ا 1 7 R0 2 1 e : 2 ieee cae EARAN ERIE ‏س ی‎ #7 EEDA E : ‏ا س‎ ‏دتو ا‎ RE AE IC 0 r 4 ع 1 R۹ E 4 ی ا e OE 9 ‎SNE OTR‏ س ‎E SD ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎me I TPT ETT 7 LFI Gk 8 er PAPE o RICE pd DAA a YT 7 ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ عفد الجواهر شرح ارشاد الحائر قي أحكام الحاج والزائر عفد الجواهر سرح ارشاد الحائر ق أحكام الحاج والزائر + ++ تأليف الشيخ حارت بن محمد بن شامس البطاشی الجرء الثانى دار ومكتبة الهلال بيروت حقوق الطبع محفوظة للمؤلف الطبعة الأولى ٠ ۔- هجريه ۹ - ميلاديه بسم الله الرحمن الرحيم قد البجواهر با السعي باب السعي السعي بين الصفا والمروة سنة واجبة ء وبذلك قال أصحابنا والكوفيون ء فمن ترك التردد بين الصفا والمروة تم حجه ولزمه دم . وقالت عائشة والشافعي ومالك وأحمد : فرض لا حج لتاركهء وقيل : تطوع لا فساد بترکه ولا دم . (١) اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة إلى آراء ثلائة : أ ذهب ابن عمر وجابر وعائشة من الصحابة رضي الله عنهم ومالك والشافعي وأحمد ‏ في إحدى الروايتين عنه ‏ وإسحاق وأبو ثور إلى أن السعي ركن من أركان الحج » بحيث لو ترك الحاج السعي بين الصفا والروة بطل حجه ولا يجبر بدم ولا غيره » وهو قول ليعض أصحاینا . قال أيو المؤثر ره الله : بيان الشرع : ۱۹/۲۳٠ الطواف فريضة والسعي بين الصفا واللروة فريضة اخ أ واستدل هؤلاء لمذهبهم بمذه الأدلة : ١ روى البخاري عن الزهري قال عروة : سألت عائشة ‏ رضي الله عنها فقلت لا : أرأيت قول الله تعالى : " إن الصّفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهمما " فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوّف بالصفا والمروة . قالت : بعس ما قلت يا ابن أخي : إن هذه لو كانت كما أولتها عليه » كانت لا جناح عليه أن لا يطوف مما .ولكنها أنزلت في الأنصار : كانوا قبل أن قد الجواهر بام السعي يسلموا يهلون لمناة الطاغية الي كانوا يعبدونا عند الملشلل فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة » فلما أسلموا سألوا رسول الله 6 عن ذلك قالوا : يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة » فأنزل الله تعالى : " إن الصفا والمروة من شعائر الله " الآية . قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله يكيم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف ۲ روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : طاف رسول انل عل وطاف المسلمون (يعيٰ بين الصفا والمروة ) فكانت سنة › ولعمري ما أثم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة . ٢ وعن حبيبة بنت أبي تراه إحدی نساء بی عبد الدار ‏ قالت : دخلت مع نسوة من قریش دار آل أبي حسين ننظر إلى رسول الله يم وهو يسعی بين الصفا والمروة وإن مثزره ليدور ثي وسطه من شدة سعيه » حي إن لأقول : إِني لأرى ركبتيه › وسمعته يقول : " اسعوا » فإن الله كتب عليكم السعي " رواه ابن ماجه وأحمد والشافعي . قالوا أن الأمر يقتضي الوجحوب ما لم تصرفه قرينة » ولا قرينة صارفة هنا . ٤ ولأنه نسك في الحج والعمرة فكان ركنا فيهما كالطواف بالبيت . ب س ذهب هور أصحابنا وأبو حنيفة والثوري والحسن : إلى أنه سنة واحبة وليس بركن » لا يبطل الحج أو العمرة بتركه وأنه إذا تركه وحب عليه دم . قال العلامة الكندي في بيان الشرع : ۹۸/۲۳٠ والسعي بين الصفا والمروة سنة واجبة معمول ما وقيل فريضة أيضا ..... الخ أه. 1٦ قد البواهر با السعي ورجح صاحب المغني هذا الرأي فقال : ۷/۳.٤ ١ وهو آولی لأن دلیل من أوجبه دل على مطلق الوجوب لا على کونه لا يتم الواجحب إلا به . ٢ وقول عائشة رضي الله عنها في ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة . ٢ وحديث بنت أبي تحراه » قال ابن المنذر : يرويه عبد الله بن المؤمل وقد تکلموا في حديثه » وهو يدل على أنه مكتوب وهو الواجب . ٤ س وأما الآية فإنما نزلت لا تحرج ناس من السعي في الإسلام»ء لما كانوا يطوفون بينهما في الحاهلية لأجل صنمين كانا على الصفا والمروة . ج ذهب ابن عباس وأنس وابن الزبير وابن سيرين ورواية عن احمد : ِل أنه سنة لا يجب بت رکه شيء . واستدلوا لذلك يما يلي : ١ قوله تعالى : " فلا جناح عليه أن يطوف بمما " ونفي الحرج عن فاعله : دليل على عدم وجوبه » فإن هذا رتبة المباح » وإنا ثبتت سنيته بقوله تعالى:" إن الصفا والمروة من شعائر الله " . وروي في مصحف أي وابن مسعود : " قلا جناح عليه أن لا يطوف هما " وهذا وإن م يكن قرآنا فلا يتحط عن رتبة الخبر فيكون تفسيرا . ٢ ولأنه نسك ذو عدد ولا يتعلق بالبیت فلم یکن ركنا کالرمي . انظر : بيان الشرع ۱۹/۲۳ ۱۹۸ : الإيضاح للشماخي ۳۰۲/۳ : شرح النیل ١٤/١٤۱ قد الجواهر با السعي وذلك أن الله تبارك وتعالى قال:" فلا جناح عليه أن يطوف بهما('" فقيل : إن المعنى لا جناح عليه في أن يطوف”"ء فهذا نفي للجناح الذي توهم ثبوته . كانوا يطوفون بينهما في الجاهليةه فخافوا أن لا يكون جائزا بعد الإسلام . لأن أمر الجاهلية منسوخ إلا ما قام دليله » فنزلت الآية رفعا للجناح المتوهم ٠ ونفي الجناح عن الطواف لا يفيد وجوب الطواف . بل يحتمل معه : منهج الطالبين ۷/٤٠۲ وما بعدها : قواعد الإسلام ۲/٥٥1 : فقه السنة ۲۷/۱٦ : المغي والشرح الكبير 07/۳ £ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ٢٠۲ : المي في فقه الحج والعمرة ٢۲۱-٠۲۱ : بداية الجتهد لابن رشد ۸۷/۱٥ : الذخيرة ٢/٢٠۲ : تفسير التحرير والتنوير ۳/۲١ تفسير الآية ١١٠ البقرة : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ۹/۲٦۷ : المقنم في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل ١/6۷ £ : نيل الأوطار ١/١۲٠ : شرح صحيح مسلم للنووي ٢٩/٤۲ كتاب الحج : باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به : فتح الباري ۳۹۷/۳ كتاب الحج : باب وحوب الصفا والمروة وجعله من شعائر الله . (۱) البقرة جزء الآية ١١٠ . (۲) انظر : تفسير التحرير والتنوير ۲/٠٠ تفسير الآية السابقة . “۸ قد البواهر باي السعي وجوب الطواف واستحبابه وإياحته فقط وهي المتبادرة بحسب الظاهر ء فالدليل على وجوب السعي خارج الآية » وهو أنه لم يحج النبي ل ولم يعتمر هو ولا أحد في زمنه بدون سعي وأيضا قد قال % : " من طاف بالبيت فليسع”) " أي من طاف لحج ء أو عمرة وقيل : إنه غير واجب » وأن الأصل لا جناح عليه في ترك أن يطوف بهما ء أو في أن لايطوف بهما ء بحذف المضاف ولا النافية . واحتج من قال بعدم الوجوب بقوله عز وجل :' فمن تطوع خيرا فهو خير له "7 وبه قال أنس وابن الزبير ء وهو رواية عن ابن عباس . قال القطب ”ا : وجمهور أصحابنا أنه سنة تجبر بالدم ء وهي سنة واجبة . وقيل : هو فريضة يلزم الدم بتركه © ء وكذا من أحل على ستة أشواط فختم بالصفا . ومن أدلة الوجوب أنه ¥ كان يسعى ويقول :" اسعوا فقد كتب الله (۱) رواه امد وأبو داوود. (۲) البقرة جزء الآية ١٤۱۸ (۳) شرح النيل ٤/١٤٠ (٤) وهو قول لبعض أصحابنا . قد الجوأهر باب السعي عليكم السعي «) " وأن الأصل في العبادة أن تحمل على الوجوب إلا لدليل . وسن الخروج إلى السعي من بين الاسطوانتين المذهبتين من بلب الصفا ) ويقال له : باب الجنائز ء بحيال الحجر الأسود . ومن خرج إلى الصفا من غير باب الجنائز فقد أخطاً ولا شيء عليه. والدعاء عند الخروج ”ا " وقل رب أدخلني مدخل صدق " ١ الآية اللهم اجعل دخولي مدخل صدق وخروجي مخرج صدق ٠ وندب الصعود على الصفا بقدر ما يستقبل البيت بلا زيادة في علو ”) (۱) هذا حديث حبيبه بنت أبي تراه › وقد رواه ابن ماجه وأحمد والشافعي وقد سبق ذکره بتمامه . (۲) الصفا طرف سفح جبل أبي قبيس أقيمت عليه قبة عظيمة عند عمارة الحكومة السعودية للمسجد الحرام بعد توسعته عام ۱۳۷۲ه وشملت هذه التوسعة المسجد الحرام والمسعى والصفا والمروة » فاتصل الملسجد الحرام باللسعى وجعل على المسعى طابق كما جعل المسجد الحرام من ثلائة طوابق . (۳) أي الدخول . (٤) تمام الآية : " وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني خرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا " الإاسراء ۸۰ (٥) وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم : " أن البي يلق ا فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه حي نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء الله أن يدعو " . TE قد البواهر باج السعي وقيل : يصعد إلى خمس درجات ء ومن عجز قام بأصل الصفا وكذا يصنع في المروة » يصعد إلى خمس درجات ء ويقوم بأصلها إن عجز ء وإن قام بأصلهما بلا عجز صح . والمرأة تقوم بأصلهما . والتكبير عليهما ء أو في أصلهما سبعا ء قائلا إثر السابعة : كبيرا والحمد لله كثيرا ء وسبحان الله بكرة وأصيلا ء ولا إله إلا الله حقا يقينا ء ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم ٠ ثم يقول : اللهم اغفر لا ذنوبنا » وقنعنا بما رزقتتا ء وقنا شح أنفسنا ء واجعلنا من المفلحين . ويقول:اللهم استعملنا لسنة نبيك محمد %#مٌ ء وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ۽ ثلاڻا . وينحدر من الصفا قاصدا إلى المروة وقائلاً : اللهم أجعل هذا المشي كفارة لكل شيء كرهته مني .٠ يردد ذلك . ويهرول بين العلمين أي يسرع المشي قدر ما يرى له انتفاض وهو بين العدو والمشي قائلاً : رب اغفر وارحم » وتجاوز عما تعلم › واهدنا الصراط الأقوم ٠ إنك أنت الأعز وأنت الأكرم ءوأنت الرب وأنت الحكم ء اللهم نجنا من النار سراعا سالمين › ولا تخزنا يوم الدين. يكرر ذلك إن أمكنه ء فإذا أتى العلم الموالي للمروة أمسك عن الهمرولة ء ومشى إليها وصعد ثم يدعو بما دعى على الصفا ثلاثا -۔ ١۱ - قد الجواهر باب السعي في كل شوط » على الصفا وعلى المروة حتى يتم السبعة ?. (١) إذا رقى الحاج أو المعتمر على الصفا ورأى البيت فيستحب له أن يستقبله وأن يكبر سبع تكبيرات . ويستحب له أن يقول : الله كبر الله أكبر » الله أكبر كبيرا» لا إله إلا الله والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا » لا إله إلا الله والله أكبر على ما هدانا وأولانا والحمد لله على ما أعطانا › لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له املك وله الحمد يحي ويعيت وهو حي لایوت بيده الخير کله وهو على کل شيء قدير › لا إله إلا الله إلا واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله إلا واحدا ونحن له عابدون › لا إله إلا الله إلا واحدا ونحن له مخلصون 3 لا إله إلا الله إا واحدا فردا صمدا مبداً معيدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا › لا إله إلا الله هو أهل التحميد والتهليل والثناء الحسن الحميل . لا اله إلا الله لا تنجد إلا إياه ونحن له مخلصون » له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ويستغفر لذنبه وللمۇمتين والۇمنات . غ يقول اللهم استعملنا لسنة نبينا محمد ق › وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يكرر ذلك ثلاث مرات » ثم ينحدر من الصفا قاصدا إلى المروة وهو يقول اللهم احعل هذا الملشي كفارة لكل مشي كرهته مي ولم ترضه . فإذا أتى العلم هرول ( أسرع في المشي ) بين العلمين ( صار مكانهما في وقتنا الحاضر ضوءين أحضرين ولا وجود للعلمين الآن ) وهو يقول : رب اغفر وارحم واعف ۱۲ ۔ قد الجواهر باج السعي وتكرم وتحاوز عما تعلم واهدنا الصراط الأقوم › إنك تعلم مالا نعلم › إنك أنت الأعز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم . اللهم بجنا من النار سراعا سالين ولا تنا يوم الدين . فإذا خرج من بين العلمين أمسك عن الحرولة ومشى إلى المروة فيصعد عليها بقدر ما يقابل البيت ثم يدعو بدعائه على الصفا › يكرر ذلك ثلاث مرات في كل فإذا أتم سعيه بين الصفا والمروة أستحب له أن يدعو بالآنيٍ : ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا » وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيهان والإسلام الكامل جميعا توفنا وآنت راض عنا » اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا » وارحمنا أن نتكلف مالا يعنينا » وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا حي يا قيوم يا ذا الحلال والإ كرام يا أرحم الراحمين . فإذا أتم ذلك انحدر من المروة وحلق رأسه أو قصره ويكون قد تحلل من عمرته . وقد أجاد العلامة ابن النظر في وصف ما تقدم فقال ناظما : الدعائم : ص ۷۲ وامض فاعل الصفا حذا الحجر الأسو ثم هلل وكبرالله جهارا م سبح حمساروقل هوري صدق الوعد عبده وى الا وادع للمؤمنين واستغفر الله وقل اجعل كفارة مشي اليوم وإلى الميل من حذا العلم الأخحضر وقل اغفر واهد السبيل إشي وعلى البيض أن يهرولرن لا ير د أهد الله وارفع الأذيالا وسع الاس رحمة ونتكالا حزاب في الخرب وحده تعالى وهل ل ولا تک ن مک الا 1“ ي مش يته أ والا فارمل وأسرع الإرىالا وتجحخاوزعماعملت ضلالا - ۱۳ عقت الجوامر. بام السعيي فمن الصفا إلى المروة شوطء ومن المروة إلى الصفا شوط .٠ قال القطب رحمه الله © : هذا هو الحق . وإذا اللروة اعتليت فهلل واجمد الله واترك الاعتلالا تبتدي بالصفا وتختم بالروة سيعاو تح ب الأميالا وامسش فالرمل إذا وصلت إلى اليل وعد كن لمامضى قوللا وأجازوا على الصفا السعي من غير طهورولم يروه ابتذالا واحتلق واقلم الأظافر قصر ثم احلل فقد ظفرت الحلالا وقل اشكر حلقي إ لحي واقبل ‏ تفي واغفر الذنوب الطظوالا انظر : بيان الشرع ۱۷/۲۳ : حامع أُبي ال حسن البسيوي ۲۷۱/۲ : الدعائم للعلامة أبي بكر أحمد بن النظر ص ۷۲ ط ٢ ١٠٤٠ س ۱۹۸۸ م وزارة التراث القومي والثقافة : شرح الدعائم للعلامة محمد بن وصافي ٠/۳۳۸-٠٣۳ طبع وزارة التراث . : شرح لأمية ابن النظر في الحج . للعلامة الفقيه منصور بن محمد بن ناصر من ميس الخروصي . ص ٢٦۲ - ۲۸۲ ( مخطوط ) : اللصنف ١۱۷/۸ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ٢٢۲ : المهذب في فقه الإمام الشافعي ٢/٠۷۷ : المغي والشرح الكبير 05/۳ £ : الذخيرة ۳/٠٥۲ : الحج والعمرة ۸۳ (۱) شرح النیل : ١٤/٠١٥٠ ٤۱ - قد البو اهر با السعي الوكيل ء وأبو بكر الصيرفي والشيخ إسماعيل في مناسكه : إنه من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا شوط واحد يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة . والصحيح الأول 1 (١) المرجع السابق (۲) يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة شوط واحد › والعودة من المروة إلى الصفا شوط آخر . وهكذا إلى تمام السبعة أشواط . هذا هو مذهب الجحمهور وهو مذهبنا بلا خلاف إلا ما شذ به الشيخ إسماعيل الحيطالي رحمه الله موافقا في ذلك بعض أصحاب الشافعي وابن جرير الطبري . قال القطب : شرح النيل : ١٤/٠١١٠ وليست المغاربة تقول يما قال الشيخ إسماعيل في " مناسكه " وإنما قول شذ به وإنما يقولون من الصفا إلى المروة شوط ومنها إلى الصفا شوط وتوهم أبو عبد الله محمد بن عمرو بن أبي ستة » أن المغاربة تقول يما ذكر الشيخ إسماعيل في مناسکه . اه . وقال النووي في الإأيضاح : ص : ٢٢۲ وذهب جماعة من أصحابنا إلى أنه يحسب الذهاب والعودة شوطا واحدا › قاله من أصحابنا أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وأبو حفص بن الو کیل وآبو بک الصيرقي › وهذا قول فاسد لا اعتداد به ولا نظر إليه وإنما ذكرته للتنبيه على ضعفه لثلا يغتر من وقف عليه والله تعالى أعلم . أه . وقال ابن قدامة في المغني : ۳/٤٦٠4 وحكي عن ابن جرير وبعض الشافعية أَهُم قالوا : ذهابه ورجوعه سعيه › وهذا -١ - عقت الجوامر باي السعيي ومن سعى قبل الطواف أعاده بعده ء وإلا .. وأصاب النساء فالهدي والحج من قابل » أو عمرة أخرى ء وكذا المجامع بعد شوط أو أكثر من طواف الحج أو العمرة ء وقال أبو حنيفة : إن خرج من مكة فما عليه إلا الدم . وقيل عن الثوري : لا شيء على مقدم السعي ”© . غلط لأن جابرا قال في صفة حح البي يلق : ثم نزل إلى المدرة حي إنصبت قدماه رمل في بطن الوادي حى إذا صعدنا مشي حى إذا أتى المروة فعل على المروة كما فعل على الصفا فلما كان آخر طوافه على المروة قال : " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الحدي ولحعلتها عمرة " وهذا يقتضي أنه آخر طوافه . ولو كان على ما ذكروه كانت آخر طوافه عند الصفا في الموضع الذي بدأ مته ولأنه في كل مرة طائف مما فينبغي أن يحتسب بذلك مرة كما أنه إذا طلاف يجميع البيت احتسب به مرة . أه . (١) من شروط السعي أن يتقدمه طواف صحيح فإن سعى قبل الطواف ل يجزئه لان البي يي سعي بعد الطواف وقال : " خذوا عي مناسككم " وبمذا قال الجمهور . وقال عطاء بن أبي رباح والثوري والأوزاعي وغيرهم يجزئه ولا يعيد السعي ولا شيء عليه . واليك تفصيل المسألة وما ذهب إليه كل فريق وحجته في ذلك: ١ لا يجزيه سعيه قبل طوافه وعليه إعادة السعي بعد الطواف ما دام في مكة ون خرج من مكة فعليه دم . وحجه تام . فالسعي لیس برکن ویجیر بسدم . وهذا مذهبنا وعليه الأحناف ولعل العلة الجامعة هي كون السعي واحب لا ركن عندنا والأحناف بخلاف الحمهور . - ٦۱ - غقد البجواهر باج السعي قال في بيان الشرع : ۱۹۲/۲۳ ومن سعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف فهو يمترلة من لم يسع وإن كان بععكة فعليه أن يعيده وإن كان قد أتى بلده فعليه دم يهرقه بمكة شرفها الله . أُهف. ١ لا يجزيه سعيه قبل طوافه وعليه إعادة السعي بعد الطواف ء فقإن ل يتمكن من إعادة السعي وكان قد تركه متعمدا فسد حجه وعليه الحج من قابل وهو ما ذهب إليه الإمام الربيع بن حبيب من أصحابنا » وهو قول امد بن حنبل في رواية عنه › وقد ورد عن الربيع أنه قال : لو أن رجلا ترك السعي بين الصفا والمروة متعمدا لرأيت عليه الحج من قابل لأنه من المشاعر وقد صنعه رسول الله ي والمهاحرون من بعده » وكان فيما بلغنا أن جبرائيل عليه السلام حيث علم رسول الله يم المناسك سعى بين الصفا والمروة . أه. والذي يفهم من كلام الربيع رحمه الله أنه لو ترك السعي بين الصفا والمروة غير عامد لذلك ولم يتمكن من إعادته لم يفسد حجه . والله أعلم . ۳ يجزيه سعيه قبل طوافه ولا يجب عليه إعادة السعي ولا شيء عليه وهو قول عطاء والثوري والأوزاعي وداوود الظاهري وابن حزم وحجتهم في ذلك ما رواه أبو داوود بإسناد صحيح عن أسامة بن شريك » قال : " خرجحت مع الي ي حاجا ءفكان الناس يأتونه فمن قال : يا رسول الله سعيت قبل أن أطلوف أو قدمت شيا › أو أخحرت شيئا » فكان يقول : " لا حرج لا حرج إلاعلى رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم له فذلك الذي حرج وهلك' وللجمهور على الحديث ردود سنذكرها مع أدلتهم . ٤ لا يجزيه سعيه قبل طوافه وعليه إعادة السعي بعد الطواف فإن ل يتمكن - ۱۷ قد البو اهر باب السعي من الإعادة فسد حجه لأنه ركن وال ركن لا يجبر بدم فهو بمترلة الإحرام وطواف الزيارة والوقوف من ترك أحدها فسد حجه . وهذا مذهب الجمهور . قال ابن قدامه في المغني : 4.۸/۳ والسعي تبع للطواف لا يصح إلا بعد الطواف فإن سعى قبله لم يصح وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي . أ ه. وقال ابن رشد : بداية الجتهد : ۰/۱٥٥ وأما ترتيبه فإن جمهور العلماء اتفقوا على أن السعي إنا يكون بعد الطرواف وأن من سعى قبل أن يطوف بالبيت يرجع فيطوف وان خرج عن مکة » فن جهل ذلك حي أصاب النساء في العمرة أو في الحج كان عليه حج قابل والدي أو عمرة أخرى . وقال الثوري : " إن فعل ذلك فلا شيء عليه . وقال أبو حنيفة: إذا خرج من مكة فليس عليه أن يعود وعليه دم . اه . حجة الجمهور :وهذا ما استدل به ا جمهور لمذهبهم وفيه الرد على عطاء والثوري ومن شايعهم : ١ أن الني يو إا سعى بعد الطواف . وقد قال يَْ:"حنواعي مناسککم " . ٢ قوله 8 : " سعيت قبل أن أطوف " في حديث أسامة بن شريك السلبق يعي طواف الافاضة الذي هو ركن ولا يناي ذلك أنه سعى بعد طواف القدوم الذي هو ليس بركن . وقد حمل الخطابي قوله " سعيت قبل أن أطوف " أي سعيت بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة . ٢ إن هذا كان ثي ابتداء الإسلام حيث لم تستقر أفعال امناسك وذلك لا يجوز اليوم ولا يف عثله . انظر : بيان الشرع ۱۹۲/۲۳ ٢۲۰ - ۱۸ قد البو اهر باج السعي ومن ذكر ركعتي الطواف في السعي قطع السعي وصلاهما وبنى ويجوز أن لا يقطعه ويصليهما حيث شاء () وإذا أقيمت الصلاة أو حضرت الجنازة وهو في السعي فلا يقطعه وقيل يقطعه ويبني. وبعد الشوط السابع ينحدر من المروة ء ثم يحلق رأسه أو بعضه ويأخذ من شاربه وأظفاره » وإن لم يأخذ جاز » وينحل من عمرته وحل له كل حلال غير صيد الحرم ”.٠ وأما القارن والمفرد فلا ينحل حتى يرمي العقبة » ويذبح يوم النحر ء ويحلق رأسه أو بعضه » أو يقصر . وأصل السعي أن إسماعيل عليه السلام لما تركه أبوه صغيرا : شرح لامية ابن النظر في الحج : ص ٢٠۲٠ ( مخطوط ) : متهج الطالبين : ۷/٠۲۱ : المغي والشرح الكبير 0۸/۳٤ : المغيي في فقه الحج والعمرة : ص ٢۲۱ : بداية الحتهد لابن رشد ۰/۱٥٥ : الذخيرة ٢/٢٢۲ : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ۹/۲٦۷ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ٢٥۲ : منتهى الإرادات ۲۷/۱ (١) قال الشيخ الشقصي في المنهج ‎Y.o/y:‏ ‏وإن زار ونسي أن يصلي رکعتين حى فرغ من سعيه فليصلهما ولا شيء عليه وإن ذكرهما في سعيه » قطع السعي وصلاهما وأتم ما بقي من سعيه . اه . (۲) ذلك لأن صيد الحرم حرام على الحرم وانحل على السواء . -۹- قد الجواعر باج السعي هناك مع أمه هاجر فعطش ۽ فقامت تطلب له ماء من ناحية الصفا والمروة ء مترددة بينهما » طالعة عليهما تتشرف ء حتى أنبع الله عز وجل زمزما من تحت قدميه وكان يحكکهما بالأارض ٠ جعل التردد بينهما من المناسك ”. (١) روى البخاري في أصل مشروعية السعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء إبراهيم عليه السلام ب " هاجر " وبابنها " إسماعيل " عليه السلام وهي ترضعه حى وضعت عند البيت عند دوحة ( شجرة عظيمة ) فوق زمزم فوضعها تحتها وليس بمكة يومعذ أحد ولیس بها ماء › ووضع عندهما جرابا فيه تر وسقاء فيه ماء › ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل › فقالت : يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء ؟ فقالت له ذلك مرارا فجعل لا يلتفت إليها › فقالت : الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : إِذن لا فانطلق إبراهيم حي إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيست ثم دعا بهؤلاء الدعوات › رفع يديه وقال : " ربنا إِي أسکنت من ذریي بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرم › ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس قوي إليهم › وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون " وقعدت أم إمشاعيل تحت الدوحة › ووضعت ابنها إل جنبها وعلقت شنها تشرب منه وترضع ابنها » حى فيي ما ثي شنها › فانقطع درها › واشتد جوع ابنها حی نظرت إليه يتش حط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه › فقامت على الصفا- وهو أقرب جبل يليها - ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا ؟ فلم تر أحدا فهبطت من الصفا حى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي إنسان بجهود»› حن E قد الجواهو بام السعيي وسن إرمال الرجل في مسيل الوادي ( » وهو ما بين العلمين الأخضرين ٠ وهو إرمال أشد من الإرمال تحت البيت عند مثبته . ولزم بترك الإرمال ولو ناسيا دم شاة فصاعدا » وقيل بدنة. وإن رمل أکثر مابینهما فلا دم عليه ١ . والمرأة تسرع المشي ولا ترمل . وقيل : لا يلزمه إن نسيه ء وعد تاركا للفضل . وقيل : إن ترك الإرمال أعاد السعي ولا عليه . جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا ؟ فلم تر أحدا ففعلت ذلك سبع مرات . قال ابن عباس رضي الله عنهما : قال البي يِل : " فلذلك سعى الناس بينهما ". (١) لم يعد للوادي في الزمن الحاضر وجود فقد عمر المسعى وأصلحت أرضه فأصبحت كالصحن في الاستواء واللمعان ›» وجعلت علامات تدل على مكان مسيل الوادي حيث يسن الإرمال . (۲) هذا ما تقرر عند أصحابنا رحمهم الله من وجوب الإرمال للرجل بين العلمين وإلا لزمه دم › وقال قومنا الإرمال مستحب فإن مشى في موضع الارمال ولو عامدا فلا شيء عليه واستدلوا على ذلك با رواه بو داوود والترمذي وغيرما عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال :" رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يهشي بين الصفا والمروة » ثم قال : إن مشيت فقد رأيت رسول الله يل عشي وإِن سعیت فقد ریت رسول الله ي يسعی فأنا شيخ کبير " انظر : المهذب في فقه الإمام الشافعي ۷۷۱/۲ : فقه السنة ١/۳۱٦ ۲۹ عقد الجواهر باب السيي وإن تركه وقصتّر فدم . وإن ترك القليل فلكل شوط تركه فيه إطعام مسكين ٠ وإن لم يحل أيضاً أعاد ولا عليه ومن ترك من السعي شوطاً أو شوطين فليسع ما بقي . ومن نسي الرمل رجع إليه ما لم يجاوز محله بثلاث خطوات أو خطوتين . ومن بدا بالمروة وختم بالصفا وقصّر فدم ء وإن لم يقصّر أعاده ولا عليه » وكذا من انصرف عن ستة أشواط . ومن سعى راكبا أو محمولا أسرع حامله بقذر الإرمال بين العلمين ولو دابة يُسرعها راكبها أو سائقها . وقد مضى عصر الدواب فالآن لا يّسعى إلا ماشياً أو محمولاً على العصواتق ء أو على سيارة أو دراجة . ثم إنه لا بد في سائر السعي ء قبل العلمين وبعدهما أن يكون في مشيه سرعة دون الإرمال ء بدليل لفظ السعي إلا المرأة . والخارج للصفا لا من بابه ء ولا ما بين الاسطوانتين المذهبتين مخالف للسنة. ولا يلزمه ‏ قيل ‏ : شيء » وقيل : لزمه دم . (١) السنة أن يخرج إلى الصفا من بابه كما فعل رسول اللي قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حح الني ي بعد ركعي الطواف : ثم رحع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرا " إن الصفد والمروة من شعائر الله " ( نبد ما بدا الله به ) فبداً بالصفا .الخ . انظر : شرح صحيح مسلم ۸/٤٠٤ كتاب الحج باب حجة الني ي . -۔ ۲۲ ۔ قد البواهر با السعي وندبت في السعي الطهارة للمرأة والرجل . وإن انتقض وضوؤه تم ما بقي كذلك ٠ ويجوز له الوضوء والبناء . ويجوز للحائلض والنفساء والجنب . وأوجب الطهارة الحسن البصري ( وجاز فيه الأكل والشرب ء لا المبايعة وإن لم يجد الماء إلا بالبيع اشتراه وشربه ء ومثله الطعام . وان عيي فيه استراح وبنى ولو وسط شوط ء وکذا ِن خرج لمهم ولا يقطع نية السعي ء ويعيد إن قطعها . (١) ذهب الحمهور إلى أنه لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة » وحن قال بذلك الاباضية والشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة وقال به عطاء وأبو ور وأصحاب الرأي والظاهرية . وكان الحسن البصري يقول : إن ذكر أنه على غير طهارة قبل أن يحل فليعد الطواف وإن ذكر بعدما حل فلا شيء عليه . ولم أقف له على دليل يؤيد مذهبه. وعلى مذهب الجمهور فلو سعى محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء أو عليه نحاسة صح سعیه بلا حلاف واستدلوا على مذهبهم بعمايلي : ١ حديث عائشة رضي الله عنها حين حاضت قال ا البي ي : " اصنعي ما يصنع الحاج عير أن لا تطوفي بالبيت " رواه الربيع والبخاري ومسلم . ١ أن السعي بين الصفا والمروة عبادة لا تتعلق بالبيت لأن اللسعى خارج حدود البيت »› فأشبهت الوقوف بعرفة من حيث عدم اشتراط الطهارة ولا يقاس السعي على الطواف لأن الطواف له تعلق بالبيت . ٣ _ قال الحافظ في الفتح : ۳/٤٠٤ روی ابن أبي شیبه عن ابن عمر بإسناد صحیح : " إِذا طافت ٹم حاضت قبل اُن ۲۳ قد البواهر باج السعي وكره بركوب بلا ضرورة وصح » وقيل : لا يصح . ويلتحق بالراكب المحمول فوق ناس ء أو في أيديهم في شيء وكذا الخلاف في الطواف بالبيت وهل يجزى الحامل والمحمول () ؟ تسعى بين الصفا والمروة فلتسع " أه . انظر : بيان الشرع ۲۳/٤۱۹ : شرح الحامع الصحيح للإمام الساللي ٢/۲۷۳ كتاب الحج باب إن فعل المناسك على غير طهارة جائز إلا الطواف بالبيت . : فتح الباري ۳/٠٠٤ كتاب الحج باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة " . : المي والشرح الكبير 1۳/۳٤ : الذخيرة ۲/۳٢٢۲ : المي في فقه الحج والعمرة ص ٢۲۲ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ص ٢٦۲ (١) قال النووي في الإيضاح : ص ۲۳۰ لو حمل رجل محرما من صبي أو مريض أو غيرهما وطاف » فإن كان الطائف حلالا أو محرما قد طاف عن نفسه حسب الطواف للمحمول بشسرطه ( أي شروط الطواف )وإن كان محرما لم يطف عن نفسه نظر إن قصد الطواف عن نفسه فقط أو عنهما › أو لم يقصد شيئا وقع عن الحامل وإن قصده عن المحمول وقع عن الحمول على الأصح وقيل : عن الحامل وقيل : عنهما » وشواء في الصبي النحمول حمله وليه الذي أحرم عنه أو حمله غيره ولو حمل محرمين ( أو أكثر ) وطاف مما وهو حلال أو حرم طاف عن نفسه وقع عن انحمولین كما لو طاف على دابه . ]هھ . E قد البواهر باب السعي قال القطب 6 : نعم . وطاف ي راكبا وسعى راكبالشكية وفعل ذلك بلا شكية ١ . وإن أرمل من الصفا إلى المروة ء أو من المروة إلى الصفا » في بعض الأشواط ٠ أو فيها كلها ٠ أساء ولا عليه . وفي " التاج " : من نسي الإرمال فلا عليه . والحلق : سنة ء وهو أفضل من التقصير ء وخير فيهما . ولا تحلق المرأة بل تقصر مقدار أصبعين ٠ وإن قصر أو حلق مريد الإحلال لنفسه فلا عليه . والأحسن أن يحلق له أو يقصر محل غيره . ولا يقصد ذلك بمحرم . وإن حلق له أو قصر محرم كلام النووي هذا خاص بالطواف ولا مانع من قياس السعي بين الصفا والروة عليه . (۱) شرح النیل ١٤/٤٥٠ (۲) تقدم ذكر الروايات الدالة على ذلك وتأويل العلماء ا . (۳) لا رواه الربيع بن حبيب والبخاري ومسلم وغيرهم واللفظ للربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ی : " اللهم أرحم الحلقين . قالوا : يا رسول الله والمقصرين . قال : والملقصرين " . قال الإمام السالمي : شرح الحامع الصحيح : ‎YVA/Y‏ ‏الحلق أفضل لأنه أبلغ في العبادة وأبين في الخضوع والذلة وأدل على قصد النية والملقصر يبقي على نفسه شيئا مما يتزين به بخلاف الحالق فيشعر بأنه ترك ذلك لله وإشارة للتجرد . أه. ٢۲ ۔ قد الجواهر با السعي فمكروه في حقهما ولا شيء عليهما . وقيل عليهما دم ۷٩۰ فإن وجد المحرم محلا من إحرامه ة أو من لم يحرم أصلا حلق له » وإلا حلق لنفسه ء ثم يحلق أو يقصر لغيره . وقيل : يجوز للمحرم أن يحلق للمحرم بعد رمي المحلوق له الجمرة ”). قال القطب ١: وبه قال الأكثر منا . قال أبو المهاجر : لا يجوز قبل رمي الحالق أن يحلق له ولو كان المحلوق له قد رماها » وكذا بعد الرمي وقبل ذبح لمن له ما يذبح . وحل المتمتع عند انحداره من المروة والحلق أو التقصير . (۱) قوله : وقيل عليهما دم . بصيغة التضعيف يدل على ضعف هذا القول عند القطب وأنه قول مرجوح والراحح عنده أن لا شيء عليهما . والله أعلم . (۲) أنظر : شرح النيل ١٤/٦١٠٠ (۳) اللرجع السابق . (٤) أبو المهاجر أو ابن المهاجر الله أعلم بحقيقته . كناه القطب في شرح النيل بالأو ى ›» وكناه صاحب بيان الشرع بالثانية وهو من أصحابنا العمانين اللتقدمين . قال في بيان الشرع : ۲۳۰/۲۳ والنحرمون بالعمرة أو بالحج كان ابن المهاجر يكره أن يقصر بعضهم لبعض ويضيف يقول لا يقصر رجحل لم يحل لآخر أما نحن فنقول : لا بأس بذلك قد ٦ قد البجواهر باج السعي ويحرم للحج يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة ء وذلك هو المختار . واختار بعضهم من أول ذي الحجة . وأجيز قبل ذلك . ويلزم القارن إحرامه كالمفرد إلى يوم النحر ٠ ويحل بالحلق أو التقصير بعد رمي جمرة العقبة () . قيل: من زاد في سعيه على سبعة أشواط فلا عليه إن ختم بالمروة )` ويستحب للمعتمر إذا حل من عمرته أن يقص من شعر رأسه ولا يحلقه ء ليوفره للحلق يوم النحر . والله أعلم . قضوا حجهم فلا بأس أن يقصر بعضهم لبعض . أ ه . انظر : شرح التیل ١٤/٦١٥۱ : بيان الشرع ۲۳۰/۲۳ (۱) أي في اليوم العاشر من ذي الحجة . (۲) قال في بيان الشرع : ۱۹۹/۲۳ ومن زاد على السبعة في سعيه ثم ذكر ذلك على الصفا فإنه ير جع إلى المروة فيختم ما ولا شيء عليه . اه . - ۲۷ قد الجواهر باج السعي الخجلاصة وهذا توضيح موجز لبعض أحكام السعي وشيء من مسائله العارضة للمحرم ألحقناه بهذا الباب تسهيلا للقارئ في استيعاب ما أجمله اللصنف على طريقة الأقدمين في التأليف . أولا : مشروعية السعي : راجع أول الباب . ثانیا : كيفية السعي : راجع أول الباب . ثاثا : شروط السعي : يشترط لصحة السعي أمور وهي : ١ تقديم الطواف على السعي : سواء كان طواف ركن أو قدوم فإذا لم يتقدمه طواف ركن أو قدوم فإنه لا يعتبر ولا يكفي عن السعي الذي هو ركن الحج عند الجمهور وذلك لأن السعي ليس من العبادات المستقلة الي يشرع تكرارها والإکٹار منها » وقد ثبت في صحیح مسلم من حدیٹ حابر رضي الله عنه : " لم يطف البي ي ولا أصحابه رضي الله عنهم بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا › طوافه الأول يعي السعي ‏ " وقد فصلنا القول في هذه المسألة وذكرنا أقوال العلماء فيها وأدلتهم فيما تقدم . فليرجع إليه . ٢ الوالاة بين أشواطه إلا لضرورة : فلا يصح الفصل بين أشواط السسعي كأن يسعى أربعة أشواط ثم يترك السعي فترة ثم يعود يكمل سعيه إلا لأحل ضرورة ملحة كأن تقام الصلاة فإنه يقطع السعي ويصلي ثم يرجم يتم سعيه . قال العلامة الكندي في بيان الشرع : ١۲/٠۱٠٠ ولا يذهب الذي يسعى في حاجة إلا لحاجة لابد له منها من وضوئه وما يشبهه فإن ترك السعي وذهب لحاجة ولم يقطع نية السعي فإنه إذا قضى حاجته ورجع - ۲۸ قد البواهر باب السعي أجهده التعب فله أن يستريح ويب على سعيه . أ هھ . ولم يشترط الجمهور إلا المالكية الموالاة بين أشواط السعي وإنما هي سنة فإن لم يوال فلا شيء عليه . قال النووي في الإإأيضاح : ص ٢٥۲ فلا فرق بين تأخير السعي عن الطواف وتأخير بعض مرات السعي عن بعض وكذا بعض مرات الطواف عن بعض حى لو رجع إلى وطنه ومضی عليه سنون كثيرة جاز أن يبي على ما مضى من سعيه وطوافه لك الأفضل الاستعناف . أه. . ۳ البدء بالصفا والانتهاء بالمروة : فإن بدا بالمروة لم يحسب سعيه من المروة إلى الصفا وذلك لمخالفته لفعل الرسول ي ٠ لأنه عليه الصلاة والسلام بدا بالصفا وقال : " أبداً بما بدأ الله به " يعي قوله تعالى : " إن الصفا والمروة من شعائر الله " . قال الشيخ الجيطالي بعد أن ذكر السعي : قواعد الإسلام : ١/١١٠ يفعل ذلك سبع مرات يبتدئ في كل ذلك بالصفا ويختم بالمروة » فإن بدا بالمروة قبل الصفا الغي ذلك الشوط لقول البي % : " نبدا يما بدا الله به " يعي قوله " إن الصفا والمروة من شعائر الله " أ.ه . وهذا هو مذهب الحمهور وعليه أصحابنا الإباضية والشافعية والمالكية والحنابلة وبه قال الحسن البصري والأوزاعي وداوود وغيرهم » وعن أبي حنيفة روایتان ي ذلك . ۲۹ قد البواهر باب السعي قال النووي في الإيضاح :ص ٢٠٦۲ فيجب أن يبدا بالصفا فإن بدا بالمروة لم يحسب مروره منها إلى الصفا فإذا علد من الصفا كان هذا أول سعيه . أه. ٤ أن يكون السعي في موضع السعي : فإن سعى بمحاذاة اللسعى سواء من داخحل المسجد أو من الخارج لا يعتد بسعيه ولا يجزيه . وقد تغير الحال الآن فأصبح المسعى أوسع مما كان عليه في السابق بعرات ومرات وأصبح الناس يسعون أعلى المسعى بطابقين . وهذا كله يأخذ حكم المسعى الذي كان على عهد رسول الله يم وأن وسع أكثر مما هو عليه الآن فله الحكم السابق » ولأن السعي مختص يعكان معين وهو المسعى فلا يصح فعله في غيره . ٥ - استيعاب ها بين الصفا والمروة : وهو أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة » فإن لم يصعد إلى الصفا وامروة كما فعل الرسول ي » وهو الأول لزمه أن يلصق رجله بالابتداء والانتهاء › فإن ترك ما بينهما شيئا ولو يسيرا لم بجزئه ولم يصح سعيه . وهذا هو قول جمهور أهل العلم . وأوجب أصحابنا على هذا الدم وسعيه صحيح عندهم . ٦- إكمال سبعة أشواط : يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة شوط والعصودة من المروة إلى الصفا شوط آخر وهكذا حى يتم سبعة وبهمنذاقال الجمهور وخالفهم أناس في ذلك . وإن سعى وشك في العدد أخذ بالأقل وأتى .ما بقي . ۷ - الرمل بين العلمين الأخحضرين بالنسبة للرجل : وهو أن يسعى سعيا شديدا - ۳۹ عقت الجواهر باي السعيي بينهما . والرمل بين العلمين شرط عندنا نحن معاشر الإباضية فإن لم يرمل في شوط واحد أطعم مسکينا وإن لم يرمل في شوطين أو ثلائة أطعم مسکينين او ثلائثة على التوالي وإن لم يرمل في أربعة أشواط لزمه دم لأنه أكثٹر السعي . قال أبو المؤثر ره الله : من ترك الرمل أربعة أشواط فصاعدا فعليه دم وقد تم سعيه كان متعمدا أو ناسيا . أ هھ . وقد تقدم أن قومنا لا يرون الرمل شرطا في السعي فهو إن رمل أو مشی فقد تم سعيه . ۸ - النية : وهي أن ينوي بسعيه أداء الواحب تقربا إلى الله تعالى . وقد جاء ثي الحديث " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوی " فمن سعى بلا نية کان كمن ل يسع . ونية السعي أن يقول : اللهم نييّ واعتقادي أن أسعى بين الصفا والمروة سسبعة أشواط أبتدئ بالصفا واختم بالمروة أداء للفرض طاعة لله ولرسوله محمد يَة. رابعا : سنن السعي : وهي الأمور المندوب إليها بحيث لو أتاها الإنسان كان له الأجر والشواب وإن تركها لم يلحقه منها شئ . ومن هذه السنن ما يلي : ١ الصعود على الصفا والمروة مع استقبال القبلة والدعاء عليسهما وقد ذكرنا ذلك في كيفية السعي . ويستحب أن يقول بين الصفا والمروة في سعيه ومشيه : " رب اغفر وارحم وتحاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم › اللهم آتنا في الدنيا . نة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " . ۳۹ قد الجوار باب السعي ٢ الخروج إلى المسعى من باب الصفا : وهو الباب المقابل لا بين الركنين اليمانين وقد تقدم بيان ذلك. ۳ الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة : فلو سعى محدڻثا أو جنبا أو ٤ أن يتحرى زمن الخلوة لسعيه وإذا كثرت الزحمة فينبغي أن يتحفط من إيذاء الناس وترك هيئة السعي أهون من إيذاء الملسلم أو من تعريض نفسه للأذى. ٥ الأفضل أن يسعى ماشيا إلا إذا كان به عذر فيصح سعيه راكبا أو حمولا قال العلامة الكندي في بيان الشرع : ويكره أن يسعى بين الصفا والمروة راكبا إلا من ضرورة » ولا إعادة عليه إن كان بعكة › ولا دم ولا شيء عليه إلا أنه قد أساء وترك الفضل . أ هف . خامسا : مسائل في السعي : ١ من طاف طواف الافاضة ثم نسي السعي فرجع إلى مى قبل أن يسعی فإنه يعود من م ويسعى ٿم يرجع ٳليها ولا شيء عليه . ٢ ومن رمل في سعيه كله من الصفا إلى المروة فلا شيء عليه وقد أساء ولا إعادة عليه. ۳ ومن طاف للإفاضة وركع الركعتين فيكره له النوم حى يسعى بين الصف !ا والمروة » فإن نام فأصابته ال حنابة ثم قام يسعى بين الصفا والمروة وهو جنب كان سعيه اما . ٤ ومن ترك السعي بين الصفا والمروة وخرج إلى بلده فوطئع النساء فحجه تام - ۳۲ - قد البواهر با السعي وعليه بدنة › وقيل : عليه دم . ٥ ومن سعی ثم غطی رأسه عامدا قبل آن یحلق فلیصنع معروفا ۔ ١ من لم يقدر على السعي بين الصفا والمروة ماشيا جاز له السعي راكبا فلن سعى بين الصفا والمروة راكبا من غير عذر فإن كان يعكة فليعد السعي وان کان قد تباعد من حيث لا يمكنه أن يرجع فعليه هدي بدنة . ۷ يوجد في أثار أصحابنا رحمهم الله : أنه يجوز للمحرم أن يأخذ من لحيته عند إحلاله بعد قبضتين من لحيته وأما النساء فيوجد : أنه ليس عليهن حلق ويجزيهن التقصير . والمرأة تأخحذ من شعرها قدر عرض ثلاث أو أربع أصابع . ۸ وإذا سعى الرجل بين الصفا والمروة وكانت عنده امرأة ينظرها ويعشي على هيئتها › وإن تمسكت به فلا بأس إلا أن تشغله عن الرولة بين العلمين » فإن شغلته فليسع هو وحده وهي وحدها ولا ينتظرها عند العلم الأخر . ٩ ومن منعه من الصعود على الصفا والمروة كثرة الناس أجزأه أن يقف حيث حبسوه قربهما وكذلك المريض الذي يحمل وقيل يصعد عليهما إلى حیث یری البيت . ٠ قال بعض أصحابنا : من زاد على السعي فلا يضره ولكن يختم بالروة شوطا آخر من الصفا إلى المروة » وإن بدا بالمروة أجزاً عنه ذلك بعد سعيه ويترك ما بقي . انظر : بيان الشرع ٢۱/۲ ۹٤-٢٣۲۳ ( أبواب السعي والحلق ) : منهج الطالبین ۷/٤٠٦-٤۲۱ : الحج ولوازمه وما ينبغي لن أراد الخروج لأدائه ( مخطوط ) : قواعد الإسلام ۲/٦١١٠ ۳۳ أنظر : المرشد في مناسك الحج والعمرة ١۸8 : الحج والعمرة ۸۲-٥۸ : الذخيرة ۳/٠٢٠۲ : امف والشرح الكبير ٢/ 40۸ -١٤ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ٢٥٢۲-۲٦۲ : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ۷۷۱/۲ فائدة : بناء المسجد الحرام والزيادات فيه من عهد ا خليل إبراهيم عليه الصلاة كان ال مسجد الحرام الحيط بالكعبة صغيرا ولم يكن عليه جدار وإنا كانت الدور محدقة به » وبين الدور أبواب › يدخل الناس من كل ناحية › وبقي كذلك من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى عهد رسول الله محمد يَف وعهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه » إلى أن جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوسع الحرم الشريف الذي ضاق بأعداد المسلمين نتيجة الفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام في العديد من أقطار الأرض » ثم تعاقب عدد من الخلفاء اللسلمين وملوكهم وأمرائهم على العناية ببيت الله والزيادة فيه » أو ترميم بض أجزائه › أو تجحديد عمارة أجزاء أخرى . وتم ذلك على النحو التالي : أولا : زيادة عمر بن الخطاب سنة ۱۷ هھ : اشترى عمر الدور المحيطة بالبيت وهدمها وأضافها إلى مساحة الحرم كما جعصل له حدارا يحيط به وجعل فيه عدة أبواب » وأمر بالمصابيح توضم فوق الحدار ي الليل » فهو أول من أضاء ا مسجد بالمصابيح وأول من جعل له أبوابا . ٢٤۳ ۔ قد البواهر با السعي ثانيا : زيادة عثمان بن عفان سنة ٢۲ هھ : اشتری عثمان بن عفان دورا وسع با المسجد وقد أب قوم البيم فهدم عليهم دورهم فصاحوا به فأمر بحبسهم › حى شفع فيهم عبد الله بن خالد بن سید فأخرجهم › وجعل للمسجد رواقا مسقوفا › وتلك أول مرة يسققف فيها الملسجد ثالغا : زيادة عبد الله بن الزبير سنة ٦ه : وكان قد جدد بناء الكعبة المشرفة عام ٤٦ ه » وتتمئل زيادة ابن الزبير للمسجد الحرام في شرائه دورا وسع ا المسجد من الحانب الشرقي والجخانب الغربي توسعة كبيرة › فبلغت بذلك مساحة المسجد بعد زيادة ابن الزبير ٤م" حيث أن زيادة ابن الزبير الإضافية بلغت ربع مساحة الحرم في ذلك الوقت . رابعا : زيادة عبد الملك بن مروان سنة ۷۵ ه : أضاف عبد الملك مساحات أخرى إلى الحرم وجدد بناءه وجعل له سقفا من الساج وأقام فيه أعمدة من الرخام جيء بها من بلاد الشام ومصر » فكان أول من جعل في المسجد أعمدة › وقام بتزيين رءوس الأعمدة وأروقة المسجد الخحرام بالذهب وأمر أن يجعل في رأس كل عمود مسين مثقالا من الذهب › وأمر بإضاءة الشارع الواقم ما بين الصفا والمروة فوضع مصباحا كبيرا مقابل ال ركن الأسود ثم قام الحجاج في عهده بعمل ثلائة سدود لتخفيف ضغط السيول على مكة المكرمة والملسجد الحرام . خامسا : زيادة الوليد بن عبد الملك سنة ١٩ ه: زاد الوليد من مساحة المسجد الحرام › وعمل على تسقيف الأروقة بالصاج ٥۳ - غقد البواهر باب السعي اللزخحرف › كما جعل للجدران وزرة في أسبفلها » ثم كسا أرضية المسجد ال حرام بالرخام الأحمر والأخحضر والأبيض الذي أحضره من بلاد الشام › وعمل سادسا : زيادة أبي جعفر المنصور سنة ۱۳۷ هھ : وي هذه السنة حج المنصور فلفت إنتباهه صغر مساحة المسجد الحرام وضيقه فعزم على توسيعه وشراء ما حوله من المنازل . وکانت الزيادة في الشق الشمالي الذي يلي " دار العجلة " و " دار الندوة " في أسفله إلى أن انتهى إلى مشارة" باب العمرة " وكان يعرف من قبل بباب " بى سهم " » أما الجخهة الغربية فكانت الزيادة على خط مستقيم إلى ما يلي " باب إبراهيم " › وكان يعرف من قبل " بباب الخياطين " » ولم يزد في الحهة الحنوبية لاتصالا عجرى السيل ووادي إبراهيم › ولا ي الحهة الشرقية أيضا . وكانت زيادة المنصور ضعف ما كانت عليه مساحة المسجد الحرام من قبل وقد اتصلت أعمال اللنصور من أعلى اللسجد الحرام بعمل الوليد بن عبد الملك وعمل رواق واحدا دائريا من أعمدة الرخام على الصحن » وأمر بزخرفة المسجد الحرام بالفسيفساء والذهب والنقوش الزخرفية الأخرى . سابعا : زيادة المهدي سنة ١۱۱ ه : وي عهده تمت عمارة الملسجد الحرام » حيث أمر بشراء البيوت الواقعفة بين الملسجد الحرام والمسعى › وهدمها وأضاف مساحتها إلى مساحة ا مسجد الحرام أما الزيادة في الحهة الغربية في عهد المهدي فهي تنتهي إلى باب العمرة وإلى بلب إبراهيم › كما زاد في الحهة الشمالية إلى منتهاه وكذلك زاد من الحهة الحنوبية ۳ قد الجوأهر باج السعي إلى قبة الشراب › وتسمى قبة العباس › وقام بنقل أعمدة الرخام من بلاد الشام ومصر » فحفرت الأرض وعملت جدران الأساس للأعمدة على شكل متقاطع ومتعامد » وأنشعت أروقة جديدة وسقفها بخشب الساج واستمر الاصلاح في الملسجد الحرام إلى سنة ١١٠ ه. وح تتوسط الكعبة المسجد الحرام أمر بتوسعة المسجد من الحهة الحنوبية فأصبح إجمالي التوسعة الي تمت في عهده ١۲٠ ألف ذراع › وبلغ عدد أبواب المسجد الحرام في عهده تسعة أبواب و ٢۳ منفذا » وأضاف ثلاث منارات على المنارة الأولى الي أنشأها أبو جعفر المنصور . ثامنا : زيادة المعتضد بالل سنة ۸۱٨۲ ه : اهنم المعتضد بالله بتوسعة المسجد الحرام » فضم إليه دار الندوة وبي مكانفا مسجدا بأعمدة وطاقات وأروقة مسقوفة بخشب الساج من جوانبها الأربعة مزخرفة بالذهب › وجعل للمسجد الحرام ١٠ بابا › وعمل للزيادة منارة عرفت بعنارة " باب زيادة " وبلغ طول التوسعة في عهده ١٤ مترا › وعرضها ٢۳۹ مترا . تاسعا : زيادة المقتدر بالل سنة ٢۳۷ ه : قام المقتدر بالل بإدحال تحسينات في دار الندوة بحيث صار كل من بداخلها يشاهد المسجد الحرام دون حاجز » كما قام بإضافة زيادة إلى باب إبراهيم . وتعد هذه آخحر زيادة في العصر العباسي لأن الملوك الذين أتوا بعد المقتدر انشغلوا باخلافات والفتن الداخلية والتنافس على الملك . عاشرا : زيادة السلطان سليم الثاي سنة ۹ هه : في هذه السنة أمر السلطان المذ كور ببناء اللسجد الحرام على أحسن إِتَقان وأبدع ۳۷ قد البواهر باب السعي نظام » وان يستبدل السقف بقباب دائرة بالأروقة » ليؤمن من تا كل الخشب فكلف الوالي " سنان باشا " فاختار من قام بمذه المهمة › وبدء في العمل سنة ٠ هه » وتم العمل سنة 4٤۹۸ هش . حادي عشر : زيادة الملك سعود بن عبد العزيز سنة ١۳۷٠ هھ : عمل الملك سعود على زيادة مساحة الملسجد الحرام › فأمر بدراسة الملشروع وكان من أهم التوسعات الي تمت في عهده › تحويل القسم الأكبر من طريق اللسعى إلى الطريق الحديد مارا خلف الصفا كما تم فيما بين الصفا والمروة بناء اللسعى بطابقيه بطول ٥,٤۳۹ م وعرض ٠۲م وارتفاع الطابق الأول ١٠م والثاني ۹م › وقد بلغت مساحة المسجد الحرام بالتوسعة الحديدة ٠4٦۷ء" وأصبح له ٢۲ بايا . اي عشر : زيادة الملك فهد بن عبد العزيز سنة ۸١٤٠ هب : تضمنت هذه الزيادة إضافة جزء جديد إلى المبى السابق للمسجد من الناحية الغربية وبلغت التوسعة الحديدة ٢۷ ألف م" تتسع لحوالي ١۹٠ ألف مصل وبلغت مساحة الساحات الخارجية للمسجد ۹٠ ألف م" تستوعب ١۳٠ ألف مصل › وبذلك تصبح المساحة الإجمالية للمسجد الحرام بعد التوسعة » شاملة توسعة السطح الذي تبلغ مساحته ١٠ أل م" ما بجموعه ۱٠۳ ألف م" وتستوعب ٠ ألف مصل خلال موسم الحج . - ۳۸ عقت الجواهر باب الخروج إلى مني باب ا خرو ج إلى منتى سيت " مِنئً " لما يمنى أي يصب ويلقى بها من الدماء والشعور وزعم بعضهم أنها سميت منئ » لأن الله تعالى من فيها على إسماعيل بالفداء ء وقيل : لأنه جل وعلا يعطي الناس فيها مُتاهم(). والإحرام بحج أن يغتسل مريذ الإحرام ”اء وإن اقتصر على الوضوء أجزأه » ويلبس ثوبي إحرامه عشية يوم التروية ”اء وهو الثامن من ذي الحجة ء ويجوز الإحرام قبل يوم التروية ' والبقاء (١) م أجد دليلا أو مرجححا يقوي بعض هذه الأقوال على بعض » وإنما هي أقوال مذكورة في كتب الفقه وهي فيما يبدو اجتهادية إذ لم يرد فيها نص قطعي ومعرفة سبب التسمية من الأمور الحامشية الي لا ينبغي الانشغال بجا › وهي ليست من مناسك الحج وجهلها أمر واسع . (۲) الاحرام بحج يوم التروية يتصور في حق المتمتع أما القارن والملفرد فإنحغما يتوجهان إلى م بإحرامهما لأنهما م يتحللا . (۳) قيل في سبب تسميتها بالتروية : أن رسول الله ي أمر الناس أن يرتووا من لاء لأن عرفة لم يكن بها ماء » وقيل : في سبب تسميتها غير ذلك » والله أعلم . (4) الأفضل الإحرام للحج بقصد التوجه إلى مى يوم التروية لا قبله وإن قتدم إحرامه على يوم التروية جاز له ذلك › أفى بهذا العلامة أبو نبهان رحمه الله وهي الذي عليه سيدي الوالد حفظه الله . - ۳۹ عقت الجوامر _ باب الخروج إلي مني في مكة أو غيرها ء والذهاب إلى منى ء إلا أنه لا يجاوزها إلا صبيحة اليوم التاسع ء مع المبيت فيها ليلة التاسع ء وصلاة الخمس بمنى ء فإذا أحرم كما وصفنا طاف سبعة أشواط ء وصلى ركعتين في المسجد الحرام "أ ويحرم منه حيث شاء وقيل من تحت الميزاب وإن أحرم من مسجد الجن فأحسن وقيل:إنما منه لا من غیره . والذي عند القطب 0 : أن الإحرام من المسجد الحرام أفضل وجاز من البطحاء ءأو من الحرم ولو في آخره مما يلي الحل ولا يجب الطواف ذلك اليوم عند الإحرام . وقيل : لا يخرج أجاب أبو نبهان وقد سئل عن ذلك بقوله : يجوز ذلك له ولا نعلم أنه ينع من ذلك إلا أنه يستحب له مع الإمكان أن لا يحرم إلى مى إلا في يوم التروية إلا من كان به ضعف لمرض أو زمانة فليقدم خحروجه اليوم أو اليومين لضعفه وحاجته إلى ذلك › وإن قدم لا من ضعف ولا من ضرورة ولا حاجة فليس فيه أکثر من ترکه لا يؤمر به استحسانا ولا بسأس عليه . انظر : الحج ولوازمه وما ينبغي لن أراد الخروج لأدائه ( مخطوط ) (١) المراد بكلمة الإحرام هنا مقدماته من اغتسال ووضوء ولباس حسن وليس المراد بها عين الإاحرام › لأن الإحرام يكون عقب الطواف ولا يكون قبله » بل أن بعضهم أوحب دما على من طاف بعد الإحرام » ویدل على ما ذکرنا من تأویل لكلمة الإحرام »كلام المصنف نفسه الآني بعد ذلك › والله أعلم . (۲) أنظر : شرح النیل ١٤/٥٥٠ 4. قد البواهر باج الخروج إلى مني أحد من الحرم حتى يودع البيت () . والأول أصح ء فله أن يصلي ركعتين ويحرم بعدهما بلا طواف . ويحرم بعد صلاة فرض أو سنة ٠ ثم يجهر بالتلبية ثلاثا. وان کان الحج أو العمرة أو كلاهما لغيره فليقل : لبيك اللهم بكذا لفلان أو فلانة » ويرد الضمير في الدعاء . وكذا يذكر اسمه بالوقوف في عرفة ء وبالرمي ٠ ثم يقوم إلى منى في العشية . واستحب بعض العلماء أن يصلي من أراد الخروج إلى منى الظهر بها. وصلاها ابن الزبير بمكة . وتخلفت عائشة إلى ثلث الليل . وقلل ابن عباس :يخرج إذا زالت الشمس . وصلى رسول الله %6 بمنى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ”) . (١) الذي يوجد في أثار أصحابنا رحمهم الله أههم لا يوجبون على مرن أراد الاحرام للحج يوم التروية الطواف بالبيت وإنما هو مستحب عندهم وهو الذي يسمى بطواف الصدر . روی أبو عيسى عن محبوب ره الله : بيان الشرع ٢۳/۲٢٥۲ أنه من دخل المسجد ممن هو مقيم بمكة حرسها الله وركع رکعتين ثم حرم قبل أن يطوف» قال محبوب قد أساء وليمض إلى مئ ولا يطف بعد الإاحرام › ولم ير عليه دما . اه . وقيل أيضا في الذي ترك الطواف للإاحرام بالحج يوم التروية فقد ترك ما يستحب وليس نعلم عليه كفارة . (۲) ثبت ذلك عن حديث حابر الطويل في صفة حجة الي ي وجاء فيه ": - €1 غقد الجواهر باب الخروج إلي مني قال القطب (): وهو الأحسن غير أن من لم يفعله لا يفسد حجه بإجماع إن ضاق وقته ٠ ولايقف المحرم بالحج عند البيت بعد التلبية . وقيل : من طاف به بعد أن طاف ليحرم بحج ء أو من طاف به طواف الزيارة تطوعا » أخطاً ولادم عليه ١ . فلما كان يوم التروية توجهوا إلى من فأهلوا بالحج وركب رسول الله ي فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حى طلعت الشمس ..... الخ رواه مسلم انظر : شرح صحيح مسلم للنووي ۹/۸٤٤ كتاب الحج باب حجة الني يَو. (۱) شرح النیل ١٤/١٠٦۱ (۲) يستحب أن يخرج الحرم من مكة يوم التروية فيصلى الظهر عى ثم يقيم ح يصلي با الصلوات الخمس ويبيت با لأن الي يق فعل ذلك كما جحاءفي حديث جابر › وهذا قال أصحابنا › وهو قول سفيان ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وهو مذهب الحمهور » وليس ذلك واجبا عند الحميع . قال ابن المنذر : المغيٰ والشرح الكبير : 4۲۳/۳ ولا أحفظ في غيرهم خلافهم وقد تخلفت عائشة ليلة التروية حي ذهب ثلثا اللمل وصلى ابن الزبيريعكة . أه. انظر : شرح التیل ١/١٥٠ : المي والشرح الكبير ۲۳/۳ ٤. (۳) قال أبو المؤثر رجه الله في هذه المسألة: بيان الشرع : ۳٢۲/٠٠۲ من أهل بالحج في يوم التروية ثم طاف بعد إحرامه للحج فقد خالف السنة ولا شيء عليه . اه . - 8۲ ۔ قد البواهر باب الخروج إلى هني قيل لابن عمر : الناس يُهلون”) إذا رأوا هلال ذي الحجة وأنت تهل يوم التروية . يعني القائل أنهم يهلون إذا رأوا الهلال ويقيمون بمكة إلى يوم التروية » ويذهبون إلى منى . فقال ابن عمر : إني لم أر رسول الله ي يهل حتى تتبعث به راحلته”) يعني وراحلته إنما تنبعث به يوم التروية إلى منى فليس يهل إل يوم التروية . (١) الإهلال : التلبية . (۲) الرواية متفق عليها ووردت رواية غير هذه عن ابن عمر رضي الله عنهما جاء فيها أنه هل عند رؤيته الحلال ثم أهل عند دخوله الكعبة ثم أهل ثالثة يوم التروية » وهذه الرواية الي ذكرها صاحب بيان الشرع تقوي وترجح ما ذهب إليه القطب رحمه الله من تأويل لراد ابن عمر من قوله أي لم أر رسول الله ي يهل حى تنبعث به راحلته ومن فهم البعض لکلام ابن عمر هذا على انه لا يهل إلا إذا كان يوم التروية . وإليك الرواية بنصها : وقيل : أهل ابن عمر بالحج من مكة ثلاث مرات مع الغلام فقال له غلامه : يا أبا عبد الرحمن هذا الحلال › فنظر إليه فزع قميصه وأهل » ثم أهل مرة أخرى من جوف الكعبة وهو قاعد » ثم أهل مرة أخری يوم التروية من البطحاء حين راح إلى مى . وقد جاء في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما فيها قصر الإاهلال بالحج على يوم التروية والنهي عن تقد الإهلال على ذلك اليوم بالنسبة لأهل والرواية هي : لا يهل أحد من أهل مكة حي يريد الخروج إلى می . ولکن ورد €۳ - غق الجواهر باب الخروج إلي مني قال القطب () : يحتمل قوله : إنه لا يهل حتى تنبعث به راحلته من أنه يصلي ركعتين ولا يهل بالحج حتى يكون عليها . ويحتمل أنه يلبي عقبهما وهو في مكانه › وإذا ركب رفع صوته . ويحتمل أن يريد بقوله: حتى تنبعث به راحلته » حتى يقرب انبعاثها ووقت قربه هو صلاة ركعتي الإحرام . فَإذا ركب المحرم أو مشى وتوجه إلى منى فليبتهل بالدعاء ”) فإذا أتاها قال : اللهم إن هذه منى ء وهي من المناسك ء أسألك أن تمن علي فيها » وفي غيرها » بما مننت به على أوليائك وأصفيائك ء فها أنا ذا عندك وبين يديك وفي قبضتك . وينزل بها ويصلي الخمس جمعا ”اء ولو كان من أهل مكة ٠ وذلك خير من الصلاة بالمسجد الحرام والإفراد اتباعا للسنة . ما يخالفها فقد ذكر أن عبد الله بن الربيع أقام بمكة سبع سنين يهل إذا رى هلال ذي الحجة ويطوف بين الصفا والمروة قبل أن يخرج إلى م . انظر : بيان الشرع ٢۹/۲٦ (۱) شرح النیل ١٤/۱٦۱ (۲) يستحب للمحرم في حال توجهه إلى مى أن يدعو بقوله : اللهم إليك قصدت وإليك أردت فأعطي سؤلي ويسر لي أمري وأصلح لي عملي وبلفي صالح أملي . كما يؤمر أن يكثر من التلبية وأن لا يتركها . (۳) جمع الصلوات في م يوم التروية وفي الأيام الي يقضيها الحاج بعد ذلك اليوم في مى من المسائل الي تفرد بها أصحابنا رحمهم الله عن ال حمهور وقد أطبق - 4€ - قد البو اهر باج الخروج إلي هني السلف والخلف منهم على استحباب الحمع وتفضيله على الإقفراد وسأنقل نتصوصهم في هذه المسألة إن شاء الله » ولكن لنا أن نسأهم عن هذا المذهب الذي تفردوا به عن الأمة › فإن الصلاة فيي مى وما قبلها وما بعدها من مناسك الحج جاءت مفصلة في حديث جابر رضي الله عنه عن صفة حجة النبي ی ولم يرد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام جمع الصلوات في م ولا في غيره من الأحاديث » وإنما جاء في رواية جابر أنه يي صلى الخمس في می . وهذه روايته : "فلما كان يوم التروية توجهوا إلى م فأهلوا با حج و رکب رسول الله ي فصلى با الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حى طلعت الشمس " › وهذا اللفظ لا يفيد من قريب ولا من بعيد على أنه ي جمع الصلوات في می » بل هو في ظاهره یدل على أنه صلاها فرادی کل صلاة في وقتها . والحديث نفسه هو ما استدل به أصحابنا على استحباب أن يصلي الحرم بالحج في م يوم التروية هس صلوات كما فصل الرسول ي ولكنهم خالفوا الجحمهور في كيفية تأدية هذه الفرائض الخمس . فما الذي جعل أصحابنا رحمهم الله يقولون باستحباب الحمع بين الصلوات في م وهل م من دليل ٿي ذلك ؟ في الحقيقة لم أجد م دليلا فيما ذهبوا إليه ولم أقف على تأويل لأحدهم في اللسألةء اللهم إلا أن يكون قياسا على جمع الصلوات في السفر ولكن هذا ليس معستحب إذا كان الإنسان مقيما عكان ويستطيع أن يصلي الصلوات كلا في وقتها › فالأفضل حينها الإفراد على ا حمع . على أن القطب رمه الله أورد عدة تأويلات لمع عبارة الشيخ الثميي : " وسن المبيت بمنى وجمع الصلوات فيها " . - 60 غقد البواعر باب الخروج إلى هني قال القطب : ومع جمع الصلوات : الحمع بين الظهر والعصر › والخمع بين المغرب والعشاء وسنتيهما › فيبقى الفجر يصلى وحده › ولا إشكال به كأنه قال: يجمع ما يكن جمعه منهن ويعكن أن يريد بالحمع فيه بينهن الإتيان فيه بهن كلهن › ويدل له قول الشيخ : يجمع بين الظهر والعصر واملغخرب والعشاء والفجر › ويحتمل أن يريد بالجحمع صلاتهن بال جحماعة » وروي عنه ي : " خرج إل مئ يوم التروية وصلى مما حمس صلوات " وكلام الشيخ مثل هذا » ويجمع ذلك كله أن يقال : المراد جمع الصلوات بالإمام الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء › وصلاة الفجر وحدها بالإمام . أه. ولا يخفى أن غير واحد من المصادر الفقهية الإباضية القديعة لم يتطرق لمسألة جمع الصلوات في مى واكتفى بالتنويه إلى استحباب أن يصلي الحرم الخمس في مى يوم التروية ولم يبين كيفية الصلاة جمعا أو فرادى › فهل تراه سكت عن ذلك لعدم وقوفه على الحجة القاطعة » أو خحشية الخروج على إجماع اللذهب . الل أعلم بأمره . وهذه أقوال العلماء في المسألة : قال ابن جعفر في الجامع : ۳/٦۳۰ وقيل يستحب له أن يحرم من مسجد الجن ويخرج عند صلاة الأولى ليجمع عى ويصلي بها حمس صلوات › ويبيت ما › فإذا أصبح صلى الصبح وسار إلى عرفات يوم عرفة إقتداء برسول الله يلم .أه. وقال صاحب المصنف : ۲۰/۸ فإذا أتيت مئ فقل : اللهم هذه مئ » وهي مما دللت عليه من المناسك فامنن علي فيها وثي غيرها مما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك فها أنا ذا عبدك وابن - €1 قد الجواهر باج الخروج إلي مني أمتك وي قبضتك › وصلي فيها مس صلوات : الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة . أه. وأنت ترى أن الشيخ لم يتطرق لمسألة الحمع كما أنه لم يذكرها في غير هذا اللوضع . وقال الشيخ الشقصي :منهج الطالين : ۷/٢٠۲ يستحب أن يحرم من مسجد الجن ويخرج عند صلاة الأولى ليجمع عى ويصلي فيها مس صلوات ویبیت فیها . اه . وقال الشيخ أبو نبهان وقد سعل هل على الحرم بالحج يوم التروية غير الاعاء يؤمر به أن يعمله أو يقوله وهو في طريقه إل می ؟ فقال : نعم يؤمر أن يلي فيكثر من التلبية وأن لا يتركها » وإما أن يكون عليه فيها شيء من أعمال الحج فلا أعلمه في قول المسلمين ولا غيرهم من المخالفين ولكنه على وصوله إليها يؤمر بالمبيت فيها وأن يصلي الخمس الصلوات جميعا إن أمكنه وهن الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر » وأن لا يجاوزها إلى عرفات حى تطلع الشمس . أ هھ . وقال سيدي الوالد في السلاسل : ٤/٤٤٠ وبعد ذاك يقصدن إل مى وجاء صلاها في الزبير وعائش عك تام ت وي م صلي جميع الخمس الظهر والعصر معا والملغرب لكن من لم يفعل ذاك لا والظهر ينبغي يصلينها هنا بعكة في خيرم أنور لث من ليلها ثم وفت خير البرايا جنها والإانس ثم العشاء والفجر وهو الأصوب يفسد حجه بإجماع الملا - €۷ قد الجوامر - ۱ باج الخروج إل هني ويبيت بها مع الناس ء وإن لم يبت بها بل بات قبلها أو بعدها بأن جاوز وادي محسر أ فعليه دم إن لم يأت من بعيد. وقي لى : لا دم عليه لأنها لو كانت من المناسك لوجب على من يأتي من ناحية المشرق أن يبيت بها . وليس بشيء لجواز أن تكون منسكا لمن جاء عليها فقط أ. ويكثر الذكر . وندب مشيه من مكة لمنى ء ومنها لعرفات ٠ ومنها لمزدلفة ومنها لمنى › ومنها لمكة راجعا في الطريق الأعظم ”إن لم يمنع بعدو أو أمر معجز ء ولا يترك الطريق الأعظم لزحام إلا إن والجحمع للصلاة في بطن من ولولمكي فقد تنا انظر : الحامع لابن جعفر ۳/٦٢٣۳ : الصف ٢۸/٠۲ : منهج الطالين ۸/۷٥١۲ : الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لأذائه ( مخطوط ) : سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب ٤/١٤١ : شرح النيل 0/4٦1 : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ۹٦۲ : الذخيرة ۳/٢٤٢۲ : المهذب في فقه الإمام الشافعي ۷۷۳/۲ (١) وادي محسر : مكان بين المزدلفة وم سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعیا وکل . (۲) سيأ عما قليل تفصيل القول في حكم البيت مئ . (۳) الطريق الأعظم هو الطريق الأم بالنسبة لباقي الطرق الموصلة للأمكنة - 6۸ قد الجواهر باه الخروج إلي مني خاف ضرا . وسمي يوم التروية وعرفة بذلك ء لما رأى الخليل إيراهيم عليه السلام في منامه أنه أ مر بذبح ابنه أصبح يروي يومه ٠ أي يفكر فكرا أمن الله هذا الحكم ٠ أم من الشيطان ؟ وقيل : لأن الناس يستعدون الماء فيه لما بعد . ثم رأى ليلة عرفة ذلك أيضا ء فلما أصبح عرف أنه من الله تعالى فسميت عرفة . وقيل : سميت لأن جيريل انطلق بإيراهيم يريه المشاعر » حتى أتى عرفة فقال له : عرفت ؟ فقال له : نعم . وقيل غير ذلك . وسن المبيت بمنى . وجمع الصلوات فيها ليلة عرفة . ولزم من بات في غيرها دم إن لم يأت من بعيد ٠ وفاته المبيت بها لإتيانه من بعید (۱). المذكورة وهذا الطريق لا يتأتى سلوكه في الزمن الحاضر فقد أحدثت بمكة ومن وعرفات وسائر البقاع طرقا حديدة شقت من خلاا الحبال . وأقیست لما الجسور لاستيعاب الأعداد المائلة من الحجيج کل عام . (١) لأهل العلم في حكم المبيت بي ليالي التشريق قولان : القول الأول : أن المبيت بمنى واجب فإن ترك المبيت بمنى لغير عذر لزمه دم وهذا هو مذهب الحمهور وعليه أصحابنا وعليه المالكية والشافعية والملشهور عند الحنابلة . ولكنهم اختلفوا في الذي يلزم من ترك المبيت بى لغير عذر دون الثلاث الليالي › وإن اتفقوا على أن من ترك المبيت بم ثلاث ليال كاملة لزمه دم . €۹ قد الجواهو باب الخروج إلى هني فقال أصحابنا والمالكية ورواية عن الحنابلة : من ترك المبيت بى لغير عذر فعليه دم لكل لیلة باتھا . وقال الشافعي وبعض الحنابلة : يلزمه مد عن كل ليلة فيما دون الكثلاث لأن الليلة ليست نسكا عفردها . قال الإمام السالمي رحمه الله : شرح الحامع الصحيح : ۲/٦۲۳ وهو واجب عندنا فلا يجوز لحاج المبيت في غيرها قبل النفر فإن فعل فعليه دم لكل ليلة باتما . هف . أدلتهم في ذلك ما يلي : ١ فعل الرسول 6 كما ثبت في الأحاديث الصحيحة وقوله عل : " خحذوا عي مناسککم " . ٢ أنه 6 رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي م من أجل السقاية » كما رخص لرعاة الإبل أن يبيتوا خارج م والترخيص لا يكون إلا عن عزية . ۳ روى مالك والبيهقي : أن عمر كان يبعث رجلا يدخل الناس من وراء العقبة ٤ وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " لا يبيتن أحد من الحاج ليالي مئ وراء العقبة ". ٥ سأل عبد الرحمن بن فروخ ابن عمر قال : إنا نتبايم بأموال الناس فيأن أحدنا مكة فيييت على امال » فقال : " أما رسول الله يَف فبات بى وظل " رواد ابو داوود . قد البو اهر باج الخروج إل مني ١ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : "الم يرخص البي يليم لأحد بيت عكة إلا للعباس من أجل السقاية " رواه ابن ماجه . القول الغايي : أن المبيت بمنى سنة فإن ترك المبيت بمنى لغير عذر فقد أسلء ولا شيء عليه . وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد والشافعي وهو مذهب ابن حزم » وروي عن الحسن وروي عن إبن عباس قوله : " إِذا رميت ابحمرة فبت حیٹ شئت '. قال ابن حزم : ال حلی : ١۷/٤۱۸ ومن لم يبت ليالي مى عى فد أساء ولاشيء عليه إلا الرعاء وأهل سقاية العباس فلا نكره لم المبيت في غير مى » بل للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا یوما » فاهل السقاية مأذون م من أجل السقاية وبات عليه السلام بى ولم يأمر بالمبيت يها فالبيت بها سنة وليس فرضا لأن الفرض إنما هو أمره ي فقط . فإن قيل : إن إذنه للرعاء وترخيصه م وإذنه للعباس دليل على أن غخسيرهم بخلافهم . قلا : لا وإنما كان يكون هذا لو تقدم منه عليه السلام أمر المبيت والرمي فكلن يكون هؤلاء مستثنين من سائر من أمروا › وأما إذا لم يتقدم مته أمر عليه السلام فتحن ندري أن هؤلاء مأذون لحم وليس غيرهم مأمورا بذلك ولا منهيا فهم على الإباحة . أه . أدلتهم في ذلك : ١ استدلوا يا روي : أن رسول الله يكيم رخص للعباس أن يبيت بعكة للسقاية . - قد البواڪر_ باج الخروج إلى مڼي لما روي أن رجلا ( أتى النبي %ء بالمزدلفة فقال : أتيتك يا نبي الله من جبل طي قد أكللت راحلتي ء ولم أدع جبلا إلا وقفت عليه قالوا : لو كان ذلك المبيت بم واجبا لم يكن العباس يترك الواجسب لأحل السقاية » ولا كان الني ي يرخص له في ذلك . ۲ واستدلوا يما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : " لا يبيستن أحد من وراء العقبة أيام م " › وصح هذا عن عمر » وعن ابن عباس مشل هذا » وعن ابن عمر أنه کره المبیت بغیر می ایام می . وهذه الأدلة هي نفسها الأدلة الي استدل بها أصحاب القول بوجوب المبيست في مى ليالي التشريق » ولكن أصحاب القول الثاني استدلوا بها من جهة أنه لم يبلغهم عن أحد من ذكرت روايته سابقا أنه أوحب فدية على من لم ينم في مین ليالي التشريق إذ لو كان المبيت ا واجبا للزم وجوب الفدية على من لم ينم بها . ۲ إن السنة لم توحب في ترك المبيت بى شيثا . انظر : شرح النیل ١/٦٦۱ : شرح الجامع الصحيح للإمام السالي ۲/٦۲۳ كتاب الحج . باب المبیت می لیا ي التشريق . : المي والشرح الكبير 4۷۳/۳ : احلی لابن حزم ۷/٤۱۸ : المغيي في فقه الحج والعمرة ۲۸۸ : شرح صحيح مسلم للنووي 1۸/۹ كتاب الحج باب وجحوب البيت يئ ليالي التشريق : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ٢٠۲ : نيل الأوطار ١/٤۱۳ (١) الرحل هو عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي . ۲٥ ۔ قد الجواو باج الخروج إلي مني فقال له : من شهد الصلاة معنا ء ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضی تفثه وتم حجه (). ولا يخرج من حد منى حتى تطلع الشمس . وحدها ممايلي المشعر الحرام - وهو جمع ”) - حياض الماء عند مجمع ماء الجبل الكبير عن يمين الذاهب لعرفات ء والصغير الجامع لماء منى ٠ ولا يقف في وادي محسر ليلة عرفة . ولا يجاوز . وقيل يجوز الوقوف فيه على أنه من منى » ولا يجاوز حتی تطلع الشمس على الجبل . والله أعلم . (۱) رواه الخمسة وصححه الترمذي ( نيل الأوطار ١/١٤۱۳ ( )۲( ي المزدلفة . 0۳ ۔ عق الجوامر ياب الخروج إلي مروا باب الخروج إلى عرفات إذا طلعت الشمس( خرج الحاج إلى عرفات ‏ ملبياً » ولا يقطع التلبية في ذهابه إلى عرفات . وقيل : يقول : اللهم إليك صَمّدت وإليك قصّدت ٠ وما عندك أردت ء أسألك أن تبارك لي في رزقي » وأن تلقيني في عرفات حاجتي ۽ وأن تباهي بي من هو فإذا أتيتها فانزل بها وقل : اللهم إن هذه عرفات فاجمع لي في ها جوامع الخير » واصرف عني جوامع الشر . وعرفني فيها ما عرفت أولياءك وأهل طاعتك ء واجعلني متبعاً لسنة نبيّك محمد ي واقعد بها حتى تزول الشمس ء واغتسل إذا أمكنك ء› وإلا أجزأك الوضوء . ويجوز الوقوف للحائض والجنب ء إلا أن الجنب يغتسل عند الصلاة ء أو يتيممٌ إن لم يستطع ”. (١) إذا طلعت الشمس من يوم تاسسع توجه الحاج من م إلى عرفات ملبيا. (۲) عرفات أو عرفة وهي غير منونة ولا يدخلها الألف واللام » وعرفات اسم لموضع عع لفظ الحمع ولا يجمع وسميت عرفه لأنه تعارف فيها آدم وحواء حين أخحرجا من ابلنة » وقيل لعلو مكانها من الأعراف وهي الحبال › وقيل : لتعريف جبريل إبراهيم المناسك با › فقال : عرفت عرفت › وقيل غير ذلك . (۳) سئل أبو نبهان رجه الله عمن وقف على غير طهارة لعذر له في ذلك 0£ -۔ قد البو اهر باب الخروج إلى رمات ثم صل الظهر والعصر مع الإمام إن أمكنك ٠ خلفه أو يمينه وإلا فيساره . وإن صلى حيث شاء مع إمكان ما هو أولى جاز ويصلي مع الإمام وإن جائرا أو مخالفا لم يدخل فيها مفسدا كصلاة بثوب نجس . ولا باس إن صلی منفردا . ويقصر ولو كان مكيا ء لأن منها إليها أكثر من ستة أميال ”٠ء إلا إن صلى خلف إمام وطن عرفة ٠ فيصلي تماما وصحت صلاة قال القطب ”) : وزعم قوم أن السنة في عرفة ومنى وجمع ”) التقصير » ولو لمن كان من أهل هذه المواضع ء فإنه يقصر في أوقات هذه المواضع . قال 9 : والحق أنه لا تقصير إلا لمسافر ء وهو من جاوز وطنه فقال : لا بأُس عليه » قیل : فإن کان من غير عذر أیجزئه ویتم له وقوفه ؟ قال : نعم يجزئه ويتم له وإذا كان قد ترك الأفضل وما هو الأولى مع المكنة لأنه إا يؤمر لفضله وليس بلازم › قيل : ولو كان جنبا فيجزئه ؟ قال : هكذاقيل . أه. انظر : الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لأدائه ( مخطوط ) . (١) الميل يساوي كيلومترين › والستة أميال تساوي فرسخين وهي مسافة القصر عند الإباضية . (۲) شرح النيل ١٤/۹٠٦۱ (۳) : وهي المزدلفة . (٤) شرح النیل ١/۹٠٦۱ - © O- قد الجواهر باج الخروج إلى روات بستة أميال . فالمكي يقصر في عرفة ويتم في منى ٠ إذا ذهب إلى عرفة ولا صلاة له في المزدلفة :إذا ذهب إلى عرفة وإذا رجع فليقصر في المزدلفة - وهي جمع- وفي منى . ولو كانت داخل أميال مكة ء لأنه قصر خارج الأميال فيقصر حتى يتم بمكة فإذا رجع بعد طواف الإفاضة أتم بمنى إذا أتم بمكة ”)٠ (١) هناك من اعتبر الحمع بين الظهر والعصر في عرفة بسبب السفر فامع يكون في حق المسافر › أما المقيم فإنه يتم الصلاة › وهناك من اعتبر الجمع بينهما بسبب النسك فيستوي فيه المسافر والمقيم . وهذا تفصيل المسألة : أولا : القائلون أن سبب الجمع في عرفة هو السفر : قال بذلك أصحابنا والشافعية والأحناف . والخلاف في المسافة الي توجحب القصر › فذهب أصحابنا إلى أن حد السفر فرسخان › وذهب بعض قومنا إِلي أنه ستة عشر فرسخا . قال العلامة أبو بكر الكندي : بيان الشرع : ۳۱۳/۲۳ اللكي مسافر إلى عرفات › وعن أبي المؤثر رحمه الله : إذا صلى الإمام اللكي بعرفات أو يئ تماما فلا يصلى خلفه ولا صلاة ن صلی خلفه » فمن صلى خحلفه فليعد الصلاة في وقتها › فإن لم يفعل حي فات وقتها فليعدها وعليه الكفارة . قال : إلا أن یکون قد رجع من می إل مکة » فازدار ثم رجع من مکة لی می فام فيها يرمي الحمار فإنه يصلي فيها تماما › لأن الذي بين مكة وبين می اقل من فرسخين فيما أرى » والله أعلم . أُهف. - ٦ ۔ قد الجواهر باب الخروج إلى غروات ثانيا : القائلون أن سبب الجحمع في عرفة هو السك : وهو مذهب المالكية والحنابلة وبعض الشافعية . قال ابن قدامة : المغي والشرح الكبير : 46/۳٤ ويجوز الجحمع لکل من بعرفه من مکي وغيره ( الملکي عند قومنا لیس عسافر إلى عرفة للأن حد السفر عندهم ستة عشر فرسخا ) قال اين المنذر : أجمم أهل العلم على أن الإمام : يجمع بين الظهر والعصر بعرفق وكذلك من صلى مع الإمام وذكر أصحابنا أنه لا يجوز الجحمع إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخا إلحاقا له بالقصر وليس بصحيح › لأن النبي ي جع فجمع معه من حضره من المكيين وغيرهم ولم يأمرهم بترك الخحمع کما أمرهم بترك القصر حيث قال: " أتموا فإنا سفر " ولو حرم الجحمع لبينه حم إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا يقر البي م على الخطاً › وقد كان عثمان يتم الصلاة لأنه اتخذ أهلا ولم يترك الحمع » وروي نحو ذلك عن ابن الزبير . قال ابن أبي مليكه : وكان ابن الزبير يعلمنا المناسك فذكر أنه قال: إذا أفاض فلا صلاة إلا بجمع . رواد الأثرم . وكان عمر بن عبد العزيز والي مكة فخرج فجمع بين الصلاتين ولم يبلغنا عن أحد من المتقدمين خلاف في الحمع بعرفه ومزدلفة بل وافق عليه من لا یری الجحمع في غيره والحق فيما أجمعوا عليه فلا يعرج على غیره . اه . ومن غريب ما ذهب إليه جماعة من قومنا منعهم المكي ومن هو في حكم المقيم من قصر الصلاة ثي عرفة مع إلزامهم إياه جمع الصلاتين فيها فيكون بذلك يصلي الصلاتين جمعا وتماما . قال في المغني : ۳/٤٤٤ ۷ قد الجواهر باب الخروج إلى غرفات وبين مكة وعرفة اثنا عشر ميلا . وقيل أحد عشر . ولا تبلغ منى نصف طریق عرفات . ويبلغ الإمام عرفة قبل الزوال ء وإذا زالت خطب”) وعلم الناس مناسكهم ء وجمع بين الظهر والعصر . وعلى الإمام إقامة الحصج للناس ء فإن لم يحج الناس في سنة هلك الجميع . كذاقال القطب”) . ويأتي الإمام المسجد في يوم عرفة ء فإذا زالت خطب وجمع يثني على الله ويصلي على نبيه ويعظ ٠ ويعلم المناسك › ويدعو وينزل من المنبر بعد ذلك فتقام الصلاة . ويصعد المنبر قبل أذان الظهر ويفعل ما ذكر من الثناء وغيره بعده » وإذا صلى الظهر أقيمست فأما قصر الصلاة فلا يجوز لأهل مكة ومهذا قال عطاء وبجاهد والزهري وابن جريج والثوري ويي القطان والشافعي وأصحاب الرأي وابن التذر » وقال القاسم بن محمد وسالم ومالك والأوزاعي غم القصر لأن م الحمع فكان لحم القصر كغيرهم .أه. انظر : بيان الشرع ۳۱۳/۲۳ : المغي والشرح الكبير ۲/۳٤ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ۳٢۲۷ : بداية المحتهد ۹۳/۱٥ (۱) انظر خطبة عرفة آخر الكتاب . (۲) انظر شرح النیل ١٤/۱۷۰ - 0۸ عقت الجواهو باج الخروج إلي مهات الصلاة للعصر ۾ فذلك أذان واحد واقامتان ”°. قال القطب ) : وبذا أخذنا نحن والشافعي وأبو حنيفة . وقال مالك: بأذانين وإقامتين . وقال أحمد : إن أذن للعصر فحسن ”© . وإذا فرغت من الصلاة فقف عن يمين الإمام ء أو خلفه ء وإذا وقف بيساره أو أمامه جاز ء ويجوز القعود في الأرض والركوب واضطجاع مع الذكر ولو لقادر ء والقيام أفضل ء وقيل: لا يقعد إلا من لم يقدر ٠ وادع بما فتح به عليك ٠ وبما دعوت به على الصفا والمروة واجتهد ء وأكثر من قول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ء بيده الخير وهو على كل شيء قدير ء وصلي الله على النبي يم واستغفر ربك ء واسأله حوائجك الدنيوية والأخروية ء وادع للمؤمنين والمؤمنات وأكثر في السؤال والدعاء (١) وصفة ذلك أن يصعد الإمام المنبر يوم عرفة › ويؤذن المؤذن بالظهر › والإمام على المنبر › فإذا فرغ المؤذن » قام الإمام فخطب وحمد الله وأ عليه وصلى على البي ي ووعظ الناس وأمرهم با يحق ويجب عليهم › ونماهم عما ناهم الله ورسوله عنه › ثم يتل فيقيم المؤذن فيصلى الامام بالناس الظهر › فإذا فرغ متها وسلم قام المؤذن فأقام للعصر ثم صلى الإمام بالناس العصر › فهو أذان واحد وإقامتان. (۲) شرح النیل ١/٠۷٠ (۳) ذهب الجحمهور ( الإباضية والشافعية والأحناف والحنابلة ) إلى أن جمع ۹ ۔ قد البواعو باه الخروج إلي مرهاته وذكر الله والتسبيح والتهليل إلى الغروب ” ٠ الصلاتين في عرفة يكون بأذان واحد وإقامتين على الوجه الذي فصلناه آنفا . وخالف جمهور المالكية في ذلك › وقد نقل القراقي عن بعض أئمتهم قوله: يجمع بين الظهر والعصر بأذانين وإقامتين › وقيل بإقامتين بلا أذان . هھ . انظر : بيان الشرع ۲۳/١۳۱ : المي والشرح الكبير ٢/٥۲ £ : الذخيرة ۳/٦٠۲ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ۳٢۲۷ : بداية النحتهد لابن رشد ۲/۱٥٥ (١) إذا فرغ الحاج من الصلاة شرع في الدعاء يبعا فتح الله له بقلب مخلص ويقين صادق ونفس زكية › ويندب له أن يدعو بالماثور عنه % › من ذلك مل رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : کان اکٹر دعاء الني ع يوم عرفة : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له املك » وله الحمد » بيده الخير وهو على كل شيء قدير " › ويروى عنه 6 أنه قال : " خير الدعاء › دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له › له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير " . رواه أحمد والترمذي . ويروى عن الحسين بن الحسن المروزي قال : سألت سفيان بن عيينه عن أفضل الدعاء يوم عرفة » فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له فقلت له : هذا شل وليس بدعاء . فقال : أما تعرف حديث مالك بن الحارث ؟ هو تفسيره .فقلت: حدثنيه أنت . فقال : حدثنا منصور عن مالك بن الحارث قال : يقول الله عرز وجل : " إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين . قال : وهذا تفسير قول الني ي ثم قال سفيان : أما علمت ما قال = ۹ عقت الجوامر باج الخروج إلى مرهارت أمية بن أبي الصلت حين أتى عبد الله بن جدعان يطلب نائله ؟ فقلت : لا . فقال : قال أمية : أأذكر حاجحي أم قد كفايني حياؤك إن شيمتك الحياء وعلمك بالحقوق وأنت فرع لك الحسب المهذب والسناء إذا انىن عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثشاء ثم قال : يا حسين › هذا مخلوق يكتفي بالشناء عليه دون مسألة » فكيف بالخالق؟. أف . ونقل صاحب المصنف عن الجامع لابن جعفر : الملصنف : ٢۲۱/۸ وإذا وقف الواقف بعرفات فيبداً يسبح الله ( مائة مرة ) ويقول : ما شاء الله ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ( مائة مرة ) ويحمد الله ( مائة مرة ) › ويقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له › له املك وله الحمد يحي ويعيت وهو حي لايوت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ( مائة مرة ) ويقراً عشر آيات من آخر سورة البقرة » ويقرا قل هو الله أحد (ثلاث مرات ) ويوحد الله ( مائة مرة ) ويقرا آية الكرسي وآخر سورة الحشر من قوله : " هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو اوجن الوحيم " إلى آخر السورة » ويقرا : " إن ربكم الله الذي خلسق السموات والأرض في ستة أيام " إلى قوله تبارك وتعالى: " الله رب العالين " ويقراً : قل أعوذ برب الناس › وقل أعوذ برب الفلق › ويقول : لك الحمد على نعمك الي لا تحصى بعدد ولا تكافاً بعمل . ويصلي على النبي (مائة مرة ) » ويقول : اللهم أطلب إليك حاجحي الي إن أعطيتنيها ۾ يضري ما منعتيي سواها » فن منعتنيها لم ينفعي شيء تعطيي سواها إلا -11- عقد الجواهر باب الخروج إلى غرمات وینبغي أن يتزود من الفائيد) يوم خروجه من مكة لأنه إذا وضع تحت اللسان أذهب الغبار من الحلق ء وفتح سداد الحنجرةء وأطلق الصوت . والوقوف بعرفة ء والإحرام ء وطواف الزيارة بعد الذبح ء فقرض إجماعا . ولا حج لمن فاته واحد منها . أو أفسده ء ولا يجبر بالدمءولكن يلزم بإفساد واحد منها دم ولاحج لمفسده . غير إن من أفسد إحرامه ولم يمكنه الرجوع للميقات إن جاء من بعيد وأحرم منه يجدد إحرامه عند بعض من حیث کان » وعلیه دم » وغير هذه الثلاثة المذكورة يجبر بالده”) . فكاك رقبي من النار » وأوسع علي من رزقك الطيب » وادراً عي شر فسقة الجن والانس › وشر فسقة العرب والعجم › ويسأله حوائجه كلها ويكثٹر من المسألة والدعاء حى تغرب الشمس . أنظر : الحج ولوازمه وما ينبغي لن أراد الخروج لادائه ( مخطوط ) : فقه السنة ۳۷/۱٦ : اللصنف ٢/۲۱ : المغي والشرح الكبير 4۲۷/۳٤ (١) الفانيد : الملقصود به مكعبات السكر والمعروف في اصطلاح العمانيين بسكر الأقلام . (۲) لم تنجبر هذه المذكورات الثلاث كوا أركان للحج . والركن مالا يتم الحج أو العمرة إلا به ولا يجبر تركه بشيء من دم أو غيره › ومثله الواحب فهو كال ركن لابد منه » إلا أن الفرق بينهما : أن ترك الواجب يجبر بإراقة دم › بينما ۱۲ - عقت الجواهر باه الخروج إلي مهات ومن أغمي عليه عشية عرفة ء أو سكر بعد الوقوف ء صح حجه وقيل : إن عليه الحج . وكذا من حبس بعد الوقوف عن منى حتى مضت أيامها. ومن سكر من أول الوقوف إلى آخره فلا حج له . وقيل : حجه له . ومن أفاض وأدرك بعضا فله حج إجماعا . والنوم كذلك في ذلك كله . ولزم الدم للنوم في ذلك كله عند مبطل الحج() . ترك الركن يبطل الحج » ودوهما السنن › فمن تركها فلا شيء عليه لکن فاته الكمال والفضيلة وعظيم توابها › كمن ترك الشرب من ماء زمزم بعد الطواف . والله أعلم . (١) اختلف العلماء في حكم وقوف المغمي عليه والنائم والسكران بعرفات على الحو الذي نبينه : أولا : المغمي عليه :: قال أصحابنا والشافعية والحنابلة والظاهرية وهو قول الحسن البصري وأبي ثور وإسحاق وابن المنذر وغيرهم : أن المغمي عليه لا حج له إن أغمي عليه قبل الوقوف ولم يفق جميم وقت الوقوف . وإن أفاق ولو لحظة لطيفة من وقت الوقوف صح وقوفه. قال أبو المؤثر : بيان الشرع : ۲۹۱/۲۳ في رجحل أغمي عليه قبل أن يقف بعرفات فإن صحى فأدرك من الوقت شيا أحزاً عنه . قال : وإن كان أحرم وهو يعقل ثم أغمي عليه من الموقف فقد أجزاً عنه . قال : وإن كان عند إحرامه ولم يعقل ل يجزيء عنه . أه . -۳- عق الجوامر با الخروج إلي مرها وفي انحلی عن ابن حزم : ۱۹۲/۷ ومن أغمي عليه أو جن أو نام قبل الزوال من يوم عرفة فلم يفق ولا استيقظ إلا بعد طلوع الفجر من ليلة يوم التحر فقد بطل حجه سواء وقف به بعرفة أو لم يوقف به . لأن الوقوف فرض من فرائض الحج . وقال الله تعالى : " وما أمووا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء " » وقال رسول الله يللم :'إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى " فصح أنه لا يجزئ عمل مأمور به إلا بنية القصد إليه › مؤدى بإخلاص لله تعالى فيه كما أمر الله عز وجل وکل من ذكرنا فلم يعبد الله في الأعمال المذكورة مخلصا له الدين بها فلم يأت بها ولا حج لن لم يأت بها » ولا يجزئ أن يقف به غيره هنالك › لقوله تعالى :" كل نفس با كسبت رهينة " وقال تعال : " ولا تکسب کل نفس إلا علیها ولا تزر وازرة وزر أخرى " › وكذلك لو أن امرأ مر بعرفة بجتازا ليلة التحر نزل مها أو لم يتل وهو لا يدري أنا عرفة فلا يجزئه ذلك ولا حج له حي يقف بها قاصدا إلى الوقوف با كما أمره الله تعالى . 1ه . وقال ابن قدامة : المغي والشرح الكبير : ۳4/۳ £ وإن وقف وهو مغمي عليه أو بجنون ولم يفق حت خرج منها لم يجزئه وهو قول الحسن والشافعي وأبي ثور وإسحاق وابن المنذر » وقال عطاء في المغمي عليه : يجزئه وهو قول مالك وأصحاب الرأي . أه . ويرى المالكية والأحناف أن من وقف به وهو مغمي عليه أجزأه » وروي عن مالك : أن من أغمي عليه قبل الزوال ل يجزئه › أو بعد الزوال قبل أن يقف أحزأه وإن اتصل به الإغماء حي دفع وليس عليه أن يقف ثانية إن أفاق بقية الليل كالذي يغمى عليه في رمضان قبل الفجر أو بعده › وروي عنه : إن وقف مفيقا - ٤1 - قد البجوأهر باج الخروج إلى غرمات ثم أغمي عليه أجزأه › فإن وقف مغمي عليه فلم يفق حي طلع الفجر لم يجزئه . ثانيا : النائم : اللشهور في المذهب أن النائم في الموقف في عرفة يصح حجه وإن لم يفق من نومه إلا بعد الغروب والإفاضة › ويهذا أخذ الظاهرية وهو قول أبي ثور من قومنا وقال بعض أصحابنا :لا يجزئه ذلك وعليه الحج من قابل . وذهب الشافعية والحنابلة والمالكية والأحناف إلى عدم اشتراط اليقظة من النوم فلو نام في الموقف حي أفاض الناس أو حى بعد صلاة الفجر من يوم النحر فقد تم حجه عندهم وإن لم يفق من نومه . قال في بيان الشرع : و۲۹۲/۲۳ سألته عن رجل نام بعرفة › فبقي نائما حى أفاض الناس منها › ثم قام من نومه بعد المغرب ۽ هل عليه شيء ام لا ؟ قال : فيغتسل ويتوضاً ويصلى المغرب إذا كان صلى الظهر والعصر » ثم يقف مكانه يدعو الله ويتضرع إليه ويلي ويطلب إلى الله عز وجل حاجة دنیاه وآخرته ويستغفر الله تعالى مما ضيع في أمر الموقف إلى العتمة » ثم يلحق بالناس إلى المشعر الحرام » لأأن عرفة كلها موقف وعليه شاة سمينة للفقراء › لأن النائم مثل اليقظان وهو معذور » والله أعلم بالعذر . وقال غيره : يحج من قابل » لأنه نام حى دخل الليل» ولم يقف مع الناس فأری عليه أن يتم ما عليه من المناسك ويريق دما لنومه ذلك › ويحج من قابل . اه . وقال في المغني : ٣/٤۳٤ وكيفما حصل بعرفة وهو عاقل أجزأه › قائما أو جالسا أو راكبا أو نائما . أه. -16- عقت الجواهر باج الخروج إلي رمات وقال الشيرازي في المهذب : ۷۷۷/۲ وإن وقف وهو مغمي عليه لم يدرك الحج › وإن وقف وهو نائم فقد أدرك الحج لأن المغمي عليه ليس من أهل العبادات والنائم من أهل العبادات › وغذا لو أغمي عليه في جميع شار الصوم م يصح صومه › وإن نام في جميع التهار صح صرمه. أُه. ووافقنا ابن حزم في الذي تقدم فقال : الحلى : ۱۹۲/۷ ومن أغمي عليه أو جن أو نام » قبل الزوال من يوم عرفة فلم يفق ولا استيقظ إلا بعد طلوع الفجر من ليلة يوم التحر فقد بطل حجه › سواء وقف به أو لم يوقف به .هھ . الغا : السكران : السكران حكمه في الوقوف حكم الغمي عليه › وما ذكرنا من أقوال العلماء وأراء المذاهب حول وقوف المغمي عليه هي نفسها الأقوال والآراء الخاصة بالسكران . قال أبو المؤثر رهه الله : بيان الشرع : ۳٢۲۹۲/۲ إذا وقف واقف بعرفات وهو سكران لا يعقل › فإن لم يصح من سکره فیعلم ما يقول حى تغيب الشمس فلا حج له وعليه الحج من قابل ويقضي ما بقي عليه من مناسك الحج وليحج من قابل . اه . ومن غيره قال : وقد قيل : إن حجه تام لأنه يجب طلاقه وعتاقه وتثبت عليه الحدود . أه. وقال النووي في الإيضاح : ص : ۰٢۲ وأما اللغمي عليه والسكران فلا يصح وقوفهما لأنهما ليسا من أهل العبادة .ًه -٦1- عقت الجواهر باه الخروج إلي عرهايته ومن مات بعد الوقوف ولو قبل تمامه قضى وليه عنه المناسك أو من استأجروا له (). والمريض يحمل لعرفة . وكذا الكبير . ويحمل للمشاعر فيفعل . وقيل : من نام بعرفة حتى أفاض الناس وانتبه بعد الغفروب اغتسل وتوضاً وصلى المغرب ثم يقف مكانه يدعو ويتضرع ويلبي ويطلب حوائجه ويستغفر مما ضيع من أمر الوقوف وقال صاحب المغني في فقه الحج والعمرة : ص : ٢۲۳ واختلفوا في المغمي عليه والسكران : فلا يصح وقوفهما عند الشافعي وأحمد› وبذلك قال الحسن وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر . وعند أبي حنيفة و مالك : يصح منهما ويجزئهما . وقال عطاء في المغمي عليه يجزئه . أه. انظر : بيان الشرع ۲۹۲-۲۹۱/۲۳ : الحج ولوازمه وما ينبغ لمن أراد الخروج لأدائه ( مخطوط ) : احلی ۱۹۲/۷ : المغيي والشرح الكبير ۳/٤ 3٤ : الملهذب في فقه الإمام الشافعي ۷۷۷/۲ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ۲۸۰ : المي في فقه الحج والعمرة ٢۲۳ الذخيرة ٢/۷٢۲ (١) إذا مات الحاج بعد أن يقف بعرفة قبل أن يقضي مناسكه كلها › فن وليه يقضي عنه نسكه إن كان معه ولي » وإن كان مات ولم يقف بعد وکان قد أحرم » فليس على وليه أن يقضي عنه . انظر : بيان الشرع ۳٢۲۹۱/۲ - ۷ - عقت البواهر باه الخروج إلي رمات إلى العتمة ء ثم يلحق إلى المشعر < وعليه شاة سمينة ٠ ومن تعجل من منى إلى عرفات قبل الفجر لزمه دم .٠ قال القطب ) : وفي بعض آثار أصحابنا : من تعجل إلى عرفة ليلة منى فقد أخطاً السنة . قال : ولا كفارة عليه إن غدا قبل طلوع الشمس . ومن بات بمكة ليلة عرفة وصلى بها الفجر ثم مر بمنى إلى عرفة أساء ولا عليه . وسن الذكر في الوقوف بلا إله إلا الله وليحذر الكلال والغفلة وليجتهد بصوت رفيع دون رفع صوته على الصفا والمروة وهو في خلال ذلك يلبي رافعا صوته بالتلبية والدعاء والتضوع . ولا يستحب له الصوم في ذلك اليوم لئلا يضعف عن الدعاء ”0 (١) المشعر : هو المشعر الحرام بفتح اليم في الصحيح المشهور وبه جاء القرآن الكريم وهو المعروف في رواية الحديث › وحكي بكسر اميم » ومع ال حرام : الحرم » أي الذي يحرم فيه الصيد وغيره › فإنه من الحرم » ويجوز أن يكون معنله ذا الحرمة » وسمي مشعرا ما فيه من الشعائر وهي معالم الدين وطاعة الله تعالى والملشعر الحرام جبل اسمه قرح بالمزدلفة . (۲) شرح النيل ١٤/٤۱۷ (۳) يستحب الإفطار لواقف عرفة إقتداء بالرسول % › لا روت أم الفضل بنت الحارث : "إن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم البي يلل › فقال بعضهم : هو صائم › وقال بعضهم : ليس بصائم » فأرسلت إليه بقح لبن وهو واقف على بعيره فشربه " رواه البخاري . “۸ عقت الجوامو باج الخروج إلي مهارت وندب الغسل للوقوف”) وتم بلا طهارة إجماعا ولو انتقض وضوءه بعد الصلاة ولم يجدده » أو كانت الواقفة حائضا أو نفساء ومن وقف بجنابة ناسيا لها » أو غير عالم بها ء أجزأه وقوفه . وإن تعمد عدم الطهارة منها بعد ما صلى ٠ تم حجه أيضا . وأما إن صلى بها عمدا فإن وقوفه يجزيه وقد کفر ء ولا ثواب له على وقوفه وحجه إلا إن تاب ء وذلك إن كانت الجنابة باحتلام أو بأمر دون عمدء وأما إن كانت بجماع » أو بتعمد الإنزال » فحجه فاسد ولو اغتسل . وإن جامع ناسيا صح حجه »› وليتقرب بدم عند القطب رحمه الله بلا لزوم ء إِذ لا إِثم عليه ”٠.٠ ويندب الغسل للإحرام ء ولدخول المسجد ء٠ وللمزدلفة وطواف الزيارة » وطواف الوداع » ويجزيء الوضوء في ذلك . انظر : فتح الباري ۹/۳٠٤ كتاب الحج » باب : الوقوف بعرفة على الدابة. (١) المستحب أن يغتسل الحاج للوقوف › لا رواه العسقلاي في الفتح عن مالك في الموطاً من رواية ناقم أن ابن عمر رضي الله عنهما : کان یغتسل إذا راح إل عرفة . انظر : فتح الباري ۹/۳٠٤ كتاب الحج باب : التهجير بالرواح يوم عرفة . (۲) جماع الحرم ناسيا قبل الوقوف مسألة خلافية : فقال أصحابنا والظاهرية : لاشيء على فاعل ذلك قياسا على الصائم إذا وطئ أهله ناسيا في نار رمضان . - 1۹ قد الجواهر باب الخروج إلى غرمات وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة() ٠ وعرنة بضم العين وفتح الراء وبضمهما : واد بقرب المسجد بعرفة وقيل : إن مسجد عرفة في وادي عرنة”ا) . ومن وقف في غير عرفة إلى الغروب فلا حج له ولو كان قد دخلها » کذا عن جابر . قال القطب”' : وخالفنا اناس © .٠ (۱) أخرج ابن ماجه واا کم عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله عل : " كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة " . (۲) عرفة ما حدود معروفة : فحدها من الحبل المشرف على وادي عرنة إلى الجحبال المقابلة له » إلى مايلي منطقة البساتين › المعروفة قديما ببساتين بي عامر › وليس من عرفة نمحرة ولا اللسجد المسمى مسجد إبراهيم ويسمى اليوم مسجد غرة وليس مسجد عرنة ومسجد عرفة لأنه مقام بالأولى وبمحاور للثانية . (۳) شرح النيل ٤/۱۷ (4) من مر بعرفة أو من لم يقف با إلى الغروب فلا حج له عندنسا › وقال الجمهور : إن مر بها أجزأه ذلك سواء علم أنما عرفة أو لم يعلم . قال ابن قدامة : المي والشرح الكبير : ۳/٢٤4۳ وإن مر بها بحتازا فلم يعلم أا عرفة أجزأه أيضا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك › وقال أبو ثور : لا يجزئه لأنه لا يكون واقفا إلا بالإرادة . ]هف . قال حقق المغني عند تعليقه على هذه المسألة وعلى مذهب أبي ثور : هذا هو الذي يقوم عليه الدليل وغرض الشارع وما رأيت في المذاهب الأربعة أغرب - V۹ قد الجوامر باج الخروج إلي رمات والوقوف للغروب واجب فيها › ومن وقف في غيرها وغربت عليه الشمس واقفا فيها ولو قليلا تم حجه . وروي : الحج عرفة) أي وقوفه ا معظم الحج ء ومعتمده من أدرك فيه من الشمس قدر الباقيات الصالحات : سبحان الله والحمد ل ولا إله إلا الله والله أكبر أدرك الحج . وقيل : ولو أدرك أقل من ذلك . وفي " التاج" < : أقل الوقوف عندنا ثلاث تسبيحات . وإن غربت ولم يقف بها فاته الحجء وعليه دم . وقيل : من وقف بعد ذلك ساعة من الليل ولحق مع الناس صلاة الفجر بجمع فق د أدركه إن أدركها كلها وصلاها معهم أو أدرك بعضها ودخل فیا معهہ ا . من هذه المسألة .]هھ . انظر : المغي والشرح الكبير ۳/٢٤۳٤ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ۲۸۰ (١) رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وآخرون بأسانيد صحيحة وهذا لفظ الترمذي عن عبد الرحمن بن يعمر : " أن ناسا من أهل خد أتوا رسول الله يم وهو بعرفة فسألوه فأمر مناديا ينادي : الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج " . (۲) التاج : كتاب الإمام الثميي رحمه الله وقد سبق التعريف به وهو قيد الطبع الآن. (۳) أي أدرك الحج . (٤) المسألة فيها أقوال جمعها شيخنا أبو نبهان رحمه الله › فعندما سغل إلى می ۷۹ قد البواهر باب الخروج إلى غرمات ومن رأى هلال الشهر وحده ورد قوله فليقف يوم عرفة ويقضي المناسك في أوقاتها بحسب رؤيته › ويستر إن خاف وإن الغفى رؤيته واتبع الناس فلا حج له » وزعم قوم أنه يجوز له اهام يدرك الحرم الحج إذا أتى عرفة ؟ قال : قد قيل في حده أنه إلى غروب الشمس وجواز الإفطار في قول أبي سعيد رحمه الله » فيما أرحو › وقول ثان : حى ترب الشمس في قول أبي المؤثر رحمه الله » وقول ثالث : حي يطلع الفجر من يوم التحر › ولعل هذا أكثر ما يذهب إليه القوم وعسى أن يخرج في قول بعض المسلمين ( الإباضية ) إلا أن الأول هو الأكثر ءوالثاني سايغ ءوالثكالٹ لا نقول بخروجه من احق على حال. أ ه. وسئل ره الله : فإن لم يدرك عرفه إلا وقد غربت الشمس من يوم عرفة ؟ قال: فعلى المعمول به من القول عند المسلمين فقد فاته الحج . أه. انظر : الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لأدائه ( مخطوط ) (١) من شواهد ذلك ما ذكره ابن حزم الظاهري إذ قال : ا حلی : ۱۹۲/۷ فإن صح عنده بعلم أو بخبر صادق أن هذا هو اليوم التاسع إلا أن الناس م يروه رؤية توجب أنا اليوم التاسع » ففرض عليه في اليوم الذي صح عنده أنه اليوم التاسع وإلا فحجه باطل . أ ه . واستدل على ذلك برواية عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمر بن محمد قال: شهد نفر امم رأوا هلال ذي الحجة فذهب مم سال إلى ابن هشام وهو أمير الحج فلم يقبلهم » فوقف سالم بعرفة لوقت شهادتهم › ثم دفع فلما كان في اليوم الثاني وقف مع الناس . - ۷۲ غقد البواهر باب الخروج إلي غرمات وإذا نادى منادي السلطان أن الحج يوم كذا جاز اتباعه ء ولو كان جائرا إن اعتید صدقه . ومن شهدا بالهلال زورا فحج الناس بهما وتابا لم يلزمهما إظهار ذلك ٠ لأنه لا يقبل قولهما. واعتبرت رؤية الحجاج لا أهل بلادهم ء أو غيرهم ٠ إن قالوا عند الرجوع سبق الهلال أو تأخر . وقيل : إن ثبتت رؤيتهم قبل رؤية الحجاج وصحت بعدول أعادوا حجهم . والصحيح الأول . قال القطب رحمه الله () : ولا حج لمن وقف ببطن عرنة عندنا وعند الشافعي.وقال مالك : تم حجه وعليه دم ©). (۱) شرح النيل ١٤/۱۷۷ (۲) اختلف العلماء فيمن وقف من عرفة بعرنة : فقيل لا حج له وهو قول الجمهور وقيل حجه تام وعليه دم وينسب هذا القول لمالك وهو المشهورعنه ذكره ابن رشد في البداية وابن قدامة في المغي والقطب في شرح النيل وسواهم غير أي وجدت له قولا يغاير ما ذكر عنه سابقا » حكاه القرافي في الذخيرة مبينا رأي مالك وغيره من علماء المالكية في المسألة وإليك نصه : ۳/٦٠۲ واتفق الحميع على أن وادي عرفة ليس من عرفة ولا يجزي الوقوف به واختلفوا في مسجد عرفة › قال مالك : م يصب من وقف به › قيل : فإن فعل ؟ قال : لا أدري › وقال أصبغ :لا يجزئ واختار محمد الأجزاء .أ هه . ثم أني وجدت كلاما للنووي تطرق فيه هذا التعارض المنسوب لالك فقال : الإيضاح : ص ۲۷۷ - V۳ قد الجواعر باج الخروج إلي مهات وعن ابن عمر من لم يدرك وقوفه ليلة جمع فلا حج له ٠ وليحرم بعمرة مكانه ء وعليه الهدي والحج من قابل (أ. وقيل :يتم المناسك ويعيد من قابل ويلزمه الهدي . وقيل : لا هدي عليه . لو وقف ببطن عرنة لم يصح وقوفه عندنا وبه قال جماهير العلماء وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن مالك أنه يصح ويلزمه دم › وقال العبدري : هذا الذي حكاه أصحابنا عن مالك ل أره له بل مذهبه في هذه الملسألة كمذهب الفقهاء أنه لا يجزئه › قال : وقد نص أصحابه أنه لا يجوز أن يقف بعرنة .اه . وعمدة من أبطل الحج النهي الوارد عن ذلك في الحديث المروي عنه يَلمٌ أنه قال : " عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر › وم كلها منحر › وفجاج مكة منحر ومبیت " أخرجه ابو داوود في المناسك › وابن ماجه ثي المناسك والدارمي في المناسك › ومالك في الحج وأجحد. وعمدة من لم يبطله أن الأصل أن الوقوف بكل عرفة جائز إلا ماقام عليه الدليل. قالوا : ولم يأت هذا الحديث من وجه تلزم به الحجة والخروج عن الأصل فهذا هو القول في السنن الي في يوم عرفة . انظر : بداية الجتهد ٠/٥٥٥ : المغي والشرح الكبير ۲۸/۳٤ : الذخيرة ۳/٦٢۲ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ۲۷۷ (۱) هذا الذي ذهب ٳليه ابن عمر هو مذهبنا وعليه المالكية . والجمهور ٣٤۷ عقت الجواهو باج الخروج إلي عرفا بخلاف ذلك › وحجة ابن عمر ما رواه أن البي يم قال : " من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج › فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل " . فالقضية هنا هي الجحمع بين النهار والليل في الوقوف › فمن قال بالوجحوب قال بفساد حج من لم يجمع بينهما أو ألزمه دما › ومن قال بالاستحباب لم یلزم من ترك الحمع شيعا . وهذه أقوال المذاهب في المسألة : ١ مقدار الوقوف عند الاباضية والمالكية : يجب الحمع بين النهار والليل في وقوف عرفة فإن وقف هارا ولم يقف ليلا ل يصح حجه › وإن وقف ليلا دون النهار صح حجه عند المالكية وعليه دم › وقال أصخابنا بفساد حجه . ۲ مقدار الوقوف عند الحنفية والحنابلة : قالوا : يجب الحمع بين النهار والليل في الوقوف › فإن وقف هارا يلزمه البقاء إلى غروب الشمس › فإن دفع قبل الغروب فعليه دم وحجه صحيح › وإن وقف ليلا دون النهار فلا شيء عليه وحجه تام . ۳ مقدار الوقوف عند الشافعية : قالوا : يسن له ال حمع بين النهار والليل › فلو وقف نارا ودفع قبل غروب الشمس لا يلزمه دم على أصح القولين › ولو وقف ليلا دون النهار فوقوفه تام ولا شيء عليه . قال ابن قدامة في المغني : ۳/٢٤٩٤ ويجب عليه الوقوف إلى غروب الشمس ليجمع بين الليل والتهار في الوقوف ‎Vo‏ - قد الجواهر باج الخروج إلي مارت بعرفة › فإن البي ي وقف بعرفة حى غابت الشمس في حديث جلبر » وثفي حديث علي وأسامة أن البي ي دفع حين غابت الشمس › فإن دقع قبل الغروب فحجه صحيح في قول جماعة الفقهاء إلا مالكا قال:لا حج له . قال ابن عبد البر : لا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك وحجته ما روى ابن عمر أن البي 3 قال : " من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل " . اه . واستدل ابن قدامه ومن معه برواية عروة بن مضرس بن أوس بن لام الطائي قال: أتيت رسول الله ي بالمزدلفة حيث خرج إلى الصلاة فقلت : يا رسول الله إِني جعت من جبل طي أكللت راحليٍ وأتعبت نفسي والله ما ترکت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حح ؟ فقال رسول الله يق : " من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حى يدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نمارا فقد تم حجه وقضى تفله " . رواه الترمذي › وقال : حديث حسن صحيح ٤ ولأنه وقف في زم الوقوف فأجزأه كالليل › فأما خبره فإنما خص الليل لأن الفوات يتعلق به إذا كان يوجد بعد النهار فهو آخر وقت الوقوف كما قال عليه السلام : " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها " . أه . وقال الشيخ الجيطالي في القواعد : ۲/١٠٠ واخحتلفوا فيمن وقف بعد الزوال ثم دفع قبل غروب الشمس: فقال أصحابنا الربيع وأبو نوح وآبو عبيدة فيما وجدت : لا حج له » وبه قال مالك بن أنس وقال آخرون : حجه تام .اه . وثي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر العلامة ابن جعفر في الحامم عنه ٦۷ قد البواهر باب الخروج إلى غرمات وقيل : يتم الباقي ولا يقرب النساء ولا الصيد حتى يحج من قلبل وقيل : حل له ذلك بعدما يحلق أو يقصر بعد إتمام الباقي . وهكذا كل من فاته الحج بعد الإحرام له ء فيه الخلاف المذكور كله. ومن فاته وقد قرن فكذلكء لكنه يتم العمرة ( . ومن أهل بعمرة وخاف فوت الحج فلينو الحج ويمض لعرفات ولا انه قال : ۳۰۲/۳ من أفاض من عرفات قبل غروب الشمس فلا حج له ' انظر : قواعد الإسلام ۹/۲١٥٠ انظر : الحخامم لاين جعقر ۲/۳٥۳ : الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لأدائه ( مخطوط ) : المغي في فقه الحج والعمرة ۲۳۷ : المغي والشرح الكبير 4۳۲/۳٤ :الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ص ۲۷۹ : الذخيرة ۸/۳٢۲ (١) هذه الأقوال كلها موجودة في المذهب » وعندما سئل أبو نوح رحمه الله أف بقوله : من فرض الحج فريضة أو تطوعا ففاته الحج › فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل . ]هھ . وقال صاحب بيان الشرع :۲۹۷/۲۳ ومن لم يدرك الوقوف بعرفات مع الإمام حي تغرب الشمس فلا حح له فليصنع كما يصنم الحاج ويجعلها عمرة فإن كانت واجبة فعليه حجة مكانما وان كانت تطوعا كانت عمرة . آه . - V۷ قد البواهر_ باب الخروج إلي غرمات يأت البيت › وإذا رجع طاف للحج والعمرة . وقيل : يرفض العمرة ويهل بالحج ء وإذا تم حجه أهل بعمرة من التتعيم وطاف بالبيت وسعى ء وعليه لرفض العمرة شاة يذبحها ويتصدق بلحمها () . والله أعلم . (١) قال في بيان الشرع : ۲۹۸/۲۳ فإن حاف القارن وامتمتع فوت الموقف فترك طواف البيت وأتى عرفات فقد أحل › والحج مع العمرة الي كانت عليه » وإن أتى عرفات ثم وقف بجمع ثم رمى الحمرة وذبح وحلق وزار البيت فذلك يجزيه ولا دم عليه إلا المتعة . وكذلك : من خاف فوت الموقف بعرفات حاجا كان أو معتمرا أو قارنا › فإنمل عليه لحجه وعمرته إذا أتى البيت طواف واحد وسعي واحد . ]هھ . ۷۸ عقت الجواهو بامج الخروج إلي مارت اللخلاصة هناك أمور ومسائل أغفلها المولف شا تعلق مهم بهذا الباب أحببنا إيرادها وبيان أحكامها › ومسائل أخرى أجملها المؤلف وهنا محل تفصيلها وكشف غامضها . أولا : حكم الوقوف : الوقوف بعرفة ركن من أركان الج بل هو الركن الأعظم منها » لقول الرسول 6 : " الحج عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج" رواه أحمد وأصحاب السنن ١ وابن حبان وال اکم . والأمة وان اختلفت في بعض ما سواه من أركان الحج › إلا أنا أجمعت على ركنيته وأن الحج لا يتم إلا به . انيا : وقت الوقوف : لأهل العلم ثي وقت الوقوف قولان : القول الأول : يبدا من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر وهو قول الحمهور عامة › إلا أحمد › وهو مذهبنا . واستدل هؤلاء على مذهبهم أنه ي وقف بعد الزوال وكذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم إلى اليوم . القول الثابي : يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم التحر وهو قول أحمد › وحجته حديث عروة بن مضرس الطائي » وفيه أن رسول الله قال : " من شهد صلاتنا هذه › ووقف معنا حی ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نمارا فقد تم حجه وقضی تفشه" رواه بو داوود والترمذي والدسائي وابن ماجه وغيرهم . ۷۹ قد الجوامر باه الخروج إلي مرفارته ولأنه من يوم عرفة فكان وقتا للوقوف . وحمل الجحمهور المراد بقوله ل يي هذا الحديث : " ارا " أنه بعد الزوال ونقل ابن رشد الإجماع على ذلك . ثالغا : مكان الوقوف : أينما وقف بعرفة أجزأه وعرفة ا حدود لا يتخطاها وإلا بطل وقوفه . رابعا : شروط الوقوف بعرفة : ١ النية : وهي أساس كل عمل فمن وقف بلا نية للوقوف ل يجزيه ذلك عندنا بخلاف البعض ومن وقف بعرفات وهو لا يعلم أنها عرفات » أو مر بها وهو لا يعرفها لم يعتد بوقوفه › وقد جاء في الحديث : " إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى..." و" نية المؤمن خير من عمله " . ٢ أن يقف في وقت الوقوف الشرعي من بعد زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم التحر ولابد من الحمع بين النهار والليل في الغروب ولا يدفع من عرفة إلا بعد غروب الشمس . ٣ أن يكون الوقوف في مكانه المحدد له وفي حدود عرفة فلو وقف في المزدلفة أو في م أو في بطن عرنة أو في أي موضم سوى عرفة م يجزه وقوفه ذلك . خامسا : سنن الوقوف : ١ يسن التوحه إلى عرفات من بعد طلوع مس يوم التاسع مع التلبية والتهليل والتكبير › وقد تقدم بيان الأدعية الملستحب الدعاء بها عند التوجه إلى عرفات › عن عبد الله ين عمر رضي الله عنهما قال : " غدونا مع رسول اللہ من مین إل عرفات منا المي ومنا المكبر " . رواه مسلم . وعن أنس بن مالك : " كان يهل منا امهل فلا ینکر عليه ویکیر منا المکير فلا ۸ - قد الجواصر با الخروج إلي وهات ينكر عليه " . رواه البخاري . ۲ أن يترل بنمرة ويغتسل ها للوقوف وكان ابن عمر رضي الله عنهما يغتسل لوقوف عرفة » وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود . ۳ أن لا يدخحل عرفات إلا بعد الزوال والصلاتين . كما جاء في حديث جابر أنه يق أتى الموقف بعدما صلى . ٤ أن يقف في موقف رسول الله يقم إن أمكنه ذلك وهو عند الصخرات الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمة وهو الحبل الذي بوسط عرفات . قال النووي في الإيضاح : ص : ۱٢۲۸ وأما ما اشتهر عند العوام من الاعتناء بالوقوف على جبل الرحمة الذي بوس ط عرفات وترجیحهم له على غیره من أرض عرفات حى رما توهم کثیر من جهلتهم أنه لا يصح الوقوف إلا به فخطاً مخالف للسنة › ولم يذكر أحد من يعتمد عليه ثي صعود هذا الحبل فضله إلا آبو جعفر محمد بن جرير الطبري فإنه قال : يستحب الوقوف عليه وكذلك قال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري صاحب الحاوي من أصحابنا : يستحب أن يقصد هذا الحبل الذي يقال له جبل الدعاء وقال : وهو موقف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . قال : وهذا الذي قالاه لا أصل له ولم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف والصواب الاعتناء عوقف رسول الله يم » هو الذي خصه العلماء بالذكر والتفضيل وحديثه في صحيح مسلم وغيره .... ال . أه. ٥ أن يكون مفطرا فلا يصوم سواء كان يضعف به أم لا » لأن الفطر أعون له على الدعاء وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ي وقف مفطرا . ٠ أن يكون حاضر القلب فارغا من الأمور الشاغلة عن الدعاء وينبغي أن - ۸۹ قد البواهر باج الخروج إلي غرمات يقدم قضاء أشغاله قبل الزوال ويتفرغ بظاهره وباطنه عن جميع العلائق › وينبغي أن لا يقف في طريق القوافل والسيارات وغيرهم لملا يترعج بهم . ۷ أن يكثر من الدعاء والذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي يلق وأن ۸ الأفضل أن يكون مستقبلا للقبلة متطهرا ساترا عورته » فلو وقف محدٹا أو جنبا أو حائضا أو عليه نحاسة أو مكشوف العورة صح وقوفه ولكن فاتته الفضيلة ٩ الأفضل للواقف أن لا يستظل › بل يبرز للشمس إلا لعذر بأن يتضرر أو أن ينقص دعاۋه واجتهاده . ٠ تعجيل الوقوف » وذلك بأن يقصر الإمام الخطبة والصلاة » كما جاء في البخاري قول سالم بن عبد الله بن عمر للحجاج : " إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف " . فنظر الحجاج إلى عبد الله بن عمر » فقال له عبد الله بن عمر : صدق . انظر : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ۱٢۲ : المغتي في فقه الحج والعمرة ٢۲۳ : الف والشرح الكبير 4۳۳/۳ : بداية الحتهد ۳/٥٩٥ : المرشد في مناسك الحج والعمرة ٠۷ : فقه السنة ٠/٣٢۳ : نيل الأوطار ١/١۱۳ ۸Y قد الجواهر باج الإفاضة إلي المزدلهة باب الافاضة إل المزدلفمة (١) الأفاضة : الدفع › يقال : أفاض من المكان › إذا أسرع منه إلى المكان الآخر وأصله الدفع .سمي به لأنهم إذا انصرفوا ازدحموا ودفم بعضهم بعضا . والمزدلفة : بكسر اللام ميت بذلك من التزلف والإزدلاف وهو التقرب لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها › أي مضوا وتقربوا منها ومزدلفة كلها من الحرم . ويسن الإفاضة إليها من عرفة بعد غروب الشمس بالسكينة › وقد أفاض الرسول ي بالسكينة وضم إليه زمام ناقته » حى إن رأسها ليصيب طرف رحله وهو يقول : " أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإبضاع " أي الإسراع . رواه البخاري ومسلم . ' وكان ي يسير العنق فإذا وجد فجوة نص ". رواه الشيخان › أي أنه كان يسير سير رفيقاً من أجل الرفق بالناس فإذا وجد فجوة » أي مكانا متسعا ليس به زحام سار سيرا فيه سرعة . ويستحب التلبية والذكر » فإن رسول الله ي م يزل يلي حى رمى حمرة العقبة وعن أشعث بن سليم عن أبيه قال : أقبلت مع ابن عمر رضي الله عنهما من عرفات الى مزدلفة فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل حى أتينا المزدلفةق" . رواه ابو داوود . انظر : فقه السنة ۳۹/۱٦ : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ۷۷۹/۲ - ۸۳ قد الجواهر بام الإفاضة إلي المزدلهة الحرام (). وقل : اللهم إليك أفضت ء وإليك قصدت ء وما عندك أردت ٠ ومن عذابك أشفقت . ومن أفاض قبل الغروب لم يتم حجه خلافا لبعض قومنا إلا إن رجع إليها وأدرك الوقوف قبل الغروب» وذلك عندنا وعند مالك وعليه دم ( ورخص بعض إن أفاض ولم يخرج من حدها إلا بعد الغروب أن يتم حجه . قال القطب() : والصحيح أنه لا يتم إن نوى الإفاضة لأن الفرض اللبث وهو قد انتقل ء كمن حلف لا يذهب لدار فلان فانقلب إليها يحنث وإن لم يخرج إليها من باب الدار ء إن لم تكن لهنية. وقيل : من أفاض قبل الغروب حجه تام » وعليه دم . وقيل : تلم ولا دم عليه 9). (١) المشعر الحرام موضع بالمزدلفة وقد تقدم التعريف به والكلام عليه . (۲) سبق تفصيل الأقوال في هذه المسألة وذكر الخلافات المذهبية فيها عند الحديث عن مذهب ابن عمر في المسألة . (۳) شرح النيل ١/٦۱۷. (٤) سعل العلامة أبو نبهان رحمه الله عمن أفاض قبل غروب الشمس ماذا عليه إن هو لم يرجع وقد تعمد ذلك ؟ فقال : قد قيل فيه أنه يفسد حجه عليه . وفي قول ثا : فإِن کان قد وقف بعد الزوال فيلزمه لافاضته قبل غرومها دم ولا فساد عليه في حجه وفي قول ثالث : فإن كان لعذر فحجه تام وعليه دم › وإن كان بغير عذر فسد حجه وعليه الحج من قابل . ٤۸ - قد الجواهو باج الإفاضة إلي المزدلة قال القطب () : وفي أثْر المالكية : إِذا وقف الحاج في العاشر غلطا في الهلال أجزأهم » ويمضون على علمهم ولو تبن لهم ذلك في بقية يومهم أو بعده . قال : وزعم صاحب ذلك الأثر أنه لا خلاف في ذلك بين مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم وعلماء الأمصار . وإن وقفوا في الثامن لم يجزهم ٠ وحكى ابن القاسم وسحنون القول بالإجزاء ”٩ . وفي قول رابع : عن أبي المؤثر رحمه الله : فإن كان أفاض من عرفات بعدما صلى العصر ثي وقتها ولم يرجع حى غابت الشمس فعليه دم وحجه تام › وإن كان في وقت الظهر أو العصر إلا أنه لم يصلها بعد بها ولم يرجع من حجه . وعلى قول أبي المؤثر فإن كان قد صلى العصر في غير عرفة قبل وصوله إليها وأتاها .ذ كر الله فكبره فيها وأفاض في الحال والشمس قائمة ؟ قال : فليرجع فيقف ما حى تغيب الشمس ويدخل الليل › فإن لم يرجع ومضى على إفاضته حى غابت الشمس فبئسما صنع في قول الشيخ أبي المؤثر رحمه الله وعليه دم وحجه تام . اه . انظر : الحج ولوازمه وما ينبغي لن أراد الخروج لأدائه ( مخطوط ) (۱) شرح النیل ١٤/۱۷۹ (۲) نقل القراقي أقوال من تقدمه من مشيخة العلم في هذه الملسألة فقال : الذخيرة: ۳/ ٢٢۲ قال سند : إذا غم على الناس ليلة تسع وعشرين من ذي القعدة فأكملوا ووقفوا التاسع فثبت أنه العاشر : - ۸0 قد الجواهر باج الإفاضة إلي المزدلفة والإفاضة بعد الفروب سنة . وروي عنه ي : " لا تدفعوا من عرفات حتى يدفع الإمامءفإنها - يعني الإفاضة- سْنَةٌ ( " فإذا دفع م الحاج من عرفات فليقل: الله إليك فضت إل وهو في ذلك يلبي ٠ وليرفق بنفسه ودابته ءوالآن لا إفاضة على دابة ولا رأي للحاج في سير ء فإن غالب الناس تفيض على السيارات ء ويتولى السير السائق ء وهناك أمر مزعج من جلبة السيارات واضطرابها في بعضها بعضا ٠ فطورا تمشي بسرعة وطورا تقف مقدار ساعة أو أكثر في مكانها حتى تجد فرجة . قال مالك وابن القاسم والشافعي وأحمد : يجزئهم › لقوله عليه الصلاة والسلام: " حجكم يوم تحجون " أي يوم يحجون فيه إجتهادا ولعظم مشقة الحج . وقال ابن القصار : لا يجزئهم كما لو أخحطعئوا المكان . قال ابن القاسم : إذا ثبت أن وقوفهم يوم النحر مضوا على عملهم تبين ل حم يخط . أه. وقد بحثت المسألة في كتب أصحابنا ر مهم الله فوجدت أقوالحم موافقة ا عليه الجمهور › فقد سئل أبو معاوية رحمه الله عن أهل مكة إذا غلطوا وکانت عرفتهم يوم التروية أو كانت عرفتهم يوم الأضحى أيكون حجهم تامار؟ قال : سمعندأن حجهم تام ولكل قوم هلام .أف . انظر : الذخيرة ٢/۸٢۲ : جامع ابن جعفر ۸/۳٥۳ )۱( رواه مسلم . ٦۸ - عقت الجواهر باج الإفاضة إلي المزدلة فسبحان مغير الأحوال ! وإذا هبط من عرفات فكل سيل شرابه من تلك الأودية مما خرج من الحرم فليرمل فيه إن کان ماشیا حتى يخرج منه ٠ وان کان على سيارة فالرأي لغيره . ولا رمل على النساء . ويقول حين يرمل : آيبون ۽ تائبونء عابدون» لربنا حامدون . فإذا أتى جمعا قال : اللهم إن هذه جمع فاجمع لي فيها جوامع الخير كلها واصرف عني جوامع الشر كلها » وعرفني فيها ما عرفت أولياءك وأهل طاعتك ٠ واجعلني متبعا لسنةنبيك وليجتهد ليله في الدعاء والتلبية والذكر » لما قيل : إن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة ( .ولقوله تعالى :" فاذكروا الله عند المشعر الحرام () "وهو جبل في جمع يستحب القرب منه » وجمع كلها قريب من ذلك الجبل ء فيجزي كل موضع منه ؛ لكن كلما ازداد قربا من الجبل کان أحسر ۳ . )۱( م جد تخريجا ذا النص . (۲) جزء الآية ۱۹۸ البققرة . (۳) إذا وقف عند المشعر الحخرام أستحب له أن يدعو هذا الدعاء : " اللهم إنلك قلت وقولك الحق " فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عد المشعر الحرام واذكروه كما هداكم " اللهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك وشكرك كما هديتنا › واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا » اللهم لك الحمد كله - ۸Y عقت البواهر باج الإفاضة إلي المزدلة ويجمع بين المغرب والعشاء فيه مع الإمام بأذان واحد وإقامتين وإن أفرد فلا بأس ٠ غير أنه قد خالف السنة . ومن صلى المغرب والعشاء ء أو المغرب ء قبل أن يأتي جمعا فلا اعادة عليه . قال القطب() : وبه قال بعض علمائنا . وقيل : إنه يعيد) . والشكر كله › ولك الحلال كله ولك الخلق كله ولك الأمر كله . اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما سلف من ذنوبنا وأن تعصمنا فيما بقي من أعمارنا › وان ترزقنا أعمالا صاحة ترضاها وترضى كا عنا › فإن الخير كله بيدك وأنت ذو الفضل العظيم » وأنت بنا رؤوف رحيم › اللهم أبلغ عنا سيدنا محمدا التحيسة والسلام وأدخلنا دار السلام يا ذا ال حلال والإ كرام " . (۱) شرح النیل ١٤/۱۸۲ (۲) سئل أبو المؤثر رحمه الله عن هذه المسألة قأجاب : بيان الشرع :۱/۲۳٠۳ إذا أفاض من عرفات فلا يصل في عرفات صلاة مغرب ولكن يجمع صلاة لغرب والعشاء يجمم كما فعل رسول الله ع . قال : فن شغله شيء فخاف أن لا يصل إلى جمع حى عشي من لث الليل فليصل إذا هبط من بطن عرنة صلاة المغرب ويؤخر العشاء حي يصليها يجمع ( مزدلفة ) قبل نصف الليل . قال : فإن اشتغل وخاف أن ينتصف قبل أن يصل إلى جمع . فليجمم بين المغرب والعشاء إذا هبط من بطن عرنة أو حيث شاء من الطريق . قال : وإن هو جمع بعرفة ثم أفاض › فهو مكروه ولا نرى عليه الإعادة وقد مضت صلاته . أه . - ۸۸ قت الجواهو باج الإفاضة إلي المزدلة ويبيت مع الناس ٠ ويرفع من جمع سبعين حصاة ء كل حصاة كالبندقة ء أو حصاة الخذف ء أو الجوزة ء ومن رمى بكبار خالف السنة (. وكان ابن عمر يرمي بمثل بعر الغنم 9) . قال القطب ”) : لعل المراد جوز الطيب لأنه كالبندق ء وأما الجوز المأكول ء فإنه كبير يضر من وقع عليه . ويغسلها كما غسلها النبي ¢ ء وهو سنة 9 ولا بأس بترك غسلها (۱) السنة أن يرمي بحصى على قدر حصى الخذف وهو كقدر حبة الباقلا ولو عباس أن البي م قال غداة يوم التحر : " ألقط لي حصي »› فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف " . رواه البيهقي والنسائي وابن ماجه . وروی مسلم في صحیحه عن جابر بن عبد الله أنه قال : " رأیست النبي ی رمى الحمرة عثل حصى الخذف " . انظر : شرح صحیح مسلم للنووي ۹ كتاب الحج باب : استحباب کون حصی ابحملر بقدر حصى الخذف . (۲)ذ كر ذلك ابن قدامة في المغني فقال: ٣/٤٦٤ ٤ وكان ابن عمر يرمي بعثل بعر الغنم. هھ . (۳) شرح النيل ١/۱۸۳ (4) لم يثبت عن البي 6 أنه غسل حصى الحمار ولم أجد رواية تؤيد ما ذكره القطب رحمه الله من كون غسل الحمار سنة فعلها الرسول يم ء ولكن الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه غسل احمار » والمشهور عن ابن عر أيضا تحريه لسنة الرسول ي ۸۹ عق الجوامر باج الإفاضة إلي المزدلة ويجوز أن يأخذ أكثر من سبعين مخافة ما يحدث فيما حمل ويجوز رفع الحصى من أي موضع من الحرم من غير المزدلفة() . ويصلي عند طلوع الفجر ولا يسفر' كما يسفر في باقي الأيام”) ثم يقف عند المشعر الحرام ء وإن وقف حيث شاء من جمع ولم قال في المغني : ٣/٤٤٤٤ واختلفت الرواية عن أحمد في استحباب غسله فروي عنه أنه مستحب » ذكکره الخرقي » لأنه روي عن ابن عمر وكان طاووس يفعله . قال : وعن امد انه لا يستحب . وقال : ل يبلغنا أن البي ي فعله وهذا الصحيح › وهو قول عطاء ومالك وكثير من أهل العلم › فإن البي يي لا لقطت له الخصى وهو راكب على بعيره جعل يقبضهن في يده لم يغسلهن ولا أمر بغسلهن ولا فيه مع يقتضيه أف . (١) المستحب أخذ الحصى من المزدلفة اقتداء بالسنة الثابتة عنه يي » وإن أخذها من أي موضع أجزأه » ولكن يكره أخذها من أربعة مواضمع : ا المسجد ب ال حل ج الموضع النجس د الحمار الي رماها هو أو غيره (۲) السفر : الصباح › وسفر الصبح وأسفر : أضاء › وأسفر القوم : أصبحوا وأسفر : أضاء قبل الطلوع . انظر : لسان العرب ٤/۹٠۳ باب : " سفر " (٢) السنة أن يصلي الفجر بالمزدلفة في أول وقتها وتقديعها أفضل لا روى ابن مسعود رضي الله عنه قال : " ما رايت رسول ابن عل صلى صلاة إلا لميقاتها T7 قد الجواهو باج الإفاضة إلى المزدلهة يقرب من الجبل جاز . وجمع كله موقف إلا بطظن محسر(. ويدعو بما دعا به على الصفا والمروة . ويحمد الله ويثتي عليه ويصلي على النبي َك » ويستغفر لنفسه وللمؤمنين 4 ويلبي ٢ لأنه خالف السنة . وينبغي أن يغتسل إذا طلع الفجر الأول ٠ ثم يفيض من جمع قبل طلوع الشمس بالتلبية حتى يأتي جمرة العقبة . إلا المغرب والعشاء يجمع وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتما " رواه الشيخان . ولأجل الدعاء عند المشعر الحرام بعد الصلاة استحب تَقديم الصلاة ليكثر من الدعاء › ويظل يدعو حى يسفر ثم يدفع إل م قبل طلوع الشمس . (۱) بطن محسر : هو وادي بين المزدلفة ومئ لا يصح الوقوف عليه ما روي عنه ي أنه قال : " وقفت ها هنا بجمع وجمع كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر " وسمي وادي محسر بهذا الاسم » لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعيا وكلى عن السير . وإذا بلغ الحاج هذا الوادي أسرع السير إن كان ماشيا » أو كان راكبا حرك دابته والسيارة لا حكم الدابة اليوم » وفي الإسراع سنة لا رواه جابر في صفة حجة البي 8 : " أنه لما أتى بطن محسر حرك قليلا ". (۲) إذا صلى الفجر فإنه يقف للدعاء بالمشعر الحرام إن أمكنه وإلا حيث هو من مزدلفة ويستقبل القبلة لحديث جابر : " أن البي ي ركب القصواء حى رقىى على المشعر الحرام واستقبل القبلة فدعا الله عز وجل وكير وهلل › ووحد › ولم -4۱- قد الجواهر با الإفاضة إلى المزدلفة ولزم من ترك المبيت بجمع دم () .وقيل : المبيت بها فرض لا حج لتاركه ء وليحج من قابل . وعن بعض : لا حج له وليجعله عمرة ويحج من قابل . قال القطب ): والجمهور على أن من وقف فيها ليلا ودفع قبل الصبح حجه تام وعليه دم ). يزل واقفا حي أسفر جدا » ثم دفع قبل أن تطلع الشمس " رواه مسلم من حديث جابر الطويل في صفة حجة البي يي . وقد استحب أبو نيهان رجه الله للواقف أن يدعو بهذا الدعاء : اللهم أنت خير مطلوب إليه » ومعول عليه » وخير مسئول » وخير من عليه التزول . اللهم إن لكل وفد جائزة › ولكل ضيف كرامة » فاجعل جائزن في هذا اللوقف أن تقبل توبي » وتقيليي عثرق وتتجاوز عن خطيئي وتجعل التقوى من الدنيا زادي . أ ه . انظر : الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لأدائه (١) هذا الذي عليه العمل في المذهب . (۲) شرح النیل ١٤/۱۸۳ (۳) اختلف أهل العلم في حكم من فاته المبيت بمزدلفة الى ثلائة أقوال : القول الأول : المبيت بمزدلفة واجب يجبر بدم : وهو قول أصحابنا بل هو قول عامة أهل العلم وعليه الأئمة : أبو حنيفة ومللك والشافعي وأحمد » وبه قال عطاء والزهري وقتادة والثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي . -۹۲۔ غد الجواهر باج الإفاضة إلي المزدلهة قال الشيخ الجيطالي في القواعد :۲/١١٠ واخحتلفوا فيمن فاته المبيت بالمزدلفة : فقال أصحابنا : يهرق دما › وبه قال عطاء والزهري وقتادة وأهل الرأي وجماعة من فقهاء الأمصار . وقال قوم : من فاته الوقوف بجمع فلا حج له › ويجعله عمرة . روي هذا عن علقمة والشعي واحتجوا بظاهر قوله تعالى : " فاذكروا الله عند المشعر الحرام " وبقول الي % : " من أدرك جمعا فوقف مع الناس حى يفيض فقد أدرك ومن م يدرك ذلك فلا حج له " . وحجة الأولين : إجماعهم على ترك الأخذ بجميع ما في هذا الحديث › وذلك أن عند الجمهور الأعظم من العلماء : أن من وقف بالمزدلفة ليلا ودفع قبل الصبح إن حجه تام . والله أعلم . أه . وقال في المغني : ٣/٤44 والمبيت بعزدلفة واحب من تر كه فعليه دم . هذا قول عطاء والزهري وقتادة والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي . وقال علقمة والنخعي والشعي : من فاته جمع فاته الحج . لقوله تعالى " فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام " وقول البي يلم :"من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو مارا قد تم حجه وقضی تفٹه " . ولنا قول البي م : " الحج عرفة فمن جاء قبل ليلة جمع فقد تم حجه " يعسي من جاء عرفة . قال : وما احتجوا به من الآية والخبر المنطوق فيهما ليس بركن في الحج إجماعا فإنه لو بات بجمع ولم يذكر الله تعالى ولم يشهد الصلاة فيها صح حجه › فما ۹۳ عقت البواهر باج الإفاضة إلي المزدلمة هو من ضرورة ذلك أولى » ولأن المبيت ليس من ضرورة ذکر الله تعالی بها وكذلك شهود صلاة الفجر › فإنه لو أفاض من عرفة في آخر ليلة التحر أمكنه ذلك › فيتعين حمل ذلك على محرد الإيجاب أو الفضيلة أو الاستحباب . اه . القول الثا : المبيت بمزدلفة ركن فمن فاته تحلل من إحرامه بعمرة : قال ابن القيم في زاد المعاد بعد ما ذكر حديث عروة بن مضرس الطائي : ‎Yor/y‏ ' بهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوف بمزدلفة والبيت بها ركن كعرفة وهو مذهب اثنين من الصحابة : ابن عباس › وابن الزبير رضي الله عنهما . واليه ذهب إبراهيم النخعي والشعي وعلقمة وال حسن البصري وهو مذهب الأوزاعي وماد بن أبي سليمان وداوود الظاهري وأبي عبيد القاسم بن سلام واختاره المحمدان : ابن جرير وابن خزية وهو أحد الوجوه للشافعية . أه . ثم شرع في ذكر حجج أصحاب هذا القول فقال : ولم ثلاث حجج › هذه إحداها ( حديث عروة بن مضرس ) وهذا نص الحدیث : سأل عروة بن مضرس الطائي رسول الله 8 فقال : يا رسول الله إِني حئت من جبلي طي » أكللت راحلي › وأتعبت نفسي » والله ما ترکت من جبل إلا وقفت عليه › فهل لي من حح ؟ فقال رسول الله ی : " من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو مارا فقد أثم حجه وقضى تفثه " . والحجة الثانية : قوله تعالى : " فاذكروا الله عند المشعر الحرام والفالثة : فعل رسول الله 6 الذي خرج مرج البيان لذا الذكر المأمور به. اه . ٤۹ قد الجواهو باج الإفاضة إلي المزدلهة وقد ذكر ابن حزم كلاما طويلا وأتى بحجج وأدلة كثيرة انتصر فيها مذهبه . ولولا أن أطيل لذ كرتا . القول الغالث : المبيت بمزدلفة سنة ولا يجب بتركه شيء : وهو أحد الوجوه الثلائة عند الشافعية . قال صاحب المهذب : ۸۱/۲٨۷ وهل بيجب البيت يمزدلفة أم لا ؟ فيه قولان : أحدشما : يجب » لأنه نسك مقصود في موضوع › فكان واجبا كالرمي . والثاي : أنه سنة لأنه مبيت › فكان سنة كالبيت يئ ليلة عرفة فإن قلنا : انه يجب وجب بتر كه الدم › وإن قلنا أنه سنة لم يجب بت ركه الدم . هه . وقال النووي في الإيضاح : ص ٢۲۹ فإذا وصلوا مزدلفة باتوا » وهذا المبيت نسك › وهل هو واجب أم سنة ؟ قولان للشافعي رحمه الله تعالى . أه. وأنت ترى أن للشافعية في المسألة وجهان › وإنما ذكرت أن لم فيها ثلائة وجوه ما تقدم من كلام ابن القيم إذ نسب إلى بعضهم القول بركنية المبيت بمزدلفة . والله أعلم. انظر : قواعد الإسلام ۱/۲٦۱ : الغ والشرح الكبير ۳/ £ ٤ : المغيي في فقه الحج والعمرة ٢٠٤۲ : زاد المعاد ٢/۳٢٢۲ : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ۷۸۱/۲ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ۲۹۸ : الذخيرة ۱۲/۳٦۲ : بداية الحتهد ۱/٠٦٥٥ -۹0- عفد الجواهر بام الإفاضة إلي المزدلفة وأجيز للضعفاء والرعاة الإفاضة من جمع في الليل » وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بعثني النبي ‏ في التقل أو قال في الضعفة - شك من الراوي - من جمع بليل”' . قال الصنعاني © : وقد علم أن من السنة ء أنه لابد من المبيت بجمع ءوأنه لا يفيض من بات فيها إلا بعد صلاة الفجر بها › ثم يقف في المشعر الحرام › ولا يدفع منه إلا بعد إسفار الفجر جدا ويدفع قبل طلوع الشمس. وقد كانت الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون : أشرق ثبير كيما نغير . فخالفهم 8% ١٩ . قال : إلا أن حديث ابن عباس هذا ونحوه دل على الرخصة : احلی ۱۳۰/۷ (١) الحدیث رواه مسلم من طریق عبيد الله بن ابي یزید قال : معت ابن عباس يقول : "بعش رسول الله ي في الثقل أو قال ي الضعفة من جمع بليل " انظر : شرح صحيح مسلم للنووي ٩/٥٠ كتاب الحج باب : استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة الى می .... (۲) سبل السلام ۲۹/۲٤ (۳) الحديث رواه الإمام الربيع في مسنده ورواه الجماعة إلا مسلما بألفاظ مختلفة › وهذه رواية الأمام الربيع : قال أبو عبيدة : لا تم حجه خطب التاس بعرفة فقال : إن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من عرفات إذا صارت الشمس على رءوس الحبال كأنما عمائم الرجال في وجوههم › ويدفعون من اللزدلفة إذا طلعت الشمس على رءوس الحبال كأنما عمائم الرجال في وجوههم -٦۹- قد الجوامو_ باج الإفاضة إلى المزدلة للضعفة في عدم استكمال المبيت . قال () : والنساء كالضعفة لحديث أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله يل أذن للظعن!) بضم الظاء والعين المهملة وسكونها جمع ظعينة : وهي المرأة في الهودج . وعن عائشة رضي الله وإنا لا ندفع من عرفات حى تغرب الشمس ويفطر الصائم › وندفع من المزدلفة غدا إن شاء الله قبل طلوع الشمس » هدينا مخالف لدي أهل الشرك والأوثان ". ورواه الجماعة إلا مسلما من طريق عمر رضي الله عنه قال : " كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حي تطلع الشمس › ويقولون أشرق ثبير فخالفهم البي ي فأفاض قبل طلوع الشمس " وفي رواية أحمد وابن ماجه " أشرق ثبير کیما نغیر " . انظر : شرح الحامع الصحيح ۲۳۱/۲ كتاب الحج . باب : في وقت الدفع من عرفة والمزدلفة :نيل الأوطاره/ ٤٤ ١كتاب الحج باب الدفع الى مزدلفة ثم منها إلى من (۱) انظر : سبل السلام ۲۹/۲٤ (۲) حديث أسماء هذا أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله مولى أسماء قال : قالت لى أسماء وهي عند دار المزدلفة : هل غاب القمر ؟ قلت لا . فصَلّت ساعة شم قالت : ياب هل غاب القمر ؟ قلت : نعم . قالت : ارحل بي » فارتحلنا حی رمت الحمرة » ثم صلت في مترلا فقلت شا : أي هنتاه لقد غلسنا › قالت : كلا أي بي إن الني ع أذن للظعن " . قال النووي في تفسيره للظعينة : شرح صحيح مسلم ٩4/۹ ٤ أصل الظعينة الحودج الذي تكون فيه المرأة على البعير » فسميت المرأة به بجسازا واشتهر هذا الحاز حي غلب وخفيت الحقيقة » وظعينة الرجحل امرأته . ۹۷ - قد الجواڪو _ باب الإفاضة إلى المزدلهة عنها قالت : " استأذنت سودة رسول الله يل ليلة المزدلفة أن تدفع قبله ء وكانت ثبطة تعني ثقيلة فأذن لها( . قال الصنعاني”) : وفيه دليل على جواز الدفع من مُزدلفة قبل الفجر ء ولكن للعذرء كما أفاده قوله : " وكانت ثبطة " 9 . (۱) الحديث من رواية الشيخين من طريق القاسم بن محمد عن عائشة أنمفا قالت : استأذنت سودة رسول الله يم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة " يقول القاسم : والثبطة : الثقيلة " قال : فأذن لحا فخرجحت قبل دفعه › وحبسنا حى أصبحنا فدفعنا بدفعه ولأن أكون استاأذنت رسول الله ي كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إِلي من مفروح په " انظر : شرح صحيح مسلم ٩/٤٤ كتاب الحج . باب : استحباب تقديم الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة الى می . (۲) سبل السلام ۲/٠۳ £ (۳) لا حلاف بين أهل العلم في أن السنة الدفم من مزدلفة الى مى قبل طلوع الشمس للصحيح الثابت عنه ي » ولكن الخلاف في القع قبل طلوع الفجر » وهذا تفصيل الخلاف : اللذهب الأول : الدفع يكون بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فان هذا مذهبنا وهو مذهب الأحناف أيضا . جاب أبو نبهان رحمه الله وقد سئل عمن بقي عزدلفة واقفا حى طلعت - ۹۸ عقد الجواهو باج الإماضة إلي المزدلهة عليه الشمس . فقال : قد قيل أن عليه دما » وبحض المسلمين قال لا أعلم أنه يلزمه شيء إلا مخالفته ا يؤمر به . أه. وقد رحح القطب رجه الله وحو_ب الدم على من طلعت عليه الشمس وهو .عزدلفة . ونظم نور الدين رحمه الله في هق المع فقال :جوهر النظام ١/٤۹٠ ولا تفض قبل غروب الشمس ‏ فهدينا مخالف للرجس مخالف لما عليه الفر_ ب فانم لا ينظرون تغرب وسر ولاتصل قبل جع وصلين بها صلاة الجمع تجمع فيها للعشاءين معا من غير فاصل هناك وقفا وبت وصل الفجر فيها بغفلس وقف على المشعر ان نلت نفس واذكر هنا الله ذكرا واسعا تلقاه عند الله يوما نافعا وقبل أن تطلع شس فاقسطع محسرا إل می ثم ارتع اللذهب الغا : الدفع يكون كيل طلوع الشمس »› ولكن إن قدم الدفع بعد نصف الليل وقبل طلوع ١ كفجر جاز . وإن دفع منها قبل نصف الليل لزمه دم . هذا ما ترجح لدى الشافعية وا حنابلة » وليس لحم من دليل ين في ذلك وغاية ما تسوا به من ادل ) ا لأحاديث الواردة عنه يل في الترخيص لضعفة الناس بالدفع من ردلفة بعد منتصف الليل › وليس في ذلك ما يفيد -۹۹- قد الجواهر باج الإفاضة إلي المزدلمة جواز الدفع في ذلك الوقت لعموم الناس » وإنما هو خاص بأناس معينين . قال في المغني : 4۲/۳ ٤ وليس له الدفع قبل نصف الليل فإن فعل فعليه دم › وان دفع بعده فلا شيء عليه » وبه قال الشافعي . قال : ولنا أن الني يلق بات با وقال " لتأخذوا عي مناسككم " وإنما أبيح الدفع بعد نصف الليل يما ورد من الرخصة فيه فروى ابن عباس رضي الله عنهما قال : كنت فيمن قدم البي % في ضعفة أهله من مزدلفة الى مي " متفق عليه . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : أرسل رسول الله ي بام سلمة ليلة التحر فرمت الحمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت " . رواه أبو داوود . فمن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل ولم يعد في الليل فعليه دم وإن عاد فلا دم » كالذي دفع من عرفة نارا شم عاد شارا . ا هھ . المذهب الثالث : يحصل الدفع من مزدلفة بمجرد حط الرحال فيها . ولا يلزم استغراق شيء من الوقت . فيصح ولو قبل النصف الأول من الليل وهذا هو مذهب المالكية › والمشهور عن مالك في هذه المسألة قوله : إن مر بها فلم يتل فعلیه دم » وان نزل فلا دم عليه می دفع . قال القراني في الذخيرة : ٢/۳٠۲ والتول الواحجب يحصل بحط الرحل والتمكن من اميت » ولا يشترط استغراق النصف الأول من الليل خلافا للشافعي لا في مسلم : " أن سودة استأذنته عليه السلام ليلة المزدلفة أن تدفع قبل حط الناس فأذن لحا" ء ولم يبين ا وقتا مخصوصا . أه . ەە - قد البواهر باج الإفاضة إلي المزدلهة قال : وجمهور العلماء أنه يجب المبيت بمزدلفة » ويلزم من ترکه دم . قال : وذهب آخرون إلى أنه سنة () إن تركه فاتته الفضيلة ولا إِثم عليه ولا دم . قال : والذي فعله النبيي المبيت بها إلى الفجر وقد قال:"خذوا عني مناسککم ا "انتهی. انظر : الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لأدائه ( مخطوط ) : جوهر النظام ١/٤۹٠ : بيان الشرع ۲۹۷/۲۳ : شرح النيل ‎\AY/‏ ‏: المفي والشرح الكبير 46/۳ £ : الذخيرة ۳/۳٦۲ : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ۷۸۳/۲ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ٢٤۳۰ : ا حلی ۱۳۲/۷ : سبل السلام ۰/۲ ۳٤£ : نيل الأوطار ٥/٤١٤١ (١) أي الصنعان : انظر سبل السلام ۲/٠ £۳ (۲) هذا القول لبعض الشافعية كما تقدم . (۳) انظر : سبل السلام ۲/٠۳٤ (٤) سبق تخریجه ۱١١ - قد البواهر بام الإفاضة إلي المزدلمة ومن أفاض من جمع بعد طلوع الشمس فعليه دم ” روي أنه يل أفاض منها بعد ما أسفر جدا » وأوضع ناقته في بطن محسّر”) أي أسرعها فيه . وسمي " مشعرا " لإشعار الله المؤمنين أنه حرام كالبيت ومكة و' جمعاً " لجمع المغرب والعشاء فيه بوقت واحد . قيل : لأن الله سبحانه جمع فيه بين آدم وحواء حين أهبطا من الجنة » و" مزدلفة " للإزدلاف : وهو الاقتراب عند الإفاضة إليه من عرفات والوقوف عنده ۱ » والذكر في جمع سنة عند الأكثر. قال القطب”) : وهو مذهبنا يجبرها الدم . (١) هذا ما ترجح لدى القطب رمه الله وبعض أصحابنا لا یری عليه شیئا غير أنه أساء مخالفته السنة . سئل أبو نيهان ره الله عمن بقي بمزدلفة واقفا حى تطلع الشمس عليه ؟ فقال : قد قيل إن عليه دما › وبعض المسلمين قال لا أعلم أنه يلزمه شيء إلا خخالفته ما يؤمر به . اه . انظر : الحج ولوازمه وما ينبغي لن أراد الخروج لأدائه ( مخطوط ) (۲) الحديث رواه مسلم من حديث جابر الطويل في صفة حجة البي يل . (۳) المشعر الحرام وجمع ومزدلفة ثلائة أسماء موضع واحد › والبعض قصر الشعر الحرام على مكان جبل بعزدلفة » والبعض عممه على جميع المزدلفة . والله أعلم . (٤) شرح النیل ١٤/١۸٠ -١- قد الجواهر باج الإماضة إلي المزدلهة قال : وقيل : فرض »ء وهو الصحيح لقوله تعالى:" فاذكروا الله عند المشعر الحرام " ٠. وتلزم - قيل - من لم يقف بجمع مع الناس بعد وقوفه بعرفة شاة وتم حجه وأساء . وقيل : فسد حجه كما مر . والقولان أيضا فيمن لم يذكر الله فيها . وفي " التاج " : من وقف بجمع إلى طلوع الشمس لزمه دم عند أبي المؤثر . وقيل : لا ء وأساء لمخالفة السنة ).٠ ومن أصبح بمنى فدم » وإن رجع إلى جمع قبل الفجر فلا دم (). وجاز للخائف أن يصبح بجمع ويقف بعد الطلوع . ومن بات فيه (١) الوقوف في المشعر الحرام بعزدلفة والدعاء هنالك سنة عند الجحمهور وهو قول الأصحاب أيضا › وذهب الأحناف إلى أنه واجب ومال القطب رمه الله الى مذهبهم . (۲) تقدم ذكر هذه الأقوال والمسائل بشيء من التفصيل فراجعه . (۳) أي إذا دفع من المزدلفة قبل الفجر وطلع عليه الصبح بى لزمه دم › وإن هو عاد الى المزدلفة وطلع عليه الفجر فيها فلا شيء عليه .. قال أبو المؤثر رجه الله : بيان الشرع : ۳٢۲۷۷/۲ إذا أفاض من مزدلفة قبل أن يصلي صلاة الفجر كانت إفاضته قبل طلوع الفجر أو بعده » فإذا أفاض من مزدلفة ولم يصل با صلاة الفجر فعليه دم › فإن رجعم إليها وصلى ما قبل أن ينقضي الوقت فلا شيء عليه . أ هھ . 2 ۹ عقت البواهر باج الإفاضة إلي المزدلمة إلى نصف الليل أجزأه . ومن وقف بعد الفجر وأفاض قبل الإمام كره له ولا عليه . ومن جاوزه إلى بطن محسر قبل الفجر فده () _ ۱ قال جابر) : يدفع من " جمع " حين ينظر الناس والدواب مواضع قوائمهم . ومن مر بالمشعر الحرام ولم يحط به رحله فدم » وإن حطه به ومضی فلا عليه . ويصلي الإمام الفجر بالناس» ويقفون ساعة في الذكر والدعصاء والتلبية » ثم يفيضون قبل الطلوع وهو سنةا ا ویسیرون روي دا (١) يلزم من دقع من المزدلفة الى مئ وطلع عليه الفجر بوادي محسر دم » لأن محسرا خارج حدود المزدلفة › وهو وادي يتوسط بين مى والمزدلفة . قال أبو المؤثر ره الله : بيان الشرع ۲۷۷/۲۳ والحديث المأخوذ به مع المسلمين › أنه من أفاض من عرفة فجاوز جمعا إلى بطن محسر قبل طلوع الفجر › فإن رجع فصلى في جمع صلاة الفجر ثم أفاض منها فلا شيء عليه » وإن هو صلى الفجر خارجا من جمع فعليه دم وحجه تام . اه . (۲) هو ابو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي العمان الإباضي إمام المذهب › غي عن التعريف . (۳) هذا القول منسوب إلى الشيخ أبي عثمان رحمه الله من علماءنا الأوائل . انظر : بيان الشرع ۲۷۸/۲۳ (٤) يستحب أن يصلي الإمام الجر بالناس في أول وقتها » ا روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : " ما رأيت رسول الل ْم صلى صلاة إلا لميقاتما إلا المغرب والعشاء بجمع › وصلاة الفجر يومعذ قبل ميقاتما " ٤٠ا - غقد البواهر باج الإفاضة إلي المزدلهة بالذكر والتلبية حتى يأتوا منى ”© . والجمع بين المغرب والعشاء . كالظهر والعصر بعرفات ء سنة ومن أفرد في جمع ء أو عرفات ٠ أخطاً ولا فساد » ولا دم عليه . وحد "جمع' من لدن خروج من مأزمي عرفات إلى قريب من الحياض . والمأزمان تثنية مأزم ء وهو الطريق الضيق بين جبلين وقيل : وليس المأزمان ولا وادي محسر من المشعر الحرام . والقول بأن محسر من المشعر باطل متروك ء لا يجوز الأخذ به › وقد رجع عنه قائله . والله أعلم . قال النووي : شرح صحيح مسلم : £۹ معناه أنه صلى المغرب في وقت العشاء بجمم الي هي المزدلفة » وصلى الفجر يومعذ قبل ميقاتها المعتاد ولكن بعد تحقق طلوع الفجر › فقوله قبل وقتها » المياد قبل وقتها المعتاد لا قبل طلوع الفجر › لأن ذلك ليس بجائز بإجماع اللسلمين فيتعین تأویله على ما ذکرته . اه . وإنما استحب تقد الصلاة في هذا اليوم ليتسع الوقت بعدها للوقوف والذ كر والدعاء عند المشعر الحرام . (١) يفعلون ذلك إقتداء بالرسول ي ما أفاض من مزدلفة » وقيل : كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يضرب ناقته إذا أفاض وكان أكثر ما يقول : حاجي حاجي حاجحي » وإذا نزلت يدها من محسر استحٹها حى يرمي الحمرة . ا ھه. - (۰ - عق الجواهر با الرمي والحلق والذيع باب الرمي والحلق و الذبح وغير ذلك يقطع المفيض من جمع إلى منى التلبية عند وصول جمرة العقبة وقيل : بعد رميها سبعاً. قال الربيع : بعد رمي أول حصاة . وقيل: عند صلاة الصبح يوم عرفة . وقيل : عند الإفاضة . وقيل: عند طلوع فجر يوم النحر .وقيل : القارن إذا دخل الحوم. وقيل : يقطع الملبي التلبية مطلقا إذا زالت الشمس". وسميت الجمرة جمرة لارتفاعها ؛ وكل مرتفع جمرة. والعقبة : كل مرتفع . وكل طريق بالجبل ء وغير ذلك . وجمرة العقبة : هي الجمرة الثالثة لمن جاء من عرفة ء وهي التي عند الشجرة . قال في القاموس : سميت الجمار جمارا لأنهن يِرمَين بالجمار . والجمرة : الحصاة . (١) إذا صلى الحاج الفجر في المزدلفة وقف عند المشعر الحرام ودعا الله لأمسر دينه ودنياه › ثم يحمد الله تعالى ويثي عليه ويصلي على رسوله #لإويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات » ثم يفض من المزدلفة قبل طلوع الشمس قاصدا مى وهو في ذلك رافعا صوته بالتلبية حي يصل جمرة العقبة فإذا وصلها أمسك عن التلبية وجمرة العقبة هي المسماة بالحمرة الكبرى . (۲) أي إذا زالت الشمس من يوم عرفة وقد مضى أن في المسألة ستة مذاهب كما مضى تفصيل الأقوال وذكر أصحاها وبيان ما استدلوا به» وما أعترض به عليهم والراجح من ذلك كله عند الأصحاب وغير ذلك من الفوائد. (۳) القاموس الحيط للفيروز آبادي ٠/۷۲۹ باب ابحمرة . - ٦١١ا“ عقت الجواهد باج الرمي والحلق والطبع فإذا وصل جمرة العقبة قال : اللهم اهدنا للهدى ء ووفقنا للتقوى وعافنا في الآخرة والأولى .