: ٩“” آ‎ ِم ‏- و زارة التزات القوح والتثافه ‏٦٠2-هه::‏٥ (.. ٥ه٠7 «‏٠ خ ج<؛ س ٍعد:ان غلمالفزوع النول نر شامشالبطاخى ا الجزء الرابع 2 ٩٨ ٥١.٥ الرحمالله الرحمنبسم ا للكاحكتاب النكاح لغة الضم والتداخل وكثر استعماله في الوطي وسمي بالعقدِ لانه سببه ،وقيل هو حقيقة في الوطي والعقد . قال الفارسي إذا قالوا نكح فلانه أو بنت فلان فالمراد العقد وإذا قالوا نكح زوجته فالمراد الوطي وشرعا العقد حقيقة والوطي مجازا على ما صحح العقد }‏ ١لوطي مجاز ف‏ ١لقران إلا للعقد © وقيل حقيقة ف© ول يرد فبعض باب في خصوصيات البي عة تزو ج داودعن أمته بنكاح تسع نساء وقدنبينا محمد نخص مائة وسليمان ثلثمائة وتسري ألفا } وقد أجازت الروافض نكاح التسع لغير النبي عل مناولين قوله عز وجل « مثنى وثلاث ورباع » فعدد ذلك تسع . مما ولا فهو منافق أو غير متاولرحمه الله ومن ا باح ذلكالقطبقال فهو مشرك وكلاهما مخطىء عاصي ،وخص نبينا مكة بالنكاح بلا مهر وبلا ولي ولا شهود ولا رضى منها وبلفظ الهبة ولا يجوز لغيو إلا بلفظ التزويج أو اللهرسوليتزو جمقالعباسابنأنبعصوذكرنحو ذلكالانكاح أو واهبة قط ولم تكن عنده امرأة إلا بعقد وصداق أو ملك يمين ،وأنه خزيمة ا مبنتزينبعندهئ وقيل كا بتعلى طريق ‏ ١لشرطوهبتإنما قال ان المساكين الأنصارية } وقيل أم شريك بنت جابر الاسدية ،وقيل خولة بنت بين نسائه على ‏ ١لصحيحعدالةبلا وجوبحكم ‏ ١لأإقص ‏ ١لسلمية وخص زا د و لتضحيةشاءوإنا لضحى ركعتينصلاةوبالحكم لنفسه وولده ووجوب والتهجد والسواك والمصابة للعدو الكثير وحرمة الزكاة عليه وعلى آله بني هاشم والمطلب وأكل كريه كنوم وبصل وإمساكه وتبدل أزواجه بعد تمام التسع ونكاح كتابية لان أزواجه أمهات المؤمنين وزوجات له في الاخرة ومعه في الجنة 3ونكاح أمة وحرمة منكوحته التي دخل بها على غيو ورفع الصوت عليه وعلى صوت ذاكر حديثه وندائه باسمه محمد وأحمد وجاز بالكنية وإباحة الوصال ودخول مكة بلا إحرام وبقتال وقتل فيها وبأخذ صفي المغنم والجنس _ ٤ ويزو ج من نفسه ومن شاء ولا يورث ولا تنخر عظامه ولا لحمه بعد موته ولا يرى خلاؤه وشاركه الأ نبيا عليهم السلام في بعض كحرمة المنكوحة فهم وعدم الارث منهم وعدم نخر عظامهم ولحومهم وعدم روية خلائهم . باب فيمن يرغب فيها من النساء ومن يرغب عبا النكاح من سنن المرسلين وهو مرغب فيه إجمالا 5وقد قيل من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق ا له في النصف الباقي قال علكه تزوجوا فإني أكاثر بكم الأم 5وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزو ج © ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء } وقيل الصبر عنهن خير من الصبر عليهن ،وفي المثل التزوج فرح شهر وغم دهر ووزن مهر ورق ظهر فيندب لقادر تزو ج بكر عفيفة وذات دين ،وإنما يتزو ج البكر إن لم يكن شيخ أو أمن ضرها ،فعن عمر رضى الله عنه لينكحن الرجل لمته من النساء والمرأة لمتها من الرجال ،وذلك أن شيخا تزوج شابة فقتلته © قال عي تزوجوا الأبكار فإنهن أشد حبا وحياء 3وروى تزوجوا الأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأقنع بالبضع اليسير ويرغب في ذوات الاعجاز فإنهن أودد لأزواجهن ،قال عفك تنكح المرأة لأربع خصال :لمالها 2وجمالها ى وحسبها ودينها 3فإن ظفرت بذات الدين تربت يداك اي افتقرت إن تركتها ،وإنما يقصد بالتزو ج حفظ دينه واتباع السنة والثواب فمن قصد المول بالمرأة أو العز بها أو لجمالها فقد استعمل ما وضعه الله لحفظ الدين وبقاء الدنيا والتعاون على الخير في غير ذلك من تمول وعز وهوى فلا ينجح له ما قصد وينعكس عليه الأمر وكأنه توصل إلى شيء بمعصية الله تعالى فكان فعله أقرب مما اتقى وأبعد مما رجى بل تزوج الفقير أو الفقيرة يجلب الغنى قال تعالى ٦ ظ ان يكونوا فقراء يغنهم الله 4والتزو ج واجب على من إذا تركه عصى الله بعينه أو قلبه أو جارحة من جوارحه أو فرجه ،وإن كان لا يعصي بذلك ، فقيل يندب له التزوج وقيل يجب . قال القطب رحمه الله والأرلى له تركه حيث فسد الناس ولييغب عن ذات الجمال المفتن والمال المطغي والحسب المطغي وعن الحسناء في منبت السوء والسيئة الخلق والقليلة الدين والحياء والحسناء في منبت السوء هي من في عروقها ولو إلى سبعة آباء عبودية أو زنى أو جذام أو بيص ؤ فإن ذلك لاحق قال عي « إيآكم وخضراء الدمن » وقال « تزوجوا في الحجر الصالح 3 فإن العرق دساس » وقال « تخيروا لنطفكم واجتنبوا هذا السواد فإنه لون مشوه » وعنه عليك « تخيروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وإخواعهن » وقال علكه « سواء ولود خير من حسناء عاقر » وروي سوداء بالدال . قال القطب رحمه الله لكن الأولى في هذا الزمان المرأة العاقر وليتجنب المتزو ج من النساء الشهبة وهي البذية واللهرة وهي الطويلة المهزولة والنهبة وهي العجوز المدبرة والهندرة وهي القصية الذميمة ،فإن من تزو ج الذميمة كمن لم يتزو ج لأنه لا يغض بها طرفه واللغوت ذات الولد من غيرك والرقوب وهي التي تراقب زوجها أن يموت فتاخذ ماله والغفضوب وهي كثية الغضب والقطوب وهي التي تعبس وجهها والدون والفاسقة والمخالفة والتي لا ينالها بماله .وىمسه والنجاة ثيب ذات ربائب وذل الأقران وقرية ذات السبل وتجتنب المرأة ما حقها منه .يأكل ‏ ١لحرام ويكسبه أو لا تقدر على [ خذيجتنبه ا لرجل ©&}“ ومن ٧ قال القطب رحمه الله وفي الديوان في تزوج الغنية مغالاة والفقية بعكس ذلك . باب فيمن يحرم تزوجه من النساء حرم على الرجل تزوج أمه وما ولدت وإن سفل مثل بنت ابن بنتها وما ولدها مطلقاً من طريق الأمومة أو الأبوة وإن علا مثل أم أبي أم أمها وابنته وما ولدت & وإن سفمل وأخته مطلقا شقيقة أو لاب أو لام 0وما ولدت وإن سفل وما فوق أخته مأنبويه من جدات مأنبيها وأمها وما فوق أخته مأنبيه من قبل أبيها لاما فوقها من قبل أمها ونكاح أخته من أمه وما فوقها من قبل أمها لا ما فوقها من قأببليها 0وحرم نكاح بنت أخيه ،وبنت أخته وما ولدتا وإن سفل وما ولد بنو أخيه كذلك لا ما فوق بنت أخيه مأنمهات وجدات من أمها 3وحرم نكاح ما فوقها من جدات من أبيها ،وحرم نكاح عمته وخالته وما فوقهما لا ما تحتهما وعمات أبويه وخالاتهما كذلك والرضاع كالنسب فمرضعة طفل كأمه وما فوقها كجده وجدته وما ولدت كأخيه وأخته وما ولد ما ولدت كولد أخيه وولد أخته وهكذا وحرمت على الرجل قائلة له أرضعتك لأنها حينئذ كأمه وقائلة أرضعت أباك أو أمك أو ما فوقهما لأنها حينئذ كجدته وما ولدت وما ولدها إلا ما يصير بالرجل بمنزلة يفرق بينهما وصححه بعض أو لا يكره 9وصحح أقوال والقول بجواز تريكة الجد من متروك الأمر وكره بعض أن يتزو ج تريكة أبي زوجته وحرمت امرأة إبنه وإن سفل وابن بنته كذلك & وإن لم تمس أيضا أو كان طفلا وإن أمرت امرأة وليها أن يزوجها برجل أو غير وليها فلما بلغها غير حرمت على أبيه وإبنه بعد العقد لم يحرمهاعلى القول بثبوت العقد ومن لم يثبته إلا إن رضيت عليهما © ومن زو ج بنته غير الثيب لرجل حرمت على أبيه وإبنه ولو لم ترض © وقيل تحل إن لم ترض ولا تحرم أمهات امرأة إبنه وبناتها من غيرهما ولا ما أرضعته لا من لبنهما وحرمت أم [مرأته خ وإن لم يمس [مرأته وما ولدها من جهة ا لأبوة وا لأمومة وإن علا لا ما ولدت ولا يجمع ما ولدت مع التي عنده إذ لا يجمع بين الأختين ولا بين المرأة وخالتها 0ويحرم البنت وما ولدت مس الأم أو الجدة من أي جهة سواء ربيت البنت في حجو أم لا وعن بعض أن النظر لشهوة والمس بغير الذكر لشهوة كالدخول ولا يحرم مجرد العقد على الأم فلو عقد عليها وافترقا قبل الدخول لم تحرم عليه بنتها خلافا لبعض قومنا © وتحرم الأم بالعقد على البنت وبنت الابن وبنت البنت ؤ ومن تزوج صبية ولم يدخل بها وأنكرته بعد البلو غ فله نكاح أمها عند من لا يثبت نكاح الصبية حتى يبلغ لا عند من يثبته ،ولو لم يدخل بها وروي الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي عنه عي أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح إبنتها 2فإن لم يكن دخل بها فلينكح إبنتها ،وأيما رجل نكح إمرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا بحل له نكاح أمها . قال الخلوة مس فإن أقرت الأم بعدم المس مع إمكان الخلوة صدقت في أن لها نصف الصداق وحرمت البنت وتعقد الأم ولو أقر الزوج بعدم المس وإن ماتت الأم قبل الدخول وقبل الخلوة فهل تحل البنت بناء على أن الموت بمنزلة الطلاق أو تحرم بناء على أن الموت ممنزلة الدخول . قال القطب رحمه الله والصحيح الأيل والقولان في المذهب وك تزو ج الرجل زوجة ربيبه والمراة زو ج ربيبتها والاب ربيبة ابنه والابن ربيبة اييه والرجل زوجة عمه زوج أمه وزوجة زوج أمه ،وقيل لا تكر زوجة الربيب ‘ وقيل حرام ،وحرمت بنت الربييب كا حرمت بنت الربيبة © _ ١٠ وقيل حلت ،وقيل كرهت ،والأقوال في زوجة الرييب وكره بعضهم امرأة الرييب إن دخل بها ،وحرم على المراة ما حرم على الرجل ،وحرم عليها أيضا عبد ملكته أو ملكت بعضه ،وحل إن خرج من ملكها وإن بعتق مقصود أو واقع بغير قصد والله أعلم . \١ا‎ باب فيمن يحرم الجمع بينهما وما يمنع من تزوج المراة حرم الجمع بين الأختين ،وإن كانتا من رضاع أو كان الجمع بتسر أو احداهما بتسر ,والأخرى بنكاح وإن تعمد جمعهما ف عقدة حتا وكنر هو والشهود والمنكح ،وقيل حرمتا إن مسهما © وإن مس واحدة حلت الأحرى ،وقيل حرمتا ولو لم يتعمدهما أختين ولم يمس » وإن مس واحدة فلها الصداق إن لم تعلم بالجمع & ومن علمت حرمت ولا نسب ولا إرث ،وإن لم يعلم ثبت النسب وحلتا ث وإن رتهما عمدا ثبت نسب الاولى ولا توارث وحرمتا إن مستا أو مس الأرلى } وقيل يفارق الأية وتحل الأولى إن لم يمس الحية ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها © فإن الجمع بين محرمتين حرام وضابطه كل امرأتين بينهما من القرابة أو الرضاع ما يمنع نكاحهما لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى ويكو الجمع بين بنات الأعمام والأحوال والعمات والخالات لأجل قطع الرحم ث وحرم نكاح مجوسية أو وثنية وثبت النسب إن لم يعلم وزعم بعض أن حذيفة تزوج مجوسية © وقيل نصرانية فتمجست ،ويجوز الجمع يين يهودية ونصرانية وصابيه وبينهن وبين الموحدة ولا يطا كتابية في صومها الفرض لان الجزية لإبقائهم على دينهم وعن بعض أن من تزو ج مجوسية على أن تصلي فصلت ثم جامعها حلت له لا يتزو ج مسلم مجوسية أ جبيت على الاسلام & وحرم تسري أمة مشركة وإن كتابية خلافا لعمروس رحمه الله في أجازته تسري الأمة الكتابية لعموم ملك ١١ المين حتى أجاز بعض قومنا تسري الأمة ولو وثنية لنكاح المسببات في غزوة أوطاس . قال القطب والصحيح المنع لقوله ولا تنحكوا المشركات ولا تمسكوا بعصم الكوافر وحل للحر والعبد والبالغ والطفل نكاخ حة كتابية بالغة أو طفلة معاهدة للامام أو نائبه على إجراء الحكم عليها } ويقتل بالسيف حدا في الظهور متعمد نكاح محرمة أو تسريها وإن برضاع وإن لم يدخل بها أو لم ولا يفرق أيضا بن كونهيعلم من ‏ ١لدين با لضرورة 0لان ذلكيعلم با لتحريم محصنا أو غير محصن ويوجع بحبس أو ضرب أو غيرهما في الكهان حتى يعتزل وقيل يضرب ما دون خمسين ،وإن لم يعتزل ضرب خمسين اخرى او أقل أو أكثر إن مس ،وإن فيما دون الفرجين ،ويجوز قتله في الكهان على القول بأنه يجبد من حكم الظهور ولا يثبت نسب متزوج في العدة عمدا ويحدان © وقيل يثبت ولا يحدان قيل من تعمد وطي محرمته قتل ورجمت إن طاوعت 8 وقيل تقتل . وقال جابر يرجم وإن لم يحصن ولا يعذر بجهل التحريم إن علمها ا لام فقط ويثبت فنسبه منها مطلقا © وقيل لا يثبت ف} ولا ينبتحرمته غيرها علمها أم لا .وإذا جهل أنها محرمته فلا حد عليه وهل يكفر بالعقد وهو الصحيح أو بالمس فلو عقد ولم يمس لم يحكم بكفر وعصى وكفر الشهود والمزو ج أيضا والزوجة إن علموا ويجبر بحبس عاقد على خمس بعقدة على عزلهن وتابد تحريمهن إن مسهن ،وثبت النسب لخلية أربع منهن في الجملة وقيل لا ويجدد لمن لم يمس إن شاء ولهن الصداق إن لم يعلمن بأنهن خمس وقد } وإن فيى عقدات أجبرصداقيمس فلا صداق ولا نصفمسهن & وإن . ١٣١ بفراق الخامسة ،ولا يحل لمن له أربع أن يتزوج خامسة حتى يطلق إحداهن وتتم العدة أو يطلق طلاقا لا تجوز فيه الرجعة ولو لم تتم العدة أو تموت ولو لم تتم العدة بعد الموت أو تحرم وتتم العدة ،ومن له امرأة فلا يتزو ج محرمتها حتى يطلقها وتتم العدة 3ويجبر متزوج أمتين أو حرة وأمة بعقدة على طلاقهما بضرب أو مس أو لم يمس وثبت النسب وحرمت ممسوسة منهما أبدا وإن شاء جدد لمن لم يس ،وإن تزوجهما في غير عقدة فليجبر إن لم يمس على له الاولى .طلاق الاخيرة وصحت وقيل نكاح الأمة على الأمة أو على الحرة طلاق للسابقة وصحت الغانية 5وقيل تحرمان معا الأولى بتزوج الثانية ،والثانية باطلة بحكم الشرع بلا طلاق 0وبعض العلماء أجاز للحر أمة إذا لم تكفه واحدة ،وكذا ثلاث وأربع وأمة وحرة إذا لم تكفه الحرة ولم يستطع غيرها من الحرائر معها © ويجوز نكاح امرأة وأمتها معا وكرهه بهض وحرمه بعض ،ومنع بعض نكاح الأمة ولو بعد طلاق مولاتها ث وإن وقع وطى ولو بايلاج بين طفل وطفلة جاز تناكحهما بعد البلوغ وقبله © وجاز لكل ما ولد الاخر من البنين والبنات وما ولده من الاباء والأمهات عند الأكثر 0وقيل يكره « وقيل لا يجوز تناكحهما ولا لكل ما ولد الاخر أو ولده } وقيل لا يجوز إن أولج وهو قول ابن محبوب ، وقيل لا يجوز إن راهق واشتهى & وإنما جاز تناكح من وقع بينهما ذلك في الطفولية لأنهما غير مكلفين ولا بالغين مبلغ التلذذ بالنكاح } وذكره كأصبع وإن وقع ذلك بين بالغين وإن مجنونين أو مجنون وعاقل فلا يحلان ولا ما ولدهما أو ولداه 0وكذا إن كان أحدهما طفلا والاخر بالغا مجنونا ،وقيل يحرم من بلغ على من لم يبلغ بلا عكس لأن من لم يبلغ غير زان وغير ملتذ بذلك وذكر الصبي كالأصبع ،ولأن من رأى زوجته الطفلة يزني بها بالغ لا تحرم _ ١٤ عليه وكذا إن رأت البالغة زوجها الطفل تزني به امرأة بالغة ،وإنما حرم أحد مجنونين على الاخر إذا وقع بينهما ذلك لأن المجنون ولو كان غير مكلف لكنه قد بلغ مبلغ الالتذاذ بالجماع فقد إلتذ فيقع التحريم } ومن وضع فرجه على فرج صبية ثم تزو ج بها عند بلوغها ودخل بها فرق بينهما ولها صداق الدخول واخر بمسه قبل النكاح ،وقيل إنما يجب بغيوب الحشفة ،وإن مس موضع ختان الصبية بذكره ولم يولج أو نظر فرجها ثم تاب فلا يجوز نكاحها © ورخص فيه إن لم يكن لأجل ما نظر أو مس وإلا فرق بينهما لبنائه على فاسد وقيل لا ،وقيل يجوز نكاحها مطلقا ،وقيل إن لم تراهق ولم تشته . وفيما ولد ها وما ولدتهولطمتهومنكرةكا رهةكانتجا بر إنوقا ل وما ولد ها وعلى :وقيل لا تحل وحل ما ولدتالخلافذلكحسبحلاف التحريم فإن مس فرجها فارق أمها إن كانت تحته ،وإن أوقعت بالغة ذكر صبي في فرجها حرم عليها 0وقيل إن كان يعقل وقيل إن راهق وإن تزو ج وأخبرته أصدقها وفارقها إذ صدقها وإلا افتدت منه بممكن & وإن وقع بين رجلين أو رجل وصبي في غير الدبر منع كل مما ولده الاخر وإن سفل من أي جهة وما ولده ،وإن علا ورخص إلا إن وقع بلواطة ورخص لان ذلك بهيسمىلالانهغير ‏ ١لمتناكحينلا يمنع تزو حشرعيغيرفاسدوطى أحدهما زوجة للاخر فضلا عن أن تحرم عليه أم زوجه أو بنته 3وقيل يكره به © وقيل بحل ما فوقهما وما تحتهما ئ وقيل لا حرم ماا لمفعولللفا عل بنت فوق الصبي أو البالغ أو تحته إلا إن غابت فيه الحشفة . وماولد هاومابا لغةوحرمتبا لأزل‏ ١لله وا لعملرحمه‏ ١لقطبقا ل ولدت على ناظر فرجها أو ماسه بيده وإن بخطأ على الأشهر ،وحلت بخطأ _ ١٧٥١ ا لوضع أم لا 0وقيلمن خطابهل ذلكاخافعلى ا لصحيح .7 لابنه نكاح أمها وبنتها ولو تعمد وحد الفرج المفسد النقب محل الجماع © وقيل الشق ،وقيل جوانبه ،وقيل محل الشعر ،وإن مس ذلك بيده وعرفه فوق ساتر ولو غليظا حرمت عليه ،وقيل لا ولو بفرجه أو أمنى إن لم يولج © وإن عبث بذكر في غير ذلك كاليتها وبطنها حرمت على الصحيح ،وقيل لا إلا إن سالت النطفة ودخلت الفرج ،وقيل لا إلا إن حملت بتلك النطفة © وقيل إن لم يتعمد سيلانها فيه وتزوجها فلا يفرق بينهما 0وقيل كل من مس بشهوة باليد تحرم به في أي موضع كالذكر ،وقيل لا تحرم إلا يمس الذكر في أي موضع ،وقيل لا إلا به في الفرج وما حوله © وقيل سائر البدن كاليد بشهوة ولا تحرم بالنظر بشهوة إلا في الفرج المفسد ،وقيل ليس النظر كالمس فلا تحرم به والنظر في الماء والمراة كالنظر في غيرهما وانتقض بهما الوضوء والصوم © وإن كانت زوجته لزم به الصداق كاملا ،وقيل مالها إلا النصف © وقيل إن نظ في الماء وهو فيه فكامل وإلا فالنصف ،ونظر المرأة إلى الرجل ومسها إياه كنظر إياها ومسه في ذلك كله ،وقيل لا ،ومن مد يده إلى فر ج ولم يتيقن الوصول إليه جاز له التزوج ،وقيل لا & وشدد في نظر فرج صبية بعمد وكذا حكم ناظرة عورة رجل عمدا لا تتزوجه ورخص ،وإن 1 تتعمد حرمت على المشهور وحلت على الصحيح وكذا المس واختار بعض المنع إن مسته حتى أنزل ،وإن تعمدت نظر فرجه ولم يتعمد أنها تنظر أو تعمد نظر فرجها ولم تتعمد أنه ينظر فكالمتعمدين معا في التحريم ،وقيل يحرم من لم يتعمد على من تعمد ولا عكس ولا يضر نظر عورة إن وقع بين رجلين أو امرأتين بعمد مع العصيان الكبير وحل نسل مركوبة لراكبة كعكسه ولا تحرم به أ زواجهما ،وجاز لمعالجة نظر ومس بين الرجل والمرأة ولو في الفرج ولا حرمان به وإن حضرتهما اللذة وأثبتا نظرا أو مسا بشهوة لم يتزوجا ،وقيل ١٦١ إن دوفعت تزوجا 3وقيل يحرمان بمس الفرج ولو لمعالجة أو بخطأ كمن بادر امرأة أرادت وقوعا من دابة فجاءت يده على فرجها وكر لمن فوق زوج ولمن تحته ولأخيه وكل من تحرم عليه بنت ذلك الزو ج تزو ج أول جارية تلدها خارجة عنه بتحريم أو طلاق أو موت ؤ وفي الثانية قولان 5قيل بالكراهة . وقيل بدونها ولا كراهة في الثالثة © وإنما كرو مخافة تلاحق اللبن ،فإن لم يكن فيها عند الأول لبن لم يكره فهؤلاء ما ولدت عند الثاني وكذاكر لأول غلام تلده مع الاخر نكاح ابنة لزو ج الأول وما تحتها وأخته وأمه وجدته فصاعدا . وي الثاني قولان ولا بأس بالثالث ،وحكم ما ولد هؤلاء الغلمان حكمهم وحكم ولد سرية خرجت من سيد بكبيع أو تزويج كذلك وحرم على الرجل نكاح من زنى بها وإن بكره أو بملفوف أو في دبر ،وقال بعض قومنا الدبر لا ع .احداحرم قال القطب وهو ضعيف ولو بعد توبته وتوبتها ،وقيل إن تابا وأصلحا جاز تناكحهما ،وقيل ولو لم يتوبا وهو قول مالك والشافعي وابي حنيفة ورواه امخالفون عن جابر بن زيد وابن عباس وليست روايتهم عن أصحابنا مثلا قال رحمه الله وما روي عن ابن عباس أنه لا بأس أوله سفاح واخره نكاح وأنه كمن أكل من نخلة أول النهار واشتراها اخره محله مشرك زنى بمشركة فإنه يجوز لهما التناكح بعد إسلامهما مطلقا ،وقيل إن كان حزين والرواية الصحيحة عن جابر بن زيد من زنى بامراة فلا يتزوجها وليجعل بينهما البحر المحضر ،وإن استطاع أن لا ينظر إليها فليفعل وعنه علق أيما رجل زنى بامرأة غم تزوجها فهما زانيان أبدا وعنه عل لا نكاح بعد سفاح (١٧ وإن لم يتعمدا الزنى ولا أحدهما لم تحرم مثل أن يظن كل منهما أن الاخر زوجه أو كان أحدهما نائما أو سكرانا وظن الاخر أنه زوجه أو وجده في فراشه وظنه زوجه ،وكا يحرم نكاح المزنية وما فوقها وما تحتها يحرم تسريها كذلك وما فوقها وما تحتها وتحوز أختها وخالتها وعمتها وغيرهن ويجوز لبنيه أمهاتها وبناتها التي ولدت قبل زناه بها وحرم عليها نكاحه ومن فوقه ومن تحته وحل كأخيه وعمه وخاله 5وإن تناكحا فارقها وأصدقها ونبت النسب ولا يتوارثان ،وأما إن حرمت بنظر أو مس يد فلا يفرقان إن تناكحا وقيل يفرقان فمن أرضعتها مزنيتك لا تحل لك عندنا وعند أكثر أهل العلم وذلك أن الحرام يحرم الحلال كمزنية الأب لا تحل ولا ما فوقها أو تحتها لمن فوقه أوتحته . قال القطب وفي بعض اللقط ما نصه وسئل عن زان بامرأة هل يحرم عليه نسلها .قال لا .يحرم عليه إلا بنتها وأمها ولا بأس بجماع امرأة بحضرة طفل لا يعقل ،ومن تزو ج امرأة غائب على علم ودخل بها م صح أن ذلك بعد موت وانقضاء عدة حلت له وعصى ،وقيل كفر وحرمها بعض بنيته واستحسن لمراود امرأة على زنى إن طاوعته ولم يقع أن لا يتزوجها أو يتسراها . وإن تزوجها جاز ،وقيل لا إذ طاوعته ،وإن وقع لم يفرقا 0وجاز بلا كراهة إن دافعته دفاع عفيفة ،وإن مسها بيده كارهة ومنكرة أجازها جابر ومنعها أبو عبيدة 3وعن جابر إن لطمته وأنكرت جازت وإلا فلا واستحسن لنبوذ وجد في غير مصر ولمسبي ضغير منه لا يعرف نسبه فيه إن رجع إليه ولزان فيه بامرأة ليلا ولزانية فيه برجل ولرجل زنى برجل أو طفل ليلا ولا يعرف نسبه فيه أو نهارا بمن لا يعرف أن لا يتزوجوا فيه حوطة أن يقعوا بمن يحرم عليهم . ل ا و نيب ل ا ل ح ل ا ن أ ل و ق ي ي ع ي ب ن ل ا ت ع م س ر ي ش ب ن ب ن ا م ع ن ل اقال رام ح7 ‏ ١تقى ‏ ١لشبهاتفمنالنا سكثير منلا يعلمهنمتشا هاتا موروبينهہن ‏١٨ فقد استبراً لدينه وعرضه ،ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه إلا وأن لكل ملك حمى إلا وإن حمى الله محارمه إلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 3وإن فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وإن تزوجوا جاز ما لم يتيقنوا بمن يحرم عليهم فإن وافقوه هلكوا ،وإن وافقوا غيو أتموا ،وقيل لا يأتمون إن وافقوا غيو ولا يملكون إن وافقوه . قال القطب رحمه الله وهو ظاهر قول ابن محبوب ،وقيل لا يجوز لهم التزو ج من ذلك حتى يعلموا بان من يتزوجون ليس ممن حرم عليهم . قال وهو أولى والنظر والمس الحرمان كالزنى في ذلك وذكر ابن محبوب من لقي امرأة ليلا فضمها ومس فرجها وإن بفرجه فله أن يتزو ج من قريتها إن لم يعلمها 5وإن قالت أنا بنت فلان بن فلان فلا يتزو ج ابنته 8ومن نظر فرج امرأة عمدا في منزل وفيه امرأتان ولم تتميز له فقيل لا يتزوج منه إلا على يقين ،وقيل له التزوج منه وكره لرجل نكاح ض أمه عند غير أبيه وضرة جدته مطلقا لا ضرة ابنته فإنها جائزة بلا كراهة © وإن قالت امرأة لمنبوذ أو مسبي صغير أنا محرمتك فلا يتزوجها ولو كذبت نفسها بلا بيان وإن كذبتها ببيان حلت هي ومن يحرم بها وكذا إن قال ذلك رجل لجارية ١٧٦١ باب الخطبة المرأة نهي تحريم عند الجمهور ونهي تاديب عند بعض ولا يبطل العقد ولو قيل أنه للتحريم & وقيل يبطل ويفسخ النكاح مطلقا ،وقيل إن لم يدخل . قال القطب رحمه الله ومذهبنا ومذهب الحنفية وكثير من المالكية صحة النكاح مطلقا وعصى الخاطب وكون ذلك النهي للتحريم لا يلزم منه البطلان والفسخ لأن المنهي عنه الخطبة وهي ليست شرطا في النكاح والمسلم هنا الموحد ولو منبرا منه أو موقوفا أو غنيا أو مجبوبا أو مجنونا أو طفلا بخطبة أبيه أو قائمه فلا يخطب على خطبة هؤلاء 2وقيل هو المتولى فيخطب على خطبة الموقوف فيه والمتبر منه . قال القطب والظاهر الأيل وبه صدر في الديوان .