.”ايلا |١ ١ .اانا.ااااال.دلاناينكتسيتتختتتا.وحيريو ...نيب؛ب -ب..اتلد .ك...كيا ....اركتروخردانو ناااانادميانداناانا اود لجنيس .. ""!4 .7 6 0 ٨:4 ٧27 ١٢ 7! اننا 5 سلطتة عمَات وزارة التزات القتوئى‌والثثافة معطان 3 الفروع والاخنول الفت شح لعلامذ النالث‏ ١لجر ١ ٩٨٥__١٤٥ بسم ا لله ا لرحم نن ‏١الرحيم كتاب الزكاة تطلق الزكاة لغة على الزيادة وعلى البركة وعلى الطهارة وفي الشرع ما خرج من مال أو بدن على وجه مخصوص لطائفة مخصوصة بالنية والزكاة يد بها المؤمن خيرا وتنمر في النفس فضيلة الكرم وتسترق بها الأحرار وتهاب بها الأغنياء وتقع بها الألفة وهي فرض قرن بالصلاة في الذكر ولذا ذكرت هنا بعد الصلاة وإلا ففرضها تأخر عن فرض الصوم فإن الصوم فرض لليلتين خلتا من شعبان بعد سنتين من الهجرة والزكاة فرضت في منتصف شعبان ولا صلاة لتاركها ويقتل مانعها من إمام عدل أو عامله أو مأموره لقوله تعالى ل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ...الاية » ففيا قتال المشركين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع الايمان ولم يكتف بالايمان والصلاة وقال أبو بكر والله لو منعوا مني عقالا وروي عناقا ...إلخ ومن دفعها لغير أهلها فهو كمن منعها . قال القطب رحمه الله ومعنى كون تاركها لا صلاة له أنه لا تقبل منه لا انه يعيدها إذا تاب وقيل لا يقتل مانعها إلا إن منعها جحود أو اما إن منعها فسقا فلا يقتل بل تؤخذ منه قهرا ويؤدب ويهلك مضيعها إن مات ولم يوص بها ث وقيل يهلك إذا دخل حول في حول مع الامكان وقيل يعصى بالتأخير عن وقتها ويعيد تاركها جحودا صلاته ومن تركها كانت يوم القيامة ثعبانا شديد السم في جانبي شدقيه ذغوة السم يوكل بعذابه حتى يحاسب الخلق ويأخذ بشدقيه ويقول أنا مالك ويطوق عنقه ،وتجب الزكاة على كل مسلم عاقل بالغ مالك للنصاب ملكا تاما إجماعا في البر والشعير والتمر والزبيب والمراد بالزبيب العنب مطلقا ،فإذا تم فيه النصاب لزمت زكاته أولو كان لا يتم إذا كان زبيبا . قال عي الحبة حتى تشتد والعنبة حتى تسود ،قال القطب رحمه الله وأراد بالحبة مايشمل التمر والمراد الحبة لا زكاة فيها حتى تشتد والعنبة لا زكاة فيها حتى تسود & قال وبهذا الحديث استدل بعض على أنه لا تلزم الزكاة حتى تخرج المرة عن الرطب ويدخله اليبس وكذا القمح والشعير ونحوهما وأما أسود العنب فهو غاية نضجه وفي النقدين الذهب والفضة إن لم يصنعا حليا لرجل أو إمرأة أو سلاح أو غيرهما وقيدا بالصنع لأن الكلام في الاجماع وكذا القييد بالسوم وفي أبل وبقر وغنم إن كانت سائمة وأما الابل والبقر والغنم التي يعلقها صاحبها من عنده أو يجبى اليها بالحشيش ففي وجوب الزكاة فيها خلاف .فقيل تجب والسوم جار على الغالب لا قيد . قال القطب رحمه الله وهوالصحيح وعليه مالك ،قال وقال أبو حنيفة والشافعي لا زكاة فيها واختلف في الإبل والبقر المتخذة للعمل كالزجر وحمل الترت ونحوه لاهلها لا للتجارة ،فقيل إذا كانت خمسة لزمت فيها الزكاة وقيل لا . قال القطب رحمه الله وهو الصحيح } قال وإختار بعض أصحابنا الأول وهو قول قتادة ومكحول ومالك وقيل تلزم في البقر والغنم مطلقا وفي الابل إن كانت سائمة وقيل إذا عمل بالابل والبقر ما تجب فيه من الحرث لم تبب فيها وهو ضعيف . قال القطب رحمه الله وفي التاج أن في الابل وإن لضعيف يكاري عليها وهي خمس أو أكثر زكاة والبقر مثلها وفي لزومها يتيما وجنونا وذميا وعبدا وناقص الملك كمن له أو عليه دين خلاف مثٹاره ث هل هي عبادة كغيرها من الصلاة والصوم أو حق في المال محتاج على غني & قال عبد العزيز رحمه الله والصحيح قول ثالث . قال القطب رحمه الله وهو قول أصحابنا وهو وجوبها على اليتيم وكل من لم يبلغ والمجنون وقيل تلزم فيما أخرجت الأرض وقيل فيما ظهر غير النقدين ومن عنده مال يتيم أو مجنون أو غائب أو مفقود بوكالة أو وصاية أو إحتساب أو عنده أمانة حاضر لزمه إخراج الزكاة منه وقيل لا يجوز له إخراجها ولا حسابها ولا تلزم العبد عندنا فإنه وماله لسيده ولا الذمي الكتابي والمجوسي فإنما عليه الجزية لا زكاة يؤخذ بها ولو لزمته فيما بينه وبين الله وهو الصحيح وقيل يؤخذ الذمي بها وقيل يؤخذ على زكاة الأصل الذي اشتراه من لموحدين وقد كان يزكي وأما الكثابي وامجوسي تحاربا والصمني وأنواع المشركين .فلا زكاة عليهم في الحكم بل يؤخذ مالهم كله ويقتلون إذا أبوا من الاسلام ولزمتهم فيما بينهم وبين الله على الصحيح ،فإن كان الذمي من نصارى العرب فإن عليهم ضعف ما على المسلمين وهو الخمس فيما لزم المسلمين فيه العشر والعشر فيما لزم المسلمين فيه نصف العشر ونصف العشر شاة ويغرتان .حيث لزمت المسلم بغرة حيث لزم المسلم جمل فيما لزم المسلمين فيه ربع العشر وهكذا في الانعام فتلزمه شاتان حيث لزمت المسلم بقرة وجملان حيث نم السلم جمل ...... قال القطب رحمه الله والظاهر :آن ذلك يلزمهم ولو لم يتم النصاب عندهم لأنها جزية لا زكاة في الحقيقة وإنما سماها عمر صدقة لأهم إنفوا من إسم الجزية فبدل إسمها ليتوصل إلى أخذها وما اشتراه ذمي ولو نعما من أرض الاسلام ولو تداوله ذمي بعد ذمي ففيه الزكاة إن كان أصله من أموال المسلمين وما اشتراه المسلمون مما جرى فيه الخمس من نصارى العرب لزمهم فيه العشر على الصحيح ،وقيل الخمس والصحيح وجوب الزكاة على صاحب المال في كل سنة فيالدين إن حل أجله وحل أيضا وقت الزكاة سواء حلا معا أو حل الدين قبلها لا بعدها ،ولم يكن الدين على مفلس أو جبار مانع أو منكر أو غائب قد أيس منه ،ويسقط المديان ما عليه من دين إن كان عينا ويزكي الباقي & وإنما يسقط دين الذهب والفضة على دين الذهب والفضة لا على دين الابل والبقر والغنم وكذلك لا يسقط دين الانعام لدين العين ولا لدين الأنعام وكذلك لا يسقط دين الحبوب من الحبوب أو من العين أو من الأنعام وإن لم يحل الأجل ،وقد حل وقت الزكاة فلا يزكيه صاحب المال في حينه ولا إذا حل بعد إلا إن حل بعد ،وقد بقي شيء من الزكاة لم يخرجه ففي ذلك ما يأتي في زكاة الفائدة ويزكيه المديان ولا يسقطه © وقيل إذا حل أجله زكاه صاحبه أيضا ولا يكون ذلك من زكاة المال مرتين لأن كلا منهما زكاه على نفسه ولان ما يعطيه ليس معينا بل في ذمته فلو زكى أحد ماله ثم أعطى منه لك أجرة أو هبة أو إرشا أو أعطى للمرأة منه صداقا أو مات فورث منه للزم من انتقل إليه أن يزكيه في حينه إن تم عنده النصاب وقد دار الحول ولم يعط أو أعطى بعضا على الخلاف . قال القطب رحمه الله وذكر ابن جعفر أن من بيده مال يزكيه وله فال اجل فقال من قال لا يؤخذ من ماله الاجل شيء إلا أن يحل دينه مع زكاته وقال من قال يعطي الزكاة مما في يده ومن دينه الاجل ،قال وممن قال بذلك ٦ أبو عثان ،وفي حفظ أبي صفرة مثل هذا أنه يخرج الزكاة من رأس ماله دينه الاجل مع زكاته أي مع زكاة ماله الحاضر ،وقال من قال إذا كان محل صدقته الورق قبل محل دينه أخرج زكاته في وقته فإذا حل دينه أخرج زكاته وهو قول موسى بن على وعلي بن عزرة ،وبه نأخذ ِ قال القطب رحمه الله وقال ابن عباد رحمه الله زكاة الدين على المديان ما لم يقبضه صاحبه منه ولو حل أجله ،وقال قومنا أنها على صاحبه ولو لم ِيقبضه ولم يحل الأجل . وقال عطاء وابن المسيب ومالك إذا قبض الدين صاحبه زكاه لسنة واحدة & وعن ابن عمر وعائشة لا يزكي حتى يقبض وتدور عليه السنة فيزكي للسنة فقط ،وأما ما أيس منه فلا يزكيه حتى يقبضه فيزكيه لما مضى © وقيل لسنة واحدة ،وقيل حتى يدور عليه الحول فيزكيه للحول فقط & وقيل يسقط المديان .ما عليه من الدين ذهبا أو فضة أو غيرهما سواء كان ماله ذهبا أو فضة أو غيرهما ،وقيل لا يحط من ذهب وفضة غير معمولين © وقيل يجوز تزكية العروض بالأجزاء منها لا بالقيمة فلا يرفع منها الدين ولو حل © وفي الرفع عن الماشية خلاف ذكر الاقوال في التاج وغيو . قال القطب والمشهور أن دين الذهب والفضة يسقط من أحدهما ولا يسقط منهما دين غيرهما ويسقط دين الحيوان من حيوان الكسب لا التجر وأما الحبوب إذا أدركت فلا يسقط منها دين الحبوب ولا دين الذهب والفضة ولا غيرهما إلا قولا غريبا © وقيل يسقط الدين مطلقا من مال الذهب والفضة والله أعلم . .باب الأجناس التي تجب فيها الزكاة تجب الزكاة عندنا فى الحبوب الستة :التمر } والزبيب ڵ والبر © والشعير والذرة ،والسُلت ( بضم السين وإسكان اللام ) نوع من الشعير ،وقيل هو الشعير الأقشر . وقال مالك والشافعي تحبب في كل ما يقتات به ويدخر مما أنبتت الأيض :كالفول ،والحمص ڵ واللوبيا 2والزيتون ،والعدس ،والدخن ،والارز ِوالحلبة .وغير ذلك مما أكله غير نادر . وقال أبو حنيفة في كل ما أنبتت الأيض :كالقطن ،والكتان © وغيرهما إلا الحطب ،والقصب & والحشيش & وتجب الزكاة في العينين ولو كانا قال القطب وقال جابر بن عبد الله وعائشة ومالك لا زكاة فيهما إن صنعا حليا وزينة لامرأة أو رجل أو لسلاح أو لكتاب أو نسجا في لباس أو خيطا فيه أو صنعا مكحلة تكحل منها العين أو .صنعا سلاحا أو دواة أو قلما . قال القطب رحمه الله والرواية الصحيحة عن عائشة رضى الله عنها إيجاب الزكاة في المصنوعين ،كا روي أنه عي قال لها في الفتحات التي دخلت بهن عليه حسبك من النار إذا كنت لا تزكينهن اعلمي أن فيهن الزكاة وقوله لامرأتين في يدي كل منهما مسرار أتحبان أن يسوركا الله بسوارين من نار فقالتا لا © فقال فأديا زكاتهما 3ويدل أيضا على وجوب زكاة الحلي أن امرأة دخلت عليه عليق وفى يدها سوار من ذهب فيه سبعون مثقالا 0فقالت أخرج الفريضة فأخرج مثقالا وثلاثة أرباع المثقال . _ ٨ قال القطب رحمه الله وزعم الحسن البصري أن زكاة الحلى عاريته ولا زكاة في الجوهر ،واللؤلؤ } والعنبر ،والمسك & وعسل النحل ،خلافا لبعض قومنا إلا إن قصد بها تبارة فتركي بالقيمة . قال القطب رحمه الله ولا زكاة عندنا في عسل التمر © قال والنظر يوجبها فيه إذا وجبت في المر لأنها جزء منه 3قال واستحسن الشيخ خميس إخراجها } وفي الانعام غير السائمة ،وفي العنب بعد إدراكه ،وقبل كونه زبيبا خلاف مر . قال عبد العزيز والأصح عدم وجوبها في الإبل الجارة وهي التي تجر بزمام ذاهبة وراجعة بقوت العيال © وعدم وجوبها في الكسعة ( بضم الكاف وإسكان السين ) وهي الحمير سمي لأنه يكسع أي يضرب ويطلق أيضا على الرقيق وفي الئَخّة ( بضم النون وتشديد الخاء ) وهي الرقيق وفي الجبهة وهي الخيل } وإن قصد بهذه المذكورات النسل . قال القطب رحمه الله © وقال أبو حنيفة وشيخه حماد بن أبي سلمة وزفران في الخيل الزكاة إذا كانت سائمة مقصودا بها النسل ذكورا أو إناثا أو مختلطة تقوم إذا كانت خمسة أو أكثر فتزكي القيمة فيخرج ربع العشر أو يعطي عن كل فرس دينار وروي عنه أنه إذا كانت الخيل إناثا لا ذكر فيها أو ذكورا لا إناثا فيها فلا زكاة فيها ولا زكاة فيما يخرج من الموقوف على أهل الحاجة أو غيرهم من العامة أو الخاصة . قال القطب رحمه الله 3وقال بعض قومنا تجب فيها قال وقال بعض إن وقفت على معنيين ،وأما ما يحبسه الانسان على ذكور مثلا فباطل لا يصح على ما استظهر القطب رحمه الله إلا إن أعطى الاناث ما يقابل نصفه فحينئذ يصح وتجب فيه 9وإن كانت وصية لم تبز إلا إن أجازتها الورثة كلهم حتى الزوجة إذ لا وصية لوارث وليس فيما وقع عليه سهم كتاب الله وصية ،وقيل بالجواز إن قال ترجع إلى وجه كذا من وجوه الأجر أو إليها كلها أو بعضها إذا كان وقت كذا أو إذا انقطعت الذرية .قال القطب رحمه الله وأجازه بعض قومنا مطلقا والله أعلم .. ` باب في مقدار الوجوب تبب الزكاة في التمر والحبوب إن كانت خمسة أو ساق فأكثر لا فيما دونها وإن بقليل وخديث فيما سقت السماء والعيون .العشر مخصص بقوله ليس فيما دون خمسة أو ساق صدقة } وقيل يحد القليل بنصف صاع فإن نقص الوسق بأقل من نصف صاع ففيها الزكاة © وقيل بربع الصلع ‏٠ قال القطب رحمه الله والأقوال في المذهب قال والصحيح الأول والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث ،وفيما زاد على خمسة إلا وساق ،وإن قل زكاة على الصحيح ،وقيل حتى يتم عشرة أصو ع وقيل حتى يتم عشرين صاعا ويضم .ردي صنف من تمرا وجب لجيده فيكمل به النصاب وتؤخذ من مجموعه بقدر كل بان يعطي من الردي بقدره ومن الجيد بقدره وإن أعطى عن الكل من الجيد فحسن ،وإن كان الحب أو التمر جيدا ووسطا ورديئا أخذت من أوسط الحب اتفاقا . قال القطب رحمه الله والأصل أن يؤخذ من كل بقدره وهو أولى . وأجاز بعضهم أن يعطي عن الردي والأيسط بالقيمة مثل إن يلزمه صاع من ردي فيعطي عنه من الجيد نصف صاع ،وقيل لا يعطي عن شيء إلا منه أو يؤدي الافضل ولا يتم النصاب بالحشف إذا ميز عن التمر ولم تبلغ في التمر © وقيل إذا نضج التمر لزمت في كل شيء منه وفي الحرث والخشف قولان وعلى الاتمام بهما يعطي منهما بقدرهما إن ميزاوان كثرت الشركاء وكانت حصة بعض قليلة زكى على الكل بإذنهم كلهم من المشترك ،وإن لم يمكن إذنهم لكتتهم أو بعدهم أو تعاصيهم زكيت على نصيبك وحدك وأخبيت من ١١ قدرت عليه } وقد تم النصاب في الجملة ويضم شعير قليل لبر كثير وعكسه على المختار واتفاقا في النقدين . وقال أبو حنيفة لا يضم شيء لشيء مطلقا ولو شعير لبر وأجاز أبو زياد ضم الزبيب للتمر فمن له زريعتان فادركت إحداهما قبل الاخرى في سنتهما ،وقد بلغ النصاب في واحدة فقط فهل تضم لأمحتبا التي لم يبلغ فيها النصاب مطلقا إذ جمعتهما سنة واحدة سواء تاخرت التي بلغت او تقدمت أو تضم إن لم يكن بينهما ثلاثة أشهر قولان وإن لم يبلغ النصاب في الألى ولا في الاخرة فلا زكاة عليه ،ولو تم فيما بينهما وكذا إن أى نخل أو عنب بغلتين جمعتهما سنة © وإنما تعتبر السنة أو ثلاثة الأشهر من وقت لزوم الزكاة في الألى أو لزومها في الثانية على الخلاف في أول وقت لزوم الزكاة 5فقيل إذا أدركت بأن احمرت أو اصفرت ،وقيل إذا كان رطبا ،وقيل إذا قطع س وقيل غير ذلك فإن أخر القطع لئلا تتم السنة أو الأشهر لزمته لفراره ث وهذا النصاب لمالك أو ملاك ولو بتفاضل بين الملاك أو كانت الزكاة لا تجب على بعضهم كمشك وصبي أو مجنون على قول يستتم من لزمته في الجملة لا من لا تجب عليه كمشرك بحصصهم ،ويعطي على قدر حصته ،وقيل يستتم بشريك تلزمه لا بشريك لا تلزمه كمشك أو مال مسجد وفقير ،وقيل لا يستتم شريك بشريك مطلقا ومن اشترك زرعا أو غلة مع رجال ولم يبلغ ذلك المشترك مع كل قدرا تجب فيه الزكاة ضم انصبائه بان يجمع ماله من شركة زيد وماله من شركة عمرو وماله من شركة بكر فإن بلغ فيه النصاب زكى كل نصيب له بما لزمه من عشر أو نصفه ،وإن استتم مع بعض أدى معه ولا تلزمه فيما لم تتم فيه معهم إلا إن لزمت في مجموع انصبائه ،وقيل إذا ١٧١ لزمت الرجل الزكاة مع شريك لزمته في جميع انصبائه ولو لم تتم فيها بالضم والصحيح الأول ،وقيل إذا لم تكن الأرض لواحد من الحراث ولا فهم فلا زكاة عليهم ولو تم النصاب بينهم ولا يستتمون بحصصهم هذه مالهم من جهة أخرى وتلزم من تم النصاب في حصته ويستتم الرجل في النقدين والأنعام والحبوب بمال صغاره غير البالغين ذكورا أو إنانا لماله ومال بعضهم لمال آخرين مطلقا ،ووجه ذلك أن ولده الصغير فى حكمه فما لهما كأنه له . قال القطب رحمه الله وهذا إنما يناسب قول من قال مال الولد للوالد من كسب أو غيو فيالحكم ،وفيما بينه وبين الله ولو غنيا 8قال وهو ضعيف ،وقيل لا يستتم مطلقا بناء عل أن كلا أحق بماله وذلك الخلاف موجود في البالغ أيضا ّ وقيل لا يستتتم ,بمالل البالغ إلا إت كان فى حجره أو كان ماله استفادة من أبيه } وقيل لا ريستتم بمال البالغ مطلقا © وإن تفاوض الزوجان ؤ وقام بالمصلحة أحدهما ا ستتم كل منهما بغار صاحبه إن جمعا الثار وعن بعض أن الام تحمل مال ولدها إن كان منها على مالها ،وقيل وكان الولد أننى ولا يحمل مال ولد الولد على مال الجد والله أعلم . ١٧٣١ باب فى كمية زكاة الحبوب عجب فيما سقي من حب أو تمر أو نحوهما بمطر أو عيون أو بهما آو بعروقه من الأرض العشر ،وقيل في التمر ،والزبيب ،والعنب & العشر ولو .سقي بزجر قال القطب رحمه الله وهو مختار الديوان فيما يظهر وتجب فيما سقي منة ما يشربوزا لعشر بعل استكما ل للنصا بنصففا لغروببا لدوا ل ندى أو لا يشرب بسيل ولا بدلو ولا بنحوهما العشر ،وهل الزكاة فيما سقي بزجر وغيث على ما أسس تمر النخلة أو العنب أو على ما أدرك وعليه الاكثر أو بمقاسمة © قال عبد العزيز وهو المختار أو على أكثر السقيين أقوال . قال القطب رحمه الله والظاهر أنه يعتبر على قول التأسيس وقت سقي. بمعا لجة وبعصهمبعضهم يسقيهلمتعددكانإنوكذاا لأشجاربهتحمل يسقيه بعيون ،قال القطب رحمه الله ولو قيل إن من يسقي بالعين ونحوها يزكي سهمه على ما سقى به لكان أحسن من الأقوال الأربعة لأنه أعدل وكذا نخل بارض تزرع بزجر ويشرب النخل من سقي الزراعة ،فإن أثمر على غيو بأن لم تزرع الأرض ففيه العشر وإن كان لايثمر إلا بالسقي فنصفه وإن كان وقيلفا لعشر وقيل على ما ا د ركغمره أكثر ووأا حسنيثمر بدونه وإذ ‏ ١سقي يكون سنةفا لعشر وقيل نصفه ولا يبطل سقي ‏ ١لصيف ‏ ١لعشرل يسقىبا لجا صهة وإن من النخل إلا إن علم أنه أثمر منه وندب لريد إخراج الزكاة أن يذكر إسم الله شم يكيل لنفسه تسعا ويعزل للزكاة عاشرا حتى يفرغ وينبغي آن يصلي ركعتين مريد الاخراج ويدعو الله سبحانه أن يوفقه إلى وضعها في موضعها ويحتاط بشيء وفي الديوان إذا أراد أن يكتال فليقل بسم الله الله أكبر وأنه إذا عزل العاشرة حزن الشيطان وإلا فرح ويعطى الزكاة من غلته التي وجبت فيها لا من غيرها للبركة وجاز إجماعا أن يعطيها من غيرها إن لم يكن ما يعطي معيبا وجاز المعيب عن المعيب . قال القطب رحمه الله وفي الديوان ما لا يضر في الأكل والطعم لا يكون عيبا ولو كان عيبا في البيوع وإختلف في إعطاء المعيب عن غيه بالتقويم © قال وفي الديوان يجوز أن يعطي الزرع وهو في الأيض بعد الادراك وقبل الحصد إن قصد حاجة الفقير لا تخفيف المؤنة على نفسه وأما غلة النخل والعنب فيجوز إعطاء زكاتها منها قبل القطع إن لم يبق عليه شيء من الزكاة . قال القطب رحمه الله وهذا قريب الى الخرص أو هو منه وإختلفوا في تقدير النصاب بالخرص فذهب أكثر علماء الأمة إلى إجازته في النخل والعنب إذا بدا صلاحها ليخلي بينه وبين أهله أن يأكله رطبا وقيل لا يجزي إعطاء الزكاة على النخل إلا أن كان التمر مدركا يابسا لا بسراأو رطبا والخلف في القيمة بأن يعطي على الحبوب أو التمر أو على الشاة أو البعير ذهبا أو فضة أو يعطي على نوع من ذلك من النوع الاخر كالزبيب على الشعير هل يجوز ذلك مطلقا بالتقويم ولو بتقويم المزكي إن عدل أو بتقويم عدلين عدالة الأموال مع عدم الخيانة في التقويم أو بشرط حضور الفقير أو إن كان القابض إماما أو وليا ويجوز الذهب والفضة لا غيهما أقوال والمنع أصح مطلقا إلا إن لم يجد إلا القيمة . قال القطب رحمه الله وهو قول مالك والشافعي وجاز إعطاء كيل من جيد كبر بدل كيل من رديء كشعير لا عكسه وكذا غيرهما وجاز شعير _١٥١__ بدل بر ومعيب بدل صحيح بالقيمة عند مجيز القيمة . قال القطب رحمه الله ويروى أن معاذا يأخذ الثياب في اليمن عن الحبوب وغيرها ومن غزل الحشف فلم يتم النصاب إلا به ل تلزمه وإن م ١٦ باب في وقت وجوب زكاة الحبوب لا تجب الزكاة في حب قبل إبتداء إدراكه إجماعا إذ هو علف للدواب وقتئذ لا طعام لنا وهل تجب في الجميع إذا دخله إدراك وإن قل الادراك أو لا تجب حتى يدرك منه خمسة أوساق فتجب في الخمسة وفيما لم يدرك أوتجب في المدركة لا في غيرها حتى تدركه خمسة أخرى أو إنما تجب فيما أدرك ولو قل ،وشرط هذا القول والقول .الأل أن يكون الحب بحيث لو أدرك كله لتم النصاب فيه فائدة الخلاف تظهر فيمن أخرج ذلك من ملكه بمثل بيع أو هبة أو أكله أبوه بحاجة وقد ظهر فيه إدراك . قال القطب رحمه الله ضابط الأقوال كلها أنه إذا لزمته الزكاة في تلك الأقوال وأخرجه من ملكه لزمته فيما لزمته فيه على ذلك القول وكذا إن مات وقد أدرك بعض يزكون على الميت ما أدرك وما لم يدرك وإن أخرج ذلك فرارا من الصدقة فإنه يؤديها إن كان النصاب يتم وإن لم يدرك منه شيء وقيل يؤدي إن كان الادراك وإلا لزمته التوبة فقط ومن قصد الفرار مع قضاء حاجته فهل يؤدي هو لا الثاني أو لا ،قولان . قال القطب رحمه الله ث أصحهما أنه يؤدي ومن دخلت غلة أو حرث ملكه قبل إدراكها فهل لزمته فيها وهو الأشبه أو لا ؟ فهو مال لا زكاة فيه لا على المالك الأيل ولا على الثاني ومن قال لا تلزمه إعتبر أنه غير حادث ول تلزم ا لأؤل لخروج الغلة عنه قبل الادراك وهو غير فار فلا زكاة فيى تلك الغلة والحرث وأما من أدركت الغلة أو الحرث ثم دخلت ملكه بشراء لها وحدها أو مع الشجرة أو بغير الشراء فلا زكاة عليه ومن مات قبل إدراك غلته أو حثه لزم وارثه عشرها أو نصفه والضم لها إلى غلته وإتمام النصاب بها ولزم . ١٧ الميت أيضا بالعشر أو نصفه إذا إحتضر وقد أدركت وقيل لا ،كا لا تلزمه إذا إحتضر قبل الادراك وهو الصحيح وعلى الوارث إخراجه عن الميت وإن لم يوص به ولا يضمها لغلته وهو الأصح ومقابلة قول أنه ليس عليه إخراجها عنه لم يوص بها وأنه يضمها لغلته ويستتم بها وقول أنه لا اخراج عنه ولا عنهم ولا ضم وإذا أوصى بها فمن الثلث وقيل من الكل . قال القطب رحمه الله وهو الصحيح فيما إذا أوصي بها والثار في شجرها ونخلها وإما إذا أوصى بعد قطعها أو أوصى بزكاة حيوانه أو دراهمه : بكذا وكذا دينارا أو درهما زكاة فالصحيح أنه من الثلث لأنه إنما يثبت بإيصاؤه وقد قال علك الوصية من الثلث ،قال القطب وفي الديوان ووإن مات وقد أحاط الدين بماله وترك غلة مدركة © فقيل يخرج الدين من جميع المال أولا وقيل الزكاة أولا من جميعه وقيل يتحاصصان وإن أوصى بثلث ماله وترك غلة مدركة فالزكاة من جميع المال والوصية من ثلث ما بقي وليس على الورثة شيء إذا وجبت الزكاة على الميت في حياته ولم يخرجها ولم يوص بها أو وجب عليه الحج أو غير ذلك كالصوم والكفارة و يوص به وإن تلفت غلة بعد وجوب الزكاة فيها وقبل إمكان إخراجها بريح أو نار أو سيل أو غاصب ,لص أو بهيم ةة أو نحو ذلك عند حصاد أو جذاذ معتاد أو مالم يشرع في كيل لا بتفريط فلا زكاة فيها وإن بقي بعضها زكى عليه وحده إن وجبت فيه وقيل يزكى على الباقى مطلقا وجبت فيأهولا 9ولا يزكى عما ذهب وقيل يزكى عما ذهب وعما بقي مطلقا وإن إجتاحت بعد تمكن من إخراج 2فإن زجتاحت بلا تفريط بعد وقوع الكيل أو نقل لها من موضع لاخر فهل } فالأكثر -على التضمين والأقوى سقوطه وإن .خلافتضمن اولا إجتاحت بتقريط ضمنت إتفاقا وإختلفوا فيما يقع عليه إسم المضيع إذا . ١٨ تلفت الغلة ويلزم الغرم ،فقيل ما لم تجمع إذا كان يحصدها ويصرمها على العادة فتلفت بآت من الله فلا عليه وقيل مالم يقع فيها كيل وقيل ما لم ينقلها من مكان إلى مكان وإذا دخل في كيلها فتلفت بلا تضييع فقيل لا يعطى إلا على المكتال وقيل على الكل ومن ترك زرعه بعد دوسه لمصلحة الزرع أو النمر على النخل بعدما طاب لمصلحة التمر أو ترك ذلك ليجد موضعا يضعه فتلف فلا زكاة عليه وإن بقي بعض زكاة وقيل إن بقي قدر النصاب ومن وجد من يعطي له زكاته فلم يعط ضمن إن تلفت وإن لم يجد إلا مخالفا أو فاسقا فادخرها لولي غائب فلا ضمان فلا ضمان إلا على قول من قال هي للموحدين مطلقا . قال القطب رحمه الله عن التاج إن أخذ الجبار الزكاة وسلمها للفقراء لا برضى صاحبها ثم رضي أجزته عند بعض وإن أخذها فقير وكرو صاحبها ففي الاجزاء قولان ،وإن ميزها فأخذها الفقراء فقولان ،لا إن غصبوها وإن أوصى بنخل لفقراء معينين لزمتهم فيه إن تم النصاب ويضمونها وكذا الأب إن تم النصاب في نخل وقسمه الورثة مع الغلة أو قسموها على النخل فلا زكاة إلا بالضم . ١٦١ باب فيما أكله العمال وقت الحصاد إنوحدهالغلة فيرکى ‏ ١موجودف1‏ ١لركا :فيه ليعلم بعل ‏ ١لحصد وا لذوجوب بلغ هو وما أكل النصاب وقيل يزكى أيضا على ما أكل . قال القطب رحمه الله ويدل الاول قوله علة لصاحب المال « كل وقيل لاا لنصابفوجد فيهمالهحرزبعدمابلا زكاةة »ا لبسر واالرطب ئيكوقيل ولجذ زكى ,ما وجد إن 1فيه ‏ ١لنصابحسب ‏ ٠وذ ‏ ١حصد و حساببلاداد بتهوبعلفضيفهويطعموجاهر رحمهويصلويدا ويا سراف مالم يفرغ من حصاده ولو اأكله كله إلا ان أذهب في وقت قدر النصاب في وقتا و ضعيفمسكينالديوان إنما يعطي لكلفأكثر فيركيه وفي يده مرهة أو مرتين وما وصل الاندار أو ‏ ١جتمع منه ما تبيما تمسكالحصاد فيه الزكاة ولو لم يصل الاندار فلا يأكل منه بعد إلا بحساب ليزكي عما أكل وقيل لا يجوز له الاكل ولو بحساب إلا إن إضطر ويحسب كل موجود حينئذ . ولو دقيقا أو عجينا أو طعاما . قال القطب رحمه الله وما تقدم من جواز الأكل بلا حساب هو الصحيح وهو مذهبنا والشافعي وقيل إذا اخذ في الحصاد أو الجذاذ فلا يأكل هو أو عياله أو غيرهما إلا بحساب وقيل يأكل إلا ما وصل الأندار فلا يأكل ماوقيل حسببعيا لم أو وصل ‏ ١ل ندار بلا حسابوحصاد ‏ ٥وإنحدمته أكلوا من الأندار لا يوم لا يخدمونه ورخص أن يأكلوا يوم لا يخدمون إذا كانوا . ٦٢٠ على نية الخدمة غدا أو بعد غد ما داموا على نيتها وقد شرعوا فيها . قال القطب رحمه الله في الأثر من خدم طعاما أكل منه حين خدمته فلمن يحمل ثمار المسجد أو يفرزه ا لأكل منه ويجعل صاحب المال لخدمته منه ما إحتاجوه مما يعينهم ويقويهم مثل أن يشتري لهم لحما وعسلا وكذا كل ما لا يصل لزرعه أو ثمره إلا به ،مثل أن يشتري دابة أو منجلا أو جوالق أو قفافا أو يكري ذلك وذلك .مالم تقف العرمة ولو لم تبلغ النصاب {،ڵ فإذا أوقفت فلا يجعل ذلك منها إلا بحساب . قال القطب رحمه الله وإختار في الديوان أن لا تعلف منه الدواب وأن لاتشترى منه المناجل والشباك والحبال والدواب وقيل يجوز ذلك بعد العمل ويزكى بالقيمة وقيل يأكلون ويفعل ذلك ما لم يصل الحب الدار . قال القطب رحمه الله والمشهور أنه يجوز ما لم تقف العرمة أو مالم يجتمع منه بمكان ما تجب فيه وكذا الخلف فيما أعطي لفقير لوجه الله © قيل يزكى عليه وهو ا لصحيح ى لان النفل لا يغني عن الفرض & فقيل يحسب ويؤدى عشة وقيل لا يلزمه حساب ما أعطى لوجه الله ولو أعطى زرعه كله ومن رأى عناء غلتها أكثر من قيمتها أو إسترابها أو خاف مناعة دينية أو دنيوية تلزمه بها فتركها مدركة أو غير مدركة © هل يلزمه عشر أم لا ؟ قولان . قال القطب رحمه الله والصحيح لزوم الزكاة عليه لوجوبها قبل عليه إلا في الريبة © فالصحيح أن لا زكاة عليه فيها وإن إستأجر أجراء بكيل من الزرع فلا زكاة فيما أعطاهم ولو أقل من النصاب وإن استأجرهم بالدراهم وقضى شعيرا أو قمحا فليزك عليه ولو قل وقيل لا إلا إن جمع في موضع أو مواضع منه مرة واحدة مقدار النصاب وقيل لا ،إلا إن جمع في موضع واحد دابته أو أتلفهأو أطلق عليهححصدهولالاد راكبعدضيع رجل زرعهوإن ٢١ بمعنى } فعليه عشه وإن تركه لاشتغاله بآخر فلا عليه وقيل عشره إن أمكنه الوصول إليه ولو بأجرة ومن عنده زرعان أدرك أحدهما فاكله قبل حصاده آخر ولا يتم النصاب في واحد منهما إلا إن ضم لغيو ،فإن كان في الأيل ما تجب فسه زكى الحر كا يزكي الأزل مطلقا مم النصاب فيه أولا . قال القطب رحمه الله والظاهر أن هذا الضم والضم قبله شرطهما أن تجمع الغلتين سنة أو ما دون ثلاثة أشهر على الخلف في أصل ذلك من جمع عنده ما تجب فيه فلا ياكل من جميع ما يضم إليه بعد وإن لم يحصده مطلقا إلا إن اضطر للأكل فبحساب وقيل له الأكل بحساب وقيل له الأكل مالم يحصد بلا حساب وله الأكل مما لم يجمع منه ما تلزم فيه ما لم يصل الأندار على قول وقيل له الأكل مما جمع ولو لزمت فيه وقيل ولو وصل الأندار ما لم .يفرغ من عمله إن كان يعمل والله أعلم . ٢٢ باب في زكاة العمال العامل القائم بالنخل أو الشجر أو الحرث جزؤ منه يسقي ويؤبر أو يقلب الارض ويلقي البذر ويتركه للمطر تابع لرب المال تلزمه الزكاه معه بوجود النصاب فيما بينهما على قول من إجاز عمل النخل والشجر والأرض يجزؤ من تمرها كربع أو خمس والمانع لذلك يقول العشر على رب البذر وللعامل عناز من الغار أو من النقد كمسأجر لحرث أرض بسهم والبذر من ربها أو لسقي نخل وقيام به بسهم من تمرها فعلى الاجازة الزكاة بينهما على شرطهما في السهم وعلى المنع فللأجير عناؤه وعلى رب الزرع أو التمر الزكاة وكذا معط طفلا أو عبدا أو دابة أو أرضا أو ماء لحرث بسهم معلوم فعلى المنع للجهل بأنه لايدري أينبت ما حرث أم لا ويثمر النخل والشجر أولا أو النهي عن المزارعة يجزؤ العشر على رب الزرع وهو العامل على أن البذر منه ولرب الدابة عناؤها وللأرض نقصانها وللماء قيمته وعلى الاجازة فالعشر بينهما على ما اتفقا ومن عمل لمن لا زكاة عليه يجزؤ مثل المسجد والمشرك فهل تلزمه زكاة جزؤه إن تم النصاب في المجموع أو لا ،قولان ،وكذا رجلان إشتركا حرثا أنصافا وجعلا البذر ثلاثا سواء كانت الأرض بينهما أنصافا أو أثلاثا ث فقيل يقسمان الزر ع نصفين ويخرجان العشر على ما اتفقا وقيل على البذر فمن أعطى ثلثي البذر فعليه :ثلثا الزكاة كلها في ماله وحده ومن أعطى ثلثه فعليه ثلثها كلها ث فدل قول أصحاب الأيل والثاني أن الزكاة حق للزرع لا للأرض . قال القطب رحمه الله والصحيح الأزل وعليه فمن غصب حبا فحرثه في أرضه .فالزرع لرب الزرع المغصوب منه لأن نفس حبه نما بالانبات فهو _ ٢٢٣ كمن غصبت شاته فربيت حتى كبرت وسمنت وولدت فله ذلك كله وعليه من مال استئجارا لمنزكاته كله 0ولا عناء للغاصب وللغاصب ما صرف يخدم له ذلك أو يخدم معه وأجة الماء إن سقي منه بأجرة من مالك المال.. قال القطب رحمه الله ،كذا قيل ،قال والذي عندي أنه لا يعطى للغاصب مما صرف من المال المغصوب إلا ما بقيت عينه وقيل الزرع منللغاصب وعليه عشره وغرم مثل البذر أو قيمته لربه لما روي عنه . غصب مكيلا أو موزونا فاستهلكه غرم مثله من جنسه وكيله أووزنه وإن لم يجد فالقيمة . قال القطب رحمه الله ولا دليل في الحديث على القول الثاني إذ لم يذكر فيه أن الغاصب حثه وفي حديث آخر لا عناء لغاصب فالغار كلها لصاحب الزرع وكذا من غصب أرضا فحرثها ببذره فلريها ما أنبتتوعليه العشر وهل يعطى البذر للغاصب . قال القطب رحمه الله وهو الصحيح أولا لأنه قد أفسده في الأيض وعليه الأكثر منا قولان وقيل للغاصب ما انبتتالأرض وعليه عشرة وقيمة |نقص الأرض لربها . قال القطب رحمه الله وقيل إن الزر ع للمساكين وليس فيه .عشر ومن حرث أرضا بإذن ربها فله الزرع وعليه العشر وإن لم ينبت بذر في السنة الألى ونبت في الثانية له الزرع وعليه العشر مالم تحرث بعده أو يمكث بذر فيها قدرا يفسده فيكون الزرع حينئذ لرب الأيض وعليه عشه وكذا ما نبت في أندارو أو دمنة دوابه أو حول مطاميو فله الزرع وعليه العشر وكذا من حرث أرض رجل بإذنه فحصد فما نبت بعده لصاحبها لأنه نبت من حب متروك ويعشره ،وقيل لرب البذر وعليه عشرة ما لم تحرث بعده ،وما لم يمكث ٢٤ قدرا مفسدا والأصل واحد وهو أن العشر حق للزرع ،وعليه فمن حرث أرض غيو بلا إذنه فأجاز فعله فله الزرع ،وعليه العشر وكذا إن طلبه أن بحرث له ففعل ما طلبه من نفسه ومن غصب بذرا لأحد وأرضا لاخر فحرث فالزر ع لصاحب الأرض { ،وعليه العشر والبذر على الغاصب لصاحبه ،وقيل الزرع لصاحب البذر ونقصان الأيض على الغاصب لصاحبها © وقيل نقصانها على صاحب البذر الاخذ للزرع ،ومن أخذ الزرع فعليه العشر © وقيل الزرع للغاصب ،وعليه العشر ونقصان الأيض لصاحبها والبذر لربه . وأما إن حرث لغيو على أن يرد له الغير البذر أمرو أو لم يأمرو سواء ذكر الحارث للمحروث له السلف حين أمره أولا غير أنه حرث له على أن يرد له البذر فالحرث للحارث ما لم يأخذ عوض بذره قبل إدراك الزرع فزكاته عليه فإن احتاج فعليه لأنه ماله ما لم يخرج من ملكه ،وإن أخذ منه العوض قبل الادراك انتقل الزرع إلى ملك من أخذ منه العوض بالعويضة على اتفاقهما © وإن لم يأخذ منه عوضا حتى أدرك لزمته زكاته ولو أعطى الزرع للمحروث له . قال القطب رحمه الله وقيل أن الحرث للمحروث له سواء أعطى العوض قبل الادراك أو بعده ونظير الأيل واهب زرعه لشخص بعد إدراكه لزمته زكاته وقبل الادراك الموهوب له } وأما إن أحضر البذر ث فقال له أقرضتك هذا الحب أو نصفه إن أراد شركته ثم حرثه بعد ما دخل يد المقرض له فالزر ع والزكاة بينهما على اتفاقهما 3وإن لم يعط له ما أقرضه بأن ماطله فيه وحجده وكذا حارث من حبه لفقير أو مسكين أو مسجد أو سواه من وجوه الأجر فالزرع للمحروث له ولا تلزمه زكاته 3وقيل أنه تلزم الفقير ] ٢٥__ والمسكين إن تم النصاب فدل أن الزكاة حق للزرع غير أنه ذكر عن الربيع وابن عبد العزيز أنهما قالا إذا كانت الأرض خرجا فلا عشر فيها إذ لا يجتمع .خراج وعشر . وقال ابن عباد باجتاعهما فيها قال الاصل فإن صح ما ذكر عن الربيع دل على مذهبه في المسئلة أن الزكاة حق للأرض كمذهب أبي حنيفة © قال الأصل ولغل بعضا .منا يقول بذلك لأن ما اشتراه ذمي من نخل أو أرض أو نعم من أرض المسلمين ولو تداوله ذمي بعد اخر ففيه الزكاة إن كان أصله من أموال المسلمين ،ويمنع مريد الاخراج مسلما أو مشركا من إخراج ماشية من أرضهم لأرض الشرك إن كانت تزكى ،وقيل ولو كانت لا تزكي وما اشتراه مسلم من نصارى العرب ما يجري فيه الخمس لزمه عشر © ل دذ!لك على أن الزكاة حق الأزض كالنعم © وإن اشترثكلاثةبعمل أيديهم النصاب لم تلزمهم إلذيست شركتهم في أرض لواحد ولا في أرض بينهم © وإن اشتركوا على أن يعمل كل في موضع وما أصابوه فبينهم أو تعاونوا على عمل كذلك فشركة تلزمهم فيها 8وإن كان لكل عمل واشتركوا أن كلا يعمل عمله وهم شركاء فيه فلا يثبت ذلك ولا زكاة فيه ومن أعطى لرجلين أرضا يحرثانها وله ما اتفقوا عليه فحرث كل منهما قطعة لنفسه فلا زكاة إلا على من بلغت في زرعه منهم 2وقيل تلزم رب الأيض إن تم النصاب في سهمه مع أحدهما في جميع ماله } وقيل في ذلك السهم فقط وإن اشترط رب الأرض أن الزكاة كلها على الحارث لم توضع عنه ،وإن أخذ ثلاثة أخوة بئرا بالثمن من قوم وأ خرى من غيرهم وزرعوهما فجاءت إحداهما بثلثائة صاع والأخرى بثانين صاعا فزراعتهم واحدة تلزم :الزكاة فيها ومن له قطع ولكل منها عامل وبلغ . ٢٦ فيها لزمته وعماله 0وقيل لا تلزم العامل حتى يبلغ قطعته .النصاب قال القطب والأيل أكثر ولا تلزم فيما أخذ الجائر من التمر ما لم يضيع صاحبه خلافا لنبهان وإن ميز الزكاة وأعطاها الجائر الفقراء برىء ،وقيل لا والله أعلم . . ٢٧ باب في زكاة النقدين ذهبا وخمس أواق فضة وبدوران الحول واستقرار الملك والمنقال وزن ثلاثة قراريط من فضة والقيراط ثلاثون حبة من شعير أوسط ونقص من المسكك وهو الدينار بالنار ست حبات فيكون وزنه أربعة وثمانين حبة ولا ينافي هذا ما قيراط الذهب ،وذلك قيراط الفضة والأرقية أربعون درهما والدرهم قيراطان فنصاب الفضة مائتا درهم فما زاد عليها أو على العشرين مثقالا ففي كل أربعين درهما درهم وفي كل أربعة مثاقيل عشر مثقال ،ولو بلغت قناطير : وليس فيما دون ا لأبعين وا لأربعة شيء عند ا لأكثر منا . قال القطب رحمه الله وهو قول الحسن البصري وعطاء وابن المسيب وغيرهم وتزكى الأربعون والاربعة ولا يزكى ما زاد على الاربعين حتى يتم أربعون فيه وإن قل .ولا ما زاد على الاربعة حتى تتم أربعة 0وقيل بالوجوب قال القطب رحمه الله وهو قول علي وابن عمر وغيرهم قال وهو قول ابن عباد رحمه الله وعليه يجري ما نفعل من تزكية الريالات بلا وزن بالدراهم ولا معرفة كم فيها من درهم قال والصحيح الاول فعلى عشرين مثقالا نصف مثقال وعلى ثمانية بعدها خمس مثقال في كل أربعة مثاقيل عشر مثقال ،وإذا بلغت أربعين مثقالا ففيها مثقال تام وفي أربعة زائدة عشر مثقال . إذا زاد المال على مائتي درهم ففيقال القطب ويدل لذلك قوله ع كل أربعين درهما درهم قال ولعل ‏ ١بن عباد يقول أن هذا الحديث إنما ورد مورد بيان الحساب وإظهار كمية الزكاة اللازمة في الأربعين وهي درهم ،وأما غير ٢٨٠٦ ئفيه ربع د رهم وهكذابمقدا ره فربع ‏ ١لاربعينفلم يذكر زكا مها فتخرج‏ ١لأربعين ويقول أن ما ورد من أنه لا زكاة في الأوقاص والاشناق إنما ورد في الانعام والحبوب ويدل لما روي أن امرأة دخلت على رسول الله ع وفي يدها سوار مثقالا وثلاثة‏ ١لفريضة منه فأخرجمثقالا فقالت أخرجفيه سبعونمن ذهب أرباع المنقال فتراه زكى الوقص ولا يستثم شريك بهم شريكه في العينين ويضم مثٹا قيل ومائةعشرةلكعندنا كجنس واو حدوهماكعكسهلفضةذ هب مانع كدين على صاحبها ينقصهابلا مانع 0وإن كانحولدرهم دار عليها وككونها دينا على غيو لم يحل أجله أو منع من قبضها لمطول ونحو ذلك فلا زكاة فى ذلك . وقال ابن عباد أن الذهب جنس والفضة جنس ولا يستتم أحدهما ذفي إحداهما فقط فلا يزكى .النصابتبالاخر وأنه إن فتتحصر‏ ١لضموصفة‏ ١لالوا لصحيح‏ ١للهرحمه‏ ١لقطبقا ل مسائل إحداهما أن يكون كل منهما غير قاصر عن النصاب كا لك عشرين مثقالا ومائتي درهم د فإنه يعطى عن كل من الذهب والفضة منابه فيغطي مثقال وعن مائتي درهم خمسة دراهم ولا يكترعن عشرين مثقالا نصف أحدهما للاخر اتفاقا 2الثانية إن قصر كل من الذهب والفضة عن النصاب فيصرف أحدهما الاخر لأجل أخذ الوقت والأداء :مالك عشرة مثاقيل ومائة درهم أو خمسة عشر مثقالا وخمسين درهما أو نحو ذلك فيوقت ويصرف مثا قيلوتسعةمائة درهموقتها وكذ ا مالكحلوللايهما يصلح للركاة عند ثلاثةإليه من الفضةالذهبأحدهما لاخر لتوقيت وأداء ئ وأقل ما يصرف منالذهب إلا ما يسنويدراهم ونصابثلاثةعندهيكوندراهم بان ٢٦٩ الفضة ثلاثة دراهم فله أن يقوم الذهب بالفضة ويخرج زكاتها فضة كا يخرج زكاة ثلاثة الدراهم فضة وإن رد الفضة للذهب وأخرج الذهب عن الكل فجائز بل الأرلى أن ينظر إلى الأكثر فيخرج منه وإلا فلينظر إلى صالح للاخراج وذلك كما تكون الدراهم الثلاثة أصلا للزكاة ،وقيل درهم ،وقيل & وقيل درهمان .درهم ونصف قال القطب رحمه الله وهو مختار الديوان فيما يظهر كمالك تسعة عشر مثقالا وثلاثة دراهم أو درهما أو درمان فإن كان في الكل صرف مائتي درهم أو عشرون مثقالا بصرف الفضة إلى الذهب وقت وأدى عند تمام الوقت ويصرف لذهب & وإن قل قيل إلى دينار فصاعدا ،وقيل إلى ثلاثة دنانير فاكثر كالفضة كالك مائة درهم وثلاثة دنانير أو أقل على رأي من يجيز الصرف إلى اقل من ثلاثة دنانير وفي صرف المائة والثلاثة برواج ما تتم فيه مائتا درهم أو عشرون دينارا فإنه يوقت لذلك الثالثة إن كمل النصاب مع أحدهما وقصر عنه الاخر لزم التوقيت والخلف في القاصر عن نصاب الوقص ونصاب الوقص أربعة مثاقيل بعد عشرين مثقالا أو بعد مائتي درهم وأربعون درهما بعد مائتي درهم أو بمد عشرين مثقالا هل يضم لنصاب زكاة كامل ولا كمالك عشرين دينارا وثلاثين درهما فقيل لا يلزمه في الثلاثين شيء ولو كان صرفها أربعة دنانير حتى تبلغ أربعين فيؤدي عليها درهما أو ما ينوبه ذهبا وقيل يصرف الثلاثين للعشرين فيؤدي عليها ما ذكر إن كان فيها صرف أربعة دنانير فالمتفق عليه وهو عشرون دينارا أصل للمخلف فيه وهو الناقص عن نصاب الوقص ،ومن قال ينظر إلى صالح للزكاة احتاط بأن يعطي على الثلاثين درهما والاربعين مثقالا دراهم إن رآها الصالحة وكذا مالك مائتي درهم وثلاثة دنانير فعلى ما تقدم في الثلاثين درهما من الخلاف ،فقيل لا ٢٣٠ يعطى على الثلاثة 3وقيل يعطي إن كان صرفها أربعين درهما غير أن الفضة عندهم أصل للذهب لأن الذهب يجري مجرى السلعة فتزيد قيمته وتنقص لفضة أقوى من عكسه والكل جائز .ذهبفإذا صرف قال القطب رحمه الله وفي الديوان وفريضة الذهب لا يكسرها إلى الدراهم إذا غلقت ،وأما فريضة الفضة إذا غلقت فإنه يكسرها إلى الذهب إلى القليل منه والكثير } وقيل كل فريضة غلقت لا تكسر لغيرها ذهبا أو فضة ،وقيل ينظر إلى الوجه الذي يصلح للزكاة والله أعلم . ٢٣١ باب في زكاة الحلي هل يزكى الحلي على ما جعل فيه من ذهب أو فضة ما لم يتبين النقص أو على قيمته ولو زادت على ما جعل فيه أو نقصت أو على وزنه كل سنة . قال القطب رحمه الله وهو الصحيح لأن زكاة الذهب والفضة لذاتهما قال وأقول العدل عندي والله أعلم أنه إن كانت القيمة أكثر زكى عليها © وإن كان الوزن أكثر زكي عليه لأنه إذا تم النصاب بالوزن فكيف لا يزكي بل يزكي ولو كانت القيمة أقل من النصاب وكذا إن كان أكثر من النصاب والقيمة كالنصاب أو أكثر لكن دون الوزن فكيف يترك ما وجد عينا بوزن مجرد قلة السعر عنه وليس التركية تارة بالوزن وتارة بالقيمة بعيدا لأنه إذا زكيناه بالقيمة جعلناه كالعروض والعروض تزكى ومن ملك عشرين مثقالا رديئة أو مائتي درهم سوداء مزيفة هل يؤدي زكاتها منها وإن مغشوشة أو لا تلزمه حتى تكون الدراهم نقرو صافية والدنانير بترا خالصا لا مغشوشا قولان . قال القطب والأول هو قول الشافعي قال وقال مالك إن راجت الرديئة رواج الكاملة وجبت زكاتها وإلا حسب الخالص وزكي إن تم النصاب والله أعلم . ٢٣٢ شرط في الزكاة استقرار الملك فمتى استقر النصاب في يد مالكه لزمه التوقيت له وهذا التوقيت في غير النقدين وأما هما فيراعى فيهما الملك فقط دون استقراره ولو كانا بذمة الغير بفرض أو دين حل ،وقيل يأخذ الوقت لدين ولو لم يحل أجله ،وقيل لا تجب عليه زكاة الدين ولو حل ولم يمنع منه حتى يقبضه ولا يزكي على دين لم يحل أو على مفلس ،وإنما يزكيه من هو في ذمته 3وإذا حل فلا يزكيه هو بل مالكه ويزكيه على ما مضى ،وقيل حتى بحول وعليه فلو قبضه وأعطاه لاخر دينا وهكذا لم تلزمه زكاته أبدا ما لم يحل الحول وهو بيده أو يقصد الفرار من الصدقة ،وقيل يزكيه مالكه ويسقطه من هو في ذمته ولو لم يحل أجله ويؤدى ،قيل عن السلف من رأس المال ما لم يحل ويقبض ،وقيل حتى يحل ويقبض فيؤدئ عنه ،وقيل إذا حل وجبت فيه لما مضى ،وإذا أيسر المفلس بعد وقبضه زكاه على ما مضى ،وقيل لسنة واحدة ،وقيل لا حتى يحول الحول على أنه لا زكاة في دين على مفلس أو لم يحل من حيث أنه ممنوع من قبضه فإن جحده المديان الغير المفلس فحلفه ولو بلا حاكم لم تلزمه الزكاة لأنه بعد التحليف لا شيء له وإن لم يحلفه أدى عليه إذا حل فإن كان المديان ممن لا يقدر على أخذ الحق منه أو غائبا أيس منه أو لا يعرفه أو كان له مال دفين جهل محله لم تلزمه في ذلك لأنه منع منه فإذا قدر على الأخذ أو قدم الغائب وأمكنه المحذ منه أو تمكن من الوصول إلى محل الدفين زكى على ما مضى أو لسنة أو إذا دار العام . ٢٢٣ قال القطب رحمه الله والصحيح أن يزكى في ذلك وغيو على ما مضى ومن ملك مالا ل يعلم به كإرث ل يطلع عليه فوقته من حين دخل ملكه على الصحيح ،فإن كان المالك طفلا أو مجنونا ثم بلغ أو أفاق فموجبها في مالهما يقول وقتهما من حين ورثاه أو دخل ملكهما من غير الإث . قال القطب وهو الصحيح وارثهما إياه هو دخوله في ملكهما ومسقطهما عنهما يقول وقتهما من زمان التكليف والله أعلم . _ ٢٣٤ باب في زكاة الصداق والاجارة والحمالة إن فرض لتزوجة ذهب أو فضة أو إنعام تتم فيه الزكاة أو لا تتم لكن لها من غير ذلك ما تضم إليه ولم تمس فهل توقت من حين فرض هما وتركيها أو توقت للزكاة وتوقت المال لا تخرج زكاته حتى تمس ويتم الحول من حين مست آ وقيل أنها تزكى النصف وتوقف النصف للمس مثار القولين الأولين هل تستحق المفروض صداقا بالعقد فتتصرف فيه كله إن شاءتت و تستحقه بالس لكن إن لم يقع مس فرض لهما نصفه ثالثهما أنها ;تستحق النصف بالعقد والنصف بالمس وإن فسخ النكاح فإن مست وجب الصداق والتوقيت له كله لاستحقاقها إياه بالمس وإلا لزمها رد ما أخذت لعدم صحة العقد وكذا الخلف في أجير بعشرين دينارا أو مائتي درهم فقيل لا يوقت ها حتى يتم عمله بناء على أنه لا يستحقها حتى يتم . قال القطب وهو مختار الديوان © وقيل إذا شرع في العمل استحقها في حينه ولزمه التوقيت لها ،واتمام العمل ،وقيل إذا عمل بعضا استحقمنها ما يقابله وكذا آخذ وصية حج بأجرة هل لا يوقت حتى يتم حجه وما شرط عليه مثلا مزنيارة القبر ويوقت من حين أخذها أو من حين خرج أو يدخل فى ملكه ما يقابل عمله . قال القطب وظاهر الديوان اختيار الثاني وكذا مستحق مرجوعا لقيمة عدول كعناء وارس ومتعة أو كغيرها من فساد في أموال وتباعات كتباعة الاصابة بالعين والزنى بالقهر فلا يسقط ذلك المذكور من عناء وما بعده من لزمه ولا يوقت له مستحقه حتى يقوم بحآم أو بتراض منهما على قيمة فيجب ٢٥ التوقيت على المستحق ويصح لمن لزمه الاسقاط له من ماله فلا يزكيه وذلك الاسقاط مطرود في النقدين يسقط المديان ما عليه منها 5وإن لم يعرف أربابه إن حل سواء كان ذلك من معاملة أو تعدية واختلف فيما لم يكن لمعين من الناس كال مقبة أو مسجد أو زكاة أو انتصال أو خمس أو ماهو لمساكين ولازم من وصية ميت فهل يحطه من لزمه أو لا في ذلك خلاف .... قال القطب والصحيح الاول لان ذلك دين عليه جب قضاؤه ،وقد قال علك دين الله أحق بالقضاء ،ووجه الثاني أنه إذا حطه لم يزكه غي فيبقى بلا زكاة بخلاف دين إنسان معين ولا يسقط الحميل ما تحمل ما أيسر الغريم ،وإن كان الحميل بمنزلته ويسقط الحميل ما تحمل على مفلس أو على منكر ولا بيان أو على من لا يقدر على أخذ الحق منه ،وإن أخذ حميل على حميل فلا يسقطان ما تحملا ما أيسر الغيم © فإن أفلس أو أنكر ولا بيات أسقط الحميل الأيل زكاة ما تحمل لا الاخر ،وإن عسر الأيل أو أنكر كالغيم صح إسقاط الأخير ،وإن أخذ على الغريم حميلان أو أكثر حمالة رجل واحد } وإن أمكنه فلا حط ما أيسر الغريم © وإن أفلس أو أنكر ولا بيان حط كل منابه على الرؤوس وكذا إن تحملا وشرط عليهما رب الدين أن يلتزم حيا منهما عن ميت وحاضرا عن غائب وموسرا عن معسر فلا يسقطان زكاة ما تحملا ما أيسر المحمول عنه ،وإن أعسر حط كل زكاة منابه وإن مات أحدهما أو غاب وقد أعسر الغريم أسقط الباقي أو الحاضر منابه فقط ،وأما إن أعسر أحدهما كالغيم أسقط الاخر جميع الدين ،وأصل ذلك إذا صح رجوع الحميل على غيو لم يصح له إسقاط ،وإن لزمه إعطاء الدين . قال القطب رحمه الله قال في الديوان ولا يحط الرجل ما عليه من . ٢٣٦ الدين إلا إن كان ذهبا أو فضة ولا يزكي ماله من دين على الناس إلا إن كان ذهبا أو فضة . قال القطب والظاهر وجوب الزكاة فيما له على الناس من غير الذهب والفضة إن قصد به التجر والله أعلم . ٢٧ باب في استكمال الحول شرط في زكاة النقدين والانعام استكمال الحول وهل الفائدة تابعة لأصلها فتزكي معه إذا جاء وقت زكاته 3وإن لم يحل عليها حول فمضى الحول عليه مضى عليها © وإن وردت بعد ما أخرج زكاته فإخراجه عنه إخراج عنها فهو أصل لها في الوقت والاخراج أو يوقت لها بشرط دوران الحول عليها قلت أو كثرت فيزكيها إذا دار عليها الحول من حين استفادها وهو قول أيي بكر وعائشة رضي الله عنهما وعمر بن عبد العزيز وعلي وابن عمر وعطاء والنخعي والشافعي . قال القطب رحمه الله والأيل أصح وهو مذهبنا قال وقال الامام أفلح رحمه الله الفائدة تابعة لاصلها فتزكى معه بلا دوران الحول عليها إن لم يتم فيه نصاب ،وإن تم فيها النصاب فلا تتبع الأصل ولا تزكى معه بل يستأنف لها الوقت فتزكى لدوران الحول ،قال الأصل وتفصيلها أنها إما أن ترد على النصاب فصاعدا 0وإما على أقل منه فإن وردت على النصاب فمن جعلها تابعة لما وردت عليه فحولها حوله لأنهما مال واحد ومن جعلها مستقلة بالحكم اعتبر حولها من وقت استفادتها ولو لم يتم نصاب ،قال والكيل أصح عند جمهورنا لانضباطه بخلاف الثاني ففيه حرج كبير فإن الفائدة تكثر زيادتها 3وقد يستفيد كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر فيلزم على الثاني أن يكون ذلك كله أوقاتا كل وقت مخصوص لفائدة مخصوصة وفي حفظ ذلك مشقة وفيه لبس . قال القطب رحمه الله ويدل لذلك أيضا إنا لم نسمع بإمام أو عامل . ٢٨ أسقط زكاة الفائدة عن أرباب المال حتى يدور الحول بل إذا دار أخذ من أموالهم كلها ،قال والثاني أصح عند ابن بركة لما روي لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولقوله علك لمعاذ حين بعثه إلى البمن انتظر بأرباب الأموال حولا والفائدة مال فينظر بها الحول . قال القطب رحمه الله والجواب أنه لم يرد في الحديث أنه أخر زكاة الفائدة لدوران الحول والفائدة مال خوطب فيه صاحبه بوجوبها كخطابه في النصاب ك وإن كان الثاني وهي أن ترد على أقل من النصاب فإما أن ترد على مال لم يزك قط لغلته & وأما على مال مزكى انتقص عن النصاب فإن وردت على مال لم يزك قط استقبل الحول إن كمل من مجموعهما النصاب من يوم كمل اتفاقا من أصحابنا رحمهم الله 5وإن وردت على مال مزكى فإنها تحمل على ما وردت عليه فتركى لحوله في قول من حمل الفائدة على الأصل ولو كان الأصل أقل من النصاب لأنه وجبت فيه قبل فحملت عليه حما جملت على النصاب ومن لم يحملها على الأصل كإبن بركة يوقت من حين تم النصاب بالفائدة ومثال ورودها على ما لم تجب فيه قط أن يملك مالك مائة درهم ثم يستفيد بعدها مائة درهم أخرى } فإنه يوقت من يوم استفاد فيه الأحرى أو يملك عشرين دينارا أو مائتي درهم ويوقت لها ثم يعطى منها دينارا أو تسمية منه كنصف أو ربع لغير الزكاة قبل كمال الحول فإنه ينتقض وقته وعلى الانتقاض }،فإن استفاد بعد دينارا استأنف التوقيت من حينه © وكذا إن خرج شيء من ملكه منها قبل تمام الحول ولو بغصب انتقض وقته لأن ذلك مال لم تجب فيه الزكاة © وإن أبدل العشرين أو المائتين بأخرى يدا بيد أو اشترى بها شيئا فهل ينتقض أو لا خلاف مثار هل بدل الشيء هو الشيء ٢٣٩ أو غيو ولا ينتقض إن أقرضها أو أقرض بعضها وإن رد إليه ما غصب منه & وقد أيسه فهو في وقته سواء دار الحول أو ل يدر ويودي على ماض & وقيل يستأنف توقيتا بعد الرجوع وإلا يأس وحكم الأل قد زال فلا يؤدي حتى بحول الحول وكذا من له على أحد عشرون دينارا فوقت لها ثم أفلس انتقض وقته © وإن أيس منها بإنكار فعلى الخلف ومثال ورودها على ما تجب فيه أن يملك مائتي درهم فيوقت لها ثم يستفيد مائة أخرى فإنه يحملها على النصاب الأزل 5وعليه فمن وقت لعشرين دينارا عنده ثم استفاد أخرى ثم تلفت الأولى لبت وقته فحكم الفائدة حكم ما وردت عليه 3وقيل لا يثبت الوقت الأول بل يوقت من حين استفاد الثانية ومن زكى على عشرين دينارا أو مائتي درهم ثم تلف بعضها ثم استفاد أخرى فإنه يضمها على الأصل الباقي ويزكى على وقته الأل وهو ثابت ما بقي له من دنانير أو دراهم زكى عليها ثلاثة وهي أقل الأصل في النقدين والنعم ،وقيل اثنان ،وقيل دينار أو درهم أو جمل أو بقرة أو شاة 3وقيل الوقت ثابت ولو بقي عشر درهم أو أقل وتتأصل الدنانير للدراهم والعكس ويتأصل المسكك للتبر كعكسه لاتحاد الجنس . قال القطب رحمه الله ومن جعل الذهب والفضة جنسين لم يجعل أحدهما أصلا للاخر ومن ملك نصابا حال عليه حول كعشرين دينارا فضيع زكاته ثم استفاد مثله في السنة الثانية فحال الحول عليه أيضا ولم يؤدها ثم استفاد في السنة الثالثة مثله ولو يؤد كذلك ثم كذلك في كل سنة إلى ثمان سنين ولا يزكيه لزمه أن يؤدي على السنين الماضية أربعة دنانير لكل سنة لأنا قد أصلنا أن حكم الفائدة حكم ما وردت عليه فمتى لم يزكى بعد الوجوب زكى على كل ما استفاد ،وإن كثر مع الأول وحكم الفائدة حكم ما وردت عليه © وقيل يعطي على السنة الاولى نصف دينار وعلى الثانية دينارا وعلى _ ٤٠ السنين الأواخر ما تجب في كل منهما حتى تتم ثمان سنين لأنه قيل عن بعض لا يجب في الفائدة شيء بعد الوقت ولو إخراج الزكاة . قال القطب رحمه الله والصحيح اللزوم إن ضيع ،وقيل تلزم في الفائدة ولو لم يضيع . قال عبد العزيز رحمه الله وقد ذكر عن الامام أفلح رحمه الله ما يشبه هذا حيث قال ما استفاده أحد من غنم مما تجب فيه الزكاة يستأنف له توقيتا كان له الكل أو شورك فيه 2وأما إن استفاد غنا لا تجب فيه فإنه يضيفه إلى ما عنده من غنم ويزكي على الكل ،قال وهذه المسئلة التي ذكر الامام مثل تلك التي ذكرناها تأمله . قال القطب رحمه الله تأملناه فوجدناه غير مماثلة لما قبله إلا في أن المستفاد نصابا ،وأنه إن استفاد أقل إضافة لنصاب قبله صريحا فها قال الامام أفلح ومفهوما في المثال قبله ومن أعطى بعض زكاته دون بعض ثم دخلته فائدة كا سيأتي إيضاحه فهل يعطي على الفائدة مطلقا أو لا مطلقا أو يعطي عليها بمحاصة بقدر ما لم يعط عليه من المال خلاف فصح مما مر أن الحول شرط في وجوب الزكاة والله أعلم . ٤١ باب في التوقيت رحمه ا لله ‏ ١لوا جب مطلق ا لتوقيت لكن لا يوقت أكثر منقال ا لقطب من اثنى عشر شهرا فليكن الوقت أحد أجزاءه وهو الشهر وجاز أقل فليوقت ليعلم بذلكلرحمة ا لله وقصد لرضا ه ونية لأد ا ا لوا جبشهرا معلوما بتقرب وقت ينتهي إليه أداء ما وجب وكون الشهر محرما أو رجبا أو رمضان فإن دخله مال في غير هذه الأشهر الثلاثة أخرجه من ملكه بهبة توليج لغيو ثم يرده له عند اخر يوم من أحدها فيكون الشهر كله وقتا له . وقتا‏ ١لشهر ويجعله كلهيرد ‏ ٥أولأنعنديرحمه ‏ ١لله ويجوز‏ ١لقطلبقا ل ولا يوقت من غرته فإذا ظهر هلال شهر وقته وجب عليه أداؤها حينئذ ولا يصدق عليه أ نه مضيع حتى ينسلخ فإذا انسلخ كان قاضيا لا مؤديا 0وإن يعط حتىشهر وقته ل يلزمه شيء لا نه غير مضيع 0وإنماله فتلف خرج الوقت فتلف ماله لزمته زكاته إلا إن لم يمكنه إعطاؤها وإن استفاد فيه © وقيل تلزمه زكاته ما دامعلى المهاد ايضايلزمه شيءبعد ما اعطى لشيئا الوقت . قال القطب رحمه الله والعمل بالأريل وإن وقت من أول الشهر فإذا مضى منه يوم ولم يزكي فهو مضيع ومن عزلها ولم يعطها وقد أمكنه الإعطاء فكل ما استفاد يزكيه ما لم يعطها في الوقت أو بعده ،وإن لم يمكنه فقولان © وإذا عزلها فتلنفت ضمنها ،وقيل لا إن لم يضيع حفظها . و إلا زكى ما بقي .صمنلا تلزمه ز وإن ا خر لزمته ئ وقيل إن فرطفضاعت _ ٤٢ قال عبد العزيز رحمه الله وما ذكر من التوقيت كله فهو عند الفقهاء الملقتصرين على ظاهر ما حفظوا عن أشياخهم ،وأما الفقهاء النظار الذين يضمون إلى فقههم النظر فلا يجد عندهم صاحب المال في التوقيت اليوم والشهر ولكن الوقت الذي دخل المال ملكه فيه فهو الوقت مثل المغرب والعشاء أو الزوال فبدوران السنة إلى ذلك الوقت يجب عليه الأداء ويوسع له لبيعهما يبيع ما ا حتاجومقدار‏ ١لركاةيأخذمنويوصل إلما حسبمقدار ليعطي من تمنه 3فجواب النظار في الوقت المذكور كجواب الفقهاء في قبلتعجيل الصدقةقيل الخلف فالشهر واليوم والداعي للفقهاء إللى ذلك وقتها هل يمنع كالصلاة أو تجوز إن لم يبق في السنة إلا شهر أو شهران .الفقراءلاحتياج قال القطب رحمه الله ويجوز كذلك ولو كان لا لحاجة الفقراء أو يجوز لحاجتهم إن مضت ثمانية أشهر أو يجوز إن مضت أربعة أو إن مضى أكثر السنة أو يجوز وإن لم يمض أكنها ،قال وهو قول ابن جبير والنخعي والزهري والأوزاعي :بناء على أنها حق للمساكين فيجوز بدخول أولها . وكونها حقا لم هو ‏ ١لصحيح عندنا ا و محجوز ‏ ١لتعجيل قبلقا 9‏ ١لقطب دخول السنة أيضا مطلقا أو بإذن الامام العادل ،وفي الحديث ما يدل على جواز التعجيل بأكثر من شهر وضعفه وهو أنه عفية بعث عمر لقبض الزكاة فأتى العباس فمنعه فرجع فقال إن عمك منع زكاة ماله © فقال أن عمي لم قبلالمالفيها إن تلفولا رجو عزكا ة عامينفعجلنايمنع ولكن احتجنا الوقت أو فيه بلا تضييع وقد أخرجها قبله والخلف إن استفاد مالا آخر قبل الوقت هل يجزيه عند الوقت أم لا . ٤٢٣ قال القطب رحمه الله وفي التاج ما خالف بعض ذلك إذ قال فيه المصنف إن أدى الزكاة قبل دخول السنة لم يجزه اتفاقا ث وقيل إن آداها إلى الامام أجزاه ومن أعطئ قبل الحصاد من مثل حبة كفاه لا إن أعطى قبل الادراك وكذا في التمر ،وقيل يجوز قبل الادراك للحاجة وأجاز بعض زكاة الورق قبل الوقت بيوم والمجيز بشهر أو شهرين يشترط بقاء الفقير إلى الوقت على حال جواز أخذه الزكاة إلا غناه بها فلا يضره وإلا أعادها ومن عنده ألف درهم ويضيف إليها كل سنة أو شهر ما تيسر ولا يزكيها سنين فصارت ألفي درهم أعطي على ألف للسنين الماضية © وأعطى ما يلزم ألفين لسنة واحتاط في الفائدة لكل سنة حتى يتقين أنه أعطى ما لزمه ،وذلك إذا لم يعلم ما يزداد كل سنة ومن بيده مائتا درهم حال الحول عليها ولم يزكها إلى أن حال الثاني وبيده أربعمائة زكاها لسنتين عشرين إن استفادها قبله وإلا لزمه فيها خمسة عشر ومن ميز زكاته وجعلها في حرز فأخذها الفقراء دلالة بر إن تم هم فعلهم وقيل لا وإن أخذوها تلصصا ضمنا وادى ومن ملك مثل عشرين دينارا ولم يزكها أربعين سنة أو أكثر فقيل يعطى العشرين ولا يلزمه غيرها إن تركها أربعين وإن تركها ثمانين أعطاها وأعطى مثلها من عنده وإنتركها عشرين فعشرة وإن تركها ثلاثين فخمسة عشر . قال القطب القطب رحمه الله وهكذا يحسب ما ترك فوق الأربعين أو تحتها ،قال وذلك مختار ظاهر الديوان وقيل يعطى على السنة الألى نصف دينار ثم لايلزم غيو لنقصانها عن النصاب في باتي السنين وكذا مالك أربعين دينارا ولم يزكها أربعين سنة فمن كانت الزكاة عنده حقا لله فى الذمة كالصلاة الزمه إعطائها كلها لأن عنده كل سنة أربعين دينارا ومن قال حق متعلق بالمال للفقراء 2قال يحط عنه كل سنة ما عليه مانلزكاة وإن كثرت السنون . ٤٤ قال القطب رحمه الله وهذا القول هو الصحيح عندنا مثاله إن يعط على السنة الأرلى دينارا تمم على أربع بعدها دينارا إلا عشرا ويسقط حصة الدينار المستحق للفقراء والزائد على فريضة الوقص وهو ما دون أربعة دنانير لأن مازاد على العشرين ففي كل أربعة منه عشر دينار ولا شيء فيما دون الأربعة وبعد أربع سنين تنكسر الفريضة من ستة وثلاثين بالنقص عنها فيعتبر ما دونها فليعط كل سنة دينارا إلا خمسا ويسقط حصة المستحق أيضا من ستة وثلاثين حتى تنكسر أيضا بالنقص من إثنين وثلاثين فليؤد على كل سنة دينارا إلا ثلاثة أعشاره ،أما نصف الدينار فعلى العشرين وأما عشران فعلى المانية حتى تنكسر بالنقص من تمانية وعشرين فليؤد بعد ذلك دينارا إلا خمسين على كل سنة نصف دينار حتى تنكسر من أربعة وعشرين فليؤد على كل سنة نصف دينار حتى تنكسر من عشرين بنصف قيراط فلا زكاة عليه بعد وا لله أعلم . _ ٤٥ باب في زكاة العرورض تزكى العروض والأصول إن قصد بها تجر وحبل فيها نصاب أو أكثر أو أقل ولكن عنده ما يتم به وإن لم يقصد بها تجر مثل إن جعلت لنفقة سنة أو سنين أو كسوة أو تركت لابقصد النفقة ولا التجر فلا زكاة فيها وذلك مثل النحاس والحديد والجوهر والمرجان والشعير إلا أن البر والشعير يزكى بعد الحصد وهل تزكى العروض على ما جعل فيها أو على قيمتها زادت أو نقصت أو هو مخير بين أن يزكها على ما جعل فيها أو على قيمتها خلاف . قال القطب رحمه الله والأول قول الحسن البصري والثالث قول جابر بن زيد قال وهو الصحيح عندي لأنها عروض للتجر فيعتبر ما تستوي بالتجر لا ما جعل فيها من غير لعدم بقائه وتفصيل ذلك أن من قال تركى على ما جعل فيها فإنه يؤدي عليه ما لم يبع المتاع به وإن جعل العين في متاع لتجر أو أقرض المتاع إن كان مما يضبط كحرير أو قطن بالوزن أو أسلمه أدى على الاصل المجعول في المتاع ما لم يبع المتاع بما جعل فيه من الذهب والفضة ومن قال على قيمتها زكاها عليها ولا يحتاج في التقويم والصرف إلى السوق ويكفي أمين واحد ولو جعل فيها أقل من النصاب وذلك كجاعل عشرين دينارا أو عد لها في متاع تجر ولم يؤد عنها قبل ذلك فتلف بعض المتاع قبل أن يحول عليه الحول وإن بقطع أو إحراق أو بتغيير بقطران ونحوه انتقض فنقصت تلك الدنانير منوقته وكذا إن جعلت عشرون دينارا في حب الفريضة عن نصاب الذهب بأن قوم الحب بأقل من النصاب انتقض الوقت أيضا وإن باع المتاع المجعول فيه العشرون بعشرين وإشترى بها متاعا اخر ثبت الوقت وزكى على العشرين كأول مايلزمه إلا على قول من قال حكم بدل ٤٦ الشيء غير حكم ذلك الشيء وإن باع المتاع بأزيد عن العشرين ثم جعل القيمة في متاع ثان زكى على المجعول في الثاني على وقته الأيل وإن باع بأقل انتفض وقته الأول وتراعى القيمة في قول من يزكي بالقيمة على تمام الحول فإن وجد ما يؤدي عنه وحال الحول وفيه ما يؤدي عنه وهو النصاب زكاه وإلا فلا وانتفض وقته ومن قال تزكى العروض على قيمتها مطلقا زادت أو نقصت زكى على ما جعل فيها فإن كانت زياد ة أد ى عنها وإن كان نقص 5ى فليود على ما جعل فيها ولا شغل وكذا جاعل أقل من النصاب كتسعة عشر دينارا أو كائة وتسعين درهما في متاع لتجر ثم قوم بعد بعشرين دينارا أو بمائتي درهم وقت من حين التقويم فإن انتقصت بعد التقويم إنتقض الوقت إن كان الانتقاص قبل الوقت والدنانير المجعولة أو الدراهم مما لم يزك قبل وإن كان الانتقاص بعد الوقت مطلقا بقت ما بقي من قيمته ثلاثة دنانير وكذا الدراهم فالقيمة على هذا بمنزلة النقدين وكذا إن تلف بعض المتاع نظر لقيمته ومن جعل نصابا زكى عنه قيل في جر فحال عليه حول فإن زاد على ماجعل فيه زكى على الزائد وقيل على ما جعل فيه حتى يبيعه وإن نقص بسعر فعلى المجهول فيه وإن نقص بعينه مثل أن يسرق أو يحرق زكى إن كان في قيمة الباقي النصاب فأكثر وإلا فإن كان عنده ما يضم اليه فيتم النصاب زكى والوقت ثابت ما بقي الأصل وهذا على الجمع بين القول الأيل والقول الثالث ودل هذا القول ما قيل من جعل ثلاثة دنانير أو دراهم من مال زكى عنه قبل في تجر فإن تلف بعضه ولو بالسعر انتقض الوقت ولو رجع السعر بعد نقصه عنه إليه لأنه لم يبق ثلاثة وإن لم يتلف أو بقي ما يسوى ثلاثة فإن قوم ووجد فيه قدر النصاب زكى عند حلول الوقت الأصيل على القيمة وقيل لم يلزمه شيء حتى يبيع التجر فإذا باع التجر بالنصاب أو أكثر زكى على ما ؛ؤ؛‎٧ مضى فهذا الخلف يدل على تساوي الأمرين عند العلماء وهما المال الذي أدى عنه قبل والذي لم يؤد عنه .0قال الأصل وبالجملة فمن أمو بالأداء على ماجعل فيه فالمتاع عنده كالنقد الذي يؤدى عنه في أحكامه ومن أمر بالأداء على القيمة فهي عنده كالمؤدى عنه كسائر المال المزكى كالحبوب والابل والغنم ك قال والجامع بين القولين ظاهر حاله هما الأل والثالث وهو أن المتاع بمنزلة ما جعل فيه إن نقص او ساوى وما زاد من القيمة بمنزلة النقد الذي تجب فيه الزكاة في الجملة والله أعلم . ٤٨ باب في زكاة القراض لا تلزم 5قيل آخذ القراض زكاة ولو كان في المال ربح حتى يعلم ما يصح له من الربح ،فإذا علم وقت وزكى لدوران الحول إن تم له النصاب في سهمه أو مع ماله ولو لم يقبضه وهذا على قول من استأداه على ما جعل في النجر وهو لم تجعل فيه شيئا وإن بنينا على قول من قوم فإن كان الربح قوم & فإن وجد في سهمه قدر النصاب وقت له من حين التقويم وادى عنه إذا تم الحول من مال نفسه لا من مال القراض وقيل إذا اقتسم مع رب المال أدى على السنين الماضية ،يؤدي على كل سنة بقدر ما ربح فيها لا عن سنة لم يربح فيها وأدى رب المال على ما دفع على كل سنة . قال القطب رحمه الله وقد علمت أن مذهبنا أنه يؤدي على ما دفع في كل سنة ولا ينتظر القسم ويؤدي رب المال على الربح أيضا على كل سنة بان بما أخبو به تاجر أنه يحه في كل سنة لأنه أمينه ولو كان في الوقوف أو البراءة ث وإن مات بدون أن يخبو أو قدم ولم يعلم الذي صح له في كل سنة نظر ما صح له في تلك السنة فليؤد كذلك على الماضي وكذا مشتر متاعا لتجر بدين لأجل بكعشرين ديناراوقيمته أربعون دينارا حين اشتراه أو حدث الغلاء فمن استاداه على المجعول في التجر لا يلزمه شيئا حتى يبيعه © فإن باعه بأربعين قبل حلول الدين وقت لها لأنه لا يسقط المؤجل كا يؤدي عنه ربه فإذا حل حط عنه ما يقابل ما عليه وهو عشرون وأدى على الباقي ،وقيل يوقت للعشرين المشتري بها التجر إذ متاع التجر كالعشرين ويرد مال تجر لكسب بالنوى لا عكسه فإنه لابد في رد الكسب للتجر من اللفظ مع النية في هذا القول . ٤٩ قال القطب رحمه الله والصحيح الجواز فيه أيضا ولو بالنوى وحده وقوله عل إنما الأعمال بالنيات يدل على الجواز ومن يشتري لتجر من غلة كنخل أو غنم مبدلا متاعا بآخر ولو كان حبوبا أخرى لمستأدي على المجعول يسقطها عنه حتى يبيع بعين ويحول الحول إذ لم يجعل في تجبره ما تلزمه فيه . قال القطب وهو مختار الديوان والمقوم يلزمها إياه فيقوم ويأخذ الوقت بالقيمة وهو الصحيح وكذا إن كان يبدل بالقيمة على الخلف أيضا إن كان يوقت بسعر المتاع المأخوذ في آخر أم لا يوقت حتى يبيع بالدنانير أو الدراهم فيوقت ،وقيل يوقت في حينه بما جعل في المتاع ويشبه أن يكون شراء المتاع نسيئة أو عاجلا على هذا المعنى ،وكذا إن أدخل ثمنا في متاع دون اخر أو في بعض من متاع دون بعض فهل يقوم الكل ويؤدي عنه أو ما دخله الثمن فقط كصانع ثيابا من صوف غنمه اشترى لعلمها ارجوانا من ذهب أو فضة فهل يؤدي على ما جعل فيه من ذهب أو فضة أو على قيمة الارجوان أو تقوم الثياب والارجوان معا فيؤدي على الكل إن بلغ فيه النصاب خلاف ومن اشترى حبا لتجر أو اشتراه لحرث بكعشرين دينارا فحرثه فحصد منه ما تحجب فيه الزكاة أدى على ما جعل فيه وأدى العشر أيضا ،وقيل يؤدي على الحبوب العشر فقط ،وقيل يؤدي على العشرين التي جعل في الحب فقط وكذا كل ما تجب فيه كأكثر من عشرين دينارا إن جعله لتجر أو اشترى به حبا فحرثه على الخلف ومن له مائة دينار فاشترى بها سلعة نقدا ثم باعها لرجل بمائتين نسيئة وفي يد الرجل مائة أخرى فليؤد الأول على المائة المجعولة في السلعة . قال القطب رحمه الله والصحيح أنه لا زكاة عليه حتى يحل أجل المائتين فيزكيهما على ما مضى من السنين ،وقيل السنة الواحدة ،وقيل حتى يحول الحول بعد حلول الأجل ويؤدي الثاني على التي بيده دون السلعة لأن السلعة لم يجعل فيها شيئا من ذهب أو فضة . قال القطب والحق أن الثاني يؤدي على المائة التي بيده وعلى السلعة بما تسوى أو بما اشتراها به أولا حتى يبيعها ويحول الحول على ثمنها ولا يسقط ما لزمه من الدين إذ لم يحل وهو المائتان ،وإن باع الثاني السلعة لثالث بثلثائة فليؤد عليها وعلى السلعة بما اشتراها أو بمانسيئة وبيد الثالث مائة أخرى تسوي ولا يحط ما لزمه وهو ثلثائة إذ لم يحل والخلف في الثاني بعد ما باع ما اشتراه من الأول هل يسقط المائة التي يؤدي عليها الأزل أم لا فعلى الأل وهو أنه يسقط المائة التي يؤدي عليها الأول لم تلزمه الزكاة لان كل مال يؤدى عليه ربه فالغريم يسقطه إلا عند من قال أن من عليه دين يزكي ماله كله ولا يسقطه ومن له ذلك الدين يزكيه لان كلا يزكي لنفسه على حده وليس مالا متعينا زكي مرتين ولا يسقط عن المديان إلا دين الذهب والفضة فكما لا يزكي إلا عن دين الذهب والفضة كذلك لا يسقط إلا عن دين الذهب والفضة . قال القطب رحمه الله وفرقنا بين ديون الذهب والفضة وغيرها بأن الحبوب والماشية مال ظاهر يقصده العامل فيأخذ زكاتها بخلاف الذهب والفضة كما قيل أن الشريك يستتم بنصيب شريكه في الحبوب والماشية لا في الذهب والفضة لما ذكرنا . قال وعن داود بن أبي يوسف ارحمه الله أن نافلة الصوم والصلاة والصدقة تبزي الانسان لما عليه من تباعات الناس } وأن زكاة الحبوب إذا أراد أن يعطيها يحط ما عليه من الدين . ٥١ قال القطب رحمه الله وقال بعض أصحابنا أن المديان يسقط دين الذهب والفضة ولو لم يحل قال فانظر ابن جعفر ومن اشترى متاعا بمائة دينار نقدا فباعه بمائة وخمسين نسيئة فباعه مشتريه الاخر مائتين كذلك نسيئة © وعند الثاني مائة وخمسون ،وعند الثالث مائتان فالأرل يؤدي على المائة التي اشتراه بها ،والثاني على الخمسين وحط عنه مؤدى الأول وهو المائة التي يؤدي عنها . قال القطب وهذا غير ظاهر والثالث على المائتين اللتين بيده ويقوم المتاع إن كان بيده ويؤدي على الجميع المائتين وقيمة السلعة ،وقيل يؤدي كل على ما بيده ،فإذا أحل الدين حط كل منهم ما لزمه . قال القطب رحمه الله وما قبل هذا القول باطل والله أعلم . ٥٢ باب في زكاة الغنم شرط في الغنم كالنقدين استقرار الملك قال القطب رحمه الله لكن استقرار الملك في الغنم يشترط فيه القبض ولا تجزي الذمة بخلاف الدراهم والابل والبقر كالغنم ويشترط الحول وكال النصاب وهو أربعون شاة لا ما دونها ولو بقليل قيل إجماعا وفيها شاة منها زكاة لها وللباقي وادعى بعضهم ان الشاة تعطى على الأربعين من غيرها وكذا في المقادير الاتية إلى عشرين ومائة ففيها شاتان إن زادت واحدة فيكون المجموع مائة واحد وعشرين إلى مائتين ،فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلثمائة ،فإن زادت ففي كل مائة شاة ولا شاة فيما لم يتم مائة كتسعة وتسعين مع ثلثمائة ففي كل مائة شاة ولا يعطى على التسع والتسعين زائد . قال القطب رحمه الله وذلك هو الصحيح ففي مائتين وواحدة ثلاث شياة ما لم تتم أربعمائة شاة فثلاث شياه زكاة ثلثمائة وتسع وتسعين ،قال وقال الحسن بن صالح أن في الغنم إذا زادت على ثلغائة واحدة ففيها أربع © وإذا زادت على أربعمائة واحدة ففيها خمس ويتم النصاب بما يصدق عليه اسم شاة وان معيبة او هزيلة او عليلة والخلف في الصغار فهل تعد مع الامهات ولو سخالا يحملها الراعي كما أن الادمي إنسان من حين ولد أو إذا استغنت عن غيرها تمشي وحدها ولا تحتاج لرضاع أو ما وقع عليه اسم الشاة عند العرب أو إذا تمت سنتها أو ماجاوز الوادي مطلقا أو إذا كان فيه ماء يجري خلاف .جمع سخلة وهي ولد الشاة ما كانوالسخال _ ٥٢٣ قال القطب وعن بعضهم في قوله عة ليس في الكسعة صدقة إن الكسعة صغار الغنم والشاة تقال للضان وتقال للمعز ويضم ضان لمعز بان يكون الأكثر ضانا 5ويجوز عكسه بأن تكون الأكثر معزا وهما جنس واحد يتم النصاب ببعضه مع بعض قيل اتفاقا . قال القطب وفي الديوان ويضم الضان إلى المعز ،وقيل غير ذلك ويستتم شريك بسهم شريكه خلافا لمالك وأهل العراق © وكذا في الإبل والبقر وأحكام الأنعام واحدة ،ويؤدي كل على قدر حصته 3وإن لم يخلطها رع ومريض ومحلب وفحل ،وقيل إذا لم تكن الشركة في غنم لكن يجمعها راع ومريض ومحلب وفحل لزمت فيها الزكاة ،وإن تبين نصيب كل قال .