ثم يرميها من بطن الوادي بسبع قائلا مع رمي كل : الله أكبر ولل الحمد . وروي ان عمر جاء والزحام عليها فصعد ورماها من فوق © وأجاز أبو بكر بن عبد المنذر رميها من حيث شاء . (١) ثبت ذلك عن رسول الله ي ا رواه مسلم من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه قال: " رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة › قال : فقيل له إن أناسا يرموغا من فوقها فقال عبد الله بن مسعود : هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ٩/۷٤ كتاب الحج: باب: رمي جمرة العقبة من بطن الوادي . (۲) يستحب له عند الشروع في الرمي أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر وهكذا مع كل حصاة يرميها وفي آخرهن يقول : ولله الحمد . (۳) قال العسقلان في تعقيبه على هذه الرواية وهي من طريق الأسود:( ققح الباري : ۳/٤٦٤ ) : وفي إسناد هذا حجاج بن أرطأة وفيه ضعف . قال: وكذا روى ابن أبي نسيبة بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون عن عمر انه رمى جمرة العقبة في السنة الي أصيب فيها وفي غيرها من بطن الوادي. انظر : فتح الباري ۳/٤٠٤ كتاب الحج باب: رمي الحمار من بطن الوادی . ۷١ - قد الجواهر باب الرمي والعلق والطيع وزعم بعض ١ أنهم أجمعوا على أن من رماها من فوق أو أسفل أو جانب أجزأه » لكن المستحب أن ترمي من بطن الوادي . قال القطب ”: هو الصحيح الأحوط .٠ (١) لعله العسقلاني حيث قال في الفتح : ۳/٤٤ وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن ينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها والإختلاف في الأفضل .أ ه. وهذا مما امتازت به هذه الحمرة عن احمرتين الأخريين الوسطى والصغرى فإِما انفردت عنهما بأربعة أشياء : ١- اخحتصاصها بيوم النحر . ۲- أنه لا يوقف عندها بعد الرمي . ۳ أنهما ترمى وقت الضحى . ٤ يستحب رميها من أسفلها . (۲) شرح النیل ١٤/۱۹۰ قال في بيان الشرع : ٢۲/٥۳۲ والحمار كلها يرميها من حيث شاء إلا جمرة العقبة فلا يأتيها إلا من الوادي وينصرف إذا رماها من حيث شاءِ. اه . وقال في موضع آخر:۳۳۸/۲۳ فإن ذبح أو حلق قبل أن يعيد فعليه الرمي وعليه دم. أف . صدق الشيخ › ولكن لا ينبغي حمل الناس في هذا الوقت على الرمي من بطن الوادي وإلزامهم بذلك لأن فيه هلاك كثير من الأرواح بسبب الزحام الحخاصل ۸١ - عق الجواهر باج الرمي والعلق والذيع وإن رمى حصاة وعرضها شيء قبل أن تصل الجمرة فليع د حصاة أخرى مكانها » وإلا أطعم مسكينا. وقيل: إن وقعت بعد ذلك بالجمرة أجزته . ويجوز رميها راکبا"). هنالك . فمن حيث رمى أجزاه والضرورات تبيح المحظورات وقد شاهدت بعيٰ أناسا ماتوا وهم يقفزون من أعلى الوادي (احسر ) من شدة الزحام . فكيف بهم لو حشروا جميعهم ٿي بطن الوادي ؟ (١) سئل أبو المؤثر رحمه الله عمن يرمي الحمرة فوقعت الرمية على شيء لقيها قبل الحمرة " ثم طارت فوقعت على الحمرة . قال: إِكا بحزية قال: وإن وقعت على الحمرة أها تحزيه وإن وقعت ثم عادت تكتلت ووقعت من على الحمرة : إفما لا تحزيه. اه . انظر : بيان الشرع ٢۲/٢٤۳۳ (۲) يجوز رمي جمرة العقبة راكبا أو ماشيا كيفما شاء لأن الني ل رماها على غ . . ِ‫ ْ راحلته . رواه جابر وابن عمر وأم أبي الأحوص وغیرهم . قال جابر : رایت البى ي يرمي على راحلته يوم التحر ويقول لتأخذوا عي مناسككم فإن لا أدري لعلي لا أحج بعد حجيٍ هذه " روات مسلم . قال في المغني : ٣/٤٤٤ وقال نافع : كان ابن عمر يرمي حمرة العقبة على دابته يوم التحر وكان لا يلت سائرها بعد ذلك إلا ماشيا ذاهبا وراجعا . آ ه. قال أبو المؤثر : بيان الشرع : ۲۳/٦۳۳ -۹١١ - عقت الجواهر باج الرمي والعلق والذيع وإذا رماها انتصرف وقال: اللهم إن هذه حصياتي ء وأنت أحصى لهن منيء فتقبلهن منيء واجعلهن في الآخرة ذخرا ليء وأثبني عليها غفرانك. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قالا: لم يزل رسول الله 8 يلبي حتى رمى جمرة العقبة". رواه البخاري. قال الصنعاني ‹ : فيه دليل على أن مشروعية الاس تمرار في التلبية إلى يوم النحرء حتى يرمي الجمرة. قال : وهل يقطعه عند الرمي بأول حصاةء أو مع فراغه منها؟ ذهب الجمهور إلى الأولء وأحمد إلى الثاني. قال 9 : ودل له ما رواه النسائي: "فلم يزل يلبي حتی رمى الجمرةء فلما رجع قطع التلبية"ء وما رواه أيضا ابن خزيمة وقال: حدیث صحیح من حديث ابن عباس عن الفضل أنه قال: "أفضت للرجل أن يرمي راكبا وقائما ولا يرمي قاعدا إلا من عذر وكذلك المرأة . قال: وله أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر وهو راكب وأما يوم التشريق فلا يرمي راكبا إلا من عذر . اه . (۱) سبل السلام ۳۳/۲٤ (۳) المرجع السابق . ا١ - عقد الجواهر باب الرمي والحلق والذيبع مع رسول الله 3# من عرفات» فلم يزل يلبي حتی رمی جمرة العقبةء ويكبر مع كل حصاةء ثم قطع التلبية مع آخر حصاة". قال ١ : وهو يبين المراد من قوله: 'حتى رمى جمرة العقبة" أي تم رميها. قال: وللعلماء خلاف متى يقطع التلبية؟ وهذه الأحاديث قد بينت وقت تركه 8 لها ٠0. (۱) سبل السلام ۲/٣٤۳٩ . (۲) هذه المسألة فيها ستة مذاهب وقد تقدم بيانها و أشهرها مذهبان نذ كرما هنا ونسوق عليهما مزيدا من الأدلة والردود . المذهب الأول : يقطع الحرم بالحج التلبية مع أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة وهذا هو مذهب الحمهور وعليه أصحابنا والأحناف والشافعية ونفر من الصحابة والتابعين وغيرهم . أدلتهم : استدل أصحاب هذا المذهب على دعواهم بالآنِ : ١- أن البي ي كان يكبر مع أول كل حصاة يرميها . فدل على أنه م يکن يلي . ۲- حديث ابن عباس أن أخاه الفضل أخبره " أن البي 6 لم يزل يلي حى بلغ الجحمرة " رواه مسلم . ۳ - روى ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : " التلبية شعار الحج فإن كنت حاجا فلي حي بدء حلك وبدء حلك أن ترمي جمرة العقبة ". - ۱۱۹ - قد البواهر باب الرمي والعلق والطيع ٤- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : " رمقت البي يل فلم يزل يلي حی رمى حجمرة العقبة بأول حصاة " رواه ابن خزيمة والبيهقي في السنن الكبرى . المذهب الثاي : يقطع الحرم بالحج التلبية بعد آخر حصاة يرمي با جمرة العقبة. وينسب هذا المذهب إلى الظاهرية والحنابلة وبعض الشافعية وجماعة من العلماء . أدلتهم : وقد استدلوا على مذهبهم بالآنِ : ١-حديث ابن عباس المتقدم رواد ابن خزيمة بزيادة بعض الألفاظ. قال الفضل : " أفضت مع البي يي في عرفات فلم يزل يبي حي رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة » ثم قطع التلبية مع آخر حصاة " . قال ابن خزيمة هذا حديث صحيح مفسر لا أيهم في الروايات الأخرى وأن ا مراد بقوله : "حي رمى جمرة العقبة " أي أتم رميها . ٢- قال ابن خزيمة : غير جائز من جنس العربية إذا رمى الرامي حصاة واحدة أُن يقال : رمى الحمرة وإنا يقال رمى الحمرة إذا رماها بسبم حصيات . ۳- عن ابن عباس قال : قال الفضل : " كنت ردف رسول الل ي فما زلت أمعه يلي حي رمى جمرة العقبة فلما رمى قطع التلبية رواه النسائي . ٤ عن بجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال : " خحرحت مع رسول الله ي فما ترك التلبية حي رمى جمرة العقبة » إلا أن يخلطها بتكبير " قال الحافظ ثي الفتح : رواه أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي . انظر: شرح النیل ١/۱۸۹ ۱۱۲ - غق البواهر باج الرمي والعلق والطيع وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن ساره عند رميه جمرة العقبة ومنى عن يمينهء ورمى الجمرة بسبع حصيات» وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ‹. قال الصنعاني”2: قام الإجماع على أن هذه الكيفية ليست بواجبة وإنما هي مستحبةء وهذا قاله ابن مسعود ردا على من يرميها من فوقها. واتفقوا أن سائر الجمار ترمى من فوقها. انظر: المغي في فقه الحج والعمرة ۲۷۱۸۹ : سبل السلام ۳۳/۲٤ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ۳۱۳ : الحلی لابن حزم ۱۳۱/۷ : فتح الباري ۳/٥٤٤ : شرح صحیح مسلم ۹/۹ (۱) رواه مسلم ٿي صحيحه : قال النووي في شرحه للحدیث :۸/۹٤ يستحب أن يقف وقتها ي بطن الوادي فيجعل مكة عن يساره وم عن ينه ويستقبل العقبة وال حمرة » ويرميها بال حصيات السبع . وهذا هو الصحيح في مذهبنا وبه قال جمهور العلماء وقال بعض أصحابنا : يستحب أن يقف مستقبل الكعبة . وقال بعض أصحابنا: يستحب أن يقف مستقبل الحمرة مستدبرا مكة وخص سورة البقرة بالذكر لأن غالب أعمال الحج مذكورة فيها »› أو لأنمما اشتملت على كثير من أمور الديانات والمعاملات. (۲) سبل السلام ۲/٣٤۳٤ - ۱۱۳- غقد الجواهر با الرمي والعلق والطيع وعن جابر قال: رمى رسول الله $ الجمرة يوم النتحر ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس١. وإذا رمى جمرة العقبة فلا يقف» ولا دم بالوقوف". وإذا انتصرف قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكوراء وارزقنا نضر 0% وسرورا. وإذا بعد عن ذلك المقام بقدر ما لاأيضر ولاأيضر وقف ودعا مستقبلاء ثم يذبح ثم يحلق بعده. وإذا حلق قبل الذبح فعليه دم ٩ . دليل على أن وقت رمي الحمار الثلاث من أيام التشريق من بعد زوال الشمس وهو قول جماهير العلماء كما سيأ إن شاء الله . )۲( روی ابن ماجه عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم : " اُن رسول الله كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يقف " . وهذه إحدى الميزات الي امتازت بها جمرة العقبة عن الحمرتين الأخريين فإنه يۇمر ولكن إن وقف عند جمرة العقبة أو لم يقف عند الحمرتين الصغرى والوسطى فإنه قد خالف السنة ولا شيء عليه . (۳) بهمجة الوجه ووضاءته وأثر النعمة عليه. (٤) إذا قدم الحاج نسكا على نسك من أفعال يوم النحر عامدا لا ناسيا أو جاهلا وجب عليه الدم . وقد أفى جماعة من علماء السعودية في السنوات الأخيرة بجواز توكيل الحاج ٤١۱ ۔ وط الجواهر ِ بأ و الرمي والحلي والذبع صدى واسعا وإقبالا شدیدا علیها من کثیر من عوام الناس لا فیھا من يسر وسهولة لا سيما و أَمُا صادرة من جهات رسمية وعلمية مرموقة بالمملكة . والحق أن السنة بينت أفعال يوم التحر وهي على الترتيب : الرمي ثم البح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة . فمن وكل البنلك عنه في الذبح ما يدريه لعل البنك لم بظاهر الحديث الذي رواه الإمام الربيع رحمه الله والشيخان وغيرهم . ووافقهم والمذهب تقييد الرخصة للجاهل والناسي دون العامد . قال في بيان الشرع : تقصيره قبل الذبح وهو رأينا ورأي بعض أهل العراق .. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه : أن من قدم نسكا قبل نسك فعليه دم وقد روي عن البي ټل أنه قال : " لا حرج " ونحن نقول لا حرج إن شاء الله حجه تام وعليه کفارة ما فعل › وفي ذلك حجج كثيرة . اه . والحديث مثار الخلاف جاء في مسند الإمام الربيع رحمه الله تحت عنوان " في الرخصة في تقدم الحلق على الذبح والتحر على الرمي خط " . أبو عبيدة عن جابر بن زید قال : بلغ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال -١ ١۱ - عقد الجواهر باج الرمي والعلق والطبع في حجة الوداع : أن رجلا جاء إلى رسول الله فقال : يا رسول الله لم أشعر فتحرت قبل أن أذبح . فقال : إذبح ولا حرج . فجاءه آخر فقال له یا رسول الل لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي .فقال : إرم ولا حرج . فما سئل في ذلك اليوم عن شيء إلا قال : ولا حرج . قال الربيع : قال أبو عبيدة هذه رخصة من البي 3% في ذلك اليوم . قال شارحه رمه الله : ۲۰۷/۲ قوله " لم أشعر " بضم العين أي ما عرفت تَقدم بعض المناسك وتأخيرها فيكون جاهلا لقرب وجوب احج . أو فعلت ما ذکرت من غير شعور من کثرة الإشتغال فيكون مخطما وهو أظهر . قال : وأفعال يوم التحر أربعة : رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق ثم طلواف الإفاضة . هو سنة فلا یجب بتر کھا شيء وتمسکوا بظاهر الحديث. قالوا : لأن قوله عل : "ولا حرج " يقتضي رفع الإثم والفدية معا لأن المراد بنفي الحرج نفي الضيسق» وفي إيجاب أحدهما ضيق » وأيضا لو كان الدم واجبا لبينه يل لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . وقال آخرون : بوجوب الترتيب وأوجبوا على من ترکه الام وروي وجوب الام في ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة والحسن والنخعي وأصحلب الرآي وعليه أكثر أهل المذهب وبه قال أبو حنيفة ومالك. أ ه . - ٦١۱۱ قد الجواهر باج الرمي والعلق والطبع ويقول النووي في شرحه على مسلم : ۹/٠٦ قد سبق في الباب قبله أن أفعال يوم النحر أربعة : رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة . وأن السنة ترتيبها هكذا فلو خالف وقدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه ذه الأحاديث. وبهذا قال جماعة من السلف وهو مذهبنا وللشافعي قول ضعيف أنه إذا قدم الحلق على الرمي والطواف لزمه الدم بنا على قوله الضعيف أن الحلق ليس بنسك ومهذا القول هنا قال أبو حنيفة ومالك . وعن سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وقتادة ورواية شاذة عن ابن عباس أنه من قدم بعضها على بعض لزمه دم . وهم محجوجون يذه الأحاديث فإن تأولوها على أن المراد نفي الإثم وادعوا أن تأخير بيان الدم يجوز قلنا: ظاهر قوله : " لا حرج " أنه لاشيء عليك مطلقا . اه . وقد جاء في مع قوله "ولا حرج " أربعة أقوال على النحو الذي نبينه : القول الأول : يقتضي رفع الإثم والفدية معا عمن قدم أو أخر نسكا على نسك وقد تقدم ما تعلل به أصحاب هذا القول . القول الغا : يقتضي قوله عليه السلام : "لا حرج " رفع الثم دون الفدية كما في حالة الخطاً والنسيان إذا وقع في الأنفس أو الأموال فإنه لا إثم عليه ويلزمه الضمان . قال أصحاب هذا القول : ويدل على هذا أن ابن عباس روی مٹل هذا الحدیث القول الثالث : أن قولهق :" ولا حرج " خاص بتلك الحادئة ولا يتعداها إلى سواها . - ۱۱۷ قد الجواهر باب الرمي والعلق والطبع وممن ذهب هذا المذهب الإمام أبو عبيدة رحمه الله . قال الربيع : قال أبو عبيدة : هذه رخصة من البي يفي ذلك اليوم . أي دون ما بعده من الأيام لأن الناس يومئذ لم يعلموا أحكام المناسك على التمام وإفا خحرجوا معهي ليأخحذوا عنه مناسكهم فناسب أن يعذر المخطئ يومعذ لتعذر الإطلاع من جميع الأشخاص على أفعال المصطفى في الوقت الواحد فرخص لمم في ذلك اليوم هذا العذر وقد استقرت الأحكام وانتشرت بعد ذلك اليوم فلا عذر جاهل ولا مخطيع عند وجوب الفداء . القول الرابع : أن الرخصة هنا خاصة با اهل والناسي دون العامد واستدلوا على ذلك بقول السائل : " ل أشعر" أي ل أعلم . فهذا يدل أن الرخصة لذا الجاهل أو الملخطئ . وهذا الذي يفي به علمائنا وأشياخنا اليوم وقد اعتضد أصحاب هذا القول بالشواهد والأدلة التالية : ١- ورد ثي رواية عند مسلم قوله : فما سمعته يسأل یومئذ عن أمر ما ینسی للرء أو يجهل › من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول اع افعلوا ولا حرج " . ٢ أن الدليل دل على وجوب إتباع الرسول يل في الحج بقوله : " خذوا عي مناسككم " والأحاديث المرخصة في تقدم ما وقع عنه قد قرنت بقول السلئل : م أشعر " فيختص هذا الحكم بهذه الحالة وتبقى صورة العمد على وجوب الإتباع في الحج . ۳ أن ال حكم إذا رتب على وصف يکن أن یکون معتبرا لم يجز أطراحه . ولا شك أن عدم الشعور مناسب لعدم المؤاخذة وقد علق به اكم فلا يصع أطراحه . - ۱۱۸- قد الجواهر باب الرمي والعلق والطبخ وإن لم يلزمه ذبح فليحلق بلا ذبح١. وما تقبل - قيل - من الحصى رفع ولولا رفعه لكان مثل ثبير”. وثبير: جبل قرب المشعر الحرام. قال القطب ”: ولا ترمى إلا بعد طلوع الشمس إلى الزوالء ومن رماها قبل الطلوع أو بعد الزوالء أو قبل الفجر من يوم النحرء لم يجزه خلافا لبعضأ). وعليه وعطفا على ما تقدم فإنه لا يصح بأي حال من الأحوال أن ينيب الحاج أو أن يوكل عنه البنك أو أية جهة من ا جهات القيام بذبح النسك عنه إلا أن يكون حاضرا عند الذبح أويعلم علم اليقين أن ما ذبح هو عين النسك الذي اشتراه ويكون ذلك من بعد رميه جمرة العقبة أفى بهذا سيدي الوالد وهو قول علمائنا اللعاصرين في هذه المسألة وبالله التوفيق . والله أعلم . انظر: شرح الحامع الصحيح ۷/۲٠۲ كتاب الج باب : في الرخصة في تقدم الحلق على الذبح والنحر على الرمي خطاً. : شرح صحيح مسلم ۹/٠1 كتاب الحج . باب : من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي : نيل الأوطار ١/٠٠٠ كتاب الحج .باب: ما جاء في تقدم التحر والحلق والرمي والإفاضة بعضها على بعض . (١) كما لو أفرد بال حج دون العمرة . (۲) يروي موقوفا عن ابن عباس . (۳) شرح النيل ١/۱۹۲ . (٤) وقت أهل العلم لرمي جمرة العقبة الكبرى وقتين وقت فضيلة ووقت إجزاء. وهذا بيائحما : أولا : وقت الفضيلة : - ۱۱۹ - قد الجواهر باب الرمي والعلق والذبع وهو بعد طلوع الشمس إلى زوالا من يوم التحر . وهو الموافق لفعله ي وفعصل أصحابه وتابعيهم وهو ما قام عليه إجماع الأمة قال ابن عبد البر : أجمع علماء اللسلمين على أن رسول الله ي إا رماها ضحى ذلك اليوم . وقال جابر :رأيت الرسول ي يرمي الحمرة ضحى يوم النحر وحده › ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس . رواه مسلم . ولم يختلف العلماء في أفضلية هذا الوقت على ما سواه من الأوقات ولكنهم اختلفوا في إجزاء ما سواه على عدة أقوال . ثانيا : وقت الاجزاء : وهو الوقت الذي اختلف أهل العلم في إجزائه عمن رمى فيه فباتفاقهم أنه : يجزي بعد طلوع الشمس » ولكن هل يجزى قبل طلوع الشمس ؟ حلاف وقي المسألة أقوال : القول الأول : يجزي بعد طلوع الشمس ولا يجزى قبلها . وهو قول أصحابنا الإباضية وبه قال بجاهد والثوري والنخعي وابن حزم و رخص أصحابنا للضعفة الإفاضة من مزدلفة بليل على أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس. سكل أبو المؤثر رحمه الله عمن رمى حمرة العقبة قبل شروق الشمس فقال : ليعد الرمي بعد الشروق . وسل أبو نبهان رمه الله : عمن رماها قبل طلوع الشمس أيجزئه ؟ قال : قد قيل أنه لا يجزئه ذلك . قيل : ويكون كمن ل يرمها بعد على أية حال؟ قال :هكذا يبين لي على قول المسلمين من أهل العلم في هذا ولا يبين لي فيه - ۱۲ - قد الجواهر باج الرمي والحلق والذيع غيره . قيل له : والمعتمد على العلم أو اجهل › وعلى النسيان والخخطاً سواء ؟ قال : نعم في مع الإجتزاء لا في الإثم إذلايبين لي أنه يجزيء على حال .اه . وقال ابن حزم في ا حلی :۷/١۱۳ وأما الرمي قبل طلوع الشمس فلا يجزيء أحدا . لا امرأة ولا رجلا . أه واستدل على ذلك برواية عطاء عن ابن عباس أن البي ي قدم أهله وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حى تطلم الشمس " رواه النسائي . قال : وروينا عن طائفة من التابعين أباحو الرمي قبل طلوع الشمس . قال : ولا حجة مم رسول الله يِل . قال : وقال سفيان : من رمى قبل طلوع الشمس أعاد الرمي بعد طلوعها وهو قول أصحابنا . هھ . دليلهم : استدل أصحاب هذا القول بما رواه ابن عباس من أنه قال : قدمنا على رسول الله ي أغيلمة بى عبد المطلب على أحمرات لنا من جمع فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: " أب عبد المطلب لا ترموا الحمرة حى تطلع الشمس " رواه ابن ماجه . القول الثاي : يجزي قبل طلوع الشمس ولكن بعد طلوع الفجر . وبذلك قال أبو حنيفة ومالك واسحق وابن المنذر وأصحاب الرأي ورواية عن جمد . قال القراني نقلا عن " الكتاب ": ۳/۳٦۲ يرمي رة العقبة يوم النحر صبحا سبع حصيات راكبا وي غير يوم النتحر ماشيا - ۱١۱۳ - قد الجواهر باج الرمي والعلق والذبع وإن مشى فلا شيء عليه ويجزى قبل الشمس وبعد الفجر . أ ه . دليلهم : استدل هؤلاء على صحة مذهبهم ما يلي : ١- ما رواه الشيخان عن سالم بن عبد الله بن عمر : أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذ كرون الل ما بدا لحم ثم يدفعون قبل أن يقف الامام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم م لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك › فإذا قدموا رموا الجمرة › وكان ابن عمر يقول : أرخص في أولعك رسول الله ي . ٢- ما رواه مد عن ابن عباس : " أن البي ي بعث به مع أهله إلى م يوم النحر فرموا احمرة مع الفجر " .. القول الثالث : يجزيء بعد منتصف الليل . وبذلك قال عطاء وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد والشافعي وأحمد . قال النووي : الإيضاح : ص ٢۳۱۸ مذهبنا جواز رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة التحر والأفضل فعله بعد ارتفاع الشمس . وبه قال عطاء وأحمد وهو مذهب أسماء بنت أُبي بكر وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد . اه. دليلهم : استدلوا بالعديد من الأدلة النقلية والعقلية وهذا بعضها : ١- حديث عائشة رضي الله عنها . قالت : " أرسل البي ي بأم سلمة ليلة النحر فرمت الحمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم الذي يكرون الرسول 38 يعي عندها "رواه ابو داود . ۲ عن عبد الله مول أسماء بنت أُبي بكر الصديق قال : قالت لي أسماء وهي - ۱۲۲ ۔ قد الجواهر باجم الرمي والعلق والذبع عند دار المزدلفة : هل غاب القمر ؟ قلت : لا. فصلت ساعة ثم قالت : يا بي هل غاب القمر قلت : نعم . قالت : ارحل بي فارتحلنا حى رمت الحمرة ثم صلت في مترلا فقلت طا : أي هنتاه لقد غلسنا قالت : كلا › إن البي يي أذن ۳- أنه وقت للدفم من مزدلفة فكان وقتا للرمي › كبعد طلوع الشمس . ٤ أن ما ورد من الرمي بعد طلوع الشمس هو للاستحباب إقتداء بالرسول ¥ وهذا وقت الحواز جمعا فيما يبدو من تعارض بين الأحاديث . ٥ عن عروة قال : دار البي 3 إلى أم سلمة يوم التحر فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حي تَأنٍِ مكة فتصلي بها الصبح -وكان يومها - فأحب أن توافقه . رواه البيهقي . ١ عن عطاء قال : أخبرين مخبر عن أسماء : أا رمت الحمرة . قلت : إنا رمينا الحمرة بليل . قالت : إنا كنا نصنع هذا على عهد الرسول ي . القول الرابع : يجزيء عن الضعفة بعد طلوع الفجر › وعن غيرهم بعد طلوع الشمس وهو اختيار ابن القيم . قال في زاد المعاد :۲/۲٢٥۲ وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس للعذر عرض أو كبر يشق عليه مزاحمة الناس لأجله › وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك . قال : وقي المسألة لائة مذاهب : أحدها : الحواز بعد نصف الليل مطلقا للقادر والعاجز . كقول الشافعي وأحمد رحمهما الله . الغا : لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر . كقول أبي حنيفة رحمه الله . - ۱۲۳ قد الجواهر با الرمي والعلن والطيع قال ابن رشد: أجمع المسلمون أن من رماها بهذا اليوم في ذلك الوقتء أعني بعد طلوع الشمس إلى زوالهاء فقد رماها في وقتها. قال: وأجمعوا أن رسول الله ¥ لم يرم يوم النحر من الجموات غيرها. واختلفوا فيمن رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجرء فقال الثالث : لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمس . كقول جماعة من أهل العلم . أه . انظر : شرح النيل ١/۱۹۲ . : بيان الشرع ٢۲/٥٤۳ . : الحج ولوازمه وما ينبغي لن أراد الخروج لأدائه (خطوط ) . : ا جلى ۷/١۳٠ . : الذخيرة ۲۳/۳ . : شرح صحیح مسلم ٩/٤٦٤ . : الم في الحج والعمرة ٠٠۲ . : بداية الجتهد لابن رشد ۹۸/۱٥ . : زاد المعاد ٢/٢٢۲ . : المغ والشرح الكبير 44۹/۳ . : اللباب في الحمع بين السنة والكتاب ١/41 £ . : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ۳۱۸ . : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ۲/٥۷۸ . : سبل السلام ٢/43۰ . : نيل الأوطار ١/١٤٠ . (١) بداية الجتهد ١/۹۷٠ . (۲) المصدر السابق والصفحة نفسها . ١٤۱۲ ۔ قد الجواهر با الرمي والعلق والذيع طلوع الفجرء ولا يجوز ذلكء فإن رماها قبل الفجر أعادها. قال: وبه قال أبوحنيفة وسفيانء وأحمد. وقال الشافعي: لا بأس به وإن كان المستحب بعد طلوع الشمس(. (١) هذا ملخحص أقوال المذاهب في رمي جمرة العقبة : أولا : الاباضية : يدخل وقت الحواز عندهم بطلوع مس يوم التحر ويبقى إلى غروب يوم الثشللث عشر . فإن ترك الرمي إلى الليل أو نسيه فلا يرمي بليل وليرمها إذا طلعت مس الغد » وإن كان تأخير الرمي إلى الليل لأجل الزحام فليرمها بليل على ما أفىَ به سيدي الوالد . ويلزم من أخر الرمي إلى الليل أو بعده دم عند الأصحاب إن لم يكن لضرورة الزحام وقد تقدم أنه لا يصح رميها قبل طلوع الشمس فإن رماها أعادها بعد الطلوع بلا دم ويستوي في هذا القادر والعاجز . ثانيا : الأحناف : يدخل وقت الحواز عندهم بطلوع فجر يوم التحر ويبقى إلى الغروب › وما بعد الغروب إلى الفجر من اليوم الثاني يجزيء الرمي مع الكراهة ولا شيء عليه . فإن أخر الرمي إلى أيام التشريق ولياليه جاز وعليه دم عند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه: أيي يوسف وحمد وإن هو رمى قبل طلوع الفجر أعادها بعد الطلوع ولا شيء عليه . ثالغا : المالكية : يدخل وقت الحواز عندهم بطلوع فجر يوم النحر إلى الغروب » ويكون أداء › ثم -١۲ - قد الجواهر بام الرمي والحلق والطبع قال: فحجة من منع ذلك فعله ## مع قوله:" خذواعني مناسككم""» وما روي عن ابن عباس أن رسول الله ققدم بعد الغروب إلى آخر أيام التشريق يكون قضاء وعليه دم مع القضاء وإن رمسى قبل طلوع الفجر أعاد الرمي . رابعا : الشافعية : يدخل وقت الحواز عندهم بنصف الليل من ليلة العيد وعتد إلى آخر أيام الشريق ولا شيء عليه إن أخر الرمي إلى ما قبل غروب مس اليوم الثالث عشر فإن فاتت أيام التشريق لزمه دم . وإن رمي قبل طلوع الفجر أجزائه ذلك › لأن أول وقت الرمي عندهم بعد منتصف الليل أي قبل الفجر . خامسا : الجنابلة : يدخل وقت اواز عندهم من نصف الليل إلى آخر أيام التشريق إلا أنه لا يصح الرمي في ليالي التشريق فإذا أخر الرمي إلى أيام التشريق لا يرمي إلا بعد الزوال ولا شيء عليه . انظر : قواعد الإسلام ۳/۲٦۱ : الحج ولوازمه وما ينبغفي لن أراد الخروج لأدائه ( مخطوط ) . : الغ في فقه الحج والعمرة ۲6۹ . : الغ والشرح الكبير 845/۳ . : بداية الجتهد لابن رشد ۹۹/۱٥ . () بداية الجتهد ١/۹۸٠ . (۲) تقدم مرارا . -٦١۱۲۔- غقد البواهر باج الرمي والعلن والطبع ضعفة أهله وقال:" لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس”٠. قال : وعمدة من جوز رميها قبل الفجر حديث أم سلمة أخرجه أبو داود وغيره ء وهو أن عائشة قالت : أرسل رسول الله ي أم سلمة يوم النحر فرمت الجمرة ومضت فأفاضت ء وحديث أسماء ها رمت الجمرة بالليل وقالت إنا كنا تصنعه على عهد رسول الله (). انتهى . ومن رمى جمرة العقبة أو غيرها بحصى الحل أعاد الرمصي بحصي الحرم . وقد مر أنه يرفع سبعين حصاة من المشعر الحرام » وهو من الحرم ء وإذا رفع منه أقل جاز . ومتى نقصت زاد منه أو من غيره . وجاز أن يرفعها كذلك من الحرم کله ء من حيث شاء » إلا من تحت الجمار ء لأن الحصى المرمي بها لا يعاد الرمي بها ء ويجوز التقاطها من بطن الوادي ”.. (١)رواه الخمسة إلا النسائي (۲) بداية الحتهد ١/۹۸٠ . (۳) تقدم تخريجه . (٤)إذا أذ الحرم حصاه من الحرم فرمى به الحمرة أجزائه وإن أخذ حصاه من غير الحرم فرمى به فعليه أن يعيد › فإن لم يفعل حى ينفر فهو کمن لم يرم وعلیه دم لكل جمرة لم يرمها يبعث به إلى مكة . قال أبو المؤثر : بيان الشرع : ۳۱۹/۲۳ ومن جاء إلى جمرة العقبة فأراد رميها وليس عنده من الخصى شيء » فذهب إلى جمرة العقبة فأخذ من الخحصى الذي يرمي به » ثم رجحع إلى موضع - ۱۲۷- عقد الجواهر باب الرمي والعلي والطبع وإن رمى جمرة العقبة من فوق ء يوم النحر فليعد رميها من بطن الوادي ١ . قبل الذبح ء فإن ذبح وحلق قبل أن يعيدء فليعدها وعليه -قيل - دم . وقيل: لا يعيد ولا دم عليه .وإن كان ذلك في غير يوم النحر أعاد رميها ٠ ولا شيء عليه . وإن لم يذكر يومه فليعد أيام منى . وإن لم يذکر حتی دخل مكۀ فدم . يرمى منه فرمى بذلك الحصى »› فإن ذلك الرمي لا يجزيه وهو بمتزلة من لم يرم وإنما يؤمر أن يأخحذ الخصى من بطن الوادي . أه . وعنه قال : يأخذ الذي يرمي الجحمار حصاه من حيث شاء من الحرم » ولا يأخحذ من احمار ولا من غير الحرم . اه . وعنه أيضا : لا يرمي الرامي الحمار بلۇؤلۇ ولا بدر ولا بعظم ولا بخشب ولا بحص ولا بآجر ولا بطين ولا مدر ولا ببندق ولا يرمي إلا با لخصی » فمن رمی بشيء من ذلك فهو كمن لم يرم وليعد الرمي بالحصی . هف . انظر: بيان الشرع ۳۲۱-۳۱۹/۲۳ . (١) هذا باعتبار الزمن الماضي حين كان الحرم مخيرا يرمي من حيث أحب بلا كلفة أو مشقة » أما اليوم فلا خيار له في ذلك فمن أين رمى أجزاه . سواءِ من بطن الوادي أومن أعلى الحسر فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها . والرسول ي يقول : ' إذا نيتكم عن شيء فانتهوا وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ". (۲) هو قول أبي امؤثر رجه الله فقد ورد عنه قوله: بيان الشرع : ۳٢۲/٦۳۳ من رمى جمرة العقبة من فوقها فالذي يؤمر به أن يرميها من بطن الوادي ف إن رمى من فوقها فقد تم رميه ولا إعادة عليه . اه . - ۱۲۸- قد الجواهو باج الرمي والعلق والذيع ومن نسي التكبير عند الرمي فليعد » فإن فاته أهدى شاة . وإن نسي تکبیرتین صنع معروفا(. (۱) هذا ليس باتفاق ولكن المسألة اجتهادية خلافية . والذي ذكره المصنف من وجوب الإعادة والهدي على من نسي التكبير عند الرمي إنما هو أحد القولين في اذهب والقول الآخر أنه ليس عليه إعادة ولا هدي . ولكل قول أتباعه وأنصاره فمن أنصار القول الأول العلامة محمد بن إبراهيم الكندي والإمامان الثمي والقطب ومن أنصار القول الثان العلامة أبو المؤثر رحمهم الله جميعا وإليك شیا من أقوا حم : قال محمد بن إبراهيم : بيان الشرع : ٢۲/٢۳۲ ومن ترك التكبير كله يوم النحر عند الرمي فليعد رميه وليكبر فإن ذبح وحلق قبل ذلك فعليه دم وإن لم يذكر حى مر يوم التحر فالملستحب أن يهدي شاته ومن نسي تكبيرة أو تكبيرتين فليعد رمي حصاة أو حصاتین ولیکبر في هما ٳِن كان من ساعته وإلا فليصنع معروفا بترك التكبيرة أو التكبيرتين » وليس في زيادة الرمي شيء .اه . وقال أبو المؤثر : بيان الشرع :۲۳/٢٤۳۳ من نسي أن يكبر على أثر كل حصاة إذا رمى الحمار فان کان في مقامه او قریبا من ذلك فليرجع وليكبر سبع تكبيرات وليس عليه إعادة الرمي .وإن لم يرجع فلا شيء عليه وقد تم رميه » وان کان قد تباعد فلا شيء عليه قي التكبير . هذا عندي في رمي الحمار كلها . اآه. ولا ينبغي ترك التكبير عند الرمي لأنه سنة كما جاء في حديث جابر الطويل عن صفة حجة الرسول يل أنه قال :" فرماها بسبم حصيات يكير مم كل حصاة ". قال في المغنی : ٣/۸٨٤٤ - ۱۲۹- قد الجواهر با الرمي والعلق والذيع و من لم يرم جمرة العقبة يوم النحر حتى ذبح وحلق أعاد الرمي وعليه شاة لنسكه » وشاة لخطئه » والذي ذبح قبل الرمي لم یجزه). ومن ذبح وحلق وزار قبل رمي جمرة العقبة فدم لخطئه ء ودم لنسكه ء ويعيد الزيارة ٠ والطواف والسعي . ومن رمى بللحصى جمرة واحدة أعاد ء وإن فاته ذلك فدم . ومن رمى بالحصی الذي يرمي به الناس ولم يعد حتی ذبح فدم). وروى حنبل في المناسك بإسناده عن زید بن أسلم قال: رأیت سال بن عبد الله استبطن الوادي ورمى ابحمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة : الله كبر الل أكبر ثم قال : اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا فسألته عما صنم › فقال : حدئي أبي أن البى ‏ رمى الحمرة من هذا المكان ويقول كلما رمی حصاة مثل ما قلت . اه . انظر : شرح النيل ٢٤/۲٦۲ . : بيان الشرع ٢۲/٥ ٥٦٤٤٢٤۳۳ . : المغي والشرح الكبير 4۸8/۳٤ . (١) نعم هو غير بحزي وموجب للدم في حق العام العارف بالناسك » أما الجاهل أو الناسي فقد رخص فما في أمر التقديم والتأخير للحديث المشهورعنه 38 › وقد تقدم تفصيل الأقوال فيه وتأويل مع قوله عليه السلام :"ولا حرج " من قدم أو أخر وبيان الراجح من هذه التأويلات جميعها في المذهب . (۲) في قول آخر يكره له ذلك ويؤمر بالإعادة › وإن لم يعد فلا شيء عليه . قال في بيان الشرع : ۳٢۳۲۰/۲ ۹١۱۳ - عقد الجواهر با الرمي والعلق والذبع ومن تذكر رمي جمرة العقبة ليلا وقد ذبح هديه فليرمها من الغد إذا طلعت الشمس ء وعليه شاه لخطئه ء ويعيد هديه .٠ وإن تذكر بعد الزيارة » أو تعمد تركها حتى زار وذلك في أيام التشريق أعاد › لأن الزيارة بعد الرمي والذبح والحلق ٠ وإن جامع قبل رميها فبدنة أو بقرة سمينةه . ومن رمى جمرة العقبة بست ناسيا إلى الليل فليرمها بحصاة من الغد . أو عامدا فالاستغفار والده . ولا يرم الجحمار مما رمى الناس به فمن رمى من ذلك الخصی فلا فساد عليه. أف . (۱) وفسد حجه وعليه الحج من قابل . هذا هو مذهبنا وعليه الجحمهور وقال ابو حنيفة وأصحاب الرأي : لا يفسد وعليه بدنه . وإن هو جامع بعد الرمي وقبل طواف الإفاضة فسد حجه أيضا عندنا . وقال الجمهور لا يفسد وعليه الحدي . (۲) المأتور عن أبي المؤثر رحمه الله : أن من ترك رمي حصاة أو حصاتين أو ثلاث من حصى الحمرات » متعمدا أو ناسيا فعليه أن يعيد رمي ما ترك فلن لم يفعل حى ينفر أو تنقضي أيام التشريق فعليه لكل حصاة إطعام مسكين . وإن ترك رمي أربع حصوات فأكثر متعمدا أو ناسيا فإنه يؤمر أن يعيد مابقي عليه من الرمي » فإن لم يفعل حى تنقضي أيام التشريق أو ينفر فعليه دم . والمأثور عن قومنا مثل ذلك أو قريب منه . فعن مجاهد انه لاشيء على من رمی بست وعن طاوس يتصدق بشيء وعن مالك والأوزاعي من رمی بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم وعن الشافعية :في ترك حصاة مد . وفي ترك حصاتين مدان وفي ثلائة فأكثر دم وعن الحنفية : إن ترك أقل من نصف الحمرات الثلاث - ۱۳۹ قد الجوامر - باج الرمي والحلق والطبع ومن طاف قبل الذبح والحلق أجزأه . وكل ما أخطأه الإنسان في التقديم والتأخير فلا بأس به ما لم يحلق أو يقصر . قيل: ومن ذبح قبل أن يرمي فلا عليه ١. وقیل: من ق دم نس کا على نسك لزمه دم ٢). وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ي وقف في حجة الوداع ء أي يوم النحر بعد الزوال وهو على راحلته يخطب عند الجمرة › فجعلوا يسألونه فقال رجل : لم أشعر -أي لم أعلم - فحلقت قبل أن أذبحء قال : " اذبح ولا حرج" . وجاء آخر فقال : لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي جمرة العقبة قال : "ارم ولا حرج ". فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلاقال :' افعل ولا حرج " . ( قال الصنعاني © : اعلم أن الوظائف على الحاج يوم النحر فنصف صاع أو إن ترك أكثر من النصف فدم . انظر: بيان الشرع ٢۲/٤٤٤۳ . : نيل الأوطار ٥/٤١٤٠ . (۱) قيده أصحابنا بالجاهل أو الناسي وعممه الجمهور على الحميع . (۲) إستثى الجمهور من ذلك الذي حلق قبل الذبح › أو الذي ذبح قبل التحر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . (۳) سبق تخریجه . (٤) سبل السلام ‎۳A/Y‏ £ ۱۳۲ -۔ غقد البو اهر باج الرمي والحلق والذيع أزبع : الرمي لجمرة العقبة ء ثم نحر الهدي أو ذبحه » ثم الحلق أو التقصير ء ثم طواف الإفاضة . هذا هو الترتيب المشروع فيها وهكذا فعل ي . قال: ففي الصحيحين أنه أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أأتى منزله بمنى فنحر »٠ وقال للحالق : خذه . قال : ولا نزاع في هذا للحاج مطلقا . ونازع بعض الفقهاء في القارن فقال : لا يحلق حتى يطوف . قال('): والحديث دليل على أنه يجوز تقديم بعض هذه الأشياء وتأخيرها » وأنه لا ضيق ولا إثم على من قدم أو أخر . قال : واختلف العلماء في ذلك ء فذهب الشافعي وجمهور السلف وفقهاء أصحاب الحديث والعلماء إلى الجواز وأنه لا يجب الدم على من فعل ذلك ٠ لقوله للسائل " ولا حرج " فإنه ظاهر في نفي الاثم والفدية معا ء لأن اسم الضيق يشملها . قال الطبري ” : لم يسقط النبي ¥ الحرج إلا وقد أجزأً الفعلى إذ لو لم يجزئه لأمره بالإعادة ء لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المكلف الحكم الذي يلزمه في الحج ٠ كما لو ترك الرمي ونحوه فإنه لا يأثم بتركه ناسيا أو جاهلا ء لكن يجب عليه الإعادة ء وأما الفدية فالأظهر سقوطها عن الناسي والجاهل (١) المصدر السابق . (۲) سبل السلام ۳۸/۲٤ . - ۱۳۳ - قد البواهر با الرمي والعلق والطيع وعدم سقوطها عن العالم . قال ابن دقيق العيد(ا: القول بسقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد قوي ء من جهة أن الدليل دل على وجوب إتباع أفعال النبي ي في الحج بقوله :" خذوا عني مناسككم "اء وهذه السؤالات المرخصة بالتقديم لما وقع السؤال عنه ء إنما قرنت بقول السائل : ' لم أشعر " فيختص الحكم بهذه الحالة » ويحتمل قوله :" لا حرج على أصل وجوب إتباع الرسول ي في الحج (".انتهى. والله أعلم (۱) سبل السلام ۳۹/۲٤ . (۲) سبق تخرجه . (۳) تقدم فيما مضى تأويل مذاهب العلماء في مع قوله ي " لا حرج ". ١۱۳ ۔ قد الجو اهر باب الرمي والعلق والذيع الجلاصة حى يكون رميك موافقا للسنة عليك الالتزام والتقيد با ورد من فعله ل في الرمي ويعا كان عليه أصحابه ومن بعدهم من أهل العلم وقد جحل العلماء شروطا لصحة الرمي وسننا لكماله . وهذه بعض منها : أولا : شروط الرمي : ١- أن يكون الرمي في وقته ا حدد له › فلو رمى قبل الوقت أو بعده کان کمن م يرم . وخروجا من الخلاف وحوطة في أمر الدين عليه أن لا يرمي العقبة إلا بعد طلوع الشمس إلى زواها . ۲- يجب أن يرمي الحصى على وجه يسمی رميا لأنه مأمور بالرمي . فإن أذ الحصى ووضعها في المرمى ل يجزه بالاتفاق » وإن طرحها طرحا أجزاه › لوجود الرمي إلا أنه رمى خفيف . قال في منهج الطالبين : ۲۷۳/۷ وإن وقف عن الحمرة وطرح عليها الحصى طرحا من يده فسقط عليها أجزاه وإن دنا من الحمرة ووضع الخصى عليها وضعا من يده لم يجزه وليعصد الرمي . هھ . ۳- أن يقم الحصى في المرمى (الحمرة ) فإن وقع دونه أو بعده م يجز اتفاقا . قال في بيان الشرع : ۲۱۹/۲۳ ومن رمى بحصاة وغابت عنه ولم يدر ووقعت موضع الحصى أو لم تقع أعادها ليكون على بينة من الرمي وإصابة الموضع وإن رمى حصاة فجاوزت ابحمرة أو قصدت دوها › م يجزه . أه. - ١۱۳۵ - قد الجواهر باب الرمي والعلق والذيع ٤ أن يكون المرمي به حجرا . أما ما ليس بحجر : كالمدر واخزف والنتورة والآجر فلا يجزئه . وكذلك المعادن : كالذهب والفضة والرصاص والنتحاس والحدید لا بحزئه . قال الشيرازي في المهذب : ۲/٦۷۸ ولا يجوز الرمي إلا با حجر فإن رمى بغيره من مدر أو خزف لم يجزه » لأنه لا يقع عليه اسم الحجر . أه . ٥ أن يباشر الرمي بيده . فلا يجزئه الرمي عن القوس أو المقلاع أو بالفم أو الدفع بالرجحل › لأنه لا يطلق عليه اسم الرمي . ١- أن يرمي الحصى واحدة بعد واحدة ويكبر مع كل حصاة یرمیها فإن رمی الحصى دفعة واحدة لم يجزه ذلك وما يوجد عن أبي المؤثر:عمن رمى الحصيات كلهن برمية واحدة ؟ قال : يعيد » فإن عاد في مقامه ذلك فليعد رمي ست حصيات ۽ وان لم يعد حن ينصرف فليعد رمي سبم حصيات . اه . قال ابن قدامة : المغي والشرح الكبير :0/۳ £5 وإن رمى الحصى دفعة واحدة لم يجزه إلا عن واحدة . نص عليه أحمد وهو قرل مالك والشافعي وأصحاب الرأي . وقال عطاء : يجزئه ويكبر لكل حصاة . قال : ولنا أن البي ق رمى سبع رميات وقال :" خذوا عي مناسككم " . أف ۷ أن لا يكون الحصی قد رمي به . فإن رمی بحصی قد استعمله هو أو غيره أعاد الرمي ورخص بعض أصحابنا له في ذلك . والخلاف موجود عند قومنا أيضا . فعند الحنفية والشافعية أنه يجزيه ولا إعادة عليه . وعند الحنابلة والمالكية : لا يجزيه وعليه الإعادة . قال في المغنی : 45۱/۳ - ٦١۱۳ - عقد الجواهر باج الرمي والعل والطبع إن رمى بحجر أخذ من المرمى لم يجزه » و قال الشافعي يجزه لأنه حصى فيد حل في العموم . ولنا أن البي ق أخحذ من غير المرمی وقال خذوا ع مناسکكم » ولأنه لو جاز الرمي يما رمي به لا احتاج أحد لأخذ الخصی من غير مکانه ولا تکسيره . والإجماع على خلافه › ولأن ابن عباس قال : ما يقبل منها يرفع .ا هھ . ۸ ترتيب ابحمرات وهو أن يبدا بال حمرة الصغرى الي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة . وهو شرط عند الحنابلة والمالكية والشافعية وسنة عند الإباضية والحنفية . قال الشيخ الشماخي : الإيضاح : ٢٤/٥۲ وإما الابتداء بالحمرة الأولى ثم الوسطى ثم حجمرة العقبة فهو كما بلغنا عنه عليه السلام . فيجب الإقتداء به 8% وفي الأثر : ومن رمى جمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى فقد أخطاً وليس عليه شيء › وإن أعاد الرمي فذلك أوثق . أه. ۹- أن يرمي بحصی الحرم فإن رمى بحصی الحل أعاد . ثانيا : سنن الرمي لجمرة العقبة : ١- ينبغي إذا وصل مئ أن لا يعرج على شيء قبل جمرة العقبة وهي تحية می فلا يبدا قبلها بشيء ويرميها قبل نزوله وحط رحله . ۲- السنة أن يقطع التلبية بأول حصاة يرميها ويستبدل بها التكبير لأنه بالرمي يشرع في التحلل من الأاحرام › والتلبية شعار الاحرام فلا يأني بها مع شروعه في التحلل . وقد تقدم أن المذهب قطع التلبية عند البدء في الرمي وهو قول ابخمهور . - ۱۳۷ غقد الجواهر باج الرمي والعلق والطبع ۳- أن يكون الحصى المرمي به مٹل حصی الخزف . فإِن رمی بکبار أجزی والصغار مثلها . قال في بيان الشرع : ٢۲/٤٢٤۳ و من رمى الجحمار بحجارة كبار › فقد خالف السنة ويجزيه رميه . هھ . وفي مسلم عن جابر بن عبد الله أنه قال : "رأيت البي يق رمى الجمرة بعشل حصى الخزف " . قال شارحه : النووي : ۳/۹٥٥ فيه دليل على استحباب كون الحصى في هذا القدر › وهو كقدر حبة الباقلاء ولو رمى بأ كبر أو أصغر جاز مع الكراهة . اه . ٤ إذا رمى جمرة العقبة انصرف ولا يؤمر بالوقوف عندها كما هو الخال عند رميه للجمرتين الأولى والثانية وقد ثبت ذلك عنه يلل . فروى البخاري من طريق ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان يرمي ال حمرة الانيا بسبع حصيات يكير على أثر كل حصاة ثم يتقدم حى يسهل فيقوم مستقبل القبلة » ويقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى » ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه » ويقوم طويلا » ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها › ثم يتصرف ويقول هكذا رأيت البي يل يفعله . ٥ أن يكون الحصى طاهرا فإن كان نجسا غسله › وإِن رمی بنجس أجزاه مع الكراهة . قال أبو نبهان رمه الله فيمن فعل ذلك : قد أساء في فعله وترك ما کان ینبغي له أن لا يتركه مع القدرة عليه من غسله وأرجو أن يجزئه ولا شيء عليه .أ ه . - ۱۳۸ - قد الجواهر باج الرمي والعلق والطيع ٦ الموالاة بين الحصى في الرمي : فلا يفصل بينها بأكل أو شرب أو إشتغال بأمر . وستل ابو نبهان عمن قطع فيما بين الرمي بشيء من الحدیث لمع او غيره أو بأكل أو بشرب لغير ضرورة وأمثال هذا ثم أتم الرمي في مقامه ذلك. قال: لا ينبغي له أن يقطع الرمي بشيء يکنه تأخيره ولیس عليه في ترکه في الحال ضرر ولا يخشى في المآل وإِن کان علی ما أراه لا يبلغ به إلى فساد في ذلك. هه . وسئل أيضا عمن رمى بعض ما عليه أن يرمى به في هذا اليوم ثم عرض له أمر لا بمكنه معه الوقوف لتمامه فمضى هل له إذا رجع في يومه أن يبي على ذلك؟ قال: لا يحضرن في هذا شيء من قول المسلمين والقياس بغيره مما هو اشد منه ٿي أمر الحج مثل الطواف يدل على جواز ذلك. أ ه . وقد جمع سيدي الوالد شروط الرمي وسننه وبعض مسائله نظما في السلاسل فقال: ١٤/١٤١ ويقطع افيض من جمع إلى عند وصول جمرة بالعقبة یرمي ا من بطن واد بها وذا وعمر من فوقهارماها وبعضهم أجاز من حیث يشا وإن یکن من جانب رماھا والرسي ينبغي مع اسعداد يرمي بسبع ولدى الحصاة وإن يكن رمي حصاة وعرض وقيل بعد رميهامرتبة هوالصحيح بهەقدأخحذا لمارأى الزحامقدغشها أن يرمينها من إليهاقدمشى أجزا ومن أسفل أو علاها بن یکون من مسل الوادي تكبيرة بعدد الرميات شيء فا قبل وصوما الغخرض - ۱۳۹- قد الجواهر _ فليرمين عنها حصاةأخحرى وإن تكن قد وقعت بالحمرة وجحائز أن يرم ین راک ‎LL‏ ‏ولا يقف إذا رماها ولا دم ون رماها حصى من عرفة أو بحصى يكون من أرض ا حرم وقد أجازوا اللة ط للأحجار ومن نسي التکبیر حینما رمی فإن يف 4 ‎lS‏ 4 ف2 زم وإن یکن تکبرتین نسہیا ويذبحن من بعد هذا الجال وإن يكن قبل الذبائح حلقا وللخطا يلزمهأيضا دم وبعد ذا شاة عليه للنسك وذبحه من قبل فعل الرمي لا وذابح وحالق وزائلر ووقت رمي هذه الحمرةمن باج الرمي والعلق والطيع أولافمسكيناً يعان فقرا من بعد صدها فقيل أجزت وإن رماها فليول ذاھبا عند وقوفه عليه يلزم أعاد رميا بحصي المزدلفة إذ بحصى الحل له ليس يتم به الجمار من حصى ملقم من بطن وادي تلكم الجمار يعيدە مک عليه شاة وبذاك حكموا يصنع معروفا وصار بجحزيا والحلق للذبائح صارتالي فهاهنادم عليه يهھرقا هذا الذي به عليه حكموا فليحلقن بدون أن يهریق دم يرمي يعید رميه ولايهن وللخطا عليه شاة دون شك جرا متمم \ من قبل رمي فخطاه ظاهر طلوع مس للزوال قدزكن - ٠٤١ - غق الجواهر باج الرمي والحلق والطبع ومن رماها بعده أوقبله ميجزه خلفالمن أحله ومن يؤخرها إلى الليل لزم عليه بعد الرمي أن يهريق دم انظر: منهج الطالبین ۷ / ۲۷۳ : بيان الشرع ۳۱۹/۲۳ ۲۳۳ ٢٣٤۳ : الإيضاح للشماخي ‎vo /t‏ : الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لأدائه (مخطوط) : سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب ٤/٤١٤٠ : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ۲/ ٦۷۸ : المغي والشرح الكبير ۳/٠ 5٥£4 : شرح صحیح مسلم للنووي ۹/٥٥ : فتح الباري ٣/٥٤٦٤ : المي في فقه الحج والعمرة ٢۲۷ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ۳۱۲ : الذخيرة ۳/٢٢۲ ١٤۱ - قد الجواهر باج ها يفعله الحاج بعد جهرة العقبة باب ما يفعله الحاج بعد جمرة العقبة إذا رميت جمرة العقبة فاذبى هديك أ فإذا ذنبحت فاحلق اء وخذ من شاربك ء وإن جمعت بين الحلق والتقصير") فأحسن . مثتل أن تقصّر شعرك ثم تحلقه كله أو بعضه من أصوله لا من لحيتك. (١) الحدي في الأصل ما يساق إلى الحرم تقربا إلى الله تعالى من نعم وغيرها نذرا أو تطوعا » ولكنه عند الإطلاق إسم للإبل واليقر والغنم » ومحل ذبحه الحرم . وإذا فرغ الحاج من رمي ابحمرة يوم التحر لم يقف وانصرف فأول شيء يبدا بع نحر الحدى إن كان معه هدي واجبا أو تطوعا فإن لم يکن معه هدي وعليه هدي واجب اشتراه › وإن لم يكن عليه واحب فأحبً أن يضحي اشتری ما يضحي به » وينحر الإبل ويذبح ما سواها . (۲) بعد أن يذبح الحدي أو ينحره يحلق رأسه أو يقصر منه والحلق أفضل لأن البي ي حلق رأسه فروى أنس أن رسول الله ي : "رمى جمرة العقبة يوم النحي م رجع إلى مترله عى فدعا فذبح » ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيهن فحلقه فجعل يَقَسّم بين من يليه الشعرة والشعرتين › ثم أخحذ بشق رأسه الأيسر فحلقه ثم قال : هاهنا أبو طلحة . فدفعه إلى أبي طلحة ". رواه ابو داود . والسنة أن يبدا بشق رأسه الأيهن ثم الأيسر هذا الخبر لأن البي ي كان يعحبه التيامن في شأنه كله › فإن لم يفعل أجزأه . (۳) هو مخير بين الحلق والتقصير في قول جمهور آهل العلم . قال ابن المنذر : ١٤۱ ۔ قد الجوامر باب ها يفعلد الحاج بعد جمرة العقبة وقلم أظافرك ٠ واحلق عانتك <0 ء وذلك الأخذ والتقليم وحلق أجمم أهل العلم على أن التقصير يجزي . أه . وقي مسند الامام الربيع رجه الله من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عتها قالت : قال رسول الله $ : " اللهم أرحم الحلقين . قالوا : يا رسول الله والملقصرين قال : والمقصرين ` . قال شارحه : ۲۷۹/۲ قوله "اللهم ارحم الحلقين › بضم اميم وكسر اللام المشددة إسم فاعل من حلق رأسه بالتشديد إذا بالغ في حلقه وهو الاستقصاء في إزالة شعره بالموس ونحخوه وهذه الصيغة تقتضي حلق جميع الرأس وقد أوجبه مالك وأحمد واستحبه الكوفيون والشافعي ويجزى البعض عندهم وهو المذهب »› ثم اختلفوا في هذا البعض الحزي فعند الحنفية الربع إلا أبا يوسف فقال النصف »› وقال بعحض أصحابنا والشافعي: أقل ما يجزي حلق ثلاث شعرات وهو مخالف للمفهوم من معي التحليق . أه . ورجح الإمام السالي رحمه الله في معى التقصير أن يأخذ الرجل من جميع شعر رأسه وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم في المذهب . انظر : المغي والشرح الكبير ۳/٠٦45 . : شرح الحامع الصحيح ۲۷۹/۲ . (۱) قال في المغنی : ٢/٤٥٤ ويستحب تقليم أظفاره والأخذ من شاربه . قال ابن المنذر : ثبت أن الرسول يي ما حلق رأسه قلم أظفاره » وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره » و کان ٤٤۱ - قد الجواهر باج ها يفعلة الحاج بعد جمرة العقبة ويستحب له الأخذ من شعر بطنه . وقيل: يأخذ من شعر لحيته إن طالت .ويجزي التقصير ء وهو قص شعر الرأس ٠ ولا بد فيه من الأخذ من جميع الشعر” . عطاء وطاووس والشافعي يحبون لو أخذ من لحيته شيئا. اه . (١) الأخذ من شعر اللحية استحبه علماؤنا الأوائل فكانوا يأمرون الحرم إذا حلق أو قصر أن يأخذ من عفا لحيته › والعفا عندهم ما زاد عن قبضة اليد . وفي الأثر عن أبي المؤثر : أن الحرم إذا أحل من إحرامه وأخذ من رأسه أخذ من عفا حيته . قال : والذي سمعنا أنه يأخذ من عرضها أكثر مما يأخحذ من طوفا . وعندي فيما عرفت أن العفا فيما فضل من القبضة . أ ه. وعن غيره : ومن أخذ من شعر رأسه ولم يأخحذ من لحيته أجزته ويستحب له ويؤمر أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفار يديه ورجليه قبل أن يجامع وليس عليه في ترك ذلك كفارة إذا كان قد حلق وقصر . اه . انظر : شرح لامية ابن النضر في الحج ٢۲۸. (۲) إختلف العلماء في قدر ما يجزيء الرجل من التقصير على حمسة أقاويل في المذهب : القول الأول : لا يجزيه حي يقصه كله . وهو مذهب مالك . القول الثايي : يجزيه إن قصر اكثر من نصفه . وهو قول أبي الحسن البسيوي ونظيره قول أبي يوسف من قومنا . القول الثالث : يجزيه تقصير البعض منه بلا تحديد .وهو قول محمد بن حبوب . وعليه جمهور علماء المذهب . ٤٤۱ قد الجوأهر باج ها يفعلة الحاج بعد جمرة العقبة ولا تحلق المرأة رأسها ٠ بل تقصر مقدار إصبعين . وقيل : الكثيرة الشعر تأخذ ثلثه أو ربعه ء وقليلته ما دون ذلك . وقال مالك : تأخذ المرأة قدر الأنملة أو فوقها بقليل أو دونها بقليل . وعن ابن عباس إصبعا أو إصبعين أو ثلاث أو أربع ”. القول الرابع : يجزيه ولو قص ثلاث شعرات فصاعدا . قياسا على ما يلزم امحرم فيه دم . وهذا موافق مذهب الشافعية وقد ضعفه الإمام السالي رحمه الله كما تقدم . القول الخامس : يجزيه إن قص من مقدمة رأسه . وإما من مۇخرە فلا . انظر : شرح لامية بن النظر في الحج . ۲۸۷ . : بيان الشرع ۲۳۱/۲۳. (۱) سنة النساء التقصير لا رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ي قال: " ليس على النساء حلق إِنما عليهن التقصير " رواه أبو داود وأخحرجه الدارقطي والطبراني بسند قوي وحسنة الحافظ ابن حجر . أجمع العلماء على هذا ورأت جماعة منهم أن حلق رأسها من المثلة . قاله ابن المنذر . واختلفوا في قدر ما تقصر المرأة من رأسها لإحلاها : فذهب أصحابنا في المسألة عدة مذاهب : قال بعضهم : تقصر بقدر ما لا يشينها . وقال غيرهم : تقصر من رأسها بلا حد . وهو قول محمد بن محبوب . وقول : تقصر بقدر راجبة وهو قول الوضاح بن عقبة وغيره . وقول : بقدر إصبع .وقول : إصبعين عرض . وقول ثالث : ثلاث أصابع -٥٤ ۱ - قد البوامر باج ها يفعلة الحاج بعد جمرة العقبة وقول: أربع . وقول : تجحمعه كله وتأحذ من أطرافه . وقول : تأحذ من قرو نهل ونقل هذان القولان عن ابن عمر . ذكر ذلك ابن قدامة في المغي والعلامة الكندي في بيان الشرع وغيرهما . وقول : تأخذ ثلث شعرها . وفرق بعض العلماء بين طويلة الشعر وقصيرته وهو أبو المؤثر فقال : إن كانت طويلة الشعر فبقدر عرض ثلاث أصابع » وإن كانت متوسطة فإصبعين › وإن كانت قصيرة الشعر بقدر ما يجاوز شحمة أذْفما فلا تقصير عليها ويجزئها الإحلال بلا تقصير . هكذا قال . والمشهور أن هذا مذهب أبي عبيدة رحمه الله . كملفي شرح المسند للإمام السالمي رحمه الله . وبعض فرق بين العمرة والحج . فقال : تقصر في الحج أكثر مما تقصر في العمرة بلا حد . وقال غيره : تقصر في العمرة من إصبعين إلى ثلاث و في الحج من ثلاث إلى أربع . والملسألة كما ترى اجتهادية وأكثر مذاهبهم على أنما تقصر بعقدار إصبعين إلى أربع بعد أن تجحمع شعرها جملة واحدة . وهو قول أكثر أصحابنا وهو الذي يفێ به سيدي الوالد . وقد اخحتلف قومنا في المسألة كذلك › وأكتفي هنا بذكر المشهور في كل مذهب دون التطرق إلى باقي الأقوال : قال مالك : تأخذ من جميم قرون رأسها . وما أحذت من ذلك › فهو يکفيها . ولا يجزيء عنده أن تأخحذ من بعض القرون وتبقي بعضا . والقرن : الضفيرة . وقالت الشافعية : أقل ما يجزيء ثلاث شعرات . - ١٤۱ - قد الجواهر باب ها يفعله الحاج بعد جمرة العقبة قال القطب١: وفي أثر أصحابنا:لا قصرت المحرمة دففنت شعرها أو ألقَتَه ©. وكان أحمد يقول : تقصر من كل قرن قدر الأنملة . وهو قول ابن عمر والشافعي وإسحق وأآبي ٹور . وقال أبو داود : معت أحمد سئل عن المرأة : تقصر من كل رأسها . قال : نعم تحمم شعرها إلى مقدم رأسها » ثم تأخحذ من أطراف شعرهاقدر أنغلة. والأنملة : رأس الإصبع من المعقل الأعلى . وقال ابن عمر : إذا أرادت المرأة أن تقصر جمعت شعرها إلى مقدم رأسها» ثم أحذت منه أنلة . وقال عطاء : قدر ثلاث أصابع مقبوضة . انظر : بيان الشرع ۲۱۸/۲۳ ۲۳۲ ۲۳۳ . : شرح لامية ابن النظر في الحج ۲۸۹ . : شرح الحامع الصحيح ۲۷۹/۲ . : فقه النساء في الحج ١۲٠ . : المغي والشرح الكبير ۳/٤٦٤ . : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ٢٤۳ . : بداية الجتهد لابن رشد ۲۷/۱٦ . : الذخيرة ۳٢/۲۷۰ . (۱) شرح النيل ١/٦۱۹ . (۲) هذا في أثْر أصحابنا . وعند قومنا يعم الدفن شعر الرجل واملرأة . قال النووي بعد أن ذكر السنة في صفة الحلق : ويستحب أن يدفن شعره . أ ه. انظر : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ٤٤۳ . ٧١٤۱ - عقد الجوامر باب ما يفعله الحاج بعد جمرة العقبة وإن نسيت التقصير حتى أتت مصرها قصرت فيه ء وأهرقت دما بمكة أو منى . ومن جامع وقد أخذ من غير رأسه » فدم ويأخذ من رأسه . وأما في العمرة فلا دم ويأخذ منه بعد » وقد خالف السنة ء والذبح أحب ومن توجه لمكة قبل الحلق جاز له الحلق أو التقصير فيها عند الربيع . وقال عطاء: يرجع إلى منى فيحلق أو يقصر فيها . وندبت ركعتان قبل الذبح بمسجد مني أو بمنزله ء والمسجد أفضل. والحلق أو التقصير نسك واجب على الحاج عندنا وعند جماعة » إلا المحصرا فلا يجبان عليه » فيلزم من تركهما دم . وقيل : غير واجبين على الحاج ء فلا دم بتركهما . والعمرة کالحج). (١) الإاحصار لغة : المنع . وفي الشرع : المنع من الوقوف بعرفة أو الطواف . وفي الكتاب العزيز " وأتموا الحج والعمرة لله › فإن أحصرتم فما استيسر من الحدي ولا تحلقوا رؤوسكم حت يبلغ الحهدي محله " البقرة ١۹٠. وسنتكلم عن الإحصار بشيء من التوضيح والتفصيل مع بعض من أحكامه واختلاف العلماء فيها . عند التعليق على باب : " فوات الحج " إن شاء الله تعالى . (۲) لأهل العلم في حكم الحلق والتقصير قولان مشهوران . أجملهما الإمام السالي رحمه الله في شرحه على المسند فقال : ٢/٠۲۱ ۸٤۱ - قد الجواهرو باج ها يمعله الحاج بعد جمرة العقبة احتلف الناس في الحلق والتقصير › والمشهور عند الموافق والمخالف أنه نسك من مناسك الحج والعمرة وركن من أركانما لا يحصل واحد منهما إلا به» وقیل آنه استباحة محظور كالطيب واللباس وليس بنسك › والخلاف في هذا نظير الخلاف في التسليم من الصلاة . أ ه. وهذا تفصيل المسألة : القول الأول : أنُما نسكان من مناسك الحج والعمرة : ذهب الحمهور من أصحابنا إلى أنُما نسكان وليسا جرد استباحة محظور كالطيب واللباس وغيرهما من الحظورات . وهو قول أبي المؤثر من المتقدمين › وقول الإمام السالي والإمام القطب رحمهم الله جميعا من المتأخرين وعليه عامة أهل العلم من أصحابنا . بل هو قول جمهور الأمة . وبه قال مالك وأبو حنيفة وبه قال أحمد والشافعي في أصح الروايتين عنهما . قال النووي في الإيضاح : ص : ٢٣٤۳ واعلم أن في الحلق والتقصير قولين للشافعي وغيره من العلماء أحدهما أنه استباحه محظور . معناه أنه ليس نسك وإنغا هو شيء أبيح له بعد أن كان رما کاللبلس وتقليم الأظافر والصيد وغيرها والقول الثاني وهو الصحيح : أنه نسك مأمور به .أهف. القول الا : أنُما ليسا بنسك وإنما هما استباحة تحظور : قال بهذا بعض أصحابنا . كالذي يروى عن أبي سعيد رمه الله من أن الحلسق للإحلال عنده إباحة محظور وخروج من الاحرام بعترلة التسليم عند الفراغ من الصلاة فإن سلم فقد أتى بالمأمور به وإن لم يسلم فإن التسليم إذن وإباحة ۹٤۱ - قد الجوأهر باب ما يفعله الحاج بعد جمرة العقبة وخروج من حد الصلاة . وعلى هذا القول ذهب أبو سعيد إلى القول : بأن الحرم إذا جازله الحلق للإحلال أو التقصير . فلم يحلق أو يقصر . فهو بعتزلة امحل ومباح له كل مباح للمحل وكما أبيح له الحلق وقد كان محجورا عليه في إحرامه كذلك قد أبيح له کل ما کان محجورا عليه . والراجح عند جمهور أصحابنا أنه إن فعل محظورا قبل الحلق أو التقصير وجب عليه الدم. ومن قال أن الحلق والتقصير ليسا بنسك الشافعي وأحمد في رواية عنهما وقد تقدم أن الصحيح عنهما خلاف ذلك . وروي هذا القول عن عطاء وأبي يوسف وبعض الالكية . وبا حملة فمن جعل الحلق والتقصير نسكا أوجحب في تركه الدم . ومن لم يجعله نسكا لم يوجحب في ترکه شیئا. ولكل من أصحاب القولين السابقين أدلته المؤيدة لمذهبه وإليك بيانا . ولا : أدلة القائلين أنما نسكان من مناسك الحج والعمرة : ١ روی ابن عمر أن البي يي قال :" من لم یکن معه هدي فلیطف بالبیت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل " . وعن جابر بن عبد الله قال :" ... فأمر البي ي أصحابه أن يجعلوهاعمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا ". رواه البخاري . وعن ابن عباس قال :" لا قدم البي ل مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بسالبيت والصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا ". رواه البخاري . - ۵ _- قد البواهر باب ها يعلد الحاج بعد جمرة العقبة فالأحاديث المتقدمة أفادت الأمر منه يي لأصحابه والأمر كماتقررعند الأصوليين والمحدئين يقتضي الوجوب ما لم تصرفه قرينة عن ذلك ولا صارف له هنا عن الوجحوب . ٢- أن الله تعالى وصف دخوفم الملسجد وامتن عليهم بذلك فقال سبحانه : " لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين " فلو لم يكن نسكا لا وصفهم به . كما لم يصف دخوطم بلبس الثياب وكذلك أنه كناية عن الحج والعمرة ولو لم يكن من المناسك لا کی به . ۳ ولأن البي ي فعله وكذلك أصحابه فعلوه في جميع حجهم وعمرهم لم يخلوا به ولو لم یکن نسکا لا داوموا عليه » بل لم يفعلوه إلا نادرا لأنه م يكن من عادتهم فيفعلوه عادة ولا فيه فضل فيفعلوه لفضله . 4 أن البي ي ترحم على المحلقين ثلاثا وعلى المقصريسن مرة وفي ذلك مفاضلة. فدل ذلك على أنه نسك إذ لا مفاضلة في المباحات . ٥- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : معت رسول الله ق وأتاه رجحل يوم التحر وهو واقف عند الحمرة . فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي ؟ قال : " ارم ولا حرج " . متفق عليه . فلو لم يكن الحلق نسكا لا جاز تقديعه على الرمي . والرمي نسك اتفاقا . ١ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : خرجنا مع البي ي معتمريسن فحال كفار قريش دون البيت » فتحر رسول الله ي بدنة وحلق رأسه . رواه البخاري. وذلك بالحديبية فعندما أحصر الرسول % وأصحابه ومنعهم المشركون من زيارة البيت . حلق رأسه وأمر أصحابه بالحلق لأن سقوط بقية مناسك العمرة إنما هو n T-۳ قد الجواهر باج ها يفعله الحاج بعد جهرة العقبة لعجزهم عنها › فبقي وجوب ما استطاعوا عليه وهو الحلق أو التقصير . ثانيا : أدلة القائلين أنهما إباحة حظور وليسا من مناسك الحج والعمرة : ١- عن أبي موسى الأشعري قال : قدمت على البي ي بالبطحاء وهو منيخ . فقال : " أحججت ؟ . قلت : نعم › قال : يما أهللت ؟؛› قلت : لبيك بإهلال كإهلال البي 8% . قال : أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل " والشاهد من الحديث أن رسول الله ڃم أمر أبا موسی بالحل دون أن يأمره با حلق ویرد عليه : بان الحلق والتقصير كانا من الشهرة والوضوح بحيسث استغن الرسول يو عن ذكرهما لأبي موسى . لا فهمه الرسول ي من علم ابي موسی ومعرفته ما . ٢- عن عائشة رضي الله عنها قالت : أن رسول ال ي قال : " إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء " .رواه ابو داود وعن أم سلمة رضي الله عنها : أن البي ي قال يوم النحر :" إن هذا يوم رخص لكم إذا رميتم أن تحلوا " رواه ابو داود . وأخحرج ابن ماجه عن ابن عباس مثل ذلك ولم يذكر الحلق . فهذا يدل على ان الحل يتم بدون الحلق وإنه ليس بنسك . ۳- أن ما كان حرما بالإحرام إذا أبيح كان إطلاقا من محظور کسائر محرمات الإحرام من طيب ولباس وسواهما . انظر : بيان الشرع ٢۲/٢١٠۲ . : شرح الحامع الصحيح ۲/٠٠۲ . : شرح لامية ابن النظر في الحج ٢٤٢۲ . - ٥١١۱ - قد البواهر باب ما يفعله الحاج بعد جمرة العقبة ولاتجب صلاة العيد بمنى ء فإن الوقوف بجمع قد أجزأً عنها . وإن صلى فحسن ء ولكن إن صلاها فبلا تكبير إلا تكبير الصلاة يصليها في منزله. وقد حل له بعد الذبح والحلق كل حلال غير الصيد والنساء والطيب .وعن ابن عباس والربيع : حل لك الطيب ء وأما النساء وصيد الحل فلا يحل حتى تزور البيت ‏ : قواعد الإسلام ۲/١١۱ . : منهج الطالبين ۷/٦۲۱ . : المي في فقه الحج والعمرة ۲۹۳ . : امف والشرح الكبير 45۹/۳ . : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ٢٣٤۳ . : الذخيرة ۳/٦٠٦۲. : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ۲/ ۷۹۰ . : بداية الحتهد ۲۷/۱٦ (۱) إذا رمى الحرم جمرة العقبة حل له كل ما كان محظورا عليه بالاحرام إلا النساء اتفاقا. والخلاف في الصيد والطيب - والمراد بالصيد هنا صيد الحل أما صيد الحرم فهو حرام على الحرم واخحل على السواء . فذهب بعض أصحابنا إلى أنه يحرم عليه بعد التحلل الأول النتساء والصيد والطيب» وهو قول كثير من علمائنا منهم أبو سعيد رحمه الله. وذهب البعض الآخر إلى أنه يحرم عليه النساء والصيد فقط دون الطيب» وهو قول الربيم بن حبيب من أئمتنا وقول محمد بن إبراهيم الكندي وقول أبي الحسن البسيوي وأبي المؤثر والشيخ الحيطالي رحمهم الله جميعا » وعليه جمع غفير من - ۵۳ قد البجواهر باب ها يفعلك الحاج بعد جمرة العقبة المتأخرين من علمائنا. وبقول أصحابنا قال مالك وسفيان» وهو مذهب عمر بن الخطاب وابنه عبد الله ومذهب ابن عباس في رواية» وعليه عروة بن الزبير وعباد بن عبد الله بن الزبير. أدلة القائلين : بنع الحرم من النساء والصيد والطيب بعد التحلل الأول : وقد استدل هؤلاء على مذهبهم بالآن: ١ عن عبد الله بن الزبير أنه قال: إذا رمى الحمرة الكبری حل له كل شيء إلا النساء والطيب حي يزور البيت. وقال: إن ذلك من سنة الحج. رواہ الحا کم. ۲- عن اين عمر أنه قال: إذا رمى وحلق حل له كل شيء إلا النساء والطيب. رواه النسائي. ۳ قالوا: قام الإجماع على منع الحرم من النساء حى يزور ويتحلل التحلل حكمها وأن يلحق با في الحرمة والمنع . ٤-عن عبد الل بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الل عنه خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج وقال خم فیما قال: 'إذا جثتم مى فمن رمى الحمرة فد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب. لا يهس أحد تساء ولا طييا حى يطوف بالبيت ".رواه مالك في الوط . ٥- قوله تعالى: "لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم" المائدة ٥۹› وقوله : "وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " المائدة ٦ وقوله : "وإذا حللتم فاصطادوا" المائدة ۲. فالآيات السابقة منعت الحرم من الصيد حي يتحلل. وهو وإن تحلل من بض ٤١ ۔ غقد البواهر __ باب ما يفعله الحاج بعد جمرة العقبة الحظورات إلا أنه لا يزال متلبسا بالاحرام بدليل أنه يحرم عليه النساء. والمذهب الثاين في هذه المسألة هو أنه يباح للمحرم بعد التحلل الأول كل شيء كان ممنوعا منه باللإحرام إلا النساء وتشمل الإباحة الطيب والصيد. وهذا هو مذهب الجمهور» وهو قول ابن الزبير ي أشهر الروايين عنهء وهو قول ابن عباس في رواية وقول عائشة وعلقمة وسالم بن عبد الله بن عمر وطاووس والنحعي وعبد الله بن الحسين وخارجة بن زيد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي وأبي حنيفة وابن حزم الظاهري. أدلة القائلين : بمنع الحرم من النساء فقط دون ما سواه من محظورات الإاحرام بعد التحلل الأول : ولم في ذلك العديد من الأدلة منها ما يلي: ١- عن ابن عباس قال: " إذا رميتم الحمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال رجل: یا ابن عباس» والطيب؟. فقال: اما انا فقد رایت رسول الل عل يضمخ رأسه بالطيب ".رواه أحمد وآبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي. ١- عن عائشة أن البي يلإْقال: "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء". رواه سعيد. وفي لفظ: "إذا رمى أحدكم جمرة العقبة وحلق رأسه فقد حل له كل شيء إلا النساء". رواه ابن ٍي شيبة. ۳- عن عائشة قالت: "كنت أطيب رسول الله ي قبل أن يحرم ويوم التحر قبلى أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك". متفق عليه. وعنها من رواية الدسائي: "طيبت رسول الله يل حرمه حين أحرم وله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت". -٥ - قد الجواهر باج ها يفعله الحاج بعد جمرة العقبة ٤ عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال عمر: إذا رميتم احمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا الطيب والنساي فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله ل فسنة رسول الله ل أحق أن تتبم. رواه ابن أبي ٥- عن سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت ابن الزبير يقول: إذا رميت الحمرة فقد حل لك كل شيء ما وراء النساء. وهذه بعض النقول عن العلماء في المسألة : قال صاحب بيان الشرع بعد أن ذكر الخلاف في المسألة:۳ ۲۳۲/۲ وبظاهر خبر عائشة نقول. أُه. قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا أن الحرم إذا رمى جمرة العقبة وذبح وحلق أو قصر حل له الحلال كله إلا النساء والصيد والطيب. أه. قال النووي في الإيضاح: ص : ٢٥۳ ويحل بالتحلل الأول جميع المحرمات بالاحرام إلا الاستمتاع بالنساى فإنه يستمر تحر الجحماع حي يتحلل التحللين» وكذا يستمر تحر المباشرة بغير الحماع على الأصح. أ. ه. قال القرافي من المالكية : ( الذخيرة : ۹/۳٦۲ ) والتحلل تحللان : رمي جمرة العقبة أو خروج وقتها. والثان: الفراغ من أركان الحج. فيحل بالأول كل ما حرم بالإحرام إلا النساء والطيب والصيد (قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويختلف قبل الإفاضة في الثياب والصيد) واللمس وعقد النتكاح والطيب. والمذهب: التحرم لبقاء الإحرام. - ٦١١۱ - قد الجواهر باج ها يفعلة الحاج بعد جمرة العقبة وفي " الحلاب " : إن تطيب بعد رمي جمرة العقبة فلا كفارة عليه وإن صاد فعليه الحزاى وإن وطئ فحجه تام ويهدي ويعتمر. أ ه. قال في ا محلی : ۱۳۹/۷ وأما قولنا أن يرمي الحمرة. وبدخحول وقتها يحل للمحرم بالحج أو القران كل مل كان عليه حرام من اللباس والطيب والصيد في الحل» وعقد النكاح لنفسه ولغيره حاشا الحماع فقط؛ فإنه حرام عليه بعد حي يطوف بالبيت فهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان وأصحايمم. أ ه. قال في المهذب: ۲/٢٤۷۹ وفيما يحل بالتحلل الأول والٹان قولان: أحدهما : وهو الصحيح أنه يحل بالتحلل الأول جميع الحظورات إلا الوطء وبالثان يحل الوطء لحديث عائشة رضي الله عنها. والقول الغاي: أنه يحل بالأول كل شيء إلا الطيب والنكاح والإستمتاع بالنساء وقتل الصيد. والصحيح هو الأول. أ ه. انظر: بيان الشرع ۲۳۲/۲۳ ٢٢٤۲ : اللصنف ۷/۸١٦۱ : منهج الطالبين ۷/٢٠٦۲ : جامع أبي الحسن البسيوي ۲۷۹/۲ : قناطر الخيرات للعلامة إسماعيل بن موسى الحيطالي ۲/٦۹ تصوير وزارة التراث القومي والثقافة . : الذخيرة ۹/۳٦۲ : ا حلی ۱۳۹/۷ : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ۲/٤۷۹ : المي والشرح الكبير 6۲/۳٤ - ۷١۱ - قد الجواهر بام ها يفعلة الاج بعد جمرة العقبة لم يحلق ء قصر أو لم يقصر < . أنظر: نيل الأوطار ١/٠١١٠ : اللباب في الحمع بين السنة والكتاب ۱/٤٤ : المفي في فقه الحج والعمرة ٠۳۰ : بداية الحتهد ۳۲/۱٦ : سبل السلام 0/۲ £ £ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ٢٥۳ (١) هذه المسألة لا تعلق بالمسألة الي قبلها من حيث أا تدور في فلك التحلل الأول. فالمسألة الأولى كانت حول ما لا يباح للمحرم بالتحلل الأول. وهذه اللسألة حول ما يحصل به التحلل الأول ولأهل العلم فيها قولان : القول الأول: يحصل التحلل الأول برمي جهرة العقبة : وهو مذهب الإمام مالك ورواية عن أحمد وبذلك قال عطاء وآبو ثور. وهو قول عند الشافعية عند من يقول منهم أن الحلق ليس بنسك. أدلتهم: استدلوا على مذهبهم بالأحاديث الواردة في المسألة السابقة كحديث ابن الزبير وحديث ابن عمر عن أبيه من رواية مالك» وحديث ابن عباس وأحاديث عائشة و كلها تفيد ترتيب الحل على رمي العقبة. القول الثايْ: بحصل التحلل الأول برمي الجمرة وبالحلق : وهو قول الجحمهور وعليه الإاباضية والحنفية وهو المشهور عند الشافعية وقال به بعض الحنابلة» وفيه رواية عن أحمد. أدلتهم: استدلوا بأحاديث كثيرة ولم يخالفهم أحد في حصول التحلل بالحخلق - ۱ ۸- قد الجواهر باب ها يفعلةد الحاج بعد جمرة العقبة فعلى قول من يقول أنه يحصل برمي العقبة فمن باب أولى أنه يحصل با حلق. والأحاديث في المسألة السابقة كلها تشير إلى ذلك. كحديث ابن عمر الذي رواه النسائي» وحديث عمر من رواية ابن أبي شيبة. وغیرها کٹير. وإليك ما ترجح للمذاهب في هذه المسألة : الأباضية : يحصل التحلل الأول عندهم بالحلق› فيحل له كل شيء إلا النساء والصيد والطيب على قول. وعلى قول آخر النساء والصيد فقط. قال أبو سعيد : ( بيان الشرع : ٢۲/٤٧٤۲ ) معي أنه يخرج ثي قول أصحابنا أنه لا يحل للمحرم شيء من الحلال ولو ری جمرة العقبة حى يحلق أو يقصر فإذا حلق أو قصر حل له الحلال كله على معين قوشم: إلا النساء والطيب والصيد في بعض قولم. آه. ولا تعارض فیما ذکره أبو سعيد رمه الله هنا من عدم جواز التحلل بعد رمي جمرة العقبةء وما ذكرناه عنه فيما مضى من أن الحرم إِذا جاز له الحلق أو التقصير فلم يحلق أو يقصر فقد أصبح كالمحل في الحكم من حيث إباحة ما حظر عليه بسبب الا حرام. فإن التحلل الذي منعه أبو سعيد هو الذي يعقب الرمي مباشرة أي قبل الذبح. أما بعد الذبح فقد أجازه سواء حلق أم لم يحلق. وهذا المذهب وسط بين المذهبين السابقين. فالمذهب الأول عنده التحلل بعد الرمي» والمذهب الثاني بعد الخلق ومذهب أبي سعيد ومن شايعه بعد الذبح. فأنت ترى أن في الملسألة ثلائة مذاهب» لا مذهبين كما ذكرنا سابقا. والله أعلم. -۹١۱ - غق البواهر .