قال وعن ابن القاسم صاحب مالك أن الخاطب الأول إذا كان فاسقا جاز للعفيف أن يخطب على خطبته ،قيل وهو متجه إذا كانت الخطوبة عفيفة فيكون الفاسق غير كفؤ لها فتكون خطبته كلا خطبة . وإن أذن الأيل للثاني جازت له فقط الخطبة أو له بالتتصيص ولغيو بالالحاق ورجح قولان . ‏_ _ ٢٠ قال والصحيح عندي الأيل وعليه اقتصر في الديوان © وإذا منعت الأول أو ترك هو الخطبة جازت الخطبة ويخطب على خطبة كل أحد ما لم تصل وعلى خطبة لا تجوز كخطبة في عدة وخطبة محرمة أو خامسة وخطبة. مجنونة أو طفلة إلى نفسها ،وجاز لمريد تزو ج امرأة نظر شعرها ،قيل وعنقها وقيل يجوز للخاطب أن يرى ما فوق سرتها وتحت ركبتها © وعنه علك إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة ،وإن كانت لا تعلم & وكرو خاطب امرأة نكاح أمها أو جدتها أو تسريهما لا ابنتها وما تحتها } وكو لابن ومن تحته مخطوبة أب أو جد وجاز عكسه بلا كراهة ولهذه العلة استحسن لابن ومن تحته إن عقد هو أو غي امرأة على أبيه بلا أمرو فأنكر الأب العقد أن لا يتزوجها الابن © وجاز بلا كراهة لأب أوجد نكاح ما عقد على ابن بالغ بلا أمو إن أنكو ،وإذا صح عقد الزوجة على الأب أو على الابن حرمت على النحر ولو لم يكن دخول. لأنها زوج أبيه أو إبنه والله أعلم . ٢١ باب الخطبة في العدة المشهور تأبيد تحريم مخطوبة بعدتها على خاطبها سواء كانت عدة يملك الأل رجعتها فيها أم لا يملك أم لا تصح الرجعة أم حرمت عليه أم مات سواء خطبها على أن يتزوجها بعد العدة أو على أن يتزوجها فيها بجهله أو بعمده ولو جهل تحريم الخطبة فيها وجوزت له إن تركها حتى انقضت العدة فتزوجت آخر ولو لم يدخل بها ثم فارقه بطلاق أو نحوه أو تحريم أو موت . قال القطب رحمه الله وهو المختار على ظاهر الديوان ،وقيل تحل له إن اعتدت عدة أخرى بعد الألى ولو تخالفت بأن كانت إحداهما بالاقراء والأخرى بالأشهر 3وقيل يستأنف الحساب من حين خطب ثم يتزوج إذا تمت ،وقيل تحل له ولو تزوجها بعد تمام العدة الألى إن تاب ،وقيل لا بأس ما لم يتواعدا أو يتحالفا 3قال وايل بن أيوب المواعدة التي نهى الله عنها أن يكلمها في نفسها فتعده إذا تمت عدتها تزوجها 5وقيل للمخطوبة بعدة أن تتزو ج خاطبها وليس له أن يتزوجها وذلك بالنظر إلى الاثم . قال القطب في الديوان إن خطب طفل أو مجنون في العدة حلت له بعد بلو غ أو إفاقة ولا يخطب بنت أخت المطلقة ثلاثا ولا عمتها وجوز ومن خطب امرأة في العدة إلى غير وليها أو إلى أمها حلت له } وإن خطب إلى أخيها والأب حاضر فقولان 3وتصدق الحائض في تمام العدة إذا بلغت تسعة ٢٢ وأربعين يوما ،وقيل تسعة وثلاثين ،وقيل تسعة وعشرين ،وتخطب إن لم تسترب ،وإن قالت تمت فتزوجها أو أختها أو خامسة عم أكذبت نفسها فلا يشتغل بها وكذا إن ادعت غلطا ولا تصدق في الأسقاط دون أربعين يوما منذ تزوجت وإن ميت عن حامل ثم وضعت دون أربعة أشهر فلا تخطب حتى ينقضي أبعد الأجلين ،وإن خطبت المرأة الرجل في العدة جاز لها تزوجه إذا لم يشترك معها تلك الخطبة ،وجاز خاطب امرأة في عدة على وليه الطفل أو المجنون أو على يتم أو مجنون استخلف عليه أن يتزوجها لنفسه أو ليتم أو مجنون اخر ولا تحوز للطفل والمجنون الخطوبة لهما بعد بلوغ أو إفاقة بعد علمهم بالخطبة عليهما ،وإنما لم تجز لهم لأنهم ولو لم يباشروا خطبتها في عدة لكن باشرها من هو قائم مقامهم فكأنهم باشروها وحكمه جار عليهم وإن تزوجوها فرق بينهم ،وقيل تجوز لهما بعد البلوغ أو الافاقة ولو كان الولي الخاطب أبا 2وقيل تجوز أيضا قبل البلو غ أو الافاقة 5وجاز لطفل أو مجنون ولو كان أحدهما عيدا نكاح مخطوبته بنفسه على نفسه في عدة بعد بلوغ أو إفاقة وانقضاء عدة ،ومن قال لاخر طلق امرأتك وأعطيك كذا أو لم يقل وأعطيك كذا فطلقها أو قال لامرأة افترقي مع زوجك فأتزوجك ففعلت حرمت عليه ولو لم يقل لأتزوجها بل اقتصر على قوله طلق امرأتك لأن ذلك خطاب في العدة وحرم على زوجها ما أخذ من القائل على الطلاق لأن قول القائل له ذلك حرام وفعله حرام فأخذ الأجرة على مطاوعته أخذ مال على معصية فلزم رده ،وأما إن قال له فارقها ولم يقصد يتزوجها فلا تحرم عليه ولا حرم على الزو ج ما أخذ ،وقد قيل أن التعرض لذات الزو ج أشد من التعرض للتي في العدة 5وكذا المواعدة 3وقيل هما أهون ،وقيل تكرو في الصورة الأولى وقيل تحل بلا كراهة © وإن قال لو فارقت زوجها أو مات عنها تزوجتها حرمت عليه إن سمعت أو أخبرت . ٢٢٣ قال ابن محبوب تحل إن قدفها الأزل أو لاعنها & وإن قال إذا مات أو طلقك تزوجتك كرهت له وكذا إن أرادها بسوء فقالت كف عني فإني أرجو أن يموت زوجي ،وإن قال في صبية إني هاويها فسمع أهلها فأخرجوها من زوجها كرهت له 5ومن كتب لامرأة لتفارق زوجها أو شهد بطلاقها زورا أو حكم به جورا أو قتل زوجها ظلما أو أجبو على فراقها حرمت عليه وكرمت لحاكم بطلاقها عدلا وشاهدبه حقا وإن قال لمشركة تحت مشك أسلمي كي أتزوجك ففعلت فهل حلت له أو حرمت وهو الصحيح وإن قال ذلك لكتابية تحت موحد حرمت قولا واحدا وكو لقائل مع رقيق افترق مع مولاك فاشتريك شرائه . قال القطب وفي كتاب أبي زكريا أن من جمع بين رجل وامرأة بحلال أعطاه اللأهلف حوراء 5ومن فرق بينهما بعد أن اجتمعا ضرب بألف زبة من الحديد 2وحرم على عالم زنى من امرأة نكاحها أو خطبتها لغيو أو يشهد بنكاحها أو يشير لها أن تتزوج أو لغيو أن يتزوجها ،وقيل يجوز ذلك كله إلا مزننى بها فلا يتزوجها © وقيل يجوز أن ينكحها زان مثلها بغيرها 5وإنما يحصل علم الزنى بمشاهدته يقينا أو بإقرارهما أو بشهادة أربعة رجال جائزي الشهادة ،وأما إذا لم يكن ذلك مثل الخلوة فقط وسائر الشبه فإنما يكره له أن يتزوجها أو يخطبها وما ذكر كله كراهة فقط وكذا إن علم الزفى من رجل ليازوج له وليته ولا أمته ولا غيرهما ولا يخطب له ولا يشهد ولا يشير وكذا إن علمته منه امرأة لا تتزوجه ،وقيل يجوز لها تزوجه إذ لم يزني بها ورخص لعالم الزنى من وليته أن يزوجها ويعقد نكاحها بعد توبتها وكذا رخص أن يزوج لفاسق تاب ولم يشترط بعضهم التوبة وما ذكر أولا أوضح وأصح وبه يعمل ولا يحرم تزوجها وتزويجها والشهادة إن شهرت بالزفى وكانت تبترج إلا إن ٢٤ أقرت به أو عوينت أو شهد أربعة ،وإن تزوجت في دة الزنى فارقته © وقيل لا عدة إلا من وطي نكاح صحيح وإستحسن للخاطب على غيو أن يأخذ أجرة على ذلك وأن يبتغي ما عند الله © ومن شهد نكاح مسلم فكأنما صام لله يوما واليوم بسبعمائة ولا بأس إن أخذ الأجرة أو طلبها فأعطيها 3وعنه فك إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ألا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير . قال القطب قال أبو زكريا أصاب الناس مولودا في زمان كانت القيروان لأصحابنا رحمهم الله في بعض جباناتهم ومعه صة فيها مائة فيها هذا ا بن غني وغنية من كان في الدنيا فلامكتوبدينار ورقعة يأمن بلية ومن خطبت إليه وليته بكرة فليزوجها عشية ،وروى عن جابر بن زيد مرسلا إذا خطب إليكم كفؤ فلا تردوه فنعوذ بالله من بوار البنات رواه الربيع عن أبي عبيدة والله أعلم . _ ٢٥ باب التعريض التعريض أن تذكر شيئا تدل به على شيء لم تذكر وجاز التعريض للتي في العدة بقول معروف وهو أن يعرض ولا يصرح فإن التصريح ينكر العقل لأنها في وقت لا تنكح فيه وذلك كقوله ما أحسن ثيابك أو ليتني وجدت مثلك أو أني أحبك أو راغب فيك أو أنك جميلة أو صالحة أو نيتي أن أتزوجك ولعل الله يجمع بيننا بالحلال ،وقيل يقول كم من راغب فيك ومنتظر لانقضاء عدتك وإن وفق الله أمرا بيننا كان ونحو هذا © وتقول هي ما شاء الله كان وما شاء قضي . وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر معنى التعريض أن يتعرض الرجل للمرأة بمعنى يدل على رغبته في تزوجها مثل الهدية في الطعام والشراب وغير ذلك من الكلام ،وإن قال إذا تمت عدتك فأخبيني أو أنا أتزوجك جاز ،وقيل لا قاله في الديوان والصحيح الثاني & وجاز التعريض بكل عبارة توهم المقصود ما لم تواعد نكاحا بتصريح وذلك في عدة الموت والطلاق البائن كطلاق الثلاث ،وفي عدة بتحريم أو بفداء أو خلع إن قيل لا تصح صحتها 0وقيل في عدة الموت فقط على مختارشهور مهما ل في اجعة ورا الم الديوان 3ومن خطب لعبد غيو أو لحر بالغ في العدة بلا أمر منه فللمخطوب له تزوجها ،ومن عرض في عدة رجعية عصى وحرمت ،وقيل لا تحرم ولا تخطب معتدة لنفسها أو لوليها أو لموصل لها ذلك ولو بكتاب ولا لمن ٢٦ يكون أمرها بيده ولو أجنبيا 0وقيل لا بأس بخطاب البالغة إلى أبيها ولو وعده ما لم تعده هي 0وخطاب الصبية إلى أبيها كخطابها لنفسها وتصدق في انقضاء العدة إن كانت بالحيض في حين ممكن أن تتم فيه لا في الأيام والشهور إن استريبت فإنما يؤخذ فيهما بالأمينين وإن تزوجها في عدة وقد علمت دونه ومس أو سألها فقالت إنقضت وكذبته فلا صداق 0وحرمت أبدا 2وقيل لها الصداق إن جهلت حرمة النكاح في العدة والصحيح الأول ولا غرم على الولى إلا إن ساله فقال إنقضت فإن تزوجت بعد إن قالت قد انقضت ثم زعمت أنها لم تنقض قبل منها إن عرفت توبتها وتصدق ولا يفرق بينهما في الحكم بعد إقرارها 5وحرم على الزو ج فيما بينه وبين الله إن صدقها أن يقيم معها } وحرم عليها أن تقيم معه ولا صداق لها فيما بينها وبين الله ولو م تتعمد لأن خطأها ألزمها ضان صداقها ويؤخذ بالصداق في الحكم وبنفقتها وكسوتها وسكناها ولا يحل لها ذلك إلا إن لم تجد إن يخلي سبيلها ولا تصدق مدعية طلاقا من زوجها أو موتا إن عرف لها زوج ولا تتزوج حتى يظهر مدعاها 0وإن لم يعلم لها زوج فتزوجت ثم قالت كان لي زوج فطلقني أو مات عني لزمه عزلها حتى يتضح صدقها أو كذبها } وقيل لا في غير الحي حين لم يعلم لها © وإن إدعته حيا غير مطلق أو حيا مطلقا لم الثاني عزلها إتفاقا لإمكان معرفته ولا يفرق بينهما في الحكم إلى ظهور ،وإن ظهر أن لها زوجا فرق بينهما ،وإن تبين أنها ذات زوج فلا صداق على أحدهما وللثاني ما ولدت بعد ستة أشهر ،وحرم عليها أزواج الدارين ،وإن علم الناني حد هو وهي والولد لاول مطلقا ،وقيل إن أتت به قبل الستة وإن غصبها لم يثبت لهويحد ويصدقهاواحدا وقيل لكل مس ،وإن كان لها زوج فالولد له ،وقيل إن ولدته قبلها ولكل مس بعد الطلاق ثلاثا بلا علم بهن أو مع جحود أو إجبار صداق وثبت النسب إلا إن فرق الحم ولزمه ٢٧٢ حينئذ ما ولدت قبل الستة ويحد ،وإن قامت بنية الموت أو الطلاق ثم تبين خلافها فلها صداق على الأيل ،وقيل لا وقيل لا تحرم بدخول الثاني إلا بما تكون به زانية بلا دعوى شبهة ،وإنما تحرم بزفى على عمد بلا شبهة وإذا أيت بالدخول حرمت على الأل . قال القطب عن التاج ،وقيل كل وطي بشبهة ولو في الأصل حرام فلا تحرم به على الازواج والله أعلم . . ٢٨٦ باب الهدية على الترو مج تباح الهدايا بعد إباحة الخطبة بتام العدة © وقبل الإباحة بعدم التمام وهو وقت جواز التعريض & كما يباح التعريض فإنه جائز في العدة وبعدها ولا تجوز الهدية ولا الخطبة ولا التعريض قبل تمام عدة الطلاق الرجعي ،ولها أن تأكل منه وتلبس إن نوت تزوجه وكذا الرجل ولا يأكل الولي ما لم يعلم أنها تريده وجوز ما لم يعلم أنها لا تريده ولها الأكل إن أرادت التزوج ولو لم يرده الولي ولا يحل لأحد الأكل على النكاح إذا حرم كالهدية على الجمع بين محرمتين ولم الأكل فمن خطب امرأة فأهدى إليها ثم تركها فليس له عليها رد ولزمها إن امتنعت & وكذا إن أهدت إليه على أن يتزوجها ثم تركت فلا رد عليه ولزمه إن أبيى وكذا إن تركا جميعا فليد كل للاخر وإذا تلفت ردت القيمة ،وقيل المثل إن أمكن وترد الغلة والنفع ولا يدرك العناء والنفقة } وإن نقص أو عيب رده ونقصه إن لم يكن فيه تلف عينه ،وجاز فعله فيها كبيع وهبة ورهن وعتق وليس تزوجه رجوعا إلا إن تزوج أربعا أو فاسدا ومن لا تجمع معها ولو بلا شهود ،وقيل إن تزو ج فاسدا فليس برجوع وإن اتفقا على صداق أو شرط أو وقت فمن زاد أو نقص فراجع وتزوجها رجوع ولو بلا شهود ،وإن وجد بأحدهما عيب كان قبل الهدايا أو حدث بعدها فبدا للاخر الترك لذلك رد المعيوب ما أخذ ولا يرد عليه ما أعطى ومحصل ذلك أن العيوب ثلائة قسم ي المعيوب فيه ما أخذ ولا يرد عليه ما أعطى وهي الأربعة التي ترد في النكاح وستأتي وقسم وجوده كعدمه فالراجع بوجوده في الاخر ٢٦٢٩ يرد ما أخذ ولا يرد عليه ما أعطى وهو ما سوى الأربعة والرتق والقتل فالامتناع ات من الراجع وقسم يرد به ويرد عليه إن امتنع صاحبه من الدخول على ذلك العيب لإمكان استمتاع معه في الجملة وهو القتل والرتق واستحسن أن بعد الهدايا منلمن قبل ا لله إن حدثعيب أو مانع ما آتلا يلزم رد ف إن وقعت من أحدهما رد ولايرد عليه وهل يتراددان بموت أحدهما أو موتهما .لاجميعا أو قال القطب وظاهر الديوان اختيار الأزل وظاهر الاستحسان المذكور اختيار الثاني لأن الميت ات من قبل الله ولأن المختار عندهم في المتوفي عنها قبل المس أن لهما الصداق تاما ويرد قاتل صاحبه ولا يرد عليه والهدايا إن صير في ردها ترد ،وإن أهديت إلى من بيده أمر الخطوب فعلى هذا فإن أهدى رجل لولي طفلة هدايا فزوجها إياه ثم دفعت النكاح بعد البلوغ فهل يرد على الزوج ما أهدى ولا يرد الصداق لأنه قد استحقه بالمس أو لا ترد الهدية . قال القطب رحمه الله وهو الصحيح لأنه أهدى على أن يتزوج بها وقد تزو ج بها تزوجا شرعيا أباح له الدخول بها 5وقد علم أنها غير بالغة © وإن قالوا أنها بالغة فإذا هي غير بالغة وأنكرت النكاح بعد البلوغ ردوا له ما أهدى وما أصدق وحكم امرأة أهدت لو لي طفل فزوجه إياها فدفع النكاح بعد البلو غ كذلك قيل يرد عليها ما أهدت } وقيل لا ويجبر بالرد اخذ هدية على تزو يج ولم يكن في نفسه تزوجه ،وإن خطب وقيل لا رد في الحكم وإنما يلزم فيما بينه وبين الله وعليه فلا إجبار © وقيل لا رد إلا فيما أخذ على شرط النكاح تصريحا . _ ٢٣ قال القطب رحمه الله والمشهور الصحيح لزوم رد كل ما أعطي على التزويج إذا ظن الاخذ أنه على التزوج أو علم فيما بينه وبين الله وفي الحكم بينة مدع وإلاوعليه فينصب ا لا خصومة بينهما إن أقر بالأخذ أو وجدت حلف المدعى عليه ما أخذ ،وإن قال أحدهما للاخر لم أدر أنك أعطيتني على التزو ج ولا بينة للاخر أنه أعطى على التزو ج ولا إمارة فلا رد عليه وبحلف على أنه لم يعلم ذلك ،وقيل لا يحلف والصحيح أنه إن لم يعلم الناس صحبة بينهما ومهاداة إلا في حين ذكر التزوج وبلوغ أوانه فإن ذلك إمارة على أن العطية للتزو ج فمن أبى رد والله أعلم . ٢٣١ باب الاشهاد على النكاح يجب الإشهاد على النكاح لقوله علكه لا نكاح إلا بولي وشاهدين 3 وأجاز مالك والظاهرية النكاح بلا شهود إذا أعلن به وحرم نكاح السر ولو بشهود وأوجب الفرقة 5وجاز في النكاح أمينان أو أمين وأمينتان أو ثلاثة من أهل الجملة أو واحد منهم وأربع نسوة منهم أو رجلان منهم وامرأتان منهم أو أمين وأربع نسوة منهم أو رجلان منهم وأمينتان ،وجاز في الشهادات كلها رجلان إلا في الزنى فأربعة 5قيل بالزوج إن كان فيهم & وقيل بغيو ولا يجوز إجماعا إن كان هو القائم في ذلك لأنه حينئذ أمر بالاتيان بالشهود الأربعة أو يلاعن وإلا في الحدود مطلقا فإن النساء لا تجوز فيها 2وقيل تحبوز في غير الزنى ويتم النكاح بشهادة أهل الجملة ولو مخالفين وفاسقين عند الله مطلقا وني الحكم حيث لا إنكار ،وقيل يتم فيه أيضا ولو وقع الانكار وإن وجد غير الأمناء في الانكار فلا جلد ولا رجم ،وقيل يجوز فيه شاهدان من أهل الجملة إن لم يكن إنكار وعند الله مطلقا ،وقيل يجوزان في الحكم ولو وقع الانكار وأجازهما بعض في الشهادات غير الحدود إن لم يظهر منهما ما يبطل الشهادة ،وقد قال علقة لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل رواه البيهقي في سننه عن عمران وعائشة فقيل اشتراط العدالة إنما هو للحكم بهما لا لجواز الدخول وأن الدخول جائز ولو بلا عدالة إذا صحت الشهادة ولم تكن تهمة وقيل اشتراطها كمال لا وجوب وجاز على النكاح والد الزو ج مع غيو لا والد المرأة على القول الأصح واختلفوا في الذي تولى عقدته وهو القائل زوجت أو _ ٢٣٢ أنكحت مثلا ،وإن كان غير ولي إن جعل الأمر بيده هل تجوز على النكاح فقط أو على الصداق فقط خلاف وجازت على النكاح والصداق قطعا من قارىء الخطبة الذي لم يجعل التزوج بيده إن كان أمينا وأجيز ولو من أهل الجملة ولو فاسقا } وجازت عند الله مطلقا ولا تجوز من الأب على الصداق باتفاق والولي إن استخلف غيو أو وكله على العقد أو أمرو عليه جازت عليهما أيضا شهادته إن لم يكن أبا وإن كان أبا لم تحجز شهادته على الصداق قطعا وإن كان لامرأة أولياء فزوجها واحد منهم جازت شهادته على الصداق والنكاح ولا كذلك رقيق بين شركاء وفي شهادة السامعين من وراء حجاب قولان وأن زوجها الولي بحضة ناس ولم يشهدهم أو أشهدهم وقالوا لا نشهد جاز النكاح وتجبوز شهادة أعمى وبصير معا مطلقا ،وقيل عند الله والمشهور جواز شهادة العميان فيما يدركونه وتحرم ممسوسة إن علم بعد مسها نكاحها بشهادة عبيد أو مشركين ورخص في تجديده لواطئها بلا عدة ،وأما غيه فلا إلا بعدة ،وإنما قيل ذلك لأن العدة للفصل بين الماءين والماء هنا لواحد . قال القطب رحمه الله فأفادنا أن كل وطي حرام لا يدرك حرمته بالعلم لا يحرم المرأة بل يجدد العقد وتابد تحرمها إن وطئها بعد العلم بشهادة من شهادته .تردأو منأو جانينذكر أو بأطفال ه وقال عن الديوان إن تعمد إشهاد نساء فمس حرمت عليه وإن علم بهن بعد العقد أشهد غيرهن ولو مس & وإن تزوج بشهادة الأطفال فمس حرمت مطلقا © وإن تزوجها بشهادة عبيد أو مشركين أو أطفال أو مجانين ثم وقع عتق أو إسلام أو بلوغ أو إفاقة قبل وطئه فهل يجدد النكاح ولو بهم وإن لم يجدد ومس حرمت أو يقوم على العقد الأل وأجاز ٢٢٣ شر القاضي وعزان بن الصقر شهادة العبدين والأكثر على المنع ؤ ومن تزو ج كتابية بشهادة كتابيين جاز ولا توارث بين متناكحين بلا شهود او ولي إن مات أحدهما ولا صداق ها إن علمت أنه تزوجها بلا ولي أو بلا شهود سواء علمت تحريم ذلك أو جهلته لأن الصداق بالعقد الصحيح ولا عقد صحيح فلم يلزم بعقدهما النصف لعدم صحته ولم يلزمه النصف الاخر أو الكل بالمس لأنه مس زنى لم يقهرها عليه 9وتحرم ولو لم تعلم إن وطثت على ذلك وإن لم تعلم فلها صداق مثلها } وقيل لها ما أصدقها حين لم تعلم وهو مختار الديوان 0وفي ثبوت النسب قولان . قال القطب اختار أبو زكريا عدم الثبوت وجزم في الديوان بثبوته ومن تزوج على شهادة الله وملائكته حرمت إن مس وثبت النسب مطلقا وأصدقها إن لم تعلم وله أن يشهد مع وليها شهودا قبل أن يمس وإن لم يجتمعا على الاشهاد في موضع واحد أشهد الولي من أشهده الزوج لا غير ،وإن تزو ج بشاهد واحد أو بشاهدين أحدهما لا يجوز ولم يمس زاد اخر ث وإن مس حرمت وفي الاصداق والنسب الخلاف المذكور ويجب إشهاد المسلمين وإن على كتابية تزوجها مسلم ولا يجزي إشهاد الكتابيين لان الإسلام يعلو ولا يعلا عليه ولا يصح إشهاد الزوج دون الولي وعكسه على نكاح سبق بلا شهود ،وجاز إشهادهما اخر على النكاح إن سبق النكاح بواحد قبل وطي & وإن وقع الوطي بواحد حرمت وجوز في النكاح واحد مع الولي بترخيص والله أعلم . . ٢٤ ياب في الأزياء وتواتر لا نكاح إلا بولي الحديث وأيما امرأة نكحتشهر عنه ن بغير إذن وليها فنكاحها باطل قالها ثلاث ولا نكاح إلا بولي وصداق وينة ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدين عدلين وأن المرأة إذا نكحت بغير إذن وليها تربح فلارائحة الجنة وقيل هذا أثر غير مرفوع لكنه في حكم المرفوع ومن طريق عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ومواليها فنكاحها باطل إلى ثلاث ولها مهرها بما أصاب منها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . قال القطب رحمه الله ويفيد كونه باطلا أنه يفرق بينهما ولو أجاز الولي إن أجاز بعد المس لإطلاق البطلان في الحديث ولحديث التغريق وتحرم أبدا على الصحيح لأنه إذا خرج عن النكاح فهو سفاح ولا يجلدان ولا يرجمان للشبهة © وإذا كان باطلا فكل ما أعطاها فكمن أعطى في الزنى ترده إليه ويتصدق به وزعمت الحنفية أن نكاح الحرة بغير إذن ولها صحيح إن وضعت نفسها في كفوها ولم يقصرها عن مهر مثلها وللولي أن يخاصم الزوج حتى يكمله لما أو يفرق بينهما ،وأن المراد بالمرأة في الحديث الأمة . ‏ ١لمرأة من عختارهاتزو حفيجبمردودبعيدرحمه ‏ ١لله وهو‏ ١لقطبقا ل إن كان كفوا لها لقوله تعالى ل فانكحوهن بإذن أهلهن مه وقوله علل « الأم أحق بنفسها من وليها » أي إن وضعت نفسها في كفوها ،والأمم _ ٢٥ من لا زوج له ذكرا أو أننى بكرا أو ثيبا وقوله استأمروا النساء في أبضاعهن وألحقوهن بأهوائهن © وذلك إذا كان من تهواه كفؤا لها قال عفلق « إذا خطب إليكم كفؤ فلا تردوه فنعوذ بالله من بوار البنات » وأولى الأولياء بالنكاح الأب فالجد الأقرب فالأقرب فالأح فابنه الأقرب فالاقرب فالعم الشقيق فالأبوي ولا حكم للعم من الأم فابن العم الأقرب فالأقرب فابن العم للأب الأقرب والأخ الأبوي أولى من ابن الأخ الشقيق والأكثر على أن الأخ الشقيق أو للأب وابن الأخ الشقيق أو للأب أولى بالنكاح وبالقتل من الولد والدية للولد ،وقيل الولد قرب أو بعد أولى بالنكاح والقتل من الأخ وأولى منه الأب والجد ولو علا ولا حكم في النكاح لع للأم ويؤخذ الولي في تزويج المرأة عند الحاكم على الترتيب الأب فالجد فالأخ فابنه فالعم فابنه إذا لم يكن لولد فإذا كان الولد قدم على ابن الأخ وعلى العم وان زوج ولي من جمع 0وإن كانمتعدد مستوفيى درجة كأخوة أشقاء وكأعمام جاز ومضى أصغرهم أو أقلهم عقلا أو .طفلا يعقل أو بلا إذن باقيهم ولو منع الباقون وندب أن يكون المتأهل لذلك ،أما الرقيق المشترك فإن زوجه واحد بلا إذن الباقين لم يجز 5فإن مس قبل الأجازة حرمت ،وقيل إن أجاز الاخرون بعد المس جاز } وإن أعتقوه فزوجه بعض دون بعض جاز والأحسن إجتاعهم أو إذنهم وصح عقد ولي حاضر ولو كان أبعد من ولي غائب بخروج الأميال © وقيل بالحوزة © وقيل ثلاثة أيام . قال القطب عن الديوان إن غاب واحتاجت إلى التزويج فإن كان في قرب نحو يوم أو يومين أرسلت إليه واستامرته فينظر أصلح ها ولا يتركها إلى أن يأتي ،وإن طالت غيبته وبعد واحتاجت زوجها من دونه إن وجد وإلا فالجماعة اه .إلا الأب فلا تزوج بنته إلا إن كان حيث لا تناله الحجة & ٢٦ وقيل هو كغيو ،وقيل لا يزوجها البعيد مع قرب القريب وأن البعد ما فوق ثلاثة أيام 3وإن زوجها البعيد وكانت بالغة والقريب غير غائب ومس لم يفرق بينهما ث وإن لم يمس جدد القريب ،وقيل يفرق بينهما ولو مس ،وقيل لا ولو لم يمس إن رضيت وإن زوجها اجنبي ومس قبل آن يجيز الولي حرمت وزعم بعض أنه إن أجاز ولو بعد المس جاز ،قيل وإن لم يجز لم يفرقا 5وإذا زوجها ولي والالب حاضر ومس قبل أجازته حرمت ،وقيل هو كغيو } وقيل إن زوجها أحد من عشرتها أو أرحامها من قبل الاب أو الام ومس لم يفرقا ،وقيل .العشيرةالفصيلة لا منمنمحجوز إن كان قال القطب رحمه الله وهذه رخص والصحيح بطلان النكاح إن تزوجت بأجنبي وكان المس قبل أجازة الولي © وإذأ بطل الولي بجنون أو شرك أو صمم أو فقد أو غيبة فكأنه لم يكن وفي تزويج الأعمى والأقلف والخنثى المشكل وتقديم ذوي الأرحام على السلطان والجماعة خلاف ،وإذا قالت امرأة فلان ولتي وأمرته أن يزوجها جاز وهل أولى بالعقد على اليتيمة خليفة أبيها عليها من ولها أو عكسه وهو أصح لأن الميت لا حظ له في التزويج والتزو مج إنما هو حق للنسب أو يجتمعان عليه وهو الاحسن وإن كان الولي جدا فهو والخليفة سواء والوكيل كالخليفة وجازا ولو فاسقين لكن إن زوجها بغير كفوها أو أكرهها نقضه الحآم ولا تجوز الخلافة والوكالة إلا من الأب 3 وقيل تجوز ان من غيو أيضا الأقرب فالأقرب ،وقيل لا تجوزان ولو من اللب وقيل تجوز وكالة غير الأب إن غاب لا خلافته بعد الموت وعلى المنع فإذا غاب أو مات لم تعتبر وكالته أو خلافته بل يزوجها من دونه ويزو ج الرقيق معتقه إن م يكن عاصب وبنت الأم عصبتها واللقيطة الجماعة © وقيل ملتقطها وكذا مسلمة على يد رجل ،ومن وكل امرأة فزوجت وكان المس حرمت الممسوسة ٢٣٧ وفيه رخصة بل تامر رجلا بزوج وللولي إمساك زوج وشهوده وولية عقد عليها بلا إذنه عند الحآم فيود بهم ،وقيل يعزرهم دون أربعين جلدة إن أقروا بتعمد ذلك ويحلفهم إن أنكروا . قال القطب رحمه الله ويتوارثان عند ابن عبد العزيز والكوفيين ما لم يفسخ الولي أو السلطان نكاحهما لا عندنا وعند أهل المدينة قال وعندي أنه لا يمين عليهم إن أنكروا لأن ذلك لا يرجع إلى مال ولا دم إذ لو أقروا لم يلزمهم للولي مال ولا دم وقد فرق بين زوج وامرأة عقد عليها بلا ولي وابنها في حجرها وفي تزويج الولي وليته لنفسه وتزويج القاضي أو السلطان من لا ولي لها لنفسه قولان ،وحرمت منكوحة عبد بلا إذن مولاه كأمته بدون إذنه ولا يشهد بنكاح امرأة بدون إذن الولي ولا يزوجها أحد كذلك ويجبر الولي على تزويجها إن امتنع منه بلا عذر وهو ظلم فقيل يجبر بحبس وهو الصحيح وقيل يضرب بلا عدد محدود حتى يزوجها من كفؤها إن حضر الكفؤ ،وقيل يضرب تأديبا ويزوجها الامام أو نحوه أو الجماعة أو يوكلون لها أو توكل هي أو يزوجها ولي دون الولي الممتنع وكذا السيد إن طلبه مملوكه على الصحيح © وحرم على الولي أخذ مال من وليته على تزويجها بلا طيب نفسها إن امتنع من التزويج إلا به لأن تزويجه إياها فرض ولا يحل له أخذ المال على فرض وحل لها أن تعطى قال تعالى فل وأنكحوا الأيامى منكم » وقال ل ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 4والأمر للوجوب والنهي للتحريم إلا بقرنية . قال القطب عن الديوان ينظر المسلمون في منعه فإن أراد به المال ومضرتها فلا يتركوه إلى ذلك وليخوفوه بالله تعالى وإن اعتل بعلة نظروا فإن راوا لها وجها رجعوا إلى المراة وامروها بطاعة وليها لانه الناظر لها ث وإن اراد ٢٨ إضرارها أمروها أن تولي أمرها غيو ،وإن طلبت إليه واحدا فرده ثم آخر فرده أو أكتر فهل يكون ذلك تعطيلا أم لا قولان ،وإنما ينظر إلى إضرارها إذ لا حد لذلك لأنه ريما رد أكثر من واحد وله وجه ورما رد واحدا ولا وجه له وللامام ومن أمر والسلطان ومن أمن ولو جائرا إن لم يكن الامام ،وقيل الجائر كواحد من الرعية وللحآم والجماعة تزويج امرأة إن غاب وليها في مسافة ثلاثة أيام فأكثر ،وقيل إن خرج من الحوزة ولم يكن ولي دونه أو امتنع بما لا يقبل أو لم يكن لها ولي أو كان ولكن وجوده كعدمه كمجنون ومشرك والحجة على الولي تقوم بالسلطان أو الجماعة ،وإن لم يكونوا فبثقتين واختار بعض أن الرحم أولى من السلطان وبغض بالعكس ولو جائراوللقائد عند بعض ما للسلطان قيل ولكل من ولي أمر السلطان في بلد قيل ولو عريفا في الحارة © وإنما يزوجها من ذكر إن أقامت شههودا أنهم لا يعلمون لها وليا في البلد ولا زوجا ولا أنها في عدة أو حامل وتجوز هم قا :وكيل لها ،وقيل بلي الوالي ذلك بنفسه ولا يحكمون في ذلك بعلمهم و إنن لم تبد هؤلاء وكلت ذكرا يزوجها واختير أن يكون من :عشيتها ،وقيل لا يجوز إلا أن يكون من فصيلتها 0قيل إن مرضت مسافة لا ولي معها زوجها أفضل من معها ولا يزو ج وليته من غير كفؤها ،وإن زوجها من غير كفؤها قهرا فرضيته زوجا على كو فليطلب منها أن ترضى عنه لأنه ظالم لها ،وإن خاف منها زنى أو خافت زوجها بمن وجد من أهل التوحيد لأن الضرورة تدفع بضرورة أهون منها والتحرز عن الزنى أهون ولا يزوجها من ظالم لا يؤخذ منه حقها ولا من مخالف يفتنها في الدين ولا لقاتل نفسا بظلم ولا لمنافق ظهر نفاقه ولا لمن يطعمها الحرام ولا لبدوي ولا لمن لا يصونها وهلك هو والشهود والمرأة إن زوجها الجبار إن منعها الجبار حقها أو صاحب الحرام إن أطعمها إياه والمخالف إن ردها إلى دينه والقاتل عمدا بحيث تتكافؤ دمه ودم المقتول ٢٩ فيستحق القتل لأنه لا يقر ولا يؤوي حتى يعطى الدية أو يعفا عنه أو يقتل والبدوي لأنها تصلي صلاته ،وقد حرم على الحضري أن يكون بدويا وهو كبيق ولا هلاك إن لم يعلموا 5وقيل لا يهلكون بغير البدوي ولو ردها المخالف إلى دينه لأنهم لم يفعلوا على أن يدها . قال القطب وهو الصحيح لأن أحكام الموحدين واحدة وإذا رجعت إلى دينه هلكت برجوعها وحدها ولا تفرق عن هؤلاء وشدد بعض بأن تفرق عن المخالف وتفريقها عن البدوي أوكد ،وإن زوجت للجبار ضرورة فقد رخص في ذلك ،وإن طلبها الجبار وإلا زنى بها أو قتلها فتزوجت به فإن رضيته زوجا على .كو فلها المهر والإرث وإلا فلها الصداق ولا تواريث وحرم كل على الاخر وليس لها على القاتل حقوق ولا تخفيه من أراد قتله إن تزوجته بعد القتل ولا يضر تزو ي أمة لباد لأنها تصلي صلاة سيدها لا زوجها ولا يحل ها أن تقم معه إن عتقت بل تختار نفسها وتفارقه وهملكت إن اختارته ولا يحل لطفلة أو مجنونة ,بعد بلوغ وإفاقة أن تجيز النكاح وهلكتا بالاجازة وحرم على بدوية تزوجت حضريا ان تتزوج بدويا بعده إن طلقها او مات او .