٢ 7.7.. [ 5) :ي افقوا فة‎كاوانشنا كم- ٩ ١٠ ( . ١ .رعه الش :وهو زا ر ‏ " \ ٥‏" ١ر و ترسل١ :9 ‎ . : | البطل‎7. _ ٢0 :: ‏ ٥‏ ١٩٩٨م‏ ٠٥‏ ١٤ه۔ بسم الله الرهن الرحم كتاب الطهارات باب في أدب قضاء حاجة الإنسان سن لمريد قضاء حاجة الانسان الابعاد وجوبا في الفضاء عن الناس . لملا يضرهم بالرائحة أو يروا عورته أو يسمعوا ما يخرج منه ،فإن كان حاضر أعمى أصم لا يريح فلا يجب البعد لكن تكره مقابلته بالعورة وسن الاستتار والسكوت إلا عن مهم كتنجية نفس أو مال له أو لغيو وكأمو بأن يؤتي بحجارة الاستجمار ونحوها ولا يحرم التكلم إلا إن كان بمعظم كاسم الله واسم نبي مراد به نبي ولا يرد سلاما لأن السلام اسم الله ولا يذكر اسم الله ولو مركبا مع اسم آخر كعبد الله وعبد العزيز وجبائيل وإسرافيل ولا ينصت لحديث ،وكره العمل مع قضائها وإن قل حذرا من التنجيس وليطلب مكانا . 3إليه النجس ولاسهلا لئلا يرد إليه البول وليستدبر الرح لئلا ت يستدبر القبلة ولا يستقبلها لحرمتها على الصحيح وقيل للملائكة السائحين وصالحي الجن فانهم يصلون إلى الكعبة ولا يستقبل القمرين ولا يستدبرهما لحرمتهما ولا لمطالعهما ومغاربهما ولو لم يكونا فيها ولا للنجوم ولا للسماء لحرمة ذلك ولا يستقبل نابتأ كزرع ولا كل ذي حرمة ككتاب ولوح ووجه حيوان ونار لانها .نور وجوز استقبال القبلة واستدبارها مطلقا في المباني والصحاري © وقيل يجوزان في المباني لا .في الصحاري ،وقيل يجوزان في غير مكة ،وقيل فيها أيضا ما لم يستقبل أو يستدبر المسجد بالروية والمقابلة ولا تقضي حاجة لم ينبت ولا في بيوت الغير بلا إذن وإن خريتالانسان في حرث وإن ورخص في قضائها في محل في البيوت يخف ضرر وإن لم تخرب إن دخل بإذن بشرط إصلاح الموضع لمضطر لا لغيو كا رخص أن تقضى في ظهر مسجد غير الكعبة وبيت المقدس أو فيداخل المسجد في غير محرابه مما يخف ضرر وقيل يقصد المحراب أو الشمال ،وذلك لمضطر لم يقدر أن ينزل أو يخرج بشرط الاصلاح ولكنه يطيبه بما أمكن ولا تقضى في أجحة لأنها مساكن الجن أو لئلا يضو خارج منها ولا في أثر حافر من حوافر الدواب لأنها من مساكن الجن ك وإن لم يجد غيرها زاد فيها وذكر اسم ا ل لا على نهر جار أو راكد ولا على طريق عامر ولا في باب ولا في ظل مسكن أو ظل شجرة بالقرب حيث يضر القاعد أو الثار مطلقا وهو الختار لما فيه من الحوطة ولأن لها حرمة مطلقا & وقيل إن كانت مثمة بالفعل ولا يصطحب في الذهاب إليها بلا عذر وليحذر من الملاقات بين البول والغائط ،وبين الغائط وندى البول لأنها تحجب الدعاء وتورث الوسواس وذلك دعاء الدنيا وتلك الملاقاة ذنب صغير وذلك إن أمكن الحذر وليذكر ندبا لا وجوبا الورد المعلوم اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث الخبث الشيطان الرجيم © وذلك عند إرادة الدخول للموضع المعد لذلك ،وهل ذلك الورد خاص بالأمكنة المعدة لذلك أو عام لها ولغيرها كالاناء والفضاء وهو الأظهر وليذكر الورد عند إرادة تشمير الثياب في غير المواضع المعدة لقضائها وليذكر بقلبه ناسيه ولا يحرك به لسانه ولو تحريك لا يسمع أذنيه ،وأجاز بعض ذكر الله في حال القضاء وعليه فيجوز ذكرنا سيد فيه بلسانه ،قال القطب والصحيح المنع فيه باللسان تعظيماً لاسم الله وكلامه كما لا يكتب ذلك بمداد نجس أو ٤ في لوح نجس وكذا سائر الأمكنة المستقذرة كالمزبلة ومجزرة إلا الذكر على الذبيحة فان يقال ولو في المجزرة بلا إشكال . قال القطب قال السمرقندي إن كان على فص خاتمة اسم الله تعالى أو إسم نبي فإنه يستحب له إذا دخل الخلاء أن يجعل فص الخاتم في كفه © قال القطب يعني يضم عليه كفه © قال ولا يؤخذ جواز دخوله بحجاب مقدا رأولى وليحفر حمرتينذ لكوترك .قا لبه وبثياب( أوبجلدهمستور شبر عمقاً ولو في أرض غيو لثلا ينشر النجس ولتلا يلتقي البول والغائط ثم يدفنهما بعد أن قضاها في غير مرحاض وليستطب بيسراه لا بيمينه إلا من عذر وإن استطاب بيمناه بلا عذر فلا بأس عند الجمهور ،وقيل حرام منما هيأهالثلا فرأيت حنطا لله وهو ‏ ١لذيرحمها لقطبقال كحجر أو عود ولو رطبا 3وقيل إن يبس قحط جاز ،وإن قطع رطبا ثم يبس .طاهر منقجامدفلا وبكل شيء قال القطب رحمه الله والحق أن الفحم منق خلافا لبعض وإن بغير طاهر أجزاه } ولا ينبغي ذلك فلا يحسن الاستجمار بالمدراستطاب الذي يوجد على التراب النجس قرب المرحاض إلا بعد نفضه أو حكه { ولا ‏ ١لتيمم و اللوح وشمار يحوتراب‏ ١لمسجد وحجرهكترابحرمةبذ ييستطب الغار وعرا اجينها ونواها وذهب وفضةوةلا بحشيش مطلقا يابس أو رطبا } .وقيل إن كان رطباً ولا بعظم ذكر اسم الله عليه عند التذكية © وجاز بعظم لم يذكر ودكه با لزمانوبعظم ميتهة إذ ‏ ١زا لللتذكيةلا يحتاجعليه نسيا نا وبعظم حوت على القول بطهارته حينئذ ولا برجيع وإن كان لبهيمة ولا بقصب وإن كان لغير زرع وليبالغ في التنقية مع الايتار واحد إن نقى أو ثلائة أو خمسة .أو سبعة & وإن جاوز وتراوا نقى قبل بلوغ اخر وصلة تعبدا . قال القطب والصحيح جواز الشفع واستحباب الوتر ،وقيل لا يكفي أقل من ثلاثة ويكفي العدد من أطراف شيء واحد والواحد إذا حك حتى زال نحجسه وليدفن ذلك المذكور من نحو حجر مما استطاب به إن قضاها في غير المرحاض ويقدم يسراه د خوڵا في ا مرحا ض ندبا ويمناه خروجا منه عكس ‏ ١لاا لة للنجسقبله ف‏ ١لدخول والخروج ويقدملمسجد والمنزل يقدم يمناه ف مع تفريج فخذيه واسترخائه وعدم التفائه بلا داع وإن أخر القبل فلا بأس وليحذر أن يمس النجس ويمسك ذكره بشماله والحجر بيمينه . قال القطب رحمه الله ولا يجزي الماء دون الحجارة عندنا إلا إن عدمت هي وما معها قال وأجازه الخالفون وكثير من مشارقتنا ث قال ولا تجزي الحجارة لواجد الماء عندنا وعند الأكثر والله أعلم . ‏ ١لإلسخجاءبا ب فرض الإستنجاء بالماء من السنة عند بعض ،ومن القران وهو قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا وإن كان الماء مضافا إلى قائم فيه كالبحر والعين والبئثر أو إلى خارج منه كالبقول أو إلى شيء واقع فيه كصبغ مما يغيو أو غيو مما لا يغيو تقول ماء البحر وماء البطيخ ،وقيل أنه يكره بالماء المضاف مطلقا وأنه إن لم يوجد إلا هو جاز ترك الاستنجاء ،وقيل يستنجى بماء البحر ولا يتوضأ به ولا يغتسل . قال القطب رحمه الله والصحيح وجوب استعماله إلا إن كان يضر وجاز الاستنجاء بالماء وإن كان ذائباً بعد جمود أو سرد بهيمة لا ينجس أو حائض أو تفساء أو جنب ولا يستنجى بماء خلط بودك امتنع زواله عن الماء وإن زال الودك عنه استنجى به ولا بماء طبخ فيه طعام & قيل ولو كان الطعام ملحا ولا بماء سبخة إن أثر في الجسد وقيل يستنجى به إلا إن خيف منه ضرر وجوز بماء مكدر بالتراب يلتصق التراب باليد عند استعماله & وقيل لا يجوز ،والصحيح جوازه في الاستنجاء إذا كان الصب يزيل ما بقي من الصب قبله من التراب أو يغسله إن قبل الغسل لا في الوضوء وقيل الاستنجاء والوضوء سواء في الجواز بالمكدر ولا يستنجى في ماء راكد إن قل وقيل لايستنجى في الراكد وإن كثر والكثير قلتان فصاعدا فيجوز الاستنجاء في راكد قدر قلتين إن كان الماء لا يتغير ث وإن كثر حتى لا يستقذر جاز ولا يستنجى في ماء بئر لا تجري وإن كثر وجوز إن كان قدر قلتين وكذا حكم عين لا تبري ولا تنشف يزداد ماؤها ولا يخرج منه ولو كان الخارج قليلا في الاستنجاء فيها قولان ولا يستنجى في ماء في ساقية لا يدري أجري ام لا ولا في ماء حوض أو ساقية يزداد أحدهما إلى الماء بلا خروج وقيل يجوز إن كان يزيد ولو بلا خروج وقيل يجوز بخروج ولو بلا زيادة ،ولا يستنجى بماء المشركين وقيل بالجواز وقيل بجواز ماء الكتابيين منهم وكره ولا بماء ولغ فيه ذو ناب غير هر ككلب وسبع لا كجمل وفرس ،وقيل بالجواز ومنع ولو هرا ولا بماء ولغ فيه ذو مخلب أو ولغ فيه كحية ولا بماء مشمش صيفا في إناء مكشوف ولو ترك حتى برد وقيل إذا برد جاز الاستنجاء به © وقيل ولو لم يبرد قيل المشمس بوتر البرص وفي الماء المستراب قولان وهو المشكوك في كونه مغصوبا أو مسروقا أو ربا أو نحو ذلك الجواز لعدم اليقين والمنع للريبة } وأما المشكوك في نجسه فيجوز استعماله استصحابا للأصل ويجوز التيمم إلا أن قويت الشبهة فلا يستعمله لأن قلب الانسان حينئذ يفتيه بالمنع وقد أمر باستفتاء القلب ولا يستنجى بالماء الحرام فإن استنجى بالحرام أجزاه فعله ولزمه غرم القيمة لربه ولا في ماء الغدران إن قل عن قلتين وامتنع الأخذ منها باناه ولا يستنجى بماء بطون البهائم المحللة والمكروهة وجوز بما في المحللة بلا كراهة وفي المكروهة بكرهة وإن استنجى بدم اللحم أجزاه بناء على طهارته ولا بماء السنة إن وجد غيو وهو الذي يغرف من اليد بعد نزع الميتة وجوز ولو وجد غيو ومنع ولو لم يوجد غيو ولا بماء أعطاه عبد الغير أو طفله لا بدلالة ولا بماء شهد امينان بنجاسته قيل أو أمين واحد لا أهل الجملة ولو كثروا أو من ترد شهادته كالعبيد والنساء وقيل ذلك إن لم يصدقوا لا إن صدقوا بناء على أن التصديق حجة . قال القطب رحمه الله وهو الصحيح عندي ولو شهد طفل واحد أو أمة وصدق ولا يستنجى بماء يعطى بالقيمة في الحقوق لمن لا يأخذها كالزكاة والكفارات ولا بماء اضطر إليه ولو غير صاحبه أو دابته قيل ولا بماء إناءين تتجس أحدهما واشتبه . قال القطب وهو الصحيح ولا بماء إناء اختلط بانية طفل أو مجنون أو. غائب أو باشرو كمجذوم أو جدور إن خيف منه ضر وليتيمم من لم يجد غير ما ذكز وصح إزالة حكم الخبث بغالب ما ذكر وهو ما عدا النجس والذي فيه الدوك وماء الكرش على خلاف فيهما وكفر تارك الاستنجاء عمدا بلا عذر مع خروج الوقت والله أعلم . باب في بيان كيفية الاستجاء ندب لمستيقظ من نوم الليل غسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في الاناء ولو طاهرتين وقيل بالوجوب وقيل أو من نوم النهار ول مرة بعد أخرى لانه لا يدري أين كانت يده . قال القطب رحمه الله وهذه العلة توجد في نوم الليل والنهار وفي النوم ا ولو تكرر فمن لبس سرواڵا ولف يده فلا غسل عليه ،وكذا من حفظه أحد وفي الأثر أن التيب إن باتت بسروال فلا غسل عليها . أنهيداهباتتأينالتعليل بأنه لا يدريمنويستفادالقطبِ قال يندب له استنجاء قبله ودبرو لعل يديه أخرجتا بللا منهما ،قال ويستفاد أيضا أنه لا يمس بهما المصحف ونحوه مما لا يمس بنجس إلا بعد غسلهما © قال وهذا كله ندب واحتياط ش يأخذ بعد غسل يديه في الاستنجاء مقدما لمخرج البول وهو ثقبة الذكر يغسلها إلى أن يطمأن وليحذر الوسواس وقيل يغسل ذكره خمس مرات وقيل ثلاث مرات ثم يفيض الماء على يده اليسرى ثلاثا بعد تعمم الذكر بالفسل وذلك ليدخل على كل عضو بماء جديد طاهر م يغسل يمنى بيضتيه ثم يسراهما ثم يجمعهما مع الذكر في الغسل ثم يفيض الماء على يده كذلك ثلاثا ح يغسل ما بين البابين ش مخرج الغائط ولو قدم البيضة اليسرى على المنى لجاز أو قدم الدير على القبل واحترز عن وصول النجس إليه لكفي وإن لم بتغوط لم يجب غسله إلا إن وصله الماء النجس وكذا إن تغوط ولم يبل لم يلزم إلا غسل موضع النجس © وإنما يغسل مخرج ١٧٠١ الغائط من فوق بابه ذاهبا إلى أسفل بلا مجاوزة له قبل أن يطهر مع استرخاء لبدنه بإمهال قليلا قليلا حتى ينبسط جلده لا بمرة ليحكم على موضع النجس يبتدي بسعة ويختم بضيق إلى أن يجد خشونته بعد لين مع طمانينة بالنقاء ثم يفيض الماء على يده كذلك ثلاثا وينبغي غسل مقعدته اليمنى فاليسرى ثم يجمعهما :بالفسل إلى عجم الذنب وكل تلك الافاضات استحسان لا وجوب وكذا الترتيب وإن جامع بدأ من السرة احتياطا وغسل ما يلي ذكره من فخذيه ومن تحول له مخرج البول والغائط وخرج من غير مخرجه لزمه إزالة النجس فقط بلا استجمار وليس عليه استنجاء مخصوص . قال القطب رحمه الله في الديوان تغسل البكر الأنف الذي يخرج منه البول فما بين أوراكها إلى الدبر ثم الدير والتيب الأنف ثم تدخل أصبعا أو أكثر وتدور بالقرن من وراء يدها فما بين الأراك فالدبر اه ،وقيل تستنجى ما ظهر كالبكر ولم تخاطب بما خفي وهو الصحيح عند القطب رحمه الله ويؤيده أنه لا ينقض وضوؤها ما حدث من داخلها . \١١ا‎ باب في أحكام النجس عرفت النجاسة بالصفة القائمة بالشيء المانعة من الصلاة بذلك الشيء كالنوب والخاتم أو فيه كالأرض والحصير وإزالتها التطهير والتطهير لازم للمصلي من بدنه وثوبه ومصلاه مع القدرة ويسع جهل النجاسة والتطهير ولزومه ما لم يحضر وقت الصلاة وإذا حضر وجب عليه علم ذلك ولا يكفر حتى يخرج الوقت ويجب غسل كل مطعوم يمكنه غسله عند إرادة أكله إن نجس ولو تأكله بهيمته أو غيرها ويندب غسل مانجس في حين التنجس إن أمكن ولو قبل الحاجة إليه وقيل يجوز أن تعطي للبهيمة وغيرها ما تنجس أو كان نجسا لذاته . ا قال القطب وهو ضعيف واختلف هل يجب طردها عن ذلك أولا وجب غسل كل إناء تنجس وإن بكونه من ذمي احتيج إليه واستحسن التعجيل بإزالة النجس وإن كانت يمسح عند تعذر الماء ويستحب التحفظ عن تنجس الثوب والبدن ونحوهما وكر النوم مع نجاسة في ثوب أو بدن أو فراش أو موضع رقاد وأشد النجاسة الجنابة لما روي أن الارواح تنتهي للفرش عند النوم ولو نهارا فتسجد لخالقها فترد روح الجنب من باب السماء إلا أن غسل النجس وتوضاأً فلا ترد ولزم اخبار المشتري بالنجس عند بيع المتنجس وعند كل اخراج من ملك وإن لم يخبو كان عدم الاخبار غشا يرد به المبيع إلا ما قعد فيه النجس وتأصل فيه وإن كان الموضع الذي قعد فيه النجس من إنسان كعبد بيع وفي دبه أو ذكو نجس وكبهيمة بيعت وفي مظان النجس منها نجس فلا يعد ذلك النجس عيبا وتدليسا ورخص إن كان ١١ النجس لا يضر كقرن شاة أن لا يعاب والنجس إن كان بمحل ينتفع به طاهرا في بيغ ما كالدور عيب إن لم يخبر به والكنيف من مصالحها ومن ثم لا يحتاج داخل دار بإذن كضيف إلى إذن بقضاء حاجته فيه إن اعتيد بعرف وحرم تناول النجس باليد والثوب بلا ضرورة ما وجد غيرهما ولا يكفر إن فعل وحرم تناوله بأمتعة الغير بلا إذنه ولزم بالتناول غرم ما ينقصه النجس أو التحليل من تباعة ذلك إن لم تكن الأمتعة كطنفسة وشكال بهيمة في رجلها وموضع غسل وموضع ولوغ الكلب ورأس اشبور الة همز الفرس وقاع آنية عيال وليقة حجام ومحاجمه ومستوطنه ونحوها مما القاعد.فيه النجس غالبا وقيل القاعد في تلك الأشياء وغيرها الطهارة فيحكم بها ما لم يتيقن ينجاستها وحكم بكفر النفاق فيمن نجس مسجدا ولو غير المسجد الحرام أو طعاما ما بعمد وبلا ضرورة وإن كان الطعام له والله أعلم . ١٣٢١ ذات النجسباب ف قال القطب رحمه الله قال بعض قومنا هي لغة كل مستفذر وشرعا كل عين حرم تناولها على الاطلاق في حالة الاختيار مع إمكانه لا لحرمتها أو إستقذارها أو ضررها ببدن أو عقل وأنواع النجاسة وأعيانها المتفق عليها أربعة وهي كل حيوان بري ذي نفس سائلة زالت حياته بغير تذكية شرعية ولحم خنزير مطلقا ودم مسفوح من بري واخبثا آدمي ومن أنواعها الخمر وما. يسكر عند الأكثر منا قال القطب وزعم بعض قومنا أن ذاتها طاهرة والمحرم شربها . علىالدخانشجرةوطهرتقا لرحمه ‏ ١لله وله وجه‏ ١لقطبقا ل الصحيح وكذا سائر النبات المسكر فخرج بالحيوان البري الحيوان البحري فإنه طاهر ولو كان تطول حياته في البر كجمل البحر فإنه قد يبقي في البر حيا سبعة أيام فيجوز القطع منه والاكل وهو حي وسواء في حيوان البحر ما مات باصطياد أو وجد ميتا على الماء أو في طرف البحر في البر أو أسفل الماء كما يدل عليه إطلاق حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته 5وكا يدل له عموم حديث أحل لكم ميتتان ودمان ولا يحرم من الحوت شيء ولو بصورة ما يحرم كالانسان والخنزير وقيل يحرم ما على صورة الحرم واختلف في أجزاء الخنزير غير اللحم فقال أصحابنا كاللحم مثل الجلد والشعر والعظم إذا زال ودكه . قال القطب رحمه الله ومذهبنا تحريمه بكليته وتنجيسه ولو حيا وتحريم والشافعيوالحكم وحمادسيرينالانتفاع به ابنحرمالانتفاع به قال وثمن ١٧٤ ء } قا ل وفي‏ ١لرأيوا لأوزا عي وما لك وأصحاب‏ ١لحسناحمد و سحق ورخص أثر أصحابنا من قال لم يحرم من الخنزير إلا لحمه فهو منافق ،وقال بعضهم بنجاسة الدم ولو يابسا متفتتا من داخل الجلد أو لم يجاوز مكانه لقوله تعالى تل حرمت عليكم الميتة والدم مه فعم الدم ولا سائلة لعقرب وزنبور والعقررب طاهرة على الاطلاق عند عامة العلماء . قال القطب ونقل الخطابي عن يحيى بن كثير أنها إذا ماتت في مائع قليل نجسته والعقرب والزبور محرما الأكل لاستخبائهما ولسم العقرب ويستحب قتل الزنبور لما روي عن ابن عدي في ترجمة مسلمة بن علي عن » قالحسناتثلاثقال « من قتل زنبورا اكتسبأنس أن النبي ن الخطابي ويكره إحراقها بالنار ويجوز تدخينها ولا سائلة لجعل وخنفساء وذباب ونملة وعنكبوت ونحوها مما لا دم فيه أو فيه مكتسب وهن طاهرات ولو حرم سورم .من غيرهنباستقذارهن وعلل بعضهم طهارتهن بأن دمهنأكله قال القطب رحمه الله وهو مشكل قال وذلك في الذباب والبعوض والبق والبرغوت قال وأقول أما ما يأكل الدم الخارج فكيف يطهر في بطنه وأما ما يمص الدم من مسام البدن لرقة ما يأخذ به فكذلك قال الا ان يقال في هذا أن ما يمص غير مسفوح لأنه مصه ولم يخرج قبل مصه قال فهو كقول بعض في الدم الخارج الذي لم يفض ثم انتقل بذباب أو غيو أنه لا ينجس ،وقيل في طهارة الذباب والبرغوت والبق ونحوهن مما يعسر الاحتراز عنه أنها لدفع الحرج والضيق في الدين وقيل إن مات في ماء ما يعيش في بر ١٧٥ أو غيرهطعاممنما وقع فيه بعد ذلكولا يفسدلا يفسدهوحر كضفدع لأن موته فى الماء كنكاة له وإن مات في طعام كلبن وخل أفسده وأفسد ما وقع فيه بعد ذلك من ماء وغيو وإن مات في غير ماء ولا طعام فهو نجس أو طاهر قولان . .قال القطب رحمه الله وظاهر كونه بحريا أي يعيش في الماء أنه لا ينجس ما مات فيه ولو مات في الطعام قال وهو قول بعض أصحابنا والصوف والشعر والوبر جميعها ليس مميتة اتفاقا في المذهب فإذا نزعن بالقص أو القطع مما لم يباشر نجسا فطاهرات والأثرين وخالف بعضهم في القرن والعظم والظفر من الميتة أو منفصلة من حي هل ميتة أو لا . قال القطب رحمه الله والصحيح الأول لأنها تنزل فيها الحياة وأما المخ والقيح والصذيد والشحم منها فكالدم واللحم والأصح أن جلود ما حل أكله مكروهما حرم أكله لا تطهر بالد بغ وماكره أكلهطا هرة بعد الد بغ وجلود وقيل لا وقيل ينتمعغسله بعدلهالا۔ باغ له لابد منبتطهيروعلى ‏ ١لقولجلده بلد ما حل أكله أو كو بعد الدبغ ولا يطهر وقيل يستعمل في غير المانعات بعد الدبغ وقيل يستعمل في الماء وأجاز الزهري استعمال الجلود كلها قبل .بالدباغ .الدباغ وقال داود تطهر كلها قال القطب رحمه الله ونص بعض أصحابنا على طهارة الجلدة الميتة فلا ينتقض وضوء من قلعها وطهرت المبولة وما فيها على الصحيح وفي الاثر أن الذكر والقلب طاهران قال القطب هو الصحيح } أما الذكر فلأنه إنما ١٧٦١ ينجسه من البول ما خرج ولا نعلم أنه خرج وانفسخ إلى جانب ڵ وأما القلب والمبولة فهما من جملة المذبوح فبللهما كبلل اللحم ودمه وقد غسل المذبح قال وفي الأثر أن الذبيحة طاهرة ولو لم يغسل المذبح وسباع الوحش والطهر هل مباحة أو محرمة أو مكروهة أقوال قال القطب أصحها التحريم لحديث أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام لأن النهي لتحريم على الصحيح ما لم تصرفه قرينة وأما قوله تعالى لا قل لا أجد فيما أوحي إلي ه فلا دليل على إباحة السباع لأن المعنى فيما أوحي إلى مما مضى لا فيما سيوحي إلى ولا فيما أحرمه باجتهاد مني وتحريم السباع أوحي إليه بعد ذلك أو قاله باجتهاد قال القطب والجمهور على التحريم قال والمشهور عن مالك الكراهة وعن ابن عباس وعائشة التحريم والاباحة روايتان وعن ابن عمر الاباحة وبها قال الشافعي وابن جبير وسئل عيه عن حياض تردها السباع فقال لها ما أخذت ولكم ما غير قال القطب وظاهر نباسة سورها وبللها وسئل أيتوضا بما أفضلت الحمر قال وبما أفضلت السباع والسباع هي ما يأكل اللحم ولو بلا عدو ولا مساورة وقيل ما يعدو على الانسان أو غيو ويفترسه ويساور كالأسد والفهد والصقر والعقاب والباز وخرج ما لا يأكل اللحم ولا يعدو ولا يساور كالغزال والأرنب والضبع قيل حكمه حكم نعجة الكبش فليست بسبع وإن كان فيها ذلك المذكور من العدو والمساورة وأكل اللحم وكرهها مالك . قال القطب رحمه الله والصحيح الأول لقوله عفك الضبع من الصيد وقوله عه الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويوكل وكذا التعلب حلال ولو كان يصيد ويأكل اللحم وهو سبع لقوله علك التعلب شر السباع قال القطب سئل بشير عنه فقال اصطد وأطعمنا قال وبه قال ١٧ الشافعي قال وقال ابن الصلاح في حله حديث عن رسول ا له علكه وفي تحريمه حديثان في اسنادهما ضعف وهو يصيد كا تصيد السباع وإذا قوي على الأزنب فرسها وعلى صغار الغنم أكلها ويأكل الثار والأعناب وكر الأرنب للحيض وإلا فهي تأكل العشب ولا تصطاد روى البيهقي عن ابن عمر أن كه جيىء له بأرنب فلم يأكلها ولم ينه عنها وذكر أنها تحيض وهيالنبي تأكل اللحم وغيو وتجتر وتبعر وفي باطن آشداقها شعر وتحت رجليها . قال القطب رحمه الله وقال الجمهور الأرنب حلال بلا كراهة قال أنس أنعجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم عليها فلغبوا فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فنها وبعث إلى رسول الله عه بوركها وفخذها فقبلها وذوات الخالب كالعقاب والصقر والبازي من سباع الطير ومنها النسر وإن لم يكن له مخلب كالغراب قيل يحرم أكل الغراب إلا بقع الفاسق وأما الأسود الكبير فهو حرام أيضا على الصحيح وغراب الزرع حلال على الأصح وى رسول الله عه عن أكل الرخمة قال القطب رواه البيهقي عن عكرمة عن ابن عباس وإسناده ليس بالقوي وفي ذاوات الخوافر كالخيل والبغال والحمير الأهلية والفيل أقوال أولها التحريم وثانيها التحليل وثالثها الكراهة ورابعها تحليل الخيل فقط وخامسها ماعدا الفيل قال القطب قال الشافعي ما لزم اسم الخيل من العزبي والمقاريف والبراذين فأكلها حلال قال وهو قول شري والحسن وابن الزبير وعطاء وسعيد بن جبير قال سعيد بن جبير ما أكلت أطيب من معرفة برذون ودليل ذلك رواية جابر بن عبد الله نبى رسول ا له عه يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في لحوم الخيل لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمير وفيوروى جابر أطعمنا رسول الله ع لفظ سافرنا يعني مع النبي عه فكنا نأكل لحوم الخيل ونشرب ألبانها ١٧١٨ وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت نحرنا فيسا على عهد رسول الله عطلة وأكلناها وعن جابر ذبحنا يوم خيبر الحمير والبغال والخيل فنهانا رسول الله عه عن الحمير والبغال ولم ينهنا عن الخيل ،والبخل متولد من حمار وفرس فغلب جانب التحريم وأكاؤ هل العلم على تحريم الحمار . قال القطب رحمه الله وإنما روى فيه الرخصة عن ابن عباس أبو داود وادعى ابن عبد البر الاجماع الان على تحريمه قال وقد روى عن غالب بنأبجر أصابتنا سنة فشكونا ذلك لرسول الله عيه فقلت يا رسول الله لم يكن عندي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر وأنك حرمت لوم الحمر الاهلية فقال أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية ولم يرد عن غالب بن ابجر سوى هذا الحديث فإن صح حمل على الاضطرار وأيضا هو قضية عين لا عموم لها ولا حجة فيها كذا قيل قال القطب ويبحث بأن قوله فإنما حرمتها يدل على أن الاباحة ليست اضطرارية وأن القضية عامة . قال القطب رحمه الله والصحيح تحرم الحمار الأهلي وعدم نسخ تحريره وأكثر العلماء على تحريم لبن الاتان لأن اللبن تابع للحم وهو الصحيح قال ورخص فيه عطاء وطاوس والزهري وكالسباع مستقذرات الهوام كالحية الاماحيٍ وحكمها التحريم وقيل الحل وقيل الكراهة ،قال القطب ويدل للأول أنهن خبيثات ويعدون كالسبع والسرطانة وهي دابة نهرية وتعيش آ يضا في البر ففيها خلاف ولا فكان ومخالب وأظفار حداد كثير الأسنان صلب الظاهر من راه رأى حيوانا بلا رأس ولا ذنب عيناه في كتفه وفمه في صدره ١٦١ كماهو مشقوقان من جانبين له ثمانية أرجل ويسمى عقرب الماء والأرزاغ الصحيح تحرمها لاستقذارها وضررها والأمر بقتلها نفي صحيح البخاري أنه أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا والجرياء ( بكسر الحاء ) ويقال لها أم حبين أو طائر نحو القطاة تستقبل الشمس برأسها قال القطب قال في الروضة الحرباء نوع من الوزغ غير مأكولة والسلحفاة وهي الفكرون وهو يعيش في البر والبحر . قال القطب رحمه الله حكى البغدي في حلها وجهين قال وصحح الرافعي التحريم لاستخباثها فإن غالب أكلها الحيات وقال بحلها اين حزم لقوله تعالى هل كلوا ما في الأيض حلالا طيبا هه مع قوله « ؤقد فصل لكم ما حرم عليكم مه ولم يفصل لنا تحريم السلحفاة ولابد من ذكاة لها وقيل تحل بلا ذكاة قال القطب والقولان في المذهب وكالأزنب في الحل المطلق القنفذ واليربو ع روي .أنهما يجتران ولهما كرش قال الشافعي تحل القنفذ لأن العرب تستطيبه وقد أفتى ابن عمر بإباحته وقال أبو حنيفة وأحمد لا يحل والضب قيل حلال الأكل إجماعا لقوله عيقكٍ لخالد بن الوليد لاحين قال له أحرام هو وفي رواية قال لخالد وابن عباس كلا فاني يحضرنى من الله حاضرة يعني الملائكة فيفيد أنه امتنع منه لريح فيه كاامتنع من الثوم والبصل مع كونهما حلالا طاهرا فللإمتناع سببان قال القطب ولا دليل عندي في تحليل النبي علكه الضب مع أنه مستقذر له كا استقذره بعض العرب على أن استقذار العرب للشيء سبب في التحريم لان القائل بأن الاستقذار سبب له إنما يقوله فيما لا نص فيه قال ثم أني ظهر لي أن أسباب التحريم للحيوان وتنجيسه النص في القران والسنة والفهم منهما ثم الاستقذار على خلاف فيه وشبه المحرم على خلاف فيه والنهي عن قتله على خلاف فيه ولعنه والحكم بأنه فاسق على خلاف فيهما وكون ما كوله خبيثا على خلاف فيه وما نهى عن قتله كضفدع وهدهد ونملة ونحلة وصرد وخطافة مكروه عندنا وقيل محرم وقيل مباح الاكل طاهر بلا كراهة ودم الحيوان البحري كميتته طاهر في الاصح لان لحمه لا يحتاج إلى ذكاة ولا طلاق حل تلك الميتة والدم المسفوح نجس وإن كان من النبي عَيقكٍ وقال الترمذي طاهر منه لأن بعض أصحابه علقة شربه ولم ينهه وقد علم والخلف في بوله وغائطه ونحوهما وروي أنه لما سقط يوم أحد في حفرة نشبت .حلقتان من المغفر في وجهه فانتزغهما أبو عبيدة عامر بن الجراح وامتص مالك بن سنان والد أيي سعيد الخدري الدم من وجنته ثم " .النارتصبه.دمهدميمسسمنلبلعه فقالأيازدرده قال القطب رحمه الله وا لصحيح نحباسة ذلك منه كغيره إذ قد أمر بالطهارة في ذاته وفي عموم الخطاب قال وقد روى أن شارب دمه هو سالم بن الحجاج وأنه عَيقة قال له لا تعد إلى ذلك فإن الدم كله نجس والمسفوح عندنا ما انتقل من مكان لاخر بذاته وإن انتقل بغيو كذباب أو عود أو حجر فهل هو مسفوح نجس أو هو الصحيح أو غير مسفوح طاهر قولان ثالنهما أنه غير مسفوح لكنه نجس وقيل المسفوح هو كل دم خرج رطبا ولو كان قليلا لم ينتقل من مكانه واختلف في دم لم يخرج من الأنف وقد جاوز العظم أو من الأذن أو العين أو شقاق رجل أو باطن قال القطب والصحيح أنه نجس وعلى الطهارة فإذا خرج بنحو اليد أو بالنفس أو الماء ففيه قولان وما لم يجاوز الجرح وإن ملأ فم الجرح فهو غير مسفوح ودم القرح طاهر ما لم ٢١ يخرج منه أو جاوز موضعه خلافا لمن حكم بنجاسته بمجرد خروجه وإن دخلت شوكة فوصلت دما أو أصابته رهضه فقيل إن قدر على النزع بلا مضرة وجب عليه وإلا فكأنه خارج مسفوح وقيل هو طاهر لا نقض عليه للوضوء وكذا الخلاف في كل ما دخل من خارج وتنجس داخلها كالحشو في فرج المرأة ولفظ لقط أبي عزيز وسألته عمن أصابه شوك في رجله وخاف إن هو نزعه أن ينتقض عليه الوضوء هل يتركه حتى يصلي قال نعم إلا إن شغله عن صلاته فلينزعه فإن خرج دم فليتوضأ وأما دم البرغوت والحلمة والقردان والقمل ودم القلب والعلقة الجامدة فهل في حكم الدم النجس أو ني حكم الكبد والطحال في الطهارة قولان . قال القطب رحمه الله أصحهما نباسة ذلك كله إلا دم القلب وما يتصل به مما يخرج بعد الذبح بالشق قال فالصحيح عندي طهارته قال وإلا ما يتصل بالبدن أو الثوب من القمل أو ما لا يتحرز عنه كالبق والبرغوت في موضعهما دفعا للحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج وقد حرم الله الدم في القرآن والنبي ميك ولم يستثنيا دم القمل إلا دمي والحيواني وكذا الخلف في دم شهيد الحرب مات فيها أو في غيرها قال القطب والصحيح نغباسة ذلك وأما كفن الشهيد بدمه فليوافي به القبر وما بعده ولطهارته في حق ذاته لا لغيو وكذلك دم القتيل ظلما ودم أخرج ظلما ولو بلا موت والصحيح النجاسة والماء الخارج من تحت الجلد والصديد ما لم يكن الغالب الدم ففيه الخلاف أيضا والصجيح تنجيس الني والمذي والودي لذاتها وقيل للمجرى وعليه فلو أمنى أربع مرات كانت الرابعة طاهرة . ٢٢ قال القطب رحمه الله وقال الشافعي بطهارة المني وأنه ليس نجسا لذاته بدليل خلق الانسان منه والحيوان الحلال الاكل قال القطبولا للمجرى ويرده أحاديث غسله والنهي عن الصلاة به والخلاف موجود في المذي والودي وكذا طهر المرأة والبول نجس مطلقا مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل وفي بول الحيوان البحري وبول ما يعيش في البر والبحر قولان والصحيح طهارة بول حيوان البحر وقيل بطهارة الذي يؤكل لحمه قال القطب وبه قال شاذ من أصحابنا ومالك وابن المنذر وابن خزيمة والروياني وقيل بطهارة بول الأنعام ونجست المبولة ولو أزيل بولها وغسلت على المشهور وقيل إن غسلت طهرت وحل أكلها وقيل هي طاهة وما فيها من الماء طاهر كسائر بلل اللحم بعد الذبح ودم اللحم والصحيح طهارة أرواث الحيوان المباح أكله ولو رقيقة في أي زمان فروت الدجاج طاهر إن صين عن النجس وكذا أرواث ما يأكل الحب والعشب أو نحوهما مما هو طاهر ولو كان سبعا صين عن النجس وكذا الحر ونحوه مما لا يؤكل إذا صين وقيل بنجاسة ذلك المذكور من الأرواث كلها قياسا على روث الادمي وإن كان من جراد أو سمك وقيل بنجاسة روث ما يؤكل الحب وقيل إن زق . قال القطب وفي الديوان بلل الأنعام طاهر إلا الجمل الهائج ما لم تتشق شقشقته فلعابه نجس ورخص ما لم يكن فيه دم وكذا عرق قفاه ومنهم من يرخص ورأس التيس الطارد ورجلاه المقدمتان ومنهم من يرخص إذا لم يكن فيها أثر النجس وأما الخيل والبغال والحمير إذا عاشتبالشعير فروثها نجس إذا كان رقيقا ومنهم من يقول ولو عاشت بغير شعير إذا كان رقيقا ومنهم من يقول لا بأس بهولو عاشت بالشعير أو غيو د واستدل للأول ٢٢٣ بحديث كون الروث علفا لدواب الجن ولا يجعل الله سبحانه النجس علفا لدوابهم وأحكامهم وأحكامنا واحدة في الغالب ويكرو الروت الذي في بطن الحيوان المولود قبل أن يرضع أمه وإلا صح نجاسة روث ما يتغذي بلحم يصطاده أو نجس كسبع وحلالة وطهارة روث ما عدا ذلك ولو كان لا يؤكل لحمه كخنزير أو كان مكروه اللحم ولا خلاف في نجاسة روت ما ياكل النجس أو لحما يصطاده لأن وصوله بطنه لا يكون به طاهرا وقيل الروت تابع للحم تحليلا وتحرما كراهة كالعرق واللعاب وقيىء الادمي نجس وبوله وإن لم يأكل طعاما قال القطب وقال بعض المالكية بطهارة البول إن زالت رائحته وبعضها بطهارة بول المريض الذي يبوله بصفته ولا يستقر في معدته اه . واختلف في قيىء البهائم قيل نجس لعموم الأمر بغسل الثوب من القيىء في الحديث ولقوله عَفيقكُ الراجع في هبته أنه كالكلب يرجع في قيئه فإن هذا أنسب بالتحريم وقيل أن قيىء ما يجتر طاهر وقيل أن قيىء ما طهر روثه طاهر . قال القطب وقد زعم بعض قومنا أن قيىء الادمي أيضا طاهر قال وليس بشيء وفي غبار النجس ودخانه سواء نجس لذاته أو لا والريح الخارج مما روثه نجس كالادمي إذا خرج من الدبر ورماد ما نجس لذاته أو لغير ذاته وهبه وجمرو قولان الصحيح في الغبار والرماد والجمر النجاسة لأن غبة الشيء جزؤ لطيف منه وصيرورة النجس جمرا أو رمادا لا يصيو طاهرا وهو ذات واحدة تغير لونها نعم يطهر جمر ورماد ما تنجس وبه والصحيح في الريح فإنماالطهارة ولو مما هو نيس لذاته وعلى نجاسة الريح والدخانوالدخان شيءينجس ا لشيء بهما إذا بقيت رائحتهما في شيء عند بعض أو لاقاهما ٢٤ مبلول أو أثر الدخان في شيء ولد يابسا وكذلك الخلاف في فوار نحو القدر الموقود تحتها ما هو نجس أو التي نجس ما فيها وإذا أوقد نجس كعود متنجس وعذرة تحت نحو القدر نجس ما فيها وقيل لا وقيل إن كان مغلقا فهو نجس وإلا فهو طاهر والنجس هل قليله ككثيو مطلقا أو في غير الدم وأما الدم فيعفي عن قليله أو قليل النجس مطلقا معفو عنه كقليل الدم ولرشاش البول بحيث لو اجتمع رشاشه في وسط الظفر لم يفض . قال القطب رحمه الله والواضح في تحديد القليل هذا لا تحديد قليل الدرهمما فوقبنجسقالالدرهم وقليل غيره بالظفر خلافا لمنبقدرالدم والظفر لا قدرهما أو ما دونهما وقيل لا ينجس دم على قيام أو قيامين ولم ينفذ .الثوب قال القطب رحمه الله فنقول قليل النجس المعفو عنه ما يكون بقدر عنه أن بول الإبل لا ينجس رشاشه وأنه إنما ينجس ما صبغ منه وكان لطخة والله أعلم . . ٢٥ باب كيفية التجيس يحكم بنجاسة طاهر لا في نجسا إن ظهر أثر النجس في الطاهر ظهورا معاينا بالعين كبلل نجس له لون وذلك كان يكون النجس والطاهر مبلولين أو النجس مبلولا وإن كان الطاهر مبلولا فلا ينجس ما حبذ النجس اليابس من المبلول الطاهر وقيل بمجرد ملاقاته وهو مبلول للنجس تنجس وهذا الخلاف في النجاسة البطيئة الانحلال كالدم والنطفة والقيىء اليابسات وأما السريعة الانحلال فتنجس بمجد الملاقاة .. قال القطب رحمه الله كذا قيل قال والذي عندي أن لا تنجس إلا بمكث مدة تنقل النجاسة ولو قلت وإن تنجست يد أو غيرها بالنجاسة السريعة الانحلال والرطوبة كبول أو ماء أو لبن أو خل نجس فادخلت في خابية زيت مثلا ح بثانية وثالثة فالرابعة وما بعدها طاهرة إن لعقت اليد أو مسحت بعد النزع من كل من الخوابي وإن لم تلعق ولم تمسح تنجس الأربعة وما بعدها وإن تنجست اليد أو نحوها بالنجاسة البطيئة اليابسة فالأرلى قيل طاهرة لعدم الانحلال إن لم يبطل والخامسة طاهرة لزوال النجس في الثانية والثالثة والرابعة إن لعقت اليد أو مسحت وإن لم تلعق نجس ما بعد الأرلى . قال القطب رحمه الله وأقول إن كان الزيت أو اللبن أو غيرهما قدر قلتين لم ينجس إلا بما غير لونه وقيل إن لاق الطاهر النجس وإن كان يابسين نجس والأصح طهارته لعدم الانتقال واستثنى بعضهم المطحنة وجلدها والمدق والغربال ينجسن بطحن النجس ودقه وغربلته ولو لم يلتصق فيهن شيء وإن كن نجسات فخدم بهن الطاهر نجس والحق بعضهم بهن ٢٦ الموسى النجسة إذا حلق بها في بدن يابس فإن الموضع نجس ومثلها المقص ‏١.ذللكونحووالقادوموالمشط والمنجلوالمنسجوالابرة قال القطب رحمه الله والصحيح بقاء الطاهر على طهارته مطلقا إن لاقى نجسا يابسا إلا إن بان فيه أثو والطهارة أقعد في الطاهر إلا بمشاهدة عدلين ولو عبدين أو عدل واحد إن صدق ولو عبدا وقيل تكفي امرأة عدلان صدقت وقيل يكفي كل من صدقته ولو أمة طفلة أو مشركة أو رأي أثر النجس في الطاهر بنفسه أو حسه بكيده ويستعمل في ذلك يسراه لأن يمنى رسول الله عه لوضوؤه وطعامه وشرابه ويسراه للاستجمار والاستنجاء والخاط وإن أحس بيمناه أجزاه وظاهر اليد أولى ويجزي الباطن إن كان يحس أو .يلقي على الطاهر ترابا وإنما يلقي التراب نهارا أو يجوز في ليل ويطرح للصبح أو لضوء النهار فينظر هل التصق وإذا القي نفض نفضا خفيفا فإن تيقن بالنجس غسله وإن لم يتيقن فلا غسل إلا احتياطا إذ الاصل البراءة والاعمى والناظر بظلمة إن كان وحده تحسس بظاهر يده فإن حس النجس غسله وإن لم يحسه فلا غسل واجب إذ الأصل الطهارة وإن ضيع الناظر ارمي التراب نهارا أو مع نار والحس ليلا أو بظلمة قدر ما يتجفف النجس فيه احتاط بالغسل إن شك في وصول النجس وقيل إن لم يتيقن بالوصول فلا يجب عليه الاحتياط لاحتال عدمه والأصل البراءة ولا يحكم بالنجاسة إن شك أنه طار إلى مائع كماء وخل أو زيت ونبيذ حيث تعذر حس ورؤية أو حس خروج بلل من ذكو أو جرحه أو نحوهما فراه قد مسح ورمي ترابا على ما ظن أنه مسح به فلم ير أثرا للنجس ففي ذلك احتال فلا يحكم بالنجس لعدم ظهوره والله أعلم . ٢٧٢ باب فيما يزيل النجس وكيفية الإزالة يزال النجس بالماء الطاهر المطلق إجماعا ويزال خلافا بغير الماء من المانعات وبالماء المقيد قال الأصل والأصح زواله بكل مائع طاهر في معنى الماء كخل وماء ورد ولبن وزيت وسائر الأدهان إلا ما يكره من تنجيس نحو اللبن والزيت ومنعهما ونحوهما بعضهم احتراما لهما وإن فعل أنقى ففي المانع غير الماء التطهير وعدمه فبالتطهير يقول بعضنا ومالك والشافعي في احد قوليهما وبعدمه بقول بعضنا ومالك والشافعي في قولهما الاخر وإن كان للمانع حرمة فالقولان ثالثهما التطهير إن وقع الغسل به لكن يحرم القصد لذلك وقيل لا تصح الطهارة بغير الماء إلا إن عدم الماء أو وجد ما يحتاج إليه . وقيل لا تصح بالريق إلا في الفم والحلق ولا المخاط إلا في الانف ولا بالدمع إلا في العين لافي غيرهن من البدن ولا في تلك المواضع من غيرك . قال القطب رحمه الله والأصح الطهارة بذلك كله مطلقا لأن القصد زوال النجس فكل ما زال به يجوز التطهير به قياسا على الماء وقيل يزال النجس بكل طاهر وإن كان جامدا وبالمسح والزمان والريح والنار والدباغ فالماء ونحوه يزيله من كل ممكن غسله لا من متعذر كلبن وزيت خلط بنجس أو ماء نجس عجن به أو طبخ به وقيل يجوز لطهير الزيت وجميع الأدهان يصب الماء ويحرك ويفرغ الزيت في إناء ويريق الماء منه ويغسل أو يخرج الماء من ثقبة أسفل الإناء ويحبس الزيت ويعيد الماء إلى ثلاث مرات والمعجون به قيل يصح تطهيره بأن يغمس في الماء ويقلب باطنه لظاهر وتطهير المطبوخ به بأن يوصل الماء الطاهر حيث بلغ النجس أو يترك فيطهر بالزمان أو ييبس ٢٨٦ فيغسل ظاهر يلقى في الماء حتى يبلغ حيث بلغ النجس وصح الغسل في الغار والبقول من حيث دخل النجس نفذ إليه الماء ولو نقع في النجس حتى اختمر أو طبخ اللحم أو غير فيه حتى انتهى طبخه فييبس كل ذلك ويغسل ظاهر ويجعل في الماء الطاهر حتى يبلغ حيث بلغ النجس أو يطبخ اللحم حتى يصل الماء حيث وصل النجس وإن عجن خبز بنجس زيد في انضاجه حتى تزول رطوبته بإكثار تقليبه واطرد المسح في كل بدن غير الفرج أو قدم مشقوقة أو موضع شعرك فالفرج لا يطهر المسح بحجارة الاستجمار ولا بغيرها بعدها فلو عرق أو ابتل نجس مالاقاه وقيل لا يعرق ذلك الموضع فإن وصله عرق من غيو أو بلل نجس مالاقاه وقيل يطهر الاستجمار إن انتقى بالاستنجاء تعبد لا تطهير فلابد من النية فلو غسل على هذا ذلك الموضع بالغوص أو صب ميزاب أو دلو أو نحو ذلك بلا قصد ولا نية لم يجز قال القطب رحمه الله وفي الديوان جسد ابن آدم يطهر بالمسح إلا الفرجين والقدمين وثم رخصة في قدم الخف ورخطة في القدم كلها إن لم يكن فيها شقاق ورخصة في الفرج وقيل يصح مسح بدن البهيمة مع أنه شعري وقيل يصح أيضا من الادمي وتطهر الرجل ولباسها بالمشي حتى زال الأثر إذا نلت الرجل الأيض وقيل إن مشي بها فرسخين وقيل ميلا وإن نست ومشي بها في لباسها أو نجس لباسها ومشى به نجسا وقيل تطهر الرجل لباسها لا العكس وقال عمروس كل يطهر الاخر واطرد المسح أيضا فيما لا يرشف نجسا إن وصله كحديد ورصاص ولو تنجس حال الحرارة بالنار خلافا لبعض المالكية وجه الأيل أن الحرارة تزيل البلل ويهيجها البلل فتدفعه من داخل لتضادهما ووجه الثاني أنها ترشفه . . ٢٦٢٩ قال القطب رحمه الله وهو عندي أوضح ومشاهد فيحمي فيلقى في الماء أو يصب عليه الماء حتى يصل حيث وصل النجس وفي طهارة العود والفخار بالمسح قولان وورد المسح في ذيل المرأة ينجس بالمرور على نجس ثم يطهر بالمسح على الموضع الطاهر بعد فقيل هو على ظاهره وإطلاقه ولو ابتل النجس أو الثوب ترخيصا لها خارجا عن الاصل فيطهر إذا فني الاثر وقيل معنى تنجسه اتصاله بنجس يابس متعلق به وتطهر زواله عنه بالجر في الأزض . قال القطب رحمه الله وكذا كنت أقول حتى رأيته قولا لمالك واطرد الزمان والريح والشمس في الأرض لقوله عو « لا تحتمل خبث بني آدم » أي لا تبقى عينه معها بل تفنيه وتزيله ولقول ابن عمر كنت أبيت في المسجد على عهد رسول ا له عو وكنت شابا عزبا وكانت .الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك يعنى أن ذلك لأكل الأيض النجس إذ لم يتبين ومثل الأيض ما اتصل بها كحائط ونبات ونار وما عمل من الأرض وكذا نبات انفصل أو ثمار انفصلت عند بعض قال القطب وأفاد ذلك أن ما تتجس من المعسلات لاختاره في الماء أنه يطهر بالزمان إذا يبس ومضت مدة الطهارة بالزمان وفيما صنع من النبات قولان كقطن أو كتان غزل أو نسج وسعف قبل وكذا في الحيوان الذي هو طفل أو بالغ والذي هو غير آدمي قولان وكل ما يذهب النجس بأن يتلاشى فيه ويزول يطهر بالزمان كالجلود وغيرها إن لم يمنع مانع من طهارتها بالزمان ,كوسخ وودك ودخل في ذلك الصوف والوبر والشعر والريش والحرير البري والبحري واللحوم والجراد والحوت . . ٢٣٠ قال القطب رحمه الله والطهارة بالزمان إنما وردت في الحديث في الأيض والحكم بها في غيرها قياس عليها قال وإن قلت ما حد المعمول قلت ما غيرت الصنعة اسمه كالعود يستمد قدحا والجلد يجعل خفا أو كنانة وقالوا النار تزيل النجس وهي أقوى من الشمس والري في إزالة عينه مما يتحمل النار كالارض والفخار بان يحمي عليه حتى لا تطيقه اليد والدباغ يطهر الجلود وإن كانت من ميتة يحل أكلها أو ذكيت ولو مكروهة وقيل يطهر جلد الحمار والبغل ولو قلنا بتحريمهما ونحوهما كذلك مما لحمه حرام فإن جلده يطهر بالدباغ كالقرد على القول بتحريمه ولا يطهر جلد الخنزير به ولا يطهر صوف الميتة وشعرها ووبرها بالدباغ إلا إن لم تنزع عن الجلد وقيل أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة والأول أمج لقوله عَقْقكٍ في إهاب الميتة أيما اهاب دبغ فقد طهر ولا حجة في قوله عه قبل موته بشهر لا تستنفعوا منالميتة باهاب ولا عصب لأنه محمول على ما قبل الدباغ والخلف في جلد غير الميتة إن نجس هل يطهر بالدباغ أو لوافي جلود السباع والقرن من الميتة والعظم والعصب والظفر قولان والله أعلم . ٢١ صفة التطهيرباب ف يزال النجس بقطعه من حيث ما قطع ولو كان لا ينبغي الافساد وقد ذكر أنه إن وصل النجس طرف شعر أو ظفر فقصه لا بأس ولا يقطع الوب ويزال النجس بإفراغ الماء مع الحك إجماعا وبالنضح وهو الافراغ بلا حك في بول الرضيع الرطب على الخلف ولو كان ياكل الطعام بان أطعم للتداوي أو للترك وكا يحنك بتمر أو غيو أول الولادة أو بعدها ما لم يكن الطعام غذائه وإذا كان لم يجز نضحه وقيل ينضح بول الصبي ما لم يكن الغالب عليه أكل الطعام أو سواه فإذا كان كذلك غسل ويدل له قوله عنة لما سئل عن بول الرضيع ينضح بول الصبي ويغسل بول الجارية . ذال القطب رحمه الله والنظر هنا عندي إلى الرضاع اللغوي فينضح ولو جاوز سنة حولين إن كان لا يأكل الطعام قبل وجه تخصيص الذكر أنه الوارد في الحديث أنه بال في حجو عر وأنه عله سئل عن بول الرضيع فقال ينضح بول الصبي ويغسل بول الجارية وأن النفس أشد تعلقا به فيكثر تناوله فخفف في تطهير بوله وان بوله من الماء والطين وبول الطفلة من لحم ودم وإن يبس بول الرضيع حك كغيو وجوز النضح في الأبوال الرطبة مطلقا من رضيع أو غيو ولو بالغا أو من بهيمة لامر بصب ذنوب ماء على بول قال القطب ويبحث بأن الصب مخالف للنضح وجوز النضح في كل ئع نجس كالماء النجس غير النطفة ونحوها قياسا على البول وقيل المطر الغزير ٢٣٢ الكثير يطهر الثوب والجسد بلا عرك والنطفة والغائط والقيىء يمكن غسلها ولو رطبة غير مقشرة لكن يصعب وإنما يسهل غسلها بعد اليبس والتقشير من الثوب وقيل لابد منهما وأجيز بدونهما بشرط خلط التراب وقيل يجوز غسلها بعد اليبس ولو بلا تقشير وقيل تخلط بتراب ويحك ولو قبل اليبس ثم ينفض ويغسل وأما غير الثوب من جسد وإناء وغيرهن فيصح غسلهن منه ولو رطبات غير مقشرات ولا مخلوطات بتراب وصح التطهير بالماء أو غيرو بعد زوال العين وبعد التتريب لرأس دهن بشيء نجس وتتريبه حكه بالتراب قبل الماء أو مع الماء ويصعب زوال النجس المعقود أو المنسوج عليه أو المفتول قال القطب وليس كا قيل أنه لا يزول ويصعب قالوا زوال الملح النجس وطعمه في لحم ملح به ويصعب في مصنو ع كقصعة وفخار إن سبق النجس إليه قيل كل مائع ومثله المحمي بالنار أو الشمس هل يطهر بالماء ثلاث مرات بإبقائه فيه كل مرة يوما وليلة ثم يراق أو بإبقائه فيه ليلا فقط ويراق نهارا ويجعل في الشمس فارغا إلى الليل وهكذا ثلاثا أو بماء واحد يوما وليلة أو لاحد في ذلك إلا غلبة الظن بالطهارة وبلوغها .حيث بلغ النجس أقوال ومن ثم قيل إنما ينقى صوف الميتة التتريب بالتربة البيضاء ويجوز غير البيضاء من كل مالا يلزق لا الغسل . قال القطب رحمه الله وذلك لأن الظن لا يحكم بطهارته بالغسل لما فيه من الودك ولو اشترطنا الغسل بعد التتريب فإنما يؤثر بالتتريب لا بذاته ل يبلغ ود كو جيز غسله بالماء ولا يحتاج لغسل أو تتريب إن قطع من حيث ٢٢٣ الميتة وهل شرط غسل النجس تعذده ثلاثا ولو زال قبلها في ظاهر الأمر وهو الأقل مع زوال العين ولا حد بعد الثلاث إلا زوال العين شرطه أو الحكم على زوال العين وطنأنينة النفس قولان ثالثهما تعدده مرتين رابعهما اشتراط الثلاث فيما لا لون له فإذا كانت العين لا تنقص فقيل طهر المحل فيغير بما لا يوهم أنه نجس لئلا يشك فيه مرة أخرى أنه نجس آخر سابق أو حادث أو باق بلا غسل ولئلا يساء به الظن وقيل نجس تطهيو تغييو بما ذكر . قالا القطب رحمه الله واستفدت حدينا عنه عي أنه يغير ويصلى به بنجس إمما يطهرهبقل سقيفا لفسل قالفالثلاثتعددومن شرط وقال يطهر بواحد .ومن ل يشترطالسقي ثلاث قال القطب رحمه الله م يشترط بعضهم فيما سقي بنجس السقي ثلاثا ولا أقل ولا أكثر وهو طاهر في الحين وإنما يخرج من يخلط النجس ببقله بهذا أو بقول من لا يشترط السقي ثلاثا بطاهر فيما سقي بنجس قال ووجد الحكم بالطهارة مع أن النجس تحتها أو قبل السقي ثلاثا تحول البلل النجس إلى كيفية أخرى وتحجسم اخر إذ صار جزا من نبات وثمار كا لم ينجس بعضهم بلل الجلالة وكا لا ينجس اكل نجس أو شاربه دون ما يكون به حلالا قال غير أنه لا يجوز عندي أن يئكل من ثمار انتفعت شجرتها أو بقلها من ودك الميتة لعموم نهيه عَقُ عن أن يستنفع بالميتة إلا بلدها ومن المطهرات المسح ولا حد في المسح المزيل إلا النقاء وزوال العين ولو كان يمرة فيحكم بالطهارة أوقيل لابد من المسح بثلاثة أشياء مع الزوال وهو أقل ما يكفي وقيل بسبعة ومن ثم قيل في صبي جاوز سنة وضربه الريح أن تقي _ _ ٢٣٤ مسنح فوه بسبع لفات أو خرقات بابتداء من ناحيه بلا إيصال للأخرى ح يعكس إلى تمام السبع قال القطب وليس عليها عندي غسل باطن فمه لأنه ضرر له ولم يكلف به لأنه غير بالغ ولم تكلف هي به لأنه ليس ذاك نجسا في بدنها فحوطبت بغسل ما ذكرت فقط لأنه هو الذي يلي جسدها من حيث الرضاع وكذا إن تقيا كبير أو خرج دم بفيه ولم يجد غسله أو وجده يبزق سبعا ثم هو طاهر إن زال أثرو وطعمه وقيل ثلاثا وجوز مة إن زال الأثر ويتريب صوف ميتة بتربة بيضاء وبغيرها كالجص والرمل وكل تراب يابس لا بطين لازق أو رماد لازق بالدز عليه والضرب في الأرض وتجديد الأمكنة والعصيى سبعا وقيل ثلاثا وجوز بواحد ويزيل النجس من يد تناول بها كحرث وحصد ومن بيت كنسه ثلاثا وجوز مرة ومن عيار ووعاء كيل مع إفراغ وتقطير ومن مجاري البلل كريق ومخاط جريه ومن إناء راشح رشحه إن تتجس من خارج ولابد من مرور مقدار مخصوص من الزمان في الإزالة بالزمان على الأصح ومقابلة طهارة الأيض مثلا بلا حد إن ذهب عين النجس ووجهه أن المراد زوال النجس فإذا زال بذهاب ذاته أو يبس ما لا ذات له بعد اليبس لم يبق للتأخير وجه ويعترض بوجوب الثلاث في المسح والغسل ولو زال الأثر بمرتين أو مة لورود الحديث بالثلاث في الغسل والمسح وهل الزمان الذي يزال النجس به عام أو ستة أشهر أو أربعة أو ثلاثة أو شهران أو أربعون يوما أو خمسة عشر ولو صيفا خارجا أو سبعة أو ثلاثة أو لا حد إلا زوال الأثر أقوال وقيل بالتفصيل فخمسة عشر لما تصيبه الشمس ولا الريح شتاء داخلا والسبعة لما تصيبه الشمس كالريح في الشتاء خارجا والسبعة أيضا لداخل صيفا كالثلاثة في الصيف خارجا والأربعون لجلال الابل وشارب الخمر ولو مرة ولو قطرة وقيل لشارب الخمر يوم وليلة وعشرون لبقرة وعشرة ٢٥ وسنةلحما مهونصفويوموثلانة لد جا جهلطاووسوخمسةوستة لنعا مهلشاة مدفن سقط ومعطن إبل ولحصير وجلود شرك وهي الجلود الاتية مدبوغة او مصبوغة من أرض الشرك فانها تتهم بنجاسة في دباغتها آو صنعتها أو يحكم قال القطب رحمه ا له ولك الحكم بطهارة بللهم والجري على الأصل من أنهم لم يمسوها بنجس فتحكم بطهارتها وسواء في ذلك أهل الكتاب وغيرهم لوجود الخلاف في بللهم كلهم قال والخلاف في المذهب في طهارة الكتابي المعطي الجزية وكالجلود الثياب التي صبغوها وغيرها قال وإذا كان يصلي بوب جاء به مجوسي مقموطا فالكتابي أولى بذلك وكذلك إن لم يكن مقموطا ولم ير عليه أثر اللبس وما صبغه أهل الشرك يطهر بغسله كغسل و الجلودللمعطنمنه وقيل لا يشترطتخرج‏ ١لصبغغيره وقيل لا يطهر مادا م .وأنه كغيرهوالحصير سنة قال القطب وفي التاج وحصر المسجد إذا تنجست وضربتها الشمس والريح وذهب الأثر والعين طهرت وإن قام للنجس عين فلا تطهر إلا بالماء إن وجد وإلا فبالتراب واشتراط السنة وغيرها منهم استحسان واحتياط بإيجاب مع قطع النظر عن زوال النجس وإلا فالأصل في الطهارة زوال العين قال القطب رحمه الله ولك الحكم لمدفن سقط وحصر وجلود شك ونحوها بالطهارة بخمسة عشر يوما وأقل وأكثر مع زوال العين والدباغ المزيل ما اعتيد الدبغ به وإن كان تمرا أو زيتونا أو رمانا قيل أو ملحا وكل مانع للجلد ٢٦ من فساد فهو دباغ وإن ترابا أو شمسا فإذا وجدت جلدة في صوف بلا لحم فهي طاهرة بالتراب المخلوط به زوال الدسم ومنع بعضهم التراب والملح والشمس ويطهر زق وقربة وكجلد جمل أو ثور برشحه من خارج ويطهر ما جعل من جلود الميتة بقصريته مع دباغ بما يؤثر فيه الدباغ عادة من يوم أو أقل أو أكثر وهل حكم ما دبغ به من تمر و غيرو الطهارة أو النجس وعليه فالجلد إنما يطهر بالغسل بعد الدبغ وهو الأصح . قال القطب وأما قوله عَيقكُ دباغ الأديم طهوره فلا دليل فيه للأول ولو استدل به له قال لأنا نقول معنى قوله طهارته أنه واسطة إليها إذا كان قبل الدبغ لا يطهر بشيء غير الدبغ ولما دبغ كان قابلا للغسل وايضا لاشك آن ذلك الدباغ والماء ينجسان بملاقاة الجلد فبعد ملاقاتها إياه وتتجسهما كيف. يطهران والله أعلم .: ٢٣٧ باب فيما يرفع به الحدث وحكم الخبث الحدث هو معنى قائم بالبدن مانع من العبادة الخصوصة كالصلاة وهو كون المكلف فاعلا لكبية أو متنجسا غسل النجس ولم يتوضأ أو لم يغسله أو فاعلا لشيء مما ينقض الوضوء وحده أو ينقض الوضوء ويوجب الجنابة كالجماع والخبث النجس وحكمه تنجس البدن وامتناع أشياء كالصلاة ويرفع الحدث وحكم الخبث بالماء المطلق وهو الباي على أوصاف خلقته بلا مخالط وفي معناه ما عبر به بعض قومنا عنه من انه ما يصدق عنه اسم ماء بلا قيد وأن جمع من ندى أو ذاب بعد جمود كالثلج والرد أو كان سور بهيمة لا يتنجس سورها أو يستقذر ولو لم .ينجس كسور حمار و ضب قال القطب والصحيح الجواز ما لم يكن نجسا أو سور حائض أو جنب أو بقية طهارتهما يمسان فيه يديهما وقيل لا إن نزلا في ذلك الماء ولو يكتر ومن نجس ذلك منهما أو بللهما فقد غلا أو كان ذلك الماء كثيرا خلط بنجس لم يغير النجس وصفا منه وأن غيو نجس على الصحيح وقيل لا حتى يغير جميع الأيصاف اللون والطعم والريح وقيل ماء غير المطر ينجس بتغير وصف وماؤه لا ينجس إلا بتغيرها جميعا أو كان ذلك الماء شك في وقوع مغين فيه أو تغير بمتولد منه كطحلب أو تغير بطول مكنه أو بقرارو كملح بأرضه إن لم يبق أثو في العضو وجوز وإن أثر أو تغير بشيء مطرو ح فيه وذلك المطروح كزرنيخ أو كبريت أو بجريه عليهما . _ ٢٨ قال عبد العزيز رحمه الله والأصح نفي التوضي بالماء بل نفي رفع الحدث بسبب الشيء الواقع فيه بقصد إن غير لونا أو طعما أو ريحا وهو طاهر كورق الشجر وبسر النخل وغير ذلك إن وقع في بئر ولو طاهر أو بالأوراق والأرواث النجسة إن وقعت فيها أو في غيرها بريح وغيرت الماء . قال القطب رحمه الله ومقابله طهارة الماء ما لم تجتمع أوصافه تغييرا والتوضؤ بالطاهر ما لم تجتمع قال وهو شاذ وفي الأرواث والأوراق الطاهرة المغيرة أقوال المنع والجواز على الاطلاق وثالنهما نفي التوضي بسبب تلك الأشياء المغيرة إن وجد غيرها وجوز إن غييت طعما أو ريحا لا لونا وجوز إن غيريت طعما وريحا معا وجوز إن غييت طعما أو ربحا مع لون وجوز ولو غييت كل ذلك وإن تغير الماء بمخالط لا يوجد فيه غالبا لكونه يقع فيه من خارج لا بطبخ كزعفران وريحان ففيه أقوال الجواز والمنع مطلقا ثالثها المختار السلب بالمغير الكثير لا بالمغير القليل والماء الراكد ولو كان كثيرا إن تنجس قيل هو ناجس وإن لم يتغير لظاهر النهي عن البول في الماء الدام مم التوضي منه أو الغسل وأجيب بأن هذا النهي تنفير عن تنجيس ما يحتاج لتناوله لذلك وقيل إن ورد الطاهر على النجس فهو طاهر لأن لوروده فوة يكون بها كالغسل لا إن ورد النجس على الطاهر والمختار في حد الكثير قدر قلتين بقلة معتادة رفعها وقيل بقلة هجر القريبة إلى المدينة وهي مائتان وخمسون رطلا وقيل القلة قربتان ونصف ثم أنه إذا كان الماء قلتين أو أكثر وكان فيه جس ثم تقص عن القلتين بالأخذ أو غيو فهل يطهر . ٢٩ قال القطب رحمه الله الجواب أنه طاهر ولو نقص لأنه حكم بطهارته فلا ترجع نجاسته إلا إن نقص حتى تغير لونه أو طعمه أو ريحه وقيل الماء وإن قل ونقص عن القلتين لا ينجس إلا إن تغير وما قيل القليل بلا تغيير مكروه والكثير طاهر وزعم غير واحد أن الكثير ما لا يتحرك طرفه بتحريك طرف اخر . قال القطب ويرده حديث القلتين وأنه قد يعمق ولو عشرين قامة وأكثر فيتنجس لقرب الطرف بحيث يصله التحريك وهو غير سائغ إلا إن يعتبر الطرف ولو عمتها فيحكم بطهارة أسفله إذا كان لا يصله التحريك . قال القطب رحمه الله والحق أن الكثير قلتان وأما دونهما ينجس ولو لم يتغير وهما وما فوقهما لا تنجس إلا إن تغيرت وأن هذا مطرد في كل ماء وأن الجاري لا يفسد إلا ما تغير منه وحكم على الماء الجاري المنقطع من أوله ولو لم ينقطع من اخر إن حمل بعرة شاة بالجاري فهو لا يفسد إن لم يغلب عليه النجس ولو أقل من قلتين وإن غلبه وعيه فهو نجس وحكم على بئر تجري تحت الارض بالجارية فلا تفسد إلا بتغيير وإن لم تجر تحت الارض ففيها قولان النجس وإن لم يتغير والطهارة إن لم تتغير وكان قلتين وإن تنجست البئر يتنجسه كمية بري ذي نفس سائلة ولو قملة أن يتيقن وصولها الماء أو لحم خنزير ولو ذبح نزع ذلك المتجسد لا إن تنجست بمائع كبول أو خمر أو دم شم يغرف منها أربعون دلوا للسنة لا لنجاسة الماء فإن القلتين فصاعدا لا . ٤٠ وقيل نجسةينجسهما إ لا ما غير الماء وقيل خمسون وقيل ثلاثون وقيل عشرون ما لم يغرف والقولان في ماء الغرف وقيل تنزح خمسين إن كان يزيد ماؤها وقيل إن كان لا يزيد غرف كله . قال القطب رحمه الله والحق أنه لا يحب غرفه كله إلا إن تغير بالكلية وقيل لا غرف إن غرر ماؤها ولا ينزع الدلاء حتى يخرج النجس وإن وقع إنسان أو حيوان في بئر ولم يمت فيها فقيل يغرف منها إن أصاب الما مخرجه وقيل لا قيل الأزل هو القياس والثاني هو الصحيح لأنه عفك والصحابة لم يعتبروا تنجس الخرج والغرف بدلو طاهرة أعتيد للبئر غالبا لا بأكبر دلائها على الراجح ثم يحكم بطهارتها مع الدلو والحبل وقيل يغسل الحبل وكل شيء إن مس ماء قبل تمام العدد وقيل يغسل الدلو أيضا . قال القطب رحمه الله والقولان بناء على نجاسة الماء وإن بقي من العدد دلو أو أكثر لا لفراغ الماء أعيد الغرف وطهرت إن فرغ ولم يبق أثر نجس وإن فرغ بعشرة أو أقل وماء السنة لا ينجس بعد نزع النجس إن غزر ماؤها وإن ردت دلو النزح في بئر أخرى قبل التمام غرف منها العدد أيضا بعد تطهير الدلو ولا يضر ماء راجع لبئر بانحراف دلو أو خرقها أو بعد إفراغها وجوز النزح وإن بدلو ناجسة لا ببئر كذلك وقيل وأن ببئر كذلك أو كان النزح متفرقا وإن كان في أيام وإن عمدا أو بلا قصد النزح وقيل لابد من القصد وعلة الخلف هل الغرف تعبد فلا يتم إلا بالنية أو تطهير على أنها نجسة . ٤١ قال القطب والصحيح أن الغرف تعبد فلابد من النية وليس ماؤها نجسا غرف العدد أو لم يغرف ولا يضر ماء جار من جسد كلب خرج من .‏٠شديداالمطربلهوالخلف إنونحوه وقيل يصرهر قال القطب رحمه الله والواضح عندي أن ما كان محرم الذات كالكلب عند بعض أو كالخنزير لا ينجس الماء المتصل به إلا إن كان فيه بعض ودكه أو عرفه أو مخاطه أو لعابه ويطهر قدر الوضوء قطرة بول في ثوب أو جسد اتفاقا والخلف فيها إن وقعت في قدر الوضوء هل تفسده وهو الصحيح لأنه أقل من قلتين أو لاتفسده . قال القطب رحمه الله وبه قال بعض أصحابنا والحوض إن كان الماء يخرج منه ويمد إليه هو طاهر لانه جار إلا موضعا ظهر فيه النجس وكان إن ألقى فيه نجس لم يغلبه النجس وإن كان يخرج منه الماء ولا يمد إليه أو يمد إليه ولا يخرج منه فقولان قول بالطهارة لأن الخرو ج جري والجاري طاهر ما لم يتغير وقول قال القطب رحمه الله والواضح أنه لا ينجس ولو لم يمد ولم يخرج إن كان قلتين أو أكثر ولم يتغير وأما في صورة الزيادة والخرو ج فهو طاهر ولو كان أقل من قلتين إن لم يتغير وإن صب في ماء طاهر ماء نجس ففي ما طار من الماء بالصب قولان الطهر والنجس ورجحوه وإن صب طاهر في نجس فالطائر نجس اتفاقا وقيل فيه أيضا قولان وكذا ماء طاهر صب بمحل نجس فطار من الماء المصبوب فيه قولان . ٤٢ قال القطب رحمه الله والحق التفضيل وهو إن كانت نجاسة المحل رطبة أو تنحل بمجرد مس الماء إياها نجس وإلا طهر وإن استنجى أو غسل نجس بمحل ينشف الماء أو ينحدر فلا بأس بذلك المحل إذا نشف ماؤه ولو لم بيبس إن لم يلحق الماء الاخر الأل ورخص مطلقا لحقه أو لم يلحقه وفيه قول أنه طاهر إذا كان ماء الفجر ينشف قبل وقت الظهر وما ذكره للحكم بطهارة بول الأعرابي بعد إفراغ الماء عليه بدون أن ينتظر يبسه وبدون تكرر الافراغ . قال القطب رحمه الله وذلك كله عندي إنما هو إذا تيقن صب الماء بعد الحكم بطهارة المغسول فيكون المغسول المصبوب بعدها غسلا للمحل ولو أمكن ذلك بصب واحد طائل أو كنير الماء وإلا نجس الموضع قال ويقيد ذلك أيضا بوصول الماء الطاهر حيث وصل النجس والا يصل لم يحكم إلا بطهارة ظاهر الأيض الذي وصله الطاهر ولا يضر ماء طائر من غسل يد أو غيرها أو استدجاء بعد الصب ثلاثا إن لم يرد أثر النجس على الاصح وقيل بعد الصب مرتين وقيل ما لم يتم الاستنجاء ورخص فيما طار بعد وصول الماء الأزض مطلقا وسور بهيمة غير جلالة ولا سبع غير هر أو مكلب كادمي غير مشرك أو شارب خمر أو بالغ اقلف بلا عذر طاهر فالسبع والمشرك وشارب الخمر والبالغ الأقلف والجلالة نجس سورهم على الصحيح والبهيمة والكلب والهر والادمي غير ما ذكر طاهرة السور وقيل ينجاسة سور الهر والملكلب والصحيح طهارة سورهما وجاء الحديث بطهارة سور الهر واختلف في سور الفار ونجس سور الخنزير وبلله وقيل لا وكالسور العرق والمخاط واللعاب واللبن والدموع والبيض إجماعا ونغجس ذلك كله من السبع وما معه ٤٣ والأرجح في الهر والفار والمكلب والكتابي الطهارة وسواء في المكلب أن يكون كلبا لصيد أو لغيو صاد أو لم يصد وسواء كان سبعا أو طائرا والكتابي نجس وقيل مكروه والخلف فيه ولو كان محاربا والأرجح في غير الكتايِ من المشركين النجاسة وقيل بلله طاهر وإن دخل المشركون بلدا وتغلبوا على اهله وهم غير أهل الكتاب فحكم بللهم كحكم بلل الكتابي فيما ظهر للقطب لضرورة الملاقاة والأيجح في الجلال وإن كان آدميا النجس كدجاجة في بللها وبلل ظاهر بيضها خلاف . قال القطب والتحقيق طهارة بيض الدجاجة إجماعا إن صينت عن الإنجاس وسور الأفعى وبيضها نجس أو طاهر مستقذر بسم وسن غسل إناء ولغ فيه كلب غير معلم على الصحيح سبعا أولاهن وأخراهن بتراب وصحح الجواز بثلاب كغيو من النجس كلها بالماء ويكفي بالتراب أو بالزمان وصححت طهارة حوض شرب منه سبع إن كان فيه قدر قلتين وقيل طاهر ولو أقل وقيل لا ولو أكثر والجلال هو ما عاش بنجس غائط أو غيو لا يخلطه بطاهمر ولو ماء وقيل لا يعتبر الماء خلطا ثلاثة أيام أو أكل ميتة أو دما ما أو لحم خنزير ولو مرة وتكون جلالة بأكل ذنب ولدها لا بالوعاء الذي فيه الولد الذي منها فإن لحست شاة دم ولادتها فهي جلالة لا يحل لبنها إلا على قول من قال بطهارة الجلالة وإن ذبح الجلال أكل بعد غسل كرشه ولا يرفع الحدث بمضاف وإن زال الخبث ولا بمستعمل بائن عن عضو في وضوءه وتغسل النجاسة بالبائن وقيل لا وجاز المستعمل المنفصل عن عضو في غسل للجنابة أو الحيض أو غيهما أن ينقله من عضو لاخر وما قطر بعمد أو خطأً من جسد في إناء وضوءه إن كان أكثر من الماء المتوضأ بأهفسده فلا يتوضاً ٤٤ به بل يتوضأ لباقي الأعضاء من غيرو وصح تطهير رجل وامرأة من إناء مثلا في حال واحد لكنه يكفر بروية ما كان منها عورة إن لم تكن زوجته وتطهمو والله أعلم .