ONEN SIAR RAR 7 ENN XNDA TE LAY NEN RR RARER NNR OR + 0 E ا ‎NNER EUS SSS EER ECORI‏ . ‏ا ن ا‎ : NU ` ©1 2 LAER rg RY EE REE ERIS ERS MENE CESSES 1 EROS CIR RI EERE EER 2 IPODS NYE TESTO STORES SERE ۰ A LYRA BOA TERN: 00 OSES NER EA RAE AEA RRR ZR] 1 ‏م‎ ‎4 RR ‏ا‎ ‎CN ۱ 77 سي \ a C > ™ UC R 1 A ‏ت س‎ ا NESE DADE SAE ROREENERES TOPS nae AA RIDE EON RE TT RTE AMAA ‏حب‎ 0 ۰ 6 SSUES ‏هت‎ RE Se Rta ٍ ‏م ت اه شد و ا‎ + و . و ‎E‏ 2 RR i - NEC ‏١‎ ‎ْ ۰ 1 : RN Ca a U EO ۹ 7 ‏ي نه‎ بای TF E RE4 ۲ 7 « ظ م 1a ك“ IPR DEAD RRA PRE عفد الجواهر شرح ارشاد الحائر قي أحكام الحاج والزائر عفد الجواهر سرح ارشاد الحائر ق أحكام الحاج والزائر تأليف الشيخ الجرء الأول دار ومكتيه الهلا ل بيروت حقوق الطبع محفوظة للمؤلف الطبعة الأول ٠ - هجريه 4 - ميلاديه بسم الله الرحمن الرحيم قد البجواهر _ مقدمة كتا قد البواهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض على عباده الحج وشرع هم فيه العج والثج فلباه الملؤمنون من كل صوب وفج سبحانه كلت الأ لسن عن صفته والفكر عن عظمته والعقول عن إدراك كيفيته » أحمده تعالى حق حمده وأصلي وأسلم على صفوة خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى تابعيه وحزبه » وأشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك له القائل في محكم كتابه :"وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق " والقائل :"الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحح " والقائل :"ولل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالين" › وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله القائل:"من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" والقائل :"الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجايهم وإن استغفروه غفر شم " » وأشهد أن ما جاء به محمد صلي الله عليه وسلم هو الحق من عند الله صلى الله عليه وعلى من صلح من آله وأصحابه أجمعين صلاة أرجو بها ثواب رب العرش العظيم ثي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنؤن إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد ل فإنه قد دعايي إلى بيان ما ألفت في هذا الكتاب من مسائل الحج وأحكامه طلبي لمرضاة الله تعالى وابتغاء ثوابه ورجاء عفوه وغفرانه إذ رأيت معتمد كثير من اهل اللذهب على كتاب (إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر ) لسيدي الوالد الشيخ العلامة محمد بن شامس البطاشي لكونه جاء بمهمات مسائل احج ولصغر حجمه وكثرة فوائده فاتخذوه دليلا في أسفارهم › ولا كان أكثر النقول فيه من عبارات الأقدمين جاءت عباراته مختصرة وجيزة تدل على المعى بأقل عبارة وعلى الفهم بأدن إشارة ولكن مدارك الأفهام تتفاوت وإنما يدرك كثير المعى بقليل اللفظ من - € قد الجواهر مقدهة كتاج قد البواخر كان له تمرس بهذا الفن ومن له اطلاع واسع على كتب اللغة والأدب أماما سوى ذلك ممن قصرت هممهم وفترت عزائمهم وهم السواد الأعظشم فلم بحاجة الى مزيد إيضاح وبيان فلركا احتاجت الحملة الصغيرة الملبى في شرحها وتوضيحها وإماطة اللثام عن وجهها وبيان ما يندرج تحتها من علل وأحكام حى تتجلى واضحة للعيان ويغدو معناها من أسهل البيان إلى بسطها في صفحات كثيرة ٠ لذلك رأيت أن أضع بين يدي القاريء الكرم هذا الشرح المفيد ليكون له عونا في فهم ما غمض عنه معناه وإدراك حقيقة ما خفي من فحواه لتعم فائدته وينتفع به العالم والمتعلم ويروق حسنه للمفند والمقلد فلما كان مي العزم سألت الله سبحانه عونه وتوفيقه واستخرته شرحه وتحقيقه فجمعت فيه من المسائل والأحكام وما له تعلق بالحج ما أمكن وضممت إليه من الفوائد والشوارد ما تيسر وزدت عليه كثيرا من ذخائر العلم الي لا يستغيٰ عن معرفتها أهل الفهم فبینت بجمله وشرحت غامضه وخرجت آياته واحاديثه وأوضحت كشيرا ما اشكل فيه وخفي فأنت يا خي الکريم ستجد فيه بعون الله مالا تحده بحموعا في غيره من أمهات الكتب لا سيما اني أوليت المسائل الي تفرد بها أصحابنا رحمهم الله عن الحمهور عناية خاصة فأشبعتها بحثا على قدر المستطاع وهذا ما لا تجده بجموعاً وعلى هذا الوجه إلا في هذا الكتاب ولا أقول هذا لأجل أن يقال كيت وكيت فان معترف بالقصور ولكن هذا مما درج عليه أصحاب المؤلفات في مقدماتهم من ذکر هم ما حوته کتبهم ٠ فمن المسائل الي تفرد بها أصحابنا عن الجحمهور في الحزء الأول : مسألة الاشتراك في الحج › ومسألة منع المفرد والقارن من الطواف بالبيت عند قدوم مكة › ومسألة التطيب لللإحرام › ومسألة إيجاب الفدية على خروج الدم غقد البواهر مقدهة كتا قد الجواخر من الحرم › ومسألة جماع الحرم بعد الرمي وقبل طواف الزيارة ٠ ومن مسائل الحزء الثاني : مسألة جمع الصلوات في مئ يوم التروية وأيام التشريق › ومسألة إيجاب الدم على من تعمد تقديم نسك على نسك من أفعال يوم النحر » ومسألة فوات الحج ومنع الحرم من النساء حي يقضي حجه من عام قادم » ومسألة إيجاب طواف الوداع في حق الحائض والنفساء ووجوب الدم على من نفرن بلا وداع ٠ هذه هي أهم المسائل الي خالف فيها أصحابنا الجمهور وقد تطرقت إليها وستجدها عند مطالعتك للكتاب .٠ وما كان الكتاب بهذا الحجم جعلته في جزأين حى يسهل مله ومطالعته ضمنت الحزء الأول منه خطبة الكتاب وترجمة مؤلف الإرشاد وتعريف الحج ثم أردفت ذلك كله بتسعة عشر بابا وانتهيت فيه عند باب الطواف » وابتدأت الحزء الغان بباب السعي واتبعته بها تبقى من الأبواب وعددها ثلائة عشر بابا بالإضافة إلى خطبة عرفة وحجة الوداع ›» كما أضفت إلى الكناب ما لم يكن موجودا في المتن كحجة الوداع فقد رأيت من المناسب ذكرها في خائمة الكتاب وان لم يشر إليها في المتن لما حوته من فوائد واحکام ومسائل لا یکن اغفاطا ٠ والذي أشير إليه هنا اني ابقيت المتن على اصله لم أغير فيه أو ابدل مكتفيا بالتعليق عليه في الحاشية والأمر الوحيد الذي طراً عليه التغيير هو مسميات الأبواب وعناوينها فقد استبدلت مسميات بعض العناوين بعسميات أخری کباب فیمصا يجب به الحج استبدلته بباب شروط الحج › وباب زمان الإاحرام استبدلته بياب المواقيت الزمانية » وباب المواقيت استبدلته بباب المواقيت المكانية ٠ وعمدن في هذا الشرح الكتاب والسنة وأسفار الفقه والحديث وأكثر ما أخحذت من كتب الأصحاب رحمهم الله من بيان الشرع والمصنف وجامع ابن جعفر وجامع أبي الحسن البسيوي ومنهج الطالبين وشرح النيل وشرح الحامع الصحيح - عقد الجوأهر مقدمة كتاج عقد الجواڪر وكتاب الحج للسيد الرئيس وغيرها أقل منها في النقل تجحدها مبثوثة بين ثنايا هذا الكتاب › ومن كنتب القوم الإيضاح للنووي والمغيٰ والشرح الكبير لابيي قدامة والحلى لابن حزم والذخيرة للقراقي ونيل الأوطار وسبل السلام وبداية الجحتهد وفتح الباري وشرح صحيح مسلم وغير ذلك ٠ ومن ألفاه ونظر فيه وجده حاويا وشاملا لأقوال أئمة وعلماء مذاهب أهل الإسلام فتارة أنقل فيه عن الشافعية وتارة عن الأحناف ومرة عن المالكية وأخرى عن الحنابلة والظاهرية والشيعة واحترزت في النقل ما أمكن ألا أعزو إلى أتباع مذهب معين قولا أو فعلا في مسألة من المسائل إلا وأدلل عليه من كتبهم فلنقل أقوال علماء كل مذهب من خلال كتبهم المعتمدة عندهم تحريا لإصابة احق . وما طلع بدر مامه وفاح مسك ختامه عرضته على شيخي وسيدي الوالد حفظه الله فأعجبه نسقه وترتيبه وتحريره وتبويبه وأشار علي فسميته :(عقد الخواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر) ٠ فأسأل الله جلت قدرته أن يعم بنفعه القاصي والداني وأن يجعله من حسنات ميزان فا استغرقت في شرحه الجهد وبذلت في تأليفه الوسع ومع ذلك فلا يخلو من الزلل والخطاء عفا الله عي وجميع المسلمين وغفر لي ولوالدي وللمؤمنات والمؤمنين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . ٤ شعبان ١۱٤ ۱اه ‎Yo‏ دیسمبر ٦م ‎ قد الجوامر ‏ ترجمة مؤلم إرشاد العائر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه . أما بعد : فإن كتاب إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر كتاب جليل الفائدة حوى من مسائل الحج والعمرة والزيارة ما م يحوه غيره من مطولات الكتب فهو کامه دليل الحاج والزائر ومنذ إحراجه الى اليوم هو زاد الحاج والمسافر قل ان يقصد الحج أو العمرة أحد من أهل عمان إلا وهو بين يديه يسترشد به ويعتمد عليه ` وقد قام بتخريج أحاديئه وتحقيق مسائله نجل المؤلف الولد الشيخ حارث بن محمد ابن شامس البطاشي حیث آبرزه في بجحلدین کبیرین ضمنهما كيرا من مسائل الحج والعمرة وأحكامهما .٠ أما مؤلف إرشاد الحائر فهو شيخنا العلامة الفهامة محمد بن شامس بن خنجر بن شامس بن خنجر بن شامس بن ناصر بن سیف بن فارس بن بن کھلان بن خنجر بن شامس بن فارس بن سنان بن شامس بن عدي بن عمرو بن عدي بن محمد بن بلعرب بن محمد بن بلعرب بن کهلان بن مزاحم بن بلعرب بن مزاحم ابن يعرب بن مربع بن عمرو بن الحارث بن جبلة بن الأيهم بن الحارث بن جبلة ابن الحارث بن تعلبة بن عمرو بن جفنة بن عمرو ( مزيقیياء ) بن عامر ( ماء السماء ) بن حارثة ( الغطريف ) بن امرىء القيس ( البطريق ) بن تعلبة ( البهلول ) بن مازن ( زاد الركب ) بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباأً بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود (عليه السلام). ونسب بي بطاش يتصل بغسان القبيلة الأزدية خلافا للمشهور أنمم من طي -۸ قد الجواهر ترجمة مولو إرشاد الحائر واستوطنوا فيها دمشق وكانوا بها ملوكا الى ظهور الإسلام » وجبلة بن الأيهم هو آخر ملوكهم » وبطاش لقب لأحد ملوکهم ٠ وللمؤلف حفظه الله قصيدة مشهورة في الأنساب يذكر فيها نسب بي بطاش يقول فيها : من يجهل الأباء والأعماما ومتازلا ضربوا بماأعلاما فليصغ لي معا فإن لدي من أنبائلهم ما حيرالأفهاما كانت منازلنا بجنة مأرب لا نرى الإقتار والإعداما فاحتلنا من ملكها ونعيمها عمرو أبونا إذ بغفى وتعامى فمضى لنحو الشام يزجي جححفلا كالليل يطوي البيد والأكاما ولادته ونشاأته: ولد المؤلف ببلدة المسفاة من ولاية قريات عام ١۳۳٠ه ونشأ في بيئة كريمحة عريقة كانت لأبائه وأجداده رئاسة القبيلة وتدبير شعوها والاشراف عليها »توفي أبوه وهو رضيع ابن أربعة أشهر فكفله عمه امهنا فأحسن أدبه وتربيته » وفي الثامنة من عمره حفظ القرآن الكرم ءوكان عصاميا منذ سنيه الأولى فاعتمد على نفسه في اكتساب العلم فقراً كتب الفقه والتاريخ والأدب والأنساب ودواوين العرب وفي حين أن أقرانه من الصبيان كانوا لايبالون باللهو واللعب كان هو يصل ليله بنهاره في سبيل العلم والمعرفة » وما كان له أن يتحقق ما يطمح إليه لولا مل أولاه الله إياه من عزيعة وإصرار وهمة ومثابرة وما حباه من فكر نير متوقد وذاكرة حافظة ثاقبة ٠ يروي المؤلف عن نفسه أنه كان يحفظ في اليوم الواحد مائي بيت من الشعر وأنه استظهر ألفية الإمام نور الدين السالمي في الأصول حفظا في حمسة أيام بحضرة شيخه العلامة سعيد بن ناصر الكندي › وأنه كان يحفظ في اليوم جزء واحدا من -۹- عقد البواهر_ ترجمة مؤلمم إرشاد الحائر القرآن الكريم بكل سهولة ٠ وفي عام ١٣٤۳٠۱ه تاقت نفسه للمزيد من العلم فقصد نزوى بيضة الإسلام ومدينة العلم وعاصمة الإمامة فترل ضيفا هو وأخوه الأكبر أحمد بن شامس على الإمام محمد بن عبدالله الخليلي رمه الله » وهناك ظهر نبوغه ولاحست عبقريته فأعجب به الإمام وبذكائه وفطنته فصار يجله ويقدمه على أقرانه وكان أخوه أحمد في ذلك كله لا يقل عنه ذكاء وفطنة ءلاسيما في علوم اللغة فقد بر فيها شيوخه فضلاً عن زملائه ۰ شيوخه: أحذ شيخنا العلم عن كبار العلماء من أهل الورع والدين في عصر كانت فيه نزوى تضج بالعديد من هؤلاء الفطاحل الأعلام والقادة الكرام ٠ فأخحذ علم النحو والصرف والعان والبيان والبديع والعروض والأدب عموما عن الشيخ العالم حامد بن ناصر التروي وهو الملقب بسيبويه عصره ٠ وأحذ علم الفقه وأصوله وأصول الدين والتفسير وال حديث وعلم الكلام عن العلامة عبدالله بن عامر العزري ٠ كما لازم الإمام الخليلي رحمه الله وأخذ عنه كثيرا من خلال مصاحبته له وبجحالسته إياه ٠ ومن شيوخه الذين أخحذ عنهم العلم العلامة الكبير أبو مالك عامر بن ميس المالكي والشيخ سعيد بن ناصر الكندي وغيرهم من العلماء الذين كانت تزخر بهم نۆوى آنذاك ٠ وكان طول إقامته في نزوى لطلب العلم يروض نفسه على المكارم والأخلاق الحسنة فكان خير مؤدب لنفسه وخير معلم ٠ طرق أبواب العلم جميعها فدرس الفقه والأصول والحديث والتفسير وبرز فيها وقرً - 4. قد البواهر ترجمة مؤلم إرشاد العائر النحو والأدب والشعر وله ثي النظم باع شاسع واطلاع واسع › أما علم الأنسلب فقد أخحذ منه بحظ وافر وله دراية كبيرة بقبائل عمان وبطوها لا تسأله عن القبيلة إلا ويأتيك بنبئها ›» وكان الإمام الخليلي رحمه الله يدعوه " نسابة عمان " .٠ أعماله : اشتغل شیخنا بالقضاء وقضى عمرا طويلا من حياته فيه فتولى قضاء ولاية قريات عدة مرات ثم تقضى في ولاية الحمراء ثم عين في ولاية بدبد قاضيا ووالیا بعدهھا انتقل الى ولاية جعلان ثم استقر به المقام في مسقط فعمل في محاكمها بدرجاتما الثلاث الشرعية فالإستثناف فالتظلمات ٠ وي عام ١۱۹۹م طلب إعفاءه من القضاء بعد أن تقدم به العمر وأضر به الشيب فأعفي بعد جهد متواصل وعمل دؤوب ورحلة استمرت ١٠٠ عاما قضاها في الحاكم وفض التراعات والإصلاح بين الخصوم › ترقى خلاا حي أصبح المرجع في شؤون القضاء في عمان › لا تستعصي المسألة على أحد القضاة إلا ويجد لما الحل عند شيخنا › ولا يزال يسعف الحتاج ويفي السائل ويهدي الحيران فبيته ما بين صادر ووارد کل ینهل من علمه ویستفید من بحالسته ٠ مۇلفاتسه : لشيخنا العديد من المؤلفات القيمة أظهر فيها مقدرة كبيرة وبراعة عظيمة على تنقيح المسائل وتحقيقها › ومۇلفاته هي : ١-سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب : موسوعة علمية من بحر الرجز يقع في عشرة بجلدات كبيرة بجموع أبياته اربعة وعشرون ألف بيت ومائة ألف بيت › وهو بذلك أكبر وأضخم ديوان شعرفي تاريخ الاسلام والعرب ٠ -- قد البواهر ترجمة مؤلنم إرشاد العائر ضمنه أبواب الفقه والأصول وتقصى فيه الفروع وكثيرا من الأداب والفضائل واشتمل على التوحيد والتفسير والتاريخ والسير › وقد استغرق في نظمه ثلاث سنين اعتراه اثناءها كثير من مشاغل الحياة ومسۇلیاتها باعتبار ما له من مكانة في قومه فلا يجد بدا من اصلاح ذات البين وبذل الجهد في م الشمل وتوحيد الكلمة لأجل هذا لم يجد الفراغ الكافي للتأليف فيمر عليه الشهر والشهران لا ينظم بيتل واحدا إلا أنه يتدارك ذلك كله فينظم في يوم فراغه ألف بيت أو يزيد ٠ قال حفظه الله في مقدمة كتابه هذا : بدأت فيه مستعينا بالصمد وعام حهسةمانينإلى ألف ئلامائةقد كملا ميته باسم سلاسل الذهب حاوي الأصول والفروع والأدب جعلته في عشرةأجزاء وعدها لم يأت بالسواء بل بعضها أزيد من بعض وقد صار جميع النظم حينما يعد مائة ألف بالعداد الوافي عشرون مع أربعة ألآف بعد أنبياء ذي الجلال ورسله أهل امقام العالي ٢- غاية المأمول في الفروع والأصول : كتاب قيم في الفقه وأصوله وأصول الدين يقع في تسعة أجزاء ذكر فيه أبواب العبادات والمعاملات بشيء من التفصيل وهو من أنفع كتب الفقه وأجودها ` ۳- إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر : جمع في هذا الكتاب مسائل الحج والعمرة والأحكام المتعلقة بهما وكل ما يحتاج إليه حاج بيت الله الحرام وقاصد زيارة قبر نبيه صلى الله عليه وسلم ٠ ۲ - قد الجو اهر ترجمة مولع إرشاد الحائر 4- كشف الإصابة في اختلاف الصحابة : تكلم فيه عن عقيدة الإباضية ولاية وبراءة وموقفهم من الفتنة الى حدثت بين الصحابة وشقت عصى المسلمين › وذكر فيه سيرة الخلفاء الراشدين وسير من جاء بعدهم من ملوك بي أمية والعباس وقارن سيرتهم بسيرة أئمة الإباضية في عمان والملغرب ٠ ٠- تجموعة جوابات : أسعلة ترد عليه من العامة وا خاصة فيجيب عليها ولو قدر ا أن تجحمع جميعها لكانت في مجحلدات عديدة .٠ ١- يجموعة قصائد : ئي الإستنهاض والمديح والرثاء وغيرها من أبواب الشعر وقد غاب كثير منها وما بقي يأني في ملد أو يزيد ٠ ۷- رسائل صغيرة : ثي موضوعات فقهية وتاريخية عديدة ومتنوعة ٠ ۸- سيرة ذاتية : كتبها عن حياته وعرف با نفسه والأطوار الي مر بها في حياته وأعماله وتطرق فيها إلى ذكر الفترة الحرجة الي عاشتها عمان بعد وفاة الإمام الخليلي رحمه الله والصراعات الداخلية الي عايشها وشاهدها وموقفه من جميع ذلك ٠ شعره : قال الشعر وهو في سن الصبا ويمتاز شعره بالسلاسة والعذوبة وبا حزالة والرصانة لم يترك بابا من أبواب الشعر إلا وطرقه حاشا باب الغزل والحون ٠ ومن أوليات شعره هذه القصيدة الي قالما مخاطبا قومه حال توجهه لطلب العلم - ۳ عقد الجواڪر بزوى ومقامه في كنف الإمام الخليلي رحمه الله وسنه يومئذ أربع عشرة سنة ۰ يارائحا باليعملات روغخادي أبلغ بي بطاش أن محمدا من كان يسعى لاكتساب معيشة فنا إلى طلب المكارم ل أزل ما إن تران والمهيمن مغرما سأحالف الخلوات في ظلماتما وأهين هدب في طلب العلى فليهنا قومي بالدنا ِن امروء يطوي المفاوز مرن رب روهاد ساع إلى كسب العلوم وغخادي ويبيت فوق أرائك ووساد ب 7 فاطمة وعين سعاد وأواصل الأرقال بالآساد حى أحصل بغیيي ومرادي وله في حروب الإمام الخليلي وفتوحاته قصائد طنانة سجل فيها الوقائع وأرخ فيها الحوادث منها قصيدته في فتح عبري : دعي وغضي الطرف يا أم علمر وأصبح دين الله في الأرض مشرقا مى قام مقدام الحروب ونارهھا هزبر له بأس الكماة وهمة الملوك تلقى المعالي من هناة ومالك ومما قاله في حادئة السليف : طرق المعالي أصعب الطرقات لو کان نیل العز سهلا لم یکن كل يحب الحد لکن دونه الجحد بالإقدام لا عطاعم ٤ - فعيس المدى قد أقبلت بالبشائر له علم يشو له كل ناضر سلالة غصن من هلال بن زاهھر وصولات الليوث الكواسر وفهم وقحطان بن هود وعابر واحد كل الحد ف العزمات بين الأنام تاوت الدرجات غصص تذيب الصلد والصفوات ومآكل ومشارب وسبات قد الجواهر أو باحتساء مدامة كلاولا من سره قي أن یش منعما فليناً عن رتب المعالي جانبا لكن يذل النفس في غصص اللقا من كان للهمم الأية لابسا فهو الف النجد الذي تعنو له ترجمة مؤلم إرشاد العائر بوصال غانية ولثم شفاة بين الغوان الخرد الفضات ليس المعالي بالأامسان تان والخوض كل الخوض في الغمرات متدرعا بابد والعزمات طوعا رؤس العز منقادات وله في حرب ستال قصيدة طويلة تربو على المائة بیت مطلعها : لاح فجر السعد يجلو الظلما وسما الحق إلى هام السما ياحسودا لبي الإسلام مت دولة قومها الله ومن من يناوي الله والدين ا دى وحت مس ال دى ليل العسى فهوی احور صریعا وارئی كمدا وابك دموعاودما ذا الذي يصرع أمراقوما آض مقطوع المطا مصطلما وله في رثاء شيخه العلامة الرضي عبدالله بن عامر العزري المتوفى سنة ١١۳١ه نبأ له توي الحبال الراسيه حكم الإله على البريسة بالفتا يا خاطب الدنيا رويدك إِنُما اليوم عندك وها وكلامها ما ساللت ملكا ولا ذا فاقة أفناهم ريسب المنون كمثلما العال العلم الفقيه اللرتضى = 6 - والأرض ترجف والسماء العاليك فعلام نلهو والمنايا عاديه غخدارة زهراتمامتلاشيه وغدا لغفيرك جيدها والناصيه كرت عليهم فهي متهم خالیه اف فقيد العلم صرف زمانيه ذو الملكرمات وذو الخلال الزاكيه قد الجواخر عظم المصاب فيالجا من نكبة خطب له الأكوان ترجف دهشة رزء أناخ فكاد ينفطر الحشا أودى أبو حى فأودى ابخود قد كان موسوما بكل فضيلة كان الحمام إذا الخطوب تمحاوحت والغيث إن ضرن السماء بمائه ماضي العزيعة صادق في روعده حبر له العلماء أمست عالة ترجمة مؤلمنم إرشاد العائر في اللسلمين ا الملعاقل خاويه والأرض تنحب والزواخر هاويه فالعين قرحى والمدامع هاميه وانطمس الحدی فالسبل جون عاميه شهدت بذا حضر الملا والباديه وتزلزلت قدم الفحول العاتيه يولي الحزيل علء کف هاميه صافي الطوية زاهد ف الفانيه من بحره غرفوا العلوم الباقيه وله في الاصلاح ولم الشمل وتوحيد الكلمة هذه الأرجوزة الي نظمها سنة ٠ه وهي طويلة قال ٿي شطر منها مخاطبا من عناهم : ياأيهاالإاخحوان وال خلان ماذا الشقاق بيننا وبينكم ماذا البعاد بينشنا هل على هل جهلتم نسب الأوائل ألم يكن مدان جدکم إلى أبناء عم الأزد أتم فاعلموا ليسوا في الأوس ولكتهم اما بنو بطاش یسوا من ب -٦- بي عرابة ويا مدان وذا ال جفا هل سرنا أو سركکم من أين أنتم يا أولي الطوائل زید بن کھلان ترقی رعلا واننا الأزد أبوناالأيهم عمرو بن غوٹ بن طيء اتی من طيء أهل العلى أصلهم ومنهم هادية وأخحزم طي فهم عن طيء في سنن قد الجواهر بل أصلنا من آل غسان اعلم يبجمعنا وأنتنم قحطان ما هذه الفرقة من نزار ولیت شعري ما نزار والیمن اماعحمدني الكل وشرعنا ادى ارانا السبلا واسمنا الإسلام ابراهيم لا نعرف الترار أصلا واليمن نعرف أننا على دين ال دى فديتكم يا معشر الإسلام و جاهدوا في الله أعداءالمدى همنذاعدواللهقدتملكا قد سلبوا متنا مالك العصرب وضايقونا في بلادرنبنا اليهم يجيى خراج العرب قد عكس الأمر فصاروا بعدما نسوقه نحن اليهم ضعف ما ياحسرة النفس وياحرا الكبد م لا نسل الصارم الصعب على حى نبید بالظى خحضراهم حى يكون الدين لله العلي ودونكم يا معشر الشعراء - ۷ ترجمة مؤلم إرشاد العائر وجدنا جبلة بن الأيهم أو العلى وقبله كهلان نفترق الآن فنفري بعضنا وهذه من ين الأخيار هل شرع الله لنا هذاوسن جاء لنا بالذكر بعد الرسل وربشا الرحمن حلا وعلا سى لنانيناالكرم وغيرهم لا بل ذا نعرفن ومن سوانا لعلی حرف الردىی حاموا عن الإسلام بالصمصام فالحال قد ضاق فما نحي سدی برا وجرا وضاق السلكا وکل مسلم اص اروا في تعب لا يرقبون ذمة في عهدنا م يعذروا شيخا وخودا وصبي كانوا يسوقون الينا المغرما نأخذه منهم فزادوا في النما ماذا بنا نحي على هذا النتكد هاماتهم نفرقها مع الطلى وغلاء الأرض دمامنهم ونمحق الكفر بحد الفيصل ارجوزة كالغادة العذراء عقد الجو اهر تمتز في برد الحرير الأزرق كأما من رجز العجاج إذا رآها خصمها قال صدق حادت بماقريحة وفكرة ذللت الصعصب لما وسهلت فالحمد لله على مامن به ثي رابع العشرين من شهر صفر من بعد الف وئلثمائلة محمد ال ادي البشير المنذر صلی عليه ذو العلى وسلما وآله وصحبه ومن هدی ترجمة ملقم إرشات العائر واخز والسندس والاستبرق جاءت على الصراط والنهاج قائلها ما قال هذاغخيرحق م تحمدن بل ايقضتها الحمة فا السبيل والبعيد قربت من ختمها تت على مواهبه عام ثلائة وحمسين استقر من السنين قد مضت من هجرة الصادق الزسل الاثر ما حن رعد بالدجی وارزما ديهم وقصدهم قد قصدا وإذ نعرف بشيخنا في هذه العجالة فلا يسعنا إلا أن ندعو الله أن يبارك في حياته ويد ثي عمره وينفع بعلمه فهو من بقية السلف الصالح ومن الرعيل الذين كان لحم شرف صحبة الإمام الخليلي وصحبه الكرام » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .٠ - ۸ غرة شعبان ١۱٤ ۱ه عقد الجواهر مقدمة كتا إرشاد الحائر بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لمن أوجب الحج على عباده » وجعل وجوبه على من أطاق السير في بلاده › ببدنه وبراحلته وبزاده » ووعد من وفی له في معاده بفضله سبحانه وجمیله وإمداده . والصلاة والسلام على النبي الطاهر › المبعوث بالرحمة والبشائر المدلج العيس من بطحاء مكة إلى عرفات ومنى والمشاعر وعلى آله وأصحابه الأخاير › أزكى صلاة وسلام وافر » ما لبس محرم ثوبي إحرام › ووقف واقف بالمشعر الحرام . وبعد » فلما كان الحج ركنا من أركان الإسلام › التي ليس له دونها قوام » وكان قصاد بيت الله أكثرهم من العوام ٠ الذين لا يعرفون ما للحج من أحكام › وكانت مؤلفات المذهب منها المطول الذي يشق حمله على صاحب الأسفار كشرح النيل › وبيان الشرع ء وجواهر الآثار . ومنها المختصر الذي هو غير كاف للبيان كمختصر البسيوي وجامع الأركان ٠ وتلقين الصبيان ء رأيت أن أضع رسالة في الحج حرامه وحلاله يحملها المسافر في حله وترحاله ء تأتي على الغالب من المسائل وما يكثر وقوعه من النوازل ء أخذتها من شرح النيل لقطب الأئمة ومن بعض كتب مذاهب الأمة » وسميتها : إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر أسأل الله أن ينفع بها المسلمين ٠ ويجعلها من مقبول الدين ء فهو حسبي ونعم الوكيل . -۹- عقت الجواهر تعريوے الحج تعريف المج الحج لغة : القصد ء وسمي السفر إلى بيت الله الحرام للنسك حجا دون غيره من الأسفار لكثرة اختلاف الناس إليه فهو علم بالغلبة. واصطلاحاً : قطع المناسك . والحج بفتح الحاء المهملة وكسرها لغتان وقيل : كسر الحاء لغة نجد ء والفتح لغة لغيرهم . وقيل : الفتح الاسم ء والكسر المصدر ء وقيل عكسه "وهو ركن من أرکان الإسلام الخمسة التي هي : الصلاة والصوم ء والزكاة والحج › والجهاد . وعلم الحج من الدين ضرورة ء فإنه منصوص عليه في القرآن والسنة » مجمع عليه » واضح مشهور غير محتاج لكسب ونظر وبحث حتى كأنه من العلوم الضرورية ”)٠ (١) الحج لغة : القصد مطلقاً » وعن الخليل قال : الحج : كثرة القصد إلى من تعظمه » وشرعا : قطع المناسك أو هو قصد موضع مخصوص ( وهو البيت الحرام وعرفة ) في وقت مخصوص ( وهو أشهر الحج ) للقيام بأعمال مخصوصة ( وهي الوقوف بعرفة والطواف والسعي عند اجحمهور ) بشرائط مخصوصة . (۲) الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام لحديث اين عمر رضي الله عنهما عنه يلل أنه قال :"بي الإاسلام على حمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت " رواه الشيخان › وهو واحب على المستطيم من أمة الإسلام › لقوله سبحانه : " ولل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله ني عسن العالمين " آل عمران ۷٩ ولقوله : " وأتموا الحج والعمرة لله " البقرة جزء الآية .٢ قد الجواهو تعريوے الحج ٦ ومن السنة ما رواه أبو هريرة قال : " خحطبنا رسول الله يل فقال : ياأيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا › فقال رجل : اکل عام یا رسول الله ؟ فسکت حی قاھا ٹلانا › فقال البي ي : لو قلت نعم لوجبت ولا استطعت " رواه أحمد ومسلم والنسائي . وعن ابن عباس قال : " خطبنا رسول الله ي فقال : يا أيها الاس كتب عليكم الحج » فقام الأقرع بن حابس قال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ فقال : لو قلتها لوحبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فهو تطوع " رواه أحمد والنسائي بمعناه وأجمعت الأمة على فرضية الحج ووجوبه مرة واحدة في العمر على كل مكلف مستطيع . رغب الشارع عز وجل في أداء فريضة الحج » واليك بعض ما ورد في ذلك من أحاديث : ما جاء في أنه من أفضل الأعمال : عن أبي هريرة قال : سعل رسول الله 8 أي الأعمال أفضل ؟ قال : " إعان بالله ورسوله ' قیل : شم ماذا ؟ قال : ' ٹم جھاد في سبیل اللہ" قیل : شم ماذا؟ قال :"ثم حج مبرور " رواه الشيخان . والحج المبرور : هو الذي لا ينالطه إثم ولا تقع فيه معصية › وقيل : المقبول وقيل : الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق › وقيل : علامة بر احج : أن يزداد بعده خير ولا يعاود المعاصي بعد رجوعه » وعن الحسن البصري ق الحج المبرور : " أن يرجع زاهداً في الدنيا » راغب في الآخرة " . ۳ قد الجواهر ڃ تعریوے الح ما جاء أنه جهاد : ١ عن الحسن بن علي أن رجلا جاء إلى البي يَف فقال : إن جبان وان ضعيف . فقال : " هلم إلى جهاد لا شوكة فيه : الحج " رواه عبد الرزاق والطبراي ورواته ثقات . ۲ - عن أبي هريرة أن رسول الله يم قال : " جهاد الكبير والضعيف والمرأة : الحج " رواه النسائي ياسناد حسن . ۴ - عن عائشة أنها قالت : يا رسول الله ألا نغ زوا ونجاهد معكم؟ قال : " لكن أحسن الحهاد وأجمله : الحج » حح مبرور قالت عائشة : فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله يِل . رواه الشيخان . ٤ عن عائشة أا قالت : يا رسول الله ترى الجحهاد أفضل العمل أفلا نجلهد ؟ قال : لكن أفضل الحهاد : حج مبرور . رواه الشيخان . ما جاء أنه يمحق الذنوب : ١ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َء : " من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کيوم ولدته أمه " رواه الشيخان . والرفث : يطلق ويراد به الجماع › آو الفحش »› أو خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالحماع . وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : الرفث : ما روجع به النسائي . والفسوق : الخروج عن طاعة الله وذلك بارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة واللراد بقوله : كيوم ولدته أمه : أنه يكفر عنه بالحج صغائر الذنوب المتعلشة بحق الله تعالى . ٢۲ ۔ عد الجواهر تعريم الج ٢ - عن عمرو بن العاص قال : ما جعل الله الإسلام في قلي أتیت رسول الله ك › فقلت : أبسط يدك فلأبايعك › قال : فبسط فقبضت يدي فقال : " مالك يا عمرو ؟ قلت : أشترط »› قال : " تشترط ماذا؟ " قلت: أن يغفر ل . قال : أما علمت أن الإسلام يهذم ما قبله » وأن الحجرة تهدم ما قبلها » وأن الحج يهدم ما قبله " . رواه مسلم . ۳ - عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ي قال : " تابعوا بين الحج والعمرة فانمُما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خحبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الحنة " رواه النسائي والترمذي وصححه . ما جاء أن الحجاج وفد الله : عن أبي هريرة أن رسول الله يلل قال : " الحجاج والعمار وقد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر م " رواه النسائي وابن ماجه . ما جاء في أن الحج ثوابه الجحنة : ١ - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلك : " العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا احنة " رواه الشيخان . ۲ - عن جاير بن عبد الله قال : قال رسول الله يل : " هذا البيت دعامة الإسلام فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان مضمونا على الله إن قبضه أن يدخله الحنة وإن رده » رده بأجر وغنيمة " رواه ابن جریج بإسناد حسن . ۳ قد الجوأاخر تعريونه الح فضل النفقة في الحج : عن بريدة قال : قال رسول الله يلل : " النفقة في الحبج كالنفقة في سبيل الله : الدرهم بسبعمائة ضعف " رواه ابن أبي شيبة وأحمد والطبراي والبيهقي . وإسناده حسن ۰ ترهيب من قدر على الحج فلم يحج : ١ عن على بن ابي طالب قال : قال رسول الله ین : "مرن ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام فلم يحج فلا عليه أن يحوت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله يقول : " ولل على الناس حج البيت من استطاع إليه سيلا " رواه الترمذي والبيهقي . ۲ - عن أبي امامة عن البي ڪل قال : " من لم تحبسه حاجة ظاهرة » أو مرض حابس » او سلطان جائر » ولم يحج فليمت ٳِن شاء يهوديا › وان شاء نصرانيا " رواه البيهقي . ۳ - عن حذيفة عن البي 6 قال : الإسلام نمانية أسهم : الإاسلام سهم والصلاة سهم » والزكاة سهم › والصوم سهم › وحج البيت سهم » والأمر بالمعروف سهم › والنهي عن المنكر سهم » والحهاد في سبيل الله سهم › وقد خاب من لا سهم له " رواه البزار . ٤ - عن أي سعيد الخدري أن رسول الله يم قال : يقول الله عز وحل : إن عبدا صححت له حسمه ووسعت عليه في المعيشة » تمضي عليه مسة أعوام لا يفد إلي لحروم " رواه ابن حبان والبيهقي . انظر : نيل الأوطار للش وكان ٥ كتاب المناسك باب : وحوب الحج والعمرة . دار الجيل لبان ۱۹۷۳ م . ٢٤۲ - قد الجواهو تعريهم العع وأجمعوا على أن الحج لا يتكرر وجوبه إلا لعارض ء كنذر”). قال ابن عباس رضي الله عنه : خطبنا رسول الله % فقال :' إن الله كتب عليكم الحج " فقام الأقرع بن حابس فقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ قال : لو قلتها لوجبت ء الحج مرة فما زاد فهو تطوع " ا. وفي رواية زيادة بعد قوله : لوجبت "ولو وجبت لم تقوموا بها ء ولو لم تقوموا بها لعذبتم . : فقه السنة لسيد سابق ١/۹٤٠ دار الكتاب العربي › بيروت, : الحج والعمرة لحي الدين مستو ١٠ دار اين کثير بیروت ط ١ ٤١١٤۱ هل ١۱۹۹۰ م. (١) الحج واحب مرة واحدة في العمر لا أكثر إلا لعارض والدليل عليه حديث أي هريرة السابق عن خطبته ي ي الناس وأمرهم بالحج » وحديث ابن عباس بمعناه وفيه أيضا : " من زاد فهو تطوع " ويؤكده أن الأمر لا يقتضي التكرار . وأما حديث ابن حبان والبيهقي الآمر بالحج في كل خمسة أعوام فمحمول على الندب لا الوجحوب . وقد يجب الحج أكثر من مرة لعارض : كنذر بأن يقول : لله علي ححة» لأن النذر من أسباب الوجحوب في العبادات والقرب المقصودة » وكذلك يجب في حالة القَضاء عند إفساد الحج . وقد يحرم الحج كالحج بعال حرام » وقد یکره کالحج بلا إذن ممن يجب استئذانه كأحد الأبوين إن كان به حاجة إليه . وكالدائن الغرم لمدين لا مال له يقضي به والله أعلم . (۲) أخحرجه أحمد والنسائي بمعناه . (۳) أخرجه ابن ماجه من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه » ورجاله ثقات. - ۲o قد البواهر تعريونم الح قال الصنعاني < : والحديث دليل على أنه لا يجب الحج إلا موة واحدة في العمر على كل مكلف مستطيع . وفرض الحج في عام تسع . والجمهور على أنه فرض عام ست. وقيل : قبل الهجرة ء وهو شاذ . وقيل عام عشر” والله أعلم . (١) سبل السلام للصنعان ۳۸۱/۲ دار الكتاب العربي / بيروت ط ۷ ١٤٤٤۱ ها ١٤۱۹۹ م. (۲) اخحتلف العلماء في السنة الي فرض فيها الحج › والجحمهور أنا سنة ست وبه حزم الرافعي في كتاب السير › وصححه ابن الرفعة › وقيل : سنة مهس حكاه الواقدي محتجا بقصة همام بن علبة » وقيل : سنة تسم حكاه النووي في الروضة » وحكاه الماوردي في الأحكام السلطانية وصححه القاضي عياض وقيل : فرض قبل الحمجرة حكاه ابن الأثير في النهاية وهو بعيد »› لأن سائر العبادات شرعت بعد المجرة إلا الصلاة › وقيل فرض سنة عشر . ورحح القطب رحمه الله فرضيته عام تسع . -٦٢- قد الجواهر بام العمرة العمرة لغة : القصد ء وقيل :الزيارة ء واصطلاحاً : زيارة البيت بإحرام وطواف ء وسعي () والأكثر على أن العمرة فرض كالحج. قال القطب رحمه الله "): وهو مذهبنا ء وقول ابن عباس ء وقال النخعي والشعبي ومالك : سنة حسنة مرغب فيها . قال ”: وعبارة بعض عن أبي حنيفة وأصحابه : أنها تطوع. قال ا: ولعلهم قالوا : إنها سنة لم تبلغ مبلغ السنة المرغب فيها المتأكدة . (١) العمرة في اللغة : الزيارة . يقال : اعتمر فلان فلاناً إذا زاره . وثي الشرع : زيارة مخصوصة للبيت . والعمرة مشروعة بكتاب الله وسنة رسوله يقم وإجماع الأمة » لقوله تعالى " .. وأتموا الحج والعمرة لله " البقرة جزء الآية ١۹٠ ولقوله عليه الصلاة والسلام : " العمرة للعمرة كفارة لا بينهما › والحج المبرور ليس له جزاء إلا ابحنة " رواه البخاري › ولإجماع أهل العلم على مشروعية العمرة وعلى استحباب الإكثار منها . (۲) شرح النيل ٤/٦ ط۲ ۳۹۲٠۱ه ۱۹۷۲م . دار الفتح / بيروت » ومكتبة الإرشاد / جدة . (۳) › (٤) المصدر السابق . 7 عفد الجواهر باب العمرة وقيل عن أبي حنيفة : أنها سنة كمالك فلعله يقول غير متأكدة كما قال مالك . قال ابن رشد () : العمرة . قال قوم : إنها واجبة »وبه قال الشافعي ء وأحمد ء وأبو ثورء وأبو عبيد » والثوري» والأوزاعي وهو قول ابن عباس من الصحابةء وابن عمرء وجماعة من التابعين. وقال مالك وجماعة : هي سنة . وقال أبو حنيفة : هي تطوع وبه قال أبو ثور ء وداود . فمن أوجبها احتج بقوله تعالى : ' وأتموا الحج والعمرة لله " ”). وبآثار مروية منها : ما روي عن ابن عمر عن أبيه قال: دخل أعرابي حسن الوجه أبيض الثياب على رسول الله كلم فقال : ما الإسلام يا رسول الله ؟ فقال : ' أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وتقيم الصلاة ء وتؤتي الزكاة » وتصوم شهر رمضان .٠ وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة )` وذكر عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة : أنه كان يحدث أنه لما نزلت " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه (۱) بداية الجحتهد وفاية المقتصد لابن رشد ۸/۱٤٥ ط١ ٩٤اه ۱۹۸۹م دار ا لحيل / بیروت. (۲) البقرة جزء الآية ١۱۹ . (۳) رواه أبو داوود في السنة » والنسائي في الإيمان › وابن ماجه في الفتن . ۸٢ - قد الجواهر با العمورة سبيلا" () قال رسول الل يم : " باثتين حجة وعمرة فمن قضاهما فقد قضى الفريضة " 9 . وروي عن زيد بن ثابت عنه ي أنه قال : " الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت " ٠ وروي عن ابن عباس : العمرة واجبة ء وبعضهم يرفعه إلى النبي $ ٠ قال : وأما حجة الفريق الثاني وهم الذين يرون أنها ليست واجبة » فالأحاديث المشهورة ء الثابتة ء الواردة في تعديد فرائلض الإسلام من غير أن يذكر منها العمرة ء مثل حديث ابن عمر: ' بني الإسلام على خمس ) " فذكر الحج مفردا ومثل حديث السائل عن الإسلام ء فإن في بعض طرقه : " وأن يحج البيت ' وربما قالوا : إن الأمر بالإتمام ليس يقتضي الوجوب ء لأن هذا يخص السنن والفرائض أعني إذا شرع فيها أن تتم ولا تقطع . قال 9 : واحتج هؤلاء أيضا أعني من قال إنها سنة ء بآثار منها (۱) آل عمران جزء الآية ۷٩ . (۲) رواه عبد الرزاق (۳) رواه ابن ماجه في الأدب وأحمد في مسنده . (4) أي ابن رشد . انظر بداية الجتهد ۱/٩٥٤٥ . (٥) رواه البخاري في الإيمان › والترمذي في الإيمان › والنسائي في الإيمان . (1) بداية احتهد ۱/٠٥٥ TE قد الجواهر باميم العموة حديث الحجاج بن أرطأة ء عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله قال : سأل رجل رسول الله 6ء عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : ' لاء ولأن تعتمر خير لك (٠. قال أبو عمر بن عبد البر : وليس هو حجة فيما انفرد به ا. انتهی . (١) رواه أحمد والترمذي والبيهقي وابن أبي شيبة . (۲) اختلف أهل العلم في العمرة إلى فريقين رئيسين : فريق يرى أنما فريضة واحبة على كل مكلف مستطيع كالحج › وفريق يراها سنة غير واجبة » وإليك مقولة كل فريق » وما احتج به في إثبات دعواه › وبعض ما اعترض به عليه : القول الأول : العمرة فرض واجب كالحج : وهو قول أصحابنا » وهو مروي أيضا عن جمع غفير من الصحابة والتابعين» بل هو قول جمهور الأمة . فهذا القول مروي عن ابن عباس وابن عمر ورواية عن ابن مسعود وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعائشة وسعيد بن المسيب وسعید بن جبير وعطاء وطاوس وبجاهد والحسن وابن سيرين والشعي › وبه قال الثوري وأحمد واسحاق والشافعي في الحديد وداود وابن حزم الظاهري › وغيرهم خلق أدلتهم : استدل أصحاب هذا القول بالآن : ١- قوله تعالى : " وأتموا الحج والعمرة لله .." البقرة حزء الآية ١۹٠ ء› وأن الأمر يفيد الوحوب . ۳ قد الجواهر بام العمرة واعترض عليهم بأن أمر الإتمام هنا لمن دخل فيها وباشر شا من أعمالحا كالإحرام والكلام هنا عن ابتدائها . والجواب : أن هذا تأویل بعید ودعوی بلا برهان . ٢- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد ؟ قال : " جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة " رواه امد وابن ماجه.. ۳- عن بي رزین أنه اتی البي يق فقال : يا رسول الله إِن ابي شيخ کبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن . قال : "حج عن أبيك واعتمر " . رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . ٤ عن الضبي بن معبد قال : أتيت عمر فقلت : يا أمير المؤمنين إِني أسلمت وإِني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي › فأهللت بما › فقال عمر : هدیت لسنة نبيك 6 . رواه أبو داود والنسائي . ٥- عن ابن عمر عن بيه قال : دخل أعرابي حسن الوجه أبیض الثیاب علی رسول الله يلم فقال : ما الإسلام يارسول الله ؟ فقال: " أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وتقيم الصلاة وتؤن الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج وتعتمر وتغتسل من الحنابة " رواه أيو داود والنسائي وابن ماجه . ١ عن ابن عمر قال : " ليس من أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان لابد منهما » فمن زاد بعد ذلك خير وتطوع " أخرجه ابن خزيمة والجاكم والدارقطني من طريق ابن جريج وذكره البخاري تعليقا . ۷- روى الأثرم بإسناده عن أبي بكر بن حمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله يفقم كتب إلى أهل اليمن وكان في الكتاب " إن العمرة هي الحج الأصغر " . - ۳۹ غود الجواهر بام العمرة ۸- عن ابن عباس قال : "الحج والعمرة واجبتان " ٩- عن أبي الزبير أنه مم جابر بن عبد الله يقول : " ليس مسلم إلا عليه حجحق وعمرة من استطاع اليه سبيلا " . ۰- عن ابن سیرین عن زید بن ثابت قال فيمن یعتمر قبل أن یحج : نسکان ل عليك لا يضرك بأيهما بدأت . ١- عن ابن مسعود قال : أمرتم بإقامة الصلاة والعمرة إلى البيت . ۲- عن قتادة قال : قال عمر بن الخطاب : " يا أيها الناس کتبت عليكم العمرة " . والروايات الخمس الأخيرة ذكرها ابن حزم في الحلى موصولة بأسانيدها وأردفها بكثير من الروايات الصحيحة عن التابين كما أنه حقق المسألة تحقيقا علميا ورد على أدلة المخالفين في كلام يطول شرحه في هذا المقام ومن أراده فعليه با حلى. ۳- وا يؤيد القول بوجوب العمرة إجماع الصحابة على ذلك ولم يعرف شم مخالف منهم إلا ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه في إحدی الروايتين عنه . ومن كلام أصحابنا في حكم العمرة ما ذكره مرتب بيان الشرع : قال أبو بكر : اللصنف : ۱۸۳/۸ قال الله عز وجل : " .. وأتموا الحج والعمرة لله " وهذه الآية دليل على وحوب العمرة لأنه أمرنا بإتمامها كما أمرنا بإتمام الحج . أه. والقول بوجوب العمرة ليس قولا واحدا عند أصحابنا ولا هو بإجماع منهم غير أنه قول جمهورهم وإلا ففي المسألة أقوال ذكرها الشيخ الشقصي في المنهج فقال : ۲/۷١۱ وكان بعض أصحابنا يقول : إنما فريضة › وبعض يقول : إِنها سنة › وبعض ۳۲ قد الجواهر بأ العمرة : إن العمرة ل ليست بواجبة ›» ومع قوله تعالى وأتموا الحج والعمر لعمرة لله " ل ا ل س فليست بواجبة عليه . اه القول الاي : العمرة ليست واجبة ( سنة أو تطوع ) : وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود » وبه قال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور والنخعي وأصحاب الرأي والشافعي في القدم . واختاره الصنعايي والشوكان وهو قول لبعض أصحابنا . أدلتهم : وإليك ما استدل به هؤلاء وردود العلماء على أدلتهم : ١- عن الحجاج بن أرطأة عن ابن المدکدر عن جابر قال : سئل رسول الله ي عن العمرة أفريضة هي ؟ قال : لا وإن تعتمر خير لك . رواه أجهد والترمذي والبيهقي وابن أبي شيبة . واعترض : بأن في إسناده الحجاج بن أرطأة وهو ساقط لا يحتج به . ۲- عن أبي صالح ماهان الحنفي عن البي يِل أنه قال : " الحج جهاد والعمرة تطوع " رواه الشافعي ورواه البيهقي من طريق عبد الباقي بن قانع عن ابن عباس» ورواه ابن ماجه من طريق عبد الباقي بن قانع أيضا عن طلحة بن عبید الله . واعترض : بأن حديث أبي صالح ماهان مرسل › وماهان هذا ضعيف » وأما حديث ابن عباس فمن طريق عبد الباقي بن قانع وهو متروك كذاب › وحدیث طلحة بن عبيد الله من نفس الطريق فلا يعتد بهذا الحديث . ۳- عن يى بن أيوب عن عبد الله بن عمر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : " قلت : يا رسول الله العمرة فريضة كالحج ؟ قال : لا وإن تعتمر خير ۳۳ قد الجواهر بام العمرة لك" . واعترض : بأن في إسناده يحى بن أيوب وهو ضعيف عن العمري الصغير وهو 4- عن حفص بن غيلان عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي عن البي ي قال : " من مشى إلى صلاة مكتوبة فهي كحجة » ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة تامة " رواه ابن ماجه . وحديث أبي أمامة هذا مروي من غير طريق حفص بن غیلان » فهو مروي من طريق القاسم أبي عبد الرحمن › ومن طريق محاضر بن المورع . واعترض : بأن حفص بن غيلان جهول » وأن مكحول لم يسمع عن أبي أمامة شيئا » وأن القاسم أبي عبد الرحمن ضعيف أيضا .أما رواية محاضر بن المورع فهي واهية لأن محاضر هذا ضعيف وروايته عن الأحوص بن حكيم وهو ساقط عن عبد الله بن عابر وهو بجهول » فالحدیث منکر مكذوب ظاهر الكذب . ٥- استدلوا كذلك بحديٹين صحيحين : الأول : حديث السائل عن الإسلام فأخبره الرسول يَقمٌ بالصلاة والزكاة والصيام والحج › فقال :" هل علي غيرها يا رسول الله ؟ قال : لا إلا أن تطوع ". والثاي : حديث ابن عمر : بي الإسلام على حمس " فذكر شهادة التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج " . ووجه الاستدلال : أنه ورد ذكر الحج فكان واجبا » ولم يرد ذكر العمرة قدل على أهُا ليست بواجبة . واعترض : بأن الفرائض كثيرة وهي غير محصورة جميعها في هذين الحديثين ٢٤۳ قد الجواهر باي العمرة فالجهاد فرض إذا دهم العدو بلاد الملسلمين › والغسل من الجحنابة فرض . والوضوء للصلاة فرض وليس ذلك كله مذ كورا في الحديثين السابقين › ولا قائل بعدم فرضيتها لعدم ذكرها في الحديثين . ١ أنها لو كانت فرضا لكانت مرتبطة بوقت كالحج والصلاة وصوم رمضان كلها تؤدى في أوقات معينة » ولأها غير مؤقتة فلا تحب كطواف التطوع . واعترض : بأن هناك كثير من الفروض غير مرتبطة بوقت » فالصلاة على النبي ي فرض ولو مرة واحدة في الدهر وليست مرتبطة بوقت» والنذر فرض وليس مرتبطا بوقت › وقضاء رمضان فرض وليس مرتبطا بوقت» والإحرام للحج فرض ولیس مرتبطا بوقت ء»ومٹل هذا كثير . ۷- أن إخبار البي يل بدخول العمرة في الحج وبأنه ليس على المرء إلا حجة واحدة دليل على أهما ليست فرضا . واعترض : بأن الحديت حجة عليهم لا لم وأنه دليل واضح في كون العمسرة فرضا » لأنه عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنها دخلت في الحج › ولا يشك ذو عقل في أا لم تصر حجة › فوجحب أن دخحوطا في الحج إنما هو من وجهين فقط : أحدشما : أنه يجزيء لما عمل واحد في القران . والثايي : دخحوفا في أنما فريضة كالحج . وإليك بعض النقول عن العلماء في حكم العمرة : قال النووي في شرح مسلم : ۹/٦۱۲ احتلف العلماء في وجحوب العمرة › فمذهب الشافعي وا حمهور أنها واجبة ومن قال به : عمر وابن عمر وابن عباس وطاوس وعطاء وابن المسيب وسعید بن ٥۳ - قد الجواهو باج العمرة جبير والحسن البصري ومسروق وابن سيرين والشعي وأبو بردة بن ابي موسی وعبد الله بن شداد والثوري وأحمد واسحاق وأبو عبيد وداود . وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور:هي سنة وليست واجبة وحكي أيضا عن النخعي . أف . قال القرافي في الذخيرة : ۳۷۳/۳ قال سند : والعمرة عند مالك وأبو حنيفة : سنة › وعند ابن حبيب واجبة وعند الشافعي قولان . حجة الأول : قوله عليه الصلاة والسلام : " بي الإسلام على حمس .." › فذكر الحج ولم يذكر العمرة . ويروى عنه عليه الصلاة والسلام " الحج جهاد والعمية تطوع " › ولأنها غير مؤقتة فلا تحب كطواف التطوع . وحجة الثايي : قوله تعالى : " وأتموا الحج والعمرة لله .. " والأمر للوجوب وروي عنه عليه السلام ” الحج والعمرة فريضتان " وقياسا على الحج . والجواب عن الأول : القول بالموحب » لأنه يقتضي وجوب إتمامها ونحن نقول به » إنما التاع في الإنشاء . وعن الشاي : أنه غير معروف »› وعن الثالث : الفرق بالتوقيف وهو دليل إعتناء الشرع بالحج . أه. انظر : امع ابي الحسن البسيوي ۲/٠٠۲ طبع وزارة التراث القومي والثقافة ٤ ٠4 ١ه ٤ م. : بيان الشرع للعلامة محمد بن إبراهيم الكندي ۷۳/۲۳ طبع وزارة التراث القومسي والثقافة ۸٤اه ۱۹۸۸م . : اللصنف للعلامة أبي بكر أحمد بن عبد الله الكندي ۸۳/۸٠ طبع وزارة التراث القومي والثقافة . : قواعد الإسلام للإمام أبي طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي ۱۳۲/۲ المطابع العالية - روي / سلطنة عمان . : شرح النيل وشفاء العليل للإمام العلامة قطب الأمة محمد بن يوسف إطفيش 4/٦ ۳۹ قد الجواهد بام العمرة ولا تكرر العمرة في السنة عند جابر بن زيد » وقيل : تكرر إلا في أشهر الحج ٠ فلا توقع فيها إلا عمرة الحج . قال القطب ( : وهو قول باقي أصحابنا . وقيل : تكرر في السنة كلها متی شاء . قال : ويدل لهذا أنه لو دخل بعمرة مثلا في أشهر الحصجء ثم خرج لزمه الدخول بإحرام إما بها أو بحج »٠ أو بهما . انظر : منهج الطالبين وبلاغ الراغبين للعلامة ميس بن سعيد الشقصي ۷/١٠٠ طبع وزارة التراث القومي والثقافة . : المغيي والشرح الكبير لابن قدامة ۳/٠٠٠ المكتبة السلفية - المدينة المنورة . : الحلى لابن حزم الظاهري ۷/٦ ۲-۳٤ دار الفكر . : الذخيرة للعلامة شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي المالكي ۳۷۳/۳ ط ١ ٤ دار الغرب الإسلامي . : شرح صحيح مسلم للإمام النووي ۹/١۲٠ ط١ دار القلم / بيروت : نيل الأوطار ٥/٤-۷ : سبل السلام للإمام محمد بن إسماعيل الصنعلقن ۹/۲٦۳ ط۲ ١٤٤٤٠ ۱۹۹۳ .دار الكتاب العربي / بيروت . : المي في فقه الحج والعمرة لسعيد بن عبد القادر باشتفر ص۸ط۲ ٤ ١١٤۱۹۹۳/۱ مكتبة العلم / جدة والرياض . : بداية الجتهد لابن رشد ۸/۱٥٤٥ : كتاب الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للإمام الرباني يى بن شرف النووي وعليه : الإفصاح على مسائل الإيضاح لعبد الفتاح حسين راوه الملكي ط۳ ٥٤٥ ١/١۹۹٠ المكتبة الامدادية / مكة المكرمة . (۱) شرح النيل ٤/٦ (۲) المصدر السابق . ۳۷ - قد الجواهر باب العمرة قلت : ولعل من يقول بعدم التكرر في أشهر الحج أنه إذا خرج كما ذكرنا ء فلا يدخل إلا بالحج). والله أعلم . (١) أجمعوا على أن الحج لا يجوز أكثر من مرة في السنة › وأما العمرة فمختلف في جواز تكرارها أكثر من مرة في السنة الواحدة › وف المسألة أقوال : القول الأول : لا تكرر العمرة في السنة الواحدة أكثر من مرة واحدة . وبه قال جابر بن زيد من أصحابنا » وهو قول الحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن جبير والنخعي وهو رواية عن مالك . واحتجوا بأن الرسول يم لم يعتمر في عام إلا مرة واحدة وبأن العمرة عبادة 7 الطواف والسعي فلا تفعل فى السنة إلا مرة واحدة قياسا على الحج. ر ر مرة و القول الاي : تكرر العمرة في السنة كلها إلا في أشهر الحج فلا توقع فيها إلا عمرة الحج . وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وعليه كثير من أصحابنا » وعند القطب رحمه الله أنه قول أصحابنا إلا جابر بن زيد » غير أن لأصحابنا قولا غير هذا سنأ إليه إن شاء الله . واحتج هؤلاء في منعهم تكرار العمرة في اشهر الحج بأن ذلك أتم للحج لأن العمرة تشغل عن الحج في وقته . القول الثالث : تكرر العمرة قي السنة كلها إلا بعد تلبسه بالإحرام للحج فلا عمرة إلا عمرة الحج حتى يتحلل من إحرامه . وهذا مذهب أبي سعيد الكدمي وأبي اسحاق الحضرمي وأحد الأقوال الموجودة - ۳۸ غقد الجواهر باي العمرة في المذهب وعليه جمع غفير من أصحابنا › وبه قال الشافعي وأحمد ومالك في رواية » وهو مذهب ابحمهور . قال أبو سعيد : الملصنف ۹/۸٠٠ عند أصحابنا أن العمرة في السنة مرة واحدة وحجة واحدة › ولا أعلم تصريحا في قوم بغير هذا . ولا أجد مانعا ينع من العمرة › ولا أعلم إطلاقها في كل وقت من السنة . وليس ا وقت محدود إلا نما لا تدخل على الحج ما دامت أيام احج فلا أعلم مانعا بنع من العمرة › لأنا فضل وليس فا حد محدود في وقت معروف .اه . وقال أبو اسحاق في مختصر الخصال : ص ۱۳۰ ويجوز في كل الأوقات إلا في وقت يكون فيه حرما بالحج وفي السنة مرارا کشيوا إذا كانت من الميقات وقد قيل : لا يجوز في السنة إلا مرة واحدة . أه. والفرق بين هذا القول والذي قبله : هو أن هذا القول يبمنع تكرار العمسرة في حال الاحرام للحج › فلو نوى الاحرام في ذي الحجة فلا عليه إن كرر العمرة في شوال وذي القعدة › فالعبرة هنا بعا بعد الإحرام للحج لابا قبله وإن كان في أشهر الحج . أما القول الآخر فإنه منع التكرار بمجرد دخول شهور الحج سواء أحرم للحج أم لم يحرم . وعلى هذا القول فإذا دحل الحرم في أشهر الحج بعموة وخحرج » ثم أراد الدخحول فلزاما عليه الدخول بإحرام الحج › لمنعهم تكرار العمرة وقي هذا مشقة عليه ما بعدها مشقة لا سيما إذا كان في الوقت فسحة كأن يكون دخوله في شوال أو في أول ذي القعدة فإنه يبقی بإحرامه زمنا طویلا ح يتحلل من مناسك الحج . - ۳۹ - قد الجواعر با العمرة قال ابن قدامة في المغني : ۳/٥۱۷ ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا . روي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وطاوس وعكرمة والشافعي . وكره العمرة في السنة مرتين : الحسن وابن سيرين ومالك › وقال التخغي : ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة » ولأن البي يلقم م يفعله .أ ه. قال في زاد المعاد : ۸/۲٩ فإن قيل : فبأي شيء يستحبون العمرة في السنة مرارا إذا لم يثبتوا ذلك عن الني 2 قيل : قد اختلف في هذه المسألة . فقال مالك : أكره أن يعتمر في السنة أكثر من عمرة واحدة › وخالفه مطرف من أصحابه وابن المواز › فقال مطرف : لا بأس بالعمرة في السنة مرارا » وقال ابن المواز : أرجو أن لا يكون به بأس » وقد اعتمرت عائشة مرتين في شهر » ولا أرى أن ينع أحد من التقرب إلى الله بشيء من الطاعات » ولا من الازدياد من الخير في موضع » ولم يأت بالنع منه تنص »٤ وهذا قول الحمهور › إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى استثن مسة أيام لا يعتمر فيها : يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق › واستثنى أبو يوسف رحمه الله تعالى : يوم التحر وأيام التشريق خاصة › واستثنت الشافعية البائت بع لرمسي أيام التشريق . أ هھ . واستدل هؤلاء بأدلة منها : ١ أنه م يأت نص من القرآن أو السنة بمنع تكرار العمرة في السنة » وهي من الطاعات والإسلام يحث عليها . ۲- أنه يق أعمر عائشة مرتين في شهر واحد . - €4 قد الجواهو بام العمرة ٢- روي عن بعض الصحابة الاعتمار أكثر من مرة في السنة » فقد روي عن ابن عمر أنه كان يعتمر في كل يوم من أيام ابن الزبير » وعن علي انه کان يعتمپ ٿي كل يوم مرة وعن أنس بن مالك أنه أقام بعكة مدة فکلما حمم رأسه خحرج فاعتمر . القول الرابع : تكرر العمرة في السنة ولكن لا تكرر مرتين في الشهر الواحد. هذا القول ذكره ابن حزم في الحلى ونسبه إلى القاسم بن محمد .ولم يْدلل عليه. انظر : مختصر الخصال للإمام أبي اسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي ص١۳٠ طبع وزارة التراث القومي والثقافة ٤١٤٠ ه ١۹۸٠ م. : بيان الشرع ۲۳/٥۷ . : الملصنف ۹/۸٠١٠ . : منهج الطالين ١/١١٠ . : شرح النيل ٤/6٦ . : الحلی لابن حزم ۱۸/۷ . : الذخيرة ۳/٢٤۳۷ . : فقه الإمام جابر بن زید لیجی بن محمد بکوش ص ۳۲۲ ط۱ ٧١ ه ۱۹۸۷م دار الغرب الإسلامي - بيروت / لبنان . : شرح صحيح مسلم للنووي ۹/١۱۲٠ كتاب الحج باب فضل الحج والعمرة . : زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة اين القيم الحخوزية ۹۸/۲ ط۲ ١ه ١۱۹۸م مؤسسة الرسالة بيروت / لبنان ومكتبة المنار الإسلامية - الكويت : المغيي والشرح الكبير ١/١۷٠ . : سبل السلام ۳۱۸/۲ . - £۱ قد الجواهر با شروط الدج باب شروط الحج يجب الحج بالبلوغ » والعقل ء والحرية ء والاستطاعة )0ء فلا حج على الصبي حتى يبلغ ٠ فإن حج قبل البلوغ وأطاق بعده أعاده وإن بلغ قبل الوقوف لم تلزمه الإعادة » ولا حج على عبد ء فإن حج قبل العتق أعاده بعد العتق إن أطاقه » ولو حج بإذن سيده إلا (١) لا يجب الحج على أحد إلا بأربعة شروط : العقل › والبلوغ › والحرية › والاستطاعة . فما المجنون والصبي فليسا بمكلفين › كما جاء في الحديث عن علي بن أُبي طالب عن الني %6 أنه قال :" رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حي يستيقظ » وعن الصبي حى يبلغ » وعن الحنون حي يعقل " رواه أبو داود والترمذي وابن ماحه. وأما العبد فلا يجب عليه » لأنه لا يملك مالا » بل هو وماله لسيده ولأن احج عبادة تستغرق أياما فيضيّع حقوق سيده المتعلقة به . وأما الاستطاعة فدليل شرطها قول الله عز وجل : " ولل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " آل عمران جزء الآية ۷٩ وقوله ي ما سعل عمّا يوحب الحج قال :" الزاد والراحلة "رواه الترمذي . أما الأسلام : فإنه ليس بشرط في وجوب الحج كما ذهب إليه كثير من العلماء لأن الكافر واحب عليه قياس على وجوب الإسلام وسائر الفرائض عليه وهو مخاطب بذلك › غير أنه إن حج فلا یجزیه حجه في حال کونه مشر کا وعلیه بعد إسلامه حجة أخرى . ٢8 قد الجواهر باج شروط الح إن عتق قبل الوقوف» أو في الوقوف عند الغروب . وفي "التاج" ( : إن اسلم المشرك ٠ وعتق العبد ء وأفاق المجنون عشية عرفة وقد بقي من النهار قدر ما يحرمون ٠ ويسبحون ثلاڻا قبل الغروب ء تم حجهم . وأجاز ابن محبوب ء والربيع » وبعض فقهاء الأمصار حج الصبي بلا إعادة بعد البلوغ . قال القطب ) : والصحيح الإعادة لأنه لم يفرض عليه شيء ففعله غير أداء للفرض ء فلو ذهب ماله بعد البلوغ وقبل إمكان الحج قال ا : وأجاز بعض أصحابنا حج العبد بلا إعادة بعد العتق وعليه ابن محبوب . والصحيح لزوم الإعادة حتى قيل :إذا عق العبد 4 وبلغ الصبي وقد جاوزوا الميقات فعليهما أن يرجعا ويعيدا الإحرام من الميقات . (١) التاج : كتاب فقهي ألفه الإمام العلامة عبد العزيز الثميي صاحب النيل ويقم في عدة أجزاء » اختصر به مؤلفه كتاب منهج الطالبين للشيخ الشقصي ويعد التاج من أنفع كتب الفقه الإباضي وأجلها قيمة » وهو قيد الطبع الآن . (۲) شرح النيل ١٤/٤٠ . (۳) المصدر السابق . €۳ قد البواهر بام شروط الع قال رسول الله كَل : " أيما صبي حج ثم بلغ الحنث (ء فعليه أن يحج حجة أخرى » وأيما أعرابي حج ء ثم هاجر ء فعليه أن يحج حجة أخرى ء وأيما عبد حج ء ثم اعتق » فعليه أن يحج حجة أخرى' رواه ابن عباس 7 يعني إن استطاعوا بعد البلوغ والهجرة والعتق”). قال القطب”) : فهذا نص في عدم الإجزاء » ومن يقول بالإجزاء يستدل بما روي عن ابن عباس أُن النبي ي لقي ركبا بالروحاء”) فقال : " من القوم ؟ فقالوا المسلمون : فقالوا من أنت ؟ فقال : رسول الله » فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر " أخرجه مسلم . قال الصنعاني”) : والحديث دلبل أنه يصح حجح الصبيء وبنعة د سواء كان مميزا أم لا » حيث فعل وليه عنه ما يفعل الحاج. (١) الحنث : بكسر الحاء المهملة وسكون النون فمئلثة » أي الإثم › أي بلغ أن يکتب عليه حنثه . (۲) رواه الحا كم وابن خزيعة والخطيب والضياء المقدسي . (۳) يبدو أن الحديث كان قبل فتح مكة حيث وجوب الحجرة › أما بعدها فلا هجرة لقوله ي وقد سئل عن الحجرة : لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا " رواه مسلم . (٤) شرح النيل ١٤/٥١٠ . (٥) الروحاء : مكان على ستة وثلائين ميلا من المدينة . (1) سبل السلام ۳۷۲/۲ . - 8€ - قد الجواصر باي شروط العع قال( : وإلى هذا ذهب الجمهور ء ولكنه لا يجزيه عن حجة الإسلام ء لحديث ابن عباس : " أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه قال القاضي ”) : أجمعوا على أنه لا يجزيه إذا بلغ عن فريضة الإسلام ٠ إلا فرقة شذت فقالت : يجزيه لقوله :"نعم "ءفإن ظاهره أنه حج ء والحج إذا أُطلِقَ يتبادر منه ما يس قط الواجب ولكن العلماء ذهبوا إلى خلاف ذلك . انتهى . قال القطب رحمه الله (*) : أما حديث المرأة التي قال لها : "نعم ولك أجر " ء فإنما هو في صحته نفلا للصبي لا في إجزائه بدليل الحديث الأول . قال ١ : وقال بعض المخالفين : إن الصبي يحرم عنه وليه ويجتنب ما يجتتب البالغ المحرم . قال : والظاهر أن وليّه يُحرم لنفسه أولاً وأنه إذا بلغ السن الذي (۱)سبل السلام ۳۷۲/۲ . (۲) سبق تخرجه . (۳) القاضي عياض ۽ انظر نيل الأوطار ٢/٠۲ . (٤) شرح النيل ١٤/١٠ . (٥) شرح النيل ١/١٠ . (٦) شرح النيل ١/١٠ . - £0 يؤمر فيه بالصلاة يحرم بنفسه ء ويعيد المجنون بعد إفاقة ”.٠ ويصح الحج بالإسلام ء فلا حج لمشرك ء٠ ولا ينتفع المشرك بما عمل في حال الشرك ء ولا يكفيه الحج الذي حجه في حال الشرك ولو أن الحج واجب عليه ٠ كما وجب عليه الإسلام وسائر الفرائض» ومخاطب بذلك . (١) أجمع أهل العلم على اجزاء الحج عن المسلم البالغ العاقل الحر » وا خلاف في الصبي والعبد إذا حجًا قبل البلوغ والعتق › فالجمهور على عدم اجزاء حجهما وعليهما إعادة الحج بعد البلوغ والعتق . وقال بعض : لا إعادة › ويجزئهما حجهما الأول . وإليك المسألة بشيء من التفصيل : أولا : حج الصبي : الصبي لا يجب عليه المج » لأنه غير مكلف » ولكن إذا حج صح منه وياب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام بل يقع تطوعاً . والدليل على صحة حج الصبي حديث ابن عباس : " أن البي يق لقي ركبا بالروحاء فال : من القوم ؟ قالوا : الملسلمون . فقالوا من أنت ؟ قال : رسول الله » فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت : أهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر " . رواه مسلم . والدليل على عدم إجزاء حج الصبي عن حجة الإسلام حديث ابن عباس: " أل غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى " رواه الخطيب والضياء الملقداسي والحاكم وابن خزيمة . وحديث ابن عباس الآخحر : " أیما صبي حح ثم بلغ فعليه حجة أخرى » وأيما عبد حح ثم عتق فعليه حجة أخرى " رواه الشافعي والطيالسي . - € قد الجواهر باج شروط الحع وهذا الذي ذكرناه من أن حج الصبي منعقد صحيح هو مذهب الحمهور وعليه أصحابنا حى أفهم ألزموه الكفارة إن جين جناية في الحرم والخلاف فيها : هل مز ماله أم من مال وليه ؟ وخالف أبو حنيفة فقال : لا يصح حج الصبي ولا ينعقد ولا تحري عليه أحكام الحج من وجوب الكفارة ودم الحبران وسائر أحكام البالغ وأن الغاية من حج الصبي تمرينه على الحج وأعماله ليعتاده فيفعله إذا بلغ. والصبي إن بلغ قبل الوقوف بعرفة أو في حال الوقوف أجزأه عن حجة الإاسلام ويلزمه أن يجدد إحرامه ساعة البلوغ في عله › لأن الإحرام فرض وإن كان قد أحرم من الميقات لم يجزه لأنه أتى بغير الفرض » ولم يكن الفرض قد لزمه بعد . وذهب الإأمامان الربيع بن حبيب ومحمد بن محبوب رحمهما الله من أصحاينا وفرقة شذت من قومنا إلى القول بإجزاء حج الصبي عن حجة الإسلام .ولم أقف م على أدلة يعتضدون ما ل حكمهم هذا › وقد علل القطب رمه الله صدور هذا الحكم عن الربيع وابن محبوب لإامكانية عدم وصوطم حديث ابن عباس المتضمن لوجحوب الإعادة . وهذا بعض كلامهم في المسألة : قال في بيان الشرع : ١۲/١٠٦ قال أبو سفيان : قال الربيع : إذا كان الصبي والصبية يدخلان مكة فيحرمان ويعقلان ويفعلان ما يفعله البالغ فقد أجزى عنهما حجة الإاسلام .أه. وقال في مسألة أخری : ٢٤۲/٥٦ والصبي والعبد إذا حجا في حال عبودية العبد وطفولية الصبي » ثم بلغ الصبي وعتق العبد كان عليهما إذا قدرا عليه ولم يجزهما ذلك عن الفرض › لأنحما ل¿ يكونا مخاطبين في تلك الحال ولا يسقط عنهما فرض الحج مع القدرة عليه في e قد الجواهر باب شروط الحج تلك الحال مع ورود الخطاب عليهما . وقال محمد بن محبوب وغيرهە من أصحابنا : يجزي عنهما ذلك . أه. قال الشوكايي في نيل الأوطار : ٢/٠۲ استدل باأحادیثٹ الباب من قال إنه يصح حج الصبي . قال ابن بطال : أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حي يبلغ إلا أنه إذا حج كان له تطوعا عند الجمهور › وقال آبو حنيفة : لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء من مخظورات الإحرام وإنما يحج به على جهة التدريب › وشذ بعضهم فقال : إذا حج الصبي أجزاه ذلك عن حجة الإسلام لظاهر قوله يق : " نعم " في جواب قوها : ألحذا حج؟آه. ثانيا : حج العبد : العبد حكمه في الحج حكم الصبي عند الجمهور فلا يجب عليه احج لدم الاستطاعة وهي شرط فيه لقوله سبحانه : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " آل عمران جزء الآية ۷٩ » والعبد غير مستطيع إطلاقا فالاستطاعة تكون بالمال وتکون بالبدن والعبد وماله ملك لسيده » لكن إِذا حج العبد بإذن سيده في حال رقه صح حجه وكان له ثوابه عند الله غير أنه لا يجزيه عن حجة الإسلام فيما لو أعتق بعد ذلك فيجب عليه أن يحج بعد العتق حجحة الإسلام » وكل ما حجه قبل العتق يكون نفلا » وإن اعتق قبل الوقوف دد إحرامه وأكمل مناسكه وأجزأه عن حجة الاسلام . هذا هو مذهب الحمهور ودليلهم الذي ذكرنا آنفا في حج الصبي من حديئي ابن عباس . وخالف الربيع بن حبيب وحمد بن محبوب واين حزم الظاهري الجحمهور - €۸ قد الجواهر بام شروط العع وقالوا : يجزئ العبد حجه قبل العتق عن حجة الاسلام » على أن ابن حزم وإِن وافق الربيع ومحمد بن محبوب فيما ذهبا إليه من القول بإجزاء حج العبد إلا أنه خالفهما في اجزاء حج الصبي قبل البلوغ عن حجة الإسلام موافقا في ذلك ما عليه الجمهور . هذا وقد استدل ابن حزم على إجزاء العبد حجه قبل العتق عن حجة الإاسلام بأدلة كثيرة ›» نورد بعضها : ١ - عن جابر بن عبد الله أنه قال : " ليس مسلم إلا عليه حجة وعمرة من استطاع إليه سبيلا " › وعن ابن عمر أنه قال : " ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إلى ذلك سبیلا ومن زاد بعدها فهو خير وتطوع " . ووجهه : أنهما لم يخصا إنسيا من جي ولا حرا من عبد ولا حرة من أمة فلزم حمل قوليهما على العموم ولا يستثى من ذلك العبد إلا .عخصص »› ولا مخصص هنا . وقد تقدم أن مأخحذ الحمهور على العبد أنه غير مستطيم لأنه وماله لسيده › وهذا ما لم يطرق باب الرد عليه ابن حزم » فإذا سلم له الحمهور بالعموم كما يزعم كان المخصص له الاستطاعة » على أن مقولي الصحابيين الحليلين ليس فيهما ما يدل على إجزاء حجة العبد قبل العتق عن حجة الاسلام » فليتأمل . ۲ - تضعيفه لحديثي ابن عباس السابقين وعلى التسليم بصحتهما فإنُحما منسوخحان لأنهما كانا قبل الفتح لورود ذكر المجرة فيهما › وأن الناسخ لحما ما رواد أبو هريرة قال : " خطبنا رسول الله ي فقال : أيها الناس أن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا " . - €۹ والاستطاعة هي : الطاقة . والخلف في الاستطاعة فقيل : هي الزاد والراحلة ء روى ابن عمر وعائشة عنه يلم : " السبيل الزاد قال : كان هذا في حجة الوداع فصار عموما لكل حر وعبد وأعرابي وعجمي وبلا شك ولا مرية أن العبد قد كان غير مخاطب بالحج في صدر الإاسلام ولا الحر أيضا › فكان خبر يزيد بن زريم في أن عليه وعلى الأعرابي حجة الإاسلام إذا عتق العبد وهاجر الأعرابي موافققا للحالة الأول ى وبقيا على أنُما غير مخاطبين كما كانا » وجاء هذا الخبر فدخل في نصه في الخطاب بالحج العبد والأعرابي لأنُما من الناس فكان بلا شك ناسخا للحالة الأولى ومدخلا لما في الخطاب بالحج ضرورة ولابد . آ]ه . ونسب ابن حزم مذهبه هذا إلى العديد من التابين كمجاهد وسليمان بن يسلر والقاسم بن محمد . انظر : بيان الشرع ٢۱/۲٦-٠٦ : منهج الطالبین ۳۱۱/۷-٥٠ ۳۱ : العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين للإمام السالي ۳۹۲/۲ : المغيي والشرح الكبير ۱/۳٦٠ : شرح صحيح مسلم للنووي ۹/١٠٠ كتاب الحج . باب صحة حج الصي وأحر من حج به : نيل الأوطار ٢/٠۲ : احلی ۷/ ٤٤-۷٤ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ٥٠٥ : سبل السلام ۳۷۲/۲ : الكاني في فقه آهل اللدينة المالكي للحافظ الفقيه أبي عمر ابن عبد الير ٠/٠٥۳ دار الحدى للطباعة ‏ القاهرة ۹١۱۳۹ه س ۱۹۷۹ م. قد الجوامر باه شروط الع والراحلة " 0 ء وعن عبد الله بن عمر سأل رجل رسول الله ما الحج ؟ قال : الشعث التفل ‎)Ç”‏ فقام آخر فقال : يا رسول الله أي الحج أفضل ؟ قال العج والثج ء فقام آخر فقال :يا رسول الله ما السبيل ؟ قال : زاد وراحلة() . وإن قدر على المشي بلا ركوب لزمه إن كان الزاد » ويدل على أن الحج يجب بالمال ٠ قوله م للتي قالت له : إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ " أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ء أكنت قاضية عليه ؟ فقالت : نعم . فقال : فذا كذلك" ا . حيث قالت : إن فريضة الحج أدركت آبى وهو شيخ ء أي نزلت آية وجوب الحج فشمله وجوبه فأقرها عليه السلام على قولها : (١) رواه الترمذي والدارقطي وصححه الحاكم › وضعفه الصنعان في سبل السلام لأنه مروي من طرق كلها ضعيفة ولأن فيه راویا مترو کا . انظر : سبل السلام ۳۷۱/۲ (۲) الشعث : المغبر الرأس » المنتف الشعر » الحافي الذي لم يدهن . التفل : الذي ترك استعمال الطيب › والتفل : الرائحة الكريهة . انظر : لسان العرب ۲/١١۱ " شعث " » ۷۷/۱۱ " تفل " دار صادر ‏ بيروت . (۳) العج : رفع الصوت بالتلبية . الشج : صب الدم وسيلان دماء اهدي انظر : لسان العرب ۳۱۸/۲ " عجج " (٤) رواه الترمذي . (٠) رواه البخاري والنسائي . 1٥ - غقد البواهر با شروط الح إن فريضة الحج أدركته ء ولم ينهها عن قولها ذلك . فظهر أنه لزمه الحج ولو كان شيخا لا يثبت على الراحلة » وما لزمه الحج مع ذلك إلا لكونه ذا مال فليوص به » أو يحج أحداء أو يقضيه عنه أحد » وأيضا شبه حجها عنه بقضاء الدين ٠ فظهر أن الحج في ذمتهء كالدين يقضى كما يقضى الدين .٠ وقيل : الاستطاعة صحة البدن » فعلى من صح بدنه أن يتكلف الحج وينظر كيف يصله ء وإن لم يصح بدنه وكان له مال لم يلزمه على هذا القول الإيصاء به » ولا إحجاج أحد » فإن من يقول : الاستطاعة وجود المال › يقول : إن لم يطق في بدنه أو لم يجد أمان الطريق» أو منع مانع ما ء فإنه يوصي أو يحج أحدا . قال القطب ): وإذا كانت الظلمة تأخذ أموالا في المراسي ء أو في المدن ء أو في غير ذلك ٠ وكان مال الإنسان يفي بذلك لم يسقط عنه الحج . هذا ما أعتقد . وقيل : إن الاستطاعة : الزاد ء والراحلة » وصحة البدن وأمان الطريق ومرافقة الأصحاب الأمناء ولو لم يتولوا. قال القطب ”"): وهو المأخوذ به عند مشايخنا من أفريقية وبالأول قال الحسن البصري ء وابن جبير ء والشافعي ء وابن حبيب من أصحاب مالك ء وبالثاني قال: عكرمة ء والضحاك ء ومالك (۱) شرح التيل ٤/٩ (۲) المصدر السابق . ۲٥ ۔ قد الجواعر _ با شروط الح وبعض أصحابنا ٠ وبالثالث قال : بعض العمانيين . قال القطب رحمه الله «) : وقال مشايخنا من الجبل » وعمروس والإمام عبد الوهاب وابنه أفلح : الزاد والراحلة وأمان الطريق وصحة البدن . وقال الشافعي : لا حج على من لا طريق له إلا البحر لأنه أعدى الأعداء 9) . (۱) شرح النيل ٤/٩ (۲) لم يوجحب الإمام الشافعي الحج على أهل عمان وذلك لاعتقاده عدم وجود طريق يوصل إلى مكة من عمان من البر . قال في منهج الطالبین : ۱۲/۷ وقال الشافعي : " لا يجب على أهل عمان حج » لأنه لا يكون إلا مع أمسان الطريق ولا عدو أعدى من البحر " .وليس الأمر كما قال » لأن عمان طريقها يكون برا ويكون بحرا » وهي من أطراف جزيرة العرب » والبر متصل منھا إل مكة والمدينة والشام والعراق واليمن إلى ما وراء ذلك › وإنما كان الشافعي قال هذا القول وهو لا يدري ما عمان ولا کيف هي . آ هھ . ورأيت في المصنف حديثا لم أقف على درجته ولا راويه له علاقة با تَقدم » وجاء فيه : قال رجحل : یا رسول الله: إِني رجل من أهل عمان والبحر بي وبينك فان أحدث الدهر حدثا ومد بي العمر فأردت الحج › أحج من عمان أم أحج من البطحاء ؟ قال : تحج من عمان » فإن احج من عمان يعدل حجتين وقيل : يكون صاحبها بعدها خيرا ما قبلها . وإن لم يجد الإنسان طريقا للحج إلا من البحر فهل يسقط عنه فرض الحج كما - 6۳ قد الجواهر باب شروط الحع قال القطب() : والصحيح : أن عليه الحج إلا إن كان الغالب عليه العطف ء٠ أو علم أنه تتعطل عليه الصلاة ولا يقدر عليها ولو قاعدا أو مضطجعا . قال ابن رشد أ: اختلفوا في تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال . فقال الشافعي وآبو حنيفة وأحمد ءوهو قول ابن عباس ٠ وعمر بن الخطاب : إن من شرط ذلك الزاد والراحلة . وقال مالك : من استطاع المشي فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب في حقه » بل يجب عليه الحج ٠ وكذلك ليس الزاد عنده من شرط الاستطاعة إذا كان ممن يمكنه الاكتساب في طريقه ولو بالسؤال . قال الصنعاني : بعد ما ذتكر حديث السبيل وأنه الزاد والراحلة : وقد ذهب إلى هذا التفسير أكثر الأمةء فالزاد شرط قال الشافعي ؟ قال القطب : والصحيح أن عليه الحج إلا إن كان الغالب عليه العطف أو علم أنه تتعطل عليه الصلاة ولا يقدر عليها ولو قاعدا أو مضطجعا . أه. انظر : منهج الطالبین ۱۲/۷ : اللصنف ۳/۸٦ : شرح النيل ٤/٩ (۱) شرح النيل ٤/٩ (۲) بداية الجتهد ١/٤٤٥ (۳) سبل السلام ۳۷۱/۲ 6٤0 ۔ قد البواهر_ باج شروط الحع مطلقا والراحلة لمن داره على مسافة . قال < : وقال ابن تيمية في ( شرح العمدة ) بعد سرده لما ورد في ذلك ء فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة مع علم النبي يليم أن كثيرا من الناس يقدرون على المشي ء وأيضا فإن الله قال في الحج : " من استطاع إليه سبيلا" ”) إما أن يعني القدرة المعتبرة في جميع العبادات ء وهو مطلق المكنة ء أو قدرا زائدا على ذلك ٠ فإن كان المعتبر هو الأول لم يحتج إلى هذا التقييد كما لم يحتج إليه في آية الصوم والصلاة . فعلم أن المعتبر قدر زائد في ذلكء وليس هو إلا المال ء وأيضا فإن الحج عبادة مفتقرة إلى مسافة ٠ فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة كالجهاد . انتهی . واستطاعة الحج : فعله . والفعل : حركة الفاعل وسكونه في أيلم الحج ومشاهده » وهي مع الفعل ء وهي غير استطاعة السبيل فهي قبل الفعل مستثناة من سائر الاستطاعة . قال القطب/(" : والواضح أن الاستطاعة كلها قبل الفعل ء وأنها بمعنى القوة عليه ومعه بمعنى معالجته . (١)أي الصنعان في سبل السلام ۳۷۱/۲ (۲) آل عمران جزء الآية ۷٩ (۳) شرح النیل ١٤/٠٠ - 00- عقد الجواهر باب شروط الح قال < : ويدل على ما ذكرت ء أن استطاعة السبيل قبل الفعل فكل استطاعة قبل الفعل . قال : كيف يصح لمتأمل أن يفرق بين استطاعة السبيل وغيرها مع أن المعنى واحد ؟ واستطاعة السبيل : هي المال وانتفاء الموانع ” والخلف في الزاد والراحلة هل هما من فضلة المال وهي غير الأصل وغير أثاث الدار وآلات الصنعة ء أو يعتبران ولو من اصل يباع ويفضل عن مئونة العيال إلى الفراغ من الحج » أو إلى الوصول إلى العيال ٠ بأن يكون الباقي منه لا يحتاج العيال إلى بيعهء بل يكتفون بغلته ككراء وثمار ء ولا يبيع مسكنه لأنه من مئونة العيال اللهم إلا مسكنا عظيما يبيعه ويشتري بباقي ثمنه مسكنا ضيقا أو متوسطا . (١) المصدر السابق (۲) شرح النيل ١٤/٠٠ (۳) اختلف أهل العلم في قوله سبحانه وتعالى : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " آل عمران جزء الآية ۷٩ فقالت طائفة : الآية على العموم وعلى كل مستطيع الحج يجد السبيل إليه بأي وجه كانت الاستطاعة للحج على ظاهر الآية . وحمل بعضهم الآية على الخصوص واختلفوا في تفسير معي الاستطاعة إلى أقوال عديدة تجحدها حى في المذهب الواحد واليك بعض هذه الأقوال : - ٦٥ قد البو اهر با شروط الحع القول الأول : الاستطاعة : الزاد والراحلة » وصحة البدن وأمان الطريق والرفقة الأمينة . وهو قول أصحابنا المغاربة . القول الثاي : الاستطاعة : الزاد والراحلة . وعليه الحسن البصري وبجاهد وسعيد بن جبير وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وبعض المالكية. القول الثالث : الاستطاعة : صحة البدن . قال به عكرمة والضحاك ومالك وهو قول لبعض أصحابنا . القول الرابع : الاستطاعة : الزاد والراحلة وصحة البدن . قال به بعض المشارقة. القول الخامس : الاستطاعة : الزاد والراحلة وصحة البدن وأمان الطريق . وهيو قول بعض أصحابنا المغاربة وبه قال الأحناف . وفي المسألة أقوال غير هذه كثيرة › يلزم ترجيح أحدها على الآخر دليل ولعصدم وجود الدليل القطعي كثرت الاجتهادات والتأويلات لمع الاستطاعة وأنت ترى أن لأصحابنا وحدهم في المسألة ما يزيد على حمسة أقوال والباب ما يزال مفتوحا للمزيد منها . وذكر الشيخ الحيطالي رحمه الله في القواعد الاستطاعة وعدد فيها أربعة أقوال وهذا نص كلامه وهو يتحدث عن شروط وجوب الحج : ۱۲۷/۲ الشرط الخامس : الاستطاعة لقوله تعالى : " من استطاع إليه سيلا" ولا حلاف في ذلك › وقد اخحتلف فيها على أربعة أقوال : أحدها : أا الزاد والراحلة وهو مروي عن البي % › وبه قال الحسن وسعيد بن جبير وجماعة . والثاي : أنا صحة البدن › وروي ذلك عن عكرمة والضحاك وبه قال مالك ولعل حجتهم قوله تعالى : " يأتوك رجالا " أي مشاة . - o۷ قد البواهر باج شروط الحع وعلى التشديد يبيع المسكن ويكتري لهم مسكنا إلى رجوعه <.