حرمت وحرم على مسلمة نكاح مشرك ولو كتابيا ،وإن فعل لم يثبت النسب ويحد إن علمها موحدة ولا صداق إن علمته مشركا وتحد ،وقيل لا يحدان للشبهة ولا يتزو ج مسلم بدار شك ولا يتسرى ولا يتخذها وطنا ولا يعتق فيها ولا يبني بها مسجدا 3وقيل يكر التزوج فيها وهي البلدة التي ظهر فيها أحكام الشرك وكان الحاكم عليها مشركا والحكم له فيها يحكم بأحكام الشرك ولو أطاق المسلم فيها إظهار صلاته وصومه ،وإن تزو ج ومس أو تسرى ومس ففي حرمتها قولان } الصحيح عدمها وإن أعتق فيها ثبت العتق ،وإن بنى فيها مسجدا كان مسجدا والله أعلم . باب في رضى المرأة وإنكارها جاء عنه عي البكر تستأمر في نفسها وإذنها صمتها والثيب تعرب عن نفسها والأيّم أحق بنفسها من وليها وإذنها صماتها ولا تنكح الأم أي الئيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن « واستأمروا النساء في أمرهن يمه فإن الثيب لا تنكح حتى تستأمر والبكر تستأذن وإذنها صمتها « واستأمروا النساء في أبضاعهن والحقوهن بأهوائهن ه والبكر هي من لم تتزوج ولو زالت بكارتها بغاصب أو خلقت بلا عذرة وتستأمر في نفسها أي يطلب منها الأمر والإذن وصمتها سكوتها } وقيل يكون سكوتها رضى إن قيل لها إن سكتي فسكوتك رضى ،قيل وينبغى له إذا أراد تزويجها أي تقرير وإثباته أن يرسل إليها أمينين فيخبرانها أنه قد زوجها من فلان بن فلان الفلاني على كذا من الصداق ويقولان لها إن سكتي فهو رضاك فعلى هذا يلزمها إن سكتت & وقيل يطال المقام معها لئلا تخجل فيمنعها ذلك من المسارعة ،وقيل إن ظهرت علامة السخط منها لم تنكح ولو سكتت . قال القطب والصحيح أن إذنها صمتها ولو لم يقل لها ذلك والحديث في البكر البالغة العاقلة فإن الطفلة والمجنونة لا إذن لهما فضلا عن أن ينوب صمتهما عنه } وقيل لابد من استئمار البكر ولو غير بالغة ث وأن لهما إذنا . أنالحديثوظاهرقالالحديثظاهروهواللهرحمهقال ٤١ بذلك روا ية لا تتكحولا غمره إلا باستيمار وصرحت‏ ١لبكر لا يزوجها ا ل بطل .البكر حتى تستأذن فان وقع وأذكرت قال وبه قلنا إلا ابن عباد رحمه الله فإنه كأهل المدينة يقول عقد الأب ماض عليها ولو ردته ،وقد روى جابر بن زهد عن عائشة عنه عله كانت خنساء بنت حزام الأنصارية زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت الرسول علقه فأخبرته فرد نكاحها . قال عن الديوان ،وقيل في البكر إن زوجها وليها جاز عليها . ولا إنكار لها ولا يقدم للعقد على البكر إلا بعد رضاها للرواية المذكورة © فإن وقع قبل استئذانها رد الأمر إليها بعد ذلك هذا مراد أصحابنا وفهم "7 عنهم أنهم يجيزون الإقدام على العقد بدون استئذان ثم يرد الأمر إليها & جعل سكوتها رضاها لأنها قد تستحي أن تفصح ومثل السكوت :. لم يعض عليها فعل الولي مطلقا عندناوالبكاء والصيحة © وإذا م«» : إلا ابن عباد كأهل المدينة فإنهمأمضوا عليها فعل الأب ولو ردته . قال القطب عن الديوان ،وقيل جاز على البكر والثيب فعل ولهما ولو أنكرتا اه .وقيل أن استأذن البكر وليها فسكتت فزوجها فأنكرت لم يلزمها 0وقيل يلزمها ولا يقبل عليها قوله أمرتني أن أزوجها أو زوجتها فضيت بعللزمها ئ ولو أنكرتعمل مفأو حذتوإن أعلمت فقامت أو قعدت وإن مضى زمان فأنكرت وادعت أنها لم تعلم إلا في وقت أنكرت فيه لم ينصت إليها إن شهر وكانت ممن لا يخفى عنها مثله © وإن أكلت الثيب طعام فرضى ‘ وقيل لا ولزمسكنت دا ره على ‏ ١لتزو حلبست ثيابه أو‏ ١لزو حج أو ٤٢ الثيب والبكر النكاح برضاهما في القلب ولو طرفة عين وتقوم الحجة عليها في 0وقيل حتى يشتهر ا لنكاح أو مخبر به أمينان ‘‏ ١لحكم بالاقرار وا لسكوت وقيل إعلام الولي أو الزوج أو رسول أحدهما حجة عليها والخبر المتواتر ي وإن قالت زوجني بما شئت فلابد من أن تخبر بعد العقد فتقبل أو ترد ،وإن قالت زوجني بفلان فزوجها به فكذلك ،وقيل لا تجد في هذا رجوعا ،وفي رجلا ئيزوجها ولو ل تعمنله أنإذ ‏ ١ا با حتالا نكارأنها لا تحدقولذلك وإن تزوجت امرأة بإذن وليها فأنكرت ثم وطثت غلبة ثم أجازت جاز النكاح .غيرنا وقليل مناعحندلوتحرمجمهورناعند قال القطب رحمه الله وهذا هو الصحيح عندي قال ووجه قول جمهورنا بعدم تحريمها فيما ظهر لي أنه لم يُجامعها على نية الزنى بل على رسم النكاح بولي وشاهدين ولو أخطأ في دخوله بها قبل رضاها فليس بزان وكذلك هي ليست زانية لأنها مغلوبة فلما لم تحرم جاز البقاء عليه بشرط أن تجيز بعد المس وعلى القول بالتحريم يثبت النسب ،وقيل لا اه .وحرم على الزوج أن يقربها قبل أن تجيز ،وقيل إن زوجها الولي بإذنها فأنكرت بعد التزويج ومست لم تحرم أو بلا إذنها حرمت . قال محبوب إن أمرت امرأة وليّها أن يزوجها برجل ثم أنكرت ثبت عليها وكان يتعجب من قول أهل عمان أن لها الرجوع وكذا الخلاف إن لم تأمو لكن رضيت ثم أنكرت بعد العقد ونسب الثاني للأكثر واختاره ابن وصاف أ وتحرم طفلة تزوجت بدون ولي ولو أجاز الولي بعد المس وحلت إن أجاز قبله 0وإن تزوجت بالغة بولي بنكاح ظاهر فأنكرت عند سماعها بلا توان قبل إنكارها . _ _ .٤٣ قال القطب ظاهو أنها إن توانت ثمأنكرت لم يقبل منها ولعله أراد إن توانت فللزو ج خصومتها وله تحليفها على قول مأنجاز المين على مافي القلب وله تحليفها أنها لم تقر بالرضى وذلك لشهة النكاح وإبطائها بالانكار . قال وإلا فالئيب لا يحكم عليها بالرضى ما لم تصرح به أو يصدر منها ما يدل عليه كتمكينها زوجها منها 3وإن أخبرت بالنكاح فقالت لا أرضى أو لأاقبل أو لأاريد ثم رضيت جاز ،وإن قالت لمأقبل أو لم أرض لم تجد القبول بعد بل تجدد ،وقيل تجده كا في الديوان ،وإن أخبرت فلم تتمه م أتمته ب بعد التغيير لم يتم ،وقيل يتم إن أتمته قبل افتراق الشهود مانلمجلس ، وقيل ما لم تقم ولو تفرقوا © وقيل ولو بعد قيامها والصحيح عند القطب التجديد إن رضيت بعد الانكار } وقيل يجوز القبول ما استمسك الزو ج بها والشهود بشهادتهم © وإن أنكرت ش قالت إني قد رضيت قبل الانكار صح النكاح والأحسن تجديده وأوجب بعضهم تجديده ويؤمر بتطليقها إن لم يد التجديد بل .تركها لتزول الشبهة لمن أراتدزوجها ولا بأس بالكراهة ما لم تكن كراهة إنكار ،وإن شهد شاهدان على رضي المرأة بالتزو يج واخران بالإنكار عمل بشاهدي الرضى ،وإن ادعى زوجها إقرارها بالرضى بالتزو يج بعد سماعها ولا بيان حلفت له على الاقرار لا على الرضى بالقلب س وقيل لا قال القطب رحمه الله والصحيح أن عليها المين لأن صحة النكاح تؤل إلى وجوب النفقة على الزوج والصداق والميراث وثبوت النسب وغير ذلك ،وقيل تحلف على مافي القلب أيضا لأن الحلف حق يدرك على المنكر إنكاره ولم يجيء في الحديث استثناء القلب وله عليها يمين أيضا إن ادعى اجازتها فعل الولي لا على اجازتها في قلبها © وقيل فيهما أي الاقرار بالرضى ٤٤ وإجازة فعل الولي تحلف أنها ما رضيت وإن أبى أن يحلفها وغاب تزوجت . قال وكلام الشيخ عامر كالصريح أو صر في ثبوت المين على مافي القلب قال والقولان في المذهب والصحيح المشهور أنه لا يمين على مافي القلب ولا يمين له عليها إن ادعاها زوجة له وأنها رضيت بتزويج وليها ونحوه بعد ما حجرت على الولي عند سلطان أو قاض أو شهود أن لا يزوجها إلا بإذنها فزوجها بدونه وللحآكم أن يحجر على ولي الطفلة أو المرأة أن لا يزوجها إلا بأمر إن رأى منه أضرارا أو وضعا في غير كفؤ ويؤدبه إن فعل ولو أجازه الحاكم في محله وهو الكفؤ الذي ليس في تزويجها به إضرار لأن التأديب على نفس كسر حجر الآم ودخوله في أمر منعه منه وبطل التزو مج إن لم يجزه الحاكم ولو وافق المحل فيفرق بينهما ولو مس ولا يحتاج في ذلك إلى تطليق والتطليق أحوط } وقيل إن فعل مضى ولا يجد الحم إبطاله إن زوجها في كفؤها بلا إضرار ،وقيل مطلقا 3ومن زوجها وليان بلا أمرها فبلغها فعل الأخير فأجازته ثم علمت بالأول فرضيته فلها ذلك وترجع إليه 0فإن وطئها الأخير فلها منه صداقها وتعتد وثبت النسب إن ولدت ،وقيل لا ترجع إلى الأل بعد رضاها بالأخير ولو لم يمسها هذا الأخير وهو الصحيح عند القطب رحمه الله ألا أن يكون الأول أبا ولا بقاء لها مع الثاني إلا إن أجازه اللب ،فإن تزو مج غير الأب مع حضور الأب باطل شاءت أو كرهت وهو الصحيح عند القطب ،قال بل لو زوجها أخوها ورضيت ثم أبوها فقبلت رجعت إلى تزو مج الأب بل لو لم تقبله لم يصح نكاح الاخر على الصحيح حتى يجيه الأب 5وأن زوج مستهزىعء لمثله امرأة بلا إذنها ولا إذن ولها وجب توقيفها وإعلام المرأة والولي بالتزو يج فإن أجازاه جاز ،وإن أعلما هما به فرضياه وقد كان الولي زوجها من اخر قبل فلها الرجوع للذي رضيته وتدع من زوجها منه ولها . _ ٤٥ قال القطب رحمه ا له وقيل لا يجب إعلامهما بهذا التزوج وهو الصحيح عندي قال فلولتّها أن يزوجها بغير الأيل ولا ترجع إلى من زوجه المستهزيء في المسئلة الثانية © قال والقول بجواز الرجوع مشكلة وكذا من زوجها ولان بلا أمرها فرضيت الاخر ثم علمت الأول والرجوع في مسئلة المستهزيء أشد إشكالا لأن المزوج لها في الثانية أولا هو المستهزىء وفي الاولى هو أحد الأرلياء 2وإن أذنت لوليين فزوجاها ثبت تزويج الأزل ولو كرهته لا تبد إبطاله أو الانتقال إلى غيو إلا على قول من قال لابد من الرضى أيضا بعد العقد ولا يكفي الرضى السابق عنه عينت أو لم تعين 5وإن مسها الأخير فرق بينهما وعليه مهرها وثبت النسب ولا يقربها الألى حتى تعد ،وإن طلقها فلها نصف الصداق فإن شاء الثاني جدد لا والحجة لما قال المصنف قوله أّما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما وأي رجل باع بيعا لرجلين فهو للأول منهما وهذا الحديث يحمل على ما أن أمرتهما وإن أحبت رجلا وأحب ليها اخر نظر الحمم أو الجماعة أيهما أفضل وأليق لها فإن استويا رجح مختارها الحاق ها بهواها فليتق الله الولي لأنها أمانة في عنقه يساءل عنها غدا وهو ظالم بمنعه كفؤها . قال القطب وفي الأثر من خطبت إليه بنته فأبى إلا بكثير والزوج كفؤ ورضيت بأقل منه جاز لعمها أو أخيها أن يزوجها بمن رضيته © وإن زوجها وليان بإذنها وم يعلم الأل كلفا تاريخا إن بين كل أنه زوجها له ولي وصحت في الحكم لمن ورخ إن لم يؤرخ الاخر ولا يعذر فيما بينه وبين الله إن كانت في نفس الامر للذي لم يؤرخ فليتورع عنها إلا إن علم أنه قد سبق فلا بأس عليه 3وإن لم يؤرخا أو اتخذ تاريخهما أجبا على طلاقها باينا وجاز لكل أن يجدد لها النكاح بعد الطلاق منهما ولو عقب الطلاق إن لم يمساها . ٤٦ ومن مس منهما حرمت عليه وجاز للاخر التجديد ،وقيل لا تحرم لأنه لم يمسها على نية الزنى فإن مات أحدهما قبل أن يطلق أو طلق الاخر قبله ولم يطلق هو فلا يقيم معها الباقي عليها 2وإن غاب أحدهما أو جن أو امتنع من الطلاق فلا تتزو ج حتى يطلقها ،وإن طلقاها ولم يمساها متعاها متعة واحدة إن لم يفرضا لها صداقا © وإن كانا فرضا لها فنصفه بينهما على كل منهما ربع صداق ما أصدق ،وإن فرض لها أحدهما لزمه ربعه ولزم صاحبه نصف متعة وإن فرضا ومسا لزم كلا ما فرض لها ومتعاها متعة واحدة } وقيل لا متعة لها بناء على أنه لا متعة لمن مست أو فرض لما ،وإن ماتت قبل أن يطلقاها ورثا منها ميراث واحد في الحكم ويتحرجا إن تورعا ولا بأس إن تحاللا إن ماتا أو أحدهما فلها من كل نصف ميراث امرأة ،وإن تورعت تحرجت ولزمهما ما ولدت في الحكم فإن مات الولد ورثاه ويكون مشتركا إذا لم يعلم الأل ووقع المس منهما أو من أحدهما ولم يعلم وميراثهما منه ميراث أب واحد ،وإن ماتا أو أحدهما ورث من كل واحد نصف ميراث الابن ويعقل عليهما ويعقلان عليه ويحجب الأم إلى السدس والزوجة إلى الثمن والزوج إلى الريع وهكذا والله أعلم . ٤٧ الاكفاءباب قال عه « إذا خطب إليكم كفؤ فلا تردوه فنعوذ بالله من بوار أمانتهدينه وخلقه » وروىالبناات » & وقال « إذا جاءك من ترضون فأنكحوه وألا تفعلوا تكن فتنة في الأيض وفساد كبير ،وفي رواية عريض © » :الأحرار من أهل التوحيد كلهم أكفاء إلا أربعة :المولى 3وقال ن الحجام ،والنساج ،والبقال » ويرد الكافر والعبد ،وأمر عمر الصحابة أن يطلقوا الكتابيات لانحطاط قدرهن ودعائهن إلى النار من غير تحريمه لهن © وإذا رضيت المرأة والولي بواحد من هولاء غير الكافر لم يفرق بينهما ،وقيل يفرق إن لم يمس ،وقيل ولو مس والصحيح الأول ،وإن رضيت هي وولي وطلب ولي آخر الفراق يجبر على الطلاق ،وقيل لا وعن بعض إن تزو ج مولي عربية فكرو رجل ،وإن من غير عشيتها فله أن يفرق إن لم يمس ،وإن كان النساج أو البقال أو الحجام أباه ففي النقض قولان ثالثهما النقض إن لم يمس وسواء كان عمل ذلك في الحال أو في السابق وإن عزهما ثم بان جاز النكاح إن رضيا ،وقيل مطلقا وأبطله بعض الحنفية 5وإن تزو ج على أنه من قبيلة فبان مغنيرها بطل العقد عند بعض الحنفية وصح عند بعض إن كان ما كتمه مثل ما أظهو أو أشرف ،وإن كان دونه خيروا . قال القطب والحق عندي أن النكاح ماض ولو لم يمس إذا كان الزو ج موحدا حلالا لها إلا أن يشاء أن يطلق ،وإن قال أنا فلان وهو غيو فرق _ ٤٨ بينهما ولها إن لم تمس نصف الصداق ،وقيل لا وإن رضيت مولى دون أوليائها زوجها بعض المسلمين ،وقيل السلطان ،وإن تزوج عبد حرة كتابية جاز ولو كره أوليائها ويزوجها السلطان إن أبوا وإن كرهت أحدا فاستر لها حتى رضيت لم يجز أن يقيم معها ،وقيل بالجواز إن لم يتغبر عقلها وفي الحديث من زوج حرمته سفيها فقد عقها أو فاسقا فقد قطع رحمها والله أعلم . ٤٩ باب الصداق فرض لمشقة الحمل والرضاع والتربية صداق للنساء لا للتلذذ لأن للمرأةمن التلذذ ماللرجل قال عقله فضل ما بين لذة الرجل ولذة المرأة كأثر المخيط في الطين إلا أن الله يسترهن بالحياء وعنه عَليْفلٍ أن لذته جز من مائة جزؤ في لذتها . قال القطب والذي عندي أن الصداق للجماع لقوله عفة استحلوا فروج النساء بأطيب أموالكم ولو كانت للتربية والرضاع لوجبا عليها وليسا بواجبين إلا أن لم يقبل الولد من غيرها على الصحيح . قال القطب وهو شرط كمال عندنا وصح العقد بدونه وترجع للى صداق المثل ،وقيل شرط صحة من حيث الدخول لا يجوز حتى مماعلى ‏ ١لفرض وصح العقد إتفاقا وهل يصح الصداقفيجبريفرض تراضيا به وإن بسواك . قال القطب وهو الصحيح وبه قال أبو حنيفة أو أقله ثلاثة دراهم وهي ربع دينار أو أربعة دراهم وهو قول الجمهور قياسا على ا لقطع في السرقة فإنه يجب في أربعة دراهم على الصحيح وهو المذهب في باب القطع . قال القطب ويرد القول بالقياس على فملع اا .أنه قاس في معرض النص لورود الحديث بأنه يجزي بتفلين وخاتم من حا.يد وهشيء نما وبما تراضى عليه الأهلون وعنه عقل « أنكحوا الأيامى على ما تراضى به الأهلون ولو بضة من أراك وب القول أيضا أن اليد تقطع وتبين وليس الفرج كذلك . وأن المسروق يجب رده مع القطع وليس الصداق يرد مع الوطىء ،وأن اليد قطعت نكالا للمعصية والنكاح مباح ،وقد يجب وتوقف موسى بن علي في نكاح وقع على درهمين وأجازه بشير على أربعة وأبطله إن كانت مزيفة ووقع بأربعة دوانق وكان المس فلم يفرق موسى بن علي بينهما ،وقيل أقله حمسة دراهم وهو ,وائل بن أيوب وعنه نواة وهي خمسة دراهم ،وقيل عشة وعليه ابن بركة © وقيل ثلاثة وثلث ،وقال موسى بنأبي جابر والنخعي والشعبي أقله أربعون ،وقيل أقله للبكر عشر ديتها موحدة أو مشركة وللثيب لأ كثرو ولو جاوز الدية والقيمةنصف العشر وكذا للأمة بالقيمة ولا حد وكو السرف فيه إذ روت عائشة عنه تريل خير نساء أمتي أصبحهن وجوها وأقلهن مهرا وروي عنه عله اليسر في الصداق دليل يمنه وروي أنه علق ما تزو ج امرأة ولا زوج أحد من بناته بأكثر من اثنتي عشة أوقية ونش وهي نصف الأوقية وهي أربعون درهما ولا يجوز بتعليم القران ،وزَؤج امرأة لرجل به وقال لا يحل لغيرك . قال القطب إلا أن الرواية عندنا أنه قال زوجتها بما معك أو على من ا لقرا ن دون ذكر أنه لا يجوز لغيرك فاحتمل أن المعنى زوجتهامامعك لجل قرأتك ،ويجوز بما على غيرها أو عليها دينا أو غيرو حل أجله أو لم يحل والقراضوبالبضاعةعلمتغيرها إنعندأوعندهاوديعتهوبأمانته و ويضمن للمقارض منابه من الربح ،وقيل هو له من المال والباقي لها ويجوز الاصداق بالاستيجار لقوله تعالى « اني أريد أن أنكحك ...الاية ه . ٥١ قال القطب رحمه الله وعليه التاج قال ومنعوه في الديوان وأجازه بعض بشرط التمام قبل الدخول ووجهه أن ذلك في غير شرعنا . ©بغيناخصوصأن ذلكفقال ولا يسلم إلا بنص صرح وهل يجوز بكذا قفيزا أو صاعا من الدنانير أو الدراهم وما في يد الغاصب اوبلا صداق 0ومن تزو جما عليها له من إرش} وجازأو بمكروه حلاف بصداق غير جائز أو على أن لا صداق لها فالصداق واجب عليه ،وقيل لايحل النكاح إن تزوجها على أن لا صداق لها وحرمت إن مسها . بالصداق وعنه عي أيما رجل تزو ج امرأة فنوى أن لا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان ،وأما رجل اشترى من رجل بيعا فنوى أن لا يعطيه من ثمنه شيئا مات يوم يموت وهو خائن والخائن في النار رواه بها ولو فيما د ون ‏ ١لفرج‏ ١لحكم وعند ‏ ١لله منعه من التلذذولها فصهيب يفرض ها الصداق ويعطيها أو يفرضه عاجلا أو آجلا بحسب ما اتفقا ولها حقوقها بل قال ابن عباس وابن عمر ومالك لا يدخل الرجل على زوجته حتى يصدقها ويعطيها شيئا منه 0وقيل يجوز ان يدخل ولو لم يصدقها او يعطيها شيئا من الصداق وعنه عل إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها مم إذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها رؤاه أنس ،فإن وطئها ولو قسرا مرة أو بمطاوعة ولو دون الفرج فلا تمنعه بعد ووجب صداق المثل بالمس الأيل أو العقر وإن قهرته على مسها لم يلزمه به يمسهاحتىلها منعه بعد ذلكباختياره وصحيمسهاتام حتىصداق برضاها أو بقهر إياها ولها منعه إن أصدقها عاجلا أو عاجلا واجلا حتى ٥٢ يؤدي إليها العاجل ولو بعد وطي إن كان بقسر إما برضى فلا تمنعه ولها قيل أن تخرج حيث شاءت من البلاد حتى يؤدي ،وإن دخل ثم طلبت أجل إن كان معسرا وتؤمر أن تكون معه ولها ما يمونها ز وإن وطئها برضاها فلا تمنعه عندنا مطلقا وكره إكراهها على الوطي إذا منعته حتى يصدق أو يعطيها العاجل ولا تمنعه إن أجل كله وإن لم يمسها حتى حل منعته إن شاءت لأنه إذا حل صار بمنزلة العاجل والعاجل تمنعه به حتى يعطيها إياه 3وقيل لا تمنعه عجل أو أجل حل أو لم بحل مس أو لم يمس كما في الديوان وتدرك صداقها ومن عرض على زوجته أخذ الاجل أجبت على أخذه منه ولا تجبر عند القطب وكل ما اشترط عليه عند العقد فهو من الصداق وللزوجة إن وطئت بلا فرض أو بفرض لا يثبت أو لا يجزي مثل أنسابها كجدة من الأب وعمة وأخت وبنت الأخ وبنت العم ونحوهن من جهة الأب . قال القطب وفي الديوان في امرأة وجب لها صداق المثل أن لها مثل صداق أمها وإن لم يعلم فشقيقتها وإلا فمن الأب وإلا فالقرى فالقرى من وإن تفاوت صداقا أختيها فنصف ما لكل وذلك إذا كانت مثلهنجهة ال في الحرفة والاسلام وصحة العقل والجمال وسلامة الجوارح وإلا أو لم يعلم صداق قرابتها فصداق مثلها من المسلمات ،وقيل لها ما لمثلها في الجمال والسن والبكارة والنسب والبلد والزمان والغنى والقدر والدين والخلق والصنعة © وقيل لها العقر وهو في البكر عشر ديتها وفي الثيب نصف العشر وكذا الأمة بالقيمة ث وإن تزوجها بلا فرض ولم ترض واختلفا قبل الدخول انتقض بلا طلاق ولا متعة ،وإن قال مثلا صداقك عشرة دنانير فقالت بل صداقي عشرون فمسها فلها العشرون & وإن قالت بل تسعة فلها التسعة وهكذا يؤخذ بما ختمت به ساواه أو فاقه أو كان دونه © وقيل ترد لمثل صداق _ ٥٢٣ أنسابها 0وقيل لها العقر } وإن قالت عشرون فقال بل عشرة فمسها بلا إكراه وأمكنته فلها العشة } وقيل ترد لأنسابها كذلك ،وقيل لها العقر . قال القطب والصحيح عندي أن لا يؤخذ في ذلك بما قالت ولا يما قال ما لم يتفقا على شيء بل يؤخذ بالعقر أو صداق المثل قال ويجوز عندي الحكم بصداق المثل في كل صورة فيها العقر © وإن فرضا فريضة وعلقاها لرضى فلان فلرضاه وها أن توكل من يفرض معه أو تفرض مع وكيله أو يوكلا معا ولو طفلين أو عبدين ،وإن تزوجها بكثير على كنق مالها ثم أزالته ردت إلى صداق مثلها © ومن زوج وليته وضمن لها صداقها فهو عليه لها 0وقيل تطلب الزو ج وهو يطلب الولي ومن اقتض زوجته بأصبع فإنما عليه الصداق وقيل عليه الصداق كا هو عاجل أو اجل ،وإن لم يكن فاجل وعليه الارلش سوم عدلين وهو ستائة درهم ،وقيل ارش مقدم الرأس ،ومن جامع امرأته بعد موتها هلك ولا حد عليه ولزمه ثلث عقرها إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا ،وإن تزوج بلا فرض فمات ولم يمس ورثته لأنها زوجته بالعقد وأعتدت للوفاة ولا صداق لها ولا عقر لأنها لم تمس ولا متعة لأنها لم تطلق وإن ماتت كذلك ورثها وسقط الصداق والمتعة والعقر عنه © وقيل لها صداق المثل في الصورتين وهو مروي عن ابن مسعود أفتى به مع الصداق فقام معقل بن سنان فقال قضى يلة بذلك في بروع بنت واشق مثل ما قضيت ،وقيل لها المتعة أيضا ،وإن فرض فأزالت عذرتها عمدا فكالئيب © وقيل فرضها وإن تزوج امرأتين في عقدة بفرض معين فبينهما نصفان ولو تحالفتا مثل أن تكون إحداهما ذميمة والأخرى حسناء أو إحداهما بكرا والأحرى ثيبا أو في الاسلام والشرك والرق والحرية ث وإنما كان سواء في تلك المسائل كلها لعدم تقسيمه لهن لأن أصل الشركة الاستواء فادعاء الزيارة ٥٤ دعوى تحتاج لدليل وذلك إن لم يبين تفاضل عند العقد وهو الصحيح ،وقيل يتحاصصن على قدر مهر كل & وقيل يرجعن إلى المثل إن دخل بهن وإن فيض فطلق قبل المس فنصفه ألا أن تعفو المرأة فتتركه أو يعفو الزو ج فيكلمه بيده عقدة ا لنكاح عندنا وعند عمر رضي الله عنه © وقيل هووهو الذي الولي يعفو عن صداق وليته الطفلة أو المجنونة فيضمنه لها من ماله وسيّد امة يعفو عن صداقها وذلك قول الشافعي ،وإن نظر أو مس باطن فرجها أو ظاهره أو مس بدنها بذكره فطلقها لزمه نصف الصداق ،وقيل كله وإن مس دبرها بذكر أو أدخل فيه أصبعا لزمه الكل وقيل لا ،وقيل لا يلم الصداق كاملا إلا بغيوب الحشفة في القبل ،ومن مس غير زوجته قهرا أو طفلة أو أمة بلا رضى سيدها بزنى لم يلزمه العقر إلا بالذكر في الفرج ،وقيل بغيوب حشفته وفي النظر والمس خلاف ولا يلزم بهما في غير الفرج ،وإن فيض أصلا أو حيوانا ثم طلق قبل المس فنصفه ونصف غلته أو نسله ولو بيده ضمنه إن مسبعد العقد © وإن فرض معينا فهلك أو تلفحدث وضمن نصفه إن طلق قبل المس وإن بلا تضييع لأنه ليس أمينا فيه ولذا [ يضمنه إن هلك بأمر الله فإن مات بوقوع جدار أو نخلة أو بوقوعه من عال أو بسبع أو سيل أو نحو ذلك ضمنه ولو لم يضيع ،وإن مات بصاعقة لم يضمن ،وإن سلمه إليها فخلى بينه وبينها أو قبضته وقالت أحرزه لي لم يضمنه إن هلك بلا تضييع وضمنت نصفه إن قبضته فهلك أو تلف لا بموت وإن بلا تضييع منها إن طلقها قبله © وقيل في الحيوان ترد نصف ما دفع إليها وفي الاصل نصف ما بقي بيدها & وقيل نصف ما دفع إليها وما تلف فمن مالها © وقيل ترد النصف من الباقي والمتلف من الأصل وغيو . قال القطب عن التاج إن تزوجها على ألف درهم فقبضتها ثم وهبتها له وقبضها وطلقها قبل المس وطلب إليها النصف لم يجده على المختار 0وقيل . ٥ يجده 3وقيل الربع ومن قضاها نخلا وطلق قبله ردت نصف التمر والنخل © وإن مات النخل ردت نصف أرضه وإن ردت إليه المهر على حفظه لها فزعم أنه تلف تبعها بنصفه وحلف ما خانها وإن أتجر بفرض معين فريح كثيرا مم مس فلها الكل 5وإن طلقت قبله فنصفان ولا عناء بين الزوجين عند الأكثر فيما تعني أحدهما في مال الاخر وهو الصحيح لأن مبناهما على المسامحة والتعاون 3وقيل بينهما العناء وإن أقربه أحدهما للاخر حكم له به على القولين جميعا وإن أتجرت به فكذلك لها الكل إن مست والنصف كله إن لم تمس © وقيل نصف ما دفع إليها والربح ،وقيل لها النصف كله إن أتجيت صفقة واحدة وإن فرض ومات قبل مسها فلها كله ولوارثها ويأخذ الزو ج إرثه منه وهو نصفه إن لم تترك ولدا ولا ولد ابن وييث كذلك من سائر مالها إن ماتت قبل موته أو بعد موته وقبل الأخذ عند ا لأكثر على أن الموت بمنزلة الدخول © وقيل نصفه فيهما على أن الموت بمنزلة الطلاق . ٥٦ ا« ,« فص إن أتجيت بفرض معلوم فيحت ثم مست فإذا هي محرمته فلها الفرض المعلوم وله الربح وعليه عنائها إذ ليست زوجة له فضلا عن أن يقال لا عناء يين الأزواج ث وإن تراضيا على عشرين دينارا سرا على أن يكون قد أصدقها ظاهرا أربعين فتزوجها على الأربعين عند الناس ثبتت الأربعون لها في الحكم لا عند الله على الصحيح ولا يشهد لها من علم ذلك لا على العشرين ولا على الأعين ،وقيل ثبتت لها عند الله أيضا ويشهد لها على هذا القول بها عالم بذلك وجاز لها على هذا القول أن تشهد الشهود على الأربعين إن لم يعلموا بذلك المذكور من الاصداق بعشرين سرا وبالأزبعين جهرا ولا يشهدوا لها على القول على العشرين إذا علموا بذلك ولا تحملهم على العلم بذلك إلا على رأي من يجيز التجزئة للشهود في مكيل وموزون والله أعلم . ٥٧ باب في نقد الصداق وتأخيره الفرض إما نقد أي منقود بمعنى محضر أو عاجل أي غير حضر لكن لا أجل له يؤخر إليه أو آجل فالنقد ما دفع عند العقد في نكاح أو بيع أو كراء أو أجرة ومن اتفق مع ولي امرأة أن ينقده مائة دينار مثلا عند العقد جاز إن كان أبا ويبر الزوج ولو لم يستأذن المرأة لا إن منعته وإن لم تمنعه وأعطى الأب صداقها في غير مجلس العقد لم يبر منه إلا إن أجازته وهو الصحيح ،وقيل يبرأ وإذا لم يبر رجعت عليه ورجع هو على الولي الاخذ ويستأذنها بالانقاد عند العقد إن كان غير أب ولا يبرأ الزوج منه حتى يصلها أوتجيز فعله إن دفعه بدون إذنها 5وقيل يجوز للزوج أن يدفع الصداق إلى الولي أو من بمقامه في حال العقد ويبر منه ولا يحتاج إلى إذن المرأة في ذلك ،وأما بعد العقدة فلا يدفعه إلا إلى المرأة أو من قام بمقامها وليس للولي ولو أبا أكل صداق وليته وإن أكله الأب فيماله عليها جاز فكل ما يعطيه الزو ج ما لا يجد نكاحا إلا به وإن لوليّها أو لمالك أمرها قيل فهو من الصداق ويرد عند الفداء فلا يحل لولي أو غيو حبس ما كان منه إلا بإذنها إذا كان الفداء . قال القطب قال عبد العزيز في بعض مختصراته من تزو ج على أن كل مادفع إليها فمن حقها ثم مس ثم دفع وظنته متبرعا وطلقها فطلبته وادعى انه صاغ لها صوغ كذا أودفع لها ثوبا حكم عليه بأنه متبرع وإن شرط أن _ ٥٨ مايدفعه قبل المس فهو له حكم له بأنه من الصداق ولايعد ماأهدى إليها من عاجلها أواجلها إلا أن شرطه عليها ومن خطب امرأة فكان منه لها أشياء لم بر قبل ذلك ثم افترقا ولوبعد المس فإن كان التزويج رد له إلا إن استحقته بحقها وقيل لارد فيما كان من طعام كخبز ولحم وفواكه وقيل لايرد له إلا ما تعورف أنه من الصداق & وقيل إلا ما شرطه ودفعه على معنى معروف © وقيل كل ما قبضت قبل المس حتى ما يضحي عليها يعد له عليها إن انتندت أو ماتت وطلب وارثها صداقها لا ما كان بعد المس وله ما كساها وما حلاها بلا شرط ولا حكم ولا تسميته لها هبة اه .