كعكسهبالماءخلتبفضلتها وإن باب في غسل الجنابة فرض الغسل من الجنابة للصوم والصلاة ولقراءة القران ومس على ‏ ١لأضحوأورا قه وخريطته بل يمسه من العلاقة وذ لكجلدهمس‏ ١مصحف وسن ‏ ١لغسلا ياتجوا ز ما د ون ثلاثلحما وقيل‏ ١لاكثر فيهما وقيل يستحب بلا جنابة للجمعة سواء حيث تصلي ركعتين أو حيث تصلي أربعا وقيل بوجوبه في زمان الامام .وسن للاحرام بحج أو عمة ودخول مكة وقيل كان لا يضر ومثل الحجامة القصد وقيل إن غسل محل أثر الحجامة والعضد .بعرفة وللمبيت بالمزد لفة وللطوا ف‏ ١لغسل للوقوفغا ية ا لضر وندذبإلمود بعد غسل الليت لزيادة التنضيفوينذبوالسعي معا فانهما سنة واحدة ‏١.فقط.بعصهم الوضوءواستحب رحمه الله وفي المدونة الصغرى وسألته أيغفتسل الذيقال القطب غسل الميت إذا فرغ من غسله قال لا وقد سمعت أبا عبيدة يقول ليس على من غسل المسلم غسل إلا أن يكون مس منه قذرا فليتوضأ وضوء الصلاة قال وقال أبو عبيدة لسنا بأنجاس أحياء ولا أمواتا وكان علي بن أبي طالب يقول الغسل أحب إلي وقال حاتم بن منصور الاغتسال حسن جميل وإن - ٤٥_ توضأ أجزاه . وروى أبو داود وابن خزيمة وصححه ابن خزيمة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله عَؤكه يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت ويندب الغسل للاستحاضة عند انقطاع الدم لا قبله ولو قدرت على الحشو وإدراك الغسل وقيل عند كل صلاتين وعند صلاة الفجر وقيل عند كل صلاة وقيل غسل لصلاة الليل وغسل لصلاة النهار ويحب الغسل عند الخرو ج من الحيض وفروض الغسل الواجب النية عند إرادة التلبس به وقيل لا تجب وإن تذكرها في وسطه ومضى لاخر أعاد ما قبلها فقط وقيل الكل وذلك مبني على جواز الترتيب وعدم جوازه ومن فروضها استصحاب حكم النية وتعميم الجسد بالقصد إلى المواضع الخفية وإمرار اليد أو نائبها بالماء المطلق والموالاة مع الذكر والمضمضة والاستنشاف على الراجح وقيل هما سنتان في الغسل كالوضوء وسنن الغسل تحليل اللحية وقيل هو من الفروض وغسل اليدين أولا وقيل فرض والوضوء قبله وقيل إلا رجليه فيؤخرهما وإفاضة الماء على الرأس ثلاثا والابتداء بالميا من والسواك والتسمية . قال الحسن بن محمد بن الحنفية لجابر بن عبد الله كيف الغسل من الجنابة فقال كان النبي عقلة يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده ،قال القطب رحمه الله والحق به الشافعية الجسد قياسا عليه وعلى الوضوء في التثليث ،قال والغسل أولى بالتثليث لأن الوضوء مبني على التخفيف مع تكراره © قال والتثليث في غسل البدن مستحب عند اصحابنا . ومندوبات الغسل التعجيل به قبل كل شيء والذكر لله في أوله وأثنائه ومكروهاته التتكيس والاكثار من صب الماء وتكرير المغسول أكثر من ثلاث ٤٦ والكلام فيه وقيل التنكيس المكروه أن يبتدي من الرجلين صاعدا وكذا في الوضوء وقيل لاترتيب الا بين الرأس والجسد وقيل بوجوب الترتيب وكيفية الثلاث الغسلات | ،أن يغسل كل عضو ثلاثا وأجيز أن يغسل جسده كله غم يعيد ثم يعيد ،قال القطب اقتصر أبو سنة على الآول وأوجبه ويكره الاكل قبله وقيل بمنع اللحم واللبن والكرات ،قيل والسمن وهلك تاركه بخروج الوقت بلا مانع ،واختلف هل يجب الغسل في حين نزول الجنابة وامكان الغسل ولو قبل وقت الصلواة وجوبا موسعا أو لايجب يالا بدخوله وعلى كل لاكفر الا بخروجه بلا مانع ويجزى قيل داخل سيل أو نهر أو بحر تموجه عن عرك بيد أن كانت له حركة وقيل لامجزى .الا بعرك والخلف في مطر يعم ودلو وميزاب يصبان بشدة ولم يشترط بعضهم العرك ولو مع عدم الحركة والشدة بل ايصال الماء وصح الغسل وان كان الدلك بزوجة أو سرية أو زوج أو سيد أو يغير بالغ أو ببالغ ذكر أو أننى وكفى إلا أنه يحرم كشف العورة ومسها لغير الزوجة والسرية ولايصح أن يتوضأ أحد لاحد ولو جاز له مسه وقيل يصح وقيل لايصح في الوضويولا في الغسل وقيل يصح فيهما بقريب أو خادم قال القطب رحمه الله والقول للجواز مطلقا أو بقيد مبني على أنهما للتنظيف والأحوط تأخير الوضوء عنه لثلا يمس بخسا أو عورة وإن اراد تقديمه فليزل النجس من فرجه وغيو ثميغسل فرجه وينويه للجنابه 3فالجسد كله في الغسل عضو واحد ولا يكفي في الغسل عانلوضوء على الصحيح وقيل يكفي ولايحرم تأخير الاستنجاء عن الاغتسال إلا بحذر من إيصال النجس لغير موضعه والنجس يوتر في الوضوء بعد تمامه إجماعا وقيل تمامه على الصحيح ولايؤنر في الغسل بعد التمام أو قبله فانه يجوز عند بعض أن يدخل في الغسل نجسا واذا بلغ الموضع النجس طهر وغسله للجنابه . _ ٤٧. قال القطب رحمه الله وفيه عدم الموالاة لكنه من المكروهات ولا يلزم المرأة بغسل الجنابة نفض الضفائر ولكن توصل الماء الى أصول الشعر وتصب الماء عليه وتعركه } وقد زعم بعض أنه لايجب غسل الشعر ولزم نفض الضفائر عند ارادة الغسل من حيض أو نفاس وأجيز أن لاتفكر إن قلت المدة . قال القطب وفي شرح قصيدة الحيض لابن وصاف أنه يجوز أن لاتفك الحائض شعرها عند الغسل إن كانت تصب الماء وتبلغه أصول الشعر ولا يتحتم في الغسل التقدير بالصاع خلافا لبعض وهو خمسة أرطال وثلث على الصحيح وقيل ثمانية أرطال ولا يتحتم غسل أعضاء الوضوء والمسح بالمذ خلافا لمدعيه ولا يغتفر في الغسل والوضوء بقاء الاقل خلافا لمن اغتفر قدر ظفر أو درهم أو دينارا وكف أقوال ويردها حديث اشتعال النار في موضع لم يصله الماء وصح الرجوع الى الاقل وان كان بمسه ،والغسل أولى لو كان المسح من ماء عضو م يبن عنه الى الأيض ولا يرجع لها غير الاقل الا بالغسل وصح الاجزاء بغسل عم ان قطرت منه ثلاث قطرات وقيل يجزي انصباب قطرتين وقيل واحدة وقيل وان لم تقطر ومن وقعت بها جنابة وحيض او جنابة ونفاس . قال القطب رحمه الله والتحقيق أنه يلزمها غسلان أذا طهرت من حيض أو نفاس وقيل يجزيها غسل واخد إذا طهرت ولايجزيها غسل الجنابة وهي حائض او نفساء . قال القطب والصحيح الأزل لأن مابه الجنابة غير مابه الحيض والنفاس فلا يجزى واحد ولامنع قبل الطهر والله .أعلم . ٤٨ باب فيما يجب به الفسل أجمع العلماء على وجوب الطهارة من حيض ونفاس ووطى وإن كان بلا انزال وبانزال وان ياحتلام وان كان الاحتلام لامرأة على الصحيح وقيل عليها الغسل بالاحتلام ولو انزلت مالم مالم تغب فيها الحشفةلاجب قال القطب رحمه الله والصحيح أنه يلزمها بغيوبتها وبكل إنزال في احتلام أو غيو كا في حديث السائلة عمن تحتلم والخلف في أي وطى يجب به التطهير فقيل بالتقاء البابين وقيل الرقعين وقيل بدخوله بين رجليها باجهاد وإن أنزل خارج فرجها فدخلت النطفة فرجها لزمها غسل وقيل لا وهو الصحيح ورجح وجوب الغسل بالتقاء الختانين وهو غيوب الحشفة ولو بميت أو بهيمة أو دبر ولا يجب الغسل على الطفل والخلف إن داهق ويجب في الدبر بالتقاء البابين عند بعض وقيل بغيوب الحشفة وقيل بالانزال وقيل لاغسل على المفعول به بل بغسل موضع النجس فقط وصح التقاء الختانين بغيوب الحشفة كلها ولا يجب إن بقي بعضها لعدم الالتقاء خلافا لبعض أو بغيوب قدرها من مقطوعها وقيل يلزم مقطوعها إلا إن غاب الباقي كله ولو كان .الداخل من الذكر بحشفته أو كان قدرها ملفوفا في شيء خشن أو لين أو مع سكر أو اغماء أو جنون بعد افاقة وهل موجب الغسل خروج المني من الذكر وإن بتشه أو تذكر أو نظر ووجود لذة المني قولان ،فان انتقل المني من أصل مجاريه بلذة وجب الغسل عند من قال موجبه اللذة ولو بلا خروج م إن خرج بدون اللذة في وقت مابعد غسل أو دونه ففي إعادته إن غسل وبابه ابتداء إن لم يغسل خلاف ومن ثم يجب الاستبراء من النطفة ببول فمن اغتسل قبل مراودة أمكنته إعادة الاغتسال بعد المراودة وإن لم تمكنه ٤٩ المزودة فاغتسل بدونها جرب بليفة سوداء يبول عليها ويعيد السل لا الصلوة إن وجد فيها شيئا من النطفة وجوز لرجل منفصل منه مني خاف خروجه من ذك فعصر ذكو فرد المني داخلا أن يغتسل وإن لم يستبري ،ومن اوجب الغسل بالخروج لم يوجبه عليه فإن لم يخرج بل ذهب باطنا وتلاشى فلم يخرج ببول ولا دونه فلا غسل عليه وقيل لزمه لانفصاله عن مجاريه باللذة والله أعلم . صفة المني والوذي والورديباب ف المني ماء غليظ ذو رائحة كالطلع به توجد الشهوة واضطراب القضيب وقذفه وذلك الماء هو الجنابة } والمذي بالاعجام هو الماء الخارج رقيقا كاللعاب مذاكرة أو ملاعبة أو تشه ولا رائحة له ولاينكسر به القضيب ويوجد قبل ارتفاع الذكر وبعده وبلا ارتفاع ولا يلزم به ولا بالوذي بالاعجام وهو الخارج قبل البول أو بعده غالبا غليظا أصفر إلى البياض غسل على الصحيح وأوجبه بعض بهما وبعض بالمني والمذي ولا بالوذي ولزم الغسل بماء مندفق ذي رائحة بلذة انكسر به القضيب وإن كان متغير عن أصله كصديد أو دم أو قبح لفساد مزاج ،ونطفة المراة صفراء ،ولزم بانزال إمرأتين متراكبتين على الصحيح وقيل لايلزم بانزالهما وإنما يلزم بغيوب الحشفة لاغير أنزلت أم لم تنزل ولا إعادة على مغتسلة من جماع بخروج نطفة دخلتها من زوجها بعد الغسل ولزمها :بالخرو ج المذكور كمدخلة للنطفة في فرجها بلا لذة وبلا وطى وضوء واستنجاء لاغسل ولزم الغسل ببلل الليل غير ذي بوارد قيل مطلقا وجد الرائحة والرويا أو أحدهما أو لم يجد واحدا وقيل وجد معه رائحة كرائحة النطفة ورويا © وقيل ولو يجد الرؤيا إذا وجد الرائحة وقيل إن وجد في فراش لاينام فيه غيرو أو في توبه مما يلي ذكو أو على ذكر أو في فخذه ولايلزم إن وجده في فراش ينام فيه هو وغيو أووجده في رأسه أو منكبيه أو حيث لايتوهم كونه منه لاحتال كونه من غيو أو كونه لبن خفاش فانه كمني الرجل لونا ورايا وفي دخول الجنب المسجد أقوال ،المنع إلا لضرورة والجواز مطلقا والجواز لعابو مارا سواء ليضع فيه شيئا أو يأخذه . ٥١ فيخرج من مدخله لا لمقيم فيه والاكثر على منعه من القراءة ومس المصحف وقيل باباحة القراءة وقيل بجواز آية أو ايتين وقيل بجواز ثلاث وقيل بسبع وقيل مالم يختم السورة والصحيح قول الأكثر 5وهل الحائض مثله أو هي أعذر منه لبعد المدة وعدم صحة إغتسالها وجاز لها إن إحتاجت للمس أو جاز إن خافت نسيانا خلاف ،ومن نزلت عليه جنابة في المسجد خرج من حينه واغتسل أو تيمم إن لم يقدر ورجع وإن لم يمكنه المراودة خرج أيضا والله أعلم . ٥٢ باب الحيض ويقال له محيض ومحاض وطمث واكبار وطمس وعراك وفراك واذى وضحك ودرس ودراس ونفاس وقرؤ واعصار ،والحيض الادمية والجوت والناقة والوزغة والازنب والضبع والخفاش والفرس والكلبة والضب وسببه في النساء إعانة حواء لادم على الأكل من الشجرة مع أكلها عقوبة لها لبعدها من طاعة ربهأ وفته وكسر شجة الحنطة ورميها أو عقابها الحية بسلب قوائمها أو أول من جاء لها امرأة من بني إسرائيل بفجرة فجرتها أقوال . وعرف الحيض بأنه السيلان وقيل الفيض وقيل الاجتماع واصطلاحا بأنه الدم الخارج من قبل اليافعة من محل الجماع والنفاس لا من محل البول ولا من الدبر ،ومحل الجماع والنفاس والحيض واحد ،أسفل من محل البول وأوسع واليافعة هي الداخلة في أول حد البلوغ وهو سبع سنين وقيل تسع سنين وقيل عشر أو ممن فوقها إلى نهاية تقصر عن سن الايسة وهي ستون سنة على الصحيح ،في مدة خمسة عشر يوما فما دونها إلى ثلاثة لابولادة أو مرض والخارج ممن دون اليافعة مرض ومن ذات ستين استحاضة . وهل شرط الحيض الفيض وإن قل وهو الصحيح أو القطر قولان ولايعتد بما فتش عنه من دم أو طهر ومن صلت أوتركت الصلاة بالتفتيش هلكت } وهل العلقة وهي الدم الغليظ المتجسد حيض إن صاحبت صفرة | أو تتابعا بلاقطع طلوع شمس أو غروب بينهما أو بشرط المصاحبة خلاف لاعلقات بلا صفرة ولو تتابعت & ومثل الصفرة في ذلك كله الكدرة وان فطر _ ٥٢٣ دم وطهر معا ولم يدر الأيل فهل تأخذ بالدائر من الجانبين أو من الجوانب أو بالمتوسط وهو قيل أولى أو لاتأخذ بواحد منهما خلاف وتأخذ بالاخران تبين والعميا تمسح فترى الامينة أو مصدقة والقائل بالفيض شرطا للحيض يأمرها أن تمسح من خلفها بيسراها يين قيام وقعود كالراكعة بعلمها كخرقة وحجر على العرض وأما طولا فقد يتصل بعلمها © ولو قل فإن فعلت طولا لم تعط للحيض بمجرد ذلك وبذلك لا بغيو تعرفه والله أعلم . _ ٥٤ باب في تمييز الدماء الدماء الخارجة من الرحم ثلاثة حيض واستحاضة ونفاس ،فكل دم أسود ختر منتن خارج ممن يمكن أن يحيض مثلها مع صحة فحيض حتى نعلم لها آفة أو تبلغ أقصى وقته فيحكم باستحاضتها إن لم ينقطع ولايأتي قبل الدخول في سبع سنين وذكر بعض أن الغالب أن يأتي عند أربع عشرة سنة ولايأتي قبل إنتي ع ءشر وسببه أن أبدان النساء رطبة باردة وتحبس في أبدانهن كثيرة ثم تنزل إلى أسفل البدن فيخرج كا يخرج من التبحر فضولرطوبات رطوبتها ولزمها ا تعرف الفرق بين الدماء الثلاثة فالاستحاضة تباين الحيض ببلوغ أقصى أوقاته مع دوام الدم وحدوث علة توجبها وإن شئت فقل الاستحاضة جريان الدم من فرج المراءة في غير أوانه ومعرفة الاستحاضة بالزمان وزوال الحيض والمعاينة أما الزمان فما رؤي في الطفولية قبل الدخول في السبع لأن الحيض من أمارات البلوغ وبعد الاياس ووقت الاياس هو ستون سنة على المختار وقيل خمسون وقيل خمسة وخمسون } وقيل سبعون وقيل ثمانون وقيل تسعون وشذ من قال خمسة وأربعون 3وروي عن أحمد إن كانت العرب فستون وإن كانت العجم والقبط فخمسون } وقال ثابت بن قرة الحراني خمس وثلاثون وقال بعض غير العربية لاتحيض بعد خمسين والعربية تحيض بعدها إلا القرشية © ويجري فيالاياس خبر الجمليين ولو كانوا نساء وأجاز بعضهم رجلا واحدا أو إمرأة وإن ولدت بعد الستين فولادتها نفاس وأما المعاينة التي يحكم معها بأن الدم لعلة أو استحاضة فمعاينة مارؤي مع حمل لأن الحمل علامة براءة الرحم وقيل حيض مطلقا وقيل إن رأته في معتادها فهو حيض والا فلا فقد يكون الدم تارة لتوفر قوة المراءة وصغر الجنين وبذلك ._ ۔ے۔‎٥٥_ أمكن حيض مع حبل وعليه الأطباء ،وتارة يكون لضعف الجنين ومرضه بمرضها وضعفها في الأغلب وهو دم علة ،أما زوال الحال الذي يحكم معه بالالستحاضة فما روي بخوف أو حمل ثقيل أو ركوب أو قفزة أو جماع غير أول فإن زال الدم بزوال الحال كزوال الخوف وزوال شدة حمل الثقيل بعد وضعه وزوال شدة الركوب بعد تركه فليس بحيض وإلا فهو حيض وثلاثة من الدماء إن دامت بإمرأة ثلاثة أيام وزاد عليها اعتبريت بلك الدماء حيضا ولكن لاتترك الصلوة ولاالصوم حتى تتم ثلاثة أيام وإن انقطعت قبل الثلاثة فاستحاضة وإن انقطعت على تمام الثلاثة فهو كدم الجرح والعثة ولااغتسال عليها وهو ماتراه من الدم بأكل دواء أو اقتضاض أو بحل العقدة بالمرود وحلها حرام ،وتغرم المراءة دية مافسدت بأكل تعطيه للفقراء المسئولين في حينها أو بعد حينها © وإن أوصت به جاز وقيل لورئتها في حينها وبعده فبالعادة والتجربة تنقطع تلك الدماء على ثلاثة أيام وهل تحسب تلك الايام من حيضتها إن لم ينقطع الدم على تمامها أو لاتحسبها وهو الأنظر ودماء الشبهة التي تعذر في :ترك العبادة بها بعض عذر لأجل الاشتباه إن جهلت سبعة وهي ما وجدته من الدم بفخذها أو عقبها أو مايلي فرجها من أي ثوب هاأو في مكان قامت أو في حجر مسحها أو .بعد حملها أو إياسها وزيد مارأت في جسدها مطلقا وما رأت في بولها أو غائطها ومثل السبعة صفرة تؤل الى الدم فإن تركت بها جاهلة حكمها فريضة فقيل لاتكفر ولاينهدم صومها بالافطار ولتعد ماتركت في الايام من الصلوة كالصوم وقيل لايكون لها ذلك شبهة فينهدم ما صامت وتلزمها المغلظة وقيل يكون لها ذلك شبهة إلا التوب والمكان وطهر الشبهة في ذلك كله كدم الشبهة في المحل والحكم وقيل لايكون ماخرج من الدبر أو مع بول حيضا وكذا الطهر إذا رأته في ذلك لو مع بول _ ٥٦ أو خرج من الدبر لايكون طهرا وتناظر دم الحيض أن أشكل عليها ببالغ في الحمرة حتى ضرب الى السواد كأرجوان مصري وقطعة من الفخار السابق في النار ودم حلمة والدم الأول من الذبيحة فإذا رأت هذا تركت الصلاة والصوم وكان حيضا إن دام ثلاثة إيام أو يومين على قول وتغتسل غسلة لكل صلاتين وتجمعهما وقيل تغتسل غسلة واحدة لهما ولو لم تجمعهما إن رأته داخل وقتها في الطهر وقيل إن رأت ما يخالف لون الرمل بأن تكون حمرته فوق حمرة الرمل فهو حيض ولو لم يغلظ أو لم ينتن ولا تغتسل به لكل صلاتين أو لكل صلوة إن رأته داخل على الطهر بل تغسله فقط وقيل تغتسل الاغتسال المذكور إن رأته داخله بكل ماتعطيه للحيض ولو خالف لون الرمل فقط والصفة وهي شيء كالصديد تعلوه صفرة وليس على لون الدم الضعيف ولا القوي والكدرة وهي ماء متغير ليس له لون الدم 3قيل حيض في أيام الحيض لامطلقا وقيل الحكم لما سبقهما من طهر أو دم قال الأصل وهو الأصح عندنا وقيل هما حيض مطلقا في أيام الحيض أو غيرها سبقهما دم أو لا وقيل لاتكونان حيضا مطلقا ومثلهما الترية بفتح التاء وكسر الراء وتشديد الياء المثناة التحتية وهي رطوبة تشبه التري في اللون وهو التراب وقيل غسالة الدم عقب طهرها وقيل الماء المتغير دون الصفرة والتيبس كذلك هو بعد الدم طهر وقيل حيض والعلقة فإن جاءتها علقة بعد تمام وقتها في الحيض انتظرت وانتظار الدم إن ختمت الوقت بالدم وإن تقدمت علقة فردفتها صفرة أو تقدمت صفرة فردفتها علقة فهي حيض . ٥٧ باب في علامات الطهر علامات الطهر ثلاث الأرلى الماء الأيض وشهر بالقصة البيضاء وهل هي قطعة من الجص وهو الجير أو من الورق وهو الفضة قولان والثانية الجفوف عند بعض فهو أيضا من علامات الطهر فالماء المذكور اثبت عندنا لامرأة معتادة فى طهرها بجفوف وهو تيبس بأن تدخل القطنةوإن كان فتخرجها يابسة من الدم بعد تمام الحيض فتغتسل المعتادة بجفوف بروية الماء بدون انتظار للجفوف كا تغتسل المعتادة بالماء بروية الجفوف عند بعض من أصحابنا وتناظر الماء إن تشابه عليها بما هو شديد البياض كصوف ناصية كبش أبيض بعد مشط وغسل بطين أو بريق صائم في العشية أو بما يلي ذراعهنا من سوارها من فضة أو بحصى أكلته الأقدام بالمرور عليه ولا تصلى بطهر التفتيش ولا تترك الصلاة أو الصوم بدمه وشدد عليها في ذلك ورخص في التفتيش لعتادة لاتحبد الطهر أو الدم أو أحدهما إلا بالتفتيش فإن جفت على تمام الحيض معتادة بالماء فقيل تنظر من ساعة لأخرى غدا وقيل لا تنتظر فإن أتاها الماء والا اغتسلت وإن جفت قبل تمام الحيض فقيل تغتسل وتصلي وقيل لا حتى يتم وكيفية الاغتسال أن تغسل يديها ولو طاهرتين ثم تستنجي فتنزع النجس ثم تمشط رأسها بالطفل وهو تراب غسال والماء تنقيه وتفرش للشعر إن لم تغتسل في جار ثم تصب الماء على رأسها وجسدها ولا بأس إن لم تفرش للشعر الواقع منها بالمشط إن إغتسلت في الماء الجاري وتجمعه إن إغتسلت في غير الماء بعد غسله مرة أخرى وتخفيه حيث لايرى وقيل لابأس إن لم تخفه وتفك رأسها في الصيف في كل حيض وتفكه في الشتاء مرة وتتركه أخرى ولا يجب على المرأة أن تنظر في الليل إلى طهر أو حيض إلا إن ٥٨ أحست بل تمضي على ما هي عليه قبل المغرب وإذا طلع وأمكنها إلا النظر لانتشار الضوء نظرت © كذا قال ابان بن وسم رحمه الله بعد أن كن يوقدن المصباح في ليل مجمىء الحيض أوالطهر والله أعلم . باب في الانتقال ينتقل الحيض للطهر بأن يأخذ الطهر من أيام الحيض مثل أن تكون أيام الحيض ستة ثم تطهر في اليوم السادس ويعرف الانتقال في الأكثر بمعرفة أيام الدماء والاطهار المعتادة ومسائل دم الحيض والاستحاضة ودم النفاس تدور على خمسة أشياء } الأوقات والاصول والانتساب والخامس الطلوع والنزول والنساء في الخمسة قسمان مبتدئة وهي من لم يتقرر لها وقت في الحيض ولا في الطهر ومعتادة وهي من تقرر لها وقت في الحيض والطهر وهما تشتركان في أخذ الاوقات وقت الحيض ووقت الطهر للمبتدئة ووقت الحيض ووقت الطهر للمعتادة وفي الانتظار وأما الاصول وهو البناء والانتساب فتنفرد بهما المبتدئة وتنفرد بالطلوع والنزول المعتادة © أما الأرقات فأقلها في الحيض عند الأكثر ثلاثة أيام وأكنو عشة أيام وهو رواية الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس عنه علك وقيل أكو خمسة عشر وقيل مانية وقيل فوق ذلك بلاحد وقيل أقله يومان وقيل يوم وليلة وقيل ساعة زمانية وهذا القول كالقول بالدفعة شاذ خارج عن الجمهور قال أبو اسحق المبتدئة المستحاضة تغسل وتصلي خمسة عشر يوما وتكون حائضا عشرة أيام فذلك أكثر الحيض وقيل تكون حائضا في دم الحيض وتصلي حين تغير عنه إن ميزته وإن لم تميز فكالأرلى والمعتادة تصلي أيام صلاتها قبل وتترك أيام حيضها وقيل من وقت الحيض لها عشة فرأت حيضا مرة أخرى فدام بها بعد عشة فانتظرت يومين فرات طهرا على اثني عشر ثم عاودها إلى ثلاث مرات فدام طهرها كذلك وققت أثني عشر وان نفست قبل غير موقنة في الحيض فدام بها الدم إلى أربعين ولم تر طهر وتمادى بها الدم صلت عشة أيام بعد إنتظار _ ٦٠ ثلاثة أيام وقيل تنتظر يومين وقيل يوما ثم تعطي للحيض وإن رأت طهرا بعد ذلك الاعطاء فيما ردت ثلاثة الأيام إلى عشة اغتسلت وصلت وكأن وقتها للحيض وأما النفاس فهو حيض زادت أيامه وأقصاه على الصحيح أربعون يوما عند الأكثر إن لم تطهر قبلها لقول أم سلمة إنا كنا نقعد في النفاس على أربعين يوما إلا أن نرى الطهر قبل ذلك وقيل ستونعهد رسول الله ع قال القطب رحمه الله وهو مشهور المدونة عند مالك وقيل تسعون قال وقيده في الديوان ببنات الملوك وأقله عشة على الصحيح وقيل الدفعة ومن قال أقله عشة فإن لم تم العشة لم يلزمها الغسل وأقل الطهر عشة عند الأكثر . قال القطب وهو الصحيح عندنا وقيل خمسة عشرة وقيل سبعة عشر وقيل ثلاثة أيام فأحفظه ،قال القطب وهذه الأقوال مذكورة في المذهب وأكاو ستون وقيل لاحد له وتظهر فائدة التحديد في المستحاضة فإنها إذا كان لها وقت في الطهر تنتسب إليه وأدنى أوقات الصلاة عشرة كا مر وأقصاها ستون ك مر وقيل تسعون وقيل أربعة أشهر وتوقت في الحيض والنفاس والطهر مابين الادنى والأقصى ولا توقت للصلاة حتى توقت للحيض ،وهل توقت لها بعد وقت النفاس ولو أقل من أربعين وإن لم توقت للحيض أو حتى توقت لللحيض ومن وقت نفاسها أربعون فدام بها الدم عشة أو أكثر فطهرت وإغتسلت وصلت عشة أو أكثر أو أقل وردفها الدم قبل الأربعين أعطت للنفاس ولا تنتقل عن وقتها الأزل وقال الربيع رحمه الله كل دم وجد بعد طهر عشة أيام حيض وقيل خمسة عشر بناء على أنها أقل الطهر وقد قيل مابين النلاثة والعشرة يتم فيه الحيض في الروية الأولى لدم الحيض ولا تطلع المرأة لل أحد عشر وإثني عشر بانتظار في غير الروية الأرلى وتطلع إليهما في .الروية الألى فيكونان من أيام حيضها لا انتظارا مقيدا باغتسال وصلاة بعده ولا _ ٦١ يكون أحد عشر وإثنا عشر تماما لها ووقنا ولا في ثلاثة عشر وأربعة عشر بل هما من حيض تلك المبتدئة لا تمام له ولا تأخذها وقنا ولا تطلع المرأة إلى ثلاثة عشر وأربعة عشر لابكونهما حيضا ولابكونهما انتظارا بل تغتسل وتصلي في غير الروية الألى ونطلع إليهما الأرلى بأن يكونا من الحيض لاتماما ولاتأخذهما وقتا وذلك لأنه إنما تتم الروية الأرلى إذذاا لم تنقطع على عشرة في خمسة عشر ولاتطلع المرأة إلى خمسة عشر في غير الروية الألى ومن وقتت الخمسة عشر فهبطت منها فهل ترجع إليها بالطلو ع ثلاث مرات حين كانت ها وقنا أولا وهو الصحيح أو لاترجع اليها لأنها في غير الروية الأولى وجوز الطلوع اليها وتوقيتها ولو في غير الروية الرلى وقيل توقت الخمسة عشر الأولى فقط بشرط أن يكون الدم أسود ثخينا لميخالط بصفرة فإن خولط بها فيما بعد العشرة لم تتاملخمسة عشر وقتا وفيما دون العشرة قولان إن خالطته صفرة ومن وقنت للحيض عشة وللصلاة عشرين فأتاها دم فدام بها عشة فرأت طهرا فصلت به عشة ثمردفت بالدم فقيل تعطيه للحيض وهو قول الربيع. وقيل تصلى معتادها } قيل بأن تصلى عشة أخرى وهي مستحاضة وقد مر الكلام في إغتسال المستحاضة ،قيل وإن حاضت فطهرت على تمام حيضها فصلت عشة لم تتم فيها خمسين صلاة كمتطهرة صبحا قبل طلوع الشمس فتصلي إلى الغروب من اليوم العاشر فذلك عشة أيام تمت ثم ردفت بالدم أوصلت خمسين صلاة ولم تتم عشرة ممنن الأيام كمتطهرة ة بعد العصر فتصلي . عصر العاشر ثم ردفت بعد الفراغ من عصر العاشر وقبل الغروب فلا تعطي للحيض حتى تتم عشة أيام مع خمسين صلاة وقيل إن صلت الخمسين أعطت للحيض ولو لم تتم عشة ولا تعطي له إن أتمت العشة دون الخمسين وقيل عكسه وتوقت للنفاس ولو لم توقت للحيض وإنما توقت للصلاة ما وجدته بعد التوقيت للحيض والله أعلم . ٦٢ باب في البناء والأصول إختلف فيما يكون للمرأة أصلا تبني عليه من الدم في أول حيضها وأول نفاسها فقيل الأصل في الحيض يومان وفي النفاس ثلاثة وهو الصحيح وجهه أن أقل الحيض عند قائل ذلك يومان وما يكون أقل الحيض هو أكثر النفاس وهو عشرة فهو حيض فليبن فيه على ماهو حيض قطعا وهو ثلاثة وقيل الأصل ثلاثة في الحيض والنفاس وقيل يوم فيهما وقيل النفاس أصل برأسه بيان & ذلك أن ترى أول دم فيدوم بها يومين أو يوما على رأي © ثم ترك طهرا فتصلى به سبعة أيام وفي اليوم العاشر رأت دما ثم زال فهذه قيل وقتها في الحيض ثلائة أيام تلفق أيام الدم تجمعهما وهن اليومان الألان والعاشر وتترك أيام الطهر وقيل وقتها عشة بتلفيق الجميع أيام الدم وأيام الطهر ولا وقت لها عند مشترط الثلاثة في البناء والتاصيل لأنه لم يتقدم لها من الدم إلا يوم أو يومان وقيل لايكون هذا المجموع بعضه إلى بعض حيضا حتى يكون الدمان أكتر من طهر توسطهما أو مثله إلا أن يوما دما ويومين طهرا ثم يوما دما ويومين طهرا ثم يوما دما ثم طهرت فتم لها الطهر بان دام لها مقدار ما ماتأخذه وقتا للطهر كالعشة وما فوقها فهو حيض ولو كان الطهر أكثر منه إذ لم يتخلل بين دمين لحد ثلاثة أيام فالأيام الثلاثة هي قيل أقا الطهر وإن رأت يومين دما ويومين طهرا ثم يومين دما ويومين طهرا ويومين دما ورأت طهرا تاما فوقتها في الحيض أربعة © تلفق اليومين الأولين من الدم واليومين اللذين للدم اللذين بعد الأولين من الطهر والخلف في الأولين من الطهر قيل تلفقهما وقيل لا ولاتجمع مابعد الطهر القاطع والطهر القاطع معناه أن تقدم الطهر ما تجمعه من أيام الدم مما توقته للحيض فلا تجمع مابعده وصحح ٦٢ هذا القول لأن أقل الحيض ثلاثة على المشهور ومابعد القاطع محتمل ولاتترك بالحتمل عبادة متيقنة وقيل تجمع مابعد الطهر القاطع إن كان الطهر القاطع في عشة فما دونها فيكون وقتها عشة على القول بأنها تجمع الأطهار مع الدماء وقيل تجمع الدماء فقط وقيل لاوقت للتي دام دمها يومين وطهرها يومين ش كذلك يومين دما وطهرا تاما لانتقاء شرط المبني عليه والمبني عليه هو الدم وشرطه أن يكون ثلاثة أيام على هذا القول وقيل في رائية حيضها فدام بها دون ثلاثة فرأت طهر أنها تختسل وتصلي ،قال القطب رحمه الله والصحيح أنه لاغسل عليها لأن ذلك ليس حيضا بل تغسل النجس من دم أو غيرو فقط وتتوضاً وتعيد وإن ردفت بدم أعطته للحيض ولكن لايبنى على أقل من ثلاثة وقيل تبنى على يومين وقيل على يوم وقيل لا بناء وكذا إن ردفت به قبل الغسل والصلاة تعطي للحيض ولا تبني على ما رأت أولا لأنه أقل من ثلاثة وهذا حكمها إن لم توقت للحيض فإن كان لها وقت بنت ولو على يوم واحد أول وقت وإن دام بها دم حتى تمت ثلاثة أيام ثم رأت طهرا ثم عاودها دم قبل الغسل أعطته للحيض وبنت على الثلاثة وكذا ماردت ثلاثة إلى عشة تبنى عليه إن ردفت بدم قبل الغسل أو بعده ما لم تصل أو يخرج الوقت ولاتجمع ما بعد العشرة من يوم رأت فيه دما وإن رأت أول يوم دما والثاني طهرا وهكذا إلى عشة يوما بيوم . ففي البناء على الواحد الخلف السابق وكذلك النفاس على الخلف في أصله الذي تبنى عليه هل ثلاثة أو يومان أو يوم أو هو أصل برأسه كامرأة نفست أول نفاسها فدام الدم إلى ثلائة أيام فرأت طهرا فصلت به عشرة فردفت بدم إلى ثلاثة أيام أو أكثر فرأت طهر فصلت به عشة أيام كذلك _ ٦٤ أو أكثر أيضا فرأت دما فهذه وقتها للنفاس ستة عشر بما بين الدمين من أيام الطهر ولا تأخذ ما بعد الطهر القاطع مع ما ذكر وقتا كالحائض في عدم أخذ ما بعل القاطع ومن ضم للحائض ما دون عشرة وضم للنفساء ما دون أربعين فلاربعون هي عنده أكثر النفاس كالعشة للحيض والعشرة هأيقل النفاس كالثلاثة فيالحيض فتأمله وإبنعليه فروعه وإن رأت طهرا على بذ تسعة وثلاثين يوما فرأت دما فدام به يوما فرأت طهرا }الحفرة فصلت فقيل لاتوقت الأربعين للنفاس إلا إن سبقها دم ثلاثة وتأخرها ثلاثة وقيل وقتها إن سبقها يوم وتأخرها يوم وقيل إن تأخرها يوم ولو لم يسبقها دم لأن النفاس أصل بنفسه عنده وإن أعتيد لامرأة وقت للحيض جعلت أصلا لانقضاء عدتها يوما في أوله ويوما في آخو وقيل يوما في أوله و إن م تر دما في آخر وقيل لاتكون المدة التي هي أقل من ثلاثة أصلا ولا تننةقضي بأقل من ثلاثة العدة ث كا تنقضي به عدة المبتدئة وذلك التأصيل كحال موقتة لحيضها كطهرها عشرة طلقت فجاءت الحيضة الثالثة فراءوت دما يوما ثم رأت طهرافصلت به إلى تمام العشرة فقيل تنقضي عدتها وتتزو ج لا كالمبتدئة وذلك أن المبتدئة لم يتحقق لها وقت حيض والمعتادة تحقق لها فكفاها دم يوم مثلا © والقول بأن المعتادة تنقضي عدتها في المثال المذكور هو الأصح وقيل لاتنقضي عدتها إلا أن رأت في اليوم العاشر دما ،وقيل حتى تراه ثلاثة أيام وقيل حتى ترى حيضة تامة كما عودت والحكم في الصفة لما سبق من حيض أو طهر على الصحيح ومن رأت حيضا وطهرا معا فإن كان ذلك في وسط وقتها في الطهر أو الحيض فلتعط لاغلب وإن كان في الأطراف فلما تنتظره وقيل للغالب ،قيل كمبتدئة رائية دما وطهرا أول ما رأت فدام بها ذلك عشرين يوما فتوقت العشة الأرلى للحيض والأخرى للطهر فإن رأت العشة الأرلى ٦٥ مثلا كلها دما ورأت في العشة الأحرى الدم والطهر معا أو رأت في الأولى الطهر والدم معا وفي الأخرى الطهر فحكمهإ كذلك وكهذه قيل المعتادة التي ترى الحيض والطهر معا فإن كان ذلك في اخر وقتها فلتعط لما تنتظره وإن كان الدم والطهر يتغالب © وإن كان في الوسط فلتعط للغالب وإن كان في أول حيضها بأن تكون مبتدئة فالوقف عند العلماء ا لأرائل وقيل بعدم الوقف بل إن دام بها ذلك المذكور من الطهر والحيض من أول وقتها إلى عشرين يوما مثلا فلتعط العشة الأرلى للحيض والأخرى للطهر وتحسب المرأة اليوم الذي ترى فيه الطهر أو الحيض وهل تحسه إن رأته أي أحدهما إن رأته قبل طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس أو ما بين طلوعها وبين وقت صلاة الظهر أقوال والله أعلم . _ ٦٦ ‏ ١لا نتظاربا ب الانتظار وجهان دم وتابعه ككدرة وصفرة وترية فانتظار الدم في الحيض يومان وفي النفاس ثلاثة ووقت انتظار الكدرة يوم وليلة في الحيض والنفاس ولزمها الانتظار الاول في الحيض والنفاس عند تمام عشرة في الحيض وتمام الأربعين في النفاس وذلك في التي لا وقت لها ولزمها الانتظار الثاني عند تمام وقتها فيهما وقيل وقت انتظار الدم في الحيض ثلاثة كانتظار النفاس لقوله ك لمستحاضة استظهري بثلائة أيام وقيل يوم فيهما كالصفة فيهما وقيل يومان وقيل لا انتظار وأيام الانتظار في حكم الحيض على الأصح وهو قول ابن عباس . قال القطب رحمه الله ويدل له حديث استظهري بثلاثة أيام ثم إغتسلي وصلى فلم يأمرها بالاعادة وكذا أيام الانتظار في النفاس في حكم النفاس & فالنفاس كالحيض وقيل لا فان لم تر فيها جميعا دما أعادت ما تركت فيها من الصلاة لانكشاف أنها في حكم الطهر وانتظار الدم يزيل انتظار غيو بلا عكس وإنما قلنا بلا عكس لأن حكم الدم متفق عليه أنه حيض وأما في الانتظار فقد مر أنه قيل لا انتظار وأنه قيل أيام الانتظار في حكم الطهر والخلف في غير الدم كالصفرة هل هو حيض أم لا وقيل كل من انتظار الدم اللاحق وانتظار غيو اللاحق يزيل الاخر السابق وقيل لايزيل واحد منهما الاخر عملا بالسبق وذلك كامرأة تمادي بها دم بعد وقتها في الحيض فانتظريت فرأت صفة أو كدرة في الأل من اليومين فالقائل لايزيل حكم الدم مايتبعه تنتظر يومين عنده والقائل بالازالة لزمها إكمال اليوم الأزل فقط من ساعة تعتاد فيها جييء الطهر لساعة مثلها في يوم أو ليلة وقيل من غروب لغروب وكذا إن دخلت في الانتظار بغير الدم فردفت بالدم قبل تمام اليوم أكملت يومين بما سبقه والقول بالازالة مطلقا ،وأما على القول بعدمها تستوفى الذي دخلت به فقط ومن وقتت للحيض ثلاثة أو أربعة فأتاها الحيض فدام إلى اخر وقتها فلم تر طهرا في اليوم الاخر فإن كان بها غير الدم كصفة أو تيبس انتظرت يوما وليلة من غروب تلك الليلة إلى غروب غد وقيل تنتظطر من ساعة ترى فيها طهرا لمثلها غدا وتغتسل وتصلي فذلك الانتظار هو انتظار اليومين وثمرة الخلف تظهر في المرأة التي ترى طهرا قبل الظهر مثلا فجاء الوقت فلم تو فعلى القول الأول تنتظر من غروب لغروب ولا يلزمها ظهر غد وعصو ،لأن حكم الانتظار حيض ووقت الظهر والعصر داخلان في وقت الانتظار وعلى القول الثاني تنتظر من قبل ظهر يوم ترى فيه الطهر لمثله غدا فتطهر ويلزمها ظهر غد وعصر والله أعلم . _ ٦٨ باب الانتساب الانتساب محصور في الطهر وأوقات الصلاة على الراجح قبل التوقيت للحيض وبعده كرائية أول حيضها فدام خمسة أيام أو ستة أو أربعة فرأت طهرا فصلت به سبعة أيام ثم ردفت بدم اغتسلت وصلت حتى تتم عشرة أيام ثم تنتسب لقريبتها إن لم ينقطع الدم بسؤالها عن وقتها في الصلاة ،فإن قالت وقتي في الصلاة عشة أيام اعطت الدم للحيض لانها قد صلت العشرة وإن قالت وقتي خمسة عشر أو عشرون اغتسلت اغتسال الاستحاضة وصلت حتى تتم ما قالت لها قريبتها التي هي أمها أو أختها أو عمتها أو خالتها أو غيرهن ولو كانت القريبة أمة أو مشركة ،وتستثنى عند القطب رحمه الله اليهودية لأن اليهود دانوا بغش من خالفهم واستحل السبت والابتداء بالأشد قربا منها إن وجد وإلا فلتنتسب إلى كل مسلمة في محلها ولو كانت أجنبية وإن إختلف معتاد قريبتها أخذت بالأكثر على الأظهر وقيل تأخذ بما تشاء منه ولا تأخذ بوقتين وكذا إن رأت أول دم فدام بها أربعة أو خمسة فرأت طهرا فصلت به أكثر من ستين يوما فرأت دما أعطته للحيض فإذا تمت الخمسة أو ماكان وقتها ولم تر طهرا انتظرت واغتسلت وصلت عشرة مع الدم ثم تنتسب في الطهر إذ لا وقت لها ترجع إليه ولا توقت لصلاتها أكثر من الستين يوما على الصحيح وماتنتسب فيه قبل التوقيت للحيض ،فمثل أن ترى أول دم فيدوم فإذا تمت عشة ولم تر طهرا انتظرته فإذا رأت الطهر بعد الانتظار اغتسلت وصلت حتى يأتيها الدم فإن جاءها خارج الستين أعطت للحيض إذ لا توقت أكثر من ستين وإن تمادى بها بعد الانتظار انتسبت سنة ،فإذا تمت السنة كانت مبتلاة بعلة تدع الصلاة إثني عشر ‏ ٦٩٦٩س يوما وقيل احدى عشر وقيل ثلاثة عشر وتصلي عشر فهي مستحاضة 3 تغتسل لكل صلاتين وتجمعهما وتغتسل للفجر حتى يفرج الله ما بها ولا انتساب لها عند الربيع رحمه الله ولا انتظار وتصلي عشة وتترك عشرة . وقيل في مبتدئة رأت دما دام بها إلى ستة عشر أو أكثر تنتسب في الحيض والنفاس ثم تنتظر بعد وقت قريبتها ثم هي مستحاضة وقيل تترك هذه المبتدئة الصلاة إلى أقصى أوقات الحيض على الخلاف في أقصاه ثم تنتظر ثم هي مستحاضة ولا تنتسب بل تترك إثني عشر يوما وتصلي عشة فتكون مبتلاة من أول مة وهو الأصح وهل تعيد في هذا القول الثاني ما تركت من الصلاة إلا صلاة يوم وليلة وهو أقل الحيض وذلك الدم استحاضة أو لاتعيد شيئا إذ لم تتيقن بالاستحاضة إلا ببلوغ أقصى الحيض وهو الأصح قولان ثم هل تترك المستحاضة المعتادة مطلقا الصلاة وقت اقرائها ثم تغتسل وتصلي إلى أن يعود مثل أيامها اقرائها أو تترك الصلاة عشة أيام وتصلى عشرة أخرى لقوله عه لفاطمة بنت حبيش ،إذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة وإذا 5برت وذهب قذرها فا غسلي ‏ ١لدم عنك وصلي ‘ أو تترك الصلاة خمسة عشر وتصلي مثلها أو تترك عشة وتصلي عشرين أو تترك يوما وليلة وتصلي تسعة وعشرين لاعتياد الحيض في كل شهر إن لم يمنع الحيض بافة . والحيض عند صاحب هذا القول أقله يوم وليلة ورد هذا التعليل باحتال اليوم والليلة غير الحيض ،أو لاتترك الصلاة لشبهة عرضت .بل تغتسل وتصلي حتى يفرج الله عنها أقوال 3وبذلك تنقضي عدتها إن طلقت وقيل تعتد ثلاثة أشهر وهل يحكم بابتلائها بعد سنة أو سنتين أو ثلاث أو .بثلاث مرات أو من أول حيضها خلاف ٧٠ باب الطلوع والنزول الطلوع والنزول في الأرقات موجبها زيادة الدم ونقصه من ثلاثة أو من يوم أو يومين على الخلف لعشة أو لخمسة عشر في الزيادة والنقص في الحيض بعد التوقيت له ومن عشة لأربعين في النفاس والطلو ع باليوم واليومين وبالأكثر وبرة كطلو ع موقتة للحيض ثلاثة أيام م تمادى بها الدم بعدها فانتظرت فرأت على تمام اليومين وتوالى لها ذلك ثلاث مرات فلتنتقل لخمسة فإن زادت بعد الخمسة وتوالى ذلك فهي تنتقل إلى سبعة ثم هي كذلك الى عشة وتنتقل بمرة إلى العشرة إن تمادى الدم بها من ثلاثة وقتتها لعشرة فطهرت وتم الطهر وتوالى لها ذلك ثلاث مرات صح النقل إلى العشرة وكذا النزول بالدرجات وبالمة أن توالي مرتين وقيل إن وجدت إمرأة طهرا على انتظار فزل الطهر بالدم قبل أن تغتسل وتصلي وقبل خروج الوقت فهل تنتظر أو لا ! قولان وكذا إن تم وقتها ولم تطهر فانتظر فرأت طهرا قبل تمام الانتظار ثم راجعها الدم ولم تغتسل ولم تصل فإن نوالى لها ثلاث مرات فعلى قول الانتظار لا تطلع وعلى قول عدمه تطلع والخلف في الانتقال فهل أن تحول دم الحيض أو النفاس لوقت ودام مرتين صار لها وقنا وتدع الوقت الاول في الطلوع والنزول أو حتى يدوم ثلاث حيث في الطلوع والنزول أو يصير لها وقتا مرة في الطلوع والنزول وهو أضعف القولين أو لا تتحول عن الأيل ولو زاد الدم أو نقص وهو الأضعف على الاطلاق وإنما تطلع بثلاث مرات لا في الطلوع من ترك عبادة متيقنة ويكون النزول بمرتين لانتفاء ترك العبادة في النزول مع ثبوت زيادة وجبت بوجود طهز رؤى داخل وقت الدم وهل إن راجعها الدم في داخل الوقت بعد زواله بالطهر تعيد ما صامت في أيام الطهر الداخل في ٧١ وقت الدم لرجوع الدم في وقنه ولها أجرها أو لا تعيد ما صامت في النقاء البين والطهر لا يكذب ورجح هذا الأخير قولان والطلوع والنزول بالدم الخالص لابكا لصغر وذلك كامرأة وقت حيضها خمسة مثلا وطهرها عشرة مثلا فدام بها دم خمسة أيام وفي السادس رأت صفة فانتظرت فرأت طهرا في السابع قبل طلوع الشمس فضلت به عشة فتوالى لها ذلك ثلاث مرات فهى في خمسها الني وقتها لا تطلع للسادس على القول الذي هو أنها لا تطلع أو تنزل بنحو الصفة ولكنها تترك الصلاة والصوم في ذلك السادس لانتظار الصفة وتنتقل للستة على القول بأنها تطلع وتنزل بنحو الصفرة وإن رأت هذه في الخامس صفة وفي السادس دما وفي السابع طهرا وتوالى لها ذلك ثلاث مرات طلعت للستة ولا تضرها صفرة رؤية داخل وقتها في الحيض لتقدم الدم فهي حيض وكذا تطلع للستة إن رأت في الرابع طهرا ورأت في الخامس وفي السادس دما وتوالى لها ذلك ثلاثا لم يضرها طهر رؤى داخل وقتها لانه في حد الدم ولهذا صح طلوعها وإن رأت في الخامس طهرا وفي السادس دما فلا تطلع لكمال وقتها بالطهر وكذا إن رأت في الرابع طهرا وفي الخامس صفة وفي السادس دما فلا تطلع لأن الصفرة هنا في حكم الطهر وكذا النزول كامرأة موقتة لحيضها سبعة ولطهرها عشرة مثلا فدام بها دم خمسة أيام مثلا وفي السادس رأت صفرة ثم طهرت وتم الطهر لها عشرة مثلا وتوالى لها ذلك مرتين فلا تنزل للستة على المختار من أنه لا تنزل أو تطلع بنخو صفرة وإن رات في الخامس طهرا وفي السادس دما وطهرت وتوالى لها ذلك مرتين نزلت للستة ولا بأس بطهر رؤى داخل الوقت لأنه في حكم الدم ولا تطلع المرأة مطلقا من الوقت الأيل في الحيض حتى ترى طهرا متصلا من داخل وقت طهرها إلى خارجه عدد ما طلعت من أيام الدم أو أكثر كحكم ٧٢ موقتة لحيضها خمسة أو أقل أو أكتر ولطهرها خمسة عشر أو أقل أو أكثر فرأت دما دام بها تمانية او فوقها أو دونها فرات طهرا فصلت به عشرة فردفت بدم فلتصل خمسة عشر بالعشق المذكورة وتعطي للحيض إن لم ينقطع الدم ولا ضير بدم رؤى داخل طهرها ولا تطلع لغانية إن توالى لها ذلك ثلاث مرات إلا إن رأت بعد ثمانية الدم طهرا وصلت به خمسة عشر أو أكثر إلا على رأي الربيع فتطلع إلى ثمانية إن توالى ذلك ثلاث مرات وكذا النزول لا تنزل عن وقتها الأول في الحيض كموقتة لحيضها عشرة كطهرها ردفت بدم دام خمسة فرأت طهرا فصلت به عشة ثم ردفت بدم فإنها تغتسل وتصلي خمسة أيام ولا تنزل للخمسة إن توالى ذلك مرتين إلا على ما مر من رأي الربيع رحمه الله فصل إن تشابه وقتها في الحيض لخلل في عقلها أو مرض أو نسيان أو تضييع أو نحو ذلك ما بين سبعة لعشرة فرأت دما تركت الصلاة إلى سبعة تيقنتها وتأخرت عن الصلاة والصوم ثلاثة إن دام الدم فإن كان وقتها سبعة فقد أخذت بقول القائل الانتظار في دم الحيض كالنفاس ثلاثة وإن كان وقتها تمانية فقد أخذت بقول يومين في الانتظار وإن كان تسعة فقد أخدت بقول يوم واحد في الانتظار وأن كان عشرة فقد أخذت بقول عدم الانتظار ولزمها أن تنوي إن كان كذا فكذا وإن رأت طهرا على ثمانية وقتها للحيض فإن كان الوقت الأيل ثمانية فهى على وقتها وإن كان سبعة فقد طلعت للثانية وكذا إن كان وقتها ا لأول في نفس ا لأمر تسعة أو عشرة فقد نزلت للثانية على القول بالطلو ع والنزول بمرة وتأخذ بالأقوال إن اضطرت لاختلافهم في التي لا تدري أيام طهرها كم هي مع علم الوقت ولا أيام حيضها كم هي فهل تنظر لقريبتها كم حيضها وطهرها كا تفعل إن جهلت الوقت وهو الأظهر في المسئلتين أو تترك عشة وتصلي عشة أخرى أو تصلي عشة وتترك ثلاثة أو ٧٢ تعمل بالدم المتميز لأن دم الحيض معروف بأوصاف مذكورة فعلى هذا إن لم تكن أهلا للتمييز عملت بما تقدم من النظر لقريبتها أو ترك عشة وصلاة أخرى أو تترك قدر ما تيقنت من أيام حيضها ثم تنتظر يومين ثم تصلي خلاف وعلى الأخير إن لم تتيقن أيام حيضها فهي كالمبتدئة أول ما حاضت وقائل ذلك هو موافق لمن يرى الطلوع والنزول مرة وإن علمت أيام حيضها وطهرها كم هي ولم تدر أي وقت من الشهر وقت لحيضها وقد دام الدم فلتأخذ برأي الربيع من أن تترك الصلاة بعد عشرة والله أعلم . ٧٤ النفا سباب إذا نفست امرأة أول نفاس أو غير أول لكن لم يكن لها وقت في النفاس قدام بها الدم سبعة أو عشرة أو أكثر ثم رأت طهرا فاغتسلت فصلت ثم ردفت بدم فلا تشتغل به حتى تصلي ما كانت تصلى إن وقتت لها قبل وإن لم تكن وقتت للصلاة فلتصل عشة أو خمسة عشر ثم تعطى للحيض فيكون ما رأت أولا وقتا للنفاس وقيل إن ردفت بدم بعد الغسل فلا تشتغل به وأما إن طهرت على عشة أو أكثر ثم ردفت بدم قبل الغسل فلتعط للنفاس وتبني على الأيام التي دام بها الدم فيها ولا تبني على أقل من عشة لأنها أقل النفاس كالثلاثة في الحيض وهذا الحكم مخالف لما مر من قول أن البناء في النفاس يكون على ثلاثة وغيو وإن نفست ودام بها الدم يوما والطهر يوما تركت يوم الدم وصلت يوم الطهر باغتسال ما لم تبلغ أربعين ولا يكون لا ذلك وقتا وقيل يكون لها ذلك وقتا وقيل يكون لها أيام الدم فقط وقتا وكذلك إن دام بها الدم ما دون عشرة أو ترى يومين دما ويومين طهرا أو ثلاثة دما لا تاخذ ذلك وقتا وفيه الخلاف الذي مر وشدد فيوثلاثة طهرا كذلك جاهلة أيام حيضها وطهرها بتضييع وهي الذاهبة قبل مفتاحها في البحر وهل تدع النفساء الصلاة والصوم إذا ضربها الطلق أو إذا انشقت المبولة أو إذا تمخضت أي تحرك ولدها للخروج ورأت دما ومثله الماء أو لا تترك :حتى تركد للولادة أو حتى يخرج بعض الولد وهذا أصح أو حتى تضعه 7أو حتى تضع الولد الأخير ولو تأخر أربعين أو أكثر إن تعدد وهو الأصح في مسئلة التعدد خلاف ولا تفوت زوجها حتى تضع الاخير إن طلقها وقيل تفوته بالأؤل ولا تحل لغيو إلا بوضع الأخير . . ٧٥ قال القطب رحمه الله وهو الذي أقول به وهل تستحق اسم نفساء بسقط وتفوت مطلقا وتحل لغيو بما لا يذوبه الماء أو لا تستحق الاسم ولا تحل إلا بما فيه جارحة أو لا إلا بام الخلفة أقوال قال القطب وفي الاثر إن أسقطت المرأة دما فلا تترك الصلاة ولا الصوم ولا تنقضي به العدة وقيل تنقضي به وليس عليه العمل وإن أسقطت العلقة فلتترك الصلاة والصوم تمت العدة وقيل لاتنقضي حتى تسقط المضغة أو ما فوقها وقيل حتى تكون خلقة وقيل حتى تكون مصورة بالأعضاء وقيل حتى يتبين أنه ذكر أو أننى وإن بقي الجنين في بطنها لم تترك الصلاة والصوم ولم تفت الزو ج ولم تحل لمن يتزوجها ولو طال بقاؤه أربع سنين وعشر أو أكثر ما دام حيا وإن مات جاز لها أن تفعل ما يسقطه فإذا أسقطته تزوجت وفانت الأول وتركت الصلاة لدم يجيئها وقيل إذا تيقنت بموته ورأتها الامينات فعلت ذلك ولو لم تسقطه إذا كانت على يقين أنه لا حيى بروح والصحيح الأول لأنه أخوط إذ لا يتحقق أنه لا يحيى وحياته ممكنه ولا يصدق عليها أنها واضع بل حامل وإنما تفعل ذلك إن ذاب في بطنها وزال أو كانت تسقطه شيئا فشيئا حتى فني أو بقي .أقلة الذي لا يتصور فيه الصلاح بالحياة والله أعلم . _ ٧٦ باب في أحكام الحيض والاستحاضة منع الحائض من الصلاة بلا وجوب قضائها ومن الصوم بلزوم القضاء وذلك بالسنة وقيل لكنة الصلاة دون الصوم فخفف عنها وقيل حاضت حواء فسألت آدم عن الصلاة فقال اتركيها وحاضت في الصوم فتركته قياسا على الصلاة ولم تسأله فألزمها بدله وصلاة الحائض والنفساء عمدا كبيرة نفاق وكذا صومهما عمدا ومنعت من الطواف لانه صلاة ومن دخول المسجد الحرام وأساءت إن دخلته بلا لزوم كفارة وهل المنع من الدخول خاص بالمسجد الحرام أو عام بكل مسجد . قال القطب رحمه الله وهو الصحيح قياسا على المسجد الحرام إذ ورد المنع فيه وتمنع من الاعتكاف لأنه في المسجد ولأنه لا يصح إلا بصوم على الصحيح وتمنع من القراءة ومس المصحف لا بعلاقة والفراق مع الزوج بالطلاق أو بالفداء أو بالخلع ومن الاحتجام والعضد وقطع متصل كظفر وشعر إلا إن طالا كا لا يصلي بهما وقد قيل بنجسهما حينئذ وقيل لا تقطعهما إلا إن كان لعذر كتعطيل الظفر عن العمل إن طال وإن قطعته غسلته وقيل إذا طهرت غسلته وقيل تتركه بلا غسل وإذا اعتمرت أو حجت قصرت ولو حائضا أو نفساء وتمنع من الاكتحال بلا عذر والاختصاب في اليد أو الرجل والاستياك وأجيز ومنع من الوطي في الفرج وهو كبية للنبي عنه في الاية والأحاديث وهو للتحريم ما لم تصرفه قرينة للتخليظ في الأحاديث . ٧٧١ قال القطب رحمه الله وفي لقط عمنا موسى بن عامر أنه لا يكفر به قال وكذا قال الشيخ أحمد بن محمد قبله قال والصحيح أنه يكفر وأن ذلك كبيرة لحديث من جامع امرأته في حيضها فقد أتى ذنبا عظيما وأبيح منها غير الوطي في الفرج وهو الوطي في البدن وهو مباح ولو في الفم لقوله ع حل من الحائض غير الفرج ولأنه ع يباشر الحائض فوق السرة وكره وطى نفساء في الأربعين قال القطب أي حرم أو كراهة تنزيهية كما هو قول أو المراد وطئها في الطهر قبل الأربعين فإن هذا مكروه لا محرم ونما يكره قبل العشة مطلقا إن طهرت أو بعدها إن كان النفاس أو لا مطلقا وأبيح الوطي من مستحاضة بعد الخروج من أيام ترك الصلاة وبعد الغسل وهي في حكم الطاهر عند الأكثر وقيل في حكم الحائض وقيل ذلك مكروه مطلقا وقيل في الدم الكثير وإن وطئت في حيض أو صفة الحيض بعده حيث حكم بأنها حيض ندب فرقها بتأبيد ولا يفيدها نكاح غيو لأ هذا في حكم طلاق الثلاث مع عدم العود إليها عند أبي عبيدة وجابر والربيع رحمهم الله مع توقفهم في التحريم لها عن زوجها والتحليل لها والنفساء في كلام مروي عن رسول الله عة أنه يجتنب النفساء ويأمر باجتنابها كالحائض وقيل الواطيء في الحيض عاص بلا تحريم لها عنه وهي مثله ولا عصيان لمن نسي أو دلس وهو قول أبي نوح فإن طاوعته تصدق كل منهما بدينار وإن لم تطاوعه فلا عليها بل عليه ولزمها الدينار دونه إن دلسته وجوز بينهما في مطاوعة دينار واحد . قال القطب رحمه الله وسئل أبو موسى عيسى بن سجميمان فقال قيل على كل واحد خمسة دنانير وقيل أربعة وقيل ثلاثة وقيل ديناران وقيل دينار وقيل نصفه وقيل ربعه وقيل شيء ما ولزم قيل كلا منهما في الصفرة نصفه وفي _ ٧٨ الطهر قبل الغسل صدقة ما أو صيام لثلاثة أيام أو يومان أو يوم قال الأصل والأكثر منا على التحريم لها عن زوجها كإفساد الوطي الصوم والحج والعمرة والاعتكاف وقيل يتوب ويستغفر وإن عاد فليتب وبستغفر كذلك إلى المة الرابعة فتحرم لآنه معاند بالرابعة والوطي قبل الغسل وبعد الطهر بالقصة البيضاء أو بالجفوف كالوطي بالحيض عند الأكثر فتحرم . قال القطب رحمه الله والأشبه أن لا تحرم وإن رأت طهرا بليل في رمضان وشرعت في الغسل فأصبح الصباح قبل تمامه فلا يتم صوم يومها وكره لها أكله ككبو التي رأته بنهار وجوز لحائض جاوزت ثلاثة أيام في الحيض وأرادت السفر أو التنقل عن الماء وخافت عدم الماء أن تغتسل تخفيفا للنجس الوسخ ولا ينفعها وذلك دون استنجاء لغلا يصل النجس لغير محله بضم جسدها وقعودها على الرجلين لئلا يصل الماء الفرج . قال القطب رحمه الله وفي الديوان إذا وصلت النفساء سبعة أيام أفاضت الماء على جسدها ولا تستنج وإذا فعلت ذلك حل لها كل ما حل فها قبل النفاس إلا الوطي في الفرج والصلاة والصوم وإن لم تغتسل على سبعة أيام فلا تغتسل حتى ترى الطهر وقيل تغتسل على أربعة عشر وإن لم تغتسل فعلى إحدى وعشرين وقيل إذا أدركت سبعة أيام فلتغتسل متى شاءت بعدهن إن لم تغتسل عليهن وقيل لها أن تفيض بالماء على جسدها إذا مضت ثلاثة أيام ورخص في أقل من ذلك ولا تحرم على واطيء بعد الطهر وقبل الفسل بتيمم حيث جاز لها التيمم وليست في حكم الحائض قال الأصل وهو الأشبه ولا تحرم بالوطي في الدم نفساء خلافا لبعض وإن كان الدمان سواء في ترك العبادة . ٧٩١ قال القطب رحمه الله وقيل بالتحريم قياسا ولأن النفاس حيض فتحصل أن جماع الحائض في الفرج حرام بالقران والسنة والاجماع فمن فعله لا باعتقاد لحله فإن فعله بنسيان أو جهل بحيضها لم تلزمه كفارة ولا إثم ولزماه بعلم به وعمد وحرمت عليه عند الأكثر وأبيح الاستمتاع بالذكر بما فوق السرة وتحت الركبة من حائض ونفساء وبقبلة ومعانقة إجماعا وما بينهما في غير الفرج عندنا وبعض الأمة لقوله عَقكٍ إصنعوا كل شيء إلا النكاح وقوله ع إنما أمرتم بعزل الفروج . قال القطب رحمه الله فأمو بما فوق الازار غير تحريم لما تحته بل حوطة عن الفرج ومن قال بذلك بعض أصحاب الشافعي وعكرمة ومجاهد والشعبي النخعي والثوري والأوزاعي وأحمد وحمد بن الحسن وأصبغ من أصحاب مالك واسحق بن راهوية وأبو ثور وابن المنذر وداود وحرم ذلك بعض اصحاب الشافعي وهو مذهب مالك وإني حنيفة وابن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة لاقتصارو ملفك في الاجازة على ما فوق الزار وقيل عن مالك بتحريم ما تحت الأزار لا لنفس ذلك الموضع بل خافة الوقوع في الفرج لأن من يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه وإن طهرت الحائض في سفر ولم تجد ماء فتيممت فهل يباح وطئها وصحح أو لا يباح حتى تغتسل قولان في المذهب وإن وطئت بعد تضييع الغسل حتى خرج وقت صلاة استقبلتها فقيل لا تحرم . قال القطب رحمه الله والواضح أنه لا يباح له وطمها ولو ضيعت حتى خرج الوقت لبقاء حكم الحيض ما لم تغتسل ولقوله تعالى فإذا تطهريت فيجب إجبارها على الغسل ليطأها قال ولذلك عبر بقيل قال وقيل تحرم _ ٨٠١ وجوز الذكر والقراءة واستقبال القبلة لحائض واستحسن تجويز القراءة إن خافت نسيانا وجوز لها الدهن وخضاب اليدين بشرط غسلهما خوف التتجس وجوز للنفساء المشط والظفر وكرها لحائض بلا لزوم شيء إن فعلت ورخص فها إن جلبت للزو ج أن تفتح شعر رأسها وتدهنه وتضفر بلا مشط ورخص للحائض في الخضاب بالحناء إذا مضت ثلاثة أيام ولا تحتجم الحائض والنفساء إلا إن اضطرتا إلى ذلك . قال القطب رحمه الله والمشهور منع الحائض والنفساء من التزين مطلقا كالاكتحال وأجمعوا عل جواز النوم مع الحائض والنفساء وقبلتهما وسورهما وبللهما طاهران وعن عائشة لا يجوز جماع المستحاضة وعن أحمد إلا إن طال بها وعنه إلا إن خاف العنت وكرهه ابن سيرين وهل تغتسل المستحاضة لكل صلاة أو لكل صلاتين وتغتسل للفجر وحده أو تغتسل مرة عند خروجها من الحيض وتتوضأ لكل صلاة خلاف وإن اغتسلت المستحاضة لصلاة الصبح فرأت طهرا ببعض النهار ولم يردفه دم ندب لا الغسل ولزمها غسل إن ردفه وتجوز الطهارة قبل الوقت إلا في التيمم في قول والاستحاضة وسلس البول أو النجو أو الريح والباسور والرعاف وسيلان الجرح والله أعلم . _ ٨١ باب الوضرء الضوء (بضم الواو) استعمال الماء لأعضاء مخصوصة وأما بفتحها فاسم الماء الذي استعمل أو يستعمل فيه وقيل بالعكس قال القطب حكى الخليل فتحها في المعنيين وغيو ضمها كذلك وهو شاذ وهو لغة النظافة والبريق وفرض الوضوء لصلاة الفرض والجنازة إن تعينت على مصليها وقيل يكفي التيمم لصلاة الجنازة مطلقا على أنها دعاء أو صلاة نفل . قال القطب رحمه الله والصحيح أنها صلاة فرض وفرض الوضوء لطواف العمرة وطواف الافاضة وسن لصلاة السنن ولطواف الوداع ومس المصحف ولنوم جنابة وهو أن يستنجي ويغسل يديه وفمه وأنفه لئلا ترد روحه من السماء عن السجود تحت العرش وندب الوضوء للنوم مطلقا ولقراءة القران ومثله العلم والحديث وسائر علوم الاسلام وقيل يجب للقرآن ويندب للدعاء ودخول المسجد . قال القطب رحمه الله والواضح أن مسجد الخالفين كمسجدنا لأن الأحكام واحدة وأنه .بني للعبادة ومثل المسجد المصلى وأبيح الوضوء لأن يكون على طهارة من غير إرادة صلاة ولكل مخوف كركوب البحر ونزول البئر وطلوع النخلة والمشي حيث يخاف من عدو أو سيل . قال القطب وكلام المصنف صر في أن الوضوء بحسب المتوضا له العباداتمنللمندوبللمسنون من الصلاة مندوبفرض للمفروض مسنون ٨٢ مباح للمباح وقيل لا نفل إلا بوضوء وكذا السنة وعليه فهل يسمى الوضوء لهما فرضا بمعنى أنهما لا يصخحان ولا يئاب عليهما إلا به أو يسمى شرطا لانتفائهما بانتفائه لا فرضا لما يوهم لفظ الفرض من لزومه مع أنه لو ترك هو مع نيةوقت الصلاة‏ ١مكلف بل خولولزم ‏ ١لوضوءلفظيا نقولانالصلاةتلك بالماء المطلق والماء المطلق من فرائض الوضوءبالوضوءرفع حكم الحدث النية شاذابعضنا بعدم وجوبالمتفق عليها عندنا كا لنية عنل التلبس به وقال وإن نوى نفلا صلى الفرض وبالعكس . قال القطب وظاهر كلام المصنف الاتفاق على المطلق وليس كذلك فإن بعض أصحابنا قد أجاز رفع الحدث بالمقيد بواقع فيه مثل النيلة وبالمغير إذا قل تغييو وبالمغير بمكانه وبالمغير ما عدا لونه ففي كل ذلك خلاف قال وكأنه شاذ فلم يعترو ومن فروضه استمرار حكم النية بأن لا يقصد في بعض أعضائه التنصف أو الترد مثلا وليس ذهوله بقطع وقيل ينوي عند إرادة غسل الفم وقيل عند غسل الوجه وقيل يجب أن يحضرها بقلبه مستمرة الرأس وغسلومنها غسل الوجه باستيعاب واليدين للمرفقين معا ومسح الرجلين مع الكعبين . قال القطب رحمه الله غسل الرفقين والكعبين غير متفق عليه ومنهم من قال مسح الرجلين وسنن الوضوء التسمية أولا أي ذكر الاسم أي اسم الله فيكفي .أسما ءمن _ ٨٢ قال القطب والأيلى أن يقول بسم الله أو يكمل البسملة قولان قال والذي أقول أن السنة تؤدى ببسم الله وإن قال بسم الله الرحمن الرحيم فقد أداها وزاد وهو أحسن وقيل بوجوب ذكر اسم الله .على الوضوء بظاهر الحديث . قال القطب وليس كذلك بل المراد لا وضوء كامل الأجر لمن لم يذكره وإن نسي وتذكر قال بسم الله على أوله واخو ومنها غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق وتحليل اللحية والأصابع ومسح ظاهر الأذنين وباطنهما وذلك كله سنن واجبات وقيل التسمية مندوبة وتندب الاستعاذة دفعا للوسواس وسن بندب التثليث والترتيب وقيل بوجوبه حتى لا يعذر ولو نسي وقيل يعذر إن نسي ومندوباته ترتيب المسنون على المفروض حيث اجتمعا في عضو بان ينوي الغسل الأول فرضا والثاني والثالث سنتين . قال القطب وأما ما غسله سنة فإنه ينوي غسله الأول سنة واجبة وغيره سنة مستحبة قال هذا ما ظهر لي ومنها السواك قبله والتوضي بالمين ويختص الشمال بدلك الفم والأنف وغسل الرجلين ومنها المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير صائم والابتداء من مقدم الرأس أي أعلاه واختار .