وقال ابن جعفر تلزم فيها إذا جمعها المحلب والمريض سنة ولو تبين نصيب كل ،قال والصحيح أنه لا تلزم الزكاة إلا في المشترك قال © وقال عطاء وطاوس إذا عرف كل ماله فليسا بشريكين } وأن ما يكون لمالك واحد لا يؤثر فيه تفريق راع لكن قوله عه ما كان من خليطين فإنهما يتددان الفضل بينهما بالسوية يدل على إن خلط الرجل غنمه بغنم رجاد مثلا يؤثر بزيادة زكاة أو نقصها مثلا لأن المشتركين لا يتصور بينهما رد الفضل إذا أعطيا ما لزمهما مما اشتركا بل يتصور في الخليطين بأخذ الامام أو نحوه شاة من غنمهما فتكفي عنهما فيعطي من ليست تلك الشاة له لمن هي له ما ينوبه من نقد أو غيرو ويستتم المتفاوضان في الثار والأنعام وهما من خلطا مالهما ،وإذا باع أحدهما مال صاحبه لم يغير عليه . قال القطب رحمه الله والأحسن أهما من قال كل لصاحبه مالى مالك وهل من ش,صب الاشتراك في الأصول أو في الفائدة فقط قولان وهي بين الزوجين أن يخلطا تمرتهما ولا يتحاسبان ولا يساءل أحدهما صاحبه عن شيء ٥٤_ فيصح الحمل في الزكاة إلا الذهب والفضة فلا مفاوضة فيهما ولا حمل ،وإن ولي أمر زوجته بلا إذنها يتصرف فيه فمفاوضة وحمل وعامل المتفاوضين تبع لهما & وقيل لا . قال القطب وعن بعضهم على الرجل أن يزكي ما سد عليه باب بيته من بنيه وزوجته إن فوضته إلا حليها © وقيل يصح الحمل بالمفاوضة في الثار دون الماشية والنقد ،وقيل لا حمل بين المتفاوضين أصلا اه .ومعنى ما وجد في الأثر لا يفرق بين مجتمع وعكسه الفرار من الصدقة فالنهي عن القرار منها وينهي عنه للا يزيد العامل في الصدقة بالتفريق أو بالجمع فالغنم المجتمع هو المشترك والمفترق هو المقسوم ولو جمعه مريض ومحلب وراع وفحل وعن بعضهم إن جمعها فحل فهي مشتركة وتوجه النهي لجابي الصدقة للامام ولمالك الغنم فالأول أن يجمع بين غنم رجلين أو رجال شتى ليأخذ منها الزكاة حيث لا تلزم ولا يفرق الجاني أيضا بين مجتمع حيث توجب الفرقة كثة الصدفة مالك مائة وعشرين لزمته واحدة ،وإذا فرقها أربعين أربعين لزمته لزمته ثلاث وتوجه النبي للمالك كذلك لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع حيث توجب الفرقة كالاجتاع قلة الصدقة أو كثرتها كرجلين عند كل واحد منهما أربعون لزمتهما واحدة إن جمعاها وشاتان إن فرقاها وكذا إن كان عند رجل أربعون ففرقها فرارا من الصدقة والفار يؤدي ومتى جمع النصاب لمالك لزمته الزكاة بالأجزاء اجتمعت أو بغيرها أو بتخالف بعضها بغير الأجزاء 2ومتى جمع له مع شركاءه النصاب لزمته الزكاة بشرط أن تكون شركتهم واحدة بأن تكون بينهم أربعون شاة كلها إنصافا أو ثلاثا أو أرباعا ،وإذا جمع له النصاب من الوجهين وجه الأجزاء ووجه غير الأجزاء تظرفان لزمته من وجه ليس هو أحد الوجهين على بعض النصاب ومن وجه اخر على كله ضم بعض ماله لبعض وزكى على الكل زكاة واحدة شاة واحدة على الاربعين التي ملكها وحده وعلى ماله من ا لأبعين المشتركة © وإن لزمته الزكاة دون غيو من كلا الوجهين لا أن زكاة أحدهما كرا :الأربعين المنفرد بها أكثر من زكاة الاخر كزكاة العشرين التي له من شراكةلأربعين زكى كل المال زكاة مال واحد مضاف إليه قلت زكاته أو كنت مثال الأيل وهو أن تلزمه الزكاة بالأجزاء أو بغيرها أو بتخالف أنيملك رجل أربعين شاة فتلزمه 5وكذا إن اشترك مع ثمانين رجلا بأن اشترك مع كل منهم شاة بأن تكون شاة بينه وبين زيد نصفين وشاة بينه وبين عمرو نصفين ،وهكذا إلى ثمانين رجلا فإنه تلزمه شاة لاستكماله النصاب وهو أربعون شاة أو اشترك مع واحد وعشرين شاة إنصافا وله خاصته ثلاثون لزمه التوقيت لكمال النصاب [“} وإن كان بتخالف بعضه بالأجزاء وبعضه بغيرها لأن له عشرين نصفا وهي عشر شياه وبعضه بغيرها لملكه ثلاثين وحده والثلاثون مع العشة أربعون فلزمه شاة ولا شي على شريكه ،ومثال الثاني وهو أن يجتمع له مع شركاءه نصاب وتكون الشركة واحدة أن يشترك مع غيو أربعين فإنه يزكي مع شريكه لكمال النصاب 3 ومن شورك في ثمانين لزمه نصف شاة فقط لا شاة كاملة ولو تمم له في سهمه أربعون لأن المشترك كالواحد حكما ،ويتم الرجل بغنم طفله ث وكذا بين أطفاله يتم مال بعض بمال اخر عند بعض مطلقا © وقيل إن كان أصل مال الطفل من أبيه فكماله وإلا فلا ،وقيل لا ييستتم بهؤلاء ولا لبعضهم ببعض مطلقا © وإن اشترك اثنان أربعين سهم أحدهما لتجر والاخر لكسب أتم الكاسب بالتاجر فيزكي الكاسب على سهمه من الغنم فيلزمه نصف شاة إن _ ٥٦ ةكلانسصتبفالكا,: 1 على‏ ٥التا جر إما هير.‏, ١‏ :١لا < ِ .:ا:| ::. | يا 6‏٠ ولا ر _ ماعلاأجا ج رد ي ازهو ل اع على 9نم : :7 هذ ا د على ستا من با لكا .\ فيها .‏) ١-ه : ‏٠‏ ١علم 9لله, -مَ جعا _ ٥٧ باب في الفائدة ونبوت الوقت وزواله حكم الفائدة في زكاة الغنم حكم ما وردت عليه من أصل والأصل هو النصاب ،وإن لم يزك قبل أو أقل من النصاب إن كان من مال وجبت فيه أديت أو لم تؤد مثل أن تكون عنده أربعون فوقت لها ودار حولها فاستفاد غنا أخرى بعد تلف الأولى ولكن بقيت منه ثلاث أو اثنتان أو واحدة على الخلاف فيما يمسك الوقت وتؤدى زكاة الفائدة لدوران حول الأصل إن تم النصاب عند الوقت بالأصل أو به وبالفائدة كالنقدين والأصل أقله ثلاثة أو اثنتان أو واحدة أقوال ومن وقت لأربعين فتلفت أو بعضها قبل تمام الوقت وبقي النسل وحده ،وتم فيه أربعون أو بقي مع بعض الأربعين وتمت ا لازيعون في الموجود عند الوقت ففي الانتقاض قولان الصحيح عدم الانتقاض منشأ القولين هل حكم النسل حكم الأمهات فيكون أصلا على هذا أم لا فلا يكون أصلا . قال القطب رحمه الله قال في الديوان وسواء ثلاث شياه لرجل واحد أو لرجال شتى ،فإنها تكون أصلا وسواء أيضا اشتركهن مع الطفل أو مع المجنون أو مع من لا تجب عليه الزكاة 5وسواء كانت ضاناً أو معز أو مختلطة وحكم شاتين عند من تكونان عنده أصلا حكم الثلاث & وكذا الواحدة والفائدة هل تكون أصلا أم لا © فمن وقت لأربعين ثم استفاد عشة فتلف من الأزل عدد ما استفاد فعلى الخلف ،وإن أعطى سهما غير معين من الأربعين لأحد ثبت وقته إذ غاية ذلك أنه كمن اشترك مع غيو في الأربعين & وقيل انتقض ،وإن قصد لبعض منها فقط فأعطى منه سهما أو أخرجه من ٥٨ ملكه بوجه كأن يعطي له نصف شاة معينة إنتقض إذ لم يملك نصابا لا وحده ولا مع غيو لنقصه بما أعطى والمعطي له ليس شريكا على الشياع ثبت عند مثبت العطية على الشياع ومن لم يثبت العطية لابطالها أبقى الوقت من باب أولى ولا يوقت المعطى له لذلك الذي أعطى له ولا يؤدي عنه لان شركته ليست بتسمية كثلث وربع بل يعدد وقيل بوقت وبؤد ي ومن أعطى منابه في الأيعين لشريكه قبل الوقت ولم يتقدم له وقت إستأنف المعطى له التوقيت إذ لو أعطى على الوقت الأيل لكان معطيا على مال قبل الحول وقد شرط للزكاة الحول وقيل لا يستأنف وكذا إن مات أحدهما فورثه شريكه وحده انتقض الوقت عن الشريك وقيل لا وإن ورثه شريكه مع غيو ثبت لأن ما ورث مع غيو كالفائدة مع النصاب ومن أعطى تسمية من سهمه كنصف أو أقل لشريكه ثبت وقتهما على رأي وقيل انتقض وقت الشريك . قال القطب رحمه الله والصواب الأيل وإن أعطى له سهمه من شاة معينة في الأربعين غير ذلك السهم انتقض وقتهما إذ لم يشتركا نصابا بل أقل ولم يملكهالمعطى له وحده وإن أعطى أحدهما سهمه كله لغير شريكه ثبت وقت الشريك لان المعطي له كان كالشريك المعطي ومن وقت لاربعين فتلفت منها شاة إنتقض توقيته وإن وجدها ولو بعد دخول الوقت أو ذهابه ثبت لأن ملكه لم ينتقل عنها وإن وجدها بعدما تلفت الغنم كلها بعد إنسلاخ شهر الزكاة وكذا إن غصبت منه ثم رجعت بعينها ثبت الوقت ولزمته شاة على كل سنة وقيل على كل سنة واحدة وقيل إن أيس منها استأنف من وقت الرجوع ولا زكاة عليه حتى يدور الوقت من وقت الاستئناف } وسواء الغصب والسرقة وإن وقت لابعين فتلف بعضها في غنم غيو ثبت وقته لبقاء ملكه عليه وإن تلف قبل الحول من تلك الغنم واحدة إن تلفت قبل الوقت _ ٥٦_ له واحدة وإن أخرج الغنم التي هي ملكه أو بعضها من ملكه بوجه قبل تمام وقته انتقض وإن رجعت اليه بوجه وحكم الثلاثة المتاصلة إن بقيت من مال وجبت فيه الزكاة حكم نصاب لم يود عنه في الوجوه المذكورة والله أعلم . باب في ثبوت الوقت وانتقاضه من وقت لأربعين أو أكثر فمضى عنه غالب السنة فرأى حاجة الفقراء قبل الحول فأعطى عليها شاة فتلفت قبل تمامه وبقي منها ثلاثة تأصلت له الفائدة إذا إستفاد ما يتم به النصاب وحده وقيل لا يكون له أصلا إلا ما أدى عنه في الوقت أو ما حضر الوقت ولم يؤد عنه وإن استفاد عنه تمام وقته ما يتم به عشرين ومائة أو أقل بأربعين أدى عنها قبل الحول للحاجة في الفقراء لم يلزمه شيء وقد أجزته التي أعطى أولا لاجازة الشرع له ذلك فنقصان تلك الشاة التي أعطى معتبر ،فلا يقال تلزمه شاة أخرى من حيث أنه لو لم يعط قبل الحول لالجتمع عنده مائة وإحدى وعشرون فتلزمه شاتان وتلزمه أخرى إن إستفاد عند تمام الوقت ما يتم به إحدى وعشورن ومائة أو أكثر ،لأن الألى أعطاها على الأربعين فليعط الأخرى على مازاد ومن أعطى شاة قبل الحول على إحدى وعشرين ومائة فجاء لوقته بمائة وعشرين لزمته شاة أخرى & لأن عليه في إحدى وعشرين ومائة شاتين ،أعطى واحدة قبل الوقت لحاجة الفقراء وبقيت أخرى لم يعجلها وما نقص من المائة والعشرين قبل الوقت قابل ما أعطى عليه وهو الأربعون ما لم تنقص عن الاربعين فتسقط عنه الشاة الاخرى حينئذ وقيل إن لم يجيء لتمام وقته بإحدى وعشرين ومائة لم تلزمه غير التي أعطى أو لا إذ لم يملك عند التمام نصاب شاتين ومن ملك أربعين فمكثنت عنده أربعين سنة ولم يزكها 5أعطاها كلها وقيل واحدة فقط ومن له أربعون لم يؤد عنها عند تمام السنة الاولى © فبلغت في الثانية إحدى وعشرين ومائة وفي الثالثة مائتان وواحدة وفي الرابعة ثلغائة وهكذا إلى الخامسة ولا يزكيها © فقيل يؤدي على كل سنة خمسة لأن الفائدة ٦١ وما وردت عليه سواء في الحكم ولو مضى الوقت ما لم يؤد عنه وقيل يؤدي على السنة الخامسة خمسة وعلى الرابعة أربعة وهكذا إلى واحدة & وقائل هذا لايحمل الفائدة على ما وردت عليه بعد مضي وقته بل تعتبر لحولها وإن جاء لوقته بأربعين ولم يعط عنها حتى إستفاد إحدى وثمانين زيادة على الأربعين لزمته شاتان وإن أدى نصف شاة ثم استفاد قبل أن يؤدي النصف الباقي أدى على الفائدة كلها ويعطي النصف الباقي أيضا وقيل تقسم الفائدة على ما أعطى وعلى الباقي ويحط منها بقدر ما ناب ما أعطى إن كان ما اعطى نصفا فليحط نصفا من الفائدة أو ثلثا فثلثا وهكذا ،ثم يعطي الباقي على نصف الشاة ومناب الباقي من الفائدة وقيل لا يلزمه في الفائدة شيء بعدما أعطى بعضا من زكاته والله أعلم . _ ٦٢ باب فيما يعطى في زة الغنم مذبوحة ل تحجز وقيلتعطى ثثننييةة ضأن على الضأن حية وإن أعطيت تجزي إن لم تنقص قيمتها بالذبح ،والثنية الشاة في السنة الثالثة وكذا البقرة والماعز وتعطى رباعية معز على المعز ا وهي التي فايلسنة الرابعة وكذا في الضأن والبقر وقيل الرباعية منه الداخلة ؤفى الخامسة . قال القطب رحمه الله وإذا قيل في الابل أو البقر أو الشاة هي التى في سن كذا فالمراد أنها في آخو ولا بأس بجبذعة ضأن وهي التي في السنة الثانية على الضأن وثنية معز على المعز . قال القطب رحمه الله وعبارة بعضهم الجذعة الصغيرة وما دخل من الغنم والبقر في الخامسة يقال له سدس بفتح السين والدال وما دخل في السابعة ضالع وبعد ذلك يقال ضالت عام وضالع عامين وهكذا وولد الضأن في السنة الأولى يسمى .حملا بفتح الحاء والميم وخروفا وولد المعز جديا وسخلا وولد البقر بتيعا وعجلا , . قال القطب رحمه الله وفي أثر أصحابنا تعطى عن الضأن ثنية أو رباعية أو سداسية أو بنت خمر أو ست وعن المعز الرباعية والسدس وبنت خمس أو ست ورخصوا فايلثنية ورخصوا في بنت عشر عن الضأن. كانت وافة ولا يجوز هذا في المعز ولا يؤخذ دون ما ذكر لنهي النبي عنة عن أن تؤخذ سخلة وهي التي تتبع أمها للرضاع ورنى وهي التي ترني ولدها قال القطب رحمه الله وقال الأزهري يطلق هذا ا لاسم عليها إلى ا لضا نفقيىوهيشهرين‏١إل‏ ١لأمويولاد تها وقا ليوما منعشرخمسة ٦٢ المعز وقيل في المعز ونهى أن تؤخذ الاكولة والفحل والشارف والهمزيلة .والعوراء والحامل وكرائم الاموال وكبارها وأن يعطى أدونها فالاكولة التي تسمن لتؤكل وقيل السمينة مطلقا إلا إن كانت الغنم كلها أو أكترما سمانا والفحل الذكر القائم بالسفاد والشارف الرمة من الأنعام وقيل هذاالاسم في الإبل فقط والكرائم جمع كرمة وهي آحسن الانعام والكبار كبار عنهاويستثنى حملها ومن غنمه كلها خرفا ن 5ى‏ ١لالجسام ولا تعطى شاة منها ورجح وأما خهبيهخروفلاغيرها وجوزلما سنةمسنة كملتشاة علكه عن أخذ السلخة فإنما هو في غنم فيه كبار وصغار وهكذا الخلاف في نصاب كله شارف أو هزيلة أو عوراء . قال القطب رحمه الله والصحيح أن نعطي الصدقة منها ولايعطي على غنم خروفان بدل مسنة ولو كانت قيمتهما أكثر من قيمتها وجوز إن لم تكن أقل وإنما يأخذ المصدق أوسط لا أفضل إلا إن شاء رب المال ولا أسفل إلا إن كانت فيه المصلحة ومن ثم قيل تقسم ا لغنم أثلاثا جيدا ورديئا وأوسط فيأخذ ربها الجيد والرديء ويختار المصدق من الأرسط ما لزم ومن غنمه ضأن ومعز أو هزيل ومين أدى من الأغلب وإن تساويا أعطى من ضأن وسمين في السنة الألى ومن معز وهزيل في الثانية وقيل لا يعطي إلا سمينا وغير معيب وإاستحسن إعطاء ضأن بدل معز وجاز عكسه إن تساوت قيمتهما وجاز إعطاء ذكر بدل أنثى إن تساوت قيمتهما أو كانت قيمته أكثر من قيمتها ولا يعطى خنثى بخصي ولا تعطي شاة بإستثناء جزتها أو حملها وإن فعل أجزاه ولا ينبغي لهولا شارف ولا معيبة وإن بزوال قرن أو أذن أو سن أو ضرس وجوز إن أعطى قيمة العيب معها ومن غنمه كلها هزيلة أو مجروبة أو معيبة ٦٤ أو مريضة أجزته شاة منها على الأرجح وقيل لا تجزيه إلا السالمة ولو .لم يجدها الغنم ورخحصزكاةفوالدراهمالدنانيرتجريولاكلهاغنمهقيمةبمقدارإلا أن يجزيه ذلك إن لم تكن غنمه حاضة أو لم يكن فيها ما يجزيه ورخص ولو حاضة وفيها ما يجزي ورخص أن يجزيه غير الملسكك ورخص أن يجزيه العروض والحيوان من جنس مالم تجب فيه والله أعلم . ٦٥ فرض في كل خمس من الابل ثنية فإذا كانت خمسة فشاة إلى تسعة وإذا كان عشرة فشاتان إلى أربعة عشر وإذا كانت خمسة عشر فثلاث شياه إلى تسعة عشر وإذا كان عشة فشاتان إلى أربعة عشر وإذا كانت خمسة عشر فثلاث شياه إلى تسعة عشر وإذا كانت عشرين فأربع حتى تبلغ خمسة وعشرين ففيها نبت مخاض إلى خمس وثلاثين وجاز إبن لبون بدلهما إن لم توجد فإذا بلفت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون وهي الداخلة في السنة الثالثة وبنت الخاض الداخلة في السنة الثانية © فإن زادت إلى ستين ففيها حقة وهي الداخلة في الرابعة ،والذكر حق أما الأنثى فلاستحقاقها أن ‏٠ يحمل عليها الفحل أو يحمل المتاع على ظهرها وأما الذكر فلاستحقاق الحمل على ظهر وركوبه والضراب ،فإن زادت واحدة أو أكثر إلى خمس وسبعين ففيها جذعة وهي الداخلة في الخامسة والذكر جذع سميا لأنهما جذعا مقدم إسنانهما فإن زادت واحدة أو أكثر إلى تسعين ففيها بنتا لبون ،فإن زادت واحدة أو أكثر إلى مائة وعشرين ففيها حقتان ،فالزائد على ذلك في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة . قال القطب رحمه الله عن الديوان والمأخوذ به عندنا وجوب الزكاة في السائمة من الابل وغير السائمة والقتوبة والعوامل والجارة ،والقتوبة التي يحمل عليها 0قال والصواب لا في القتوبة والعوامل والجارة ويستتم فيها بالشريك كالغنم والابل والغنم سيان في حكم الفائدة والبيان بأن لا تسقط ديون الابل من الابل وأن تستقر في اليد لا في الذمة وأن توقت وأن يتم النصاب وفي ‏ ٦٦۔ المثال والنقص والثبوت للوقت في النصاب وفي الأصل والجواز والمنع بعيب وجميع الأحكام ومن لزمته بنت لبون ولم يجد في إبله جاز له بدلها حقا كإبن لبون عن بنت مخاض إن لم توجد وإن أعطى بنت لبون فجميل ،فدل على إجازة الذكر بدل الأنثى إن كانت قيمته أفضل . قال القطب والقول الجامع أن حكم الابل والبقر والغنم سواء ويجوز هبة الانعام توليجا لتبديل الوقت فيكون للموهوب له صوفها ووبرها وشعرها ولبنها وما يتولد عنه وأولادها كا أن له مايتولد بالتجر من الدراهم الموهوبة توليجا والله أعلم . ‏ ٦٧س باب في زكاة البقر على كل خمس من البقر شاة إلى خومسعشرين ففيها حولية ويؤخذ منها ما يؤخذ من الابل ببلوغ الاعداد المذكورة في الابل غير أن أسنان البقر قصيرة عاجلة فيعد لها من السنين ما يعد للابل © فتؤخذ مكان بنت مخاض نظيرتها سنا وهي الحولية وهكذا التنية من القر مكان بنت لبون من الابل والرباعية مكان الحقة والسدس مكان الجذعة } فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين ثنية وفي كل خمسين رباعية فإن لم يجد المصدق في إبل أو بقر سن فريضته أخذ ما فوقه ورد الفضل عينا بقيمة عدول أو أخذ ما دونه وزاد له رب المال ما نقص بقيمة والزكاة بالسنة القمرية وعن الربيع وإبن عبد العزيز أنه إن كان لرجل أربعون بقرة أو إحدى وأربعون بقرة فلا زكاة عليه حتى تبلغ ستين وإنما يزكي زكاة أربعين فقط وعن إبن عباد أنه إن حال عليها حول ففيها بقرة مسنة ،وهي الداخلة في السنة الثالثة وربع عشر مسنة والزائد إلى ستين بحسابه والعمل على الأل وهو المشهور عندنا والله أعلم . ٦٩ باب فيمن تعطى له الزكاة تعطى الزكاة لثانية أصناف بفرد أو أكثر من صنف أو أكغر من تلك الأصناف . قال القطب رحمه الله ولايجب تفريقها على الأصناف الغانية ولا سيما إن لم يوجد بعضها خلافا لمن أوجب ذلك وقد نص الله على الثانية الأصناف في قوله هل إنما الصدقات للفقراء والمساكين ...الاية ه أما الفقراء والمساكين فقيل سواء وقيل الفقير من لا يسائل والمسكين من يخضع بالسؤال . قال القطب ويدل للقولين أنه نسب للفقير مال ونسب للمسكين & أما المسكين فكقوله تعالى هل أما السفينة فكانت لمساكين ..ه وأما الفقير فكقول الشاعر : أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبدا أي لم يترك له قليل وقيل الفقير أحسن حالا لأن له بلغة والمسكين وهو ساكن كالميت وقيل المسكين أحسن حالا لأن بلغه والفقير من لا بلغة له وكأن فقار ظهو مكسورة ،وقيل المسكين الناشيء على الفقر والفقير من زال ماله وقيل المسكين الخاشع المتمسكن ولا تعطى الزكاة لغني إلا إن كان عاملا عليها أو كان بمعناه ممن يشتغل بأمر المسلمين ولا تعطى لذي مة سوي لا عيب فيه كالعرج والحدب والعور ولو لم تكن له حرفة إلا إن كان عليه دين لله أو غيو أو أراد التزوج أو التسري وإحتاج وقيل لاتحل للقوي إن كانت له حرفة وكان جامعا مالا وإن إحتاج اليها في طلب علم أو معيشة فلا بأس أو خلاص دين له أو لخلوق وقيل لا تحل للقوي المستوي ولو لم يدها لجمع المال أو أرادها لمعيشة . قال القطب رحمه الله وهو الصحيح وهو ظاهر الحديث إلا لطلب علم أو خلاص دين ولا تعطى لناتل مالا إتفاقا 7وهل الغني من له خمسون درهما تامة بيده أو دينا حل أو في ذمة الغير مطلقا ولم يمنعه مانع من أخذها وليس بمديون ولا ذي عيال ؟ لقوله عَقيقك « الغنى خمسون درهما أو عدلها ذهب » أو الغني من له ثلاثون درهما أو نصفها ،لقوله عفك « من ساءل وله أوقية فقد ساءل الناس الافا ». قال القطب رحمه الله ويبحث فيه بأن الحديث لا يمنعه أن يأخذ إن أعطي بلا سؤال أو الغني من له مال يكفيه وعياله نفقة كسوة وسكنى ومؤنة حولا أو من له نفقة سبعة أشهر أو من له النصاب من ذهب أو فضة أو غيرهما ورجح لقوله عه أمت أن آخذ الزكاة من أغنيائكم واضعها في فقرائكم غير أنه ريما يكون ذا عيال لا يكفيه نصابه لحخول أو لا حد للغني وإنما هو راجع إلى الاجتهاد خلاف . قال القطب رحمه الله أرجح الأقوال بأن الغني من لزمته الزكاة ،قال ونقيده بأن لا يكون ذا عيال وبأن يكفيه نصابه سنة ولا دين عليه من جنس نصابه ولا غيرو ومن أجل ما ذكر من إشتراط الكفاية سنة قيل لاتحل الزكاة لحضري له بيت يسكنه وأمة تخدمه أو عبد ودابة يركبها وجنة يأكل ثمارها وله قوت سنة وليس بمديون ولا لبدوي له قوت سنة وغنم يحلبها وحمولة لثقله ودابة يركبها وأمة أو عبد يخدمه وبيت من نحو شعر وليس بمديون والخلف في قيمة ما ذكر من ذهب أو فضة هل تقوم مقامه وصحيح أو لا قولان ،ولا يعطي زكاة ماله لابيه وقيل بجواز ذلك ولا لامه وجوز لها إن كانت تحت زوج ولو أباه وكان زوجها غير غني وقيل له أن يعطيها وأباه ما لم يصيرا بحد من يحكم عليه بنفقتهما وقيل مالم يحكم عليه بها ولا لزوجته وقيل يجوز أن يعطيها لما لا ٧١۔‏. يلزمه من حق لها ولا لطفله أو ط طفلته وقيل يجوز أن يعطيهما بخليفة أو قائم لهما وقيل ولو بلا خليفة وجاز لبالغ ولو نبتا وهل يعطي نبته مطلقا أو إن أحازها قولان وقيل لا يعطي إبنه البالغ إلا إن أحازه وكون البالغ في حجر آبيه لا يمنعه من الزكاة على القولين وأجازة البنت قسمان } أحدهما أن يخرجها عن نفسه والاخر جلب زوج لها وإن لم تبلغ 8وإن جلبها وافتقر فلب أن يعطيها ويعطيها لجده وجدته مالم تلزمه نفقتهما ولأرلاد بنيه أو بناته مطلقا ما لم تلزمه نفقتهم ولمواليه ولو صغارا إن أعتقهم لغير كفارة وتعطيها المرأة لزوجها لألادها مطلقا بلغا أو غير بلغ ،حيا أبوهم أو ميتا وقيل لا تعطى المرأة زكاتها لاولادها . قال القطب رحمه الله وهو ضعيف ،قال ع لزوج ابن مسعود أعطي إبن مسعود وأولاده الزكاة ث فإنه لها أهل أي لتقواه وحاجته . قال عبدالعزيز رحمه الله وبالجملة فالرجل يعطيها لكل من لا تلزمه نفقته في الحال من أقاريه وغيرهم ومن لزمته نفقته لا يعطيه وقيل حتى يحكم بها عليه والمرأة مثله وللزو ج أن يأخذ من مال زوجته وله أن تعطيه زكاتها ويكسوها منها وينفقها 0ولصاحب المال أن يعطي قرابته في غير بلده ولا تعطى الزكاة لمن يمونه غني ولو مانه إحتسابا وقيل يجوز أن يعطي من يمونه المحتسب ولا لمينتقوى بها على معصية ولو فقيرا ولا لبني هاشم وبني المطلب ولا لمولاهم إلا إن منعوا من الخمس من الغنيمة ،ولا يأخذ الزكاة من لأبنه مال طفلا أو بالغا . قال القطب رحمه الله واختار في الديوان جوازا أخذه والخلف في الجد ويأخذها إن حبي إبنه والأكثر على أنه لا يجوز دفعها إلا لموافق محتاج . ٧٢ قال القطب رحمه الله لكن شرط أكثر المغاربة والخرسانية كونه متولى أيضا ولم يشترطه العمانيون ،قال وعلى كل حال لا تعطى إلا لمن علم أنه موافق وجوزت لفقير لم يعلم منه خلاف المذهب وأجازها بعض للمخالف وقيل كان بين أظهرنا وقيل إن كان قريبا للمعطي . قال القطب رحمه الله والصحيح أنها لا تعطى إلا للمتولى ،قال ولكن أذكر رخصا لئلا يخلو الكتاب منها مضطر إليها وأجيزت الزكاة لذي كبية لا يستعين بها على معصية وقيل في الظهور يأخذ الامام الثلثين من كل بلد ويفرق الثلث في فقراءه ولو كانوا في البراءة أو مخالفين ويعطي ولو لمن أخذ منه ولو مما أخذ منه إن تأهل وهو الناظر في ذلك وفي الكتمان حين رجع اليه ومرجت العهود وقلت الأمانة ث فعلى كل ملي دفعها في كل من يعز به الاسلام ويعان به أهله ويتحقق ذلك في أهل الولاية وجوزت لفقير ولو غير متولى وأجاز بعض أن تعطى لمكثف يشتري بها القرطاس ونحوه مما يعين على الدين وجاز لفقير أن يطعم منها غيو ولو غنيا وأن يتصدق منها ويصل أرحامه وقيل لا وجاز قيل أن يجعل منها حليا لزوجته بقدر ما يزيل عنها الاحتقار بلا سرف . قال القطب رحمه الله والصحيح أنها لا تعطى لتولى وإن لم يوجد فلموقف فيه فمتبرأ منه فمخالف ورع في دينه لا يطعن فينا © فمن قل طعنه فمن يطعن كثيرا فلنصراني فلصابيعء فليهودي فلمجوسي فلصنمي وذلك كله مع عدم الامكان وخوف فجاءة الموت وعدم وجود سبيل بنحو إرسال وهل يأخذها فقير من غني وإن لم يكن ذلك الغني وليا له وهو الصحيح أو لا قولان وجوز لمحتاج أخذها من مخالف وجوز لغير المحتاج أيضا إن علم خلافه خلافا لأبي عبيدة وكره أخذها إن لم يعلم ذلك المخالف خلافه وهل لمن . ٧٢٣ أعطاه مخالف شيئا أن يأخذه ولو لم يخبو أنه زكاة أو غيرها ؟ وتعطى لعامل عليها ومن كان بمعناه كقاض ووال وشار ومفت ونحوهم بقدر عنائهم وشغلهم ومنعتهم في الاسلام © ولو استغنوا وذلك في الظهور وقيل أو في الكتان ويجعل للعامل ما يقوته سنة . قال القطب رحمه الله والظاهر أنه ومثله يعطون ما يكفيهم سنة ومن يلزمهم عوله } قال وزعم ابن القاسم من أصحاب مالك أنه لا تحل الزكاة لغني ولو عاملا على الزكاة أو مشغولا بأمر الاسلام كقاض ووال ومفت © وسقط من عهد عمر رضي الله عنه إلى يوم القيامة سهم المولفة وهم من أسر الشرك وكان مع المؤمنين أو أسلم إسلاما متززلا ضعيفا أو كان مشركا رجي إسلامه أو مال للاسلام وكان عل يعطيهم ليثبت إسلامهم ،ولما طلبوا عمر قال لهم ،ذلك الاعطاء إذا كان الاسلام حقيا وأما الان فقد بزل والحق الذي تمت له أربع سنين كناية عن الضعف والبازل الذي له عشر سنين ،قال من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط ،قال الأصل وهو عندنا على سقوطه إلى يوم القيامة ما دام الامام قويا وعنهم غنيا وجاز إن نزل قوم بالاسلام منزلة خيف معها منهم ضعفة تالفهم لالاسلام بالاعطاء من الزكاة له وتدفع لمكاتب .لدفع شرهم عنه وجلب نفعهم قال القطب رحمه الله وهو حر عندنا من حين الشراء ولو لم يوصل شيئا من الثمن فتعطى له الزكاة ولو لم يكن في الولاية وهو المراد بقوله تعالى وفي الرقاب ولغارم وهو المدين بلا سرف ولا فساد وإن لم يحل أجل الدين أو كان بتباعه للمخلوق أو احتياط أو كفارة مغلظة ولو كفارة ظهار أو مرسلة وغير ذلك من الكفارات أو نذرا أو غير ذلك كزكاة لزمته ولم يجد من أين _ ٧٤ يؤديها وكحج كذلك يعطي قدر ما عليه وقيل الغارم من احترق ما ملك أو ذهب السيل به وتعطى لحتاج لنكاح أو تسر ولو زوجتين أو أكثر إن لم يستغن عن ذلك وتعطى العاقلة فيما يلزمها منها لدخولهم في الغارمين ولا تعطى لبناء مسجد أو مقبة أو إصلاحهما أو شراء كفن أو إصلاح طريق أو إطعام ضيف أو صديق أو حج نافلة أو صلة رحم بل يعطي الرحم لا لها فحينئذ يكون صدقة وصلةلقصد أنها أداء لحق ا لرحم بل لأنهم أهل في الفيء كفاف وهو الغنيمة .وتعطى لغاز في سبيل الله إن لم : وعن ابن عباس وعن ابن عمر تعطى الزكاة في الحج مطلقا فرضا أو نفلا . ولا عمرة وتعطى لابنوقال الشافعي وأبو ثور لا تعطى فيحج ببلده ا و كانمبلغه ولو ‏ ١ستغنى‏ ١لسبيل وهو ‏ ١منقطع عن [ هله يعطى له قدر مخالفا وهل ينفق باقيا بيده إن كان غنيا إذا وصل أهله وماله أو يمسكه قولان .ببلدهاستغنىلها ولوالمحتاجالمسافروقيل هو هذا ا لقول يقول يغرم للمعطى كل مارحمه ا لله وصا حبقال القطب أخذ إذا وصل لا الباقي فقط & وقيل ابن السبيل المسافر في طاعة ،وقيل المنقطع به الحاج ومن نزل به ضيف فله إطعامه من زكاته إذا أعلمه وينبغي أن لا يجعلها تقية لماله ولا يشتري منها مستغن بماله مصحفا وجاز لمن حلت له أن يشتري بها طيبا وثيابا فاخرة لنحو عيد ويجوز أن تعطى لطفل لا يضيعها ،وإن كان يضيعها أعطاها من قام به } وقد يعطى منها ذو مال يبتلى بالضيافة والله أعلم . ٧٥ باب ‏ ٢دفع الركاة أمر الصدقة في الظهور إلى الأمام ولا يقسم غنى زكاته بنفسه ،وإن فعل أعادها وتجزيه إن أمو الامام © قيل أو أعطاها بلا أمره وأجاز الامام فعله قبل فنائها 3وتجزيه أيضا إن أمرو عامل الامام أو نائبه © وقيل تجزيه ولو أجاز له قبل فنائها © وقيل تجزيه مطلقا إلا إن طالبه بها فإنه يعيدها وهل بفرق الامام الثلث في كل بلد أخذها منه أو النصف لفقراءه وأن مخالفين أو فاسقين ويأخذ الباقي لعز الدولة قولان ث وإن احتاج لجميعها أخذه وتدفع لعامله © وإن كان فاسقا إن كان الامام متولى ويتخلص منها صاحبها كانها ملك للامام ،وقيل لا إلا إن علمها وصلت الامام أو أمر الامام بصرفها فصرفها لأنهفاسق لابتراءِ به الذمة ومن بعث زكاته إلى فقير مع ثقة أو إلى الامام فتلفت ضمنها ،وإن أعطاها ثقة فقال سلمها لأهلها فتلفت أجزت ولو في عصر الامام 5وإن لم يكن الامام متولى فلا تعطى لعامله 5وإن كان عامله أمينا إن لم يكن خوف على عدم إعطائها له من دفعها لعامل غير المتولى تقية أعادها في المسلمين ،وقيل إذا أخذها الامام الجائز أو عامله أو جبار يدعى التقدم والسلطنة فليس عليه أن يعيدها وإن أعطاها له برضاه بلا قهر أو أخذها منه مشرك أعادها وإن كان مسلم بأرض حرب أدى زكاته لفقير مسلم إن وجده وإلا بعثها للامام العدل أو عامله أو مسلم وإن تلفت قبل الوصول إلى الامام أو عامله أو المسلم ضمنها على الأصح ،وقيل لا يضمنها وجاعلها في بيت المال يرى منها إن أخبر هو أو غيو الامام بها قبل تلفها أو صرفها الامام في حوائج المسلمين قبل إخباره ويدفع الامام زكاة ماله لجماعة المسلمين ويجعلونها في بيت المال أو يرونها له فيجعلها هو في بيت ٧٦ المال وإن جعلها فيه أولا بلا حضورهم أجزاه ويعطى لكل صنف بالنظر من الصلحاء ولا تبعث هدية ولا يكافاً بها ولا تخبأً لغائب & وإن خبأت لغائب ووصلته أجرته والغائب المسافر ،وقيل خارج البلد إلا الامام فإنه يخب للغازيى الغائب في غزوه وللعامل إذا أرسلها إليه ولم يجىء ويفضل كبير وعجوز وذو فضل في الاسلام كعالم وورع وذو عيال وخير الصدفة ما أبقت غنى . وقد روي ذلك عن رسول الله ع ومن ثم جوز أن يعطى لفقير ما يكفيه من ثمرة لأخرى فذلك قوت سنة وما يحتاج فيها إليه ويعطى أكثر من ذلك إن كانت عليه تباعة لله أو غيو أو حاجة تزويج & وقيل يعطى حتى يستغنى ولا تحل له بعد ،وقيل يعطى مونة سنة وخمسة عشر درهما 3وقيل يأخذ قدر ما يشتري ضيعة يستغنى بها طول عمره أو يهيىء بضاعة يتجر بها ويستغني ويعطي الامام المولفة ما رأى وعليه النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين © قيل ولا يعطى لعامل أكثر من الثمن وبالجملة فهى على قدر النظر والاجتهاد وإن كان العامل فقيرا أعطاه على فقرو وعلى عناءه في العمل والله أعلم . _ ٧٧ باب فيما يحبوز للإمام فعله في الزكاة جاز للامام شراء دواب وعبيد وعدة وسلاح وخيل وبيوت لخزين من بيت المال ومؤاجرة ذلك ومؤنته ومونة عياله منه بنظر الصلحاء والعلماء قدر ما يكفيه لا يجد ،وإن احتاج وتسلف منه بمشورة لزمه الرد فيه إن استغنى والايصاء به إذا احتضر واستحسن لوارثه الرد إن مات ولم يصفه في حوائجه . قال القطب رحمه الله والذي عندي أنه إن أعطاه الصلحاء منه فلا يلزمه الرد وإن استغنى أو مات ،وإن أخذ بنفسه لو بتقديرهم أو تقديو أو بلا علمهم لزمهم رد ما بقي إن مات ،والعامل هو الناظر فيما استعمل عليه وفي بيع صالح له وشراء صالح شراؤه ويأكل هو ومن معه حال السعي ويعلف ولو دواب أصحابه القائمين معه ،والدواب المحمولة الزكاة عليها © وإن عزل قبل أن يأخذ مما جباه للامام أو مات أعطى الامام له أو لوارئه سهمه وليس لوال أن يشتري عبيدا ولا أموالا منه ولو أذن له الامام ولا يقبض الامام زكاة من لا يدفع عنه ولقابضي الزكاة الأكل منها إن أذن لحم لاما } وقيل مطلقا ما لم تقسم إلا إن حجر عليهم ومن لزمه ضمان زكاة أو مال لبيت المال وزال الامام و يخلف أعطى الفقراء أو أوصى به إن لم يمكنه ،قيل وله أن يجعله لنفسه أو أصحابه بشرط الفقر ،وإن أخذها غني ولم يتخلص حتى افتقر وأراد أن يقاصص مما عليه منها جاز عند بعض وندب الأصحاب الأموال دفع الزكاة في الكتان لمن يسند إليه أمرهم ويختار لدينهم وتبرا دافع زكاته له وهو كالامام . . ٧٨ قال القطب رحمه الله والصحيح عندي ما قيل لا يبرأ حتى تفرق أو تعطى لواحد بناء على أنه كالوكيل بدليل أنه لا يعطى منه إلا للمتولى بخلاف الامام فإنه يعطيها لكل موحد “ ،قال وأجاز شيخ الاسلام عمنا يحمى الطرميسي رحمه الله أن يداري بها المسند إليه الاعراب ولا يدفعها المسند إليه إلا لمتولاه ،وقيل لمتولى صاحبها ولو كان عنده في المبرأة . قال القطب رحمه الله والصحيح الأيل وإن دفعها صاحبها لأهلها أجزاه قال وفي القواعد إذا عدم الامام فعلى المسلمين أن يقيموا لانفسهم حاكما أفضلهم ورعا وأكترهم فقها وعلما يسندون إليه أمور الاسلام من فتيا النوازل والأمر والنهي قالوا ولا يأخذها إلا من أهل ولايته ويضعها في ذوي الحاجة من المتعلمين منه ممن لم يطلع له على كبية وذي الناقة من أهل ولايته وغيرهم ولا يجعلها طعاما يأكله المتعلمون منه ،قال وفي الأثر ويجمع صلحاء كل بلد زكاة أهل البلد فيعطون منها الفقير مؤنة سنة بلا إسراف وما فضل فلا قرب القرى ولا ينبغي أن يطلبوا الزكاة لأنفسهم وطلبها من فتوى إبليس © قال وفي الايضاح كان المسلمون يدفعون حقوقهم إلى أبي عبيدة وحاجب والربيع ومن بعدهم من قادات المسلمين ومن قال لدافع اجعلها لي بمكان كذا أو في وعاني أو ناوله وعاء يجعلها له فيه أو قال له اقضها في دينك على أو ادفعها لفلان فيما له علي أو اشتر لي بها كذا فلا يبرأ منها إلا إن وصلت لتعلقها بذمته كالدين ،وقيل يبرأ والذي أرسلت إليه لا يصح التصرف فيها ببيع أو رهن ما لم تصل إليه ،وقيل يبرأ © وإن قال له الدافع قضيت لك مالى عليك من دين أو على فلان فخذه منه بدل زكاة مالي لم تجزه أيضا عند بعض إذ ذلك كبيع دين بدين } وقيل يجزيه إذ هي كالهبة لما في الذمة وكذا ٧٩ إن قال له شخص ادفع عني من مالك كذا لفلان في زكاة مالي لم يجزه قولان واحد أو لو قال له على أن أرد عليك فرد عليه لأن الشخص أعطى بوكالة من لزمته الزكاة 5وليس بوكيل حقيقة لأن الوكالة عقد ضمان بين الوكيل وموكله فيما جاز للموكل نزعه منه لأن تصرفه بيد الموكل والشخص هنا إنما تصرف في ملكه فصار كالمتطوع ،قال الأصل فإن قيل أرأيت قائلا لرجل اعط عني من مالك لفلان كذا في دين له علي فأعطى أليس يجزيه ذلك الاعطاء وليكن ما هنا كذلك ،قيل له ليسا سواء للفرق بين الدين والزكاة بان الدين ربه متعين وجاز لزمه إبراء غريمه منه بلا أخذ ولا كذلك الزكاة لأنها ليست معين بل أي فقير أخذها فهي له وإن أبر الفقراء صاحبها لم يبرأ وكذا اخذ مال غيو بتعدية إن دفعه في زكاته لم يجزه لانه عاص ودافع الزكاة مطيع فلا يجتمع بمحل طاعة ومعصية ويجزيه إن أعطاه بعد غرم المثل أو القيمة لربه أو دخوله في ملكه ،وقيل يجزيه مطلقا كقول من قال يجزي الوضوء بماء حرام ويغرم وعليه الغرم ويجزيه اتفاقا إن أ خذه بغلط وأعطاه فى زكاة ماله ولزمه غرمه ومن أعطى زكاة ماله من مال طفله أجزاه ،وقيل لا ومن أخذ لنفسه من مال أحد ما لزمه منها بلا أمو فأجاز له صح إن قام عينه في حال الاجازة وإلا لم يجز © وإن أخذ الزكاة من مال من لزمته فأعطاها لمتولي من لزمته فأجاز ذلك صح ولو تلفت عينه قبل الأجازة ومن دفعها لمتولى وهي حاضرة فتلفت قبل أن تصله برىء إن قبلها ،وقيل لا حتى يقبضها وتعطى لطفل متولى مات إن احتاج بخلافة أو وصاية وجوز للدافع أن يطعمه منها ويكسوه ويراقب ما كساه حتى يبلي ويشتري له ما احتاج إليه وإن بدون الخلافة وكان الدافع كالخليفة 5وإنما يدفعها من لزمته لمتولاه لا ليجربها نفعا أو يدفع بها ضرا 5وقد روي عنه عه صحيحاً كم من متخوض في مال الله له النار غدا _ ٨٠ وذلك كالزكاة والغنيمة والأوقاف على المساجد والمقابر والمساكين ووجوه الأجر كلها ويوصي بها إذا احتضر من لم يدفعها ويعطيها وارثه لمتولاه هو لا لمتولى الليت بخلاف خليفة الوصية لقيامه مقام الموصي بعد وفاته فليعطها خليفة الوصية لمتولى الميت والوكيل بمقام موكله في حياته في عين ما وكله فيه ورسمه له وإن تعداه خرج من الوكالة كما يخرج الخليفة من الخلافة بتعدي ما رسم له مستخلفه فعلى هذا إن أوصى ميت بركاته خالف أو لموافق فاسق فلا يعطيها وارثه له ولا وكيله ولا خليفته ،وإن أخذها ذو كبية لزمه ردها لدافعها له على قول من قال أنها لا تدفع في الكان إلا لمتولى ،وإن أيى من أخذها منه وضعها أمامه والخلف في الدافع إذا ردت إليه هل يأخذها ويضعها في سبيلها أو لا يأخذها وقد بريء منها حين دفعها كا جاز له في الظاهر ،ومن حيث أنه لا يأخذها جوز لاخذها كا لا يحل له إنفاقها للفقراء ولا يردها للدافع له لأنه لا يأخذها كا ينفقها للفقر إن أيى من أخذها منه أو لم يعلمه أو أيس منه ،وقيل ينفقها كالانتصال على أنها مال لزمه ضمانه لربه فيعطيها للفقراء مطلقا ولو لم يتأهلوا للزكاة وذلك إن لم يعرفه وقيل إن تاب بعدما أخذها لم يلزمه ردها ومن تعمد دفعها لمن لا تحل له ثم تاب لم يدرك ردها في الحكم إلا من عبد ومشرك وغني اتفق العلماء أنه غني وأنه لا تحل له والله أعلم . ٨١ باب في الوكالة والخلافة في دفع الزكاة جاز لغني دفعها وإن بوكيل أو خليفة وندب إختيار أمين متولى إن وجد ويجوز إختيار غيو ولو وجد الأمين وإن لم يجد أمينا إختار ولو عبدا أو مشركا أو طفلا وتبرأ إن وصلت مستحقها ولا يكفي قول الطفل أو العبد أو المشرك أني أوصلتها وقيل إن صدقه كفى ويجزي الأمين ما لم يعلم أنه لم يوصلها ولا يلزمه سؤاله وقيل يلزمه وصح التوكيل لموكل على دفعها ويجوز لصاحب المال أن يوكل متعدد أو لايدفعها واحد دون آخر إلا إن أجاز له الموكل إن وكلهما بمرة ولا يدفع كل منهما لصاحبه لانهما كواحد ولا الباقي إن مات أحدهما أو تجنن وقيل يدفع منابه وكذلك إن غاب أحدهما وإن قبل أحدهما الوكالة وأبي الاخر فكذلك لا يدفع شيئا وقيل يدفع حصته وإن استخلف كلا على حده في مال واحد بأن جعل كل واحد وكيلا لاجزؤ وكيل جاز دفع كل لصاحبه وكذا إن مات أحدهما أو غاب أو تجنن فيجوز دفع الاخر وإن مات رب المال قبل دفع خليفته أمسك إلا بإذن الوارث وقيل يدفعها وكذا الخلف إن أعطاه مالا تال أعطه لفلان فقيل يعطيه وقيل لا إلا بإذن الوارث وكذا لا يدفع الزكاة إتنجنن موكله أو إرتد وإما إن إرتد الوكيل أو لحق بدار الحرب أو تحبنن }شم أفاق 7رجع من دار الحرب أو أسلم فلا يزال من الوكالة لأنها مبيحة للفعل فلو دفعها وهو مجنون أو مرقد أجزت إن علم بوصولها وهذه المعاني لا تمنعه من استعمال مباح له ولا تبطل تلك الاباحة ونظيو مبيح لاحد أكل طعامه فأغمي على الأحد فله أن يأكله بعد إفاقته وإن إستخلف على دفعها لمعين فتجنن المعين أو تغير بكبية أو إستغنى أو إرتد أو خرج عبدا لم تدفع له في ذلك الحال وإن أفاق المجنون دفعت إليه ولا ٨٢ تبطل الخلافة بذلك كم مر لجواز دفع الزكاة للمجنون بواسطة من يقوم به وأما إن أسلم المرتد أو إفتقر أو تاب الفاسق أو عتق العبد لم يدفعها لبطلان الوكالة بذلك كا لو وكل على بيع شيء م باعه الموكل بطلت وكالته ولو دخل ملك الموكل له مرة ثانية بعد وكذا إن استخلفه على دفعها غم نزعه ولم يعلم ثم دفع ما استخلف عليه ضمن ولم يجزه ،وقيل لا إن لم يعلم وهو الظاهر . قال القطب رحمه الله بل هو الحق ،وإن قال له استخلفتك أن تدفع زكاتي لمن تدفع له زكاتك أو لمن شئت جاز في قول ،وإن قال له ادفع هذا لفلان في زكاتي © فإن لم تجده فلفلان فعل ما آمر ووجود فلان إنما هو في منزله أو حيث يرجى وجوده فيه كمسجده أو بستانه أو سوقه فلا يعطيه حتى يبحث عنه فيها كلها 0وإن وجده مرتدا او مجنونا او غنيا او ابي من الأخذ فلا يعطى للاخر لأنه قد وجده ،وإن وجده ميتا أو سمع خبرو مسافرا دفع للاخر } وإن أراد الدفع ل خ وجد الاول دفع إليه وإن دفعا بعضا للاخر م وجد الأيل دفع له الباقي 3وقيل يكمله للاخر لأنه لم يؤمر بالقسمة بينهما وكذا إن قال له اعطها لفلان أو لفلان فلا يعطها لهما بل لأحدهما وإلا ضمن كا لو أمره بالدفع لرجلين معا فلا يقسمها بل يدفعها لهما معا غير مقسومة وإلا ضمن إلا إن جوز له ما فعل من قسمها ،وإن قال له اعط لفلان كذا ولفلان كذا فوجد في المال أكثر من ذلك أعطى ما سمى له ورد لصاحب المال التاقي ،وإن أعطى للأول ما أمره به فوجد الباقي أقل مما سمى للآخر أعطاه الباقي له ولا شيء عليه واستظهر القطب رحمه الله أنه يرد الباقي لصاحب المال وإن وجد المال أولا أقل قسمه بينهما نظيره ما لو قال له إدفع هذا لفلان وفيه كذا وكذا فإن وجد فيه أكثر مما سمى رد الزائد وإن وجده أقل أعطاه كذلك وإن تلف بعضه دفع الباقي وهذا في مكيل أو موزون أو معدود ٨٢٣ وإن سرق منه الشيء أو غصب ثم رد بعينه فعل فيه ما أمر به من بيعه أو هبته أو إعطاءه زكاة وإن رد إليه بدله أو قيمته فلا يفعل فيه ما أمر به أولا إلا بأمر ثان وقيل في المسئلتين غير ذلك بناء على أن حكم البدل هو حكم المبدل منه ومن أمره رجلان بدفع زكاتهما لفلان فبين له كل ما يدفعه فتشاكل عليه ما لكل منهما فقيل يرده لهما وقيل يدفعه له وكذا إن أمو واحد أن يدفع عنه هذا في الزكاة وهذا في التنصل فتشاكل عليه ما لكل نو ع ففيه الخلف ومن أرسل زكاته أو غيرها لمعين أو غيو مع أمين أو غيو لزمه أن يساءل رسوله هل وصلت أم لا ليتيقن ببراءة ذمته ،فإن قال له غير .الامين قد وصلت وصدقه أجزاه & فعلى هذا إن لم يجد رسوله إحتاط وقيل لا يلزمه السؤال إن كان الارسال مع الأمين والله أعلم . ٨٤ باب في أخذ الزكاة صح الاستخلاف في أخذها وجاز في أخذها وفي الاستخلاف الجائز في الدفع له يعطي ولو طفلا او عبدا او انثى بمعنى الجائز ان تدفع إليه زكاة يوصلها وفي استخلاف موحد مشركا خلاف في الزكاة وغيرها ومن أخذ الزكاة من الناس على رجل ولم يأمرو بذلك فإن جوز له ذلك فلا بأس وإلا فليردها وإن قال رجل لرجل قد استخلفني فلان أن آخذ له الزكاة من الناس وفلان الذي قال استخلفني متولى ،فإنه إن كان أمينا فلا بأس على من يدفعها له عليه وإن كان غيأرمين فلا يشتغل بقوله إلا بالبينة وقيل إن صدقه فلا بأس أن يعطيها له عليه وكذلك سائر الحقوق وصح ,.استخلاف تدخلاف من لا يتولاه ولا يعطي هو لهمستخلف على ذلك ولا يقإبلسأح زكاته وجوز أن عرفه الدافع وياخذ لنفسه ولمستخلفه معا ولاثنين إن استخلفاه معا أو مفترقين ولا يأخذ الرجل الزكاة مع من عرفه غنيا أو عرف له كبيو ومن وقت في الاخذ فلا يتعدى ما وقت له وياخذ الخليفة ما لم ينزع من الخلافة وقيل زكاة سنة فقط ،ويأخذ له من كل ما تجب فيه من حب أو ذهب أو فضة أو أنعام وكذا إن قال له خذ لي الصدقة فهي والزكاة سواء وإن إستخلفه على أخذ المسكنة أخذ له كل ما يأخذه المسكين مطلقا وقيل الكفارات فقط وإن إستخلفه على الحقوق أخذ له الكل وإن إستخلفه على العشر أخذه ونصفه لاطلاق العامة العشر على العشر ونصفه لا ربع العشر من عين ولا من نعم وإن إستخلفه على نصف العشر أخذه له لا العشر ولا يتعدى ما أمر به ولا يأخذ الزكاة لمستخلفه عليها إن أحدث مانعا منها بعد ككبية 0وغني ولو رجع عن ذلك المانع لبطلان الخلافة بحجدث لا تجل له ٨٥ الزكاة معه وإن أخذت له فقال لخليفته نزعتك قبل أن تأخذها لي أو إستغنيت أو ما أخذته لى حرام عندي أو إستربته وضعها أمامه لأنه مدع زوال ما تعلق به إن لم يتبن ذلك وإن أخذ الخليفة ما إسترابه آنفقه على الفقراء وإن أمرو أن يأخذ له الزكاة من فلان فوجده قد تجنن أو غاب فلا يأخذها من خليفته وإن أخذها ذو كبية فلا يعامله فيها من عرف منه ذلك فهو كالغاصب وجوز أن يعامله فيها مطلقا لشهرة الخلف في المسئلة هل الولاية شرط في الزكاة أم لا وقيل لا يعامل في الزكاة إلا المتولي . الألى إذا إنقطعت الامامة وحدث إمام انتظر حولا وأخذ الزكاة & قلت وذلك في زكاة النقدين والانعام أما الغار فتوخذ ولو في الاندار ولا يخرج العامل اليها إلا بإذن الامام ويأخذ الزكاة من مال المجنون واليتيم والغائب والقول أوا ل فإذ ا ا تهموا حلفوا وقيل لا ومن قا ل أنا فقير أو مسكينقول أصحاب أيعن}الثانيةئ إلا ببيانوقيل لاأعطاهغارمأومكاتبسبيل أوإبن عبيدة وموسى بن علي ومنازل بن جيفر من ترك الزكاة سنين أو الصلاة أو بدل ما مضى ولو كان له مال وقدرة بدن كائنه أسلم من شرك . قال القطب رحمه الله ويؤخذ بذلك عند الحاجة لا تعمدا وينبغي البدل إن قدر الثالثة يجوز أخذ الكنز والمعدن ويخرج خمسهما لمن تعطى له الزكاة قل أو كثر ويجزى إعطاؤه لانسان واحد وقيل لا خمس في المعدن . _ ٨٦ قال القطب رحمه الله وهو مذهبنا بل إذا دار الحول على نصاب منه عندنا وقيل إنكنز فيه قدر النصاب& قال \,خمس إلا ق ©زكى النصاب ولو ا قل قليلوقال بعض [ صرحا بنا فيه ‏ ١لخمسدواز قخم .سأكتر منك ن وإنما يؤخذ كنز فيه كله علامة الشرك كصليب وهو صورة الحيوان مطلقا وقيل صورة الانسان أو في بعضه وسواء الدنانير والدراهم والمتاع والانية وقيل لا يأخذ إلا ما فيه العلامة وقبل لا عبة بالعلامة إن لم تكن صليبا وسواء المسجد يأخذهالفحص أو ؤفىغيره أفيأرضأوغيرهدارداره أوفوجده ماولا يأخذأخذهالأضعلى وجهوجدهوإنالنيةإتهم أزه مسبوقإلا إن وجد فيه علامة الموحد ولو وجد في الباي علامة غيرو ومن علامة الموحد لا ياله إلا الله عيسى رسول الله © وقيل لا يأخذ ما وجد في بيت غيرو أو أرضه وجدهوإن‏ ١لشركما فيه علامةأخذفيه ‏ ١لعلامتينوجدوقيل إذاأو د اره ظاهرا فغطاه أو جعل فيه يده ل يلزمه خمسه وإن أ خذ بعضه لزمه خمسه أو خمس الكل قولان وإن أخذه ولم يتوار ثم رده فلا خمس عليه وإن أخذته المرأة منعه إلا إن خيفت الفتنة ولا يقاتلون عليه وإن رأوه ولم ياخذوه إلا بعد الافاقة أو الحرية أو الاسلام أو ا لبلوغ جاز لا أن أخذوه ثإمنتقلوا لتلك غيريأخذهوقيلذكروم ننللمرأةأخذهمحجوزالمخالفينجمهوروقالالحال المرآة والطفل ولا يؤخذ كنز جواهرا وحديد أو غيرهما وقيل يؤخذ وقيل لا يؤخذ إلا الذهب والفضة والله أعلم . _ ٨٧_. باب في زكاة الفطر الفطرزكاة فرض غير منسو خ عند أصحابنا العمانيين وجمهور فقهاء الأمصار ق وقيل هي فرض منسوخ بالراة . ال القطب رحمه الله ويناسب القول الأزل حديث أن صوم رمضان موقوف حتى تعطى وقيل نفل مرغب فيه ،قال القطب رحمه الله أي سنة وهو قولمؤكدة ،قال أصحابنا المغاربة والجبليين وهو المختار وفي التاج وقيل سنة واجبة يخرجها المرؤ عن نفسه وعمن لزمته نفقته كزوجة وولد غير بالغ وأخت وعبد وولي ولو مشركا ولو كان الولد بنتا بالغة أو متزوجة ما لم تجلب ان بالغ وقيل يعطى عنه إن لم يجزه ابيه وأبي أبيه إن كانا فقمين وأزواجل هل يخرجها عن|[ 0‏ ١محتسبو ‏ ١ختلف فلجدهب .ن |الفقير ‏ ١لربع وزوجهة وا حدة ‏.٠عليهمحتسب‏٣ قال القطب رحمه الله وفي الديوان لا تخرج عن الولي الذي أخذه بالنفقة ولا عن الابوين والاولاد البلغ وقيل لا يعطي عن بنته البالغة ولو لم تتزو ج ويعطي عن طفله الغائب وإن كان لابنه أو بنته مال قدر ما يخاطب عليه البالغ أخرجها من ماهما إن لم يبلغا . قال القطب رحمه الله ولو قلنا أنها غير فريضة وقيل من ماله 5قال وفي التاج تلزم في مال يتيم عنه وعن أبي عبيده إن وسعها ماله يخرجها من ولي أمو وقيل لا يخرجها عن الزوجة كا لا شيء عليه من ديونها ولا يعطي عن مطلقة ثلاثا أو بائن حامل اتفاقا كمطلقة مرضعة لولده وفي المطلقة بلا حمل رجعيا خلاف . ٨٨ قال القطب رحمه الله الصحيح أن يعطي عنها لأنه تلزمه نفقتها ما لم تتم عدتها 3قال وفي الديوان إذا طلقت طفلته أو ميت عنها بعد الجلب فرجعت اليه أعطى عنها حتى تبلغ ولا يعطي عن أزواجه إلا ماء وقيل إن قال لزوجته البلغة لا أعطى عنك أعطت من مالها ولا شيء عليه ولا يعطي عن عبيد التجارة وقيل تلزم والعبد المشترك على قدر الشركة فيه وكذا الولي الذي نفقته على رجلين وهي صاع والصاع أربعة إمداد على كل غني . قال القطب رحمه الله وفي الديوان تجب على من له نفقه سنة لادين عليه وقيل ستة أشهر وذلك فيما يملك مطلقا وعن أبي هريرة وأبي العالية وعطاء والشافعي تجب على الفقير وقيل تلزم من له نفقة سنة وقدر ما يعطي . قال القطب رحمه الله وفي التاج وقيل زكاة الفطر واجبة وقتها موسع فمن مات ولم يعطها ولم يوص بها هلك يعطيها الانسان من غالب قوته في سنته العربية وقيل في رمضان وقيل مخير وقيل من أوسط قوته في السنة أو بالأجزاء من كل ومن أداها من الأفضل كان أفضل وقيل تعطى من البر والشعير والتمر والزبيب والاقط لا غير وهو مخير في أيها شاء وقيل يعطى مما يأكل في ذلك الشهر هو وعامة عياله ولو بقلا يكال بعد قطعه أو لبنا حين يحلب أو لحما بعد نزع عظامه . قال القطب وفي بيان الشرع من أراد أن يخرج تمرا مكنوزا فقد أجاز بعض الفقهاء عن الصاع خمسة أرطال وثلث & قال وعندي أن التمر الثقيل كالبلعق ونحوه وزن الصاع منه ثلاثة أمنان ،قال والمشهور أنه لا يجوز زكاة الفطر إلا بالكيل ،قال وني الديوان وإن أعطى من غير ما عاش به من هؤلاء الوجوه فلا بأس وإن عاش باللحم أو اللبن أو البقول أو الاقط فينبغي ٨٩ له أن يعطي من الحبوب الستة وإن أعطى مما عاش به قيمة الصاع أجزأه إن جد الحبوب السنة لا أن عاش بصيد أو حشيش لاستواء الناس فيهما فلا اعطاء عليه منهما وقيل يعطي من الصيد ومن ياكل التمر في سنته والخبز في رمضان ندب أن يخرجها مما يأكل هو وعياله فيه إلا إن كان يخلطهما في قوته فله أن يخرجها من الحب والمر ومن أخرجها من مفضول وهو يعيش بالأفضل أجزأته ولا تحب له ذلك وإن عاش من غير ما عاش منه عياله أعطى عن نفسه مما عاش وعنهم مما عاشوا ،قيل لا يجوز إخراج جنسين عن نفس وجوز ،كأن يعطي نصف صاع من تمر ونصف صاع من شعير وقيل تجزي عن نفس صاع من بر وقيمة الصاع عينا . قال القطب رحمه الله وفي التاج وإن كثر الفقراء أعطى لكل مدا أو مدين أو أقل أو أكثر وبحسب قدرا يكفي عن النفس وكره ضمام إعطاء النقد وأعجب الاعور ما قاله ثم بدا له أنه خير من الطعام ومنعه بحبوب ولو أعطى مكان الصاع دينارا وقيل من أعطاها رطبا أدى صاعا ونصفا أو من البسر أعطى صاعين ومن التمر صاعا أو وزنه قبل أن يكنز وإن أداها من المكنوز زاد عليه قدر ما زاد فيه من الماء وفي جواز الدقيق قولان وهي للمتولى كالزكاة ورخص أن تعطى لغيو . قال القطب رحمه الله وقال غيرنا تصرف لفقراء الاسلام مطلقا ويعطي الفطرة للواحد والاثنين وأكثر وإنما يطلب حاجة الفقراء ويعطي لمن كان في الأميال ومن عياله خلف الأميال ويعطي الرجل على عدد عياله وأزواجه ويأخذ الفقير حتى يستغنى وقيل لسنة ومن يخرجها توسلا لا لروما جاز له الأسحذ وتعطى للامام أو الوالي ويفرقها في اصناف الزكاة ومن أدركه الفطر في سفره ت)دجها2‏٠6- -ل(نطل-.ى7سہکمم؛نط .ل‏٥-كل؛12ل, ءوقيل---ولا ع ٩١ هل تحبب بغروب آخر رمضان أو بطلوع فجر الفطر قولان © فائدتهما فيمن حدث من زوجة أو ولد أو مملوك تلزم عنه إن كان قبل وقت الوجوب ودام إلى وقته لا إن حدث بعد دخوله وفيمن خرج من عصمة أو ملك أو مات فبعكس ذلك وقيل تجب بطلوع شمس الفطر وقيل بدخول رمضان فمن حدث له فيه لزمته عنه ولو ذهب قبل العيد وقيل تجب بصلاة العيد وقيل بنصف رمضان ،واختار الشيخ خميس وجوب إعطاء الفطرة عن الزوجة إن كانت فقية وإبن بركة عدم الوجوب مطلقا وأبو الحسن الوجوب مطلقا ولا يلزم 'الغنية دايما ععنن صغل الفقراء ولو مات أبوهم وتعطي من مالها ولو من صداقها العاجل وندب إخراجها قبل طلو ع الشمس وإعطائها بعده قبل الصلاة وجاز إخراجها ما لم تغب شمس العيد وبعد ذلك تكون من سائر الصدقات وقيل جاز بعدها ولو لموت الشهر وبعد ذلك من سائر الصدقة وقيل تجوز إلى الأضحى وقيل فطرة ولو بعده وتعجيلها في رمضان كتعجيل الزكاة قبل وقتها ولا تؤخر عن الصلاة إلا من عذر وهي كالدين متى قضي أجزاه } وإن أخرجها في رمضان لفقير واستغنى قبل الفطر أو فيه أجزأت ،قيل وإن مات معطيها قبله ضمنها آخذها إن علمها فطرة لوارئه وإن جهله لم يبرأ إلا بأدائها اليه } فإن أيس فالفقراء ومن عزلها وتلفت لزمته ويجوز إعطائها في دينه على الصحيح والله أعلم . جامعة رخص سعيد بن خبير وغيو في تقديم الزكاة عن وقتها وقال الثوري الأحب أن لا يعجلها وكو مالك والليث بن سعيد تعجيلها . ۔‏٩٢ قال القطب رحمه الله ث قال الحسن البصري وبعض أصحابنا من عجلها أعادها في وقتها كالصلاة وقيل تجزي إن إشتدت حاجة الفقراء مطلقا وقيل إن إشتدت وبقي شهر أو شهران ،قال وعليه بعضنا وقيل إن أداها إلى الامام أجزت مطلقا لا إن أداها للفقراء 5لأن الامام أحق بها والفقير قد يستغنى قبل دخول وقتها ومن أعطى زكاة ثماره قبل وقتها لم تجزه وقيل تجزي . وقيل تجزي بالشهرين لا أكثر ووجه منع تقديم الزكاة أنها عبادة ووجه الاجازة إعتبار أنها حق للفقير ومن أعطى مالا على غير نية الزكاة ثم نواها زكاة لم تجزه وقيل تجزيه إن لم تتلف من يد الفقير ،وزكاة الانعام كزكاة الدراهم في التقديم وإن أخذ الجائز الزكاة فهرا أو فرقها في أهلها أجزت صاحبها ،وقيل لاتجزي وإن رضي صاحبها أجزته 5وإن أخذ الجائر ماله فلا زكاة عليه إلا على ما بقي ولو لم تبلغ فيه إن تمت في الكل ومن عزلها فتلفت قبل أن تصل الامام أجزته وقيل لا وهو الصحيح ومن أخذ السيل ثماره أو السارق فلا زكاة عليه وقيل عليه وقيل لزمته زكاة ما كال . واختلف في جواز شراء صاحب الزكاة لها من الفقير بعد أخذه إياها وفى أكله منها بإذنه والتنزه أولى واختلف في شراءه لها قبل أن يقبضها الفقير والصحيح المنع . -ع-.عاالن, .‏ ٢لا ياكل طعامك إلا تقي ؤ ولا تاكل إلا طعام تقيقال قال القطب رحمه الله هذا اختيار لا فرض وذلك أن التقى يستعين على طاعة الله وطعامه حلال ينور قلبك وعنه عفك لا تحل الصدقة لنبي ولا لال نبي ولا لغني ولا لذي مرة سوي . مشغولا بأمرالمرة السويذورحمه الله يعني إلا إن كانقال القطب من أمور الاسلام كالعلم أو لا يجد ما يحترف أو لم تكفه حرفته . _ ٩٣ قال أبو سعيد لا يعط الرجل زكاته لألاده الصغار ولا يعط الرجل زوجةة الغني ولا أطفال الغني ؤ وقيل بالجواز إن ضيعهم 0وزعم بعض أنه جوز أن تعطى زوجة الغني مطلقا لأن غناه ليس غنى لما . قال القطب وهو قول متروك ويجوز أن تعطي الفقير الزكاة بنية أن يردها عليك في دينك عليه . قال القطب رحمه الله وأراها زكاة غير خالصة لله بل أنف ذلك من قلبك وعالجه فإن أعطاك حل لك الأخذ وانو نفع أخيك بخلاص ذمته 3 وأجاز بعض أن تعطيه الركاة وتقول له تردها على في ديني عليك فيقول نعم فيقبضها على ذلك فهذا وعد لو لم يف به لم يدركه في الحكم ،وأما قوله أعطيكها بشرط أن تردها على في ديني فلا تجزي } وإذا أعطى صاحب المال زكاته لمن له دين على الفقير بإذن الفقير لم تجزه إذ لم يقبضها الفقير ولا وكيله وقيل بالجواز وحلف الامام أو عامله صاحب المال إذا اتهمه بكتم الزكاة أو المال أو بعضهما واختار أن لا تخرج الزكاة من بلد إلى آخر وأهل بلدها أحق بها ولو فساقا إن كانوا لا يجعلونها ي معصية ،وإن أخرجت ووصلت أجزت وقيل لا تجزي © وقد رد عمر بن عبد العزيز إلى خراسان زكاة أخرجت منه إلى الشام واستثنى بعض إخراجها إلى القرابة والأرحام في بلد اخر ولم يكرهه © وإذا دخل شهر الزكاة وهو في سفر أعطاها حيث كان بلا كراهة 3وهل توز المداراة على البلد بالزكاة يصرفها إلى الجائر يكف عنهم وإلى الفقراء أو غيرهم ليراقبوا الفساد فيردوه ويصرفها في السلاح والابواب والاقفال والاسوار ونحو ذلك ،قيل بالجواز والصحيح المنع ،وإنما يجوز صرفها في ذلك على يد الامام العدل ومن لزمته زكاة سنين كنية أو قليلة.وصيام وكفارات وسائر . ٩٤ حقوق الله وعلم بذلك وضيعه وهو مؤمن بالله وبذلك فعليه قضاء ذلك كله الايصاء به ولو ل يكن له مال لعل الله يقيض له من ينفذوالايصاء بما يصح عنه وليلقى الله مذعنا راجعا منقادا له بالايصاء لا بالامال ورخص أبو عبيدة وموسى ومنازل آن يتوب من تضييعه ولا يقضى كانه اسلم من شرك والله أعلم _ ٩٥ ا لصرومكتا ب الصوم لغة الامساك وشرعا إمساك المكلف بالنية من الليل عن تناول المطعم والمشرب وكل ما يصل الجوف والاستمناء والاستقاء والجماع والكبائر من الفجر إلى المغرب تقربا إلى الله وهو إما واجب او مسنون او مندوب والواجب اما في زمن معين وهو رمضان أو لمعنى ككفارة المين ونحوها والظهار والقتل وغير ذلك أو لايهاب كنذر ونبتدىء برمضان وما يتعلق به من المفطرات وأحكام المفطرين من الرجال والنساء فنقول صوم رمضان فرض على كل بالغ عاقل حاضر صحيح بلا مانع من نحو حيض ونفاس وإرضاع محوج للأكل وصح كغيو من العبادات بالعلم والعمل والنية . قال القطب رحمه الله وأما الور ع فلا تتوقف صحة العمل على وجوده فأن من لم يتورع لا يطالب بإعادة الصلاة التي صلاها في وقت عدم التور ع وكذا غير الصلاة ،وإنما يتوقف على الورع ثواب العمل ،أما العلم فيجب على كل مكلف إذا دخل رمضان أن يعلم أنه يلزمه صومه وكيفية امتثاله ووجوب الثواب عليه والعقاب على تركه وهلك إن لم يعلم بذلك فحين يكفر بترك الصوم يكفر بجهل اللزوم وما بعده والعلم بدخول الشهر يحصل بالروية والخبر وإكمال العدة ،أما الروية فبمشاهدة المر بنفسه الحلال لزمه صومه © وإن لم يشاهده غيو . قال القطب رحمه الله وزعم عطاء أنه لا يصوم إن لم يشاهده غي قال وهو ضعيف لأنه رويته تفيد اليقين وروية غيو تفيد الظن وفي كفر من ا خذ به قولان ولا يدخل بكلام السلك لأ نه يكتبه مشرك أو خائن ويترجمه )مشرك أو خائن . ٩٦ قال القطب وكذا لا يعمل به في شيء من الموت أو العدة أو بطلان الوكالة بالموت لكن إذا جاء خبر الموت أو الطلاق أو نحوه بحثوا بكتابة الكاتب وشهادة الشهود } قال ولا تعتبر روية الشاذ الذي يرى الهلال والنجوم ولو في وسط النهار كما لا تعتبر الرؤية بما تدرك من الالات ويفطر سرا إن شاهد هلال شوال ولو رآه وحده ولو كان معه أحد في الموضع لا في الرؤية إذ لا يصدق كل مدع إباحة محرم إلا ببيان . قال القطب رحمه الله وقال مالك وأبو حنيفة أن من رأى هلال شوال وحده لا يفطر قال وهو ضعيف ولزمه الاخبار لعله يوجد معه اخر ووقت اعتبار الرؤية الغروب فإن رؤي الهلال بعده فمن الغد اتفاقا وإن رؤي قبل الزوال خلف الشمس مهما يلي المطلع فهو من الليلة الماضية لأنه رؤي في النصف الأيل من النهار فحكم به لليلة الماضية © وإن رؤي بعد الزوال خلف الشمس فمن المقبلة لأنه رؤي في النصف الأخير من النهار فحكم به لليلة المقبلة وذلك هو الأصح وعليه الأكثر . قال القطب رحمه الله وقال بعض أصحابنا وبعض قومنا أنه من المقبلة مطلقا إن رؤي في النهار خلف الشمس ،وقيل إن راه وقرناه مستقبلان للشمس فمن الماضية أو مستقبلان للمغرب فمن المقبلة 5وقيل لا يشتغل برؤيته فن النهار وذكر من أبصر هلال شوال يوم ثلاثين من رمضان نهارا خلف الشمس بعد الزوال فقال لولا أنه من الماضية ما أبصرته فى هذا الوقت فأفطر فهل لزمه صوم شهر كفارة ليومه أو لزمه بدل يومه فقط كذي شبهة وليس كمتعمد إذ لم يلزموه المغلظة والكفر . قال القطب وقيل يلزمه البدل والكفارة قال وهو الصحيح إذ الجهل . ٩٧ عمد ،وأما الخبر فقد اتفقوا أنه إن شهد عدلان أنهما أبصرا الهلال فإنه يصام بهما ويفطر وكذا عدل وعدلتان & وفي الصوم بالعدل الواحد قولان والصحيح لزومه . قال القطب رحمه الله وذلك عمل بأحاديث رسول الله عيه وعمل بالدين لا بأمر منازعة بين الخصمين } وإنما يشترط العدد في أمر ا لنزاع ببن الخصم. قال وروي أنه عله صام بأعراي وأنه صام بأمة فيما بقي في حفظي اومن لم يصم بناء على القول الاخر فلا ضير عليه وخست منزلته قال وقال في الديوان وليس الصوم بواجب بقول الامين الواحد قال بخلاف ما إذا صح الصوم بعدلين أو بالشهرة ولم يصم فإنه يكفر وعليه الكفارة فإن صام الناس بواحد وهو الصحيح أكملوا ثلاثين بغير اليوم الذي شهد العدل أنه من رمضان . قال القطب رحمه ا له وكذا عندي إن صاموا باثنين عدلين أو أكثر وم يظهر هلال شوال مع الصحو ،وإن صح هلال شوال وقد صاموا بواحد أفطروا ويصام بالعدلين ويفطر بهما إن غم هلال شوال وكمل ثلاثون برؤيتهما م يفطر بهما إذا رأيا هلال شوال وشهادة العدلين توجب عملا لا علما .وقيل توجبهما . قال القطب رحمه الله وقال بعض قومنا أنه يفطر بالعدل الواحد وقال بعضهم يفطر بالمرأة العدل الواحدة } قال والصحيح أنه لا يفطر إلا بعدلين أو عدل وإمرأتين عدل وهل يصام بعبد ويفطر بعبدين مع العدالة أولا وهو قول الديوان وقد أجاز بعضهم الصوم بالأمة الأمنية ولا يعتبر المشرك والصبي والصبية والمجنون وامجنونة وأمين أهل الخلاف كأميننا عند بعض . ٩٨ قال القطب وإنما شرطنا العدالة لأن الأعرابي الذي صام به عَلفلل عدل وقيل من توليته بإنقياده للأمام لا تحكملأنه تحت إمامنعتقد أنه عدل بعدالته وهو المشهور & فقد يقال آنه يلزم الصوم بكل من صدقته ولو لم تتوله لأن التصديق حجة والبلاد إن لم تختلف مطالعها كل الاختلاف وجب حمل بعضها على بعض في الروية وقيل كل بلد برويته ولو تقاربت وهو قول ابن عباس ،قال عيه لكل قوم هلالهم وذلك شامل للصوم والافطار والحج فلا يعيد أهل الحج إذا رجعوا ووجدوا أهل بلادهم على غير رؤيتهم وإن بلغ الخبر عنجماعةخبرمعا وهولشهاد ة لايجابه علما وعملاالتواتر ل يحتجحد جماعة لايمكن اتفاقهم على الكذب عادة بدون أن يدعوهم إلى ذلك سعى اتفاق هممهم وبدون أنمنفعة ل نفسهم وبدون أن يد عوهم إل ذلكجرف يدعوهم إلى ذلك تصحيح مذهبهم في الفرو ع ولا تصحيح ماهو كفر وزيغ في الأصول بشرط إسنادهم الخبر الى حسن وقيل أقله خمسة لأن أكثر الشهود أربعة . قال القطب رحمه الله ولا .نسلم أنه يفيد العلم بل يوجب العمل وقيل أقله إثنا عشر كنقباء موسى وقيل عشة وقيل عشرون وقيل أربعون وقيل سبعون ولكفاية التواتر جاز مشهور أهل الجملة في رؤية الهلال وهو ثلاثة فاكثر وفي حد الأميال والياس من الحيض والأمامة في محل هي فيه إذا أخبروا بها فقد أخبروا بوجوب حقها كحق الامام على الرعية وذلك مالم يقع إنكار وقيل ولو وقع وما لم يسترابوا مثل أن يدعوا رويته وهم في ليلة غائمة أو من له دين وإنزوجها أو ماتمنفعة كا لتي فقدتمؤجل إلى الهلال وكذا كل من جر قال ثلاثة منهم رأينا هلال رمضان الليلة أو البارحة أو ليلة كذا جاز قولهم _ _ ٩٩ وكذا في هلال شوال وقيل لا وإن قالوا رأينا الهلال ولم يقولوا الليلة فلا يؤخذ بقولهم وكذا الأمناء وإن قال ثلاثة جمليون عن ثلاثة جمليين رأينا الهلال أو ثلاثة جمليون عن أمينين أو هما عن ثلانة من أهل الجملة أو من الأمناء أو عن إثنين من الأمناء جاز إن ذكروا من حكوا عنه ليعرف وليعلم أنه لامانع يه وإن حكى ثلاثة جمليون كل عن جملي غير جملي الاخر أو إثنان عن جمليين والاخر عن آخر لم يجز وهكذا كل شهادة لم تنفق على من يجزي مثل أمين عن جمليين إثنين واخر عن جملي اخر . قال القطب رحمه الله هذا ما عندي } قال وقيل يجزي واحد عن واحد واخر عن آخر وثالث عن ثالث إذا تبين أن كلا غير الاخر وقبول مشهور أهل الجملة من الدين والعمل بالاحاديث ومن قال فلان بن فلان رأى الحلال رد قوله إن لم يقل على قوله وإن قال على قوله أو فيما قاله فذلك شهادة ويقبل من أهل الجملة ما لم ينسخ الشهر ولا يقبل غير الأمناء في شيء إنقضى وبرئت منه الذمة وإن رجع أهل الجملة عن قولهم في رؤية الهلال فلا يشتغل بهم وإن كذبهم من حكوا عنه فلا يشتغل بحكايتهم وقيل يشتغل بها والحآكم الثقة إن قال تم عندي المشهور أن الشهر يوم كذا قبل صوما وإفطارا وكذا الأمين المقتدى به وإن قال هو أو الحاكم العدل رأيت الهلال لم يقبل وحده إفطارا ويقبل صوما ،ومن قال العدل الواحد لا يصام به لم يقبله صوما أيضا ،وإن روى أهل الجملة ذلك عن الآم العدل قيل أو عن الأمين المقتدى به لم يقبل قولهم وجوز . قال القطب رحمه الله وفي الديوان أنه لايشتغل برجوع الأمنين عن شهادتهما ولا يجوز مشهور النساء كن مع الرجال أو وحدهن أمينات أو غير أمينات وقيل يجوز في المشهور مع الرجال إمرأتان في مقام رجل وقيل المرأة في ١٠٠ مقام رجل في ذلك وقيل تجوز النساء وحدهن فيه إمرأتان في مقام رجل فذلك ست نسوة وقيل تجوز ثلاث نسوة فيه كثلاثة رجال وقيل يجوز رجلان فيه ويجوز مشهور الموافقين والمخالفين إلا من يأخذ بالحساب ومن كان في فلاة أو حبس ولا يدري متى رمضان ولا مخبر له فإن كان مقيما فليصم دهره أو مسافرا صام شهرا وأفطر شهرا وقيل إن السلطان إذا قال صح عندي هلال الصوم أو الافطار أو الحج صدق ولو جائرا إن إعتيد صدقه وكذا إن نادى مناديه ويقبل قول العدل ولو إشتد الغم أو الغبار ومن أفطر بواحد ظانا الجواز لزمته إعادة رمضان والكفارة إن وافق رمضان & وإن وافق شوالا فلا عليه وليتب وأما الامال الموجب للعلم فقد أجمعوا أن الشهر العربي يكون من تسعة وعشرين ومن ثلائين وإن غم الهلال وتعذرت الرؤية وجب الاكيمال وعليه الأكثر . قال القطب رحمه الله وهو قول أصحابنا فإن غم هلال شعبان أو هلال زمضان عد لكل ثلاثون ،قال وقال إبن عمر إذا غم صام الناس يوم الشك وقال مطرف إذا غم الهلال اعتبر الحساب بسير الشمس ،قال وكذا قال الشافعي ،فإن كان بالحساب قد خرج عن قدام الشمس وتحتها وبرز عنها كله إلى جهة المشرق فذلك هلال أول الشهر وعرف اليوم الذي شك فيه أنه من رمضان أو من شعبان بيوم الشك وبيوم الداداء .فهل حرم صومه على أنه من رمضان وعصى صائمه وهو قول عمر وابن مسعود وعمار وحذيفة وابن عباس وأبي وائل وأبي عبيدة وعامة أصحابنا أو كره أو مخير فيه أو هو أحوط وهو قول عائشة ،أو فطره أفضل من غير كراهة لصومه أو يصام في النفل لا في الفرض أقوال © وندب فيه الامساك الى رجوع الرعاة ضحى إنتظارا للخبر والامساك الى ذلك الوقت من السنة اتفاق وليس بواجب © . ١٧٠١ وقيل بندب الامساك إلى أن ترمض الفصال وقيل اليوم كله وقيل إن أكل قبل ذلك أساء وقد قيل إذ صحت السماء فالفطر أولى وإن حجبت فنية الصوم أحوط وهل يصح لصائمه إن جاء الخبر في ذلك اليوم مطلقا في الصدر أو في العجز أو لا يصح ولو جاء في صدره فيقضيه وهو الصحيح ومن فعل فيه ما يفسد الصوم بعد مجيء الخبر كفر ولزمته الكفارة ولا بدل عند الأكثر ليوم الشك إن صاموه إن صح بعد إنقضاء الشهر ولزم البدل إن صح قبل إنقضائه ولو بساعة ويكون يوم الشك على الختار ولو في النوافل فلا يصام وقيل خاص برمضان وأما العمل فهو الصوم المراد به إمساك خصوص عن كل مفطر يرد الجوف من أي منفذ كان وإن غير مغذ كذهب وفضة ورصاص وتراب وصوف وحرير عندنا وعند مالك وعن إخراج المني بعمد زمان الصوم وقال أبو حنيفة لا بأس بأكل الطين ونحوه مما ليس مغذ . قال القطب رحمه الله ولا يؤخذ به ،قال وعن بعض أهل الخلاف لا فطر بما وصل الجوف من طعام وشراب ونحوهما من غير الموضع المعتاد للاكل والشرب ،قال القطب والماخوذ به الاول فمن جعل ماء ونحوه لحاجة في المجاري التي تؤدي إلى الحلق أو الى البطن إنتقض صومه كله وقيل يومه ولزمته المغلظة . قال القطب رحمه الله والصحيح أنه لا شيء عليه إلا إن تبين له أنه وصل الحلق أو الجوف فالاعادة فقط ومن أمسك في فيه حديد أو نحاسا أو فضة أعاد صوم مامضى أو اليوم ولزمته الكفارة إن تعمد وإلا أعاد يومه . قال القطب رحمه الله والظاهر عندي أن المراد بقولهم امسك حديدا أو نحاسا أو فضة في فيه أنه أمسكه وكان كحاله قبل الامسك من بلع الريق لانه إن بلعه فقد بلع الصدى وأما إن لم يبلع فلا فساد قطعا ،قال ويشير إلى ١٠٢ ذلك قولهم أنه لا يفسد بإمساك الذهب في الفم وذلك لأنه لايصدي فلو خلط به فضة أو غيرها مما ينحل منه شيء لفسد أيضا . وإخراج المني سواء بتحريك العورة باليد أو بغير اليد أو بإدامة النظر أو الفكر أو الاستاع إلى كلام أو تمس الذكر إلى جسد أو ثوب فيما بين الزوج والزوجة أو السيد وأمته وأما غيرهم فإن ذلك منه كبية تنقض الوضوء والصوم ولو لم ينزل النطفة ولا نقض بالنظر ومس الزوج والسيد ما لم يكن إنزال ولا نقض بإنزال بلا عمد ولو كان أصله من نظر أو مس أو سماع إذا كان النظر والمس والسماع بلا تعمد ولا قصد وقيل يعيد يومه . قال القطب رحمه الله والصحيح أن لا إعادة ومن أفطر بالحرام فسد صومه وقيل لايفسد لكن يلزمه رد مثله لمولاه أو قيمته . قال القطب رحمه الله وفي الديوان إن أفطر بالحرام أو بدأ بالفاحشة في وقت الافطار كفر وصح صومه وقيل يبدل يومه وقيل إنهدم ماصام كله وآخر الصوم الغروب إجماعا ولا بأس ببقاء حمة قليلة في أفق القبلة قيل إذا غاب الشفق كان نفس الانسان من المنخر الأيمن أقوى ومن طلوع الفجر لى مغيب الشفق بالعكس ويأكل في صوم الفرض قبل الصلاة لأنه إلام من لله وفي صوم النفل بعدها لأنه إلام من نفسه ولا بأس إن فعل غير ذلك وأول الصوم عند الأكثر طلوع الفجر المستطير الأبيض المبيح للصلاة . بعدقال القطب رحمه الله وزعم قوم أن أوله ال حمر الذي يكون الأبيض ،قال وهو غير معمول به للاجماع على خلافه ن وهل موجب الامساك نفس الطلوع وهو الاصح وعليه الأكثر أو تبينه للناظر خلاف فائدته فيمن كشف أنه أكل أو شرب بعد الاصباح وقد نظر إلى الفجر ولم يه لخىل في نظره كسحاب رقيق وكضعف بصور بنوم أو غيرو فهل يقضي ١٠٣ طلوع الفجر من خطاب الوضع وهو الذي لا علة له ظاهرة وأضيف للوضع لأزه مجرد إلزام ألقاه الله كسائر الأرقات ومن ش أوجبوا القضاء على من ظن أن الشمس قد غابت فأكل فإذا هي لم تغب ثم هل يعيد هذا ما مضى او يومه فقط وهو الاصح وعليه الاكثر وقيل إنهدم صومه ولزمته المغلظة ومن ضن أنها غابت فإذن فأكل الناس به أعاد ما مضى وقيل يومه وأعادوا يومهم ،فقط .