والعاجل أن يصدق لها كذا وكذا دينارا أو خادما أو ثوبا أو نحو ذلك ويحكم بقيمته إن وصف ولم يعين وإن عين أخذت ما عين ،وقيل يحكم بالأيسط إذا لم يعين أو قال من ثيابي أو دنانيري أو نحو ذلك ،وقيل بالأعلى ،وقيل بالأدنى ،وإن تزوج في أيام النقاء م كان الزيف أو بالعكس فالنظر إلى وقت الفرض ،وقيل وقت الانقاد وقال أبو الموثر لها النقاء مطلقا والصحيح عند القطب الأيل ،وإن زادت السكة أو نقصت فقد قيل أن عليه السكة الحادثة ويشهد للزوجة على الزو ج به وتركيه ويسقطه هو إن كان عينا ولو لم تقبضه ،وأما غير العين فلا يسقطه ولا تزكيه حتى تقبضه مثل الأنعام والعروض والأصول وكذا حكم الدين العاجل ،وإن أصدق لها غلة من الغلل المزكاة } وقد أدركت فالركاة عليه وقيل عليها والصحيح الأل ولا تزكي حبا أو عروضا ولو قبضتها إلا إن قصدت به التجر ،وإن تزوجها بغلة لم تدرك فالزكاة عليها إذا أدركت وقبل لا يجوز بغلة لم تدرك وكذا الخلف في تزوجها بما خفي كالجزر لجواز الجهل في الصداق وعلى المنع فصداق المثل ،وإن أصدقها كائة دينار أدت على نصفها ويحسبان الزكاة على النصف الاخر فإن مست أدت على النصف أيضا ما مضى وأسقطه الزوج ويؤدي على ماضيه من يوم العقد إن طلقها بلا مس 3 _ ٥٩ وقيل تزكي المائة من أول وقت العقد ،وإن قبل أن تمس بناء على أنها تستحق الصداق بالعقد فإن طلقت بدونه استأنفت لنصفها ،وإن فرض لها عبدا معينا فنفقته بينهما قبل أن تمس ولو طلقت وتد عليه إن مست ما أنفق قبله وإن غير الصداق بنحو طحن أو عمل فلها وإن شاءت أخذت قيمته غير مغير أو الكيل أو الوزن إن أمكن وإن استحق قبل المام لم تدرك عليه إن تم شيئا وقيل تدرك ،وقيل إن تزوجها بهذه الأرض ولم يقل وما فيها لم يدخل ما فيها ولو نباتا .والاجل وجهان :أحدهما أن يصدقها كذا وكذا دينارا آو درهما أو ثوبا أو أمة أو شاة أو نحو ذلك إلى أجل مسمى فلا تزكيه حتى يحل الأجل ولو مست أو طلقت أو مات أحدهما على الصحيح . بحل كل مؤجل إذ ‏ ١ماتما لك :وقالقالوهو ‏ ١لمذهبقال ‏ ١لقطب من هو عليه . قال ويده قوله عله المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وقوله تعالى « أوفوا بالعقود ه ولأن النكاح والبيع والاستيجار أجة وللتأخير قسط من الثمن وكذلك إن تزوج عليها أو تسري إلا إن كان الأجل أحد هذه المذكورات فإنه يحل به والثاني أن يصدقها كائة دينار مؤجلة لا لأجل مسمى بأن يقول أنها مؤجلة ولا يذكر أجلا فيحل بموت أحدهما وبطلاقها بائنا وبانقضاء عدتها بطلاق رجعي ويحرمة وبنكاح عليها أو بتسر ومراجعة مفتدية منه قبل أن يتزوجها ولو لم تشترط عليه أن لا يتزو ج عليها أو يتسرى ولو أذنت له ولو تزو ج مفتدية منه في عدتها أو صبية وقيل لا يحل بمراجعة مفتدية منه قبل أن يتزوجها ولا يحل بمراجعة مفتدية أو مطلقة بعد التزويج ومثل الفداء كل طلاق باين تصح فيه الرجعة إذا سبق _ ٦٠ الطلاق تزو ج الثانية وكانت الرجعة بعد تزوجها ،وإنما حل الأجل بالنكاح أو التسري أو المراجعة جبرا لقلبها إذ ينكسر بذلك ولا يحب ها بالتسري عند موسى وبشير . وقال أبو بكر الموصلي لا يحل الصداق بنكاح ولا بتسر ،وقيل إذا دخل بها ولم يسم الأجل ما هو فعاجل ،وقيل لا تأخذ من آجلها لشي © وقيل تأخذ لما لزمها كنفقة من لزمتها نفقته وحج فريضة وخلاص دين وصدقة الفطر على القول بلزومها ولشراء خادم يخدمها أو أبويها 0وقيل لا يحل إن تزو ج أخرى وفارقها قبل المس وقبل طلب الأولى . وقال ابن محبوب يحل إن قبضت الأخرى عاجلها قبل الطلاق ولا يصح تأجيل في صداق معين حضر أو غاب وتستحقه كالأصل الحاصر أو الغائب من حين العقد لأن تعيينه مانع من قبول الذمة ومن دخوله فيها وكذا في البيع ومن أصدق ولم يذكر عاجلا ولا اجلا فهو عاجل عند القطب إن لم تكن عادة ،وإن كانت عمل بها وإن بينت على أنه عاجل وبين على أنه اجل أخذ ببينتها وتقدم البينة على دلالة الحال وتمنعه من وطئها إن أصدقها عاجلا واجلا حتى يعطيها العاجل . ٦١ باب الدعوى في الصداق إن أصدق لها مكيلا أو موزونا فلها أن تستمسك به إذا حل أو كان عاجلا عند الحم فيجب أن أقر بما قالت أو بينت عليه بأداء الجنس بكيل أو وزن وذلك بكيل أو وزن بلد تزوجها فيه إن لم يعينا مكيالا أو ميزانا 0وإن كانت فيه مكاييل أو موازين فبالأيسط إن لم يعينا 2وقيل من كل نصفا إن كان إثنان وثلثا إن كان ثلاثة وهكذا } وقيل صداق المثل وإن لم يعينا الطعام فمن الستة ،وقيل من البر والشعير ،وقيل مأنحدهما ،وإن تزوجها بما يعد كرمان وبيض أجبو بالعدد ،وقيل بالقيمة ولا يجبرو في مكيل أو موزون بقيمة كا يجيو بها في حيوان أو سلعة ،وقيل يجرو بعددهما وبالصفة إن وصفا وما يمسح فبالمسح كذراع وشبر ويجبر من عليه الحق بدراهم في تسمية من دينار كنصفه وثلثه في بيع أو صداق ونحوهما وقد اعتيد عندهم في الغلاء أربعة دنانير لأمة وأربعة لناقة والماعز خمسة بدينار والضان أربعة بدينار } ويحكم بذلك إن لم يكن عرف أو يتفقا عند العقد أو بعده على قيمة قلت أو كنت ،واعتبر موسى بن أبي جابر عادة بلد المرأة فحكم لامرأة تزوجت بفارسيين بكل فارسي أربعين نخلة وعاب عليه بعض الأشياخ وقالوا مالها إلا قيمة رجلين من الفرس ،وجاز على وصيف أبيض عندنا وعند الحنفية وقيمته عند أبي حنيفة أربعون دينارا وأهمل عمان يجعلون مكان الفارسي والأبيض سنديا . _ ٦٢ قال القطب وحق النظر إلى القيمة وإن أبى أن يؤدي حبسه الحم . أجل له ستةستائةأنه إن ك نل يستطع أجل له بقدره وزعم بعضوإن أشهر ،وإن كان أقل فأربعة إلى ثلاثة . قال والصحيح أنه يعاشرها ويمونها ولا تجد الذهاب إلى بلدها أو موضع إلا برضاه لكن يجبر على أداء ما عجل أو حل وادعى بعضهم أنه لا يحب أن يعاشرها إن أبت حتى يؤدي وبعض أن القول قوله أنه أوفاها العاجل والصحيح أن القول قولها أنه لم يوفه 0وإذا قبضت صداقها ولو بإجبار الحآم فعلت فيه ما شاءت على الصحيح عند القطب رحمه الله © وقيل لا تخرجه من ملكها إلا لواجب ما دامت في حبال الزوج لانه ريما يرجع إلى الزوج بمعنى ولا تجد ما تدفع إليه ث وإن أصدقها صداقا مرجوعا لقيمة فلا تؤدي عليه الزكاة لأنها لا تستحقه بنفسه ولا يحكم عليه لها به بل بالقيمة ل نه مجهول ولا يسقطه هو حتى يقوم بثلائة عدول أما نة ومعرفة عند حكم يأتي بهم الزوج ،وقيل يكفي عدلان وكذا كل من لزمه الحق المحتاج إلى تقويم يأتي بالعدول وعليه أجرتهم وليجتهد العدول وليتفقوا على أمر صالح ومن قصر منهم أو خان لزمه الضمان عند الله قيل وفي الحكم أيضا ،وإن قال قوموه على لا وديه لها قوموه ولو غابت لا إن أمرهم ليحطه قرارا من الزكاة فلا يفعلوا ولا يحط ولو فعلوا ولو قبضته لأن الفار من الزكاة يؤديها ولا يأتي بهم من له الحق إلا إن حضر من عليه الحق أو رضي وإلا لم يعتد بتقويمهم لانه يجر لنفسه نفعا وإن قضى لها سلعة في مرجوع لقيمة أو أصلا أو غير بدون قيمة فسد القضاء في الحكم وكذا في التبعات ورخص فيما عند الله ورخص بعضهم في الحكم أيضا إن رضيت وهي بالغة عاقلة ولم يغبنها وإن استمسكت امرأة بزوجها أن لا يتصرف في ماله ولا يقضي منه ما عليه حتى يعطيها صداقها أو يوقفه لها لم تبد ذلك وقيل تبد إن خافت التلف . . ٦٢ قال والصحيح أن له أن يفعل في ماله ما شاء وأقول إذا لم يبق منه إلا مثل صداقها فلا يتصرف فيه ولاسيما إن تزوجها على شيء معين بل قيل لا يتصرف فيه حينئذ ز وإن أبرأ ذو حق من لزمه منه صح ،وإن لم يقوم بناء على جواز هبة المجهول وما بالذمة ؤ وقيل لا يصح الابراءء حتى يقوم فيريه من القيمة على المشهور فله الرجوع فيه إن أبراه قبل التقويم والمعرفة . قال القطب رحمه الله والصحيح عندي الأيل لأن الاباء من اللازم من باب الصدقة ونحوها ولا يشترط فيها العلم 3وإن أصدقها معينا كهذا العبد أو هذه النخلة ومستقرا بذمة غيرها أو ذمتها كإائة دينار وكعشرة خدم فلا يشهد بذلك ولا يجمعا في دعوة عند الحاكم بل يشهد بكل واحد على حدة ويدعى فيه كذلك } وإن تصادق الزوجان على النكاح والمس عند حأم وادعت عليه عقرا بأن يكون أصدقها ما يسمى عقرا أجبو بأدائه لها لأن الحم يحكم به فيما يقال . قال القطب والصحيح أن لها صداق المثل في ذلك فليحكمن به الحكم وأن لها ما أصدق لها فقط ولو قل وإن بلغت يتيمة فلم ترض إلا بصداقها تاما فلها ما فرض ،وقيل كمثلها ،وإن زوج صبي وليته بأقل من نسائها فكبالغ & وقيل لا وإن زوج صبية كذلك فقيل ليست كبالغة في تزو يج صبي ولا كصبية في تزويج بالغ ،وقيل كل ذلك سواء في الاختلاف . قال والمختار الذي يفتى به عندي أن للبالغفة والصبية صداق المغل إن كان ما زوجهما به الصبي أقل منه 3وإن ادعت نكاحا بلا صداق وطلبت عقرا وادعى إصداق أقل من العقر أو ادعت نكاحا بصداق وأنكر _ ٦٤ وادعى نكاحا بلا صداق فإن صحت بنية المدعي وهو الزوج في الصورة الألى والمرأة في الصورة الثانية عمل بها وإلا حلف المنكر وأدى الزوج العقر. قال القطب لكن الصحيح أن يحكم بالمثل إذا لم يكن الاصداق أو كان بما لا يثبت لا بالعقر خلافا لمااشتهر قال وحاصل ذلك أن ماندعى منهما الصداق فعليه البيان لأنه أمر حادث لا يثبت إلا ببيان © ومنأنكره فعليه المين سواء كان مدعيه الزوج وكان أقل من العقر أو أكثر أو سواء أو الزوجة وكان أكثر أو أقل أو سواء ،وإن ادعت صداقا معلوما بلا صحة فطلبت عقرا أو صداق مثل لم ينصت لما بعد ادعاء صداق معلوم فلا يحكم عليه ولا يحلفه ،وإن ادعت مسا بزفى من رجل نصب الحاكم الخصومة بينهما فيحلفه إن أنكر ولا بيان لها وغرمه ماعلحد العقر إن لزمه بأن صح بغيه بها بأربعة شهود أو إقرار وإذا لم تبتبيين المرأة على من ادعت عليه الزى ولم يقر جلدت تمانين جلدة ولا عقر ل صداق مثل إن طاوعت “ ،وإن أمسكها اخر فعلى كل منهما وكذا مأندخل رجلا بيته وأدخل عليه امرأة لا تعلم به فأكرهها أو دل عليها من أكرهها 3وإن صارت ثيبا بمجاهدته لزمه صداق لمثل أو العقر 5وقيل نقصان مهر الثيب وكذا في الحلال ،ومن أقر بإكراه ثم أنكر فعليه حد لا صداق ،وقيل لا يحد إن أنكر قبل الشروع في الحد وهل لمغصوبة أمسكت زنى ومطلقة غير عالمة بالتطليق أقم عليها بلا مراجعة على الغاصب والمطلق بكل مس عقر أو واحد فقط أو بكل مكان صداق ،وإن كانت تهرب فيردها فبكل مس صداق . قال القطب رحمه الله والصحيح من القولين أنه يلزمه بكل مس لأنه لا فرق بين المس الأل وما بعده لأن كل مس حرام وظلم وغصب فلها بكل - ٦٦٥. واحد حق ولم نر ما يهدر فلو تعدد ضرب أحد لاخر لكان له لكل ضربة حق على حدة ،وإن كانت تارة ترضى وتارة يقهرها لزمه واحد على قول وبكل ما أكرهها على الصحيح ولا شيء لمطاوعة غير طفلة أو مجنونة ،ولو كانت المطاوعة أمة إن زنى بها بأمر سيدها } وأما الطفلة والمجنونة والأمة بغير أمر سيدها فيلزم العقر بهن ولو رضين ،وقيل لا يلزم العقر بالأمة البالغة الثليب إن رضيت والله ا علم . ‏ ٦٦س باب الوعد في الصداق إن تزو ج رجل امرأة وأصدق لها ثم حلف بطلاقها على أن يفعل هو أو هي أو غيرهما كذا قبل المس سواء قد مسها قبل الحلف أم لم يمسها ثم مس قبل الفعل حرمت لأن الحنث بالطلاق وقع بالجماع المحلوف عليه ولزمه بالملس الصداق وعليها منعه حتى يفعل ،وإن عاود مسا وجب لها به صداق ‏١خر إن لم تعلم بالتحريم أو غلبت وهل يكفر بالمس الأيل أو حتى يعاود قولان والحاصل أنها تحرم بغيوب الحشفة قولا واحدا © وإن تزوجها وأصدقت له معلوما كألف دينار رجع عليه ولزمه لها نصفه إن طلقها قبل المس ،وإن قالت له خذ هذا المال وتزوجني فأخذه وتزوجها بصداق آخر غير ذلك المال م طلقها لزمه رده إن لم يتزوجها إلا بأخذه ولزمه أيضا صداقها أو نصفه للمس ولعدم المس . قال القطب عن الديوان إن أعطت امرأة لرجل أجرة ليتزوجها جاز فإن طلقها ردها ،وقيل لا إن مسها ،وقيل ولو لم يمسها ويرد إذا تسبب في المفارقة لا إن ماتت أو فعلت مفرقا } وإن قالت خذ هذا المال وتزوجني به فلا يلزمه غيو إن طلقها لكن إن طلقها قبل المس رد لها النصف فقط لأنه دخل ملكه بالحبة 5وقد وفى لها بالتزوج إلا إن شرطت الامساك فإنه يرده كله ولو طلق قبل المس ،وإن قالت أخطبني إلى أهلي فما وضعوا عليك فوق كذا فليس عليك صح ذلك على الصحيح ،وقيل لها الكل ونافنقت _ ٦٧ بالخلف } وإن قالت خذه كي تتزوجني أو تطلقني أو على أن لا تطلقني أو لاتتزو ج علي فله أخذه لأن ذلك فعله جائز له وملك له لاحرام عليه ولافيض عليه وهو هبة له معلقة إلى فعل ما شرطت عليه & فإن نقض ما شرطت عليه لزمه الر والصداق ،أما الرد ففي الكل ،وأما الصداق ففي غير الأرلى لأنه لم يتزوجها فلا صداق لها فضلا عن أن يده ولا يجوز للمرأة أن تطلب آن يطلقها زوجها لأنه يجب عليها أن تحب ما يحب إلا ما كان ضروريا إلا إن أضرها زوجها أو أراد سفرا يطول أو نحو ذلك فإن لها أن تطلب منه الطلاق برضاه وطيب خاطو بمال أو دونه ،وحرم عليها أن تسأل طلاق ضرتها ولو مشركة ،وإن وهبت له مالا على ذلك فله أخذه لأن الطلاق حلال له وحرم عليها هي أن تعطيه على ذلك ،وإن قالت لأخرى خذي هذا المال على أن لا تتزوجي زوجي فلها أخذه © وإن وهبت زوجها المال على أن لا يطأها فقبله فهل ذلك فداء أو لا وهو الصحيح فإن وطثئها رده إذ لم يتلفظ بالفداء أحدهما ولا عناه © وإن عينت وقتا خصوصا فلا يكون فداء ولا يحل لزوجة أخذ مال من زوج على وطي إن لم تطاوعه إلا به ولا له أخذ مال منها على وطي ،واستظهر القطب جوازه إن كان زيادة على حقها من الوطي ؤ وإن وهبت له مالا على أن لا يطلقها فتزو ج عليها أو تسرى لم يلزمه رده إلا إن قال إذا تزوجت عليها أو تسريت فهي طالق فتزوجه وتسريه طلاق فليرده لها وإن وهبته له على أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فطلقها رده لها فيما إذا علم أو بانت إمارة أنها أرادت أن لا يطلقها أيضا © وأيضا اشتراط ذلك متضمن لاشتراط أن لا يطلقها 0وإن أصدقها حلالا وحراما بالذات كخنزير وميتة أو بعارض كال مغصوب أو أجة زنى أو أجرة حرام أو أجرة فرض أو رشوة أو زنى لا بعلمها فلها الحلال وقيمة الحرام يقوم كأنه حلال وسواء مسها أو لم يمسها ،وقيل مالها إلا الحلال ويبطل الحرام ،وقيل لها _ ٦٨ صداق المثل ،وقيل العقر والصحيح الأيل ولها الحلال فقط إن علمت بالحرام وقيل لها الحلال وقيمة الحرام © وقيل صداق المثل ،وإن أصدقها معلوما وجهولا مثل قيمة ما أفسد من ماله كشجر وحرث وقيمة الجرح فلها المعلوم وقيمة المجهول بذوي العدل . قال القطب هذا هو الصحيح ومختار الديوان لجواز الجهل في الصداق ،وقيل لها العقر ،وقيل ترد لأنسابها © وقيل لها المعلوم فقط © وإن أصدقها مجهولا فقط فقيمته بذوي العدل ،وقيل ترد لأنسابها 2وإن أصدقها حراما لا بعلمها فقيمته من الحلال ؤ وقيل المثل ،وقيل العقر ،وقيل كله أو وزنه إذا كان مكيلا أو موزونا وإلا فمثله وإلا فالقيمة وهل ها قيمته من الحلال ولها مثله إن أمكن إن علمت أو ترد لمثلها . قال وعليه اقتصر في الديوان وهو الصحيح أو لها العقر أو لا شيء لها ما لم يفرض لما فلتطلبه أن يفرض ها ولها أن تمنعه حتى يفرض أو حرمت عليه إن مسها على ذلك لأنها كمن تزوجت على أن لا صداق ها © وإن تزوج موحد كتابية بنحو خمر أو خنزير فالأقوال ،ومن تزوجها بمال ولده ولو بالغا وقد استحلها فلها © ويأخذ الولد من مال أبيه مثله © وإن تزوج بمال أبيه واستحلها به فرده أبوه فلا يجده إن قبضته . قال القطب والصحيح أن له أن يأخذه ولو قبضته وعلى كل حال إن لم يأخذه فله مثله أو قيمته من مال الولد ،وإن أصدقها حرا لا بعلمها فلها قيمته لو كا ن عبدا وهو الصحيح } وقيل لها ديته دية حر موحد إن كان موحد أو دية المشرك إن كان مشركا ،وإن علمت أنه حر ففيه الأقوال ٦٦٩ المذكورة في إصداق الحرام وحده ،وإن أصدقها مائة نخلة أو زيتونة أو شاة أو ناقة أو فيس فلها الأيسط على الصحيح مما لم يكن به عيب ،وقيل لها أدنى ما يطلق عليه الاسم ما لم يكن به عيب وتأخذ في الشياه ونحوها ما هو يعم الذكر والأنثى النصف ذكرا والنصف أنثى وقيل ما شاء 2وإن قال من نخيلي فلها الأيسط فيما عند الله 3وأما في الحكم فيحكم ها بالقيمة قيمة الأوسط بعدول ؤ وقيل يحكم بذلك وإن قال الزوج أو الزوجة قد فرضتا الصداق فالقول قول المنكر ،وإن اختلفا في القلة والكثة أو الجنس فالقول قول الزوج وإن اختلفا في أن الصداق عاجل أو آجل أو أنه قد حل أجله أو في التبئة أو القبض أو ما يبطل به فالقول قولها وورثة من مات منهما مثله في ذلك كله وإن قال أحدهما الصداق مجهول فالقول قول من قال أنه معلوم والقول قول الزوج أنها بكر أو تيب ولا يرد صداق بعيب لما فيه من مكارم الأخلاق عند الأكثر ولذلك جاز فيه وفي أجله الجهل ولا تعوض ارش العيب ،وقيل تعوضه ؤ وقيل يرد به ولا ترد فيه يمين مطلقا وذلك أن ينكر أحد الزوجين للاخر فيه أو في بعضه أو في حكم من أحكامه أو تعجيله أو تأجيله فتلزم المين المنكر فيقول للمدعي إحلف ما على تقول فهو لك ،وقيل ترد في مكيل وموزون . قال القطب وفي الديوان ترد في نكاح وطلاق وعتق وعفو وترد في كل حاضر & وإن أصدق لها ما يملك فلها ما ملك في وقته أو نصفه ،وقيل لا بل يتفقان على شيء للجهل & وإن اختلفا قبل الجواز فسخ وبعده ردت للمثل 5وإن أصدق لا ما بيده وما يسعى إلى موته فلها ما بيده } وإن لم ترض ردت للمثل . شيء منأن كل نكاح صح لا يفسخهعنديقال والحق جهة الصداق إلا إن تزوجها على أنه لا صداق لها 3وأما إذا جهل الصداق فصداق المثل © وإن أصدق لها نصف ماله في الأصل جاز ولها نصفه يوم العقد } وإن فعلا ذلك ثم اقتسما فيما تزعم المرأة ثم جحد الزوج الاصداق أو الاقتسام أو كليهما أو وارثه أجزاها الخبر على الصداق والقسمة ،وإن أصدقها مائة دينار في زعمها ،وقال الزو ج بل نصفها فالقول قوله مع يمينه إن لم تبين ولو لم يدخل بها على الصحيح وهو ظاهر اختيار الديوان ،وقيل القول قولها مع يمينها إن انتفى الدخول . قال القطب وهو ضعيف إذ لا وجه في جعل القول قولها ي شيء تجربه نفعا لنفسها من غير معونة أن يكون في يدها ولا معونة مما والمس لا يكون معونة قوية على ذلك والقول قوله في أنها ثيب أو بكر ،وقيل القول في الصداق قوله بلا يمين © وقيل قولها بلا يمين © وقيل قولها ما لم تجاوز أمثالها وقال الربيع قول من هي عنده من أب وزو ج ،وقيل يقال طلق واعط نصف ما تقول أو أدخل واعط ما قال الأب والله أعلم . .٧١ وا لخلافةا لامارة فيى االتزوجباب تصح الامارة والوكالة في التزويج بلا قبول وفي الخلافة قولان صحح القطب أنها لا تصح إلا بالقبول قال وعليه اقتصر في الديوان والامارة الامر في شيء مخصوص ويقرب منها الوكالة بل قد يقال هما واحد والفرق لفظي فالأمر والامارة أن يقول مثلا إفعل كذا أو أمرتك أن تفعله والوكالة أن يقول له وكلتك أن تفعله أو وكلته إليك بتخفيف الكاف أن تفعله والخلافة عامة © وقد تستعمل في مخصوص كا قد تستعمل الوكالة في عام . فيي الروع زلا بامرأةا تال القطب ون الديوان ان بعضا منع 7 كانتإنأنه أخطأانوكيلشاهد ههزوج مف فيه منلداخل الكتابة من غير حام لاخر ث وجاز للرجل تزوجه بنفسه أو بأمر أو استخلاف وكذا الولي والسيد يزوجان الولية والأمة والعبد أو يأمران بتزويجهم أو يستخلفان عليه وليس للمرأة أن تلتزم وليها أن يزوجها بنفسه بل إن شاء 0وإن أمرمن يزوجهابنفسه 0وإن شاء أ مر أو وكل أو استخلفزوجها متزوجا عليه ففعل قبل قبوله لزمه فعله سواء قبل بلسانه فقط ففعل قبل قبوله بقلبه أو لم يقبل بلسانه ولا بقلبه ثم فعل وهو غير قابل ،وإن استخلفه على التزو يج فتزو ج له قبل القبول لم يصح على الصحيح 5وجاز للرجل أن يعقد عليه في الامارة وإن بعد ردها لان ذلك بمنزلة الطاعة في الشيء بعد المعصية _ ٧١٢ لا يصح في الخلافة بعد الد إلا إن قبل بعد الرد فأجاز الذي استخلفه قبوله ولزم آمرا ومستخلفا عقد المأمور والمستخلف بعد نزع لا بعلم منهما بالنزع في نكاح وطلاق وعتق ومبايعة في الحكم ،وقيل وفيما بينه وبين الله وذلك لعدم علمه بالنزع ،وقيل لا يلزم في الطلاق والعتق . قال القطب والذي عندي أنه لا يقع شيء من ذلك كله لانكشاف الغيب أنه فعل الطلاق أو العتق أو المبايعة أو النكاح بعد النزع ،وإنما يرفع 0وإن أمر متزوجا أو استخلفه ولم يعينعنه عدم علم ‏ ١لنزع الضمان وا لاش أشخاصا ولا عددا فعقد عليه اثنتين أو ثلاثا أو أربعا بعقدة ففي لزومهن له .‏ ٤قيل لزمته كلهنقولان قال وهو الصحيح على ظاهر كلام الديوان لأن التزويج يكون بهذه الحال كما يكون بما دون الأربع فلما لم يقيد له صح فعله عليه في كل تزو ج شرعي ،وقيل مخير لمخالفة الوكيل العادة في التزويج ،وقد قيل أنه شر الوكلاء من تزو ج على موكله أربعا ولزمته الألى إن رتبت ،وإن أمر بأربع و استخلف لزمته الاربع مطلقا ولو في عقدة ،وإن تزو ج الوكيل واحدة فماتت فلا يتزو ج له بعد ،وإن بان فساد النكاح تزوج له بعد إلا إن تزوج بلا شهود ،وإن عين امرأة فتزو ج أمها أو بنتها أو من لا تجمع معها فلا يتزوج له بعد لخروجه من الوكالة 5وإن وكله على معينة إذا تمت عدتها أو على أخت زوجته إذا ماتت زوجته أو على فلانة إذا مات زوجها واعتدت جاز ،وإن قال إذا ولد فلان طفلة أو اشترى أمة فتزوجها لي فلا يجوز ،وإن حد له في الوكالة زمانا أو موضعا لم يصح فعله إن قدم أو أخر وجاز حده بوقت مجهول مثل إن جاء الحرث أو إذا جاء الحصاد أو إذا وصلت منزلك فتزوج لي أو _ ٧٢٣ وكلتك على التزوج إلى ذلك ،وقيل لا وإن قصد إلى شيء معين من ماله فتزوج له به بلا إذنه في المعين زالت وكالته ،وإن قال تزو ج لي امرأة فطلق امرأته فزوجه له الوكيل لم تلزمه } وفي امرأة الوكيل إن طلقها قولان ،وإن تزو ج له فوجده قد مات ورثته إن عقد قبل موته ،وإن لم يعلم السابق ورثت أيضا لأن الحياة أقعد 5وإن تزوج عليه أمة دفعت لأنها معيبة ولأن التزويج بها خلاف الأصل إلا إن أجاز التزوج ولا يجيزو إلا بما يأتي ،وإن تزوج له معتوقة ففي لزومها قولان ،وكذا المرأة إن أمرت أو استخلف أحدا فتزو ج لها معتقا وبطل التزو ج إن تزوج له مجنونة } وإن قبله جاز بناء على جواز تزو يج المجنونة وعلق لبلوغ إن تزوج له طفلة وقيل إن قبلها جاز ،وقيل لزمته من حينه وهو الصحيح ،وإن لم يقبل لأن الزوجة تكون بالغة وطفلة 5وقيل بطل من حينه لأنها معيبة بالنقص وبان لها الانكار بعد البلوغ ،وتلزم كتابية إن قال امرأة 5وقيل لا وإن لم يقل امرأة لزمته لأنها حق وتلزم الامر محرمة المأمور ولو كان هو الذي يزوجها إلا إبنته وأمته 3وذلك إن لم يعين له وإن عين لم يلزمه غير ما عين ،وإنما لم تلزم البنت لأن بنت الرجل كنفسه ولقوة جر المنفعة لنفسه لأنه يأكل صداقها بالقهر أو بالدلالة أكثر مما يفعل بالغير © وإن خرجت محرمة الامر بعد المس ضمن المأمور صداقها إن علم وغره وثبت النسب وتستمسك بالزوج على الصداق ويرجع به على المأمور ،وإن خرجت كذلك قبل المس فلا صداق لا ولا نصف . لاكلهبن بكر ‏ ١لنكاح الفاسدقال أبو العباس أحمد بن محمد صداق فيه ولا متعة إلا إن مس فلها ما فيض ،وإن لم يفرض فصداق المثل & ومن قيل له تزو ج وعلي الصداق أو تسمية منه فتزوج فعليه ما ألزم نفسه © وقيل عليه فيما بينه وبين الله فقط & وتستمسك بالزو ج والزو ج به & وإن لم _ ٧٤ يفرض فصداق المثل إن مس وكذلك إن قال ذلك لامرأة ،وإن تفاديا بريء وإن راجع في العدة لزمته أيضا © وإن أمرو بنكاح بلا صداق عقد عليه به ولزمه ما أصدق إن ساوى عقرها أو دونه لا فوقه إن دفع النكاح لأنه أضر © وإن لم يدفعه لزمه ولو كان فوق العقر ءوإن عين له صداقا فعقد عليه بدون صداق فإن كان المعين أقل من عقرها بطل النكاح إلا إن أجازه لأنه خالف ولزم النكاح إن سناواه أو كان المعين أكثر منه ،وإن عين صداقا وامرأة لزم النكاح إن ساوى أو كان أقل من المعين وخير بالأكثر بين أن يجيز النكاح بالأكثر أو يبطله ،وإن مس قبل العلم بالأكثر لزمه النكاح وضمن المأمور لائد على المعين ،وقيل يلزم النكاح مطلقا لكن يضمن المأمور الزائد مطلقا مس الزوج أو لم يمس ،وإن فوضه في الصداق بلا تعيين فحابي معها بأكثر ما يتزو ج به أمثالها لزمه التزوج وضمن المأمور الزائد عند الله لا في الحكم عند الأكثر ،وقال بعض أن التزوج غير لازم فلا ضمان على المأمور وهذا القول فيما إذا كانت الزيادة فاحشة لا يتغابن فيها وكذلك المرأة إن نقص لها والبيع والشراء في تلك المسائل كلها كالتزو يج وإن تزو ج له الوكيل وشرط عليه الولي عند العقد إن أمرها بيدها إن تزو ج عليها أو تسرى خير الموكل ،وقيل لزمه 2وإن أمره أن يتزوج عليه بفريضة فخالف في تلك فالموكل بالخيار وكذا المرأة ث وإن قال وكلني أن أتزوجك له بعشرين وأنا أفعل بثلاثين بطلت الزيادة 8وقيل يضمنها ،وقيل لا يثبت التزويج إلا إن رضيه الموكل ،وإن قال الموكل أمرتك بكذا وقال الوكيل بأكثر أو بالخلاف فالقول قول الموكل ،وإن أمر بمعينة وهي بكر فتوانى حتى تزوجت ثم افترقا لزمه التزوج إن تزوجها له وكانت بحالها بكرا لم تذهب بكارتها ولم يدخل بها الأل ،وإن دخل بها لم يلزمه الترو ج لتغير حالها بالدخول ولو لم تزل بكارتها ولزمه إن عين ثيبا ولو دخل بها الأزل لأن الدخول بها لا يغيرها } وإن وكله اثنان على معينة جاز أن _ ٧٥ يتزوجها لأحدهما ويقبل قوله 5وإن نسيه طلقاها وأعطياها نصف الصداق 3 وإن أمرو أن يتزوج له أربعا وغاب فتزو ج بنفسه أربعا ثم عقد له المأمور على أربع بعده بطل فعل المأمور ولا شيء عليه من صداق أو متعة ولا على الامر © وإن سبق عقد المأمور بالأريع ثم عقد بنفسه أربعا بلا علم بفعل المامور ثبت العقد الأول ،وإن لم يعلم حتى مسهن ثبت النسب ولهن صداقهن ولا يلزمه عزل من عقدهن عليه المأمور حتى تعتد من دخل بهن لأن تزوجه إياهن باطل © وإن تزوج عليه بلا أمرو فأنكر بعد علمه لزم الفضولي نصف الصداق مطلقا 5وقيل نصفه إن كانت تحل للمتزو ج عليه وكله إن كانت ل تحل له & وقيل لا شيء عليه مطلقا وهو الصحيح عند القطب رحمه الله لان العقد على الانسان بلا أمر منه غير منعقد فلا يترتب عليه حكم إن لم يجزه بعد ذلك إلا إن أخبر الفضولي أهلها قبل النكاح أنه فضولي وأن الذي اتزوج عليه لم يأمرني فإن شاء من عقد عليه أجاز } وإن شاء رد ولا شيء على الفضولي حينئذ باتفاق ،ومن قال لرجل تزوجت عليك امرأة فرضي أو لامرأة تزوجت عليك رجلا فرضيت لزم التزويج ،وقيل لا حتى يسميهما 3 وإن أمرت امرأة وليا أن يزوجها لمعلوم بصداق معلوم فزوجها بأقل خييت في إجازة ورد لأنه نقصها عما أمره به 5وإن لم تعلم بأنه زوجها بأقل حتى دخل لزم التزويج وضمن الولي النقص ولا يلزم تزويج إن عيت له صداقا وخالف فيه ولو بأكثر 2وجاز على آمر عقد عبد أمو وإن لغيو إن كان بالغا وعصى باستخدامه بلا إذن ربه ويعطي لربه أجرة استخدامه ،وقيل لا عقد لعبد إلا بإذن سيده ،وقيل لا مطلقا ،ومن أمر بتزويج بمعلوم لامرأة غير معينة فعقد عليه بأكثر أو بأقل لم يلزمه التزويج بهما ،وإن لم يعلم بالأكثر حتى دخل لزمه وضمن المامور الزائد ولا تصح إمارة طفل لانه لا يصح تزوجه لنفسه فكيف يصح تزوجه لغيو . ٧٦ قال القطب رحمه الله والصحيح أن إمارته لا تصح لأن الصحيح أنه لا يزوج وليته حتى يبلغ لانه لم يشمله خطاب وأنكحوا الايامى ولا تصح إمارة امرأة وإن كانت إمارتها على نفسها من وليها على نكاح أو طلاق . أيما امرأة زوجت نفسها من غير وليها فهي زانية 5فإذاقال ع كانت لا تزوج نفسها لا يصح أن تزوج غيرها ولم يذكر الله سبحانه الطلاق إلا منسوبا للرجال وكذا في السنة فلم يكن إلا بيد الرجل إلا إن خير زوجته بلا تعليق أو بتعليق لشيء فإن التطليق يصح منها 3وإن زوجت امرأة أخرى ودخل فرق بينهما ولو جعلت وصية في تزويجها .