المقدممن وسطه إلالابتداءبعض قال القطب رحمه الله وهو أولى لأن الأصل في الغسل والمسح الابتداء توضاً بمد مع الذكر لله والدعاءمن الأعلى ومنها تقليل صب لماء لأنه ن في أثنائه . ٨٤ قال القطب وذلك كله سنن لكنها مندوبة قال وقيل أن غسل اليدين واجب في الوضوء وقيل أنه سنة لكن ليس من الوضوء بل لإزالة الوسخ تخليل ا لأضا بع عندوا لحق وجوبوعليه فالنية بعده قالولنجس قد يوجد غسل الذرع لقوله عه خللا أصايعكم قيل أن تخلل بمسامر من النار لأذ القرنية ومكروهات الوضوء الاكثار من صب الماءلأمر للوجوب عند عدم فيه ولو كان على بحر أو نهر والزيادة على الثلاث في المغسول وإن شك في الثالثة زادها لعدم اليقين وقيل لا لئلا يكون قد زاد على الثلاث . قال القطب والأول عندي أولى ومنها الزيادة على المة في الممسوح وهو شامل للرجلين عند من قال بمسحهما والصحيح غسلهما فيستحب ثلاثا وقيل يستحب أيضا تثليث المسموح والصحيح الأزل ويناسبه أن المسح مبني على التخفيف ومنها الوضوء في محل الخلاء وكذا يكره في الموضع النجس مطلقا ومنها الكلام بغير الذكر إلا لما لابد منه ولأمر مهم والاقتصار على المرة في المغسول لغير العالم والوضوء من المشمس أو من إناء ذهب أو فضة أو صفر وقيل التوضي من الأولين الذهب والفضة حرام فيعاد والقولان في الرجل والمرأة جميعا لأن المحلل للنساء لبس الذهب لا الشرب فيه ونحو الشرب ومنها لتوضي عاري العورة وإن كان بخلوة عمن يراه من الانس لأن الملك والجن ل يتغير أحدالضوء ومنها التوضي بمضافبظلمة تشرفأو كانعنده أوصافه والمسح بمنديل أو نحوه ولو نوب صلاة وقيل لا يكو بثوبها وإن مسح قصدا لإبطاله لم يبطل وقيل يبطل والصحيح عند القطب رحمه الله الأول ومنها لطم الوجه بالماء وكذا سائر الأعضاء ونفض اليد قيل قدمت سنة اليد والمضمضة والاستنشاق لادراك أوصاف الماء لونا وطعما وريحا وقدمت اليد - ٨٥_ لأ بها التناول فالفم لشرف الذوق والنطق وذكر الله وعظم جرمه فالأنف لشرف الشم فالوجه لشموله إياهما والعينين فاليدان لكثة جدواهما في الطاعة وغيرها فالرأس لاشتاله على الحكمة والقوى المدركة وقيل لا تدري علة ذلك ومن تعمد ترك المضمضة والاستنشاق أعاد الوضوء اتفاقا في المذهب وخلافا فى غير المذهب . قال القطب رحمه ا له والحق جواز استدراكهما قبل تمام الوضوء أو عقبه عند من لا يشترط الترتيب وبعد الوضوء بانفصال عند من لا يشترط الموالاة ولو جف قال والذي في القاعد أن تعمد تركهما حتى صلى أعاد اتفاقا وإن نسي فخلاف ومن رعف واستنشق بلا قصد لغسل الأنف أولا فإن جعل الماء في فيه وأنفه معا ثلاثا ولم ير للدم أثرا أجزاه مرتان للغسل ومرة للوضوء وإن رآه أولا لا ثانيا ولا ثالثا أجراه . قال القطب وما ذكو إنما يكون إذا لم يمس الماء الخارج من أنفه أولا أو ثانيا غير أنفه مما بليه وزلا لم : مطهر للأنف فلا يطهر عضوا آخر وكذا الأولى إذا اقتصر على مرتين ولم ير أثرا فيها وكالرعاف سائر النجس في الأنف قال وذلك كله على القول بأن اليدين ليستا من أعضاء الوضوء وإلا لم يجز من ذلك شيء وفي المرتين إن ل يو أولا ولا ثانيا قولان لا من جعل الماء مة أو ثلاثا لكن جعل لفيه على حده ومن تقياء أو خرج دم من فيه وتوضأً قبل غسله أعاد الوضوء ولو مضمض ثلاثا بناء على أن النجس لا يطهر بدون ثلاث وجوز الوضوء إن مضمض ثلاثا ؤفي المرتين قولان وفي الفم الأبحاث المذكورة في الأنف كلها ومن استوصلت أنفه أمر بأصبعيه على المحل بالغفسل وإنما يغسل ما دار عليه _ ٨٦ جدر الأنف لا محل الجدر ويدخل الأصبعين إلى العظم إن سلمت وأمكن الادخال وإن لم يمكن لفرط ضيقها أو عظم الأصبع لم يلزمه إدخال غير الأصبع والأصبعان الوسطى والسبابة أو السبابة والابهام من الشمال ويكفي غيرهما من أي يد ويكفي أصبع واحدة تدخل في ثقبة وفي أخرى وذلك بعد جذب الماء بالخياشيم ثم يستبثر النفس بالأصبعين وإن أخرجه بلا نثر من أنفه فلا بأس وإن بلع ماء أنفه أو فمه ولم يخرجه فلا بأس وقيل لا يكفي وعضمض بإدخال السبابة من الشمال ويجري من المين ويجري غيرها في شدقه الأيمن آخذ من رباعيته العليا مارا بأضراسه العليا إلى رباعيته السفلى ثم الشدق الأيسر كذلك وإن أخرج الماء قبل أن يمضمض لم يجز وقيل الملضمضة تحريك الماء في الفم بلا أصبع ش تدخل الأصبع ش يستوعب الوجه من منبت الشعر المعتاد لمنتهى الذقن طولا قيل يغسل بعض المنبت ليتحقق التعميم فلا يغسل الأصلع ولا الأغم من منبت شعرهما يترك الأصلع ما فوق المنبت المعتاد والاغم يغسل منبت شعر من الجبهة إلى المنبت المعتاد ومنتهى الذقن مجتمع اللحيين من أسفلهما وإن كان شعر أسفل الذقن غسل ظاهر وطرفه التالي للأرض وإن لم يكتف أوصل الماء الجلد وظاهر الشعر ويغسل من الأذن إلى الأذن عرضا ويجب غسل شعر الوجه كله إن لم يكن كثيفا بإيصال الماء إلى الجلد ويخلل إن كثف ويلقي عليه الماء ويعرك . قال القطب رحمه الله والمشهور أن الشعر الكثيف .يغسل من ظاهره ولا يجب إيصال الماء إلى الجلد إن كثف ولكن يستحب التخليل ويجب الايصال في غسل الجنابة والحيض والنفاس وسائر الاغتسالات ثم يغسل يمناه من أعلى كفها وهو رءوس الأصابع لرفقها . ٨٧ قال القطب رحمه الله وفي ذلك غسل من أسفل للأعلى وما ذلك إلا لقوله تعالى إلى المرافق إذ جعل الغاية المرفق فإن بدأ من المرفق لم يجز وقيل أنه يكفي وضوءه إن ل يقصد مخالفة ظاهر القران ولا عخالفة السنة يغسلها ظاهرا فباطنا بلا تخليل الاصابع إلا إن شاء . قال القطب رحمه الله هذا هو الصحيح عندهم والحق عندي وجوب تخليلها في الغسلة المفروضة وسنيته في المسنونة إلا إن أراد وأن الايصال والدلك واجبان وكون الدلك بالتخليل سنة ثم يغسل يسراه باطنا فظاهرا فيجمعها بالدلك لا بماء آخر وإن غسل الجهة اليسرى قبل اليمنى من يديه جاز إن لم يقصد خلاف السنة ويجزيه الغسل وإن بكعود أو حجر أو بإدخال العضو في الماء وعركه فيه أو بانصباب الماء عليه بشدة وقيل لابد من اليد ومن نقل الماء وقيل يجوز غسل العضو في الماء إلا الوجه ولا يغسل العضو بغير نفسه إلا أن يعينه بصب الماء مثلا بخلاف الاستنجاء فإنه يجزيه أن يستنجي له غيرو لكن مع الكفر إن كان غير زوجة أو سرية وأقل ما يجزي عندنا في مسح ا لرأس ثلاث شعرات بثلاث أصابع فأكثر لا أقل . قال القطب رحمه الله والذي عندي أنه يجوز بأصبع أو أصبعين وهل الواجب كل الرأس أو بعضه وهل يحد البعض بالربع أو بالثلث أو بالثلئين أو لا يحد فيجزي أقل قليل ولو أقل من ثلاث شعرات . قال القطب رحمه الله وهذا والأول هما أظهر الأقوال وفى وجوب تجديد التجديد وقيل يمسحاختير منهما عدم وجوبالماء لمسح الأذ نين قولان ظاهرهما مع الرأس وباطنهما مع الوجه ثم يبد غسل يمنى رجليه من صغرى بنانها مخللا بين البنان إلى كبرى البنان ويبتدأ كل بنة من أعلاها لاسفلها وقيل من أصلها مارا بظاهر الرجل إلى الكعب الأيمن ثم من أصل الكبرى إلى _ ٨٨ الكعب الأيسر م يقصد باطن القدم من تحت البنان ويقصد العرقوب بفتح العين تم يبتدىء من كبرى بنان يسراه لصغرى بنانها مارا بظاهرها إلى الكعب الأيمن ثم الكعب الأيسر ثم يقصد باطن القدم والعرقوب مع قصد لما يخفي في أعضاء الوضوء كجانبي العرقوب وأخمص الرجل وما تحت البنان وتحت الحاجب وجانبي العين وتحت الشفة السفلى وهكذا وتخليل للأصابع واللحي واستيعاب فيجب عليه إحالة الخاتم في أصبعه إن أمكنت على الصحيح وفي وجوب تقديم الميا من في العضو وترتيب الأعضاء مسنونها ومفروضها الترتيب المذكور خلاف الاكئر منا على جواز الترتيب لا على وجوبه والاقل على الوجوب إن لم يقصد خلاف السنة وإن قصد خلافها بطل وضوءه على الصحيح فلو قدم سنة على أخرى أو على فرض أو فرضا عليها جاز . قال القطب رحمه الله والصحيح عندي المنع لأنه لم يروعنه تي إلا الترتيب ولمتابعة ما بدأ الله به لما عد منا دليلا على خلافه وقيل إن بدأ من الرجل وختم بالكف منكسا لم يجز قولا واحدا وتجب الموالاة بالقدرة عليها مع الذكر ولا تجب إن لم يقدر كأن يمنع من الاتمام بمانع من ماسكه ومن فقد الماء ونحو ذلك وقيل لا تجب ولو مع القدرة والعمد وصح البناء على المقدم ولو طال ما بين الأصل والبناء حتى جف كله أو بعضه إن فقد القدرة أو الذكر لا بتجديد النية لكفاية الألى ومن قال الوضوء فرض واحد أوجب الترتيب إلا لعذر ومن قال كل عضو فرض لم يوجبه وهو ظاهر . قال القطب إلا أنه يرد عليه أن المعروف في السنة الموالاة وعذر في نسيان أول لافي نسيان ثان في الوضوء وذلك أن ينسى أنه في الوضوء فيترك ٨٩ التوضىء ثيمتذكر فيزيد التوضي فهذه أول ثم ينسى ثميذكر فهذا ثان وككأا:نهم .متعمدامضيعاعدوه قال القطب رحمه الله والذي يظهر أنه يعذر فى النسيان الأزل وغيره فأفهم والله أعلم . باب في نواقض الوضوء ينتقض الوضوء بخار ج من مخرجي إنسان مخرج البول ومخرج الغائط ونخار ج من مدخليه الفم والانف إن كان ما خرج منهما كقيىء ورعاف لا كريق ومخاط وذلك الخارج كبول ويخو وريح من دبر ودابة ووذي ومذي ومني ودم فائض وطهر من امرأة ورطوبة وقيىء وقلس ورعاف ولا نقض بر القبل وقيل ينتقض إلا إن كان من بكر ومن شك في خروج الريح منه استصحب الأصل حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا سواء كان في الصلاة أو في غيرها وهكذ لا نقض بما شك فيه من غير الريح هذا مذهب أصحابنا رحمهم الله والجمهور وخروج الدابة ناقض ولو من الأنف أو الفم ولو لم تتلطخ ينجس والفلس بفتح فا سكان ماء يخرج كخروج القيىء وقيل إن حمض وإن لم يصل حد الفم لم ينتقض واستحب بعض الاعادة والريح ناقضة لا منجسة لعدم بللها إلا إن لاقت ثوبا أو بدنا أو نحوهما مبلولا وقيل طاهرة لا تنتجس مالاقته مبلولا ولكن تنقض وفي النقض بدم مرتفع ذي ظل غير مسفوح لجهة وإن كان من قرحة برأس أو شقاق في رجل أو غيرها قولان والناقض به .سفحايعتبر ارتفاعه قال القطب رحمه الله وهو الصحيح عندي وفي النقض بقلع شعره من اصل او قلع ضرس بلا دم آو جلد حي أو ظفر حي قولان أيضا ولا باس لأزهفلا ينقض لأزه طاهر وقيل ينقضبالمليت وأما الجلد الليت من حى ناجس وقيل إن كان من غير متولى لا إن كان منه وقيل طاهر إن غسل وهذا في مسه مطلقا حين النزع وبعده كمس الميت وقيل النقض سنة لا لنجاسة الجلد الميت . ‏_ _ ٩١ قال القطب رحمه الله وأما ما وقع من الشعر أو الضروس وما بعد ذلك بلا قلع ولا مصادمة شيء فلا نقض وقيل بالنقض لخروجه من الأصل والصوف والشعر من الدواب كذلك إن قلعها قالع مأنصلها فقولان في نخباستها والنقض بها . قال القطب والراجح النجس والنقض وكذا الانتتاف بمصادمة وإن ولا نقضفطا هرة على ‏ ١مشهورمن [ صلها بلا قلع قا لع ولا مصادمةحرجت وقيل نجسة وتنقض قال القطب رحمه الله وإذا قلنا بالنجاسة فهل النجس ذلك كله أو ما كان داخل الجلد فقط لا ما فوق قولان قال والأرفق أن لا نقض ولا نجس بما خرج وحده ولو من أصل وفي النقض بكي بلغ لحما حيا كوى نفسه أو كواه غيو بعود أو حديد أو وطى نارا أو بجرح بلا دم أو خروج الدم في عين أو أنف أو أذن من موضعه بلا فيض إلى خارج العين والأنف والأذن أو بحبسه داخل جلد أو داخل ظفر وتعذر نزعه أو خيف ضرره ثم أمكنه ونزعه بعد يبسه قولان والصحيح أن لا نقض بجرح بلا دم والنقض بالدم الخارج من العين والانف والاذن وإن لم يفض وسبب الخلاف في الدم اليابس تحت الجلد هل اجتاعه داخل الجلد سفح أو لا ؟ قال القطب رحمه الله والواضح أنه ليس سفحا موجبا للوضوء لأنه ل يخرج ويظهر بل كان داخلا مع أنه لم يطق نزعه فكأنه دم اجتمع فى دملة وجب النزع إن أ مكن ولم يخف وبعض يعد نزعه بعد يبسه ناقضا وبعض لا ٩٢ يعده ناقضا لأنه عنده طاهرا إذا خرج يابسا كجلد ميت ولا بأس إن غلب البزاق الدم في الفم في اللون وهو الصحيح وقيل في الكنق وينتقض بعكسه وهل هو طاهر ولو أخرجه يد أو غيرها ويصلي به في ثوب أو بدن أو نجس غير ناقض تجب إزالته أو ذلك نجس ناقض يلا المغلوب بريق أو صديد فطاهر أقوا ل . قال القطب رحمه الله والأصح كون المنقول باليد أو غيرها نجسا ناقضا وفي مس المخ من إنسان حي أو حيوان إن كان الحيوان حلالا خلاف مبني على طهارة ذلك ونجسه وينتقض الوضوء بالنوم الثقيل وهو أن تحتبي بيدك فتفترقا أو يقع مافي يدك ولم تشعر وإن كان النوم قصيا أو النائم قاعدا أو قائما لا بخفيف النوم وإن تطاول مع اتكاء أو قعود أو ركوع أو سجود أو قيام على المختار إن لم يكن النوم باضطجاع وإن كان به نقض إن تطاول وإن خف على الختار وقيل لا ينقض ولو ثقيلا طويلا باضطجاع إلا إن تيقن الحدث استصحابا للأصل . قال القطب ويرده حديث إنما الوضوء على من نام مضطجعا وقيل الثقيل ينقض مطلقا والخفيف لا مطلقا وينتقض الوضوء بالجنون والسكر والاغماء . قال القطب رحمه الله وإنما أراد السكر لمرض أو لطعام أو شراب غير مسكر فسكن به والسكر لنحو شمس أو جوع وشو ذلك وأما أيون والبي وجوزة الطيب فإنما ينقض السكر بها لا مسها ووجه النقض بالسكر والجنون خروج الريح كالنوم وقيل هما والنوم نواقض بالذات وفي الغشاوة والسكر ٩٣ والجنون ما مر في النوم من نقل وطول واضطجاع وينتقض بالكلام المحرم كالغيبة والفيمة وامين الفاجرة ولعن غير مستحق وشتمه وقيل لا ينقضه ذكر المتولي بما فيه إذا لم يرد تنقيصه . قال القطب رحمه الله ويستثنى من ذلك المتولي المقارف لأخحلاق السوء فإنه لا يكون ذكو بها غيبة بل إذا خيف الاقتداء به وجب إشهاره وينتقض الوضوء بالطعن في الدين والتكلم بموجب كفر مطلقا أو منكر أو فحش وقيل لا ينقضه من الكبائر إلا الغيبة والنميمة أو الزنى أو الازتداد أو نظر الشهوة والكذب والمين الفاجرة وقيل الأربعة الأولى وينتقض بذكر فرج أو غدرة أو بول باقيح أسمائها عند الناطق ولو لم يقبح عند غيو أو شتم بهما ولو بغير أقبح أسمائها وقيل لا ينتقض إلا إن شتم بها أحدا وقيل إلا إن شتم بها ونسبها للمشتوم ومن دخل الصلاة الفريضة وتعمد الخرو ج عنها أو إفسادها بلا ضرورة ولا شبهة إصلاح فساد كفر نفاقا وانتقض وضوءه عند من ينقضه بالكبائر مطلقا وقيل لا ينتقض الوضوء بإفساد الصلاة بغير القهقهة وينتقض الوضوء بالكذب وهو الاخبار عن شيء على خلاف ما هو به في الواقع مع إرادة ذلك الخلاف بلا مسوغ كتقية لذي رحم أو جار أو صاحب أو من يرجى نفعه أو يخاف ضو أو كإظهار جميل أو تعريض وفيه مندوحة كالدعاء بالعافية والحفظ والكرامة والرحمة والمعافاة من النار وإن كان لغير متولي مرادا بذلك الدعاء غير المدعو له أو مرادا به نار الدنيا وعافيتها وحفظها وكرامتها ورحمتها وجاز اتقاء الشخص على نفسه أو على ما يؤدي تلفه لتلفها بالاشتراك مع الطمأنينة بالايمان وبكل قول لا يظلم به أحدا عند ظهور مخوف والغيبة الناقضة للوضوء المحرمة هي ذكر المتولي بما يكره لو حضر إن _ ٩٤ كان فيه وإن لم يكن فيه فذكر به بهتان أما المتبرأ منه والموقوف فيه فإن ذكرهما بما فيهما لا ينقض إلا ما لاينبغى من ذكر الموقوف فيه وقيل أن ذكر الموقوف فيه ناقض إذا كان بما يكو لأن ذكره به شروع فيما يباح من المتبرأ منه وقيل لا ينتقض الوضوء بذكر المتولي بما فيه إن لم يرد تنقيضه ولم يؤد إلى تنقيض السامع إياه بما ذكر به وينتقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة وإن كان ضحك بدون قول قه أو تبسم لم ينتقض الوضوء ونقضت الصلاة وقيل لا ينتقض بالتبسم . قال القطب رحمه الله وهو الصحيح كا تبسم عه لجيل حين تبسم له جبريل في الصلاة وقيل لا ينقض الوضوء الضحك في الصلاة إلا خلف الامام العدل ولا ينتقض الوضوء بالقهقهة في غير الصلاة إلا إن كانت لغير عجب أو لمعصية من الضاحك وتنتقض بالقهقهة الصلاة مع الوضوء وينتقض الوضوء يمس النجس الرطب والميتة رطبة أو يابسة واليد رطبة أو يابسة إذا مس بها الميتة وإن كانت الميتة لمتولى على الختار ولو بعد الغسل وقيل لا نقض ولو لغير متولى وقيل لا نقض بالمتولى إلا قبل الغسل وقيل لا تقض مطلقا متولى أو غيو . قال القطب رحمه الله والمشهور أن الميتة اليابسة هي واليد تنقض .للسنة لا للنجاسة وغير اليد مثلها وينتقض بمس فرج غير الدابة فرج نفسه او غيو عمدا وفرج الدابة لا ينقض إلا بنجس أو بشهوة وفي مس فرج الصبي أقوال النقض وعدم النقض وثالثها المختار النقض بفرج الانثى وقيل ينتقض بفرج المراهق والمراهقة والخلف في موجب النقض فهل هو المس في _ ٩٥_ العانة والانثيين وما بين الفرجين والدبر ومحاذيه أو بالذكر فقط أو به وبالدبر أو النقبتين فقط وهو أوسع الأقوال أو بالسرة والركبة وما بينهما على الخلف في دخولهما وهو أضيق الأقوال اختير النقض بالذكر والدبر وإن كان المس بنسيان وقيل لا نقض إلا بعمد ونقض الوضوء من خطاب الوضع وهو الذي لا يشترط فيه العلم ولا القدرة ولا الاختيار ولا العمد وقيل لا نقض إلا بالعمد وذلك إن كان المس بباطن الكف أو جانبها أو جانب الاصبع بلا ساتر وفي غير اليد وبظاهرها خلاف وينتقض بفرج الغير وإن كان زوجة أو سرية كا ينقضه مسه فرج نفسه إلا إن مس فرجه لأجل حدث ظن خروجه سواء كان في الصلاة أو غيرها وسواء الليل والنهار ولكن إن مس مع إمكان النظر .كخلوة في نهار وإمكانه ووجود نار ليلا نقض ونقض الوضوء من كل شخص ملموس في العورة باليد مع العمد وفي نقض وضوء الزوجين بجماع ني غير الفرج بلا خروج بلل قولان ولو بالذكر وينتقض بلمس بدن أجنبية بالغة مشتهاة لا كعجوز ونحوها بيد سالمة غير شلاء لا لمعالجة أو اضطرار أو تنجية بلا حائل مطلقا وجدت اللذة أم لا عمدا أو خطأ ولو شعرا أو ظفرا او سنا وقيل غير اليد مثلها وإن كان اللمس لغير شهوة وإلا مرد المشتهى مثلها في الأظهر فيما قيل . قال القطب رحمه ا له وليس كذلك بل هو كالرجل فيباح نظر ومسه بلا شهوة وهل ينتقض الوضوء بأكل ميتة أو دم أو لحم خنزير أ بيح أو لا قولان : قال القطب وجه القول بعدم النقض إنه إنما نجست تلك الأشياء في غير حال الاضطرار أما في حااللاضطرار فهي طاهرة في حق المضطر ووجه ‏ ٩٦س القول بالنقض أنها باقية على النجس فأباح الله أكل النجس للاضطرار قال ويدل للول عموم قوله ع لا يتوضأ من طعام أحل الله أكله وينتقض الوضوء بالنظر لغير وجه حة بالغة أجنبية وكفيها بعمد وبالنظر لما بين سرة وركبة أمة كالرجل لغير شهوة وكذا لمس الأجنبية في غير الوجه والفم والعين والكف والرجل وينتقض بالشهوة لمسا ونظرا مطلقا ولو للوجه والكف ورخص النظر لمتبرجة وعجوز وتهامية وأمة بغير شهوة ولو كانت المتبرجة شابة مشتهاة المتبرجة التي تظهر زينتها ولو بلباس فينظر منها ما أظهرت من فوق السرة والركبة بلا شهوة . قال القطب رحمه الله والتحقيق المنع عندي وأنها كغيرها لأن الله جل وعلا جعل لما حرمة وليست إباحتها حرمتها بمزيلة لها فالواجب الاغضاء عنها ما استطاع قال ولا يجوز عندي غير ذلك ورخص بعضهم في مس المتبرجة والعجوز والتهامية كالأمة فوق سرتهن وتحت ركبتهن . قال القطب وأجاز الشيخ اسماعيل .مس المتبرجة إلا فرجها قال وصرح بعض بجواز نظر ومس ما عدا موضع الاستحداد والفرج منها قال وليس بصواب عندي وإن كانت تهامية غير قبيحة فهي كغيرها وتهامة بالكسر مكة أو قريب منها ولا ينتقض الوضوء بتقبيل الزوجة أو السرية خلافا لبعض وفي ذوات المحارم ثلاث حرم متفاوته مباحة لثلاثة أنواع إحداهن أنه أبيح للزوجين تمتع كل من صاحبه نظرا ومسا وفي أي موضع ما خلا الدبر والفم وكره لهما النظر للفرو ج ويجوز للانسان النظر لفرج نفسه لا لشهوة ولا ينقض وضوءه خلافا لبعض ويحرم بالشهوة وينتقض وضوءه والثانية حرمة أبيحت لمن هو دون الزوج وهو الأب والابن والأخ والعم والخال وابن ٩٧ الأخ وابن الأحت والرضاع كالنسب وذلك أنه حل لم النظر للوجه واليدين وفيهن زينة والعضد والعنق كله والكتف وحرم عليهم النظر للشعر والصدر والساق وقيل يحل لهم محل القرطين ومحل القلادة من العتق ومحل السوارين من الذراع ومحل الحجالين من الرجلين وهذه الأربع هي الزينة الباطنة وقيل لهم النظر لما فوق السرة وتحت الركبة . قال القطب رحمه الله والأرسط الازفق أن يجوز النظر للرأس والعنق والذراع والساق وأعلى الصدر والعضد كله لا الثديين والإبط وما يلي ذلك قال وهذا التفصيل قلته استحسانا والثالثة حرمة أبيحت لمن دون الاب ومن معه وهو أبو الزوج وابنه والتابع وهل هو ناقص العقل الذي لا يشتهي النساء لا يختهنه وان اشنينه استتن سه لك ظهورمن إعانة عل التلذذ هن أو هو الخادم بطنه أو قوم بالمدينة في زمان نزول اية التابع وجوز لامرأة أن تقوم بين هؤلاء كا تقوم مع مملوكها في درع صفيق وخمار جديد بلا جلباب واللمس في تلك الحرم الثلاث كالنظر وفي غيرها أشد فما يجوز نظره ويجوز مسه وما لا يجوز نظ فلا يجوز مسه وقيل المس أشد ولو هنا لكن لا يمنع وقيل سواء مطلقا والنظر في الماء والمراة كالنظر الحقيقي وجاز للمرأة النظر إلى ما دون سرة وركبة رجل أجنبي إن لم تخف فتنة والعورة ما بينهما من الرجل والامة وقيل المرأة مع المرأة والامة كرجل مع محرمته وفي دخول السة والركبة في العورة خلاف وقيل عورة الرجل موضع الاستحداد ومستغلظ الفخذين وما بينهما وينتقض الوضوء بالنظر لجوف منزل الغير بعمد بلا إذن ولو لم ير فيه شيئا عند ابن محبوب وبدخول بيت بغير إذن وقال بعض لا . قال القطب رحمه الله وقال بعض أصحابنا لا نقض بالنظر لجوف لمنزل إلا إن رأى فيه حرمة كامرأة مكشوفة أو رجل عريان أو متجامعين ولو ٩٨ لم ير بدنهما وينتقض بالنظر لكتاب سر لا لبسملة أو عنوان أو لكتاب تاجر أبيح أو لكتاب حساب أو دفتر وإن كان لاكم أو ديوان يكتب فيه الجيش وأهل العطية أو كتاب شعر وينتقض باستاع لسر إلا إن كان المستمع هو الذي وقع .كلام السر فيه وباستاع باطل كاستاع كذب أو بهتان أو برأه مقولى وباستاع لهو ومزمار وغناء ونباح وبكل محرم شرعا ولو صغية قولا وفعلا وقيل لا نقض بالصغية إلا إن أصر عليها وقيل لا نقض على مستمع السر إلا إن استمع في منزل من يتكلم به والاكثر على اشتراط الوضوء وإن كان لنافلة . قال القطب رحمه الله وهو الصحيح لقوله عل لا صلاة لمن لا وضوء له والاقل على عدم اشتراطه لها ولا للسنة قال ولا حجة لهم في صلاة النفل على الدابة أو لغير القبلة في الاختيار لأن الرخيصة لا تتعدى مكانها وفي اشتراط الوضوء لسجود التلاوة ومس المصحف وقراءة القران وطواف غير الافاضة والعمرة وصلاة الجنازة خلاف واختير الشرط للجنازة والطواف والله اعلم . ٩٩ باب التيمم التيمم لغة القصد وشرعا طهارة ترابية ضرورية فافعال مخصوصة تستعمل عند العجز عن استعمال الماء أو عند عدم الماء والتيمم مما خصت به الأمة عن سائر الأم كالوضوء ولو شاركتها فيه الأنبياء لقوله « هذا وضولي ا لأمة بالتثنية وا لتثليث وبا لتحجيل وا لغرة ‌من قبلي » وخصصتووضوء ا ل نبيا بسببه قال القطب رحمه الله وقد ثبت في الحديث أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضاً وتصلي ،وخحصت هذه الأمة بالصلاة على الميت والوصية بالثلث والغنائم وغير ذلك وحكمة التيمم انلطف بهذه الامة والجمع ها في عبادتها بين ماهو مبدأ إيجادها وسبب حياتها وهو التراب والماء وشروطه كغيو من الفروض البلوغ والعقل والاسلام ودخول الوقت وكون المكلف ذاكرا لاساهيا ولا نائما ولا مكرها بلا مانع حيض أو نفاس © وفروضه طلب الماء قبله والنية أوله لرفع الحدث وإن لم ينو بطل على الصحيح وضربه للوجه وأ خرى لليدين الى الرسغين ،قيل ويمسح باطنها أيضا لكن بضربة اليدين لابتجديد والموالاة والترتيب وعموم الوجه بالمسح كالكفين من خار ج بالصعيد الطاهر وسننه تقديم مسح الوجه وقيل فرض وتبديد المسح للكفين وقيل فرض ونفض ما تعلق بهما برفق إلى الجهة اليسرى أولى وجاز إلى قدام وإلى يمين واالتسمية قبل وضع اليدين في الأرض وأجمعوا أن التيمم بدل من الطهارة الصغرى وهي الوضوء & والخلف في الطهارة الكبرى وهي الاغتسال من الجنابة أو الحيض أو النفاس ،فعندنا أنه بدل منها كما هو بدل من الصغرى وروي عن الشافعي أنه لاتيمم على جنب للجنابة بل للوضوء _ ١٠٠ قال القطب رحمه الله وعن بعض أن الاجماع منعقد على أن الحدث والمجنب يتيممان وكذا الحائض والنفساء وقال النووي إلا ماجاء عن عمر وابن مسعود والنخعي وقيل رجع الأرلان عن ذلك وعلى الجنب العاجز عن الغسل والوضوء لعدم الماء أو لمرض تيمم لاستنجاء وجنابة وتيمم آخر للوضوء لأن الوضوء لايصح مع جس } وقيل إن نوى بالتيمم الأزل استنجاء ووضوء وبالناني جنابة صح وقيل لكل من الاستنجاء والوضوء والاغتسال تيمم يقدم تيمم الاستنجاء فتيمم الوضوء وبعده تيمم الاغتسال وإن قدم تيمم الاغتسال على تيمم الوضوء صح وجوز واحد للثلاثة ينوبه لها وصحح الأول وعند أصحاب هذه الأقوال كلها إن نوى الكل من الاستنجاء والوضوء والخسل بواحد أجزاه ونما إختاروا ماذكروا من الأقوال إختيارا ولم يوجبوه . قال القطب رحمه الله والذي عندي أنه لابد من تيمم للاستنجاء وسائر النجاسات التي لايجد لها غسلا ثم تيمم للاغتسال ويجوز تقديم تيمم الاغتسال على تيمم الوضوء وإن نوى بالتيمم الصلاة مجملا أجزاه لها وللجنابة وإن نوى الجنابة أجزاه للصوم دون الصلاة وجوز لهما وجوز لمسافر أن يجامع ويتيمم إن فقد الماء وكذا من لم يقدر على الماء في الحضر لمرض أو غيرو . قال القطب رحمه الله وذلك في المذهب قال وذكر إبن عرفة أنه يمنع المسافر الوطى وليس معهما من الماء ما يقيهما ،إلا أن يطول » وعن علي واين مسعود وابن عمر كراهة ذلك وبالمنع © قال ابن القاسم وتجامع حائض طهرت في شفر وتيممت لفقد الماء وكذا حاضة لم تقدر على الماء ومنع ذلك قائل أن التيمم ليس بدلا من الكبرى . _ ١٠١ باب فيمن يباح له التيمم أبيح التيمم لمريض لايقدر على الماء ومسافر عدم الماء باجماع والخلف في حاضر عدمه ،هل يتيمم إن خاف فوت الوقت بالاشتغال ببلب الماء او تبريده أو تسخينه ويصلي بلا إعادة بعد ! خلافا لمن قال يعيد ويغتسل للجنابة بعد الصلاة وقد تيمم لها للصلاة ولا سيما الصوم أو يطلب الماء ويشتغل بالتسخين أو التبريد وإن فات الوقت ويصلي في الوقت المتصل به قولان } رجحوا الثاني لوجود الماء والقدرة عليه ،ووجه الأول أن الطهر لم يجب بالذات بل للصلاة وله بدل هو التيمم ولابدل للوقت والمريض المباح له التيمم كل مضني واهي الأعضاء ،عاجز عن تناول الماء وخائلف من استعماله زيادة مرض أو تأخير بر . قال القطب رحمه الله هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وكذا صحيح يخاف من استعمال الماء حدوث المرض ،أو كان جريحا أو مجدورا أو مجروب أو ذا دماميل أو علة يتضرر بها مع استعمال الماء والسالم بعض أعضائه خاطب باستعمال الماء والفرض لازم له والخلف في العضو العليل هل يمسح بالماء ولو على الجبائر وعليه العمل ،أو يغسل السالم ويتيمم للعليل كل عضو بفرضه او سقط عنه فرض العليل على حدة بل ارتفع حدثه بغسل السالم فلا يتيمم له ويوضأ للسالم أو هذا إن قل محل العلة بأن كان ثلث عضو أو دونه أو سقط لوضؤ ولزمه التيمم للسالم والعليل مطلقا أو إن كثر العليل بأن كان ثلاثة أعضاء أقوال ،وكالوضؤ في تلك الأقوال الغسل لجنابة أو حيض او نفاس او إسلام ومن يتيمم للجنابة وحدها لم يعده إذا إنتقص يتمم وضؤه أو استنجائه وأينتمم له ولغيرو تيمما واحدا أعاد لهما إذا انتقض تيممه © ١٠٢ وإذا تيمم لاستنجاء ووضوء تيمما واحدا فانتقض أعاد لهما وإن تيمم للكل فانتقض تيمم وضوه اعاده وحده وإن انتقض تيمم استنجائه اعادهماواحدا وإن تنجس العليل تيمم له وغسل الصحيح وجوز التيمم للكل إذ صحة الوضؤ شرطها زوال النجس وقد تعذر وكذلك في الاغتسال } وصححوا هذا وشهروه وكذا ممنوع من الاستنجاء بعلة كسلس بول أو استرسال جوف أو جرح لاينقطع ،يتيمم وقيل إن أمكنه الاحتشاء احتشى وتوضاً واغتسل وألا يتيمم وقيل يتوضأ ويتيمم لازالة النجس وقيل يتوضأ فقط والتيمم هو الصحيح لخائلف هلاكا من برودة الماء أو .حرارته أو مايحدث عليه باستعماله وقال بعض لايتيمم من خاف برودة ماء أو حرارته بل ينتظر زوالها ولو يفوت الوقت والصحيح التيمم وجاز التيمم لمسافر في مباح إن فقد ماء أو مايتناوله به أو حال دونه سبع أو عدو أو بعدمفوت للوقت أو كان معه ماء وخاف عطشا أو لايجد ما يعمل الطعام وإن كان خوفه العطش لبهيمة أو لغيو من رفقته ولو في الممال ولا يجده إلا بالنمن الكثير مما هو أكثر من قيمته في الموضع الذي فيه المسافر وقيل من قدر عليه بالثمن الكثير لزمه وقيل إن كان عنده في بلده مال لزمه إن يشتريه بالدين وقيل لايلزمه شراؤه مطلقا ويلزمه قبول هبته وقيل لا وهل التيمم عزيمة أي فريضة مستقلة أولية كالوضؤ أو رخصة وتسهيل عن الفرض الذي هو الوضؤ والغسل خلاف ثمرته تظهر في وجوب القضاء على مسافر في معصية تيمم أو متيمم بتراب مغصوب يلزمه قضاء الصلاة والصوم على القول الثاني ولايلزمه على القول الألى . قال القطب رحمه الله والصحيح أن ماهو غير معقول كالوضؤ والتيمم لا يصح بمعصية ولا تبتمع الطاعة والمعصية ولايجتمع الهدى والضلال ولا يتقرب إلى الله بمعصية والله أعلم . ١٠٣٢ باب شروط التيمم شرطه النية لرفع الحدث لتسو غ له الصلاة واالصوم ا و نحوهما والطلب ‏ ١لأْضا لوضع فالأكثر يوجدها عندعندفالنية فرض‏ ١لوقتود خولللماء أوقبله أو بعده والأرلى له قبله عند ارادته والمراد بالنية نية رفع الحدث وإن خص بنيته حدثا وقد كان آخر لم يجزه التيمم وقيل النية فضيلة ولا يشترط التلفظ على القولين لكنه أفضل ولا يكفي التلفظ بلا نية فمن تيمم لا بنية اووقتها ونسي ذلكأو بها تعليما للغير أو تيمم لعبادة فائتة قد أداها ف معصية كأن يتيمم لصلاة نافلة ليدعو بعدها بما لايجوز لم يجزه ذلك التيمم لعبادة حاضرة عند الأكثر وقيل يجزيه وفي الطلب الخلف هل يسمى مريد الطهارة فاقدا للماء غير واجد دون طلب ولو علمه أو ظنه عند صاحبه ألا حتى يطلب الماء ولا يجده في سبعة بيوت أو ثلاثة أو جيرانه فقط أقوال وهو المختار . قال القطب رحمه الله ولا يتوضأ عندي بماء سبل للشرب وكذا النجاسة والاغتسال ،لأنه لم يبح لذلك ولو كثر بحيث لا يجري الضرر على غي ،قال وقال في الضياء إذا مس الرجل الضرورة إليه من جنابة به أو بتوبة } قا ل وا لصحيح ماعلى غيره ضررفله أن يغتسل منه ويمسح إذ ا كان لاجري وأنولزمه الطلبمن لمنع مطلقا فليتيمم من ل يجد إلا ذلكلكذكرت ببدن غيرو كزوجة وعبده وابنة وغيرهم إن رضي بالطلب له أو بشراء دون زيادة الثمن أو بقرض للماء أو لما يشتري به وليس على المسافر أن يجهد نفسه بالجري لادراك الماء ولا أن يخرج من مشيته المعتاد ولا أن يعدل عن طريقه أكثر من مقدار ماجرت به العادة من العدول إلى الاستقاء من العين والماء _ ١٠٤ الذي يعدل اليه عن الطريق وجوز النزول على غير ماء لاستراحة أو خوف على مال أو غير ذلك فيتيممون . قال القطب رحمه الله وليس كا قيل أنه يكر النزول على غير ماء إذا كان للخوف على المال وأنهم يبعثون من يأتيهم بالماء وقد أقام عفك على غير ماء في حديث عقد عائشة وقيل إن نزلوا على غير ماء أعادوا وقيل لا 5وقيل في الوقت وجاز التيمم لمشتغل بالأهم ولو كان تنجية مال الغير وهل الطلب مقداره وصول مريد الطهارة إلى الماء قبل خروج الوقت وإن كان الطلب لمقيم أو مقداره ميل أو نصف ميل خلاف وتييمم خائف فوت رفقته باشتغاله بوضؤه لما يحصل له من التخلف من الضرر ،كالضلال عن الطريق والهلاك بالجو ع ونحوه ويجزى متيقنا عدم الماء التيمم ولا يجزي مع الجهل أو مع الظن بعدم الماء إن لم يترجح ظن العدم ،فإن ترجح وتيمم أجزاه وإذا علمت ذلك فهل يعيد الصلاة مسافر نسي الماء وفي رحله فتيمم وصلى ثم تفكر ولوبعد الوقت أو لا يعيد ولو تفكر في الوقت قولان والظهر في إعادته للصلاة بالوضوء أن تفكر في الوقت وعدم الاعادة أو تفكر بعد الوقت . قال القطب رحمه الله والأقوال فى المذهب وجوز لمسافر أن لا يطلبه إن لم يحضر ولزمه التيمم أولا قبل الطلب إن أجنب ثم يطلبه أو يطلب محل الغسل كمريض لم يجد جفوفا فإنه يتيمم ثم يشتغل بالجفوف & وهل يتيمم المسافر كذلك إن إشتغل بالتبريد أو التسخين للماء أو لا قولان © قال القطب رحمه الله ولم تظهر لي فائدة لأن ذلك التيمم لايجزيه إن لم يجد لأنه وقع قبل الطلب & فقد وقع في وقت لم يخاطب به ،قال وينبغي تخصيص ذلك بالصوم ليكون بصورة المتطهر .ولا يجب التيمم على مقيم إن إشتغل ١٠٥ بالطلب أو الاعداد وإن كان الاعداد محل الغسل ومن ذلك اعداد الابريق أو الحبل أو الدلو بل يفعل وجوبا ما أدرك ولو أصبح الصباح عليه إن لم يضيع وقيل إن أعد ماء وأجنب ثم استيقظ فوجده قد تلف تيمم ثم طلب كالمسافر ولا يلزمه التيمم في إعداد المحل وإن أعد ماء لصلاته أو أداة توصله اليه ثم أصيب بتلف الماء أو بتلف الأداة اجتهد في الطلب وإن عند جيرانه ث وهل يجبزيه سبعة بيوت أو ثلاثة قولان ،ويتيمم إن لم يجد عندهم وإن كان عدم الوجود بزوجته أو أمته أو سريته أو رسوله بان لم يجدوا بعد طلبهم له وإن بلا أمو وجاز إعدادهم للماء له لا غيرهم إن لم يكن ذلك الغير أمينا وجوز غير اولأمين إن صدقه ومن خرج فى وقت الصلاة أو قبله لحرث أو حصد حاجة أبيحت له كحطب وجرد دون فرسخين ولم يعد ماء لعلمه بعين أو بئر هناك فوجدها غائة أو منهدمة وخاف فوت الوقت إن إشتغل بالطلب © ففي جواز التيمم له قولان قيل يتيمم ويصلي وقيل يقصد إلى أقرب ماء من أقرب موضع بحسب الامكان ويشتغل باستعماله ولو خاف فوتت الوقت فيصلي بعده متى جازت الصلاة وكذا إن تطهر بمنزله أو حمل ماء معه للطهارة فانتقضت قبل الفرسخين أو بعدهما طهارته أو تلف الماء قبل أن يصلي } فهل يجزيه التيمم إن لم يمكنه الرجوع إلى الماء ولو ضيع الصلاة بالتأخير قدر ما يصلي فيه ولا خلاف وإن خرج الوقت وقد تطهر بمنزله أو حمل ماء فانتقضت طهارته بعد دخول الوقت أو تلف الماء بعد دخوله فعلى الخلف المذكور ان ضيع قدر الغسل والصلاة © وعند الأكثر لا يجزيه التيمم ولا يعد مضيعا مالم يخرج الوقت ،وإن كان الخروج والانتقاض أو الخروج والتلف قبل الوقت ولم يمكنه الرجوع جاز له التيمم ولو في داخل الاميال ويعيد الصلاة بعد وجود الماء لتطهره قبل أن يخاطب بالتطهر . ١٦ قال القطب رحمه الله قال المصنف من أراد الخروج لحطب أو اصطياد أو جراد وأراد مجاوزة الفرسخين أمر بحمل الماء معه لوضؤه والا رجع إلى القرية عند حضور الوقت إن لم يبلغ حد السفر وتوضا ،وإن خاف الفوت قبل وصوله تيمم والفقير في هذا ونحوه أعذر من الغني 3قال وقال ابن بركة لا يعذر في التيمم إلا إن كان إذا رجع اليه فاتته حاجته ويتضرر بفواتها وإن على عياله ولم يفرق بين غني وفقير ،إذ يجوز الخرو ج في طلب الرزق ولم يجب حمل الماء للطهارة قبل الوقت فإذا حضر ووجد الماء لزم إستعماله وإن عدم وفي طلبه فوت أو مشقة في الذهاب إليه والتماسه وسع التيمم ،قال ابو الحواري لا يخرج جان ولا حاطب من قريته حتى يتوضأ فإن فسد تيمم وإن خرج بلا وضؤ وأدركته الصلاة ولا ماء عنده فإن احتاج لما خرج اليه تيمم وصلى وإن استغنى عنه رجع إليه وتوضأً ولو يفوته ولم يسمع أن الراعي وطالب الضالة ونحوهما يخرجون بوضوء ولكن إن حان الوقت ولم يجدوا ماء ولا يمكنهم الرجوع إليه إلا يفوت مرادهم تيمموا إن بعد وإن حصل للجاني ما جناه كنبق وحاف إن طلب الماء ضاع من يده لم يلزمه الرجوع إليه بل تيمم ولو غنيا عنه وكذا الصائد وكل من فعل كا يجوز وصلى فلا إعادة عليه مسافرا أو مقيما وقيل يعبد المقيم في مسائل الماء لا في مسائل المرض كل ما صلى بتيمم ولزم المقيم إعداد الماء للصلاة ولو قبل الوقت إن لم يمنع من الاعداد بكعدو ثم هل أن بعد الماء قدر ما يتجفف من البول والغائط ونحوهما لا يتكل عليه فيلزمه الاعداد أو يتكل فلا يلزمه الاعداد قولان ودخول الوقت من شروط التيمم على الأصح وقيل لا يشترط كا أنه ليس من شروط الوضوء ومنار الخلاف هل التيمم رافع للحدث وعزيمة أو مبيح للعبادة ورخصة فعلى القول الأول فهل جاز أول الوقت أو وسطه أو آخو أقوال واختار لمن تيقن ١٠٧ الما أنوجودعدم الماء أن يتيمم أوله ويجوز له ا لتأخير وا لتوسيط ولن ظن تيم آخو ول شك فه أن يتيمم وسطه أو آخو وف رجاء الاحة ما في ‏٠الخلافمنالماءرجاء قال القطب رحمه الله والذي عندي أن التيمم رافع للحدث وأنه لا يجوز قبل الوقت لأنه لفقد الماء أو عدم القدرة على استعماله ولا يصدق عليه أنه لم يجد الماء أو لم يقدر قبل الوقت إذ لم يخاطب قبله فضلا عن أن يقال لم يجد أو لم يقدر والله أعلم . ‏ ١٧٠٨س باب في كيفية التيمم وهو ضربة للوجه وضربة لليدين ولا نجزى ضربة واحدة ،قال القطب وقال بذلك أيضا غيرنا قال وقال ابن القاسم عن مالك إن ضرب واحدة جهلا وخرج الوقت فلا إعادة عليه اه .فيعمم الوجه بتيمم من أعلاه لأسفله وإن ابتدأ من الأسفل جاز وأفاد التعمم أنه يراعى غضون الوجه وهي مغابنه مثل ما يتسفل وينحاز فوق الشفة العليا من حجاب المنخرين إليها وتحت السفلى ويراعى الوترة وهي الحجاب المذكور بلا ساتر لوجهه لغير عذر ويمسح على الساتر لعذر وإن سترت المرأة وجهها بما هو زينة مما هو كصبغ وزعفران ويكون قشة لم يجز تيممها وإن لم يكن لها قشر جاز ومن الأذن للأذن بالكفين ورخص بأصبعين أو بأصبع واحدة من كفه إن عم لا من كف غيو بتفريق الأصابع عند إرادة الوضع في الصعيد بعمد مع تسمية كالوضوء ونفض عند الرفع للوجه إن تعلق بهما شيء وإمرار اليد اليسرى على ظاهر أصابع المنى من صغراها لكبراها تحللا بين الأصابع بلا وجوب معمما للكف من ظاهو ثم المرور على اليسرى بانى من صغرها لكباها خللا معمما ثم جمعهما بالمسح ظاهرا بلا ترتيب لأجزاء اليد وصح مسحهما وإن كانتا ملفوفتين لعذر أو كان المسح مع قطع يد واحدة بيد صحيحة وأن على مقطوعة أو باطن عضدها إن خرت من .مرفقها وبالكفين إنباطن ذراع كف قطعت الأصابع وسقط التيمم بخرهما من الرسغين وهل يجب إيصال التراب للأعضاء أو لا خلاف . قال القطب رحمه الله واستحب السد ويكفي مسح المتيمم يديه إلى المرفقين مراعاة للخلاف والله أعلم . - ١٠٩ باب في صفة التراب المتيمم به إجماعا وهو الأصح عندناطاهر منبتنقي نظيفالتيمم بترابجاز و ‏١الحجارة‏ ١لمغرةا و‏ ١لسبخةوترابعليه‏ ١مشيا فسده٥وتراببخيره كرملوجاز الصغار والزرنيخ والشب والفورة والبلح والخشب وبكل متولد من الأرض ولو .معدنا على الخلف قال القطب رحمه الله فأجازه بعض أصحابنا بجميع أجزاء الأرض ترابا أو حجر أو طينا أو رخاما يخشب ونبات وغير ذلك ولو كان لا يلصق باليد أو كان ترابا لا ينبت كسبخة وملح وأجازه ابن كيسان بالزعفران والمسك لأنهما من تراب الجنة واختلف أيضا في نحو الذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت سواء كان ذلك مدقوقا أو كان الذهب تبرا والخلف في شراء ما تيمم به وقبول هبته وتمنه كالخلف في الما . قال القطب وقال أكثر أصحابنا وأكثر فقهاء الأمة الشافعي وأحمد وابن المنذر وداود لا يجوز إلا بالتراب المذكور أولا واشترطوا أن يكون له غبار يلصق باليد ولا يجوز بتراب نجس أو من بيت مشرك ولو كتابيا أو معاهدا وأجيزأ من بيت المشرك ما لم تتيقن نجاسته ولا بتراب مغصوب وحده أو غصبت أرضه ولا بفضلة تيمم وهو المجتمع من نفض اليدين أو نفخهما أو مانلوجه لأزه مستعمل ولا بري مبلول لا يفترق بعد ضمه إن أرسل حتى يصل الأرض ولا بطين ولا بمحل لا يصلي عليه كقبر ولا بتراب وضع على شيء منجوس وإن كان ثوبا خلافا لبعض في تلك الأمثلة كلها وجاز التيمم _ ١٠ اللوضوء والجنابة وغيرهما بماء مرة مرة لمن وجد منه قليلا لا يكفي أعضائه بابتداء به من وجهه مم اليدين ثم إلى حيث بلغ ولا شيء من وضوء أو تيمم على الباقي بعد الاتيان على العضوين نقل ذلك عن أبي عبيدة وإن وجد ماء قليلا وغي جسده نجس غسل النجس أو بعضه إن لم يكف الكل وإن توضاً بقليل جنب أجزاه عن جنابة عند جابر وعن الوضوء والتيمم للاستنجاء وحسن إن تيمم للجنابة أيضا والتيمم هو الواجب المشهور ولا يكفي الوضوء عنها وإن كان لا يكفيه إلا لزوال النجس أو الاستنجاء فليفعل وليتيمم للوضوء والجنابة وقيل يتيمم بالتراب بعد استعمال ما عنده من الماء في أعضاء الوضوء إلى حيث بلغ وينوي بتيمم التراب مما بقي منها وذلك مع وجود قليل ماء لا يكفي أعضائه فى الوضوء وينوي قيل فاقد الماء والتراب يتيمما لا وضوء :ويصلي وجوز التيمم بتراب متاع لبحري وذلك إن كان لا يجد ما يرفع به الماء من البحر أو لا يقدر على استعماله وإن لم يجده نوى وضوء وقيل تيمما في نفسه وصلى وجوز بالنوي على الهواء ويمسح وجهه ويديه وتوضاً وأعاد ولو فات الوقت إذا وجد ماء وقيل لا يعيد وهو الختار ولو لم يفت وقيل إن فات فلا إعادة وإلا أعاد وقيل إن لم يجد التراب المذكور انتقل إلى تراب دونه وإلا فالفخار والجبس والجير ثم المعادن ثم المعمول منها مم النبات كألواح السفينة وإن غير مدقوق ثم الثياب ثم الجلود والمدبوغ أولى ثم الحيوان ولو مذبوحا ثم جسده بإشارة وإن لم يمكن فليشر بيديه إلى الهواء ومن لزمه التيمم أو أبيح له فصلى به لم يعد الصلاة وقيل يعيد ورجح الأل سوى حضري عازه الماء وخاف الفوت قبل وصوله لزمه التيمم وفي إعادته إذا وجد قولان وسوى حضري وسفري واجد للماء ولا يمكنه استعماله إلا بمناول وعاز ١١١ لمناول وخاف الفوت فصلى بتيمم ثم قدر على المناول أعادها قولا واحدا وقيل أن بعضا يقول لا إعادة عليه وبعيد في الوقت عند بعضهم من تردد هل يصل الماء ووصل وكذا خائف اللص وقد قيل أن كل من فعل ما أجازه الشرع إليه أجراه فعله والله أعلم . ١١١ باب في نواقض التيمم ينقض التيمم ناقض أصله باتفاق فإن كان للحدث الصغير فاصله الوضوء وإن كان للجنابة فاصله الاغتسال فإذا تيمم للجنابة فحدثت جنابة في بدنه نجس لم يصح تيممه كا لا يصح وضوءه مع نجس وجوز ذلك لا يرقااو جرح‏ ١لتيمم لانه تيمم له لا كأصله ‏ ١لذي هو ‏ ١لوضوء ومن قرح دمه أو استحاضة فهل يتيمم لكل صلاة أو يجزيه واحد ما لم يقطعه حدث سوى ما به قولان رجح القطب الثاني وهل ينقض التيمم وإن كان لجنابة إرادة الصلاة الثانية فما دام ل يردها فهو على طهارته يمس به المصحف ويدخل المسجد أو لا تنقضه فهو يصلي به إن كان للجنابة ما لم تأت جنابة أخرى خلاف وكذا جامع بين صلاتين هل يجزيه واحد أولا يجزيه بل يفصل بينهما بالتيمم للثانية خلاف أيضا مثار هل هو مبيح أو رافع ورجح ثانيهما وهو كونه را فعا وكذا من تيمم لفرض هل يصلي به نافلة أو سنة أو جنازة أو يقرا القران أو يمس مصحفا أو يفعل نحو ذلك أو لابد من تيمم آخر . ‏ ١لتيممينقضحدثالماءوجودرحمه الله فأقول عندنا‏ ١لقطبقال وقيل لا ينقضه إلا حدث مثل مس النجس الرطب وهو كأصله الذي هو الوضوء وينتقض التيمم بوجود الماء قبل الشروع في الصلاة بتكبية الاحرام أو بعدها بالسلام اتفاقا عندنا . ١٣ قال القطب رحمه الله وهو مناف لقوله آنفا أن الختار إنه رافع فإنه لا ينتقض على القول بأنه رافع وصحت صلاته لفراغه منها قبل وجود الماء وإنما انتقاضه بوجوده بعدها لما بعد تلك الصلاة وفيه قول يعيدها لوجود الماء قبل خروج الوقت وقيل إن وجده قبل السلام وبعد التشهد وقيل بعد الطيبات صحت وإنما انتقاضه لما بعد والخلف المذكور في انتقاض التيمم بوجود الماء بعد الشروع في الصلاة ثم الناقض للتيمم هل هو رؤية الماء وإن لم يمكنه استعماله أو إمكان استعماله مع دخول الوقت وهو المختار قولان وإن تيمم اثنان لعدم الماء ثم وجدا ما يكفي أحدهما فقيل هما على استصحاب التيمم , وقيل ينتقض ويتوضاً كل بسهمه إلى حيث وصل أو ينتقض ويعيدان التيمم وكذا مقيم أو مسافر بتيمم لعذر ثم استراح ولم يجد ماء هل ينتقض تيممه عليه أو لا ينتقض حتى يجد الماء بعد دخول الوقت ويمكنه استعماله وإن مات من له ماء ومعه جنب فصاحبه أولى به إلا أن يخشى الجنب العطش فهو أولى به بالقيمة للورثة لا مثله وإن كان بينهما فالميت أولى به لنجاسته ولأنه آخر طهارته من الدنيا وقيل الحي أولى ويضمن للورئة وإن اجتمع جنب وحائض أو نفساء فهما أولى من الجنب لأن موانعهما أكثر وقيل الماء بينهم ومن شك أتيمم أم لا ؟ وجب أن يتيمم ولا يجب إن شك في انتقاضه حدث والله أعلم . ‏ ١٤س باب فيما أخلت به الأبواب السابقة زعم بعض أن ماء البحر لا يزيل النجس . قال القطب رحمه الله وهو خطأ لأن إزالة النجس تصح بما أمكن لأنها معقولة المعنى ولو بزمان أو حك وزعم بعض أنه لا يزيل النجس ولا يرفع حدث الحيض والجنابة والنفاس والاشراك قبل الاسلام على القول بان على من أسلم أن يغتسل وأنه لا يغتسل به للجمعة والاحرام ونحو ذلك ولا يتوضأ . قال القطب وهو أيضا خطأ لقوله علك هو الطهور ماؤه جوابا لمن قال أنتوضاً به وإذا وجد الماء المطلق ترك المقيد إلا ماء البحر فيعمل به ولو وجد المطلق وأجاز بعض رفع الحدث بماء الورد والشجر والبقول وأجاز بعض الوضوء والاغتسال بلبن أو خل أو نبيذ إن خلطت بماء وكان الماء فوق الثلثين وأجاز ابن عباس الوضوء والاغتسال بالنبيذ وأجازهما بعض إن لم يجد غيو ورده ابن بركة بقوله تعالى ولم تجدوا ماء . قال القطب رحمه الله وهو الصحيح وإن تغير الماء ببعر أو روث طاهر أو ورق جاز في الوضوء والاغتسال ولو تغير ويغسل الميت بما يغسل به أو يتوضاً به ولو تغير على الخلاف السابق ومن بال في ماء فغلبه البول نجس حتى يدخله ماء أكثر منه وإن تغير لون الغزير مما بلي ا لأْض وأعلاه صاف ونزل النجس إلى أسفل فطاهر من أعلاه إن لم يغلبه حكمه ويتوضأ بماء قطر فيه ماء الوضوء إن قطر أقل من ثلنه وقيل أقل من نصفه روي عنه لفة لا في الماء الدام مم يتوضاً منه يعني إن كان قليلا وإن بال صبييبولن أحد ١٥ الماء عليه بلا عرك وإن بالت الدوابأو شاة على ثوب أو غيره أجزى صب ني الطرق فأمطر عليها فغلب الماء البول لم بفسد وضوء من مر فيها وقد نقل وزعم‏ ١لحرامبالماءولا يتوضاً به ولا يصح رفع الحدثعبيدةأنعنهذا بعض أنه يرفع وهو عاص إجماعا وصح إزالة النجس به إجماعا وعصى وإن لم المسجد تيمم ودخل إليه وتدفع الجماعة الماء للاماميجد الجنب الماء إلا ف فهو طاهر .‏ ١لنجسالماء أكثر مما وقع فيه منعبيدة إن كانوعن أيويتيممون قال القطب رحمه الله والصحيح المعمول به اعتبار القلتين والبئر المستبحة التي لا تنزحها الدلاء وقيل التي ماؤها قلتان وقيل فيها أربعون قلة وقيل التي تغلب القوي في النزح وقيل التي لاتفرغ إن نزح منها أربعون دلوا في ساعة وما غسل وبقيت فيه الرائحة نجس على الصحيح لقوله عَيقكه أو رائحته نعم إن كانت لا تزول فهو طاهر كدم لا ينقص بغسل يطهر إذا غسل حتى لا ينقص وإن تنجست بئر وأرادوا حفر أخرى فإن دفنت حفروا حيث شاءوا وإن لم تدفن بعدوا عشق أذرع وقيل ستة وسئل عه عن سمن ماتت فيه فارة فقال ألقوها وما حولها وإن كان مائعا اهريق . قال القطب رحمه ا له ونقول يلقى فيه نواة أو درهم أو حصاة بلا بعد ولا فصل هواء بل توضع فيه وضعا وينزع من حيث وصلت ولم يأمرنا ع مسح ما يقابل موضعها من الإناء فنحكم بطهارة الجوانب من نحو الخابية إذا نزعنا النجس وما حولها وأقوى الأحباس بول الادمي ثم بول الخنزير ثم بول القرد ثم بول مالا يؤكل ثم بول ما يؤكل ثم الغدرة كذلك إلا إن أروات ما يؤكل طاهرة ثم الدم ثم المني ورخص في إطعام الدواب والأطفال ما تنجس ١١٦ وأصله طاهر وما طبخ وهو نجس أو في ماء نجس أعيد طبخه في ماء طاهر حتى يبلغ حيث بلغ النجس بعد غسل ظاهر أو تذهب رطوبته بنار وفي غير مائع كرغيف وقيل إذا يبس طهر على الخلاف فيما يطهر بالزمان وإن وقعت ثمرة نجسة أو نحوها مما لا يميز في ثمر كثير يتعذر واوبعسر غسله أو لا قال القطب رحمه الله قد استهلكها النمر الكثير وم يحرم ولم ينجس كا استهلكت القلتان النجس الواقع فيهما قال بعض كل ما ليس ثوبا ولا بدنا يطهر بالزمان بالمكث الطويل حتى يزول الأثر أو بالريح والشمس ويعتبر دخول الريح ولو من كوة وكل نعل أو خف نجس يطهر بالمشي إن زال الأثر مما يلي الأيض أو من جانب لا في داخل ورخص فيه أيضا إلا إن دخل البلل إذا وطيء أحدكمداخل نسج الخف فكان لا يمس تراب المشي وعنه ث اذى بخفيه فالتراب طهرهما . قال القطب أي إن لم يدخل داخل نسج الخف وفي الأثر إن أصاب الرحا بول ويبس فما طحن فيها طاهر لأنه يابس على .يابس واختير أن البول بصب ذنوب منمن صغير أو كبير يطهر بالصب إن كان رطبا لأمو ع ماء على بول الأعرابي في المسجد فتخصيص الصب ببول الرضيع أو ببول الذكر استحسان في الحديث لا إيجاب ويقع الذباب على نحو دم أو عذرة أو بول فيقع على بدن أو ثوب فلا يحكم بنجسه ولو أحس برودة أو رطوبة حتى يرى الأثر أو يلقي عليه تراب فيلتصق به ومن بالغ في الاستجمار فمحله طاهر والغسل بعد ذلك تعبد وقيل غير طاهر وفي الأثر يجوز الاستجمار بالارض . ١١٧ الصلاة وأحس بنجس فقال القطب رحمه الله والحق أنه من كان ف بالس لا ما قيل أنه إنصلاته ووضوءهذكره أو دبره فأحس بيده انتقضت يجد نجسا مضى على صلاته ولا ما قيل أنه يمس بظاهر اليد فلا ينتقض وضوءه وإنما الواجب أن ينظر إن أمكنه النظر أو يضرب بيده على ذكو إلى فخذه من فوق الثوب واختلف في غسل داخل الفرج فقيل تبالغ ما لم ترد موضع الولادة مطلقا وقيل إن جومعت فأنزل فيها الماء وزعم بعض أنه لا يلزمها غسل الفرج لانه باطن ومن بال ودخل نهرا رانغمس فيه ولبس ثوبه فطاهر ثوبه وبدنه وذكره . قال القطب رحمه الله ولا يختار هذا إلا إن كان الماء يجري أو حرك ذكره فقد يجزي وفى ا لأثر من لقي حاملا لحما فمسه منه دم فنجس حتى يعلم أنه غسل منبحه وإن اشتراه منه فطاهر إذ لا يبيعه إلا طاهرا ويغسل المذبح أو يعزل لحمه وعظامه وإن خلطت باللحم قبل غسلها نجس وما يعيش في البر البحر ميتته طاهرة وقيل نجسة وقيل إن مات في البر نجس أو في البحر طهر ودمه وبوله كذلك وإن وقعت قملة في بئر حتى وصلت الماء وماتت فيه نزح منها ماء السنة وطهر ومن قال هي ودمها طاهران فله نزح وإن غسل ثوب فيه قمل لم ينجس وإن ماتت في ثوب نجس موضعها إن ابتلا أو أحدهما وقتلها طاعة ورميها معصية وكذا حرقها ورخص فيها ولا تنجس يد من مس قملة حتى يعلم أنه مس ما خرج منها أو موضع الدم مع بلل يده وأحل بعض لبن ما لا يوكل لحمه وحكم بطهارته وفي الأثر أن الجمهور أن بول الفار لا يفسد . . ١١٨ قال القطب رحمه الله لا وجه له إلا إن قيل ضرورة كث ذلك قال ولا يتم والصواب أنه نجس قال ابن محبوب إن وقعت في مائع وأخرجت حية لم ينجس ويستقذر قال أبو الحسن من تكلم بما يشك به وم يرد به ردة ومن شانه آن يتوب إذا علم خطاه فلا عليه في زوجته ولا غسل عليه وقيل حرم ويغتسل وإن كان خطا ونسيه وتاب في الجملة ولم يدن به ولم يتعمده فقولان . وقال نبهان من قال ما يشرك به ثم مسها قبل علمه بشركه لم تحرم عليه بخلط أو سههو ،وإنما يحرمها العمد فلو كان الغلط ونحوه يحرمها لم تسلم زوجة موحد غير عالم بصير ،ولكن الله لطيف بعباده وحرمت على من تعمده وإن لم يمسها فإن رجع قبله رجعت إليه على العقد الاول ما لم تتزوج وفي الغسل بغلط قولان ومن قال في صلاته ما يشرك به أبدلها والوضوء لا الفسل ومن أشرك بتأويل لم تحرم زوجته ولا بلله ورخص بعض فيما دون الظفر من الدم أن لا ينجس وأن لا يجب غسله وأنه تجوز الصلاة به ورخص أبو عبيدة في قدر ما يلطخ الكف من بول ما يوكل ويقبل في أن هذا الشيء نجس أو مغسول قول الثقة وقيل ثقتان وقيل الواحد حجة في الطهارة لا في النجس وقيل لا يقبل قوله بالنجس فيما مضى لبدل الصلوات وفي الأثر يقشر المني حتى يذهب عند فقد الماء إن يبس وإلا ترب . وقال أبو مالك يغير بقشر أو تتريب مبالغة في الازالة وقيل يوضع عليه التراب إن كان رطبا حتى يلتزق به وينفض مة أو ثلاثا ويجزيه عند فقد الماء وفي الأثر إن أصلح العود بعسل أو سكر جاز وإن كان السكر أو العسل نجسا جاز أن يبحر به الثوب إن لم يؤثر فيه سوادا ولو رطبا ورخص ١١٩١ النفاس أو لغيرهما لا يجزي عن الوضوء لأنا خوطبنا بهما وقيل يجزي ولو مس عورته وقيل إن مسها في الألى والثانية لاني الأخير أو مسها في الألى لاني الثانية ولا في الأخيرة أجزي عن الوضوء وفي الأثر أجمعوا أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الاغتسال وليس كذلك بل قيل لا تجبان فيه ولكن الصحيح الوجوب ويصح الدخول في الاغتسال ولو كان النجس في الجسد فإذا أوصله غسله للتطهير وغسله للاغتسال وزعم بعض أنه كالوضوء لا يصح فيه إلا بعد غسل النجس وإلا أعاد الاغتسال بعد غسله ويرده أنه لو كان كذلك لانتقض الاغتسال بعد تمامه بكل نباسة تحدث ولا يغتفر ترك قليل في الوضوء والاغتسال وقيل يغتفر قدر درهم وقيل دينار وقيل ظفر ولزم إدخال الماء في العينين في الوضوء والاغتسال بلا إضرار . قال الربيع إذا جن الحائض الليل ولم تر طهرا لم تلزمها صلاة حتى تصبح وكذا قال أبان بن وسم وجاء ذلك عن بعض الصحابيات ويجامع المرأة زوجها ولو جاء ماء الولادة أو الدم ما لم يخرج الولد أو بعضه وقيل إن جامعها بعد مجيء الماء فارقها . قال الربيع الحامل إذا جاءها الدم تصلي كالمستحاضة وقيل إن اعتاد لها في أوقاته فحيض وقيل كالمستحاضة لكن لا نوطأً وقيل توطأً وذكر الله سنة عند إرادة التيمم وينفخ في اليدين أو ينفضهما ولا بأس بترك النفخ والنفض قيل ويخلل في التيمم أصابعه وإن سفت الريح التراب على وجهه أو .وقيل لاأجزاهتيممافمسحهللوجه وا ليدينمن بدنها حذه ١٦١٠ قال ابن بركة أجمعوا على وجوب مسح الوجه واختلفوا في اليدين ومضت السنة بهما وإن ترك قليلا قدر درهم لم يجزو وقيل يجزيه وعنه عل أحب الوضوء إلى ما خف وأكرهه إلى ما ثقل وخيار أمتي المتوضئون باليسير وفي الأثر وليشرب عينيه ماء ولا تفسد إن تركه ويكو الوضوء قائما أو عريانا ولو ليلا وصح ولو نهارا إن لم يو أحد ولا بأس بروية من لا يميز والزوجة والسرية وقيل يفسد من متعر نهارا ولو لم يرو أحد ،ونسب للجمهور وفي الأثر يدلك الفم والأنف في المضمضة والاستنشاق بأصبع يسره . قال القطب رحمه الله وهو الصحيح وقيل بأصبع يمناه 5وقال الربيع كلتاهما جائزة بلا كراهة وزعم بعض أن اللحية ليست من مواضع الوضوء وفي الاثر لا يفتح عينيه في الوضوء والغسل ولا ينمضهما وليرخهما ليبلهما .نارا حامية‏ ٢أشربوا ا عينكم الماء لئلا ترىعنهالماء روي قال علي وجابر بن زيد وابن عباس وعائشة لا يتوضأ على الخف 3 وقالت قطع الله رجلي يوم يمسح على الخفين ،وقالت ما لبسهما قط بعد قوله عز وجل ف وأرجلكم إلى الكعبين ه . قال المهنا لو جاز لجاز على العمامة ولكن أبى الله ذلك . قال عطاء من مسح على الخفين صلى بلا وضوء ومن شرع في الوضوء وفي بدنه نجس يقدر على إزالته فلا وضوء له ورخص ولو كان في .للخير‏ ١لعضوولو فللوضوءللتطهير شفإذ ‏ ١وصله غسلهعضو وضوءه٥‏ ١٦١١ قال القطب رحمه الله لا يعمل به لأن النجس ناقض للوضوء إذا حدث بعده فكيف يصح معه ولا يجزي مسح لمعة في عضو يغسل لأنه خوطب بغسله لا بمسحه ورخص بمسحه ولو من عضو اخر كاء في لحيته يعصر منها للمعة وينقض وضوء أحد الزوجين من الاخر ما ينقضه من نفسه وكذا السيد والسرية وهو مس الذكر والقبل والدبر وقيل الثقبتين لا موضع الشعر ومن مس ذكر رجله لم تفسد وكذا إن مس الأض به 5وأبو عبيدة يقول ينتقض الوضوء والصلاة يمس الذكر الرجل ينقض الوضوء به وبعض بالحشفة وبعض بالبيضتين وبعض بموضع الشعر ونسب للجمهور أن لا نقض بظاهر الكف وفي مس عدم العمد قولان وظاهر قدم الحرة عورة وفي باطن قدمها قولان ولا عورة لصبية أو صبي لا يشتهي لصغر أو صغرها . وقال أبو زياد إن كانا يأكلان الطعام وخرجا عن حد الرضاع فعورتهما ناقضة وفي ا لنقض بمصافحة مشرك قولان إن كانت يذه رطبة ولا ‏ ١لاخرلفرجا لزروجيننظر ا حدولا ‏ ١لصومولا ين يةنقض ا ‏١لوضوءببستنقض ‏١إن .لا الصوموقيل يمسد الوضوء قال القطب رحمه الله لا فرق هنا . قال الربيع من تعمد النظر لقدم أجنبية استغفر ولا نقض عليه وبه قال ابن اباهيم قال ابن علي لا نقض بالنظر إلى القدم وفي الأثر من وجد حركة في دبو لخروج ري فلا عليه حتى يشم أو يسمع فإذا أيقن بأحدهما أعاد وقيل لا إن خرجت من أسفل لا من الجوف ولا إن اشتبه عليه أنه منه أو من غيو والله أعلم . ١٧٦١٢ ووظا ئفهاالصلاةكتاب لهما من مفسد ومصحح ووا جب وغيره وا لصلاةوهي ما قدره ‏ ١لشرع لغة الدعاء بالخير وشرعا قربة ذات إحرام وتسلم أو سجود فدخلت صلاة الجنازة وسجود التلاوة والصلاة من أركان الدين وفرضت ليلة الإسراء والمعراج ليلة سبع وعشرين من ربيع الاخر قبل الهجرة بسنة وقيل بعد المبعث بخمس سنين وقيل فرضت قبل خمس الصلوات ركعتان غدوا وعشيا تسع سنين والنبي عفك بمكة ثم فرضت الخمس ليلة الإسراء ركعتين ثم أكملت صلاة الحضر أربعا في مكة أيضا عند عائشة وفي المدينة عند الحسن . وقال ابن عباس فرضت أربعا والمغرب ثلاثا والصبح ركعتين وهي على من بلغ وصح عقله إجماعا خمس صلوات والبلوغ بثلاث شعرات سود في الفرج أو الابط للذكر والأ ننى والخلف في شعرتين وفي غليظة سود أو بالالحتلام لهما وقيل له وبالحيض ها وتكعب الثديين ،قال بعض أو الندي الواحد ولا يلبث أن يتكعب بعده الاخر والحمل ولهما بخمس عشرة سنة إن لم تكن علامة وقيل له وبأربع عشة لها ويختار هذا والخلف في الوتر فقيل هو واجب ولزم تاركه الكفارة والكفر وهو من السنن الواجبة كالرجم والختان الاستنجاء وقيل الوتر غير واجب بل سنة مؤكدة وهو الأصح لقوله ع في حجة الوداع صلوا خمسكم ولم يقل ستكم وفي حجة الوداع نزل قوله تعالى « اليوم أكملت لكم دينكم ه فعلم أن أحاديث الوتر الأخرى قبله مثل قوله أن الله زاد لكم صلاة سادسة إذ ل ينزل بعد هذه إيجاب ولا تز فعلم أن المراد بالزيادة تشريع الوتر بلا إيجاب لنعبده به فنثاب وتصح الصلاة ١١٧٣ بالعلم بوجوبها كغيرها ويثاب عليها بالعلم بوجوبها وشخصها ظهرا أو عصرا مثلا ووقتها عند حضور الشروع فيها قيل والعلم بيومها وشهرها وسنتها في التاريخ والأصح أنه لا يشترط علم اليوم والشهر والسنة وإن فعلها ولم يعلم أنها فرض أجرته ولا ثواب له وقيل لا تبزيه والأؤل في البتين والثاني هو لصحيح وبالعلم بوجوب الثواب عليها يعتقد أنه إن أتى بها كا أمر أتيب وإن لم يعلم فلا صحة له ولا ثواب وقيل لا يعيدها ويكيفية امتثالها والامتنال هو العمل كا أمر به وكا ألزم راجيا بالامتثال ثواب الله الجنة وخائفا من تركه عقابه النار وبالنية ونية الفرض هي تحري مرضاة الامر بأداء فرضه طاعة لله وطلبا للمنزلة عنده وإن لم ينو أعاد على الصحيح ونية الرضا والثواب لازمة في كل طاعة واقترانها بالاحرام شرط دون تأخير بقليل ولا كثير اتفاقا فالتقديم الكثير كذلك وفي تقديمها بيسير قولان ،أبو عمر مذهب مالك لا يضر عزوب النية بعا۔ قصد النية للصلاة المعينة ما لم يصرفها لغير ذلك ابن بشير في لزوم عدد الركعات قولان والمشهور عدم الوجوب كنية القضاء والداء وذكز اليوم الذي هو فيه وبالورع والحق أنه شرط في الثواب لا فيه وفي الصحة وهو كف النفس عن كل محرم شرعا وهذا القدر لا يأتي حال لا يجب فيه ودونه الكف عن الشبهة فالكف عن حلال يخاف إيصاله للحرام والكف عن غير ذلك مما جرى على طريق مذموم والله أعلم . ١٦٢٤ أوقات الصلاةباب ف أول الظهر الزوال وهو ذهاب الشمس عن وسط السماء شتاء وصيفا وقطعها من السماء الأكثر والأقرب في معرفة أول الظهر إن توقف معتدلا كعود وحديد وحجر في مكان مستو فتنظر لظله ما دام ينتقص فإذا وقف فخط على طرف الظلال خطا مستديرا بذلك المعتدل من كل جهة غير معوج بل يكون كالحلقة المفرغة فإذا نزل طرف الظل في الخط وكان خارجا منه فصل الظهر واحفظ مقدار طول ذلك الظل فإذا زاد على المقدار المحفوظ سبعة أقدام فصل العصر . قال القطب رحمه الله وهذه أنفع العلامات تطرد في كل زمان وفي كل مكان وتظهر فيها مخالفة كل يوم للاخر وقدم كل شيء سبعة فكل منتصب القامة يقسم سبعة أجزاء متساوية لكل جزء بمثابة القدم طال أو قصر وقيل ستة وثلثين واخر العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه بعد قدر الزوال وقيل الاصفرار وقيل غيوب قرن الشمس وقيل آخو أن لا يرى ضوؤها في الأرض والجبال ونحوها وآخر الظهر زيادة سبعة أقدام على ظل الزوال وقيل آخر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال شتاء وصيفا 3وقيل الظهر والعصر مشتركان تقدم العصر بقدر قدم في آخر وقت الظهر إن لم تؤخر الظهر إليه أو قدر ما يصلي أو أكثر ولو متصلا بالظهر في أول الوقت أقوال وتؤخر الظهر إلى أي وقت من أوقات العصر إلا ما لا يصلى فيه العصر أو تؤخر قدر ما يصلي أول العصر أو قدر القدم أقوال . _ ١٧٢٥ قال القطب رحمه الله وإنما صح لقائل أن يقول باشتراك الألى مع الثانية وبعد أوله مع أنه علكه صلى الظهر في أول العصر لا بعد أوله وصلى المغرب في أول العشاء لا بعده بناء على أن دخوله في أول الثانية إشارة لمشاركة الألى للثانية في وقتها كلها لا تخصيص بأوله ولو لم يوقعها إلا في أوله وكذلك المغرب والعشاء في اشتراكهما من غيوب الشفق الاحمر فتختص العشاء بما بعده وتقدم العشاء ولو إلى عقب المغرب وتأخير المغرب إلى غيوبه وقيل لغيوب الأيض والأصح قيل ما لم يغب الأحمر . قال القطب رحمه الله وهو الموجود في الحديث قال رسول الله الشفق الحمة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة وقيل الأصح الأبيضع وإذا غاب أحدهما تمحض الوقت للعشاء وعن الخليل أنه راقب الشفق الأييض في منارة الاسكندرية قبل أن تتهدم بيوتها فرآه ينتقل من أفق إلى أفق إلى الفجر وروي أنه راقبه أربعين عاما حيث كان فرآه لا يغيب إلى الفجر أو قريب منه . قال القطب رحمه الله وتحقيق الكلام أنه حيثا كانت الشمس فخلفها شفق أحمر وأبيض وفجر صادق وكاذب بحسب ما غابت عنه وما طلعت عليه وقيل وقت المغرب غير موسع إلا قدر ما يصلي أو يصلي ويتطهر إن احتيج للتطهر وقيل قدر ما يصلي هو وركعتان وقيل أربعة وقيل ما تميز الشاة من الذئب وعلى عدم الاشتراك فمن أخر الأولى إلى الثانية عمدا كفر ولزمته المغلظة وقيل بلا مغلظة لشبهة الأقوال ويدل أيضا على المغيب طلوع الليل من المشرق وتعرضه للقبلة فتذهب الحمرة كلها أو يبقى قليل أو يرتفع السواد ١١٦ من ا لارض قدر رمح وليس الأخير بشيء إذ يرتفع قدر رمح والشمس موجودة وعدم تمييز موضع غيوب الشمس من غيو ووجود ضوء لنار ببت غير مسقف وشعاع القمر في جرمه لناظره بأن يكون في ذاته ضوء أو يكون منه مثل حبال ممتدة إلى عين الناظر ووقت العشاء من الفراغ من المغرب وقيل من شتباك النجوم وظهور صغارها متى أمكن وقيل من غيوب الأحمر وقيل الابيض لثلث الليل وقيل لنصفه وقيل لطلو ع الفجر الصادق وينتهي المغرب متى انتهى العشاء على قول الاشتراك إلا قدر العشاء والوتر من اخر وقته فيختصان به دون المغرب ووقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وطلوعها اتصال شعاعها في الجانب الغربي من السماء فيحمر وقيل وقت الفجر ممتد ما لم يذهب السواد الذي تحت تلك الحمرة كله فلا فاصل بين الوقتين إلا أنه قد نهى عن ذلك وقيل باشتراك صلاة النهار وباشتراك صلاة الليل وأول الوقت أفضل فوسطه مطلقا واستحسن بعض البراد للظهر في الحر بالتأخير وتعجيله شتاء ويحسن تأخير العتمة إلى ثلث الليل أو نصفه مطلقا وقيل شتاء واستحسن بعضهم تأخير الفجر إلى الاحمرار وبعض الابيياض ومن صلى في أي جزء من الوقت فقد أدى الفرض . قال القطب وقال بعض الخالفين إن أخر عن أول الوقت كان قضاء وقال بعض إن صلى قبل الاخر فنفل سقط به الفرض وتسمى صلاة الظهر الأل وهي أول صلاة جبيل بالنبي صلى الله عليهما وسلم لا الفجر كا زعم بعض ونهي عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى يكمل طلوعها وترتفع قليلا قدر رح اثنى عشر شبرا إلا من دخل الصلاة فجعلت تطلع فإنه إذا زالت الحمرة وبقي قليلا صلى ما بقي ولا ينتظر قدر الرمح وعند توسطها ١٧١٧ حتى تزول وعند الغروب حتى يكمل وبعد طلوع الفجر إلا الصبح وسنته ووتر الليلة وإن نسي صلاة أو نام عنها فتذكر أو استيقظ بعد طلوع الفجر وقبل صلاته أو بعدها وقبل طلوع الشمس أو بعد صلاة العصر قبل الغروب أو بعده وقبل صلاة المغيب صلاها حينئذ لحديث فذلك وقتها وقيل هذا الحديث مخصوص بما عدا الأقات وكذا لو استيقظ عند ا لطلو ع أو الغروب أو التوسط والصحيح في الثلاثة المنع ونهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح إلى الطلوع وبعد صلاة العصر إلى الغروب ولا يصلي شيء قبل صلاة المغرب إلا ما بقي من عصر قد أدركت منه ركعة فإنه ينتظر تمام الغروب ثم يتم ما بقي قبل صلاة المغرب وإلا صلاة ذكرت أو استيقظ لها فيه ولا تصلي فريضة ولا سنة ولا نافلة ولا تقضي فائتة عند الطلوع والتوسط والغروب وقيل بجواز ذلك كله في تلك الأوقات الثلاثة مع الكراهة وقيل تجوز فيهن لمن في مكة فقط وجوز إتمام عصر أدرك منه ركعة بتامها وقيل قراءتها وقيل تكبية الاحرام قبل الغروب عند الغروب وقيل يقف حيث وصل حتى يتم الغروب فيتمم الباقي . قال القطب رحمه الله وذلك أنه ورد من أدرك من الصلاة أو من العصر ركعة فقد أدركها 3وقيل إدراكها أنه يصليها ولا ينتظر بها وأنه لم تفته إذا أدى منها ركعة في الوقت وقيل معنى ادراكها أنه يصليها كلها أداء لاقضاء وأن الاتيان بالباتي إنما هو بعد تمام الغروب وأنه أداء وقيل بعضها أداء وبعضها قضاء } وكذلك الصبح عند الطلوع أو بعد تمامه على الخلاف السابق انفا كله في الغروب . قال القطب رحمه الله ومثل ذلك في الخلاف صلاة نام عنها واستيقظ وا لتوسطا لطلو ع وا لغروبلها قبل ‏ ١لتوسط بركعة وقضاء ا لعصر و لصبح ف ‏ ١٦٨س إن نسيا آو نيم عنهما وقيل النهي في الطلوع والغروب خاص بالنوافل وتجوز الفريضة والسنة المؤكدة وعليه فتوقع فيهما صلاة الجنازة لأنها فرض والزلزلة والخسفين لأنهما سنة وأجاز بعضهم صلاة الجنازة في كل وقت وكذا صلاة نسيت أو نيم عنها فتصلي في وقت الذكر والاستيقاظ مطلقا وتقضي سنة الفجر عقب صلاة الفجر أو ما لم تطلع الشمس أو يدخر إلى طلوعها أقوال وأجاز بعضهم سجود التلاوة في كل وقت والنهي في تلك الأرقات للتحيم أو للتنزيه وتنعقد أو لا أقوال . قال القطب رحمه الله والصحيح أنها لاتنعقد في التوسط والغروب والطلو ع ،قال وهو مذهبنا وأجاز الشافعية الصلاة مطلقا عند التوسط يوم الجمعة وأجاز بعضهم فيه وبعد الصبح والعصر ركعتي الاحرام وركعتي الطواف ولا صلاة عند خطبة الجمعة والعيدين والخسفين والاستسقاء وعند إقامة الصلاة في المسجد وقيل مالم يكبر لها ويتمها من دخلها قبل ذلك إستثنى .بعد صلاة دخلها وأقيمت صلاة بعد ،أو كبر لها فقيل يقطعها وقيل لايقطع إن كان في زاوية من المسجد كالمنقطعة ،وفي التنقل بعد الوتر قولان ولا نقل بعد طلوع الفجر وبين الغروب وصلاة المغرب وإختلفوا في قضاء الغواب تعد صلاة العصر وصلاة الفجر © فقيل لا تقضى لحديث «لاصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس » وقيل تقضى قال القطب رحمه الله وقد أطلت البحث في الشامل . ١١٩٦٩ باب الاذان الاذان لغة الاعلام وشرعا الاعلام بدخول وقت صلاة الفرض أو دعاء للجماعة وأعلام بالوقت بالفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة وهو سنة على الكفاية عند أصحابنا في المساجد وعند حضور الجماعة وقبل فرض على الكفاية وقيل ندب ولايجب على جماعة السفر لأن السفر مظنة التخفيف ولأنه ع لم يواظب على الأذان فيه ويدل على الوجوب في المسجد والجماعة الراتبة مواظبته عل ذلك ومواظبة الصحابة وحديث فاذنا واقيما وليؤمكما أفضلكما أو إسنكما وليس على المنفرد ولا النساء اذان ولا إقامة ع النساء وقيلأيضا وقيل يؤمن بها إلى أشهد أن محمدا رسول الله عه اخرها ويخفضن الصوت والاذان والاقامة مثنى مثنى وأول التكبير مربع ولفظة لااله إلا الله مع اتمام مفردة وندب كون المؤذن أمينا عالما باحكام الشرع ورعا حافظا لأوقات عارفا بها والورع أولى من الفقيه غير الورع لما روي المؤذنون أمناء 3والأئمة ضمناء وليجتهد المؤذن في ضبط الاوقات وليسمع جوز ققببل لهه‏ ١لوقت ولاا لله ومن شروطهبالترتيل إإبتغاء ما عندبأذ ازه ولعد صوته قبلهأذنققبله وقيل إنجوزالصبح فقيلفإإجماعا والخلفلغير الصبح أعاده كغيو 3وقيل الصبح له أذان قبله وأذان عنده وإن أذن قبل الوقت ولم يتم حتى دخل الوقت أعاد ولا أذان ولا اقامة أن خرج الوقت ولا اذان إن مضى أوله بناء على أنه للاعلام بأول الوقت وقيل يندب أول الوقت ويجوز إن منهم وليقملا وا حلناممووا اا عنها ا و نسوها فليؤذ نمصى ‏١أوله ا و وسطه وقيل إ ن إذا إنتبهوا أو تذكروا كا فعل عَليقك حين ناموا حتى طلعت الشمس ،ولا يؤذن مقيم إن لم يتبين الوقت فإنه بدعة لكن ينادي للصلاة بغير لفظ الاذان ‏ ١٣٠۔ وقيل لايؤذن ولا يدعي وقيل يتحرى فيؤذن كا يتحرى للصلاة وليس الاذان باستدامتها وندب الأذان بطهارة وقيل بوجوبها وإن لثوب أو بقعة ولا يفسد الاذان حدث قيىء أو رعاف أو خدش أو بول أو غائط وغيرهن من النجس ويتمه كذلك بلا وضوء وقيل يفسد وكذا إن أذن مستدير للقبلة أو بما لا يصلي به أو على مالا يصلي عليه كقبر أو كان جنبا ففي:ذلك قولان وليحذر الاستدبار إذا أنزل من الاذان للاقامة وإن تكلم حال الاذان أو أكل أو شرب أعاد وهو المختار أو لا قولان . وقيل إن تكلم بغير حاجة أعاد أو بحاجة فلا إعادة عليه وتجب لوالاة إلا لضرورة كفصل عطسة أو سعال أو بكاء لأخروى ويجب الترتيب بالعربية والاستقبال إلا عند حى على الصلاة فليلتنفت نحو المين وحى على الفلاح نحو الشمال وفى هذا الالتفات فى الاقامة قولان . قال القطب رحمه لله أصحهما الالتفات وجروا عليه فى الديوان ولا يسكت حتى يتم التفباته ويجب أيضا القيام وينبغى أن يكون على موضع مرتفع ستين ذراعا أ أقل أو أكثر ويعيد إن قعد بلا عذر وقيل لا وقيل باشتراط ارتفاع المكان إن أمكن ولا تجوز الزيادة على المرتين والأربع فما يربع وكره قدام المسجد لغلا يستدبر القبلة عند الذهاب للاقامة ويجزى بلا ضرر مع كراهة راكبا أو ماشيا أو ساعيا إن استقبل ،كا يصلى النافلة ولو ماشيا أو ساعيا وإن غلط فيه بحرف أو حرفين ،قيل أو أكثر أعاد من هناك وجاز بلا كراهة مع التنقل من مكان لاخر لضرر إن لم يكن إلى مكان لايسمع منه الاذان من بالمكان المتنقل عنه ولا يجوز إن كان لايسمع منه وجاز مع التنجية وإن لمال الغير ١٣٦١ الذي لم يكن في ضمانه ويجزي جماعة آذان طفل مميز أو عبد وإن بلا اذان وإقامة واحد إن أذن ولا يجزي آذان مجنون أو مشرك أو إمرأة ويؤذن الرجل في غير منزله بإذن من له اذان فيه إن صح أذان هذا الذي أذن له فيه ولو طفلا أو عبدا 0وقيل لا يؤذن إلا بإذن إثنين وقيل ثلاثة من أهل المحل وذلك لئلا يقع الافتراق ويجوز في المساجد غير المعمورة بلا إذن ولا يؤذن متعددون بمسجد معا ولا واحد بعد اخر & وأجاز ذلك كله بعض والتئويب بعد اذان الصبح بتراخ لا متصلا بالاذان بقيام واستقبال ورفع الصوت بحي على الصلاة وحي على الفلاح وحكمه وشروطه كلأذان وإنما ينوب من أذن وإن منع بعذر اقام غيو بلا تثويب والله أعلم . ١٣٢٢ باب الاقامة الاقامة سنة كالأذان بل هي آكد منه وقيل فرض وقيل نفل مسنون حتى انه على هذا القول لا يلزم العبد ومن خاف فوت الصلاة فقيل يقيم الصلاة وقيل لايقيمها ولياقم إن خاف عدوا أو خاف تلف نفس أو مال أو إن صلى في الوقت ومن أوجبها الزم تاركهافساد ميت ويقيمها الفرد ل إعادة الصلاة بإقامة وهي شرط كالوضوء على هذا ولا يعيدها عند من لم يوجبها وعند بعضهم إن لم يتعمد تركها بأن نسي حتى كبر للاحرام لا يعيد ولا اقامة إن لم يصل فيالوقت وقيل من نام عن صلاة ر نسيها صلاها بإقامة حين إنتباه من نوم أو ذكر من نسيان وهو وقتها بل هاولصحيح لأنه فعل النبي عفك وقيل وقت قضاء فلا إقامة ومن فسدت عليه الصلاة باختلال شرط فاعادها في الوقت أقام لا أن خرج الوقت وإن دخلها باكال ثم انتقضت الصلاة دون الوضوء اعادها بدون اقامة ولو في الوقت وقيل يعيد باقامة ولا يضرها كلام قبل الاحرام وإن .كان كنيرا وقيل إن كان قليلا وقيل ينقضها كلام العمد والأكل والشرب وقيل لاينقضها الكلام لحاجة وقيل ينقضها ولو سهوا وحكمها في الطهارة كحكم الصلاة وأجازها بعض بثوب غير طاهر ولا تحبوز بحدث أو في موضع نجس ،وبعيد إن أسر وبنى إن ذهب لاصلاح الفساد مالم يستدبر أو يذهب إلى مكان لاتسمع منه ولم يرجع للاول ويجوز إتمامها حال المشي في موضع يصلي فيه وإن أحدث فيها ببول أو غائط أو إتصل بهنجس من غيو أعادها 0لا إن أحدث بقيىء أو رعاف أو خدش } بل يبني وقيل لا ويقم المنفرد قاعدا لعذر وإن أطاق الاقامة قائما _ ١٢٣ أقام قائما وصلى قاعدا وكذلك إن كان موميا ولا يقم إن صلى مضطجعا حي على الصلاةويجوز لكل أحد أن يقيمها قاعدا صحيحا ولكن إذاب قام فقاله قائما ولا تصح من مجنون ومشرك وطفل وأجيزنت إن راهق وأجيزنت إن كان مميزا وإن لم يراهق وتجزى إقامة القاعد لنفسه داخلا معه وإن لم يحضرها ويصدقه إن قال أقمت بل يجزيه أن يحمله على أنه أقام ولو لم يقل هو لا غمه وجزى الجماعة إقامة غير مصل معهم سواء أقامها لنفسه ثم ذهب أو أقامها لهم لا لنفسه وقيل لايجزي أن يقم لهم وقد صلاها أو لم يصلها إلا إن أقامها ثم حدث له مانع منالصلاة معهم . قال القطب رحمه الله وفي القواعد من دخل المسجد قبل أن تنتقض الصفوف فإنه يكتفي بإقامة الجماعة وقال من قال إن لم يدخل معهم فليقم وحد. ٥ ‎ قال القطب رحمه الله وهاولصحيح وفي إعادة مقيمها لنفسه أو لج ماعة إن قعد بعدها أو قعدوا قدر ما تصلى تلك الصلاة قولان © وإن قعدوا أكنر أعيدت الاقامة ومن أقام بلا نية لصلاة معينة أجرته وإن نوى بها صلاتين صحت للاولى وقيل لا تصح لواحدة وهو أصح والله أعلم . ١٣٤ باب اللباس تصح الصلاة بلباس وإن صلى بدونه أعاد عندنا وتحبوز الصلاة بنوب رطب وفي موضع رطب وأقل اللباس ثوب طاهر ساتر عورة المصلي وظهر وصدر وقيل منكبيه لقوله عه «لا يصلى أحدكم بثوب واسع ليس على منكبيه منه شيء » فلابد أن يستر أعلى صدر إلى أسفل العنق وقيل يشترط ستر العورة فقط ومن أسقط الريح ثوبه من جسده فبانت عورته فسدت صلاته وقيل يلبسه ويبني وذلك اللباس من صوف أو قطن أو شعر أو وبر أو نبات وندب الابيض وكنق الثياب وصحت بخف طاهر وإن من جلد أو صرف وقيل لا من صوف إلا من عذر & وفي النعل قولان ورد الحديث « صلوا في النعال وخالفوا اليهود » وورد « لاتصلوا في النعال » وحرم على الرجال لباس الحرير البري وحل الحرير الذي يخرج من البحر وحرم الذهب مطلقا قليلا أو كثيرا في الصلاة وغيرها" ،ونهى النبي علة عن تفريش الحرير ولو في غير الصلاة وجوز قدر عشة دراهم من حرير بثوب نسجا أو خياطة أو تعليقا وإن كان في الصلاة بلا مس وتفسد الصلاة بالمس وقيل بمنع أكثر من أربعة دراهم © وروي إجازة موضع إصبعين طولهما وعرضهما فقط بثوب في الصلاة وبالأرلى في غيرها وأجيزت الأعلام الكنية من الحرير في الثوب ولوطويلة من طرف لاخر وأجيز ثوب سداته من حرير وأجيز الذي لحامته منه وأجيز الحرير مطلقا . قال القطب رحمه الله والمشهور المنع مطلقا ومنع كل جسم من المعادن في الصلاة غير الفضة ،أما القزدير والنحاس الأحمر فلقوله عنة ١٢٦٥ « لا تصلوا بلباس نسج فيه الأنلك أو الشبه » فالانك القزدير والشبه النحاس الأحمر وقيس عليهما غوثما كاليصاص والحديد وإن صلى بالذهب فمسه فسدت صلاته وقيل مس غير ظفر وشعر وقيل ولو لم يمس لدلالة النهي على الفساد ولا تفسد بحمله بلا مس وأجاز بعض ذلك ولومع مس حملا للنهي على الكراهة وقيل يفسد ولو بلا مس لدلالة النهى على الفساد ولا تضر مماسة الفضة مالم يغلبها معدن ممنوع وجاز الحرير والذهب مالم يغلبه معدن ممنوع للنساء مطلقا في الصلاة وغيرها قليلا أو كثيرا مس أو لم يمس إلا في الاحرام ولا يصلي بجلود وإن دبغت إلا الفرو ،والفرو الجلد الذي يلبس زينة أو أزيل خشونته والين وليس جلد حيوان مخصوص وجوز أن يصلي بالجلود إن دبغت وقيل .وإن لم تدبغ ووجد غيرها . قال القطب رحمه الله وهو الصحيح عندي إذ التحقيق أن الزينة في خذوا زينتكم كل لباس طاهر .حلال ساتر وفي الثوب ذي التصاوير قولان الرأس وحده أو مع الجسد صيغت أو خيطت والمجيز استدل بقوله عفك إلا ما كان رقما في ثوب والمنع أصح لأن أصل منع الحرير جاء في ثوب لعائشة رضي :الله عنها فيه رقم والقول الثالث الجواز إن لم تكن الصورة رأسا والرابع جواز ما صورة غير الحيوان ولا يضر حملها في الجيب ولا يصلي بثوب غير ساتر لقصر أو نفوذ لخرق أو تفاسح أورقة وتكره بثوب يصف ولا ينفذ وأجاز بعض المشارقة إذا انكشف من العورة قدر درهم وأجاز بعضهم أكثر وأجاز بعض المالكية الصلاة بلا لباس وبعض إن نسي ولم يعلم بانكشاف عورته ويحرم الكشف للناس باتفاق ولا يصلي بثوب مشرك لبسه أو جاء منه أو ‏ ١٢٦س خاطه أو نسجه قبل غسله ومن أجاز بلل أهل الكتاب أجاز ذلك منهم ولا بثوب فيه شعر مشرك أو شعر خنزير أو قرد أو بالغ أقلف غير مختون إلا في أيام العذر وفي شعر الحائض والنفساء والجنب قولان والصحيح المنع وصحت بعد غسل الشعر ويصلي رجل بثوب امرأة ولو أجنبية إن لم يخف فتنة كشم ريحه وكذلك العكس وإن افتتن أو افتتنت باشتغال بنحو الشم فسدت الصلاة وقيل صحت والمرأة كالرجل في وجوب اللباس للصلاة ولو اختلفت عورتهما وقد شدد بإفساد صلاتها في كشف غير وجهها وكفيها مثل أن تكشف رأسها أو شعرها ولو على الوجه أو ذراعها أو رجلها وقيل لابد من ستر قدمها في الصلاة لأمرو حقك بذلك وهو دليل على قول بأن القدم عورة وقيل ظاهر عورة وفي باطنه قولان ورخص فها أن تصلي بما تقعد به بين نساء أو مع محرم بدون استحياء مثل أن تكشف رأسها ويديها وعنقها وما دون الساق وإن لم تجد إلا ما يسترها من سرتها لركبتها صلت قائمة وقيل قاعدة وقيل لاتظهر وجهها إلا لضرورة كتعرفها وعلى كل حال ستؤ سنة ولا بأس إن صلت بلا خمار بيتها وإن اطلع غير محرم على حال لا يراها فيه فسدت صلاتها وإن صلت بحال لا تستحي بها في غير بيتها كصحراء ولم يرها أجنبي صحت وقيل لا وتقلد المرأة عنقها وإن بخيط وإلا فسدت صلاتها وقيل لا والأمة ليست كالحرة بل كالرجل ولا تصلي الحرة وساقها بارز وجوز إلى الركبة إن لم يكن معها أحد يراها وقيل ما لم تظهر عورة الرجل الكبرى كلها أو كان الخرق مقابل الدبر أو الذكر فلا بأس وإن قابل الخرق ذلك أو خرج الذكر فسدت والصحيح منع ذلك ولا يصلي بثوب إن كان مقلوبا وإن فعل صحت صلاته ععلى الصحيح وشدد بعضهم فقال بفسادها وإن كان لا يتبين ظاهره من باطنه فلا فساد ولا كراهه . ١٣٢٧ ندب للرجل أن يوشح من إبطه أو سرته لركبته وكذا المرأة بطرف ثوب ويكفي عن التوشيح بواحد من نحو جبة وقميص وسروال وبأن يلف يده من الأصابع لمرفقيه فلا ينال عورته من سة لركبته وتصح الصلاة بدون التوشيح إن لم يمس عورته وهي ما بين السرة للركبة ولم تمس عورتها التي هنا منبت شعر فرجها أو سرتها وإن مس عورته أو مست عورتها فسدت ونهي في الصلاة عن اشتال الصماء وهو ليس الرجل ثوبه وشده على يديه من فوقهما أي تضييقه عليهما وعلى بدنه وإرساله لأسفل بلا رفع جانب منه والمراد برفعه إبعاده عن البدن وقيل الصماء رمي طرف الأزار على العاتق الأيسر فتنتكشف به العورة . قال القطب وعلة النهي اما كشف العورة أو عدم سهولة إيصال العضو الأيض ونهي عن الاحتباء وهو رمي طرف من ثوبه على الأيمن وآخر على الأيسر فتتكشف عورته فتفسد صلاته فإن لم تنكشف عورته ووصلت أعضائه الأيض بلا تكلف صحت الصلاة قيل مع الكراهية وقيل فسدت للدلالة على أن النبي يدل على الفساد وقيل الاحتباءء خاص بالقعود يوقف ركبتيه ويلصق لبطنه فخذيه وقيل ولو لم يلصقهما ونهي عن السدل وهو إرخاء الثوب على الرأس والمنكب لأسفل مفرقا بأينطرافه أو على المنكبين لأسفل فقط ويكون السدل من قدام ومن خلف ‏١ومن أحد الجانبين متع تفرق أطرافه فإن اجتمعت أطرافه فيما ردت ركبتاه إلى فوق فلا بأس وحد الفوق العورة وجوز أن لا يكون سدل فيما إذا اجتمعت الأطراف دون الأرض ولو ١٦٨ افترقت فوق ولو في العورة مع عدم الانكشاف ورخص في الاكتفاء باجتاعهما وإن كان الاجتاع في الأرض وبقي عليه أتم اسبال الأزار تحت الكعب وفي فساد الصلاة بتعمده قولان وزال عنه حكم السدل وكذا من يصلى قاعدا يرخص له أن لا سدال إذا اجتمعت الأطراف في الأرض ولا سدل منهيا عنه إذا لبس تحت الثوب قميصا أو جبة وقيل السدل المنهى عنه سدل بثوب مع انكشاف العورة وإن لم تتكشف فليس داخلا في النهي ونهي عن جر الأزار خيلاء أي فخرا وزهوا ولو في غير الصلاة وأفسد بعضهم الصلاة يجره فيها ولو بغير خيلاء ولا ضير بجره في غيرها بلا زهو ولكن يجتنب ويجوز جره خوف برد أو غيو من المضار وتجو المرأة مطلقا وتجانب الخيلاء ولا تصلي المرأة محتزمة في ثيابها فإن فعلت فلا إعادة وكذا الرجل إذا احتزم للعمل إن وصلت أعضائهما الأض ولباس الرأس كالعمامة والكرزيةإن لم تنقب وسط الرأس يصلى به وإن ثقبت وسطا فسدت الصلاة وقيل لا وإن نقبت وسطا وغطى النقب فلا فساد وليتلحى بالعمامة مع تغطية وسط الرأس بها ولا يرخي التلحي أسفل من عظم القلب ولا يرفعه فوق ذلك وكره التلحي تحت الذقن فقط بلا فساد وإن تلحى تحت أنفه أو على أنفه أو فمه أو تحته ففي الأجزاء قولان وكذا إن لبس عمامة بلا كمة وظهر وسط الرأس ويجوز عند القطب رحمه الله أن يرخي العمامة من خلفه كما فعل عة وهل يعيد إن صلى بلا شلح أو لا . قال القطب وهو الراجح عند الشيخ أحمد بن محمد بن بكر والمرجو ح عند غيرو وكذا إن لبس كمة خارجة من عمامة دورت عليها أو لبس عمامة على كمة خارجة منها مقابل وسط الرأس هل تفسد أو لا القولان . ١٣٩١ قال القطب رحمه الله : فذاك لوطي أتى فيه الحرجوكل ثوب من عمامة خرج وني إعادة الملتنم لغير عذر قولان ونهي أيضا عن تغطية اللحية في الصلاة وفي إعادة مغطيها قولان وإن خرج رأس امرأة من وقاية فقولان وفي الصلاة بالكرزية اثنتا عشة حسنة وبالعمامة أربع وعشرون وبالقميص ثلاثون وجبة الصوف أربعون وإن لبس ذلك كله فله أجر والسواد قيل أفضل . قال القطب رحمه الله والواضح أن الأبيض أفضل ومن أعطى ذلك الثياب أغلاهالغيره يصلي به فله أجر كأجر من يصلى به وقيل ‏ ١لفضل ف . ١٤٠١ باب الصلاة بالنجس والحرير يصلى بالثوب وإن كان نجسا أو حريرا أو بكذهب من المعادن الصلاة بها إن لم يوجد سوى ذلك بلا إعادة للصلاة بعد الوجود الممنوعة لغير ذلك وإن وجد في الوقت فلا إعادة على الصحيح وزعم بعض أنه يعيد .إن وجد فيالوقت قال القطب رحمه الله وخرق من قال بلا إعادة إن وجدت ولو بعد الوقت ،قال وجن القائل أنه يترك الصلاة حتى يجد والقائل أنه مخير والنجس أول من الحرير والذهب لأنهما محرمان بالذات والحرير قبل الذهب ونحوه وقيل عكسه وهو أن الحرير أولى من النجس وأن الذهب ونحوه قبل الحرير والريبة أول من هؤلاء وثوب مشرك لم يتيقن بنجيسه أولى من نجس . قال القطب رحمه الله هذا هو الصحيح واختير عكس ذلك كله وهو أن الحرير والذهب أولى من الريبة والنجس أولى من ثوب المشرك والخام قبل النجس وينوي الخلاص ومن صلى بثوب حرام وجد غيو أو لم يجد فقيل يعيد وقيل لا وقد قيل من لم يجد إلا ثوبا حراما يصلي قاعدا مستتر بما أمكن ومن علم في صلاته أنه ليس الثوب له أتمها وغرم ما أفسد وما أخبر بنجاسته امفاء قبل ما شوهدت فيه النجاسة وهل يقدم ثوب متنجس بنطفة على ثوب متنجس بقيء أو عكسه قان والدم أنيس منهما والحمر أنيس منه والغائط أنجس من الخمر والبول أنجس الأنباس لقوله عي استنزهوا مانلبول فإن عامة عذاب القبر من البول وقوله اتقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد ١٤١ وقيل الغائط أقذر من البول لأنه أقذر وأنتن وأصعب غسلا والمختلف فيه ولو ين أصحابنا وغيرهم كبول ما يوكل لحمه أهون من متفق عليه كبول الانسان والجلد المدبوغ أولى من غير المدبوغ وجلد غير المكروه أولى من جلد المكروه وجلد غير الميتة ولو غير مدبوغ أولى من جلدها المدبوغ والنبات قبل الثوب النجس وقيل بالعكس وثوب الدلالة قبل الحرام والنجس وقيل النجس قبله والنبات قبل ثوب الدلالة وقيل لا يصلي بثوب الدلالة وفي الصلاة قولان ولا يصلي بثوب المجذوم ولو لم يجد سواه 5وإن لم تبد المرأة إلا ثوبا نجسا وثوبا من سرة لركبة طاهرا صلت به قائمة إن كانت لا يراها رجل وقيل قاعدة وقيل تصلي بالنجس وجازت الصلاة على الثلج والرد والثوب إن تتجس أقله أو لم يتعمد به النجاسة أهون من المتنجس كنيو ومن الذي تتجس عمدا وقيل هما ومقابلاهما وسائر الانجاس سواء عند الضرورة في الاستعمال وهذا المذكور من جواز الصلاة بما لايصلي به ثابت إن لم يضيع كمسافر خرج بطاهر فنجس حيث لا يغسله قبل خرو ج الوقت وعجز عن طاهر أو مريض نجس ثوبه أو فراشه أو مكانه بعد مرضه وعجز عن تنقل لغيو فلا يعيد الصلاة إن صلى كذلك وإن سافر بنجس مع وجود طاهر أو قيمته أو دخل المريض فراشه بنجس أو بطهارة فتنجس وقدر على التطهر ولم يتطهر حتى لايقدر أعاد وقيل لا يعيد وقيل يعيد المريض والمسافر كل صلاة صلاها بثوب نحبس ولو بحيث عذر ولا يكلف المريض أن ينقله غيو ولو أمته أو عبده وقيل يكلف إن لم يضو النقل ولم يكن بأجة وقيل يكلف بها إن وسعها ما له ومن سلب من ثيابه صلى بتستر وان بنبات أو حجر أو دفن عورته بحفرة أو باهالة التراب عليها مع قعود وماء وإن وجد أن يلطخ نفسه ١٧٤٢ بتراب مبلول يستر به عورته ولا ينتغر صلى قائما وإن وجد ماء لا ترابا أو حجرا سترها به قاعدا إن أمكنه وإن خاف الفرق صلى قائما فيه بإيماء وستر العورة وإن بقعود أكد من قيام بركو ع وسجود ويصلي قاعدا ذو علة كدم أو بول لا يرده لف ولا تحفظ ثيابه مع قيام بركو ع وسجود فالطهارة مع القعود أوجب من القيام وذلك لأنه لا بدل لطاهر وستر العورة بخلاف القيام فبدله القعود وذلك من دخول فرض على فرض اخر فيشتغل بالاركد وهو الطهارة والستر وكالتنجية للمال أو النفس وإصلاح فساد فيها في الصلاة فإنهما أهم منها وإن كان يرده اللف لف لكل صلاة وقيل يجزي لف واحد للصلوات الخمس ثم يغسله وإن صلى المستتر بما ذكر اماما لمثله جعلوا صفا واحدا وقعد وسطهم وأجيز أن يقعد إمامهم وإن لم يجدوا سترا صلوا فرادي وأجيز أن يصلوا جماعة بليل . _ ١٤٣ سنت الصلاة على الأيض وما أنبتت كالخشب والقطن والكتان والصلاة على الأرض أولى وقيل على نحو حصير ما يفرشون وقد صلى رسول الله عيل على الحصير فالصلاة عليه سنة كالأرض وليست الصلاة على الحصير قياسا على النبات وقد يقال أنه عَيكه هو القائس وشمل كلامه شجرة الدخان فإنها طاهرة وما نبت على نجاسة إذا حكم بطه ولا يصلي على المقرة وإن صلى أعاد وقيل لا يعيد إن صلى بين القبور لا على القبور وفي الصلاة على النابت فوق القبر وتراب القبر إن أخرجا قولان والصحيح فساد الصلاة في المقبرة مطلقا وإن قلع ما دفن فيها أو قلعت أرضها من أصلها بسيل أو ريح أو غيرهما وأجازها بعض في مستأصله وأجازها بعض في مندرسة ولا يصلي في المجزرة ولا في معطن الإبل وهو الموضع الذي تبول فيه الإبل بعد شربها الثاني فالصلاة فيه مكروهة بعد طهارته بالزمان غير جائزة قبلها وإن غسل بالماء لم تكو ولا يصلى في الحمام وأجيزت مع كراهة في الموضع الطاهر منه ولا يصلي في الكنيسة ولا في البيعة وأجيزت فيهما في محل طاهر ووجه المنع تعظيم الصلاة وخوف النجس ولا يصلي في ظهر الكعبة إذ لا قبلة في ظهرها وفي داخل الكعبة قولان وقد نهى رسول الله عه عن الصلاة في سبعة مواضع منها ظهر الكعبة ولا يصلي في محل نجس ولا في مزبلة ولا على فراش نجس وأجازها أبو الموثر على بعرفار لكن يقول بطهارته وكرهت الصلاة في بطن واد جالب من مواضع بعيدة بلا فساد واستظهر القطب رحمه الله أن حد البعد ما يمكن أن ينزل فيه المطر ولا يرى وكرهت في قارعة الطريق مطلقا أو طريق الجرارات قولان ولا حرمة لمدفون على حجر من ١٤٤ أو تعدية ولا لمشرك ولو ذميا غير أنه لا يتعمد قلع الذمي ولاصاحب ا ض بالغ وبالغ أقلف إن لم يعذر ولا لسقط بلا حركة ولا صراخ ولو تمت خلقته ولا لبعض إنسان غير شعر الطاهر وفي الظفر مطلقا قولان ولعدم الحرمة لذلك صحت الصلاة إن قلع المحل واستوصل ومن صلى في مكان ضيق حتى بلغ ذقنه صدره أعاد وإن لم يجد إلا ذلك المكان فلا يعيد وقيل يصلي قاعدا وإن لم يجد إلا مكانا يصلي فيه راكعا فليصل قاعدا ويجوز السجود على الناس في المسجد الحرام للازدحام ومن صلى فرضا على ظهر دابة راكعا ساجدا بلا ضرورة أعاد وقيل إن كان بينه وبين ظهرها شيء كبدعة وسرج فلا إعادة ومن وضع يده في السجود على يد غيو أعاد إلا إن نزع يده قبل أن يتم السجود وقيل لا يعيد ولا يصلي .على متنجس ولو كان باطنا اتصل بالمصلي إن كان يمس المتنجس المصلي أو يمس ما اتصل بالمتنتجس ككونه فوقه ا تحته ولو بعيدا عنه بالدفن قدر قامة أو أكثر وقيل لا يضر قدر ثلاثة أذرع وقيل ذراع وقيل شبر وقيل أربعة أصابع وقيل ما لم يمسه وعليه فلا يضر نجس تحت حصير ولا تنتجس حصير من تحت ولو كان النجس رطبا وقيل يضر إن كان رطبا . قال القطب رحمه الله وأعدل الأقوال قول من قال أن بعد النجس قدر قامة لم يضر وإن صلى على سقف نجس ما بلي الأيض منه فعلى تلك الأقوال في غلظه وإن كان كنيفا فوقه سطحان صلى في الثالث وقيل في النجس الذي ليسن بينه وبين موضع الصلاة هواء أنه لا صلاة فيه ولو بعد جدا وإن كان النجس قدام رأسه ثلاثة أذرع فقيل لا يضره وصلاة من يمس _ ١٤٥. ثوبه نجسا يابسا من خلف أو جانب قولان وفسدت إذ علاه نجس ولو يابسا أو تنجس طفه الطويل المنجر في الأيض وفي الصلاة على أرض مغصوبة لغاصبها قولان وتصح صلاة غير الغاصب فيها متى جاز له دخولها وفيه قول بالمنع إلا إن أذن له صاحبها وكل مكان دخل بإذن يصلي فيه وإن بدون إذن وكذا مالا يحتاج لإذن كبيت مفتوح لا شيء فيه وإن لم يدخل بإذن فهو مثل المغصوب والثوب كالأرض في الاذن والغصب والسرقة كالغصب في الأزض والثوب ونحوهما ويصلي على النبات والشجر ولو نبتا على النجس أو الميتة إذا حكم بطهارتهما بالجفاف وقيل هما طاهران ولو لم يحقا لانهما غير عين النجس ويصلي على السرير إن ثبت وأمكنت الصلاة عليه وإن لم يثبت وأمكنت فقولان وكرهت على طعام لاحترامه لا على نواه إن لم يفرش على الطعام حصير أو ثوب والكراهة للتزيه فلا فساد إن لم يفرش عليه وقيل بالفساد بلا تفريش وكذا في النوي بلا تفريش قولان وكرهت الصلاة بفساد على معدن بدون ثوب وحصير ونحوهما ولو كان المعدن ملحا أو كبيتا أو زرنيخا أو مغرة وكذا سبخة وطين وترى وجص واجر وقيل تجوز الصلاة عل الطين ولو كانت الاقدام تسو خ فيه وتلتصق باليدين واللباس وقد روى أنه عيه صلى في ماء وطين بلا ضرورة وأجيزت الصلاة على الجص ولو غير الجبهة والاجر والخلف في الصخة الثابتة ولا يصلي على غير الثابتة إلا ضرورة وكذا الرماد وأجيزت عليه وعلى السبخة وكرهت على الأشجار والجذوع ركل معدن غلبه غيو أو فرش عليه جازت عليه وأجيزت الصلاة ولو على الذهب . ١٧٤٦ قال القطب رحمه الله والعمل بما ذكو من منع الصلاة على المعدن وما لا يصلي به كالحرير والذهب والجلود لا يصلي عليه وهل كل ما يصلي به كالصوف يصلى عليه أو إيقاع الصلاة خاص بالأرض ونباتها قولان وقيل يوقف على الصوف ولا يسجد عليه وكرهت الصلاة فوق المسجد وقيل فسدت إلا لضرورة . قال القطب وفي بعض كتب المشارقة أنه تجوز الصلاة فوقه قال ومراده والله أعلم جوازها مع الكراهة قال وإياك أن تزل فتقطع بانه جائز بلا كراهة ولا يعمل به وكرهت قدام المسجد بقرب إن لم يقطع طريق أو واد وحد القرب ثلاثة أذرع وكرهت في بابه وطريقه وبين عمده وداخل محرابه بلا إعادة وقيل بفسادها بين العمد وكالوقوف السجود بينها ويقف مصل وحدهإعادةفيه وفيفيه وقيل يقفويسجد‏ ١حرابخار ج‏ ١لامام مسجد عن يسار محرابه قولان وقيل أنه لا يجوز للامام أن يصلي بالناس في المسجد إلا في الحراب والله أعلم . ١٤٧ الاستقبالباب إنما تصح الصلاة فرضا أو غير فرض باستقبال القبلة ولزم المكلف العلم بوجوب استقبال القبلة وبكيفيته عند حضوره الصلاة ولا يكفر إلا إذا كفر بترك الصلاة والقبلة هي الكعبة البيت الحرام وقبلة الكعبة بابها وهي قبلة المسجد والمسجد قبيلة مكة ومكة قبلة الحرم والحرم قبلة الافاق كلها يستقبل القبلة بالوجه والقلب والجوارح بتقرب ورجاء وخوف وهذا لكل صلاة وقيل تجزيه المرة ما لم يتحول عن مكانه وقيل ماجي إن دان باستقبالها واستقبلها وتبزي الجهة إن لم تبصر الكعبة ويستدل عليها بقبور المسلمين ولو مخالفين إن بانت علامة تميز بها الرأس والرجلان وعلم أن الأقبار على المين أو على الاستلقاء ويستدل بمساجد المسلمين والقمر والنجوم وإن تخير اجتهد وصلى وهل يعيدها إن بان خطأه قيل يعيد في الوقت وبعده وقيل لا يعيد في الوقت لا بعده والختار أن يعيد إن لم يخرج الوقت لا إن خرج لأنه ميك لم يأمر المخطيء بالاعادة إذ ساء له بعد خروج الوقت وقيل يعيد إن استدبر القبلة ولو بعد الوقت وينحرف إلى القبلة إن بان خطأه فيى الصلاة بلا إعادة وقيل يقطعها ويستأنف . قال القطب رحمه الله وهو الصحيح كا بينته في الشامل ولو أخبأ أمين واحد ويستانف إجماعا إن اختار :اجتهادا آخر من نفسه فاتبعه وانحرف ومعرفة أدلة القبلة فرض كفا ية على الصحيح وقيل فرض عين ويقتدي المتحير بالمهتدي وإن غير أمين في أحواله لكنه مأمون في القبلة والظاهر أنه إن صدق مشرك أخذ بقوله في القبلة وقيل لا يقلد غير الأمين في القبلة ولا في ١٤٨ الوقت وإن خالف الأمين باجتهاده وصلى أعاد ولو وافق القبلة وقيل لا يعيد إن وافقها وإن أخطأها أعاد اتفاقا ومن قال الأمين الواحد لا يكون حجة قال المتحير ‏ ١جتهاده وصلى ولا مرشد له فكالخلف مع الأمين .حالفلا يعيد وإن قال القطب رحمه الله ظاهر الديوان اختيار الاعادة هنا وعدمها في مخالفة الأمين وإن خالف غير الأمين لم يعد إن لم يتبين خطأه وإن تحيرت جماعة فلا يقتد كل باخر وإن اجتمع اجتهادهم صلوا جماعة ولا يصل مع خالفه في اجتهاد ولا يقتد بأمين متحير ولاينحرف بانحراف أحد بل بكلامه ويقتدي بمن راه يصلي إن كان أمينا وقيل وإن غير أمين وقيل يصلي مثل الأعمى ممن كان في ظلمة أو سجن ومتحير حيث لا مرشد له الصلاة الواحدة أربع مرات لأربع واح وسقط الاستقبال قيل بشدة خوف وإن كان الخوف على مال أو نفس غيو وإن لم يمكنه إلا الاحرام إليها أحرم وعاد كا أمكن وبربط على كخشبة ويمرض وغرق تعذر معهما التوجه وبظلمة وعمى حيث لا مرشد وقيل ينوي هولاء كلهم القبلة وصح التنفل على الراحلة ولو مع ضربها وقبض لجام بشرط طهارة ما عليها ولو لغير القبلة بعد إحرام إلى القبلة بوجهه وجسده لا بوجهه فقط وصح أيضا تتنفل ماش إلى غير القبلة لكن يحرم إليها ثم يقابل حيث مشي وإذا بلغ الركوع أو السجود ركع وسجد الى القبلة ثم ينقل وجهه والله أعلم . ١٤٩ باب الستة عليهوجبعندهترجحأولصلاتهمفسلذلالمصلي حجىة يقنإذا جعل سترة .5أو سيف أمامه وينويه سترةإن لم يكن جدار أو سارية وإلا خط بيده خطا وهل يخطه مقوسا ليكون كمحراب الصلاة أو مستطيلا للقبلة ليكون كهيئة ما يغرز من نحو عصى أو سيف أو معترضا مينا وشمالا ليكون أكثر سترا غم لا يضر مرور مار بين يديه وقوله عفن إذا ‏ ٣أحدكم فليجعل تلقاء وجهه اسيفا يدل على وجوب جعل السترة لكن إن صلى إل[ نه عما يفسد ها وروىل يحدثاإنل بجعل ا لسترة .تفسد قبل وينويهمنتصببوجودجعلها مع نيتها [ و} و انما رتصح ا‏١لسترةغير سترة سترةكا ينوي السارية وأما ما وجد ولم ينوه فلا يجزيه ولا يجوز الخط إلا إن فقد محو العصى والسيف ويجوز جعل الحيوان سترة على العرض كما روى ابن عمر أنه عه كان يجعل راحلته سترة على العرض وإن كانت السترة نجسة أو في موضع نبس أو الخط في موضع نجس فكمن لم يجعل سترا ولا خطا فينظر هل قرب قربا مفسدا أم لا وقيل الحجر وإن كان صغيرا خير من الخط وللحد للسترة في العرض ولو قدر شعة في الدقة وقيل لا أقل من عرض أصبع وقيل السترة او نائبها حيث يؤمن المرور منعا من مرور الشيطان إذ قيل يمر امام من لم يجعل الستة كا روى عنه ع أم لا خلاف وقيل السترة ما صعد ثلاثة ا شبار فصاعدا كمؤخر الرجل وإن صلى إلى سترة ومر بينهما مل يقطع فسدت قربت أو بعدت وقيل لا تفسد إلا إن قربت على الخلاف في القرب وقيل لا تفسد ولو مر بينه وبين موضع سجوده واختلف في المرور بينه وبين ١٥٠١ السترة إذا بعد عنها هل يكر أو يحرم وهل له منع المار أم لا وإن صلى بدون سترة وإن كانت بخط حيث لم يجد غيرو فسدت الصلاة عند الأكثر بمرور حائض أو نفساء أو جنب أو مشرك أو با لغ أقلف وقت لا يعذر أو ميته أو دم أو لحم خنزير ومعنى مرور هؤلاء مرور حملها أو رميت كا يرمى الحجر أو مرور قرد أو سبع وإن كلبا وقيده بعض بالأسود وزاد بعض الحمار وبعض المرأة مطلقا وباستقبال نجاسة ولو إنسانا فيه نجس أو قبر أو طريق أو وجه حيوان وقيل لاتفسد باستقبال الطريق ولا يضر وجه الهر لأنه في الحدبث من متاع البيت وباستقبال كل معبود باطل ولو نارا موقدة أو عجل ولو لم يستقبل وجهه ولوح ولو لم تكن فيه كتابة ومصحف ولو لم يتم ولو ورقة واحدة وكذلك سائر الكتب وقيل لا إلا إن غلب فيها القران على غيو واستقبال صورة برأ س أو رأس وحده بحائط أو أرض ونائم مضطجع ولو غير إنسان ولو مستلقيا وغير مستقبل بوجهه ولا تفسد بالاضطجاع بلا نوم ،أما النائم الميتمنه ولأ زه كامليلت والكفار يعبدونوالجنابةالريحفلتوقع خرو ج وياستقبال الميت وإن بلا عمد أو في ظلمة أو في أقل صلاته . وقال بعض الشافعية لا تفسد الصلاة باستقبال الصنم والصورة ونحوهما لأنه لا يجوز ذلك حين يتوهم عبادة ذلك وأما الان فلا وفي الوضع أن استقبالها مكروه والكراهة على ظاهرها لا بمعنى التحريم فيما يظهر وإن قابل جانب وجه فسدت عند القطب رحمه الله لا عند غيو وقيل لا تقطعها السباع وقيل لا فساد بالنائم إلا إن علم أنه جنب بدليل نوم عائشة رضي الله عنها بين يديه عفك وهو عالم بها إلا أن يقال المراد بنومها الاضطجاع ١٥١١ والتهيىع بهيئة النائم وقيل لا تفسد بنجس مر به حامل له ولا تفسد بجمر قيل ولا بمصباح قيل ولا بنار مر بها مار ولا تفسد بمرور حيوان لا يمكن الامتناع منه كذباب وبعوض وفي نحو الخنفساء خلاف وكذا في دابة أقبلت من أمامه وتعزل صبيا إن تعلق بها ولو من أمام ولا عليها ولا ضير بمضطجع غيرنا . قال الربيع وابن محبوب وهاشم وبعض المغاربة ليست الصلاة حبلا ممدودا : ما جاء يقطعها ،وإنما تعرج إلى السماء يصلها بر القلب ويقطعها فجوره فلا يقطعها بشيء من ذلك ونحوه ولو مر بينه وبين موضع سجوده إلا إن مس نجاسة واستثنى بعضهم الحائض وقيل لا تفسد باستقبال نار ولا وجه وان ولا صنم ونحو ذلك © وأله إنا كان ذلك مفسدا حين لم يشتهر التوحيد لا بعد شهرته . قال القطب رحمه الله والصحيح القطع وعليه فهل يقطعها ذلك في أقل من خمسة عشر ذراعا أو سبعة أو خمسة أو ثلاثة أذرع أو لا يضر الكل ما لم يسجد عليه أو يكن بينه وبين موضع سجوده ويحسب ذلك من محل السجود وقيل من رجله المتقدمة إن تقدمت إحداهما وإلا فمنها وإن كان ساجدا فمن حيث سجد وإن كان قاعدا فمن ركبتيه. : قال القطب نقلا عن الديوان أنه إن كان النجس بينه وبين سجوده أعاد الصلاة ومنهم من رخص إن لم يمسه وفي التاج من صلى على حصير فيه خزق غراب أو عذرة تحت بطنه إذا سجد فلا نقض حتى يكون تحت قدميه أو محل سجوده ولا يضر إن مر شيء ما ذكر كله من جانب أو خلف ما لم يمس وإن مسه شيء من ذلك من جانب أو خلف فسدت ولو مصحفا أو . ١٧٥٦ لوحا وقيل لا تفسد بمس غير النجس من جانب أو خلف ويحتاج الكفيف لسترتين منفصلتين ولو قريبتين رقيقتين غير جداره ويكفي جداره إن لم ينجس أصله عند بعض وقيل يكفي ستة واحدة وهو ثلاث عذر أو أكثر وقيل حتى يتخذ كتيفا ويسمى وقيل لا ضير إن تيبس وعلى المرأة سترة من خلفها للأجنبي ومن مر خلفها بلا سترة أو بينها وبين السترة فسدت إن لم يكن بينهما خمسة عشر ذراعا أو ثلاثة أذرع أقوال وقيل لا تفسد ما لم يمس ثيابها ورخص ما لم يمسها من فوق الثوب والماء الجاري غير سترة وقيل سترة وشدد في الحديث في المرور بين يدي المصلى بأن يكفر المار كفر نفاق إذ جعل الوقوف إلى الحشر خيرا من المرور . قال القطب رحمه الله والمراد بالمرور بين يديه المرور في موضع سجوده وما دونه إلى رجليه لأن ذلك هو الذي يمكن المصلي من دفع المسار فيه بلا انتقال وقد ثبت أنه لا ينتقل لدفعه وقيل المرور فيما ردت ثلاثة أذرع إلى رجليه وقيل قدر رمية حجر ويدل للأول قوله عفيه نليداه ما استطاع والمصلي له دفع المار وإن كان بعنف إن لم يرجع بلين ولا دية لما أفسد فيه بالدفع وقيل له الدية . وقالت الظاهرية بوجوب الدفع وهو الظاهر لحديث ادر وأما استطعتم والامر للوجوب ولكن لا يجوز له قتاله والمراد بالمقاتلة في الحديث المدافعة ولا نقض بالمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام لا يجوز للمار ما وجد سبيلا والامام سترة لمن خلفه وقيل سترته سترتهم لا هو ستة فإن لم تكن ستة فلا ١٥٣ سترة هم وقيل إن كان المار جنبا أو حائضا أفسد إذا جاوز قفا الامام وإلا فلا فساد ولو جاوز قفاه ولا يضر ما بين يدي الماموم حتى يجاوز قفا الامام قيل أو يجاذيه وهو الصحيح لوجود الفصل بينه وبين سترته وتفسد عليه وعليهم بمرور كلب ونحوه مما مر أمامه وقيل عليه فقط ويتم بهم غيو وإلا أتموا فرادي وإن مر خلفه وجاوز قفاه قطع على الصف الأول فقط من مر عليه ومن لم يمر ويقطع على الصف الثاني مروره بين أيديهم حتى جاوز قفا الامام ولا يقطع على الامام والأول والثالث وإن مر الكلب أمام الامام على جدار لم يضر إن بقي من الجدار مما يلي الامام قدر عرض أصبع أو وسط لم يستفرغه ومثل الامام الفذ والصف ويجوز عند القطب رحمه الله لمن رأى مجيىء شيء يقطع صلاته أن يسبقه بجعل الستة بينهما وهو في الصلاة ومن وقعت سترته أن يقيمها لأن ذلك من إصلاح الصلاة والله أعلم . _ ١٥٤١ باب القيام ني الصلاة وجب على القادر القيام على رجليه باعتدال بلا مباعدة بينهما بأكثر من طول قصبة أوسط أو قدر أربعة أصا بع أو من عرض نعل أو شبر ورخص عض في ذراع وإن وسع بينهما حتى لا يعتدل أعاد ولا يخالف بينهما بتقديم لا يقع بسقوطهلو سقط وقع و ان كانوتأ خير مصر ولا يستند على كحائط محل ‏ ١لسجود وإن رده فوقه أوله رد ا لبصر فوندذبل تفسد لكنها مكروهة دونه جاز ولا يلتفت يمينا وشمالا واماما فإن إلتفت فمكروه وفسدت إن رأى من خلفه إلا لعذر كالنظر إلى طلوع الشمس وغروبها وعدو وسبع وقيل تفسد بالالتفات لغير عذر ولو إلى أمامه وفسدت بفع البصر إلى السماء بدون رفع بصره ل تفسد وندب تقديم رجله اليسرى ببنانهاوإن رأى السماء على العنى كتقدم إمام يصلي بواحد أو إثنين عن يمينه بقليل ولايضر الرجل تسوية رجليه بل ‏ ١لصحيح تسوية ‏ ١لرجلين و١‏ ن قدم ‏ ١بمنى ل تفسد صلاته ‏ ١لا وندبت التسوية لامراة معتقديم اليسرىوكذاالاعتدالتقديما يفضي لعدم ضم ولا يضرها عدم التسوية وهل يرسل يديه بحالهما ورجح أو يمدهما مع بهما فخذيه بلا وضع على خاصرة وا مرأة مامورة بالالصاقجنبيه أو يمسك على كل حال والمشهور الفساد بالوضع على الخاصة ولا يفتح فاه ولا يغلقه بعد فراغ من قرأة ويتركه بين بين وهو الراجح وقيل يغلقه أو يفتحه أو يفعل ماشاء أقوال ولا يغض عينيه ولا يحد بهما نظرا ويعيد إن غض أو حد بلا ضرورة وليفتحهما قدر ما يفرز بين بياض وسواد ونور وظلمة وإن جاوز ذلك عمدا بلا ضرورة أعاد ولو في ظلمة وقيل لا وأجاز بعضهم فتحهما أكثر من ذلك في ظلمة ويفعل الأعمى مثل المبصر » وقد يقال يبقى الأعمى _ ١٥٥ على حاله ويرمى بنظره إلى نحو سجوده وقيل منه إلى قدميه وهوالختار وقيل لايجاوز به موضع سجوده وأستحسن للمرأة في كل شيء } الانخفاض والاستتبار لبدنها وصوتها إلا ماتصادم به أمرا أو نهيا فلا تفعله كستر وجهها في الصلاة وخفض صوتها قدر ما لايسمعها العالم الذي تسأله عن أمر دينها. ١٧٥١٦ باب صلاة العليل من بطلت إحدى رجليه أو يديه بأن لا تصل إحداهما إلى الأيض أو تصلها بجانب أو بورائها أو قطعت صلى قاعدا بإيماء لانتفاء السجود حينئذ .ممكنوسجودممكنقائما بركو عوقيل يصليا را بعلى سبعة قال القطب رحمه الله وهو الصحيح عندي & قال ولا يجوز عندي خلافه لأنه أمره الله سبحانه بالقيام ،قال « وقوموا لله قانتين » وقد أطلق القيام فهو مكلف به إذا قدر عليه بلا مشقة ولو قطعت يداه معا أو رجل ويدا ورجل ويداه معا أو رجل ويدا ورجل ويداه إذا أطاقه بلا كلفة ولقوله عه « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم فلا يسقط عنه إلا مالم يكن في وسعه ولأن سقوط فرض لايستلزم سقوط آخر إذا أمكن بدونه وكره للمصلي تشمير ثوب عن الأرض أو كم أو نحوه أو ظفر شعر وفتله أو رده تحت عمامته ونحو ذلك مع صحة الصلاة وإساءة ان تعمده لها عند الصلاة أو قبلها وقيل إن الصلاة تفسد إن فعله فيها وهو الصحيح ويجب التشمير والعقص إن كان التوب أو الشعر يحول بين جبهته والأرض ويصلي العاجز عن القيام قاعدا إن قدر على التعود والا فليصل :مضطجعا على الايمن ووجهه الى القبلة وقيل يستلقي ورجلاه إليها بإيماء بركو ع وسجود إلى جهة القبلة لا إلى صدره وإن عجز عن الامماء في القعود والاضطجاع كيف في نفسه جميع أعمالها كأنه يعملها فيكيف القراءة والقيام والركوع والسجود وهل إن عجز التكييف يكبر سبعا أو خمسا أو أو ستا أو أربعا وهو الراجح قياسا على صلاة الميت ولا احرام عليه أو يكبر كل تكبير الصلاة تكبية الاحرام وغيرها _ _ ١٥١٧ وينوي الأزلى للاحرام والأكثر على أنه لا إحرام عليه ولا توجيه وقيل يوجه واختلف في التسلم والأظهر أن لا تسليم عليه ولا إقامة عليه والراجح أن المكيف يقم بالتكييف أيضا ولا يجمع المصلي بالتكبير بين صلاتين . قال القطب رحمه الله خلافا لبعض المسارقة وقيل إن عجز المريض عن الايماء بالركو ع والسجود مع الاضطجاع أو الاستلقاء رجع للتكبير وهو الأصح لا إلى التكييف ،قال القطب رحمه الله والصحيح عندي أن يرجع للتكييف إن لم يطق النطق وإن أطاقه قرأ وكيف الافعال وان عجز عن التكبير فلا عليه ولا على غيو وقيل يكبر وليه ويتبعه بقلبه ولسانه وإن لم يعقلا فلا عليه وسواء في الولي الرجل والمرأة وقيل يجوز تكبير الاجنبي ةأجيز تكبير الحائض والجنب مع وجود الغير وهل يقعد العاجز عن القيام قعود تشهد أو يوقف ركبتيه ويجعل يديه حيث يجعلهما حال القيام ويوصل رجليه للأرض إن أمكنه إصالهما ويفرج بينهما ثم هل يومي برأسه قاعدا للكل أو يسجد للأرض إن قدر . قال القطب رحمه ا له وهو الصحيح لقوله علك لمريض « صل على الأيض إن استطعت ويلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك » وكذا إن قدر على الركوع لا على السجود ،فقيل يقعد ويومي للكل وقيل يعمل ماقدر عليه من الركوع غير قاعد ويومي لغيو وإذا رجع للتكييف فإذا قدر على شيء فعله ويكيف مالم يقدر عليه على الصحيح وقيل يكيف الكل وإن صلى مريض في مسجدا ومصلى ،فقيل يسجد إن قدر وإن صلى في غيرهما أومى مطلقا إنتظر الراحة أو لم ينتظرها فذا أو مأموما وقيل إن كان لا _ ١٧٥٨ ينتظر الراحة سجد مطلقا في مسجذا أو غيو وإلا سجد إن كان خلف إمام وأومى إن إنفرد والايماء للسجود أخفض من إيماء الركوع وهذا القول هو الأصح لقوله عيه للمريض « واجعل سجودك اخفض من ركوعك » وهو انسب بصلاة القائم وقيل إيما الركو ع بمد العنق وإيماء السجود بضمه وقيل عكسه لأن المصلى يمد نفسه في السجود ما لا يمد في الركوع ولا فساد إن ساوى بين إيما الركو ع والسجود ويجعل يديه على فخذيه للركو ع وعلى ركبتيه للسجود وقيل يضعهما على فخذيه للركوع والسجود وإيماء التحيات بين إيماء الركوع والسجود ويأخذ صلاته من قيام لقعود ثم لاضطجاع لزيادة المرض ومن الاضطجاع للقعود ،ثم للقيام بالراحة ببناء على سابق وقيل إن إستراح المضطجع استأنف وكذا إن رجع إلى الاضطجاع من القيام والقعود استئناف إبطالاته لا حال للمصلي يكون فيها مضطجعا ولا يعمل بين القيام والقعود عملا حتى ينتهى إلى ما قصده منهما وإن عمل بين القيام والقعود & ماكقراءة أو تعظيم أو تسبيح أو تكبير مما قصد إلى عمله أعاد صلاته إن تعمد ،وقيل إن زاد المصلي مطلقا يصلي بلقيام وركو ع وسجود او بإيماء في صلاته عمدا تكبيرا مثل وربك فكبر أو نحوه أو إستغفار أو غيو مما يتلى وإن كان من غير سورة يقرأها لم يضر بالصلاة إن لم يرد بذلك أمرا أو نهيا أو خطابا أو جوابا أو يجريه نفعا أو يدفع به ضرا ولا يفسدها إن أراد ذلك بسهو وقيل لا تفسد بزيادة شبه ما في القرآن لما رواه حذيفة من أنه عفك قراء سورة البقرة في الصلاة وكان لا يمر بآية عذاب إلا استعاذ ولا بية رحمة إلا سأله ولا باية تنزيه إلا سبح . ._ ١٥١٩ قال القطب رحمه الله والصحيح فسادها بشبه ما في القران ولو سهو ولم يرد به أمرا ولا نهيا ،قال ولا دليل في الحديث لأنه إن كان عفك يستعيذ ويساءل وينزه بغير القرآن فإنما ذلك قبل تحريم الكلام في الصلاة وإن كان يفعل ذلك بما يناسبه من القران بنصه فلا إشكال في جواز ذلك ،وراكب السفينة قيل يصلي كالمريض إن عجز عن القيام والركو ع والسجود بما أمكنه ولا يضر الاستدبار بعد الاحرام للقبلة إن أمكنه الاحرام إليها والأنوى الاستقبال واحرم كا أمكنه وقيل هو كراكب الجمل يصلي قاعدا مطلقا . قال القطب وهذا قياس مع وجود الفارق وقيل يصلى قاعدا إن سارت ولو أطاق القيام وإلا فبقيام إن أمكنه . باب التوجيه سن التوجيه بتأكيد على الأصح وقيل فرض وقيل نفل غير سنة ويعيد الصلاة تاركه على القول الثاني لا على الأيل :والثالث وقال بعض أصحاب الأل يعيدها تاركه 5قال بعضص أصحاب الثاني لا يعيدها إن تركه سهوا وقيل يعيدها ولو سهوا ولا يسجد للسهو عنه لانه قبل الاحرام وقيل إن من خاف أن تسبقه الجماعة فقال سبحانك اللهم الح ،ثم أحرم وركع معهم أجزاه وإن من إنصرف من نفل إلى فرض وقد وجه أولا أجراه إن لم يتكلم وكذا إن صلى الفرض وقام للوتر ومن وجه جالسا بلا عذر أجزاه ولانقض بترك كلمتين منه وهو سبحانك اللهم ونحمدك تبارك إسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وندب ضم توجيه ابراهيم عليه السلام إليه وهو إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين والصحيح أن توجيه ابراهيم قبله وقيل بعده . قال القطب رحمه الله نقلا عن التاج وجاز لامرأة أن تقول حنيفا أو حنيفة وبعض أنكر للمرأة حنيفة أي لأن فيه تغيير اللفظ القرآن وزاد إبن مسعود بعد توجيه إبراهيم « رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت » ومحل التوجيه قبل الاحرام وزعم بعض أن توجيه النبي يقدمه على الاقامة والنية ولا يقطع بينالسلفبعل الالحرام وبعضلن التوجيه وبين الاحرام بكلام أو عمل لا لاصلاح الصلاة ،وهل يعيدها إن قطع بذلك أو لا قولان © اختار في الديوان الاعادة وتجزي النية الأولى فلا تعاد النية واستحب بعضهم التجديد عند الاحرام وأوجبه بعض وكرهه بعض ومن ١٦١١ وجه قبل تقدم الامام أعاده وإن لم يعده فالراجح أن لا تفسد وإن مات الامام أو حدث إمام آخر قبل الاحرام أعاد المأموم التوجيه وهو كالاقامة في الطهارة واللباس والاستقبال وإن حدث فيه أو قبل الاحرام مطلقا وإن كان يسمعه من بالمنتقل عنه وقيل يعيدان إنتقل إلى مكان لايسمع من فيه توجيه من بالمنتقل عنه ويعتبر جهر الموجه جدا وما دونه بحسب ما فعل من ذلك إن وجه للعصر فتذكر أنه لم يصل الظهر أعاده للظهر وأما إن وجه ولم ينويه صلاة معينة فله أن يصلي به صلاة نسيها أو نام عنها وغير ذلك من الصلاة قياسا على من أقام ولم ينو بالاقامة صلاة © وإن وجه لصلاة قد صلاها وتعمد ذلك أعاد للحاضة ويعيده مع الصلاة إن إنتقضت وقيل لا يعيده إلا إن إنتقض وضوءه . قال القطب نقلا عن التاج من شك في صلاته فنقضها أعاد الاقامة وقيل لاوقيل يعيدها والتوجيه وقيل لايعيده دونها وقيل يعيد الاحرام فقط ،وإن خاف فوت الامام وجه سائرا واحرم إذا اتصل بالصف وقيل إن أتي من شرق المسجد وأما إن أتي من غيرو فليصرف وجهه إلى القبلة ويوجه وإن نسيه قرأه حيث ذكر مالم يحرم ولا اعادة عليه إن نسيه حتى أحرم & ومن قال أنه فرض ألزمه الاعادة . ١٦١٢١ فصل في الاستعاذة الاستعاذة سنة ،قيل هو الصحيح وقيل فرض وهوالصحيح عند القطب رحمه الله لقراءة القرآن في الصلاة وغيرها وعليه تعاد الصلاة بتركها عمدا مطلقا وتركها سهوا إن بلغ حدا ثالثا ودخله وقيل ندب فلا تعاد الصلاة بتركها ولوعمدا ولا تقال في غير محلها إذا نسيت وذكرت وعلى القول بأنها سنة فإن تركت عمدا أعيدت الصلاة وإن نسيت قيلت سرا حيث ذكرت ولوكان الناسي إماما ولو ذكرت في تحية أو ركوع أو سجود ،وقيل لاتقال فيهما واستحسن قولها في الركعة الثانية قبل القرأة وقيل لا يقولها إلا قبل القرأة وقيل لااستعاذة على المأموم وإن تذكرها في أثناء الفاتحة قالها وقيل إذا قر البسملة فتذكرها فإنه يؤخرها إلى الركعة الثانية وهي بذال معجمة } فإن قرأها بلا إعجام أو قرأها بالزي فسدت صلاته ورخص بعضهم أن لاتفسد ومن جهر بها قبل الاحرام فلا تفسد وأجاز بعضهم الجهر بها لدفع الشك وهل محلها قبل الاحرام وهو قول أبي عبيدة وابن مسعود وأبي بكر وعائشة أو بعده قبل القراءة وهو الراجح وهو رواية أي المور ج عن ابي عبيدة ولأنه فعله عي وأنها لقراءة القرآن الكريم وهو قول عمر بن الخطاب وقيل تقال في أول كل ركعة قبل القراءة ،والمختار أنها في أول الركعة الألى وفي لفظ الاستعاذة خلاف والختار أعوذ بالله من الشيطان الرجم . قال القطب رحمه الله والنكار يقولون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وروي أنه عتيك قال «ذلك قرأة جبريل » وقال « الذي ا رجيم « ولا يصر خالفبالله من الشيطانأعوذ‏ ١للوح ‏ ١محفوظمناخذته الامام والمأموم بالاستعاذة قبل الاحرام أو بعده كا لا يضر تخالفهما في الفاظ الفاتحة وعدد التعظيم والتسبيح وفي الفاظ التحيات وجه وما أشبه ذلك . ١٦١٣ باب الاحلام ينوي بالاحرام الدخول في الصلاة وهو الله أكبر وهي تكبية الاحرام والافتتاح لأنه يحرم بها ما حل قبلها ولأنها مفتاح الصلاة وهمي من الصلاة يتبين بالفراغ منها الدخول في الصلاة بأولها فمن ابتدأها بما لايجوز كنوب خس فسدت ولو أزاله في أننائها وكل ركعة مبدأها التكبيرة فتكبيرة الاحرام مبدأ الاولى ومبداء كل ركعة هو التكبير الذي يقام به من السجدة الثانية أو من التحيات ،فأجازوا التكبير في السجدة ينوي بها القيام وأجازوها بعد تمام القيام وأجازوها بعد الانفصال من السجود وفي وسط القيام والأرلى أن يبتدأها من حين الانفصال عن الأرض ويعم بها مسافة القيام ويختمها مع تمام القيام وتكبية الاحرام فرض وزعم بعض أنها سنة كسائر التكبير وقيل إن و فرض ويبزي الله أعظم أو الله أجل أو الله أعز ونحو ذلك مما هو نص في الدلالة على العظمة ،وقال ابن بركة لا يجوز الا الله أكبر لعدم التوقيف ورجحه الشيخ اسماعيل وفي الله الكبير والعظيم والعزيز قولان ،ولا يجوز الله أعلم والله عليم ونحوه وقيل بجواز ذلك كله وأجاز أبو حنيفة لا إله إلا الله . قال بعض وإن لم يحسن الاحرام فأقب ما يقول لا إله إلا الله أو الله أجل أو الله أعظم ولا يمد الالف وإن بفتحة وإن مد بها كان كالمستفهم فتفسد وقيل لا وإن ضم أو كسر ذلك ولو لم يعرف أنه لحن والجهل عمدا أعاد الصلاة على الصحيح وقيل لا وإن لم يتعمد فقولان وإن قال الله أكبر بمد الهاء أو البا أو والله بالواو أو ل اللام أو الله وأكبر ففي الفساد قولان ولو تعمد والصحيح الفساد إن تعمد وفسدت إن لم يقل اللهأو لم يقل أكبر وصح الاحرام بالعربية وفسد بغيرها على المختار مثل شمشال بالهندية وايش بالبربرية ١٧٦٤ وايل بالعبرانية ويجب ترتيب اللفظين ؤ فلو قال أكبر ا له فسدت وموالاتهما عند بعض وجوز البناء عندفلو قال الله ح سكت ح قال أكبر فسدت بعض على اللفظ الأل كقطع سعلة أو عطسة أو فواق أو نحوها . وانتقال لضرر كري أو دخان بينهما وهو مختار الديوان وإن قطع على الكاف أو الباء أو على اللام ومدتها من لفظ الجلالة فقيل يستأنف التكبير وقيل يبنى والصحيح الأول . وليس ذلك الخلاف مختصا بالاحرام بل جار أيضا في القراءة والتعظيم وكل ما يتلفظ به فإذا قطع على تمام كلمة كان الختار البناء 3وإذا قطع في كلمة كان الختار إعادة الكلمة إلا المضاف فتحسن إعادته وندب للمرأة أن تسمع أذنيها بالتكبير للإحرام جهرا وإن أسمعت غيرها لم فسد وقيل فسدت وإن لم تسمع أذنيها فسدت وقيل لا إن حركت لسانها 0وندب للذكر المنفرد والمأموم أن يسمعا آذانهما بأزيد إلى فوق بأن يسمعا غير آذانهما وإن أسمعاها فقط لم تفسد وقيل فسدت واختار بعض للمنفرد أن يسمع أذنيه فقط وإن أسر بها المنفرد أو المأموم أو الامام بأن لم يسمعوا آذانهم وأن في صلاة سرا عادوها ورخص بعضهم وقيل فسدت صلاة الامام إن لم يسمع ويكره الاجهار المفرط وإن فاق المأموم الامام في الجهر أعاد وقيل لا قال أبو الموثر من كبر للاحرام أكثر من واحدة فالاخرة تكبية الاحرام وقيل إن أسر بها الامام نسيانا وكبر من خلفه لم تفسد ويتصور ذلك في صلاة الجهر بان يسمعوا قراءته وفي إعادتها إن شك فيها بعد الشروع في القراءة قولان وعلى الاعادة يعيد القراءة ووجبت الاعادة قبل الشروع في القراءة اتفاقا إن استعاذ قبل الاحرام } وأما إن استعاذ بعده فإن شك فيها بعد الدخول في الاستعاذة فقيل يعيد وقيل لا . ١٦٥ وعن ابن محبوب إن رجع فقد قرب موضعه وإن مضى تمت صلاته إن جاوزها لحد ثالث بنسيان استأنف الصلاة وإن تذكر :قبل الشروع في الحد الثالث رجع إليها . قال القطب والحق عندي الاستئناف مطلقا إذ لا دخول في الصلاة بدون إحرام وقيل يعيد من بطلت صلاته كل ما قبل الاحرام مطلقا وقبل التوجيه والاحرام والنية وقيل الاحرام فقط . . ١٦٦ باب القراءة في الصلاة فيض في الصلاة قراءة شيء من القران مع الفاتحة بمحل الجهر وهل قدر ذلك ثلاث آيات فأكثر ثم المعنى فيهن وتمام المعنى شرط فإن لم يتم ل تجز ولو عشرا كقوله تعالى ؤ إذا الشمس كورت 4لا يجزي إلا برابعة عشر هى قوله « علمت نفس ماأحضرت 4وقوله تعالى والشمس وضحاها لا يجزى إلا بتاسعة هى قوله تعالى « قد أفلح من زكاها ه أو تجزي آيتان كامن الرسول أو ولو آية قصية كمدها متان أو يكفي آية طويلة كآية الكرسي واية الدين أو تجزي البسملة بعد الفاتحة والملستحب عشر آيات أو تجب العشر في الغداة ولزم المأموم قراءة الفاتحة فقط على الصحيح وإن تعددت الفاتحة في صلاة النفل كصلاة الأجر فالمأموم يقرأها مرة واحدة وقيل أن ا لمأموم لا تلزمه الفاتحة وهو مشهور الحنفية ومشهور مذهب مالك وبه قال محمد بن محبوب ورجع عنه . قال القطب وعن بعض المشارقة جمرة في عينه أحب من قراءتها خلف الامام وقيل تلزمه خلفه حيث لا سورة ويمنع منها إذا كانت السورة لأن الامام حينئذ يجهر فيجب على المأموم أن يتسمع منه الفاتحة وغيرها لقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا . 4 قال القطب رحمه الله ويرده أن الاية في غير الفاتحة لقوله عليك في حديث عبادة حين قرءوا السورة خلفه لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب وتفسد صلاة المأموم إن قرأ مع الفاتحة سورة عمدا ورجح هذا القول ،وقيل لا ١٦١٧ ‏ ١لصحيح حرفا بحرف أوا لامام با لفاتحة أو يتبعه وهوتمسد وهل يصاحب كلمة بكلمة أو آية باية أو يسبقه ليسمع بعض الفاتحة كا يسمع السورة أو لا يقرأها المأموم حتى يفرغ منها الامام ليكون قد سمع المعظم وهو الفاتحة أقوال رجح الاتباع بتفاصيله وفي فرضية قراءة البسملة من أوائل السور في الصلاة وسنيتها فيجزي قراءة ما | بعدها قولان ولزمت مع الفاتحة على ‏ ١لصحيح وهي اية من أول كل سورة وجدت في أولها فخرجت براءة وهذا القول هو المختار وقيل هي آية من الفاتحة فقط تقرأ سراً في صلاة السر وجهرا في صلاة الجهر وقيل سرا مطلقا وقيل جهرا مطلقا والصحيح الأل وإن تعمد تركها أعاد صلاته على قول وكذا إن نسي نصف الفاتحة فأكثر وإن نسي أقل ل تفسد والصحيح الفساد وإن تذكر البسملة في ركو ع مضي ولا تفسد صلاته وهل يرجع إليها إن ذكرها في قراءة للفاتحة ما لم يتم الفاتحة أو ما لم يتم السورة قولان ويعيد ما قرأ إن رجع وكذا الفروض إن نسيها ثم ذكرها قبل دخول الحد ا لفريضة وقيل يرجع للتسميةالثالث يرجع محلها ويبتدي منه ما بعد تلك وحدها بلا إعادة ما بعدها ويقولها قائما وكذا . قال بعض إذا رجع للفروض لا يعيد ما بعدها وقيل لا رجوع للتسمية بعد جواز محلها وصحت صلاته بناء على أنها لا تجب أو لأنها دون النصف وقيل لا رجوع ولا فساد ولو تعمد تركها بناء على أنها غير واجبة ولو من الفاتحة وكذا حكم تركها في أول غير الفاتحة مطلقا وقيل لا يعيد إن نسي وإن تركها عمدا في أول غير الفاتحة أعاد . قال القطب ولا يظهر هذا القول وجه وإن تعمد قراءتها في أثناء السورة خيف عليه النقض وجزم به بعض . ١٦١٨ باب في قراءة السر والجهر أجمعوا أنه يسر بالقراءة في الظهر والعصر وآخرة المغرب وآخيتين من العشاء ونجهر الامام بالتكبيرات مطلقا وسمع الله لمن حمده باتفاق مطلقا في ركعة الجهر وركعة السر لإعلام المأمومين وإنما يجهر في الظهر والعصر بتكبير وأقله إسماع الأذن وهذا القول في غير الامام وأما الامام فلابد أن يسمع من خلفه والسر تقطيع الحروف بتحريك اللسان بدون إسماع الأذن وإن لم يحركه نتكييف وقيل السر إسماع الأذن والجهر إسماع الغير وإن جهر بالفاتحة فى موضع السر أعاد صلاته إن تعمد كسائر السنن إن تعمد تركها والسر والجهر سنتان . وأجاز أبو سعيد أن يجهر بما يسر به مطلقا لشك يعتريه وقيل لا يعيد إن جهر بالقليل من الفاتحة والمراد ما دون النصف وقيل يعيد قراءتها سرا إن جهر بها أو ببعضها ولو عمدا وقيل إن جهر بغير عمد لم يعد قراءتها وإن تعمد أعادها وقيل يمضي بلا إعادة وأن للقراءة التي جهر بها عمدا فضلا عن الصلاة وكذا الخلف إن أسر حيث"يجهر أو جهر بغيرها حيث يسر وقيل إن جهر بصلاة السر كلها إلا ركعة فلا فساد وإن جهر بالبسملة حيث يسر إعادة الصلاة وقيل يعيد البسملة بالسر وقيل يمضي وفي إعادة الصلاة إن قرأ سورة أو بعضها عمدا مع الفاتحة حيث لا سورة قولان وقيل إن قرأها سرا فلا إعادة ويدل على أنه لا إعادة مطلقا ما رواه الصنابجي . قال دنوت من أبي بكر الصديق في الركعة الثالثة من المغيب فسمعته يقرأ بأم القرآن وقوله تعالى « ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا .....إلى ١٦٦١ آخر الاية ه وإن نسي ثتمذكر حيث لا يجوز الوقف اتمه متعمدا لان إتمامه أوكد من ترك قراءة القرا ن مع الفاتحة وقيل إن قر في الأولتين من الظهر والعصر سرا فلا بأس وفي آخحق المغيب واخرتي العشاء يعيد ولو سرا وإن وقف له حرف من القراءة في الفاتحة ردده بفكره أو مع تكرير ما قبله بلسانه حتى يجده وإن لم يجده أعاد الصلاة ورخص المضي بالباقي إن لم يجده واغتفر في القليل وهو ما دون النصف لعذر كنسيان ووقوف حرف له وإذا وقف له الأقل وله ثلاث آيات أو أكثر ما دون النصف فله المضي وإن ذكر الحرف بعدما جاوز رجع إليه وقرأ قائما ولو تذكر في القعود أو السجود يرجع منه تام الفاتحة وإن يرجع إليه أو رجع إليه وحده أعاد الصلاة وقيل لا إن كان قليلا وقيل يرجع إ لويهيعيده مع الكلمة التي هو منها وإن وقف له حرف من سورة فإن قرأ ثلاث آيات وقيل آيتين وقيل آيةطويلة وإن كانت الثلاث أو الاثنتين من سورتين خير في الركوع والجواز لمحل اخر وإن أحرم على سوة وها فقرأ غيرها ولو عمدا رجع إليها ما لم يفرغ من التي شرع في قراءتها وقيل ما لم يقرأ أكنها ولا بأس إن مضى ولم يرجع وقيل لا يرجع أصلا وعلى قول الرجوع فلا يعيد البسملة وقيل يعيد . قال القطب والذي يظهر أنه إن بسمل للتي نوى فلا يعيد البسملة وإن بسمل للأخرى أعادها وإن لم ينوى البسملة لإحداهما فالقولان ولا باس إن رجع للأولى بعد ما أتم التي شرع فيها ويجب الترتيب وأن للسورة مع الفاتحة ولا سيما فيما بين أجزاء الفاتحة أو أجزاء السورة وإن لم يرتب بان قدم السورة على الفاتحة أو قدم الشطر الاخر قبل الأول مثلا من الفاتحة فسدت صلاته إن تعمد ورجع معيدا لقراءة ما خالف فيه الترتيب إن ‏ ١٧٠۔ وهم وندب الترتيل عند الأكثر وهو الامهال في القراءة بحيث يتمكن السامع من عد الحروف وقيل بوجوبه وهو من جملة التجويد الواجب الذي هو إعطاء الحروف حقها وإن قرأ القران بغير العربية أو قرأ غي من الكتب المنزلة كالتوراة والانجيل ولو بالعربية فسدت صلاته ولا تجوز قراءة القران بغير العربية ولو في غير الصلاة وأجاز أبو حنيفة قراءته بالعجمية مطلقا وأجازه أبو يوسف ومحمد لمن لا يحسن العربية وروي أن أبا حنيفة رجع عن ذلك ولا يعذر من يلحن من أجل ترك التعلم وإن كان يلحن من أجل ثقل لسانه عذر ولا يضر لحن من لم يمكنه تعلم إن لم يبدل معنى كإسقاط همزة ألم نشرح أو كإعجام دال فهدى في الاعلى والضحى أو يبدل آية رحمة باية عذاب أو عكسه كجعل أولئك هم شر البرية مكان أوليك هم خير الرية وعكسه وأما أن يبدل آية رحمة كلها باية عذاب كلها بلا فساد للمعنى فلا تفسد بلا عمد مثل أن يقرأ إن الأبرار لفي نعم بدل إن الفجار لفي جحيم لا يترك يلحن بل يزجر ولا يعذر ويؤاخذه الله من جهة تقصيو إن أمكنه التعلم . قال القطب نقلا عن التاج لا تفسد صلاة من كسر لام العالمين أو ضم تاء أنعمت قيل أو كسر كاف إياك . قال القطب أما كسر الكاف فصورته إشراك ولعل عدم فساده لأنه ل يفهم للكسر معنى ولم يقصده ومن لحن عمدا فسدت ولو لم يبدل المعنى .صبحتيبدلهلوقيل إن ١٧١ باب في سكتات الصلاة, ينبغي السكوت بين الاحرام والقراءة وإن استعاذ بعد الاحرام سكت يين الاحرام والاستعاذة ويتأكد بين الختم والركوع وفي الأثر لا يقرأ حين يقوم إلا بعد سكتة ما بين القيام من السجود أو من التحيات وبين القراءة وهل السكوت قدر تنفس أو بلع ريق وإن سكت أكثر أعاد الصلاة وقيل لا يعيد إلا إن سكت قدر العمل المتصل به بلا عذر إلا الامام فيسكت قدر ما ينقضي تكبير القوم ولو كان أكثر من بلع الريق أو التنفس وإن رأى فرجة بصف في أثناء القراءة سدها وهو يقرأ . والذي عند القطب رحمه الله أنه لا يجوز له أن يسد فرجة بصف غير صفه أو كانت بصفه لكنها لا تليه إلا إذا كانت صلاته تفسد إن لم يسدها ككونها فى الصف الأول إلى جهة الامام وقيل له أن يسدها ولو لم يخف نقض صلاته ،وكذا كل شغل لاصلاح الصلاة كانتقال من كريح أو مطر لا يقطع فيه القراءة إلا على قول من قال يقطعها ولو لاصلاح غير الصلاة ويقطعها على قول لا صلاح غير الصلاة كتنجية لنفس أو مال وكره التبكيس بالسور .كقراءة سورة في الركعة الأولى وقراءة سورة أخرى فوقها في الركعة الثانية بلا فساد ولو عمدا وقيل إنما يكره التنكيس في الركعة الواحدة وقيل في السورة الواحدة مثل أن يقرا آخر السورة في الأرلى وأولها في الثانية ويؤيده ما من قراءة سورتين في ا لأوليين وقراءةورد في صلاة الوتر وغيرها في بعض الطرق ورة فوقهما في الثالثة بلا فصل تسلم وإن تذكر في أ ثناء قراءتهما رجع للسفلى بلا وجوب ولا كراهة في النسيان وإن أحرم على ما لا يتمه في الوقت لطوله أو لقصر الوقت قرأ ما تيسر منه أو على قراءة آية فقط أو آيتين قرأ ما قراشمك لتوراةيقرأ غغمير ‏١القرانإن أحرم على أننواه ئ وكذاحجزيه ولا يصره ‏. ١٧٢ القران ولا يعيد وقيل يعيد هذا والذي قبله 3وفي الاعادة إن أحرم على أن لا يقرأ فقر قولان وكذا الخلف إن أحرم على أن يعمل فيها غير مشروع كأكل أو شرب أو كلام أو على أن يزيد فيها كمسافر أحرم على أن يزيد على ركعتين وكمقيم أحرم على أن يزيد على أربع ولم يفعل ذلك والأرجح الاعادة لأنه لا يدخل الصلاة إلا بإحرام جائز مأمور به فهو كمن أحرم بثوب نجس ثم نزعه وإن أحرم على النقصان أعاد وقراءة الركعة الألى من صلاة الصبح بالفاتحة وسورة ويزاد في الركعة الثانية معهما سورة الاخلاص وإن اقتصر عليها أو على السورة مع الفاتحة جاز ولكن استحبوا سورة الاخلاص هنالك استحباب شديدا حتى أنه إن نسيها المنفرد رجع إليها أثناء ما لم يعظم ثلاثا وفي المرتين والمرة قولان وقيل لا يرجع إذا أمال رأسه للركوع ولا يرجع الامام إذا أماله ونطق ببعض التكبير لئلا يخلط الصلاة على من خلفه ومن عرف الفاتحة فقط تعلم غيرها ثلاث آيات فأكثر وإن لم يتعلمه وحضز الوقت أجزته الفاتحة في الصلوات الخمس ويثنيها في محل السورة بدلا عن السورة . ويجوز عند القطب قراءة ثلاث آيات منها منها بدل السورة وأوجب غيرو إكمالها وإن جهل الفاتحة لزمه تعلمها وإن حضر الوقت قبل تعلمها صلى بالتكبير المذكور قاعدا وقيل قائما راكعا ساجدا يقول سائر أقوال الصلاة ويسكت في القيام قدر القراءة ويعيد قيل بعد التعلم وقيل لا وقيل من لم يعرف القراءة سبح مكانها وصلى قائما وقاعدا وإن عرف اية أو ايتين رددها قدر آيات الفاتحة وروي أنه يقول بدلها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ومن لم يعرف شيئا من أقوال الصلاة قر بدله ما عرف من القرآن وإن لم يعرف منه شيئا قيل سبح بدل أقوالها وذكروا أنه يقول سبحان الله ثلاثا بدل التحيات . ١٧٣ باب الركوع فرض بعد القراءة الركو ع بانحناء بتكبير معه ووضع راحة يديه على ركبتيه مع تفريق الأصابع عند الأكثر وقيل يضمها وإن وضع يديه على ركبتيه من خلفهما أو على أصابعهما أو ضمهما على كفيهما أو جعل أف الأصابع على الركبتين أو جعل ذراعيه عليهما ففي الفساد قولان وليعتدل بتسوية ظهر ورأ س حتى لو وضع إناء ماء على ظهره لم ينهرق ولا يصوب برأسه بأن يجعله متسفلا ومايليه مرتفعا ولا يرفع رأسه وإن جاوز برأسه ركبتيه متدليا أو رفع رأسه أعادها على الصحيح وإن انحنى برأسه ورقبته دون ظهره فقولان ،وتميل المرأة رأسها وعنقها إلى قدامها ويكون مايليها بعضه أميل من بعض فتكوث يداها في فخذيها فوق الركبتين أو على الركبتين وإن ركعت كالرجل فسدت لاظهار عجزها وفيه رخصة والذي عند القطب رحمه الله أنها تركع كالرجل لأزه لم يحيي في الحديث تخصيصها من عموم وعيد إمرىء لايقيم صلبه في الركوع والحذر من إظهار عجزها في الركوع لا يقاوم الحديث وقد عرف ميك ذلك ولم يستثنهن ،وقد اختلف العلماء في الاعتدال في الركوع والسجود والصحيح وجوبه لما ورد أنه «لا صلاة لمن لم يعتدل » وأنه إن مات مات كافرا 3وقال بعض اصحابنا أن الصحيح أنه مندوب وتفسد إن إعوج حتى إنحرف عن القبلة ولينصب ركبتيه بلا اثناء إلى قدام بل يردهما إلى خلف وقيل يثنيهما إلى قدام . قال القطب رحمه الله إثناء الركبتين إلى قدام في الركوع مذهب أصحابنا أصحاب الديوان وصاحب الايضاح وغيرهما ونصبهما كحالهما في القيام مذهب قومنا وكلا القولين جائز لا بأس به ولا تفسد إن ضم الاصابع ١٧٤ في وضع اليدين على الركبتين وإن أمسك يديه على خاصرتيه أو فخذيه أو تحت ركبتيه أو تدلى بهما إلى أسفل أو تدلى بواحدة بلا وضع على ركبته أو وضعهما جميعا على ركبة أو فخذ أو وضع المين على الركبة اليسرى واليسرى على البمنى فسدت ،وقيل لا إلا إن تعمد خلاف السنة وإن مدهما أمامه أو رأ سه أو رفعهما أعاد وقيل لا ولم يشترط الشا فعي فى ا لركو ع وضعمع اليدين على الركبتين ،وقال المزني من المالكية الشرط وضعهما قريبا من ركبتيه والأكمل وضعهما على الركبتين . قال القطب رحمه الله وفي المدونة وجوب هذا وقيل ما فيها بيان لاكمله والتطبيق منسوخ بالوضع على الركبتين وكو الصاق بطن أو ذراع فخذ والثوب حائل وندب الضم لامرأة وان للاصابع وتاخير يديها عن ركبتيها والصحيح أن تجعلهما فوق الركبتين كالرجل فإذا استوى ركوعه عظم ثلاثا بلا نقض إن زاد أو نقص وقيل إن زاد أو نقص فسدت وكرهت الزياددة للامام وقيل السنة ثلاث وعليه الاكثر وقيل السنة عشر وقيل المعمول به سبع وفسدت بواحدة وصرح بعضهم بأنها لاتفسد وعن بعضهم أنه أمر بثلاثين أو خمسين تسبيحة فيي ركوعه وسجوده ولا يضر الاكثار من النافلة وفسدت إنا عظم قائما قبل الركوع عمدا وقيل يعيد التعظيم في موضعه ويمضي وإن عظم عمدا قبل الاستواء في الركوع وبعد الانحناء كل التعظيم أو بعضه أو أتمه بعد الرفع لنفسه أو قبل الاستواء بالقيام ففي الفساد قولان والتعظيم هو أن يقال سبحان ربي العظيم بلا تشديد للياء ويجزي مرادفه مثل سبحان ربي الجليل أو الكبير أو العزيز أو أتى بإسم التفضيل منها أو قال الله بدل ربي أو قال أنزو وأجاز بعضهم مثل استغفر الله وأعوذ بالله أو بسم الله ١٧٧٥ أو الحمد لله وقيل لايجزيه إلا سبحن ربي العظم وكذلك السجود وإن قال في الركوع سبحن ري الأعلى أو العكس فالخلف ولا يقرأ القرآن فيهما وأجاز بعض مطلقا وبعض في غير الفرض وأعلم أن المرة هي الفرض والباقي سنة غير واجبة وقيل الباقي سنة واجبة ويرفع المنفرد والامام رأسه بسمع الله لمن حمده باسكان الهاء للوقف وإن ضم أو حذفها لم تفسد وقيل تفسد للحذف لانها م تحذف في السنة في هذا للفظ في هذا المقام بإستواء ورجو ع كل عضو حله ويقول المأموم رنا ولك الحمد ،الواو قبل زائدة وأجازوا تركها ولا ضير إن جمع بين القولين أو قال سمع الله لمن حمده وترك ربنا ولك الحمد وكره للامام والمأموم والمنفرد غير القولين بلا فساد مثل الله أكبر أو سبحان الله أو لا إله إلا الله ومن قال ربنا ولك الحمد مرتين أعاد وقيل لا وندبت زيادة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يقول المصلي ذلك المذكور من سمع ا له لمن حمده إلى آخر © من إبتداء رفعه وكذا التكبير عند الركوع والسجود والسجود والرفع منه وعند القيام من الجلسة الوسطى وينقطع عند استوائه ولا ضير إن قدم قليلا .او أخر وأجاز بعض أن يقول سمع الله لمن حمده مثلا وهو في الركوع أو بعد الاستواء قائما ويكبر وهو في الركوع التكبير الذي يهوي به إلى الركوع وقس عليه لكن مع كراهة . قال القطب رحمه الله وفي ترتيب لفظ العلامة الحاج يوسف وسألته عمن قطع له التتاوب تكبية الاحرام 3قال فسدت صلاته ومن عطس فلا بأس 2وقال فيمن يكبر قائما إذا أراد أن يركع أو يسجد ،قال لايستحب له ذلك وتمت صلاته . ١٧٦ باب السجود فرض السجود وأكمله وضع الجبهة والأنف بالارض وتمكينهما مع الكفين والركبتين وأصابع القدمين بالسقوط إليه يعجل في هويةكأنه حجر خر ويجزي وصول بعض الجبهة ولوعلى حجر وقيل لايجزي إلا النصف فأكثر وقيل إن إعتمد بالوجه قدر ما يكسر ورقة الحناء فسدت ويمد بالتكبير مستغرقا ما بين القيام والسجود ولا يقطعه إلا عند مس الأض وإنإعتمد فى القيام على إحدى رجليه أكثر مإنعتاده على الاخرى كره له ذلك بلا فساد وكذا في غير القيام وكذا غير الرجلين ويكون هويه إلى السجود بقصد فلو استوى قائما من الركو ع ووقع على الأيض بلا قصد أو وضعه أحد أو ر أو شيء لم يجزه ث يسجد بالركبتين أولا ثم باليدين فالجبهة فالانف وقيل الانف فالجبهة والأنف يجزي عنه الجبهة بلا عكس وقيل يجزي عنها وقيل لا يجزي أحدهما عن الاخر وهو الصحيح لأنه جاء في الحديث لا صلاة لمن لم تمس جبهته الأيض وجاء لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأيض وتقدم الجبهة في الرفع ثم الأنف ثم اليدان فالركبتان ولا فساد إن لم يرتب أو قدم أو أخر في السجود والرفع وإختار بعضهم تقديم اليدين عن الركبتين في السجود وقال إنه أقرب للخضوع والصحيح عند القطب رحمه الله تقديم الركبتين } قال روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي أنه عه إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا خهبض رفع يديه قبل ركبتيه وقال سعد بن أن وقاص كنا نضع اليدين قبل الركبتين © فأمرنا بالركبتين قبل اليدين ويوسع بين ركبتيه في السجود ولا ضير إن لم يوسع ولا يوسع توسيعا مفرطا برجليه ولا يلصقهما بل يفرج بينهما قدر ما يفرج في القيام وإن الصقهما فلا فساد وتلصق المرأة ‏ ١٧٧س ولا تفسد بترك الا لصاق ويضع يديه بين ركبتيه ور سه ولا باس بتوسيع بتفريقها ويجافينق عضديهالركبتين أكثر من اليدين ويضم أصا بعه ولا تفسد وإن لم يجاف فلا تفسد ولا يفرش ذراعيه على الارض بلا فساد إن فرش ويعتمد على راحتيه بلا فساد إن خفف أو إعتمد على الركبتين إعتادا شديدا ولا يرفع مقاعده وما يليهما من الفخذين ولا الذراعين في السجود رفعا فاحشا ولا يلصق إليتيه بعقبيه في السجود ولا يلصق صدر أو بطنه بالأرض بلا فساد إن فعل شيئا من ذلك وقيل تفسد لظاهر النهي عن ذلك في الحديث وفسدت إن لم يسجد بيديه وقد أمر بالسجود على السبعة والامر للوجوب فلو لم يسجد على واحد من السبعة فسدت عندنا وقال بعض قومنا إن هذا الامر لغير الوجوب فلو أخل ببعض السبعة لم تفسد ويجزي السجود على الاعضاء السبعة ملفوفة بما يصلي عليه وقيل ولو بما لا يصلي عليه إن كان مما شعرا‏ ١لسجودفل نهما عورة ولا يكفبه إلا ‏ ١لركبتين فسترهما وا جبيصلي ولا ثوبا إلا إن عارضه حيث يسجد وإن كفهما بدون أن يعارضاه كره وصحت صلاة من سجد على شعر إن وصل بعض جبهته الارض ،وقيل إن وصل النصف أو أكثر } وقيل ولو لم تصل أصلا سواء الرجل والمرأة وإن سجد بظاهر يديه أو وضعهما على جانبهما أو على أطراف أصابعهما أو سجد بواحدة وترك الاخرى في الهواء أو في فخذه أو سجد بما دون النصف أو مقا بلأو وضعهما مع ركبتيه متساوياتمنهما أو ضمهما مع ا لكفين رأسه ففي الاعادة قولان ورجحت الاعادة المخالفة السنة وإن قدمهما عن سجدةسجدا لرفع حتىعندركبتيه أو تركهما با لأضر سه أو ا خرهما عن أخرى أو رفعهما وتركهما في الهواء أعاد 3وقيل لايعيد إن لم يضعهما على ركبتيه حتى سجد أخرى ورخص في هذا أيضا وليسجد بباطن بنان رجليه ١٧٨ بعض} وقالفلا فسادبظا هرهاسجدوإنوقيل يوقفهما على روسها على ظاهرها .المشارقة يومر بالسجود قال القطب رحمه الله والصحيح السجود على باطنها ويوصلها كلها الأيض ولا ضير إن بلغ الأرض أكنها وإن بلغ الأقل فسدت ورخص ؛ وكذلك الخلف في سائر أعضاء السجود وإن سجد رافعا رجليه عن الارض فسدت وإن رفع واحدة فسدت عندنا وقيل لاوكذا الخلف فيمن سجد بيد سجوده على هذه الهيئة قال سبحان ربيواحدة أو ركبة واحدة فإذا أكمل الأعلى ثلاث مرات وفسدت الصلاة وأيشرك ان شدد الياء وقيل انتقض وضؤه وقيل لا ينتقض ولا يحكم بشركه إن لم يقصد التثنية أو الجمع والتسبيح كالتعظيم فيما مر بيانا وخلافا وحلا والتكبير في الرفع كسمع الله لمن حمده في حكم تقديمه وتأخيو وكرر السجود مرتين زيادة تواضع أو لكون الأرلى إمتثالا للامر والثانية ترغيما للشيطان والسجدتان هما ركنان وقيل ركن خلاف تظهر فائدته في المجاورة من حد إلى حد ومن نسي سجدة فذكرها في اخر صلاته سجدها حيث كان وإن نسي الأخيق إلى التحيات سجدها ثم يقرأها وإن نسي الأرلى أعاد صلاته :وقيل :لا ويرجع إليها كالأخمة وإن ذكرها في الدعاء سجدها ثم يعيد التحيات وقيل لايعيدها 3وأقوال الصلاة غير القراءة وتكبية الاحرام والتكبير الذي بعد التشهد وقراءة التحيات سنة . قال القطب رحمه الله ويبحث في ذلك بأن قراءة التحيات سنة واجبة فكيف إستثناها ولعله أراد السنة غير الواجبة فاستثنى التحيات لانها سنة واجبة وأما التكبيرات فلا فساد إلا بترك أكرها وقيل بترك ثلاث وقيل بترك ١٧٩١ تكبيرتين وكذا في الزيادة وقيل لاتفسد بالزيادة ولو كترت وذلك كله بالسهو وأفعال الصلاة فرض إلا إحدى جلستي التشهد الأرلى أو الثانية قولان © وقيل كلتاهما فرض وقيل غير فرض وقيل الفرض الجلسة التي بين السجدتين وإذا رفع من السجود رجع للسجود الثاني بعد استواء وقعود وإن رجع قبلهما لم تلزمه كفارة ولا فساد وإن سجد مرة وشك في الثانية فإنه يعيد صلاته وقيل يسجد مرة أخرى وإن ظهر له أنه سجد ثلاثا أعاد وإن شك في التسبيح وقد تيقن بالمرة جاز له المضي على القول بكفايتها وإن شاء زاد وإن شك في الغالثة فقيل يمضي وقيل يزيد وينهض من السجود للقيام كالمهر بلا تورك بيديه أو رجليه أو فخذيه لشدة النهوض لغير عذر وإن رفع بمهلة مع القدرة فلا اعادة وإن رفع فقعد على مقعديته في الأيض أو على عقبه عمدا أعاد عندنا وإن سجد أو ركع وسكت بلا تسبيح أو تعظيم ثم سبح أو عظم ،أو سبح أو عظم وترك الرفع ثم رفع أعاد صلاته وقيل لا حتى يمكث مقدار ما عزم عليه من تسبيح أو تعظيم وقيل لااعادة في ذلك إلا إن سكت أو ترك الرفع مقدار الركعة التامة وقيل مقدار ما بقي منها وقيل مقدار الصلاة وكذا من سكت بعد الاحرام أكثر من التنفس فقيل يعيد وقيل إنسكت قدر ما عزم عليه من القرأة في الركعة وقيل مقدار الركعة وقيل مقدار الصلاة وهكذا كلما سكت حين لا يجوز ،وقيل تفسد بذلك إذا كان عمدا ولو قليلا وكره السجود على العمامة إن لم يمس الأيض بعض الجبهة . قال القطب رحمه الله والواضح الكراهة ولومس بعضها مخالفة السنة وقيل بفسادها مطلقا وقيل إن كانت طاقات كثيرة وفسدت إن لم تكن مما بنت وقيل لا ومن لم يقدر على السجود على الجبهة فعلى جانبها والجانب ‏ ١٨٠س الأيمن قبل غيو وقيل على أنفه وإن قدر أن يمس الأرض بجبهته مسها مسا وأجزاه وإن لم يفعل أعاد صلاته ولا يعتمد في القيام من السجود على جبهته بل على يديه وركبتيه وإن إعتمد على راحتيه أو على ظهر كفيه أعاد إن لم يكن له عذر ،أو شيخا كبير وجاز لمن أراد القيام من التحيات الألى أن رد يديه في الأرض ويعتمد عليهما ولو لم يكن شيخا ،قيل انه ورد عن رسول الله عند أنه تارة يردهما إن صح ذلك عنه ودخل ذلك في عموم قول ابن عباس يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء . قال القطب رحمه الله والمشهور منع الرد لكن لا يقع الخلاف فيمن يخاف الميل إلى جانب أو الوقوع لضعف أو كبر فإن له الرد قطعا بل يجب عليه حينئذ لانه من اصلاح الصلاة ،وإن شم رائحة بول من محل السجود أو دونه مما يلي رجليه حول وجهه يمينا وإن شمه في المين أيضا فليحول شمالا إن شمه هنالك أيضا تأخر قليلا ومضى في صلاته حتى يفرغ منها إن وجد الرإئحة في الموضع الذي تأخر اليه أو لم يجدها وينظر فإن وجد البول في احد المواضع التي كان فيها أعاد وصح البناء على التسبيح الأول في التحويل وندب للرجل مد جسده عند سجوده قدر مايجد حتى لا يبقي شيء من أسفل بطنه فوق ركبتيه بلا ضرر ويعيد السجود الثاني في جميع الصلاة مالم يسلم في محل السجود الأزل أو دونه وإن جاوزه بطلت الصلاة ورخص وقيل ندب جعل كل حدة وقيل ندب جعل سجدتي كل ركعة في موضع واحد وقيل ندب جعل كل بمحل الأول . ١٧٨١ قال القطب رحمه الله وهو الصحيح عندي من غير أن يضر في ذلك تقدم قليل عندي لعدم حديث في ذلك أراه بعد بحث كثير بل رايت عن أن يمد الرجل صلبه في سجوده واختلفابن عباس أنه نهي رسول الله ع في الانحراف يمينا وشمالا وقيل إن رفع نفسه من السجود وقعد على مقعدته محتببا لا لعذر أو على عقبيه بعمد أعاد وقيل لا يعيد ولا يسجد على صوف وإن غير معمول وقيل بالجواز وقيل مع الكراهة وندب السجود و لوقوف على الحصر وقيل ندبا على الأيض وإن وجد قطعة صغية فهل الأولى السجود عليها أو الوقوف قولان وإن سجد على طرف من الحصير مرتفع عن الأرض غير ماس لها لم يضر وفسدت قيل إن اعتمده برأسه متعمدا حتى أوصله الرض وقيل لم تفسد وقيل إن ارتفع الحصير قدر اصبعين ويلتصق بالسجود فسدت ولو لم يوصله الأرض إن وجد غيو . ١٨٢ لللحياتا لقعودباب فرض القعود للتحيات ولزم تاركه عمدا مغلظة ودليل وجوبه قول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله فبل عباده السلام على جبرائيل وعلى ميكائيل فقال النبي ع لا تقولوا السلام على لله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله فهو نص في فرض التشهد وقد صح أن محله القعود وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب وندب القعود للرجل على رجليه جاعلا بنان يمناه باخمص يسراه باعاده عليهما وايصالهما الأيض ولا ضير إن عكس أو لم يجعل البنان بالأخمص أو أوقف أحدهما على بنانها وفرش الأخرى وهو المشهور عنه عه قاعدا عليها قيل أو بينهما أو أرصلهما و أوصلهما الأيض أو ردهما لناحية لكن ردهما إلى اليمين مكروه وكرهه بعض إلى جهة الشمال وأما المرأة فإنها تتفضي بأوراكها لل الأزض وترد رجليها لجهة المين وإن ردت للشمال أو قعدت كالرجل كره 0وإن قعد الرجل قعودها ففي الفساد قولان وإن مد احدى رجليه في التحيات بعذر فلا باس بصلاته وإن كان ذلك بغير عذر فإنه يعيد صلاته وفيها رخصة بقعود الحبشة وهو وضع اليته على عقبيه وجلوس على صدوروفدت قدميه وهو ظاهر البنان وما فوقه من ظاهر القدم أو باطن البنان وما فوقها من باطن القدم وشهر بعقبي الشيطان المنهي عنه ونهى عن الاقعاء وهو الصاق وكلب وفى الاقعاءاليتيه بابالأرض ونصب ساقيه ووضع يديه بالأزض كس المنهي عنه تاويلا«ت غير هذا منها أنه هو أن يقعد على إلليةيتيه وينصب فخذيه سواء وضع يديه بالأرض أم لا وغير ذلك ونهى عن تربيع الملوك وهو وضع الاليتين وبعض الفخذين على الأرض والبعض الاخر مع الركبتين على القدمين ١٨٣١ ونهى عن قعود القرد وهو القعود على عقبيه ونصب قدميه على بنانهما ث ونهى عن القرفصاء وهو قعود المحتبي بيديه على ساقيه ونهى عن نقر الديك وهو الاستعجال حتى لا تتم ونهى عن التفات الثعلب والمراد هنا الميل بنظر أو )وجهه . قال القطب رحمه الله وفي الديوان إن رد بصره بعد الاحرام أعاد وقيل لا إن سها وإن تعمد حد بصره في شيء أعاد ورخص والخلف إن مده أمامه ورخص بعض ولو إلى غير القبلة إن لم يتعمد وقيل لايجاوز بصره خمسة عشر ذراعا أمامه وقيل سبعة عشر وإن لم يمكنه الركوع ولا السجود صلى قاعدا بإيماء والقعود بالايماء أولى من القيام بالايماء وقيل القيام أولى والقيام بالايماء أول من الاضطجاع بالاماء والترييع والقعود على الرجلين من غير وصول المقعدتين إلى الأيض أولى من الاضطجاع والاضطجاع أولى من قعود الحبشة إن لم يمكنه إلا ذلك ولا يمد المضطجع يديه مع جسده كالغائم إن كان يضر الاضطجاع على يديه ولكن على جنب فخذه ويمد الأخرى على الفخذ كالقائم ويضع القاعد للتشهد يديه على فخذيه مفرقا أصابعه ولا يضر ضمها موصلا أنامله لأطراف ركبتيه ولا فساد إن لم يوصل وفسدت إن تركهما فو أو تحتالبطنأوكالكتفالفخذينغيرفأوالأضعلىأوالهواء الفخذين لغير عذر أو نسيان ،ورخص في ذلك كله وسنت قراءة التحيات الاخيرة عند الجمهور بوجوب وقيل الاولى وقيل كلتيهما وهو قول الشافعي واحمد ودود وقال مالك وأبو حنيفة سنتان غير واجبتين ويسر بها في صلاة السر والجهر وهو المشهور وقيل يجهر بها في صلاة الجهر ويسر بها في صلاة السر ويعيد من تعمد تركها أو ترك أكثها أو نسيها كلها أو بعضها وقيل لا ١٨٤ ك يعيد الناسي ولا المتعمد إن وصل إل الصالحين وقاله ‘ وقيل إن وصل إل وقاله وقيل إلى الطيبات وقاله وقيل التحيات وكذاأشهد أن لااله إلا الله وحده الخلفى حيث أحدث عمدا أو بغير عمد . قال القطب رحمه الله والوجه عندي أنه لاتصح الصلاة إلا لمن قرأ التحيات إلى اخرها وهو عبده ورسوله وسلم © فإن فعل مفسدا عمدا أو خطا قبل أن يسلم أعاد الصلاة ،ولو فعله ضرورة لأنه إنما ينحل من الصلاة بالتسليم لقوله يك وتحليلها التسليم كا لا تدخل الصلاة عمدا ولا نسيانا إلا بإحرام ،قال ولكن المشهور أنه إن أحدث بما لا يبني معه ولم يبلغ التشهد فسدت وقيل لاإن بلغ الصالحين وإن بلغ التشهد قيل أو الصالحين قيل أو الطيبات وأحدث بما لايبني معه ولو عمدا لم يضر وقد خرج من الصلاة بلا تسليم بناء على أنه سنة غير واجبة وقيل يضره ذلك الحدث فتفسد صلاته بناء على أن التسليم واجب وهل يعيد من قعد قدر التحيات أو قدر ما يجزي منها على الخلف خلف إمام قيل أو وحده إن أحدث أو لم يحدث وإن لم يقرأ منها شيئا أو لا يعيد قولان ،ولزم من تعمد ترك القراءة أو الركو ع أو السجود أو القعود أو تكبية الاحرام البدل والكفر والكفارة المغلظة ومن ترك غير ذلك عمدا مما وجب بالسنة فالبدل وقيل كلما تفسد الصلاة بتركه إذا ترك عمدا فالبدل والكفارة والكفر وإن وقف له حرف من التحيات ردده حتى يجده وإن لم يجده مضى وقيل لزمه الاتيان بها تامة ولو لم يجده وعليه فعليه الاعادة إذا وجده قبل خروج الوقت وقيل أبدا وقيل بقراءة الفاتحة بدل ماتوقف له ورخص لن لايعرفها بقراءة الفاتحة بدلها وإن عرف منها بعضها أجزاه ولو آخرها ومن بلغ في التحيات التي لا يسلم إلى ورسوله _ ١٨٥ ودعى لدنيوي سهوا أعاد عند بعض وأتمها أبو الحواري ولا تفسد إن سهى وسلم لجهة وقيل ولو لجهتين وقيل ولو دعى لاخحروي وقيل ولو لد نيوي والصحيح فساد صلاة من بلغ بعد التحيات الأولى ما لايبلغ فيها وذلك أن يقول وأن ما جاء به حق ويعيد الصلاة إن عكس التحيات من آخرها أو وسطها وإن شرع فيها وكربه بولا أو غائطا قام بقراءتها ماشاء مستقبلا فإن إنتقض وضؤه بعد الطيبات فلا عليه وإن أحدث فيها بما يبني فيه بني على ماقرأ وإن خاف المأموم من إنكسار وضؤه قام قارئا مستقبلا إن بلغ محلا يجزيه فإذا سمع تسليم الامام قبل أن ينتقض سلم قائما لأنه يقرأ قائما وإن قعد فسلم فهو أحسن وإن لم يسمع أو سمع بعد الانتقاض إنصرف وإن بلا تسليم وإن استدبر المنفرد الماشي بالتحيات والمأموم كذلك فسدت صلاته مطلقا وقيل إن أمكنه الاستقبال وقيل لا فساد ان استدبر بعد محل يجزى والمأموم إن زال عنه الكرب رجع إلى الامام واصطف حيث شاء وإن سلم الامام عند رجوعه قعد وسلم مكانه وإن لم يمكنه القعود سلم قائما وإن قرا الفاتحة بدل التحيات ساه لم يضر فليسلم وله أن يزيدها وإن تذكر قبل تمام الفاتحة أو قبل القيام رجع إليها وإلا انتقضت ولاتجزي قراءة التحيات على سورة وإن قرئت بسهو وإ ن لم يتذكر حتى ركع بطلت وإن ذكر قبل الركو ع قرأ الفاتحة أو السورة بمحلها ثمركع وقيل من قرا التحيات في موضع السورة يعيد الصلاة ولو ذكر قبل الركوع وقيل من قرأ التحيات في موضع الفاتحة سهوا فلا تفسد حتى يدخل الحد الثالث وقيل حتى يتم ركعة وقيل حتى يتم التحيات وقيل حتى يسلم فما لم يكن ذلك فإنه يرجع قائما ويقرأ الفاتحة ويعيد ما فعل وما قال وقيل لايعيدهما وإن غلبه النوم في التحيات واستيقظ ١٧٨٦ ففي الديوان يأخذ من حيث رقد وإن لم يعلم فمن حيث أيقن وإن لم يوقن ولكن علم أنه قرأ شيئا منها قليسلم وإن لم يعلم أنه قرأ شيئا فليبدأ أمنولها ومن كرر ششيئا من صلاته لا لشك أو سهو أعاد إلا القران غير الفاتحة ونص التحيات ..التحيات المباركات لله والصلوات الطيبات ،السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ،أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،وإن أسقط وحده لا شريك له لم تفسد ،والتحيات جمع تحية ،وهل هي الملك أو البقاء الدائم أو العظمة أو السلامة من الافات ،وإنما جمعت لأن كلا من ملوك العرب في الجاهلية له تحية يحيا بها ومنهم من يسجد له فأمرنا أن نقول التحيات أي بأنواعها لله والمباركات الثابتات الناميات وقيل الاسماء الحسنى وهذا إنما يصح على العطف والصلوات © هل هي الخمس أو كل صلاة ورجح أو العبادات سميت باسم نوعها الأعظم أو الدعاء أو الرحمة والطيبات الأعمال الصالحات وقيل الكلمات الطيبات لله عز وجل وهي الباقيات الصالحات سبحن الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقيل كلمات المدح كلها وقيل كلمات القرآن وغيره من كتب الله عز وجل . ١٧٨٧ باب السلم سن التسليم وهو أن يقول السلام عليكم وفي أجزاء سلام عليكم قولان © وهو تسليمة واحدة للجهتين وقيل إلى كل جهة تسليمة والسلام تحليل المحرم بالتكبير وفي إعادة منصرف من الصلاة بدون تسليم لا لعذر قولان ومن سلم لغير عذر قبل تمام التحيات فسدت صلاته إلا إن أكمل التشهد فتصح مكروهة وإن سلم سهوا لم تفسد قيل إجماعا وسجد للسهو وهل يعني بالتسليم يمينا وشمالا الحفظة أو يعني من خلفه إن كان إماما ومن معه إن كان .مأموما أو يعني به الانصراف مانلصلاة قال القطب رحمه الله والواضح. .أن يقال ينوي بالسلام الخروج من الصلاة قطعا ولا ضير إن سلم أولا شمالا فيمينا أو سلم لناحية فقط إن أتم السلام فيها 2ويكره للشمال فقط ويكفي أيضا إن سلم إمامه بتحويل وجهه إلى قدام أو بلا تحويل وإن شك فيه قبل أن يشرع في عمل لا لصلاة سلم وإن شك فيه بعد الشروع في عمل غير الصلاة فلا يشتغل بالشك وكذا كل عمل خرج منه ثم شك فيه ولم يتيقن أنه لم يعمله فلا يشتغل به والامام يسلم إلى الناحيتين حتى يظهر وجهه لمن فيهما وإن سلم دون ذلك أو لناحية أو غير ذلك مما مر فلا فساد وإن بلغ المصلي ورسوله ،عفك وإن لم يصل عليه لم تفسد خلافا للشافعي وإن سلم مسح وجهه بيمناه 0وعن كان إذا سلم من صلاة ته مسح جبهته بيده ا منى ويقول ‏٤ز نس أن ا لنبي ن بسم الله الذي لا اله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم إذهب عني الهم والحزن . ١٧٨٨ باب صلاة الجماعة صلاة الجماعة فرض على الكفاية على الصحيح وقيل فرض عين وقيل سنة كفاية وتجب في كل بلد وقيل في كل مسجد عامر وقيل تلزم كل اثنين غير مسافرين وقيل قي كل حوزة وقيل من قام بها في الدنيا أجزاء وكذا في سائر فروض الكفاية إذا لم تتعين كصلاة الميت وشرط للاقتداء بامام أن ينوي أداء صلاته مع الامام وإن نوى مع الجماعة صح وقيل ينويهما وقيل يقول مع الامام إن كان الامام في الولاية ومع الجماعة إن لم يكن الامام في الولاية وشرط كون المأموم غير منزل جنس صلاة الامام عن جنس صلاته وذلك كمتنفل يؤم مفترضا وكمستن يؤم مفترضا ؤ وكمتنفل يؤم مستنا وقيل بجواز تنزيل المأموم صلاة إمامه عن صلاته كا أن إبن مسعود يصلي الفرض مع رسول الله ع غم يؤم أهله في ذلك الفرض وشرط اتحاد الفرض المتبوع فيه الامام فلا يظصلهيرا خلف مصل عصر أو عصرا خلف مصل ظهوراأ ،جيز ذلك مثل أن تصلي ظهرا أخرته مع إمام يصلي عصرا وقيل إن اتحدتا فرضا جاز ولو اختلفتا أداء وقضاء ويوما وشرط المتابعة والمساوقة يعمل كل مايعمله الامام إلا ماحمله عنه ويكون بعده لا معه ولا قبله ولا يصحبه ولا يسبقه وتشترط معرفة الامام 5فإن أحرم على إمام فخرج سواه أعاد ورخص أن لايعيد ومن صلى فريضة وحده أو مع جماعة ثم وجد الجماعة تصلي تلك الصلاة صلاها معهم إن لم تكن فجرا أو عصرا ونواها نافلة أو سنة أو إحتياطا وسلم بعد كل ركعتين أو يسلم من ركعتين ويدعو ويخرج ،وأما المغرب فيسلم من ركعتين فيه ويدعو ويجوز أن يحرم بالثالثة ويزيد واحدة بعد سلام ‏ ١لامام ويقعد عند التحيات ‏ ١لخيرة معه ساكتا فإذا سلم الامام قام ساكتا لأنه قام مانلسجود ١٧٨٩ ‏ ٠بتكبير نواه تكبير القيام ،أو يحرم بواحدة بناء على جواز النفل بواحدة قياسا على الوتر ويجوز أن لا يسلم في الرباعية عند التحيات الألى لاجازة بعض النفل بأربع وبعض بثلاث وقيل من صلى فلا يعيد ولو وجد الامام يصلي وقيل إنه يصليها إلا المغرب وقيل إلا المغرب والعصر وقيل إلا المغرب والصبح ،وقيل إلا العصر والصبح وهو مذهبنا وقيل إن صلاها أولا في جماعة فلا يصليها في جماعة أخرى وإن صلى وحده ووجد جماعة تصليها صلاها معهم وإن نوى قبل دخوله أن يقضي مضيعة أو منتقضة مضى مع الامام إن اتححعدت الصلاتان } فإن تذكر بعد الدخول أن عليه مثل تلك الصلاة أجرته لها والصحيح المنع لأنه دخل الصلاة بنية صلاة غير التي قلب اليها نواه والنية تصاحب الفعل قبله متصلا به لا بعد الدخول فيه وما فات على نية لا يرجع لاخرى والخلف في هاتين الصلاتين أيهما الفرض فقيل الصلاة الألى هي الفرض والثانية نافلة وهو مذهبنا 3والدليل على ذلك حديث ابن عباس عنه ته « إنكم ستدركون بعدي أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها ،فإذا أدركتم يزيد بن الأسود أن النبيذلك فاجعلوا صلاتكم معهم سبحة » وحديث عه صلى صلاة الصبح في مسجد الخيف فرأى في آخر المسجد رجلين لم يصليا معه فقال 3ما منعكما أن تصليا معنا ز قالا يارسول الله قد صلينا في رحالنا 2قال إذا صليتا في رحالكما ثم أتيا إلى مسجد جماعة فصلياها معهم فانها لكما نافلة } وقال :بعض أن الألى تكون نفلا والثانية فرضا ،وقيل كلاهما فرض وفضل صلاة الجماعة بصلاة الفرد بخمس وعشرين درجة وروي بسبع وعشرين وفي بعض سير المغربة أبو الربيع قال ،إذا فسد الناس وتغيرت الجوامع فمن صلى وحده كان له من الأجر كمن صلى مع الجماعة خمسون ضعفا والله أعلم . ١٩٠ باب تفاضل الأئمة تفاضل الأئمة ندب وقيل فرض كون الامام أقرأ القوم للكتاب وأعلمهم بالسنة وأوعهم وأكبرهم سنا وأقدمهم إسلاما 7شامل لمن تاب من المعاصي ولمن دخل في الخواص وتعاطى أمرهم قبل الاخر ،فإن استووا في الرتبة اختاروا فالمقيم والمتزو ج والبصير والمرتدي اولى من مقابليها ث وهل الافقه أولى لأن الفقهاء ورثة الأنبياء وتظهر تمرة إمامته فى إكمال الصلاة على ماينبغي ولأن الحاجة إلى الفقه أهم إذ الحوادث في الصلاة لاتتحصر والواجب فيها من القراءة محصور ولأنه عل قدم أبا بكر وغيم أحفظ منه وذلك مذهب مالك والشافعي . الأنبياء أعظم إرثا عنرحمه الله ويرده أن حملة كتبقال القطب الأنبياء من غيرهم والحاجة إلى القراءة كالحاجة الى الفقه ،إذ قد يعرض صلاته من لحن 6ورجح إن كان عنده من الفقهقراءته ما يفسدللمصلي ف ما يكفي وقيل إمامة الاقراء واجبة وهل تجوز إمامة الصبي أو تمنع © ورجح أو تجوز في النفل والسنة أو تجوز مطلقا إن لم يوجد محسن للقرأة سواه واختار بعض اصحابنا أقوال ومنع بعضهم إمامة الاعمى ويقدم ذو الوجه الحسن وذو اللباس الحسن على غيو والصحيح جواز إمامة الاعرابي والقروي أولى منه واين الب أولى من ابن الأم وقيل لا يجوز إمامة ابن الأم وجوز ابن الملاعنة ولا يجوز المنتسب لغير عشيرته واخذ الاجرة على صلاته وقيل بكراهة ومنع آبو عبدالله إمامة الاعشى ليلا .بمن ليس مثله وجازت إمامة ناقص عضوان صحت له الصلاة قائما وكرهها بعض من مقطوع اليد كراهة فقط وأجاز ابو الموتر مكسور الا يعتمد على قدميه ومن بجبهته جرح لا يسجد عليها أو _ ١٩١ ني ركبته أو وركه ضرر لا يستقيم معه وفي إمامة العبد أقوال الجواز والمنع والجواز إن كان إمام عدل وقيل بالجواز في النفل وعلى الجواز يصلي من خلفه قاعدا وإن صح وقيل قائما والختار جواز إمامته بالاصحاء إن كان إماما عدلا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فيصلون :ورائه قياما على الصحيح وقيل قعودا وإن حدث للامام مرض فيها فليتمها قاعدا هو ومن خلفه وقيل يقوم من خلفه وإن كان غير عدل وإن حدثت إليه الصحة قام وقاموا ولا يصلي المضطجع إماما ويصلي مأموما وقيل لا وكذا الخلف في إمامة العليل بالصحيح كمن لا يفارقه نجس وكمن يصلي قاعدا لكونه لا يصل الأرض برجل ولا لبس ثوب لا يصلي بهولم يجد سواه أو جسده ما كذهب تعذر نزعه فالأرجح أن لا يصلي غيو ورخص بمثله ومن النقصان العول وقطع الاصبع والنساج والبقال والحجام والمولى وجاز لامرأة أن تنفل بنساء وتقعد بنهن أو وسطهن لا تبرز عنهن لقوله عل لام سلمة هلا صليت بهن فقالت أيصح ذلك قال نعم يكن عن يمينك وشمالك وهو محمول على النفل . قال القطب وأجاز بعض غينا أن تصلي بهن الفرض قال ووجد مثله في لقط لأصحابنا ووجهه الحمل على الأصل فإن الأصل استواء الذكر والأننى في الأحكام الشرعية وحمل حديث أم سلمة على العموم وإن صلت بهن الفرض على المنع أعادت صلاتها مثلهن وتكره صلاة الرجل بأبيه إن لم يكن أفضل منه وصحت الصلاة خلف مخالف ولو كان يرفع يديه بعد التكبير أو معه أو إن كان ورعا في مذهبه وقيل لا يجوز خلف من يرفعهما مع التكبير وفي الصلاة خلف من يزيد امين قولان والثالث الجواز إن لم يوجد سواه وخيف خراب المسجد وموت سنة الجماعة وكذا من يجعل يمينه على ١٩٢ شماله وذلك إن لم يدخل في الصلاة مفسدا لها وليمقنت إلا إن كان الداخل لايدري أنه يقنت وقيل تجوز ولو كان يعلم أنه يقنت لأن القنوت .جائر في مذهبه ولا يجوز خلف منافق وجوز إن قدمه غير المصلي ورائه .فمن قدم منافقا خالف سنة السلف وخيف عليه تحمل أوزار ما أفسد فيها فإن الائمة وفدنا إلى ربنا وقيل لا تحبوز خلف الموافق والخالف المنافق مطلقا والصحيح الصحة إن لم يتبين مفسد وقيل الصلاة خلف المنافق ناقصة عن صلاة المنفرد وقيل صلاة واحدة وقيل إن خيف خراب المسجد أو موت سنة الجماعة فليصل خلفه ،ولا تجوز خلف الجلال ولو تاب مالم تمض المدة التي يطهر بها ولا تجوز خلف الخنثى وجاز بمثله وبالنساء وتجوز صلاة الطفل الذي لم يختن أو المقم للامام وكره تقدمه بنفسه وجاز أن يقدمه غير المؤذن والمقيم وجاز تقديمه لنفسه بلا كراهة إن تأهل لذلك ولم يكن من يقدمه أو كان أمام منزل اتفقوا عليه ولا تقبل صلاة إمام لم يرض به ويعتبر في الرضى أهل الخير وإن إختلفوا فحتى يتفقوا وقد قيل ينبغي أن لا يؤم في مسجد من كرهه صالحان من أهل المسجد ويرفق بمن خلفه ولا يتباطى وليسمعهم صوته احتسابا ويقوم الماموم ثلاثة فاكثر خلفه وسن للوحد ان يقوم يمينه بحيث يسبقه الامام بمنكبيه وقيل برجليه ولو ساواه برأسه وإن سبقه بأقل أو أكثر جاز وإن ساواه و سبقه بكله ففي الفساد قولان وأعاد إن قام يسارهأو خلفه ورخص وإنما يراعي فيالتقدم تقدم رجليه وسن للرجلين أن يصطفا خافه وإن صلى بواحد ثم دخل عليه ثان دفع الداخل الامام للمحراب إن كان بالمسجد وجر إليه صاحبه إن كان في غير المسجد أو فيه ولم يكن قدام محرابه على قول من أجاز الجماعة في المسجد في غير المحراب بعد أن يوجه لا قبل التوجيه ،مم يحرم فيصطف معه وإن دفع الداخل الامام أو جر صاحبه بعد ١٩٣ الاحرام أعاد وفي التاج لا عليهما وإن تأخر إليه صاحبه لا بجر أو تقدم الامام لا بدفع لم يضر وإن دفع الامام ولم يندفع أو جر المأموم ولم ينجر ولم يسمع المقام الامام قدامهما أو إياهما خلفه صلى منفردا خارجا أو إذا صليا صلى الثالث إن جاء وإن كانواوإن اصطف رجلان يمينه تقدمهما قليلا وجرهما ثلاثة أو أربعة فأحرم عليهم عن يمينه ففي إعادتهم قولان ويحرم الخامس وحده إن دخل عليه وإن اصطف اثنان أو أكثر يسار الامام رجح فسادها وجوز إلى عشة أو أكثر يمينا أو شمالا ويجوز للداخل جرأتين كما يجر الواحد وقيل تفسد سواء جرهم مة أو متين إن تعمد ذلك لأن الواحد يجزي وإن وقف الداخل خلف الامام أو معه غيرو ولم يجروا من عن يمينه فسدت على الداخلين وقيل لا واستحسن للامام أن يفرج بينه وبين الصف الاول قدر ما تبلغ يده إن احتاج لاستخلاف ولا ضيران جاوز وقيل يفرج قدر مربط ثور أو شاة طولا وإن بعد عن الصف أكثر من خمسة عشر ذراعا فسدت عليهم وعليه أيضا إن أحرم على ذلك وكذا ما بين الضفين وتتفرج الصفوف قدر السجود بلا تضرر وقيل لا فساد إن بعدوا أكثر من خمسة عشر ذراعا إن كانوا يسمعونه أو يسمعون الصف واستحسن تطويل الصفوف قدر أسماع الامام إياهم قيل ذلك في الصف الأيل وفي المسجد من الحائط إلى الحائط لو يعلم الناس مافي الصف الأزل ثم لموالفضل في الصف الأيل قال ع يجدوا إلا أن يتساهموا عليه لتساهموا أراد بالتساهم إلقاء الأقلام كإلقائها في القسمة ،ثم الصف الثاني ،ثم كذلك وخلف الامام أفضل ،ثم يمينه إلى ثلاثة بغير الذي خلفه وقيل لسبعة ثم يساره إن استوا ففضل الذي عن المين أعظم من فضل الذي عن الشمال وإن كان ما بيمينه أكثر رجع الفضل يسارا حتى يستووا وإن اصطفوا من خلف الامام لليمين فقط أو للشمال لم . ١٩٤ تفسد عند بعض [ والمرأة تصلي خلف الصفوفو ولها فضل أولها وأفضل صفوفهن المتأخر فالتالي فالتالي إلى جهة الامام وإن صلين وحدهن بالجماعة والأفضل الصف الأول فالتالي كصفوف الرجال لأن العلة الستر عن الرجال ألا ترى إلى قوله أخروهن من حيث أخرهن ا له فإنه في اجاعهن بالرجال . ١٧٩٥ باب الصف في الصلاة هل لزم الصف ثلاثة إن أرادوه مجتمعين على واحد منهم أو خمسة بالامام أو ستة به أو سبعة به أو لا يلزمهم إلا إن انتهوا إلى عشة بالامام وأتموها ففي اللزوم الخلف المذكور في الوقف عن يمين الامام ثم هل الصف واجب أو ندب قولان وصحح أولهما ويجوز على الثاني أن يصلوا خلف الامام بدون اصطفاف كأنهم فرادي يصلي كل .حيث .شاء ،وقد أمر بتسوية الصفوف وترصيصها وإذا كان الترصيص واجبا بالحديث كانت واجبة وزعم بعض أن الصف غير واجب وإذا فعلوه لزمهم الترصيص وإذا كان الخلل مقدار موقف رجل فسدت على تاليها البعيد عن الامام وقيل إذا بقيت مقدار ركعة وقيل عمل وقيل لا فساد حتى تتم الصلاة عليها وقيل يفسد الخلل وإن كان أقل من موقف رجل ومن زعم أن الصف غير واجب لم يحكم بفساد من يصلي وحده منقطعا عن الصف ولو لم يقابل صفا أو طرف صف . قال القطب وهو ضعيف والصحيح لزوم الاصطفاف وسد الخلل والاتصال بالصف لأن ذلك مأمور به والأمر للوجوب ولأن ذلك هو المعمول به في زمانه عه وبعده وإن دخل رجل ولم يجد موقفا جر إليه آخر من معه بجبده ثم يتركه يتأخر إليهبعد التوجيه وقبل الاحرام يصفصف ويستحب الجبد من طرف الصف لئلا يحتاج إلى سد الخلل ويجر المجبود رجليه بالأزض ولا يستدبر القبلة ويقرأ في تأخره وإن صلى خلف صف وحده ولم يجر إليه اخر من صف أعاد وجوز وهو الذي اعتمد عليه في الديوان وإن جره فلم يساعده فوقف وحده فلا إعادة عليه © وقيل إن وقف بإزاء الامام ‏ ١٩٦س صحت ولو لم يجر إليه اخر والظاهر أن المجرور إن لم يجر رجليه لم تفسد والمرأة في جبد الأخرى كالرجل وكذا جبد محرمها أو صبي أو من لا تستتر منه وروي :ابن ماجة لا صلاة خلف الصف وإليه ذهب ابن المنذر الحميدي وروى أبو داود عن وابصة بن معبد أنه عة رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة ويسد الفرجة تاليها وهو إلا بعد من الامام يمينا وشمالا وإلا فسدت صلاته وحده وإن سدها القريب أو أحد من الصف أو من صف آخر أجز أو إن لم تسد من الصف الأيل فسدت من الأبعد إل آخر الصف لأنهم لم يقابلوا صفا ولم يتصلوا إلى خلف الامام وإن كانت الفرجة خلف الامام سدها اللذان يليانها أو أحدهما أو غيهما وإلا فسدت صلاتهما وحدهما في غير الصف الأيل وإن كانا في الصف الأزل خلفه فسدت عن الصف الأزل كله وجاز على قول للمصلي سده إياها إن رآها أمامه في صف ولو فصل بينهما صف أو كانت في جهة يمينا أو شمالا منها وإن ذهب إليها فسدها غيو رجع لمكانه وإن سد مكانه وقف مكانه الذي هو فيه بين الصفين إن أمكنه الوقوف فيه وصلى فيه وإلا خرج محل تيسرت له فيه الصلاة ولا ضير عليه في المشي أمام الصف إن لم يعش على مساجدهم بل لا ضير وإن مشي على ذلك وإن لم يجد خروجا لضيق المقام فسيقه الامام بعمل أعاد ورخص له إيماء برأسه مكانه ويجر رجليه وهو يقرأ إن ذهب للسد وإن ترك القراءة حين الذهاب فسدت ورخص ولا ضير إن رفع رجليه وقيل تفسد وتقف المرأة خلف الامام تلقاء كتفه الأيسر وبينهما قدر صف إن كانت محرمة منه ولا يصلي باجنبية وحدها وإن صلت عمرمته من جانبه الأيسر انتقضت إن جاوز سجودها منكبه وقيل وجوز ولو تساوى سجودهما ولا تصح الصلاة من رجل خلف امرأة ولو زوجته ولا منها قدامه ١٩٧ ولو كانت بينهما ستة أو حائط إن أحرما على ذلك وإلا فقولان ويقف الواحد يمين الامام والمرأتان خلف الواحد والواحدة كذلك أو حيث شاءت إذ لا يصف عليها وإن وقفت يمين الامام وأحرم الامام عليها كذلك أعاد الامام والمرأة على الصحيح إن علم الامام وإلا أعادت دونه ويقتدي بعض الصفوف ببعض إن كثرت وإن أحرم الامام على من لا تصح منه كحائلض أو نفساء أو جنب أو مجنون أعاد الاحرام إن تعمده ولا يحرم على معينين فإن فعل وجاء غيرهم ففي فساد صلاة الغير قولان وعلى الفساد يخبره أنه لم يعنه خصوصا وأنه لم يعمم ليشمله ليعيد الصلاة ويعيد هو ومن خلفه الاحرام إن أحرم على فرجة بصف وقيل يعيدون دونه وقيل يعيد تاليها وكذا إن كانت في الصف امرأة أو حاذي صف نساء صف رجال أعادوا هم وهن وقيل هنَ إن أحرم الامام على ذلك وإلا أعاد تاليهنَ إن لم يكن محرما لهن وكذا إن كانت بين صف الرجال وصف النساء فرجة ،وقيل يعيدون مطلقا إن أحرم على ذلك وكو لرجل محاذاة أجنبية بصلاة في غير صف أما فيه فناقض ولا نقض إن لم يماسا ببدن فإن تماسا أعادا الوضوء والصلاة إلا إن مس وجهها أو كفها أو باطن قدمها بلا شهوة وإن وقف الامام في مكان مرتفع وحده من مصلى القوم قدر ذراع أو أكثر لا أقل فسدت على الكل وقيل .عليه وحده وذلك لنهي الامام عن الارتفاع لأن فيه كبرا أو لتعسر الاستخلاف عليه ولم يحدوه بالشبر لأن الأيض يكثر ارتفاعها بنحو الشبر وعنه عليك إذا أم أحدك القوم فلا يقم في مكان أرفع من مكانهم وفي الديوان إن كان الامام فوق السطح وكان معه أحد فلا بأس ،وإن كان أسفل والمأموم فوق السطح فلا بأس ولو لم يكن معه أحد وقيل إن ارتفع الامام بثلاثة أشبار فسدت عليه لا على من خلفه وإن كان الامام أسفل من المأمومين صحت ولو لم يقف معه ١٧٩٨ أحد وقيل لابد منه لاحتياجه لاستخلاف وإن تسفل وحده فسدت وقيل يعلو ويعلا وقيل يعلو ولا يعلا وقيل لا ولا وجوز لمن يصلي قاعدا أن يقعد وسط الصف ولو في قفا الامام لكن لا يحسن ذلك وفيمن له متاع في أقصى المسنجد وصلى فيه وحده بصلاة الامام مخافة التلف أن لا تفسد ولا يصلي قيل رجل من داخل المسجد إلى إمام خارجه لئلا يكون المسجد تابعا والمختار جوازه وقيل يجوز لمريض وذي علة فقط وتجوز من خارجه لداخله إن لم يكن ستر وكان فيه كوة يبصر بها الامام أو من خلفه وقيل تجوز الصلاة بإمام لا تراه ولا ترى مأموما بعده لحائل كجدار لا كوة فيه إن كنت تسمع صوته أو صوت المأموم ولابد من أحد مع الامام داخلا أو خارجا للاستخلاف وإلا فسدت ولا تنعقد على إمامين في صلاة واحدة اتفاقا وإن حال بينه وبين من خلفه شارع أو | نهر أو طريق أو مقبة أو مزبلة أو نجس أو نحو ذلك فلها رجح الاعادة ورخص ولا تصلي جماعتان بمسجد معمور له إمام راتب صلاة واحدة في وقت واحد أو جماعة بعد أخزى ولو صلاة سنة بلا نقض على الصحيح عندهم إن وقعت وقيل بالنقض لقوله عل إذا أقيمت الصلاة في المسجد فلا صلاة إلا المكتوبة فيه ويجوز ذلك بصلتين مختلفتين واحدة بعد أخرى ويجوز في معمور لا إمام له راتب ولا بأس بجماعات واحدة بعد أخرى في مسجد غير معمور إن اتحدت صلاة الجماعة ولو في مكان واحد وجوز الساحل أو السوق أو المقبرة ويجوز صلاةولو في وقت واحد كمسجد واحدة بجماعة بعد أخرى بالمسجد الحرام وكر لمسافرين جمع صلاة بمسجد مقيمين بلا إذنهم وجاز الاذن من واحد منهم وكذا مدينة ذات حارات كل مسجدها لا يصلى أهل كل حارة بمسجد كل بلا إذن أهله ولا ضير بصلاة فذ وحده يسمع الامام ولو كان أحدهما في المسجد والاخر في سحنه وإن ١٩٩ صلى إمام بجماعة في غير مسجد جاز لثان أن يصلي بأخرى خلفه أو ناحيته أو إمامه وقيل لا إن لم يكن بين الامامين خمسة عشر وقيل ستة عشر وإن حال بين قوم وإمامهم مانع من ركوع وسجود كنجس وغي مما يفسد الصلاة تحولوا يمينا أو شمالا أو خلفا إن أمكنهم فإن لم يجدوا تحولا حتى سبقهم بعمل أعادوا والذي عند القطب رحمه الله أهم يستدركون } وأما إن دخلوا عليه فلا صلاة لهم وإن أحرم عليهم كذلك فسدت عليه وإن كان لعذر كاء أو طين أو مول قياما أو قعودا وكذا الامام إن كان له ذلك المانع يومي وكذا إن جدت إليهم مرض وإن رجعوا من القيام أو القعود إلى الاضطجاع افترقوا وأتموا فردي وقيل يعيدون والله أعلم . باب في إصلاح الفساد في الصلاة إذا رأى المصلى ما خاف فساده من مال أو نفس اشتغل باصلاحه إن لم يمكنه الاشتغال بالصلاة والاصلاح معا وإن .أمكنه اشتغل بهما بمرة تارة فيها وتارة فيه وإن كان ذلك ميتا وبني على صلاته وإن لم يخف الفساد صلى ورجع إليه وإن لم يصلح مال نفسه لم يعد مضيعا لأنه في الصلاة وقيل لا يصلح ماله إلا إن كان لابد له منه وليس له غيرو كغدا أو عشاء وإن قطع الصلاة وأصلح فساد مال أو نفس واستأنفها لم تلزمه الكفارة ولا الكفر في قول وسواء في ذلك الاصلاح إزالة الفساد من ماله أو مال غيو قل أو كثر وإزالة الضر عن نفسه أو غيرو قل الضر أو كثر فينجي الصبي والأعمى والعاجز والغافل وإن خاف فوت الصلاة وفساد الشيء اختصر الصلاة قدر ما يبلغ الشيء قبل فساده وإن لم يمكنه إلا بإيماء أو تكبير فعل ثم رجع إلى الاصلاح وإن أمكنه اشتغال بالاصلاح وبالصلاة صلى وأصلح في حال واحد ولا شيء عليه إن فسد بعد هذا الاشتغال ولا يقرأ حين يصلح المال أو النفس إن لم يخف فوت الصلاة وقيل يقرأ والمشهور الأيل وإن أصلح الفساد أمامهم ارتقبوه ما لم يخافوا فوت الوقت وإذا خافوا الفوت أتموا فرادي وإن غاب عنهم أتموا فرادي وأجيز أن يؤم بهم أحد وقيل يعيدون وكذ إن أحدث بما لا يبني معه وإن أحدث بما يبني فيه وهو القيء والخدش والرعاف فخرج ولم يستخلف مضوا وإن كان الفساد إنما يصلح بعامة مضوا إليه مع الامام وبنوا في موضعهم ذلك وجاز الرجوع للموضع الأل والذي عند القطب رحمه الله أنه لا يجوز لهم الرجوع للموضع الأول ولو كان مسجدا ،لان ذلك زيادة عمل غير محتاج إليه فإن رجعوا فسدت إلا إن بقي في الموضع الأيل _ _ ٢.١ بعض المأمومين ينتظر الرجوع وإن لم يرجعوا مضى إليهم الباقي ولا يدخل على الامام حال إصلاحه الفساد وجوز ولا نقض عليه إن لم يصلحه إلا باستدبار القبلة ويرجع إلى القوم بعد الاصلاح ويتم بهم وإن أتمها في موضعه ذلك جاز إن سمعوا له أو سمع بعضهم ،وإن لم يسمعوا أو بعضهم صحت صلاته مع كراهة وهل تنتقض عليهم لانقطاع سماعهم أو يبنون وهو الواضح قولان وإن أصلح الفساد مأموم رجع لإمامه وأخذ من حيث وجده ثم يستدرك ما فاته به وإن لم يرجع وصلى بمكانه فسدت عليه إن لم يفرغ الامام لانه قطع الفساد إنصلاته عن إمامه وجاز للماموم الصلاة إلى الامام حين إصلاح خاف فوت الصلاة والامام باق في الصلاة وإن مات الامام فسدت عليهم وقيل يمضي سائر الصفوف من لم يقابله من الصف الأول ويمسك عن الصلاة مقابله حتى يرفع أحد الميت وإن لم يرفعه أحد فحتى يفر غ القوم من الدسلاة وإن تحول مقابله ولو إلى قدام وصلى جاز لكن إمساكه عن الصلاة أولى من تحوله . ال القطب رحمه أزل عندي التحول لأنه إصلاح للصلاة وإن مضى مع استقبال الميت إنتقضت عليه وقيل لا مالم يمسه وإن مات رجل في صف اعاد تالياه إن كان في قفا الامام ومقابله في الصف خلفه وقيل يعيد صفه كله إن كان ني قفاه وإن كان في طرف صف أعاد ناايه إن مس بدنه وفيمن خلفه قولان وإن لم يكن إلا مقابه تحول إن أمكنه ولو إلى قدام وأتم صلاته وإن لم يتحول وصلى إختير اعادتها وإن غشي عليه فوقع فقام مضى على صلاته وإن صرع فسدت صلاته وإن صرع فسدت عليه وعليهم وقيل يمضون ولا يستقبلوه وقال بعض إذا أصلح المصلي فساد مال أو نفس أعاد الصلاة والله اعلم . ٢.٢ الأحداثباب فيما لا يبنى معه من إن أحدث الامام بما لا يبنى معه من نجس أو عمل أو غيرهما مما يفسدها انتقضت على من خلفه ويرفع صوته بأنه فسدت صلاته حتى يسمعوا وقيل لا تنتقض على من خلفه ولا يستخلف بعد انتقاض عليه وإن إستخلف وتبعوا من استخلف فسدت عليهم وقيل لا بناء على أنه كما يحدث المأموم على الامام يحدث الامام على المأمومين ولو بدون أن يستخلفه الامام الأل ويتم من خلف الامام فرادى عند من لم ير النقض وقبل يستخلفون آخر إن صلى بهم جنابة أو بلا وضؤ أو بنوب بخس أو في مكان بخس ثم علم بعد الفراغ من الصلاة فسدت عليهم في الجنابة عند الاكثر وقيل لا تفسد ولو في الجنابة ويعيدون ولو خرج الوقت وإن غابوا رجح القول بانه يجب عليه إعلامهم بكتابة أو غيرها لكي يعيدوا وقيل لايجب عليه إعلامهم وقيل لا تفسد عليهم إذا علموا بعد إقتران الصف وقيل يعيدون مالم يخرج الوقت © وهل تفسد على المأمومين بعدم الوضؤ والثوب النجس والموضع النجس مطلقا كالجنابة في قول الأكتين فيها أو لا تفسد مطلقا أو تفسد إن تعمد أو إن لم يخرج الوقت أو إن لم تفترق صفوفهم إن كانوا في فحص أو لم يخرجوا من باب المسجد وإن علم بذلك المذكور داخل الصلاة فسدت على الكل ومن قال إن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الامام يقول لا تفسد صلاتهم ولو دخل فيها من أول الأمر كما لا يجوز إن لم يعلموا ولو فهم قبول قوله . _ ٢٠٢٣_ . باب فيما يجب فيه اتباع الامام يجب اتباع الأمام في الأقوال غير سمع الله لمن حمده فإنه لا يجب اتباعه فيه بل يجوز وفي الأفعال إن لم يصل جالسا على قول بإجازة أمام الصلاة قاعدا من أول الامر فلا يجب اتباعه في الجلوس بل يجب عليهم القيام وقيل يجلسون وفي صحيح الربيع رحمه الله عن أنس سقط رسول الله علك عن فرس فحجش شقه الايمن فدخلنا عليه نعوده فنحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءة قعودا فلما قضى الصلاة ،قال إنما جعل الامام إماما لؤتم به 2فإذا ركع فاركعوا 9ثم قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين قيل وذلك في مرضه القديم وقد صلى في مرضه الذي مات فيه جالسا والناس خلفه قياما ولم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالأخر فالاحر من أمره وليوصل لمأمومون أول قولهم وفعلهم بآخر قول الامام وفعله في التكبير والركوع والسجود وهل يسجدون عند قطع صوته من التكبير أو يسجد للارض وهم قيام قولان ثالنهما أ نهم يشرعون في الانحناء بعد شروعه فيه متصلين به عقبه . قال القطب رحمه الله وبه العمل ومن تعمد سبق الامام أعاد وإن اشتغل الامام بعطاس أو تناؤب وقد أدرك المأموم محله أمسك حتى يرجع الامام الى القرأة فيقراء بعده وفي التاج من تعمد رفع رأسه قبل الامام فسدت عليه وقيل لا حتى يرفعه مرتين وإن بلا توال ومن نسي فسبق الامام رجع لمحل خرج منه وأعاد ما فعل وقيل يمسك مكانه حتى يدركه الامام لئلا يزيد في صلاته ،والصحيح أن يرجع إلى الحد الذي خرج منه وفي إعادة مصطحب بالامام قولان ولو في تكبية الاحرام وقيل أنه لا فضل جماعة له ومن لم يتقرب ٢.٤ بصلاته فسدت وقيل لا لكن لا أجر له وقيل له أجر دون أجر المتقرب ويراعى في السبق أول الفعل ومن كبر عقب وقوف الامام على الراء ني الاحرام فكأنه أنفق مائة ناقة حمراء أو سود الحدق ومن أبطأ في الركوع أو السجود حتى رجع الامام مرة أخرى إلى موضع الركوع من تلك الركعة فقيل فسدت عليه وقيل لا حتى يفوته بعملين وهل إن سبقه الامام بعمل فقد خالفه فتفسد عليه مثل أن يكون الامام في الركوع والمأموم في القراءة أو الامام في الانحناء للسجود والمأموم في التعظيم أو لا يكون الفوت بعمل مخالفة له ،وإنما الشرط أن يكون بعد إمامه ولو فصل بينهما عمل أو أكثر وقيل أنه لا ضير ما م يسبقه بثلاثة أعمال وهل القراءة عمل والركوع عمل والتعظيم عمل والرفع عمل والسجود عمل والتسبيح عمل والرفع منه عمل والرجو ع عمل والرفع للتحيات أو للقيام عمل والتحيات عمل أو القراءة هي والركوع عمل أو هما والتعظيم أو الركو ع والتعظيم كالسجود والتسبيح معا أو الركعة وما يعمل فيها او جميع ما استقبل من الصلاة عمل واحد خلاف وإن اختلفت نيته مع إمامه مثل أن يصلى الامام الظهر والمأموم العصر ففي الفساد قولان مثارهما هل صلاته مرتبطة بصلاة إمامه فتفسد وهو الصحيح أو لا فلا تفسد وبحمل الامام على المأموم قراءة الركعة الأرلى السورة والفاتحة اتفاقا والمشهور أنه قيل يحمل قراءة السورة وحدها في الألى وغيرها وهو مشهور المذهب ولا يحمل التعظيم وغيو من الأقوال على الراجح وفي حمل التحيات قولان أحدهما للامام عبد الوهاب رحمه الله أنه يحملها لقوله علك إذا قعد الرجل مقدار التشهد ثم أحدت فقد تمت صلاته . قال القطب رحمه لله ولا دليل في هذا الحديث للامام لاحتال أن يراد إذا قعد مقدار التشهد وقرأ فقد تمت صلاته ولو لم يرد على التشهد شيئا من دعاء أو غيرو ورخص في حمل الامام كل قول سوى تكبية الاحرام وهو ضعيف قيل ويحمل الرياء والشك والنسيان . ٢٦ باب في تنبيه الإمام ينبه الامام إذا وقف له حرف أو أكثر أو غلط في عمل أو قول مقابله من الصف الأول وجاز غيو إلى ثلاث مرات وقيل يكرر تنبيهه ما لم ينتبه © وإن لم ينتبه تركه المنبه حتى تنتقض عليه فإن كان لنوم فانتقاضها لانتقاض الوضوء بالنوم وإن لم يكن بنوم فانتقاضها ببقائه ساكتا أو في غير عمل الصلاة أو في عمل لها ليس في محله قدر عمل أو قدر ثلاثة أعمال فيتمون وقيل يعيدون وقيل أن لهم أن يستخلفوا اخر وإن أتموا قبل انتقاضها عليه أعادوا وإن نبهه من لم يكن في الصلاة معه فإن تبعه تقليدا أعاد وإن كان لما نهه تجلى له الصواب فلا إعادة } وأما المأمومون فله تقليدهم ما لم يتيقن خلافهم وروي أن نافعا مولى ابن عمر صلى المغرب خلف ابن عمر فبسمل وارتج عليه فقال نافع إذا زلزلت الأرض فقرأها ابن عمر ولم يعب عليه شيئا وينبه الامام في القراءة بحرف وقف له وفي الجهر في محل السر بقوله تعالى لولا تجهر بصلاتكيم؛ وفي عكسه بقوله تعالى نولا تخافت بهائم وفي القيام في محل القعود بقوله هل اقعدوا مع القاعدين ه وفي عكسه يقوموا له قانتين والأولى أن ينبه للقيام بقم الذي في سورة المدثر لأنها أقل حروفا وينبه في التسليم في غير محله بالتكبير وهم قعود وقيل ينبهونه ثم يقومون ولو لم يقم . قال القطب فيه أنهم سبقوه بعمل عمدا فهو ضعيف ووجهه آن القصور من الامام فإن انتبه بعد ما سلم ولو لجهتين سهوا فقام اتبعوه ما .لم يحدث بعد التسليم عملا من غير الصلاة كمشي أو كلام أو أكلا ويحدث قياما لصلاة أخرى فإن أحدث قياما لأخرى وقرأ سبحانك اللهم انتقضت صلاته ومضوا وقيل لا تنتقض ولو قام ومشي ما لم يستدبر وإن دعا انتقضت ٢.