ى رتا ئ باب ها يفعله الحاج بعد جمزة العقبة: الكية : س ا م ا صل التحلل الأول عندهم برعي رة العقية. فيحل له كل.: شي ءِ إلا لا النسسساء والصيد والطيب. ويحصل التحلل الثان. بطواف الأفاضة .. الحنفية : فا 7 حصل التحلل الأول عندهم برمي جمرة العقبة والحلق ومداره على 2 له کل شي ءِ .إلا النساء. .وبحصل التحلل الشاي .بطواف. الإفاضة.., س ا الشافعية والحنابلة : ‌ عند من يقول متهم آن املق سك فان التحلل الأول صل تدهم بقعل شريو من ثلائة أمور وهي: رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة.. . - وعند من يقول إن الحلق غير نسك (استباحة بحظور) فإن لحلل الأول حمل بواحد من اثنين: الرمي أو الطوافم حب ها س ك هة والتحلل الغان: :اتفاقا. بعد طواف الافاضة, . س اأ ا قال ابن قدامة .: :المغي والشرح الكبير.: : ‎aI‏ س و ته ظاهر.. كلام :الخرقي هاهنا أُنِ: :لحل يحضل بالرمي والحلق ناء وهو إحبدئ الروايتين عن أحمد وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي لقول البي ي: "إذا رميتم وحلقتم فقد نحل لكم كل شيء إلا:النساء". وترتيب الحل عليهما ديل على جحصوله هما ولأنهما نسكان :يتعقيهما إحل فكان جاصلا بهمنبا ,كالطواف ؤالسعي في العمرة: اوعن أحمد .: إذا رمئ. احمرة:فقد حل ٴؤ إذا وط نبل جمراة العقبة فعليه دم ؤم يذكر.ابحلق: وهذا يدل غلى-أن ابل بدون- للق ,ۇهذاءقول عطاء ومالك وأبي ثور وهو الصحيخ إن.شاء الله تعال:لقولة في.حذيث أم سلمة "إذا رميتم الحمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ". وكذلك ابن عباس. Ee. قد الجواهو عت ولا[ م بايجت ما يفعله الحاج بعد جفرة العقبة والحلق- جائق و إن نو :تو( ( علي كر اهة؛ اوغديتلى : الشستعر يجنز المونتى عل روأسه :ومن حلق' أو قصضر قبن أن سك ذبيحته-كه: ۰ 1 ا 2 قصل مؤخره: كف يجزة وظليه:دم: إن :أحل ©.. اوقيلن :+الفر:أة جاو شعرها:شحمة.أذتها قصضرت إضبعا« وإضبغين إن جاو نها کثر ء » وثلاث إن طال ٠ ولا تقصير عليها إن .لم يبلغ شنحمنة أَذْفَها: ام ١ . e. . . 1 ° ‏ا #4 م‎ e . ‏ا‎ . : THN ‏,م‎ ّ f ^~ 2. : e . 5 . . . ‏س‎ N قال :بعضٰ أصیحایبا ن ا ‎FF‏ 11 ل ت لے ِ 8 ‎LE‏ لے ‎e‏ ‏0 .7 س ‎N;‏ 0 س د هذا ينين على لحلاف في الحلق. هل هو نسك أو لا؟ فإن قلنا نسك بحصل !ب به ا اهم ‎toot o. f . rte eso‏ 1 ‎j, E 4‏ د ‎{.s‏ ۵ € حل ‎E O: Ls‏ ر ا ! 4 3 ا ا 5 ی ا ہے ا لم ج ‎A:‏ اس ا ك 2 انظ : بيا اشر ن ‎a e. o A YEvIYY E‏ أا و لشيعاًا بى ج ےد چ کی سا بح و د لال و ع )اا و لتا ي : الي في فة الج والعمرة ٠٠ ‎7O.‏ ٥ : الغ والشرح الكبر 6۳/۳٤ هات کا ۽ اا ‎ale E‏ وز : شاي اجتهد ١/۲۲ 5 صلا يعد پهد ريا مك ملك را و ¡:.الإيضاح ثي مناسك إلحج والهمرة | ‎He, 7 rel‏ . & حا ا رالا ب ا سنا رھ م2 مدا 7 ‎e‏ تا 3 ‎xos‏ ‏: الذخيرة ‎Tia/r‏ : الهذب في فقه الإمام الشافعي ‎v۹‏ | (١) النورة : الحناء قال ف السات قلا لهذت ونور شن لر الذي E EEO ‏رم لعف لا م ناو پا پت‎ F 5 E ‏کٹ‎ teb) ‏انظر: لسان الغركت ت‎ ‏ل‎ E ‏قال لاما اللي تفه ا ق اوه ۹ تف‎ )۲( ‏وأصلع ارات جما لاي #**ت ورايت ركان اقا ا سك ل‎ tt ‏ا‎ ‎۰ () راحم للسألة فقد تقدم بياغا . 35 Hie el N عد الجواهر باب ها يفعله الحاج بعد جمرة العقبة ويأخذ الرجل من لحيته ما بعد قبضتين . وقيل ما بعد قبضة ١ .٠ وندب بعد الحلق والتقصير أن يقول : اللهم بارك لي في تفثي واغفر لي ذنبي ٠ واشكر حلقي ء والإكثار من الحم د الله رب العالمين ء رب السماوات السبع ء ورب العرش العظيم ء وله الكبرياء في السماوات والأرض ء وهو العزيز الحكيم ء في كل وقت ء ثم يمضي للزيارة . وحل له غير النساء والصيد والطيب بالتحليل الأصغر بعد الحلق وحل له كل حلال غير صيد الحرم بالأكبر » وهو طواف الزيارة والسعي . وإن لم يطف القارن لعمرته » وطاف للزيارة يوم النحر › وسعى بين الصفا والمروة كفاه ذلك ٠ ومن طاف لحجه يوم ورود مكة أعاده يوم النحر ولا عليه . وإن طاف طوافين وسعى سعيين للحج والعمرة أساء ء وكفاه للعمرة ء وأعاد للحج يوم النحر”› ومن طاف للزيارة ” بجنابة أو (١) القول لأبي المؤثر رحمه الله : انظر تفاصيل المسألة نما مضى . (۲) القارن بالحج والعمرة اختلف فيه أصحابنا وغيرهم من حيث هل يجزيه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته؛أم أن عليه طوافين وسعيين. واخحتلفوا كذلك في وقت الإاجزاء › وقي أمور كثيرة متعلقة بالمسألة. راحم : باب الإفراد والتمتع والقران . تحد فيه بحثا موسعا في المسألة . (۳) أي طواف الإإفاضة. - ۲٦۱ - قد البواهر باب ها يفعله الحاج بعد جمرة العقبة حيض ء ونفر وأحل ٠ فعليه حج من قابل » ودم للإحلال ء ودم لترك طواف الوداع . ومن طاف بذلك‌للوداع تم حجه ٠ ولزمه دم إن أحل ومن ركع لطواف الزيارة بعد العصر فليعد الركوع ولو بعد السعي إن سعى١ . (١) لا حج لمن طاف للإفاضة على غير طهارة وتحلل» لأن الطهارة من شروط الطواف» ولعدم إمكانية إعادة طواف الإفاضة بعد التحلل. ويتم حج من طاف للوداع على غير طهارة وعليه دم إن تحلل› وإن أعاد قبل التحلل بطهارة فلا شيء عليه. وإنا فسد الحج بتفويت الأول لأنه ركن من أركانه الي لا تنجبر بدم أو تحخوه. أما الثاني فهو من واجبات الحج» وتفويتها عمدا أو سهوا يجبره الدم. (۲) اختلف العلماء في حكم ركعي الطواف. فقول : هما فريضة على الطلئف»ء وقول : سنة › وقول ثالث : مستحبة. والأقوال الثلائة في المذهب وفي غير اللذهب . وأكثر قول أصحابنا أنهما سنة يلزم بتركهما الام . وقال أبو سفيان رمه الله في حكم هاتين الركعتين إن تركهما الطائف: إذا كانت عمرة فعليه دم. وإن كانت حجة فعليه الحج من قابل. ا ه. والذي يفهم من كلامه أنه يراهما من فروض الطواف وشروطه الي لا يتم إلا بتمامهما فهما كالطهارة في الحكم. فهو إن طاف على غير طهارة لم يجزه طوافه. وكذلك لو طاف ولم يركم لطوافه لم يجزه ذلك. قال في بيان الشرع معددا لأقوال الأصحاب ومذاهبهم في ركعي الطواف: ‎\YV/Y۳‏ - ۱۳- غق الجواهرر يا ربا نها يوعلك الحاج بعد جمرة, اقيقد د د ےه اة صاع ب نے فل علي دم ولا إعادة عليه ي الوا ول السمي. 9 , ‎e‏ ‏د ر لے ¢ ‎BLI LiLi ie Lis‏ ج . ا 1 7 ج د کک شاا وفيل: افينن ترك ركعي الطاف» عليه دم ويعيد لواقه ستيه وتقصيره. ۹ 1 . ‏م رتا‎ ۹2 F 7 e وقال فن قال: عليه ان شيد السعن زلا عاد عليه ي الطواف. - وقيل: يعيد الطواف والركوع والسعي كله وعليه دم س ب وقال من قال: عليه بدنة إذا كان وطئ النساء وحجه تام. ل 9 ن ۱ دع مر ب سان پال نة ‎e‏ ساس اه ی 3 9 ( وقال من قال: حجه فاسد اوعلیه احج من قابل. .. س ت لعا ر ا وقيل: ركعت الطواف فريضة واحبة.لا ب الطراف إلا مما هبد ت ها واخحتلفوا كذلك في وقت تأدية هاتين ال ر كعتين. فحمهور الإباضية على ع يدم حواز تأديتهما في الأوقات المكروهةء: كبعد إلصبح أو جد العصر. وذهب بعيضن , العلماء المتأخرين إلى ,جواز ذلك لأفيا لسيب .ومذ ييي شى ينا ابا حفظه الل , ‎CIRE‏ ١ ك و .* . 7 سس هة م حلص ۰ 1 1 ‎O ۰ a‏ \¥ . 4 رل ا . ع ‎PPJ‏ الالو 7 ی ۇO;‏ ا( صد ر 0 7 ۴ ۰ والخلاف موجود عند خالفينا أيضا. قال ابن اندر لل به الطواف في كل وقت جمهور الصحابة ومن تبعهم. ومنهم من کره ذلك أحذل, بعموم النهي عن الصلاة بعد الصبج وبعد العصبر, وهو قول مير .والشبوري , کے 7 وطائفة» وذهب إليه مالك وأبو حنيفة. أ هب > ینک .س 9 3 2 4 0 بے ا ا 3 ‎Ê‏ 7 ورد البحاري ل الصحح عن این ین کان یمین کمن اواب سب٥ 1 تطح الشمس. وطاف عمر بعد صلاة الصبح فركب حى صل الركعين بدي ۹ و | ‎j1: ¬ ۸ . : ~~ Ha‏ شت ٠ ہبہ ف نا مک د ل پا ا ظد ‎UC‏ 0م اک رغ “ ن 1 \ کو طوی: . س | خت انظر: بيان ار ‎lit‏ نا ا و مما غ یل داك لمو لسهەلمد اء شرح لاية ان انظر الع 161 ۱ اا م ف نالك الل ايك فح الباري ۴/ ال نة و بدك بلص ااا تلع ق شا! ثاب رۇ رال : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ٢٢۲ ‎FY?‏ wpm N6 قد الجواهر .: باج ها يفعلة الحاج بعد جمْرة ألعقبة ومن جامع بعد طواف الزيارة وقبل السعي ء فعليه دم وتم حجه : ومن جامع قبل طوافت: الزيارة فسد حجه:ء ولزمه دم ء ولايد للجماع حتى يزور ويطوف :.: قال القطب١ : وفي تفسير خمسمائة آية : من جامع قبل طواف الزيارة فعليه بدنة وتم حجه ء قال: والمشهور فساده . ولمن يطوف للزيارة شراء طعام قبله أو بعده .: ومن أخر الزيازة إلى مضني التشريق أساء. ولا عليه . ومن رجع إلى بلده قبل الزيارة فبدنة :. وقيل : دم إن لم يرجع قبل الحول وله الرجوع متى شناء ما لم يحل الحول أو يجامع ء٤ وإذا كان ذلك فسد خجه ولزمته بدنة أو:دم . وتعجيل الزيازة أفضل ..: والزائر يفعل ما فعل بعترته 4 من دخول من باب بني شيبة وطواف وسعي وغير ذلك کرکعتي الطواف ء شراب من زمزم وإتيان الملتزم ‏ ثم ينصرف لمنى بلا طواف تطوعا بعد طواف الزيارةوأخطاً. - قيل - طائف بعدها ٠ » بلا لزوم دم . ولا يبيت بمكة . وأجاز رسول لله ي لأهل السقاية من أهل بيته (۱) شرح التيل ٢/۲۲۷ بط (۲) يكره للحاج أن يطوف بعد طوافه للزيارة. ۳ قال محمد بن جعفر: منهج الطالين.:. ۷/٠٠۲ . | ومن طاف تطوعا بعد طواف الزبارة ققد اطا ولا شيء عله آه. i0 قد البواهر ____ باب ها يفعلة الحاج بعد جمرة العقبة أن يبيتوا بمكة ليالي منى ”.٠ ومن زار وبات بمكة ساق هديا من حل لحرمء وقيل: لا شيء عليه وأساء. وعن ابن عباس: إِذا رميت الجمرة فبت حيث شئت. وكان الحسن لا يبالي إن زار أن يبيت بمكة. قال القطب: وعندنا من بات بها بعد الزيارةء أو نام بها مطمئنا لزمه دم. ومن بات ليالي منى كلها في غير منىء سواء أبات بمكة أم بغيرهاء لزمه بكل من لياليه الأربع دمء فتلك أربعة دماء ورخص للراعي» ولأهل السقايةء وقيل: من بات عنها ليلة فعليه درهم. وقيل يطعم شیئا بلا تحدید. وان بات ليلتين فدرهمان. وفي الثلاث دم. وقيل: مسكين لليلةء ومسكينان لليلتيينء ودم لثلاث. (١) أخرج مسلم في الصحيح من طريق نافع عن ابن عمر: " أن العباس بن عبد اللطلب استأذن رسول الله ل أن يبيت بمكة ليالي مئ من أجل سقایته فأذن له". انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ۹/۹ كتاب الحج. باب: وجوب ابیت عن ليالي التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية. (۲) شرح التیل ٢٤/۲۲۸ (۳) للعلماء في حكم المبيت بم ليالي التشريق قولان: القول الأول: أن المبيت بها واحب » وعلى من بات خارجها دم. القول الثاي: أن المبيت بها سنة › ولا شيء على من لم يبت ا. ولكل قول أنصاره وأدلته. وقد تقدم بيان ذلك جميعه. -1- قد الجواه باب ها يفعله الحاج بعد جمرة العقبة وقيل: لا شيء على من بات عن منتى ولو لياليها كلها ِن کان يرمي .۰ (١) السنة أن يقيم الناس يمى ليالي أيام التشريق» إلا من نفر النفر الأول فإنه يسقط عنه خروجه عن مى امقام مئ النفر الكبير إلا أهل السقاية من أهل بيت رسول الله ي › فإنه أذن لحم أن يبيتوا بمكة ليالي مئن» وإلا الرعاة. واختلفوا فیمن بات عن می لیلة من لیالی می: فقال عطاء : عليه درهم ومال أحمد إلى هذا القول. وقال مرة: يطعم شيعا وأي شيء تصدق به أجزأه. وقال الشافعي : يتصدق في ليلة بدرهم› وفي ليلتين بدرهمين» وفي الثلاث دم. وقال مرة : إذا فعل أحد فبات بغير مئ حى أصبح أطعم مسکينا فن بات لیالي مئ كلها أحببت أن يهریق دما. وقال مالك : إذا بات ليلة كاملة أو جعلها في غير م فعليه لذلك دم. وقال أيضا: فيمن زار البيت فبات بمكة فإن عليه هديا يسوقه من الحل إلى الحرم واحتج بقول ابن عباس: من ترك من نسکه شیئ فعلیه دم. وقال أبو حنيفة وابن حزم ورواية عن امد والشافعي: لا شيء على من نام بعكة أو غيرها أيام م إذا كان رمى الحمار وقد أساء. ورووا في ذلك عن ابن عباس قوله : " إذا رميت الحمرة فبت حیث شعت '. وكان الحسن البصري لا يبالي إذا زار البيت أن يبيت بمكة شرفها الله إذا كان قد رمی الحمار. قال أبو سعيد: بيان الشرع : ۹/۲۳٦۲ يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي من الأمر للمبيت بى ليالي م ولا - ۱۹۷- قد الجواهر ن :ن .باج ما يفعله الحاج بعد جمرة إلعقبة. رخصة ف لك فيما قي إل خاقف أو را وأما أهل السقاية فيخحرج هذا ي قولحم وهو حسن. وأما في قول أصحابنا فلا يود فيه معهم شيء ولعلهم أعرف بذلك برقم به.. ‎e‏ 7 قال: وقي قول أصجابنا: مع يات بكة بعد الزيارة أو ام ها مطلمتناء ن عليه وما ولا أعلم بينهم في ذلك أختلافا» وأما من نام بعد أن حرج مها أي مكة شرفها الله تعالی - تلك الليلة بعد الزيارة فمعي أن فيه تشديدا أن یيت دون من» ويختلف فيه يي معان وحوب ابحزاءة وأرجو إن بعضا يرى عليه الحسزاء وبعضا لا یری عليه جزاء ` ١ ب 6 صا رم ياي بن غوالياة اة في أن تلف فها من قول أصحاب ین تام 1 a . ولب فين ام ف خر می تن ر د قي ن ضا بر عله ایکا ربا لكل ليلة وأرجو أن بعضا يرى عليه لليالي كلها كلها دمام لکل لیلة مسکين» وارنخو أن بعضا لا يرى عليه الكفارة ولا نامر بذلك: اف 2 £ . FR : RR ۰ 7 ‏کک‎ وقال فا لمي ‎vir:‏ 9 3 ساب سسا ا م فا انم فإن ترك المبيت بم فعن أحمد : ل شيء علي وقد سا وغو قزل ااب اليه لأن الضرع م يرد فيه بشيء» وعته يطعم شيا وفقه نم فا : أ وقذ قال بعضهم ليس عليه » وقال أبراهيم" عليه دم » وضحك ثم قال + د مره غم شدد برة. قلت : ليس إلا أن يطعم شیا؟ قال: نعم شیا مرا آو تیو ٠ لی هذا آي شيء تصدق به انرا ولا فرق بن کیل واک ولا تفنیر قا وعنه: يي الليالي الثلاث دم لقول ابن عباس: من ترك من نسکه شا سيه فليهرق دما. اء وفيما دون الثلاث: ثلاث روايات. اوهو قول الشافعي. وا ٥ ‎A‏ ‏4 ما ات ‎e‏ ن م 3 1 لب لے ا رأ ټك 7 ىسا ` . I, I 2 ا 9 ت 1 y۸ نو 5 د ‎GA]‏ ُ 7 ا تاو هناو ‎Alry‏ الحاج. بعد ج جه ‎U Ê:‏ لعوَبڭ قال أبو معاوية: من بات بمكة بعد الزيارة أو قبلها ذبح. ق ۳ يشر بے بقیل.ث في الظر يف : ‎p1‏ إن أجهده العطش.-و له مبايعة: بمنى. وإن أصبح بمكة لمالا أب منه جازن. وإن كان لا لذلك قدم: وان نام في ممل أو على جمل يسير ومثله:السيارة فتلا غلينه ؤعن ابن مُحبوب إن غلبت الزائر”عيناه قلا علينهء وإن وضلع جنبه ولو في ف خه أو في أرْضة ف د ج فليذبح:: . ‎e‏ ‏وقيل:“إن نعنن منتظرا لأصحابه بمْكة أوفي محللا متعمذا للنوم فلا عليه. والنوم قبل الزيارة وبعدها سواء. وإنما جاء: الاش في الدم بعدها: وقيل: كذلك قبلا س سد ٠ 1 ٤ ۾ س ا : سا ا ‎CE‏ ص نظير له فإننا لا نعم في ترك شيء من المناسك درهما ولا نصف درغم فإییابته بغير نص تحكم لا وجه له. والله أعلم. أ ه. انظر: بيان الشرع ۹/۲۳٦۲ : قواعد الإسلام ۹/۲٠ : المغي والشرح الكبير ۳/٤۷٤ : نيل الأوطار ١/١٠٦٠ : سبل السلام 1/۲ £ £ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ٢٥۳ (١) أبو معاوية: هو الشيخ العلامة الفقيه عزان بن الصقر التزوي العقري من فطاحل العلماء في عمان. كان معاصرا للعلامة أبي المؤثر وللعلامة الفضل بن الحواري. تتلمذ على شيخه العلامة محمد بن محبوب وتوف بعده بنحو ست سنن » سنة تمان وستين ومائتين. ۹ قد الجوا باي ما يفعله الحاج بعد جمرة العقبة ومن نام بمكة فانتبه ليلاء فمضى لمنى فأصبح قبل أن يصل منى لزمه دم. ومن تعدی البيوت فنام فلا عليه. وحفظ أبو موسى أن حد مكة مفترق الطريقين: طريق العراق وطريق منى» فإن نام قبل مفترقهما إلى جهة مكة فدم إن أصبح وإن سار وانقطع عنه أصحابهء أو بعضهم» فنام ينتظرهمء فإن تعدى عمران مكة فلا عليهء وقيل: يصنع معروفا. وقيل: يتوب. (١) العبارة نقلها الشيخ ابن عبيدان في جواهر الآثار ونسبها إلى أبي - ۷ - خود الجواهر بأ وے رمي الجمار باب رمي الجمار إذا كان اليوم الحادي عشر وزالت الشمس فقد حضر وقت رمي الجمارء ويرميهن ما شاءء وأجيز رميهن راكبا ولو جمرة العقبة يوم النحرء كما روي أنه يق رماها يوم النحر راكب وقال: "خذوا عني مناسككم؛ لعلي لا احج بعد حجي هذا". أو قال: "بعد حجتي هذه "(۱). (١) ثبت عنه ي أنه رمى العقبة راكبا يوم التحر. قفي مسلم عن أبي الزبير أنه مع جابرا يقول: رأيت البي ي يرمي على راحلته يوم التحر ويقول: " لتأحذوا مناسككم فإِن لا أدري لعلي لا أحج بعد حجي هذه " . قال النووي: شرح صحيح ومسلم : ٩/۰٥ فيه دلالة ما قاله الشافعي وموافقوه أنه يُستحب لن وصل مئ راكبا أن رمي جمرة العقبة يوم التحر راكباً. ولو رماها ماشيا جاز. وأما من وصل ھا ماشيا فيرميها ماشياء وهذا في يوم النحر. وأما اليومان الأولان من أيام التشريق فالسنة أن يرمي فيهما جمرة ال حمرات ماشيا. وفي اليوم الثالث يرمي راكبا وينفر. هذا كله مذهب مالك والشافعي وغيرهما. وقال أحمد وإسحاق: يُستحب يوم النحر أن يرمي ماشيا. قال ابن المنذر: وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون مشاة. قال: وأجمعوا على أن الرمي يجزيه على أي حال رماه إِذا وقع في المرمى. أ ه. وقال أبو المؤثر: بيان الشرع : ٢۸/۲٤۳ ١۱۷ - ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبةء وترمى قبل الزوال. وأما غيرها فالسنة رطيها.قني إلأيام الثلاثة بعد يوم النحر بعد لزوال» وين رماها قبل الزول أعاد رميها عند الجمهور بعد ( ر : و0 3ے 4 0 لشف ب زا ‎E‏ 0 2 صت 2 ‎e‏ 2 f1 O0 ‏م . ٠‎ 0 . . 1 ۱ - - ا يوم ي تالرامي" رة ,العقية يوم الح :وغو راکب اوأما م التشزيق فلا.يرخ امار راکباین غر علر اہ اله ہے ی صما ا اا مته ته 0 الأصل في توقيت الرمي ما تافر من الأعيا ر عن ل کحدیٹ جابر عیند ميلم قال_:_رمى_رسول الله ي الحمرة يوم البجر ضحى». وأما بعد فإذا زالت تللشمس:: ' رة لىسە ي .سنا دب یک شقعا یی ما مه ت ل انر رش رح: مجح ميلم للبووي 9۳/8 كناب إحج. باب نيان :وق اتاب الومي:- (۲) أجمعوا على أن السنة في رمي. اماي الثلاثأيام التشريق أب يكون:الزيبي بعد الزوال. واختلفوا إذا رماها قبل الزوال: , سی بصت د تاا رلا فال بجهوز العلماء:. يعيده| بعد الزوال. وهو قول أإصحاينا قإطبة ولنسن جمد بين علي الآ _ذكره من أضحابنك كما سياي. وهو قول مالك و أجيدبوالشيلفعي والثوري وإسجاق وعطاع وأضحاب إلزأي والحسين البصري؛ زوجو سان . ب 6 ,عم ^ - ‎“Oli i2‏ س . ‎A‏ س( ہا ‎LL‏ پک م کالہ ^ ‎A1‏ ن ليم رث ٿا مب 6 ا لميتة ن ورخص أبو حنيفة وعكرمة وإسحاق وأحمد ي رواية ق الرزمي .يوم النفر یل الزوال. على أن لا ينفر إلا يعد إلزوال .م تىت :رلم لا اڭ ع ,وقال طاووس ن يربي قبل إلزوال و ق ل م ا ا ر وهذا شيء من كلامهم في السالقن ر وني اه م روا رل ہت ریا أ یله قال ابو اللۇثر: بيان الشرع : 77548/۲۳7 : و ساك r, ls ‏ا ن‎ A: ew AYY عقد الجواه ر ت با فن ألجَفاد وقال-: حم بن- علي :زرم“ الجمان من طا“ وع ±1 - ن إلتي: غزوبهاء. ا پت ٤ لمم رگ ت ا ا ا ی ل ا 7 اة رکه , 9 .“ O . . ! e 0 e ‏ان 8 طت نا‎ ومن زه امار قبل ن رول امل قلا طفع ذلك وليت لري اذا راتت الشمس. فإن أعاد الرمي في يام الشريق. غ أر عليه بأساء وان دح تتشي م شري رايت علبة لومي کل رة شاة يي کل بوم. أهة قال ابن قدافة + المغي والشرح م الكبير ‎Sr:‏ ر ‎E‏ ‏ولا يرمي في أيام التشريق إا بغ الزوالك فإن رى قبل الزوال أعاد. نض عة وروي. ذلك عن-ابن.عمز ويه قال مالك والثؤري زالشافعي وإسحاق وأضحاب: الرأيء وروي عن عطاء والخسن» :إلا أن إشجاق. وأصحابُ الرأي ر خصوائق. الرمي يوم النفر قبل الزوال ولا ينفر إلا بعد الزوال. وعن أحمد مثله: و رخص عكرمة-في ذلك أيضا: وقال- طاوزس: برسي قبل لوول یتفر قېله-ا هلتاس انظر: .قواعد الإسلام: ‎NÎK.‏ ا 2 و س سه ی ت بد ‎a‏ و ابا :الج ۆلوازمە وما يي لن أ أراد الخروج ‏ اداه (خطوط) ےا رات ‎e‏ ‏بیان الشرع ٢7 ‎FM‏ ا لت بهم ةا شالف د 0 ل سه : الق والشرح الكبير ‎WB | : E‏ 0 او ب : الإيضاخ" ق اسك ج ال ر س له الأو طب ‎N. e‏ شا ولم ل ا ا اه ي : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ۲/ ‎e aia, Y۹‏ ال ا ت ا مڭ هة : الذخيرة ‎a e 0 Yvo/۳‏ (۱) محمد بن علي هذا ليس من أصحابنا. ولیس هو محمد بن غلي بن عتزرة الأزكوي أحو العلامة موسى بن علي كما ظنه الشيخ بكلي عبذ الرخمن في i قد الجواهر با رهي الجمار حاشيته على قواعد الإسلام عند تعليقه على هذه المسألة. وكما يظنه الكثير. وكما كنت أظنه قبل أن أجحد ذكره عند ابن رشد في بداية الجتهد. ويبدو أنه حدث تصحيف للإسم أدى إلى هذا الفهم. فالرجل إسمه محمد بن أبي علي لا محمد بن علي. وهذا ما قاله ابن رشد: ۰۲/۱٦ واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق: فقال جمهور العلماء : من رماھا قبل الزوال أعاد رميها بعد الزوال. وروي ذلك عن أُبي جعفر محمد بن ابي علي أنه قال: رمي الحمار من طلوع الشمس إلى غروها. ا ه. وأنت ترى أن المقولة المذكورة عن محمد هذا متفقة لفظاً ومعئٌ عند كل من ابن رشد في بداية الجتهد والشيخ ال حيطالي في القواعد والقطب في شرح النيل وأخيوا في إرشاد الحائر. وطالعت في كتب أصحابنا المتقدمة كبيان الشرع وامصنف وجامع ابن عفر وغيرهاء لعلي أجد ما يوصل محمد بن علي الأزكوي بمذه المسألة فما وحدت له طريقاً إليها. وستتجلى لك الحقيقة أكثر إذا علمت أن الشيخ الحيطالي أذ كثيرا من أبواب كتابه القواعد عن بداية الجتهد. وهو ينقل النص في أحايين كثيرة دون تغيير في لفظه›ء كما انه لا يذكر المصدر الذي استقى منه كعادة الأقدمين. وعليه فإن المقصود محمد بن علي هنا وفي كتب متأخري الإباضية محمد بن أبي علي الذي عناه ابن رشد وهو من كبار علماء القوم ولا يجوز أن يكون من علمائنا لأنهم لا ينقلون عنا. والله أعلم. انظر: قواعد الإسلام ۷/۲١۱ : شرح التيل ٢٤/۲۲۸ : بداية الجحتهد ۰۲/۱٦ ٤۱۷ - قد الجواهر باوے رمي الجمار ومن تعمد تأخير رمي جمرة العقبة إلى اليل رماها وعليه ده" وبه قال مالك. وعن ابن عمر: لا يرميها حتى تزول الشمس من الغد. وقال أبو حنيفة: إن رماها ليلا فلا عليهء وإن تركها للغف-د فعليه دم. ومن أخرها إلى الزوال لزمه دم عند من قال يجب رميها قبل الزوالء وقيل: إن أخرها لليل. والناسي يرمي إذا ذكرء ولو ليلا. وقيل: من لم يرمها قبل الزوال فليؤخرها لغد ويرميها بعد الطلوع؛ ويرميها مع الجمرتين أيضا بعد الزوال. (۱) رخص له في الزمن الحاضر تعمد تأخير رميها إلى ما بعد الزوال وإلى الليل ولا شيء عليه؛ لأجل حاصل المشقة وشدة الزحام وخوف وقوع الضرر. فكم من أرواح قد أزهقت وكم من أجساد قد أصاهها الأذى بسبب كثرة الناس. والله لا يكلف عباده مالا يطيقون. وهو القائل: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ". وهل من تملكة أعظم وأخحطر من الزحام عند الحمرات؟ (۲) إذا لم يرم جمرة العقبة نارا. هل يرميها ليلا أو ينتظر للغد؟ خلاف. ذهب جمهور أصحابنا إلى أنه إن ترك رميها في النهار فإنه لا يرميها بللليل؛ لأن الليل عندهم ليس بوقت للرمي. ولكن ينتظر حي الد فيرميها إذا طلعصت الشمس. وقد ذهب سيدي الوالد إلى أنه إذا ترك الرمي في النهار لسبب مانع كالزحلم أو خوف اللاك جاز له أن يرميها بالليل. وإن ترك الرمي لا لأجل ذلك ل يجزله الرمي ليلا ولينتظر حي الغد. ورخص الإمامان أبو عبيدة مسلم والربيع بن حبيب ر مهما الله في الرمي لیلا. - ١۱۷ ۔ 0 E EYEE TPR Ey ESEF GD ‏ل ا ن‎ E ً ‏ا 4 ا ل ب ت‎ 7 Eo ۱ ‏قال لري‎ ‏حب ب ن يۇخرها‎ at ‏من م يرم جمرة العقبة ار اتهارم کر ها جره‎ إل الغد. أهر. قال في قواعد الإسلام: ۷/1 ‎WB‏ | اَل ۱ فمن خر : د العقّة ‎r‏ ال تئ 1 ا ةا اه فقَال: قو اميه عل دغ واه قال مالف“ لسا نا ر ا روي عن ايخ غمر :انيلا رها خی رول ت لتد عا ابه ريع وعن عطاء: أنه إذا احا إل اليل تدا علمدتووجه! هه ييه ي ده لاا وعن أي ختيفة 7 آنه إذا فاا ليلا فلا شي له . . إن تركها إل القد فعليه دم: را رغ ر 5 ر لے ‎TE if‏ سے ‎u‏ لہ ۹ ‎Lic o E‏ ےس أه. ا ن هل( ال ي ق بیان ان الشرع: ۳ ‎HI‏ ۳ نک ا اح 1 ا 3 2 1 ‎E 3a‏ ج 7 E ا اي ‎FW‏ الك ی ت ب سمش . ۴۹ . . ١ 1 ‎i ۰` ۰ ۰ . . . - ~e‏ . رة کک ا ت ااا ا ¢ ا ‎e E‏ بث ړب وقال في موضع آخر: ‎r ® YEsIvr‏ غ وا رمى رة عة فطع اليه فان يماح تفرب الس 2 وعليه ميه من الد ودم: اه پا چن شا نا ها ا لت جا پچ ممه وسكل أبو لبْهان: نات رمي رة ية بوم الم مله ميال التحر. كان فواته لعمد في علم او جهل آو نسيان او عجز آوما أشبه ذلك؟ - قال :قد مى الول بن اليل لي لوقت هذا الرمي اي انرق فول المي ويل جوازه في القضاء لفوائه. وعسنى أن ل ر س واب ا آي 7 ا 9 ‎a Le‏ يي البدل. والقول بهذا. ‎CEE‏ . ‎FH . 1‏ ! - 1 0 . ْ کا 3 ۳ 7 5 م 01 ہد 20 € ممت ىڭ 3 لە !ا ‎N‏ ‏س - 8 0 - O۷۹ قد البوفامنل ا باہے رمي الجمار م ‎FEE‏ ي سس ا رت ا ‎E PT EEE a fe‏ وراي وكا ترج اي مه لوحو كلها ولي جي ما أنهي فاي جنا الین CR. ‏ا‎ على فواته سواء۔ ولا فرق في ذلك. آهب وقال آبن قذدامة في الغي: € س قان ارما إن اليل يرمها حى رومأم الق وما قال الو يف . . و ‎ts tl . . ۱‏ 0 ‎i‏ م 2 . ‎sip os 0 ۱ EF‏ س ~~ ب ‎Nad‏ وإسحاق. اوقال الشافعي ومحمد ين المنذر ويعقوب يرمي ليلا. . آم. ۰ . ت پد ی و ليك ك ادلة الفريفين ي امسألة : 0 4 ُولإ: احجة الانعين رمي رة العقبڈ ليلا من يوم الجر ١ أن الوقت التفق عليه هو وقت رمي الني يل وهو السنة: وان من حالف سنة من سنن احج فعلیه دم.. ر ۱ ‎i‏ 0 ٢ استدلوا بقول این عمر: من فاته الرمي ی تقب الشسس فلا پسی) ی ل ا اما ‎LR‏ تزول الشمس من الغد. بب اد ‎WE‏ 9 انيا: حجة اجيزين رمي ججرة العقبة ليلا من يوم انحر ١- عن ابن عباس قال: کان البي 6 يسال۔ يوم الحر بى فيقول: ل جيوجا. فساله رحل فقال حلقت قيل أن ذيح؟ قال .“اذبح ولا حرج" وقال: : رمت بعدما أمسيت؟ فقَال: "ل س . رواه البخاري. ‎ELAYY‏ ا ٠ م والشاهد من الحديث قوله: "رميت بعدما أمسيت" أي بعد دول ساي وهو يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام؛ فلم تين لکون الرمي للذ كور کان باللیل. و واعترض عليهم: بأن قول الرسول ي:. "ارم ولا حرج" غا کان في .النهار لأنه ستل في بوم ار کا دين ولا يكون اليوم إلا قبل مغيب الأشمس. - أجاز الرسول ي لرعاة الإبل رمي ابخمرة:ليلا فدل-ذلك-على: أن اليل ؤو ؤقت 9 لن فاته الرمي بالتهار. سط اڭ ‎n‏ ‎AYY -‏ عقد الجواهر باج رمي الجمار وندب رمي الجمار بطهارةء وسن ابتداؤه من الجمرة الموالية للمشرق ١0ء وهي التي تلي السوق إلى مسجد منىء وهي الأولى بالنسبة إليهم إذا يوا من عرفات والمزدلفةء يرميها بسبع حصيات بتكبير كما مرء فَإذا فرغ تقدمها واستقبل القبلة ووقف ودعا بما ۳ عن نافع: أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة وتغلفت هي وصفية حى أتتا م بعدما غربت الشمس من يوم التحر» فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الحمرة حين أتتاء ولم ير عليهما شيئا. رواه مالك في الموطاً والبيهقي في الستتن. والمشهور عن ابن عمر خلاف هذا وقد مر قوله في المسألة ضمن أدلة اللانين لرمي العقبة ليلة النتحر. انظر: شرح لامية ابن النظر في الحج ٢٣۳ : قواعد الإسلام ۱۷/۲ : بيان الشرع ۳۲۹/۲۳ ۳۳۰ ٥٤۳ : الحج ولوازمه وما ينبغي لن أراد الخروج لأدائه (خطوط) : شرح النيل ٢٤/۲۲۸ : المغيي والشرح الكبير 0/۳3 £5 : بداية النحتهد ۸/۱٥٥ : المغيي في فقه الحج والعمرة ۰٠۲۷ : سبل السلام 1/7 £ £ : الكاني في فقه أهل المدينة المالكي ٠/٥٥۳ : منتهى الإرادات ۲۸۳/۱ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ٢۳ (۱) هي الحمرة الصغرى . - ۱۷۸- قد الجواهور با رمي الجمار دعا به على الصفا والمروةء أو أكثر أو أقلء والأولى الإكثار. ويكون صوته أخفض في ذلك منه في الصفا والمروةء يدعو ثلاث مرات بذاك الدعاء (). (١) يبدا الحاج الرمي باحمرة الصغرى فيجعلها على يساره فيرميها باستحضار نية بسبع حصيات» يكير الله تعالى مم كل حصاة تكبيرة فإذا رمى السابعة قلل: ولله الحمد. ثم يتقدمها قليلا ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وارزقنا نظرة وسرورا › ثم يتقدمها مستقبلا القبلة فيدعو يما ييسره الله له. ويستحب له أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا» لا إله إلا الله واللّه أكبر كبيرا وال حمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلاء لا إله إلا الله والله أكبر على ما هدانا وأولانا» والحمد لله على ما أعطاناء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيبي ويعيت وهو حي لا يحوت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله إلا واحدا ونحن له مسلمون؛» لا إله إلا الله إا واحدا ونحن له عابدون» لا إله إلا الله إلا واحدا ونحن له مخلصون؛ لا إله إلا الله إا واحدا فردا صمدا مبدئا معيدا لم يتخذ صاحبة ولا ولداء لا إله إلا الله هو أهل التحميد والتهليل والثناء الحسن الحميل؛ لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه ونحن له مخلصون له الدين كله ولو كره المشركون» لا إله إلا الله وحده» صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات. ويدعو الله لنفسه ومن أحب بخيري الدنيا والأخرة. انظر: بيان الشرع ۱۷/۲۳ -1۷۹- قد الجواهوال باي وهي الجفار ثم يمضتعنها ذات الشتفال لوطي ويجعلها يفيه ويرمينتها وْقيل: يأتي الوسطنى مُن-بظنالاديء:ويقت. أمامها ووجهه إلننى الكعبةء فإذا فرغ تقدمها يسارا عند المسيلء ويكون. هابط با :قبي الوادي عن يشتازهاء وهي عن يمين الذاهب لی مك قد جاوز ها ودا كذك يما دعا به على الصا والمروة تلان ا وقيشل: يكُون شط 2 ا سے . وقوفه عندها ا أكثر من ن وقوفه ‏ عند د الأولى. 7 ا نط : 4 ا ثم يأتي جمرة إلعفبة ويرميها من يطن الولدي وهو افطل يجوز من غیره. وقيل: لاریجوز إلا من غېرم ۳« فا افرع - ~ ا : .~~ ‎r 1.‏ ۹ 0 ‎a‏ سا ا یس م € ل ا نالي ‎E E‏ ا لما ‎e‏ 107 ذا فرغ من رمي الحمرة اول (الصغرى) والوقوف عندها لدعا ف فاته ی للت ‎E E a‏ ل ونت ت مضي إل الجمرة اة (الوسطي) فحعلها على ينه فرميها بسع حصيات يکيو اسي ٿا چغ کے لو هما شا ع الا 7 طا ہے بت بي كل حه مين نكي رفول عل ال اماه لسا ا ول الحمد. م اء اا مم ‎O PI‏ کا ت وت ر بتقدمها إل للسيل فيجاوزها إل هة الكعة ويستقيل القبلة فيد بعثل ما دعل شاا 4 وپ کل و ااع ‎r‏ غا ونا عند ‎E‏ ن سء به مع الجمرة الأول» فيطيل ٤ قإنه يۇمر أن يكون وقوفه عندها أطول من وقوفه عا را فبابنة لت د الليګء لانلية الم اث دة الأول کر ا بال وشي عله يلي على سې 8ل وید ےو ر ر ‎un‏ ب ننتاا ) چت 8# ل ‎Cr‏ 0 نفسه وللمۇمنين والؤمنات. : 1 | ع اسه وت ‎a‏ ا و ا با و حلت ن 5 ن لنٹ ھا انظر: احج ولوازمه وما ينغي ل راد اروج ل (خطوط) () يأف جمرة العقبة : م طن الوادي ر وذ ‎Ê‏ ليها قول الهم ادن لهد ورفقي للتقوى عاي ی الأخرة وول م م وميه اس کر غ کل اة مثلما کبرة م مع الأول“ والقانية. فقا فرغ من رميها ول عنها متصرفا قي ال ولا يقف معها أبدا لذكر ولا لدعاء. وعلى هذا يعمل في اليرم الثاني والثالث شن أي E u i TY می. -PYNAe = بعد رمي الجمر تيد الأولين» في بيد مثا داعي فيه فطل لسا يام التشريق 0 . ‎Le o3‏ ی : : اسا 0 قال القطب ”›: .وذكرز شيخ پمال ا له لايسستحب الركوب قلت: واليوم لا ركوب على على ذابةه الله إلا أن يكون على دراجة. وأول من ركب للجمار معاوية. ونه لا يذهب ليها خد إلا وهو e - ‏متوضے:‎ وكره الرييع رمي الجمار قبل الزوال وأجزأه. ` 0 ومن لم يرم في اليوم الأ الثاني رمى في الثالث بَحصى الأ كلهاء بان يرميهن سبعا سبعا لى آخرهن» ثم يعيدهن كذلكء الى أن ينقضي العدد. وقيل: له أن يرمي كلا بعددها مِبن. الجصضى ەن ٤ . ٠ .. : . . یمو . قت( 5 9 ‎e‏ ٤ 2 7 ‎UO.‏ »& ا 2 ‎RR‏ ا 7 ا ‎e 7 CCE‏ س ‏(۱) هي يام ادي بعش راان عش واثالث عشر م ذي اخ ست بذلك لأن اناس يشرقون فيها لوم الحدايا والضحاياء: اي روغ ي المي وييبسوغا. وهذه الأيام الثلاثة هي الأيا المعدودات.. ‎WP , o ‏ل‎ ‏)۲( شرح النيل. 1 1 طا 7 7 (۲) إستحبايا لا وجوبا .. 0 0 ١ | (٤) القولان في المذهب. اقول ان اهل اس وارقق. الناس لا بيبا في هذا الزمان. فإن تردد الحاج على الحمرة الواحدة مرتين أو أكثر. وكذلك ‎“PAIN AN = ‎ ‎ قد الجواهر باب رمي الجمار ومن انتقض وضوؤه في رمي الجمار أتم رميه كذلكء ولكن لا يذهب إلى الجمار إلا متوضئا. وإن رمى جمرة العقبة رجع من حيث جاءء وإن لم يمكنه وأخذ طريقا في العقبة فلا عليه © ويفعل هذا يوم النحرء ولا تحديد في غيره» ومن رمى بكبار خالف السنة وأجزتهء ولا يجوز الرمسي بلؤلؤ أو در أو عظم؛ أو شيء غير الحصي. ويجوز الرمي الحمرتين الأخريين للرمي عن نفسه أو غيره يكلفه مشقة عظيمة وقد لا يستطيع إتمام الرمي من شدة الزحام. أما لو وقف على احمرة ورمى با معه من الخصى بسبع أو أربع عشرة أو إحدى وعشرين أو أكثر من ذلك فقد أخذ بالرخصةء وهي أحد القولين في اذهب ولا شيء علیه. قال في بيان الشرع: ۳٢۳۳۷/۲ ومن لم يرم الحمار في اليوم الأول والثاني» رماهما في اليوم الثالث بحصى الأيام كلها ولا شيء عليه وذلك غير يوم النحر. قال ابو عيسى: يرمي الأولى بسبع والوسطى بسبع وجمرة العقبة بسبع. ثم يعود ولا يرم بالأربعة عشر جميعا. وقول آخر: إن شاء أن يرمي جميعا في موقف واحد ولي عليه أن يرحع. وان خلت الثلاث ولم يرم فيها فعليه لكل جمرة في كل يوم شاة. ُه . (١) هذا باعتبار ما مضى قبل إزالة العقبة في عهد الحكومسة السعودية عام ۹ ه. - ۱۸۲ - قد البو اهر باب رمي الجمار بحجارة صغيرة مكسورة من حجرء والصغير من أصله أفضل؛. وإن وقف عند الجمرة وطرح الحصى عليها طرحا أجؤأهء لا إن دنأ منها ووضعه وضعا. والرمي ماشيا. ويجوز راكبا. وجاز رمي العقبة يوم النحر راكب! لا فيما بعده إلا من عذر. ومن فاته رمي أمس قضاه أول النهارء وجاز تأخيره للزوال . وأجاز بعض رميهن ليلا ولو بلا خوف إلا جمرة العقبة فالأولى لمن فاتته يوم النحر أن يرميها قبل الزوال إن تذكرها أو أدركها. وقيل: إن تذكرها ولو ليلاء أو أدركها فيهء رماها فيهء ولا يفوت الرمي ما كانت أيام التشريقء إلا جمرة العقبة يوم النحصر فقيل: تفوت بانقضاء اليوم ويلزم عليها الدم. وقيل: لا تفوت ما كانت تلك الأيام أيضا ”.٠ وسن الوقوف عند الأولى والوسطى لا الأخيرةء وهي جمرة العقبةء بالدعاء كما مر. وسن الترتيب» وندب إعادة منكس بأن بدا من الأخيرةثم اللوسطى وختم بالأولى أو بدا من الأخيرة ثم الأولى وختم (١) تقدم جميم ذلك فراجعه. (۲) الكلام عن جمرة العقبة وعن غيرها. (۳) المذهب أن جمرة العقبة تفوت ويلزم عليها الدم بانقضاء يوم التحر. وهو - ۱۸۳- قد الجواهو-.. باب رمي الجمار بالوسطئ. وهكذاه وان لم يعد قلا علي :وقيل: تجب الإعنادة وإن لم يعد فدم .۔( ‎E‏ 7 5 قول المالكية أيضا. 7 7 1 (١) السنة في الرمي الترتيب بأ ينذا بالحمرة الأول سى فجمرة العقبية اقتداء بالرسول و. قفي صحيح البخاري من حديث ابسن عر رضي ال عنهما: له كان يرمي الحمرة ادنيا بسع حضيات یکیو على اثر کل حص لةه غم تقدم حي يسهل؛ فيقُوم مستقبل القبلة فيقوم لويل يدعو ؤيرفع يديه څ رمي الوسطىء ثم يأخذ ذات الشّمال فيْسهل› يفوم مستتقبل القبلة فيقوم طويلا ثم رمي رة ذات العقية من طلسن السوادي ولا يقسف ندا م يتصرف فيقول: هكذا رأيت البي يل يفعله. .: ‎e e‏ قال الجمهور: الترتيب. ؤاحب فان نكس اماد ‎E eg o‏ وقال الاباضية والأحناف :الترتيب سنة فإن نكس الزمي أعاد وإن::لم يعد أجزأه ولام ل ‎E RL e‏ وإليك بعض التصوص ف السالة: ` ‎O‏ قال آبو المۇثر: . بيان الشرع : ‎rro/vr‏ ا من سي قري حجرة اعقب م اوسطلى م الل ثم ذكر في ذلك ايوم فطلم أن يعيد الرمي على وجهه ما”ل تغب الشمس» ۽ قان غابت وآ يبدل فلا شيء عليه. أف. وقال في موضع آخر: ۳۳۷/۲۳ ومن رمى ججرة القبة غ الوسطى نم الأول فقد اطا رلا شيء لا دل عليه وإن أعاد الرمي فذلك أوئق. أه ية ٠ ا اق ف E VT ً م م حف ‎E‏ سء مح ا واي سا د اا ن ۵ وقال الووي في الإيضاح:ص:٠ ٠۳“ ‎a‏ ۱ 1 ا ا ادګ ‎O‏ 7 ےا ‎La‏ لترئيب بين الحمرات شرط قیيدا شمر الأول م برسي لوسلى م جرة الق ت اد سا سم ی ما سما ت 2 ولا يجزته ‏ غير ذلك. ا هد | ‎Ww‏ ِ وقا ل ف الي ‎i‏ ا ا ا والترتيب في هذه الحمرات واحب على ما ذكرناء فإ نكس فيد بجتترة العقبة غ ؟ لثانية ثم الأولى أو بدأ بالوسطى ورمى اللات“ ل يجزتة إلا الأول وأعاذ الواسطى: وحدها.. ومهذا:قال:أمالك: وبالشافعى.: وقال .اخسن وعطاء: لا يجت الترتيبب وهو مذهب أي حتيفة فإنه قال إذا-رمى تكسا يعي فإن-غ يفعل أج رأ س - واحتج بعضهم: .عا روي عن الني ي آنه قال: من قدم سكا ي يدي تساك ٤ 2 - ۰ / ص سے ۔ َ‫ م فلا حرج . ۴ ك ولف ناسك متكررة ي أمكة متفرقة يوقت والب ها تابا سض يشترط الترتيب فيها كالرمي والذبح. ‎e‏ ‏ولنا أن أن الني 6 رتبها في الرمي وقال: "خذوا عي مناسکكم: ولاه ن سيك متكرر فاشترط الترتيب فيه كالسعي» وحديٹهم إنا بحاء فيمن قدم نسكا على , بك ي يم بض اسيل علي عض وقياسهم يطل لواف والسعي. , 2 أهف. وقال في المهذب: ۲/٦۷۹ | ولا يجوز أن يرمي الحمار في هذه الأيام الثلاثة إلا مرتباء دا بالل غم بالوسطى. م بحمرة العقبةه لأن الي ي رمى هكذا وقال: "حذوا عي مبإسككم". أه رم انظر: بيان الشرع ۲۳/٥۳۳ ۳۳۷ : الإيضاح للشماخي ‎ro/t‏ , 0{ ۱ ,ا 4 ‎i li‏ ‎i. .‏ ط ارا لوه رس ل وو ص ارا ا ا ها , سء - “ ٠ ا“ . َ‫ - PAL 4۸AO- عقد الجواهر باب رمي الجمار وإن فاته رمي الجمار كلها أو بعضها أو بعض حصي الجمرة الواحدةء أو بعض حصى الاثنتينء أو بعض حصي الثلاثء جهلا أو نسیاناء ُو غلطاء ُو عمدا أو لمانع ماء في اليومين الأوسطين‹›› أبدله في الخالث بحصىی الأيامء ولا شيء علي ه"). وفي وجوب ترتيب الجمرات خلاف ”. ومن فاته كله لزمه بكل جمرة كل يوم شاةء فتلك تسع والعاشوة بجمرة العقبة يوم النحر. وإن نوى المكث يومين لزمه ست أنظر: شرح النيل ٢٤/۲۳۲ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ٢٦۳ : المغيي والشرح الكبير £7۷/۳ : المهذب في فقه الإمام الشافعي ۷۹/۲ : الذخيرة ٢/٢۲۷ (١) يوما الحادي عشر والثاني عشر . (۲) إذا فاته الرمي في اليوم الأول من أيام التشريق أبدله في اليوم الثانٍ» فإن فاته في اليوم الثاني مع الأول أبدلما في اليوم الثالث» ولا شيء عليه. إلا جمرة العقبة يوم النحر إذا فات وقتها وحب عليها البدل والادم. انظر: منهج الطالین ۷/٢۲۷ : بيان الشرع ۳۳۷/۲۳ (۳) تقدم بيان اخلاف . - ٦۱۸ - والسابعة بجمرة العقبة‹0. أما جمرة العقبة ففوات رميها بغروب الشمس يوم النحر وحلول الصلاة. وقيل: بطلوع الفجر من اليوم الذي يلي يوم التحر. وقيل: بمضي أيام التشريق. وأما فواتها بعد يوم النحر والجمرتين الأخيرتينء فإذا غربت شمس كل يوم وحلت الصلاة فقد فات رمي ذلك اليوم. وقيل: لا يفوت رمي اليوم الأول والثاني حتى يطلع الفجر من اليوم الذي بعده. وقيل: حتى تغرب شمس الثالث وتحل الصلا‰. قال القطب ”: فإذا حكمنا بالفوات لزم الدمء وإذا لم نحكم به تدارك الرمي ولا دم. قال›: والمشهور أنه لا فوات إلا بمضي أيام التشريق. قال١»: والذي عندي» الفوات بمضي يوم وحلول (۱) هذا هو المشهور في المذهب. قال في بيان الشرع: ٢٢/٥٢٣۳ فمن ترك رمي الحمار كلها حى انقضت أيام التشريق متعمدا. قال من قال: عليه عشر شياه. وقال من قال: سبع شیاه إذا م يرم شيما بالمرة. وأقول: إن أقام إلى يوم ثالث من أيام التشريق ولم يرم شيعا من الحمار» فعليه عشر شياه يذبحهن بمكة أو بع يتصدق بلحمهن على الفقراء. أه. (۲) راجع المسألة فقد سبق توضيحها. (۳) شرح النيل ‎.Yo۸A/t‏ (٤) المصدر السابق. (٠) المصدر السابق. - ۱۸۷ غق البو ارت ل باج وهي الجماون الصلاةء إلا الرمي يوم النحرء فإن المشهور قواته بقزوب الشبفسنل ¢ وجول الصلاة وهو الصحيخ أيضات لومى تا يف لقعا ىدع لدا وأعظم_الرمي_أوله و آخر !اأ له فهو براش النقية:يوم التحلروء وأما: رة فرميها:ورمي للجمززتين: الأخيرتين :في .اليوم.الثالتث». أَيَ: أن ثواب ذلك :أكشدكا تلص ويم رك رسمث تيت أك ية شا ومن تيقن أنه رمى العقبة يوم النحر بأقل من سبع وتعمد. ترك الياقي. حتى.انقضت.أيامهء أواختى نن في .الثاني» ذبخ: شناة:ۆلو.لغ : يترك :إلا خصباة:واحدة:اوإن. ترك فئ:الرفي مظلقا ما٬دون:.أژ بع" حصیات. عم مىنکیتاپیکل حصنا وله دم تبرغ حضيات-ۆما اء 2 Le t JW EEE e 7 EK E ‏رها زل ت ا‎ 0 (ا) لیس ف ق اسه م یدل على الفاضلة بين يام الرمي ولکنها من احتهادات: لاء » وة ق او اورضح الطب ر جه ۳ دل بين آيام ۱ ام مي و رعل ل ل ‎pe‏ ‏بقوله: شرح النپل ; ‎wet, MEE‏ وش مه ات (/) ووجه .کون إالرمي. الول أعظم ا أن واب ا و اک پوآنع يفوت على الأشهر الأصح بحلول إفطارٍ الصائم ونا کان کش ٹوابا لن رجسنات يوم لعيد مطلقا كث من حيسنات غيرم على الأعمال. ووجهركون الرمييي الأبجبد. أعظم؛ أنه أکٹر ٹوایا للمصايرة عن الور ح جيء اثالث يدېرمي فاه پےریہ الناس ينفرون ويعكکثٹ هو ولا يطاوع نفسه علي النفور فيعظ احبر وا يكون أعظم من حيث أنه لا يدارك الرمي لليوم ولا لليومين ولا ليوم النحر بعده بخلاف يوم النحر واليومين بعده› فإنه يدارك رميهن ولو في ابرم الات 9 يغ عن اليوم الثالث اليوم الذي قبله ولا بعده. أ هى .السا لعا () “VAG AAA - قد اليوامر: ب باي زهي الجمار فوقهاء إن انقضت يام الرميء وإلا رمى لما مضى ثم لليومين ١ . وقال أمالك: إن ترك الجماز كلها أو بعضها فدم. وقيل: بهذا في المذهب أيضا. وقيل: إن تركهن كلهن في الأيام الأربمة فدم واحذ وإن ترك جمرة واحدةه فقيل: : دم. . وقيل: إطعام مسکينين وهكذا كل جمرة بدم أو مسكينين. (۱) إن تعمد ترك حصاة واحدة في الرمي يوم النحر لزمه دم وإن ترك حصاة ناسيا حى أصبح رماها وأطعم مسكينا» وإن نسيها كلها حى أصبح رماها وم 1 وإن ترك عمدا أو سهوا دون أربع حصيات في رمي باقي ا حمرات سوى العقبة أطعم مسکینا عن کل حضاة ت رکھا۔ وإن ركد أكثر من ثلاث حصيات لزمه دم إذا القضت أيام التشريق. وإلا أعاد الزَمي ولا شيء عليه . وال أعلم .7٠ (۲) اختلفت الأمة في الحكم الترتب على ترك رمي امار كلها أو بعضها حت نقضت أيام التشريق : ١ فعند أصحابنا إذا ترك رمي جمرة واحدة أو أربع حصيات فأعلى عليه دم اتفاقا. واختلفوا إن هو ترك رمي اثر من جمرة. كأن يترك رمي اليوم الأول من أيام التشريق كاملا أو يترك رمي ي ايام التشريق كلها: وأكثر أقوام على ما وحدّت أنه يلزمه بترك كل جمرة دم. فتلك تسعة دمباء بعدد مرات الرمي في الثلاثة الأيام عدا جمرة العقبة إن هو رماها. وإن تفر يسوم ار الأول زمه ستة دماء لا غو هذا قال الأعلام: عيوب ين الرحيل وابو 7 “= ۸۹ - قد الجواهر باب رهي الجمار حابر محمد بن جعفر وأبو المؤثر ومحمد بن إبراهيم الكندي والحيطالي والشقصي والإمامان الثميي والقطب وغيرهم. وقالت طائفة من أصحابنا: يلزمه بترك الحمرة الواحدة دم ويلزمه مثلها بترك الثلاث جمرات ثي يوم واحد. فلو ترك رمي يومین لزمه دمان» وإن ترك رمي ثلائة أيام لرمه ثلائة دماى وإن ترك جمرة واحدة من كل يوم لزمه كذلك ثلائة دماء. وذهبت طائفة ثالثة من أصحابنا: إلى أنه يلزمه بترك رمي الحمرة الواحدة دم وبترك الحمرات الثلاث ثي يوم واحد دم واحدء وبترك الحمرات جميعها ئي كل أيام التشريق دم واحد أيضا. هذا الذي عند أصحابنا في المسألة. ويبدو أن القول الأول هو تما تفردوا به عن الجمهورء فلم آره لغيرهم من المسلمين. وقبل أن أتعرض لآراء المذاهب الإسلامية في المسألةء أنقل طرفا من جوابات وفتاوی أصحابنا. قال ابن جعفر: الحامع : ۳/٢٦۳ جاء رجحل إلى محبوب رحمه الله بع يوم النفر الأول وقد غربت الشمس فقال: إن أريد الخروج إلى بلدي الليلة. قال: لا يجوز إذا غربت الشمس يوم النفر الأول خروج لأحد ولكن أقم إلى غد حى ترمي الحمار وتتفر مع الناس. قال: إن الجمال لا ينتظرن. قال: فاذبح عن كل جمرة شاة. اف . وقال في منهج الطالبين: ۷/٦۲۷ ومن ترك رمي الحمار کلها حي انقضت أیام می فعليه لکل جمرة ي کل یوم دم. فتلك عشرة دماء. ولكل حصاة لم يرمها من الحمار إطعام مسكين. أه. - ۱۹ - قد الجواهر با رهي الجمار وقال الشيخ منصور في شرحه للامية ابن النظر: ص ۲۷۰ ومن بيان الشرع: وسألته عمن نفر قبل الزوال. قال: أما يوم النفر الأول فعليه دم ولا ينبغي أن ينفر قبل الزوال. ومن غيره قال: وقد قيل إذا نفر في النفر الأول قبل الزوال فعليه ثلاثة دماى وقال : ستة دما وقال من قال: دم وقال من قال: دمان. قال الشيخ منصور: ويعجبي قول من قال: إن عليه ثلائة دماء. وعندي كذلك على من نفر النفر الآخر قبل الزوال والرمي. والله أعلم. أه. وإليك ما تقرر عند المذاهب الأربعة في المسألة: أولا: المالكية : يجب الدم عندهم على من أخر رمي حصاة واحدة من الحمار إلى ليل ذلك اليوم أو إلى الغدء ولو لم تخرج أيام التشريق بعد. وسواء عندهم ترك رمي حصاة واحدة أو جمرة واحدة؛ أو رمي يوم کامل آو ترك الرمي في جميع أيام التشريق» إنما يلزمه دم واحد فقط. ومن عجيب ما ذهبوا إليه إلزامهم الدم للعاجز إذا استناب غخيره في الرمي. ويلحقه الدم مع الإثم إذا لم يستنب. ثانيا: الأحناف: أوحب الأحناف على من ترك رمي الحمار بعضها أو كلها دم واحد وعللوا له: بأن جنس الحناية واحدة حظرها إحرام واحد؛» فيكفيها دم واحد. كما لو حلق ربع رأسه فإنه يجب عليه دم واحد» ولو حلق جميع رأسه یلزمه دم واحد أيضا. وكذا لو طيب عضوا واحدا أو طيب أعضاءه كلهاء أو لبس ثوبا واحدا أو لبس ثيابا كثيرة لا يلزمه في ذلك کله إلا دم واحد. - ۱۹۱- قد الجواهر با رمي الجمار فإذا ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر أو ترك رمي يوم من أيام التشريق أو رمي جميم الأيام› لزمه دم واحد فقط. وما هو أكثر من نصف رمي يوم عندهم كرمي اليوم يلزم فيه الدم فإذا ترك أربع حصيات من العقبة يوم النحر فعليه دم لأا أكثر من نصف حصى رمي يوم التحر بحمرة العقبة. وكذا إذا ترك رمي جمرة واحدة وأربم حصيات من جمرة أخرى فعليه دم لأنه ترك أكثر من النصف لرمي يوم من أيام التشريق. فإن ترك أقل من نصف رمي يوم كأن ترك جمرة واحدة فلا دم عليه ولكن عليه صدقة عندهم؛ فیلزم بکل حصاة نصف صاع من بر او تمر او شعير. ثالغا: الحجنابلة: ذهب الإمام أحمد إلى أن من أخر الرمي كله عن أيام التشريق لزمه دم. وعنه: في ترك الحمرة الواحدة دم» ولا شيء عنده في الحصاة والحصاتين› وعنه: يتصدق بشي وعنه: أن في الحصاة الواحدة دما كقول مالك؛» وعنه :في ثلاث حصيات دم وف الواحدة مد» وفي الحصاتين مدان كالشافعي. ویروى عنه قوله: أعحب إلي إذا ترك رمي الأيام كلها كان عليه دم وفي ترك جمرة واحدة دم أيضا. رابعا : الشافعية: قالوا: إذا ترك رمي يوم أو رمي رة العقبة يوم النحر تداركه في باقي أيام التشريق في الأظهر عملا بنص الحديث البيح لتأخير الرمي للرعاة وأهل السقاية وبالقياس عليهم في غيرهم إذ لا فرق بين المعذور وغيره كما في الوقوف بعرفة والمبيت .عزدلفة ولا دم عليه إن تداركه لحصول الانحبار بالمأن به. وإن لم يتدا ركه فصليه دم واحد في رمي يوم أو يومين أو ثلاثة أو يوم التحر مع - ۱۹۲- قد الجواهو با رمي الجماو أيام التشريق» لاتحاد جنس الرمي فأشبه حلق الرأس. ومذهبهم وجوب الدم في ترك ثلاث حصيات فأكثر» لأن الثلاث أقل لجع كما لو أزال ثلاث شعرات متوالية. وأوجبوا عليه في ترك الحصاة الواحدة مك وقي الحصاتين مدان. والآن وقد عرفت ما ترحح لدى كل مذهب في مسألة ترك رمي ابحمار أو تأخيرها حى انقضاء أيام التشريق» أسوق لك بعضا من أقوال أئمتهم وعلمائهم المتعلقة بالمسألة. قال ابن رشد في البداية: ۰۲/۱٦ واختلفوا في الواجحب من الكفارة : فقال مالك: إن من ترك رمي الحمار كلها أو بعضها أو واحدة منها فعليه دم. وقال أبو حنيفة: إن تركها كلها كان عليه دم وإن ترك جمرة واحدة فصاعدا كان عليه لكل جمرة إطعام مسكين نصف صاع حنطة إلى أن يبلغ دما بترك الحميع إلا جمرة العقبة فمن تر كها فعليه دم. وقال الشافعي: عليه في الحصاة مد من طعام وي حصاتين مدان وي ٹلاٹ دم. وقال النووي مئله إلا أنه قال: في الرابعة دم. أه. قال في المغني: ۸۱/۳٤ ومن ترك الرمي من غير عذر فعليه دم. قال أحمد: أعجب إِلي إذا ترك رمي الأيام كلها كان عليه دم» وفي ترك جمرة واحدة دم أيضا. نص عليه أحمد وبه قال عطاء والشافعي وأصحاب الرأي. وحكي عن مالك أنه عليه في جمرة وفي الجمرات كلها بدنة. وقال الحسن: من نسي جمرة واحدة يتصدق على مسکین. ولنا قول ابن عباس: من ترك شیئا من مناسکه فعلیه دم. ولأنه ترك من مناسکه - ۱۹۳- قد الجواهر باب رمي الجمار ما لا يفسد الحج بتركه فكان الواجب عليه شاة کالمبیت. وإن ترك أقل من جمرة فالظاهر عن أحمد أنه لا شيء في حصاة ولا حصاتين. وعنه: أنه يجب الرمي بسبع فإن ترك شيئا من ذلك تصدق بشيء اي شيءِ کان. وعنه: أن في حصاة دما وهو مذهب مالك والليث لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك شیئا من مناسكه فعليه دم. وعنه: في الثلانة دم وهو مذهب الشافعي. وفيما دون ذلك في كل حصاة مد. وعنه: درهم. وعنه: نصف درهم. وقال أبو حنيفة: إن ترك جمرة العقبة والحمار كلها فعليه دم» وإن ترك أقل من ذلك فعليه في كل حصاة نصف صاع إلى أن يبلغ دما. أهف. قال النووي في الإيضاح: ص: ۷٦۳ ومى فات الرمي ولم يتدا ركه حى خرجت أيام التشريق وجب عليه جبره بالدم. فإن كان المتروك ثلاث حصيات أو أكثر أو جميع أيام التشريق ويوم النحر لزمه دم واحد على الأصح؛ وإن ترك حصاة واحدة من الحمرة الأخيرة لزمه مد من طعام على الأظهر» وفي حصاتين مدان. أهف. قال الشيرازي في المهذب: ۷۹۸/۲ ومن ترك رمي الحمار الثلاث في يوم لزمه دم لقوله ي: "من ترك نسکا فعليه دم". فإن ترك ثلاث حصیات فعلیه دم؛ لأنه يقع عليه اسم الحمع المطلق» فصلر كما لو ترك الحميع. وإن ترك حصاة ففيه ثلائة أقوال: أحدها: أنه يجب عليه ثلث دم والغاي: مك والثالث: درهم. وإن ترك حصاتين لزمه في أحد الأقوال: لكا دم وفي الحاي: مدان وفي الثالث : در*مان. وإن ترك الرمي في أيام التشريق» وقلنا بالقول المشهور أن الأيام الثلائة كاليوم ۱۹ الواحد لزمه دم كاليوم الواحد» فإن قلنا بقوله -أي الإامام الشافعي- في "الإملاء": إن رمي كل يوم مؤقت» لزمه ثلائة دماء. وإن ترك رمي يوم النتحر وأيام التشريق فإن قلنا: إن رمي يوم التحر كرمي أيام التشريق لزمه على القول اللشهور دم واحد» وإن قلنا: إنه ينفرد عن رمي أيام التشريق› فإن قلنا: إن رمي أيام التشريق كرمي اليوم الواحد لزمه دمان» وإن قلنا إن رمي كل يوم موقت بيومه لزمه أربعة دماء. أه. انظر: الحامع لاین جعفر ۳/٢٢۳ : بيان الشرع ٢۲/٥٢٤۳ : قواعد الإسلام ۸/۲٦١ : منهج الطالبين ۲۷/۷ : شرح لامية ابن النظر في الحج ۳۷۰ : شرح النیل ٢٤/۹٢٥۲ : بداية الحتهد ۰۲/۱٦ : المي والشرح الكبير 8۱/۳٤ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ۷٦۳ : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ۷۹۸/۲ : الذخيرة ۲۷۷/۳ : المقنم في فقه إمام السنة أحمد ين حنبل ١/۲ £6 (۱) روي ذلك عن بجاهد. واحتج بحدیث سعد بن أبي وقاص قال: رجعنا مع رسول الله يلي وبعضنا يقول رميت بست وآخر يقول رمیت بسبع» فلم يعب بعضنا على بعض. رواه أبو داود والنسائي. ویروی عن إسحاق مٹله. وکان ابن عمر يقول: ما اُبالي رمیت بست أو سبع. -١۱۹ - عد الجواهر با رمي الجمار ومن رمى الوسطى يوم النحر يظنها العقبة فذبح وحلق ثم علم غدا أنه أخطاً لزمه دم. وقيل: دمان. وأعاد الرمي. وإن رماها وحسبها العقبةء وقضى ما بعدها ثم وطئ» ثم علم أنه أخطاً فعليه بدن وحج قابلا. وإن رمى عن مريض وليه ثم قدر على الرمي» فإن لم يعد أجزأه. ويرمي عن صبي لا يستطيع الرمي أبوه إِذا حج معه. فإن زاد في الرمي عن سبع حصيات فلا فساد ولا شيء. وقیيل: إن تعمد الزيادة أساء. وقيل: يعيد المتعمد واستحسنه في التاج. قال القطب ‹١: والتحقيق أنه إن اعتقد تشرع الثماني فسد رميهء أو أراد مخالفة السنة. وإن اعتقد أن المشروع سبع وزاد واعتقد أن الزيادة خارجةء لم يفسد رميه. وإن رمى حصاتين أو أكثر معا واحدة. ولو وقعت واحدة بعد أخرى وزاد ستا. وإن نسي التكبير مع الرمي أعاد الرمي بتكبيرء وإن فاته أهدى - فيل - شاة. وقيل: لا إعادة عليه بترك التكبيرء ولا إهداء ”. وقال ابن عباس: ما آدري رماها البي ي بست أو سبع. انظر: قواعد الإسلام ۸/۲٦۱ : بداية الجتهد ۳/۱٠۰٦ : المي والشرح الكبير 4۷۸/۳٤ (۱) شرح النیل ٤/۰٦۲ )۲( راع المسألة فيما مضى . - ٦۱۹ - قد البو اهر با رهي الجمار ووقت فوت التكبير وقت فوت الرمي ٠ وإن نسي تكبيرة واحدة أو ضعفها أو ثلاثا أعاد ذلك ٠ أي الرمي الذي ترك فيه التكبير . وقيل : يعيد رمي حصاة أو حصاتين أو أكثر بتكبير » إن تذكر في حينه قبل الاتصراف والإدبار ٠ وإلا صنع معروفا ويجزيه عن إعادة التكبير ولو تذكر في يومه . ومن أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى الجمار وبقيت بيده حصلة لم يدر من أيهن ء رمى بها الأولى ء وأعاد على الباقيتين سبعا سبعا () . وقال أهل مكة: يجزيه أن يرمي كلا بحصاة . وكذا إن بقیت بيده حصاتان أو ثلاث . وإن بقي أربع أو أكثر أعاد الرمي لكل سبع. وكره الرمي بحصى رمى به أو غيره قبل » بلا إعادة ء إن كان من حصی الحرم . ') قال القطب ‏ : والصحيح بأن الرمي به كعدم الرمي . وإن صار رميه أبعد من الجمرة أعاده ٠ أي إن لم يصلها . وقيل: لا إن لم يتعمد . والمشهور الإعادة . وإن لم يعد أطعم مسكينا'*) (١) المسألة وجوايمها عن أبي الحواري رحمه الله. انظر: الملصنف ۱۷۱/۸ (۲) تقدم توضيح المسألة. (۳) شرح النيل ٢٤/۳٦۲ (٤) قال أبو المؤثر: بيان الشرع : ۳٢۲/٦۳۳ - ۱۹۷- قد الجوأاهر باج رهي الجمار وإن وقع على شيء ولو غير إنسان أعاده ويجزيء إن وقع على الجمرة ولو بعد وقوعه على غيرها . وجازت المبايعة في المواسم كمنى وجمع . قيل : تكون فيها البركة في المال ‹ ٠ فإذا فرغ من الرمي في الثالث إن لم يتعجل . أو الثاني إن تعجلى راح مع الناس لمكة ء وأقام بها ما شاء " فمن تعجل في يومين فلا إِثم عليه ٠ ومن تأخر فلا إثم عليه( " والتأخير أفضل ولكن الآية تخيير ورد على الجاهلية في تأثيم بعضهم المتعجل في يومين » وبعضهم المتأخر . وعلى كل حال الذهاب عن منى إنما هو بعد الزوال عقب الرمي أو بمهلة. إذا رمى الرامي الحمار فإن وقع قريبا منها ولم يبلغ إليها م يجزهء وإن بلغ إليها أحزأه. قال: وإإن رماها فتعمدها فتعداها أنه يجزيه. قال: إلا أن يكون أراد برميه أن يتعداها فرماهاء فإن وقم رميه عليها أجزأهء وإن م يقع عليها لم يجزه وليعد رميه. أه. (١) تجوز المبايعة والتجارة في أيام الحج على أن يتجنب الحرم الحدال فيهاء فإنه منهي عنه. وقد فسر غير واحد قوله تعالی: "ليشهدوا منافع شم ویذکروا اسم الله في ايام معلومات" أن المراد بالمنافع في الآية منافع الدنيا ومنافم الآخرةء ومن منافع الدنيا التجارة وما يتعلق بها. قال بهذا ابن عباس رضي الله عنهما. (۲) البقرة . جزء الآية ۳٢۲۰ (۳) قال في التحرير والتنوير: ۲/۲٦۲ فقوله: "فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه" ظاهر المع ثي نفي الإثم عنه» وإنما -۱۹۸ - غقد البجواهر باج رمي الجمار قال القطب رحمه الله( : وزعم بعض قومنا) أن التعحجل في الثاني قبل طلوع الفجر ٠ ولا رمي فيه عنده ء ولا في الثالث إذا وقال أبو حنيفة : يجوز إن تأخر أن يرمي قبل الزوال في الثالث فمن تعجل في اليوم الثاني رمى بعد الزوال ”. قوله: "ومن تأخر فلا إنم عليه" يشكل بأن نفي الام يقتضي توهم حصوله فيصير التأخحر إلى اليوم الرابع رخصة مع انه هو العزيعةء ودفع هذا التوهم بحا روي أن أهل الجاهلية كانوا على فريقين: فريق منهم يبيحون التعجيل› وفريق يبيحون التأخير إلى الرابع» فوردت الآية للتوسعة في الأمرين» أو تجعل معن في الاثم فيهما كناية عن التخيير بين الأمرين» والتأخير أفضل» ولا مانع في الكلام من التخيير بين أمرين وإن كان أحدهما أفضل كما خير المسافر بين الصوم والإافطلر وإن كان الصوم أفضل. أهف. انظر: تفسير التحرير والتنوير ۲/۲١۲ سورة البقرة تفسير الآية ٢۲۰ (۱) شرح النیل ٢٤/۲۳۳ (۲) الأحناف . (۳) اعلم أن للحاج الخيار إذا أراد أن ينفر عن مى فله نفران: النفر الأولء وهو اليوم الثان من أيام التشريق. وهذا النفر وإن كان جائزا فالتأ حير إلى اليوم الثالث أفضل لاسيما في حق الإمام وفي حق من يكون في مواطن الإقتداء. ومن أراد النفر الأول نفر قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق» فزن غربت عليه الشمس وهو لا يزال يئ لزمه المبيت ها والرمي لليوم الثالث بعد الزوال وينفر بعدئذ النفر الثايي. -۱۹۹- بهذا قال الجمهور وعليه الاباضية والشافعية والمالكية والحنابلة. وقال أبو حنيفة: له أن ينفر النفر الأول ما لم يطلم الفجر من اليوم الكالث من أيسام التشريق» فإن طلع الفجر لزمه البقاء حى يرمي» وله الرمي قبل الزوال يوم ينفر وخالفه صاحباه في ذلك. قال ابن قدامة في المغني: ۷۹/۳٤ فمن أحب التعجيل في النفر الأول خرج قبل غروب الشمس فإن غربت قبل خحروجه من من لم ینفر سواء کان قد ارتحل أو کان مقیما في متزله لم جز له الخروج. هذا قول عمر وجابر بن زيد وعطاء وطاووس ومجاهد وآبان بن عثملن ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر. وقال أبو حنيفة: له أن ينفر مل م يطلم فجر اليوم الثالث لأنه لم يدخل اليوم الآخر فجاز له النفر كما قبل الغروب. ولنا قوله تعالى: "فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه". واليوم إسم للنهار فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين. قال ابن المنذر: وثبت عن عمر أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حى ينفر مع الناس. وما قاسوا عليه لا يشبه ما نحن فيه فإنه تعجل في اليومين. أه. قال أبو بكر الكندي بعد أن ذكر مذهب الحمهور: بيان الشرع ۳٢۳۰۹/۲ وكذلك نقول» لأن الله عز وجل قال: "فمن تعجل في يومين فلا إن عليه". فلينفر من أراد النفر ما دام شيء من النهار. أهف. فائدة: الترول بالأبطح أو الخصب. “Yao عقد الجواهر باب رمي الجمار اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق أن يأنِ المحصب فيصلي فيه الظهر وإن زاد عليها العصر والمغرب والعشاء كان خيراء وإن ترك ذلك كله ولم يأت الحصب إطلاقا لم يلحقه شيء لأنه ليس من المناسك في قول عامة أهل العلم. قال النووي في الإيضاح: ص: ٢٤۳۷ عنهما: أن رسول الله ي أتى المحعصب فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشلء وهجم هجعة ثم دحل مكة وطاف. وهذا التحصيب مستحب إقتداء برسول الله وليس هو من سنن الحج ومناسکه» وهذا مع ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس التحصيب بسنة إنما هو متزل نزل فيه رسول الله ي أه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت:- نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله ي لأنه كان أسمع لخروجه إذا خرج. قال أيو بكر الكندي: بيان الشرع : ۳۰۹/۲۳ يدل قولا -أي عائشة- على أن نزول المحصب ليس من المناسك ولا شيء على من تر که من فدية ولا غیرها» وقد كانت لا تحعصب هي ولا اأسمای وکان سعید بن جبير يفعل ذلك ثم ترکه» وكان النخعي لا یری تر که» و کان طاووس حصب ي شعب الحول» وكان ابن عمر يصلي بالمحصب الظهر والعصر والمغرب والعشاء وكان كثير الإتباع لآثار الرسول 6. أف. وحدد بعض التأخرين موضع المحصب فجعل أوله الشعب الواقع فيه مسجد الإجابة وآخره أول مقبرة المعلاة. انظر: بيان الشرع ۳۰۹/۲۳ : المغي والشرح الكبير 47۹/۳٤ ٢۷۹“ قد الجواهر با رمي الجمار ودفن باقي الحصى بأصل جمرة العقبة(' ٠ وإن لم يدفقها بل صاحبها ء أو ألقاها ٠ أو أعطاها غيره يرمي بها ء أو التقط من أول الأمر ليومين بعد العيد مع سبع العيد ء فلا بأس . وإن أدركه الليل قبل الخروج من حد منى لزمه القعود للثالث" ٠ وقيل : من نفر في الأول قبل الزوال لزمه ثلاثة دماء لخروجه في ذلك الوقتء» وقيل : دمان دم للثاني ٠ ودم للثالث وقيل : واحد لليوم الثاني ء لجواز النفر قبل الثالث ‏ . أنظر : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ٢۳۷ : نيل الأوطار ١/١١٦٠ : الذخيرة ۲۸۱/۳ : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ۲/۲٠8 : فتح الباري ١/٠۷٤ كتاب الحج باب الخصب : شرح صحیح مسلم للنووي ۹ كتاب الحج باب: استحباب الترول با حصب . (١) ليس في دفن الحصى التبقي من حموع حصى الحمار سنة ولا أثر عنه ي أو عن صحابته» وإنما استحبه أصحابنا ووافقهم عليه المالكية والحنابلةء وقال الشافعية: هو بدعة لا أصل له. والل أعلم. (۲) ذلك باعتبار الزمن الماضي» أما اليوم فهناك من المعوقات ومن الموانم ما قد يحول بين الحاج وإرادته. فلو نفر الحاج من مئ بعد الزوال على السيارة وأد رکه آلليل بها لتوقف السير من كثرة السيارات والمشاة فقد رخص له العلماء في النفر ولو ليلا ولم يوجبوا عليه المبيت لا في ذلك من الضرر لا سيما بعد حمل أمتعته على السيارة أو أن يكون مرتبطا برفقة قد تقدموه. (۳) الأقوال الي ذكرها الملصنف جميعها في المذهب وأشهرها القول الأولء وقد ٢ قد الجواهو بام رمي الجمار والخلف في سبب الرمي ء قيل : هو تفاؤل برمي الذنوب . وقيل : لانطلاق جبريل عليه السلام بالنبي 2% لعرفات وتعريفه ثم رده لجمع وتعريفه المشعر ء ثم انطلاقه به قبل الطلوع لمنى › ثم أمره له برمي سبع بتكبير مع كل ٠ لقصد ايليس لموضع الجمار حينئذ ء فسن ذلك من يومئذ() . والله أعلم . تطرقنا إليها عند الحديث عن ترك رمي احمار. قال أيو المؤثر: بيان الشرع : ۳۰۳/۲۳ إذا م ينفر في اليوم الأول حي دخل الليل فلا ينفر حى يصبح من الغكء فإن ل يفعل وخرج من لیلته فلیبعث بثلاٹ شیاه وذلك يجزيه. أه. وقال في بيان الشرع: ومن غيره قال: وقد قيل: إذا نفر في النفر الأول قبل الزوال فعليه ثلائة دماء. وقال من قال: عليه سبعة دماء. وقال من قال: دم. وقال من قال: دمان. أ ه. (١) ليس من نص ثابت صحيح في السنة فيه بيان لسبب الرمي» وما ذكره الفسرون والمحدئون بعيد كل البعد عن أصل الرمي بدليل تضارب هذه الروايات وأغلبها إسرائيليات نسبت إلى ابن عباس» وإلى غيره من الصحابة رواها كبار للفسرين كابن جرير الطبري وكا حاكم من المحدثين وهي بأسانيد ضعيفةء وقد تناقلها من جاء بعدهم دون تدقيق ولا تمحيص. ومعرفة أصل الرمي ليس من المسائل الضرورية» بل هو ما يسع جهلهء وبمالا ينبغي أن ينشغل الانسان بالبحث عنه. وإن كان لابد من البحث فليكن عن - ۹۳ قد الجواهر با رمي الجمار حكمة مشروعية الرمي» ومن أبلغ من وضح ذلك الإمام النووي في الإيضاح وإليك نص كلامه:ص:۳۷۳ . إعلم أن أصل العبادة الطاعةء والعبادات كلها لا معان قطعا فإن الشرع لا يأمر بالعبث» ثم مع العبادات قد يفهمه المكلف وقد لا يفهمه› والحكمة في الصلاة التواضع والخضوع والخنشوع وإظهار الإفتقار إلى الله تعالى» والحكمة في الصوم كسر النفس» وفي الزكاة مواساة المحتاج؛» وفي الحج إقبال العبد أشعث أغبر من مسافة بعيدة إل بيت فضله الله تعا ى وشرفه كإقبال العبد إلى مولاه ذليلاء» ومن العبادات الي لا تفهم معانيها السعي والرمي› فکلف العبد بها ليتم انقياده»ء فإن هذا النوع لا حظ للنفس فيه ولا أنس للعقل به. فلا يحمل عليه إلا بجحرد امتشال الأمر وكالانقياد فهذه إشارة مختصرة تعرف بها الحكمة في جميم العبادات والله اعلم. أه. ٤۲ - باب فوات الحج من فاته الإحرام من الميقات رجع إليه إن أمكنه ء وإلا أحرم من مكانه . وقيل : لا حج لمن لم يحرم منه ('. ومن خرج من منی قبل طلوع الشمس” لزمه دم عند القطب ء لأنه خالف السنة لأن اللبث فيها إلى طلوعها سنة واجبة مأمور بها نخالف بها المشركين ء وكذا الخروج من المشعر الحرام إلى منى قبل طلوعها سنة ء يلزم بتركها دم» ولم يذكر بعض فیهما دما ۰ (١) الأصل في الاحرام أن يكون من الميقات» وأجاز بعضهم الإحرام من قبل اليقات» وبعضهم من بعد الميقات» ومنع البعض الإحرام إلا من الميقات» فمن م يحرم من الميقات لا ينعقد إحرامه وينسب هذا القول إلى سعيد بن جبير. قال الشيخ الجيطالي: قواعد الإسلام : ۱۳۱/۲ وأجمم العلماء على أن من أحرم من أحد هذه المواقيت أو قبلها أنه حرم واختلفوا فيمن أحرم بعد أن تعداها: فقال أصحابنا: إن رجع إلى الميقات فأحرم فلا شيء عليه» فإن لم يرجع فأحرم من موضعه فعلیه دم. وبه قال الشافعي لأنه أدخحل النقص في مناسكه. ومنهم من قال: لا يسقط الدم وإن رجع. وقیل: لا دم عليه. وجهور العلماء على أن من كان متزله دوفن فميقاته من متزله لثبوت ذلك عن البي يَل. أ.ه. راجع المسألة بشيء من التفصيل في " باب المواقيت المكانية " (۲) أي صبيحة اليوم التاسع متوجها منها إل عرفات. (۳) السنة الخروج إلى عرفات من مئ بعد طلوع الشمس» والخروج إلى م من “= ۹0۵ مزدلفة قبل طلوع الشمس. فإذا قدم أو أخحر ألزمه البعض دما. في حين لم ير عليه بعضهم شيئا غير مخالفته السنة. واللسألة حلافية في المذهب. وقد تقدم في المتن أن الإمام القطب يلزم فاعل ذلك دماء ومن أصحابنا من لم يوجب عليه شيا كالعلامة محمد بن إبراهيم الكندي. قال في بيان الشرع: ۳٢۳/۲٦۲ ومن تعجل ليلة مى إلى عرفات فقد أخطاً السنة. أ ه. ثم شرع يعدد الأقوال في المسألة فقال: وقيل: إن غدا إلى عرفات من مى قبل طلوع الشمس فلا كفارة عليهء وأما إن تعجل إلى عرفة ليلة عرفة من می فعلیه دم. وكذلك من خرج من حدود می قبل أن يصلي ما الصبح فعلیه دم. وقيل: أدن ما يلزمه دم. أ.ه. وقال في موضع: ٢۲/٢۲۷ الواحب أن يفيض من جمع قبل طلوع الشمس» فإن الي ي خالف الملشركين وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير فأفاض رسول اهيل قبل طلوع الشمس. قال غيره : إن بقي واقفا بجمع حي تطلم الشمس فعليه دم. قال غيره : كذلك جاء الأثر عن أبي المؤثر رحمه الله .أ ه. ثم بین رأیه فقال : ۲۳/٦۲۷ الذي معي أنه يؤمر بالإفاضة قبل طلوع الشمس من المزدلفة. قلت له: من أفاض بعد طلوع الشمس متعمدا ما يلزمه؟ قال: فلا أعلم يلزمه شيء إلا خلافه لا يؤمر به. أ ه. انظر: شرح النیل ٢٤/٦۲۳ : بيان الشرع ۲۱۳/۲۳ ٢۷٥٠ ٢۲۷ - ٦٢١٢۲ - قد البو اهر باج نوات الح ومن فاته الوقوف بعرفات فعل بمنى ما يفعله الحاج ٠ قيل : وزار بطواف وسعي بنية إتمام الحج ٠ مع أنه لا يجزيه ء كما أن من فسد صوم يومه في رمضان يلزمه صوم ذلك اليوم ولو كان لا يجزيه ء وذهب لبلده بعد وداع إن زار البيت ء ولا يصيب صيدا ولا نساء حتى يحج من قابل » ولا هدي عليه » ولم يلزمه عمر بن الخطاب مجانبة الصيد والنساء() › بل أطلق أنه يحل بعد أن يفعل ما يفعله الحاج . وجاز له الطيب ء وإلقاء التفث ء وتغطية الرأس ء ولباس المنهي عنه للمحرم .وقيل له ما للمحلل كله حتى يحج من قابل ء ولا هدي عليه . وألزمه ابن عمر الهدي من قابل (١) لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسألة أكثر من رواية: مها ما رواه سليمان بن يسار: "أن أبا أيوب الأنصاري حرج حاجاء حى إذا كان بالنازية من طريق مكة ضلت راحلته» فقدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحيء فذكر ذلك فقال له عمر: اصنع كما يصنع المعتمر» ثم قد حللت فإذا أد ركت الحج قابلاً فاحجج واهد ما استيسر من الحدي". رواه مالك والشافعي والبيهقي وغيرهم. وروی ابن أبي شيبة بإسناده عن سلیمان بن يسار: أن هبار بن الأسود حج من الشام فقدم يوم التحر» فقال له عمر: ما حبسك؟. فقال: حسبت أن اليوم يوم عرفة. فقال: فانطلقٌ إلى البيت فطف به سبعا. وإن كان معك هدي فانحرهاء ثم إذا كان عام قابل فاحجج فإن وجدت سعة فاهد. فإن لم تحد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجحعت إن شاء الله تعالى. - Y۷ قد الجواهر باج نوات الحع مع الحج ء وخالف ابن عمر () القولين بقوله : إنه ينوي عمرة . وكذا قال أبو عبيدة والربيع وأبو نوح : إنه يصنع ما يصنع الناس وينويه عمرة ويحل » ولم يلزموه هديا كما ألزمه ابن عمر ء ولم يمنعوه هم ولا هو من النساء والصيد . وقيل : وإن وقف بها ليله جمع قبل الفجر أدركه” . وإلا أحرم بعمرة من مكانه ويعتمر ولزمه هدي وحج من قابل » وعليه فيحل من إحرامه بالحج بانقضاء العمرة والحلق لها » أو التقصير » مع لزوم الهدي كالمحصر . لأن الإحرام بالحج لا ينعقد في غير أشهره » مع أن المحصر قيل فيه : إنه يبعث الهدي . فَإِذا نحر عنه حل له (۱) قوله : وخالف ابن عمر القولين بقوله : أنه ينوي عمرة فيه إشارة إلى ما ترجح لدى القطب رحمه الله من نسبة القول بوجوب إكمال مناسك الحج على من فاته الحج إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وقد صرح القطب بذلك في شرح النيل فقال بعد أن ذكر القول المتقدم : وذلك قول عمر بن الخطاب . والملشهور عن عمر عند الموافق والمخالف خلاف ما ذكره القطب عنه كما في بيان الشرع والمغي وغيرهما من كتب المسلمين .