وقال ابن محبوب لا أقوى على حله إن عقدته هي اه .بل توكل من يزوجها ،ومن يزو ج بنتها ولو جعل لما أبوها أن تزو ج نفسها والخلف في تزويج وكيل الوكيل والأحوط التجديد إن لم يقع الدخول ،وإن وكلت من يزوجها فتزوجها لنفسه أو وكل من يزو ج وليته فتزوجها لنفسه فقولان ،ولا يجوز للوكيل أن يوكل ،وقيل يجوز ولا يجوز لمن وكله الولي أو استخلفه أن يزوجها الامة ،وقيل يزوجها واحدا بعد واحد ما لم يمت الولي الموكل ،وإن أمره فلا يزوجها الامرة ،وقيل أمر الولي كتوكيله 5وقيل إن كان أبا واستحسن أن لا يعقد مشك ولو كتابيا وليته ولو كانت كتابية على مسلم ،وأجيز ولو غير أب ،وإن زوج ذمي موحدة ودخل الزو ج ففي التفريق قولان ويزوجها الامام أو الجماعة إن لم يكن لها ولي مسلم والله أعلم . . ٧٧١ باب في أمر الاثنين إن أمر اثنين أن يتزوجا عليه فتزو ج عليه كل على حده أو تزوجا عليه امرأتين مثلا أو واحدة باجتاع على المرأتين أو الواحدة جاز ولوكان كل قد تزو ج له بولية الاخر غير بنته وأمته . قال القطب والصحيح جواز تزو ج كل واحد له ببنت الحر أو أمته وإن زوجا له أربعا جاز } وإن جمعهما بان جعلهما كرجل واحد فلا يجوز تزو مج حتى يجتمعا عليه أو يتزوج عليه أحدهما ويرضى الاخر أو يرضى الزو ج بنفسه ،وقيل لا يجزي تزو ج أحدهما ورضى الاخر وعلى كل فإن تزو ج واحد ولم يرض الاخر ودخل الزوج ظانا أنهما اجتمعا لم يفق بينهما والله أعلم . _ ٧٨ باب ف عقد اللكاح جاز عقد التزو ي بكل بقعة ووقت إن لم يشغل عن فرض خيف فوته من ولي أو نائبه مع زوج أو نائبه ولا يجوز قيل لولي امرأة أن يوكل غير ثقة فإن فعل جدد ولا يفرق بينهما إن دخل ولا يقبل من مدعي وكالة إلا بصحة ولو كان ابن محبوب ،وقيل يقبل فيما بيننا ويين الله إن اطمأنت النفس إليه وجاز للشهود أن يشهدوا على هذا القول ،وإن ادعت أن ولها وكلها في تزو يج نفسها لم يقبل عنها ولم يجز ولو بينت ،وقيل يجوز وتصدق إن كانت ثقة 5وقيل مطلقا ومن ادعى أنه ولي فوكل أو زو ج جاز مالم يرب ،وقيل إن أيت ،وقيل إن كانت بنتا أو أختا ،وقيل إن كانت بنتا ،وقيل لا مطلقا إلا بالصحة © وجاز للشهود أن يشهدوا ولو لم يعلموه وليا حتى يعلموا كذبه & وقيل لا ،وجاز تزو يج الولي الطفل وتوكيله إن عقل العدد القليل من الكثير ولو لم يعرف أن يقول إلا بتلقين ،وقيل يجوز ذلك إن كان سداسيا © وعن الربيع وابن محبوب يجوز ابن ست إن عقل وعرف كيف يزوج ،وقيل بجواز من عرف الغبن من الريح وأونس رشده ،وكان الزو ج كفؤا ونسب للأكثر & وقيل من بلغ ستة أشبار إن كان سداسيا وأحسن التزويج والشهادة والشرط & وقيل من عرف يمينه من شماله أو السماء من الأرض أو الزائد من الناقص ولا حد في كبر وأشبار ،وقيل لا يجوز إلا بالغ © وإذا زوجها طفل دون الحد ودخل الزوج لم يفرقا ث وإن زوج مراهق أمه وله أخوة بلغ جاز إن كان الزو ج كفوا وجاز ممن يصرع إذا أفاق ويندب العقد في المسجد مع كث ٧٩١ الشهود والتوثيق فيه } وجاز ولو ليلا بلا نار إن عرفوا الزو ج والمزو ج عيانا كالنهار 3وقيل مطلقا ويخبروا بالصداق أخبارا إن عقد ليلا بلا نار ،وإذا دخل وقت الظهر يوم الجمعة فلا يعقد ،وإن عقد صح & وقيل بطل وعصوا على كل حال إن كانوا ممن تجب عليهم الجمعة ،وجاز عقده في وقت الفرض الموسع كأول صلاة الظهر والأحسن تأ خيره لأن الصلاة تفوت ولا يفوت العقد 3وإن اشتغلوا بالعقد في وقت فرض حتى فات انعقد وكفروا 5وقيل لا ينعقد ووجب الاعلان به لحديث فرق ما بين السفاح وا لنكاح الاعلان . قال القطب وعندي أن النبي عل أبان النكاح بالاعلان ولا يجوز إلا به 5وفي رواية أعلنوا النكاح وأضربوا عليه بالدفوف ،قال أبو الليث إنما هذا كفاية عن إظهار التزويج ،ولم يرد ضرب الدف بعينه ،قال والخلاف إنما هو في ضرب الدف الذي يضرب به في الزمان المتقدم } وأما ضرب دف الصنجات والجلاجلات فيكر بالاتفاق . قال القطب وزعم الشيخ عمر والتلاتي أن ضرب الطبل لشهرة التزويج لا يجوز في زماننا هذا لاستقباحه فيه وكذلك ضرب الدف لتلك الشهرة لا يجوز أيضا لذلك الاستقباح 3وإن جاز لها بشرط عدم الغناء على الدف قديما لعدم استقباحهما فيه ولكل زمان ومكان حكم . قال وأقول ليس كذلك لأن ضرب الدف لإشهار النكاح ورد به الحديث على الاطلاق بلا تقييد زمان فلا يجوز لأحد الحكم بعدم جوازه ف زمان لعلة تقبيحه فلو كا ن كلما قبحت سنة فيى عرف أهل زمان وجب تركها أو جاز © وإن كانت واجبة لم تبق سنة نعم لو قال يعدل في هذا _ ٨٠ الزمان عن إشهاره بالدف إلى إشهاره بغيو للتقبيح لكان ممكنا ،وأجاز التلاتي ضرب الطبل للحرب تهييبا وتخويفا للأعداء . قال القطب والأمر كذلك ،ويجوز الفرح للتزويج ولو باجتاع وغناء مدح المسلمين © وما يجوز كا فعلت جوزي بتي الجار عند قدومه يه في لمدينة ولم ينكر بل أنكرت زوجةالمدينة ث وكا فعل في عرس بمحضر ع من أزواجه ،وقال دعيهم وذلك ما لم يكن فيه منكر كحضور الرجال والنساء © ومنعه بعض مع رقص ويحذر في عقد التزويج وفي البيع والشراء والسفر والحجامة من أربعا اخر الشهر بعلم لابعادة أو تجريب إذ روي عن رسول الله عله آخر أربعاء في الشهر نحس مستمر وأوله بعض بأنه نحس مستمر على الكفار وصح عقد التزويج بلا كراهة لصائم وحرم بحج أو عمرة أو بهما © وقيل لا يجوز محرم عقد التزويج © وإن وكل الحرم من يعقد له من ليس محرما جاز أيضا ،وقيل لا وكذا القولان إن كان الولى محرما أو المرأة محرمة أو الشهود محرمين ،وفي الحديث عن ابن عباس أن رسول الله ك تزو ج ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة ابن عباس وهو محرم فهذا دليل الجواز بلا كراهة ،روى الربيع عن ضمام عن جابر عن ابن عباس أن رسول لالله عي تزو ج خالته ميمونة وهو محرم 5وعن عفان بن عفان عنه ع ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وهذا دليل المنع ،وقال ابن المسيب وهم ابن عباس ،قالت ميمونة تزوجني وهو حلال . قال ابن عبد البر الرواية أنه تزوجها وهو حلال من طرق شتى 8 وحديث ابن عباس صحيح الاسناد لكن الوهم إلى الواحد أقرب من الوهم إلى الجماعة ح وحديث عثان صحيح في منع الحرم فهو المعتمد لأنه يفيد ٨١ عليا وعمر وغيرهما منيميل وا قعه وقد ثبت أن‏ ١بن عاباسوحديثقاعدة ثببتت ولا ثعنإلاهذايكونامرأته ولانكح وبينمحرمبنفرقواالصحابة يتزو ج الأقلف ولا يزوج ولا يتم حجه ولا قصاص بينه وبين غيو ولا يدخل مسجدا ولا يصلي بثوبه أو على بساطه ،وإن تزو ج ودخل حرمت ،وإن لم يدخل واختتن جدد ،وقيل يجوز المقام على الأل ،وقيل تحرم أيضا يمسه الفرج ونظر ولو له عذر في ترك الختن ولها الصداق واختلف إن تزو ج بذمية واختير المنع لأنه كمجوسي ،وإن زوج وليته جدد لها ،وإن دخل بها لم يفرق عند بعض » ولا تحل له أمها ولا هي لأبيه إن ختن وكر التزو ج لمعتكف وكذا للولي والشهود ومن يحضر أو نائب الولي والكلام في المرأة المعتكفة والولي المعتكف والشهود المعتكفين ونحوهم مثل الزوج المعتكف ويدخل الزوج على المرأة ولو لم يعرفها من قبل إن أخبو من صدقه ولو خادما أنها زوجته أو دخل إليها في بيت وكانت مع نساء فقمن وتركنها فيه فرأى عليها العرفهيئة عروس وسكن قلبه فله أن يتقدم إليها ولو ل يسألها وقد جرى بذلك ،وندب إكثار الذكر عند العقد وفي الديوان عن رسول الله علية ليس شيء أحب إلى الله من النكاح ولا أبغض إليه من الطلاق ،وأن السنة أن يكبر الناس ثلاثا إذا تم العقد ،وإن قال وليها لرجل زوجتك فلانة أو وهبتها لك على وجه النكاح أو بعتها لك على وجه النكاح جاز & وإن قال وهبتها لك أو بعتها لك ولم يقل على وجه النكاح لم يجز والفرج لا وزعم بعض أنه يجوز بلفظ الهبة ،وهذا على نية التزويج ،وقد ورد عن ل الله عل ثلاثة جدهن جد وهزهن جد النكاح والطلاق والعتاق فمن لعب بشيء منها جاز عليه إن عمت شروطه بأن كان من أعتقه عبدا له 0ومن طلقها زوجة له © ومن زوجها ولية له فإنه لا إعتاق ولا تطليق ولا إنكاح فيما لا يملك ،ومن قال أيكم أنكحه بنتي فقال واحد أنكحتينها قال نعم _ ٨٢ أنكحتكها وندم فهي امرأته إن حضر اثنان ،وقيل كل نكاح لم يحضر أربعة المنكح والزوج والولي والشهود فهو باطل وصح العقد بصيغة أخطبتك وأملكتك وبأنكحتك وزوجتك وهما أفصح والأخير أشد فصاحة وبكل لفظ ساغ بالعرف . قال القطب وفي الديوان يجوز أعطيت وجوزت لا أبحت وأحللت وبعت وأقيضت وعوضت وأبدلت وبرجع نحلت ومنحت إلى العرف وجاز أعطيتك عصمة نكاح فلانة } ويجوز زوجت فلانة لفلان أو بفلان أو من فلان قيل ذلك أولى من زوجت فلانا لفلانة 5وقيل يبدأ باسم الرجل ويقول زوجت فلانا بفلانة وإن قال فلانة بفلان ودخل لم يفرقا . قال القطب والصحيح جواز ذلك كله ويجبر الزو ج على قبول الترويج أو دفعه إن أى أن يتكلم بما عنده وهو الصحيح عند القطب لأنها ممنوعة من التزويج ما لم يقبلها أو يردها فيكون معطلا لها وتعطيلها ظلم ،وقيل لا يجبر لأنه لا بيع ولا نكاح ولا فرقة إلا عن رضى ويد بأن ذلك ليس جبا على نكاح ولا على فرقة بل زجر عن الظلم وقهر على أن يفعل ما شاء منهما } وإن مات لم ترثه ولا صداق لها ،وإن ماتت وقبل ورثها 0وإن طلقها فقد قبل وقيل لا ،وإن تزو ج أربعا أو من لا تجتمع معها فإنكار ،وقيل إن قام الزنوج قبل أن يقبل فلا نكاح ذكره في الديوان وعليه فلا حاجة إلى جبو © ومن زوج وليته لطفل أو مجنون بلا إذن وليه علق لبلوغ أو إفاقة 5وقيل إن أجاز الولي صح ،وقيل لا يجوز نكاحه ولا يعلق ولزمه التزويج ولو شرط رضى والديه عند قبوله © وإن قدم الشرط لم يلزمه حتى يرضى المعلق إليه ،وقيل إن علقه ولو برضى أجنبي علق إليه ويفرقان إن مس قبل رضاه ،وإن زوجها _ ٨٢ أجنبي على رضى وليها فرجع الزوج قبل علم الولي فلا رجوع له وتم ا لنكاح إن أتمه الولي والتحقيق عند القطب أنه إن قال رضيت إن رضى فلان آو إن كان كذا أو رضيت على شرط رضى فلان أو نحو ذلك من أدوات التعليق والاتصال لم يلزم 2وأما إن قال رضيت وأشاور فلانا فإنه لازم © وإن علق إلى من لا يمكن منه الرضى كميت وبهيمة وجماد جاز في حينه & وإن علق لرضى طفل أو مجنون علق لبلوغ أو إفاقة وجاز قبلت ورضيت وتزوجت لا نعم وبلى وأجل أثارقبلت أو رضيت لأنهن لسن قبولا بل الأول والثالث تصديق في الأخبار ولا يجزي تحريك الرأس ويجب تعبين المرأة باسمها فلو قال زوجتك بنتي أو أمتي وعنده بنت واحدة أو أمة واحدة لم يجز وقيل جائز فيما بينهم وبين الله ولا يشهد به . قال القطب هو جائز في الحكم أيضا عندي إن عرفت بذلك فيشهد به وجاز زوجت لك فلانة بنت فلان الفلاني ،وقيل لا حتى يقول فلانة بنت فلان بن فلان الفلاني ،وإن لم يسم قبيلتها أو سماها لا أباها أو قال أخت فلان أو بنته أو نحوهما أو نسبها إلى قبيلة أمها لم يجز إلا إن عرفت بها © وإن قال بنت فلان بن فلان الخراز أو الصباغ أو المكي أو الشريف أو نحو ذلك مما يعرف به جاز ،وإن قال بنتي فلانة وليس عنده مسماة باسمها جاز لا إن قال بنتي أو الصغية أو الكبية أو الوسطى أو السوداء أو البيضاء أو العوراء أو العمياء وجوز إن عرفت بذلك ،وإن قال بنتي وماله إلا بنت ابنه فقولان 0وإن زوجها بغير اسمها فرقا ولو مست ،وقيل يجوز عند الله إن أرادها والشهود الروج 3.وإن حاكمته ذات الاسم فلها نصف الصداق في الحكم ولزمه تطليقها ولا يطأها بذلك العقد وزوجته هي لتي أرادها وجاز بلقبي المرأة والرجل إن عرفا 0ومن كان له اسم عند أهله واخر يدعى به فيجيب _ ٨٤ جاز به 3وجاز أيضا بالأول إن كانت تجيب به ولو عرفت بالاخر ث ومن تزوجا أختين مسماتين باسم فادعى كل منهما الكبية مثلا ولا بيان فليطلقاهما ويجددا وإن تزوج واحد فقط فقال بعد الدخول ليست هذه أصدقها وطلقها 3ومن تزوج فلانة من بناته لرجل فمات ونسى الشهود إسمها أجبر الرجل بطلاقهن ولهن نصف الصداق إن رفض وإلا فمتعة بينهن ويجدد إن شاء لواحدة إن لم يدخل ،وإن تراضى الزوج والمرأة على كمائة دينار مهرا وعلم الشهود فغلط الولي فعقد على خمسين أو أكثر من مائة فقبل التزويج فعلموا بغلطه لزم التزويج وللمرأة عند الله ما تراضيا عليه أول لا بشهادة عند العقد ولو شهدوا بما تراضيا عليه أولا قبل ويشهدون بما عقدوا إن م يعلموا بما تراضيا عليه أو واستحسن تجديده إن وقع الغلط واستحسن لمن يزو ج طفلة أو مجنونة أو غائبة أو عمياء أن يعين ذلك لان ذلك عيب ونقصان ولم يجب التعيين ولزم النكاح بدونه لكن إن رد المجنونة جاز © وإن سأل وكتم وأخبر بالبلو غ والعقل والحضور والبصر فخرج خلاف ذلك لم يجز إلا برضى الزوج ويجب التعيين في كطفل ومجنون وغائب وأعمى ،وإن لم يعين وقد قبلت التزوج لم التزوع فيما بينهم وبين الله 3وأما فايلحكم فبعض وقف وببعض أمضاه وببععضض أفسد تزو ججاملمجنون والمجنونة ث وإن مس المجنون عاقلة أو العاقل مجنونة حرمت أبدا إلا إن كان الجنون بعد العقل © وقيل إذا خرج مجنونا أخذ أوليائه أن يطلقوا عليه ،وإن أخبر الفضول المعقود عليه بالنكاح لا بالصداق فقبله لزمه هو والصداق ولو أنكره بعد علمه بكمية الصداق لأن قبول النكاح قبول للصداق ،وكذا مزو ج وليته بصداق معلوم فأخبرت بالنكاح فرضيته لزمها الصداق ولو دفعت بعد العلم بقلته © وقيل صداق المثل وجاز زوجت هذه بهذا مشيرا لحاضرين ،وإن لم تكن الاشارة بأسمائهما . _ ٨٥ قال أحمد بن محمد بن بكر لا تصح شهادة الشهود على النكاح إلا باستاع مفهوم ولمعرفة للزوج ولمرأة بحضورهما أو بمعرفة أسمائهما وأسماء آبائهما وقبائلهما وجاز زوجت لك بدن هذه المرأة ولا يجوز زوجت لك اسمها أو رأسها أو وجهها أو يدها أو نحو ذلك وكذلك في الرجل أو هذه أو هذه أو من شئت منهما أو مأنحبك أو أحبها أبوك أو غيو ،وإن قال إلى وقت كذا علق إليه 3وجاز إن قبل وإن جهل الاجل جاز في الحين ،وإن قال زوجتها لك أمس أو وهي طفلة أو قبل أن تخلق هي أو الدنيا أو قبل كونك أو قبل كونك أو قبل أن تولد أو في طفوليتك أو في بطن أمك لم يجز وإن قال زوجتها لك غدا أو إذا جاء غد أو بعده لم يجز وينسب مجهول الأب لأمه إن عرفت وإلا أحضر وأشير إليه باسمه ولو امرأة وتنسب مشتركة إلى أبويها وقبائلهما وإن نسبها إلى أحدهما وقبيلته فقط جاز ،وإن نسب هو أو هإيلى الأم ولهما أب أو نسب إلى الجد جاز فيما بينهم وبين الله لاي الحكم ومن عقد امرأة على غائب بلا أمر فماتت وقبل الغائب بعد قدومه حلفه وارثها ولا يرث أن نكل عن المين وقيل لا يحلفه ويها بلا يمين لا إن صرح بأنه قبلها ليرثها فلا يرها وفي القول الأيل المين على مافي القلب وهو خلاف المشهور عندنا } وقيل يها ولا يمين عليه ولا يمنعه مإنرثها تصريحه بأنه قبلها ليرثها . قال القطب والذي عندي أنه لا يها صرح أو لم يصرح لفواتها بالموت قبل قبوله وكذا عاقد على غائبه لحاضر ومات ،وإن مات غائب عقد عليه ولم يعلم منه قبول أو دفع لم ته ولا يمين لها على إرثه بأنه لم يرض ولا بأنه لم يعلم رضى الغائب بالنكاح ولا صداق لها ولا متمة ويرث غائبة عقد عليها ولم يعلم منها قبول ولا دفع إن ماتت والفرق بين هذه المسئلة والتي قبلها أن _ ٨٦ المرأة يعقد عليها وليها وكأنه قائم مقامها فكان فعله صحيحا ما لم تنقضه خلاف الرجل فإنه يعقد بنفسه أو يوكل ،وقيل إن زوجها أبوها بكرا ورثها ولو ماتت قبل الرضى ،وقيل ولو ثيبا وأما غير الأب فلا يثها الزو ج بتزويجها إن ماتت قبل الرضى . قال القطب والصحيح عندي أنه لا يرثها ولو كانت بكرا وزوجها أبوها لعموم استأمروا النساء في ابضاعهن ولم يخص الأب ،وإن عقد على غائبين وماتا كذلك لم يتوارا 2ومن تزو ج على غائب وقال أرسلني أو أمرني فإن زوجوه على ذلك وجعلوا الصداق على الزوج ثم أنكر ولا بيانعليه أجبر على طلاقها ولا يلزمه ولا الرسول شيء ،وإن لم يقل لزمه النصف ويجبر المنكر على طلاقها خوف أن يكون قد أمو ويخلف ومن تزو ج غائبة من وليها لا بعلمها لزم الطلاق إن طلقها ولزم الصداق متزوجا على غائب أو صبي أو يتيم واختار بعض أن يتزو ج اليتيم لنفسه إن كان في حد من يجوز أن يزوج وليته 0وإن مات المرسل قبل العقدة لم يلزمه © ومن تزوج على رجل بلا إذن ولا رسالة غم بدا له ولها الفسخ قبل أن يعلم جاز قيل إن ماتت قبل أن يعلم م رضى ورثها إن حلف ولا ترئه إن مات قبل أن يعلم ،وإن عقد على غائب ثم أنكر عند قدومه لم يلزمه نكاح ولا صداق بل يلزم نصف الصداق ذلك الذي زوجها له بلا إذن منه عند بعض ،وقيل الصداق كله إن كانت لا تحل لذلك الزو ج والذي عند القطب أنه لا صداق ولا نصف ولزم الغائب الولد إن أتت به قبل قدومه إن عقد عليه وليه في الحكم ولا تلزمه نفقته ولا لباسه ولا كل ما يلزم الأب لولده ولا عدالته فيما بينه وبين الله إن لم يمس ولا إرث بينهما فيما بينهما وبين الله وكذا الولد لا يلزمه له ما يلزم الولد لابيه ولزم ذلك كله في الحكم ،وقيل لا إن لم يكن العاقد أباه 0وقيل لا مطلقا وهو ٨٧ الصحيح إذ لا فراش بلا قبول ولا إذن في البالغ العاقل كا لا يلزمه إن كان غير وليه ممن يريد إضراره واستريبت إتفاقا وإن كان الغاصب صييا لم يلزمه الولد ولا النكاح ،وإن أنكرت غائبة عند قدومها بطل النكاح ولا صداق ها ولا نصف ولا متعة فإن أتت ومعها ولد يمكن أن يولد بعد نكاحها ومن الزوج أيضا لزمه في الحكم ،وقيل لا 5وإن كان طفلا لم يلزمه واختلف في المجيوب والمستأصل والخصي وحيث لا يمكن الاتصال وكذا إن تزو ج غائب حاضة فولدت بعد ستة أشهر لزمه في الحكم أيضا ،وقيل لا وعلى اللزوم لا تضيق عليه العدالة بينه وبين أولاده .قال عبد العزيز والمختار عندنا لزوم الولد .من وقت الدخول قال القطب وهو مذهب الجمهور لا من وقت العقد خلافا لابن عباد رحمه ا له وأبي حنيفة يريان لخوقه بالزوج تعبدا بلا وطي والحق بالدخول قيامهما من مجلس العقد مع إمكان الدخول وكذا خلوه بها لا إن خلا بها في غبار رمضان أو محرما أو معتكفا فإن القول قوله أنه لم يدخل بها وإن لم تصح الخلوة لم يلزمه الولد إلا إن أقر ولا يمين عليه وإن صحت ولم جامعها وأقرت بعدم الجماع لزمه وقيل لا ولزمه بالجماع ولو لم ينزل ،وإن أدخلت نطفته ولو في خرقة أو دخلت بالسيلان لزمه ولو وصلت أول داخل الفرج إن إدعت وصوفا إلى ادخل ،وقيل لا يلزمه إن لم يعلم صحة الدخول ولا يقر به ولا ينكرو وليقل أنه شبهة ولا بأس إن أورثه ماله 2وإن كانت بكرا فأدخلتها أو دخلت ففي لزومه قولان والله أعلم . _ ٨٨ السرنكاحفباب قال أبو يعقوب يوسف بن خلفون رحمه الله نهى رسول الله عفك عن نكاح السر وعنه فرق ما بين السفاح والنكاح الاعلان وعنه لا نكاح حتى يسمع حنين الدف أو يرى دخان وعنه فرق ما بين ا لسفاح وا لنكاح ضرب الدف وعنه أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد وأشهروه ولو بالدف ويكره كتانه ولو وقع في ملا وجل قول أصحابنا جوازه مع كراهية وحملوا ذلك على الكراهة . قال القطب فيفهم من قوله جل أصحابنا أي جمهورهم أن القليل منهم يقولون بفساد نكاح السر والتفريق بينهما ،قال وهو كذلك وكان أبو بكر لا يجيز نكاح السر أي يبطله ويفرق بينهما وكذا عمر وبذلك قال ابن بركة وروي عن عمر أنه قال لو تقدمت فيه لرجمت وروي عنه عن عبد الله ابن عتبة أنه قال شر النكاح نكاح السر واختلفوا هل هو نكاح سر إذا لم يشهر أو لا يكون نكاح سر إلا إن استكتم قولان ،وإن استكتموه خوفا من ظالم فالظاهر أنه لا يحرم ولا يفرق بينهما ،وقيل يجوز عقده بلا إشهار بناء على أن نكاح السر المنهي عنه هو ما استكتم فيه الشاهدان ،وأما ما وقع بلا استكتام فلا بأس به ولو لم يشهر ،وقيل ينهي عن استكتامه وعن إيقاعه سرا بدون استكتامه وإن استكتم ولو مدة صغية فهو المنهي مثل أن يقال للشهود لا تخبروا اليوم أحدا وأخبروا غدا أو لا تخبروا في هذه الساعة وأخبروا بعدها ولا يفسد بكتمه خلافا لمالك وبعض أصحابنا . ٨٩ باب فى أحداث أحد الزوجين في الاخر فنهل يرثها مجروحتزوجا فماتجرحته شرجل ‏ ١مرأة أوجرحإن الجارح ل نه جرحه قبل أن يكون وارثا فلا يتهم باستعجال الارث أو لا يرثه لعموم ظاهر حديث لا يرث القاتل قتيله . قال القطب والظاهر عندي الأزل وإن ظهر أن أحدهما قصد أن يبرح الاخر فيتزوجه فيموت بالجرح فيه فإنه لا يرثه وكذا إن بانت إمارة ذلك ،وإن عقد على طفلين أو مجنونين أو مختلفتين بهما أوليائهما لم يتواثا إلا إن بلغا أو صحوا فأجازا توارا 2وإن تخالف الزوج والزوجة بلوغا وطفولية أو جنونا وعقلا أو طفولية وجنونا ورث البالغ أو العاقل إن مات ولو أنكر الطفل بعد البلو غ والمجنون بعد الصحو لدخول الميراث ملكهما قبل ذلك ،وقيل إن أنكرا بعد ذلك ردا ميراثهما © وقيل لا يتوارثان 3وقيل يرث البالغ غير البالغ كما يرث غير البالغ البالغ والعاقل كا يرث غير العاقل العاقل ولا يبطل الارث جنون حادث بعد النكاح ،ومن تزوج امرأتين ففرض لكل فمس واحدة بتعيين ثم طلق واحدة لا بتعيين طلقة غير بائنة ثم مات في عدة من مست فلها صداقها وثلاثة أرباع الارث لاحتال كونها المطلقة فلها من الارث نصفه لأن لها شريكة وكونها غير المطلقة فلها كله فقسم لها مجموع الارث والنصف فلها نصف ذلك المجموع ثلاثة أرباع وللتي م تمس ربع الايث لأنها على تقدير لا شيء لما وهو تقدير كونها المطلقة لان المطلقة قبل الدخول لا _ ٩٠ إيث لها ولا عدة ولو طلقها في مرضه وعلى تقدير اخر لها النصف وهو تقدير كونها غير المطلقة لأن لها شريكة فلها نصف النصف وهو الربع ولا ثلاثة أرباع الصداق لانها على تقدير تستحقه تاما وهو كونها غير المطلقة والموت كالدخول وعلى تقدير اخر تستحق النصف وهو تقدير كونها المطلقة ونصف المجموع ما ذكر وهو ثلاثة أرباع } ومن قال الموت كالطلاق أعطاها النصف مطلقا ،وإن عرفت المطلقة وجهلت الممسوسة فللمطلقة ثلاثة أرباع الصداق وربع الارث ولغيرها صداقها وثلاثة أرباع الارث ،وإن جهلتا ورثتاه سواء ولهما صداقان الازبعا 5وإن رجم أحد الزوجين باعتراف بزنى أو بشهادة ورثه صاحبه لأاإن بين عليه صاحبه بأربعة شهود فرجم . قال القطب بقي بحث كيف يرثها وقد حرمت عليه بإقرارها بالزقى ولعله لم يصدقها أو لم تصدقه أو وجه ذلك أن الاقرار تفويت الارث فيلغى فيه تصديقهما من جانب الارث ولو عمل به في الرجم قال وفي التاج يرث المرجومة زوجها ،وقال أبو الوليد لا يها ولا صداق ها وتأخذ الصداق من ماله إن رجم ولا ترثه ولا نأخذ به ،وقيل لا يرث المرجومة زوجها وله ما ساق إليها إن قدر وإلا وعلى ظهر منه شيء فله ما على ظهر . قال القطب ولنما قال إلا إن بين عليه أي بين على صاحبه لأنه حينئذ ساع في رجمه فلا يثه ولو لم يفعل إلا جمع الشهود وظاهر أن الاخر يرثه إذا اعترف ولو صدقه وهو قول من قال لا تحرم عليه ولو صدقته أو عاينته والله أعلم .شهد الشهودبرنى و ٩١ باب الشرط في الترو مج إن شرط متزوج على المرأة عند العقد أن تنفقه وتكسوه وتسكنه أو لا يفعل لها ذلك أو لا يعدل بينها وضرتها أو لا يجامعها مطلقا أو إلا في الليل آو إلا في النهار أو اشترط عليها أن تلد أو أنها لا تلد أو أنها بكر أو ثيب أو غنية أو فقية أو من قبيلة كذا أو معروفة النسب أو أن لا ترثه أو أن يعزل عنها عند الجماع أو أن لا صداق لها أو اشترطت متى شاءت فارقته أو متى ادعت الطلاق صدقت أو أن كل امرأة تزوج عليها فطلاقها بيدها أو إذا تزوجها فهي طالق أو إذا تسرى فهي حة أو إن رأيها مقدم في الجماع أو خروج منزله أو غير ذلك مما له عليها مثل أن لا تنصف ونحو ذلك بطل الشرط عند ا له وفي الحكم فيلزمه أن يعطيها ما لم يعطها من حقوقها ويد إليها ما صرفت عليه لذلك الشرط ،أما إن وقع الشرط عليها م تاب فابطلته والتزمته باختيارها فلا بأس عليه أن يقبله 5وإن حاكمته على ما صرفت عليه لذلك الشرط حكم ها ولزم النكاح وعليه نفقتها وسكناها والعدالة وطلاقها بيده وزعم بعض أنه إن شرط وليها أن يكون طلاقها بيده أو يديها أو وكيلهما ثبت الشرط ،وإنما لم يصح الشرط على المشهور لان النفقة والقيام فرضهما الله سبحانه وتعالى لها عليه لا عليها له وكذا الطلاق بيد الرجل ففي نقل ذلك بالكلية مناقضة لكلامه تعالى ومصادرة عن المصلحة التي راها لنا وجيء بأمر ليس عليه الشرع فهو رد فكان ذلك الشرط شرطا أحل حراما فلم يرد عليه حديث المؤمنون على شروطهم إلى اخره بخلاف ما إذا تفضلت _ ٩٢ عليه بشيء من حقوقها فإنه لا مناقضة في ذلك بل تسامح وعفو وأما إذا علق ها الطلاق إلى وقوع شيء فإنه إذا وقع الشيء فكأنه المطلق وله وطئها منى شاء ولو شرط أوليائها أن لا يدخل عليها لصغرها فله أن يدخل إذا رآها أطاقت ولو في يومه ،وإن كانت لا تقدر على الاقتضاض لزمه أن يكف ولو لم يشترطوا وكذا المرض & وإذا شرطوا عليه أن لا يمسها أربعة نتهر فلم يمسها لم يكن إيلاء والحاصل أن له مسها على طاقتها إلا في حيض أو نفاس أو صوم واجب أو نفل أو اعتكاف إن كانا بإذنه أو حيث .