٧ ومضوا وقيل لا إن دعا بالعربية لدينه وهل يعيد منبهه ما نبهه به كبعض الفاتحة وكالتكبير إذا نبهه وكالسلام لأنه فعل ذلك تنبيها لا أداء . قال القطب رحمه الله وهو الصحيح أو لا يعيد قولان وقيل إنما ينبهه في كل سهو بسبحان الله ولا ينبهه بسبحان الله إذا كان لا ينتبه به مثل آن يتوقف له حرف وإن أراد تنبيهه بالتسبيح فغلظ إلى غيو مثل بسم الله ففي فساد صلاة المنبه قولان وإن كان أصم فرماه بحصاة فسدت على الرامي } نه في إصلاحها وكذا إن تتحنح له وإن مضى إليه المنبه فسدتليلالا وق على المنبه وحده وقيل لا لأنه في إصلاحها ،وإن اتبعوه فىي الغلط بلا عمد رجع ورجعوا صحت وإن تعمدوا فسدت عليهم ولو رجع وقيل لا إن تبعوه احتياطا وهل يجوز تنبيهه ما لم يرجع أو لا إذا قرأ ما يجزي وليس على النساء تنبيه إذا كان معهن رجل وإلا نبهته محرمته إن وجدت وإلا فغيرها بتصفيق بيديها وضرب فخذ بيد . وقال ع إذا عني الامام أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء وإن أغمي على الامام بطلت عليه لانتقاض وضوءه بالاغماء ومضى فيها من خلفه وحكم إغمائه كحكم موته وإن نام حرك على منكبه لأمن أو رأسه بيسرى رجل ويمنى امرأة وإن حركاه في غيارلرأس والمنكب أو بيمنى الرجل ويسرى المرأة لم تفسد تنه المرأة بكعود أو حصاة لا بمباشر ةة بيد لغير محرمة © وإن لم حيث لميوجد نحو العود فإنها تنبهه بيدها ملفوفة وإن باشر يدها جسده يكن عورة فلا فساد عليها إن لم تفتن بذلك على القول بأن المس كالنظر ولا يمضي من خلفه قبل انتقاض الصلاة عليه إن لم ينتبه وإن قعد حيث يقعدا وقام حيث يقوم وتباطىء بنوم أو غفلة أو ضعف عقل ونبهوه ولم ينتبه حتى خافوا فوت الوقت قطعوه واستانفوا وإن لم يخافوا الفوت ارتقبوه حتى تفسد ٢٠٨ عليه ويقتدي الامام بمن خلفه إن شك ويقتدي به وتقتدي الصفوف ا ختلفوا ا عليهوإنبشخصوشخصبصفبايعا ضهم صفوالشخوص ‏١ أخذ بالأمناء وإن استووا في الولاية أخذ بالأكثر وإن غلط رجل فأمسكه أو خولطلمريضوقيل لا ورخصا ممسكهذابجخنسه ا عاد‏ ١ليه ا ونبهه ا و ا شار عليه ومبتد جاهل لا مضيع ورخص له أيضا أن يقتدوا بغير مصل ولو غير أمين إن أحسن وصدقه ،وقيل لا الا الأمين وقيل ولو غير مكلف وأجيز ولو مشركا وجاز لمنفرد يصيبه وسواس أن يقتدي بقائل له سلم فقد اتممت أو بقي لك كذا أو ركع أو سجد أو قرأ الفاتحة أو السورة أو قد ركعت أو للماً مومولا محجوزعليه ‏ ١لوسوا ستغلبمطلقا وقيل ‏١إندذلكونحوسجدت مأ موم لامام آ خر ولا بمصل وحده ولا بإمام غير إمامه وجوز أن .أن يقتدي يقتدى بكل من صدقه وكذا إن شك في اغتسال أو وضوء ،أو تيمم أو صلاة بثوب معين يصدق قائلا له فعلت ذلك إن لم يتيقن بخلاف قوله وكذا جميع وظائفها وجوز لغير الشاك أن يجهر بجميعها حتى يسمعه من يحفظ وخبره أنه أتم الصلاة إذ ‏ ١أتم لضرورةقد فعلتعليه ويعلمه ما بقي أو أنك التعلم وكذا من يعتتريه الشك . _ ٢٠٩ باب الاستخلاف في الصلاة الالستخلاف حق للمأمومين على الامام وإن لم يستخلف عصى لأنه تعريض للخلاف في فساد صلاتهم وهو جائز في صلاة غير الميت نافلة أو سنة أو فرضا & وأما صلاة الميت فلا يستخلف فيمضي بلا استخلاف فتفسد عليهم وقيل يتمون فرادي وجوز الاستخلاف ولو في صلاة الميت © وإنما صح البناء للفذ وللإمام وللمأموم من القيء والخدش والرعاف ،وأما غيرها فمن أحدث به فسدت صلاته وفي صلاتهم قولان وإذا استخلف الامام ومضى أو لم يستخلف ولم يجب إلا أن يمشي في مساجدهم أو بينهم وبينها لم ينقضها ذلك عنهم للضرورة فإن وصل القيىء ونحوه ثوبه أو بدنه فهل يستخلف وبغسله ويتوضأ ويبني أو لا يفعل شيئا من الاستخلاف والبناء وصلاتهم وصلاته منتقضه قولان ثالثهما انتقاض صلاته وحده ويتمون ومن مسه أحد الثلاثة من غيو أو مس ثوبه فسدت عليه وقيل يبني كما إذا أحدث هو ويستخلف إن تيقن بذلك لا إن شك بل يمضى حتى يتم إن شك فإن وجده أعادها وأخبرهم إن بان أنه حدث ما ينقضها وذلك أنه قد يجد الرعاف والخدش ولا يجد نقضا بان لم يخرج الدم مانلجرح أو من الأنف فتمت صلاته ،وإن شك واستخلف فقولان في صلاة الكل ولو وجد الحدث بعد } وإذا شك نظر بعينه نهارا أو بنار ويذهب إليها ولا يقدها فإن فعل لم تفسد وإن شك في ذكر رده لفخذه وحس بيسراه وقيل يحس بها ثم يمسح لفخذه ولا فساد قيل إن حس بيمناه وإن أخبو أمينان برعاف أو خدش استخلف إن لم يتيقن بخلاف قولهما وفي اخبار الواحد قولان قيل يستخلف وهو الصحيح وقيل يمضي في صلاته ،وإذا أتم نظر وأهل الجملة ٢١٠ كالشك لا يستخلف بقولهم ويمضي ،وإذا أتم نظر وكذا الأمين على رأي وقيل يستخلف بكل من صدقه ولو كان ممن لا تصح له صلاة ولو امرأة أو طفلا ويمد يده للصف الأيل فإن لم يجد صالحا فيه للاستخلاف مد حيث وجد وهل تفسد إن وجد خلفه أو يمينه أو شماله قريبا فذهب إلى من هو أبعد في الصف أو وجد في الأل واستخلف من غيو فيه تردد وإلا ظهر .الفساد والذي عند القطب رحمه الله القطع بفسادها لأنه زاد عملا لم يحتج إليه وتجبده بيده أو ثوبه حتى يوصله لموقفه ثم ينصرف وقيل يجبده بيده ويتركها ماضيا للمحراب ويذهب وإن لم يطاوعه جبد غير إلى ثلاثة رجال © وقيل يجبده بلا حد ما لم يطاوعه أحد أو يخف الفوت وإن صادف من لا يصح استخلافه كامرأة أو طفل أو من لا يصلي معه انتقضت صلاته مطلقا وانتقضت على الامام والخليفة والمأمومين إن اقتدوا به } وقيل لا تنتقض صلاته وتنتقض جزما إن تعمد من لا يصح ،وإن جبد أكثر من واحد فليدع الذي عناه ويترك سواه وإن أخذ الذي لم يعن لم تفسد صلاته ويكون الخليفة على هيئة كان عليها الامام الأيل كقراءة أو ركوع أو سجود ولا ضير إن ابتدأ القراءة مطلقا 5وقيل قراءة غير الفاتحة وهو واضح لأنها لا تكرر ولا بعضها إلا لضرورة © وإن سبقه الامام في الفاتحة قرأ ما فاته به أولا والأحسن الابتداء من حيث بلغ الامام في القراءة ولا يقرأ الخليفة حتى يصل للوضع بلا فساد إن قرأ وينوي الامامة من حيث استخلفه ،وأما صلاة السر فيبدأ من حيث وصل في الفاتحة ولا يجب على المأموم أن يتأخر في قراءة السر لأنه لا يسمع الامام إلا أنه لا يتعمد السرعة ليسبقه بل يتحيز أن يكون متأخرا وإن استخلفه راكعا قال بمكانه سمع الله لمن حمده جاهرا قدر ما يسمعونه ثم ٢١١ يتقدم لمقام الامام فيسجد بهم وإن استخلفه في السجود رفع رأسه بتكبير مجهر ليعلموا أنه إمام © فإن لم يتم التسبيح زحت قليلا عن الصف بقدر ما لا ينقطع عنه وأتم وهو ناو للإمامة } فإن كان استخلفه في السجدة الاولى تقدم قليلا قدر ما لا يقطع نفسه من الصف ثم يسجد بهم الثانية فإذا قام بالتكبير تقدم لمقام الامام } وإن كان استخلفه في السجدة الثانية رفع نفسه بالتكبير جهرا وتقدم } وإن استخلفه في القعود تقدم قاعدا حتى يبرز من الصف ثم يقرأ التحيات ثم يقوم بالتكبير ويتقدم لمقام الامام والمدار على الامكان مثل أن يزحف في السجود أو في التحيات إلى موضع الامام يفعل ما أمكنه ولو خالف ما ذكر } وإن استخلف ولم يتبعوه فسدت عليهم ،وإن خرج ولم يستخلف مضوا على صلاتهم وفسدت إن استخلفوا أو تقدم واحد بنفسه فاقتدوا به وهو المختار وقيل لا ولا يمضوا إن لم يستخلف حتى يجاوز الصف أو حتى يخرج من المسجد إن كان فيه أو يمشي أمام الصف قدر ما يجاوزه إن كانوا في فحص ،ولا يستخلف الثاني ثالثا إن حدث له ما يبني معه } فإن فعل واقتدوا به أعادوا عند الأكثر وقيل له أن يستخلف ثالثا وجه علىفلا يقوىمستخلفا لامام الذي هو خليفة ل نه فرعا لأول ضعف الاستخلاف كا أن خليفة المال أو النفس لا يستخلفا آخر ومن أجاز له الاستخلاف قال أنه إمام صحيح الإمامة وبالاستخلاف صار إماما قبل الشروع فلافرق بينه وبين الأيل ولزمه اتباعه وإلافنسدت عليهم وإن رجلا استخلف فتقدم غيو فسدت على الكل إن اقتدوا به وإلا فعليه وحده وأن يتمم امام لحدته بموضعه لعذر ومضى واتبعوه صحت } وإن أحدث مأموم بما يبني معه توضاً ورجع وأتم مع إمامه واستدرك ما فاته به ،وأن يتمم لعذر في مقامه مع الامام صح أمو وإن مضى على صلاته في الموضغ الذي توضأ ‏ ٢١٧٢س فيه فسدت صلاته إن لم يفرغ الامام منها 0وإن استخلف الامام وصلى هو موضع وضوءه كره له بلا إعادة وإن لم يفرغ منها الخليفة ،وإن أحدث الامام ومن خلفه ثم توضئوا اقتدوا به في موضعهم الذي توضئوا فيه ولا ينتظرهم إن توضأ قبلهم فمن توضأ منهم دخل إليه © وإن توضئوا قبله انتظروه أقل ما يصلون فيه ما بقي من صلاتهم ،وإن انتظروه قدر ما يصلون فيه أعادوا © وإن لم ينتظروه وتوضأً قبل فراغهم منها أعادوها أيضا وإن لم يعلم الخليفة أين كان الامام في الفاتحة أو التحيات أو غيرها بدأ من حيث وصل هو وقيل يبدأ من أول الفاتحة والتحيات مثلا والله أعلم . _ ٦٢١٢٣ باب استخلاف الملقم للمسافر جاز استخلاف مقيم لمسافر ولو جاوز المقيم صلاة المسافر لأن المسافر مخاطب بأربع إذا صلى خلف المقيم فليست الركعتان الآخيرتان نفلا وجاز استخلاف المسافر مقيما ويصلي الخليفة بصلاة الامام فلو استخلف المسافر مقيما أتم بهم صلاة سفر ثم قام هو ومن معه من المقيمين فيتمون ما بقي من صلاتهم فرادي واشتهر أن المسافر المصلي خلف المقيم ينوي أنه يصلي صلاته ويقول ذلك وتكفي النية ولا ينوها قصرا ولا تماما ولا حضرية ولا سفرية والمقيم المصلي خلف المسافر ينوي أن صلاتي كصلاة الامام وقيل لا يستخلف المقم مسافرا إذا جاوز حد صلاته وحدها الركعتان الأوليتان من الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرة .. قال القطب رحمه الله وقال بعض المشارقة لا يصلي المسافر إماما للمقيم إلا إذا كان إماما عدلا أو أفضل من المقم بنحو علم أو ورع أو كان إماما راتبا في موضع معين . قال وقال أبو زياد لا يؤم مسافر بمقيم إن لم يكن إماما أو واليا فمن صلى خلف مسافر لا كذلك أعاد إن صلي قصرا وإن صلي به تماما أعادا معا ث وإن صلى به قصرا فأتم المقم تمت . قال خميس إجماعا وسواء في ذلك الاستخلاف والابتداء من أول الصلاة ث وإن صلى المسافر الذي استخلفه المقيم بالمقيمين صلاة سفر انتقضت على الكل إن اقتدوا به فإن حكمه أن يصلي بهم أربعا لأنه خليفة من يصلي اربعا وإن احدث إمام مسافر خلفه مسافرون ومقيمون فاستخلف مقيما أتم بهم سفرية ثم يقوم هو والمقيمون فيتمون فادي ثم يسلم فيسلم ٢١٧٤ الكل من المسافرين والمقيمين ،وإن اقتدي به المقيمون أعادوا صلاتهم وأعاد صلاته إن عنى لحم الامامة وقيل لا يعيد ولا يعيدون © وإن فاته الامام المسافر بركعة ثم أحدث في الركعة التي دخل إليه المقم فيها واستخلفه فقيل يقعدون خلفه ويقوم هو للركعة التي فاتته فيستدركها ثم يأخذ بالمقيمين والمسافرين من ا لامام صلاة السفر فيقعد المسا فرونيتم بهم صلاةحتىاستخلفحيث هناك ويمضي هو والمقيمون فيتمون فرادي فمن أتم قعد حتى يتموا ثم يسلم ويسلمون معا ،وقيل إن أتم الامام قبلهم سلم ومن أتم سلم ،وقيل يمضي من حيث استخلف وهو أولى حتى يتم السفرية بالمسافرين والمقيمين فيقعد المسافرون ثم يستدرك فائتته ويمضي المقيمون فرادي ولا يرتقبونه إلا بالتسليم حتى يقضي الفائتة ثم يرجع إلى إكالها } فإذا أكملها سلم وسلم المسافرون والمقيمون والله أعلم . _ ٢١٥ باب في الوصلان فيبقىأو سهوالصلاةلا ينقضوينوم‏١إمامبموتتوصل الصلاة بهمهما لا نقضونحو ذلفىا لبناءيصح معهوحدتفسادوباإصلاحساكتا وعذر فيه فيفعها بالدخول عليه 3وهل يدخل عليه ما لم يقل أشهد أن لا ورسوله أو يدخل عليه ما لعبدهمحمداله & وأنلا شريكإله إلا الله وحده لرابع‏ ١لتحيات كلها ‘يسلم قولان ٹا لنهما ا زه لا يصح د خوله إلا إن 5رك الامام .سلامبعكيصح ؛إلا إن أدرك ركعة واختلفوا فيما يأتي به المأموم أنه لا فقال الأكثر وعليه العمل هو قضاء } وما أدركه معه ليس أول صلاته ويدل له حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا © وقيل هو أداء ،وما أد رك معه هو أول صلاته }.لا نه موضع ا لاحرام ولرواية وما فاتكم فاتموا وعلى الأل إن أدرك معه آخ المغرب يقوم من غير تكبير بعد تسلم الامام إلى الركعتين ويقر فيهما الفاتحة وسورة من غير جلوس للتحيات بينهما وعلى الثاني يقوم لواحدة .ويقرأ الفاتحة وسورة وإذا رفع من سجودها جلس وقرا التحيات ثم يقوم للثانية ويقرأ الفاتحة وحدها وقيامه للواحدة يكون بالتكبير يقومللغا نية أولقيامإلسحدةاخريرفع به رأسه منيستحق أن‏ ١لذي بدونه لان ذلك التكبير قد رفع رأسه به إلا أنه جلس والختار صحة الدخول واستدراك الفائت في صلاة الميت كغيرها مانلصلاة الواجبة وغير الواجبة وقيل إن دخل عليه في صلاة الميت سلم متى سلم ولا يستدرك ما فات « وإنما يصح الدخول قيل ي القيام فقط فمتى فاته القيام فاته الركوع لأ الركعة الشرعية ما يشمل قياما وركوعا وسجودا وقيل يصح الدخول في كل موضع لكن يكر في الركوع والسجود وما بينهما وفي الرفع من السجود © ٦٢١٦ وقيل لا يجوز فيما بين العملين } فإن دخل في قيام وفاته بالفاتحة كلها فهل يقرأها والامام يقرأ السورة أو يسمع لقراءة الامام السورة ويركع معه ولا يستدركها بعد قولان © وإن فاته بقراءة الفاتحة والسورة وأدرك بعض القيام وهو القدر الذي يسكت فيه الامام وهو قدر بلع ريق فهل لزمه استدراك القراءة بعد فراغ الامام من الصلاة أو .لا وإن أدرك معه قراءة آية تامة من السورة بأن أحرم وحضر لقراءة الامام لها في الجهر لا يلزمه استدراك الفاتحة بعد فراغ الامام © وإن استدرك السورة والفاتحة على القول الثاني والفاتحة على الثالث القائل صاحبه بعدم اللزوم فهل تفسد أو لا قولان ،وأجاز ابن محبوب صلاة من دخل في القيام وقر وركع مع رفعهم من الركوع ،وأدرك سجود الامام ورخص ولو دخل في الركو ع ورخص ولو أدرك سجود مأموم واحد . وقال الحسن بن أحمد إن لم يدرك بعض القراءة وقرأ فسدت & وإن أدرك بعض الفاتحة فهل يأخذها من حيث أدرك فقط ولا عليه بعد أو من أولها خلاف ؤ وفي التاج من أدرك معه الركوع دون القراءة فلا يعيد القراءة مطلقا ،وقيل لا يعيدها نهارا وقيل لا إلا إن لم يحرم قبل الركوع ولا ضير عليه في ترك الفاتحة إن أدركه على آخرها بعد فراغ الفاتحة ولا في قراءتها والمسبوق بالقراءة هل يستعيذ أم لا إن لم يستعذ قبل الاحرام فالأظهر أن لا يستعيذ إذ شرعت الاستعاذة للقراءة وقد فاتته القراءة ولكن يستعيذ عند القراءة بعد فراغ الامام من الصلاة إذا قام لقراءتها ما سبقه به الامام . قال القطب رحمه الله وهذا ضعيف لأنه قرأ القرآن قبل بلا استعاذة لا يستعيذ ا لامام إلاوقيل يستعيذ من أول ‏ ١لركعة الثا نية وفيه أنه استعاذ حيث ‏ ٢١٧٧س أنه سو لقراءة القرآن ،وإن دخل على الامام في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة وفاته بالقراءة فقد لزمه استدراكها كا لزمه استدراك الركعة الاولى ويسلم الداخل حيث دخل في القيام أو في القعود وقيل في القعود مطلقا دخل فيه أو في غيو وهو الصحيح لأن أصل التسليم أن يكون في القعود ولا يذخل على الامام إن لم يعلم أين كان فيها ويجزي كل من قال له أين كان إن صدقه وقيل أمين وقيل أمينان ويعيد إن دخل ولم يعرف أين الامام ،وأجاز قومنا أن يدخل عليه ولو لم يعرف أين كان ،وإن عرف .أين كان الامام ولم يعرف مسافرا كان الامام أو مقيما فإن كان الداخل مسافرا نوى صلاته صلاة الامام ،وإن لم ينو ذلك في إعادته إن وافقه مسافرا قولان ولا يحتاج إلى نية ذلك في الصلاة التي استوت للمسافر والمقيم كقيام رمضان والصبح والمغرب والوتر © وإن كان الداخل مقيما نوى أداء فرضه مع الجماعة ولا ينوي أنه يصلي صلاة الامام ويدخل المسافر على المقيم كعكسه ما لم يجاوز الامام المقم صلاة المسافر وهي الاولتان من الرباعية . واستظهر القطب رحمه ا له جواز دخوله ولو جاوزها لأنه يصلي أربعا ولو مسافرا لأن إمامه مقيم } قال وفي بعض كتب المشارقة ما يدل له وصرح والله أعلم .العلماءبعضبه ٢١٨ ا« .« فص الاستدراك وجوه الأل أن يفوته أول الصلاة أو وسطها أو آخرها © والثاني أن يفوته أولها وآخرها أو أولها ووسطها أو وسطها وآخرها أو أولها ووسطها واخرها الأزل حكمه أ ن يقصد إلى ما فاته ويستدرك ثم يسلم فالنوع الأول من أنواع هذا الوجه وهو أن يفوته أولها كداخل فاتته ركعة أو ركعتان فهو يصلي ما أدرك فإذا سلم الامام قام بلا تكبير إلى ما فاته من أولها فيستدركه إلى محل دخل فيه ثم يسلم ،وقيل إذا قام للاستدراك في أي وجه وفي اي نوع قام بالتكبير . قال القطب وجعله أبو ستة من فعل الجهلة وعليه فإنه يعيد الصلاة لأنه تعمد زيادة 0ومن قال لا يعيد من تعمد زيادة مما يشبه ما في القران قال لا إعادة عليه © وإذا قرأ الامام تحية التسلم قرأها معه إلى رسوله ولا يستدرك باقيها بعد © وقيل يستدركه ،والنوع الثاني وهو أن يفوته وسطها كذلك في استدراك الفائت بعد السلام فإن صلى معه ركعتين أو أقل أو أكثر من أولها وتشهد معه التشهد ثم نام أو أحدث قبل أن يقوم بتكبية للركعة الثالثة ولم ينتبه أو يتوضاً حتى فاته بركعة فأدرك معه الرابعة ،فإذا سلم قام هو بتكبير التشهد لاستدراك الفائت }.النوع الثالث وهو أن يفوته اخرها كذاك فإن مثلا بعد ما صلى معه ثلاثا ولم ينتبه أو يتوضا حتى سلمنام أو أحدث الامام أتم صلاته كما عليه ،ويقوم بةكبير على حد ما مر ،والوجه الثاني كداخل فاتته ركعة من أول وصلى معه ركعتين } ثم نام أو أحدث ولم ينتبه أو يتوضاً حتى سلم الامام فإنه يبدأ من الأرلى بالقيام إليها بلا تكبير ثم يشرع في الرابعة بالقيام إليها بتكبير ثم يقعد للتشهد ثم يسلم وكمقم دخل على ٢١٩٦٩ مسافر فاته بركعة ،فإذا سلم قام هو بلا تكبير ليصلي الأولى ،ثم يقوم بتكبير التشهد بعد رفع من السجدة الثانية من سجدتي الركعة الأرلى مع التكبير لها ويتم الباقي ثم يسلم ،وقيل إذا سلم المسافر قام هو بتكبير التشهد ثم يتم اخر الصلاة ثم يستدرك الاولى ويقوم بتكبير الثانية ثم يقعد ثم يسلم وإن فاتته الركعة الألى وصلى معه الثانية مع التشهد ثم نام أو أحدث فانتبه أو توضأ فأخذ معه الرابعة 5فإذا سلم الامام قام هو بلا تكبير للأولى فيصليها ،فإذا رفع من السجدة مع تكبيرها قام بتكبير التشهد ثم يصلي الثالثة حتى يتمها إلى محل دخل فيه ثم يسلم وكمصل معه الأولتين مع التشهد } ثم فاته بركعة بنوم فانتبه فأخذ معه الرابعة ،فلما قعد للتشهد نام أو أحدث حتى سلم الامام فيقوم هو بتكبير التشهد للثالثة 5فإذا رفع من سجدتها قام حتى ينتهي خل دخل فيه ثم يقعد للتشهد الأخير ك ثم يسلم ,وهذا في الرياعيات وق عليها غيرها . ٢٢٠ ات ) . س` 3 الأزل :إذا أقيمت الصلاة في المسجد انتقضت صلاة من فيه إذا بلغ المقيم قد قامت الصلاة ،وقيل لا ما لم يكبر ،وقيل لا تنتقض لأنها سبقت فليتمها } وأجاز بعض إذا خاف ذلك أن يسلم من اثنتين وينويها نفلا ،ولو كان يصلي رباعية واجبة . الغاني :من وصل وسلم مع الامام ناسيا ففيه الخلاف السابق فيمن سلم قبل التسليم وزاد بعضهم هنا أنها لا تفسد ما لم يصل ركعة من صلاة أخرى ،وقيل ولو صلاها إم لم يستدبر أو يتكلم أو يفعل مثل ذلك . النالث :إن دخل مقصر على مقم بنجس او بلا وضوء اعادها قصرا إن ذكر في الوقت وإلا فقولان ،وإن ظهر فساد من الامام أبدلها المسافر قصرا مطلقا © وقال أبو سعيد تماما في الوقت . ٢٢١ باب في صلاة الجمعة فرضت الجمعة لقوله تعالى ؤ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ه والأمر للوجوب ،وقوله عيه لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثشمشام أحرق على رجال يتخلفون عن صلاة الجمعة بيوتهم ولا يهتم بغير الجائز فقتلهم جائز والدماء تحل بما هو كبية لباغيرها وفرضت مع مقيمها من الأئمة ولو كان إماما جائزا فتاركها خلف الجائز عاص ،وقيل هالك وهو الصحيح عند بعض أصحابنا } وقيل جائزة خلف الجائر لا واجبة وكان أبو عبيدة يقاد إليها بعد كبو وذهاب بصر ميلين خلف جائر وفاتت جابر بن زيد يوما © فقال اللهم لك علي أن لا أعود لمثلها } وذلك جائززمامحلف قال صحار الحمد لله الذي رد علينا جمعتنا وزعم بعض أنها لا تجوز خلف الجائر وقيل إنما تجب خلفه في مصر من السبعة ،ولا تجوز إن أدخل فيها مفسدا ،وقيل لا تحوز إلا خلف إمام متولي وهي على كل حر بالغ ذكر مقيم عاقل فرض عين إلا من عذر كخوف من عدو أو مرض أو حر أو برد أو مطر خيف منه ضر أو جنازة تعينت ولخوف موت مريض له ولو بعيد النسب عنه إن لم يكفه غيرو وخوف موت قريب أو صهر ولو يكفيه غيو فيما قيل وخوف على ماله أو شغل بطلب قوت وبعد مانع من سماع نداء صيت } ومن سكون الأصوا ت والرياح ،وقيل تجب على من في الفرسخين © وقيل في أربعة أميال ،وقيل ثلاثة ،وإن حضرها عبد أو طفل أو امرأة أومريض أطاقها أو مسافر صلى بصلاة الامام ركعتين وسقط عنه الفرض ٢٢٢ اتفاقا 7وإن حضرها ولم يصلها بل صلى أربعا وحده مثلا لم يجز 5وقيل جاز . واستظهر القطب رحمه الله عدم الجواز إن كان مانعه عدم القدرة & وقد تكلف حضورها وقدر فقد وجبت عليه ،وقيل لا يصليها الامام في سفره وقيل يصليها في سفر في مصران دخله ولو لم يوطنه 3وإن لم يبق مع الامام إلا من لا تجب عليه صلى أربعا إن لم يحرم على ركعتين ،وقد تقدم إن رفع المخالف يديه لا يمنع من الصلاة خلفه ومثله ترك البسملة ونص بعضهم أنهما والتكتيف وآمين وتحريك الأصابع والقنوت ونحوهما مما يفعلونه بعلم مانعة منها خلفه وقيل لا تمنع . ٢٢٢٣ الجمعةشروطباب ف خصت عن سائر الصلاة بشروط وهي الامام أو نائبه بأمره والمسجد والمصر فالامام أو نائبه شرط وجوب » فإن لم يكن واحد منهما جازت مثل أن يصليها خلف متولي من المذهب غير إمام ونائب إن تولى أمر المسلمين في موضع علوا فيه عند بعض . قال القطب رحمه الله ومذهبنا أنه لا تصح إلا بإمام أو نائبه 5قال وبدل له قوله علكه من تركها استخفافا بها وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله فهذا يدل أنها لا تجب بدون ذلك ،قال فبطل قول الخصم أنها تجب بدونه فيبقى هل تصح بلا وجوب بدون ذلك ،قيل لا ،وقيل تصح إذا كان أمر المؤمنين قائما . قال القطب والقول في المذهب وهل تجب في الامصار مطلقا أو في الامصار السبعة ا لتي مصرهن عمر رضي الله عنه 0وهي مكة } والمدينة } والكوفة } والبصرة ،والشام ،والبحرين ،وهو وعمان ومصر واحد على الصحيح ،وكذا الشام ،ومصر النيل ،فليست أكثر من سبعة وقيل تجب ني هذه الأمصار ولو لم يكن فيها إمام فيقدمون واحدا يصلي بهم وهل تجب في غير الامصار كالقرى الصغار وبيوت الشعر مثلا أو لا وهل تجب في غير المسجد الجامع أو لا أو تجب أيضا في غير المسجد . قال القطب رحمه ا له لمصر شرط عندنا في مشهور المذهب وعند أي حنيفة خلافا لمالك والشافعي لنا ما ثبت من حديث على لا جمعة إلا في مصر جامع ولا تجوز إقامتها في البراري إجماعا . ٢٢٤ قال القطب بل فيها خلاف بل قد أجاز بعضهم إقامتها ولو بفذ واستدل على اشتراط المصر بأنه عي لم يأمر القرى القريبة من طيبة أن يقيموها . وأما قول عبد الرحمن بن كعب عن أبيه كعب بن مالك أن أول من جمع بنا في حة بني بياضة أسعد بن رزارة ونحن أربعون رجلا فالمراد مجرد الاجتماع في يوم الجمعة للذكر ومطلق الصلاة أو للذكر وصلاة أربع لأن ذلك قبل الهجرة فليست الجمعة إذ ذاك مفروضة . وأما قول ابن عباس أن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجده علل في مسجد عبد القيس بجواثا قرية من قرى البحرين فلا دليل فيه على وجوبها في محل قل أهله لاحتال أن يكون فيها أربعون رجلا وأكثر ولأن المدينة قد تسمى قرية وجاز للامام أن يأمر عماله بإقامتها في أمصارهم وإن لم يأمرهم صلوا اربعا ولا يأمر عامل غيو إلا بإذن إمامه ولا يأذن لاثنين في بلد واحد ولا يصليها الامام في مسيو إن سافر ولا يستحب للامام أن يسافر يوم الجمعة ث حل الوقت أو لم يحل ولا يجوز له السفر أصلا بعدما حل الوقت حتى يصلي الجمعة ،وإن سافر قبل الوقت فلا بأس إلا أنه فعل ما لاينبغى له وإن منعه مانع من الخطبة حتى فات وقتهاصلى اربعا وقيل يصلي ركعتين ويصلي خليفة الامام اربعا إن لم يأمرو بصلاتها ركعتين وقيل ركعتين ولو لم يأمر وكذا إن مرض الامام أو تخلف لعذر أو مات وحضرت صلاة الجمعة قبل تقديم إمام قيل يصلون أربعا وقيل يصلي بهم أحدهم ركعتين صلاة الجمعة إن كان أمرهم قائما وإن سافر الامام وخليفته وهو في غير قرية جماعة فلا يقيمها ولو كان معه مثل أهل قرية أو مصر وتجب في مصر جامع مع إمام وفي صحار وحدها ولو بلا إمام عند بعضهم . ٢٢٥ قال أبو عبيدة تجب في الأمصار السبعة لا في غيرها ولا في أرض الأعاجم ،وقال ضمام تجب في كل أرض للعرب وأرض لأهل الذمة فحاصل ذلك أنها تصلى في كل بلد جرى فيه حكم الاسلام بلد عرب أو عجم إن قيمت فيها الحدود وأوجبها مالك على أهل القرى إ ن كانت القرية متصلة البناء وهل أقل الجماعة إثنان بالامام . قال القطب رحمه الله وهو مختار الشيخ أحمد بن محمد بن بكر أو ثلاثة بالامام وعليه الديوان أو أربعة بالامام أقوال وذلك هأوقل ما تصح به الجمعة © وقيل أقل ما تصح به ثلاثون 0وقيل أربعون . ؤقال أبو اسحق تجب في قريةفيها أربعون رجلا مسلمون عقلاء أحرار وفي مصر ويكفي أن يصليها منهم أربعة رجال أعني أها تتم بهم ،وإن ذهبوا عنه قبل أن يحرم صلى أربعا وحده ،وإن ذهبوا أو نقصوا عن العدد بعد الاحرام أتمها جمعة ولو وحده ،وكذا إن تركهم قبل أن يتمها بهم أتموها ركعتين ومن صألىربعا للظهر في موضع تصلى فيه الجمعة كرهت ،وقيل فسدت ،وعلى الأول يصلي الركعتين مع الامام نفلا ،وعلى الثاني فرضا إذا صلى بعده الامام والله أعلم . ٢٢٦ باب في صفة أدائها شرط لأدائها الوقت وهو الزوال وأجازها ابن حنبل قبله ويرد عليه بأنه عه والصحابة ومن بعدهم انما يخطبون بعد الزوال ،وتصح بخطبتها بعد الزوال وإذان بعده والراجح أنه إن لم يؤذن لها وصلاها أجزتهم ،وإن خطب لها قبل الزوال لم تصح إلا إن أخذت الخطبة شيئا بعده وهو قدر ما يكفي ولا ينعقد بيع بعد الأذان ،وقيل ينعقد وعصى المتبايعان عصيانا كبيرا ،وكذا النكاح وكل عقد كعقد الأجرة والكراء والرهن وحرم جميع ما يشغل عن إجابة النداء وجاز عقد البيع والنكاح ونحوهما لمن لا تلزمه الجمعة ولو بعد الاذان والخطبة 5وإن كان أحد العاقدين ممن لا تلزمه صح العقد من باب أولى عند من صححه ممن لزمهما وبطل عند من أبطله عمن لزمهما لبطلان أحد الجانبين وكذا السفر يجوز ،وأما من تلزمه فلا يسافر بعد الزوال ورخص وسان قبله © وقيل لا يسافر بعد صبحها إلا لحج أو غزو أو علم أو نحوها © بقية الصنائع غير العقود كالنسج والخياطة وعمل اليد ففيه وعيد يذكر الله عي وهو أنه من فعل يوم الجمعة من النساء والرجال ففعلهعن, حرام وكسبه كالميتة والدم ولحم الخنزير ولا يقبل صومه ولا صلاته ما دام في بطنه ولا تؤدي الجمعة إلا بخطبة والخطبة متصلة بالأذان الأخير متأخرة عنه والاقامة بعدها متصلة بها والاقامة متصلة بالصلاة } وإن فصل فاصل لم .تفسد قال القطب رحمه الله وفي الديوان .إذا خطب الامام بعد الجمعة متعمدا فقد خرج من الامامة } قال والظاهر أنه يستتاب إذا خطب بعدها أو قبلها وبعدها فإن تاب بقي في إمامته © وإن أصر خرج منها ولا تصح ٢٢٧٢ الجمعة إلا بخطبة 5وإن لم يخطب صلوا أربعا لأنها واجبة وليست الخطبة بدلا من الركعتين على الصحيح لأنه يستدبر بها ،وقيل بدل منهما وهو قول بعض المخالفين } ومحمد بن المسبح وجوزت الجمعة بدون خطبة ،وهو قول من قال أن الخطبة غير واجبة والصحيح وجوبها 7لكن من قال بدل من الركعتين © قال هي ركن ،ومن قال غير بدل ،قال هي شرط وفي الديوان إن صلى الامام أربعا فلا يجوز له ذلك وصلاته تامة ولا يعيدها . قال القطب رحمه الله الصحيح أنه يعيدها اثنتين قال والصحيح وجوب الخطبة وعصى تاركها عمدا لكن صحت صلاته ركعتين ،وقيل لا تصح وعليه فيخطب ويعيدهما } وإن خرج الوقت صلى أربعا . ٢٢٨ . سن للامام أن ينتفل في بيته وينتفل غيو في المسجد ثم يأتي الامام المسجد قاصدا للمنبر مقدما في طلوع يمناه وإن قدم اليسرى فلا بأس إن لم يقصد مخالفة المسلمين وإذا نزل قدم يسراه نزولا في الأيض وإذا استوى على المنبر انتظر المؤذن والاتين وهو قاعد فإذا فرغ المؤذن الأخير قام واقفا على المنبر معتمدا على كقوس أو عصي أو سيف أو عود منبر ،وإن لم يعتمد فلا ضير وإن قعد كو أو فسدت قولان واستقبل الناس بوجهه ولا يسلم عليهم مانلمنبر ويشرع في الخطبة مبتدئا بذكر الله والثناء عليه والصلاة والسلام على نبيه عه 5ويذكر الناس ويعظهم ويخوفهم معادهم نم لا ينزل حتى يقول المقيم قد قامت الصلاة 0وقيل حتى يقول حي على الصلاة . وعن أبي الموثر إذا أخذ في الأذان الأخير اختير أن لا يصلي أحد بل يقعد فإذا بلغ لا إله إلا الله بدأ الامام بالخطبة وآخر ما يقول الخطيب إن الل يامر بالعدل والاحسان إلى تذكرون وندب له الامر والهي والوعظ بما في القران ولا نقض بروايةلقصة أو نحوها أو شعر حتى يلقو بأن يذكر قصة فاحشة أو قصة للاضحاك أو شعر غزل ،وقيل ينتقض بشعر مطلقا وترك الوعظ بالرواية والشعر أحسن فالوعظ بما في القران أحسن ويليه بما في الحديث ويليه ليأثر 3وكان أبو سعيد يروي فيها قول أبي بكر وليتكم ولست خيرا بماا ف منكم إلى اخر والخطيب إن تكلم بما لا ينبغي كأمر الدنيا وشعر الغزل فسدت عليه وعلى من خلفه صلاتهم إن كان إمامهم وصلوا أربعا وقيل يعيد الخطبة ويصلون ركعتين ،وقيل لا تفسد صلاته ولا صلاتهم ولو لم يعد الخطبة ث وإن لم يكن الخطيب امامهم فسدت عليه فقط على القول الأزل . ٢٢٩ وأقل ما قيل في خطبة الجمعة والنكاح والعيدين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين واغفر اللهم لنا ولجميع المسلمين ،وقيل تجزي سورة الاخلاص خطبة للجمعة والعيدين ،وقيل كل خطبة مفتاحها الحمد إلا العيدين فالتكبير قيل الثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله عو والدعاء أركان لابد منها © وينطب للجمعة والعيدين قائما وفي الجنازة وعرفة ومواضع التذكير قائما أو قاعدا وخطبة النحر أوجز وهل يجلس في خطبة الجمعة جلسة خفيفة أو لا يجلس إذا لم يرفع ،عن أبو بكر وعمر وعلي جلوس قولان وإنما أحدث ذلك معاوية حين كتر شحم بطنه وقيل عثان حين كبر . ٢٢٣٠ فنصل سن بوجوب الانصات للخطبة عند جمهورنا ومن دخل المسجد قبل الخطبة صلى ماشاء وذكر الله وإن دخل وقد تهيأ الامام للخطبة بقدر مالا يتم زكعتين جلس وإن أحرم وشرع الامام يخطب أتم صلاته فإذا سلم جلس & ومن دخل عند الخطبة فلا يركع ركعتي المسجد وكذا غيرهما وقيل يركعهما ولزمه الانصات لها ولو كان لا يسمع لصمم أو بعد أو يح وقيل لا يلزمه إن كان لا يسمع ونهى عن كل عمل سوى الانصات إذ ذاك وأجاز أبو الموتر إن كان لا يسمع إن يقرأ فى نفسه ويحرك لسانه أو يذكر أو يسبح ولا ضير إن أسمع جليسه والخلف في تشميت العاطس والرد ،وإن قال واحد لاخر انصت أو صه أو أشار بيده أو لعب بالحصى أو ضحك أو تبسم فقد لغا والضحكولو بلا قهقهة فالصحيح أنه لغو وليس التبسم لغوا » ولا جمعة لمن لغا وفنسدت صلاته فيصلي أربعا إن استمر على مكنه ولم يخرج لخارج ويعيد دخولا من باب آخر 3فإن لم يكن للمسجد إلا باب واحد خرج منه ودخل منه مع فوت ثواب السبق له لا فساده باللغو وقد روي في ترتيب ثواب الجمعة للاسبق فالاسبق من بدنه إلى بيضة ،فمن مشى في الساعة الألى فله البدنة وهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن مشى في الثانية وهي من طلوع الشمس لارتفاعها فبقرة ومن مشى في الثالثة وهي من الارتفاع إلى أن ترمض الفصال فكبش أقرن ومن مشى في الرابعة فدجاجة أؤ في الخامسة فبيضة وهما من الضحى الأعلى إلى الزوال ومن جاء في الزوال فله فضل الاستاع والصلاة فقط ،وقال الربيع الساعات كلها بعد الزوال وهن لحظات لطيفات ونهى في حال الخطبة وإن عن الأمر بالمعروف ومن عناه في ٢٢٣١ بدنه أو ثوبه ما خاف عليه فساد لحاضرا لم يضرهما ويفته بالنطق أو إماء فسح يا فلان أوواختير رد ا لسلام وا لتثميت بالايماء 0قال إبن محبوب ويقول تأخر وقدموا الصف وقيل من تكلم أو ضحك أعاد الوضؤ وقيل المفسد هو القول المكروه والقول المحرم لا قول الخير كالذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقيل لايفسد الفرض فله الثواب على ما سبق أو ياتي وإن لم يخرج ويدخل ولم يبدل مكانا والنهي إنما هو لكمال الثواب ولا يضر يضر احتباء او نظر لسقف أو إلتفات أو نظر لقدامه ،وقيل يضو ذلك لأنه عمل أحدثه © وقيل نهي عن الاحتباء بنحو ثوب وجاز بيد وإن أكل أو شرب فخلف إن لم يضر وجاز التروح بمروحة للحر وأجيزت الاشارة بالسكوت . قال عبد العزيز رحمه الله فتحصل أن صلاة الجمعة ركعتان بخطبة قبلها لا بعدها بإجهار بالقراءة فيهما بالفاتحة وثلاث ايات وستت بسورة الجمعة في الأرلى ،وفي الثانية بإذا جاءك المنافقون ،وقيل بسورة الأعلى © وقيل بسورة الغاشية ،وقيل إن لم يتم التشهد الاخير وهو ورسوله حتى دخل وقت العصر قضاها أربعا ولو على القول باشترك الظهر والعصر وإن منعه مانع عن الخطبة فالصحيح أن يصلي أربعا 3وقيل يصلي ركعتين ،ولو حل وقت العصر & وإن خطب بغير طهارة يصلي بها أعاد الخطبة والصلاة إن صلى ،ولو بطهارة على الصحيح & وكذا إن أحدث بما لا يبني معه ،ويبني معه إن أحدث بما يبني معه ،ورخص بعضهم فيها على غير طهارة وإن مات فى خطبته صلوا أربعا 0وإن عقدوا الامامة لاخر حين مات الأزل استأنف بعل فراغ من ‏ ١لخطبة ما يبني معهبالاول ئ وإن أحدث‏ ١لخطبة وجوز الاكتفاء وقيل أو بما لا يبني معه استخلفوا مصليا بهم ركعتين مطلقا وأعادوا إن استخلف من لا تلزمه واقتدوا به يعيدوها أربعا .وإن لم يستخلف صلوا أربعا ٢٢٢ وفي النظر إلى وجه الامام حال الخطبة قولان ،يجوز لمن لم يحضر الخطبة أن يصلي مع الامام اثنتين ويدخل إليه ما لم يسلم ،وقيل إن لم يجده إلا في التحيات صلى أربعا ولا يدخل عليه © ومن صلى ظهر الجمعة في بيته ظانا أن الامام قد فرغ منها ثم أدركها كلها أو بعضها معه فالأرلى نافلة ،والثانية فرض والجمعة ليست كغيرها © وقيل صلاة الجمعة كغيرها فتكون الثانية نفلا والله أعلم . ٢٢٣٢٣ باب فيسنن الجمعة سن للجمعة الاغتسال استحبابا © وقيل فرض ..قال القطب رحمه الله وهو ظاهر الديوان ،وإنما يغتسل لها بعد الصبح لا قبله وسن لها البكور بعد الزوال ،وقيل قبله أول النهار والمشي على الأقدام منتعلا © ويجوز على الدابة ث ولكن لا ينبغي لغير عذر فالذهاب إليها واجب وكونه على القدمين سُنة وسن التنظيف بازالة الوسخ ولبس الثياب البيض ونتف الابط والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار إن وجد في تلك المواضع ولو قليلا والسواك والطيب والصدقة والمسارعة للمسجد أول الوقت عقب الاذان الصلاة لا عند الخطبة .والتنفل في وقت قال القطب رحمه الله وانظر هل تلك السنن من الاغتسال وما بعده نشرع أيضا في صلاة الظهر أربعا 5قال الذي عندي أنها تشر ع غير الخطبة ويدل لذلك أن بعضا أجاز قيام رمضان لصام قضاء رمضان إن لم يقم في رمضان لكن بعض متعه قال ويقتضي خلافهم فيه أن يختلفوا هنا هل تشرع تلك السنن إذا صلى الظهر أربعا ويدل على أنها تشرع أنهم أجازوا لمن أفطر في رمضان آن يصلي القيام فيه ومنعه بعض . قال وذكر أبو ستة أن قومنا اختلفوا وأن الذي يميل إليه البخاري أن الغسل للجمعة لا يشرع إلا لمن وجبت عليه وهو الظاهر من كلام أصحابنا في آداب الجمعة وسننها والأحسن التعميم والله أعلم . ٢٢٤ ‏ ١لسفرصلاةفبابل اختلف في صلاة السفر هل هي قصر أو تمام مثار الخلاف © هل فرضت أولا أربعا فنقصت إلى ركعتين لترخيص فهي قصر أو فرضت أولا ركعتين فزيد في الحضر ركعتان فهي تمام لقول عمر صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ولما روي أنه سئل رسول ا له ع عن صلاة السفر أقصر هي } فقال لا الركعتان في السفر ليستا قصرا ،إنما القصر واحدة عند الخوف [©} وعليه فلا يجوز أن يصلي المسافر أربعا 0وإن صلى اعاد ِمخلاف الأيل فيجوز عليه أن يصلي أربعا . وقال بعض أصحاب ا لأول أنه لا يجوز أن يصلي أربعا إلا خلف مقم قال القطب رحمه الله والصحيح القول الثالث وهو أنها قصرت من أربع ترخيصا وأن لا يصلي مسافر أربعا إلا إن صلى خلف مقيم أو يقضي صلاة حضر في السفر سئل عمر لم كان قصر الصلاة في الامن والله يقول فإن خفتم فقال لسائله لقد عجبت مما عجبت فسألت النبي عَلقكٍ فقال صدقة من الله تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته فاقرو عمر على تسميتها قصراواقر النبي علقه عمر عليها أيضا وسماها رخصة وأمرهم بقبولها والأمر للوجوب فلا يجوز أربع كذا قيل ،وقيل أن صلاة السفر قصر من صلاة الحضر وأنه إن صلى أربعا أجزته وثم ،ونما يقصر المسافر في طاعة أو مباح والمأسور ونحوهم ولا يجوز له التقصير إذا سافر لمعصية خلافا لبعض ،وإن لم ٢٢٥ يدر أين هو أفي السفر أم فى داخل الايساد صلى الرباعية أربعا & ثم صلاها ركعتين © وهل حد السفر يوم أو ثلاثة أيام أو ثلاثة أميال أو فرسخان من باب المسكن أو من باب العمران أو من سور البلد والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع وهي ثلاثة أميال } والذراع ذراع المسافر © وقيل الاوسط والذراع من العظم الذي يكون من خلف متصلا بالعضد إلى آخر الأصبع الوسطى لا من أحد العظمين اللذين يكونان في جانبي الذراع ويدل على أن حد السفر فرسخان من البلد أنه عي إذا خرج حاجا أو غازيا صلى القصر بذي الحليفة © وخرج إليها يوما وصلى فيها قصرا ورجع & وقا ل أريد أن أعلمكم حد السفر وبينها وبين طيبة فرسخان وتتبين الأميال :بالأمناء اثنين أو أكثر والمشاهدة بأن يعزها هو أو يحضر لعزلها 5وفي الشهة قولان الراجح أنها تتبين بها كالصوم والافطار والولاية والبراءة وأجيز بأمين وأجيز بغير أمين إذا صدق © وهل يقصر إن جاوز الفرسخين ولو لم ينو السفر أو إن خرج على نية السفر النائي وهو ثلاثة أيام ،وجاوز المنزل وهو قول أبان أو إن برز من مسكنه على نية السفر مطلقا وأن بلا مجاوزة الفيسخين وهو مخير قبل المجاوزة بين الامام والتقصير ووجب التقصير بعدها وإن وقف على آخر الفرسخين ولم يجاوزهما أتم ،وقيل يقصر واختاره بعض الأصحاب وإن كانت رجلاه في طرف الأميال ولو سجد لسجد خارج الأميال أتم ،وقيل النائي الخرو ج من العمران وقيل خروج الاميال 0وإن خرج في طلب حاجة فوق الفرسخين فحتى يباوزهما ويقصر في الرجوع حتى يدخل وطنه ،ولو أقام في الأميال أياما كنية ولم يدخله أو جاوز ولم يدخله ،وقيل إذا دخل عمرانه أتم © وقيل إذا دخل الأميال أتم » وقيل يقصر إلى حد سور المنزل ويقصر في القصر المشتمل على بيوت إلى بابه والخص إلى أوتاده 3وإن سكن بجوانب بئر له يحرث فإلى ٢٢٦ حرثه ،ولو كان له فيه بيت أو غار ،وقيل إن كان فحتى يدخلهما ومن خرج من أميال وطنه ولم يقصر إذ لم تأت عليه صلاة أو أتت ووقتها واسع فرجع إلى الأميال أتم فيها إذ لم يقصر خارجها ،وكذا إن صلى في خارجها صلاة صحيحة خلف مقيم كظهر أو صلى نفلا أو سنة أو سفرية بثوب نجس أو بلا طهارة نسيانا أو انتقضت عليه أو صلى كمغرب مما لا يدخله الأميال ولم يصلهاالقصر وإن خرج عليه وقت صلاة يقصر فيها خارج عمدا أو نسيانا م د خل الأميال فحضر وقت صلاة أخرى قصر حتى يدخل وطنه ومن قصر ,في محل المام ولم يعد حتى خرج الوقت عمدا كفر وأبدل وفي الكفارة خلف وكذا في العكس لكن لا كفر فيه ومن ظن جواز الفرسخين فجمع وهو غير مجاوز أبدل ولزمته كفارة واحدة ،وإن كان هبوط الأيض وطلوعها فرسخين أو أكثر والاستواء أقل قصر مجاوزها ومن له مزرعة أقل منهما واحتال أن يكون مسافرا بأن جاوزهما ثم رجع إليها فقصر أو أفطر خبف عليه الكفارة والله أعلم . ٢٢٣٧٢ باب في الأطنان فرض اتخاذ الوطن عند حضور الصلاة ،وقيل يجوز جهل اتخاذه إلى ضيق الوقت ويجوز جهل القصر إلى ضيقه ،وقيل لا ولا تصح الصلاة لمن لم يوطن إن لزمه ،وقيل تصح له إن نوى أنه سيوطن وإلا فوطنه وطن من رجع إليه أمرو كأب وزوج وسيد وملتقط وأجيز للمرأة التوطين بإذن زوجها . قال القطب عن الديوان يلي التوطين بنفسه ولا يكله إلى غيرو ،وأن وكل عبده أو امرأته أن يوطنا لأنفسهما لم يجز ورخص لها ووطن ابن أمه وطنها أو يتخذ إن شاء } وشرط الوطن جواز الاقامة فيه لا بلد ظهر فيه أحكام شك ولم يكن من أهل البلد 2وقيل يجوز توطين بلد ظهر فيها حكام الشرك وكان الغالب فيه المشركين ما دامت أحكام الاسلام كلها أو بعضها تفعل ظاهرة كالأذان والصلاة والصوم ،وقيل يجوز اتخاذه إذا كان يصل فيه إلى دينه سرا ومن لم يوطن لنفسه وليس بدويا صلى عبيدة وأزواجه وبناته وغيرهم ممن رجع.أمرهم إليه التمام والتقصير في كل صلاة ولا يجمعوا ويقدم مام لأنه الأصل ،وقيل إن أبى أن يوطن لنفسه وطنوا لأنفسهم وطنا يتمون فيه ،وقيل العبد لا يوطن لنفسه ولا يخالف مولاه بل يصلي تماما وقصرا © وقيل بوز للابن البالغ أن يأخذ لنفسه وطنا غير وطن أبيه ويترك وطن أبيه وهو عالم به ولو كان تحته وإن أراد الصبي والصبية الصلاة فصلاة أبيهما © وقيل إذا بلغا اختارا ،وقيل تصلي كأمها ما لم تبلغ أو تتزو ج وتتبع المرأة زوجها ،ولو طفلا وإذا بلغ الطفل قصر حيث بلغ ،وإن لم يكن له والدا ولا يعرف إثم في البلد الذي بلغ فيه وتواه وطنا إن صح توطين ذلك البلد ث وإن لم ينو _ ٢٢٨ وقصر فلا بدل عليه على المختار ،وقيل الصبي يتم حيث بلغ مطلقا حتى يخرج من أميال الموضع . قال القطب والتحقيق عندي ما يفيده إطلاق المصنف والشيخ من أنه تابع لأبيه 5فإذا بلغ في بلد فإن لم يكن وطنا لأبيه قصر إلا إن نواه وطنا ويوطن صاحب السفينة الساكن لهما سفينته ،ويجوز للانسان أن يتخذ وطنا . في الأرض ووطنا في السفينة ،أو يتخذ أربع سفائن أوطانا ووطن الشاري سيفه فيقصر في أميال بلده ،ويتم خارجها ووطن البادي عموده والسائح عصاه ؤ وفي عبيد الشاري تردد ويمكن أجازه اتخاذهم ويمكن أن يقال إن تركهم في البلد قصروا أو كانوا معه فمثله . قال القطب وهكذا أقول والمراد بصاحب السفينة الدام على سفر البحر اعتاده هو وحده ،أو آباك قبلة فإذا أرسى مركبه أتم حتى يقلع من المرسى ويجاوز فرسخين في بحر أو بر من مرساها وذلك تشبيه للسفينة بالبيت . قال القطب رحمه الله والذي عندي أنه يتم فيها أبدا حتى ينزل منها ويتباعد عنها فرسخين وصح رجو ع هؤلاء إلى القرار لا رجوع أهل الأزطان إلى السياحة والعمود والسفينة فصورة السياحة أن يسلم أحد أو يعتقه من لم يوطن كمشرك وغيو أو يبلغ إنسان ولا يدري أبوه فيدخل في السياحة © وكذلك السفينة والعمود يتخذهما من ذكر وليس كذلك الشراء فإنه أمر مندوب وروي أنه لا تجوز السياحة لهذه الامة 3وإنما لم يصح رجوع أهل القرار إلى هؤلاء لما روي مشهورا عندنا ثلاثة من الكبائر خروجك من أمتك وهو اتخاذ دار الشرك وطنا © وإنما كان من الكبائر لما يجري عليه فيها من ٢٢٣٩ الأحكام كبهي لولده وغنم لماله وإباحة دمه واتخاذه عبدا وتغيير نسل بان يضلهم المشركون وإكراه له أو لنسله على مفارقة الدين وغير ذلك كالموت فيها فإن قبور أهلها لا ينظر الله إليها ،والثانية قتالك أهل صفقتك ككونك في عسكر المسلمين حتى إذا ضعفوا بمقاتلة العدو رجعت إلى العدو وتقاتل من جانبه 2والثالثة بتدليك سنتك وهو التغرب بعد الهجرة كنزع الوطن من قرر ورده في بادية لغير شار ،وأما الشراة فيجوز لهم نزع الوطن من القرار ورده في بادية ولكن لا يباح للشراة الرجو ع من استعمال سيوفهم إلى قرارهم إلا إن خرجوا على ذلك أو ينقصوا عن ثلاثة رجال ولا يخرجون إلا أربعين أو أكثر وتكمل العدة بالمرأة وأجيز الخروج بأقل ،وإن تزوجت قارية باديا هلكت من حيث أنها تتبعه في الصلاة فتدخل فيمن نزع وطنه من قرار وزده في بادية وقيل لاتملك حتى يدخل وقت الصلاة وإن إشترطت عليه أن تتخذ وطنا فاخذت فإنها لا تتبعه في صلاة السفر فلا تهللك وقيل لايصح لها ذلك ولكن تطلب منه أن يتخذ لنفسه وطنا في القرار فحيث اتخذ فيه تبعته في القصر إذا قصر والاتمام إذا أتم وكذلك تهلك طفلة تحت بادي إن أجازت النكاح بعد البلوغ وأمة لم تختر نفسها بعد عتق . قال القطب رحمه الله هذا قول والقول الاخر هنا أن الطفلة تحت البادي إذا بلغت فاجازت النكاح لم تكفر بل يجوز لها ذلك فوطنها البدو لأنه لا وطن لا قبل لا بالتبع ولا بالاستقلال لأنها غير بالغة وكذا أمة لم تخير فيها قول ولا تكفر بعدم إختيار نفسها من زوجها والعبد إن إشتراه باد تبعه بصلاته ولا هلاك عليه لأن أمر البيع ليس بيده وتطلب متزوجة باديا يجهل أنه بدوي أو جهل أنه لا يجوز أن يوطن لها في قرار فإن أيي صلت الرباعية ٢٤٠ مرتين تماما وقصرا لامتناع مخالفة زوجها ورجوعها من قرار لبادية وقيل توطن لنفسها إن لم يكم لها وطن قبل وقيل إن وطن الرجل والمرآة وطن ابائهما ولو أمواتا مالم يوطنا لانفسهما } فإذا وطنا لم يتبعا وطن آبائهما وإن جهل وطن أبيه فوطن جده والعبد على وطن سيده إن عتق ما لم يوطن وذات زو ج مات عنها أو حرمت أو طلقت منه ولو طلاقا بائنا كذلك وطنه وطنها وما لم تجلب أو يطلب جلبها فكأبيها وندب وقيل وجب على الرجل أن يبين وطنه وأمياله لزوجته ونيته وعبده ومن تعلق اليه . قال القطب رحمه الله ولا وجه لكون تبيينه مندوبا والحق وجوبه وعن بعض أن البائنة بموت أو غيو والحرمة والملاعنة حكمهن حكم أنفسهن والقولان في المظاهر منها والمولى عنها والمختلمة ومن رد لزوجته أمر صلاتها كان لها نواها . نصل ندب اتخاذ الوطن ببلد لا يخرج منه إلا بعدو أو بكجوع من وجوه الاضرار كلها كقحط وخراب ومقابل الندب جواز اتخاذه ببلد يخرج منها ِبدون ذلك نوى الخروج أو لم ينو . قال القطب رحمه الله ولا يظهر لي هذا إلا أن يراد أنه يجوز له اتخاذ ذو وطن دون ذلك واما إن نوى الاقامة وامام إلى أن يقضي حاجته من علم أو تبرا أو نحو ذلك فهذا لا يجوز وليقصد إلى مكان من الأيض طاهر تمكن فيه الصلاة قذر ما تمكن فيه طولا وعرضا وعلوا فأكثر وإن وطن من ذلك جاز وجهه أن الاتمام ليس مخصوصا فيه بل يتم في أمياله أيضا وجاز توطين ٢٤١ حوزة فأكثر وقيل لا يجوز اتخاذ حوزات متفرقات ويتخذ وطنا في كل واحدة إنشاء ولا وطن لمن وطن الدنيا كلها فإن وطنها إلا بعضا منها جاز إن كان له تردد في تلك الأقاليم ويوطن الانسان محلا ينزله كل حين أراد لايستغنى عنه كداره أو بستانه أو مصلاه وإن اتخذ مسجدا صح له بكراهة ولا يوطن كسقف أو جذع وشجرة ونخلة أو مقبرة أو مزبلة ومجزرة وسوق وطريق ومعدن وموضع لا يصلي فيه ومن وطن ما لايجوز فكمن لم يوطن وأجيز توطين أربعة أوطان في حوزة واحدة كل خارج عن أميال :الاخر كنكاح أربع نساء كلهن في حوزة واحدة وأجاز بعض اتخاذ وطن في أميال الاخر وإن وطن أكثر من أربعة أوطان وقيل لا يتخذ إلا واحدا وقيل إلا اثنين وقيل إلا ثلاثة وتوطن المرأة وطنا واحدا كا لا تتزوج إلا زوجا واحدا وقيل للمرأة أن تتخذ أربعة أوطان أو أكثر وإن شرطت على زوجها سكنى موضع أتمت فيه وقصر 0إلا إن تركت شرطها وقيل تصلي بصلاته في حضر أو سفر إلا في محل سكناها فتتم فيه زائة أو حاضة وأن تزو ج مقيم مسافة أتمت إذا رضيته وقيل إذا أوفاها عاجلها أو تجيزو على نفسها وقيل إن شرطت مسكنا غير بلده قصرت في وطنه إلا أن وطنته ولا يدخل الرجل وطنه إن كان بدار أو بيت للغير إن سكنت تلك الدار إلا بإذن الغير فاتخاذ الوطن قصد محل يصلي فيه تماما فاتخاذه ليس هو نية الاقامة به بل نية الاتمام فيه ،فالمسافر يقصر مادام على نية السفر وإن أقام في بلد عشرين عاما أو أكثر وإذا نوى المقام في بلد والاتمام فيه أتم وقالت المالكية والشافعية إذا نوى المقام فيه أربعة أيام أتم © وقال أبو حنيفة والثوري خمسة عشر يوما 5وقال أبو عبيدة إذا إشترى فيه دارا أتم © والأل هو الصحيح ،ولا يجوز أن يوطن لمدة معلومة فقط أو مجهولة بل ٢٤٢ يرسل التوطين عند جمهورنا وأجاز بعضا التقييد بمدة وإن بنى باد بيته ولو من خارج كان مقيما ولزمه أن يتم إن كان في أميال البيت وقيل حتى يدخله والسائح لا بيت له ولا قرار يتم إذا نزل برحله لأكل أو شرب أو راحة أو صلاة أو نوم أو غير ذلك ويتم في أميال ذلك ،وذلك في سياحة العبادة وقيل مطلقا وصحت صلاته وعصى بسياحته للنهي عنها إلا إن فسد الناس وكذا الراعي لا وطن له إلا عصاه يتم إذا نزل بمتاعه لمقيل أو مبيت ويتم في أمياله . وأما الذي منزله في الحضر أو في البدو فيتم أمياله والشاري يقصر بمنزله وأمياله إذا رجع اليه ويتم إذا خرج من أميال منزله إن خرج على أن لا يرجع وإن خرج على الرجوع أتم في منزله وأمياله وقصر خارجها وإن استودع بأدييته أو إحترق أو ذهب به سيل أتم حتى يخرج من الأميال كناز ع وطنه من محل ،وإن أعار بيته أو إكراه أو رهنه أو غصب منه زال منه وطنه ،وقيل والله أعلم .ينزعه.حتى ٦٢٤٢٣ باب في كيفية اتخاذ الوطن وقيل نزعه كاتخاذه فيجوز نزعه بالنوي ولو لم يلفظ . قال القطب رحمه الله وهو الصحيح عندي إذ لم يروفي شيء من ولا الصحابة والتابعين إلا الاحرام بحجالعبادات التلفظ بالنية عن النبي ع تقويمستحسنةبدعةبنية ا لعباد اتالتلفظ بهما فالتلفظوعمرة فقد روي النية غير واجبة ومن وطن في بلد لم يكن وطنا له كمسافر جاوز أميال وطنه الأل فوطن في بلدة استقبلها وبينه ما اتخذه أقل من فرسخين قصر لانه مسافر دخل أميال وطنه . قال القطب رحمه الله وهذا على قول من قال يقصر داخل أميال وطنه ويقصر ولو لم يقصر خارجها & قال وهو معمول به والطفل إذا بلغ ووطن ولم يكن بينه وبين ما وطن فرسخان يتم وإن لم يدخله لانه لم يقصر خارج الاميال وكذا خارج من أميال وطنه ودخل أميال وطنه الاخر فحضرته الصلاة ولم يقصر بينهما يتم كعبد خرج من ملك رجل 0ومن أميا ل وطنه ث ودخل ملك اخر وأميا ل وطنه ولم يقصر بينهما ،وامرأة خرجت من أميال أبيها ودخلت أميال زوجها ولم تقصر ولو قصر هؤلاء بين الوطنين لداموا على التقصير حتى يدخلوا الغاني ،وقيل أمياله ولا ينزع وطن حتى يوطن آخر إن لم يكن غيو ويتم الرجل بمحل نزع منه وطنه ما لم يقصر خارج أمياله لان نية النزع توجب التقصير بمجاوزة الفرسخين مع قصر الصلاة بالفعل © كا أن نية الأخذ توجب التمام بالاقامة 5وقيل يتم ما لم يخرج منها فإذا خرج منها ورجع إليها قصر ولو لم يقصر خارجها ،وقيل يقصر ،وإن لم يباوزها ،وكذا ٢٤٤ عبد خرج من ملك السيد وذاهبة لوطن زوجها وصغار العبيد إذا بلغوا في ملك من انتقلوا إليه وهو مسافر كصغية أجازت نكاحا لناكحها بعد البلوغ كذلك يقصرون ولو في أميال من انتقلوا عنه إذ لا وطن لهم قبل البلو غ لا باستقلال ولا بتبع فليسوا كناز ع وطنه ،وإن لم تبز الطفلة النكاح صلت كأبيها ولو أخرجها الزو ج من أميال أبيها فرجعت وبلغت فيها والمشترك وإن بين نساء أو حضري وباد أو طفل أو مجنون مع بالغ عاقل كساداته فإن خرج من أميالهم قصر وإن كان فى أميال أحدهم أتم ى وقيل يصلي بدولة كل وتعيد المرأة ما صلت عند زو ج فسخ نكاحه مطلقا ،وقيل لا إن تولت أمر وطنها بنفسها بقصد لتوطين وطنه إن شرطته عنذ العقد لا بالتبع . ( تتسة ) ٠ لم يعتبر بعض في العمران الحرث ولو متصلا ولا تعتبر النخل والشجر _ ٢٤٥__ باب القران سن القرآن لسفر غير محرم وأجيز فيه ولقيم لا يدري بسببه الوقت ومرض شاق أو لعذر خيف به فوت ،وإن لمال لغير القارن أو للقارن خاف الضمان أو لم يخف ويجوز لمن خفي عنه الوقت لغيم وغي أن يقدر الوقت بعمل صانع كخياطة وقراءة فيصلي بالتحري ،ويجوز أن يؤخر حتى يتيقن بدخول الألى فيصليها ويؤخر حتى يتيقن بدخول الثانية فيصليها ويجمع المحبوس باجتهاده إن لم يجد من يدله على الوقت ،وقيل لا يجوز الجمع إلا لرض أو غيم لا يدرك به الوقت أو سفر ،وقيل لا يجوز إلا في عرفة والمزدلفة . والصحيح ما ذكر عبد العزيز لكل عذر وجاء أنه عله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بلا عذز © وأجيب بأن المراد أتى بصورة الجمع بأن صلى الأرلى في آخر وقتها ،وقام للثانية بعد فصل بالدعاء مثلا ،واعلم أن القران بنية السنة أفضل ،وإن زال سبب القرآن بعد إحرام للثانية غم وإن زال قبله انتقض ولا يقرن لعجز وراحة فلبا فراد أفضل ولو مع عذر إذ قصد الكسل والراحة & وقيل الأفراد أفضل مطلقا ويجوز الجمع ولو دخل بلدا وأقام فيه مالم ينوه وطنا وينبغي أن لا يجمع & وقيل لا يستحب الجمع إلا فى المسير وكو الجمع بلا عذر ولا غيم وفعله عي بين الظهر والعصر ،فقيل له فقال فعلت لكلا تجرح أمتي وجاز القرآن ،وأن للمنفرد بين ظهر وعصر وبين مغرب وعشاء بتأخير الأرلى وتعجيل الاخرة ،قا ل معاذ بن جبل خرجنا مع رسول الله علك عام تبوك فكان رسول الله عل يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ،واستحب أبو عبيدة للجامع أن يصلي سنة المغرب عقب المغرب قبل العشاء وروي أنه عنة جمع بين المغرب والعشاء ولم يصل بينهما ٢٤٦ شيئا 3وما فعل أبو عبيدة لم يوافقه عليه أحد ولا ضير بالقرآن أول وقت الألى أو آخر الاخرة لكنه مكروه وجاز من الزوال لمغيب قرن من الشمس ومن مغيبها لثلث الليل أو نصفه أو لطلوع الفجر بعد أن ينوي القرآن من أول وقت الأولى ومن أحرم على جمع فرق انشاء ،ولا يجوز عكسه ،وقيل لا يفرق إن أحرم على الجمع ،ولا يفرق الجامع بينهما إلا بإقامة أو توجيه . وقيل لا يوجه للثانية & وقيل يقول منه سبحانك اللهم ويبطل الجمع إن فرق بكلام ولو بذكر أو أكل أو شرب ولا يبطل بعمل يد أو رجل إن لم يطل قدر عمل القراءة التي يقرأها أولا لصلاة الثانية ،وإذا بطل القران صحت الاولى وأخر الثانية 8وإن فصل بينهما بنافلة الألى بطل القرآن & وإذا جمع بين الظهر والعصر فلا يتنفل بعد وأجيز وإن نوى المسافر أن يفرد فتواني حتى دخل وقت لايز جاز له الجمع وعصى بالتأخير مععدم نية الجمع وهو قول من لم يششتتررط نية الجمع إلا عند إرادة الصلاة وللمسافر الجمع في وقت الألى ولو دخل أمياله عند من يقول يقصر ورخص في يسير كلام بين الصلاتين إن احتيج إليه وإن لا لأمر الصلاة وفي أكل و شرب قليلا وإن نوى بذلك إبطال القران بطل ،وإن شغل لا بصلاة ثانية قدر ما يتمها انتقض القران فيؤخر الثانية لوقتها ورخص أن يصليها حينئذ } وقيل يعيد الألى أيضا وهكذا الخلاف كلما انتقض قرآنه وإن سلم من الألى وانتقض وضوءه لم يبطل إلا قرآن © وكذا ما كان لأمر الصلاة كالدخول والخروج لضرورة © وأجيز للامام الجامع أن ينتظر القوم للعصر إن لم يتشاغلوا عنه طويلا ،وأجاز أبو سعيد الطول إذا صلى الظهر في وقت العصر وصلاها ابن محبوب في مسجد ،وخرج يطلب جماعة وصلى بهم العصر في اخر ،وكذا ٦٢٤٧ المغرب والعشاء عندهما وأجيز أن يدعو بين الأولى والثانية خفيفا وكره التطويل وقدره قدر ركعتين ،وقيل يبطل بالدعاء ،وأجيز بكراهة التكلم بينهما قدر ركعتين ومن سلم من الازل فنفرت دابته وكلمه أحد أو دعي لطعام فاشتغل بذلك بطل قرانه © وقيل لا إن لم يطل ومن بدل موضعا للثانية بعيدا بلا ضرر فسدت ،وقيل لا يجوز تأخير الوتر لمن جمع وإن أخر الصلاة ناوى القران إلى اخر الوقت فلا يفرق إلا إن أحرم على التفريق ويقطع بينهما حينئذ بكلام أو فاصل ما وأجاز بعض للمسافر والعليل النفل وبعض منع ،ومن لا يدرك من الوقت إلا الظهر أو العصر صلى الظهر © وقيل العصر & وكذا المغرب والعشاء ومن سمع بالجمع فأخر الخمس ليجمعها كلها أبدل ولزمته الكفارات 0وقيل واحدة } وقيل لا لأنه جاهل لم يتعمد الترك والله أعلم . ٢٤٨ صلاةا خرفباب ف سن لفرض الصلاة في الخوف حضر العدو أو لم يحضر وكذا خوف سبع أو سيل ،وإن كانت الصلاة مغربا أو في حضر ركعتان للامام ولكل طائفة ركعة بالفاتحة والسورة في المغرب والعشاء والفجر وبالفاتحة فقط في الظهر والعصر ،وأجاز بعض أن يصلي اثنان مع الامام ويحرس الثالث وبالعكس يحرم الامام على الطائفتين فتحرما فتواجه العدو طائفة بسلاحها وتصلي أخرى معه ركعة فتأخذ أسلحتها فتواجه العدو والامام ينتظر الأخرى حتى تأتي فيصلي ركعة ،وإن صلاها باثنين ولم ينتظر الباقي أو بواحدة كذلك صحت فيلحق الباقي © وإن احتاجت الألى والثانية إلى إمساك السلاح في حال الصلاة أمسكته ولو تمس حديدا أو رصاصا أو نحاسا أو ذهبا 3وليس على الأرلى تشهد . وقال أبو اسحاق يتشهدون } ثم يواجهون العدو ووجهه أن هذه الركعة هي اخر صلاتهم مع تحيتها 5فإذا سلم سلموا معا ،وهذا الوجه هو الصحيح عندنا وهو قول ابن عباس وجابر بن زيد ومجاهد وطاوس والحسن © وقيل لا تحرم الطائفة الاخرة حتى تأتي لركعتها 5وأجاز اللخمي صلاة الخوف بإمامين وغيو بأئمة ،وعن الثعالبي عن بعضهم جوازها أفذاذا ومنع الشيخ عزان بن الصقر صلاة الخوف إلا لامام له عسكر والله أعلم . قال القطب رحمه الله الظاهر عدم جواز صلاة الخوف فذا ولا صلاة بعض بالامام 5وبعض فذا ولا صلاتها بإمامين وإن اشتد القتال صلوا ك! ' أمكنهم ولو بإيماء أو تكبير } وجاز لخائف وإن على ماله تقصير وظائفها بقدر الامكان ولو إلى التكبير والتسليم بعده وكذا إن شغل بإصلاح ما يلزمه ٢٤٩ غرمه إن فسد كالأمانة والوديعة والعارية أو يعصي بتركه كمال الموحد إن قدر على تنجيته ثم إن صلى كذلك صلاة خوف أو تقصير الوظائف ثم أمن الوقت باق فلا يعيد على الراجح إذ صلاها بوجه جائز وهل يقطعونها إن حصل لهم امن فيها آو يتمونها صلاة آمن وتكفيهم أو يتمونها صلاة خوف ثم يعيدونها أو لا يعيدونها في ذلك تردد وقطع أبو اسحاق بالنقض والله أعلم . باب في سجود السهر سر للسهو وإن تعدد في الصلاة الواحدة سجدتان ،وأما إن سها فى صلوات فلكل صلاة سجدتان © وإن سها ولم يسجد لم تفسد صلاته لكن منزلته خحسيسة ؤ وقيل بوجوبهما وهما إرغام للشيطان ،وقيل لجبر الخلل } وقيل للتعبد ويحتمل أن تكونا للارغام والجبر ،وقيل يسجد للسهو سجدة حين يرفع ،لاواحدة يقول فيها استغفر الله ثلاثا ويصلي على النبي ع يسجد للسهو بالجماعة © وقيل يجوز أن يسجد بالجماعة إذا سها الامام وسهوا معه } وقيل يجوز إن سها أن يسجد بهم ولو لم يسهو لجواز أن يصلي مفترض بمنتفل ،وإذا لم يكن السهو فلا يجوز السجود بعد العصر والفجر © وجاز بعد غيرهما ولو لم يكن سهو وكان الربيع يسجد ولو لم يسه ولعله بعد غيرهما أو مطلقا بناء منه على أن الغفلة عن بعض الصلاة مسموع للسجود بعدهما ومحل سجود السهو بعد التسليم مطلقا على المختار ث وإن سجدهما قيل فسدت صلاته ،وقيل يجوز قبله وقيل إن نقص من الصلاة سهوا فقبله وإن زاد فبعده يقول فيهما سبحان ربي الأعلى ،وقيل سبحان ربي العظم © وقيل يقول أستغفرك اللهم مما كان مني & أو اللهم اغفر لي ولا يقال رب اغفر لي أو غفرانك ربنا للنهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ،ثم هل يسلم بعد الرفع منهما بدون تحية أو يقرا بعد الرفع منهما تحيات أخرى لهما.. م يسلم كتسليم الصلاة غم يقرأها ولا يسلم أو لا يتشهد ولا يسلم ولكن يصلي على ا لنبي عليه الصلاة والسلام خلاف يسجدها الامام إن وهم وحده وإلا سجدوا معه وصحح للمأموم إن وهم وحده سجودهما © وقيل الامام ٢٥١ رافع عنه الوهم ،وإذا وجب السجود على الامام فلا ينصرفوا حتى يسجد ، وقيل يجوز انصرافهم وهما كالصلاة بناء ونقضا © وإن سلم من واحدة زاد أخرى ويسجدهما عند بعض ما لم ينصرف أو يدبر وقيل ما دام في مجلسه ولو أدبر أو تكلم 3وقيل ولو انصرف مدبر أو إن وهم في الأولى قارن سجدهما بعد سلامها & وقيل حتى يفرغ منهما وإن سها في المغرب سجد بعد سلامه وجاز بعد الركعتين بعده 5وقيل لا يجوز إلا بعدهما وإن وهم في المجموعتين سجد للأولى ثم للثانية وكذا يرتب بندب لا بوجوب إن وهم في صلوات متتابعات & وإن سجد بعدد ما لزمه ول ينو بكل سجدتين صلاة ففي لاجزاء خلف ،وإن تركهما بسهو صلى ركعتين أو أكثر نفلا وسجدهما بعد التسليم 2وإن تذكر في وقت لا يصلي فيه أخر إلى وقت يصلي فيه ،وجاز سجودهما بدون الركعتين } وجاز بعد كل صلاة مفروضة أو مسنونة أو نافلة وتجبان بنقص لا ينقضها أو زيادة لا تنقضها كزيادة عمل & وقيل عملين بغير عمد ،وإن عطس فقال الحمد لله رب العالمين لزمه السجود ،وإن قال لله أكبر بعد عطسه سهوا فسدت ؤ وقيل لا وكذا إن ترك فرضا سهوا ولم يشرع في العمل الثالث جبو السجود ويرجع إليه وذلك العمل كقيام أو قعود أو ركو ع أو سجود أو قراءة ومن كبر قيل :بدل سمع الله لمن حمده أو عكس أو سبح في محل ذلك أو كبر محل التسبيح لم تفسد إن لم يتعمد ولزمه السجود ،وقيل لا وكذا من وجه بعد الاحرام أو ذكر ذكرا ليس من الصلاة وإن سلم قبل موضعه أو تشهد قبل موضعه أو زاد ركعة أو جهر في السر أو عكس وكنقص سنة كتعظم أو تكبير 3وإن ترك أكثر السنن أعاد ولو أما الفرض فإن تركه ولو سهوا حتى جاوز لحد ثالث فسدت صلاتهسهوا وإنما جب سجود السهو إن قام حتى تقله الأقدام وتفترق الأراك حيث ٢٥٢ يقعد للتحيات أو بين السجدتين كعكسه وهو أن يقعد حتى ترجع مفاصله مواضعها حيث يقوم ولا يلزم في غير هذا من السهو إلا إن شاء سجد . قال القطب عن الديوان على هذا القول العمل ،وقيل يجب السهو إن استوى على قدميه 5وإن لم تفترق أوراكه والقعود الذي به سجود السهو يتصور برجوع كل عضو لمفصله ولا سهو لسجدتي السهو إن شك أسجدهما أم لا على الاصح ،ولكن يسجدهما ،وقيل لهما سهو فيسجدهما تم يسجد للسهو عنهما © .