جاء الوجهان عن عمر ولا يأكل منتبه من نوم ليلة عم حتى يساءل فإن تعمد أكل قبل السؤال ثم بان أن الاكل بعد الاصباح فسد ماضيه ويومه قال القطب رحمه الله وهو الصحيح :على قياس المذهب ولا كفارة عليه لأنه تضييع لا عمد ورخص أن يعيد يومه فقط وهو قول ابان . قال القطب رحمه الله وفي الديوان والقولان أيضا فيمن لم يرقد ولكن تباطاء حتى لا يدري ما مضى من الليل بالغيم ومن إنتبه فأكل من غير أن يعرف ما بقي فإن وافق الليل فبئس ما صنع والا اغهدم ما صام وكذلك من لم يرف الليل فأكل نظر أو لم ينظر وقيل لزم هؤلاء يومهم فقط ،قال القطب رحمه الله وذكر في التاج أن من تسحر ولم ينظر وظن أنه الليل فإذا هو قد أكل بعد الفجر أعاد يومه وقيل لا ،ولا قال وقائل بالام هنا فضلا عن الكفارة ومن إعتاد تسحر دق جاره الباب عليه فدقه يوما لصلاة أو غيرها فأكل على عادته فإذا هو قد أصبح فقيل يعيد ما مضى ويومه وقيل يومه وهل يجب الامساك قبل الطلوع عن الأكل والشرب ومفسدات الصوم أم لا حتى يكون الطلوع قولان 4صحح القطب الثاني © قال إلا إن أراد أن يمسك بلا وجوب احتياطا وموجب الامساك قبل الطلوع احتاط ،إذ روي عن ابن . ١٠٤ عباس مخاطبا لسائل عن الوقت الذي يحرم فيه الأكل كل حتى تشك فإذا في الطلوع فأمسك احتياطا وروي عنه أيضا حتى لا تشك فيشككت الطلوع لوجوده فحينئذ فامسك . قال القطب رحمه الله وقد اختلف معنى الروايتين وظهر لي في الجمع بينهما أن يكون المعنى كل إلى آخر وقت لا بعتريك الشك فيه ،فإذا جاء وقت إعتراك فيه الشك فأمسك وإن إنتبهت عمياء من نوم فخرجت بعدما شربت فوجدت حر الشمس أعادت يومها وقيل ما مضى وقيل عليها الكفارة ولزم الكف عن الوطي قبل الفجر بقدر الغسل لحديث « من أصبح جنبا أصبح مفطرا » . قال القطب وإماما رووه من أنه عَقه يصبح جنبا من جماع غير احتلام فلعله بنسيان أو قد تيمم لعذر ولم يعلموا وجاز لامرأة منع زوجها من الجماع إن لم يبق من الليل قدر الغسل أو التيمم ويفطر الأعمى ويتسحر بكل من يصدقه ولو طفلة أمة وإن لم يجد مخبر إحتاط ومثله قيل غيه ويوكل بالذي :ينادي بالسحور اخر الليل وقيل إن كان أمينا وفسد صومه الماضي كله أو اليوم بالوارد للجوف ولو حلقا عمدا ولو دمعا أو مخاطا دخلا من الفم أو كان في الفم من الأنف أو ريقا بان عن الفم منقطعا وفي لزوم المغلظة بالريق البائن والدمع البائن والخاط البائن قولان ورخص في عدم فساده فلا مغلظة والأول وهو الفساد أصح وعليه الأكثر والأصح أيضا لزوم المغلظة ولا يجعل دهنا او دواء او ماء فى مجرى مؤد للحلق ولو اذنا © ودع قوله مجيزه فإنه ضعيف غير مأخوذ به وكر أبو الحسن ذلك ومن احتقن في الدبر أو سعط فقد لزمه القضاء والكفارة وكره بعضهم السعوط والاحتقان كراهة ولا بأس بالاحتقان في الذكر ولا بأس بقطر الدواء في الأذن لأنه يوصله إلى الدماغ لا ١٠٥ إل الجوف والسعوط بالضم إدخال الدواء في الأنف والاحتقان جعله في الدبر أو الذكر { وإذا إحتقن الرجل أو المرأة في الدبر وبلغت الحقنة إلى ما لا يدرك إخراجها إلا بخروج الغائط فذلك هو وصول الجوف ونفي الافطار بطالع من صدر أو نازل من رأس ولو لم يصل حد الفم أقوال أحدها عدم الافطار بهما لأنهما في داخل كالريق والاخر الافطار بهما ،ثالثهما الختار & الافطار بالطالع لا بالنازل . قال القطب رحمه الله ،قال الشيخ يحيى والذي نزل من الرأس إذا كان منعقدا ينقض الصوم ولا بأس به في الصلاة وما يطلع من الصدر إذا كان منعقدا ينقض الصلاة لا الصوم وقيل بالعكس وفيل ما نزل من الرأس ينقضهما والذي يطلع لا ينقضهما وقيل بالعكس وقيل ما طلع ينقضهما وما نزل لا ينقضهما وقيل ينقضها الطالع والنازل وقيل لا ينقضهما الطالع ولا النازل وفي الديوان وإن بلع العقدة التي تجيء من الرأس فقد أنهدم صومه وعليه مغلظة ومنهم من رخص ولا ينهدم بالعقدة التي تجيء من الصدر وقيل ينهدم ومن عبث بذكره أو أدام نظرا أو فكرا أو قبل عمدا إنهدم صومه ولزمته مغلظة عند الأكثر إن أمنى كالمجامع مطلقا أمنى أم لم يمن ،لا إن أمذى . ومن ثم كر التقبيل لصائم ولو شيخا على الأصح وأوجب به بعض إفطارا مطلقا ولو بلا إمذاء وإن قبل بشهوة من لا يحل له أو نظره بشهوة أو فكر فيه أعاد ما مضى وقيل يومه وأجاز بعضهم التقبيل للشيخ ومن يملك اربه واجازه بعضهم للشيخ والشاب ومن لا يملك اربه بلا كراهة ومن لزمته الجنابة ليلا بإحتلام وم يعلم حتى أصبح أو لم يفق حتى أصبح فقالت الظاهرية أصبح مفطرا لحديث « من أصبح جنبا أصبح مفطرا» . ١٦ قال القطب رحمه الله وقال أصحابنا صح صومه ولا بدل عليه إذ لو احتلم نهارا لم يلزمه بدل ،إن لم يضيع الغسل ،قال وحملنا الحديث على من أصبح جنبا عمدا وأما من نسي الغسل من الجنابة حتى أصبح فصام كذلك رك « :من أصبح جنبا أصبح مفطرا »فإنه يعيد ما صام لعموم قوله ورخص أن لايعيد متجامعان بنسيان وإن ليومهما واختاروا أن عليهم إعادة يومهما وشدد بعض بالانهدام ولم يجعله كالاكل نسيانا ومن انعظ قيل ذكره حتى أمنى لا يمس وإن بكيد ولا بتفكر أو نظر مدام بل خطر له في قلبه أمر الجماع ضرورة أبدل يومه وقيل لا ان لم يعالجه ولم يرده وفسد اليوم أو الماضي على مدخلة بفرجها كعود أو إصبع إن التذت به ولزمتها مغلظة وقيل لا ومن ل يغتسل حتى أصبح آو لزمه السل نهارا فهضيعه أو التيمم بدله قدر ما يؤدي فيه أحدهما أفطر وأعاد ما مضى وقيل يومه .وقبل أيضا تلزمه المغلظة . قال القطب رحمه الله ومنهم من رخص للجنب أن يؤخر الغسل إلى وقت الصلاة الأرلى إن أجنب بعد صلاة الفجر وكذلك إن أجنب بعد الظهر وأخر الغسل الى العصر ،قال وذكر في الديوان أنه من توانى أو رقد حتى دخل عليه النسيان إنهدم وإن علم ونسي أنه في رمضان فلا ينهدم وإن رقد ناويا أن يقوم فانتبه بعد الاصباح أو في وقت لا يدرك الغسل إنهدم ،قال قلت وقيل لا إلا يومه والأصح النقض ليومه وقيل للماضي كله بالكذب عمدا وبكل كبية كالغيبة والفيمة وترك الصلاة وقيل لانقض بذلك وينتقض بكبير الشرك وقيل ينتقض بالكذب والغيبة والنميمة وامين الكاذبة ونظر الشهوة لحديث « إنهن ينقضن الوضوء ويبطلن الأعمال ويسقين أصول الشر وينتقض بالقيء عن عمد لا إن غلبه وقيل لا مطلقا ولو عمدا ولشبع وقيل من تقيا بشبع [ عاد يومه وقيل من ذرعه ولولا بشبع [ عاد يومه . ١٠٧ قال القطب رحمه الله وردهما الحديث أن النقض على من استقاء لا على من ذرعه القيء وإن رجع منه شيء غلبة فالحكم كحكم من بلع شيئا غلبة ؤ قيل يعيد يومه وقيل لا ومن تقيأ غسل فاه فإن لم يكن صائما بلع ماء طاهرا غسلا لحلقه وإذا طلعت من صدر نخامة أو بلغم غسل فاه وأعاد الوضوء إن لم يبلع الماء واستظهر القطب رحمه الله أن بلع الريق ثلاثا أو أكثر كالغسل وكو الاحتجام نهارا مطلقا وقيل في آخو وقيل في أوله لا لفساده بل لخوف الضعف فيؤدي للافطار أو ليصوم دمه معه لليل وكذا إلقاء التنفث © وقال أبو حنيفة وأصحابه أن الحجامة غير مكروهة وقال الأوزاعى وأحمد وداود أنها تفطر ورووا عنه علكه هكذا الحجامة تنقض الصوم ولم يصح ذلك . قال القطب رحمه الله وأما حديث أفطر الحاجم والمحتجم } فالجواب أنه حكم عليهما بالافطار لفعلهما أمرا مفطرا كنظر الحاجم إلى عورة المحتجم أو لاغتيابهما وكذا يكو الحلق ولو لرأسه ونتف الشعر وقلم الأظفار إلا إن طال شعر العانة أو الابط أو الظفر فإنه يلزمه إزالة ذلك لأنها أوكد للصلاة ويكو السواك آخر النهار كا لأبي هرية بعد العصر لافطار على خلوف بضم الخاء وفتحها راحة فم الصائم ويجوز في غير :اخر بلا كراهة وأجاز بعضهم السواك الرطب في أول النهار واليابس في آخر بلا كراهة والقولان في المذهب وكرهه بعض اخو واوله يابسا او رطبا واجازه ابن عباس وعائشة مطلقا بلا كراهة والأكثر على إجازة الاكتحال نهارا مطلقا وقيل إن لم يخلط بدواء يؤكل وإن خلط بدواء يؤكل فلا يجوز وكره بعضهم الاكتحال للصائم مطلقا وعن بعضهم انه إن اكتحل قضى يوما . قال القطب رحمه الله وعن قتادة وبعض أصحابنا كراهته بالصبر ١٠٨ وعدمها بالاتمد ومن وجد طعم الكحل المخلوط بدواء يؤكل في فمه نهارا فلا ضير عليه ووجه جواز الاكتحال نهارا أنه علك أجازه أو فعله ولا نعلم فيه طعاما وا لأضل عدمه فيه وجوز مع الكراهة لصائحم أن يذوق طعم خل أو قدرا أو عجين أو غير ذلك بلسانه وأن يمضغ لصبي مع حذر من أن يبلع شيئا ويكره للصائم مضغ العلك والله أعلم . ١٠٦٩ باب النية للصوم أما النية فهي شرط في صحة الصوم وإن لكفارة أو نفل على الصحيح لحديث لا صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل وقيل ليست بشرط وقيل شرط للفرض وقال زفر ومجاهد وعطاء شرط لغير رمضان لا لرمضان إلا إن كان مريد صومه مريضا أو مسافرا وعلى القول الصحيح فمن أهملهاني رمضان لزمه القضاء والكفارة عند إبن بركة وقيل القضاء فقط وهو المختار ولا يجزي صوم من أصبح غير عاقد نيته من الليل على القول بأنها شرط وأجاز بعضهم عقدها نهارا للنفل ويستحب عقدها في وقت السحور وإن عقدها ولزمته جنابة أبدلها بعد الغسل أو التيمم وإن لم يبدلها فلا نقض خلافا لبعض وعقدها للصوم مطلقا من تمام الغروب إلى آخر الليل بأن يقول غدا إن شاء لله أصبح صائما فريضة رمضان من طلوع الفجر للغروب طاعة لله تعالى وتبي غير هذه الالفاظ مما أفاد معانيها وإن نوى في قلبه ولم يتلفظ ففي الاجزاء قولان . قال القطب والصواب الاجزاء وإن تلفظ ولم ينو لجهله المعنفي ككمن لم ينو ولم يتلفظ وإن قالها أول ليلة منه ناويا له كله أجزته إلى آخره وندب التجديد كل ليلة ليومها وذلك على أن رمضان فريضة واحدة ومن قال كل يوم فريضة الزمه النية كل ليلة ليومها واستدل قائله بفصل أكل الليل وفعل ما ينقض الصوم فيه وبأمر ه بالسحور . قال القطب رحمه الله وأجيب بأنه لو كان الأكل ونحوه ليلا يوجب النية لوجب أن تكون كل نية أعقبها أكل أو نحوه في ليل باطلة ،بل ينوي ولا يفعل بعدها ما ينقض الصوم © بل لا تصح له النية أصلا لأن الانسان في . ١١٠ كل لحظة من لحظات الليل مفطرا أكل أو لم يأكل وقيل إن نية المؤمن واعتقاده في الجملة أن جميع أعماله من أداء فرض أو إحياء سنة أو تقرب إلى الله بوسيلة طاعة لله ولرسوله مجزئة مالم يحول نواه الى غيو وإن ذكر أو شيئا منه عند عمله ندب له تبديد نيته وإن نسي ان يعقدها فهو مؤد لما عليه ولابد عندنا من تعيين صوم رمضان الحاضر ،قيل كل صوم نوي في رمضان لغيرو انقلب إليه في السفر أو الحضر وهو قول أبي يوسف ؤ والمسافر إن صامه عن ظهاره لم يجزه عن ظهار ولا عن رمضان وقيل يجزيه عن ظهاره وهو قول أبي حنيفة ،وقال أبو يوسف ومحمد يجزيه عن رمضان وكذا الخلف في عيد الظهار . قال القطب رحمه الله والحق أنه إن أطلق الصوم أو نوى غير رمضان الحاضر لا يجزيه عن رمضان ولا عن غير فيلزمه القضاء والكفارة لقوله عل إنما الأعمال بالنيات والأصح أنه فريضة واحدة وقيل كل يوم فريضة فيجب تبديد النية كل ليلة على هذا والله ا علم . ١١١ الافطارمبيحاتباب ف أبيح الافطار لمريض عجز عن أكل مبلغ ليلا غير مطيق به صوما ولو كان لا يموت بالصوم وقيل إن كان لا يشتهي طعاما وعجز عن الصوم . قال القطب رحمه الله والتحقيق إباحته لمريض تلحقه المشقة من اجل الصوم وقيل إذا صح اطلاق المريض عليه ولو قدر على .الصوم وسبب الخلاف أن بعضا راعى مطلق لفظ المريض فأباح الافطار به ولو أطاق الصوم بلا مشقة ولا ضر كا أبيح الافطار للمسافر ولو كان لا تلحقه وكا يقصر ولو لبث في قرية والباقين راعوا ذلك مع مراعاة أن الافطار دفع لمشقة أو مضة . قال القطب رحمه الله وذكر في الذيوان أن للمريض أن يأكل ويشرب ما شاء في أي وقت شاء وله أن يأكل ويشرب إن وجد الراحة وخاف رجوع لمرض إن صام 2وإن وجدها ولم ينفه فأكل أو شرب انهدم ما صام ولزمته مغلظة وإن أجنب المريض المباح له الافطار وكان مفطرا وضيع الغسل أو التيمم انهدم صومه ،وقيل لا ،وإن جامع امرأته انهدم ولزمته مغلظة ،وإن أراد المريض الشراب فقط أو الطعام فقط واضطر فلا يتقدم إلا لما أراد إلا إن خاف الضر ،وقيل يأكل ويشرب } وإن احتاج لأحدهما فقط ويعطى للمريض الطعام إذا اضطر ولو غير أمين إن صدقه ،وقيل لا يعطى له إن لم يكن أمينا ؤ وقيل يقرب إليه الطعام والشراب ولا يناوله ،وإن لم ير عليه أثر المرض فلا يعطه إلا إن كان أمينا والملدو غ والمجرو ح كالمريض ،وإن اضطرا للدواء فقط أعطى لهما وحده ولا يعطى طعام ولا شراب لمشرك في نهار رمضان إلا إن كانا ملكين له 0وقيل يعطيان © وقيل مكروه وفي الاعطاء للمراهق قولان إذا اشتبه بلوغه ويجوز بيع الطعام للكتابي ويعطى للمجنون ولمن ‏ ١١١۔ قالت أنا حائض أو نفساء لا لمن قال حل لي الافطار وأبيح الافطار لمسافر ولو قريبا ولم يجاوز الحوزة ،وقيل لابد من خروجها فيمباح إذا جاوز فيسخين & وإن أفطر مسافر في غير مباح انهدم صومه ولزمته المغلظة ،وقيل يومه ولزمته © وقيل لزمه الذنب فقط & وقيل من سافر نائيا فله الافطار إذا جاوزهما ،وأما السفر القريب فلا يفطر على هذا القول ولو جاوز الفرسخين وقيل إذا كان نائيا أفطر إذا برز عن منزله 5وهل السفر الناني هو الخروج من الحوزة أو مجاوزة ثلاثة أميال فأكثر قولان . قصر لماقال القطب رحمه الله والصحيح عندي الأزل لأنه ع جاوز الفرسخين من المدينة والافطار والتقصير أخوان ،وفي الحديث عدم اشتراط الحوزة لأن حوزة المدينة أكثر من الفرسخين والافطار رخصة والصوم في السفر أفضل إن كان لا تلحقه مشقة . قال القطب رحمه الله وهو قول مالك وأبي حنيفة وجاهد وأنس وابن جبير ،قال :وروي عن ابن عباس وابن عمر والشعبي أن الافطار أفضل في رواية عن ابن عمر وابن جبير كراهة الصوم © وفي رواية عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ،وقيل الافطار والصوم فيه سواء ونسبه بعضهم لأصحابنا والجمهور وعن عمر بن عبد العزيز أفضلهما أيسرهما على الانسان وزعم قوم من الظاهرية أن صوم المريض والمسافر لا يجزيهما ولا يفطر المسافر نائيا حتى يجاوز الفيسخين مع انتهاء إلى حد أبيح فيه الافطار وهو الخروج من الحوزة ،وقيل يفطر إذا جاوز الفريسخين ولو لم تخرج مانلحوزة 3وقول أنه لا يفطر حتى يمشي ثلاثة أ يام وقيل يباح له إذا برز من منزله للناؤي وجاوزهما ث وقد أكل أبان رحمه الله ١١٣١ وقصر قبل أن يجاوزهما وسفه ناء أكل بعد ما برز من منزله ولكنه بيت نية: الافطار من الليل . قال القطب وقال بعض العلماء أن للمسافر سفرا غير ناء أن يفطر قبل مجاوزة الفرسخين & وقيل إن فعل لزمته المغلظة والانهدام ك وإن أفطر مسافر وقد أصبح في بلده يوم خروجه أعاد ما مضى وعليه الأكثر © وقيل يومه وعن عمرو بن شرحبيل يفطر المسافر في يومه من غير تبييت نيةالافطار وقيل إذا برز من البيوت . قال القطب رحمه ا له وعن الحسن البصري يفطر إن شاء في بيته يوم يريد السفر ،قال والمعمول به أنه يبيت نية الافطار من الليل إذا صار في حد السفر وهو فرسخان قبل الفجر كالمريض ينوي الافطار في الليل مطلقا ويفطر نهارا 5وقيل له أن يفطر ولو لم ينو من الليل ولا خلاف أنه يفطر إذا هاج عليه المرض فاضطر للافطار أو لأكل الدواء أو شربه وإن أفطرا بعد ما أصبحا صائمين بلا مخوف على أنفسهما فسد صومهما ولا كفارة عليهما لشبهة السفر والمرض ،وقيل لا يبدل المسافر ما مضى ولو أفطر وقت خروجه من منزله من يومه ولو سفرا قريبا ولو لم يجاوز الفرسخين ولزمه بدل يومه واستحسن كون المريض كذلك والأول الذي هو تبييت نية الافطار أصح . ال القطب رحمه ا له ويعترض بعموم قوله تعال ومن كان منكم مريضا أو على سفر وبأنه عله خرج عام الفتح وبلغ الكديد فأفطر وأمر الناس بالافطار فأفطروا غير مبيتين الافطار من الليل وقد قال الله جل وعلا ظ وما آتاكم الرسول فخذوه » قال ويجباب بأن هذا مخصوص بارادة التقوية على العدو وأجاز بعضهم الافطار بنية من الليل ولو كان ،إنما نوى في بلده .أو في الأميال . _ ١١٤ قال القطب وفي التاج أنه يجوز ،قيل للمسافر الافطار في يوم أصبح فيه صائما وأنه يجوز الأحذ به وأنه اختير أن يكون للمريض أيضاوكره لمسافر قدم بلده أن يأكل بقية يومه بمنزله أو يفعل ما لا يجوز للصائم كالشرب والجماع . قال القطب رحمه الله ظاهر أنه يكره كراهة فقط إن لم يأكل خارج الأميال في يومه ،قال والمشهور الكفر والكفارة والانهدام إن لم يأكل خارج الأميال ولا كراهة أن أكل في يومه خارج أمياله أو شرب أو جامع وجوز أن يأكل بقية يومه في منزله ،وإن أكل داخلها قبل دخول المنزل ،وإن أكل في منزله ول يأكل خارجه لا قبل دخول الأميال ولا بعدها فسد صومه ولزمته مغلظة © وقيل يعيد يومه فقط ،وجاز له إن دخل المنزل ،وقد أكل خارجه أو شرب أو جامع وطيء زوجته نهارا إن كانت غير بالغة أو مجنونة أو مفطة لمرض أو راجعة من سفر أو وجدها طهرت من كحيض في يومه أو مفطرة لرضاع أحومل أو غير ذلك & ومن خرج من منزله فأكل قبل أن يجاوز الفيسخين بناء على الاجازةثم بدا له الرجوع فرجع قبل أن يجاوزهما ثمأكل بمنزله بعد دخوله فسد صومه ولزمته المغلظة بأكله في منزله لأكله أولا قبل أن يصير مسافرا فإن هذا الأكل ولو كان غير ممنوع لا يصيبه منه شيء لكنه لا يسيغ له الأكل بمنزله بعد الرجوع لوقوعه قبل أن يدخل حد السفر وكذا إن خرج من الأميال غم رجع قبل أن يقصر وأكل بعد دخول المنزل وقد أكل خار ج الأميال في يومه ،وقيل يعيد يومه 5وهل يتم صوم المسافر ولو عقبه إفطار في السفر مطلقا أو يتم إن لم يكن بين فطرين قولان . قال عبد العزيز رحمه الله والأصح المفتى به أن كل ضوم في سفر وإن تتابع وإن ن لم يكن بين قطرين عقبه إفطار فيه فاسد . . ١١٥ قال القطب والأقوال الثلاثة موجودة في المذهب وغيو والعمل على القول الثالث والخلف في اكل بضرورة جوع أو عطش أو إكراه وهو مسافر هل ينهدم ما صام في السفر أو لا كما لا ينهدم صوم حاضر أكل بذلك بل يقضي يومه وجوز الأكل لمكرو حاضر إن خاف قتلا أو مثله ولا ياكل إن خاف سلب مال ورخص فيه إن أدى سلبه لتلف نفسه والمسافر مثله © بل من باب أولى وإن أكو الصائم على الجماع أو نحوه من المفسدات فالخلف ولضطر بعطش إن خاف ضرا من شرب الماء وحده بلا سبق مأكول أن يخلطه به كعسل أو دقيق أو يقدم كتمة ويقضي ما أكل ولا يأكل أو يشرب إلا ما ينجي به نفسه. . قال القطب ؤ قال الشيخ يحيى ومنهم من يقول لا يعرف حد لمضطر بالعطش دون الشبع وإن اضطر الى الشرب فشرب ثم أكل لعلمه بوجوب القضاء عليه فالانهدام والمغلظة ومن أضطر ولم يفطر ثم هلك أو حلت افة بجسده كفر ولا يدفن عند بعض إن مات بذلك وإن روي اكل نهارا سئل فإن أقر بنسيان أو إضطرار بجوع أو مرض ترك وإن أقر بعمد ضرب ما دون خمسين جلدة وكذا من أقر بأكل ما كدم عمدا لا لضرورة وهل يقدم المضطر لتنجية لحم الخنزير ثم الدم ثم الميتة أو يعكس أو مخير خلاف في الصائم وغيو وإن جعل مسافر نواه على فطر ليلا تم رد النوي في الليل للصوم إنهدم ما صام في السفر وقيل لا وهو الصحيح وينهدم إن رد النوي بعدما أصبح . قال القطب وفي التاج وإن نوى المسافر الفطر من الليل ولم يفطر الى الليل ودخل بلده أبدل يومه وفي فساد ما صامه في سفر قولان ،قال وقد شدد بعض وقال إذا أكل المسافر بعد صوم السفر إنهدم صومه وصوم الحضر ١١٦ ولا يجزي في الافطار نية الافطار ليلا في الحضر وإنما ينفعه عند حد السفر ليلا وإن نزع المسافر نية الصوم نهارا ثم ردها فيه قبل أن يأكل انهدم صومه وقيل يومه وقيل لا ينهدم صومه ولا يومه حتى يأكل وإن نزع النوى مقم ليلا م رده فيه أو كان النزع والرد نهارا لم يضر ذلك ما لم يأكل أو يشرب وإن نزعه ليلا تم رده صبحا انهدم في قول & قال القطب وفي التاج انه إن اصبح مقيم على فطر ولم يأكل تم صومه وليتب وقيل يبدل ما مضى وقيل الشهر والكفارة لا زمان ،قال وقيل لزمه بدل يومه ومن افطر بمرض أو في سفر ثم مات فيه لم يلزمه قضاء ولا تباعة ولا صوم على وارثه ولا إيصاء عليه بالقضاء وإن أوصى بالقضاء لم ينفذ إلا إن أشار الى أنه خاف أن لا يكون مرضه مبيحا للافطار وقيل على المريض أن يصوم ولو مات في مرضه يعني أنه خاطب بالصوم ولو في مرض الموت ،فإن صام وإلا لزمه الايصاء به والأؤل أصح وإن عفى من مرضه أو قدم من سفرو ولم يصح حتى دخل الثاني صام الحاضر إن أطاقه وأطعم عن الماضي كل يوم في أول رمضان مسكينا غداء وعشاء 0صام الحاضر أو لم يصمه لعذر إن ضيع القضاء حتى دخل الثاني قدر ما لزمه صومه فإن لزمه رمضانان ولم يصمهما حتى حضر الثالث أطعم عن كل ثلاثين مسكينا وقيل ستين وإذا أراد إطعام صائم أطعمه فطورا وسحورا وإن إستغنى عن السحور فلا شيء على مطعمه وله أن يطعم انسانا واحدا كل ليلة وله أن يطعم هذا تارة وهذا أخرى ثم يصومه ولو أطعم عنه وألزم الاطعام حوطة أن يموت قبل أن يصومه وليس بكفارة وإلا لما شرط كل يوم فإنه لا يكفي ألاطعام في يوم عن جملة أيام أو عن يومين خلافا لبعض وإن لم يطعم بجهل أو نسيان أو بعمد أو بعدم ما يطعم أو من يطعم حتى ١١٧ إنقضى الحاضر لم يلزمه إطعام بعد ولو كان كفارة نلزم بعد وعليه صوم الماضي فقط ولا يلزمه إيصاء به إذا أطعم عنه إذا إحتضر إن لم يضيع ومن دام مرضه أو سفره حتى إستهل الثاني صام الحاضر إن قدر ولا يلزمه إطعام عن الماضي ولا إيصاء بصومه عند احتضاره وقيل بلزومهما والله أعلم . _ ١١٨ باب القضاء القضاء حكمه دون الأداء فمن أفسده عمدا لم يكفر ولم تلزمه المغلظة لأنه في ذمته متى قضاه فذلك وقيل يكفر ولزمته لأنه أبطل عمله والله تعالى يقول « لا تبطلوا أعمالكم مه وبناء على أن حكم البدل حكم المبدل منه وشرط التتابع في القضاء كالأداء لمريض ومسافر ولو وقع الافطار بدون التتابع فى شهر ولا يلزمه متابعة أيام شهر لايام شهر اخر . قال القطب رحمه الله والحق عندي أن من لزمه قضاء شهر صامه كا علم من أيامه تسعة وعشرين أو ثلاثين 0قال وزعم بعص العلماء أنه إن إبتدأ من أول الشهر في القضاء لم يلزمه إلا أيام هذا الشهر الذي قضى فيه تم أو نقص ،قال وفي الديوان عن أبي نوح أنه إن أخر القضاء عن اليوم الذي بعد العيد لغير عذر إنهدم صومه وإن عمروسا قال لا ينهدم ،قال وقال الشيخ يحيى أن القول بالانهدام غير مأخوذ به قال وفي الديوان من كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر فليقض الأول فالأزل وإن صام قضائهما ولم ينو الأزل الأل © فإنه يجزيه وإأنكمل الاخر انهدم قضا كله إن لم يفق ين الشهرين النوي وقيل يفسد الأخير الذي أكل فيه وإنفرق بالنوي إنهدم الذي أكل فيه وحده ومن صام ثلاثة أ شهر للمغلظة وقضاء رمضان ولم يفرق بالنوي فلا يجزيه لأحدهما وقيل يجزي وإن أكل في بعضها إنهدمت كلها وقيل إن أكل في الثاني أجزاه الأيل للقضاء أو في الثالث أجزاه إلا ولان للكفارة ورخص بعضهم أن لا يتابع بين أيام شهر واحد ويستحب أن يتابع بين أيام أشهر شتى وإن صام شهرين لرمضانين أو للكفارة المغلظة رخصوا له في غلط ثلاثة أيام وإن غلط أكثر أمن ذلك فسد صومه الأزل وإن أخذ الصوم من . ١١٦ أول الشهر فلا يجد ذلك وإن لزمه قضاء فأخره للشتاء أجزأه وبئس ما صنع وإن أكل قاض باكره أو جوع أوعطش أو مرض أو عذر فسد قضاؤه ولا يعذر في القضاء بما يعذر في رمضان وقيل هو مثله فلا يفسد بالاكل بإكراه أو جوع أو عطش أو مرض أو عذر إلا لسفر فإن القاضي لا يجد الأكل فيه كما يجده في رمضان وإن سافر لزمه البقاء على الصوم وإلا إنهدم ورخص أن لا ينهدم خلافا للحسن ولا يضر في القضاء يوم الفطر مثل أن يشرع في القضاء قبل رمضان ويدخل رمضان قبل تمام القضاء فلا بد أن يفطر العيد ويتم القضاء من غده أو يوم النحر أو رمضان آخر أو حيض أو نفاس إن وقع بين اجزاء القضاء ومن إحتضر وعليه قضاء وقد ضيعه قدر صومه فإنه يصوم عنه ورثته إن أمرهم به أو أوصى وقيل لا يصح صوم أحد عن أحد كا لا يصلي ولا يتوضأ عنه استقلالا وإما تبعا فيجوز كذكغني الطواف . قال القطب رحمه الله ويرد على من قال لا يصوم أحد عن أحد بقوله لته ك :لامرأة ماتت أختها وعليها صوم « صومي عن أختك » وقوله عل » أدوا عنهم النذور والصوم والصدقة » يعني عن الموتي ،قال بل نأخذ من الحديث أنه يصلى عن الميت صلاة نذرها والصوم والاطعام من الثلث وإن لم يأمر الورثة بالصوم وقد علموا أن عليه قضاء وأنه لم يقضه لم يلزمهم إلا أن يتبرعوا ومن منع صوم أحد عن أحد يقول بالاطعام إن أوصى الميت أوامر بالصوم ولحم أن يطعموا عنه إن أوصى بالصوم كل يوم مسكينا غداء وعشاء لا في يوم أو أيام ولهم أن يصوموا وأجيز الاطعام في يوم واحد ،وعن ابن عباس يصام عند النذر ويطعم عن رمضان ،وإذا صير إلى الاطعام جاز أن يكيل للمسكين صاعا من بر ،وقيل نصفه ،وقيل مد وإن أوصى بإطعام ١٦٠ أطعموا ولا يصوموا © وإن اختلفوا في الاطعام والصوم أجبروا على واحد بقدر الارث ولا يجزءون اليوم وليتمه الأيل أو الاخر أو الأيسط بأجرة أو بدونها وليصوموا واحدا بعد واحد وإن صام بعض وأطعم بعض فلا يجزي خلافا لبعض ولا صوم على الورثة إن لم يترك مالا وفسد على الكل إن أفسده واحد منهم ولزمه وحده القضاء . قال القطب وقال في الديوان لا ضمان عليه ،وقيل لا يفسد صوم قبل المسد وإن صام الكل واحد أو أطعم أجزا عنهم واستحسنمن صام تقديم النساء إن كن ممن يحضن أو ينفسن & وقيل باستحسان تقدم الرجال ولا يصوم عنهم أجنبي بأجرة ولا بدونها ولو خليفة ورخص في وارث الوايث ورخص في ا لأجنبي الخليفة وجوز ا لأجنبي مطلقا ث وإن أوصى بالصوم وفي الورثة أطفال ومجانين رجع الكل إلى الاطعام إلا على قول من يجيز لبعض الورثة الصوم ولبعض الاطعام وكذا إن كان من الورثة غائب ،ويجوز لمن يريد القضاء آو الصوم عن الوارث أن يتعمد الشروع فيه قرب رمضان أو العيد أو فى وسط الطهر أو اخره مع أنه لا يتم قبل دخول رمضان أو العيد أو الحيض أو النفاس لكن الألى أن لا يتعمد ذلك . قال القطب رحمه الله وفي الديوان أن من أفطر رمضانا واحدا أو اثنين أو أكثر في سفر واحد واحتضر فيه أو فويطنه ولم يضيع فلا وصية عليه خلافا لبعض & وقيل إن دخل وطنه فعليه الوصية والله أعلم . ١٢١١ باب فيمن يبوز له الافطار أبيح لكبير لا يطيق الصوم أن يفطر ويجامع رلا يقضي كمريض لا يرجى برؤه في قول ،وقيل أن على المريض أن يوصي به ولو كان لا يرجى برؤه فذلك قضاه ولزمهما إطعام مسكين غداء وعشاء أو عشاء وسحورا كل يوم أفطرا فيه أو الكيل © وقيل بسقوط الاطعام عنهما كالصوم . قال القطب رحمه ا له وهو المتبادر لأنهما لم يكلفا بالصوم فكيف يلزمهما الاطعام عنه فكما لا يلزم الصبي صوم ولا إطعام فكذلك هما وجاز الافطار لحامل وموضع إن خافتا ضياع ولدهما بالصوم اتفاقا وإن تيقنتا ضياعا بالصوم أفطرتا وجوبا وسواء في الضياع هلاكه أو ضعفه ولا تفطر المرضع لخوف ضياع ولد غيرها إلا إن لم يوجد غيرها أو لم يقبل عن غيرها ولزمهما إن أفطرتا إطعام كذلك عن كل يوم أكلتاه ثم قضاءه بعد عندنا وعند الشافعي . وقال بعضنا والحسن البصري وأبو حنيفة وغيرهم عليهما القضاء فقط دون الاطعام وقال مالك تقضي الحامل ولا تطعم والمرضع تقضي وتطعم © وعن ابن عباس وابن عمر وابن جبير تطعمان ولا تقضيان . قال القطب ولا يعمل بهذا وإذا دار عليهما رمضان آخر وأكلتاه كذلك بخوف فكذلك والحامل تطعم من مالها على القول بالوجوب والمرضع من مال والد الصبي ،وإن ذكر لحامل شيء أو سمعته أو رأته أو خطر ببالها أو اشتهته لزمها أن تأكله إذا خافت على نفسها أو مافي بطنها وتعيد يومها ولا إطعام عليها ولا يقضي المجنون ولا يطعم عنه وليه إن جن قبل رمضان وأفاق بعده إذ لم يشاهده مشاهدة معتدا بها وإن جن في بعضه صام ما أدرك فقط ١٧٢١٢ وقيل يقضي ما مضى أيضا لأن من شهد بعضه فقد شهد كله لأنه فرض واحد ،وهل المغمى عليه كالمجنون فلا يقضى أو كالنائم والمريض فيقضي قولان وفي كون الاغماء مفسدا للصوم مطلقا أو لا مطلقا أو يفرق بين أن يغمى على شخص قبل الفجر أو بعده © فأما بعد مضي أكثر النهار أو أقله أقوال & فالأول يوجب قضاء كل يوم وقع فيه الاغماء ،والناني لا إلا إن أفطر بأكل أو شرب والمفسد له إن أغمى عليه قبل الفجر أوجب قضاء كل يوم طلع فجره على من لا يعقل صومه ،وهذا أحوط لشروعه فيه مع الفجر بلا عقل ولا نية والمفرق بين أكثر النهار وأقله أوجب الفساد بالأكثر لا بالأقل أو النصف وحكم الأكثر عنده كالكل وجنون كالمغمى عليه في بعض ما ذكر وهو أه إن طلع عليه الفجر وهو لا يعقل أبدل ما أصبح فيه مجنونا . قال القطب رحمه الله والواضح أنه إن نوي الصوم ليلا وأغمى عليه بعد ذلك أو جن أو نام ولم يحدث ما يبطل الصوم صح صومه ،قال واختار بعضهم أنه إن زال عقله سنة فلا بدل عليه ،قال واختار بعضهم في النائم إلى الغروب أن عليه القضاء ،قال والصحيح أن لا قضاء عليه إن كان على نية من الليل ولم يحدث مبطلا إلا إن اتصل نومه يومين فإنه يعيد الثاني عند مشترط التجديد للنية كل ليلة والنائم يعيد الصلاة مطلقا والمجنون فيه خلاف وإن جن بعد دخول الوقت وبعد إمكان الايقان بالصلاة ومقدماتها أعادها . قال القطب وقال الشيخ يحيى المغمى عليه يوما أو يومين أو أكثر يعيد الصوم ،وقيل الصلاة ،وقيل إياهما © وقيل لا يعيد واحدا منهما ،وقيل إن أغمى عليه في أول النهار وصحا في آخر أعاد اليوم ولا يعيد في العكس © وقيل إذا أغمى عليه في وقت ما من النهار أعاد اليوم ،وقال بعض المغمى عليه صحيح العقل 3وإنما افته فيى جسده ولزم صبيا بلغ في بعض رمضان ١٦١٢١ ولو في آخر يومه الأخير ومشركا أسلم في البعض قضاء ماض على المختار وهو فرضا أ لزمهما ما اد ركا فقط ولا©} ومن جعل كل يوم وحدهأ نه فريضة وا حدة يوكل بقية يوم وقع فيه بلو غ أو أفاقه أو إسلام لكن لا يكفي ويعاد صومه © وقيل لا يعاد ويندب الصوم للصبي إذا أطاق ولا يمنع ولكن يقال له لعلك لا تطيق ونحوه ومن أكره أحدا على الافطار لزمته المغلظة ولزمت المفطر إعادة ليوم ،ومن قال لأحد خذ دينارا وكل في رمضان فأكل وأخذ لزم كلا مغلظة وانهدم صوم المفطر © وإن صام الصبي باختياره أو بأمر أبيه ندب له أن يتمه لا يؤمر بالفطر بعد الأخذ فيه ولا يبدل إن أفطر برأيه وإن أمرو به أحد والديه أطعم عنه |} وقيل لا . قال القطب رحمه الله والمختار سقوط الاطعام عن صبي أفطر بعد الصوم ولزم الافطار والقضاء الحائض والنفساء وكفرتا نفاقا إن صامتا أو صلتا ويستحب6‏ ١لنفا سلشهرةا لنفساءتخفيه) لأكل ولاتخفي‏ ١لحائضلكن لحائض أو نفساء طهرت أن تمسك بقية اليوم تعظيما لرمضان والله أعلم . . ١٦١٤ المفطرين لغير عذرأحكامفباب لزم البالغ العاقل القادر الحاضر لا مانع له مما مر صوم رمضان وأحكامه حختلفة إن أفطر لالحتلاف موجبه وجهاته كعمد ونسيان وإكراه فمن تعمد إفساده جماع لزمه القضاء والعتق إن وجده وإلا صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكينا وبذلك جاء الخبر عنه عفيف قال الأصل ولكن هذا الترتيب عندنا في الظهار والقتل ولا إطعام في القتل ،وأما كفارة القضاء فمخير فيها بين الخصال المذكورة على الأصح لمدرك آخر وهو حديث أن رسول الله عقل أمر رجلا أفطر أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا بأي التخيرين والأكل والشرب كالجماع ومشهور المذهب وجوب قضاء الشهر على المجامع عمدا مع وجوب تمام ما بقي ولا يعتد به 0وقيل قضاء ماضيه 0وقيل يومه © وكذا الاكل والشارب 59 وروي من أفطر يوما منه بلا رخصة من الله لم يجز صوم الدهر ولزم الزوجة إن ‏١طاوعته ما لزم الزوج . وقال الشافعي وداود لا كفارة عليها . قال القطب رحمه الله وشدد حاجب على من تعمد جماع امرأته أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا . قال القطب لا يصح عنه هذا وقد كرهوا الجماع ليالي الصوم إلا إن كان يعجل الغسل أو كان في أمن من عدم إدراكه الفجر واتفقوا على أن من وطىء ثم كفر ثم وطىء فعليه كفارة أخرى وكذا غير الوطىء واختلفوا فيمن كرر وطئا فيه قبل أن يكفر فالمشهور أن عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الوطىء الأول وهو قولنا . ١٦١٥ وقال مالك والشافعي لكل يوم كفارة © وقيل لكل وطىء كفارة © وإن لم يكفر حتى وطىء في رمضان الثاني لزمته أخرى أيضا وكالواطىء المتعمد لا نزال نطفة © وإن بتفكر أو نظر . قال القطب رحمه الله ذكر في الديوان أن المذي في ذلك لا ينهدم به الصوم ،وقيل ينهدم وتلزم به المغلظة ،وفي الزنا بذكر أو أنثى في الفرج أو ما دونه بغير إنزال وبغير غيوب حشفة قضاء وكفارة 0وقيل يومهما © ومن زفى بدابة في رمضان فكفارةبكل شع ولو لم ينزل ،وقيل واحدة ،وقيل يتوب إن لم ينزل ولم تغب الحشفة ولزمت المرأة مغلظة وانهدام إن دخلت حشفة طفل ،وإن ركب دابة فأمنى بدون استعمال أبدل يومه ،وإن استعمل لذلك فالقضاء والكفارة ولا كفارة على من ضيع غسلا لصبح أو احتلم ليلا ولم ينق حتى أصبح فضيع أو زته الجنابة في الصبح باحتلام فضيع قدر ما يغتسل إن لزمه الفسل & وقدر ما يتيمم إن لزمه التيمم على الأصح وقيل 7قليل ،وقيل بدل الماضي فقط ولوتاز الكفارة 9وقيل تلزمه ولو ضيع ا ضيع أقل قليل ولزمه قضاء الماضي على المشهور ،وقيل يومه فقط . قال القطب رحمه الله قال الشيخ يحيى من ضيع الغسل حتى أصبح انهدم ولا كفارة عليه ،وقيل تلزمه وليس بمأجوذ به 2وإن لم يضيع وشرع فيه وطلع الفجر قبل الفراغ أعاد يومه ،ومن نام عن جنابة على أن يقوم فلم ينتبه لصبح فاغتسل من حينه لزمه قضاء ماض بلا كفارة ولو كان النوم تضييعا في قول ،وقيل يومه ،وقيل قضاء ماض وكفارة بناء على أن النوم تضييع ولو على نية القيام ،واما على عدم نية فتضييع قطعا وصح صوم ناسي الجنابة لصبح إن اغتسل حين تذكرها © وقيل فسد صومه ،وقيل يومه وكذا إن تذكرها ونسي أنه في رمضان فاغتسل صبحا فكذلك ومن بجسده لمعة لا . ١٦٦ يغسلها فنسي التيمم لها بعد الاغتسال فقيل يقضي يومه وما مضى ،وقيل يومه فقط كمغتسل من الجنابة وترك المضمضة والاستنشاق إلى الصبح نسيانا ،قيل ينهدم صومه ،وقيل يومه ،وقيل لا بأس ولو تركهما عمدا وأنه إنما على المجنب والحائض والنفساء غسل ما ظهر وصاحب اللمعة إذا برأت اعاد الفسل من حينه . قال القطب ولذا قلنا التيمم رافع لا مبيح لم يلزمه الغسل حين البر فلا ينتقض صومه بترك غسل اللمعة مثلا إذا برأت أو عجز عن الماء ومن نسي الجنابة أياما فليعد الصوم والصلاة وكالجماع بعمد الأكل والشرب فيه بغير عذر على الأصح قياسا على الجماع في لزوم الكفارة والقضاء إذ إنما ورد الكفارة في الجماع ،وقيل لكل مقعد مغلظة في أكل أو شرب ،وقيل لكل `ع`و قال القطب رحمه الله ومن العذر عند بعض ان تغير غارة على قوم فتأخذ أموالهم فإنهم يجوز لهم أن يأكلوا ويشربوا في منزلهم ولو لم يضطروا لذلك ليقووا على ردها أو يحيء العدو إليهم للقتال فيجوز لهم الأكل والشرب إن خافوا الضعف ليقووا } وقيل لا حتى ينشب القتال وكذلك الذي ينجى غيرو من بئر أو حريق ،وإن أكل هؤلاء بعد الفراغ من رد الأموال والقتال والتنجية اهدم صومهم ولزمتهم المغلظة ،وقيل لا يجوز لهؤلاء الأكل فإن أكلوا اهدم ولزمتهم إلا لضرورة كسفر أو مرض أو جهد فإن من أجهد ولم يفطر كفر إن وقع ضر ببدنه . قال القطب رحمه الله وفي ترتيب لقط أبي عزيز للعلامة الحاج يوسف ابن حمو سألته عن قوم أغار عليهم العدو في رمضان وأخذوا أموالهم فتبعوهم ١٧٦١٧ فشد عليهم العطش هل هم أن يشربوا ويتقووا على عدوهم قال نعم إذا خافوا الضعف ،وقد يقال الأفضل الورع ،وقيل يلزم بالاكل والشرب عمدا قضاء ا ضي فقط قال القطب وهو قول الشافعي وابن سيرين وقيل للشهر وقيل لليوم © قال والأصح لزوم قضاء ما مضى والكفارة ،قال وفي القناطر لا تجب الكفارة إلا في الجماع والاستمناء نهارا والاكل والشرب تعمدا وما عدا هذه الوجوه ففيه الانهدام لما مضى فقط ،وقيل لكل من الأكل والجماع كفارتان إحداهما هتك حرمة الصوم ،وأخرى لهتك حرمة الشهر وعليه فيلزم آكلا فيه محرما وزانيا نهار ثلاث وليلا ثنتان فمن عمل كبية في رمضان أو غيرو لزمته مغلظة قياسا على نقض الميثاق ،وقيل مرسلة © وقيل التصدق بشيء ،وقيل التوبة فقط ومن ارتد صائما بعد الاصباح لم يفسد ماضيه ولا يومه لأنه كناو فطرا بعد صبح ولم يكن منه ناقض لصومه إلا النية ،وإن ارتد ليلا وأصبح كذلك فسد يومه لا مامضى والخلف في تكرير الكفارة بتكرير الأكل أو الشرب هل بكل جرعة مغلظة أو بكل مقعد أو بكل يوم أو واحدة ما لم يكفر فمن أكل محرما نهارا غم أعاده ليلا فعليه قيل خمسة ،وقيل ثلاثة ،وإن أكله ليلا ثم نهارا فثلاثة 0وقيل اثنتان والفرق بين هذه والأرلى أن لكل ليلة ويوم عندهم حكما واحدا 3وأن لكل يوم وليلة بعده حكمين فمن فعل شيئا نهارا ثم أعاده ليلا كان كفاعله بيومين ومن فعله ليلا ثم نهارا كان كفاعله مرتين بيوم فتلزمه ثلاث واحدة لنقض الصوم وأخرى لحرمة الشهر وأخرى للكبية وهذا إن اتحد الجنس & وإن اختلف كاكل ميتة شرب حمرا ئم زنى لزمه بكل ثلاث كمن زنى ثم سرق لزمه بكل حد ؤ وقيل بالأرل ثلاث وفي سواه ثنتان لأن كفارة حرمة الصوم لا تتكرر لانهدامه ومن بلع نهارا كتراب أو حجز أو حديد أو . ١٦٨ دمع أو ريق بائن فهل ذلك كمطعوم ومشروب أو لا قولان والأصح لزوم القضاء به ليومه فقط . قال القطب رحمه الله وقال بعض أصحابنا لا كفارة ولا قضاء على من بلع ريقه بعد خروجه من الفم اه .وذلك أن رمضان على عمد وتضييع وشبهة فيجب بالاول قضاء وكفارة وتوبة ،وبالثاني قضاء وتوبة فقط & وقيل كالأيل المتعمد 3وذلك كمضيع غسلا لصبح أو في صبح أو نظرا للفجر إن صبحا .أكل ثم ظهر أنه أكل قال القطب والصحيح عندي في التضييع لزوم الكفر والكفارة لأنه متعمد لما يفسد الصوم فهو كالاكل © قال والمشهور أن عليه القضاء وصححه من تقدم حتى قال عمنا يحمى لا يؤخذ بقول من قال عليه الكفر والكفارة ويلزم بالثالث بدل يومه كمن ظن دخول الليل أو عدم الاصباح أكل فإذا الوقت نهار وكذا كل مختلف فيه هل هموفطر أو لا كأكل حديد أو نحاس يلتحق بهذا إذ لم يختلف فيه الأوفيه من الجانبين شبهة فلزم على هذا مأنكل ما لا يغذي قضاء يومه ومن أجنب نهارا ولا ماء لإهلا ما عليه الناس ولا وعاء يأخذ به ولا ما يستره فليطلبهم أن يزولوا عنه فإن أبوا فليتيمم © وإن كان بليل فليدخل الماء ولا يشتغل بهم ولا يشتغل بأطفال لا يميزون ولا يجاوز المجنب للماء القريب إلى البعيد ورخص إن كان البعيد أسهل له وإن جاوزه ولم يغتسل حتى أصبح بطل صومه ،وقيل لا ولا يجامع المقيم امرأته إن لم يجد الماء ولا تطاوعه ،وإن غلبها فلنتيمم ولا يجزيه التيمم ويجوز للصائم التيمم إن لم يجد الماء إلا بأكثر من قيمته . قال القطب وفي منهاج العدل من أصابته الجنابة في الليل فاستيقظ والوقت قد ضاق فإن ذهب إلى الماء ليغتسل خاف من الجوع ،وإن أكل ١١٩٦٩ خاف ا لصبح فانه ياكل فان طلع الفجر أبدل يومه © وإن أكلت الحامل بدم فشبهة ،وقيل لا والحامل تأكل إذا انشقت المبولة 5وقيل إذا ضربها الطلق وإن تمادى إلى سبعة أيام ولم تضع فلتصم ،وقيل تترك الصوم إلى خمسة عشر يوما 0فإن لم تضع فلتصم & وإن اكلت بعد ذلك انهدم ما صامت ،ويجوز الصوم للحامل ما لم تضع ،وقيل ما لم يخرج نصفه ،ومن أكل أو شرب ناسيا فلا بدل عليه والحمد لله ،وقيل بدل يومه وصائم بنسيان غسل من جنابة أو حيض يعيد الأيام التي نسي فيها إن وطىء بالنسيان ،وقيل بسقوطه وكذلك ناسي الغسل لا بدل عليه في قول والأل أصح & وقيل بالانهدام بالجماع نسيانا دون الكفارة ،وقيل معها . قال القطب رحمه الله وهو ضعيف ومن جعل بفيه ماء أو طعاما لحاجة ولو لأخروى أو ذاق طعم خل أو قدرا ومضغ لصبي فسبق لحلقه .فنزل أبدل يومه ،وقيل لا إن كان حبله لأخروي كوضوء أو غسل ،وقيل يبدله إن كان لنفل لا إن كان لفرض ،وقيل إن كان قبل الوقت أعاده © وإن كان لفرض ،وقيل لا بدل سواء كان لفرض أو نفل في الوقت أو قبله . قال القطب وفي الديوان من دخل بحرا أو غدير فغطس فبلع بلا عمد أعاد اليوم ،وقيل لا إن دخل لأمر آخرته ولا بأس بصوم من جعل طعاما في ضرسه إن أوجعه ولم ينزل لجوفه ومن تعلق طعام بأضراسه ولم يقدر على نزعه فلا بأس بصومه إن لم ينزل شيء لجوفه ولا بأس بمضغ العلك والمصطكى ولا يمسك الصمم الماء في فيه إذا عطش ولا يوم فيه لاسكان العطش ولا بأس على من عطش أن يغتسل بالماء ولكن لا يغظس فيه ويعذر الأقلف في عشرين يوما من النصف الأيل من الشتاء وفي عشرين من الاخر ١٣٠ وكذا في الصيف وتصح له عباداته كلها في ذلك من صوم وغيو إن خاف ضرا وشهادته ونكاحه وذبحه . واستظهر القطب رحمه الله أن لمن ضرته ضرسه أن ينزعها وأنه إن لم يجد نزعها إلا بحديد أو نحاس أو فضة جاز ،وأعاد يومه لأن من أمسك الحديد ونحوه بفيه يعيد يومه ويعيد ما أكل مكر على الأكل ،وقيل لا لا يجامع إن أكره على الجماع ،وقيل يجوز أن يجامع وينتقض يومه © وقيل ما مضى بالجماع إكراها اتفاقا ،وأما إن أمسك وألقي على المرأة أو ألقيت عليه وأدخلوا ذكره كرها أو أمسك وأنزلوا الطعام أو الشراب في جوفه ولم يستعمل لذلك فلا إعادة ،وقيل اليوم في الجماع ومن دخل حلقه كذباب أو دخان أو تراب بلا عمد فلا قضاء عليه واستخسن لمعالج دقيق أو تراب أو غبار لي ثوب على فيه ومنخر ثم لا يضر إن دخله ولو وجد طعمه بحلقه أو نخمه منه لأنه مغلوب وهو أعذر من الناسي إلا إن تعمد بلعه 5وإن لم يلو الثوب على فيه ومنخو فلا شيء عليه إذ لم يتعمد إدخال شيء ومن تعمد إفطار اخر يوم من رمضان ثم صح أنه من شوال أساء © وقيل عصى ،وقيل كفر ولزمته توبة فقط على الأصح ،وقيل وكفارة أيضا كمفسد يوم منه ولزمت صحيحا تعمد أكله ثم نزل به فيه مرض مبيح لأكله كفارة مغلظة وتوبة وكذلك امرأة او نفست فيه ولزمها ايضا قضاء ما مضى & وقيل ماتعمدته تم حاضت عليها إلا التوبة ث وإن اختلط على مسافر بفلاة أو على من بحبس رمضان بغيرو فاجتهد فصام فإن وافق ما بعده أجزاه لا إن وافق ما قبله . قال القطب رحمه الله وزعم بعض أنه يجزي ولو وافق ما قبله ،وقيل لا يجوز وإن وافق ما بعده وكذلك في الاعمى والاسير إذا لم يجد مخبرا © وإن كانوا مسافرين فلا يجب عليهم صوم © قال وفي الديوان أنه من أكل على أنه ١٢١ مقيم فإذا هو مسافر فبئس ما صنع في نواه وانهدم صوم سفره ولا كفارة ومن أكل على أنه مسافر فإذا هو مقيم فليبدل ما أكل وفي صومه في سفر قبل ذلك قولان وندب الافطار بما لم يطيب بالنار ولا يفطر إلا بالأمين ورخص بكل من صدقه & قيل ولو مخالفا صدقه ويفطر إذا بلغ المؤذن حي على الصلاة ،وقيل إذا بدأ وإن أكل لاذان فتبين النهار أعاد يومه وتعجيل الافطار وتأخير السحور من سنن المرسلين عليهم السلام ويستحب السحور ويستحب أن يقول عند إرادة الافطار .بسم الله ا للهم لل صمت &،[.وبك امنت ،وعليك توكلت ،وعلى رزقك أفطرت ،ورحمتك رجوت & ومن عذابك أشفقت والله أعلم . ١٢٦٢ باب الصوم والملدوب المندوب كالواجب نية وإمساكا عن كل مفطر وخلافا ونقضا فمن دخل صوم تطوع ثم قطعه قضاه إن تعمد القطع لا لعذر ،وقيل يقضيه مطلقا ،وقيل لا يقضيه مطلقا . قال القطب رحمه الله وهو الصحيح لقوله عَقْقّكٍ لام هاتي لما شربت لبن سوره إن كان من غير قضاء رمضان فإن شئت فاقضيه ،وإن شعت فلا تقضيه ولا تصوم المرأة النفل بغير إذن زوجها ولو سافرت وتستأذن زوجها العبد © وقيل لها صوم النفل بغير إذنه إن كان لا يضرها الصوم وتصوم البكر بإذن أبيها وأجيز بغير إذنه 5وإن تزوجت فبإذن زوجها ولا تصوم النفل بإذن زوجها الطفل أو المجنون © وإن نوى إفطارا إن عرض له ما يحتاج معه إلى الافطار كان على نواه ما لم يبلغ نصف النهار فإن بلغ النصف وعن له فلا يفطر ولو نوى النهار كله ،وقيل إن نوى أنه يفطر ولو عن له بعد نصف النهار فإنه على شرطه ،وقيل جائز له الافطار ولو لم يستثن في نفسه ما لم بلغ النصف ،وقيل له الأكل في أي وقت طلب ولو لم يستثن إذا قصد بالاكل رضي الطالب ابتغاء وجه الله فله أجر الصوم وأجر رضي أخيه المسلم و‏١أكله وا لله أ علم . ١٢٦٢٣ باب الأيام المندوب صومها ندب صوم عاشوراء والسابع والعشرين من رجب والخامس والعشرين من ذي القعدة والاول والسابع والتاسع من ذي الحجة وشهر رجب وستة من شوال والتسع الأوائل من ذي الحجة وهي المعلومات وهي بيوم النحر لمتممة لأريعين ليلة والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر وهي الأيام البيض . قال ابن عباس عنه ك :من صام يوم عاشوراء كانت كفارتة ستين شهرا وعتق عشر رقاب من ولد اسماعيل أي كفارة ذنوب ستين شهرا ويوم عاشوراء هو العاشر ،وقيل التاسع ،وقيل كان الماضون يشيعون رمضان بنلاثة © وقيل بشهر » وقيل بخمسة عشر ‘ وقيل بإثنى عشر ،وقيل بسبعة © وقيل بيومين © وقيل بيوم ولا يصام الثالث عشر من ذي الحجة في أيام البيض بل يصام ثلاثة بعده ومن صام أيام البيض فكمن صام الدهر © وقيل من صام الثالث عشر كمن صام خمسة الاف ،وقيل ثلاثة الاف سنة والرابع عشر كعشة آلاف والخامس عشر كائة ألف ،وقيل كصيام الدهر والسابع والعشرون من رجب كستين شهرا ،وقيل ستين سنة & وقيل سبعين ،وكذا من صام الخامس والعشرين من ذي القعدة والأول من ذي الحجة والسابع والتاسع ويوم من رجب كسنة وثلاثة خنادق بينه وبين النار ما بين المشرق والمغرب والجمعة كخمسين ألف سنة وخندق بين صائمها وبين النار كما بين المشرق والمغرب وتغفر ذنوبه وأبعده الله من النار كطيران الغراب من أول تفريخه حتى يبيض شيبا ولا يوافق ذلك إلا مسلم ،ويقال لا يوافق الجنازة فيها ١٢٦٤ والصوم والصدقة إلا مسلم ومن أعطش نفسه في الدنيا أرواه الله يوم القيامة وروي صوموا بالنهار لعطش يوم النشور وصلوا بالليل لوحشة القبور وتصدقوا ليوم عسير وحجوا البيت لعظائم الأمور ومن يصوم الجمعة يربط الاسلام في قلبه كما تربط الدابة ،ويجوز التطوع لمن عليه الفرض ولكن يكره تأخير القضاء واله أعلم . ١١٦٥ باب الصوم المحرم والمكروه لا يصام في ستة أيام من السنة يوم الفطر ويوم الاضحى ،ومن صام ف أحدهما مع علمه به هلك |} وثلاثة بعد يوم ا لأضحى » وهي أيام لتشريق أي أيام شق اللحوم ويوم الشبك وشدد في الأولين أكثر من تشديدهم في غيرهما إذ قالوا بهلاك صائمهما واختلف في هلاك صائم يوم الشك وإثتمه ومن لم يجد ما يأكل يوم الفطر فليفطر بعود أو تراب . قال القطب والمشهور أن أكل التراب حرام وأجاز بعض صوم أيام التشريق على الكراهة وأجاز مالك صيامها للمتمتع بالحج إذا وجب عليه الصوم ونهى عن صوم الدهر وروي لا صوم لصائمه ومنع بعضهم صوم يوم الجمعة إلا آن يتقدمها يوم ويتاخر عنها اخر وبعضهم منع صوم السبت وكره بعضهم صوم يوم عرفة للواقف فيها لئلا يضعف عن الدعاء ويندب لغير وهو يكفر السنة الماضية جامعة لا عذر بالحياء في تاخير الغسل ويعذر إذا اشتغل بما لا يصل إلى الاغتسال إلا به ولو طال جدا ولا تعذر المرأة باشتغالها بتطهير تستغنى عنه في الاغتسال أو في التيمم ومن اغتسل من الرجال قبل البول ونزلت منه نطفة من موجبها الماضي يعيد الغسل ولا بدل غسل من نطفة ميتة 0قال لا غسل من هذه الثانية ولا نقض صوم عليه بها يتيمم لجهله } وقيل يومه فقط ،ومن اغتسل بماء نجس لم يعلم أنه نجي فما عليه إلا بدل ما صام بذلك ،وقيل لا قضاء ويعيد الغسل من حين علم © وقيل هو كالمضيع ونسب لابن محبوب . ١٧٣٢٦ قال القطب ولا يصح عنه إلا إن علم بنجسه فإنه مضيع ،وأن من رأى جنابة في ثوبه ولم يدر من أي وقت فاغتسل من حينه فلا عليه وإلا قضى ما مضى ،ومن نام على جنابة يظن أن أصحابه يوقظونه لسحور فلم يوقظوه قضى يومه فقط ؤ ومن لم يجد ماء فلم يتيمم حتى أصبح قضى ما مضى لوجوب معرفة التيمم ،وقيل أنه لا قضاء عليه وأنه لا يلزم معرفةالتيمم قال القطب رحمه الله هذا خطأ مخالف للحديث والقرا ن ومن احتلم نهارا فاشتغل بكلام مع [ حد فارغا عن عمله بطل ما مضى عنه © وقيل يومه 5 أما إذا لم يبطله ذلك عن عمله مثل أن يفعل ذلك وهو يستجمر أو يستنجى أو يسخن الماء فلا بأس أو تكلم ماشيا بلا وقوف أو رد سلاما أو سلم ،وقيل لا نقض عليه حتى يتوانى مقدار ما يغتسل ،وقيل ما لم يمر عمليه وقت الصلاة . قال القطب وليس هذا من أقوال أصحابنا ومن لم تمكن نفسها لزوجها ودافعته وغلبها وبعد ما غلبها أمكنته نفسها فعليها بدل يومها . قال القطب رحمه الله ينهدم ما مضى إلا إن بقيت على الدفع حتى فرغ ،قال ورمضان عندنا فريضة واحدة ،وقال غيرنا ثلاثون فريضة ومن وطىء زوجته اخر الليل يظن أنه يدرك الغسل فلم يدركه أعاد يومه فقط في قول من يعده غير مضيع ،ومن أصبح في رمضان على الافطار بلا عذر إلا أنه لم يأكل ولم يشرب إلى الليل ولم يجامع استغفر وقضى فقط لأنه نوى الكفر ِولم يكفر . قال القطب رحمه الله عليه الكفر والكفارة والاغهدام فإن الأصباح على الافطار كفر ومن أفطر على حرام فلا ثواب لصومه . ١٣٢٧ قال القطب ولا أعلم أن عليه قضاء يومه ،وإن أذن في غيم ثم ظهرت الشمس أعاد يومه كل من أكل به ويعلم كل من قدر عليه ولا شيء عليه فيمن لم يعلم به ولم يقدر عليه ويعيد الأذ ان ويفطر عند الغروب وصبح الفطر برطب ،وإنيلمكن فتمرات وإلا فحسوات من ماء فإنه طهور وجاء الأمر بدأوعنه ك :إذا حضر وقت الطعام ووقت الصلاةبذلك عنه : بالطعام وهو المشهور وعنه عي استعينوا على الصيام باللسحور وعلى قيام الليل بقائله نصف النهار وروي أن عمر كان يفطر على الجماع ويقول هو أحل الأشياء ومن دخل في نافلة صوم أو صلاة أو غير ذلك وتركها فعليه قضاؤها على الصحيح لقوله تعالى « أطيعوا ا له وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم 44ولأن ذلك وعد منه وعهد لله يجب الوفاء به وعن جابر من ألزم نفسه شيئا ألزمناه إياه وفي تركها اتخاذ العبادة عبثا . قال القطب رحمه ا له وأما قول من قال لا تلزمه مطلقا وهو رواية عن جابر وابن عباس وابن عمر وابن مسعود والشافعي وإسخق وأحمد لأنها نفل ولا يعاقب عل النفل فيعارضه أنها فرض بنيته وعزمه ،وقيل إن تركها لما هو أفضل فلا قضاء . قال القطب وفي كتب أصحابنا العمانيين أن الذي يقضى رمضان إن سافر فأفطر يصح له ما قضاه عند الجمهور ،وأن عليه العمل وزكاة الفطر للمتولي وهو أحق بها وإن أعطاها غير المتولي أجرته وليست كزكاة الأموال ومذهب المغاربة اختصاصها بالمتولي ،وأجاز سفيان التوري زكاة الفطر وأحمد والشافعيالرأي ومنعها مالكبالقيمة دراهم وفلوسا وكذا أصحاب ورخص أن يعطي فقيرين أو أكثر صاعا ولابد أن يعين أن هذا ا لصاع عن ابنتي فلان أو زوجي فلان . . ١١٦٨ قال القطب ويجوز عندنا أن يعطي فقير واحد زكاة فطر عن متعددين ما لم يصر بها بحد من لا تحل له والله أعلم . ١٣٦٩ باب الاعتكاف الاعتكاف لغة اللبث في المكان وشرعا اللبث في المسجد للعبادة معزوم على دوامه يوما وليلة أو يوما وبعض الليل مما بلي آخو فأكثر . قال القطب رحمه الله وهو الصحيح لأنه عبادة يلتزمها لنفسه فما آلم © وقيل عشرة ايام فصاعدانفسه وعقد عليه لزمه © وقيل ثلاثة أيام فصاعدا وسن الاعتكاف وندب في كل زمان ولا سيما في "العشر الأواخر من رمضان لموافقة ليلة القدر وكره مالك الاعتكاف خخافة عدم الوفاء به . قال عبد العزيز رحمه ا له والأكثر منا على لزوم الصوم فيه ومن ثم لو نذر أحد أن يعتكف ليلا لم يلزمه وجوز بدون الصوم عند القليل منا والحسن وعلي وابن مسعود والشافعي . قال القطب رحمه الله ولا دليل في اعتكافه عة فى رمضان فقط على أن من شرطه الصوم بل وافق اعتكافه فيه لأنه وقت تشميو في العبادة ومن اعتكف في أول رمضان أو وسطه أو آخ أجزاه صوم رمضان ولا يجزي صوم كفارة ولا التطوع ولا ينوي نافلة بصوم الاعتكاف بل ينوي الاعتكاف والاكثر على لزوم كونه بمسجد تصلي فيه بجماعة بمعاهدة وتصلى فيه الجمعة ولو بعض الصلوات دون بعض ،وقيل لا إلا في الذي تصلي فيه الخمس بالجماعة } وقيل لاإلا في الذي تصلي فيه الجمعة إلا إن نوى مسجدا معروفا وندبه بعض ولم يشترطه ،وقيل يجوز في كل مسجد ،وقيل في مسجد المدينة ومسجد مكة والمقدس والأرلى أن يكون في مسجد تصلى فيه الخمس بالجماعة لئلا يخرج ووجب الخرو ج للجمعة وجاز لصلاة العيد مع الجماعة _ ١٤٠١ واعتكاف المرأة بيتها أفضل ويجوز في المسجد ،وأجاز بعض المخالفين للرجل الاعتكاف في غير المسجد وصح للمرأة بمسجد بستر مع زوج أو محرم وندب لمن اعتكف أن لا يكون إلا ذكرا أو قارئا أو مصليا أو نائما } وفي فساده بحضور جنازة أو عيادة مريض قولان . قال القطب وحكمة مشروعية الاعتكاف التشبه بالملائكة الكرام في استغراق الأوقات في العبادة وحبس النفس عن شهوتها وكف النفس عن الخوض فيما لا ينبغي ،ويجوز نسخ العلم في الاعتكاف ودرسه وتعليمه وتعلمه ولا ينسخ بكراء إن لم يحتج إليه وله الخرو ج للجمعة بعد الزوال ويرد السلام ولا يبدأه 9وقيل يحضر الجنازة ويصلي عليها 5وأجاز بعض قومنا الخرو ج لكل عبادة ،والصحيح أن لا يفسده خروجه لما لابد منه كحاجة الانسان وغسل نجس وطعام لاغنى عنه ،وأن لعياله وإتيان بيته لأكل أو شرب أو وضوء أو حضور جماعة لفرض أو صلاة على ميت لزمه حضوره كأب وأم وولد وأخ وزوجة بلا وقوف لتعزية أو كلام في طريق ويكلم ويصافح ماشيا إن خرج في حاجة وكل خروج غير مضطر إليه مفسد ولا يعمل دنيويا باختيار كبيع وشراء وجاز بدرهم لا غنى عنه وأن لعياله وليكن عمله وهمته اخرته وله غسل رأسه وترجيله ودهنه وإاكتحال ولا بأس بدخول عليه وتحدث معه مباح ولفقير يأكل من كسب يده أن يعمل وكو لا بفساد لغني ومن نوى في بدء اعتكافه أن يعتكف النهار ويعمل الليل بمنزله صنعة يده فله ذلك ولا يكون تحت سقف إلا السقف الذي هو في المسجد ويقضي دين الناس ولا يتقاضى ما كان له من دين وليخرج إلى جنازة © وقێل إلى جنازة أقاربه . وإن حدث إليه مرض واضطر إلى علاج في بيته فليخرج وليأكل إن اضطر . ١٤١ إلى الأكل ويبني على ما مضى من اعتكافه 5وكذا الحائض والنفساء ،وكانت عائشة رضى ا له عنها تعود مريضا إن كان على طريقها ويعقد النكاح ويتطيب وأجاز الشافعي وغيو الجلوس تحت السقف . قال القطب رحمه الله ويناسبه أن المحرم يكون تحت السقف وكانوا لا يكونون تحت السقف إذا أحرموا فنهوا عن منعه وله أن يشترط أن يتعشى في منزله عند بعض ،وقيل لا وله أن يشترط فعل شيء يمنع الاعتكاف إلا الجماع والافطار 2وإذا قطع اعتكافه لغير عذر وجب عليه القضاء ،وإن كذب كذبة استغفر الله ؛ وإن خرج ليتوضاً وكلمه أحد فله أن يكلمه ولا يقف & وإن وقف يكلمه خارجا من المسجد ؤقف في المسجد إذا قضى قدر وقوفه معه ويقعد في بيته لوضوء وتعمم وتقمص وشرول وحلق وأ خذ شارب وقصه وقلم ظفر وله الصعود على ظهر المسجد إن أذاه الحر داخله ولا باس بقتل قمل خارجه إن أذاه ،وإن اعتكف الامام وأرادوا الصلاة في الصرحة وهي مقدمة باب المسجد ندب له أن يأمر غيو بالصلاة فيها ويفسد بالمعصية وقيل لا بل بالوطىء وله الخرو ج والنكاح في العيد ويبني من الغد © وقيل العمل فيه لفقير بما يقوت عياله أفضل من التسبيح وله الأذان في المنارة إن كانت في المسجد أو بقربه ولا يأكل إلا في المسجد ،ولا يغسل إلا لواجب ،وإن جاوز الماء القريب إلى البعيد بلا عذر فسد اعتكافه ،وله أن يعالج طعامه إن لم يجد من يعالجه ،ومن شروطه ترك الجماع وإن بليل لا التقبيل ومن تعمد الجماع لزمه البدل والكفارة المغلظة ،وقيل البدل فقط كواطىء نسيان ،وهل كفارته على التخيير كرمضان وهو الصحيح أو على الترتيب كالظهار قولان ،وقيل يلزم المجامعان ديناران والبدل ،وقيل رقبة والبدل وإن ل يجدها فبدنة © وإن ل جد فعشرون صاعا من تمر ،وإن تعمد أكلا أو شربا أبدل اعتكافه ،وقيل بالكفارة ويبدل يومه واعتكافه إن نسي ،وكذا يبد ل يومه © قيل وهو أليق ل وقيل لا ينتقض يومه بنسيانوا طى ء به بنسيان أكل أو شرب أو جماع ،وهل يصح بعشق أيام فأكثر لأنها أقل ما روي عنه علكه اعتكف أو بثلاثة فأكثر قولان ثالثهما صحته بيوم فصاعدا مع بعض يل . صريح ،ومن لم يشترط الصوم لم يلزمه بعض الليل ولا تعتكف المرأة إلا بإذن زوجها ولو نذرا ويعتكف هو ولو كرهت إذا خلف لها ما تحتاجه ،وإن نذرت اعتكافا فالأولى أن يأذن لها وله منعها 5وقيل للمرأة أن تقضي الواجب ولو منع زوجها ومن نذر اعتكاف شهر دخل المسجد قبل الغروب من ليلة شهره وخرج بعده © وإن لم يهل الهلال خرج ودخل قبل الغروب من اليوم بعد وكذا إن عد الشهر بالأيام بأن قال مثلا أعتكف شهرا ثلاثين يوما أو 0وإن نذر عدد أيام كعشرة د خل قبل ‏ ١لفجر ليبييت صوما مناعتقد ذلك نذرئ وقيل إنيصلي ‏ ١مغربحتىله ا مكثوندذب‏ ١لغروببعلويخرجليله ئا لغروببعدخرجا لصبح ومن ‏ ١عتكف رمضانصلاةبا لأيام د خل بعد وقيل إن خرج قبل صلاة العيد فسد اعتكافه ومن التزم اعتكافا فيما لا يصله تصدق بقدر كراءه ومونته ذاهيا } وفي الكفارة خلاف وشرطه التتابع ايضا إلا لضرورة كمرض مانع من المسجد وحيض ونفاس وليخرج لبيته البناءصحةفحيته وهو كرمضانويعالج وياكل إن ا ضطر وبني إذا صح ف والله أعلم . _ ١٤٣ احكتاب الحج لغة القصد وسمي السفر إلى بيت الله الحرام للنسك حجا دون غيو من الأسفار لكنة اختلاف الناس إليه فهو علم بالغلبة واصطلاحا قصد المناسك وكسر الحاء لغة نجد والفتح لغة غيرهم © وقيل الفتح الاسم والكسر المصدر ،وقيل عكسه وهو كالصوم والصلاة والزكاة مما بني الاسلام عليه كالتوحيد وعلم الحج من الدين ضرورة فإن وجوب الحج وما ذكر منصوص عليه في القران والسنة مجمع عليه واضح مشهور غير محتاج لكسب ونظر ويحت حتى كأنه من العلوم الضرورية وأجمعوا على أن الحج لا يتكرر وجوبه إلا لعارض كنذر وفرض عام تسع } . قال القطب رحمه الله والجمهور على أنه فرض عام ست ،قال وقيل قبل الهجرة وهو شاذ والأكثر على أن العمرة فرض كالحج . قال القطب وهو مذهبنا ،وقول ابن عباس قال وقال النخعي والشعبي ومالك سنة حسنة مرغب فيها وعبارة بعض عن أبي حنيفة وأصحابه أنها تطوع . قال القطب ولعلهم قالوا أنها سنة لم تبلغ مبلغ السنة المرغب فيها المتأكدة ولا تكرر في السنة عند جابر بن زيد ،وقيل تكرر إلا في أشهر الحج فلا توقع فيها إلا عمرة الحج . قال القطب رحمه الله وهو قول باتي أصحابنا 5وقيل تكرر في السنة كلها متى شاء وهي لغة القصد ،وقيل الزيارة ويجب الحج بالبلو غ والعقل والحرية والاستطاعة } وهل هي الزاد والراحلة أو صحة البدن أو مجموع ذلك أو هو مع أمان الطريق ومرافقة الأصحاب & قال الأصل وهو الماخوذ به ‏_ ١٤٤.عندنا خلاف قال القطب رحمه ا له وبالأزل قال الحسن البصري وابن جبير والشافعي وابن حبيب من أصحاب مالك [ ،وبالثاني قال عكرمة والضحاك ومالك وبعض أصحابنا ،وبالثالث قال بعض العمانيين قال وقال مشايخنا من الجبل وعمروس والامام عبد الوهاب وابنه أفلح الزاد والراحلة وأمان الطريق وصحة البدن ،وقال الشافعي لا حج على من لا طريق له إلا البحر لأنه أعدى الأعداء . قال القطب والصحيح أن عليه الحج إلا إن كان الغالب عليه العطف أو علم أنه تتعطل عليه الصلاة ولا يقدر عليها ولو قاعدا أو مضطجعا ومن قال الاستطاعة صحة البدن قال على من صح بدنه أن يتكلف الحج وينظر كيف يصله ،وإن لم يصح بدنه وكان له مال لم يلزمه على هذا القول الايصاء به ولا احجاج أحد فان من يقول الاستطاعة وجود المال يقول إن لم يطق في بدنه أو لم يجد أمان الطريق أو منع مانع ما فإنه يوصي أو يحج أحدا وإذا كانت الظلمة تأخذ أموالا في المراسي أو في المدن أو في غير ذلك { وكان مال الانسان يفي بذلك . قال القطب لم يسقط عنه الحج هذا ما أعتقد واستطاعة الحج فعله والفعل حركة الفاعل وسكونه في أيام الحج ومشاهده وهي غير استطاعة السبيل وهي المال وابتغاء الموانع والخلف في الزاد والراحلة هل هما من فضلة المال وهي غير الأصل وغير أثاث الدار وآلات الصنعة أو يعتبر أن ولو من أصل يباع ويفضل عن مؤنة العيال إلى الفراغ من الحج بأن يكون الباقي منه لا يحتاج العيال إلى بيعه بل يكتفون بغلته ككراء وثمار ولا يبيع مسكنه لأنه من مونة العيال اللهم إلا مسكنا عظيما يبيعه ويشتري بباق ثمنه مسكنا . ١٤٥ ثمنه 0وإن شاء باع وترك لهم تنا . بأنه يبيعقال ولا قائلالصحيح عنديقال القطب رحمه الله وهذا منزل سكناه إلا إن كثر ثمنه جدا ويمكنه شراء منزل يكفيه ويبقى له من ثمنه بقية تكفي إلى رجوعه ،وقيل إذا كان ماله يكفي عياله ويكفيه ذهابا ورجوعا وزادا وراحلة ولكنه إذا رجع لم يرجع إلى شيء بل يساءل الناس لم يجب عليه الحج . تمكنه منعليه لوجودرحمه ‏ ١لله وا لصحيح وجوبها لقطبقال 0ومن لا‏ ١لحج ولا يعتبر المال مانعا بعد وصوله أهله فإن ا لله أولى بل لك يجد أمان الطريق إلا بغرم المال سقط عنه الحج ،وكذا إن كان يؤخذ عنه بعض ماله قهرا } وقيل يلزمه الحج في الوجهين إلا إن كان يؤخذ من ماله حتى يحجف به . قال القطب وهو الظاهر إن كان ماله يقوم بذلك والاعمى يلزمه الحج أجرة ‌ وقيل لا يلزمه ويلزمإذا استطا عه ووجد من يقوده أو يقود دابته ولو الشيخ إن كان يمسك نفسه على الراحلة وتبقى المرأة ما تتزين به لزوجها من ها زو ج وإلا باعت الكل ولا خلافبالبائى إذا كانوتحجالحلي بلا سرف في أن الحج بعد نفقة العيال وبعد قضاء الدين ويحسب في الدين ما عليه من كفارات ونحوها ،ومن لم يحج حتى افتقر فالحج دين عليه ويوصي به & ولا نكاحايكفي حجا حضر أونية ا لحج ولو لفقير ومن له مالمحجوز ا همال لخوف العنث فإنه يحج إن كان في أيام الحج أو أشهو وإلا أو كان لا يصله تزو ج ولا حج عليه ،وقيل هو دين عليه يوصى به . ١٤٦ قال الربيع من وجد مالا في غير أشهر الحج فله الأكل منه والكسوة والنفقة والتزو ج فإن جاءت وعنده مبلغ لزمه الحج ،وإن لزم امرأة حجت مع زوج أو محرم إن وجد وإلا فلتحج مع تقاة معهم نساء يمنعونها من الضر كمنعهم لانفسهم ‏٠ قال القطب رحمه الله هذا مذهبنا ومذهب الشافعي ومالك قال وقال أبو حنيفة كالحسن البصري والنخعي لا تحج إلا مع محرم أو زوج . قال القطب وفي التاج وإن كانت ملية ولا ولي لها لم يلزمها الحج إن لم تقدر عليه إلا به وتؤمر أن تطلبه إن وجدته ويلزمها الايصاء بالحج وليس لزوجها منعها عن الفرض وليس عليه أن يسافر معها للحج ،وإن أرادت نفلا أو إعادة لحج فريضة أو لأجل خلل فمع زوج أو محرم فقط . قال القطب رحمه الله والحق أنها تعيد الحج الذي فسد لخلل ولو مع ثقة غير محرم لها في جماعة ،وإن لم يطاوعها وليها أو زوجها في أن يسافر بها حجت مع تقاة & وإن لم يطاوعها الزوج ولا الحرم ولا التقاة سقط عنها © وقيل يلزمها الايصاء به ،وإن قوى مالها على أن تستأجر زوجها أو حرمها أو تقاة على أن يسافروا بها وجب عليها ويعيده العبد بعد العتق إن حج قبله ولو حج بإذن سيده إلا إن عتق في الوقوف أو قبله وبعيده صبي بعد البلو غ إن حج قبله ،وإن بلغ قبل الوقوف لم تلزمه الاعادة إن بقي من النهار قدر ما يحرم ويسبح ثلاثا قبل الغروب } وأجاز ابن محبوب والربيع وبعض فقهاء الامصار حج الصبي بلا إعادة بعد البلوغ . قال القطب والصحيح لزوم الاعادة لانه لم يفرض عليه شيء ففعله غير أداء للفرض فلو ذهب ماله بعد البلوغ وقبل إمكان الحج فلا حج عليه أيما صبي حج ثمم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرىقال رسول الله : وأأيمعاراي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى ،وأما عبد حج ثم أعتق فعليه ان يحج حجة رواه ابن عباس . قال القطب رحمه الله يعني إن استطاعوا بعد البلو غ والهجرة والعتق ويصح الحج باسلام وترك جماع ويعيده مفسده بالجماع عمدا من قابل فالحلف في غير العمد ،وإن أدركه في عامه أجزاه بأن رجع إلى بعض الحرم وأحرم منه ولو بلا صلاة ولزمه بدنة على كل حال وكالجماع تعمد إخراج أقر أصحابه على تأخير الحجلفة ولحج متاح على الأصح بدليل أنه ع وقال عله من مات ولم يحج ولم يوص ....إلح ،والايصاء تأخير وقد قدروا فلولا كونه متراخيا لم يكن الايصاء واجبا ولما كان الايصاء به على أنه أداء لا قضاء واجبا علم تراخيه ومن مات لا حاجا ولا موصيا به لا لعذر مع الوجوب كفر كفر نفاق ،وقال ابن محبوب أمو إلى الله عز وجل . قال القطب والصحيح الأل وهو عن الربيع وغيو ،وقال أهل العراق إن قضاه عنه أحد أجزاه ولو لم يوص به ولا يعذر في ترك الايصاء به لموت بغرق أو حرق أو نحو ذلك أو جنون أو خرس لسان بعد أن كان منطلقا أو موت فجأة أو بنسيان } وقيل لا يبرأ منه إلا إن دان به ونواه والوصية به . قال القطب وهو أرفق ،وقيل هو على الفور وعليه فلا يجزي الايصاء قال القطب رحمه الله وعليه ابن بركة والشيخ اسماعيل وجاز الحج عن الغير ،وإن كان الغير حيا منع مانلحج بكبر أو مرض لا يرجى بحسب الظاهر البرؤ منه عندنا 7وإن أطاق الكبير أو المريض بعدما حج عنه غيه لزمه أن يحج بنفسه ،وقيل لا ،وأما أن يحج أحد عن صحيح قادر فلا ١٤٨ يصح ولو كان المحجوج عنه امرأة ؤ وقيل لا يحج عن ميت أو حي مطلقا كالصلاة . عن نفسكقال القطب رحمه الله ويرده حديث إن كنت حججت وإلا فحج عن نفسك ثم حج عن غيرك ،وحديث حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه ابن عباس & وقيل لا يجوز الحج عن ميت إلا إن أوصى به . وقيل لا يحج أحد عن أحد إلا ولد عن والده . قال القطب رحمه الله وفي التاج لا يحج عن حإيلا إن كان مريضا لا يرجى برؤه أو مقعدا أو أعمى أو شيخا هرما ،قال ولم أر عالما من العلماء أجاز للقادر على الحج بلا مانع أن يعطي الاجرة لمن يحج عنه ،ولكن من منعه الخوف على نفسه أو ماله فن الطريق لم يلزمه الحج ،قال ويندب لهأن يبعث به ومن خاف علمىاله أو عياله إن تركهم من جائر فالحج واجب ع‏٠ليه عند بعض ،ولكن ينتظر حتى يأمن ،وقيل لا يجب عليه وصح الحج عن الغير ممن لم يحج عن نفسه قبل ،وقيل لا يصح ورجح لنحو حديث شبرمة إلا لضرورة 3وذلك مثل أن يحتاج فقير ويضطر إلى الحج بأجرة ولم يحج قبل لنفسه ،وقيل يجوز لمن لم يحج إن لم يلزمه الحج أن تحج عن غي . قال القطب رحمه الله وهو قول الربيع قال وفي التاج وقد أجازوا لفقير لا يلزمه حج أن يحج عن غيه وإن لزمه وم يحج لم يجز له الحج عن غيو أبو سعيد بعض كو الأجو على الحج ،وبعض أجازها 5وإن لزمه الحج وحج عن غيو أولا وأقام في مكة إلى قابل فحج لزمته أجرة من بلده إلى مكة يعين بها حاجا عاجزا أو يتم بها حجا نقص أو يبعثها لدم في مكة أو يفرقها فيها . وإن خرج منها إلى مثل بنده في البعد ورجع بنية الحج فلا عليه ،وإن قال الحاج عن غيو أديت الفرض عن فلان بعد الرجوع قبل قوله إن كان متولى ١٤٩ وإن كان في الوقوف أو البراءة مع الخلف في أجازة أنابته أشهد عند إرادة البيت عنه وقضىعنه وزا را لاحرام وا لوقوف وا لزيارة أ زه أ حرم بحجة فلان ووقف حجه وطاف طواف الحج عنه ،وإن لم يشهد كذلك لم يحكم له بأنه قضى الحج عن فلان ولم يجزو إلا إن اطمأن القلب به . قال القطب رحمه الله وحفظ محمد بن محبوب عن موسى بن على أن المستأجر بحجة أو بسير إلى بلد بأجر ثم يرجع فيقول قد حججت أو بلغت .لا يمين عليهالموضع هو أمين مصدق قال ابن محبوب إلا إن اشترط عليه أن يشهد إذا أحرم ووقف فيلزمه ما ضمن به وجاز حج عن غير متولى ولو مخالفا مع كراهة ،وقيل لا كراهة إن ل يجد حجة موافق بلا دعاء له بأخروى وبلا استغفار له & وقيل بالمنع من الحج عن غير المتولى مطلقا . قال القطب واختاره بعض ويرى التلبية له ولاية له ،.وإن كان المحجوج" عنه أو وارثه يظن أنه يدعو له بالأحروى 3وهو لا يدعو له به فخيانة & قال وفي التاج وقيل يجوز أن تعطي حجة متولي من لا يعدل ولا يجرح لا جاهلا ..عن رجل كعكسها مرأةحجظهر جهله ومعا صيه وجاز قال القطب رحمه الله وهو الصحيح لقوله عيه للختعمية التي أرادت أن تحج عن أبيها أرأيت إن كان على أبيك دين فقضيته ...إح ،قال وفي التاج وتحج امرأة عن امرأة لا عن رجل ويحج عنهما ولا يجوز حج عبد عن حر إن وجد حر وإلا جاز بإذن ربه ويجوز حج الطفل عن غيو عند من قال يبزيه حجه لنفسه والخروج من بيت الميت المحجوج عنه أو قبو أو مسجده أو داخل أمياله أو بلده . قال القطب رحمه الله والظاهر أنه إن مات في سفر ودفن فيه فالخرو ج ١٥٠١۔‏_ منه إلأقرب‏ ١لميت منعنبا لجةحاجخرج© وإنمسحذهبيته أومن مكة أخذت منه مونة قدر ما بين بلد خرج منه وبلد الميت وأنفق في دم إن بلغه مثل أن يكون قدر شاة أو أكثر أو فرق بمكة ولو بلغ دما ،وقيل يسار .‏ ١لحجولو بعل فراغا لحجبنيةمنه‏ ١موضع ‏ ١لمبدوءله إل قال القطب وإنما يؤخذ منه إن أعطى الآجرة على أن يخرج من بلد| الميت المحجو ج عنه أو مسجده أو أعطى الاجرة على آن يحج عنه ،ولم يذكروا له شيئا ،وأما إن أعطى على أن يخرج من حيث هو فإنما يؤخذ ذلك من مال المححجوج عنه ،وقيل يجوز الحج عن نفسه من كل موضع قبل الميقات ‏ ١لاخرى‏ ١لبلدةوموصع ‏ ١لحاج فمسحده٥‏عنه أوبلد ‏ ١حجو جوإذ ‏ ١تقارب جاء يوم يسافر وسافر مما ذكر وله أن يجيء قبل ذلك ويسافر منه ونوى أنه إن قام في بلده بعدما خرج من بلد المحجو ج عنه فما هو إلا كإقامة مسافر في بلد من البلدان للاستراحة أو للتزود وإن عجزت نفقة الميت عن بلوغ حج من بلده نظر لبلد قريب من مكة من حيث تبلغ فليحج منه ،وإن عجزت عن ذلك أعين بها مثله فيحرم بالحج عن فلان وفلان وتكون الشركة بين ثلاثة ،وقيل بين سبعة فاقل ،وإن مات خارج بالحجة قبل إتمامها فقيل . لا أجرة له حتى يتمها & وإن أخذها بضمان لزمته بذمته ،وإذا احتضر أوصى بها وخرجت من الكل باتفاق لان هذه دين عليه . إما بأجرةالميتعناسماعيل الحجالشيخالله قالرحمهالقطبقال يأخذها الحاج فهي ملك له ،فإن عجزت زاد من ماله ث وإما بأن يدفع له مبال يحج به ويسمى ا لبلاغ فهذا لا يجوز صرفه في غير ا لحج 0فإن ا حتاج ‏ ١لفضل منيأخذأنسفيانا بوورخصقا ل&لهمردفضلله وا نرا د وا أخذها بالبلاغ واختار أبو أيوب أن يعلم الورثة كم بقي فإن تركوه أخذه ،وإن ١٥١ اشترط أن له الفضل فمكروه ،وقيل إن أخذها بلا ضمان ومات بعد الاحرام فله أجرته إلى حيث مات . قال القطب واختاره الشيخ اسماعيل وقيل له أجرته إلى حيث مات 8 وإن لم يحرم إن خرج بها من بلد الميت وهل أجر الحجة للحاج بها وللموصي أجر المعونة بالدراهم أو الحجة لمن حج عنه وللأجير ما يأخذ من الثمن النلاثة الجنة المورصي بها والمنفذ لما والخار ج مهادخولورجح قولان ‘ وحديث دال على قول ثالث وهو القول بالشركة في الأجر وهو الصحيح عند القطب لذلك الحديث . قال القطب قال الشيخ اسماعيل وإن رجع من الطريق قبل أن يؤديها فعليه رد الدراهم وليس له عناء فإن رجع من قابل فحج فقد أدى ما استؤجر عليه وا أوصى الميت بالحج فليحج عنه والعمرة فيها قولان ،وأما إذا أوصى بالعمر فليعتمر عنه فقط ومن أخذ حجة غيو بأجر فمرض بعدما أحرم فله أن يستأجر من يتمها عنه لا إن مرض قبل إلا إذا أذن له أصحابها بذلك © وكذا إن شغل عن الذهاب إلى الحج بسبب ما فليعطها من يتمها من الموضع & وجاز ذلك ومن أخذ حجة فلا يعطها غيو بأجة ،وإن فعل فعليه الأجرة وإعادة الحج وله ثواب حج أجيو ،وإن أذن له الوارث أو الوصي أو أثم له فعله جاز وإن أخذها على أن يستأجر ها فاستأجر بأقل مما أخذ وأعان الأجير بشيء ككراء أو زاد فالفضل له ،وإن لم يعنه فالفضل في سبيل الله لا له ولا للأجير ولا للوارث . ١٧٥٢ وتركبضمانححةومن [ حذرحمه ‏ ١لله ا زه للوا رثوا ستظهر ‏ ١لقطب بعضها عند الوارث ثم هلك في الطريق فلورثته الخيار إن شاءوا أتموها من حيث مات ويخرجوا بها منه ولهم ما بقي عند الوارث أو الوصي ،وإن شاءوا ردوا ما أخذ موروتهم من ماله فتخرج الحجة من بلد الهالك والله أعلم _ ١٥٢٣١ باب فيما يفعل مريد الحج عند خروجه يتنتصل مريد الخروج إلى الحج من كل تباعة وإن كانت بمعاملة او نذر أو تكفير يمين ،وينفذ ما يجب من وصيته كله إلا وصية الاقرب فإن أن يوصي بمابعص} و جازيموت‏ ١لايصاء له فلا يدري من هو حتىا لوا جب يلزمه ويستخلف أمينا ينفذها 0ويصل رحمه وجاره ويرضيهما فإن حاله من لدن خروجه وفراق أهله وأولاده وركوب دابته وسلوك مفاوزه وشق البحر ومقاساة أهوالهما وتوحشه فيهما ولبس ثوبي الاحرام المخالفين للزي المعتاد وتلبيته وقدومه البيت أشعث أغبر وانخلاعه من اللباس واجتناب كثير من المباح ووقوفه شاخصا بصر منكسفا حاله كل فريق بقائده وإفاضة كل من عرفات وسرعته وغير ذلك ككونهم منقسمين إلى مقبول ا لحج ومردوده ومجتمعين في وواقعة أبصارهم على ‏ ١لبيت وطائفينا منحرممكة وهيعرفات ودا خلين بينبها وسا عينا لكعبة ملتزقينبا ستاربا لنيت ومستلمين ‏ ١لحجر ومتعلقين الصفا والمروة تمثيل وتذكير بحال الموت والفراق المغبد وركوب النعش ودخول القبر ومكابدة أهواله والقيام منه وإجابة النافخ وحشر كل .