فمذهب عمر في اللسألة هو نفسه مذهب ابنه عبد الله ومذهب كثير من الصحابة بل هو مذهب الجحمهور وقد تقدم في المسألة السابقة بيان رأي عمر في المسألة وسنتعرض لذهب عمر ولبقية المذاهب قريبا عند شرح المسألة وسرد الأقوال فيها. (۲) هو قول عمر وابنه وابن عباس و زید بن ثابت وابن الزبير وهو مذهب الجمهور . (۳)سيأني تعريفه قريبا بإذن الله - Y۸ غق الجواهر باجم فوا الحع غير النساء والصيد » كمن هو بمنى ء مع أن من بمنى قد شهد عرفات وجمعا ورمى ء ولم يبقى عليه إلا أن يزور ء فالذي فاته الوقوف أولى أن يحرم عليه الصيد والنساء حتى يحج من قابل أو حتى يعتمر و يحل منها ء وكذا المحصر ء لأنهما لم يفعلا من الحج ما فعله من كان بمنى . وقيل في المحصر : لا يحرم عليه النساء ولا الصيد إذا حل . وقال أبو عبيدة وأبو نوح والربيع : لا حج لمن فاته الوقوف بها وليصنع كالناس ويجعله عمرة ثم يحل من إحرامه() ` (١) من أحرم بالحج مطلقا فرضا أو نفلا ففاته الوقوف بعرفة حى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج إجماعا › لأن " الحج عرفة " وروی ابن أبي شيية بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: لا يفوت الحج حى يطلع الفجر من ليلة جمع قال أبو الزبير : فقلت له أقال رسول الله ق ذلك؟ قال نعم . وقول البي م : " الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه " يدل على فواته بخروج ليلة جمع . واحتلفت الأمة في الذي يجب على من فاته الحج إلى أقوال كثيرة أشهرها مذهب الجمهور وهو أحد الأقوال عند أصحابنا . قال به الأئمة : أبو عبيدة والربيع وأبو نوح غير أنهم لم يوجبوا عليه الحدي كال حمهور › وهو مذهب الأحناف أيضا . وعند الجمهور أن من فاته الحج " الوقوف بعرفة "يتحلل من إحرامه بأعمال العمرة بطواف وسعي وحلق وعليه الحج من قابل والحدي . روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن الزبیر وابن عباس وزید بن ثابت ومروان بن 7 قد الجواهر باب نوات الح الحكم . وهو قول الأئمة : مالك و الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي وقال أبو حنيفة : لا هدي عليه فوافق في ذلك أبا عبيدة والربيع وأبا نوح . وقبل أن نذكر باقي الأقوال في المسألة نقف قليلا عند أصحاب هذا القول لنرى حججهم ومرتكز اتهم الي بنوا عليها قوم هذا . وهي تدور حول ثلاث محاور أساسية : احور الأول : التحلل من الإحرام بأعمال العمرة . احور الثاني : وجوب القضاء (عند أكثرهم ) اتحور الثالث : وجوب الحدي (عند أكثرهم ) فاستدلوا على انحور الأول بقوشم : ولنا قول من سمينا من الصحابة ولم ترف طم خالفا فكان إجماعا واستدلوا كذلك يما ذکرناه آنفا عن عمر بن الخطاب من روايي أبي آيوب الأنصاري وهبار بن الأسود .وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " من لم يدرك عرفة حى طلم الفجر فد فاته الحج فليأت البيت فليطف به سبعا وليطف بين الصفا والمروة سبعا ثم ليحلق أويقصر إن شاء . وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أويقصر ثم ليوجحع إلى أهله » فإن أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع وليهد في حجه فان ل يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله " رواه البيهقي واستدلوا على وجوب القضاء بإجماع الصحابة وبالأحاديث المتقدمة وبأن الحج يلزم بالشروع فيه فيصير كالمنذور . وروي عن بعضهم إسقاطه للقضاء . فقال أحمد وعطاء ومالك : أنه لا قضاء عليه فإن كان الفائت واجبا بقي وجوبه وإن كان نفلا سقط عنه وحجتهم في ذلك الآن: ١ أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة فعندما سثل الرسول ي عنه لم يوجبه أكثر من مره . - عق الجواهو باج فوات الحع ويرد عليهم : أن الحديث أراد الواحب بأصل الشرع حجة واحدة وهذه إفا تحب بإيجابه ا بالشروع فيها كالمنذورة . ٢- أنه عبادة تطوع فلم يجب قضاؤها كسائر العبادات . ويرد عليهم : بأن الحج يلزم بالشروع فيه كالمنذور بخلاف سائر التطوعات . ۳- أنه معذور في إِتمام حجه فلم يلزمه القضاء كالحصر . ويرد عليهم : أن المحصر غير منسوب إلى التفريط بخلاف من فاته الحج › وإذا قضى أجزأه القضاء عن الحجة الواجبة › لأن الحجة المقضية لو تمت لأجزأت من الواجب عليه فكذلك قضاؤها › لأن القضاء يقوم مقام الأداء . واستدلوا ياجماع الصحابة وبالأحاديث المتقدمة أيضا على وجحوب الحدى واستدلوا برواية عطاء : أن البي ل قال : "من فاته الحج فعليه دم وليجعلها عمرة وليحج من قابل " رواه البخاري بإسناده ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه هدي كالحصر : وامحصر لم يفت حجه لأنه يحل قبل فواته . وهل يخرج الحهدي في عامة ذلك أو سنة القضاء ؟ روايتان . وقال أبو عبيدة والربيع بن حبيب وأبو نوح وأبو حنيفة وأصحاب الرأي ورواية عن أحمد : أنه لا هدي عليه › لأنه لو كان الفوات سببا لوجوب ال مدي للزم الحرم هديان : للفوات والإحصار. وقد عرفت ما استدل به هؤلاء على مذهبهم فإليك شيعا من أقوالحم: قال في الإيضاح :٤/۲۸ وفي الأثر: عن الربيع وأبي نوح وأبي عبيدة نهم قالوا فيمن فاته الوقوف بعرفة قالوا: لا حج له» وليصنع ما يصنع الناس وليجعلها عمرة ثم يحل من إحرامه» وإِن كان ذلك في الحج الواحب فعليه الإعادة وإن كان في التطوع ثم حل بعمرة فلا إعادة عليه. أه. - ۲۹۹ - قد الجواهر باج نوات الح قال القرافي في الذخيرة : ۳/٥۲۹ يجب على كل من فاته الحج أن يتم عمل العمرة بالإهلال الأول» ولا يسمي فشا إهلالا ويقطم التلبية أوائل الحرم ولا ينتظر قابلا إلا أن يشاء ما لم يدخل مكة فليطف وليسع ولا يثبت على إحرامه ويقضي حجه قابلا ويهدي. أف . والمذهب الثاي في المسألة: أنه يجب على من فاته الحج الملضي في فاسده وعليه إِتمام باقي المناسك من مبيت بعزدلفة ورمي للجمار وطواف للإفاضة وقضاء أيلم مئ في م وغيرها إلى أن يتحلل من إحرامه وعليه الحج من قابل واهدي. وهو قول المزني من قومناء وقول جمهور أصحابنا إلا نم اختلفوا في حكم إحتتاب النساء والصيد فمن قائل: له أن يطاً النساء وأن يصطاد؛ ومن قائل: ليس له فعل ذلك حى يحج من قابل. وأكثر أصحابنا فيما رأيت عنهم أنُم يمنعوه من النساء والصيد. ولم أر هذا المنع لأحد من الصحابة أو التابعين ولا عند المخالفين وإنا هو من إجتهاد بعض علمائنا ولعلهم قاسوه على من جامع ثي حال الإحرام قبلى التحلل الأكبر فعلى قول بعضهم يتفرقان ولا يجتمعان حي يقضيا الحج من علم قابل. وحجتهم في وجحوب إتمام مناسك الحج مع أنه لا يجزيه ولا يسقط عنه فرض الحج القياس على الصوم› فمن فسد صوم يومه ثي رمضان يلزمه إِتمام صوم ذلك اليوم وإن كان لا يجزيه. ولأن سقوط ما فات وقته لا بنع ما لم يفت. أما حجتهم في وجوب القضاء والمدي فهي نفسها الحخج الي استدل بها الجمهور. وحجتهم في منعه عن النساء والصيد القياس على من تلل التحلل الأول فإنه بنع من النساء والصيد حى يطوف للإفاضة مع أنه شهد عرفات وجمع ورمى الحمار فالذي فاته الوقوف أولى بأن يحرم عليه الصيد والنساء إذا حل. -٢٢۲ - أقوالحم في المسألة: قال ابن جعفر في الجامع: ۳۰۲/۳ والحاج إذا فاته عرفة فإنه يصنع كما يصنع الناس بم ويرجع إلى بلده ولا يصيب النساء ولا الصيد حى يحج من قابل. قال ابن أبي ميسرة: وعليه دم في قول أهل مكة والمدينة. وقال أهل الكوفة : لا دم عليه. أه. قال بو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أنه إذا لم يقصر الحرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة أنه ينسك بقية مناسكه ما أدرك منها ويحل ويطوف ويسعى ويخرج من حال حجه وإحرامه وعليه الحج من قابل وعلیه لفغوات حجه دم. وإن كان ذلك الحج نافلة فقد يعجبي ألا يكون عليه قضاء ذلك ولا يكون كالمفسد لأن ذلك عذر. وكذلك لو كان فريضة وزال عنه حكم الاستطاعة م يكن عليه إلا أن لا يستطيم الحج ولا يبعد عندي ما حكاه من قول من قال: أنه يحل بعمرة إذا کلن فاته مع ثواب الحج لأنه لا يستطيع أن يدرك الحج بعد فواته» ولا أحدن ألزمه عع الاتفاق عملا لا يقع له نفعه ولا ينفعه ولا يحط عنه مع فرض ولم يقصر هو ٿي شيءِ. فإن طاف وسعى وأحل عن شبه ما يحل عن العمرة به أشبه ذلك عندي مع مل يحسن في ذلك هذا المعى.أه. قال في بيان الشرع: ٢٢/۲۳ ومن لم يقف بعرفة فلا حج له بلا خلاف» ومن وقف با ساعة من الليل أجحزأه - ۲۹۳ قد الجواهر بام فو امت الحع ومن فاته الوقوف با فعل بى ما يفعله الناس ويحل ويرجع إلى بلده ولا يصيب النساء ولا الصيد ويحج من قابل وعليه الدم. أهف. وقال في موضع آخر: ومن فسد عليه الحج قبل أن يقضيه فإنه يتم ما بقي عليه مع الناس وله أن يطلا النساء ويصطاد لأن ذلك غير حرم ولا هو في حج ولا إعادة لحجه في سنة بعينها. أُه. قال في المهذب:۰/۲ ۸۱ وقال المزني: لا يسقط المبيت والرمي كما لا يسقط الطواف والسعي وهذا خطاً. أه. وزبدة الموضوع أن لأصحابنا في حكم من فاته الوقوف بعرفات (فاته الحج) أقوال نحملها في الآن: القول الأول: يتم باقي المناسك ويحل ويطوف ويسعى ويتحلل مسن حجه وإحرامه وعليه الحج من قابل ودم لفوات الحج ويجتنب النساء والصيد إذا رجع لأهله حى يحج من قابل. وهو قول جمهور أصحابنا. القول الثاي: يتم باقي المناسك ويحل ويطوف ويسعى ويتحلل وعليه الحج من قابل والحدي وله أن يأني النساء والصيد لأنه ليس بحرم ولا هما محرمان عليه. القول الثالث: يصنع ما يصنع الناس من أعمال العمرة من طواف وسعي وحلق ويتحلل وعليه الحج من قابل ولم يلزموه هديا ولم يمنعوه عن النساء ولا الصيد. وهو قول أ عبیده والربيع وأبي نوح. وهو الصحيح عند سيدي الوالد. القول الرابع: إذا كان حح فريضة فعليه إتمام باقي المناسك والحدي ومجانبة النساء والصيد مع القضاء. وإِن كان حح نافلة فعليه ما تَقَدم بلا قضاء. ٢٤۲۱ ۔ قد الجواعو باج فوانت الح والمذهبان المذكوران هما أشهر ما في المسألة من مذاهب وإلا فهناك أقوال كثيرة ومذاهب عديدة لا يخلو بعضها من التضارب منها ما ذکر عن ابن عباس انه قال فيمن فاته الحج: يهل بعمرة وليس عليه الحج من قابل. والمشهور عنه إيجابه للقضاء والحهدي. وعن عطاء روایتان: قال مرة: يهريق دما وليس عليه شيءِ. وقال مرة: يهل بعمرة وإن كان حج فليس عليه شيء وإن لم يحج الفريضة حج من قابل. انظر: جامع أبي الحسن البسيوي ٢/٢٤۳۰ : جامع این جعفر ۲/۳٥۳ : بيان الشرع ٢۲۳-۱۷/۲ : اللصنف ۸/٠١١٠› ١١٠ : الإيضاح للشماخي ٤/۸ ٢۲ : منهج الطالبين ۷/٥٦-۸٦ : جواهر الآثار للعلامة محمد بن عبد الله بن عبيدان ۳٠/٠١١٠ طبع وزارة التراث القومي والثقافة ٤٠٠ ١ه ١۹۸١م : شرح التیل ٢/٦۲۳۹-۲۳ : المغي والشرح الكبير 44/۳ ٥-۳ ەە : انحلی لابن حزم ۲۰۳/۷ : بداية الجتهد ۳۰/۱٦ : الذخيرة ٢/٢۲۹ : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ۲/٠8۱ : الكاني في فقه أهل المدينة المالكي ٢/٤٣٤۳ : منتهى الإرادات ۲۸۸/۱ ٢٢۲ - قد البجواهر با نوات الحع فإن كان الإحرام في الواجب أعاده . وقيل : يعيده ولو في غير الواجب)) ٠ وذكر أن من أحرم بحج فقال : إن لم تكن حجة فعمرة ِن تمت لي ولا فحيث حبست فهو محلي) . أنظر : نيل الأوطار ١/۱۷۳-١۷٠ (۱) الحمهور على قضاء الحج لمن فوته سواء كان حجا واجبا أم نفلا. وقال بعضهم يعيد حج الواحب ولا يعيد حح النفل. روي ذلك عن عطاء وعن أبي سعيد. وقال بعضهم: لا يعيد الحج مطلقا واجبا أو نفلا وهو مروي عن عطاء أيضا وعن احمد ومالك في رواية. وقد تقدم جميم ذلك ف المسألة السابقة فراجعها. (۲) وهو المسمى بالاشتراط عند الفقهاء. فإذا خشي الحاج أو المعتمر شيئا يعوقه عن إتمام نسكه جاز له أن يشترط عند الإحرام فيقول عند عقده: إن حبسي حابس فمحلي حيث حبسي. لا روته عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله إن أريد الحج وأنا شاكيةء فقال البي يقٌ: "حجي واشترطي: إن حلي حیث حبست" . متفق عليه. ويفيد الاشتراط أن من حبسه حابس من مرض أو عدو أو سلطان ونحو ذلك أن له التحلل ولا دم عليه. أما إن شرط التحلل بلا عذر بأن قال في إحرامه: مئ شعت خرجحت منه أو إن كسلت ونو ذلك فلا يجوز له التحلل. واختلف أهل العلم في حكم الاشتراط إلى أربعة أقوال: أحدها: جوازه: وهو مذهب أصحابنا والملشهور عن مذهب الشافعي وهو مروي -٦۲۱ ۔- قد الجواهر باج نوات الحع صح نواه ولا تلزمه كفارة هدي إن حبس ٠ ويحل من إحرامه حيث حبس ولم يرج التسريح ٠ إن لم يكن معه هدي ٠ وإلاحتی يبلغ الهدي محله › وهو الحرم ء ولو قبل يوم منى ولو في غير منى ٠ ويجوز له أن يحرم بحج وينوي أنه ِن تيسر فهو حج وان حبس عنه فعمرة . قال القطب رحمه الل( : قال الشيخ إسماعيل : إن المحصر ) بعدو يحل من عمرته أو حجه حيث أحصر ء٠ عند الجمهور . فإن لك ما اشترطت ولل عليك ما اشترطت". قال النووي: رواه البيهقي الثائ: استحبابه : وهو مذهب أحمد. الثالث: إيجابه: وإليه ذهب ابن حزم. الرابع: إنكاره: وهو مذهب الحنفية والمالكية. وهو قول ابن عمر وطاووس وسعيد بن جبير والزهري. انظر: شرح النیل ٢٤/۲۳۹ : المغي في فقه الحج والعمرة ۸۲ (۱) شرح النیل ٢٤/٤٠٤۲ (۲) الاحصار لغة: المنع» وشرعا : منع الحرم من جميع الطرق عن إتمام الحج أو العمرة. والأصل فيه قوله تعالى: "فإن أحصرمم فما استيسر من الحدي". البقرة جزء الآية ٦۱۹ - ۲۹۷ قد الجواهر باج نوات العع قال: وقال أصحابنا :إن المحصر عن عمرةبعدو أو مرض يبعث هديه إلى الحرم إن لم يصر فيه » ينحر في يوم معلوم فيتحلل من إحرامه إذا مضى ذلك اليوم ٠ وإن كان في الحرم ذبحه حيث كان . وعنه ي :من كسر أو عرج فقد حل ء وعليه حجة أخرى () , قال القطب:("): وأكثر العلماء على أن عليه هديا . قال: والحق أن من أحل بعمرة لزمه هدي واحد ء كما هو قول آو لا هدي عليه لأنه إذا أحل بعمرة فالبدل قائم مقام المبدل منه ٠ فكأنه قد أحرم بالعمرة ابثداء » فليس كمن رفض إحرامه لا إلى شيء. بالمرض ونحوه . وقال ابن عباس : لا حصر إلا حصر العدو ا (١) الحديث من طريق الحجاج بن عمرو الأنصاري وقد رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة وال حاكم. (۲) شرح النیل ٢٤/٤٢٠۲ (۳) المصدر السابق. (4٤) اختلف العلماء ثي تعريف المحصر وفي الأحكام المتعلقة به» وتفصيل ذلك يي النقاط التالية : أولا: تعريف المحصر: لأهل العلم في تعريف الحصر مذهبان أساسيان: المذهب الأول: المحصر هو الحرم الذي بنع عن إتمام مناسك حجه أو عمرته بأي -۲۱۸ - غق الجواهر بام وات الح من العوائق المانعة: من عدو أو مرض أو خحوف أو حبس أو کسر أو عرج او نحو ذلك. وعلى هذا المذهب الإباضية والحنفية. وهو قول ابن مسعود وعطاء والنتخصي والثوري وأبي ثور وداود وابن حزم وأحمد في رواية. قال في الجامع المفيد: ۱۷/۲ سئل ايو سعيد عن المحصر ما هو؟ قال: هو الحبس بعد الإحرام» إما يحبسه مرض أو عدو ولا يستطيع الوصول إلى الحج؛ قال تعالى: "فإن أحصرةم" فإن حبسکم کسر أو مرض في إحرامکم أو عدو "فما استيسر من اهدي" . اف. قال في المغني: ۳/٥٥۱٥ ومن أحصر عرض أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلل في إحدى الروايتين إختارها الخرقي» روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس ومروان وبه قال مالك والشافعي وإسحاق. والثانية: له التحلل بذلك وروي نوه عن ابن مسعود وهو قول عطاء والتخصي والثوري وأصحاب الرأي. أه. قال ابن حزم في المحلی: ۲۰۳/۷ وأما الإحصار فإن كل ما عرض له ما يعنعه من إِتمام حجه أو عمرته قارنا كان أو متمتعا من عدو أو مرض أو كسر أو خطاً طريق أو خطأً ٿي رؤية هلال او سجن أو اي شيء کان فهو محصر. اُه. أدلتهم: استدلوا على صحة مذهبهم بالقرآن وال حديث واللغة: -۲۱۹- قد الجواهر با نوات الح ١ -أما القرآن فقد استدلوا به على عموم أسباب الاحصار بعموم قوله تعالى: " فان أحصرتم فما استيسر من ادى" والمنع كما يكون من العدو› یکون من اللرض وغيره والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذ الحكم يتبع اللف ظ لا السبب. ٢- واستدلوا من الحديث برواية أحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن خزعة والحاكم› عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: معت رسول الل يل يقول: "من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخری". فذ کرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق. ۳- ودليلهم من اللغة ما ذهب إليه الكسائي وأبو عبيدة وأبو عبيد وغيرهم من أن لفظ الإحصار يكون صريحا في امرض ونحوه إذ يقال: أحصره امرض إحصارا فهو محصر. أما ما كان من العدو فهو الحصر فيقال: حصره العدو فهو محصور فيكون اللفظ صريحا في محل التزاع وحصر العدو مقيس عليه؛ ولأنه مصدود عن البيت أشبه من صده العدو. المذهب الثاي: الحصر هو الذي يمنع عن إتمام مناسك حجه أو عمرته بانع العدو فقط. وأن ما سواه من الموانع ليست بإحصار كالمرض وال حبس والخوف وغيرها. فمن أحصر بأي منها فلا يجوز له التحلل حى يطوف بالبيت ويسعى. أي يتحلل بعمرة. هذا مذهب الحمهور وعليه المالكية والشافعية والحنابلة. وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وانس ومروان وسعيد بن المسيب وسعید بن جبير وإسحاق. AE قد الجواهر باب وات الحج ١- احتجوا بقوله تعالى: "وأتموا الحج والعمرة لله فان أحصرمم فما استيسر من ا هدي ولا تحلقوا رؤوسكم حت يبلغ الحدي محله فمن كان منكم مریضا أو بك أذى من رأسه " البقرة جزء الآية ١۱۹ قالوا: المحصر هنا هو الحصر بالعدو فقطء فلو كان الحصر هو المحصر عرض للا كان لذ كر امرض بعد ذلك فائدة. ۲- أن آية الإاحصار المذكورة أجمع العلماء على أهها نزلت في أصحاب رسول الله ل حين أحصرهم الكفار في الحديبية. إذا فالإحصار في الآية حصور في العدو ولا يتعداه إلى غيره. ۳ أن البي ¥ دحل على ضباعة بنت الزبير فقالت إن أريد الحج وأنا شلكية. فقال: "حجي واشترطي أن حلي حيث حبستي". متفق عليه. فلو كان امرض يبيح الحل ما احتاجحت إلى شرط. ثانيا: حکم المحصر: الحرم إذا أحصر ودخل تحت مسمى الإاحصار تعلقت به أحكاممن حيث: الإاحصار ونوعه» والتحلل وزمانه» والهدي: مكانه وزمانه ونوعه والقضاء: وجوبه أو إسقاطهء واجتناب النساء والصيد حى يقضي عند أصحابتل إلى غير ذلك من فروع الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها. وإليك بيان هذه الأحكام مشفوعة بأدلتها: أولا : زمان التحلل: التحلل: هو فسخ الإحرام والخروج منه بالطريق الموضوع له شرعا. فإذا أحعصر الحرم با حج وأمكنه الوصول إلى البيت تلل بعمل عمرة. وإن تعذر عليه أهدى - ۲۲۹- عق الجواهو با فوايته الحع فإذا أهدى تحلل. فانحصر عند الجمهور يتحلل من إحرامه حيث أحصر. وهو قول أبي بكر الكندي من أصحابنا. فإذا أحرم بحج أو عمرة وأحصر تحلل حيث أحصر وذبح هديه سواء في الحرم كان الإحصار أو في الحل. وقال جهور أصحابنا وبعض مالفينا: أن التحلل له زمان وليس له مكان: أمسا زمانه فبعد ذبح الحهدي فإن كان الإحصار في العمرة فإنه يبعث هديه فينحر عنه في يوم معلوم فيتحلل من إحرامه إذا مضى ذلك اليوم. وإن كان الإحصار بالحج فإنه لا يتحلل حى ينحر الحدي يوم التحر. قال أبو بكر الكندي: بيان الشرع : ٢٤٢/۲۹ المحصر ينحر عنه هديه حيث أحصر اقتداء عا فعل البي يلق زمن الحديبية. أهف. وفي الجامع لابن جعفر: ۳/٤٠٤ فإن كان محرما بحج؛ فإذا كان يوم النحر نحر عنه الحهدي يبمكة ويحجل المحصر مكانه من إحرامه ويحج من قابل. وإن كان محرما بعمرة جعل بينه وبين الذي يبعث معه الحدي أجلا مسمى» فإن بلغ الحدي مكة نحره المبعوث معه في الحرم يوم يقدم ويحل المحعصر إحرامه مکانه. اُه. قال ابن قدامة : المغي والشرح الكبير : ۳/٠۲٥ وإذا أحصر المعتمر فله التحلل ونر هديه وقت حصره لأن الي ي وأصحابه زمن الحديبية حلوا ونحروا هداياهم قبل يوم النحر. وإن كان مفردا أو قارنا فكذلك في إحدى الروايتين؛ لأنه أحد النسكين أشبه العمرةء ولأن العمرة لا تفوت وجميع الزمان وقت اء فإذا جاز الحل منها ونحر -٢۲۲ - عقت الجوامر با فوامت احج هديها من غير خحشية فواتمها فال حج الذي یخشی فواته اولی. والثانية: لا يحل ولا ينحر هديه إلى يوم النحر» نص عليه في رواية الأثرم وحنبلى لأن للهدي محل زمان ومحل مكان؛» فإذا سقط محل المكان للعجز عنه بقي محل الزمان واجبا لإمكانه» وإذا لم يجز له نحر الحهدي قبل يوم النحر لم يجز له التحلل لقوله تعالى: "ولا تحلقوا رؤوسكم حت يبلغ اهدي محله". اأف. ثانيا: الهدي: مکانه وزمانه ونوعه: اخحتلفوا ثي إيجاب الحدي على النحصر بعدو: فقال أصحابنا والجمهور: عليه الحدي» لقوله تعالى: "فإن أحصرتم فما استیسرو من الحدي". وبالقياس على من فاته الحج في وجوب الحدي إذ انه قد تحلل قبل إنمام نسكه. ولأن الرسول ي نحر الحدي هو وأصحابه عام الحديبية. وذهب الإمام مالك إلى أنه ليس عليه هدي وان کان معه هدي نحره حيث حل. وحجته: أنه تحلل أبيح له من غير تفريط فأشبه من أتم حجه فهو يختلف في الحكم عمن فاته الحج لأن الأخير فرط في نسکه. أما المحصر عرض وغوه غير العدو فأصحابنا والجمهور على إيجاب الحدي عليه قياسا على الإحصار بالعدو. وذهب أهل الظاهر وأبو ثور إلى إسقاطه عنه اعتمادا على أن الآية نزلت في المحصر بالعدو. مكان الهدي: أما اختلافهم في مكان الحدي عند من أوجبه: فالأصل فيه اختلافهم في موضع نحر رسول الله يل هديه عام الحديبية. فقال ابن إسحاق: نحره في الحرم. وقال غيره: إنما نحره في الحل. واحتج بقوله تعالى: "هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والحهدي معكوفا أن يبلغ -۲۲۳ - قد الجوأعر باج فوات الح محله". الفتح ٢۲ وقد ذهب أصحابنا والأحناف وأحمد في رواية وعليه الجمهور إلى أن محل الحمدي الحرم. وقال الشافعية والمالكية وأحمد في رواية: له الخيار في نحره إن شاء في الحل أو في الحرم. استدل أصحابنا ومن وافقهم على أن محل الحدي الحرم بقوله تعالى: "ولا تحلقيا رؤوسكم حت يبلغ اهدي محله " ولو كان كل موضع علا له لم یکن لذ کر امحل فائدة؛ ولأنه عز وجل قال: "ثم محلها إلى البيت العتيق". أي البقعة الى فيها البيت. واستدل مخالفوهم: بأن البي ي وأصحابه نحروا هديهم في الحديبية وهي من الحل. قال في بيان الشرع: ٢ ۳۳/۲ محل اهدي في قول أكثر الفقهاء الحرم وقد مى بعضهم البيت. وقال الشافعي: للمحصر أن يذبح هديه في الحل» واحتج بأن البي ي أحصر والخبر عليه لا له. الحديبية بعضها حل وبعضها حرم فتحر رسول الله يل بالحربة منها وهو طرفها الذي يلي أسفل مكة. وفي حديث الوادي: حي إذا دنا من الحديبية وهي من مكة برکت ناقته. وإنما فعل ذلك والله أعلم لأنه طرف الحرم. ثم أقام البي ية حت صالح ثم نحر بعد الصلح في الحرم. وقال بعد هذا الكلام بقليل : وكذلك قال : "ثقل عليها الحرم وهو علي أثقل". وهذا كله دليل على أن ٢٤۲۲ ۔ محل الحدي الحرم لمن أحصر والبيت لن أمن لاختلاف العلماء في ذكر الحرم والبيت. أه. قال ابو سعيد: المحصور يبعث بمديه فينحر عنه في الحرم» ويكون إحلاله قي موضعه إذا كان منوعا من البلوغ إلى البيت. أهف. قال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي: المهذب : ۲/١٠۸۱ فإن كان في الحرم ذبح الحدي فيه وإن كان في غير الحرم ولم يقدر على الوصول إلى الحرم ذبح الحهدي حيث أحصر؛ لأن البي 8 نحر هديه بالحديبية وهي خلوج الحرم وإن قدر على الوصول إلى الحرم ففيه وجهان: أحدهما: أنه يجوز أن يذبح في موضعه لأنه موضع تحلله فجاز فيه الذبح› كما لو أحصر في الحرم. والثان: لا يجوز أن يذبح إلا في الحرم لأنه قادر على الذبح في الحرم فلا يجوز أن يذبح في غيره كما لو أحصر. أف . زمان الهدي: ذبح الحدي أو نحره عند الجمهور غير محدد بيوم معلوم أو زمن معين» فیجوز عندهم الذبح قبل يوم النحر إذا كان الحرم حاجا أو معتمرا. فحيثما أحصر ذبيع هده وتحلل. وقال أصحابنا وبعض الأحناف ورواية عن أحمد: إن لذبح الحدي زمان محدد فإن كان المحصر محرما بعمرة ذبح هديه في الحرم وتحلل. وإن عجز عن الوصول للحرم بعث به إليه وواعد المبعوث معه يوما معلوما يذبح فيه اهدي فإذا جاء ذلك اليوم تحلل من إحرامه. - ۲۲۵ قد الجواهر باج فواته الحع وإن كان المحصر محرما بحج ولم يستطع الوصول إلى الحرم بعث بمديه ليذبح هناك في يوم النحر» فإذا كان يوم النحر تحلل هو في مكانه. نوع الهدي: إذا أحصر ووجحب عليه الحمدي فهو بالخيار في نوع الحدي: بدنة أو بقرة أو شاة لقوله سبحانه وتعالى: "فإن أحصرتم فما استيسر من الحدي'. فباتفاق العلماء أن له الخيار في ذلك. ولكنهم اختلفوا فيما لو عدم الحدي ولم يجد ما يهدي به : فقال أصحابنا والنابلة ورواية عن الشافعي: إذا عدم الحهدي أبدله بالصوم فيصوم عشرة أيام قياسا على من عجز عن الحدي في التمتع› ويبقى على إحرامه حى يصوم لأنه أمر بالإتمام في قوله تعالى: "وأتموا الحج والعمرة لله"ء والصوم هنا ثي حق المحصر قائم مقام الاتمام. وعند الشافعية: إذا عجز عن الحدي انتقل في الأصح إلى الإطعام فتقوم الشاة ويتصدق بقيمتها طعاما› فإن عجز صام عن كل مد يوما» ولا يتحلل عند الشافعية إِذا وجد اهدي إلا بعد ذبجحه» أما إن انتقل إلى الإطعام أو الصوم فالأصح أنه يتحلل في الحال. وعد انفية: ليس للهدي الواجب بالاحصار بدل فيبقى المحصر محرما حى يجد وعند مالك: لا هدي على إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار. قال في بيان ر والذي لا يجد هديا فإنه يصوم بمترلة من م يجد وإن کان غنیا› ويهدي بعد ذلك -٢٢۲۔ وقال قوم: يصومهن في أهله أو عكة إن أراد المقام. وقال قوم: يصومهن في الطريق. وقال: وجبت البدنة على الذي فاته الحج وأجحزت الشاة عن المحصور والصوم حيث شاء. والإطعام لا يكون إلا بمكة والمحصور الذي لا يجد الحدي ولايمكنه قال: يصوم ثلائة أيام متتابعات في عشر الأضحى إن شاء .قيل :ويحل مکانه من إحرامه وسبعة أيام بعد التشريق. وعليه الحج والحدي من قابل. أهف. قال ابن قدامة : المغي والشرح الكبير : ۸/۳٥٥ إذا عجز المحصر عن الحدي انتقل إلى صوم عشرة أيام ثم حل وبه قال الشافعي في أحد قوليه» وقال مالك وأبو حنيفة: لابد له لأنه لم يذكر في القرآن. ولنا أنه دم واجب لللإحرام فكان له بدل كدم التمتم والطيب واللباس. وترك النص عليه لا بنع قياسه على غيره» ويتعين الانتقال إلى صيام عشرة أيام كبدل هدي التمتم وليس له أن يتحلل إلا بعد الصيام كما لا يتحلل واجد الحدي إلا بتحره. اه . ثالغا: القضاء: وجوبه أو إسقاطه: ي وجحوب القضاء على المحصر روايتان: إحداها: عليه القضاء وهو المذهب وروي ذلك عن بجاهد وعكرمة والشعي وب قال أبو حنيفة. وعند أصحابنا عليه الحج إن كان مفردا. والحج والعمرة إن كان قارنا. وعمدشم: ١- أنه ي لا تحلل زمن الحديبية قضى من قابل وسميت عمرة القضية. ٢١- أنه حل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه القضاء كما لو فاته الحج. الثانية: ليس عليه قضاء. وهو مذهب الحمهور وبه قال أحمد ومالك والشافعي - ۲۲۷ قد الجوامر بام فوا العع وصححه أبو سعيد الكدمي من أصحابنا. وعمدقهم: أنه تطوع جاز التحلل منه مم صلاح الوقت له فلم يجب قضاؤه كمل لو دخل في الصوم يعتقد أنه واحب فلم يکن. كما أهُم اعترضوا على أدلة مخالفيهم فقالوا: إن الذين اعتمروا مع البي يلق كانوا نفرا يسيرا ولم ينقل إلينا أن البي ية أمر أحدا بالقضاء . وأما تسميتها عمرة القضية فإنما يعي مما القضية الى اصطلحوا عليها واتفقوا عليها» ولو أرادوا غير ذلك لقالوا عمرة القضاء. وفارق الاحصار الفوات باعتبار الثاني مفرطا بخلاف الأول. رابعا: اجتناب النساء والصيد: تفرد أصحابنا ر مهم الله بهذا الحكم على المحصر فألزموه الإبتعاد عن النساء والصيد من ساعة تحلله حى يقضي الحج من عام قابل» وهو نفس الحکم على من فوت الحج وقد تقدم في صفحات سابقة من هذا الكتاب. والمسألة كما ترى خطيرة فالمقلد لا يسعه إلا إتباع أقوال سلفه من العلماء انجتهدين› وي تطبيق ما ذكروه من المشاق على الإنسان الشيء العظيم. وقد كفا معونة البحث والتنقيب عن المخرج من هذا المأزق الصعب الشيخ العلامة بكلي عبد الرحمن عند تعليقه على كلام الشيخ الحيطالي في القواعد. وها أنا ذا أسوق لك كلام الشيخ الحيطالي مردفا إياه بتعليق الشيخ بكلي. قال الشيخ الجيطالي: قواعد الإسلام : ۱۸۳/۲ وأما إن أحرم بالحج مفردا أو قارنا له مع العمرة فإنه لا يتحلل حي يتحر عنه الحهدي يوم التحر أو يفوته الحج فيجعلها عمرة فإذا تحر عنه الحدي يوم التحر حل كما وصفنا إلا من النساء والصيد والطيب فحى يحج من عام قابل. أهف. فقال الشيخ بكلي معقبا: - ۲۲۸ قد البجوأاهر بام وات الحج إن فيما ذكره المصنف رمه الله تشديدا رعا اعتبر بالنسبة لفريق من المحصرين من التكليف يما لا يطاق أو من العسر الذي نفاه الله عن الحنيفية السمحة ولم يرده لعباده إذ يمارسوفاء فيا ليت شعري ماذا عسى أن يفعله الحصر عن الطواف بالبيت إن لم يتأت له العودة إلى الحج سنين لسبب من الأسباب كعدم الاستطاعة مثلا؟ أيبقى عزبا محروما مما يتعذر عليه الإستغناء عنه طوال هذه المدة أم ماذا يصنع؟ كيف وقد ثبت عن الرسول ي أنه حل هو وأصحابه بالحديبية إذ صدواعن البيت فنحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل الحدي إلى مێ» فقد روی البخاري عن ابن عباس انه قال: "قد أحصر رسول الله ي فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حی اعتمر قابلا". ولذلك كان الأولى الأحذ بقول الجحمهور الذي صدر به وهو الأرفق بروح الشريعةء الأرفق بالأمة وأيدته الأحاديث الواردة في الباب. أه. تتبيه: المحصر إذا نحر هديه فإنه يتحلل بالحلق ولا يكفي نحر الحدي للتحلل› فإذا تحر هديه حلق أو قصر ویکون قد أحل. الخلاصة الحصر: هو الحرم الذي يمنع عن إتمام مناسك حجه أو عمرته بأي من العوائق المانعة من عدو أو مرض أو حوف أو حبس أو كسر أو عرج ونحو ذلك. فزإذا تحقق أنه واقع في حكم الإاحصار وجب عليه هدي. وا هدي محله الحرم عند أصحابنا والأحناف ورواية عن أحمد. وقال الشافعية والمالكية وأحمد في روايسة: حيث أحصر نحر هديه يوم التحر سواء كان في الحل أم في الحرم. وعلى قول -۲۲۹- قد البواهر باج فوات الح أصحابنا فإن كان محرما بحج نحر هديه يوم النحر في الحرم وإن عجز عن الوصول إلى الحرم بعث به إليه فينحر هناك يوم التحر ويتحلل هو حيث أحصر بالحلق أو التقصير. وإن كان محرما بعمرة فإنه يبعث هديه فينحر عنه في يوم معلوم فيتحلل من إحرامه إذا مضى ذلك اليوم. ومن م يجد هديا أبدله بالصوم فيصوم عشرة أيام قياسا على من عجز عن الحدي في التمتع. ويلزم المحعصر القضاء من قابل عند جمهور أصحابنا وهو رواية عن بجحاهد وعكرمة والشعي وعليه أبو حنيفة . وقال أحمد ومالك والشافعي: ليس عليه قضاء وهو مذهب ا حمهور وصححه أبو سعيد الكدمي. وانحصر يجتنب النساء والصيد حي يقضي الحج من عام قابل قياسا على من فوت الحج. قال بهذا جمهور أصحابنا. ولم ير عليه الشيخ بكلي عبد الرحمن اجتتاب ذلك فوافق الحمهور. انظر: جامع أبي الحسن البسيوي ۳۰۳/۲ : جامع ابن جعفر ۷/۳٤٤-٠٤٤ : ال جامع المفيد من أحكام أبي سعيد للعلامة الكدمي ۲ طبع وزارة التراث القومي والثقافة ٤٤٤١-١۹۸٠ : بيان الشرع 5-۲۹/۲4٤ : اللصنف ۸/١١١- ٦١١٠ : الإيضاح ٢٤/٢۲ : قواعد الإسلام ۱۸۳-۱۸۰/۲ : منهج الطالبین ۷/٤۲۸۹-۲۸ : جواهر الآثار ۱/٥۲۱۷-۲۱ : شرح النیل ٤/٤٤٢-٤٢۲ : المي والشرح الكبير ۳/٥٥٥-۲۸٥ - ۲۳۰ قد الجواهر باج نوات الح وإن أغمي على الواقف بعد الزوال بعرفة ء أو حبس حتى مضت أيام منىء تم حجه ء ولا يخرج إلى أهله حتى يزور (۵. ومن مات بعد وقوفه ومعه وليه أو رفيقه ء وأتم عنه الباقي جاز وإن مات بعد الوقوف وقبل وقت الافاضةءفقيل : قد حج ء ويتم عنه ما بقي من المناسك ٠ غير بقية الوقوف ء ويتم مابعده. وقيل : لا يتم أصلا لعدم كمال وقوفه. ويقدم وليه نفسه في الرمي والزيارة والسعي ء ويرجع بعد ذلك لمنى يرمي عن الميت ٠ ثم يزور عنه ”۱ . أنظر: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 4۹۸-٤٠ ° : احلی ۲۰۸-۲۰۳/۷ : تيل الأوطار ١/۱۷۸-۱۷۳ : بداية الجتهد ١/٤ ١٦-٠۱١٦ : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ۸۱۰/۲-٠۸۲ : المغي في فقه الحج والعمرة ١٤۱-١١٠ : سبل السلام 1/۲ 5-405٥40 : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ٢/٤٤۸-۳٤۳ : منتهى الإرادات ۲۹۰-۲۸۸/۱ (١) وعليه دم عن كل منسك فاته من مناسك الحج. فيلزمه دم عن عدم البیست بعزدلفة ویلزمه دم عن عدم مبیته بم لیالي مئ» وقیل یلزمه دم بعدد ایام می ومثلها الحمار قيل: عنها كلها دم واحد وقیل کل یوم بدم؛ وقیل: کل جمرة بدم. راجع المسألة فیما مضی. (۲) رخص بعضهم للولي أن يرمي عن نفسه وعن اميت في موقف واحد وآن - ۲۳۹- عقد الجواهر باج فوات الحع وكذلك إن أراد الرمي والزيارة على من لا يقدر عليهما ولو محمولا » لأنه قد دخل في الحج لنفسه ء فلا يفصل بين أعمال حجه بيعص أعمال الحج لغير د( يطوف للزيارة ويركع ويسعی عن نفسه ثم عن امیت دون أن يرجع إلى می وهذا أرفق بالإنسان لاسيما في هذا العصر إذ ليس من السهل على الحرم الانتقال من مكان لآخر والقيام ما أوجبه الله عليه من المناسك وفق إرادته» وتكليفه القيام بها مرتين: مرة عن نفسه ومرة عن وليه مما ليس للإنسان به وسع ولا طاقة. قال في بيان الشرع: ٢۲/٦۲ وإذا مات الحاج بعد أن وقف بعرفات بعد زوال الشمس يقضي عنه وليه أو رفيقه ما بقي من مناسكه. وأحب إذا رمی عن نفسه الحمار كلها رجحم ورمی عنه» فإن رمى عنه وعن نفسه في موقف واحد كل جمرة وقف عليها فقد أجازوا له ذلك. وأحب إذا فرغ من الزيارة رحع إلى مئ. ثم خرج عنه من مئ فازدار عنه من م وطاف وركع وسعى» فإن فعل ذلك ولم يرجع إلى می فطاف عنه وسعی أجزأه فإن لم يفعل وليه أو رفيقه ذلك فأحب لورثته أن يستأجروا له من يقضي عنه ما بقي من مناسكه. وإن لم يوص هو بذلك ولم ينفذ ذلك عنه ورلته رجوت انه قد أجحزى عنه إن شاء الله. أهف. (١) شدد بعض أصحابنا في الطواف للإفاضة عن المريض غير القادر عليه ولو بالحمل. فعنده أنه لا يطاف عن الحي أبدا حى يموت فيطوف عنه ولیه. قال في بيان الشرع : ٢۲۹۲/۲ ومن مرض ولم يقدر على أن يطوف بالبیت ولم بحتمل هل یطاف عنه ویرمی -۲۳۲ ۔ عقد الجواهر با نوات الح قال القطب رحمه الله ( : وذكر الشيخ إسماعيل : أن من أراد الرمي عن مريض لا يقدر على الرمي ء قال بعض العلماء : يأخذ اثنتين وأربعين حصاة كل يوم ٠ ويرمي في كل جمرة بأربع عشرة » يبدا بنفسه . قال: وقال بعض أصحابنا : يرمي الجمار كلها لنفسه › ويرميهن للمريض بعد ذلك . ومن لم يقف بجمع لزمه الدم على المختار » ولزم - قيل - أيضا من المشعر إلى طلوع الشمس عمدا ء أو نسيانا » لا اضطرارا وتارك جمرة العقبة يوم النحر. ولا يضر الذبح قبل الرميء ولا يؤمر به . وقيل : لزم به دم. ولزم حالقا أو مقصرا قبل الذبح . وقد مضى حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أ فيمن حلق قبل الذبح ء ونحر قبل الرمي. عنه الجحمار.؟ فأقول: أما الحمار فيجوز له أن يرمي عنه وأما الطواف بالبيت فليكن بحاله على إحرامه ولا يخرج حى يطوف أو يموت فيطوف عنه وليه أو رفيقه. اه . (۱) شرح النیل ٢٤/٤٢٠۲ (۲) راجع تفصيل المسألة فيما تقدم. (۳) هو مذهب القطب رمه الله وجمهور أصحابنا على خلافه. (٤) راجم الحديث مع المسألة مما تقدم . - ۲۳۳- عقد البواهر باج فوات الح قال القطب(') : فقيل: لا دم على من فعل ذلك عمدا أو نسيانا ولا بدل لما أخطاً به . قال: وقال الربيع عن أبي عبيدة رحمهما الله : إن ذلك ترخيص منه ل خاص بذلك اليوم » ومن سأله فيه » لا لغيره ء ولا له بعد قال القطب”") :ووجهه عندي ٠ أن أحاديث المنع من ذلك ٠ وقوله تعالى : ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله (' ولو في غير الإحصار ء لأن هذا هو الشأن ٠ والآية في الإحصار ء يفيد كل من ذلك قاعدة ٠ وترخيصه يوم الوداع يفيد واقعة عين . وما أفاد قاعدة مقدم 9 ولزم خارجا من مكة لا حالقا ولا مقصرا دم . ولزم الرجوع خارجا من مكة بلا زيارة من عامه أو بعده » ولو بلغ مصره ولزم الدم أيضا وتم حجه بعد الرجوع والزيارة والسعي إن لم (۱) شرح النیل ٢٤/٤٢٤۲ (۲) المصدر السابق . (۳) البقرة جزء الآية ١۱۹ (4) هذه المسألة من المسائل الخلافيةء وفيها من كثرة الأقوال ما تحار فيه الألباب ولحديث عبد الله بن عمرو الذي أشار إليه اللصنف تأويلات عديدة وهي أسلس هذا الخلاف. وقد ذكرنا هذه التأويلات والأقوال والراجح مها في الذهب بيشيء من التوضيح عند ورود المسألة لأول مرة في باب الرمي. ٢٤۲۳ - عق البواهر با وات الحع يصب صيدا ٠ أو امرأة ٠ أو يعتقد أنه خرج من الحج ء وإلا فسد ولزمه الدم والحج من قابل . وقيل : من لم يزر حتى مضي ذو الحجة فسد حجه. وقيل : عشرون يوما من ذي الحجة () . ومن زار قبل الرمي أعادها بعد » وكذا إن زار قبل الذبح والحلق أو قبل الحلق ٠ ولزمه دم إن لم يعد . وقيل : لا ويجزيه طوافه وتم حجه "ا ' ولا يجزي اقل من سبعة أشواط ء كأربع للظهر. ولزم زائرا بثمانية أشواط إن نفر لمنى دم . وقيل : له أن يرجع فيطوف سبعة للزيارة ء بعد أن يزيد ستة للشوط الثامن الذي زاده ء فلا (١) من قال أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لم يجعصل وقتا لطواف الإافاضةء فلو خرج من مكة بلا طواف ورجع بعد سنين ولم يصب صيدا ولا نساء وطاف فقد سقط عنه طواف الزيارة وأجزأه وعليه دم عند أصحابنا لتأخيره. وقال بعض غالفينا: لا دم عليه إلا أنه أساء. ومن اعتبر أشهر الحج: شوال والقعدة وال حج كاملا جعل آخر وقت طواف الإفاضة آخر شهر الحج» فإذا مضى شهر الحج ولم يطف للزيارة فسد حجه. وكذا من اعتبرها: شوال والقعدة وعشرين من ذي الحج فإذا مضت من احج عشرون يوما فقد فسد حجه إن لم يطف خلاها. والله أعلم. (۲) الخلاف في هذه المسألة كا خلاف فيمن قدم الحلق على النحر أو النتحر على الرمي أو الحلق على الرمي» وما قيل في تلك يقال في هذه فا حكم واحد. ٢۲۳ - عقد الجواهر باج نوات الحع یلزمه ده ۰ وما يفسد به الحج من إخلال بزيد أو نقص ء أو غيرهما في الطواف تفسد به العمرة » إذا وقع ذلك في طوافها . وما لزم به الدم في طوافه لزم به في طوافها . ولا يفسد بالزيادة ولو عمدا إذا اعتقد في العمد أنها زيادة خارجة عن المشروع الذي هو سبعة ء كما يفسد الظهر بالزيادة كخمس له فإنه يفسد بالعمد ) . وأما بالسهو ء فقيل : يفسد . وقيل : لا ويسجد للسهو ء لأن الطواف ليس كالصلاة عموما ء بل في بعض دون بعض ء مثل الطهارة للبدن ء فإنه شرط فيهما ء وقد خالفها في الكلام › فإنه جاز فيه دونها » وكمس الذهب والنحاس والحرير ء فإنه يفسد الصلاة مس ذلك ء ولا يفسد الطواف وكحفظه بالأصابع والنوى. ومن طاف من وراء زمزم » أو بقرب من ظلة المسجد ٠ وإن بلا مزاحمة أجزأه . لا إن طاف من خلفه 9ء لأنه حينئذ طلائف (١) قال في بيان الشرع : ۱۷۳/۲۳ وإذا طاف إنسان لطواف الفريضة نانية أشواط ناسيا فإنه يركع ثم يطوف ستة أشواط ثم يركع ثم يبتدئ الطواف سبعة أشواط لا زيادة فيها ولا نقصان ثم يركم. فإن لم يفعل حى ينفر فعليه دم يبعث به. هف . (۲) أي إذا لم يعتقد أن الزيادة من جملة الأشواط المشروعة. (۳) أي خلف المسجد. -٦۲۳ - قد الجواهد باج فوات الحع بالمسجد لا بالكعبة . ومن شك في الطواف بنى على ما تيقن حتى يتم سبعة ء ثم يرکع ثم يعيده على اليقين ء والأول نفل ء وكذا في الصلاة . وله أن يقطعه ويستأنف . وقيل : يبني على اليقين ويجزيه . وهذا في الصلاة أقوى منه في الطواف . ومن طاف سبعة ثم شوطا أو شوطين من أسبوع آخر اء ثم ذکر أنه كره الجمع بين أسبوعين ”) ٠ خرج من حينه وركع ء ثم يعود فيتم الباقي من الأخر ء ثم يركع . وقيل : إن طاف ثمانية زاد تاسعا وخرج للركعتين ؛ ثم يتم خمسة ء ثم يركع ء وكذا يفعل إن كان الزائد غير وتر يصيره وترا ؛ ثم يركع ؛ ثم يبني عليه حتی یتم » ثم ركع ). وقيل: إن طاف ثمانية » ركع وزاد ستة » ثم يرکع » ویستأنف (۱) طواف آخر. (۲) كره أصحابنا الإقران في الطواف وهو أن يطوف سبعة أشواط ثم يطلوف سبعة غيرها وهكذا فإذا فرغ من طوافه ركع رکعتین أو رکعتين لکل طواف طافه. وهو جائز عند قومنا. (۳) مثل أن يطوف عشرة فإنه يزيد حادي ععشر ويخرج لل ركعتين ثم يتم ثلاڻة ثم يركع» وان طاف اث عشر زاد ثالث عشر وخرح لل ركعتين ثم يتم واحدا ويركع» وإن كانت أشواطه بالزيادة وترا كتسع خرج لل ركعتين بلا زيادة ورجع للإنمام وركع. - ۲۳۷ قد الجوامر _ با وات الحج سبعة ثم يركع ٠ وإن طاف ستة فركع ء زاد واحدا وركع .ثم سبعة » ثم ركع (). ومن لم يستلم الحجر في طوافه بلا زحام أساء . وقيل : لزمه دم كتارك الركعتين خلف المقام » -ومحلهما الحرم - فمن خرج منه وتركهما فدم › ولم يشترط لصحتهما المقام فقط . وقيل : من تركهما حتى خرج من المسجد ركعهما ما دام في الحرم ء وإن خرج منه فحيث كان » وإن أتى منزله أهدى شاة”). ولزم تارك السعي كله ء وخاتما بالصفا على ستة أشواط ء دم إن أحل . ومن تذكر - قيل- في سعيه أنه لم يركع » قطعه وركع وبنى ٠ وان تذکر بعد تمامه صلی ولا عليه . وان تذکره بمنی ركع في منى وتم حجه . والله أعلم . (١) ليس من بين هذه الأقوال ما يمكن الأخذ به والإعتماد عليه دون سواه لعدم (۲) راجم المسألة في باب كيفية دخحول مكة والطواف . - ۲۳۸ - قت الجواعو بام الفدية والبزاء باب الفدية والجزاء من جنى ("في الحرم أو لوث" إحرامه يلزمه الجزاء © بما أحدثه » فمن قڦتل صیدا 9 (١) الحناية : الذنب والحرم وما يفعله الانسان ما يوجسب عليه العقشاب أو القصاص في الدنيا والآخرة. (۲) لوث إحرامه بفعل الحنايات والممنوعات كقتل الصيد أو التعرض له بالأذى. (۳) الأصل في جزاء الصيد قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصميد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحکم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام". المائدة ١٩ (٤) لا يجوز للمحرم قتل صيد البر أو إيذائه أو الدلالة على مكانه» واستشني من ذلك الفواسق وهي: الغراب وال حدأة والكلب العقور والعقرب والفأر وال ية والذئب والنمر والسبم لأنما مؤذية في الغالب فجاز قتلها. وكذلك المواشي الأنسية من الأنعام كالابل والبقر والغنم و الطير الذي لا يطير ثي الحمواء كالدجاج. وكذلك صيد البحر مطلقاً. والدليل على ذلك قوله تعالى: "حل لكم صيد البحر وطعامه ماعا لكم وللسيارة وخُرّم عليكم صيد البر ما دمتم خُرُما". وقوله سبحانه: "يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم". وقد قسم العلماء الصيد إلى نوعين: - ۳۹ - ١- مثلي: وهو ما له مثيل من النعم وهي: الإبل والبقر والغنم. والمراد بالمماثلة: ما يشبهه في الخلقة والصورة وليس في القيمة. ۲- غير مثلي: وهو ما لا يشبه شيا من النعم الثلائة. كالعصفور وابخرادة ونحوهما. فأما اللي فيخير فيه في ثلائة أمور: الحدي أو الإطعام أو الصوم. ١ الحدي: وهو أن يذبح المشابه من النعم في الحرم ويتصدق به على مساكين الحرم والحكمان العدلان هما اللذان يقرران أن هذا هو جزاء ما قتل من النعم ومشابه له. ٢- الأطعام: وذلك بأن يقوم الصيد فينظر كم يساوي من النقود ثم يشتري به طعاما ويتصدق به على مساكين الحرم. ۳ الصوم: وذلك بأن يقوم الصيد فينظر كم يساوي من الأمداد فيصوم عن كل مدين يوما وقيل عن كل مد يوما. ورجح الشيخ الجيطالي الأول. اما غير المثلي فيخير قاتل الصيد بين أمرين: الإطعام أو الصوم على النحو الذي تقدم. وهل هذه الفدية: الحهدي والإطعام والصوم على التخيير أم على الترتيب؟ قولان: والجحمهور على الأول وقال به من أصحابنا الإمام الربيع والإمام النميي وصححه الشيخ الجيطالي في القواعد. والقول الثاني على الترتيب فليس له الانتقال إلى الإطعام إلا إذا عدم الحهدي وليس له الاتتقال إلى الصوم إلا إذا عدم الإطعام. وهو قول لبعض أصحابنا كأبي سعيد رمه الله. قال آبو سعید: بيان الشرع : ١٤۱/۲ ۹٤۲ قد البواعو باج الفدية والجزاء أو قطع شجرا . من لزمه شيء من جزاء الصيد حكم به عليه العدلان فإن لم يجد الحدي نظر قيمة الحدي دراهم ثم نظر قيمة الدراهم طعاما فتصدق به فإن لم يجد طعاما صام لکل وهذا على كل من ثبت فيه الحزاء من الصيد والشجر. وأما ظاهرالكتاب فيوجب التخيير. ومع التخيير: أن يحكم به العدلان هديا ثم ينظر قيمة ال مدي دراهم» ثم قيمة الدراهم طعاماء ثم إن شاء أهدى وإن شاء تصدق بالطعام وإن شاءِ صام. اُه. انظر: الدراية وكتز الغناية ومنتهى الغاية لأبي الحواري ١/۱۱۸ : بيان الشرع ١ ۱/۲٦۱ : شرح النيل ١٤/۹٠٠ : قواعد الإسلام ۱۷۲/۲ (۱) لزم من قطع شجرا من الحرم فدية. بحسب ما قطع والعبرة هنا بعظم الشجرة وضخامتها لا بنوعهاء فكلما كانت الشجرة كبيرة كلما زادت قيمة الفدية. وجاء النهي عن قطم شجر الحرم في صحيح الحديث من رواية الأمام الربيع والشيخين. فعن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يلل : "مكة حرام حرمها الله لا تحل لقطتها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها". فقال عمه العباس: إلا الأذخر يا رسول الله. فقال: "إلا الأذحر". قال الربيع: لا يعضد: أي لا يقطع؛ والخلا: الكل والأذخر نبت يصنع منه الحصر وتسقف منه البيوت. قال الإمام السالمي في شرحه للحديث: ۲/۲٠١٠ قال القرطي : خص الفقهاء الشجر المنهي عن قطعه ما ينبته الله تعالى من غور ٢٢۲ - قد الجواهر باج الفدية والجزاء لزمه الجزاء ولو قتل الصيد خطاً (. صنع آدمي» فأما ما نبت بمعالحة آدمي فاختلف فيه وال جمهور على ابحواز. قلت: وقد حكى الحشي الإجماع على جواز قطع ما أنبته الناس» ثم اخحتلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول فمذهب أصحابنا وعليه الشافعي ثبوت ابخزاء فيه فعن ابن عباس أنه قال: في الدوحة وهي الشجرة الكبيرة بقرة » وفي الحزلة وهي الشجرة الوسطى شاةء وقي القضيب درهم. وقيل: ثي الدوحة جزور» وي العود درهم» وفي القضيب الصغير نصف درهم» وقي الورقة طعام مسكين. وقال مالك: لا جزاء فيه بل يأثم. وقال عطاء: يستغفر. وقال أبو حنيفة: يۇ خحذ بقيمته هدي. وسيب الخلاف عدم النص في الحزاء فمن أوجبه قاس الشجر على الصيد بجامع التحرم والحرمةء ومن لم يوجبه تعلل بعدم النص وبراءة الذمة في الأصل. أهف. (١) اختلف العلماء في حكم قتل الصيد خطاً من غير قصب فا حمهور على إلحاقه بالقتل العمد من حيث وجوب الكفارة على قاتله» لا من حيث اكتسابه الاثم وهو المذهب وعليه المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية» وهو مروي عن ابن عباس في المشهور وعن ابن عمر وطاووس وال حسن وإبراهیيم والزهري وغيرهم خلق کٹير. قال ابن جعفر في الجامع: ۳۸۲۳/۳ ومن قتل صيداً خطاً أو عمداً فعليه لكل صيد جزاء إلا أن یکون قتل خط ا ي الحل. أهف. قال في المصنف:۲۱۸/۷ ٤٢۲ قد الجواهر باج الفدية والبزاء سئل أبو سعيد عمن قتل صيدا في الحرم؟ فقال: عليه ابحزاء؛ لأأن من قتل صيدا ي الحرم ففيه الحزاء كان خحطاً أو عمدا. كان محلا أو محرما. أهف. قال الشيرازي في المهذب:۲/ ٧٤۷ وإن رمى صيدا في الحل فعدل السهم فأصاب صيدا في الحرم فقتله لزمه الحجزاء لأن العمد والخطاً في ضمان الصيد واحد. أه. قال في بداية المجتهد: ١/۱۱٦ واختلفوا في قتل الصيد خطاً هل فيه جزاء أم لا؟ فالجحمهور على أن فيه الجحزاء. وقال أهل الظاهر: لا جزاء عليه. أهف. أدلة هذا الفريق : استدل القائلون بوجوب الحزاء على المخطئع والعامد على حد سواء بالأدلة الآتية: ١ إن غرم المتلفات لا فرق فيه بين العامد والخاطئع» وإفا يرفع الاثم عن اللخطئ. ١- أن قوله سبحانه وتعالى: "ومن قتله منكم متعمدا" حرى على الغالب إذ أن الغالب أن لا يقتل الحرم الصيد إلا عامدا. لذا لم يعتبر العلماء الشرط في قوله تعالى: "وربائبكم اللاي في حجوركم" لحريه على الغالب» فقالوا : يحرم التزوج ببنت الزوجة (الربيبة) سواءِ كانت في حجر الرجل (زوج أمها) أو مإتكن في حجره. فكذلك هنا. ۳ الآية إنما ذكرت العمد موافقة حال لأنما نزلت في العمدء كما أن ذكر العمد يترتب عليه قوله تعالى: "ومن عاد فينتقم الله منه" فليس ذكره قيدا. ٤ قياس وجوب الحزاء في قتل الصيد خطاً على وجحوب الدية والكفارة في قتل ٣٢٤۲ - عق الجواهر با الفدية والجزاء اللؤمن خطأء حيث كان الكل خطاً في حرم إتلافه» ولا لم يكن الخطاً في قل اللؤمن دافعا للدية والكفارة فكذلك لا يدفم جزاء الصيد. وذهب فريق آخر إلى القول بأنه لا جزاء على من قتل الصيد خطاء وهو قول ابن عباس في رواية والحسن البصري وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وأبي ثور وعليه الظاهرية. والعجب كل العجب من ابن حزم في إبطاله حج قاتل الصيد عامدا وإلزامه الحزاء الوارد في الآية» مع أنه ليس فيها ما يدل على بطلان حج قاتل الصيد وليس هو بقول أحد من علماء المسلمين» وإنما تحكم بلا دليل وقياس فاسد أبعد ما يكون عن الصواب» على أنه لم يوجحب على قاتل الصيد خطاً فدية بل ل يوجب على قاتله الفدية وإن كان عامدا للقتل إذا نسي انه في الحرم أو نسي أنه محرم. وأنا أنقل لك نص كلامه في المحلى: قال : ۷/٢۲۱ ومن تصيد صيدا فقتله وهو حرم بعمرة أو بقران أو بحجة تمتع ما بين أول إحرامه إلى دخول وقت رمي جمرة العقبة أو قتله حرم أو محل في الحرم سواء کان ذاکہا لإحرامه أو لم يكن فلا شيء عليه لا كفارة ولا إثم. وذلك الصيد جيفة لا يحل أكله. فإن قتله عامدا لقتله ذاكرا للاحرامه أو لأنه في الحرم فهو عاص لله تعالى وحجه باطل وعمرته كذلك وعليه ما نذكر بعد هذا إن شاء الله عز وجل. قلل الله تعالى: "لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه". فصح يقينا لا إشكال فيه أن هذا الحكم كله إا هو على العامد لقتله الذاكر لإحرامه أو لأنه في الحرم لأن إذاقة الله تعالى وبال الأمر وعظيم ٤٢٤۲ ۔ قد الجواهر باب الفدية والجزاء وعيده بالإنتقام منه لا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أنه ليس على المخطيع البتة ولا على غير العامد للمعصية القاصد إليها. فبطل يقينا أن يكون في القرآن ولا في السنة إيجاب حكم في هذا الملكان على غير العامد الذاكر القاصد إلى المعصية. أه. ولو كانت نصوص القرآن الكريم والحديث الشريف لا تفيد إلا المع الظاهر منها كما هو مذهب ابن حزم ومن شایعه لانتفى جزء كبير من بلاغة الوحي الإلحي وفصاحته بل ذهب إعجازه الذي تحدى الله به الإنس والحن . كيف لا وقد سلب أحد أركانه . فوالله إن هذا لو العجب العجاب . أدلتهم: استدل القائلون بعدم وجوب الحزاء على قاتل الصيد خطاً أو سهوا بالأنٍ: ١- عموم قوله تعالى: "ولیس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولکن ما تعمصدت قلوبكم " . وعموم قوله 6ء : " رفع عن أمي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه". رواه الطبرائي عن ثوبان بإسناد حسن. ۲- عن عبد املك بن عمير عن قبيصة بن جابر الأسدي أنه شع عمربن الخطاب ومعه عبد الرحمن بن عوف» وعمر يسأل رجلا قتل ظبيا وهو حرم فقال له عمر: عمدا قتلته أم خطا؟ فقال له الرجل: لقد تعمدت رميه وما أردت قتله فقال له عمر: ما أراك إلا أشركت بين العمد والخطاء اعمد إلى شاة فاذبجها فتصدق بلحمها واسق إهاها. فلو كان العمد والخطاً في ذلك سواء عند عمر وعبد الرحمن لا سأله عمر أعمدا قتلته أم خطأً ولم ينكر عبد الرحمن ذلك لأنه يكون فضولا من السۇال لا مع له ۳- عن قتادة عن أبي مدينة عن ابن عباس أنه قال في الحرم یقتل الصید: لیس عليه في الخطاً شيء. ٥٢۲ - أو أشار إليه فأصيب» أو أزمنه ولم يعلم بصحته بعد ء أو دل عليه أحدا أو حيوانا ففعل به شيئا مما ذکر ). وإن أخرج صيدا من الحرم إلى الحل فعليه رده ء وإلا فعليه حكومة العدلين ١٠. انظر: شرح الحامع الصحيح ١/٤١٠ : احامع لابن جعفر ۳۸۳/۳ : لصتف ۲۱۸/۷ : قواعد الإسلام ۱۷۲/۲ : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ۷/۲٤۷ : بداية الحتهد لابن رشد ۱۱/۱٦ : احلی لابن حزم ۷/٢٤۲۱ : المغي في فقه الحج والعمرة ١٤١ (١) الزمانة: العاهة. والمقصود أنه تسبب في إصابته بعاهة من جرح أو كس أو نحوه. (۲) إنما يلزم الحزاء قاتل الصيد فحسب دون جارحه أو كاسره» وعلى الان الإثم دون الحزاى ويلزمه الإحسان إليه ورعايته حى يعا. وان بقي به جرح او نقص بعد معافاته لزمه قيمة ذلك الحرح أو النقص. قال في بيان الشرع: ٤ ١/۱۷۷ وانحرم يكسر صيدا فليحسن إليه ويطعمه ويجبر کسره فإن مات حکم عليسه. أه. انظر: بيان الشرع ٤ ۱۷۷/۲ : شرح النيل ١٤/۱۱۳ (۳) أي حكم العدلين. ٦٢٢۲ - غد الجواهر باج الفدية والجزاء وإن رآه صيد ففزع فمات » أو فر الصيد برؤيته فعطب ومات أو ضرب فسطاطه أ فتعلق به فمات ء٠ لم يلزمه الجزاء في ذلك. يحكم بالجزاء عدلان فقيهان حران بالغان ٠ ولو مخالفين إن لم يجد الموافقين ”1 وقيل : إن لم يجدهما فحتى يجدهما ”ا. ولا تجوز عدلتان مع عدل ء وبعضهم أجاز ذلك 9)٠ وعن جابر : لا يكون حكما في الصيد إلا ولي . وإن لم يجد عدلين فإنه يرجع إلى مصره ويحكم العدلين هناك وحيث يجد العدلين ء فيبعث ما حكما به إلى الحرم فهو محله . ولا يجزي عدل واحد » فالشرط فيه عدلان() (١) الفسطاط: الخيمة. (۲) المخالف: ما كان على غير المذهب من أمة الإسلام. والموافق: ما كان على المذهب. (۳) قال في بيان الشرع: ١۲/١٠٦٠ ولا يجوز أن يقوم عدلان من قومناء فإن لم يجد عدلين فحى يحجد والفتيا في الفروع إذا لم يجد من يفتيه من المسلمين فاستفى أحدا من قومنا فليجتهد ما هو أعدل. أه. (٤) أجاز بعضهم ذلك في حالة الاضطرار إذا عدم العدلان. انظر: بيان الشرع ٤ ١/١٦۱ (٥) لقوله سبحان وتعالى: "يحكم به ذوا عدل منكم" فاشتراط العدلين ثابت بالقرآن الكريم. ٧٢۲ - عق الجواهو بام العدية والجزاء وإن حكما ببدنة في غزال رد حكمها () » لأن الحكم بالجزاء عبادة » والحكم بذلك خطاً لا يعذر فيه ء والخطاً الذي لا يعذر فيه لا يكون عبادة . ولا يعطيه من لزمه وإن كان فقيها حتى يحكم عدلين ٠ ويعلمهما سنة الجزاء إن لم يعلماها . وقيل : إذا لم يجد من يحكم عليه وهو عالم بالحكم فله أن يحكم على نفسه . قال الشيخ اسماعيل : وهو ضعيف لمخالفته النص . وقيل : إذا علم بحكم الصحابة » أو غيرهم في شي فليحكم به على تفسه وإنما يخكم الحكمين فيما لا علم له فيه" . (١) لأن الحكم في الغزال شاة فقط. فليس لما أن يحكما عليه ببدنة. وقد قضى ابن عباس في الغزال بشاة مسنة. (۲) جاء في الأثر : بيان الشرع : ١٤ 4/۲٤١۱: ومن قتل صيدا فإنه يحکم فيه ذوا عدل عليه ولا یحکم فيه واحد كما قال الله تعالی: " یحکم به ذوا عدل منكم". ولا يجوز للرجل أن یحکم على نفسه في شيء ما أصابه من الحرم ولو كان فقيها حى يحكم عليه عدلان بذلك؛ فان فعل م يجز وعليه البدل. ومن لزمه جزاء من الصيد وفيه سنة عن الرسول ي وهو عالم بالسنة فيه فليس له أن يعطي ما لزمه من ذلك حى يحکم به ذوا عدل؛ فان كان العدلان غير عالمين بالسنة والحزاء وحكمهما فله أن يعرفهما كيف السنة في ذلك على سبيل الفتيا. أهف. قال القطب رجه الله ي جواباته لأهل عمان عن حكم قضاء اللانسان لنفسه: ۸٢۲ - قد الجواخىر باج العدية والجزاء وإن لم يكن فيه نص عن رسول الله 8 ٠ ولا عن العلماء وليس له في الأنعام مثل كالعصفور › قومه العدلان بدراهم وأمراه أن يشتري بها ما بلغ . ومن لم يکن عنده ما يشتري به وله طعام حكما عليه أن يطعم قيمة ذلك الصيد للمساكين ء بعد أن يقوم بالدراهم » نتصف صاع لكل مسكين برا ء أو صاع من شعير ء أو ذرة ء أو تمر . وإن لم يكن عنده طعام أيضا حكما بالصوم ء يصوم لكل مسكين يوما(' .٠ وإن حكما عليه بما لم يتم مدين أو صاعا ء أو مازاد ولم يتم » فليصم يوما تاما عن الزائد أو الناقص ء لا بعضه . قلنا لا يجوز ذلك لأنه غير مأمون إلا البي 8% › ولأنه حلاف الإجماع من نصيب القضاة والحاجة إلى البينة أو الإقرار وذلك متفق عليه عند الاين وغيرهما في الأمم كلها ومع أن البي مأمون» لا يحكم لنفسه تعليما لغيره إلا إذا مست الحاجة ولم تعد تجحد منصفا لك من قاض أو غيره فحكمت لنفسك يما لا حلاف فيه أو بقول به القضاء والفتوى» وغيره مهجور أو ضعيف. أهف. انظر: بيان الشرع ٤ ١/٤٠٦٠ : كشف الكرب للقطب ۲/١٠۳۱ طبع وزارة التراث القومي والثقافة ٤٤٤ ١-۱۹۸۱م (١) ذكروا أن رجلا في الطواف ينادي: يا معشر الفقهاء ما تقولون في رجحل عليه دم ولايمكنه دم؟ فقال له الربيع : إلي يا صاحب المسألةء فجاء إليه فقلل: اذهب إلى الحلابة فاشتري شاة لا شططا في الثمن ولا دون» ثم اذهب إلى الحناطة فانظر قيمة الشاة من الدراهم كم يقع طا من الحنطةء فصم لكل نصف صاع يوما. ُه 8۹٢۲ - قد الجواه باب القدية والجزاء وقوله : " هديا بالغ الكعبة )أي مكة ء وهي الحرم كله ء أو مني » ولا يجوز الذبح في الكعبة باتفاق ء ولكن عبر باسم البعض عن الكل. ويشتري لمساكين الحرم قيمة الصيد طعاما » بسعر مكة وتقويم العدلين ء وذلك من الحبوب الستة . وقيل : من غالب قوت اليلد ©. انظر: بيان الشرع ١٤ ١/۱٠۱ (١) المائدة جزء الآية ٩٩ راجع تفسير الدراية وكتر الغناية ومنتهى الغاية ١/۱۱۸ (۲) الطعام الذي يخرجه قاتل الصيد هو نفسه الطعام الذي يخرحج في الفطظرة وفدية الأذى. وجاءت الروايات بأها أربعة أنواع من الحبوب وخمسة أنواع وجعلها بعضهم ستة أنواع› وعند البعض لا مع للعدد في هذا الملوضع فالعبرة غالب قوت أهل البلد وإن كان من غير الأصناف المذكورة وهو الذي رجححه الإمام السالي رحمه الله. روى الربيع في مسنده عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: " سن رسول الله ي زكاة الفطر على الحر والعبد والذ كر والأنشى والصغير والكبير صاعا من تمر أو صاعا من زبیب أو بر أو شعير أو من أقط ". قال الإمام السالمي: شرح الحامع الصحيح : ۸/۲٥ قوله "صاعا من نمر" انتصب صاعا على التمييز أو أنه مفعول ثان» وذكر التمر وما بعده لأنه أصناف القوت في ذلك الزمان» وقد حدثت أنواع من المأكولات لاتساع الحال كالأرز ونحوه» فينبغي للإنسان أن يخرجها من غالب قوت أهله - ۵۹ ويتصدق على كل من المساكين بذلك الطعام مدين برا وقيل : مدا(). أو أنه يطعمهم غداء وعشاء ء أو يصوم بكل مسكين يوما ء وذلك بأن يقوم الصيد فينظر كم في قيمته من الأمداد » أو يقوم بالدنانير أو الدراهم أو غيرهما فيشتري طعاما بقدر ما لزمه من القيمة ء وفي إعطاء غير الطعام قولان ”). وكذلك من لا يقدر على ما يذبح - وقد لزمه - يستام شاة ولو رخيصة ء فيقوم دراهمها طعاما فيصوم لکل مدین أو مديوما أفتى بذلك الربيع رحمة الله . وخير عند الربيع في الهدي كما ذكر ذلك الكتاب العزيز في خصال الكفارة فإنه قال: "من أوسط ما تطعمون أهليكم" فنبهنا إل هذا القيد على اعتبار هذا المع في زكاة الفطر أيضا لأن الملقصود من الكل دفع خصاصة الفقراء والقصود من جانب الدقع في الكفارة محو الوقع من الحنث» وف الفطرة طهرة الصيام فالمعايني متقاربة. و "الأقط" بفتح الحمزة وكسر القاف وقد تسكن القاف للتخفيف مع فتح الحمزة وكسرها مثل تخفيف كبد. وهو شيء يتخذ من اللبن والمخحيض يطبع ثم يترك حى يحصل. (١۱) القولان في المذهب . (۲) كأن يخرج الدراهم مباشرة للفقراء. فقال بعضهم: لا يجزئ إخراج القيمة؛ لأن الله تعالى خير بين ثلائة أشياء ليس القيمة منها. وذهب جمهور المتأخرين من أصحابنا إلى أنه يجزئ إخراج القيمة لأن النفع فيها أكثر من غيرهاء فليس كل فقير في زماننا بحاجة إلى الإطعام ولكنه قطعا بحاجة إلى القيمة (الدراهم). فيعطي كل فقير من الدراهم ما يكفيه لغداه وعشاه وذلك في حدود الريال والتصف. ‎P‏ 7-1 عق الجواهو باج الفدية والجزاء والإطعام والصوم ولو غنياءأيامافعل أجزاه. وقال بعضهم : ذلك مرتب لا يطعم إلا إن لم يجد الهدي ولم يستطعه » ولا يصوم إلا إن لم يقو على الإطعام (”). ومن استطاع الدم في بلاده أرسله ومن أكل من الجزاء اللازم له أعاده . وقلل الربيع : ما عليه إلا قدر ما أكل . ويجوز إعطاء القرابة من الهدي والطعام إن احتاجوا والصيام في كفارة الصيد متتابع. والذبح والإطعام بمكة ٠ رفقا بفقراء الحرم ء وإعانة على سكن الحرم . وقال أبو حنيفة : يجوز إعطاء من هو خارج الحرم وتفريق الهدي عليه بعد أن يكون الذبح بمكة . والصوم حيث شاء ولو في بلده . وجوز الكل "احيث أراد . وهدي المتعة لا يجزي إلا بمنى أيام منى . ورخص ”في كل وقت وفي كل موضع . وكل صيد ولو طيرا فيه حكم ء والحكم أكثره بدنة » وهي البعير . (١) راجع المسألة فيما مضى . (۲) أجاز بعض أصحابنا الإطعام خارج الحرم ولو في بلد الحاج للإطلاق في الآية الكريعة على أن يكون الذبح بمكة أو بالحرم بدليل الآية نفسها لقوله سبحانه وتعالى: "هديا بالغ الكعبة" أي في الحرم. وقيل يجب الأطعام في نفس الموضع الذي قتل فيه الصيد. (٢) وهو قول ف المذهب والجمهور على الأول. - ۲٢٢۲ ۔ عقت الجواهر باب الدية والجزاء وأقله مسكين (). فالفيل يحكم له ببدنة لا غير ء لكن من الهجان العظام التي لها سنامان : البيض الخراسانية ). وقيل : لا نظير للفيل ء وإنما يصدق متل جثمانه قاعدا من الطعام . قلت : ولا يوجد الفيل بأرض الحجاز إلا أن يجلب إليها . ومن قتل حمارا وحشيا » أو نعامة » أو قطلع دوحة: وهي الشجرة العظيمة ء من شجر الحرم ٠ لزمته بدنة ء والمراد بالبدنة : البعير جملا أو ناقة . وقيل : إن لم يجده فبقرة. وقيل : تجزي البقرة ولو وجده . وقد قضى ابن المسيب في ً ً ث ‎„o‏ )£ حمار وحش وثور وحش ببقرة (. (١) أي إطعام مسكين. (۲) البيض الخراسانية أو احجان الخراسانية نسبة إلى خراسان من فئة الجمال ولكن شا سنامان وحجمها كغيرها من احجان ذات السنام الواحد أو تزيد عليها قليلا إلا أنا لا تبلغ حجم الفيل وهي دونه في الوزن بكثير. (۳) وذلك لاختلافهم في مع البدنة هل هي الإبل وحدها أم تشمل البقر أيضل والخلاف لغوي وشرعي. (4٤) قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حمار الوحش ببقرة وبه قال عروة وابن الملسيب وبجاهد والشافعي وغيرهم وعن أحمد فيه بدنة. روي ذلك عن أبي عبيدة وابن عباس وبه قال عطاء والنخعي وعليه أصحابنا. وقي بقرة الوحش بقرة» روي ذلك عن ابن مسعود وابن المسيب وعطاء وعروة وقتادة والشافعي. انظر: بيان الشرع ٤ ١/۷١۱ ۳٢۲ - قد الجواهر باج الفدية والجزاء وفي وعل وأروى : وهي أنثى الوعل ء ودون دوحة من الشجر بقرة «اء والولد بولد » فولد الحمار الوحشي بولد الناقة ء وولد الوعل بولد البقرة . وفي الغزال شاة والولد بولد . وفي الضب جدي جمع الماء والشجرء حكم بذلك زيد بن ثابت فأجاز عمر حكمه (٠. وفي يربوع صغير معز أو ضأن . وفي أرنب سخله ). انظر: المغيٰ والشرح الكبير ۳/٠٥۳ (١) قضى ابن عمر رضي الله عنهما في الوعل والأروى ببقرة. (۲) روى الشافعي في مسنده عن طارق بن شھاب قال: خرجنا حجاجا فاوط رجحل منا يقال له أربد ضبا ففقر ظهره» فقدمنا على عمر رضي الله عنه فس أله أربد. فقال: احكم يا أربد فيه. قال : أنت خير مي يا أمير المؤمنين. قال: إفا أمرتك أن تحكم ولم آمرك أن تزكيي. فقال أربد: فيه جديا قد جمع املاء والشجر. فال عمر: فذلك فيه. وقد استدل قومنا بهذا الحديث على جواز أن يكون القاتل أحد الحكمين› وهو حلاف المذهب وعليه المالكية. (۳) روى جابر بن عبد الله عن البي يلل أنه قال: " في الظي شاة وف الأرنب عناق وف اليربوع جفرة". قال ابن الزبير: والحفرة الي قد فطست ورعت. رواه الداراقطني. والعناق هي ال حدي. قال أبو سعيد: بيان الشرع : ١۱۷۹/۲ : في المربوع جفرة فوق السخلة. والسخلة ما كان يرضع. واليربوع من الصيد لا من السباع. أهف. انظر: بيان الشرع ١ ۱۷۹/۲ ٤٢۲۵ - وبكحمامة من كل طير يهدر شاة » وفي الولد ولد شاة ء وكذا الحبارى ”.٠ وبيض الحمامة ونحوها إن تفرخ درهم وإلا فنصف درهم ء وهو حديث عن ابن عباس عنه 6 (. انظر: المفي والشرح الكبير ۳/٠٥۳ : ا حلۍ ۲۲۸/۷ (١) قال أبو بكر الكندي: بيان الشرع : ١۱۸۰/۲ في الحجلة والقطا والحبارى والكروان والكركي وابن الماء ودجاجة ابحسر واليعقوب والقمري والربشي شاة. أه. قال أبو سعيد: بيان الشرع : ١۱۸۰/۲ القول في هذا كالقول في الحمامة لأ لا أعلم في الطير فوق الحمامة أكثر من شاة إلا النعامة. أه. ١ (۲) ل أقف على هذا الحديث الذي أشار إليه اللصنف متصلا بإسناد إلى النبي ي › ولك وجدته موقوفا من رواية ابن عباس وأخری عن علي بن ابي طالب. والرواینان ذکر ہما ابن حزم في الحلی فقال: ۷/٣۲۳ : وأما بيض الحمام فروینا من طریق عبد الرزاق عن ابن بجاهد عن عطاء کلاھما قال: أُن علي بن ابي طالب قال: في کل بیضتین درهم. ومن طريق عبد الرزاق عن محمد بن عبيد الله عن عطاء عن ابن عباس قسال: في كل بيضة حمام مكة نصف درهم. وهو قول عطاء وقال: فإن کان فيها فرخ فدرهم. وقال عبید بن عمير: بنصف درهم طعام ویتصدق به. وعن عبد الرزاق عن معمر وعن قتادة قال في بيضة من بيض مام مكة: درهم› وي بيضة من -0۵٥۲ - عقد الجواهر باب الفدية والجزاء وقيل : في الحمام صاع من طعام وببيضه نصفه › وبه قال الربيع حمام الحل: مد. قال معمر: وقال الزهري: فيه ثمنه وهو قول الشافعي. أه. قال ابن حزم: ۲۳۰/۷ وفي بيض الحمام أقوال: أحدها: في البيضة درهم وهو قول ابن عباس. وثانيها: في البيضة نصف درهم وهو قول ابن عباس وعبید بن عمير. وثالثها: فيها نصف درهم فإن كان فيها فرخ فدرهم وهو قول عطاء. ورابعها: في بيضة من مام مكة درهم» وقي بيضة من مام الحل مد وهو قول قتادة. وخامسها: فيها نمنها وهو قول الزهري والشافعي. أ هھ . وبقول عطاء أخحذ أصحابنا. (١) رواية حاحب ذكرها صاحب بيان الشرع والذين جاءوا من بعدە من أصحابناء وفيها أن حاحب ورجل من المسلمين حكما في زوج مام وبیضتين أغلق عليهما باب فمات الحمام فحكما بصاعين لكل حمامة صاع وف البيضتين نصف صاع. أما عن الفرق بين حمام الحرم ومام الحل فيقول أبو سعيد: حمام الحرم فيه شاة وحمام الحل فيه اختلاف» قول: شاة» وقول: درهم هذا على من يقول بالمثل وعلى قول من يذهب إلى الحزاء بالقيمة فقيمته ماخرج من النعم. أه. انظر: بيان الشرع ٤ ۱۷۷/۲ ۱۷۹ منهج الطاليین ۷/٥٥۳ : شرح لأمية ابن النظر في الحج ۳۳۲ -٦٢٢۲ - وبضبع كبش ء وبه حكم رسول الله 4 وعمر (. وببيض النعام صوم يوم » أو إطعام مسكين . وقيل : عشر بعیر (). (١) اتفقوا على أن في الضبع كبش لا ثبت عنه ي من رواية جابر عد أبي داود: " أن البي ي جعل في الضبع يصيدها الحرم كبشا" . قال ابن قدامة: المغي والشرح الكبير : ۳/٠٥۳ قال أحمد: حكم رسول الله يل يي الضبع بکبش وقضی به عمر وابن عباس وبه قال عطاء والشافعي وأبو ثور وابن المنذر. وقال الأوزاعي: كان العلماء بالشام يعدوفا من السباع ويكرهون أكلها وهو القياس» إلا أن اتباع السنة والآثار أولى. أه. وقد أجاز أصحابنا رحمهم الله قتل كل سبع ضاري يخافه الإانسان على نفسه كالذئب والأسد والنمر وغيرها. بيد أن الحديث المتقدم أخرج الضبع من هذا الحكم وهي من السباع الضارية. ولكن ماذا لو تعدت على الإنسان أو حلولت إيذاءه فقتلها دفاعا عن نفسه هل يلزمه فدية أخحذا بعموم الحديث. آم هي سبع ضاري لا فدية فيها لا سيما أنه قتلها ليحمي نفسه منھا؟ (۲) اختلف أهل العلم فيما يلزم الحرم إِذا أصاب بيضة نعام: فقال أبو عبيدة مسلم: في بيض النعام صوم يوم. وعلى هذا جمهور أصحابنا. وخيره بعضهم بين صوم يوم أو إطعام مسكين» وهو قول أبي الحسن البسيوي والإمام الثميي. وهو مروي عن اين مسعود وأبي موسى الأشعري. وقال أبو سعيد: إن كان في البيض فرخ فمات ففيه ولد من الابل ولو حوار مولود. وإن لم یکن فيه فرخ فشاة او کیش. وقد وردت أحاديث عن الرسول ي في قضاء بيض النعام منها ما ذكره أبو - ۲۵۷ قد الجواهو باج الفدية والجزاء وبرخمة دانقان وهو ثلث درهہ (). وقيل : في صغار الصيد كلها بالقيمة . وفي أمهاتها بالمش من الأنعام ء وبه قال أبو حنيفة » بل قيل عنه : في الصيد مطلقا بالقيمة » ووجهه أنه ليس لكل صيد ما يمائله من النعم ٠ وهي الحسن في الحامع عنه ي أنه قال: "ثي بيض النعام صيام يوم أو إطعام مسكين'. غير أن هذا الحديث وسواه من الأحاديث الي وردت في هذا الموضوع ضعيفة لا يقوى على الاستدلال بها كما نص على ذلك الشوكان في نيل الأوطار. وقي المسألة أقوال عديدة غير الي ذكرناها: فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: أنه يجب فيها القيمة. وهو مروي عن عمر ابن الخطاب. وقال مالك في رواية عنه: قيمة عشر بدنة. وقال الشافعي في رواية عنه: قيمة عشر نعامة. وقال الهادي: يجب فيها صوم يوم. انظر: حامع أبي الحسن البسيوي ۲۸۸/۲ : بيان الشرع ٤ ۱۷۹/۲ : منهج الطالبين ۷/٠٥۳ : نيل الأوطار ٥/۸۹ : احلی ۷/٢۲۳ : الذخيرة ۳/٢۳۲ (١) أفى بذلك أبو معاوية رحمه الله. وإلا ففي الرخمة والنسر والصقر حكومة. انظر: منهج الطالبین ۷/٦٥۳ : شرح لامية ابن النظر في الحج ۳۳۳ - ۲۵۸ خوط الجوأاحر بامے الندية والجزاء الإبل والبقر والغنم . ففسر المثل بالقيمة في قوله تعالى : فجزاء مثل ما قتل من النعم ١ ولا شك أن قيمة الشيء مظه ”). قال القطب” : واختار الشيخ ”): أن المثل من الأنعام ء إلا إن لم يوجد المثل فالقيمة . ولم يختلفوا أن من جعل على نفسه هدي ‹) أنه لا يجزيه أقل مما ذكر . وبقملة تمرة أو حبة من عنب أو تين أو رمان أو شعير وکل ما أطعم عنها فهو خير منها . وقيل : قبضة من الطعام . وعن الربيع لا شيء على قاتل القمل والبعوض والذباب والذر . وقيل : يتصدق بشيء ولو قليلا . وعن ابن عباس القملة أهون هالك ء أي لا جزاء فيها ٠ وقيل : هذا إن لم يتعمد قتلها (). (۱) المائدة. جزء الآية ١٩ (۲) قال ابن رشد: بداية الجتهد : ۱/١۱٦ احتلفوا هل الواجب في قتل الصيد قيمته أو مثله؟ فذهب الجحمهور إلى أن الواحب المثل» وذهب أبو حنيفة إلى أنه مخير بين القيمة أعيْ قيمة الصيد وين أن يشتري با المثل. أه. (۳) شرح النیل ١/۱۱۳ (4٤) أي الإمام الثميي رمه الله. (٥) أي نذرا. (1٦) اختلف أصحابنا في القملة والذرة والبعوضة وما في أحكماها إن قتلها الحرم هل تلزمه الكفارة أم لا؟ -۹٢۲ - قد الجواهر باه الفدية والبزاء فعند كثير منهم أَنها ليست من الصيد ولا شيء على قاتلها. وبعضهم يوجب عليه الكفارة. وبعضهم يستحب له أن يكفر تحرزا واحتياطا. ومذهب الحمهور كراهية قتل الحشرات الصغيرة بلا حرمة. وأجاز ابن حزم قتلها على اعتبار نا ليست من الصيد. قال في بيان الشرع: ١۱۸۲/۲ وليس في البعوض والنملة وأشباه ذلك جزاء وليس هو من الصيدء وقيل: يتصدق بععروف ولا كفارة في القملة ولا في القراد أو شيء من ذلك. أه. وقال أيضا: ٤ ١/٤۱۸ في القملة تمرة أو حبة بر وهو خير منهاء وفي الضفدع قبضة من تمر أو حب أو دقيق. ويكره قتل التحل» وقيل يتصدق بعمعروف» وقيل: لا شيء فيه ولا في الذرة وقد فعل ذلك أبو صفرة فأمره محبوب أن يشتري بدرهم ترا ويتصدق به وذلك أنه قتل ذرا كثيرا. اه . وقال أيضا : ولا يقتل الحرم القملة ولا يلقها عنه. فإن آذته أخرجها من جحسده ووضعها في ثوبه فإن ألقاها حكم عليه ذوا عدل بتمرةء وتركها أفضل. أهف. قال في ا حلی: ۲۳۸/۷ وجائز للمحرم في الحل والحرم وللمحل في الحرم والحل قتل كل ما ليس بصيد من الخنازير والأسد والسباع والقمل والبراغيث وقردان بعيره أو غير بعيره وال حلم كذلك؛ ونستحب له قتل الحيات والفئران والحداً والغربان والعقارب والكلاب العقورةء صغار كل ذلك وكباره سوا وكذلك الوزغ وسائر الحوام» ولا جزاء ٿي شيء مما ذكرنا ولا في القمل. فان قتل ما نهي عن قتله من هدهد او صرد او - ۰٦۲ - قد الجواهر بأ الفدية والجزاء وفي الجرادة حكومة . وقيل : تمرة . وقيل : قبضة من طعام وقيل : درهم . وقيل : لقمة . وبالقبضة أخذ أصحابنا . وعن أبي هريرة عن رسول الله 8% : الجراد من صيد البحر فلا شيء على قاتله (). وبه قال كعب . والجمهور على أنه من صيد البر . ضفدع أو نمل فقد عصى ولا جزاء في ذلك. برهان ما ذكرنا أن الله تعالى أباح قتل ما ذكرنا ثم لم ينه الحرم إلا عن قتل الصيد فقط. اه . (۱) الحديث أخحرجه أبو داود في السنن وفيه روايتان: الأولى من طريق أبي المهزم عن أبي هريرة والأخری من طريق ميمون بن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة. والروايتان ضعيفتان. أما الأولى فلن في سندها أبا اللهزم وهو هالك؛» وفي الأخرى ميمون بن جابان وهو بجهول. قال أبو داود: أبو المهزم ضعيف والحديثان جميعا وهم. أما كعب فإِن له في المسألة قولان: القول الأول: هو الذي أشار إليه الملصنف وأنه يرى اراد من صيد البحر. والقول الثاي : أنه يرى في الحرادة درهما لرواية يوسف بن ماهك عن كعب أنه قال: ذكرت لعمر أن أصبت جرادتین وأنا حرم فقال لي عمر: ما نويت في نفسك؟ قلت: درهماء فقال عمر: تمرتان خير من جرادتین» امض لا نوت في قال ابن حزم: الحلى : ‎Y/Y‏ وبالعيان يرى الناس الحراد يبيض في البر» وفي البر يفقس عنه البيض» وفي البر يبقى حئ يوت» وأنه لو غمس في ماءِ عذب او ملح لمات في مقدار ما يحوت فيه - ۲۹ - وبذرة لقمة . وقيل : قبضة . وقيل : تمرة » وكذلك الذبابة. وقيل : من ضرب ظلبية حاملا فألقت ميتا » فعشر قيمة أمه » وان لقت حيا فمات فمثل أمه . ١ وله طرح ما ليس من بدنه كبق وبرغوث وقراد ١ا وبعوض سائر حيوان البر إذا غمس في الماى ورسول الله ل لا يقول الكذب فسقط هذا القول بيقين وصح أنه من صيد البر الحرم على الحرم وقي الحرم بلا شك. أهف. وفي المسألة أقوال كثيرة هذا بياها: القول الأول: عن عمر بن الخطاب وكعب: في الحرادة درهم. القول الثاي: عن عبد الله بن عمرو بن العاص: في الحرادة تمرة. وهو قول ناين لعمر. القول الثالث: عن ابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد وابن اللسيب وعليه أصحابنا والمالكية: في ابحرادة قبضة من طعام. القول الرابع: عن محمد بن علي وعطاء وطاووس وبجاهد: يطعم شيعا إن أصاها' عمدا وإلا فلا. انظر: جامع أبي الحسن البسيوي ۲۸۹/۲ : شرح التيل ١٤/۱۱۳ : ا حلی ۲۳۱/۷ : سنن ابي داود ۲ كتاب المناسك باب في اراد للمحرم : بداية الحتهد ١/۱۸٦ (۱) إن ضرب ظبية حاملا فألقت ميتا يجزيه عنه سخلة. (۲) روى عن عمر أنه قرد بعيره بالسقيا وهو نرم أي نزع القراد عنه ورزماه هذا قول حابر بن زيد وعطاء. وروي أن ابن عباس قال لعكرمة: قرذ البعير. ۲ عقد الجوأهر باج العدية والبزاء ونحوه من قمل البهائم لا قتله . وفي الثعلب شاة . وفي الضفدع قبضة من طعام . وحد الحرم من الكعبة للحل من طريق المدينة : أربعصة أميال ونصف ء٠ وهي حد التنعيم . ومن جدة : اثنا عشر . ومن تهامة : ستة أميال . ومن عرفات : أحد عشر . ومن العراق : تسعة ١). وإن التجاً من لزمه حد إلى الحرم فلا يباع له ٠ ولا يشتري منه ولا يجالس ولا يؤانس › ولا يطعم ولا يسقى › ولا يؤاوی ء حتى يخرج فيقام عليه الحد . ومن أحدث موجب الحد في الحرم أقيم عليه فيه ©). قال أبو عبدالله 7 : تقام الحدود في الحرم ولو فعل موجبها خارجه . ولا يحل - وإن لمحل- شجر الحرم وصيده ولقطته © أي يحرم أن يأخذها على أنه إن لم يجد صاحبها أكلها وحل التقاطها لمن أراد أن يعرفها على أنه إن لم يجد صاحبها فكره ذلك فقال: قم فانغحره. فتحره. فقال له ابن عباس: لا أم لك كم قتلت فيها من قراد وحلمة وحمنانة. رواه سعید. انظر: المغي والشرح الكبير ۳/٠٥۳ (۱) مضى بيان حدود الحرم المكي . (۲) وإن كان من وجب عليه الحد محرما بحج أو عمرة أمره الإمام أن يطوف ويسعى ثم يقيم عليه الحد. انظر: جواهر الآثار ۷/۱۳٥۱ (۳) أبو عبد الله الحضرمي . (٤) نى رسول الله َء عن قطع شجر الحرم وعن صيده ولقطته وخلائه. فقد -۳٦۲ - قد الجواهو باج الفدية والجزاء تصدق بها . ولا يحل خلاء الحرم : وهو الرطب من النبأت. لا يحتش ويجوز رعيه ء ومنعه مالك والكوفيون . وقال بعحض أصحابنا: إن أهدى ناقته إلى شجرة فالجزاء ء وإن أهملها ترعى فلا عليه ١). ولا يجوز قطع اليابس أيضا » ورجحت الشافعية جوازه”). وجوز الأذخر) تصنع منه الحصر وتسقف منه البيوت وقال: ابن عباس لزم بالدوحة © بقرة وبالوسطى شاة وبقضيب درهم سواء أكان ذلك القضيب هو نفس الشجرة أم غصن منها روى الإمام الربيع من طريق أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي : " مكة حرام حرمها الله لا تحل لقطتها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا یخت لا خلاها". فقال عمه العباس: إلا الأذخر يا رسول الله. فقال: "إلا الأذخر". قال الربيع: لا يعضد: أي لا يقطع والخلا: الكل والأذخر: نبت يصنم مته الحصر وتسقف منه البيوت. انظر: شرح الحامع الصحيح ۲/۲١٠ ما جاء في حرم مكة. (١) اختلف العلماء ي نبات الحرم وشجره هل فيه جزاء أم لا: وقد تقدم تفصيل الملسألة . (۲) لأن الكلاً عندهم قسمان: رطب ويابس» أما الرطب فهو الذي ذكره الحديث وهو الخلا وأما اليابس فهو الحشيش. وقد قصروا الخلا على ما كان رطبا أما اليابس فلا يدخل تحت هذا المسمى وهو خارج عن النهي. انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي ٢/٥٤۷ (۳) وهو الملسمى في اصطلاح لغة أهل عمان بالسخبر وهو نبت طيب الرائحة. (٤) الدوحة : الشجرة الكبيرة. ٢٤٢۲ - قد الجواهو بام الفدية والجزاء وبورقة مسكين ؛ وبعود صغير نصف درهم وهذا إن لم يزرع أو يغرس ء وأما إن زرع أو غرس فلا كفارة لقطعه . وكذا ما خرج في الزرع أو تحت النخل من حشيش بالسقي بدلو أو عين فيما استظهره القطب رحمه الل (). وان رمی محل طائرا على غصن متدل في حل وأصل شجرته في الحرم لم يلزمه جزاء ء ولزمه بعكسه”). ومن دخل الحرم بصيد أطلقه على الصحيح ”ا . (۱) شرح التیل ١/١٦۱۱ (۲) يلزمه الحزاء كذلك إذا كان محرما سواء كان الطائر في الحل أم في الحرم. (۳) إذا احرم الشخص وفي ملكه صيد فقد ذكر أصحابنا أنه يلزمه إرساله ويزول ملكه عنه وهو مذهب الشافعية. وقال مالك وآبو حنيفة وأحمد: لا يزول ملكه ولكن يجب إزالة يده الظاهرة عنه فلا يكون بمسكا له في يده» ويجوز له أن يتركه في بيته وقفصه. وقال مالك وأحمد وأصحاب الرأي: ليس عليه إرسال ما کان في متزله. وإن کان في يده صيد لزمه إرساله. وقال ابو ثور: ليس عليه إرسال ما في يده. قال ابن المنذر: وهذا صحيح. قال العلامة الجيطالي في القواعد: ۲/٤٤٠ واختلفوا إذا أحرم وفي يده صيد: قال أصحابنا رهم الله: يرسله من يده. وبه قال بجاهد وعبد الله بن الحخارث وجماعة. وقال آخرون: ليس عليه إرسال ما في يده. وحكي ذلك عن أبي ثور. والله أعلم وأحكم. أهف. -٢٦۲ - قد الجوأهر بام الدية والجزاء وإن دخله بلحم صيد دفنه عند بعض ء وأجاز بعض له ولغفيره أكله . وعلى المنع إن أطعمه أحدا ء لزم - قيل - : آكله جزاء ِن علم (. ولايحل شجره إن أخرج للحل » وحل صيده إن خرج للحل فصيد فيه ©). قيل أكثر الصوم أحد وعشرون يوما ٠ ومن قتل نحو أيل فبقره ©. وإن لم يجد أطعم عشرين ء وإلا صام عشرين. وفي النعامة وحمار الوحش بدنة إل ا. وإلا أطعم ثلاثين ٠ وإلا انظر: قواعد الإسلام ١/٤١١ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ١۱۸ (۱) قال في منهج الطالبین: ۳۰۷/۷ ومن دخل الحرم بصيد أطلقه. وإن دخله بلحم صيد دفنه» وإن أطعمه غيره فعلى آكله الحزاء. وما ذبح الحرم من الصيد فلا يؤكل؛ وإذا أخطر الحرم فوجد الصيد والميتة فإنه يأكل اليتة. أه. (۲) العبرة هنا بموضع قطع الشجر أو صيد الحيوان.فامتنع عليه شجر الحرم وإن خرح به للحل بعد ذلك» لأنه قطعه في الحرم ولا بمكن بحال من الأحوال نقله إلى الحل إلا بالقلع أو القطع. ثي حين يجوز له صيد الحرم من طير وحيوان بري إذا حرج بإرادته من الحرم إلى الحل على أن يكون الحرم متحللا من إحرامه عندئذ فيصيده ٿي موضع الحل. كما يجوز للمحرم شجر الحل وحشيشه ونباته إن دخحل به إلى الحرم. (۳) حكم اين عباس رضي الله عنهما في الإيل ببقرة وبه أذ أصحابنا. (٤) روي عن عمر بن الخطاب وابن عباس وعلي وعثمان وزيد وجملة من - ٦۲۹ - غقد الجواهر باج الفدية والجزاء صام ثلاثين . وهل لزم قاتل صيد ء وقالع شجر أو قاطعه ء بحرم المدينة وهو محل جزاءِ ؟ (۱). قال القطب : وهو الصحيح ء أم لا يلزمه جزاء › قولان ”). الصحابة والتابعين انهم قالوا في النعامة: بدنة. وبه قال أصحابنا وعطاء ومالك والشافعي وأكثر العلماء. وحكي عن النخعي أن فيها قيمتها. وبه قال أبو حنيفة وخالفه في ذلك صاحباه. وي حمار الوحش بقرة. روي ذلك عن عمر وبه قال عروة ومجاهد والشافعي وعليه المذهب. وعن أحمد فيه بدنة» روي ذلك عن أبي عبيدة وابن عباس وبه قال عطاء والنخعي. انظر: قواعد الإسلام ١/٤۱۷ : المفي والشرح الكبير ۳/٠٥۳ (۱) شرح النیل ١/٥١٠٠ (۲) ليس من خلاف في حرمة صيد المدينة وغيرها من البلاد على الحرم عندنا وعند كثير من قومناء ولكن وقع ال خلاف في حرمتها على الحل» فقد انقسمت الأمة في هذه المسألة إلى فريقين: الفريق الأول: يرى أن للمدينة حرم كحرم مكة. وهو مذهب الجمهور. الفريق الغاي: لا يرى للمدينة حرما كحرم مكة. وهو مذهب أآبي حنيفة. غم إن أصحاب الفريق الأول مع إجماعهم على حرمة المدينة إلا أنهم اختلفوا في وجوب الحزاء على من انتهك هذه الحرمة: فذهب أكثرهم إلى عدم وجوب الحزاى إذ لم يرد أن الرسول يل أوحب فيها - ۹۷٦۲ - قد الجواخر باب العدية والبزاء جزاء ولم يؤثر شيء من ذلك عن أصحابه ولا تابعيهم. قال بذلك مالك والشافعي ورواية عن أحمد. وقال به من أصحابنا الإمام السالي رحمه الله. وذهبت طائفة منهم إلى القول بوجوب الحزاء في صيد المدينة وشجرها إذا انتهك حرمتها محل أو حرم على السواء. قال بذلك ابن ابي ذئب وابن ابي لیلی وابن اللنذر. وهو قول للشافعي في القديم› وقول لبعض المالكية ورواية عن أحمد. وقال به جمم غفير من أصحابنا منهم: ابن بركة وأبو سعيد وحمد بن إبراهيم الکندي والقطب محمد بن يوسف وغيرهم. ِ وقال أبو حنيفة وزيد بن علي والناصر: أن حرم المدينة لا يحرم على الحقيقة ولا تبت له الأحكام من تحريم قتل الصيد وقطع الشجرء وسوف تعرض لأدلهم لاحقا. أولا : أدلة القائلين أن للمدينة حرم كحرم مكة: استدل أصحاب هذا القول بالعديد من الأحاديث› وهي وإن كانت مقبولة عند الفريق الآخر بيد أن لكل فريق تأويله الخاص المؤيد لمذهبه حيال هذه الأحاديث. وإليك بعضا من أدلتهم: ١- عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: إن رسول الله يل طلع له أحد فقال: "هذا جبل يحبنا ونحبه» اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم مسابين لابتيها". قال الربيع: عي ما بين حرتيها. رواه الربيع والشيخان. ١- في حديث لعلي عن البي ¥ في المدينة: "لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بهاء ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلق رجحل بعیره". رواه امد وأبو داود. ۳- عن عباد بن تيم عن عمه: أن رسول الله يل قال: " إن إبراهيم حرم مكة ۸٢۲۹ - ودعا ا وني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة". متفق عليه. ٤ عن أنس قال: إن الي 8% قال: "المدينة حرام من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث» من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". رواه البخاري. ٥ عن أبي سعيد: أن رسول الله ي قال: "إن حرمت المدينة حرام مابين مأزميها أن لا يهرق فيها دم ولا يحمل فیها سلاح ولا يخبط فیھها شجر إلا لعلف". رواه مسلم. وقد تطرق الإمام السالي رحمه الله للمسألة في أكثر من موضع فذكرها في شرحه للمسند» كما ذكرها في جواباته في العقد الثمين» وهذا تلخيص ما قاله في هذين السفرين العظيمين: قال في شرح المسند: ۱۱۱/۲ .... روق في رواية الشيخين "كما حرم إبراهيم مكة" والتشبيه في الحرمة فقط لا احزاى لأنه لم يكن في شريعة إبراهيم جزاء الصيد» ونما هو شيء ابتلى الله به هذه الأمة كما قال عز من قائل: "ليبلونكم الله بشيء من الصيد". ولم يكن قبل ذلك. والصحابة فهموا المراد في تحريم صيد المدينة فتلقوه بالو حوب دون الخزاء والأصل براءة الذمة فلا يجب فيها شيء إلا بيقين. هذا قول أكثر العلماء. وقالت فرقة من قومنا ومال إليه أبو محمد من أصحابنا: في صيدها الحزاۍ لأنه حرم ني كما أن مكة حرم ني. وهذا القياس غير كاف في إثبات المطلوب لأن أمر الحزاء شيء غير التحريم. أه.. وقال في العقد الثمين: ٢/٤۳۹ .... وإذا تأملت أحوال الصحابة ثم من بعدهم رأيت جميعها تقتضي أن حال - ۲۹- غقد الجواهر باي الفدية والجزاء المدينة مخالف حال مكةء فانم لم يتحرجوا فيها مثل تحرجهم في حرم مكةء وقد كانت لم فيها وقائع وأحوال كثيرة › وإن تحريعها أمر تعم به البلوى لا يکاد مثله أن يخفى. ثم إنه من خاف على نفسه في عصر الصحابة التجاً إلى حرم الله في مكةا ولم يثبت أن أحدا التجاأ بالمدينة› فلو ثبت أَنا حرم عندهم لالتجأوا بها كما التجلُوا بعكة وغير ذلك من الأحوال الكثيرة والله اعلم. أهف. وعلى النقيض من هذا المذهب ذهب كثير من علماء الأصحاب إلى القول بوحوب الحزاء في حرم المدينة مساواة له بحرم مكة. قال في بيان الشرع: ١۱۸۱/۲ واختلفوا في الحزاء فيمن قتل صيدا من حرم المدينة: الشافعي والأكثر منهم لا يرى فيه الحزاء. أبو سعيد يرى حرمة المدينة كحرمة مكة باتفاق. اه . وقال في موضع آخر: ١۲/٦۱۸ واختلف أصحابنا هل يلزم الحزاء من قتل الصيد أو عضد الشجر في حرم المدينة؟قال بعضهم: عليه ال حزاء. وذهب آخرون إلى أنه لا شيء عليه. والصحيح هو الأول لا ذكرنا. أهف. والخلاف في إيجاب الحزاء أو عدمه موجود عند قومنا أيضا. جاء في نيل الأوطار: ١/١٠٠ استدل بهذا ويا في الأحاديث المذكورة في الباب من تحريم شجرها وخبطه وعضده وتحريم صيدها وتنفيره الشافعي ومالك وأحمد والمادي وجمهور أهل العلم على أن للمدينة حرما كحرم مكة يحرم صيده وشجره. - ۲V. غقد الجواهو با الفدية والجزاء قال الشافعي ومالك: فإن قتل صيدا أو قطع شجرا فلا ضمان لأنه ليس محل للنسك فأشبه الحمى. وقال ابن أبي ذئب وابن أبي ليلى: يجب فيه ابحزاءِ کحرم مكة. وبه قال بعض المالكية وهو ظاهر قوله: "كما حرم إبراهيم مكة". هف . قال النووي في الإيضاح: ص : ٤٩٤ يحرم التعرض لصيد حرم المدينة وأشجاره فإن أتلفه ففي ضمانه قولان للشافعي رحمه الله تعالى: الجديد لا يضمن؛ وهو الأصح عند أصحابناء والقديم أنه يضمن وهو المختار. وعلى هذا في ضمانه وجهان : أحدهما كضمان حرم مكة وأصحهما أخحذ سلب الصائد وقاطع الشجر. والمراد بالسلب ما يسلب القتيل من الكفار»» ثم هو للسالب على الأصح؛ وقيل: لفقراء الدينةء وقيل: لبيت المال. أه. ولا يخفى أن أقوى ما استدل به الموجبون للجزاء في حرم المدينة هو قوله عَم : "وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة". حيث جعلوا الشبه بين الحرمين في كل شيء فأوجبوا الحزاء في حرم المدينة قياسا على وجوبه في حرم مکق وان لم يرد به حديث أو أثر. وفي كلام الإمام السالي المتقدم ما هو كفيل بالرد على هذا القياس وأصحابه. ثانيا : أدلة القائلين أنه ليس للمدينة حرم كحرم مكة: وهذا مذهب أبي حنيفة وزید بن علي والناصر واستدلوا على دعواهم بالان. ١ أنه لو كان للمدينة حرم حرم لبينه الرسول يل بيانا عاما ولوحب فيه الحزاء کصید الحرم. وأجيب عليه : بأنه روى تحرم المدينة جماعة من الصحابة كأبي هريرة ورافع وعبد الله بن زيد وسعد وجحابر وأنس» وهذه الروايات ثابتة في الصحيح من - ۲۷۹ عد الجواهر بام الفدية والجزاء إخراج الربيع والبخاري ومسلم وغيرهم. وهذا يدل على تعميم البيان وليس هو في الدرجة دون إخبار تحر الحرم وقد قبلوه وأثبتوا أحكامه على أنه ليس عمتنع أن يبينها بيانا خاصا أو عاما فينقل خحاصا كصفة الأذان والوتر والإقامة. ۲- أن حل الاصطياد عرف بالتصوص القاطعة فلا يحرم إلا ببراهين ساطعة. والأحاديث الواردة في الباب فيها الاحتمال وما يطرقه الاحتمال يسقط به الاستدلال. وأجيب عليه : أن حل الصيد بالعمومات عتمل للتخصيص وأن الأحاديث الواردة فيه كافية لذلك؛» لأن العموم يخصص بالآحاد ولا شك في صحة الخيبر وتأويل التحريم بالاحترام بعيد جدا. انظر: بيان الشرع ١۱۸۱/۲ ۱۸۹ : منهج الطالبين ۷/٢٦۳ : شرح الحامع الصحيح ١/١۱١٠ كتاب الحج › ما جاء في حرم المدينة :العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين للإمام الساللي ۲/٤۳۹ : كتاب حل المشكلات للشيخ أبي زيد الريامي ۲ طبع وزارة الترات القومي والثقافة. : شرح النيل ١٤/١٠٠ : نيل الأوطار ١/١٠٠ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة £۹۳ : المفيي والشرح الكبير ۱۹/۳٦۳ : احلی ۳/۷٦۲ : الملهذب في فقه الإمام الشافعي ۲/٠٥۷ ٢۲۷ - قد الجواهر بايجم القدية والجزاء وحرم المدينة ما بين عير إلى ثور (). فعير من جهة المغفرب وثور من جهة المشرق ء وقيل : هو جبل صغير خلف أحد من جهة الشمال . روي أنه ټم جعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى ١. قال عدي بن زيد : حمى رسول الله # كل ناحية من المدينة بريدا بريدا لا يخبط شجرة ولا يعضد ٠ أي لا يقطع إلا ما يساق به الجمل . والبريد : فرسخان . وقيل : اثنا عشر ميلا . والله أعلم . (۱) روى الشيخان عن علي بن أُبي طالب عنه يلي أنه قال: "المدينة حرام من عير إلى ٹور". (۲) روى أبو هريرة قال: " حرم رسول الله 6 ما بين لاب المدينة وجعل الي عشر ميلا حول المدينة می" . متفق عليه. - ۲۷۳ قد الجواهر با الفدية والجزاء جدول لبعض الصيد من الحيوان والطير والجزاء الوارد فيه والشجر الرقم ۱ ۲ الصبد اليل النعامة الغزال الجزا £ ناقة نافة بقرة بقرة بقرة بقرة بقرة شاه الحديث أو الأثر الوارد فيه حكومة روي عن عمر وابن عباس وعلي وعٹمان وزيد وجماعة من الصحابة والتابعين أمُم قالوا في النعامة: ناقة. وهو المذهب روي ذلك عن عمر وبه قال بجاهد وعروة روي عن ابن مسعود وعطاء وعروة وقتادة روي عن ابن عباس روي عن ابن عمر حكومة عن جابر بن عبدالله ان البي ل حعل في الضبعم يصيدها الحرم كبشا . رواه بو داود عن جابر عن البي 6 أنه قال :" في الظطي شاة وثي الأرنب عناق وف اليربوع جفرة" رواه الدرا قطني ٢٤۲۷ - قد الجوأهر ارقم \ 4 ١۱ \ ۲ ۱۳ ٤\ ٦۱ الصد الأرنب المربوع الوبر الضب ا لحمامة وکل طیر دول ا لحمامة الجزاء عناق حفرة شاه جفرة أو شاه جدي شاه إطعام مسکین أو باج الفدية والجزاء الحديث أو الأثر الوارد فيه العناق : وسط بين الشاة وال حفرة وهي السخلة . الجحفرة : ما أكل واستغئ عن الرضاع وهي دون السخلة . حكومة حكومة روي عن عمر وزيد نما قضيا في الضب ججدي . قضى الصحابة في الحمامة بشاة وهو حكم عمر وعٹمان وابن عمر وابن عباس وناقع وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وعروة وقتاده . حكومة - ۲۷o قد الجواهر لرقم \۷ والريشي والحجلة وال حباری والكروان والكركي وابن الماء ودجاجة اسر واليعقوب وکل طیر فوق الحمامة ودون النعامة أو کل ما عب لاء عبا باب القدية والبزاء الجزاء الحديث أو الأثر الوارد فيه. شاة | حكومة وقياس على الحمام من حيث أنه يعب الاء أي يضع منقاره فيه فیکرع كما تكرع الشاة ولا يأخذ قطرة قطرة كالدجاج والعصافير › وإنما أوجبوا فيها شاة لشبهها بالحمام في كرع الماء ولا تشرب كبقية الطيور . - ٢۲۷ - قد الجواهر لرقم \۸ ۱۹ ٢۲ ٢۲ ۲۳ الصد بيض العام بيض الحمام الضفدع احرادة القراد القّملة والبعوضة والذرة والذبابة وما في أحكامها الجزاء صوم یوم أو إطعام درهم أو درهم ‎Î‏ بے الندية والجزاء ‏الحديث أو الأثر الوارد فيه روي عن ابن مسعود وأبي مسوی الأشعري وهو قول جمهور أصحابنا . قال أبو سعيد : في بيض النعام شاة وإإن کان ها فرخ حي فمات ففيه ولد من الإبل . روي عن ابن عباس وعلي وعطاء وقتادة . وقال أصحابنا : في كل بيضة نصف درهم فإِن کان بها فرخ ففیه درهم . حكومة روي عن ابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد وسعيد بن المسيب . ‏حكومة ‏حكومة ‎- ۲۷۷ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ عقت البوامر. باج الفدية والجزاء الرقم | الصيد | الجزاء الحديث أو الأثر الوارد فيه ٤ | صيدالبحر | لا جزاء | لقوله تعالى :" أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " . ٥ | الأنعام ‏ | لا جزاء | تواترت الأخبار عن الرسول يَيءٌ وعن والطيور أصحابه ومن بعدهم من العلماء ثي عدم الانسية إيجابمم الحزاء في هذه الأصناف › ولأنها . كالإبل والبقر ليست من الصيد إجماعا . والشياه والدجحاج ١ | السباع وكل | لا جزاء | عن عائشة قالت : قال رسول الله يلك : ما يخافه "هس من الدواب ليس على الحرم في الإنسان على قتلهن جناح : الغراب والحدأة والفأرة نفسه كالاأ سد والعقرب والكلب العقور " رواه الربيع. والنمر وقد جاء الأمر بقتل السبع العادي في والذئب حدیث ابي سعید عند ابي داود وزاد ابن والفهد خزيعة من حديث أبي هريرة الذئب والنمر. والفواسق وثي مسلم من حيث ابن مسعود الأمر حمس بقتل الحية . - ۲۷۸ عقد الجواهر باب الدية والجزاء الرقم | الجناية | الجزاء الحديث أو الأثر الوارد فيه ۷ | الشجرة بقرة | مروي عن ابن عباس وعليه أصحابنا الكبيرة ۸ | الشجرة شاة | مروي عن ابن عباس وعليه أصحابنا المتوسطة ۹ | القضيب درهم | مروي عن ابن عباس وعلیه أصحابنا ٠ | العود نصف | مروي عن ابن عباس وعليه أصحابنا الصغير | درهم ۱١ | الورقة إطعام | مروي عن اين عباس وعليه أصحابنا مسکین - ۲۷۹ - باب الهدي يعم البدن في كلام الله ورسوله %% ء الإبل والبقر . وقيل : لا يعم البقر . وقيل : هو اسم يجمعهما لغة . ويخص البعير شرعا (۱). (١) قال في لسان العرب: ۸/۱۳٤ البدنة من الإبل والبقر كالأضحية من الغنم تُهدى إلى مكة الذكر والأئشى في ذلك سواء ولا تقم على الشاة. الجوهري : البدنة ناقة أو بقرة حر بعكة سُّميت بذلك لأنمنم كانوا يسمنوفها. أهف. ورجح الإمام الثميي رحمه الله شُمول إسم البدنة الإبل والبقر معاء وهو المذهب. ويؤيده حديث جابر عند مسلم وغيره قال : " اشت ركنا مع البي في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة فقال رجحل بحابر: أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البْدن ". وفي رواية قال: "أمرنا رسول الله ي أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة". متفق عليه. وفي لفظ قال: قال لنا رسول الله 6 : "اشتركوا ي الإبل والبقر كل سبعة في بدنة". رواه البرقاي على شرط الصحيحين. قال الشوكاي: نيل الأوطار : ١/۱۸۷ وفي النهاية : البدنة تقع على ال حمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه. وقي القاموس: والبدنة حركة من الإبل والبقر. وفي الفتح: أن أصل البدن من الإبسل - ۲۸a غقد الجواهر با العدي والهدي ( ما سيق لنحر بمكة ء وإن لم يقلد ولم يشعر . والتقليد : تعليق قشرة الشجر عليه ء أو نعل ء أو غير ذلك يعلم به أنه هدي والإشعار : أن يشق جلده أو يطعنه ء فيخرج الدم فيعلم أنه هدي وكره بعضهم الإشعار ء لأنه تعذيب ء قال عبدالله بن عبد العزيز: لا تشعر البدن ء لأن الأشعار مثلة . وألحقت ها البقر شرعاً. وحُكي في البحر عن المادي والشافعي والمؤيد بالل أن البدنة تختص بالابل. وعن أبي حنيفة وأصحابه والناصر أا تُطلق على البقر. وعن بعض أصحاب الشافعي أا تُطلق على الشاق قال: ولا وجه له. أه. انظر: لسان العرب ۳٠۸/۱٤ " بدن " : بيان الشرع ٢٤ ۲٢/۲۳۳ : شرح اليل ٢٤/٢٠۲ : الدراية وكتز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسماية آية ١/١٠٠ : نيل الأوطار ١/۱۸۷ : شرح صحیح مسلم للنووي ۷۳/۹ كتاب الحج (١) إعلم أن الحدي لا يخلو من حمسة أقسام: إما أن يكون هدي تطوّع؛ وإما ن يكون هدي تمتم وقران» وإما أن يكون هدي نذر» ولما أن يکون هدي كفارة وإما أن يكون هدي إحصار. ولكل واحد من هذه الأقسام أحكامه الخاصة به على النحو التالي بيانه: القسم الأول: هدي التطوع : هو ما ساق إلى الحرم تقرّبا إلى الله تعالى دون إيجاب سابق» ویسن لن قصد مكة حاجا أو معتمرا أن يهدي إليها من بميمة الأنعام. وقد أهدى رسول الله ي مائة بدنة ويُستحب أن يكون ما يهديه سينا حسنا لقول الله تعالى: "ومن يُعظم - ۲۸۹ - شعائر الله فإنها من تقوى القلوب". الحج ۳۲ » قال ابن عباس في تفسيرها : الاستسمان والاستحسان والاستعظام. وكذلك يستحب لغير الحاج أن يبعث هديا ما ثبت في الصحيحين عنه يلم أنه كان يبعث هديه وهو في الحرم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: " کان رسول اله يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيثا ما يجتنب الخرم". رواه مسلم. القسم الثايْ: هدي التمتع والقران: قال الله تعالى: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحدي". والملحزئ من الحدي: هو ما يجزئ في الأضحية وأقله شاة وأوسطه بقرة وأعلاه بدنة. والهدي واحب في حق المتمتع إتفاقا لورود النص به» والخلاف في القارن. ورجح القطب رحمه الله عدم وجوب الحدي على القارن. وإن لم يجد المتمتع الحدي أو عدم امال اللازم لشرائه صام ثلائثة أيام في الحج وسبعة إِذا رجع لأهله. والثلاثة الأيام هي السابع والثامن ويوم عرفةء فإن خاف الضعف عن الدعاء والذ كر يوم عرفة صام السادس والسابع والثامن والتتابع واحب في صيامها عند أصحابنا لأنه صوم كفارة وجب فيه التتابم ككفارة القتل والظهار. وإن فصل بينهما بالعيد جاز لأن فصل العيد لا يفسد الصوم. "والسبعة الأيام الأخرى قيل: يصومها وهو في طريق عودته إلى أهلهء وقيل :حي يصل إلى أهلهء وقيل هو با خيار وصححه القطب رمه اللد. القسم الثالث: هدي النذر: - ٢۲۸ - قد الجواهر بام الهدي وهو يجب باليمين مثل أن يقول: إن کلمت فلانا فعلي هدي» فحنث فیلزمه أن يهديه إلى مكة» ويجب عليه أيضا على جهة الفداء مثل أن ينذر بابنه أو عبده أن ينحره بمكة فإنه يجب عليه أن يهدي عنه هديا يكون فداء له. وقيسل في العبد يهديه خدمة البيت» وقيل يبيعه فيشتري بثمنه بدنة. واليوم لا وجود للعبيد والإماء. حفظ الوضاح بن عقبة عن مسبح بن أبي بكر الموصلي: في رجل قال: هذه الدار علي هدي إن ل أفعل؛ شم حنث. قال أبو بكر: يبعث بثمنها إلى مكة ثم يشتري به بدنة وتتحر عنه. أهف. القسم الرابع : هدي الكفارة: وهذا الحهدي يشمل : الفدية والحزاء والقضاء . ١- هدي النفدية : وهي الفدية الي يقدمها اللكلف تكفيرا عن محظور وقع فيه وهو حرم فمن فعل محظورا وهو حرم فهو عخيّر بين أمور ثلائة: صيام ثلاثة أيام؛ أو إطعصام ستة مساكين» أو تقدم هدي (شاة)» لقوله تعالی: "فمن کان منکم مریضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك". البقرة حزءالآية ٠ ولقوله ي لكعب بن عجرة: " لعلك يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الل فقال رسول الله ل : " إحلق رأسك وصم ثلائة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك شاة". متفق عليه. ومن محظورات الإحرام الي توجب الفدية: حلق الرأس وقلم الأظفار والتطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس. والآية الكريعة والحديث الشريف وإن نصا على الحلق فقط ولم يذ كرا غيره من المحظورات الأخحرى» إلا أن العلماء ألحقوا ما تَقَدم -۔ ۲۸۳ - قد الجواهر باب الهدي من المحظورات قياسا على حلق الرأس من حيث أنه يؤدي إلى الترفة والزينة. وقد بسطنا الحديث عن هذه المحظورات وما يوجب الفدية فيها ومقدارها وأقوال العلماء وا خلافات المذهبية وغيرها من الأمور المتعلقة بها مقرونة بأدلتها في موضع سابق من هذا الكتاب. فراجعه. ۲ هدي الجزاء : وهو كفارة الصيد وتحب على الحرم الذي قتل شيئا من صيد البر قبل تحلله» وهي على التخيير» والأصل فيها قوله سبحانه: "فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مشل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منکم هدیا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صیاما ". ۳ - هدي القضاء : وهو الكفارة الواجبة على الحاج الذي أفسد حجه بالجماع أو ضيم ركنا من أركان الحج ويسمى "هدي الفوات". فيجب عليه هدي القضاء والحهدي هنا بدنة وعليه الملضي في فاسده ويحج من قابل ويقاس على هدي الفوات كل هدي وجب لترك واحب كترك الإاحرام من لليقات والمبيت ليالي مى بها وطواف الوداع. فالواجب فيه ما استيسر من الحدي فإن لم يجد فصيام عشرة أيام. القسم الخامس: هدي الاحصار: وهو الذي يقدمه الحرم تقربا إلى الله تعالى ليتحلل من إحرامه فيما لو منعه مانع عن إكمال باقي مناسك الحج أو العمرة كعدو وخحوف ومرض. والحدي شلة أو بقرة أو بدنة فإن لم يجد صام عشرة أيام. وقد أحصر رسول الله ي في السنة السادسة من الحجرة عندما توجه وأصحابه للعمرة فطلب أهل مكة الصلح على ٢٤۸ - غق الجواهر با العمدي قال القطب (١): وظاهره التحريم ۰ قال: ولا يصح شي من ذلك لأنه 6 . قد أشعر وهو لايفعل مكروها ولا محرما (). أن يأنٍ في العام المقبل فتحلل هو وأصحابه فتحر هديه وحلق. انظر: بيان الشرع ٢٤ ۲۳۷/۲ ۲۳۹ : قواعد الإسلام ۱۹/۲ : شرح النيل ٢٤/٦۲۰ : الذخيرة ۳/٠٥ ۳-٢٤٥۳ : المغي في فقه الحج والعمرة ١۱۳ : الغ والشرح الكبير ۳/٠٦٦٥ : الهذب في فقه الإمام الشافعي ۸۲۲/۲ : بداية الحتهد ٠/٤٤٦ (۱) شرح النیل ٢٤/٢٠۲ (۲) الإشعار: هو أن يكشط جلد البدنة حى يسيل الدم ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كوا هديا ويكون ذلك في صفحة سنامها الأبهن وصح في الأيسر. والتقليد: أن يجعل في عنق الحهدي حبل ويعلق فيه نعلان أو غير ذلك فيكون ذلك علامة على کونه هديا. مشروعية الإشعار والتقليد: ثبت الإشعار والتقليد بالسنة الصحيحة عنه 6 وهذه جملة من الأحاديث الدالة عليهما : ١- عن ابن عباس أن رسول الله ي صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيعن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين ثم ركب راحلته - ۲۸۵ عفد الجواهر باب الهدي فلما استوت به على البيداء أهل بالحج ". رواه مسلم وأجد وأبو داود والنسائي. ٢- عن المسور بن مخرمة ومروان قالا: "حرج البي ي من المدينة ي بضع عشرة مائة من أصحابه حي إذا كانوا بذي الحليفة قلد البي يلل الهدي وأشعره وأحرم". رواه البخاري وأبو داود وأحمد. ۳- عن عائشة قالت: "فتلت قلائد بدن رسول ي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث با إلى البيت فما حرم عليه شيء كان له حلا". رواه الربيع والشيخان. ٤ عن عائشة أن البي وء أهدى مرة إلى البيت غنما فقلدها". رواه الجماعة. حكم الإشعار والتقليد : ذهب إلى مشروعية الإشعار الجمهور من السلف والخلف وهو مستحب عندهم لأنه سنة عن البي يَءٌ وعليها أصحابه ومن بعدهم. وروي عن أبي حنيفة كراهته للإشعار. كما روى الترمذي عن النخعي أنه قال بكراهة الإشعار. وحجتهما: أن الإشعار مثلة وفيه تعذيب للحيوان. واعترض عليهما : بالأحاديث الواردة عنه ي وبقبوغا عند الصحابة والتابعين. على أنه لو كان من الثلة لكان فيه من الأحاديث مخصصا له من عموم النهي عنها. وكما جاز الكي والوسم وشق أذن الحيوان والحجامة علامة للحيوان وللا يختلط بغيره جاز كذلك الإاشعار. والإشعار يكون في الإابل والبقر دون الغنم. وأجمع الحمهور على مشروعية التقليد وأنه في الحدي بكافة أنواعه: الإبل والبقر والغنم. ومنعه المالكية والحنفية والربيع بن حبيب من أصحابنا في الغنم. وحجتهم: عدم ورود سنة فيه کالابل. ويرد عليهم حديث الحماعة عن عائشة: -۔ ٢۲۸ - غقد الجواهو باب الهدي "أن البي م أهدى مرة إلى البيت غنما فقلدها". ولأن الغنم من الحدي فيسن تقليده كالبل ولأنه إذا سن تقليد الإبل مع إمكان تعريفها بالإشعار فللغنم أولى وليس التساوي في النقل شرطا لصحة الحديث. ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يهدي الإبل أكثر فکثر نقله. أما عن عدم إشعار الغنم فلأنها ضعيفة وصوفها وشعرها يستر موضع إشعارها. قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: ۸۲۳/۲ فإن كان من الإبل والبقر فالملستحب أن يشعرها في صفحة سنامها الأبعن ويقلدها نعلين. لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن البي يَقءٌ صلى الظهر بذي الحليفة ثم أتى ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأبهن ثم سلت الدم عنها ثم قلدها تعلين". ولأنه رعا اختلط بغيره فإذا أشعر وقلد تيز ورعا ند (هرب) فيرف بالإشعار والتقليد فيرد. وإن كان غنما قلدها» لما روت عائشة رضي الله عنها : "أن البي ل أهدى مرة غنما مقلدة". وتقلد الغنم خرب القرب» لأن الغنم يثقل عليها حمال النعال. ولا يشعرهاء لأن الإشعار لا يظهر في الغنم لكثرة شعرها وصوفها. أف. والخلاصة : أن الإشعار عند الجمهور للإبل والبقر فقط. وألحق بها مالك وأيو يوسف وأحمد الغنم. وهو مكروه عند الحنفية لأنه مثلة وتعذيب للحيوان. ولا تقلد الغنم عند المالكية والحنفية والربيع بن حبيب» وإنما تقلد الابل والبقرء ويقلد الكل عند الجمهور. ملد فيه. وقد ذكر الحشي رمه الله بعض هذه الأمور فقال :الإيضاح : - Y۸ 4٤ ‎:O‏ ‏إعلم أن تقليد الحهدي وإشعاره يترتب عليه أمور منها : ١- وجوب الإحرام وإن لم يصل إلى الميقات لا روي في الأثر عن أبي سفيان قال: كانت امرأة من المسلمين يقال شا أُم عمر بن کعب بن الحارٹ خرجحت إلى مكة فلما كانت على مرحلة من البصرة أمرت مولاها يقال له مسلم السقط - وکان فاضلا- یا مسلم: اشتر لي بدنة» فاشترى ها بدنة. فقالت له أشعرها. قال ففعل. قال: فقالت: ما صنعنا؟ إنا تخاف أن يدخل علينا شيء من ذلك. قال: فقامت مكانا فوجهت مسلما إلى الربيع تسأل. قال: فقال ا: قد وجب عليك الإحرام فأمسكي عما يسك عنه الحرم حى تتحري بدنتك. ٢- أنه ليس له الرجوع فيه بعد ذلك» وأما قبله فله الرجوع فيه وإن نواه ما لم يتكلم بلسانه أنه هدي. ۳ أنه لا يبدله بغيره بعد ذلك أيضا. قال في الإيضاح: ومن ساق هدیا ولم يشعرها فله أن يعود فيها أو يبدا ما لم يتكلم بلسانه أنا هدي. ٤ أن لا ينتفع به إلا في حال الاضطرار على الراجح؛ وأما قبل ذلك فله الانتفاع به وإن نواه أيضا ٥ أنه لا يحل من إحرامه حي ينحر هديه» لأمره ي ي حجة الوداع: "من لم يکن معه هدي ان يحل وأما من معه هدي فلا. كما هو معلوم مما تقدم . والله أعلم. ثم قال: واعلم أن مذهب أصحابنا وأكثر الأمة على أن التقليد والإشعار من سنة البدن. وذهب ابن عبد العزيز إلى أنه لا تشعر. قال: لأن الإشعار مثلةء ويروى أنه لاحظ للنظر مع وجود الأثر. وظاهر كلامهم أن الإشعار خاص بللإبل دون البقر والغنم وإنما الخلاف في عحله. - ۲۸۸ إلى أن قال: وأما التقليد فإنه يكون للإبل والبقر والغنم عند أصحابنا إلا الربيسعم رحمه الله فإنه قال: الغنم لا تقلد. والله أعلم. أه. وهذه الأمور الي ذكرها المحشي رمه الله ا ما يؤيدها من السنة. ققد روى الربيع عن أبي سعيد الخدري قال: كتب زياد بن أبي سفيان إلى عائشة أم الؤمنين رضي الله عنها فقال: إن عبد الله بن عباس يقول: من أهدی هديا يحرم عليه ما يحرم على الحاج حى ينحر هديه وقد بعثت بمدي فاكتي إِلي بأمرك؛ قال: فقالت عائشة: ولیس كما قال ابن عباس: انا فتلت هدي رسول الله عل بيدي ثم قلدها رسول الله يل ثم بعث با مع أبي فلم يحرم رسول الله م شيا أحله الله له حي ينحر هديه. قال شارح المسند: ۲۳۸/۲ وقد وافق ابن عباس على ذلك ابن عمر وقيس بن سعد بن عبادة وعمر وعلي والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون» وبه أف الربيع. ثم ذكر حكاية آم عمرو وقال بعدها: وقيد الشيخ الكدمي ذلك يعن ساق الحدي إلى الحج أو العمرة. قلل وإن ساقه نفلا لغير معئ الحج والعمرة فلا أعلم وجوب الاحرام عليه. وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون: لا يصير بذلك محرماء وال ذلك ذهب فقهاء الأمصار. أهف. وقول ابن مسعود وعائشة ومن وافقهما من الصحابة هو الذي عليه ابجمهور كما قرره النووي عند شرحه لحديث عائشة الذي رواه مسلم قالت: "كان رسول لل ی يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه غ لا یجتنب شیا مما جت ِ فيه استحباب فتل القلائد وفيه أن من بعث هديه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على الحرم»وهذا مذهبنا ومذهب كافة العلماء إلا حكاية رويت عن ابن عباس وابن عمر وعطاء ومجاهد وسعید بن جبير وحکاها الخطابي عن أهل الرأي أيضا أنه إذا فعله لزمه اجتناب ما يجتنبه الحرم. ولا يصير حرما من غير نية الاحرام والصحيح ما قاله الجمهور هذه الأحاديث الصحيحة. أه. واستدل أصحابنا ومن وافقهم بروايات منها رواية الربيع عن أبي سعيد ال خدري قال: قالت حفصة زوج البي % : ما بال الناس أحلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: "إن لبدت رأسي وقلدت هدبي فلا أحل حي أنحر". قال الربيع :والتلبيد أن يعمد إلى غاسول أو صمغ فيصيب به رأسه ویلبد به شعره. قال في الشرح: ٢/٤٢٤۲ فحكم من لبد رأسه عند الاحرام أو قلد الحدي أن لا يحل حی ينحر هدیه اما اهدي فظاهر من معێ الآية وقد بينته السنة وأما التلبيد فلأن فيه التهيء لطظول اللكث في الإحرام فمن أحل قبل أن يفرغ من النسكين فقد أشبه الراجع عن قصده. أهف. على أن هناك طائفة من أصحابنا على رأسها ابن بركة مالت إلى رأي ال حمهور القَائل بعدم وجوب الإحرام على من ساق هديا أو قلده. أما النهي عن إبدال اهدي المعين فقد ثبت بالسنة أيضا. فعن ابن عمر قال: أهدى عمر نيبا فأعطي ما لثمائة دينار فأتى البي ي فقال: يا رسول الله إن أهديت نيبا فأعطيت بها لثمائة دينار فأبيعها وأشتر بثمنها بدنا؟ قال: لا انحرها إياها. رواه امد وأبو داود والبخاري في تاریخه› فال حدیٹ یدل على أنه لا يجوز إبدال الحدي مثله أو أفضل منه وهو مذهب الحمهور إلا الحادوية. - ۲۹- أما عن الانتفاع بالحدي من ركوب وغيره فد ورد فيه عدة روايات وللعلماء فيها تأويلات كنيرة. ومنها رواية الربيع عن أبي هريرة أن رسول الله ی رأی رجلا يسوق بدنة فقال: " اركبها ". فقال: يا رسول الله إا بدنة. قال: "اركبها". قال: إِنا بدنة.فقال: "اركبها ويلك". في الثانية أو الثالنة ". وال حديث رواد أيضا الشيخان وأحجمد. وجاء في رواية جابر بن عبد الله عند مسلم: أخبري أبو الزبير قال: معت جحلبر بن عبد الله سئل عن ركوب الحدي فقال: سمعت النبي ي يقول: "اركبها باللعروف إذا لجعت إليها حى تحد ظهرا ". والجحمهور على أنه يجوز ركوب ال مدي من ضرورة وحاجة ولیکن رکوبا غير فادح» وأنه يكره ركوبه لغير حاجة. وأجازه قوم من أصحابنا ومن غیرنا مطلقا لحاجة أو لغير حاجة. ومنعه البعض وقال: لا يجوز ركوب الحدي مطلقا. وقلل آخرون: يجوز الركوب مع الحاجة ويضمن ما نقص منها بال ركوب. ونقل ابن عبد البر عن بعض أهل الظاهر وجوب الركوب تمسكا بظاهر الأمر ومخالفة مل كانوا عليه في الحاهلية من إكرام البحيرة والسائبة والوصيلة وال حامي وإهمالا بلا ركوب. ويرد عليهم: بأن رسول الله ق أهدى ولم يركب هديه ولم يأمر الناس بر كوب امدایا. قال في القواعد: ۱۸۷/۲ واختلفوا في ركوب المدي الواحب أو التطوع فكره جمهور العلماء ركوبه إلا من ضرورة واحتجوا عا روي عن البي ي أنه رأى رجلا يسوق بدنة فقال: "اركبها " . فقال: إنها بدنة. فقال: " اركبها ". واحتج الأولون با روي عنه انه قال: " اركبها بالمعروف إذا احتحت إليها حى تحد ظهرا ". ومن طريق المع أن -۲۹۱۔ غق الجواهر بام الهدي وجوز في سنام من آيسر ؛ ويجوز من آيمن كما فعل ڪي وصفته الانتفاع يما كان المقصود به قربة إلى الله تعالى منعه مفهوم من الشريعة والله أعلم. أهف. وبالحملة فإن مسائل الحدي من تقليد وإشعار وانتفاع بالحدي وسوقه إلى ال جرم والوقوف به ومكان ذبحه وغيرها من المسائل المتعلقة به لم يعد ا وجود في زماننا الحاضر فاليوم لا إشعار ولا تقليد وهذا مما جنته المدنية الحديثة على المسلمين. انظر: الحامع لابن جعفر ۳۹۱/۳ : بيان الشرع ٢٤۲۱۹/۲ ٢۲۲ : اللصنف ۲۰۸-۲۰۲/۸ : الإيضاح للشماخي ١٤/۷٠ : قواعد الإسلام ۲/١۱۸ ۱۸۷ : منهج الطالبین ۷/٢۲۳ : شرح الحامع الصحيح ٢/۸٤٦-٤٢۲ : شرح التيل ٢٤/٦۲۱ : المي والشرح الكبير ۷۳/۳٥ : نيل الأوطار ١/۱۹۳ ١۸ء ۱۸۸ : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ۸۲۳/۲ : شرح صحیح مسلم للنووي ۹/٦۷ ۸۰ : فتح الباري ۳/٤٤٤-۳۹٤ : بداية الجتهد ١/٤٤٦ ۳o4-۳oo Wo\/۳ ‏الذخيرة‎ : : اللباب في الحمع بين السنة والكتاب ٠/۲۳٤ : المقنع لابن قدامة ۷۹/۱٤ -۲۹۲ ۔ المؤخرة ء يقول عند ذلك . بسم الله والله أكبر . وقد أشعر رسول الله ي في الأيمن وقلدها نعلين ”). وتقلد الغنم أيضا خلافا للربيع . ويستحب توجيه الهدي للقبلة حين التقليد . قال ابن عمر : سنة الهدي أن يساق من الحل ويوقف به في عرفة وإن اشتراه من مكة فليقف به في عرفة ٠ وإن لم يفعل لزمه اليدل ). (۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رسول الله ي صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأعن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين ثم رکب راحلته فلما استوت به على البيداء آهل بالحج". رواه مسلم وأحمد وأبو داود والدسائي. (۲) تقدم ذكر الخلاف في المسألة. (۳) من سنن الحهدي وأحكامه الحمع بين الحل والحرم. فإذا اشتري في الحرم أخحرج إلى الحل» أو اشتري من الحل أدخحل الحرم. وهو الذي يوقف بعرفة إلا أنىم اخحتلفوا فيما إِذا لم يوقف بالحهدي في عرفة. فقال قوم: سنته أن يساق من الحل وإن اشتراه من مكة فعليه أن يقف به عرفات. ون م يفعل فعليه البدل. وإِن کان أدخحله من الحل فليقف به عرفلت. روي هذا عن ابن عمر وبه قال مالك واللیث بن سعید. قال ابن عمر : كل هدي لم يشعر ويقلد ويفاض به من عرفة فليس بدي إنمغا هي ضحايا. وقال أيضا : لا هدي إلا ما قلد وسيق ووقف بعرفة. وقال مالك: لا يجزئ من الحدي الذي يبتاع في الحرم إلا ان يوقف بعرفة› ولابد وإلا فلا يجزئ إن كان واجباء فإن كان تطوعا فلم يوقف بعرفة فإنه ينحر بعكة - ۲۹۳- ولابد. ولا يجوز أن ينحر بمێ» فإن ابتيع في الحرم أو في الحل؛ إن عرف فجائز وإن لم يعرف فجائز. روي هذا عن ابن عباس وعائشة وعطاء وطاووس وبه قال أبو حنيفة والشافعي وسفيان وغيرهم. قال ابن عباس: إن شعت فعرف الحدي»› وإن شعت فلا تعرف به» إنما أحدث الناس السياق غخافة السراق. أه. وعن الأعمش عن إبراهيم قال: دعا الأسود مول له فأمره أن يخبرن ما قالت له عائشة فقال: نعم سألت عائشة أم الملؤمنين فقلت: أعرف بالحدي؟ فقالت: لا عليك أن لا تعرف به. أه. وعن عطاء وطاووس: لا يضرك أن لا تعرف به. ُه . وحجة أصحاب القول الأول : أن البي يلل فعله وقال : "خذوا ع مناسككم". وقال الآخرون: ليس التعريف بالحدي سنةء وإنما فعل ذلك البي يق لأن مسكنه خارج الحرم. كما انه م يأت أمر بالتعريف لا في القرآن ولا في السنة» ولا يجب إلا ما أوجبه الله ورسوله. ولم أحد للمسألة تفصيلا في كتب أصحابناء والذي يفهم من كلامهم أفم لا يوجبون التعريف ويرونه سنة مستحبة لا يترتب على تركها شيء؟ انظر: بيان الشرع ٤ ٢/٢۲۲ : قواعد الإسلام ۱۸/۲ : شرح النيل ٢٤/٦۲۱ : الذخيرة ۲/۳٢۳ : المغي والشرح الكبير ۳/٥45 : بداية الجتهد ١/٤٤٦ : ا حلی ۷/٦٦۱ ٢٤۲۹ - وقيل : من ساقه بلا إشعار ولا تقليد » جاز له إيداله » والرجوع فيه . مالم يقل انه هدي آ۱. وجاز الحمل عليه وشرب لبنه بضرورة . وجوز مطلقا). وهو إما واجب أو تطوع . فالواجب إما بنذر أو تمتع أو قران أوإحصار عن حج في قول . وقيل : لا هدي على القارن ١ ففيه وحده الخلاف . ولا خلاف في وجوبه على المتمتع والمحصر لنص القرآن ء٠ أو لموجب كفارة كقتل الصيد ء وإلقاء التفث ولبس المخيط ء وتغطية الرأس ٠ ومناولة الطيسب ء والجماع وقطع شجر الحرم ). (١) يجوز لمن ساق الحدي بلا إشعار أو تقليد الرجوع فيه وتركه أو إبداله مهدي آخحر ما لم يقل بلسانه أنه هدي أو يتلفظ في شأنه عا يدل أنه هدي سواء قلل: إنه هدي أو قال: هو هدي أو قال: هذا هدي أو قال لأحد: سق هذا ال مدي أو ارعه أو نحو ذلك» فإذا قال شيئا من ذلك فلا رجوع ولا إبدال. ومراده باهدي: تجحديد هدي بإبداله به أو بثمنه أو تجحديده بغير ذلك» ومراده بالرجوع: ترك الحهدي أصلا. (۲) سبق الكلام عن ركوب ادي والخلاف الوارد في شأنه يسري على کل ما يكن الانتفاع به من الحدي: من حمل وكراء وشرب لبن ونحو ذلك. فلا داعي للتكرار. (۳) الراحح عند القطب رجه الله أنه لا هدي على القارن. وأوحب عليه بعض أصحابنا وبعض قومنا الهدي. ‏ انظر: شرح النيل ١/۱۹۷ (٤) أما المحصر فواحب في حقه ال حدي لقوله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله ٢۲۹ - قد الجواهر با الهدي وإن عطب الهدي بموت أو ضلال أو انكسار في الطريق . فقيل : إن كان للكفارة » أو لجزاء ءأو فدية ٠ أو صدقة بنذر ء لزم بدله إن مات أو انكسر أو ضل . فإن عطب قبل دخول الحرم أكل منه صاحبه » وأطعم من شاء » وباع ِن شاء » وفعل ما شاء لان عليه بدله . وإن نحر في الحرم ولو قبل بلوغ البيت أجزأه ولا يأكل منه . فإن قدم مكه قبل ذي الحجة بهدي صحيح أو عليل نحره فيها وكفاه وإن قبل يوم النحر ء وجعله صدقة ولا يأكل هو منه ءوینبغي له أن يؤخره ليوم النحر . وإن قدم به صحيحا أو عطب في العشر الأول من ذي الحجة فلا ينحره إلا بمنى يوم النحر إن كان يبقى ٠ وإن خيف موته نحر ويتصدق به (۱۱. فان أحصرتم فما استيسر من الجهدي" . البقرة جزء الآية ١۱۹ وأما اللتمتع فلقوله سبحانه وتعالى: " فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمل استيسر من الحهدي". البقرة جزء الآية ١۹٠ وأما قاتل الصيد فلقوله سبحانه: " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ". المائدة جزء الآية ٥٩ أما إِلقاء التفث ولبس المخيط وتغطية الرس ومناولة الطيب والحماع وقطع شجر الحرم فهي ثابتة بالسنة والقياس. (١) الحدي إما أن يكون تطوعا أو واجبا. والعطب إما أن يكون في الطريق إلى الحرم أو في الحرم ذاته. -٦۲۹ - عقت الجواهو با العدي فإذا عطب هدي التطوع في الطريق فإنه ينحر ويغمس صاحبه نعله أو خحفه في دمه ويضرب به صفحته ليعلم انه هدي» ولا يأ كل هو منه ولا أصحابه شیئا وان كانوا فقراى ويأكل منه باقي الفقراء ممن ليسوا في القافلة. وليس على صاحب هدي التطوع بدله إن عطب في الطريق فتحره. وإن عطب هدي التطظلوع في الحرم قبل يوم التحر نحره صاحبه وتصدق به على الفقراء وإن أطعم منه غنيا فعليه قيمة ذلك. هذا هو المذهب وعليه الجمهور إلا الشافعية فعندهم أن هدي التطوع لصاحبه أن يفعل به ما شاء إذا عطب من بيع وأكل وإطعام لغيره وتركه وغير ذلك لأنه ملكه ولا شيء في كل ذلك. قال النووي في الإيضاح: ص: ٢٣٤۳ لو عطب الحدي ف الطريق فإن کان تطوعا فعل به ما شاء من بیع وأ کل وغیرھما وإن کان واجبا لزمه ذبحه فإن ترکه فمات ضمنه. اهف . وإن كان الحهدي واجبا بنذر أو كفارة أو جزاء أو فدية فعطب في الطريق غخره صاحبه وعليه البدل. وله أن يأكل منه أو يطعم غيره أو يبيعه أو يتصرف فيه بأي وجه من الوجوه لأنه عليه بدله. روي ذلك عن عائشة رضي الله عنها وقال به الربيم بن حبيب رمه الله وعلیه أصحابنا والمالكية. وقال الجمهور: لا يجوز له أن يأكل منه ولا أن يتصرف فيه لأن اهدي مستحق للمساكين ولا يجوز لغيرهم. وإن عطب ادي الواجب في الحرم نحره صاحبه وتصدق به على فقراء الحرم إلا أنه لا يجزیه لأنه ناقص. - ۲۹۷ قد الجواهر _ باج الهدي وما أهدي لله ولم يسم للمساكين » وما لتطوع ٠ أو أحصار عن حج ء أوعن حج وعمرة ء أو عن عمرة فلينحره يوم النحر وليأكل قال الشيخ الجيطالي: قواعد الإاسلام : ۱۸۸/۲ وأما الحهدي الواجب إذا عطب قبل مله فإن لصاحبه أن يأكل منه لأن عليه بدله. وأجاز له بعضهم بيع لحمه وأن يستعين به في البدل وكره ذلك مالك. واحتلفوا في الحدي الواحب إذا بلغ حله: فقال قوم: لا يأكل منه شيئا ويتصدق بلحمه ونعاله وجلاله على المساكين. وقال آخرون: يأكل من الحدي الواجب إلا جزاء الصيد ونذر المساكين وفدية الأذى. وقال قوم: لا يأكل من الحدي الواجب إلا هدي التعة وهدي القران. أه. والهدي كله على ما قيل يجزئ نحره قبل يوم النتحر إلا هدي المتعة فلا يتحر قبل يوم التحر. وألحق بعضهم به هدي القران والإحصار. انظر: بيان الشرع ٤ ٢/٢۲۲ : قواعد الإسلام ۱۸۸/۲ : منهج الطالبین ۷/٢۲۳ : شرح اليل ٢٤/۲۱۸ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ٣٤۳ : المغي والشرح الكبير ۷/۳٥ : شرح صحيح مسلم للنووي ٩/٤۸ كتاب الحج. باب : ما يفعل بالحدي إذا عطب ف الطريق : بداية الجتهد ١/٤٤٦ : الذخيرة ۱/۳٦۳ : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ۲/٦۸۲ - ۲۹۸- قد الجواهر باج الهدي منه وليطعم أكثره . وهدي التطوع إن ضل لا يبدله ٠ وإن شاء أبدله . وإن عطب قبل دخول الحرم فلينحره ثم يغمس نعله بدمه فيضرب به صفحته اليمنى تحت سنامه ليعرف أنه هدي ء ولا يأكل منه هو ولا رفيقه ولا يأمر بأكله » ولا يدل عليه (). وعن عائشة له ولرفيقه أكله أي وله أيضا الأمر بأكله ء قالت : إذا عطب الهدي فكلوه ولا تدعوه للكلاب والسباع ”. فإن كان واجبا فاهدوا مكانه ء وإن لم (۱) ورد في الحدي إذا لحقه العطب في الطريق عدة روايات منها ما رواه موسىی بن سمة الحذلي قال: " انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين. قال: وانطلق سنان معه بدنة يسوقها فأزحفت عليه في الطريق فعبي بشأها إن هي أبدعت كيف يأنِي بها. فقال: لعن قدمت البلد لأستخفين عن ذلك. قال: فأضحيت فلما تزلنا البطحاء قال: انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه» قال: فذكر له شأن بدنته؟ فقال: على الخبير سقطت. بعث رسول الله ي بست عشرة بدنة مع رجحل وأمره بها قال: فمضى ثم رجحم فقال: يا رسول الله كيف أصنع ما أبدع علي منھا؟ قال: "انحرها ثم اصبغ نعليك في دمها ثم اجعله على صفحتها ولا تاکل منها آنت ولا أحد من أهل رفقتك". رواه مسلم. (۲) قال النووي في رده على هذه الدعوى: شرح صحيح ومسلم : ٩/٥۸ فإن قيل إذا م تحوزوا لأهل القافلة أكله وترك في البرية كان طعمة للسباع وهنا إضاعة مال ! قلنا: ليس فيه إضاعة بل العادة الغالبة أن سكان البوادي وغيرهم يتبعون منازل الحج لالتقاط ساقطه ونحوه» وقد تأن قافلة في إثر قافلة. والله أعلم. أهف. - ۹۹- قد الجواهر باب الهدي يكن واجبا ء فان شئتم فاهدوا ء وان شئَتم فلا . وقيل : إنما يلزم البدل في الواجب إن أكل منه » وهل ما أكل فقط أو كله؟ قولان . وخير في غيرالواجب بدلا وتركا . وقيل عن عطاء: كل هدي بلغ الحرم فقد بلغ محله » وجاز ذبحه وكفى صاحبه إلا هدي التمتع › فلا بد أن يهرق بمنى يوم النحر وكذلك هدي الإحصار عن الحج . وقال قوم : يجوز نحر الهدي حيث شاء صاحبه إلا هدي القران وجزاء الصيد ء فلا ينحر إلا بالحرم . وأجاز بعضهم نحر هدي المتعة في الحرم ولو قبل يوم النحر ”. وجاز لمحتاج أن يأكل من كفارة غيره ء إن لم يكن رفيقه » وإن كان رفيقه فلا يأکل من کفارته ولو لم يخلط معه زادا . وجوز ٳر لم تلزمه نفقته . والله أعلم . (١) يروى ذلك عن الشافعية .وال جمهور على خلافه. - oe قد البواهر باج الضحايا الضحبة سن (). (١) قبل الشروع في إيضاح حكم الأضحيّة من حيث الاستحباب أو الوجوب وما يتعلق بها من أحكام ينبغي الإمام عع الأضحيّة والفرق بينها والمدي؛› وكذلك تعريف بعض المصطلحات الواردة في الباب كالتعة والفدية وا خزاء وغيرها حى لا يختلط أمرها ويظنها القارئ أسماء لشيء واحك فقول وبالله التوفيق: ولا : الأضحيّة : الأضحية هي ما يُذبح من الأنعام: (الإبل والبقر والغنم ) يوم النحر وأيام التشريق اللاثة في الحرم وفي غير الحرم تقربا إلى الله تعالى. ثانيا : اهدي : الحدي في الأصل ما يساق إلى الحرم تَقرّباً إلى الله تعالى من نعم وغيرها نذرا أو تطوعاً لكنه عند الإطلاق إسم للإبل والبقر والغنم ومحل ذبحه الحرم فقطء وزمنه يوم النتحر وأيام التشريق الثلانة. هذا هو حكم هدي الحج وأما هدي العمرة فلا يجب تأخيره إلى يوم التحر بل يذبح بعد الفراغ من سعي العمرة بالحرم لأنه ق ذبح هديه في عمرة القَضاء بعد انقضاء سعيه بالمروة. ثالغا : المتعة والنفدية والجزاء : هي من فروع لدي وأنواعه» وقد مر بيانها إجهالاً فيما تقدم من هذا الكتاب. فالمتعة هي: ما يهديه الحرم من النعم يوم النحر نظير تمتعه بالحج والعمرة وهي ۳۹ قد الجوأعر بام الضحايا واجبة لقوله سبحانه: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحدي'. والفدية : هي القدر الذي يبذله الإنسان من الحدي يقي به نفسه من تقصير وقع منه في مناسك الحج. وهي مأخوذة من قوله تعالی: "فمن کان منکم مریضل او به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك". والجزاء : هو ما يلزم الحرم من الحدي عقوبة على جنايته في إحرامه أو جنايته في الصيد ونحوه» ومأخوذ من قوله تعالى: " فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل مل قتل من النعم". فالفرق إذا بين الحدي والأضحية أن الحدي خاص بالحرم بينما الأضحية تكون في الحرم وخارج الحرم إلا أنه يلزم التنويه إلى أن المصنف قد يذكر الأضحية ومراده الحدي› وسيأن التنبيه عليه في حينه عند إستعمال المصنف له قريبا إن شاء الله. رابعا : حكم الأضحية : لأهل العلم في حكم الأضحية قولان مشهوران: القول الأول : أكُا سنة مؤكدة : قال بذلك أصحابنا وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وعليه الجمهورء وهو مروي عن أبي بكر الصديق وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم. وبه قال سويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن الأسود وعطاء وإسحاق وأبو ثور وابن اللنذر. قال في منهج الطالبين: ۳۷۱/۷ قال أبو محمد رمه الله: والضحايا عندنا ليست بواجبة على أهل الأمصار لعدم الدليل على إيجاب ذلك. ويستحب للمسلمين إثباتها والتقرب إلى الله بها لما حل فيها من الفضل وجزيل الثواب. أهف. ۳۹۲ عقت الجواعو با الضمايا قال ابن عبد البر في الکافي : ۳۲/۱٦ الأضحية عند مالك سنة بحب على كل من وجد سعة من الرجال والنساء الأحرار » وهي من السنة المؤكدة الي يحمل الناس عليها ولا يسامحون في تركها كصلاة العيدين وشبهها › وأهل الحاضرة والبادية والمقيم والمسافر في ذلك سواء إلا الحاج عى فإنم لا ضحية عليهم وسنتهم الحدي . أف . أدلتهم : استدل أصحاب هذا القول على أن الأضحية سنة بالآن: ١ عا روي عن أم سلمة أن البي ¥ قال: " إذا رأيتم هلال شهر ذي ال حجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره". رواه مسلم. ووجه الاستدلال أن الأضحية متروكة إلى إرادة المسلم وما كان كذلك فليس بفرض. ٢- عن جابر قال: "صليت مع رسول الله ي عيد الأضحى فلما اتصرف أتى بكبش فذبجه فقال: " بسم الله والله أكبر. اللهم هذا عي وعمن لم يضح من أمي". رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ۳- عن أبي راقع : " أن رسول الله کان إذا ضحی اشتری کبشین ينين أقرنين فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول : "اللهم هذا عن أمي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ " ثم يؤن بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول : " هذا عن محمد و آل محمد فيطعمهما جميعا الملساكين ويأكل هو وأهله منهما فمکٹنا سنین لیس لرجل من ب هاشم يضحي ثم كفاه الله المؤنة برسول الله 6 والغرم". رواه أحمد. فال حديث والحديث الذي قبله يدلان على أن تضحية رسول الله عن غير الواحدين من أمته. ويدلان على أنه يجوز للرجل أن يضحي عنه وع أتباعه وأهله ويش ركهم معه في الثواب. - ۳۳ قد الجوأخر باج الضعايا ومن أدلة القائلين بعدم الوجوب ما أخرجه امد عن ابن عباس مرفوعا: "مرت ب ركعي الضحى ول تُؤمروا بهاء وأمرت بالأضحى ولم تُكتب عليكم". وأخرجه أيضا البزار وابن عدي والحاكم عنه بلفظ: " ثلاث هن علي فرائض ولکم تطوع: التحر والوتر وركعتا الضحى". وأخرجه أيضا أبو يعلى عنه بف ظ : " كتب علي التحر ولم يكنب عليكم وأمرت بصلاة الضحى ولم تُأمروا بها ". فهذه الروايات كثيرا ما استشهد بها أصحابنا وغيرهم كما في بيان الشرع والمنهج والغيٰ» إلا أا لا تقوى على الترجيح لا فيها من ضعفي بيّن. ففي إسناد أحمد وأبي يعلى جابر الجعفي وهو ضعيف جدا. وفي إسناد البزار وابن عدي والحلكم ابن جناب الكلِي وقد صرح الحافظ بأن الحديث ضعيف من جميم طرقهء وقد أحرجه الدارقطني بلفظ : " ثلاث هن علي فريضة وهن لكم تطوع : الوتر وركعتا الفجر وركعتا الضحى " . وأخرجه البزار بلفظ : " أمرت بركعصي الفجر والوتر وليس عليكم " ورواه الدارقطني أيضا وابن شاهين في ناسخه عن أنس مرفوعا : "أمرت بالوتر والأضحى ول يعزم علي". وي إسناده عبد الله بن محرر وهو متروك. واستدلوا أيضا ما أخرجه البيهقي عن أُبي بكر وعمر أنهما كانا لا يُضحيان كراهة أن يظن من رآهما أنما واجبة. وكذلك أخرج عن ابن عباس وبلال وابن مسعود وابن عمر. ولا حجة ٿي شيء من ذلك. القول الثاي : أنا واجبة : وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والليث وربيعة والأوزاعي وبعض الالكية. قال الشوكاي: نيل الأوطار : ٢/۳٠۲ وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والليث وبعض الالكية أنها واجبة على الموسر. ٤۳۹ - عق البواهر بام الضحايا وحكاه في البحر عن مالك. وقال النخعي: واجبة على الموسر إلا الحاج بحى. وقال محمد بن الحسن: واجبة على المقيم بالأمصار. والمشهور عن أبي حنيفة أن قال: إنما نوجبها على مقيم يبلك نصابا» كذا قال النووي. قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أكها واجبة» وصح أنها غير واجبة عن الخحمهور ولا خلاف في كوفا من شرائع الدين. هف . أدلتهم: استدل القائلون بوجوب الأضحية بالآنٍ : ١- قوله تعالى: " فصل لربك وانحر " . قالوا: الأمر للوحوب. وأجيب : بأن المراد تخصيص الرب بالنحر له لا للأصنام . فالأمر متوجه إلى ذلك لأنه القيد الذي يتوجه إليه الكلام» ولاشك في وجوب تخصيص الله بالصلاة والتحر. ۲- عن محنف بن سليم أن البي 8ء قال : " يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحاه وعتيرة ". رواه الأربعة. واعترض : بأُن ٿي إسناده آبار ملة وهو بجهول. ۳- عن أبي هريرة أن رسول الله يق قال: "من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا". رواه ابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي . ونقل عنه الترمذي أن رفعه غير محفوظ وأنه موقوف على أبي هريرة. قال ابن قدامة : المغي والشرح الكبير : ۸۱/۳٥ وحديٹهم قد ضعفه أصحاب الحديث» ثم نحمله على الاستحباب كما قال: "غسل الحمعة واحب على كل حتلم". وقال : "من أكل هاتين الشجرتن فلا يقربن مصلانا ".هھ . - ۳۱0 قد الجواهر با الضحايا ولا تجب إلا على متمتع وقارن ومحصر وإنما لزمت الضحية القارن ء لأنه تسهل عن حج وعمرة بعمل واحد 4 ولا سيما أنه يلزمه طواف واحد وسعي . ٤ عن أبي جندب بن سفيان البجلي: "أنه صلى مع رسول الله ي يوم أضحى قال: فانصرف فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى تعرف» فعرف رسول الله يلل أنما ذبحت قبل أن يصلي فقال: من کان ذبح قبل أن يصلي فلیذبح مکانا أخحری» ومن لم يكن ذبح حى صلينا فليذبح باسم الله". متفق علیه. قالوا: إن أمر الرسول ي بإعادة الأضحية لمن ذبح قبل الصلاة يفهم منه الوجحوب. كما استدل القائلون بالوجحوب بعمواظبة الرسول ق عليها وأنه لم يتركها قط. انظر: الحامع لابن جعفر ۳۹۹/۳ : بيان الشرع ٢٤٢/۲۰۳ : قواعد الإسلام ۱۸۹/۲ : منهج الطالبين ۳۷۱/۷ : بداية الحتهد ۷۳۸/۱ : المغي والشرح الكبير ۸۱/۳٥ : نيل الأوطار ١/۹۷ ۱٠› ۲۱۳ : الكاني في فقه أهل المدينة المالكي ۲/۱٦۳ : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ‎A۳۲‏ ‏(١) قوله : " الضحية سنة ولا تحب إلا على متمتع وقارن ومحصر ". مقصوده بالأضحية هنا الحدي» لأن الضحية لا تحب لا على المتمتم والقارن ولاعلى غيرهماء وإنما الذي يجب عليهما الحهدي. - ٦۳۰ - قد الجواعو بام الضعايا كما لزم الضحية () المتمتع لتمتعه بما يتمتع تع به المحل إذا أحل ولو اختلف في تسميته ٠ وقيل : لتمتعه بذلك . وقيل : لتمتعه بالعبادة وهي الطواف ء لأن القارن والمفرد لا يطوف حتى يحل والذي عند القطب رحمه الله ): أنه لا هدي على قارن . وإنما لزم المحصر لأنه قد أحل من إحرامه قبل التمام ولو بضرورة الحصر ولو لم يحل إلا بعد رمي الناس الجمار . والحصر يشمل السجن والقيد وخوف القتل أو المثلة أو الضرب ميرح ونحو ذلك 9 . وأما القارن إا أبطل الحج وأتم العمرة وأحل فهو مت متمتع يلزمه ما استيسر من الهدي ء وكذا من فسخ حجه لعمرة . ولا هدي على مفرد بحج إن لم يسقه ء فإِن ساقه لزمه الوفاء به . ولا تلزم الضحية أهل القرى والأمصار وسائر المواضع ء لكنها 09 ورد في الأضحية أربع لغات: أضحية وأضحية بضم الحمزة وكسرها وجمعها أضاحي بتشديد الياء وتخفيفهاء› واللغة الثالثة : ضحية وجمعها أضاحي. والرابعة : أضحاة بف بفتح الحمزة وا حمع أضحى كأ رطاة وأرطى» ويها سمي يوم الأضحى. انظر: نيل الأوطار ١/٦۱۹ (۲)انظر: شرح الیل ١٤/۱۹۷ (۳) هذا تعريف الأصحاب للإحصار وعليه الحنفية والظاهرية وهو قول ابن مسعود وعطاء والنخعي والثوري وأبي ثور وغيرهم. وعند الجحمهور أن الإحصار ۳۷ تسن بتأكيد . وأوجبها بعض أصحاب أبي حنيفة (). ومن أراده! بعد دخول ذي الحجة كره له نتف شعر أو جلد أو قطع أو حلق أو قص أو إزالة ما ء لقوله ك : " إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره ١ " قال القطب ا : وهذا نهي كراهة لا تحريم » لأن من ضحى في بلده غير حاج ء وأنما هو شبيه بالحاج (). (۱) الذي أوجبها أبو حنيفة وخالفه في ذلك صاحباه فقالا: أنما سنة موافقين في ذلك ال حمهور. قال ابن رشد: بداية ابجتهد : ۷۳۸/۱ وقال أبو حنيفة : الضحية واجبة على المقيمين في الأمصار الموسرين ولا جب على المسافرين وخالفه في ذلك صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا: إنا ليست بواجبة» وروي عن مالك مثل قول أبي حنيفة. اه . (۲) أخرجه الجحماعة إلا البخاري من رواية أم سلمة رضي الله عنها . (۳) شرح النيل ١٤/۱۹۸ (٤) اختلف العلماء في تأويل حديث أم سلمة السابق ولم في تأويله ثلائة مذاهب: المذهب الأول: أن النهي الوارد ثي الحديث ني كراهة لا هي تحریم: وعلى هذا المذهب أصحابنا الإباضية وهو قول مالك والشافعي وبعض الحنابلة. المذهب الثاي: أن النهي الوارد في الحدیث ي تحریم: وإليه ذهب سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي وقالوا : آنه يحرم على من أراد أن يضحي في العشر أخحذ شيء من شعره - ۳۸ عقت البواهر بام الضمايا وأظفاره حى يضحي في وقت الأضحية. المذهب الغالث: أنه لا تحريم ولا كراهة في ذلك: وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك. قال ابن قدامة : المغي والشرح الكبير :۳/٤۸٥ ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته ش یئا حی يضحي. وهل ذلك حرام ؟ على وجهین : ما روت أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله ي أنه قال: " إذا دحل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخحذ من شعره ولا من أظفاره شيا حى يضحي". رواه مسلم › وفي رواية : "ولا من بشرته". رواه مسلم. ظاهر هذا التحريم وهو قول بعض أصحابناء وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق وسعيد بن الملسيب. وقال القاضي وجماعة من أصحابنا : هو مكروه وغير بحز. وبه قال الشافعي ومالك لقول عائشة : " كنت أفتل قلائد هدي رسول الل يلق ثم يقلدها بيده ثم يبعث با ولا يحرم عليه شيء أحله الله حى ينحر الحدي". متفق عليه. وقال أبو حنيفة : لا يكره ذلك لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس فلا يكره له حلق الشعر وتقليم الأظافر كما لو لم يرد أن يضحي. ولنا الحديث المذ كور وظاهره التحرم» وهذا يرد القياس وحديٹهم عام وهذا حاص يجب تقديعه وتتزيل العام على ما عدا ما تناوله الحديث الخاص» ولأنه يجب حمل حديئهم على غير ما تناوله محل التزراع. أف. انظر: شرح التيل ١/۱۹۸ : الغي والشرح الكبير ۳/٤۸٥ : نيل الأوطار ٢/٠٠۲ : المهذب في فقه الإمام الشافعي ۸۳۲/۲ : بداية الجحتهد ۷۳۹/۱ - ۳۹ - قد الجواهو بام الضحايا وخص بلزوم الضنحية النبي % ء فإنه تلزمه حيث كان › ولو لم يكن في الحج ١ . ولا تجزي الضحية كالمتعة إلا من النعم : الإبل والبقر والشاء ضأنا أو معزا . وزعم بعضهم أنه يجوز ببقر الوحش » وضحى بلال بديك ٠ وبعث ابن عباس عكرمة بدرهم يشتري له به لحما وأمره أن يقول لمن لقي : هذه ضحية ابن عباس () , (۱) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "أقام رسول الله ي بالمدينة عشر سنين يضحي". رواه الترمذي. ولم يترك الرسول ي الضحية قط فيما روي عنه حى في السفر على ما جاء في حديث ثوبان قال: "ذبح رسول الله يل أضحية ثم قال : يا ثوبان أصلح لحم هذه الأضحية. قال: فلم أزل أطعمه منها حى قدم المدينة". رواه مسلم. انظر: جامع الأصول لابن الأثير ١٤/۲۳٠ : بداية انحتهد ۷۳۸/۱ (۲) أجمعوا على أنه لا تجوز الضحية بغير بهيمة الأنعام› إلا ما حكي عن الحسن بن صال أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة والظي عن واحد. وقال اين حزم : الأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع أو طائر. أه. واستدل على ذلك ما روي عن ابن عباس من انه ضحی بلحم ابتاعه بدرمين. وعن بلال أنه ضحى بديك. انظر: ا محلی ۳۷۰/۷ : بداية المحتهد ١/۱٤۷ : قواعد الإسلام ۲/١۱۹ - ۳ غق الجواهر بام الضحايا وحل النعم » وكل ما ليس بصيد للمحرم ء كالخيل والبغال والحمير عند محللها . والبدنة خير من بقرة ء والبقرة خير من شاة في الهدي ؛ وفحل الضأن أفضل من خصيه ء والخصي خير من إناث الضأن وأنشى الضأن خير من ذكر المعز وأنثاه .وأنثى المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحية ء والبقر أفضل من الإبل . وقيل : إن الأفضل في الضحية أيضا الإبل فالبقر وبعده الغنم . ونسبه بعض لأصحابنا ‎6V‏ . (۱) اتفق العلماء على أن الأضحية لا تصح إلا من النعم: الإبل والبقر والغتم (ضأن أو معز) وأنه لا يجزئ غيرها. واختلفوا في الأفضل من هذه الأنواع على قولين: القول الأول : الأفضل : الضأن ثم المعز ث البقر ثم الإابل : ذهب الإباضية والمالكية إلى القول بأفضلية الشياه وتقديها على الإبل والبقر في الأضحية. وذلك لطيب لحمها وطراوته واستدلوا بأدلة منها : ١ عن أبي هريرة قال : معت رسول الله يَءٌ يقول : " نعم أو نعمت الأضحية الحذع من الضأن " رواه أحمد والترمذي. ۲- " أنه ل ضحى بكبشين أملحين". رواه مسلم. وأنه عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا الأفضل. ۳ أن الله سبحانه وتعالى فدى نبيه إسماعيل من الذبح بکبش عظيم» ولو علم الل خيرا منه لفداه به. وإن قوله تعالى : "وتركنا عليه في الآخرين". الصافات ٧ - ۳۱۱ - قد الجواهر بام الضحايا معناه : أن الذبح العظيم الذي فدى الله به إسماعيل سنة باقية إلى اليوم وأنمغا الأضحية وكانت كبشا. القول الثان: الأفضل الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز : هذا مذهب الحمهور وعليه الشافعية والحنفية والحنابلة والظاهرية» وإنما قدموا الإبل على البقر والغنم لكثرة لحمها وعظمها ولقصد التوسعة على الفقراء. وهذه أدلتهم : ١- أن البدنة تحزئ عن سبعة أو عشرة على الخلاف» والبقرة بتحزئ عن سبعة . وأما الشاة فلا تحزئ إلا عن واحد بالاتفاق› وما كان يجزئ عن الحماعة إذا ضحى به الواحد كان أفضل مما يجزئ عن الواحد فقط. ٢- عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال : " من اغتسل يوم الحمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنةء ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة ال خامسة فكأنما قرب بيضة". رواه الجماعة إلا ابن ماجة. قالوا : إن الحديث فضل البدنة وقدمها أولاء ثم البقرة ثم الغنم» فوجب اعتبسار هذا التفاضل في الأضحية. وحمل أصحاب القول الأول المفاضلة في هذا الحديث على الايا فقط. ۳ - ثبت عنه ¥ انه ضحى بغير الكباش» فقد ضحى عليه الصلاة والسلام بالبقر ا رواه البخاري عن عائشة أنما قالت في حديث: "لا كنا عى أتيت بلحم بقر كثير. فقلت: ما هذا ؟ قالوا: ضحى رسول الل يم عن أزواجه بالبقر". وروی مسلم عن البراء بن عازب قال : قال رسول الل ي : "أول ما نبدا به قي - ۳۹۲ - عقت اليواو بام الضعايا يومنا هذا نصلي ثم ترجع فنتحر. وخلاصة المسألة أن الأفضل عند أصحابنا والمالكية الغنم : فحله فخصيه فأنثله ثم المعز ثم البقر ثم الإبل لطيب اللحم. فالذ كور عندهم أفضل من الاناث مطلقاء والأبيض أفضل من الأسود. والأفضل عند الحمهور البعير أو البدنة لأنه اكثر لحما ثم بقرة الأن حم البدنة أكثر من لحم البقرة غالبا ثم ضأن ثم معز لطيب الضأن على المعز» وبعد المعز المشاركة في بقرة أو بدنة» فسبع شياه أفضل من بعير أو بقرة لأن لحم الغنم أطيب ء وشاة أفضل من مشاركة في بعير إذا تساويا في القدر للإنفراد بإراقة الدم وطيب اللحم. فإن كان سبع البعير أو البقرة أكثر قدرا كان أفضل. والذكر أفضل من الأنثى والفحل أفضل من الخصي وال خصي أفضل من الأنثى. تتبيسه : وجدت بعد الفراغ من بحث هذه المسألة وتدوينها قولا في الملذهب مؤيدا لأصحاب الفريق الثاني › ذكره صاحب بيان الشرع وعممه على الأ باضية فقال بعد أن ذكر حديث من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنةء الذي استدل به أصحاب الفريق الثان : واعتماد أصحابنا على هذا القول .