وإذا شك هل سجد في الصلاة واحدة أو اثنتين أو كبر أم لا ونحو ذلك أو كرر فيهما ما لا يكرر مثل أن يكبر مرتين أو أكثر عند انخفاضه لسجدة أو رفعه ويزيد ما لا ينقض الصلاة سهوا فيهما فقيل يفعل ما شك هل فعله ويسجد للسهو وإذا كرر ما لا يكرر أو زاد ما لا ينقض سجد للسهو & وقيل لا سجود لذلك ولكن يفعل ما شك هل فعل 6 وقيل لا يعتبر الشك بل يلغيه ومن شك أصلى ركعة أم أكثر أو سجد مرتين أم مرة أو ركع أم لا بني على اليقين وسجد للسهو ،وقيل يتمها على ما تيقن م يعيدها ويسجد للسهو ولا يتهاون لأن له أجرها بنيته ولو لم تجزي ،وقيل لا يشتغل بشك فيترك ما شك فيه فيجري على أنه فعله ويصلي من شك في القت أصلى أم لا ويعيدها ساه لا يدري أين كان فيها إن كان فذا ويقطعها ني حينه إذ لا يقين له يبني عليه بأن شك وهو في وقوف أهو في وقوف القراءة أم في وقوف القيام من الركوع أم .في وقوف القيام من السجود أو التحيات أن لا يدري أهو في الركعة الأولى أم الثانية أم الثالثة أم الرابعة 5ومثل أن يقعد ولا يدري أهو في قعود التحيات م في قعود السجدة الاولى وسجد للسهو إن كان مأموما ومن غزبت نيته فيها بانهماك في شغل وتشبث فكره _ ٢٥ ٢٣_ بفضول ولم يرد نظره فيها حتى فرغ منها اختير إعادته للصلاة بناء على فسادها 3وقيل لا يعيد لعدم فسادها ولو أعادها كان تعدادا للفرض الواحد وهو الصحيح عند القطب رحمه الله ؤ وإنما يفوته ا لجر فقط & وإن تذكر ورد نيته صحت صلاته إذا لم يطل في ذلك ورخص ولو أطال ما حفظ منها قدر ربع أو خمس إلى عشر ،وقيل ما حفظ سدسا ومعنى حفظها ورد النظر فيها أن يتفكر في معاني ما يقول . قال القطب ولكن الحق أن له الأجر وتمت صلاته ولو رد نظر وفكره في كلمة واحدة لقوله تعالى لل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ه والله أعلم . _ ٢٥٤ باب في نواقض الصلاة يوجب نقض الصلاة زيادة ونقص فالزيادة أقوال وأفعال ظاهرة كحركة وسكون وباطنة كاعتقاد وإرادة والأقوال إن كانت من جنس الصلأة كالتكبير والتعظيم وكالحمد له ما يتلى في القرآن فقيل من أدخل فيها ما ليس منها لا لاصلاحها أعادها © وقيل لا يعيدها إن ذكو على نص الكتاب ما لم يد به كأمر أو نهي أو سؤال أو جواب فإذا أراد به ذلك فسدت صلاته إلا إن أراده سهوا فلا فساد ،وقيل فسدت . قال القطب عن الديوان من جهر في الصلاة لمن استأذن أو تتحنح له أعاد وإن رد الجواب بالقرآن أعاد ومنهم من رخص . .قال القطب وظاهر الترخيص ولو تعمد رد الجواب وكذا القولان فيمن جهر في الصلاة } وفيمن عنى الدعاء فى الصلاة بالقران الذي يقرأه ( ون سأل في نفسه أو رد الجواب في نفسه أعاد الصلاة ورخص في الجواب إن علم الموضع الذي هو فيه ورخص فيفي السل والجواب في نفسه إن علم موضعه وإن أصغى إلى كلام من ليس معه فايلصلاة حتى فهمه أعاد ورخص إن علم موضعه } وقد حل الكلام في .الصلاة ثم نسخ وحديث ذي اليدين وقع قبل النسخ ك وتيل لا نقض بد الجواب ما في القرآن كما في الديوان ث وإن كانت الأقوال من جنس الكلام أعاد ،وإن كانت بسهو على: الأصح . قال القطب رحه الله وهو مشهور المذهب ومن أكره على الكلام تكلم وأعاد وذكر ابن زياد أنه من تكلم لاصلاح الصلاة عمدا قيل يعيد . _ _ ٢٥٥ وقيل لا يعيد وإن تكلم لغير إصلاحها عمدا أعاد إجماعا 5وإن تكلم لغير إصلاحها سهوا ففي الاعادة قولان ،وإن ألقى سمعه وقطع القراءة لخوف كعدو أو لمهم لم تفسد ،وإن لغير مخوف فسدت ولو لم يقطعها كرعد وكلام ،وقيل لا وأجيز إن استمع لقراءة أو وعظ أو نحوهما ولم يقطع والصحيح الفساد ،وقيل من قطع ولو لمهم أعاد 3وقيل لا تفسد إلا إن قطع وأصغى لغير الصلاة قدر ثلاث تسبيحات ولا يضر فواق إن عرض كتتاوب وعطس وسعال & وجاز معاناة قطع ذلك كله وتعاطيه لينتهى ويتم سريعا كجعل يد على فم وغلقه لتتاوب بباطن اليد ،وقيل بظاهرها ،وقيل الشمال بظاهرها © وقيل باطنها © وقيل بعل أصابعه وبعض كره ذلك كله . قال القطب والأولى أن يكون رده بالشمال لأنه من الشيطان ،قال وفي الديوان إنما يستعمل الرجل لدفع المضة أو إصلاح صلاة يده المنى © وقيل الشمال لا في إصلاح مكان سجود أو مسح الوجه من التراب بعد ما فرغ ،فإنما يستعمل فيها ايعين ،وقيل إنما يصلح المضرة بالشمال وصحت مع التتاوب وغيو القراءة إن أتم حروفها وجب حينئذ أن يقرأ ،وإن لم يقرأ مع أنه لو قرأ لأتم الحروف كأن كمن سكت في الصلاة بدون ذلك فتنتقض إن كان قدر عمل على الخلاف في العمل وإن شغله ذلك عن إتمامها قطعها أو قطع العمل الذي هو فيه ختى يزول ما لم يقعد قدر ما يتم فيه عملا استقبله ،وقيل جاز ما لم يزل عنه إن لم يخف فوات الوقت ،وإن خاف قصرها كما أمكنه ،وإن تتاوب حتى تقعقع لحياة أو قال أخ أو أوه أو نفخ أو تتحنح فسدت وهو الصحيح في غايرلتقعقع ،وقيل لا إلا إن تعمد شيئا مما ذكرنا ولا ضير بصوت الأسنان والأضراس . . ٢٥٦ قال القطب رحمه الله نقلا عن التاج أن بعضا رخص أن لا تفسد باستنشاق رائحة حتى تعرف ولا فساد على من تجشاء ففتح فاه لتخرج منه الريح وإن حرك لسانه بالقراءة في التتاوب ولم يبينها أعاد الصلاة . قال القطب وقيل يعيد ما قرأ فيه ومن تنحنح يريده كلاما أو إسماعا فسدت ولو سهوا . قال القطب ورخص المرخص ولو عمدا ولا يضر الصلاة ولا الوضوء السم لقوله ع مر ي ميكائيل فضحك لي بسمت له وتقض الصلاة والوضوء القهقهة وفي الضحك بدون قهقهة قولان وكان أنس يقول أمر رسول بالوضوء من القهقهة حين ضحك القوم من وقوع شخص فيلله ع حفرة وهم في الصلاة 0وقال من ضحك فليعيد الوضوء والصلاة © وكان جابر بن عبد الله يقول من ضحك في الصلاة فليعد الصلاة لا الوضوء © وقال ابن بركة لا ينقض الصلاة ولا الوضوء ومن عرض له وأمسك عنه وعن الصلاة حتى ذهب عنه فلا عليه والتبسم مبادي الضحك من غير صوت والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الاسنان من السرور مع صوت خفي والقهقهة هذا مع صوت يسمع من بعيد ،وفي البكاء وتنفس الصعداء لأمر أخروي قولان © وكذا التنشج والأنين لأخروي وينقضها جميع ذلك إن كان لدنيوي } وقيل لا إن لم يسمعه من خلفه ولا تنقض ببكاء لا صوت له ولو قطرت له دموع ولو لدنيوي . )( فانلدة من صلى صلاتين واحدة تجزيه عند الله وا لأحرى لا تبزيه فإن الله ٢٥٧ يأجرو عليهما 5وقيل أن التي لا تجزيه محطوط فيها الإثم فقط وهو المعتمد وكذا الزكاة والفرائض كلها والله أعلم . ندل تنقض الصلاة أفعال ظاهرة إن لم تكن منها ث وإن كانت مباحة لا مهم شرعا كقتل موذ كعقرب أو حية أو دابة إن عارضته أو عارضت من معه في الصلاة . قال القطب وفي التاج تفسد بالعبث ،وقيل لا إن كان من جهل ومن رأى قملة وألقاها فسدت ومن وضع زمام دابته تحت رجله إمساكا فلا قال أبو الموثر ولو أمسكه بيده خوفا من هروبها وإن تنجس الزمام أعاد متى أمكنه ومن حضرته الصلاة وقد حمل على ظهر أو على دابته ثقيلا لا يجد من يرفعه معه وخاف فوت الصلاة صلى كا أمكنه ولو ماشيا مع الدابة ،وقيل يضعه ويصلي ومن المهم الشرعي الحجز بين من أرادوا القتال فيمشي المصلي إليهم فيفرقهم بلا كلام ويبني وإن كانوا لا يفترقون إلا بكلام تكلم وأعاد ويعيد الصلاة من دفع موذيا كحية وعقرب عمن لم يكن في الصلاة ،وإن وجب عليه الدفع وقيل لا ولا يعيد من قتل الموذي إن خافه وإن لم يضر ،وقيل لا يعيد ولو لم يتعرض الموذي له ولم يخفه © وقيل يعيد إن قتله مطلقا ولو تعرض له آو خافه مع وجوب القتل ،وإذا قيل بالاعادة جاز له قطعها قبل تمامها ومن قتل نحو ذباب أو بعوض على جسده في الصلاة أعاد ،وقيل لا إن لم يتعمد وإن استدبر القبلة حال دفع الضر أعاد ،وقيل _ ٢٥٨ لا وجاز فعل خفيف إن كان في أمر الصلاة وتحسينها 3وإن كخطوتين لصعوبة موضعه مع القدرة :عليه ما لم يرفع قدما © وقيل ولو رفعها . وقال ابن محبوب إن تقدم مسجده أو تأخر عن موقفه أعاد ،يعني أنه صار موقفه مسجده أو مسجده موقفه ولا يعيد بدون ذلك إن لم يتعمد او تعمد لمهم . وقال الحسن بن أحمد إن طعنته سلاة وأشغلته فله إخراجها ويبني وأعاد إن لم تشغله ،ومن الفعل الخفيف شد العمامة إن لم تنحل كلها . وكذا الزار وتسوية رداء ورفع ثوب إلى الكتف أو الرأس وأماطة أذى ومسح حصى لسجود وتسوية محله وتحول قريبا لوعوثة إلى متمكن لسجود . قال عبد العزيز فالخفيف عندنا لا ينقض إلا إن تعمده ،ومن ثم قالوا العمل سهوا من غير جنس الصلاة لا ينقض ،وفي الاثنين قولان وفي الثلاثة النقض ،قيل اتفاقا من أضخابنا . قال القطب رحمه الله لم يتفق أصحابنا فإن منهم من قال كغيرنا لا نقض بالثلاثة وأكثر ومن غطى رأسه احتشاما فقولان ،ومن ألقى الغطاء لعلة ورده لحر أو برد جاز ويرد كرزيته في رأسه ولا يرشقها ،وفي التاج من حرك خاتما بإبهام يد هي فيه فلا عليه عند أبي عبد الله . قال القطب رحمه الله وقيل فسدت والقولان فيمن تعمد وكذا فيمن لم يتعمد وإن حركها بأصبع من يد أخرى ولو إبهاما فسدت ،واختار الشيخ خميس عدمه إن لم يشغله عن الصلاة وإن تعمم او حلها فسدت وإن استرخحت شدها بواحدة & وقيل إن فعل فسدت والقولان في السهو والعمد ومن رأى شبه عقرب فحركه فإذا هو غيرها فلا بأس ومن مسح محل السجود لا مانع أعاد 3وقيل لا ومن عد الايات أو التكبيرات بأصا بعه أعاد ٢٥٩ الفرض لا غيو وإن كو وجاز عدها في نفسه وقال بعض أن من سلم سهوا أو مشي خطوات قليلة أو كثيرة وسوي ردائه ودعا ولو بالعجمية لدنيوي وعمل غير ذلك غير الأكل والشرب والكلام والاستدبار ونقض الوضوء فلا تفسد صلاته فتجصل أن الخلاف فيمن سكت سهوا أو زاد أعمالا من أعمال الصلاة متى تنتقض وذلك مقدار العمل على اختلافهم في العمل وادعاء الاتفاق ي النقض بالثلاثة غلط وقد خرج رسول الله عَيفكه من الصلاة سهوا فمشي واستند وقعد وحرك يديه وتكلم فلما ظهر له بني ونسخ الكلام وباتي ذلك غير منسوخ وذلك كله في السهو وإن فعل ذلك عمدا انتقص بالواحد فصاعدا } وقيل لا نقض بعمل واحد خفيف عمدا كا قيل أن الالتفات والنظر إلى السماء عمدا لا يفسدانها إلا إن نظر من خلفه . قال القطب والصحيح الفساد بذلك وكاسر حبة تين أو عنب في فمه لا يعيد إن لم يتعمد ،وقيل يعيد ولو بالسهو ،وأما لو كسرها لضرورة التقاء أسنانه عليها لقراءة أو لبلع ريق أو نحو ذلك فلا فساد وإن بلعها ولو غير مكسورة فسدت مطلقا لأن الأكل أعظم وكذا الشرب ،وإن حرك لسانه في فيه أو أخرجه منه ولو ل يجاوز الحمرة من الشفتين أو عض شفته أو لسانه أو عض على تواجده أو غض بصر أو أحدبه نظرا أو جعل أصبعه في أنفه أو في عينه أو في باطن من جسده كأذنه وسرته وإبطه أو مس بها فرجه من وراء ثوب لغير تحسس لحدث أو مسك بها عضوا من أعضائه أو ردها خلفه أو رفعها فوق رأسه أو في الهواء فسدت إن تعمد وفي السهو قولان . قال القطب عن التاج لا نقض بغض البصر ولو في كل الصلاة عمدا عند بعض ،وقيل لا نقض إن قل ،وقيل إن لم يجاوز حدا ،وقيل ركعة وقيل كل الصلاة ،والفتح مثله 0وجاز قيل أن ترضع ولدها إن لم يكن به ٢٦٠ قذر وتحمله إن شغلها صياحه عن الصلاة } وإن أغلق ولو أصبعين بسهو قيل أو عمد لم يضر ،وقيل يضر بأصبعين لعدهما عملين } وقيل تفسد بواحدة وفسدت بالثلاثة لأنهن ثلاثة أعمال . قال القطب وليس إجماعا بل فيه قول لا تفسد إلا بإغلاق أصابع اليد كلها وتفسد بالعمد وإن بإغلاق أصبع واحدة وشدد في إغلاق أصابع اليد كلها ولو سهوا وقيل لا يضر ما لم يتم صلاته كذلك وكذا أفعال لا تنقض سهوا هل تضر إن أتم بها ولو بسهو أو لا قولان ورخص لإمام أو غير سها فسلم وقام أو مشي أن يرجع ويتمها بمن خلفه إن كان إماما ولنفسه إن كان فذا أو مأموما إن لم يستدبر القبلة وأولاها جانبه © وعلى هذا القول فلا تفسد بسهو إن لم يكن فيه نقص فريضة ولو طال أو عظم وكذا زيادة أفعال من جنسها كرافع من ركوع أراد سجودا منها فأعاد الركوع فإن أتم التعظيم فهذا التعظيم الناني هو والركو ع عملان وفسدت لزيادة عملين ،ومن قال لا تفسد بعملين قال بصحتها ،وقيل لا تفسد بأعمال الصلاة المزيدة ولو كانت ثلاثة أو أكثر فإن ذكر قبل أن يتم التسبيح رفع ساكتا ثم نزل للسجود مكبر 5وكذا إن ترك الركوع رجع ما لم يتم التسبيح فإن أتمه فالقولان أيضا © وإن زاد فالقولان أيضا والتعظيم كله عمل ولو عظم أكثر من عشر وكذا التسبيح ،وقيل التعظيم والركو ع عمل واحد ،وقيل هما والرفع فإن توى ركوعا أو لا ونزل للسجود سهوا رجع من الأرض بلا تكبير إلى الركوع بدون استواء للقيام ث وإن نوى سجودا قام ثم ركع بتكبير وكذا جميع فروضها إن ترك بعضها بسهو رجع إليه وأخذ من هناك ما لم يعمل عملين منها وإن نسي شيئا من السنن فلا يرجع إليه إن دخل في عمل اخر . ‏ ٢٦١س نعل كل فعل لا ينقضها سهوا يفسدها عمدا إن لم يكن لاصلاحها فمن دخل فيها ثم حدث إليه ما خاف منه فسادا كريح أو مطر أو دخان أو خوف سقوط بيت أو غار أخذ في إصلاحها بتحول ومضي عليها © وإذا أتم قراءته ركع وسجد إن أمكنه في ذلك الموضع ،وإن لم يمكنه زاد في قراءته حتى يبلغ محلا يمكنه فيه ذلك إن أمن فوت الوقت وإلا استأنفها وقصرها كا بغض أمكنه وإن بإيماء كان ذلك بدخول أو خروج أو بطلوع أو نزول أو بصره تارة وفتحه أخرى إ ن لم يدخل على نحو دخان أو ريح فمن وجد مدخلا أو مخرجا منثلهما أعاد إن بقي فيه وغض على ذلك ومن لم يجد مدخلا أو مخرجا غض تارة وفتح أخرى بقدر الامكان ،وإن لم يجد إلا الغض حتى أكملها فلا ضير ويقعد إن أمكنه القعود ماعلفتح ولم يمكنه القيام مع الفتح ولا يغض مع القيام ،وقيل يقوم ويغض إذا أمكنه القيام ولم يمكنه الفتح في. القيام ولا يقعد مع الفتح . قال القطب رحمه الله حاصله إن قدر إما على القيام غاضا أو على القعود فاتحا فرجح القعود لاشتاله عل الفتح ،وقيل يقوم ويغض لأن الصلاة بالقيام والركو ع أ وهذا الحكم يثبت إن حدت عليه ذلك ولو أتمها بغض ورخص ولو دخل فيها على ذلك وهو لا يطيقه بل يحتاج لغض أو فتح أو غيرهما أن يفعل ما أمكنه من غض وفتح ولا يعيد ،وإن احتاج ذو الرمد للفتح والاغلاق فعل ما أمكن ،وكذا الأحول ومن دخلها وهو يدافع أخبثيه فإنه يقطعها ،وإن طمع أن يسلم منه ثم غلبه فقولان ولا يس مغابن جسده كإبطه وسرته وأنفه وعينه لا لاصلاح الصلاة بعمد إلا لعذر لابد منه مثل أن ٢٦٢ تدخل نملة في أنفه أو أذنه أو تعضه ،وإذا احتاج لمس مغابنه لاصلاح أو عذر فلا يباشرها كما تمتنع مباشة العورة باليد إن أمكنه الاصلاح وإزالة الضر بغير المباشرة كعود ولف يد في ثوب فإن كان يصلح ينظر فهو أولى من المباشرة فإن مس المغابن أو العورة بيده مباشرة لاصلاح أو عذر وقد أمكنه بغيرها كعود ونظر أعاد } وقيل لا وإن مسها لذلك بلا مباشة فلا يعيد واختار في الديوان الاعادة © ومن ذلك أن يحس نجسا في عورته فيمسها أو يضر شيء فيها فيزيله بمسها ولم يبد إلا المس فقيل يعيد الصلاة 0وقيل الصلاة والوضوء لاطلاق الحديث نقض الوضوء بمسها ولم يستثنى العذر © وقيل لايعيد واحدا منهما لأزه لعذر وأيضا قد قال من قال لا ينقض الوضوء مسها ولو بكف في الثقبة إلا إن بشهوة . قال القطب رحمه الله ومن العجيب ما شهر في الكتب من أنه يس عورته إذا خاف النجس آ فإن لم يجده مضى على صلاته ،قال والواضح انتقاض وضوءه بالمس ولو لم يجد نجسا فيتوضا ويعيد الصلاة من اولها 3وقيل ظاهر اليد لا ينقض مس العورة به وعليه فليمس به & فإن لم يجد مضى على صلاته وعلى كل حال إذا أمكنه النظر ،نظر دون مس وقد اختلف في الجملة النظر اشدام المس أم هما سواء . قال القطب والصحيح أن المس أشد ألا ترى أن مس عورة الزوجة ناقض للوضوء وكذا العكس والنظر للعورة فيما بينهم لا ينقض الوضوء ويدفع الانسان عن نفسه مضرا لا بقبض يد عليه وإمساك لشيء يعمل به إن أمكن غير ذلك ،وإن لم يمكن فلا إعادة على الختار } وقيل يقبض ومسك إن احتاج إلى ذلك ويعيد } وقيل لا تفسد بقبض إن كان لدفع ضر ولو أمكنه دفعه بلا قبض وذكر أنه يحك جسده إن ضره شيء فيه بأصبعه ٢٦٢٣ لا بظفرو ،وإن فعل فلا بأس } وإن قلع جلدة أو شعرة أعاد ،وقيل لا ما لم يخرج الدم ويصلح بيمناه مارد الركبتان فوق إن لم يكن في العورة ،وإن كان فيها فبشماله ويصلح برجله المنى ما تحتهما إن كان قائما وباليدان كان قاعدا وبلسانه ما بفمه ،وإن استعمل پدا بمحل رجل أو عكسه ففي النقض به قولان مختار الديوان عدم النقض وكذا إذا دفع ما برأسه بغير يده أو حك بأسنانه ما بشفتيه أو نفي شيئا بفيه أو أنفه أو جبده بريحهما 3وإن ضر بأضراسه كطعام نزعه بلسانه إن أمكنه ثم ينزعه بيده 5وإن لم يمكنه فلينزعه بكعود لا بيد بل بمس عود ونحوه طويلا للا يدخل يده فاه ويمشي قليلا لعود وإن لم يجده فبيده } وإن نزعه بيد وترك العود ونحوه وقد وجده أو أمكنه بلسانه فنزعه بيد أو عود فاختار النقض وكذا إن خاف أن يشغله بفيه أو خاف بلعه أخرجه منه بلسانه وحاذر أن يجاوز لسانه حمرة شفتيه وأخذه بأصبعه بعد ذلك أو تركه إن لم يخف رجوعا لفيه فإن جاوز لسانه حمرة شفتيه أعاد لأنه زيادة في عمل وإن شغله بزاق رماه شمالا بإعراض وجهه مقابل يسراه لا أمام يسره لنهيه عو عن البزاق إلى قدام في الصلاة ،وقيل يرميه بين رجليه مما يلي يسراها ،وإنما لا يرسله إلى شفته وما تحتها لأن فيه شوهة تنافي شان الصلاة ،ولان فيه شبه البزاق إلى القبلة ولا تفسد بذلك وقد نهي عنه يمينا وقداما ولو أمام يسراه ولا تفسد بذلك وقيل تفسد إن رماه أمامه وإن بزق في ثوبه جاز وقيل لا إلا في الكعبة وبلعه إن أمكن فكما جاز دفعه خارجا جاز داخلا وفي نازل من رأسه أو طالع من صدر قولان في النقض به وإن خرج من أنفه فبلعه أو دخل فمه فبلعه أو خرج ريق من فمه فرده وبلعه أعاد ويجوز أن يرفع حصير ويرمي تحته خارجا من أنف أو فم لكن إن تقدم أو تأخر أعاد ،وقيل لا إلا إن زاد على خمس خطوات ومن بفيه ‏ ٢٦٤س جرح يسيل دما وحضرت صلاة فإن اتسع وقتها انتظر زواله وإلا صلى كا أمكنه وبزق الدم أمامه جانب يسراه إلى قدام الشمال وطأطأ برأسه للأرض لئلا يصل الدم ثوبه ،وإن لم يمكنه أن يصلي قائما بذلك لكثرة السيلان فيخاف تنجس الثوب أو البدن أو البقعة صلى قاعدا ووضع منديلا به تراب على ركبتيه ويبزق حذرا من ثوبه فطهارته اكد من القيام لان للقيام بدلا في الشرع وهو القعود ولا بدل لطهارة الثوب وكذا إن كان به رعاف متصل أو دم في وجهه أو يده ينتظر الزوال ،وإن خاف الفوت صلى كا أمكن وأمال وإن كان في الرجل أبرزها وصلى قاعدا } وإن كان اللف يرد الدم صلى قائما وإن بلع دما أو قيئا لا يجد منعه لم يكلف فوق طاقته © وإن اضطر إلى أكل وشرب فعل ما ينجيه إلى انقطاع الدم ،وإن بلع ذلك وهو يجد المنع انتقضت الصلاة وكفر ولزمته المغلظة وقيل المرسلة © وقيل صدقة ما ،وقيل التوبة فقط ،وجاز النظر للشمس إن خاف طلوعها أو غروبها في غنل يتبين فيه الطلوع أو الغروب أو التوسط ولو خلفه مرة يتحين ويجتهد هل طلعت أو غربت طاقته ثم يلتفت فإن لم تطلع أو تغرب استمر على القراءة والصلاة حتى يتيقن الطلوع والغروب ،ثم يمسك حتى يوقن تمامها فيستمر على ا الصلاة © وقيل ثلاث مرات ،وقيل ما لميتم ما ينتظر فإن رآها تطلع أو تغيب أمسك عن الصلاة في محل كان فيه حتى يتم الطلوع أو الغروب أو التوسط إن لم يتعمد تأخيرا للصلاة ،وأعاد إن لم يسك ،وقيل لا يعيد إن أد رك ركعة قبل الطلوع أو الغروب ،وقيل لا يمسك إن ركع قبلها © وذلك كله إن أحرم قبلها بدون أن يعلم ضيق الوقت & وإن تعمد التاخير مضى بالاحرام ولا يرخص له كا لال في النظر للغروب والطلو ع & وإنما جاز له ٢٦٥ الدخول إذا كان لا يتمها قبل ذلك كإ يجوز الدخول في قضاء الصوم © وفي كفارة الصوم © وقد علم الانسان أنه يجيىء القاطع للصوم قبل لتمامه كرمضان وعيد وحيض والغروب يتبين بزوال الحمرة من المشرق والطلوع زوال السواد من المغيب ومن مضى على صلاته وهو خائف الطلوع أو الغروب ولما سلم رآها طلعت أو غريت فثم احتال أنه صلى قبل الغروب أو الطلوع ،وإذا أخبو أمين قيل أو من صدقه أمسك وذلك كله إذا دخل في الصلاة ثم شك ،وأما إن نظر ثم أحرم فلا بأس عليه أن لا يعيد النظر ويجوز له النظر أيضا إن خاف وكذا إن خاف بمحل نظر إن أحس صوتا أو مشيا & وإن لم يحس ونظر أعاد ورخص وسواء خاف علل نفسه أو غيو أو ماله أو مال لزمه حفظه 0وإن خاف واحتاج للقعود قعد إن أحس وإلا أعاد ورخص . قال القطب رحمه الله والذي عندي هذا الترخيص أنه لا يعيد من نظر قبل أن يحس لامكان أن يصله المكروه من عدو أو سبع أو حريق أو غيرهما قبل آن يحسه ومن بانت له كتابة ولم تشغله فلا عليه ،وقيل يعيد إن بانت له حروفها ويصرف بيده عن نفسه ما خاف أن يشغله كذبابة آو بعوضة ولا يتعمد قتل ذلك وإن تعمد أعاد على الصحيح لأنه تعمد للزيادة والذي عند القطب رحمه الله أنه لا تفسد بقتل العمد إن كان لا يصل إلى صرفه إلا القتل لك له الصرف ولا يصل إليه إلا به ولقوله ع فيمن مر أمام اقتلوا المؤذي في الصلاة وغيرها والحلالمصلي اقتله فإنه شيطان وقوله ع والحرم ،وفي إعادة قاتله بخطأ عند غير القطب قولان ولا يترو ح في الصلاة بكمروحة إلا إن خاف عرقا بمحل نجس من جسده أن يصل ثوبه ويحذر من مس الثوب إن بل محل النجس فنجاسة الثوب فيها أشد من الأفعال كالترو ج ٢٦٦ والمحاذرة وجاز له التنحي عن موضعه إن قابله كأعمى إذ لا يدفع كصحيح وأعاد إن قصد دفعه إلا إن خاف أن يضو نحو الأعمى وكان يعلم أين يذهب وهو الصحيح عند القطب رحمه الله فيدفعه إذ لا يضر الدفع وإن شغلت نفسه في الصلاة حتى تحرك ذكر أعادها إن استعمل نفسه في ذلك وأهملها إليه وإن لم يستعمل رد فكر لاخرته . قال القطب وفي الديوان يرد فكره إلى عاقبة أموره وما يخاف من أمر دنياه وآخرته حتى يزول ولا يدخلها على ذلك إن سبق حتى يسكن إن لم يخف فوت الوقت وإن خافه صلى ورد فكر ورخص ما لم يبلغ ذكر نهاية القيام ولا يدخل الصلاة بثوب يقطر ماء إن اتسع الوقت وأجيز وإن كان لا يقطر لكنه مبلول صلى به ولو اتسع الوقت . قال القطب رحمه الله والصحيح عدم الفساد بدخولها ببدن قاطر أو ثوب قاطر ولو يتلطخ ولا سيما إن كان لا يتلطخ كا في حصير وحصباء لانه علكه يفعل ذلك مباشرا به التراب وما ذكرناه حكم بالتفصيل ،وأما الحكم بالجملة فكل ما فيه إصلاحها يشتغل به إن أشغله عنها . نصل ينقض الصلاة سكون سهوا عن قراءة أو عمل كقيام فارغ أو قعود فارغ قدر عمل مستقبل ومن تعمده وإن قل أعاد الصلاة © وقيل لا يعيد إلا إن قعد قدر العمل وذلك كمحرم ترك القراءة أكثر من قدر تنفس أو بلع ريق على الأيل الذي هو الاعادة وإن قل أو قدر قراءة تجزيه لصلاته على القول الثاني الذي هو عدم الاعادة إلا إن كان قدر عمل وكذا إن سجد ٢٦٧ وترك التسبيح عمدا أو ركع وترك التعظيم عمدا وتنقض الصلاة أفعال باطنة قليلة إن تعمد تكييفها بقبلة © وإن لم يتعمد لم تفسد ،وقيل تفسد تعمدا ولم يتعمد إن رد جوابا أو سائل ،وإن خاطب بها أو أجاب فإنه يعيد ورخص ما حفظ منها محلا كان فيه ولو أطال إن لم يكن تكييفا لمعصية أو اعتقادا لها كبغض مسلم أو مجبة كافر أو حسد أو أمن أو اياس أو قنوط أو شرك بالله أو شك فيه أو نحو ذلك من معاصي القلب فذلك ناقض للصلاة إذا لم يكن على سبيل الخاطر والوسواس ،وإن خطر له نفي الايمان أو وسواس فيه بتشكيك فيه أو في بعضه أو في صفات الله أو الملائكة كاعتقاد الروية وغير ذلك فليثبت ما يجب إثباته وينف ما يجب نفيه إذا لاشتغال بلا ثبات والنفي فيها أهم منها وواجب وكذا سائر أفعال الديانات مما لا يسع التوقف فيه كتجويز جائز ومنع ممتنع وإيجاب واجب وتحقيق حق وإبطال باطل كاثبات النبوة وااسالة والعداوة والولاية لأهلها فإذا خطر له أن الأكل في غير رمضان لا يجوز فلينف الخاطر وليثبت جواز الأكل وإن خطر له عدم تحريم الزنى فليثبت تحريمه وإن خطر له أن صوم رمضان غير واجب فليثبت وجوبه ووجود الله ووحدانيته ومثل أن يخطر بباله أن موسى غير نبي أو أن فلانا في البراءة مع أنه في الولاية فيعكس ويثبت النبوة لموسى والولاية لفلان في قلبه ويعتقدهما ولا يحرك لسانه في مثل ذلك وإن حرك أعاد ،وقيل لا حتى يتلفظ ما يسمع وقيل لا ولو تلفظ إذا ذكر ذلك القران ،وقيل لا يمسك ولكنه يمضي ويزيل ما شأنه الازالة وينبت ما شأنه الاثبات ولا ينقض ذلك المذكور من الاثبات والازالة صلاة معتقدة بل هو واجب ،وقيل ينقض صلاته مع وجوب فعله إن لم يكن إثبات توحيد الباري ونفي الاشتباه عنه وينقض الصلاة نقص _ ٢٦٨ .. الفرائض وإن بسهو ونقص السنن الواجبة لا الرغائب مطلقا سهوا أو عمدا وتؤثر الرغائب في الأجر فإن تذكر النقص في الصلاة فإن كان لفرض رجع إليه ما لم يجاوز لحد ثالث ،وإن كان لسنة قالها في الموضع الذي تذكرها فيه كناس سمع الله لمن حمده وذكر في السجود قاله فيه ،وقيل يرجع إلى هيئة الركوع من الأرض بلا تكبير ولا يجاوزها ويقوم منها قائلا سمع الله لمن حمده وفرائلض الصلاة كطهارة الثوب والجسد والمكان والنية والاستقبال والوقت القيام مع القدرة وسائر الأركان كالتكبير للاحرام والقراءة والركوع والرفع منه والسجود وا لرفع منه والقعود فبنسيان واحد منه تفسد إن ل يتذكر حتى يتم أو يتجاوز لحد ثالث إلا لتكبية الاحرام وما قبلها فمن تركها غير داخل في الصلاة أصلا والسنن كالتوجيه والاستعاذة 5قيل والبسملة والجهر بالقراءة والأسرار بها والتكبير لغير الاحرام قيل أو غير الذي للقيام من التشهد والتعظيم وسمع الله لمن حمده ،والتسبيح والتحيات والتسليم فلا يعيد ناس منها شيئا إن م يكن في أكثر صلاته وهو ما فوق النصف ؤ وقيل التوجيه والاستعاذة كالبسملة فرض ،وكذا التحيات } واختلف أصحاب هذا القول فبعضهم لم يلزم بنسيان واحد إعادة إلا إن نسي كل التوجيه والتحيات ؤ وبعضهم أنم بنسيانه أو بعضه إعادة } وقيل التوجيه والاستعاذة والبسملة والتسليم نوافل لا يوجب تركها عمدا إعادة بل نقصانا والأول أصح والرغائب كتوجيه ابراهيم عليه السلام والخشوع والزيادة على القدر المجزي في القراءة وإطالة اللب في الركو ع والسجود بإكثار التعظيم والتسبيح للمنفرد . ٢٦٩٦٩ نفل صلاة المرأة بمخدعها أفضل من صحن بيتها والخدع بيت في بيت ودارها أفضل من المسجد ولو مع الامام فيه ولا تصح في غير ذلك ولو لم يمر أجنبي خلفها إلا بسترة من خلفها بكنوب أو عود أو حائط أو بهيمة أو نساء ولو حائضا أو نفساء إلا يشترط الطهارة لسترة الخلف أو بمحرم منها زيادة على السترة المندوبة لها كالرجل من أمامها بينهما ثلاثة أذرع أو أقل © وإن مر أجنبي بالغ بينهما فسدت صلاتها ولا تحتاج للستة خلفها في الليل ولو مقمرا ولا خلف إمام ولا في سفر أبيح لها ،قيل أو لم يبح لها ،وقيل لا تعيد إن صلت خارجا ولم تجعل سترة من خلفها إلا إن مر خلفها راكعة أو ساجدة بالغ عاقل صحيح النظر أجنبي ،وإن مر بها قائمة لم يضر ،وقيل يضرها ،وقيل لا يضر ولو راكعة أو ساجدة ،.ولا يضرها المار الذي لم ينظر إليها والأعمى والصبي والمجنون وذو المحرم ولا إن مر بها في بيتها أو في المسجد ولا يصلي زناه وهو الحاقن ببول ولا مدافع لاخبثيه والغائط أشد من البول لتعدي موضعه فإن صلى كذلك أعاد ،وقيل من جاءه الغائط فيها فكأنه صو في ثوبه فإن جاءه الريح دفعه ولو باستعمال فإذا صلى الانسان وهو يدفع بولا أو غائطا فسدت دخل بهما الصلاة أو حدثا فيها ،وقيل لا تفسد إن أتى بها كا أمر 3وقيل ما لم يرفع رجلا ويضع أخرى } وقيل لا تفسد ما لم يخرج شيء ،وإن تحرك لدفعهما أو قعد ليزولا أو اضطجع ليزولا إذا كان لا يزولا إلا بالقعود أو أمسك بيده على عورته من فوق الثوب ليزولا فلا فساد لأن ذلك كله من إصلاح الصلاة ولا يصلي عاقص شعر لأجل الصلاة خلف قفاه ولا عاقده أمامه ولو امرأة ،وإن فعل أعاد ،وقيل لا إن فعل قبلها مطلقا ،وقد سن للانسان عشر من الخصال خمس في رأسه وهي قص ٢٧٢٠ الشارب ،وفرق الشعر ،والسواك ،والمضمضة ،والاستنشاق © ويجوز حلق الشارب ،وقيل بدعة مكروهة © وأجيز نتفه بكراهة } وقيل هو عذاب المنافقين ،وقيل المكروه نتف بعضه ،ولا يلزم إزالة ما فوق الشارب إلا إن طال ودخل الفم بل لا يزال إلا إن طال كذلك أو شوه } والسواك يجزي ولو أصبع إن لم يجد غيو وندب باراك وعرقه أولى منه ويستاك قبل الوضوء والتيمم ،وقبل الصلاة © وخمس في سائر الجسد وهي :نتف إبطه ،وتقليم أظافو © واستحداده 3وختانه ،واستنجاؤه ،ويجوز حلق الابط وقصه وإزالته بالنورة 5ويجوز حلق العانة بالنورة أو بالنتنف ويندب الختان للمرأة ولا يسع ترك صبي حتى يبلغ إلا لعذر وَؤْلدَ نبينا عي وآدم وشيت وإدريس ونوح وسام ولوط ويوسف وموسى وسليمان وزكريا وعيسى عليهم السلام مختونين 3وقيل لم يولد غيرهم مختونا وأول من اختتن ابراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة فالشارب إن دخل في فمه أعاد الصلاة ولا ضير بطول شعر جانبي الفم ،وقيل يجب قصه إذا قبح وصار في زي المشركين ،وقيل يزال شعر الشارب إذا مضى شهر ،وقيل أربعون يوما ،وقيل سبعة ،والفرق تفسد الصلاة بعدمه ومع وجوده إن جاوز ثلاث شعرات من ناحيته الأحرى إن طال قدر عرض أربعة أصابع فأكثر وشعر الإبط يجب نتفه إن خرج من الإبط بعد إلصاق الذراع بالجنب واستحب بعضهم نتفه في كل أربعين يوما والعانة يجب حلق شعرها إذا دار بأصبع وسطى & وقيل إن مضى عليه أربعون يوما ث وقيل للنساء عشرون وللرجال أربعون واستحب ابن محبوب للكل في كل شهر ويستحب للرجال حلقه وللنساء نتفه . وعن أبي سعيد خالف السنة رجل جزها أو نتفها يعني العانة وأخاف عليه الاثم وحلقها بغيرها خالفها أيضا ويجزي شبهها إن وجد ومن عدم ذلك .٢٧١ حلق بالموسى وهو إلا مثل ثم القص ،قال ابن روح لا تفسد صلاة تاركها سنة أو أكثر ويجب على المرأة حلق الشعر إن نبت حيث يقبحها وعن أي عبيدة وأبي الحواري لا أعلم حدا في قص الشارب وتقلم الأظفار ونتف الابط وحلق العانة إلا إذا كان فازح ذلك عن نفسك اه .والظفر يجب تقليمه إن جاوز رأس إصبع وكان علك يدفن أظفار © فقالت اليهود يقتدي بنا فكان ينثها يمينا وشمالا وروي أن دفنها ودفن الشعر بدعة وإن من قلمها أربعين خميسا متوالية لم يفتقر وقيل تصح الصلاة على ذلك لا مع ترك الاستنجاء والختان والمضمضة والاستنشاق اتفاقا من أصحابنا . ٢٧٢ باب قضاء الصلاة وجب قضاء صلاة نسيت أو نم عنها وخرج وقتها إتفاقا } وهل يجب القضاء إن تركت عمدا أو لا قولان وكفر على القولين ولزمته الكفارة . قال القطب رحمه الله والصحيح وجوب القضاء كا يقضي الصوم ولانها ولو علقت بوقت وزال الوقت لكنها دين لله وقد ورد في الحديث أن دين الله احق بالوفاء والعبرة بعموم اللفظ ومن لم يوجبه ولو علي من يصلي تارة ويترك أخرى والتشديد في هذا هو قول غيو . قال القطب رحمه الله والمعتمد عليه في الديوان أنه لا قضاء عليه فما تعلق بوقت معين بمنزلة فعل تعلقووجهه أن ‏ ١لأرقاف بمنزلة ا لأشخاص سنة ا مغرب وا لفجرالسنة وقيل تعاد صلاةبشخص معن ولا تعاد صلاة والعشاء وهو قول أبي نوح ومن ذلك قيام رمضان ،وشدد في مصل تاة تاركها حتى تاب أن لافتارة أخرى أن يعيدها وفيه ترخيص ورخصتارك يعيدها وهذا الذى رخص له أن لا يعيدها رخص له أن لا يقضي شيئا مما تركه من حقوق الله كزكاة وصوم وكفارات بانواعه وحج إن ذهب ماله قبل التوبة أو معها أو بعدها تشبيها بالمشرك لقوله عر ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة ولزم القضاء من جن أو أغمى عليه في الوقت ولو في اللحظة الألى منه وأفاق بعد الوقت وقيل لا إلا ان ذهب من الوقت مقدار ما يصلى ٠-.٠٠ء ‏٠!٠1‏: قولزم القضاءولم يصل وهو د اكر عير تمنو ع‏ ١لوظا نففيه مع ما لزمه من الجنون أو الاغماء الذي :قبل الوقت الزائد بعده والراجح عدم اللزوم لأن الصلاة يكلف بها في وقتها وهذا دخل عليه وقتها وهو غير مكلف ولم يكن بحال تكليف حتى خرج والقضاء كالأداء إن إتفقت الصفتان في الوجوب ٢٧٢٣ وإن إختلفتا لم يكن القضاء كالأداء بل يختلفان بأن تكون إحداهما حضرية والأخرى سفرية فالنائم والناسي ونحوهما كالمغمي عليه في وجوب على رأي في الملغمى عليه وهو أن يعيد الصلاة لا كاحكام غيرهم ورأى من الاعادة هو الصحيح ومنهم من يقول من نام قبل الوقت وإنتبه بعده لا تلزمه الاعادة كا هو رأي في المغمى عليه . قال القطب رحمه الله وهو مردود بالحديث فمن نسي سفرية أو نام عنها فلم ينتبه إلا في الحضر صلاها حضرية ولو تذكر وانتبه في الوقت ولا سيما بعد الوقت ويصلها سفية في عكس هذه المسئلة لقوله عه من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها فهل وقت تذكرها وقت وجوب أدائها ورجح أو وقت قضائها ألزمه خلاف ومن تعمد ترك سفرية حتى دخل وطنه فإن خرج الوقت في حد السفر قضاها سفرية وإلا فحضرية وكذا عكسه وإن صلي في حضر ثم بان فسادها في سفر أعادها حضرية بقي الوقت أو خرج وقيل سفرية كعكسه والصحيح الأول زان صلى المسافر خلف المقم ثم بان فسادها بعد الوقت قضاها صلاة الامام وإن بان فسادها في الوقت قضاها قصرا وقيل أيضا صلاة الامام وهذا إن دخلها بنقصان ما لابد منه وإما إن حدث عليه الخلل فيها فليعيدها بصلاة الامام مطلقا وقيل سفرية وكذا مقيم صلى جمعه خلف المقيم أو المسافر ركعتين ثم ظهر فسادها بعد الوقت قضاها ،كا وجبت خلف الامام ركعتين سواء دخل الصلاة بخلل مفسد أو حدث ما يفسدها بعدما أحرم وفي الوقت أربعا وفي وجوب ترتيب المقضيات فيما بينها في الخمس فما دونها وفيما بينها وبين حاضرة خلاف واختار بعضهم أن يبتدأ بالفجر ولا ضير بخلافه ومن لم يوجب الترتيب أجاز أن يقضي الضهر مثلا أو المغرب ويعقبه .بالفجر ونحو ٢٧٢٤ ذلك وقيل يبتدي الذي يقضي بالمغرب والذي عند القطب رحمه الله أنه يبتدأ بالظهر لأنه أول صلاة صلاها رسول الله علك مثار الخلاف ،هل لها أوقات كالمؤداه أم لا فعلى الأيل وهو أن لها أوقاتا فهل أوقاتها مضيقة أو موسعة تشاء ذلك من قوله عه فذلك وقتها 2فمن قال مراده وقت وجوها الموسع جعلها دنيا عليه موسعا ما لم يمت أو مالم يخرج وقت الصلاة الذي تذكر فيه ومن قال وقت أدائها ضيقه وعليه فمن تعمد تركها بعد انتباه أو تذكر قدر ما يصليها فيه هلك وعلى تلك الأقوال يؤذن لهن أذانا واحدا إن شاء ويقيم لكل واحدة ومن قال وقت قضائها فلا أذان ولا إقامة عنده 3وهل وقت قضاء مضيق أو موسع للموت أو لخروج الوقت أقوال ،فالناسي ظهرا لاحر عصر بحيث يدرك واحدة فقط يصلي الألى ثم العصر ولو بعد خروج وقته وقيل يؤخر العصر إلى وقت تجوز فيه الصلاة . قال القطب رحمه الله وهو الصحيح ،وقيل يضلي العصر ثم الظهر بعد خروج الوقت وهذا الحكم أن ذكر الألى قبل الدخول في العصر وإن ذكرها بعد الدخول يمضي على العصر ثم يصلي الظهر وقيل باشتراك الفائتة والحاضرة في الوقت ضاق الوقت أو اتسع إن ذكرها أو إنتبه في وقتها تصلى المنسية ثم الحاضرة ولو بعد الدخول في الحاضرة فيخرج منها للمنسية ولو ضاق الوقت كاشتراك موداتين كالظهر والعصر في وقت واحد ومن تعمد ترك صلاة حتى خرج وقتها غم أراد أن يصلي الحاضرة فقيل يصليها إن خاف فوت وقتها ثم يصلي المتروكة وإلا صلاها أولا ثم الحاضة وقيل المتروكة حتى خرج وقتها موسع وقتها ما لم يمت إذ لا يكفر مرتين بتركها 5ومثار ذلك أنه مأمور بقضائها هل الأمر على الفور أو التراخي ومن صلى بنجس بثوب أو بدن أو . ٢٧٥ محل أو بلا وضوء أو إغتسال ولم يعلم حتى خرج الوقت فهي بذمته موسعة ويمكن الخلف . به الديوانقال القطب رحمه الله والخلاف موجود قطعا وقد صرح وإن علم في الوقت بما ابطلها وتركها حتى خرج الوقت كفر كنائم أول الوقت على نية أن يقوم في الوقت للصلاة بعمد أن انتبه بعده فإنه يكفر في قول ولزمته المغلظة وقيل لاكفر ولا كفارة وعنه علكه ليس في النوم تضييع وهو شامل لما قبل الوقت ولما في الوقت ولا ضير على من نام غلبة وإن دخله نسيان في الوقت بأن نسي دخوله أو نسي الصلاة فنام فذكر بعد الوقت لم يكفر وليس كالنائم عمدا ؤمن تعمد تركها حتى لايتمها بوظائفها في الوقت كفر وقيل لا يكفر حتى يخرج وقتها ،فإن تأهل للخسل فتركها حتى لا يتمها به ثم حدث به عذر ماانعلمنغسل فتيمم وصلى فقيل لا يعذر وكفر ولزمته مغلظة وصحت صلاته بالتيمم . قال القطب رحمه الله فالصحيح أنه عصى ولا كفارة عليه وفي الديوان لا ينبغي له ذلك وكذا مصل بتكبر أو إيماء أخرها حتى لا يتم الا بهما ثم استراح على هذا الحال لا يكفر وفي الديوان يكفر ومنهم من يرخص ومن صلى كا لا يجوز في ظنه فوافق الجائزز لم يعد وأساء 2وقيل يعيد مثل آن يصلي بتيمم على أن له ماء فوافق إن لا ماء له أو يصلي بثوب على أنه نجس فإذا هو طاهر وإبنلغ الطفل أو أفاق المجنون أو طهرت الحائض أو النفساء في وقت لا يدركونها فيه بوظائفها فغير مدركين لها فلا تلزمهم ولا يقضونها كغيرهم لأنهم خوطبوا في وقت لا يسعها وقيل لزمتهم فليقصروها كا أمكنهم يتمحتى يها أو يقعدوا حتىأو يتموها وينظروا للغروب والطلو ع فيمكسوا ٢٧٢٦ الطلوع والغروب ثم يدخلوا فيها وقيل في الطفل يتيمم إن كان لا يدركها بغسل نجس ووضوء وقيل إن أد ركوا منه قدر ما يسع ركعة وهم متطهرون فليحرموا ويدخلوا فيها وقد أدركوها فمدرك من عصر ركعة قبل الغروب مدرك العصر وينتظر تمام الغروب ثم يتم العصر وقيل لا ينتظر بل يتمها حينئذ . _ _ ٢٧٢٧ باب السنن سن الوتر بوجوب وقيل بتأكيد وهو الصحيح لقوله عرالوتر واجب عدلىونكم وأغرب من قال نفل وقيل هو فرض لقوله تعالى حافظوا على قالالصلوات والصلاة الوسطى أي الوتر في قول ولرواية الربيع أنه ع لأصحابه زاد الله عليكم صلاة سادسة وهي لتر . قال القطب رحمه الله نسخ وجوبه بقوله عي الوتر واجب على دونكم الوداع صلوا خمسكم ‏ ٤وسأله رجل بعدها عموأيضا قال بعد حجة وجب فذكر له منه خمس صلوات وقال ليس عليكم غير إن تطوع ولم ينزل حكم بعد حجة الوداع وأقل الوتر عندنا ركعة يتقدمها إثنتان وجاز بينهما تسليم وبعض أصحابنا أوجبه وبعضهم إستحبه وجوز ركعة واحدة عند العجز بلا تقدم إثنتين وجوز ذلك بلا عجز ،وقيل الوتر سبع .|ركعات وقيل خمس وقيل ثلاث . قال القطب رحمه الله الصحيح أنه واحدة بتقدم النفل قبلها بست , أربع أو إثنتين أو أكثر ولا حد للأكثر والمراد بالعجز الخال التي يشق الانسان الصلاة معها ولكن لم يبلغنا عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوتر 7 من ثلاث عشة ركعة وندب بسبع وقيل هو ثلاث بلا تسليم بين الركعتين والثالثة ووقته ما بين العشاء والفجر وأجازه بعضهم بعد طلوع الفجر وقيل صلاة الفجر فناسيه يصليه إذا ذكو } قال عه من نسي الوتر فليوتر إذا ذكر وقيل إذا طلع الفجر لم يلزمه وقيل يصليه بعد طلوع الشمس وقيل في الليلة المقبلة وكذا من نام عنه فيه الخلف وإن تركه عمدا حتى خرج الوقت لم يعده وقال من قال بفرضه يعيده ويبوز النفل بعده على الصحيح وقيل لا وقيل حتى يستيقظ وعن الشيخ أحمد بن محمد بن بكر يصلي بعده أربعا .كقائم ‏ ١لليل راكعا ساجدافيكون‏ ١لضحىسورةبقراءة ‏_ ٢٧٢٧٨ باب سنة الفجر سن بتأكيد للفجر ركعتان } قال عي ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها 3أي ثوابهما في الاخرة خير من ثواب التقرب إلى ا له تعالى بما في الدنيا كله أو خير من التمتع بما في الدنيا كلها ولو ملكها أحد كلها ،يقرأ في الاولى الفاتحة وسورة الكافرين وفي الثانية الفاتحة وسورة الاخلاص ثلاث غير ذلك وعن الحسن البصري أن ركعتي الفجر واجبتان .مرات ويكفي قال القطب رحمه ا له والصحيح أنهما سنة مؤكدة ولم يتركهما عل في حضر ولا في سفر وندب التخفيف فيهما وصلاتهما في البيت ثم الذهاب للمسجد فمن صلى ركعتين نافلة قبل صبح في ظنه فإذا هما بعد الصبح أجزتاه عن ركعتي الفجر لقوله عله لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا . ر ج ف قال القطب رحمه الله ولا دليل في الحديث لان هذا إنما صلى الركعتين ل ا ي ت ع ك ر على غير سنة الفجر ،وقيل لا يجزيانه لسنة الفجر ،قال القطب وهو الواضح لعدم نية هذه السنة واعتمد عليه في الديوان وقيل ركعتا الفجر وقتهما دخول النصف الاخر من الليل ولكن إن صلاهما قبل الفجر ونام أو جامع قيل ولو بعده أعادهما إلا إن أحدث بغير نوم أو جماع وأجاز أبو الحواري النفل بينهما وبين الفرض قبل الفجر ما لم ينم أو يوتر ومن دخل مسجدا فاقيمت الصلاة قبل أن يركعهما صلاهما خارجه ان أمن فوت الامام وإلا صلى فرض الفجر معه وهي أولى منهما وقضاهما بعد طلوع الشمس إلى الزوال وقيل لا غاية له فيهما بعد الطلوع وقيل يصليهما بعد الفرض قضاء ٢٧٩ وجازت صلاتهما في المسجد ولو بعد الاقامة إن كان يتمهما قبل احرام الامام وقيل مطلقا ويلحق الامام في صلاة الفرض ومثلهما في السنة والتأكيد والقراءة وعدم تركهما ولا في سفر ركعتا المغرب بعد صلاة المغرب باتصال في مكان واحد وتكره صلاتهما في موضع آخر والكلام بينهما وبين المغرب أو بين فرض الفجر وسنته وندب لمصل أن يستجير بالله من النار سبعا بين المغرب وسنته والفجر وسنته وركعتا الفجر أعكد من ركعتي المغرب . ٢٨٠ ‏ ١لتلاوةسجودفباب سن لتلاوة القران الكريم السجود } قال بعض أصحابنا فرض بلا إحرام وبلا سلام بعد الرفع منه في خاتمة الاعراف وفي الرعد والنحل والاسراء ومريم والحج والفرقان والمل والم تنزيل وص إذا قرء وأناب وقيل إذا قرء مثاب وحم تنزيل من الرحمن الرحيم عند لا يسئمون . قال القطب رحمه الله والصحيح أنه لا تسن السجدة أو تلزم إلا إذا قئت آياتها كلها وقيل إذا قَرِ بعضا سجد وقيل ما بين عينيه يكبر القارىء حين يهوى الى السجود ثم يقول في سجوده سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ثلاثا ولو في الاسراء . قال القطب رحمه الله وسمعت بعض أهل المذهب يقول أنه يقال في الاسراء سبوح قدوس رب الملائكة والروح ثلاثا ثم يرفع بأسه مكب أيضا قائلا سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصر ،الحمد لله الذي لم يجعل سجودنا لا له اللهم أعظم بها أجري وضع بها وزري وتقبلها مني كا تقبلت من عبدك داود عليه السلام سجدته ويحول قيل ويصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وشرطها كالمكتوبة الطهارة ،ورخص سجردها بتيمم للاستنجاء والوضوء ولو لصحيح واجد ورخص في المكان النجس وبثياب نجسه ولو في سعة ورخص ولو بلا تيمم لواحد مما ذكر والقولان :على أنها دعاء لا صلاة ولا تسجد بوقت لا تصلي فيه بل تقرأ كما يقرأ غيرها ولا يسجد وإن ترك قراءتها حينئذ فلا بأس خلافا لبعض فإنه قال تسجد بعد الفجر والعصر وقال بعض تسجد في ذلك وفي الطلوع والتوسط والغروب بناء على أنها دعاء ومن قرأ بوقت لا سجود فيه ووصل آية السجود قرأها ولا ٢٨١ يتركها ولا يلزمه بعد ذلك سجود والاستقبال ها أفضل بناء على أنها دعاء وقيل لابد من الاستقبال بناء على أنها صلاة ويسجد قار ومستمع ولو جماعة بأمام يهوى الامام بتكبير ويتبعونه ولا تسجد بإمام الى غير القبلة ولا بإمام هو خلف الحاضرين أو وسطهم بل يذهب إلى قدامهم أو يذهبوا إلى خلفه وتصح بإيماء لقاعد ومضطجع وقام بعجز أو مانع ما كاء ويقعد لها ماش قرأها أو سمعها وينزل راكب إن أمكنه وإلا أومىء تلقاء وجهه وإن لا للقبلة وجوز الايماء كذلك مع الامكان للنزول ولغير راكب أيضا ولزم السجود السامع والمستمع إن تليت عليهما اية إن صحت صلاتهما مطلقا وقيل إن كان التالي يصح سجوده وقيل إن كان يجوز إمامته لهما وعلى هذا الأخير لا يسجد من سمعها من إمرأة أو خنثى أو صبي أو مجنون ولا يسجد كابتها ساكتا ولا مهجيها لانتفاء التلاوة وإن قرأها جنب أو جائض أو محدث أو قئت عليهم سجدها كل منهم إذا اغتسل أو تطهر وقيل في حينه وقيل لا شيء عليهم ويسجدها قارىء أو سامع مصل فرضا أو نفلا حين يفرغ لأنها نفل وقيل يسجدها المنتفل حين يقرأها ويهوى بلا تكبير ويرفع بلا تكبير وقيل بوى ويرفع به وإن سجد في الفرض أعاد . قال القطب رحمه الله وقال بعض قومنا وبعضنا يسجدها إذا قرأها ولو في صلاة الفرض وقيل لزم سجودها القارى فقط لاغيو ولو في المجلس وقيل تلزم من في المجلس ولو لم يسمعها وني المستمع إن جلس لا لاستاعها ثم استمعها قولان ورجح منهما اللزوم ومن كرر قرأتها فهل بكل مة لزمه أو واحدة في اليوم أو كلما قرأها أو سمعها إن تعدد المحل خلاف . ٢٨٢ رمضانقيامباب ف ندب قيام رمضان ورغب فيه ويصليه من يأكل في رمضان لعذر وقيل لا وذلك كمن لا يطيق الصوم لمرض أو ضعف أو كبر وكمسافر ومن صام القضاء فله أن يصلي القيام إن لم يصله في رمضان وقيل لا ولا يصلي الذين يقضون الصوم القيام جماعة وقيل يصلونه جماعة وقد صلاه عليه الصلاة والسلام أربع تسليمات ثم زاد أبو بكر مثلها ثم عمر كذلك فمضت السنة بذلك أن يصلي القيام أربعا وعشرين ركعة بثلاثة أئمة ولا يجوز بأكثر إلا باستخلاف لنحو تنجية أو حدث ويروح كل من الثلاثة بمن خلفه على أربع تسليمات وقيل تسليمتين قدر ما يأتي بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم يقعدون ساكتين أو قائلين ذلك لا بوجوب كل فلو صلاها واحدا أو إثنان وترك الترويح أو روح بعض وترك بعض أو روح أقل من القدر أو زاد عليه أو صلوا فرادى لم تفسد وإن لم يكن إلا إمامان صلياه أثلاثا لا أنصافا © بأن يصلي واحده ستة عشرة ركعة ولا العمرانوالاحر ثمان ركعات لأنهما إذا صلوه أنصافا لم يوافق النبي ع لأنه لم يصله أحدهما إثنتي عشة والامام العاجز يصلي ثلثا أو ضعفه . قال القطب رحمه الله قيل وكان أهل عمان يصلون أربعين ركعة ويكفي فيه قرأة الصلاة واستحب بعض عشر آيات في كل ركعة والقيام إثنا عشر تسليما وقيل ست تسليمات بأن يسلم على كل أربع ويجوز أن يصلي القيام إماما من لم يصل معهم المغرب والعشاء أو أحدهما وجاز في الريحة شرب وإن جف حلقه فشرب في تسليمة جاز ويجوز الاقتصار على تكبيرة الاحرام لكل ثمانية بعد التوجيه والنية وترك الاستعاذة وأجيز نية الزبع ٢٨٢ والعشرين ألا والتوجيه والاستعاذة وإذا قام من كل تسليم كبر للاحرام فقط وكان بعض يصلي القيام في رجب أيضا وينبغي التخفيف للامام وعن بعض أقل قراءة الركعة خمس آيات وتركت الروافض والسّيعة القيام مخالفة لعمر رضي الله عنه وخست حالة تاركه بلا قصد مخالفة وندب معه بعد العتمة وقبل الوتر ولا بأس بصلاته قبل العتمة أو بعد الوتر ما لم يطلع الفجر » والأصل أو السنة أن لا يصلي بعد الوتر ومن فاته ليلا قضاه نهارا ولو في الضحى وقيل بعد الظهر وقيل لا يقضي بعد فوته وتصليه جماعة ما لم يخرج وقته وقيل ولو خرج وقته وقد أجاز بعض التنفل جماعة وأجاز بعضهم صلاة القضاء جماعة مطلقا ولو لم تكن بنوم أو نسيان ويصلى الوتر بالجماعة في رمضان ما دام وقته إذا صلوا القيام بجماعة وإذا خرج وقته صلوه فرادى وندب الوتر بمصل العتمة جماعة فلا كراهة 3وإن كان عذر فليصل الوتر مع من صلى العتمة مع الامام لا مع غيو وإن لم يجدوا من صلاها معه فليوتروا فرادى ورخص أن يوتروا بمصل معهم القيام وإن لم يتعتم معهم وإن لم يتعتموا بجماعة فلا يوتروا بها ولو أقاموا بها ومن لم يتعتم مع الامام فلا يوتر معه ولو أقام معه وجوز وإن قدم القيام على القيمة فلا يوتر بها وجوز ذلك كله يوتر بجماعة ولو في غير رمضان وقد روى أنه عه صلى الوتر بعائشة رضي الله عنها في غير رمضان وإن تعتموا مع الوتر خطبوا بعده ولا يخطب بهم أن أقاموا بعد الوتر إذ لانفل قويا بعد الوتر يقبل الخطبة بعده ومن ثم كانوا يخطبون بعد الفجر والعصر وبعد ظهر الجمعة في زمان الكتان ،إذ نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يتنفل بعد الجمعه حتى ينصرف من المسجد فيصلي ركعتين والمراد بالخطبة هنا الدعاء لا الخطبة المعهودة للجمعة وجاز لمن لم يصل العتمة إماما لهم ولا مأموما أن يصلي بهم القيام ولا يصلي بهم الوتر خلافا للبعض في إجازة أن ٢٨٤ يصليه بهم وجاز أن يصلي بهم العتمة بعدما صلوا القيام ى من لم يصليه إماما لهم ولا مأموما ولا يوتر في مسجد خلف مقيمين ،وقال الفضل له أن يوتر ويتعتم وهم مقيمون أو يصلون الفجر ولكن إنما يصلي العتمة والوتر بعد الفجر إذا فاتاه وأنه قيل الأفضل للقيام آخر الليل ،قال أبو عبد الله إن تكلم الامام بعد السلام في القيام لزمه إن يوجه لا من خلفه إن تكلموا والقيام كالفرض وبناء لنحو قيء ورخص فيه بتيمم لصحيح واجد سرطا ونقضا الماء 0ومن شرع في الركعتين اللتين قبل الوتر ثم بان له قبل السلام أنه بقي من قيامه ركعتان ردهما اليه بالنوى ثم يصلي الركعتين اللتين قبل الوتر ثم يوتر بواحدة وقيل لا وهو الصحيح ،لأنه لم يدخل فيهما بنية القيام واتفقوا على رد فريضة لنافلة مثل أن يشرع في عصر ،فيتبين أنه لم يصل الظهر فلينو ما شرع فيه نفلا ولم يتفقوا على رد النافلة للفريضة . قال القطب رحمه الله وبعد فالحق أخهم لم يتفقوا على رد الفريضة للنافلة بل منه بعض كما نص عليه في الديوان بل هو الجاري على القاعدة وفي رد نافلة لمثلها قولان ولا تجزي نافلة ردت لفريصة عن واحدة وجوزت عن نافلة أخرى غير الأولى وترد الفريضة للسنة وقيل لا ولا يجوز العكس اتفاقا وقيل وترد سنة لأخرى ولنفل ويرد نفل لسنة وقيل بمنع ذلك كله ،وضح رد مغرب لنفل بقرة سورة مع الفاتحة في الثالثة وبإضافة ركعة رابعة اليها ما لم يقعد للتحيات الأخيرة } وكذا الوتر يده للنفل بإضافة ركعة وجوز الرد فيهما ولو جاوز التشهد ما لم يتمه لكن يرجع للأرض بلا تكبير ويهس وجهه الأرض كالمسبح فيقوم بالتكبير قائما غير مسبح في الأيض ولا ماكث فيها وأجيز ذلك لرد ما م يسلم . ٢٨٥ باب في صلاة العيدين سمي العيد عيدا لعوده في كل عام وقيل لعوده بالفرح والسرور على الناس وسن بترغيب للعيدين ركعتان وقيل الزم ولم يفرض ،وقال أبو إسحاق فرض على الكفاية بتوجيه وإحرام وقرأة بالفاتحة وسورة وندب كون السورة في الركعة الأيل سبح إسم ربك الأعلى وفي الثانية والشمس وضحاها واستحب بعضهم في الثانية الغاشية وبعضهم ق في الاولى واقتربت الساعة في الثانية & وبعضهم في الألى والشمس وفي الثانية الضحى وقيل يقرأ في أولى الفطر سبح إسم ربك الأعلى وفي ثانيته الضحى وفي أولى الأضحى والشمس وفي وبعد التسليمثانيته الضحى ،وهذه الأقوال روايات عن رسول ا له ع خطبة يذكر فيها زكاة الفطر في عيد الفطر والضحية في عيد الأضحى يكبر قبل الخطبة سبعا ويجوز أقل وأكثر ،وإن خطب قائما جلس واحدة أو جلستين & وهي كخطبة الجمعة في الكيفية ووجوب الانصات وحكم من ألغى 3والصلاة عندها جوازا ومنعا وتعجيل الأضحى ليشتغلوا بالذبح وتأخير الفطر لإخراج زكاة الابدان من ارتفاع الشمس قدر رح إلى الزوال بعدم دخول الغاية وإن صح العيد بعد الزوال أخرت صلاته لصبح غد ،وقيل يبرز إليه متى جاء خبو ولو بالعشي 3وقيل ما م يصلوا العصر وإن صح ليلا أخروها لغد ولا تصلى ليلا } وإن أخروها عمدا أو نسيانا أو للنوم إلى ا لتوسط فلا يصلوها . قال القطب رحمه الله الذي عندي أن من نام عنها أو نسيها يصليها إذا ذكرها ولو بعد ايام ،وقيل إذا صح بعد الزوال لم يصل كالجمعة إذا فات ٢٨٦ وقتها ،وقيل يخرجون ولو ليلا والخروج من المنزل وحض على الخروج أهل الامصار والقرى بالسلاح وأحسن اللباس وجميع ما يمكنه من الزينة حتى النساء والأطفال وإبكار الخدور والخروج ،إنما هو تعزيز للاسلام بإملاء العيون ث وقد سن الخروج إليها إلى الجبابين وأمر به أهل الامصار إلا مكة وهي في الجبابين أفضل من المساجد ولا سيما في مسجدها إلا من عذر كمطر أو ريح أو خوف ؤ ويخرج إليها وإن بركوب لنحو سلطان إن كان أعزله ،وينبغي الذهاب من طريق والرجوع من آخر كا فعل ع ،وكان عه أكئر ما يصلي العيد في الصحراء وأصابهم مطر في يوم فطر فصلى بهم في المسجد ،وهل تصلى وإن باثنين ثالثهما الامام أو بخمسة أو سبعة أو عشرة أقوال ومن لم يجد أحدا صلى وحذه ولا يخطب ،وقيل يخطب ،وقيل يصلي ركعتين بلا تكبيرات العيد ولا خطبة ،وهل يتم العدد ولو بنساء أو عبيد أم لا قولان في المذهب ويقعد من لا يصلي كالحائض والنفساء خلف المصلين . قال القطب عن التاج تخرج البكر والتيب ويؤمرن بالخروج لزوما أو ندبا قولان ولا خروج على حائض ولا :نفساء ولا عارفة من زوجها كراهة وتستأذن البكر أباها وكره لاب والزو ج المنع وندب كون الامام واحدا وإن منع مانع صلى كل إمام ناحية لا واحد بعد واحد في محل واحد ،وقيل يجوز في غير المسجد وإن أذن لها وأقم تمت لهم ومن صلاها بقوم فلا يعيدوها باخرين ،وقيل بالجواز وجاز لإمام أن يصليها بالنساء والعبيد فقط إن لم يحضر غيرهم } وكذا بالأطفال أو مع النساء وخطب بدون أن ينظر إلى النساء والأكل في عيد الفطر قبلها وفي عيد النحر بعدها ولا بأس بالعكس يفطر قبل الذهاب لصلاةوينبغي الفطر في النحر بكبد مشوية } وكان ع ٢٨٧ الفطر برطبات فإن لم تكن فتمرات وإلا حسا من الماء حسوات وسن في شأن الصلاة استياك باراك أو كيئام أو نحوهما وطيب واغتسال وأحسن لباس ويكرو الكلام في العيد إلا بالذكر أو أمر الصلاة إذا خرجوا إليه ما لم يصلوا أو يخطبوا وإذا صلوا جاز لهم الخرو ج بلا خطبة ،ولكن لا يحسن لهم ترك الامام وحده وتارك صلاة العيد لا لعذر خسيس . قال القطب عن التاج لو اجتمع قوم من أهل القرى أو الأمصار أو الجماعة على تركها لأنموا به ولا يتولى من دان بتركها أو استمر عليه وإن سبقت ولايته أبقيت له ومن لم يخرج إليها وصلي ركعتين أو أربعا فحسن ولا يصلي من حج عيد الأضحى وإن لم يحج المكي صلاه في المسجد ،وإن لم يمكن حضور صلاة العيد إلا بفوات صلاة الجمعة فالجمعة أولى ،ولا يجوز لأحد التخلف عن صلاة العيد إلا لعذر وإن منع أهل قرية مانع من صلاة العيد لم يلزمهم الخروج إليها إلى قرية أخرى ويصليها ثلاثة مسافرون ولا يؤذن ولا يقام لصلاة غير مفروضة ،وقيل ينادي لها للجماعة ،وقيل لا وهل يكبر فيها بسبع أو بتسع أو بإحدى عشة أو بثلاث عشة أقوال . قال القطب وقال أبو مالك العماني إن شاء كبر سبع عشة والعمل بالأل فعلى القول الأل يكبر بعد الاحرام في الركعة الأرلى أربعا وبعد القراءة في الثانية ثلاثا وعلى الثاني في الأرلى بعد الاحرام أربعا 5وفي الثانية بعد القراءة خمسا أو في الأرلى ستا وفي الثانية ثلاثا وعلى الثالث في الأرلى ستا وفي الثانية خمسا وعلى القول الرابع في الأولى ستا وفي الثانية سبعا قلت وأهل عمان الان يكبرون في الأولى بعد الاحرام خمسا وفي الثانية بعد القراءة خمسا وبعد سمع الله لمن حمده ثلاثا وروي أنه عل يكبر في الأرلى سبعا قبل القراءة ،وفي الثانية خمسا قبل القراءة 3وكان أبو موسى وحذيفة يقولان كان رسول الله ٢٨٨ عه يكبر بالأضحى والفطر أربع تكبيرات كتكبيو على الجنائر ومن تعمد زيادة أو نقصا على هذا العدد المذكور في الأقاويل أعاد ومن أحرم على قول فعمل بغيرو ففي إعادته قولان ،وإن لم يتعمد زيدا أو نقصا فلا يعيد حتى يزيد أو ينقص ثلاث تكبيرات ،وقيل تكبيتين ،وقيل لا تبطل إن تعمد زيادة ولو زاد أكثر من ثلاث وإن تعمد نقصا أعاد ،وقيل لا حتى ينقص أكثر من نصف التكبيرات والتكبير هو في الأولى قبل القراءة إجماعا 5وفي الثانية قبلها وفاقا لبعض وخلافا لاخرين ومن لم يحسن التكبير صلى ركعتين بلا تكبير ونواهما للعيد 3وإن فاته الامام بشيء استدركه إن علم ما كبر في الأزل وإلا استدل بما يكبر في الثانية أو دله أمين أو من صدقه ،وقيل لا يستدرك ما فات منها كالجنازة 5وإن فاته بالركعتين بأن لم يدرك إلا التسليم دخل إليه إن بان له ما كبر بأمناء أو بمن يثق به ولو امرأة وصحت عند بعض أن دخل بلا علم على عدد مخصوص إن وافق العدد وإلا أعاد } وقيل من لا يسمع ولا يدري ك كبر الامام } كبر سبعا أو ما شاء إلى ثلاث عشرة ومن فسدت عليه أعادها كإمامه ولو بعد أيام } ويجوز إن كبر له رجل ويتبعه © وفي التنفل قبلها أو بعدها في المصلي عند الناس خلاف فعندنا يتنفل قبلها لا بعدها إلى الزوال ،وقيل يصلون النفل بعد صلاة الفطر وقبله © وقبل صلاة الأضحى لا بعدها ومتيمم ومتوضي فيها إن لم يمكنهما إلا ذلك فضل مغتسل ولمغتسل من جنابة أو حيض .