أمة مع نبيها والوقوف والوجل والخوف وذهول العقل ورجاء الشفاعة والفضل وانقسام كل فريق بين محروم وفائز ومكبكب وجائز إلى غير ذلك وندب له التوسع في الزاد ليتسع خلقه وتحسن معاشرته فلا يغضب أو يشاحح ولا يطمع في الناس ولا لبيعهأ حتاجبيع ماوفي‏ ١لكراءفله المماكسةوكرهتولا يسرقيغخصب وشراء ما احتاج لشراءه ولا باس بمراجعة الكلام في ذلك مة أو مرتين بلا كذب ولا غضب ولا نجس وإذا اكترى دابة لركوبه فلا يحمل عليها شيئا ولو ١٥٤ ورقة ويصلي بمنزله إذا حضرت دابته وخروجه ركعتين بالفانحة مع سورة الكافرون فيالألى مرة ومع الاخلاص في الثانية ثلاثا ويجزرى غيرهما والأرلى أن يكون ذلك بعد اغتسال وإلا أجزاه الوضوء ويقول بعدهما اللهم انك افترضت الحج وأمرت به فاجعلني ممن استجاب لأمرك وامتثله ومن وفدك الذين رضيت وكتبت وسميت وينبغي أن يقدم صدقة إذا حضر خروجه قبل أن يضع رجله في الركاب ،وأن يستصحب المرآة والمكحلة والمقراض والركوة والحبل والذكر والتلاوة © وإذا ذهبت دابته في فلاة فليقل يا معشر المسلمين وسكان الأرض وعمارها أني أستعين بكم بعد الله أن تردوا علي ضيعتي وترحموا ضعفي وقلة حيلتي 3فان الله لا يضيع أجر المحسنين ويخلص النية لله محتسبا ويودع أهله وجيرانه وأرحامه وأقاربه ويسلم عليهم باظهار الشفقة وإظهار ‏٠حضور الفراق ،وإذا ركب كبر ثلاثا ،وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ،وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك فسيفرنا هذا البر والتقوى والعمل بما ترضى ،اللهم هون علينا السفر واطو لنا الأيض ،اللهم أنت الصاحب في السفر ،والخليفة في الأهل المال والولد ‏ ٤اللهم أصبحنا في سفرنا وأخلفنا في أهلنا ث وإذا سار قال الحمد للاهلذي حملنا فايلبر والبحر فكلما أشرف كبر أو كان في الصعود قال :لا حول ولا قوة لا بالله العلي العظم © أو هبط سبح ،وقيل حمد . قال القطب رحمه الله واختلفوا هل يسن ذلك في كل سفر جائز أو في سفر العبادة فقط كطلب العلم وزيارة الاخوان أو في الحج فقط أقوال قال ويدل لاول أن رجلا جاءل إ رسول الله عَيقكه فقال يا رسول الله إنى أحب سفرا ث فقال له النبي عَؤتلةه أوصيك بتقوى الله العظيم والتكبير عند كل شرف فأمر بالتكبير عند ‏ ٣شرف مع أنه سافر في مباح اه .وندب الذكر _ ١٥٥_ عند كل شجرة ومدرة وعند كل رطب ويابس والاشتغال بذكر الحج وإذا نزل في موضع قال الحمد لله الذي بلغنا هذا الموضع سالمين اللهم ربنا أنزلنا منلا مباركا الاية اللهم ارزقنا بركة منزلنا هذا واصرف عنا شو وبأسه وأبدل لنا خيرا منه فى الاخرة . قال الشيخ اسماعيل إذا نزل منزلا صلى فيه ركعتين ،وقال بعدهما ثلاثا أعوذ بكلمات الله التامات العامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق ،وإذا أراد الارتحال منه ودعه بركعتين ،وإذا أتى بلدا فليأخذ من ترابها بثلاثة أصابع فليخلطه في ماء البلد ويشربه أول ما يشرب من ماء البلد فيسلم من وبائها ومرضها إن شاء الله ،وإذا وقعت منافرة في الناس أو الدواب فليقل بأعلى صوته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر يسكنوا إن شاء الله 5وكذا يردد ذلك إذا رأى حريقا } وإذا هاجت الريح فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت له وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت له ولا يقصد الطاعون ولا يهرب منه والله أعلم . ١٥١٦ باب في المواقيت شرط الاحرام المكان والزمان فالمكان هو المواقيت المسنونة لأهل كل ت:ناحية سنها النبي عة وما كان منها أهل ناحيتها غير مسلمين في زمانه فإنما حده لهم لعلمه أنهم سيسلمون وليحرم منها مسلم إن جاء من جهتهم . قال القطب رحمه الله هذا هو الصحيح قال وقيل أن عمر رضى الله عنه هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق لأزه الذي فتح العراق . قال القطب قال ابن محبوب تقوم الحجة في شأن الميقات بقول أعرابي جاف لا يؤخذ بقوله .يعني ما لم يعرف كذبه قال وقيل لا تقوم إلا بأهل الأمانة فلهل المدينة ذو الخليفة وهو أبعد المواقيت من مكة بينهما تسع مراحل ويسمى الان بابيار علي ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة ،ويقال لها مهيعة بفتح الميم وهي على ثلاث مراحل من مكة على طريق المدينة مقابلة رابغ من جهة المشرق . قال القطب رحمه الله والان يحرمون من رابغ وهو قريب من الجحفة وهو واد بين الحرمين قريب من البحر وتركوا الاحرام منها لأنها على يغير طريق مكة الان ولكثة حماها لانتقال حمى المدينة إليها بدعاء النبي عفك ولأهل غبد قرن بفتح القاف وإسكان الراء 5ويقال قرن المنازل وهو أقرب المواقيت إلى مكة على مرحلتين منها وهو قرية عند الطائف ولأهل المن يلملم ويقال لملم بالهمزة & وقيل هي الأصل والياء تسهيل ويرمرم باءين وهو جبل على 'مرحلتين من مكة ولأهل العراق ذات عرق ،وقيل العقيق .. لأنعرققال القطب رحمه الله وهو مروي عن الشافعي سميت ذات بها جبا صغيرا وهي سبخة الطرفاء بينها وبين مكة مرحلتان وأبعد ميقات _ ١٥٧ لمدينة تعظيما لأجرهم ،وقيل ذلك هو الأصل ،وإنما قريت مواقيت غيرهم رفقا بأهل الافاق ،ووقت لأهل مكة التنعيم ولا خلاف في لزوم الاحرام من إحدى المواقيت لمار بها إذا أراد حجا أو عمة وإلا فقيل يلزمه إن لم يكثر ترددا كحطاب |ڵ وقيل يلزمه مطلقا . قال القطب وا لأرل لابن عباس ،وقيل لا يلزم مطلقا © قال وهو قول الشافعي وعلى قول اللزوم مطلقا لا تدخل مكة إلا بإحرام ،وإن بواحد من حج وعمرة ،وقيل لزوم الاحرام خاص بريد أحدهما وهذا التوقيت لغير مكي ومقيم بها 3وأما من كان مكيا أو مقيما بها فيحرم بحج من مكة ويخرج للعمة إلى الحل من التنعيم أو الجعرانية أو الحديبية وهو الأفضل والتنعيم على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة أقرب أطراف الحل إلى البيت سمي لان على يمينه جبل نعيم وعلى يساره جبل ناعم والوادي إسمه نعمان والجعرانية البقعة او البلدة والنسب إلى الجعرانة وهي ريطة بنت سعد المرادة في قوله تعالى ل كالتي نقضت غزها م وهي موضع بين مكة والطائف ويقال أيضا الجعرانة بكسر الجيم وتسكين العين وقد نكسر وتشدد الراء والحديبية بصورة التصغير والياء 5قبل التاء مخفقة ،وقد تشدد وهي بئر قرب مكة ومن جاوز الميقات ولم يحرم لزمه الرجوع والاحرام منه ،وإن خاف فوت الحج فليحرم حيث ذكر في الحرم ولو في مكة أو قبلة ولزم دم ومن ترك الاحرام أصلا لزمه .حجهلحج فسددم 3وقيل إن كان قال القطب رحمه الله وهو الصحيح وهو مذهبنا 3قال ؤفي التاج من جاوز موقتا يريد حجا أو عمة لم يجز له ولزمه دم ويرجع ويحرم © وقيل لا دم عليه إن رجع قبل أن يدخل الحرم ،وقيل ولو دخله ما لم يدخل بيوت مكة © __ ؟‎٨٥٦ وقيل ما لم يطف بالبيت ومن قصدها لتجر أو غيو كقراءة ولم يحرم أساء ولا دم عليه ،وقيل عليه دم وهو قول الربيع وعلى الحطاب طواف وجاز لأهل كل ناحية أن يحرم ،وأن من ميقات غيو سواء جاء من ناحية ميقات غيو بدون أن يجاوز ميقاته أو جاوز ميقاته ثم أحرم من ميقات غيو مثل أن يترك المدني ذا الحليفة © ويحرم من الجحفة . قال القطب رحمه الله وهذا هو الصحيح عندهم قال وظاهر كلام أصحابنا أنه لا يتعين على الانسان الاحرام من الميقات الأيل سواء كان له أو لغيو ويستحبون الاحرام من الأل إن كان لغيو خروجا من الخلاف وليحرم من دون الميقات من منزله عند الجمهور . قال وقال مجاهد يحرم من مكة وإن أحرم من منزله خارج المواقيت من منزله أو من موضع قبل ما سن توقيته لزمه إحرامه وليتق كل منهي عنه المحم . قال روي أن عمر أحرم من بيت المقدس ،قال علي ،من تمام حجك أن تحرم من دويرتك وكذا قال إبن جبير وفسر اتموا الحج والعمرة لله بذلك وأحرم الأسود من الكوفة وإبن عباس من الشام وعامل عثان من خراسان ،شكرا لله على فتحها وقيل يستحب لرجّح أولا أن يحرم من بيته . قال القطب وقد يكره ذلك لمخالفته ما عليه الناس مع أنه لم يرو عن رسول الله عه وروي عن شواذ من أصحابه فقط ومع ما يلحق فاعل ذلك من الضرر ولايأمن الفساد للطول وليس له ولا عليه أن يلزم نفسه ما لم يلزمه والزمان أصله قوله تعالى هل الحج أشهر معلومات له فقبل شوال وذو القعدة وذو الحجة وقبل شهران وعشرون من ذي الحجة وقبل شهران وعش أيام وبه أخذنا وهو قول إبن عباس وعليه فمن لم يدرك الوقوف إلى طلوع فجر النحر . ١٥٩ فاته ومن ثم قال بعض أشهر الحج شهران وتسعة أيام وتسع ليال وإنما رخص في العاشقة لمن جاء من بعيد وأدرك الليلة في عرفات وقيل أشهره شهران وثلاثة عىيوماعشر قال القطب وحجة من قال ثلاثة أشهر أن أقل الجمع ثلاثة وأن آمورا من الحج تكون بعد عرفة مثل الرمي والحلق والنحر والمبيت بمبنى وحجة القائل شهران وثلاثة عشر هذه الأمور كذا قيل وقال الشيخ اسماعيل وفائدة الخلاف تأخير طواف الافاضة الى آخر الشهر ،قال يعني أن من قال ثلاثة أشهر أجاز تاخير الطواف إلى اخر شهر ذي الحجة ومن قال شهران وعشرون أجاز التأخير الى عشرين ومن قال شهران وثلاثة عشر أجازه إلى ثلاثة عشر ومن قال شهران وعشق أيام أو عشر ليال لم يجعل له حدا بل يطوف متى شاء مالم يصب النساء ولا يصح الاحرام بحج إلا في أشهر وإن قدم كان عمة ولا تجزيه عن العمرة الواجبة لصحة العمرة في كل شهر كمصل فرضا قبل وقته يحول نفلا بلا عمد وقيل أو بعمد وقال مالك ينعقد حجا وقيل لا ينعقد حجا لعدم وقته ولا عمة لعدم نيتها ،قال القطب وهو الصحيح عندي والله أعلم . باب في كيفية الااحلام سن الاغتسال لاحرام بحج أو عمرة أو بهما وقال الظاهرية بالوجوب وجوز الوضؤ فقط بعد الاستنجاء وإزالة الانججاس وجوز التيمم مع القدرة وجوز الاحرام بالجنابة بلا صلاة . قال القطب رحمه الله والحاصل أنه لا يجوز الاحرام بلا صلاة مطلقا ومن لم يطق الغسل أو لم يجد الماء فليتيمم للاغتسال والوضوء والاستنجاء أو لللوضوء والاستنجاء إن أراد الصلاة ويلبس ثوبين جديدين أو غسيلين يلبسا بعد غسلهما لا مخيطين دخل في خياطتهما وإن لم يدخل في خياطة الثوب فلا بأس وتجوز المغالاة في ثياب الاحرام ويحذر الاعجاب والتكبر ويلبس نعلين إن شاء ولا ضير بثياب لبست وإن دنسبت وكانت على جسده حتى أحرم بها لا متنجسة إلا إن أحرم بلا صلاة عند مجيز ذلك وهو جابر بن زيد وغيو ويصلي ركعتين إن لم يحضر وقت مكتوبة وجاز الاحرام بعد المكتوبة :والمسنونة إن حضرت وإن بلغ الميقات وقتا لا يصلي فيه إنتظر وإن خاف أحرم ومضى بلا صلاة ويعقد بعد الصلاة نية الاحرام بحج ويقول عقب التسليم لبيك اللهم لبيك ،لبيك لا شريك لك لبيك ،إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك بح تمامه وبلاغه عليك يا الله ،وإن تمتع بعمرة قال & بعمرة تمامها وبلاغها عليك يا الله وإن قرن الحج والعمرة قال بحج وعمرة تمامهما وبلاغهما عليك يا الله 0ثلاثا هذا أفضل ويجزي مرة أو مرتان في مجلسه ثم يقوم ويجوز غير تلك الألفاظ مما هو في معناها 0مثل م. حنانيك والزيادة على ذلك مثل لبيك وسعديك . ١٧٦١١ قال القطب رحمه الله ولكن الأفضل ما ذكر لأنه تلبية النبي عة وقيل لا يجوز غيرها قيل والراكب لا يبدأ الاحرام والتلبية حتى يركب ويأخذ في السير وندب سبق التمتع وهو أفضل من الافراد والجمع ومن لم يلب عند إحرامه لم يدخل في حج أو عمة ولم يصح إحرامه فالتلبية افتتاح الحج والعمرة كالتكبير للصلاة وقيل من جهل التلبية ولم يلب حتى فرغ وقد أهل بالتكبير فإنه يهرق دما وأما من لم يلب وهو عالم بالتلبية فلا حج له . قال وأجاز مالك والشافعي الاحرام بلا تلبية ،كا أجاز مالك النية في الصلاة أن تجزي عن تكبية الاحرام ويرى دما على من أحرم بلا تلبية ،قال وقال بعض أصحابنا وبعض الشافعية وإبن حبيب من المالكية إن التلبية ركن لا جرو الدم ويجوز الاحرام بالتفويض مثل أن تقول ،أحرمت على ما أحرم عليه صاحبي ولم تعلم بما أحرم © كا روي أن عليا لما قدم من المن أحرم على ما أحرم عليه النبي علك } فأجاز له ذلك وأشركه في هديه والتلبية مع نية الاحرام بحج أو عمة أو بهما قيل كافيان عن ذكر حج أو عمرة في التلبية وذكرما في التلبية أصح وندب رفع الصوت في الحج والعمة بها كلما سادت راحلته أو علا شفا أو هبط واديا أو سمع ملبيا 3وقال الظاهرية رفع الصوت بالتلبية واجب وصح الرفع وصح الخفض من باب أولى وبكل وقت ولو جنبا أو حائضا أو نفساء أو وقت الزوال أو الطلوع أو الغروب إلا حيث يخاف .ان يشغل الناس عن صلاتهم فلا يرفع الصوت قال القطب رحمه الله وكان من مضى لا يبلغون الروحاء وهي على ذلكونسبقيل 0قالالمدينة حتى تبح أصواتهم بالتلبية .كذامرحلة من ولا يسرف في رفع الصوت ولا يلح وليكثر ولا يدلأصحاب النبي ع . ١٦١٢ السلام حتى يتم التلبية ث وقيل لا رد عليه ولا يرفع ا لملبي الصوت في المساجد إلا ف مسجد مكة ومنى فيسمع في غيرهما من يليه والاكثار بها أفضل وهي شعار الحاج ونسكه وبها يعلم إذا استقبله ناس أو ركب ويدعى له ويجانب وفيالصلاةوخلفحادثةحدوث‏ ١لتلبية عنلالحرم وجددمجانبهماعنه الاسحار ومع طلوع الفجر والانتباه ويجيبه كل أفق سمعه من أرض أو حجر قال القطب رحمه الله والمحرم بالعمرة يقطعها عند مالك وأبي حنيفة إذا [[ قال وهو ‏ ١لصحيحوصل ‏ ١لحرم وعند الشا فعي إذ ‏ ١وصل ‏ ١لحجر ‏ ١لأسود وقيل إذا دخل الحرم قال وقال الشيخ اسماعيل يقطعها المحرم بحج عند علي إذا حتىيرمي جمرة ‏ ١لعقبة فقيلحتىعرفة وعند ‏ ١لجمهورا لشمس يومزا لت يرميها باول حصاة ،وقيل حتى يفرغ من رميها وخفض الصوت للمراة أفضل ،قال وإن رفعت صوتها بها لم أعلم أن عليها شيئا والله أعلم . ١٦١٣١ باب في أحكام الحرم المحرم إما مفرد بحج أو متمتع بعمق في أشهر الحج أو قارن بهما أو محرم بعمق قبل أشهر الحج فالمتمتع هو المراد بقوله تعالى «ل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ...الاية مه أي دام على الانتفاع بما حل للمحل إلى الحج لإحلاله من عمرته أو انتفع بالتقرب إلى الله بعمرته وبطوافه والتمتع نوعان أحدهما يمل بعمرة في أشهر الحج من الميقات حتى يصل البيت ويطوف ويسعى ثم يحلق ويحل بمكة وحل له الحلال كله ولزمه هدي وله أن يقم ما شاء محرما ثم يطوف ويسعى ويحلق وله أن يفعل بعضا ويؤخر بعضا ولا حد في ذلك إلا الحج ثم ينشيء الحج في تلك الأشهر من عامه من تحت الميزاب أو من حيث شاء في المسجد أو من مسجد الجن أو من الحرم مطلقا لا بانصراف لبلده 0وقال الحسن هو متمتع ولو عاد لبلده ولم يحج ويلزمه هدي التمتع المذكور في الاية وهو شاة أو بقرة أو بعير يذكيه لا يأكل منه . قال القطب رحمه الله وأجاز أبو حنيفة وبعض أصحابنا الأكل منه © وقال السدي التمتع في الاية من فسخ حجه بعمرة واستمتع بعمرته ومن اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى حج فلا دم عليه ولو أتمها في أشهو ولو لم يفعل منها قبل أشهر إلا الاحرام بها وكذا إن إعتمر في أشهر ثم خرج لأهله أولا فسق بعيد ورجع في سنته إلا على ما قال الحسن العمرة مطلقا في أشهر الحج متعةفعليه دم وكذلك لا دم على من اعتمر في أشهر ولم يحج ولم يرجع وتبوز العمرة في كل شهر من شهور العام إلا أشهر الحج فلا تجوز فيه إلا عمرة الدخول وعلى أنها واجبة يجوز أن تؤدى في عام ويحج في عام بعده أو في أي عام شاء أو يقدم الحج عليها بعام أو أكثر ولا دم على المتمتع إن كانت . ١٧٦٤ العمرة لغير من له الحج ولا إن فعل أحدهما واستأجر للاخر ومن اعتمر في باقى أشهر الحج فلا دم عليه ،الثاني أن يفرد بحج ثم يحوله لعمرة وشرطه أن يكون غير مقلد للهدي وإن كان معه هدي وجب عليه إتمام حجه ولم يجز له فسخه لحديث عائشة خرجنا مع رسول الله رك لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله عَقيقكُ من لم يكن معه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل ولحديث جابر بن عبد الله قدمنا مع رسول الله عفك ونحن محرمون بالحج فطفنا بالبيت ك :من ل يكن هدي أن يحلق }،قلناوسعينا بين الصفا والمروة فأمرنا ا لنبي يا نبى الله أمرتنا بالاحلال وأنت محرم ،فقال أحلوا فإني لو استقبلت من .2 ...أمري .ما استدبرت ما قلدت الهدي ولا حللت قال القطب رحمه الله ومعنى لو استقبلت من امري ما استدبرت لو كان الباقى من عمري هو ما مضى منه لتركت التقليد وأحللت لما ظهر لي أن هذا الان خير فيلزم من يفر دبح ثم يحوله لعمرة هدي ويكون متمتعا فإذا طاف وسعى أحل إلى أن يخرج من منى فيهل بحج من بطحاء مكة ما بين جبليها إي قبيس والأحمر إلى مفترق الطريقين طريق أهل مكة إلى عرفة . وطريق العراق والتمتع بنوعية أسهل وأرفق . قال القطب رحمه الله وأفضل عندنا من الأفراد والأفراد أفضل من القران © قال ولا نحب أن يفرد ولا أن يقرن إلا من اعتمر في رمضان أو رجب ولزوم الهدي لغير مكي ومقيم بها } وأما هما فلا هدي عليهما لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وحاضر من كان في الحرم ،وعند ابن عباس من كان بمكة ولو تمتعا لم يلزمهما هدي & وإن خرج المقيم بمكة ١٦٥ سنة لحاجة في أشهر الحج ثم دخل محرما بعمرة يحكم أن لا تلزمه متعة إن سافر وقصر الصلاة في خروجه . قال القطب رحمه الله ومن حكم عليه بلزومها لم يكن مخطئا وجوز لكي كغيو المتع والجمع والافراد بلا لزوم هدي للمكي إن تمتع أو جمع ومن حج عن غيو فلا هدي عليه إذا رجع من الزيارة معتمرا لنفسه وبالعكس وصفة القران أن يحرم بحج وعمة ويحل منهما يوم النحر ،وكذا المتمتع إن ساق هديا أو لبد شعره أو عقصه لا يحل إذا طاف وسعى بل يدوم محرما ولا يطوف بعد حتى يبلغ الهدي محله سقوطه بالنحر من منى يوم النحر فإنه إذا قدم مكة طاف وركع وشرب من زمزم وسعى فإذا جاء يوم النحر رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر . قال القطب رحمه الله وإن قلت فالقارن متى يعمل أعمال عمرته © قال قلت إذا قدم مكة طاف لها وركع وشرب وسعى فيقوم بمكة محرما ولا يطوف وليصل حيث شاء من المسجد وليلب ولا يحل حتى يجيء يوم النحر فعند عشية التروية يغتسل ذلك المعتمر السائق للهدي ويطوف ويصلي ركعتين ويحرم للحج ومن دخل بعمة في أشهره جاز له تحويلها إليه اتفاقا والخلف في تحويل الحج للعمرة فقيل بامتناعه مطلقا والاصح جوازه مطلقا 3 وقيل يجوز للصحابي فقط . قال وما رواه الضحاك أن عمر نهى عن ذلك يناسب هذا القول فيكون عمر يرى أن ذلك فعلوه مرة ونسخ . قال والصحيح الجواز لرواية جابر بن عبد الله أن سراقة قال لرسول لله حقك أخبرنا عن عمرتنا هذه ألنا خاصة أي عن عمتنا هذه التي ١٦٦ فسخناها من الحج هي لنا معشر من فعلها فقط أنها لا لغيرنا ولا لنا بعد أم هي للأبد 0قال هي للأبد وهل على القارن طوافان وسعيان أو يجزيه واحد قولان . قال القطب رحمه الله يدل للثاني ما روي أن الصحابة الذين حجوا كان معهم هدي وقرنوا الحج والعمرة طافواحجة الوداع مع رسول الله ع جددلعمرته وسعى|} وقيل ‏ ١لقارن إذا طافماوسعيا وا حداطوافا وا حدا إحراما لحجته بالمروة عند فراغه من سعيه ،وقيل لا وصفة المفرد وهو المهل بحج فقط أن يلتزم إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر } وإذا قدم مكة ملبيا بالحج فلا يطف بالبيت وليقم بالمسجد إن شاء على إحرامه وليستلم البيت الحجر وغيو بلا طواف وإن طاف وسعى لزمه هدي لا إن طاف وسعي وحلق .طافلا إن[ وقيل لا يلزمه د معمرةويفسخ حجهفقط وقال ابن عباس لزمه دم ولو طاف ولم يسع ويلبي المفرد بحج كلما صلى ركعتين ركعهما للطواف فيجوز له تعمد ذلك يطوف ويركع ركعتين يلبي بعدهما وترك الطواف له أفضل وإذا حل وزار البيت أحرم لعمرته من التنعيم ومن بلغ الميقات ولبس ثوبي الاحرام وركع ولبى ولم تكن له نية حج ولا عمة ولم يسم شيئا جاهلا بذلك ونوى أن إحرامه كاحرام المسلمين فهو محرم بعمرة وإن لم ينو ذلك وهو في أشهر الحج فهو محرم بالحج أو في غيرها فبالعمرة 3قاله محبوب بن الرحيل رحمه الله ومن أحرم بحجتين بطل إحرامه إن لم ينو واحدة وإن أحرم بعمرتين بطلتا كذلك وقيل تثبت له واحدة ومن صلى ركعتي الاحرام فمشى أو أكل أو شرب أو تكلم ثم أحرم جاز ومن باع أو [شترى بعد إحرامه يوم التروية وهو يريد منى أعاده وعليه دم ولك أن تحرم ١٦٧ آكلا ومن أخذ في تلبيته فلا يقطعها بشيء ومن لبى أول مة فقط للاحرام أساء وقيل عليه دم وشدد من قال على من تركها ادبار الصلاة دم ومن لم يلب لعمرة أحرم لها حتى أحل من حجه فعليه دم لها ودم له ومن لم يلب حين أحرم بالحج حتى قضاه أساء وقيل دم والله أعلم . ١٧٦٨ باب فيما لا يفعله الحرم منع المحرم من استعمال الطيب والقاء التفت والجماع والاصطياد ولبس الخيط للنبي عن القميص والسراويل والعمامة والبرنوس والخف للمحرم وعن لبس مزعفر ومورس وعن مطوق وعن تغطية الرأس والوجه وأجاز ابن عباس والربيع رحمهم الله الريحان العربي وقالا أنه ليس من الطيب وإن طال ظفره وشاربه وشعر عانته نزعه وأعطى كفارة ث ذلك وجاز الازتداء بالمخيط والالتحاف به ووضعه مثلا على الظهر والبطن والنهي في العمامة عن تغطية الرأس بها والبرنوس ثوب له رأس وإن لم يجد المحرم نعلا لبس خفا بعد قطعه من أسفل الكعبين ولا ضير ببقاء ما تحت الكعبين . قال القطب رحمه الله وأجاز عطاء وأحمد لبسه من غير قطع لان القطع فساد ،قال والمذهب أن لا يجوز لمن يلبسه لعدم النعل إلا بالقطع © قال وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والأكثر ولا يلبس الخف إلا أن لم يجد النعل ومن لم يجد إلا السراويل فقيل له لباسه لما روي 2السراويل لمن لم جد الازار والخفان لمن لم يجد النعلين وقيل لا وقيل يفتق خياطته من أسفله. إلى فوق الركبة ولزم بالمزعفر والمورس دم ،قال بعض وكذا بالياسمين والورد وجاز استظلال بعريش وخيمة وقبة ومظلة وثوب على كعصى أو شجرة وليحذر في ذلك كله مس الرأس والوجه ولزم بالمس عمدا دم وقيل لايجوز الاستظلال بالثوب على عصى ولا بالمظلة ولا بأس للمحرم أن يلقي على نفسه ما شاء من الثياب من غير أن يغطي رأسه . قال القطب رحمه الله وقيد بعض أصحابنا الازتداء بالقميص بعدم وجود الرداء ولا بأس في توسد الوسادة ،قال وأجاز قومنا أن يجعل يده على _ _ ١٦٩ رأسه للحر وأجيز الحمل على الرأس ومن عجز عن مس جبهته الأرض من شدة الحر سجد على ثوب من نبات وقيل لا يحمل على رأسه شيئا ولا يستره قال وقال ا لشيخ إسماعيل لا بأس أن يحمل طعامه على رأسه لغلة ولكل شيء لأنه ليس لباسا ،قال وفي الأثر لا دم في تغطية الرأس عمدا إلا إن غطى أكثو ورخص في تغطية اللحية والأنف لنتن إن مر وكذا الغبار ونحوه مما يدخل الأنف والصحيح أن وجه الرجل من رأسه إذ جاء الحديث إحرام الرجل من رأسه فدخل الوجه في الرأس فليزمه الدم بتغطيته أو تغطية بعضه إلا لنتن . قال القطب رحمه الله وقال جابر بن زيد وعبدالرحمن بن عوف ،أنه يجوز تغطيته إلى مارد الحاجبان على أنهما وما فوقهما فقط من الرأس ولا بأس بتغطية العنق وإحرام المرأة في وجهها وهو غير رأسها وفي كفيها عند ابن عرفة وبعض أصحابنا ولا يشد على جسده ولو على إصبعه ولو بخيط ولا يحتزم وقيل يجوز له أن يحتزم ولو بعقد بخيط أو حبل على بطنه إذا أراد العمل وأن احتزم لغيو فالفدية ولا يعقد ثوبه أو غيرو على نفسه عندنا ومالك والشافعي وأجازه ابن المسيب . قال القطب ،قال ابن دينار » قلت لجابر بن زيد إن إزاري ينحل فقال إعقده أو قال أوقه ولا يتقلد سيفا ولا قوسا ولا حروزا وإن خاف أمسك ذلك بيده ورخص في شد نفقته على حقويه أو صدره أو عضده مما يلي جلده ويجوز أن يدخل سيور الهميان في ثقبه ويشدها وكره ابن عمران يشد على نفسه ولو هميانه وإن عصب على ذكره عصابة لقاطر كبول لزمته ١٧٠ فدية شاة فصاعدا مرة واحدة حتى يحل من إحرامه وقيل لا إلا إن كان كيسا أو خريطة ولا بأس بخرقة يجعل فيه فرجه إذا نام وباحتباء بثوب ومن تعمد لبس منهي عنه لزمه دم ولو نزعه من حينه وإن نسي نزعه من حينه ولبى ولا فدية عليه إلا إن تركه بعد الذكر وإن تركه ناسيا إلى الليل ولو من اخر النهار لزمه دم وكذا إن تركه من ليله للصبح فإن كان كقميص شقه إن لم يمكن إخراجه بلا شق وأخرجه من أسفل ولبى لا من فوق لأنه يلزمه بذلك أنه غطى رأسه فيلزمه دم ولا عليه إن لم يتركه من اليوم لليل أو من الليل للصبح ك :أنه رأى رجلا محرما عليه قميص ملطخ بزعفرانلعدم العمد وروي عنه فألقاه وأمرو أن يخرجه من عليه وإن غطى رأسه ناسيا نزعه من حين تذكره ولبى ولا عليه إن لم يترك لليل أو صبح وقيل لا يلزم إلا بكمال يوم وليلة وقيل يكمال أحدهما ومن تعمد لبس خف بلا قطع وقميص وسروال في وقت لزمته كفارة الفداء لأنها جنس واحد وهو لبس الخيط وكذا المطوق على المطوق وإن لبسها في أوقات فعليه كفارات ثلاث وإن تعدد الوقت فكفارة لكل وقت وإن قطع المحرم سكين فلف خرقة على جرحه وجعل عليه حناء وكان القطع يسيرا فلا عليه وإن كان كثيرا افتدى وإن وقع ثوب المحرم على رأسه في الصلاة عند الركو ع أو السجود أوغيرهما فلينزعه وصحت صلاته وإلا فعليه دم وإن احتاج لقميص أو عمامة لرد أو مرض لزمته الفدية إن فعل لقوله تعلى فمن كان منكم مريضا إلى قوله أو نسك . قال القطب ويقاس عليه جميع التفث & قال الأصل يعني أن حلق وقيس غير الحلق على الحلق 3فإن عصب رأسه لضر حل به جاز له وعليه فدية واحدة ولو فعل ذلك مرارا للضر لا للرد يفعل وينزع مثل أن ينزع للصلاة أو نحوها ثم يد وإن قص محرم محل أو حلق له فلا عليه وقيل يتصدق ١٧١ بشيء وإن إكتحل بطيب فصدقه والمرأة ليست كالرجل في الاحرام وتلبس فيه ما في غيو ولو مخيطا أو مطوقا ولها العقد على نفسها وعقد ثياب إحرامها ولها أن تلبس الخف ولا تطيب ولا تغطي وجهها ولا تلبس حرير أو ذهبا ولا أن ترخي على وجهها ثوبا إن لم يمسه ولا فدية عليها في ذلك وإن مسه بلا عمد فلا فدية . قال القطب رحمه الله وظاهره سواء كان السدل لخوف أن تفتن الناس بوجهها أو لحر أو لرد ومنع المحرم ذكرا أو .أنثى من الطيب وإن يثوبه ولا يضر إن غسل ناعما ولم يبق فيها ريح ولو بقي له لون . قال القطب رحمه الله وفي الأثر وقيل لا تجب الفدية مس الطيب بل تجب باستعماله ويكرو له شم الريحان والورد والياسمين وكذا إن مسه أو علقه ولا ضير عليه فيما يصيبه من الكعبة والحجر الأسود ومن وجد رائحة طيب ولم يستنشقها فلا عليه وإن استنشق فدم ومنع من دهن خلط بالطيب ولا بشمه أو يلتذ بريحه فإن تعمده لزمه دم ،وقيل لا يلزم بالشم والالتذاذ في الطيب الغير المؤنث ،وإن وقع الطيب بثوبه أو جسده غسله من حينه © وإن تركه بعد علمه لزمه دم ولا بأس إن أكله بطعامه بلا قصد وتلذذ به والشراب مثل الطعام & وقيل إن داوى جرحه بدواء فيه طيب فدم وندب اجتناب الطيب قبل الاحرام بيومين ،وقال ابن عباس بيوم . قال القطب رحمه الله والصحيح عندي أنه لا يجوز قصده قبل الاحرام لما بعده ولا إبقاؤه بلا غسل وإلا فدم قال ولا جوز الطيب عند الاحرام عندنا كا لا جوز بعده قال } وأجاز أبو حنيفة والشافعي التطيب عند الاحرام وإبقاء ما كان قبله قال وزعم بعضهم إن عروة بن الزبير كان يتطيب عند ‏ ١٧٧٢۔ الاحرام باللبان والذريرة وزعموا أن عبد الله بن الزبير كان يتطيب عنده بالغالية والطيب ضربان ما غلب لونه رائحته ويسمى الطيب المؤنث كخلوق وهو ضرب من الطيب يصنع من زعفران وغيو وما لم يغلب لونه رائحته ويسمى المذكر كمسك . قال القطب رحمه الله ظاهره أن المسك طاهر جائز الاستعمال ،إنما يمنع للاحرام فقط ،قال وهو كذلك عند أبي عبيدة وأبي حفص وأبي زياد وأني علي وغيرهم من المشارقة والمغاربة وابن عمر وأنس وعلي وسلمان وجابر 1ابن زيد . قال ويدل لك قوله عفك أطيب الطيب المسك فمدحه ولم يذكره ينجس قال وكرهه الربيع ومحبوب وابنه كراهة تحريم وذلك لأنه خراج يحدث في الحيوان تجتمع فيه مواد ثم يستحيل مسكا ،قال ولعل وجه الحكم بطهارته وكونه حلالا مع أنه دم لانه قد استحال عن صفة الدم وخرج عن اسمه ولان أصل النجس ما يستقذر والمسك يذهب الأقذار وهو من هرة أو فارة أو غزال وأيضا هو دم ميت وقد اختلفوا في الدم الميت إذا اجتمع في الرهصة وخرج يابسا مفتتا © وإن لبس الحرم ولو امرأة حريرا أو ذهبا لزمه دم للنهي عن التزين فيه © وعن لبس الحلي وإن خاتما ولزمه دم بغير الخاتم لا بالخاتم & وإن كر ،وإن كان الخاتم ذهبا لزم به دم وإن لامرأة وتنزع حليها إن لم تخف كسو ،وإن خافت كسو تركته ولا دم عليها ولا تتزين وإن بكحل وكذا الرجل ورخص في الكحل وإن لرجل لأجل وجع باثئمد وإن مخلوطا بانزروت أو بالصبر لا بطيب ،وإن اكتحلت باثمد ونحوه مخلوطا بطيب فدم وإن لوجع ولا بأس بكحل لا طيب فيه ولا تلزم ناسيا فدية وتلزم الجاهل للتحريم ويمنع المحرم من إلقاء تفث ومن تنظف من وسخ كقص شارب وتقليم ظفر ١٧٢٣ ونتنف الابط والحلق مطلقا والقص كذلك وإن بلغ شعر إبطه أو عانته أو شاربه أو ظفره حيث تجب إزالته ازاله وافتدى . قال القطب رحمه الله والصحيح عندي أنه لا فداء عليه لأنه فعل واجبا طاعة وإن أصابته شجة حلق ما حولها وداواهاوافتدى ومنع من غسل الرأس لا لجنابة أو حيض أو نفاس وهذا المنع أحوط لئلا يقلع شعر أو يقتل قملة وجوز مطلقا لجنابة وغير جنابة . قال القطب رحمه ا له وهو قول أصحابنا وجابر بن عبد الله وابن عباس ومنع المحرم من ترجيل رأسه وتسريح لحيته ولزم ينقف شعرة أو قطعها ولو من طرفها إطعام مسكين وبشعرتين مسكينين وبالثلاثة فأكثر دم وإن لم يكفر حتى نتف ثلاثا أخرى فعليه كفارة واحدة وقيل لكل يوم كفارة ورجح الأل وهو قول عمروس والظفر كالشعر وإن مس رأسه أو لحينه فسقط شعر ميت لا يجد له مسا فلا بأس عليه وقال بعض يقص شاربه وأظفاره ولا عليه وإن حلق لزمه دم وجاز له احتطاب وشد محمله والعقد عليه لا على نفسه وقيام في ضيعته وإختباز وطبخ بإتقاء نار فإن هبت شعره افتدى وإن إضطر ممنوع كالاحتزام للفتق فعله وإفتدى كمن أذاه ضرسه وقمل برأسه وحلق فإنه يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين وقيل ثلاثة وقيل عشة لكل واحد مدان أو يذبح بمكة شاة وأما الصوم والاطعام فحيث شاء وقيل الاطعام بمكة والصوم حيث شاء وهذا الصوم والاطعام والذبح هو المعنى بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا ...الاية 5قيل خرج كعب بن عجة يريد الحج مع رسول الله عفك فأذاه القمل في رأسه ،فأمو عتيق أن يحلق رأسه وقال له صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين لكل مسكين أو انسك بشاة إيما فعلت أجزاك ،قال أبو سعيد إن أراد الحرم أن ينزل من محمل قائم فتعلق ١٧٤ به لينزل فجرحت يداه فهذا خطأ وفي الدم عليه قولان 5وإن تعمد لزمه الدم وإن أدمى انسانا خطا فالازرش لا الدم وإن حطب أو كسر شيئا أو وطى بإرا دةلاموا ضع خطأمنمنه دم وإنفخرجسدلعه شيءحشبة أوشوكا أو 0فدم واحد وقيل لا دم عليه وإن خمش بدنه خمشة بظفره فمسكين أو خمشتين فمسكينان ولو ناسيا وإنما يحك بدنه بيده لا بالظفر وإن حك فانقطع شعر فلا عليه وكل ما احتاج لعمله فعمله فأصابه منه جرح أو نتف إزد حمأذته وإنويقلع ضرسه إنجرحهيدا ويكخيا طة وله أنعليهفلا جداربنحوإحتكوإنبأسفلافأدمىأحدهماأوفصرعامحرمان فانسلخت منه جلدة أو انقلعت شعرة فمسكين إن تعمد وإن أصابته شوكة فنقش لها فأذمى فلا عليه وإن عصر رجله متى أدمى فالفدية } لا إن أدمى لخاطما فيه فلا عليه وإن تمخطحتى خرجبه قرح فنقشهومنقبل عصره فخرج دم فلا عليه وإن جرح لسانه عند أكله أو فمه أو إصبعه فلا عليه فلا عليه لا إن قشرها عبثا وصح أن لا شيومن قشر قرحة ليدا ويها فأد مت منومنع ‏ ١حرمجلداأوشعراأز لتكعثرةفعلهمنليسفيما‏ ١لا نسانعلى الوطىء ،لقوله تعالى ،فلا رفث الاية ،والرفث الجماع وهو قول عمر بن الخطاب وقيل التعريض به للنساء وذكر بين أيديهن بالكناية & وقال ابن عباس وطاووس ا لتصريح به وهو يبطل ا لاحرام محج او عمرة عمدا او نسيانا . قال القطب رحمه الله والأزلى أن عليه دما كالفسوق 0فإن أبطل إحرامه به وإن بنسيان أبدله من عامه إن قدر ولو بأن يخرج من عرفات إلى بعض الحرم القريب ويحرم منه ويرجع إليها قبل الغروب وإلا فليعده من قابل بعيرأوبقرةمن قا بل بهديويعيدهوقيل يتمه كذ لكمطلقاهديولزمه .بشاةورخحص _ ١٧٥ قال القطب رحمه الله وذلك الابطال متفق عليه إن وقع الجماع بغيوب الحشفة قبل الوقوف بعرفات ،ويفسد العمرة كذلك قبل الطواف بالبيت لكن إن وقع نسيانا فخلاف ،وإن وقع بعد الوقوف وقبل جمرة العقبة فسد الحج ولزمه الهدي والقضاء من قابل عندنا ومالك والشافعي وقال أبو حنيفة حجه تام وعليه الهدي ومن وطىء بعد الرمي وقبل طواف الزيارة فسد حجه عند ابن عمر وبقوله أخذ أصحابنا ومن أفسد حج التطوع بجماع أو غيرو لزمه الهدي والحج من قابل عند الأكثر وقيل لا هدي ولا قضاء ولا تحرم المرأة بالوطىء في الحج . أنويردهقال©&©تعمدإنعضص أنها ع بعالله وزعم برحمهالقطبقال 7لاتحرم إمرأة تهعند أنه يقولمن :قال » سمعتعمر بن الخطاب بذلك وأنه يلزمهما الهدي وإنهما يحجان من قابل ولا يعبث المحرم بمنهي عنه ولا يتلذذ بنظر وإن لزوجته ولا يقبلها ولا يمس ما تحت بها فإن فعل ذبح شاة بمكة وتم حجه إلا إن أنزل ولزم الدم ،قيل بكل ما حرك الذكر إذا فعله على عمد وفسد الاحرام بكل انزال عمدا مس أو نظر أو تفكر أو بعبث بذكر أو غير ذلك كتحريك دابة لا بإحتلام وقيل لا يفسد بالانزال بغير جماع وفي جواز تزوج المحرم قولان وكذا في خطبته وتزويجه . قال القطب رحمه الله والصحيح الجواز في ذلك كله وقد ترو ج عة ميمونة بنت الحارث وهو محرم ،ولزم بكل فسوق وإن سباب مؤمن أو كبيرة ما من الكبائر وبكل مراء وجدال في باطل إن حصل به غضب اطعام مسكين وقيل نهي عن الجدال وإن أغضب وغضب فدمان ولزم به الفداء ولو في حق وقيل إذا كلم أحدا أو جادله حتى غضب أحدهما فعلى كل منهما ١٧٦ شاة ينبحها لمساكين مكة أو بقرة يفرقها عليهم وإن شاء صام ستة في العشر أو أطعم ستة نصف صاع لكل برا أو صاعا من ذرة أو شعير . قال القطب رحمه الله والذي يظهر لي أن الذي جادله غيو أو كلمه حتى أغضبه لا شيء عليه إلا أن إستعمل إليه وقيل يلزم الفداء المجادل ولو لم محصل غضب وكل ما يمنع منه حاج فرض ومعتمر فرض يمنع منه حاج نفل ومعتمر نفل وما يلزم من تمتع وجزاء وفداء على فرض يلزم على نفل كعمرات التنعيم في رمضان والله أعلم . ١٧٧ باب في جزاء الصيد منع الحرم والحل من صيد الحرم ولو من ماء مطر أو عين أو غير ومنع من اصطياد في بر ومن أكل صيده ولو صاده محل ولو من الحل أيضا © وخل صيد ما مجتمع ولو في الحرم وإن أكل من قتيل غيو لزمه قيمة ما أكل نمفراءء مكة ورخص في غيرها وإن قتل الصيد بنفسه وأكل منه لزمه قيمة ما أكل وجزاء الصيد ،قال الله تعالى « حرم عليكم صيد البر مه أي تناوله بالقتل أو بالضر أو بالامساك أو بالاكل جميع ذلك حرام فالصيد بمعنى الحيوان وقيل الصيد بمعنى الاصطياد وعليه فإن الحرم قتله وقبضه وما يؤدي لصيده وعليه فلا جزاء على أكله . قال القطب رحمه الله ويدل الأيل أنه علك أهدى إليه حمار وحش وهو محرم فرده لصاحبه ،فقال إنا لم نرده عليك إلا إنا حرم وقيل إذا صاده المحل وذبحه جاز للمحرم أكله . قال وهو مروي عن عمر وأني حنيفة ،قال وقال مالك والشافعي يجوز له أكله إن لم يصد من أجله 3قال وقال ابن عباس وجابر بن زيد وعليه أصحابنا لا جوز له أكله 0صيد من أجله أو من أجل غيرو وذبح له أو لمحل أو حرم غيو وقد إختلفوا في المضطر ،فقيل يأكل الميتة وقيل صيد الحرم وعليه الجزاء ومن دخل الحرم وعنده لحم صيد فقيل يدفنه وقيل لا ومن أكل لحم صيد من صيد الحل فعليه الجزء والجزء ذكو ا له تعال بقوله ف فجزاء مثل ما قتل ...الاية هه ومن عاد لقتل الصيد فقتل بعدما حكم عليه بالجزاء في قتيل آخر حكم عليه أيضا وهكذا وقيل يحكم عليه في المرة الأرلى وإن عاد ،قيل إذهب فينتقم ا له منك ،ومن نتف ريش حمامة قام بها حتى ١٧٨ تنبت وتنهبض وإن ماتت قبل فشاة ومن كسر صيد قام به حتى ينجبر وإلا فالجزء إن مات وحل صيد بحري وهو السمك المالح . قال القطب رحمه الله وقد نصوا على جواز الصيد من البحر المالح والعذب والعيون والابار وعذران المطر ومن كل ماء ولو في دلو ولا باس للمحرم أن يأكل عسل النحل وإن كان فيه فراخه وأن يذبح الشاة والبقرة البعير لحاجته أو حاجة غيو وأن يأكل لحوم الأنعام ومن البري الفكرون وطير الاء والسلاحف وكل ما يعيش في لماء الأيض فعليه الفداء ولو صادهن من البحر ومن قتل الصيد وإن خطا أو أشار إليه فأصيب لزمه الجزاء وإن أخرج صيدا من الحرم إلى الحل فعليه رده وإلا فعليه حكومة العدلين وقيل لا جزاء على من قتل الصيد بلا عمد لقوله تعالى فمن قتله منكم متعمدا فقيد بالعمد وقيل يلرم الجزاء بالعمد وغيو ولزم الاثنين إن قتلاه جزاء واحد إن إجتمعا عليه وضربه أحدهما فجاء الاخر فضربه مثلا فعلى كل واحد منهما جزاء © ويحكم بالجزاء عدلان فقيهان حران بالغان ولو مخالفين ،إن لم يجد الموافقين ولا تجوز عدلتان مع عدل وإن حكما ببقرة أو بعير في غزال رد حكمهما ولا يعطيه من لزمه وإن كان فقيها حتى يحكم فيه عدلين وعلمهما سنة الجزاء إن لم يعلماها على الافتاء وإن لم يجد العدلين رجع لبلده وحكم فيه عدلين أو حيث يجد وبعث ما حكما به إلى الحرم وينحر ويذبح بمحله وهو الحرم ولا يجزي عدل واحد وقيل إذا لم يجد من يحكم عليه وهو عالم بالحكم فله أن يحكم على نفسه . قال القطب رحمه الله ©.قال الشيخ إسماعيل وهو ضعيف وقيل إذا علم بحكم الصحابة أو غيرهم في شيء فليحكم به على نفسه وإنما يحكم _ ١٧٩ الحكمين فيما لا علم له فيه وإن لم يكن فيه نص عن رسول الله عفك ولا عن العلماء وليس له في الانعام مثل كالعصفور قومه العدلان بدراهم ويامراه أن يشتري بها ما بلغ ومن لم يكن له ما يشتري به وله طعام حكما عليه أن يطعم قيمة ذلك الصيد للمساكين بعد أن يقوم بالدراهم ث نصف صاع لكل مسكين برا أو صاع من شعير أو ذرة أو تمر وإن لم يكن عنده طعام أيضا حكما بالصوم يصوم لكل مسكين يوما وقوله هديا بالغ الكعبة أي مكة وهي الحرم كله أو منى ويشتري لمساكينه قيمة الصيد طعاما بسعر مكة ويتصدق على كل من المساكين بذلك الطعام مدين برا أو يصوم بكل مسكين يوما وذلك بأن يقوم الصيد فينتظر كم في قيمته من الامداد أو يقوم بالدنانير او الدراهم او غيرهما فيشتري طعام بقدر ما لزمه من القيمة ،وخير عند الربيع في الهدي والاطعام والصوم ولو غنيا أياما فعل أجزأه وقال بعضهم ذلك مرتب لا يطعم إلا إن لم يجد الهدي ولم يستطعه ولا يصوم إلا إن لم يقو على الاطعام ومن أكل من الجزاء اللازم له أعاده وقال الربيع ما عليه إلا قدر ما أكل والذبح والاطعام بمكة والصوم حيث شاء وجوز الاطعام ولو في بلده لا الذبح ،وهدي المتعة لا يجزي إلا بمنى أيام منى ورخص في كل وقت وكل موضع وكل صيد ولو طيرا فيه حكم ،والحكم أكتو بعير وأقله مسكين فمن قتل حمارا وحشيا أو نعامة أو قطع دوحة لزمته بدنة جملا أو ناقة وقيل إن لم يجده فبقرة ولو وجده وفي وعل ودون دوحة بقرة وكذلك الاروى وهى أنثى الوعل ،والولد بولد وفي غزال شاة وقيل مسنة والولد بولد وفي الضب جدي جمع ماء وشجر وفي يربو ع ضغير معز أو ضأن والمراد ما بلغ من المعز أربعة أشهر وفصل عن أمه وهو الجفرة والضان المماثلة لصغير المعز وقيل يلزم في ذلك ما استغنى عن اللبن من أولاد المعز والضان ويسمى جفرة وبارنب ١٨٠ سخلة وبالحمامة من كل طير يهدر شاة وفي الولد ولد شاة وبيض الحمامة ونحوها أن تفرخ درهم لكل بيضة وإلا فنصفه وقيل في الحمام صاع من طعام وبه حكم رسول اللهوببيضه نصفه وبه قال الربيع وحاجب وبضبع كبش عه وعمر وببيض النعام صوم يوم أو إطعام مسكين وقيل عشر بعير ثني وبرخمة دانقان وبقملة تمرة أو حبة من عنب أو تين أو رمان وعن الربيع لا شيء على قاتل البعوض والذباب والقمل والذر وقيل يتصدق بشيء ولو قليلا وعن ابن عباس القملة أهون هالك ،أي لا جزاء فيها وقيل هذا إن لم يتعمد قتلها وجرادة حكومة وقيل تمرة وقيل قبضة من طعام وقيل درهم . قال القطب رحمه الله وبالقبضة أخذ أصحابنا وبذرة وبذبابة لقمة وله طرح ما ليس من بدنه كبق أو برغوث وقراد وبعوض لا قتله وإن قتله فتمرة أو لقمة وحد الحرم من الكعبة للحل من طريق المدينة أربعة أميال ونصف ومن جدة إثنا عشر ومن تهامة ستة ومن عرفات أحد عشر ومن العراق تسعة وأن إلتجاء من لزمه حد إلى هذا فلا يبايع ولا يجالس ولا يطعم ولا يؤدي حتى يخرج فيقام عليه الحد ومن أحدث موجب الحد فيه أقم عليه فيه . قال القطب رحمه الله قال أبو عبد الله تقام الحدود في الحرم ولو فعل موجبها خارجه وهل يلزم قاتل صيد وقالع شجر أو قاطعه بحرم المدينة وهو محل جزاء وهو الصحيح أم لا قولان . قال ويلزمه على الصيد إن كان محرما بلا خلاف قال وحرمها ما بين عير إلى ثور فعير من جهة المغرب وثور من جهة المشرق ،قال :وقال عدي ين زيد حمى رسول ا له غرك كل ناحية من المدينة بريدا بريدا لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل والبريد فرسخان & وقيل اثنا عشر ميلا ولا حل © وإن لمحل شجر الحرم وصيده ولقطته إلا لمن أراد أن يعرفها على أنه إن ١٨١ لم يجد صاحبها تصدق بها ولا يحل خلاءه وهو الرطب من النبات لا يحتش وجوز رعيه . قال القطب ومنعه مالك والكوفيون وبعض أصحابنا قال وقال بعضنا إن اهداها إلى شجرة فالجزء 0وإن أملها ترعى فلا عليه ولا يجوز قطع اليابس أيضا ورجحت الشافعية جوازه وجوز رسول الله عفك الأذخر . قال ابن عباس ولزم بالدوحة بقرة وبالوسطى شاة وبقضيب درهم وبورق شجرة الحرم مسكين وبصغير عود نصف درهم وهذا إن لم يزرع او يغرس } وأما إن زرع أو غرس فلا كفارة لقطعه . قال القطب وكذا ما خرج في الزرع أو تحت النخل من حشيش بالسقي فيما يظهر لي ،وإن رمي محل طيرا على غصن متدل في حل واصل شجرته ف ا لحرم ل يلزمه جزاء ولزمه بعكسه » ومن د خل ا لحرم بصيد اطلقه على الصحيح وإن بلحمه دفنه عند بعض وأجاز بعض له ولغيرو أكله وعلى المنع إن أطعمه أحدا لزم قبل اكله جزاؤه إن علم أنه لحم صيد وكان محرما ولا بحل شجو إن أخرج للحل أو تدلى فيه وحل صيده إن خرج إلى الحل باختياره فصيد فيه وحل حشيش الحل وشجر إذا دخل به الحرم . قال القطب رحمه الله وفي التاج ،وقيل أكثر الصوم أحد وعشرون يوما ومن قتل نحو ابل فبقرة ،وإن لم يجد أطعم عشرين وإلا صام عشرين وفي فبعضالنعامة وحمار ا لوحش بدنة إبل و إلا أطعم ثلاثين و إلا صامها وأجاز الحكم رجلا وامرأتين ومن أكلت دابته وهو يسوقها أو يقودها والجزاء في قول بعض والله أعلم . ١٨٢ باب فيما يجوز للمحرم فعله جاز للمحرم أن يحتجم وان في الحرم ولا جزاء فيه ومنع وهو الصحيح }ولزم به دم ولو على القول بالجواز وهو الشاة . قال القطب رحمه الله ووجه تعبيرهم في هذه الابواب بلزوم الدم عن لزوم الشاة أن الدم بعضها فعبر باسم البعض وأريد الكل روي أنه علقة احتجم وهو محرم ولم يعلم أنه أعطى جزاء . قال واحتج به من قال يحتجم ولا يلزمه جزاء قال واعترض بأنه عي يحتمل أنه قد أعطى جزا ولم يغلموا به ول يخبرهم لأنهم قد علموا لزوم الجزاء بالشعر فكيف بالاحتجام } وإنما يكون حجة لو كان قد أخبرهم أنه لم يلزمه في ذلك جزاء ولزوم الدم إنما هو إن قطع ثلاث شعرات فصاعدا وفي الشعرة مسكين وفي الشعرتين مسكينان & وإن تسوك أو حك جسده ۔ _ بلا عمد ففي لزوم الدم قولان ،وإن نزع شعرا أو جلدا لزمه الدم تعمدا ولم يتعمد & ومن به دمل أخرج مدته قيحا أو صديدا أو دما ولا دم عليه وجاز نزع شوك بلا لزوم دم ولو ادمى ،وقيل بالدم إن خرج دم ولا يزال الجزاء بضرورة كا أنه إن احتاج للحلق حلق وأعطى الفداء وجاز قتل كل مؤذ وإن بالحرم ولو ذبابا إن أذى أو زنبورا أو بعوضا أو نملة أو بقا أو برغوتا ولا جزاء . وقيل لا يقتل ذباب ولا بعوض ولا بق ولا برغوت ولا نملة ولا ذرة ولا زنبور ويجوز قتل الغراب والحدأة والفار والعقرب والحية والكلب العقور ولو لم يخف منهن } وقيل إذا خاف منهن ،وإذا أذاك شيء من هذه فاقتله إن شئت ولا جزاء ك وإن قتلته ابتداء فالجزء 3وأما ما عرف بالضر الكبير فالصحيح قتله ولو لم يؤذك ولم تخفه كالعقرب والحية . _ ١٨٣١ قال القطب رحمه الله وفي الأثر إن جاء الغراب لخرق وعاء أو جرح دابة فارمه بلا قصد قتل ولا شيء إن قتلته وفي قتله بغير علة دم ولك قتل ما قاتلك من سباع الدواب والطير ،وأجاز بعض قتل الذئب والكلب ،ولو لم يتعرض لك ،وقيل لا يقتل المحرم في الحل أو الحرم ولا المحل في الحل أو الحرم إلا .ما قصده للايذاء والخمس الفواسق الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفار مع الحية والذئب والنمر والسبع العادي لورودهن في بعض الأحاديث وهن تسع ولو لم يجمعهن حديث واحد . قال القطب رحمه الله ولكون العلة الاضرار كان الصحيح قتل كل مؤذ وذكر البعض لا يفيد الحصر لان العدد لا يفيده ولا سيما وقد ورد اقتلوا كل مؤذ في الحل والحرم & وقد ورد الحديث بالكلب العقور فقيل هو المعروف 3 وقال زفر الذئب وحده . وقال الجمهور المراد كل سبع عاد مفترس غالبا وجاز للمحرم أن. يدهن جملة بنحو قطران ويحكه ويزيل عنه القراد ونحوه ،وإن قتله في ذلك فلقمة على مامر ولو خطأ ،وقيل لا جزاء في الخطا ويجوز للمحرم أن يدهن شقوق رجله ويديه ووجهه مما لا طيب فيه ويكره له غمس رأسه في الماء لئلا يقتل دابة © وإن فعل أطعم شيئا احتياطا وله غسل رأسه أو بدنه بالماء ولا يدلكه عند الغسل مخافة القتل ولا يدلك رأسه إلا بإبهامه } وقيل لا شيء على من قتل قردا أو حلمة أو نحوها وفي الضفدع قبضة من حب أو ثمر أو دقيق وفي الوزغة قبضة طعام ،وإن قتل مكلبا فتمنه لصاحبه ولا جزاء ورخص في القطع من شجر يؤكل كنبت وكره وجوز نزع السنا المكي بلا قطع أصله وشربه لإسهال أو لضرس ،ونزع الحطب اليابس الميت والثمر الساقط وجوز ولو بنزع كالورق الساقط وكذا يجوز الانتفاع بالعود أو الفصن ١٨٤ أو الورقة أو أكثر من ذلك إذا نزعه غيرك ولو عمدا ولا يجوز لنازعه الانتفاع به 5وقيل إن نزعه بلا عمد فله الانتفاع به وكره رعي شجرة ويتقرب بمعروف لأجل رعيه ولا يضر حافرا قطع شجر صغير وإن من أصله إن صادفه بحفرة لا عمدا والله أعلم . _ ١٨٥ باب في دخول مكة والطواف يدخل مكة قادمها من الثنية السفلى إن قدم مانلمغرب وينزل بذي طوى ويغتسل فيه ويجزى الوضوء } وذلك قبل الدخول ومن جاء من المشرق دخل من جهته وهكذا كل وجهته . قال القطب رحمه الله 7الأثر من سنن.مكة أن يدخل من جانب بالفتح والمد وهي الصغرى بأعلى مكة يهبط منها علىالأبطح من ثنيةكدا الأبطح والمقبة على يساره ،وقد عدل علكه عن جادة الطريق إليها 5وإذا خرج الحاج خرج من ثنية كدي بالتصغير ،وقيل بضم الكاف والقصر كهدى وهي الثنية السفلى ،وكان عي إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا © وإذا خرج خرج من السفلى ولا ضير على من دخلها أو خرج من أي موضع شاء يدخلها ملبيا حتى يقف بباب المسجد فيقطع التلبية ث وقيل لا يقطعها حتى يستلم الحجر ،وقيل يقطعها إذا رأى البيت فإذا وقف بالباب وقابل البيت ندب له استقباله والتكبير ثلاثا قائلا عقب التكبير اللهم أنت ربي وأنا عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك والحرم حرمك جئت أطلب رضاك وإتمام طاعتك ويدعو بما أراد ويدخل من باب بني شيبة ولو دخل من الباب الذي لا يقابله من الأبواب المحدثة بعده إذ وسع المسجد ويقدم أي رجليه أراد عند دخول باب بني شيبة لأنه في المسجد وإن قدم العنى دخولا وأخرها خروجا فإنه أفضل استحسانا لا وجوبا ومن أي باب دخل جاز ولكن استحبوه لما روي أنه عه دخل منه وهو لأهل العراق ،وأما الأبواب الموالية للمغرب فباب الخياطين والباب الذي يليه على اليسار يقال له باب ابراهيم خليل الرحمن وباب السهمين فإن دخل كل أحد مما يليه من الأبواب ومن . ١٨٦ حيث شاء جاز وللمسجد ثمانية عشر بابا وليقل عند دخوله اللهم أنت السلام إلى وأدخلنا دار السلام وإذا دنا من البيت قال اللهم زد بيتك هذا شرفا وتعظيما وبرار تكريما ويكثر من الدعاء والاستغفار ويمسح الحجر بيده المنى إن قدر ولا يعله بيده بل يمسحه من جانب أو تحت وكذا لا يعله بفيه إذا قبله ويقول اللهم أما نيتي أدينها وميثاقي تعاهدته اشهد لي بالوفاء ويدعو يما أراد ويكبر ثلاثا ويقف مقابل الحجر حيث لا يضر أحدا ولو خارجا من المطاف ويدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات ويصلي على النبي فإذا أراد الطواف لاذ بالحجر قدر ما لا يقابل الباب ثم يأخذ فيه يمينا ويكبر ثلاثا عند ركن الحجر ،ويقول اللهم إني أسألك إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك تباعا لسنتك وسنة نبيك محمد ع ثم بمشي فبه بتواضع ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتعالى الله ولا حول ولا قوة ألا باله العلى العظيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم } فإذا قصد الباب كبر ثلاثا 5وقال اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأقنعنا بما رزقتنا وقنا شح أنفسنا واجعلنا من المفلحين ،ثم يمشي ويقول سبحان الله والحمد لله إلى آخ ،وإذا بلغ الركن العراقي فليقل اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر في الأهل والمال والولد ويمشي وهو يقول سبحان الله ..إلح وترتيب الأذكار على ترتيب الطواف ركن الحجر ثم ركن العراق ثم ركن الشام ثم ركن اليمن فإذا وصل الميزاب أو قرب منه كبر ثلاثا وقال اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من العذاب ثم يمشي ويقول سبحان الله ..إلخ وإذا بلغ الركن الشامي كبر ثلاثا 3وقال اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور وارزقنا نظرة وسرور ياعزيز ياغفور واغفر وارحم وتجاوز عما نعلم واهدنا الصراط الأقوم إنك أنت _ ١٧٨٧ الله الأعز وأنت الأكرم وأنت الرب وأنت الحكيم ويمشي قائلا سبحان الله . إح ،وإذا أتى الركن الماني كبر ثلاثا وقال اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار 3ويستلم الركن إن قدر ويمسحه ولا يؤذي أحدا ثم يمشي ويقول سبحان الله ..إح © فإذا وصل ركن الحجر استلمه إن قدر والأكبر حياله بلا إيذاء ثم يكبر عنده ثلاثا ثم يقول اللهم إني أسألك إيمانا بك ..إح كا مر . قال القطب رحمه الله مذهب الجمهور استلام ركن الحجر وركن اليمن وقيل يستلم الأركان كلها ،قال ويجزي في الطواف كله سبحان الله والحمد له ..إلح وبعضه وما هو أكثر أو أقل بتكرير وقراءة القرآن في الطواف كرهها بعض وأجازها بعض بلا كراهة بل هي أفضل . قال وقال بعض أصحابنا نكره جهرا ولا تكره سرا والذكر أولى وقيل لا يجزي في الطواف الاقتصار على بعض قولنا سبحان الله والحمد لله ..إلح © ولا يجزي سائر الأدعية عنه يطوف سبعة أشواط ويدعو كا مر ولا ينقض الطواف أكل ولا شرب ولا ضحك ولا عبث ويكرو ذلك إلا أنه روي أنه عه شرب لبنا فيه وعمر ماء ومن طاف بلا وضوء أو جنابة أو بما لا تجوز به الصلاة لم يجز طوافه فإن حل فعليه دم وإعادة الحج والعمرة .ولم يشترط بعضهم الطهارة للطواف ولا يقف في طوافه . قال القطب رحمه الله وقال الشيخ عامر يقف عند الباب والميزاب ويمسح الركن في كل من الأشواط ويقبله بفيه إن أمكنه وإلا كبر حياله وأشار إليه مع التكبير وإن شاء مسه بيده أو بعود إن لم يستطع بيده ثم يقبل ما مسه به ومن لم يقبله ولم يمسه في شيء من أشواط الطواف الواجب فعليه دم وقيل لا وأساء ويطوف من وراء الحجر الخطيم لانه من البيت ،وقيل بعضه ١٨٨١ من البيت فلو طاف من داخله فلا طواف له ولا طواف بلا طهارة © وإن انتقضت استأنفها واستأنف الطواف إلا الرعاف والخدش والقيء فيتوضاً ويبني فإذا أتم السبعة صلى ركعتين خلف المقام أو حيث أمكنه في المسجد أو في الحرم . قال القطب رحمه الله ينبغي أن تكون الأرلى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون © والثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد ثلاثا 3ويجزى الفرض عن ركعتي الطواف إن وافاه بعد تمام وإن حضر قبل تمام الطواف قطع الطواف وصلى الفرض وبنى ،وقيل لا يكفي الفرض إلا في طواف النفل ويلزم من ترك الركعتين دم ولا صلاة فيما بين المقام والبيت لا فرض ولا غيو ومثل ذلك من كل جهة وبينهما نحو عشة أذرع . قال القطب رحمه الله وفي الأثر لا يصلي في حجر الكعبة إلا إن ترك إليها سبعة أذرع ولا بين المقام والبيت لأن ثم قبور أنبياء ومن طاف في ظلة المسجد جاز ،وقيل إن طاف منها أو من وراء زمزم لم يجزه إلا لزحام 5وقيل عليه دم لا من خارجه وإلا أعاد ولو بلغ مصر ،وإن صلى ركعتي الطواف بعدما صلى العصر والفجر جاز عند بعض والمشهور المنع فإن فعل اعاد بعد طلوع الشمس وبعد صلاة المغرب & وأما صلاتهما في الطلوع والغروب والتوسط فلا غم ياتي بعد الطواف زمزما ويشرب منها ما استطاع ويصب على رأسه ويمسح وجهه وذراعيه وذلك من الدلو أولى لأن ماني الحوض كالمستعمل ويقول اللهم إني أسألك إيمانا تاما ويقينا ثابتا ودينا قيما وعملا صالحا وعلما نافعا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء ثم يأتي ركن الحجر ويدعو حياله بما شاء ولا يطيل وهو الملتزم ما بين الباب والحجر الأسود ويلصق بطنه ١٨٩ بالبيت ويتعلق بأستاره ويوصل يده إلى عتبة الباب ويكره دخول الكعبة © وقيل يؤمر به مرة واحدة كما دخلها رسول الله عي مرة وبين ركن المن والباب المسدود من جهته المقابل للباب الموجود الان موضع يسمى المستجار لانه يستجار فيه من عذاب الله والذنوب & وهو قدر الملتزم مقابل له ينبغي إتيانه والدعاء فيه وهو أربعة أذرع وخمسة أصابع وعرض الباب المسدود ثلاثة أذرع ونصف وأصل الطواف أنه لما قال عز وعلا لملائكته جوابا لقولهم أتجعل فيها من يفسد ..إلح أني أعلم ما لا تعلمون ظنوا ذلك غضبا منه تعالى عليهم فلاذوا بالعرش وتضرعوا فرحمهم ووضع بيتا تحت عرشه على أربعة أساطين من زبرجد وحشاه ياقوتة حمراء وسماه الضراح وهو البيت المعمور فأمرهم أن يطوفوا به ويدعؤا العرش يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعود كل منهم إليه أبدا م أمرهم أن يبنوا في الارض مثله 3قيل على قدره وهو الكعبة ثم أمر من في بطوافه قالتوأولادهمن ادمبعد ذلكمن الملائكة والجن ومن وجدالزض الملائكة لادم لما حج بر حجك حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام وجعل الطواف من أركان الحج والعمرة وبينت السنة أنه سبعة أشواط فلو طاف أقل وحل وجامع فسد حجه أو عمرته ومن طاف أكثر ولم ينو خلاف السنة ثم نفر فعليه دم وذلك في طواف الزيارة } وإن شك قبل الخروج من الطواف بنى على يقينه حتى يتم السبعة ثم يركع ويطوف سبعة تامة ،وقيل كل من لتارك ‏ ١لطوافأقل من سبعة رجع وأتم ما بقي وعليه لناخره دم ولا حجطاف ولو نفلا لقوله وليطوفوا ..الاية وهو طواف الزيارة وسن ابراهيم عليه السلام ابتداءه من الحجر الذي أتى به جبريل عليه السلام من الجنة من ياقوتة بيضاء وغير بلمس الجاهلية له وستره مولانا عن عيون الظلمة بطمس نوره إذ هو من الجنة فلا يروا ما هو منها باقيا على حاله وسيعود أبيض بعد رفع الكعبة كما خلق وسن استلامه والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحقولة والصلاة على النبي عل بالملائكة وآدم وابراهيم وحمد عل على الجميع . قال القطب رحمه الله وذلك أن الملائكة قالوا لادم حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام فقال ما كنتم تقولون فقالوا كنا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقال آدم لا حول ولا قوة إلا بالله فلما طاف ابراهيم عليه السلام أخبرته الملائكة بقول ادم فزاد العلي العظيم فلما بعث رسول الله علكه زاد وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما وسن الدعاء عند الوقوف بالباب وعند الميزاب والركنين ومسهما وإدخال الحطيم ولا يصح بدونه ومن شروطه الطهارة كالصلاة عندنا ومالك والشافعي فمن طاف بلا وضوء أو بثوب نجس أعاد وكذا لو انكشفت عورته أو بثوب لا تجوز به الصلاة ولا ينقضه ما ينقض الصلاة من مباشة رصاص أو حديد أو نحاس والحائض تفعل كل فعل من أفعال الحج إلا الطواف ودخول المسجد فحتى تطهر وكره الكلام فيه إلا بمهم كسؤاله كم طاف من شوط والسلام وله أن يستريح إذا عيى ويشرب إذا عطش ،وقيل إذا خاف هلاكا ولا يجوز الكلام فيه بدنيوي ورخص في رد السلام ولا يخرج منه إلا لعذر كقيء ورعاف ومن خرج بلا عذر استأنفه وله أن يحفظه بأصابعه وصح بركوب على دابة أو بحمل إن بعد لعاجز وأجزاه . قال القطب رحمه الله ولكن لا يترك الان من يدخل المسجد بدابة وإن طاف قادر راكبا كر ولزمه دم ،وقيل يعيده وجاز بعد صبح وعصر عندنا وعمر ومالك بتأخير الركو ع لما بعد طلوع الشمس وصلاة المغرب © ١٩١ وقيل تجوز صلاة الطواف بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر إن طاف بعدهما لا عند الطلوع والغروب والتوسط . قال القطب رحمه الله لا رمل عندنا في الطواف ،قال وزعم أكثر مخالفين أنه أسنة فى ثلاثة الأشواط الأرلى ،قال وهو أكثر قول فقهاء الأمصار ورووا ذلك عن عمر وابن مسعود ،قال وقال أصحابنا منسوخ وبه قال ابن عباس قال والذي يظهر لي أن النبي عة لما فعله ليرى المشركين أنه غير مجهود وكذا أصحابه لم يصح أن يقال أنه منسوخ لآنه إنما فعله لتلك العلة فقط فهو زائل بزوالها وليس ذلك نسخا بل مطلق لزوال ماله الفعل . قال واستحب الجمهور الاضباع وهو أن يدخل رداءه تحت إبطه الأيمن ورد طرفه على منكبه الأيسر فيبدي الأمن ويستر الأيسر وذلك يعين على سرعة المشي ويكره الطواف بالخف والله أعلم . ١٩٦٩٢ ا للسعيباب سن السعي بين الصفا والمروة بوجوب وتم حج تارك التردد بينهما أصلا ولزمه دم . قال القطب رحمه الله وبذلك قال أصحابنا والكوفيون ،وقيل فرض لا حج لتاركه وبه قالت عائشة والشافعي ومالك وأحمد ،وقيل تطوع لا فساد بتركه ولا دم وذلك أن الله تبارك وتعالى قال لا جناح عليه أن يطوف بهما ك. فقيل أن المعنى لا جناح عليه في أن يطوف فهذا نفي للجناح الذي توهم بقوته كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية فخافوا أن لا يكون جائزا بعد الاسلام واحتج من قال بعدم الوجوب بقوله عز وجل فمن تطوع خيا فهو خير له وبه قال أنس وابن الزبير وهو رواية عن ابن عباس . قال القطب رحمه الله وجمهور أصحابنا أنه سنة تجبر بالدم وهو سنة واجبة وسن الخرو ج إليه من بين الاسطوانتين المذهبتين من باب الصفا ويقال له باب الجنائز بحيال الحجر الأسود في مقابلته . قال قال الشيخ اسماعيل ومن خرج إلى الصفا من غير باب الجنائز فقد أخطأ ولا شيء عليه ومن غطى رأسه وهو يسعى فليصنع معروفا والدعاء عند الخروج اللهم أدخلني مدخل صدق ..الاية وندب الصعود عليه بقدر ما يستقبل البيت بلا زيادة في علو ،وقيل يصعد إلى خمس درجات ومن عجز قام بأصله وكذا يصنع بالمروة والتكبير عليهما أو في أصلهما إن لم يصعدهما سبعا قائلا أثر السابعة كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله حقا يقينا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم © ثم _ ١٩٦٩٣ يقول اللهم اغفر لنا ذنوبنا واقنعنا بما رزقتنا وقنا شح أنفسنا واجعلنا من لمفلحين ويقول اللهم استعملنا لسنة نبيك محمد ترف وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ثلاثا وينحدر من الصفا قاصدا للمروة وقائلا اللهم اجعل هذا المشي كفارة لكل مشي كرهته مني يردد ذلك ويهرول بين العلمين قائلا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم واهدنا الصراط الأقوم إنك أنت الأعز وأنت الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم اللهم نجنا من النار سراعا سالمين ولا تخزنا يوم الدين يكرر ذلك إن أمكنه ى فإذا أتى العلم الموالي للمروة أمسك عن الرولة ومشي إليها وصعد بقدر ما يقابل الكعبة أو خمس درجات كالصفا والمرأة تقول بأصلهما ثم يدعو بما دعي عل الصفا ثلاثا في كل شوط على الصفا وعلى المروة حتى يتم السبعة فمن الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط ‏٠ قال القطب رحمه الله هذا هو الحق ،وقيل من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا شوط . قال والصحيح الأل يبتدىء بالصفا ويختم بالمروة . قال قال الشيخ اسماعيل أنه إن بدأ بالمروة ألغى ذلك الشوط ومن سعى قبل الطواف أعاده بعده وإلا وأصاب النساء فالهدي والحج من قابل أو عمة أخرى ومن أقيمت الصلاة وهو في السعي فلا يقطعه ،وقيل يقطعه وينحدر من المروة بعد الشوط السابع ثم يحلق رأسه أو بعضه وياخذ من شاربه وأظفاره ،وإن لم يأخذ جاز ،وينحل من عمرته وحل له كل حلال غير صيد الحرم وشجر ،وأما القارن والمفرد بحج فلا يحل حتى يرمي جمة العقبة ويذبح يوم النحر ويحلق أو يقصر ،وأصل السعي أن اسماعيل عليه السلام لما ترك صغيرا هناك مع أمه هاجر فعطش فقامت تطلب له ماء من ١٩٤ ناحية الصفا والمروة مترددة بينهما طالعة عليهما تشرف حتأىنبع الله عز وجل زمزما من تحت قدمه وكان يحكها بالأزض جعل من المناسك وسن أرمال الرجل في مسيل الوادي وهو ما بين العلمين الأخحضرين ولزم بتركه ولو ناسيا دم شاة فصاعدا ،وقيل بدنة وإن رمل أكثر ما بينهما فلا دم عليه والمرأة تسرع المشي ولا ترمل ،وقيل لا يلزمه إن نسيه وعد تاركا لفضل ،وقيل إن تركه أعاد السعي ولا عليه ،وإن تركه وقصر فدم ،وإن ترك القليل فلكل شوط تركه فيإهطعام مسكين ،وإن لم يحل أيضا أعاد ولا عليه ،ومن نسيه رجع إليه ما لم يجاوز محله بنلاث خطوات أو خطوتين ،ومن بدأ بالمروة وختم بالصفا وقصر فدم ،وإن لم يقصر أعاده ولا عليه & وكذا من انصرف عن ستة والخارج للصفا لا من بابه ولا مما تقدم محالف للسنة ولا يلزمه & قيل شيء ،وقيل لزمه دم وندبت فيه الطهارة وإن انتقض وضوءه اتم ما ش كذلك ،ويجوز للجنب والحائض والنفساء وجاز فياهلأكل والشرب لا المبايعة © وإن لم يجد ماءء ل به اشتراه وشربه ومثله الطعام ،وإن عبي فيه استراح وبنى وكذا إن خرج لهم لا يقطع نية السعي ويعيد إن قطعها ومن سعى قبل الطواف لم يحبزو وكره بركوب بلا ضرورة وصح ،وقيل لا يصح ويلتحق بالراكب المحمول فوق ناس أو في أيديهم وطاف عر راكبا وسعى راكبا الشكية وفعل ذلك أيضا بلا شكية كذا ،قيل وإن أرمل مانلصفا إلى المروة أو .امنلمروة إلى الصفا في باعضلأشواط أو فيها كلها أساء ولا عليه والحلق سنة وهو أفضل من التقصير وخير فيهما 3وإن قصر المحل من إحرامه لنفسه فلا عليه والأحسن بمحل غيو لا بمحرم وإن قصر له محرم أو حلق فمكروه في حقهما ولا شيء عليهما } وقيل عليهما دم وحل المتمتع عند _ ١٩٥ انحداره من المروة والحلق أو التقصير ويحرم للحج يوم التروية وذلك هو المختار واختار بعضهم من أول ذي الحجة ،وأجيز قبل ذلك ولزم القارن إحرامه كالمفرد إن لم يحول حجه للعمرة إلى يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة والله أعلم ١٦٩٦ باب الخروج إلى منى سميت لان الله تعالى مَنَ فيها على إسماعيل بالفداء } وقيل لأنه جل يعطي الناس فيها مناهم وندب لريد الخرو ج إلى منى والاحرام بحج ان يغتسل ويلبس ثوني إحرامه عشية يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ويطوف سبعا ويصلي ركعتين في المسجد ولا يحبب الطواف ذلك اليوم عند الاحرام فله أن يصلي ركعتين ويحرم بعدهما بلا طواف أو يحرم بعد فرض أو سنة حضرت ثم يجهر بالتلبية ثلاثا 0وإن كان الحج أو العمرة أو كلاهما لغيو فليقل لبيك اللهم بكذا لفلان أو فلانة ويرد إليه الضمير في الدعاء وكذا يذكر اسمه بالوقوف في عرفة وبالرمي والطواف ثم يقوم إلى منى في العشية . قال القب رحمه الله واستحب بعض العلماء أن يصلي من أراد الخرو ج وصلى رسول الله علك بمنى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وهو الأحسن غير أن من لم يفعله لا يفسد حجه بإجماع إن ضاق وقته 5وأجاز الحسن وعطاء أن يتقدم إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين بعد إحرام بمكة وكره غيرهما ذلك ،وإن مضى إلى منى بدون إحرام ثم أحرم ‘ا لجن فأحسنولا دم عليه © وإن أحرم من مسجدله ذلكمحسنفيها وقيل إنما يحرم منه لا من غيو والذي عند القطب رحمه الله أن الاحرام من اخره مما يلي‏ ١لحرم ولو فأو من‏ ١لبطحاءمنأفضل ئ وجاز‏ ١لمسجد ‏ ١حرام الحد وكلما قدم كان أفضل وروي أنه عفك رما أهل إذا استوت به راحلته ولا يقف المحرم بالحج عند البيت بعد التلبية } وقيل من طاف به بعد أن طاف ١٦٩٧ به ليحرم بحج أو بعد أن طاف به طواف الزيادة تطوعا أخطأ ولا دم عليه © وإن ركب أو مشي وتوجه إلى منى فليبتهل بالدعاء فإذا أتاها قال اللهم أن هذه منى وهي من المناسك أسألك أن تمن علي فيها وفي غيرها بما مننت به على أوليائلك وأصفيائك فها أنا ذا عندك وبين يديك وفي قبضتك وينزل بها ويصلي الخمس جمعا ولو كان من أهل مكة وببيت بها مع الناس ،وإن بات قبلها أو بعدها بان جاوز وادي محسر فعليه دم إن لم يات من بعيد ،وقيل لا دم عليه ويكثر الذكر وندب مشيه من مكة لمنى ومنها لعرفات ومنها للمزد لفة ومنها لمنى ومنها لمكة راجعا في الطريق الاعظم إن لم يمنع بعدو أو بامر معجز ولا يتركه لزحام إلا إن خاف ضرا وسمي يوم التروية وعرفة بذلك لما رأى الخليل في منامه أنه أمر بذبح ابنه أصبح يروي يومه أي يفكر فكرا أمن الله هذا الحكم أم من الشيطان ،وقيل لأن الناس يستعدون الماء فيه لما بعد م رأي ليلة عرفة ذلك أيضا فلما أصبح عرف أنه من الله تعالى فسميت عرفة 5وقيل لأن جبريل انطلق بإبراهيم يريه المشاعر حتى أتى عرفة ،فقال له عرفت ،فقال له نعم ،وقيل لأن آدم عرف فيها حواء عليهما السلام بعد أن أهبطا . قال القطب رحمه الله قال أبو الحواري من باع واشترى بعد ما أحرم يوم التروية أي قريبا من إحرامه وهو يريد منى أنه يرجع ويحرم وعليه دم روي أن رجلا أتى النبي عَقكٍ بالمردلفة } فقال أتيتك يا نبي الله من جبل طيء قد أكللت راحلتي ولم أدع جبلا إلا وقفت عليه ،فقال له من شهد الصلاة معنا ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضي تفثه وتم حجه . قال القطب ومعنى قوله لم أدع جبلا إلا وقفت عليه الكناية عن كثق مروره على الجبال ووقوفه عليها وقوف بعينه إذ نظرها وقوله عله من شهد . ١٧٦٩٨ الصلاة معنا يعني صلاة الفجر بالمزدلفة بعد الرجو ع من عرفات فالمراد بالليلة ليلة النحر وبالنهار نهار عرفات ولا يخرج الحاج من حد منى حتى تطلع الشمس وحدها من جمرة العقبة إلى وادي محسر مما بلي المشعر الحرام حياض الماء عند مجمع ماء الجبل الكبير عن يمين الذاهب لعرفات والصغير الجامع لماء منى ولا يجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس على الجبل والله اعلم . ١٩٩ باب الخروج إلى عرفات لا حج لمن لم يقف بعرفة ومن غدا إليها وبلغ محسرا ندب وقوفه حتى تطلع الشمس ،وإن لم يقف فدم ،وقيل لا ،ولا يقطع التلبية في ذهابه منها إلى عرفات ،وقيل يقول اللهم إليك صمدت وإليك قصدت وما عندك أردت أسألك أن تبارك لي في رزقي ،وأن تلقيني في عرفات حاجتي & وإن تباهي بي من هو أفضل مني فإذا أتيتها فأنزل بها وقل اللهم أن هذه عرفات فاجمع لي فيها جوامع الخير واصرف عني جوامع الشر وعرفني فيها ما عرفت واقعد حتىأوليالك وأهل طاعتك واجعلني متبعا لسنة نبيك محمد ت تزول الشمس واغتسل إن أمكنك وإلا أجزاك الوضوء ويجوز الوقوف للحائض والجنب إلا أن الجنب يغتسل عند الصلاة أو يتيمم إن لم يستطع شم صل الظهر والعصر مع الامام إن أمكنك خلفه أو يمينه وإلا فيساره ،وإن صلى حيث شاء مع إمكان ما هو أولى جاز ويصلي مع الامام 5وإن جائز أو مخالفا لم يدخل فيها مفسدا كصلاة بثوب نجس ولا باس إن صلى منفردا ويقصر ولو كان مكيا لأن منها إليها أكثر من ستة أميال . قال القطب وزعم قوم أن السنة في عرفة وجمع ومنى التقصير ولو لمن كان من أهل هذه المواضع فإنه يقصر في أوقات هذه المواضع ،قال والحق أنه لا تقصير إلا لمسافر وهو من جاوز وطنه بستة أميال فالمكي يقصر في عرفة ويتم في منى إذا ذهب إلى عرفة وبين مكة وعرفة إئنا عشر ميلا © وقيل أحد عشر ،وقيل بين مكة ومنى أربعة أميال وبين منى وعرفة خمسة أميال ويأتي الامام المسجد في عرفة يوم عرفة فإذا زالت خطب وجمع يثني على الله ويصلي على نبيه ويعظ ويعلم المناسك ويدعو وينزل من المنبر بعد ذلك فتقام _ ٢٠٠_. الصلاة فإذا فرغت من الصلاة فقف عن يمين الامام أو خلفه ويجوز القعود في الأرض والركوب والاضطجاع مع الذكر ولو لقادر والقيام أفضل وادع بما فتح الله عليك وبما دعوت به على الصفا والمروة واجتهد وأكثر من لا إله إلا اله وحده لا شريك له ،له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت واستغفر كما مربيده الخير وهو على كل شيء قدير وصلى الله على النبي ع واسأله حوائجك الدنيوية والأخروية وأكثر في السؤال والدعاء إلى الغروب ،ثم امض من عرفات للمشعر الحرام ،وقل اللهم إليك افضت وإليك قصدت وما عندك أردت ومن عذابك أشفقت ،واتفقوا على أنه لا حج لمن أفاض منها قبل الزوال ،ويرجع إليها ويدرك وقتا يجوز فيه الوقوف ولا اعتداد بالوقوف قبل الزوال © وإنما الوقوف بعده والوقوف بعرفة والاحرام وطواف الزيارة بعد الذبح يوم النحر فرض إجماعا ولا حج لمن فاته واحد منها أو أفسده ولا يجبر بالدم ولا حج لمفسده غير أن من أفسد إحرامه ولم يمكنه الرجوع للميقات إن جاء من بعيد وأحرم منه يجدد إحرامه عند بعض من حيث كان وعليه دم ومن مات بعد الوقوف ولو قبل تمامه قضى وليه عنه المناسك أو من استأجروا له والمريض يحمل لعرفة وكذا الكبير ويحمل للمشاعر فيفعل ومن أغمي عليه عشية عرفة أو سكر بعد الوقوف صح حجه ،وقيل أن عليه الحج ،وكذا من حبس بعد الوقوف عن منى حتى مضت أيامها ومن سكر من أول الوقوف إلى اخر فلا حج له ،وقيل له حج والنوم كذلك في ذلك كله ولزم الدم للنوم في ذلك كله عند مبطل الحج ،وقيل من نام بعرفة حتى أفاض الناس وانتبه بعد الغروب اغتسل وتوضا وصلى المغرب ثم يقف مكانه يدعو ويتضرع ويلبي ويطلب حوائجه ويستغفر مما ضيع من أمر الموقف إلى العتمة تم يلحق إلى المشعر الحرام وعليه شاة سمينة ويجبر غير الوقوف بعرفات والاحرام ٦٢٠١ وطواف الزيارة بدم ومن تعجل من منى إلى عرفات قبل الفجر لزمه دم ومن بات بمكة ليلة عرفة وصلى الفجر ثم مر بمنى إلى عرفة أساء ولا عليه وسن الذكر بلا إله إلا ا له وندب الغسل للوقوف وثم بلا طهارة إجماعا وسن للاحرام وتأكد ولدخول المسجد وللمزدلفة وطواف الزيارة والوداع ويجزي الوضوء في ذلك وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة بضم العين وفتح الراء وبضمهما وهي واد بقرب المسجد بعرفة 5وقيل أن مسجد عرفة في وادي عرنة ى ومن وقف في غير عرفة إلى الغروب فلا حج له ولو كان قد دخلها كذا عن جابر . قال القطب رحمه الله وخالفنا ناس والوقوف للغروب واجب ومن أفاض قبله لم يتم حجه خلافا لبعض قومنا إلا أن يرجع إليها وأدرك الوقوف قبله عندنا ومالك وعليه دم . قال ورخص بعض إن أفاض ولم يخرج من حدها إلا بعده أن يتم قال والصحيح أنه لا يتم إن نوى الافاضة لأن الفرض اللبث وقد انتقل كمن حلف لا يذهب لدار فلان فانقلب إليها يحنث وإن لم يخرج إليها من باب الدار إن لم تكن له نية وروي الحج عرفة من أدرك فيه من الشمس قدر الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أدرك الحج ،وقيل ولو أدرك أقل من ذلك . قال القطب رحمه الله وفي التاج أقل الوقوف عندنا ثلاث تسبيحات وإن غربت ولم يقف بها فاته الحج وعليه دم وقيل من وقف بعد ذلك ساعة من الليل ولحق مع الناس صلاة الفجر بجمع فقد أدركه إن أدركها كلها وصلاها معهم أو أدرك بعضها ودخل فيها معهم ولو في التحيات ،وقيل من ٦٢٠٢ أفاض قبل الغروب حجه تام وعليه دم ،وقيل تام ولا دم عليه ولا حج لمن وقف ببطن عرنة عندنا والشافعي . وقال مالك تم حجه وعليه دم © ومن أهل بعمرة وخاف فوت الحج فلينو الحج ومض لعرفات ولا يأت البيت ،وإذا رجع طاف للحج والعمرة © وقيل يرفض العمرة ويهل بالحج ،وإذا تم حجه أهل بعمرة من التنعيم وطاف بالبيت وسعى وعليه دم لرفض العمرة شاة ينبحها ويتصدق بلحمها ومن رأي هلال الشهر وحده ورد قوله فليقف يوم عرفات ويقض المناسك في أوقاتها بحسب رويته ويستر إن خاف وإن ألغي رويته واتبع الناس فلا حج له ،وإذا نادى منادي السلطان إن الحج يوم كذا جاز اتباعه ولو كان جائرا إن اعتيد صدقه واعتبرت روية الحاج لا أهل بلادهم إن قالوا عند ا لرجو ع سبق بعدولالهلال أو تأخر } وقيل إن ثبتت رويتهم قبل روية ا لحجاج وصحت أعادوا حجهم . قال القطب رحمه الله والصحيح الأول والافاضة بعنق إن لم يجد النص وإن وجد النص فلينص والعنق بفتح العين والنون سير بين الابطاء والاسراع والنص فوق العنق { وقيل تحريك الدابة حتى يستخرج ما عندها فإن أفاض بعد الغروب بلا عنق ولا نص أو بقي بعد الغروب خالف السنة ،فإذا دفع الحاج من عرفات فليقل اللهم إليك أفضت ..