تدرك الطهارة } وإن قالت لا أطيق الرجل أو لا حاجة لي به فقال إنما أريد أن تحفظي مالي وداري أو قال لا أطيق الجماع فتزوجها بأقل من صداقها لذلك فوطئها أتمه لها ،وقيل إن تزوجها على أنها غنية أو فقية أو من قبيلة كذا أو معروفة النسب وخرجت غير ذلك كان بالخيار في ثبوت التزويج ،وقيل إن شرطت أن كل امرأة يتزوجها فطلاقها بيدها لم يلزمه ولو جعله بيدها عند عقد الثانية أو بعده 3وقيل لزمه إن جعله بعده إذ لا طلاق قبل نكاح فكذا شرطه قبله » وقيل لزمه الشرط ولو قبله 2وإن شرطت إن أتى بالمهر إلى كذا فهي زوجته والافادفهىزوجته ولو لم يأت به 3وإن شرطت إن لم يأت به فطالق فلم يأت بانت ولها النصف ،وإن تزوجها بكثير على أن تسكن مع أبيه فكرهت ردها للى صداق مثلها وأسكنها منزلا آخر ،وإن شرطت عليه أن لا ينقلها من بلدها أو يكون طلاقها بيدها معلقا لشيء معلوم كنكاح أو تسر عليها أو غيبة شهرين أو حولين أو في بلد إسلام أو شرك أو بلدة مخصوصة أو كنكاح فلانة أو من قبيلة كذا أو نحو ذلك من كل شرط لا يحرم حلالا ولا يحل حراما جاز الشرط فلو جن الزوج بعد العقد وغاب عامين مثلا فلها أن تطلق نفسها لأن ذلك من خطاب الوضع فلا يشترط فيه !نعمد وهي على شرطها ما لم ترو منه ولو فعلت خلافه مثل أن تشترط أن لا ينقلها فينقلها ٩٣ كرها أو برضى ما لم تقل قد تركت شرطي ومثل أن يتزوج بلا أمر منها أو يأمر منها فى مخصوصة فلها أن تمنعه من النقلة الأخرى من بلدها ولها أن تطلق نفسها إذا تزو ج تزوجا آخر ما ل تقل له قد أبحت لك أن تتزو ج ول تقيد مخصوصة ،وإن لم تشترط أن لا ينقلها فله أن ينقلها ولو لم يشترط هو أن ينقلها 3وإن شرط لها أن تعدي موضع كذا فهي طالق لزمه الطلاق إن تعداه ولو تركت شرطها ويقبل قوله أن الشرط إلى وقت كذا إلا إن بينت خلافه 5وإن اشترى منها الشرط جاز ولو مجهولا لأنه من شرط صداقها © وقيل لا يثبت بيع الشرط ،وإن جعل الأمر بيد الولي أو يدها أو يد غيرهما جاز وقيل لا يصح اشتراط الولي وغيو إلا بأمرها أو برضاها بعده ،وإذا تزو ج بإذنها فلا خيار فها ولا طلاق ،وقيل لها وكذا إن قالت نزعت لك الأمر أو تركته لك . قال القطب والصحيح لزوم النزع والترك فلا تبد طلاقا فإن تزو ج عليها وطلقت نفسها فإذا التزوج فسخ أو راجع عليها مطلقة بطلاق رجعي بطل طلاقها ولو لم تعلم حتى تمت عدتها وتزوجت فإنها ترجع للول ،وآما إذا شرطت عليه في عقدة النكاح أنه إذا راجع عليها طلقت نفسها فلها أن تطلق نفسها إذا راجع ،وإن تزوجته على أنه لا زوجة له وكتم عنها زوجة خداعا أو نسيانا فلها أن تمنعه حتى يطلقها ولا تسأله أن يطلق التي كتمها وصح لها طلاقها في مراجعة مفتدية أو مختلعة 5وإنما صح لها ذلك لأن هؤلاء المراجعات كالنكاح الجديد لتوقفه على رضى المرأة . قال القطب رحمه الله وقال في الديوان لا يصح أيضا طلاقها لنفسها إذا راجع من لا يملك هو رجعتها كالمفتدية أو تزوجها في العدة بنكاح جديد ٩٤ وإن لم تشترط عليه الأمر ففاداها أو خالعها أو طلقها طلاقا لا يملك رجعتها إلا برضاها وامتنعت من المراجعة إلا أن يجعل لها الامر فلها ذلك © وإن شرطت ففاداها أو خالعها أو طلقها باتا وراجعها ولم يذكر الشرط فهو ثابت وقيل زائل وهو الصحيح ،وإن سمعت أنه تزو ج فلانة فجوزت له ثم علمت أغها ليست فلانة فلها أن تاخذه وإذا علق بيدها لشيء ثم طلقها ثم وقع الشيء قبل انقضاء العدة فطلقت نفسها وطلقها قبل انقضاء عدتها فمن فمن قال تطليقها نفسها باين لا تصح فيه الرجعة أو هو ثلاث أو تصح برضاها يقول لا يلحقها طلاق ،ومن قال طلاق رجعي يملكه قال يلحقها طلاقه 5وإن لم تطلق نفسها عند نكاح أو تسر حتى طلق الأية أو ماتت أو وهب السرية أو باعها أو زوجها أو ماتت أو أعتقها فليس لها أن تطلق نفسها بعد ذلك ولو لم تعلم بنكاحه أو تسريه . قال القطب وفي الديوان لها أن تطلق نفسها ما لم تنقض عدة المطلقة طلاقا يملك رجعته ،وإن تزو ج بلا علمها فقالت إن تزوجت فقد أخذت أمري وطلقت نفسي بانت منه عند الله 5وإن علمت هربت منه أو افتندت } وإذا طلقت المرأة نفسها حيث يجوز لها فتطليقة واحدة لا يملك رجعتها إلا إن رضيت ،وقيل واحدة كالنلاث & وقيل واحدة يملك رجعتها . قال رحمه الله والصحيح عندي الأل إذ لا دليل على أن الواحدة ثلاث ولا وجه لكونه مالكا لرجعتها إذ فائدة اشتراطها تطليق نفسها أن يكون لها حكمها وتطليق التخيير كذلك في الخلاف المذكور ،وإن طلقت نفسها ثم طلقها في العدة لحقها طلاقه مطلقا ،وقيل ما داما في المجلس & وقيل لا مطلقا بناء على أنها خارجة من عصمته } وإن سبق طلاقه ٩٥ لم يصح أن تطلق نفسها ولو في العدة وإذا طلقت أو فوديت أو خولعت ثم روجعت ثم فعل ما تطلق نفسها به صح تطليقها لا إن تزوجها بعد العدة © وإذا فعل ما شرطت أن تطلق نفسها به ولم تعلم فلها أن تطلق إذا علمت ولو مسها ما لم يمسها بعد العلم بلا جبر ،وإن مسها جبا ولم يمكنها أن تسبقه بالتطليق فلها أن تطلق نفسها ،وإن سافر حسبت من وقت مجاوزته فرسخين من مسكنه ويحكم عليه بالغيبة حتى يتبين لها دخوله ،وإن تبين لها ولم يدخل منزله فليس بغائب بعد فإن كان وقت مجاوزة الفرسخين بعد طلوع الشمس فلتحسب من الليلة المقبلة وتلغ ما قبلها © وإن كان قبل طلوعها حسبت من الماضية فتحسب الليلة كاملة وكذا على الخلاف إن طلقها وهي ممن لا تحيض أو مات أو فقد أو الى منها وكذا في مجرد وقت نفاس أو حيض ،وإن شرطت رجوع طلاقها بيدها معلقا لمعلوم وفي صحته في المجهول خلاف لم يضرها توانيها وانتظارها إن زادت على ذلك الشرط قولها متى شئت طلقت نفسي ما لم يمسها فإذا مسها فاتها الأمر ،وإن لم تزد ذلك فاتها الطلاق إن لم تطلق نفسها عند وقوع المعلوم المعلق إليه كنكاح أو تمام المدة كالحولين في السفر ،وقيل لا يفوتها ولا يضرها التواني إذا جعله في يدها حقا لها 3وإذا طلقت نفسها قبل أن تتم المدة لم يصح ،وإذا تمت ودخل الأميال قبل أن تطلق لم يصح أن تطلق حتى يسافر وتتم مدة أخرى ،وإن أصدقها على أن يكون الصداق في عاجل مائة وفي آجل مائتين فلها الأكثر عاجلا ،وقيل الأقل آجلا 3وقيل الأكثر آجلا ،وقيل صداق المثل إن دخل قبل أن يتفقا وهو الأعدل ،وإن فارقها قبل الدخول فنصفهما والله أعلم . ٩٦ باب في نكاح المشركين إن أسلم مشرك وتحته ثمان وأسلمن معه فإن رتب عقدهن أقام على الربع الأرائل وإلا جدد لمن شاء وجوز المقام له على عقده بلا تبديد ولو تزوجها بلا شهود أو طلقها ثلاثا إن كان ذلك في ديانتهم 0وحكى بعض الاجماع على إقامة الذميين إن أسلما في وقت أو سبقته وقيل تجوز له من طلقها ثلاثا ولو لم تجز في ديانتهم فإن نكح أربعا بعقدة ثم أربعا بأخرى أقام على الأرائل فإن أسلم هو والأراخر أقام عليهن ولا يرجع لأوائل إن أسلمن بعد وإن خلف زوجة بالشرك ثم أسلمت استأنفا عقد النكاح بناء على أن الاسلام يقطع العصمة وتجبر على الاستثناف إن امتنعت . قال القطب الواضح أن لا تجبر وجوز مقامهما على العقد الأزل ما لم تنقض عدتها } وقيل له الاقامة ما لم تتزوج أو يتزوج أختها أو أربعا 5وجاز تبديده لها بعد خروج من عصمة وعدة إن تزوجت أو بعد عدة أخت أو أربع إن طلقهن © وإن أسلم على أختين وأسلمتا لم يصح مقامه عليهما لا على واحدة بالعقد الأيل ولا تجديده مطلقا ولو لم يمس واحدة تغليظا عليه ورخص التجديد لواحدة إن .يمسها ولم يتحد عقدهما ورخص مقامه أيضا على الاولى بلا تجديد إن تعدد العقد وساغ بملتهم جمعهما ورخص التجديد ولو لم يسغ ،وإن أسلم على امرأة وحرمتها وأسلمتا معه فلا يقيم وإن على واحدة ولا يجدد لما ولو انتفى المس واتحاد العقد ورخص أن يجدد إن انتفيا ٩٧ ورخص إن انتفى المس ،وإن تزوج امرأة في عدة أو ذات بعل ثم أسلما فارقها أو أما وبنت في عقدة ومسهما حرمتا وإن لم يس جدد للبنت ،وإن مس واحدة أمسكها } وقيل حرمتا 3وإن تزوج حرمته أو محرمة عنه فمات فورثته أو مات فورثها ثم أسلم بعد موتها أو أسلمت بعد موته لم يلزم الوارث منهما رد لما ورث من جهة الزوجية إن قسم المال قبل إسلامه لحديث الاسلام جب لا قبله ث وإن ترك بشرك مجوسية أو وثنية أو كتابية محاربة لم يصح له نكاح أختها أو من لا تجتمع معها في الاسلام حتى تعقد المشركة إن مسها قبل إسلامه ،وكذا إن ترك بالشك أربعا فحتى تنقضي عدتهن أو عدة بعضهن لأنهن لو أسلمن كن زوجات له فمتى انقضت عدة واحدة أو ماتت تزو ج واحدة إن شاء وهكذا } وإن تزوج قبل موتها أو انقضاء عدتها لم يفرق بينهما ولم تحرم وكذا إن طلق مسلم زوجته ثلاثا أو فاداها أو طلقها بائنا أو حرمت عليه لا يتزوج من لا تجتمع معها أو أربعا حتى تنقضي عدة الأيل أو تموت وكذا إن طلق أربعا ثلاثا لا يتزوج حتى تنقضي عدتهن أو يمتن ولا يفرق بينه وبين من تزوج ولا يحرم من تزو ج في ذلك كله إن تعجل به قبل الانقضاء أو الموت ،وإذا ماتت المرأة جاز لزوجها أن يتزوج من حينه أختها أو أربعا بدونها ولا يكو ذلك ولا يزجر عنه ،وأما تزو ج ذلك قبل انقضاء عدة الألى من طلاق الثلاث أو من الطلاق البائن أو من الحرمة أو من الفداء فيزجر عنه ويكرو لكن إن وقع لم تحرم عليه ولم يفرق بينه وبينها © وإن تزوج أخت مطلقة رجعيا أو من لا تجتمع معها قبل انقضاء عدة أو موت حرمتا بالعقد ولو لم يمسها ولم يمس إحداهما ،وقيل لا تحرم الألى إلا إن مس الثانية ث وإن مسها حرمت الأولى ولو لم يمسها ،وقيل لا تحرم الألى بمس الثانية مس الأرلى أو لم يمسها ،وإن أسلم كتابي معاهد وترك زوجة بالشرك كتابية معاهدة فهل يقم عليها لجواز تزوج مسلم كتابية أو لا يقيم ولا يجدد ٩٨ وقيل يجدد إن شاء ،وإن أسلم الزوجان المشركان وقد أصدقها كخمر أو خنزير تبرأ منه إن قبضته في حال شركهما وإلا فلها قيمته بعدول المشركين وكو لمسلمة قيمة محرم ولزم من أسلم من الشرك صداق من ترك بشك وتدركه عليه إن أسلمت دونه ولو لم يمسها في الصورتين ولا تدرك حامل على مشرك إن أسلمت نفقة واستظهر أن تدركها حامل مشركة على زوج مسلم ويجر من أسلم منهما صغار أولاده للاسلام } وإن أسلم من تحته أمة بالتزو مج وأسلمت جدده بشرطه الاتي وهو خوف العنت وعدم القدرة على التسري وعدم الطول إلى الحرة إن رضي مالكها المسلم ومن أسلمت معه زوجته قبل الدخول جددا إن رضيا ولو كتابيين إذ لا يعتد بنكاح المشركين إن لم يقع الدخول هذا أحوط ،وقيل يعتد به فيقيمان عليه وعلى الأزل إن ترك زوجة لم يمسها بالشرك فله أن يتزوج أختها إن شاء أو أربعا يوم إسلامه ولها إن أسلمت وتركته بالشرك كذلك أن تتزو ج من شاءت يومها ومطلقة من مسلم م يدخل بها أو خارجة بتحريم لم يدخل بها نكاح بيومها بلا عدة ولزوجها نكاح أ ختها أو أربعا بحينه 0وإن وقع الدخول فلا يتزو ج ما ذكر ولا تتزو ج هي مطلقا حتى تمضي العدة © وإن ماتت زوجته تزو ج أختها أو أربعا بحينه وتعتد هي إن مات هو دخل أو لم يدخل ،ومن ارتد وترك زوجة بالاسلام ثم رجع إليه أو ارتدت وتركت زوجا بالاسلام ثم رجعت إليه فهل يقيمان على العقد الأيل إن لم تنقض العدة أو يجددان إن شاء مطلقا ولو لم تنقض ولو أسلم من ساعته فبارتداده خرجت بلا طلاق لعظم أمر الارتداد فإنه أعظم من الشرك الذي لم يسبقه إسلام ورجح ،وقيل أنهما يقيمان ولو انقضت العدة وهو مختار الديوان } وإن تزوجت في الردة ثم أسلمت جددا إتفاقا وجددا إن ارتدا ثم رجعا ورخص في المقام إن رجعا قبل أن تنقضي العدة من يوم مسها ولم يمسها في الردة وحرمت إن مسها في الردة وكذا إن ارتد رجل ٩٩ وتزو ج بمشركة مم أسلما هو والمشركة تغليظا على من ارتد أو ارتدت امرأة كذلك وتزوجت بمشرك ثم أسلمت هي والمشرك جددا إن لم يمسها فيها وإلا حرمت تغليظا على مانرتد ،ون ارتد روجالمرأة ثم تزوجا في الردة ثم أسلما قبل الدخول جددا } وإن دخل حرمت ولا صداق لها ولا يثبت النسب ، وقيل يثبت ولا تؤكل ذبيحة المرتد ولا تحل بنته التي ولدت في الردة ولا يحل بلله ولو ارتد إلى أهل الكتاب ولا يحكم عليه بحكم أهل الكتاب بل يسلم أو يقتل ولا يقبل منه عهد ولا يؤمن وتقعد حامل بعد الوضع إن ارتد زوجها ثلاثة قرؤ ورخص أن تعتد بالوضع فقط ،وإن ارتد بعد الوضع اعتدت إجماعا ثلاثة قرؤ أو ثلاثة أشهر وكذا إن خرجت عن مسلم حامل بتحريم آو يلاء قيل تعتد بعد الوضع ثلاثة 5وقيل تعتبد بالوضع .وصحح القطب أن تعد بالوضع فقط ،ومن طلق زوجته رجعيا فاعتدت حيضة أو دونها أو ضعفها أو أكثر لكن لم تكمل الثلاث فارتد استأنفت من يوم الردة ثلاثة قرؤ وكذا معتدة بالأشهر وجوز نكاحها إن انقضى باتي عدتها وكذا إن آلى منها فارتد قبل تمام أربعة أشهر فإنها تعتد عدة الطلاق من يوم ارتداده © وقيل تبقى على الأربعة الأشهر فإذا تمت تزوجت وحكم امرأة مسلم طلقها رجعيا أو الى منها أو ظاهر فمكثت أقل من عدة ثلاثة قرؤ أو أشهر ثم حرمت بلعان أو بمس قبل مراجعة أو تكفير لا تتزوج بعده حتى تعتد ثلاثة قرؤ أو أشهر زيادة على ما مكثت قبل التحريم وجوز نكاحها إذا انقضى باقي عدتها فإن أفسد أبو الزوج أو إبنه عنه زوجته بمس اعتدت ستة قرؤ أو أشهر ثلاثة لهذا المس وثلاثة أخرى لفراق من زو ج ولو بعد الوضع إن كانت حاملا بان يمسها حاملا من أبيه أو إبنه فإذا وضعت اعتدت ستة ومن لم يوجب العدة على ذات الزو ج بمس الحرام لم يلزمها إلا عدة واحدة بعد الوضع وإن أفنسدها زوجها بوطى أمها أو بنتها فثلاثة قرؤ أو أشهر فقط بعد ‏ ١٠٠۔ حين ‏ ١لزقى ئ وقيل لا تحرم بوطئهن إلاوإلا فمنحاملا‏ ١لوضع إن كانت على عمد وكر الاكثر جماع حليلة بشهوة غيرها بأن يستحضر في قلبه غيرها وحرمها به بعض . قال القطب وهو الذي اشتهر في السنة الناس وكثر في لقط وقد اختلفوا فيمن جامع امرأة على أنها غير زوجته أو أوطأته نفسها متنكرة متشبهة بغيرها فقيل لا تحرم © وقيل تحرم فتحرمها إما لنية الزنى © وما لأنه جامعها بشهوة غيرها إذ توهم أنه يجامع غيرها وكان قيل رجل لا يجد لامرأته مودة وله جارية جميلة فإذا أراد جماع امرأته ذكر جاريته عنده لاستجلاب الشهوة في قلبه فحرمها عليه موسى فأخذ الناس بقوله وأحلها بشير ،وأما إذا ذكر الجماع أو ذكر الناس الجماع عنده أو النساء فانفصل الماء عن محاله في داخله ولم يخرج ثم جامع زوجته فلا تحرم والله أعلم . ١٠١ نسخ نكاح المتعة عند الأكثر بآية الارث وهي التي ذكر فيها ارث الزوجين إذ نكاح المتعة لا إرث فيه وقيل باية الطلاق والميراث والعدة بعد ان كان جائزا لقوله تعال ظ فما استمتعتم به منهن 4وسمي نكاح المتعة لان بالنبي .المقصود منه مجرد لتمتع زلل مدة © وقيل منسوخ قال أبو عبيدة عن جابر عمن روى له عن علي نبى رسول الله ف عن متعة النساء ,يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الانسية وخطب أيها الناس « :اني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء الا وان الله قد حرمه أبدا ومن عنده شيء منهن فليخل سبيلهن ولاتأخذوا مما اتيتموهن شيئا» وفي رواية نهى عن نكاح المتعة يوم الفتح ،وفي رواية في غزوة تبوك © وني رواية في حجة الوداع © وفي رواية في عمرة القضاء © وفي رواية عام أوطاس 3وقال عمر لو تقدمت فيه لجلدت عليه © وعن عطاء عن جابر بن عبد ا له تمتعنا على عهد رسول ا له عل وأني بكر ونصف من خلافة عمر ثم نبى عمر عنها وقد فعل بالجاهلية وأول الاسلام بتحليل النبي علة ،وقيل إنما أحله ثلاثة أيام في غزوة احتاجوا فيها إلى النساء وشقت عليهم العزوبة ونهى عنه بعدهن ولم يحله قبلهن ،وقيل أن التي نسخت ونهى عنها كانت بلا تزو يج ،وأثبت ابن عباس نكاح المتعة وأصحابه من مكة واليمن ،وقال ليست المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد علقك 5وقال لو ساعدني عمر فيه ما ١٠٢٦ جلد في الزنى إلا شقي واحتج بقوله عز وجل ف فما استمتعتم به منهن فلا جناح عليكم ه . قال القطب وأجيب بأن الاية ليست في ذلك وممن يرى جوازه محبوب ابن الرحيل وأبو صفرة عبد الملك بن صفة .قال أبو صفة لواجد نكاح قال القطب رحمه الله وكلام الديوان كالنص في اختيار أنه غير منسوخ إذ جرى عليه وأثبته وخرج عليه فما استمتعتم به منهن قيل معنى من بعد الفريضة من بعد الاجل قال وقال في آخر كلامه عن بعض أن نكاح بعض أنه مكروه وعن بعض أنه ثابت اه .وعنالمتعة منسوخ بكر قال ول يفعلهأبو ‏ ١لعباس أجمد بن ححمك بنوعلى الجوازقال أحد منا وهو تزوج بولي وشهود وصداق معلوم لأجل مسمى . قال عن الديوان جاز الأجل ولو طال ،وإن تزوجها بكذا إلى كذا أو بأكثر إلى أطول جاز على ما اتفقا عليه من الأجلين ،وإن تزوجها الى كذا أو إلى كذا أو إلى مجهول كحرث أو حصد لم يجز ،وقيل جاز وبطل الشرط ،وقيل ثبت في هذه الاجال © وإن اتفقا على معلوم ثم أرادا نقضه فلا يبدانه وإن شاء طلقها © وإذا تم الجل خرجت بلا طلاق ويعد طلاقا أو لا يعد قولان ،وإن اتفقا قبل تمام الأجل على زيادة منه في الصداق وزيادة منها فى ا لجل فعلا بولي وشهود ولا يتوارثان بموت أحدهما قبل ا لأجل باتفاق من يراه منسوخا وبعض من يراه غير منسو خ وجوز التوارث جمهور من يراه غير مفسوخ بل أوجبه . ١٠٢ قال القطب عن الديوان من مات منهما في الأجل فالميراث بينهما جار وطلاقه وظهارو وإيلاؤ جائز عليه دون الأجل ،وإن أدرك الأجل قبل أن تنقضي عدة الظهار والايلاء بطل الظهار والايلاء © وقيل إذا طلقها وانقضى الوقت فعليها عدة المطلقة 5وإن مات في الأجل فعدة المتوفي عنها 5وقيل لا يقع عليها طلاق ولا إيلاء ولا ظهار ولا فداء . قال رحمه ا له والصواب أنها يلحقها ذلك إذا بنينا على جواز نكاح المتعة وليس من نكاح المتعة أن يتزوج امرأة وينوي أن يقم معها كذا ثم يفارقها بالطلاق لكن لا يعدها أمرا ويخالفه بقلبه والله أعلم . ١٠٤ الغارنكاحفباب الشغار بكسر الشين المعجمة رفع الكلب رجله ليتبول في الأصل © وقيل الجماع ،وقيل العقد والمشهور الأول ووجه التسمية خسة ذلك النكاح كا خس الكلب والنهي عن نكاح الشغار وتحرمه رواهما أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد عنه علي وهو أن يزوج الرجل وليته لرجل على أن يزوج هو له وليته أيضا ويجعلا صداق هذه بصداق تلك وهو من أعمال الجاهلية سواء عينا صداقيهما أم لا ولا يعطي أحدهما للاخر شيئا ولو عيناه بل يقول كل منهما أن الصداق الذي وجب عليك قد تركته بدل الصداق الذي وجب علي ،وفي ذلك تعطيل للصداق ونكاح بدون صداق وأيضا ليس الصداق لهما فكيف يهبانه © وإن فعلا وجب لكل واحدة صداق مثلها إن مست وحرمتا ولا شيء لها من صداق أو متعة إن لم تمس . قال القطب لا قائل بجواز البقاء على نكاح الشغار لاتفاقهم أنه لا إرث فيه فيفرقان ولا يجتمعان أبدا إن مس وهو الصحيح .قال ابن عبد البر أجمعوا أن نكاح الشغار لا يجوز لكن اختلفوا في صحته فالجمهور على البطلان وعن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده وأجازته الحنفية وأوجبوا مهر لمل وهو رواية عن أحمد وحملوا النهي على التنزيه © وإن قيل النهي للتحيم بقي أن النهي يدل على الفساد أو لا يدل عليه . قال القطب رحمه الله وعلى التحريم والتفريق بالمس جروا فايلديوان وثبت النسب قال وقالوا في الديوان إن سميا الصداقين وتفاضلا فليس شغارا } وإن قال زوجني وليتك على كذا وأزوجك وليتي بلا صداق فشغار . قال وذكر بعض المالكية أنه سمي نكاح الشغار لخلوه عن لا شغار في الاسلام ى وأنه إما صريحالصداق وأنه محرم باتفاق لقوله ك وهو أن يقول زوجني وليتك بغير شيء فيفسخ أبدا ولها صداق المثل إن مس وأما وجه وهو أن يقول زوجني بمائة على أن أزوجك بمائة فيفسخ قبل الدخول وينبت إن مس ولا من المسمى وصداق المثل ما هو أكثر ولا شيء إن لم تمس وأما مركب وهو أن يقول زوجني بغير شيء على أن أزوجك بمائة فيفسخ نكاح من لم يسم ولو مس ولها به المثل ،ومن سمي لها فلها الأكثر أما هو وأما المثل ويفسخ قبل المس ،وقيل لها المثل اه .ولا شغار في الاماء لان صداقهن لمواليهن ،وقد تقاصصوا فيه . قال القطب ولا يجوز ذلك عندي لأنه نكاح بلا صداق وإنما الجائز أن يعينا صداقا ويتواهبا والله أعلم . ١٦ المما ليكنكاحبا ب ويصح نكاح عبد أو أمة ولا طلاق ولا مراجعة ولا ظهار ولا إيلاء أو فداء إلا بإذن السيد ولا إرث ولا شهادة وإن بإذن وجاز بالاذن البيع له والشراء منه والاجارة وغيرها فإذا أخرجه للتجارة جاز إقراره في ضيعته ويؤخذ منه ويسلم إليه © وجاز له التوكيل في التجارة ولا يعقد عليه شريك فيه دون اخر أمرا كنكاح وبيع وغيرهما 3وإن عقد ولم يجز الاخر حتى دخل حرمت وثبت النسب وجاز بيع الشريك نصيبه فيه وهبته وإعطاؤه وضمن سهم شريكه إن دبره أو كاتبه أو أعتقه & وجاز فعل المكاتب كسائر الاحرار وهو حر عندنا لقوله تعالى فل وآتوهم من مال الله الذي اتم ه وهو الزكاة ولو كان عبدا لم تحل له الزكاة ،وإن لم يود ما كوتب عليه أو لم يذكر له منا ولا حدا بل قلت لك نفسك فهو حر يؤدي قيمته وحكم الرقيق لسيده ما دام رقيقا لا لوليه ولو كان وليه حرا فإذا عتق فالحكم لوليه الحر ونكاح رقيق اليتيم والمجنون لخليفتهما إن كان لهما خليفة أو وليهما إن لم يكن لهما خليفة والاجود في مملوك امرأة أن تكل تزويجه والتطليق عنه لوليها بأن تأمر بتزويجه 5وإن أمرت غيرو بتزويجه جاز ،وإن زوجته ومس وقعت الحرمة ولا يزوج في قول بعض خليفة اليتيم أو المجنون أو وليه عبده أو أمته وجوز عبده فقط وجوزا نقط فيما بينهما ،وقيل وإن لغيرهما إن رأى صلاحا وصح نكاح رقيق بعد العقد وقبل المسمى وجوز أيضا بعد الدخول ترخيصاباجازة السيد وبت النسب ولو مع ابطال السيد ا لنكاح ؤ ومن زوج وليته لعبد ثم خرج ١٠٧ من ملك السيد وإن كان بعتق قبل قبول النكاح فقبله المعتق أو المنقول إليه جدده قبل المس ورخص في المقام عليه بدون تجديد وكذا إن زوجت أمة لرجل ولم يقبل حتى خرجت من سيدها على الخلف . قال القطب عن الديوان من أراد أن يزو ج عبده بأمته أحضر الشهود وقال زوجت عبدي فلانا بأمتي فلانة بمعلوم إن لم يحضر أو إن زوجهما بلا فرض أو بلا تسمية جاز اه .وقال أبو مالك لا يزوج عبده بأمته لأنه زوج .ماله بماله والصداق عليه لنفسه وهذا لا يتصور قال القطب الجواب أن الصداق تحقيق للنكاح الشرعي ،وأنهما نفسان لا نفس واحدة فإن بلغا فالحكم الشرعي لهما وجريان عليه ،وإن لم يبلغ أحد منهما أو جن أو كانا كذلك فكمن زوجا طفلة أو طفلا وصح تزويج السيد عبده بأمته بنفسه أو بأمو أو توكيله 5وإن أمرو أن يتزوج بدينار مثلا فتزو ج بأكثر لزمه الدينار والزائد في رقبته يؤديه السيد يوم يخرجه من ملكه ،وأما ما جاوز قيمته فينتظر به عتقه إلا على قول من قال كل ما جنى العبد لزم مولاه ولو كان أكثر من رقبته فإنه يعطيه يوم يخرجه من ملكه أيضا ،وقيل في حينه وإن أمر بعض الشركاء المشترك أن يتزو ج بعشرة مثلا وأمو الاخر ولم يسم فتزوج بمائة مثلا لزم صاحب العشة نصفها والاخر الذي لم يسم خمسون والباقي في نصيب الذي لم يسم في العبد يعطيه إذا خرج من ملكه ولا يلزمه ما جاوز قيمته 3وإن عينا لزم كلا نصف ما عين والزائد على ما عينا في رقبته يؤديانه إذا خرج من ملكهما ،وما جاوزها فعلى العبد يؤديه إن عتق ،وإن عين أحدهما عشة والاخر عشرين فتزوج باقل من ذلك فنصفان ،ومن عقد على عبده أمة أو حرة بمعلوم ثم أخرجه من ‏ ١٠٨۔ ملكه ثم مسها العبد في ملك الاخر فعلى الأزل نصف الصداق ،وعلى من نقل إليه النصف الاخر أو على العبد نفسه إن أعتقه من نقل إليه 5وقيل الصداق كله على الأيل بناء على ثبوت الصداق بالعقد وصداق الأمة إن خرجت من السيد بعد العقد وقبل الدخول نصفه له والاخر لها إن أعتقت أو لمن نقلت إليه إن مست بعد & وقيل كله للأول بناء على أن الصداق يثبت كله بالعقد لكن إن لم تمس بطل منه النصف ،وقيل للثاني وعليه فإن أعتقت فلها . ١٧٠٦٩ »« فصل جاز للعبد نكاح امرأتين حرتين أو أمتين أو حرة وأمة بلا حرمة ما فوقهما وهو ثلاث أو أربع إن زاد فله أن يتزو ج أربعا حرائر أو أماء أو بعضا من الحرائر وبعضا من الأماء } وقيل لا يجوز أن يتزو ج أربعا من الحخرائر ولا من الأماء وله أن يتزوج حين أو أمتين أو حة وأمة 5وقيل له أن يتزو ج أربع أماء وله المقام عليهن إن عتق كن حرائر أو أماء فإن فادى بعد العتق واحدة لم تصح مراجعتها } وإن اتفقا استأنفا نكاحا ،وجاز أن يراجعها إن كان قد طلقها طلاقا رجعيا 3وجاز لحر نكاح أمة بعدم طول وخوف العنت وهو الفساد أو الاثم أو المشقة وبعدم الطول وخوف العنت جازت واحدة } وإن لم تكفه واحدة ولم تمنعه من العنت تزو ج حتى يخرج من العنت أو تتم أربعة والصبر أفضل من تزوج الأماء كما قال الله تعالى وفي الحديث الحائر صلاح البيت ،والأماء هلاكه وزعم ابن وصاف أن اشتراط عدم الطول وخوف العنت في الاية تأد يب لا إيجاب وأنه يجوز تزو ج الأمة مع القدة على الحق لأن النظر يوجبه وحجة العقل تؤيده ولأنه يجوز للحرة تزوج العبد ولو وجدت الحر قال القطب والصحيح خلافه لأن دليل الخطاب في من لم يستطع منكم طولا إح .