أه. انظر: بيان الشرع ٢٤ ۸/۲٠۲ : قواعد الإسلام ١/۱۹۰ : منهج الطالبين ۳۷۲/۷ : بداية الحتهد ۱/٠٢٤۷ : المهذب في فقه الإمام الشافعي ۸۳۳/۲ : احلی ۳۷۲/۷ : نيل الأوطار ٢/۲۰۳ : زاد المعاد ۳۲۳/۲ : جامع الأصول ١/۱۳۳ - ۳۱۳ قد الجواهر بام الضايا وجاز اشتراك سبعة حجاج أو متمتعين أو قارنين ء ولو كان بعضهم أنثى لا فوق في بدنة لنسك . والمراد أن يكون ذلك هديا لهم أو ضحية أو متعة أو مختلفا مع ذلك ولو بالجزاء » ولايلؤم ذكر أسمائهم عند الذبح ء لا إن اختلف السبعة نسكا وغيره كبيع وأكل . قال القطب”): ومنع مالك الاشتراك في هدي وضحية وغيرهما”). : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ۳۲۷ (١) شرح النيل ٢٤/٠٠۲ (۲) يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وفي بقرة ما روی جابر رضي الله عنه قال: ' أمرنا رسول الله يل أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة ". متفق عليه. ومذهب الحمهور جواز الاشتراك في الحدي والضحايا. من غير فرق بين أن يكون اللشتركون مفترضين أو متطوعين أو بعضهم مفترضا وبعضهم متتفلاء ومع أصحابنا اشتراك جماعة في بدنة أو بقرة وبعضهم يريد النسك وبعضهم يريد اللحم؛» وهو جائز عند ا حمهور. وقال أبو حنيفة: يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين» ومثله عن زفر بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة. وعن داود وبعض المالكية : يجوز في هدي التطوع دون الواحب. وعن مالك: لا يجوز مطلقا. وروي عن ابن عمر نحو من ذلك. ولکنه روي ما يدل على رجوعه عنه. قال في قواعد الإسلام : ۲/٠۹٠ ٢٤۳۱ - قال (): وقال ابن وصاف : الجذعة من الإبل في الضحية عن خمسة ء والثنية عن سبعة ء وما فوق الثنية عن تسعة . قال :) ولا يجوز ما دون ابنة مخاض عن واحد ء والثنية من البقر عن خمس شیاه » وتجزي بنت مخاض وابنها لا دونه . وقيل : ابنة لبون وابنها لا دونه وحقة عن واحد ء وجذعة عن خمسة وثنية واختلفوا في الاشتراك في البدنة : فقال جمهور العلماء: تحزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. روي ذلك عن ابن عمر وأنس بن مالك وعطاء والحسن وطاووس. وقال ابن عباس : البدنة عن سبعة وإن تمتعوا. وبه قال جماعة من الفقهاء. ومنع قوم الاشتراك في شيء من الحدي ولا البدن ولا النسك في الفدية وغيرهد. روي ذلك عن مالك بن أنس. والصحيح الأول لحديث جابر بن عبد الله قال: "اشت ركنا مع البي يق في الحج والعمرة ونحرنا معه عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة". أه. انظر: بيان الشرع ٢۹/۲٠۲ : قواعد الإسلام ۱۹۰/۲ : منهج الطالبين ۳۷۳/۷ : اللهذب في فقه الإمام الشافعي 0/۲ 8£ : نيل الأوطار ١/۱۸۷ : احلۍ ۳۸۱/۷ : المقنع لابن قدامة ۱/٣۷٤ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ۳۲۷ (١) أي القطب في شرح النيل ٢٤/٠٠۲ (۲) المصدر السابق. -٥۳۱ - قد الجواهر بام الضحايا فما فوقها عن سبعة وجذعة بقر عن ثلاثة وثنية عن خمسة ومسنة فصاعدا عن سبعة (۱). وعن أبي عبيدة : لا يجزي من الإبل والبقر والمعز إلا الي فصاعدا ). قال القطب ”: والمشهور ما مر وهذا كله في الهدي والمتعة وفي الضحية أولى (). ولا يجزي في الضحية ولا في الهدي ما دون ثنية من غنے1”ا). (۱) هذه الأسماء تعارف عليها العرب قديماء فكانت الناقة أو البقرة إإذا بلغت سنا معلوما أطلقوا عليها اسم ذلك السن. وهذه الأسماء بالترتيب هي: ١ - بنت مخاض : وهي ابنة سنة من الابل. ٢ - بنت لبون : وهي ابنة سنتين من الابل. ۲ - حقة : وهي ابنة ثلاث سنين من الإبل. ٤ - جذعة : وهي ابنة أربع سنين من الإبل. ٥ - ثنية : وهي ابنة ست سنين من الإبل وأربع سنين من البقر. ١ مسنة : وهي ما زادت عن ست سنين من الإبل وأربع سنين من البقر. انظر : لسان العرب 4۳/۸ "جذع "2 ١٠/٤٥" حقق" (۲) وهو مذهب الحنابلة › قال في المقنع : ۱/٤٣4۷ ولا يجزئ إلا الحذع من الضأن وهو ماله ستة أشهر والثي ما سواه. أهف. (۳) شرح النیل ٢٤/۱٠۲ (٤) تقدم تعريف الحدي والمتعة والضحية والفرق بينهما. (٥) ثي الغنم هو ما أكمل السنة وقيل ما أكمل السنتين. AE قد الجوار بام الايا وجوز جذع ضأن ء وهو ماله سنة. وقيل : عشرة أشهر . وقيل : ثمانية . وقيل : سبعة . وقيل : ستة » وثني معز سالم . ولا يجزيء مشقوق الأذن ٠ ولا مثقوبها » ولا مقطوع نصفها فأكثر » وكذا القرن والذنب . قيل : وكل نقص بعد سلامة العين والأذن لا يضر . ولا تجزي عرجاء ولا عوراء ولا عجفاء إن ظهر العور والعرج والعجف ء ولا ضير بما خف من ذلك . فالممنوعة من العجاف هي التي لا يكون لها مخ . ولايضر عرج لم يمنع رعياولا رمدا بصرت به المرعى ء٠ ولا سقوط ضروس إن بقي ما تأكل به وتجتر ٠ ولا قرون إن بقي ما يلوى عليه إصبع . وقيل : إن للم تستأصل . وقيل : إن خرجت من الشعر . وكره خصي بنار . وقيل : لا يضر نقص خلقي فلو خلقت بلا أن أو بلا قرن ٠ أو بلا عينين ٠ لكانت مجزية . ولاتجزي مجنونة ء ولا التي قطع من أذنها شيء وبقي متعلقا ٠ ولا التي تقب أذنها ثقبا كبيرا مستديرا ء وجاز بغير الكبير . ولا الجرباء ولا التي كسرت يدها أو رجلها ولو جبرت . وقيل جازت إن كانت تبلغ المرعى . ولا التي قطع ذنبها . وقيل إذا قطع أكثر من ربع الذنب لم تجز . وعن بعض : إِذا بقي من ذنب البقرة مل تذب به جازت . وما خلقت بلا ضرع جازت عند بعض کما مو وإذا خلق من أول مرة لا يحلب جاز عند بعض . ولاتجزي - ۳۹۷- المريضة البين مرضها ء ولا ضير. بالخفيف). (١) صفات الحيوان الملضحى به أو الأضحية ثلائة أنواع: ا - صفات مستحية. ب - صفات مانعة الاجزاء. أولا : الصفات المستحبة : فما الصفات المستحبة في الأضحية باتفاق العلماء : هي أن تكون كبشا سمينا أقرن أملح (أبيض) فحلا لأن الكبش أفضل أجناس الغنم» وهذا الاستحباب عند الجمهور في حالة عدم وجود البدنة والبقرة. والسبب في استحباب هذه الصفات هو أها صفات أضحية البي يل كما ثبت في حدیث أبي سعید عند أحمد قال: "ضحى رسول الله ي بكبش أقرن فحيل یا کل في سواد» ويبحعشي ثي سواد وينظر في سواد ". وثبت كذلك بأحادیث من طرق جابر وعائشة وأبي هريرة وأبي رافع وأبي الدرداء. ثانيا : الصفات الانعة للإجزاء : وأما الصفات والعيوب الي لا تغتفر ولا تجحزي به الأضحية فقد أجمم العلماء على اجتناب العرجاء البين عرجها في الضحاياء والمريضة البين مرضهاء والعجفاء الي لا تنقي أي الي لا مخ في عظامها. ودليلهم حديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله ل : " أربم لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ضلعها والكسير أو العجفاء الي لا تنقي". - ۳۱۸- قد الجواهرو بام الضعايا وأجمعوا على أن ما كان من هذه الأربع خفيفا فلا تأثير له في منع الإجزاء. وأضاف الفقهاء عيوبا أخرى بالقياس على هذه الأربعة هي ي معناها أو أقبح منها» كالعمى وقطع الرجل وكسر الساق ونحوهاء ويكون الحدیٹ من باب الخاص الذي أريد به العام. وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يمنع الإجزاء إلا الأربعة الي نص عليها الحديث ويكون الحديث عندهم من باب الخاص الذي أريد به الخاص. فصارت العيوب بجتمعة ما يأنْ: لا يضحى بالعمياء (الذاهبة العينين)› والعوراء (الذاهبة عينا)›» والعرجاء (العاطلق إحدى القوائم)› والعجفاء (المهزولة الي لا مخ في عظامها)› والحتماء (الي لا أسنان طا)» والشكاء (الي لا أذن لا خلقة)› والحذاء (مقطوعة رؤوس ضرعها أو يابستها)» والحدعاء (مقطوعة الأنف)› والمصرمة حلمات الضرع (الي عوبحخت حى انقطع لبنها )» والجحلالة ( الي تأكل العذرة)» ومقطوعة أكثر من ثلث الأذن أو الذنب أو الآليةء والحرباء» والقصماء (الي انكسر غلاف قرهًا). والخلاصة : أن هناك عيوبا متفقا على كوها مانعة الإجزاى وعيوبا خلقية غير مانعة» وعيوبا نتلا فيها كمقطوعة بعض الأذن ومكسورة القرن ومقطوعة الذنب. والى جبرت من كسر أو خلقت بنقص خلقي كعديعة العينين أو الأذنين أو القرنين. ثالغا : الصفات المكروهة : تكره التضحية بالشرقاء (المشقوقة الأذن)» والخرقاء (اليّ يخرق أذنحا الوسم) والمدابرة (الي يقطع شيء من مؤخر أذنما))› والمقابلة (اليّ يقطع شيء من مقدم أذفما)» لحديث علي بن أبي طالب قال: "أمرنا رسول الله ي أن نستشرف العين - ۳۱۹- قد الجواهر بام الضعايا وزمان الضحية عند أهل منى ثلاثة أيام متتابعة بعد يوم النحر لفاقد ما يذبح . وأما من لم يكن بمنى للحج فالأضحى عنده يوم النحر فقط ء وجوزت التضحية لمن في منى - ولو وجد يوم والأذن وألا نضحي بقابلة ولا مدابرة» ولا شرقاء ولا خرقاء". رواه الخمسة وصححه الترمذي. ومعناه أن نشرف على الأذن والعين ونتأملهما كيلا يقع فيها نقص أو عيب. وبالحملة فمن حمل الكراهة في الحديث على التتزيه قال بكراهة التضحية بللوارد في الحديث» ومن حملها على التحريم قال بعدم إحزائها في الأضاحي. واستدل المكرهون بحديث أبي بردة من رواية النسائي قال: يا رسول الله أكره النقص يكون في القرن والأذن» فقال له البي يل : "ما كرهته فذمه ولا تحرمسه على غيرك ". وألحقت بذه العيوب عيوب أخرى وهي محل خلاف ونزاع بين الفقهاء مسن حيث إجزائها أو عدمه. انظر: جامم أبي الحسن البسيوي ۲۹۱/۲ : الجامع لابن جعفر ۱/۳٠٤-٣٠٤ : بيان الشرع ٢٤۲۱۱/۲ : منهج الطالبين ۳۷۱/۷ : قواعد الإسلام ۱۹۱/۲ : بداية الحتهد ۱/۱٤۷ : الفقه الإسلامي وأدلته ۷/۳٠٦ : نيل الأوطار ٢/٥٠٠۲ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ۳۲۷ : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ۲/٣٤۸۳ ۹٢۳ ۔ عقت الجواهو بام الضحايا النحر ويومين بعده ٠ وهو قول أبي عبيده . وقيل : تجوز له من يوم النحر إلى زوال الرابع › ولا تجزي قبل يوم النحر ٠ فإن ذبح قبله فشاة لحم ء ويوم النحر أفضل . ومن فاته فيه إلى الزوال فقد قال بعض العلماء : يستحب له أن يؤخر إلى اليوم الثاني ٠ وإن ذبح فقد أجزأه . وقيل : تجوز لمن في غير الحج أو في الحج في الأيام الثلاثة . وقيل : تجوز إلى آخر ذي الحجة ”0 . (١) اخحتلف العلماء في وقت ذبح الضحايا إلى خمسة أقوال: القول الأول : وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده : وهذا قول لبعض أصحابنا وبه قال أحمد ومالك وأبو حنيفة. قال النووي : وروي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وابن عمر ونس وحكى ابن القيم عن أحمد أنه قال: هو قول غير واحد من أصحاب رسول الله 8ء › ورواه الأثرم عن ابن عباس. قال أبو الحسن البسيوي : الحامع : ۲۹۱/۲ والذبائح يوم النحر بعد أن يرمي جمرة العقبة إلى يوم النفر الأول إلى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس يوم النفر لم يجز نسك. أه. وحجة أصحاب هذا القول قول الله تعالى : "ليشهدوا منافع لم ويذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بميمة الأنعام". الحج ٢۲ فالأيام المعلومات عندهم : يوم النحر ويومان بعده. وعند غيرهم العشر الأول من ذي الحيحة. القول الغا : وقت الذبح يوم التحر وثلاثة أيام بعد : - ۳۲۹- قد البواهر باب الضحايا قال بذلك علي بن أبي طالب كما حكاه النووي عنه وعن جبیر بن مطعم وابن عباس وعطاء وال حسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام ومكحول والشافعي وداود الظاهري وابن المنذر. وقال به جماعق من أصحابنا منهم محمد بن إبراهيم الكندي والشيخ الشقصي. قال في زاد المعاد : ۳۱۹/۲ وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أيام النحر : يوم الأضحى وثلائة أيام بعده. وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن» وإمام أهل مكة عطاء بن أُبي رباح؛ وإمام أهل الشام الأوزاعي» وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي رحمه الف واختاره ابن المنذر» ولأن الثلاثة تختص بكوفا أيام مئ» وأيام الرمي» وأيام التشريق؛ ويحرم صيامها فهي أخوة في هذه الأحكام فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع. أه. واستدل هؤلاء بحديث جبير بن مطعم عنه ي أنه قال : "کل می منحر وکل أيام التشريق ذبح". رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد. القول الثالث : وقت الذبح يوم التحر فقط : وهو قول ابن سيرين» لأنه اختص مذه التسمية فدل على اختصاص حكمها به؛ ولو جاز في الثلاثة لقيل ها أيام التحر» كما قيل ا أيام الرمي» وأيام مێ» وأيلم التشريق» ولأن العيد يضاف إلى النحر وهو يوم واحدء .كما يقال : عيد الفطر. القول الرابع : وقت الذبح يوم النحر فقط لأهل الأمصار ويومان بعده لمن في منى : وهو قول سعيد بن جبير وجابر بن زيد وعليه جمهور الإباضية. - ۲٢۳۲ - عفد البجوأهر بان الضحايا ولا يذبح في الأمصار والقرى قبل الصلاة . ولا قبل ذبح إمام صلى صلاة العيد بالناس . وأما منى فلا تتعين فيها صلاة العيد(). وعللوا لمذهبهم بأن هناك أيام أعمال المناسك من الرمي والطواف والحلق فكانت أياما للذبح بخلاف أهل الأمصار. القول الخامس : وقت الذبح جميع شهر ذي الحجة : وهذا القول حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء ولم يسمهم قال ابن رشد : وهو شاذ لا دلیل علیه. ثم إِني وجدته لابن حزم في المحلى ونسبه إلى ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وال سلیمان بن يسار. انظر: جامع أب الحسن البسيوي ۲۹۱/۲ : قواعد الإاسلام ١/٤۱۹ : منهج الطالبين ۷/٢۳۷ : بيان الشرع ٢٤۸/۲٠۲ : نيل الأوطار ٢/٥٠۲ : المهذب في فقه الإمام الشافعي ۸۳۱/۲ : بداية الجتهد ٠/٠٥۷ : احلی ۳۷۷/۷ : زاد المعاد ۳۱۹/۲ (١) اتفقوا على أن الذبح قبل الصلاة لا يجوز لثبوت قوله يل : "من ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم " . متفق عليه. إلى غير ذلك من الآثار الثابتة الي في هذا الملعێ. واختلفوا فيمن ذبح قبل ذبح الإمام وبعد الصلاة › فذهب أصحابنا والمالكية إلى - ۳۲۳ قد البواهر با الضحاياً ويذبح البادي إذا ارتفعت الشمس قدر ما يصلى في الأمصار بعد أن يصلي . ومحل هدي المتمتع والقارن منى ء وجوز ذبحه بمكة . وإن لم يجد المتمتع ذبيحة صام السابع والثامن ويوم عرفة ء وإن خاف الضعف عن الدعاء صام السادس والسابع والثامن ء وإن صام الثامن والتاسع والحادي عشر جاز ء لأن فصل العيد لايفسد الصوم . قال القطب () : ويفسد بفصل غير العيد من المفطرات ء لأن هذه كفارة لتمتعه » وصوم الكفارة يفسده الإفطار » قياسا على وجوب التتابع في القتل والظهار . وهل يجوز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحج ؟ فبعضهم أجازه مطلقا في أشهر الحج . وبعضهم أجازه في العشر . قال القطب 07 : وعندي لا يجوز صومهن إلا بعد الإحرام بالحج . ويصوم سبعة إِذا رجع »وهل يصومها في الطريق ء أو عند أهله وهو الصحيح عند القطب رحمه الله . وقيل : لا يجزي صومهن قبل وصول بلده . أنه لا يجوز لأحد ذبح أضحيته قبل ذبح الإمام. وقال أبو حنيفة والثوري : يجوز الذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام. انظر: شرح النيل ٢٤/٥۲۰ : بداية الحتهد ۸/۱٢٤۷ (۱) شرح النيل ٤/٠٠۲ (۲) المصدر السابق ٤۳۲ - قد البواهر بارج الضحايا وإذا وصل بلده ولم يصم فهن عليه دين مالم يمت ٠ وإن احتضو فقيل : يوصي بهن . وقيل بالهدي . وأجاز بعض أن تصام الثلاثة الأولى في أيام التشريق ”© . (١) لا حلاف في وجوب الدم على المتمتع فإن لم يجد فصيام ثلائة أيام في الحج وسبعة إذا رجحم إلى أهله لقوله تعالى : "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذارجعتم". البقرة ١۱۹ وتعتبر القدرة على الحدي في موضعه فمى عدمه في موضعه جاز له الانتقال إلى الصيام وإن كان قادرا عليه في بلده لأن وجوبه مؤقت فاعتبرت له القدرة عليه في موضعه كالاء في الطهارة والوضوء إذا عدمه في مكانه انتقل إلى التراب. واتفقوا على أنه إذا صام الثلاثة الأيام في العشر الأول من ذي الحجة أنه قد أتى بها في محلهاء لقوله سبحانه : "فصيام ثلاثة أيام في الحح " . ولا حلاف أن العشر الأول من أيام الحج. واخلاف في صيام هذه الثلائة قبل العشر وبعدها : فمنع أصحابنا صيامها قبل دخول العشرء كما منعوا صيامها أيام التشريق فإن فاته الصيام حي يوم النحر لزمه الحهدي ويكون في ذمته يبعث به من بلده. وهذا مروي عن ابن عباس وطاووس وبجاهد. وا خلاف واقع كذلك في السبعة الأيام اللكملة للعشر هل يصومها بعجرد شروعه في العودة إلى أهله أي وهو في الطريق أم ينتظر حي يصل أهله وبلده ؟ قولان : والراجح عند القطب رمه الله الثان» وعلى هذا كثير من الإباضية وقد فسر القطب الرجحوع بأنه الوصول إلى امحل والأهل. - ۳۲o. عقد الجواهر بام الضحايا وأجاز أبو حنيفة صوم الثلاثة قبل العشر في شوال أو ذي القعدة بين إحرام العمرة وإحرام الحج. وعن أحمد : إذا حل من العمرة. وقال مالك والشافعي: لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج ويروى ذلك عن ابن عمر وهو قول إسحاق وابن النذر. وقال الغوري والأوزاعي: يصومهن من أول العشر إلى يوم عرفة. أما السبعة فقد أجاز أحمد وأبو حنيفة ومالك صيامها في الطريق بل وفي مكة بعد مضي أيام التشريق. وعن عطاء ومجاهد : يصومها ثي الطريق وهو قول إسحاق . وقال ابن المنذر : يصومها إذا رجع إلى أهله لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن البي %‰ قال: "فمن م يجد هديا فليصم ثلانة أيام في الحج وسبعة إذا رجم إلى أهله ". متفق عليه. وهو أحد الأقوال الثلائة للشافعي وله قول كمقول أحمد ومالك وأبي حنيفةء وقول ثالث كقول إسحاق. والمتمتع إذا لم يصم الثلائة الأيام قبل يوم النحر فإنه يصومها في أيام التشريق وهو قول لبعض قومنا. فهو قول ابن عمر وعائشة وعروة وعبید بن عمير والزهري ومالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في القديم وأحمد في روايةء لا روي عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالا : " م يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلالمن لم يجد الحدي". رواه البخاري. ولأن الله تعالى أمر بصيام هذه الأيام الثلاثة في الحج ولم يبق من الحج إلا هذه الأيام فيتعين الصوم فيهاء فإِذا صام هذه الأيام فحكمه حكم من صام قبل يوم النحر. وعن أحمد في رواية أخرى: أنه لا يصوم أيام التشريق. روي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء والحسن وطاووس ومجاهد وأبو حنيفة والشافعي في الحديد وابن لمنذر وعليه أصحابنا كما تقدم لأن البي ي مى عن صوم ستة أيام ذكر منها - ٢۳۲ عقت البواهر بام الضعايا هدي يبعثه لمكة قابلا إن وجده ٠ وإلا فليبعثه إِذا وجده ء يذبح أو ينحر بمنى في أيامه ء أو في الحرم في أيام منى .٠ وإن صام العادم الثلاثة الأيام ٠ ثم أصاب مالا يوم النحر - وإن للغروب - أيام التشريق» وأا لا يجوز فيها صوم النفل فلا يصومها عن الفرض كيوم النحر. قال أبو المؤثر : بيان الشرع : ۱۱۸/۲۳ قالوا : من صام أيام التشريق في كفارة أجزأه ذلك. قال : إلا كفارة المتعة فلا أرى أنه يجزي عنه صيامهن. قال : وأما الثلاث فإذا جاوز يوم عرفة فقد ذهب صيامهن ووجحب عليه ا حمدي. أه. والتتابم في صيام التمتع للثلاثة أو السبعة واحب عند أصحابنا لا يجوز الفصل بين أيامه على ما ذكره القطب › وهو غير واحب عند القوم ›» نص عليه ابن قدامة في المغي. انظر: بيان الشرع ۳٢۲/ ١٤٤-١٤۱۲ : قواعد الإسلام ۲/٠۱۷ : منهج الطالبين ۷/٦۱۷ : شرح النيل ٢٤/۲۰۷ : المي والشرح الكبير ۳/٣٤۳۳ : بداية الجتهد ۲۹/۱٦ : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ۲/٥۸٦ - ۳۲۷ قد الجواهو بام الضحايا لزمته ضحية لمتعته » كواجد ماء في صلاة دخلها بتميم . وقيل : لا تلزمه بعد الشروع في الصوم (). (١) المتمتع إذا لم يجد هديا ووجب عليه الصوم فشرع فيه أو أتمه ثم وجد قدرة على الحهدي فإن للعلماء فيه ثلائة أقوال : القول الأول : يلزمه الحدي مى قدر عليه ما لم ينقضي يوم النتحر أو يطوف للزيارة» سواء صام الثلائة أيام كلها أم شرع فيها ولم يتمها. وهذا قول أصحابنا وبعض الشافعية. قال في بيان الشرع عن أبي المؤثر :۱۲۲/۲۳ في المتمتع لا يجد ما يهدي. فيصوم ثلائة أيام فإن أيسر يوم النحر فليذبح لمتعته فإن لم يجد حي انقضى يوم النحر أو يزدار ثم وجد فلا هدي عليه وليصم السبعة يام إذا رجع إلى أهله. أهف. قال الشيرازي في المهذب: ۸۷/۲٦ فإن دخحل ثي الصوم ثم وجد الحدي فالأفضل أن يهدي ولا يلزمه . وقال امون : يلزمه كالتيمم إذا رأى الماء فإن وجد الحدي بعد الإحرام بالحج وقبل الدخول في الصوم فهو مب على الأقوال الثلائة في الكفارات : أحدها : أن الاعتبار بحال الوجوب ففرضه الصوم. والغايي : أن الاعتبار جال الأداء ففرضه الحدي. والغالث : الاعتبار بأغلظ الحالين ففرضه الحدي. أهف. القول الثايي : يلزمه ا هدي مى قدر عليه قبل يوم النحر ما لم يتم صيام الثلاثئة الأيام» فإن أتم صيامها لم يلزمه اهدي وليصم السبعة إذا رجع إلى أهله. وهذا هو قول ابن أبي نيع وماد والثوري. - ۳۲۸ قد الجواهر بام الضحايا ولا بدل على مصري ا اشترى ضحية ونواها إن ماتت بآفة وجاز إيدالها بأفضل منها ء أو مها ء لا ذبحها قبل يوم النحر أو بيعها لا لبدل » أما لبدل فيجوز ء بأن يشتري بثمنها وح ده أو بزيادة عليه أخرى ء أو ما هو أفضل منها . قال القطب رحمه الله © : وعندي أن الأحوط أن لا يبدلها بمثلها لأن الأصل بقاؤه على نيته فيها » فلا يحسن له إيدالها وترك نيته الأولى فيها إلا بأرجح منها إلا لأمر اعتراه كاحتياج لأكل ولا يجد في حينه مثلها ء أو ضيافة » أو نحو ذلك » فلا كراهة ولو كان الأبدال بمظها فقط © . القول الغالث : لا يلزمه اهدي مطلقا مى شرع في الصوم وان وجحده: قال في المغني : ۳۳۷/۳ وم وجب عليه الصوم فشرع فيه ثم قدر على الحدي لم يلزمه الانتقال إلا أن يشاء. هذا قول الحسن وقتادة ومالك والشافعي . أه. انظر: بيان الشرع ۱۲۲/۲۳ : شرح النيل ٢٤/۲۰۸ : الهذب في فقه الإمام الشافعي 8۷/۲٦ : المي والشرح الكبير ٢/۳۳۷ (١) نسبة إلى المصر وهي البلادء والمصري هنا يشمل القروي أيضا. (۲) شرح النیل ٢٤/۲۰۹ (۳) يجوز إبدال الضحية عثلها أو بأفضل منها لأنها سنة غير واجبة. وقد تَقّدم أنه - ۳۲۹- وتلزم إن سماها ضحية ونواها مطلقا في العشر أو قبلها » حتى انه إن ضاعت بوجه لزمه مها ء أو أفضل . والذي عند القطب: إنه لابدل عليه إن ضاعت بلا تضييع ء لأنه قد عينها . وقيل : تلزم إن سماها في العشر . لا قبلها ء وله إيدالها وبيعها لشراء بثمنها ١ا . وندب لمريد ذبح ضحيته مسح ظهرها بيده اليمنى ء لأنه يل يستعمل يمناه في الأشياء الحسنة ء يمسحها من جهة رأسها إلى جهة ذنبها ء وذلك للتبرك . والبعير والبقرة كالشاة في ذلك قائلا: اللهم إن هذا قرباني وضحيتي فتقبلها مني ”) . لا يجوز إبدال الحدي المعين» ولو بأفضل منه. والذي يفهم من كلام القطب رحمه الله كراهيته لإبدال الضحية ولو بأفضل منها. (١) جاء في أثر أصحابنا رحمهم الله : أن امرأة قالت : إِنٍ اشتريت لأمي شاة أيام الأضحى ثم توفيت أمي وقد ميت ما. قال : اذبجي الشاة عن أمك. قال بو سعيد : بيان الشرع : ٢٤٢/٢٤٠۲ إن كانت ملكا للام وإنما سمتها أعجبي أن تذبجها عنها وتنفذ مااعتقدت وسمت» وإن كانت للام وإنما سمتها لنفسها فلا يبين لي أن تثبت في مالا بعد موتا فإنما الأضاحي على الأحياء إلا أن يتفق الورثة على ذلك. أه. انظر: بيان الشرع ٢٤ ٢/٢٠۲ : شرح النيل ٢٤/۹٠۲ (۲) قال النووي : الإيضاح : ص : ۳۳۳ - ۳۳۹ قد اليواو بام الضبحايا فيذبحها بيده" وهذا مستحب . وجوز بغيره إن كان مس لما والمتولى أولى ٠ وبعده الموقوف فيه ء وبعده المتبراً منه . وأما الكتابي فلا يجوز أن يليها لك ٠ فإن فعل فهي شاة لحم ٠ التصدق بها كسائر التصدق» ولا تحرم لأن ذبيحة الكتابي حلال إذا كان يعطي الجزية فلا يقدم على تحريمها في شأن الضحية بمجرد نهيه عن تولية الضحية أهل الذمة ء نعم النهي مختلف هل يدل على الفساد ؟ قال القطب ”ا : وهو الصحيح ء فهي ذبيحة خارجة عن حكم الضحية لكنها حلال . وقيل : لا يدل فهي ضحية ناقصة ويأكل الإنسان من ضحيته ويدخر إن شاء ء إلا إن لزمته يُستحب أن يوجه مذبح الذبيحة إلى القبلة وأن يسمي الله تعالى عند الذبح ويصلي على البي ي فيقول : باسم الله والله أكبر وصلى الله على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم › اللهم منك وإليك فتقبل مي أو يقول : تقبل من فلان صاحبها ِن کان يذبح عن غيره» ولو کان معه هدي واحب وهدي تطوع فالأفضل أن يبدا بالواحب لأنه أهم والثواب فيه أكثر. أهف. (۱) أسوة واقتداء بالرسول يم إذ أنه ضحى بكبشين أملحين ذبحهما بيده الشريفة وى وكبّر ونحر من البدن الي أهداها في حجة الوداع ثلانا وسستين بدنة بيده . (۲) لا روی مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه يل ذبح كبشا وقال: "يسم الله اللهم تقبّل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد". ثم ضحی به. (۳) شرح النیل ٢٤/۲۱۰ - ۳۳۹ - قد الجواهر بام الضيايا فليتصدق بها كلها < . وکره بیع جلدها 7 . (۱) اتفقت الأمة على جواز أكل الإنسان من أضحيته وادخارها بعد الثلاث؛ وحكى النووي عن علي وابن عمر أهُما قالا: يحرم الإمساك للحوم الأضاحي بعد ثلاث . وقد ثبت في السنة عنه 3% حرمة الإمساك للحوم بعد ثلاث كما ثبت في السنة أيضا نسخ هذا الحكم بجواز الإمساك لأكثر من ثلاث. وهذه بعض الأحاديث الواردة في الموضوع : ١ عن جابر قال " کنا لا ناکل من حوم بدننا فوق ٹلاٹ می فرخص لنا رسول الله ل فقال : " كلوا وتزودوا ". متفق عليه . ۲- عن سلمة بن الأكوع قال : قال رسول الل ی : "من ضحی منکم فلا يصبحن بعد ثالثة وي بيته منه شيب فلما كان العام المقبل: قالوا : يا رسول الله نفعل كما فعلنا في عام الماضي. قال: كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها". متفق عليه. ۳- عن أبي سعيد أن رسول الله يل قال : "يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلائة أيام فشكوا إلى رسول الله ي أن حم عيالا وحشما وخدما. فقال : "كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا" . رواه مسلم . انظر : نيل الأوطار ١/١٠٠ . ,(۲) لا خلاف في جواز الانتفاع بجلد الأضحية لأن الحلد جزء شهافجاز للمضحي الانتفاع به كاللحم › وكان علقمة ومسروق يدبغان جلد أضحيتهما ويصليان عليه . إنما الخلاف في بيع هذا الحلد . فالجمهور على منعه وعليه أصحابنا وحجتهم : حديث علي بن ابي طالب عند ٢۳۳ - قد البواهر ڃ بام الضحايا الشيخين قال : أمري رسول الله ي أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الحازر منها شيئا . وقال : نحن نعطیه من عندنا. وحديث أبي سعيد عند أحمد : أن قتادة بن النعمان أخبيره أن النبي ي قام فقال : "أي كنت أمرتكم أن لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ليسعكم وأ أحله لكم فكلوا ما شئتم ولا تبيعوا لحوم الحدى والأضاحي وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها وإن أطعمتم من لحومها فکلوا ین شئتم" . فالشاهد في الحديث الأول على منع بيع الحلود عطفها على اللحم وإعطائها حكمه › وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذلك الحلود والحلال . وأجاز البيم الأوزاعي وأحمد وإسحاق والنخعي والحسن وأبو حنيفة وهو مروي عن ابن عمر على أن يتصدق بثمنه . وني قوله 6 في حديث أبي سعيد :" واستمتعوا بجلودها ولا تبیعوها » رد على هؤلاء الجحيزين للبيع وفيه أيضا الإذن بالانتفاع ما بغير بيع . ومن الجيزين لبيع الجلود جابر بن زيد رمه الله . فقد نقل الربيع عن أبي الشعثاء أنه لم ير بأسا بيع جلد الأضاحي . وقال الربيع عن أبي الرحيل . قال : ذبحنا يوما بمكة أضحية نسكا فاشت ركنا فيه فقال لي أبو الشعثٹاء : بع جلده . انظر : شرح الجحامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب ۳/٥٣۳ كتاب الذبائح › ما جاء في ادخار لحوم الأضاحي و الانتفاع بجلودها . : المغي والشرح الكبير ۸/۳٠٦٥ . : نيل الأوطار ٢/٠۲۲ . : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ۸۳۹/۲ . : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ٢٤۳۳ . ۳۳۳ قد الجواهر بام الضيايا وإن سرقت بعد الذبح أجزأته إجماعا (). ولا يشارط قصابا في أخذ جلدها وهي حية ء ولكن إذا ذبحت أعطاه له © . ويحد ذابح الضحية الشفرة حيث لا تراها رفقا بها » ويضجعها على الأيسر مستقبلة » ويذبحها بيمينه ء ويذكر الله ويكبره . وينبغي أن يكون على وضوء ١.۰ (١) قال في المغني : ۹/۳٦٥ فإن ذبحها فسرقت فلا شيء عليه لأنها أمانة في يده فإذا تلفت بغير تفريط لم يضمنها كالوديعة .هھ . (۲) أي لا يقبل الملضحي شرط القصاب بأن يقول له : لا أذبحها إلا على أن تعطييي جلدها لأن هذا بيعم ولكن إذا ذبحت أعطى له بدون مشارطة في الأول على سبيل الحبة أو الصدقة › لأن ما يدفعه إلى ا حزار عوض عن عمله وجزارته ولا تحوز المعاوضة بشيء منها والدليل على ذلك ما رواه علي بن أبي طالب قلل : " أمر رسول الله ي أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الحازر منها شيئا . وقال : "نحن نعطيه من عندنا " . متفق عليه . (۳) كما كان يفعل رسول الله ي وهو الملستحب » ولا تذبح قائمة ولا باركة بل مضجعة لأنه أرفق بها › ومهذا جاءت الأحاديث وأجمع عليه السلمون كما قال النووي . واتفقوا على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر › لأنه أيسر وأسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بالشمال . ٢٤۳۳ - قد الجواعو بام الضحايا وتوكل المرأة من يذبح لها ء وإن ذبحت هي أو الجنب أو الحائلض أو العريان اضطرارا جاز”) ٠ وإن ذبحت الشاة قائمة ء أو لغفير القبلة » أو بالشمال جاز ولا يؤمر بذلك ”). ولا يعط من الضحية عن شداد بن أوس قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله ل قال :"إن الله كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسزنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " . رواه مسلم . قال النووي : شرح صحیح مسلم : ۱۱۳/۱۳ ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخروى وأن لا يجرها إلى مذبحها. هھ . انظر : شرح صحيح مسلم للنووي ۱۱۳/۱۳ . كتاب الصيد والذبائح . باب الأمر بإاحسان الذبح والقتل ٠ . كتاب الأضاحي باب استحباب الضحية وذبحها بلا و کيل. :زاد المعاد ۳۲۳/۲ . (۱) ذكر القطب رحمه الله في النيل أن أبا موسى الاشعري كان يأمر بناته أن يذبجن أضاحيهن بأيديهن . وحكى النووي عن الشافعية تقديعهم الحائض وأنما أولى بالاستنابة في الذبح من الصبي والصبي أولى من الكتابي وأن في استنابة الكتابي كراهة تتزريه وأجزأت الضحية عن الموكل وهذا ما عليه الحمهور إلا مالك في إحدى الروايتين عنه . انظر : شرح النيل ٢٤/۲۱۳ . : شرح صحيح مسلم للنووي ۱۲۹/۱۳ . كتاب الأضاحي . (۲) جاء في مقدمة كتاب الذبائح في الحزء الثالث من شرح المسند الصحيح للإمام السالي رمه الله : ۳/٣٤۳۳ ٢۳۳۵ - قد الجواهر بام الضمايا شيئا لمن ذبحها أو سلخها أو عالج من أمرها شيئا لأن ذلك بيع ١ وإذا ولدت الضحية فليذبح ولدها معها ”)٠ وإن حدث بها عيب بعد الموت أجزأت .٠ وإن سرقت قبل أن تموت فلا تجزيء ويجوز الانتفاع بالضحية . وبيعها مكروه . وله أن يأكل هو وأصحابه من ضحيته ء وقيل : يأكل الثلث ويتصدق بالتلثين . وذكر الشيخ عامر : من شروط الذكاة التسمية والنية واستقبال القبلة » قال : فأما التسمية فلقوله تعالى " فكلوا ما ذكر اسم الله عليه " الأنعام ١١٠ وأما النية فإن الذكاة عبادة تصلح فيها النية › ومثل ذلك من طعن جملا برمح في موضع النحر فإنه إن ذكر اسم الله وعى النحر فأنه يؤكل » وإن لم يعن النحر فلا يۆوكل . وأما استقبال القبلة فإنه مستحب فإن تعمد وذبح لغير القبلة فإنه ليس في ذلك تحريم ما لم يعتقد في ذلك مخالفة المسلمين فإذا اعتقد مخالفتهم ل¿ تۇ كل . قال: وكذلك من ذبح بشماله فإنه قد خالف ما جاءت به الشريعة فإن لم يرد بذلك مخالفة السنة لم تكن بذلك خبيثة . أه . (۱) تقدم شرح ذلك . (۲) إذا ولدت الأضحية بعد أن عينها صاحبها لحق بها ولدها في الحكم فوجب ذبحه معها هذا مذهبنا وعليه الأحناف و الشافعية . قال ابن قدامة في المغني : ٣/٤٦٥ إذا عين أضحية فولدت فحكم ولدها حكمها سواء كان حملا حال التعيين أو حدث بعده . بهذا قال الشافعي .وعن أبي حنيفة لا يذبحه ويدفعه إلى الملساكين ٢۳۳ عقت الجوامر_ بامجھ الضمايا وقيل : يأكل الأقل ويتصدق بالأكثر وقيل : يتصدق بالجميغ . وقيل : بالأقل . وقيل : ليس لصاحب البدنة منها إلا ربعها ء أي ربع للقانع وربع للمعتر وربع للبائس الفقير ء وربع لصاحبها ”©. إليهم على صفته كصوفها وشعرها . هھ . انظر : شرح النيل ١/۲۱۱. : المغي والشرح الكبير ۳/٤٦٥ . (١) الراجح في المذهب من هذه الأقوال كلها أن الإطعام من الضحية وجب للآثار الواردة عن الصحابة في الإطعام . فعند أصحابنا يجوز إطعام الأضحية كاملة للفقراء والمستحقين ولو لم يجز أكلها كلها › وأنه يجزي الإطعام منها ولو بالقليل . قال الشيخ الجيطالي ره الله : ولا لم يوقت ما يطعمون صح أن يقال : أما أطعموا أجزاً ولو بضعة » وكم من أوامر لم توقت فحملت على أدن ما يسمى باسم الشيء المأمور به فليس في عدم التوقيت ما يدل على عدم الوجوب . أه. والملستحب عند الحنابلة والمالكية أن يقسم الملضحي أضحيته أثلانا : ثلا للأكل وثلثا للصدقة وثلا للادخار › لقوله عليه الصلاة والسلام › " فكلوا وتصدقوا وادخحروا " رواه مسلم . وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : الضحايا والحدايا ثلث لك وئلث لأهلك وئلث للمساكين . وهذا هو الملستحب عندهم غير أنه إن تصدق بالأكثر أو الأقل أجزاءه وهذا أيضا قول إسحق وأحد قولي الشافعي . وقال في الآخر : يجعلها نصفين : يأكل نصفها ويتصدق بنصف » لقوله تعالى :" فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير . - ۳۳۷ قد الجواعر بام الضعايا ومن أعطى نسكه رجلا واحدا أخطاً و.أجزأه ( . وقيل : لا يجوز الأكل إلا من هدي المتعة . وقيل : يأكل من هدي التطوع ٠ ولا ولأصحاب الشافعي قولا آخر وهو أنه لا يجبر الملضحي أن يتصدق بشيء من أضحيته وله أن يأكلها كلها . وقال أصحاب الرأي ما كثر من الصدقة فهو أفضل لأن البي ل أهدى مئة بدنة وأمر من كل بدنة ببضع فجعلت في قدر فأكل هو وعلي من لحمها وحسیا من مرقها ونحر حمس بدنات او ست وقال من شاء اقتطم ولم يأکل منهن شیا . قال النووي : شرح صحيح ومسلم : ۱۳۹/۱۳ فما الصدقة منها إذا كانت الأضحية تطوعا فواجبة على الصحيح عند أصحابنا عا يقم عليه الاسم منها ويستحب أن يكون بمعظمها . قالوا : وأدن الكمال أن يأكل الثلث وأن يتصدق بالثلث ويهدي الثلث وفيه قول : أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف . وهذا الخلاف في قدر أدن الكملل في الاستحباب فأما الإجزاء فيجزيه الصدقة با يقع عليه الاسم كما ذكرنا ولا وجه أنه لا تحب الصدقة بشيء منها وأما الأكل منها فيستحب ولا يجب .ا ه. انظر : بيان الشرع ٢٤ ۲۲۱/۲. : شرح التيل ١٤/۲۱۱ . : بداية الجحتهد ٠/۳٢٥۷ . : المغي والشرح الكبير ۸۲/۳٥ . : شرح صحيح مسلم ۱۳۹/۱۳ كتاب الأضاحي : نيل الأوطار ١/۹٠٠ . : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ۸۳۷/۲ . (١) المستحب أن يعطيه أكثر من واحد حي يکون النفع أعم وأشمل . ۳۳۸ عقد الجواهو بام الضمايا يأكل من هدي الفدية ولا جزاء الصيد (). وجائز أن يأكل الضحية جميعا إن لم يكن سببها التمتع أو القران ولا الجزاء . وما استيسر من الهدي للتمتع شاة عند الجمهور . وقيل : بدنة أو بقرة 9). ولا يذبح في ليالي منى ء بل في أيامهن ء وأجازه قوم ١ . (١) المذهب أن له أن يأكل من هدي التعة والقران والتطوع وليس له أن يأكل من هدي الفدية ولا الحزاء فإن أكل ضمن الذي أكله وجعله للفقراء وإنما أبيح له الأكل من المتعة والقران لأن سببهما غير حظور فأشبها هدي التطوع . وعلى هذا المالكية وأصحاب الرأي ورواية عن أحمد . وقال ابن عمر وعطاء والحسن وأحمد في رواية: أنه يحرم الأكل من التذور وجزاء الصيد ويأكل مما سواهما لأن جزاء الصيد بدل والنذر جعله لله تعالى بخلاف غیرهما . وقال الشافعي: لا يأكل من واحب لأنه هدي وجب بالا حرام فلم يجز الأكل منه كدم الكفارة . انظر : بيان الشرع ٢٤ ۲۲۳/۲ . : المغي والشرح الكبير 565/۳ ٠۸8٥ . (۲) ما استيسر من الحدي عندنا والجمهور هو من الإبل والبقر والشياه وهو قول ابن عباس والحسن . وقال ابن عمر : ا هدي من الابل والبقر ولا يكون من الغنم. انظر : بيان الشرع ٢٤۲۱۷/۲ . (۳) منع أصحابنا الذبح ليلا ووافقهم المالكية وبعض الحنابلة وأجازه الشافعي واسحق وأبو حنيفة وبعض الحنابلة . انظر : شرح النيل ٢٤/٢٤۲۱ ۳۳۹ قد البواهر باب الضحعايا ولا يجوز بيع الضحية باتفاق ء وأما غير اللحم كالجلد والشعر مما ينتفع به فلا يجوز بيعه أيضا عند بعض 7ء وقيل : يجوز بالعروض ” وقيل : يجوز بالدراهم وغيرها ”. وروي أن جابر بن زيد يشترك مع أصحابه في البقرة ويأمرهم ببيع جلدها ويتصدق به ٠ أي تارة يبيعه وينتفع بثمنه » وتارة يتصدق بجلدها أو بثمنه . والمشهور أن له أن ينتفع به من دون أن يبيعه . وإن قدر على الذبح ولم يذبح حتى أعسر باع ولو من فضل ثيابه أو اقترض ء أو سأل الئاس (). والله أعلم . : المغيي والشرح الكبير ۳/٠٦٥٥ : احلی ۳۷۹/۷ . (١) عند الجمهور . (۲) عند أبي حنيفة . (۳) عند عطاء . (٤) تقدم ذکره قریبا . (٥) القول مأثور عن أبي المؤثر رحمه الله . انظر : بيان الشرع ۱۲۲/۲۳ . .٤۳ - غقد الجواهر بام الوداغ باب الوداع سن لمن أراد الإتصراف من مكة أن يأتي البيت ويطوف به سبعة أشواط للوداع » وإنما يطوف للوداع إا قضى أشغاله من بيع وشراء وغير ذلك ٠ ونوى الإتصراف ولم يبق له شغل . ولا وداع على مكي ولا على المجاور بها (). ولزم بترك الوداع دم واحد للطواف وركعتيه » ورخص أن لا يلزمه إن رجع قبل أن يخرج من الحرم . وقيل : من ترك الوداع أساء ولادم. قال القطب ”: والمختار أن من خرج من حدود مکه تاركاله (۱) إذا فرغ الحاج من مناسكه وأراد الخروج من مكة طاف للوداع ورکع بعده ركعتين سنة الطواف وينبغي أن يقم طواف الوداع بعد الفراغ من جميع أشغاله ويعقبه مباشرة الخروج من مكة من غير مكث فإن مكث بعده لغير عذر أو لشغل لغير أسباب الخروج كشراء متاع أو قضاء دين أو زيارة صديق أو عيادة مريض ونحو ذلك فعليه إعادة الطواف »› وإن اشتغل بأسباب الخروج کحمل المتاع وشد الرحل وانتظار باقي الصحبة أو الملكث الطويل بسبب ازدحام السيارات ونو ذلك ل يعد الطواف › وكذا لو أقيمت الصلاة فصلاها معهم ل¿ يعد الطواف . ولا يلزم طواف الوداع أهل مكة ولا من عزم على المقام بها ون کان آفاقيا حن يخرج منها . (۲) شرح النيل ٢٤/٦٠٦۲ . ٣۳ - قد الجوأخر باب الوصاغ لزمه الدم ٠ وإن نسيه حتى خرج من الحرم لزمه. قال الربيع : لا بأُس على مريض لا يقدر على الوداع وحائض إن زارا أن يخرجا بلا وداع (). (١) هنا مسائل تتعلق بطواف الوداع : حكمه ووقته وقي وجوبه على الحخائض والنفساء » والخلاف في ذلك كله مصحوبا بالحجة والنقول : ولا : حكمه : لأهل العلم في حكم طواف الوداع ثلائة أقوال مشهورة : القول الأول : واجب ويلزمه بتركه دم : وبذلك قال أصحابنا وقال به أبو حنيفة وأحمد والشافعي وجمهور أهل العلم لقوله يق في حديث ابن عباس رضي الله عنهما :" لا ينفرن أحد حن یکون آخر عهده بالبیت " رواه مسلم . والأمر للوجحوب . كما أنه ي فعله وأمر به فدل ذلك على وجوبه » لأنه عليه الصلاة والسلام رخص للحائض وأسقطه عنها فدل وجوبه على غيرها › إذ أن الرخصة لا تكون إلا عن واجب . قال الإمام السالمي بعد أن ذكر أدلة العلماء على وجوبه : شرح الخجامع الصحيح : ۲۷۲/۲ والقول بوجوبه هو مذهبنا ومذهب أكثر العلماء من قومنا ويلزم بتركه دم .اه . وعلى هذا القول فلو خرج الحاج من مكة أو می بلا وداع عامدا أو ناسا أو جاهلاً بوجوبه وعاد قبل بحاوزته حدود الحرم وطاف للوداع سقط وجوبه عنه وأجزأه ولا شيء عليه . وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد رجلا من مر الظهران إلى مكة لیکون آخر عهده بالبیت. رواه سعید بن منصور في سننه. ٧٤۳ - عقت الجواهر بام الوداغ وإن ترك الطواف حي خحرج من الحرم فلا يعود ويلزمه دم يبعث به إلى الحرم ولا يسقط عنه الدم وان عاد. القول الغاي :واجب ولا يلزم بتر که شيء: هذا القول نسبه الحافظ في الفتح لابن المنذر فقال : والذي رأيته ق الأوسط لابن اللنذر أنه واحب للأمر به إلا أنه لا يجب بتر كه شيء . أه . القول الغالث :سنة ولا يلزم بتر که شيء : وهو قول مالك وداود وابن المنذر في رواية وأحد قولي بجاهد والشافعي. وحجتهم فيما ذهبوا إِليه : سقوطه عن الحائض فلم يكن واجبا فهو في ا کم كطواف القدوم ولأن البي ¥ ا رخص للنساء لعذر الحيض ل يوجحب عليهن دما فدل على عدم وجوبه» ولأن واحبات الحج يستوي فيها الملكي والميقاتي وهذا يأني به الميقاني دون المكي فدل على أنه ليس بواحب. قال القرافي في الذخيرة : ۱۸۳/۳ وقي "الكتاب" : طواف الوداع مستحب يرجع إليه مادام قريبا . أف . وقال أيضا : وليس ركنا اتفاقا لحصول التحلل دونه. وقال الأئمة بوجوبه ووجحوب الام فيه لظاهر الحديث . وجوابمم : أن الدم لما في الاحرام من خلل الواجبات وهذا بعد الاحرام . أه. ثانا : وقته : ووقته بعد الفراغ من جميم مناسك الج وحين إرادته السفر من مكة › ليكون آخر عهده بالبیت. ۳٤۳ قد الجواهر باج الوداغ وعند الجمهور : لو اشتغل بعده بتجارة أو إقامة فعليه إعادته . وعند الحنفية : أنه لو طاف للوداع ثم أقام شهرا أو أكثر فلا يعيده» لأنه عبادة فعلت في وقتها فلا حاجة لإعادتماء وأن المراد بقوله يل : "ليكن آخر عهده بالبيت" . أي نسكا لا إقامة» والطواف آخر مناسكه بالبيت. ثاثا : حكم طواف الوداع في حق الحائض والنفساء والمريض : احتلف أصحابنا في حكم طواف الوداع بالنسبة للحائض والنفساء والريض فأكثرهم يوجبون على هذه الأصناف طواف الوداع ولا يسقطونه عنهم فهم يأمرون الحائض والنفساء بالبقاء في مكة حي تطهرا وتطوفا للوداع» ويأمرون قائد القافلة باللكث في مكة انتظارا حى يطوف من تخلف لأجل الحيض والنفاس. وكذلك الحال بالنسبة للمريض فإنه لا ينفر عن البيت حى يودع› وإن ل يستطع لأجحل المرض بقي حى يشفى أو يتعاقق. وإن خرج الحائض والنفساء والمريض من مكة بلا وداع لزم كل واحد منهم دم. هذا هو المشهور في المذهب وعليه جمهور علماء الأصحاب. وذهب جماعة من علماء أصحابنا إلى القول بإسقاط طواف الوداع عن الحائض والنفساء بلا لزوم دم موافقين في ذلك ما عليه جمهور الأمة ومن أصحاب هذا القول: الربيع بن حبيب والإمام السالي رحمهما الله وشيخنا الخليلي حفظه الله. ودليلهم في دعواهم الآ : ١- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت لرسول الله ي : إن صفية بنت حبي قد حاضت. قال لحا رسول الل ي : لعلها حابستنا» الم تکن قد طافت معکن بالبیت ؟ قلت : بلى. قال : "قاخرجن". رواه الربيع والشيخان. ٢- عن اين عباس رضي الله عنهما أن البي يم رخص للحائض أن تصدر قبل ٤٤۳ - قد البواهر باب الوداغ أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة". رواه أحمد. ۳- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "من حج فلیکن آخر عهده بالبیت إلا ايض رخص هن رسول الله ل" . رواه اللسانئي والترمذي وصححه الحاكم. قال الإمام السامي رجه الله في شرحه لحديث عائشة : ۲۷۲/۲ واستّدل به على أنه لا يلزم الحائض طواف الوداع؛» وهو ظاهر وعليه عامة فقهاء الأمصار وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت انهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضاً لطواف الوداع فكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة › فلو حاضت قبله لم يسقط عنها. قيل: وقد ثبت رجوع ابن عمر وزید بن ثابت عن ذلك . وقيل: اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في الرأة إٍذا حاضت وقد طافت بالبيت يوم النحر. فقال زيد : یکون آخر عهدها بالبیت . وقال ابن عباس: تنفر ٳِن شاءت. فقالت الأنصار : لا نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيدا. فقال: اسألوا صاحبتکم ام سُلیم. فقالت : حِضت بعدما طفت بالبیت فأمري رسول الله ييه أن أنفر. وحاضت صفية فقالت ها عائشة: حبستنا. فأمرها النبي ل أن تنفر › والنفساء في ذلك كال حائض. وقيل : المريض لا يلزمه طواف الوداع قياس على الحائض وأما غير هؤلاء فيلزمهم وداع البيت. أه. وقال في جوهر النظام : ١/۱۹۷ وتارك الوداع عمدا يَذبِحٌ كفارة تحبره وتُصلعُ ۵٤۳ - عقت الجواهر باب الوصا وما على تار که لعذر كحائض ومرض من جبر قال النووي في شرح مسلم : ٩/٦۸ هذا دليل لو حوب طواف الوداع على غير الحائض وسقوطه عنها ولا يلزمها دم بتركه. هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا ما حكاه ابن امنذر عن عمر وابن عمر وزید بن ثابت رضي الله عنهم انهم أمروها بالمقام لطواف الوداع. أه. في حين استدل جمهور أصحابنا لوجحوب طواف الوداع على الحائض والنفساء برواية الحارث بن عبد الله من أنه يل نمى الحائض أن تنفر حن یکون آخر عهدها بالبيت وتطوف. كما ضعفوا ما يعارضها من روايات المخالفين وجمعوا بينها وبين رواية الربيع حي توافق مذهبهم › وقد تكلم في المسألة صاحب بيان الشرع فقال : ٠ ۸/۲٤ أجمم أصحابنا فيما علمت منهم : أن الحائض والنفساء لا ينفرن حى يطفن بالبيت طواف الصدر (الوداع) فإن نفرن كان عليهن الفداء وهو دم والله أعلم. وروى مخالفونا أن البي 6 رخص فما أن ينفرن مع الناس وإن ل يطفن طواف الحىدر. قال أصحابنا : فإن خافت الحائض والنفساء التخلف عن أصحاهما نسكت بشاة وخرجحت ولم يعذروها عن ذلك. وقول البي $ : "لا ينفرن أحدٌ حي يكون آخر عهده بالبيت". وهذا خبر متفق عليه. ثم ادعى مخالفونا أنه رخص للحائض والنفساء خبر ذكروه م يصح عند أصحابناء والرواية عندنا عن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة عن البي ي - ٦٤٢۳ ۔ عقت الجواهر باج الوصا أنه لم يجز للحائض ومن كان في معناها أن تنفر حى تطوف طواف الصدر ولم مخص حائضا من غير حائض. فاعتمدنا في ذلك على الرواية الي اتفق عليها نقل أصحابنا مع نقل مخالفيهم من أهل الحديث عن البي ي من طريق الخارث بن عبد الله بن أوس :" أنه نى الحائض أن تنفر حت یکون آخر عهدها بالبیت وتطوف" . رواه أبو داود والدار قطني والبيهقي. انظر: جامم ابن جعفر ۳/٥٠٤ : بيان الشرع 4 ۸۷/۲› ۸/۲۳٤ : اللصنف ۱۹۲/۸ : الإيضاح للشماخي ٤/41٤ : منهج الطالبين ۷/٠۳۰ : حاشية الترتيیب ۸/۳٢۲ : شرح لامية ابن النظر في الحج ٤٤٤ : شرح الحامع الصحيح للإمام السالي ۲۷۲/۲ : حوهر النظام في علمي الأديان والأحكام ١/۱۹۷ : شرح التيل ٢٤/٢٦٦۲ : فتح الباري ۳/٤٦٩٤ : شرح صحیح مسلم للنووي ۹/٦۸ : نيل الأوطار ١/٠۷۱٠ : المغي والشرح الكبير 4۸85/۳› £۸8۹ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ° 0 £ : فقه النساء في الحج ١٤١ : اللهذب في فقه الإمام الشافعي ۸۰۳/۲ : الذخيرة ۱۸۳/۳ : المي في فقه الحج والعمرة ۱۷۳ : الحج والعمرة ١۱۲ ٧٤۳ - قد الجواهر باج الوداغ وإذا طاف المودع ركع ركعتي الطواف ء ثم يأتي زمزما ويشرب منه ويصب على رأسه ويقول ما قال عند العمرة والزيارة من الدعاء : الله أكبر الله أكبر ثلاث » اللهم أنت ريي وأنا عبدك ...الخ ء ثم يرجع ويقوم بين الباب والحجر ”Ç)ء‏ ويتعمد بيمناه على أسكفته حيث تبلغ يده ٠ ويقبض بيسراه على الأستار » ثم يلصق بطنه بالجدار ويدعو بما فتح له 7.٠ : سبل السلام 6/۲ £ £ (١) ما بين الباب والحجر موضع يقال له الملتزم يستحب الوقوف فيه والدعاء عنده. (۲) الأسكفة : عتبة الباب الي يوط عليها. انظر: لسان العرب ۹/٠١١٠ " سكف " . (۳) لا روی آبو داود عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال: طفت مع عبد الله فلما جاء دبر الكعبة قلت : ألا تتعوذ ؟ قال : نعوذ بالله من النار ثم مضى حي استلم الجر فقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعیه وكفيه هكذا وبسطها بسطا وقال : هكذا رأيت رسول الله يل يفعله ". والملترّم بضم اليم وفتح الزاي» سمي بذلك لأنهم يلتزمونه بالدعاء ويقال له المدعى والمتعوّذ بفتح الواو. ومن الأدعية المأثورة عند وقوفه بالملتزم ما ذكره النووي من قوله : اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وابن أمتك حملت على ما سخرت لي من خلقك حي صيُرتي في بلادك وبلغتي بنعمتك حى أعنت على قضاء مناسكك. فإن كنت رضیت عي فازدد عي رضاً وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري» ریبد عنه - ۳6۸ عقد الجواهر بام الوداعغ وينبغي أن لا يستدبر الكعبة حال خروجه عنها حتى يغيب عنها ولم يكن يراها › وإن خرج ولم يودع رجع » ما لم يخف فوات أصحابه ء وإن برز بهم الكري ١ وبات بذي طوى ”)رجع أيضا ولزم بترك ركعتي طواف الوداع - وين بعد طواف الوداع - دم إن لم يرجع حتى خرج من مكة أو الحرم. قولان » في العمد والنسيان وقيل : إن نسي رجع فركع › ولا دم عليه ء إلا إن جاوز مكة » وقيل : الحرم . والمرأة في الكل كالرجل ء فإن حاضت أو نفست قبل الوداع أقامت حتى تطهر أو تستحيض ء ويحكم لها على الكري ا بذلك وقيل : إن طافت للوداع ولم تركع فحاضت وانصرفت ثم وطئت لزمها دم وإن ركعت في الحرم قبل الوط “فلا بأس عليها . وندب إطالة الدعاء في هذا المقام فليقل حين وقوفه بالملتزم : مداري هذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا بيتك. ولا راغب عنك ولا بيتك. اللهم فاصحبي العافية في بدن والعصمة في ديي وأحسن منقلي وارزقي طاعتك ما أبقيتي واجمم لي خيري الدنيا والاخرة إنك على کل شيء قدير. انظر: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ٩£0 (۱) أي صاحب القافلة. (۲) قرية ثي حدود الحرم. (۳) أي يؤمر صاحب القافلة باللكث انتظارا ها حێ تطهر. ۹٢٤۳ - قد الجواهو بام الوداغ اللهم لك حججنا ء وبك آمنا » ولك أسلمنا » وعليك توكلنا » وبك وثقنا ء وإياك دعونا ء فتقبل نسكنا ء واغفر ذنوبنا ء واستعملنا لطاعتك ء اللهم إنا نستودعك ديننا وإيماننا وسرائرنا وخواتم أعمالنا اللهم اقلبنا منقلب المدركين رجاهم › المحطوطة خطاياهم الممحوة سيئاتهم ء المطهرة قلوبهم .ء منقلب من لا يعصي لك بعدها أمرا ولا يحمل وزرا ء منقلب من عمر بذكرك لسانه ودمعت من مخافتك عيناه ٠ اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك حملتني على دابتك ٠ وسيرتني في بلادك حتى أقدمتتي حرمك وأمنك ء فقد رجوت بحسن ظني أن تكون قد غفرت لي ء ف إن تكن قد غفرت لي فازدد عني رضی وقربني إليك زلفی ۽ وان تكن لم تغفر لي فمن الآن علي بالمغفرة قبل أن أتباعد عن بيتك فهذا أوان انصرافي غير راغب عنك ء ولاعن بيتك ء ولا مستبدل بك ولا بيتك ء اللهم لا تجعل هذا آخر العهد مني ببيت ك الحرام » فاغفر لي وارحمني وأنت أرحم الراحمين ء ولاتنزع رحمتك عني ء اللهم إذا أقدمتني إلى أهلي فاكفني مؤنتي وعيالي ومؤنة خلقك ء فإنك أولى بخلقك مني . اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد تائبون عابدون لربنا حامدون › وإلى ربنا راغبون ٠ وإنا إلى ربنا لمنقلبون . ولا يبع ولا يشتري بعد الوداع ٠ وإن باع أو اشترى أو نام بعد الوداع أعاد . و۳۵ ۔ قد الجواهر باب الوصاغ ولا يفسد التواني مالم يتطاول . وإن خرج ولم يع ده متعم دا أو جاھلا ٠ أو أفسده ولم يعده › لزمه دم ثتي معز ء لا جذعة () وجاز من ضأن © إن كان سمينا . ولا بأس بالالتفات بعد الوداع . وكتب عمر بن عبد العزيز كتابا بعد الوداع فأعاده . ورخص جابر وعطاء للمودع أن يشتري الطعام والعلف ويقضي ما عليه نافرا » ومثل الطعام والعلف زيت السيارة . ومن ودع في غير وقت الصلاة فلا يخرج حتى يصلي ۽ وان خرج لزمه دم © ء وإن احتاج لماء يشربه أو يتوضاً به فلم يجده إلا بشراء فليشتر ولا يتمهل ء وليقض ما عليه من دين وهو مار ويوصي بعض أصحابه بعد وداعه . ومن ودع وذهب لبيته ونام فيه أعاده » وإلا ذبح ٠ وكذا إن قعد فيه لشغل من الغداء للعشي ء أو أخلفه صاحب السيارة في الوعد وقعد في طلب الكراء . وان قعد في تهیئ راحلته أو سیارته لا إلى العشي أجزاه الأول . (۱) تقدم معناهما . (۲) أي الكبش . (۳) أي لا بأس على من ودع ثم التفت إلى البيت بعد أن خرج . (٤) إذا طاف للوداع في الأوقات لنهي عن الصلاة فيه أو ي الأوقات الثلائة الى تحرم فيها الصلاة فإنه لا يخرج من المسجد قبل أن يصلي ركعي الطظواف والواحب عليه انتظار هذه الأوقات ثم يصلي ركعي الطواف ثم يخرج. - ۳۵۹ عق الجواهر بام الوداغ ومن نعس بعد خروج من مكة فلا عليه » ولا على من نعس غلبه ومن طاف للصدر () . وهو الوداع ثم نودي للصلاة ندب له أن يصلي ٠ ثم يودع .٠ ومن ودع ثم انتظر الصلاة أعاد الطواف لوداعه . ومن ودع وأمر من يشتري له فلا عليه ٍن مضی . ويمضي بعد ذلك حزينا على فراق البيت ويسأل مولاء - ونسأله - حسن الختام . يقال للمتولى : تقبل الله حجك ء ولغير المتولى احمد الله الذي سلمك ء وبلغك إلى بيته . والله أعلم . (١) فيما يبدو أن طواف الصدر هو نفسه طواف الوداع› ويتحقق وقوعه مرتين: المرة الأولى : يوم التروية عند الإاحرام للحج من مكة والطواف بالبيت توديعا لأجل الخروج إلى م › والطواف هنا مستحب لا واجب. المرة الثانية : بعد الفراغ من المناسك وقصد الرجوع إلى الوطن؛ ويكون عندئذ واجبا يحبر بدم . والله أعلم. - ۳۵۲ قد الجواهر الرقم ۱١۱ جدول لأهم أعمال الحج و العمل أو النسك حكم الج حكم العمرة الإحرام في الحج والعمرة الإحرام من الميقات اقتران الإحرام بالتلبية أفضل أنواع الإحرام الاغتسال للإحرام التطيب للا حرام التلبية طواف القدوم للمفرد والقارن نية الطواف الاباضية | الأحناف فرض | فرض على | على التراخي الفور فرض | سنة على |مؤكده التراخي ركن | شرط التمتع القران سنه سنه شرط شرط - ۳۳ العمرة في الشافعية فرض على التراخي فرض علۍ التراخي ركن ۳ باج الوداغ المذاهب المالكية الحنابلة فرض | فرض على | على الفور | الفور سنة | فرض مؤكدة | على الفور ركن ركن واحب | سنة الإفراد | التمتع سنه سنه سنه سنه واحب | سنة الرقم ١۱ ۱۳ ٤۱ ۱۹ ٢۲ قد الجوأاهر العمل أو النسك بدء الطواف من الحجر الأسود جعل البيت عن يسار الطائف الطهارة في الطواف ستر العورة ٿي الطواف كون الطواف من وراء الحطيم كون الطواف في الملسجد كون الطواف سبعة أشواط الموالاة بين اشواط الطواف الرمل في الطواف الذي يعقبه سعي الاضطباع في الطواف الاباضية | الأحناف شرط | واحب شرط | واجب شرط | واجب شرط | واجب شرط | واجب شرط | شرط شرط | واجب شرط أ سنة نوع سنه منوع | سنة ٣٤۳۵ ۔- الرقم ٢Y‏ ۲۳ ٤۲ ٦۲ Y۷ Y۸ ۲۹ ۳ 1 ۳۳ عقد الجواهر ۱ ۱ العمل أو السك ركعتا الطواف طواف العمرة السعي بين الصفا والمروة الطهارة في السعي وقوع السعي بعد الطواف ية السعي بدء السعي بالصفا وختمه بالمروة الموالاة بين أشواط السعي السعي في مكانه الشرعي كون السعي سبعة أشواط الحلق أو التقصير في العمرة اللبيت .عى ليلية عرفة الاباضية | الأحناف واجحب واحب ركن |رکن واحب | واجحب سنه سنه شرط واحب شرط | شرط شرط سنة شرط | شرط شرط | واجحب واحب | واجب واحب | سنة ٥۳0 - الشافعية رکن رکن بام الوداغ المالكية الحنابلة واجب سنه ركن ركن ركن |رکن سنه سنه واحب | شرط شرط | شرط شرط شرط شرط شرط شرط شرط شرط شرط سنه سنه الرقم ٤۳ ٣۳ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ٤ ۲٤ ۳٤ ٤٤ قد الجواهر العمل أو النسك الوقوف بعرفة الجمع بين النهار والليل بعرفة جمع المغرب والعشاء مزدلفة للبيت بعزدلفة الوقوف بالمشعر ا حرام رمي جمرة العقبة يوم النحر نحر اهدي للمتمتع والقارن الحلق أو التقصير للحج الترتيب بين الرمي والذبح والحلق طواف الإفاضة السعي بين الصفا والمروة للحج الإباضية الأحناف N -h الشافعية ركن ركن ركن بام الوصا المالكية ركن ركن ركن ركن الرقم £0 ٦٤ ۷٤ ۸٤ ۹٤ قد البواهر - ۳۵۷ پام الوصداغ العمل أو السك | الإباضية | الأحاف [الشافية ]االكية أاجاة رمي احمار الثلاث | واحب | واجب || واجب | واحب | واحب في أيام التشريق عدم تأخير الرمي واحب | سنة سنة واجحب | سنة إلى الليل اللبيت بم ليالي | واجحب | سنة واجب | واجب | واجب الشريق أداء العمرة في أيام | ممنوع |ممنوع جائز | ممنوع | جائز الشريق طواف الوداع واجحب | واجحب واجحب | مستحب | واجحب قد الجواعو باه زيارة قبر النيي 6 باب زيارة قبره 2 الحج يتم بلا زيارة للنبي % لكن من حج ولم يزره م فقد جفاه والعياذ بالل (٠. (١) اختلف أهل العلم في زيارته %8 : فذهب الحمهور إلى أنما مندوبة › وذهب بعض المالكية وبعض الظاهرية إلى أكا واجبة وقالت الحنفية : إِنها قريبة من الواحبات . وذهب ابن تيمية إلى أنها غير مشروعة وتبعه على ذلك بعض الحنابلة وروي ذلك عن مالك و ال ويي والقاضي عياض . وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل زيارته 3% ذكرها الشوكان في نيل الأوطلر غير أنه ذكر تضعيف العلماء ذه الأحاديث ومن جملة الأحاديث المضعفة ما يلي : ١ "من حح ولم يزرن فقد جفاني " ۲- ' من زار قبري وجبت له شفاعي " ۳- " من زار بعد موت فکأنما زار في حیان " ٤ " من حج حجة الإسلام وزار قبري وغزى غزوة وصلى في بيت الملقدس ل¿ يسأله الله فيما افترض عليه " ٥ " من حج إلى مكة ثم قصدن في مسجدي کتبت له حجتان مبرورتان " ٦ " من زار قبر رسول الله ي کان في جواره " ۷- " من زارني في المدينة محتسبا كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة " وي كل من هذه الأحاديث علة قادحة في إسناده إما لضعف الراوي أو خهالته أو لغير ذلك من الأمور المتعارف عليها في اصطلاح الحدئين. - ۳۵۸ قد الجواهر باه زيارة قير النيي ع فينبغي لمريد الزيارة الاغتسال ٠ وإذا أتى مسجد ذي الحليفة معرس رسوله الله #6 فليركع ركعتين عن يسار المسجد إن لم يحضر في الحال فرض ء فإن حضر فرض فصلاة الفرض كفده( على أن الشو كاي نقل عن الحافظ أن أصح ما ورد في الموضوع ما رواه هد وأبو داود عن أبي هريرة مرفوعا: "ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حى أرد عليه السلام" . قال الشوكاي: وبهذا الحديث صذر البيهقي الباب ولكن ليس فيه ما يدل على اعتبار كون المسّلم عليه على قبره بل ظاهره أعم من ذلك. اُه. أنظر: نيل الأوطار ١/۱۸۰-۱۷۹ (۱) لا ورد في الصحيح من طريق ابن عمر: " أن رسول الله ي أناخ بالبطحلء الي بذي الحليفة فصلى بها وكان عبد الله يفعل ذلك ". وفي رواية أخرى: أن رسول الله ل أتى في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة ". رواشما مسلم. قال النووي: شرح صحیح مسلم : ۱۲۲/۹ قال القاضي: المعرس موضع الترول» قال أبو زيد: عرس القوم في المترل إذا نزلوا قال القاضي : والنزول بالبطحاء بذي الحليفة في رجوع الحاج ليس من مناسك الحج؛ وإنا فعله من فعله من أهل المدينة تبركا بآثار البي ف ؛ ولأنما بطحاء مباركة. قال: واستحب مالك الترول والصلاة فيه وأن لا يجاوز حي يصلي فيهء وإن - ۳۵۹ قد الجواهو باه زيارة قبر النيي 6 فإذا قابل مباني المدينة قرا بعد الاستعاذة قوله تعالى : "ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ١" الآية . فإذا دخل المدينة قال: " لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم © " إلى تمام السورة ء ثم ليتوضاً وليسر قاصدا إلى المسجد الشريف ء ويدخل من باب السلام ”ء ويصلي ركعتين ثم يمضي إلى نحوه قبره $ فيقول : السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمين الله ء السلام عليك يا صفوة الله ء السلام عليك يا محمد بن عبدالله ء السلام عليك يا أبا القاسم ء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأنك رسول الله ء قد بلغت الرسالة ء وأديت الأمانة » ونصحت لأمتك ء وجاهدت في سبيل ربك ٠ عبدته حتى كان في غير وقت صلاة مكث حى يدخل وقت الصلاة فیصلي فیه. قال: وقيل إنما نزل به ي في رجوعه حي يصبح للا يفجاً الناس أهاليهم ليلا كما نى عنه صريا في الأحاديث المشهورة والله أعلم. أهف. أنظر: شرح صحيح مسلم للنووي ۱۲۲/۹ كتاب الحج. باب: التعريس بذي الحليفة والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة. (۱) التوبة جزء الآية ١۲٠ (۲) التوبة جزء الآية ۱۲۸ (۳) يقع في الحتوب الغربي من المسجد النبوي . - ۰٦۳ - عقت البواهو باه زيارة قبر النيي كَل أتاك اليقين صلى الله عليك حيا وميتا ء وجزاك عنا أفضل ما جزی نبيا عن أمته . ثم تتقدم وتجعل وجهك مع الحائط تلقاء وجهه › ثم تقول :يا رسول الله » صلى الله عليك وسلم آنا فلان بن فلان من أرض کذا من بلد كذا ء جئتك زائرا ء مسلما عليك ء مستشفعا بك إلى الله عز وجل أن يحط أوزاري ء ويغفر لي ذنوبي ٠ وأن لا يكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر فكن شفيعي صلی الله عليك وسلم (۱. ثم تتأخر قليلا على يمينك فتسلم على أبي بكر فتقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله » السلام عليك يا أبا بكر الصديق ء السلام عليك ياعبدالله بن عثمان ء السلام عليك يا شيخ الأبرار ومعدن الافتخار ياذا الهيبة والوقار ء وأنيس رسول الله في الغار ء السلام عليك ورحمة الله وبركاته . ثم تتأخر قليلا وتقول : السلام عليك يا أبا حفص ء السلام عليك ياعمر بن الخطاب ء السلام عليك أيها الفاروق ء السلام عليك ورحمة الله وبركاته ‏ . يا رسول الله من فلان ابن فلان» أو فلان ابن فلان يسلم عليك يا رسول الله » أو نحو هذا من العبارات. (۲) من عجز عن الإتيان بهذا السلام على هذا الوصف والكيفية لعدم الحفظ أو لضيق الوقت اقتصر على بعضه وحفظ منه ما استطاع؛› ويجزيه أن يقول ما كان - ۳۹۹ - قد الجواهر باج زيارة قبر النيي يل وليك في تلك الحالة على وقار كامل ء وبعد ذلك يأتي إلى مقام جبرائيل ويدعو بما فتح الله له من الدعاء ('). وينبغي له في صبح كل يوم أن يبكر بالتسليم علي رسول الله يه وعلى صاحبيه ٢ يقوله ابن عمر رضي الله عنهما : السلام عليك يا رسول الل › السلام عليك يا أبا بكر» السلام عليك يا أبتاه. (١) مما جاء في الأثر عن فضل زيارته ي ما حكاه العتِي قال : كنت جالسا عند قبر البي ي فجاء أعرابي فقال : السلام عليك يا رسول الله » سمعت الله يقول : "ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لمم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ' النساء جزء الآية ٤ 6٦. يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجخود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك فلا أنساهما أبدذا مي السلام عليكم ما جرى القلم قال : ثم انصرف فغلبتي عيناي فرأيت رسول الل يل في النوم فقال :ياعتبي إلحق الأعرابي وبشره بأن الله تعالى قد غفر له. انظر: بيان الشرع ۳٢۷۲/۲ : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة £ 4° (۲) لا أحد يقطع بالكيفية الي رتبت با القبور الثلاثة غير أنه لا تخلو من واحدة من الصفات الثلاثة الآتية : - ۲٢۳ - قد البو اهر باه زيارة قير النيي 6 ويمضي إلى البقيع وهناك أزواجه ية وإينه إيراهيم ء ويأتي قبور الشهداء مسلما عليهم » ويأتي إلى أحد » ويأتي مسجد الأحزاب ء٠ ومسجد الفضيحء ويأتي قباء ٠ وباب المشربة وسارية أبي لبابة ء وليتتبع من المشاهد ما استطاع ء ويصلي فيما استطاع من المساجدء وليتصور في نفسه كيف كان رسول الله ي يمشي في تلك البقاع )۱ الصفة الأولى الصفة الثانية الصفة الثالثة قر النى ي قير الى ¥ | قر الى ¥ | قبر أب بكر طټه قمر آل بكر حه قبر آل بكر 1 قر عمر طه | قرعم ظټه ١ قر عمر ظه والملشهور هو الصفة الأولى على ما قرره النووي في الإيضاح . انظر : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة £ °٤٠ (١) يستحب للحاج وللزائر أن يأني سائر المشاهد بالمدينة المنورة وهي نحو لان موضعا يعرفها أهل المدينة فليقصد ما قدر عليه منها وأهم هذه المشاهد ما يلي : ١- مقبرة البقيع : وهي على بعد عشرات الأمتار فقط من المسجد النبوي من جهة الشرق فيها رفات أكثر من عشرة آلاف من كبار الصحابة رضي الله عنهم . وتكون زيارة البقيم بعد السلام على رسول الله يق وعلى صاحبيه رضي الله عنهما . فإذا انتهى إلى البقيم قال : السلام عليكم دار قوم مؤمنين وآنا إن شاء الله بكم لاحقون » اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد › اللهم اغفر لنا ولحم . ويزور القبور الظاهرة فيه كقبر إبراهيم إبن رسول الله ق وقبور أ مهات المؤمنين وغيرها . ۳۳ ا ف قد الجوأهر باه زيارة قبر النيي كَل ٢ جبل أحد : على بعد أربعة كيلو مترات شمال المدينة » وطوله من الشرق إلى الغرب ١ كيلو مترات وارتفاعه ١٠۲٠ م › وفيه قال الرسول ي : " أحد جبل يبنا ونحبه " رواه البخاري والترمذي .وفي سفحه قبر سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير رضي الله عنهما وعلى مقربة منه مقابر الصحابة الذين استشهدوا في معركة أحد . ۳- مسجد قباء : وهو في الحنوب الغربي من المدينة المنورة وهو أول مسجد أسس في المدينة ويستحب لن يأنٍ لزيارته أن ينوي التقرب لله تعالى والصلاة فيه ما رواه الترمذي عن أسيد بن ظهير رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي :" صلاة في مسجد قباء كعمرة " . وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : "كان رسول الله ي يني في مسجد قباء راكبا وماشيا فیصلي فيه رکعتين " . ٤ مسجد الغمامة أو مسجد المصلى : وهو المكان الذي كان رسول الله عل يصلي فيه صلاة العيدين . ٥- مسجد الفتح : الواقع شمال البلدة الغربي على قطعة من جبل سلع ويقع حيث كان الخندق . ١ مسجد القبلتين : يقع على حافة وادي العقيق شمال غربي المدينة » وسمي بذلك لأن فيه قبلتين › الأولى منهما نحو الشمال لبيت المقدس والثانية إلى الحنوب نحو مک ۷ قرية بدر : في الحنوب الغربي من المدينة المنورة على مسافة ٦ كلم فيها كانت أول معارك الإسلام وفيها نصر الله اللسلمين على كفار قريش في السابع عشر من شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة. وعلى مسيرة ميل جنوب القرية تو جد قبور شهداء بدر. ٤٦۳ - عقد الجواهر باج زيارة قير النبي عل فإن أراد الخروج من المدينة فليغتسل إن أمكنه الغسل ثم يمضي ويودعهم ويذهب وهو مکتئب على فراقهم (۱). وينبغي أن يزور بيت المقدس خلصة الله من رجس اليهود وليس على النساء أن تزور قبره يي . والله أعلم . ۸- سارية بن أبي لبابة : وهي السارية الي ربط أبو لبابة فيها نفسه عندما خان الله ورسوله مع اليهود حي نزلت توبته » والسارية مسجد الي ي . هذه بعض الأماكن الطيبة الي ينبغي أن يزورها المسلم وهو في المدينة المتورة وليلاحظ بقلبه جلالة هذه الأماكن وقدسيتها وأنما في البلد الذي اختاره الله لحمجرة نبيه ي واستيطانه ومدفنه وليستحضر تردده ي فيها ومشيه في بقاعها . (١) إذا أراد السفر من المدينة والرجحوع إلى وطنه أو غيره استحب أن يودع المسجد ب ركعتين ويدعو بعدهما عا أحب» ثم يأني قير البي ي ويعيد نحو السلام والدعاء المذكور في ابتداء الزيارة ويقول : اللهم لا تحعل هذا آخر العهد بحجرم رسولك ويسر لي العود إلى الحرمين سبيلاً سهلة وارزقي العفو والعافية يي الدين والدنيا والآخرة وردنا سالين غانمين . ثم ينصرف تلقاء وجهه ولا يشي قهقری إلى خلفه. فائدة : بناء الملسجد النبوي الشريف والزيادات فيه من عهد الرسول يل إلى اليوم: يقع الملسجد النبوي في الحهة الشرقية من المدينة المنورةء أسسه الي َء على قطعة أرض طوفا ٢٥ مترا وعرضها ۳۰ مترا فمساحته ١٠٠٠ مترا مربعا . وحعصل أساسه الحجارة وب الحدار باللبن» وجعل عمده جذوع النتخل ثم سقفه -٥٦۳ - قد الجواهو باج زيارة قبر النيي يل باريد وفرشه بالحصباء. ثم حدئت زيادات عديدة في هذا الملسجد الشريف هي كما يلي : أولا : في سنة سبع من المجرة بعد غزوة خيبر زاد البي ل فيه من السشرق والغرب والشمال ٥٤٠ متراً فصارت مساحته ٢٠٠٠۲ مترأ وصار اللسجد مربعا طول کل ضلع مسون مترا. ثانيا : في سنة ١٠ ه زاد عمر بن الخطاب في المسجد من الحنوب نحو خمسة أمتار ومن الشمال خمسة عشر مترا ومن الغرب عشرة أمتار فصار طوله ٠۷ مترا في عرض ١٠ متراً وصارت المساحة الكلية ٠٠۲٤ مترا مربعا. وبناه عمر رضي الله عنه باللين والحريد وجعل عمده من الخشب. ثالثا : في سنة ۲۹ ه جدد عثمان بن عفان بناء الملسجد وزاد فيه رواقاأ من الشمال والغرب والحنوب مساحته ٠ 84 م وبناه بالحجارة المنقوشة وابخص وجعل عمده من حجارة منقورة أدخل فيها عمد الحديد» وصب فيها الرصاص» وسقفه بالساج. رابعا : في سنة ۸۸ ه أمر الوليد بن عبد املك عمر بن عبد العزيز وكان أميراً على المدينة أن يجدد بناء اللسجد فجدده وأدخل فيه حجر أمهات المؤمنين وزاد فيه من الشرق والغرب والشمال ٢۲۳۲ م › وبناه بالحجارة والقصة (الحجخص) وجعل عمده من حجارة حشوها عمد الحديد والرصاص. خامسا : في سنة ١١٠ ه زاد المهدي العباسي في الملسجد من الشمال ٠٥٤ م وفرع منها سنة ١٦۱ ه. سادسا : في سنة ٩۸۷ ه أجرى املك قايتباي عمارة هامة بالسجد شلت بعض أسقفه وعمده وجدرانه ومآذنه وزاد فيه ١۲٠ م بالحهة الحنوبية الشرقية. ۳ عقت الجواهو باه زيارة قير النيي ية سابعا : في ليلة ۱۳ رمضان سنة ٦۸۸ ه أبرقت السماء وأرعدت رعدا شديدا» وانقضّت صاعقة على المعذنة الكبرى › وقضت على رئيس المؤذنين الذي کان يۇذن عليهاء وانتقلت إلى سقف المسجد فالتهمته وهدمت من جدره وتداعى أكثر عمده» فأرسل الأشرف قايتباي الأمير سنقر الجحمالي إلى المدينة لعسارة اللسجد ومعه الصناع والآلات اللازمة فعمّروا اللسجد على أتم وجه وزادوا في عرضه من الحهة الشرقية ١۷١۱ مترا مربعا. وقد أنفق املك قايتباي على هذه العمارة ما يقرب من ٠٠٠٠٠ جنيها مصريا. ثامنا : في سنة ۹۸۰ ه عمره السلطان سليم الثاني وب محرابا ريي امبر النبوي على حد الملسجد الأصلي من الجهة القبلية. تاسعا : في سنة ١٦۱۲ ه أمر السلطان عبد الحيد الأول بعمارة الملسجد عمارة شاملة تناولته كله خلا الملقصورة وبعض جدر محكمة الأساس» وغيرت الأعمدة القديعة بأعمدة أجود» ووسّعت الأروقة الشمالية والشرقية فجعلت رواقين بدل ثلائة» وجعلت الغربية ثلائة أروقة بدل أربعةء وزاد المعمّرون رواقين في الجحهة ه في اني عشرة سنةء وقد بلغت النفقات ٠٠٠٠٠۷ جنيها بجيدياء وبحذه الزيادة صارت مساحة الملسجد ١٠٠۲٠ مترا مربعا . عاشرا : في يوم الحمعة ١٠ رمضان ١۱۳۷ ه أصدر الملك عبد العزيز آل سعود أمرا بعمارة المسجد النبوي عمارة شاملة وتوسعة كاملة » وبُدئ بالتنفيذ في سنة ۱۳۷۱ هھ فهدمت الدور الحيطة بالمسجد بعد انتزاع ملكيتها بثمن قدره ١٠٠٠٠٠ جنيها ذهبياء ووضع حجر الأساس في ربيع الأول سنة ١۳۷٠ هھ » وقد بلغت ا لنفقات ٠ مليونا من الريالات السعوديةء وبهذه العمارة - ۳۹۷ - قد الجواهو باه زيارة قبر النبي يل والزيادة الي أدخلت في المسجد صارت مساحته ١۲٦۱۸ مترا مربعا . وصارت الأروقة الشمالية خمساء وكل من الشرقية والوسطى والغربية ثلاا. وأصبحت أبواب المسجد عشرة وهي : ١- باب السلام في الحنوب . ٢- باب الصديق في شماله. ۳- باب الرحمة في ثلث الحدار الغربي. ٤- باب سعود في شماله. ٥- باب عمر بن الخطاب في الشمال الغربي. ٠٦- باب عبد اليد شرقية . ۷- باب عثمان بن عفان في الشمال الشرقي. 