إح وهو في ذلك يلبي ،وإذا هبط من عرفات فكل سيل شرابه من تلك الأردية ما خرج من ال فليحرك دابته فيه حتى يخرج منه وكذا الماشي يرمل حتى يخرج منه ولا رمل على النساء ويقول حين يرمل ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون © وفي الحديث لا يشغلنكم شأن عن الله أكبر وعن عمر أنه أفاض وبعيو يجتر _ ٦٢٠٢٣ يعني على هيئته ز وكان عيه يسير العنق وإذا وجد فرجة نص ،وإذا أتى جمعا يقول اللهم أن هذه جمع فاجمع لي فيها جوامع الخير كلها واصرف عني جوامع الشر كلها .إ.لح وليجتهد ليله في الدعاء والتلبية والذكر لما قيل أن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة ولقوله تعالى « واذكروا الله عند المشعر الحرام مه وهو جبل في جمع ويستحب القرب منه وجمع كلها قريب من ذلك الجبل فيجزي كل موضع منه ويجمع بين المغرب والعشاء ويبيت مع الناس ويرفع منها سبعين حصاة كالبندقة أو الخذف أو الجوزة ومن رمي بكبار خالف السنة ويغسلها كا غسلها النبي عي وهو سنة ولا بأس بترك غسلها ويصلي عند طلوع الفجر في أول الوقت ولا يسفر ثم يقف عند المشعر الحرام جبل هناك ،وإن وقف حيث شاء من جمع جاز ويدعو بما دعا به على الصفا والمروة ويحمد الله تعالى ويثني عليه وبصلي على النبي عفيه ويستغفر وإن لم يقف عند المشعر بل صلى ومضى لزمه دم لانه خالف السنة ثم يفيض من جمع قبل طلوع الشمس بالتلبية حتى يأتي جمة العقبة ولزم من ترك المبيت بجمع دم ،وقيل المبيت بها فرض لا حج لتاركه وأجيز للضعفاء والرعاة الافاضة من جمع في الليل ،ومن أفاض منه بعد طلوع الشمس فعليه دم روى أنه ع أفاض منها بعد ما أسفر وسمي مشعرا لإشعار الله المؤمنين أنه حرام كالبيت ومكة وجمعا لجمع المغرب والعشاء فيه بوقت واحد & وقيل لأن الله سبحانه جمع فيه بين آدم وحواء حين أهبطا من الجنة ومزد لفة للإزدلاف أي الاقتراب عند الافاضة إليه من عرفات والوقوف عنده والذكر في جمع سنة عند الاكثر يجبرها الدم . قال القطب رحمه الله وهو مذهبنا ،وقيل فرض قال وهو الصحيح ٦٢٠٤ لقوله تعالى ه واذكروا الله عند المشعر الحرام ه وتلزم قيل من لم يقف بجمع مع الناس بعد وقوفه بعرفة شاة وتم حجه وأساء 3وقيل فسد حجه . قال وفي التاج من وقف بجمع إلى طلوع الشمس لزمه دم عند أبي الوثر ،وقيل لا وأساء بمخالفة السنة وجاز خائف أن يصبح بجمع ويقف بعد الطلو ع ومن أفاض منه قبل أن يصلي الفجر لزمه دم ولو طلع الفجر إلا أن رجع وصلاه فيه قبل خروج الوقت ومن جاوز إلى بطن محسر قبل الفجر فدم . قال جابر يدفع من جمع حين ينظر الناس والدواب مواضع قوائمهم ومن أدركهم بجمع فوقف ساعة معهم فلا دم عليه ولا فساد ويسيرون رويدا بالتلبية والذكر حتى يأتوا منى والجمع بين المغرب والعشاء بجمع كظهر وعصر بعرفات ومن أفرد في جمع أو عرفات أخطأ ولا فساد ولا دم عليه ومن صلى المغرب وحده أو مع العشاء قبل إتيان جمع لا لخوف من طلوع الفجر أجزته صلاته وقيل لا وكو فعله على القول الأيل وفي الدم على القولين خلاف وجمع كله موقف إلا بطن محسر وحد جمع من لدن خروج من مازمي عرفات إلى قريب من الحياض والله أعلم . باب في الرمي والحلق والنحر يقطع الفائض من جمع إلى منى التلبية عند وصول جمرة العقبة © وقيل بعد رميها سبعا © وقال الربيع بعد رمي أول حصاة & وقيل عند صلاة الصبح يوم عرفة ،وقيل عند الافاضة ،وقيل عند طلوع فجر النحر ويقول اللهم اهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا في الاخرة والأرلى ثم يرميها من بطن الوادي . قال القطب رحمه الله هذا هو الصحيح الأحوط ،قال وروي أن عمر جاء والزحام عليها فصعد ورماها من فوق } قال وأجاز أبو بكر بن المنذر رميها من حيث شاء ،قال وزعم بعض أنهم أجمعوا على أن من رماها من فوق أو أسفل أو جانب أجزاه لكن المستحب أن ترمى من بطن الوادي يرميها بسبع قائلا مع كل رمي الله أكبر ولله الحمد ،وإن رمى حصاة وعرضها شيء قبل أن تصل الجمرة فليعد حصاة أخرى مكانها وإلا أطعم مسكينا © وقيل إن وقعت بعد ذلك بجمرة العقبة أجزته ،ويجوز رميها راكبا وإذا رماها انصرف ،وقال اللهم هذه حصياتي وأنت أحصى لهم مني فتقبلهن مني واجعلهن في الاخرة ذخرا لي وأثبني عليها غفرانك ولا يقف إذا رمي ولا دم بالوقوف ،ويقول منصرفا اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وارزقنا نظرة وسرورا ثم يذبح ويحلق بعده وإن حلق قبله فعليه دم وإن لم يلزمه ذبح فليحلق بلا ذبح وما تقبل قبل من الحصى رفع ولولا رفعة لكان مثل ثبير وهو جبل قرب المشعر الحرام سمي باسم رجل دفن فيه ولا ترمى إلا بعد طلوع الشمس إلى الزوال ومن رماها قبل الطلوع أو بعد الزوال أو قبل الفجر من يوم النحر لم يجز خلافا لبعض ومن رمى بحصى الحل أعاد الرمي بحصي الحرم . ٢٦ وقد مر أنه يرفع سبعين حصاة من المشعر الحرام وهو من الحرم ،وإن رفع أقل منه جاز ومتى انقضت زاد منه أو من غيو © وجاز أن يرفعها كذلك من الحرم كله من حيث شاء إلا من تحت الجمار لأن الحصي المرمي بها لا يعاد الرمي بها ويجوز إلتقاطها من بطن الوادي ومن نسي التكبير عند الرمي فليعد فإن فاته أهدى شاة ،وإن نسي تكبيرتين صنع معروفا ومن لم يرم جمرة العقبة يوم النحر حتى ذبح وحلق أعاد الرمي وعليه شاة لنسكه وشاة لخطأه والذي ذبح قبل الرمي لم يجزه ومن ذبح وحلق وزار قبل جمرة العقبة فدم لخطأه ودم لنسكه ويعيد الزيارة والطواف والسعي ومن رمى بالحصى جمرة واحدة أعاد وإن فاته ذلك فدم ،قيل ومن ذبح قبل أن يرمي فلا عليه 3وقيل من قدم نسكا على نسك لزمه دم والخلف في سبب الرمي & قيل هو تفاؤل برمي الذنوب ،وقيل لانطلاق جبيل عليه السلام بالنبي محمد تيك لعرفات وتعريفه م رده لجمع وتعريفه المشعر الحرام غم انطلاقه به قبل الطلوع لمنى مم أمرو له برمي سبع بتكبير مع كل لقصد إبليس لموضع الجمار حينئذ فسن رميهن & وقيل لتعرض إبليس لسيدنا ابراهيم بالوسوسة حين مر بتلك المواضع مع ابنه اسماعيل لينبحه ورمي ابراهيم عليه السلام له بحصاة وقد ذهب به جبريل ليعلمه المناسك والله أعلم . ٦٢٠٧ باب فيما يفعله الحاج بعد رمي جمرة العقبة فإذا رجعت من جمرة العقبة فاذبح نسكك ،وإذا ذنحت فاحلق وخذ من شاريك وإن جمع بين الحلق والتقصير فأفضل مثل أن يقص شعو ثم حلقه كله ولا تأخذ من لحيتك وقلم أظافرك واحلق عانتك والأخذ من الشارب والتقليم وحلق العانة مستحب إن لم يطل ذلك ،وإن طال وجب على حد ما مر ،وقيل يأخذ من شعر لحيته إذا طالت ولا تحلق المرأة رأسها بل تأخذ منه مقدار أصبعين وإن نسيت التقصير حتى أتت مصرها قصرت فيه وأهرقت دما بمكة أو منى ،ومن توجه بمكة قبل الحلق جاز له الحلق أو التقصير فيها عند الربيع . وقال عطاء يرجع إلى منى فيحلق أو يقصر فيه وندبت ركعتان في مسجد منى أو في منزله فبل الذبح والمسجد أفضل ولا تجب صلاة العيد بمنى فإن الوقوف بجمع قد أجزا عنها ث وإن صلى فحسن لكن إن صلاها فبلا تكبير إلا تكبير الصلاة } وقد حل بعد الذبح والحلق كل حلال غير الصيد والنساء والطيب وعند ابن عباس والرييع حل الطيب } وأما النساء وصيد الحل باتفاق حتى تزور البيت ولا تحجب الضحية وهي سنة إلا على متمتع وقارن وحصر وئسن الضحية بتأكيد على من في القرى والأمصار . © قا ل وا لذيحنيفةأيرحمه ا لله وأوجبها بعص أصحابقال ‏ ١لقطب عندي أنه لا هدي على قارن ،وإنما لزم المحصر لأنه قد أحل من إحرامه قبل التمام ولو بضرورة الحصر ولو لم تجد إلا بعد رمي الناس الجمار ،قال والحصر ٢٦٠٨ يشمل السجن والقيد وخوف القتل أو المثلة أو الضرب ونحو ذلك ولا هدى على مفرد بحج إن لم يسقه فإن ساقه لزم الوفاء له © ومن أراد الضحية من أهل الأمصار كره له نتف شعر أو جلد أو قطع أو حلق أو قص أو إزالة ما لقوله إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعر ولا من بشوع قال رحمه الله وهذا نهي كراهة لا تحريم لان من ضحى في بلده غير فإنه تلزمهحاج ؤ وإنما هو شبيه بالحاج وخص بلزوم الضحية النبي ع حيث كان ولو لم يكن في الحج ولا تجزي الضحية كالمنعة إلا من النعم قال القطب رحمه الله وزعم بعضهم أنه يجوز بقر الوحش وضحى بلال بديك وبعث ابن عباس عكرمة بدرهمين يشتري بهما لحما وأمرو أن يقول لمن لقيه هذه ضحية ابن عباس وحل النعم وكل ما ليس بصيد للحرم والبدنة وهي الجمل أو الناقة خير من البقرة والقرة خير من الشاة في الهدي وفحل الضان أفضل من خصية والخصي خير من إناث الضان هي خير من ذكر المعز وأنثاه وأننى المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحية والبقر أفضل من الإبل ،وقيل أن الأفضل في الضحية أيضا الإبل فالبقر وبعده الغنم وجاز اشتراك سبعة حجاج أو متمتعين أو قارنين لا فوق في بدنة لنسك بأن يكون ذلك هديا لهم أو متعة أو ضحية أو مختلفا لا إن اختلف نسكا وغيو كبيع وأكل . قال القطب رحمه الله قال ابن وصاف الجذعة من الإبل في الضحية عن خمسة والتنية عن سبعة وما فوق التنية عن تسعة ،ولا يجوز ما دون ابنة مخاض عن واحد والتنية من البقر عن خمس شياة وتجزي بنت مخاض وابنها لا دونه وبنت لبون وابنها لا دونه وحقه عن واحد وجذعة بقر عن ثلاثة وثنية عن خمسة والمسنة فصاعدا عن سبعة وهذا كله في الهدي والمتعة وفي الضحية ٦٢٠٩ أولى بالجواز ولا يجزي ولا في الهدي ما دون تنية من غنم وجوز جذع ضان | وقيل ستةوهو ما له سنة © وقيل عشرة أشهر ‘ وقيل ثمانية ‘ وقيل سبعة وثني معز سالم لا مشقوق اذنه ولا مثقوب ولا مقطوع نصفها فاكثر وكذا القرن والذنب ،قيل وكل نقص بعد سلامة العين والاذن لا يضر ولا تجزي عرجاء ولا عوراء ولا عجفاء إن ظهر ذلك ،قيل ولا يضر عرج لم يمنع رعيا قرون إن بقي ما يلوي عليه أصبع ،وقيل إن لم تستأصل ،وقيل إن خرجت خحصي بنار ئ وقيل لا يضر نقص خلقي فلو خلقت بلا قرن‏ ١لشعر وكرهمن أو بلا أذن أو بلا عينين لكانت مجزية ولا تجزي مجنونة ولا جرباء وعن بعض إذا بقي من ذنب البقرة ما تذب به جازت وزمان الضحية عند أهل منى يوم ‏ ١لنحر ويومينالتضحيةثلاثة أيام بعل يوم ا لنحر لفاقد ما يذ بح وجورت بعده وهو قول أبي عبيدة ،وقيل من يوم النحر إلى زوال الرابع ولا تجزي قبل يوم النحر فإن ذبح قبله فشاة لحم ويوم النحر أفضل ومن فاته فيه إلى الزوال فقد قال بعض العلماء يستحب له أن يؤخر إلى اليوم الثاني ،وإن ذبح فقد أجزاه ،وقيل تجوز لمن في غير الحج أو في الحج في الأيام الثلاثة 5وقيل تجوز لهما إلى آخر ذي الحجة ولا يذبح في الأمصار قبل الصلاة ولا قبل ذبح أمام به فيصليماقدرارتفعت الشمسإذابادويذبحالعيد بالناسصلى الأمصار والقرى بعد أن يصلي ومحل هدي المتمتع والقارن منى وجوز ذبحه بمكة وحيث أراد من الحرم في أيام منى ،وأما الضحية وباتي الهدي وجزاء الصيد والشجر فالحرم كله ،وقيل منى ،وإن لم يجد المتمتع ذبيحة صام السابع والثامن ويوم عرفة } وإن خاف الضعف عن الدعاء والذكر يوم عرفة صام السادس والسابع والثامن ،وإن صام الثامن والتاسع والحادي عشر جاز سبعة إذ ا رجع وهل يصومها فيالعيد لا يفسد الصوم وصاملأن فصل الطريق أو عند أهله وهو الصحيح عند القطب ،وإذا وصل بلده ولم يصم فهن عليه دين ما لم يمت ،وإذا احتضر فقيل يوصي بهن ،وقيل بالههدي 3 وقيل يصوم الثلاثة الأرلى من أول العشر إلى تمام يوم عرفة فحيث شاء أوقع صومهن . قال القطب رحمه الله وعندي لا يجوز صومهن إلا بعد الاحرام بالحج لقوله تعالى وصيام ثلاثة أيام في الحج والحج فعل الحج وهو الاحرام وما بعده قال وتقدير في زمان الحج وأماكنه فرع } وإن تلف ماله يوم النحر قبل أن يضحي لم يجزه صوم بعد لانتفاءه في أيامه وهي السابع والثامن ويوم عرفة ولزمه بذمتة هدي يبعثه لمكة قابلا إن وجده ،وإن صام العادم الثلاثة الايام شم دخله مال يوم النحر وان للغروب لزمته ضحية لمتعته كواجد ماء في صلاة دخلها بتيمم ،وقيل لا تلزمه بعد الشروع في الصوم ولا بدل على مصري اشترى ضحية ونواها إن ماتت بافة & وجاز إبدالها بافضل منها او مثلها لاذبحها قبل يوم النحر أو بيعها لا لبدل أما لبدل فيجوز بأن يشتري بثمنها وحده أو بزيادة عليه أخرى أو ما هو أفضل منها . قال القطب رحمه الله والأحوط عندي أن لا يبدلها بمنلها لأن الأصل بقاؤه على نيته فيها فلا يحسن له إبدالها وترك نيته الألى فيها إلا بأرجح منها إلا بأمر اعتراة كاحتياج لأكل ولا يجد في حينه مثلها أو ضيافة فلا كراهة ولو كان الابدال بمثلها فقط وتلزم إن سماها ضحية ونواها مطلقا في العشر أو قبلها 2وقيل تلزم إن سماها في العشر لا قبلها وندب لمريد ذبح ضحيته مسح ظهرها بيده المنى من جهة رأسها إلى جهة ذنبها قائلا اللهم أن هذا قربان ٢١١ وضحيتي فتقبلها مني فينبحها بيده وجوز بغيو إن كان مسلما ،وأما الكتابي فلا يجوز أن يليها لك فإن فعل فهي شاة لحم التصدق منها كسائر التصدق ولا تحرم لأن ذبيحة الكتابي حلال إذا كان يعطي الجزية ويأكل من ضحيته ويتصدق ويدخر إن شاء وكره بيع جلدها } وإن سرقت بعد الذبح أجزاته إجماعا ولا يشارط قصابا في أخذ جلدها وهي حية ،ولكن إذا ذبحت أعطاه له . قال القطب رحمه الله قال الشيخ اسماعيل يحد ذابح الضحية الشفرة بحيث لا تراها رفقا بها يضجعها على الايسر مستقبلة وينها بيمينه ويذكر لله ويكبو وينبغي أن يكون على وضوء وتوكل المرأة من يذبح لها ،وإن ذنحت هي أو الجنب أو الحائض أو العريان اضطرارا جاز ،وإن ذبحت الشاة قائمة أو لغير القبلة أو بالشمال جاز ولا يؤمر بذلك ولا يعط من الضحية شيئا لمن ذبحها أو سلخها أو عالج شيئا من أمرها لأن ذلك بيع ،وإذا ولدت فليذبح ولدها معها 3وإن سرقت قبل أن تموت فلا تجزي وله أن ياكل هو وأصحابه من ضحيته ،قيل يأكل الثلث ويتصدق بالثلنين © وقيل يأكل الأقل ويتصدق بالأكئر 9وقيل يتصدق بالجميع & وقيل بالأقل ليس لصاحب البدنة إلا ربعها أي ربع للقانع وربع للمعتر وربع للبائس الفقير وربع لصاحبها } ويأكل من هدي المتعة 0وقيل ومن هدي التطوع ولا يأكل من هدي الفدية ولا من جزاء الصيد ولا يجوز بيع لحم الضحية باتفاق وأما غير اللحم كالجلد والشعر وغير ذلك فلا يجوز بيعه عند بعض وقيل يجوز بالعروض وقيل يجوز بالدراهم وغيرها .والله أعلم . ٢١٧٢ باب المدي يعم البدن الإبل والبقر في كلام الله ورسوله ع 0وقيل لا يعم البقر واهدي ماسيق لنحر بمكة وإن لم يقلد ولم يشعر والتقليد تعليق قشرة جلدهوا لاشعار أن يشقيعلم به أ نه هدي‏ ١لشجر عليه أو نعل أو غير ذلك أو يطعنه فيخرج الدم فيعلم أنه هدي وكو الشعار لأنه تعذيب وقد ..< صاا. اشعر رسول الله عي وهو لا يفعل مكروها ولا محرما وجوز في سنام من اال.ع.ع أيسر ويجوز من أيمن كا فعل عت . قال القطب رحمه الله وصفته عند بعض أن يشق في صفحة السنام نحو الرقبة إلى المؤخر يقول عند ذلك ،بسم الله والله أكبر ،وقد أشعر عطية قومنا ومن لللربيع وبعضخلافاوتقلد ‏ ١لغنم ايضاوقلد ها نعلين‏ ١لاينف .أو قربةزادةبعروةبه قلدما يقلدجد قال القطب رحمه الله قال ابن عمر ومالك سنة الهدي :أن يساق من الحل ويوقف به في عرفة وإن اشتراه من مكة فليق وبه في عرفة ،وإن لم يفعل لزمه البدل . وقال الشافعى وقوف الهدي سنة لكن لا بدل على من لم يقف به سواء كان من الحل أو من الحرم ،وقيل ليس سنة } وقيل من ساق الهدي بلا }بلسانه ا نه هديفيه و إبداله ما ل يتلفذظله ا لرجو ع‏ ١شعار أو تقليد جاز وجاز الحمل عليه وشرب لبنه بضرورة وجوز مطلقا وهو إما واجب أو تطوع فالواجب إما بنذر أو تمتع أو قران أو إحصار عن حج أو لموجب كفارة كقتل صيد أو الفاء تفث ولبس خيط وتغطية رأس ومناولة الطيب وقطع شجر الحرم & وإن عطب الهدي بموت أو ضلال أو انكسار في الطريق فقيل ٢١٧٢ إن كان للكفارة أو لجزاء أو فدية أو صدقة بنذر لزم بدله إن مات أو انكسر أو ضل فإن عطب قبل دخول الحرم أكل منه صاحبه وأطعم ،وإن نحر في الحرم ولو قبل بلو غ البيت أجزه ولا يأكل منه فإن قدم مكة قبل ذي الحجة بهدي صحيح أو عليل نحو فيها وكفاه 5وإن قبل يوم النحر إن شاء ولو أول شوال وجعله صدقة ولا يأكل هو منه & وإن قدم به في العشر فلا ينحر إلا يمنى يوم النحر ويتصدق به وما أهدي لله ولم يسم للمساكين وما لتطو ع أو إحصار عن حج أو عن حج وعمرة فيوم النحر وليأكل منه وليطعم 1 وهدي التطوع إن ضل أو عطب قبل دخول الحرم فلينحره ثم يغمس نعله به صفحته اليمنى تحت سنامه ليعرف أنه هدي ولا ياكل منهبدمه فيضرب هو ولا رفيقه ولا يأمر بأكله . قال القطب رحمه الله وعن عائشة له ولرفقته أكله ا ه .ولا بدل عليه فإن أكل أبدله ما أكل منه على القول بمنع الأكل منه ،وقيل إنما يلزم البدل ني الواجب إن أكل منه وخير في غيو بدلا وتركا ،وقيل كل هدي بلغ الحرم فقد بلغ محله } وجاز ذبحه وكفى صاحبه الا هدي التمتع فلابد أن يهراق بمنى يوم النحر وزيد هدي الاحصار عن الحج . قال القطب رحمه الله وقال قوم يجوز نحر الهدي حيث شاء صاحبه الا هدي القران وجزاء الصيد فلا ينحر إلا بالحرم ،وأجاز بعضهم نحر هدي المتعة في الحرم ولو قبل يوم النحر وتذبح البدن قائمة معقولة اليسرى & وقيل باركة لكلا تضر الناس بالدم قال الله تعالى واذكروا اسم الله عليها صواف أي قائمة على أرجلها وجاز لمحتاج أن يأكل من كفارة غيو إن لم يكن رفيقه وجوز إن لم تلزمه نفقته والحلق أو التقصير بعد النحر وإن بنورة على كراهة وعديم الشعر يجر الموس على رأسه ،وكذا إن حلق قبل النحر فليجرها عليه ٢١٤ وجرحلق قبل الذ بح لزمه دمومنعلى كيفي ةة االحلق فيجزيود ذلكبعده الموس على رأسه بعل الذبح ؤ وإن ل يجره عليه فهو قيل على إحرامه © وقيل لا يلزمه إلا الدم الأيل وأقل ما يجزي في تقصير رأسه أكو ،وقيل أصبع ]}© وقيل لا يحجزيه إلا تقصمو كله وتتققصصرر المرأةشعرات© وقيل ثلاثفصاعدا فايلعمرة قدر أصبعين أو ثلاث وفي الحج عرض أربع ،وقيل تجمع شعرها كله وتأخذ أطرافه وندب بعد الحلق أن يقول اللهم بارك لي في نفسي واغفر السمواتالعالمين رباله ربالحمدمنوالاكثارحلقيواشكرذنبيلي السبع ورب العرش العظيم وله الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم في كل وقت ثم يمضي للزيارة وحل له غير النساء والطيب والصيد بالتحليل الاصغر بعد الحلق وحل له كل حلال غير صيدا لحرم بالاكبر وهو .هو ركنولا حج لتاركه إذوالسعيالزيارةطواف الشيخ اسماعيل وإن لم يطف القارن لعمرتهقال القطب رحمه الله7 ومن طافذلككفاهوا لمروةالصفابين‏ ١لنحر وسعىللزيارة يوموطاف وسعىطوا فنطاف 6وإن‏ ١لنحر ولا عليهمكة أعاد ‏ ٥يومورودهيومجه يوم ‏ ١لنحر ومن ركعللحجللعمرة ‘ وأعادوكفاهوا لعمرة [ ساءسعيين للحج لطواف الزيارة بعد العصر فليعيد الركوع ولو بعد السعي إن سعى ومن جامع قبله ‏ ١وللزيارة شراء طعاميطوفحجهته ولزمه د م ولن‏ ١لزيارة فسدقبل طوا ف مضى ‏ا١لتشريق أساء ولا عليه وتعجيلها أفضل والزائربعده ومنن أخر الزيارة إل يفعل ما فعل بعمرته من دخول من باب بني شيبة ،وطواف وسعي ودعاء وغير ذلك كركعتي الطواف وشراب من ماء زمزم وإتيان الملتزم ثم ينصرف لمنى بلا طواف تطوع بعد الزيارة وأخطأ & قيل طائف بعدها ولا يبيت بمكة _ ٢١٥ لأهل السقاية من أهلويبيت بمنى أيام التشريق ؤ وأجاز رسول ا له ع بيته أن يبيتوا يمكة ليالي منى ومن زار وبات مكة ساق هديا من حل لحرم © وقيل لا شيء عليه وأساء . قال القطب رحمه الله وعن ابن عباس إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت ،قال وكان الحسن لا يبالي إذا زار أن يبيت بمكة قال وعندنا من بات بها بعد الزيارة أو نام بها مطمئنا لزمه دم ويرمي الجمار بعد الزوال ماشيا وأجيز رميهن راكبا ولو جمرة العقبة يوم النحر كا روي أنه عة رماها يوم النحر راكبا وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد حجي هذا وترمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال ولا يرمى غيرها وترمى بعد يوم النحر بعد الزوال الجمرات الثلاث ،وإن رماها قبل الزوال أعاد رميها عند الجمهور بعد الزوال قال القطب رحمه الله وقال محمد بن على رمي الجمار من طلوع الشمس ,إلى غروبها ومن تعمد تأخير رمي جمرة العقبة إلى الليل رماها وعليه دم وعن ابن عمر لا يرميها حتى تزول الشمس من الغد وندب الرمي بطهارة وسن ابتداؤه من الجمة الموالية للمشرق بسبع حصيات وبتكبير فإذا فرغ تقدمها واستقبل القبلة ووقف ودعا يما دعا به على الصفا والمروة يدعو بذلك الدعاء وثلاث مرات مم يمضي عنها ذات إلشمال للوسطى ويجعلها يمينه ويرميها وقيل يأتي الوسطى من بطن الوادي ويقف أمامها ووجهه إلى الكعبة فإذا فرغ تقدمها يسارا عند المسيل ويكون هابطا في الوادي عن يسارها ودعا كذلك بما دعا به على الصفا والمروة ثلاثا تم ياتي جمرة العقبة ويرميها من بطن الوادي وهو أفضل ويجوز من غيو ،وقيل لا يجوز من غيو فإذا أفرغ انصرف من حيث شاء بلا وقوف يفعل ذلك أيام التشريق ولا يذهب إلى الرمي أحد إلا وهو متوضيء وإن شاء اغتسل . ٢١٧٦ قال القطب رحمه الله وذكر الشيخ اسماعيل أن الربيع قال يكره رمي الجمار قبل الزوال وأجزاه ،وأن من لم يرم في اليوم الأل والثاني رمى في الثالث بحصي الأيام كلها بأن يرميها سبعا إلى آخرهن ثم يعيدهن كذلك إلى أن ينقضي العدد } وقيل له أن يرمي كلا بعددها من الحصي بموقف ،وأن من انتقض وضوءه في رمي الجمار أتم رميه كذلك ،وأن من رمى بكبار خالف السنة وأجزته ولا يجوز بلؤلؤ أو در أو عظم أو شيء غير الحصي ويجوز الرمي بحجارة صغار مكسورة من حجر واحد والصغير من أصله أفضل ،وإن وقف عند الجمرة وطرح الحصي عليها طرحا أجزاه لا إن دنى منها ووضعه وضعا ومنن بات ليالي منى لا بها لزمه بكل من لياليه الأربع دم فتلك أربعة لاع © وقيل من بات عنها ليلة فعليه درهم ،وقيل يطعم شيئارخص واء دم بلا تحديد ،وإن بات ليلتين فدرهمان وفي الثلاث دم ،وقيل لا شيء على من بات عن منى ولو لياليها كلها إن كان يرمي ولا يشرب ،قيل في الطريق إلا إن أجهده العطش وله مبايعة بمنى © وإن نام في محمل أو على جمل يسير فلا عليه . قال القطب رحمه الله وعن محبوب إن غلبت الزائر عيناه فلا عليه ومن وضع جنبه ولو في محمل أو أرض فنعس فليذبح ،وقيل إن نعس منتظرا مادا للنوم فلا عليه .علتملم محلأصحابه بمكة أو في قال القطب رحمه الله وحفظ أبو موسى أن حد مكة مفترق الطريقين طريق العراق وطريق منى ،فإن نام قبل مفترقهما إلى جهة مكة فدم إن أصبح ومن فاته رمي جمرة العقبة يوم النحر ذبح شاة } وقيل إن أدركه أة تذكرو ليلا رمى فيه ،وقيل أنه يرمي من الغد قبل الزوال ،وأنه لا يلزمه الدم إلا بخرو ج أيام التشريق أو بالنفر ،وإن فاته رمي الجمار في اليومين الأيسطين أبدله في ٢١٧٧ الثالث بحصى الأيام الذي أعد أو بغيو ولا شيء عليه وفي وجوب ترتيب الجمرات خلاف فمن أوجبه ألزم غير المرتب ما ألزم التارك ،ومن فاته كله لزمه بكل جمرة كل يوم شاة فتلك تسع والعاشرة بجمرة العقبة يوم النحر . قال القطب رحمه الله أما جمرة العقبة ففوات رميها بغروب شمس يوم. النحر وحلول الصلاة ،وقيل بطلع الفجر من اليوم الذي يلي يوم النحر والجمرتان الأخيرتان } فإذا غربت شمس كل يوم وحلت الصلاة فقد فات رمي ذلك اليوم © وقيل حتى يطلع الفجر . قال القطب فإذا حكمنا بالفوات لزم الدم ،وإذا لم نحكم به تدارك الرمي ولا دم ،قال والمشهور أنه لا فوات إلا بمضي أيام التشريق ،قال والذي عندي الفوات بمضي يوم وحلول الصلاة إلا الرمي يوم النحر ،فإن المشهور فواته بغروب الشمس وحلول الصلاة ،قال وهو الصحيح وأعظم الرمي أوله وآخره . قال القطب رحمه الله ووجه كون الرمي الأول أعظم أن ثواب الرمي يوم النحر أكثر وأنه يفوت على الأشهر الأصح بحلول إفطار الصائم ووجه كون الرمي الأخير أعظم أنه أكثر ثوابا للمصابرة عن النفور حتى يجيء النالث ويرمي ،وإن تيقن أنه رمى جمة العقبة يوم النحر بأقل من سبع وتعمد ترك الباقي حتى انقضت أيامه ذبح شاة وأطعم مسكينا بكل حصاة إن ترك الأقل في الرمي مطلقا أي جمرة كانت وأي يوم كان ولزمه دم بالأكثر إن انقضت أيامه وإلا رمى لما مضى . طائفة من التابعين فيى حصاة أوقال القطب رحمه الله ورخصت حصاتين ولو عمدا ،قال وفي التاج من نسي حصاة من العقبة يوم النحر حتى أصبح رماها وأطعم مسكينا } وقيل يذبح ،وإن نسي رميها كله فيه . ٢١٨ حتى أصبح رماها وذبح ،ومن رمى الوسطى يوم النحر وظنها العقبة فذبح وحلق ثم علم غدا أنه أخطا لزمه دم ،وقيل دمان وأعاد الرمي ،وإن رماها وقضى ما بعدها تم وطيء تم علم انه اخطا فعليه بدنة وحج قابلا وترمي إن نسيت يوم النحر إلى غروبه ما لم يذبح وكل ما أخطأ فيه بالتقديم أو التأخير غم رجع فيه أجزاه ما لم يقصر أو يحلق فيلزمه دم والرمي والذبح والنفر لا يكون إلا بنهار إلا لخائف أو راع ،وإن فات وقته أبدله ولو ليلا ويرمي عن صبي لا يستطيع أبوه ولا فساد في زيادة الرمي عن سبع ولا شيء ،وإن تعمدها أساء وقيل يعيد ،وإن رمى حصاتين أو أكثر معا عدتا واحدة وزاد ستا © وإن نسي التكبير مع الرمي أعاد الرمي بتكبير ،وإن فاته التكبير أهدى قيل شاة وقيل لا إعادة عليه بترك التكبير ولا إهداء } وإن نسي تكبية واحدة أو ضعفها أعاد ذلك ،وقيل يعيد رمي حصاة أو حصاتين أو أكثر بالتكبير إن ذكر في حينه قبل الانصراف والادبار وإلا صنع معروفا ويجزيه عن إعادة التكبير ولو تذكر في يومه ومن أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى الجمار وبقيت بيده حصة لم يدر من أيهن رمى بها الأرلى وأعاد على الباقيتين سبعا سبعا . قال القطب رحمه الله وقال أهل مكة يجزيه أن يرمي كلا حصاة وكره الرمي بحصى رمي به & قيل بلا إعادة إن كان من حصى الحرم . قال والصحيح أن الرمي به كعدم الرمي ،وإن لم يتصل رميه بالجمرة أعاده 3وقيل لا إن لم يتعمد وعلى القول بالاعادة ،فإن لم يعد أطعم .لكل حصاة مسكينا } وإن صادف به ولو غير إنسان أعاده ،وقيل يجزي إن وقع على الجمرة وإن بعد وقوعه على غيرها ث وجازت المبايعة في المواسم كمنى ٢١٩٦٩ وجمع فإذا فرغ في اليوم الثالث إن لم يتعجل أو الثاني إن تعجل راح مع الناس لمكة وأقام بها ما شاء وليكثر من الطواف وجاز الخروج من منى مع النفر الأزل بعشي الثاني ودفن باتي الحصى بأصل جمرة العقبة ،وإن لم يدفنها بل ألقاها أو أعطاها غيو يرمي بها فلا بأس ،وإن أدركه الليل قبل الخرو ج من حد منى لزمه القعود لثالث ثم يمضي للوداع والله أعلم . ٢٢٠ باب في فوات الحج وغير ذلك من فاته الاحرام من الميقات رجع إليه إن أمكنه وإلا أحرم من مكانه وقيل لا حج لمن لم حرم منه ومن خرج من منى قبل طلو ع الشمس لزمه دم عند القطب رحمه الله قال لأنه خالف السنة ،ومن فاته الوقوف بعرفات فعل بمنى ما يفعله الحاج ،قيل وزار بطواف وسعى بنية إتمام الحج مع أنه ل يجزيه قال القطب وذلك قول عمر بن الخطاب لكن لم يلزمه عمر مجانبة الصيد والنساء لكن لا هدي عليه وألزمه ابن عمر الهدي من قابل مع الحج وقال أبو عبيدة والربيع وأبو نوح أنه يصنع ما يصنع الناس وينويه عمة ويحل ولم يلزموه هديا كما ألزمه ابن عمر ا ه .وراح لبلده بعد وداع إن زار البيت وقعد بمكة بعد منى ولا يصيب صيدا ولا نساء حتى يحج من قابل وجاز له الطيب وإلقاء التفث وتغطية الرأس ولباس ما نهي عنه المحرم ،وقيل لا شيء من أفعال الحج بعد فوات عرفات & وقيل إن وقف بها ليلة جمع قبل الفجر أدركه ولو لم يدرك صلاة الفجر مع الناس بجمع وإلا أحرم بعمرة من مكانه ويعتمر ولزمه هدي وحج من قابل وعليه فيحل من إحرامه مع لزوم الهدي كالمحصر عن حج أو عمرة بعد الاحرام يلزمه الهدي والتجنب عن الصيد والنساء إلى أن يحج في القابل 3وذلك لان الاحرام بالحج لا ينعقد في غير أشهر مع أن المحصر قيل فيه أنه يبعث الهدي إن كان معه فإذا نحر عنه حل له غير النساء والصيد كمن هو بمنى ذبح وحلق ولم يزرفانه حل له غير النساء والصيد مع أن من يمنى قد شهد عرفات وجمعا ورمى فالذي فاته الوقوف أولى بأن يحرم عليه الصيد والنساء حتى يحج من قابل أو حتى يعتمر ويحل منها © وقيل في المحصر لا يحرم عليه الصيد والنساء إذا حل وقال أبو ٢٢١ عبيدة وأبو نوح والربيع لا حج لمن فاته الوقوف بها وليصنع كالناس ويجعله فقالاحرم بحجك{} وقيل مناعادهلواجبمحل من إحرامه فان كانعمرة ح إن لم تكن حجة فعمرة إن تمت لي وإلا فحيث حبست فهو محلي صح نواه إن حبس ،ويحل من إحرامه حيث حبس ولم يرج التسريح إن لم يكن معه هدي وإلا فحتى يبلغ محله وهو الحرم ولو قبل يوم منى او في غير منى ويجوز له أن يحرم بحج وينوي أنه إن تيسر فهو حج & وإن حبس عنه فعمرة . قال القطب رحمه الله قال الشيخ اسماعيل أن المحصر بعد ويحل من ‏ ١حصرأن 0قا ل وقا ل أ صحابناأ حصر عند ا لجمهورحيثعمرته أو حجه عن عمرة بعدو او مرض يبعث هدية إلى الحرم إن لم يصر فيه ينحر في يوم ذبحهالحرمفكانوإناليوم ئذلكمضىإحرامه إذافيتحلل منمعلوم حيث كان وعنه عي من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى . قال وأكثر العلماء على أن عليه هديا ،قال والحق أن من أحل بعمرة لزمه هدي واحد كا هو قول أو لا هدي عليه لأنه إذا حل بعمرة فالبدل قائم مقام المبدل منه فكانه قد أحرم بالعمرة ابتداء فليس كمن رفض إحرامه لا إلى شيء . قال القطب رحمه الله والظاهر أنه لا فرق بين المحصر بالعدو والحصر بالمرض ونحوه . وإن أغمي على ‏ ١لواقفالعدولا حصر إلا حصرابن عباسوقال بعد الزوال بعرفة أو حبس حتى مضت أيام منى تم حجه ولا يخرج إلى أهله مثلا حتى يزور ومن مات بعد وقوفه ومعه وليه أو رفيقه وأتم عنه الباقي جاز © وإن مات بعد الوقوف وقبل وقت الزوال فقيل قد حج ويتمم عنه ما بقي من المناسك غير بقية الوقوف إلا إن أتمه له من ليس بواقف ،وقيل لا يصح إتمام ٢٢٢ بقياةلوقوف & ويتم ما بعده 3وقيل لا يتأمصلا لعدم كال وقوفه ويقدم الولي نفسه في الرمي والزيارة والسعي ويرجع بعد ذلك لمنى يرمي عن الميت ثم يزور عنه وكذلك إن أراد الرمي والزيارة على من لا يقدر عليهما ولو محمولا لأنه قد دخل في الحج لنفسه فلا يفصل بين أعمال حجه ببعض أعمال الحج لغيو قال القطب رحمه الله وذكر االشيخ ‏ ١سماعيل أن من اراد ا لرمي عن يأخذ اثنتين وأربعين حصاةمريض لا يقدر على الرمي ،قال بعض علماء كل يوم ويرمي في كل جمرة بأربع عشة يبدأ بنفسه ،قال وقال بعض أصحابنا يرمي الجمار كلها لنفسه ويرميهن للمريض بعد ذلك ومن لم يقف بجمع لزمه الدم على المختار ولزم قيل أيضا من وقف به ولم يدع به ومن لم يبت أيضا وتارك الافاضة من المشعر إلى طلوع الشمس عمدا أو نسيانا لا اضطرارا وتارك رمي جمرة العقبة يوم النحر ولا يضر الذبح قبل الرمي ولا يؤمر به ،وقيل لزم به دم ولزم حالقا أو مقصرا قبل الذبح ،وقيل لا وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ك 8 :فقال يا رسول الله ل أشعر فحلقت قبل أنجاء رجل إلى رسول الله أذبح قال إذبح ولا حرج وجاء آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال إرم ولا حرج قال فما سئل في ذلك اليوم وهو يوم النحر من حجة الوداع عن شيء إلا قال ولا حرج . قال القطب رحمه الله فقيل لا دم على من فعل ذلك عمدا أو نسيان ولا بدل لما أخطأ به © قال وقال الربيع عن أبي عبيدة رحمهما الله أن ذلك ترخيص منه يكه خاص بذلك اليوم ومن سأله فيه لا لغيو ولا له بعد . قال القطب ووجهه عندي أن أحاديث المنع من ذلك وقوله تعالى ولا تحلقوا رموسكم حتى يبلغ الهدي محله ولو في غير الاحصار لأن هذا هو الشان والاية في الحصار يفيد كل من ذلك قاعدة وترخيصه يوم الوداع يفيد ٢٢٢٣ مكة لا حالقا ولا مقصرا دمولزم خارجا منمقدمقاعدةوما أفادوا وقعة عن ولزم الرجو ع خارجا من مكة بلا زيارة من عامه أو بعده ولو بلغ مصور ولزم الدم أيضا وتم حجه بعد الرجوع والزيارة والسعي إن لم يصب صيدا أو امرأة أو يعتقد أنه خرج من الحج وإلا فسد ولزمه الدم والحج من قابل © وقيل من لم يزر حتى مضى ذو الحجة فسد حجه ،وقيل عشرون يوما من ذي الحجة ومن زار قبل الرمي أعادها بعده ،وكذا إن زار قبل الذبح والحلق أو قبل الحلق ولزمه دم إن لم يعد ،وقيل لا ويجزيه طوافه وتم حجه ولا يجزي أقل من سبعة أشواط ومن تذكر في سعيه أنه لم يركع للطواف قطعه وركع وبنى وإن جامع قبلتذكر بعد تمامه صلى ولا عليه © وإن تذكره بمنى ركع فيه © وإن .والله أعلمححهومذبحالسعي ٢٢٤ باب في وداع البيت سن لمن أراد الانصراف من مكة أن يأتي البيت ويطوف به سبعا للوداع ،وإنما يطوف للوداع إذا قضى اشغاله من بيع وشراء وغير ذلك وعزم على الانصراف ،ولم يبق له شغل ولا وداع على مكي ولزم بترك الوداع دم ثم يركع ثم يأتي زمزما ويشرب منه ويصب على رأسه ويقول ما قال عند العمرة والزيارة من الدعاء تم يرجع ويقوم بين الباب والحجر ويتعمد بيمناه على اسكفته حيث تبلغ يده ويقبض بيسراه على الاستار تم يلزق بطنه بالجدار ويدعو بما فتح له ولزم بترك ركعتي' الطواف وإن بعد الطواف دم والمرأة في الكل كالرجل ،وقيل إن طافت له ولم .تركع فحاضت وانصرفت ثم وطئت لزمها دم ،وإن ركعت في الحرم قبل الوطى فلا بأس عليها © وإن تركت الحائض الوداع فعليها دم وتحبس كريها حتى تطهر وندب إطالة الدعاء في بعد الوداع .هذا المقام ولا يبيع ولا يشتري قال القطب رحمه الله وفي التاج إن باع أو اشترى أو نام بعد الوداع أعاده ولا يفسده التواني ما لم يتطاول ،وإن خرج ولم يعده متعمدا أو جاهلا أو أفسده ولم يعده لزمه دم ثني معز لا جذعة وجاز من ضان إنكان سمينا ولا باس بالتفات بعد الوداع وكتب عمر بن عبد العزيز كتابا بعد الوداع فاعاده ورخص جابر وعطاء للمودع أن يشتري الطعام والعلف ويقضي ما عليه نافر على طريقه ومن ودع في غير وقت الصلاة فلا يخرج من المسجد حتى يصلي وإن خرج لزمه دم وإن احتاج لما يشربه أو يتوضاً به فلم يجده إلا بشراء فليشتر ولا يتمهل وليقض ما عليه من دين وهو مار ويوصي بعض أصحابه بعد وداعه ومن ودع وذهب لبيته ونام فيه أعاده وإلا ذبح وكذا إن قعد فيه _ ٢٢٥. لشغل من الغداة للعشي أو أخلفه الجمال في الوعد وقعد في طلب الكراء وإن قعد في تهيىء راحلته لا إلى العشي أجزاه الأول ومن نعس بعد خروج دور مكة فلا عليه ولا على من نعس غلبة ولا على مضطجع بلا نوم ومن طاف للصدر وهو الوداع ثم نودي للصلاة ندب له أن يصلي ثم يودع ومن ودع ثم انتظرها أعاد الطواف لوداعه ومن ودع وأمر من يشتري له فلا عليه إن مضى ويمضي حزينا على فراق البيت ويساعءل مولاه ونسأله حسن الختام . قال القطب رحمه الله ويقال للمتولي تقبل الله حجك ولغيو احمد الله الذي سلمك وبلغك إلى بيته والله أعلم . . ٢٢٦ باب في زيارة قبر البي عل الحج يتم بلا زيارة النبي عة لكن من حج ولم يزره فقد جفاه والعياذ بالله وينبغي الاغتسال له وإذا بلغ في الذهاب إلى زيارته معرس رسول الله عه عن يسار مسجد ذي الخليقة صلى فيه ركعتين إن لم تحضر مكتوبة وإذا قابل بنيان المدينة قال بعد الاستعاذة ما كان لأهل المدينة الاية وإذا دخل سككها قال © لقد جاءكم رسول ..الح ويتوضأ ويقصد المسجد ويدخل من باب السلام وذا دخل المسجد صلى ركعتين ثم يمضي ويسلم عليه ويقول يارسول الله ويدعو ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على أبي بكر ويقول ياخليفة رسول الله علكه ويتأخر قليلا ويسلم على عمر ويمدح كلا منهما بما شاء إعلاء لدين الله وهو في كل ذلك بوقار وياتي بعد ذلك مقام جبريل إذا إستأذن على رسول الله ع وهوتحت الميزاب ويدعو وليس على الكنساء زيارة قبو ع ويستلم الركن قبل الوصول إلى مقابلة وجه رسول اله علك وينبغي وعلى صاحبيه...3 ويذهب للبقيع وفيه ولده ابراهيم ويسلم على الشهداء وندب أن يأتي سارية أبي لبابة التي ربط نفسه بها حتى نزلت توبته ويتوضأ من الابار التي توضأ منها رسول الله عي ويشرب رجاء بركته وإذا أتى قبور الشهداء قال سلام عليكم بما صبم فنعم عقبى الدار وياتي مسجد الاحزاب ويصلي ويدعو ومسجد قبا كذلك ،قيل كل سبت ومشربة أم ابراهيم ولده ومسجد الفضيح ويأتي جبل أحد كل جمعة ويسلم على الشهداء وينبغي له أن يتتبع المشاهد ما استطاع وإذا أراد الخروج فليغتسل إن أمكن ويصل في المسجد ويسلم على رسول الله .وصاحبيه ويودعهم وينبغي له أن يأتي بيت المقدس بلغنا الله ذلكر ٢٢٧٢ كتاب في الايمان والكفارات المين لغة اليد المنى وشرعا توكيد الشيء بذكر اسم الله أو صفة لله وسميت الكفارة كفارة لأنها تكفر أي تستر الذنب وامين إما لغو أو منعقد والمنعقد إما مباح أو غيو ولا إثم في اللغو ولا كفارة لسقوطه وعدم الاعتداد به والمختار أنه ما سبق إليه اللسان عمدا في النطق به لوصول الكلام بسرعة لا بعمد لمعنى القسم إذ لم يقصده ولا عقد نية كلا والله وبلى والله مرسلا لا قصدا . قال القطب رحمه الله وتفسير اللغو بذلك في المين قول عائشة وجابر ومعتمد أصحابنا رحمهم الله © قال وبه صرح الجوهري وعليه فلا كفارة على ناطق به لأنه اللغو المعفو ولا على مخالف نطقه للعقد غلطا لأنه لا غلت على مسلم وقيل اللغو هو المين على قطعي في ظن الحالف ثم يتبين خلاف ما حلف عليه وقيل مخالفة النطق للعقد غلطا مثل أن تريد أن تقول والله لقد قام زيد فيسبق لسانك إلى والله لقد قعد زيد . قال القطب رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها إيمان اللغو ما كان في هزل ومزاح وخصومة وحديث لا يعقد عليه القلب وقيل هي اليمين حال غضب وضجر بلا عزم ولا عقد وبه قال ابن المسيب وقيل المين في معصية كفل محرم وترك مفروض يفعل المفروض ويترك المحرم ولا كفارة عليه وقيل تلزمه الكفارة وإن حلف على ترك مندوب أو فعل مكروه فليفعل المندوب ويترك المكروه ويعطي الكفارة وقيل لا تلزمه وقيل من حلف على معصية حنث وقت حلفه وغير المباح هو الحلف بغير الله كوحق المسجد وحق الكعبة والعرش ٢٢٨_ ورأسه ولا كفارة فيه أيضا وفيه ‏ ١لكفروا لكرسي وا ل نبيا والملائكة وحياة فلان والكراهة أو العصيان أقوال في المذهب . قال القطب رحمه الله والصحيح التحريم لورود النهي في الحديث والنهي للتحريم على الصحيح ما لم تصرفه قرينة © قال والارفق قيل بحال الناس الحلف بغير الله بلابجوازالعلماءمنولا قائللا التحريمذلكالكراهة ف كراهة . قال وقال الماوردي إذا حلف الآم أحدا بغير الله كطلاق وعتق ونذر وجب عزله لجهله . قال وقد أجاز بعض أصحابنا التحليف بالطلاق والصحيح المنع © والمباح المكفر أربعة } أحدها أن يحلف بالله وتالله ووالله وهالله والله بالمد وايم الله وأيمن الله ورني وربك ورب الكعبة وتالرحمن وتربي وترب الكعبة ورب .بقا 0كوعزته وجلا له وكعمر ‏ ١لله أيذاتية قال القطب رحمه الله 5وقال هاشم لا كفارة في هذا اللفظ أو فعلية كإحياءه وأمانته وكلامه وقبل الكلام صفة ذات ومن القسم بالصفة قول ابليس فبعزتك ومن القسم بالفعل فيا أغوبتني أي فبإغوائلك فتلزم بهذه الايمان كفارة إن حنث ڵ ثانيها أن يحلف بيمين خارجة مخرج الالزام والشرط كحلف بالحج إن أعطاه الله مالا ومشى للبيت إن أبرأه الله أو بصدقة أو عتق أو طلاق ،فمن الزم نفسه شيئا من ذلك لزمه إن حنث كا هو مقتضى قول جابر من ألزم لنفسه شيئا ألزمناه له فذلك عنده نذر . بالمشي أو العهد أو بالحج أو ببدنة © قالقال وقال عطاء من حلف ٢٢٩ يعني أو نحو ذلك وحنث فعليه كفارة يمين وامين بالعتق والطلاق هي من إيمان الفساق وكفارة العهد بالله مغلظة وقيل مرسلة . رحمه الله وبه قال صاحب السؤالات & قال وقد قيل كلقال " يمين وما جرى مجراه كفارة مرسلة إلا كفارة الظهار فمغلظة ككفارة القتل للنص ى قال وإختاره أبو عبد الله محمد بن بركة ولا تم إن لم يضف العهد إلى الله 0فمن قال بعهد الله وميناقه وكفالته فواحدة مغلظة وقيل مرسلة وتلزم حالفا خمسين عهدا بقدر العدد وقيل واحدة وكذلك إذا قال علي عهد الله علي عهد الله بتكرير النطق إلى ما شاء وجعل ها جوابا واحدا ولا شيء في وحق الكرسي واختلف في وحق كرسي الله 0فقيل يمين وقيل لا ومن قيل له الله وملائكته شاهدون عليك إنك تفعل فقال نعم ثم لم يفعل فمغلظة وكذا إن قال يعلم الله لقد كان كذا وهو يعلم أنه ل يكن وقيل في ذا مرسلة وإن قال علم الله أنه كان كذا ولم يكن فمغلظة إلا في قول من قال في الايمان كلها مرسلة . قال القطب وفي أثر من حلف بحياة فلان فمرسلة ولو لم يحنث لأنه أشرك مع الله غيو ثالثها أن يحلف بما يخرجه من الاسلام كأنه يهودي أو نصراني أو عابد شمس أو من الظالمين أو المنافقين ونحوها إن فعل كذا فتلزمه مغلظة إن حنث وقيل مرسلة وكذا أخزاه الله أو قبحه أو لعنه أو قبح وجهه أو أدخله جهنم والعياذ بالله في ذلك مغلظة وقيل مرسلة ويحتمل ذلك كله الدعاء على نفسه بالشر وإذن فلا كفارة فيه وقيل مغلظة وقيل مرسلة ولو نوى الدعاء لأنه كبية ولا شيء على من قال عليه اللعنة أو نحوها ولم ينو من الله أو نبي أو ملك أو مسلم ومن قال أنه يصلي إلى المشرق فإن نوى التحول عن دينه فمغلظة وإن نوى أنه يسافر للغيب حتى يكون غربي الكعبة فلا ٢٢٠ عليه وإن قال لا بارك الله فيه إن فعل فمغلظة وقيل مرسلة وقيل لا شيء عليه وإن قال فهو عبد لفلان أو للشيطان وحنث إستغفر ومن كان يحلف ويحنث ولم يدركه حلف ولا ما حلف به كفر ثلاثة إيمان وقيل يصوم متتابعين وقيل يحتاط حتى لا يشك وقيل يحتاط في المرسل ويجزيه مغلظة عن جميع ما حلف وقيل هو مغلظ حتى يعلم أنه مرسل وقيل عكسه ومن لعن حمارا فمغلظة وقيل مرسلة ولو بلا حلف آ رابعها أن يحلف بما ليس بصري يمين لكنه كناية فيرد الحالف لنواه كأقسمت عليك أو حلفت عليك أو أقسمت أو حلفت بدون ذكر عليك ويذكر بعد جواب القسم أو معاذ الله أو أعوذ بالله أو حاش لله أو أشهد بالله أو الله علي شهيد أو لعمر الله فتلزمه إن أراد يمينا فحنث وهو الصحيح عند القطب حين ذكر الله لا حين لم يذكر وقيل لا يمين فيه ولا لزوم للكفارة مع أنه أراد يمينا وحنث وأما إن لم يرد يمينا فلا يمين قطعا وأقسمت بالله يمين عليه كفارة مرسلة قيل وكذا وحق القران لذكر الله فيه وفي حق رسول الله عة إختلاف وأقسمت عليك يمين عند جابر وقيل قال القطب رحمه الله وقال أبو يحيى من قال إن فعلت كذا كذا فعلى عتق رقبة كفر يمينا وقيل كل من قال على كذا فعليه ما قال إن كان غير محال ومن حرم حلالا وإن زوجة أو سرية في شأن سيء تم عاد إليه لزمته مرسلة وقيل مغلظة ولا تحرم عليه زوجته وقيل قوله ذلك تطليقة يملك رجعتها وقيل لا يملكها بل يتزوجها وقيل ثلاث وقيل ظهار وقيل يمين إن مس وجبت عليه الكفارة وإن لم يمس حتى مضت أربعة أشهر بانت بايلا . قال القطب رحمه الله وعليه إعتاد أصحابنا قائلين إن من حرم حلالا ٢٢٣١ وعاد إليه لزمته مرسلة وقيل عليه مرسلة ولو لم يعد اليه وأما إذا حرم زوجته أو سريته وأراد الطلاق فطلاق وقال إبن جعفر من قال أنت علي حرام وعني الطلاق © فقيل طلاق وقيل طلاق وكفارة يمين وقيل كفارة يمين ولا طلاق وإن قال الحرام عليه حلال لا يفعل كذا ثم فعله فكذلك لزمته مرسلة وقيل مغلظة لأن تحليل الحرام أعظم من تحريم الحلال وقيل لا شيء عليه ومن حرم شرب ماء هذا القدح فاريق حنث وقيل حتى يشربه ،قال القطب رحمه الله وهو الواضح والله أعلم . ٢٢٣٢ذ‎ باب في الاستشاء في اليمين الاستثناء إخراج بعض من كل بكإلا أن يشاء الله أو إن أراد الله أو قضى أو أذن ونحو ذلك أثر المين ،فإذا قلت لا أقوم إلا أن يشاء الله فقد نفيت كل قيام إلا قياما أراده الله وجوز الاستثناء بذكر الله مطلقا إن أريد به هدم المين إجماعا مثل أن يقول بعد يمينه الله أو رب إغفر لي أو أستغفر الله أو يقول ربي أو الب أو الرحمن أو الرحيم إذا نوى بذلك استثناء وذلك بأي إسم وبأي لغة وبأي عبارة بجملة أو مفرد وضع للاستثناء أم لم يوضع . قال القطب رحمه الله وفيه نظر فإن بعضا لا يجيز إلا بصيغ الاستثناء وعليه أبو الحسن العماني وإن فقد اتصال كل منهما بالاخر أو نوى الاستثناء فقط ولم يلفظ به أو حدثت نيته بعد تمام المين فاستثنى بلسانه أو بنواه فنهل يهدمه أم لا ؟ خلاف مثار هل ذلك الاستثناء حال لعقد المين أو مانع من إنعقادها فإن كان حالا جاز إتصاله وجاز حدوثه بعد الحلف وقصده معه وإن كان مانعا لم يكن إلا متصلا مقصودا قبل تمام المين والمختار إشتراط التلفظ بالاستثناء بأن يسمع أذنيه وقيل غيو وإن حرك لسانه ولم يسمع أذنيه فقولان . قال القطب وحديث إنما الأعمال بالنيات ،يدل على وقوع كل من الطلاق والعتق وامين والاستثناء بالنواء ولو لم يتلفظ . قال رحمه الله والظاهر أن عقد ذلك .والاستثناء من وظائف اللسان لغة وشرعا فهذا الحديث لا يفيد ذلك هنا والمختار أيضا الهدم إن اتصل وإن بتقدم لكل يمين نحو ان شاء الله فوالله لاقومن غير الطلاق والنكاح والظهار _ ٢٢٢٣ والعتق 3إن لم يعلق بشيء وإن علق كزوجته طالق إن دخلت دار فلان إن شاء الله أ;نر فيه } لأنه إن علق كان يمينا فيهدمه ففي المنال قد هدم الطلاق لم يكن يمينا .بقوله إن شاء الله وقيل يهدمه وإن قال القطب رحمه الله والصحيح أنه لا يجوز الاستثناء في النية ث قال وذلك أنه أجاز بعضهم الاستثناء في الطلاق والعتق والظهار ولو بلا تعليق نحو عبدي حر إلا أن يشاء الله ومثل أن يقول زوجته طالق إلا أن يشاء الله وقيل يجوز الاستثناء على تمام الشهر وقيل السنة وقيل أربعة أشهر وقيل أبدا وقيل يجوز فصله إن نوى في الحلف ومثل الاستثناء الشرط وإن لم يظهر له أن يستثني إلا بعد ما لفظ بالقدر الذي يقع به الطلاق غ استنى لم يجزه . قال القطب رحمه الله والصحيح أن الاستثناء لا يؤثإرلا متصلا ولا يضر الفصل بسعلة أو عطسة أو تثاؤب أو غلط بلسان ‏ ٣ينفع الاستثناء ني النفس بشرط أن يحلف بنفسه لا بتحليف غيو له وقيل إن إستحلفه جائر ظلما فله الاستثناء في نفسه وإن استحلفه غيو بحق فلا وقيل ينفع الاستثناء في النفس مطلقا وقيل لا مطلقا ولا ينفع في شيء ماض وقي المين على ما مضى أنه لم يقع وقد وقع أو أنه وقع ولم يقع هي الفاموس المبالغة جدا في غمس صاحبها في الاثم وهي كبية نفاق تنقض الصوم كالوضوء وتهدم العمل 3كوالله لقد فعلت كذا ولم يفعله أو ما فعلته وقد فعله أو ما كان وقد كان فهذه ونحوها هي الفاموس ،فإن قال بعدها إن شاء ا له ونحوه من الاستنآت لم يهدمها إلا إن لم يتعمد الكذب والحالف بها يحنث ويكفر من حينه وإنما ينفع في مستقبل والله اعلم . ٢٢٣٤ باب في موجب الحنث موجب الحنث عخخالفة عند العين كفعل ما حلف على تركه وترك ماحلف على فعله إن تراخى الترك لوقت لا يمكن فيه لفوات وقته وإن بسبق الغير لفعله كحالف ليكن هذا الرغيف أو ليننحن هذه الشاة أو ليقعلن هذا الباب فسبق بذلك حنث ولو فتحه ثم أعاد غلقه لم ينفعه إذ لم يحلف إلا على الغلق الأول وحنث حالف أن يفعل كذا ،إن تركه حتى فات أو وقت لفعله حدا فتركه حتى انقضى وإن لم يجد فلا حنث مالم ينو الرك أو يأتي عليه حال لا يقدر فيها أو يفت وإن حلف لا يفعل كذا أبدا فإنه كلما فعل حنث وقيل لا يكون إلا حنث واحد ومن حلف على فعل أو ترك في المنجمين ولاالناس بيوتهم ولا يعتبر حسابالشتاء © فالشتاء وقت دخول اليد في غير وقته ويعتبر في القيظ قيظ العامة وفي آخر القيظ آخر الرطب وقيل أول القيظ أول الرطب واخراليوم واخر الشهر أو السنة ما قبل حلول صلاة المغرب واخر الشهر بعد نصفه وقيل اخر ذلك كله ما قبل طلوع الفجر وإن كان ذلك معلقا للعيد فالخلاف المذكور وقيل إنصراف الامام من العيد وهو توسعة ومن قال إلى الأضحى فهو في كلامه رجوع الامام من صلاة العيد وإلى إنقضاء الاضحى فاليوم كله إلى الغروب ،ومن حلف لا يدخل السوق إلا بالنهار فدخله فيه وبات فلا عليه والدهر بال الابد وبدونه سنة والحين ستة أشهر وقيل سنة وقيل زمان ولو قل والعتيق والقديم ما تمت له سنة أو أكثر والضحى وقت ارتفاع الشمس ما لم يكن الزوال والشروق طلوعها والمساء الليل والعشي الزوال فما بعده والزمان يوم وليلة وقيل سنة وقيل أربع وقيل أقل قليل . . ٢٢٥ وإن قال لا يفعل في هذه الأيام فعش إلا إن قال وهو في الأحد فإلى الأحد الاخر ،وإن قال أياما فنلاثة © وقيل عشة ،وإذا كانت له نية في ذلك كله فإلى نيته 5وإن مات حالف أن يفعل كذا في رمضان أو ليوفين غريمه دينه يوم كذا قبل دخول الشهر أو اليوم حنث ولا يلزمهم أن يخرجوا عنه كفارة الحنث إلا إن أوصى بها حين احتضر ،وقيل لا يحنث وهو الختار واستحسن أن يقول في يمينه إن عشت إلى ذلك وكذا الخلف إن حلف على معدوم يظن بقاءه كحالف ليأكلن ما في الوعاء ،وقد سبق لاكله قبل يمينه قال القطب رحمه الله والظاهر أنه لا يحنث لأنه إنما حلف على نية وجود ذلك الشيء فكأنه صرح بشرط وجوده ومن حلف على الغيب حنث من حينه ولو كان كا حلف آ وقيل إنما يحنث إذا خالف ما حنث مثل آن يحلف أن الجبل الفلاني أو البحر في مكانه أو تشرق الشمس غدا أو يكون المطر أو لا تقوم الساعة غدا أو يقدم المسافر غدا ولا حنث على ما يعرفه من صدق نفسه مثل والله لو أسلف لي لوفيته © وإن حلف على ما لا يقدر كحمل جبل وصعود السماء حنث من حينه ،وقيل حتى يموت ،وإنما يحنث حالف لا يفعل كذا إذا فعله بنفسه لا إن فعله بغيو على الأصح كحالف لا يشارك فلانا في مال أو لا يعتق رقبة أو لا يفارق غريمه فمات موروثه فشاركه في ماله من حلف عليه أو وريث كأمه فعتقت عليه أو فر غريمه 0وإن أعسر ففارقه لإعساره ففيه قولان واختير أنه لا يحنث كما لا يحنث بالفار © وقيل إن رضي بمشاركة فلان اللازمة بالايث بعد أن علم بها أو لم يزلها في حينه حنث ولا بحنث حالف لا يدخل بيتا إن سقط فيه من كنخلة } وقيل أنه يحنث من حيث المعنى لا التسمية ،وإن كان البيت يتحول فحيثا ٢٢٦ دخله حنث إلا إن نوى البقعة ،وأما إن حمل قهرا أو أدخل فيه محمولا أو جرجرا إليه فلا حنث إذ لا فعل له في ذلك ،وإن قهر على الدخول فدخل يمشي أو راكبا حنث وهل يتعلق موجب الحنث بما يصدق عليه الاسم وإن بأقل أو بالجميع كحالف لا يفعل محدودا ففعل بعضه خلاف . قال القطب رحمه الله ومن ذلك أن يحلف أنه لم يحفظ القران ،وقد حفظ بعضه أو لا يعرف مال فلان ،وقد عرف بعضه أو لا يحلب شاة فحلب بعض مافي ضرعها أو لا يشتري عبدا فاشترى جزؤا أو لا يخبر فأخبر ببعضه ولا يبريء على الفعل فعل البعض وهذا في معين محدود مثل أن يحلف ليأكلن طعام هذا الوعاء فأكل بعضه ،وقيل يبه ما لم يجزم في قلبه بالكل حين الحلف وامين على المقاصد وهي المعتبر على الأصح لقوله علق إنما الأعمال بالنيات إلا إن تعلق فيها حق أحد فالنظر إلى اللفظ & وقيل إلى اللفظ مطلقا وامين على العادة أيضا إن لم يكن له مقصد وتعلق الأسماء مسمياتها فمن حلف لا يدخل بيتا حنث إن دخل ولو مسجدا أو بيتا من قصب وفي بيت الشعر أو الصوف قولان والأرجح الحنث به ومن حلف لا يدخل بيتا فدخل غرفة حنث إلا إن نوى غير الغرفة ،وإن حلف لا يدخل بيتا ومشى فوقه لم حنث وكذا أن تسوره وإن حلف لا يأكل اللحم لم يحنث إن أكل سمكا بالعرف والعادة ولزمه بمقتضى اللفظ عند من قال المين على اللفظ وإن حلف لا يأكل السمك حنث بالقاشع والكسيف وهما منه © وقيل لا . قال القطب رحمه الله والحق أن السمك من اللحم لنص القرآن إلا إن نوى الحالف خروجه أو اعتاد أنه لا يسمى لحما ،قال وزعم بعض أن من حلف عن لحم الغنم فأكل الظباء والوعل يحنث إن لم يعن غيرها بل ٢٢٧ أرسل وزعم أن من حلف على لحم الشاة لا يحنث بالتيس إن أرسل وعلى مقتضى اللفظ فمن حلف لا يضرب غلامه لم يحنث إن ضربه بعد موته ولزم الحنث بالأزل وهو ما تعورف واعتيد ومن حلف بضرب زيد مائة ضربة بر بضربه بأطراف مائة عود مجموعة عند عطاء وابن محبوب خلافا مجاهد وكا لأول حالف أن يأكل لحم معينة فأكله بعد موتها حتف أنفها أو لقد صلى الاجرة وهي الظهر أو تزوج امرأة أو أوفى فلانا دراهم له عليه فخرجت زيوفا والمرأة حرمته والصلاة منتقضة ففي حنثه قولان ،ومن أكلت زوجته تمرا فألقت النوى في البحر وحلف بطلاقها أن تخبو كم أكلت طلقت بناء على العرف والعادة } وقيل تحسب حتى لا تشك فتكون قد ذكرت له كم أكلت وهذا بناء على اللفظ ومن كانت في درج فقال لها أنت طالق إن صعدت أو هبطت فولبت أو حملت أو نقب لها حائط جانبا أو نقب لها تحت موضعها فخرجت بذلك برت وهل للحالف نواه ويترك ودينه أو ليس له نواه مطلقا بل يعتبر اللفظ أو يقبل نواه فيما عليه لا فيما له أقوال والنظر إلى لفظه فيما فيه حق غيو فالخلاف السابق كله إذا لم ينو تخصيص أمر بدخوله في يمينه أو بخروجه ،اما إذا نواه فإنه يعتبر نواه على التحقيق وغيو ضعيف } فإنما الأعما ل بالنيات . قال عبد العزيز رحمه الله فلو قلنا بحنثه بمقتضى اللفظ لزم حنث حالف لا يبيت تحت سقف أو على فراش إن بات تحت السماء أو على الأض ،قال ولا قائل به . قال القطب رحمه الله وقد قال بعض بحنثه ومن حلف لا يشرب من هذا الكوز ماء فصبه في آخر فشربه منه اختير حنثه كحالف لا يشرب من الفرات إن شرب منه بإناء أو بيد ،وقيل لا يحنث في'المسئلتين حتى يشرب _ ٢٢٨ من الاناء الأل 0ومن حلف لا يشرب ماء أو لبنا أو خلا فأكل ما عجن به أو خلط فيه فأكله جامدا فلا يحنث إلا بنوى بحنثه } وقيل يحنث وكذا إن حلف على طعام فشربه في ماء أو نحوه ويأكل رطبا حالف على بسر وتمرا حالف عليهما ويأكل الدبس والخل حالف على التمر ،وإن حلف على تمر نخلة معينة منع من الدبس والخل الخارج من تمرها وجاز له بسرها ورطبها ومن حلف لا يشرب لبنا فأكل ضرع شاة لابنة فقيل يحنث ،وقيل لا ومن ذاق ما حلف عنه حنث ولو لم يصل جوفه ،وإن حلف على شرب ماء الرمان فمصه لم يحنث } وإن جمع ماءه في فيه ثم أساغه فقولان 3وإن حلف لا يأكل الدقيق حنث بأكل الخبز ونحوه ما أصله دقيق ،وقيل لا ومن حلف على أكل شيء لم يحنث بقشو كالجوز والرمان ومن حلف لا يأكل من هذه النخلة ولا نية له في خصوص التمر لم يحنث بأكل طائر أو بيضه منها 5وإن عني بمن الابتداء حنث لا إن عني بمن التبعيض ويحنث حالف عن التمر بالحشف وقيل لا وكذا حالف على بسر أكل رطبا على غير تعيين ،وإن حلف على اللحم أكل الشحم الخالص مطلقا على الصحيح بين اللحم أو تحته أو فوقه أو منفردا كعكسه ،وقيل لا يأكل ما على اللحم . قال القطب رحمه الله من حلف لا يأكل لحما ونيته لحم البقر فأكل سواه ففي الحنث قولان ،ومن حلف لا يأكل الطائر فأكل الدجاج أو النعام ففي حنثه قولان 3ومن حلف عن الادام حنث باللبن والسمن والخل والزبد والزيت ونحو ذلك لا بالجبن والبيض ونحو ذلك ،ومن حلف لا يأكل اليوم شيئا أو لم يأكله وقد أكل لبنا فلا حنث عليه . قال القطب رحمه الله وقال أبو منصور يحنث لقوله عز وجل ومن لم يطعمه فإنه مني ،ومن حلف عن اللحم فأكل رأسا حنث لأنه لحم ،وإن ٢٢٩ اعتيد أن الرأس غير اللحم لم يحنث » وإن حلف عن الرأس أكل اللحم وفي الفواد والحلق والحلقوم والمخ والكلوة والفضروف إن حلف عن اللحم قولان ولا حنث بدماغ إن أكله حالف عن اللحم لا قشة فإنه يحنث به . قال القطب والذي عندي أنه إن عين لحما فلا يشرب مرقه ،وإن لم يعين فله شرب مقه وأكله 2وإن حلف على لحم معينة منع منه ومن سمنها وزبدها وفي الشحم واللبن منها خلاف والأرجح المنع ،وقيل لا يمنع إلا من لحمها ،وإن حلف على سمن شرب لبنا كعكسه والسمن غير الزبد أيضا فلا يحنث حالف بأحدهما عن الاخر ولا يشرب لبنا حالف على زبد واللبن هو اللخيض وجاز عكسه وشرب الحليب ،وإن عين لبنا فلا يأكل خارجا منه من سمن وزبد وجبن واقط على الخلاف السابق في ذلك ،ومن حلف عن الشواء م بحنث بسمك مشوي ،وقيل كل محدود حلف عنه فلا يحنث حتى يأكله كله } ويجوز أكل ثمنه وبديله 5وقيل منه لا بديله . قال القطب رحمه الله وفي كتاب المصنف إن حلف على لبن شاة لم يأكل سمنها 3وإن حلف على سمنها لم يأكل لبنها © وأجاز قوم ذلك على الأسماء ث وإن حلف لا يأكل من مال فلان فتحول إلى غيو أو أهدي إليه من المتحول أو الهدية بعد التحول أوهدية فقبضها لم يحنث بهما إن أكل الاهداء © وقيل إن قرب المحلوف على ماله طعاما لحالف ليأكله فما أكل منه فقد قبضه بأكله وصار له ولا يحنث ،ومن قرب لرجل طعاما فحلف عليه أن يأكل حتى يشبع فأكل ثم قال شبعت جاز تصديقه ولو أكل قليلا ،وإن حلف عن طعام معين فخلط فيه غيو ففيه خلاف ما لم يكن الذي حده فيه كله والواضح الحنث ،وإن حلف لا يأكل من مال فلان في موضع . ٢٤٠ معين مثل أن يقول لا آكل من حبته فلا يأكل منه وإن زال عنه وإن أكل حنث لأنه علق الحلف بنفس ذلك المال وإضافته لصاحبه إنما هو تعريف له إلا إن نوى لا يأكل منه ما دام في ملك فلان فله أكله إذا زال عنه وعليه فالحالف لا يدخل بيتا معينا لفلان ثم تحول البيت أو انهدم فصار مزرعة حانث إن دخلها ،وإن لم يعين وحلف لا يدخل بيتا ودخل مزرعة كانت بيتا لم يحنث وكل معين حلف عليه إن بدل وأكل بدله حنث به في رأي © وإن باعه وأكل ثمنه لم يحنث ،وقيل يحنث ،وإن حلف على حب معين فزرعه فأثمر فلا يأكل منه ولا من ورقه وأجزاء ،وإن أكل حنث وجوز بلا حنث ولزوم الحنث بخل على حلف عن أكل أدام وحنثت حالفه على لباس حلي بلؤلؤ وياقوت ونحوهما وحنث بثلاثة فأكثر حالف لا يتزوج نساء أو لا يكلم رجالا أو لا يلبس ثيابا وكذا مماثله وإن عرفها بال حنث بامرأة وبرجل وبثوب ومن حلف لا يلبس قميصا ولا سراويل فتردى بهما على عاتقه حنث . قال القطب رحمه الله والحق أنه لا يحنث بلبس شيء حتى يلبسه كا يلبس ذلك الشيء عادة ،وإن حلف لا يشتري شعيرا فاشترى برا فيه شعير حنث إن كان فيه بزراعة كا لا حنث حالف لا يشتري حديدا فاشترى بابا فيه حديدا ولا يشتري خشبا فاشترى دارا بها خشب أو لا يشتري نوى فاشترى ثمرا فيه نوى أو لا يدخل بيته صوف فدخلته غنم بصوفها أو لا يأكل خبز شعير فأكل خبزا فيه شعير وكذا نحوه لأن الايمان على المقاصد . قال القطب رحمه الله وذكر بعضهم أنه يحنث في ذلك كله ،وقيل لا حنث إلا إن كان المحلوف عنه أكثر ،وقيل إن كان أكثر أو سواء ومن حلف لا يمس صوفا فمس كبشا فيه صوف حنث ،ومن حلف لا يمس شيئا فمسه بخشبة أو غيرها في يده حنث إلا إن نوى المس بنفس اليد وكذا لا ٢٤١ يحنث حالف لا يلبس ثوبا من غزل امرأته إن لبس ثوبا فيه غزها حتى يلبس ثوبا من غزلها © وقيل يحنث وإن حلف لا يلبس غزلها حنث وإن بأقل قليل إن لبسه ومن حلف عن ثوب كتان فلبس ثوب كتان وقطن ملحم لم يحث : وإن حلف عن ثياب فلان فلبس منها واحدا لم يحنث حتى يلبس ثلاثة إن أرسل واستظهر القطب رحمه الله الحنث لأن هذه الاضافة كال التي للحقيقة وإن حلف لا يأكل خبز امرأته فعجنت وقرضت وطرحه في التنور غيرها حنث إن أكل لا إذ عجنت وخبز غيرها 3وإن حلف لا يأكل ما طبخت فلا يأكل ما جعلته في نحو القدر مع نحو الماء على نار وإن حلف عن طعام صنعته فعجنت وعمله في النار غيرها حنث إن أكل ،وإن حلف لا يذهب لدار فلان فانقلب إليها حنث بثلاث خطوات ،وقيل خطوتين © وقيل بخطوة وإن بلا خروج إليها من باب الدار وكذا إن حلف لا يمضي لفلان فخطا ثلاث خطوات ماضيا إليه حنث ،وقيل يحنث بانتقاله من موضعه ،وإن بنقل رجل واحدة ،وإن نوى الوصول فحتى يصله وكذا الذهاب والمرور والرجوع ،وإن حلف لا يخرج لفلان حنث إذا خرج من باب الدار أو من محدود كان فيه برجليه ،وقيل ولو برجل واحدة ،وقيل ولو برأسه قاصدا إليه وإن حلف لا يأتي لدار لم يحنث حتى يصلها لأن حقيقة الاتيان إلى الشيء الوصول إليه لا التوجه نحوه ومن حلف ليسافرن أو ليغيبن فتعدى الفريسخين فقد سافر وغاب ،وإن حلف لا يأتي السوق فمر لجنازة فدخلت حنث 8 وإن حلف أن لا يذهب إليه فخرج لها فمر به لم يحنث ،وإن حلف لا يمسي في هذا البيت حنث إن أمسى فيه من غروب لنصف الليل ،وقيل لثلثه وقيل لغيوب الأحمر ،وإن أمسى فيه من نصفه أو ثلثه أو غيوب الأحمر حنث ،وقيل يحنث باللبث فيه ليلا ولو لبثا قليلا . ٢٤٢ قال القطب رحمه الله والواضح أنه يحنث إن مكث فيه بعض الزمان من الزوال أو :نعده } وإن كانت له نية أو عرف فله عرفه أو نيته © وإن حلف أن لا يبيت في هذا المنزل حنث إن بات فيه أكثر من نصف الليل } وقيل حنث بالنصف ،وقيل بالثلث ،وقيل بقليل ،وأما إن قال والله لا أبيت فيه الليلة فحتى يبيت من غروب لفجر ،وقيل إن نام فيه في الليل ولو قليلا فقد بات فيه ،وإن حلف أن لا يأكل شيئا أو لا يذوقه حنث بما يطلق عليه اسم الأكل أو الذوق والأكل الاساغة للحلق والذوق يحصل ولو بدونها 5وإن حلف عن شراب فذاقه لم يحنث إن لم يسغه ،وقيل يحنث ،وقيل من حلف عن أكل يحنث بالذوق بلا إساغة ،وإن حلف عن أكل العيش حنث بكل ما يعاش به ولو ماء 3وقيل لا يحنث بالماء 3وإن حلف أن لا يأكل الطعام فأكل ما يطعم حنث ،قيل وليس منه الملح لأنه لا يطعم وحده في العادة ولا حنث بالماء واختلف في البقل والفاكهة والادام هل هي طعام ومنه اللبن وما يخرج منه والأكثر على أن ليس منه الرمان والأترج والبقول والفواكه وبه العمل & وإن حلف أن لا يأكل من مال أخيه شيئا فأكل نبقا من سدرة ينهما فهل يحنث أو لا حتى يأكل أكثر من حصته اختار أبو عبد الله وأبو معاوية الحنث . قال القطب رحمه الله وهو الصحيح عندي لأن ما أكله لم يدخل ملكه ،وإن حلف لا يصعد نخلة لأمه أو لغيرها أو لا يدخل دارا لها أو لغيرها فصعد مشتركة أو دخل مشتركة لم يحنث ،وقيل يحنث بالدار 3قيل ولا نعلم خلافا فيما لا ينقسم كالنخلة والعبد أنه لا حنث به ،وإن حلف سويقا .أن لا يشرب ٦٢٤٢٣- قال القطب رحمه الله وهو دقيق مخلوط بزيت أو سمن أو بغيرهم فوضع في ماء فأكله أكلا لا شرب حنث ،وكذا يحنث إن حلف لا يشرب ماء فشرب سويقا بماء ولا ياكل زيتا فاكله مع دقيق & وإن حلف عن شرب شيء كلبن أو عن أكله فخلط بغيو حتى هلك فيه ولم يتبين لم يحنث ،ومن حلف لا يكلم رجلا فكتب إليه كتابا فقرأه أو قرىء عليه حنث ،وكذا إن أرسل إليه رسولا فبلغه الرسالة والرسول أقوى من الكتاب & ومن حلفها زوجها ما كلمت فلانا فحلفت على اسم رجل يواطى اسمه فالنية له لا لها © وقيل لها إن لم يمنعها قبل ومن حلف لا يكلم فلانا فكلمه بحيث لا يسمع لبعد أو خفض صوت أو لريح ولم يسمعه لم يحنث ،وإن كان في موضع يسمع ولم يسمعه لصمم حنث عند بعض ولم يحنث عند اخرين ومن حلف لا يتكلم فقر لم يحنث ،وقيل حنث ويحنث حالف عن الكلام ولو بحرف غير مفيد ،وقيل لا إلا بمفيد ،وقيل بكلمة تامة 5ومن حلف لا يكلم فلانا فرأى إنسانا فقال من هذا فقال أنا فلان وهو المحلوف عنه فإن سأله عن نفسه فقد كلمه وحنث وإن شاءل غيرو عنه فلا 0وإن قال المحلوف عنه للحالف من هذا فقال الحالف أنا حنث ولا تطلق قبل زوجة كاتب طلاقها هكذا ولو قرأته لأنه لم يرسله إليها حتى يطلق بلسانه 5وقيل تطلق إن كتب كتابة متبينة مفهومة 3وسواء كتب في ورقة أو لوح أو في الأيض أو غير ذلك ،وقيل إن كتبه طلقت إن حرك لسانه ولو لم يسمع أذنيه س ومن حلف لا يتكلم فكتب ولم ينطق حنث عند بعض ،وعلى القول بأنه لا تطلق حتى يطلق بلسانه فلا يكون الكتاب والايماء كلاما ،وإن فهم أو يكون كلاما إن فهم قولان . ٢٤٤ قال القطب والراجح أن لا يحنث بالايماء إن نوى الكلام باللسان ومن نصب علامة كحجر ليعلم بها أمر ففي خشه إن حلف عن الكلام قولان © والراجح أنه لا يحنث إن نوى الكلام اللساني . قال رحمه الله واختار أبو الموثر أنه من حلف لا يكلم فلانا فكتب إليه لم يحنث ،ومن حلف لا يكلم فلانا فخطب قوما فيهم فلان بأن قال لم اتقوا الله أو نحو ذلك أو سلم عليهم لم يحنث حتى يقصده ،وقيل يحنث إن لم يقصد غيو } وإن حلف لا يكلمه هذا الشهر أو هذه السنة ،وقد كلمه فيه قبل ان يحلف فإنه يحنث . وقال أبو الحواري لا يحنث حتى يعود يكلمه بعد كلامه الأل وهو الصحيح ،وذكر بعضهم أن من حلف بالطلاق لا يكلم فلانا فسلم على جماعة هو فيهم © قيل حنث ،وقيل لا ،وقيل يحنث ما لم ينو التسليم على غيو ويعز له في نواه } وقيل لا حتى يريده معهم ،وإن حلف أن لا يكلم فلانا وفلانا وفلانا بالواو فلا يحنث حتى يكلمهم معا ،وإن حلف لا يكلم فلانا م فلانا م فلانا أو بالفاء فلا يحنث حتى يكلمهم جميعا على الترتيب والتراخي ،وإن حلف لا يكلم فلانا ولا فلانا ولا فلانا حنث بواحد ويكفر على العدد إن كلم أكثر من واحد وكذا إن أت بأو 5وإن حلف أن لا يلبس نعلين فوقف عليهما لحر أو لرد أو لوسخ بلا إدخال الرجل فيهما لم يحنث © وإن حلف ان يلبس هذه النعل فقطع منها قليلا ثم لبسها لم يحنث 0ومن حلف لا يأكل فاكهة ولا نية له فأكل رمانا أو رطبا لم يحنث ،وإن عناهما حنث وليس منها القثاء ولا البطيخ . قال القطب رحمه الله لعل ذلك في عرف بعض ،قال وإلا فهو في الحديث من الفاكهة روى أبو نعم كان عتيك يحب من الفاكهة العنب _ ٢٤٥_ والبطيخ ،قال والقتاء من الفاكهة في عرفنا وليس منها الخيار ولا الجزر ونحوها ودخل في الفاكهة مشمش وخوخ ونبق ونحوها كباذنجان وأجاص وأترج وبصل وثوم وعدس وتين ،قال تلك لو أن فاكهة نزلت من الجنة بلا عجم لقلت هي التين ،وقيل الرمان والنخل منها } ومن حلف لا يأوى إلى فلان ولا يساكنه حنث بأقل ما يقع عليه الاسم & وأما العرف والعادة فالسكنى عندهم إن حلف لا يساكن زوجته أنه إن وطئها أو نام عندها أو أكل حنث وكذا غيرها إن أكل عنده أو نام فنعس ،ولا حنث إن لم ينعس ،وكذا إن كان في سفر أو طريق أو في غير بيت لا يحنث ولو جامع أو أكل أو شرب إلا في بيت أو خيمة أو قبة من جلد ،وقيل حيثا جامعها أو واكلها حنث © وقيل لا حنث على حالف عن المساكنة إلا باجاع أكل أو شرب مع الجماع والنوم إن كان المحلوف عنه زوجة أو زوجا وخص من عموم النوم الاضطجاع بنعاس معها أو مع غيرها ممن حلف عن مساكنته في كبيت ،وقيل لا نحنث حتى يساكنها السكن المعتاد فى غرفة . قال القطب رحمه الله وفي التاج إن حلفت امرأة لا تسكن دار أبيها أو ابنها ثم تحولت عنه فكانت .