أقوى وأظهر قال وفي الديوان لا تزو ج الأمة إلا لمن علم منه فقد المال وخوف العنت وله المقام معها وإن أيسر لأنه تزوجها حين حلت له ١١٠ ولكنه ينبغي له أن يطلقها ويتزو ج الحرة فإن فاداها أو طلقها فلا يرجعها إن أيسر بعده فإن أيسر في عدتها من الفداء أو الطلاق ثم افتقر فيها استأنفا تزويجا © وإن تزوجها في غنى ثم افتقر جدد إن ل يدخل & وإن دخل حرمت ولا تنكح حرة على أمة ولو رضيت الحرة حتى يفارق الامة وتتم العدة وجوز إن رضيت وكانتا بتثليث في الأيام ث ومن تزوج حة على أمة بلا علمها أو قال لها أها حرة فلها أن تنكر بعد العلم بالأمة ولها أن ترضى ولها صداق © وقال بعض لا خيار ولو لم تعلم بالأمة وعن الربيع من تزوج حة على أمة فكتم الامر عنها نزعت منه صاغرا ولا يعاقب ،وقيل نكاح الحرة طلاق الامة ونكاح الأمة طلاق الأمة والحرة 3وقيل نكاح الحرة طلاق الأمة ونكاح الأمة طلاق الحرة وحرمتا معا الحرة بالطلاق الذي هو نكاح الامة والامة لتزوجها على وجه لا يحل . قال ابن محبوب للحرة الخيار إذا دخلت عليها أمة لا إن دخلت على الأمة ولا للأمة إن دخلت عليها حة ومن اشترى رقيقا ثم علمه متزوجا رده إذ التزو ج عيب مطلقا على الختار ولا يجد رده بعيب إن كان فيه قبل الشراء بعد نكاح عنده وله ارشه ،وجاز له الرد بالعيب الذي قبل شرائه إن طلق على عبد تزو ج له بعد الشراء طلاقا بائنا أو طلقت أمة اشتراها فزوجها من حر طلاقا يائنا 0ومن اشترى ذا زوجة لم يمسها عند البائع ثم مسها عند المشتري فإذا به عيب قبل الشراء فله الرد إن شاء ولزمه نصف الصداق وحكم الأمة كذلك ولمشتريها نصفه للمس عنده إن ردها بعيب سبق الشراء كالغلة © وقيل يرد النصف معها ،وإن عتق ذو زوجة وإن كانت حة خير في الاقامة معها وفي اختيار نفسه مس أو لم يمس ولو كان بعتقه حرا مثلها لأنه إنما زوجه مالكه ولا يعتبر رضاه فله فسخه بعد العتق ولا حد له في ذلك ما لم ١١١ يمسها وليس اختيار نفسه بطلاق فإن تزوجها بعد فهي عنده على ثلاث تطليقات إن كانت حة وعلى اثنتين إن كانت أمة وكذا الأمة في التخيير إن عتقت ولو تحت حر ولو مسها ،وقيل خيارهما طلاق ولا خيار لحرة تحت عبد إن عتق ،وقيل لها لضيق نفقة العتق بخلاف ما قبله فنفقتها واسعة لأنها على قدر مال السيد ولا خيار لمعتق إن مس بعد العتق بلا إكراه ولا يقبل قول مدع عدم علم بالعتق إن حضر أو غاب غيبة يعلم به فيها عادة ،ومن دبر عبدا أو أمة لشهر قبل موته أو أقل أو أكثر فلا يعقد عليهما إلا برضاهما لأنه لا يدري لعلهما في وقت العقد حران ،فإن فعل برضاهما فمات قبل تمام الأجل فلا خيار لواحد منهما لانكشاف الغيب أنهما حين العقد حران © وإن مات بعد انقضائه من يوم العقد فلهما لانكشاف أنهما حين العقد رقيقان ولا يضرهما بإبطال الخيار المس الذي بينهما قبل موته بعد وقو ع الحرية عليهما لأن إدراك ذلك ليس في طاقة المخلوق ،وإن أعتقت طفلة ذات زوج فلا خيار لها قبل البلوغ ولا وليها ،وإن كان الولي حرا أن يختار لها أو يستخلف من يختار لها من جهة العتق الحادث وكذا طفل أعتق وله زوجة واستحسن لن أعتق أمة لله أن لا يتزوجها ولا يستخدمها بأجرة برضاها ولا برضى منها بلا أجق ،وأما بلا رضى منها فهو حرام وكذا امرأة إن أعتقت عبدا لله يستحب أن لا تستخدمه ولا تتزوجه ،وإن كان العتق بدين لازم ككفارة القتل أو الظهار جاز ذلك بلا كراهة وإن أعتقت عبدا على شرط أن يتزوجها ثم امتنع فلا يجبر على الترو ج ولا يرد في الرق وكذا الأمة إن أعتقها رجل على أن يتزوجها فأبت لصحة العتق وبطلان الشرط ووجه بطلانه أن المملوك عقد على نفسه الشرط وهو مملوك ولا عقد لمملوك في نفسه ،وقال أبو الموثر له شرطه ،وقال أبو عبد الله لا تعتق وله شرطه لحديث المؤمنون على شروطهم وهذا شريد لم يحرم حلالا ولم يعل حزما ،وقيل لا يرد في الرق بل ١١١ تجبر على التزوج امضاء لكل من العتق والشرط ومن خطب بنتا من رجل ففرو بامته فزوجها إياه خير في إقامته عليها إن حلت له الامة وفي الانكار بلا صداق يلزمه ولو مس لأنه غو فهو المضيع لصداق أمته أو عقرها ولا قيمة لما ولد معها إذ لم يعلم قبل المس فهو حر يأخذه الزوج ولزمه الصداق في العكس وهو أن يخطب إليه أمته فيزوجه بنته وإن غرت أمة رجلا يظنها حرة شم علمها أمة فعليه عقرها إن مسها وقيل صداق المثل ولو فرض . قال عبد العزيز واستظهر أن ما ولد معها عبيد وإن غر بها غيرها فعلى الغير صداقها وقيمة ما ولد معها لربها وأخذهم أبوهم بالقيمة ولو امتنع السيد وقيل لا إن امتنع ،وإن باعهم لغير أبيهم مضى بيعه بما باع قل أو كثر وإن غر قوما عبد بنفسه أنه حر فزوجوه وليتهم ثم علمته عبدا بعد المس فصداقها في رقبته فتأخذه فيه وليس على سيده أكثر من رقبته إن كان الصداق أكتر وترد جميع ما أنفق عليها من طعام وشراب ولباس لأن ذلك مال السيد ؤ وقيل ترد القائم فقط لا المتلف ووجهه أنها لم تعلم أنه غار لهم ،وأنه لابيه إن كانزو ج أمته لابنه أو لأحيه أوومنلما ومستنفع منهاحا بسر من نسبه ممن يعتق عليه أن ملكهلا بحل له نكاحهعبدا أو لكل منال حرر عليه ما ولد معها ولا يحرر إن زوجها خاله او عمه وكره لرجل ان يزو ج محرمته لعبده وكره لامرأة إن تزوج حرمتها لعبدها } ومن ورث من أمة هي نفقة أمةزوجها بطل ا لنكاح وتجبهوعبدف‏ ١مرأةنصيبا أوزوجته وكسوتها وسكناها على زوجها ولو عبدا على الصحيح وتدرك على مولاه وذلك إن جلبها ث وإن كانت ليلا فقط عند الزوج لزمه فيه إنفاق وكسوة وفراش ولزم الانفاق والكسوة سيدها نهارا ويأتيها بأوقات لا يشغلها فيها عن خدمة سيدها وإن خلاها السيد للزو ج ليلا ونهارا فعلى زوجها نفقتها وكسوتها وفراش ١٣٢ نومها وسكناها فيهما ولو كانت تخدم للسيد & وإن حبسها سيدها فيهما فذلك كله عليه ،وقيل لا نفقة للأمة على زوجها مطلقا بل على سيدها ولا يعزل الزو ج عنها إلا بإذنها أو إذن سيدها وتصلي صلاة سيدها لا كحرة وكر كراهة تحريم استخدام إنسان قائل أنا معتق ونكاحه لأن ذلك إقرار منه على نفسه بالعبودية فلا ينبغي أن يقبل عنه ادعاء الخرو ج عنها ورخص إن لم يعلم أصل رقيته إلا من قوله أنا معتق وكالنكاح البيع له والشراء منه والاجارة وسائر المعاملات ،ومن تزو ج حة في ظنه فمسها فإذا هي أمة قوم فلا يتزوجها بعد أو يتسراها لان ذلك المس مسيس حزام فحرمت به وثبت نسبه إن ولدت لادا وهم عبيد سيدها يعطيه أبوهم قيمتهم ويأخذهم ،وإن تزوجها حة في ظنه فخرجت أمة له فيها نصيب ثبت النسب أيضا ومنع من نكاح أو تسر ها إذا ملكها كلها بعد ورخص في الصورتين صورة خروجها أمة قوم وصورة خروجها أمة له فيها نصيب ،وإنما رخص لأنه لم يتعمد الزى © وإن تزو ج أمة بإذن سيدها في ظنه فوطئها فخرجت لغيو فكذلك ثبوتا للنسب ومنعها لنكاحها أو تسريها وترخيصا في النكاح والتسري ،وإن تزوجها من سيد واحد لا شريك له في ظنه فمسها فخرج معه فيها شريك فكذلك ثبوتا ومنعا وترخيصا } وإن تزوجها بإذن سيدها ظاهرا فمسها فخرجت حرة فكذلك ثبوتا ومنعا وترخيصا ومن تسري مشتراه فخرجت مشتركة أو حرة أو لغير البائع فكذلك أيضا ،ومن تزوج أمة ثم ورث فيها نصيبا ثم مسها بلا علم منه بالارث ثم علم به منع من نكاحها وتسربها إذ ملكها كلها بعد اتفاقا من الملشددين ،وأجازها المرخصون له إذ لم يتعمد الزنى بها والله أعلم . ١١٤ الطفل والمجنوننكاحفباب جاز أن يتزوج على كطفل وليه أو عشيته أو الامام أو القاضي أو الجماعة أو وكيله بنظر الصلاح ،وقيل لا يزوجه إلا أبوه © وإن لم يكن فليزوجه أحد من ذكر بإذن أمه 3وإن لم تكن فحتى يبلغ ،وقيل لا يعقد عليه غير أبيه ومن يأمر أبوه أو يوكله أو يستخلفه فيزوجه والأب حي ،وأما الجد أبو الأب فقيل هو كالأب إذا عدم الأب أو نزل منزلة المعدوم ولو حاضرا مثل أن يجن أو يشرك أو غاب حيث لا تناله الحجة ،وقيل لا . ووجه الحصر في الأب أو فيه وفي الجد أن الأب أقوى فلم يحتج معه إلى رضى الطفل الا ترى أن بعضا يمضي تزويجه البنت ولو بلغت وكرهت وأنكرت وقيل بمنع الأب أيضا كغيو حتى يبلغ لأنه لا رضى للطفل وبه قال جابر إلا للنبي ع فإنه تزو ج عائشة غير بالغة واستحسن جمع رأي خليفة الطفل بعد موت أبيه ووليه على نكاحه والأبكم والمجنون كطفلة وبكماء ومجنونة كذلك والأبكم من لا ينطق سواء كان ذلك من له حدوثا .أصله أو حدث قال القطب رحمه الله وذلك إن كان لا يفهم ولا يفهم عنه بإشارة ولا بكتابة وإلا فهو لا يزوج إلا برضاه ولو حدث الجنون بعد البلوغ وفي حدوث البكم بعد البلوغ تردد بين أن يجعل كبكم سابق على البلوغ فيزو ج .قطعايزو جفلاأولا ١١٥ وجزم بعضهم بجواز تزوج الأبكم ولو حدث بكمه بعد البلوغ وأجاز بعضهم تزويج الأخرس إن كان يفهم بالاشارة 3وأما من هو أعجم أو عجماء فجائز إن كان يفهم بالاماء أن يزوج أو يكو أو يفسد أو أمو إلى أهله أو لا يزوجه إلا وليه أو يجوز بما يعرف به الرضى أو إن كان صلاحا أقوال . والصحيح التحريم بالمس إن تزوج سكران أو سكرى إن لم يعقل ما يقول حين التزوج وزعم بعض أنه إذا وقع المس لم يفرق وعن بعض يجوز تزويج الصغار ولو رضعا ،وقيل يوقف إلى البلوغ © وقيل يغبت إذا عقلوا 2وقيل إذا عرفوا القليل من الكثير والزإئد من الناقص ،وقيل إذا بلغ أنا بهم 2وقيل في الأنثى إذا تحرك ثديها أو بلغ أثرا بها 5وقيل إذا صار ثدياها كبعق البعير ،وإنما يقبل الترو يج الطفل أو الطفلة لا الاب ونحوه ،وإن تزو ج على كطفل وليه امرأة فأصدقها من ماله أو من مال الطفل جاز فإن أنكر بعد الوطى وبعد البلوغ أو الصحو والوطى قبل البلوغ فلها كل الصداق على الطفل ،وإن أنكر قبل الوطى وبعد البلوغ فعلى الولي ولو مات الطفل نصف الصداق إن لم يشترط على ولي المرأة عند العقد أن لا شيء عليه إن أنكر الطفل بعد البلوغ أو المجنون بعد الافاقة لأن الصبي لم يصدر منه ما يجب به عليه شيء لا مس ولا عقد ولا رضى معتبر ،وقيل ليس على من زوج هؤلاء صداق ما لم يشترطه عليهم الولي أو ضمنوه ،وقيل يلزم الالب فقط ولو م يشترط عليه ولم يضمنه ،وقيل لا يلزم الصداق بمس غير البالغ وإذا أدرك الصداق على من زوج هؤلاء أدركه من مالهم ولو خليفة إذا قصد بتزويجهم الصلاح إلا إن أعطى على أن لا يأخذ ،وإن وطىء الصبي بالغة ثم بلغ فأتم م طلقها فلها النصف ولا يلزمه بزطئه شيء عند بعض ،وقيل الكل لازم له _ ١١٦١ ا لطفل ولو راهمق } وقيل يصح طلاق ا مراهق وعلى كل حالولا يصح طلاق تنزع من يده إذا طلقها ولو لم يراهق حتى يبلغ فيما قيل فيتم آو ينكر . قال القطب رحمه الله والصحيح أنه لا يلزم نزعها ولا تحرم بالمس إلا إذا مس بعد البلوغ والانكار ولا يصح طلاق الجنون ولا الولي ولا الخليفة ولطفلة ومجنونة إن مستا صداق وإن أنكرتا بعد البلوغ والافاقة ولا يبطل صداقهما الانكار ،وإن لم يمسسن وأنكرن بعد ذلك فلا شيء لهن عند من جعل الانكار فرقة ولهن النصف عند من جعله طلاقا . قال عبد العزيز والانكار بعد الخروج من الطفولية والجنون والبكم للذكر والأنتى فرقة لا طلاق وجاز تجديد النكاح ولا تصح المراجعة ،وقيل طلاق لا تصح المراجعة ،وقيل إن وطىء بالغ صبية وأنكرت بعد البلوغ بانت بلا طلاق وحرمت عليه أبدا ونسب للأكثر . والصحيح أنه يجوز التجديد 0وقيل والمراجعة 0وقيل إن فله المراجعة والتجديد إن مسها وإلا أو زوجها غيرو فالتجديدزوجها ال فقط والانكار إنما هو عند أول البلوغ بحسب ظهور فإن أوله على تحقيقه إنما يعلمه الله وعند الافاقة من الجنون وانطلاق لسان الأبكم على الفور لا بتراخ والذكر والأنثى في ذلك سواء ،وقيل لها أن تنكر حين رأت دما ولا تجده بعد وقيل ما لم تطهر بعد وتجامع وإلا جاز لها متى أرادت وهذا إن مسها وإلا فلها ذلك ما لم ترض وكذا سائر علامات البلوغ © وقيل هي على حكم الانكار ولو بلغت ما لم ترض أو يطأها © وقيل ولو لبثت سنة ثم قالت اني منذ بلغت كارهة لكان القول قولها مع يمينها ،وقيل في الحكم إذا حاضت ولى ١٧١ تتكر حتى غسلت ثبت عليها ،وقيل إن تزو ج بالغة وعاشرها بعد بلوغه وخلا بها ثبت عليه ومس الفرج ونظر باطنه كالوطى ،وقيل لا وإذا بلغ أر بلغت بلوغا يقطعان أنه سابق عن الوقت الذي ظهر لهما فيه بكثير كتحرك الحمل في بطنها وطول النبات مع غلظه وسواده خلاف للمعتاد في الحادث فاتهما الانكار } وقيل لا ما لم يمسا فيما قبل ذلك وبعد حدوث ذلك ولا يعذران بجهل علامة البلوغ ولا بجهل أن لهما الانكار وكذا خيار العتق ولا يمين على منكر في حين بلوغه أي لا يلزمه أن يقول والله أني لم أرض النكاح بعد البلوغ مثلا ولا يقبل في الحكم بعد التراخي على الأصح المعمول به & وأما فيما بينهما وبين الله فيقبل ولو تراخى ما لم ترض ،وإن أنكرت بعد البلوغ وهو غائب فلا ينبغي الحكم لهما لعلها قد رضيت فإن فعلت وتزوجت وقد أشهدت على الانكار لم تمنع وللغائب حجته ،وقيل لا خيار لصبية زوجها أبوها وقيل ولا لصبي زوجه أبوه } وقيل ولا لأحدهما إن زوجه ولي أو وصي وراه أصلح ،وقيل لا يجوز تزويج صبي وصبية فيما بينهما أو بغيرهما وهو باطل ولو أتموه بعد البلوغ ولابد من تجديده } وقيل موقوف لبلوغ ولو من الأب فإن أجيز جاز وإن أمر الصبية أهلها بالانكار من زوجها فإنكارها باطل } وإن تزوجت غيو كانت عنده حراما ولا يشترط في إنكار الطفل أن يكون في الشبهة والبلوغ معا كالطفلة وتنكر الطفلة في طفوليتها وشبهتها وأول بلوغها عند الحاكم أو الأمناء إن تعذر الحآم ولا تنزع من يد الزوج بإنكار الطفولية إن أمن عليها وجاز له وطئها وترد لأمينات إذا تشابهت فينظرن ثدييها وإبطيها وأيا قد من جاز ويؤخرن نظر عورتها لأنه ضرورة فلا يجوز إلا إذا لم يجدن علامة البلوغ في غيرها وإن أقرت بالاحتلام كفى إقرارها ينظرنها كل يوم ثلاث مرات عند طلوع الشمس وعند أول الزوال وبين الظهر والعصر فإن بان البلوغ أنكيت عندهن ثم عند الحاكم إن ١١٨ تيسر وإلا فعند الأمناء ويبلغون إلى الحاكم إنكارها ويجزي الخبر ولا يشتغل بإنكارها ما لم تبلغ ،وقيل إذا قاربت البلوغ وأنكرت نزعت منه وجعلت في يد أمينة ،وإن بلغت وأوطأته نفسها أو أخذت في غير الانكار أو قامت من مكانها أو علقته إلى أحد لزمها النكاح ،وإن ادعت إنكارا قبل البلوغ وعنده وقال الزو ج إنما انكرت الساعة قبل قوله 0وإن ادعى بلوغها قبل ورضاها وقالت بلغت الساعة فالقول قولها ،فإن أنكرت في الشبهة والبلوغ جاز لا في الطفولية . قال القطب لكن إن أنكرت في البلو غ فقط كان فيها ريب مخافة أن تكون قد رضيت في الشبهة والبلوغ قال ولذلك منع أبو زكرياء إنكار البلو غ وحده إذ قال وكذلك إن أنكرت في الطفولية والبلوغ ولم تنكر في الشبهة لم يجز إنكارها ولا يصح في غير البلو غ في الحكم لامكان أن ترضى عند البلوغ مع أنه هو الحالة المعتبرة . وأجاز التممانيون إنكارها عند البلوغ ،ولو لم تنتكر في الشبهة ولا قبلها ،وقيل إنكار الشبهة ولو وحده كإنكار البلوغ ولها أن تقم معه بلا مراجعة ولا تجديد إن ندمت بعد الانكار في الطفولية وتجدد النكاح إن كان الانكار في الشبهة أو البلوغ ولو ندمت وأحبت المقام . قال القطب رحمه الله وإذا قلنا أن الانكار طلاق لزمتها العدة إن كان. المس وإن قلنا أنه غير طلاق فلا عدة عليها إلا إن مسها بعد البلو غ نائمة أو مكر هة وسواء في ذلك كان طفلا أو بالغا ،وإن لم يمسها في طفوليتها ولا بعد فلا عدة عليها وقيل هو فرقة تلزم بها العدة إن مس & وقيل لا عدة بطفل _ _ ١٩١ ولا تزو ج الطفلة لمتعدد على أن تختار منهم بعد البلوغ أو تردهم ولطفل بعد الانكار نكاح بنت المنكرة لأنها ليست ربيبته لأنه ليس زوجا على الحقيقة لعدم بلوغه لا أمها لأنها أم لمن هي زوجته على الحقيقة في حد ذاتها كما مر قال الله تعالى ل وأمهات نسائكم ه ومس الطفل كلامس فلم تك ربيبة لمسه وإذا بلغ وطلق فكذلك وسواء في ذلك كله مس أو لم يمس لأن مس الطفل لا يعتبر ولطفلة تزو ج أب المنكر بالفتح البالغ لأنها ليست زوجة له على الحقيقة لا إبنه لأنه زوج لها على الحقيقة } وإن مات الطفل أو المجنون أو الأبكم عن امرأة ولم يمسها فلها الصداق إن فرض على أن الموت كالدخول ونصفه على أنه كالطلاق لا الارث } وقيل ترث الطفل ،وإن لم يفرض الصداق ومس فصداق المثل أو العقر وكذا الطفلة أو المجنونة أو البكماء إن مانت قبل المس فلوارثها صداقها إن فرض ولا يها زوجها ،وقيل يرثها © وقيل لا شيء لصبية ماتت قبل المس ،وإن مات البالغ العاقل منهما ورثه الحر المخالف له . قال عبد العزيز إن مات بالغ مس فلها الصداق والارث إن أتمته بعد البلوغ وحلفت لو حبي لرضيته زوجا 3وإن نكلت فالصداق فقط وكذا إن لم يمس لكن إن نكلت فلا صداق ولا إرث ،ومن مات عن صبية لم يدخل بها ثم تزوجت قبل البلوغ فرضيت بعده بالأول فالصداق والارث والعدة وليصدقها الاخير إن مسها ولا مراجعة له © وقيل تحرم عنه © وقيل ترث الأرل وصح نكاح الأخير د وإن ماتت زوجة كطفل أو زوج كطفلة ثم وقع الانكار من الحي بعد البلوغ أو الافاقة لم يصح الانكار بعد الموت ولزمت العدة والارث فنصيب الزوجية له أراد أو كرو ومن طلق طفلة أو مجنونة ثلاثا ثم بلغت أو أفاقت فأنكرت في العدة لزمه الطلاق حتى تنكح _ ١٦٠ غيرو © وإن دخل الرضى نفس الطفل في الشبهة لم يصح إنكاره في البلوغ مخافة أن يكون في حال رضاه بالغا فلا يصح له الانكار بعد الرضى وهذا مبني على أنه لا يصح الانكار بعد البلوغ إلا إن سبقه إنكار في الشبهة وجاز لولي جلب امرأة إلى طفلة إن تزوجها له إن كان يصونها وقرب بلوغه ولو كرهت ولزمته لها النفقة والسكنى والكسوة إن طلبت ذلك أو جلبا وإن طلبت ذلك وامتنعت عن الجلب لكونه صغيرا لا يمونها فعند القطب أنها تدرك النفقة والسكنى والكسوة لأنهم تزوجوها للطفل والتزموا زوجيتها وعطلوها ولزو ج جلب الطفلة وإن صغيق إن أمكن التمتع بها بالمس وأغنت عن أمها ولا يجد وليها منعها وله أن يجامعها جماعا تاما إذا كانت تحتمله ما تطيق من فوق أو فتحتمل جامعها قدرلاتسع ئ وإذا كانتكذات الفخذين ،وقيل لاباز على يتيمة حتى تبلغ ؤ وقيل إذا منعته فلا يجبرها وكره الدخول على يتيمة قبل البلوغ وتزوجها قبله ،وإن أراد أبو الصبية أن يسافر بها لم يجد إلا برضى زوجها عند القطب مطلقا ،وقيل إن دخل بها وامتنعت منه فلأبيها السفر بها لعدم ثبوت النكاح بل قيل لا يسع وطى الصبية لأنها لا تملك نفسها } وإن لم يمسها حتى بلغت فقال أرضيتني زوجا فقالت لا . إلا إن أعطيتني كذا فأعطاها ثبت وللولي على الزوج جلب زوجته وإن رضيعة وعليه حقوقها وأجرة مرضعتها وعليه مؤنة طفلة تزوجها ولو غابت لان ‏ ١لجلب ومنعها ‏ ١لولي فلا نفقةطلبقبولها ئ وإنولا يطلبالعقد عليها ما ص لها عليه ولا مؤنة ومن تزوج بالغة غائبة فلا تلزم حقوقها حتى يعلم قبولها وعلى الولي أن يمون متزوجة على طفله ولو غاب الطفل حتى يبلغ © وإذا بلغ أدرك عليه ما مانها به من مال نفسه إن أجاز النكاح ،وإن أنكو لم يدرك عليه شيئا ،وإن تزوجها الولي على بالغ ولو حاضرا ولم يعلم قبوله ففي لزوم المؤنة لها في مال الولي وعدمه قولان والصحيح عندهم لزوم الولي إذ تكلف ١١١ وعطلها ولزم الزوج إن أمو ،وإن تزوج الرجل لابنه الغائب امرأة ولما علم على نفسه بصداقها فعليه نصفه وإلا فلاقال لا حاجة لي بها فان قبل ال إلا إن حملت من أرض إلى أخرى فعليه ما يمونها حتى ترد لأهلها وله أن يجدد ها لنفسه إن لم يأمو ابنه بها ولا تحل إن أمو . قال القطب رحمه الله وعندي أنه لا يلزم الأب شيء من الصداق إذا تزوج على ابنه البالغ بلا أمرو وإن قبل بمهر زوجة ابنه وكرهها الابن فعلى االللبصداق وعلىالابن الطلاق ؤ وقيل من زوج لابنه صغيرا أو غائبا فبلغ أو قدم فأجاز النكاح فالصداق على الأب ونصفه إن أنكر ولا ترجع على الطفل أو البالغ إذا ضمنه أبوه } وإن أتت زوجة طفل لم تتم له ثمان سنين أوتمت وم يدخل بتاسعة بعد مونة بولد فهو ابن أمه ولزمه إن دخل بتاسعة فأكثر وكان بين زمان دخوله بتاسعة وولادة الولد ستةأشهر أو أكثر لا أقل وإلا كان ابن أمه وقد أجيز لابن سبع ولو لم تتم له بناء على إمكان بلوغه إذا دخل في السابعة ووجه هذه الأقوال قوله عليق الولد للفراش ولما كان هذا الطفل زوجا والمرأة له زوجة ألزموه الولد لأن لفراش له لكن شرطوا أن يكون بحد من يمكن منه البلوغ } وقيل أن الولد له ولو كان دون ذلك لعموم الولد للفراش كما قال من قال بلزوم الولد للزو ج ولو كان بحيث لا يمكن وصوله إلى زوجته والبلوغ بشعة سوداء غليظة في الابط أو العانة ،وقيل بثنيتين سوداوين والمشهور أنه بثلاث سود ولا ترثه الزوجة فيما دون تمام ثلاث عشة سنة إن لم تكن به علامة بلوغ } وإن لزمه الولد 5وإن دخل بخامسة عشر ورثته اتفاقا من أصحابنا 5وقيل تبلغ الطفلة بدخولها في الثالثة عشر ويبلغ الطفل بدخوله في الرابعة عشر ،وقيل هي بالرابعة عشر وهو بالخامسة عشر ،وقيل هما بها . ١٧٦٢ قال القطب رحمه الله والقول بسابعة عشر فقول لغيرنا وذلك إذا فات وم يبصر به دليل البلوغ بأن دفن أو غرق وإلا نظروه وكذا في الطفلة وإن أقر با لبلو غ أو بعلامته كا حتلام ونبات عمل به ول يحتج لنظر إلا إن ا تهم وكذا هي إلا من أقر دون الحد الذي يمكن فيه البلوغ ويرث الزو ج داخلة رابعة عشر ولو لم تكن بها علامة بلوغ ولزمها بدخولها في الرابعة عشر لازم النساء من صلاة وصوم وحقوق زوج وغير ذلك & وقد أجيز فداءها من زوجها ،وقيل إن لم تكن بها علامة بلو غ فلا يحكم بلوغها ولا بإيث منها ولا بفدائها إلا إن دخلت بخامسة عشر وأقيد بجناية داخل في رابعة عشر ومن مات عن طفلة أو طلقها ثم أتت بولد فإن دخلت بتاسعة عند الموت أو الطلاق لزمه ،وقيل إن دخلت ببثامنة عند فراقه لها لزمه ما أتت به كله وجوز إن دخلت بسابعة والله أعلم . ١٦٢٢٣ باب في الروب عيب مجنون ومجذوم وأبيص فاحش وعنين وهو من لا يريد النساء © وقيل صغير الأبر كفولة وشمل المجنون المعتوه ولو صرع مرة بجنون وصحا بعدها عشرين سنة والبيص القاحش هو الكثير ولو كان حيث لا يرى كالظهر ،وقيل ما ظهر في الوجه أو الذراع أو الساق ولو قل والعنين قيل من عجز عن النساء ولا يكون عدم الاشتهاء في المرأة عيبا ولكن الاشتهاء أفضل لقوله عه خير نسائكم العفيفة الغلمة على زوجها العفيفة في فرجها ولا يعاب الأنخش والأخر منتن الابط ويلزمه الاخبار بعقمه لعلها تريد الولد & وقيل لا خيار لها من العقيم إن أطاق الجماع والمرأة كذلك ويرد عند بعضهم من طول ذكر اثنتا عشة أصبعا عرضا ،وقيل لا يرد الرجل إلا بالكفر والرقية وعيبت مجنونة وجذومة وبرصاء كذلك قال بعض ويخراءء وهي التي تخرج من فمها ر منتنة ونخشاء وهي التي تخرج من أنفها ريح كذلك وعيبت عفلاء وهي التي خرج من فرجها شيء كخصية الرجل & وقيل لحمة فيه كاليقطينة الصغيرة تتدلى عليه فتمنع الجماع ولا معالجة فيها © وإنما ترد بالعفل إن كان حابسا وني اللقط للعفلاء صداق إذا مسها ولا رد بغير تلك العيوب كالعمي والصمم والبكم والعجمة وقبح المنظر وعدم الندي وعدم الحيض ويبس الساقين والشلل وعدم انطلاق الرجلين والعور والعرج والعسم والبول في الفراش وغيوبة العقل عند الجماع والحدث عنده فإن كان ذلك بالرجل فليس للمرأة رده ،وإن كان بالمرأة فإن شاء طلقها وأعطى الصداق أو النصف ١٦١٤ ومن العيوب الرتق وهو إلتحام فرجها كالصفاة لا يستطاع جماعها لضيق فرجها أو لا خرق لها إلا المبال والفتل وهو استرخاء الذكر بحيث يكون كالفتيلة يعالجان سنة بموسى أو غيرها والمرأة تعالجها النساء أو زوجها وهو أولى ،وإنما تعالجها أمها أو أختها 3وإن لم تحسنا فأجنبية والرجل يعالجه الرجال والأربعة الألى لا تجوز في نكاح إلا إن قبلت وعتق لازم كالعتق للظهار والبيع إن لم يقبل المشتري وإن خطبت معيبة ببعض تلك الأربعة لوليها وقد علم به لم يلزمه ولا المرأة أعلام خاطب به إن لم يسأل ،وإن سأل أحدهما لزمه الاعلام ،وقيل يلزمها مطلقا وهو الصحيح عند القطب رحمه الله فإن سأل هل بها عيب ترد به النساء أو سألها كذلك فذلك سؤال فإن لم يخبرا وقد علما ضمنا الصداق ،وقيل لا إلا إن قال له هل بها أو قال لها هل بك جنون أو جذام وعلى قول لزوم الولي العالم بالعيب والمرأة الاخبار ولو لم يسألا ،فإن تزوجت غير عالم بعيبها فمسها غير عالم به م علم به وطلقها بسببه رجع على الولي بالصداق علم الولي بالعيب أو لم يعلم لانه عقد ويرجع هو عليها لأنها لم تخبر به © وإن طلقت معيبة قبل المس فأخذت نصف الفرض فإذا العيب بها لم يلزمها الرد لأنه طلق بلا سبب العيب ويد معيب بعيبه 5وإن بعد برؤه أو تقادم عهده ولا يد به إن رضي بلسانه أو علم فدخل ولو ادعى نسيانا أو حدث العيب بعد العقد ،وقيل إذا دخل ولو بلا علم لزمه النكاح والصداق & وفي نظر الفرج ومسه خلف هل كالدخول أو لا 3وتوقف بعض وي الرجل ما لم يدخل & وقيل ولو دخل وإن تناكحا وبكل منهما عيب يرد به فلكل رد صاحبه سواء اتفق عيبهما أو اختلف وله ارثه إن مات قبل الرد سواء مات المعيب أو الصحيح ،ومن رضي عيبا تم علم باخر بعده فله الرد © ومن رد معيبا ثم تزوجه فلا يرد بعد به ولو ادعى نسيانه أو ازداد ذلك العيب ،وإن رده بالعيب أو وقع الطلاق وقد . ١٦١٥ تغيبا عن شهود العقد وتصادقا على عدم ‏ ١لوطى لزمتها العدة ولزمه الولد إن أتت به في الحكم فلا تترك تتزوج بلا عدة ولا يترك أن يتزو ج محرمتها قبل أن تتم العدة ،وأما فيما بينهما وبين الله فلهما ذلك وللمطلقة إذا تصادقا على عدم الوطى نصف الصداق ولا عدة ولا لزوم ولد إن وقع الطلاق أو الرد بالعيب بالمجلس إلا إن كان المجلس مظلما ولا ترى أشخاصهما وفي صحة الزد بالعيب بعد المس لا بعلم به قولان 0وإن ادعت المس مردودة ليثبت لها بكارتهاالصداق مثلا وادعى ا لزوج عدم المس ل يقبل قوله ولو ادعى ووجدت بكرا لأنه يكون بالذكر في جميع البدن وفي الفرج بلا إزالة بكارة ولا يمين له عليها أنه مسها © وإن ادعى المس مردود لتنبت له ولا تبد الخروج عنه وادعت هي عدمه لا شغل به ولا لها عليه يمين أنه لم يمسها والرد بالعيب فرقة لا طلاق فهما بعد على ثلاث ولو رد أحدهما الاخر مرارا بعيوب ولو كان المس وعلى مدع منهما إعلاما بالعيب قبل العقد أو علما من الراد بعده ورضى بالعيب بيان وإن بخبر إن كان وإلا فعلى الجاحد يمين أن ما نفاه منتف ولا يجد ولي طفل أو مجنون رد معيبة حتى يبلغ أو يفيق فينكر ولا ترد طفلة زوجها إن مسها بطفولية بعيب ولها الانكار بعد البلوغ ولا رد بالعيب بعد العلم والمس بالذكر وإن بما دون الفرج وكذا باليد في الفرج ،وقيل له الرد ما لم يكن مس بالذكر في الفرج بعد العلم . قال القطب والتحقيق أن يلزمه العيب بكل فعل يختص بالزوجة كالتلذذ بمسها أو بنظر باطن وبكل قول يدل على الرضى ،وقيل لا ينقض عقد الولي إلا بطلاق فإذا أنكرت الطفلة أو المجنونة بعد البلو غ أو الافاقة على هذا القول ولو بلا عيب أجبر الزوج على الطلاق وكذا إن رد امرأته بعويب فليطلقها ويعد عليه طلاقا ولا صداق عليه . . ١٦١٦ قال عبد العزيز إنما تخرج منه بطلاق لصحة العقد إذ لو شاء لأمسكها ويجبر الزو ج الطفل إذا بلغ على الطلاق إن أنكر ويجبر الزو ج على الطلاق إن كان به ما يرد به وردته امرأته ولا صداق عليه ولا متعة ولا يعد عليه هذا الطلاق طلاقا فهي له على ثلاث وذلك لأنه أجبر عليه إنفاذا للانكار