٠ والثالث : أهُا زاد وراحلة وصحة البدن › حكى هذا عن بعض العمانيين . ِ والقول الرابع : الاستطاعة ما ذكرنا مع زيادة الأمن ومرافقة الأصحاب › وهو اللعمول به عند أصحابنا والله أعلم وأحكم . أه. انظر : بيان الشرع ٢۲/٢۳۸-۳ : اللصنف ١۷۱/۸-٦۷ : قواعد الإسلام ۱۲۷/۲ : شرح النيل ٤/۷-٩ : الدراية وكتر الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير حمسمائة آية للإمام أبي الحواري محمد بن الحواري ١/۲٠٠ ط ١ ١١١۱۹۹۱-۱ مطابع النهضة ‏ مسقط . : المغي والشرح الكبير ۹/۳٠٠ : بداية الجتهد ١/٤ ٤٥ : المي في فقه الحج والعمرة ١٠ : سبل السلام ۳۷۱/۲ : الهذب في فقه الإمام الشافعي ۲/٤6٦6 : تيل الأوطار ١/۲٠ : منهج الطالبين ۷/٠٠ : الإيضاح للعلامة عامر بن على الشماخي ۲۲۸/۳-٠۲۳ طبع وزارة التراث القومسي والثقافة ٤ ١٤۱-٤۱۹۸ (١) اخحتلف أهل العلم في استطاعة السبيل الي هي الزاد والراحلة هل هي من فضلة المال أو من الأصل ؟ أقوال : قال بعضهم : من فضلة المال . وقال آخرون : يبيم من الأصل إذا كان غلة ما يبقى منه يكفي عياله إلى أن يحج . وقال آخرون : يبيع من المال ويج إذا بقي - O۸ عقد الجواهر با شروط الح منه ما يبيعون ويأكلون إلى أن يحج . والذي يدل عليه اختلافهم هذا أنُم كلهم متفقون على أنه لا يجب عليه احج حى يكون معه ما يكفيه وعياله حى يرجع من الحج » لأن نفقة عياله واجبة عليه فلا يكلف الله تعالى لعمل طاعة لا يصل إليها إلا بفعل معصية » ولكن اختلافهم هل يكون ذلك من فضلة امال أم الفضلة ؟ وقياسا عليه فإن المدين يجب عليه الحج في الفضلة بعد الدين . واليك بحموعة من المسائل المتعلقة بالموضوع جمعتها من كتب الأصحاب وهي ناطمّة بكٹرة الأقاويل والاختلافات : ١ - سئل أبو الحواري رمه الله : عمن له مال وعليه عيال › لا يفضل من غلتھ شيء عن عياله » وإن باع بعضه نقص عليه وضاع عیاله بعده » إذا حرج إلى الحج أيلزمه الحج على هذه الصفة ؟ قال : إن كان له مال ينقص عن دينه ومؤنة عیاله » وان باع منه شیا عاد عیالا على الناس فبعض الفقهاء يعذره بذلك عن الحج › وإذا كان إذ باع من ماله بقي وإن كان أصاب هذا المال من قبل الدين والعيال فلا عذر له عن الحج وهو لازم عليه ولو باع جميع ماله في ذلك » ويحتال في قضائه عا قدر من ذلك . آ هھ . ٢- قال أبو زياد عن الشيخ منازل: أنه سأل جهم بن صالح عن إمرأة ها على زوجها مائة نخلة » أواجب عليها ال حج ؟ فقال منازل : نعم ياب » لترفع إلى السلطان حى تأخحذ من النخل وتبيع وتحج . أه. ۲ - وسئل عن رجل في يده مال لو باع أصله لوصل نه عشرة آلاف درهم - ۹ - قد البجواهر با شروط الحع قال القطب بعد ذلك ( : ولا قائل بأنه : يبيع منزل سكناه إلا أن کثر ثمنه جدا » ویمکنه شراء منزل يکفیه › ویبقی له من ٹمنه بقية تكفي إلى رجوعه ء وقيل : يبيع الأصل ولو كله ويترك من ثمنه مؤونة العيال إلى رجوعه ء وقيل : إذا كان ماله يكفي عياله ذهابا ورجوعا وزادا وراحلة ولكنه إذا رجع لم يرجع إلى شيء بل يسأل الئاس ء لم يجب عليه الحج . ومرته لا تقوم بعؤونته ومؤونة عياله وما يطلب إليه من الخراج » ولو أنه باع من أصله ما يوصله إلى بيت الله الحرام وخرج بحجة لأضر ذلك به وبعياله ولا يدري يجزيهم غلة ما يبقى من ماله أم ينقص منه بعدما يبيعه » قلت : أعليه الحج على هذه الحال اللوصوفة أم لا ؟ قال : معي أنه قد قيل في بعض ما قيل أنه لا يجب عليه الحج إلا .عا يفضل من غلة ماله عن مؤونته ومؤونة عياله . ًه . ورأيت للقطب رحمه الله تشددا في المسألة فإنه أوحب عليه الحج إذا كان لمتبقي من ماله يكفي عياله حى يعود إليهم فقط › حى وإن رجع يسأل الناس بعد ذلك. انظر : بيان الشرع ٢۳۳/۲ : الإيضاح للشماخي ۲۳۰/۳ : منهج الطالبين ۸/۷٠ : شرح النيل ١/۱٠ : اللصنف ۷۰/۸ (۱) شرح النيل ١/٠٠ - 1. قد الجواهر بام شروط الع قال القطب”) : والصحيح وجوبه عليه لوجود تمكنه من الحج ولا يعتبر المآل مانعا بعد وصوله أهله ء فإن الله أولى بذلك . ومن لا يجد أمان الطريق إلا بغرم المال سقط عنه الحج ء وكذا إن كان يؤخذ منه بعض ماله قهرا ء وقيل : يلزمه الحج في الوجهين ء إلا إن كان يؤخذ من ماله حتى يجحف به . قال القطب”): وهو الظاهر إن كان ماله يقوم بذلك ء والأعمصى يلزمه الحج إذا استطاعه ووجد من يقوده » أو يقود دابته من ولد له أو لغيره ء ولو بأجرة يقوم بها ماله » وقيل : لا يلزمه. قلت : وجه قول اللزوم جعل الاستطاعة وجود المال ء ووجه عدم اللزوم جعل الاستطاعة صحة البدن ‏ ويلزم الشيخ إن كان يمسك نفسه على الراحلة . (۱) شرح النیل ١/۱٠ (۲) شرح الیل ١/٠۱۱ (۳) فصل الشيخ الشماخي رحمه الله في الإيضاح القول في الاستطاعة › بنوعيها المالي والبدني ومذاهب العلمصاء في ايجابهم الحج على من وجد عنده المال أو الحال أو كليهما معا › فقال بعد أن ذكر اختلاف العلماء في مدلول اسم الاستطاعة : الإيضاح ۲۲۹/۳ وأصل اختلافهم هل هي استطاعة مالية أم استطاعة بدنية أم استطاعة مالية وبدنية؟ فمن أوجحب عليه الحج إذا كان عنده مال فهي عنده استطاعة مالية » فن م يقدر -1۹- عقد الجواهر با شروط الح قلت : وحديث إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يق در أن يثبت على الراحلة يدل على أن الشيخ يلزمه الحج ولو كان لا يستطيع الثبوت على الراحلة ء لأن النبي ف أقرها على أن الحج لازم على أبيها ولو كان غير لازم لقال لها ليس على أبيك حج والحال هذه ء وتبقي المرأة ما تتزين به لزوجها من الحلي بلا سرف » وتحج بالباقي إذا كان لها زوج ء وإلا باعت الكل . ولا خلاف في أن الحج وما يحتاج إليه الحج بعد إيقاء نفقة العيال إلى الرجوع وبعد قضاء الدين › وإن كان يترك أولاده في الصدقة أن يحج بنفسه استأجر من يحج عنه › والدليل على هذا القول ما روي من طريق ابن عباس قال : " كان الفضل بن عباس وهو أخي رديف رسول الله ي فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه » فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه » وحعصل رسول الله ي يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله على العباد في الحج وقد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن ينبت على الراحلة » أفأحج عنه ؟ فقال : أفرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أفكنت قاضيته عنه ؟ قالت : نعم فقال : فذا كذلك " › رواه الربيع والخمسة. ففي هذا دليل أن وجود المال هو الاستطاعة › ومثل هذا بلغنا أن الإمام رحمه الله بعث إلى الحج بأمر الربيم بن حبيب البصري » وذلك أنه خحاف من المسودة . وأما من قال : استطاعة بدنية فجرى على أصله كما قال › والصحيح هو القول الثالث : وهو استطاعة السبيل : الزاد والراحلة كما قال عليه السلام . أه. انظر : الإيضاح ۲۲۹/۳ -1۲- قد البو اهر بام شروط الدع قلت : ولا أرى وجوب الحج على هذا لقوله ي " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول" ١ وحاضر الفروض لا يعطل لفل غائب » ويحسب في الدين ما عليه من كفارات ونحوها مما لا خصم له فيه › إلا إن لم ينو الخلاص من ذلك في حياته » بل نوی أن لا ينفذ إلا بعد موته ء فإنه لا يبقي لها مقدارا » ومن لم يحج حتى افتقر فالحج دين عليه » ويوصي به ٠ وإنه لزم قيل ذا صنعة أن يحج بها من بلد إلى آخر حتى يصل . قال القطب ) : والصحيح أنه لا يلزمه إلا إن جمع منها ما يبلغه وإنه لا يجوز إهمال نية الحج ولو فقير ء وإن النساء كالرجال في فرض الحج . قال ': ومذهبنا أن للزوج منع زوجه عن حج النفل ٠ لا عن حج الفرض . وهو قول لبعض قومنا . وقال بعض قومنا : له متنعها من النفل والفرض ء وإذا منعها من الفرض فهل عليها الامتتاع ) ؟ (۱) رواه ابو داوود (۲) شرح النیل ١/۱۱ (۳) شرح التيل ١/۱٠ (4) يجب على المرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى الحج أو إلى أي سفر في طاعة » ويستحب أن يأذن ا الزوج في ذلك . -۳- قد الجواهر باج شروط الحع وقيل : إن للزوج أن بمنعها بناء على أن الحج واحب على التراخي › وقال أصحابنا والأحناف وأصحاب الرأي وهو الصحيح من قولي الشافعي: ليس لرجل منع امرأته من حجة الإسلام » فان لم يأذن طا خرجت بلا إذنه لأن الحج واحب وترك الواحب معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . وهذا إذا وجحدت الحرم الذي تسافر معه وتحقق ها أمن الطريق › وكان حجها من مالا اخاص لا من مال زوجها ولم يكن زوجها في حاجة إليها » فن لم یکن لها مال تحج منه » وأبي زوجها أن يعطيها نفقة الحج فلا يجب عليها عندئثذ الحج » لأنها غير مستطيعة » والزوج ليس مكلا إلا بإطعامها وكسوقا وسكناها وعلاجها إذا مرضت » ونحو ذلك من ضروريات الحياة . كذلك لو كان زوجها في حاجة إليها بأن كان مشلا مريضا› أوذاعيال يحتاجون إلى رعاية ولا يستطيع أن يعوهم أثناء تغيبها › ولا يجد من يسد مسدها في ذلك فإنها لا يجب عليها الحج » حي يستغ زوجها عنها » لاما تعتبر في حكم العاجز عنه » والحج واحب على التراخي عند أكثر الفقهاء فإن فاتما الج في عام فقد تتمكن من أدائه في العام الذي بعده وهكذا . فأما حج التطوع فللزوج منع زوجته منه إجماعا » وليس له متعها من الحج اللنذور لأنه واحب عليها فأشبه حجة الإسلام . وذهب الشافعية ثي قول إلى أن للزوج منع زوجته عن حح الفرض » لكونه من ناحية واجب على التراخي › ومن ناحية أخری لحدیث نافع عن ابن عمر : " أن البي ي قال في امرأة ا زوج وا مال ولا يأذن لما زوجها في الحج : " ليس فا أن تنطلق إلا بإذن زوجها " رواه الدارقطن والبيهقي والطبرايي ي الصغير . ٤1 عقت الجوامر باه شروط الع ومن له مال يكفي حجا حضر أو نكاحا لخوف العنت ٠ فإنه يحج إن كان في أيام الحج أو اشهره وإلا ء أو كان لا يصله تزوج ولا حج عليه وقيل :هو دين عليه يوصي به . وقيل : ان کان يخر ج من بلده ويدرك الحج لزمه الحج إن كان لو لم يخرج من حينه لفاته » ولو قبل أشهر الحج ٠ وإن كان الوقت واسعا تزوج به ونوى انه سيحج إن يسر الله تعالی له وقيل : إن اتفق له حج وقيل : إن هذا الحديث فيه محمد بن بجاشع وحاله غير معروف »› وأجاب الجمهور : أن هذا الحديث محمول على حج التطوع › جمعا بين الأدلة . قال المغني : ۸/۳٦۱ ليس للزوج منع امرأته من المضي إلى الحج الواجب عليها إذا كملت شروطه وكان فا حرم يخرج معها » لأنه واحب وليس له منعها من الواجبات كالصوم والصلاة وهذا قول النخعي وإسحاق وأصحاب الرأي وهو الصحيح من قولي الشافعي › وله قول آخر أن له منعها بناء على أن الحج على التراخحي ووجه ذلك ما تقدم › ويستحب ها استثذانه نص عليه فإن أذن ها وإلا خرجت بغير إذنه. أه. ولابن قدامة في المسألة بحث طويل ومن أراده فعليه بالغ . انظر : شرح الئل ١٤/۱۱ : فقه النساء في الحج محمد عطية ميس ص ١٠ دار القلم / بيروت : المغيي والشرح الكبير ۸/۳٠١٠ : فقه السنة لسيد سايق ١/٩٥٥ ط ۸ س ۷١١ ١-۱۹۸۷م دار الكتاب العريي / بیروت. - 10 غقد الجواهر با شروط الحع وتزوج بدا بالحج ٠ لأنه فرض والتزوج سنة ء إلا إن خاف العنت فليتزوج بأربعة دراهم وقيل : يبدا بأيهما شاء » وقيل بالتزوج فن بقي في يده ما يحج به وإلا أوصی به ۱. قال الربيع : من وجد مالا في غير أشهر الحج فله الأكل منه والكسوة والنفقة ٠ والتزوج ء فإن جاعت أشهر الحج وعنده مبلغ لزمه الحج ء والله أعلم . الزواج إلا إذا خشي على نفسه العنت ( الزن ) فإنه يقدم الزواج . هذا ما عليه جمهور الأمة . وعن أبي عبيدة مسلم ره الله : يقدم الحج على الزواج وإن خشي العنت لأن الحج فريضة والزواج تطوع . سألت الربيع عن رجل له زاد وراحلة وعنده ما يستطيع الحج وهو يخاف على قال حدثني أبو عبيدة قال : أنه إذا كان في أيام الحج أو في أشهر الحج فليحج وإن كان في غير أيام الحج وهو يرجو إن هو تزوج بهذه الدراهم الي عنده إن الله سيرزقه فيما بينه وبين أيسام الحج فليستزوج إذا خاف علی نفسه العنت . أه. وهذا القول من أبي عبيدة يدل على أن الحج أوحب من التزويج إذا حاف العنت إلا إن كان في غير أيام الحج » لعله أراد في أيام الخروج إلى احج من بلده والأصل في هذا أن الحج فريضة والتزويج تطوع . -٦1- قد الجواهر بای شروط المع وأكثر أصحابنا فيما وحدت عنهم أنهم يقدمون الزواج على الحج مق حاف صاحبه العنت على نفسه سواء كان ذلك في أيام الحج أو قبلها . قال في بيان الشرع : ٢۲/٥۲ ومن وجد مالا في غير أشهر الحج وأراد أن يتزوج فليتزوج » فإن وجد امال في أشهر الحج فليخرج إلى الحج ولا يتزوج فإن خاف على نفسه العنت تزوج ثم خرج إلى الحج . آه. وقال في مسألة أخرى : ومن اتفق له التزوج والحج فليبداً بالحج › لأن الحج فرض والتزوج سنة » إلا أن يخاف العنت فيتزوج بأربعة دراهم . أه . وقال أيضا معددا الأقوال في المسألة : ومن لم يكن حج ولا تزوج وهو يشتهي النساء فن حج لم يبق ٿي يده شيء وإن تزوج لم يبق في يده مايحج به .فقد قال بعض السلمين ( الإباضية ) : يتزوج إذا حاف العنت ثم ليحج . وقال بعضهم : يبدا بأيهما أحب إليه فإن م يخف على نفسه العنت فليحح ثم ليتزوج إن شاء الله . وقال بعض : يبدا بالتزويج فإن بقي في يده بعد ذلك ما يجب فيه الحج حج أو أوصى به .:وقال بعض : يبدا بالحج قبل التزويج . أ ه . وبالقول الأول قال الجمهور وهو الذي يفتي به شيخنا الخليلي اليوم . انظر : بيان الشرع ٢۲/٢۲۸-۲ : الإيضاح ۲۳۱/۳ : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ۲/٦٠٦٦ : الكاني في فقه أهل المدينة المالكي ۳.۹/۱ - ۷ عق الجواهر باب حع المراة باب حج الم اة إذا لزم المرأة الحج ء فإنها تحج مع زوجها أو ذي محرم منها ولا يلزمهما أن يحجا بها » لكن إن طلبت مصاحبتهما فلا يمنعانها وإذا صاحبت زوجها لزمته حقوقها وإن كان مالها يفي بأجرة من يحج بها » أو بإرضاء محرمها أو زوجها به أن يحج بها لزمها وإن منعها زوجها أو أبوها وقد استطاعت ولما مات لم تستطع لم يلزمها الحج » وإن لم تجد المرأة محرماً ولا زوجا فلتحج مع ثقاة معهم نساء يمنعونها من الضر كمنعهم لأنفسهم . قال القطب رحمه الله( : هذا مذهبنا ومذهب الشافعي ومالك . وقال أبو حنيفة كالحسن البصري والنخعي : لا تحج إلا مع محرم أي أو زوج )۲( ۰ (۱) شرح النیل ١٤/۱۳ (۲) أجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام إذا استطاعت لعموم قوله تعالى : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً " آل عمران جزء الآية ۷٩ وقوله ¥ : " بي الاسلام على حمس " الحديت. وقوله ي في حديث عائشة : قالت : قلت : يا رسول الله هل على النساء جهاد ؟ قال : " نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة " رواه امد وابن ماجه . واستطاعتها كاستطاعة الرجل » لكن اختلف أهل العلم في اشتراط الحرم فبعضهم اشترطه › وبعضهم لم يشترطه بل اشترط الأمن على نفسها ويحصل - 1۸ غقد الجواهر باج حح المراة ذلك بامحرم من زوج وغيره أو بصحبة النساء الثقات مع أزواجهن الثقاة والحاصل أن في المسألة مذهبين أساسيين : المذهب الأول : الحرم ليس شرطا في وجوب الحج على المرأة : وإلى هذا ذهب أصحابنا الإباضية وهو مذهب المالكية والشافعية » وهو مروي عن عائشة وابن عمر وابن الزبير وجابر بن زيد وعطاء وابن سيرين والأوزاعي وهو ظاهر قول الزهري وقتادة والحكم بن عتيبة وداود الظاهري وأصحابه . فعند هؤلاء جميعا أن المرأة تسافر للحج مي ما استطاعت مع زوجها أو ذي حرم منها وإلا فنسوة ثقات » وإلا فامرأة ثقة . نقل الشيخ الشماخي في الإيضاح عن أبي عبيدة عن جابر بن زيدأنه قال : إن أصابت الرأة ذا حرم شا فلتحج معه وإن لم تصب ذا حرم فلتحج مع ثقاة المسلمين وعليهم أن بمنعوها ما يمنعون منه أنفسهم › وإن كانت ممن قد حج فلا تحج إلا مع ذي حرم منها . اه . قال ابن حزم في امحلی : ۷/٤٤ اللرآة الي لا حرم شا إا تحج ولا شيء عليها » فإن کان شا زوج ففرض عليه أن يحج معها › فإن لم يفعل فهو عاص لله تعالى فتحج دونه ولا شيء عليها . أ هھ . أدلتهم : وقد استدلوا على صحة مذهبهم بالآنِ : ١ - ما رواه البخاري عن عدي بن حاتم قال : " بینا انا عند رسول الله يَف إٍذ أتاه رجحل فشكا إليه الفاقة › ثم أتاه آخحر فشكا إليه قطع السبيل › فقال : يا عدي هل رأيت الحيرة ؟ قلت :لم أرها وقد أنبئت عنها › فقال % : فإن طالت بك - 1۹ عقد الجواهر با حع المراة 6 ص ۱ حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حي تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله . ۲ - قوله تعال : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبلا " آل عمران جزء الآية ۷٩ فإن لفظ الناس يتناول الذكر والأنثى › والاستطاعة تتحقق بوجود الزاد والراحلة ولأن الغرض من وجود الحرم أو الزوج معها الأمن عليها وهو يحصل بجماعة النساء وبالرفقة المأمونة . ۳ - إن نساء البي ل حججن بعد أن أذن ن عمر في آخر حجة حجها وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف » و کان عثمان ينادي ألا يدنو أحد منهن ولا ينظر إليهن » وهن في الموادج على الإبل » ثم حججن بعد ذلك مع عثمان في خلافته . ٤ - أن رسول الله يل أمر الرجل الذي خرجت امرأته حابجّة أن ينطلق فيحج معها ولم يأمر بردها ولا عاب سفرها إلى احج دون ذي حرم » كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : معت رسول الله 6ل يقول : " لا يخلون رجحل بامرأة إلا ومعها ذو حرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " فقام رجحل فقال : يا رسول الله إن امرأني حرجت حابجّة وني اکتتبت في غزوة كذا وكذا › فقال " انطلق فحج مع امرأتك " . - إن السفر لحج الفريضة سفر واجب لا يشترط له الحرم كالسفر لحضور بجالس الحكم لعلا يضيع حقها . المذهب الثاي : وجود الحرم شرط في وجوب الحج على المرأة : وهو مذهب الأحناف والحنابلة » وبه قال الحسن وعكرمة وإبراهيم النخعصي وطاووس والشعي وإسحاق والثوري وابن المنذر . فعندهم أنه لا يجب الحج على المرأة إذا لم تمد محرما » ولا يجوز ا الخروج مع ۷V. قد الجواهر باه حع المراة امرأة أو أكثر أو مع رفقة مأمونة » ويستندون في هذا إلى ما رواه الدارقطني عن ابن عباس أن الي 8 قال : " لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو حرم " . وبأدلة أخرى سنأنٍ إليها في محلها إن شاء الله تعالى . قال في المغني : ۱۹۰/۳ ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح إذا كان بالغا عاقلا » وعنه : أن الحرم من شرائط لزوم الأداء . واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في وجحوب الحرم في حق الرأة فروي عنه:أن الحج لا يجب على المرأة إذا لم تحد محرما » وهذا ظاهر كلام الخرقي » وقال ابو داوود : قلت لأحمد : امرأة موسرة لم يكن شا حرم هل وجب عليها اجج ؟ قال : لا وقال : الحرم من السبيل . وهذا قول الحسن والنخعي وإسحاق وأصحاب الرأي واب المنذر » وروي عنه : أنه من شرائط لزوم السعي دون الوجوب . فعلى هذه الرواية مى كملت ها الشرائط الخمس وفاتمها الحج بعوت أو مرض لا يرجى برؤه أخرج عنها حجة لأن شروط الحج المختصة بها قد كملت وإنما الحرم لحفظها فهو كتخليق الطريق وإمكان المسير . وعنه رواية ثالثة : أن الحرم ليس بشرط في الحج الواحب »› قال الأئرم : سمعصت أمد يسأل هل يكون الرحل محرماً لأم امرأته يخرجها إلى الحج ؟ فقال : أما في حجة الفريضة فأرجو لأنما تخرج إليها مع النساء ومع كل من أمنته وأما في غيرها فلا › والمذهب الأول . أه. ۷۹ قد الجواهر باج حع المراة استدلوا بأدلة لا يخلو بعضها من القوة والحجة . وهذا أهم ما استدلوا به : ١ - حديث ابن عباس السابق عن الرجل الذي خرجحت امرأته للحج وهو قد عزم على الحهاد فلما أخبر الرسول ¥ بذلك قال له : " انطلق فحح مع امرأتك" فلو لم يكن الحرم شرط وجوب لحج المرأة ما أمر الرسول ل زوجها بالسفر معها وترك الغزو الذي عزم عليه واكتتب فيه . ٢ - عن ابن عمر قال : قال رسول الله يل : " لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو حرم " متفق عليه . ۲ - عن أبي سعيد الخدري : أن البي ي نى أن تسافر المرأة ثلائة إلا ومعها ذو حرم " رواه الجماعة إلا البخاري والدسائي . ٤ - عن ابن عباس أن البي 8 قال : " لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو حرم" رواه الدارقطني . ٥ - عن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله يل يقول : لا يحل لامرأة مسلمة أن تحج إلا مع زوج أو ذي حرم " رواه الطبرافي في معجمه. ١ - عن أبي هريرة أن البي ي قال : " لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها " متفق عليه . وثي رواية : مسيرة يوم › وفي رواية : مسيرة ليلة » وفي رواية : " لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي حرم " رواه أحجد ومسلم › وفي رواية لبي داوود : " لا تسافر بريدا " والبرید نصف يوم . هذا ويشترط في الحرم أن يكون بالغا عاقلا أمينا » فالصبي أو الحنون أو السفيه لا يكون محرما لأن الملقصود من وجود الحرم هو حفظ الرأة وصيانتها. ۸ قد الجواهر باج حج المراة وإن كانت مليئة "ولا ولي لها لم يلزمها الحج إن لم تقدر عليه إلا به ويلزمها الإيصاء بالحج ٠ وإن لزمها ولم تحج حتى افتقرت أمر أولادها أن يحجوا بها بلا وجوب ء وليس لها أن تحج بمال صغارها ء وقد مضى أن للزوج منعها من الخروج إلى الحج ولو فرضا ء وقيل : عن النفل وهو الصحيح لا عن الفرض إن وجدت ثفاة » وليس عليه أن يسافر بها للحج ٠ وإن أرادت حج نفل أو إعادة لحج فريضة لأجل خلل فمع زوج أو محرم فقط . قال القطب ”"): والحق إنها تعيد الحج الذي فسد لخلل ولو مع ثفة غير محرم لها في جماعة » وللمرأة أن تحج مع وليها انظر : الحامع لابن جعفر ۲۸۸/۳ : الإيضاح ۲۳۲/۳ : المغي والشرح الكبير ۳/٠۹٠ : بداية الجتهد ۸/۱٤٥ : شرح صحیح مسلم للنووي ۱۱۸-۱۱۰/۹ : فقه النساء في الحج ١۱ : المي في فقه الحج والعمرة ٢۲ : ا حلی ۷/۷٤ : سبل السلام ۳۷۷/۲ : فقه السنة ١/۷٥٥ : نيل الأوطار ١/١٠ : الذخيرة ۱۸۰/۳ (۱) أي غنية . (۲) شرح النیل ١٤/٤١ ‎V۳‏ قد الجواهر باج حع المراة الذي هو محرمها ولو كان لها زوج ء وإن لم يطاوعها زوجها أو محرمها حجت مع ثقاة » وإن لم يطاوعها الزوج ولا المحرم ولا الثقاة سقط عنها ء وقيل : يلزمها الإيصاء به ٠ وإِن قوي مالها على أن تستأجر زوجها أو محرمها أو ثقات على أن يسافروا بها وجب عليها . والله أعلم . - V٤‎ قد الجواهر باج الحج علي الغور أم التراخي باب الحج على الفور أم الت راخى؟! الحج مُتراخ على الأصح ء بدليل أنه يل أقرا أصحابه على تأخير الحج ءوقال 3% : "من مات ولم يحج ولم يوص ا "الخ والإيصاء : تأخير ٠ وأما حديث "عجّلوا الخروج إلى مكة ء فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة") وحديث " من أراد الحج فليعجل ء فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة 9 " فممًا يستدل به للفور على معنى أنه يجب تعجيله لما يحدث من الحوادث . (١) ليس بحديث ولم أجد له تخريجا › وقد ذكره الشيخ الشقصي ف المنهج على أنه من كلام الربيع فقال : ۲۰/۷ قال الربيع : من وجب عليه الحج فلم يحج ولم يوص مات کافرا . أف . وهو كذلك في جامع ابن جعفر وي بيان الشرع . انظر : منهج الطالبين ۷/٠۲۰ : جامع این جعفر ۲۷۷/۳ : بيان الشرع ٢۲۳/۲ (۲) رواه امد عن ابن عباس . )۳( رواه امد وابن ماجه عن الفضل . - Vo قد البواهر باج الحع علي الور أء التراخي قال القطب (أ): والجواب أنهما دليل على التراخي ء بدليل تعليله بالحوادث ء فإن تعليله بها دليل على أن الأمر بتعجيله للإرشاد لا للوجوب ء وقيل : إن الحج على الفورء فمن تركه وهو قادر عليه وعلى وصوله حتى مضى هلك إذا مضى ء وقيل : إِذا بقي من الوقت ما لا يصله فيه . قال القطب "): والقولان في المذهب ء وكذلك عند أصحاب مالك أيضا ٠ والظاهر عند المتأخرين من أصحابه أنه على التراخي وبالقول أنه على الفور قال البغداديون من أصحابه › واختلف في ذلك قول أبي حنيفة وأصحابه ء والمختار عندهم أنه على الفور وقال الشافعي : هو على التوسعة . وعمدة من قال هو على التوسعة » أن الحج فرض قبل حج النبييَقءٌ ء فلو كان على الفور لما أخره النبي % » ولو أخره لعذر لبينه » وحجة الفريق الثاني أنه : لما كان مختصا بوقت كان الأصل فيأثم تاركه حتى يذهب الوقت ء أصله وقت الصلاة والفرق عند الفريق الأول بينه وبين الأمر بالصلاة أنه لا يكرر وجوبه بتكرار الوقت » والصلاة يتكرر وجوبها (۱) شرح النیل ١٤/١٦۱ (۲) شرح التيل ١/٦٠ ٦۷ عقد البواهر باج الح علي الور أم التراخي بتكرار الوقت ١. (١) اختلف أهل العلم في وجوب الحج على الفور أو على التراخي : فذهب أكثر أصحابنا إلى أن الحج واحب على التراخي فيؤدى في أي وقت من العمر ولا يأثم من وجب عليه بتأخيره مى أداه قبل الوفاة » وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري والشافعي وحمد بن الحسن » ونقله الماوردي عن ابن عبلس وأنس وجابر وعطاء وطاووس . وذهب أبو حنيفة ومالك وأححد وبعض أصحاب الشافعي وأبو يوسف إلى أن الحج واحب على الفور › وهو قول لبعض أصحابنا كابن بركة والشيخ إسملعيل والإمام السالمي رحمهم الله . أدلة القائلين بوجوب الحج على التراخي : ١ - عن جابر بن زيد عن ابن عباس : " أن رسول الله ي لم يحج إلا بعد عشر حجج من هجرته ولا أنكر على من تفلف عن الحج من أمته " رواه الربیع بن ٢ - أن رسول الله يلق فتح مكة في رمضان سنة مان وانصرف عنها ي شوال من سنته واستخلف عتاب بن أسيد فأقام الناس الحج سنة مان بأمر رسول الله ي وكان رسول الله يلق مقيما في المدينة هو وأزواجه وعامة أصحابه . ۳ - أن رسول الله ي غزا تبوك سنة تسع وانصرف عنها قبل الحج › فبعث أبا بكر رضي الله عنه فأقام الناس الحج سنة تسع ورسول الله ل متخلف بالمدينة ومعه أزواجه وأكثر المسلمين . ٤ - أن رسول الله ي أخر الحج » وحج هو وأزواجه وعامة أصحابه سنة عشر فدل على جواز تأخير ال حج . - ۷۷ عقت الجواهر باج الح علي المور أ التراخي ٥ - أن رسول الله يل بعد فتح مكة غزا حنينا وقسم غنائمها واعتمر من سنته قي ذي القعدة وكان إحرامه بالعمرة من الحعرانة ولم يكن بقي بينه وبين الحج إلا أيام يسيرة فلو كان على الفور لم يرجع من مكة حي يحج . ١ - أن رسول الله يل أمر في حجة الوداع من لم يكن معه هدي أن يفتتح الإحرام بالحج ويجعله عمرة › وقالوا : هذا صريح في جواز تأخير الحج مع القدرة والاستطاعة عليه . ۷ - أن من أخره من سنة إلى سنة أو أكثر ثم حج يسمى مؤديا للحج لا قاضيا بإجماع المسلمين ولو حرم التأخير لكان قضاء لا أداء . ۸ - أن الأمر المطلق اجرد عن القرائن لا يقتضي الفور بل المقصود منه الامتشال انحرد فوجوب الفور يتاج إلى دلیل خاص زائد على مطلق الأمر . ٩ - ما قيل : أن رسول الله ي تأخر عن أداء الحج لعلا یری منكرا من حج اللشركين وطواف العراة › فهو دليل على جواز التأخير إذ لو لم يجز التأخير لا كان هذا عذرا في إسقاط واحب تعين › ثم ينقض يعن تخلف من الصحابة في لمدينة وليسوا بأفضل من أبي بكر الصديق وقد بعثه الرسول يل أميرا على الحج قال في بيان الشرع : ٢۲/٥٤ ومن جامع أبي محمد : الدليل لمن قال بتأخير الحج من أصحابنا وما وحب فرضه بغیر وقت حضور ؛ أن الله تعالى أوحب الحج على نبيه وعلى سائر أمته وم ج البي يو إلا بعد عشر حجح من بعد هجرته ولا أذكر على من تخلف عن الحج من أمته وهذا فرض ل يخبر الله بوقته وإنا فعله البي يل بعد وجوبه بزمان . واحتج من يخالفهم في ذلك فسقال : إن كان فرض ل يوقف على أداء فرضه - V۸ عقت الجوامر باج الج علي الفور أم التراخي فالواجب المسارعة إلى فعله إذا م تبن إباحة التأخير لأدائه في الكتاب والسنة . أه. قال النووي في الإيضاح : ص ١٠٠ إذا وجحدت شرائط وجوب الحج وجب على التراخي فله تأخيره ما لميخش العضب فإن خحشيه حَرّم عليه التأخير على الأصح هذا مذهبنا . أه. أدلة القائلين بوجوب الحج على الفور : ١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يل : " من أراد الحج فليعجل فإنه قد يعرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة " رواه ابن ماجه وأحمد والبيهقي . ۲ - عن ابن عباس عن البي ي8 قال : " عجلوا إلى الحج يعي الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له " رواه آحمد . ٢ - عن البي ¥ أنه قال : " من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل " فلو كان الحج على التراخي لم يعين العام القابل قدل على وجوبه فور . ٤ - عن جابر بن زيد والحسن البصري عن عمر بن الخطاب أنه قال : لقد همت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له دة ولم يحج فيضربوا عليهم الحزية » ما هم عسلمين » ما هم عسلمين . رواہه سعيد في سننه . - أنه أحد أركان الإسلام فكان واجبا على الفور كالصيام . ١ - أن وجوبه بصفة التوسع بخروجه عن رتبة الواحبات ۽ لأنه يؤخر إلى غير غاية ولا يأثم بالملوت قبل فعله لكونه فعل ما يجوز له فعله وليس على الموت إمارة يقدر بعدها على فعله . - ۷۹ قد الجواهو باج الح علي الفور أم التراخي ۷ - أن تأخير البي ي الحج إلى سنة تسع مع أنه قد فتح مكة سنة مان لا يدل على التراخي ولكنه يحمل على احتمالات منها : ا أنه كره رؤية الملشركين عراة حول البيت فأخر الحج حى بعث أبا بكر ينادي ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان . ب - يحتمل أنه أخره بأمر الله تعالى لتكون حجته حجة الوداع في السنة الي استدار فيها الزمان كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ويصادف وقفة الجمعة ويكمل الله دينه . ويقال : أنه احتمع يومعذ أعياد هل كل دين ولم يجتمع قبله ولا بعده . ج يحتمل أن تأخره 6 عن الحج لعدم استطاعته . وأجاب أصحاب هذا القول على قول مخالفيهم : ( أن الحج إذا أخر فإنه يسمى أداء لا قضاء قياساً على الصلاة والصوم ) أنه ورد في القرآن تسمية فعل الحج قضاء لقوله سبحانه وتعالى : "ثم ليقضوا تفشهم " . وعلى أنه لايل زم من الوحوب على الفور تسمية الفعل إذا أخره قضاء بدليل الزكاة فإنها تحب على الفور ولو أخرها لا تسمى قضاء » والقضاء الواحب على الور إذا أخره لا يقال : قضاء القضاء . قال في المغني : ١/١٤۱۷ من كملت فيه هذه الشروط وجب عليه الحج لا ذكرنا من الأدلة ويجب على اللفور إذا أمكنه فعله ولم يجز له تأخيره وبه قال مالك . وقال الشافعي : يجب الحج وجوبا موسعا وله تأخيره » وحکی ابن ابي موسی وجها مثل قوله وحکله اين حامد عن الإمام أحمد . أه. انظر : شرح الحامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب للإمام السالمي ۲/٠٠٠ ط ٢ : بيان الشرع 45/۲۲ - ۸a قد الجواهو باج الدج علي الفور أ القراخي ومن مات لا حاجا ولا موصيا بالحج لا لعذر مع الوجوب کفر کفر نفاق() . وقال ابن محبوب : أمره إلى الله عز وجل »ء والصحيح الأول وهو عن الربيع وغيره (). قال أهل العراق : إن قضاه عنه أحد أجزأه ولو لم يوص به › ولا يعذر في ترك الإيصاء به لموت بغرق أو حرق أو نحو ذلك ء أو جنون أو خرس لسان بعد أن كان منطلقا ء أو موت فجاءة أو أنظر : قواعد الإسلام ۱۲۹/۲ : منهج الطالبين ۲۱/۷ : الغ والشرح الكبير ۳/٤۱۷ : الذخيرة ۱۸۱/۳ : نيل الأوطار ٥/۷ : بداية الحتهد ١۱/٧٤٥ : المي في فقه الحج والعمرة ص ١٠ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ص ١٠٠ : للهذب في فقه الإمام الشافعي 6۷۲/۲ : اللقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل للإمام العلامة موفق الدين ابن قدامة ٠/۳۹۰ ط۳ ۳۹۳ ۱ه ۱۹۷۳م مطابم قطر الوطنية / الدوحة . (١) كفر النفاق : هو كفر النعمة ويطلق على العصاة من أهل الإسلام ويطلق عليهم المعتزلة فساق › ويطلق عليهم غيرهم منافقون أو عصاة . (۲) الذي يظهر أن لأصحابنا أقوالا في الذي مات غير حاج ولا موصي بالحج وهي في بجملها تتراوح بين الوقوف وعدم التعرض له باخير أو الشر وبين إعلان -۸۱ عقت البواهر باج الج علي الور أ التراخي البراءة منه ولعنه على اعتبار أنه كافر مستحق للعن › وهذا الذي رجحه الإامام القطب رمه الله » وفرق بعض أصحابنا : إن كان للميت عذر من عدم الايصاء بالحج كأن يوت فجأة وكان في نيته الايصاء ولكن الموت سبقه › أو أن يقع في الحرق أو الغرق أو يقم عليه جدار ونحو ذلك › فإن هذا الشخص لا يبرا منه وهو في الوقوف وأمره إلى الله » وإن هو مات من غير عذر لعدم الايصاء فهو عندهم في البراءة . قال في بيان الشرع : ٢۳۸/۲ ومن وجب عليه الحج ولم يحج فهو دين عليه ٿي حیاته » فان لم يحج حی حضره للرت فليوص به أن يحج عنه » وإن لم يوص به ومات على ذلك غير تائب مات كما قال الله تعالى : " ومن كفر فإن الله غني عن العالين " وقال النبي 3 : " فليمت موتة الجاهلية " فإن لزمه الحج ففرط حئ تلف الال فقد لزمه الحج وعليه الحج ويجتهد في أدائه. فإن حضره الموت وهو فقير فعليه الوصية بالحج وإن لم يكن له مال فالوصية على كل حال » واذا ندم وتاب وأوصی يكن هالكا وإنا هو يهلك إذا لم يدن بالحج لما حضره الموت أو لم يوص به . اه . ثم شرع يعدد أقوال الأصحاب في المسألة فقال : ٢۳۹/۲ قال قوم : يهلك . وقال قوم : أمره إلى الله وقفوا عنه . وقال محمد بن محبوب : لا يلعن وأمره إلى الله . وقال الربيع بن حبيب : من وحب عليه الحج فلم يحج ولم یوص مات کافرا وقال بعض أهل عمان : لا تنفعه الوصية وعليه لعنة الله . -۸Y- غقد البواهر باج الحج علي العور أء التراخي بنسيان ء وقيل : إنه يبرا منه إن دان به ونواه » والوصية به وهو أرفق ء وممن قال إن الحج على الفور : ابن بركة من المشارقة ء والشيخ إسماعيل من المغاربة » ذكر جابر بن زيد أن عمر بن الخطاب قال : لقد هممت أن أبعحث إلى أمصار المسلمين فلا أجد رجلا بلغ سنا وعنده سعة الحج إلا ضربت عليه الجزية ء والله ما أولئك بمسلمين ء والله أعلم . وقال بعض : من استطاع الحج فلم يحج أو مات ولم يوص بذلك ل يحج عنه مسلم ولا يتولاه . اه . - ۸۳ باب الحج عن الغير جاز الحج عن الغير وإن كان المحجوج عنه حياً مع من الحصج بمانع » مثل مشيب أو مرض لا يٌرجى بحسب الظاهر البرء منه عندنا وإن أطاق الكبير أو المريض بعد ما حج عنه غيره لزمه أن يحج بنفسه » وقيل : لا . وأما أن يحج أحد عن صحيح قادر فلا يصح » ولو كان المحجوج عنه امرأة . ومن عرض عليه من يحمله إلى الحج ويقوم بأمره لزمه الحج ء وقيل : له أن لايقبل ذلك . ويكره للإنسان أن يحج عن غيره › ويُجزيء إن فعل . وقيل : لا يجوز أن يحج عن غيره ولا يُجزى إن فعل سواء أكان المحجوج عنه ميت أو حياً نع بشيب أو مرض فرضاً أو نفلا ء كما.لا يصلي أحد عن أحد » ويرده حديث : " إن كنت حججت عن نفسك وإلا فحجّ عن نفسك » ثم حج عن غيرك "(). وحديث :احج عن نفسك ثم حج عن شبرمة 9" . ولقوله ل للخثعمية التي أرادت أن تحج عن أبيها : " أرأيت لو كان على أبيك دين فقضیته "٠ الخ . (۱) رواه ابو داوود وابن ماجة . (۲) رواه أبو داوود وابن ماجة وابن حبان وصححه البيهقي . (۳) رواه اللحماعة . ٤۸ - عقت البواهر بام الحج عن الغيو ولقوله ي للذين قالوا: أنحج عن أبوينا ؟ ( يعنون آباءهم وأمهاتهم المسلمين ) : " نعم حجوا عنهم " () . وقيل : يجوز حج النافلة عن الغير . وقد منع أبو حنيفة الحج عن الحي ولو نفلا ء وأجازه عن ميت ولو فرضا . وقيل : لا يجوز الحج عن ميت إلا إن أوصى به .٠ وقيل : لا يحج أحد إلا ولد عن والده . قلت : ویرده حدیث شبرمة . قال القطب ”): وفي " التاج " : لا يحج عن حي إلا إن كان مريضا لا يرجى برؤه » أو مقعدا أو أعمى ٠ أو شيخا هرما (. (۱) متفق عليه . (۲) شرح النیل ١/۱۸ (۳) الحج عن الغير كرهه بعض العلماء لا فيه من مخاطر من عدم الوفاء به على الوه الصحيح لا سيما من قبل عوام الناس الجاهلين لكثير من مناسك الج وسننه وآدابه › فالتورع عنه أحوط وأسلم » غير آنه إذا حج عن غيره أجزأً ذلك عن الغير › وذهب بعض العلماء من قومنا إلى منع الحج عن الغير مطلقا سواء كان المحجوج عنه حيا أم ميتا » واستدلوا بأدلة وحجج لا تقوى على معارضة أدلة الحيزين الحج عن الغير » ومن أدلتهم الي استدلوا بها ما يلي : ١ - قوله تعالى : " وأن ليس للإنسان إلا ما سعى " النتجم ٢۳ › ووجحه الاستدلال من الآية هو أنه سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يقبل من الإنسان إلا سعیه وعمله » دون عمل غیره . وأجيب عنه : بأن سورة النجم مكية والأحاديث الي استدل با الجحمهور - ۸0 - قد الجواهر باج الح ن الغير الحيزون الحج عن الغير إنما كانت في حجة الوداع فهي ناسخة هذه الآية » فصح أن الله تعالى بعد أن لم يجعل للإنسان إلا ما سعى » تفضل على عباده وجعل طم ما سعی فيه غيرهم عنهم بأحادیث استدل با الجحمهور . ٢ - أن عمل الأبدان لا يعمله أحد عن أحد › فكما لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد فكذلك لا يحج أحد عن أحد . وأجيب عنه : أنه كلام مفتقر إلى الدليل › وبالقياس على الصلاة فإن الجمهور على جواز أن يصلي الرجل الذي يحج عنه غيره ركعتين عند امقام عن المحجوج عنه . ۳ - عن إبراهيم بن محمد العدوي : " أن امرأة قالت : يا رسول الله إن أبي شيخ كبير › فقال رسول الله ي : لتحجي عنه وليس لأحد بعده " . وأجيب عنه : أنه حديث مرسل وفيه بجهولان لا يدري من ہما › وما محمد بن عبد الله بن كريم » وإبراهيم بن محمد العدوي . ٤ - عن محمد بن حبان الأنصاري : " أن امرأة جاءت إلى رسول اب عله فقالت : إن أبي شيخ كبير لا يقوى على الحج › فقَال عليه السلام : فلتحجضي عنه وليس ذلك لأحد بعده " . وأجيب عنه : أنه من طريق عبد الملك بن حبيب وفيه محمد بن الكرير محمد ابن حبان ولا يدري من ہما . وينسب هذا المذهب إلى عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد ولا يعرف لما موافق من الصحابة . فعن نافع عن ابن عمر قال : " لا يصومن أحد عن أحد ولايحجن أحدعن أحد " » ومن طريق وكيع عن أفلح عن القاسم بن محمد قال : "لايحج أحد عن أحد " . ٦۸ - قد الجواهو بام الحج عن الغيو وذهب الجحمهور إلى جواز الحج عن الغير على خلاف بينهم في إجزائه عن الحي وليت معا أو عن اميت فقط › كما سيأنِ مفصلا . والحج عن الغير لا يخلو من حالين : إما أن يكون الغير ( المحجوج عنه ) حيا أو يكون ميتا » فإن كان حيا فهو إما مستطيع للحج قادر عليه » أو غير مستطيع مرض أو شيب أو نحوه › وإن كان ميتا فإما أن يكون قد أوصی با حج عنه أو مات ولم يوص » وإليك تفصيل ما أجملناه : أولا : الحج عن الي : إذا كان مستطيعا للحج بعماله وبدنه وتوافرت فيه جميع شرائط الاستطاعة الأخحرى م يصح النيابة عنه في الحج بإجماع لا سيما إذا كانت حجة الإسلام » أما إن كانت نفلا فقال القطب : لا يكره حج النفل عن صحيح مطلقا . قال ابن المنذر : أجمم أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزي عنه أن يحج غيره عنه . اه . وإن كان الشخص غير مستطيع للحج كالشيخ الكبير الفانِ والمريض مرضا مزمنا لا يرجى زواله وكا خائف على نفسه زمنا طويلا لا يرجو معه الأمان › فإن للعلماء فيه قولين : القول الأول : تجوز النيابة عنه في الحج . ذهب الحمهور إلى جواز الحج عن الغير إذا عجز عنه مائع شرعي كم رض لا يرحى برۋه أو شيخوخحة ونحوهما . وبهذا قال أصحابنا والثوري وابن المبارك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق . - ۸V قد المواو باج العج عن الغير ورواه ابن حزم في الحلى عن ابن عباس وعلي وعطاء وطاووس ومجاهد وسعید بن جبير والنخعي وعبد الله بن طاووس والأوزاعي . وقد يكون الشخص مستطيعا ماديا وبدنيا ولكنه لا يأمن على نفسه أو أنه يخاف الفتنة من بعده فيلحق بالمريض مرضا مزمنا وبالشيخ الحرم في جواز النيابة عنه ي الحج كما حدث للإمام الخليلي رضي الله عنه إذ أناب من يحج عنه في حياته وكان النائب هو الشيخ سليمان بن سال الكندي . قال في سلاسل الذهب : ١/۳٠٠ وأن من يمنعه الخوف على أمواله أو نفسه أن يقتلا فال حج لا يلزمه وقلا يندب يعشن به رسولا قد بعث الإمام ذواللكارم أبوالخليل خير حبر عالم بالحج حين خاف أن تضطريا عمان بعده وأن تنقلبا ويحدن حدث لايدرك من بعده رد له ويلك ومٹل هذا حدث لامام المسلمين بالمغرب عبد الوهاب بن عبد الرحمن رضي الله عنهما حين أراد الحج فمنعه علماء نفوسه خوفا عليه من بي العباس واستفي في أمره الإمامين في الدين : الربيع بن حبيب البصري وحمد بن عباد اللصري فكان من جواب الأمام الربيع جواز إعطاء الأجرة لمن يحج عنه حيث كان مشغولا بأمر اللسلمين والاسلام مع خوفه على نفسه من ملوك الشرق › وكان من جواب ابن عباد سقوط فرض الحج بالكلية عمن كان بهذه الصفة » فأخذ الإمام بقول الربيع رضي الله عن ابحميع . “۸۸ قد البواهر باج الحع عن الغير واستدل الجمهور على صحة مذهبهم بالآيّ : ١ عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال : اتی رجل إلى رسول الله ټل فقال : يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة لا تستطيع أن أركبها على البعير وإن ربطتها حفت عليها أن تموت أفأحج عنها ؟ قال : نعم " رواه الربيع . ۲ - عن جابر بن زید عن ابن عباس قال : كان الفضل بن العباس ردیف رسول الله ي فجاءت امرأة من خٹعم تستفتيه فجعل الفضل بن العباس ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله ل يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر » قالت : يا رسول الله إن فريضة الله على العباد في الحج أدرکت أبي شيیخا کبيرا لا يستطيم أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : أرأيت لو كان على أبيك دين فِقَضِيته عنه أكنت قاضية عنه ؟ قالت : نعم › قال : فذاك ذاك " رواه الربيسع والجماعة. ۳ - عن ابن عباس قال : جاءت امرأة من جهينة إلى البي 6 فقالت :يا رسول الله إن أمي نذرت الحج فماتت أفأحج عنها : قال: حجي عنها أرأيت لو. كان عليها دين » أكنت قاضية ؟ دين الله أحق بالقضاء " متفق عليه . ٤ - عن أبي رزين العقيلي أنه قال : يا رسول الله إن أي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة والظعن › فقال له رسول الله ل : حج عن أبيك واعتمر " رواه النسائي . القول الثابي : لا تجوز النيابة عن الحي في الحج : قال بذلك مالك والليث والحسن بن صالح وعندهم أنه لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإاسلام . وذهب مالك إلى أن الاستطاعة من شروط الحج فإذا لم تتوفر سقط الحج عن - ۸۹ - عقت الجواهو بامبه الحج عن الغير صاحبها فلا يكلف نفسه ما أسقطه الله عنه . وذكر بعض متقدمي أصحابنا كصاحب بيان الشرع ومن جاء بعده كما في شرح النيل وإرشاد الحائر مثل هذا القول عن أبي حنيفة وذكره أيضا ابن رشد في بداية الحتهد والمشهور عن أبي حنيفة القول باحواز كما تقدم. وعلل هؤلاء حديث الخثعمية أنه خاص با كما اختص سالم مولى أبي حذيفة بجواز إرضاع الكبير . حكاه ابن عبد البر . وتعقب : بأن الأصل عدم الخصوص . وزعم بعضهم أن النيابة في الحج تختص بالولد في حق الوالد لأن الواقعة وقعت في ذلك. وتعقب : أنما واقعة حال لا تخصص الحكم ثم أنه وقع في رواية الشيخين عن ابن عباس نظير قصة الخثعمية في رجل سأل عن أخته .... الخ ثم أنه عليه الصلاة والسلام نبه عن العلة بقوله للخثعمية : أرأيت لو كان على أبيك دين ... الخ فجعل الحج كالدين › والدين يصح أن يقضيه غير الولد بالاتفاق . ثانيا : الحج عن اميت : من مات وقد وجب عليه الحج ولم يحج أو نذر حجة ولم يحج فإن كان قد أوصى ها فواجب على ورثته إنفاذ الوصية والحج عنه بالإجماع ولكن ماذا لو مات غير حاج ولا موصي بالحج ؟ قولان : الأول : لا يجب الحجح عنه : وهو الملذهب وبه قال أبو حنيفة ومالك وابن سيرين وحماد بن ابي سلیمان و حمید الطويل وداوود بن أبي هند وعثمان البيّ . ۹. قد البواهر باج الحج ن الغير واحتلف أصحابنا رحمهم الله في إخراج الوصية بالحج هل تكون من جملة امال أم من الثلث ؟ بأن ما كان واجبا إخراجه من جملة المال على المأمور أيام حياته يجب أداؤه من جملة المال . واحتجوا أيضا بقول البي يل ما سألته الخثعمية فقالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة وقد أدركته فريضة الله في الحج أفأحج عنه؟ قال : " أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية عنه لذلك؟ قالت نعم . قال : فدين الله أحق " . قالوا : فقد شبه الحج بالدين › فلما كان الدين من رأس امال كان الحج مثله . وقال جمهور أصحابنا : منهم موسى بن على وحمد بن محبوب وأبو معاوية وآبو من هذه الحقوق الي ذكرناها من الحج وغيره ترجع إلى الثلث إن كان أوصى با ليت . وهو قول أبي حنيفة ومالك وابن سيرين وسواهم ممن تقدم » واستدلوا على مفارقة الحج للدين بأدلة منها : ١ - أن الدين يجب قضاؤه وإن لم يوصي به اميت » والحج لا يجب قضاۋه إلا بعد الوصية به › وأيضا فإن الدين لو قضي عنه في حياته بغير أمره لسقط عنه أداؤه › وكذلك بعد وفاته باتفاق . ٢ - أن اميت لو كان عليه دين وحج ولم يخلف وفاء لقضائهما فإنه يبدا بالدين ۹1 عقت الجواهر باب العج ن الغير الغا : يجب الحح عنه : من مات وهو مستطيع للحج أو غير مستطيع ولم يحج ولم يوص يحج عنه من رأس ماله ولابد ويقدم الحج على ديون الناس . وهذا مذهب الشافعي وأحمد › وهو قول الحسن وطاووس والأوزاعي والثوري وأبي ثور وإسحاق وسعيد بن المسيب وسعيد بن حبير وعطاء وغيرهم واحتجوا بحديث الخٹعمية والأحاديث الأخرى الوارد فيها تشبيه احج بالدين فجعلوا ال حج من جملة الديون الواحب إخراجها عن اميت › وحيثما كان الدين يخرج من رأس المال كان الحج كذلك . قال في المغني : ۳/١٦۱۹ مى توق من وجب عليه الحج » وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يج به عنه ويعتمر سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط › وبهذا قال الحسن وطاووس والشلفعي وقال أبو حنيفة ومالك :يسقط بالموت فإن وصى ها فهي من الثلث» وبهذا قال الشعي والنخعي › لأنه عبادة بدنية فسقط بالملوت كالصلاة .أ ه . انظر : الحامع لاين جعفر ۳/٠٤٤ : بيان الشرع ٤ ١/١۱۲ : لصتف ۰/۸٩ : منهج الطالبين ۷/١۳۱ : الإيضاح ۳/٢۳۳ : شرح الحامع الصحيح ۲/٠١١٠ : شرح التيل ١٤/۱۸ 7۰/۱۲٤ : سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب للعلامة محمد بن شامس البطاشي ٤ طبع وزارة التراث القومي والثقافة . : الحلۍ ۲/۷٦ : المغي في فقه ١ ج والعمرة ٠ £ جر ۹۲ عقد الجواهر باج الحع عن الغير قال ١ : ولم أر عالما من العلماء أجاز للقادر على الحج بلا مانع أن يعطي الأجرة لمن يحج عنه ء ولكن من منعه الخوف على نفسه أو ماله في الطريق لم يلزمه الحج ٠ ويندب له أن يبعث به. ومن خاف على ماله أو عياله ِن ترکهم من جائ ر فالحج واجب عليه عند بعض ء ولكن ينتظر حتى يأمن . وقیل : لا يجب عليه . وصح الحج عن الغير ممن لم يحج عن نفسه قبل ولكن الأولى أن يكون ممن حج عن نفسه قبل ٠ وقيل : لا يصح وهو الراجح لحديث شبرمة ء إلا لضرورة . وقيل : يصح مع الضرورة فقط ء وذلك مثل أن يحتاج فقير ويضطر إلى الحج بأجرة ولم يحج قبل لنفسه ء وقيل : يجوز لمن لم يلزمه الحج أن يحج عن غيره ء وهو قول الربيع وأبي زيد الخوارزمي ”). : سبل السلام ۳۷/۲ : نيل الأوطار ٥/٩ : المي والشرح الكبير ۱۹/۳ : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ۷۳/۲٦ : بداية الجحتهد ١/٤ ٥٤٥ : الكاني في فقه أهل المدينة المالكي ۳۱۰/۱ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ١٠٠ (١) أي القطب في شرح النيل ١٤/۸٠ (۲) اختلف أصحابنا في حح الرجل عن غيره قبل أن يحج عن نفسه » فقال ۹۳ قد الجواهو باج العج ن الغير البعض با حواز مع الضرورة على وجه الإجارة » وذهب الأكثر إلى المنع . وقال بالحواز من قومنا أبو حنيفة ومالك وأصحابهما ورواية عن أحمد وهو قول الحسن وإبراهيم وأيوب السخستياني وجعفر بن محمد والثوري . وقال بالنع الشافعي والأوزاعي وإسحاق ورواية عن أحمد وعليه الحنابلة » وعندهم لا يجوز أن يحج الرجل عن غيره ما لم يحج عن نفسه › فإن فعل وقع حجه عن نفسه . قال في بيان الشرع : ١۳/۲٠٠ احتلف أصحابنا هل يأخحذ الرجل الوصية بالحج قبل أن يحج عن نفسه ؟ فذهب بعضهم إلى أن ذلك جائز على الضرورة والإجارة » وذهب الأكثرون إلى أن ذلك غير جائز واستدلوا بأن الني مع ملبيا يلي عن غيره فقال عليه السلام : " إن كنت حججت عن غيرك " فاعتذر الأولون على هنذا بأن قالوا : لعل الني ¥ قد عرف استطاعة الرجحل . وهو عندي باطل . أ هش . واستدل المانعون الحج عن الغير قبل النفس بحديث ابن عباس رضي الله عنهما :" أن البي يل مع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة فقال : من شبرمة ؟. قال : أخ لي أو قريب لي » فقال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا » قال : حج عن تفسك ثم حج عن شبرمة " رواه امد وآبو داوود وابن ماجه واين حبان . وعلل الصنعاي المنع بقوله : سبل السلام ٢/٠٠۳۸ .. ولأن الحج واحب في أول سنة من سئ الإمكان فإذا أمكنه فعله عن نفسه م يجز أن يفعله عن غيره لأن الأول فرض والثاي نفل کمن عليه دين وهو مطالب به ومعه دراهم بقدره لم يكن له أن يصرفها إلا إلى دينه وكذلك کل ما احتاج أن يصرفه إلى واحب عنه فلا يصرفه إلى غيره . أف واستدل امجيزون أن يج عن غيره من لم يحڄ عن نفسه بالآن : ٤۹ قد الجوأاهر باه الدج ن الغير قال القطب (١) . وفي " التاج ' :وقد أجازوا لفقير لا يلزمه حج ن يحج عن غيره ءوإن لزمه ولم يحج لم يجز له الحج عن غيره . ١ - قوله 6م للخثعمية : " حجي عن أبيك " من غير استخبارها عن حجها لنفسها قبل ذلك » وترك الإستفصال في وقائع الأحوال يتل مترلة عموم الخطاب فيفيد جوازه عن الغير مطلقا . ٢ - أن النهي في حديث شبرمة ليس لعين الحج المفعول به بل هو خحشية أن لا يدرك الفرض من يحج عن غيره . ۳ - أن حديث شبرمة مضطرب في وقفه على ابن عباس او رفعه . ٤ - على التسليم بصحة حديث شبرمة فإنه يفيد استحباب تقلم المرء حج نفسه وبذلك يحصل الحمع بينه وبين حديث الخثعمية . ه - إن الحج تدخله النيابة » فيجوز أن يؤديه عن غيره من لم يسقط فرضه عن نفسه كالزكاة ونحوها يجوز أن يؤديها عن غيره وإِن م يؤدها عن نفسه . ١ - أن الأداء عن نفسه ل يجب في وقت معين فالوقت كما يصلح لحجه عن انظر : بيان الشرع ١۱۰۳/۲ : اللصنف ۰/۸ ۹-٥۹ : الإيضاح ۳/٦۲۳ : سبل السلام ۳۸۰/۲ : المغي والشرح الكبير ۱۹۸/۳ : نيل الأوطار ١/۸٠ : المغيي في فقه الحج والعمرة ٢© (۱) شرح النیل ١٤/۱۹ FP غقد الجواهر باج العج عن الغيو قال أبو سعيد : بعض كره الأجرة على الحج ء وبعض أجازها . ومن لزمه ولم يحج حتى افتقر ء فقيل : يجوز له أن يأخذ حجة غيره قبل حجه لنفسه ء وقيل : لا . وإن حج عن غيره ولم يلزمه الحج قبل ذلك وأقام بمكة بعد الحج عن الغير إلى قابل فحج لنفسه أجزأه ‏ وإن لزمه فحج عن غيره أولا ء وأقام في مكة إلى قابل فحج ء لزمته أجرة من بلده إلى مكة يعين بها حاجا عاجزا ء أو يتم بها حجا نقص» أو يبعثها لدم في مكة ء أو يفرقها فيها ء وإن خرج منها إلى مثل بلده في البعد أو إلى أبعد ورجع بنية الحج فلا عليه. قال الشافعي : إن حج عن غيره من لم يقض فرض نفسه انقلب إلى فرض نفسه (). (١) فرق أهل العلم في المع بين البلاغ والاستئجار › فالأول متفق على جوازه وهو أن يدفع للحاج الأجير مال يحج به يسمى بلاغا ينفق منه على قدر الحاجة من غير سرف ولا تقتير » فإن احتاج زادوا له وإن فضل رد م » ومل يدفع إليه من المال يكون نفقة الطريق › فلو مات أو أحصر أو مرض أو ضل عن الطريق لم يلزمه الضمان . أما الاستعجار للحج فمختلف في جوازه » وهو الذي يعتبرفيه شروط الإجارة : من معرفة الأجرة » وعقد الإجارة وما يأحذه أجرة له بملکه ويباح له التصرف فيه والتوسع به في النفقة وغيرها وما فضل فهو له وإن نقص فهو عليه وإن أحصر أو ضل الطريق أو ضاعت النفقة منه فهو في ضمانه . وقد اختلف العلماء في حكم أخذ الأجرة عن الحج إلى فريقين : -٦۹- غقد الجواهر باج العج عن الغيو الفريق الأول : الجواز : وهو مذهب أصحابنا وإن كرهه بعضهم › وبه يقول مالك والشافعي وابن المنذر ورواية عن أحمد » وحجتهم في ذلك ما يلي : ١ - قول البي يلل : " أن أحق ما أخحذتم عليه أجرا كتاب الله " رواه البخاري عن ابن عباس » والحج حكمه حكم تعليم القرآن والأذان وسواهما من العبادات الي يجوز أخحذ الأجرة عليها . ۲ - أخحذ أصحاب البي يلل الجعل على الرقية بكتاب الله وأخبروا بذلك النبي يلل فصَومهم فيه " رواه الجماعة إلا النسائي عن أبي سعيد الخدري . ۳ - أنه يجوز أخذ النفقة عن الحج » فجاز الإستعجار عليه كبناء اللساجد والقناطر . الفريق الثايي : عدم الجواز : وهو مذهب أبي حنيفة وإسحاق وهي الرواية اللشهورة في مذهب أحمد واستدلوا بالات : ١ - أن عبادة بن الصامت كان يعام رجلا القرآن فأهدى له قوسا فسأل النبي ي عن ذلك فقال له : " إن سرك أن تتقلد قوسا من نار فتقلدها " رواہ ابن ماجه . ۲ - قول الني يل لعشمان بن أبي العاص : " واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه حرا " رواه ابو داوود وابن ماجه . ۳ - أا عبادة يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة فلم يجز أخحذ الأجرة عليها كالصلاة والصوم . قال في بداية النجتهد : ۱/٤٦٤٤٠٤٥ -۷- قد الجواهد باج الحج عن الغيو وإن قال الحاج عن غيره : أديت الفرض عن فلان بعد الرجوع قبل قوله إن كان متولى وإلا بأن كان في الوقوف أو البراءة”) فإنه يشهد عند إرادة الإحرام والوقوف والزيارة أنه أحرم بحجة فلانء ووقف عنه ء وزار البيت وقضى حجه وطاف طواف الحج عنه ء وإن لم يشهد كذلك لم يحكم له بأنه قد قضى الحج عن فلان ولم يجزه إلا إن اطمأن القلب به . وفي جواز إنابة الموقوف فيه واختلفوا من هذا الباب في الرجل يؤاجر نفسه في الحج : فكره ذلك مالك والشافعي وقالا : إن وقع جاز » ولم يجز ذلك أبو حنيفة » وعمدته أنه قربة الى الله عز وجل فلا تحوز الإجارة عليه . وعمدة الطائفة الأولى إجماعهم على جحواز الإجارة في كتب المصاحف وبناء الملساجد وهي قربة . أه . انظر : لباب الآثار الوارد على الأولين والمتأخرين الأخيار للعلامة السيد مهنا بن خلفان بن محمد البوسعيدي ٢٤/٤٤۲ طبع وزارة التراث القومي والثقافة ٥40 ١ه ١۹۸٠م : المي والشرح الكبير ۱۸۰/۳ : المي في فقه الحج والعمرة ٤٥ : بداية الجتهد ١/٤٦٤٥ ٥© (١) الولاية : الاستغفار للمؤمنين والترحم فم والثناء عليهم . البراءة : البعد عن الشخص العاصي وبغضه وعدم الرضى عنه . الوقوف : مترلة بين المترلتين وتعي عدم إعلان الولاية ولا البراءة في الشخص البراءة . وهذه المصطلحات من أهم الأصول العقذية للإباضية بناء على فهمهم للإسلام على أنه عقيدة وقول وعمل . - ۹۸ عقت الجواهو باج الحج عن الغير والمتبراً منه خلاف . قيل : يجوز إعطاء الحجة له » وقيل : لا (. قال القطب ”عن " التاج " : ومن أعطى رجلا تعرف منه المعاصي حجة فحج بها تمت عن الموصي بها ء وكذا المريض والكبير .وجاز قوله إنه أداها إن علم أنه أحرم من الميقات ء وأما من لا يعلم منه خير ولا شر فيقبل قوله مع يمينه. وحفظ ابن محبوب عن موسى ابن علي أن المستأجر بحجة ء أو يسير إلى بلد بأجر ء ثم يرجع فيقول : قد حججت» أو بلغت الموضع ء هو (١) وحب على من أناب غيره في الحج عنه أو عن وليه أن يتحرى العدل الثقة العارف بأمور الحج ومناسکه وواجباته وسننه وحظوراته ومن تطمفن إليه النفس »› فقد أصبح الحج في هذه الأيام تحارة محضة عند كثير من عوام الناس قتجدهم يستأجرون الحج عن الأخرين كل عام بغرض بضع مثات من الريللات ولا يكترثون بعد ذلك إن هم جاعوا بالحج على الوجه الصحيح أم لا . والأولى والأحوط عدم إعطاء الحجة للمتبراً منه خروجا من الخلاف الحاصل في الملسألة . قال صاحب المنهج : ۳۱۹/۷ وإن أعطى رجلا يعرف منه المعاصي حجة › وحج با فقد تمت عن الذي أوصى بها إن شاء الله › ويجوز قبول قوله : أنه أداها . هذا إذا علم الذي أعطاه أنه قد أحرم من الميقات › وأما من لا يعلم منه خير ولا شر ( الموقوف فيه ) فيقبل قوله مع ينه أنه حج . اه . (۲) شرح النيل ٢٤/٠۲ -۹۹- عقت الجوامر باب الج ن الغير أمين مصدق لا يمين عليه . قال ابن محبوب : إلا إن اشترط عليه أن يشهد إذا أحرم ووقف فیلزمه ما ضمن به (ا. وجاز حج عن غير متولى ولو مخالفا مع كراهية »؛ وقيل : لا كراهة إن لم يجد حجة موافق بلا دعاء له بأخروي واستغفار ولو لم يخبره أنه لا يدعو له بالأخروي ولا يستغفر له . وقيل : لا إلا إن أخبره أنه لا يدعو له بالأخروي ولا يستغفر له وإلا كان خيانة . وقيل : بالمنع من الحج عن غير المتولى مطلقا”") » واختاره بعض .٠ ويرى التلبية له ولاية له . وقيل : يجوز أن تعطى حجة متولى من لا يعدل ولا يجرح ولا جاهلا ظهر جهله ومعاصيه ء وله أن يحج عمن لا يعرف منه إلا خيرا ء ويدعو له بالأخروي على شريطة أن يكون عند الله واليا . (١) للوقوف على المسألة من مصادرها الأصلية راجع ما يلي : ١ بيان الشرع ٢٤۲/٦٩ ۲ جامع ابن جعفر ۲۷۹/۳ ۳ منهج الطالین ۳۲۰/۷ (۲) اختلف في حح الرجل عمن لا يتولى : قال بعض : لا يحج إلا عمن يتو لى » وجوزه بعض وقال : لا يدعو له » فزإذا أحرم می له به » فإذا رمی الخصی سمی له به . ووا“ قد الجواهر باج الح عن الغيو وجاز حج امرأة عن رجل کعکسه . وهو الصحيح لحديث اذه . وقال هاشم : إذا لم يدع له فقد خانه » قلت محمد بن محبوب : كيف يخونه ؟ قال : إذا أذ حجته وهو لا يدعو له ولم يعلمه .آه. انظر : بيان الشرع ١۱/۲٩ : منهج الطالبين ۷/٦۳۱ : اللصنف ۸/٠٩ (١) اختلف أصحابنا في إجزاء حح المرأة عن الرجل وكثير منهم شدد في ذلك فممن قال بالمنم العلامتان الكنديان في بيان الشرع والملصنف ووافقهما الشيخ الشقصي في منهج الطالبين . وعندهم أنه لا تحج المرأة عن الرجل إلا أن تكون امرأتان عن الرجل » ولم يعللوا لما ذهبوا إليه ولعلهم قاسوا حج المرآة على شهادتما › فإن كان كذلك فزإنه لا يلزم من كون شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد أنُا تكون في الحج كذلك فالمرأة تصوم نيابة عن الرجل بعد موته بإجماع الأصحاب ولم يقل أحد أنه لا يجزئه صيام امرأة واحدة عنه وان الحزئ صيام امرأتين قياسا على الشهادة . أما العلامة محمد بن جعفر صاحب الحامع المشهور فقد رخص قليلا وأجاز حج المرآة عن الرجحل إذا لم يوجد من الرجال من يحج عنه . في حين أن الأعلام : الشماحي والثميي والقطب أجازوا ذلك بلا قيد . وهذه النقول عنهم رحمهم الله جميعا : قال في بيان الشرع : ٤۲/۲٩ والمرأة لا تحج عن الرجل إلا أن يحج عنه امرأتان » ولكن يجوز أن تحح المرأة عن الرحل في المشي إذا حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام في شيء حنث فيه فیجوز - ١ - قد الجواعد باج الحج عن الغيو أن تحج في هذه المرأة عنه . وجوزوا أن تحج المرأة عن المرأة › والرجل يحج عن الرأة أحب إليهم إن وجدوا إلا أن تكون أم تحج عن ابنتها أو الابنة عن أمها أو ذو رحم عن ر مها ٳِن شاء. فما أن تحج عن رجل فلا . قال غيره : لا تحح المرأة عن الرجل إلا في الكفارات . أه . قال ابن جعفر في الجامع : ۲۹۰/۳ والرجل يجوز أن يحج عن الرجل وعن المرآة › ولا بأس أن يحج الرجل عن المرأة ولا تحج المرأة عن الرجل إلا ألا يقدر على رجل » وتحج المرأة عن المرأة . أف. قال في الإيضاح : ۲۳۷/۳ وجائز أن تحج المرأة عن الرجل » والرجل عن الرأة كما قال عليه السلام للختعمية الي سألته أن تحج عن أبيها . أه . قال في شرح الیل : ٢٤/٠۲۱ وجاز حج امرآة عن رجحل كعكسه وهو الصحيح لقوله ل للحتعمية الي أرادت أن تحج عن أبيها : " أرأيت لو كان على أبيك دين فقضیته " . ولقوله ي للذين قالوا : " أنحج عن أبوينا ؟ س يعنون آباءهم وأمهاتمم اللسلمين ‏ نعم حجوا عنهم " › فإن الأبوين الأب والأم . أ هش . أما عند قومنا فقد حكى عنهم ابن قدامة في المغي جواز نيابة المرأة عن الرجحل في الحج عند جمهورهم . فقال : ۳/٣٤۱۸ يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة » والمرأة عن الرجل والمرأة في الحج في قول عامة أهل العصلم لا نعلم فيه نالف إلا الحسن بن صالح فإنه كره حج المرأة عن الرجل . TP قد البواهر _ باج الحج عن الغير قال القطب (): وفي " التاج " : وتحج امرأة عن امرأة ء لاعن رجل » ويحج عنهما . ولا يجوز حج عبد عن حر إن وجد حر وإلا جاز بإِذن ربه ( أي سیده ) . قال أبو المؤثر : لا يحج وإن عن مولاه والمرأة في ذلك أولى من العبد . ولو حج عن حر بإذن فلا إعادة عليه وإن مع وجود حر . ويجوز حج الطفل عن غيره عند من قال يجزيه حجه لنفسه . والخروج من بيت الميت المحجوج عنه أو قبره أو مسجده ومين بيت الحي أو مسجده » أو من بلد الحي والميت أو داخل أميالهما واستظهر القطب أنه إن مات في سفر ودفن فيه قال ابن المذر : هذه غفلة عن ظاهر السنة فإن البي ي أمر المرأة أن تحج عن أبيها وعليه يعتمد من أجاز حج المرء عن غيره . اه واستدل الحيزون بالأحاديث الواردة في هذا الشأن كحديث الخثعمية أما المانعون فلم أقف لم على دليل يستدلون به على صحة دعواهم . انظر : جامع ابن جعفر ۲۹۰/۳ : بيان الشرع ٢۹۲/۲-٤٩ : اللصنف ۱/۸٩ : الإيضاح ۲۳۷/۳ : منهج الطالبين ۳۱۷/۷ : شرح النيل ٤/۱ : المغيي والشرح الكبير ۳/٤۱۸ : الذخيرة ۳۸/۷ (۱) شرح النيل ٢٤/۲۲ - (۰۳- قد الجواهر با الع عن الغيو فالخروج من بيته أو مسجده (). قال القطب” : وفي " مناسك الشيخ إسماعيل " : وإنما يدفع الورثة » أو الوصي ء وصية الميت بالحج من بيتهء وقيل من قبره وقيل من: مصلاه ء وإن دفعوا من غير هذا الموضع من منزل الميت أجزأه » ولا يدفعون من غير منزله فإن فعلوا فقد وجدت في بعض الآثار أنه لاشيء عليهم فيما دون الميقات . قال أبو عبد الله الحضرمي ا : لا يخرج بها إلا من بلد الميت وإن خرج حاج بالحجة من أقرب منه إلى مكة أخذت منه مؤنة قدر ما بين بلد خرج منه وبلد الميت ء وأنفق في دم إن بلغه ءمثل أن يكون قدر شاة أو فرق بمكة أي ولو بلغ دما ٠ وقيل : يسار له إلى الموضع المبدوء منه بنية الحج ولو بعد فراغ الحج . (١) النيابة عن الغير في الحج من حيث وجب الحج على الغير ويكون الخروج في الأغلب من بلد المحجوج عنه » بهذا قال أصحابنا والجمهور لم يخالف في ذلك أحد إلا ما كان من الشافعي فإنه لا يلزمه بذلك . قال في المغني : ۱۸۸/۳ وقال الشافعي فيمن عليه حجة الإاسلام : يستأحر من يحج عنه من الميقات لأن الإحرام لا يجب من دونه . اه . انظر : بيان الشرع ٢ ۲/۲٩ : المغي واشرح الكبير ۱۸۸/۳ (۲) شرح النیل ٢/۲۲ (۳) شرح النیل ٢/۲۳ ٤ا عقت البوامر بامج العج عن الغير وإنما يؤخذ منه إن أعطي الأجرة على أن يخرج من بلد المحجوج عنه ء أو مسجده ء أو قبره ء أو أعطي الأجرة على أن يحج عنه ء ولم يذكروا له شيئا وأما إن أعطي على أن يخرج من حيث هوء فإنما يؤخذ ذلك من مال المحجوج عنه؛ء وقيل : يعطى ذلك في حجة لا تتم وكانت من بلد المحجوج عنه أو يعان به عاجز عن حج بالمال . أما الخارج عن نفسه فقيل : يجوز من كل موضع قبل الميقات . وإذا تقارب بلد المحجوج عنه » أو مسجده › أو قبره وموضع الحاج في البلدة الأخرى جاء يوم يسافر وسافر مما ذكر ء وله أن يجيء قبل ذلك ويسافر منه في نیته ونوى أنه إن أقام في بلده بعد الخروج من بلد المحجوج عنه فما هو إلا كإقامة مسافر في بلد من البلدان للاستراحة » أو التزود ء أو نحو ذلك من الحوائج وقد قيل : يكفي الخروج من بلد الميت مطلقا ء أو من داخل أمياله ومن خرج من موضع أبعد مما يخرج منه للميت أجزأه ء لأنه زاد الخطا على نية أنها خطا عن فلان . ومن عجزت نفقته عن بلوغ حج من بلده ء فإنه ينظر لبلد قريب من مكة ء من حيث تبلغ فليحج منه ء وإن عجزت النفقة عن ذلك أعين بها حاج عاجز أيضا . ولو اختلفا حرية وعبودية ء أو حياة وموتا » أو فرضا ونفلا » أو ذكورة وأنوثةء وقيل : لا يشترك إلا مع مثله فيما ذكر ء فيحرم بالحج عن فلان وفلان وتكون الشركة ٥ا - عقد الجواهر باج الحع عن الغيو بين ثلاثة ء وقيل : بين سبعة فأقل() . (١) من شروط الحج الاستطاعة » فالفقير لا يجب عليه الحج حى يستغي › ومن ملك مالا لا يوصله إلى بيت الله الحرام فقال أصحابنا رحمهم الله : له أن يشترك به مم آخر . والاشتراك في الحج هو أن يشترك انان فما فوق إلى سبعة حجاج بمن عجزت نفقاتهم عن الوصول بهم جميعا إلى بيت الله الحرام في ححة واحدة يبحملها شخص واحد منهم أو يستأجرون عليها من غيرهم إذا لم يستطيعوا الحج فيحج عنهم جميعهم حجة واحدة بإحرام واحد عنهم جميعا ويلي عنهم واحدا واحدا معددا لأسمائهم ويفعل ما يفعله الحجاج بمكة والحرم ناويا تأدية الحج عن ا حميع. ومسألة الاشتراك هذه نص عليها الأصحاب في مؤلفاتهم وهي من المسائل الي انفردوا بها عن الحمهور » والذي يدعو للحيرة أههم لم يدللوا عليها ببرهان أو يحتجوا لا بدليل » وإنما اكتفوا بذكر رأيهم ي الملسألة ولم يتطرقوا إلى رأي غيرهم فيها › بل أن إيرادهم للمسألة كان عرضا وكأنها من المسلمات المتفق على صحتها ›» وهي تحتاج إلى وقفة تأمل وبحث وتمحيص حى يعلم القارئ الملستند الذي اعتمدوا عليه في قوشم بالاشتراك . والذي يظهر من كتاباتهم أيضا انهم قاسوا اشتراك السبعة في الحج على اشتراك السبعة ثي بدنة الحهدي › وهو قياس بعيد لن تأمله ولا يدل بأي حال على جحواز الاشتراك في الحج . وأنه على التسليم بجواز الاشتراك فهناك بعض الإشكاليات تلوح في أفق الملسألة كما لو وجد المشتركون الاستطاعة أو وجدها بعضهم بعد أن حجوا اشتراكا فهل يجب عليهم الحج ثانية م لا ؟ - ٦١١ = عقد الجواهر باج العج عن الغيو فإن قلنا بالوحوب كنا قد ألزمناهم حجتين وهو ما لم يترل الله به من سلطان وإن قلنا بعدمه فيكون حج الواحد عن الجحماعة وهذا يفتقر إلى الدليل بل السنة والأثر على خلافه فلا يحج شخص عن نفسه وغيره في عام واحد . قال في شرح الیل :٤٥/٥۷٤ وإن لم تكمل حجة هي لواحدة فقط أو لم تكمل في الزائد عن حجة أو حجتين فصاعدا حج بها مما وجد قبل الميقات أو منه » وقيل : إن لم يجدوا ما تکل به استؤ جر به من يحج من بعض الطريق بقدر ما يقيمه من موضعه إلى أن يقضي المناسك أو حيث بلغت » والصحيح إن لم يجدوا ما تكمل به المناسك من الميقات أو قبله شورك مع واحد فقط مثله نقصا أي مع من ماثله نقصا فيكون انان مشتركين › وذلك لأنه رخصة › فيقتصر على ما تصدق فيه الشركة ولو اختلفا قلة وكثرة ونقصا من نفس الحجحة ونقص زائد عن تمامها » کل عن نفسه أو عن غيره › أو واحد عن نفسه › وإن لم يجدوا أعين بذلك حاج قليل المال يحج بكذا . ورخص في شركة ثلائة في حجة › لأن الثلائة أقل الحمع فاقتصر على أقله لأن ذلك ترخيص » وكذا في عتق إن أوصى به يشترك اثنان ي رقبة ورخحص ان يشترك نلانة . وقيل بالترخيص في شركة سبعة في حجة أو رقبة قياسا على جواز اشتراك سبعة في بقرة أو بعير في الحمدي كما مر في كتاب الحج أنه يم أجاز أن تشترك ا حماعة في البدنة ولا يجاوز عددهم السبعة » فإن لم تتم الحجة بين سبعة انتظروا من له كثير تتم به الحجة مع واحد منهم فصاعدا وانتظر الباقون كذلك » وإن لم يجدوا أعانوا حاجا كما مر حج فرض أو نفل » وكذا يجوز لفقراء سبعة وما دونما فيجمعوا حجة أو لأغنياء أن يجمع سبعة وما دونما حجة نفلا الخ اه ۷ - قد الجواهو باب الحع ن الغير وأجاز بعضهم أن تشترك الحجة مع العمرة إذا لم تكن إحداهما تتم وحدهاا. وإن مات خارج بحجة قبل إتمامها ء فقيل : لا أجرة له حتى يتمها وإن أخذها بضمان لزمته بذمته ء وإن احتضر أوصى بها وخرجت من الكل باتفاق ء لأن هذه دين عليه . قال القطب رحمه الله : قال الشيخ إسماعيل : الحج عن الميت انظر : بيان الشرع ١ ۱۳۲/۲ : شرح النیل ٢٥/٥۷٤ (۱) كأن يستأجر رجحل حجة عن آخر ميت أو عاجز ولا يكفي الال لأأجرة الحج فيستأجر معها عمرة عن شخص آخر . قال في المصنف :۹/۸٩ واختلفوا في الرجلين يستأجران رجلا : أحدهما أن يعتمر عن ميته والآخر يحج عن ميته » فجمع الإحرامين جميعا أو نوى أن تكون العمرة والحجة عن صاحبهما: قال بو ثور : ذلك صحيح وقد جاء بالعملين معا . قال الشافعي : يرد الأجرتين ولا شيء عليه . قال آبو سعيد : يشبه عندي ما حکي عن ابي ثور ولا يبطل عمله عندي لأنھم ا ليسا بعتضادين متنافيين › ولا يحسن عندي أن يبطل أحدهما ويثبت الآخر ولمعا الاتفاق أن العمرة والحجة إذا قرنتا جميعا كانتا مؤديتين عن المعتمر بها وموجبتين يمع المتعة إلى الحج . أه. (۲) شرح النیل : ٢٤/٢٤۲ -۸١ ا - عفد الجواهر باج الع ن الغير إما بأجرة يأخذها الحاج ء فهي ملك له ٠ فإٍن عجزت زاد من ماله وإما بأن يدفع له مال يحج به ويسمى البلاغ ء فهذا لايجوز صرفه في غير الحج فان احتاج زادوا له » وإن فضل رد لهم . قال القطب/(): وكذا عن غير الميت ٠ وإن رجع من أخذها بالبلاغ فقال : سلبت صدق وعليه يمين ولو تصرف بالمال واشتری به سلعة ولاضمان عليه . ورخص أبو سفيان أن يأخذ الفضل من أخذها بالبلاغ ء واختار أبو يوب أن يعلم الورثة كم بقي فإن تركوه أخذه » وإن شوط أن له الفضل فمكروه”"). وقيل : إن أخذها بلا ضمان ومات بعد الإحرام فله أجرته إلى حيث مات . وقيل : له أجرته إلى حيث مات » وإن لم يصل ميقات الإحرام إن خرج بها من بلد الميت . ومن أخذ مالا يحج به ء والباقي لأهله ) فأجر الحج ةللحاج (۱) شرح النیل ٢٤/٢٤۲ (۲) جاء في الأثر : وسألت عحبوبا : ما تقول فيمن أخحذ حجة أله فضلها ؟ قال : قد رخص أبو سفيان في ذلك » وأما أبو أيوب فقال : يعلم الورثة كم فضل » فان تر کوه له وإلا رده عليهم . ٠ قلت : فإن اشترط عليهم أن له فضلها ؟ قال : يكره الشرط في ذلك . أه . انظر : بيان الشرع ٤ ۸/۲٩ (۳)"والباقي لأهله" أي يرد باقي المال لأهل المحجوج عنه › وهذا يسمى بلاغا . ۹١ - قد البواهر باج الع ن الغير والمحجوج عنه معا ء والخلاف فيمن أخذ مالا فيكون ملكا له على المعونة بالدراهم ء أو الحجة لمن حج عنه ء وللأجير ما يأخذ من الثمن ورجح قولان .٠ قال الثميني"' والحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله % في دخول الثلاثة الجنة بسبب الحجة الواحدة الموصى بها ء والمنفذ لها والخارج بها دال على قول ثالث هو القول بالشركة في الأجر ٠ وهو الصحيح عند الشيخ الثميني رحمه الله ١). وإذا أوصى الميت بالحج فليحج عنه ء والعمرة فيها قولان”' وأما إن أوصى بالعمرة فليعتمر عنه فقط . ومن أخذ حجة غيره بأجر فمرض بعد ما أحرم » فله أن يستأجر من يتمها عنه ء لا إن مرض قبله إلا إن أذن له أصحابها بذلك . (١) يسمى إجارة . (۲) شرح التيل ٢/٥۲ (۳) روى ابن عباس رضي الله عنهما عن البي يَف أنه قال : إن الله تعالى ليدخحل بالحجة الواحدة الحنة ثلاثة : الحاج » والمحجوج عنه والنفذ لحا إذا كانوا مسلمين " . رواه ابن عدي والبيهقي . (٤) انظر : شرح النیل ٢/٦۲ (٥) أي إذا أوصى بالحج فقط › هل يجب الاعتمار عنه مع الحج آم لا ؟ قولان . -ا١۱ - عقت الجواهر باه العج عن الغير وكذا إن شغل عن الذهاب إلى الحج بسبب ما فليعطها من يتمها من الموضع وجاز ذلك . ومن أخذ حجة فلا يعطها غيره بأجرة وإن فعل فعليه الأجرة وإعادة الحج وله ثواب أجيره. وإن أذن له الوارث ء أو إلوصي ء أو أَتم له فعله جاز . وإن أخذها على أن يستأجر لها فاستأجر بأقل مما أخذ وأعان الأجير بشيء ككراء أو زاد فالفضل له وإن لم يعنه فالفضل في سبيل الله لا لهء ولا للأجير ولا للوارث ء واستظهر القطب أنه للوارٹ) . ومن أخذ حجة بضمان ”) وترك بعضها عند الوارث ثم هلك في الطريق فلورثته الخيار ٠ إن شاعوا أتموها من حيث مات ويخرجوا بها منه ولهم ما بقي عند الوارث ء أو الوصي ء وإن شاعوا ردوا ما أخذ موروثهم من مال ٠ فتخرج الحجة من بلد (۱) انظر : شرح النیل ٢٤/۲۷ (۲) المراد من قوله : "ومن أخحذ حجة بضمان" أي أن يقول الحاج المستأجر قد أحذت هذه الحجة على أن أحج بها إلى بيت الله الحرام واقفا بها في مواقيت ال حج بكذا وكذا ريالا مضمونة إن نقصت فعلي وان زادت فلي . وعكس الضمان البلاغ أو الأمانة وهي أن يقول صاحبها : قد أحذت هذه الحجة على أن أحج ما أمانة على أن فيها أمين › فإن زادت فلكم وان نقصت فعليكم . وهناك وجه ثالث في إحراج الحجة عن الميت وهو أن يستأجز ا من يحج با . - ١۱ - قد الجواهر بايج الع عن الغيو الهالك إلا إن اتفق ورثته مع ورثة الأجير على أن يخرج بها وارث صاحبها من حيث مات الأجير (۱. ومن أخذ حجة ولم يشترط في سنته فحول نواه في بعض الطريق أن يحج لنفسه وحج من قابل من ذلك الموضع جاز ء وقيل : عليه أن يرجع إلى بلد صاحبها . وإن شرط عليه في سنته رد ما أخذ لأنه خالف ء ومن لم يشترط عليه في سنته » أو مدة فحيث حج فله وعليه الحج ء إلا إن تفاسخوا برضاهم . والله أعلم . (١) هذه المسألة مروية عن الشيخ أبي الحسن البسيوي رحمه الله . انظر : الملصنف ۸/٥۸ - ۱۱۲ - غد الجواهر باج الإجارة في الحع باب الإجارة في الحج ينبغي لعاقل أن لا يأخذ حجة غيره بأجرة ء وإذا أخذها بأجرة كان من الذين قيل فيهم : لا يبارك في أرزاقهم وذلك لظم أمر الحج. قال القطب رحمه اللا" : وفي ذلك نظر لما في الخير : * إن الله جل وعلا يدخل الجنة بالحجة الواحدة ثلاثشة : الموصي بها ومنفذها » ومؤديها ). قلت : وبلغني أن بعض أفاضل عمان أخذ حجة بأجرة فحج بها ثلاث مرات أو أربعاً وبعد ذلك رد الدراهم تحرج لأهلها 7 : فإن دفع الأجرة للأجير وارث الهالك › أو خاد خليفته وقال : هذه وصيَةٌ فلان ابن فلان دفعئُها لك على أن تحج عنه » تحرم من الميقات ء وتقف بعرفات وتطوف الواجب» وتفعل المأمورءوتجتنب المنهي ء فإن قبلها على ذلك لزمه أن يتمّها لأنها أمانة في عنقه يُسأل عنها يوم القيامةء وله أن يقول : دفعناها لك على أن تحج له كما يحج المسلمون» أو الحج المأمور به ء أو تفعل ما يفعل المسلمون ء وإن لم يذكر إلا الحج فأداه أجزاه (۱) شرح النیل ١۳/۱٠٥ (۲) الحديث سبق تخريجه . (۳) إذا كان أمر الحج عن الغير فيه كل هذا الخطر لا يحتمل من عدم الاتيان به - ۱۱۳- قد الجواصر باج الإجارة في العج وینبغي أن يأمره بالعمرة وإن لم يذكرها فقيل : لزمه أن يعتمر وقيل : لا وينبغي أن يأمره بزيارة قبر النبي ف لأنه إن لم يأمره على الوجه الأكمل . فهلا اتعظ هؤلاء الذين يستأجرون الحج كل عام واتخذوا ذلك تحارة وهم أجهل من أن يلموا ببعض مناسك الحج فضلا عن أن يأتوا بها تامة . فإذا استأجر الانسان حجة عن غيره فقد اختلفوا هل له شيء من أجر الحجة أم أن الأجر للمحجوج عنه أم يشملهما والموصي با ؟ خلاف : فقال قوم : أجر الحجة للحاج بها › وللموصي أجر المعونة بالدراهم . وقال آخرون : الحجة كلها للمحجوج عنه › وإنما للأجير عوض عنائه بالدراهم الي يأخذها » وحديث ابن عباس الذي يروى عن الرسول : " يدخل الحنة ثلاثة بالحجة الواحدة إذا كانوا مسلمين : الموصي ما والذي ينفذها عن الميت والخارج بها : يدل أن لكل واحد منهم أجر . وقد ذكر أيضا عن ابن عباس أنه قال : إذا حج الأجير بالكراء فقَد تم حجه » ثم تلا هذه الآية : " أولئك فم نصيب ثا كسبوا والله سريع الحساب " البقرة ٢ » وذکر أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال : أن أکریت داب واشترطت عليهم أن أحج فهل يجزئي ذلك ؟ قال :أنت من الذين قال الله فيهم : " أولئلك م نصيب ثا كسبوا والله سريع الحساب " وقد قال الله تعالى: " ليس عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم " البقرة جزء الآية ۹۸٠ . انظر : بيان الشرع ٤۲/٤٠٠٠ ١٥٠ : الإيضاح ۲۳۸/۳ ١٤۱۱ ۔ قد الجواهر _ بامج الإجارة في الح في العقد لم يلزمه () . (١) لأن زيارته 6 ليست من مناسك الحج فلا تحب على الأجير إذا م ينص عليها ثي الوصية . وخروجا عن التراع فإنه ينبغي أن يكون بين وصي اميت أو وارثه وبين الأجير عقد يضمنه كاتبه الشروط المتفق عليها بين الطرفين على أن يقوم الأجير بالوفاء بهذه الشروط تامة كما نص عليها العقد ولا يحق للوصي أن يطالب الأجير بعد ذلك بشيء لم يشترطه عليه في العقد . وقد وجحدت في بعض كتب الأقدمين نصا لصيغة عقد يكتب بين من يعطي الحجة وبين من يحج با وهذا هو : بسم الله الرحهن الرحيم أشهدنا فلان ابن فلان وصي فلان الميت أو وارثه : أن فلانا أوصى أن يحج عنه من ماله حجة الإسلام إلى بيت الله الحرام وفرضها كذا وكذا وإني قد أعطيتها فلانا هذا ليحج بها عن فلان الميت في سنة كذا » ومن شرطي فيها أن يحرم عنه من الميقات ويتمتع بالعمرة إلى الحج ويذبح › فإذا أدى العمرة عنه بالحج ووقف في جميم مواقف الحج › وشهد عنه مشاهد المناسك من الوقوف بعرفات والمزدلفة والرمي والزيارة وكل ما يلزم في الحج فهو من الشروط عليه » وعلى ذلك أعطيته هذه الحجة › وعلى أنه إنما يقبض من هذه الدراهم وهي كذا وكذا ينفق بها من ماله . فإن أدى الحجة على هذه الشروط عليه فله باقيها وهو كذا › وإِن ل¿ يؤدها كان الذي أوثقه من ماله بها قبض من الحجة في أداء هذه الحجة حى تۇؤدى عن صاحبها . ١١۱ - قد البواهر _ باب الإجارة ڼي الح ولا يتمتع بعمرة الحج في أشهر الحج ء وأما في غيرها فله . ولا يقرنهما إلا إن أخذ الحجة على تمتع أو قران . وقيل : له أن يتمتع أو يقرن لأن ذلك كله من أنواع الحج المشروع(). وأشهدنا فلان الآخحذ لذه الحجة أنه قد أخذ هذه الحجة من فلان على ما أعطله ليحج بها عن فلان في سنة كذا . وقد قبل بكل ما شرط عليه فيها وعلى ذلك أحذها وقد قبض منه كذا وكذا درهما من هذه الحجة » وقد رهن في يده من ماله كذا وكذا رهنا مقبوضا ‏ ويصفه بصفته ‏ وقد جعل فلاناً هذا وکیله في هذا الرهن » فإن سلمه الله وأدى هذه الحجة على هذا الشرط فله ما بقي من دراهم هذه الحجة وهو كذا › وإن غاب أمره ولم يعرف حاله عند رجوع الحجاج من هذه السنة ففلان هذا وكيله في رهنه هذا يبيعه يما رأى من الثشمن ويستوفي هذا الذي صار إلى فلان من هذه الحجة ويكون في حجة اميت . وعلى هذا الشرط أعطى فلان هذا وهما جميعا عارفان بهذه الحجة وبجميع هذه الشروط لبعضهم بعض › وذلك في شهر كذا في سنة كذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . كتبه فلان بن فلان وأشهد عليه فلان وفلان . انظر : بيان الشرع ٤ ۲/١٥٠ : منهج الطالبین ۹/۷٣٤۳ (١) إذا أحذ الأجير الحجة وشرط عليه فيها أن يؤديها مفرداً فليس له أن يعتمر للحج في أشهره لأنه تمتع والتمتع فرع له كفارة ما استيسر من الحدي فلا يفعل ما عليه كفارة . وليس له أن يقرن العمرة بالحج لأن الأصل الإفراد وهو أن يعمل کل فرض وحده بلا قران . -٦١۱- قد الجواهر باب الإجارة في الح ومن فسد عليه الحج عمل ما بقي من أعماله وأهدى بقرة أو بعيرا وأعاده من قابل أو بعده » وهو في ذمته . والذي عند القطب رحمه الل( أنه : لا هدي عليه إلا إن أفسده عمدا أو جهلا . وأما إذا أفسده بضرورة أو أمر غالب فلا هدي عليه ويعيده من قابل » وإن كان يُدركُ فعله ففعله في عامه فلا إعادة عليه"). وإن تمتع الأجير بلا إأن قفي إجزاء الحجة قولان ٠ وإن منعفه من التمتع فلا يتمتع قولا واحدا . ويلبي عن فلان ابن فلانة إن عرف اسمها لأنها الوالدة جزما بخلاف الأب فإنه قد يكون أباه بالفراش بحكم الشرع وإنما هو من وفي المسألة قول آخر وهو أنه له التمتع والقران وإن شرط عليه الإفراد لأن كل نوع من هذه الثلائة حج مشروع صحيح . (۱) انظر : شرح النیل ١٠/٥٠٥ (۲) من فسد عليه الحج بجماع أو نحوه قبل الوقوف بعرفات فإنه يستطيع إدراکه وإصلاح ما آفسده › فيحرم من جدید ولو من مکانه على أن یکون في ال حل ولا إعادة عليه من قابل › وإنما تكون الإعادة من قابل إذا أفسده ولم يستطع إدراكه كأن يكون الفساد بعد الوقوف وقبل طواف الإفاضة › وسيأ جيم ذلك مفصلاً في بابه إن شاء الله تعالی. (۳) القول الأول : يجزيه لأن الحج يكون بتمتع كما يكون بدونه . القول الثاي:لا يجزيه لأنه حلاف الأصل فعليه إعادة الحج غير قارن ولا متمتع . - ۱۷- عقد البجواهر بام الإجارة في الح ماء غيره خانت زوجته ء فإن لم يعرف اسمها فباسم أبيه » وأجيز باسم أبيه ولو عرف اسم أمه . وإن لم يعرفهما لبى عن فلان صاحب الوصية ء وإن نسي اسمه فليذكر صاحبها بأن يقول : لبيك عن صاحب الوصية ونواه بلا ذكر اسم .٠ قال القطب رحمه الله ( : والذي عندي في ذلك أنه : لا يجوز أن ينسب الرجل والمرأة إلى الأم إلا إن كانا لا أب لهماء في الحصج ولافي غيره» لأن ذلك من شعار من لا أب له قال :ولأنهە قد ورد النهي عن نسبة الإنسان إلى أمهء ويكفي في الظاهر أنه ابن لفلان وأنه من فراشه ء ولا نكلف الغيب » لا نقول : لعل أمه خانت زوجها وليس ذلك بأعظم من الميراث وغيره وإن ترك صاحب الحجة ولبى عن نفسه في بدء إحرامه إلى آخره أجزأه لنفسه ء ويعيد لصاحبها من قابل . قال القطب "): والذي عندي : إذا قصد بالتلبية بعد الميقات مثلا غير من لبى له في الميقات ناويا بالتلبية له رد الإحرام له بطل ولم يجز واحد منهما › لعدم الإحرام من الميقات للثاني . وقد أبطله عمن أحرم له منه . 7 وإن أنفذ وصاياه متطوع عليه من ماله أجزأً عنه » وعن وارثه وخليفته إن لم ينو آخذا منهم ولا يجد الآخذ في الحكم إن نواه (۱) شرح النیل ١۱/٠٦٠٥ (۲) شرح النیل ١۷/۱٠٥ -۱۸ - قد الجواهو باج الإجارة في الحع وأدركه عند الله إن نوى وصدقوه ولو لم يشهد . وجاز لخليفة ميت أن يحج عنه بنفسه ويمسك لنفسه المال الذي أوصى به للحج ٠ معينا ء أو مقدرا ء أو راجعا إلى العناء إن أذن له الميت ٠ وإن لم يأذن أجزأ عن الميت ورد المال ء هذا هو الصحيح لأنه حينئذ كبائع مشتر وحده في شيء واحد . وقيل له ذلك مطلقا كالوارث . وإن حج عنه وارثان صحت لمحرم بها أولاولو أحرم قبل الميقاتء أن كان في أشهر الحج وكان له ما أوصى به للحج . وإن تسارعوا فليتفقوا ‏ وإن لم يتفقوا على واحد فليقرعوا وللخليفة أن ينزعها عنهم ويعطيها غيرهم . وإن عين شيئا للحج فقال للورثة : من حج منكم عني أخذه ثبت لحاج عنه منهم ٠ ويتفقوا على واحد إن تسارعوا ويأخذه إن وسعة الثلث ولا ينظر فيه لعنائه . قال القطب رحمه الله < : دفع المصنف بذلك ‏ يعني الثميني ‏ ما قد يقال إن الوارث لا يأخذ إلا عناءه بتقويم الصدول ء لأن الزائد وصية . ولا وصية لوارث . والعمرة كالحج فيما مر كله إلا أنها تقع في كل وقت ٠ ولكن إذا كانت أشهر الحج فلا عمرة إلا عمرة الحج "ا. (۱) شرح النیل ۹/۱۲٠۰٥ (۲) هذا مذهب القطب رجه الله » من أن العمرة لا تكرر في أشهر الحج وعليه -۱۱۹ - قد الجواهو باج الإجارة ڼي العع ولزم الأجير الإشهاد على الحج إن شرط عليه وإلا قبل قوله أنه حج مع یمینه''. ومن أوصى بأرض أن تباع ويحج بها عنه » فمات وصيه . ونقصت قيمتها عن حجة من بلده » فلوارثه أن يبيعها ويحج بها ومن أوصى بحجة وعين لها دراهم فأعطاها الوصي رجلا ضمانا عليه » على أن الفضل له والنقص عليه جاز ء وإن لم يعين لها جماعة من أصحابنا . وذهب أبو سعيد رحمه الله إلى القول بتكرارها وأن في أشهر الحج ما م يتلبس صاحبها بإحرام الحج . وهو قول كثير من علمائنا . وعن جابر بن زيد رجه الله : لا تكرر العمرة في السنة أكثر من مرة واحدة ولا يعرف له موافق في المذهب . راجع المسألة بشيء من التفصيل في باب " العمرة ". (۱) أثر عن محمد بن محبوب أنه حفظ عن موسی بن على رحمهم الله : ُن الذي يأحذ الحجة عن رجل ثم يعود فيقول : أن قد حججت وبلغت الموضع الذي اتحرت إليه أنه أمين مصدق وليس عليه بين . قال محمد بن محبوب : إلا أن يشترط عليه أن يشهد إذا أحرم وإذا وقف فعليه ما ضمن به . اه . انظر : بيان الشرع ٢٤۲/٩ : اللصنف ۸۷/۸ - ۱۲ -۔ عد الجواهر باه الإجارة ڼي الحع وأعطاه عدداءعلى أن الفضل للحاج والنقص عليه جاز أيضا () وإن عرف قبل أن يحج فعلى الوارث أن يخرج حجته أيضا من ثلث الموصى وإن رجع الأجير وقال : إنه أصيب ما عنده حلف . وإذا أوصى بشيء معين فتلف قبل أن يحج به لم تلزم الوارث حجة أخرى ء وإن لم يعين لزمه الإخراج ما لم يتم الثلث عند من قال : هي من الثلث . وإذا أبان شيئا من ماله وميزه وأوصى فيه بوصية حجة ولم يترك وضيا ء فأولو الأمر أولى من الوارث . ومن قال : هذه القطعة لحجتي فهي وثمارها الموجودة والحادثشة لها ء وإن قال : في حجتي فلها القطعة لا الثمرة أدركت أو لم تدرك ومن لزمه الحج فخرج بحج فمات قبل الإحرام لم يلزمه الإيصاء ٠ وإن أحرم لزمه الإيصاء به ولو فقيرا لدخوله (١) اتفق أصحابنا على أن تحويز إخراج الحجة عن اميت الآمر بها على أحد وجوه نلانة : الوجه الأول : تضمين الخارج با . الوجه الغا : على وجه الأمانة بها . الوجه الثالث : أن يستأجر شا من يحج با . -۱۲۹- قد الجوامر باج الوصية بالعع باب الوصية بالحج يندب للمسلم أن يحج فريضة وحوطة ويوصي بحجة نافلة . ولا يهلك من وجب عليه الحج حتى يموت غير حاج ولا موصيا بالحج عنه ٠ وفي النسيان خلاف . قال القطب رحمه الله ”): وشدد من قال تارك الحج بعد لزومه حتى قضى الحجاج مناسكهم هالك ٩ . وقيل : يهلك إذا لم يبق له ما يصل فيه الحج من موضعه ء كمن ترك الصلاة عمد يحكم عليه بالكفر إذا لم يبق له مقدار ما يؤديها فيه » وقيل : إذا خرج الوقت . قال ا: وذلك كله بناء على أن الحج على الفور . قال : والصحيح انه على التراخي . قال : وهو المذهب”). (۱) شرح النیل ١۸/۱٤٦٤ (۲) هذا القول حكاه الأشياخ عن بعض التقدمين › ذكر ذلك صاحب بيان الشرع . انظر : بيان الشرع ١ ۱۳۱/۲ (۳) أي القطب في شرح النيل ١4۹/۱ (٤) المصدر السابق (٥) أي القطب في شرح النيل ١6۹/۱٦4 (١) القول بتراخي الحج مذهب القطب وعليه جمهور أصحابنا › وقال بعضهم : - ۱۳۲ - قد الجواهر بام الوصية بالعع يقول مريد الإيصاء بالحج : أوصيت بكذا للحج ء أو أوصيت بالحج ء أو أن يُحج عني ء٠ وكذا العمرة قال): وفي الأثر: إن أوصى أن يحج عنه واحدة بثلثه وهو يبلغ حججا ء فإنه يحج كل سنة حجة ء وقيل : حجة واحدة). وعن الأزهر:إن أوصى بحجة وفرضها بكذا وكذا ووجد من يحج عنه بأقل لم يجز إلا كما أوصى . وإن اتفقا أن يحج بما أوصی الميت به » وأن يحط الحاج له شيئا جاز وإن أؤْصى بالحج ولم يذكر عمرة فهل يعتمر له أيضا لأن العمرة تابعة للحج وقد قال يِل :" العمرة داخلة في الحج إلى يوم القيامة © " . فيحمل الحج الذي أوصى به على الفريضة ء وحج الفريضة لابد له من عمرة قبله أو بعده ء والعمرة واجبة مرة كالحج . هو على الفور » وقد تقدم بيان الخلاف في المسألة في موضع قريب من هنا فراجعه . (۱) شرح الیل ١۷۱/۱٤ (۲) أي إن أوصى أن يحج عنه بثلث ماله حجة واحدة وكان هذا الثلث يعدل عدة حجج فإنه يحج عنه في كل سنة حجة واحدة حى يأني على الال كله وقيل : يحج عنه حجة واحدة فقط . وذهب بعض أصحابنا إلى جواز إنفاذ أكثر من حجة واحدة عن الميت في سنة واحدة إذا كان امال يستغرقها » وسيأن بيانه قريبا إن شاء الله تعالى . - ۱۲۳ قد البواهر باج الوصية بالحج قال القطب ('): ووجوبها هو الصحيح وهو مذهبنا » أو يحج عنه فقط بناء على أن العمرة غير واجبة؟ قولان ٠ قال : وأصحهما عندي الثاني مع قولي بوجوب العمرة في الجملة. وإن أوصى بعمرة ولم يذكر الحج اعتمر عنه فقط (). وما عيّنه لاحتياط حج فيحج عنه به ما أصابوا » من حجة أو حجتين أو ثلاث . وإن لم يجدوا فمن دون الميقاتء وأن لم يجدوا فليقرنوا ما أْصى به مع حجة ء أو أن يعينوا حاجا قليل المال ”)٠ وإن أوصى لطريق مكة ٠ أصلح به الوعر منها ء وقيل : يحج عنه به . وإن أوصى بالحج ء أو بأن يُحج عنه » هكذا بللاذكر مايْحَّج به » ولا تعيين حجة ء أو حجتين ء٠ ولا تعيين الحج الواجب استؤجر عنه حاج بما شاء من عدد الدراهم » أو الدنانير. وإن أوصى بكذا من ماله للحج ء أو في الحج ء ساوم وارثه أو (۱) شرح التیل ١۷۱/۱٤ )۲( لأن الحج لا تستتبعه العمرة لأنه أقوى منها فلا يكون تابعا ها فالحج بحمع على وجوبه بلا خلاف والعمرة مختلف في وجوها . (۳) قال الأشياخ رجهم الله : بيان الشرع ١٤/۳۲٠ ومن أوصى بكذا وكذا دينارا لن يحج عنه فوجدوا من يحج عنه بقل من ذلك فإههم يستامون بالبقية في العام الآني ويحجون عنه بها » وكذلك في الثالث والرابع فإن لم يجدوا استاموا ما دون الميقات › فإن لم يجدوا اشترکوا مع غیره » فإن لم يجدوا أعانوا بذلك من أراد الحج والعمرة . أ هھ . ١٤۱۲ - عقد الجواهر_ | باج الوصية بالحج خليفته أمينا ثقة » فإن وجد حجة واحدة فليحج حجة واحدة » وإن وجد أكثر فليحج عنه في كل سنة حجة حتى يتم عدد ما وجدوا ولتنوً الأولى فرضاً ء والثانية فصاعداً نفلاً » ولا يحج ذلك في سنك واحدة. ولا يجمع في سنة حجتان كما لا يجوز للورثة » أو غيرهم أن يصوموا عن الميت يام رمضان ء أو بعضها في أيام واحدة »ولا أشهرا من أشهر رمضان في أيام كذلك ء بل إذا تم صوم أحد ابتداً ع أحد. قال القطب”) : وأجاز بعضهم أن يحج عنه عدد حجاته في عام (۱)من أوصى بحجحج كثيرة هل تنفذ كلها في سنة واحدة أم يحج عنه في كل سنة حجة ؟ خلاف : منم القطب الأول وآلزم الوصي إنفاذ حجة واحدة في السنة عن اميت حى يأَني على جميع الحجج وإن استغرق ذلك عددا من السنين » ونقل اين عفر عن الشيخ أبي على إمكان إنفاذ هذه الحجج جميعها في سنة واحدة إذا كان شعغا يخاف منه الفوت . وذهب أزهر بن على إلى جواز إنفاذها كلها في سنة واحدة . كذانقل عنه صاحب بيان الشرع . انظر : جامع این جعفر ۲۷۷/۳ : بيان الشرع ٤ ١/١۱۳ : شرح الیل ١۱/٤۷٤ (۲) شرح النیل ١۱/٤۷٤ ١۱۲ - قد الجوامر_ بام الوصية بالتع واحد فصاعدا كل حجة برجل أو امرأة . قال ('): وفي الأثر: ومن أوصى بحجج فأحب أن تكون في كل سنة واحدة إن لم يخف فوتا ء فإِن خاف فعسى أن يجوز في کل سنة أكثر من واحدة . وجوز له ولو حج له بها كلها في سنة وان لم تكمل حجة لواحدة شورك مع مثله نقصا ء ولو اختلفا قلة وكثرة . ورخص في شركة ثلاثة » وكذا في العتق إن أوصى به يشترك اثنان في رقبة . وقيل : بالترخيص في شركة سبعة في حجة ۽ او رقبة ٠ قياسا على جواز اشتراك سبعة في بقرة » أو بعير في الهدي . ويشترك رجل وإن مع امرأة » وامرأة ون مع رجل ء لا عبد مع حر وصبي مع بالغ . ويجوز أن يشترك ذو فرض وان مع ذي نفل » لا ذو حج فقط مع معتمر » ولا معتمر فقط مع ذي حے ا ولايحج - قيل - : شخص عن نفسه وغيره حجة واحدة ء ولا عن حي وميت . وان وجد في ثلث ماله ۽ أو فيما سمي من ثلث أو ربع حجة واحدة دفع ذلك فيها » ولو أوصى بأكثر من واحدة وكذا العتق. وإن شورك له حجتان فصاعدا ٠ أو رقبتان مع اثنين فقصاعدا (۱) شرح النیل ١۱/٤۷٤ (۲) المصدر السابق . -٦۱۳- عقت الجواهر باج الوصية بالتج بن شورك له مع كل من الاثنين ٠ أو الثلاث واحدة صح ذلك للموصي ء وصح لغير الموصي . وإن لم توجد مشاركة أعين بها حاج قلت نفقته ٠ إن لم يكن ذلك المعان وارث الموصي ء أو وارث وارثه ”). وقيل : يجوز أن يعان وارث الوارث ء فإن انكسر الحج ‏ فإن على المعان رد ما أخذ للوارث ء سواء انكسر بجهل أو عمد ء أو بسبب غير عمد بضرورة وغير ضرورة » أو بأمر مانع كجبار أو بأمر من الله . وقيل : لا يرد ولا تباعة عليه » ولا على الوارث . قال عبد العزيزا: وهو الأشبه بالحق إلا إن تعمد كسرە بلا ضرورة . وإن تبين للوارث أن المعان لا يصح منه حج ٠ كمشرك وأقلف (۱) أي إذا شورك له حجتان فصاعدا أو رقبتان بأن يجد له ما تكمل به واحدة الاثنين أو الثلاث وأكثر واحدة في سنة لا يحج فيها الآخر » صح ذلك سواء غير الموصي أيضا . (۲) ألحق وارث وارث الموصي هنا بالوارث لأنه يأخذ حكمه بدليل إجازة بعضهم صوم وارث الوارث عن المورث دون غیيره . (۳) فسد وبطل . (٤) هو الأمام عبد العزيز الثميي رحمه الله صاحب النيل . انظر : شرح النیل ۸۲/۱۲٤ -۹۲۷ - قد البوامر _ بام الوصية بالعع وجوز حج عبد بإذن ١ عن حر ء ويعزل ما للحجة إن انقطع الطريق ء ويشهد عليها عدولا ولا ينفق منها إلا بإذن ربها إن كان حياا). ومن أوصی بكذا لحج منه عنه حجت عنه منه حجة واحدة وإن بقي باق أكله الورثة . وقيل يأكله الأقرب بناء على أن الوصية التي لم تتبين هي للاقرب وهو قول بعض . وإن أوصى بكذا دينارا لحاج بها عنه دفعت كلها لواحد وحج حجة واحدة ء وإن كان بها فضل عن الحجة الواحدة . والفضل هبة ووصية له من الثلث . وإن عين حاجا عنه بكذا » أو لم يذكر كميته » لكن قال : يحج ما حيي ولو أبى » حتى يجيب » أو يموت ء أو تحدث له صفة مأنعة ء فإذا أبى حتى مات ٠ أو حدث له مانع رجعت الوصية إلى الورثة ولا حج عليهم › لأنه عين من يحج عنه ء وعين ما (۱) بإذن مالكه أو سيده . (۲) إذا انقطع الطريق بحرب أو بقطاع الطرق أو بعائق سياسي أو ما في حكم هذه الموانع بحيث لا يستطيع أحد الوصول إلى الحرم › فإن الوصي يعزل ما للحجة من مال ويشهد عليه عدولا ولا ينفق منه وإن على الفقراء والمحتاجين إلا إن أذن له صاحب الحجة إن كان حيا أو قال في حياته : إن انقطع الطريق فأنفقوها على الفقراء » ويظل المال معزولا حي يفتح الطريق فيحج عن صاحبه. - ۱۲۸- عقت الجواو باي الوصية بالج يحج له به ء وأوصى له به ء فلو لم يكن على هذه الصفة فلم يرض لم ينتظر موته . بل يحججون غیره . واستظهر رجوعه للوارث أو للأقرب إذا أبى ء ولا ينتظر حتى يموت . قال القطب ( : والذي عندي: أنه يرجع للوارث جزما لاحظ فيه للأقرب إذا مات الذي أبى ٠ لأنه أوصى له به ء فإذا لم يقبله بقي على حاله من جملة التركة ٠ فكان للوارث ولا ضمان على الورثة إن تلف في المدة بلا تضييع . وفي الأثر : اختلف في قطع الأجرة للحاج قيل : يجوز وقيل : لا ويحج عنه من الث ء أو من الكل على الخلاف السابق ء إن قال حجوا عني» أو علي أو ليء أو أوصيت بكذا للحج . لا إن قال :حجوا ولم يذكر أن الحج له ء ولا من ماله فلا يلزمهم شيء لأن هذا منه أمر بالحج أن يؤدوا ما لزمهم من حج » أو يحجوا النفل ء كما يوصي الناس أن يأمروا بالمعروف ء وينهوا عن المنكر ء ويؤدوا الحقوق ٠ ويعبدوا الله . قال القطب ”): هذا هو المختار. وقيل : يحججون أحدا من ماله. قال : وفي الأثر: واختير أنه إذا قال هذا ما أوصى به فلان (۱) شرح التیل ۱/٩۸٤ (۲) شرح النیل ۸۹/۱۲٤ (۳) المصدر السابق . - ۱۲۹- للفقراء كذا ء ولفلان كذا » فلا يثبت حتى يقول : من مالي ۽ أو فيه » أو وصية مني لهم . فإذا أوصى أن عليه حجة » أو نذرا » أو كفارة » ولم يقل أدوها عني لم يثبت إلا إن قال : إني أوصي بذلك .٠ وإن أوصى بدنانير › أو دراهم للحج دفعت لمن يحج . وجاز أن يدفع البدل عرضا ء أو أصلا بإذأن من الموصي ء أو من الحاج للوارث ء أو الخليفة . وإن أوصى للحج بغيرهما بيع بهما ء أو بغيرهما من السكات < ودفع الثمن للحاج ء واختير دفع الموصى به وإن كان غيرهما”) ولو أصولا إن قبل الحاج ٠ وإن لم يقبل بيع" بالدنائير والدراهم ودفع الثمن ويراعى صلاح الميت .٠ وتدفع وصية الحج من بيت الموصي سواء أكان له ء أم لا . قال القطب رحمه الله أ: والمراد بيته في وطنه إن مات فيه وإلا (١) جمع سكة وهي الحديدة الي قد كتب عليها يضرب عليها الدراهم والدنانير ويسمي كل واحد منها سكة وسك . انظر : لسان العرب لابن منظور ١٠/٠٤٤ " سكك " دار صادر / بیروت (۲) أي أن أوصى للحج بغير الدراهم والدنانير كالأصول مثلا . (۳) إن لم يقبل الأجير إلا الدراهم والدنانير أجرة لحجة وكان الموصي قد أوصى عنه بأصل معين » بيع هذا الأصل وسلم نه للأجير . (٤) شرح النیل ٢۱/٤۹٤ - ۱۳ قد الجوامر. با الوصية بالتع فمن حيث مات . وقيل : من بیته وان لم يمت فيه . وقیل : من قبره » لأن الحج له وهو فيه حال الإنفاة كالبيت للحي ء ومنه يسافر إلى الشام يوم الحشر . وقيل : من مصلاه مسجدا ء أو مصلى ء٠ أو موضعا في بيته مثلا. دون الميقات . وصحح دفعها من بیت وطنه إن مات فيه » وان لم يمت فيه . فمن حيث مات ٠ ولو مات في موضع لم يوطنه . وقیيل من بيته وإن لم يمت فيه . قال القطب رحمه الله (): وروي موقوفا تمام الحج : أن تحرم من دويرة أهلك ”). فقيل : هو على ظاهره من الترغيب في الإحدام من الدار . وقيل : معناه أن تخرج منها بنية الحج ء لا لتجر ء أو الحي فالميت أولى به . وإن أوصى بحجتين أو بحجات فهل لوارثه ء أو وصيه ء أو غيرهما ممن يحج عنه أن يقيم بالمدينة ء أو غيرها مما هو خارج الميقات حتى يقضي الحجات ؟ فيه شدة ورخص . (۱) شرح النیل ١۱/٤۹٤ (۲) موقوف عن علي بن ابي طالب . - ۱۳۹ - عقت الجواهر بام الوصية بالعع قال القطب () : وكذا لو أقام بمكة حتى إذا أراد الإحرام رجع للميقات . قال ): وأرخص من ذلك أن يقيم بمكة ويحرم من المسجد الحرام ء أو من مسجد الجن . قال : وذلك لأن الحجات لواحد فكل من حج عنه فكأنه هو نفسه لأنه تائيه . وأما لو كان لمتعدد ولو أوصى بهن واحد بعضهن له وبعضهن لغيره فلا يجد أن يحرم لكل واحدة إلا من الميقاتء أو من بيت صاحبها ء أو قبره أو مصلاه 9 . (۱) شرح النیل ١۱/٤٩٤ (۲) المصدر السابق . (۳) المصدر السابق . (٤) جاء في الأثر من جواب الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله : بيان الشرع ٤۱۱۷/۲ وعن رجحل عقد عليه حجتان أو ثلاث ومد من ذلك المعقود عليه أيجوز له أن يحج بتلك الحجج ويكون باورا في مكة أو المدينة وتحوز تلك الحجج وهن فرضيات ؟ قال : الذي عرفته أن الحجة يخرج بها من بلد الموصي والله أعلم . وقد يوجحد أن الحاورة في الأحساء وثي عدن وفي الشام وأكثر القول أنه لايحج بماإلامسن بلد الموصي لأا لزمته من بلده وأوصي با من بلده › والله أعلم . أ ه . - ۱۳۲ - عقت الجوامر باي الوصية بالعج وان مات حاج لغيره في طريق سير عنه من موضع موته ٠ وان لم يسر عنه حتى ساروا يوما ء أو أقل أو أكثر ء أكروا سائرا عنه من الموضع الذي مات فيه إلى الموضع الذي عقدوا السير له. وإن لم يجدوا ساروا من موضع أعطوا منه الحج عنه إلى الموضع الذي مات فيه راجعين من الطريق الأولىء أو من غيرها إن تعادلت الطرق. قال القطب رحمه الله أ : حاصله أن تسار عنه تلك المسافة ذهابا إلى تلك الجهة ء أو رجوعا إن لم يجدوا الذهاب سواء أسار عنه الذاهب بعد رجوعه ء أم سار غيره . واستحسن دفع الحجة لحاج عن نفسه قبل متولى لقوله م لمن سمعه يلبي عن شبرمة قبل أن يحج لنفسه : "حج لنفسك ء ثم حج عن شبرمة "٩ . قال القطب”: ولست أعني أنه يعصي لأنه متراخ على الصحيح. (۱) شرح النیل ١٥/٥۹٤ (۲) رواه أبو داوود وابن ماجه وابن حبان وصححه البيهقي › ونص الحديث ِ : " أن رسول الله م مع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة »قال من شبرمة ؟ قال : اخ أو قريب لي » » قال : أحجحجحت عن نفسك ؟ قال :لا › قال : حح عن نفسك ثم حج عن شبرمة ' وشبه من يحج عن غيره قبل أن يج عن نفسه بن يأمر بالمعروف ولا یفعله ویٹھی عن المنكر ولا ينتهي عنه . (۳) شرح النیل ١۹۷/۱٤ غد الجواهر باج الوصية بالعع قال < : وقيل : لا يجوز أن يحج أحد عن غيره قبل أن يحج عن نفسه حملا للحديث على ظاهره) . ومن استحب أن لا يحج لغيره قبل نفسه حمل الحديث على الندب والإرشاد إلى ما هو أصلح ”) › ولذلك لم يقل : لا يجوز لك الحج عن غيرك قبل نفسك ء وقد لا يجب الحج على الإنسان لعحدم الاستطاعة ء فيأخذ حجة غيره بالأجرة » فهذا قد يكون أعرف بأمر الحج ولا يتوجه عليه النهي . وإن لم يجدوا متولى ‏ فليدفعوها لموافق ا يرجى صدقه وأمنه وإن عدم فلمخالف ١ يؤمن منه أكلها . ولا يجب تركها لعام مقبل ليجدوا متولى ٠ بل يعطونها موافقا ترجى أمانته » وإن لم يوجد فمخالفا وإن لم يوجد متولى أو موافقا فتركوها لعام مقبل (۱) شرح النیل ١4۹۷/۱ (۲) راجع المسألة بأقوالها وشواهدها في " باب الحج عن الغير " . (۳) الذي يظهر أن مذهب الإمامين : الثمييٰ والقطب رحمهما الله جواز احج عن الغير قبل النفس › وهو قول في المذهب كما تقدم › والأفضل عندهما الحج عن النفس قبل الغير لانعقاد الإجماع على أفضليته ولأن صاحبه يكون أعرف بأمور الحج ممن لم يحج قط . (٤) المتولى : هو الموفي من أهل الحق والاستقامة . (٥) الموافق : الموقوف فيه أو المتبراً منه ( غير الموفي ) من أهل الحق والاستقامة . (1) المخالف : من كان على غير مذهب أهل الحق والاستقامة . ١٤۱۳ - قد الجواعر باج الوصية بالعج وحفظوها رجاء للأمين المتولى لم يكونوا بذلك مضيعين . قال القطب رحمه الله (): وفي الأثر أنه قال : لا تعطى إلا هشة حاجا عن نفسه فلا يخالف أمره . وصح حج رجل عن امرأة ء وامرأة عن امرأة ء وفي حج المد أة عن الرجل قولان . قيل : بالجواز ء لما روي أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله : إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم (). وذلك في حجة الوداع . وقول بالمنع لأن المرأة ناقصة عن الرجل في بعض المناسك لأن الرجل يحلق ندبا أفضل من التقصيرء والمرأة لا تحلق ء وإحرام المرأة في وجهها فقط ء وإحرام الرجل في الوجه والرأس معا ويلبي عن غير المتولى ا ولا يستغفر له . قيل : ولا يهلك بذلك وقيل : إن حج عنه بلا استغفار فذلك غش وخديعة ٠ وان استغفر له هلك . (۱) شرح الیل ١۹۷/۱٤ (۲) سبق تخریجه . )۳( مسألة حح المرأة عن الرجل من المسائل الخلافية عند أصحابنا وفي إجزاء حجها عنه خلاف مشهور . راجع المسألة في باب " الحج عن الغير " (٤) أي متبراً منه أو موقوف فيه . - ١۱۳ - عقت البوامر_ باي الوصية بالعع قال القطب”'): ووجه القول الأول : أن الحج يتم بلا استغفار فلو حج هو عن نفسه ولى وذكر الله تعالى ولم يستغفر لنفسه لكان حجه صحيحا . فكذا قائمه . ولا يهلك بالتلبية عن غير المتولى . وقيل : يهلك .٠ قال القطب رحمه الله "): وهو قول ضعيف.وقائله يمنع الحج عن غير المتولى ”ا. ولا يجد حاج عن غيره ما يجده حاج عن نفسه من الصوم عن التضحية التي تلزمه للتمتع إن تمتع عند مجيز التمتع له ء أو من الصوم اللازم عن إماطة الأذىء أو عن قتل شيء لا يقتل في الإحرام؛ أو عن قطع النبات من شجر أو غيره في الحرم » بل لابد مما يلزم من له مال من كبش » أو أقل » أو أكثر » أو إطعام من ماله لا من مال المحجوج عنه فذلك في ذمته . ولايجد الصوم حيث يجد غيره . (۱) شرح النیل ١۹۸/۱٤ (۲) المرجع السابق . (۳) وجه ضعف هذا القول على ما ذكره القطب رمه الله » أن التلبية عن غير المتول ى ليست ولاية كالاستغفار لأنها حكاية عنه › لأن مع قوله : لبيك عن فلان › أن أقول بدله وأنه يقول لك لبيك بواسطي › وليس معێ قوله : اللهم اغفر له كذلك . أنظر : شرح النیل ۹۸/۱۲٤ 1۳ قد البجواهر باج الوصية بالحج وإن احتضر آخذ حجة غيره في الطريق ذاهبا للحج ء أو شارعا في الحج غير متم له أوصى عن صاحبها ء وإن لم يوص بها رد المال وارثه لوارث الأول . وقيل : يدفعه كله وارثه لحاج عنه وإن عقدوا معه بأقل فالباقي لهم » أو لصاحب الحجة إن كان حيل ووارثه ِن کان میتا . قيل : من أخذ وصية حج من وارث ء٠ ثم طلب لآخذها ليه ردها لا يأخذها منه الوارث . وإن أخذها ضمنها حتى تصل من يحج بها ويتم الحج . ورخص أن لا يكون عليه ضمان إن قام بعينه ما أعطاه ء لا قيمته أو بدله إن هلك إلا إن ضيع بعد ردها. وإن ردها لأمر ظهر له فيمن أخذها ء أو لأمر حدث فيه مانع من الحج لم يضمن . وجاز دفع حجة نافلة » أو لازمة بحنث قبل فريضة ء كجواز الفريضة قبل النافلة » ودفع واحدة بلا تسميتها باسم الفرض ء أو النفل أيضا في عام ء ودفع أخرى أيضا في عام قابل بلا تسمية لها فرضاء أو نفلا ء وتجزي نية صاحب الحج حيا أوميتا. ويحج من يحج عنه بلا نية فرض » أو نفل ء إذالم يعلم. والله أعلم . - ۱۳۷ قد البواهر باج داج الخروج للح باب أداب الخروج للحج يعالج الخروج من كل تباعة مريد الخروج إلى الحج ”أوإن كانت بمعاملة ولو من جهة الصداق ء ومن مثل نذر وتكفير يمين وينفذ ما يجب من وصيّته كله إلا وصية الأقرب ء فإن الواجب الإيصاء له . وأجاز بعض أن يوصي بما يلزمه ويستخلف أميناً ينفذها © (١) إذا عزم على الحج فينبغي أن يستخير الله تعالى › وهذه الاستخارة لا تعود إلى تفس الحج فإنه خير لاشك فيه وإنا تعود إلى وقته › فمن أراد الاستخارة يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يقول عقبهما : اللهم إن أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك › وأسألك من فضلك العظيم › فإنك تقدر ولا أقدر › وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب » اللهم إن كنت تعلم أن ذهابي إلى الحج في هذا العام خير لي في دي ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه » اللهم ون کنت تعلم آنه شر لي في دیې ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عي واصرفي عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضي به . رواه البخاري . (۲) إذا استقر عزمه على الحج بدا بالتوبة من جميع المعاصي والذنوب ويخرج من مظالم الخلق ويقضي ما أمكنه من ديونه ويرد الودائع إلى أهلها » ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة . ويكتب وصيته ويشهد عليها الأمناء ويوكل من يقضي عنه ما لم يتمكن من - ۱۳۸ - قد الجواهر باب داج الخروج للحع ويصل رحمه وجاره ويرضيهما ( ء فإن حاله من لدن خروجه وفراق أهله وأولاده » وركوب دابته أو غيرها من المركوب أو خروجه بلا دابة » وسلوك مفاوزه ”) ء وشق البحرء ومقاساة أهوالهما » وتوحشه فيهما ء ولبس ثوبي الإحرام المخالفين للزي المعتاد في اللباس وتلبيته وقدومه البيت أشعث الرأس” أغبر والرائحة والجماع 4 وصيد البر » ووقوفه شاخصا بصره منكسفا 9 حاله كل فريق بقائده ء وإفاضة كل من عرفات وسرعته وغیر ذلك ككونهم منقسمین إلى مقبول الحج ومردوده قضائه من ديونه ويترك لأهله ومن تلزمه نفقتهم إلى حين رجوعه ما يلزمهم من متاع ونفقة وكسوة وغيرها . (١) صلة الرحم والحار واجبة وهي في سفر الحج أوحب فلا يخرج للحج إلا بعد إرضاء والديه ور مه وأقاربه وجيرانه وجميع من يتو جب عليه بره وصلته وطاعته فإن منعه أحد الوالدين نظر فإن منعه من حجة اللاسلام لم يلتفت إلى منعه بل يحج وإن بغير رضى والده لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » وإن منعه من حتج التطوع كان له ذلك ولم يجز له الإحرام به . وللزوج منع زوجه من حج التطوع وليس له منعها من حج الفرض فإن منعها خرحت وإن بلا إِذن . (۲) جمع مفازة وهي الفلاة لا ماء بها . (۳) ملبد الشعر . (٤) سيا . (٥) أي عند الله سبحانه وتعالى . - ۳۹ قد الجوامر - باج داب الخروج للحج ومجتمعين في عرفات وداخلين مكة : وهي حرم آمن »ء واقعة ومتعلقين بأستار الكعبة ء وساعين بين الصفا والمروة ء كل ذلك تمثيل وتذكير بحال الموت والفراق المؤبد ٠ وركوب النعش ودخول القبر ء وؤمكابدة أهواله ء والقيام منه ء وإجابة النافخ وحشر كل أمة مع نبيها ء والوقوف والوجل والخوف وذهول العقل ورجاء الشفاعة والفضل » وانقسام کل فریق بين محروم وفائز ومكبكب (" وجائز ‏ إلى غير ذلك . (١) المكبوب ف النار كبا شديدا . (۲) ناج غير مکبکب . (۳) قال ابن النضر رحمه الله فيما ينبفي على من عزم على الحج : ( الدعلئم ص ۷٦ ) : عزم الحج فاستعد الجمالى ‏ ثم عالى على الحمال الرحالا وأجحاب الندا واعتزل الأهل وخحلا الأولاد والأموالا وعصى العاذلين ف الل لا فبکی حین ودعوه وأبکی وەضیى صامدا إل الله يي لبيد ملأه مخاقفة الله رعبا وقضى دينه ولم يوص إلا n TE عاذلوه وفارق العذالا الأهل حزنا وداعه والعيالا مشيیحا تخاله ربالا وأنساه هوله الأهروالا وحشاەرجاۋە بلبالا حين نام التيم الاطظلالا بوصايااقاريه الرجالا عقد الجواهر باج داج الخروج للح ونيب للخارج التوسع في الزاد ليتسع خلْقَهُ وتحسن معاشرته › فلا يغضب ولا يشاحح ٠ ولا يطمع في الناس) وکرهت له المماكسة ”)في الكراء وبيع ما احتاج لبيعه » وشراء ما احتاج لشرائه » ولا بأس بمراجعة الكلام في ذلك مرة أو مرتين بلا كذب ولا غضب ولا بخس . والمماكسة من جملة الجدال المنهي عنه في الحج ء قال تعالى : ' ولا جدال في الحج " ا وهو شامل للخصام ء والمماكسة ونحو ذلك ء بل يقول الحق كما يفهمه السامع ويسكت . وإذا اكترى دابة لركوبه فلا يحمل عليها شيئا ولو ورقة . ويصلي حعصل احج في الوصية دينا ‏ حين أوصى وأزمع الترحالا وروي أن کل من مات ولم يوص فقد مات كافرا بطالا قصّ رأي الربيع نصا وبعض ‏ كان قد خالف الريع فقالا هو دين يقضيه من بده الي رأه أهل العراق حلالا انظر : الدعائم للعلامة أبي بكر أحمد ين التضر ص ۷٦ ط۲ ٩٠٤ ٠ه س ۱۹۸۸م طبع وزارة التراث القومي والثقافة . (۱) يستحب أن يستكثر من الزاد والنفقة لقوله سبحانه : " وتزودوا فإن خير الزاد التقوى " البقرة جزء الآية ۹۷٠ › أي تزودوا من الطعام والنفقة لأن خير الزاد التقوى › فإن لم تتزودوا فاتتكم التقوى › لأنكم حينثذ تفعلون مالا يجوز من غصب وسرقة وطمع في الآخرين ونحو ذلك › وذلك غير تقوی . (۲) المشاححة والنقص والظلم . (۳) الحج جزء الآية ۲۷ ١٤۱ - قد الجواهر باب آداب الخروج للحج بمنزله إذا حضرت دابته وخروجه ركعتين بالفاتحة مع سورة الكافرون في الأولى مرة ء ومع سورة الإخلاص في الثانية ثلاثا ويجزئ غيرهما ( . والأولى أن يكون ذلك بعد اغتسال وإلا أجزاه الوضوء . ويقول بعدهما : اللهم إنك افترضت الحج وأمرت به فاجعلني ممن استجاب لأمرك وامتثله ومن وفدك الذين قدموا إليك للحج الذين رضيت حجهم وقبلته وكتبت أنهم يحجون وسميتهم من الصالحين ) أو يصلي الركعتين في المسجد ء أو فيه وفي منزله وهو أولى . وإذا رجع صلى في المسجد الركعتين أيضا كما صلاهما فيه قبلى الخروج . (۱)يستحب إذا أراد الخروج من مترله أن يصلي ركعتين ينويهما سنة الخروج للحج › ففي الحديث عن البي 3% : " ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين ي ركعهما عندهم حين يريد السفر " . رواه الطبراييّ » ويستحب أن يقرا بعد هما آية الكرسي وسورة لإيلاف قريش . (۲) يستحب أن يردف هذا الدعاء ما رواه أنس رضي الله عنه من دعاء رسول الله 8 :" اللهم بك انتشرت وبك اعتصمت » أنت قي ورجائي › اللهم إليك توحهت وبك اعتصمت » اللهم أكفيٰ ما أهمي وما لم أهتم به وما أنت أعلم به مي › اللهم زودن التقوى واغفر لي ذني ووجهي إلى الخير حیثما توجهت . اللهم بك أستعين وعليك أتوكل » اللهم ذلل لي صعوبة أمري وسهل علي مشقة سفري وارزقيي من الخير أكثر مما أطلب » واصرف ع کل شر رب اشروح لي صدري » ونور قلي ويسر آمري ١٤۱ - قد الجواهر باج حاب الخروج للحج وينبغي أن يقدم صدقة < إذا حضر خروجه قبل أن يضع رجله في الركاب ء وكذا إذا أراد الرجوع . وأن يصطحب المرآة والمكحلة والمقراض ”" والركوة ”) والحبل ) والذكر والتلاوة ويخلص النية في حجه لله طالبا منه الأجراويودع أهله اللهم إن استحفظك وأستودعك نفسي ودي وأهلي وأقاربي وكل ما أنعمت به علي وعليهم من آخرة ودنيا واحفظنا أجمعين من کل سوء يا کرم. اللهم إن أعوذ بك من أن أضل أو أضل » أو أزل أو أزل » أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي » تو كلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالل " . رواه ابن السني وابن عدي ورواه ابن جماعة بزيادة . (١) من السنة أن يتصدق بشيء عند خروجه ولو بريال واحد » وکذا بين يدي كل حاجة يريدها › ويتصدق كذلك عند رجوعه سالا . (۲) المقراض هو المقص . (۳) الركوة هي الدلو . (4٤) ما ذكره الملصنف من استحباب استصحاب المرآة والملكحلة والمقراض والركوة والحبل له أهميته الكبيرة في الزمن الماضي للمسافر فهو لا يستغيي عنها في تصريف أموره ومعاشه › أما اليوم فقد تغير الحال ولم يعد لماذكرمن حاجة . (٥) حي ينال الأجر والثواب من الله تعالى لابد له من اجتماع النية مع العمل فالنية ينبغي أن تكون خالصة لوجه الله تعال ى لا تشوهها شائبة من نفاق أو طمع في مال أو تجحارة » والعمل يكون بالقيام بعناسك الحج على أحسن وجه مراعيا فيه الواجب والمندوب والمكروه وامحرم › وهذا لا يعرف إلا بالعلم فالواحجب على من ٤٤۱ - قد الجواعر باج آداج الخروج للعج وجیرانه ء وأرحامه 6 وأقاربه ويسلم عليهم بإظهار المحبة والرحمة » وإظهار حضور الفراق < . وإذا ركب كبر ثلاثا وقال : " سبحان الذي سخر لنا هذا وما کنل له مقرنين ١ وإنا إلى ربنا لمنقلبون " ١). ولو كانت الدابة أو السفينة لغيره © : "اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى والعمل بما ترضى ء اللهم هون علينا السفر أراد الحج أن يتعلم كيفية تأدية مناسكه وأن يلم بشيء من مسائله وهذا فرض عين إذ لا تصح العبادة ممن لا يعرفها. ويستحب أن يستصحب معه كتابا جامعا لمناسك الحج ومقاصده وأن يلم مطالعته ويكررها في جميع طريقه وفي إقامته لتصير المناسك محققه عنده سهلة واضحة » ومن أخل بهذا واتكل على غيره خيف عليه أن يرجع بغير حج لاخلاله بركن من أركانه أو بشرط من شروطه أو نحو ذلك وريا قلد كثير من الناس بعض العوام الذين سبق لم الحج مرارا وتوهم أنهم يعرفون المناسك فاغتر يهنم وذلك خطأً فاحش . (١) يستحب لريد الحج أن يودع أهله وجيرانه وأصدقائه وأن يودعوه ويقول كل واحد منهم لصاحبه : " استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك " رواه أبو داوود " زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حیث كنت " رواه الترمذي . (۲) أي مطيقين . (۳) الزخحرف جزء الآية ١٠ والآية ١ ١ (٤) إذا قرأ هذه الآية بعد ركوبه على الدابة أو السفينة وكانت لغيره فأصاهما ٤٤۱ - غقد الجواهر باج داج الخروج للج واطو لنا الأرض .٠ اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد . اللهم اصحبنا في سفرنا وأخلفنا في أهلنا (١). وإذا سار قال : الحمد لله الذي حملنا في البر والبحر. فكلما أشرف كبر أو كان في الصعود قال : لا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم ٠ أو هبط سبح ٠ وقيل : حمد ).٠ واختلفوا هل يسن ذلك في كل سفر جائز ء أو في سفر العبادة فقط كطلب العلم وزيارة الإخوان ٠ أو في الحج فقط ؟ أقوال . ضرر فلا ضمان عليه › ومثلها قوله سبحانه وتعا ى في سورة هود " بسم الله تجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم " هود جزء الآية ١٤ وفيما عدا هاتين الآيتين من القرآن الكرم فا خلاف قائم في إلزام القارئ الضمان أم لا في حالة وقوع الضرر » ذكر ذلك القطب رحمه الله في شرح النيل . انظر : شرح التيل ٢٤/٣۳ البخاري عن جابر بن عبد الله قال : " إذا صعدنا كبرنا وإِذا تزلنا سبحنا" ولقوله ي لمريد السفر : " عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف " رواه أحد والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه . وعن أنس قال : كان البي % إذا علا شرفا من الأرض أو نشزا قال : " اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حمد " رواه أحمد . -٥٤ ۱ - عد الجواهر باب آداب الخروج للحج قلت : وقد كان الإمام الخليلي رحمه الله يفعل ذلك إذا خرج لغزو . ويدل للأول : أن رجلا جاء إلى رسول الله ي فقال يا رسول الله ني أحب سفرا . فقال له النبي $ " أوصيك بتقوى الله العظيم والتكبير عند كل شرف" ٠ء فأمره بالتكبير عند كل شرف ء مع أنه سافر في مباح . وإذا سن له التكبير عند کل شرف سن له التسبيح عند كل مهبط لأن التسبيح تنزيه لله تعالى .٠ وإنما يسن التكبير إذا بلغ أعلى المرتفع ء والتسبيح إذا بلغ أسفل المنسفل . وندب الذكر عند كل شجر ومدر ”)ء وعند كل رطب ويابس والاشتغال بذكر مسائل الحج . ؤإذا نزل موضعا قال : " الحمد لله الذي بلغنا هذا الموضع سالمين اللهم ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين . اللهم ارزقنا بركة منزلنا هذا » واصرف عنا شره وبأسه ء وأبدل لنا خيرا منه" وإذا نزل منزلا صلى فيه ركعتين وقال بعدهما ثلاثا : أصوذ بكلمات الله التامات العامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر مين شر ما خلق (). وإذا أراد الارتحال منه ودعه بركعتين وليترفقوا بالضعيف. (۱) تقدم تخريجه . (۲) المدر كل ما تحجر من التراب والمقصود به هنا الأكم والحبال الصغار. (۳) لا رواه مسلم في صحيحه عن خولة بنت حکیم قالت : معت رسول الله ٤١٤ - عقد الجواهو باجم داج الخروج للحع ومن عارضه قتال في طريق الحج ء أو غيره فالأولى الاغتسال) ولبس طاهر وتقليم أظفاره » والأخذ من شاربه » وحلق عانته ونتف إيطيه . وإذا تى بلدا فليأخذ من ترابها بثلاثة أصابع فليخلطه في ماء البلد ويشربه أول ما يشرب من ماء البلد » يسلم من وبائها ومرضها إن شاء الله 9 . وإذا وقعت منافرة في الناس › أو الدواب فليقل بأعلى صوته : " الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر " »ء يسكن إن شاء الله ء وكذا يردد ذلك إذا رأی حریقا . وإذا هاجت الريح فليقل : " اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت لهء وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت له".ولا يقول : " من نزل مترلا ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق م يضره شيء حي يرتحل من متزله ذلك ' (١) لأنه إذا مات كان على طهارة وکمال حال . (۲) ليس غذا مؤيد من السنة والعقل يرده ولا يتقبله . (۳) روى الربيع في مسنده عن أبي عبيدة قال : قال سعد بن أبي وقاص لأسامة بن زيد : ماذا معت من رسول الله 8 ي الطاعون ؟ قال : معته يقول : " الطاعون رجز أرسل على طائفة من بي إسرائيل أو على من كان قبلكم » فزذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها عليه وإذا وقع ي أرض وانتم فيها فلا تخر جوا فرارا " منه - ٧٤۱ - قد الجواهر باب آداج الخروج للع " تتمة في آداب السفر للحاج " هذه بعض الآداب الواردة في السفر عنه ي أحببنا إيرادها إنماما للفائدة وإكمللا للنفع أخحذتا من زاد المعاد لابن القيم والإيضاح للنووي . ١ - يستحب أن لا يشتغل بالتجارة في ذهابه وإيابه لأن في ذلك شغلا للقلب فإن اتحر لم يؤثر ذلك في صحة حجه » ويجب عليه الاخلاص في حجه وأن يريد به وجه الله تعالى لأن الأعمال بالنيات . وينبغي لمن حج حجة الإسلام وأراد أن يحج عن غيره فليكن ذلك تبرعامنه متمحصا للعبادة لو حج عنه بأجره فقد ترك الأفضل لكن لا مانع منه على أن يكون قصده تأدية هذه العبادة العظيمة وحضور تلك المشاهد الشريفة . ۲- يستحب إكثار السير في الليل لحديث أنس : أن رسول الله # قال " عليكم بالدحة فإن الأرض تطوى بالليل " رواه أبو داوود والحاكم وصححه . ۳- إذا أدركه الليل فانه يقول ما رواه امد وأبو داوود عن ابن عمر قال : کان رسول الله ¥ إذا سافر فأقبل الليل قال : يا أرض ربي وربك الله › أعوذ بالل من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك » وشر ما يدب عليك » أعوذ بالل من كل أسد واسود » وحية وعقرب » ومن شر سان البلد » ومن شر والد وما ولد" . ٤- أن يتجنب الشبع المفرط والترفه والتبسط في ألوان الأطعمة » فإن الحاج أشعث أغبر › وأن يظهر الرفق وحسن الخلق ويتجنب المخاصمة والمخاشنة ومزاحمة الناس وأن يصون لسانه من الشتم والغيبة واللعن وجميع الألفاظ القبيحة -۸٤ ۱ - قد البواعر _ باج داج الخروج للح وليتذكر قول الرسول 6 : ".. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع کيوم ولدته أمه " رواه الشيخان . ٥ يكره للرجل السفر وحده بلا رفقة مأمونة لا سيما في 'السفر الطويل ققد جاء في ال حديث عنه ¥ قوله : " الواحد شيطان والإثنان شيطانان والثلائة ركب " . رواه أيو داوود وأحمد والترمذي . فإن كانوا ثلائة فأكثر أمرواعليهم أفضلهم وأجودهم . ١ إذا حاف قوما أو شخصا قال ما رواه أبو موسى الأشعري أن البي ي كان إذا حاف قوما قال : " اللهم إنا بجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم " رواه ابو داوود والنسائي . ۷- إذا أحس بالضيق والكرب فإنه يدعو بالمأئور عنه 6 فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ¥ كان يقول عند الكرب : " لا إله إلا الله العظيم الحليم » لا إله إلا الله رب العرش العظيم › لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم " متفق عليه . ۸- أن يكثر من الدعاء في جميع سفره لنفسه ولوالديه وأحبائه لقوله 3% : " ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن : دعوة المظلوم › ودعوة المسافر › ودعوة الوالد على ولده " رواه أبو داوود والترمذي . 8۹٤1 - قد البجواهر باج المواقيت المكانية باب المواقيت المكانية( شرط الإحرام المكان والزمان ء فالمكان هو : المواقيت المسنونة لأهل كل ناحية . (١) المواقيت جمع ميقات وهو لغة الحد . قال ابن منظور : الميقات : الوقت المضروب للفعل والموضع . يقال :هنذا ميقات أهل الشام › للموضع الذي يحرمون منه . وقال في موضع آخر : الميقات مصدر الوقت › والآخرة : ميقات الخلق. ومواضع الإحرام : مواقيت الحاج › والحلال : ميقات الشهر . والمواقيت في الاصطلاح : أماكن العبادة وزمانما . والحج له ميقاتان : ا - ميقات زماي : وقد أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله : " يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج " البقرة ۸۹٠ وقوله تعالى :"الحج أشهر معلومات " البقرة ۱۹۷ وللعلماء في تعيين أشهر الحج ومواقيته الزمانية كلام طويل ولاف مشهور سنتطرق إليه عند تعليقنا على " باب المواقيت الزمانية" إن شاء الله تعالى . ب - ميقات مكاي : وهو على ثلالة وجه : أفاقيا أي من أهل الآفاق ( خارج مكة ) وهذا ميقاته يختلف بحسب إحرامه إن كان للحج أو للعمرة على النحو التالي : - (۵. قد الجواعو باج المواقيت المشانية ١ ميقاته في الحج : من الحرم ( نفس مكة ) وله أن يحرم من داره ِن كانت في الحرم والأفضل أن يحرم من المسجد الحرام . ۲ - ميقاته في العمرة : من الحل ( التنعيم أو الجعرانة أو الحديبية ) وفضل الإمام الثميي الإحرام من الحديبيبة للمعتمر › وأفضلها عند الشافعية والمالكية الحعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية › وأفضلها عند الحنفية والحنابلة : التنعيم ثم الحعرانة ثم الحديبية وإنما كان هذا الاختلاف في ميقات الحاج والمعتمر المقيم بعمعكة وذلك حى يتحقق وقوع السفر . فبالنسبة للحج : فإن أداء الحج يكون في عرفة وهي في الحل › وحى يتحقق الجمع بين الحل والحرم ثي الاحرام فإنه يحرم للحج من داخل الحرم . أما العمرة : فأدائها يكون في الحرم » ويكون الإحرام ا من الحل » ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم إذ هو شرط في كل إحرام . ثانيا : ميقات آهل الحل : وهم من کانت منا زم داخحل المواقیت أي بین الحرم والميقات كأهل جدة وبستان عامر وغيرهم › فهؤلاء إحرامهم من أماکنتهم لا فرق بين حاجهم ومعتمرهم › وقال بجاهد : یحرمون من مکة » جعل من کان داخل الميقات كأهل مكة . ثالنا : ميقات أهل الآفاق : وهم من كانت منازطم خارج المواقيت الخمسة ( ذو الحليفة › الححفة › قرن المنازل › يلملم ›» ذات عرق ) › فهؤلاء إحرامهم من المواقيت » وهل الأفضل الإحرام من الميقات أم من بلد الاج ؟ رجح الجمهور الأول ومال أبو حنيفة إلى الثاني » ولكل دليله وتفصيل ذلك سيان إن شاء الله آخر الباب . انظر : شرح التيل ٢٤/٤٤ n T-۳ قد الجواڪر باج المواقيته المكانية سنها النبي يل () والخلف في ميقات العراق وهو ذات عرق فقيل سنه النبي يل ء لأن أهله ولو كانوا غير مسلمين في ذلك الوقت فإنه يعلم أنهم سيسلمون بعد » ولأنهم مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح . : الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ۳/٠٠۲ ط ١ س ١۱۹۹ دار الغفوب الإسلامي بيروت . : اللهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي › تحقيق د. محمد الزحيلي ۲ ط١ ب ١١١۱۹۹۲-۱ دار القلم دمشق ‏ الدار الشامية ‏ بيروت . : المي والشرح الكبير ۲۱۱/۳-٢٠۲ : القاموس الحيط للفيروز آبادي ٠/٤٣٤۳ ط١ دار إحياء التراث العربي ببيروت . : لسان العرب لابن منظور ۱۰۸/۲ دار صادر ‏ بيروت (١) روى الإمام الحجة الثبت الربيع بن حبيب الفراهيدي في مسنده عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم قال : " وقتَ رسول الله يم لأهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة ولأهل الشلم الجحفة ولأهل نجحد قرنا ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق " . والحديث رواه الشيخان بلفظ مقارب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " وقت رسول الله يلقم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الححفة ولأهل ند قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم . قال فهنٌ ن ومن اتی عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة » فمن كان دومن فمهله من أهله › وكذلك حى أهل مكة يهلون منها " . فهذه أربعة مواقیت » آما ذات عرق فقد روی مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا قال : " مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر n T- عق الجوامر - باب المواقيت المكانية وهذا القول هو الأصح وقيل : إن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق ٠ لأنه هو الذي فتح العراق (). الححفة » و مهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نحد من قرن ومهل اهل اليمن من يلملم " . انظر : الحامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب ابن عمر الازدي العمايني » كتاب الحج باب ۲ في المواقیت والحرم حدیث رقم ۳۹۲ ص ١۱۰ ط۱ ١٤٤٤-٤۱۹۹ مكتبة مسقط › مسقط سلطنة عمان . : شرح صحيح مسلم للنووي . كتاب الحج باب ۲ مواقيت الحج والعمرة حديث رقم ۱١-(۱۱۸۱) ج۲ ص ۳۳۱ وحدیث رقم ۱۱۸۳(۱۸) ج ۸ ص ٢٦۳۳ ط ۱ دار القلم ‏ بيروت ‏ لبنان . : فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقلاق › كتاب الحج » باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ج٣ ص ٢٠۳ ط۲ دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ‏ لبنان . (١) أجمع العلماء على توقيت الرسول ي للمواقيت الأربعة ولكنهم احتلفوا في ميقات أهل العراق وهو ذات عرق › فمن قائل بأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت هذا الميقات لأهل العراق وذلك لا ثبت في يقينه أنه سيفتح » وعلى هذا القول أكثر الأمة ومستندهم في ذلك الأحاديث الصحيحة الدالة عليه كحديث الإمام الربيع وحديث جابر بن عبد الله عند مسلم السابق ذكرهما » كما استدلوا على دعواهم أيضا بحديث عائشة عند أبي داوود والنسائي " أن البي ع وقت لأهل العراق ذات عرق " . ومن قائل بأن عمر بن الخطاب هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق لأنمغا فتحت على عهده › وعلى هذا القول الشافعي وجمع غفير من العلماء ومستندهم - ۵۳ عقد البواهر باج المواقيت المكانية قال ال لقطب () : وصححه بعض العلماء . في ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " لا فتح هذان المصران ( الكوفة والبصرة ) أتوا عمر فقَالوا : يا أمسير المؤمنين إن رسول الله 6 حد لأهل نجحد قرنا وهو جور على طريقنا وإنا إن أردنا قرنسا شق علینا . قال : فانظروا حذوها من طریقکم فحد شم ذات عرق " . وجمع الإمام السالي رحمه الله بين القولين في شرحه على المسند بأن عمصر بن الخطاب رضي الله عنه لم يبلغه الخبر عن توقيت الرسول يَف وأن عرق لأهل العراق فاجتهد رأيه فأصاب ووافق السنة وهذا من عاداته في موافقاته . قال : ولا يناي ذلك أن العراق ل يفتح إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لأنه علم أنه سيفتح فوقت لأهله ذلك كما وقت لأهل الشام الححفة قبل فتحها .هه . انظر : الحامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب كتاب الحج باب ۲ في المواقيت والخرم حدیث رقم ۳۹۲ ص ١۱۰۱ : شرح صحيح مسلم للنووي كتاب الحج باب ۲ مواقيت الحج والعمرة حديث رقم ۸ (۱۱۸۳) ج۸ ص ٢٦۳۳ : سنن أبي داوود » كتاب المناسك » باب المواقیت » حدیث رقم ۱۷۳۹ ج۲ ص ٤ ط١ ۱۹۱۹-۱۳۸۹ بدون دار نشر . : اللهذب في فقه الإمام الشافعي 8۹/۲٦ : فتح الباري شرح صحيح البخاري ۳۰۸/۳ : شرح الجحامع الصحيح › مسند الإمام الربيع من حبيب الفراهيدي للعلامة نور الدين السالي كتاب الحج الباب ۲ في المواقيت في الإحرام ٢٥٠/۲ ط۲ المطابم العالية روي سلطنة عمان (۱) شرح النيل : ٤/٠4 ٤١۱ - قد الجواهر باج المواقيت المشانية قال ابن محبوب : تقوم الحجة في شأن الميقات بقول أعرابي جاف لا يؤخذ بقوله يعني ما لم يعرف كذبه في نفس الميقات/). وقيل : لا تقوم إلا بأهل الأمانة . والمواقيت هي : ذو الحليفة ”) لأهل المدينة . والجحفة ”ا لأهل (١) لم يشترط ابن محبوب رحمه الله العدالة في الرجل » لأنه أمر ضروري كالقبلة إذا دلك عليها أعرابي وجب عليك أتباعه . وعن الإمام العلامة الرباني السيد الرئيس جاعد بن ميسن الخروصي رمه الله جواب هذا نصه : قلت له فإن أتى الميقات رجل يريد الحج أو العمرة وكان لا يعرفه فقال له قائل : هذا هو الميقات لإإاحرامك الذي لا يسعك أن تحجاوزه إلا محرما . أيكون ذلك حجة له وعليه ؟ قال : هكذا قيل أنه حجة عليه وذلك لعلة إذا فقه عنه العبارة وعتد ذلك لا يسعه أن يجاوزه بعد قيام الحجة عليه إلا محرما .أه . انظر : بيان الشرع ٢۷/۲٦ : الحج ولوازمه وما ينبغي لن أراد الخروج لأدائه » للإمام العلامة الرياني جاعد بن حيس الخروصي ( الكتاب مخطوط مصور وصفحاته غير مرقمة ) . (۲) ذو الحليفة : ويسمى الآن ( أبيار علي ) : وهو ميقات أهل المدينة ومن مر بها من غيرهم » وأكثر أهل عمان اليوم يحرمون منه لأنُم يقصدون المدينة أولا للزيارة ومنها يتوجهون إلى مكة . وهو أبعد المواقيت عن مكة بينه وبينها ٤٥٤ کیلو متر . (۳) الجحفة : موضع في الشمال الغربي من مكة بينه وبينها ۸۷٠ كلم ›» وهي الآن خراب » ويرم الناس اليوم من " رابغ " وهي قيلها بقليل بينها وبين مكة - ٥۱ - قد الجواهر باج المواقيت المكانية الشام ومصر والمغرب ء وقرن ‎)Ç‏ لأهل نجد » وويلم لم ”ا لأهل اليمن ٠ وذات عرق ا لأهل العراق. (فذو الحليفة) أبعد المواقيت من مكة بينهما تسع مراحل ' أو عشرء وهو من المدينة على ستة أميال ويسمى الآن بأبيار علي . وقيل هو ميقات أيضا لأهل الشام . ٤ كلم › وهي ميقات أهل مصر والشام والسودان وبلدان المغرب العربي وبلدان أفريقيا ويحرم منها من لم ير بالمدينة . (١) قرن : قرن المنازل ويسمى الآن ( السيل ) : ويبعد عن مكة حوالي ٢۷ كلم وهو ميقات أهل نحد › ويحرم منه حجاج الشرق كله من أهل الخليج والعراق وإيران وغيرهم . (۲) يلملم : وهو ميقات أهل اليمن › ومن مر بها من غيرهم » ویبعد عن مکة حوالي ١۲٠ كلم . ويحرم منه أهل المند وماليزيا والصين وإندونيسيا وغيرهم من حجاج جنوب آسیا . (۳) ذات عرق : وهي قرية تبعد عن مكة حوالي ٤٩ كلم › مشرفة على وادي العقيق في الشمال الشرقي من مكة. وهى ميقات أهل العراق وغيرهم من أهل اللشرق . (٤) المرحلة : وحدة قياس قديعة وهي تساوي نصف ما يقطعه الإنسان في مسير يومه › وتقدر بحوالي ٥٥ کلم . انظر : فقه السنة لسيد سابق ١/٤۷٥ ط۸ س ١١١١-۱۹۸۷ دار الكتاب العربي ‏ بيروت : الفقه الإسلامي وأدلته › د. وهبة الزحيلي ۷۱/۳ ط٣ › ۹-۹ دار الفكر دمشق . : المي في فقه الحج والعمرة ص ٢٦ - ٦١١ - غقد الجواهر باج المواقيت المشانية و(الجحفة) بجيم مضمومة فحاء مهملة ٠ ويقال ساكنة . سميت بذلك لأن السيل أجحفها ء أي أستأصلها . ويقال لها : مهيعة بفتح الميم والياء وإسكان الهاء بينهما › وقيل : بكسر الهاء وإسكان الياء . وهي على ثلاث مراحل من مكة على طريق المدينة مقابلة " رابغ " من جهة المشرق . وقيل : ستة مراحل » أو خمس . والمصريون اليوم يحرمون من رابغ ء وهو قريب من الجحفة وهو واد بين الحرمين قريب من البحر . وتركوا الإحرام منها لأنها على غير طريق مكة الآن ولكثرة حماها لانتقال حمى المدينة إليها بدعاء النبي %% (). و( قرن ) بفتح القاف وإسكان الراء ويقال له قرن المنازل وهو أقرب المواقيت إلى مكة » على مرحلتين منها . (١) جاء عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت : قدمنا المدينة وهي وبيئة فاشتکی آبو بکر واشتکی بلال فلما رأى رسول الله ل شکوی أصحابه قال : " اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشدو صححها وبارك لتنا في صاعها ومدها وحول حماها إلى الححفة " رواه مسلم . قال النووي نقلا عن الخطابي : شرح صحیح مسلم : ۸/۹٥۱ قوله 6 " وحول حماها إلى الححفة " كان ساكنوا الححفة في ذلك الوقت يهودا › ففيه دليل للدعاء على الكفار بالأمراض والأسقام والحلاك.وفيه الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب بلادهم والبركة فيها وكشف الضر والشدائد عنهم . قال النووي : وفي الحديث علم من أعلام نبوة نبينا محمد %6 › فإن ابححفة من - ۵۷ - قد الجواهر باج المواقيت المكانية و( يلملم ) بفتح الياء واللامين وإسكان الميم بينهما . ويقال : ألملم وقيل :هو الأصل ء والياء تسهيل ٠ و يرمرم براعين ٠ وهو جبلى على مرحلتين من مكة ۽ وقيل : ٹلاڻون ميلا . و( ذات عرق ) بكسر العين وإسكان الراء وذلك عند الجمصهور وقيل : ميقات العراق العقيق ٠ وهو مروي عن الشافعي( . والعرق : الجبل الصغير » سميت ذات عرق لأن بها جبلا صغيراء وهي سبخة تتبت الطرفاء ”)٠ بينها وبين مكة مرحلتان. وأبعد ميقات المدينة تعظيما لأجرهم . وقيل : ذلك هو الأصل وإنما قربت مواقيت غيرهم رفقا بأهل الآفاقء ووقت لأهل مكة التتعيم . يومئذ بحتنبة ولا يشرب أحد من مائها إلا حم . (١) قال الإمام الشافعي : ولو أهل أهل المشرق ( العراق ) من العقيق كان أحب إِلي › لأنه روي عن ابن عباس قال : " وقت رسول الله 6 لأهل المشرق العقيق " رواد أبو داوود ۲/٥٣۳ كتاب المناسك باب المواقيت › وقال فيه اللنذري : في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. والعقيق واد وراء ذات عرق مما يلي المشرق › ويقال لكل ما شقه السيل في الأرض فأهره ووسعه عقيق › وفي بلاد العرب أربعة أعقه وهي أودية عادية منها عقيق يدفق ماؤه في غور تمامة وهو الذي ذكره الشافعي . انظر : مختصر المزيي " الأم " ص ١٠ » دار المعرفة » بيروت » لبنان . : لسان العرب ۰٠/٥٥۲ - ۱۵۸ قد الجواهر باج المواقيت المشانية عن عائشة رضي الله عنها : " أن النبي يلم وقت لأهل العصراق ذات عرق " )أ ء وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق ا. وعند أحمد وأبي داوود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن النبي يلق وقت لأهل المشرق العقيق " ”). قال ابن عبد البر : أجمع أهل العلم على أن إحرام العصراق من ذات عرق ٠ إحرام من الميقات ٠ والعقيق يعد من ذات عرق . ولا خلاف في لزوم الإحرام من أحد هذه المواقيت لمن مر بها إِذا أراد حجا أو عمرة . ومن أقام بمكة سنة فليحرم بحجه من تحت الميزاب أ » ولعمرته من التنعيم والآفاقي من الميقات . قال 3% : " كل من وقتنا له ميقاتا فهو له ولمن جاء على طريقه) . ومن حاذى ميقاتا في بر أو بحر فميقاته المحاذاة ء فالجحفة مثلا عصيا سمحة في السماء › وقد تتحمض ها الإابل إذا م تحد مضا غيره . انظر : لسان العرب ٢/٠۲۲ ء " بتصرف " . : القاموس المحيط ۳/٤٢٠۲ › " بتصرف " . (۱) سبق تخريجه . (۲) سبق تخریجه . (۳) سبق ترجه . (٤) أي من تحت ميزاب الكعبة . (٥) متفق عليه . ‎E 7-1.‏ قد البواهر باب المواقيت المكانية ميقات من سلك من أهل الغرب طريق الساحل ء فمن مر بها أو عن يمينها أو عن يسارها ء أو في البر أو في البحر فليحرم من مقابلها ء أو قبله . قلت : ومن يركب اليوم في الطائرة يحرم من حيث ركب أي من أقرب مطار إلى جدة فمن حلق من مطار ( الرياض ) يحرم من الرياض لئلا ينزل جدة غير محرم ء وهكذا باقي المطارات < . (۱) من ياي عن طريق الحو للحج فیترل في مطار جده مثلا » هل يأنِ وعلیيه لباس الإحرام ؟ أم لا ويحرم من جدة . حلاف : فعلى اعتبار أن جدة داخل الحرم فقد منع أكثر العلماء دخوحفا بغير إحرام وعلى هذا شيخنا الخليلي حفظه الله » وهو ما ترحح لدى سيدي الوالد . ورخص الشيخ بيوض رمه الله في فتاويه دحول حجاج الحو المغاربة جدة بدون إحرام . لا في الاحرام من مشقة وعنت من حيث التقيد بمحظورات الإحرام وما يعترض الحاج هناك من صعاب كثيرة يخشى إن هو تصدى ها الإخلال بشيء من ستن الإحرام أو آدابه . فقال رحمه الله في حواب وجهه إلى رئيس الحلس الإسلامي الأعلى بابل زائر الشيخ العباس الحسيي وإلى معالي وزير الأوقاف الحزائري الأستاذ العربي سعدوين " ..... فالمسألة إذا اجتهادية خلافية وقد علمنا من سنته يي أنه يرفق بالۇمنين ويخفف عنهم المشقة ما استطاع إلى ذلك سبيلا . وقد رفق بحجاج الآفاق فجعل مواقيتهم أقرب إلى مكة بكثير من ميقات أهل المدينة ۽ ومن اولی من حجاج الآفاق بالرفق والتخفيف من المشقة من الحجاج المغاربة ومن كان مثلهم من حجاح البحر والجحو من الأماكن البعيد ؟ ومشاق ركوب الطائرة والباخرة - ٠٦۱ - قد الجواهر باج المواقيت المكانية وحمل الأمتعة والأزواد على الظهور واقتحام صفوف المودعين والحراس من كل لون » وما يستقبل النازل بجدة من أعمال مختلفة شاقة كتهيئة متزله وحمل أمتعته وصرف شيكاته » فهل يعقل أن يكلف بالقيام بجميع هذه الأعمال وهو حرم ؟ . جده . وقد قال بعض الأئمة : من کان طريقه لا تمر بشيء من هذه المواقیت فيحرم من حيث شاء برا أو بحرا » فإن قيل إنه حاذى في طريقه الجوي أحد اللواقيت وهو الححفة فقد قال بعض العلماء في الحاذي أنه لا يلزمه الإاحرام بامحاذاة بل يحرم من حيث شاء إذا لم ير على الميقات ۽ على أننا لا نعلم إذا كانت الطائرات المغربية الذاهبة إلى جدة تمر على سمت الححفة فوقها أم لا ؟ . ويغلب على الظن أنها تمر بعيدا عنها غير محاذية ا › ثم إذا قلنا بوجوب الإاحرام عند الحاذاة اعترضنا تعذر القيام بواجبات الإإحرام في الطائرة » ذلك أن الحاج في البر - سير على الأرض - يجب عليه التوقف عند الميقات › والقيام بمشروعات الاحرام من اغتسال ووضوء وصلاة ولبس وبي الإحرام والاهلال بالحج › وهذا متعذر على الطائرة فإن وقت وجوب الإحرام عليه يكون في اللحظة الي تكون فيها الطائرة فوق الميقات أو سمته من أحد جانبيه فلا يكاد الحاج يشرع في القيام بشعائر الاحرام حى تكون الطائرة قد ابتعدت كثيرا وكثيرا عن الميقات ولا کنه الإهلال بنسكه إلا بعد أميال كثيرة عن الميقات . بناء على هذا نقول : إن الفتوى المطابقة ليسر الشريعة الإاسلامية الغراء وسماحتها والموافقة لدي البي ي وأوامره ونواهيه هي أنه ليس على حجاج الطائرة الذاهبين إلى جدة إحرام إلا ميقات أهل جدة » ولا نرى هذا رخصة بل نراه عزعة فإها م تعارض دليلا معتبرا . أ ه . - ١۱ - قد الجواهر باج المواقيت المكانية ومن دخل مكة لغير حج أو عمرة فقيل : يلزمه الإحرام إن لم وكلام الشيخ بيوض رحمه الله فيه نظر لأن ترخيصه الإحرام لحجاج ابحو من جدة لأجل حاصل المشقة ليس بشيء إذا ما قورن بإحرام أهل المدينة في الزمن السابق . فمن المعلوم أن ميقاتمهم أبعد المواقيت عن مكة › فبين ذي الحليفة ومكة عشر مراحل ٤٥٤ كلم » وهذه المسافة يستغرق الحاج لقطعها أياما وليال حى يصلى إلى مكة » يكون أننائها محرما وممتنعا عن جميع محظورات الأحرام متعرضا لأشعة الشمس وقساوة الصحراء أليس ثي ذلك مشقة كبيرة على الحخاج؟ فلم لم يرخص لم الرسول يق في الإحرام من دون هذا الميقات؟و لم سكت العلماء عن هذه المسألة ولم يبحثوا فيها ؟. وقياسا عليه فإن حال حجاج الحو المغاربة اليوم أسهل وأرفق بكثير من حال اهل المدينة › بل ومن حال أهل جميع المواقيت في الزمن السابق . فلو اغتسل الحجاح المغاربة ولبسوا لباس الإحرام في بلادهم وتوضۇا » حت إذا دخلت الطائرة الحدود السعودية وكانوا على محاذاة الميقات › شرعوا في الإهلال بالتلبية » بحيث أنهم لا يصلوا جدة إلا وهم حرم › لكان في ذلك حيطة شم . فإن قيل : أنه لا يتأتى للحاج على الطائرة أن يصلي ركعتين يحرم بعد هما ؟ فجوابه : أنهما سنة لا شيء على تاركها وهذا أمر اقتضته الضرورة . ولحم أن يأتوا هما قبل ركوب الطائرة . وأما الصعاب الي تعترضهم هناك فلا مناص من الصبر عليها وهي دون صعاب الأولين بلا ريب . والله أعلم . انظر : فتاوي الشيخ بيوض ص ٦۳۱۷-۳۰ ٠ ط۲ ١١٤ ٠۹۹٠م مكتبة أبي الشعثاء . السيب ‏ سلطنة عمان . - ۱۹۲ - عقت الجواهر بام المواقيت المثانية يكثر ترددأ كحطاب ء وقيل : يلزمه مطلقاً » والأول لابن عباس وقيل : لا يلزم مطلقا » وهو قول الشافعي وأحدُ قوئ مالك . وعلی قول اللزوم مطلقاً » فلا تدخل مكة إلا بواحد من حج أو عمرة . وقيل : لزوم الإحرام خاص بمريد أحدهما » فمن خرج من مكة لزيارة قبر النبي ل وقد دخلها بعمرة مثلا فله أن يرجع بعد الزيارة بلا عمرة ولا تمتع ء وذلك إن رجع لما جاء له أولاولم يقصد تجديد دخول الحج < . (١) المشهور عند كثير من أهل العلم وجحوب الإحرام لدخول مكة › وفي ذلك حلاف مشهور بينهم . نقل الأستاذ سعيد باشتفر عن الإمام ابن حجر في فتح الباري باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام قوله : وقد اختلف العلماء في هذا فالملشهور من مذهب الشافعي عدم الوحوب مطلقاً » وي قول يجب مطلقا » وفيمن يتك رر منه دخوا حلاف › وهو أولى بعدم الوحوب : والمشهور عن الأئمة الثلائة الوحوب وي رواية عن كل منهم : لا يجب ۽ وهو قول ابن عمر والزهري والحسن وهل الظاهر › وجزم الحنابلة باستثناء ذوي الحاجات المتكررة واستثى الحنفية من كان داحل الميقات » وزعم ابن عبد البر أن أكثر الصحابة والتابعين على القول بالوجوب . اه . وروی مسلم في صحيحه › باب جواز دخول مكة بغير إحرام : " أن النبي ي دحل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر " وفي رواية : " وعليه عمامة سوداء بغير إحرام " . 1۳ قد البجواهر باج المواقيت المكانية وفي الأثر : لا دم عليه في قول من لا يرى عليه إحراما إذا لم يقصد حجا أو عمرة . قال النووي في شرح مسلم : ۹/٠٤ ۱: " هذا دليل لمن يقول بجواز دخول مكة بغير إحرام لن لم یرد نسکا » سواءِ کان دخوله ل حاجة تتكرر كالحطاب والحشاش والسقاء والصياد وغيرهم › أم لم تتكرر كالتاجر والزائر وغي رهما » سواء كان آمنا أم خائفا وهذا أصح القوللين للشافعي وبه يفي أصحابه " أه. والحديث رواه أيضا الأمام الربيع في مسنده وكان رحمه الله من الملتشددين حى قال : على من دخلها بغير إحرام دم يهرقه إلا الحطابين والنقالين وعليهم أن يطوفوا قبل أن يخرجوا من مكة . وبخلاف ذلك ذهب الإمام السالمي رحمه الله فقال في شرح الجحامع ١/١۱۹ : وأنت خبير بأن العمرة لا يجب تكرارها إجماعا فلو قلنا بوجوب الإحرام على كل من دخل مكة لوحب القول بوجوب تكررها مرارا عديدة ولم يقل بذلك أحد › وإنما اختلفوا في وجوها مرة واحدة فقط » وبهذا يظهر لك أن الأمر بالإحرام لمن لم يرد أحد النسكين إنما هو على غير الوجوب فلا معي لإلزامسه الدم. أ ه . انظر : المي في فقه الحج والعمرة ص ١۱۸ : شرح صحيح مسلم للنووي ٩/٠١٠٠ كتاب الحج باب : جواز دخول مكة يفير إحرام. : شرح الحامع الصحيح للإمام السالمي ١/٠۹٠ كتاب الحج باب : ما جاء في دول مكة بغير إحرام وفي قتل الجا فيها ٤٦۱ - غقد الجواهو باجم المواقيت المشانية قال القطب رحمه الله ( : واعترض بقوله %:'"لايجاوز الميقات إلا محر " ). قال: وأجيب بأنه لا يجاوزه مريد حج ء أو عمرة بدليل أنه لا معنى للإحرام بلا حج ولا عمرة » وإنما الإحرام لهما . وهذا التوقيت للمواقيت المذكورة ء فإنما هو لغير مكي ومقيم بمكة ولو أقام أقل من سنة ء وأما من كان مكيا أو مقيما بها فيحرم بحج من مكة » ويخرج للعمرة إلى الحل من التتعيم » وهو على ثلاثة أميال » أو أربعة من مكة أقرب أطراف الحل إلى البيت والجعرانية نسبة إلى الجعرانة :وهي ريطة بنت سعد المرادة في قوله تعالى : " كالتي نقضت غزلها " “وهي بكسر الجيم . وتسكين العين وقد تكسر وتشدد الراء . (۱) شرح النيل ٢٤/٤٤ (۲) متفق عليه . (۳) شرح النيل ٢٤/۲٤ (4) أول الآية " ولا تكونوا كال نقضت غزفا من بعد قوة انكاثا..." انحل ۹۲. وقد ذكر من قصة ريطة بنت سعد التيمية القرشية هذه أكُا كانت امرأة خرقاء مختلة العقل › وا جوار وقد اتفذت مغزلا قدر ذراع وصنارة قدر ذراع وفلكة عظيمة ( عود بأعلاه دائرة منه يلف عليه الغزل ) على قدر ذلك » فکانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى الظهر ثم تأمرهن فتنقض ما غزلته » وهكذا تفل كل يوم › فكان حافا إفساد ما كان نافعا محكما من عملها وإرجاعه إلى عدم -١٦ ۱ - قد الجوامر باج المواقيت المانية والتتعيم والجعرانية أحدهما أقرب من الآخر”. والتتعيم أقرب وهما على طريق واحد » أو يحرم من الحديبية وهي بئر قرب مکه . قال الثميني (") : وهو الأفضل . قال الشيخ إسماعيل : إن على المقيم بمكة مكيا أو أفقيا الخروج إلى الحل بخطوة في ابتداء الإحرام » فإن لم يفعل حتى طاف أو سعى لم يعتد بعمرته » لأنه لم يجمع بين الحل والحرم . وأما الحاج فقد جمع بينهما بوقوف عرفة ء لأنها من الحل . الصلاح › فنهوا عن أن يكون حالم كحاها في نقضهم عهد الله وهو عهد الإعان بالرجوع إلى الكفر وأعمال الحاهلية. انظر : تفسير التحرير والتنوير للعلامة محمد الطاهر اين عاشور ٤ ٠/٤٠۲ الآية ۲٩ النتحل الدار التونسية للنشر › الدار الجحماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان . (۱) تبعد التنعيم عن مكة ١ كلم وهي تحد الحرم المكي من جهة الشمال . وتبعد الجحعرانية عن مكة ١٠ كلم وهي تحد الحرم المكي من جهة الشرق . وتبعد الحديبية عن مكة ١٠ كلم وهي تحد الحرم المكي من جهة الغرب مع ميلى قليل إلى الشمال من جهة جدة . وللحرم المكي حدود أخرى غير هذه فمن الحنوب تحده أضاة على طريق اليمن على بعد ١۱ کلم من مکة . ومن الشمال الشرقي يحده وادي النخلة على بعد ١٠ كلم من مكة . انظر : الحج والعمرة حي الدين مستو ص ۷٥ ط١ › ١٤١١٤۱۹۹۰-۱ دار ابن کٹیر » دمشق بيروت › مؤسسة علوم القرآن » عجمان › دبي . (۲) شرح النيل ٢٤/٤٤ - ٦١٦۱ - قد الجوأهر باب المواقيت المكانية ومن جاوز ميقاتا من المواقيت ولم يحرم لزمه الرجوع والإحوام من الميقات ذاكرا » أو ناسيا ء عالما أو جاهلا . وإذا رجع وأحرم من الميقات فلا دم عليه ء وقيل : عليه دم . وإن خاف فوت الحج أو منعه مانع من الرجوع فليحرم حيث ذكر في الحرم ولو في مكة ء أو قبل الحرم ولزمه دم . قال القطب () : هذا مذهبنا » ومذهب الشافعي . قال © : وقال مالك : لا يسقط عنه الدم ولو رجع إلا إِذا جاوزه جاهلا . وإذا أحرم بعد ما جاوز الميقات ورجع إليه محرما لم يسقط رجوعه هذا عنه الدم ء لأنه قد أحرم بعد ما جاوزه فيما يظهر . قال القطب ( : وبه صرح مالك والشافعي . قال): وظاهر كلام أبي اسحق الحضرمي أنه يسقط عنه ونسب لبعض أصحابنا : أن من أحرم بعد أن تعداه لا شيء عليه إن رجع إليه وأعاد الإحرام ء وهو قول الشافعي ء وإن لم يرجع (۱) شرح النیل : ٤/٤٤ (۲) المصدر السابق . (۳) المصدر السابق . (٤) المصدر السابق . (٥) انظر : مختصر الخصال للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن قيس الحخضرمي ص ۳۲ ١٤١٤١-٤۱۹۸ طبع وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان . - ۱۹۷ - قد البواهر _ باج المواقيت المكانية وقيل :لادم عليه وان لم يرجع إن حرم بعدا. (١) إذا انتهى الآفاقي إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة » حرم عليه يجحاوزته غير حرم بالإجماع » فن جاوزه عامدا فهو مسيء » وهذا له حالتان : ١ - أن يجاوز الميقات وهو غير حرم › فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه سواء تجاوز الميقات عالا أو جاهلا › فإن رجع فأحرم من الميقات ففيه قولان : أ لا دم عليه : وهو قول الجمهور ومشهور المذهب . ب - عليه دم : وهو قول أبي سعيد الكدمي رحمه الله فقد أثر عنه قوله : معي أنه يخرج في معان قول أصحابنا أنه من جاوز المیقات عامدا غير حرم فعلیه دم ويرجع إلى الميقات حی يحرم منه » ويلي منه محرما .اه . أما من جاوز الميقات غير حرم وخحشي إن عاد فوات الحج » أو ضيق الوقت» أو انقطاع الرفقة أحرم من موضعه وعليه دم › وأثم بامحاوزة ولم يأثم لعدم الرحوع . ٢ - إن أحرم بعد مجاوزة الميقات ففيه أقوال : - عليه دم : وهو مشهور المذهب وهو قول جابر بن زيد ومالك وابن المبارك وأحمد › وعليه الرجحوع للميقات والإحرام منه . ب - لا دم عليه : عند بعض أصحابنا إن رجع وأحرم من اليقات › وعند الشافعي إن رجع إلى الميقات إلا أن يكون قد تلبس بنسك كالطواف أو الوقوف فيستقر عليه الدم . وكذلك قال الشوري وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور . - ۱۹۸- قد الجواهر باب المواقيت المكانية ومن ترك الإحرام أصلا لزمه دم . وقيل : إن كان لحج فسد حجه) . قال القطب ": وهو الصحيح وهو مذهبنا . قال ١ : وفي " التاج " : من جاوز ميقاتا يريد حجا ء أو عمرة ج - لا دم عليه إطلاقا رجع أو لم يرجع : ونسبه ابن الملذر إلى الحسن والخعي وهو أحد قولي عطاء . د - عند أبي حنيفة : إن عاد إلى الميقات ولى سقط عنه الدم وإن لم يلب لا ه - آنه لا حج له : هکذا قال سعید بن جبیر . انظر : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي ص ١ ١٠ : بيان الشرع ٢۲/٤۷-٦۷ : الذخيرة ۲۰۸/۳ : المهذب في فقه الإمام الشافعي ۹۳/۲٦ : المغي في فقه الحج والعمرة ص £ ٦ : منتهى الارادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المشهور بابن النتجار ١/٤٤۲ مكتبة دار العروبة القاهرة ‏ مصر . : فقه الإمام حابر بن زید ص ٣۳۳ (١) من لم يعتبر الإحرام ركنا من أركان الحج كالحنفية ألزم تاركه دمأ ومن اعتبر الاحرام ركنا وهو مذهب الحمهور قال بفساد الحج لأن تفويت ال ركن يوجب الفساد والبطلان ولا يجبر بدم » والله أعلم . (۲) شرح النيل ٤/٤٤ (۳) المصدر السابق . - ۹٦۱ - قد البجوأڪر باب المواقيت المكانية لم يجز له » ولزمه دم » ويرجع ويحرم . وقيل : لا دم عليه إن رجع قبل أن يدخل الحرم . وقيل : ولو دخله ما لم يدخل بيوت مكة . وقيل : ما لم يطف بالبيت . ومن قصد مكة لتجر ء أو غيره ولم يحرم أساء ولا دم عليه . وقيل : أساء وعليه الدم » وهو قول الربيع ء وعلى الحطاب ومن يكثر الترداد طواف بعد أن يدخل مكة بلا إحرام » وقيل : لا إساءة ولا دم <0 وجاز لأهل كل ناحية أن يحرموا وإن من ميقات غيرهم ء سواء أجاء منهم من جاء من ناحية میقات غیره من دون أن يجاوز میقات نفسه ء ام جاوز ميقاته ثم حرم من ميقات غيره » مثل أن يترك المدني ذا الحليفة ويحرم من الجحفة ء وهذا هو الصحيح ). (١) سبق بيان ذلك مفصلا في موضع قريب من الكتاب فارجع إليه . (۲) روى ابن عباس عنه ي في حديث المواقيت أنه قال بعدما ذكر المواقيست للكانية :" ... فهن هن ولن اتی عليهن من غير ُهلهن لن کان یرید الج والعمرة ..... " سبق ترجه . قال الشوكاي : نيل الأوطار ٢/۲۲ قوله :" ومن أتى عليهن " أي على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة › فإذا أراد الشامي الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها ولا يۇ خر حى يان الجحفة الي هي ميقاته الأصلي › فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجحمهور وأدعى النووي الاجماع على ذلك › وتعقب بأن المالكية يقولون : يجوز له ذلك - ۱۷ قد الجواهر باج المواقيت المكانية وأحرم من میقات غیره لزمه دم . قال القطب ”": وهو المتبادر . وأما إذا لم يخرج للحج ء بل قصد بخروجه الميقات الآخر لحاجة . ونوى إذا أمضى حاجته فيه ومن وصل ميقات غيره قبل ميقاته » كأهل الشام ومصر إذا أخذوا المدينة في طريقهم لزمه الإحرام من ميقات غخيره عند 1 ۳ . يعفاشلا‎ وإن كان الأفضل خلافه › وبه قالت الحنفية وأبو ثور وابن المنذر من الشلفعية . أه. انظر : نيل الأوطار للشو كان ٢/۲۲ : شرح صحیح مسلم للنووي ۸/٣٤۳۳ (۱) قصر ابن رشد هذا القول على مالك وبعض أصحابه لا كلهم . أنظر : بداية الجتهد ١/ ٢٥٥ (۲) شرح النیل ٤/٥٤ (۳) قال النووي وهو من الشافعية : شرح صحيح مسلم ٢۸/٣۳۳ ان الشامي إذا مر بميقات المدينة في ذهابه لزمه أن يحرم من ميقات المدينة ولا يجوز له تأخيره إلى ميقات الشام الذي هو ا ححفة وكذا الباقي من المواقيت . قال : وهذا لا خلاف فيه . آه . قلت : إن كان يقصد بعدم الخلاف عند الشافعية فقط فنعم › وإلا فإن الخلاف مشهور وموجود عند غيرهم . واللّه أعلم . AE عقد الجواهر بام المواقيت المكانية قال القطب أ : وهو الحق عندي . وقالت المالكية ©) : يجوز له التأخير إلى ميقاته إن كان يجوز عليه ”' وإلا لزمه الإحرام من میقات غیره . قال) : وظاهر كلام أصحابنا أنه لا يتعين على الإنسان الإحرام من الميقات الأول ء كان له » أو لغيره ء ويستحبون الإحرام من الأول وإن كان لغيره » خروجا من الخلاف . ومن كان منزله دون الميقات فليحرم من منزله عند الجمهور . وقال مجاهد : يحرم من مكة » جعل من كان داخل الميقات اهل مكة » وإن أحرم من كان منزله خارج المواقیت من منزله ء أو من موضع قبل ما سن توقيته » لزمه إحرامه › وليتق كل منهي عنه للمحرم . روي أن عمر أحرم من بيت المقدس ء وأحرم ابن عباس من الشامء والأسود من الكوفة ء وعامل عثمان من خراسان شکرا لله قال علي:من تمام حجتك أن تحرم من دويرتك وکذا قال ابن جبير (۱) شرح النيل ٤/٥4 (۲) ذكر ذلك الشوكان في نيل الأوطار ٢/۲۲ (۳) إن كان يجوز عليه : أي إن كان يمر عليه . (٤) شرح النيل ٤/٦٤ -۔ ۱۷۲ - قد الجوامر_ باج المواقيت المشانية وفسر " أتموا الحج والعمرة لله (ا" بذلك . وقيل : يستحب لمن حج أولا أن يحرم من بيته . قال القطب ”): وقد يكره ذلك لمخالفته ما عليه الناس ء مع أنه لم يرو عن رسول الله ل » وروي عن شواذ من أصحابه فقط ومع ما يلحق فاعل ذلك من الضرر ولا يأمن الفساد للطول وليس له ولا عليه أن يلزم نفسه ما لم يلزمه ٩.٠ (۱) جزء الآية ١۱۹ البقرة . (۲) شرح النيل ٤/٤٦٤ (۳) اختلف العلماء في إحرام من كان مترله خارج المواقيت › هل الاحرام من لليقات أفضل أم الأفضل إحرامه من مترله ؟ قولان : أ الأفضل أن يحرم من الميقات : وهو قول الحمهور وبه قال عطاء وال حسن البصري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وروي عن عمر بن الخطاب »› وعليه الامام القطب وهو اذهب وعمدقهم في ذلك فعل الرسول ي وأصحابه › فإنه عليه الصلاة والسلام أحرم من ذي الحليفة وترك الإحرام من مسجده (متزرله ) الذي الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا الملسجد الحرام . واستدلوا كذلك بقوله يق : " يستمتع أحدكم بحله ما استطاع فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه " رواه أبو يعلي الموصلي في مسنده عن آبي ايوب . وروى الحسن : " أن عمران بن حصين أحرم من مصره فبلغ ذلك عمر فغضب وقال : يتسامع الناس إن رجلا من أصحاب رسول الله ي أحرم من مصره " رواه سعيد والأثرم . - ۱۷۳ قد الجواهر باج المواقيت المشانية ب الأفضل أن يحرم من مازله : وهو قول أبي حنيفة والثوري وجماعة وعمدقهم في ذلك : أن الصحابةقد أحرمت قبل الميقات › فقد روى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وغيرهم قالوا : وهم أعرف بالسنة من غيرهم » واستدلوا أيضا يما روته أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ي قال : " من أحرم من الملسجد الأقصيى إلى اللسجد الحرام بحج أو عمرة » غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » أو وجبت له الحنة" رواه آبو داوود ومد وابن ماجه . وأحرم عمر بن الخطاب من إيليا ( القدس ) وقال للضبي بن معبد الذي أحرم من داره : " هديت لسنة نبيك 6 " رواه النسائي وأبو داوود . واعترض عليهم بأن حديث أم سلمة إسناده ليس بالقوي وفيه ضعف » وأما قول عمر للضي : " هديت لسنة نبيك " فإنه يع في القران بين الحج والعموة لا في الإحرام من قبل الميقات » لأن سنة البي % الإحرام من الميقات . وأما قول عمر وعلي : " إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة اهلك " فقد توول ذلك إلى أن المقصود أن ينشئ لكل منهما سفرا من بلده » وليس أن يحرم مهما من بلده › لأن عمر أنكر على عمران إحرامه من مصره » وکره ان يتسامع الناس به . انظر : بداية الجتهد لاین رشد ۱/٥٥٥ : بيان الشرع ٢۷۳/۲-٦۷ : فيي في فقه الحج والعمرة ص ۳٦ : الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ۳/ ٢٤۷ : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ۲/٠9٦ : الحلى لابن حزم الظاهري ۷/٠٥۸-۷٣۷ دار الفكر . ٤۱۷ - غق الجواهو باج المواقيت المشانية قال القطب”) : وفي " التاج " : من أحرم ولم يلب حتى جاوز ميقاته فليرجع وليلب منه . وجاز الإحرام من أول ميقات ممل يلي بلده » أو من آخره مما يلي الحرم . والله أعلم . (۱) شرح النيل ٤/۷٤ -١ ۱۷ - عقت الجوامر - باج المواقيته الزمانية باب المواقيت الزمانية الزمان أصله قوله تعالى :" الحج أشهر معلومات" أ أي وقت الحج . فقال مالك ”) : أشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة. وقيل: شوال ء وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة ”ا. قال الثميني : وبه أخذنا » وهو قول ابن عباس . وقال الشافعي(ا: شهران وعشر ليال من ذي الحجة بناء على أن من قال القطب”) : وهو أحد القولين عندنا . والقول الآخر : أن من لم يدرك الشمس فاته الحج بناء على أن العشرة الأيام في قول ابن عباس على ظاهرها ء فالتسعة للإحرام والوقوف والليلة (۱) جزء الآية ۱۹۷ البقرة (۲) انظر : الذخيرة للقرافي المالكي ۳/۳٠۲ : بداية انجتهد لابن رشد ۱/٠٤٥٥ (۳) وهو قول الأصحاب وابن عمر وابن عباس وابن مسعود والأحناف والشافعي وأحمد والشعي وقتادة والثوري وأصحاب الرأي وغيرهم . (٤) شرح النيل ٢٤/۷٤ (٠) انظر : الإيضاح ثي مناسك الحج والعمرة للنووي ص ١۳٠١٠ : شرح صحیح مسلم للنووي ۸/٦۳۳ (٦) شرح النيل ٤/۸٤ - ٦١۱۷ - قد الجواهر باج المواقيت الزمانية العاشرة واليوم العاشر لغير ذلك . والقول بأن من أدرك جزءا من الليل صح حجه مبني على أن المراد بالعشرة الأيام ء الليسالي تغليبا » وعليه فمن لم يدرك الوقوف إلى طلوع فجر النحر فاته . ومن ثم قال بعض: أشهر الحج شهران وتسعة أيام وتسع ليال دون الليلة العاشرة أ وإنما رخص في العاشرة لمن جاء من بعيد وأدرك الليلة في عرفات . وقيل: أشهر الحج شهران وثلاثة عشر يوما ”. وقيل : شهران عشرون یوما () و ر . وحجة من قال ثلاثة أشهر : أن أقل الجمع ثلاثة ء وان أمورا من (۱)هذا القول نسبه ابن رشد في البداية إلى الإمام الشافعي وذكره كذلك صاحبا المغي والشرح الكبير . (۲) قول في مذهب مالك ذكره ابن الحاجب في المختصر غير معزو › وبه قال بعض أصحابنا أيضا . انظر : تفسير التحرير والتنوير ٢/۲۳۲ (۳) لا أعلم لمن هذا القول » ولم أجده فيما لدي من مراجع . فائدة المواقيت الزمانية : هي الأوقات الي لا يصح شئ من أعمال الحج إلا فيها › وقد بينها الله تعالى في قوله : " يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج " البقرة ۸۹٠ - ۱۷۷ قد الجواهر باب المواقيت الزمانية وقال : " الحج أشهر معلومات " البقرة ١۹٠ أي وقت أعمال احج أشهر معلومات . والعلماء جمعون : على أن المراد بأشهر الحج : شوال و ذو القعدة » واختلفوا في ذي الحجة هل هو بكماله من أشهر الحج › أو بعض منه » أقوال : القول الأول : أشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة : وهو قول الحمهور وعليه الإباضية والحنفية والشافعية والحنابلة . ومن الصحابة : ابن عمر وابن عباس وابن مسعود واين الزبير . ومن التابعين : خلق كثير . أدلتهم : أ قوله تعالى : " الحج أشهر معلومات " ١۹٠ البقرة › قالوا : شهران وبعض الثالث › لا كله › وما بعد عشر ذي الحجة ليس من أشهره لأنه ليس بوقت لإحرامه ولا لأركانه . ب يجوز التعبير بلفظ الحمع عن شيئين وبعض الثالث › كالقرؤ الثلاثة يحتسب منها الطهر الذي طلقها فيه › وقوله سبحانه " فرض فيهن الحج" ١۱۹ البقرة أي ٿي أكٹرهن . القول الثاي : أشهر الحج : شوال وذو القعدة وتسع أيام من ذي الحجة: وهو قول الشافعي . دليله: قال الشافعي : آخر أشهر الحج ليلة النحر وليس يوم النحر منها لقوله تعالى : "فمن فرض فيهن الحج " ۱۹۷ البقرة › ولا يكن فرضه بعد ليلة التحر . - ۱۷۸- قد الجواهر باج المواقيت الزمانية واعترض عليه : بقوله ل : " يوم الحج الأ كبر يوم النحر " رواه بو داوود فكيف يجوز أن يكون يوم الحج الأكبر ليس من أشهره ولأن يوم التحر فيه رکن الحج وهو طواف الزيارة وفيه كثير من أفعال الحج كرمي جمرة العقبة والتحر والحلق والطواف والسعي والرجوع إلى مێ . القول الثالث : أشهر الحج : شوال وذو القعدة وثلاثة عشر يوما من ذي اللحجة وهو قول في مذهب مالك م أقف على صاحبه ول أقف على أدلة هذا الفريق ولعلهم نظروا إلى أيام التشريق وما فيها من أعمال الحج فأ حقوها بأشهر احج وهو قول في المذهب . القول الرابع : أشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشرون يوما من ذي الحجة هكذا ذكره الإمام القطب في شرح النيل ولم ينسبه لأحد . القول الخامس : أشهر الحج : شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا . وهو قول المالكية والظاهرية . دليلهم: عموم قوله سبحانه وتعالى : " الحج أشهر معلومات " ۹۷٠ البقرة فوجب أن يطلق على جميم أيام ذي الحجة قياسا على جميع أيام شوال وذي القعدة › ولأن أقل الحمع ثلائة . القول السادس : أشهر الحج : شوال وذو القعدة فقط . وضع 4 القطب هذا القول ولا حجة لأصحابه سوى أنه تم للحج شهران لا ثلانة. - ۱۷۹ - عد البواهر باج المواقيت الزمانية وحجة القائل شهران وثلاثة عشر : هذه الأمور كذا قيل . قال الشيخ إسماعيل < : وفائدة الخلاف تأخير طواف الإفاضة إلى آخر الشهر ء يعني أن من قال ثلاثة أشهر أجاز تأخير الطواف إلى آخر ذي الحجة ٠ ومن قال شهران وعشرون يوما أجاز التأخير إلى عشرين ء ومن قال شهران وثلاثة عشر أجازه إلى ثلاثة عشر ء ومن قال شهران وعشرة أيام ء أو عشر ليال لم يجعل له حدا » بل يطوف متى شاء ما لم يصب النساء . ولا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره » وأجازه أبو حنيفة في غيرها على كراهة ). فإن قدم كان عمرة عندنا . وعند الشافعي لا تجزيه عن العمرة الواجبة "أوذلك لأن العمرة تصح في كل شهر كمصل فرضا انظر : بداية امجتهد لابن رشد ٢/٤٥٥ : المي والشرح الكبير ۳/٢۲۲ : فقه السنة لسيد سابق ‎o۷۲‏ : شرح النيل للقطب ٤/۸8٤ : الحلى لابن حزم الظاهري ۹/۷٦ : تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور ٢/۲۳۲ (١) انظر : قواعد اللاسلام للإمام أبي طاهر اسماعیل بن موسی الحیطالي ۱۳۰/۲ المطابع العالمية - روى - سلطنة عمان (۲)انظر : المغيي والشرح الكبير ۲۲۳/۳ (۳) انظر : شرح صحیح مسلم للنووي ۳۳۷/۸ - ۱۸ قد الجو اهر باج المواقيت الزمانية قبل وقته يحول نفلا » أي بلا عمد ء وقيل : أو بعمد . وقال مالك: ينعقد حجا ٠ وقيل : لا ينعقد حجا لعدم وقته ء ولا عمرة لعدم نيتها وهو الصحيح عند القطب رحمه الل . (۱) انظر : بداية الجتهد لابن رشد 0/۱ (۲) لا ينبغي الإاحرام بالحج إلا في أشهر الحج لقوله تعالى :" الحجج أشهر معلومات " ۱۹۷ البقرة . وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على الراجح › ومن أحرم قبل وقته ففيه أقوال : القول الأول : صح وانعقد إحرامه للحج › وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحج جاز . وهو قول المالكية والحنفية والحنابلة والنخعي والثوري وإسحاق . القول الثاي : انعقد إحرامه عمرة . وطاوس وبجاهد والأوزاعي وأبو ٹور . القول الثالث : لا ينعقد إحرامه إطلاقا لا حجا ولا عمرة . وهو قول ابن حزم من الظاهرية والإمام القطب من الإباضية . أدلة القائلين بالقول الأول : ا. قوله تعالى " يسألونك عن الأهلة هل هي مواقيت للناس والحخح " ۸۹٠ البقرة فدل على أن جميع الأشهر ميقات . ب. قوله تعالى " وأتموا الحج والعمرة لله " ١۹٠ البقرة › قالوا أن الله سبحانه - ۱۸۱ - ‎EY‏ باه المواقيت الزمانية ‏وتعالى أمرنا بإتمام الحج والعمرة › فمن أحرم بالحج قبل أشهره انعقد إحرامسه ووجحب عليه أن يتمه لأنه مأمور بالإتمام . ‏ج. أنه إذا أحرم قبل الميقات المكايي انعقد إحرامه وصح فكذلك إذا أحرم قبل الميقات الزمان › فهذا مثل ذاك . ‏د. أنه أحد نسكي القران فجاز الاحرام به كالعمرة . ‏أدلة القائلين بالقول الشاي : ا . قوله تعالى " الحج أشهر معلومات " ۱۹۷٠ البقرة » والمراد بأشهر الحج هنا وقت الإحرام » لأن الحج لا يحتاج إلى أشهر فدل أن المراد وقت الإحرام . ب . أن الإحرام نسك من مناسك الحج فكان محددا له وقت معين كالطواف والوقوف وغيرهما من أعمال الحج . ج . أن من التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت إلى النظير كمن صلى الظهر قبل الأوان فإنه ينعقد إحرامه نفلا » وكمن صام نذرا في رمضان فكذلك من أحرم بالحج في غير أشهره انقلب إحرامه إلى عمرة » لآن العمرة نظير الحج . أدلة القائلين بالقول الثالث : قالوا لا ينعد إحرامه بال حج لأن الحج له وقت معين لقوله تعالى " الحج أشهر معلومات " ۱۹۷ البقرة . ولا ينعقد عمرة لعدم النية ولأن الأعمال بالنيات لقوله يي" إنماالأعمال بالنيات ولکل امرئ ما نوی " متفق عليه چ انظر : المغي والشرح الكبير ۲۲۷/۳ ‏: المغي في فقه الحج والعمرة ص/۷٦ ‏: بداية احتهد لابن رشد ٥٠/٥٥٥٥ ‏-۔ ۱۸۲ - ‎ ‎ ‎ ‎ عقت الجواهر باج المواقيت الزمانية قال ابن رشد (0: إن أحرم بالحج قبل أشهر الحج كرهه مالك ولكن صح إحرامه عنده . وقال غيره لا يصح إحرامه . وقال الشافعي : ينعقد إحرامه إحرام عمرة . قال : فمن شبهه بوقت الصلاة قال : لا يقع قبل الوقت . ومن اعتمد عموم قوله تعالى : "وأتموا الحج والعمرة يله " 9). قال 9 : متى أحرم انعقد إحرامه ٠ لأنه مأمور بالإتمام . قال 9 : وربما شبهوا الحج في هذا المعنى بالعمرة ء وشبهوا ميقات الزمان بميقات العمرة . فأما مذهب الشافعي فهو مبني على أن من التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت إلى النظير ء مثك أن يصوم نذرا في أيام رمضان . قال 9 : وأما العمرة فإن العلماء اتفقوا على جوازهافي كل أوقات السنة ء لأنها كانت في الجاهلية لا تصنع في أيام الحج : تفسير التحرير والتنوير ٢/۲۳۲ : شرح النيل ٤/٩٤ : احلی لابن حزم ۷/٦٦ : نيل الأوطار للشوكان ٢٥/۲۹ : شرح صحیح مسلم للنووي ۳۳۷/۸ : الأم : مختصر المزي ص٦۳ (۱) انظر : بداية الجحتهد لابن رشلة ۱/٥٥٥ (۲) ١۱۹ البقرة (4-۳ ەه ) المرجع السابق . -۔ ۱۸۳ - قد البواهر باج المواقيت الزمانية وهو معنى قوله ¥ : "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " () وقال أبو حنيفة "): تجوز في كل السنة إلا يوم عرفة ء ويوم النحر ء وأيام التشريق فإنها تكره . انتهى . والله أعلم . (١) رواه أبوداود في المناسك ۲۳ء ومسلم في الحج ١٤٠ ءوالترمذي في احج ‎CAY‏ وابن ماجحة يي المناسك ‎«۸A‏ والدارمي في المناسك ٤۳۸-۳ « واحمد ق ۰۱ ٥۰۲ ٢ء وقي ۳۲/۳ (۲) بداية احتهد ‎ooo/\‏ ٤۱۸ - قد البواهر باج كيفية الإحراء باب كيفية الإحرام سن للإحرام بالحج ء أو العمصرةء أو بهما الاغتسال . وقال وإزالة الأنجاس .ءوجور التيمم مع القدرة . وجوز الإحرام بالجنابة بلا صلاة . (١) قوله : "وقال الظاهرية بالوجحوب" هذا ليس بإطلاق › فإن الظاهرية قولحم قول الحمهور وهو استحباب الغسل لا وجوبه إلا أن يكون في شأن النفساء قال ابن حزم : ا حلی ۸۲/۷ ونستحب الغسل عند الأاحرام للرجال والنساء وليس فرضا الا على النفساء وحدها ما حدثنا عبد الله بن ربيم ثم ذكر سند الحدیث حى وصل عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس أا ولدت محمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله %ٌ فقال : " مرها فلتغتسل شم تمل " . رواه النسائي. (۲) الاستنجاء : إزالة النجو › وهو الحدث نفسه › وتسميته بذلك تجحوز واتساع کما یسمی غائطا . فالنجو المكان المرتفم في لغة العرب » كما أن الغائط المكان المتخفض قسموا الحدث باسم المكان توسعا وجازا . انظر : قواعد الإسلام ١/۲٦۱ : لسان العرب ٢٠/٠٦٠۳ باب " بجا - ٥۸۵ - قد الجواهر باب كيفية الإحراء قال القطب رحمه الله < : والحاصل أنه يجوز الإحرام بلا صلاة مطلقاً » وأما الصلاة بالجنابة بلا تيمم أو بتيمم مع القدرة على الماء فلا يصح ء لأن الصلاة بالقرآن ولا يقرأ بجنابة . ومن لم يطق الغسل ء أو لم يجد الماء فليتيمم للاغتسال والوضوء والاستنجاء » أو للوضوء والاستتنجاء إن أراد الصلاة ء وإن اقتصر على الوضوء فقد أخذ بحظه من الإساءة وأجزأه ٠ وإن لم يجد الماء تيمم . وليلبس ثوبين جديدين ء أو مغسولين لم يلبسا بعد غسلهما() وكيفية لباسهما أن يبسطهما ء ثم يلتحف بهما جميعا ولا يلبس أحدهما ثم يلتحف عليه بالآخرء لأن ذلك يشبه الاحتزام به » وإن لبس إزاراً وهو ما كان من الحقو إلى أسفل » ورداء وهو ما عم البدن كلهء فوقه جاز ء وجاز ثوب واحد ساتر للعورة وتجوز المغالاة في ثياب الإحرام ويحذر الإعجاب والتكبر وينبغي الإحرام في ثوبين ٠ وإدخال ثوبين في نحو جراب لطواف الحج والعمرة والوقوف ء احتياطا أن يكون ذلك بثياب طاهرة (۱) شرح النيل ٤/٠٥ (۲) والأولى أن يكون الثوبان أبيضين › لحديث ابن عباس :" البسوا البياض فإنما خير ٹیابکم ' . رواه الشافعي وأصحاب السنن إلا النسائي . (۳) الحقو : الخاصرة ثم سمي الإزار حقو لأنه يشد على الحقو . انظر : لسان العرب ١١/٠۱۹ باب " حقا " - ٦۱۸ - قد الجواهر با كيفية الإحراء ويلبس نعلين ”أ إن شاء ٠ ولا يلبس مخيطين دخل في خیاطت هما وإن لم يدخل في خياطة الثوب فلا بأس ٠ ولا يضر الإحرام بثياب لبست وإن كانت دنسة ٠ وکانت على جسده حتى أحرم بها لا بثياب متنجسة إلا إن أحرم بلا صلاة عند مجيز ذلك » وهو جابر بن زید وغیره . وليركع ركعتين إن لم يحضر وقت مكتوبة مفروضة أو مسنونة وجاز الإحرام بعد المكتوبة إن حضرت ء ويجوز اللإحرام بعد أكثر من ركعتين كأربع وثمان وست وغير ذلك . واختار بعضٌ خصوص ركعتين للإحرام ولو حضرت المكتوبة أو المسنونة ء وبعد السنة كركعتي المغرب والوتر وصلاة الخسوف وغير ذلك . وإن بلغ الميقات في وقت لا يصلى فيه انتظر ء وإن خاف أحرم ومضى بلا صلاة »٠ ويعقد بعد الصلاة نية الإحرام بحج ويقول عقب التسليم وعقب سجود السهو إن سجده : لبيك اللهم لبيك ء لا شريك لك لبيك ء إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك ءلبيك بحج تمامه وبلاغه عليك يا الله "٩ . (١) النعل : هي الوطية في اصطلاح العمانيين . (۲) مثال المخيط الذي يدخل الإنسان في خياطته : القميص أو الدشداشة . ومثال المخيط الذي لا يدخل الإنسان في خياطته : الإزار . (۳) روى الإمام الربيع بن حبيب في مسنده عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أي سعيد الخحدري قال : إن تلبية رسول الله %ء " لبيك اللهم لبيك › لا - ۱۸۷ قد البواعر _ باج كيفية الإحراء شريك لك لبيك »إن الحمد والنعمة لك واللك لا شريك لك" .قال نافم: وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغبة إليك والعمل " ورواه الإمام مسلم من طريق آخر بلفظه » كتاب الحج باب التلبية وصفتها ووقتها . انظر : شرح صحیح مسلم للنووي ۳۳۷/۸ . فائدة : كيفية الأحرام ( أعماله وسننه وآدابه ) : للإحرام سنن وآداب ينبغي مراعاتما وهي ما يلي : ١- الاغتسال : يسن لن أراد الإحرام أن يغتسل والوضوء يجزي ولكن الغسل أفضل » لما روي " أن رسول الله يلل تجرد لإهلاله واغتسل " › رواه الترمذي . ٢ النظافة : وتتحقق بتقليم الأظافر › وقص الشارب » ونتف الإبط › وحلق العانة » ونو ذلك . ۳- التجرد من الثياب المخيطة ولبس ثوبي الأحرام . وهما رداء يلف النصف الأعلى من البدن » دون الرأس » وإزار يلف به النصف الأسفل منه › والأولى أن يكونا أبيضين لأن الأبيض أحب الثياب إلى الله تعالى . أما المرأة فتحرم بها شاءت من الثياب وتحتنب الزينة والحلي ولاتنتقب ولا تلبس القفازين . ٤ صلاة ركعتين : يستحب للمحرم صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام ينوي مهما سنة الاحرام يقرا في الأولى الفاتحة والكافرون وفي الثانية الفاتحة والاخلاص . - ۱۸۸ - عقت الجواهر بام كيفية الإحراء وإن أحرم بعمرة وحدهاء قال بقلبه ولسانه ء لا بقلبه فقط أو لسانه: بعمرة تمامها وبلاغها عليك ياالل . وإن قرن الحج والعمرة قال : بحجة وعمرة تمامهما وبلاغهما عليك يا الله يقول ذلك : ثلاث مرات ٠ وهذا أفضل ٠ ويجزيء مرة أو مرتان في مجلسه ذلك ء ثم يقوم ء ويجوز غير تلك الألفاظ مما هو في معناها : مثل حنانيك بدل لبيك ء والزيادة على ذلك مثل لبي ك وسعديك ۰ وإن كان الوقت وقت صلاة مكتوبة فإنه يحرم بعدها مباشرة . ٥ النية والتلبية : لا يصح الإا حرام إلا بالنية لأن النية عليها مدار الأعمال › لقوله عليه الصلاة والسلام :" نية المؤمن خير من عمله " وقوله :" إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوی " رواهما الربيع في مسنده باب النية . ثم بعد ذلك يشرع في التلبية ويجهر بها كما أنه يستحضرها في قلبه › ويعين السك الذي أحرم به هل هو عمرة(تتع) أو حج(إفراد) أو حج وعمرة ( قران ) » لا روي عن عائشة رضي الله عنها أا قالت : " خحرجنا مع رسول الله ي فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة › ومنا من آهل بحج " متفق عليه . وإن أحرم عن غيره بين ذلك بأن يذ كر اسم المنوب عنه . انظر : فقه السنة ۱/٦۷٥ : الْغي في فقه الحج والعمرة ٢٤۷ - ۱۸۹ - غق الجوامر باج كيفية الإحراء قال القطب رحمه الله (أ: ولكن الأفضل ما ذكر لأنه تلبية النبي . وقيل : لا يجوز غيرها . قال : وأجاز أبو حنيفة بدل التلبية التسبيح والتهليل وسائر الأذكار مما هو في معناها"). وقيل : والراكب لا يبدا الإحرام والتلبية حتى يركب ويأخذ في السير . (۱) شرح التیل ٤/٥٤٥ (۲) حكم التلبية : احتلف العلماء في حكم التلبية في الإحرام فمن قائل أنما ركن إذا تركها الانسان فلا حج له . وذهب آخرون إلى أنما واجبة يجب بتركها دم وقال البعض أنما سنة لا يجب بتر كها شيء وتفصيل ذلك فيما يلي : القول الأول : أنها ركن في الإحرام لا حج لتاركها . قال بذلك الإباضية وأبو حنيفة والثوري والظاهرية » وقالوا : أن الإاحرام لا ينعد بدونا فهي كالتكبير للصلاة › وهو قول عطاء وابن عمر وطاوس وعكرمة. قال أبو سعيد : بيان الشرع : ١۱۱۹/۲ لا ينعقد الاحرام بحج ولا بعمرة إلا بتلبية مع عقد النية ولا أعلم من أقوال أصحابنا أنه يقع الاحرام بغير تلبية » من تكبير ولا تسبح ولا تمليل . وأن الاحرام هو التلبية » وهو الإهلال كما أن الإحرام في الصلاة هو التكبير › ولا يثبت بغير التكبير عند وجود معرفة التلبية والقدرة عليها والاعتماد لمخالفتها . وقال : ولو جهل جاهل ذلك فقصد إلى عقد الإحرام بشيء من ذكر الله وجعله - ۱۹ - قد الجواهر بام يفية الإحراء ومعنى لبيك : إجابات كثيرة كل إجابة منها متصلة بالأخرىء أو بمعنى إقامة على طاعتك بعد إقامة(ا . القول الثاي: أنا واجبة يجب بتركها دم . وهو قول مالك . قال ابن رشد : بداية الجتهد : ٠/٥۷٥ وكان مالك لا يرى التلبية من أركان احج ویری على تا رکھا دما » قال : و کان القول الثالث: أنما سنة لا يجب بتركها شيء . وعلى هذا القول الشافعي وأحمد . قال النووي : شرح صحيح مسلم: ۸/٤۲ وأما حكم التلبية فأجمع المسلمون على أَنُا مشروعة ثم اختلفوا في ايجايها . فقال الشافعي وآخرون : هي سنة ليست بشرط لصحة الحج ولا بواجبة فلو تركها صح حجه ولا دم عليه لكن فاتته الفضيلة › وقال بض أصحاينا ( الشافعية ) هي شرط لصحة الاحرام ولا حج إلا بها . قال النووي : والصحيح من مذهبنا ما قدمناه عن الشافعي . انظر : بيان الشرع : ١۱۱۹/۲ : فتح الباري : ۳/٦۳۲ : شرح صحیح مسلم للنووي ۸/٤٣٤۳ : بداية الحتهد لابن رشد ١/٥۷٥ (١) معنى التلبية : ورد في معن كلمة " لبيك اللهم لبيك " أقوال كثيرة أهمها ما يلي : -۱۹ - قد الجواهر بايم يفية الإحراء وندب تقدم العمرة مفردة عن الحج ء وهو أفضل من الإفراد بالحج » ومن الجمع بين الحج والعمرة . ومن أحرم بعمرتين في اشهر الحج بطلتا » وقيل : إحداهما حجة والأخرى عمرة ومن أحرم بحجتين في أشهر الحج بطلتا. وقيل: إحداهما حجة والأخرى عمرةء فيكون قارنا وقيل: له حجة واحدة فقط (). ١ معناها : إجابة لك بعد إجابة › أو إجابة لازمة . ۲- معناها : اتجحاهي وقصدي إليك › مأخوذة من قوم داري تلب دارك أي تواجهها . ۳- معناها : محبي لك › مأخوذة من قوطم : امرأة لبة » إذا كانت محبة لولدها . ٤ معناها : أنا مقيم على طاعتك وإجابتك . مأخوذ من قوشم : لب الرجل في الملكان إذا أقام فيه . ٥ معناها : قربا منك وطاعة » والألباب القرب . ١ معناها : أا إجابة الخليل إبراهيم عليه السلام حين نادى با ج . انظر : فتح الباري ۳/٤ ۳۲ : شرح صحیح مسلم للنووي ۳۳۸/۸ (۱) إذا أهل الحرم بعمرتين أو بحجتين من الميقات كأن يهل بعمرتين إحداهما عن نفسه والأخرى عن غيره › أو يحرم بحجتين الأولى عن نفسه والثانية عن غيره أو كلاهما عن غيره » بطلا جميعاً عند القطب وهو قول في المذهب » وقول آخحر : أنه إذا أهل بعمرتين تثبت له واحدة فقط وتبطل الأخرى » وإن أهل بحجتين كانت إحداهما حجة والأخرى عمرة » وهو قول بي سعید . أما أن يهل بعمرتين فتكون إحداهما عمرة والأخرى حجة فهذا ما يعجب منه ٢4س قد الجواهر_ باج كيفية الإحراء العقل إذ كيف يسوغ للعمرة وهي مختلف في وجوها أن تنقلب إلى حج وتقوم مقامه وهو بجمع على وجوبه وفرضيته » وهذا القول لا أعلمه لمن من أصحابنا إذ م أجده بين ٹنايا ما لدي من کتب . والمسألة خلافية كذلك عند قومنا › فذهب الحنابلة والشافعية والمالكية إلى أن حكم من أهل بعمرتين أو حجتين انعقاد إحرامه بأحدهما› وقال الحنفية : ينعقد إحرامه يما وعليه قضاء أحدهما . قال في المصنف : ۸/١٠٠ وأن أهل بعمرتين لا تصح له عمرتان والمثبت له واحدة » يثبت له ما يقضي الخبر بخلافه .اه . وقال في موضع آخر : ۱۱۳/۸ ومن أهل بحجتين وأحرم لما لم يحصلا له ولا إحداهما إذ امهل بحجتين إهلاله وإحرامه فاسد › لترك القصد بالنية إلى أحدهما › لأن الواجحب على الإنسان حجة واحدة ولا يجب غيرها إلا أن يكون نذراً ولا یتأتی في حال واحد فل واحد يكون فرضا وتطوعا والتطوع لا يصير فرضا إلا بدليل . أه . وعن آبي سعید : منهج الطالبین : ۷/٦٥ ومع قوطم : أنه لا يقع عمرتان ولا حجتان بإحرام واحد » فإذا کان هذا ثم أحرم بحجتين في أشهر الحج لم يبعد أن يلزمه مع الاقران ويكون محرما بحجة مع العمرة لثبوت العمرة › ولأنه لا يستحيل الإحرام إِلي شيء لا يثبت . أه . قال ابن قدامة في المغني : ‎YoY/۳‏ إذا أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما ولغت الأخرى وبه قال مالك والشافعي › وقال أبو حنيفة : ينعقد بهما وعليه قضاء إحداهما لأنه أحرم بحما ولم -۱۹۳ - قد الجواهر باي كيفية الإحراء قال القطب رحمه الله (0 : والأول في المسألتين أصح . ومن لم يلب عند إحرامه لم يدخل في حج أو عمرة ٠ ولم يصح إحرامه ء فالتلبية افتتاح الحج . كالتكبير للصلاة . وقيل : من جهل التلبية ولم يلب حتى فرغ وقد أهل بالتكبير ءفإنه يُهرق دماً () وأما من لم يلب وهو عالم بالتلبية فلا حج له . وأجاز مالك والشافعي الإحرام بلا تلبية ء كما أجاز مالك النية في الصلاة أن تجزيء عن تكبيرة الإحرام » ويرى دما على من أحرم بلا تلبية . وقال الشافعي : سنة ء لا دم في تركها . قال القطب : وقال أصحابنا وبعض الشافعية ء وابن حبيب من المالكية : إن التلبية ركن لا يجبره الدم . ولنا أنهما عبادتان لا يلزمه الملضي فيهما فلم يصح الإحرام بهما كالصلاتين وعلى هذا لو أفسد حجه وعمرته لم يلزمه إلا قضاؤها › وعند أبي حنيفة : يلزمه قضاؤهما معا بناءِ على صحة إحرامه يهما . أهف. انظر : الملصنف ۸/١۱۰١۱۱۳ : منهج الطالبین ۷/٠٥٥ : المي والشرح الكبير ٢/٢٥۲ : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ‎Vv.‏ ‏(۱) شرح لنیل ٤/٤٥ (۲) عزى صاحب المصنف هذا القول إلى بعض المالكية . انظر : المصنف ۹/۸١١ (۳) شرح النيل ‎oo/t‏ ٤۱۹ - قد الجواهر باج كيفية الإحراء قال ابن رشد أ): اتفق العلماء على أن لفظ تلبية رسول اي عل " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمصة لك والملك لا شريك لك ”) . قال": وهي من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي ي قال © : وهو أصح سندا ء قال : واختلفوا هل هي واجبة بهذا اللفظ أم لا ء فقال أهل الظاهر : هي واجبة بهذا اللأفظ ء ولا قال ”: وإنما اختلفوا في الزيادة عليه ء وفي تبديله ”). انتهى . (۱) بداية الحتهد ١/٢٤۷٥ (۲) سبق تخريجه . (۳) بداية الجتهد ۱/٤۷٥ (٤) المصدر السابق . (٠) المصدر السابق . (1) المصدر السابق . (۷) أجمع العلماء على استحباب القول بالتلبية المأثورة :" لبيك الهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك › إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك '. ولكنهم اختلفوا في الزيادة عليها » فكان جابر بن زيد رحمة الله يزيد على التلبية الواردة عن الرسول يم قوله : " لبيك إله الخلق لبيك › لبيك المهدي من هديت لبيك الرغبة والعمل إليك " . قال أبو سعيد : معي أن الزيادة فضل ولا دليل على منم ذلك عندي ۽ إلا على مع الإرادة بخلاف السنة أو اللازم لغير هذا الثابت . أه . -١۱۹- قد الجواهر باج كيفية الإحراء وقال مالك : أكره الزيادة فيها على تلبية رسول الله ¥ › ولكن روي عنه أنه لا بأس أن يزاد فيها ما كان ابن عمر يزيد وهذه الزيادة هي :"لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك ء والخير في يديك › والرغباء إليك والعمل "رواه مسلم . وقال النووي والأوزاعي وحمد بن الحسن : له أن يزيد فيها ما شاء وأحب. وكذلك قال أبو حنيفة وأححد . وقال الترمذي والشافعي : إن زاد في التلبية شيئا من تعظيم الله تعالى فلا بأس وأحب إِلي أن يقتصر . وروي عن الشافعي وأبي يوسف قوهما : لا ينبغي أن يزاد على تلبية النبي يَف المذكورة . وقد روي عن جماعة من الصحابة زيادات مختلفة : فمنهم عبد الله بن عمر كما تقدم › ومنهم عبد الله بن مسعود › فروي عنه انه لی فقال : " لبيك عدد الحصى والتراب ". وكان عمر بن الخطاب يقول بعد التلبية : " لبيك ذو النعمى والفضل والحسن لبيك › لبيك مرهوبا ومرغوباً إِليك ". وروی آبو داود وابن ماجة من حدیث جابر بن عبد الله قال : " اهل رسول و فذكر التلبية . قال : والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي يسمع فلا يقول شم شیا ". وحكى ابن رشد في البداية عن الظاهرية قوشم : نما واجبة باللفظ المتفق عليه عن الرسول 3% › ولكن إمام الظاهرية ابن حزم الأندلسي قال في الحلى بعد أن ذكر حديث التلبية : ۷/٤ ٩ " ومن زاد ذكر الله تعا ی فحسن ومن اختصر على هذه فحسن كل ذلك ذکر حسن ". فكلامه هذا لا يدل على الوجوب . فلیتامل . انظر : فقه الإمام جابر بن زید ٢۳۳ - ٦۱۹ - قد الجواهو باجم شيفية الإحراء ويجوز الإحرام بالتفويض مثل أن تقول : أحرمت على ما أحرم عليه صاحبي ولم تعلم بم أحرم » كما روي أن عليا لما قدم من اليمن أحرم على ما أحرم عليه النبي م فأجاز له ذلك وأشوكه في هدیه (۱). والتلبية مع نية الإحرام بحج ء أو عمرة › أو بهما › قيل : كافيتان عن ذكر حج أو عمرة في التلبية » وذكرهما في التلبية أصح . وإن نوى وتلفظ بغير ما نوى غلطاً » فمن لم يشترط التلفظ ء قال تجزيه. ومن قال بشرطه لم يجز عنده نيته » ولا لفظه , لأنه غلط ١۲ . : بيان الشرع ١۱۲۱/۲ : المي والشرح الكبير ۳/٦٥٠۲ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي ١٤١ : الحلى لابن حزم الظاهري ۷/٤٩ (١) عن أنس قال : " قدم علي على البي ي فقال : "ما أهللت يا علي فقال : أهللت بإهلال كإهلال البي › قال : لولا أن معي اهدي لأحللت " . متفق عليه وعن أبي موسى قال :" قدمت على البي ‏ وهو منيخ بالبطحاء فقال : با أهللت قال : قلت : هللت بإهلال كإهلال البي يل . قال : أُسقّتَ من هدي قلت : لا قال : فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل » قال : فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتيٍ وغسلت رأسي " متفق عليه . انظر : نيل الأوطار ١/٥٥ (۲) قال ابن قدامة في المغني : ۲۳/۳ يستحب أن يعين ما يحرم به من الأنساك ©¿ وبه قال مالك . وقال الشافعي يي - ۱۹۷ - قد البجواهر باج كيفية الإحرا ودب رفع صوته في الحج والعمرة باللبية كلما سارت راحلته أو علا شرفاً أو هبط وادياً » أو سمع ملبياً . وقالت الظاهرية: رفع الصوت بالتلبية واجب ”)٠ وصح الرقفع بكل وقت إلا حيث يخاف أن يَشغل الئاس عن صلاتهم فلا يرفع الصوت . أحد قوليه : الإطلاق أولى لا روى‌طاوس قال : خرج رسول الله $ من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء فترل عليه القضاء وهو بين الصفا واللروة فأمر أصحابه من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعلوها عمرة ولأن ذلك أحوط لأنه لا يأمن الإحصار أو تعذر فعل الحج فيجعلها عمرة قال : ولنا أن البي ل أمر أصحابه بالاحرام بنسك معن فقال : " من شاء منكم أن يهل بحج أو عمرة فليهل » ومن آراد ان يهل بحج فليهل ومن اراد اُن والبي ي وأصحابه إنما أحرموا بمعين لا جاءت به الأحاديث الصحيحة › ولأن أصحاب البي ل الذين كانوا معه في صحبته يطلعون على أحواله ويقتدون به أعلم به من طاوس » ثم أن حديثه مرسل والشافعي لا يحتج بالمراسیل فکیف صار إليه مع مخالفة الروايات الصحيحة المسندة والاحتياط بممكن بأن يجعلها عمرة فإن شاء كان متمتعا » وإن شاء أدخل عليها الحج فصار قارناً . أف وما ذهب إليه ابن قدامة هو الذي عليه العمل في المذهب › والله أعلم . (١) استدل الظاهرية على ذلك بأدلة منها ما رواه النسائي عنه #إقتال:" جاءني جبريل فقال لي : يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية ". قال ابن حزم : الحلی ۳/۷٩ -۹۸- قد الجواهر باج كيهية الأإحراء وكان من مضى لا يبلغون الروحاء وهي على مرحلة من المدينة حتى تبح أصواتهم بالتلبية كذا قيل ونسب ذلك لأصحاب النبي 0۱ ولا يسرف في رفع الصوت ولا يلح وليكثر » ولأ يرد السلام حتى يتم التلبية ء وقيل لا رد عليه ء وصحت التلبية ولو جُنباء أو حائضاً ء أو نفساء » أو وقت الزوال ء أو الطلوع ء أو الغروب . ولا يرفع الملبي الصوت في المساجد إلا في مسجدي مكة ومنى فيسمع في غيرهما من يليه . والإكثار بها أفضل . وهي من شعار الحاج والمعتمر ء وبها يعلم إِذا استقبله ناس أو ركب ويدعى له » ويجانب عنه ما يجانبه المحرم . هذا أمر - والأمر للوجوب - ولكنه استدرك في موضع آخر فقال : " ويرفع الرجل والمرأة صوتهما بالتلبية ولابد . وهو فرض ولو مرة " فسياق كلامه يفيد الوجوب المؤقت لا الدائم مع أنه يكفي أن يرفع صوته بالتلبية مية واحدة حى يتحقق الوجوب . (۱) ممن نسب ذلك إلى الصحابة رضوان الله عليهم ابن حزم في النحلى من طریق سعید بن منصور قال : ۷/٤٩ كان أصحاب رسول الله يل إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حي تبح أصواتمم . (۲) كره بعض العلماء رفع الصوت بالتلبية في غير مسجدي مكة وم وعلى هذا الأمام مالك والعلة في ذلك أن المساجد لم توضع للتلبية › وهذان المسجدان لحما تعلق بالحج فلهما تعلق بالتلبية . وذهب أصحابنا إلى حوازها في كل -۹۹- قد الجواهر باج كيفية الإحراء ويجدد التلبية عند حدوث حادث .٠ وخلف الصلاة ء وفي الأسحار ومع طلوع الفجر ء والانتباه من النوم » ويجيبه كل أفق سمعه من رض أو حجر أو شجر أو ماء أو غير ذلك ٠ أي يلبي لتلبيته وله ثواب ذلك كله لأنه جره عمله وثواب ذلك کله في صحیفته). اللساجد إلا حيث يخاف أن يشغل الناس عن صلاتمم . قال أبو سعيد : الملصنف ۸/۸٠٠ يلي في مسجد جماعة أو غيره وإذا أقيمت الصلاة أعجبي ألا يرفع صوته بالتلبية فيشغلهم › وأما في الطواف فلا أعلمه من قول أصحابنا .أف. ومذهب الشافعي هو مذهبنا صرح بذلك النووي في امهذب » ودليله عموم الحديث :" أفضل الحج العج والثج " رواه الترمذي وابن ماجة . فالعج : رفع الصوت بالتلبية » والثج : نحر الحدي . انظر : الذخيرة للقرافي ۲۳۲/۳ : اللصنف ۸/۸١٠ : المهذب في فقه الإمام الشافعي للنووي۲/ ۳٠۷ (١) يستحب الإكثار من التلبية والمداومة عليها في كل وقت وعلى كل حال سحي الحنب والحائض سواء كان قائما أو جالسا أو راكبا أو مضطجعا أو على غير ذلك من الأحوال . قال إبراهيم النخعي : كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة › وإذا هب ط واديا » أو علا نشزاً › وإذا لقي ركبا وإذا استوت به راحلته . وعن أيوب قال : رأيت سعيد بن جبير في المسجد يوقظ الحاج ويقول : قوموا فلبوا › فان سمعت ابن عباس يقول : " هي زينة الحج " . “Yara قد الجو اهو باج كيفية الإحراء وخفضً الصوت للمرأة أفضل . قال القطب رحمه الله( :وإن رفعت صوتها بها لم أعلم أن عليها شيئا كذا في 'التاج " . قال : ولعل هذا مستثنى عند المشارقة ء كما استثنوا ترك شعرها المقصوص في التقصير بلا دفن ءوإلاً فقد قيل : إنها إذا رفت صوتها ولو في الطاعة مقدار سبع حزمات حطب كفرت ورخص مالم تستقص صوتها . قال : ومن الغفلة اعتقاد الناس أن ما دونهن لا بأس به . وقد ورد في فضل التلبية أحاديث عديدة هذا بعضها : ١- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله یق : " ما آهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشّر " قیل : يا رسول الله بالحنة ؟ قال : نعم " رواه الطبرايي في الحامع الصغير. ٢- عن سهل بن سعد ان البي ي قال :" ما من مسلم يلي إلا لی عن هينه وشاله من حجر »أو شجر » أو مدر » حى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهتا " رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي والحاكم . ۳- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله :"مامن محرم يضحي لله يومه يلي حي تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه " رواه أحمد وابن ماجة . (۱) شرح النیل ٧٤/۷٥ (۲) لعل المقصود من قوشم :" وإِن رفعت صوهًا م أعلم أن عليها شيئا " . أي ٢۹“ قد الجواهر باج كيفية الإحراء قال ابن رشد (): أجمع أهل العلم أن تلبية المرأة فيما حكاه أيبو عمر . هو أن تسمع نفسها بالقول )٠ ليس عليها جزاء من دم أو غيره إن هي رفعت صوقا بالتلبية » وهذا لا يفهم منه جواز رفع الصوت في التلبية بالنسبة للمرأة كما قرره الإمام القطب لأن كثيرا من سنن الحج إذا تركها الإنسان فليس عليه فيها شيء وكذلك بعض المكروهات إذا أتاها لا يلزمه شيء من ابحزاء . ثم أن كتاب التاج الذي نقل منه القطب هذه العبارة ما هو إلا تلخيص واختصار لكتاب منهج الطالبين للشيخ الشقصي وعبارة الشيخ الشقصي واضحة لا غبار عليها حيث قال في منهجه :۳/۷٦ " وأما المرأة فيأمرونما بخفض الصوت ف التلبية وغيرها وأن رفت صوتما في التلبية فلا أعلم عليها وحوب شيء › وخفض صوقا أحب إلي " أهف. أما مسألة ترك شعر المرأة اللقصوص ف التقصير بلا دفن › فذلك جائز ولكنه خلاف الأولى وفي المصنف قول في هذه المسألة لا أعرفه لمن حيث قال : وإذا قصرت من شعرها دفنته وإن أله فلا بأس . انظر : منهج الطالبين ۳/۷٦ : الملصنف ۲/۸٦۱ (۱) انظر بداية الجحتهد ١/٥۷٥ (۲) ل يقع الإجماع حقا في هذه المسألة » والخلاف فيها مشهور ومس طور في أمهات كتب الفقه › فالمسألة فيها قولان : ١-قول الجمهور : وهو القول الذي حكى عنه ابن رشد عن أبي عمر الإجماع › وهو الأمر بخفض الصوت للمرأة عند التلبية » وأن لا تسمع إلا نفسها قحسب بالإھلال . - ٢ قد الجواهر باج كيفية الإحراء قال (): وكان مالك لا يرى التلبية من أركان الحج ء ويرى على ۲-قول الظاهرية : وهو على النقيض من الأول إذ أوجبوا على المرأة أن ترفع صوتا عند الإهلال بالتلبية ولا حكم الرجال في ذلك . قال ابن حزم : الحلی ۳/۷٩ ويرفع الرجل والمرأة صوتهما بها ولابد وهو فرض ولو مرة . أه . وقال في موضع آخر : ۷/٥٩ وقال بعضهم لا ترفع المرأة صوا › قال : هذا خطأً وتخصیص بلا دلیل وقد کان الناس يسمعون كلام أمهات المؤمنين ولا حرج في ذلك › وقد روي عنهن وهن في حدود العشرين سنة وفويق ذلك ولم يختلف أحد في جواز ذلك واستحبابه . هھ . واستدل أيضا بقصة معاوية مع عائشة » وهي أن معاوية خرج ليلة النفر فسمع صوت تلبية فقال : من هذا ؟ قيل : عائشة أم المؤمنين › اعتمرت من التنعيم › فذكر ذلك لعائشة فقالت عائشة : لو سألي لأخبرته . قال : فهذه أم المؤمنين ترفعم صوتما حى يسمع معاوية في حاله الي كان فيها. قال : فإن قيل : قد روي عن ابن عباس : لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية وعن ابن عمر : ليس على النساء أن يرفعن أصواتهن بالتلبية . قلنا : رواية ابن عباس هي من طريق إبراهيم بن ابي حبيبة وهو ضعيف ورواية ابن عمر هي من طریق عیسی بن أبي عيسى الخیاط وهو ضعیف قال : ولو صحتا لكانت رواية عائشة موافقة للنص . (۱) بداية الجتهد لابن رشد ١/٥۷٥ 7 ۹ قد البواڪر باج كيفية الإحراء تارکھا دما ء وکان غیره یراها من أرکانه (). قال ): وحجة من رآها واجبة أن أفعاله ¥ إذا أتت بيانا لواجب إنها محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام "خذوا عني مناسككم " ”). قال ١ا :وبهذا يحتج من أوجب لفظه فيها فقط » ومن لم ير قال:" أهل رسول الله ي فذكر التلبية التي في حديث ابن عمصر ونحوه من الكلام والنبي يسمع ولا يقول شيئا " اء وما روي عن ابن عمر أنه كان يزيد في التلبية » وعن عمر بن الخطاب ٠ وعن نس وغیره (). انتهی. ويقطع المحرم بالعمرة التلبية عند مالك وأبي حنيفة إِذا وصل (١) سبق تفصيل ذلك بالأقوال والأدلة راجع أول الباب . (۲) بداية الجتهد ۱/٥۷٥ (۳) أخحرجه النسائي في المناسك (٠۳۲) ومسلم في الحج (٠٠۳۱)وأبو داود في المناسك (۷۷) وأحمد في مسنده ۳۱۸/۳ (٤) المرجع السابق ۱/٦۷٥ (٥) أخرجه مالك في الحج (۳۳۰۳۲۹) (١) تقدم ذكر تلك الزيادات عند الحديث عن حكم الزيادة في التلبية وبيان أقوال العلماء فيها . 2 T۳ غقد الجواهر باب كيفية الإحراء الحرم () وعند الشافعي إذا وصل الحجر الأسود ) . قال القطب :وهو الصحيح ٠ وقيل إذا دخل الحرم . وإن أحرم من القرب قطع إذا دخل بيوت مكة › وقيل : إذا وقذف على باب المسجد ورأى الكعبة . والمحرم بحج يقطعها عند علي إذا زالت الشمس يوم عرفة وعند الجمهور إذا رمى جمرة العقبة فقيل : حتى يرميها بأول حصاة وقيل حتى يفرغ من رمیها . قال ابن رشد ): اختلفوا متى يقطع المحرم التلبية ؟ فروى مالك أن عليا بن أبي طالب كان يقطع التلبية إذا زاغت الشمس من يوم (۱) هذا ليس باتفاق عند الأحناف ولكن هذا مذهب أبي حنيفة في الملسألة ومن الأحناف من قال بخلاف ذلك كالعلامة المنبجي المتوقي ٦۸٦ هى »› في كتابه اللباب فقد صرح بأن المعتمر لا يقطع التلبية ي العمرة حى يستلم الحجر وقوّى مذهبه بشاهد من رواية الترمذي من طريق ابن عباس مرفوعا : " انه کان هسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الجر . انظر اللباب في الحمع بين السنة والكتاب » للإمام أبي محمد علي بن زكريا المنبجي ۳/۱٤ ٤ ط٣ ١٤١٤١ - ١۱۹۹ دار القلم دمشق › الدار الشامية بيروت . (۲) قال النووي : شرح صحیح مسلم ۱/۸٣٤۳ وتستحب التلبية للعمرة حى يشرع في الطواف ( الوصول للحجر الأسود ) . أه . (۳) شرح النيل ٤/۷٥ (٤) بداية الحتهد ۷۷/۱٥ - V۵ قد الجواڪر باج كيفية الإحراء عرفة ء وقال مالك : وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم قال : وقال ابن شهاب : كانت الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة . قال أبو عمر بن عبد البر : واختلف في ذلك عن عثمان وعائشة. وقال جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث : أبو حنيفة والشلفعي والثوري وأحمد وأبو اسحاق وأبو ثور وداود وابن أبي لیلى وأبو عبيد والطبري والحسن بن خي : إن المحرم لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة ء لما ثبت أن رسول الله ي لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة (أء إلا أنهم اختلفوا متى يقطعها ؟ فقال قوم : إذا رماها بأسرها » لما روي عن ابن عباس أن الفضل بن عباس كان رديف رسول الله يءٌ » وأنه لبى حتى إذا رمى جمرة العقبة ء قطع التلبية في آخر حصاة ). وقال قوم : بل يقطعها في أول جمرة يلقيها » روي ذلك عن (۱) روى الشيخان من حديث ابن عباس أنه قال :" لم يزل البي ي يلي حى رمى جمرة العقبة ٠. انظر : فتح الباري ٣/٥٥٤ (۲) روی ابن خزية في صحيحه عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال : ' أفضت مع البي ي في عرفات فلم يزل يلي حى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة › ثم قطع التلبية مع آخر حصاة ". -٢- عقد الجوأاهر با كيفية الإحراء ابن مسعود ۰ قال ( :وروي في وقت قطع التلبية أقاويل غير هذه ء إلا أن هذين القولين هما المشهوران . انتهى . والله أعلم ). () بداية الحتهد ۷۸/۱٥ (۲) متى يقطع الحرم بالحج التلبية ؟ اتفق العلماء في الوقت الذي يبدا فيه الحرم التلبية للحج ولكنهم اختلفوا في الوقت الذي ينبغي فيه قطع التلبية » ولم في ذلك ستة مذاهب : المذهب الأول : يقطم الحرم بالحج التلبية إذا دخل الحرم لكن يعاود التلبية إذا خرج من مكة الي عرفة » وهو قول ابن عمر . المذهب الثاي : يقطم الحرم بالحج التلبية إذا راح إلى الموقف وعلى هذا اذهب سعد بن أبي المذهب الثالث : يقطع الحرم بال حج التلبية إذا صلى الغداة ( الصبح ) يوم عرفة » وعليه اللحسن البصري . المذهب الرابع : يقطم الحرم بال حج التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة › وهو قول مالك - Y۹ قد البواخر باج كيهية الإحراء والمذاهب الثلاثة الأخيرة قريبة من بعضها وحجتهم في دعواهم حديث أسامة بن زيد أنه قال :" كنت ردف رسول الله يَف عشية عرفة فکان لا يزيد على التهليل والتكبير الحديث . وأجيب على هذا الحديث من وجهين : أولاً : أن ذلك لا يدل على نفي التلبية وخروج وقتها . ثانيا : أن هناك طرقا أخرى عن أسامة بن زید تخالف ما سبق ذکره . وهناك دليل عقلي استدل به المالكية لتقوية ما ذهبوا إليه » وهو أن التلبية شرعت إجابة لداعي الحج فإذا انتهى إِلي الموضع الذي دعي إليه فقد أكمل التلبية › فإنه لا مع لاستدامتها بعد ذلك . المذهب الخامس : يقطم الحرم بالحج التلبية عند أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة . وهذا هو مذهب جمهور العلماء وهو قول ابن عباس وأخيه الفضل بن عباس وقول جابر بن زيد والربيع بن حبيب من أئمتنا وعليه الإمام القطب وبه يفي سيدي الوالد » وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأبي ثور . وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس عن أخيه الفضل قال : " أن رسول الله ي لم يزل يلي حي بلغ ابحمرة " . المذهب السادس : يقطع الحرم بالحج التلبية بعد آخر حصاة يرمي بها جمرة العقبة › وهو قول الظاهرية وابن حزم وأحمد وإسحاق وبعض أصحاب الشافعي . - Y۸ قد الجوأهر با كيهية الإحرا وعللوا ما ذهبوا إليه بأن التلبية من شعائر الحج فلا يقطع إلا بالشروع في الإحلال وأوله رمي ابحمرة . ودليلهم ما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عباس عن الفضل قال :" أفضت مع البي ي في عرفات فلم يزل يلي حى رمى جمرة العقبة » يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة ". قال ابن خزيمة : هذا حديث صحيح مفسر لا أيهم في الروايات الأخرى »› وأن المراد بقوله : حي رمى جمرة العقبة » أي : حي أتم رميها . انظر : شرح النیل ١٤/۱۸۹ : فقه الإمام جابر ين زيد ۳۳۲ : نيل الأوطار ٥/٥٥ : شرح صحیح مسلم ۹٩/۳۳-۲۹ : فتح الباري ٣/٢٥٥٤ : المغي والشرح الكبير ١/٠45٤ : بداية الجتهد لابن رشد ۷۸/۱٥ : المي في فقه الحج والعمرة ٩۸ : الذخيرة للقراقي ۲۳۳/۳ : احلی لابن حزم ۱۳۹-۱۳۲/۷ : قواعد الإسلام للجيطالي ۱۳۸/۲ : اللباب في الحمع بين السنة والكتاب ١/4۳ £ : سبل السلام ٢/۳۳٤ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي ۳۱۳ -۲۹- غد الجواهر باج أنواغ الحج باب أنواع الحج المحرم إما مفرد بحج ء أو متمتع بعمرة في اشهر الحج ء أو قارن بهما » أو محرم بعمرة قبل أشهر الحج (). (١) الإحرام بالحج يأني على ثلاثة أنواع : إفراد وتمتع وقران . وکل واحد من هذه الثلانة بحزي عن حجة الاسلام وغيرها والإجماع منعقد على جواز كل واحد منها › فعن عائشة رضي الله عنها قالت : "خرجنا مم رسول الله ق عام حجة الوداع › فمنا من أهل بعمرة » ومنا من أهل بحج وعمرة » ومنا من ُهل بالحج › وأهل رسول الله ل بالحج › فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه رواه البخاري ومسلم وأحمد ومالك . ولكل نوع من الأنواع الثلائة كيفية معينة للقيام به على النحو الذي نوضحه إن شاء الله تعالى : أولاً : الافراد : وهو أن يحرم بالحج وحده فيقول في تلبيته :" لبيك بحج " حي إذا فرغ من تأدية جميع مناسك الحج أحرم بالعمرة إن شاء أو أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج في تلك السنة › وإن شاء ألا يعتمر فلا عليه . ثانيا : التمتع : وهو أن يحرم بالعمرة أولاً في أشهر الحج فيقول في تلبيته :" لبيك بعمرة " فإذا فرغ من أفعال العمرة تحلل من إحرامه وبقي حلالاً حي يوم التروية فيحرم با حنج ‎AE‏ عقد الجواهر باج أنواغ الحج فالمفرد بالحج فقط يلتزم إحرامه حتى يرمى جمرة العقبة يوم النحر ء وإذا قدم مكة ملبياً بالحج فلا يطف بالبيت 0 وليقم بالمسجد إن شاء على إحرامه » وليس تلم الحجر وغيره بلا طواف» وإن طاف وسعى لزمه هدي ء لأن ذلك تمتّع ء لا إن طاف فقط ء ويفسخ حجه عمرة وأجزته ء فيجدد الإحرام بالحج وقيل : لا يلزمه دم إلا إن طاف وسعى وحلق ء سواء أفعل بنية الحج ء أو العمرة إفساخا له . وقيل : لا ينفسخ إحرامه بالحج إن ومن شرطه أن تكون عمرته وحجه في سنة واحدة » وسمي تمتعا لأن فاعله يتلذذ بين العمرة والحج ويتمتع .عا شاء من محرمات الا حرام كا حماع والطليب ولبس المخيط والحلق وغيرها . الغا : القران : وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا فيقول في تلبيته :" لبيك بحج وعمرة " وهذا متفق على جوازه » أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخحل عليها الحج أو عكس ذلك يحرم بالحج أولاً ثم يدخل عليه العمرة وهذا مختلف فيه . والقارن يلتزم إحرامه ولا يتحلل بعد فراغه من أعمال العمرة بل يبقى بإحرامه حى يفرغ من أعمال الحج » وسمي قرانا ما فيه من القرن والجحمع بين احج والعمرة بإحرام واحد . وسيأني قريب إن شاء الله بيان أي هذه الأنواع أفضل وتفصيل القول في المخلاف الحاصل بين أهل العلم في ذلك . (۱)لأنه إن طاف بالبيت تحلل من إحرامه عند أصحاب هذا القول . -۲۱- قد الجواهر باب أنواغ الحع لم يحلق » ولكنه يكون إدخالاً للعمرة في الحج . وقال ابن عباس: لزمه دم ولو طاف ولم يسع . ويلبي بحج كلما صلى ركعتين ركعهما للطواف ء فيجوز له تعمد ذلك يطوف ويركع ركعتين يلبي بعدهما » ثم يطوف بعدهما ويركع ويلبي وهكذا . ومن كلام ابن عباس : " ما طاف بالبيت طائف إلا وأحل بعمرة ' يعني ما طاف طائف قارن ء أو مفرد إلا كان طوافه إحلالاً بعمرة سواء نوی بالإحلال لها أُم لا فیلزمه”) . (١) من المسائل الي خالف فيها أصحابنا الجمهور هذه المسألة الي بين أيدينا وهي مسألة منع المفرد من الطواف بالبيت عند قدومه مكة . فالذي يوجد في آثار أصحابنا رحمهم الله أنهم لا يرخصون للمفرد في الطواف أول قدومه حى يفرغ من أعمال الحج › ويرون أنه إن طاف تحلل » وان اختلفوا بعدئذ في تحلله هل بعمجرد طوافه فقط ؟ أم إذا طاف وسعى ؟ أم إذا طلاف وسعى وحلق ؟ أقوال : وأكشرهم بحيل إلى القول الثان . وقبل أن نخوض في تفاصيل المسألة أنقل إليك كلامهم وحكمهم في المسألة : قال الشيخ الشماخي في الإيضاح : ٢/۲۹۷ وأما صفة المفرد فهو ما تعدى من هذه الصنفة » وهو الإهلال بالحج فقط ويكون إحرامه حي يرمي جمرة العقبة يوم التحر › وإذا قدم مكة ملبيا بالحج فلا يطوف بالبيت وليقم على إحرامه في الملسجد الحرام حيث شاء › وليستلم البيست ولا يطوف به وهو على إحرامه وتلبيته . وفي الأثر : في رجحل أفرد الحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا -٢۲۹ - قد البو اهر باب أنواج الح والمروة في قدومه ؟ قال : عليه ا هدي . قال : وإن طاف بالبيت ولم يسع بين الصفا والمروة ؟ قال : ليس عليه هدي ولكنه يحدث التلبية . وفي الأثر عن عبد الله بن عباس : مع رجلا يلي حول البيت فقال : أي هذا الناقض لحجه › قال : فقيل له : قد فعل ذلك كثير من الناس › قال : فمن فعلى ذلك فليحدث بين كل ركعتين تلبية بالحج . ُه . قال الشيخ الشقصي في الهج : ١/٤٠٠ ومن أفرد الحج فعليه طواف واحد وسعي واحد يوم الزيارة » وإن طاف أول يوم وأحل وقصّر فعليه دم › وإن لم يقصّر طاف بالبيت وأحل » وکلما لى أحرم وان بقي بينه وبين يوم التروية أيام قلائل فلا يطوف وإن قدم مكة في مهلة من الوقت فليطف بالبيت ولا يهجر البيت ويجدد الإاحرام ويسوق الحدي . آه. وأنت ترى ما تقدم كيف أن الأصحاب ينعون المفرد من الطواف بالبيت فإن فعل جدد إحرامه › وإن سعى بعدما طاف بالبيت لزمه الحدي فهو عندهم يعمثابة التمتع » وإن قدم مكة قبل العشر وكان مفردا فعندهم الطواف بالبيت أفضل من هجره مع إلزامه هديا لأنه يكون متمتعاً » أما إذا قدم في العشر فلا يطوف بالبيت وهو ما عبر عنه الشيخ الشقصي رحمة الله بقوله : وإن بقي بينه وبين يوم التروية أيام قلائل فلا يطوف بالبیت 7 الخ . أه. وعلى هذا المنوال حرى أكثر كلامهم كما هو في بيان الشرع واللصنف وكتلب الحج للشيخ جاعد بن ميس ولباب الآثار والنيل وشرحه وغيرها من كتب الإباضية . -۲۱۳ ۔ قد الجواهر باج أنواع الح بيد أن رأيت لأبي سعيد رحمة الله رأيا يخالف ما عليه باقي الأصحاب في مسذلة طواف المفرد › فقد مال إلى القول باستحباب الطواف لحميع من دحل مكة سواءِ أكان مفرداً أم قارناً م متمتعاً وهذا ما قاله نقلاً من بيان الشرع : ۱۳۱/۲۳ معي أنه يخرج في قول أصحابنا أن على القادمين للعمرة الطواف والسعي بين الصفا والمروة » وعلى القارن مثل ذلك › ويل المعتمر ولا يحل القارن » وأما الداخحل بحجة فمعي أنه يخرج في قولحم أنه لا طواف عليه › وقال من قال : إن دخل قبل العشر طاف » وإن دخل في العشر لم يطف »› وقال من قال : يطوف طواف الدخول على حال ولا سعي عليه بين الصفا والمروة ولا أعلم في ذلك اخحتلافا . ويعجبني أن يطوف طواف الدخحول على أي حال لثبوت السنة » لأنه لا يدخلها حاج ولا معتمر إلا محرما » وإن كان على كل دال الطواف لإحرامه » لأنه محل إحرامه الطواف .أ ه. هذا القول لأبي سعيد لم أجده لأحد غيره من أصحابنا » وهذه المسألة مما تفرد به الإباضية عن الحمهور › فإن الذي عليه العمل عند القوم أنهم يأمرون الحاج أن يطوف بالبيت إذا قدم مكة طواف القدوم › ولم يقل بالمنع أحد منهم فيما أعلم ولم أقف للأصحاب على دليل في منعهم المفرد من الطواف بالبيت عند قدومه مكة » غير اهم يروون خبرا عن ابن عباس قوله:" ما طاف بالبیت طائف إلا وأحل بعمرة " . فإن كان الأمر كذلك › فلم ل ينعوا القارن من الطواف أيضاً إذا كانت العلة هي تحلل كل من طاف بالبيت » فيلزم القارن على هذا القول التحلل أيضا ٢٤۲۱ - عقت البوامر بام أنواغ المع على أن ابن عباس نفسه انتقد من بعض الصحابة فيما قال . فقد روى الزهري : أن الحسن بن علي عاب على ابن عباس مقولته وقال : لأن يلوا ثم يحرموا ثم يحلوا ثم يحرموا خير من أن يجتنبوا البيت . وقد ثبت عن رسول الله ي وأصحابه رضوان الله عليهم أههم طافوا بالبيت عند قدومهم مكة وفيهم المفرد والقارن والمتمتع ولم يرو عن أحدهم امتاعه عن الطواف بالبيت » وسكوت الرسول ق دليل على إقرارهم عليه » وهو عليه الصلاة والسلام لا يقر إلا على الحق » فلا معن إذا منع المفرد من الطواف إذا قدم مكة لأن هذا ثبت بالسنة وما ثبت بالسنة لا يرد إلا بسنة ولا سنة هنا وقول الصحابي لا يقوى على معارضة الثابت الصحيح عن الرسول ي . وأصحابنا وإن أجازوا للقارن الطواف بالبيت عند القدوم إلا أَهُم منعوه من الطواف بعد ذلك حي يزور . ذكر ذلك القطب رحمة الله في شرح اليل ولم يذكر العلة المانعة للطواف ولم يدلل على مقولته . قال القطب : وإن قلت : فالقارن مى يعمل أعمال عمرته ؟ قلت : إذا قدم مكة طاف لما وركع وشرب وسعى » فيقوم بعكة محرما ولا يطوف » ولیصل حیث شاء من اللسجد » وليلب ولا يحل حى يجيء يوم التحر . أه. وروى الحمهور أحاديث صحيحة في استحباب طواف الققدوم للمفرد منها ما رواه مسلم في الصحيح عن وبرة قال : " کنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجحل فقال : أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آي الموقف ؟ فقال : نعم فقال : فإن ابن عباس يقول : لا تطف بالبيت حى تأقٍ الموقف › فقال ابن عمر : فقد حج رسول الله يل فطاف بالبيت قبل أن يأنٍ الموقف فبقول ٢۲ - قد البواهر باج أنواغ الحج رسول الله يِل أحق أن تأحذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا ". قال النووي : ۸/٤٤٦٤ هذا الذي قاله ابن عمر هو اثبات طواف القدوم للحاج وهو مشروع قبل الوقوف بعرفات › وبهذا الذي قال ابن عمر قال العلماء كافة سوى ابن عباس وكلهم يقولون أنه سنة ليس بواجب إلا بعض أصحابنا › ومن وافقه فيقولون واحب يجبر تركه بالدم والشهور أنه سنة ليس بواجب ولا دم في ترکه . ُه . ويدلل على صحة مذهب الجمهور كذلك ما رواه محمد بن عبد الرحمن : أن رجلا من أهل العراق قال له : سل لي عروة بن الزبير عن رجل يھل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا ؟ فإن قال لك : لا يحل » فقل له إن رحلا يقول ذلك قال : فسألته » فقال : لا يحل من اهل با حج إلا بالحج » قلت : فإن رجلا كلن يقول ذلك › قال بئس ما قال › فتصدان الرجل فسأليٰ فحدئته › فقال : فقل له: فإن رجلا کان يخير أن رسول الله ي قد فعل ذلك » وما شأن أسماء والزبير فعلا ذلك ؟ فقال : فجئته فذكرت له ذلك › فقال : من هذا › فقلت :لا أدري قال : فما باله لا ييي بنفسه يسال أظنه عراقيا ؟ قلت : لا ادري » قال : فإنه قد كذب › قد حج رسول الله ي فأخبرتي عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدا به حین قدم مکة آنه توضاً » ثم طاف بالبیت » ثم حج أبوبکر فکان أول شيء بدا به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره » ثم عمر مثل ذلك » ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدا به الطواف بالبيت » ثم لم يكن غيره ثم معاوية وعبد الله بن عمر» ثم حجحجت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدا به الطواف بالبيت » ثم لم يكن غيره » ثم رآيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم ل يكن غيرهم » ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها بعمرة » وهذا ابن -٢۲۹- قد البجواهر باج أنواغ الح وترك الطواف للمفرد أفضل ء وإذا حل وزار البيت أحرم لعمرته من التتعيم . ومن بلغ الميقات ولبس ثوب الإحرام وركع ولبى ء ولم تكن له نية حج ولا عمرة » ولم يسم شيئا » جاهلا لذلك ء ونوى أن إحرامه كإحرام المسلمين فهو محرم بعمرة . عمر عندهم أفلا يسألونه ؟ ولا أحد ما مضی ما کانوا يبدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون › وقد رأيت أمي وخحالي تقدمان لا تبدأن بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان » وقد أخبرتي أمي أا أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط فلما مسحوا الركن حلوا وقد كذب فيما ذكر من ذلك " رواه مسلم . انظر : بيان الشرع ۲۳/١ ٤۱-١۱۳ : اللصنف ۸/١٤۱۱ : الإيضاح ۷/۳٥۲ : منهج الطالیین ۱۸۳/۷٤٤۱۹ : الحج ولوازمه وما ينبغي لن أراد الخروج لأدائه للسيد / الرئيس جاعد بن ميس الخروصي ( مخطوط ). : لباب الآثار للعلامة مهنا بن خلفان البوسعيدي ١٤/٠٠ طبع وزارة التراث القومي والثقافة ٤ ١٤اه - ١۱۹۸م . : شرح النیل ٤/۸٥٥1٦۹٦ : شرح الحامع الصحيح مسند الربيع ۸/۲١۲ : شرح صحیح مسلم للنووي ۸/٤٤٤٤۹٦٤ : المغيي والشرح الكبير ۷/۳٢٤۲ ٢۲۹ - قد الجواو با أنواع الحع وإن لم ينو ذلك ء وهو في أشهر الحج فهو محرم بالحج › أو في غيرها ()ء فبالعمرة قاله محبوب بن الرحيل . وقال أشهب من المالكية : من لم ينو حجاً ولا عمرة فإن شاء جعل إحرامه حجا وإن شاء عمرة ء وأحب أن يکون قارنا ۷ ۰ ومن نوى حجاً فقال بلسانه بعمرة » أو عكس ذلك ء فعلى نيته. ومن حرم بأحدهما فنسي کان عند أشهب قارنا ومن أحر م بحجتين بطل إحرامه إن لم ينو واحدة » وإن أحرم بعمرتين بطلتا كذلك . وقيل تثبت له واحدة . ومن لزمه حجٌ وأحرم بالحج ناويا نفلا لم تصح للازمة . وقيل تجزيه عن اللاآزمة وهو ضعيف . ومن أحرم ببعض التلبية فقط ء فليُعذها تامة إذا ذكر ء ومن صلى (١) أي في غير أشهر الحج . راجع المسألة في الملصنف ۱/۸٠٠ (۲) قال القرافي في الذخيرة : ۲۲۰/۳ لو أحرم مطلقا لا ينوي حجا ولا عمرة : قال أشهب والأئمة : هو بالخيار في صرفه إلى أحدهما وإلى الحج أفضل » وقال أيضاً إلى القران أفضل . أف . (۳) قال في الذخيرة ‎Yr:‏ ‏وإن أحرم مفصلاً فنسي ما أحرم به فهو قارن عند أشهب احتياطاً وقال غيره : يحرم بالحج ويعمل حينئذ على القران » ولو شك هل قرن أو أفرد » تمادی على نية القران احتياطا .أه . - ۲۹۸- قد الجواهر بام أنواغ الحع ومن باع أو اشترى بعد إحرامه يوم التروية وهو يريد منئ أعاده وعلیه دم (). والمتمتع ): هو المراد بقوله تعالى : " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج " © الآية ء والتمتع نوعان : أحدهما: أن يهل بعمرة في اشهر الحج من الميقات حتى يصل البيت ويطوف ويسعى ثم يحلق رأسه كله أو بعضه ء ويحل بمكة وحل له الحلال كله » ولزمه هدي ء وله أن يقيم ما شاء محرماآ ثم يطوف ويسعى ويحلق » وله أن يفعل بعضا ويؤخر بعضا. ولا حدً في ذلك إلا الحج ٠ ثم ينشيء الحج في تلك الأشهر من عامه من تحت الميزاب ا أو من حيث شاء في المسجد ء أو من مسجد الجن ء أو من الحرم مطلقاً » لا بانصراف لبلده . فإن لم ينشء الحج من عامه › أو انتصرف إلى بلده . أو مثله في البعد ثم أنشأه ء فليس من المتمتعين الذين يلزمهم (١) لزمته الإعادة لأنه ودع البيت قاصدا مئ › فيأخذ حكم طواف الوداع فيما لو باع أو اشترى بعده » ولزمه الدم لأجل تلبسه بالإحرام وإفساده نسكا ففارق طواف الوداع فيما إذا باع أو اشتری بعده لزمه إعادته بلا دم لأنه متحلل من الإحرام . (۲) سبق تعريفه . (۳) البقرة جزء الآية ١۱۹ . (٤) ميزاب الكعبة . -۲۱۹- قد الجوامر _- باج أنواغ العع الهدي ۱. قال الحسن : هو متمتع ولو عاد لبلده أو مثله في البعد ولم يحج ولا سيما إن حج في عامه فإنه أولى بأنه متمتع يلزمه هدي التمتع المذكور في الآية ء وهو شاة أو بقرة أو بعير » يُذكيه ولا يأكکل منه . قال القطب رحمه الله "): وأجاز أبو حنيفة وبعض أصحابنا الأكل منه . وقال السدي (7): التمتع في الآية : من فسخ حجه بعمرة فاستمتع بعمرته . وقال ابن الزبير) : هو المحصر بالحج إذا حل منه بالإحصار ثم عاد إلى بلده مستمتعاً بعد إحلاله ء فإذا قضى حجه في العام الثاني صار متمتعاً بالإحلال فيما بين الإحرامين ء ومثل المتنصرف لبلده المنصرف إلى بلد بعيد . ومن اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى حج ۽ ولا سيما إن (١) لأنه أخحل بشروط التمتع وسيأني ذكرها قريبا إن شاء الله . (۲) شرح النيل ٤/٠٠ (۳) المصدر السابق . (٤) المصدر السابق . (٥) كان عبد الله بن الزبير يقول : أيها الناس إنه والله ليس التمتع بالعمرة إلى احج ما تصنعون » ولك التمتع أن يخرج الرجل حاجاءفيحبسه عدو أو أمر - ۲V. قد الجواهر بام أنواغ الح لم يقم » فلا دم عليه » خلافاً لجابر بن زيد » ولو أثم العمرة في اشهر الحج ولو لم يفعل منها قبل أشهره إلا الإحرام بها فالمعتبر وقت الإحرام › لا الفراغ منها . وفي قول جابر : يعتبر الفراغ › فإن كان في اشهر الحج لزمه الهدي ولو كان الإحرام قبلها ء وكذا إن اعتمر فيها ثم جاء لأهله أو لأفق بعيد ورجع في سنته فحج أو لم يحج أو لم يرجع فلا دم عليه ء٠ إلاعلى قول الحسن : أن العمرة مطلقا في أشهر الحصج متعةء فعليهدم. وكذلك لا دم على من اعتمر في أشهره ولم يرجع وكذلك ِن رجع لأهله وهم داخل الحرم . وقال طاووس : من اعتمر في غير أشهره وأقام بحج من عامه إنه متمتع يلزمه الهدي <0 . يعذر به حي تذهب أيام الحج فيأني البيت ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ثم يتمتع بحله إلى العام المقبل فيحج ويهدي . أه. (١) اختلف العلماء فيمن أنشاً عمرة في غير أشهر الحج ثم أقام حى أتمها ثم حج من عامه » هل يعتبر متمتعا فیلزمه هدي ام لا ؟ قال جابر بن زيد : يعتبر متمتعا ويلزمه هدي » لأن العبرة عنده بوقت الفراغ من العمرة › فلما فرغ منها في أشهر الحج فهو متمتع . ومهذا قال سعيد بن المسيب وابن حزم ومالك . قال في بداية الجتهد : ۹/۱٦٥ قال مالك : عمرته في الشهر الذي حل فيه › فإن كان حل في أشهر الحج فهو ٢۲۲ - قد الجواهر باج أنواع الحع متمتع › وإن حل في غير أشهر الحج فليس عتمتع . اه . وقريب من هذا قال أبو حنيفة والشافعي والثوري إلا أن الثوري اشترط أن يوقع طوافه كله في شوال . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن طاف ثلاثة أشواط في رمضان وأربعة في شوال كان متمتعا وإن طاف أربعة أشواط في رمضان وثلائة في شوال › م يكن متمتعا › فالعبرة عنده بإيقاع اکٹر الطواف . وقال أبو ثور : إذا دحل في العمرة في غير أشهر الحج فسواء طاف شا في غير أشهر الحج أو في أشهر الحج لا يكون متمتعا » وهذا قال أصحابنا وسبب الخلاف أنه هل يكون متمتعا بإيقاع إحرام العمرة في اشهر الحج فقط أم بإيقاع الطواف معه ؟ ثم إن كان بإيقاع الطواف معه فهل بإيقاعه كله أم أكثره ؟ فأصحابنا وأبو ثور يقولون : لا يكون متمتعا إلا بإيقاع الإحرام في أشهر الحج لأن بالإحرام تنعقد العمرة . فالمعتبر إذا وقت الأحرام لا وقت الفراغ منها . وقال جابر بن زيد وسعيد بن المسيب ومالك وابن حزم : إن فرغ مھا في أشهر الحج فهو متمتع › وإن فرغ منها في غير أشهر الحج فهو غير متمتع . فالمعتير وقت الفراغ منها لا وقت الإحرام غا . وقال أبو حنيفة : إن أوقع بعض الطواف وأكثره في شهر الحج وبعضه الآخر في غير شهر الحج فهو متمتع › وإن كان عكس ذلك فلا . وقال الثوري والشافعي :إن أوقع جميع طوافه في شهر ال حج فهو متمتم وإلا فلا. قال ابن قدامة في المغني : ٢/۱٢۲ إن أحرم بالعمرة في غير اشهر الحج ثم حل منها ي اشهر الحج فإنه لا یکون متمتعا على ما ذكرناه عن أحمد . ونقل مع ذلك عن جاير وبي عياض وهو -٢۲۲ ۔ وتجوز العمرة في كل شهرمن شهور العام إلا اشهر الحج فلا تجوز فيها إلا عمرة الدخول (أ.وعلى أنها واجية يجوز أن تؤدى في عام » ويحج في عام بعده » أو في أي عام شاء أو يقدم الحج عليها بعام أو أكثر . ولا دم على المتمتع إن كانت العمصرة لغير من له الحج ٠ ولا إن فعل أحدهما وأستأجر للآخر ”). قول اسحاق وأحد قولي الشافعي . وقال طاوس : عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم . وقال الحسن والحكم وابن شبرمة والثوري والشافعي في أحد قوليه: عمرته في الشهر الذي يطوف فيه . وقال عطاء : عمرته في الشهر الذي يحل فيه › وهو قول مالك . وقال أبو حنيفة : إن طاف للعمرة أربعة أشواط في غير اشهر الحج فليس يمتمتع › وإن طاف الأربعة في أشهر الحج فهو متمتع › لأن العمرة صحت في اشهر الحج بدليل أنه لو وطئ أفسدها أشبه إذا أحرم بحافي أشهر الحج ولنا ما ذكرناه عن جابر ولأنه أتى بنسك لا تتم العمرة إلا به في غير أشهر الحج فلم يكن متمتعاً كما لو طاف ویخرج عليه ما قاسوا علیه. أ هھ . انظر : شرح النيل ٢٤/٠٦ : فقه الإمام حابر بن زيد ليحى محمد بكوش ص٣۳۲ دار الغرب الاسلامي / بيروت \۹۸A٦‎ - ۷ : بداية الجتهد ۹/۱٦٥ : المي والشرح الكبير ٣/٤٤٠۲ (۱) هذا أحد الأقوال في المذهب وعليه الإمام القطب رحمه الله وي الملسألة أقوال غير هذا القول تقدم ذكرها مفصلة فيما مضى من صفحات هذا الكتاب . (۲) من شروط التمتع عند أصحابنا أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد ۳٢ قد البواهر بام أنواع الحع ومن اعتمر في باقي أشهر الحج فلا دم عليه ( لأنه إن فعل بعد عرفة وقبل الزيارة » لم يتمتع بطيب أو نحوه أو بطواف نفل أو بعد الزيارة ء لم يصدق عليه قول الله تعالى: " إلى الحج”) . الثاني : أن يفرد بحج ثم يحوله لعمرة )٠ وشرطه : أن يكون غير مقلد للهدي فإن كان معه هدي وجب عليه إتمام حجه فلو حج عن نفسه واعتمر عن غيره في اشهر الحج مع كمال جميع الشروط اللتعلقة بالتمتع ل يعد ذلك متعا » وكذلك لو حج عن شخص واعتمر عن آخر فهر ليس عتمتع . ومهذا الذي ذكرناه قال بعض المالكية وبعض الشافعية . انظر : الذخيرة ۲۹۳/۳ (١) لا يكون متمتعا إلا إذا جمع بين العمرة والحج في أشهر الحج وهي شهران وعشرة أيام عند أصحابنا » ومن شروط التمتع أن يسبق الوقوف بعرفة لأن اللتمتع يتحلل بعمل العمرة وهذا لا يتحقق له بعد الوقوف لبقائه على الإاحرام أما لو أحرم للعمرة بعد تحلله الكامل من الإحرام وذلك بعد الزيارة فلا يكون متمتعا كذلك » لأن العمرة وقعت حينعذ بعد الحج › واللّه سبحانه يقول : " فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج " . فاشترط وقوع العمرة قبل الحج . (۲) البقرة جزء الآية ١۱۹ (۳) فسخ الحج وتحويله إلى عمرة جائز عند أصحابنا › بل هو مستحب إن قدم مكة قبل العشر بأيام . وهذا مذهب النابلة أيضا › والجمهور على خلاف ذلك فهم ينعون فسخ الحج إلى عمرة . ولكل فريق أدلته وحججه وسيأن بيان جميع ذلك مفصلا قريب من هذا الموضع إن شاء الله تعالى . (4) التقليد : أن يجعل في عنق الحدي حبل ويعلق فيه نعلان أو قشر شجر أو غير ٢٤۲۲ - قد البواهر باج أنواع الحع لخمس ليال بقين من ذي القعدة » ولا نرى إلا أنه الحج - أي إلا أن الذي أحرمنا به الحج - فلما دنونا من مكة أمر رسول الله ع من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل ١٠. ولحديث جابر بن عبد الله : " قدمنا مع رسول الله ## ونحن محرمون بالحج فطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة فأمرنا النبي أ من لم يكن معه هدي أن يحلق ٠ قلنا يا نبي الله : أمرتتا فقال : " أحلوا ء فإني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما قلدت المدي ولا أحللت "الخ . قال القطب ”ا : فتراه أمر من لم يكن معه هدي أن يحل. قال : ومعنى " لو استقبلت من أمري ما استدبرت" لو کان ذلك فيكون علامة على کونه هدیا . وذكر التقليد هنا على جهة التغليب لأن الغالب في ال مدي كونه مقلدا أو مشعرا إقتداء بالرسول يق » والمعن : أنه يهتنم عليه فسخ الحج إلى عمرة إذا أي الشعثاء عن عائشة . (۲) متفق عليه . (۳) شرح النيل ١/٠٦ ‎۲o‏ - قد الجواهر بام أنواغ الحع الباقي من عمري هو ما مضى منه لتركت التقليد وأحللت ء لما ظهر لي أن هذا الأخير خير . فمن أفرد بحج وحوله لعمرة لزمه هدي وكان متمتعا » فإذا طاف وسعى أحل إلى أن يخرج لمنى ء فيهل بحج من بطحاء مكة ما بين جبليها أبي قبيس والأحمر إلى مفترق الطريقين : طريق أهل مكة إلى عرفة وطريق العراق . والتمتع بنوعيه أسهل وأرفق قال القطب أ : وأفضل عندنا من الإفراد ء والإفراد أفضل من القران )٠ (۱) شرح النيل ١٤/١٦ (۲) اختلف الفقهاء في الأفضل من هذه النسك الثلائة إلى ثلائة مذاهب : المذهب الأول : الأفضل التمتع ثم الإفراد ثم القران : وعليه أصحابنا الإباضية وهو مذهب الحنابلة والظاهرية والشيعة الإمامية » وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين منهم : ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة والحسن وعطاء وطاوس وبحاهد وعكرمة وجابر بن زيد وهو أحد قولي الشافعي. قال الإمام السالمي ره الله في شرحه على المسند : ٢/٢٢۲ ثم اخحتلفوا هل القران أفضل من التمتع والإفراد ؟ فذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن القران أفضل › وذهب جمع آخر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن التمتع أفضل وهو المذهب وعليه العمل عند أصحابنا اختيساراً للأفضل › لأن رسول الله يل أمر به من لم يسق الحدي من أصحابه . هف -٢۲۲ - قد الجواو باج أنواغ العع أدلة القائلين بأفضلية التمتع : ١- عن حابر وغيره من حديث متفق عليه أن البي 6 قال :" لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا سقت الحدي ولحعلتها عمرة " فإِنل أمر من میسق الهدي أن يفسخ حجه ويتمتع » وتأسف يِل لأنه ساق الحدي فكان سببا لدم تحلله بالعمرة مع أصحابه .ولو لم يكن التمتع هو الأفضل لا أمر به أصحابه وتمناه ٢- أن التمتع منصوص عليه في كتاب الله تعالى بقوله " .. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج " دون سائر الأنساك . ۳- أن في التمتع زيادة نسك عن الإفراد إجماعا وعن القران عند البعض وهو الدم ( الحدي ) ٤ أن القائلين بأفضلية القران يحتجون بفعله %6 ٠ والقائلين بأفضلية التمتع يحتجون بقوله › وتقدم القول أولى عند التعارض كما تقرر عند الأصوليين لاحتمال كون فعله خاصا به دون غيره كنهي يق عن الوصال في الصيام مع فعله له » ونكاحه بغير ولي ولا شهود مع قوله : " لا نكاح إلا وى وشهود " . ٥ أن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في اشهر الحج مع كماما وكمال أفعامما على وجه اليسر والسهولة . فأما القران فإنما يؤتى فيه بأفعال الحج وتدخل أفعال العمرة فيه . والمفرد أن بالحج وحده . ١ أن أكثر الروايات أن البي ق حج متمتعا » روى ذلك عمر وعلي وعٹمان وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر ومعاوية وأبو موسی وجابر وعائشق وحفصة بأحاديث صحيحة › وإنما منعه من الحل الحدي الذي كان معه . ففي حديث عمر أنه قال : " إن لا أنماكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ولقد - ۲۲۷ عقد الجواهر باج أنواغ الح صنعها رسول الله 8" يعي العمرة في الحج . وفي حديث علي أنه احتلف هو وعثمان في المتعة بعسفان فقال علي : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله ي تنهى عنه " متفق عليه . وللنسائي : وقال علي لعثمان : ألم تسمع رسول الله يلق متم ؟ قال : بلى . وعن ابن عمر قال : تمتع رسول الله ي في حجة الوداع بالعمرة إلى الحخج . وعنه أن حفصة قالت لرسول الله ل : ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ فقال : إن لبدت رأسي وقلدت هديي › فلا أحل حي أنحر " متفق عليه . وقال سعد : صنعها رسول الله ي › وصنعناها معه . رواه الربيع رمه الله . فهذه الأحاديث راجحة » لأن رواتها أكثر وأعلم بالبي ي › ولأن النبي يلف أخبر باللتعة عن نفسه في حديث حفصة فلا تعارض بظن غيره . ۷- أن عائشة كانت متمتعة بغير خحلاف وهي مع الي يل » ولا تحرم إلا بنمره ولم يكن ليأمرها بأمر ثم يخالف إلى غيره . ۸ عتنع أن يكون البي ي حج قارنا أو مفرداً لأن رواة ذلك قد رووا أنه عل تمتع بالعمرة إلى الحج › روى ذلك ابن عمر وجابر وعائشة من طرق صحاح فسقط الاحتجاج ما . ٩- اختلفت روايات القائلين بحجه يل قارنا أو مفردا » فرووا مرة أنه أفرد ومرة أنه متع ومرة أنه قرن » والقضية واحدة ولا يكن الجحمع بينها فيجب إطراحها كلها .وأحاديث القران أصحها حديث أنس قال : سمعت رسول الله يل أمل مهما جميعا " لبيك عمرة وحجاً لبيك عمرة وحجاً " متفق عليه . وقد أنكره ابن عسر فقال : يرحم الله أنساً ذل أنس " متفق عليه » وفي رواية : " كان - ۲۲۸ قد البجواهر باج أنواغ الحع أنس يتول النساء " › يعي أنه كان صغيرا . اما ما رواہ مروان بن الحکم فقال : " کنت جالسا عند عثمان بن عفان فسمع علياً يلي بعمرة وحج فأرسل إليه فقال: ألم نكن نينا عن هذا؟ قال : بلى ولكن سمعت رسول الله ي يلي مهما جميعا فلم أك أدع قول رسول الله 8 لقولك " رواه سعيد › فإن في طريقه حفص بن ابي داود وهو ضعيف عن أبي ليلى وهو كثير الوهم . قاله الدارقطني . ٠ - قوله م لسراقة بن مالك كما جاء في حديث جابر عد مسلم" دخحلت العمرة في الحج " مرتين المذهب الثاي : الأفضل القران ثم التمتع ث الإفراد : وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأهل الراي وسفيان الثوري واسحاق والمزني وابن المنذر وآبو اسحاق المروزي وتقي الدين السبكي › وقال به من الصحابة والتابين أدلة القائلين بأفضلية القران : ١ أنه النسك الذي اختاره الله تعالى لنبيه م كما جاء في حديث عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله ل يقول بوادي العقيق " أتان الليلة آت من ربي فقال : صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجحة " رواه البخاري وأحجمد وابن ماجه وأبو داود . ١ قوله 6 : " دلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " رواه أحمد » وهذا يقتضي أنها جزء منه أو كابحزء الداخحل فيه بحيث لا يفصل بينها وبينه ولا يكون ذلك إلا مع القران . -۹٢۲- قد الجواهر باج أنواع الحج ۳ أنه النسك الذي اختاره يفقم وأمر به أهل بيته كما جاء في حديث أم سلمة قالت : سمعت رسول الله ¥ يقول : " أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج " رواه د وابن حبان . ٤ أنه نسك يشتمل على سوق الحدي من الميقات عند الاحرام فهو أفضل من لتمتع . وكذلك أفضل من الإفراد لاشتماله على زيادة عمل وزيادة نسك وهو هدي القران . ٥- أن النسك الذي اشتمل على سوق الحدي أفضل من نسك خلا من هدي فإذا قرن كان هديه عن كل واحد من النسكين فلم يخل نسك منهما عن هدي . ١- أنه النسك الذي يجمع بين نسكين : الحج والعمرة وهو أفضل من الإفراد لكل نسك » كمثل الجحمع بين الصوم والاعتكاف »› والحمع بين الجخهاد في سبيل الله وصلاة الليل . ۷- أن فيه الاستمرار في الاحرام وهو أفضل ممن انقطع إحرامه ثم عاد فيه . ۸ أن رواة أحاديث القران أكثر › فقد روى القران سبعة عشر صحابياً » منهم من روی فعله › ومنهم من روى لفظ إحرامه » ومنهم من روی خبره عن نفسھ ومنهم من روی أمره به . وقد تقدم ذكر بعض هذه الأحاديث كحديث عمر بن الخطاب التقدم وكحديثي أنس اللذين أنكرهما ابن عمر » وحديث علي بن أبي طالب وقد ضعفه البيهقي» والأحاديث الثلائة الأخيرة مذكورة في ثنايا سرد أدلة القائلين بأفضلية التمتع . ۹ ذكر ابن القيم في زاد المعاد اثنين وعشرين حديثاً قال إنما صحيحة في كون حجه 6 كان قرانا » ودلل على أفضلية القران بخمسة عشر مرححا » ورد - ۲۳ على من زعم انه ع حج متمتعا أو مفردا بردود كثيرة » وله في المسألة بجث طويل يقم في مان وثلاثين صفحة فراجعه فقد اشبع المسألة بحثا وتحقيقاً . المذهب الثالث : الأفضل الإفراد ثم التمتع ثم القران : وبهذا قال مالك والشافعي والأوزاعي وأبو ثور والنووي وروي ذلك عن عمر وعثمان وخابر وابن مسعود وابن عمر وعائشة وابن عباس . قال النووي في شرح مسلم : ۸/٥۱۸ احتلف العلماء في هذه الأنواع الثلائة أيها أفضل : فقال الشافعي ومالك وكثيرون أفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران › وقال أحمد وآخرون أفضلها التمتع › وقال أبو حنيفة وآخرون أفضلها القران » وهذان المذهبان قولان للشافعي والصحيح تفضيل الإفراد ثم التمتع ثم القران . أه. أدلة القائلين بأفضلية الافراد : ١- أن المفرد والمتمتع يأني بكل واحد من النسكين بكمال أفعاله › والقارن يقتصر على عمل الحج وحده فكان الافراد والتمتم أفضل . ٢- أن الذين رووا الإفراد روايتهم أرحح من رواية غيرهم من الصحابة وضح ذلك من رواية جابر وابن عمر وعائشة وابن عباس وهؤلاء لحم مزية في حجة الوداع على غيرهم . فأما جابر فهو أحسن الصحابة سياقة لرواية حديث حجة الوداع فإنه ذكرها من حين خروج البي ي من المدينة إلى آخرها فهو أضبط ا من غيره . وأما ابن عمر فصح أنه كان آخحذ بخطام ناقة البي 6 في حجة الوداع وأنتكر على من رجح قول أنس على قوله وقال : كان أنس يدخل على النساء وهن - ۲۳۹ قد البواهر باوب انوا العع مكشفات الرؤوس وإني كنت تحت ناقة البي ي يمسي لعامها أسمعه يلي بال حج. وأما عائشة فقرها من رسول الله ل معروف وكذلك اطلاعها على باطن أمره وظاهره وفعله في خلوته وعلانيته مع كثرة فقهها وعظم فطنتها . وأما اين عباس فمحله من العلم والفقه في الدين والفهم الثاقب معروف مع كثرة بحثه وتحفظه أحوال رسول الله يل الى لم يحفظها غيره وأخذه إياها من كبسار الصحابة . وهذه رواياقهم التي أشرنا إليها : عن جابر قال : قدمنا مع رسول الله ي ونحن نقول " لبيك اللهم بالج " متفق عليه . وعنه " أن البي ي أهل بالحج " رواه البخاري . ب - عن ابن عمر قال : " أهللنا مع رسول الله يَف بالحج مفرداً " وفي رواية " أن رسول الله ق أهل بالحج مفردا " رواهما مسلم . ج - عن عائشة قالت : " أفرد رسول الله يل الحج " رواه الربيع والجماعة إلا البخاري . وعنها أيضا ' حرجنا مع رسول الله ي عام حجة الوداع فمنّا من أهل بعمرة وما من أهل بحجة وعمرة » ومنا من أهل بالج » وأهل رسول الله ي بالحج "متفق عليه . د - عن ابن عباس " أنه ي ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أل بالحج " رواه مسلم . وأجاب العلماء على هذه الأحاديث وقالوا : أن إفراد الحج الوارد فيها إنما كان عند الإهلال الأول من الميقات ثم أدخل عليه العمرة حين كان في وادي العقيق فصار مقرنا » ما رواه البخساري وأجمد وغيرثما عن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله ي وهو بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي -٢۲۳ - قد البواهر باج انوا الحع فقال : صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة " وفي رواية للبخاري " وقل عمرة وحجة ' . ۳- أن الخلفاء الراشدين أفردوا الحج بعد البي ي وواظبوا على إفراده فحج أبو بكر بالناس مفردا وحج عمر بن الخطاب عشر سنين بالناس مفرداً وكذلك عثمان مدة خلافته » ولو لم يكن الإفراد أفضل وعلموا أن البي يلل حج مفرداً لم يواظبوا عليه مع نم الأئمة وقادة الإسلام ويقتدى بهم في عصرهم وبعدهم فكيف يليق بهم المواظبة على حلاف فعل رسول الله يٍ. ٤ - أن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع وذلك لكماله » ويجب الدم في التمتع والقران وهو دم جبران لفوات الميقات وغيره فكان ما لا يحتاج إلى جبر أفضل . والدليل على أنه دم جبران لا دم نسك أن من عجز عنه يصوم بدل الدم وسقوطه عن حاضري المسجد الحرام لقوله سبحانه " . .. ذلك لن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " البقرة جزء الآية ١۱۹ › ولو كان نسكا لم ه - أن الأمة أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهية » وكره عمر وعٹمان وغيرهما التمتع وبعضهم كره التمتع والقران فكان الافراد أفضل . ١ - أن البي يل أمر أصحابه بالتمتم ليبين لم جواز العمرة في اشهر الحج › وما ذكره بعض أهل العلم من أن ذلك لا داعي له لأن الني ل اعتمر قبل ذلك ثلاث عمر كلها في ذي القعدة › غير صحيح لأن ذلك لم يذهب ماي نفوسهم » بدليل أنه عظم عليهم ذلك کما جاء في حدیثٹ ابن عباس في الصحيحين " كانوا يرون العمرة في اشهر الحج من أفجر الفجور ... إلى أن قال : فقدم البي ل وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بال حج فأمرهم أن يجعلوها - ۲۳۳ قد الجواڪر باب أنواغ الحج قال (): ولا نحب أن يفرد ولا أن يقرن إلا من اعتمر في رمضان أو رجب ء فإنه إن أفرد بعد ذلك في اشهر الحج كان حسنا. قالا: ولا نحب له أن يفرد إلا في أيام العشر » وننهاه عن الإفقراد إن جاء قبل ذلك ء ونكره أن يقيم زمانا بمكة لا يطوف بالبيت ا . ولزوم الهّذي لغير مكي ومقيم بها » أما هما فلا هدي عليهما لقوله تعالى : " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " ). عمرة فتعاظم ذلك عندهم ... الخ . انظر : اللصنف ۱۱۱/۸ : شرح الحامع الصحيح مسند الربيع بن حبیب ۲/٠٢۲-٦٢۲ : شرح صحیح مسلم للنووي ۸/٥۳۸ -۰ ۳۹ : نيل الأوطار ٥/۳۸ -۸٤ : فتح الباري ۳/٣٤۳۳ : الحلي ۰/۷٩ : المي في فقه الحج والعمرة ١7-4 : المغيي والشرح الكبير ۲۳۳/۳ : زاد المعاد ۲/٤٤ ٤-١١٤١١ : المهذب في فقه الإمام الشافعي 680/۲٦ (۱) شرح النيل ٤/۲٦ (۲) المصدر السابق . (۳) المصدر السابق . (٤) البقرة حزء الآية ١۱۹ ٢٤۲۳ ۔ عقد الجواهر باج أنواغ الدج وحاضراه : من كان في الحرم ء وذلك عندنا . وعند ابن عباس من كان بمكة . وهو قول الزهري وطاووس وهو قول عن مالك. وعند الشافعية من كان بينه وبين الحرم ما دون مسافة القصر() ولا سيّما من كان في الحرم أو مكة . وعند عطاء من كان بين الحرم والميقات ”) وهو قول أبي حنيفة ولاسيّما من كان في الحرم أو في مكة . وعن عطاء أنه من لم يكن بينه وبين مكة ما تقصر فيه الصلاة . وعنه ما بينه وبينها أقل من يوم . وقيل : لا يع ممن أهله حاضري المسجد الحرام إلا من أقام فیها عاما ‏ ۱. (١) مسافة القصر عند الشافعية ما زادت على مرحلتين وهي المسافة الي يقطعها الإنسان في يومه . (۲) راجع المواقيت وأسماءها وبعدها عن مكة . (۳) يلزم المتمتع بالحج والعمرة دم وهو دم التمتع لا يحصل له من الاستمتاع ممحظورات الإحرام بين العمرة والحج › واستث من ذلك من كان هله حاضري المسجد الحرام لقوله سبحانه : " فمن تمتع بالعمرة إلى الجحج فما استيسر من الحدي فمن لم يبد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا ر جعم تلك عشرة كاملة ذلك لن م يكن أهله حاضري المسجد الحرام " البقرة حزء الآية ١۹٠ والمعى في ذلك أن حاضر المسجد الحرام ميقاته مكة ولايحصل له الترفه بترك أحد السفرين ولأنه أحرم من ميقاته فأشبه المفرد . واختلف العلماء في تعريف حاضري المسجد الحرام : ٢۲۳ - قد الجوامو _ باج أنواغ الحج ولو تمتع المكي والمقيم بها ء لم يلزمهما هدي( . فقال أصحابنا : هم أهل الحرم ومن کان في حدوده وهو قول ابن عباس وطاووس وبجاهد والثوري وابن حزم والزهري . وقال الشافعية والحنابلة : هم من كان بينهم وبين مكة ما دون مسافة القصر . وصح هذا عن عطاء . وقال مالك : هم أهل مكة وذي طوی . وقال أبو حنيفة وأصحاب الرأي : هم من كان ساكنا في أحد المواقیت فما بين ذلك إلى مكة › وبه قال مکحول . وقال سفيان وداوود : هم أهل دور مكة فقط › وهو قول نافع مولی ابن عمر والأعرج . ذكر هذه الأقاويل جميعها ابن حزم في الحلى وله مبحث لطيف في الرد على مخالفيه » هذا ليس محل إثباته فعليك به راجعه . قال ابن قدامة في المغني : ٣۳/٢٤٥۲ وحاضروا المسجد الحرام أهل الحرم ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر نص عليه أحمد › وروي ذلك عن عطاء وبه قال الشافعي . وقال مالك : هم أهل مكة › وقال مجاهد : هم أهل الحرم » وروي ذلك عن طاووس › وروي عن مكحول وأصحاب الرأي : من دون المواقیت » لأنه موضع شرع فيه النسك فأشبه الحرم . أه . انظر : الإيضاح للشماخي ۳/٢٤٢۲ : احلی ۷/٤١٤١ : المغيي والشرح الكبير ۳/٤٠٤۲ (١) فائدة : فيمن له أهل با حرم وأهل خارج الحرم أو خارج المواقیت أو کان -۳- قد البواهر بام انوا الح وإن خرج المقيمٌ بمكة سنة لحاجته في أشهر الحج ولم يخرج من الحرم ثم دخل مُحرما بعمرة حُكمَ أن لا تلزمه متعة متعة() ١٠ إن سافر وقصر الصلاة في خروجهء ومن حَكمٌ عليه بلزومها لم يکن خاطئا ومن دخل مكة في غير اشهر الحج بعمرة د ثم أأحرم بعمرة في يسكن قريتين إحداهما في الحرم والأخرى بعيدة عنه » فهل يكون من حاضري المسجد الحرام ويأخذ حكمهم أم يلحق بأهل الآفاق في وجوب دم التمتم عليه ؟ قال في الذخيرة : ۳/٢٤۲۹ إذا كان له أهل بمكة وأهل ببعض الآفاق فقدم معتمراً في أشهر الحج فهو من مشكلات الأمور والحدي أحوط . وقال : وفي ( الحواهر ) : قال أشهب : إن كان أكثر إقامته بمكة ويأني غیرها منتاباً فلا هدي عليه » وإن كان يأنٍ غيرها للسكئ فعليه الحدي . أ هف . قال في المغني والشرح الكبير : ٣/٤٢٠۲ إذا كان للمتمتع قريتان : قريبة وبعيدة فهو من حاضري المسجد الحرام » لأنه إذا كان بعض أهله قرياً لم بوجد فيه الشرط وهو آن لا یون أهله من حاضري اللسجد الحرام » ولأن له أن يحرم من القريبة فلم يكن بالتمتم مترفها بترك أحد السفرين . وقال القاضي : له حكم القرية الي يقيم بها أكثر › فإن استويا فمن الي ماله بهل أكثر » فإن استويا فمن الي ينوي الاقامة ما أكثر › فإن استويا فله حكم القرية الي أحرم منها › وقد ذکرنا دلیل ما قلناه . آ ه . (۱) أي دم المتعة وهو الحدي . - ۲۳۷ قد الجوامر _ بام أنواغ الح أشهر الحج من مسجد عائشة فليست بعمرة ( » ولزمه الإحرام والسعي والطواف ٠ ومسجد عائشة : مسجد التنعيم . ولا يتمتع بعمرة النفل إلى حج الفرض"'. وجوز لمكي كغيره التمتع والجمع والإفراد » بلا لزوم هدي للمكي إن تمتع أو جمع . وقيل : المتمتع الذي يجب عليه الهدي ٠ هو الذي اجتمعت فيه شروط ست : أحدهما : أن يحر.) في اشهر الحج . والثاني : أن يحل في أشهر الحج . والثالث : أن يحرم بالحج في عامه ذلك . الرابع : أن يكون ذلك قبل الرجوع إلى أفقه أو مظه في البعد). (۱) هذا على مذهب القائلين بعدم تكرار العمرة في السنة الواحدة وهو مذهب أبي الشعثاء ره الله . (۲) كما لا يتمتع من حج لنفسه واعتمر لغيره أو العكس » ولا من أحرم بعمرة ثي غير أشهر الحج وأتمها ثي أشهره . (۳) بالعمرة . (٤) إذا سافر المتمتع بعد العمرة فقد احتلف فيه أهل العلم على أربعة أقوال: القول الأول : أنه إن سافر إلى أهله سقط عنه الدم » ثم إذا رجم بحجخج صار مفردا » وهو قول جمهور أصحابنا الإباضية وعليه الأحناف والمالكية وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعن ابن عمر . القول الثاي : أنه إن رجع إلى اميقات سقط عنه الدم » وهو مذهب الشافعي . - ۲۳۸ عقت الجواهو باج أنواع الع الخامس : ن تكون العمرة قبل الحج() ۰ السادس : أن لا يکون القول الثالث : أنه إن سافر مسافة قصر » ثم رجع محرما بالج صار مفردا وسقط عنه الدم › وذهب إليه جمع من أهل العلم » وهو مذهب أحمد وهشو القول الرابع : أنه متمتع ولا يسقط عنه الدم مطلقا » سواء سافر إلى أهله أو غير ذلك › وهو مروي عن ابن عباس وال حسن البصري وقال به ابن المنذر » ونسبه صاحب بيان الشرع إلى جابر بن زيد › وهو قول لبعض أصحابنا . قال ابن قدامة في المغني : ٢/٤٢۲ وإنما يجب الدم بشروط حمسة منها : أن لا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر في مثله الصلاة » نص عليه » وروي ذلك عن عطاء والمغيرة والمديي وإسحاق . وقال الشافعي : إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه › وقسال أصحاب الرأي :إن رجع من مصره بطلت متعته وإلا فلا › وقال مالك : إِن رجع إل مصره أو إلى غيره أبعد من مصره بطلت متعته وإلا فلا › وقال الحسن: هو متمتع وإن رجع إل بلده » واختاره ابن المنذر لعموم قوله تعالى : " فمن تمصع بالعمرة إلى الحج ". أه. انظر : بيان الشرع ۲۳/١٠٠ : شرح التيل ٤/٤٦ : المي في فقه الحج والعمرة ص ٦۷ : المغيي والشرح الكبير ۳/٤٢٤۲ (١)ومن شرطه أيضا أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بال حج » فإن أدخل - ۳۹ - قد البواهر باج أنواع الحج من أهل مكة ولا ذي طوی( ء فإن اختل شرطٌ فلا دم عليه. ومن اعتمر قبل شوال ٠ ثم خرج عن الميقات لزيارة رسول الله. ل في أشهر الحج ء لزمه الهدي إن تمتع عند رجوعه وقيل : لا. وقد يّصدُق عليه أنه من أهل المسجد الحرام فلا متعة ء وله أن يكون كحطاب ولان يحرم ويطوف ويحل بلا عمرة 4 فلا هدي عليه . ۳ ومن دخل بعمرة في أشهر الحج جاز له تحويلها إليه اتفاقا فيكون مفردا بعد کونه متمتعا ۲). الحج على العمرة قبل حله منها صار قارناً ولا يلزمه دم المتعة . (١) يضاف إلى الشروط الستة السابقة شرط سابع وهو أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد »› فإن اختلفا فلا دم على فاعلهما . (۲) هذه المسألة من مشكل المسائل › فإنه لا يتصور بحال فسخ العمرة إلى حج لأن الفسخ إنما يكون بالتحلل من الإحرام بعمل العمرة › وإن هو فعل ذلك لم يكن مفردا » لأنه اعتمر » وإن بقي على إحرامه بالعمرة ولم يعمل فا أعمالحا من طواف وسعي وحلق حێ فرغ من أعمال الحج لم يكن ذلك إفرادا أيضا بإجماع . اللهم إلا أن يقال : إن تحويل العمرة إلى حج يقصد به تحويل التلبية من الإهلال بالعمرة إلى الإهلال بالحج › وهذا ليس بفسخ » ولم أجد مايرقع الإشكال عن هذه المسألة في كتب أصحابنا ولا عند غيرهم . ثم إن بحثت المسألة مع شيخنا الخليلي حفظه الله فقال : إن ذلك يتصور في حق الحائض والنفساء الي دخلت بعمرة فأدركها الحيض أو النفاس فخافت فوات الحج وهي لم تفرغ بعد من طواف العمرة فلها أن تحول الإهلال بالعمرة إلى .44 - قال القطب() : وفي أدعاء الاتفاق نظر“ » فقد قال بعضرا : لا يجوز تحويل العمرة إلى الحج ولا العكس ء وهو قول مالك وأيي حنيفة والشافعي والخلّف في تحويل الحج للعمرة » فقيل بامتناعه قال الثميني”): والأصح جوازه مطلقا . وقيل : يجوز للصحابي فقط ء بمعنى أنه يجوز للصحابة في حجتهم التي فسخوها للعمرة بأمره يل فقط › ولا يجوز لهم إعادة ذلك ولايجوز فسخها للعمرة لغيرهم وما رواه الضتحاك أن عمر نهى عن ذلك اسب هذا القول ء فيكون عمر يرى أن ذلك فعلوه مرة ونسخ . قال القطب) : والصحيحٌ الجواز ء لرواية جابر بن عبد الله أن إهلال بالحج وتبداً في أعمال الحج ومناسكه . (١) شرح النيل ٤/٥٦ (1) شرح النيل ٤/٦1 (۳) الحديث رواه الأمام الربيع رهه الله عن جابر بن زيد قال : " بلغي عن سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس اختلفا في التمتع بالعمرة إلى الحج › فقال الضحاك : لا يصنم ذلك إلا من جهل أمر الله » فقال سعد : بس ما قلت فقال الضحاك : إن عمر بن الخطاب قد نى عن ذلك » فقال سعد: قد صنعها رسول الل ع وصنعناها معه › قال الربيم : قال أبو عبيدة : م أراد التمتع فعل ومن شاء ترك وكل ذلك واسع (4) شرح النيل : ١٤/٦٦ ٢٢۲ قد الجوامر - بام أنواغ الحع سُراقة قال لرسول الله يل : " أخبرنا عن عمرتتا هذهء ألنا خاصة ؟ " أي عن عمرتنا التي فسخناها من الحج هل هي لنا معشر من فعلها فقط ء أم لا لغيرنا ولا لنا بع » أم هي للأبد ؟ " قال :" هي للأبد) ". ومن فسخ الحج للعمرة على أن يبقى مّحرما ولا يحل حتى يقرب الإحرام بالحج ء ففيه الخلاف السابق . وقيل يجوز فسخ الحج إلى العمرة مطلقاً إلا إن أهَل به في غير اشهره 9ا . (١) الحديث بتمامه رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : " أهللنا مع البي يل بالحج خالصا لا يخالطه شيء فقدمنا مكة لأربع ليال خلون من ذي الححصة فطفنا وسعينا ثم أمرنا رسول الله يل أن نحل وقال : لولا هدیي حللت ٠ ثم قام سراقة بن مالك فقال : يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : بل هي للأبد " رواه البخاري وآبو داوود ومسلم معناه . (۲) اختلف العلماء في حكم فسخ الحج إلى العمرة إلى ثلاثة أقوال : القول الأول : أنه سنة مستحبة : وهو قول الإباضية والحنابلة وبه قال ابن عباس وبجاهد والحسن »› فإذا قدم الحاج مفردا أو قارنا ولم يسق معه اهدي استحب له أصحابنا ومن ذكرنا التحلل من الحج بعمل العمرة لا سيما إذا قدم قبل الحج بأيام . قال في المغني والشرح الكبير : ٢/٤٢٠۲ إذا كان مع المفرد والقارن هدي فليس له أن يحل من إحرامه ويجعله عمرة بغير خلاف علمناه ..... فأما من لا هدي معه فيستحب له إذا طاف وسعى أن ٣٢٢۲ عقد الجواهر بامج أنواغ الحع يفسخ نيته بالحج وينوي عمرة مفردة فيقصر ويحل من إحرامه ليصير متمتعاً إن ل يكن وقف بعرفة وکان ابن عباس رضي الله عنه یری ان من طاف بالبیت وسعی فقد حل وإن ل ينو ذلك » وبهذا الذي ذكرناه قال بجاهد والحسن وداوود وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز له ذلك لأن الحج أحد النسكين فلم يجز فسخه كالعمرة . أه. أدلة أصحاب هذا القول : استدل القائلون بجواز الفسخ بأمره عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع للذين أفردوا ال حج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة إلا من كان معه ال جحدي في أحاديث كثيرة متفق عليها عن أربعة عشر من الصحابة وهم : جابر بن عبد الله وسراقة بن مالك وأبو سعيد وأسماء وعائشة وابن عباس وأنس وابن عمر والربيع بن سبرة والبراء وحفصة وعلي وفاطمة وأبو موسى الأشعري › وروی عن هؤلاء الصحابة طوائف من كبار التابعين حى صار منقولاً عنهم تقلا يرفع الشك ويوحب اليقين ولا بمكن لأحد أن ينكره أو يقول لم يقع » ومن جملة الأحلديث الدالة على جواز الفسخ ما يأنِ : 1 - عن ابن عباس قال : " قدم البي ي وأصحابه لأربع خلون من العشر إلى مكة وهم يلبون بالحج فأمرهم رسول الله ي أن يجعلوها عمرة " وفي لفظ : " وأمر أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الحدي " . متفق عليه ب - عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال : حرجنا مع رسول الله حى إذا کنل بعسفان › قال سراقة بن مالك المدبحي : يا رسول الله » أقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم › فقال : " إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجة عمرة » فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل إلا من معه هدي " ٣٢۲ - قد الجواهو باب أنواع الحج رواه بو داوود والدارمي . ج - عن البراء بن عازب : أن عليا رضي الله عنه ما قدم على رسول الله عل من اليمن » أدرك فاطمة وقد لبست ثيابا صبيغا » ونضحت البيت بنضوح فقال : ما بالك ؟ فقالت : إن رسول الله يلق أمر أصحابه فحلوا " . رواه أبو داوود والنسائي . د - عن ماهد قال : قال عبد الله بن الزبير : أفردوا الحج » ودعوا قول أعملكم هذا . فقال عبد الله بن عباس : إن الذي أعمى الله قلبه لأنت » ألا تسأل أمك عن هذا ؟ فأرسل إليها » فقالت : صدق ابن عباس » جئنا مع رسول الله لف حجاجا فجعلناها عمرة » فحللنا الإحلال كله » حي سطعت الحامر بين الرجال والنساء " رواه جحد . القول الثاي : أنه فورض واجب : وهو مذهب ابن حزم الظاهري . قال في الحلی : ۹/۷٩ وأما من أراد الحج فإنه إذا جاء إلى اميقات فلا يخلو من أن يکون معه هدي » او ليس معه هدي وهذا هو الأفضل ‏ ففرض عليه أن يحرم بعمرة مفردة ولايد لا يجوز له غير ذلك فإن أحرم بحج أو بقران حج وعمرة ففرض عليه أن يفسخ إهلاله ذلك بعمرة يحل إذا أتمها لا يجزئه غير ذلك » ثم إذا أحل منها ابتداً الإهلال بالحج مفردا من مكة وهذا يسمی متمتعا ... أف. أدلته: استدل بالأحادیث الواردة ثي فسخ الحج إلى عمرة وهي نفسها الى استدل با ٤٢۲ - عق البوامر باي انوع الع أصحاب القول الأول › إلا أنه حملها على الوحوب في حين حملها الآخرون على القول الثالث : أنه لا يجوز بل أنه حرام : ومهذا قال اللجحمهور وعليه الأحناف والشافعية والمالكية : قال النووي في شرح مسلم : ۸/٤٤٤ وقد اختلف العلماء في هذا الفسخ هل هو خاص للصحابة في تلك السنة خاصة أم باق حم ولغيرهم إلي يوم القيامة ؟ فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر : ليس خاصا بل هو باق إلى يوم القيامسة فيجوز لكل من أحرم بحج ولیس معه هدي أن يقلب إحرامه عمره ویتحلل بأعماطا . وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف : هو مختص بم في تلك السنة لا يجوز بعدها . أه. أدلة أصحاب هذا القول : ١ - قالوا بنسخ الأحاديث الي استدل با الحوّزون للفسخ . واستدلوا على النسخ عا أخرجه أبو داوود : " أن رجلا من أصحاب الي ع أتى عمر بن الخطاب فشهد عنده أنه مع رسول الله يءٌ في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج " › وهو من رواية سعيد بن الملسيب عن الرحل المذ كور وهو لم يسمع من عمر » وقال أبو سليمان الخطابي : في إسناد هذا الحدیٹ مقال وقد اعتمر رسول الله يل قبل موته وجوّز ذلك بإجماع أهل العلم ولم يذكر فيه خلافا 0٤۲ - قد البواڪر بام أنواغ الحع واستدلوا على النسخ أيضاً عا رواه البزار عن عمر أنه قال : " إن رسول الله 6 أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا " . قال في زاد المعاد : ۱۸۸/۲ إن هذا الحديث لا سند له ولا معن » أما سنده فمما لا تقوم به حجة عند هل الحديث › وأما متنه فإن المراد بالمتعة فيه متعة النساء . أ هه . ثم استدل على أن المراد بالمتعة متعة النساء بإجماع الأمة على أن متعة الحج غير محرمة › وبقول عمر : " لو حجحجت لتمتعت " كما ذكره الأثرم في سنه وبقول عمر لا سئل : هل نى عن متعة الح ؟ قال : لا . أبعد کاب الله تعالى " أخرجه عنه عبد الرزاق › وبقوله 6 : " بل للأبد " فإنه قطع لتوهم ورود النسخ عليها . ۲ - أن فسخ الحج إلى العمرة خاص بالصحابة وحدهم لا يجوز لغيرهم مشاركتهم في حکمها » واحتجوا بوجوه : أحدها : حديث الحرث بن بلال عن أبیه قال : قلت : یا رسول الله . أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة ؟ فقال رسول الله ل : "بل لبا خحاصة " رواه الخمسة إلا الترمذي . والحديث ضعيف بلحهالة راويه › قال أحمد بن حنبل : حديث الحرث بن بلال عندي ليس يثبت ولا أقول به ولا يعرف هذا الرحل . وقال : أرآيت لو عرف الحرث بن بلال إلا أن أحد عشر رجلا من أصحاب الي 6 يرون ما يرون من الفسخ أين يقع الحرث بن بلال منهم؟ ثانيها : حديث أبي ذر وقد رواه مسلم وأبو داوود والنسائي والبزار وغيرهم وهذا لفظه عند مسلم : قال: "كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ي خاصة" وي لفظ : " كانت لنا رخصة يعي المتعة في الحج " وفي لفظ آخر : " لا تصح ٤٢٢۲ قد الجواهو باج أنواغ الحج للتعتان إلا لنا خاصة » يعي متعة النساء ومتعة الحج " وفي لفظ آخر:"إغفا كانت لنا خاصة دونكم › يعي متعة الحج " . ولفظه عند أبي داوود : " أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخه إلى عمرة : م يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله ي " . واعترض بأن غاية ما نقل عن أبي ذر أن ذلك مختص بالصحابة فهو رأيه » وقد قال ابن عباس وأبو موسى الأشعري : أن ذلك عام للأمة › فرأي أبي ذر معارض برأيهما › ثم إن دعوى الاختصاص يردها نص البي يم أن تلك العمرة الي وقع السؤال عنها وكانت عمرة فسخ لأبد الأبد » وهي رواية سراقة بن مالك عند البخاري ومسلم وأبي داوود وقد تقدمت . الثها : حديث عثمان بن عفان عن أبي عوانة قال : سئل عثمان عن متعة الحج فقال : " کانت لنا لیست لکہ " واعترض عليه عثل الذي اعترض به على حديث أبي ذر . ۳ - معارضة أحاديث الفسخ يا يدل على خلافها › ودللوا على ذلك بأحاديث نذ کر ائتین منها : أولا : حديث عائشة عند مسلم قالت : " خرجنا مع رسول الله يلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حى قدمنا مكة فقال رسول الله 6: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدی فلا يحل حسی يتحر هديه » ومن أهل بحج فليتم حجه " . وظاهر الحديث أنه يل ل يأمر من حج مفردا بالفسخ بل أمره بإتمام حجه . واجيب عن ذلك : بأن هذا الحديث غلط فيه عبد الملك بن شعيب وأبوه شعیب أو جده الليث أو شيخه عقيل › فإن الحديث رواه مالك ومعمر والناس عن ٧٢۲ - قد البواهر باج أنواغ المع الزهري عنها وبينوا أن الني ي أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى أن يحل › وقد حالف عبد الملك جماعة من الحفاظ فرووه على خلاف ما رواه . ثانيها : حديث عائشة أيضاً عند مسلم وقد رواه مالك عن أبي الأسود عن عروة عنها قالت : "خرجنا مع رسول الله ي عام حجة الوداع » فمنا من أهل بعمرة » ومنا من أهل بحج وعمرة » ومنا من اهل بالحج ۽ وأهل رسول الله ييا بالحج › فأما من أهل بعمرة فحل » وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حى كان يوم النحر " . والشاهد من الحديث قوطا : " وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحليا حى كان يوم النحر " . واجيب بأن هذا الحديث من رواية أبي الأسود عن عروة عنها وقد أنكره عليه الحفاظ » قال الأثرم : قال أحمد بن حنبل بعد أن ساق الحديث : إيش في هذا الحديث من العجب هذا خطاً › فقال الأثرم : فقلت له : الزهري عن عروة عن عائشة بخلافه ؟ فال : نعم . وقد أنكره ابن حزم وأنكر حديث يحي بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة بتحوه عند مسلم وقال : لا خفاء في نكرة حديث أبي الأسود ووهنه وبطلانه والعحب كيف جاز على من رواه | ٤ - أنه إذا احتلف الصحابة ومن بعدهم في جواز الفسخ فالاحتياط يقتضي المنع منه صيانة للعبادة . وأجيب : بان الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين السنة فإذا ثبت فالاحتياط هو إتباعها وترك ما خالفها » فإن الاحتياط نوعان : احتياط للخروج من حلاف العلماء » واحتياط للخروج من خلاف السنة ولا يخفى رجحان الثان على الأول ۸٢۲ - قد البجواهر باج أنواغ الحع ومن أحرم به في غير أشهره › فإن لم يجدّد نية الإحرام بعد دخول أشهره لم يُجُزه ء وإن جد النوى بعده أجزأه وأما أن يحرم الإنسان بالحج ثم يُردف عليه العمرة ء فيكون قارناً بعد كونه مفرداً » فلا يجوز ء وأما أن يُحرم بالعمرة ثم يردف عليها الحج فيكون قارنا بعد كونه متمتعاً فجائز ما لم يشرع ٠ - أن البي م أمرهم بالفسخ ليبين لحم جواز العمرة في أشهر الحج لمخالفته الجحاهلية . وأجيب : بان البي 6 قد اعتمر قبل ذلك ثلاث عمر كلها في أشهر الحج وبأن البي ي قد بين لم جواز الاعتمار عند الميقات فقال : من شاء أن يهل بعمرة فليفعل ...... الخ فقد علموا جوازها بهذا القول قبل الأمر بالفسخ › ولو سلم أن الأمر بالفسخ لتلك العلة لكان أفضل لأجلها فيحصل المطلوب › لأن ما فعله 6 في المناسك لمخالفة أهل الشرك مشروع إلى يوم القيامة ولا سيما وقد قال ل إن عمرة الفسخ للأبد كما تقدم . انظر : شرح الئيل ٢٤/٦٦ : شرح احامع الصحيح مسند الإمام الربيع ٢/۳٢٥۲ : شرح صحیح مسلم للنووي ۸/٧٤٤ : زاد المعاد ۱۸۸/۲ : نيل الأوطار ١/۳٦ : ا جلى ۹/۷٩ : الغي في فقه الحج والعمرة ص ١٠٠ : بداية الحتهد ١/۸٠٦٥ : المي والشرح الكبير ٢/٥٠۲ ۹٢۲ - عقت الجواڪر باج أنواغ الحج في عمل العمرة عند أشهب من أصحاب مالك ٠ وما لم يكمل الطواف عند ابن القاسم منهم ٠ وما لم يركع عند بعض المالكية وما لم يكمل السعي عند بعضهم أيضاً . وفي ' التاج " : أجمع المسلمون أن لمن أل بعمرة إدخال حح عليها ما لم يبتدئ الطواف() . (١) القران يأنٍ على ثلائة أنواع : الوع الأول : أن يحرم من الميقات بالحج والعمرة معا : وهذا التوع بحمع على جوازه بغير خحلاف وقد بينته السنة أوضح بيان . النوع الثاي : أن يحرم من الميقات بالحج ثم يدخل عليه العمرة : وهذا النوع يصبح صاحبه قارنا بعد أن كان مفرداً » وهذا لا يجوز عند جمجهور أهل العلم وعليه أصحابنا وبه قال مالك وأحمد واسحق وأبو ثور وابن المنذر وهو رواية عن على بن أبي طالب » فإن فعل ل يصح ولم يصر قارناً لأن إدحال العمرة على الحج لا يفيد إلا ما أفاده العقد الأول › كما لو استأجر على عمل ثم استأجره عليه ٹانيا . وقال أبو حنيفة : يصح ويصير قارنا لأنه أحد النسكين فجاز إدخاله على الآحبر کالآخر . النوع الثالث : أن يحرم من الميقات بالعمرة ثم يدخل عليها الحج : وفاعل ذلك يصبح قارناً بعد أن كان متمتعاً » وهذا جائز بغير خلاف وهو بحمع عليه كالأول › وقد فعل ذلك ابن عمر ورواه عن الي يف . - ۵. قد الجوار_ باج أنواغ الحج قال ابن رشد( : وهنا نوعان من التمتع اختلف العلماء فيهما: أحدهما : فسخ الحج في عمرة ء وهو تحويل النية من الإحرام بالحج إلى العمرة . قال(" : فجمهور العلماء يكرهون ذلك من الصدر الأول وفقهاء الأمصار وذهب ابن عباس إلى جواز ذلك » وبه قال أحمد وداودء وكلهم متفقون أن رسول الله يم أمر أصحابه عام حجٌ بفسخ الحج في العمرة ء وهو قوله #: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة “) وأمره لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يفسخ إهلاله في العمرة . والفرق بين هذا النوع والذي قبله إن فاعل هذا يكون قد التزم أكثر مما عليه أمل فاعل ذاك فإنه لا يلتزم زيادة شيء . وإنما الخلاف في وقت إدخال الحج على العمرة » فإن كان قبل الطواف قفهذا جائز اجماعا . وإن كان بعد الطواف فال جمهور على منعه وهو المذهب وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وروي عن عطاء لأنه شرع في التحلل من العمرة فلم يجز إدخحال الحج عليها . وقال مالك : يصير قارنا وحكى ذلك عن أبي حنيفة » لأنه أدخل الحج على إحرام العمرة فصح كما قبل الطواف انظر : المغي والشرح الكبير ۲۳۹/۳ (۱) بداية الجتهد ۸/۱٥٦٥ (۲) المصدر السابق . (۳) رواه البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد . ٢٢۲ - قد الجوامر _ با أنواغ الحج قال(') : وبهذا تمسك أهل الظاهر . والجمهور رأوا ذلك من باب الخصوص لأصحاب رسول الله % واحتجوا بما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث المدنيّ عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله أفسْخ لنا خاصة أم لمن بعدنا ؟ قال :" لنا خاصة ۲ ". قال): وهذا لم يصح عند أهل الظاهر صحة يُعارض بها العمل المتقدم وروي عن عُمر أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول لله ي أنا أنهي عنهما وأعاقب عليها: متعة النساء ومتعة الحج ) وروي عن عثمان أنه قال : متعة الحج كانت لنا وليست لك عمرة 9 . هذا كله مع ظاهر قوله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة يله والظاهرية على أن الأصل إتباع فعل الصحابة حتى يدل دليل من كتاب الله ء أو سنة ثابتة » على أنه خاص . (۱) بداية الجتهد ۸/۱٠٦٥ (۲) رواه الخمسة إلا الترمذي . (۳) بداية انحتهد ١/۸٠٦٥ (٤) رواه البزار في مسنده . (٥) رواه أبو عوانة في مسنده . (١) رواه الحميدي في مسنده › وله ألفاظ مشامة عند مسلم وأبي داوود والنسائي . (۷) البقرة جزء الآية ١۱۹ ٢أ - قد الجوأهر باب انوا الحج قال( : فسبب الاختلاف هل فعل الصحابة محمول على العموم أو على الخصوص . وأما النوع الثاني من التمتع فهو ما كان يذهب إليه ابن الزيير من أن التمتع الذي ذكره الله" هو تمتع المحصر بمرض أو عدو وذلك إذا خرج ل خاو قە د 4 تعذر به عليه الحج ٠ حتى تذهب أيام الحج فيأتي البيت فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحل ء ثم يتمتع بحله إلى العام المقبل ثم يحج ويهدي وعلى هذا القول ليس يكون التمتع المشهور إجماعا . انتهى . وصفة القران : أن يحرم بالحج والعمرة ويحل منهما يوم النحر وكذا المتمتع إن ساق هديا » أو لبد شعرَه أو عقصه ء لا يحل إذا طاف وسعى »٠ بل يقوم محرما ولا يطوف بعد ء حتى يبلغ الهدي محله من منى يوم النحر ء فإنه إذا قدم مكة طاف وركع وشرب من زمزم وسعى فإذا جاء يوم النحر رمى جمرة العقيبة بمنى وحلق أو قصنر). (۱) بداية الجتهد ۹/۱٥٦٥ (۲) أي قوله سبحانه : " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج " . راجحع مذهب ابن الزبير في المسألة . (۳) إذا قلد المتمتع الحدي › أو لبد شعر رأسه أو عقصه عند الاحرام فإنه لا يحل إذا طاف وسعى للعمرة بل يبقى محرما حي يرمي جمرة العقبة لقوله تعالى : " ولا ۳٢۲ - عقت الجوامر_ باب أنواغ الح قال القطب رحمه الله (): وإن قلت فالقارن متى يعمل أعمال عمرته ؟ قلت : إذا قدم مكة طاف لها وركع وشرب وسعی فیقوم بمكة محرماً ولا يطوف ء وليصل حيث شاء من المسجد ء وليب ولا يحل حتى يجيء يوم النحر . وهل على القارن طوافان كل بتوابعه كالركعتين ؟ هذا شامل لقولين : أحدهما : أن يؤخرهما إلى يوم النحر أو بعده . والآخر : أن يطوف ويسعى للعمرة حين دخل مكة . وعليه سعيان أيضا ء أو يجزيه واحد ؟ قال القطب رحمه الل : يدل للثاني ما روي أن الصحابة الذين تحلقوا رءوسكم حت يبلغ الحدي محله " البقرة جزء الآية ١۹٠ أما التلبيد فلأن فيه التهيؤ لطول الملكث في الاحرام فمن أحل قبل أن يفرغ من النسكين فقد أشبه الراجم عن قصده . روى الإمام الربيع في مسنده عن أبي عبیده عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال : قالت حفصة زوج البي ي : "ما بال الناس أحلوا بعموة ولم تحل أنت من عمرتك ؟ فقال : إن لبدت رأسي وقلدت هدبي فلا حل حی " قال الربيع : والتلبيد أن يعمد إلى غاسول أو صمغ فيعصب به رأسه ويلبد به شعره . (١) شرح النيل ٤/٥٦ (۲) شرح النيل ٤/۷٦ 5 1-1 قد الجواهر باج أنواغ الحع الحج والعمرة ء وطافوا طوافا واحدا وسعوا سعياً واحدأ لهما. ويدل له أيضاً ما قاله لعائشة رضي الله عنها : " طوافك بالبيت يجزيك لحجك وعمرتك " أ قال لها هذا في غير حجة الوداع لأنها في حجة الوداع أحرمت بحجة فحاضت فأمرها رسول الله أن تتركها فتمشط رأسها وتحرم بحجة » وذلك في مكة وأتمت الحج بطوافه وسعيه بعد وقوفها بعرفة » ثم أحرم بها أخوها عبد الرحمن من التتعيم بعمرة بأمره % ”). (۱) رواه أحمد ومسلم (۲) لأهل العلم في طواف القارن وسعيه ثلاثة مذاهب : المذهب الأول : يلزم القارن طواف واحد وسعي واحد : وعلى هذا بعض أصحابنا كالشيخ ابن ب ركة والإمام القطب » وهو المروي عن ابن عمر وجاير بن عبد الله وعائشة » وهو قول محمد بن سيرين وا حخسن البصري وسعيد بن جبير وعطاء وطاووس ويجاهد وسال بن عبد الله بن عمر وحمد بن علي بن الحسين والزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداوود وابن حزم وأصحاهم . قال الإمام السالمي في شرحه للمسند : ٢/۹٠۲ وذكرت عائشة في هذا الحديث أنهم إنما طافوا طوافاً واحداً كالصنف الأول وبه مسك من قال يجزي القارن طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته وهو المنقول عن ابن عمر وجابر وعائشة وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وداوود ۰ -٥٢۲ - قد الجواهر بام أنواغ الحج وقال آخرون : يلزم القارن طوافان وسعيان وحكي ذلك عن علي بن آبي طالب وابن مسعود › وبه قال الشعي والنخعي وأبو حنيفة » والخلاف في اللذهب . أه. أدلة أصحاب هذا المذهب : ١ عن ابن عمر قال : قال رسول الله م : " من قرن بين حجه وعمرته أجزأه ما طواف واحد " رواه مد وابن ماجه . وني لفظ آخر : " من أحرم بال حج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حى يحل منهما جميعا " . رواه الترمذي . ۲ - عن عائشة قالت : " ..... وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة فلِهُم طافوا مما طوافاً واحدا " رواه الربيع والشيخان . ۳ - عن ماهد عن عائشة : أنما حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال ا رسول الله ي: " يجزي عنك طوافك بالصفا واللروة عن حجحك وعمرتك " . رواه مسلم ٤- عن طاووس عن عائشة : أنما أهلت بالعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حين حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال طا البي يي يوم النفير : "يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التتعيم فاعتمرت بعد الحج " رواه مسلم وأحمد ٥ - عن جابر : أن البي ي قرن بين الحج والعمرة فطاف لما طوافاً واحداً " رواه الترمذي . ٦ روى ليث عن طاووس وعطاء ومجاهد عن جابر وابن عمر وابن عباس اُن رسول الله 6 م يطف بالبيت هو وأصحابه لعمرتهم وحجهم إلا طواقاً واحداً " - ٢٢۲ ۔ قد البجواهر باج أنواغ الحع رواه الأثرم وابن ماجه . ۷- عن سلمة قال : حلف طاووس ما طاف أحد من أصحاب محمد 6 للحج والعمرة إلا طوافاً واحداً " . ۸- عن سليمان اليشكري : أن جابر بن عبد الله قال : لو أهللت بالحج والعمرة جميعاً لطفت لما طوافاً واحداً ولكنت مهديا ‏ يعي سوق الحدي قبل الإحرام " . ۹ أن القارن ناسك يكفيه حلق واحد ورمي واحد فكفاه طواف واحد وسعي واحد كالمفرد . ٠- أن الحج والعمرة عبادتان من جنس واحد فإذا اجتمعا دلت أفعال الصغرى في الكبرى كالطهارتين . المذهب الثاني : يلزم القارن طوافان وسعيان : وهو مذهب لبعض أصحابنا كمحبوب بن الرحيل وأبي سعيد » وهو مروي عن ابن مسعود وإحدى الروايتين عن علي بن ابي طالب ۽ وهو قول ماهد وجابر بن زيد وشريح القاضي والشجي وحمد بن علي بن الحسين وإبراهيم التخعي وحم لد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة وعبد الرحمن بن الأسود والحسن بن صالح وأبي حنيفة وسفيان وأصحاب الرأي والأوزاعي وهو رواية عن أحمد . قال في بيان الشرع : ۲۳/١٠٦٠ واحتلف أصحابنا في القارن بالحج والعمرة : فقال بعضهم : عليه طوافان وسعيان . وقال بعضهم : يجزيه لحجته وعمرته طواف واحد وسعي واحد . وعن أبي سفيان ره الله : أن القارن بالحج والعمرة يطوف بالبيت ويسعى بين 7 7-۳ قد الجواهر بام أنواغ الحج الصفا والمروة ولا يحل » فإذا أراد الخروج إلى عرفات وم طاف وسعي وخوج فقضی نسکه وحجه ثم يزور مع من یزور من مئ. ُه قال في المغني والشرح الكبير : ۳/٤٩4 اللشهور عن أحمد أن القارن بين الحج والعمرة لا يلزمه من العمل إلا ما يلزم المفرد › وأنه يجزئه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته » نص عليه في رواية جماعة من أصحابه وهذا قول ابن عمر وجابر بن عبد الله » وبه قال عطاء وطاووس ومجاهد ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر › وعن أحمد رواية ثانية : أن عليه طوافين وسعيين » ويروى ذلك عن الشعي وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود » وبه قال الثوري والحسن بن صالح وأصحاب الرأي وقد روي عن علي ولم يصح عنه . اه . أدلة أصحاب هذا المذهب : ١- قوله تعالى : " وأتموا الحج والعمرة لله " البقرة جزء الآية ١۹٠ وتمامهما أن يأنٍ بأفعالحما على الكمال › ولم يفرق بين القارن وغيره . وأجيب : أنه إذا وقعت الأفعال لما فقد تما . ۲- عن إبراهيم التخعي : أن الضبي بن معبد قرن بين الج والعمسرة فطاف ما طوافين وسعى سعيين ولم يحل بينهما وأهدى . وأخبر بذلك عمر بن الخطاب › فقال عمر : " هديت لسنة نبيك " . وأجيب : أن إبراهيم يدرك الضبي ولم يسمع منه ولا أدرك عمر فال حديث منقطع › وقد رواه الثقات فلم يذكروا فيه طوافاً ولا طوافين ولا سعياً ولا سعيين › وإنما فيه أنه قرن بين الحج والعمرة فقط . ۳- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : أن الحسين بن علي قرن بين الحج والعمرة - ۲o۸ قد الجواهر باج أنواغ الح فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لعمرته » ثم قعد في الحجر سلعة © ثم قام فطاف بالبيت سبعاً وبين الصفا والمروة سبعاً لحجه ثم قال: " هكذا صنع رسول الله يل ". وأجيب : أن في سنده عباد بن كثير ويس الزيات و كلاهما ضعيف جدا في غاية السقوط . ٤ عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن ابي لیلی : " أن البي ي جمع بين الحج والعمرة فطاف لما طوافين وسعی ما سعيين " رواه عبد الرزاق . وأجيب : أنه مرسل وفي إسناده الحسن بن عمارة ولا يجوز الاحتجاج بروايته . ٥- عن علي بن أبي طالب أنه قال : " يطوف القارن طوافین ویسعی سعیین " . وأجيب : أن بعض رواته بجهولون وبعضهم الآخر لم يدرك عليا ولم يولد إلا بعد وفاته . ٦ عن ابن مسعود أنه قال : "على القارن طوافان وسعیان " وأجيب : إن بعض رواته بجهولون وبعضهم لم يدرك ابن مسعود . ۷- عن الحسين بن علي قال : " إذا قرنت بين الحج والعمرة فطظف طوافين واسع سعيين " . وأجيب : أن في إسناده الحجاج بن أرطأة وهو غاية في السقوط . قال ابن حزم :الحلی ۱۷۰/۷ فمن أعجب من يعارض رواية عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر » ورواية عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس » ورواية سلمة بن کهيل عن طاووس عن الصحابة جملة › ورواية أبي بشر عن سليمان اليشكري عن جابر » ورواية - ۹٢۲ - قد البوامر _ باج أنواعغ الحع وإذا بنى على القول الأول فله أن يطوف ويسعى للعمرة ولا يحلق» ويبقى محرماً بعد ذلك حتى يحج ء وله أن يؤخر إلى ما بعد الوقوف ٠ فيطوف ويسعى للحج ٠ ثم يطوف ويسعى للعمرة مالك عن الزهري › وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة أم المؤمنين عن كل من قرن من الصحابة مع رسول الله ي هذه النطائح المترديات ؟ وهذا لمن تأمله إجماع صحيح من جيم الصحابة رضي الله عنهم بحضرة رسول الله يلق لا يکدح فيه ما جاءِ بعده لو جاء » فکیف وکله باطل مُطرّح ؟ .اه . المذهب الثالث : يلزم القارن طوافان وسعي واحد : هذا اللذهب نسبه ابن حزم إل عطاء بن أبي رباح وأورد فيه رواية عن جهم بن واقد الأنصاري قال : سألت عطاء بن أبي رباح فقلت : قرنت الحج والعموة ؟ فقال : " تطوف طوافين بالبيت ويجزئك سعي واحد بين الصفا والمروة " . قال أبو محمد : أما قول عطاء هذا فإنه كان لا يرى السعي بين الصفا والمروة من فرائض الحج فلذلك أجزأه عنده سعي واحد بينهما لأنه للحج وحده. أه. انظر : بيان الشرع ۲۳/١٦۱ : منهج الطالبين ۱/۷ : شرح الحامم الصحيح مسند الإمام الربيع ٢/۹٠٦۲ : شرح النيل ٢٤/۷٦ : شرح صحیح مسلم للنووي ۳۹۳/۸ : نيل الأوطار ١/۷١٠ : زاد المعاد ١/١۷٠ : المغي والشرح الكبير 4/۳ 4۹ : ا حلی ۱/۷٦۱۷ ۰٢۲ - عقت الجواهر باج أنواع العع وإن عكس أجزأه ٠ والأول أفضل اء لأن الحج فرض مجتمع عليه › والعمرة مختلف في وجوبها . وقيل : القارن إذا لشاف لعمرته وسعى جدد إحراما لحجته بالمروة عند فراغه من سعيه . قال ابن رشد ” : القارن من يهل بالنسكين معا » أو يهل بالعمرة في أشهر الحج ٠ ثم يردف ذلك بالحج قبل أن يحل من العمصرة . قال : واختلف أصحاب مالك في الوقت الذي يكون له ذلك فيه فقيل : له ذلك ما لم يشرع في الطواف ولو شوطا واحداً. وقيل : ما لم يطف ويركع » ويكره بعد الطواف وقبل الركوع فإن فعل لزمه » وقيل : له ذلك ما بقي عليه شيء من عمل العمرة ء من طواف أو سعي ما خلا أنهم اتفقوا على أنه إِذا أهل بالحج ولم يبق عليه من أفعال العمرة إلا الحصلاق ء فإنه ليس بقارن. انتهی کلامه . ومن أخذ في تلبية فلا يقطعها بشيء . ومن لبّى أول مرة للإحرام فقط أساء ء وقيل عليه دم . وشدد من قال : على من ترکھا (١) وذلك إذا قرنغما معا » أو أحرم بحج ثم ادحل عليه العمرة » وإن أحرم بعمرة ثم أدحل عليها الحج فله أن يطوف ويسعى أولاً للعمرة ولا يحلق » ثم إذا حج طاف وسعى للحج › وله أن يحج ثم يطوف ويسعى للعمرة ثم للحج وذلك لتقدمها وله أن يحج ويطوف ويسعى للحج ثم للعمرة لأنه أفضل منها . (۲) بداية الجتهد ۷۰/۱٥ (۳) المصدر السابق . -٦۲- عفد الجو ار باج أنواغ الح أدبار الصلاة دم . ومن لم يلب لعمرة أحرم لها حتى أحل من حجه » فعليه دم لها » ودم له » ومن لم يلب حين أحرم بالحج حتى قضاه أساء ء وقيل دم . والقولان فيمن لى واحدة بعد وقيل : إن مضى وقت واحدة إلى وقت أخرى . ومن لم يَذر بماذا أهل رجع للميقات وأهل بما شاء ء وإن لم يمكنه الرجوع حجٌ وعليه دم . والله أعلم . - ۲٢۲ ۔ قد الجواهر با في لباس المدرم باب في لباس المحرم منع المحرم من استعمال الطيب ٠ وأجاز ابن عباس والربيع رحمهم الله الريحان العربي ء وقالا : إنه ليس من الطيب . وكلن عطاء لا يرى الأدهان الفارسية من الطيب”() ومنع المحرم من إلقاء التفث ”' كظفر وشارب وشعر العانة وغير ذلك وإن طال ذلك نزعه وأعطى كفارة ذلك . (۱) اعتبر عطاء الأدهان الفارسية من الريحان وعنده أن الريحان العربي والفارسي ليسا من الطيب » فوافق في ذلك ابن عباس والربيع في حكمهما على الريجان العربي أنه ليس بطيب . وسيأن الحديث عن ذلك مفصلا في بابه إن شاء الله . انظر : جامع این جعفر ۳۰۸/۳ (۲) التفث : نتف الشعر › وقص الأظفار » وتتكب كل ما يحرم على الحرم وكأنه الخروج من الإاحرام إلى الإحلال » وفي التتزيل العزيز : " ثم ليقضوا تفٹهم وليوفوا نذورهم " . قال الزجاج : لا يعرف أهل اللغة الث إلا من التفسير . وروي عن ابن عباس قال : الَّفث : الحلق والتقصير والأخذ من اللحية والشارب والإبط والذبح والرمي . قال الجوهري : التفث في المناسك ما كان من نحو قص الأظفار والشارب وحلق الرأس والعانة ورمي الحمار ونر البدن وأشباه ذلك . انظر : لسان العرب ۲/١۲٠ باب " تف " - ۳ قد الجواهر با في لباس المحره ومنع من الجماع ء والاصطيادء ومن لبس المخيط للنهي عن القميص والسراويل والعمامة والبرنوس"" والخف للمحرم”ا وليست العمامة من الأطواق المخيطة . قال القطب رحمه الله ا : فالنهي عنها لا يكون علة لتحريم العلماء المخيط والمنع منه ء وإنما هو علة لمنع العلماء تغطية الرأس وشد شيء عليه ء وإن لم يجد المحرم نعلا لبس خفا بعد قطعه من اسفل الكعبين ٠ ولا ضير ببقاء ما تحت الكعبين (۱) تفصيل ذلك في عله إن شاء الله . (۲) البرنوس : كل ثوب رأسه منه ملتزق به » دراعة كان أو ممطرا أو حبة وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه : " سقط البرنس عن رأسي " هو من ذلك. قال الجوهري : البرنس قلنْسُوّةٍ طويلة وكان الاك يلبسونا في صدر الإسلام . انظر : لسان العرب ٦/٠۲ باب ' برنس " (۳) روى الإمام الربيع في مسنده عن أبي عبیده عن جابر بن زيد عن ابي سعید الخدري قال : قال رسول الله ¥ : " لا يلبس الحرم القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الأخحفاف فإن لم يجد نعلين فليلبس خحفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس الحرم شيئا من ثياب مسها الزعفران ولا الورس " . انظر : الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي . كتاب الحج › باب ما يتقي الحرم ومالا يتقي » حدیث ٤٤٤ ص ١٤۱۰ . (٤) شرح النيل ٢٤/۷۲ ٢٤٦۲ - قد الجواهر بانج في لباس المعره وأجاز عطاء وأحمد لبسه من غير قطع ا لأن. القطع فساد › كما يصلى بثوب نجس بلا قطع الموضع النجس منه إذا لم يوجد غيره إلا أنه ورد النهي عن القطع في الثوب ولم يرد في الخف لكنه ورد في الخف القطع حديثا وزعم عطاء أنه منسوخ وهو أنه ع قال لابن عمر: " اقطعهما من أسفل الكعبين < ". (۱) ذهب بعض العلماء إلى أن من لبس الخفين لعدم البعلين لم يلزمه قطعهما ويروى ذلك عن علي بن أُبي طالب وعطاء وعكرمة وسعيد بن سالم القداح وفي المشهور عن أحمد . واحتجوا بحديث ابن عباس وجابر : " من م يجد إزارا فليلبس السراويل »)ومن م يجد نعلين فليلبس الخفين " رواه البخاري ومسلم . قالوا أن الرسول لق م يذكر القطع › واستدلوا بقول علي : قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما » وقالوا إن القطع إتلاف مال وهو محرم وقد نى الرسول ي عن إضاعته . كما قاسوا الخفين على السراويل في عدم قطعها › وشم غير ذلك من الأدلة ذكرها ابن قدامة في المغي . وال جحمهور على حلاف ذلك كما سترى إن شاء الله . انظر :المغي والشرح الكبير ۲۷۳/۳-٥۲۷ (۲) روى ابن عمر رضي الله عنهما أن الي % قال :"لا يلبس الحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حى يكونا أسفل من الكعين " متفق عليه . ٢٦۲ - عقد البواهر باي في لباس المحره قال القطب (): والصحيح أنه غير منسوخ . قال : والمذهب أن لا يجوز لمن يلبسه لعدم النعل إلا بالقطع . قال : وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة )٠ قال الدارقطني : قال أبو بكر النيسابوري : حديث ابن عمر قيل لأنه جاء في بعض روایاته قال : نادی رجحل رسول الله يلو وهو في الملسجد يعي بالمدينة فكأنه كان قبل الإحرام » وي حديث ابن عباس يقول : "من لم جد نعلين فليلبس خفين " › فيدل على تأخره عن حدیث ابن عمر فیکون ناسخا له لاأنه لو کان القطع واجبا لبينه للناس إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الجاجةإليه والمفهوم من إطلاق لبسهما لبسهما على حاشما من غير قطع . قال في المغني : ٢/٢۲۷ والأو ى قطعهما عملا با لحديث الصحيح وخروجا من الخلاف وأخحذا بالاحتياط .اه . (۱) شرح النیل ٢/۷۲ (۲) ذهب الحمهور : إلى اشتراط قطع الخف دون الكعبين لمن لم يجد النعلين لأن الخف يصير بالقطع كالنعلين . بهذا قال عروة بن الزبير ومالك بن آنس وسفيان الثوري والشافعي وأحمد في رواية وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وجمهور الإباضية على ذلك إلا ما کان من أمر جابر بن زيد إذ روى عنه أحمد حديث ابن عباس المتقدم بسند عن عمرو بن دينار : أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي ي وهو يخطب » يقول : " من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسها » ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما " -٦- قد الجواهو باي في لباس المدرم قال('): والذي نفهم أن نعالنا هذه › السود والصفر لا يجوز الإحرام بها ء لأن فيها خياطة ٠ وإن كان الجلد تحت الكعب إلا أن يقال هي كالخف ء والخف لا يخلو من خياطة. تأمل ! قال : وظاهر قول "التاج " ويلبس النعلين اللذين لا يصلان إلى الكعبين ء جواز نعالنا المذكورة ) . قال ا: وعليه استقر عملي ولو خيطت ء لأن الخياطة دون الكف قلت : ولم يقل ليقطعهما ؟ قال : لا . قال أبو سعيد : بيان الشرع ۱۹۰/۲۲ إذا لم يجد الحرم نعلين لبس خفين مقطوعين من أسفل الكعبين › وليس وحوب قطع الخفين فيما يدخل فيه الضرر بأشد ما يدخل الضرر على الأنفس فقد ثبت أنه لو حاف على نفسه الحر أو البرد من ذلك ما كان له أن يليس اللباس الحجور إلا بالفدية . أه . انظر : بيان الشرع ١۱۹۰/۲ : المغي والشرح الكبير ۲۷۳/۳ : بداية الجتهد ١/۷٥٥ : الذخيرة للقرافي ۲۲۸/۳ : اللباب في الحم بين السنة والكتاب £۱۹ (۱) شرح النيل ١/۷۱ (۲) المقصود بالنعال : ما كان مفتوحا من الأمام وتظهر فيه الأصابع وكذلك الكعب يكون مفتوحا . أما الخف أو الحذاء فهو الذي يكون له حاجز يستر مقدم الرحل ويستر الكعب . (۳) شرح النيل ٢٤/۷۳ - ۷٢۲ - قد الجواهرو با ڼي لباس المحره وأيضا يجوز تغطية ظهر القدم على الصحيح . ومن لم يجد إلا السراويل ء فقيل : له لباسه ء لما روي : 'السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يج د النعلين 0 وقيل : لاء وقيل :نفتق خياطته من أسفله إلى فوق الركبة) . (۱) متفق عليه ورواه مسلم من طریق جایر بن زید عن ابن عباس بلفظه . انظر : شرح صحیح مسلم للنووي ٢۸/٢۳۲ (۲) اختلفوا فيمن لم يجد غير السراويل هل له لباسها ؟ فقال مالك وأبو حنيفة : لا يجوز له لباس السراويل وإن لبسها افتدى . وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : يلبسه ولا شيء عليه . قال صاحب المصنف : بقول عطاء أقول › لأن البي % أذن في ذلك . وهو قول أبي سعيد أيضا . الأدلة: وعمدة مذهب مالك ظاهر حديث ابن عمر المتقدم قال : ولو كان في ذلك رخصة لاستثناها رسول الله ي كما استثى في لبس الخفين . وعمدة الطائفة الثانية حديث عمرو بن دینار عن جابر بن زید عن ابن عباس وقد تقدم ذکره ‏ . وأجاز أبو حنيفة لبس السراويل لن لم يجد الإزار بعد شقها وفتقها › فإذا لبسها على حاها لزمته الفدية . انظر : بداية الحتهد ۷/۱٥٥ : بيان الشرع ١۲/٠۱۹ : اللباب ١/٠ £۲ - ۲۹۸- قد البو اهر با في لباس المحره ولا يلبس المحرم ولو امرأة القفازين بضم القاف وتشديد الفاء والقفاز : هو شيء يعمل لليدين في الساعد يحشى بقطن . ويتهى المحرم عن لبس المصبوغ بزعفران › والمصبوغ بالورس وعن لبس المُطوّق : وهو ما يجعل مستديرا ثوبا أو غيره ولو بلا خياطة . وعن تغطية الرأس إن كان المحرم رجلا وعن تغطية الوجه للرجل والمرأة (). فائثندة: ما الحكمة من منع الناس من لبس المخيط وغيره في الإحرام ؟ علل القرافي ذلك بقوله : الذخيرة ۲۲۹/۳ إا منع الناس من ذلك ليخرجوا عن عادتهم وإلفهم فيكون ذلك مذ كرا لحم عا هم فيه من طاعة ربمم فيقبلون عليها › وبالآخرة بمفارقة العوائد في لبس المخيط والاندراج في الأكفان وانقطاع المألوف من الأوطان واللذات . أه . وللإمام السالي كلام قريب من هذا فليراجع شرحه على المسند . انظر : الذخيرة للقرافي ۲۲۹/۳ : شرح الحامع الصحيح للإمام السالي ۲/١۸٠ كتاب الحج (١) أجمع العلماء على أن الحرم لا يلبس وبا صبغ بورس أو زعفران والورس: نبت أصفر يزرع في اليمن ويصبغ به ويطيب به الطعام وأحاديث النهي كثيرة منها حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام الربيم وحدیث ابن عمر من رواية البخاري ومسلم وغيرهما › وقد تقدم ذكر هذه الأحاديث . قال النووي : نبه 6 بالورس والزعفران على ما قي معناهما وهو الطيب فيحرم على الرحل والمرأة جميعاً في الإحرام جميع أنواع الطيب والراد ما يقصد - ۲۹ - قد الجواهر با في لباس المحره به الطيب » وأما الفواكه كالأترج والتفاح وأزهار البراري كالشيح والقيصوم وغي رهما فليس بحرام لأنه لا يقصد للطيب . أه . وعلى هذا فالصابون المعطر ليس بطيب إذا استخدم لغسل ما علق بالأيدي من أوساخ » والله أعلم . ثانيا : النهي عن لبس المطوق : اللطوق هو ما يحيط بالبدن أو الكف أو أي عضو كالساعة والخاتم أو كلباس ساتر للبدن وإن بلا خياطة كما لو سلخ جلدا على هيئته فلبس رقبته في رقيته ويديه في يديه وجسده في جسده من غير خياطة » فهذا يحرم على اتحرم لبسه باتفاق . ثالثا : النهي عن تغطية الرأس بالنسبة للرجل : يحرم على الحرم ( الرجل ) ستر رأسه كله أو بعضه بمخيط أو بمحيط أو بغي رما كالقلنسوة والإزار والخرقة والعمامة ولا يغطيه بثوب ولا يعصبه بعصابة ولا يشده بسير ونحوه . وروي عن ابن عمر قوله : إحرام الرجل في رأسه » وإحرام المرأة في وجهها . قال ابن القيم : الحرم ممنوع من تغطية رأسه على ٹلاٹ مراتب : ١ نوع منه بالاتفاق : وهو كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبعة والطاقية رال خوذة وغيرها . ٢ س جائز بالاتفاق : كالخيمة والبيت والشجرة ونحوها › وقد ضربت له ي قبة بنمرة . n قد البواهر __ با في لباس المحره ۳ تلف فيه : کا حمل والحودج فيه قولان : أ - الجواز : وهو قول أبي حنيفة والشافعي . وأصحابنا مع من قال بال حواز ما لم يلامس ذلك الشيء رأسه ›» هكذا وجدته عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله . رابعا : النهي عن تغطية الحرم وجهه رجلا كان أم امرأة : أجمع أهل العلم أن الحرم ممنوع من تخمير ( تغطية ) رأسه » ولكنهم اختلفوا في الوجه فمن قال أن الوجه تابع للرأس قال بالمنع › ومن لم يقل بذلك لم يرى بأسا بتغطية الوجه › وإليك ما ذهب إليه أهل العلم في هذه المسألة : القول الأول : يجوز تغطية الوجه . وعلى هذا القول جمهور الصحابة والتابعين وذهب إليه عدد كبير من الأئمة والعلماء . فهو قول عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وزید بن ثابت واب الزبير وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله من الصحابة » وهو قول جابر بن زید والقاسم وطاووس والثوري من التابعين وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل ي رواية وإليه ذهب ابن حزم الظاهري ونسب الأستاذ يحي محمد بكوش هذا القول إلى الإباضية › وليس الأمر كما قال › فإن جمهورهم على عكس ذلك وسياټٍ ذكر أقوال علمائهم . - ۲۷ أدلتهم : ۱ - عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبیه : " ان عثمان بن عفان وزید بن ابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم . قال النووي : زواه الشافعي والبيهقي › وهذا اسناد صحيح ولكن القاسم لم يدرك عثمان وأدرك مروان واختلفوا في إمكان إدراكه زيدا .أف . ۲ - وذكر النووي أيضا رواية مالك والبيهقي عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعه قال : " رايت عثمان بالعرج وهو حرم في يوم صائف وقد غطى وجهه بقطيفة أرحوان " . ٢ - قوله ي: "إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها " › وقد تقدم أنهم لا يعتبرون الوجه من الرأس . ٤ - استدلوا أيضا عا ذكر من أقوال الصحابة وأنه لا مخالف م في عصرهم فكان ذلك بعثابة الإجماع . القول الثاي : لا يجوز تغطية الوجه وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والرواية الثانية عن أحمد وهو مروي عن ابن عم من الصحابة › وعليه جمهور الإباضية . وهو قول أبي سعيد الكدمي من أصحابنا › نقل عنه صاحب بيان الشرع قوله : ويعجبيٰ قول من قال : إن عليه كشف وجهه وليس عليه تغطيته » ون عليه الحزاء إذا فعل ذلك بعترلة الرأس . أه . وقال ابن جعفر في الجامع : ۳۱۰/۳ وإحرام الرحل في رأسه. فإن غطى الرجل وجهه خطاً فأرجو ألا يكون عليه في ذلك من بأس .. . اآه. ٢۲۷ - قد البجواهر باج في لباس المحرء وقال العلامة الكندي في المصنف : ۸/١٠٠ . . . إلا أنا كرهنا أن يغطي الرحل شيئا من وجهه» لا جاء في الآلار: أن إحرامه في رأسه» والوجه من الرأس . أف . وقال الإمام السالمي في الجوهر: ١/١۸٠ ويكشفن الرأس والوجه معا فإنه عن ستر ذاك منعا وتكشف الرأة وجهها فقط ولا تغطيه فإنه غلط وقال الإمام الثميني ووافقه الإمام القطب في شرح النيل: والصحيح أن وجه الرجل من رأسه فيلزمه الدم بتغطيته أو تغطية بعضه إلا .. . .. وبهذا الذي ذكرنا قال صاحب المنهج وصاحب الإيضاح وصاحب بيان الشرع وسيدي الوالد وغيرهم كثير» ولولا خوف الإطالة لذكرت قول كل واحد منهم. أدلتهم : ١- قوله 3 : "إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها ". فقد اعتبروا الوجه جزءا من الرأس. ٢- ما روي عن ابن عباس أن رجلا وقع عن راحلته فأقعصته فقال رسول الله ي : "اغسلوه ياء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة وهو يلبي". رواه مسلم والنسائي. وقد ضعف أصحاب القول الأول هذه الرواية وقالوا إن فيها زيادة من الراوي . ۳- قول ابن عمر : "ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره الحرم ". ٤ القياس على إحرام المرأة فإحرامها في وجهها باتفاق» وهي أولى بالستر والتغطية من الرحل» ومع ذلك فليس ها أن تخمر وجهها. انظر: بداية الحتهد ۱/٥٥٥ - ۲۷۳ قد البواهر باب ڼي لباس المحره وجاز استظلال بعريش : وهو بيت من قصب» وبخيمة وقبة ومظلة وثوب على كعصى أو شجرة ء وليحذر في ذلك کله مسا لرأسه » أو وجهه ء ولزم بالمس عمدا دم . وقيل : لايجوز الاستظلال بثوب على عصي ولا بالمظلة › ولا يجوز لمن لم يكن على دابة . وقال مالك وأحمد : يكره لمن على دابة . ومن منع شيئا من ذلك ألزم فاعله الفدية( . انظر: كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ۳۳۷/۱ : الذخيرة للقراقي ۲۲۷/۳ : المي والشرح الكبير ۸/۳٦۲۷۳-۲ : الغي في فقه الحج والعمرة ١۱۱ : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ۲/٠٠۷۱ : فقه الإمام حابر بن زید ٢٣٤۳ : بيان الشرع ١۸/۲٦۱ : ا جامع لابن جعفر ۳۱۰/۳ : اللصنف ۸/١۲٠ : حوهر النظام في علمي الأديان والأحكام للإمام السالي ١/١۸٠ ط١٠ ١٠٤ 1- ٩۹ مطبعة الألوان الحديثة » مسقط - سلطنة عمان. : شرح النيل ٢٤/٥۷ : منهج الطالبين ۷۹/۷ : احلی لابن حزم ۱/۷٩ : کتاب الإيضاح للشماخي ۲/۳ (١) الإجماع منعقد على جواز الاستظلال بالبيت والخيمة والشجرة والسيارة وما شابه هذه الأشياء ولكن الخلاف فيما عدا ذلك ما یستظل به کال حمل ٢٤۲۷ - عقت الجوامر بام في لباس المعره ولا بأس للمحرم أن يلقي على نفسه ما شاء من الثياب والمسوح والقطايف من غير أن يغطي رأسه . قال القطب/'): وقيد بعض أصحابنا الارتداء بالقميص بعدم وجود الرداء . قال : ولا بأس في توسد الوسادة . ويجوز الاستظلال بظل والحودج والمظلة اليدوية . فالجمهور (الإباضية والحنفية والشافعية) على جواز ذلك. وقال المالكية والحنابلة بالممع. جاء في المغني لابن قدامة : ۹/۳٦۲ كره أحمد رضي الله عنه الاستظلال بالمحمل وما كان في معناه كالحودج والعمارية ونحو ذلك على البعير رواية واحدة . ويروى كراهته عن ابن عمر ومالك وعبد الرحمن بن مهدي وأهل المدينة. وكان سفيان بن عيينة يقول : لا يستظل البتة. قال : ورخص فيه ربيعة والثوري والشافعيء وروي ذلك عن عثمان وعطاء ما روت أم الحصين قالت : " حجحجت مع رسول الله ي حجة الوداع فرأيست أسامة وبلالا وأحدهما آذ بخطام ناقة البي ية والآخر رافع ثوبه يستره من ال حر حى رمى رة العقبة". رواه مسلم. واحتج أحمد بأن عطاء روى أن ابن عمر رضي الله عنهما رأی على رحل عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة عودا يستره من الشمس فنهاه . أه . (۱) شرح النيل ٢٤/٠٤۷ (۲) المرجع السابق . - ۲۷o قد الجوأاخر با في لباس الفحره إنسان » أو غيره . وأجاز قومنا أن يجعل يده على رأسه أو وجهه للحر”). وأجيز الحمل على الرأس” .٠ (١) روي جواز ذلك عن مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من قومنا. قال في الذخيرة : ۳۰۷/۳ ولو نقض رأسه بعنديل أو مسه بيده من الحر أو وضع على رأسه أو ستر وجهه بيده من الشمس أو وارى بعض وجهه بثوبه . قال مالك : لا شيء عليه لأن ذلك لا يدوم. اه . وجاء في " المغيٰ " ما يفيد الحواز عند الحنابلة وغيرهم من أهل السنة. وفي " اللهذب " أجاز الشافعية ذلك. انظر: الذخيرة للقراقي ۷/۳٠۳ : المغيي والشرح الكبير ٢/٠۲۷ : الملهذب في فقه الإمام الشافعي ۷/۲٠۷۰ (۲) إذا حمل الحرم على رأسه ما لايد منه كالخرج واحخراب لأجل الضرورة فهناك ما يشبه الإجماع على جواز ذلك عندنا وعند قومنا. وأما إذا حمل على رأسه طبقا أو مكيلا أو نحوه فلا فدية عليه عند الأغلب. وقال الشافعي عليه الفدية أنه ستره. هذا في الملشهورعنه ووحجدت في " اللهذب "موافقته لا عليه الأغلب من عدم الفدية عليه. وإليك عبارة " المهذب": ويجوز أن يحمل على رأسه مكيلا لأنه لا يقصد به الستر فلم يمنع منه .أف. وهذا قريب مما ذهب إليه ابن عقيل من وجوب الفدية إذا قصد به الستر › وعدم وحومها إن لم يقصد ذلك. كما لو جلس عند العطار لقصد شم الطيب وحبت عليه الفديةء وإن لم يقصد ل تحب فكذلك هذا. -٢۲۷ - قد البو اهر باج في لباس المدره وقال بعض : لا يستظل بالمحمل” . قال : ولا بأس عندنا باستظلاله بداخل البيت والفسطاط والخباء والقبة . قال ابن رشدا : اختلفوا في لبس المعصفر) . فقال مالك :ليس به بأس فإنه ليس بطيب . وقال أبو حنيفة والثوري :هو طيب وفيه الفدية .وحجة أبي حنيفة : ما أخرجه مالك عن علي أن النبي ل نهى عن لبس القسي) وعن لبس المعصفرا.انتهى . انظر: بيان الشرع ١۹/۲٦۱ : الذخيرة ۳۰۸/۳ : المغي والشرح الكبير ۳/٠۲۷ : المهذب في فقه الإمام الشافعي ۷/۲٠۷ (١) سبق تفصيل القول في ذلك فيما تقدم . (۲) شرح النيل ٤/٤۷ (۳) بداية الجتهد ١/۸٥٥ (٤) العصفر : نبات يصبغ به . يقال : عصفرت الثوب فتعصفر. انظر: لسان العرب ١/٠۸۱٥ باب " عصفر " . (٥) القسي : هو الثوب الذي به شيء من حرير . أوهو جمع قوس .ذكر الأول الشماخي في الإيضاح . وذكر الان القطب في النيل. والله أعلم بالصواب. (١) الحديث رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة من طريق علي بن آبي طالب: " أن رسول الله ي مى عن لبس القسي والعصفر وعن تختم التب وعن قراءة القرآن في الركوع ". - ۲V۷ با في لباس المحره عقد البواهر _ وقد احتلفت الروايات عن الإمام مالك في لبس المعصفر . فهذه الرواية الي بين أيدينا عن ابن رشد فيها الإباحة وهي موافقة لرواية النووي وهو متأخر عن ابن رشد ولعله أخذها منه. قال في شرحه على مسلم : ٢۲۹۸/۱ احتلف العلماء في الثياب المعصفرة وهي المصبوغة بعصفر» فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك. أه. وأكثر الروايات عن مالك فيها كراهة لبس المعصفر كما في بيان الشرع والملغي ونيل الأوطار. قال في المغني : ۲۹۱/۳ ولا بأس با صبغ بالعصفر لأنه ليس بطيب » ولا باس باستعماله وشمه ولامعا صبغ به. وهذا قول جابر وابن عمر وعبد الله بن جعفر وعقيل بن ابي طالب وهو مذهب الشافعي. وعن عائشة وأسماء وأزواج الي يلم أنمن كن يحرمن في اللعصفرات . وكرهه مالك إذا كان ينتفض في بدنه ولم يوحب فيه فدية. ومنع منه الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وشبهوه بالمورس والمزعفر لأنه صبغ طيب الرائحة فأشبه ذلك . أه. واستدلوا على ذلك ما رواه بو داود بإسناده عن ابن عمر انه سمعم رسول الله "ينهى النساء ثي إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خحف". ومنع أبو سعيد من أصحابنا لبس المعصفر لا بعلة الطيب كما ذهب أبو حنيفة - ۲۷۸ قد البجواهر با في لباس المحرء ومن عجز عن مس جبهته الأرض من شدة الحر » سجد على ثوب من نبات ء أو من الصوف عند مجيز الصلاة عليه ء ولا يحمل على رأسه شيئا ولا يستره . وقيل لا بأس أن يحمل طعامه على رأسه ٠ وإنما يكره له ما كان على وجه اللبس . قال القطب ( : يفيد أنه يجوز الحمل على رأسه لقلة ولكل شيء لأنه ليس لباسا . ويجوز وضع الرأس على الحائط ء أو الأرض ء أو الفواش ء أو غير ذلك على وجه الارتياح » أو غيره . ولا خلاف في جواز وضعه للنوم . والثوري وغيرهما من قومنا, وإنما العلة في ذلك أنه زينة وهي محرمة على الحرم. قال أبو سعيد : بيان الشرع ۱/۲۲٦۱۸ معي انه يخرج في قول أصحابنا القول بالمنع للمحرم عن لبس المعصفر لأنه من الزينة إلا أن يلبس أو يغسل حى يذهب لونه ويصير إلى حال ليس فيه زينةء معن الصباغ فلا أعلمه من الطيب وإنما هو من الزينة. أهف. انظر: بداية الجتهد ۸/۱٥٥ : المغي والشرح الكبير ۳/٦۲۹ : نيل الأوطار ٥/۹٠٦ : شرح صحيح مسلم للنووي ‎TA‏ ‏: بيان الشرع ١۲/٦۱۸ (۱) شرح النيل ٢٤/٥۷ - ۲۷۹- قد البواهر باج ڼي لباس الفدره قال القطب (): وفي أثر المالكية"): لا بأس أن يحمل على رأسه ما لابد منه كخرجه وجرابه وطعامه » ولا يحمل ذلك لغيره تطوعا ولا بأجر ء فإن فعل افتدى . ولايرخص في حمل التجارة . قال : وفي أثر: " لا دم في تغطية الرأس عمدا ' ورخص في تغطية لحية وأنف لنتن إن مر ء وكذا الغبار وغيره مما يدخل الأنف . والصحيح أن وجه الرجل من رأسه وقد جاء الحديث : " إحرام الرجل من رأسه ا فدخل الوجه في الرأس فيلزمه الدم بتغطيته » أو تغطية بعضه ء إلا لنتن . وقال جابر بن زيد وعبد الرحمن بن عوف : إنه يجوز تغطيته إلى مارد الحاجبين ٠ على أنهما وما فوقهما من الرأس . ولا بأس بتغطية العنق 7 . (۱) شرح النيل ٤/٥۷ (۲) هذا الأثر مأخوذ عن المدونة لسحنون القيروان المالكي. هكذا وجدته في الذخيرة للقراقي وقد نسبه للمدونة . انظر: الذخيرة ۳۰۸/۳ (۳) شرح النيل ٢٤/٥۷ (٤) لعل مقصوده : تغطية الرأس بغير الثوب . لأن النهي عن تغطية الرس بالثوب صريح وبين» والأحاديث في ذلك متواترة » ومن طرق عدة. فلا جال للاجتهاد . (٥) رواه ابن حبان . (١) مسألة تغطية الحرم لوجهه مسألة خلافية سبق الحديث عنها مشفوعا بأدلة ۸۰ - قد البجوأهر با في لباس المحرء وإحرام المرأة في وجهها . وهو غير رأسها ء وفي كفيها عند ابن عرفة وبعض أصحابناءفيجب عليها كشف الوجه والكفين (). قال ابن رشد ): أجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها ء وان لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها ء وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها » سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها » كنحو ما روي عن عائشة أنها قالت : " کنا مع رسول الله ي ونحن محرمون ء فَإِذا مر بنا ركب سدلنا على وجوهنا الثوب من قبل رؤوسنا ء وإذا جاوز الركب رفعناه" (). ولم يأت تغطية وجوههن إلا ما رواه مالك عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : " كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق " . قال © : واختلفوا في تخمير المحرم وجهه ء بعد اجماعهم على أنه لا يخمر رأسه » فروى مالك عن ابن عمر أن ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره المحرم ء وإليه ذهب مالك . وروي الفريقين . (١) كشف اليدين معناه منع لبس القفازين للمرأة وسيأني تفصيل ذلك إن شاء الله . (۲) بداية الجتهد ١/۸٥٥ (۳) رواه بو داود (4) بداية الحتهد ۱/٥٥٥ - ۲۸۹ - غقد الجواهر با ڼي لباس المحره عنه أنه إن فعل ذلك ولم ينزعه مكانه افتدى . وقال الشافعي والثوري وأحمد وداود وأبو ثور : يخمر المحرم وجهه إلى الحاجبين » وروي من الصحابة عن عثمان › وزيد بن ثابت وجابر » وابن عباس ء وسعد بن أبي وقاص) . قال : واختلفوا في لبس القفازين © للمرأة ء فقال مالك : إن لبست القفازين افتدت . ورخص فيه الثوري . وهو مروي عن عائشة . والحجة لمالك ما أخرجه أبو داود عن النبي ي : " أنه نهى عن التقاب والقفازين" © ٠ وبعض الرواة يرويه موقوفا عن ابن عمر وصحح بعض الرواة رفعه إلى النبي % ا٠ انتهى كلامه . (١) راجم فيما مضى من صفحات الكتاب تحد فيها تفصيلا شافيا للمسألة من كافة جوانبها . (۲) بداية الحتهد ۱/٥٥٥ (۳) القفاز : بالضم والتشديد لباس الكف وهو شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسه المرأة في يديهاء وهما قفازان. انظر: لسان العرب ٢٥/٣۳۹ باب " قفر " (٤) الحديث رواه أبو داود بإسناده عن ابن عمر : "أنه مع رسول الله يل نمی النساء قي إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثيلاب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا " . (٥) اختلف أهل العلم في أنه يجوز للمرأة لبس القفازين. فذهب بعضهم إلى أنه - ٢۲۸ - قد الجواعو با في لياس المعره ولا يشد المحرم على جسده » ولو على ذراعه أو إصبعه » ولو بخيط » ولا يحتزم » وقيل : يجوز له أن يحتزم ولو يعقد بخيط أو حبل على بطنه ء إذا أراد العمل ٠ وإن احتزم لغيره فالفدية . لا يجوز وهو قول مالك وأحمد وهو الأصح عن الشافعي والملشهور عند الأحناف» وهو قول بعض أصحابنا كالشيخ الشماخي في الإيضاح . قال :۳/۳٦۲ . . . وكذلك أيضا لا تلبس القفازين. . أه . ثم ذكر أدلته على ذلك. وعمدكم فيما ذهبوا إليه حديث ابن عمر الناهي عن لبس القفازين. وذهب البعض إلى الحواز وهو قول الثوري وأبو حنيفة وحمد بن الحسن ورواية عن الشافعي وقول لمالك. وهو قول لبعض أصحابنا كالشيخ الشقصي في المنهج. قال : ۷/٢٤۷ ويحرم على الحرمة ما يحرم على الحرم إلا أنها يجوز ا لبس السراويل وا خفين والقفازين. أه . وقال في موضع آخر: ۷/٥۷ وتلبس الدروع والسراويل والخمار والمقنعة والقفازين. أه ء وهؤلاء جعلوا ذكر القفازين ثي الحديث من قول ابن عمر. انظر: الإيضاح للشماخي ۳/۳٦۲ : منهج الطالبین ۷/٤ ۷-٥۷ : فقه النساء في الحج لمحمد عطية ميس ص ١٠ دار القلم بيروت. : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي ١١٠ - ۲۸۳ - قد الجواهر بام ي لباس المحرم وأجازه ابن المسيب ء قال ابن دينار : قلت لجابر بن زيد إن إزاري ينحل ء فقال : اعقده » أو قال : أوتقه) .