تزور وتقعد معه أياما أو تبيت فإن نوت لا تتخذها منزلا فلا تحنث ،ومن حلف لا يسكن هذه الدار فانهدمت ولم يبق فيها سكنى ثم بناها أو بنى فيها خيمة ثم سكنها فلا يحدث لأنها غير المحلوف عليها 5وإن زال سقفها لا جدرها وأعاده عليها ثم سكنها حنث ،ومن حلف لا يساكن فلانا فكانا في سفينة لم يحنث لأن ذلك سفر إلا إن كانا زوجين وجامعها فيها 0ومن حلف لا يجمعه وفلانا ظل لم يحنث بظل السماء وحنث بظل السحاب . ٢٤٦ قال القطب والظاهر أنه لا يحنث ومن حلف لا يسكن موضعا وهو فيه لم حنث حتى يأكل فيه أو يشرب أو يجامع أو ينام 0قال وزعم بعض أنه إن لم يخرج منه عند فراغه حنث ،قال وإنما هذا إذا حلف عن الاستقرار فيه ومن حلف لا يصاحب فلانا فصحبه وإن في حضر حنث والصحبة أن يتعاقدا عليها فإن اتفقا في طريق ومشيا معا بلا عقدها لم يحنث ،وإن رد جواب كلامه أو سأله في شيء فلا حنث ولا نحب أن يبدأه بكلام ،وإن وصل إلى من حلف عنه لا يساكنه زائرا أو استضافه فنام عنده أو قال أو بات أو جامع أو أكل أو شرب ثم رجع لم يحنث ،ومن حلف أن لا ينتقل من منزل معين فلا يحنث حتى ينقل أهله ومتاعه وببيت في غيو وهو المعتاد وإن حلف عن فعل اللسان وهو النطق كبيع ونكاح رهبة فأمر فاعلا لذلك الفعل حنث ،وإن حلف عليه فأمر به ففعل فتدبر ،وإن حلف على فعل جارحة سوى اللسان أن لا يفعله كحرث وحصد وحفر وبناء فأمر بفعله ففعل لم يحنث ولا يبريه فعل الغير بأمرو مع يمينه إن حلف أن يفعله © وإن حلف لا يجاور فلانا فقيل حد الجوار أربعون ذراعا من منزله إلى تمامها متصلة © وقيل أربعون بيتا ببيوت ذلك المحل الذي حلف عليه © وإن كان بينها بمراح فيه قدرها اعتبر فلا حنث إلا بأكثر من الأربعين وفي الفلاة 5قيل قدر قيس النار ث وقيل ما تدرك فيه رائحة القدر ،وقيل ما يحميه كلب ولا يسقط الحنث بالنسيان أو الغلط أو الخطأ إن فعل به على الصحيح . قال القطب رحمه الله إلا الغلط فالصحيح سقوط الحنث به إذا كان مثل أن يريد أن يذكر اسم زيد فذكر لفظ عمرو بسبق اللسان بدون إرادة . وذلك كا لا يقع الطلاق بالغلط بسبق اللسان بغير إرادة ويسقط بالغلط والنسيان الاثم وباب الحنث من خطاب الوضع فهو يقع ولو لم يتعمد ولا ٢٤٧ يسقط الحنث بإكراه إن فعل ما حلف عنه بتقية . قال رحمه الله وما ذكر من عدم سقوط الحنث بالاكراه هو قول على الاطلاق فمن حلف وفعل ما حلف عليه قهرا حنث سواء كان مظلوما في قهر أم لا سواء كان محقا في حلفه أو مبطلا وتسع التقية في كل قول لا في الفعل خلافا لمن أجاز التقية عن القتل بإفطار .في رمضان أو جماع زوجته أو سريته فيه أو بشرب خمر فمن حلفه جبار أو حلف بنفسه بطلاق أن لا يشرب خمرا أو لا يأكل محرما أو لا يزني أو لا يقتل نفسا بظلم ونحوها من محرم شرعا ثم أجبر على فعله أثم إن فعله وعلى من أجبو في القتل والزنى ما على من أكو عليهما لو فعله بلا إكراه يقتله ولي المقتول ويبلد أو يرجم إن زنى ويعطى العقر للمكرهة ،وقيل لا يجلد ولا يرجم وقيل يقتل المجبر بفتح الباء إن قتل وبلد أو يرجم إن زنى ويأثم المجبر بالكسر وقيل يقتلان جميعا ولا يحنث إن أخبر الجبار بيمنه فأكرهه على الحنث وإنما يسقط عنه إن أخبو بيمينه التي حلف عليها فأكرهه بعده وإن لم يخبو بها وإن بنسيان أو أخبو بأغلظ منها أو دونها أو قال له حلفت ولم يسم يمينا فأكرهه حنث إن فعل سواء كانت يمينه التي حلف بها عن طاعة أو معصية أو عن حلال أو حرام فعلى هذا فكل فعل جاز الحلف عليه كمحرم أو مباح أو مكروه أن لا يفعل أو واجب أو مندوب أن يفعل ثم أكو الحالف على حنث بعد أخباره لمكرهه بيمينه لا حنث عليه فيه وأما إن حلف لا يفعل طاعة كواجب أو أن يفعل معصية أو مكروها وقتا ما ثم أكو على الحنث لزمه إذ لم يظلمه مكرهه وإن أكرهه بيمين على فعل معصية مثل أن يقول ،قل والله لأشربن الخمر ثم على فعلها إن لم يحلف بأن يقول إن أبيت من أن تحلف على أن تفعلها فافعلها كشرب الخمر فيحلف أن يشرب ليخلي سبيله ولم يجد نباة إلا بحلف ٢٤٨ فحلفه لم يلزمه ذلك المذكور من الحنث لقوله عليه الصلاة والسلام ،ليس على مقهور عقد ولا عهد وكذا كل مباح طلب منه فعله بإجبار .كمن طلبه جبار أن يعطيه من ماله أو أن يفعل مالا يلزمه وأكرهه ولم يجد نجاة إلا به .فحلف أنه ليس عنده ما طلب إليه أو لا يقدر عليه أو أنه سيفعل ذلك لم يلزمه الذي عقد عليه نفسه ولا الحنث عليه وقد أباح الله له لكرمه جحوده والحلف عليه لأنه إن لم يحلف ضربه أو قتله ولم يوجب عليه أن يعطيه من ماله إلا برأيه فلما قنع بيمينه الجبار ساغ له الحلف واختير عدم حنثه وقد قيل بحنثه وهو الصحيح وأما كل واجب فعله أو تركه فإن حلفه عليه لزمه إن حنث وكذا كل ما هو حق عليه وإن لعبد إن حلفه فحنث لزمه مقتضى الحنث } إلا إن أكرهه أن يحلف بطلاق أو عتاق فلا طلاق ولا عناق إن حلف وحنث فلا يجيز ذلك متاول وكذا كل ما فعله ومضى مما له فعله بجارحة أو قوله باللسان وهو مغضب للجبار إن قال له بلغني كذا وكذا ،إن قال له بلغني عنك كذا وكذا ،ثم حلفه عليه 3أنه ما كان منه ذلك وهو قد فعل أو قال لم يحنث لأنه لو أقر عاقبه ظلما على جائز له من فعل أو قول وإن فعل غير جائز له كشتم وإن لغير الجبار فحلفه ما كان منه لم يحنث إن كان يعاقبه إن أقر ولم يحلف باكثر مما يلزمه على ذنبه وإن كان بقدرو من عدد الضرب أو بما يحتمله ذنبه حنث إن حلف وجاز لمكه إتقاء إن خاف قتلا أو ضربا عنيفا أو خلودا في سجن أو مثلة وقيل حتى يشار عليه بسيف أو سوط والأؤل اليق ومعنى الاكراه على البيعة للسلطان أن يوخذ رجل من كسوق أو منزل أو خارجه أو طريق لا بإتيان بإختيار منه اليها فما لم يشرع في الضرب لا يسعه أن يحلف بما أكره عليه ولا يحنث إن خلف بعد شرو ع فيه ويحنث إن حلف قبله وقيل لا وهو أولى وأما أن تؤدى في الناس تعالوا ٢٤٩ للبيعة فذهب فحلفه الجبار لزمه ما حلف عليه إن حنث وإن نادى من لم يجبىء عاقبته بقتل أو ضرب أو نحو ذلك جاز الخروج اليه والتقية ولا حنث في ذلك . قال القطب رحمه الله وذكر بعضهم أنه إن حلف قبل إن يستحلفه جبار حنث وقيل لا وإن هدد ولم يعلم بم يعاقبه فحلف لم يحنث وإن رأى جبارا عاقب غيو وريما سلم منه سالم فحلف لم يحنث وإن ذهب الى الجائر بإختيار مع علمه بأنه يحلفه حنث وشدد في عتق وطلاق فليزم وقوعهما مطلقا تلفظ بهما قبل الشروع أو بعده . قال رحمه الله وهو قول عن جابر بن زيد رحمه الله رواه جهل النارابي قالت سألت أبا الشعثاء أيام كان قطر بن مكحول على البقرة وكان يستحلف بالطلاق والعتاق } فأعرض عني فقلت ليس في هذا الزمان تدعنا فقال الطلاق والعتاق واجب ما سمي بهما . قال القطب وقيل إن جميلا سأله فقال ليسا بأشد من الكفر الذي جاءت فيه رخصة التقية } فإذا حلف بهما فله أن يمسك زوجته ورقيقه ومن حلف بنفسه بحضرة جائر أو بتحليف جائر فله نواه في حلفه بنفسه على الصحيح إن ظلمه وإن لم يظلمه فالنيه للجائر وإن حلف بحاكم عدل فالنية لمستحلفه ولا تنفعه نيته أنه لم يظلم ولا يمين على طفل ومجنون والصحيح أنه لاتلزم صبيا حلف وحنث بعد بلوغه كفارة وقيل إن حنث بعد البلو غ لزمته والمجنون إن حنث بعد الافاقة لاتلزمه ولا تلزم عبدا حنث بعد العتق كمشرك حنث بعد الاسلام على الصحيح وسبب الخلاف هل تجب الكفارة بالحنث أو بالعقد والحنث معا ومن قال بالحنث الزمهم الكفارة وقيل العبد لايخلف إلا بإذن ربه وإن حلف وحنث لزمته وإن بلا إذن ربه ولكن لا يكفر إلا . ٢٥٠_ بإذن ربه إذ لايملك فيعتق أو يطعم وإن صام ضعف وإن كفر عند سيده أنه لا ينعقد يمينه إلا إنلعنقه يوما وزعم بعضبذمتهوإلا تعلقتأجزاه حلف بإذن سيده وعلى الانعقاد لا يكفر إلا بإذن ربه ولو أمو بالحلف وقيل يكفر بالصوم وإن بلا إذنه ويعصى به وتسقط عنه ولا حنث في المين الالستعطافي وقيل فيه الحنث مثل بالله عليك لا تفعل وسألتك بالله أو بحق إلا إنحنثفلاوقد أخبره به عدل للا يعلم كذاحلف‏ ١لله عليك ومن أخبو به عدلان واستظهر القطب رحمه الله أنه يحنث بكل مخبر إن صدقه والله أعلم . ١٥٢ا__ ‎ باب الكفارات كفارة التغليظ إما عتق أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا بتخيير في غير الظهار والقتل أما في الظهار فلا يصوم إلا إن لم يجد عتقا ولا يطعم إلا إن لم يجد الصوم ويجزي في العتق العبد المشرك والأمة المشركة وقيل لا يجزي إلا رقبة موحدة وقيل إلا رقبة متولاة وأما في القتل فلا يصوم إلا إن لم يجد عتقا ولا اطعام فيه ويجزي فيه عتق موحدة وقيل متولاة وكفارة التخفيف في الايمان المرسلة في سورة المائدة على العموم غير المقيدة بالظهار والقتل ومن فعل كبية لزمته مغلظة وقيل مرسلة وقيل يتصدق بشيء وقيل يتوب وكفارة الصلاة لم يثبت لزومها من الكتاب ولا من السنة ولا من الاجماع وإنما قال بها أصحابنا تأديبا وعقوبة وزجرا عن تركها وقياسا على نقض الميثاق ومن تعمد تركها أو أكلا في رمضان أو كان يحلف ويحنث لزمه البدل والكفارة © وقيل لكل صلاة كفارة وقيل تجزي واحدة لكل ما ضيع وهي ككفارة رمضان وقيل لا تلزم الكفارة على ترك الصلاة . قال القطب ،قال الشيخ خميس ولا نعلم أحدا مأنصحابنا عمل به ومن ترك كفارة لزمته من الكتاب ككمفارة القتل وكفارة الصيد والحلف 8 هلك وقيل عصى ومن لم يعرف ما حلف احتاط حتى لا يشك وقيل إن من حلف إيمانا مغلظة ولا يدري 5هي فليستغفر إن أقلع وأجيزنت مغلظة واحدة إن حلف إيمانا كثيرة وترك الصلاة والصوم ومن كفر ما في القران مما لزمه من كفارة القتل وكفارة المين بالله وكفارة الصيد وترك غير ذلك فهو في الولاية وقيل أيضا إذا دان لله بأداء هذه الكفارات الثلاث ولم يؤدهن رجي له وكفارة التخفيف ما في قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين الاية بتخيير بين ٢٥٢ الثلاثة الأولى إطعام عشة مساكين وكسوتهم وتحرير الرقبة والواجب فعل أحد الثلاثة } فإذا فعلها فقد أدى الواجب فمن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة ولا ولا يضر الفصل بمرض أو حيض أو عيد وأجاز بعضهم الفصل بسفر يفطر فيه وقيل يعيد وفي الفصل برمضان الجواز والمنع وفي صوم الظهار والقتل ذلك الخلاف أيضا ومن صام شهرا ثم مرض ،فإن شاء أخر الى أن يصح وبني وإن شاء أطعم ثلاثين وقيل ستين ،ومن صام أربعة عن يمينين ولم يميز فقيل يجزيه وقيل لا حتى يفصل بينهما بالنية 0وإن عجز عن العتق والصوم ولم يكن له ما يطعم برة ،فله أن يطعم كل مة ما قدر عليه حتى يتم وإطعام العشرة كإطعام الستين ،أكلتان مادومتان وإن بخل غداء وعشاء بشبع ولا يلزمه أن يسألهم هل شبعتم } خلافا لبعض بل يحلي بينهم وبين الطعام حتى يتركوه وزعم بعضهم أنه يجزي ولو لم يشبعوا ولا تجزي أكلة واحدة وقيل يجوز البدوءء بالعشاء وجاز إطعام واحد في عشة أيام وكره بعضهم ذلك ومنعه اخرون إلا إن لم يجد سواه وقيل لا ولو لم يجد سواه فليوص أو ينتظر . قال القطب رحمه الله وكذا الخلف في إطعام خمسة في يومين وإطعام إثنين في خمسة أيام وكذلك في إطعام الستين ونسب الجواز للحنفية ولا يطعم من لزمه عوله وتطعم المرأة زوجها وولدها إن لم تلزمها نفقتهما ومن لم يكن في قريته ستون أو عشة أطعم ما فيها وأتم بالقريبة إليها وكذا في الكيل وأول الغداء الفجر واخر الزوال وهو أول العشاء واخو ذهاب ثلثي الليل ولا تطعم إلا كلتان في وقت واحد وكو تقاربهما بقصد أن يأكلوا قليلا والكيل مدان من حبوب سنة ،وقيل في الذرة تحرج وأفضل ذلك البر فإن خلطهما فلا تحرج وقيل لا تحرج فيها مطلقا وقيل في زمانها ويعطي منها ثلاثة أمداد عند بعض إن كانت مقشرة وصاع عند اخرين ويعطي من الدخن ولو في الظهار صاع ٢٥٢ والعلس الصافي كالبر لا يلزم أدام مع بر أو تمر جيد أو زبيب جيد ولزم مع غيرها وذلك في الأكل وقيل لا يلزم وجاز إطعام واحد وإن أنثى أو صغيرا إن عاش بطعام ،قيل أو به وبرضاع والصحيح الأزل . قال القطب رحمه الله وذكر بعضهم أنه يعطى من الفطيم فصاعدا وجوز للرجل أن يأخذ لولده الصغير وزوجته ويصرفه حيث شاء من منافعهم وتعطى الزكاة وإن لغير فطيم فتجعل في مصالحه ولا يعطى الرضيع من الكفارة إلا إن كال له فيجعل في مصالحه أو يطعم كل يوم منه قليلا حتى يفرغ ولا يعطى عبد ولا مشك ولو ذميا وغني ومن يمونه لزوما وجاز أن يعطي لمن يمونه تبرعا ولا يضر اتحاد بذكورية أو أنوثية وجوزت مخففة وإن لذمي مسكين ولا تعطيها المرأة أبويها إلا إن لم يرجع اليها نفقتهما ولا يضر إطعام غداء وكيل عشاء ولا عكس ذلك ولا يضر تخالف بكبر وشعير فى غداء وعشاء مثل أن يأكلوا بر في غداء وشعير في عشاء ولا اطعام خمسة وكيل لأخرى وإن كال لواحد مدين من بر وشعير جاز وقيل لا . قال القطب وذكر بعضهم أن لمن عليه يمين أن يعطي برا وتمرا وشعير من كل مسكينا حتى تتم عشة ويجزي في كسوتهم ما يقع عليه الاسم ولو ازار أو قميصا أو عمامة أو حمارا أو سروالا أو خفا ولا يجزي خاتم 5وقيل ما تصح به الصلاة وقيل ما تستر به العورة من سة لركبة وقيل لا يجزي في الكسوة إلا ما يتم لباسا في العادة ويضر التخالف بالكسوة والاطعام أو جمعهما مع عنق مثل أن يكون له نصيب في عبد فيعتقه هو وشريكه وينوي أن نصيبه عن خمسة مساكين ويطعم الخمسة الاخرى وسقط الفرض بواحد فعل © ويجوز الكيل لمسكين من كفارتين وأكثر مرة وجوز عتق الأعور ف الظهار إن لم يمنعه العور من الاكتساب ولا يصوم كفارة المين أو الظهار أو _ ٢٥٤ غيرهما مالك عشرين درهما فوق ما لابد منه وقيل ثلاثة فوق ما لابد منه كثوب ومسكن وخادم وقيل إنما يطعم أو يكسو أو يحرر الغني الذي من غلة ماله ما يغنيه وعياله لحول وقيل بشرط أن يفضل عن ذلك خمسة عشر درهما زيادة ومن ليس له ذلك فقير يصوم وإن كان للمرأة زوج كفاها باعت مالها وكفرت ولا تصوم واختلف هل يلزم الرجل بيع الأصل وعليه أن يقتصر على مجزي ومن صام بعضا ووجد مايطعم أطعم وما صام نفل وقيل إذا شرع في كفارة كا يجزيه لم يخرج منها بل تجزيه ومن توانى حتى إفتقر أختير له أن يصوم وإن أيسر بعد أطعم عن كل مسكين يوما ومن قال لا حدا حنث وعلى كفارتك أو تزوج وعلى مهرك أو أخرج للحج وعلى مؤنتك أو نحو ذلك فقيل يحكم عليه بذلك وقيل لا وكفارة المين تجب بعد الحنث لا قبله إجماعا والخلف في سقوطها إن تقدمته هل تجزي أو تعاد . قال القطب رحمه الله وهو الظاهر ولا تكون كفارة الظهار إلا بعد الحنث والحالف بإيمان شتى على شيء واحد والحالف بيمين واحدة على أشياء كغيرة يكفر بعدد الايمان إذا حنث فالأول مثل أن يقول والله وعلي عهد الله وأنه لمن الظالمين ليفعلن كذا فحنث فيلزمه مرسلة بقوله والله ومغلظتان بقوله عليه عهد الله وقوله أنه لمن الظالمين والثاني أن يقول والله لأفعلن كذا ولأفعلن كذا ولأفعلن كذا فحنث لزمه بكل جواب كفارة وإن كرر المين على واحد فهل تكرارها تأكيد وإن لم يقصد التأكيد ويكفر واحدة أو غير تأكيد فيكفر بعددها إن لم يقصده قولان كوالله والله لأفعلن وإن قصد التأكيد فواحدة أو قصد إنشاء إيمان أخر فبعددها وكذا إن إختلف اللفظ وإتحد معناه كوالله ورب كل شيء وخالقه لأفعلن كذا وإن تكرر المين كل بجوابه فهل بكل كفارة ولو اتفق المعنى نحو والله لأقومن والله أو واحدة لاتفاق المعنى فإن _ ٢0٥ مراده قيام واحد وإن نوى قيامات فكفارات ومن قال عليه ألف لعنة من الله رد لواحدة وقيل وكذا عليه ألف عهدا وألف يمين أو ألف قبحة من الله وإن قال الف لعنة أو قبحة ولم يقل من الله ولم ينو فلا عليه وإن حنث حالف بمجصحف |} فهل عليه بكل حرف مغلظة وذلك قيل ثلاثمائة ألف وثلاثة عشر ألف وأربع وعشرون ألف وقيل ألف ألف وسبعة وعشرون ألفا . قال القطب رحمه الله وهو أقرب الى الصواب أو بكل آية وذلك ستة الاف وستائة وست وستون أو بكل سورة وذلك مائة وأربع عشة أو بكل كلمة وذلك سبعون الفا وستائة وأربع وعشرون كلمة أو بكل عشر ايات أو واحدة أو مرسلة أو لا شيء عليه لأنه حلف بغير الله . قال رحمه الله وذكر بعض أصحابنا أنه يجي صوم شهر واحد في كل كفارة مغلظة ومثله إطعام ثلاثين فقط إلا القتل والظهار فصوموهما شهران والله أعلم . ٢٥٦ باب في كفارة الإلزام كفارة الالزام فعل ما التزم مع حنث فمن قال عليه صوم سنة أو ضعفها مثلا إن فعل كذا أو إن لم يفعله لزمه صوم ذلك متتابعا إن حنث ولا يلزمه أن يصوم بدل رفضان إن قال علي أن أبدله والأعياد وأيام الحيض والنفاس وقيل يلزمه وقيل من حلف أن يصوم سنة أو شهرين إن كان كذا فحنث صام ذلك وقيل عليه مرسلة وقيل لا شيء عليه وقيل من قال عليه صوم شهرين لزمه أن لا يفرق أيام الشهر وإن شاء فرق شهرا عن شهر وأجاز بعض أن يفرق أيام الشهر وإن قال عليه مغلظة أو مخففة أو كفارة الظهار © لا أفعل كذا ثم فعله لزمه ما التزم وإن قال عليه يمين لا كفارة لها فمغلظة وقيل لا عليه ولا تذهب عنه زوجه إذا حلف بكفارة الظهار ولم يؤديها بعد الحنث حتى مضت أربعة أشهر ويمشي للبيت الحرام إن حلف به بأن قال عليه المشي إلى البيت وعليه ما نوى من مشي بلا ركوب أو من مشي مطلقا ولو راكبا وما نوى من روية البيت ووصوله فقط أو من طواف أو من حج أو من عمة ولا شيء إن حلف بمشي لغير البيت ولو لمسجد المدينة أو بيت المقدس © وقيل يلزمه إليهما ،وقيل مرسلة فيهما © وقيل لا شيء في الثلاثة إلا إن حلف بالله ويلزم الحنث بما فيه طاعة والحلف بالالزام في معنى النذر ولزمه الطلاق إن حلف به كالظهار بالحنث اتفاقا ومثله العتق © وإن حلف بثلاثين حجة لزمته فإن عجز بفقر صام لكل خجة منها شهرين متتابعين ولا يعذر إلا يمرض أو عيد أو رمضان أو حيض ولا يعذر في قطع الصوم بسفر فإن قدر بعد فليحج الثلاثين حجة 0وإن عجز عن الصوم أطعم عن كل يوم مسكينا أكلتين وذلك ألف مسكين وثمانمائة مسكين © وإن قدر بعد ٢٥٧ فليحج ،وقيل لا حج عليه بعد الصوم أو الاطعام بعذر ،وقيل لزمه الحج لا غي فلينتظر القدرة وإلا فليستأجر عنهن أو يوص ،وقيل إن قدر على الحج بنفسه حجهن وإلا فلا عليه وكذا في كل ما لا يطاق ،وقيل لا شيء عليه في الحلف به © وقيل يحنث . قال القطب رحمه الله وجه الأول قوله تعالى « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » ووجه الثاني أنه شبيه بالنذر 5وقيل من حلف بحجج كثية فعليه واحدة ،وإن حلفت بثلاثين حجة لا تبرىء زوجها من صداقها وأكرهها فأعطته ابنها ولم ترد بذلك إبراء لم تحنث & ومن حلفت بحجج لا يقدر عليها لزمته إن حنث ،وقيل لكل شهران ،وقيل للجميع ،وقيل ثلاثة أيام ،وقيل يتوب ويستر هذا عن الجهال ،ومن حلف بالحج راجلا جاز له أن يخرج ماشيا ومعه مملوكه راكبا فإذا عيى ركب ومشى عنه مملوكه وهكذا 0وإذا وصل أعتقه ومن حلف قبل بمشي إلى الحج حج راكبا مرتين إن عجز عن المشي أو يحجج راكبين من ماله إن لم يطق المشي ،وأما إن أطاقه فلا يجزيه إلا أن يمشي . قال القطب رحمه الله والصحيح في كل ما حلف عليه إذا لم يطقه كله أن يفعل ما أطاقه ويفعل ما لم يطقه كا أمكنه ويصوم ثلاثة أيام لقوله عه لعقبة بن عامر وقد حلفت أخته بالحج حافية منكشفة الرأس مُز أختك أن تركب وتخمر رأسها وتصوم ثلاثة أيام وتسير ما أطاقت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ،ومن حلف بماله لمساكين أو قال هو صدفة أو لبني السبيل لزمه عشرة إن حنث آ وقيل إن قال ماله صدقة يلزمه عشر مال يزكي فقط © وإن قال ما أملكه صدقة فقوله عام يلزمه العشر من جميع ماله ،وإن حلف بثلث ماله فما دون الثلث لزمه إخراج ما حلف لهم إن حنث س وإن ٦٢٥٨ حلف بأكثر من الثلث وحنث لزمه العشر من جميع المال © وقيل لزمه ما حلف به كله من نصف وغيو & وقيل إن حلف بنصف ماله فنصف عشر ماله ولزمه بثلثي ماله ثلثا عشر ماله ولو حلف بماله غنى وحنث فقيرا لم يلزمه شيء ولزمه بعكسه واعتبر يوم حنثه 3وإن حلف بماله للكعبة أو لمسجد أو لأمور المسلمين لزمه كله إن حنث ،وقيل من جعل ماله في سبيل الله أخرج عشرة للفقراء إن حنث ،وقيل يكون عشره للمجاهدين نفقة ولباسا ومركبا وسلاحا ،وإن قال للسبيل فقيل لزمه عشو للفقراء ،وقيل لا شيء عليه . قال القطب رحمه الله وذلك إذا لم ينو سبيل الله وإذا نواه لزمه العشر وإذا نواه لزمه العشر وإذا نوى سبيل الشيطان أو الفساد فلا شيء وإذا نوى في سبيل الله ولم ينو اي نو ع ففي الجهاد ،وقيل في أي نوع من وجوه البر © وإن جعله لمن لا يحل لهم كاليهود والنصارى والمنافقين والاغنياء لزمه عشره للمساكين الموحدين وإن قال صدقة للملائكة أو للجن أو للبهائم أو للجبال أو نحو ذلك لزمه عشرة للمساكين ،وقيل لا وكذا إن قال مالي صدقة على ‏ ١لأغنياء فيه القولان © وإن قال نفسه أو ابنه أو فلان ولو أ جنبيا عليه هدي أهدى بدنة من إبل أو بقر جذعة فصاعدا إن حنث وأعتق رقبة . قال رحمه لله وكل من الهدي والاعتاق تقرب قياس على تقرب ابراهيم في مطلق التقرب قال لأنه عليه السلام تقرب بكبش لا ببدنة مع إعتاق وإنما غلظوا عليه لانه حاول ما لا يجوز ،وقيل لزمه كبش يهديه ،وقيل بدنة بلا عتق ،وقيل عليه مغلظة ،وقيل مرسلة ،وقيل يتوب ،وإن قال هذه الدراهم أو الثوب أو غيو ولو عبدا هدي للبيت أهداه بعينه أو قيمته ولا شيء عليه _ ٢٥٩ بدنة او بقرة اوعرضمصالح البيت ( وقيل ما بلغ تمنه من أصل اووجعل ف اهداههديبأن يشتريها به ويهديها .وقيل من قال غلامهشاة أجزته هديا لخدمة البيت & وإن قال داره بعث ثمنها لمكة يشتري بها بدن فتنحر عنه فيها والله أعلم . ٢٦٠ باب اللذور أصل النذر الانذار بمعنى التخويف قال القطب رحمه الله وعرفه الراغب بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر فإن نذر إنسان وقال لله علي إن رزقني مالا أن أحج العام أو لئن ؤلد لي غلام لاصلينَ أو لاصومن كذا وكذا أو لئن قدم فلان من سفره أو بريء من مرضه لأفعلّ كذا مما يطيقه وهو طاعة لزمه ذلك إن .أعطى ما سأل قال رحمه الله وأما ما لا يطيقه وما هو معصية فحكمهما مثل ما مر في المين إن أراد المين وإلا فلا حنث عليه ،وإن حنث بأن فات ما يفعله عمدا أو جهلا لزمته كفارة النذر وهل هي صوم عشة أيام أو إطعام عشرة مساكين بالتخيير بينهما أو صوم ثلاثة أو إطعام عشة بالتخيير أيضا أو ككفارة المين أو مغلظة أقوال . قال والاطعام في الأقوال المذكورة كلها يجوز بالغداء والعشاء ويجوز بالكيل على حد ما مر في الكفارات وفاقا وخلافا وذلك أكلتان في كل يوم . قال القطب رحمه الله وعن ابن سيرين والحسن البصري تكفي أكلة ول يقل لئنأو نحو ذلكأو أن أصومقال علي نذر أن أحجما د ومة ئ وإن كان كذا لافعلن كذا فليس ذلك بشيء ،وإنما هي يمين يكفرها تكفيرا الطاعات إن فعلت كذا أو فعله الله لي فقيل يسمى قوله نذرا فحكمه النذر وقيل يمين فحكمه حكم المين فصاحب القول الاول يوجب فعل ما التم بخلاف الثاني ،وقيل من قال عليه نذر ولم يقل لله فعليه صوم يوم أو يومين . ٢٦١ أو إطعام مسكين أو مسكينين إن حنث ،وإن قال اللهم افعل لي كذا وأنا أفعل كذا ولم يفعل لزمته كفارة النذر وفي النذر بما لا يستطيع ما مر في اليمين يما لا يستطيع ،وإن قالت امرأة إن أصح ابنها تفعل له كذا وكذا فإنه نذر تصوم ،قيل يوما أو يومين أو تطعم كذلك ،وإن قالت أنها تعطيه مالا فلم تعطه حتى مات حنثت & وإن أتمته للورثة فهو لحم ولها إرثها منه 0وإن نذرت أن تصوغ لابنها قرطين فلم تفعل حتى بلغ اختير لها أن تكفر نذرها وتتم له ما نذرت به © وإن قالت إن عافى الله ولدها فمالها له كان له ولا رجعة ها والله أعلم . ‏ ٢٦٢س باب الممذور به المنذور به إما طاعة أو معصية أو مباح أو مكروه فالأل وهو الطاعة جب الوفاء به إن قضي ما علق إليه فمن نذران يعتكف أياما معلومة في مسجد معين فمنع به بهدم أو غيو لزمته كفارة النذر لعجزه عن الايفاء بعقده وهي بدل الاعتكاف ثم هل هي كفارة مرسلة أو يتصدق على الفقراء بقدر المؤنة وهي ما يأكله ويشربه في حال اعتكافه وبقدر المشقة في تحمل الاعتكاف أو النظر للفقراء بين الكفارة المرسلة والمؤنة فيلزمونه بالفضل بينهما والخيار إليهم خلاف ،وقيل إن ضيع الاعتكاف حتى منعه مانع لزمته كفارة النذر وإلا فلا للعذر بعدم بقاء المحل وهو الختار عند الشيخ أحمد بن محمد ابن بكر ،وقيل يكفيه الاعتكاف فيه ما بقيت أرسامه خارجة عن الارض أ وقيل يجزيه المحل إن لم ينو خصوص البناء 2ومن نذر إن سلم غائبه أو ماله أن يعطي فلانا الفقير كذا وسلم ذلك وفلان قد مات لزمه أن يتمه للفقراء واحدا فصاعدا ،وإن أتمه لوارثه الفقير فحسن ،وإن كان ورثته كلهم فقراء فأعطاهم كلهم على قدر الإرث فأحسن ،وإن أعطاهم لا على قدر الإرث أو أعطى بعضا دون بعض أو أعطى غيرهم من الفقراء أجزاه © وقيل يعطى ورنته ولو أغنياء على قدر إرثهم ،وإن سلم قبل موت فلان أعطاه ورثنه ولو أغنياء قولا واحدا على قدر إرثهم ولا تلزمه كفارة حيث لم يعط له لانعدامه قبل الوجوب عليه © وعلى مذهب السلف فالوقوف لانه لم يفعل ما نذر به فيقولوا أنه قد وفى ولم يضيع فيلزموه الكفارة ،ومن قال اللهم عاف أخي وبعيري هذا صدقة فعوفي ثم مات البعير فإن لم يرد إنفاذه ليستغله بعد ما عوفي فعليه مثله للمساكين ،وإن لم يستغله ويحدث نفسه بإنفاذه حتى ٢٦٢٣ هلك بلا تقصير منه فلا عليه } وقيل إن أمكنه ولم ينفذه حتى هلك فعليه مثله ومن نذر لمعينين وحنث فأحلوه أجزاه ،وقيل لا حتى يقبضوا ومن نذر أن يصلي بمائة مسجد بتعيين أو بلا تعيين صلى في واحد عدد ما نذر أن يصلي في المائة 0وإن لم ينو عددا مخصوصا من الركعات فاقل الصلاة ركعتان لكل مسجد فذلك مائتا ركعة يصليها في مسجد واحد وإذا نوى فله نواه ،وقيل يخط عدد المساجد في واحد ويصلي فيه ما نذر ولا يخطها في غير مسجد وهذا الخط استحسان لما روي أنه عفيفة أمر امرأة نذرت أن تصلي في مائة مسجد ولم تعين المساجد ولا كم تصلي في كل منها أن تكتفي بمائتي ركعة في واحد ولم يأمرها أن تخط العدد ،وإن عين المساجد ولم يصل فيها أطعم قيل مسكينا أو مسكينين كفارة نذرو وصلى حيث شاء في مسجد أو غيرو . قال القطب رحمه الله والواضح عندي أنه لابد من أن يصلي في مسجد ،وقيل لا إطعام عليه ،وقالت امرأة لئن شفاني الله لأصلين في بيت المقدس فشفاها وتجبهزت للخروج فجاءت ميمونة رضي الله عنها تسلم عليها فأخبرتها فقالت إجلسي وكلي جهازك وصلي في مسجد رسول الله يفك فإني سمعته يقول صلاة فيه خير من ألفت صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام } ونذرت جهينة بنت أي عبيدة رحمه الله أن تصل فى عدة مساجد البصرة فشكت إليه الضعف والناس والبعد فأمرها أن تبرز إلى الجبان فتعمل مصلى تجعل أمامها حجرا أو عودا ثم تصلي فيه ما جعلت على نفسها وسأل عقبة ابن عامر رسول الله علكه عن أخته نذرت أن تحج ماشية حاسة الرأس فأمرو أن تمشي ما استطاعت وتغطيه وتكفر عن ذلك ومن نذر حجا جاز أن حج عنه إن مات ،وإن قال في نذر يوم يقدم فلان لله علي أن أفعل كذا . ٢٦٤ فقدم ليلا لزمه نذره وأمضاه ليلا إن أطلق نواه ولم يرد خصوص النهار } وإن قيده بوقت معين وهو النهار لم يلزمه على الختار 2وقيل إن قال إن قدم فلان فلله علي صوم ذلك اليوم فقدم نهارا لم يلزمه 5وهل عليه بدله وهو المختار أو لا قولان ،ولا يلزمه إن قدم ليلا خلافا لبعض في أنه يصوم يوم الليل ك وإن نوى أنه يصوم نهار ليلته التي يقدم فيها لزمه صوم ذلك النهار إن قدم ليلا © وإن قال يارب رد علي ما ذهب وأصوم شهرين فرده الله عليه ولم يقدر أن يصوم أطعم عشة أو صام ثلاثة ،وقيل واحدا عن كل يوم إن لم يتوان عن الصوم ،وقيل لزمته الكفارة لا الصوم ويصوم إن قدر ،وقيل لا ،وقيل إذا قدر صام ولا إطعام عليه © وقيل يطعم عن كل يوم واحدا وإذا أطاق صام . وإن طاق وتوافى حتى لا يطيق لزمته الكفارة على كل حال ،وإن نذرت بالصوم في موضع فلم يأذن لها زوجها بالخروج صامت في بيتها 3وإن نذرت صوم الدهر أبدلت العيد وكفرت للنذر ،وقيل لا بدل ولا تكفير } وقيل تبدل فقط ،وقيل لها أن تفطر ما شاءت من الأيام وتطعم عن كل يوم مسكينا 0وقيل لا شيء على ناذر صوم الدهر . قال القطب رحمه الله وعن ابن عباس من نذر حجا فحج الفرض أجزاه ،قال وقال غيو يعيد للنذر © وإن بدأ بالنذر أعاد للفرض وينبغي البدؤ بالفرض ،وإن نواهما بحجة أجزته عند بعض . قال رحمه ا له والصحيح أنها لا تجزي عن واحد ومن نذر صوم أكثر اليام صام عشة أو صوم الأيام صام سبعة ،وقيل عشق ولا شيء على ناذر أعظم النذر أو أوفاه أو أكمله ،وإن نذر صوم غد فوافق عيدا أفطر فقيل يبدله © وقيل لا © وإن حلف أفطر وأبدله 5وقيل عليه الكفارة في الحلف © ٢٦٥ ومن نذر أن يعتق رقبة فلم يجد فصوم متتابعين ،وقيل عليه مرسلة وفي لزوم كفارة النذر قولان والنوع الثاني من المنذور به وهو المعصية يحرم الوفاء به لقوله له لا نذر على عبد في معصية ولا فيما لا يملك ولا فيما لا يستطيع ولا فيما فيه قطيعة الرحم وعليه كفارة المين بدل ما عقد على نفسه من معصية أو ما لايملك أو ما لا يستطيع ك وقيل لا ومن نذر أن يصوم أياما ولياليها صام الأيام وأبدل الليالي أياما 5وقيل يصوم الأيام فقط ولا بدل عليه © وقيل يصوم الليالي أياما لا على جهة الوفاء بالنذر أو الوفاء بعوضه حين استحال بل على جهة التكفير على نذر لا يطيق الوفاء به على طريق الحنث في المين التي تستحيل ،وقيل لا صوم عليه أصلا لأنه نذر اشتمل على معصية وهي الوصال وكذا الخلف في نذر صوم العيد وأيام الحيض & وإن نذر طفل فبلغ أو عبد فعتق أو لم يعتق فعلى الخلاف السابق فيما إذا حلفا بعدوحنثا بعد بلو غ أوعتق 6وإن نذرت ا مرأة صيام أيام معدودة .فحاضت صيام بعضها فقيل لا كفارة عليها ولا وفاء لأن صومها في الحيض معصية © وقيل عليها الكفارة . قال القطب رحمه الله قال ابن بركة من نذر بصدقة ماله جميعا فلا عليه ولا كفارة لأنه نذر بمعصية والنوع الثالث من المنذور به المباح ولا يجب الوفاء به كمن نذر أن يصوم شهرا ولا يتكلم وصام تكلم ولا تكفير عليه وقيل نذر ترك الكلام معصية } وقيل يطعم مسكينا أو ضعفه تكفيرا لتكلمه كله والله أعلم . ٢٦٦ كتاب الذبائح الذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة والذبح الذكاة والذكاة لغة الشق والأصل في الذبائح قوله تعالى حرمت عليكم الميتة . قال القطب رحمه الله وجه كونه أصلا أن الميتة خلاف المذبوح فبتحرمها يتعين التحليل في المذبوح والميتة ما مات من محلل الأكل حتف أنفه غير سمك أو جراد أو قتل على هيئة غير مشروعة أما فايلفاعل أو المفعول فما ذبح لصنم أو في الاحرام أو لم يقطع منه الحلقوم أو من حيوان الحرم ميتة وكذا ما مات بخنق أو ضرب بحجر أو خشب أو سقوط في هوة كبئر أو من جبل أو بنطح أو افتراس سبع أو ذبح لغير الله وإن كان الذابح مسلما إن لم تدرك حياته وذكاته بمشروع والاستثناء في الاية راجع لجميع ماذكر عند الجمهور قال القطب رحمه الله وبه قال أكثر أصحابنا أبو عبيدة وغيو ،قال وهو قول ابن عباس في رواية عكرمة ،قال وقيل هو في الاية راجع للأخير وهو مأاكل السبع فما قبله لا يحله الذبح أو النحر مع ادراك حياته } قال وزعم مالك أن الاستثناء منقطع © أي لكن ما أدركتم ذكاته من غير ذلك حل لكم وأما من ذلك فلا يحل بنكاة ولو أدركت خياته إلا إن رّجي أن لا يموت بذلك وإن أيس من حياته لم يحل بذكاة . قال القطب رحمه الله ويرده أن الذكاة شرعت فيما كان حيا لأنها إزهاق الروح بنحو حديد في منحر أو مذبح ،فإذا أدركت حي ونحرت أو ذبحت فقد أزهق روحها بذلك لاما سبق من ذبح لغير الله أو بنحوه ،قال ٢٦٧ لصحمرضها ومشارفتها ‏ ١لموتحياة مريضة لشدةويرده أيضا أنه لو ‏ ١يس من تدراكها بالذكاة فتحل . قال وذكر بعض المالكية أن التي نفذ مقتلها لم تفد الذكاة فيها فلا يجوز أكلها 3قال وهو كذلك عندنا وأن التي لم تفذ وأيس من حياتها قد حكى الباجي وغيو فيها قولين أحدهما أنها تذكي فتوكل والثاني أنها لا تذكى فلا توكل } قال والأول هو المشهور وقال الباجي أن المقاتل المتفق عليها انقطاع النخاع وإنتثار الدماغ وفري الأوداج وانتقاب المصران وانتنار الحشوة © قال واختلف في اندقاق العنق من غير قطع النخاع وإنشقاق الأؤداج والحيوان المشروط ذكاته إما مقدور عليه أولا فالأل نما يحل بتذكية شرعية في حنجرة أو لبة وسن في الابل النحر وفي الغنم والطير الذبح وفي البقر الوجهان اتفاقا . قال القطب رحمه الله وذكر بعض أن السنة في البقر الذبح وإن نحرها لايجوز كا ذكره العماني المسمى بالمصنف ،قال وذكر أبو العباس أحمد أن السنة في جميع الحيوان الذبح ما خلا الجمل ،فالسنة فيه النحر ،قال واستحب كثير منهم ذبح البقر وأما الحمار والفرس والبغل على القول بجواز أكلها أو بكراهته فتذبح أو تنحر وهل يؤكل أن نحر ما يذبح كعكسه وهو المختار أو لا قولان ثالثهما الابل تنحر } فإن ذبحت لم توكل والغنم والبقر تذبح فإن نحرت لم تؤكل ،رابعهما جواز أكل الابل إن ذبحت دون غيرها إن نحر وكر بعضهم نحر الشاة قائمة بلا تحرمها وجاز الذبح والنحر فيما ينحر أو يذبح بضرورة إجماعا مثل أن يستطاع نحر دابة دون ذبحها أو بالعكس وعرفت الذكاة بقطع الحلقوم والمريء والودجين والمريء مجرى الماء والشراب وهو لحم أحمر ملتصق بالحلقوم طولا والودجان عرقان ممدودان في صفحتي العنق ،قال ٢٦٨ عله إذا أتيت على المريء والودجين والحلقوم فدعها حتى تبد أي حتى توت ومن خالف أمر الشريعة في الذكاة فسدت ولم تحل لحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والذبح بمحدد لا بسن أو ظفر مع الذكر لله وفي رواية عنه ع أن السن والعظم والظفر مدى الحبشة وإذا قطع غير الودجين عذبت وحرمت ونهى عن ذلك ورخص في أكلها إن قطع الحلقوم والود جان والمرىء وبقيت القشرة السفلى من المريء وقيل إن قطع مريها فتركت حتى ماتت فسدت إن لم يقطع أحد الودجين ورخص إن قطع الحلقوم وأحد الودجين والمرىء إلا القشة السفلى . قال القطب رحمه الله والمشهور أنه لا بد من قطع الداج والحلق والحلقوم وقد نبى عه عن شريطة الشيطان وفسرت بأنها التي لم تقطع أو داجها وإن نحر البعير ولم يقطع حلقه ولا حلقومه فسد وجوز بدون القطع لا كحكم الذبح وكرهت إن ذبحت دابة ورجعت حنجتها لما يلي المنحر بأن وقع الذبح بين الحنجرة والرأس لا بفساد لجواز قطع الحلق والحلقوم من أصلهما مما الجسد أو وسطهما . قال رحمه الله وفي التلج كل الرقبة مذبح من الرأس إلى استفراغها من أسفل والنحر جائز في المنحر كله اللبة وما يليها إلى آخر الحلق ويفسد الذبح من قفا أو جانب وإن خطا ممناه لا بتحركها وإنقطع أعضاء الذكاة وإن تعمد المعتاد فانقلبت الموسى للقفا بتحركها أكلت إن وصل أعضاء الذكاة بصرالقفا لظلمة أو ضعففقطعها وإن تعمد منحا فغلط فصادف فرجعت الموسى للمذبح باختناسها فننخها منه لم تفسد وكره إدخال حديد من تحت الحلق أو الودجين وقطع أعضاء الذكاة إلى فوق للنهي عنه بلا تحريم للذبيحة وقيل به وفيما ذكر أيضا قطع الأعضاء من جهة اللبة والمنحر لا _ ‏_ ٢٦٩القفا كما هو المحذور قال القطب رحمه الله وذلك تأكيد لعدم التحريم وإن بقي لحم فوق الحلقوم بينه وبين الجلد فسدت ونهي عن الخزل وهو الادخال المذكور مع القطع إلى فوق أو أسفل ونهي عن التداد وهو الذبح بكليلة وعن الوخز وهو هنا الطعن برأس الحديدة في الرقبة بعد الذبح وعن النخع وهو هنا كسر الرقبة بعد الذبح وحرمت بالوخز والنخع لا بالخزل والترداد وإن أبان رأسها عند الذبح فسدت إن تعمد لما فيه من التعذيب . قال القطب رحمه الله ومشهور المالكية عدم الفساد © قال والصحيح غيرالفساد وهو مذهب أصحابنا وإن لم يتعمد فقولان ثالثهما أن تؤكل رأسها 3قال وهو مذهب هاشم من أصحابنا المشارقة 5فإن بقيت الجلدة فقولان وإن بقي لحم معها حلت . قال رحمه الله وأقول الذي يظهر لي أن البخع المنهي عنه في الحديث المبالغة في الذبح حتى يصل النخاع يضم النون وفتحها وكسرها وهو الخيط الابيض في جوف الفقار بينحدر من الدماغ ويتشعب منه شعب في الجسم فيكون مكروها لا تحرم به الذبيحة ،فالنهي عنه للكراهة أو للتحريم غير أنه لا تحرم .به الذبيحة ولا يصح الذبح إن إستوعب كذيب منحرا وصح إن بقي شيء من منحرها فيجوز ذبحها فيه وصح الكل إن سلم المنحر وبقي شيء من منبحها وجوز ذبح كذيك وحمل من عنقه إن أكل رأسه وأدركت حياته وبقي له عنق يذبح فيه وصح ذبح ذات رأسين من أحدهما ماتت به وإلا ذبحت من الاخر ومن ذبح شاة وأمسكها بيده حتى ماتت فسدت إن لم تتحرك بعد إطلاقها وكذا إن لم يمسكها ولم تتحرك . ٢٧٢٠ قبل ‏ ١لذبح ئماتترحمه الله ووجه ذ لك أنها لعلها قد‏ ١لقطبقال تحركها بعد ا لاتيانسكنإنفإن تحركت بعل وقو ع الذ بح وقبل تمامه حلت على أعضاء الذكاة أو معها وقيل حلت بعد الشروع في الذبح مطلقا ،قال الأصل والمختار أكلها إن كانت صحيحة مطلقا تحركت بعد الاطلاق أم لا . أم لم يمسكها أصلا بل ذكاها لا إن كانت مريضة فحتى تتحرك وقيل يجوز أكلها إن ذبحت ليلا وإن لم تتحرك بعد الذكاة أو كانت مريضة لا أن كان ‏ ١لأمر والنار في الليلخفيحيثا أضل وهو الحياةنهارا لاستصحاب كضوء الشمس في النهار في النظر . قال القطب رحمه الله والواضح قول من قال أنه إذا وضع السكين عليها وهي حية أكلت ولو لم تتحرك بعد ولو نهارا ولو كاانت مريضة وقول من قال إذا قطع أعضاء الذكاة وهي حية أكلت ولو ل يخرج الدم © ،قال والمشهور أنه لا تؤكل إن لم يخرج الدم أو لم تتحرك بعد واعتبريت عند مشترط الحركة حركة رجلها وأذنها وذنبها وفتح عينها وغضهما بعد الذبح لا حركة العين بدون فتح أو غض ويكفي أحدهما واعتبر تثاوب الجمل والثور والطير وحركة الطير كحركة الأذن من غيو . قال القطب رحمه الله والظاهر أنه يجزي فيهن وغيرهن ما مر ما حركه الرجل وما بعده والتثاؤب ويجزي في الجميع تحرك الذات بجسمها وتحرك عضو غير ما ذكر وإن لم ير الذابح تحركها فقيل له 0تحركت من كذا أو لم يكن نظر الذابح لذلك المحل صدق القائل إن كان يصح ذبحه ولو أعمى إن مسه بيده أو غيرها ،لا إن كان الذابح ناظرا للمحل ولم يرها تحركت منه وقيل اشرف على الموت أو شك فيه فإن خرج الدم سريعا أو انفسح موضع :٢٧١ الذبح وتفرق متباعدا فهو حلال ومن شرد جمله أو غيو فرماه بنبل قصدا لذكاته فمات فسد ،إلا إن أدركه حيا فذكاه وإن تردى في بير ولم يصل حلقه أو لبته فطعنه في غير محل الذكاة فالأكثر على فساده وجوز أكله في رميه بالنبل إذا شرد وطعنه في غير محل الذكاة ،إذا تردى ولم يصل للمحل بضرورة وكذا أجيز طعن شارد بنحو رمح أو ضربة بسيف فيحل بذلك إن لم تدرك ‏ « ٢ماندحياته ولم يقدر عليه إلا بذلك واستند في ذلك لحديث هو قوله لكم فاصنعوا به هكذا » ومعنى ند ،شرد ومن ذبح سخلا ثم وقع في جار فأخرجه متحركا فأجرى المدية على حلقه فله أكله } وقال أبو الحواري © إن بقي شيء من المذبح وحل ما قطع من حي لا يشترط ذبحه كسمك وقيل لا لعموم ظاهر حديث ما قطع من حي ميتة والله أعلم . . ٢٧٢ باب فيما يحدث فيالذبيحة بعد الذبح لا تؤكل ذبيحة إن حدث فيها من غيرها لا منها باضطراب مضر ها في بطنها أو غيو أو ضرب رأس وإن لصخة ما يقتلها لو كانت حية لاشتراك في موتها إذ لم تنفرد الذكاة الشرعية وفيما منها قولان ،قول بالصحة وقول بالفساد ومن ثم لو ذبح رجلان شاة أحدهما لا يصح ذنحه فسدت } وأما إن حدث فيها ما يعين على قتلها ولا يقتلها لو كانت حية فالأحوط أن لا تؤكل وأكلها مكروه وقيل حرام وقيل حلال ،فقد زعم من زعم أنه إن قطع قطعة منها بعد الذكاة وقبل الموت أو شرع في سلخها فلا تحرم . قال القطب ولا يؤخذ بهذا في السعة ولا يؤثر اضطرابها وإن انخرق به بطنها أو فلق به رأسها مثل أن تضربه لصخة وقال هاشم إن جرحت نفسها فلا أحب أكلها ولا تؤكل إن ذبحها ثم رماها بعنف وبوقو ع معين لموتها وإن تردت في ماء أو من موضع عال بعد الذبح بما يموت به مثلها عادة فسدت وأما بما لا يموت به مثلها فيجوز إعادة ذبحها بعد التردي إن أدركت حياتها وتحركت بعد الذبح الثاني وقيل أو لم تتحرك وقيل إن تردت تيا غير قاتل أنه لا يعيد ذبحها بل هي حلال وقيل مكروهة وقيل حرام والطائر إن رمى في موضع عال بسهم مسمى عليه فسقط ميتا مطلقا قابضا جناحيه أو ناشرا فسد لأن سقوطه بلا إرادة منه موجع لهولو قبل وصوله الأيض لأنه السبب في ترديه وسقوطه إذ رماه وهو على موضع عال ،فلو رماه في غير عال ثم طار إلى عال فسقط لم يفسد وجوز أكله إن سقط ناشرا جناحيه © لأنه حينئذ لا يضر الوقوع بالارض ولا يضر طير ماء سقوطه فيه خلافا لبعض وكذا إن ذبح طائر فطار ثم سقط ناشرا أكل لاإن سقط قابضا ،خلافا لبعض أيضا . ٢٧٢ قال القطب رحمه الله وذكر بعضهم أن من ذبح ذبيحة فظن أنها ماتت فضرب عرقوبها فتحركت فإنه يدعها حتى يعلم موتها وله أكلها ،إلا إن أثرت الضربة فيها وأن من ذبح شاة على ظهر بيت فوقعت تتحرك فإن أمكنه أن يمر السكين على بعض الأرداج ويسمي أكلها وإلا فلا وقيل إن إرتفع قدر ستة أذرع وماتت مع سقوطها أو قبله أكلت وإن وقع على الذبيحة شيء ولو خطأ أو بلا فعل أحد فسدت إن أثر فيها ،إلا إن أدركت وقيل إلا إن كانت لا تموت به لو لم تذبح وإن غابت ذبيحة أو ذابح قبل موتها جاز أكلها ما لم يعلم أنه حدث فيها ما يحرمها وقيل لا يجوز ولا تؤ إن واراها ليل ومن ذبح ذبيحة ثم قامت ولم يبن حبل وريدها ثم ذبحها ثانيا . فإن كانت تموت بالاول فسدت وقيل الذبح بعل الذبح كله لا يفسد الذبيح ولو نزع يده عمدا بلا ضرورة وإن احتمل موتها الأول وعدمه جاز الثاني وحلت به . قال القطب رحمه الله وذكر بعضهم أنه إن ذبحت ذبيحة ذبحا لا تحيا عليه فمرت تمشي فأخذها وذبحها في الأيل فماتت في يده أكلت ،قال وذكر الشيخ أحمد بن محمد بن بكر أن النحر لا يحتاج فيه إلى قطع الحلق والحلقوم وإنما يحتاج فيه أن ينفذ إلى التابوت الذي يكون فيه القلب ويحذر أن يتعمد القلب بالحديدة التي ينحر بها ،وأنه لا يحرم الجمل النحر ،كا لا يحرم الشاة الذبح بعد النحر وأما الذبح بعد الذبح كله فيفسد الذبيحة وكذلك النحر بعد النحر كله وإن عض ذنبها بشدة بعد الذبح مختبرا موتها فتحركت ثم ماتت حرمت ،إن أعان على موتها به وقيل تكرو ورخص أن لا تحرم إلا بما يقتلها لو كانت حية . ۔‏ ٢٧٤۔ قال القطب رحمه الله ولا يحسن إفشاء ما ذكرت من الرخص للجهال ومن لا يتقي الله } قال وذكر بعضهم أن من نتف شعرا أو شق ذنبا من ذبيحة لا أحب له أكلها وقيل تحرم بكل معين على قتلها ولو كانت لا تموت به إلا إن كان منها وذكر بعضهم أنه إن شق ذنبها فهي حرام كلميتة إن تحركت بعد الشق . قال رحمه الله وفي التاج أنه إن ظن أنها ماتت فشق ذنبها وهي لم تمت أعاد ذبحها من أسفل وذكر الله 5فإن تحركت بعد الأخير أكلت ،وإن نحر جمل وبقي في منحره حديد وبقي المقبض بيد الناحر ففيه شدة ورخص وإن [نكسر فيه الحديد حرم وفيه ترخيص وحرم القطع من الذبيحة قبل الابراد ولا يؤكل قطع منها وجاز البات إجماعا . قال القطب رحمه الله يبحث فيه } فإن ظاهر كلامهم وجود الخلاف فيه بل الأظهر تحريمه لأن القطع منها قبل الموت إعانة على الموت وفي الاعانة على الموت خلاف قيل تحرم به الذبيحة وقيل لا ،ولا سيما إن كان القطع مما يقتلها لو لم تذبح فينبغي تحريم الباي وعصى القاطع إن تعمد . وذكر في الأثر أن من ضرب شاة أو بقرة بسيف أو بمدية فأبان رأسها قبل أن يذبحها فلا بأس بأكلها دون رأسها وإن بان هو ومؤخرها وبقي وسطها مع محل الذبح يتحرك ذبح ذبح وأكل وإن تحرك بعد الذبح ولا يؤكل ما بان منها من ذلك ولو أكتها وقيل إن ضربها غير مريد للذبح فلا تؤكل إلا إن أدرك ذبحها أو نحرها إن بقي المذبح أو المنحر إلى الجسد ولا يؤكل الرأس إلا إن أريد ذبحها ولم يتعمد فصل الرأس والله أعلم . _ ٢٧٥ باب في ذكاة الجنين ذكاة الجنين ذكاة أمه عندنا إن تمت خلقته إن وجد ميتا في بطنها . قال القطب رحمه الله وقال الشافعي يؤكل بلا ذبح ولو خرج حيا قال ف‏ ١لشعروجودحلقتهتماموعلامةللحقحنا لفضعيفشاذوهولقطب جسده وقيل ولو في بعض جسنه وقيل إن نبت ثلاث شعرات وقيل شعر كله وقيل شعرة واحدة وقيل حتى ينبت ويتحرك قبل موت أمه وبعد الذبح يوجد فيه ا لشعر‏ ١لشعر فيه من تمام ‏ ١لحياة أما إن ل تتم خلقته بأنووجود فلا تعمل فيه ذكاة أمه لأنه ليس بحي ،فلا يؤكل ،فإذا رأيته تام الخلقة ولا شعر فيه فخلقته غير تامة بقي منها نفخ الروح وقيل تعتبر الحياة بالحركة في بطن أمه بعد ذبحها وعليه فمن ذبح شاة وبها ولد أكل إن تحرك في بطنها بعد ذبحها وجوز مطلقا تحرك أو لم يتحرك كبضعة منها وقيل يؤكل سواء تمت خلقته أو لم تتم كانت فيه الحياة آم لم تكن وكان فيه الشعر آم لم يكن & تحرك أو لم يتحرك وقيل بجواز أكله إن كان به شعرا وإن قل وأما الارحام وما يتصل بها فيجوز أكلها مطلقا وقيل لا مطلقا وقيل إن نبت الشعر في الجنين يؤكل .د ون ‏ ١لرحم وإلا أكلت ) لرحم دونه أكلهجوزالذبيحةرحمه الله والواضح أن جميع ما فالقطلبقال كالجنين إذا تبين أنه لحم والرحم وما يتصل بها والذكر والمبولة بعد إزالة بولا وغسلها وقيل لا يؤكل الذكر وقيل إلا إن شق وغسل وقيل ماء المبولة طاهر المبولة والذكر والفرجوتؤكل بلا غسل وقيل لا يؤكل ولو غسلت وكو ع [ نه وا صحوقيل نجس .و لصحيح ما ذكرتمن ‏ ١ل نشى © ،ودم ‏ ١لقلب حلال وقيل لا يؤكل الجنين إلا إن أخرج من بطن أمه حيا ويتكى ويتحرك بعده ٢٧٢٦ / وذلك أنه روي عن رسول الله علك ذكاة الجنين ذكاة أمه فمن رواه برفع ذكاة قال ذكاة أمه ذكاة له ومن رواه بالنصب ،قال هو منصوب على نزع الكاف أي لذكاة أمه 3فهو يذكى كا ذكيت أمه . روى البيهقي في سننه أنه علية كان يكر من الشاة إذا ذبحت سبعا © الذكر والأنثيين والدم والمرارة والفرج والعذرة والمغانة 5وكان أحب الشاة إليه مقدمها & ومن شق بطن شاة بعد الذبح ظانا موتها فنزع ولدا حيا صح ذبحه وجاز أكله وحرمت أمه ،لظهور أنها عند الشق حية وإلا لم يوجد ولدها حيا وكذا كل بهيمة وجد جنينها حيا بعد الشق & إلا الارنب فتؤكل وإن وجد حيا بعد الشق لصحة حياته في بطنها بعد موتها ومن شق بطن بهيمة قبل الذبح ونزع منها جنينا حيا وذبحه وأمه أكلا معا وإن لم تدرك ذكاة أحدهما لم يؤكل وأكل الاخر وإن خرج رأسه منها ثم ذبحت وذبح أكلت دونه لأنه يعين على موته الضيق الذي هو فيه ورخص ويؤكل إن خرج صدر أو أكثر والله أعلم . ٢٧٧ \ باب في شروط الذكاة من شرط النكاة النية وذكر إسم من أسماء الله واستقبال القبلة . قال القطب رحمه الله وكيفية الذكر ،أن يذكر الله ويذبح بعد تمام قطع الحلق كله فلا تحل وقيل تحل إذا أدرك الذكر بعض أعضاء الذكاة وما لا يؤكل من الذبائح هل هو ما لا يسمى عليه مطلقا عمدا أو نسيانا من موحد أو مشرك أو ما ترك ذكر إسم الله عليه بعمد أو ما ذبحه مشرك لصنم لا لغيو 0خلاف ويجزي في الذكر تحرك اللسان أو سماع الأذن قولان ،وإن قال الذابح أنه سمى بالفارسية ولم يعلم ذلك إلا من قوله أكلت إن كان ثقة وإلا فلا وجوز إن صدق مطلقا وتبزي بكل ذكر لله تعالى ولا يجوز الذكر بالقلب وإن قال لا بارك الله فيها أو لعنها الله أو قبحها الله أو نحو ذلك ثم ذبحها أكلت وعصى وقيل تحرم في اللعن وقيل تحرم في الجميع .وهو الصحيح وإن أراد التسمية فالصحيح أنها تؤكل ومن قيل له قل بسم الله ث فقال لا أقول بسم الله ثم ذبح ،فإن أراد بذلك التسمية عليها أكلت وإن أراد النفي فالوقف بناء على إشتراط التسمية ومن لم يشترطها أجاز أكلها ولو أراد النفي ما لم يرد به الشرك ،وإن ذبح متدين بها ثم شك أذكرها أم لا أكلت وإن علىتعمد عدم الذكر لم تؤكل وقيل تؤكل وقيل أساء وتؤكل ولا تؤكل الصحيح إن ذبحها مشك غير كتابي أو كتابي محارب ولو ذكر وإنما ينفع الذكر من الذابح ولو تعدد بإشتراك في الذبح أو في الذكر بأن يقبض أثنان أو أكثر على الة الذبح فيذكر كل واحد وإن لم يذكر واحدا فلا تؤكل عند مشترط الذكر وقيل إن تعاهد الذابح وغيو على أن أحدهما يذكر الله والاحر ٢٧٨ يذبح جاز ولا يضر خفيف كلام إن فصل بين الذبح والتسمية وكرهه بعض الذبيحة كتحديد موسى وإضجاعشأن وجوز الفصل الطويل إن كان ؤفى الذبيحة وإن ذبح شاتين فسمى على الأرلى فقط فسدت الأخيرة ولو قصد بالتسمية الكل .،وإن سمى ثم ألقى السكين وأخذ الأخرى فذبح بها على تسميته جاز وكذا إن أخذ في تحديدها أو تحديد ثانية بعد تسمية على الاولى ولو أطال في التحديد أو كلم إنسانا وكره اطالة التكلم بعد التسمية وإن كلم أ حدا وبقي في كلامه سمى ومر السكين وقطع ا للحم وخرج الدم ثم حتى فرغ من ذبحها فلا بأس بأكلها ومن أضجع شاة وذكر الله عليها ثم . قامت ثم أضجعها وذخها ولم يعد الذكر فإنها تؤكل إن لم يتشاغل عنها بغير أمر الذبح وإن سمى وذبح ولم يستفرغ الذبح فذهب يلتمس سكينا أخرى فجاء وإستقصاه بلا تجديد ذكر لم تفسد إن كانت تضطرب بالاول ،لانه قد شرع فيه أولا بالذكر فلو لم تضطرب لفسدت لان الذكر الاول حينئذ غير نافع وكذلك إن أم الذبح غير الذابح الأيل ويندب الذكر على الذبيحة حين وضع الحديدة على الحلق ولا بأس قبله ويكره تحديد الحديده بمسمعها أو بمراها ويجب الرفق في الذبح والقتل ويشحط الذابح شحطا ولا يجز جزا وتصح الذكاة كغيرها مانلطاعات بالنية ومن ثم لو طعن جمل برمح في منحر بلا نية ذكاة لم يؤكل ولو سمي عليه وقيل يؤكل إن أتى على وجه النحر والاستقبال مندوب إليه ولا يحرم ما ذبح لغير القبلة ولو بعمد إن لم يعتقد وإن إعتقد فسدت وقيل لا وقيل الاستقبال واجب تفسدالسنةخلاف بتركه إلا إن تركه نسيانا أو لضرورة وكذا لا تحرم إن ذبح بشماله لا لقصد المخالفة ولو عمدا وإن قصدها فقولان . ٢٧٩ وقيل تحرم بالعمد إلا لضرورة ومن ذبح وليس عليه إلا سراويله فلا ذكر بعد ما ذبح ول عمتبأس } ومن نسي أن يذكر اسم الله على الذبيحة ش وفيها الرو ح فإنها تؤكل ،ومن ذبح شاة أكلت دمها أو رحمها أكل لحمها ولا يشرب لبنها إن لم تذبح من يومها } وإن أكلت دم غيرها فلا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تجاوز سبعة أيام والبقرة عشرين والناقة أربعين ،وإن الشاة قدر إنسان فنخحجت من يومها أكلت ويغسل كرشها ومصرا نها كأكلت ومن أبصر دجاجة تأكل نجسا وأراد ذبحها فليحبسها يوما وليلة ،وإن لم لبوله ثلاثا :يذ بح .وإن د بحيبصرها فلا حبس عليها وحبس لتيس لشارب وا لذكاة ا لمشروعة أنوتابتطهر اكل لحمه وغسل ما مسهشربهمن حين بالنية وا لتسمية ولا تحرمتصجع على شقها ا لايسر مستقبلا بها وتذ بح بيمين الدابة إن ذبحت قائمة والله أعلم .. _ ٢٨٠ باب فيما تصح به الزكاة تصح الزكاة بكشفرة حادة ،وإن اعوجت وسيف ومقراض وموسى وفي المقراض وهو المقص جزءان ويسمى كل منهما مقراضا تصح الذكاة بأحدهما وتصح بهما معا على عادة القطع بهما لقوله عَققكه كل ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر ،وقيل يمنع بالمقراض إذا كان على جهة القرض به ،وأما بجزؤه إذا كان طريلا فلا مانع وتصح الذكاة بحجر محدد رقيق مطلقا على أي لون ،وقيل إن كان أبيض أو أحمر لا غيرهما . واستظهر القطب رحمه الله عدم الفرق ومن ذبح بكليل معذب حرمت ،وقيل لا ،وقيل لا يجوز بالحجر مروا أو غيو والمرو الحجارة التي تقدح النار 5وقيل يجوز بالمرو مطلقا فقط ،وقيل للمضطر ولا تصح بعظم أو سن أو ظفر ،وقيل الذبح بهن مكروه } وأجاز بعضهم بالظفر فقط ولا تصح بزجاج أو رخام أو خزف أو ذهب أو فضة أو قصب أو خشب وأجاز بعضهم قصب الذرة والسكر وأجيز القصب مطلقا ،ولا تصح بوعاء الطلع أو قرن أو مخلب وأجازه بعض بكل ما يقطع ولو ذهبا أو زجاجا أو رخاما مما له حد . وعن ابن مسعود إذبح بما شئت ما خلا الظفر والعود والناب ،وقيل ما ورد النهي عن الذبح به فحرام وما سواه مكروه ويجر به جرا لا ضربا فى غير الصيد إن خيف فوته وكو بحديد ضرب به إنسان أو ميتة أو نجس ،ومن ثم قيل لا يذبح بكسيف حتى ينعم غسله أو مسحه برماد أو تراب أو غيرهما مما ينقي ولا تحرم بدون الغسل والمسح لأن الذبح بالالة النجسة لا يحرم الذبيحة لكنها مكروهة وهو المأخوذ به } وقيل تحرم بآلة الذبح النجسة ولا ٢٨١ تحرم بالذبح بمغصوب أو مسروق عندنا وشدد بعض فيه ومن ذبح بمسمومة جاز أكل ما ذبح ،ولا يحرم إلا إن كان السم معينا على موتها وفسدت يكمنجل إن جبذ لحما وأبانه 0وقيل لا تحل مطلقا لأنه يعذب الذبيحة 8 وقيل يذبح بالمنجل ويدفعه الذابح إلى قدامه دفعا ولا يجو إلى جهته ،وإن كانت أسنانه موضوعة على أنه إن جو إلى جهته لم يجبد اللحم جاز جره إليها ومثل المنجل المنشار وما فيه ثلمة فيجوز الذبح مما فيه ثلمة إن لم يجبد اللحم ،وقيل لا لانه معذب ،وقيل إن كان فيه ثلاث ثلم لم يجز ما ذبح به ولا تؤكل ذبيحة بمحمى بنار ومثله شمس الصيف ،ومن ذبح ليتيم أو غيو دابة وجرى عليها ما تحرم به الذبيحة لم يضمنها إن لم يتعمد ولم يقصر ما على امحسنين من سبيل ،وقيل يضمن ،وقيل يضمن المحتسب لا الوصيء الوكيل والله أعلم . ٢٨٢ باب فيمن تصح زكاته وتحرم زكاته تصح زكاة موحد عاقل وإن أنى أو خنثى أو رقيقا بدليل أجازته عفك ذبيحة جارية كعب بن مالك إذ خافت على شاة فنبحتها بمروة . قال القطب رحمه الله فأفادنا جواز ذبيحة المرأة والأمة وجواز الذبح مال الغير إذا خيف فوته وجواز الذبح بالمرو وتصح ذكاة الحائض والنفساء والجنب والعريان والأعجمي والأصم وأفصح الكلام والأخرس إن كان ينطق بالتسمية أو علم أنه موحد وتكره من أبكم لا يفصح & وقيل لا تجوز ذبيحة الاعمى ولا الاعجمي ولا الحائض والنفساء والجنب والعاري © وقيل تجوز ضرورة ولا تجوز ذبيحة الغاصب أو السارق أو السكران أو المجنون وفي الصبي قولان والأرجح الجواز إن أحسن ،وإن لم يختتن أو كان دون ثمان . وقد روى جابر بن عبد الله أن غلاما اصطاد أرنبا فنها بمرو فأجازها عتيك وجوز ابن تمان مختونا وكرهه بعض ،وقيل لا تجوز من صبي إلا إن ختن © وقيل تجوز من صبي مطلقا إن سمع يذكر الله في سائر أحواله ولا تصح من بالغ أقلف ويعذر إن تاب من تفريطه في أربعين يوما في الصيف ومثلها في الشتاء وصحت من قلفاء وهي التي لم تختتن في تلك الانين وغيرها لأن الخفاض لها مكرمة لا واجب ،وقيل سنة . وقال الشافعي واجب وهو قطع من الجلدة التي على شفير الفرج من خصي إنوتصح الزكاة من خصي وجبوب ومستأصل © وقيل لا تؤكل خصي بدق & وهل تحرم من غاصب وسارق لان ذكاتهما تصرف في مال الناس بدون إذنهم أو لا تحرم بناء على أن الذكاة أمر مباح لا عبادة قولان ثالنهما أنها تحل إن سمعا يذكران الله على الذبيحة ،وقيل لا تصح ذبيحة عبد ٢٨٢ إلا بإذن مولاه وكذا ما ذبح بمغصوب أو منجوس أو بمدية مجوسي أو وثني أو غيرهم من المشركين قيل يحرم ،وقيل لا ،وإن حبست غنم لذبح لكعيد أو عرس أو ختان أو ضيافة فذبح منها ذابح بلا أمر جاز إن لم يؤمر بذلك غيو وإن أمر غيو أو نبى فكالغاصب والسارق ،وإن اشترت جماعة شاة فطلب إليهم استهام معهم فيها فقام واحد منهم فذنجها حرمت إن تعدى وجاز إن ذبحها لهم ،وقيل تحرم إن لم يأمروه معا وإن اختلفوا في ذبحها يومهم أو غدا لم يبز لأحدهم ذبحها حتى يتفقوا على وقت ،وإن ذبح قبل الاتفاق حرمت |وضمن أغلى الثمين قيمتها حية ،.وقيمتها ميتة أو لم تحرم . قال القطب رحمه الله وذلك هو الصحيح قال واختار الشيخ أنها حلال لاتفاقهم على أصل الذبح وتصح ذكاة كتابي معاهد أعطى الجزية أم لا إذ المدار على أنه غير محارب فبعدم محاربته حلت زكاته إذ ترك المحاربة إمانا وصلحا أو لينظر ويسمع كلام الله . والمشهور أنها لا تحل من معاهد لا يعطيها ،قال وفي الأثر يجوز أكل ذبيحة نصراني ذكر عليها ثلاثة الهة منهم الله وسند علي واين عباس كيف خلت ذكاة أهل الكتاب وهم يذكرون غير الله فقالا أن الله حين أحل لنا ذبائحهم قد علم ما يقولون وفي الكتابي الحربي قولان ،والمنع أكثر . قال القطب رحمه الله وجه الجواز أن الله تعالى أطلق حل ذبائحهم ولم يقيدها بترك المحاربة ولا بإعطاء الجزية ووجه المنع أنه لو جاز ذلك لكان مستندا إلى جواز نكاح نسائهم ونكاحهن ممتنع وفي نصارى العرب خلاف الجواز والمنع كصبي كتابي ،وإن دخل كمجوسي أو ثني في ملة أهل الكتاب حل منه ما حل منهم إن عاهدوا كذبح ونكاح وصيد ولا يحل ذلك من مسلم إن ارتد إليهم 9وقيل لا تحل ذبيحة مجوسي ولو تحول إلى النصرانية ٢٨٤ _ و قيل7"تصدق يوقيل مر سلة:© 7و قيلمن ا واها " التي ,ستة اقدر ها وأع 5اد 7د ٢٨٥ باب في ذكاة الصيد حل صيد البحر وإن كان بصورة كلب أو خنزير أو ادمي وقيل لا يؤكل منه ما بصورة خنزير أو ادمي وقيل ما كان في البحر شبيها بما حرم في البر فحرام وما كان شبيها مكروه فمكروه وحل ما سواهما . قال القطب رحمه الله والصحيح حل الجميع والبحر وغي من المياه سواء وإن كان الغيلم في البر ولم يقدر عليه إلا بقطع يده قطعت ولا تؤكل ولا يجوز أكل الغيلم إلا بذكاة لأنه يعيش في البر والبحر وقيل يجوز أكله بلا ذكاة ولا يؤكل طير الماء إلا بذكائه وقيل إن كان يغذو بالسمك ويعيش بالماء جاز أكله بدونها وحل صيد البحر إن مات فيه وكان في أسفله أو طافيا عليه أو رماه بأمواجه إلى البر أو ذهب عنه الماء وتركه في البر وقيل لا يؤكل ما مات فيه وقيل بكراهته . قال وذكر بعضهم أن لحم الضفدع حرام وأنه من السمومات قيل فيحرم من جهتين وتؤكل السمكة ولو طرحت في النار حية وطرحها حية مكروه رحمة لا تحريما وإن وجدت قطعة لحم في بطن سمكة أكلت السمكة دونها إلا إن كانت القطعة مما لا يحتاج لذكاة . قال ويدل على جواز أكل ما رماه البحر ما ذكر الشيخ في باب الوضوء 3أنهم وجدوا دابة بحرية بساحل البحر فأكلوا منها أياما فأخبروه ه بأكلهم منها فأجازه وما رواه في الباب من قوله عي ما القى البحر وجزر عنه فكلوه وما مات فيه فلا تأكلوه . قال ففيه دليل لمن قال بتحريم ما مات فيه . قال فإذا صح هذا الحديث عمل به بخصوصه لا بعموم أحاديث ٢٨٦ حلية ميتة البحر لأن العمل بالخاص لا بالعام إذا تعارضا وصيد البر وهو المتوحش المباح أكله ولا مالك له ومن ملك بعض الطيور التي يصاد بها بتربية أو شراء 0فلا يحل لمن يملكه عليه ولو ذهب عنه ونفر إلى بعيد وإن إستوطن عنده بلا تربية ولا شراء ثم نفر عنه وعن محاله فلغيو أن يصطاده وكذا حمام يملك ويتخذ في البيوت والدجاج ونحوها لا يحل اصطياد ذلك إلا بإذن أربابه والدجاج لا يكون في القرية صيدا حتى يعلم أنه ليس مربويا وأما في البرية فصيد إن إحتمله ولا باس بصيد الطير من البيد والبيوت ويصاد الصيد بيد وبنبل وبر وسيف وبكلب أو باز وقيل لا يجوز إلا بكلب لأنه هو الذي يتعلم ويتأدب ما لايتعلم ويتأد ب غيره ولأ نه المذكور لفظه في الاية ووجه من أجاز بكل سبع أنها تسمى كلابا بمعنى مكلبين متخذيها كلاب صيد فالجوار ح كل ما يكسب أو يعدو على غيو ويحرجه بتعليم وأدب ويؤكل ما قتل بها بتلك الاشياء من النبل وما بعده لا بذبح ا ل تدرك حياته وإن أدركت حياته ذبح وإن فات قبل إمكان الذبح أكل وإن أكلت الجارحة حرم إلا إن أدركت حياته وتذكيته وإن نتفت ريشه فليس بأكل وإنأكلت من دمه فلا يؤكل وقيل يؤكل ما لم تأكل من اللحم وقيل يؤكل إن أكلت منه بعد الموت ولو من اللحم وقيل إن كانت الجارحة طيرا حل ولو أكلت منه ولو حيا وقيل ولو كانت الجارحة كلبا وأكلت منه حيا . قال القطب رحمه الله والأكثر على أنه لا يؤكل إذا أكل منه مطلقا ويسمى الصائد عند إرسال الجارحة ويذبح ما صيد بيد وإن مات فلا يؤكل ولو مات بالامساك عند إصطياده ومن وجد على صيد مع كلبه كلبا آخر فلا يأكله لعله قتله الاخر أو أعان على قتله وحرم قتيل غير محدد كحجر أو رصاص أو عود إن لم تدرك ذكاته وإن أدركت ذكى وحل وإن كان للحجر ٢٨٧ أو الرصاص حد فعلم أن الذي أصاب الصيد هو الحد جاز أكله إن وجد ميتا عند مجيز الذبح بذلك وقيل لا يؤكل ما صيد بالحجر والرصاص والعود أنه قال لعدي بن حاتم « إذامطلقا ولو كان له حد أو سن وعنه علي أصاب المعراض بحده وقتل فكل وإن صاد بعرضه فقتل فلا تأكل والمعراض السهم الذي لا ريش له والريشة كحد السيف على طول السهم . قال القطب رحمه الله وفيما صيد بالبنادق في مدونة قومنا خلاف 8 قال ونحن نمنعه إلا إن كان لها حد مصنوع على الكيفية التي يصيب بها لابد إذا أصاب ،قال وأما حميه بنار البارود فقال المجربون أنه قليل جدا وليس يمانع من الذكاة والصيد ويأكل صيده وإن غاب إنعلم أنه قتله سهمه أو جارحته وجاز بكلب معلم إن لم يكن أسود كله أو أكئو إجماعا وفي الأسود إن لم تدرك ذكاته خلاف ووجه المنع إذا تدرك نهيه عيه عن إقتنائه ولانا أمرنا عن [قتنائه والله أعلم .نعين هيلهو اله و بقت ٢٨٨ باب في كيفية الاصطياد تعلم جارحة فتدعى فتجيب وتزجر فتنزجر وتؤمر فتمتثل وتمسك منهلصاحبها ولا تأكل منه ،فإذا فعل ذلك ثلاث مرات فهو معلم وإذا أكل فخلاف فيه والأكثر أنه لاحل وقيل لا يشترط ثلاث مرات بل هو معلم من أول مرة ،إذا علمه بعض ذلك فتعلم وقيل يؤخذ جرو كا ولد قبل أن يرضع أمه فيغسل ويطعم طاهرا ويحفظ من النجس ومعه صبي يتعلم سورة الاخلاص فإذ ا حفظها صار الكلب معلما وقيل المكلب ما ولد من هذا الجرو ولا يؤكل قتيل أكل منه أو أكل بخسا ولا يضر اختضاب كلب بدم صيد إن لم يلغ فيه وولو غ الكلب لحسه بلسانه وتجب التسمية عند إرسال الكلب أو السهم لا قبله أو بعده بتراخ وتجوز بعده ما لم يصل ما أرسله إلى الصيد ويسمى على السهم إذا وضعه في كبد القوس والأولى أن يسمى عند إرساله وعلى الجارحة وهي واقفة عنده وإن أرسل طيرا أو كلبا وسمى فمضى لا في جهة الصيد بعد أن "رأى الكلب أو الطير أو لم يره ثم رجع فيه إليه فقتله أكله لا إن رجع إلى ربه مطلقا ثم عاد بلا إرسال إليه فقتله فلا يؤكل إلا إن أدركت ذكاته ولا يؤكل قتيل لم يسم عليه وإن بنسيان وإن أدرك حيا ذبح وأكل . قال القطب رحمه الله وفي الوسيط ما نصه قوله وأذكروا إسم الله عليه يعني إذا أرسلتم الكلاب وأطلقتموها على الصيد فلأولى للصائد أن يرسل الجارحة على اسم الله ،فإن نسى حل أكل صيده كالذابح من المسلمين إن نسي إسم الله على ذبيحته حل أكلها وإن أعار مجوسي مسلما جارحة أو سهما أكل ما قتله السهم مطلقا وأما الجارحة فلا يأكل إلا ما أدركت ذكاته ٢٨٩ وإن باعها لمسلم أو وهبها له علمها وأدبها ولا يأكل ما قتلت قبل التعليم إن لم تدرك ذكاته ويؤكل قتيل بسهم أو جارحة إن لم يقدر على ذكاته ولو أدرك حياته لكونه يضر من يتقرب إليه وإن قدر على ذكاته وجبت إجماعا ومن ثم جوز رمي بهيمة السية إن توحشت وضربها بسيف وطعنها برح لانتفاء القدرة عليها ويجوز صيد المرأة والعبد والصبي المميز على الصحيح لا صيد المجنون والسكران وجاز صيد البحر وإن مجنون أو سكران أو مشرك والأسد والمر والنسر لا يقبل التعلم والدب طبعه الغدر وإن قبل التعلم فلا يمسك إلا لنفسه وإذا فعل بالبهيمة المتوحشة أو المتردية في حفرة ما فعل بالصيد ثم قدر على تذكيتها وفيها الحياة وقد بقي فيها موضع للتذكية ذكيت ولا بد إلا إن فاتت بالموت قبل الوصول لتذكيتها بلا تفريط وإن وجد المصيد حيا فاقد آلة الذبح التمسها حتى يموت فيأكله وكذا إن منع في كسدرة أو حجر لانتفاء القدرة على ذكاته وقيل لا يؤكل في الصورتين وأوجب بعضهم على الصائد أن يستصحب الة الذبح ويعيدها في موضع يسهل تناولها منه كحكمه وخرامه وإن انتشب الصيد في مخالب باز وعجز صاحبه عن نزعه أو خاف إنكسار رجله أو موت الصيد ذبحه وإن في حوصلته ويؤكل قتيل الباز ولو نتف ريشه إن لم يأكل منه وإن رد على جارحته صيدا غيرو آدمي أو غيرو أو حبسه لها فتولت أخذه وقتله أكل وهو لصاحبها وإن حال دون صيده وإن ليل أو بعد أو عدو ووجد الكلب عنده أو السهم أكل وكره لاحتال موته بكلدغة ومن ثم جوز شتاء لا صيفا لأن فيه اللدغ غاالبا لا في الشتاء والأرجح الجواز فيهما إن لم ير فيه أثر غيو . . قال رسول الله للند « كل ما أصميت ودع ما أمميت » أي كل ما قتلت ولم يغب عنك بل مات في مكانه ودع ما أنميت أي أترك ما غاب ‏٥عنك بعد ضر بك . قال القطب رحمه الله فحمل بعضهم قوله دع على الوجوب وحمله بعض على التنزيه ،وقال عدي بن حاتم ،يارسول الله إن أرضنا أرض صيد فنرمي الصيد فيغيب عنا الليلة والليلتين فنجده وفيه سهمنا } فقال ع إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد فيه أثر غيرو وعلمت سهمك قتله فكل وكذا من ذبح شاة فهربت منه يأكلها ما لم ير فيها أثر غيرو ومن رمى صيدا فأبان منه عضوا غير رأسه حرم العضو وحل الباقي بالرمية إن وجده ميتا وإلا ذكاه وحل بالتذكية وقيل يحل العضو أيضا أن مات يمجد الابانة وإن أبان رأسه أكل الكل إن وجد ميتا وإلا حرم لفقد محل الذكاة وإن قطع صيد نصفين أكل كله إن وجد ميتا وإلا ذبح مما بلي الرأس وحرم الاخر وإن أمسك بائنا جلد فبائن حكما وهو غير بائن إن كان مع الجلد لحم وإن قل ومشى قدر على ذكاة صيد في لبته أو مذبحه وجبت وإلا فلا بأس وإن بطعن مع تسمية قال القطب رحمه الله وفي التاج إن وقع حمار وحش في شبكة قوم فطعنوه وذكروا عليه حتى مات فلهم أكله وندب أن لا يسرفوا في طعنه ،قال والحق أن يطعنوه حتى يقدروا على ذكاته فيذكوه وإذا كان قادرا على ذكاته في اللبة فلا يحل له الذكاة في غير اللبة ومن رمى صيدا بسهم فأوهنه ثم رماه آخر فقتله فهو للأول وعلى الاحر ضمان قيمته ل نه حرمه بقتله وإن ل يثبته ا لأول بضربه فهو للأخير إن أثبته وكذا من طرد صيدا حتى عبي من طرده أو رماه بسهم فلحقه العجز من سهمه أو وقع في شبكته أو حبالته حرم عن غيو [اصطياده وجاز إن قدر الصيد على تنجية نفسه ولو كان المثير خلفه ومن وجد جرحا بصيد موهنا له فلا يأخذه إذا علمه من صياد آخر والا جاز وإن ٢٩٦٩١ وجد به نبلا حرم عليه أخذه وكل ما قبض الصائد بيده فهرب عنه لم يحل لغيرو وقيل من رمى إلى صيد كثير ولم يقصد واحدا وقد سمى فله أكل ما مات منه وقيل إن رضع جدي خنزيرا أكل مالم يكن أكثر رضاعه منه ويكون كالجلالة فيحبس ثلاثا والله أعلم . ٢٩٢ باب صفة الصائد صائد البر كالذابح جوازا ومنعا فيجوز ما صاده كتابي تجوز ذبيحته وما صاده محرم حرام إلا إن أدركت ذكاته فذكاه محل ففيه قولان 3أصحهما أنه حلال ومن رمى صيدا في حل وسمى فوقع ميتا بحرم حرم أكله كله وكره صيد الطير ليلا من وكو وكو الصيد على المورد ،قيل أن يرد أو كان الاصطياد نهارا وجاز بلا كراهة بعد الورود . لن « لا تطرقوا الطير في وكناتها ث فإن الليل أمان » والطروققال الاتيان ليلا ومن قتل صيدا بكفرس أو بكرح أو بكمنداف للغير بلا إذنه وبلا دلالة فهل يحرم عليه فيكون ميته أو يمسكه ويغرم كراء إستعمال ذلك ؟ قولان ،ثالثهما أن الصيد لصاحب الشيء ولا عناء لذلك المتعدي وإن لم يمت فهو لصاحب الشيء وقيل للمتعدي ويغرم الكراء ومن وجد شبكة نصبت ورد إليها صيدا فالصيد لربها وكذا ناصب شبكته على طعام غيو 3 فللناصب الصيد ويغرم ما أفسد لرب الطعام وإن قتله بكجارحة غير فالصيد لربه ومن نصب حديدا لوحش فأخذه حديده فضرب الوحش بالحديد وحشا آخر فهما لرب الحديد كا أن من دخل بيته صيد فحرك الباب فأغلقه على نفسه فالصيد لرب البيت ولا يحل لغيو أخذه وجاز أخذه للغير إن لم يغلق الباب الصيد ولا غيو والله أعلم . ٢٦٩٢٣ باب في إصطياد السمك ذكاة صيد البحر وإن غير سمك وذكاة الجراد صيدهما وحل لنا وإن من وثني آو مجوسي وحديث ما قطع من حي فهو ميتة خاص بغيرشما . قال القطب رحمه الله وزعم بعض المشارقة أن الجراد لا يصلح أكله إلا بعد نضجه بالنار 0قال وزعم بعض المغاربة أن الجراد إذا مات قبل أن يطبخ أو لم يذكر إسم ا له عليه فلا يؤكل ولا يحل ساقط من شبكة صياد أو وعائه بعد إمساك ومن ثم لو أرخى صياد شبكته على سمك وجر وأرخى اخر خلفه لأخذ خارج منها 3فلما أخرج الاول شبكته إنخرقت فخرج ما فيها ودخل في شبكة الاخر حكم به للأول على رأي لانضباط شبكته عليه وجره وإمساكه وللثاني على رأي آخر لأنه صار بحد التلف وبحد سائر سمك البحر ومن ذلك من جاء بسمك لأجامه وهي حفرة تحفر على ساحل البحر ليجتمع فيه سمكه فضربته موجة فكفته فذهب لبلد اخر فلا يحل أخذه لعالم بإنفلاته من الأزل وحل لغيو وإذا إنفجر بأرض قوم فدخله سمك لم يصد إلا بإذنهم إن لم يكن الماء جاريا منها إلى غيرها وإن وقعت سمكة في سفينة فهي لصاحب السفينة على الصحيح وقيل لاخذها السابق اليها ولا يحل لصياد حمل سمك من بلد صاده فيه لاخر إن إحتاج إليه أهله حتى يبيع لهم ما إحتاجوه معتاد من تمن ويجبر على ذلك وإن شرط في الثمن فليجبر على الوسط وإن شرط نوعا من الثمن أجبر على الدراهم والدنانير وكسورها وقيل لا يسعر الامام على الناس أموالهم ولا جرهم على بيعها إن لم تطب أنفسهم بذلك . ٢٩٤ قال القطب رحمه الله وهذا القول صحيح وجهه واضح ،قال ولكن تركه إلى ما هو أرفق وأحوط أولى وهو أنه إن اضطروا بحاجة لطعام وغرم أهله على منعه أصلا مع إستغنائهم عنه أو إلا بثمن مفرط في الغلاء جاز له إجبارهم على بيعه بثمن يكون عدلا في قيمته وجاز أن لا يجبرهم وقيل يجب عليه التسعير إذا رأى إضطرارا لا محيد عنه والله أعلم . _ ٢٩٥ باب العقيقة ندب لمن ولد له ذكر أن يتقرب إلى لله في ضحى اليوم السابع من ولادته وإن ولد بعد الفجر فلا يحسب ذلك اليوم وإن فات السابع فات وقيل ينتظر السابع الثاني أو الثالث ولا يجزي ليلا ويكره بالعشي وقيل طلوع الشمس بذبح شاتين متكافئتين ولا يؤخر ذبح أحدهما عن الاخرى بل ينبحان معا بذابحين أو واحدة عقب الأحرى والضأن أولى من المعز ولانثى بذبح واحدة مخالفة لليهود في ذبحهم للذكر واحدة وعدم ذبحهم للأنثى . قال القطب رحمه الله وقال مالك للذكر واحدة وللأنثى واحدة لما روي أنه عليه نسك للحسن بواحدة وللحسين بأخرى وكلتاهما كبش . قال القطب رحمه الله وما ذكر في المصنف هو قول الجمهور لأحاديث فيها الأمر بذلك } قال ولا يجزي عند مالك إلا الشياه ث قال وهو المشهور وظاهر المصنف ولوكان الجمهور على إجزاء البقر والابل والضأن أولى من المعز وهو من البقر وهي من الابل وقيل الابل فالبقر فالضأن والمعز ولا يحذر كسر عظم النسيكة وفي التاج لا يكسر عظامها وتفصل تفصيلا ولا تعطى إلا للمتولين ويقسم معها خبزا ومرقا وإن في الحديث إذا أردت أن تعق الصبي فضع يمناك على وسط رأسه وأذن في يمناه وأقم في يسراه ثم إقرآ الفاتحة واية الكرسي سبعا وسورة الاخلاص كذلك وتقول عند الذبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إيمانا بلك هذه عقيقة عن فلان بن فلان بن فلان على ملتك ودينك وسنة نبيك محمد عقيق } اللهم إنك وهبت لنا ولدا وأنت أعلم بما وهبت فأجعله بارا تقيا واسع الرزق ومن شيعة محمد ومن اله .