8- باب عبد العزيز في الشرق. ۹- باب النساء في ثلث ابلحدار الشرقي. ١٠- باب جبريل بحذاء باب النساء. وي الملسجد خخسة محارب هي : ١- محراب الرسول يِل بالروضة على يسار المنبر وهو محدث في أيام عمر بن عبد العزيز. ۲- محراب عثمان في حائط المسجد القبلي . ۳- الحراب السليمي (نسبة إلى سليم الثاني العثمايي). ٤- محراب التهجد › وهو خلف مترل علي شثحخال حجرة السيدة فاطمة خارج المقصورة. ٠- الحراب الحيدي شمال دكة الأغوات. حادي عشر : في عهد الملك سعود انتهت أعمال التوسعة الثانية بإضافة 6° 0 £ مترا مربعا على المساحة السابقة . ثا عشر : في عهد املك خالد تمت التوسعة السعودية الثالنة بإضافة ٠٠٠٠۳ مترا مربعا على هيئة مظلات شمال وغرب المسجد لحماية الملصلين خارجحة ولاستيعاب أعداد أخرى من المصلين . ثالث عشر : في عهد الملك خالد تمت التوسعة السعودية الرابعة بإضافة .©0 ۳0 £ مترا مربعا إلى مساحة تلك المظلات فأصبحت مساحتها الكلية ۷٠۲۸٠ أمتار مربعة . - ۳۸ قد الجواهر باه زيارة قير النيي 6 رابع عشر : ثي ٩ صفر ٤١٠٤٠ ه قام الملك فهد بن عبد العزيز بوضع حجر الأساس لمشروع التوسعة الكبرى للحرم النبوي . وتضمن هذا المشروع إضاقفة مب جديد بجانب المسجد الحالي يحيط ويتصل به من الشمال والغرب والشرق بعساحة قدرها ۰٠۸۲۰۰ مترا مربعا تستوعب ١١۱۱۷۰ مصل . وبذلك تصبح المساحة الإاجمالية للمسجد بعد التوسعة ٠٠٠۹۸ هترا مربعا كمل يتم الاستفادة من سطح التوسعة للصلاة بعد تغطيتها بالرخام ويبمساحة قدرها ٠ مترا مربعا تستوعب ٠٠٠٠ مصل . ويتسع المسجد النبوي بعد التوسعة لأكثر من ٠٠٠۷٠۲ مصل ضمن مساحة إجمالية تبلغ ١٠٥٥٦٠ مترا مربعا . بالاضافة إلى أن مساحة الساحات الحيطة بالملسجد بلغت ۰٠٠٥۲۳ مترا مربعا ليصل بجموع المساحات ضمن مشروع خادم الحرمين بعد التوسعة الكبری ٠٠٠٠٠٤ مترا مربعا تستوعب ٠٠٠٠٥1 مصل تصل إلى مليون مصل في مواسم الحج . وقد بلغت عدد المآذن الجحديدة ١ مآذن ليصبح إجمالي المآذن ١٠ مآذن وزاد عدد المداخل بعد التوسعة إلى ۲۳ مدخلا بدلا من ۷ مداخل . كما بلغ عدد أيواب الحرم ١۸ بابا » وبلغت الكلفة النهائية للمشروع ۲۷ مليار ريال سعودي . ۳۹ قد الجواهر خطبة رة خطبة عرفة أعوذ بالل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .٠ اللهم إن هذه عشية من عشيات رحمتك وساعة من ساعات مغفرتك قد ترحم فيها التضرع والبكاء » وتجيب فيها الدعوة والنداء ء قد أتتك وفود الحجاجء وأقبلت إليك من كل مسلك ومنهاج ٠ قطعوا الأودية والفجاج ءوركبوا اللجج والأمواج ابتغاء رضوانك ءورجاء غفرانك ء يسألونك الصفح عنهم ويدعون ويأملون القبول منك ويرجون ء يا سميع الدعاء ‏ يا جزيل العطاء يا جميل البلاء › يا عزيز الجلال ٠ يا منيل النوال يا كريم الفعلل يا عظيم الملك والسلطان ء يا جسيم المن والإحسان ء يا من لا يزيد في جوده كثرة عطائه ٠ ولا يضيق عن جواره رحيب فنائه ولا يطرد عن بابه طلاب رجائه ٠ ولا يرجع بالخيبة من عنده أهل رجائه » ولا يشقى بدعائه أهل دعائه ٠ أنت غايتنا التي إليها المنتهى ء ومطلب حاجتنا التي ليس لها عنك غنا » فاجعل آمالنا صادقة ٠ وأعمالنا إليك صاعدة وأكداحنا إليك نافعة » وحاجاتتا بالنجح من عندك راجعة » وحلاوة ذكرك بقلوبنا واقعة ء ياكريم إنا عبادك بك لائذون ء ولرحمتك منتظرون ء لا غنا لنا عن رفدك ولا عوض لنا عن قصدك ء فإِن منعتنا فباب من نقرع ؟ وبمن - ۳۷a قد الجواهر خطبة لحروة تشفع ؟ وأين نذهب وإلی من نرجع ؟ من ذا الذي يفتح بابه ء ولا يرفع حجابه › ويجزل ثوابه ؟ من ذا الذي ينادي في ظلمة الليل : من ذا يسأل فأعطيه ؟ فيعطي السائل ما تعجز عنه يمينه أتنت ذاك ياجواد ٠ أنت ذاك يارب العباد. إلهنا لا يزيد في ملكك انتقامك منا ء ولا يوهي سلطانك عفوك عنا وها نحن عبيدك بين يديك ء قد هربنا منك إليك ٠ ودلتنا العواطف منك عليك ٠ فنحن في الذنوب نسبح ء ونعوم بأثقالنا فيها ونكدح قد غلت الرقاب فذلتها » وخيمت على الصدور فأتقلتها » وخالطت الآمال فطولتها » فنحن خائفون أن تذهب الأعمار » وينزل بنا بأس الأقدار » ونحن في أبعد أمل وأطول ء٠ وأغر ما كناعليه وأغفل ٠ إذ المنية بنا واقعة ء ولأيامنا قاطعة ء ولخدودنا صارعة هذا يوم النوال ء والوقت الذي كنا نمد إليه الآمال › وقد حضرنا بين يديك ء وبسطنا أيدينا الخاطئة إليك ٠ نسألك أن تعفو عنا وتصفح ء وتجود لنا وتسمح ء وتأذن لأبواب السماء أن تفتح ء ثم لا نتصرف من مجلسنا إلا وقد غفرت لنا الذنب العظيم وتجاوزت عنا یاکریم . اللهم إنا وجدنا مناهل الرجاء لديك مترعة ء وأبواب الدعاء لمن دعاك مفتحة ء والأستغاثة لمن استغاث بك مباحة ٠ وحوائج من قصدك منجحة ء وألفينا لدعائك موضع إجابة . ياكريم إنا عليك نعتمد ونتوكل ء وبكرمك نثق وعليك نعول - ۳۷۹ قد الجوأهر خطبة رة وفضلك نرجو ونأمل ٠ وبحبلك نتعلق ء وفي منهج سبيلك نتطرق وبجدواك وإحسانك نتصدق ء ومنك إليك نهرب ء وبأسمائك ندعو ونخطب ء ولرفدك نبغي ونطلب ٠ وفي سيب إنعامك نكرع › وفي الملمات إليك نرجع ء وأبواب رحمتك نستفتح ونقرع » وجودك نروم ونقصد ء وإليك نسعى ونعمد فافعل بنا ما أنت أهله › ولا تفعل بنا ما نحن أهله . إنما نحن أهل الحيرة والجريرة والعترة وانت أهل التقوى وأهل المغفرة ء اللهم ياخير مرجو ء وأقرب مدعو ءياخير مقصود إليه ء وأبر منزول عليه » وأجود مطلوب ما عنده » وأكرم مسؤول مالديه ٠ يا أحلم قادر » وأوسع عاذر يامن لا يبرمه كثرة السؤال › ولا ينقص ما عنده كثرةالنوال ارحم الضعيف الذي وهنت قوته ء والعيي الذي قلت حيلته والخاطي' الذي عظمت خطيئته ء المحزون الذي اشتدت بليته والمكروب الذي جلت مصيبته › الذي هرب منك إليك ء وتشفع بك عليك ٠ لم يجد لمصيبته جابرا غيرك ء ولا لفاقته سادا سواك ولا لحاجته قاضيا دونك ء أتاك من شقة بعيدة » وفجاج عميقة وبلاد نازحة » وأرض شاحطة يقوده معهود كرمك ۽ ويسوقه مأمول فضلك ٠ راغبا راهبا يؤم فناك ء ويرجوٴ فضلك وحباك يطلب الحط لأوزار ثقيلة وأخطار جليلة ء راجيا لفواضلك طالبا لنوافلك ٠ منتجعا لنائلك ء متلججا في غمرات الخطايا متسكعاً في سكرات البلآيا » مشرفا على أخطار الرزايا » معترفا بذنوبه - ٢۳۷ - قد البو اهر خطبة رة ومقرا بعيوبه › قد انتهك الجرائرء وارتكب العظائم ٠ جمت سيئاته وكثرت تبعاته ء أكرمته فلم يقبل الكرامة » ودعوته فأبطاأً في الإجابة ءخالف ما أمرت وتعدى على ما حرمت أعطيى الهوى زمامه » وجعل الجهل إمامه ء ونصب الآمال قدامه أشعرته نور معرفتك فأطفاها بركوب معصيتك ء وألبسته ثوب كرامتك فخلعه بترك طاعتك ء تأنيته إذ عصاك ء وتألفته إذ نأى عنك ٠ قربته فتباعد » وقدمته فتأخر ٠ وعلمته فتجاهل ء وبصرته فتغافل » غره سترك »٠ وجرأه حلمك ء فإذا ذكر أعماله القبيحة ٠ وأفعاله الخبيثة وجراعته على معاصيك ء ومبارزته إياك ٠ وتعرضه لسخطك وقلة مراقبته لك ٠ كاد يؤيسه ذلك من رحمتك وإذا ذكر صفحك عنه ء وسترك عليه » عاد يأسه طمعا وقنوطة تف » ووحشته أنسا ورهبته رغبة ء اللهم فاتمم بكرمك ما أسبغت عليه من نعمك وكما بدأته بالكرامة ء فاختم له بالسعادة عد بفضلك على جهله وبحلمك على جرمه ٠ واجعل له من كل ما تقسمه في هذه العشية بين وفدك ومنتابيك والواردين عليك ء والوافدين إليك ء٠ النازلين بساحتك ٠ الآملين معروفك ء٠ الشعث الغبر الشاحبة ألوانهم الناحلة أبدانهم القاحلة جلودهم قد كابدوا مشقة السفرء من كرامة العاجل ٠ وسعادة الآجل ٠ نصيبا وافرا ٠ وحظا وافيا » لا تحرمه حسن نظرك بسوء بطره لنفسه ء وسعة رحمتك بقل رحمته لنفسه تغمده بغفرانك ٠ وامنن عليه بإحسانك ء وأتمم ذلك كله برضوانك - ۳۷۳ عقد الجوأاهر خطبة رة اللهم إنا نعلم أن ذنوبنا لو قسمت على الخلائق كلها لاستوجبوا جميعا عقوبتك وعذابك ٠ وإنك لو خلدتنا في النار بأصغر ذنب منا ولا صغير من الذنوب - لكان ذلك عدلا منك ٠ وإن ذنوبنا لو حملت الجبال الشواهق والأطواد الحوالق عجزت عن حملها وتضعضعت لثقلها ء وأنت العظيم الذي لا يتعاظمه عظيم أن يغفره » واللطيف الذي لا يتعظم على يسير أن يشكره › ورجاؤن! اليوم فيك أن تهب ما كان بيننا وبينك بذ لم نعهد منك إلا تفضيلا ولم نعلم منك إلا تكريما › لكنا نخاف عذابك كما نرجو فضلك إنك عدل لا تجور ٠ مقسط لا تحيف فكيف بمن يحاكمنا إليك إذا برزت لفصل القضاء ء وجمعت الخلائكق للجزاء ء تتصف المظلوم من الظالم ء وتأخذ للضعيف من القوي ء.لكنانعوذ بفضلك من عذابك ء ونستشفع بنعمتك إلى كرمك ء فنسألك أن توسعنا رحمتك ٠ وترضي عنا خليقتك إنك واسع واجد لكل شيء. اللهم إن هذا مقام العبد الذليل المسرف على نفسه ء الآبق من مولاه » المتبع هواه ء النادم المتلهيف على ما ضيع ء المتأاسف على ما فرط ء قائم بين يديك يتضرع إليك › ويطلب ما لديك فلا يمنعك يابر يا رحيم يا جواد يا كريم غناك عن طاعته وكثرة ما لديك دونه ء وقلة رغبته فيما رغبته ورهبته بما حذرته أن تتفضل عليه بلطفك ٠ وتوفقه لطاعتك › وتستديمه لخدمتك وتشغله بعبادتك ٠ وتفتح له أبواب رحمتك . ٣٤۳۷ - قد الجواهر خطبة لحرفة اللهم ارزقنا لذة مناجاتك ء وبهجة معافاتك . ولطف أمانك وكيف لا نرجو وأنت المنعم المحسن المتفضل الكريم ٠ الذي تتعم على عبدك من غير استحقاق منه ٠ تلهمه الشكر على نعمتك بعدما تعرفه أنها من عندك لتريه الشكر نعمة ء ثم إن قضى حقك فيما أوليته بتوفيقك إياه ومعونتك له شكرته بحمدك على ماآتيته ومننت به عليه ٠ ألست أنت الذي ابتدأتنا بنعمة الإسلام ؟ أليس ذلك غاية الإكرام ؟ ثم جعلتنا من أمة مرحومة ء بأنواع البر موسومة ء ثم جعلت أجوافنا لكلامك وعاء ء وصدورنا لمعرفتك حواء » ثم سقتنا إلى أفضل البقاع وأعظمها حرمة ء وأرفعها درجة وأقربها وسيلة وأشرفها فضيلة ءأزرتنا قبر نبيك وأكرمتت! بالسلام عليه وعلى ضجيعيه ء وأقدمتنا مهاجره ء وأريتنا ماثره وأدخلتنا مسجده ء ثم جعلت لنا إلى بيتك الحرام سبيلا » وكنت لنا إلى زيارته دليلا . ففي دون هذا ما يمنينا عفوك عنا ء ونظرك لنا وقد اجتمعنا بأصحاب الحوائج في هذه العشية المباركة الفاضلة يرفعونها إليك يرجون قضاءها › ولنا حوائج لا نحصيها ء فما ذكرنا منها وما نسينا فقد أحصيته ٠ فأقضها لنا عن آخرهاء إلا ما علمت أنه لا يعود علينا بصلاح في ديننا ودنيانا » وان من اهم حوائجنا ياقاضي الحاجات ومعطي الرغبات أن تملا قلوبنا يقينا ونورا وحكمة وخشوعا وإنابة وإخباتا » وحبا منك وحبالك وشوقا إليك ء ورغبة فيما لديكء وأن تهب لنا من خشيتك ء ما - ۳۷o عقد الجواهر خطبة رة وأن ترزقنا الرحمة لجميع خلقك ٠ والرأفة بهم والنصيحة من العيوب ء ولا تكلنا إلى أنفسنا ٠ وأعنا على طلب مرضاتك وأن تغفر لنا الماضي من ذنوبنا » وتعصمنا في الباقي من عمرنل وتحولنا مما تكره وتسخط إلى ما تحب وترضى ء وتصنع مثل ذلك لكل مؤمن ومؤمنة من عيالنا وأولادنا وجيراننا وإخواننا وأن أفضل ما صليت على نبي من أنبيائك ورسول من رسلك ٠ وملك من ملائكتك »٠ وتعطيه الدرجة والوسيلة في الجنة وتلحق به من ذريته وعترته وأمته ما تقر به عينه ء وابعثه المقام الشريف الذي وعدته » وأن تغفر لنا ولوالدينا ومن أحبنا وأحببناه فيك ومن يرجو دعاعنا ومن علمنا ومن أدبنا خاصة ولجميع المؤمنين والمؤمنات عامة » سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ٠ والحمد لله رب العالمين . اللهم ارزقنا صلاح القلب ٠ وسلامة الصدر ء وسخاوة النفس والمحبة لرب العالمين . -٦۳۷ - قد الجواهر خطبة رة اللهم اجعلنا من البكائين على ذنوبهم ء والنواحين على أنفسهم الفرارين بذنوبهم » المشتاقين إلى ربهم ء الأوابين بقلوبهم الحامدين الل على كل حال. اللهم ارزقنا تمام النعمة ء ودوام العافية ء والشكر على ذلك وهب لنا يقين من أخلص عمله » وإخلاص من عرف ريه وهب لنا فراغا للعبادة » ونشاطا فيها وصبرا عليها . اللهم إنا ضعفاء إن لم تقونا أذلاء إن لم تعزنا ء فقراء إن لم تغننا جهلة إن لم تعلمنا » عجزة إن لم تبلغنا » مخطئون إن لم ترش دنا هالكون إن لم تداركنا » غريقون إن لم تنقذنا » مخذولون إن للم تتصرنا » محرومون إن لم ترزقنا » ضالون إن لم تهدنا فاسدون إن لم تصلحنا ء خائبون إن لم توفقنا ء معذبون إن لم ترحمنا . اللهم فارحمنا وقونا على طاعتك ٠ وخذ بنواصينا إلى مافيه رضاك . اللهم كما سترت علينا فيما نعلم فاغفر لنا ماتعلم » وكما وسعنا حلمك فليسعنا عفوك ء وكما ابتدأتنا منك بالإحسان ء فأتمم علينا نعمتك بالغفران ٠ وكما عرفتنا وحدانيتك فألزمنا طشاعتك وكما عصمتنا مما لم نكن نعتصم منه إلا بعصمتك ۽ فاغفر لنا ما شئت ٠ وتحمل عنا حقوق خلقك قبلنا ٠ فإنا نعجز عن قضائها إلا بك » وتحمل عنهم حقوقنا قبلهم ء فإنا قد وهبناها لهم فيكء وأغنن ل - ۳V۷ قد الجواهر خطبة لحروة اللهم أجعلنا مجدين في طلبنا إياك ‏ محقين في دعوانا محبتك . اللهم اجعل ما نسره مصدقا بما نعلن ء موافقا لما تحب حتى يكون عملنا عمل المخلصين ٠ وعبادتنا عبادة المتقين ٠ وخشوعنا خشوع المخبتين » وشكرنا شكر المطيعين »ء وطاعتنا طاعة الموقنين ٠ ويقيننا يقين العارفين . اللهم ارزقنا حسن الخلق ء وسعة الرزق ء ولزوم الصدق والغنا عن شرار الخلق › والسلامة قبل الموت ء والشهادة عند الفوت والسعادة بعد الموت . اللهم انفعنا بحكمتك حتى نعتبر بقدرتك ٠ وبصرنا من قدرتك ما يعرفنا عظمتك ء وارزقنا من تعظيمك ما ينور لنا معرفتك ٠ ومن نور معرفتك ما يعظم في صدورنا هيبتك ء ومن هيبتك ما يشعر قلوبنا خشيتك ء ومن خشيتك ما يعيننا على طاعتك ٠ ومن طاعتك ما يكسبنا محبتك ٠ ومن محبتك ما يوجب لنا رحمتك ء ومن رحمتك ما يبوء لنا جنتك . اللهم حبب لنا ما تحب › وكره لنا ما تكره » حتى لا يشق علينا اجتتابه . اللهم اجعل النور في أبصارنا ء واليقين في قلوبنا والصحة في أبداننا » والنصيحة في صدورنا ء وذكرك في الليل والنهار على ألستنا » وبما رزقتنا قنعنا » ومن جميع البلايا فوقنا » وبك عن سواك فأغننا . - ۳V۸ قد البو اهر خطبة رة اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا » ونور أبصارنا » وجلاء أحزاننا وكاشفا لكروبنا . ومذهبا لهمومنا وغمومنا . ومغفرة لذنوبنا ودليلنا وسائقنا إليك ٠ وإلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين . اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته » ولا دينا إلا قضيته . ولا غائبا إلا رددته » ولا مريضا إلا شفيته » ولا عيبا إلا سترته ء ولا ضالا إلا هديته » ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها إنا إِليك راغبون . اللهم احطط عنا تقل الأوزار ء وهب لنا حسن سمات الأبرار واقف بنا من قام لك آناء الليل وأطراف النهار . اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واجعل في السابقين مودته وفي المتقدمين منزلته ء وفي أعلى عليين درجته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى ء وفي الآخرة والأولى .٠ اللهم صل على محمد وعلى ملائكتك المقربين وأنبيائلك وجميع المرسلين ء وعلى اهل طاعتك أجمعين من أهل السموات والأرضين ء واخصص محمدا بأفضل الصلاة والتسليم. اللهم لا تصرفنا من هذا المقام إلا بذنب مغفور ء وسعي مشكور وعمل مبرر › وتجارة لن تبور . اللهم أشرق قلوبنا بور محبتك ء ودلنا على أقرب الطرق إليك . - ۳۷۹ - عقد الجوأهر خطبة حرمفة اللهم بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا » وقي كنفك أصبحنا وأمسينا › إنك الأول فلا شيء قبلك ٠ والآخر فلا شيء بعدك نعوذ بك من الفشل والكسل ء ومن عذاب القبر ومن فتنة الغفى والفقر. اللهم اصرف عنا شر الأشرار ء ووساوس الأفكار واجعلنا من المصطفين الأخيار . اللهم نبهنا لذكرك في أوقات الغفلة ء واستعملنا لطاعتك في أيام المهلة ء وانهج بنا إلى محبتك طريقا سهلة .٠ اللهم اجعلنا ممن آمن بك فهديته ء وتوكل عليك فكفيته وسألك فأعطيته وتضرع إليك فرحمته . اللهم هب لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصاصيك ومن طاعتك ما يبلغنا رحمتك ء ومن اليقين بك ما يهون علينا مصائب الدنيا ٠ ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا . اللهم اجعلنا من أفضل عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير نقسمه في هذا اليوم وما بعده من الليالي والأيام ء من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه ء أو ضر تكشفه ء أو نشب تغفره أو شدة تدفعها » أو فتنة تصرفها ء أو معافاة تمن بها إنك على كل شيء قدیر . اللهم إنا نسألك الرضيى بالقضاء ء وبرد العيش بعد الموت . اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك ء وعزائم مغفرتك والغنيمة من - ۳۸. قد الجواهر خطبة لحرفة كل بر والسلامة من كل لِم والفوز بالجنة ء والنجاة من النار . اللهم أعنا على الموت وسكرته ٠ وعلى القبر ووحشته وعلى يوم القيامة وروعته » وعلى الصراط وزلته » يا رباه و يا سيداه أنت الذي سجد لك سواد الليل وضياء النهار ونور القمر وشعاع الشمس وحفيف الأشجار ء ودوي الماء في البحار ء نسألك أن لا تنسينا ذكرك ولا تكشف عنا سترك ٠ ولا تصرف عنا رحمتك يا من أظهر الجميل وستر القبيح ء ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة ٠ يا عظيم العفو يا حسن التجاوز › يا واسع المغفرة ء يل باسط اليدين بالرحمة ء يا مبتدئ بالنعم قبل استحقاقها يا محسن يل منعم لا تصرفنا خائبين من رحمتك ٠ ولا محرومين من إجابتك إنك على كل شي قدیر . اللهم إنا نسألك أن تهب لنا جزيل عطاياك والسعادة بلقياك والفوز بجوارك ء والمزيد من آلائك ء وأن تجعل لنا تورافي حیاتنا » ونورا في مماتنا » ونورا في قبورنا » ونورا في حشرنا ونورا نتوصل به إليك ٠ ونورا نفوز به لديك ٠ فإنا ببابك سائلون ولنوالك متعرضون ولإفضالك راجون › يامن يرى ولا يرى وهو بالمنظر الأعلى نسألك أن تجعل لنا نور مغفرتك إلى رضوانك هاديا ء وتوفيقك إلى طاعتك حاديا . ولطفك بنا متتابعا وافيا › ولا تجعل الهوى عن الرشد بنا عادلا ء ولا الشك عن اليقين بنا مائلا. اللهم اجعل شغل قلوبنا بنور عظمتك ء وفراغ أبداننا في شكر - ۳۸۹ عفد الجواهو خطبة حروة نعمتك ٠ وأطلق ألسنتنا بوصف منتك ء وقنا نوائب الزمان وصولة السلطان واكفنا مؤنة الإكتساب ء وارزقنا الهم بغير حساب . اللهم اختم بالخير آجالنا ء وحقق بالرجاء آمالنا » وسهل في بلوغ رضاك سبلنا ء وأحسن في جميع الأحوال أعمالنا » واجعل خوفن!ا منك ٠ ورغبتنا إليك . اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ء ومن درك الشقاء وشماتهة الأعداء . اللهم اجعل رغبتنا فيما يزيد ويبقى › وزهدنا فيما يبيد ويفنى. اللهم اقسم لنا من الدنيا ما تعصمنا به من فتنتها ء وتغنينا به عن أهلها ء وأجعل في قلوبنا السلو عنها ء والمقت لها ء والزهد فيها والبصر بعيوبها ء مثل ما جعلته في قلب من فارقها زه دا فيها ورغبة عنها . اللهم نق قلوبنا من الخطايا ء واكفنا جميع البلايا والرزايا وأعطنا فواتح الخير وخواتمه ء وظواهره وبواطنه . اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ء ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته » ولا عدوا إلا كفيته ء ولا غيبا إلا أصلحته ولا مريضا إلا عافيته ٠ ولا غائبا إلا بلغته » ولا خلة إلا سددتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها . اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى وأمثالك العليا ونسألك برحمتك - ۳۸۲ - قد البو اهر خطبة رة التي لا تنال منك إلا بالرضى ء وبأسمائك التي تسبح لك بها السموات بأكنافها » والأرضون بأطرافها » والبحار بأمواجها والحيتان في لججها أن ترزقنا عمل الصالحين ٠ ويقين الصادقين وإنابة المخبتين ء وسعادة المتقين › إنك تهدي السبيل وتجبر الكسير ء وتغني الفقير . نسألك سؤال من عرف رحمتك ء وأيقن بعذابك ء الخروج من جميع معاصيك والدخول في جميع ما يرضيك والنجاة من كل مهلكة ء والعفو من كل سيئة ٠ والمغفرة والبشرى عند انقطاع الدنيا . اللهم إن لنا إليك حاجة › وبنا إليك فاقة فما كان منا من تقصير فأجبره بسعة عفوك ٠ وتجاوز عنا بفضل رحمتك » وتقبل منا ما كان صالحا ء وأصلح منا ما كان فاسدا » إنه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ء ولا مضل لمن هديت ٠ ولا مذل لمن واليت ء ولا ناصر لمن عاديت ولا ملجا ولا منجا منك إلا إليك. اللهم أعذنا من وجوب سخطك ء ونزول نقمتك ء وزوال نعمتك فإنه لا طاقة لنا بالجهد ولا صبر لنا على البلاء . اللهم إن الذي سألناك يسير في جودك ء وغير كثير في قدرك فلا تردنا خائبين من رحمتك ٠ ولا محرومين من إجابتك يا خير مأمول ء واكرم مسؤول . اللهم يا فارج الغم » ويا منفس الهم ٠ ويا مذهب الأحزان ويا - ۳۸۳ قد الجواهر خطبة رة مجيب دعوة المضطرين › ويا رحمن الدنيا والاأخرة ورحيمهما إنك رحماننا ورحمن كل شيء ء نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد ء وأن تطهرنا من الرياء والنفاق والعجب والكبر والبغي والحسد والغل والحقد والخديعة والمكر وحب الثقاء والمحمدة وحب الجاه والرفعة وسوء الخلق وكلام الزور . اللهم إنا نسألك أن ترزقنا العلم والهدى والصلاح والتقى والتوفيق والرشاد . والتاييد والسداد › والحكمة والبصر والصمت والذكر والنعمة والشكر ء والغنى والسخاء . والعافية والرخاء والتوبة والخلاص ء والورع والإخلاص ء والتواضع والخشوع والتذلل والخضوع ء والتوكل واليقين ٠ والتخلق بأخلاق المتقين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد ٠ واستجب لنا إنك قريب مجيب والحمد لله رب العالمين . اللهم إنا نسألك لبلدك عمان ء وغيرها من سائر الأمصار والبلدان أن تظهر فيها دعوة المسلمين وسنة نبيك الأمين ء وأقم فيها أحكام العدل ء وقو فيها أهل الورع والفضل ء وطهرها من الفساد والجهل » وأعل فيها كلمة أهل الصدق ء والداعين إلى سبيل الحق واختر لنا إماما مرضيا » عدلا صالحا ورعا تقيا نزيها عن الطمع وليا ء يعمل بقول المسلمين وسنة النبي الأمين ويعادي المردة المجرمين ء وانصر اللهم جيوش أنصارك الداعين إلى طاعتك » الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر ء يا الله يا الله - ٣٤۳۸ - قد الجواهر خطبة محورفة استجب دعاعنا واسمع نداعنا » وارحم تضرعنا إليك وبكاعنا . اللهم اجعل لنا أعينا هطالة تبكي من خشيتك ٠ واغفر لنا وارحمنا إنك خير الراحمين . اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إيراهيم وآل إيراهيم إنك حميد مجيد . قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون . اللهم قد علمت فاغفر ٠ وقد سمعت فاستجب ء وما أنت له أهل فافعل ء آمين يارب العالمين . اللهم إنا نعوذ بك من حياة في غفلة » وموتة في غرة » ومن مرد إلى حسرة . اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنهلك › ولا إلى أعمالنا فنندم » ولا إلى اللهم إنا نسألك عملا بارا ء ورزقا دارا » وعيشا قارا . اللهم عافنا في الأمور كلها ء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة . اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك ء نواصينا بيدك لا نملك لأنفسنا شيئا من الأشياء ء فالأمر كله لك وحدك ء أنت مالك الملك فنسألك اللهم أن تصرف عنا جميع الشر كله ء وأن تصلح لنا شؤوننا كلها . - ۳۸o اللهم أنت أعلم ما نحن فيه من وساوس الشيطان ومعارضاته والشكوك التي قد شغلتنا » فنسألك اللهم أن تصرف عنا ذلك كله اللهم يا ذا جلال والإكرام نسألك أن ترزقنا الهدى والتقى والعفو والمغفرة والرحمة والرضى والخير والسعد والعلم والرشد والعصمة والتوفيق والتسديد والتأييد والبهجة والحياة والغفى واكفنا جميع الشر والمعاصي والفقر والكفر والبخل والجبن والحسرة والندامة والذلة والمسكنة والخضوع لغيرك والفاقة . اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا » ومن شر كل ذي شر ومن شر ما نخاف ونحذر » ومن شر كل سقم وألم » إنك على کل شي قدير . اللهم إنا نسألك بما سألك به عبادك الصالحون ء ونسألك بحق ممشانا هذا إليك ء٠ فإنا لم نخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة ء لقد خرجنا اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك ء نسألك أن تعيذنا من النار ء وأن تغفر ذنوبنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهي رميم بعد الموت ء صل على محمد وعلى آل محمد وأنقذنا وفرج عنا ما نحن فيه لا إله أنت عليك توكلنا وأنت أرحم الراحمين » يا نور كل نور » ويا مدبر الأمور » ويا حكم لا تجور لقنا ربنا السرور ء وقنا جميع المحذور ء ياكاشف الضر عن - ٦۳۸ - غقد البو اهر خطبة حروة أيوب الصبور ٠ اكشف عنا الغم هذا اليوم وكل يوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم » ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم . اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية . اللهم إنا نسألك مما سألك منه رسولك ٠ ونعوذ بك مما استعاذ منه رسولك . اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا . اللهم هب لنا العافية لتهنينا العيش ء واختم لنا المغفرة كيلا تضو بنا الذنوب . اللهم أوسع رزقك علينا عند انقضاء أعمارنا ء يافارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والأخوة ورحيمهما نسألك أن ترحمنا ء فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة سواك ٠ واقض عنا الدين ٠ وأعذنا من الفقر ء يا أرحم الراحمين يافارج غم ذي النون » يا كاشف ضر أيوب ٠ ويا جامع شمل يعقوب ء ويا غافر ذنب داود › اغفر ذنوبنا » واقض ديوننا وفرج غمومنا ءواجمع شملنا » واكشف ضرنا ياأرحم الراحمين يا حي يا قيوم » برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين . - ۳۸V - قد الجواهر خطبة وة اللهم طهر ألسنتنا من الكذب ء وقلوبنا من النفاق . وأعمالنا من الرياء ء وبصرنا من الخيانة . اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم ء ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن ء أشهد أن الله على كل شي قدير ٠ وأن الله قد أحاط بكل شيء علما . اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها › إنك على صراط مستقیم ٠ یا کبیر کل کبير ۽ يا من لا شريك له ولا وزير ء يامن هو عليم خبير ۽ يا من هو على كل شيء قدير . يامن هو بكل شيء بصير ۽ يا خالق الشمس والقمر المنير ٠ يا جابر العظم الكسير ء يا مغني البائس الفقير يا من لا يجار عليه وهو يجير ٠ يا محي الموتى بعد الفنا وهو عليه يسير أجرنا فإنا بك نستجير ء صلى الله على محمد السراج المنير. اللهم واكفنا هم كل عسير ويسير . اللهم إنا نسألك تذللا ء فأعطنا تفضلا . اللهم إنا نسألك الصحة والعفة ء والأمانة وحسن الخلق . اللهم إنا ندعوك محتاجين ء ونتضرع إليك خائفين ء ونبكي إليك مكروبين ء فنرجوك ناصرا ء ونتوكل عليك محتسبين . اللهم فاهد قلوبنا وأمن خوفنا ء وأعذنا من مضلات الفتن . اللهم أمت قلوبنا لخوفك وخشيتك ء وأحيها بحبك وذكرك» لا إله - P۸۸A قد الجواهر خطبة حروة إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما يبلغلنا رحمتك ء ومن اليقين بك ما يهون علينا مصائب الدنيا » ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا واجعل ذلك الوارث منا وانصرنا على من ظلمنا › ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ء ولا تجعل الدنيا أكثر همنا › ولا مبلغ علمنا » ولا تسلط علينا من لا يرحمنا . اللهم بارك لنا في ديننا الذي هو عصمة أمرنا ء وفي دنيانا التي فيها معاشنا » وفي آخرتنا التي فيها بلوغنا ء واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير ء واجعل الموت راحة لنا من کل شر . اللهم أعز الدين وانصر المسلمين ء واخذل القوم الكافرين . اللهم أهلك الظلمة وأعوانهم ء وانتقم منهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ٠ وأبد خضراءهم ء واثلل عروشهم ء وفل حدهم وقلل عدهم . اللهم ارمهم بسهمك الصائب وشهابك الثاقب . اللهم عليك بهم فإنهم لن يعجزوك .٠ اللهم طهر بلادنا خاصة ء وبلاد المسلمين عامة من دنس المشركين . اللهم أزل رجس اليهود من بيتك المقدس ء ولاتبق لهم في فلسطين باقية ولا في بلاد المسلمين .٠ - ۳۸۹ قد الجواهر خطبة رة اللهم شتت شملهم وشمل من اعانهم على المسلمين اللهم واخز النتصارى أجمعين وأهنهم وغلب عليهم الموحدين. اللهم أكسر شوكتهم واجعل الدائرة عليهم . اللهم اجعل لنا قائما بالعدل برا تقيا عالما عاملا مرضيا يعز دولة المسلمين ٠ وينفذ الحدود ء ويحكم بما أمر الله . اللهم اجعل كلمتك العليا وكلمة الذين كفروا السفلى .٠ اللهم اجعل بلادنا عمان وسائر بلاد المسلمين آمنة رخية ء وألف بين قلوب أهلها ء واجمع شملهم ء ووحد كلمتهم ؛ وغلبهم على من ناوأهم ء ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك في هم . اللهم خلص المسلمين من ضغطات المجرمين ءوويلات المشركين وأنقذهم من ضيق البلاء إلى سعة الرخاء وانتقم ممن كادهم بحرمة هذا اليوم العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ٠ كلما ذكرك الذاكرون ٠ وغفل عن ذكرك الغافلون . - ۳۹ - قد الجواهر خطبة رة تم والحمد لله تأليف الرسالة المسماة ارشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر وكان تمامها في أصيل التاسع عشر من رمضان المبارك في يوم الثلاثاء من سنة ثمان وثمانين وألف وظلثمائة من الهجرة بقلم مؤلفها العبد لله محمد بن شامس البطاشي من بلدة المسفاة 0 ® ® -۳۹- عقت الجواهو حجة الوصا "حجة الوداع" روى مسلم وأبو داود صفة حجة النبي ل . وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد . ذكر النووي أن أبا بكر بن المنذر صنف فيه جزءأ كبيرا وخرج منه من أحكام الفقه مائة ونيف وخمسين نوعا . قال : ولو تقصي لزيد على هذا القدر قريب منه. وهذهەصفة حجتهە ‰##إمن رواية مسلم: قال جعفر بن محمد عن أبيه : دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل() عن القوم حتى انتهى إِليّ . فقلت : أنا محمد بن علي بن حسين » فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ء ثم نزع زري الأسفل ٠ ثم وضع يده بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال : مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت ؟ فسألته وهو أعصى وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ‏ ملتحفا بها كلما وضعها (۱) فيه : استحباب أن یسل من ورد عليه زائرون عنهم ¢ لیترم مناز م كمل اء في حديث عائشة :" أمرنا رسول الله ي أن نترل الناس منازشم " . (۲) فيه : تنبيه على أن سبب فعل جابر ذلك التأنيس لكونه صغيرا » وأما الرحل الكبير فلا يحسن إدخال اليد في جيبه والملسح بين ثدييه . (۳) هي ثوب ملفق على هيئة الطيلسان . - ۳۹۲ قد البواسو حجة الوداع على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب ”ا فصلى بنا فقلت : أخبرني عن حجة رسول الل ± ؟ "افقال بيده » فعقد تسعا فقال : إن رسول الله ¥ مكث 7 تسع سنين لم يحج » ثم أذن في الناس )في العاشرة : أن رسول الله 3 حاج . فقدمنا المدينة بشر كثير . كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله يي ويعمل مثل عمله ا فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة ء فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله ي كيف أصنع ؟ قال : " اغتسلي واستفري بثوب وأحرمي””) (١) الملشجب : اسم لأعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البيت . (۲) أي حجة الوداع . (۳) أي في المدينة . (٤) أعلمهم بذلك وأشاعه بينهم ليتأهبوا للحج معه ويتعلموا المناسك والأحكام ويشهدوا أقواله وأفعاله . وفيه : أنه يستحب للإمام إيذان الناس بالأمور الملهمة ليتأهبوا شا . (٥) هذا يدل على أهم كلهم أحرموا بالحج › لأنه ل أحرم بالحج وهم لا يخالفونه وطذا قال جابر :وما عمل من شيء عملنا به . ومٹله : توقفهم عن التحلل بالعمرة ما م يتحلل حي أغضبوه واعتذر إليهم ومثله : تعليق علي وأبي موسى إحرامهما على إحرام البي يوا . (1) فيه : استحباب الإهلال بالإ حرام للنفساء . وفيه أمر الحخائض والنفساء والمستحاضة بالاستنفار : وهو أن تشد في وسطها شيئا وتأخذ خرقة عريضة تحعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك ال مشدود في -۳۹۳- قد الجواهر حبة الوصا فصلى رسول الله ي في المسجد ١ ثم ركب القصواء 7) حتى إِذا إستوت به ناقته على البيداء » نظرت إلى مد بصري ” بين يديه من راكب وماشي ء وعن يمينه مثل ذلك ٠ وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ء ورسول الله ي بين أظهرنا » وعليه ينزل القرآن . وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به . فأهل بالتوحيد © " لبيك اللهم لبيك ء لبيك لا شريك لك لبيك ء إن الحمد والنعمة لك والملك ء٠ لا شريك لك " وأهل الئاس بهذا الذي يهلون به » فلم يَرأد رسول الله ي شيئاً منه ولزم رسول الله يك وسطها . وهو شبيه بثغر الدابة . وفيه صحة إحرام النفساء وهو بحمع عليه . (١) فيه استحباب ركعي الإحرام . (۲) قال ابن قتيبة : كانت للبي ي نوق : القصواء والحدعاء والعضباء . وقال محمد بن إبراهيم التيمي التابعي وغيره : إن العضباء والقصواء والحدعاء إسم لناقة واحدة كانت لرسول الله عل . (۳) أ ي منتهی بصري . (4) يعي قوله : لبيك لا شريك لك . وفيه : إشارة إلى مخالفة ما كانت الحاهلية تقوله في تلبيتها من لفظ الشرك . (٥) فيه : جواز الزيادة على تلبية الرسول ي . كقول عمر : لبيك ذا النعمصاء والفضل الحسن » لبيك مرهوبا منك ومرغوباً إليك . وعن ابن عمر : لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل . وعن أنس : لبيك حقا تعدا ورقا. ٢٤۳۹ - قد الجواهر حجة الوصا تلبیته (. قال جابر رضي الله عنه : لسنا ننوي إلا الحج "٠ء لسنا ترف العمرة © حتى أتينا البيت ”) معهء استلم الركن © ء فرمل ثٹلاثا ومشى أربعا © ء ثم نفذ إلى مقام إيراهيم عليه السلام . ققراً' واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " ”© البقرة ١۲٠ فجعل المقام بينه وبين البيیت . فكان أبي يقول - ولا أعلم ذكره إلا عن النبي % - كان يقرأ في الركعتين :" قل هو الله أحد "و" قل يا أيها الكافرون "9 ء ثم (١) فيه : دليل على استحباب الاقتصار على تلبية رسول الله ل وهو قول ا جمهور . (۲) فيه : دليل لمن قال بترجيح الإفراد . (۳) أي مع الحج . أي لا نرى العمرة في أشهر الحج . وكان أهل الحاهلية يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور . (4) فيه : أن الحرم إذا دحل مكة قبل الوقوف بعرفات يسن له طواف القدوم وهو بحمع عليه عند قومنا. وكرهه أصحابنا في حق المفرد والقارن. (٥ ) أي مسح الحجر الأسود بيده. (١) فيه : سنية الرمل في الأشواط الثلاث الأول والمشي في الأربع الأخيرة. وقال أصحابنا: أن الرمل منسوخ فلا يعمل به عندنا. (۷) فيه : وحوب صلاة ركعي الطواف خلف المقام أو في المسجد أو في الحرم. (۸) فيه : استحباب قراءة سورت الإاخلاص والكافرون ثي ركعي الطواف. ۳۹۵ - رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب ”' إلى الصفا ٠ فلما دنى من الصفا قرأ : " إن الصفا والمروة من شعائر الله " البقوة ۸ ابداً بما بدا الله به فبداً بالصفا فرقى عليه » حتى رأى البيت فاستقبل البيت ء فوحد الله وكبره ء وقال : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديو لا إله الا الله وحده » أنجز وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده " 9 . ثم دعا بين ذلك ۽ قال مثل هذا ثلاث مرات . ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي » سعىء حتى إذا صعدتا مشي حتى أتى المروة ء ففعل على المروة كما فل على الصفا 9 حتى إذا كان آخر طوافه على المروةء افقال : " (١) فيه : استحباب العود بعد صلاة ركعي الطواف لاستلام الحجر» ثم يخرج من باب الصفا. (۲) أي من باب بي مخزوم وهو الذي يسمى "باب الصفا ". (۳) معناه : هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا بسبب من جهتهم والمراد بالأحزاب: الذين تحزبوا على الرسول ي يوم ا خندق. (٤) فيه : أنه يسن على المروة من الرمي والذكر والدعاء والرقي عليها مغلما يسن على الصفا . (٠) فيه : أن السعي سبعة أشواط البدء من الصفا والنهاية عند المروة وأن الذهاب من الصفا إلى المروة بحسب شوط والرجوع إلى الصفا شوط آخر. - ٦۳۹ - عق الجواهر حجة اوداع لو أنني استقبلت من أمري ما استدبرت» لم أسق الهدي ”) وجعلتها عمرةء فمن كان منكم ليس معه هدي» فليحل وليجعلها عمرة ") فقام سرافة بن مالك بن جعشمء فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله يم أصابعه واحدة في الأخرىء وقال:" دخلت العمرة في الحج "مرتين" لا بل لأبد الأبد". © وقدم علي من اليمن ببدن النبي يق فوجد فاطمة ممن حل ٠ ولبست ٿيابا صبيغا واكتحلت» فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال © : فكان علي يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله 6ل محرشا ا على فاطمةء للذي صنعتء مستقتيا لرسول الله 6 (۱) أي لو علمت آخرا ما علمت أولا لا سقت المدي. وفيه تأسفه م على عدم المتعة. (۲) فيه : دليل على أفضلية التمتع وهو المذهب؛ لأن البي يي أمر أصحابه بالانتقال من الإفراد والقران إلى التمتع» وتأسف على فوات ذلك في حقه لسوقه الحهدي. (۳) فيه : دليل على جواز فسخ الحج إلى عمرة وهو المذهب وعليه الحنابلة والظاهرية . وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن معى العبارة: حجواز الاعتمار في أشهر الحج خحلافا لا عليه أهل الجاهلية. وقيل: إن معناه: دخول أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة وهو القران . (4) أي جابر راوي ال حدیٹ . (٥) التحريش: الإغراء. والمراد هنا أن يذ كر له ما يقتضي عتاها. - ۳۹۷ قد الجوأاهر حبة الوصا فيما ذكرت عنه؛ فأخبرته أي أنكرت ذلك عليها. فقال: "'صدقت صدقت» ماذا قلت حين فرضت الحج؟' قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك ”) قال : فإن معي الهدي فلا تحل ". قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي يم مائةء قال: فحل الناس كلهمء وقصوو ا ”) إلا النبي % ومن کان معه هدي. () فلما كان يوم التروية © » توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج () وركب رسول اش » فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر "اء ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ”ء وأمر (١) فيه : جواز تعليق الإحرام. وهو أن يحرم كإحرام فلان فينعققد إحرامه ويصير محرما عٹل مما أحرم به فلان. (۲) كلهم أي معظمهم؛ لأن عائشة لم تحل ولم تكن ممن ساق الهدي. والتقص یر في حق المتمتع أفضل من الحلق حى يبقى شعر يحلق في الحج؛ ويحصل في النسكين إزالة شعر. (۳) فيه : أن من ساق الحدي لا يتحلل من العمرة ویبقی على إحرامه حي فراغه من الحج. (٤) هو اليوم الثامن من ذي الحجة. (٥) فيه : أن الأفضل لمن كان بمكة وأراد الإحرام بالحج أن يحرم يوم التروية. (1) فيه : استحباب أداء الصلوات الخمس بعێ» والمبيت با. (۷) فيه : أن السنة الخروج من م بعد طلوع الشمس. - ۳۹۸- قد الجواهر حبة الوداع بقبة من شعر تضرب له بنمرة () . فسار رسول الله ي ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام» كما كانت قريش تصنع في الجاهلية © . فأجاز رسول الله ي حتى أتى عرفة 9ء فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بهاء حتى إِذا زاغت الشمس» أمر بالقصواء فرحلت له © » فأتى بطن الوادي () ء فخطب الناس ”)وقال: " إن دماعكم وأموالكم (١) نمرة: موقع بجانب عرفات وليست من عرفات. وفيه : استحباب الترول بنمرة إذا ذهبوا من مئ؛ لأن السنة ألا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد صلان الظهر والعصر جمعاء فإذا فرغ من الصلاة سار إلى الموقف. (۲) كانت قريش في الحاهلية تقف بالمشعر الحرام» وهو جبل في المزدلفة يقال له قزح» وقيل: إن المشعر الحرام كل المزدلفةء وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات فظنت قريش أن البي ¥ يقف في المشعر الحرام على عادتهم ولا يتجاوزه» فتجاوزه البي يل إلى عرفات؛ لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله سبحانه:"ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس" البقرة ۹۸٠. أي سائر العرب غير قريش» وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لاما من الحرم وکانوا يقولون: تحن أهل حرم الله فلا نخرج منه. (۳) هذا باز والمراد قارب عرفات؛ لأنه فسره بقوله: وجد القبة قد ضربت بنمرة فترل بها وقد سبق أن نرة ليست من عرفات. (٤) أي جعل عليها الرحل. (٥) وادي عرنة وهو ليس من عرفات إلا عند مالك فقال: هو من عرفات. (٠٦) فيه : استحباب الخطبة للامام يوم عرفة في هذا الموضعء وهو سنة. - ۳۹۹ عقد الجواهر حجة الوداغ حرام عليكم» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذا في بلدکم هذا ا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع؛ ودماء الجاهلية موضوعةء وإن أول دم أضع من دمائنا: دم ابن ربيعفة بن الحارث - كان مسترضعا في بني هذيلء فقتلته هذيل - وربا الجاهلية موضوعء وأول ربا أضع رباناء ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله 9. فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله اء واستطللتم فروجهن بكلمة الله © ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونهء فإِن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ”ا ۽ ولهن عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف (). وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن إعتصمتم به: كتاب الله (١) معناه: متأكدة التحريم شديدته . (۲) في هذه الحملة إبطال أفعال الجاهلية» وبيوعها الي لم يتصل با قبض» وأنه لا قصاص في قتلها وأن الإمام وغيره ممن يأمر ععروف أو ينهی عن منكر ينبغي ان يبدا بنفسه وأهله. (۳) فيه : الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتمن بالمعروف. (٤) أي بإباحة الله وأمره» والكلمة: قوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " النساء ۳. (٥) أي ضربا ليس شديدا ولا شاقا. وفيه : إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب. (١) فيه : وحوب نفقة الزوجة وكسوها. - £ قد الجواهر حجة الوداغ وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون ؟" قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت» فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس ‎0Ç‏ :"اللهم أشهدء اللهم أشهد" ثلاث مرات. ثم أذنء ثم أقام» فصلى الظهرء ثم أقام» فصلى العصر )ولم ثم ركب رسول الله ل حتى أتى الموقفء فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخراتء وجعل حبل المشاة ‏ بين يديهء واستقبل القبلة )٠ فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس ”) ء وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص» وأردف أسامة خلفه 0ء ودفع رسول له يل وقد شستق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ”اء ويقول بيده اليمنى: "أيها الناس» السكينة (۱) أي يقلبها ويردها إلى الناس؛ مشيرا إليهم. (۲) فيه : مشروعية الحمع بين الظهر والعصر بإجماع الأمة في ذلك اليوم. وهو إما بسبب السفر أو بسبب النسك. وقد تقدم في شرح الكتاب. (۳) حبل المشاة: طريقهم الذي يسلكونه في الرمل. (٤) فيه : استحباب استقبال الكعبة في الوقوف. (٠) فيه : وجوب المكث في عرفة حى تغرب الشمس ووجوب الحمع بين النهار والليل في الوقوف. (1) فيه : جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة. (۷) المورك : الموضع الذي يث الراكب رجله عليهء قدام واسطة الرحل إذا مل - €۹ قد الجواهو حجة الوداغ السكينة " ( كلما أتى حبلا من الحبال © أرخى لها قليلا حتى تصعد. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء ”'بأذان واحد وإقامتينء ولم يسبح بينهما شيئا 9ء ثم اضطجع رسول الله ي حتى طلع الفجر ا حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام () فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلل ووحده» فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا )ء فدفع قبل أن تطلع الشمسن» وأردف الفضل بن عباس» وكان رجلا حسن من ال ركوب. (١) فيه : أن السكينة في الدفع من عرفات سنةء فإذا وجد فرجة أسرع كمدفي حدیٹ آخر. (۲) الحبل: التل اللطيف من الرمل الضخم. (۳) فيه : أن السنة للدافع من عرفات أن يصلي المغرب والعشاء مزدلفة جمعصا (4) أي لم يصل بينهما نافلة› والنافلة تسمى سبحة؛ وفيه : وجوب الموالاة بين الصلاتين الحموعتين. (٥) فيه : أن المبيت بعزدلفة نسك واجحب .والبقاء بها حى يصلي الفجر في أول وفتها. ١ (1) هو جبل معروف في المزدلفة وهو قزح. وقال جمهور المفسرين وأهل الحديث المشعر الحرام جميع المزدلفة وفيه أن الوقوف على قزح من مناسك الحج. (۷) أي أضاء الفجر إضاءة تامة. - £0۲ قد الجواهر حجة الوصاغ الشعر أبيض وسيماء فلما دفع رسول الله ¥ مدت به ظعن ١ يجرينء فطفق الفضل ينظر إليهن؛ فوضع رسول الله ي يده على وجه الفضل ”) فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظرء فحول رسول الله $ يده من الشق الآخر على وجه الفضلء يصرف وجهه من الشق الآخر ينظرء حتى أتى بطن محسر ” فحرك قليلا. ثم سلك الطريق الوسطى ” التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة © ء فرماها بسبع حصيات يکبر مع كل حصاة منها مثل حصي الخذف ١) (١) الظعن: جمع ظعينةء وأصل الظعينة: البعير الذي عليه امرأة ثم تسمى به المرأة بجحازا لملابستها للبعير (۲) فيه : الحث على غض البصر عن الأجنبيات» وغضهن عن الرجال الأجحانب. (۳) سمي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه» أي أعبي و كل. (٤) فيه : دليل على أن سلوك هذا الطريق في الرحوع من عرفات سنةء وهو غير الطريق الذي ذهب به إلى عرفات» و كان قد ذهب إل عرفات من طریق "ضب" ليخالف الطريقء كما كان يفعل في الخروج إلى العيدين في مخالفته طريق الذهاب والإياب. (5) الحمرة الكبرى: هي جمرة العقبة وهي الي عند الشجرةء وفيه : أن السنة البدء بهذه الحمرة ولا يفعل شيئا قبل رميها. (٦) قدر حبة الباقلاء وهي حصى صغار بحيث يكن أن يرمي بإصبعين. - £0۳ قد الجواهر حجة الوداغ رمی من بطن الوادي. ثم انصرف إلى المنحرء فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر «)ء وأشركه في هديه © ء ثم أمر من كل بدنة ببضعة © » فجعلت في قدر فطبخت» فأكلا من لحمهاء وشربا من مرقها. ثم ركب رسول الله ف فأفاض إلى البيت ا ء فصلى بمكة الظهرء فأتى بني عبد المطلب يسقون ”)٠ على زمزم فقَال: ' (۱) ما غبر: أي ما بقي. وفيه : استحباب تکثير الهدي. و کان هدي البي ل في تلك السنة مائة بدن. وفيه: استحباب ذبح المهدي هديه بنفسه؛› وجواز الاستتابة فيه. وفيه: استحباب تعجيل ذبح الحدايا - وإن كانت كثيرة - یوم اللحر» ولا يؤخر بعضها إلى أيام التشريق. (۲) ظاهره أنه شار كه في نفس الحدي. قال القاضي عياض: وعندي أنه لم یکن تشريكا حقيقة بل أعطاه قدرا يذبحه» والظاهر: أن البي ي نحر البدن الى جحاءوت معه من المدينة» وكانت ثلاڻا وستين» وأعطى عليا البدن الي جاءت معه من اليمن و كانت ثلانا وستين. (۳) البضعة: القطعة من اللحم. وفيه : استحباب الأكل من هدي التطلوع وأضحيته. (٤) أي طاف طواف الافاضة. وهو ركن من أركان الحج بالإجماع. واختلف العلماء في أول وقته. كما تقدم تفصيله. (٥) أي مر عليهم وهم يتزعون الماء من زمزم ویسقون الناس بعد فراغه من طواف الإفاضة. - ££ عقد الجواهر حجة الوداع انزعوا () بني عبد المطلبء» فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معکم ) " فناولوه دلواء فشرب منه ). (۱) أي استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء (الحبال ) . (۲) معناه: لولا حوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج؛» ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم» ويدفعونكم عن الاستسقاء ؛ لأسقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستسقاء. (۳) فیه: استحباب شرب ماء زمزم. - £00 قد الجواهر حجة الوصا تم الفراغ بعون الله وتوفيقه من تأليف هذا الكتاب المسمى عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر عشية الأحد الثالث والعشرين من جمادى الأولى من سنة سبع عشرة وألف وأربعمائة للهجرة النبوية . الموافق للسادس من أكتوبر من سنة ست وتسعين وألف وتسعمائة لميلاد المسيح بيد مؤلفه العبد لله وكان تمامه بحلة الحيطان من بلدة المسفاة من أعمال ولاية قریات AA ٦£۹ - فهرس المراجع والمصادر أولاً : المراجع الإباضية : (١) الإيضاح. لعامر بن علي الشماخي. وزارة التراث القومي والثقافة. ٤ ١٠٠ هه -۔ ١٤۱۹۸م. (۲) بيان الشرع. محمد بن إبراهيم الكندي. وزارة التراث القومي والثقافة بعمان ۸ه ۔ ۱۹۸۸ م. (۳) جامع أبي الحسن البسيوي. لأبي الحسن البسيوي. وزارة التراث القومسي والثقافة ٤ ١٤٠ هھ ١۱۹۸م. (٤) الحامع. لابن جعفر. وزارة التراث القومي والثقافة . (٠) الحامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي. للربيع بن حبيب الفراهيدي. مكتبة مسقط/ مسقط. ط١ - ٤٤اه ١۱۹۹م. (١) الحامع المفيد من أحكام أبي سعيد. لأبي سعيد الكدمي. وزارة التراث القومي والثقافة ١٠٤٠ هھ ١۹۸ام. (۷) جواهر الآثار . محمد بن عبد الله بن عبيدان. وزارة التراث القومي والثقافة ٦ه ۔ ٦۱۹۸م. (۸) جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام. لنور الدين السالي . مطبعة الألوان الحديثة / مسقط. ط١ ١١٤۱ هه ۱۹۸۹ م. () حاشية الترتيب. لأبي عبد الله محمد بن عمر. وزارة التراث القومي والثقافة ۸٨ ها ۱۹۸۲م. (١٠) الحج ولوازمه وما ينبغي لن أراد الخروج لأدائه. لجاعد بن ميس الخروصي ‏ مخطوط" . - £0۷ قد الجواهر فعرس المراجع (١۱) حل المشكلات. لأبي زيد الريامي. وزارة التراث القومي والثقافة. (۱۲) الدراية وكتر الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير حمسمائة آية. لأبي الحواري. مطابع النهضة / مسقط. ط١ ١١٤۱ ه- ۱۹۹۱م. (١٠) الدعائم. لأبي بكر أحمد بن النضر. وزارة التراث القومي والثقافة ط۲ ۹ه ۱۹۸۸م. (٤١) سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب. محمد بن شامس البطاشي. (١٠) شرح الحامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي . لور الدين السالي ط۲. (١۱) شرح الدعائم. محمد بن وصاف. وزارة التراث القومي والثقافة . (۱۷) شرح النيل وشفاء العليل. للقطب محمد بن يوسف إطفيش دار الفتح ببروت ط۲ ۱۳۹۲ هھ / ۱۹۷۲ م. (۱۸) شرح لامية ابن النضر في الحج. لمنصور بن محمد الخروصي "مخطوط" . )۱۹( العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين. لنور الدين السالي . مسقط. ط۲. ١١٤۱ هل ١۱۹۹۰ م. (۲۱) فقه الإمام جابر بن زيد. ليجى محمد بكوش. دار الغرب الإسلامي / بیروت ط١. ١١٤۱ هھ ۱۹۸۷ م. (۲۲) قناطر الخيرات. لأبي طاهر الحيطالي. وزارة التراث القومي والثقافة. (۲۳) قواعد الإسلام. لأبي طاهر الحيطالي. المطابع العالمية / مسقط. (٤۲) كشف الكرب. للقطب محمد بن يوسف اطفيش . وزارة التراث القومسي والثقافة ١٠٤٠ هه ١۱۹۸م. - £0۸ غقد الجواهر فعرس المراجع (٢۲) لباب الآثار الوارد على الأولين والمتأخرين الأخيار. مهنا بن خلفان البوسعيدي. وزارة التراث القومي والثقافة. ٥٠٤٠ ه- ١۹۸٠م. (٢۲) المرشد في مناسك الحج والعمرة. لبكير محمد أرشوم . مطبعة تقنية الألوان / الحزائر. (۲۷) مختصر الخصال. لأبي إسحاق الحضرمي. وزارة التراث القومي والثقافة ٤اه ١۱۹۸م. (٢۲) المصنف. لأبي بكر أحمد بن عبد الله الكندي. وزارة التراث القومسي والثقافة ۸١٤۱ هه ۱۹۸۸ م. (۲۹) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين. لخميس بن سعيد الشقصي. وزارة التراث القومي والثقافة. - €۹ قد الجواهر مرس المراجع ثانيا: المراجع الأخرى : (١) إحياء علوم الدين. لأبي حامد الغزالي . دار القلم / بيروت. ط۳. (۲) الإيضاح في مناسك الحج والعمرة وعليه الإفصاح على مسائل الإيضاح. للنووي وعبد الفتاح حسين رواه المكي. المكتبة الإمتدادية / مكة المكرمة. ط۳ . ٥ هه - ١۱۹۹م. (۳) بداية الحتهد وفاية المقتصد. لابن رشد. دار اليل / بيروت ط١ ١٠٤٠۱ هے - ۱۹۸۹م. (٤) تفسير التحرير والتنوير. محمد الطاهر بن عاشور. الدار التونسية للنشر. (٠) تنبيه الغافلين. لأبي الليث السمرقندي. دار الرائد العربي / بيروت. ١٠٤٠ هھ ۱۹۸۲م. (١) جامع الأصول من أحاديث الرسول. لابن الأثير الخزري. دار إحياء التراث العربي / بيروت. ط٤ ١٤١٤٠ هھ ١۱۹۸ م. (۷) الحج والعمرة. لحي الدين مستو. دار ابن كثير / بيروت. ط١ ٤ه ۹ م. (۸) الذخيرة. لشهاب الدين القراقي . دار الغرب الإسلامي. ط١ ١۱۹۹م. (۹) زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن القيم احوزية. مؤسسة الرسالة / بيروت ط٢ ١ه ۱۹۸۱م. (١٠) سبل السلام. للصنعان. دار الكتاب العربي / بيروت. ط۷ ١٤٤٤٠ هى - ٤ م. (۱۱) سنن آبي داود. لأبي داود. ط١. ۳۸۹ ۱ه ۱۹1۹م. (۱۲) شرح صحیيح مسلم. للنووي. دار القلم / بيروت. طا. - €. (١۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري. لابن حجر العسقلان. دار المعرفة / ببروت ط۲ . (٤١) الفقه الإسلامي وأدلته. لوهبة الزحيلي. دار الفكر / دمشق. ط۳. ١٠٤٠٠ هھ - ۱۹۸۹م. (١٠) فقه السنة. لسيد سابق. دار الكتاب العربي / بيروت. ط۸ 7١٠٤٠ ها - ۷ م. (١٠) فقه النساء في الحج والعمرة. محمد عطية حهيس. دار القلم / بيروت. (۱۷) القاموس الحيط. للفيروز آبادي. دار إحياء التراث العربي / بيروت. ط (۸١) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. لابن عبد البر . دار الحهدى/ القاهرة. ۹ هه - ۱۹۷۹م. (۹٠) اللباب في الحمع بين السنة والكتاب. لعلي بن زكريا المنبجي . الدار الشامية / بيروت. ط٢ ١٤١٤۱ ه- ١۱۹۹م. (٠۲) لسان العرب لابن منظور. دار صادر / بيروت. (۲۱) المحلى . لابن حزم. دار الفكر. (۲۲) مختصر امز " الأم" لأبي إبراهيم المزيي. دار المعرفة / بيروت. (۲۳) المغي في فقه الحج والعمرة. لسعيد بن عبد القادر باشنفر. مكتبة العلم / جد ط۲ ١۱٤۱ هھ -۔ ۱۹۹۳م. (٤۲) المغي والشرح الكبير. لاب قدامة . المكتبة السلفية / المدينة المنورة. (٢۲) المقنم في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل. لابن قدامة . مطابع قطر الوطنية / الدوحة. ط۳ ۱۳۹۳ هھ ۱۹۷۳ م. (٢۲) المهذب في فقه الإمام الشافعي . لأبي إسحاق الشيرازي. دار القلم / دمشق. ط١ ١۸۱٤۱ ها ۔ ۱۹۹۲ م. ١£۱ - قد الجواهر فمرس المراجع (۲۷) منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات . لابن النجار. مكتبة دار العروبة / القاهرة. (٢۲) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - للشو كان .. دار الجحيل / بيروت ۳٣ م. - 6۱۲ ۔ قد البواهر قرس المواضيع فهرس الجزء الثاني من كتاب عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر باب السعي اختلاف العلماء في حكم السعي بين الصفاء والمروة إلى ثلاثة مذاهب : المذهب الأول : السعي ركن من أركان الحج والدليل عليه المذهب الثاني : السعي سنة واجبة يجب بتركه دم والدليل عليه المذهب الثالث : السعي سنة ولا يجب بتركه شيء والدليل عليه الدعاء على الصفاء والمروة المسافة من الصفا إلى المروة شوط ومنها إلى الصفا شوط آخر من شروط السعي أن يتقدمه طواف صحيح فإِن سعى قبل الطواف ففيه خلاف من نسي ركعتي الطواف وتذكرهما بعد السعي أو أثنائه أصل مشروعية السعي بين الصفا والمروة الرمل بين العلمين واجب عند أصحابنا مستحب عند قومنا الخروج إلى الصفا من بابه عدم اشتراط الطهارة للسعي ‎‏ ‏طواف الحامل والمحمول ‏ الدليل على أفضلية الحلق على التقصير ‎‏ خلاصة باب السعي ثانيا : كيفية السعي ثالثا : شروط السعي رابعا : سنن السعي خامسا : مسائل في السعي بناءِ المسجد الحرام والزيادات فيه من عهد الخليل إبراهيم عليه السلام إلى اليوم باب الخروج إلى منى جواز الإحرام للحج قبل يوم التروية طواف الوداع ( الصدر ) غير واجب للاحرام بالحج يوم التروية الدليل على إقامة الصلوات الخمس بمنى إهلال ابن عمر بالحج ما يدعو به المحرم حال توجهه إلى م جمع الصلوات في منى يوم التروية وأيام التشريق وهي مما تفرد به أصحابنا عن الجمهور المبيت بمنى ليالي التشريق وفيه قولان : القول الأول : المبيت بمنى واجب والدليل عليه القول الثاني : المبيت بمنى سنة والدليل عليه باب الخروج إلى عرفات عدم اشتراط الطهارة للوقوف سبب الجمع بين الظهر والعصر في عرفات السفر أو النسك المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء يوم عرفة أركان الحج لا تنجبر بدم اختلاف العلماء في حكم وقوف المغمي عليه والنائم والسكران: أولا : المغمي عليه ثانيا : النائم ثالثا : السكران إذا مات بعد الوقوف وقبل تمام المناسك معنى المشعر الحرام استحباب الإفطار لواقف عرفة جماع المحرم ناسيا قبل الوقوف عرنة ليست من عرفة الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس من أدرك في عرفة من الشمس قدر الباقيات الصالحات فقد أدرك الحج إلى متى يدرك المحرم الحج إذا أتى عرفة ؟ إذا رأى هلال الشهر وحده دون الناس وجب عليه الوقوف بعرفات حسب رؤيته الوقوف بوادي عرنة الجمع بين النهار والليل في الوقوف بعرفة والخلاف في وجوبه حكم من لم يدرك عرفات القارن والمتمتع إذا خافا فوت الموقف بعرفات خلاصة باب الخروج إلى عرفات أولا : حكم الوقوف ثانيا : وقت الوقوف ثالثا : مكان الوقوف رابعا : شروط الوقوف خامسا : سنن الوقوف باب الإفاضة إلى المزدلفة ما يفعله المفيض إلى المزدلفة الإفاضة قبل غروب الشمس والأقوال الواردة فيها الوقوف بعرفة قبل التاسع أو بعده خطأ الدعاء عند المشعر الحرام كراهية صلاة المغرب والعشاء قبل المزدلفة حصى الجمرات على قدر حصى الخذف غسل الجمرات غير ثابت بالسنة المواضع التي يكره أحذ الخصى منها السنة أن يصلي الفجر بالمزدلفة في أول وقتها وادي محسر اختلاف العلماء في حكم المبيت بمزدلفة إلى ثلاثة أقوال : القول الأول : المبيت بمزدلفة واجب يجبر بدم والدليل عليه القول الثاني : المبيت بمزدلفة ركن فمن فاته تحلل من إحرامه بعمرة والدليل عليه القول الثالث : المبيت بمزدلفة سنة ولا يجب بتركه شيء الدليل على أن الدفع من عرفات بعد الغروب والدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس حديث أسماء بنت أبي بكر في أذن النبي صلى الله عليه وسلم للظعن بالدفع ليلا حديث عائشة في إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لسودة بالدفع من مزدلفة ليلا اختلاف العلماء في حكم الدفع قبل طلوع الفجر حكم من بقي واقفا بمزدلفة حتى طلعت عليه الشمس حكم من دفع من مزدلفة قبل الفجر وطلع عليه الصبح بمنى حكم من دفع من مزدلفة قبل الفجر وطلع عليه الصبح بوادي محسر الدليل على استحباب تقديم صلاة الفجر بمزدلفة في أول وقتها استصحاب الذكر والدعاء عند الإفاضة من مزدلفة باب الرمي والحلق والذبح وغير ذلك الدليل على أن رمي جمرة العقبة من بطن الوادي يستحب له التكبير عند الرمي ميزات جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين أين يقف من يرمي جمرة العقبة ؟ جواز رمي جمرة العقبة راكبا والدليل عليه متى يقطع المحرم بالحج التلبية ؟ يستحب أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل العقبة عند رميها الدليل على أنه إذا رمى جمرة العقبة فلا يقف عندها للدعاء وجوب الدم على من قدم نسكا على نسك من أفعال يوم النحر عامدا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ” ولا حرج ” ومذاهب العلماء في تأويله الوقت الذي ترمى فيه جمرة العقبة وهو عند العلماء وقتان : أولا : وقت الفضيلة : وهو بعد طلوع الشمس إلى زوالها من اليوم النحر ثانيا : وقت الإجزاء : وفيه أربعة أقوال : القول الأول : يجزي بعد طلوع الشمس ولا يجزي قبلها والدليل عليه القول الثاني : يجزي قبل طلوع الشمس ولكن بعد طلوع الفجر والدليل عليه القول الثالث : يجزي بعد نصف الليل والدليل عليه القول الرابع : يجزي عن الضعفة بعد طلوع الفجر وعن غيرهم بعد طلوع الشمس ملخص أقوال المذاهب في رمي جمرة العقبة لا يجزي الرمي بغير حصى الحرم حكم من نسي التكبير عند رمي الجمرة من ذبح قبل الرمي كراهية الرمي بما رمى به الناس من رمى بأقل من سبع متعمدا أو ناسيا خلاصة باب الرمي والحلق والذبح أولا : شروط الرمي ثانيا : سنن رمي جمرة العقبة باب ما يفعله الحاج بعد جمرة العقبة الدليل على أن الحلق بعد الذبح التخيير بين الحلق والتقصير الأخذ من شعر اللحية عند التحلل أقل ما يجزى الرجل من التقصير ما يجزي المرأة من التقصير إذا قصرت المرأة شعرها دفنته لأهل العلم في حكم الحلق والتقصير قولان : القول الأول : أنهما نسكان من منسك الحج والعمرة والدليل عليه ٠ القول الثاني : أنهما ليسا بنسك وإنما هما استباحة محظور والدليل عليه ما لا يباح للمحرم بعد التحلل الأول وفيه مذهبان : المذهب الأول : يباح له كل شيء عدا النساء والصيد والطيب والدليل عليه ‎‏ ‏المذهب الثاني : يباح له كل شيء عدا النساء والدليل عليه ما يحصل به التحلل الأول وفيه قولان : القول الأول : يحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة والدليل عليه ٠٠ القول الثاني : يحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة والحلق والدليل عليه ‎‏ ما ترجح للمذاهب فيما يحصل به التحلل الأول لا حج لمن طاف للإفاضة على غير طهارة وتحلل الخلاف في حكم ركعتي الطواف وفي وقت تأديتهما حكم ترك المبيت بمنى ليالي التشريق باب رمي الجمار الخلاف في رمي الجمرات قبل الزوال من هو محمد بن علي ؟ الرخصة في تأخير الرمي إلى ما بعد الزوال وإلى الليل الخلاف في رمي جمرة العقبة ليلا لمن لم يرمها نهارا وحجه كل فريق ‏ ما يدعو به عند رمي الجمرتين الصغرى والوسطى تسمية أيام التشريق من لم يرم في اليوم الأول والثاني رمي في اليوم الثالث كل جمرة بواحد وعشرين حصاة في موقف واحد جمرة العقبة تفوت بانقضاء النحر ويلزم عليها الدم الترتيب في رمي الجمرات سنة عندنا والأحناف وواجب عند الجمهور من فاته الرمي في اليوم الأول أو اليوم الثاني أعظم الرمي أوله وآخره تعمد ترك حصاة واحدة أو أكثر في الرمي يوم النحر وأيام التشريق أو ترك الحمار كلها تجوز المبايعة والتجارة في أيام الحج معنى قوله تعالى ” فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ” النفر الأول يكون قبل غروب شمس اليوم الثاني وعند الأحناف ما لم يطلع عليه فجر اليوم الثالث من أدركه الليل قبل الخروج من منى سبب تشريع الرمي ‎‏ ‏ باب فوات الحج حكم الإحرام بعد الميقات ‎‏ ‏من تعجل ليلة منى إلى عرفات مذهب عمر بن خطاب في فوات الحج حكم من فاته الوقوف بعرفة ومذاهب العلماء في المسألة ودليل كل مذهب معن الاشتراط في الحج وحكمه الإحصار والإحكام المتعلقة بالمحصر : أولا : تعريف المحصر : ولأهل العلم في تعريفه مذهبان : المذهب الأول : المحصر هو المحرم الذي يمنع عن إتمام مناسك حجه أو عمرته بأي عائق أو مانع والدليل عليه ‎‏ ‏المذهب الثاني : المحصر هو المحرم الذي يمنع عن إتمام مناسك حجه أو عمرته بمانع العدو فقط والدليل عليه ‏ ثانيا : حكم المحصر : وتتعلق به الأحكام التالية : 1- زمان التحلل 2- الهدي : مكانة وزمانه ونوعه ‎‏ ثالثا : القضاء وفيه قولان : القول الأول : عليه القضاء والدليل عليه القول الثاني : ليس عليه القضاء والدليل عليه رابعا : اجتناب النساء والصيد والخلاف الوارد فيه ‎‏ ‏ خلاصة الإحصار الرخصة للمحرم في الرمي عن نفسه وغيره في موقف واحد طواف المريض للإفاضة آخر وقت طواف الإفاضة تقدم طواف الإفاضة على الذبح والحلق من طاف للإفاضة ثمانية أشواط ناسيا كراهية الإقران في الطواف باب الفدية والجزاء الصيد وأقسامه والجزاء الواجب فيه الجزاء في قطع شجر الحرم وما فيه من استثناءات قتل الصيد خطأ واختلاف العلماء في إيجاب الجزاء على قاتله إلى فريقين : الفريق الأول : فيه الجزاء إلحاقا له بالقتل العمد في وجوب الكفارة والدليل عليه الفريق الثاني : لا جزاء في قتل الصيد خطأ والدليل عليه الجزاء على قاتل الصيد دون جارحه أو كاسره على قاتل الصيد أن يحكم عدلين ولا يجوز أن يحكم نفسه وعدلاً واحدا ‎‏ ‏الطعام الذي يخرجه قاتل الصيد ‎‏ هل لقاتل الصيد أن يخرج قيمته مباشرة للفقراء ؟ هل لقاتل الصيد إطعام الفقراء خارج الحرم ؟ ‎‏ ‏قضاء الصحابة والتابعين في حمار الوحش ‎‏ ‏قضاء الصحابة في الضب ‎‏ ‏قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الظبي والأرنب واليربوع ‎‏ ‏قضاء الصحابة والتابعين وأهل العلم في بيض الحمام ‎‏ ‏قضاء حاجب ورجل من المسلمين في زوج حمام وبيضتين قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع بكبش ‎‏ ‏اختلاف أهل العلم في الجزاء على من أصاب بيض نعام ‎‏ ‏ اختلاف أهل العلم في وجوب الكفارة على قاتل القملة والذرة والبعوضة وما في حكمها اختلاف أهل العلم في كون الجرادة من صيد البر أو البحر وفي وجوب الكفارة فيها من أحرم وقي ملكه صيد ‎‏ ‏قضاء الصحابة والتابعين في النعامة ببدنة اختلاف أهل العلم في حرم المدينة إلى فريقين : الفريق الأول : يرى أن للمدينة حرم كحرم مكة والدليل عليه الفريق الثاني : لا يرى للمدينة حرم كحرم مكة والدليل عليه جدول لبعض الصيد من الحيوان والطير والجزاء الوارد فيه وفي الشجر باب الهدي البدن يعم الإبل والبقر ‎‏ ‏الهدي يأتي على حمسة أقسام : القسم الأول : هدي التطوع ‎‏ ‏القسم الثاني : هدي المتعة والقران ‎‏ ‏القسم الثالث : هدي النذر ‎‏ ‏القسم الرابع : هدي الكفارة وهو ثلاثة أنواع : النوع الأول : هدي الفدية ‎‏ ‏النوع الثاني : هدي الجزاء ‎‏ ‏النوع الثالث : هدي القضاء ‎‏ ‏القسم الخامس : هدي الإحصار ‎‏ ‏الإشعار والتقليد ويتعلق بهما الأحكام التالية : 1- تعريف الإشعار والتقليد ‎‏ ‏ 2- مشروعية الاشعار والتقليد والدليل عليهما ‎‏ ‏ 3- حكم الإشعار والتقليد ‎‏ ‏ 4- ما يترتب على الاشعار والتقليد ‎‏ ‏إشعار الرسول صلى عليه وسلم وتقليده تعريف اهدي الرجوع في الهدي وابداله إذا لم يشعر ولم يقلد الدليل على وجوب الهدي في حق الحصر والمتمتع وقاتل الصيد وعلى إلقاء التفث ولبس المخيط والجماع عطب الهدي ما جاء في الهدي إذا عطب في الطريق العلة في عدم أكل الهدي المعطوب من قبل أصحابه باب الضحايا تعريف بعض المصطلحات الواردة في الباب وبيان حكم الأضحية : أولا : تعريف الأضحية ثانيا : تعريف الهدي ثالثا : تعريف المتعة والفدية والجزاء رابعا : حكم الأضحية وفيها قولان : القول الأول : أنها سنة مؤكدة والدليل عليه القول الثاني : أنها واجبة والدليل عليه اللغات الواردة في الأضحية اختلاف العلماء في تأويل حديث أم مسلمة إلى ثلاثة مذاهب الدليل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الأضحية الضحية لا تجوز إلا من بهيمة الأنعام اختلاف أهل العلم في أفضل الأضاحي إلى قولين : القول الأول : الأفضل الضان ثم المعز ثم البقر ثم الإبل والدليل عليه القول الثاني : الأفضل الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز والدليل عليه الاشتراك في الهدي والأضحية أسماء البدنة بحسب سنها صفات الأضحية ثلاثة أنواع : أ - صفات مستحبة والدليل عليها ب - صفات مانعة الإجزاء والدليل عليها ج - صفات مكروهة والدليل عليها اختلاف أهل العلم في وقت ذبح الضحايا إلى حمسة أقوال : القول الأول : يوم النحر ويومان بعده والدليل عليه القول الثاني : يوم النحر وثلاثة أيام بعده والدليل عليه القول الثالث : يوم النحر فقط والدليل عليه ‎‏ ‏القول الرابع : يوم النحر لأهل الأمصار ويومان بعده لمن في منى والدليل عليه ‏ القول الخامس : جميع شهر ذي الحجة ‎‏ ‏لا يجوز الذبح قبل ذبح الإمام ‎‏ ‏متى يصوم إذا عدم الهدي ؟ ‎‏ ‏المتمتع إذا عدم الهدي فصام ثم وجد الهدي في أثناء صيامه أو بعده إبدال الأضحية بمثلها أو أفضل منها توجيه الذبيحة إلى القبلة والتكبير عليها الدليل على جواز ادخار لحوم الأضاحي أكثر من ثلاث ليال الخلاف في بيع جلد الأضحية لا يعطى القصاب من الأضحية كيفية ذبح الأضحية إذا ولدت الضحية بعد تعيينها لحق بها ولدها في الحكم فوجب ذبحه معها الإطعام من الأضحية واجب يأكل من هدي المتعة والقران والتطوع ولا يأكل من هدي الفدية ولا الجزاء مع قوله تعالى: ” ما استيسر من الهدي ” منع الذبح ليلا باب الوداع مسائل تتعلق بطواف الوداع : أولا : حكمه : ولأهل العلم فيه ثلاثة أقوال : القول الأول : واجب ويلزم بتركه دم والدليل عليه القول الثاني : واجب ولا يلزم بتركه شيء القول الثالث : سنه ولا يلزم بتركها شيء والدليل عليه ثانيا : وقته ثالثا : حكم طواف الوداع في حق الحائض والنفساء والمريض دعاء الملتزم ‎‏ ‏معنى طواف الصدر ‎‏ ‏جدول بأهم أعمال الحج والعمرة في المذاهب ‎‏ باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف أهل العلم في حكم زيارته صلى الله عليه وسلم‎‏ ‏معرس الرسول صلى الله عليه وسلم ‎‏ ‏ما جاءِ في فضل زيارته صلى الله عليه وسلم كيفية ترتيب القبور الثلاثة صلى الله عليه وسلم المشاهد التي يستحب للحاج زيارتها في المدينة المنورة بناء المسجد النبوي والزيادات فيه من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم خطبة عرفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ” حجة الوداع ” فهرس المراجع والمصادر ‎‏ فهرس المواضيع۳ - ۲۸ تم طباعة هذا الكتاب بالتعاون مع شركه مسقط هاتف 501699