والعقد مكروه (١) اختلف العلماء في الحرم يعقد ثوبه على نفسه: أ - فذهب الجمهور : الإباضية والمالكية والشافعية والحنابلة والأحناف إلى المنع ورخص الحنابلة والشافعية في عقد الإزار. دليلهم : روي عن ابن عمر أن رجلا سأله : أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ٹم اأعقده ؟ وهو عحرم. فقال ابن عمر : لا تعقد عليك شيئا. ب - وذهب ابن المسيب وابن حزم إلى جواز عقد الحرم ثوبه على نفسه. قال في ا حلی : ۲۰۸/۷ وللمحرم أن يشد المنطقة على إزاره إن شاء أو على جلده ويحتزم يما شاء ويحمل خرجه على رأسه ويعقد إزاره عليه ورداءه إن شاء . أف . أدلتهم : ١ عن العلاء بن اللسيب عن الحكم بن عتيبة أنه كان لا يرى بأسا أن يتوشح انحرم بثوبه ویعقده على قفاه. ٢- عن يونس عن الحسن البصري أنه لم ير بأسا أن يعقد الحرم ثوبه على نفسه. انظر: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي ١٠٠ : المغي والشرح الكبير ۳/٦۲۷ : الإيضاح للشماخي ۲/۳٠٦۲ : شرح النيل ٤/٦۷ : الحلی لابن حزم ۸/۷٥۲ ٤۲۸ - قد البواهر باج فڼي لباس المحره قال القطب رحمه الل : والظاهر أنه لا دم عليه ء لأن الدم كفارة ولا كفارة على مكروه » بل على حرام » أو ما جاء به الكتاب أو السنة ء أو الأثر) . وفي الأثر: لا يخلل المحرم كساءته بعود ولا يعقدها على قفاه ولا يعلق في أذنه قرطا ء وإن فعل افتدى إلا إن حلها من ساعته من غير انتفاع بذلك . ولا بأس بعقد ثوب لا على نفسه وعقد شيء عليه . ولا يتقلد المحرم سيفا ولا قوسا ء وإن خاف أمسك ذلك بيده . (۱) شرح النيل ٤/٦۷ (۲) إذا عقد الحرم ثوبه على نفسه فعند الحيزين لا شيء عليه إطلاقا . ولكن المانعين لذلك اختلفواء بعضهم لم يوجحب عليه الفدية كالإمام القطب وأوجبها آخحرون لا ورد عن ابي معبد مول ابن عباس ان ابن عباس قال له: با ابا معبد زر علي طيلساي وهو حرم › فقال له : كنت تكره هذا. قال: إن أريد أن أفتدي. أقول : إن في نسبة هذا إلى ابن عباس نظر » لأن ارتكاب أي من المخالفات عمدا بالنسبة للمحرم أثم بذاته لا تكفره الفدية وإنا الفدية عقوبة ردع لن تسول له نفسه فعل حظور من حظورات الأحرام » ولا اعتقد أن ابن عباس بهذه الدرحة من السطحية والسذاجة وهو حبر الأمة وبحرها وإليه تضرب أكباد الإبل لحل غامض المسائل وعويصها حي تخفى عليه مثل هذه المسألة . والله أعلم . انظر: المغي والشرح الكبير ۳/٦۲۷ (۳) إذا احتاج الحرم إلى أن يتقلد السيف للضرورة فله ذلك عند جماهير أهل -٢۲۸۵ - عقد الجواهو باب ڼي لباس المحره قال علي بن أبي طالب : " نهى رسول الله 8ء عن لبس القسي والمعصفر" < . ورخص في شد نفقته على حقویه" أو غیرهما كصدره وعضده العلم وبه قال عطاء والشافعي ومالك وأحمد وهو قول العلامة أبي نبهان مسن أصحابنا. ولحم في ذلك ما رواه البراء قال : "اعتمر الني ي في ذي القعدة فأب أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حى قاضاهم لا يدخحل مكة سلاحا إلا في القراب". نيل الأوطار. والحديث دليل على جواز حمل السلاح بعكة للعذر والضرورة › لكن الشرط أن يكون في القراب (وعاء يجعل فيه السيف مغمدا) كما فعل الرسول ي . فيخصص هذا الحديث عموم ما سواه من الأحاديث الناهية عن حمل السلاح عكة. فيكون النهي عن حمل السلاح بعكة فيما عدا من حمله للحاجة والضرورة. وقال الحسن البصري بالكراهة تمسكا بعموم الأحاديث الناهية عن حمل السلاح وشذ عكرمة فقال : إذا احتاج إليه حمله وعليه الفدية . انظر: الحج ولوازمه وما ينبغي لن أراد الخروج لأدائه (خطوط) : المغي والشرح الكبير ۲۷۹/۳ : نيل الأوطار ٣٥/٦۷ : الذخيرة للقراني ۳۰/۳ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي ١٠٠ (١) سبق تخريجه . وللعلماء ي مع كلمة القسي أقوال . تقدم بيانما . (۲) حقوية : تثنية حقو وهو الخاصرة. -٦۸ - قد البو اهر با في لباس المحره من داخله مما يلي جلده . قال القطب/() : ومن تقلد ما ذكر أو شد نفقة غيره على نفسه أو نفقته فوق الثوب ء افتدى . وقيل : إن تقلد لضرورة فلا عليه . ولا بأس أن يجعل نفقة غيره مع نفقته في هميان" واحد ويشد على جلده ويجوز أن يدخل سيور الهميان في ثقبه ويشدها . وکره ابن عمر أن يشد على نفسه ولو همیانه ٩ . انظر: القاموس المحيط ١٤/٠٦٤ حقو باب " الواو فصل الحاء " . (۱) شرح النيل ٢٤/۷۷ (۲) الحميان : كيس يجعل فيه النفقة ويشد على الوسط. ويطلق عليه أهل عمان والخليج اسم الكمر. ومثله المنطقة : وهي حزام من جلد على هيئة الكمر إلا أنا ليس فيها موضع للنقود. (۳) حمل ابن قدامة كراهية ابن عمر شد المیان على وسط الحرم على ما لیس فيه نفقة. اما ما فيه نفقّته فلا یری به بأسا. قال مجاهد : سئل ابن عمر عن الحرم يشد الحمیان عليه ؟ فقال : لا بأس به إذا كانت فيه نفقته يستوثق من نفقته ولأنه مما تدعو الحاجة إليه فجاز كعقد الإزار . وخلاصة القول أن لبس الحميان مباح للمحرم ثي قول أكثر أهل العلم متهم : ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وبجاهد وطاووس والقاسم والنخعي والشافعي وأحمد واسحق وابو ثور وابن حزم وأصحاب الرأي . وهو قول جمهور غفير من أصحابنا منهم : أبو الحسن البسيوي وأبو سعيد الكدمسي وأبو بكر الكندي والوضاح بن عقيد وابن جعفر ومحبر بن محمد بن محبوب والشيخ الشقصي والشيخ جاعد بن حميس والأمام القطب وغيرهم نفر كثير . أنظر : بيان الشرع ٢۲/٠٠٦۲ - ۲۸۷ - قد البواهر _ با ڼي لباس المحره ولا يعقد سيور الهميان ولا يشد منطقته) على عضده أو فخذه ويجوز على الحقوين . قال أصبغ : إن شدها على العضد افتدى. وإن عصب على ذكره عصابة لقاطر کبول ومذي وغیره ؛ لزمته فدية شاة فصاعدا مرة واحدة حتى يحل من إحرامه . وقيل : الا إن كان كيسا أو خريطة » ولا بأس بخرقة يجعل فيها فرجة إذا نام لئلا يفسد ثوبه بالاحتلام » ولا بأس باحتباء بثوب هو على جسده ملبوسا أو ليس كذلك) . قال القطب("): وهذه رخصة . أنظر : جامع أبي الحسن البسيوي ۳/۲٠۲ طبع وزارة التراث القومي والثقافة ٤٠٠ ١ه ٤م . : الجامع لاين جعفر ۳۰۸/۳ : منهج الطالبين ۸۱/۷ : الحج ولوازمه وما ينبغي لن أراد الخروج لأدائه : شرح النيل ٢٤/۷۷ : المغيي والشرح الكبير ۲۷۷/۳ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنتووي ص ١١٠ : كتاب الكاني في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر ۳۳۷/۱ : احلی ۹/۷٢٥۲ (١) المنطقة : مثل الحميان في الشكل إلا أن الحميان يكون فيه نفقة كالنقود ونحوها › والمنطقة لا يكون فيها نفقة. (۲) أي جلوس الاحتباء . (۳) شرح النيل ٤/۷۸ - ۲۸۸ عقت البواهو با ټڼي لياس المعره ومن تعمد لبس منهي عنه أو تغطية رأسه ء أو ما لا يجوز لزمه دم ولو نزعه من حينه ولم ينتفع به . وإن نسي نزعه من حينه ولبى ولا فدية عليه إلا إن ترکه بعد الذكر . وإن تركه ناسيا إلى الليل ولو من وسط النهار ء أو آخرهء لزمه دم وكذا إن تركه من ليله للصبح . فإن كان ملبوسه المنهي عنه كقميص ء شقه إن لم يمكنه إخراجه بلا شق » حتى يمكنه إخراجه من أسفل ٠ وأخرجه من أسفل ولبى ٠ لا من فوق لأنه يلزمه بذلك أنه غطى رأسه فيلزمه دم ء بل لزمه أيضا إدخال عنقه ورأسه في طوق أو خياطة فلا يجوز ٠ ولو بلا مس ولا تغطية . م ولا يجوز تعمد ما لا يجوز على أن يجبر بكفارة إلا لضرورة وأيضا الغالب أن الشق أقل غرما من الدم (. وإن أمكنه من رأسه بلا مس رأسه ء ولا تطويق بمسه ء جاز ولا عليه إن لم يتركه من يوم لليل ء أو منه للصبح ء لعدم العمد وإن نزعه من فوق فعليه دم » وما روي أنه رى رجلا محرما عليه قميص ملطخ بزعفران فألقاء وأمره أن يخرجه من عليه ١ فمعناه أنه أمره أن يلقيه عن جسده بإخراجه من أسفل . (۱) أي أن المغرم الحخاصل من شق القميص أقل من مغرم الدم (شاة). (۲) روى أبو داود في السنن بسنده عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى البي ي وهو بال حعرانة وعليه أثر خلوق أو قال صفرة وعليه حبة - ۸۹ - قد الجواهر با في لباس المحره وإن غطى رأسه ناسيا نزعه من حين تذكر ولبى ء ولا عليه إن لم يترك لليل » أو صبح . وقيل " لا يلزمه إلا بكمال يوم وليلة . وقيل بكمال أحدهماا. فقال : يا رسول الله كيف تأمرن أن أصنم في عمرن ؟ فأنزل الله تبارك وتعالى على البي يَف الوحي» فلما سري عنه قال : "أين السائل عن العمرة ؟ " قلل: " اغسل عنك أثر الخلوق ؟ أو قال "أثر الصفرة" . "واخلع الحبة عنك واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك". أبو داود كتاب المناسك باب ۳۱ . قال حقق السنن في تعليقه على الحديث : أن من أحرم وعليه ياب مخيطة من قميص وجبة ونحوهما لم یکن عليه تمزيقه وأنه إذا نزعه من رأسه لم يلزمه دم. وقد روي عن الشعي أنه قال : مزق ثيابه . وعن إبراهيم النخعي قال ٠ يشقه. وقد رجح الإمام القطب أن نزع القميص يكون بإخراجه من أسفل الحجسد لا من الأعلى لعلا يصير مغطيا لرأسه. غير أنه وقع عند أبي داود في رواية ری بلفظ : "اخلع عنك الحبة فخلعها من قبل رأسه". انظر: سنن ابي داود ۸/۲٠٠ كتاب المناسك باب ۳۱ : فتح الباري ۳۱۳/۳ كتاب الحج باب غسل الخلوق ثلاث مرات : شرح النيل ٤/۷۹ : شرح صحیح مسلم للنووي ۳۲۷/۸ كتاب احج باب ١ (۱) قال ابو سعید رجه الله : بيان الشرع ۸/۲۲١۱ إذا غطى الحرم رأسه متعمدا ولو لساعة واحدة فعليه دم. وإن غطاه ناسيا م يكن عليه جزاء ولى وكشف رأسه إلا أن يكون نسي حی یغطیه یوما أو ليلة. أه . - ۲۹۰ - غق البو اهر با في لباس المحر ومن تعمد لبس خف بلا قطع من أسفل الكعبين ٠ وقميص وسروال ٠ ونحو ذلك في وقت ۽ شيئا بعد شيء بلا فصل ۽ لزمته كفارة الفداء ء لأن هذه الأشياء جنس واحد ءوهو لبس المخري ط وكذا المطوق على المطوق . وإن لبسها في أوقات ٠ فعليه كفارات ثلاث . وباثنتين في وقتين کل بوقت ء کفارتان » وبأکثر من ٹلاث ء کل بوقت ٠ عدده من الكفارات ء. وإن تعدد الوقت فكفارة لكل وقت . وإن قطع المحرم سكين فلف خرقة على جرحه وجعل عليه حنلء وكان القطع يسيرا ء فلا عليه ء وإن كثر افتدى . وإذا احتاج إلى قميص أو جبة فلبسها ء ثم احتاج إلى قلنسوة أو سراويل فلبسها » فكفارة › وإن احتاج إلى لبس ماينهی عنه فلبسه وإلى الطيب فتطيب فكفارتان . وإن حلق رأسه ولبس ثوبه ومس طيبا احتاج لذلك في مرة واحدة فكفارة » وإن فرق ذلك شيئا بعد شيء ء فلكل واحدة كفارة . وإن وقع ثوب المحرم على رأسه في الصلاة عند الركوع أو السجود أو غيرهما فلينزعه وصحت صلاته ٠ وإلا فعليه ده( وصحت صلاته . وإن احتاج لقميص أو عمامة لبرد أو مرض ء لزمته الفدية لقوله (۱) أي إذا لم يتزعه من فوره وترکه حي فرغ من صلاته. - ۲۹۱- قد البواهر_ با في لباس المحره تعالى : " فمن كان منكم مريضا " أ الآية ٠ يعني إن حلق وقيس غير الحلق على الحلق . فإن عصب رأسه لضر حل به ء جاز له وعليه فدية واحدة ولو فعل ذلك مرارا للضر ء لا للبرد ء يفعل وينزع ء مثل أن ينزع للصلاة أو نحوها ينزع ثم يرد . (١) " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أونسك" جزء الآية ١۹٠ البقرة. والفدية هنا الصيام أو الإطعام أو الذبح. والسبب في نزول هذه الآية كعب بن عجرة ما رواه مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عبدالله بن معقل قال : قدت إلى كعب رضي الله عنه وهو في المسجد فسألته عن هذه الآية "ففدية مسن صيام أو صدقة أو نسك" ؟ فقال كعب رضي الله عنه : نزلت في » کان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله يي والقمل يتناثر على وجهي فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى. أتحد شاة؟ فقلت : لا. فتلت هذه الآية "ففدية من صيام أو صدقة أو نسك". قال : صم ثلائة أيام أو إطعام ستة مساکین نصف صاع طعاما لکل مسكين. قال : فتلت في خاصة وهي لکم عامة . رواه مسلم . کتاب احج باب ١۱ وهل للمرأة ما للرجحل عند الضرورة أن تحلق رأسها ؟ خلاف . قال أصحابا بانع . حكى ذلك عنهم العلامة الكندي في بيان الشرع وذهب هو إلى خحلافه. قال : بيان الشرع ۲۲/١۷٠ وأرجو أن للمرأة عند الضرورة ما للرجل في ذلك. أه . - ۲۹۲- قد البواهر با في لباس المحره وان قطع ما کسر من ظفره مثلا من حد انکساره ء فلا دم علیه) وإن قص لمحرم محل أو حلق له ولم يشعر ولم يأمره فلا عليه وإن أمره أو علم فلم ينهه فدم” ء وإن اكتحل بطيب فصدقة”). وكل ما فعله محل لمحرم مما لا يجوز ولم يأمره ء فعليه ما لزم محرما . والمرأة ليست كالرجل في الإحرام اء وتلبس فيه ما في غيره (١) إذا لم يتعمد كسر ظفره › أما في حال العمد فعليه دم. (۲) إذا حلق الحرم محلا فليس في ذلك شيء عند الإباضية والشافعية . وألزمصه المالكية والحنابلة الفدية إن حلق. وإن حلق الحرم محرما بأمره أو برضاه فعلى الحرم الفدية اتفاقا ولا احتلاف في ذلك. وإنما الخلاف فيما لو حلق له بغير أمره ولا رضاه. فقال من قال: علی الحالق الفدية. وقال من قال: الفدية على الحلوق. ويرجع بها على الحالق. والأول هو المشهور في المذهب. والله أعلم. انظر: بيان الشرع ۱۷۲/۲۲ : الذخيرة للقرافي ۳۰۹/۳ (۳) يكحل الحرم عينيه با شاء ما لا طيب فيه ولا زينة. وله أن يعال عينيه بالمراهم الطبية وبالقاطرة. ولا يكتحل الحرم والحرمة بكحل فيه طيب » فإن فعلا تصدقا والصدقة هنا الإطعام. وإن فعلا ذلك مرارا فعلى كل واحد منهما دم. (٤) المرأة ليست كالرجل في الإحرام بالنسبة للباس فقطء أما في باقي حظورات الإحرام من طيب وصيد وجماع وإلقاء تفث وغيرها فهي وإياه سواء في ذلك مل يحرم عليه يحرم عليها. والله أعلم. -۲۹۳ - قد البوامر_ باب في لباس المحره ولو مخيطا أو مطوقا » ولها العقد على نفسها وعقد ثياب إحرامها. ولها أن تلبس الخف ء وليس لها استعمال الطيب ء ولا أن تغطي وجهها ء ولا تلبس حريرا أو ذهبا أو حليا . ولها أن تسدل على وجهها ثوبا إن لم يمسه ولا فدية عليها في ذلك ء وإن مسه بلا عمد فلا فدية سواء كان السدل لخوف أن تفتن الناس بوجهها ء أو لحر أو برد » ونص بعضهم : أنها تسدل لخوف أن تفتن ء وعلى كل حال إن مس وجهها فالفدية . ولا دم بالنظر في المرآة لغير تزين ٠ ولزم لدم إن كان للزينة . والله أعلم . ٢٤۹ - غد البوافر ___ باب فنع الميره من الطيب والعلي باب منع المحرم من الطيب والحلي ميم المحرم ذكرا أو أنثى من الطيب وإن بثوبه) ء ولايضر إن غسل ناعما حتى لا ينتقص ولم يبق في الثوب ريح ولو بقي به لون .. قال القطب”"): وكره مالك إن بقي اللون ء وقيل : غسل الطيب استعمال له »فلا يغسله بل ينزع الثوب ما وجد غيرهءوقيل :لا تجب عليه الفدية بمس الطيب بل تجب باستعماله 1 . (١) تواترت الأحاديث الناهية عن الطيب للمحرم › وقد أجمعت الأمة على تحريم الطيب للمحرم بعد الإحرام على خلاف قبل الاحرام. كما سيأقي. وسبب تحريم الطيب أنه داعي إلى الحماع ومثير للشهوة ولأنه ينافي تذلل الحاج › فإن الحجاج أشعث أغبر. وسواء في تحر الطيب الرجل والمرأة وكذا جميع محرمات الإحرام سوى اللباس كما تَقدم. (۲) شرح النيل ٢٤/۸۲ (۳) قال ابن عبد البر المالكي : الكافي ۱/٦۳۳ لا يلبس الحرم ثوبا مسه طيب أو زعفران أو غيره حي يذهب لون الطيب وريحه منه . أُه. (٤) جاء في بيان الشوع : ٢۱۳/۲٦۲ وسألته عمن مس طيباً وهو حرم خطاً أو عمدا ؟ قال: إن کان عمدا فعليه دم وإن كان خطاً فالل أعلم. أف . - ۲۹- قد البوامر ___ باب متع المحره من الطيب والحلي ويكره له شم الورد والريحان والياسمين وشبهه من غير الطليب المؤنث() وكذا إن مسه ء أو علقه . ولا ضير عليه فيما يصيبه من الكعبة والحجر الأسود ء وقيل : ترك تقبيله أولى لذلك ٠ وإن بطلت رائحة الطيب فلا يبيح ذلك استعماله . ومن عبق به ريح دون عين » کمن جلس في حانوت عطارء أو بیت تجمر ساکنوه ). (١) الطيب عندنا وعند المالكية من قومنا طيبان: طيب مذكر وطيب مؤنث. أا المذكر : فهو ما يظهر ريه ويخفى أثره كالريحان والياسمين والورد والبنفسج ونحو ذلك. وأما المؤنث : فهو ما يظهر ريحه ويبقى أثره كالملسك والورس والزعفران والكافور والعنبر والعود ونحو ذلك. فأما المذكر فيكره شمه والتطيب به ولا فدية في مسه والتطيب به. ومن قال بن الطيب المذكر لا فدية في استعماله : عثمان بن عفان والحسن ومجاهد وإسحاق وبعض أصحابنا. أما المؤنث فيمنع مسه وفيه الفدية إن فعل وجد ريه أو لا. انظر: شرح التیل ٤/٤۸ : منهج الطالبين ۷۱/۷ : بيان الشرع ٢۲/٦۲ : الذخيرة للقراقي ۳۱۱/۳ (۲) أي تبخر ساكنوه. قال في اللسان: ثوب مجمر ومجمر وأجمرت الثوب وجمرته إذا بخرته بالطيب. أنظر : لسان العورب ٤/٥4 ١باب " جر " -٦۲۹- قد البوامر باج متع المحره من الطيب والحلي فلا فدية عليه( ويكره تماديه في ذلك . ومن وجد رائحة طيسب ولم يستتشقها . فلا عليه . وإن استنشق فدم . قال الحسن بن أحمد : لا دم على من حمل طيبا له في ثوبه خوفا من السرقة للضرورة . قال القطب"") : عليه الدم » ولا دم بما لا يزول من بدن أو ثوب من رائحة . ومنع من دهن خلط بالطيب ولا يشمه أو يلتذ بريحه ٠ فإن تعمد الشم أو التلذذ لزمه دم ء وقيل لا يلزم بالشم أو التلذذ في غير الطيب المؤنث . وإن وقع بثوبه أو جسده ولو ألقته عليه الريح ٠ أو طيب به وهو نائم أو مكره » أو غافل » غسله من حينه أو نزعه من حينه وان ترکه بعد علمه لزمه دم . ولا بأس إن أكله بطعامه بلا قصد إلقائه فيه ء ولا قصد تلذذ به أما لو اشترى الطعام ووجده كذلك ء أو لم يجد إلا الطعام المطيب أو طيب طعامه له غيره ءأو طيبه لنفسه لدواءء أو ألقاه على طيب أو ألقى الطيب عليه بغير عمد أو نحو ذلك فلا دم عليه ء ولا يدع الطعام لذلك . (١) ذلك إن لم يكن قاصدا للتطيب وإن كان قاصدا فالفدية. (۲) شرح النیل ٢٤/۸۳ - ۲۹۷- قد البواعر باب مهنع الميره من الطيب والعلي والشراب مثل الطعام في ذلك . وقيل : إن داوى جرحه بدواء فيه دم مطلقاً » ون طبخ في طعام أو شراب فلا دم به ۱ . (١) إذا حصل الطيب في مطعوم أو مشروب فلا بأس بأكله عندنا والأحصاف سواء أكان ما قد مسته النار أم مما لم تمسه النار. وقال الشافعية والحنابلة : إن لم يبق للطيب طعم ولا لون ولا رائحة فلا فدية في أكله» وإن بقيت رائحته وجبت الفدية. وهذه أقوال العلماء في المسألة : قال في بيان الشرع : ٢٢/٢٤٦۲ وما كان من عصيص طعام أو شراب أصابه زعفران أو طيب أ كله ولا يدعه الحرم من أجل ذلك مسته النار أو لم تمسه» وكان ذلك يقال عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وإبراهيم النخعي والشجي وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير» وكره ذلك غيرهم. اُه. وقال ابن قدامة : المغي والشرح الكبير ۲۹۹/۳ الزعفران وغيره من الطيب إذا جعل ثي مأكول أو مشروب فلم تذهب رائحته لم بح للمحرم تناوله نيعا كان أو قد مسته النار . وهذا قال الشافعي وكان مالك وأصحاب الرأي لا يرون يما مست النار من الطعام بأسا سواء ذهب لونه وريحه وطعمه أو بقي ذلك كله لأنه بالطبخ استحال عن كونه طيبا. أهف. قال أبو إسحاق الشيرازي في مهذب فقه الشافعي : ۷۲۱/۲ وإن كان الطيب في طعام نظرت. فإن ظهر ذلك في طعمه أو رائحته ل يجز أكله وتحب به الفدية. وإن ظهر ذلك في لونه وصبغ به اللسان من غير طعم ولا - ۲۹۸- قد البواهر ا باب فنع المحره من الطيب والحلي ونيب اجتناب الطيب قبل الإحرام بيومين ٠ وقال ابن عباس : بيوم) وكان ابن عمر يترکه قبله بجمعتین). قال القطب رحمه الله 9 : ينبغي أن يترك مدة لا يبقى ريحه معه بعد الإحرام . رائحة »› فقد قال -أي الشافعي- في "المختصر" و"الأوسط" من احج : ل يجوز وقال في "الأم" و "الإملاء" : يجوز. قال أبو إسحاق يجوز قولاً واحدا. وتأول قوله في "الأوسط" على ما إذا كانت له رائحة. أه. انظر: بيان الشرع ٢۲/٢٤٦۲ : المغي والشرح الكبير ۲۹۹/۳ : المهذب في فقه الإمام الشافعي ۷۱۲/۲ (۱) قال في المنهج : ۷۰/۷ وكان ابن عباس يكره للرجل أن يمس الطيب قبل أن يحرم بيوم .أف . (۲) روى مسلم في صحيحه من طريق محمد بن المنتشر قال : " سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرجحل يتطيب ثم يصبح محرماء فقال : ما أحصب أن أصبح عرماً أنضخ طيباء لأن أطلى بقطران أحب إِلي من أن أفعل ذلك حلت على عاتشة رضي لل عنها فأعيرق أن ين عم قال : مسا احسب ا أصبح محرما انض طيبا » لأن أطلى بقطران أحب إِلي من أن افعل ذلك فقالت عائشة : أنا طييت رسول الل عند إحرامه ثم طاف في ائه غم أصبے ۶ محرما انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ٢/۳٢١۲ كتاب الحج باب الطيب للمحرم عند الإحرام. (۳) شرح النيل ٤/۸۳ -۹۹- قد الجوامر باب فنع المعره من الطيبج والعلي قال(') : وقد أوجب بعضهم غسل الرائحة عند الإحرام من جسد وثوب") . وقيل : إن سبق طيب في جسده أو ثوبه » ولم يقصد حين طيب به أن يكون متطيبا بعد الإحرام لم يلزمه غسل ۽ وإلا لزمه”) قال) : وظاهر الثميني أنه يجوز إيقاؤه بلا غسل إذا كان قبل قال : والصحيح عندي : أنه لا يجوز قصده قبل الإحرام لما بعده ولا إيقاؤه بلا غسل ء وإلا فدم ا وأنه لا يجوز تعمد ما فيه طيب إلا إن لم يجد سواه ولم يمكنه غسله . قال : ولا يجوز الطيب قبل الإحرام عندنا كما لا يجوز بعده وكذا السابق في ثوب مثلا ء وبه قال مالك . وأجاز أبو حنيفة والشافعي التطيب عند الإحرام ء وإيقاء ما كان (۱) شرح النیل ٤/۸۳ . (۲) قال أبو سعيد رهه الله : الملصنف ۸/١۱۲ إذا تطيب قبل إحرامه ثم غسل الطيب حى ذهب أثره وبقيت الرائحة › فيختلف ئي الجحزاء قال : ويعجبي أن لا جزاء فيما لا يقدر . اه . (۳) أي إذا كان قصده التطيب لا بعد الاحرام . (٤) شرح النيل ٢٤/۸۳ . (٥) وعلى هذا جمهور الإباضية . (٦) شرح النیل ٤/٤۸ . “Wee قد البو اهر باج هنع المحره من الطيب والعلي قبله » وکان عطاء يكره ذلك (), (۱) التطيب للمحرم عند إرادة الاحرام فيه حلاف . فا لجمهور على استحبابه وقال أصحابنا بالمتم ووافقهم المالكية في ذلك . قال النووي في شرحه على مسلم : ۸/٨٣٤۳ مذهبنا استحبابه وبه قال خحلائق من الصحابة والتابعين وجماهير المحدئين والفقهاء منهم سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن الزبير ومعاوية وعائشة وأم حبيبة وأبو حنيفة والثوري وأبو يوسف وأ مد وداود وغيرهم › وقال آخرون بعنعه متهم الزهري ومالك ومحمد بن الحسن وحكي أيضا عن جماعة من الصحابة والتابين . أه. قلت : الصحيح عن ابن عباس أنه على خلاف هذا المذهب لا كما قال النووي ومن قال بالمنع من الصحابة عمر بن الخطاب وابن عمر وعثمان . وعليه فإن الأمة على ثلائة أفرقة في هذه المسألة : ١ الفريق الأول : المنم وألزموا فاعله الفدية وهو قول الإباضية اتفاقاً . ١- الفريق الثاي : المنع ولكن لا فدية على فاعله وهو مذهب المالكية . ۳ الفريق الثالث : الاستحباب وهو مذهب الجحمهور وعليه الأحناف والشافعية والحنابلة . وهذه مرححات كل فريق وأدلته في المسألة . أولا : القائلون بالمنع استدلوا بالایَ : - ۳ قد البوامر باب متع الميره من الطيب والحلي أصنم في عمرن ؟ فقال البي ل : " اخلع عنك هذه الحبة واغسل عنك أثر الخلوق وأصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك" . متفق عليه . وأجيب عن هذا الحديث بالتا ي : ا أن الرجل كان طيبه من الزعفران وهو منهي عنه للرجال في غير الاحرام كما رواه البخاري ومسلم في حديث أنس رضي الله عنه " أن البي ي نى أن يتزعفر الرجل " فالنهي حال الإحرام أولى . ب - إن هذا الحديث كان عام حنين بالجحعرانة سنة مان وحديث عائشة وهو الذي اعتمد عليه أصحاب الفريق الثالث وسيأقي ذكره في موضعه كان في حجة الوداع سنة عشر فإن قدر التعارض فالعمل على المتأخر كما تقرر عند الأصوليين والحدئين . ٢- ما جاء في موطاً مالك وغيره : أن عمر رضي الله عنه وجحد ريح طيب وهو بالشجرة فقال : " ممن ريح هذا الطيب ؟ فقال معاوية بن ابي سفیان : م یا أمير المؤمنين . فقال : منك لعمر الله » فقال معاوية : إن أم حبيبة طيبتي ياأمير الؤمنين › فقال عمر : عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه " ٢ - أنه ينع من إبتدائه فمنع استدامته كاللبس . وأصحاب هذا القول وإن اتفقوا في منع الحرم من الطيب ساعة الإحرام إلا أعم احتلفوا فيما لو تطيب الحرم ولم يمتنع . فقد ذهب أصحابنا الأباضية إلى وجوب الفدية عليه لفعله محرما . وقد وجدت عن العلامة أبي نبهان رحمه الله هذه المسألة وجواهها فأحببت نقلها كاملة لا فيها من شمول ووضوح . قال : وفيمن يكون محرما بحجة أو عمرة أو بهما أله أن يتطيب في إحرامه أو قبلة أو تراه حراما ؟ ۳۹۲ - قد البواهر باب متع المحره من الطيب والعلي قال : فالذي يؤمر به قبل إحرامه أن يدع من الطيب ما يبقى أثره معه والمنع من جوازه هو الوجه الحق فيه › لا غيره في أحكامه . قال : قلت له : فهلا من إجازة في رخصة لمن شاء من قبله لاحرامه أو ماذا تقول في هذا ؟ قال : بلى في قول من أجازه في هذا الموضع من قومنا في حدیث رووه عن عائشة رضي الله عنها في أثارهم أنما قالت على ما في الرواية : طيبت رسول الله ي لإحرامه قبل أن يحرم . إلا أنه ليس في قول أهل الحق (الإباضية ) إلاما يدل على انع من جوازه فيما تعلمه إلى حد ما نحن فيه من يومنا . قال : قلت له : فإن فعله بالعمد فأحرم على ما به من أثره ماذا عليه ؟ قال : فأحق ما به أن يلزمه ما فيه من كفارة وأن يتوب إلى الله في الحال توبة صادقة يقرن با استغفاره .أ هھ . وذهب المالكية من قومنا إلى عدم وجحوب الفدية عليه إن هو تطيب لاحرامه قال القرافي بعد ما ذكر المسألة وبين رأي المالكية فيها : الذخيرة ۳/٢۲۲ ومنع مالك الطيب المؤنث عند الإحرام فإن فعل فالمشهور : لا شيء عليه لأن الأئمة قالوا باستحبابه لا في الصحاح . أه . ثم ذكر حديث عائشة . ثانيا : القائلون بالاستحباب استدلوا بالا : ١ حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كنت أطيب رسول الله ي لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف " متفق عليه وعنها في رواية " كأ أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله يقم وهو حرم " متفق عليه وزاد النسسائي وابن حبان : بعد لاٹ . - ۳۹۳ قد الموامر باب فنع المعره من الطيبم والحلي وأجاب المالكية على هذا الحديث بالف : 1 أن ذلك الطيب لم يكن مۇنڻا . ب - روي عن عائشة رضي الله عنها انما قالت :" طيبته عليه السلام لاحلاله وإحرامه طيبا لا يشبه طيبكم هذا "قالوا معناه طيبا لا رائحة له . ولكن جاء في رواية عند مسلم عن الحسن عن عبيد الله عن إبراهيم :" كأ أنظر إلى وبيص المسك " وفي رواية من طريق عبد الرحمن بن القاسم : "بطيب فيه مسك "...وعند الدار قطني والطحاوي من طريق نافع عن ابن عمر عن عائشة : " بالغالية الجحديدة " . وللشيخين من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه : " بأطيب ما أجد " . قالوا : أن قوها بطيب لا يشبه طيبكم أي أطيب منه لا كما فهمه القائلون يعي ليس له بقاء أو ليس له رائحة . ۲ - رواية ابي داود عن عائشة رضي الله عنھا قالت : " کنا نخرج مع رسول الل يم إلى مكة › فنضمد جباهنا باللسك المطيب عند الإاحرام » فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه الني يَْقمٌ فلا ينهاها " . قال ابن حجر في تعليقه على الحديث : فتح الباري ۳۱۱/۳ فهذا صريح في بقاء عين الطيب ولا يقال أن ذلك خاص بالنساء لأنُم أجمعوا على أن الرجال والنساء سواء في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين . أهف. ۳ - رواية النسائي من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرٹ بن هشام اُن سليمان بن عبد املك لا حج جمع ناسا من أهل العلم منهم القاسم بن محمد وخارجة بن زيد وسالم وعبد الله ابنا عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث فساشم عن التطيب قبل الإفاضة فكلهم أمره به . ٤۳۹ - قد البوامر باب متع المعرم من الطيب والعلي وزعم بعضهم أن عروة بن الزبير كان يتطيب عند الإحرام باللبان والذريرة ء وزعموا أن عبد الله بن الزبير كان يتطيب بالغاليةا") . وزعم علي بن أحمد :أن التطيب قبل الإحرام ثم لا يغسل هو قول الجمهور . قالوا : فهؤلاء فقهاء أهل المدينة من التابعين قد اتفقوا على ذلك . انظر : الحج ولوازمه وما ينبغي لن أراد الخروج لأدائه للشيخ جاعد بن ميس (مخطوط ) . : الإيضاح للشماخي ۳/٢٠٦۲ . : بيان الشرع ٢۲/٦٠۲ . : الذخيرة للقرافي ٢/٢۲۲ . : المغيي والشرح الكبير ۲۲/۳ . : اللباب في الحمع بين السنة والكتاب ١/۸٠٤ . : المي في فقه الحج والعمرة ۷۲ . : فتح الباري ۳/٦۳۱ . : شرح صحیح مسلم للنووي ۸/۸٨٤۳ . (۱) اللبان : شجر الكندر . الذريرة : نوع من الطيب بحموع من اخلاط . وثي حديث عائشة :' طييت رسول الله ل لإاحرامه بذريرة " انظر : لسان العرب ۳٠۱/٤۳۹ باب "' لبن " . : لسان العرب ٤/٠٠۳ باب " ذرر ". (۲) الغالية : هي نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن . وأنشد عدي بن یزید ٠ ينفح من أردانها المسك والعنير والغفلوى ولب قفوص . - ۳۹0 عقت الجوامر باب منج المعره من الطيب والعلي والطيب ضربان : ما غلب لونه رائحته ويسمى الطيب المؤنث لأنه هو الذي تستعمله المرأة كخلوق وزعفران . والخلوق : ضرب من الطيب يصنع من زعفران وغيره ,وما لم يغلب لونه رائحته ويسمى المذكر ٠ لأنه الذي يستعمله الرجل كالمسك والغالية() . وإن لبس المحرم ولو امرأة حريرا أو ذهبا أو مصبوغا بورس أو زعفران ء لزمه دم ء للنهي عن التزين في الإحرام وعن لبس الحلي فيه وإن خاتما ء ولزمه دم لغير الخاتم › لا بالخاتم وين كره الخاتم للرجل والمرأة ء ولا يحرم عليهما . وإن كان ذهبا لزم به الدم ولو امرأة . وتتزع المرأة حليها إن لم تخف كسره بالنزع وإلا تركته ولا دم عليهاء ولا تتزين وإن بكحلءوكذا الرجل") واستظهر القطب أن الكحل زينة ولو لم تقصد ء فيلزم المكتحل دم إلا لضرورة. ورخص في الكحل ولو لرجل . وفي حديث عائشة رضي الله عنها : " كنت أغلف لحية رسول الله ل بالغالية" وقيل أن أول من سماها بذلك سليمان بن عبد الملك . انظر : لسان العرب ١٥٠/١٤۳٠ باب " غلا" . (١) لمعرفة أنواع الطيب وحكم كل نوع راجع أول الباب . (۲) لزيد من الإيضاح راجع ما مضى . ٦۳ قد البوافر ___ باب مع المحره من الطيب والعلي قال القطب() : وكلام "الدعائم" () أنه يجوز للرجل الاكتحال والآهن بما لا طيب فيه وبعضهم رخص في الكحل لأجل وجع بإثمد مخلوطاً بأنزروت” لا بطيب . ۰ م وإن اكتحلت بإثمد ونحوه مخلوطاً بطيب فدم » وإن لوجع . ولا بأس بكحل لا طيب فيه ولا زينة (ا. (۱) شرح النيل ٤/٦۸ . (۲) الدعائم كتاب في العقائد والعبادات يتألف من إحدى عشرة قصيدة عل كل قصيدة بابا من أبواب العقيدة أو الفقه . وهو من تأليف العلامة الفقيه أبي بكر أحمد بن النظر العمان . وللعلامة محمد بن وصاف شرح رائع على الدعائم. والدعائم وشرحه مطبوعان ومن اشتغل بالدعائم العلامة محمد بن منصور الخروصي حفيد العلامة أبي نبهان إذ أنه ألف كتابا واسعا شرح فيه لامية ابسن النظر في الحج وهو لا يزال مخطوطا لم يطبع بعد . (۳) الإمد : حجر يتخذ منه الكحل › وقيل ضرب من الكحل › وقيل هو نفس الكحل › وقيل : أشبه به . انظر : لسان العرب ۳/١٠٠ باب "مد" . (٤) الأنزروت : يبدو أنه اسم أعجمي ل أجده في قواميس اللغة العربية وقد عرفه الإمام القطب بأنه العتزروت وهو حب السودان . انظر : شرح النيل ٤/٦۸ . ره قال العلامة الكندي : بيان الشرع ٢۹/۲٦۲ ويكحل الحرم عينيه مما شاء بها لا طيب فيه ولا زينة من الحضض والض بر والأنزروت . أه . 7 عقد البوامر __ باج متع المحره من الطيب والعليي وقيل إن المحرم والمحرمة يكحلان بعنزروت لرمدء‌لا بإثمد .٠ ويجوز للمرأة لبس الخف ء ويكره لها عقد الشعر ء ولا تعقد في عنقها خيطا ولا غيره ء وألزم ابن محبوب: من لبست خاتما شاة . والخلف في تغطية الرجل أذنيه » واستظهر القطب”) أن من عدهما من الرأس أوجب عليه أن لا يغطيهما. ومن عدهما من غيره أجاز تغطيتهما . قلت : من لم يعدهما من الرأس عدهما من الوجه ء فالكلام فيهما على هذا كالكلام في الوجه ء وقد ذكرناه فيما مضى . وألزم بعض دما لمن حمل على رأسه أكثر من زاد يومه وغده . وإن عناه حرب فلبس ما لا يجوز للمحرم » وعصب رأسه لزمه فداء واحد ء وإن لبس في أوقات فدم لكل وقت . ورخصت عائشة في ثوب فيه قليل عصفر . وقيل : لا بأس بالمعصفر . وقيل : مكروه ا . والله أعلم . وقال أيضا : ومن اكتحل بأنمد لا طيب فيه من وجع فلا نری عليه بسا في ذلك إن شاء الله . أف . (۱) شرح النيل ٤/۸۷ . (۲) تقدم الكلام عن المعصفر وحكمه ورأي العلماء فيه . - Woe ۸- عقد البواهر باج فنع المحره من إلقاء امفيك مع المحرم من إلقاء التفث ومن التتظف من وسخ . وإلقاء التفث : هو قص الشارب ء وتقليم الظفر ء ونتف شعر الإبط وإزالة الشعر بالنورة ”' وحلق العانة والشارب والإبط وغير ذلك وقص ذلك أيضا . وإن بلغ شعر إيطه أو عانته أو شاربه أو ظفره حيث تجب إزالته أزاله وافتدى ء والذي عند القطب رحمه الله أنه لا فداء عليه لأنه فعل واجباً طاعة . وإنما يلزمه فداء إن فعل قبل وجوب إزالته فلم يزله حتى كان بعد إحرامه بقدر ما تجب إزالته أزاله ولا فداء عليه عند القطب إذا لم يخاطب به قبل بلوغ قدر ذلك . وأما إن بلغ قدر ذلك المقدار قبل إحرامه ولم يله فأزاله بعد إحرامه ء فعليه فداء مع لزوم إزالته ۴ (١) التفث: تقدم معناه مفصلاً في شرح واف في اول باب محظورات الإحرام. (۲) النورة : الحجر الذي يحرق ويسوى منه الكلس ويحلق به شعر العانة . انظر : لسان العرب ٥/٤٤٠۲ .باب " نور ". (۳) شرح النيل ٤/۸۸ . (٤) لا يلزم الحرم الفداء عند القطب إذا أزال شعره عند بلوغه حد الازالة بشرط أن لا يکون قد بلغ هذا الحد قبل الإحرام وإنما بلغه بعد إحرامه فإزالته عندئذ لازمة إتباعاً للسنة ولا فدية عليه إلا أن يكون قد بلغ شعره حد الإزالة قبل - ۳۹ - قد الجواهر با منع المحره من إلقاء التويك وإن أصابته شجة ( حلق ما حولها وداواها وافتدى . ومنع من غسل الرأس لتتظيف”) لا لجنابة أو حيض أو نفاس ولزم الغسل بذلك إجماعا . وإذا غسل لذلك فانتتف شعره أو جلدة بلا تعمد فلا فداء ء وقيل : يغسل لعرفة ودخول مكة ونحو ذلك فإن انتتف لزمه الفداء ء وقيل : لا ٠ ما لم يتعمد . والمنع من غسل الرأس حوطة ء لئلا يقلع شعرة أو يقتل قملة » وذلك قول أبي حنيفة ء فمن أمن أن يقع ذلك فلا يكره له أن يغسل ؛ وجوز أصحاينا الغسل مطلقا لجنابة وغير جنابة » وهو قول جابر بن عبد الله وابن عباس وخالفه ابن مخرمة ء فأرسل ابن عباس رجلا الإحرام . وقريب من هذا المع ها ذكره ابن قدامه في المغني إذ قال : ۲۹۷/۳ .... ثم ينظر فإن كان الضرر اللاحق به من نفس الشعر مثيل أن ينبت في عينه أو طال حاجباه فغطيا عينيه فله قلع ما في العين وقطع ما استرسل على عينيه ولا فدية عليه لأن الشعر أذاه فكان له دفع أذيته بغير فدية كالصيد إذا صال علينه . وإن كان الأذى من غير الشعر لكن لا يتمكن من إزالة الأذى إلا بإزالة الشعر كالقمل والقروح برأسه أو صداع برأسه أو شدة الحر عليه لكثرة شعره فعليه الفدية لأنه قطع الشعر لإازالة ضرر غيره فأشبه أكل الصيد للمخمصة . (١) الشجة : الحرح يكون في الوجه والرأس فلا يكون في غيرهما من اسم . انظر : لسان العرب ۲/٤ ٠٣۳باب " شجج " . (۲) المنع هنا من غسل الرأس لأجل التنظيف هو منم حيطة لعلا يقلع شعره أو يقتل قملة . ما عدا ذلك فالغسل للرأس جائز مباح سواء حنابة أو لتنظيف . ۹ا۳ - قد البواهر باج هنع المحرى من إلقاء التفيك إلى أبي أيوب الأنتصاري يسأله كيف يغسل رسول الله يم رأسه وهو محرم ؟ فأمر من يصب ء فحرك رأسه ویدیه فأقبل بهما وأدبر وقال: هكذا(). ومنع المحرم من ترجيل”) شعر رأسه وتسريح لحيته ء فإِن رجل (١) الحديث رواه الإمام الربيع من طريق ابن عباس ورواه الجماعة إلا الترمذي من طريق عبد الله بن حنين . وهذه رواية الإمام الربيع أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : اخحتلفت أنا والمسور بن مخرمة بالأبواء فقلت : یغسل الحرم رأسه . فقال هو : لا یغسله . قال ابن عباس : فأرسلت رجلا اسمه عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري فوجده الرجحل يغتسل بين القرنين وهو يسستتر بوب فسلم عليه فقال له : من هذا ؟ فقال الرجل : أنا رسول ابن عباس إليك يسألك كيف يغتسل رسول الله ي وهو حرم ؟ قال الرجل : فوضع يده على الثوب فطأطأه حى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه : أصبب › فصب على رأسه ثم حرکه بيديه فأقَبل بهما وأدبر ثم قال : هكذا رأيته يفعل صلوات الله عليه " . قال الربيع : القرنان عمودان بالأبواء ملسان يكونان على سانية البثر . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من ابحنابة واختلفوا فيما عدا ذلك وروى مالك في الموطأً عن نافع أن ابن عمر کان لا یغسل رأسه وهو حرم من الاحتلام . وروي عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء . والحديث يدل على جوازه . هھ . انظر : شرح الحامع الصحيح ۱۸۱/۲ كتاب الحج باب في غسل الحرم رأسه . (۲) ترجيل الشعر : أي تسريه . - ۳۱۹ قد الجواهر باج مهنع المحرم من إلقاء التوركغ أو سرح فلا فداء إن لم يقطع شعرة أو جلدة . ولزم بنتف شعرة وقطعها ولو من طرفها إطعام مسكين ء ولزم بشعرتین مسکینان . والإطعام : أن يطعمه غداءه وعشاءه » وأن يكيل له مدين() برا أو ثلاثة شعيرا ٠ وجوز مدان شعيرا . ولزم بثلاث شعرات فأکثر دم . قال القطب”"): وذلك عندنا وعند الشافعي”' . قال : وقال أبو حنيفة : لا يجب الدم حتى ينتف قدر ربع شعر الرأسا .٠ (۱) المد يساوي ربع صاع . (۲) شرح النيل ٤/٠۹ )۳( بحب الفدية ي ثلاث شعرات فصاعدا عند الإاباضية والشافعية والحنابلة أيضا . (٤) شرح النيل ٤/٠۹ . (٥) أوجحب أبو حنيفة الدم على الحرم إذا ما حلق ربع رأسه أو ربع لحيته فذكثٹر ولا يجزئه غير الدم إن فعل ذلك من غير ضرورة وإن حلقه لعذر فعليه أحد الأشياء الثلاثة لقوله عز وجل ." فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " البقرة ١۹٠ . وإن حلق أقل من ذلك فعليه صدقة : نصف صاع من بر » آو صاع من تمر ۽ او شعير ونحوه . أما شعر البدن فإن حلق عضوا كاملا كالصدر أو الساق أو أحد إبطيه أو العانة : فعليه الدم وإن كان أل فعليه إطعام . - ۳۱۲ -۔ قد الجواهر باب مهنع المحرى من إلقاء التورثك وإن لم يُكفر حتى نتف ثلاثاً ولو في أيام ء فعليه كفارة واحدة وإذا كفر ثم أعاد نتفا أعاد تكفيرا ولو في يوم واحد ء وقيل لكل يوم كفارة » ورجح الأول وهو قول عمروس/' والظفر كالشعر في ذلك کله) . انظر : الحلی لابن حزم ۲۱۲/۷ . : المي في فقه الحج والعمرة ۱۳۷ . (١) قال القطب معللا ترجيحه لقول عمروس : شرح النيل ۹1/4 ووجهه أن الله عز وجل ألزم الفدية بالحلق فلم يخص حدا فلزم هدى واحد بحلق الرأس كله كما لزم بنصفه وثلثه وأقل » فكان الحد الأول ثلاث شعرات إلى مام الرأس ولو في أيام ما لم يكفر . اه . (۲) إزالة الظفر ء كإزالة الشعر فيحرم قلمه وكسره وقطع جزء منه وهو وإن لم يكن فيه نص إلا أن فيه ترفها فقيس كشعر البدن . قال ابن قدامه في المغني : ٢/٥٥۲٥ قال ابن المنذر : واجمع أهل العلم على أن الحرم ممنوع من أخحذ أظفاره وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم وهو قول ماد ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي . أه. قلت : وهو قول الإباضية أيضا . " فالدة ": قد يقول قائل : من أين استنبط العلماء أقوالحم فيما يوجحب الفدية ي الشعر والظفر ؟ والجواب على ذلك ما يلي : ١-قول الإباضية والشافعية والحنابلة في وحوب الفدية في أكثٹر من ٹلاث ۳۳ قد الجواهر باج مهنع المحره من إلقاء التورك وإن مس رأسه أو لحيته فسقط شعر ميت لا يجد له مستاء فلا بأس عليه . قال القطب ”٩ : وزعم قوم ” من غيرنا انه لا شيء علی من وقال بعض ”: يقص شاربه وأظفاره ولا عليه . شعرات : حجتهم هنا قوله تعالى :" ولا تحلقوا رؤوسكم " وأقل ما يطلق عليه لفظ شعر : هو ثلاث شعرات فلذلك أوجبوا الفدية في الثلاث شعرات فصاعدا . أما قوم في الشعرة مد وفي الشعرتان مدان فوجهه: أن الله تعالى عدل في جحزاء الصيد من الحيوانات إلى الطعام › فيجب أن يكون هنا مثله › وأقل ما يجب من الطعام مد › فوجب ذلك . ٢- أما إيجاب الأحناف للدم بربع الرأس › فلأأن الربم يقوم مقام الكل ولمذا إذا رأى رجلا يقول : رأيت فلانا » وإنما رأى أحد جهاته . انظر : المغي في فقه الحج والعمرة ۳۸٠ نقلاً عن الجحموع . (۱) شرح النيل : ١٤/۹۱ . (۲) و (۳) هذا زعم الظاهرية » حكى ذلك عنهم ابن حزم إذ قال : المحلى ۲/۷ فإن حلق رأسه بنوره فهو حالق في اللغة فيه ما في الحالق من كل ما ذکرناه بأي شيء حلقه . فإن نتفه فلا شيء في ذلك لأنه لم يحلقه . والنتف غير الحلق وإنمغا جاء النهي والفدية في الحلق لا في النتف . أه. وقال في موضع آخر : ۷/٢٤۲۱ وأما من حلق رأسه لغير ضرورة عالا عامدا بأن ذلك لا يجوز أو حلق بعض ٤۳۱ - قد البواڪر باج فنع المحره من إلقاء التفرك قال الثميني() : وإن حلق لزمه دم . وقيام في ضيعته واختباز وطبخ باتقاء نار » فإن لهبت شعره افتدی . وان اضطر المحرم لممنوع كالاحتزام للفتق9). رأسه وخلى البعض عالا بأن ذلك لا يجوز فقد عصى الله تعالى » وكل معصية فسوق » وقد بينا أن الفسوق يبطل الإاحرام وبالله التوفيق › ولا شيء في ذلك لأن الله تعالى لم يوجب الكفارة إلا على من حلق رأسه لمرض أو أذى به فق ط وما كان ربك نسيا ولا يجوز أن يوجب فدية أو غرامة أو صيام لم يوجبه الله تعا لى ولا رسوله يم وأما من قطع من شعر رأسه فإنه لم يعص ولا اتی منکرا لأن الله تعالى لم ينه الحرم إلا عن حلق رأسه » ونمى جملة عن لسان رسوله يل عن حلق بعض الرأس دون بعض وهو القزع . أه. وقال في موضع ثالث : ٧/٤٢٠۲ وجائز للمحرم دخول الحمام والتدلك وغسل ثيابه وقص أظفاره وشاربيه ونتف إبطه والتنور » ولا حرج في شيء من ذلك ولا شيء في ذلك عليه فيه لأنے لم يأْني في منعه من كل ما ذكرنا قرآن ولا سنة » ومدعي الإجماع في شيءمن ذلك كاذب على جيم الأمة قائل بما لا علم له به ومن أوحب في ذلك غرامة فقد أوحب شرعا في الدين لم يأذن به الله تعالى . آه. (۱) شرح النيل ١/۹۱ . (۲) احمل : الزبيل الذي يحمل فيه العنب إلي ارين ٠ (۳) الضيعة : الصفة والحرفة سميت بذلك لأنه يضيع بتركها . (4) الفتق : علة أو نتو في مراق البطن وهو انفتاق المثانة . والفتق أن تنشق ٢۳۵ - قد الجوار باج همتع المحره من إلقاء التفيك فعله وافتدى كمن آذاه قمل برأسه وحلق ء فإنه يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين ء وقيل : ثلاثة ٠ وقيل عشرة ء لكل مدان أو يذبح بمكة شاة . وأما الصوم والإطعام فحيث شاء . وقيل بمكة ء وقيل : الإطعام بمكة والصوم حيث شاء . وذلك المذكور من التكفير هو المعني بقوله تعالى : " فمن كان منكم مريضا () " الآية. قيل : خرج كعب بن عجرة يريد الحج مع رسول الله 6ل فآذاه القمل في رأسه فأمره ل أن يحلق رأسه وقال له : "صم ثلاثة أيام » أو أطعم ستة مساكين » مُتّْن لكل مسكين ٠ أو أنسك”) بشاة أيا فعلت أجزاك . وقيل : قال له " صم ثلاشة أيام » أو تصدق بزق) على ثلاثة مساكين ء أو أنسك بشاة " وقيل : قال له : " هل تجد نسيكة ؟ قال : لا - وهي شاة - فقال : " صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة أصوع لستة مساكين " ۰ الجلدة الي بين الخصية وأسفل البطن فتقع الأمعاء ي الخصية . انظر : لسان العرب ٠٠۲۹۸/۱ باب " فتق ". (۱) جزء الآية ١۱۹ البقرة . (۲) النسك : الذبيحة أو الدم . (۳) الحديث سبق تخريجه وسبق كذلك ذكر سبب نزول الآية " فمن كان منکم مریضا . (4٤) العزق : مُذر الحنطة . انظر : القاموس الحيط للفيروز آبادي ۳۸۳/۳ باب " عزق ". -٦۳۱۔ قد الجواهو بايج هنع المحرم من إلقاء التي وقيل: قال له : " احلق واف د " فنحر بقرة ء فنزلت الآية() . قال أبو سعيد : إن أراد المحرم أن ينزل من محمل) قائم فتعلق به لينزل فجرحت يداه فهذا خطاً ء وفي الدم عليه قولان ١: وان تعمد لزمه الدم . وإن أدمى إنسانا خطاً فالإارش لا الدم . وإن حطب أو كسر شيئا أو وطئ شوكا أو خشبة أو سدعه) فخرج منه دم وإن من مواضع ٠ خطاً لا بإرادة » فدم واحد(ا . وقيل : لا دم عليه (. (١) هذه الروايات العديدة والأقوال الكثيرة ذكرها النووي في شرحه على مسلم بشيء من التفصيل . انظر : شرح صحیح مسلم للنووي ۳۱۸/۸ . (۲) المحمل : الذي يركب عليه . قال ابن سيدة : احمل شقان على البير يحمل فيها العديلان . انظر : لسان العرب ١٠۱۷۸/۱.باب " حمل " (۳) قال العلامة الكندي : بيان الشرع ٢۲/٦٠۲ إذا أراد أن يعمل شيعا مما يحتاج إليه أو مشی تحت حمل فأصابه فقطم شعرا من رأسه أو أدماه فلا نرى عليه شيا في ذلك . ُه . (٤) سدعة : أي صدمة . (٠) هذا هو المشهور في المذهب لأنه تعمد مباشرة ذلك العمل وإن لم يتعمد الإصابة . وهو الذي يفي به سيدي الوالد حفظه الله . (٦) هذا القول مال إليه العلامة الخليلي حفظه الله لقول يحكيه عن الشيخ أبي نبهان رمه الله . - ۳۹۷ قد البواهر_ باب فنع المحره من إلقاء التويك وإن قتل رجلا في الحل فرقبة وبدنة) سمينة . وإن خمش بدنه خمشة بظفره فمسكين ٠ أو خمشتين فمسكينان ولو ناسيا ء وإنما يحك بدنه بيده لا بالظفر ء وإن حك فانقطع شعر فلا عليه"). وكل ما احتاج لعمله فعمله فأصابه منه جرح ء أو نتف فلا عليه كخياطة » وله أن يداوي جرحه ويقلع ضرسه إن آذته » ويقلع لغيره ويداويه . وأن يضرب راحلته لا مبرحا . وإن ازدحم محرمان فصرعا » أو أحدهما » فأدمي فلا بأس ٠ وان احتك بنحو جدار فانسلخت منه جلدة ء أو انقلعت شعرة فمسكين ووجدت أن صاحب بيان الشرع ييل إلى هذا القول أيضا › وقد جاء عه في بعض مسائله : بيان الشرع ٢۲/٢۲۳ وسألته عن محرم إذا اتكأً بجدار أو غيره فانسلخت من جسده جلده أو إنتتفت منه شعره . ما يلزمه ؟ قال : إن تعمد لذلك ولم يدم فعليه إطعام مسكين وإن لم يتعمد فلا عليه شيء وإن تعمد فأدمی فعليه دم . وسئل : عن محرم أصابته شوكة فنقشها فخرج الدم هل عليه شيءِ ؟ قال : لا شيء عليه . (١) البدن : الناقة أو البقرة تحر بمكة سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونا وبعض الفقهاء كالقطب غلب مسمى البدن على الناقة دون البقرة . انظر : لسان العرب ۸/۱۳٤ باب بدن . (۲) لا عليه إذا حك بيده أو بظفره . (۳) كخياطة : أي إذا أصابته الإبرة وهو يخيط ثوبه فأدمى فلا شيء عليه . - ۳۱۸- قد الجواهر باج هنع المحره من إلقاء التفثغ إن تعمد . وإن أصابته شوكة فنقش لها فأدمي فلا عليه . ون عصر رجله متى أدمي فالفدية › لا إن أدمي قبل عصره ١. (١) ألزم أصحابنا الحرم إذا حرج منه دم الفدية وبالغ كثير مهم في إيجاهما فأوجبوها عليه بحرد خروج الدم حى وإن كان بلا قصد منه »كما لو أدمته شوكة أو جرحته مدية أو تعٹر فسقط فأدمی . وهذا الذي عليه الأصحاب كنت أحسبه مذهب الأمة حى رأيت لابن قدامة في المغي وللنووي في شرحه على مسلم وللشو كاي في نيل الأوطار ولغيرهم من أهل الإجتهاد ما يدل على خلافه وأن الحمهور على أنه لا فدية في خروج الدم وإن بعمد . ولأنهم _أي الحمهور _ لا يلزمون من أدمى شيغا لم يشتغلوا بالبحث عن الدليل وكان الواجب إيراد الدليل من قبل الأصحاب كوفم يوجبون الفدية على خروج الدم .فالمطالع لكتبهم لا يجد لم دليلا يستشهدون به على مذهبهم في هذه المسألة . والعلماء إذ أوجبوا ما أوجبوا من الفدية على محظورات الإاحرام إنمغا أوجبوهابالمنقول أو بالمعقول . أما المنقول فإن القرآن والسنة قد بينا كثيرا من حظورات الإاحرام وممنوعاته ووجحوب الفدية ونوعها في كل محظور »كالحماع والفسوق والحدال والصيد والطيب وحلق الشعر واللباس المعتاد. فالله سبحانه وتعا لى يقول :" الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج قلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " .ويقول في حق الصيد :" ياأيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ".ويقول :" وحرم عليكم صيد البر ما دمتم - ۳۹۹ - قد البجواخر باج هنع المحرم من إلقاء التويك حرما ".وقال عليه أفضل الصلاة والسلام للصعب بن جثامة الليثي وقد أهداه مارا وحشيا فرده :" إنا م نرده عليك إلا آنا حرم "متفق عليه . أما حظر الحلق فثبت بقوله تعال ى : " ولا تحلقوا رءعوسكم حت يبلغ الجدي محله" وبقوله يل لكعب بن عجرة :" لعلك يؤذيك هوام رأسك "؟ قال: نعم يارسول الله »فقال رسول الله ي : " احلق رأسك وصم ثلائة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك بشاة " .متفق عليه . أما حظر اللباس المعتاد والطيب فبقوله يل :" لا يليس الحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليقطعهما حى يكونا أسفل من الكعبين ".متفق عليه. ولا يخفى أن الأدلة النقلية الواردة في الاحرام وحظوراته كثيرة جدا والذي ذكرناه منها يفي بالغرض المطلوب . أما الأدلة العقلية فمثاا منع الحرم من قلم أظفاره وهو وإن لم يرد فيه نص إلا أن في فعله هذا ترفها وزينة فقيس على الحلق فاشت ركا في الحظر. ومثال آخر: القبلة فإِنها محظورة على الحرم قياسا على الجماع من حيث أنمفا مفضية ومؤدية إليه . أما خحروج الدم فإن السنة لم يرد فيها ما يشير إلى إيجاب الفدية عليه ولا مايدل على أنه من محظورات الاحرام . وقد أجمع العلماء على أن الحرم يرخص له عند الاضطرار في فعل ما حظر عليه بالإحرام »كالصيد عند إشرافه على الحلاك ءوكلبس السروال والقميص للبرد الشديد »و كالحلق للقمل والوام »و كالحجامة للدم الفاسد ونحوها من الضرورات المبيحة للمحظورات . AE غقد الجواهر باج مع المحرم من إلقاء التويثغ وهذه الرخحصة من العلماء تجحدها دائما مقرونة بالفدية وقد أخحذوهما جميعهما الرخصة والفدية من السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام »فإن الرسول ي رخص لكعب بن عجرة وهو حرم في حلق رأسه ما اشتکی إليسه كثرة القمل والوام وأوجب عليه الفدية بقوله :" إحلق رأسك وصم ثلائة أيام أو إطعم ستة مساكين أو أنسك بشاة " . متفق عليه . إلا أن الإثم مرفوع في الاضطرار ففارق في ذلك ما لو ارتكب الحرم فعلا محظوراغير مضطر إليه »فإنه ي حالة الاختيار تلزمه الفديه نفسها ويلحقه معها الإثم والذنب . والخبير بالسنة يلحظ منها غض الطرف عن خروج الدم وأنه لا يدخحل تحت منوعات الاحرام ءوالشاهد على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن عباس وغيره :" من أنه يل إحتجم وهو حرم " وفي رواية للبخاري :" إحتجم في رأسه وهو حرم من وجع کان به بعاء يقال له ل حى احمل " وفي رواية أخری للشيخين :" إحتجم البي ي وهو حرم بلحى جمل من طريق مكة في وس ط رأسه . ولأجل هذه الروايات أجمع العلماء من أصحابنا وغيرهم على جواز الحجامة للمحرم إذا دعت الحاجة إليها » كما أجمعوا أيضا على وجوب الفدية فيما لو قطع الحرم شعرا وعلى عدم وجوها إذا لم يقطع . قال في بيان الشرع : ٢۲۳۹/۲ وامحرم يحجم ويحتجم ولا يقطع الشعر من مواضع الحاجحم ويخطب على غيره ونفسه › وللمحرم أن يحتجم إن شاء › وقد احتجم رسول الله ي فیما روی عنه ابن عباس وهو حرم واحتجم وهو صائم . - ۳۲- قد البواهر _ باج مع المحر من إلقاء التويك وقال أصحابنا : وللمحرم أن يحتجم ولا يقطع شعرا وليس في الرواية ذكر قطع الشعر . وفي هذا الخبر دلالة على أن للمحرم أن يتعالج يما يشاء في إحرامه بالأدوية وربط الجراحات وقلع السن إذا اشتد أذاها وما يجري بحرى ذلك .وإذا قطع الشعر منه كان عليه الحزاءِ ما جاء به الأثر .أه. وقال في جوهر النظام : ۱/١۱۸ وقد روي عن بجحرنا الفهامه لا بأس للمحرم بالحجامة والشعر لا يحلق تحت المحجم إن شاء أن يسلم من حكم الدم قال النووي في شرحه على مسلم لحدیث ابن عباس : ۳۷۳/۸ وفي هذا الحديث دليل بحواز الحجامة للمحرم وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك وإن قطع الشعر حينعذ لكن عليه الفدية لقطع الشعر فإن لم يقطع فلا فدية عليه ودليل المسألة قوله تعالى : "فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية " الأية .وهذا الحديث محمول على أن اني ي كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس ؛ لأنه لا ينفك عن قطع شعر أما إذا أراد الحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قلم شعر فهي حرام لتحريم قطع الشعر › وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة عندنا وعند الجمهور ولا فدية فيها › وعن ابن عمر ومالك : كراهتها » وعن الحسن البصري : فيها الفدية . دليلنا أن إخراج الدم ليس حراما في الإحرام . وفي هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الإحرام وهي أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح للحاحة وعليه الفدية كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد أو قتل - ۳۲۲- قد الجواهر باج فنع المحرم من إلقاء التفرغ صيد للحاجة وغير ذلك . والله أعلم . أه . إذا فمدار الفدية في الحجامة كما هو بين واضح من كلام الأصحاب وغيرهم وضوحا لا يخفى على ذي لب ومن له أدن عقل على قطع الشعر ولیس على خروج الدم. وقد صرح أصحابنا بأوضح عبارة عا يدل على أن الفدية في الحجامة على قط الشعر لا على خروج الدم وحده . والعجب استثناؤهم دم الحجامة ما سواه من الدماء في عدم وجوب الفدية بلا دليل مخصص أو قيد رغم الاشتراك في العلة الموجبة لخروج الدم .فإن خروج الدم في الحجامة علاج ومثله قلع الضرس إذا أوجع صاحبه ومثله أيضا الفصد ففيها كلها خروج للدم وكلها بداعي المداواة والعلاج › ولكنهم لم يوجبوا الفدية على المحتجم وأوجبوها على ما سواه . فالقياس يقتضي إيجاب الفدية على الحتجم لخروج الدم كقلع الضرس والفصد وغيرهما . قال في منهج الطالبین : ۷/ ۸١٠ وإن افتصد من علة وهو حرم فإنه يفتدي وأقل ما يلزمه صوم ثلائة أيام . وقول : يجوز للصائم قلع ضرسه ولا يجوز ذلك للمحرم وإن فعل ذلك لزمه دم شاة . اه . والقول الفصل إن شاء الله تعالى في هذه المسألة هو ما عليه الجحمهور من عدم إيجاب الفدية على خروج الدم من الحرم سوا للحجامة أو لغيرها من الضيورات الداعية إليه » وفي إيجابمها على ما سوى الحجامة تحكم بلا دليل › فلا مع لإيجاهما في موضع دون آخر فإما أن تكون واجبة في الحجامة وغيرها » وإما ألاتكون واحبة إطلاقاً وهذا الذي تدل عليه السنة وبه يقول جماهير أهل العلم » إذ لو كان خروج الدم موجباً للكفارة لأوجبها العلماء على الحتجم قطع شعرا أم ل ۳۲۳ - غقد البوار باج فنع المحره من إلقاء التويك ومن به قرح أو حب فشقه » أو نقشه حتی خرج ما فيه فلا عليه وإن تمخط فخرج دم فلا عليه . وإن جرح لسانه عند أكله أو فمه أو إصبعه فلا عليه . وإن نقر أثفه عمدا فخرج الدم فالفدية . ومن قشر قرحة ليداويها فأدمت فلا عليه إلا إن قشرها عبثاً ٠ وان شج رجلا فبَنة وقصاص ء وان شج مُحل محرماً في حرم فلا عليه إلا القصاص . ومن لاعب صبياً فنتف ثلاثا من لحيته ء أو جرحه فدم » وله أن يقائل اللصوص في الطريق إن لقوه » وله أن لا يقاتلهم . وإن رآهم تعرضوا لغيره فله قتالهم . وصح أن لا شيء على الإنسان فيما ليس من فعله ء كعثرة أزالت شعرا أو جلدا . والله أعلم . يقطع › وإنما أوجبوها على قطع الشعر فقط لأنه محظور فدل هذا دلالة واضحة على أن ما لا فدية فيه وهو الدم ليس بمحظور » ووحب عندئذ حمل جميع الدماء ٠ الخارجة من الحرم وقياسها على دم الحجامة في عدم وجوب الفدية . والله أعلم . أنظر : بيان الشرع :۲ ۲۳۳/۲-٤٢٠ ۲. : منهج الطالين :۷/١٠ ٠-٠٠٠. : الحج ولوازمه وما ينبغي لن أراد الخروج لأدائه ( مخطوط ). : شرح لامية بن النظر في الحج :ص ۲۱۱. : جوهر النظام : ١/۱۸۲. : شرح صحیح مسلم للنووي : ۳۷۳/۸. : نيل الأوطار : ٠/۷۹ . ٢٤۳۲ - قد البواهر باج هنع المحره من النساء باب منع المحرم من النساء منم المحرم من الوطء لقوله تعالى " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق/) ..إلى.. الألباب " والخلف في الرفث » فقيل : الجماع ء وهو قول عمر بن الخطاب وقيل : التعريض به للنساء ء وذكراه بالكناية بين أيديهن . وقال ابن عباس وطاووس : التصریح به ۷ . وهو يبطل الإحرام سواء أكان عمدا أم نسيانا » وسواء أكان الإحرام بحج أم عمرة أو بهما لأته من جنس الجماع . (۱) جزء الآية ۱۹۷ البقرة (۲) فسر الرفث بالحماع جماعة من الصحابة والتابعين والأئمة . فقد روي عن ابن عمر وعن ابن عباس وله تفسير غير هذا في رواية أخری عنه قیل أنه رجع عنهما إلى هذا التفسير . وروى عن عطاء بن أبي رباح وعطاء بن آبي بشار وجاهد والحسن البصري وإبراهيم النخعي والزهري وقتادة وبي عبيدة وجماعته . وعليه الاباضية والشافعية والمالكية وا حمهور . وي رواية عن ابن عباس أن الرفث غشيان النساء والقبل والغمز وأن يعرض لما الفحش من الكلام وغير ذلك . قال أبو سعيد - مبينا رأي الاباضية في معێ الرفث-: بيان الشرع ٢۲/٢٠۲ معي أنه يخرج في معان قول أصحابنا أن الرفث : غشيان النساء وهو الحماع في معاي الاتفاق من قوشم وهو الذي يفسد به الحج والعمرة . قال : وما أشبه فهو مثله في معان قضاء الشهوة على التعمد حى يترل الماء ‎۳۲o‏ - قد البوار_ باج هنع المحره من النساء وإن أبطل إحرامه به وإن بنسيان أبدله من عامه ِن قدرء ولو بأن يخرج من عرفات إلى بعض الحرم القريب ويحرم منه › ويرجع إليها قبل الغروب ء وإلا فليعد من عام قابل › وهو في ذمته ٠ إن لم يعده من قابل أعاده من آخر ولا بأس عليه ء ما لم يمت غير حاج » ولا موص به ولزمه هدي (”مطلقا أي إن قدر فأبدله أو لم يقدر . وقيل : يتمه كذلك إن قدر ويعيده من قابل ٠ يهدي في القابل بقوة أو بعيرا ء ورخص بشاة . قال القطب رحمه الله ”: وذلك الإبطال متفق عليه إن وقع الدافق الذي يشبه معاي الخماع وسائر ذلك من مماسة النساء والقبلة فما دون هذين من جميع ذلك فهو ما تولد من مع ذلك وينهى عنه ولا يفسد ذلك الحج ولا العمرة. أ ه. وعليه فان أبا سعيد رمه الله يرى أن الرفث هو الحماع بعينه ولكنه قد يتعداه إلى غيره في حالة الإنرال كالقبلة والملس والنظر بشهوة وما في معان هذه المثيرات كله يدخل تحت مسمى الرفث إذا كان هناك إنزال .والله أعلم . انظر : بيان الشرع ٢۲/٢٠۲ : الذخيرة للقرافي ۲۲۹/۳ : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ۷۱۷/۲ (١) اهدي : ما يهدي إلى الحرم من النعم قربة إلى الله تعالى » وهو لا يکون إلا من الابل والبقر والغنم بالإجماع . (۲) شرح النيل ٤/٦٩ - ٢۳۲ قد الجواهر باج هنع المحره من النساء الجماع بغيوب الحشفة قبل الوقوف بعرفات ء ويفسد العمرة كذلك قبل الطواف بالبيت ء لكن إن وقع نسيانا فخلاف ٠ وإن وقع بعد الوقوف وقبل جمرة العقبة فسد الحج ولزمه الهدي والقضاء عندنا وعند مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة : حجه تام وعليه الهدي . ومن وطئ بعد الرمي وقبل طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة فسد حجه عند ابن عمر . وقيل : لا يفسد . وبقول أبن عمر أخذ أصحابنا ("فإن للحج تحليلين كالتسليم من الصلاة . (١) كلام القطب في جماع الحرم ينطوي على عدة تفريعات تفصيلها فيما يلي : ١ - إذا جامع عامدا وغابت الحشفة قبل وقوفه بعرفات فسد حجه إجماعا. ۲ - إذا جامع ناسيا وغابت الحعشفة قبل وقوفه بعرفات فيه حلاف : قيل يفسد حجه وقیل لا . ۳ - إذا جامع عامدا دون الفرج أو مس بشهوة أو عانق أو قبل أو تلذذ فأنرل أو لم يتل › ففيه خلاف . ٤ إذا حامع عامدا بعد وقوفه بعرفات وقبل رميه جمرة العقبة فسد حجه ولزمه الحدي والحج من قابل عند الاباضية والمالكية والشافعية » ولم ير أبو حنيفة عليه إلا الحدي وتم حجه . ه - إذا جامع عامدا بعد الرمي وقبل طواف الزيارة ( الإفاضة ) فسد حجه عند الاباضية وهو قول ابن عمر والحسن البصري والزهري وماد بن آبي سليمان والنخعي › وقال الجمهور : لا يفسد حجه وعليه الحدي بدنة أو شاةعند البعض . وهو قول ابن عباس وعكرمة وطاووس وعطاء والشعي وربيعة ۳۲۷ - قد البواهر_ باج هنع المحره من النساء وإسحاق والثوري وأصحاب الرأي . وهذا تفصيل لا أجمل وبيان الحكم في كل فرع وتقرير ما ذهب إليه أئمة المذاهب وأهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في حكم الحج والفدية . أولاً :- إذا جامع الحرم عامدا وغابت الحشفة قبل وقوفه بعرفات فسد حجه بالاجماع وعليه دم والحج من قابل . قال ابن المنذر : المغي والشرح الكبير : ۳/٥٠۳ أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجحماع . والأصل في ذلك ما روي عن عمر أن رجلا سأله فقال : " أن وقعت بامرأنِ ونحن محرمان فقال : أفسدت حجك انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون وحل إذا حلوا » فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هديا فان ل تدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ". وكذلك قال ابن عباس وعبد الله بن عمر ولم نعلم شم في عصرهم مخالفا روي حديثهم الأثرم في سننه » وفي حديث ابن عباس : "ويتفرقان من حيث يحرمان حى يقضيا حجهما" . اه . قال أبو بكر الكندي : الملصنف ١/١٤١ ليس في هذا القول أعلى من قول ابن عباس . قال : وبلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في الحرمّين : إذا واقع الرجل امرأته وطاوعته فان عليهما حزورا بينهما ويعضيان على إحرامهما ويصنعان ما يصنع الحاج وعليهما ححة من قابل . ُه . هذا إذا طاوعته زوجته فيما أراد منها ولكن إذا لم تطاوعه وإنا أكرهها فما الحكم ؟ - ۳۲۸ قد الجواهر باج مهنع المحره من النساء يروى عن الربيع بن حبيب أنه قال : إذا واقعها وهي كارهة أو نائمة فإمما تقضي مناسكها ولاشيء عليها . ثانياً :- إذا جامع الحرم ناسيا وغابت الحشفة قبل وقوفه بعرفات . قال أصحابنا والظاهرية لا شيء عليه قياساً على الصائم إذا وطئع نار . وقال الشافعية والمالكية والأحناف والحنابلة : يفسد حجه لأن العمد والنسيان في ذلك سواء . سثل أبو المؤثر رمه الله عن الحرم بالحج إذا جامع ناسيا قبل الوقوف بعرفة ما يلزمه في ذلك ؟ قال : لا أعلم أن سمعت فيه خبرا ولا وطيت فيه أثرا ويعجبي أن یکون شل الصائم الواطئ في الصيام فقد قيل أن عليه بدل يومه إن كان ناسيا . وقيل : لاشيء عليه . ويعجبي أن لا يکون على هذا شيء ویکون حجه تاما وإنء اهدي دما فحسن عندي . قيل له : فان لم يهد ألا يلزمه ذلك ؟ قال : لا ييين لي عليه شيء إذا کان ناسیا . اف . وقال ابن حزم في حکم الناسي : النحلی ۱۸۹/۷ ويبطل الحج تعمد الوطء » فان وطثها ناسيا في حج أو عمرة فلا شيء عليه وكذلك المكره . قال : وهو قول أصحابنا . أه . واستدل هؤلاء في عذرهم للناسي بقوله ي :" رفع عن أمي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه " رواه الحاكم في المستدرك . وبقوله تعالى : " وليس عليكم جناح فيما أخطأمم به ولكن ما تعمدت قلوبكم " الأحزاب ٥ . وقال ابن قدامة في المغني : ۳/٥۳۱ - ۳۲۹ قد البواعر __ باج هنع المحره من النساء والعمد والنسيان فيما ذكرنا سواء » نص عليه أحمد فقال : إذا جامع أهله بطل حجه لأنه شيء لا يقدر على رده والشعر إذا حلقه فقد ذهب لا يدر على رده والصيد إذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده فهذه الثلائة العمد والنسيان فيها سواء . والجاهل والمكره في حكم الناسي . ومن قال إن عمد الوطء ونسيانه سواء أبو حنيفة ومالك والشافعي في القدم وقال في الجحديد . لا يفسد . اه . واستدل هؤلاء في مساواتهم الناسي بالعامد في الوطء يما روي عن الصحابة رضي الله عنهم من أغم لم يستفصلوا السائل عن العمد والنسيان حين سأشم عن حكم الوطء ولأنه سبب يتعلق به وجوب القضاء في الحج فاستوی عمده وسهوه . الغا :- إذا جامع الحرم دون الفرج أو باشر زوجه بمقدمات الجماع كالقبلة والنظرة والمعانقة فله عند الفقهاء حالتان ولكل حالة حكمها : ا الالة الأولى : إذا وقع الإتزال : وفيها ثلاثة أقوال : القول الأول : يفسد حجه وعليه الحج من قابل والحدي : وهو قول أصحابنا اتفاقا لا أعلم منهم مخالفا لذلك . إلا ما رواه ابن حزم الظاهري عن الإمام حابر بن زيد ‏ إن صحت هذه الرواية عنه ‏ من أنه لا يقول بفساد الحج بإتيان شيء في حال الإحرام وان أنزل إلا الجماع . وروايته من طریق ابي شیبه عن ابن عليه عن غیلان ابن جریر قال : " سال وعلي بن عبد الله وحليم بن الدريم حرم فقال : وضعت يدي من امرأتي موضعا فلم أرفعهما حى أجنبت فقلنا : كلنا مالنا بهذا علم . فمضى إلى أبي الشعثاء جابر بن زيد فسأله ثم رجع إلينا يعرف البشر في وجهه . فسألناه ماذاأفتاك: ؟ فقال : استکتمي " . - ۳۳ قد الجواهر بأ مهنع المحرى من النساء وهذه الرواية غريبة عن اللإأمام جابر . فالملشهور عنه ما رواه صاحب الملصتف وغيره من أصحابنا › أنه كان يفي فيمن مس امرأته وهو حرم أن عليه الحج من قابل » على أن هذه الرواية م أجحد شا أثرا في كتب الاباضية بل ولا في كتب القوم أيضا . كما أن ابن حزم نسب إلى عطاء وابن المسيب مثل الذي تسبه إلى جابر والمشهور عنهما خلاف ما نسبه إليهما . ومذهب ابن حزم في القضية أنه لا فساد بل ولا فدية ولا حرج فیما لو قبل الحرم زوجته أو باشرها ما لم يولج وان آنزل . وحجته عدم وجود نص في ذلك . ولم أحد له معاضدا فيما يقول . وهذا علامة عمان الكبير بو سعيد الكدمي رمه الله يروي إجماع الاباضية على فساد حج من آنزل بدون جماع ولم یستٹن منهم جابرا ولاغيره حیسٹ قال: معي أنه يخرج في معان قول أصحابنا إذا أراد إنزال النطفة بذلك وأعان على نفسه حي أنزل النطفة فهو بمترلة المحامع في فساد الحج ووجوب الكفارة في الجزاء ولا اعلم أنه يخرج في قوشم اختلاف . اه . وبقول أصحابنا قال المالكية وعطاء والقاسم بن محمد واسحاق . قال القرافي في الذخيرة : ٣/٤٢٤۳ إذا داوم الحرم التذ كر للذة أو عبث بذ كره أو استدام الحركة على الدابة أو أدام النظر للذة أو باشر حى أنزل فسد حجه. أه. القول الثاي : لا يفسد حجه وعليه هدي : وهل عليه بدنة أم شاة ؟ حلاف : ذهب الحنابلة وال حسن البصري وسعيد بن جبير والثوري إلى الأول . ومال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر إلى الثانِ . وحجتهم في عدم الفساد أنه لا يوجب الحد فلا يفسد الحج . قال في ال مني : ۳۱۷/۳ - ۳۳۹ عد الجواهر با هنع المحره من النساء .... لا يفسد وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد فلم يفسد الحج كما لو لم يتزل ولأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا يصح قیاسه على لنصوص عليه لأن الوطء في الفرج يجب بنوعه الخد ولا يفترق الحال فيه بين الإنزال وعدمه بخلاف الباشرة › والصيام بخلاف الحج في المفسدات ولذلك يفسند إذا أنزل بتكرار النظر وسائر محظورا ته . والحج لا يفسد بشيء من محظوراته غير الحماع فافترقا . هھ . القول الثالث : لا يفسد حجه ولا فدية فيه ولا حرج عليه وهو مباح : وهذا مذهب ابن حزم وحده فيما أعلم وهو ضعيف شاذ ولا حجة له فيما ذهب إليه . ب الالة الثانية : إذا لم يقع الإنزال : أجمعوا على عدم فساد حجه ولكنهم احتلفوا في الذي يجب عليه : قال الاباضية : إن لم يترل لزمه ذبح بمكة . وقالوا : يلزم الدم بكل ما حرك الذكر ويفسد حجه بكل إنزال . ومنهم من لم يلزمه شيئا إن لم يترل . وقال الحنابلة : إن وطئ الحرم دون الفرج فلم يترل فلا يفسد حجحه وعليه دم . وقال المالكية : إن باشر ولم يترل : فروى محمد : إن قبل فبدنة وان غمز امرأة بيده فأحب الي أن يذبح . وقال الشافعية : يحرم عليه المباشرة فيما دون الفرج وتحب به الكفارة لما روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال : من قبل امرأة وهو حرم فلیهرق دما » ولأنه فعل محرم في الإحرام فوجبت به الكفارة كا حماع . وقال الأحناف : إن تلذذ عا دون الجماع لزمه بسببه دم سواء آنزل أو لم يترل . -۔ ٢۳۳ - قد الجواهر باب هنع الحرم من النساء وقال سعيد بن جبير : إذا نال منها دون الماع ذبح بقرة . وقال الحسن البصري : في رجل ضرب بيده على فرج جاريته . قال : عليه بدنة . رابعا :- إذا جامع الحرم بعد الوقوف بعرفات وقبل التحلل الأول فسد حجه وعليه الملضي في فاسده وبدنة وقضاء . هذا مذهب الجمهور: ( الإباضية والشافعية والحنابلة والمالكية ) وقال أبو حنيفة وأصحاب الرأي : لا يفسد وعليه بدنة . قال الشيخ إسماعيل في القواعد : ١/١٤١ واختلفوا في فساد الحج بعد الوقوف وقبل جمرة العقبة : فقال قوم : فسد حجه وعليه الحدي والقضاء من عام قابل . قال : وهو قول أصحابنا ‎e‏ الخ. أهف . وقال ابن قدامة : ۳۲۲/۳ وم كان الحماع قبل التحلل الأول فسد الحج سواء كان قبل الوقوف أو بعده في قول الأكثرين . وقال أبو حنيفة وأصحاب الرأي : إن جامع قبل الوقوف فسد حجه . وان جامع بعده لم يفسد . آه . واستدل أبو حنيفة بالحديث : " الحج عرفة » فمن أدرك عرفة فقد تم ححه" وأنه معن يأمن به الفوات فأمن به الإفساد كالتحلل . ورد عليه : بأن أقوال الصحابة المروية في جماع الحرم جاءت في جاع الحرم بإطلاق ولأنه جماع صادف إحراما تاما فأفسده كما قبل الوقوف . أما قوله عليه الصلاة والسلام " الحج عرفة " فان غاية ما يستفاد منه أن المراد به معظمه أو أنه ركن متأ كد فيه ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد بدليل العمرة . ۳۳۳ قد البواهر باج منع المعره من النساء خامسا :- إذا جامع الحرم بعد التحلل الأول ( بعد رمي جمرة العقبة ) وقبل التحلل الثا ( طواف الإفاضة ) فسد حجه عندنا وهو قول ابن عمر وال خسن البصري والزهري وحماد بن أبي سليمان والنخعي . وعليه المضي فيه حتى يتمه ويهدي بدنة وعليه الحج من قابل . قال آبو المؤثر : وإن وطئ قبل الزيارة فعليه أن يقضي زيارته وعليه بدنه وعليه الحج من قابل وعلى زوجته مثلما عليه وإذا حجا من قابل فبلغا الملوضع الذي أصابها فيه افترقا ولا يجتمعان عقوبة لا فعلا حى يقضيا الزيارة ثم يجتمعا . أ ه. وقال الشافعية والمالكية والأحناف والحنابلة : إذا جامع بين التحللين لم يفسد حجه وعليه الفدية . وهو قول ابن عباس وعكرمة وطاووس وعطاء والشعي وربيعة وإسحاق والثوري وأصحاب الرأي . قال ابن رشد بعد أن ذكر المسألة : بداية الجتهد ۳۱/۱٦ قال الجمهور : ويلزمه عندهم هدي وقالت طائفة : من وطئع قبل طواف الإافاضة فسد حجه وهو قول ابن عمر . وسبب الخلاف أن للحج تحللا يشبه السلام في الصلاة وهو التحلل الأكبر وهو الإفاضة › وتحللا أصغر. أف . وهل يشترط في إباحة الحماع تحللان أو أحدهما ؟ قال ابن رشد : ولا خلاف بينهم إن التحلل الأصغر الذي هو رمي الحمرة يوم التحر أنه يحل به الحاج من كل شيء حرم عليه في الحج إلا النساء والطيب والصيد › فانهم اخحتلفوا فيه واللشهور عن مالك انه يحل له كل شيء إلا النساء والطيب › وقيل عنه : إلا النساء والطيب والصيد › لأن الظاهر من قوله " وإذا حللتم فاصطادوا " المائدة (۲) أنه التحلل الأكبر . أه. وهذا الخلاف في الذي لا يحل للمحرم بعد التحلل الأول موجود في المذهب . ٢٤۳۳ - قد الجواهر باج هنع المحره من النساء أحدهما بعد رمي جمرة العقبة : وهو التحليل الأول ”' يحل به كل شيء إلا النساء والطيب والصيد فحتى يزور البيت ء والاخر بعد الزيارة يحل به كل شيء وهو الأكبر . ومن لم يشترط التحليلين أباح الوطء بعد الأول . ومن أفسد حج التطوع بجماع أو غيره ء لزمه الهدي والحج من قابل عند الأكثر. وقيل : لا هدي ولا قضاء ”)ولا تحرم زوجته انظر : بيان الشرع 1۹5/۲۲ 1٦1۹ 7۰۸ ‎TYA «T04‏ : منهج الطالبین ۹/۷٩ : اللصنف ۸/١٤٠ : قواعد الإسلام ۲/٤١٤۱ : المي والشرح الكبير ۳/٥٠۳۱ ۳۱۷ ٠ ٢۳۲ : الحلي ۱۸۹/۷ ٠ ٢٥۲ : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ۷۱۷/۲ : الذخيرة ۳/٤٢٤۳ : بداية الجتهد ۳۱/۱٦ (١) ويسمى التحليل الأصغر . (۲) قال في بيان الشرع : ٢۲/٠۲۰ ومن فسد حجه وحجه حج نافلة فعليه الحج من قابل . اه . وقال أبو سعيد : بيان الشرع ٢۲۱۹/۲ وفي قولحم : إن عليه بدل النافلة واجبا إذا أفسده › كما عليه للفريضة لقول الله تعالى " وأتموا الحج والعمرة لله " جزء الآية ١۱۹ البقرة فمعناه أن عليه إذا دحل في الحجة أن يتمها كانت فريضة أو نافلة ولعل في بدفها إِذا أفسدها وكانت - ۳۳۵ عقت الجواهر بام منج المعره من النساء بالوطء » وزعم بعض/" أنها تحرم إن تعمد » ویرده أن عمر بن الخطاب قال : سمعت من نبيكم ي أنه يقول : " لا تحرم امرأته بذلك ء وأنه يلزمهما الهديء وأنهما يحجان من قابل" ”ا. ولا يعبث المحرم بمنهي عنه ٠ مثل أن ينظر إلى صورته تلذذا أو يمسها تلذذا › ولا يلتذ بنظر إلى امرأة ولو زوجة أو سرية ولا يقبلها ولا يمس ما تحت ثيابها » فإن فعل ذبح شاة بمكة وتم حجه إلا إن أنزل . وعن ابن عباس : يفسد الحج بمقدمات الجماع بلا إنزال ء كالنظر والقبلة والمس . قال القطب ”: كذا قيل عنه ٠ قال : وروي أنه رجع عن ذلك ولايفسد إن أنزل . وقال بعض المالكيةا: من قبل امرأته أهدي بدنة ٠ وين أنزل فسد حجه . وقيل : لا دم عليه إن لم ينزل .٠ وقال بعض أصحابنا :من مس فرج امرأته أو نظره بشهوة فدم نافلة فأتمها ففي البدل معى الاختلاف لأنه قد أتم ما انعقد عليه . والاختلاف في إتمام ذلك . أه . (١۱) ل أقف على صاحب هذا الزعم . (۲) رواه الترمذي والنسائي . (۳) شرح النيل ٤/۷٩ (٤) تقدم الكلام عن ذلك بشيء من التفصيل . (٥) هذا القول لغير واحد من علمائنا . ولكن منهم من لم يل زمه شيئا غير ٢۳۳ عقد الجواهر باج هنع المحره من النساء قيل: وان غمزها بيده أو فعل ما يلتذ به منها مطلقا ذبح . قيل : ولا يمس كفها . ويكره أن یری ذراعها . ولا بس أن یری شعرها . ويكره أن يحملها على المحمل . وينبغي أن يتعفف عن كل ما يدعو للجماع . ويكره للمحرم ذكر الجماع حتى تستلذ النفس ء رجلا أو امرأة ويكره نوم الرجل مع زوجته أو سريته › وتكليمه إياها بخضوع . ولزم الدم - قيل - بكل ما حرك الذكر إذا فعله على عمد . وفسد الإحرام بكل إنزال عمدا ء بمس أو نظر أو تفكر أو جماع أو بعبث بذكر وغير ذلك كتحريك دابة لا باحتلام . وقيل: لا يفسد بالإنزال بغير جماع (). ومن جامع زوجته بمطاوعتها » فعلى كل منهما بدنة وفسد حجهما وإن أكرهها فسد حجه ولزمته بدنة وأحجها وأهدى عنها(). أنه أساء كابن محبوب وأبي المؤثر رحمهما الله › فقد سئل ابن محبوب : فیمن مس فرج امرأته أو نظر إليه وهو حرم ولم يدفق شيا ؟. فقال : قد أساء ولا يلزه شيء .ُه . انظر : بيان الشرع ٢۲/٥۰ ۲٠١ ٢۰٠۲ (۱) هذا عند غير الاباضية كما تقدم . (۲) إذا أفسد الحرم والحرمه حجهما بالوطء فقد اختلف الأصحاب وغيرهم فيما يجب عليهما من الفدية بدنة أم هديا ؟ وهل بجحزي فدية واحدة عن کليهما ۳۳۷ قد البواهر باج هنع المحره من النساء ومن رأى أنه قد فرغ من الحج فجامع وهو لم يرم أو لم يزر أو على كل واحد منهما فدية ؟ وبيان ذلك فيما يلي : ١ فكان عبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب والضحاك والحكم بن عيينة وماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري وآبو ثور يقولون : على كل واحد منهما هدي . وهو قول صاحب بيان الشرع من أصحابنا . ٢ وقال إبراهيم النخعي ومالك: على كل واحد منهما بدنة . وهو قول أكثر أصحابنا . ۳ وقال أصحاب الرأي : إذا كان ذلك قبل عرفة فعلى كل واحد منهما شاة . ٤ وقال أحمد بن حنبل في رواية : يجزئهما هدي . وقال في رواية ثانية على كل واحد منهما هدي . ٥ وقال عطاء والشافعي وإسحاق : لزمهما هدي واحد . ومال إليه بو سعيد من أصحابنا . قال أبو سعيد: معي أنه أكثر ما يخرج في قول أصحابنا ئي الحدي على امجحامع أنه بدنة وأحسب أنه قد قيل : ِن م يجد بدنة فبقرة وان لم يجد بقرة فشاة وهذا أحسن لمع يزيل العدم . أه . وقال أيضا : ... ولا يبعد عندي أن يلزمهما جميعا هدي واحد لأنه فعل واحد منهما . اه . انظر : بيان الشرع ‎YYY YY YY‏ : شرح النیل ٤/۸٩ : هامش الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي ۷۷٠ : المي والشرح الكبير ۳۳۹/۳ - ۳۳۸ قد الجواهر باج هنع المعرم من النساء سواء اعتقد تمام الحج قبل الرمي أم نسي ء لزمه دم وتم حجه وتتبغي له الإعادة إن وجد ميسرة . وفي جواز تزوج المحرم قولان ٠ وكذا في خطبته وتزویجه . قال القطب رحمه الله <: والصحيح الجواز في ذلك كله . وقد تزوج 6 ميمونة خالة ابن عباس وهو محرم) هكذا روي . قال : وادعاء أن معنى محرم داخل في الحرم » لا محرم بحج أو عمرة أو بهما ء تكلف في هذا المقام ء لأن الأصل في الأحلديث الحمل على المعاني الشرعية لا المعاني اللغوية . قلت : قد تعارضت الروايات في ذلك ٠ فقد روي عن ميمونة أنها حلال يوم الزواج ‏ وروي عن عثمان وعلي أنهما فرقا نتكاح محرم) والتفريق لا يكون إلا عن تثبت . (۱) شرح النیل ٤/۸٩ (۲) روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس :" أن البي ية تزوج ميمونة وهو حرم" . (۳) روى أبو داوود عن ميمونة رضي الله عنها : " أن الني ية تزوجها حلالا وب بها حلالا وماتت بسرف في الظلة الي ب فيها " ومن طريق أبي رافع قال : "تزوج رسول الله يم ميمونة وهو حلال وب ھا وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما " رواه أحمد والترمذي . (٤) روی ابن حزم في ا حلي : ۱۹۹/۷ عن علي بن أبي طالب أنه قال: " لا يجوز نكاح الحرم وان نکح نزعنا منه امراته" - ۳۳۹ قد البواهر باب مهنع المحره من النساء وقد رجح القطب في غير هذا الموضع المنع حيث قال: إن خبر ابن عباس صحيح ء ولكن الوهم إلى الفرد أقرب من الوهم إلى الجماعة ( والأكثر على أن هدي المجامع ناقة إن وجد وإلا فبقرة ء وإلا فشاة ء ومن لم يجد ذلك فمعدم ولو کان عنده ما يشتري به بدنة . وأصحابم . أه . مشهوران : القول الأول : لا يصح تزوج الحرم ولا تزويجه. بعدهم وهو مذهب عمر بن الخطاب وعٹمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزید بن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيب وسليمان بن بشار والزهري ومالك والشافعي وأحمد واسحق وداوود وغيرهم . قال نور الدين ره الله : جوهر النظام ١/١۸٠ ولا يجوز أبدا حرم يراجع الزوجة فامع وافهم ولا له يزوح النساء أو يتزوج غ اده حس ناء دليلهم : عمدة أصحاب هذا القول ما رواه أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان قال : قال رسول الله ي :" لا ينكح الحرم ولا ينكح ولا يخطب " رواه مسلم . کاب التكاح باب ٠ . ورواه الإمام الربيع في المسند بلفظه . .٤۳ - قد الجواخر بأ هنع المحره من النساء واعترض عليهم باعتراضين : الاعتراض الأول : أن المراد من النكاح في الحديث الوطء لا العقد . فأجابوا : أن اللفظ إذا اجحتمع فيه عرف اللغة وعرف الشرع قدم عرف الشوع لأنه طارئ وعرف الشرع أن النكاح : العقد . لقوله تعالى : " فاتكحوهن يإذن أهلهن " وقوله : " فلا تعضلوهن أن ينكحن " وقوله " فانکحوا ما طاب لكم من النساء " . وفي الحديث الصحيح :" ولا تكح المرأة على عمتها " وفي الصحيح: " انكحي أسامة ". والمراد بالنتكاح في هذه المواضع وشبهها العقد دون الوطء . وأما قوله تعا ی : " فلا تحل له من بعد حتی تتکح زوجا غیره " وقوله تعالى : " الزايي لا ينكح إلا زانية " فإنا حملناه على الوطء بدليل قوله :"حى تذوقي عسيلته " . الاعتراض الثاي : إن في الحديث " لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب " واخطبة تراد للعقد وكذلك النكاح . قالوا : يحمل قوله : " ولا يخطب " على أنه لا يخطب الوطء بالطلب والاستدعاء . الجواب : أن الخطبة المقرونة بالعقد لا يفهم منها إلا الخطبة المشهورة وهي طلب التزويج . القول الثاي : يصح تزوج الحرم ويصح تزويجه . وهو قول لبعض أصحابنا وعليه الامام القطب وهو مروي عن ابن عباس من الصحابة وقال به أبو حنيفة والحكم والثوري وعطاء وعكرمة . ونسبه الأحناف لی جابر بن زید . قال الملبجي الحنفي في اللباب : ۱/٩5٤ ۱٣۳ - قد البواخر باج هنع المحره من النساء يجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حال الإحرام . أه . دليلهم : احتجوا على صحة ما ذهبوا إليه ما رواه الإمام جابر بن زيد عن ابن عباس " ان البي يم تزوج بخالته ميمونة بنت الحارث وهو حرم " . رواه الربيع بن حبيب والشيخان والترمذي وابن ماجه . واعترض عليهم بالاي : ١ أنه جاء ما يعارض هذا الحدیث من طريق ميمونه وأبي رافع . فعن ميمونق رضي الله عنها : " أن البي ي تزوجها حلالا وب با حلالا وماتت بسرف في الظلة الي بئ فيها " رواه أيو داوود . وعن أبي رافع قال : " تزوج رسول الله ي ميمونة وهو حلال وب بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما " . رواه أجد والترمذي . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وميمونة أعلم بنفسها وآبو رافع صاحب القصة وهو السغير فيها فهما أعلم بذلك من ابن عباس واولی بالتقدم لو کان ابن عباس کبیرا فکیف وقد کان صغرا ( عشر سنوات وأشهر ) والبالغ أضبط من الصبي . ۲ تأويل قول ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم من أن المراد كونه في الشهر الحرام . وقد تزوجها ي في ذي القعدة عام سبع في عمرة القضاء . أو تأويله على أنه تزوجها في الحرم ويقال لمن هو في الحرم محرما وان کان حلالا . ۳ إن ابن عباس وحده الذي روى أنه ي تزوجها وهو حرم . بینما عارضه في ذلك اثنان . والوهم إلى الفرد أقرب من الوهم إلى الجحماعة . ٤ أن البي يم نى كما جاء في حديث عثمان أن ينكح الحرم وهو عام بحميع الأمة . فان سلم أنه ية تزوج وهو حرم کما روی ابن عباس کان ذلك - ٧٤۳ - قد الجوأهر باب هنع الفحره هن النساء والإنزال عمدا كالجماع ء وعلى مقدمات الجماع شاة » ومن نظو نظرة لغير شهوة أو نظر خطاً أو رحمة ومحبة لا شهوة فأثرت ما خص به دون الأمة . أن البي ي تزوج ميمونة حلالا واظهر أمر تزويجها وهو حرم . ١ ما تقرر عند الأصوليين أنه لو تعارض حديثان أحدهما قولي والآخر فعلي قدم القولي على الفعلي لأنه كد منه ولاحتمال أن يكون الفعلي شختصا به يم . وعليه فان حديث عثمان القولي يقدم على حديث ابن عباس الفعلي . هذا بعض ما اعترض به ابحمهور على مخالفيهم في هذه المسألة وهناك اعتراضات غير هذه تركتها اكتفاء بها ذكرت »› كما أن للأحناف ومن سايرهم إجابات على بعض هذه الاعتراضات ل اذكرها لضعف حجتها ولأن الجمهور رد عليها وقي ذكر ذلك كله إطالة وإطناب ليس له محل هنا ومن أراده فعليه بأمهات الكتب والمراجع الآني بيانما : انظر : بيان الشرح ٢۲/٢٤٠۲ : جوهر النظام ١/١۸٠ : شرح الحامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب ۲۹/۳ ٠ ٢۳ : المغي والشرح الكبير ۳۱۱/۳ : المي في فقه الحج والعمرة ١۱۲ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ١١٠ : شرح صحيح مسلم للنووي ٢/٢٠۲ كتاب النكاح : اللباب في الحمع بين السنة والکتاب ٢/٩٥٤ : الحلي لاین حزم ۱۹۷/۷ : نيل الأوطار ١/۸۱ ٣٢۳ - قد الجواهر باج هنع المحره من النساء فيه ودافع وأنزل فشاة . وقیل : لا (ا. ولزم بكل فسوق وإن سباب مؤمن » أو كبيرة ما » من الكبائر إطعام مسكين . وعن ابن عباس والحسن : الفسوق في الآية كل معصية . وعن الضحاك : التنابز بالألقاب ”). ولزم بکل جدال ۰.۱ (۱) سبق بيان ذلك . (۲) قال ابن عاشور في تفسیر قوله تعالی : " فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج" قيل أراد بالفسوق هنا النهي عن الذبح للأصنام وهو تفسير مروي عن مالك › وكأنه قاله لأنه يتعلق بإبطال ما كانوا عليه في الجحاهلية › غير أن الظلهر شمول الفسوق لسائر الفسق . وقد سكت جميع المفسرين عند حكم الإتيان بالفسوق في مدة الإاحرام . قال : وقرن الفسوق بالرفث الذي هو مفسد للحج يقتضي أن إتيان الفسوق في مدة الإحرام مفسد للحج كذلك › ولم أر لأحد من الفقهاء أن الفسوق مفسد للحج ولا أنه غير مفسد سوى ابن حزم فال في الحلى : إن مذهب الظاهرية أن اللعاصي كلها مفسدة للحج والذي يظهر أن غير الكبائر لا يفسد احج وأن تعمد الكبائر مفسد للحج وهو أحرى بإفساده من قربان النساء الذي هو التذاذ مباح. اه . انظر : تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ٢/٣۲۳ الآية ۹۷٠ البقرة (۳) اختلف العلماء في المع المراد من الحدال على ستة أقوال : ١ - فروي عن الامام جابر بن زيد أنه قال : الحدال هو المراء » أي ان تماري صاحبك حى تغضبه وينتهي ذلك إلى السباب وروي ذلك عن ابن مسعود وابن ٤٤۳ - قد الجوأهر باج فنع المحره هن النساء في باطل/ إن حصل به - له أو للخصم - غضب إطعام مسكين وقيل : نهي عن الجدال ٠ وإن غضب وأغضب فدمان ولزم به الفداء ولو في حق . وقيل : إذا كلم أحدا أو جادله حتى غضب أحدهما فعلى كل متهما شاة ء يذبحها لمساكين مكة أو يفرقها عليهم وإن شاء صام عباس وعطاء وسعید بن جبير وغیرهم . ۲ - قال ابن عمر وقتادة : الحدال هو السباب .ٴ ۳ - قال عبد الرحهن بن زيد بن أسلم ومالك : الحدال هنا أن يختلف النلس أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام › كما كانوا يفعلون في الحاهلية حين كانت قريش تقف في موقف غير سائر العرب ثم يتجادلون بعد ذلك . ٤ - وقالت طائفة : الحدال أن تقول جماعة : الحج اليوم . وتقول طائفة : الحج غدا . د - وقال مجاهد وغيره : الحدال هو الممارة في الشهور حسبما كانت عليه العوب من النسيء . فقد كانوا ريما جعلوا الحج في غير ذي الحجة .ريقف بعضهم بجمع ( المزدلفة) وبعضهم بعرفة ثم يتمارون في الصواب من ذلك . ٠ - وقال محمد بن كعب القرظي : الحدال أن تقول طائفة: " حجنا أبر من حجكم . وتقول الأخرى مثل ذلك . انظر : فقه الإمام جابر بن زید ۳۲۱ : شرح النيل ١٤/١٠٠ (١) قوله : ولزم بكل جدال في باطل .... الخ خحرج بذلك الحدال ثي الحق الذي هو مباح كالحدال في مسائل العلم . ٥٤۳ - قد البواهر_ باج هنع المحره من النساء ستة في العشر أو أطعم ستة نصف صاع لكل برا ء أو صاعا من ذرة أو شعير . والذي استظهره القطب : أن الذي جادله غيره أو كلمه حتى أغضبه لاشيء عليه ٠ إلا إن استعمل إليه . قال ابن حزم : احلی ۷/٥١۱۹ والحدل قسمان : قسم في حق وقسم في باطل . فالذي في احق واجب في الإحرام وغير الإحرام لقوله تعالى : " أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادشم بالتي هي أحسن " ومن جادل في طلب حق له فقد دعا إلى سبيل ربه تعا لى وسعى في إظهار الحق والمنع من الباطل » وهکذا کل من جحادل في حق لغيره أو لله تعالى .أه. ثم ذكر بعد ذلك مذهبه الذي تفرد به عن الأمة في إبطال الإحرام حا سوى الحماع أو مقدماته › فقال : والحدال بالباطل وفي الباطل عمدا ذاكرا لإحرامسه مبطل للإحرام وللحج . وقال في شأن الفسوق : ۷/١۹٠ وكل فسوق تعمده الحرم ذاكرا لإحرامه فقد بطل إحرامه وحجه وعمرته لقوله تعالى : " فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الج" قال : ومن عجائب الدنيا ! أن الآية وردت كما تلونا فأبطلوا الحج بللرفث ولم يبطلوه بالفسوق . وأعجب من هذا | أن أبا حنيفة قال : من وطوع في إحرامه ناسيا غير عامد ولا ذاكرا أنه حرم امرأته الي أباح الله تعا ى له وطأها قبل الإحرام أو بعده فقد بطل حجه . فلو تعمد اللياطة بذكر أو أن يلاط به ذاكرا لاحرامه فحجه تام وإحرامه مبرور › فف غذا القول عدد الرمسل والخلصى والتراب . أ هھ . (١) أنظر شرح النيل ١٤/٠٠٠ - ٢٢۳ قد البواخر باج هنع الحرم من النساء وقيل : يلزم الفداء المجادل ولو لم يحصل غضب . وكل ما يمنع منه حاج فرض ومعتمر فرض يمنع منه حاج نفل ومعتمر وما يلزم من تمتع وجزاء وفداء على فرض ۽ یلزم علی نفل كعمرات التتعيم في رمضان . والله أعلم . - ۳6۷ قد البواهر باج منج المحره من الصيد باب منع الحرم من الصيد مُنَع المحرم والمحل من صيد الحرم ولو من ماء مطر أو عين أو غيره تود منه الحيوان . ومع من اصطياد في بر ومن أكل صيد البر ولو صاده محل ولو من الحل أيضاً . قال القطب”) : وإنما مِم المحرم من اصطياد البر”"أ لما فيه من الفخرء بخلاف صيد البحر فلا فخر فيه ا. ويحل صيد ماء مجتمع ولو في الحرم ”ا. ون أكل من قتيل غيره لزمته قيمة ما أكل لفقراء مكة ورخص في غيرها ء وإن قتل الصيد بنفسه وأكل منه لزمه قيمة ما أكل (۱) شرح اليل ١٤/۱٠٠ (۲) الصيد البري : هو ما يكون توالده وتناسله في البر وان كان يعيش في الاء . (۳) الصيد البحري : هو ما يكون توالده وتناسله في البحر وان كان يعيش في البر. (٤) هذه العلة ليست بالسبب القوي المانع من صيد البر . والأوجه منها والأقرب إلى الصواب ما ذهب إليه القطب في غير هذا الموضع اذ علل إباحة صيد البحر كونه لا يحتاج إلى ذبح وتذكية فأشبه الطعام بخلاف صيد البر فلابد له من التذكية . انظر : شرح التیل ١٤/١٤۰٠ (٥) أي ولو كان نحو بحيرة أو بثر ماء في الحرم جاز صيده وهذا مذهب الجمهور. ۸٤۳ - عقت الجواهر بام مزع المعرم من اليد وجزاء الصيد . قال الله سبحانه: " وحرم عليكم صيد البر() " أي تتاوله بالقتل أو الضر أو بالإمساك أو بالأكل جميع ذلك حرام فالصيد بمعنى الحيوان. وقيل : الصيد بمعنى الاصطياد فهو مصدر ٠ وعليه فإن المحرم قتله وقبضه وما يؤدي لصيده . فلا جزاء على أكله . ويدل للأول أنه يم أهدي له حمار وحش وهو محرم فرده لصاحبه وقال: "إنا لم نرده عليك إلاأنا حرم والمراد بالصيد في الآية : ما يمكن أن يصاد ولو لم يحل أكله شرعا . وقال الشافعي : المراد بالصيد : الحلال الأكل ء ولم ير جزاء على قاتل ما لا يحل أكله أ. وقيل : ذا ذبح المحرم الصيد فهو ميته لا قيمة في أکله ۴). (١) " وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما " المائدة ٦٩ (۲) أهدى إليه الصعب بن جثامة الليثي حمارا وحشيا فقال له يٌ: " إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم " متفق عليه . (۳) قال النووي في الإأيضاح : ص ۱۷۹ ولا يحرم ما ليس مأکولا ولا ما هو متولد من ماکول وغیره . آه . وقال الشيرازي في المهذب : ۷۱۷/۲ ويحرم عليه الصيد المأكول من الوحش والطيور ... أل . أه. فقد قيد الحرمة بالما کول دون غیره مما لیس مأ کول . (٤) إذا ذبح الحرم صيدا ل يحل له أكله بالإجماع وفي تحرعه على غیره لاف - ۹٢۳ - عقد البجوامر _ بأ هنع المحره من الصيد وقيل : إذا صاده المحل وذبحه جاز للمحرم أكله » وهو مروي عن عمر وأبي حنيفة . وقال مالك والشافعي : يجوز له أكله إن لم يصد من أجله . وقال ابن عباس وجابر بن زيد وعلي وأصحابنا : لايجوز له أكله » صيد من أجله أو من أجل غيره ء وذبح له أو لمحل أو عند الشافعية والأصح عندهم التحريم › وبه قال الاباضية هكذا وجدتهە عن الشيخ أبي نبهان رحمه الله » وهو قول المالكية والأحناف والحنابلة » ويكون ما ذبحه الحرم من صيد في حكم الميتة . ستل آبو نبهان عمًا صاده الحرم افلا يحل له ؟ قال : إن أطلقه فهو الذي عليه وإن ذه لزمه ما فيه ولم يجز له ولا لغيره من الناس في غير الضرورة أن ينتفع به لأن له حكم اليتة في فساده . أه . وقال الشيرازي في المهذب : ۷۲۱/۲ فان ذبح صيدا حرم عليه کله » لأنه ذا حرم عليه ما صید له أو دل عليه فلن يحرم ما ذبحه أولى .وهل يحرم على غیره ؟ فيه قولان ‎e‏ الخ . هف . قال في المغني بعدما ذکر حرمته : ۲۹۲/۳ وهذا قول الحسن والقاسم وسالم ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي . وقال ال حكم والثوري وأبو ثور: لا بأس بأكله . أه . انظر : الحج ولوازمه وما ينبغي لن أراد الخروج لأدائه للشيخ جاعد بن ميس . : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ۷۲۱/۲ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ١۸٠ : المغي والشرح الكبير ۲۹۲/۳ - ۳O. قد الجواهر باج هنع الحرم من الصيط لمحرم غیره (). (١) أجمع العلماء على أن الحرم يحرم عليه أكل لحم الصيد البري إذا صاده لقوله تعالى : " وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما " المائدة ٦٩ أما إذا صاده حلال فقد اختلفوا في حكم أكل الحرم منه . وقد ذكر الصنف ثلائة أقوال في المسألة إجمالا ونذكرها إن شاء الله تفصيلا . القول الأول : يجوز للمحرم أكل ما صاده امحل وذبحه وان صيد لأجله . وهو قول عمر بن الخطاب وأبي هريرة والزبير بن العوام . وهو مذهب أبي حنيفة ويكون ما صاده الحلال للمحرم حراما عند أبي حنيفة فيما إذا أمره بذلك أو أشار إليه أو أعانه عليه . دليلهم : استدل أبو حنيفة وأصحابه ما رواه الشيخان من حديث أي قتادة قال : "حرج رسول الله يفقم حاجا وخرجنا معه . قال : فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال : خذوا ساحل البحر حى تلقون › قال : فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قبل رسول الله ينق أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم » فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فترلوا فأكلوا من ل حمها .قال : فقالوا : أكلنا ل حما ونحن محرمون» قال : فحملوا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله م قالوا : يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا مر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فتزلنا فأكلنا من لحمها فقلنا : ناكل لحم صيد ونحن حرمون فحملنا ما بقي من لحمها. فقال : هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قال : قالوا : لا فقال : فکلوا - ۳۵۹ عقت البواهر باب منج المعره من الصيد ما بقي من لحمها " . متفق عليه واللفظ لمسلم . قالوا : دل الحديث على أن التحرم إنما يتعلق بالإشارة والأمر والإعانة ولأنه صید مذکی لم يحصل فيه ولا في سببه منع فلم يحرم عليه کله كما لوغم يصد له. القول الثاي : يجوز للمحرم أكل ما صاده الحل إن لم يصده لأجله فان صاده لأجله حرم عليه أكله . وكذا إن أعانه على قتله أو أشار إليه أو دله عليه . وهو قول عثمان بن عفان ووافقه عليه مالك والشافعي وأجمهد وعطاء بن ابي رباح . دليلهم : استدل أصحاب هذا القول بالآيَ : ١- عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله يل حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله يلك . قال: فلما أن رأى رسول الله ي ما في وجهي قال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم " متفق عليه واللفظ لمسلم . ورواه الأمام الربيع من طريق ابن عباس أيضا إلا أنه لم يذ كر اسم الصعب بن جثامة ولكنه رواه منكرا فقال : أهدی رجحل إلى رسول الله ‎E‏ قالوا : ما ترك الرسول يم الأكل منه إلا لعلمه أو ظنه أنه صيد من أجله . ۲- روی جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : معت رسول الله يقول :" صيد البر لكم حلال ما م تصيدوه أو يصد لكم " رواه أبو داوود واللنسائي والترمذي وقال : هو أحسن حديث في الباب وهذا فيه تحريم ما صيد للمحرم وفيه إباحة ما لم يصده وما لم يصد له . 7 غق الجواهر باج مهنع المحرى من الصيط قال النووي في شرحه على مسلم : ۸/٢٤٣٥ وأما لحم الصيد فان صاده أو صيد له فهو حرام سواء صيذ له بإذنه أم بغير إذنه فإن صاده حلال لنفسه ولم يقصد الحرم ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعه ل¿ يحرم عليه هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وداوود .... الخ. هف . القول الثالث : لا يجوز للمحرم أكل الصيد أصلاً سواء صاده بنفسه أو صاده غيره له أو لغيره فيحرم مطلقا . وهو قول ابن عباس وابن عمر وعلى وعائشة والليث والنتووي وإسحاق وطاووس وجابر بن زيد . وهو قول أهل الحق والاستقامة . دليلهم : استدل أصحاب هذا القول بالاآنٍ : ١- عموم قوله تعالى : " حرم عليكم صيد البر مادمتم حرما " قالوا : المراد بالصيد في الآية الصيد مطلقا . ۲- ظاهر حديث الصعب بن جثامة السابق فإن الرسول ية رده وعلل رده للصيد بأنه حرم ولم يقل لأنك صدته لنا . والحديث كما تقدم رواد الإمام الربيع في مسنده " ما جاء في منع الحرم من اکل الصيد " ثم أردفه بحديث آخر استدل به الجمهور على جواز أكل الصيد إن ل يصد لأجل الحرم .. " ما جاء في أكل الحرم لحم الصيد إذا لم يصد من أجله " . وجمع الإمام السالمي رهه الله بين الحديثين - لا يبدو فيهما من تعارض -بقوله : ولعل أصحابنا ومن قال بقوهم جعلوا حديث الباب منسوخا لأن قضيته كانت بالروحاء وقصة الصعب بن جثامة في الحديث الأول كانت بالأبواء فهي متأخرة - ۳۵۳ قد البو اهر باي هنع المحره من الصيد واختلفوا في المضطر ء فقيل: يأكل الميتة. وقيل: صيد الحرم وعليه جزاء(). وقال أصحابنا : إذا أحرم وفي يديه صيد أرسله من يدهء وهو قول مجاهد . وقيل: ليس عليه إرساله » وبه قال أبو ثور . ۳- روی بو داوود بإسناده عن عبد الله بن الحارث عن أبیه قال : کان ال حارٹ خليفة عثمان على الطائف فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش . قال : فبعث إلى علي بن أبي طالب فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده فقالوا له : كل › فقال : أطعموه قوما حلالا فإنا حرم » فقال علي رضي الله عنه : أنشد الله من كان ههنا من أشجم اتعلمون أن رسول الله ي أهدى إليه رجحل حمار وحش وهو محرم فأب أن يأكله ؟ قالوا : نعم " أنظر : شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب ۲/٠٦٦-٤٠۲ كتاب الحج باب ١۱ : شرح صحیح مسلم للنووي ۸/٤٢۷-۳٥۳ كتاب احج باب ۸ : سنن أُبي داوود ۲/٤٤٩ كتاب المناسك باب ٥ : بداية الحتهد لابن رشد ۳/۱٦٥ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ۱۸۳ (١) اخحتلف العلماء في المضطر هل يأكل الميتة أو يصيد ثي الحرم إلى قولين : القول الأول : يصيد من الحرم وعليه الجزاء إذا لم يبد إلا الميتة. وعلى هذا بعض أصحابنا والحنابلة . وممن قال بذلك من أصحابنا الشيخ جاعد بن ميس فعنده أن كل ما صاده الحرم من صيد البر يكون له حكم اليتة إلا ما صاده لأجل الضرورة . وقريب من هذا ٤٥۳ - قد البو اهر باج مهنع المحره من الصيد وقيل: عليه أن يطعمه ويسقيه فيرسله) وكذا الكلام فيمن دخل الحرم ومعه صيد أو أحرم أو دخله وعنده لحم صيد فقيل : يدفنه وجعل المباح ثلائة أنواع : أحدها : أن يضطر إلى أكله قال : فيباح له ذلك بغير حلاف ومی قتله ضمنه سواء وجد غيره أو لم يجد.آه. القول الثاي : إذا اضطر الحرم أكل الميتة ولحم الخترير دون الصيد . قال بذلك مالك وأبو حنيفة والثوري وزفر وجماعة . نقل ذلك ابن رشد عنهم في البداية . وقال به من أصحابنا ابن جعفر وهذه عبارته : الحامع ۳۱۲/۳ والحرم المضطر يأكل من اليتة ولا يأكل من الصيد . أف . والقول الأول هو الصواب بعينه وفيه السلامة للإنسان من أضرار ومضار كثيرة قد تلحق به إذا تناول الميتة أو أكل الختزير وقد أثبت العلم الحديث أن في تنا وما إلقاء الإنسان نفسه إلى التهلكة . والله تعالى يقول : " ... ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " . وفي ظى أن أصحاب القول الثاني لو كانوا يعلمون ما أثبته العلم من هذه الأضرار لا قالوا ما قالوه ولا حادوا عن القول الأول . والله اعلم . انظر : الحج ولوازنه وما ينبغي لن أراد الخروج لأدائه ( مخطوط) : المغيي والشرح الكبير ۳/٠۳٥ : بداية الجتهد ۱/٤٦٠ : الجخامع لابن جعفر ۳۱۲/۳ س (١)إذا أحرم الشخص وفي ملكه صيد فقد ذهب أصحابنا والشافعية إلى ٥٥۳ - قد الجواهر باج منع المحره من الصيدط وقيل : لا (۱). وحل صيد البحر وهو السمك وهو الذي من البحر المالح وذلك جري على الغالب لا قيد . قال القطب رحمه الله "): وقد نصوا على جواز الصيد من البحو المالح والعذب والعيون والآبار وغدران المطر ء ومن كل ماء ولو في دلو . ولا بأس للمحرم أن يأكل عسل النحل ٠ وإن كان وجحوب إرساله وإطلاقه من يده . وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد لا يزول ملكه ولكن يجب إزالة يده الظاهرة عنه فلا يكون ممسكا له في يده . ويجوز أن يتركه في بيته وقفصه . وقال مالك وأحمد وأصحاب الرأي : ليس عليه إرسال ما كان في مترله وعليه إرسال ما کان في يده . وقال أبو ثور : ليس له إرسال ما في يده . قال ابن المنذر : وهذا صحيح . انظر : شرح النیل ١٤/۱۰۲ : الإيضاح ثي مناسك الحج والعمرة ١۱۸ : الذخيرة للقرافي ۳۲۱/۳ (١) إذا أحرم الشخص ومعه لحم صيد فليس عليه دفنه عند جابر بن زيد وان أبقاه في يده حن خرج من إحرامه فقد کره جابر کله . ویروى عن أُبي معاوية قوله : ما أقول بأن أكله بأنه حرام . قال الشيخ أبو نبهان معقبا على كلامهما : ولو أنُما صرحا بجوازه له أكلا لرأيته من قولمما عدلا. أه . انظر : الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لأدائه . (۲) شرح النیل ١٤/۳٠٠ - ٦۳۵ - قد البواهر باج هنع المحره من الصيط فيه فراخه . وأن يذبح الشاة والبقرة والبعير لحاجته أو حاجة غيره ء ويأكل لحوم الأنعام . ومن البري الفكرون) والضفدع قال القطب رحمه الله "): ظاهره جواز أكل الضفدع لغير المحرم وهو ضعيف . ومن البري طير الماء والسلاحف وكل ما يعيش في الماء والأرض فعليه فداء ء ولو صادهن من البحر . وقيل السلاحف ليست برية . وقال عطاء : طير الماء بحري. (١) لم أجد هذا المسمى في قواميس اللغة والمعاجم العربية . ولعله اسم مستعرب دخيل على العربية . وقد وصفه القطب رحمه الله بأنه حيوان مقوس الظهر صلب الظهر والبطن وال حوانب » كأنه عظم يدخل رأسه وأرجله في ذلك لا يصاب ولا يؤثر فيه شيء » وإذا أراد اللشي أخرج أرجله الأربعة ورأسه ومشى وإذا أحسس ما حاف منه أدخلهن ولونه كالضفدع . اه . وعلى هذا الوصف الذي ذكره القطب فلا يخرج كونه السلحفاة . (۲) شرح النیل ١٤/١٤٠٠ .- ۳۵۷ قد الجواهر با ها يباج للفحره عله باب ما يباح للمحرم فعله جاز للمحرم أن يحتجم () وإن في الحرم ولا جزاءفيه. وقيل : بالمنع . قال القطب :وهو الصحيح فيلزم الجزاء إلا لضرورة فيجوز بالجزاء . وروي أنه ي احتجم وهو محرم اء ولم يُعلم أنه أعطى-جزاء ء فاحتج به من قال : يحتجم المحرم ولا يلزمه جزاء. واعترض بأنه ي يحتمل أنه أعطى جزاء ولم يعلموا به (١) الاحتجام : امتصاص الدم الفاسد من الرأس . انظر : لسان العرب ١٠۱۷/۱٠ باب حجم . (۲) شرح التيل ١٤/۹٠۱ (۳) روی مسلم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما : "أن النبي % احتجم وهو حرم " وعن مسلم أيضا من طريق ابن بينة :" أن البي ي احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه " . لايحتجم الحرم إلا من ضرورة وان أمکنه ألا يقطع شعرا فليفعل وإلا فعليه الفدية. هذا مذهبنا وبه قال مالك وابن عمر والحسن البصري وذهب الحمهور إلى جواز الحجامة مطلقا وإن بلا ضرورة ولا فدية عليه إلا أن قطع شعراً . وذهب محبوب بن الرحيل من أصحابنا الأوائل والحسن البصري إلى القول بلزوم الفدية ولو بلا قطع شعر . قال العلامة الشقصي : منهج الطالبين ۹/۷٠٠ - ۳o۸ قت الجواهر باي ما يباج للمدرم وعله وأما في خحروج الدم وحده بفعل الحرم أو بأمره فقال محبوب : على الحرم في خروج الدم دم . ولم أعلم من أحد من أئمة أصحابنا أوحب في خروج الدم جزاء غیره . اه . والمشهور في المذهب أن لا دم عليه إلا إذا حلق شعرا . قال نور الدين رجه الله : جوهر النظام ١/٦۱۸ وقد روي عن بجرنا الفهامة لا بأس للمحرم بالحجامة والشعر لا يحلق تحت المحجم إن شاء أن يسلم من حكم الدم وسئل الشيخ جاعد عن الحرم إن اضطر إلى الحجامة هل يحتجم ؟ قال : نعم إلا أنه لا يقطع شعرا ويظن أنه لا يجوز فيمنع وفي الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه أن البي يقم احتجم وهو حرم ولكنه مع الفداء . قيل له : فإن قطع الحرم شعرا وهو يحتجم ؟ قال : عليه في العمد الحزاء ويختلف في ثبوته مع الخطاً. أه. وروي عن مالك : لا فدية عليه في الحجامة ما لم يحلق ا شعرا . لقول ابن عمر رضي الله عنهما : من احتجم لضرورة فلا شيء عليه . وقال الجمهور بجواز ال حجامة وأن من غير ضرورة . قال ابن قدامة : المغي والشرح الكبير ۲۷۸/۳ أما الحجامة إذا لم يقطع شعرا فمباحة من غير فدية في قول الجحمهور لأنه تداو بإخحراج دم فأشبه الفصد وربط الحرح . وقال مالك لايحتجم إلا من ضرورة وكان الحسن يرى في الحجامة دما . هھ . وقال النووي بعد ذكره لحديث ابن عباس : أن الني يَةٌ احتجم وهو حرم - ۳۵۹ - قد البواهر باج ها يباج للمحره عله ولم يخبرهم » لأنهم قد علموا لزوم الجزاء بالشعر فكيف بالاحتجام ؟ وإنما يكون حجة لو كان قد أخبرهم أنه لم يلزمه في قال : شرح صحیح مسلم ۳۷۳/۸ هذا الحديث دليل حواز الحجامة للمحرم وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرس وغيره إذا كان له عذر في ذلك وإن قطع الشعر حيتعذ » لكن عليه الفدية لقطع الشعر فإن لم يقطع فلا فدية عليه ودليل المسألة قوله تعالى : " فمن كان منكم مريضاً أو به أذئ من رأسه " وهذا الحديث محمول على أن النبي ر كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس لأنه لا ينفك عن قطع شعر . أما إذا أراد الحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام لتحريم قطع الشعر وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة عندنا وعند الجمهور ولا فدية فيها . وعن ابن عمر ومالك كراهتها . وعن الحسن البصري فيها الفدية › دليلنا أن إخراج الدم ليس حراما في الإحرام . أه . انظر.: منهج الطالبين ۹/۷٠٠ : جوهر النظام ۱/٦۱۸ : الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لأدائه ( مخطوط ) : بيان الشرع ٢۲۳۹/۲ : الجامع لابن جعفر ۳۰۷/۳ : الذخيرة للقراقي ۳/٠۳۱ المي والشرح الكُبير ۲۷۸/۳ : الهذب في فقه الإمام الشافعي ۷۳۱/۲ : شرح صحيح مسلم للنووي ۳۷۳/۸ كتاب الحج : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ٠/٣۳۳ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي ۰ا۳ - قد الجواهو باب ها يباج للمحرم عله ذلك جزاء . ولزم بالإحتجام دم إن قطع شعرا . وقيل : بلزوم الدم ولو بلا قطع شعر . وجاز قتل كل مؤذ وإن بالحرم ولو ذبابا ِن اذى أو زنبورا ( أو بعوضا أو نملة أو بقا ‏ أو برغوڻا ولا جزاء . وقيل : لا يقتل ذباب ولا بعوض ولا بق ولا برغوث ولا نملة ولا ذرة ولا زنبور (). (١) الزنبور : ضرب من الذباب لساع . ويجمع على زنابير . انظر : لسان العرب ٤/۳۳۱ " زنر " (۲) البق : البعوض وقيل : عظام البعوض . وقيل : هي دويبة مثل القملة حمياء منتنة الريح تكون في السرر وابحدر . انظر : لسان العرب ٠٠/۲۳ " بق " (۳) أجاز الحمهور قتل ما ذكر من الحشرات کونا ليست من الصيد › وفصل . بعضهم في ذلك كالشافعي الذي فرق بين قمل البدن وبين قمل الرأس واللحية فهو إن قتل ما في بدنه أو ثيابه من قمل فلا شيء عليه بل يستحب له ذلك . بينما يكره له أن يفلي رأسه ولحيته فإن فعل وقتل قملة تصدق ولو بلقمة . كما فرق الشيخ جاعد في حكم تعمد القتل بين البعوضة والبقة والبرغوث والزنبور من جهة »وبين الذبابة والقملة والذرة من جهة أخحرى » فلم يوخب في الأوليات شيء لأن من طبعها الأذى والضرر » ويستحب التصدق بقبضة من طعام أو بتمرة عن قتله للأخريات ولم يوحب ذلك عليه . . وأو حب مالك على من قتل ذبابا أو لا أو ذرا أو زنبورا التصدق بشيء من الطعام . وأجاز الحنابلة قتل ما ذکرنا بلا جزاء . ۳۹۹ عق الجوامر بام ما يياج للمعرو عله ويجوز قتل الغراب والحدأة < والفأر والعقرب والحية والكلب العقور ولو لم يخف منهن . وقيل : إذا خاف منهم ء٠ وإذا آذاك شيء من هذه الأشياء فاقتله إن شئت ولا جزاء ء وإن قتلته ابتداء فالجزاءءأما ما عرف بالضُرً الكبير فالصحيح قتله ولو لم يؤذك ولم تخفه كالعقرب والحيّة ”). وقال الشافعي: كل محرم الأكل يجوز قتله لأنه ليس من الصيدا. انظر : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ص ١۹٠ : الحج ولوازمه وما ينبغي لن أراد الخروج لأدائه ( مخطوط ) : المي والشرح الكبير ۸/۳٤۳ : الذخيرة للقراقى ۳۲۷/۳ (١) الحدأة : نوع من الطير انظر : لسان العرب ١ ١/۱۹۹ باب " حدا" . (۲) قال الإمام السالمي نقلا عن القواعد : شرح الحامع الصحيح ۱۸۷/۲ ولم ير هؤلاء قتل الصغار من السباع لأا لا تعدو ولا قتل مالا يعدو من كبارها مثل الضبع والثعلب وار . والمذهب يقتضي أن لا تقتل إلا الكبار المؤذية . قال : ثم اختلفوا : فقيل يقتلهن إذا خافهن › وقال آخرون : لم يرد ذكر الخوف يعي أن الأمر بقتلها ورد مطلقا والتقييد با خوف عتاج إلى دليل . قال : وقال المحشي : ولعل الخلاف في غير الحية والعقرب وأما #ما فيقتلان مطلقا . أف . (۳) يلوح من ظاهر كلام الشافعي هذا أن فيه تعارضا مع ما ذكرناه عنه سابقا من ايجابه الصدقة على قاتل القملة من رأسه أو لحيته وهي مما لا يو كل قطعا ولكن لا تعارض . فالعلة الموجبة للصدقة عند الشافعي ليست قتل القملة وإنما - ۳۹۲ - قد البواهر باب ها يباج للفحره فعله وقيل : لا يقتل من الغربان إلا الغراب الأبقع » وهو الذي في بطنه أو ظهره بياض . ولا يقتل غراب الزرع ء لأنه لا يأكل الجيف). وفي الأثر: أن جاء الغراب لخرق وعاء أو جرح دابة فارمه بلا قصد قتل ٠ ولا شيء إن قتلته . وفي قتله بغير علة ده (). ولك قتل ما قاتلك من سباع الدواب والطير . وأجاز بعض قتل الذئب والكلب ولو لم يتعرض لك .٠ وقال بعض أصحابنا : لا تقتل من السباع إلا ما عوى عليك . وقيل : لا تقتل إلا ما خفته إلا العقرب والحية فاقتلهما ولو لم تخفهما ولم تتعرضا لك ولو في العلة عنده إزالة الأذى عن الرأس . وبذلك يظهر لك مع وسبب تفريقه في الحكم بين قمل البدن وبين قمل الرأس واللحية .والله أعلم (١) اعتمد القائلون بحصر القتل في الأبقع من الغربان فقط . على رواية سعيد بن السيب عن عائشة عند مسلم إذا ورد فيها زيادة لفظ " الأبقع " وأخذ بهذا القيد بعض أصحاب الحديث ورجح الأكثر الإطلاق لأن رواياته أصح . وقد جاءت رواية الأمام الربيع مطلقة بلا قيد وهو ما عليه الأصحاب . (۲) إن قتل الحرم الغراب من غير علة فقيل عليه الفداء وقيل لاشيء عليه ومال الشماخي إلى هذا القول في الإيضاح فقال : ٢/۸۰٨۲ والذي يوجبه النظر عندي أن الضواري كلها يقتلها لقوله عليه الصلاة والسلام : " اقتلوا كل مؤذ في الحل والحرم " رواه ایو داوود . ۳۳ عقت الجواهو باي ما يباج للمعره وعله الصلاة ("وأما ما لا يضر فلا يجوز تعمد قتله ء إذ نهي عن قتل كل ذي روح إلا أن يُوذي . وقيل : لا يقتل المحرم في الحل أو الحرم ء ولا المحل في الحل أو الحرم إلا ما قصده للإيذاء . والخمس الفواسق ”ا: الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفأر مع الحية والذئب والنمر والسبع العادي ء لورودهن في (۱) روی مسلم بسنده عن زید بن جبیر قال : سال رجل این عمر ما یقتل الرجل من الدواب وهو حرم ؟ فقال : "حدئي إحدى نسوة الرسول يم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفارة والعقرب والحذيا والغراب والحية قلل وفي الصلاة أيضاً " . أ ه . ١ (۲) سيت الخمس فواسق لأن الفسق خروج › وقد خحرجن عن الحيوان في تحريم القتل » وقيل : لأنهن خرحن عن حل أكل الحيؤان لقوله تعالى : " أو فسقا هل" ` الأنعام ١٤٠ › وقيل : لأنهُن خرجن عن حكم غيرهن بالإيذاء وعدم النفع .. فمن قال بالأول الحق ممن كل مذ . ومن قال بالثان احق بن کل ما لا يۇ کل إلا ما ني عن قتله » وهذا يجامع الأول » ومن قال بالالث خص الإلحاق با بحصل منه الإفساد . قال القطب : شرح النيل ١٤/۲۲٠ وقيل لأبي سعيد لم سميت الفأرة فويسقة ؟ قال : لأنه يق استيقظ لما وقند أحذت الفتيلة لتحرق البيت فسماها » وهذا يناسب القول الكالث إذا فعلهن يناسب فعل الفاسق .أف . انظر : شرح الجحامع الصحيح ۱۸۹/۲ -٢٤ ۳ - قد الجواهر باج ها يباج للمحره وعله بعض الأحاديث 4 وهن تسع ولو لم يجمعهن حديث واحد ۱. وقد ورد : " اقتلوا كل مؤذ في الحل والحرم. وجاز للمحرم أن (۱) ورد مسمى الفواسق في حمس دواب : الغراب والحدأة والكلب العقور والفأر والعقرب » وفي بعض الروايات الحية مكان العقرب › وفي رواية أربع فواسق فقط بحذف الحية والعقرب » فالمنصوص عليه الست المذكورة » وأوصلها بعض العلماء إلى تسع بزيادة الذئب والنمر والسبع العادي (الضاري ) . وعليه فإن العدد المنصوص عليه في الروايات لا معن له ولا يفيد حصر القتل في هذه الدواب وحدها › بل يتعداها إلى ما الها في العلة وهي هنا الإضرار وإلحاق الأذى . قال ابن العربي: : أمر بالقتل وعلل بالفسق فيتعدى الحكم إلى كل ما وجدت فيه العلة ونبه بالخمسة على حمسة أنواع من الفسق › فنبه بالغراب على ما يجانسه من سباع الطير» وكذا الحدأة ويزيد الغراب بحل سفرة اللسافر ونقب جرابه . ونبه بالحية على كل ما يلسع » والعقرب كذلك . والحية تلسع وتفترس والعقرب تلدغ ولا تفترس . ونبه بالفأرة على ما يجانسها من هوام المتزرل المؤذية . وبه بالكلب العقورعلى كل مفترس . ُه انظر : شرح الجحامع الصحيح ۱۸۱/۲ ١ : شرح صحیح مسلم للنووي ۳/۸٣۳ - ٢٣۳ كتاب الحج الباب ٩ (۲) متفق عليه . -٥٦۳ - عق البواهر بام ها يباج للمعرم عله يدهن جمله بنحو قطران () ويطليه ويحكه ویقرده ). (١) القطران : عصارة الأهمل والأرز ونحوهما يطبخ فيتحلب منه ثم تنا به الإبل . انظر : لسان العرب ١/١٠٠ باب قطر (۲) إزالة القراد عن احمل أجازها أصحابنا ووافقهم الشافعية والحنابلة وهو مذهب الإمام جابر بن زيد نقله عنه ابن قدامة في المغي وهو قول ابن عباس وعطاء وعليه جمهور الأمة . وقد سئل أبو نبهان ره الله عن الحرم هل له أن يقرد بعیره ؟ فقال : نعم قد قيل في هذا بجوازه وان ابن عمر كان يقرد بعيره وهر حرم . آه. وهذه الرواية عن ابن عمر ذكرها غير أبي نبهان كما في المغي وغيره . وخحالف المالكية الجمهور ثي منعهم الحرم من قرد بعيره . وهم يروون كراهة ذلك عن ابن عمر أيضا . قال القرافي أحد علمائهم : الذخيرة ۳۲۷/۳ وجوز الشافعي وأحمد بن حنبل تقريد الدابة ما في " اللوطا" إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقرد بعيره » لنا أن اين عمر رضي الله عنهما كان يكره ذلك . وعموم آية الصيد › ويحمل فعله على الضرورة » وقياسا على القمل . أه . وهم وان منعوا الحرم من قرد بعيره فانم لم بمنعوه من طرح القراد عن نفسه وم في ذلك وجه من الكلام . فهو إن طرح عن نفسه القراد فلا شيء عليه » لأنما لا تختص بالحسم الآدمي ولإمكان عيشها بعد الطرح . أما إن طرح القراد عن بعيره فعليه الإطعام لأنما تختص بحسم البعير وهي من ۳ قد الجوامر باب ما يباج للمحرم عله وإن قتل قملة في ذلك كقراد وحمنان) فلقمة ولو خطاً . وقيل : لا جزاء في الخطاً . ويجوز للمحرم أن يدهن شقوق رجله أو وجهه أو يديه وغير ذلك مما لا طيب فيه . ويكره له غمس رأسه في الماء لئلا يقتل دابة . ورخص في قطع شجر من شجر الحرم مما يؤكل كنبت ء ومنعه تم ) الدواب الي لا تعيش إلا في الدواب . وقي طرحها عن البعير إمكان تعريضها للهلاك والفناء . انظر : الحج ولوازمه وما ينبغي لن أراد الخروج لأدائه ( مخطوط ) : المغي والشرح الكبير ۳/٤۳۰٠ ٢٥۳ : الذخيرة للقراقي ۳۲۷/۳ (۱) الحلم يسمى صغيرا قمقاما فإن زاد فحمنان فإِن ولد فقراد فان تناهي فحلم. (۲) أجاز الجحمهور قطع ما يؤوكل من شجر الحرم وما أنبته الإنسان من البقول والزروع كال جوز واللوز والنخل ونحوه . ومنع الشافعي ذلك وقال في شجر الحرم الحزاء بكل حال أنبته الآدميون أو نبت انظر : المهذب في فقه الإمام الشافعي ۸/۲٤۷ : المغي والشرح الكبير ۳/٢٤٦۳ : شرح صحيح مسلم للنووي ۱۳۱/۹ - ١۱۳ كتاب الحج باب تحريم مكة وصیدها وشجرها . : فتح الباري شرح صحيح البخاري ۹/۳٥۳ كتاب الحج باب فضل الحرم . : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي ٩£8 - ۳۹۷ - قد الجوأهر باب ها يباج للمحره علد قال القطب (): وظاهر كلام بعضهم أنه مكروه كراهة تتزيه. وجوز نزع السنا المكي ) بلا قطع أصله ء وأكله وشربه لإسهال أو لضرس ء ونزع الحطب اليابس الميت والثمر الساقط ء وجوز ولو بنزع كالورق الساقط ء وكذا يجوز الانتفاع بالعود أو الفصن إذا نزعه غيرك ولوعمدا » ولا يجوز لنازعه الانتفاع به . وقيل : إن نزعه بلا عمد فله الانتفاع به. وكره رعي شجر الحرم ء ويتقرب بمعروف لأجل رعيه ٠ وأجيز رعيه ولکن لا يوقف دابته على نبات مخصوص .۽ وهو الصحيح. ولا يضر حافرا قطع شجر صغير وإن من أصله إن صادفه في الحفر لا عمدا ولو علم أنه إِذا كان يحفر يقطع ء وذلك إذا احتاج إلى الحفر . والله أعلم . (۱) شرح النیل ١/۱۲۳ (۲) السنا المكي : نسبة إلى مكة المكرمة وهو اللسمى عند أهل عمان بالعشرق. - ۳۸ قد الجواهرو باب ها يباج للمحره علد جدول مخالفات الحج والعمرة وأحكامهما المخالة 4 ترك ركن من ا ركان احج مشل: الإحرام « الوقوف بعرفة « طواف. الإفاضة . ترك طواف العمرة أو إحرامها ترك واجب من واجبات احج مٹل : ترك وجب من واجبات العمرة مٹل السعي وركعي الطواف . ارتکاب محظور من محظورات الإحرام مثل : أ الحماع والاستمناء ب مقدمات الحماع مثل : القبلة المعانقة » التَلذذ بشهوة . -۹٦۳- الد بک ۱ واهدي فساد العمرة وعليه عمرة من قابل وا مدي . عليه هدي لفقراء الحرم فإن لم يجد فصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لأهله » فإن لم يستطيع فيطعم عشرة مساکين . عليه هدي وإلا صام وإلا أطعم كما تقدم . والهدي ( بدنة ) الفدية بذبح شاة قد البو اهر المخاأآة 4 ج لبس الرجل المخيط وانحي ط من ٹیاب وحذاء . د تغطية الرجل رأسه والمرأة وجهها هم إزالة الشعر من أي موضعم في اسم . و تقليم الأظافر زس استعمال الطيب ح عند الاضطظرار إلى لبس الملخيط وتغطية الرأس ط ‏ عند الاضطرار إلى إزالة الشعر ي عند الاضطرار إلى تقليم الأظافر - ۳۷ باج ها يباج للمحره وعله الد الفدية بذبح شاه الفدية بذبح شاه إطعام مسكين ومسكينين في الشعرة والشعرتين والفدية بذبح شا في لاٹ شعرات فا کٹر . إطعام مسكين ومسكينين في الظفر والظفرين › والفدية بذبح شاة في ثلائة أظافر فأ كٹر . الفدية بذبح شاه الفدية : صوم ثلاة أيام أو إطعام ستة مساکین أو ذبح شاة . الفدية : الصوم أو الإطعام أو الذبح الفدية : الصوم أو الإطعام أو الذبح قد البجواهر باي ها يباج للمعره عله م | المخالة ‎i‏ ال کم ك - صيد حيوان البر التصدق بعثل ما صاد » أو إخحراج من قیمته . ل قطع شجر الحرم ونباته التصدق با يحكم به ذوا عدل . م الحدال في الباطل إطعام مسكين استحبابا ن السباب والشتم إطعام مسكين استحبابا س العصيان والفسوق إطعام مسكين استحبابا وتنقسم هذه المخالفات إلى أربعة أقسام : الأول : مالا إثم فيه ولا فدية : كإزالة ما انكسر من الظفر › وإزالة الشعر من العين › وقتل الصيد إذا صال . الثايي : ما فيه الاثم ولا فدية : كا حدال والفسوق والعصيان والسباب . الثالث : ما فيه فدية ولا إثم : - كما لو احتاج الحرم إلى حلق شعره لأذى في رأسه . الرابع : ما فيه الإثم والفدية : - وهي باقي محظورات الاحرام ومخالفاته . - ۳۷۹ قد الجواهر باب الطواوے باب الط واف يدخل مكة قادمُها من الثنيةا' السفلى إن قدم من المدينة وينزل بذي طوى ا ويغتسل فيه ويجزي الوضوء وذلك قبل الدخول . ومن جاء من المشرق دخل من جهته . قال القطب رحمه الله ): هذا ما مال إليه الرافعصي من قومنا واختاره الشيخ إسماعيل فيما يظهر من كلامه . قال 9ا : وفي الأثر من سنن مكة أن يدخل من جانب الأبط <( (١) الثنية : عرفها ابن منظور بأنها العقبة أو هي. كل طريق يسلك في جبل والثنية السفلي المراد بها ثنية كدى ؤيقابلها. الثنية العليا أو الصغرى وهي ثنية كداء . انظر : لسان العرب ١ ١/۱۲۳ باب " ثي " . | (۲) ذو طوى : موضع معروف بمحلة رول بمكة المكرمة به الآن مستشفي الولادة وأمامه بثر تسمى بذي طوى لكونها مطوية بالحجارة لم يكن ثمة غيرها فنسب المكان إليها . ١ (۳) شرح النيل ١/١۲٠ الرافعي : لعله الإمام أبو القاسم الرافعي من علماء الشافعية . (٤) المصدر السابق . (ه) الأبطح : هو مسيل الوادي . وفي الحديث أنه 6 صلى بالأبطح › يعي انظر : لسان العرب ۲/٤١٤ باب " بطح ". ٢۳۷ - غقد البواهر با الطوافے من ثنية كداء() بالفتح والمد ء وهي الصغرى بأعلى مكة ي هبط منها على الأبطح والمقبرة على يساره ء وقد عدل رسول الله < عن جادة الطريق إليها . وإذا خرج الحاج خرج من ثنية كدي" بالتصغير ء وقيل بضم الكاف والقصر كهدى ء وهي الثنية السفلى ء وكان ي إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا وإذا خرج خرج من السفلى”ا. (۱) هي طريق الحجون وكانت ثنية كداء الحجون في الزمن السابق صعبة المرتقى كما في فتح الباري للعسقلايني فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدي . قال : ثم سهل في عصرنا هذا منها سنة إحدى عشرة وٹمانمائة موضع ثم سھلت كلها في زمن سلطان مصر املك المؤيد في حدود العشرين وثمانمائة وكل عقبة وطريق عال في جبل تسمى ثنية . اه . وقد سهلت هذه العقبة تسهيلاً كاملاً في عهد آل سعود في الزمن الحاضر› وقد حالف العسقلان الأثر في دخحول مكة وخروجها فعنده إن الدخول إليها يكون من الثنية العليا والخروج منها يكون من الثنية السفلي وقد بحثت المسألة في كتب الحديث والفقه فوحدت فيها اخحتلافاً . والله أعلم . انظر : فتح الباري ۷/۳٣۳ كتاب الحج باب من أین یدخل مکة . (۲) كدى : على وزن هدى طريق عحلة الباب موضع ريع الرسام . سمي بذلك لوجود موظف به في السابق يأخذ الرسم أي ما يفرضه الحاكم على قوافل الحجاج .. (۳) روى البخاري في صحيحه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : "ان رسول الله ي دحل مكة من كداء من الثنية العليا الي بالبطحاء وخحرج من ۳۳ قد الجواڪر با الطواوے قلت : وذلك في العصر القديم حيث كانت مكة تخل على الرواحل من الإبل وغيرها ء أما اليوم فقد استحال الزمان و أصبح الداخل لا رأي له في دخول ولا خروج ء إنما الرأي لقائد السيارة وقد شقت بمكة ومِنئً طرق جديدة وأصبح الحال اليوم غير الحال أمس (). قال القطب") : ولا ضير على من دخل مكة أو خرج منها من أي موضع شاء ۰ يدخل المحرم ملبيأ حتى يقف بياب المسجد فيقطع التلبية . وقيل : حتى يستلم الحجر. وقيل : إذا رأى البيت”). الثنية السفلي" . (۱) أصبح الحال اليوم من سنة ١٤٤٠ ه غير حال يوم الملصنف حفظه الله فقد مضى على اليوم الذي يعنيه ماني وعشرين سنة تغير فيها الوضع وأصبحت الطرق أسهل بكثير مما كانت عليه في ذلك الزمان وإن كان الرأي لقائد السيارة في ذلك الزمان › فإنه في يومنا هذا لا رأي له البتة من شدة الزحام وكثرة الخلق فقد عملت الحكومة السعودية على تسيير حركة المرور والسيارات الداخلة لمكة بنفسها ولم تترك رأيا للسائقين في ذلك . (۲) شرح النيل ١/٦۱۲ (۳) قد سبق وأن فصلنا القول في مسألة مى يقطع الحرم التلبية وبينا فيها هذه الأقوال وغيرها وذكرنا أصحاهها وحجة كل فريق . ٢٤۳۷ - غقد الجواهو باج الطواوم فا وقف بالباب وقابل البيت نيب له استقباله والتكبير ثلاثا » ثم يقول عقب التكبير : اللهم أنت ربي وأنا عبدك ء والبلد بلدك والبيت بيتك والحرم حرمك ٠ جئت اطلب رفدك وإتمام طلعتك . ويدعو بما أراد من الأدعية (). ويدخل من باب بني شيبة) » ولو أنه دخل من الباب الذي لا يقابله من الأبواب المحدثة بعده ٠ إذ وسّع المسجد ويقدم أي رجليه أراد عند دخول باب بني شيبة ء لأنه في المسجد . وليقل عند ذلك : اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام فحيّنا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام .٠ (١) من الأدعية المأثورة عند دخول مكة ورؤيته للبيت المعظم هذا الدعاء : " اللهم إن البلد بلدك والبيت بيتك » جفتك أطلب رحمتك وأؤم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرتك أسألك مسألة الملضطر إليك الملشفق من عذابك أن تستقبلي بعفوك وأن تتجاوز عي برحمتك وأن تدخليي جنتك . الحمد لله الذي أقدمنيها سالا ومعافاً وال حمد لله رب العالمين على تيسيره وحسن بلاغه . اللهم أنت ربي وأنا عبدك والبلد بلدك والحرم حرمك والأمن أمنك جفت إليك راغبا وعن الذنوب مقلعاً ولفضلك راجيا ولرحمتك طالب ولفرائضك مؤديا ولرضاك مبتغياً ولعفوك سائلاً » فلا تردن خائباً وأدخلي في رحمتك الواسعة » وأعذن من الشيطان الرجيم وجنده وشر أوليائه وحزبه . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . (۲) وهو المسمى الآن بباب السلام وإن دخل الحاج من غيره جاز ولكنهم استحبوا الدخول منه ما رواه مسلم .." أنه ي دخل منه " . ٥۳۷ - قد البواهر _ | باب الطواوے وإذا دنا من البيت قال : الهم زد بيتك هذا شرفاً وتعظيماً وبراً. وتكريما . ويكثر من الدعاء والاستغفارا » ويمسح الحجر بيده اليمنى إن قدر » ولا يعله بيده اء بل يمسحه من جانب ۽ أو تحت ء وكذا لا يعله بفيه إذا قله ء ويقول : اللهم أمانتي أديّها وميثاقي تعاهدته » اشهد لي بالوفاء . ويدعو بما أراد ويكبر ثلا:! ويقف مقابل الحجر حتى لا يضر أحداً ولو خارج المطاف ويدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات ويصلي على النبيى % 1 . (۱) ويستحب له أن يكبر الله ثلانا ثم يقول : اللهم إن البلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رضاك وإتمام طاعتك متبعا لأمرك راضياً بقدرك » أسألك مسألة البائس الفقير » وأدعوك دعأء الخائف المستجير اللضطر إليك › المستسلم لأمرك »› الخائف من عقوبتك › المشفق من عذابك › أن تستقبليي بعظيم عفوك › وأن تحود علي عغفرتك › وأن تعيني على أداء فرائضك. م يحمد الله تعالى ويهلله ويسبحه ويكبره ويصلي على سيدنا محمد يق ويستغفر لذنبه وللمۇمنين والمۇمنات . (۲) لايعله بيده : من العلو والارتفاع › أي لا يسح الحجر من أعلاه . (۳) إذا شاهد الحرم الحجر فليقل : اللهم كثرت ذنوبي وضعف عملي فلغفر لي ذنوبي وتقبل توب وقلي عثرني وتجاوز عن خطيئي » وحط عي وزري . فإذا أتى الحجر ليستلمه فليقل : اللهم إليك بسطت يدي وفيما عندك عظمت رغبيي فاجعل جائزني فكاك رقبق وأسعدن في دنياي وآخرق ثم يقف حال الحجر ويحمد الله تعالى ويهلله ويسبحه ويكبره ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ويصلي على الي محمد وآله وصحبه ويسلم تسليماً . - ٦۳۷ - قد الجواهو با الطواوم فإذا أراد الطواف لاذ بالحجر قدر ما لا يقابل باب الكعبة حتى إنه ليدع الحجر ليمينه ثم يأخذ فيه يميناً ويكبر ثلاثاً عند ركن الحجو ويقول: اللهم إني أسألك إيماناً بك ء وتصديقاً بكتابك ء ووفاء بعهدك » واتباعاً لسنة نبيك يل » ثم يمشي في المطاف بتواضع ويقول: سبحان الله والحمد لل ولا إله إلا الله والله أكبر ء وتعالى الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ء وصلى الله على سیدنا محمد وآله وسلم . فإذا بلغ الباب أو قرب منه كبر ثلاث وقال : اللهم اغفر لنا ذتوبت ا وقنعنا بما رزقتنا وقنا شج أنفسناء واجعلنا من المفلحين ثم يمشي ويقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتعالى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم ء وإِذا بلغ الركن العراقي فليقل : اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر في الأهل والمال والولد ء ويمشي وهو يقول : سبحان الله ..الخ . وترتيب الأركان على ترتيب الطواف ء ركن الحجر ء ثم ركن العراق ء ثم ركن الشام ء ثم ركن اليمن ء فإِذا وصل الميزاب أو قرب منه كبر ثلاث وقال : اللهم إني أسألك الراحة عند المسوت والعفو عند الحساب ء والنجاة من العذاب ء ثم يمشي ويقول : سبحان الله والحمد لله ... إلخ . - ۳۷۷ غقد البجوأهر باج الطوافے وإذا بلغ الركن الشامي كبر ثلاث وقال : اللهم اجعله حجأً مبرورا وسعياً مشكوراً » وتجارة لن تبور ء وارزقنا نضرة وسرورا يا عزيز يا غفور اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم ء واهدنا الصراط الأقوم ء إنك أنت الله الأعز وأنت الأكرم وأنت الرب وأنت الحكمٌ ويمشي قائلاً : سبحان الله ... لخ . وإذا أتى الركن اليماني كبر ثلاثاً وقال : اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . ويستلم الركن المذكور إن قدر ويمسحه ولا يؤذي أحداء ثم يمشي ويقول : سبحان الله ..إلخ . وقيل : يقول بين الركنين : ربنا آتا فا وصل ركن الحجر استلم الحجر إن قَدّر ء وإل كبر حياله ب لا إيذاء ثم يكبّر عنده ثلاثا ثم يقول : اللهم إني أسألك إيماناً بك.. إلخ كما مر. ولا يستلم من الأركان على هذا إلا ركن الحجر وركن اليمن . قال القطب رحمه الله (): وهو مذهب الجمهور . قال : وقيل : يستلم الأركان كلها ©) . ويجزيء في في الطواف كله سبحان الله والحمد لله ...إلخ وبعضه وما هو أكثر ء أو أقل بتكرير . (۱) شرح النیل ١٤/۱۳۰ (۲) جمهور الأمة على أن الطائف بالبيت لا يستلم من الأركان إلا ركن ال حجر ‎۳V۸‏ - قد الجواهو بام الطواقم وركن اليمن » وتفصيل ذلك أنه يبدا طوافه بالركن الذي فيه اللحجر الأسود فيستلمه ويقبله » ثم يأحذ على يمين نفسه ويجعل البيت يساره فإذا انتهى إلى الركن الثاني وهو العراقي لم يستلمه فإذا مر بالثالث وهو الشامي لم يستلمه أيضا وهذان الركنان يليان الحجر › فإذا وصل إلى الرابع وهو الركن اليما استلمه ولا يقبله في قول أكثر أهل العلم . قال ابن قدامه ناقلاً عن ابن عبد البر : المغي والشرح الكبير ٢/٢۳۹ جائز عند أهل العلم أن يستلم الركن اليماين والركن الأسود لا يختلفون ٿي شيء من ذلك وإنما الذي فرقوا به بينهما التقبيل . فرأوا تقبيل الأسود ولم يروا تقبيل اليما › وأما استلامهما فأمر بجمع عليه » وقد روی ماهد عن ابن عباس قال : " رأيت رسول الله يف إذا استلم الركن قبله ووضع خده الأعن عليه " رواه مسلم . قال : وهذا لا يصح وإنما يعرف التقبيل في الحجر الأسود وحده › وقد روى ابن عمر أن رسول الله 6 كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني » وقال ابن عمر: "ما تركت استلام هذين الركنين اليما والحجر منذ رأيت رسول الله 6 يستلمهما في شدة ولا رخاء " رواه مسلم . ولأن الركن اليماني مبي على قواعد إبراهيم عليه السلام فسن استلامه كالذي فيه الحجر › وأما تقبيله فلم يصح عن الني يل فلا يسن . وأما الركنان اللذان يليان الجر فلا يسن استلامهما . أف . وروي عن معاوية وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين وعروة وأنس بن مالك استلامهما . وقال : معاوية ليس شيء من البیست مهجورا . وروي عن ابن عباس أن معاوية طاف فجعل يستلم الأركان كلها › فقال له ابن - ۳۷۹ - قد الجواهو باج الطواوم وقراءة القرآن في الطواف كرهها بعض . وقال بعحض : إنها جائزة بلا كراهة ء بل هي أفضل . وقال بعض أصحابنا: تكره جهرا ولا تكره سرا والذكر أولى”) . وقيل : لا يجزي في الطواف الاقتصار على بعض قولنا : سبحان الله .. إلخ ولا يجزي سائر الأدعية عنه . عباس : لم تستلم هذين الركنين ولم يكن الني ي يستلمهما ؟ فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا . فقال ابن عباس : " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " فال معاوية : صدقت . انظر : المغي والشرح الكبير ۳/٢٤۳۹ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي ٢۲۳ : بيان الشرع ۲۳/٦۲۳ : شرح صحيح مسلم للنووي ۱۷/۹ كتاب احج باب استحباب استلام ال رکنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين . : الذخيرة ۲۳/۳ (١) قال الحافظ في الفتح : ۳/٦۳۸ قال ابن المنذر : واختلفوا في قراءة القرآن » فكان ابن المبارك يقول : ليس شيء أفضل من قراءة القرآن وفعله بجاهد واستحبه الشافعي وأبو ثور » وقيده الكوفيون بالسر . وروي عن عروة والحسن كراهيته . وعن عطاء ومالك : أنه محدث . وعن مالك : لا بأس به إذا أخفاه ولم يکثر منه . آ]ه . واللسألة فيها خلاف عندنا أيضا كما أشار القطب ولكي ل أجد ا تفصيلاً فيما لدي من كتب الفقه الاباضي . - ۳۸ قد الجواهو بام الطواوم قال القطب”): وكذا قال الشيخ © أخذا من حديث أصل ما يقال في الطواف من أن الملائكة قالوا في طوافهم : سبحان الله والحمد له ولا إِله إلا الله والله أكبر . وان آدم زاد ولا حول ولاقوة إلا باه وأن إيراهيم زاد العلي العظيم ء وزاد رسول الله ي صلى الله على محمد النبي وآله وسلم" . ثم يطوف حتى يتم سبعة أشواط ويدعو كما مر ويمسح الركن في كل إن أمكنه ء وإلا كبر حياله وأشار إليه إن شاء مع التكبير وإن شاء مسه بيده أو بعود إن لم يستطع بيده » ثم يقل ما مسته به إن لم يقدر على تقبيله بفيه » ومن لم يقبله ولم يمسه في شيء وقال في المغني : ۳۹۱/۳ ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف »› وبذلك قال عطاء وبحاهد والثوري وابن اللبارك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي . وعن أحمد : أنه یکره »› وروی ذلك عن عروة والحسن ومالك . قال : ولنا أن عائشة روت أن الني ¥ كان يقول في طوافه : " ریا آتتا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " . وكان عمر وعبد الرحمن بن عوف يقولان ذلك في الطواف . وهو قرآن ولأن الطواف صلاة ولاتكره القراءة في الصلاة . أ ه . (۱) شرح النیل ١/۱۳۰ (۲) أي الشيخ عبد العزيز الثميي رحمه الله صاحب النيل . (۳) لم أقف على درحة الرواية وقد ذكرها السمرقندي في تنبيه الغافلين من - ۳۸ من أشواط الطواف الواجب فعليه دم . وقيل : لا وأساء ويقال : مسح الركنين يحطان الذنوب حطاً (). طريق ابن عباس بلفظ مقارب جاء فيها : " إن الله تعالى لا خلق العرش أمر الحملة بحمله فثقل عليهم فقال الله تعالى قولوا سبحان الله » فقالت الملائكة : سبحان الله » فتيسر عليهم مله › وجعلوا يقولون طول الدهر : سبحان الله إلى أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام » فلما عطس آدم عليه السلام ألمه الله تعالى قول الحمد لله » فقال الله تعالى : يرمك الله وبهذا خلقتك › فقالت الملائكة : كلمة ثانية جليلة شريفة لا ينبغي لنا أن نتغلفل عنها » فضمتها إلى هذه » فقالوا على طول الدهر : سبحان الله والحمد لله » إلى أن بعث الله نوحا عليه السلام » فكان أول من اتخذ الأصنام قوم نوح فأوحى الله تعالى إلى نوح أن يأمر قومه أن يقولوا : لا إله إلا الله » فيرضى عنهم » فقالت الملائكة : هذه كلمة ثالثة جليلة شريفة لا ينبغي لنا أن نتغافل عنها › فضمتها إلى هاتين فجعلوا يقولون على طول الدهر : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله إلى أن بعث الله إبراهيم عليه السلام فأمره بالقربان ثم فداه بكبش » فلما رأى الكبش قال : الله أكبر فرحا بذلك » فقالت الملائكة : هذه كلمة رابعة حليلة شريفة فضمتها إلى هذه الكلمات فجعلوا يقولون : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » فلما حدث جبريل عليه السلام بهذا الحديث البي يَف قال تعجبا حول ولا قرة إا بلله العلي العظيم » فقال جبريل عليه السلام أضمم هذه الكلمة إلى هؤلاء الكلمات " انظر : تتبيه الغافلين في الموعظة بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين لأب الليسث السسمرقندي . باب : ما جاء في التسببح ص ٢٠۲ دار الرائد العربي / بيروت ٤٠٤ ١ه ۱۹۸۲ م () جاء في هذا للع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الني يل قال :" إن مسح - ٢۳۸ - عقد الجواهرو باب الطواوم ويطوف من وراء الحجر الحطيم() ءلأنه من البيت . وقيل : بعضه من البيت ٠ فلو طاف من داخله فلا طواف له وإن طاف بعض الطواف من داخله أعاد البعض . وقيل: الكل ١). فمن حل بالجماع مثلاً وقد طاف أشواطه أو بعضها من داخله أعاد الحج والعمرة ولزمه دم . وقال أبو حنيفة : لا يجب إدخاله في الطواف”) . الركن اليما وال ركن الأسود يحط الخطايا حطاً " رواه أحمد والنسائي . انظر : نيل الأوطار ١/١٠٠ (١) الجْر : بكسر الحاء وهو حوط مُدَور على صورة نصف دائرة وهو خلوج عن جدار البيت في صوب الشام وهو كله أو بعضه من البیت ترکته قريش حين بنت البيت وأخرجته عن بناء إبراهيم عليه السلام ‏ لأن الأجرة الطيبة الحلال الي تنفق على بناء الكعبة نقصت على قريش ‏ وصار له جدار قصير ليدل على أن الجر من الكعبة . وسمي حجرا لأنه حجور أي ممنوع من أن يستحل لأن له حرمة الكعبة لأنه وسمي الحطيم لأنه محطوم أي مهدوم ولم ين . (۲) شدد بعضهم فيمن طاف من داخل الحِجٌر فأَلزم فاعله دما » كما حساء في بيان الشرع : ۱۲۹/۲۳ وقيل : من مر في الحجر في طوافه فعليه دم . هھ . (۳) قال النووي في شرحه على مسلم :۱۰۰/۹ -۔ ۳۸۳ - قد البواهر باب الطواوم قال القطب رحمه الله (": والصحيح الأول . وأما إن حل بغير الجماع ونحوه مما يفسد الحج وقد فعل ذلك فعليه دم وإعادة الطواف إن كان واجبا وعن ابن عباس : لم أر رسول الله ل يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين ”). قال الصنعاني ():اعلم أن للبيت أربعة أركان : الركن الأسود 4 تم اليماني ٠ ويقال لهما اليمانيان بتخفيف الياء وقد تشدد › وإنما قيكى لهما اليمانيان تغليبأ كالأبوين والقمرين . فان طاف في الحجر وبينه وبين البيت أكثر من ستة أذرع ففيه وجهان لأصحابنا: أحدهما : الحواز لظواهر الأحاديث وهذا هو الذي رجحه جماعات من أصحابنل الخراسانيين . والثا : لا يصح طوافه في شيء من الحجر ولا على جداره ولايصح حی يطوف خارجا من جميع الحجر وهذا هو الصحيح وهو الذي نص عليه الشلفعي وقطع به جماهير أصحابنا العراقيين ورجححه جمهور الأصحاب وبه قال جينع علماء المسلمين سوى أبي حنيفة فإنه قال : إن طاف في الحجر وبقي في مكة أعاده » وان رجع من مكة بلا إعادة أراق دما وأجزأه طوافه واحتج ال حمهور بان البي 6 طاف من وراء الحجر . وقال : لتأخذوا مناسككم » ثم أطبق المسلمون عليه من زمنه ي إلى الآن وسواء كان كله من البيت أم بعضه فالطواف يكون من ورائه كما فعل البي ي . 1ه . (۱) شرح النیل ١/۱۳۲ (۲) رواه مسلم . (۳) سبل السلام ٢/٥۲ £ - ۳۸ قد الجواهر باج الطواوم قال : والركنان الآخران يقال لهما : الشاميان . وفي الركن الأسود فضيلتان : كونه على قواعد إيراهيم عليه السلام » وكونه فيه الحجر . وأما اليماني ففيه فضيلة كونه على قواعد إيراهيم . وأما الشاميان فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين فلهذا حص الأسود بسنتي التقبيل والاستلام للفضيلتين ء وأما اليماني فيس تلمه من يطوف ولا يقبله » لأن فيه فضيلة واحدة . قال : واتفقت الأمة على استحباب استلام الركنين . واتفق الجماهير على أنه لا يمسح الطائف الركنين الآخرين . وكان في استلام الركنين الآخريسن خلاف لبعض الصحابة والتابعين » وانقرض الخلاف وأجمعوا على أنهما لا يستلمان . وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال : إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أني رأيت رسول الله يل يقبَلك ما قبلتك() » وروى الأزرقي في حديث عمر بزيادة : وأنه قال له علي : بلى يا أمير المؤمنين هو يضر وينفع . قال : وأين ذلك ؟ قال : في کتاب الله . قال : وأين في كتاب الله ؟ قال : قال الله : وإِذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ (۱) متفق عليه : انظر : شرح صحيح مسلم للنووي 4-١۲ كتاب احج باب استحباب تقبيل الحجر الأسود . - ٥۳۸ - عقد البوامر_ باب الطواوه قالوا : بلی شهدنا() " قال: فلما خلق الله آدم مسح ظهره ٠ فأخرج ذريته من صلبه فقربّرهم أنه الرب وهم العبيد ء ثم كتب ميثاق هم في رق "اء وكان لهذا الحجر عينان ولسان فقال له : افتح فاك فَلقَسَه ذلك الرق ء وجعله في هذا الموضع وقال : تشهد لمن وافاك بالإيمان يوم القيامة .٠ قال الراوي : فقال عمر : أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن”ا . قال الطبري : إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام فخشي عمر أن يفهموا أن تقبيل الحجر من باب تعظيم الأحجار ء كما كانت العرب تفعل في الجاهلية ء فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفل رسول الله يل ء لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته » كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان). وعن أبي الطفيل قال : " رأيت رسول الله % يطوف بال بيت (۱) الأعراف جزء الآية ۱۷۲ (۲) الرّق : ما يكتب فيه وهو جلد رقيق . وقال الفراء : الرق الصحائف الي تُخرج إلى بي آدم يوم القيامة فاخذ کتابه بیمینه وآخحذ کتابه بشماله . انظر : لسان العورب ١١/۱۲۳ باب " رقق ". (۳) انظر : سبل السلام ۲/٦۲٤ (٤) المرجع السابق . - ٢۳۸ - قد الجواهر با الطواقم ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن) "والمحجن : عصى محنية الرأس . وروى الشافعي أنه قال ابن جُريج لعطاء : هل رأيت أحدا من أصحاب رسول الله ¥ إذا استلموا قبلوا أيديهم ؟ قال : نعم رأيت جابر بن عبد الله وابن عمر وأبا سعيد وأبا هريرة إذا استلموا قبلوا أيديهہ ). فإن لم يمكن استلامه لأجل الزحمة قام حياله ورفع يده وكبر لما روي أنه يم قال : "يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعفاء ٠ إن وجدت خلوة فاستلمه . وإلا فاس تقبله وهل وكبر"". (۱) رواه مسلم ٢۲۳/۹ كتاب الج باب جواز الطواف على بعیر وغیره واستلام الحجر حجن وغوه للراكب . (۲) الرواية ذكرها الصنعان في سبل السلام . وقال ابن قدامه في المغني : ۳۹۰/۳ وإن لم يتمكن من تقبيل الحجر استلمه وقبل يده ومن رأى تقبيل اليد عند استلامه ابن عمر وجابر وآبو هريرة وأبو سعید وابن عباس وسعید بن جبير وعطاء وعروة وأيوب والثوري والشافعي وإسحاق . وقال مالك : يضع يده على فيه من غير تقبيل . وروي أيضا عن القاسم بن محمد . اه . انظر : المغيٰ والشرح الكبير ۳/٥۳۹ انظر : سبل السلام ٢/۲۷ £ (۳) رواه أحمد والأزرقي ( سبل السلام ) - ۳۸V قد الجوامر _ بام الطو اوم قال الصنعاني : وإذا أشار بيده فلا يقبلها › لأنه لا يقبل إلا الحجر أو ما مس الحجر . انتهى . ولا ينقض الطواف أكلٌ ولا شرب ولا ضحك ولا عبث . قال القطب رحمه الله ) : ويكره ذلك » إلا أنه روي أنه ي شرب لبن فيه » وشرب عمر ماء ”۱ وإن طاف منكوساً في الطواف الواجب ء أو طاف بعضا منكوس !ا وبعضاً مستقيما ورجع لبلده ولم يع أهدى شاة » وفي فساد حجه خلاف(). (١) سبل السلام ٢/۲۷٤ (۲) شرح النيل ١/۱۳۱ (۳) رواه ابن حبان ( شرح النیل ) قال صاحب بيان الشرع : ٤٤۲/٤٤۱ وقد ثبت أن البي $ شرب لبنا في الطواف . وروي أن ابن عمر شرب في طوافه ماء . اه . وقال في موضع آخر :٣۲/٤٤۱ وقد قيل : ليس له أن يشرب في الطواف إلا أن يخاف على نفسه لأن الطلواف فيما يقال بمترلة الصلاة والشرب عندنا عمل ويكره الضحك واللغو في كل الطواف وأشده في الفريضة وكانوا يستحبون أن يصنع معروفا للفقراء . أ ه . (٤) إذا نكس الحرم الطواف فجعل البيت على بمينه وطاف على يساره ففيه حلاف كما أشار إليه القطب والحمهور على فساد حجه وبه قال الاباضية والشافعية والمالكية والحنابلة . وقال أبو حنيفة : يعيده إن كان بمكة فإن رجع الى ۳۸۸ - قال القطب() : والصحيح فساده . ومن طاف بلا وضوء أو بجنابة أو بما لا تجوز به الصلاة لم يجز طوافه ء فإن أحل فعليه دم وإعادة الحج والعمرة . وقال المالكية : إن علم بنجاسة ثوبه بعد الطواف فلا عليه » وإن ركع بها أعصاد الركعتين". ولم يشترط بعضهم الطهارة للطواف ”). وطنه ولم يعده لزمه دم وأجزأه طوافه . انظر : المغي والشرح الكبير ۳۹/۳ : بيان الشرع ۱۳/۲۳ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ٢٠۲ (۱) شرح النیل ١/۱۳۱ (۲) قال القرافي المالكي : الذخيرة ۲۳۸/۳ من طاف الطواف الواجحب وفي ثوبه أو حسده بجاسة لم يعد » وإن صلى الركعتين بذلك أعادهما إن كان قريبا ولم ينتقض وضوعه فإن انتقض وضوءه أو طال فلا شيء عليه لخروج وقت الصلاة . أهف . وقال أيضا ناقلاً عن " الجواهر " وهو من كتبهم المعتمدة : إن طلاف غير متطهر أعاد فإن رجع إلى بلده قبل الإعادة رجع من بلده على إحرامه فطاف . وقال المغيرة : يعيد مادام بمكة › فان أصاب النساء وخرج إلى بلده أجزأه وقلل أشهب ِن علم بعد فراغه بالنجاسة أعاد الطواف والسعي فيما قرب إن كان واجبا وان تباعد لا شيء عليه ويهدي ولیس بواحب . اه . (۳) اشتراط الطهارة من الحدث والخبث هو قول أكثر آهل العلم وهو مذهبنا بلا خحلاف كما نص أبو سعيد رمه الله على ذلك . وهو مذهب مالك والشافعي - ۳۸۹ عق البواعر_ با الطواونم وأجمد في المشهور من مذهبه وفي رواية عنه أن الطهارة ليست شرطا فم طاف غير متطهر أعاد ما كان بعكة فإن خرج إلى بلده جبره بدم . تقل ذلك عنه صاحب المغي . وقال أبو حنيفة : الطهارة ليست بشرط للطواف . فلو طاف وعليه نحاسة أو محدثاً أو جنبا صح طوافه . واختلف أصحابه في وجويا أم إنما سنة؟قمن أوجبها منهم قال : إن طاف محدثا لزمه شاة » وان طاف جنباً لزمه بدنة » وأنه يعيد الطواف بطهارة مادام بعكة فإن رجع إلى بلده لزمه الدم . ومن لم يشترط الطهارة للطواف ابن حزم فقد أورد في الطواف مسألة في الحلى قال فيها : ۱۷۹/۷ والطواف بالبيت على غير طهارة جائز وللنفساء › ولا يحرم إلا على الجخائض فقط » لأن رسول الله ي منم أم المؤمنين ‏ إذ حاضت ‏ من الطواف بللبيت وولدت أسماء بنت عميس بذي الحليفة فأمرها عليه السلام بأن تغتسل وتملى ولم ينهها عن الطواف فلو كانت الطهارة من شروط الطواف لبينه رسول الله يلف كما بين أمر الحائض . ولا فرق بين إجازتهم الوقوف بعرفة والمزدلفة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الحمرة على غير طهارة . وبين جواز الطواف على غير طهارة إلا حيث منع منه النص فقط . أ ه . على أن ابن حزم وان تفرد ببعض الأقوال الشاذة وريا الطَرّحة أحياناً عن الجمهور في بعض المسائل الفقهية إلا أنه لا يتفرد إلا عن اجتهاد وأعمال فكر وإن خالف في ذلك كبار الأئمة والعلماء فإنه يعمل عقله ويقدمه على قول كلى عالم مهما كانت مترلته إذا لم يكن قوله مستنداً إلى دليسل أو كان مفتقرا للحجة والبينة . - ۳۹ - قد الجواهر باب الطوافم وقد تقدم ذكرنا لرأي ابن حزم في تفسیر قوله تعالی : " فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " فان الأمة أطبقت على أن الرفث ( الحماع) يفسد الحج ويبطل الإحرام . والآية قرنت الفسوق والحدال بالرفث وهذا يقتضي أن يأخذ اللعطوف حكم المعطوف عليه » ولكن ل يقل أحد منهم أن الفسوق مبطل للحج سوى ابن حزم › فقد انبرى من بين صفوفهم برأيه القائل أن اللعاصي كلها مفسدة للحج . وهو رأي له صداهة ومكانته فيما لو أمعن الإانسان التنأمل فيه والتدبر متجردا عن كل عصبية مذهبية » فإن من المعاصي ما يوجسب الخدود كالسرقة وشرب الخمر وقذف المحصنات › وما إلى ذلك من كبائر الذنوب . فكيف وسع العلماء السكوت عن هذه المسألة وعدم إلحاقهم الفسوق بالرفث في الحكم ولو قياسا » فكما أوجبوا الطهارة على كل من طاف بالبیت قياسا على إشتراط الطهارة للحائض »› يلزمهم كذلك أن يقيسوا فساد احج بالفسوق والمعاصي قياس على فساده با حماع . والله أعلم . وقد استدل الحمهور المشترط الطهارة للطواف ومخالفوه من لم يشترطوا الطهارة بأدلة وحجج تدعم دعواهم . وهذه أدلة كل فريق : أولاً : أدلة الجمهور المشترط الطهارة للطواف ١ حديث عائشة رضي الله عنها » قالت : "قدمت مكة وأنا حائض » لم أطف بالبيت › ولا بين الصفا والمروة » فشكوت ذلك إلى رسول الله يلق فقال : افعلي ما يفعل الحاج غير الاتطوفي بالبیت حي تطهري ". متفق عليه . وفي رواية مسلم : " حى تغتسلي " والنهي يقتضي الفساد في العبادات . ١ وعن عائشة أيضا : " أن الني % أول شيء بدا به حين قدم مكة أن توضاً ثم طاف بالبیت " متفق عليه . - ۳۹۹- قد الجواعو با الطواوم قال النووي : قال أصحابنا : ففي الحديث دليلان : أحدهما : أن طوافه ¥ بيان للطواف احمل في القرآن . ثانيهما : قوله 6 : " لتأحذوا عي مناسككم " يقتضي وجوب كل ما فعله الرسول يَف إلا ما قام دليل على عدم وجوبه . ۳ ن وعن عائشة أيضا أن صفية بنت حبّي زوج البي ي حاضت »٤ فذ كر ذلك لرسول الله 36 فقال : " أحابستنا هي" ؟ فقيل له : إِنما قد أفاضت . قال : " فلا إذا " رواه البخاري ومسلم . فمقتضيى قوله عليه الصلاة والسلام : "احابستنا هي ؟ " أنما لو لم تكن طافت للإفاضة لم يرحل حي تطهر من الحيض وتغتسل وتطوف . ٤ حديث ابن عباس أن البي و قال : " الطواف بالبيت صلاة إلا أنتكم تتكلمون فيه " رواه الترمذي وابن خزيحة وابن حبان والحاكم وغیرهم . ٥ قوله تعالى : " وطهر بيتي للطائفين " الآية » يدل في الجملة على عموم الطهارة . ثانيا : أدلة المخالفين : ١ قال الله تعالی : " وليطوفوا بالبيت العتيق " أمر بالطواف مطلقا عن شرط الطهارة › ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد . قوله 86 : " الطواف بالبيت صلاة " يحمل على التشبيه كما في قوله تعالى: " وأزواجه أمهاقهم " أي كأمهاتهم » ومعناه : الطواف كالصلاة إا في الثواب » أو في أصل الفرضية في طواف الزيارة . ۳ من حيث أن الطواف ليس بصلاة حقيقية لا تفترض له الطهارة » ومن - ۳۹۲- عقت الجوامر - باج الطواقم ولايقف في طوافه ء وقال الشيخ عامرا : يقف عند الباب والميزاب . قال القطب”) : ولا طواف بلا طهارة فإن انتقضت استأنفها حيث إنه يشبه الصلاة تحب له الطهارة ( الواحب إن لم يفعل يجبر بدم ويجزئه) ٤ أن البي ل نى عائشة عن الطواف من أجل أن الحخائض لا تدخحل المسجد. ٥ أن الطواف ركن من أركان الحج فلم يشترط له الطهارة كالوقوف بعرفة انظر : بيان الشرع ۲۳/٤٤١ : الإيضاح للشماخي ۳/٦۲۹ : قواعد الإسلام ۲/١١٠ : المي والشرح الكبير ۳۹۰/۳ : الذخيرة ۲۳۸/۳ : الغ في فقه الحج والعمرة ٤٤٤-٤۱۹ : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ۲/٦٥۷ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ۲۱۱ : نيل الاوطار ١/۹٠۱۱ : المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حتبل ١/©£ £ : الكاني في فقه أهل المدينة المالكي ۳۱۸/۱ : ا حلی ۱۷۹/۷ (١) وعبارة الشيخ هي : الإيضاح ۳/٢٤۲۹ وأما الدعاء والوقوف عند الباب والميزاب والأ ركان فمستحب › وكذلك أيضا مس الركنين اليمانين . اه . (۲) شرح النیل ١/۱۳۲ ۳۹۳ قد الجوامر _- بام الطوافم واستأنف الطواف إلا الرعاف والخدش والقيء فيتوضاً ويبني . وأصل الطواف أنه لما قال عز وجل لملائكته : جوابا لقولهم: " أتجعل فيها من يفسد فيها " إلخ ' إني أعلم مالا تعلمون" ١ ظنوا ذلك منه غضباً عليهم › فلاذوا بالعرش وأشاروا بالأصابع إلى العرش وتضرعوا فرحمهم › ووضع بيتا تحت عرشه على أربعة أساطين من زبرجد ء وحشاه بياقوتة حمراء وسماه الضتراح : وهو البيت المعمور. وكان فوق الكعبة لو وقع شيء منه لوقع عليها . فأمرهم أن يطوفوا به ويتركوا الالتواء والطواف بالعرش . يدخل طواف البيت المعمور كل يوم سبعون ألف ملك لا يعود كل منهم إليه أبدأ لكثرة الملائكة ء ثم أمرهم أن يبنوا في الأرض مظه قيل : على قدره وهو الكعبة . ثم أمر من في الأرض من الملائكة والجن » ومن وجد بعد ذلك » من آدم وأولاده بطوافه ء قالت الملائكة لآدم لما حج : بر حجّْك ء حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام ). (۱) البقرة الآية ٠۳ (۲) الله أعلم بصحة هذه الرواية . وقد بحثت عنها في بعض كتب التفسير المتأخرة ‏ المتحررة على قدر كبير من الإسرائيليات ‏ عند تفسير الآية للذكورة فلم أجد ها أثرا . ولعل ذكر الشيخ الشماخي للرواية في الإيضاح بصيغة تفيد التضعيف يرجح عدم صحتها › إذ قال : وقيل : بدء الطواف أن الله تعالى لا قال للملائكة في قصة آدم : " أن أعلم مالا تعلمون ظنت الملائكة أن ٢٤۳۹ - غقد الجواهو بام الطواقم وجُعل الطواف من أركان الحج والعمرة ء وبيّنت السنة أنه سبعة أشواط اء فلو طاف أقل ء وحل وجامع ء فسد حجه ء أو عمرته. ومن طاف أكثر ولم ينو خلاف السنة ء ثم نفرَ ء فعليه دم وذلك في طواف الزيارة (). ومن شك قبل الخروج من الطواف بنى على يقينه » حتى يتم السبعة » ثم يركع ء ويطوف سبعة تامة . وقيل : كل من طاف أقل من سبعة رجع وأتم ما بقي ٠ وعليه لتأخيره دم ١ا. لله تعالى غضب عليهم .... الخ والله أعلم . : الإيضاح للشماخي ۲۹۱/۳ (۱) من السنة المبينة لذلك ما رواه القوم من استحباب الرمل في الطظلواف › إذ ورد في الرواية ذكر لعدد أشواط الطواف " فعن ابن عمر أن رسول الله ي كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلائة أطواف بالبيت ثم يهشي أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا واللروة " رواه مسلم ١/٠۱٠ كتاب الحج باب استحباب الرمل في الطواف . (۲) ويسمى طواف الإفاضة أيضا . (۳) قال ابن جعفر في الجامع : ۳۲۰/۳ وعلى قول هارون أن من استيقن أنه طاف تسعة أو ثمانية فلا بأس . قلت وان كانت فريضة ؟ قال : نعم . قال غيره : فيمن حرج من الطواف ثم شك فيه » واستيقن أنه طاف ستة فإنه إِذا كان قد خرج من الطواف ركع رکعتین ثم يرجع فيطوف غانية تم یر کع م -٥۳۹ - ومن طاف بعض الطواف ثم أقيمت الصلاة دخلها ء وبنى على ما طاف ء وكذا إن خرج منه لصلاة جنازة » أو إعادة وضوء ء ولا حج لتارك الطواف ولو نفلا ء لقوله تعالى : " وليطوفوا “ الآية وهو طواف الزيارة . وكذا لا عمرة لتارك طوافها). وسن إيراهيم عليه السلام ابتداء الطواف من الحجر الذي أتى به جبريل عليه السلام من الجنة ٠ بينما إيراهيم يبني مع أبنه إسماعيل قال له : ائتتي بحجر أجعله علامة يبدا به الطواف فأتله بحجر فألقاه » فأتاه بآخر فألقاه » فذهب ليآتي بآخر ء فجاء في هذه المرة الثالثة جبريل بالحجر الأسود من أبي قبَيس أودعه الله فيه من الكعبة في زمان الطوفان ثم جاء إسماعيل فقال: قد جاءني بالحجر من لم يكلني لحجرك”). يعود فيطوف طواف الفريضة صحيحا › لا زيادة فيه ولا نقصان » ثم يركم . قال ابن جعفر : وهذا الرأي هو الأكثر عندنا . قال : وقيل أيضا : من شك في طواف الفريضة وهو فيه فلم يدر كم طلاف فيأحذ بالأقل ويب عليه ثم يتم السبعة ثم يركع ثم يرجع فيطوف سبعة تامة . وقال من قال : يتم أربعة عشر ثم يركم ثم يبندئ طوافا تاما . أف. (١) "وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق " الحج ٢۲ (۲) لأن الطواف ركن والركن لا يجبر بدم وينهدم بتركه الحج والعمرة عمدا كان الترك أو سهوا . (٢) هذه الرواية رواها الشيخ الشماخي عن جابر بن زيد عن ابن عباس وهي -٦۳۹ - قد الجواهو بام الطواوم وبناه شيث قبل بناء إيراهيم "اء وبعد بناء الملائكة » وكانت في موضعه قبل خيمة لآدم » وضعها الله من الجنة ء ولما رَفِمٌ في الطوفان فيما قيل أمر الله إيراهيم عليه السلام ببنائه على أساس البيت ء وبناه من طور سيناء ء وطور زيتاء والجودي » ولبنان وقواعده من حراء . وکان موضع بيت قبل أن تَخلق السماء والأرض زبدة بيضاء على وجه الماء . والحجر من ياقوتة بيضاء وغيّر بلس الجاهلية التي بعد آدم له ء لدنس الشرك وستره الله عن عيون الظلمة ء إذ هو من الجنة فلا يرون ما هو منها باقياً على غير مثبته في مسند الإمام الربيع رمه الله . انظر : الإيضاح ۲۹۲/۳ (١) الكعبة بناء مربع الشكل تقريبا » مب بال حجارة الزرقاء والبيضاء › ارتفاعه ٠ م » وطول ضلعه الشمالي نحو ١٠ م » والغربي ١,۲٠ م › والحنوبي ١۲,٠٠ م » والشرقي ۸۸,١٠ م » وفيه الباب وهو مرتفع عن الأرض بنتحو مترين ويحيط بالكعبة من أسفلها بناء من الرخام يسمي الشاذوران . تاريخ بناء الكعبة : تضاربت الأقوال في أول من بئ الكعبة فقيل : أن الله وضعها أولا لا ببناء أحد وقيل : أن الملائكة بنتها قبل آدم » وقیل : اول من بناها آدم وقیل : شیث بن آدم » وذهب بعضهم إلى أن أول من بناها الخليل إبراهيم عليه السلام وهو قول ضعيف » نص الإمام السالي على تضعيفه وأجمعوا على بناء إبراهيم جا وإفغا الخلاف في أول من بناها . - ۳۹۷ - قد البو اهر باج الطواوم وبناء الخليل للبيت ثابت بنص القرآن الكريم قال تعالى : " وإذ بوَأنا لابراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود " الحج ٢۲ وقال سبحانه :" وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإ ماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم " البقرة الآية ١۲٠ وجعل إبراهيم عليه السلام ارتفاع الكعبة تسعة أذرع » وطوها ثلاثين ذراعا › وعرضها اثنين وعشرين ذراعا › وكانت بغير سقف وظلت كذلك من حیٹ الطول والعرض وعدم السقف مع التجديد في البناء غير أن ارتفاعها نتقص إلى فوق القامة . بناء قريش : ظل الناس يقيمون بيوتهم بعيدا عن البيت › في الشعاب والكهوف إجلالاً للبيت ومهابة من السكن بجواره . وثي عهد قصي بن كلاب أذن للناس بالبناء قرب البيت » فأقبلوا على ذلك حن م يبق حول البيت سوى رقعة صغيرة هي الي عرفت بعد ذلك باملطاف وحرصوا على أن تكون بيوتهم مدورة كيلا تشبه بناء الكعبة المشرفة المربع وأن يكون ارتفاعها اقل من ارتفاع بیت الله العتیق ‏ کما جعلوا بین کل دارین طريقا يؤدي إلى دائرة المطاف وعندما أرادت قريش بنيان الكعبة وتسقيفها › وقد كانت كومة من حجارة مرصوصة فوق بعضها › كان عمر الرسول يل آنذاك حمسا وثلاثين سنة » وكان من أهم أسباب إعادة بنيان الكعبة أن امرأة من قريش أجمرت الكعبة ‏ أي بخرتما بالطيیب ‏ فطارت شرارة مسن بجمرها في ثياب الكعبة فاحترقت » بالإضافة إلى ما أحدئته السيول من خراب ودمار بجدر الكعبة . - ۳۹۸- غقد الجواهر بام الطواوم فتشاورت قريش ثي هدمها وبنائها ورغبوا في رفعها وتسقيفها › لا قيل من ان نفرا سرقوا كتر الكعبة وكان مدفونا في بثر في جوفها » وفي ذلك الوقت رمى الله بسفينة إلى جدة › كانت لرجل من تحار الروم فتحطمت »› فأعطاهم خحشبها فأعدوه لتسقيفها › ثم اجتمعت القبائل من قريش فجمعوا الحجارة لبنائها » كل قبيلة على حده » واشترك رسول الله ي في جمع الحجارة » واستمروا في البنيان حى بلغ البنيان موضع الركن الذي به الحجر الأسود فاختصموا فيه » حيث رأت كل قبيلة أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى لا في ذلك من الفخر والاعتزاز حى تخالفوا وأعدوا أنفسهم للقتال › ثم اتفقوا على أن يحكموا أول داخل من باب الصفا › ويقال أن أبا أمية بن المغيرة قال فيهم : " يا معشر قريش ! اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب المسجد يقضي بینکم فيه " ففعلوا » فكان رسول الله %6 أول الداخلين عليهم » فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضينا به حكما فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال ي : هلموا الي وبا فان به » فأحذ الحجر فوضعه فيه بيده ثم قال : لتأخحذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا › ففعلوا ›» حي إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيديه الشريفتين ثم ب عليه بمعدماك من الحجر ومدماك من الخشب . وقصرت مم النفقة فقصروا بها عن قواعد إبراهيم عليه السلام » واختزلوا من طوها ستة أذرع وشبرا » وتركوها في الجر وجعلوا ارتفاعها نمانية عشر ذراعا وجعلوا ها بابا ثي الحهة الشرقية » رفعوا قاعدته عن الأرض أربعة أذرع وش برا ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا . بناء عبد الله بن الزبير : وما كان حكم عبد الله بن الزبير واحترق البيت حين غزاه أهل الشام ووهئ - ۳۹۹ قد الجواهر باب الطوافے بنيانه حى أن الطير ليقع عليه فتتناثر حجارته › فعزم اين الزبير على هدمها وبنائها › فقال له عبد الله بن عباس : إن أرى أن تصلح ما وهَى منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وثبت عليها البي ي ثم قال : ولا آمن أن يجيء من بعدك أمير فيغير ما صنعت ‏ فيكون ملعبة للملوك من بعدك. فقال ابن الزبير : لو أن أحدكم احترق بیته ما رضي حی یجدده فکیف بیت ربكم ؟ ثم قال : معت عائشة رضي الله عنها تقول : إن النبي ی قال : " لولا أن الناس حديث عهد بالجحاهلية وليس عندي من النفقة ما يقوى على بنائه لأدخلت فيه خمسة أذرع ولحعلت له باب يدخل مته الاس وبابسا يخرجون منه " . قال ابن الزبير : فأنا اليوم أجد ما أنفق ولا أخحشى الناس › ثم ارتقي بنفسه جدار الكعبة فهدم وتابعه الناس » ثم عزل ما كان يصلح أن يعاد في البيت فبنوا به › ثم نظر إلى ما كان لا يصلح منها أن يب فأمر به أن يحفر له في جوف الكعبة فيدفن وجعل أعمدة ستر عليها السور حي ارتفع البناء › واتبم قواعد إبراهيم من تخو الحجر وجعل ارتفاعها عشرين ذراعا » وجعل شا بايين لاصقين بالأرض حدما الباب الموجود الآن › والآخر الباب المقابل له المسدود » وحجعحل فيها ٹلاٹ دعائم في صف واحد . بناء الحجاج بن يوسف : وما قتل ابن الزبير كتب الحجاج بن يوسف الثقفي إلى الخليفة عبد الملك بن مروان يستشيره بشأن الكعبة › فأمره أن يرد بناءها إلى ما كان » وأن يسد الباب الغربي الذي فتحه ابن الزبير › فهدم الحدار من جهة الحجر وبناه على ما كان عليه قبل ابن الزبير » وسد الباب الغربي وسد عتبة الباب الشرقي حي رفعها TT TYP قد الجواهر باج الطواونم أربعة أذرع وشبرا » وترك باقي البيت على بناء ابن الزبير » واستمر بناؤه إلى الآن ولم يتفق للخلفاء ولا لغيرهم تغيير شيء مما صنعه الحجاج إلا في اليزاب والباب وعتبته » وكذا وقع الترميم في الحدار الذي بناه الحجاج غير مرة › وثي السقف وفي سلم السطح › وأول من فرش أرضها بالرخام الوليد بن عبد الملك. كسوة الكعبة المشرفة : كان الناس على عهد الحاهلية يكسون الكعبة حى جاء الإسلام فأقر كسوها فقد ذكر الواقدي عن إسماعیل بن إبراهیم بن ابي حبیبه عن بيه قال : کسی البیت في الجحاهلية الأنطاع س بساط من الحلد الأجمر س ثم كساه رسول الله يل الثياب اليمانية » وكساه عمر وعثمان القباطي ‏ نسبة إلى القبط وهو الثوب اللصري ‏ ثم كساه الحجاج الديباج . وكساه يزيد بن معاوية الديباج فلما كان ابن الزبير أتبع أثره وكان يبعحث إلى مصعب بن الزبير ليبعث بالكسوة كل سنة فکان يکسوها يوم عاشوراء . وأخرج سعيد بن منصور : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرع ياب الكعبة في كل سنة » فيقسمها على الحجاج فيستظلون بها على السمر بعكة . وعبر القرون الي تلت اهتم الخلفاء والملوك والأمراء بكسوة الكعبة المشرفة وكانوا يضعون الكسوة فوق الكسوة حى تراكمت وخيف من تداعي بناء الكعبة فأمر الخليفة المهدي بعدم كسوة الكعبة بأكثر من كسوة واحدة » وسار الحال على هذا المنوال حى يومنا هذا . وفي عهد الدولة السعودية أنشئع مصنع خاص لكسوة الكعبة المشرفة أفتتح عام ٠ م »› وتصنع الكسوة الحالية بمواصفات خاصة إذ يبلغ ارتفاعها ١٠ م . وفي الثلث الأعلى منها حزام الكسوة الذي يبلغ عرضه ١۹ سم . كتبت عليه - €0 قد الجواهر باج الطو اوم حاله » وسيعود أبيض بعد رفع الكعبة كما خلق ١ ٠ وسن استلامه والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحقولة”) والصلاة بالملائكة وآدم وإيراهيم ومحمد صلى الله وسلم على الجميع . وسن الدعاء عند الوقوف بالباب ٠ وعند الميزاب ٠ وعند الركنيت ركن الحجر وركن اليمن ء ومسهما ء وإدخال الحطيم ولا يصح بدونه .٠ ومن شروط الطواف الطهارة كالصلاة عندنا وعند مالك . وعند الشافعي يجوز بلا طهارة ء لكن عليه الدم. آيات قرآنية بخيوط من الفضة المطلية بالذهب . أما طول الحزام الإجمالي فهو ۷م ويتألف من ١٠ قطعة › وتبلغ كلفة الكسوة الواحدة با فيها القماش الفاخر وكتابة الآيات الكريعة المطرزة بخيوط الذهب والفضة ( © © 00 ۱۷00 ) ريال سعودي . (١) هذه الرواية عن كيفية بناء البيت وعن صفة الحجر الأسود فيها نظر وتحتاج لبحث كوفا لم تلبت بحديث صحيح . والله أعلم . )۲( التسبيح : سبحان الله التحميد : الحمد لله التهليل : لا اله إلا الله التكبير : الله أكبر الحقولة أو الحوقلة : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (۳) تقدم الكلام عن حكم اشتراط الطهارة في الطواف وأقوال العلماء فيها TT PF غقد الجواڪو بام الطوافم وقيل : يجزيه إن كان لم يعلم أنه غير طاهر(). قال القطب)"): والصحيح الأول ء فمن طاف بلا وضوء ‎FF‏ ‏بثوب نجس أعاد » وكذا لو انكشفت عورته ( أو طاف بثوب لا تجوز به الصلاة . ولا ينقضه ما ينقض الصلاة ء من مباشرة رصاص أو حديد أو نحاس ونحوهنٌ » ويجوز بعد العصر والفجرا فليس كالصلاة في كل شيء . والحائض تفعل كل أفعال الحج إلا الطواف ودخول المسجد فحتى تطهر (ا. مشفوعة بالأدلة والحجج . (١) هذا قول المالكية كما مر سابقا (۲) شرح النیل ١٤/١٤٠ (۳) يشترط للطواف ستر العورة ما روي عنه 6 أنه أمر أبا بكر أن يوذن في الناس : " ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عَريان " متفق عليه . وعن ابن عباس قال : كانت الرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول :اليوم يبدو کله أو بعضه فما بدا منه فلا أحله فتزلت : " یا بني آدم خذوا زینتكم عد کل مسجد " رواه مسلم (4) أي يجوز الطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها نمي كراهة لا نمي تحريم فإنه لا يجوز . (٠) المرأة إذا حاضت وهي في الحج فلها حالان : ١ أن تحيض بعد أن تطوف طواف الإفاضة فهذه يسقط عنها طواف الوداع باتفاق أهل العلم › ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة أنه لا €۳ - قد الجواهر بام الطو اوم حاضت أم المؤمنين صفية قال رسول الله %6 : " أحابستنا هي ؟ " فقالوا : إِنها قد أفاضت قال : " فلا إذا " وأوجب عليها أصحابنا نسكاً إذا خافت التخحلف عن أصحامما وإن لم تخف فلا يسقط عنها طواف الوداع . وسنفصل فيه القول في موضعه إن شاء الله . ۲ أن تحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة › فهذه طا أمران متفق عليهما : الأمر الأول : أن تبقي في مكة حي تطهر وتطوف ويحتبس معها محرمها : لقول البي ¥ : " أحابستنا هي ؟ " الأمر الثاي : إذا شق عليها البقاء في مكة لنفاذ النفقة أو عدم الرفقة أو غير ذلك تعود إلى بلدها من غير أن تطوف وتبقى على ما بقي من إحرامها إل أن تتمکن من الرحوع والطواف وتكون قد تحللت التحلل الأول فيحل شا کل شيء إلا الجماع . وخالف الأحناف ما عليه الجحمهور في هذه المسألة . فقالوا إن حاضت ولا تطوف طواف الإفاضة بعد فإنها تغتسل وتتحفظ حفاظاً محكما وتطوف بالبيت طواف الإفاضة وتسعى بين الصفا والمروة إن لم تكن سعت ‏ وعليها عند الأحناف بدنة إذ أن الطهارة ليست شرطاً للطواف عندهم . بل إذا طاف مُحدتا أحزأه وعليه بدنة للجنابة » وشاة في الحدث الأصغر . وقي رواية عن أحمد : أنه يصح من الحائض ببره بدم . وملخص حكم طواف الحائض : أن الحمهور قال بعدم صحية طواقها» لأن الطواف يلزمه الطهارة مثل الصلاة وقد سبق أن ذكرنا أدلتهم » وعن أبي حنيفة : يصح طراف الحائض وعليها بدنة . وفي رواية عن أحمد : أن عليها دم شاة . وهذه أدلة من أجاز الطواف للحائلض : - £0 £ عقد الجواهو باج الطواقم ١ قال تعالى : " فاتقوا الله ما استطعتم " وقال البي 6 " إذا أمرتكم بلمر فأتوا منه ما استطعتم " وهذه لا تستطيع إلا هذا . ٢ إذا قلنا أنه من شرائط الطواف الطهارة › فانه يسقط بالعجز › والصلاة المفروضة أعظم من الطواف › وشروط الصلاة تسقط بالعجز › فإذا عجز المصلي عن شرائطها من الطهارة أو ستر العورة أو استقبال القبلة صلى على حسب حاله . والطواف أولى بذلك . ۳ أن النجاسة في صورة الحائض مثلها في صورة المستحاضة ومن به سلس البول وكلاهما يصلي ويطوف باتفاق المسلمين . والحائض : الحدث في حقها مثل الحدث في حقهم » وهي لا تصلي لأنا غير محتاجة لذلك لسقوطها عنها أما الطواف فلا يسقط عنها وهي محتاجة إلى الطواف مع الحدث . ٤ أنه يرخص للحائض فيما لا يرخص فيه للجنب : لأجل حاجتها إلى ذلك لعدم إمكان تطهرها › بخلاف الحنب . ه _ أن قراءة القرآن أفضل من الطواف »› لأنما أفضل ما في الصلاة من الأقوال ورخص فيه للحائض مع الضرورة فكذلك الطواف . ٠ أن مس الملصحف يشترط له الطهارة الكبرى والصغرى عند جمهور أهل العلم » وكما دل عليه الكتاب والسنة » وحرمة الملصحف أعظم من حرمة اللساجد › ومع هذا إذا اضطر الحنب والمحدث والحائض إلى مسه جاز مسه » فإذا اضطر إلى الطواف الذي ل يقم دليل شرعي على وجوب الطهارة فيه مطلقا والذي اختلف أهل العلم في كونه شرطا للطواف كان أولى با حواز . ۷ أن سقوط وجوب الطهارة على المستحاضة ومن به سلس البول يدل على أن العبادة إذا لم يكن فعلها إلا مع المحظور جاز فعلها وكان ذلك أولى من ترکها ۸ أن المرأة إذا لم يمكنها المقام بعكة حى تطهر وأمرناها بالسفر ثم العودة - €0 عقت البوامر بام الطواوم وكره الكلام في الطواف إلا بمهم ء كسؤاله كم طاف من شوط ؟ والسلام () وكره الأكل والشرب بلا فساد . وفي "التاج": إن ضحك في الطواف ء أو لغا ء استغفر وصنع معروفا . وله أن يستريح إذا عيي ء ويشرب إذا عطش” وقيل إن خاف هلاکا. لأداء الطواف أوجبنا عليها سفرين كاملين لأداء الحج بغير تفريط متها ولا عدوان وهذا حلاف الأصول . انظر : المغيي في فقه الحج والعمرة ١۱۹ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ٢۲۱-٠۲۲ : فقه النساء في الحج ۱۳۷ : الإيضاح للشماخي ۲۹/۳ : الذخيرة ۲۳۸/۳ : المغيي والشرح الكبير ۳/٩8٤ (١) قال القرافي : الذخيرة ۳/٤٢۲ ولا بأس بالحديث اليسير في الطواف لقوله يٌ: " الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيها الكلام " ولا ينشد الشعر لشدة منافاته ولا تستحب القراءة لأنما ليست من عمل السلف واستحبها الشافعي لأن بجاهدا كان يقرا عليه القرآن في الطواف . أه . (۲) قال النووي في الإيضاح : ص ٢٢۲ ويكره له الأكل والشرب في الطواف وكراهة الشرب أخحف ولو فعلهما ل يبطل طوافه .( وقد صح أنه 86 شرب ماء لشدة عطشه أو لبيان جواز ذلك ) أهف. ٦£0“ قد الجواعر بام الطواوم ولا يجوز الكلام فيه بدُنيوي » ورُخص في رد السلام . ولا يخرج لنحو عيادة » أو جنازة . ومن خرج بلا عُذر استأنفه . وله أن يحفظ عدد الأشواط بأصابعه ء أو لسانه » أو حصيات . وصح بركوب على دابة ١ء أو بحملء إن بَعُدَ وأجزأه . قال القطب!"ا: ولكن لا يترك الآن من يدخل المسجد بدابة . قلت :وإذا صح على الدابة » فيصح على دراجة صغيرة لا تضو الطائفين ء لمن كان عاجزا . (۱) ثبت عنه يلم أنه طاف على بعير » وقد تعول ذلك فقيل أنه يَأ كان يشتكي مرضا » وقیل أنه طاف على بعير حى يراه الناس فیس آلوه ویستفتوه وقد روى مسلم في الصحيح بإسناده عن ابن عباس : " أن رسول الله يَف طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن " . وروى الربيع ومسلم وغيرهما طواف أم سلمة زوج النبي ل على بعير لشكواها المرض لرسول الله 6 . قال أبو عبيدة: بلغي عن عروة بن الزبير قال : " قالت لي أم سلمة زوج النبي 6 شكوت إلى رسول الله ي أن أشتكي . قال : طوفي بالبيت وراء النساس وأنت راكبة فطفت ورسول الله 6 إلى جانب البيت وهو يقرا "والطور وکتاب مسطور " انظر : شرح صحیح مسلم للنووي ٢٩/٥ ٦-٢٤۲ : شرح الجامع الصحيح للشيخ السالي ٢/۷٠۲ (۲) شرح النیل ١٤/٤٤٠ - €۷ عقد الجواهو بام الطواوم وإن طاف قادر راكيا » أو على دراجة كره له . ولزمه دم وقيل : يعیده (۱۱. وجاز بعد صبح وعصر بتأخير الركوع لما بعد طلوع الشمس وصلاة المغرب › وقيل : تجوز الركعتان قبل صلاة المغرب بعد دخول وقته) . قال القطب” : واختاره الأبدلاني . قال : والحق أنه لا صلاة قبل المغرب .٠ لا صلاة جنازة » ولا صلاة طواف . ولا غيرهمل الا صلاة دخلها أحد قبل الغروب ولما كان الغروب وقف حتى يكمل (١) يجوز الطواف راكبا بلا عذر عند الشافعية بلا كراهة في ذلك وقد نص النووي عليه . انظر : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ص ۲۳۱ (۲) أجمعوا على جواز الطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها نمي كراهضة وأما صلاة الطواف فمذهب جمهور أصحابنا والجمهور عدم جوازها في هذه الأوقات فإن طاف انتظر حى يذهب الوقت المنهي عن الصلاة فيه ثم يصلي والحجة ثي ذلك عموم الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات . وقال الشافعية بجوازها في جميع الأوقات بلا كراهة › وهو مذهب الحنابلة لقوله ي : " يا بي عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نمار " رواه أحمد وأصحاب الستن وغیرهم . انظر : شرح النیل ٤/٤١٤١ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ٢٢٤۲ (۳) شرح النیل ٤/٤٤٠ - £0۸ قد البواهر باج الطواوم وأتم باقيها() . ولا يجوز الطواف عند الطلوع والغروب والتوسط "ا. قال القطب أ:وأجازه الشافعي في الأوقات كلها. وقالا: ولا رمل ا في الطواف عندنا . قال : وزعم أكثر مخالفينا أنه سنة في ثلاثة الأشواط الأول . قال : وهو أكثر قول فقهاء الأمصار ء ورووا ذلك عن عمر وابن مسعود (). (۱) نسب ابن قدامه إلى جابر بن زيد : أن من صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعي الطواف » ونسبه أيضا إلى ابن عباس وعطاء والحسن وسعید بن جبير وإسحاق . قال : المغي والشرح الكبير ١/٠ 0 £ وعن أحمد أنه يصلي ركعي الطواف بعد المكتوبة وبه قال الزهري ومالك وأصحاب الرأي › لأنما سنة فلم تحز عنها المكتوبة كركعي الفجر . قال : ولنا أنهما ركعتان شرعتا للنسك فأجحزأت عنهما المكتوبة كركعي الإحرام. ا ه. (۲) لأنما الأوقات المنهي عن الصلاة فيها غي تحرعم . (۳) شرح النیل ٤/٤٤٠ (٤) المرجع السابق . (٥) الرَمَّل : الحرولة وهو فوق المشي ودون العدو . انظر : لسان العرب ٠٠/٢۲۹ باب " رمل " . (١) اختلف في مشروعية الرمل في الطواف مع الاتفاق على وقوعه منه يل فقال ابن عباس رضي الله عنهما : ليس هو بسنة من شاء رمل ومن شاء لم یرمل - €۹ عقد الجوأهر باب الطواوفم وأورد له مسلم رواية : قوم يزعمون أن الطواف سنة › فققال : صدقوا وكذبوا أي صدقوا أن الني يق فعله هو وأصحابه › وكذبوا إذ جعلوه سنة لا يجوز تركها » وهذا من ابن عباس يدل على أنه إنما فل لإاظهار الحلد والقوة للمشركين كما تقدم عنه آنفاً وقد زالت العلة فزال بزواها الحكم . قال الإمام السالمي رمه الله : شرح الحامم الصحيح ٢/۳٠۲ ومهذا أذ أكثر أصحابنا رضي الله عنهم وكان أكثر فقههم مأخوذا عن البحر ابن عباس ومنهم من قال ببقائه وأنه سنه لكن هذا القول متروك عندهم والعمل على القول الأول وذهب جمهور قومنا إلى أنه سنة باقية لأنه 6 رمل في حجحة الوداع كما في حديث جابر وقد آمن الناس وأسلمت البلاد . هه . وقال قومنا في حدیث ابن عباس انه منسوخ بحدیٹ جابر وفیه انه قال : "رایت رسول الله ي رمل من الحجر الأسود حى انتهي إليه ثلائة أطواف " فقالوا :" أن حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء سنة سبع قبل فتح مكة وحديث جابر كان في حجة الوداع سنة عشر فوجحب الأخذ بالمتأخر . قال النووي بعد أن ذكر رواية ابن عباس : شرح صحیح مسلم ١/٤۱ وهذا الذي قاله من كون الرمل ليس سنة مقصودة » هو مذهبه وخالفه ججيع العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم فقالوا : هو سنة في الطوفات الثلاث من السبع فإن تركه فقد ترك سنة وفاتته فضيلة ويصح طوافه ولا دم عليه وقال عبد الله بن الزبير : يسن في الطوفات السبع . وقال الحسن البصري والثوري وعبد الملك بن الماجشون المالكي : إذا ترك الرمل لزمه دم وكان مللك يقول به ثم رجع عنه .]هھ . انظر : شرح الحامع الصحيح للإمام السالي ٢/۳٠۲ كتاب الحج . : شرح صحيح مسلم للنووي ١/٤٠ كتاب الحج . - 4. عقت الجواهد با الطوافم قال ابن رشد) : يطوف سبعة أشواط ء يرمُل في الثلاثة الأشواط الأول ء ثم يمشي في الأربعة . قال ): وذلك في طواف القدوم على مكة ء وذلك للحاج والمعتمر دون المتمتع ٠ وأنه لا رمل على النساء”) . قل : د واختلفوا في حكم الرمل في الثلاثة الأشواط الأول للقلام هل هو سنة أو فضيلة ؟ فقال ابن عباس : هو سن » وبه قال لشافعي وأبو حنيفة واسحاق وأحمد وأبو ثور. واختلف قول مالك في ذلك وأصحابه . قال : والفرق بين القولين ء أن من جعله سنة أوجب في تركه الدم ومن لم يجعله سنة لم يوجب في تركه شيئا . قال : وعلى أُصول الظاهر يجب الرمَل ء لقوله : " خذوا عني مناسككم " ( .انتهى . انظر : المهذب في فقه الإمام الشافعي ٢/٤٦۷ (۱) بداية الجحتهد ۷۹/۱٥ (۲) بداية الحتهد ۷۹/۱٥ (٢) علل صاحب المهذب منع المرأة من الرمل في الطواف ومن الإضطباع فيه بأنه في الرمل تلين أعضاؤها وفي الاضطباع ينكشف ما هو عورة منها . انظر : المهذب في فقه الإمام الشافعي ۲/٦۷۱ (4) بداية الحتهد ۷۹/۱٥ (٥) رواه مسلم ‏ كتاب الحج ۳۳ وآبو داوود ثي المناسك ۷۷ وغيرها . ١£۱ - قد الجواهر بام الطو اننم وقال الصنعاني(): بعد أن ذكر سبب الرمل ء فكان هذا أصل الرمل ء وسببْه إغاظة المشركين . ورد قولهم .٠ قال : وكان هذا في عمرة القضاء ء ثم صار سنة » ففعله في حجة الوداع مع زوال سببه » وإسلام من في مكة . انتهى . قال القطب رحمه الله ): وقال أصحابنا : إن الرمل منسوخ وبه قال ابن عباس . قال : والذي يظهر لي أن النبي ي إنما فعله ليرى المشركون أنه غير مجهود » وكذا أصحابه . لا يصح أن يقال : إنه منسوخ » لأنه إنما فعله لتلك العلة فقط ء فهو زائثل بزوالها » وليس ذلك نسخاً » بل مُق ترك لزوال ما له الفعل وذلك أنه بلغ المشركين أن المؤمنين مجهودون جائعون › فرملوا ليرى المشركون غير ما بلغهم › فلما تحقق رؤيتهم بثلاثة الأشواط ترك . وزعم بعض): أن ذلك في زمان الحديبية . قالا: وفيه نظرا لأنهم رجعوا في زمانها . قال : وروى البخاري أن عمر استلم الركن فقال : مالنا وللرمل إنما كنا أرينا المشركين وقد أهلكهم الله عز وجل ء ثم قال : شيء (۱) سبل السلام ٢/٤٢٤ (۲) شرح النیل ٤/٤٤٠ (۳) هو قول الحمهور كما تقدم (٤) أي القطب في شرح النيل ٤/١٤٠١ )°( المرجحع السابق . - §۱۲- عقد الجواهر بام الطواقم صنعه رسول الل ¥ فلا نحب أن نترکه (). قال ١ : ولا شيء على تاركه ولو عند من أثبته الآن . وقيل : بلزوم الدم على تاركه » والجمهور على أنه لادم ”9 والمشهور اختصاصه بطواف يعقبه سعي ©). ولارمّل على النساء باتفاق . ِ (١) رواه البخاري كتاب الحج باب الرمل في الحج والعمرة . قال العسقلاي عند شرحه الحديث :۷۷۳/۳ ومحصله أن عمر كان هم بترك الرمل في الطواف لأنه عرف سيبه وقد انقضي فهم أن يتركه لفقد سببه ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن تكون له حكمة ما اطلع عليها فرأى أن الاتباع أولى من طريق المع » وأيضا أن فاعل ذلك إذا فعله تذ كر السبب الباعث على ذلك فسيتذ كر نعمة الله على إعزاز الإسلام وأهله . أ ه . (۲) شرح النیل ٤/٤١٤٠ (۳) من جعل الرمل في الطواف سنة واجبة فقد أوحب على تا رکه دما . ومن لم يجعله سنة لم يوحب في ترکه شيثا . (٤) ذكر الإمام السالمي أقوال المخالفين في هذه المسألة فقال : شرح الجخامع الصحيح ٢/٢٤٠۲ فقد ذهب أصحاب الشافعي إلى أن الرمل لا يستحب إلا في طواف واحد في حج أو عمرة » أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل ولا یشرع عندهم أيضاً في كل طوافات الحج » بل إنما يشرع في واحد منها وهو طواف يعقبه سعي وقيل : لا يشرع إلا في طواف القدوم سواء أراد السعي بعده أم لا » ويشرع في طواف العمرة إذ ليس فيها إلا طواف واحد . أه . - £۱۳ قد الجواعو بام الطواقم واستحب الجمهور الاضطباء!'): وهو أن يدخل رداءه تحت اإبطه 7 0 الأيمن ء ويرد طرفه على متكبه الأيسر ء فيبدي الأيمن ويستر الأيسر ٠ وذلك يُعين على سرعة المشي”"). (١) الاضطباع : مشتق من الضَيْم بفتح الضاد واسكان الباء وهو العضد › وقيل : النصف الأعلى من العضد . وقيل : منتصف العضد . وقيل : هو الإبط ويقال للإضطباع أيضاً : التوشح والتأبط . (۲) الإضطباع مستحب إتيانه في الطواف عند الجحمهور وقالوا أنه سنة . وقال مالك : ليس بسنة . وأكثر أصحابنا على منعه وهو قول سيدي الوالد حفظه الله. قال أبو سعيد في بعض جواباته : بيان الشرع ۲۱۰/۲۳ وأما الإضطباع فأخحاف أن يفسد به طوافه لأن اللباس في الطواف معي في قول أصحابنا كاللباس في الصلاة » ومن قوم أنه يستتر في الطواف والصلاة إذا قدر على ذلك وأمكنه أن يغطي كتفيه وحياشما من صدره ومنكبيه. أف . وقد استدل الجحمهور عليه بأحاديث منها : ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما : " أن البي ية وأصحابه اعتمروا فأمرهم البي ي فاضطيعوا › فجعلوا أرديتهم تحت آباطهم وقذفوها على عواتقهم یرملون " رواه ابو داوود کتاب المناسك باب الاضطباع في الطواف › والبيهقي کناب احج باب الإضطباع للطواف . وعن يعلي بن أمية قال : " طاف رسول الله يل مضطبعا ببرد أحضر " رواه الخمسة إل النسائي . انظر : بيان الشرع ۰/۲۳٠۲ : المهذب في فقه الإمام الشافعي ۷/۲٠۷ : سبل السلام ٢/۲۷ £ ٤£۱ - قد الجواهو بام الطواقم ويكره الطواف بالخف . وإذ أتم الطائف سبعة الأشواط صلى ركعتين خلف مقام إيراهيم ٠ أو حيث أمكنه في المسجد أو في الحرم( » وينبغي أن تكون الأولى بالفاتحة وقل ياأيها الكافرون ء والثانية بالفاتحة وقل هو الل أحد ثلاشا ويجزي الفرض عن ركعتي الطواف إن وافاه بعد تمام › وإن حضر قبل تمام الطواف ء قطع الطواف وصلى الفرض وبنىا. (۱) الملستحب أن يصليهما خلف المقام › لما روى جابر :* أن رسول الله يي طاف بالبيت سبعاً وصلى خلف القام ركعتين" رواه مسلم معنا في بض حديثه الطويل في صفة حجة الني %6 كتاب الحج باب حجة البي ي . فإن لم يفعل ففي الجر تحت اليزاب وإلا ففي الملسجد وإلا ففي الحرم . لما روي أن عمر رضي الله عنه : " طاف بعد الصبح ولم ير أن الشمس قد طلعت فركب فلما أن ذا طوى أناخ راحلته وصلى ركعتين " رواه البخاري كتاب الحج بلب الطواف بعد الصبح والعصر . ورواه البيهقي ومالك في الموطاً . وكان ابن عمر رضي الله عنهما : " يطوف بالبيت ويصلي ركعتين في البيت " . (۲) المستحب أن يقرا في الركعة الأولى بعد الفاتحة " قل يا "أيها الكافرون " وي الركعة الثانية " قل هو الله أحد" : لا روى جابر: "أن البي #إقرأفي ركعي الطواف قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون " رواه مسلم بمعناهء مسن حديث جابر الطويل . كتاب الحج باب حجة الني ي . (۳) قال صاحب فقه الامام جابر : ص ٢٣٤۳ إذا أتم الحاج سبعة أشواط من الطواف بالبيت صلى ركعتين خلف امقام أو حيث أمكنه ذلك . وإذا صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعي الطواف ‏ ۵٥£۵ - عقد الجواهر بام الطو اوم وقيل : لا يكفي الفرض إلا في النفل ( ويلزم من ترك الركعتين ده ). ولا صلاة فيما بين المقام والبيت ٠ لا فرض ء ولا غيره ءومثل ذلك من كل جهة ء وبينهما نحو عشرة أذرع . وفي الأثر: لا يصلي في حجر الكعبة إلا إن ترك إليها سبعة أذرع وعن جابر: أربعة أذرع ء وقيل : سبعة أشبار ء ولا بين المقام وقد روي ذلك عن الإمام جابر بن زيد ‏ نقله عنه صاحبا المغي والشرح الكبير وهو قول ابن عباس وعطاء والحسن وسعید بن جبير وغیرهم . وقال أحمد : أنه يصلي ركعي الطواف بعد المكتوبة . وقال بذلك مالك وأصحاب الرأي . لأنه سنة فلم تجحز عنها المكتوبة كركعي الفجر . واحتج الأولون بأن ركعي الطواف شرعتا للنسك فأحزأت عنهما الملكتوبة ك ركعي الإحرام " . أه. انظر : فقه الإمام جابر بن زيد ٢٣٤۳ ناقلا عن المغي والشرح الكبير ۲/۳٠ £ (١) أي أن الصلاة المكتوبة تحزي عن ركعي الطواف إذا كان الطواف نفلا أمل إذا كان الطواف فرضا فلا يجزي شيء من الصلوات بعده إلا ركعي الطواف . وهذا ما رجححه الإمام القطب رحمه الله . وهو المعتمد عند صاحب بيان الشرع. ونسب إلى ابن عباس أنه أجاز صلاة الفريضة لطواف الفريضة . (۲) إذا ترك الطائف الركعتين ولم يصلى بعد طوافه ولو المكتوبة لزمه دم عندنا . (۳) أي مقام إبراهيم عليه السلام لقوله تعالى : " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " البقرة ١٥٠ . والمراد بالمقام هنا الحجَر الذي كان يقوم عليه عند بنائه للكعبة › وقدماه مؤٹرتان فيه . - ٦١£ - قد الجواعو بام الطواوم والبيت ء لأن ثم قبور أنبياء "اء وخلف أول المقام أربعون ذراع] كلها مقام . ومن طاف من وراء زمزم لم يجزه إلا لزحام » وقيل : عليه دم ٠ ومن طاف ولو في ظلة المسجد جاز) » ومنعته المالكية من وراء زمزم ء وكذا مثل ذلك من الجهات ء وإلا أعاده ولو بلغ منزله ء وقيل : يهدي ا. (۱) قوله : " إن بين المقام والبيت تُمٌ قبور أنبياء ل يرد نص يقطع بصحة ذلك وأكثر ما يذكر ذلك بصيغ التضعيف والتمريض . والله أعلم . انظر : بيان الشرع ٤۲/٠٤۱١ (۲) ذكر العلامة الكندي عدة معان لزمزم فقال : بيان الشرع ٠٤ ۷/۲ زمزم : بثر في مسجد مكة عند البيت وهي هزمة جبريل يعي ضرب الأرض بعقبه فنبع الماء منها حى جرى عند البيت . وقيل سميت زمزم بزمة الماء وهو صوته . وقيل : ا نبع الماء قال زم زم فسميت بذلك . أ ه . (۳) ومن أصحابنا من قال : بيان الشرع ۱۲۸/۲۳ ومن طاف خلف زمزم في ظلة الملسجد من غير زحام فإنه يجزيه › وإن طاف في ظلة الملسجد من غير زحام لا يجزيه . وإن طاف خلف حيطان المسجد فإنه لا جزیه . (4) منع المالكية الطواف من وراء زمزم ولكنهم أجازوه للزحام همكذا نقله القراقي عن بعض كتبهم . قال : الذخيرة ۱/۳٢۲ - £۱۷ قد الجوامر _ باج الطواونم وبعد صلاة الركعتين يأتي زمزما ويشرب منه ما استطاع ويصب على رأسه » ويمسح وجهه وذراعيه ء ويستحب أن يكون في تلك الحال مستقبلاً للكعبة حال الشرب والصب ء وذلك من الدلو أولى من أن يكون من الحوض ء لأن ما في الحوض كالمس تعمل ويقول : اللهم إني أسألك إيمانا تام ٠ ويقينا ثابتا ٠ ودينا قَما وعملاً صالحا ء وعلماً نافعا ورزقاً حلالا واسعاً ء وشفاء من كل داء(). وإن طاف في السقائف لغير زحام » لحر أو برد أعاد . قال : وقال أشهب : لا يجزيء من طاف خارج السقائف كالطائف خارج اللسجد أو من وراء الحرم والفرق : أن اتصال الزحام يصير الحميع متصلا بالبيت كاتصال الزحام بالطرقات يوم احمعة › ومع عدم الزحام : الطلائف خحارج اللسجد يعد طائفا باللسجد لا بالبيت . وخرّج بعض المتأخرين المنع من وراء زمزم على منع أشهب في السقائف . والفرق : أن زمزم في بعض الجهات عارض في طريق الطائفين . فلا يۇؤٹر كالمقام يي المطاف . أه . أما من طاف على هذا الحال فهل يلزمه إعادته وجب عليه هدي ام لا ؟ . قال القرافي : قال ابن أبي زيد : من طاف في سقائف المسجد لا يرجع لذلك من بلده . وقال : ابن شبلون : يرحع كمن لم يطف . وفي " الحواهر " : إذا رجع إلى بلده هل يجزئه الحدي أو يرجم ؟ قولان للمتأخرين . أه. (١) إذا فرغ الطائف من طوافه وصلي ركعتيه عند امقام اسشُحب له أن يشرب - £۱۸ قد البواعو باج الطوانم من ماء زمزم . ثبت في الصحيحين : أن رسول الله 86 شرب من ماء زمزم وأنه قال : " إِنما مباركة › إِنُا طعام طعم وشفاء سقم " وان جبريل عليه السلام غسل قلب رسول الله يلف مائها ليلة الاسراء . وروى الطبراي في الكبير وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي قال : " خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم › فيه طعام الطعم وشفاء السقم " الحديث . آداب الشرب منها : ويسن أن ينوي الشارب عند شربه الشفاء ونحوه › مما هو خير الدين والدنيا فإن رسول الله 6 قال : " ماء زمزم لما شرب له " وعن سوید بن سعید قال: رأيت عبد الله بن المبارك بمكة اتی ماء زمزم واستسقی منه شربة » ثم استقبل الكعبة فقال : اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن اللتكدر عن جابر أن رسول الله يَف قال : " ماء زمزم لما شرب له » وهذا أشربه لعطش يوم القيامة › ثم شرب " رواه أحمد بسند صحيح والبيهقي . وعن ابن عباس رضي الله عنھما قال : قال رسول الله 6 : " ماء زمزم لما شرب له » إن شربته تستشفي شفاك الله » وان شربته لشبعك أشبعك الله وإن شربته لقطم ظمعك قطعه الله » وهي هزمة ( حفرة ) جبريل › وس قيا الله إسماعيل " رواه الدارقطني الحاكم . ويستحب أن يكون الشرب على ثلائة أنفاس وأن يستقبل به القبلة ويتضلع منه ( أي يمتليء شبعا وريا حى يبلغ الماء أضلاعه) ويحمد الله ويدعو يما دعا ابن عباس . - £۱۹ قد الجواهر بام الطواونم فعن أي مليکة قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : من این جعت ؟ قال: شربت من ماء زمزم » قال ابن عباس : أشربت متها كما ينبغي ؟ قال : وكيف ذاك يا بن عباس ؟ قال : إِذا شربت منها فاستقبل القبلة واذ كر الله وتنفس ثلانا وتضلع منها » فإذا فرغت فاحمد الله » فان رسول الله يي قلل : آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم " رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم . كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شرب من ماء زمزم قال : " الهم إن أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داءِ " . صل بثر زمزم : روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن هاجرا ما أشرفت على المروة حين أصابها وولدها العطش معت صوتا . فقالت : صو تريد نفسها ثم تسمُت فسمعت أيضا › فقالت : قد أسمعت أن كان عندك غُواث فإذا هي بالك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال : بجناحه حئ ظهر الماء » فجعلت تحوضه » وتقول بيدها هكذا تغترف من الماء في سقائها ‏ وهو يفور بعدما تغترف . قال ابن عباس رضي الله عنهما : قال رسول الله ي : " رحم الله أم إسماعيل لو ترکت زمزم س أو قال : لولم تغترف من الماء س لکانت زمزم عينا معينا " . قال : فشربت وأرضعت ولدها › فقال ا الملك : لا تخافوا الضيعة › فإن ها هنا بيت الله » يبتيي هذا الغلام وأبوه › وان الله لا يضيع أهله › وكان البيت مسل الرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يينه وشاله . - £. قد الجوامو باي الطواونم العلم الحديث وأبحاثه على ماء زمزم : لقد أثبت العلم الحديث أن ماء زمزم يختلف عن جميع أنواع المياه في العالم وأن به تركيبات ربانية خصه الله بها ولم يتوصل أحد إلى معرفة سرها . هذه النتيجة الي توصل إليها العلم الحديث أخبرنا بها رسول الله يَف قبل أكثٹر من ألف وأربعمائة عام حيث قال : " خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام الطعم وشفاء السقم " . فمن الذي أخبر رسول الله يك بهذا ؟ من الذي علمه ؟ فقد كان أمياً لايقراً ولا يكتب . صحيح أن المؤمنين يثقون ويصدقون بكل ما أخبرنا به رسول الله ي ولا ينتظرون نتائج العلم الحديث كي تؤكد لم صدق الرسول ي . فقد قال تعالى في حقه في سورة النجم : " وما ينطق عن اوی . إن هو إلا وحصي يوحى . علْمَه شديد القوى " . ومع هذا تبقى لمثل هذه الدراسات والأبحاث العلمية قيمة كبرى › فهي سبيل إلى دعوة غير المسلمين وبرهان للمتشككين › وتثبيت لبعض المسلمين بل لعل لهجا أثراً على البعض يشبه أثر بعض معجزات الرسول ي المادية الي رآها السلس في حياته ي . وما أريد أن أسطره هنا هو تلك الدراسة الي أجراها الدكتور محمد عزت المهدي أستاذ الحيولوجيا بمعهد الدراسات والبحوث البيئية ‏ جامعة عين مس عصر وقد نشرنها بعض الحلات العربية وأفردت لا مساحة واسعة من صفحامًا . فمن بين الخصائص الي ينفرد بها ماء زمزم والي أشارت إليها هذه الدراسة أنه : لا يتعفن ولا يتعطن ولا يتغير طعمه أو لونه ورائحته فإنه في هذا مٹل عسل التحل › الذي لا يتأثر بتعرضه للجو » مختلفا في ذلك عما يحدث لحميع أنواع - £۲۱ قد البو اهر باب الطو او ثم يأتي الملتزم: وهو ما بين الباب والحجر الأسود ء ويدعو حياله بما شاء » ولا يطيل (۱. لياه الأخرى ء مثل مياه الأنمار والبحار والأمطار والمياه الخوفية › ويرجع ذلك إلى مكوناته الكيميائية الي تحنم نشاط الحرائيم والبكتريا والفطريات . بالإضافة إلى هذا تشير الدراسة إلى أن مياه زمزم من أعظم المياه المعدنية اللستخدمة في العلاج والاستشفاء على مستوى العالم » ومن الأمور العجيبة في ماء زمزم أنه : حلو الطعم رغم زيادة أملاحه الكلية › فلا يشعر شاربه علو حته العالية » فلو أن نسبة الأملاح الموجودة في ماء زمزم كانت في أي ماءِ آخر لا استطاع أحد أن يشربه › ورغم أن نسبة مكونات ماء زمزم معروفة إلا أنه قد فشلت جميع الحاولات الي قام بها البعض لتصنيم مياه معدنية ا مواصفات ماء زمزم » وهذا يؤكد أحد أسرار الإعجاز الللحي في الماء . لاشك أن هذه الدراسة ما هي إلا كقطرة في ماء البحر بالنسبة لا لم يكتشف بعد من اسرار ماء زمزم وان الدراسات القادمة ستؤ كد ذلك › وصدق الصلدق اللصدوق إذ قال : " ماء زمزم لا شرب له › إن شربته تستشفي شفاك الله وإن شربته لشبعك أشبعك الله وإن شربته لقطم ظمئك قطعه الله وهي هزمة جبرائيل وسقيا الله إسماعيل. انظر : فقه السنة ۱/٢۲٦ انظر : فتح الباري ۳/٤۳۹ كتاب الحج باب ما جاء في زمزم . (١) بعد أن يشرب الطائف من ماء زمزم يستحب له الدعاء عند الملتزم فقد روي البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه کان یلزم ما بین ال ركن والباب وكان يقول : ما بين الركن والباب يدعى الملتزم › لا يلزم ما بينهما أحد يسل اله شيا إلا أعطاه الله إياه . -٢۲§ - عقت الجواهر ب باج الطواوم وقيل : يدعو هنالك بعد الركعتين وقبل زمزم () وقيل :عقب الفراغ من الطواف ). وروي عن عمرو بن شعیب عن بيه عن جده » قال : رایت رسول الله يق يلصق وجهه وصدره بالملتزم . وقد أورد الغزالي في الإحياء شيثا ما ينبغي أن يدعوا به من يأ الملتزم › مهد له بقوله : ٢/٢۲۲ إذا تم الطواف سبعا فيأت الملتزم وهو بين الجر والباب وهو موضع استجابة الدعوة › وليلترق بالبيت وليتعلق بالأستار وليلصق بطنه بالبيت وليضع عليه خده الأبهن وليبسط عليه ذراعيه وكفيه › وليقل : " اللهم يا رب البيت العتيق اعتسق رقبي من النار وأعذن من الشيطان الرجيم وأعذيني من كل سوء وقنعصي عا رزقتي وبارك لي فيما آتيتي . اللهم إن هذا البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار . اللهم احعل من أكرم وفدك عليك " ثم ليحمد الله كشيرا في هذا الملوضم وليصل على رسوله يم وعلى جميع الرسل كثيرا وليدع بحوائجه الخاصة وليستغفر من ذنوبه » وكان بعض السلف في هذا الموضع يقول مواليه : تتحوا عي حي أقر لربي بذنوبي . آ هھ . انظر : فقه السنة ٠/١۲١ انظر : إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي ٠/٢٠۲۲ دار القلم بيروت ‏ لبنان ط٣۳ . (١) هذا القول نسبه النووي في الإيضاح إلى الطبري . قال : ص ٢٢٥۲ وذكر ابن جرير الطبري أنه يطوف ثم يصلى ركعتيه ثم يأ الملتزم ثم يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج إلى السعي . أه. (۲) وهو قول الغزالي في الأحياء إذ ذكر أن الطائف إذا فرغ من الطواف أن - £۲۳ قد البوامر - باج الطواقم ويلصق بطنة بالبيت ٠ ويتعلق بأستاره » ويوصل يده إلى عتبة الباب . . ويکره دخول الكعبة ء وقيل : يؤمر به مرة واحدة » كما دخلها رسول الله ل مرة .٠ وبين ركن اليمن والباب:المسدود من جهته المقابل للباب الموجود موضع يسمى المستجار » لأنه يستجار فيه من عذاب الله والذنوب وهو جملة ما بين ركن اليمن والباب المسدود ء وهو قدر الملتزم . مقابل له ينبغي يانه والدعاء فيه » وهو أربعة أذرع وخمس أضابع ء.وعرض الباب المسدود ثلاثة أذرع ونصف . والله أعلم. املتزم مباشرة قبل أن ي ركع ثم يصليهما بعد فراغه من الدعاء عنده . انظر إجياء علوم:الدين ‎oo/\‏ (1) اختلف العلماء في دخول الكعبة وفي الصلاة فيها › فقد ذهب الحمهور إلى . استحباب دخحوغا والصّلاة فيها » وقد استدلوا على ذلك برواية ابن عمر رضي الل عنهما.عند الربيع والبخاري ومسل قال : "دحل رسول الله يم الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا أخبرين بلال أن إرسول الله ي صلى في جوف الكعبة ; بين العمودين اليمانيين " وعندهم أن دخوفا سنة وكذلك.الصلاة في فيها »وقالوا : وهو وإن كان سنة إلا أنه ليس هن الناسك يشيء » لقول اين عباس رضي الله عنهما :" أيها الناس إن دختولكم البيث ليس من حجكم في شيء " . رواہ الحاکم . وغالى بعض قومنا فقالوا : إن دخوفا من المناسك » وكره أصحابنا دول ٢٤6۲ - قد البواعو باب الطواقم الكعبة للمحرم وأجازوه للمحل مرة واحدة في العمر كما فعل الرسول يڭٍ. سئل أبو سعيد رهه الله عن دخحول الكعبة فأجاب : بيان الشريع ۱۸۷/۲۴ معي أنه يخرج في قول أصحابنا ان دخول البيت ليس من الواجب ولا:من المأمور به في المناسك › ومعي أنه قد جاء الحديث عن الني يل أنه دخلها. » أحسب أنه مرة واحدة وأنه خرج منها وأن عليه شبه الكآبة والغم . أ ه . وما يدل على أن ليس في دخوفا فضل حديث عائشة رضي الله عتها عند الخمسة إلا النسائي قالت : "خرج رسول. الله عل من عندي وهو قریر العين طيب النفس ثم رجع إِلي وهو حزين فقلت له » فقال: إن دخلت الكعبة وودت أن م أكن فعلت » أن أخحاف أن أكون أتعبت امي من بعدي " »ولو کان.في دخوفا فضل ما ندم ي على ما فعل › ولدخلها مرارا .٠ أما الصلاة داخلها فإن الأمة اختلفت فيها إلى ثلاثة أفرقة : الفريق الأول : تصح الصلاة داخل الكعبة مطلقا سواء صلاة الفريضسة أم صلاة النافلة . 0 قال بذلك الجمهور وهو قول الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد › وحجتهم في ذلك حديث ابن عمر : من أنه ي صلى ركعتين داخل البيت » والركعتان باتفاق أهُما نافلة › وقاسوا الفريضة عليها لأنهما في الموضع سواء في الأستقبال في حال الترول وإنما يختلفان في الاستقبال في حال السير في السفر . الفريق الثاي : تصح صلاة النافلة داخل الكعبة ولا تصح صلاة الفريضة . وهو قول جمهور أصحابنا كأبي سعيد وأبي بكر من المتقدمين والإمام السالي من المتأخرين ۰ ٥£۲ - قد البواهد بام الطواوم قال رجه الله في شرحه على المسند : ۱۹۲/۲ " وقوله ثم صلى " فيه حواز الصلاة في الكعبة هو ظاهر في النفل لأنه الواقع من اللي ي وبمنع الفرض للأمر باستقباها . خص منه النفل بالسنة فلا يقاس عليه الفرض لأنه قد ثبت من التوسع في النفل ما لم يثبت في الفرض كالصلاة على الراحلة في الاختيار وصلاته قاعدا من غير ضرورة . أه . وقال بهذا مالك من قومنا ولكنه قيد النفل بغير الرواتب وما يطلب فيه الحماعة . الفريق الثالث : لا تصح الصلاة داخل الكعبة مطلقاً لا صلاة الفريضة ولا صلاة النافلة. وهو قول ابن عباس وجابر بن زید وأبو عبیده مسلم بن آبي کرکه وبعض أصحابنا » وبه قال ابن جرير الطبري وأصبغ المالكي وبعض أهل الظاهر . قال الربيع بن حبیب : قال بو عبیده : من صلى داخلها أو على ظهرها فلا قبله له . وعن ابن عباس : لا تصح الصلاة داخلها مطلقاً » وعلله بلزوم استدبار بعضها. وقد أمر باستقباا فيحمل على استقبال جميعها . وقد رأی جابر بن زید رجلا يصلي فوق الكعبة فقال : من المصلي لا قبلة له . وكان ابن عباس في ناحية اللسجد فسمع قوله أو أخبر به . فقال : "إن كان جابر في شيء من البلد قهذا القول منه . أهف. قال الإمام السالي : شرح الجامع الصحيح ١/٤۹٠ ولعل اين عباس ومن بعده رأوا أن فعله ي حاص به فلا يتعداه إلى غيره . أو أنهم حملوا الصلاة على الدعاء ويؤيده ما رواه عمرو بن شبه بسند صحيح عن ماد بن أبي حمزة قلت لابن عباس : كيف أصلي بالكعبة ؟ ٦£۲ - قد البو اهر باج الطواوے قال : كما تصلي على الحنازة تسبح وتکبر ولا تر کم ولا تسجد ٹم عند ركان البيت سبح و كبر وتضرع واستغفر ولا تركع ولا تسجد . اهف . قال أبو بكر الكندي ره الله : بيان الشرع ۹۰/۲۳٠ وضعف بعض أصحابنا خبر صلاته ي تي الكعبة . أهف. انظر : شرح صحيح مسلم للنووي ٢٩/٠٩-٤٩ كتاب الحج باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها . : فتح الباري ۳/٠۳۷-٣۳۷ كتاب الحج باب الصلاة في الكعبة . : شرح الحامم الصحيح للإمام الساللي ۹۲/۲١-١۹٠ كتاب الحج باب ما جاء في الصلاة في البيت . : بيان الشرع ۸۷/۲۳ ۱-٠۱۹ -۲۷§ ۔ قد الجواهرو با الطو اوم الجلاصة إكمالا للفائدة المرجوة من شرح هذا الكتاب نلحق بنهاية باب الطواف تلخيصاً مختصرا نوضح فيه أحكام الطواف وما يتعلق به من شروط وسنن وآداب ومكروهات ومسائل أخرى في عرض منهجي مبسط يسهل على القارئ استیعابه وفهمه دون الإطالة فيه أو ذكر الخلافات المذهبية فإن ذلك قد تقدم بيانه عند تعليقنا على مسائل الباب . والله من وراء القصد وهو المستعان . أولاً : كيفية الطواف : إذا دحل الحرم الملسجد الحرام فليقصد الحجر الأسود › ويستحب أن يستقبل الحجر الأسود بوجهه ويدنو منه بشرط أن لا يؤذي أحدا بالمزاحمة » فیستلمه ثم يقبله من غير صوت ۽ ثم يبتديء الطواف ويکبر ٹلاڻا عند ركن ا حجر » ثم بهشي في طوافه بتواضع وسكينه › واستحب قومنا الرمل في الاشواط الثلائة الأولى من الطواف » وكذلك الاضطباع في أشواطه السبعة ويجب أن بحجاذي بجميع حسمه جميع الحجر الأسود فلا يصح طوافه حى يمر بجميع بدنه على جميع الحجر . والسنة أن يستقبل البيت ويقف على جانب الحجر إلى جهة الركن اليما بحيث يصير جميع الحجر عن يينه ويصير منكبه الأيهن عند طرف الحجر » فإذا جاوز الحجر الأسود انتقل وجعل يساره إلى البيت ويعينه إلى الخارج ثم يهشي هكذا تلقاء وجهه طائفا حول البيت أجمع › فيمر على الملتزم وهو بين الجر والبساب ويدعو عنده » فإذا بلغ الباب كبر حياله ثلاڻا < ٿم بشي وهو يدعو حى يبل الركن العراقي » فإذا وصل اليزاب كبر ثلاث ودعا » ثم يهشي وهو يدعو حي ينتهي إلى الركن الثالث وهو ركن الشام › ويقال غذا الركن والذي قبله : £۲۸ - قد الجواهر بام الطوام الركنان الشاميان » ثم يدور حول الكعبة حى ينتهي إلى الركن الراہ بع اللسمي بال ركن اليماني » فيكبر عنده ثانا ويدعو في مشاه ويذكر الله وخير الذ ك ر : سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر وتعالى الله ولا حول ولا قرة إلا الله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم » فإذا وصل ركن الحجر يكون قد بلغ الموضع الذي بدا منه فيستلم الحجر إن قدر ويقبله وإلا كبر حياله ثلاث ودعا » فيكمل له حينعذ طوفة واحده ثم يطوف كذلك حئ یکمل سبع طوفات » يفعل في كل طوفة مثل الذي فعله في طوفته الأولى » فإذا فرغ من الأشواط السبعة صلى ركعتين عند مقام إبراهيم › أن امكنه وإلا ي أي مكان من المسجد أو الحرم ويستحب أن يقرا في الركعة الأولى الفاتحة وقل ياأيها الكافرون وف الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد ومهذا ينتهي الطواف . ثانيا : فضل الطواف : روى البيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي يق قال : " يرل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام عشرين ومائة رحمة : ستين للطائفين وأربعين للمصلين وعشرين للناظرين للبيت ` ثالغا : أنواع الطواف : الطواف حول الكعبة أربعة أنواع : طواف القدوم › وطواف الافاضة › وطواف الوداع › وطواف التطوع . وهذا بيان شا : ١ طواف القدوم : ويسمى طواف الورود وطواف التحية لأنه تحية الكعبة وهو سنة › ما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها : " أن رسول الله ي أول شيء بدا به حین قدم مكة آنه توضا ثم طاف بالبیت " . - £۲۹ عقد الجوامر ‏ با الطواوم ولذا يسن هذا الطواف لكل قادم إلى مكة ولو غير حرم » إلا المكي إذ لا يتصور في حقه طواف القدوم إذ لا قدوم له . ٢ طواف الإفاضة : ويسمى طواف الزيارة وطواف الركن ولا يصح احج بدونه › ويقال له طواف الإفاضة لوقوعه بعد الافاضة من عرفات › وقد انعقشد الإجماع على ركنيته وعلى أنه المراد بقوله تعالى : " وليطوفوا بالبيت العتيق " . الحج ٢۲. وأول وقته يوم التحر بعد الرمي والنحر والحلق ولا آخر لوقته › وقد استحب أصحابنا ألا يؤخره عن يوم النحر وإن أخره إلى ما بعد أيام التشريق أجزاه ولا شيء عليه » هكذا وجدته عن صاحب بيان الشرع » وقال أبو سعيد': إن رجع إلى بلده فعليه دم ويبقى الطواف في ذمته بشرط أن لا يتحلل التحلل الأ كبر وإن رجع لبلده وحال عليه الحول لزمته بدنه وبعضهم ألزمه الحج من قابل والملسألة فيها كلام طويل تركته ومكانه المطولات من كتب الفقه . ۳ طواف الوداع : ويسمى طواف الصدر ووقته عند إرادة السفر من مكة بعد الانتهاء من المناسك كلها وهو واحب على غير المكي ٤ ورخص مالفونا للحائض والنفساء أن ينفرن بلا وداع خير ذكروه عن ابن عباس عند البخلري ومسلم ولم يصح عند أصحابنا › ودليلهم ما روي عن ابن عباس أنه قال : " رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت " . قال أصحابنا : إن حافت الحائض أو النفساء التخلف عن أصحاهها نسكت بشاة وخرحت ولم يعذروها عن ذلك . وسيأنٍ الكلام عن هذا الطواف بالتفصيل فيما بعد " باب الوداع ". ٤ طواف التطوع : وهو نافلة ويستحب الإكثار منه لفضله لقوله و : - £۳۹ قد البواهر باج الطواوے " من طاف بالبيت ل يرفع قدما ولم يضع قدما إلا كتب الله له حسنة وحط عنه حطيئة وکتب له درجة " رواہ الحا کم . وهو جائز في جميع الأوقات إلا عند الطلوع والغروب والتوسط وأجازه مخالفونل في كل الأوقات بلا استثناء . وقد اختلف العلماء في المفاضلة بين الصلاة ثي الملسجد الحرام وهى الي تعدل مائة ألف صلاة في غيره من المساجد وبين الطواف بالبيت تطوعاً . فمنهم من قلل : الصلاة أفضل . ومنهم من قال : الطواف أفضل . وقال ابن عباس وعطاء وسعيد بن جبير ومجاهد : الصلاة لأهل مكة أفضل »› والطواف للغرباء أفضل . رابعا : شروط الطواف : الطواف الصحيح له شروط لابد من توافرها وإلا فسد الطواف وهي : ١ الطهارة من الحدث الأصغر والأ كبر ومن النجاسة في الثوب والبدن كما في الصلاة › لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن البي %ء قال : " الطلواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير " رواه الترمذي والدارقطني وصححه الحكم وابن خزيمة وابن السبكن فلو طاف وهو محدث حدثا أصغر أو أکبر لم يصح طوافه بل لابد من الوضوء لمن به حدث أصغر › ولابد من الغسل لن وحب عليه بحنابه أو فراغ من حيض أو نفاس . ودليل اشتراط الطهارة ما رواه مسلم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله يلق دحل عليها وهي تبكي فقال :" أنفست ‎ "‏ يعي الحيضة ‏ قالت : نعم » قال : " إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فأقض ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبیت حى تغتسلي " . وعنها رضي الله عنها من رواية الشيخين قالت : " إن أول شيء بدا به الني €۳ - قد الجواهو بام الطو اوم ي حين قدم مكة ‏ أنه توضاً ثم طاف بالبیت " . ومن كان به نحاسة لا يكن ازالتها كمن به سلس بول وكالمستحاضة الي لايرقاً دمها فانه يطوف ولا شيء عليه . روى مالك : أن عبد الله بن عمر جاءته إمرأة تستفتيه » فقالت : إن أقبلت أريد أن أطوف بالبيت › حى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء » فرجعصت حئ ذهب ذلك ع » ثم أقبلت حئ إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدملء فرجعت حى ذهب ذلك عي » ثم أقبلت حي إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء . فقال عبد الله بن عمر : إنما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسلي ثم استٹفري بثوب ٿم طوفي. ٢ س ستر العورة : وذلك مثل سترها للصلاة › فلو طاف الحاج مكشوف جزء من عورته أو طافت المرأة مكشوفة شيء من بدنها سوى الوجه والكفين لم يصح طوافهما › وعورة الرجل بين السرة والركبة وعورة المرأة جميع بدنا إلا الوجه والكفين › ووجحب ستر العورة لحديث أبي هريرة قال : بعثيٍ أبو بكر الصديق في الحجة الي مره عليها رسول الله ي قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر : " لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان " . رواه الشيخان . ۳ النية : لأن الأعمال بالنيات › فينوي طوافه إن كان للقدوم أو للإفاضة أو للوداع أو للتطو ع . ٤ أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة بلا زيادة أو نقصان : فلو ترك خطوة واحدة في أي شوط لا يحسب طوافه › فإن شك بێ‌على الأقل حي يتيقن السبع › وإن شك بعد الفراغ من الطواف فلا يلزمه شيء . - € ۳۲ عقد الجواهر بام الطوانم ٥ الموالاة بين الأشواط : فلا يفصل بينهما بفاصل كأن يطوف ثلانة أشواط ويستريح ثم يكمل الباقي › فلا يصح ذلك إلا لضرورة كما لو أقيمت الصلاة أو حضرت الحنازة فإنه يصلي ثم يبي على طوافه . ١ أن يكون الطواف داخل المسجد الحرام : فلا يصح خارجه ولا بأس بالحائل بين الطائف والكعبة كالسواري › ويجوز الطواف في أخريات الملسجد ويي أروقته وعند بابه من داخله . وكلما وسم اللسجد أتسع المطاف فيصح الطواف في جميعه وهو اليوم أوسع ما كان في عصر رسول الله يي بزيادات كثيرة . ۷ أن يكون في طوافه خارجا بجميع بدنه عن هيع البیت : فلو طاف على شاذرون البيت أو في الحجر لم يصح طوافه » لأنه حيعذ طاف في البيت لا بالبيت › وقد أمرنا الله تعالى بالطواف بالبيت فقال تعالى : " وليطْوّفوا بالبيت العتيق " الحج ٢۲ والشاذرون والحجْر من البيت . ۸ أن يجعل الكعبة عن يساره أثناء الطواف مع المشي أمامه : فلو عل البيت عن يينه أو إستقبله بصدره › أو جعل البيت عن يساره ومشى القهقري ( للخلف ) لم يصح طوافه . ٩ أن يبتديء طوافه من الحجر الأسود : فيمر بجميع بدنه على جميعه › ولو ابتدا بغير الحجر الأسود أو لم يهر عليه بجميع بدنه لم تحعسب له الطوفه لأن النبي ي فعل ذلك وقال :" خذوا ع مناسككم " . ٠ صلاة ركعتين بعد إِتمام الطواف : خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان من الملسجد ولا يصح مزاحمة الناس بشدة لأجل الصلاة خلف امقام فإنا تجخزي في أي مكان من المسجد › ويصليها في كل الاوقات عدا الأوقات الثلائة : - £۳۳ قد الجواهر بام الطواونم وقت الطلوع ووقت الغروب ووقت التوسط فإن صادفتا هذه الأوقات أجلها إلى ما بعد . خامسا : سنن الطواف : ١ استقبال الحجر الأسود عند البدء بالطواف وتقبيله أو استلامه إذا منعه الزحام من التقبيل وإلا أشار إليه بيده أو بشيء في يده ويقبّل ما أشار به » ولا يستحب للنساء إستلامه وتقبيله إلا عند خلو المطاف . ولا ينبغي للطائف أن يصر على استلام الحجر وتقبيله مع الزحام فإن فعل ل حقه إم لا قد يسببه من إيذاء للآخرين › لا روي عن الرسول ي أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : " ياعمر إنك رجحل قوي » لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إن وحدت خلوة وإلا فهلل وکبر " . وأما الأحاديث الدالة على فضيلة استقبال الحجر وتقبيله فكثيرة › فمنها ملرواه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : استقبل رسول الله يي الححر واستلمه ثم وضع شفتيه يبكي طويلاً فالتفت فإذا عمر يبکي فقال : " یا عمر ها هنا تسكب العبرات " . وأخرج البخاري ومسلم وأصحاب السئن عن عابس بن ربيعه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبّله » وقال : أن لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أي رأيت رسول الله يل يقبلك ما قبلتك " . وأخرج مسلم عن نافع قال : رأیت عبد الله بن عمر استلم الحجر بيده ثم قل يده وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله ينق يفعله . ٢ استلام الركن اليمايي إن تيسر في كل شوط - وهو الركن الغربي الحنوبي - الذي قبل ركن الحجر الأسود ويقال له مع ركن الحجر الأسود : الركنان - 6٤4۳ - عقد الجواهر بام الطواوم اليمانيان . أخرج مسلم والنسائي والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ما ترکت استلام هذين الركنين : اليمان والحجر الأسود منذ رأيست رسول الله ع وأخرج السبعة إلا الترمذي عن ابن عمر قال : " ل أرالني ي يمس من الأركان إلا اليمانين" . وسبب الإقتصار على هذيرن الركنين أن ركن الحجرالأسودفيه فضيلتان : وجود الحجر فيه › وأنه على قواعد إبراهيم ولذا يستحب استلامه وتقبيله والركن اليما فيه فضيلة واحدة : هي أنه على قواعد إبراهيم ولذا يستلم فقط » وأما الركنان الآخران : الشامي والعراقي فلا يستلمان ولا يقبلان لأنه الدعاء المأثور وقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : كان أكٹر دعاء رسول الله يفقم : " اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " » وقد تقدم ذكر الأدعية في الطواف . ٤ الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من الطواف والصلاة » ويشرب حى يرتوي ويدعو هناك بالأدعية المأثورة أو يما يحفظ . _ الوقوف بالملتزم بعد زمزم والدعاء عنده . وقد سبق تفصيل ذلك . ¬ _ الاقتراب من الكعبة أثناء الطواف ٠ بشرط ألا يزاحم أحدا . وهذا في حق الرجال › أما النساء فالأفضل لمن الطواف في أطراف المطاف ويسن لهن أن يطفن ليلا » لأنه أستر وأصون ن ولغيرهن من الملامسة والفتنة » وقي ٥£۳ - قد الجواهد بام الطو اوم صحيح البخاري : " كان نساء الني ي يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال " . ۷ يسن أن يكون الطائف خاشعا متواضعا ذليلاً لربه حاضر القلب معه ذاكرا لذنبه ضارعا لربه أن يغفر له › وأن يرحم ضعفه وذله وحاجته ملازما للأدب بظاهره وباطنه » مستحضرا في قلبه عظمة من هو طائف ببيته ويلزمه أن يصون نظره عما لا يحل نظره إليه › وقلبه عن إحتقار من يراه من الضعفاء والمرضى . سادسا : مکروهات الطواف : يكره في الطواف الأمور الآتية : ا أن يترك سنة من سنن الطواف . ۲ الأكل والشرب وكراهة الشرب أخحف ولا بأس لضرورة . ٢۲ أن يشبك بين أصابعه أو يفرقعها . ٤ أن يطوف وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح أو شديد التوقان إلى الطعام كما يكره ذلك في الصلاة . ٥ أن يتكلم أثناء طوافه إلا بخير » كأمر عمعروف أو ني عن منکر » أو تعليم جاهل برفق » أو جواب مستفت أو سؤال کم طاف . ٦س جعل يديه خلف ظهره متکتفا . ۷ كراهة الضحك فيه › لأنه حلاف الأدب . ۸ كراهة دخحول حجر إسماعيل أثناءه . ٩ إذاية المسلمين وخاصة عند المزاحمة على الحجر . - ٦£۳ - غق الجواهو بام الطواوم سابعا : مسائل في الطواف : هذه بعض مسائل في الطواف رأيت جمعها وترتيبها ما قد يصادف الحاج أو للعتمر شيء منها فيكون حلها موحودا بين يديه » وعهدن في ذلك کب الأصحاب رحمهم الله . ١ - إن كان رجلان في الطواف حفظ أحدهما تمام الطواف ولم يحفظ الآخر فلا ينتفع به الذي م يحفظ صاحبه › وعليه أن يبتدئ الطواف إلا أن يكون قد و كله بذلك › وقيل : يجزيه إن كان نة . ٢ - من طاف بالبيت ولم يصل الركعتين سواء للعمرة أو للزيارة (الإفاضة) ووطئ النساء فعليه دم وعليه الركعتان . ۳ - وإن طاف ونسي أن يصلي رکعتین حی فرغ من سعیه » فلیصل هما ولا شيء عليه » وإن ذكرهما في سعيه قطع السعي ويصليهما ثم يتم ما بقي من سعیه ٤ - ومن انتقض وضوؤه وهو يطوف بالبيت فليخرج فليتوضاً ثم يعود مبتدئ طوافه حى يكمله . ولا يعتد بطواف لم يكن أكمله حێ انتقض وضوؤه ولکن يبتدئ أول ذلك الطواف › فان مضى على طوافه بعد أن انتقض وضوۋه متعمدا فان كان لم يحل فليرجع يطوف » وان كان أحل فعليه دم ويرجع يطوف أيضا وقال أبو سعيد في مثل هذا : يتوضاً ويب وذلك أن الطواف ينعقد كالصلاة فلا يحل كانحلاغا . ٥ - ومن دخل في الطواف ثم أقيمت الصلاة فقطع ودخل في الصلاة فإذا فرغ بن على طوافه » وقال بعض أصحابنا : إن کان طوافه تطوعا ب عليه وان کان فرضا ابندا . ١ - ومن طاف ول ينو بطوافه فرضا ولا تطوعا ؟ لم يجزه ذلك لا ثبت عن الني - £۳۷ قد البواهر با الطواونم يل أنه قال : " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوی " وکل عمل یعری من النية فغير محتسب به لعامله › والطواف عمل فلا يجوز إثباته إلا بقصد ونية وإرادة . ۷ - ومن جهل فبدا بالطواف من الركن اليماني حن كمل » ثم سال » فانه يتم من الركن اليمايي إلى الحجر ثم يركع ثم يستأنف طوافه › فإن لم يذكر خحطأه حى حل فعلیه دم ویبدل ما نقص . ۸ - ومن أصاب ثوبه قذر أو نجحاسة ولم يعلم وطاف طواف الإفاضة ثم علم أنه طاف في الثوب القذر › أعاد ولاشيء عليه › وإن رجع إلى بلده فعليه دم › ون أحل وهو يمكة أعاد وعليه دم . ٩ - ومن زاد في الطواف ركع ركعتين » ثم يطوف طوافا جديدا سبعة أشواط وير كع له ركعتين . ٠ - نتم باب الطواف بذكر الئية الواجب اعتقادها لكل من يطوف بالبيت فرضا أو نفلاً : اللهم نيي واعتقادي أن أطوف ببيتك المعظم هذا سبعة أشواط أبداً من الحجر الأسود وأختم به أداء للفرض طاعة لله ولرسوله محمد يل طواف الزيارة أو طواف الوداع أو طواف القدوم أو طواف التطوع . انظر : بيان الشرع ۲۳ / أبواب الطواف ۱۸۱-۱۲۷ ۳/۲۲١١۱ : اجامع لاین جعفر ۳۲۷-۳۲۰/۳ : حواهر الآثار للعلامة محمد بن عبد الله بن عبيدان ۱/٦٣٤-١٤٠ وزارة التراث ٦ه . : منهج الطالبین ۲۰۳-۱۸۱/۷ : الحج والعمرة حي الدين مستو ٦٦-۷۸ : المرشد في مناسك الحج والعمرة لبكير محمد ص ١۸ الحزائر مطبعة تقنينه : فقه السنة ١/١۱٦ - £۳۸ قد البواهر باج الطواوے انظر : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ۲۱۱ : المغي في فقه الحج والعمرة ١۱۹ : شرح صحیح مسلم للنووي ٩۲۱-۱۹/۹ : فتح الباري ۳۸۰/۳ تم بحمد الله تعالى الجزء الأول من كتاب عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر ويليه الجزء الثاني وأوله باب السعي وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين - €۹ قد الجواهر خرس المواضيع فهرس الجزء الأول من كتاب عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر مقدمة كتاب عقد الجواهر ترجمة مؤلف إرشاد الحائر مقدمة كتاب إرشاد الحائر تعريف الحج وحكمه الحج مرة واحدة في العمر السنة التي فرض فيها الحج باب العمرة تعريف العمرة وحكمها أدلة من قال أنها فرض أدلة من قال أنها سنة أو تطوع حكم تكرار العمرة في السنة الواحدة والأقوال الواردة فيها باب شروط الحج شروط وجوب الحج حكم حج الصبي والعبد لا حج على أهل عمان عند الشافعي معين الاستطاعة معنى الاستطاعة استطاعة السبيل استئذان المرأة زوجها في الحج تقديم الحج على الزواج باب حج المرأة الخلاف في اشتراط المحرم للمرأة إلى مذهبين : المذهب الأول : عدم اشتراط المحرم . والدليل عليه المذهب الثاني : اشتراط المحرم . والدليل عليه باب الحج على الفور أم التراخي أدلة القائلين بوجوب الحج على التراخي أدلة القائلين بوجوب الحج على الفور من مات و لم بحج و لم يوص باب الحج عن الغير أدلة المانعين الحج عن الغير مطلقا النيابة عن الحي في الحج النيابة عن الميت في الحج الحج عن الغير قبل الحج عن النفس الاستئجار للحج الحج عمن لا يتولى حج المرأة عن الرجل الاشتراك في الحج الضمان والبلاغ والإجارة في الحج باب الإجار ة في الحج عقد في الحج باب الوصية بالحج الوصية بأكثر من حجة ما يفعله الوصي إذا انقطع طريق الحج باب آداب الخروج للحج استخارة الله في وقت الحج التوبة من جميع المعاصي والذنوب صلة الرحم والجار الاستكثار من الزاد والراحلة صلاة ركعتين هما سنة الخروج إلى الحج الدعاء بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم إخلاص النية مع العمل توديع الأهل والجيران والأصحاب التكبير إذا علا شرفا من الأرض أو هبط وادياً ما جاء في الطاعون تتمة في آداب السفر للحاج باب المواقيت المكانية تعريف المواقيت وأنواعها وأحكامها توقيت الرسول صلى الله عليه وسلم المواقيت الخلاف في ميقات أهل العراق ” ذات عرق ” عدم اشتراط العدالة في شأن الدلالة على الميقات ذو الحليفة : ميقات أهل المدينة ومن مر بها الجحفة : ميقات أهل مصر والشام والسودان وبلاد المغرب قرن : ميقات أهل نجد والخليج والعراق وإيران وغيرهم يلملم : ميقات أهل اليمن والهند وماليزيا والصين وغيرهم من حجاج جنوب أسيا ذات عرق : ميقات أهل العراق والمشرق تعريف المرحلة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الجحفة بالحمى مذهب الشافعي في ميقات أهل العراق ميقات من يأتي عن طريق الجو حكم الإحرام لدخوله مكة معنى قوله تعالى: ” ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا ”. حدود الحرم المكي مجاوزة الحرم للميقات حكم ترك الإحرام الإحرام من ميقات الغير إذا مر عليه الإحرام من المنزل أفضل أو من الميقات باب المواقيت الزمانية الخلاف في أشهر الحج ومذاهب العلماء في المسألة الإحرام بالحج قبل أشهر الحج ومذاهب العلماء في المسألة باب كيفية الإحرام مذهب الظاهرية في غسل الإحرام تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم والزيادة عليها سنن الإحرام وآدابه حكم التلبية في الإحرام : ركن أو واجب أو سنة معنى التلبية من أهل بعمرتين أو حجتين الزيادة على التلبية الإحرام بمثل ما أحرم به فلان وجوب تعيين نوع الإحرام وجوب رفع الصوت بالتلبية عند الظاهرية رفع الصوت بالتلبية في غير مسجدي مكة ومنى استحباب الإكثار من التلبية والمداومة عليها معنى قولهم : ” وان رفعت صوتها لم اعلم عليها شيئا ” هل ترفع المرأة صوتها بالتلبية ؟ مذهب الأحناف في وقت قطع التلبية مذاهب العلماء في وقت قطع المحرم بالحج التلبية والأدلة عليها باب أنواع الحج أنواع الإحرام بالحج منع المفرد والقارن من الطواف بالبيت ” وهي مما تفرد به أصحابنا عن الجمهور ” التمتع عند ابن الزبير هل يعتبر متمتعا من أحرم بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام حتى الحج فحج ؟ من شروط التمتع أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد من شروط التمتع أن تسبق العمرة الوقوف بعرفة استجباب فسخ الحج إلى عمرة لقادم مكة قبل العشر أفضل أنواع الإحرام بالحج ومذاهب العلماء في ذلك وسرد أدلتهم في المسألة : القائلون بأفضلية التمتع ثم الإفراد ثم القران، وبيان أدلتهم القائلون بأفضلية القران ثم التمتع ثم الإفراد، وبيان أدلتهم القائلون بأفضلية الإفراد ثم التمتع ثم القران، وبيان أدلتهم تعريف حاضري المسجد الحرام حكم من كان له أهل بالحرم وأهل خارج الحرم أو له قريتان في الحرم وخارج الحرم المتمتع إذا سافر بعد العمرة من شروط التمتع الإحلال من إحرام العمرة قبل الإحرام للحج فسخ العمرة إلى الحج فسخ الحج إلى عمرة واختلاف العلماء فيه إلى ثلاثة أقوال : القول الأول : أنه سنة مستجبة .والدليل عليه القول الثاني : أنه فرض واجب .والدليل عليه ‎‏ ‏القول الثالث : أنه لا يجوز بل هو حرام والدليل عليه ‎‏ ‏الأنواع التي يأتي عليها القران ‎.‏ وجوب بقاء المتمتع محرما إذا قلد الهدي أو لبد شعر رأسه ‎‏ ‏مذاهب العلماء في طواف القارن وسعيه: المذهب الأول : يلزم القارن طواف واحد وسعي واحد والدليل عليه ‎‏ ‏المذهب الثاني : يلزم القارن طوافان وسعيان . والدليل عليه المذهب الثالث : يلزم القارن طوافان وسعي واحد والدليل عليه ‎‏ ‏باب في لباس المحرم معنى التفث أدلة من لم يشترط قطع الخفين للمحرم أدلة من اشترط قطع الخفين للمحرم فاقد الإزار يلبس السروال ‎‏ ‏الحكمة من منع المحرم من لبس المخيط والمحيط النهي عن لبس المطيب والمصبوغ بورس وزعفران النهي عن لبس المطوق ۰ النهي عن تغطية الرجل رأسه وبيان أنواع التغطية الخلاف في تغطية الوجه إلى قولين : القول الأول : يجوز تغطية الوجه .والدليل عليه القول الثاني : لا يجوز تغطية الوجه .والدليل عليه ‎‏ ‏الاستظلال بالهودج والمحمل والمضلة اليدوية جواز حمل المحرم على رأسه ما لا بد منه للضرورة النهي عن لبس المعصفر واختلاف الروايات عن مالك ‎‏ ‏ الخلاف في لبس المرأة القفازين ‎‏ ‏الخلاف في عقد المحرم ثوبه على نفسه ‎‏ ‏إيقاع الجزاء على عاقد ثوبه على نفسه ‎‏ ‏للمحرم أن يتقلد سيفه للضرورة ‎‏ ‏جواز لبس الهميان للمحرم من أحرم وعليه ثياب مخيطة أخرجها من أسفل الحسد حديث كعب بن عجرة حلق المحرم لمحل والعكس الكحل بما لا طيب فيه ولا زينة باب منح المحرم من الطيب والحلي علة تحريم الطيب على المحرم من مس طيب عمدا أو سهوا الطيب المذكر والطيب المؤنث إذا حصل الطيب في مطعوم أو مشروب كراهية ابن عمر التطيب للإحرام التطيب للإحرام وانقسام الأمة فيه إلى ثلاثة أفرقة : الفريق الأول : المنع وألزموا فاعله الفدية .وبيان ما استدلوا به الفريق الثاني : المنع ولكن لا فدية على فاعله . وبيان ما استدلوا به الفريق الثالث : الاستجباب وبيان ما استدلوا به . باب منع المحرم من إلقاء التفت إزالة المحرم شعره عند بلوغه حد الإزالة الدليل على جواز غسل المحرم رأسه تجب الفدية في إزالة ثلاث شعرات فأكثر عند الجمهور تجب الفدية في إزالة ربع شعر الرأس أو اللحية عند الأحناف ‏ منع المحرم من إزالة الظفر استنباط العلماء للفدية في الشعر والظفر تفريق الظاهرية بين حلق الشعر ونتفه إذا تعمد المحرم العمل ولم يتعمد الإصابة ففيه خلاف تحقيق مذهب الأصحاب في إيجابهم الفدية على خروج الدم باب منع المحرم من النساء معى الرفث ‎‏ ‏جماع المحرم وله عدة حالات : الحالة الأولى : إذا جامع عامدا وغابت الحشفة قبل وقوفه بعرفات ‎‏ ‏الحالة الثانية : إذا جامع ناسيا وغابت الحشفة قبل وقوفه بعرفات الحالة الثالثة : إذا جامع عامدا دون الفرج أو لمس بشهوة أو عانق أو قبل أو تلذذ فأنزل أو لم ينزل الحالة الرابعة : إذا جامع عامدا بعد وقوفه بعرفات وقبل رميه جمرة العقبة الحالةَ الخامسة : إذا جامع عامدا بعد الرمي وقبل طواف الزيارة من أفسد حجة و كان نفلا ‎‏ ‏من مس فرج وهو حرم ولم ينزل نوع الفدية إذا افسد حجه بالجماع الخلاف في زواج المحرم وتزويجه إلى قولين: القول الأول : لا يصح تزوج المحرم ولا تزويجه . والدليل عليه القول الثاني : يصح تزوج المحرم وتزويجه .والدليل عليه تفسير قوله تعالي ” فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ” المعاني الواردة في الجدال استثناء الجدال في الحق من عموم النهي عن الجدال باب منع المحرم من الصيد تعريف الصيد البري والبحري العلة في منع صيد البر ‎‏ تقسيم الشافعية الصيد البري إلى ما يحل أكله وما لا يحل أكله إذا ذبح المحرم صيدا لم يحل له أكله إجماعا، وفي تحريمه على غيره خلاف الخلاف في أكل المحرم من صيد الحلال إلى ثلاثة أقوال : القول الأول : يجوز للمحرم أكل ما صاده المحل وذبحه وإن صيد لأجله . و!لدليل عليه ‎‏ ‏القول الثاني : يجوز للمحرم أكل ما صاده المحل إن لم يصده لأجله . والدليل عليه ‎‏ ‏القول الثالث : لا يجوز للمحرم أكل الصيد مطلقا سواء صاده المحل له أو لغيره . والدليل عليه ‎‏ ‏المضطر هل يأكل الميتة أو يصيد في الحرم ؟ ‎‏ ‏من أحرم وفي ملكه صيد ‎‏ ‏من أحرم ومعه لحم صيد باب ما يباح للمحرم فعله الخلاف في الحجامة للمحرم ‎‏ ‏الخلاف في قتل الحشرات الخلاف في قتل صغار السباع الدليل على جواز قتل الفواسق وإن لم تخفها ولو في الصلاة ‏ تسمية الفواسق بهذا الاسم ما هي الفواسق تقريد المحرم بعيره جدول مخالفات الحج والعمرة وأحكامهما باب الطواف دعاء دخول مكة ورؤية البيت ‎‏ ‏دعاء الدنو من البيت دعاء الحجر الأسود الطائف بالبيت لا يستلم إلا ركن الحجر وركن اليمن ‎‏ ‏قراءة القرآن في الطواف . الحجر الحطيم ‎‏ ‏الطواف داخل الحجر ‎‏ ‏تقبيل الحجر الأسود ‎‏ ‏الشرب في الطواف ‎‏ ‏تنكيس الطواف ‎‏ ‏مذهب المالكية فيمن طاف وفي ثوبه نجاسة اشتراط الطهارة في الطواف ومذهب ابن حزم في المسألة والدليل عليه الدليل على أن الطواف سبعة أشواط الزيادة والنقصان في الطواف تاريخ بناء الكعبة المشرفة ستر العورة في الطواف أحكام الحائض في الطواف الطواف على الدابة صلاة الطواف في الأوقات المنهي عنها إجزاء الصلاة المكتوبة عن ركعتي الطواف عند جابر بن زيد ‏ الخلاف في مشروعية الرمل في الطواف العلة في منع المرأة من الرمل والإضطباع ما جاء عن عمر بن الخطاب في الرمل حكم ترك الرمل في الطواف متي يكون الرمل ؟ ‎‏ ‏مكان صلاة ركعتي الطواف الدليل على استحباب قراءة الإخلاص والكافرون في ركعي الطواف ‎‏ ‏مع زمزم الطواف خلف زمزم عند الإباضية ‎‏ ‏الطواف خلف زمزم عند المالكية آداب الشرب من ماء زمزم أصل بئر زمزم العلم الحديث وأبحاثه على ماء زمزم دعاء الملتزم الصلاة داخل الكعبة والأقوال الواردة فيها ‏ خلاصة باب الطواف أولا : كيفية الطواف ثانيا : فضل الطواف الغا : أنواع الطواف رابعا : شروط الطواف خامسا : سنن الطواف سادسا : مكروهات الطواف سابعا : مسائل في الطواف الفهرس 3 ۹٢٤ 318 ٤۳ ٦٣t‏ £۳۷ 11 تم طباعة هذا الكتاب بالتعاون مع شركة الظهير للمشاريع والخدمات مسقط هاتف 501699