ع ٢٩٦ قال القطب رحمه الله وفي بعض الكتب لا يقال ملة الله ولا يلطخ الصبي بدمها مخالفة لليهود بل يلطخ بالخالوق أو بالزعفران ويسمى الولد يوم ولد وقيل في السابع قيل ويختن في السابع وقيل يكر في الأيل والسابع مخالفة لليهود بل يترك حتى يقوى وقيل من سبع سنين حيث يؤمر بالصلاة ،قيل وتنقب أذنه في السابع ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة وفعلته فاطمة بالحسن والحسين وقيل هذا التصدق مكروه وقيل مباح والتسمية بالعقيقة عن العقيقة فقال « لا أحب العقوق » وهذامكروهة وقد سئل النبي عي كراهة منه لذلك الاسم ،ثم قال « من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده » . قال القطب رحمه الله وهذا إرشاد منه إلى إسم حسن وهو النسكية وحكمها في الاجزاء والأكل والصدقة كالضحية وذكر بعض أنه يؤكل منها ويتصدق وقيل بل يتصدق منها على المساكين ويخرجها الأب من ماله وإن كان يتيما فمن ماله والله أعلم . ٩٥٠/ الحقوقكتاب باب في حق الوالدين فرض على الولد بر والديه وإن كانا كافرين لا في معصية الرب تعالى وعنه عل « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » وإنما يطيعهما في الواجب" والمسنون والمندوب والمباح ويطيعهما في المكروه أيضا لأنه غير معصية ولو عصاهما فيه لم يكن آثما وليصاحبهما ما عاشا مصاحبة معروف بمال وبدن ولين كلام ومن ذلك أن لا يخرج عن دارهما إن أرادا أن يقم معهما ولا يقم في دار وحده إلا إن كانت في دارهما معصية لا تترك بنهيه فله الخرو ج عنهما لولا تقل لهما أف ولا تنهرهمامهه أي لا تزجرهما عما أرادا أو إلى ما تريد بتغليظ القول هلو وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل .رابرحمهما كا ربياني صغيرا مه . قال القطب رحمه الله وطلب الرحمة الأخروية لهما خصوص بما إذا كانا _ متوليين وكذا الاستغفار فمن لم يتولهما دعا لهما برحمة الدنيا ولا يصرح تمما بالدنيا إذا كانا يجزعان بذلك ومن أجاز الدعاء لغير المتولى بالهداية أجاز أن يدعو لهما بها والأنبياء تقول اللهم إهد قومنا وأنه عَقكٍ قال « اللهم أيد وسخطهبرضاهماسبحانهالرب» ورضىالعمرينباحدالاسلام بسخطهما وقد لعن عة على قول جبيل « من أدرك والديه وفي رواية أحد والديه فدخل النار أبعده الله ولا يجزى والديه إلا أن يكونا مملوكين ‏١فيشتريهما ثم يعتقهما » . ٢٦٩٨ قال القطب رحمه الله وقد تقرر في اثار كلية أنه لا يفي بحقهما ولو فعل لهما ما فعلا به مثل أن يحملها على ظهو ويطعمهما ويمسح لهما المخاط واللعاب والبول والغائط ومثل أن تفعل بهما بنتهما ذلك ،وترضعهما لأنهما يفعلان ذلك ويبان بقاءه وهو يفعل ذلك ويحب موتهما . قال والظاهر ان فعل بهما ما فعلاه به بحجب ورضى وكراهة موتهما جدا كا كرها موته لكان مجازيا لهما وفي حديث لو فعل ما فعل ما أدى طلقة واحدة أي من طلقات الولادة . قال أنس له عَيْقكٍ بر الوالدين أحب إليك أم عبادة ألف سنة ،فقال « يا أنس قد جاء الحق وزهق الباطل برهما أحب من عبادة ألفي سنة » وذكر بعضهم أنه يكفي من بهما قليل العمل وإن خير الأرلاد من لم يدعه البر إلى الافراط ولا إلى التقصير إلى العقوق ويطيعهما وإن بخروج من أهله وماله إن أمراه به وإن لم يفعل فلا يأثم إلا إن لزمهما دين لا يجد إن خلاصه إلا من ماله جميعا ولا يجوز لهما التفريق بين الأزواج وإذا رأياه مصلحة جاز لهما كا أجازه النبي عي لأي بكر وعمر يأمرا ولديهما أو كانت إمرأته حراما عليه أو مكروها له القيام عليها أو كانت سيئة الخلق أو كان فيها فساد دينه أو دنياه فحينئذ يعصى إن لم يطاوعهما لأن ذلك صلاح له ولا يخرج عنهما في غير فرض تعين كحج وطلب قوت وإن لعياله أو جهاد راجع أمو إليه وإحتيج له إلا بإذنهما إن إحتاجا إليه وإلا جاز الخروج عنهما ولو منعاه . قال القطب رحمه الله © قال الشيخ ،عليه أن يخرج إلى الجهاد ولو كرها إن كان لهما غنى ،وقيل لابد من إذنهما وإن إستغنوا عنه في غير فرض تعين ولهما منعه من نافلة حج وصوم وصلاة وعمرة بعد قضاء الفرض قبل الاحرام بها لا بعده ولزمه إتمامها وأبدا لها إن أفسدها بعد الاحرام ولو منعاه ٢٩٩ وإن منعه أحدهما عن شيء وأباح الاخر فلا يفعل وإن منعه أحدهما وأوجب الاحر طلب إتفاقهما } فإن لم يجده فعل الأحرى وقيل يفعل ما تحبه الأم لأنها أرحم ولحديث إذا دعاك أ بوك وأمك فأجب أمك 3وله الخرو ج من جهاد لم يلزمه ولو دخل فيه إذا أمراه بالخروج ولم يكن في خروجه إنهزام المؤمنين لا كخرو ج بعد شروع في حج ولو نفلا ويمنعاه من تجر في بعد إن كان لتكاثر ومنعاه من سفر مطلقا إلا لما لابد منه وإن لم يتوصل أحد إلى دين الله في بلده وجبت عليه الهجة ليتوصل في أي زمان كان ولو منعه والداه 3فإن أطاق حملهما معه أو ترك لهما قائما أو ما يقوم بهما وإن لم يطق ذلك أو أبيا من الخروج تركهما ومضى وإذا لم يستغنيا عنه ولزمه ديون الناس ولا يجد وفاء سافر وتركهما لمن دونه كإينه وإبن إبن وأما ديون الله فيقوم معهما وينوي خلاصهما إن لم يستغنيا عنه ولا يصح قيل كيس من له أبوان © قيل أو واحد أي كال دينه ومن ثم وجب تجديد التوبة بعد موتهما كا يجب بعد ذهاب فتنة الألسن أو القتال وبعد قحط وذلك لشدة أمر ذلك حتى لا يبرً من الذنب من التبس به ولو إجتهد غاية إجتهاده 0وعقهما من أساء اليهما وعصاهما } وفتح لمن أصبح مرضيا لهما باب إلى الجنة ومن أصبح مسخطا لهما باب إلى النار . قال القطب رحمه الله وفي التاج أن إمرأة أحرقت صبيا لها فلما بلغ ساءل أن يقطع لما برها فمنع ولزمها الارش وبر الوالدين أفضل من الصلاة والصوم والحج والعمرة والجهاد وغير الفرض ودعوتهما أحد من السيف ومن دعاه والده فلم يجب أو دعاه قيل باسمه أو كنيته أو لقبه لا بيا أبت ونحوه أو خانه وقد إئتمنه في مال أو سر أو مشى قدامه لا لازالة أذى أو منعه ما ساءل وهو يقدر عليه أو تعرض لشتمه وإن بعد موته فقد عقه والأم كذلك _ ٢٣٠٠ بألعظم ولا يتكلم في مجلسهما إلا بإذنهما ولا يرق سطحاهما تحته لئلا يعلو عليهما ولثلا تقع عليهما الغبة ولا يعلو مكانه مكانهما ولا يتعد في فراش وهما عليه ودعوة الوالد لولده تخرق السموات والأرض بمعنى أنها عظيمة لا تقوم لها السموات والأيض كأنها جسم حاد ينفذهما ودعوة الأم أسرع إجابة لأنها أرحم من الأب وبرها على الولد ضعفان . قال القطب ولفظ الحديث علموا بنيكم السباحة والرمي ؤ ولنعم المؤمنة مغزلها وإذا دعاك أبوك وأمك فأجب أمك ويقوم من مكانه لوالديه ويسلم عليهما وما دخل يعقوب على إبنه يوسف عليه السلام لم يقم له فأوحى الله إليه ،تتعاظم يا يوسف أن تقوم لأبيك س فوعزتي وجلالي لا أخرجت نبيا من صلبك & قال الأصل وبالجملة فكل مباح له أن أمراه به فليسر ع فيه بالطاعة وفي الحديث لو فعل ما فعل ما أدى حق طلقة واحدة وفي رواية زفة واحدة وفي أخرى لا واحدة من مائة ،ولكن ا له يثبت على القليل كثيرا وذلك أنها تخدمه تريد حياته ويخدمها مريدا لموتها وكذا الاب © وقد قيل إذا صلح قميص الوالد على الولد تمنى موته وفي الحديث أن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأبآئكم ثم يوصيكم بالأقب فالأقب وإن نجهياء عن معروف كتعلم ونكاح وتبرا وأمراه بهجر غير مستحق له لم يضق عليه وليلاطف لهما بتضر ع حتى يردهما لمراده لا بمكابة فله أن يفعل ما نهياه عنه مذنلك خفية عنهما إذا أمكنه الاخفاء ولا بأس بإظهار ما هو طاعة في نفسه كتعلم العلم وأما ما كان كالصلوات الخمس وصوم رمضان والزكاة فليفعله جهرا ولو كرها ولا يمنعاه عن طاعة ربه ولا طاعة لهما في ترك طاعته ولا في كسب الحلال فليكسبه ولو منعاه ولا إثم عليه . ٢٣١ قال القطب رحمه الله والصحيح أنه يجب عليه أن يمتنع إذا منعاه عنه إذا كان زيادة لا يحتاجها إلا أن يفعل سرا . قال رسول الله رك « أربعة ليس للوالدين فيهن طاعة التواضع له الجمع الكثير ومثله القليل إذا فجاء من لا يطيقه وهما كغيرهما في الولاية والبراءة والوقوف والقيام بالقسط من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بالحق بلا مداهنتهما وتسويتهما بغيهما في الحق لأن الناس فيهما سواء وإذا القتالغيره وكذا فوجب عليهما حد أو أد ب أو حبس فالأرلى أن يلي ذلك إن تعرض له أبوه فالأولى أن لا يقتله وإن فعل ذلك فلا بأس عليه وقيل ما لم برأتهما وقيل يتوقف حتى يعلميعرف حالما عقد لما الولاية حتى يصح حالهما وهو الصحيح وإن تولاهما أظهر لهما مقتضى الولاية من الترحم الهجرانويخفيه بعكسها وإن هجرهما المسلمون بموجبالدنيوي وا لاحروي شاورهم في صلتهما إن إحتاجا وإلا فلا يصلهما ولا يشاور في صلتهما ويتركهما } فإن منعوه كف وإن هاجرهما على ذلك أمام الجور أو جماعة به وقد قال علك « يؤيد الله هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم » وتجب إعانة من يؤيد الدين ويحل لك قتال المشركين معهم على الصحيح إذا لم يخالفوا الحق فيه وأخذ السهم من الغنيمة معهم والسبي والاستعباد بهم وقيل لا تلزمه صلتهما حتى يتوبا ولو لم يهاجر وهما وإن إسترقا واصلهما بنفسه وماله وأعتقهما بما قدر من شرائهما ويصلهما إن إسترق هو بما لا يضر به مالكه وإن مرضا ببذام أو جدري واساهما بماله وجاهه وبنفسه من غير أن يظهر ٢.٢ لهما كراهة أو ضجر إن لم يخف تلف نفسه فتنجية نفسه أولى من تنجية نفس غي ولو نفس والديه . قال القطب رحمه الله وفي التاج يؤثر أبويه على نفسه ويعالجهما إذا مرضا ويديم محاضرتهما إن أمكنته وإلا أدام عيادتهما ويشيع جنازتهما إذا ماتا ويحضر مواراتهما ويواصل زيارتهما وإن عقهما إلى موتهما فتوبته الندم والاستغفار والاحسان لقريب هما والاستغفار لما إن تولاهما وقضاء ديونهما وإن كانت لله وإنفاذ وصيتهما والصدقة عليهما قإذا فعل ذلك فقد برهما بعد موتهما وعن بعض العلماء من دعى لوالديه بعد الصلوات الخمس فقد أدى حقهما بعد موتهما ومن حج عن والده بعد وفاته كتب الله لوالده حجة وكتب له براءة من النار ومن وقر أباه أطيل أيامه ومن وقر أمه رأى في بنيه مايس وقيل من عق والده عقه ولده وحق الأم أعظم من حق الأب لما قاسته إذ كان داخل بطنها وإذ كان خارجه من أمره والحال أنه لا قدرة له على دفع أو جلب وقيل الأب أعظم لأنه المأخوذ بمعرفته كلها ومبنابته التي جمي دون الللث بلا أمرو ،ومما رجح به الأب أنه يتولى بولاية الأب ويوقف فيه ببراءة الالب والوقوف فيه وإن الاب هو الذي يزو ج بنته لا الام وعن الحسن حق الوالد أعظم وبر الوالدة ألزم . قال القطب رحمه الله وفي الديوان إختلف المشايخ ،أبو القاسم وأبو خرز يفلى بن زلتاف رضي الله عنهما أيهما أعظم حقا فقال أبو القاسم الم أعظم حقا وقال أبو حرز الأب أعظم حقا ولزمته صلة الأجداد بتقارب فمن كان أقرب كان أعظم كالأبوين والأخ الكبير كالأئب عند فقده ث روي عنه عقد .ا ل الكبير بمنزلة الأب والعم كذلك يكون كالأب لأبن أخيه ودونه العمة أو مثله والخال والخالة كالأم . _ ٢٣٢ قال عل في غزوة غزاها ردوا علي أي يعني عمه العباس رضي ا له عنه 5وقال الخال أحد الوالدين وكل من كان من الأقارب أقرب فهو أعظم والوالدات من الرضاعة لهما حق دون حق الوالدين بالنسب . قال القطب رحمه الله وفي التاج ولا تعلم قيل وجوب صلة الأرحام من الرضاع كالأم منه والأخوة ونحوهم إلا أنا لا تحب قطعهم ووصلهم أفضل ولا يأثم إلا قاطع الرحم من النسب وأوجبها الشيخ أحمد بن محمد بن بكر والوالدان موسومان إذا سلمت أحوالهما بخلق لازم طبعا وهو الحذر والاشفاق وذلك لا يتغير بتغير الحالات وهذا قد يكسب للوالدين أوصافا كالجهل والبخل والجبن وتخلق حادث بإكتسابه وهو المحبة التي تزيد وتنقص بحسب الحال . قال عفك الولد أنوط أي حبه يتعلق بنياط القلب وقال عيسى عليه السلام لكل شيء ثمرة وثمرة القلب الولد ولا ينصرفان عن محبته إلا لعقوقه وتقصيو مع بقاء الحذر والاشفاق والله أعلم . ٢٣٠٤ للولد على أبويه حق ،قال رجل يارسول الله من أبر ،قال والديك © قال ليس لي والدان ،قال بر ولدك ،فكما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق ونهيا عن الدعاء بموته للافقار ورحم الله والدا أعان ولده على برو 3روي ذلك عنه عله وعنه عليه الصلاة والسلام بروا آبائكم يبرم أبنائكم ويقال الأدب من الاباء والصلاح من الله ومن أدب ولده أرغم حاسده ومن أدبه صغيرا سر به كبيرا ووجب عليه أن يره ليكون رشيدا بارا له غير عاق ومن الجفاء به أن يدعو عليه . شكا رجل إلى إبن المبارك ولده ،فقال هل دعوت عليه © قال نعم & من النار غدا وعنه .علكه © من ابتلى بشيء من هذه البنات فأحسن اليهن الولد على أبويه تأد يبه بأن يعلمه ا لعلمله سترا من النار ومن حقكن والفصاحة وفنون العلم ويأمرو بالطهارة وإجتناب النجس وإجتناب كث الأكل وإجتناب الأكل بالشمال ويأمو بمحاسن الأخلاق كلها وينهاه عن المساويء والعيوب & فإن الصبي إذا تلطف له القائم به في ذلك تحلى به وإرتسم في قلبه لان قلبه طاهر خال من كل صورة ونقش قابل كل ما ينقش فيه مائل إليه وإذا ترك للنفس والهوى والشيطان خرجوا به إلى المضرة الدينية والدنيوية وكان الوزر على أبيه والقائم به هو أمانة عند أبويه والله عز وجل يقول قوا أنفسكم وأهليكم ارا ث والنبي ع يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من جهل اهل بيته آمر الله © وكيف يصون ولده عن نار الدنيا ولا ٢٣٠٥ يصونه عن نار الاخرة وعليه أن يعلمه ا لقران وهو أول ما يعلمه بعد معرفة الله أحسن وينبغي أن تكون الثلاث سورة الكوثر أو من سورة الاخلاص وينبغي أن يتم سورة الاخلاص ويعلمه ما لايسع جهله والصلاة ومعانيها وشرائع الاسلام كلها قبل البلوغ ويختنه قبل البلوغ ويعلمه الفراسة والسباحة والحساب واحدا إثنان ثلاثة أربعة ويعلمه الفرائض وما يحتاجه من صناعة وصلاح دينه ودنياه كالتجر ولو إقتصر أبوه على تعليم أمر الدنيا عوقب في بالذي ل يعلم ولده ‏ ١لقران ولا الأذبالاخرة ورجع إليه ا لضر .فأعتبر ذلك وعلمه الزراعة وأوجعه الولد ضربا يوما من الأيام فشكا لعالم ث فقال إنه ظن أنك من جملة بقر الزراعة } فأحمد الله إذ لم يكسر رأسك فلا تلومن إلا نفسك & إذ لم تعلمه القران والادب وقيامهما به حتى يبلغ بحسن التربية ويقدر على الطلب وعلى الرجل إختيار أخوال الولد بأن يتزوج من قوم لو ولد ولدا منهم لم يسب ولده بهم فللولد على الوالد حق قبل أن يلده وتمام ذلك أن يختار الأصيلة العفيفة ويؤدبها واسترضاعه أطهر ألبان النساء وتسميته بأسماء الأنبياء والصلحاء كأعيان الصحابة والتابعين وأئمة المذهب ويسمي الأنثى باسماء الصالحات كخديجة وفاطمة وعائشة } فإن كان سقطا سماه بإسم يكون للذكر وا ل نثى كحمزة وعمرة © وندب تفريح الصبي . ‏ ٢إن للجنة بابا يسمى باب الفرح لا يدخله إلا من يفرحقال كحامل الصدقةكانولدهإل‏ ١لسوقأطروفة منحملمنوقال‏ ١لصبيان وندب إكثار تقبيله ولا يقبل الأنثى وأجيز إن لم يخف فتنة والنظر إليه والبدء بطريف من الأ نٹى وذكر بعضهم أنه يعطى الذكر قبل الأنثى وقيل يبدء به في اللحم وبها في غيو وقيل بالأنشى مطلقا لحديث وليبدء بالأنشى قبل الذكور & فإن الله يرق للبنات ومن رق لما غفر له لأزه كمن بكى من خشية الله وفرح مفرحها يوم الحزن وروي عنه علكه من له ثلاث بنات أو أخوات فكفلهن وسترهن وجبت له الجنة فقيل له ولو إثنتان & فقال نعم ولو قيل له ولو واحدة ل نعم أيضا . قال القطب رحمه الله وفي سنن أبي داود عن رسول الله علك ث من عال أبنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين فهو معي في الجنة ،قال رسول الله علكه من كانت له إبنة فهو متعب ومن كانت له إبنتان فهو مثقل ومن كانت له خمس بنات كان رفيقي في الجنة ومن كانت له ست بنات لم بحجب عن أي أبواب الجنة شاء دخول الجنة منه ،وكثر الترغيب في ذلك ويقال ولدك ريحانتك سبعا وخادمك سبعا هو عدوك أو شريكك وفي رواية شم حاجبك سبعا ثم عدو أو صديق وليس بحديث وعن عمر رضي الله عنه أني لا أكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله منى نسمة تسبحه وتذكره وقال أكثروا من العيال فإنكم لا تدرون بمن ترزقون . قال القطب رحمه الله وهذا في ذلك الزمان لا في هذا وإذا بلغ ست سنين أدب وإذا بلغ سبعا عزل عن فراشه وتباشر المرأة بنتها فى لحاف واحد مالم جاوز أ ربع سنين وإبنها ما لم يجاوز سنتين وقيل مالم تباوز سبعا وما لم يجاوز أربعا والميب مع الابن كالأُم مع البنت وإذا بلغ ثلاث عشرة ضرب على الصلاة وإذا بلغ ست عشرة زوج شم يأخذه يده فيقول قد أدبتك وعلمتك وزوجتك أعوذ بالله من فتنتك ،ومحبة الولد طبع وحدوثها حتم والله أعلم . _ ٢٣٠٧ اللحامباب في صلة تجب صلة الرحم ولو قاطعا } قال الله سبحانه وات ذا القرى حقه واتقوا الله الذي تساعلون به والأرحام فهل عسيتم إن توليتم إلى أبصارهم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ..الح وروي أسرع الخير ثوابا صلة الرحم وأسرع الشر عقوبة البغي وقاطع الرحم كافر . قال القطب رحمه الله ووجد في مقام ابراهيم كتاب بالعبرانية 5أنا الله ذو بكة خلقت الرحم وشققت ها إسما من إسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته وعنه علية مكنان قاطعا لرحمه فلا يصاحبنا ى فخر ج رجل ثم رجع ،فقال مالك 0قال كنت مصارما لرحم لي فوصلته فعتبته 3فسر بذلك النبي تل } وقال عر إن صلة الرحم مناة للعدد مثراة للمال . محبة في الأهل منساة في الأجل وأنها تزيد في العمر وأنها تتكلم بلسان ذلق يوم القيامة صل من وصلني واقطع من قطعني ،وقيل انها تعلقت بالعرش تقول يارب قطعت ومن أجارها أجاره الله . قال القطب رحمه الله وفي الديوان والايضاح للشيخ أن رجلا قال © يارسول الله } إن لي أرحاما أحسن إليهم فيسيئون وأصلهم فيقطعون واعطيهم فيمنعون } أفاكافتهم } فقال عفك « إذن يرفضكم الله جميعا 0ولكن أحسن إليهم وإن أساعوا وأوصلهم وإن قطعوا وأعطهم وإن منعوا ،فلا يزال. لك عليهم من الله ظهيرا أي معين وفي الديوان من أراد أن يحرز ماله فليصل رحمه والخلف في حد القرابة هل لا حد لها ولو دخلت في الشرك لأن المشرك رحم أو هي مادون الشك أو تنتهي لسبعة آباء أو لعشة أو لخمسة أو لأربعة وهو الختار أو قرابتك من تثه ويثك فقط ولا حد للصلة وهي على القادر _ ٢٣٠٨ إن بنفسه وإن وصل بماله فأفضل ،وتجب في المال إن خيف هلاكهم جو ع والعاجز وإن بشغل عن وصول أرحامه لم يقطعهم إن دان به مالم يقطع نواه وفي التاج أن من كو رحمه وصوله إليه بنفسه وصله بسلامه وفي الاجزاء بالقلب قولان ،وتبزي في الصلة المرة كا تجزي في التوحيد والصلاة وهما أعظم ويجزي الحل من رحمه أو جاره إن لم يصله مععلى النبي ع أعتقاد ها والتوبة ومن سمع من أحد والديه أن فلانا من أقاربي لزمته صلته وأخذ من وصية الأقرب وإن قال ثقة أنه من أقارب الميت دخل معهم فيها وأفضل الصلة الهدية وأضعفها أرسال السلام وقد واصلهم من زارهم وسلم عليهم وإن بتبليغ إن لم يجدهم يمخلهم أو وقف ببابهم إستحياء من الدخول وإن لم يجد في الباب مدخلا له أو مرسلا معه سلاما أعلمهم بذلك بعد وإن رجع فرجوعه أحسن ومن واصلهم بحرام من مال أو كلام لم يكن بذلك لاتكون طاعة ومن فعل ما يعد صلة ولم يتقرب إلى الله لم يكن له ثواب ولكنه ينجو من وعيد القطيعة وروي عنه ع أن الرحم إذا تناسب تقاطعت ومن م حفظت العرب أنسابها وقيل من حلف بعشرين أو ثلاثين حجة لا يصل رحمه ولا يكلمه ،فكيفما واصله حنث حنا واحدا لا أكثر إلا إن قال كلما وصله } وقيل لا حنث عليه بناء على أن كفارة الحنث على الطاعة هي فعلها وكفارة الحنث على المعصية تركها وقيل يلزم الحنث فيهما والتكفير وإن حلف لا يصله بقدمه واصله بمعروفه وسلامه ولا يحنث والواصل بريء من حقه ولو رد عليه ما واصل به ولم يقبله بأن يذهب إلى بابه فلا يفتح له أو يسلم عليه ولو برسالة فلا يرد السلام وحينئذ تعظم المحنة لوجود داعي القطع مع أنه لا تجوز قطعهم ولو أرادوا قتله فليتق ا له ويصل رحمه ولا يغلبه الشيطان عن ٢٣٠٩ وصلهم لذلك وإن كان رحمه في غير بلده ندب وصوله بقدمه إن أمكنه وإلا أرسل إليه ولو سلاما وتلزمه صلة الوالدين من مسية سنتين والأرحام من مسية سنة ولا وقت لذلك إلا ما قالوا يصله عند مرض أو فرح أو حزن بما قدر وعن حكم العيادة بعد ثلاثة واجبة والتعزية بعد ثلاثة تجديد للمصيبة والتهنية بعد ثلاثة إستخفاف بالمودة وقيل تلزمه مواصلة أرحامه ولو بغضوه وحقروه وعزموا على إجلاءه من بلده فهم منافقون بذلك ولو توغر غيظا قلبه عليهم للنبي عن القطيعة وليعف عنهم إن أمن على دمه وإلا فليلاطفهم برسالة وسلام وإن بكتاب ويسكنهم بهدية وهي أفضل وقيل من جاز على قريبته بمنزل ولم يرها فقد قطعها ومن له حاجة عند قرابته ومشى إليهم لطلبها بعض الطريق فايس منها في نفسه فرجع أو إقتنى كلبا لمنعهم فقد قطعهم ورغب في زيارة القرابة والمرضى بجزيل الثواب . قال القطب رحمه ا له وفي الديوان قيل من مشى إلى قرابته أوذى محرم منه فساءل عنه أو زاره أعطاه الله أجر مائة شهيد وإن ساءل عنه ووصله بنفسه وماله كان له بكل خطوة أربعون ألف حسنة ورفع له بكل خطوة أربعون ألف درجة وكانما عبد الله مائة سنة ومن مشى في قطيعة الرحم غضب الله عليه ولعنه وكان عليه من الوزر ما لمن وصل رحمه من الجر وقد قيل من كانت قرابته في موضع لا يصل إلى زيارتهم فلينظر إلى ناحيتهم ثم ذلك من عاد ميضا « قعد فى نحاريف الجنة حتىصلتهم وعن رسول ا له إذا قام وكل به سبعون ألف ملك يصلون عليه حتى الليل وأنه إذا عاد الرجل المريض إبتغاء وجه الله خاض في الرحمة ،فإذا قعد عنده استنقع فيها استنقاعا »ومن السنة تخفيف الجلوس في العيادة وآداب العائد خمسة خفة الجلسة وقلة السؤال وإظهار الرقة والدعاء بالعافية له وغض البصر عن عورات _ ٢١٠ من تمام عيادة ا لمريض أن يضع أحدك يده على جبهته أولن‏ ١موضع وعنه على يده ويسأله كيف هو } وعن رسول الله عة « لا تكرهوا مرضاكم على ا لمريض إذ ‏١الله يطعمهم ويسقيهم وعنه لا تأكلو عندئ فانو لشراب‏ ١لطعام وقيل أمر ‏ ١لأقارب أن»من عبادتهخطهفذلكعندهومن أكلعدتموه يتزاوروا ولا يتجاوروا ،قال ذلك عمرو في الديوان من أراد أن يكثر عمله فليجالس غير عشيرته ولا يجاور قرابته © من أراد أن تكثر مودتهم وتجب الصلة وإن على أنثى بما أمكن لها ومن ثم لم يجز لرجل منع زوجته وإبنته من وصول رحمهما وإن منعهما زيارة وأباح لهما سلاما وهدية فله ذلف لان ستر المرأة أفضل ويجزيها أن ترسل ولو سلاما وتعتقد صلتهم وتصل نحدرة رحمها بتعزية في مصيبة وتهنئة في مسرة وإن لمن لا تظهر له نفسها كإبن الخال وإبن بسلام إلاولا تكتفمبلغ له ولا تدع ذلكبتبليغ من‏ ١لعم بوصوها منزله أو لعذر كمرض وعمى وعدو ومنع زوج أو آب ولا باس بالتسليم على النساء إذا لقيهن الرجال في طريق أو على أبوابهن إذا سلمت القلوب من الريب واللهع ١علم. ‎ .٢٣١١ باب في حق اليم لزم ولي يتم وعشيرته القيام به وماله والوصي مخاطب بذلك قبل مع القدرة عصى فإن ضاع شيء في بدنه هلك أو ماله المشي فإن لم يقم به و الإليهأمرفيإحتاجأوبهيقمبه إإذذاا لمالقيامالعشيرةةوعلىضمنه العشية جميعا قاموا به جميعا ،وإلا ضمنوا جميعا وهو من الصلة وإن لم يكن له ولي أو غاب أو إمتنع فعلى من حضر من المسلمين وعلى العشية استخلاف قائم أمين ليتم لم يستخلف عليه أبوه ولو كان لا مال له حضرت العشيرة وإلا فعلى الحكم أو الجماعة ذلك وإن أقام له جبار وكيلا يقوم به أو جور واستحسن للذي أقامه الجبار أن يتم فعل الجبار بالمسلمين وإن لم يفعل أو لم يتموا له ذلك أو نهوه عنه ولم ينته وقام يتصرف فيه لم يضمن ولا يحل لهم منعه من ذلك وأئموا إن كان ثقة قويا وقد فرض القيام به على الكفاية القائم بهفكل من قام به فقد قام بالحق ولا محجوز نقض القيام بالحق ولو كان غير متولى وإن إتهموه جاز لهم نزعه وأقامة خير منه وكذا إن كان لا يصلح للخلافة وإن علموا أنه خائن أو مقصر لزمهم إقامة غيو إن إستطاعوا وإن أقاموا وكيلا سواه فهو أجوز وأحق من فعل الجبار ووكيله ولو لم يتهموه وبطلت وكالته إن علم بوكيلهم وضمن ما فعل بعد العلم وإلا جاز ما فعل بلا مخالفة حق كربا أو جور وقيل إن كان الجبار قائما بالبلدة ومنافعها فلا ينزع وكيله ولا يبطل بتوكيل المسلمين غيرو وجاز لهم توكيل اخر معه إلا إن ‏ ١مسلمون‏ ١لعشيرة أوتفرقإننزعه وكذافيجوزلا يصلحأوحخائناكان فأقامت كل طائفة وكيلا بلا علم بفعل الأحرى فالأول هو الوكيل ولا يرد فعل ٢١٢ الحر ولا يضمن ما لم يعلم بتوكيل غيرو أو بمخالفة الحق كفعل الربا والمتطو ع بقيام به بلا مقيم له لا يضمن ما ضاع إن عدل ورأى صلاحا فيما فعل ولم يقصر وجاز نزع قائم وإن خليفة أب إن خان أو ضيع أو جن أو عجز وفي الارتداد خلاف إن تاب & وقيل لاينزع خليفة الاب ولكن يضم إليه من يصلح وقيل لايجوز للمحتسب أو وكيل الجائر الدخول في ماله إلا إن كان ثقة وإلا ضمن التلف وأجاز أبو سعيد أن يحتسب له غير الثقة إلا في دفع المال أو قبضه فلا إلا الثقة وقيل لا يجوز الاحتساب إلا عند عدم يجبر أحدا‏ ١لوصي و لوكيل وقيل ليس على ‏ ١لاك أنعنل عدموجوز‏ ١لحكام على الوكالة في اليتم والمعتوه إن لم يكن له مال بل يلي ذلك بنفسه إلا فيما لا يمكن له فله أن يأمر الثقة بالقيام فيه ويجبر عليه لأن السلطان ولي من لا ولي له ث وإن كان اليتم في حد الختان فأمر القائم به الختان فلم يزد ولم ينل الحشفة فمات فلا قصاص ولا دية على أحدهما ،وإن زاد الخائن وأصاب الحشفة فعليه لا على آمر ولا على عاقله أحدهما. وقال إبن محبوب إن مات اليتيم ضمن الامر إن لم يكن وليا وإن علمه الخاتن غير وليه ضمناه معا ،روي عنه عفة من تولى ليتيم له أو لغيو فاتقى الله فيه وأحسن إليه كان معي في الجنة كهاتين وجمع بين وسطاه وسبابته ومعنى كون اليتيم له أنه وليه لزمه القيام به أم لم يلزمه كإبن أخيه وإبن عمه ومعنى كونه لغيو أنه غير وليه كيتم الأجنبي . وأخرج أبويعلي عن أبي هرية ،أنا أول من يقرع باب الجة ،فإذ إمرأة تبادرني أي لتدخل معه أو على أثره ‏ ٤فأقول من أنت 0فتقول أنا [مرأة الله لهكفه على رأ س يتم رحمة له كتب 0ومن وضعتأيمت على أيتام ل . ٢١٣٦ ما أخذت بكل شعرة حسنة ومحيت عنه بكل شعرة سيئة ،وقال اتقوا الله في الضعيفين اليتم والمرأة © وخير بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه & وشر بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه ويقام له ثقة وإن باجرة من ماله ولا يضر به على الصلاة إلا أمه وتضربه على الدواء إن إمتنع منه وفي تركه ضرر له وجوز لكل من قام به أن يضربه عليها وأن يؤدبه إن رأى صلاحا ولعلمه ضربه على التعليم والأدب وربطه وإن محتسبا ولو أثر الحبل فيه واللة أعلم . ٢٣١٤ باب فيما يتجوز لقائم اليتيم فعله في ماله جاز لقائم اليتيم وإن أمه أو وليه أو متطوعا أن يبيع من أصله إن [حتاج بقدر الثمن وبقدر الحاجة بعلم أوليائه إن كانوا وإلا فبعلم العشية وإلا فبعلم الصلحاء إن لم يكن حام عدل وإنما يحذر في ذلك ماليس بصلاح لليتم وما يعود ضو على فاعله والأحسن أن يكون بنظر الولي والصلحاء معا وإن باع بالرخص البين أو بالمحاباة أو بالغبن أبطل الحكم أو الجماعة أو الأولياء أو العشيق البيع وروي عن أي الموثر أنه إن باع الذي يكفل اليتم أصل اليتيم بغير رأي جماعة المسلمين /أهل البلد فهو بمنزلة من باع محضرة الجاك وبيعه مردود ولا ي.يبيع الأصل إلا إن لم يجد عروضا ولا يبيع بأكثر مما يحتاج إليه وأجيز جميع ذلك على نظر الصلاح ويشهد قائم اليتم الولي والصلحاء على بيع واتفاق عليه ،وإن لم يجدهم أشهد خير من وجد من أهل الجملة ،وإن أشهد أنه ينفق كل يوم كذا فهو أحوط وجاز له بيعه بلا مناداة إن رحي له فيه صلاحا ،وقيل يجوز للورصي بيعه بلا مناداة إن كان برأي الحاكم وبوفاء في الثمن ،وقيل لا يباع إلا بالنداء وليس للحاكم أن يبيعه إلا بالنداء أربع جمع ومن أراد بيع مال اليتم ولا يلزمه فيه درك ،قال لمشتريه عند العقد أبايعك هذا ولا علم ل به ولا ضمان علي فيى دركه وظهور عيبه فحينئذ لا ضمان عليه ولا على اليتيم ولا يبيع إلا نقدا أو عاجلا فإن باع نسيئة ضمن إن لم يوف له وجوز أن يبيع نسيئة إن رأى صلاحا وضمن إن لم يوف له } وإن حمله إلى مكان يغلو فيه مع غير ثقة ضمن أن تلف بغير غالب ،وقد روي أن عائشة أعطت مال اليتم في التجر لمن يسافر به وكذا لم يجد القام باليتم عدولا ولاغيرها من الصحابة ولو في البحر ،وإن ٢١٥ صلحاء يشهدهم تولى ذلك بنفسه وعدل وأشهد من رجا فيه خيرا ،وإن قام اليتيم بعد ونازعه فيما باع بصحة وقدر الثمن والحاجة فلا سبيل عليه غير أنه يحلفه إن شاء ما خانه } وقيل لا يباع أصل اليتيم إلا بخليفة أو وكيل من أبيه أو من الحاكم أو من المسلمين أو العشيق ويرد فعل المحتسب والأم مطلقا أو إن لم تقعد ويرجع المشتري عليهما بالثمن ويرجعان به على اليتيم إن أشهدا على الانفاق وإلا عدا متبرعين بما اتفقا عليه ويبيع أصل اليتم الامام أو السلطان أو الحم بعدل وحفظ له ولو بلا وكالة أو خلافة وبلا نظر المسلمين إذا لم جدهم ينظرون له . قال القطب رحمه الله وقيل لا ضمان على المحتسب ولا رجو ع عليه لليتيم إذا صحت الحاجة والبيع بقدر الثمن ولو لم يشهد على الانفاق ،قال وهو الصحيح الذي لا يجوز خلافه وغير الاصل القاعد فيه من كان بيده فجاز بيعه ولا رجوع ليتيم فيه بعد البلوغ والأصل معروف له فلا ينتقل لغيو إلا بوجه صحيح ،وقيل غير الأصل في ذلك كالأصل إذا علم أنه له وقد أمرنا بالاشهاد عليهم إذا دفعنا لهم أموالهم بعد بلوغهم وإيناس الرشد منهم وكذا كل من بيده شيء ببيان فلا يخرجه إلى صاحبه إلا ببيان وإلا ضمن إن واقعلانكار ،ولا يجوز في الحكم شراء مال اليتيم أصلا أو غيو إلا إن صح أنه باعه فيما جاز بيعه فيه وجاز في الاطمئنان إن كان ثقة ،وإن باع ماله غير وصيه ثم طلبه بعد بلوغه كان له إلا إن بين أنه أنفقه في مصالحه ولا يبأاعصله إلا ما ينفذ في وقته لقضاء دين أو قوت يوم لا غير © وإن كان مع أمه فباعت من أصله لمؤونته وحاجته جاز الشراء منها & وإن لم تكن ثقة إن أمنت وقد احتاج ،وقيل لا ،إلا من ثقة ومن استخلف على أولاده اخر فباع خليفة الوصايا فدانا من مال الميت باستقصاء بممناداة قبل ٢١٦١ ثبوت خلافته والخصام عنذ الحاكم على الوصية فلا يعارضه خليفتهم ،ولكن لا يتركه إلى ذلك من أول بل يربصه وليأمو بفعل ما جاز له حتى يثبت أمره عند الحآكم ولا يدفع المشتري ولا الحاكم اليتامى من الفدان بعد بلوغهم إن دخلوا عليه فيه إن اشترى من الخليفة كذلك بدون ثبوت أمره عند الحآك وقبل الوصول إليه ولم يوثق لنفسه ولا يهب قائم يتم من ماله ولا يقطع غير إلا من واجب صدقة فيه كزكاة فإنه يؤديها ولا يدعها في ماله © وقيل له أن يجعل المعروف مما استخلف عليه إن راه أنفع له كا إذا صرم نخله أن يعطي منه كالناس وكذا في الحصاد لأن في منعه سببا لمضة المال والزرع ونزع البركة منه © وقيل يعطي منه كل واجب فيه من الحقوق لجار ورحم ،وقيل له أن يضيف ويطعم على قدر ما رأى فيه من صلاح المال ولقائمه أن يخالطه © ولو لم يكن مراهقا إن رأى صلاحا له مثل أن يخلط طعامه بطعامه كثمر وزرع ومطبوخ وغير ذلك إن كانت لليتيم في ذلك فائدة وله أكل فضل طعامه إن لم يصلح البيع أو إدخار أو كان يعمل له مثله أو أكثر ويقرض من ماله لنفسه إن احتاج ويرد إذا اليسر ولا يبرأ حتى يصرفه في حاجة اليتيم ولا يبر برده في الوعاء ،وقيل إن رده فيه بنفسه لا بدله أو ثمنه بر ،وقيل يبرأ مطلقا برده في الوعاء 5وإن أقرض لتجر مع عدم احتياج فلليتم الربح ورأس المال لأن هذا ليس معروفا ،وقد قال الله تعالى فليأكل بالمعروف وأما الغني فليستعفف إذا قل تعبه حتا وإن كثر أو عظم فله عناه أيضا إن شاء . قال القطب رحمه الله كذا قلت ولا تعمل به إلا إن وجدته موافقا ولطبليصبوهابوال5مخاوإصذما عالقىترضحقهمن وامحارلهز ولرمادله لهمنحاملالهه :بإعند ابحلتواغجه وليذعلطكي وأيجررةكب معدالبمتهه إذا ذهب بها لصلاحها ويفديه من عدوه ويحسب عليه إن أعطى ذلك من ٢١٧ عنده وجوز له بيع أصله وشراء عبد أو جمل لخدمة الأصل أو لمنفعة اليتم كحمل ماله وجاز فسل أرضه وحرثها وقطع الفسل من نخله وبيعه وإعطاء الأجرة من ماله وجوز بيع طرف وشراء قريب أو داخل أن رأى صلاحا في ذلك . قال القطب رحمه الله والحاصل أن مال اليتيم والغائب والمجنون والمسجد ومال الوقف والزكاة والامانة والوديعة علمه فيما يصلح له ويجعل ليتيمة بلا إسراف ما تحتاجه في تزويج كطنفسة وما عون وحلي من قيمة أصلها ورخص له إطعام الناس من مال اليتم إن كان يخلف له من ماله هو أكثر من ذلك ،وقيل إذا بلغ فطلب ما أدى عنه وصيه لجبار أو طلبه وارثه بعد موته قبل البلوغ فعلى الوصي .أداء ذلك لطالبه . قال عبد العزيز رحمه الله ولا يخفي ما فيه من الشدة وإلا رفق خلافه أو يحمل على أن ما أعطى للجبار ذلك تطوعا منه بلا إجبار عليه . قال القطب رحمه الله وذكر بعض أنه يجعل لليتيم الخادم والضحية يطعمه منها ويدخر له ويتصدق منها على نيته لليتم ويتخذ له ثياب العيد على قدر ماله بلا بيع أصل لذلك وتتخذ له منيحة اللبن وجاز صنع ثياب اليتم إن كان يسر ولا يضو ماله وشراء النعل والطيب له ويتعاهد اللحم في كل شهر أو بالنظر وزعم بعضهم أنه لا تجوز المصالحة في ماله عند الجائر فإن أراده الجائر فالله يتولاه وتحبوز عند بعضهم المصالحة في ماله في الخصومة إن كانت أوفر لماله في الجائر لا في الحكم ،وقيل ليس لوصي اليتيم أن يشتري له مالا إلا إن كان شفعة له في مشاع ،وقيل يجوز أن يشفع له غير المشاع إن كان دفعا لضر ،ويجوز أن يبادل أصله بأصل ويقاسم له بالخيار } وقيل لا © ٢٣١٨ وللمحتسب فسل أرضه ولا ضمان عليه فيما مات ولا يحط عن المشتري من مال اليتيم إلا بعيب ولا يقيل ولا يولي إلا لجر منفعة أو دفع ضر ،وإن كان له وصيان فمات أحدهما أقام الحاكم له آخر وليس للوصي أن يوصي فيه إلى غيو إلا إن أذن له الموصي ،وإن حدث له مال فهو وكيله الاول ،وإذا قوى اليتيم جاز استعماله في طلوع النخل والزجر وغيرهما وتدفع إليه أجرته لانه بحد من يحفظ ،وقيل لا يستعمل في مخوف وفي لزوم ضمانه قولان اختير عدمه ؤ وقيل تدفع أجر لقائم به 3وقيل لا يستعمل إلا بإذن قائم به وإلا فعليه ديته إن مات ،وعن عزان لا يترك على يتم حلي يخاف تلفه وإن لانٹى ولا ينقب أذن الصبي والصبية ولو أبوهم ،وقيل تنقب ولو ليتيم في صلاحه © وروي ثقبوا آذان صبيانكم خلافا لليهود 5قيل من ثقبت لولدها بلا إذن أبيه فمات فديته لأبيه وغيو ممن يرثه ،وإن اتفقا فمات فللوارث دونهما ،وأجاز أبو الحسن تنقيب الصبي بلا إذن أبويه © وقيل يجوز لأمه مالم ينهها أبوه © وأجاز ابن محبوب تثقيب الجارية دون الغلام للم بلا إذن الأب إن لم ينهها . وقيل لا تنقب له أمه بلا إذن وصيه القائم بمصالحه وإلا سلمت الارش إليه ومن لزمه حق ليتيم فأطعمه منه أو كساه بريء مه ،وقيل حتى يبلي الكسوة وهو الأعدل ،وقيل حتى يعطيه في يده بعد بلوغه أو يعطيه وصيه ومن قام به إن كان متولي أو أمينا ولا يدفع له ماله حتى يبلغ ولو بإقرار إن أمكن بلوغه ولا إنكار له بعد وحتى يؤنس رشده وهو حفظه لماله بعد البلوغ © وقيل حفظ دينه & وقيل يختبر بالمبايعة فإن رغب في الزيادة وعن النقص دفع إليه ماله والجارية بحفظ الغزل ،وإن ظهر السفه أمسك الباقي عنه وتولى عليه ولا يبرآ دافع له قبل البلوغ ولو أنس رشده ومن أعطاه ذلك ضمنه وضمن تارك يتيم بلا خليفة حتى ضاع ماله ويجوز استخلاف الأب على ولده ما لم ٢٣١٦٩ .العششممةمنابثننييرنيبل } 2وامأا مَا 1االلببااللغ ولو مجنونا فلا ! ،إلا مع ءٍ. أ9لا دهاعلىالله وفي الا ثر وسالته عن ا مرأة قعدتلقطب رحمه ععع,8ش ‏٢ .امهاتاكلهل لما انروجت باب في حفظ مال المسلم إن رأى قادر مال مسلم أشرف على تلفه لزمه حفظه لواجب حق الاسلام والنصح لعامة المسلمين وخاصتهم والتعاون على البر والتقوى مثل أن ترى شاة أشرفت على الموت فتذكيها لصاحبها إن كان صاحبها يصدقك في أنها أشرفت عليه أو كان لك شهود ،وإلا وكان صاحبها يكذبك ويعارضك بالضمان فلا يلزمك أن تذكيها 5وقيل إذا صح أن الحيوان مريض فلا ضمان على من يدعي شرفه على الموت . قال بعض المشايخ يذبح ولو أيى صاحبه ولو حضر وإن لم يحفظه ضمنه ،وقيل لا يلزم إلا إن كان متولى وكذا من سمع قوما يتوعدون بقتل أحد يلزمه إنذار وإعلامه ،فإن توانى حتى قتلوه لزمته ديته في ماله وحده دون عاقلته ويرجع بها على القاتل ،وإن أداها القاتل فلا عليه إلا التوبة & وقيل ليس عليه حفظ المال ولا الانذار ولا دية ولا ضمان ،وإن كان إن أخبر سبق إلى المتوعد فقتله فلا تخبو ،وإن أخبرته لزمك ما سبق إليه وفعله وقيل لا ،وإن كان إذا أخبرته علم به الجائر وجاوز فيه الحد وفعل ما لا يجوز فلا يخبر به وكذلك لو لم يرشد الطريق مسترشده أو لم يطعم مستطعمه أو لم يسق مستسقيه لزمته الدية إن هلك بذلك وكذا إن لم يطلبه 5وقد علم أنه على ضلال من الطريق أو جوع أو عطش مهلك ؤ وقيل لا تلزمه التنجية إلا من السبع ونحوه من غير الانسان & وقيل فيمن ترك مكفوفا حتى وقع على حفير متعمدا انه ضامن لديته ويعتق رقبة . قال القطب رحمه الله وفي الديوان من طلب دلالة أو طعاما أو شرابا أعطوه أو دلوه فقد نجوا 3وإن قالوا هذه الطريق وهم لا يعلمونها فمضى ٢٣٢١ عليه فتلف لزمتهم ديته ،وإن قال لهم زودوني وأطعموني فأبوا فخرج فهلك بالجو ع فلا عليهم ،وقيل عليهم وإن قعد معهم وطلب إليهم الطعام مرة بعد مرة وامتنعوا حتى هلك ضمنوه ،وقيل إنما يلزمه حفظ المال إذا صار عنده كأمانة بوجه كالتقاط واستعارة وكرا وليجتهد بنصح إن لزمه © قال الاصل ولو لزم ذلك لضاق علينا ترك مال الغائب ونحوه ،وما قيل أن الحاكم خير في عندضياعها ليتيم إذا خيفوأضيق منه مالفي ماله وعدمهالدخول مشاهدته ولم يفرض حفظه على كل عين بل خوطب به القادرون إن لم يتعلق ضمانه بأحد بعينه فإن تعلق بأحد بعينه لم يلزم القادرين سواه ،وقد يكون هذا المذكور من لزوم الحفظ على القادر أيضا في مال البالغ العاقل ومال الصبي الذي له أب إذا خيف تلفه بكغرق أو حرق أو عطش من قبل الله إن حضر قادر على حفظه وإنقاذه حتى تلف تعلق به ضمانه 0وقيل لا ضمان في مثل هذا على مشاهد له ولو قادرا أو مقصرا ،وقد أثم كمن لى ينكر منكرا 9وقد قدر عليه 3قال الأصل نعم لعل وجوب التنجية في الأنفس محل اتفاق في ضمان وأم إذ لا عوض فيها كالمال على أنه قيل على القادر على تنجية النفس من ظالم بمال أو احتيال آثم إن قصر لا ضامن لتعلقه بقاتله وهو حسن نعم يضمن حريقا وغريقا وغيرهما كهديم ومقصود بحية أو سبع أو عقرب قادر إن تركهم اتفاقا . قال القطب رحمه الله لا اتفاق في لزوم الضمان في الأنفس ولا في هذا أيضا ولا اتفاق في الدية إلا على من قتل أو أعان على القتل بنحو إمساك أو رد أو أمر إذا كان الامر سلطانا أو دونه ممن لا يعصى اه . وقد يكون وجوب الحفظ والضمان في المال أيضا إن تعدى عليه ظالم والمشاهد قادر على الدفع عنه فلم يفعل فتلف لزمه ضمانه لواجب القيام ٢٢٢ بالعدول على كل قادر في محل قدر فيه فليس له أن يقصر عن مقدور ولأنه إذا صار بهذه المثابة صار عنده كالأمانة لعجز أهله عن الدفع أو لغيبتهم عنه أو لعدم قادر مثله عليه هناك والامانة يضمنها مضيعها اتفاقا وحق المساكين واجب وقد أمرنا بالاحسان إليهم والملاينة لهم ،وفي ذلك أجر عظيم وللذمي المسكين حق دون حق المسكين الموحد وحق المسكين المتولي أعظم من حق الموقوف فيه والموقوف فيه أعظم من حق المتبرً منه وحقه أعظم من الذمي ولا حق لمسكين مانع حق أو طاعن في الدين أو قاعد على فراش حرام أو قاتل نفسه أو نحو ذلك إلا إن تاب وفي الصدقة على المسكين وغيو يضاعف الأجر إلى سبعمائة كا في قوله تعالى لا كمثل حبة ...إلح ه وعنه علل « اللهم أحيني مسكينا } وأمتني مسكينا 3واحشرني في زمرة المساكين » وكان سليمان عليه السلام مع ما أوتي من الملك إذا دخل المسجد فرأى مسكينا جلس إليه فقال مسكين جلس إلى مسكين ،وما من كلمة تقال لعيسى عليه السلام أحب إليه من أن يقال له يا مسكين ،وقال نبي يا رب كيف لي أن أعلم رضاك عني 0قال علامة ذلك أن تنظر كيف رضي المساكين عنك وجملة الحقوق لهم أن لا يتكبر عليهم لفقرهم © وأن يعطوا أموالهم وهي الكفارات والزكاة وغير ذلك ما سبيله الفقراء والله أعلم . ٢٢٢٣ باب في حق الجار الله ...الاية ه وقال رسول الله عل « حرمة الجار على جاره كحرمة أمه » وليس المؤمن من بات شبعانا وجاره جائعا 3وما من امرىء بات شبعانا وجاره طاو وعلم به ولم يطعمه إلا كان الله منه بريئا وأنا منه بريء ،والجار قبل الدار ع.-".۔_. أن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذيوالرفيق قبل الطريق ؤ وقيل له ع جيرانها ،فقال :هي في النار ،وذكروا أن الجار الفقير يتعلق جاره الغني يوم بابه دوني ،وصلةهذا لم منعني معروفه وسدالقيامة © فيقول يارب سل الأرحام وحسن الجوار يعمران الديار ويثزيان المال ويحسنان الحال ويزيدان في وعنهتبابأمره إلالأسباب وصاربهانقطعت 0ومن ترك ذلكالأعمار أتدرون ما حق الجار والذي نفسي بيده لا يبلغ حق الجار إلا من رحمهن له :رجل إلى جابر فقال© وأيوم القيامة جارانالله ©.وأول خصين يا أبا الشعتاء أن لي جارا يؤذيني ،فقال :إنما تؤذيك نفسك أصلح الذي بينك وبين الله حتى يعطف الله بقلب جارك عليك ،وقال عفة من صبر على أذى جاره أورثه الله داره ،ويقال ركوب البحر خير من مجاورة جار السوء ما زال جبريلونبي أن يحقر عطية جاره ولو كراع شاة محرقا } وقال ع يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ،واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والاجنبي والقريب دارا والابعد وله مراتب بعضها أعلى من بعض وأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها وهلم إلى الواحد وعكسه من وقدحالهبحسبكلافيعطىكذلكا لاحرىالصفاتفيهاجتمعت _ ٢٢٤_ تتعارض صفتان فأكثر فيرجح أو يساوي وهو أما له حق الجوار فقط ككافر أو حق الجوار والاسلام كمسلم أو هما وحق القرابة أيضا كجار مسلم قريب ومن الاسلام كف الأذى عن الجار ولو مجوسيا أو وثنيا والجوار بالمساكن وإن بالسفن أو في رحلة مسافرين ونزولهم والخلف في حد الجوار قد مر في كتاب الايمان والكفارات & وقيل هو في البيوت إذا سطرت يمينا وشمالا اثنان يمينا وواحد شمالا وبالبمين فقط أو الامام فقط اثنان وبالشمال فقط وخلف فقط واحد وكالبيوت والدور الخصوص والأجنية والقباب ،وقيل إذا اختلطت لا إن سطرت فلا يعد من خلفه ولا من أمامه جارا إلا إن كانت بينهما كوة تصلح للتناول منها أو انهدم الحائط الذي بينهم حيث كانت كوة وحائط أو حيث لم تكن كوة كدور الطين وبيوته وعليه فالجار ثلاثة اثنان يمينا والابتداء منه في كل شيء وواحد شمالا ويعتبر المين والشمال بالخروج فإن كان بيت فوقه فليعط يمينا فشمالا ففوق فتحت إن لم تكمل ثلاثة ،وقيل يعطي يمينا إلى أربعة وشمالا إلى ثلاثة ،وأما ما لاثنين وخلفا لواحد ،وقيل البدأة من أقرب المين والشمال بابا إليه ولو كان بعيد الباب أقرب جوارا بأن كان بابه من طريق اخر ويعد في الجوار عبيده إن تزوجوا إماء غيو لا أطفاله ومجانينه أن زوج لهم إماءه كعبيده الذين لم يتزوجوا أو تزوجوا إماءه وبناته البالغات إن كن تحته غير متزوجات ،وقيل تعد بنته البالغة جارة ولو لم تتزوج قط وكل من لا يعد من عيال الرجل كأبويه الذين لم تلزمه نفقتهما وزوجته البائنة بفداء أو طلاق ثالث وأولاده البالغين إن أحازهم يعد من جواره ويقطع ذلك الذي لا يعد من عياله عنه حق الجوار ويقطع عن المرأة أطفالها وإن لم يتزوجوا فهم جيرانها فلو كان عن يمينها طفلان لها لزمها حق الجوار لهما دون من بعدهما لأنها كالأجانب ويقطع عنها الجوار زوجها إن سكن في بيت ٢٢٥ وحده لأنه لا يعد من عيالها وإن بضرتها ويعد من جوارها والابق عن مولاه والعاصية لزوجها والطاعن في الدين والمانع للحق والقاطع للطريق والمرتد والقاعد على الفراش الحرام والقاتل ظلما هل يعطى لهم ويعدون ويقطعون حق الجوار أم لا ؟ قولان 5ويقطع الذواقة وحق الجار سوق وطريق وواد فيه ماء أو لم يكن إن كان بين دور . قال القطب رحمه الله ويجب حق الجار ما لم يقطع طريق جائز شارع أو وا نافذ أو سوق خارج ،وإن كان بينها بيوت أو خصوص أو غير إن سكن فيها بعيال فهل يقطع بعضها جوار دار بجوانبه أو لا 5ولكن يعطيهم أيضا خلاف مثاهم هل يراعى عدد الدور أو المعطى لهم . قال القطب رحمه الله ظاهر في أنه يعطي أهل البيوت والاختصاص والفيران ولو كان لا يعدهم فيقطعون © قال وعلى كل حال فإنهم يقطعون وكذا إن جاورت دار فيها بيوت أو خصوص رجلا عن يمينه أو شماله هل يعطي ذلك الرجل لكل ساكن بها إن حدث إليه طريف أو لمن يليه فيها فقط مطلقا أو لمن بيمينه إذا دخل أقوال ،وإن سكن عيالات بينها حجاب في بيت ففي اعتبار الجوار بينها وعدمه قولان ولا يعتبر في الحوانيت إن لم يسكن فيها ومن حق الجار أن تقرضه إذا طلبك القرض وتعينه إذا استعانك وتبيبه إذا دعاك وتعوده إذا مرض وتشهد جنازته إذا مات وتصلي عليه وتعزيه مساءة وتهنيه بمسرة وتحفظه في مغيبه ولا تؤذيه بقتار قدرك أو شوائك إلا إن أعطيته . وقال بعض العلماء لا يجوز شي اللحم في العمران ث قيل والإيذاء بقتار القدر هو بلية يعقوب عليه السلام أذهب الله بصره وغيب عنه ولده يوسف عليه السلام لأنه طبخ لحم جمل ولم يعط جاره منه وقد وجد رائحته . ٢٣٢٦ وفي الديوان إذا أراد أن يعطي لجاره من اللحم فإن أعطاه الي فليس عليه أن يعطيه المرق ،وإن لم يعطه إلا بعد ما طبخ فإنه يعطيه من اللحم والمرق ،وما حدث لأحد من مأكول أو مشروب مما لم يكن عند جاره لزمه إذاقته 5وإن كان يحدث كل يوم كلبن ورطب إلا إن أعطى له نخلة يخرفها أو شاة يحلبها . فإن أعطى له ما لا يمخض به كل يوم أعطى له الزبد يوم لا يمخض جاره . فإن كان لجاره لبن معز أعطاه لبن ضان وعكسه وكذا في غيرهما ورخص في أن اللبن واحد & وكذا في اختلاف أجناس الغار وأنواعها 5وإن كان لواحد لبن ولاخحر جبن تعاطيا بهما وكذا جديد لحم وقد يده وجديد غلة وقديمها . وقيل إن اشتريت فاكهة فاسترها عن جارك وإلا فانله منها وكذا غير الفاكهة وقيل ما لا يريح لا حق فيه لجار } قال الأصل ولعله إن لم يعلم به © وقيل لا حق له فيما اشتراه . قال القطب رحمه الله وقيده بعضهم بأن يكن الشراء من السوق © وإذا لم يكن عند جاره ما يشتري به أو لا يباع له أو فرغ قبل أن يشتري لزمه أن يعطيه © ومن حق الجار والرحم والصاحب الاحسان إليهم وكف الاذى عنهم © وإن سألوه حاجة احتاجوها وقدرت عليها © فقيل ما لم نخف هلاكهم وتلفهم إن منعتهم فلا عليك وحكمهم في الانكار عليهم كغيرهم في الوجوب وإلا فهم أوكد من غيرهم . قال القطب رحمه الله قال الحسن يجيء الرجل يوم القيامة متعلقا بجاره فيقول يارب أن هذا خانني ،فيقول وعزتلك وجلالك ما خنته في أهل ولا مال ،قال يارب صدق ،ولكن راني على معصية ولم ينهني عنها فيؤجر } وذكر بعضهم أن له أن يبغض جاره الفاسق دون قطع الكلام والصلة ويسعه السكوت عنه في صادر منه من قبح إن خاف منه ضرا إذا أمره أو نهاه ومن ٢٢٧ حق الجار أن يصفح عن زلاته ولا يتطلع من السطح إلى عوراته ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبته ولا يتسمع كلامه ولا يفش سو ويغض بصره عن حرمته ويتلطف لولده في كلامه والصياد إن صاد لبيع والتاجر إن اشترى لتجر والجار إن لم يأكلوا من ذلك فلا يلزمهم لجارهم ذلك ولو أخذ منه عبيدهم وأطفالهم وأزواجهم بلا إذنهم ،وإن نزل ضيف عابر بقوم ومعه ما ليس عندهم لزمه أن يعطيهم منه إن نزل بقربهم أو أضافوه ولجاره إن فتح وعاء ذلك ليأكل منه 5وإن طبخ قوم ببيت وأكلوا في آخر لزمهم إعطاء جار بيت أكل فيه ولا تجزي محاللة جار في منع تواصل ولا شغل بتحجير بعض على بعض بأن يعطيه ،فالواجب أن يعطيه ولو حجر عليه 5وإن رد له ما أعطاه أمسكه ولا عليه ،وإن زاد له فلا يقبل الرائد مخافة أن يكون زاده ظنا منه أن الرد للقلة مثلا فتكون الزيادة بلا طيب نفس ولزمه الاعطاء ولو استرابه جاره وعليه على كل حال أن يجانب الريبة ،وأن لا يعطي جار إلا الحلال ،وقد قيل لا يستريب الجار مال جاره ،ولا الزوجة مال زوجها ولا الغريم مال مديانه ولا العبد مال سيده ولا تستراب السكة فيجوز ذلك ما لم يتيقن أنه حرام أو تقوى الريبة ويعطيه من كخابية ومطمورة وتليس وهو وعاء يعمل من خوص النخل مة إذا فتحها لأكل } وإن أغلقها بعد لزمه التجديد كلما فتح ولو تعدد الفتح والاغلاق عند بعض مطلقا علم الجار أو لم يعلم وصلته الرائحة أم لا ث ومن حق الجار & قيل تحمل أذاه لاكفه عنه وقيد بما يمكن احتاله . قال بعضهم ليس في كف الأذى عنه قضاء عنه ،فإن الجماد أيضا قد كف أذاه بل حقه احتال أذاه ومواساته وإعانته إذ لو لم يتواس الجيران ويتعاونوا لصاروا كأصحاب القبور والوحش والطيور ،وقيل من له جار سوء شارب خمر أو دخان أو صاحب فو وعجز عن الانكار عليه وإن بلسانه _ ٢٢٨ لزمه بقلبه لا تحوله من منزله لأجله وكذا لا يلزم الخروج من المسجد أو السوق حتى يقضي منه حاجته لمنكر يرى فيه ولزمه الانكار إن قدر . قال القطب رحمه الله وأجاز الخراساني لجار السيء أن يقول له اشتر منا فتتحول عنك أو نشتري منك فتتحول عنا أو تدع الشر فإن أبى فلا بأس أن يشتروا منزله بقدره من الثمن ويخرجوه من جوارهم أي بالاجبار 3وإن أنكر بلسانه قادر به ولم يقبله منه واستهزىء به عذر وكذا صاحب ورحم } وجاز هجر جار سيء إن رأى صلاحا في الهجر لدين الذي هاجر ودنياه لا بنية ترك الفرض تهاونا به » وإن كان الهجر بنية ترك الفرض كفر ،وجاز له أن يدعو عليه بفقر إذا كان سوءه صادرا من كونه ذا مال كتر فهه وطغيانه ويدعو عليه بالموت أيضا إن نافق لا للفرار من حقه . قال القطب رحمه الله وجاز لك أن تحب موت أولادك وزوجتك لا الدعاء به لخوف فقر أو لإيث ونهى علكة عن تصديق الزوجة ولو غير سفيهة والولد السفيه على الجار ،وأما غير السفيه من ولده أو عياله فيجوز له تصديقه على جار في قوله أني أوصلت إليه ما أرسلتني به ،وقال علة لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره . قال القطب رحمه الله هذا الحديث مقيد بالاستعذان وعدم الضرر © فإذا استأذنه ولا ضرر وامتنع حكم عليه أن يجيز له وأن لا يمنعه ،قال ومفهومه أنه إن لم يستأذنه جاز منعه © قال وقال أبو العباس أحمد بن محمد ابن بكر والشافعي في الجديد أن الجار إذا امتنع لم يجبر ،وأن النهي في الحديث للتنزيه . قال القطب رحمه الله ويرده قوله في آخر الحديث فإن ذلك حق عليه وأن عمر قضى به ولم ينكر عليه أحد من الصحابة . ٢٣٢٦٩ قال رحمه الله وا مذهب أن له الغرز ولو كره & ولم يأذ ن ومنع ولم يستأذنه الغارز 2قال ولا فرق بين أن يحتاج في وضع الجذع إلى ثقب الجدار أو لا 0وإن كان في ذلك مضرة جاز منعه إجماعا . قال ونص الحديث في رواية الشيخ عن أبي هرية إذا استأذن أحدك جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه ..إلح © وفي رواية أنه لما حدثهم أبو هريرة بذلك طأطؤوا رؤوسهم فقال مالي أركم قد أعرضتم لألقينها بين أكتافكم ويلزم إعطاء الجار رب المال كزوجة وزوج وغيرهما كولد بالغ ممن المال له 0وإن كان المال للزوج لزمه دون الزوجة إلا إن فوضها في ماله فيلزمها دونه ويرسل لجاره مع من يثق به 5وأن عبده أو طفله أو يحمل إليه بنفسه ث وإن وجد جيرانهم في بيتهم قصد به الرجل ،وأن وجهها إليهم ووافاهم في بيته أو لقيهم أو بعضهم خارجا عن البيت فأعطاها إليهم فيه أجزاه إن أخبرهم أن ذلك سهمهم من حادث إليه وإلا فلا لاحتال التفضل منه بذلك ولاعتياد إيصال الجار في بيته والله أعلم . _ ٢٢٣٠ بالب حق الصاحب بالجنب فيض حق الصاحب بالجنب وأمرنا بالاحسان إليه وهو الصاحب في السفر ،وقيل الزوجة 0وقيل الصاحب في أمر حسن كتعلم وتصرف وصناعة وسفر ،وقيل الجار الملاصق ،وقيل من يلازم الرجل ويصاحبه رجاء لخيرو وروي ليس ممؤمن من لا يأمن منه جاره بوائقه فأيما رجل أغلق بابه دون جاره خوفا منه على أهله أو ماله فليس جاره ذلك يمؤمن ومن اذى جاره حارب الله ،وفى الحديث الناس كاسنان المشط والمرؤ كبير باخيه ولا خير فى صحبة من لا يرى لك ما يرى لنفسه & وخير أصحابك من إذا ذكرت أعانك 0وإن نسيت ذكرك وأول حقو قالصاحب اعتقاد مودته © ثم إيناسه بالانبساط عليه ني غير محرم ثم نصحه في السر والعلانية 8ومن حقوقه تخفيف الأثقال عنه ثم معاونته فيما ينوبه من حادثة أو يناله من نكبة } فإن مراقبته في الظاهر دون السر نفاق وتركه في الشدة لوم } وقال رجل لأبي هريرة أني أريد أن أواخيك } فقال له :أتدري ما حق الأخاء } قال لا .قال لا تكون بدينارك ودرهمك وثوبك أحق مني ،قال أن أبلغ هذه المنزلة قال فاذهب وينبغي أن يتوق الافراط في صحبته } فإن الافراط داع إلى التقصير فلأن تكون الحال بينهم باقأيةولى من أن تكون متناهية } وفي الحديث عن رسول اللهعلكه أحبب حبيبك هونا عسى أن يكون بغيضك يوما وأبغض بغيضك هونا عسى أن يكون حبيبك يوما . وقال عمر رضى الله عنه لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا © ومن حقوق الصاحب حفظه حاضرا أو غائبا والتوسط في زيارته فتقليلها داع ال زر غبا تردد حبا © وعن رسول اللهالهجران وكثرتها سبب للمل وعنه ك _ ٢٢١ عل من اعتذر إليه أخوه فلم يقبل كان عليه مثل وزر صاحب المكس ويلزم _حق الصاحب ولو لم يكن متولى . قال القطب رحمه الله وفي التاج أن حسن العشة والصحبة مأمور به وإن تحضر وفي السفر أوكد فإن الأسفار منبئة عن الأحرار ومظهرة جواهر الرجال وكرم الفعال ،وأنه لايصلح السفر لأقل من ثلاثة } فإن مات واحد جهز اثنان والواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة سفر ويروي ركب وخير الركب أربعة ولزم حق الصحبة لمسافرين إذا خرجوا من منزلهم عليها وعقدوها ولو خارج الأميال فلكل على صاحبه حقها ولو كان العاقد طفلا أو رقيقا أو أنشى أو مشركا بأجة على المشرك للصحبة ،وهل يلزم عاقد الصحبة حق لصاحب صاحبه كا يلزم لصاحبه أو للذي عقد معه الصحبة فقط . قال القطب رحمه الله وهو الصحيح ولا يجب عقد الصحبة اتفاقا ولا حق لها ما لم تعقد 3وإن طلب عقدها إلى إنسان فسكت فهل يلزم حقها بالسكوت إن اصطحبا كذلك ولو لم يرض في قلبه أو لا ولو رضي في قلبه أو تلزمه إن رضي في قلبه أقوال 0وإنما يلزمه 0قيل حق من أخلط معه زاده وأكله فقط وينقطع العقد بوصول منزل سافروا إليه © وإن شاءوا عقدوها على الرجوع أيضا إن لم يتفقا عليه أولا 5وإن افترقوا بضرورة قبل الوصول أو اتفقوا على فك العقد فلا حق صحبة عليهم ولو اصطحبوا بعد فك العقد ولزمتهم الصحبة إن افترقوا لضرورة ثم اجتمعوا قبله حتى يصلوا ولا تعقد مع باغ ومهاججر على الحق ومانع وطاعن وقاتل بظلم وابق وناشر وقاطع طريق وصاحب فتنة فإن عقدها مع هؤلاء إهانة للدين وإعانة على ما هم فيه وإقرار لهم على ما هم فيه فإن هولاء يجابتون ليرجعوا إلى الحق وينفسخ ٢٢٣٢ عقدها بحدوث واحد من ذلك ولزم هجر محدثه بعد الصحبة وسقوط حقه حدثه 0وإذا تاب وعاد إلى الحق لزم له حق الصحبة : أصفى من الياقوت والجوهرأصحب من الاخوان من وده لم ينكر السر إلى المحشرومن إذا سرك أودعته معتذرا عنك ولم يهجرومن إذا أذنبت ذنبا أتى أقلقه الشوق فلم يصبرومن إذا ما غبت عن عينه قال حكم أخلص الناس مودة من لم تكن مودته عن رغبة ولا عن رهبة وهذا قليل في الوجود وعنه عليك خير أصحابك المعين لك على دهرك وشرهم من سعى لك بسوء في يومه ،وعن علي خير إخوانك من واساك © وخير منه من كفاك ولزم كلا ابتداء أكلهما من زاده إيثارا لصاحبه ثم زاد صاحبه وأكله مثله أو دونه وأن رغبته في الأكل فتباعة غير أن قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا يدل على خلاف ما ذكر على مافسر من أنهم تحرجوا من الأكل مع المريض لأنه لا يأكل كالصحيح ومع الأعمى لأنه لا يبصر موضع الطعام ومع أعرج اليد لأن يده لا تقوى على تناول الطعام قوة اليد الصحيحة فنزلت الاية ولا يناجي كل عن صاحبه ومثل التناجي الاشارة بعضو أو كلام أو غيهما والتكلم بلغة لا يفهمها . قال القطب رحمه الله وذلك لا يختص بالصاحب ولا يأكل أو يشرب دونه قبل حضوره للأكل بلا ضرورة إلا بإذنه } وإن أذن له في التناجي أو الأكل أو الشرب بطيب نفسه في غير ضرورة جاز ويواسيه بما قدر مما لم يكن عند صاحبه ،وإن اشتغل في حاجة له بنفسه أو ماله انتظر فراغه منها ما لم يخف ضرا غظيما في انتظاره وله أن يستعجله ويرفع على حمولة صاحبه أولا إن كان هذا أنفع لصاحبه عند الارتحال ويحط عنها أولا عند النزول ،وإذا تبادر _ ٢٣٢٣٢٣٢٣ كل منهما إلى فعل أنفع لصاحبه فعلى الثاني أن يطاوع السابق في ذلك بالقول أو بالفعل ويقف منتظرا له حتى يبيع أو يشتري ويقيه من كل ضر ل يقصر له عن طاقته في نفعه © وإن مرض قام بحوائجه وإن بماله حتى يبرا او يموت فيقوم له بحق الميت ويحفظ تركته ووصيته ويوصل ذلك لوارثه وروي خير أصحابك من إذا ذكرت الله وأمر الاخرة أعانك ،وإذا غفلت عن ذلك ذكرك . قال القطب رحمه الله وروي أخ يذكرك أمر أخرتك خير لك من أخ يعطيك كل يوم دينارا وما أحسن أخا يدعو لك وأنت غائب ،وما أعظه وما أقله © وقد قال أبو بكر رضي الله عنه دعوة الأخ في الله تستجاب ومن حسن الصحبة فيه وكرم الفعل خلط الزاد وهو فيه سنة والانفراد به لوم ولمن خاف سوء خلق أصحابه بالخلط أن ينفرد بزاده 5وإن اصطحبا فخرج اللصوص عليهما فهرب أحدهما وترك صاحبه فقتل أو سلب لزمه الضمان إن قدر . قال القطب رحمه الله ولعله عند الله لا في الحكم ولا إن هرب عن ضعف مطلقا 0ومن حق متعلم إن اصطحب مع عالم للتعلم منه نصحه في دنياه وأخراه وينهاه عن الاشتغال بذكر الناس وعن الاشتغال بذكر عيوب الطلبة وفتنتهم وسوء فهم من ساء فهمه إلا من فسق فليبر منه وليشهره عند من لم يعلمه فاسقا ليحذر وأن يفهمه ما لم يفهم مما عنده من علم وأدب وسير © فإن زل زجر وستر عليه ث وإن غفل ذكر ورغبه في مطلوبه ولا يفضل طالبا على الاخر تفضيلا يورث البغض ويسوي بينهم ،وإن تمهر أحدهم في العلم والادب جاز تفضيله بقدر ما يرغبهم في الاجتهاد وعليه لمعلمه أن لا يمرض قلبه بتناج عنه ولا يصطحب مع من يكر معلمه ولا ٢٣٢٣٤ يسأله إذا حرد أو غضب ولا يعنته بسؤال وليلاطفه وإن في نظر أو كلام أو جلوس وليتأدب معه بتضرع وخشوع كأب أو فوقه . قال القطب رحمه الله قد صرح غير واحد أن حق المعلم أكبر من حق الأب وحقوقه لا تحصى وفقنا الله وإيآم إليها والله أعلم . _ ٢٣٢٣٥ باب في حقوق المسلمين من حق كل مسلم على أخيه أن يسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس فذكر الله مثل أن يقول الله أكبر أو الحمد لله ،وإن لم يذكر الله لم يلزم تشميته ويلزم العاطس أن يرد على مشمته غفر الله لك وأصلح بالك © وعنه عل إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين ،فإذا قال ذلك فليقل له من عنده رحمك الله وليرد عليه يهديكم الله ويصلح بالكم وهو فيض كفاية أو فرض عين أو ندب أقوال . واستظهر القطب رحمه الله الأل ،وإن كان العاطس غير متولي عني له الرحمة الدنيوية } وفي الحديث شمت إلى ثلاث وإذا زاد على ثلاث فزكام ولا تشميت به ولمن سمعه لم حمد الله أن حمده هو ويروي سابق العاطس بالحمد يأمن من داء البطن والخاصة والصداع ولا يرى في جبينه مكروها حتى يموت وقال ابن حجر : شوص ولوص وعلوص كذا وردامن يسبقن عاطسابالحمديأمن من يليه للعين والبطن استمع رشداعنيت بالشوص داء الضرس ثم بما وعن ابن عباس العطس من الله والتتاوب من الشيطان عطس آدم فقال الحمد لله الهاما فقال الله يرحمك يا ادم فسُن ذلك } وقيل قالت الملائكة لا الله وسبب العطس أن الرئة تنعي عن نفسها الأذى © ومن حق المسلم على المسلم أن يجيب دعاءه ويزحزح له في المجلس ويحفظه إن غاب ويقوم عوجه ويعوده إذا مرض ويشهد جنازته ويحفظه في أولاده بعده ما قدر ونحب له ما يحب لنفسه & ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر عليه في الاحرى © وعنه علة من ستر على مؤمن ستر ا له عليه في الدنيا والاخرة . _ ٢٣٢٣٦ ومن تتبع عورات أخيه المسلم تتبع الله عوراته 0ومن تتبع عوراته يفضحه ولو كان في جوف بيت ب والله في عون العبد ما أعان أخاه ،وقال عي من فرج عن مكروب أو أعان مظلوما غفر الله له ثلاثا وسبعين مغفرة ،ومن قضى حاجة لأخيه المسلم قضى الله له سبعين حاجة وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر الشرك بالله والضر لعباد الله 2وخصلتان ليس فوقهما من البر الايمان بالله والنفع لعباد الله © وأحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على المؤمن ولا يحل لمسلم أن مهاجر أخاه فوق ثلاثة أيام وخيرهم البادي بالسلام وقيل من هاجر فوقهما ولم يكلمه بعدها برىء منه حتى يكلمه ولا يتولى إن مات على ذلك وروي أن الأعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى عشية الاثنين فلا ترفع لمتقاطعين فوق ثلاثة ،وقيل مهاجره سنة كسافك دمه وروي لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام © وإن ماتا على صرمهما لم يبتمعا في الجنة والبادي صاحبه بالكلام أفضل & وقيل من حق كل أن لا يكتسي ويعري أخوه وأن لا يتخالفا جوعا وشبعا وتزوجا وعدمه بقلة من المال فليواسه حتى يجد ذلك ولا يمنع كل أخاه إن استقرضه أو طلب أن يبيع له شيئا إن قدر ولا يمنعه حاجة طلبها وروي المؤمن مرأة أخيه وروي والذي نفسي بيده لا تؤمنون حتى تحابوا والاخبار في ذلك كثية جدا ،قال عله المشي لأخ مسلم في حاجة أحب إلي من أن أعكتف شهرين ،ومن قضى حاجة لأخيه فكأنما خدم الله عمره وقال « أنصر أخاك ظالما أو مظلوما » ومن حمى مؤمنا من غيبة منافق بعث الله له ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم ،ويجب توقير الكبير في الاسلام ورحمة الصغير ،ومن إجلال الله المسلمين ا لاصلاح بينهم وهوالشيبة في ا لاسلام ومن حقوقذيإجلال أفضل الصدقات ،وأن لا يقبل فيهم ما يسمع من المام والحساد ولا يسيء _ ٢٢٧ الظن بهم ولا يحل النظر لمسلم بعين الاستصغار ولا الدنيوي بعين التعظيم والمؤمن من اؤمن كالرأس من الجسد وقبلة المؤمن أخاه المصافحة ولا بأس بتقبيل يد المعظم في الدين تبركا به كما فعل أبو عبيدة لعمر رحمهما الله الأبوين والأجدادعبادة ومصافحةوقبل يده وتقبيل الامام العادلصافحه والأعمام والأح الكبير المعانقة وتقبيل الروس ومصافحة الأخ أخاه في الله المعانقة وتقبيل جوانب العنق وقيل يتصافحان باليدين ويقبل يده التي صافحه بها وقبلة الولد رحمة وقبلة المرأة شهوة وقبلة الوالدين عبادة وقبلة ا زين © وقيل لا يحل تقبيل أحد إلا تقبيل الزوجة شهوة والولد رحمة قال فقه حرمت النار على الهين اللين السهل القريب ،وقال أن خياركم عند الله أحسنكم خلقا وأجملكم لقاء وألطفكم بأهله والله أعلم . ٢٢٨ باب في حق ابن السبيل أمرنا بالاحسان لابن السبيل بوجوب وهو المنقطع عن أهله خارجا من أمياله ولا عنده مال ولم يجد قرضا ولا أخذ الدين . قال القطب رحمه الله قال أبو عبد الله هذا بخلاف الضيف فإن الضيف قد يكون في الأميال © وقد يكون معه مال ،وقيل أن الضيف من خرج الأميال اه .فيلزم حقه من جاز عليه إن لم يكن كباغ ،وقيل ابن فيجب الاحسان إليه ثلاثة أيام وفوقها صدقة وروينزل السبيل الضيف إن من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته يوما وليلة والضيافة ثلاثة أيام وفوقها صدقة . قال القطب رحمه الله وليست الضيافة منحصرة في الطعام والشراب بل إذا اضطر إلى نحو فعل أو ما يستر عورته أو ما ينجو به من هلاك في مسيو من لباس أو غيو لزمهم ذلك له . قال رحمه الله هذا ما عندي } قال والخاطب بالضيافة عندنا وعند الشافعية أهل الحضر وأهل البادية } قال وخصها بعض بأهل البادية لأن المسافر محتاج في الغالب & قال وقال القاضي حسين من قومنا يحتمل تخصيص إكرام الضيف والجار الفاسق والمبتدع والمؤذي ونحوهم فلا يكرمون بل يهانون ردعا لهم ،قال ويحتمل جعلهم من ذوات الجهتين فيكرمون من حق الجوار والضيافة ويهانون من حق الفجور وجاء في كل كبد أجر ويتكلف للضيف في اليوم الأيل بالبر والالطاف ،وفي الثاني والثالث يقدم له ما حضر ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة وتسمى الجيزة ولا يحل له أن يقيم حتى يقلق مضيفه وندب لن نزل به أن يكرمه ويقوم به بنفسه © وإن وكلهم لعياله ٢٢٣٩ الضيفأو خادمه جاز وكني ابراهيم عليه السلام أبا الاضياف لأنه حب ويبحث عنه ويكرمه ويخدمه بنفسه وكذلك كان رسول الله عَيفْك والقيام به من الكرم ومن حقه أن يقدم إليه مأنحسن مافي البيت ويسرع له بعيشه ويحفظ لهأوقات الصلاة ويحفظ دابته بعلف ولا يغيب عن وجهه إلا لما لابد منه أو برضاه ومناللؤم أن يسئل أقدم لك شيئا أم لا ويقدم له الطعام بماء لا دونه ومن الجفاء أكل رب البيت معه إن لم يكن ملكا . قال القطب رحمه الله المراد به ما يشمل السلطان والخليفة 0وقيل الخليفة مينأخذ الحق ويضعه في أهله والملك يأخذ الحق ويضعه في غير أهله والسلطان من يأخذ بغير حق ويعطي بغير حق أو كان الذي يأكل معه رئيسا أو فاضلا } وقيل يأكل مع ضيفه مطلقا © وقيل لا مطلقا . قال رحمه الله والحق أنه إن كان يتوحش بالاكل وحده أكل معه © وإن كان الأصلح أن يأكل وحده فلا يأكل معه ولا يناجي بعضا أو ينيل بعضا دون الاخر ولا تناول أحدا شيئا على مائدة غيرك ولا تطل سكوتا عن أضيافك فيتوحشوا ولا تفرط في الكلام فيملوا ولا تستخدمهم فيما يحتاجون عندك فضلا عما تحتاج فذلك جفاء والسنة أن يخدمهم بنفسه ولا تجلس معهم من يثقل عليهم ولا تغضب بحضرتهم ،وأن علأىمتك وقد دعي فقيه لطعام فأجاب على شروط أن لا تجر فتقريء ضيفك وتحرم عيالك ولا تحن لا تتكلفوا للضيففتضن بما عندك ولا تتكلف ما ليس عندك قال ن فتبغضوه ولا يستقرض للضيف ويقدم ما وجد وينبغي لصاحب المنزل أن شهوته .يشهي الضيف كي يصادف قال عَيكه من لذذ أخاه المؤمن بما يشتهي كتب الله له ألف ألف حسنة ورفع له ألف ألف درجة وأطعمه من جنة الفردوس وجنة عدن وجنة الخلد والله أعلم . _ ٢٤٠‏. باب فيمن تلزمه الضيافة تلزم الضيافة حيا وأهل منزل لا نساء ولا صبيانا أو مجانين أو عبيدا إلا إن اضطر الضيف ولم يجد إلا النساء فتلزمهن ولا تلزم مسافرا أو نحوه كسيار في الأيض وسياح وتجب فهؤلاء وغيرهم على الكفاية إن لم يقصد أحدا فتلزمه بخاصته إن كان قادرا على ضيافته } وإذا قصد أحدا تسقط عن غيو ولا تجزي ضيافة أهل منزل عن أهل منزل آخر ولو تقاربا فله على كل أهل منزل ثلاثة أيام وكذا أهل الأخبية والقياطين وهي الخازن وتبرأ من أبرأه الضيف من حقه ،وأن أهل منزل كا أن العزيم إذا أبرأ المديان من حقه بريء لا كجار ورحم لا حقهما لله فلا يسقط بمحاللة ،وإن قام ضيف منزل أو حي ثلاثة أيام ولم يضيقه أحد لم يسقط بذلك عنهم حقه وعليهم أن يوفوه حقه وكذا إن تلا في ضيفان بمنزل أو نحوه فتضايفا بينهما لتعلقه بالذمة لا بالايام فإن ضيعوه لزمهم الانتصال منه إلى الضيف . قال القطب رحمه الله وهذا فيما بينه وبين الله ولا يلزمه في الحكم إلا إن مات فليحكم عليه بديته } وقد قيل يجوز له أخذ حقه من أهل منزل ضيعوه © قال وممن قال بوجوب الضيافة أحمد بن حنبل } وقال أن الضيف يأخذ ما يكفيه من مال من نزل عليه أو على بستانه أو زرعه من غير رضى . قال القطب وكل ذلك ضعيف وتلزم مقيما بمنزل كأهله أو ساكنا فيه وإن لم يوطنه ورفقة إن قصدوا عند مقيل أو مبيت ولا تلزم لجائز إن طلبها لزده ولم يقم ،وقيل أن اللعنة قرنت مع الضيف فإذا حمد الله وقابله مضيفه بحمد الله وقعت على إبليس وإن ضجر أحدهما وقعت عليه والله أعلم . ٢٤١ باب فيمن تلزم له الضيافة تحبب الضيافة لمحتاج غير عاص وان في أمياله إن لم يجد وصولا لمنزله ولا يضاف عند عاص ممن تقدم © وإن لزمته والضيف قيل ثلاثة ضيف الله وهو الماشي في طلب علم أو في زارة أو حج أو نحو ذلك ،وضيف السنة وهو الماشي في مباح وضيف الشيطان وهو الماشي في معضية ولا حق ضيافة له ولا تلزم الضيافة أهل السوق ولا القاضي ولا المفتي ولا الطبيب لات على ذلك ولزمتهم كغيرهم لمقيل أو مبيت عندهم بقصدها ،وإن كان الضيف بطعامه إلا من كان في أمياله فلا تلزم الضيافة له إلا إن لم يكن له طعام © وكان لا يصل منزله ولا تلزم أهل منزل لقاصده لتجر ولا ضيافة لات محلا لحاجة لا لضيافة على أهله ولا يقدم الطعام الحقير في مثل القرية والمصر والمدينة للضيف بل يقدم له الطعام الجيد وعليه أن لا يحقر ما قدم له وتضاعف نفقته لعشرة ونفقة الرجل على عياله لسبعين روي ذلك صحيحا © وروي أنه لا يزال أهل الأيض مرحومين ما تحابوا وأدوا الأمانة وقروا الضيف وعملوا بالحق & وأنه برىء من البخل من أدى زكاة ماله وقرأ ضيفه ،وأعان في النائبة قومه } ومن لم يف بما لزمه من ذلك فهو شحيح وأن لا تتكلفوا لضيف فتبغضوه فتبغضوا الله فيبغضكم ،وأنه ينزل برزقه ويرحل بذنؤب أهل البيت والله أعلم . ٢٤٢ باب فيما يلزم الضيف لا يحقر الضيف ما قدم له ولا يلم رزقه بلوم أهل البيت فيلوم الله فيكفر } قال عمر رضي الله عنه لا ضيافة أنكم بتم ثلاثة أيام عندي وعند رزقكم وعند الله فإن لمتموني فقد لتم رزقكم ،وإن لمتم رزقكم فقد لتم الله . وإن لمتم الله فقد كفرتم ولا يرمي الضيف بصر لنواحي البيت ولا يدخل ولا يخرج إلا بإذن ولا يخبر بسر أهل البيت ولا ببلب لرب البيت معه غيه بلا إذن إذا دعاه فإن فعل فما أكله المجلوب حرام ويعذر فقير لم يجد ما يضيف بالسكان من الاضافة ولا يحل لضيف أن يقيم عنده على ذلك 0قال علق لا يحل لأحد أن يؤتم أخاه يقم معه ولا شيء عنده فيأثم والله أعلم . ٢٣٤٣ باب في حق العبيد أمرنا بالاحسان للعبيد والرفق بهم قال الله سبحانه تل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ...الاية ه 3وقال تره « أوصاني حبيبي جبريل عليه السلام برفق المملوك حتى ظننت أن ابن ادم لا يستخدم » وفي اخر خطبة كل نبي اتقوا الله في النساء وما ملكت المين ولزم كل مالك أن يشبع رقيقه ويكسوه . في المماليك أشبعوا بطونهم وادفئوا ظهورهم وألينوا لهم فيقال ك القول لا تستعملوهم مالا يطيقون ويستعمله بما قدر عليه ويقيه من كل ضر فإنه أمانة بيده ونعمة من الله عليه ولا ينظر إليه بعين الكبر والازدراء ويبيعه إن طلب استحسانا لا وجوبا ويعطيه من طعامه إن اعتاد أكل طريف دونه وعلم به 2وإن لم يعلم به فلا يلزمه أن يعطيه منه ويكسوه ما يرد عليه حرا وبردا وإن لبس هو أجود الثياب ،وإن قام العبد بنفسه ساعيا لكسبه بإذنه فلا مونة على السيد وجاز استعماله من صلاة الفجر للعتمة لا بعدها إن استقصى خدمته نهاره ورخص تسهيلا استخدامه ليلا ،وأن مع النهار إن أرضاه بشيء ولا يجعل خدمته بالليل بدل النهار إلا إن شاء العبد أو كان في عمل النهار ضرر أو .