أو نفاس أفاض ماءه ونواه لصلاة العيد يعد فراغه من الغسل الأيل فضل المغتسل أيضا ولا يجري الاغتسال قبل الفجر ويبزي بعده والمستحب الغسل حين الغدو إليه ،وإن لم يمكنه الغسل غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين ،وقيل للركبتين ووجهه ،ويكون له فضل المغتسل . . ٢٨٩ _ . قال القطب عن الديوان سألت عما يفعل الامام إذا سلم من صلاة العيد قال اختلفت سيق أهل الدعوة في ذلك ،منهم من يقول يخطب إذا سلم وهو راد وجهه إلى المغيب ،ومنهم من يخطب وهو مولي وجهه إلى قائما‏ ١مشرق } ومنهم من يقا بل النا س بوجهه في الخطبة } ومنهم من خطب ونكون له جلسة } وقيل جلستان © ومنهم من يخطب قاعدا ويأمر الامام الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر والله أعلم . ٢٩٠. الازباتصلاةفباب سن لكالخسفين والزلزلة وظهور علامة في السماء كنجم له ذنب ونجم غير معهود وكثة انقضاض الكواكب وكثة الحمرة كثة معتادة وبقائها بقاء غير معتاد ركعتان من ركعة طويلة قراءة وتعظيما وتسبيحا فركعة دونها لا ركعتان في ركعة لقوله عي إذا انكسفت الشمس أو انخسف القمر فصلوا كإحدى صلاة صليتموها ولرواية عائشة وابن عباس في بعض الطرق عنه أنها ركعتان في كل ركعة ركوع وسجدتان وهي أوكد على أهل المصر والقرية . وقيل لا صلاة لذلك ،وقيل يجتمعون في المساجد يذكرون ويدعون حتى يزول وإن لم يجتمعوا فلا ضير & وإن قرأوا القران بدل الصلاة كفى . قال القطب رحمه الله وليس كذلك لأحاديث صلاة كسوف الشمس والقمر ،قال وفي التاج هل يصلي لانقضاض الكوكب وشدة الرعد والرق والريح والظلمة والضباب أو يدعى خلاف والصلاة بقف وجماعة في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة ما لم تزل العلامة ،وقيل ولو زالت ،وأما في وقت لا يصلي فيه فيدعى ويذكر الله ويقرأ القرآن ،وهل يجهر في الركعتين بالقراءة أو يسر قولان والأؤل الصحيح عند الشيخ أحمد بن محمد بن بكر لما روي أنه عَْكه قال يجهر فيهما بالقراءة والقول بالسر قول أبي حنيفة وليس من شرطها خطبة بعدها على الأصح ،وأما خطبته ع يوم مات ولده فلقول الناس كسفت الشمس لوت ولده ع ابراهيم خطب ليزجرهم عن هذا القول . قال القطب والصحيح جواز صلاتها فذا أو جماعة مطلقا } وقيل ٢٩١ تصلى بجماعة في القمر وفرادي في الشمس ،وقيل عكسه ،وقيل لا تصلى بجماعة مطلقا . قال القطب وهو مختار الديوان قال وما مر من أنهما ركعتان طويلة فدونها هو الختار 0وقيل هما ركعتان في ركعة لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلاهما فقام طويلا يقرأ ثم ركع طوبلا ثم قام بسمع الله لمن حمده طويلا يقرأ دون القيام الأيل ثم ركع طريلا دون الأول غم رفع قائلا سمع الله لمن حمده وسجد سجدتين طويلتين ثم سجدتين دونهما وسلم 0وقيل سجد سجدتين فقط بلا إطالة ثم انصرف وقد تجلت الشمس ،وقد مر أن العمل بحديث الركعتين كل على حدة لأنها أوفق بالأصول وأكثر رواية وأيضا هو المتأخر فيكون ناسخا للأول الذي هو ركعتان في ركعة . قال القطب ومن سننها الغسل ولم أره في آثارهم . ٢٩٢ ة «« خام رغب في النوافل ولا غاية لأكنها قال عَيلككُ الصلاة خير موضوع فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر وروي عنه عل أنه يصلي قبل الظهر ركعتين وبعده ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وروي قبل الظهر أربعا وبعده ركعتين وأمروا أن يصلي قبل الظهر أربع وكذا بعده وقبل العصر وبعد المغرب وقبل العشاء وبعده ركعتان سحر أو من دخل نافلة وأفسدها أو فسدت عليه لزمه أن يعيدها ،وقيل لا يعيدها كا لا يعيدها إن دخلها بما لا يجوز . قال القطب عن التاج النفل بعد أذان العصر وقبل الفرض كرهه بعض وأمر به بعض وأوجبه بعض وبعض لا ولا وبعض قال يفعله العباد ويدعه العلماء وبعض أجازه بعد الغروب قبل الفرض وبعض كرهه وندب التنقل للنفل بعد الفرض عن محله © قال أبو الموثر لا ينتفل من عليه قضاء . قال القطب الصحيح جواز تنفل من عليه قضاء ويناب على ذلك إن مات وقد قضي ما عليه لان وقت القضاء موسع والنوافل مثنى مثنى ،وقيل كالفريضة واحدة أو ركعتان أو ثلاث أو أربع بلا مجاوزة للأربع ؤ وقيل جوز بست وثمان كا صلى رسول الله علة في مكة عام الفتح في الضحى ثمان ركعات بأربع تحيات وتسليمة واحدة اخرهن وروي أن عمر بن الخطاب دخل المسجد فصلى فيه ركعة لتحية تصلى النوافل بالفاتحة وسورة وأجاز بعض النفل بالفاتحة وحدها في جميع الركعات بقيام وتطهر إلا من عذر وجوزت بتيمم وقعود لقوله عه صلاة أحدكم قاعدا مثل نصف صلاته قائما قاثبت له الصلاة وتصلى بإيماء ومع مشي 0وإن مع صحة ووجود ماء وعدم ٢٩٢ ضرورة وعلى دابة بلا ضرورة ولا يصلي عريان قائما لم يجد ثوبا ولا من بطين أو ماء لا يجد غير ذلك بإيماء ولا مضطجع لعلة ولا عليل يتنجس ثوبه ولا ربيط بمكان نجس أو في ثوب نس ولا من غلت يده خلفه غير ركعتي الفجر والمغرب وركعة الوتر . قال القطب ذلك مذهب بعض وهو ضعيف والختار أن تصلى كل النوافل والسنن بما تودى به الفرائض سوى التكييف والتكبير . قال القطب والصحيح أن يصلي النفل بالتكييف من لا يقدر على غيو ،وقيل يصلي المضطجع النفل ولو قدر على القعود أو الاماء وفيه جاء الحديث أن صلاة القاعد نصف صلاة القائم 0وصلاة المضطجع نصف صلاة القاعد ولا تقضى فائتة النوافل © وقيل تقضى سنة المغرب وسنة الفجر وسنة العشاء 3وجاز جعل النوافل لاحتياط الصلوات المفروضة والسنن المؤكدة 3وجوز جعل السنن أيضا غير ركعتي الفجر والمغرب للحوطة ورخص أن يحتاط على الفرض وان بركعتي الفجر والمغرب ولا يحتاط بالوثر . واستظهر القطب رحمه ا له الجواز على قول إن قيل غير فرض وتصلي زوجة وأجير ومقارض بلا إذن ركعتي الفجر والمغرب والسجدة والجنازة والخسفين والزلزلة 0وقيام رمضان وصلاة العيدين والركعتين خلف المقام وهي سنن & وفي خروج الزوجة للعيد والجنازة وغيرها بلا إذن قولان والصحيح منعها إلا لضرورة الاحتياج إليها ويصلي العبد الركعتين خلف المقام وزكعتي المغرب والفجر والوثر والعيدين والجنازة والسجدة وفي باقي السنن خلف إن لم يمنعه سيده ورخص للأجير والمقارض والزوجة أن ينتفلوا بما شاعوا بلا إذن إن لم يمنعوا وأن أجر الأجير على مدة مخصوصة أو على قوته لم يجز له إلا سنة الفجر وسنة المغرب وسنة العشاء والله أعلم . ٢٩٤ الجائزكتاب الجنائز جمع جنازة بالفتح والكسر لغتان لمعنى واحد والكسر أفصح وقيل بالكسر النعش وبالفتح للميت وعن بعضهم لا يقال نعش إلا إذا كان عليه الميت ومن حق ميت موحد ولو مخالفا على حي حاضر له تلقين الشهادة له إذا احتضر وأجاز بعضهم تلقين الشهادة لمشرك وإن لم يلقن حاضرا لموحد فليس مما ينبغي وينبغي أمره بالتوبة والوصية والصدقة ،وإن لم يأذن لهم تصدقوا من أموالهم وينبغي للحاضر قراءة يس أو الرعد أو النحل أو الملك أو غيرهن وإن ختموا سورة ولم يمت قرأوا أخرى أو أعادوها وتقطع القراءة إذا مات ويقرمون على كل من له حق ولو عبدا ،وقيل لا يقرأ على مخالف ولا متبرأ منه وينبغي للمحتضر أن يقرأ يا أيتها النفس المطمئنة ...إح أو وقل جاء الحق ...إح أو يقرأ ذلك غيو واستحب بعضهم الاستقبال به ولا يجد نظر في جسد الميت وإن لوجهه لأن حرمة الميت كالحي ولا يرضى الحي أن تحد نظرك فيه والميت أحق بالمنع وندب ستره كله لئلا ينظر إليه ولا بأس بتقبيل وجه متولى ويليه عند احتضاره عاقل يستر عورته ويحسن غمض عينيه وغلق فمه عند خروج روحه لا قبله ولا يضر تسوية رجليه ويديه وإن قبله ويحول من موضع لاخر وليكن الحاضر على طهارة وليدع لنفسه وللميت إن تولاه وللمؤمنين وليكن المشتغل بأمرو طاهرا ولا يتركوه في موضع نجس أو ثوب نجس أو في قرب نجس وإن طيبوا ما حوله فحسن جميل ويعتبر خروج روحه بسكون عرق متحرك بين كعبيه وعرقوبه وبالسكون بعد الحركة وبرودة جسده وتغير لونه وانقطاع نفسه ويعتبر موت امرأة حامل بميزان معلق ٢٦٩٥ موضوع على سرتها فما تحركت كفه فالحامل حية إن تيقن حملها وإن جهزوها ثم تحرك الولد أعادوا غسلها والصلاة بعد سكونه بالاختبار بنحو كفة ولا تدفن ما دام يتحرك ولو خيف فسادها وندب التعجيل بتجهيز من تحقق موته وبدفنه إن لم يمت بلدغ من حية أو ماء أو هدم أو دخان أو في جنون أو إغماء أو في سكر فينتظر وجوبا لا جوازا بهؤلاء من ساعة ماتوا فيها مثلها غدا وإن أصابته ضربة قوية عند سقوطه في الماء فليس ينتظر به إلى مثل تلك الساعة ،وقال الأطباء لا ينبغى دفن ساكت مات إلا بعد ليال ثلاث إن لم يتحقق موته ولم يفق أولا وإلا فكغيو يدفن بدون انتظار . قال القطب رحمه الله وكذلك قال في كتاب الأموات لا ينتظر باللديغ والغريق والهديم ونحوهم إن تحقق موتهم أو أفاقوا م ماتوا ويخرج المريض إلى موضع مضيء فينظر في أسود عينيه فإن رأى الناظر فيه خيال صورته فهو بذلكحي وإلا فهو ميت وهو أصح العلامات ولا يترك مريد دفن مصاب قبل انتظار ولو كان مريد الدفن وليه ومن حل قتله جاز لمن له قتله أن لا ينتظره والانتظار أولى لشأن الإرث ولقوله عَفيْك إذا قتلتم فأحسنوا القتلة والقتل بالدفن تعذيب ولا يترك الميت وحده ولو في بيت مغلق بل يقعد معه من يحفظه ولو طفلا يحفظه لا مريضا لا يحفظه ويقعد الرجل عند المرأة والمرأة عند الرجل إن مل تكن ريبة وإن تركوه ففسد فيه شيء ضمنوه ومنهم من يرخص واعلم ان انطلاق وجه الميت وعرق جبينه عرقا خفيفا وتبسمه وذرف عينيه إمارات خير وكذا بد في قلبه وطمع في الله في نفسه ولكن يحسهما المحتضر كجابر بن زيد رضي الله عنه ،وقد تحس البرودة من فوق قلبه ويحضر الطمع وألفاظ الخير في لسانه وليس ذلك يثبت ولاية ولا إمارات السوء تثبت . ٢٩٦ اءة أو تزيل ولاية والتعبس واللحظ السوء وانقباض الجبين وانقباض الحاجبين إلى العينين أو كل إلى جهة الاخر وتزبيد الشفتين إمارات سوء وتحتسب عيادة كث :عاد زيد بن أرقم من رمد وروي لا عيادةالمريض ولو بوجع العينين لأزه في العين والدمل والضرس وليس الدخول عليهم حراما بل يدخل عليهم من طريق الزيارة لكونه متولي أو رحما أو جارا أو صاحبا أو للمداراة أو للاخبار بدواء أو شفقة ،وإنما الممنوع على هذه الرواية اعتقادان عيادتهم مشروعة والله أعلم . ٢٦٩٧ الميتباب غسل لزم حاضرا ميتا غسله غسلة واحدة بما يغتسل به الجنب ،وقيل إن غسل بماء كدر أو طبخ فيه طعام أو وقع فيه أو ماء صبغ ونحو ذلك كفى إن لم يؤثر في الجسد وإن غسل بماء حرام كفى ،وقيل لا ولزم الضمان ويجوز بماء الدلالة ويشترون الماء من أموالهم إن لم يزد في الثمن ،وقيل ليس عليهم شراؤه 5وقيل يشترونه من مال الميت وهل يجزي غسل الطفل أو المجنون أو المشرك أو الأقلف ان أثوابه كا هو أو لا قولان © وكذا الحائض والنفساء والجنب والحائض أولى من النفساء والنفسناء أولى من الجنب ،ومن مات جنبا أو حائضا أو نفساء لزم غسله غسل الميت فقط لأنه الذي يخاطب به الأحياء 5وأما غسل الجنابة والحيض والنفاس فإنما خوطب به الانسان في حياته ،وقيل ,يلزم كل ذلك فيغسل غسل الحيض أو النفاس أو الجنابة وغسل الميت هو فرض كفاية أي سنة واجبة على الكفاية © وقيل غسله مندوب والصحيح الأل وندب غسله ثلاث غسلات ،ويغسل إلى رجليه ثم كذلك يعاد ثم يعاد كذلك لأنه عضو واحد أولها بماء قراح وينبغي أن يكون بين الحرارة والبرودة وثانيتها بماء وسدر وثالثها بماء وكافور طيب يذوب بالماء كالملح والسكر ،وقيل بوجوب الغسلات الثلاث ولا يقال بوجوب السدر والكافور ؤ وقيل به أخذا من ظاهر حديث ادم ورد بأنه قد مات إناس على عهد رسول ا له عر ولم يجعلوا هم كافورا ولا سدرا ولأنهما ليسا يوجدان كل وقت عند كل أحد والأصح وجوب الواحدة وإن أوصى أن يغسل مرتين أو أكثر أو أن يغسله رجل معلوم غسلوه كما أمكنهم ،وقيل في الميت أنه يغسل واحدة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا ولا تجاوز السبع ولا ضير بالشفع والوتر . ٢٦٩٨ أحسن وينبغي الاقتصار على ثلاث إن نظف بها ولا يشتغلون به إن أوصى أن يغسل بماء معلوم والحرم يغسل بماء ويندب أن يكون مع سدر ولا يمس طيبا ويكفبن بثوبي إحرامه © قيل إن زادوا عليه ثوبا أو أكثر يصح الاحرام به جاز ولا يخمر رأسه إلا إن كان امرأة ولا يغطى وجهها ويغطى باقيها فالواجب غسل كل مسلم لا شهيد معركة بحرب المشركين أو المنافقين ويغسل إن كان جنبا أو تعداها حيا © وقيل لا © وقيل إن مات في يومه فلا يغسل وإلا غسل وقيل يغسل الشهيد مطلقا والمشهور الأزل ولا ينزع عنه دمه ،وقيل إن لم يكن القتيل في الولاية غسل ،وقيل يتيمم للشهيد ،وإذا غسل الشهيد فإنه يقوم غسل دمه أو يغسل عند الوصول إليه وينزع منه الرنوس إن لم يعمم عليه والقرق والنعال والخفان والخاتم ويزمل في ثيابه ،وقد غسل عمر رضي الله عنه وكفن وموته بعد طعنه بثلاثة أيام } وقيل إن مات جريح يومه لا يغسل ولا يتيمم له وإن لم يمت يومه غسل ،وكذا النفساء إن ماتت يومها ولا يتيمم لها © وقيل لا تغسل مطلقا © وقيل تغسل مطلقا وكذا لو ماتت بسقط وسواء كان حملها من حلال أو حرام والقتيل المذكور شهيد الدنيا والاخرة وشهيد الاحرة فقط كثير كقتيل ظلما مطلقا ومبطون ومطعون وغريق وذي هدم ولديغ وأكيل سبع ونفساء ومسلول وذاكر الله عند نومه إن مات فى نومه ومن مات على فراشه يريد أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى ،هكذا روي في حديث ،وفي حديث آخر القتيل دون ماله شهبد وهل يعاد غسل الميت ووضوءه إن أحدث قبل أن يدخل في كفنه ما أمكن أو إلى ثلاث مرات أو إلى خمس أو لا يعاد غسله ويتوضاً له بعد غسل الحدث كوضوء الصلاة أو يغسل حدثه فقط خلاف والمختار غسل حدثه ٢٩٩ والتوضي له مع اكتفاء بالسل الأيل فيما إذا أحدث بعد إدخاله في الكفن وإن لحقه النجس من غيو غسلوا النجس وتوضؤوا له © وقيل يغسلون النجس وإن لحقه بعد الصلاة غسلوا النجس فقط ©} وإن أحدث بعد الصلاة فليمضوا لسبيلهم } وقيل يغسلون الحدث والله أعلم . بالب فيمن يفسل يغسل الرجل برجال والمرأة بنساء اتفاقا وهل تغسل امرأة منفردة مع رجال ليس فيهم زوجها من فوق الثوب بأن يصب الماء على موضع النجس من فوق الثوب ويدلك بنحو حجر أو عمود من فوق الثوب ويحذر انتقال النجس إلى غير موضعه ويغسل ما انتقل إليه وكذا إن انفرد رجل مع نساء ليست فيهن زوجته مطلقا سواء كان محرما لها أو غير محرم أو يتيمم لها ويتيمم له في العكس محرما لها أو غير محرم وعليه فهل يقيمون لها من فوق الثوب ويتيممن له كذلك أو يباشرون وجهها ويديها وبباشرون وجهه ويديه أو لا يباشرون ولا يباشرن إلا إن كان محرما لهن أو يباشرن مطلقا ولا يباشرون إلا إن كن محارم . قال القطب رحمه الله والواضح أن يطوي الرجل يديه والمرأة يديها ويتيممان والتيممهو الأصح أو تغسل المرأة محرمها غير فرجيه بل تتيمم لهما والمراد بفرجيه الذكر واحمض المقعدتين أو ما بين السرة والركبة وهو أوى ولا يغسل الرجل محرمته لكن يتيمم لها وإن غسلت المرأة غير محرمها ولو محضة الرجال فلا يعيدون غسله ،وقد أجزاهم ومن خيف أن يتهرا لحمه كالمجدور هل يصب عليه الماء أو يتيمم له وهو الصحيح والطفل ما لم يجاوز سبع سنين تغسله الرجال أو النساء ،وإن جاوزها فلا يغسله إلا الرجال إن حضروا وإلا تيمم له 5وقيل تتيمم النساء للطفل & ولو مات وقت ولادته كطفلة حضرها رجال فقط فانهم يتيممون لها ولو يوم ولدت ورخص أن يغسلوها إن لم تجاوز أربع سنين وإلا تيمموا لها 5وقيل تغسل المرأة الطفل ٢٣١ ما لم يتكلم والرجل الطفلة ما لم تتكلم ورخص في الطفل أن يغسلوه بلا لف ما لم يجاوز أربعا © وقيل سبعا ورخص أن يغسل الطفلة بلا لف ما لم تجاوز أربعا والزو ج أولى بزوجته كعكسه حياة وموتا ويغسل أحد الزوجين الخر مباشة ولو في العوزة ،وقيل يلف عند الفرج ،وقيل لا تغسله ولا يغسلها لانقطاع العصمة بينهما ،ولو كان أحد الزوجين أولى بالاخر لغسل رسول الله علكه خديجة رضي الله عنها . قال القطب رحمه الله ولولا إيصاء أبي بكر زوجته أسماء بنت عميس أن تغسله لاخترت القول بأن أحد الزوجين لا يغسل الاخر . وقال أبو حنيفة وبعض أصحابنا وبعض المخالفين تغسل زوجها ولا يغسلها 3وهل يغسل السيد سريته وتغخسله أو لا وهو الأظهر قولان ،وقد يصحح غسله لها دون عكس ،وفي المشكلة أقوال ،قيل تشتري له أمة من ماله وتغسله 0وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ،وقيل يتيمم له الرجال فوق ثوب وأجيز مباشة وأحسن الأقوال التيمم يتيمم النساء أو الرجال من فوق الثوب أو مباشة والله أعلم . ٢٣٢ باب صفة الفسل صح غسل الميت بخمسة وبأربعة وبثلاثة لا أقل وجوز أن يغسله اثنان أو واحد إن أمكن وإلا تيمم له والخلف في غمسه في الماء وجر اليد عليه فيه وجوز حمله لموضع الماء كالوادي والعين ويغسل في جانبه } وقيل لا وندب لغاسله التطهر وأن يتيمم إن عجز ،وإن غسله بغير طهارة وهو غير عاجز جاز ويعصر بطن الميت برفق ثم يستجمر له والأزلى أن يبدأ بذكره إن كان فيه بلل ثم يعصر بطنه ويستجمر لدبو 3ومن أراد غسله أزال ما في رجليه من نعل أو خف وما في ذراعيه أو يديه من حرز أو رباط ولا يجعلون الميت في حال غسله مستقبلا للقبلة إلا إن لم يمكنهم غير ذلك ولا يتحلى الرجل عند غسل الميت ويمسك الستر عنه اثنان ما بين سرته لركبته ،وكذا تفعل امرأتان ميتة 3كذا قيل . قال القطب رحمه الله والأولى ستر جميع ما لا تكشفه لهن وينبغي أن تكون بين الميت وبين السماء سترة أخرى © وإن غسل في ظلمة فالسترة مستحبة ولا واجبة ويصب الماء ثالث من فوق الثوب أو من تحته بدون أن يرى عورة الميت أو يمسها ويمسكه من خلفه رابع ليسهل غسل ظهر وجوانبه ويوقف هذا الرابع ركبتيه ليسهل غسلهما أيضا ،وإن غسلوه بدون هذا كا أمكنهم جاز ويغسله الخامس على كحصير مخرج للماء على حفرة أو حجارة أو بناء ويغسل بقدر ممكن ولو بلا حصير ولا باب ولا حفر يغسل يديه أولا بلا وجوب إن كانتا طاهرتين ثم يمنى الميت ثم يسراه ولا ضير بالعكس ثم يلف يده إلى رسغه ،فإذا كان في غسل النجس أو العورة فبيده اليسرى وإلا ٢٣٠٢٣ فبامنى ولا ضير إن عمل الكل بالمنى أو باليسرى ولكن لابد من اللف عند العورة من السة إلى الركبة فإن أدنفه المرض بداء من سرته لعورته فيغسلها له ويغسل أيضا مقعدتيه وفخذيه غسل نجس حوطة ثم يغسل ذلك غسل ميت لا بتفتيش واستدخال & وإن لم يدنفه المرض قصد البابين ثم يغسل ما ردت سرته لركبته قداما وخلفا وينويه من غسل الميت ثم ينزع الخرقة ثم يتوضأ له كنفسه وهو الأصح ،وقيل لا وضوء له لأنه ليس الميت يصلي بخلاف الغسل فإن السنة وردت به ثم يبتدأ في غسله بماء وسدر أو خطمي إن وجداهما وإلا فليغسل بالماء وحده وهذا قول بعض في بدء غسله بالماء والسدر وتقدم قبل هذا أنه يغسل بماء قراح أو لا يغسله من شق رأسه الأيمن وما يليه من خلف وقدام غم الأيسر ويمسح الأذنين ثم عنقه بتقديم الشق الايمن ثم يمناه وتاليها ثم يسراه كذلك ثم جانباه الايمن فالايسر فتاليهما 3ولو غسل بعض الظهر والبطن مع جانب والباتي مع آخر جاز وكذا إن غسل رأسه إلا الوجه فغسله بعد الرأس فإنه جائز ثم من يمنا ركبتيه لرجله ثم يسراه كذلك إلى الرجل ،وإن شاء أخر الوضوء عن الغسل فيغسل السرة إلى الركبة عند الوصول إليها باللف وإن شاء قدم الوضوء فإذا بلغها لف يده ثم يعممه برفق غسلا ثانيا وحذر من إزالة جلد أو شعر يضمن ما أزال منهما إن عنف أو فرط وإن ترك قليلا من عضو أجزاء ولو عمدا لا إن ترك العضو فليغسلوه وحده & وقيل منه مع ما بعده & وقيل لا يعذر في ترك قليل وسواء في ذلك الوضوء والغسل ،وزن توضأ له أو غسله بغير يده جاز ،وقيل لا ولا يترك متولى لأهل الجملة ورخص أن يترك لهم إن أحسنوا غسله ،وكذا الصلاة وغيرها من التجهيز وينزع نجس من جسده أولا وهل يصح غسله قبل النزع كالجنابة وإذا وصل إليه غسل غسل تطهير © ثم غسل موت كما يجوز في ٢٣٤ غسل الجنابة والحيض والنفاس والغسل للثواب أو لا كا لا يجوز ذلك في الوضوء على الأشهر ح يتوضاً له بعد غسله ووضوء الميت ينقضه ما ينقض على الحي وضوءه ما لم يصل عليه ،وهل ينتقض بلعابه أو مخاطه إن خرج أو بدموعه أو لا قولان ،وصح وضوءه وإن برجال بأن يغسله أحدهم ويصب الاخر أو يغسل أحدهم عضوا ثم الاخر عضوا على الترتيب أو برة بلا ترتيب وما جاز بسببه تيمم لحي جاز به لميت مثل أن يتصل غائطه أو بوله أو دمه حتى يئسوا من انقطاعه فيضع المتيمم له يديه في التراب وتكفي يد أو بعضها ويقول كنفسه ارفع بتيممي هذا الأحداث وأتيمم بدلا من الفسل وينوي الميت & ثم يرفعهما وينفضهما برفق ويتيمم لوجهه واضعا يمناه على خد الميت الأيمن ويسراه على خد يسراه كنفسه ثم يضعهما في التراب وضعا ثانيا ويرفعهما ويجعل يمنى الميت على ظاهر يسراه هو ويمسحها بيمناه ثم يجعل يسرى الميت على ظاهر يمناه هو ويمسحها بيسراه وإن فعل في الوجه واليدين ما أمكنه وإن بغير هذا أجزاه وما لا يجزي الحي لا يجزي الميت ،فإن لم يكن تراب تيمموا له بالماء يغسلون وجهه ويديه ولا يجزي المسح وقيل يجزي وأجيز التيمم به مع وجود التراب وإن تيمموا لوجهه بالماء وليديه بالتراب أجزاهم ذلك واستظهر القطب جواز العكس واختلف في أجزاء ضربة واحدة لوجهه ويديه وفي تقديم يديه قولان ولا يتيمم للميت في ثياب منجوسة ولا في مكان منجوس أو عاريا ولا إعادة إن فعلوا وإن منعهم من تيمم وجهه دم لا يرده اللف وضعوا عليه ما لا ينفذه الدم وهل يجب غسله والوضوء وإعادة الصلاة عليه إن وجد الماء قبل دفنه وقد تيمم له لعدمه أو لا ؟ فيه تردد . . ٢.٥ قال القطب رحمه الله وجزم زين العلماء أبو العباس أنه مضى لسبيله © قال وذكر أنه يغسل إن وجد الماء قبل الصلاة وأنه إن وجدوه في الصلاة فليمضوا عليها وإن إنتقضت بمعنى غسلوه وقيل يغسل ما لم يدفن ،وأولى بالأنشى غسلا من محارمها زوجها إن كان وإلا فليغسلها النساء وهل على الترتيب في الحرمة وذوات الحرمة هن كل إمرأة لو كانت رجلا لم يحل له نكاحها بسبب القرابة 5ثم الأجنبية بعد القريبة والرضاع كالنسب . باب التكفين فرض تكفين الميت على حاضو في ثوب كتان أو قطن طاهر أبيض جديد إن تيسر وثوب الكتان أو القطن أولى ويجوز في غيهما وجوز في غير الأييض والجديد لكنهما أولى ولا يجوز في نجس ،وعن أبي بكر رضي ا له عنه الأحياء أحق بالجديد والطهارة لابد منها إلا لضرورة } واستحب بعظهم تحسين الكفن ما أمكن وكره بعض المغالاة فيه وقيل إنما ينظر في كفنه إلى حاله في الشرف وما يحتمل ماله ولا يجعل الميت في كفنه إلا بعد الغسل أو التيمم وهو قبل الدين من كل ماله إن كان له مال لا من النلث وإن أوصى بكثيرا ويقال فمن الثلث وإنما الذي يكون من الكل هو الواحد المجزي فقط لا الكثير ولا الغالي وإن لم يكن للميت مال فالكفن على ورثته بحسب سهامهم غير الأزواج والكلالة إن لم يكونوا من العصبة إن حضروه وإلا فعلى حاضر وإن لم يجده بكل ماله فإن أشهد هذا الحاضر على أخذ قيمة الكفن من مال المالك أو وارثه أخذ والا عد متبرعا في الحكم ويجوز الأخذ فيما بينه وبين الله إن لم ينو أنه تصدق بالكفن تصدقا ولو يأخذ تركته كلها من حيث لا يعلمون © وإن خافوا هلاكا بمقارنة نحو مجذوم فلا تيمم عليهم ولا غسل وإن وجدوا من يعمل له ذلك بالأجرة فليعطوها وإلا فعلوا ما وجدوا وندب التكفين بوتر من واحد لسبعة ويجوز بشفع ولا يجوز بأكثر من سبعة وإن كفن بأكثر جاز نزع الزائد ما لم يدفن والأؤلى للرجل ثلاثة وأما المرأة فقيل عن أكثر العلماء يستحب لها درع وحمار ولفافتان وثوب لطيف يشد على وسطها يجمع به ثيابها ويجزي درع وحمار ولفافة ويجزي ثوب واحد ساتر _ ٢٣٧ ويجزي الصغير ثوب وخرقة وإن لم يكن للميت مال ولا لوارثه فعلى بيت المال وإن لم يكن فعلى كافة المسلمين وندب كون ما يكفن به ثوى صلاته بحياته قال القطب رحمه الله © قال بعض قومنا أقل ماتكفن به المرأة ثلاثة قال القطب والسنة خمسة © لأنه عليك لما غسلت أم عطية إبنته أم " وكان على الباب ناولها إزارا ودرعا وخمارا وملحفة مم أد رجت في ثوب آ خر آ قال والرجل ثوبان . قال القطب والسنة ثلاثة © لأنه ميلك كفن في ثلاثة أثواب من موضع باليمن يقال له سحولا وقيل كفن في ثوبين صحاريين من ثياب عمان وقيل كفن في ثوبي صلاته وقد سن الكفن في ثوبي الصلاة وما لا تصح به الصلاة للرجل فلا يكفن فيه الميت ولو كان الميت إمرأة ،فلا تكفن في حرير أو ثوب فيه ذهب ولو جازا لها في الدنيا ومجوز لها الحرير . قال القطب رحمه الله ،قال أبو العباس والمرأة لا تكفن في الحرير . ومنهم من يقول تكفن فيه . وفي الكفن فيه سرف بلا يكفن في مصبوغ إلا في ضرورة ولا في الحرام والريبة المحققة ولو ضرورة ويحذر من مس ما لا يمسه المصلي كالحرير والنجس وجسد معدن غير الفضة ولا يوضع عليه عند الصلاة عليه إلا لضرورة ولا يدفن في معدن لا يصلى عليه وجاز بضرورة ومن أجاز الصلاة في المعادن ومسها في الصلاة أجاز الدفن فيها بلا ضرورة وقيل يجوز أن يمس المرأة ما تصلي به كالذهب وتدفن في معدنه ولا يكفن فيما يعمل من نبات الأيض ولا في الجلود ولو مدبوغة وإن وجد كفن لا يستر كله سترت به عورته فإن عم من رأسه لركبته أو من رجله لسرته عمل بالأؤل كا فعل بحمرة . رضي الله عنه وستر رجلاه بالنبات } وكذا الحي في الصلاة وسواء في ذلك _ ٢٣٠٨ كله الرجل والمرأة ولا يصلوه في تلك الوجوه بما لا يجوز إلا إن لم يجدوا سواه وإن إجتمع ميتان ووجد كفن واحد وزرا به جميعا إن إستويا وإن كان أحدهما متولى والاخر غير متولى ،كفن به المتولى ،وإن وجه كفن لميت ووجد مكفونا رد لصاحبه وجوز تكفينه فيه أيضا ولو يكون شفعا . قال القطب رحمه الله والظاهر أنه لا يكفن فيه إن كان كفن في سبعة وقيل يجعل في أكفان الفقراء وكذا الخلف في الرد لصاحبه والجعل في أكفان الفقراء إن وجد مدفونا وإن أرسل إليه على أنه ميت فوجد حيا ولو على آخر رمق ثم مات رد .لربه 5إذ لا يكفن الحي ورخص تكفينه فيه حملا له على أنه أراد إذا مات فكفنوه فيه إن كان حيا وقيل يجعل في أكفان الفقراء وأما إن علم أن به بقية حياة أو سمع أنه مريض فأرسل إليه كفنا فوجدوه حيا فإنه يكفن فيه إلا إن صح وحبى فليد لصاحبه ومن أريد أن يكفن من بيت المال أو من موقوف على الأكفان أو تنازع ورثته في الزيادة على الواحد أو كان في ورته يتيم أو مجنون ولم يوص بما يكفن فيه كفن في واحد في الأظهر ويجبر نازع كفن لميت على رد الميت فيه إن أمكن وإن لم يمكن بأن تفتت وتلاشى أو ذهب به سيل أو بحر فهل يرد لوارئه أو يجعل في أكفان الفقراء . قولان ،ولا يكفن إثنان أو ثلاثة في كفن واحد إلا إن إضطروا فليقسموهم وإن لم يمكن قسمهم حجزوا بشيء ،وإذا غسل الميت أدخل الكفن من تحت جانبه الأيمن برفع جانبه قليلا ثم يرفع الجانب الاخر قليلا فيجبذ إن أمكن وإلا فكما تيسر وكذا إن رفعوه ووضعوه في كفنه فليرفع جانب الكفن إلى الأيمن منه أولا وإن كفن بواحد جعل منه أو من غيو وشاحا من إبطيه لركبتيه بإدخاله من شماله أولا ولا ضير بإدخاله من مينه أولا وذلك للذكر ٢٣٠٩ والأننى وإن إمتدت يد الميت ولم يجدوا تسويتها مع بدنه ضموها مع جسده في كفنه وندب الوشاح لكل ميت ولو صغيرا أو رقيقا إن لزمت حقوقه وإلا وجب ستر عورته بالكفن فقط وقيل ستو كله وقيل يجوز دفنه بلا كفن ويدفن مشرك ولا يقصد كفنه وإن كفن الميت في أكثر من واحد وشح من كفن تالي بدنه ثم لف بالباقي أو جعل كله وشاحا عاما له ثم زيد عليه كفن وإن لم يوشح الميت حلوا كفنه ووشحوه ما لم يصلوا عليه إلا إن كان في ذلك فساد الكفن أو الميت ولا يكفن في كفن واحد متعدد غير ولد مات -أمه بعد خروج أو قبله وقبل تفريق بينهما وإن مات بعد خروجه أو قبله أمه حية فرق بينهما ولا ينتظر موتهما والميت مع أمه يجعل لأمه ما أمكنها من سنتها ثم تضم مع ولدها في كفن واحد بعد لفه وحده ويجعل أمامها إن كان ذكرا وخلفها إن كان أننى ولعله إن كان مشكلا جعل أمامها أيضا وقيل يجعلون الولد حيث شاؤا ولا يفرق بينهما بعد الموت إذ لا تلزم حقوق ولد خرج ميتا وندب تطييب ميت غير محرم وقصد إعضاء سجوده بالطيب وتطييب كفنه والبيت الذي كان فيه وينبغي بعود وقيل لا يطيب شيء من ذلك إلا إن كان ريح يضرهم وما ضيع من حقوقه أو نسي عمل له ما لم يدفن ولزم بتضييعها تويةوهلكوا إن لم يصلوا عليه عمدا وقيل لا وفاتهم وقيل يصلون عليه ولو بعد أعوام من حيث كانوا وينوونه ويستقبلون القبلة ولو كان خلفهم ويخلل عليه الكفن بخلالات ولا يخاط إلا إن لم يجدوا إلا خياطته وقيل يخاط وذلك مكان التحليل وإما أن يخاط إلى الكفن ما يتم به ويستر فجائز ولو بعد إدخاله ويعقد على رأسه ورجليه وإذا وضع في القبر حل العمد وترك فيه ويكشف عن عينه ابنى أو كليهما وينزع ما دور به على الكفن . ٢١٠ تشييع الليتباب ف فإذا غسل وكفن ووضع على النعش ستر عليه بثوب وينبغي أن يكون أبيض ويخرج رأسه أولا من البيت أن كان فيه ويقدم رأسه في السبر للمصلى أو القبر إن أمكن وإن لم يمكن استداروا به حتى يلي رأسه القبر أولا وفعلوا ما أمكن في ذلك كله وإنما قدم الرأس لأنه أفضل ويرفق بليت في السير لا سير كخيب اليهود وهو سرعتهم ولا كدبيب النصارى وهو بطئهم أخزاهم الله الله ويجوز حمله في غير نعش كحصير ويحمل على نعش العامة أو نعش وجد في باب المدينة أو في المسجد أو المقبرة لا بنعش أحد أو ناس مخصوصين إلا بإذن أهله وإن لم يكن إلا بالكراء فمن أموالهم وقيل مال الميت وإذا حملوه على جرائد أو نحوها ولم ينووا إلا وصوله عليه فلينتفعوا به لما أرادوا ‏ ٤وندب التكر خلفه بقولك لا اله إلا الله الحي الذي لا يموت أو بغير ذلك وكان بعضهم يعلم الناس أن يقولوا خلفه «هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله » والفضل عندنا حامله في التقدم يمين «النعش ويليه التقدم يساره ويليه التأخر يمينه والأفضل لمشيعه التأخر لأ الجنازة متبوعة لا تابعة © وعنه رك الجنازة متبوعة وليست تابعة وليس معها من تقدمها ومن مرت عليه بقي على حاله من إضطجاع أو إتكاء أو قعود أو قيام أو مشي وقال « هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله » وله .عشر حسنات ومن كفن ميتا من ماله فهو كمن يكسوه ما .دام .في قبو إلى يوم القيامة . قال القطب رحمه الله ولا يبعد أن يكون من يلفه فيه كذلك ومن غسله لم يبق له ذنب ومن غسل مسلما كمن غسل نبيا ومن غسل ميتا غفر ٢٣١١ الله له أربعين مغفرة وله بكل شعرة من جسده أجر ولا يركب مشيعه دابة إلا لضرورة لاتباع الملائكة وحضور من الملائكة الكلام عليهم السلام ،تحضر الملائكة وتتبع الموحد إذ لا يدرونه شقيا أو سعيدا وملائكة الميت يتبعونه ولو عرفوا شقوته 3وعن ابن عباس رضي الله عنهما الراكب في الجنازة كالجالس في أهله وعن عبد الله الأنصاري ،للماشي فيها قيراطان وللراكب فيها قيراط ركب ذاهبا في جنازة وراجعا ،والمانع يقول منسوخ أو يقولوروي أنه ع إنه ركب لضرورة ولا بأس بركوب الدابة بعد الانصرف لانصراف الملائكة © وكرو للنساء اتباعها إن وجد حامل سواهن ويطردن وإلا رفعن من خلف النعش إن كان الميت مع رجلين ويحمله الرجلان من قدام وإن كان الميت مع واحد حمل الواحد مأنمام المين في الاظهر ويصح حمل الميت بانسانسن لم يكن إلاأيضا وبثلاثة وبأكثر من أربعة وإن حمله واحد وقدر فلا ضير وإن النساء حملنه وحدهن . قال القطب & قال أبوالعباس إن كان الميت متولي فليحمله أهل ولايته ويشيعوه وإن ترك لغيرهم فلا ضير ولا يحمله مشرك أو جنب أو حائض إلا على الضرورة ومن حملوه أن يستريحوا ويضعوه لذلك وخوف ولمطر ولا يترك وحده ولا ي الى المنزل إلا ضرورة ويحمل على المناكب لا على الروس ومن لاحق له كصاحب فتنة وناشرة وابق لا يحمل في النعش ولا على المنكب إلا ضرورة وإنما يحمل في متاعه ولا يحمل في غير النعش إلا لضرورة مثل إن لم يجدوا النعش } وإن لم يجدوا من يحمله ث حمل على دابة وإن لم يجدوا إلا بالكرا هفمن أموالهم . قال القطب رحمه الله وقيل من ماله وإن خيف وقوعه لوعرا وظلمة ٢٣١٧٢ حمل في الثوب ويحمل الصغير على الذراع ويرد رأسه إلى ناحية يمين الحامل والسنة في الكبير النعش وإن إضطروا إلى حمله على الذراع وحمل الصغير على النعش جاز ويتداول حمل الصغير الى قبو للفضل ولا يحمل الطفلة بين يديه إلا محرمها ولاتحمل إلا على النعش إن جاوزت سبع سنين } وكذا النساء للطفل الكبير ورخص في الطفل أن تحمله النساء بين أيديهن ما لم يبلغ إن ل يكن الرجال والاماء كالرجال ،ولا يأخذ الغاسل الأجرة وقيل يأخذها إلا إن كان من يغسل غيو ولا يغسل الميت ولا يجعل في كفنه ولا يحمل ولا ينزل في قرو إلا بإذن وليه أو من لزمته حقوقه وإن خيف وقوع الميت ربط عليه لا يرفع الطويل على منكبيه والقصير على رأسه وإلا ضمن الطويل ما أفسد فيه وقيل القصير وإن طلعوا عقبة أو نزلوا حدورا فوقع ضمن الأولون وقيل الاخرون ومن عثر ضمن الفساد وإن خافوا العثور بليل اتبعوه بالنار ولا يتبع بالجمر لغير ذلك } لنهيه عليك « أن يكون اخر زاد اليت نار تت:تبعه إلى قبو وتحمل أموات كنية على دابة أو سرير أسوفينة إن اضطروا وكرو الكلام وقيل حرم عند الخروج اليها إلا بالذكر في خفض صوت حتى يرجع من القبر وقيل حتى يرش الماء وقيل تمام الجنازة الأحذ بأكنافها لأيعة وهي الفسل والنكفين والصلاة والدفن والصمت إلا عن ذكر أو مهم وأن لا يقعد حتى توضع عن عواتق الرجال وكر رد السلام فيها © كما يكر السلام وقيل غير مكروه . ٢١٣ باب الصلاة علي الميت سن بعد غسله وتكفينه الصلاة عليه سنة واجبة في القول الصحيح على الكفاية فيهلك الناس بتركها وقيل غير واجبة فلا هلاك وقيل إن دفنوه بلا صلاة بعمد بغير مانع تابوا وصلوا عليه حيث كانوا ولو بعدوا وطال الزمان والصحيح جوازها في المسجد لصلاته علك فيه على سهيل بن بيضاء © والصحيح كراهتها بين القبور وتجزى صلاة واحد وتصلى عليه جماعة بعد أخرى إن كان من أهل الفضل ولا تجزي صلاة النساء عليه بحضرة الرجال ولا تجزي صلاة الأطفال والمجانين وتبوز صلاة النساء بالجماعة عليه إن لم يكن غيرهن وتكون وسط الصف وتسبقهن قليلا 0وقيل تكون يمين الصف وإن لم تسبقهن بشيء فصلاتهن جائزة وإن حضرت صلاة الفرض فليبدءوا بصلاة الميت وإن ضاق الوقت بدءوا بالفرض وقصروه ولو إلى التكبير إن خافوا فساد الليت وإن صلوا عليه قبل غسله أعادوا والصلاة مسنونة علي الميت إن كان موحدا غير قاطع سبيلا لقتل أو ضرب أو فحش أو أخذ مال ولا ابق ولا قاعد على فراش حام ولا مانع حقا ولا طاعن في الدين بأن خطاء دين الاباضية أو قال لستم على شيء وغير قاتل .ولو لنفسه عمدا الا أن تابوا وغير مرجوم بلا توبة وغير ملق نفسه في نار ليحرق أو غيرها من المهالك وغير بالغ أقلت لا لعذر ولا ناشرة عن زوجها في الواجب أو المباح ولو خرجت عن زوجها بنحو طلاق أو بموته وقد نشرت عنه ولم تتب لم يصل عليها ولو تزوجت بعده ولم تنشز عن الثاني . ٢٣١٤ قال القطب رحمه ا ل وأقول يصلى على هؤلا بعموم فوه عه صلو على كل بار وفاجر إلا من أسر شركا 5قال وزعم بعضهم أنه لا تجوز الصلاة على أهل الكبائر وزعم بعض أنه لا يصلى على ولد الزنى وزعم بعض أنه لا يصلى على الشهداء المقتولين في المعركة . قال القطب والمشهور ما ذكر المصنف من استثناء من ذكر وترد شهادة الاقلف لغير عذر ومناكحته وقيل بجوازها لكن لا يدخل عليها إلا بعد الاختتان ولا توكل ذبيحته ولا يصلى خلفه وقال العلماء خمسة لا يطعمون لا يسقون ولا يسلم عليهم كا لا يصلى عليهم ولا يغسلون وهم الابق والناشرة والقاتل ظلما والقاعد على فراش حرام ومانع الحق ،قال أبو ستة وكذلك قاطع السبيل وطاعن في الدين والاقلف البالغ ولا حرمة لنائحة ولا مرنة فلا قال القطب والمشهور أنه لا يصلى على أحد ممن ذكر من قوله غير قاطع سبيلا إلى قوله ومرنة ولا يغسل ولا يكفن وإنما يدفن دفنا كا اتفق بلا مراعاة حق استقبال إذ للحق لهم وقيل يكفنون ويدفنون للقبلة ولا يغسلون ولا يصلى عليهم وإن كان أحدهم جارا فهل يلزم له حق الجار أو كان أبا أو أما فهل يلزم حق الوالدين ؟ قولان © ويصلى على مولود عرفت حياته إجماعا بصياح أو حركة مختصة بالحي وإن ولد ميتا أو لم تتبين حياته فقولان } قول لا يصلى عليه . قال القطب رحمه الله وهو مذهبنا والشافعي وأصحاب الرأي ،قال وهو الصحيح ،وقول يصلى عليه . ٢٣١٥ قال القطب [ ،قال ابو العباس و ذكرذكر يفى ال لكتاكبتان أن الاسلقسخطط إذلافا خخررج ""‏١الخلقة وهو ميت & أنه يصلى عليه وتجعل له سنن ا مواتتام ‏ ١حين بلغ أربعة أشهر وإذا إختلط من يصلي عليه ومن لا ب .من يصلى عليهبالصلاةقصد ._ ٢٣١٦ باب الأرلى بالصلاة على الميت وأولى الناس بالصلاة على الميت أبوه وجده وإن علا ثم الزوج ثم الابن ثم الخ الشقيق ثم الابوي ثم العم كذلك ثم الأقرب فالأقب وإن استووا صلى واحد وإن تنازعوا اقترعوا وإن صلى بعيد ولو أجنبيا فصلاته كافية ولا يصلى عليه حتى يستأذن وليه ولو كان الولي إمرأة وكذا دفنه وقيل يقدم القوم في الصلاة من رضوا به للصلاة كغيرها من الصلوات قيل وكذا غير الصلاة لقوله علة « يؤم القوم أفضلهم » وقيل الامام أو أمير الجيش أولى من الولي في صلاة الميت كصلاة الجمعة وإن لم يكن فالولي وإن صلى عليه واحد سقط الفرض عن البا ويستقبل من الرجل رأسه ومنالمرأة صدرها وقيل عكسه . قال القطب واختاره أبو العباس وروي أن الحسن البصري لا يبالي أين قام الميت فلو استقبل قدمه جاز وإن صلت عليه إمرأة خالفت ما يستقبله الرجل وقيل يقابل حيال صدره مطلقا قال القطب رحمه الله ،قال أبو العباس إذا استقبل شيء من الميت أجزا وإن لم يستقبلوا شيئا منه أعادوا وقيل لا وإن لم يجدوا موقفا فليحاذوا الميت عن يمينه وإنيلممكن فعن شماله وإن لم يجذوا ووجدوا فوقه فعلوا وإن لم يمكن الا تحت فعلوا وتجزى صلاة واحدة إن تعدد من مات . قال أبو العباس يصلون عليهم واحدا واحدا إن قدروا ويقدم الأفضل أمام الموتى للقبلة كرجل وامرأة وعبد وطفل وصالح وغيو وقيل إمام الامام فالصالح الحر البالغ الذكر أفضل ثم الحر البالغ الذكر ثم الطفل الحر وقيل ٢١٧ العبد البالغ ينوي قبل التوجيه أداء صلاة الميت وأنها سنة واجبة على الصحيح وتوجيهها كتوجيه الفرض وقيل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وتعالى الله وقيل غير ذلك » ثم يكبر للاحرام ثم يستعيذ ثم يقرأ الفاتحة سرا ثم يكبر تكبيرة ثانية ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر تكبيرة ثالثة ثم يحمد الله ويصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات ويدعو بما فتح له ثم يكبر فيسلم وقيل يقول في الدعاء اللهم إن فلانا عبدك ابن عبدك ابن أمتك توفيته وأبقيتنا بعده اللهم لا تحرمنا أجر ولاتفتنا بعده ثم يكبر فيسلم وإن كان الميت متولى زيد فيه اللهم أبدل له دار خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وقرارا خيرا من قراره وأصعد روحه في أرواح الصالحين وأجمع بيننا وبينه في دار تبقي فيها الصحبة ويذهب فيها النصب واللغوب ويكبر رابعة ثم يسلم تسليمة خفيفة يصفح بها يمينا فشمالا ثم يصلي على رسوله عليه الصلاة والسلام ويترحم على طفل إن كان لمتولي ويقول اللهم إجعله لنا سلفا وقرطا وأجرا ولا تحرمنا أجر ولا تفتنا بعده ثم يكبر فيسلم وإن كان الطفل لغير المتولى استغفر لذنبه وللمؤمنين وقيل غير ذلك من الأدعية وجوز ثلاث تكبيرات مع قراءة الفاتحة إن وسعها الوقت وإن ضاق الوقت عن الفاتحة ولم يحتمل التأخير كبر ثلاثا بلا فاتحة وذكر قومنا عن جابر بن زيد وابن سيرين وأنس أن تكبيرات صلاة الميت ثلاث فقط مطلقا ضاق الوقت أو لم يضق ،ولا تضر قيل خامسة إن زيدت سهوا ومن لا يحسن الفاتحة أو يحسنها لكن كيف تفعل أو كيف يرتب أجرته أربع تكبيرات } وشروط صلاة الليت كالمكتوبة على الصحيح فكلما ينقض المكتوبة ينقضها خلافا ووفاقا وإن صلوا عليه قبل غسل أو تيمم أو عريانا أو عليه ثوب نجس أو على محل نجس أعادوا وقيل تجوز بما يجوز به الدعاء وأنها دعاء لا صلاة فلا إعادة _ ٢١٨ والدعاء لا يشترط له شيء الا الجنابة والحيض والنفاس فلا يصلي بها عليه . قال القطب ولكن الصحيح أنها صلاة لا دعاء بدليل أشتراط الاستقبال للقبلة ولان الاصل حمل الفاظ الحديث والسنة على المعاني الشرعية لا اللغوية ولا يصلى عليه في مقبرة وكره في مسجد لخوف الحدث بلا إعادة في الكل ويبعد المصلى عن الميت بقدر ما يسجد وإن بعد أقل أو أكثر فلا إعادة وإن جهر الامام بالقراءة فلا يعيدون وقيل يعيدون وإن قرأ سورة غير الفاتحة سرا أو جهرا فلا بأس ولم يقرأ الفاتحة . قال القطب رحمه الله وهذا بناء على أن صلاة الميت دعاء لا صلاة © والا فلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ،قال ويحتمل أن يريد قراءتها مع الفاتحة والأحوط أن يقول الساهي فيها بما لا يفسدها قبل السلام © استغفرك اللهم مني بدل سجود السهو .مما كان ٢١٩٦١ باب القبر وجب على الكفاية حفر قبر لميت ودفنه فيه إجماعا وإن تركوا دفنه بلا عذر كفروا ولا يئن الحافر في حال الحفر ولا يتنفل في القبر ولا في يده ولا ينفضون أيديهم على القبر ،وإن كثر الأموات ولم يستطيعوا الحفر لكل واحد جعلوهم في خندق أو حفرة يحفرونها ثلاثة ثلاثة أو خمسة خمسة أو سبعة سبعة ،وقيل يدفنوهم كما وجدوا ولا يخلطوا النساء والرجال ،وإن خلطوهم فليجعلوا حاجزا إن وجدوه © وإن جعلوا بعضا على بعض ضمنوا ما فسد ويستقبلون بهم ويسوون عليهم التراب قبرا واحدا © وقيل يعلمونهم على عددهم ،ويجعل القبر بقياس طول الميت بلا نقص أو زيادة ،لم يحتج لها, ويعمق لركبة أو لحقواوللمنكب بلا مجاوزة عنه 3وإن جووز ودفن فقد مضى وإن حفر دون الركبة ودفن جاز إن ستر وروي أنه علكه نهى أن يحفر القبر فوق ثلاثة أذ رع وروي أن عمر رضي الله عنه أوصى أن يعمق قبره قامة وبسطة ،وأما عرض القبر فبقدر الميت ،وقيل ثلاثة أشبار واللحد وهو الشق في جانب القبر على الطول أولى من الضريح وهو الشق في وسط القبر ولا يحفر اللحد للميت حتى يتوارى } ولكن حتى يستوي منكبه مع حافة اللحد ويرد تراب القبر عند الحفر خلفه إن أمكن لا قدامه والمقبرة من ثلاثة فأكثر & وقيل من قبرين فصاعدا وتسمى مقبة وجبانة فيجعل حريم المقبرة لثلاثة قبور فصاعدا والقاعد في أرضها الاباحة إن لم تعرف لخاصة ويحتاج لإذن إن عرفت ويكفي إذن لثلاثة أشخاص ولو إنانا ولا يدفن في مقمة أهل الفتنة والبغي أو الشرك وتجتنب مقبق المخالفين ما وجد سبيل ولا يجاوزون مقمة إلى غيرها ولا يرفع الميت من بلد لاخر وتستحب العجلة في تجهيز الميت 0ومن .٢٢٠ جعل أرضا للمقبة فلا يدفن فيها ولا أطفاله وعبيده ورخص وتدفن فيها ورثته وإن دفن ميت في أرض كما لا يجوز ،فقيل يؤخذ دافنه بنزعه » وقيل يعوض قرو وحرمه } وإن دفنه على غلط أو بما يعذر ضمن عوض القبر والحريم } وقيل عوض القبر ،وقيل القيمة ولا يشتغل في حال الحفر أو الدفن أو غيرهما من حوائج الميت بمسئلة أو موعظة إلا ما احتاج إليه تجهيز الميت ولتكن السكينة والوقار وذكر ما سلف من الذنوب في القلب والاستغفار ولا يترك القبر وحده حتى يدفن فيه ويحجز على من يدخل المقرة ويشقها بمواشيه أو يرعاها فيها فإن كسر الحجر أخرج الحق منه ويجعل لها حد ومن جعل أرضا ها ولم تصلح لها باعوها واشتروا أرضا تصلح ومن جعلها للحقبة في حياته منع من عمارتها وما يفسدها وإن انهدم القبر نزع الميت إن كان يفسده الدفن خ وقيل يترك ،وإن خيف فساد في نزعه فلا ينزع ،ومن وجد في المقرة محورا دفن فيه الميت إن لم يعلم نزع ميت منه إلا إن كان الميت لا حرمة له كطاعن وسقط ومشرك وإن حفر لميت ودفن فيه هو ميته أعطى حافو عنائه 5وإن لم تكن لقوم مقرة قصدوا موضعا لا يضر أحدا فيدفنون فيه ميتهم لا في عمارة وطرق ومزارع ،وإن لم يمكن حمله من محل مات فيه دفنوه فيه وضمنوا لصاحبه ،وقيل لا ضمان ،وإن لم يمكن لهم إخراجه من مسجد مات فيه انتظروا © وإن خافوا فساده غسلوه ودقنوه فيه كالركن الذي بين الشمال والدبور ،وإن لم يمكن فبين الصبا والشمال لافي المحراب ولا يدفن في المصلى أو المسجد إلا إن لم يمكن حمله منه 3وإن لم يجدوا قبرا إلا بشراء اشتروه من أموالهم لا من مال الهالك لأنهم مأمورون بدفنه وما لا يمكن الامتثال إلا به فهو واجب مثل المأمور به © وإن مات بمحل يمتنع الحفر فيه ٢٢١ وحمله منه ردوا عليه التراب فيه إن وجد وإلا فليدوا الحجارة أو ما يمكنهم ستو به ولا يدفن بالأعواد إلا إن لم يجدوا الحجارة ولا يدفن في طين أو ماء إلا ضرورة ويكفن ميت في سفينة في البحر ويربط إليه ما ينزله في الماء . قال القطب رحمه الله والذي بقي فيحفظي أنه يربط فيوسطه ويخرج رأسه أولا من السفينة 79هو كالقبر عند الضرورة إن خيف فساده وإلا أخر 7من البحر إن قرب & وإن حفر قبر فوجد فيه ماء أو طين أو دابة مؤذية استؤنف الحفر إلى ثلاثة ،فإن وجد في الكل أو تعذر الاستتناف ،قيل لما وجد فيه دعنا نفعل ما أمرنا به وافعل أنت ما أمرت به أيضا ،ثم يدفن فيه ولا تقتل الدابة في الأل ولا في الثاني ولا في الثالث . قال القطب ونص أبو العباس أنه إن أمكن نزع الدابة المؤذية نزعوها والله أعلم . ٢٢٢ باب في صفة وضع الميت في القبر وينزل الميت في القبر اثنان أو ثلاثة من أوليائه يعطيه لهم من فوق القبر ولا ضير بأن ينزله أقل أو أكثر ،وينزل رجلاه أولا فجنبه فرأسه ،وإن وضع الرأس أو الجنب قبل الرجلين جاز وباب القبر من نحو رجليه فبعد ما يضعونه أمام القبر يردونه إلى جهة رجليه بلا تدوير ولا قلب ويدخلون رأسه من الموضع الذي تكون فيه رجلاه في القبر 5وقيل يؤخذ من قبل القبلة معترضا وخير بعضهم أن يؤخذ من أي جهة شاعوا } فإذا وضع في القبر حل ما عقد على رأسه ورجليه وترك الخيط مكانه 5وإن أخرج أعطي للورثة وكشف عن عينه المنى وأولى بالأنثى إنزالا محرمها } وقيل زوجها وهو الراجح وبلي محرمها عجزها إن كان واحدا ،وإن لم يكن محرم ولا زوج فليل عجزها أمين وإن تنازع أولياء الليت على غسله وتكفينه ودفنه فالأقب فالأقزب إلا أن الزوج أولى من الأب في الغسل والتكفين وإدخال القبر كالصلاة عليه في الأظهر ويستر بنحو ثوب على القبر ولو ليلا وإن لذكر صغير حتى يوارى بالتراب ويكون رأس الدافن والواضع في القبر من تحت الستر ،ويقول واضعه فيه بسم الله وبالله ويزيد وعلى ملة رسول الله إن كان متولى ثم يرد التراب عليه لهالة من كان فوق القبر برفق © ويقول راد التراب ه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ...الاية » ولا يغرش له فيه ولا يؤسد ولو ترابا . قال القطب رحمه الله :قال أبو العباس من رد التراب على الميت في قبو فهو كمن تصدق بمثل ما رد من التراب ذهبا ويرد عليه التراب بأيديهم أو غيرها ،وإن كان الميت ذكرا فليجعلوا ما يل رجليه أعلا قليلا والأنثى ٢٢٢٣ عكس ذلك ،وقيل يعلا ما يلي رأس الميت مطلقا 5وقيل يسوى مطلقا . قال القطب وأدركنا الناس يجعلون للأنثى علامتين من رأسها وعلامة من رجلها وللذكر علامتين من رجليه وعلامة من رأسه ولا يجعل له ما يمنع التراب عنه ولا يجصص القبر ولا يبنى بطين ويضجع الميت على جنبه الايمن مستقبلا للقبلة وتمديده المنى مع جبده ،فإن فضل التراب الذي اخرج من قرو عنه رد عليه كله ،ولو كان يزيد ارتفاعه على شبر أو ذراع ،وإن لم يفضل لم يرفع إلا قدر شبر أو ذراع وزيادة التراب علامة خير ونقصانه علامة سوء ويبعل على القبر فوق التراب حجارة لتحرزه من كسبع ويحذر ما مسته النار من الحجارة . قال القطب :قال أبو العباس ويجعلون عليه ما يرد السباع ونحوها كالبناء عليه ووضع اللبن أو الشوك أو الجرائد ويحذرون ما يفسد فيه ويرشون القبر بالماء إن شاءوا 3وإن نقص تراب القبر فلا يزيدوا عليه إلا ما لابد منه & وإن لم يجدوا من الحجارة إلا ما على القبور نزعوا حجارة قبر وليه إن تقادم © وقيل لا ويجعلون القطران على القبر لمنع السباع وروث الخيل أو البقر أو ما يمنع السبع ،وإن لم يجدوا أين يضعون تراب القبر إلا على قبر وضعوه ويتركوا عليه بعضه حوطة أن ينزعوا منه ث .وإن وجدوا أعضاء ولم يتهموا أنها لاموات ضموها في كفن واحد ،وإن وصلوا إلى القبر وضعوا الميت وقعدوا إلا من كان عند القبر فلا يقعد حتى يستر بالتراب ،فإن شاء قعد © وإن سمع صوت أو تحرك منه بعد الدفن نبش وحل الكفن ،ومن قتل إنسانا كما يجوز فخاف فليدفنه مع سلاحه وماله إلا ما انفصل عنه } وقيل يدفنه بدون ذلك ونهى عل عن بنيان القبور وتجصيصها وإن بنوها فانهہدمت فلا يبنوها ،وإن ٢٢٤ كفن الميت على مال حل ونزع المال ما لم يدفن ،وإن احتيج لقطع الكفن قطع وضمن القاطع ،وإن لم يدفن بعضه نزعوا المال أيضا ،وإن عمه الدفن فلا إلا إن علم موضع المال فيقصد . وعن أبي أمامة عنه عَقْكك يقام على رأس الميت بعد الدفن فيقال يا فلان بن فلان فيسمع ولا يجيب ،فيقال يا فلان بن فلانة فيستوي قاعدا. . ويقول أرشدني رحمك الله ولكن لا تسمعون فيقال أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله 5وأن محمدا رسول الله 5وأنك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وبالقرآن إماما فإنه يتأخر متر وتكبر . ويقول كل واحد للاخر انطلق بنا ما يقعدنا عند هذا ،وقد لقن حجته ويكون الله حجيبهما دونه } وإن لم يعرف أمه قال ابن حواء واختار ابن الصلاح هذا التلقين قبل أن يهال عليه التراب ولا يلقن طفل أو مجنون ،وقد يكون التلقين للسيد إيناسا واستعجالا للجواب بالحق } ولو كان يجيب به ولو لم يلقن وإن كان شقيا لم ينفعه التلقين والله أعلم . ٢٣٢٥ باب تجهيز الميت وتجهيز الميت كله فرض كفاية ولزم الولي أو المدعو للاعانة وعلى الانسان أن يجيب إن دعي 0دعاه الولي أو غيرو للتجهيز ولا ينصرف قبل الفراغ من التجهيز كله إلا بأذن من دعاه وسادات العبيد كالاولياء إن حضروا مع ميتهم ومن جاء بلا داع إنصرف قبل الفراغ ولو بلا إذن إلا إن احتج اليه وإن لم يحضر للميت سيده ولا وليه فتجهيزه على من اصطحب معه إن كان مسافرا أو حضره مطلقا أوعلى أهل منزل مات فيه أو في أمياله ويغطون المحتضر كا امكنهم ولا يؤيس من الحياة ولا يخيفوه بالموت ولا يترك من ييكي عليه وإن مات في حاة فعلى أهلها حقوقه ومن مر على ميت لزمه أن يفعل له ماله من حق إن قدر وقيل لا إلا إن كان وليه أو عبده أو متولاه ولا يمنع اليهود مما يقعلونه في ميتهم بديانة والأصل في السقط الموت إذا وجد وتلزم حقوق الميت ما غطى جلده ولحمه رعظامه ولم تفترق أجزاؤه ،فإن إنسلخ جلده أو إفترقت أعضائه سقط غسله وكفنه والصلاة عليه واستظهر القطب رحمه الله أنه يصلى عليه لحديث إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ،فإن أمكن تيممه ،تيمم له ولزم دفنه وإن وجدت جثته دون رأسه فهل تلزم بها حقوقه نظرا للكغة أو يلزم لفه ومواراته فقط لعدم الرأس ولزم الكل إن وجد الرأس وحده قولا واحدا وقيل فيه خلاف كالأول وهو أن يجدوا الجثة دون الرأس وبالجملة فمن لاتلزم حقوقه كسقط ومشرك ونحوهما ممن تقدم وكعظنم وجلد وشعر ولحم وعضو لزم لفه كله ودفنه وقيل لف العورة إن كانت ودفنه وقيل الدفن فقط وقيل لا يلزم الدفن أيضا لمن هو مشرك أو طاعن أو أقلف أو قاطع أو ناشرة أو آبق أو مرتد أو باغ والأصح عدم وجوب لف عظم ‏ ٢٢٦۔۔ ولحم وجلد وشعر من ميت أو حي ولا يجعل لمن ذكر مقبرة ومن لزمت حقوقه فجعلت له ثم نزع من قبو فلم يعد له دفن أو ترك من لا تلزم حقوقه بلا دفن ضمن فاسدا من ذلك تاركوه وقيل لا ضمان على تارك من لا حق له ولا على تارك إعادة الدفن بل على من أفسد ومن مات منفردا بفحص لزم وليه أن يأتيه ويعمل له سنن الأموات ولو بعد إن كان يصله قبل فساده وكان فإن منعه ل يلزمه .لا يمنعه خوف قال القطب رحمه الله وعندي أنه يلزمه إن لم يخف ولو كان يصله بعد فساده & إذا كان يلحق منه شيئا باقيا ليدفنه ومن مات خارجا من أميال قوم منفردا لم تلزمهم حقوقه إن لم يكن فيهم وليه (تتمه) وينبغي أن يجعل لأولياء الميت ولأصحاب المصيبة قريبهم أو غيو طعاما إن لم يشتغلوا بمعصية وفي ذلك أجرا وأما طعم النعي المجعول من مال اليتم فلا يؤكل وأما من مال البالغ برضى بلا مداراة فجائز . ٢٣٢٧ باب في السنن بعد الانصراف من القبر قال عبدالعزيز رحمه الله أصحابنا عند الانصراف من القبر سنن منهم من يدير ماعلقبر خطة برجله المنى يجرها في الأيض أو برجليه كليهما حفظا له بإذن الله عز وجل ومنهم من يدور بلا خطة مبتدئا مرنأسه مارا عن يمينه قارئا في حينه من أول يس إلى لا يبصرون بعد الاستعاذة حتى ينتهي لمبدأه ثم ينصرف عن القبر ولا يلتفت إليه ث يفعل ذلك أفضل القوم ولو صلى عليه غيو ويجوز أن يفعل ذلك إثنان أو أكثر ومنهم من لا يشتغل بذلك ولا ينفضون أيديهم على القبر لأزه صورة للاهانة ولا ينزع يد فاس ولا يقلب نعش ،ويعزى مسلم ولو غير متولى في ميته مطلقا ولو كان الميت منأهل الفتنة والبغي وإن مضى زمان كثير ،وإنما يعزى الولي بعد الفراغ في البعد عن القبر لا قبله وإن كان القبر في وسط المقبرة فلا يعزى حتى يخرج من المقبرة واستظهر القطب جواز التعزية في المسجد ولا تعزية في السقط ولا يعزى أهل فتنة وبغي وقطع فيمن مات منهم ويعزى عليهم قريبهم وإن غير مسلم من أهل :الولاية أو الوقوف أو البرأة ولو مشركا فإنه يعزى بما يليق وتعزية المسلم الدعاء له بالصبر ويحسن العزاء والخلف في الدنيا والاخرة والثواب في الاخرة يغري المتولي أحسن الله عزائنا وعزاءك ويعظم أجرك ويربط على قلبك ويأجرك فيما ابتلاك وتعزية غير المسلم بخلف في الدنيا وغييرر ذلك ،بأن يقول مثلا إصبر فإن ذلك سبيل كل ذي روج وتعزيةالرجل على إمرأته بالخلف ويجيب المعزى بما يليق من الجواب فإن كان متولى أجابه بخير الدنيا والاحة والا فبخير الدنيا . ٢٢٨ ( فوائد ) إذا أريد غسل الميت أقعد أو يقرب من القعود فيعصر بطنه باليد مع الرفق وعن إبن عباس عن النبي عل ،إذا كانت المرأة .حاملا فلا يغمز بطنها ولا يقصد وجه الميت بالصب ،بل من جانب ولا بأس بالصب على اللحية وتدلك وقيل لا يتوضأ للميت كا قيل إن إغتسال .يجزي عن الوضوء ولا وضوء على من غسل الميت ولم يمس نجسا وفي ثر قال أصحابنا الميت نجس حتى يغسل وقال بعض مخالفيهم هو طاهر وغسله تعبد أو تنظيف . قال عليق المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا " قال القطب رحمه الله فنقول حلول الموت فيه لا بنقل حكمه عما كان عليه من الطهارة ولم يوجب جابر بن زيد على غاسل الميت نقض طهاة وقال إن المسلم أطهر من أن يغسل من طهوره . قال ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن وابراهيم النخعي والشافعي وأحمد بن حنبل واسحق ين راهويه وأصحاب الرأي لا غسل على غاسل الميت وقال على بن أبي طالب وأبو هريرة وسعيد بن المسيت وإبن سيرين والزهري عليه الغسل وقيل إن كان متولى فلا ينتقض وضوءه وإلا انتقض . قال أبو سعيد لا نقض بميت موافق أو مخالف إلا بمس عورته أو نجس فإن الحكم في أهل التوحيد الطهارة ،ويفك شعر الميت باليد في رفق ويرسل ولا يضفر ولا يقص شعر الميت أو ظفر ولو فحش ولا يجز وقيل لا يسرح . قال القطب رحمه الله © يقص من شعر وشاربه وإبطه ما طال ولا بد قال وبه قال قومنا وروي ذلك عن النبي عَككُ وكره أصحابنا وعائشة ذلك وإن خرج منه شيء أعيد غسله إلى ثلاث أوي إلى خمس أو للى سبع أو لا _ ٢٣٢٩ . يعاد بل يغسل ما نجس فقط ولا يغسل الشهيد إلا إن كان جنبا وتنزع منه الكمه والخفان وإن كانت عمامة فوق الكمة تركتا ويغسل شهداء غير المعركة كا غسل عمر وإن حمل من المعركة فمات ففي غسله قولان © وقال محمد بن المسيح والشعبي وسفيان الثوري لا يغسل قتيل اللصوص ولا كل من قتل ظلما ولا يزاد على الشهيد ثوب ولا يكفى غرق الغريق عن غسله . قال القطب رحمه الله كفن المرأة من مالها وسراويل الميت تجعل فوق قميصه وعنه عه حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون فيه ويبعثون فيه واختلف هل يلبس الميت العمامة والأفضل أن يكفن في ثياب صلاته ويجعل الحنوط في الفم ثم النخرين ثم العينين ثم الأذنين ثم الوجه غم الأبطين ثم الدبر وفي راحتيه ،لا بين أصابع اليد والرجل وقيل يجعل ويجوز أن طيب وجهه ولحيته ورأسه ومن حمل جنازة فله عشة آلاف حسنة أو مرتين فعشرون الف حسنة أ .ثلاثا فثلاثون ألفا أو أربعا فأربعون ألفا والجنازة الصالحة تقول قدموني وغيرها تقول ياويلتاه إلى أين تذهبون بي يسمعها كل شيء إلا الانسان ولو سمع لصعق ومن حمل قوائم السرير الأريع حط عنه أربعون كبيرة رواه أنس عن النبي ع والمشهور منع النساء عن اتباع الجنازة ،وقال الربيع فيما قيل رأينا النساء يتبعن الجنازة والفقهاءحاضرون ولا يتهونهن وروي أنهن لم يزن يتبعن على عهد جابر بن زيد والمشهور المنع وأنه عَيَكُ قال ،إرجعن مازورات غير ماجورات ،ولا تدفن الموق عند الطلوع والتوسط والغروب إلا عند ضرورة ،جاء الحديث بذلك وعن أم سلمة زوج النبي عد أحسنوا الكفن ولا تؤذوا موتاكم بالعويل ولا بالتزكية ولا بتأخير الوصية وعجلوا قضاء دينه وعمقوا القبر ووسعوه وإعزلوا عن جيران السوء ولا تجصصوا القبور ولا _ ٢٢٣٠. تبنوها ولا تمشوا عليها ولا تتخذوا عليها المساجد 3ويسطح القبر عند الشافعي وقال أبو حنيفة يسنم وعن علي سنمت قبر رسول الله عه ووضعت عليه ثلاثة أحجار } وعن ابن عباس لعن رسول الله عَيْقكُ زوارة القبور والمتخذ عليها السرج والمساجد ،أي ثم أباح لهن زيارتها واللحد أولى من الشق وروي أن اللحد لنا والشق لغيرنا يعني إذا أمكن ،كا قال أبو سعيد وقال الشق أن تحفر حفرة ويدفن فيها رخص فها عي للضرورة . قال القطب قال أبو سعيد وفي أثر أصحابنا تعزل عظام الميت ناحية ويقبر فيه آخر ،قال القطب رحمه الله وحكوا عن ناصر بن جاعد أنه أجاز التجصيص والبناء على أهل الشرف والعلم ليعرفوا للزيارة } قال قلت لا يجوز ذلك لعموم الحديث في النهي والمرجوم والمرجومة في حفريهما لا يخرجان منهما كذا روي عن الربيع ،لكن قال يحفر لهما الى النحر ولم يقل الرجل الى السرة أن يكتب على القبر شيء ،فقال ناصر بنوالمرأة إلى الكتف ؤ ونهى عر أني نبهان انهي تنزيه وفي الأثر يكتب في اللوح إسم الشهيد وأجازوا توسيد الحجر للميت . قال القطب رحمه الله 0قال أبو محمد ثمار ششجر القبور ومنافع الشجر للفقراء 2قال حاتم الأصم ،أربعة لا يعرف قدرهن إلا أربعة الشباب لا يعرف قدر إلا الشيخ والعافية لايعرف قدرها إلا أهل البلاء والصحة لا يعرف قدرها إلا المريض والحياة لايعرف قدرها إلا الميت اللهم ببركة نبيك محمد عفك أحيينا في طاعتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ٢٢٣١ باب في أحكام النجس ............................. باب فيها يزيل النجس وكيفية الازالة .................. ............................باب فى صفة التطهير باب فيما يرفع به الحدث وحكم الخبث .............. ٢٢٣٢ باب في البناء والأضول ......................................‏٦٣ باب الانتظار ............................................‏٢٧ ‏٦٩..........................................باب الانتساب ‏٧١............................................باب الطلوع والنزول ‏٧٥..............................................باب النفاس باب في أحكام الحيض والاستحاضة ..............................‏٧٧ باب الوضوء .............................................‏٨٢ ......................................‏٩١باب في نواقض الوضوء ‏٧٠٠باب التيمم .................................................... ‏١٧٠٢باب فيمن يباح له التيمم ....................................... ‏١٠٤باب شروط التيمم .............................................. ‏٧٠٩باب في كيفية التيمم ........................................... ‏١٠باب في صفة التراب المتم به ..................................... باب في نواقض التيمم ..........................................‏١٣ باب فيما أخلت به الأبواب السا؛ ..............................‏١٥ كتاب الصلاة ووظائفها .....................................‏١٢٣ ‏١٢٥........................................باب في أوقات الصلاة باب الأذان ....................................................‏١٣ باب الاقامة .............................................‏١٣٣ ‏١٣٥..............................................باب اللباس _٢٢٣٢٣ ا لموضوع .....................باب في صفة اللباس فى الصلاة باب الصلاة بالنجس والحرير ....................... ‏٠......................الصلاةسكتاتفباب __ ٢٣٢٣٤ المضوع باب في إصلاح الفساد في الصلاة .................. باب فيما لا يبني معه من الأحداث ................ .....................باب فيما جب فيه اتباع الامام ..............................تنبيه الامامباب ف باب الاستخلاف في الصلاة ..................... باب استخلاف المقيم للمسافر ..................... باب في الوصلد٧١ن‏ ............................ أدائها ..........................باب فى صفة ........................باب في صلاة السفر ..................................باب القران ‏ ٢٢٥س ‏٢٤٩......................................باب فيى صلاة الخوف ‏٢٥١.....................................باب فيى سجود السهو ‏٢٥٥باب في نواقض الصلاة ...................................... ٢٥٨ ............................................فصل‎ ٢٦٢ ............................................نضر‎ ٢٦٧ ............................................ضل‎ ‏٢٧٠............................................فضل ‏٢٧٢٣باب قضعء الصلاة ....................................... ............................................‏٢٧٨باب السنن باب سنة الفجر .........................................‏٢٧٩ باب في سجود التلاوة .......................................‏٢٨١ ........................................‏٢٨٢٣باب في قيام رمضان ‏٢٨٦.......................................باب في صلاة العيدين باب في صلاة الايات ............................. ..........‏٢٩١ ‏٢٩٢٣...........................................خاعة ‏٢٩٥..........................................كتاب الجنائز باب غسل الميت ............................................‏٢٩٨ ‏٣٤١...........................................باب فيمن يغسل باب صفة الغسل ...........................................‏٣٣ .............................................‏٢٣٤٧باب التكفميمن _٢٢٦. المضوع باب في تشييع الميت ............................. باب الصلاة على الميت ............................ باب الأرلى بالصلاة على الميت ...................... ...............................باب القبر باب في صفة وضع الليت في القبر ................ باب تجهيز الميت .............................. .............باب في السنن بعد الانصراف من القبر ٢٢٣٧ مطبعة الالوان الحديثة تليفون :‏ ٥٦٢٢٢٧١٦۔ ‏٥٦٢٣٨٢٧٦