كان عادة البلد الخدمة ليلا أو كان في خدمة النهار ضرر للمال كفساد الة الزجر ودابته ويجبر على عمله وفي عمل غيو قولان © إلا إن كان اشتراه ليخدم الناس والأجرة له ويزوجه إن طلب التزو ج ولا يتركه لعنت ولا يضربه ظلما . قال القطب رحمه الله وفي رواية لما احتضر عفيفة قال الصلاة والزكاة وما ملكت المين رددها مرارا ،ثم قال رفيع العرش هل بلغت ولم يتكلم بعدها ٢٣٤٤ وقال أيها الناس إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تئط ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه جبهة ملك أو قدمه ومن له خول فليحسن إليه فاذا كو فليبع ،وعنه عليك أطعموهم ما تطعمون واكسوهم ما تكسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فبالحرا تنجون والله أعلم . . ٢٣٤٥__ باب في حق السيد على عبده من حق السيد على عبده مناصحته في ضيعته وحفظه فيما ائتمنه عليه وإحسانه في خدمته وطاعته في أحواله إن لم تكن معصية لله بعد ولا يتنفل بغير ما تقدم إلا بإذنه 0وجاز أن يحتاط بصلاة أو صوم وإن بدون إذن كا يجوز له الاعادة والقضاء ،وعنه عفك أول ثلاثة يدخلون الجنة الشهيد وملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده وفقير متعفف ذو عيال ،وإن اضطر لقيام بنفسه ولا ينفعه ربه قام بها ولا يعطي أو يبيع مما سعى إلا بإذنه ورخص له صنع معروف منه ويؤخذ منه أيضا . قال القطب رحمه الله وهذا كله فيما إذا كان سيده لا ينفعه ،وقام بنفسه ،وقيل هو له بفعل فيه كل ما شاء لا لسيده ورخص له في عمله لغير ربه إن لم يضر عمله ولم يمنعه منه . قال رحمه الله ولا يلزمه في هذه الرخصة إن تساءل هل منعه ،وإذا علمت بالمنع فاكفف عنه ويقاتل على مال ربه .0وإن بلا إذنه إن كان كقيمته أو أكثر والخلف في الأقل لا على مال غيو 2وجاز بإذنه ورخص فيما يقاتل عليه الحر مطلقا وعلى نفسه وسلاحه ولباسه ولو نهاه إذ هو فرض ولا يحل له تسليم نفسه للموت ورمي سلاحه ولباسه ث وروي أن الراعي مسئول عن رعيته غدا والامام عن رعيته والرعية عن إمامها والزوجة عن قيام بحق الزو ج وما ضيعت كعكسه والرقيق عن حق سيده وما ضيع كعكسه والجار عن حق جاره والولد عن حق والده كعكسه & وكذلك قال الحكم العدل فوربك لنسألنهم أجمعين } وقال قوا أنفسكم وأهليكم ...الاية وذلك الأمر بوقاية الأنفس والأهل من النار فيما أدبهم وأمرهم أن يعلموا أزواجهم _ ٢٣٤٦ وأولادهم وعبيدهم ومن هو من أهلهم ويحذروهم الحرام وارتكاب الاثام ويأمروهم بطاعة ذي الجلال والاكرام . صغارهيعلمالرجل أنعلىسعيدقال أبوالله 6رحمهالقطبقال الطهارات والصلاة ولو لم يسألوه إذا علم جهلهم ،وأما زوجته وكباره وغيرهم من أرحا مه فاهون ولا يلزم كهؤلاء إلا إن رأى من أحد هم منكرا أو تضييع فرض فينكر عليه } قال وفي التاج يضرب العبد على المناكر الكبار وترك الصلاة لا على ترك الخدمة ويضرب الموحد على ترك الصلاة ولا عليه إن لم يصل ويبيع المشرك في الاعراب ويكره تركه غير مختون إذا بلغ وليس على مولي الامة أن يغطي رأسها ولعله إن لم يؤذ رأسها حرا وبدا والله أعلم . ٢٤٧ اجدالم.باب ندب لقوم كانوا بمنزل وقدروا على بناء مسجد أن يبنوه ولو في أرض فيها شرك وإسلام ولهم الفضل فيه وينبغي بناؤه وسط المنزل ليستووا إليه بلا مشقة ،وإذا أرادوا عمران موضع والبناء فيه فالأولى أن يخطوا للمسجد موضعا ويبنوه ثم يبنوا مساكنهم حوله ولهم بناؤه خارج المنزل © وقيل يجب بناء المسجد على أهل القرى على قدر طاقتهم وكفايتهم إن استطاعوا لانه علك بني مسجد المدينة وأمر بالبناء ولا ترى قرية من قرى الاسلام المعتبة إلا وفيها مسجد ويختاروا له أرضا مباحة صالحة من أطيب أموالهم ابتغاء وجه الله ليصلوا فيه جماعة وللذكر ويكون قريبا من الماء واسعا للصلاة والذكر لأنه قه رأى قوما من الأنصار قد أسسوا مسجدا فقال لهم وسعوه تملوه ولا يبني رياء 0وروي من بنى مسجدا لا لرياء ولا سمعة ولو مفحص قطاة بنى له أوسع بيت في الجنة ث وروي من بنى مسجدا لله ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له قصرا في الجنة ،إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ..الاية في بيوت أذن الله أن ترفع ،وإن أرادوا بناءه شاوروا فيه أهل دعوتهم } وأن من غير منزلهم بعد اتفاق خيار أهل المنزل عليه لا إن لم يتفق عليه خيار أهله ولا يعتبر غير الخيار ولا يبني فيه مشرك ولو لم يجدوا غيرو وليس ما بناه المشرك لنا على نية المسجد منه مسجدا ولا حرمة له 3وإن أمر الموحدين فبنوه بنية المسجد فهو مسجد ولو كانت الأجرة وما يبنى به منه فإذا جمعوا له مالا بنوه منه فإن فضل جعل في مصالحه كأبواب وحصر وقنديل وزيت ولهم أن يستأجروا منه بانيا وعاملا وإن لطوب أو قطع خجرا ولا يتان بكماء أو طين وجرائد وجذو ع مما لا يبني إلا به ويضعوا أساسه على نية مسجد وتكفي النية ٢٤٨ عند وضع طينة واحدة © وإن لم تحضر نية المسجد لم يضره عدم حضورها } ولا يجعل مصلي إن وضع ‏ ١لأسا سنية بعدها تفسدهاسبقت ول تكنإن ورد عليهأريد رده لمسجد نز علمصلي شكعكسه وما [ سسعلى نية مسجد بوضع ثان وكذا إن أسس بعض لمسجد وبعض لغيو ثم أريد رد الكل إليه لا إن أريد رد الكل لغيو فإنه لا يجوز رد ما وضع على نية المسجد إلى غير يحكم للمصلي بحكم المسجد فلا محجوز رده لغير المسجد وبناء‏ ١لمسجد وبعض المسجد قربة إلى الله فاحتاج لنية 5وإن بنى قيل مسجد لحائط دار أو بيت وطينه وسقفه فانحائطه وخشبهيقع علىالمسجد‏ ١سمفانغيرهوبعضه بيت أو دار أو دكان فليس بمسجد لأن السقف والدكانبنى على سقف ليسا مسجدا فما بني لغيو لا يكون إياه ث وإن بني على غار أو حفرة ©البناء عليه مسجداالغار مصنوعا فلا يكونسقففمسجد إلا إن كان ففي‏ 6١6وقد عنى مسحدا‏ ١وجب‏ ١و خصوقيل إن حفر غار او صنع عريش صحة كونه إياه قولان مثارهما هل يقع على هذه المعاني اسمه أو لا فإن المسجد يكون في ا لأظهر ببناء 0وذلك لا بناء فيه فلا يكون مسجدا غير أن اسم البيوت يقع عليها ،قال الله في بيوت أذن الله أن ترفع © وإن أسس مسجد مم اريد الزيادة فيه او كان صغيرا وأريد كبرو جاز © وإن بهدمه كله وأن للمحراب وهو الصحيح ،وقيل يجوز من كل جانب إلا أمامه © وقيل إلا محرابه ولا يجوز نقصه ،وجاز تجديد حيطانه إن ضعفت وخيف سقوطها وهدمه إصلاح ولو بناه غير هادمه لا إن هدمه لفساد فيتبع به ولو بناه غيره .بعذله ٢٤٩ قال القطب رحمه الله وفي التاج عن أبي عبد الله لا أرى نقض المساجد وهي قائمة لتجدد أفضل مما هي لأني لا آمن أن يحدث ما يحدث قبل ثمامها } وعن أبي الحواري لا بأس بنقضها لتجدد أحسن منها ،وإن زالت قبلة المسجد عن القبلة جاز نقضه واستقباله بل وجبا ،قال وفيه عن أي الحسن أنه لا ينقص من المساجد وجاز توسيعه ،وقيل يجعل لها الأصلح من ذلك ،وأن ترفع الصرحة واختلف في غماء المساجد إذا قصر ورأى الجماعة رفعه أصلح ،قيل يجوز ،وقيل لا ،إلا إن كان من مال من أراد الزيادة فيه 0وعن أبي عبد الله لا يغير المسجد عن أساسه ولا عن موضعه ولا يعمر بعضه ويخرب بعضه ؤ وقيل لا يزاد في بناءه ولا ينقص إلا إن كان صلاحا له ولا يصنع ذلك لترفيه العمار © ويجعل فيه أوتاد ليعلق بها قربة ماء وأعواد بين عمده وكوات ،وإن غيرنا قدات لصلاحه وصلاح عماره وتحفر في جداره كوة للسراج وجاز غلق كوة نافذة كعكسه وجعل ستر فيه عند بناءه للنساء وحدوته بعد في اخر صفوفه لا من ماله 0وإن كان هو من صلاحه ويزد إليه من مصلى بتجديد أصل وأساس لا عكسه ولا تلزم حقوقه حتى تجعل له عتبة أعلى ولو تم بناؤه وتسقيفه وكذا إن هدم حتى زالت فلا .تلزم حقوقه 5وقيل تلزم حقوقه إذا أسس ودور ولو لم يجعل الباب له ولا العتبة وتسقط إذا أزيل التأسيس والتدوير ولا يزين وإن بشرافات وهي ستر يبنى على الجدار ورخص فيها على أركانه وجوزت إن خيف الظلمة والمساجد بيوت الله في أرضه بنيت بالأمانة وشرفت بالكرامة وزينتها نظافتها وتعظيمها ذكر الله فيها وروي ما ساء قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم كا زخرفت اليهود والنصاري بيعهم وكنائسهم ولا يزين المسجد بحمرة أو صفرة ولا بالنقش ولا بالستور ولا بالفرش المزخرفة ث وقيل يجوز ذلك كله والصحيح الأزل © وفي الحديث أمرنا ٢٥٠ أن نبني المساجد جما ولا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد وكان موضع مسجد رسول الله عه حربا ونخلا وقبور مشركين طلبه إلى أصحابه بالنمن فحلفوا لا نأخذ عليه ثمنا 5إنما نرجو ثمنه عند الله تعالى فسوى الخرب وقطع النخل ونبش القبور ث وجعل النخل المقطو ع صفا قبلة المسجد وجعلوا عضاديته حجارة ،وكانت سواريه جذوعا مظللة بجريد النخل ونخر في خلافة أبي بكر رضى الله عنه فبناه بجذوع النخل وجريده ،وفي خلافة عثان فبناه بالجر والحجارة المنقوشة وجعل سواريه حجارة منقوشة وسقفه بالساج وزاد فيه .كثيرا 5وقيل بناه عمر باللين والجريد ،وأعاد عمده وكتب علي إلى بعض إحذروا التذاويق والشرافات في المسجد فإن المسجد حم . قال ابن بركة لا يجوز أن يكتب في قبلة المسجد شيء من الاي أو من المواعظ ولا يجعل فيه تصاوير ولا بأس ،قيل بصورة ذاهبة الرأس ولا يحفر فيه غار © ورخص ولا يصح بناؤه لغاصب بأرض غصبها فليس بمسجد © وجاز في أرض ابنه إن لم يبلغ أو بلغ بضمان العوض للطفل والبالغ © وقيل لا مطلقا ومن بناه بارضه ليصلي الناس فيه مدة معلومة ثم يتصرف فيه بما اراد فمسجد أبدا ولا ينفعه توقيته ومن بني مسجدا في داره له ولعياله ومن يصلي معه فله أن ينتفع بظهر ويبني فوقه ما شاء من غرف أو ستور أو غيرهما إن كان يدور عليه باب داره ،وقيل إذا سماه مسجدا وأراد به الله فلا ينتفع به لما لا يجوز الانتفاع به من المساجد ،وحرم بيع أرض وهبتها خالف ككتابي لبناء مسجد أو كنيسة أو بيعة إلا إن قهروه على البيع ويبني للمسجد مصلي من نواحيه من غير ماله لا من ماله . . ٢٥١ قال القطب رحمه الله وفي التاج ،وإن كانت صرحة مسجد لا جدار عليها تمنع الدواب وله دراهم تفضل عن عمارة ما هو عامر فلا بأس أن يعمر والله أعلم . ٢٥٢ باب في ضمان مفسد المسجد لزم المفسد في المسجد والصرحة ،وإن بلا عمد إصلاحعما ولو كانا مال الله لوجوب الاصلاح على المفسد ولأنه أيضا مال للمخلوق وللمخلوق فيه حق ويجزيه إصلاحه بغي إن كان أمينا ورخص بكل من صدقه مطلقا إذا قال أصلحته وكذا كل ما لزمه فأداه عنه من صدقه أجزاه إن قال أديته . وقيل لا إلا إن كان أمينا } وإن وجد ما أفسده مصلحا لزمه إصلاح مثله في ذلك المسجد إن كان وإلا غرم قيمته لقائمه إن كان أمينا ،وإن لم يكن أمينا فلا يبرأ حتى يجعله ذلك القائم في مصالحه ،وقيل يجزيه إن كان أمينا في المال وكذا إن تشاكل عليه موضع فساده أصلح موضعا مثله ،وإن لم يعلم ك فساده أصلح حتى لا يشك ولا يجزيه تحليل أهله 3وإن كانوا هم البانين له لأنه مال الله وبيت الله ويصلح مثل فساده في غيو إن انهدم وتعطل أو حيل دونه ويزال الضمان ببدل } وإن تشاكل المسجد الذي أفسد فيه بمسجد غيو احتاط بالاصلاح فيهما وجوز لمفسد في مساجد إصلاح في واحد أو في متعدد من المساجد التي أفسد فيها أو من غيرهما لان المساجد مخرجة من ملك الناس إلى الله والمختار أنه لا يجزي إلا الاصلاح في المسجد الذي أفسد فيه ما أمكن ،وإن أفسده عبده أو بهيمته لزمته إصلاحه من ماله إن علم به وإن لم يعلم فلا ضمان عليه ولا إثم إن لم يفرط ويضيع ومن مال طفله إن كان الملفسد له فإن بلغ قبل إصلاحه لزمه هو دون أبيه & وأما العبد إن أعتقه قبله فقد لزمه ما دون رقبته ولزم العبد ما فوقها } وكذا إن مات العبد أو أخرجه من ملكه } وإن أفسده يتيم أو عبده أو بهيمته أصلحه من ماله خليفته إن كان له مال وإلا سقط عن الخليفة ،وكان دينا على اليتم ومن . ٢٣٥٢٣ أفسد بمسجد ولم يدر لأهل وفاق أو خلاف لزمه إصلاحه لا إن علمه لأهل الخلاف & وإن كره فعل الافساد في مسجد الخالفين لمطلق كونه مسجد إسلام وصلاة وقراءة شرعيتين وكفر متعمد إفساد مسجد لأهل الوفاق ،وكذا إن أحرقه أو أفسده مالا بتعدية 3وأما كنائس المشركين فيهدم منها ما كان بعد الاسلام . ما سبقعهہدمالعزيز ولله درهعبدعمر بنرحمه الله وكانالقطبقال .والله أعلمتعمده . ٢٣٥٤_ باب فيما يصرف فيه مال المسجد يجعل لحيطانه وسواريه وسقوفه من مال جعل له وفي بابه وقفله قولان لا لما فيه منفعة لأهله كمصباح وحصير بل يجعل لكل واحد مما جعل له ورخص أن يجعل لمنافع أهله من مال جعل له . قال القطب رحمه الله 5قال الشيخ عن الأثر وما جعل مانلمال المعاني فلا يجعلوهللمسجد فلا يشتروا له هذه المعاني وما جعل ذه للمسجد ،ومنهم من يرخص ،قال وإن قلت فهل يعم المنافع أو المصالح ما جعل ليأكله أهله قلت لا يعمه فلا يرخص فيما جعل للأكل أن يجعل للمسجد أو مصالحه لأن آكليه أحق به وبهم يعمر ،قال ثم اطلعت على رخصة فيه ولا يجعل لمصلي ما جعل لمسجد وعكسه ورخص في العكس } وجاز تدوير المسجد بركائز من بناء أو خشب من ماله داخلا وخارجا وتقوية حيطانه ببناء إن رويء صلاح في ذلك وتبنى من ماله صومعته إن كانت فيه لا إن خرجت عنه ولو ببعضها ،وكان الباقي كالمسجد كلها & وذكر بعضهم أن غماء المسجد وصرحته من ماله ولا نعلم في النارة شيئا . قال القطب رحمه الله والواضح أنها لا تبني من ماله لأنها ليست مما يصلي فيه على أنه مسجد ومن أوصى بدراهم تجعل في أمر المسجد فلا تري منها حصير ولا مصلى للامام ،وقيل يجوز شراء دهن السراج وغيو منها ،وإن قال له أو لبناءه كان للبناء 0وإن قال لصلاحه فله ولبناءه 0وقيل لبناءه وصالح له من عمارته } وأجيز أن يشتري منها قنديل وحصير ودهن © إند جعلت شجرة للمسجد فلحيطانه إذا انهدمت . _ ٢٥٥ قال القطب رحمه الله والواضح أن تكون أيضا السقفة وسواريه وأرضه وتلبت الهبة والعطية للمسجد وتصحان بقبول قائمه وقبضه أو بقبوله ومثله الامام ومن يلي أمر البلد واحتسب وغير المسجد من الأوقاف كالمسجد وتثبت الوصية في ذلك كله لعدم احتياجها إلى قبول وتصرف في مصالح المسجد } وإن كان الايصاء بأرض ودار ونخل بعد بيع بثمن ،وجاز تركه واستغلاله والنظر لأهله فيما يصلح ،وأما ما وقف لعماره يأكلون غلته أو تجعل غلته لمصالح عمارته فلا يبدل ولا يباع وأجيز النظر فيه أيضا بما هو صلاح © ومن جعل من ماله كذا لبناء مسجد فبني منه وبقي شيء فليس له أخذه ولا لوارثه ،ومن كانت شجرة المسجد في فدانه وضرته لم يجز له أن يبدلها بغيرها ويمسكها لنفسه . قال القطب رحمه الله وفعل ذلك عمنا زكريا بن عبد الرحمن اليفرني © وهو عالم ،قال فإن لم ينطق بجواز ذلك فالتقليد في الفعل ضعيف ،ومن جعل شجرة للمسجد فثارها لمنافع المسجد ويجوز أن يباع ما بعد من مال المسجد ويشتري به في الاقرب نظرا للمصلحة ،ومن قال إن مت فنخلتي هذه للمسجد فإقرار ولا رجوع له ،وقيل وصية له الرجوع ومن أوصى للمسجد أو لعمارته أو لاصلاحه أو في عمارته فذلك في غمائه وإصلاحه وعمارته لا في حصر ولا في سرجه ولا حصاه ،وقيل يجوز في كل ذلك ،وإن أوصى لعماره فهو لمن يصلي فيه الخمس إلا من عذر ولا يشتري من وقفه كراء من يلقط اللقط ويصونه ولا مرفع ليقراً عليه فيه ولا المراوح له ،وإن وقف نخل لمسجد ففي بيع صرمه خلاف ،قيل أنه من الأصول فلا يباع وبعض أجازه كالثمرة إن كان المال لا يحتاج إلى الغسل ،ويد ما جعل للمسجد أو أوصى له به لغيرو من المساجد إن خرب ،وقيل لا بل يوقف إلى ٢٣٥٦ عمارته يوما ما وذكر بعضهم أنه يرد لأقيب مسجد إليه لأن المساجد تتوارث إن خلا المنزل ولم يبق فيه أحد ،واستظهر القطب رحمه الله أنه إن جعل في غير الأقرب أجزاء 5ومن أوصى لمسجد لا بعينه بشيء جعل لمسجده إن كان له مسجد يصلي فيه وينتسب إليه وإلا ففي الاقرب إليه ث وإن تساوت المساجد في القرب إليه ففي واحد ،وقيل إذا لم يعين مسجدا فللجامع الكبير وقيل هذه شبهة وتبطل الوصية ،وإن قال للمساجد أنفذ في مساجد بلده } وقيل ولو أنفذ في مسجد واحد لصح ولا بأس بما أعاره أهل مسجد لعمارة غيرو ،وإن اتصلت بالمسجد أرض وأحب أن يحوله مكانها ويستغل مكانه عنها لم يجز في الحكم ،وجاز في النظر إن كان أصلح للمسجد وماله } وإن خرب ذو مال قليل لا يقوم بناؤه لم يجز بيع قطعته عليه ،وجاز في النظر إن م تسم وقفا عليه ولم ترج عمارته إلا بها 0ومن وقف مالا على بناء مسجد فزال وبقي مكانه ماء فلا يبني به فى قربه ولا يكون الوقف إلا فى موضعه © وإن جعل مال لما ينتفع به أهله كقلل وحصر ومصابيح لم يجز شراء غير ما جعل له منه ورخص [ ،وجوز شراء منتفعهم بمجعول للمسجد كعكسه . قال القطب رحمه الله والصحيح منع الوجهين ،ومن أوقد مصباحا فيه لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في المسجد ضوءه © وأتيب جاعل حصير له ما بقيت منه قطعة وتكسي المساجد بالحصر إن أمكن وإلا فرشت بالحصي فإن تفريشها بالحصي سنة ،وأما تفريشها بالحصر فبدعة مقبولة حتى أنه جعله العلماء من حقوقها 5وجاز إخراج القطعة منه إن لم تبق فيها منفعة ولا يحرق ولا ينجس ما أخرج منه ،وإن استغنى عن جذوعه جاز بيعها في مصالحه ولا يقومها أحد على نفسه إلا إن كان يجعل خيرا منها مكانها ولا ينتفع بأعواد الحصر المتقطعة مثل تخليل ٢٥٧ الأسنان وحَحك الأذن وحك الظهر والرأس ،وإن كانت صغية وجوز بصغية ،ويرمي خارجا لما فيه من وسخ بعد انتفاع به ويجوز أن ينتفع بكل ما لا نفع فيه للمسجد ،وجوز الرقود كالقعود على حصيو فيه ولو بتحويلها .وتطوىللصلاة[ وجاز‏ ١و قعودفيه لنومموضع لاخر ئ وقيل لا تحولمن أخرىوتفرش‏ ١لنومبها ا يضا فويغطىبلذلكلا تتكسرلتوسد إذ | كا ن وتوسد أخرى & وكذلك للاستراحة وذلك للضيف ڵ وأجيز أيضا لمن خاف فوت صلاة الجماعة أو قراءة القرآن أو العلم أو نحو ذلك من أنواع العبادة ‏٠أحدلكلورخص قال القطب رحمه الله وهو ظاهر المصنف قياسا على القعود لأنه ملك له جل جلاله وتجعل سترا عن الريح والشمس ،ولا يجوز إخراجها منه للانتفاع بها للرقود وغيو وكذا غيرها كقلله ولزم غسلها منجسها ولزمت قيمتها او مثلها مفسدها ،وجاز رفعها حين يصلح الرفع لها كصيف ،وجاز إخراجها منه لحرز إن خيف عليها أن تسرق ،قال الأصل وبالجملة فإنه يجعل له ومال اليتيم والغائب والزكاة ونحوهم ما يصلح لهم فمن ولي نخلا لمسجد فله أن يعطيه من يعلمه بنصيب منه على وجه العدل فيه ،وإن رأى دفع سهم منه بقيامه أصلح للمسجد وسعه ذلك ،وفي القياض بمال المسجد خلاف أجازه بعض على نظر الصلاح ومنعه بعض ،ومن باع غلة نخل مسجد نسيئة بلا إشهاد ضمنها إن أنكر المشتري وله أن يحلفه ،ومن بجانبه نخلة مسجد وله أن يحيط بجدار على ماله لم يجز له إدخالها فيه ث وإن وسعت صرحته لم المسجدمالمنا حد:نخلة ولا يطنأوشجرةفيهايغفسلوالعماره أنيحجز منهاولو تلفبه الثقةويبراً إذ ‏ ١وصلوااليتم ويسلم ‏ ١لثمن إلا من ثثققهة مأً مون وفسلماءوطناءلأأضه وبذرسمادكثراالمسجدكله مال‏ ١لصلاحوجوز ٢٥٨ السيل فيها وإعطاء الأجرة من ماله وكشراء صرم لها وإعطا ها من يحرثها وغرسها ببزؤ مما يغرس فيها ولا يجوز قياض من صرمه بمناه ‏ ٠زمن فسل على 'ذلك وماتت صرمة ةالمسجد وعاشت صرمته لزمته قيمة صرمة ة المسجد } ومن جعل حصيرا لمسجد مدة ثم رفعه جاز له إن نوى ذلك وكذا غير الحصير ولا بأس لعمارو في جعل طعام على حصو لأكل إن لم يضرها وإخراجها منه لنشر حبوبه عليها إن احتاجوا لها 3ويجوز لعماره الاستنفاع بحصر لكل شيء يجوز لهم أن يفعلوه لأنها إنما جعلت لأن ينتفع بها في المسجد ويجعل بيد أمين ما جعل لمصباحه أو جمع له يحفظه ويقوم به ويقده بوقت صالح للايقاد فيه وجاز شراء وعاء لزينته وقنديل وفتائل من مال المصباح ،وقيل لا إلا المصباح ومن أفسد زيتا في مصباح رده فيه وإن أفسده من وعاء الزيت رده في الوعاء » وقيل يرده في المصباح ويقعد حتى يوقد الزيت كله ،وقيل يجزيه إن أوقده . وإن لم يقعد ولا يخرج من المسجد لإيقاد ولا يدخل فيه بنار لئلا يفسد في المسجد شيء ،وإن أدخلت ولم تفسد فلا تباعه إلا إن كان يقتدي به في ذلك ويتذرع به إلى الافساد فقد سُن سنة سيئة يكون عليه وزرها ولا بأس بادخالها لضرورة كدابة مؤذية ،ومن أخرجه منه فأوقده لزمته تباعة ما أكل المصباح من الزيت قبل أن يصله إن كان زيت المصباح وفتيلته ملكا للمسجد ولا يوقد منه مصباح لغيو ولا شعلة لحاجة غيو ورخص وعلة المنع قيل نقص ضوء ولا بأس أن تؤخذ منه نار لتوقد فيه وجاز لقائم المسجد أن يتسلف من الناس ما يصلح له إلى ماله حتى يرد مثله أو قيمته من مال المسجد ولا يسلف مال المسجد لغير المسجد وكذا زيته لا يقرضه لغيمه © وجاز إيقاد مصابيح بمسجد وتجعل بمحل صالح لأهله 5وأن يوقد الليل كله . إن لم يعمر لأن الظلمة مكروهة والنور حسن مرغرب فيه فهو أليق بالمسجد ‏_ ٢٥٩ من الظلمة وليقرءوا عليه ألواحهم وكتبهم ولا يرفعه فيه شخص لحاجته ،ولا يخرج به من المسجد ولا يوقد بودك ميتة أو بفتيلة نجسة أو زيت نجس أو المصباح نجس ولا يطفاً بنفخ ،وإن لغير مسجد لأن إطفاءه بنفخ يورث علة قيل يذهب بنور الوجه . قال القطب رحمه الله وذكر بعض أنه ينتن ريح الفم والأنف وإطفازه بالريح التي تثيرها اليد يذهب ببركة اليد وإن نبتت شجرة في المسجد أو في حرمه جاز قطعها ،وكذا الزرع ،وإن أدرك كالثمر فلمنافعه واختلف في النابت في المسجد فقيل له ،وقيل للفقراء وأنه إن كانت بين المسجد والطريق شجرة جاز لهم أكل ثمرتها 2وإن كان لها قيمة فالنصف لهم والنصف له يباع في صلاحه ،ولا يجوز أكله لغني ،وإن خرجت فيه عين فلا ينتفع بمائها لزرع أو شجر أو سقي حيوان إلا زرع المسجد أو شجر ،وتدفن العين إن ضرت المسجد وأمكن دفنها ،وإن خرج ماؤها من المسجد وجرى على وجه الأرض فهل ينتفع به بتقارب فمن كان أقرب كان أولى أولا ينتفع به قولان ،ولا بأس مصبوب من ميزابه لا يما على سقفه من مطر ولا يدخله جنب ولو ليغتسل فيه بأن كانت فيه عين ماء ولا تحدث فيه جنابة بجماع أو بغيرو ،وفي إخراج الريح فيه عمدا تشديد لانه يؤذي الحاضرين ولا يحتبي فيه 0وقيل يجوز لوجع ظهر أو ضعف ،وقيل مطلقا بيد أو ثوب آ وأجازوه يوم الجمعة والخطيب يخطب ولا يدخل فيه ميت & وروي لا صلاة لمن صلى فيه على ميت } ومن قضى الحاجة فيه لعنه الله وإن اضطر ،قيل جنب لدخوله أو أجنب فيه تيمم & وكذا الحائض والنفساء } وقيل يجوز لهم دخوله وقيل من آ جنب فيه سحب ثوبه الطاهر ومشى عليه وخرج ومن رأى نباسة في المسجد ندب له إخراجها ولا يدخل فيه بنعال في الأرجل وأجيز على ٢٦٠ الكراهة إن لم يكن فيها جس ولا ي:ينخم أو يبزق فيه إلا فى ثوبه أو بدنه أو ف 0ومن حقه على أهله اتخاذ مؤذ ن له أ مين حافظشيء ما غير المسجد لأوقات والصلاة به جمعا لا فرادي ولا واحدة بجماعتين وإن بتعاقب ،وأجيز للمسافرين بإذن أهله ويعمرونه بالذكر والقران ودرس العلم ،قال الله سبحانه أن بيوتي في أرضي المساجد وأن زواري فيها هم عمارها فطوني لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائرو ،وعنه علكه مأنلف المسجد ألفه الله 5وقال إذا رأيتمالرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان & وقال المساجد بيوت المتقين © وعنه أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إليه أسواقها 2وروي ما من مؤمن مر بمسجد من مساجد ا له فصلى فيه ركعتين ولو تطوعا إلا أتابه مليء مافي الأيض من المساجد وهي مجالس الكرام وحصن حصين من الشيطان ونهى عي أن يصغر لفظ مسجد ومصحف استحقارا أو انتقاصا ،ومن مشى إلى مسجد لشيء فهو حظه © وإذا لم يكن للمسجد مال يعمر به فالجامع عمارته في بيت المال ،وقيل على أحرار البلد البلغ الذكور العقلاء الحاضرين وغير الجامع لا يؤخذ به أحد © وقيل يؤخذ به عماره كاهل البلد والجامع هو ما يجمع اهل البلد للجمعة وتلزم عمارته من تلزمه صلاتها والقسامة لا فقيرا ويحفظون ضيفه ومصباحه © قيل لماش لفريضة فيه فضل ماش لمكة لحج ولماش إليه لنفل فيه فضل كفضل ماش لمكة لنفل الحج وفضل بعيد الدار منه عن قريب إليه كفضل غاز عن قاعد والصلاة في المسجد بأربع وعشرين صلاة وفي المصلى باثنى عشة وفي بيت المقدس بخمسمائة وفي مسجد النبي عي خير من ألف صلاة فيما سواه غير المسجد الحرام وفي المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والمستحب صلاة سنة الفجر في البيت وكذا ركوع الامام يوم الجمعة ومعنى ٢٦١ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد لا صلاة كاملة وجاره أربعون ذراعا & وقيل من سمع الأذان ،وقيل من حيث يسمعه ويتوضأ ويدرك مع الامام ولا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد :الحرام ،والنبوي } والاقصى ،وندب لماش إلى المسجد تقارب خطاه لأن كل خطوة بعشر حسنات . قال القطب رحمه الله الذي يظهر أنه ليس المراد تقاربها عن معتاده بل المراد أن لا يطيلها عن معتاده بأن يقصد مشيه المعتاد ويترك ما يتكلفه من إطالة ما بين الخطوتين وانتظار صلاة فيه بعد أخرى بالذكر هو الرباط وندب تعمده بكنس من وقت لاخر وكنسه قيل مهر الحور ولا يتعمد تنجيس كنيسه ولا يجعل حيث ينجس كالمجزرة ولا ينتفع به سواء كان ترابا أو أعوادا وقيل يجوز الانتفاع به ويقدم في دخوله الرجل الأكبر في أمر الاخرة بأن يتأخروا حتى يدخل ولو كان صغير السن ،وفي الخروج الأصغر ولو كان كبير السن كتقديم المنى دخولا وتأخير اليسرى خروجا 3ويقول مريد الدخول اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وأدخلنا فيها وأعذنا من النار ومن الشيطان الرجم إنك أنت السميع العليم 3ويقول مريد الخرو ج رب أدخلني إلى نصير أو قيل وأخرجنابسم الله وبالله ومن الله ا للهم 5خلنا برحمتكيقول مريد الدخول مغفرتك ،وإذا خرج قال اللهم إني أسألك من فضلك ويقصد محرابه ويدعو ويتضر ع ثم يركع ركعتين وتجزي ركعة واحدة بتحيتها كا فعل عمر رضي الله عنه تحية للمسجد لأنه يفرح بطاعة الله كا يفرح أحدنا بالتحية يمين المحراب وإن ركعهما حيث شاء أجزتاه ويصليهما قبل أن يجلس ،وإن جلس قام وصلاهما وقد أدركهما على الصحيح ،وقيل إذا جلس لم يدركهما وقد فاتتاه. قال القطب رحمه الله ويرده حديث ابن حبان عن أبي ذر أنه دخل المسجد فقال عي :أركعت ركعتين ،قال لا ؟ قال قم فاركعهما } قال ٢٣٦٢ وقال الطبري يحتمل أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز أو قبله أد اء وبعده قضاء والأحوط أن تسن صلاتهما للداخل ولو تكرر دخوله ولو كان من غيأرهل المسجد ما لم منع مانع . قالللندذبذلكعلى أن الأمر فقال رحمه الله واتفق أئئممةة الفتوى وصرح ابن حزم بعدم الوجوب ،ومن دخله وقت إقامة الصلاة فليصل الصلاة المقام لها 0وإن دخله في وقت لا يصلي فيه يصلهما فإن أتى آخر بعد الداخل صلى بيسار المحراب والثالث مقابله والرابع حيث شاء وهذا تشبيه للمحراب بالامام © وإن لم يمكنه الركوع ذكر الله ويدعو بعدهما باللهم لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله أوله وآخره سو وعلانيته ظاهره وباطنه أسألك أن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين والله أعلم . _ _ ٣٦٣ باب ما لا يجوز فعله في المساجد وما يجوز طهرت المساجد من أن تقام فيها الحدود والمراد ما يشمل الأدب والتعزير مخافة الحدث كبول وغائط ودم أو يتخذ بها طريق أو سوق أو ينشد فيه بضالة ويجاب ناشدها لا جمع الله عليك وكذا إنشاد اللقطة ونحوها وليست إجابته بذلك لازمة أو توقع فيها مبايعة أو تسل فيها السيوف أو يمر فيها بلحم جديد غير مطبوخ جذرا من أن يكون به دم أو تبنى فيها تصاوير أو تبني بالقوارير أو يعصى فيها ويمنع فاعل ذلك بها ويخرج وينهر إن لم ينته وإن كان لا ينتهي إلا بضرب ضرب ولا يحكم فيها بين الخصمين أو يحلف إلا اللعان أو يضرب وإن بيد أو كساء ،ولا يقتل فيها ما يدمي إلا لخوف فوت والعقرب إن أصابوا أن يقتلوه خارجا منه فعلوا ولا ليقتلوه فيه لقوله عنة اقتلوا الحية والعقرب ،وإن كنتم في صلاتكم ،وإن لم يمكن خروج الحية والعقررب من حائط المسجد إلا بفساده طين عليهما فيه وكذا إن كان بمسجد مسكن نمل أو جحر فأر ،وإن قتل شيء فيه وبلغه دم طهر في حينه ولا يدفن في أرضه مال أو يطين عليه بحائطه ،وإن كان المال له ولا تلزم فاعل ذلك تباعة إن لم يهدم عليه الحائط أو أصلحه إن هدمه ويضمن المال إن كان لغيو 0وإن دخل مسجدا ماربه من باب ليخرج من اخر فصل بينهما بركو ع أو دعاء ليخرج عن النهي الوارد في اتخاذ المسجد طريقا . قال القطب رحمه الله والذي عندي أنه لا يجوز ذلك لأنه قد قصد اتخاذ المسجد طريقا فما يغني عنه دعاؤه أو ركعتاه ،وجاز إنشاد ضالة ببابه خارجا عن عتبته ولا يتكلم فيه بدنيوي لما روي كلوإن لغيره بأن يقف كلام فيه لا بصلاة أو ذكر أو سؤال حق فلغو منهي عنه ،وإذا تكلموا في ٢٦٤ المسجد بكلام الدنيا نادتهم الملائكة اسكتوا يا مقتاء الله اسكتوا يا بغضاء الله ح وعن ابن عباس رضي الله عنهما سألت رسول الله عفك إحدى عشة سنة أن يرخص لي في الكلام في المسجد فما زادني فيه إلا تشديدا . قال القطب رحمه ا له وفيه نظر ،فإن ابن عباس لم يعاصر النبي عل إلا وهو صغير فإنه مات النبي عل وعمره ثلاث عشة سنة ،قال والظاهر ما رواه في الديوان ونصه ،وقيل عن رجل لازمت ابن عباس رضي الله عنه إحدى عشة سنة على أن يرخص لي في الكلام في المسجد فلم يزدني إلا تشديدا } وفي الحديث ياتي على الناس زمان يجلسون فيه في المسجد حلقا ليس فهم ذكر إلا في الدنيا والتناظر في أمورها ولا تجالسوهم فإنهم ليسوا للة فيهم من حاجة وروي سيأتي زمان يدخل أهله المسجد ويشغلون بالنظر إل بناءه وجازبه مصافحة وأخذ سلاح من كضيف واتفاق على صنع معروف واستخبار عن مطر وسعر وسلامة مسافر غير مهجور وموت مفقود ويعزى فيه من مات وليه ويهنأ من ولد له أو اشترى شيئا شراءٌ شرعيا أو لبس جديدا أو قدم غائبه أو نحو ذلك كبر مريض ومرض صحيح ويخطب فيه وينكح .ويطلق للسنة ويراجع ويتخاصم فيه عند الحاكم وهو من سؤال الحق ولا يحكم إلا خارجه & وجوز الحكم فيه أيضا . قال القطب رحمه الله وهو أنسب لأن الحكم فرض وأمر بمعروف ونهي عن منكر ،وقيل لا يتخاصم فيه أصلا ولا ينخم فيه أو يبزق ،قيل أن المسجد ينزوي من النخامة كا ينزوي الجلد من النار ورأى معركه نخامة في قبلة المسجد فحكها بعرجون من طاب وهو نوع من ألوان الثمر © فقال أيكم أحب أن يعرض الله عنه أن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فلا .يبصقن قبله ولا عن يمينه وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت ٢٦٥ منهم رائحةعلى فيه ش دلكه وطلبله بادرة فليقل بثوبه هكذا ووضعه فاشتد فتى إلى أهله فجاءه بخلوق في راحته فأخذه وجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على أثر النخامة . 0ورويقال جابر بن عبد الله فمن هناك جعلتم الخلوق في مسا جدك فيه ميتمات© وإنعينيه‏ ١لقيامة وتفله بينيومتفل تحباه ‏ ١لقبلة جاءمن أخرج إن أمكن وإلا رد عليه التراب في مكانه فيكون ذلك قبه ولو زال منه غير [ نه لا يتخطا ولاضرورةمنالمسجدا لقبر ل نه فأثره ولا حريم لذلك .عليه ولا يصلي عليهأو يوقف عليه ولا مشعليهيقعد قال القطب رحمه الله والذي عندي أنه لا يعتد به إذا زال لأن أرض المسجد سابقة عليه ،وإنما كان عن ضرورة ،فإذا زال رجعت لأصلها منع له عن أنالمسجد ولا يغلق المسجد لأن إغلاقهفكا نت كسائر أرض يذكر اسم الله فيه وسعي في خرابه وجاز غلقه عمن خيف منه ضرورة غرس أو ربط دا بةكبناء أوويمنع محدثمشركوسرقة ود خولكتنجيس وهدم نجس بحرمه وحرمه سبعة عشر ذراعا ،وقيل ثمانية عشر ،وقيل أربعون ،وقيل تمانون . قال القطب رحمه الله وفي التاج حريم المسجد ذراعان © وأما حريم المسجد لبناء مسجد آخر فقيل فيه أنه إذا كان بحيث إذا سمع الرجل الأذان أراق البول وتوضا ثم ذهب إلى المسجد لم يدرك الصلاة مع الجماعة أي تكبيرة الاحرام & ولو كان يدرك ما بعدها فهناك يجوز بناء مسجد آخر ودون ذلك لا يجوز © وهذا في قرية 0وقيل إن كان يتراى المسجدان في قرية في ببناءه‏ ١لناس إليه فلا بأسبعمارة الأخير بتحولالأزلخربلا‏ ١لعمارة أو والمسجد الضرار - ،قيل هو ما إذا عمر خرب مقابله ،وجاز بناؤه قرب اخر _ ٢٣٦٦ لمن لا يقدر أن يصل إليه ورما وجدت مساجد متجاورة في القرى ولم يعلم من المسلمين إنكار ذلك } وجاز الأذان في مسجد والصلاة في آخر ،وإن خرب مسجد ولا مال له يعمر به فاستحسن عماره موضعا بقربه أجود منه وبنوه باتفاقهم جاز ويحجر على مضر المسجد باحداث فيه أو في حرمه فإن كسر أدب ولا ينتفع بحجارة المصلي ولا تنجس ولزم تطهيرها منجسها إن فعل وردها لمكانها ولا يجعل مسجد محضة للصبيان ويحجر عليهم أن يدخلوه ويمنع منه المجانين والبهائم والسباع والسكران ،ويجوز للخائف أن يقعد فيه ما لم يؤذ المصلين ويشغلهم وكذا الدواب إن اضطروا إلى ذلك ولزمهم إخراج روثها والتطهير وكذا إن اضطروا إلى إدخال مال فيه من مطر أو عدو ومن وضع حديدا فيه حيث يجوز له فعقر إنسانا أو دابة فلا ضمان عليه ولا تمنع المرأة منه إلا إن كانت تدخل بالريحة أو بالزينة الفاخرة أو تختلط بالرجال أو تكشف لهم أو ترفع صوتها ولا يدخله مشك ولا يستظل بظله من خارج ولا يستند إليه وزعم بعضهم أنه يجوز أن يدخله لحكومة . قال أبو الحسن لا يمنع من أراد الحكم من دخول المسجد من حائض وجنب وكافر إلا الحرام وقد أنزل عه وفد ثقيف المسجد ولقطة المسجد كغيرها ومن رأى فيه ما كشعل أو ثوب أو غيرهما مما يشغل المصلي فله عزله عنه ولا ضمان عليه فيه وإن وجد فيه ما كالنوى أو الثمر أو الحطب ورماه فلا عليه ودخل بشير المسجد يجر رداءه فسدع قارورة فانكسرت وانصب ما فيها فانصرف ولم يلزم نفسه ضمانا ،وكان بعض يخرج الثوب ونحوه من المسجد . قال القطب رحمه الله والواضح لزوم الضمان إن وجد موضعا يصلى فيه إلا إن اتصل الصف إليه فليزله عمىحله ولا ضمان عليه ولا يطلعه إلا ٢٣٦٧ مصلحه أو من حصو عدو إليه وجاز مقاتلة العدو عله ويحذر من فساده ولا يرمي بحجارته التي عليه فضلت عن بناءه © وجاز إن جعلت لذلك . قال رحمه الله ويجوز عندي القتال بحجارة المسجد بلا هدم جدار او سقف إذا اضطر إلى ذلك عامروه أو من الجىء إليه وعليه الضمان ،ومن دخل مسجدا فوجد فيه خروسا من ماء ولم يجد معها أحدا ولا عرفه لمن هو فلا له أن يشرب منه حتى يعلمه مجعولا لكل من يشرب منه ولو غنيا 5وجاز أن توقد بالمسجد نار في كانون إن رؤي صلاحها ،وأجيز إيقادها في أرضه لصلاح ويزال الرماد ولا يرسى في ناره قمل ولا نتن ولا يجوز وإن طيبا ولا يسى القمل أيضا في نار غيو ولا يلقي في الأرض . قال القطب رحمه الله هذا هو الصحيح ،قال وأجاز بعضهم إلقاءه في نار غير المسجد ،وأجاز بعضهم رميه في الأرض ،وعن بعض يرمي ويلقي في النار .ويقتل & وأجيز جعل بخور الطيب فيه لقول جابر المتقدم © وجاز الرقود داخل المسجد لمسافر ورخص وإن لمقيم أراد حضور جماعة ويقام إن أضر بأهل المجلس بريح خارج منه أو غطيط أو بكشف عورته أو حان وقت صلاة ،وقيل لا ينبه للصلاة لأنه لا تلزمه ،وقيل أن الترخيص في نوم المقم فيه إنما هو في القائلة ث وقيل يجوز النوم فيه ولو لمقيم ولو بدون انتظار صلاة إن لم يكن إضرارا ونهى عر أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهر ،ثم رؤى بعد ذلك واضعا إحدى رجليه على الأخرى مستلقيا في المسجد . قال القطب فأقرب ما أقول أن فعله مبين لنهيه أنه للكراهة لا للتحريم وقيل النهي منسوخ ولا يطبخ فيه مسافر طعامه أو يخبزه أو يخزن فيه ماله ولو سلاحا © وجوز ذلك إن اضطر إليه لا أن يجعل فيه حيوانا . ٢٦٨ قال رحمه الله ذكر في التاج أنه لا يجوز إنشاد الشعر في المسجد ومن أنشده قيل له فض الله فاه 5ومر عمر رضي الله عنه بحسان ينشد فيه فلحظ إليه أو نهاه ث فقال لقد كنت أنشد فيه عند من هو خير منك ،فقال له لتأتين بصحة ذلك وإلا علوتك بالدرة فاستشهد جماعة من الصحابة فشهدوا له فأمسك عنه 3وروي أنه علكة بنى لحسان منيا يقول فيه الشعر. قال القطب رحمه الله وذلك أنه يمنع منه من يمدح من لا يستحق المدح أو يذم من لا يستحق الذم أو يذكر النساء ولا يمنع منه من ينشد شعر العلم والموعظة ومدح الاسلام وما يحث على الطاعة وذكر أن الأكل والنوم في ت أخنذهداخل المسجد أو ظهره كغريب لبيت ليلة أو أكثر لا بأس بهيإلا عادة أو مسكنا إلا من ضرورة ولا على من كتب كتابا فيه أن يتربه بترابه وكره قوم العمل في المسجد ،وأجاز آخرون الضيعة الخفيفة كالخياطة والنسج وغيرهما مما لا يؤذي أحدا إن كان العامل ينتظر الصلاة © ويجوز التروح بمرلوح فياىلمسجد ولا تشتري من ماله والله أعلم . _ ٢٣٦٩ افحةباب في المص يجوز التصافح في المسجد كغيو ولا تفترق كفا متصافحين في الله حتى تتناثر ذنوبهما كالورق روي ذلك وروي أنه من صافح عالما فكأنما صافحني وجازت مصافحة موحد وإن أنثى غير مراهقة أو ببائل أو صغيرا أو رقيقا إن لم يكن كباغ وأهل فتنة فمصافحة الرجل لأبويه وأجداده وأعمامه وأخواله وأخيه الكبير والرقيق لربه المعانقة وتقبيل الرأس ولأخيه في الله جوانب عنقه مع معانقة ،وقيل يتصافحان بيد وتقبيل لها ولا تقبل يد غير أمين متولى ولا عتقه وجاز تقبيل يدا لمعظم في الدين وروي أنه عينك قام رجل ليقبل يده فنزعها من يد الرجل ،وقال إنما تفعل ذلك الأعاجم بملوكها . قال القطب رحمه الله وهذا منه كراهة لا تحريم بدليل أنه قد فعل في زمان الصحابة وقبلة الولد رحمة وقبلة المرأة شهوة وقبلة الوالد كالامام العدل بيده عبادة وقبلة الأخ في الدين زين وعبادة ويقبل صغير ولد بخد وغير الولد برأس إن كان ذكرا ويجعل مقبل يده برأس طفلة لغيو ويقبل اليد إن خاف فتنة وإلا فكطفل وقبلة محرم وإن برضاع أو مصاهرة بمعانقة أن لم تخف فتنة أيضا وإلا فكغيرها بكلام واستحسن كونه لغير حرمته من وراء حجاب وجاز مصافحة عجوز لا تشت ,كأمه وإن بعنق والله أعلم . _ ٢٧٠ ‏ ١لزيارةفبا ب روي من زار أخاه في الله أو عاد مريضا ولو غير متولى ناداه ملك من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا ورغب في ذلك ،وفي زيارة القرابة والعلماء ومصافحتهم ومجالستهم وفي الحديث من زار العلماء كمن زارني ،ومن صافح العلماء فكأنما صافحني © ومن جالس العلماء فكأنما جالسني ،ومن جالسني في الدنيا أجلسه الله معي في الجنة ،وقال كه عن ربه عز وجل وجبت بتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في ،قيل إذا كان التزاوريين قوم فقد تم لهم العزم والاجتهاد فيما بينهم وبين خالقهم ،وإذا لم يكن فقد تم عليهم الكسل فيما بينهم وبين خالقهم فنعوذ بالله من الكسل ومن الترك لطاعته قاله أبو مسور قال القطب وفي الأثر ثلاثة زهد فيها أهل آخر الزمان الزيارة في الله وقراءة القرآن لما عند الله وكثة الدعاء إلى الله والتضرع إليه وهل يسار لعيادة المريض يوم أو لقائلة أو لضحى خلاف وزيارة مسلم ثلاثة أيام ولرحم سبعة ،وقد ثم قيل عزم واجتهاد بين متزاورين وخالقهم ولزائر ما لسائر لمجلس ذكر ويترك شغل لأخ زائر ويقام بحقه والله اعلم . ٢٧١ باب في المجلس وحقه من سية السلف اجتاع على مهم وأن دنيويا واجتاع بعد العتمة عند أفضلهم للذكر بمجلس وختام بالقران والدعاء فإن تساووا في الفضل فليجتمعوا عند أكبرهم سنا 0وإن كان لهم مسجد اجتمعوا فيه ليلا إن أمكنهم بمجلس وعنه عل على العالم أن يعبد الله بكتان علمه ما لم يحتج ئلهكة والناساة ال للعن مليهل فع افعل وم يإليه © فإن احتيج إليه نفع ،وإن ل أجمعين ،وقال إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم أن ينشر علمه ،وإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ،وعن رسول الله عي المجلس الصالح يكفر على المؤمن ألفي مجلس من مجالس السوء ك وعنه علك ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده ،وعنه علة حضور مجلس العلم أفضل من حضور ألف جنازة إذا كان من يقوم بها وأفضل من ألف ركعة وصيام ألف يوم وصدقة ألف درهم ومن ألف حجة سوى الفريضة ومن ألف غزوة بمال ونفس سوى الواجبة لأن الله يطاع بالعلم ويعبد بالعلم فخير الدنيا والاخرة مع العلم وشر الدنيا والاخرة مع الجهل © فقال رجل فقراءة القرآن يا رسول الله فقال ويحك ما قراءة القرآن بغير علم وما الحج بغير علم وما الجهاد بغير علم أما بلغك أن السنة تقضي على القران والقران لا يقضى على السنة . قال القطب رحمه الله وقد ورد أن الصحابة يجتمعون على قراءة السورة معشر الاباضية © قالواحد قال هذا مذهبنا فايلمغرببصوتالواحدة والذي أدركنا عليه أصحابنا العمانيين أنه يقرأ واحد ويسمع الباقون ،قال وبالأل قال المازني من علماء تونس وهو مالكي ،قال واستحبه أبو طاهر ٢٧٢ الفارسي © قال :قال أول من سن ذلك بافريقية محرز التونسي ،قال وكرهه مالك ومن حق المجلس أن يرد الصغير الكلام للكبير فيتكلم وينصت الصغير وإن أراد الصغير كلاما استأذن © ومن حق المجلس التدوير كحلقة من أوله إلى ختامه لا بتربيع أو تثليث ،وإذا جاءت الملائكة المجلس فرأوا عوجا انصرفوا والشيطان يفرح بالفرجة إذا كانت فيه & قال القطب وسمعناهم يقولون أنه يقعد فيها والتدوير إذا بلغوا خمسة © وقيل ثلاثة . قال القطب رحمه الله والتحقيق عندي أن التدوير من خمسة فصاعدا ولا يعتمد التبسم في مجلس الذكر أو العلم لأنه دعابة ولا يضحك في مجلس ذلك ولا في غيو وقد تبسم رسول ا له عله حتى بدت نواجذه ومن حق المجلس السكينة والاصغاء وترك التناجي والكلام في دنيوي ورخص السؤال عن المطر وقدوم المسافر ورخص الأسعار وولادة 5ومن حقه ترك الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه © وإن ضحك العالم بح من علمه بحة أي أذهب من علمه جزءا } وفي منثور الحكم ضحك المؤمن غفلة من قلبه وليس لضاحك بمجلس أجر قعوده إلا إن قام ثم رجع كمن لغا عند الخطبة ورخص إن تاب بمكانه ولا بأس بالتبسم ويزحزح لمتأهل له وهو المتولل ,ويقرب لوجه الحلقة ،ومن تزحزح لمسلم كمن أعتق رقبة ولا ينبغي أن يقوم أحد لغيو في المجلس بل يزحزح ،ومن أراد أن يكنال بالمكيال الأرق فليقل كلما قام من المجلس سبحان ربك ..الاية © قيل إذا أراد أن يقوم من المجلس فليقل سبحانك اللهم ويحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اغفر لي ذنوبي وتب علي فهذا كفارة للغوان كان منه في أي مجلس كان ولا يمد فيه رجله إلا لعذر } ويجوز أن يوقدوا في المجلس النار } ومن فسح له عن مكان فظن أنه يستحق ذلك هلك ولا بأس بنزع مطوق كجبة ٢٣٧٢٣ وقميص وعمامة وخاتم ولباس رأس أو رجل بمجلس ولا تلبس هذه الأشياء ونحوها فيه ولا بأس بالأكل اليسير كالثمرة والكسرة من الرغيف ،وإن كان لعالم مجلس بمسجد قوم فمن حقه عليهم أن يحضروه ويستمعوا منه صلاحهم وأن لدنياهم ويعينوه © ومن يتعلم منه وإن بأنفسهم وله عليهم نصحهم في التعلم والاقراء والصبر لهم ولا يكتم مما عنده عليهم ولا يسع كتان العلم عن سائل مسلم فإن من منع الحكمة أهلها ظلمهم وظلمها ،ومن أعطاها غير أهلها ظلمها وحاكمته إلى ربها وكان كمقلد الخنزير اللؤلؤ وملقي الدر في أفواه الكلاب ،ومن أعطى علما لمن يضر به كان كمعطي السلاح لقاطع الطريق ومن أفتى مسئلة لما عند الله أو توقف عن الافتاء بها ولو كانت عنده حيث يجوز له التوقف كمن أنفق كدية ذهبا أو فضة مات ما بين السماء والأرض ،وقيل كمن أنفق كدية ذهب وكدية فضة كليتهما ويوم واحد في تعليم الناس الخير أعظم عند الله أجرا من عبادة العابد مائة سنة } ومن يعلم الناس تستغفر له الملائكة في السماء والدواب في الأرض والطير في الهواء والحيتان في البحر والعالم الواحد أشد على إبليس من ألف مؤمن عابد والله أعلم _ ٢٣٧٤ باب في حق الألام من حق الأيام أن يطاع فيها خالقها وكذا الأماكن فمن عصى الله فقد ظلم ذلك اليوم © وذلك المكان وأفضلها يوم الجمعة فيه خلق ادم ودخل فيه وتقوم الساعة‏ ١لارض وتيب عليه وماتالجنة ونفخ فيه ا لروح وأهبط إل شفقا منتطلع ‏ ١لشمسحتىوما من دابة إلا وهي مصبيخة ليلة الجمعة الساعة إلا الجن والانس وهي يوم فرض تعظيمه على أهل الكتاب فتركه اليهود ‏0١5حديثفمرويوذ لكعصياناللحد وذ لكوا لنصارى إلالسبتإل وقيل فرض عليهم يوم من الاسبوع يختارونه ليقيموا فيه دينهم ولم يهتدوا إلى يوم الجمعة وفيه ساعة الاجابة وهي قصية مبهمة ليجتهدوا اليوم كله فيحصل الأجر العظيم والحسنة فيه بعشر حسنات في غيو وهي آخر ساعات الجمعة أو الساعة الأخيرة أو من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه إلى الصلاة أو من بعد العصر إلى الغروب . قال القطب رحمه الله واختار في القناطر أنها تنتقل في ساعات الجمعة كليلة القدر ،وقيل وقت طلوع الشمس ،وقيل وقت الزوال ،وقيل مع طلوع شمسه مائة مرة © وقيل بينالاذ ان ومن حقه قراءة ا لاحلاص فيه عند صلاة عصر وغروبه © وقيل بين الظهر والعصر وحضور مجلس الذكر بالفاتحةقبل صلاتهسبع تحياتوالاغتسال والنظافة والصدقة والزيارة وركو ع وسورة الاخلاص يقرأها ثلاثا في كل ركعة وصوم وصلاة بضحاه ومن لولا أن [ شقبه بخمس وعشرين صلاة وعنه ركالنظافة ا لتسوك والصلاة على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء وهو بعود الاراك أفضل وعرقه أفضل ويجوز بكل عود غير عود الرمان والريحان فإنهما يثيران ٢٣٧٥ عرق الجذام وغير القصب والخوص ومنهم من يرخص أت يتخلل بالسعف وهو الخوص وهو ورق النخل ومن تخلل بالخوص لم تقض له أربعين يوما حاجة إلا بكد ومن تخلل بالقصب أورثه الله الهم يوما وليلة ث وعنه عر لا يقلم أحدكم ظفرا ولا يقص شعرا إلا وهو طاهر } فقيل نهي تحريم © وقيل تنزيه ويستحب الاكثار من القراءة ليلة الجمعة خصوصا سورة الكهف ومن قرأها ليلة الجمعة أو يومها أعطي نورا من حيث يقرأها إلى مكة وغفر له إلى الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام وصلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وعوفي من البرص والجذام وذات الجنب وفتنة الدجال ،وكان بقل يا أيها الكافرونالنبي علكه يقرا في صلاة المغرب من ليلة الجمعة .وقل هو الله أحد وفي العشاء بسورة الجمعة وسورة المنافقين ويزور يوم الجمعة المريض المسلم ،وإن لم يبد المريض المسلم فليزر غيرو من المرضى ويزور العالم المسلم والشيخ الكبير ويزور قرابته ث وإن لم يجد من يزور زار المسجد ودعا وضلى فيه ث ومن ختم نهاره وحده بذكر واستغفار كتب له النهار كله والله أعلم . _ ٢٣٧٦ لامباب الس ندب لكل مسلم لقي أخاه أن يحييه بسلام عليكم أو بالسلام عليكم } قال القطب رحمه الله وقال بعض بوجوب السلام ولو في غير الدار والبيت كا في التاج والمنهاج وكثير من الاثار } قال والصحيح أنه سنة ،وإنما جب في الدار والبيت ،قال رسول اللهعَليقك من قال السلام عليكم كتب له عشر حسنات } ومن قال السلام عليكم ورحمة الله كتب له عشرون حسنة ،ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب له ثلاثون حسنة © وكذا من رد وقال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام والسلام أمان بين الناس يطمئنون إليه فيما بينهم وهو من أخلاق الصالحين . قال عمر رضي الله عنه ثلاث يثبتن الود في قلب أخيك أن تسلم عليه إذا لقيته وترحزح له في المجلس وتدعوه بأحب أسماءه إليه ولا يغني كيف أصبحت أو كيف أمسيت أو صبحك الله بخير أو مساك بخير عن السلام الواجب ولا عن السلام المسنون ولا عن الرد . قال القطب رحمه الله نعم ذلك من محاسن الأخلاق ،وإنما يذكر الصباح إذا طلع الفجر إلى الزوال ويذكر المساء من الزوال إلى طلوع الفجر © وقيل يذكر الصباح من نصف الليل الأخير إلى الزوال ويذكر المساء من الزوال لى تمام نصف الليل الأزل ويلزم الرد بو عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته إن كان متولي وإلا اقتصر على وعليكم السلام . قال رحمه الله ومن لم يرد السلام لم يكفر عند سلفنا وحكموا بمعصيته بدون أن يجزموا بكفر ،قال والذي عندي أنه كافر لأن الرد فرض لقوله تعالى _ ٢٣٧٧ طظ فحيوا بأحسن منها أو ردوها له ،قال وفي التاج إن سلم عليك من لا تتولاه فقلت وعليكم السلام ورحمة الله فلا عليك & وقيل لا يجوز ولا يرد على فاسق ومتوقف فيه وبركاته إلا إن عني في رزقه ولا يجوز لغير متولي سلام الله عليك إلا إن عنى ما عليه من الثياب أو العافية وأطال الله بقاءك ونحوه دعاء لا رد وحياك الله بنية الرد رد وفي أجازته لغير ولي خلاف وأهلا وسهلا ليس برد أيضا ،ومن قيل له فلان يسلم عليك قال عليك وعليه السلام ولا رد على من رآه حرك إليه رأسه أو يده أو غيهما ولو يراد بذلك سلام ولا يكفي ذلك أيضا في الرد ،وإن سلم بلفظ الرد أورد بلفظ البدء أجراه عندهم لأن أصل المعنى واحد ويسلم على كل موحد بالغ لاكباغ ولا يجب رده على الباغي إن سلم وله أن يسلم ناويا معنى قولك أن الله عليك رقيب فاترك ما أنت فيه من المعاصي لا ناويا معنى السلامة . قال القطب رحمه الله وعندي المنع مطلقا لأنه أمان ويرد على اليهودي بو عليك ما قلت والخلف في النصراني فقيل يرد عليه بو عليكم :السلام © وقيل بعليك ما قلت وسائر المشركين مثله واليهود تعني بسلامها الشتم . قال عفك إذا سلم عليكم أحد من اليهود فإنما يقول السام عليكم والسام الموت ولكن قولوا وعليك ما قلت . قال القطب رحمه الله وهذا الحديث يدل على أن عدم رد السلام على اليهود أنهم يغشون في سلامهم فلولا أنهم يغشون لرددنا عليهم فمن ل يتصف بالغش من سائر المشركين رددنا عليه وعنه عي لا تبدعوا اليهود ولا النصارى بالسلام ث وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه ولا يسلم على سائر المشركين من باب أولى ولا يسلم على مشغول عن رده بكصلاة أو تطهر لها أو وضوء أو تيمم أو أكل أو شرب أو من في خلاء لقضاء حاجة _ ٢٧٨ الانسان أو بأذان أو إقامة أو بذكر أو قراءة للقرآن أو غيو أو من في مسجد قيل أو مجلس ،وقيل أن من فيهما أحق بالسلام . قال القطب رحمه الله والصحيح التسليم في المسجد لأنه علقه يسلم عليه الناس في المسجد ولا ينكر عليهم والسنة التسلم في المسجد ولا يسلم على مشغول بجنازة أو جفر قبر أو دفنه 3وأما من قعد خارجا من البيت أو الدار الذي كان فيه الميت ينتظر الجنازة فإنه يسلم عليه ولا على من في الحمام أو في الدعاء أو التلبية أو سماع خطبة أو إسماعها أو سكر أو نوم أو نعاس أو جماع أو تحاكم أو نزاع مطلقا ولا على مجنون أو طفل أو شابة يخشى افتتان بها . قال ذكر ذلك ابن حجر قال وزاد الفاسق & وعن جابر بن زيد رحمه الله أنه كان لا يسلم على من لا يرد السلام من الجبابرة فقيل له فقال لئلا يكون مني سبب لتضييع الفرض ،وقيل يسلم على الفاسق ولا يرد من يقضي حاجة الانسان وفي لزومه بعد الفراغ خلاف ولا يسلم على مشغول عن الرد مطلقا ولا على مريض أو حامل ثقيل أو عريان ولا على من في معصية وفي وجوب الرد وجاز بينالسلام على ا لصبي قولان وكذا في الرد عليه والص يح رجال ونساء بمنزل أو فحص ،وقيل لا يسلم رجل على امرأة ولا امرأة على رجل كانت شابة أو عجوزا © وقيل يكره سلام الرجل على المرأة في الفحص وسلام امراة عليه فيه ومنعهما بعض فيه . قال القطب رحمه الله والصحيح أنه يندب ها أن تسلم عليه وله أن يسلم عليها إن كانت عجوزا لا تشتهي ولا تشتهى أو غير عجوز إن أمتت الفتنة منها ومنه في المنزل والفحص وروي أن عمر سلم على امرأة فنهرته وقالت له أن كلام الرجل إلى النساء كصهيل الخيل إلى الرماك » وجاز على ٢٣٧٩ حرمته كعكسه لا على جبار وشرطة إهانة هم ويسلم القليل على الكثير والصغير على الكبير والماشي على الراكب والركب عل القاعد والماشيان أفضلهما البادي وأجر البادي مطلقا أعظم ولو كان البدؤ سنة والرد فرضا ووجه ذلك أن للبادي أجر السنة وأجر الفرض إذ كان سببا له مع ما فيه من إزالة الكبر والوحشة ويجزي واحد عن جماعة في ابتداء أو رد ،وقيل لا يجزي واحد في الرد ،وقيل يلزمهم الرد جميعا إكنانوا واقفين ويجزي الواحد إن كانوا مشاة ،وقيل إنسلم قاعد على قائم جاز لأن السلام سنة بين المتلاقيين وإذا تلاق رجلان بطريق سلم صغيز على كبير ومفضول على فاضل وندب ،قيل عكسه كغني على فقير وامن على خائف وذي وسع على ذي ضيق وراكب على ماش وكبير على صغير وكثير على قليل وراكب فرس على غيه ونازل على طالع ومتنعل على حاف لأن الابتداء به تواضع ،وقيل بالعكس فيهما وغرم على مدين وقوي على ضعيف بتبسم وطلاقة الوجه ويرد على معيد للسلام إن م يكن فاتنا بالسلام ويسلم مريد الانصراف ويرد عليه وليس على من لم يسمعه رده ولا يجب الرد بل يجوز لقائل السلام على من اتبع الهدى لخالفة السنة ولا يجزي عن جماعة رد مجنون وفي الطفل قولان ويجزي مشرك وباغ ونحوه وامرأة وجاز أن يقال لمتولي سلام الله عليك أو سلم الله عليك أو سلام من الله عليك لا الله عليك وإن لغيو ولا يجزي في الرد الله عليك © وإن قال الراد رحمك الله أو رزقك الله العافية أو حياك الله فقيل لا يجزيه لأن السنة لم ترد بذلك ،وإن ابتدا بالدعاء بالعافية © فقال له الراد عليك السلام فأن على الأيل الرد إن أراد به الاخر ابتداء السلام لا إن أراد الرد ويجب الرد بأي لغة وزي الرد وإن لم تفهم على مبتدئها إن فهمت منه وصح السلام والرد وإن _ ٢٨٠ بإشارة ويده الناسي والغافل وإن بعد غيبة مبتدأ حين تذكر أو تنبه وعصى سلممتعمد تركه ويرده ما ل يقطعه بعمل ولا سلام على عبيد عتم 0وإن عليهم كان أفضل والله أعلم . ٢٨١ تئذانباب الاد لزم كل مكلف أراد دخولا في بيت سكن للغير أن يستأذن وعصى إن دخل بدونه وتستأذن المرأة بدق الباب أو بلسانها بقدر ما يسمع أهل البيت لا أكثر وتسلم كذلك ولا ضير عليها ،وإنما تسلم قبل الدخول بعد الاستتذان أو قبله ولا يستأذن الرجل بدق الباب . قال القطب رحمه الله ولعله إن خالف دقه دق المرأة جاز وهدر قيل دم من دخل بدونه عمدا © وقيل لا يضرب حتى يعلم حاله ولعله ملتج أو سكران أو غيرهما 0وجاز قيل ضربه إذا علم أنه متعد وإن كان في دار مساكن استأذن على بابها وباب الذي يريد دخوله وأشرك إن أنكر الاستئذان أو السلام ولزم مدخولا عليه ولو بنسيان أن يرده وينهاه ويأمو أن يجدددخولا بالاستثذان ولو كان البيت لغير المدخول عليه ولا يكلمه بغير الأمر والنهي والرد ولا يناوله ولا يقبض منه ولا يقضي حاجته حتى يرجع وكذا الناسي يخرج م يستأذن إن ذكر ولأهل البيت أن يأمروه بذلك إن ذكروا أيضا بعد نسيان وذلك واجب وحرم النظر للبيوت بلا إذن كما حرم دخولها بلا إذن والنظر في البيوت بلا إذن قيل مما يحجب الدعاء كخلط النوى والتمر ،وجاز دخول مملوك على مالك كطفل على والد وإن بلا إذن في غير القائلة وقبل الفجر وبعد العشاء وكره فيها بدون استئذان لطفل حماسي فما فوق ولو مملوكا أو طفلة خماسية وإن مملوكة لان ذلك الوقت كله هو وقت مظنة جماع وكشف عورة ووجود على حال لا يجب أن يرى عليه كنوم على بطن زوجة ومضطر بعدو أو سبع أو حر أو برد أو ريح أو مطر أو بكل ما خاف به تلف نفسه إلى دخول في بيت أن يستاذن ويدخل ،وإن لم يؤذن له وجاز الدخول بدونه ٢٨٢ لتنجية وإن لمال قال بعضهم يدخل بيت إن سرق أو احترق أو هدم أو فيه مصيبة أو مستغيث بغير استئذان وعلى امرأة يضربها زوجها إن استغائت بال وبالمسلمين لا إن صرخت بغير استغاثة 5وقيل يدخل على ضارب أهله جزافا بلا إذن مطلقا . قال القطب رحمه الله والاولى عندي في ذلك كله أن يستأذن ويدخل بدون انتظار للاذن قال ثم ظهر لي أنه لا يجوز إلا ذلك ويدخل بلا إذن على مريض مدنف بما ينفعه به كطعام وشراب إن لم يكن من يأذن له وكذا الأصم والنائم والمصلي لمريد الدخول بواحد ممن ذكر على نفعهم وكل بيت لا يدخل إلا بإذن لا ينظر إل داخله وكل بيت لا يقطع السارق إذا سرق منه لا يحتاج إلى الاستتذان في دخوله وعنه عه لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه ولا تقومن من فراشها فتصلي تطوعا إلا بإذنه والله أعلم . ٢٨٢ باب في كيمية الاستتذان والدخول وحرم ترك الاستثذان تهاونا بالفرض ولا يكفر من لم يتعمده إلا إن أبى من التوبة منه ويسلم مريد الدخول ثلاثا © وقيل مرة ويستأذن ثلاثا بين كل استئذان واخر قدر ركعتين } وقيل يفصل بين كل واحد ما شاء . قال القطب رحمه الله .والصحيح تقديم السلام على الاستثذان فإن أذن له دخل وإلا رجع ولما روي من لم يسلم فلا يؤذن له © ولما روي من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجبه . قال القطب زحمه الله وفي التاج لا يدخل أحد بيت قوم حتى يقف ببابه ويسلم عليهم ويدوا عليه ثم يطلب الدخول ،وقيل يستأذن أولا ثلاثا فإن أذ نوا له سلم قبل الدخول 0قال والصحيح عندنا ما ذكرت & روي [ بو داود والترمذي عن كلدة بن حنبل أنه قال بعثني صفوان بن أمية إلى رسول بأعلى مكة فدخلت ولم أسلم ‏٢الله عزل بلبن وجداية وضغابس والنبي عر فقال إرجع وقل السلام عليكم وذلك بعد إسلام صفوان والضغابس صغار القتاء والجداية الصغير من الظباء ذكرا كان أو أنثى . }لد الاستئذان ثلاثا الألى ينصتون & والثانية يستصلحونقال والثالثة يأذنون أو يدون & وجاز الدخول بإذن رب البيت والدار ،وإن لم بكن فيه أو فيها 0وإن قال من داخل تعال دخل إليه وإن بدون استئذان © كذا إن أرسل رجلا لبيته وأرسل إليه أن يأتيه في بيته أو أعطاه مفتاحه © ال عفك إذا جاءك الرسول فقد أذن لك . قال القطب رحمه الله وفي الأثر المفتاح والرسول أذن ولا يلزم السلام في هذه الصور الأربع © وإنما لزم إذا احتاج للاستئذان لأنه قرن في الاية _ ٢٨٤ بالاستثذان ووجب معه وجعل ركنا للاستئذان ،فإذا لم يكن الاستثذان لم يلزم وصح بإذن من وجد فيه وإن عبدا او امة انثى او طفلا وإن لغير رب البيت إلا إن علم دخول من وجد فيه بغصب أو بلا إذن ،ومن أذن له بدخول لخزانة في بيت دخل الدار ثم البيت ثم الخزانة ث ومن يختلف البيت غيو لحاجة بدخول وخروج فهل يكفيه الاستتذان الأول وهو الصحيح أو يجدد الاستئذان في كل مة أراد دخولا في البيت قولان 5وكذا عامل لاخر في بيته وإن بلا أجر إن لم يشغل بغير ذلك العمل هل يجدده إن خرج وأراد الدخول أو لا ولا ينتفع ببيوت الحرام ولزم غرم قيمة منتفع بها ولا يدخل بإذن مستراب أنه دخل بلا إذن أو غصبا ولا بطفل إن وجد خارج البيت ،وإن كان إبنا لرب البيت ولا بعبده كذلك خارج البيت © وجاز أن يأمرهما بالدخول ويستأذنا عليه وكذا قيل طفل غير رب البيت ولا يدخل أحد على حريم أحد بإذن طفل أو عبد إذا خاف كراهة من صاحب العيال أو فتنة أو ريبة أو تهمة . قال القطب رحمه الله والصحيح أنه لا يجوز له أن يستعمل عبد رب البيت أو طفله ولا عبد غيو ولا طفل غيو إلا بالدلالة 0وإن استعملها بغير دلالة ولا منفعة ربهما عصى وغرم ،وقيل يجوز استعمال الطفل والعبد في الدخول على سيده وأبيه والاستثذان وأخذ الماء منهما على البئر ومعروفهما ولا يدخل بإذن فن لا يدخل إلا بالاستتذان إلا إن كان داخل البيت ،وإن قال رب بيت لمستأذن أدخل إن شئت دخل إن شاء ،وإن قالت له امرأة منه اصبر حتى أغطي رأسي ثم ادخل دخل إن غطته ولا يدخل حتى تأذن له إن قالت اصبر قليلا © وهل إن قال له ربه ادخل بيتي متى شئت لا يدخله حتى يستأذن أو جاز له إن لم يكن به أحد وإن بدونه خلاف ٢٨٥ صحح القطب رحمه الله الثاني لأن الاستتذان حق خلوق © وقد أذن عموما فلا مانع منه إن لم يكن في البيت أحد وذلك كا اختلفوا إذا قال له كل من مالي ولم يحد له فقيل يأكل مة ،وقيل ثلاثا 5وقيل ما لم ينهه حضر رب المال أو غاب ،وإن خلى بيته لا ضيافة جاز لكل من صاحب البيت والاضياف أن يدخل على ناقيهم بلا إذن ما بقي فيه أكثر من واحد ولا يدخل على الواحد إلا بإذن ،قيل وإن لم يحضر رب البيت جاز لمن دل عليه دخوله بدون استئذان إذا لم يكن فيه أحد ويأذن لمريد دخوله ولا يدخل مريد الدخول بإذنه مطلقا كان أمينا أو غير أمين ولو جاز له الاذن بالدلالة احتياطا لان باب الدلالة ضعيف سريع البطلان يتغير بتغير القلب بشيء ما وجوز الدخول به إن كان أمينا ومن بيده بيت بكراء أو عارية أو إمساك جاز أن يدخل بإذنه 2وإن كان خارجه وبإذن ربه إن كان داخله ،وإن أمر خارج منه مريد دخول فيه فنهاه من فيه فلا شغل بنهيه بعد إذن ربه لان الناهي ليس بساكنه ولا يدخل في عكس ذلك وينظر لمن له البيت ولا بإذن أحد الزوجين إنالم يرض الاخر وكان البيت مشتركا بينهما ولو تفاضلا في شركته كا لا يؤكل من مال مشتركين إن اختلفا إذنا ومنعا ولو تفاضلا في المشترك ،وجاز للسيد دخول بيت عبده ويأمر به ولو نهاه العبد إلا أن أمر العبد ونهى السيد وهذا إن كان البيت للسيد وإلا فالنظر للعبد لأنه الساكن فيه ولا يدخل الرجل على أخته وأمهاته وعماته إلا بإذن والله أعلم . ٢٨٦ باب فيما يجب فيه الاستتذان وما لايجب يجب الاستئذان في بيوت الغير إن سكنت وإن من وبر أو شعر أو جلود وكذا الخصوص ومتيل مسافر أو مبيته ما دام كذلك غير راجل وكذا السفن لأهلها والأجنة المزربة ولا يجب إن لم يوار ذلك أهله 3ولا في بيت لى نسكن ولو مغلقا إن لم يكن فيه شيء من مال ولو تبنا أو حطبا كفندق مسافر فيه متاعه 5وقيل يجب في كل بيت مغلق ،ولو لم يكن فيه شيء أو كان كشعر وإن لم يسكن ما قام ولا إذن في حانوت مطلقا ،وقيل إذا وضع بها متاع وفتح بابها 5وقيل للناس هلموا ولا في مسجد أو محضة أو قصر لعامة أو فندق أو حمام أو مقصورة ومجلس قاض للقضاء أو مجلس إمام أو بيت لذكر أو علم أو صلاة أو لصانع لا لعياله أو فيه ميت لجهزه أو لدافع عنه ضرا أو طعام عرس خلاه ربه لذلك ،ومن أخرج عياله من بيته لا متاعه لا ضيافة دخلوه بلا إذن © وقيل لابد من الاذن ،وإن خرج محتاج من الاضياف ليلا إلى الخروج ثم رجع وقد رقد أهل البيت وخاف إيقاظهم إن استأذن أو الكلاب فهل يستأذن ثم يدخل مطلقا أو لا يستأذن بل يدخل بلا استئذان أو لابد من الاذن خلاف والصحيح الاول 0وجاز الدخول لزوج على زوجته أو سريته في بيتها بلا إذن ولا سلام كعكسه ويستأذن كل منهما على الحر في بيت لغيو إن ل يكن أحدهما به وحده لا إن سكنا ف بيت & وإن لغيرهما ولا شغل بمنع أحدهما للاخر عن الدخول ولو كان أحدهما في بيت والاخر في آخر إن لم يكن معه إنسان ،ويدخل عليها ولو طلقها إن كان الطلاق رجعيا أو آلى منها أو ظاهر ما بقيت بينهما عصمة لا باذن ،وتدخل عليه كذلك & وقيل يصفق نعليه ويسلم وينحنح إن أراد ٢٨٧ الدخول على أخرى في بيتها 0وإنالدخول عليها وتستأذن الضرة إن أرادت كان به زوجها & وجاز دخولها بدون استثذان إن توجد زوجها في بيت الضرة وإن كان البيت له دخلت مطلقا إن كان به إن لم تمنعها ضرتها والمختار المنع من دخولها ولو كان البيت له إلا باستئذان إن ل يتوجد فيه ويدخل بيت مشرك بإذن من به ،وقيل يقول من هاهنا ندخل فيدخل بلا إذن ولا سلام إن لم يمنع والصحيح الأول ،ويدخل بيت فيه ظلم أو منكر أو محرم ليغيو إن علم أو تحققت تهمته لا بإذن ،وإن غلق بابه دون الداخل كسور ودخل وإن على كو إن منع من الدخول وإلا دخل بلا كسر ويضمن الكاسر إذا دخل على تهمته ولم جدها صادقة 0وقال بعضهم لا يجوز له التقدم إلى الكسر بتهمة وكذا من له مال في بيت غيو ومنعه من دخول عليه دخل إليه وإن بلا إذن ،وأما إن لم يجد رب البيت أو من يأذن له فلا يدخل إلا بإذن لانتفاء المنع ،وإنادخل غاصب ما غصب بيته هجم عليه ربه فيه بدونه ولا يهجم غريم على مدين بلا إذن في بيته إن توارى فيه منه ولا يرو ع كغاصب وسارق وله أن يتوارى من غريمه إن لم يجد ما يؤدي له إلى إيساره كما أخذ بلال الدين للنبي علك بأمو ولما طولب بلال وضيق عليه ولم يكن للنبي فد ما يؤدي أمر بلالا أن يستتر عمن يطالبه حتى يجد والله أعلم . _ ٢٨٨_ خاتمة من الجفاء استئذان الرجل في بيته والمرأة في بيتها وأحد الزوجين على آخر إذا كان وحده أو بيت أطفاله وعبيده إن لم يكن به غيرهم والأم والجد والجدة يستأذنون ويسلمون في بيوت أطفالهم وكذا خليفة اليتم والمجنون لا يدخل بيتهما إلا بإذن وسلام وجاز لكل من مشتركي بيت دخول بلا إذن إن سكنوه كلهم ولو سكن مع أمه لأن قوله عنك لمن قال أستأذن على أمي أتحب أن تراها عريانة إنما هو في أم سكنت لا مع ابنها وجاز بالاذن لمن لم يسكن معهم فيه منهم ومن دخل بيتا لا ساكن فيه قال استحبابا السلام علينا من ربنا وعلى عباد الله الصالحين وكذا من دخل مسجدا وقيل يسلم على من فيه والله أعلم . تم نسخ الجزء الثاني من غاية المأمول في علم الفروع والأصول بقلم مصففه العبد لله محمد بن شامس البطاشي في يوم الخامس من رمضان المبارك سنة ١٣٧٦ه‏ بيت البديعة من بلدة السفال . ٢٨٩ كتاب الزكاة ..................................... ......................... ....الوجوبمقدارفباب باب في وقت وجوب زكاة الحبوب .................... باب فيما أكله العمال وقت الحصاد .................. ...............باب في زكاة الصداق والالجارة والحمالة ..........................الحول‏ ١ستكمالفباب ...................................التوقيتفباب باب في زكاة العروض ............................... ................................زكاة القراضباب ف ...............................باب ف زكاة الفنم باب في الفائدة وثبوت الوقت وزواله ................... .......................باب في ثبوت الوقت وانتقاضه ٢٣٩١ ‏ ١موضوع باب فيما يعطى ف زكاة الغنم ..................... باب ف زكاة الإبل ................................. باب ف زكا ة ا لبقر ................................. ..........................تعطى له الزكاةفيمنباب .................................د فع ‏ ١لركاة ‏٥فباب ..................‏ ١زكاة5باب فيما محجوز للامام فعله ف باب في الوكالة والخلافة في دفع الزكاة ................. باب في أخذ الزكاة ................................. ............................للصوملنيةبا ب ........................والمندوبباب الصم باب الأيام المندوب صومها ...................... ..........................باب الصوم المحرم والمكروه ................................الاعتكافباب ٢٩٢ ‏ ١لصفحة‏ ١موضوع ‏١٤٤..........................................كتابا لحج ‏١٥٤باب فيما يفعل مريد الحج عند خروجه .......................... ‏١٥١باب في المواقيت ............................................... باب في كيفية الاحلاام ...................................... .‏١٦١ باب في أحكام الحمم ........................................‏٨٦٤ باب فيما لا يفعله الحرم ......................................‏٧٦٩ ....................................‏١٧٨باب فيى جزاء الصيد باب فيما يجوز للمحرم فعله ....................................‏١٨٣ باب في دخول مكة والطواف ....................................‏١٧٨٦ باب السعي ...........................................‏١٩٣ باب الخروج لل منى ..................................‏١٩٧ ‏٢.٠....................................باب الخروج إلى عرفات باب في الرمي والحلق والنحر .................................‏٢٦ ‏٢٠٨باب فيما يفعله الحاج بعد رمي جمرة العقبة ...................... دي ..........................................‏٢١٣باب ال ‏٢٢١با في فوات الحج وغير ذلك .................................... باب في وداع البيت ............................................‏٢٢٥ باب في زيارة قبر النبي عيلة ....................................‏٢٦٢٧ كتاب في الايمان والكفارات .................................‏٢٢٨ باب في الاستثناء فى اليمين ......................................‏٢٣٢٣ _٢٣٩٢٣ الصفحةالموضوع ‏٢٣٥باب فى موجب الحنث ......................................... ‏٢٥٢...........................................باب الكفارات ‏٢٥٧باب في كفارة الالزام ........................................... باب النذور أصل النذر الانذار بمعنى التخويف ..................‏٢٦١ ‏٢٦٣...........................................باب المننذور به ‏٢٦٧..........................................كتاب الذبانلح ‏٢٧٢٢٣باب فيما يحدث في الذبيحة بعد الذبح .......................... ‏٢٧٢٦...........................................باب في ذكاة الجنين ‏٢٧٨باب فيى شروط الذكاة .......................................... ‏٢٨١باب فيما تصح به الذكاة ....................................... ‏٢٨٢باب فيمن تصح زكاته وتحرم زكاته ............................... ‏٢٨٦باب في ذكاة الصيد ........................................... ‏٢٨٩باب فى كيفية الاصطياد ........................................ باب صفة الصائد ...........................................‏٢٩٢٣ ‏٢٩٤.......................................باب في إصطياد السمك باب العقيقة ...............................................‏٢٩٦ ‏٢٩٨..........................................كتاب الحقوق ‏٣٠٥........................................باب في حقوق الولد باب في صلة الأرحام ......................................‏٣4٨ ‏٢٣١٢.........................................اليةباب فيى حق ٢٣٩٤ باب فيما يجوز لقائم اليتيم فعله في ماله ................ باب في حفظ مال المسلم ........................... ‏٠...............................‏ ١لجارحقفباب ...............................جدلالمساباب ....................ها ........المصافحةفباب المجلس وحقه ............................فباب ٢٩٥ طبع بمطبعة الألوان الحديثة بالوطية ت :‏٥٦٢٢٧٦