لا بالذات & وقيل هو طلاق معتبر عليه . قال القطب وهو الحق فيعد من التطليقات الثلاث والرد والامساك موكولان إلى المعقود عليه لا إلى العاقد ولو أبا إلا السيد فالرد والامساك له ويأتي واحد بزوجة له رتقا حاكا وينكرها عنده فيؤجل لها سنة 5وإن اتفقا أقل أو أكثر أجل لها الحاكم ما اتفقا عليه لأ ذلك حقهما فإن عالجت نفسها فيها فهي زوجته وإلا فلا فليتركها بلا صداق لها إلا إن أراد أن يقبلها وعليه في الأجل نفقتها وكسوتها وما تحتاج إليه وعلى أهلها العقاقير والمسكن وجميع ما تحتاج إليه في العلاج والأجرة والذي عند القطب أن مسكن التقاء على زوجها في مدة علاجها ويتوارثان بموت فيها 5وإن أتت الحآم بعد سنتين وقد عالجت وادعت العلاج قبل انقضاء السنة كلفت بيانا إن وجدته وإلا فلا يمين ها عليه 0وإن مسها دون الفرج بذكر ولم يعلم بعيبها لم تلزمه بذلك هي ولا صداقها ،وقيل بلزومهما 3وإن أنكرت رتقا نظرتها أمينات أربع وأجيزت واحدة واثنتان . وفي الأثر إن أنكرت أن تكون رتقاء حلفت ما علمت ذلك وعلى الزوج البيان بذلك قال ولعل مراد الأثر أن عليها يمينا إذا عدم البيان ،وإن وجد فتل بزو ج أتت بالزوج وأجدته به حاكا فيؤجله سنة فإن قدر وإلا خرجت بلا طلاق إلا إن شاءت أن تقم ،وقيل بطلاق ونسب _ ١١٢٧٧ لأكثر ويتوارثان بموت فيها ما لم يفرق بينهما ولزمته فيها مؤنتها كلها ولو مسكنا 3وإن جامع رجل امرأته ولو مرة فعجز بعد ذلك لعلة أو عنة أو فتل فلا أجل عليه لا انتظار 5وإن نفت جماعا من زوجها وأثبته فلا وقت عليه إن قال أنه يغشاها 5وإن صدقها في نفيه لعجزه عنه فقيل لا وقت لها ولكن بداوي وتتريص ،وإن اشتكت بعجز وطلبت أن تخرج فلا يجبر عليه إن جامعها ولو مة ولا خيار لزوجة الشيخ أيضا إذا عجز عن وطثئها لكبو وإن ادعت الفتل قبل ا لنكاح وادعاه بعده كلف بيانا بحدوثه بعده © وإن ل يجد يانا فلا يمين له عليها فتخرج عنه إن شاءت & وإن أنكر الفتل جربه الامناء برعفران على عانته ورفغيه ويرسل إليها مكتفا فإن وجد بعانتها ورفغيها فلا فتل وإلا فهو كا قالت : قال القطب رحمه الله والذي عندي أنه لا يكون وجوده بعانتها دليلا على عدم الفتل إذ قد يرجع ذكو إلى أسفل فيتصل الزعفران بعانتها ورفغيها قال والظاهر أن يمس الرجال ذكر فيروه منتشرا أو غير منتشر ولزم الولد مجبوبا وهو مقطوع بعض الذكر إن كان ينزل لا عنينا ولا مستأصلا وهو مقطوع الذكر من أصله وفي الخصي قولان ،وقيل إن قطعت اليسرى ولو وحدها فلا يلزمه الولد لأن الولد إنما يكون منها ولا تؤكل ذبيحة عنين وحلت من محبوب ومستأصل بحديد لا إن بغيو كمرو وحجر وعود . قال والذي عندي أنهأ حل من العنين والخصي والمجبوب والمستاصل مطلقا كا جازت من امرأة وطفلة وطفل وتقبل شهادتهم بالعدالة والله أعلم . _ ١٦٨ باب فيمن زنت زور جأو غير ذاتزر جوهي ذات إن زني بامرأة ثم خطبت بعدة الزنى منعت وليها بكناية عنه مثل أن تقول وجبت علي العدة أو لا يجوز لي النكاح في هذا الوقت لا بتصريح به مثل أن تقول أن رجلا زنى بي ،وإن صرحت بأنها زنى بها رجل ولم تذكرو جاز & ولكن إن كان قهرا تنطق بالقهر ،فإن خطبت ولو إلى نفسها فلا بأس ولا تحرم هلى خاطبها ولا يلزم تجديد العدة من حين خطبت ،وإن زوجها بالعدة بطل وفسد فيما عند الله وثبت النسب ولزمها رد الصداق ولو مست ولا تصدق في الحكم إن ادعت التزوج في عدة الزقى بعد العقد } وقيل لا تلزم العدة إلا من عقد صحيح مع وطىء ولا تلزم من فاسد ولا من زنى . قال القطب والتحقيق لزوم العدة مطلقا ولا سيما من نكاح فاسد لا على نية الزى فإنه كنكاح صحيح ومن خطب ثيبا يظنها بكرا عرفته حتا أنها ثيب لحرمة التدليس والغرر وإن دلسته وأصدقها كبكر أخذت نصف ما أصدقها فقط هذا هو الصحيح ،وقيل لها كامل إلا إن شرطت هي له أنها بكر فالنصف ،وقيل صداق المثل إذا شرطت ،وإن أنكرت شرطها حلفت وإن نكلت فالنصف أو المثل القولان ،وإن شرط وليّهنا أنها بكر وقد علمها ثيبا فعليه فضل ما بين الصداقين ،وإن كانت بكرا وقال الولي أنها ثيب وقد ١٦٦٩ أصدقها كثيب فلها كبكر وكذا إن قالت أنها ثيب وهي بكر فلها كبكر ‏٨ ومن تزو ج امرأة ثم زني بها قهرا فإن مسها بعد الزنى قبل أن تعتد له وقد مسها قبله ففي حرمتها عليه قولان } وإن حملت من زنى قبل الدخول فلا قبل الدخول والولد للزو ج ولو لم يمسها إلا المعتدي ،وقيل إن مسها قبل المعتدي فله وإلا فابن أمه وتحرم زوجة مفقود كغائب إن وطئها عند قدومه بل أن تعتد وبعد إن أخذها من زوج مسها كواهلة تزوجت فمست ثم علمت بغلطها في العدة إن روجعت ومست قبل أن تعتد من مس الثاني ولا يلزم من تزوج بكرا سؤالها عن سبب زوال بكارتها إن وجدها ثيبا ويحسن الظن بها ويقم معها فإن سألها فاعترفت له بزو ج كانت عنده ولو طفلا أو مستأصلا لامكان أن يزيل بكارتها بأصبع أو عود فله أن يقم عليها إن بان نكاحها قبل وإلا فإن اعتلت بغلبة زان بها أو وطى بنوم كره له أن يقيم عليها خافة أن تكون قد زنت برضى » وقيل حرمت لأنها أقيت بجماع حرام وادعت القهر ولا بيان قهر لها . قال عبد العزيز ولا خلاف عندنا إن اعترفت بالمطاوعة بالزنى 0وإن قالت زالت بقرح أو مرض أو ركوب أو وثبة جاز أن يقيم معها ،وإن سألها فابت أن تجيبه أو قالت ليس ذلك من زوج ولا من قرح ولا من ركوب ولا من قهر لم تحرم لانها لم تقر بزنى وكذا إن قالوا لها زنيت فسكتت لا تحرم لعدم إقرارها وعدم الشهادة عليها ،وإن رابها ندب له أن يطلقها ،وإن زنت بعد العقد عليها سترت عنه وحلت له وتحتال أن لا يمسها قبل العدة على القول بلزومها من وطى بزنى وهو الصحيح ولا تصرح له فإن صرحت له وصدقها فارقها © وإن ادعت إكراها لم تحرم عليه ويتركها حتى تعتد ،وإن مسها لم ١٣٠ تحرم عند بعض إلا إن زنت بذي مرم منه فقد حرمت عليه ولو لم يعلم وتفتدي منه ،وإن بما ملكت ،وإن لم يقبل هربت وتخرو سرا ،وإن أتت منكوحة بولد قبل تمام ستة أشهر من يوم العقد أو تحرك قبل تمام أربعة أشهر وعشر من يوم العقد لم يلزمه فإن كان فما زوج قبله ففارقها لزمه الولد ولو طال فراقها له ما لم يحكم الحم بفراقها ،وقيل لا يلزمه بعد أربع سنين ،وقيل لا يلزمه بعد عامين } وقيل لا يلزمه بعد العدة 3وهل للزو ج الثاني نكاحها بعد تجديد وهو الصحيح إذ لم يتعمد تزوجها حال حمل ولم تعلم هي بالحمل أو لا ؟ وهو قول أبي عبيدة رحمه الله وحلت للأول ،وإن علمت بالحمل فتزوجت به حرم عليها وحرمت عليه ،وقيل يحرم عليها ولا تحرم عليه وكذا إن لم تعلم ثم تحرك قبل أربعة أشهر وإن لم يكن لها زوج فالولد ابن أمه حرم نكاحها على الثاني اتفاقا فيما قيل . قال القطب ولا اتفاق في ذلك بل فيه الخلاف الذي ذكرته انفا والتفصيل المذكور فإن مسها قبل الوضع وبعد علمه بتحركه قبل أربعة أشهر حرم عليها وحرمت عليه © وإن مسها بعد الوضع بلا تجديد فقولان الصحيح التحريم 5وإن غلطت مفتدية أو مطلقة طلاقا رجعيا معتدة بالأيام في العدة ثلاثة أيام فتزوجت ثم علمت به جازت مراجعتها ما لم تنقض الثلاثة الأيام لمطلقها بلا عدة إن لم تمس ،وإن مست جازت مراجعتها ولكن لا يمسها ولا ينظر ما ينظر الزوج من امرأته حتى تتم العدة وجاز له وطئها من حينه إذا راجعها ولم يمسها الاخر وحرمت إن مسها قبل أن تعتد من مس الثاني فإن ولدت دون الأشهر الستة أو تحرك حملها قبل مدة التحرك من يوم الرجعة لزم الأخير وعليه نفقتها حتى تضع لأنه هو الذي أشغلها بالحمل ولا يقرها المراجع حتى تعتد بعد الوضع وإنما لم تنقض العدة بالوضع لأن الوضع ذكره ١٢٦١ الله فى المطلقة وهذه غير مطلقة } وإن طلقها الثاني فكلا طلاق & وإن ولدته بعد الستة أو تحرك بعد المدة وولدته بعد الستة لزم الأول المراجع ،وإن علمت بالغلط في تلك الأيام ولم يرجعها حتى انقضت عدتها فارقها الاخر وجددا أي الاخر والمرأة إن شاء بلا عدة لأن الماء السابق له أيضا بنكاح شرعي والولد له لا للأول إن لم يمسها بعد علمها بالغلط وإلا حرمت عليه أبدا لزناه بها ولا يتزوجها الأزل ولا غيو بعد انقضاء الأيام إلا الذي فارقها ولا يخطبها أحد حتى تعتد من مس الاخر } وإن علمت الغلط بعد انقضاء الأيام اعتزلها الاخر حتى تعتد الثلاثة الأيام بعد علم بالغلط فيجددان إن شاء بعد أن تعتد ثلاثة أيام ولها أن تتزو ج غيرهما 5وقيل يقيم عليها الأخير بالنكاح لم يشأ طلقها ولزمه عزلها حتى تنقضي ا لأياملال ولو كرهت إن شاء & وإن النلاثة بعد العلم ورخص في عدم الاعتزال بناء على أن الثلاثة التي مضت عنها غالطة تكفيها وجوز للأول مراجعتها في الأيام الثلاثة التي علمت فيها بالغلط فهي في عصمته ولو تزوجت فهما يتوارثان فيها إن مات أحدهما وعلى التجويز المذكور فإن لم يراجعها لزم الاخر تجديده إن شاء وشاءت ،وإن لم تراجع ولم تجدد ولا تزوجت غيرهما لزم الزوج الاخر الولد الأل إن ولدته بعد الستة من يوم عقده وإمكان دخوله على ما سبق وإلا فللزو ج الأيل وفي الولد الناني خلاف هل له أو ابن أمه ولا يلزم الثالث بل ابن أمه ولا تسامح في غلطها إن اعتدت من أول الشهر ولو في أقل من ثلاثة ولا تسامح إن غلطت أكثر من الثلاثة ولو اعتدت من غير أوله ،وإن مسها الثاني حرمت عليه ولا تصح للأول مراجعتها } وقيل تجوز للناني ببديد بعد عدة مسها وللول مراجعتها إذ لم تقصد هي ولا الثاني الزنى ورخص للمتوفي عنها غلط بخمسة أيام © وإن مات من أول الشهر جاز لها يوم واحد فقط للعشق الزائدة على الأربعة الأشهر فقط لأنها ابتدأت من أول الأشهر فصارت كالمطلقة المعتدة . ١ب4شهر‎0 .م٠ ‎ _ _ ١٣٢د‎ قال القطب عن الديوان نصيب الوهل في ثلاثة أيام فما دونها ولا يكون الوهل إلا في معتدة بالأشهر إن أخذت بالأيام ولا تجده إن أخذت غرة الشهر ،وقيل الوهل خمسة أيام 2وقيل سبعة ،وقيل تسعة ،وقيل لاتصيب الوهل أصلا ،وإن اعتدت حائض بالأشهر وظنت أن لها ذلك أيضا فتزوجت بطل ،وإن مست حرمت إلا إن رأت ثلاثة قرؤ فيها والله أعلم . ١٢٢٣ النكاحباب الدعوى ف إن أراد زوج إثبات نكاح ‏ ١مرأة عند ا لحاكم خوفا من جحودها للزوجية خبر الأمناء أو أهل الجملة قال له فلانة بنت فلان بن فلان امرأتي وأنا زوجها وقد تزوجتها فيكلفه بيانا بشهود قائلين له فلانة بنت فلان بن فلان زوجة هذا الرجل وقد تزوجها فيثبت النكاح عليها ويبزي الخبر ،وإن بعد موتها ولا سيما الشهادة وتفعل هي .كذلك في إثبات نكاحه خوفا من جحوده وجحود وارثه فتبلغ الحآم الخبر بالأمناء أو بالثلاثة من أهل الجملة إن لم يسترابوا ولم يقع إنكار وتجب شهادة الأمناء إن وقع ذلك ،وإن بعد موته ولا يقبل قول المرأة 0وإن ادعت زوجا فأنكر كلفت[ نه زوجي أو الرجل أنها زوجتي عند ا 0 بيانا وليس لها أية مؤنة في الأجل إن أجل فإن لم تبد البيان حلف أنه ليس زوجها 0وقيل لا يمين عليه ولزم إنفاق جاحدة للزوجية وكسوتها وسكناها على مدعيها زوجة في الأجل إن أجل ليأتي بالبيان لأنه قد عطلها بادعائه الزوجية فإن طلبت إليه حميلا في النفقة ونحوها أو يمينا بالطلاق ثلاثا إن لم يات إلى الاجل بالبيان فلها ذلك وحلفت إن لم يبين وقيل لا. قال القطب رحمه الله وما ذكر من التحليف بالطلاق خلاف الأصل قال وذكروا أن القاضي إذا حلف الخصم به عزل وكذا الظهار والايلاء والتحريم ونحو ذلك مثل هذه المسئلة التي ذكر المصنف ومثل أن ينكر البيع فيحلفه بالطلاق ما باع وإنما أجازوه في هذه المسئلة ونحوها للضرورة . ١٣٤ قال عن الديوان إذا ادعى رجل على امرأة أنها زوجته أو ادعت أنه زوجها فعلى المدعي البيان وعلى المنكر المين وكذا إن ادعى الحي منهما التزويج على ورثة الميت منهما وكذا إن ادعى على رجل أنه زوجه وليته أو ادعى عليه الرجل ذلك } وإن جحدت المرأة ولا بيان له ثم مات فأكذبت نفسها وصدقت دعواه فقيل ترثه . قال رحمه الله وهو الصحيح فيما يظهر لأنه مات على ادعاء الزوجية © وقيل لا ترثه لأنها متهمة بإرادة الارث قال وهو المتبادر كيف ترجع إلى ما حكمت به على نفسها 8 وقيل إن حلفها بعد جحودها ثم مات لم ترثه لأن تحليفه إياها قطع لخصومتها وتسليم لها وكذا منكر لمدعيته أنه زوجها إن ماتت وصدقها بعد موتها أو أنه طلقها ثلاثا أو بائنا فأنكر ولا بيان لها ثم مات فأكذبت نفسها كذلك على الخلف ومن بين في المسئلتين بعد إنكاره وموت صاحبه ورث بلا إشكال ومن ادعى على زوجته أنها ماتت في عدة طلاقه الرجعي أو إيلائه أو ظهار أو مات فادعت ذلك وقال الوارث الموت بعد العدة أو قال الحي لا أعلمها انقضت فالقول قوله مع يمينه إلا إن بين الوارث ،وإن ماتت معتدة بالاقراء ورثها ولو مضت سنة ما لم تقم بينة أنها أقرت بانقضائها } وإن ادعى عليها الزوج أنه فاداها فأنكرته فإن عليه البينة على تبئته من الصداق ،وإن لم تكن له بينة فليغرم صداقها ووقع عليها طلاق بائن ،ومن ادعى فداء من زوجته أو طلاقا بائنا أو ثلاثا أو حرمة ولا بيان له أجير على طلاقها بائنا بان يقول مثلا هي طالق ثلاثا أو طلاقا بائنا لقطع العصمة إن طلبت ذلك إلى الحآتم 2وإن كذب نفسه تركوه معها وليس إجباره على الطلاق ظلما له لأنه _ . ١٣٦٥ مناسب وموافق لما يدعيه من الفرقة بالفداء ،وإنما أجبر لتتزو ج المرأة وتنقطع الدعوة بينهما ولا يتوارثا ولا تعطل فلو تعاصى ولم يقدر عليه أو هرب فليطلقها الحاكم طلاقا بائنا لذلك ،ونما لم يكن كلام الزو ج طلاقا إذا ادعاه مثلا لأنه اخبار عن واقع فيما يدعيه لا إنشاء للطلاق فلم تكتف به المرأة وزن شهد عدلان بطلاقه فحلف بطلاق نسائه وعتق عبيده أنهما شهدا زورا لم يعتقوا ولم يطلقن وتطلق هي إن أجازهما الحآم ولو أكذبا أنفسهما بعد الاجازة } ومن قال إن قالت طلقتها فقد صدقت فقالت طلقني فكذبها فطالق 0وإن ادعت طلاقا وأنكر ولا بيان لها فإن كان رجعيا حلفته وجاز لها أن تقم معه في العدة بلا مس ويجبو الحاكم أن يردها إزالة للشبهة عند بعض وتدافعه ما استطاعت ولا تقتله خلافا لبعض لوجود الخلاف في الرجعة بالمس بلا شهادة وإن كان الطلاق بائنا أو ثلاثا وأيقنت هربت منه وافتدت وإن بمالها كله إن لم يكن لها بيان فإن لم يكن لها بيان حلفته أنه ما طلقها بائنا أو تفتدي ولا يحل لها أن تتركه بلا تحليف لعله يخاف فيقر بما تدعيه ولا يحل لها أن تأكل وتشرب وتسكن وتلبس من ماله قبل أن تحلفه إذا منعها الخروج ولا تقتله قبل أن تحلفه أيضا ولا حق لها عليه ولا طاعة ولا يرى منها مالا يرى الأجنبي من المرأة وتعده بايا عليها وتمنعه ما استطاعت ولو بقتله إذا جاء للجماع لا قبل أو بعد وإذا حلفته قال لها الحآكم إن صدقت فاهري أو افتدي بما قدرت فإن قبل الفدية قال له اتق الله فإنها لا تحل لك إن صدقت ولا تقتله بالسم وتقول إذا جاءها أن المسلمين أجازوا لي قتلك ولا تقتله لحرمتها بجماع الدبر أو الحيض عمدا للخلاف في التحريم وقيل تقتله ولا تقتله قبل التكفير للظهار وإذا مسها قبله فلها في المرة الثانية قتله ولها بعد أجل الظهار فإن لم تجد سبيلا إلى الخروج منه أدركت عليه كل ما يمونها لتعطيلها وتأخذ ذلك من ماله إن لم يعطها وعند القطب رحمه الله أها تقتصر على ما ١٢٦ لابد منه مما يتضرر بدنها بتركه لا أزيد ولا تنتفق انتفاق الزوجة من مال زوجها قال وعندي أنهاذا أعطاها زائدا على ما لا تجد منه بدا فلا تأخذه لأنه إنما يعطيه إعطاء الزاني لمن أراد الزنى بها بل تقتصر على ما لابد منه ،وإن ادعى المراجعة فالبيان ومن بين على امرأة أنها زوجته ولو بأهل الجملة وأنكرت قبل البيان أو بعده ثم طلبته بما يمونها أو صداقها نصبت خصومة بينهما على ذلك ليعطيها حقها إن لم يذعن له وتثه إن مات ويثها إن ماتت ولا يحل لأحدهما إرث الاخر إن علم أنه ليس بزوج وتمنع نفسها ما استطاعت إن علمت كذب البينة 5وإن ادعت إليه طلاقا بائنا أو ثلاثا فأنكر ولا بيان لها فحلفته أو لم تحلفه ثم طلبته بحقوقها وصداقها حكم بينهما وأنصف فها على أنها زوجة ولو قالت لحام اعطني حقي من فلان زوجي وإن ادعاها زوجة فصدقته أو كذبته ثم صدقته ولم تظهر ريبة لم يلزمنا البحث عن ذلك والمطالبة بالبينة .وإن ادعى نكاح طفلة بولي وشهود فأنكيت وصدقه ولها دفع إنكارها وتترك بيده حين صدقه إن لم يخف عليها إخراج من بلادها أو ظلم عليها حتى تبلغ فتخاصم ،وإن اختصم رجلان في امرأة فادعاها كل منهما كلفا بيانا فمن أتى به فهي له ،وإن أتى به كلاهما كلفا تاريخا فمن سبق تاريخه فهي له ،وإن لم يكن لهما تاريخ أو اتحد تاريخهما أجبر بطلاقهما بائنا 2ومن لم يقدر عليه أو هرب فللحآم أن يطلق عليه } وإن لم يبينا حلفت لهما وقيل لا وقعد فيها من أقرت به منهما ويدخل عليها إلا إن قال الاخر لي بيان فإنه يؤجل له ولا يدخل من أقرت به وقيل لا يقعد بإقرارها فيها وهو الصحيح عند القطب رحمه الله وكذا إن ادعيا رقيقا ولا بيان لأحدهما فأقر بأحدهما على الخلف } وقيل هو لمن بيده إن كان بيد أحدهما وإن ادعت زوجا فأنكر ولا بيان ثم ادعت أباه أو ابنه دفعت وكذا إن ادعى زوجة فأنكرت ولا بيان ثم ادعى أمها أو بنتها فإنه يدفع ولا يحل لهن ،وإن ادعت _ ١٢٦٧ رجلا فكلفت بيانا لأجل فولدت دون الستة الأشهر من يوم إقامتها البيان أو تحرك قبل الأربعة لم يلزمه الولد ،وإن ولدت بعد الستة ولم يتحرك قبل الأربعة لزمه إن صحت دعوتها وورخا للعقد فكان التاريخ أكثر من الستة الأشهر من يوم العمد إلى الولادة 5وإن ادعت إلى عبد أنه زوجها فأنكر هو وسيده كلفت بيانا فإن ثبت أنه زوجها وإلا حلف العبد وحده . قال القطب ولو قيل أنه يحلف السيد لا العبد لكان صحيحا لأن العبد لو أقر لم يصح إن لم يصدقه السيد ولو أقر السيد لصح ولو أنكر العبد فإن أقر العبد وأنكر سيده حلف السيد ،وإن أقر السيد جاز على عبده ولزمه النكاح ولو أنكر في الحكم ولا يقربها فيما عند الله حتى يعلم أنه زوجه بها 0وقد أجاز بعض للمرأة أن تصدق وليها في التزويج إذا قال زوجتك فلانا وم ينكر فلان بل أجاز بعض أن تصدق الزوج إذا قال لها زوجك لي ولك وذلك كله إذا كان أمينا . قال رحمه الله ووجه جواز ذلك عند المجيز أنه نزل ذلك منزلة أمور الديانات كأوقات العبادات والتطهير للثوب . قال والصحيح منع ذلك إلا بعدلين أو أهل جملة حيث لم يستابوا ‏ ٤وإن ادعى عبد امرأة فأنكرت هي وسيده كلف العبد بيان التزويج وأجازة السيد ،وإن لم يبين فعليها المين للعبد لعموم المين على من أنكر وكذا إذ جحدت الزوج وهي أمة وأقر به ربها جاز في الحكم عليها ولبت ولا تمكنه نفسها حتى تعلم بعدلين أو أهل الجملة 3وقيل تصدق ربها إن كان أمينا وهو ضعيف ،وإن ادعته وجحد هو وسيدها كلفت بيان ١٢٦٨ النكاح والاجازة 5وإن لم تبين حلف الزوج وإن أرادت امرأة نكاحا وادعاها رجل وقفت حتى تخاصم معه فإن زيفت دعوته تزوجت وله عليها يمين لانكارها ما يدعيه عليها ولا بيان له وإن أبى أن يخاصم وعطل وبان إضراره أجبر بإقامة بيانه ث وإن لم يفعل تزوجت ،وإن شاء حلفها والأحسن أن يحلف بالطلاق معلقا إلى ما يفوتها عند بعض مثل أن يقول له الحاكم احلف أنك إن فارقتني فهي طالق فإذا فارقه طلقت وإعتدت وتزوجت . ويخاصم والله أعلم . ١٣٩١ الدخول وما ألحق بهباب ف تعتد مطلقة ولو طفلة صغيق إن خلا بها بالغ بعد عقد عن مجلس العقد وشهوده أو قعدا في موضع واحد ليلا وقت العقد ولا نار أو غاب على طفلة لا يجا مع مثلهامجلس العقد وقا ل قومنا لا عدةا لشهود وتركوهما ف ولو جامعها ولزم بالخلوة بعد العقد الصداق والولد إن أتت به ولو قالا إنا لم نهاس إلا الصداق فإنه لا يلزم كاملا إذا قالت لم يمسني والولد يلحق الزوج بادئ شيء ولو ل يصح العقد إذا ل يتعمد الزنى قبل كل وطى يدراء فيه عن صاحبه الحد يلحق فيه الولد حتى قيل من وطىعء امرأة وجدها في فراشه يظنها زوجته فولدت لستة ولها زوج وطئها قبل فإنه يلحقهما . قال القطب رحمه ا له والحق عندي أنه للزو ج ،وإن لم يدخل بها فهو للواطىء أو له قولان ولها على الواطىء صداق المثل إن لم تعلم أو كانت لها حجة } وإن ساعدته فالولد على الخلف ولا صداق عليه ولا يقربها زوجها حتى تضع ،وإن لم يكن لها زو ج فالولد له إلا إن علمت وطاوعت فابن أمه ولا يلزم ذلك المذكور من العدة والصداق الكامل والولد إن كان زوجها من الصغر بحيث لا يلزمه الولد ث وقيل إن كان غير بالغ مطلقا أو طلقت في المجلس قبل أن يخلو بها 5وقيل تلزم العدة يمس الطفل وبالتطليق في المجلس لزم الصدا ق إن فرض وإلا متعت وبغيوب الحشفة أو قدرها من محبوبنصف _ ١٤٠ ولو مع لف لزم ما ذكر من العدة والصداق الكامل ولحوق الولد ولزم اغتسال وارث بموت وعدد الطلاق واحصان بحرة وحرمة ما ولدهما وما ولدا وفساد صوم واعتكاف وحج وعمرة وحرمة زوجة إن ظاهر منها أو الى ولم يكفر أو طلقها ولم يراجع وتحليل لمطلقة ثلاثا وانقطاع فراش الأول ولزوم حد وكفر ومغلظة وعقر بغصب ولا يلزم بزنى بمطاوعة ولزم الصداق بالمس الأول لزوجة بالذكر » وإن دون فرجها وبمس الفرج وإن بيد وبنظر لباطنه ولزم الصداق والولد جميعا إن أتت به وكان المس بالذكر ولو فيما دون الفرج قيل أو باليد في الفرج أو بنظر باطنه وهو ما بين الدفتين ،وأما في الحكم فلا زمان بمجرد الخلوة 5وإن كان الوطى لكن لا لذاتهما بل لا فا تحكم عليهما بالوطى إذا أمكن { وهل عليها عدة إن طلقت واحدة أو اثنتين بعد المس بالذكر فيما دون الفرج أو باليد فيه وله مراجعتها ويتوارثان في العدة أو لا نظرا إلى أنه لا مس في الفرج بالذكر فضلا عن قطع الماء بالعدة فلا عدة فلا مراجعة فلا إرث لأنهما يكونان في العدة ولها نصف الصداق في هذا وكله في الأزل واستظهر لزوم ذلك في الحكم لأنه يحكم إذا وقعت الخلوة بحكم الجماع ولو أقر بما هو دونه ،وقد جاء في الحديث الولد للفراش ولم يخص ماسا من غيو وفيما عند الله تردد والظاهر أنه لا يلزم ذلك . قال القطب رحمه الله وبه أقول قال وفي الديوان تجب العدة بمس بيد لفرجها وبرؤية باطنه قال وظاهر إطلاقه لزومها في الحكم وبينهما ويين الله وكذا إن طلقت فمسها مسا ليس بالذكر في الفرج وإن بيده في الفرج أو نظر باطنه قيل مراجعة أو ظاهر منها أو آلى ففعل ذلك بها قبل تكفير هل يعد مسا فتحرم أو لا ،فيه تردد وصرح بعضهم بأنه يعد مسأ وبعض بأنه لا يعد ولا عدة برؤية ما بطن بل الصداق فيما قيل © وإن تزوجت امرأة طفلا ١٤١ فمسها اغتسلت إن غابت حشفته & وقيل لا يلزمها الفسل بوطى الصبي إلا إذا أنزلت فإنه يلزمها الانزال بخلاف البالغ مع الصبية فإن الغسل يلزمه بغيوبتها ولو لم ينزل وتعتد إن بلغ فدفع مع أنه لم يمسها بعد البلوغ ولا يتزوج .والله أعلممنهما ما ولد الحر وما ولدهكل ١٤٢ باب فيما يبطل الصداق غيرها إن قتلت به أبطلت صداقها وهل يرجع إن تابت أو لا ؟ قولان . قال القطب رحمه الله والذي عندي التفصيل بين ما تفوت به نفسها عن زوجها كبقائها في الارتداد حتى حدث ما لا تحل به ولو منه وكانقضاء عدتها في الردة وكزنى وكقتله أو قتل نفسها أو قتل الغير إن قتلت به فلا يرجع ولو تابت وبين ما لا تفوت به نفسها كسحر وهروب ونشوز فيرجع بالتوبة 5قال ولو قيل أن السحر لا يبطله ولو لم تتب لصح إلا إن سحرت زوجها وتغير عن حاله ومن ادعى أن زوجته تمنعه نفسها وأنكرت فلا يمين عليها وإذا أساءت إليه وخالفته ولم تنصفه بما له عليها بلا ضرر يلحقها فلا نفقة لها ولا كسوة حتى تنصف ،وقيل هو لها ما لم تخرج من بيته وكل ما فعلت مما يحرمها على زوجها أبطلت به صداقها ،وقيل لا يبطل صداقها إلا بالزنى ،وقيل فيه غير هذا أيضا والعمدة في إبطال الصداق تفويت نفسها فإن الصداق إنما هو للتمتع بها فإذا فعلت ذلك فهي كأجير أخذ الأجرة ومنع العمل فأما الزنى فإذا زنت وعلم أو أقرت وصدقها أو زنت بأبيه أو ابنه ولو لم يعلم فإنها تحرم فإذا لم يعلم بزناها بأبيه أو ابنه فقد زنت وأكلت صداقها حراما وكل ما ينفق عليها حرام ،وإن زنت بغيرهما ولم يعلم فقد أبطلت صداقها ،وأما إباحة الملكث معه فترخيص ها من العلماء ،وقد قيل ١٤٣ بتحريمها ولو لم يعلم ولا ينصت فها الحم إن استمسكت بزوجها على الصداق وادعى بطلانه وبينه ولا ينصب بينهما خصومة إن بان ذلك عنده بأن أقيت أو شهد عدلان أنها فعلت ما يبطل الصداق ولم يذكراه أو ذكره وإلا كلفه بيانا ولا يحلفها إن لم يبين لأنه لا يمين في الجملة على من ادعى عليه أنه أشرك أو ز أو سحر وأنكر ،وأما القتل فلأن ما ادعاه غير الولي فلا يدرك المين . قال القطب رحمه الله والذي عندي لزوم المين لأن إنكارها يتضمن أخذ مال عن الزوج يدعي برأته منه © ومن تزوج بلا صداق ثم فعلت مبطلا له ثم أصدقها قبل المس لم يبطل ما أصدقها بالفعل الأول بل بما تفعله بعد الاصداق مما يبطله © وإن قبضت صداقها فأكلت من ثماره واستغلت من غلاله ثم فعلت مبطلا لزمها رد ماأخذت بقيمته إن نقص أو هلك وضمنت ما أكلت وما أتلفت ،ومن أكره امرأة ثم طاوعته أبطلت صداقها وقيل لا ولا إن طاوعته ثم دافعته قبل غيوب الحشفة ،ومن تزو ج امرأة بعد زناه بها لربه صداقها إن مسها ولم تدن بالتحريم ،ومن زنت وأخبيت زوجها ولم يصدقها فوطئها فلها الصداق بالأخير } ومن ولدت زوجته على أقل من ستة أشهر ففي الصداق قولان وإن أمكنته دبرها فنكحها في قبلها كان لها ولا يبطله وكذا إن منعته من الوطى وأمكنته غيو وبطل إن سكنت إليه وكذا في ا لأصبع 0وإن أ باحت ذكر ونهته عن ا لأضبع فاد خل ا لأضبع فالوقف 5 إن تزوجت بصداق معلوم فانتندت به أو ببعضه ثم فعلت مبطلا ثم زوجعت لم يبطل وتبطله مطلقة طلاقا رجعيا إن فعلت مبطلا في العدة لا بعد العدة ولا في عدة غير رجعية ولا في عدة رجعية لا يملك رجعتها إلا إن شاءت ولا تبطله طفلة ومجنونة مطلقا في العدة أو بعدها وكل فعل فعله الزو ج ١٤٤ بامرأته مما يحرمها عليه فليس لها به عقر } وقيل لها إلا إذا علمت وطاوعت فلا عقر لها فلو طلقها وجامعها برضاها قبل الرجعة ثم زنت وهي في العدة لم تبطل صداقها لانها حرمت عليه ولا يبطل صداق متراكبتين بالتراكب ولا بحرمهما على أزواجهما ولا يحرم على كل منهما نسل الأخرى وهلكتا به ولزمت كلا مغلظة ،وقيل مرسلة & وقيل غير ذلك وهو مفسد للصوم والاعتكاف والحج والعمرة والوضوء ولا يلزمهما الغسل إلا إن أنزلتا وضمن الصداق مدخل بين الزوجين تحريما بلا ضرورة مثل أن يتزو ج رضيعة فترضعها أمه أو أخته أو جدته أو ترضعها من أرضعته ومثل من يزني بها أبوه أو ابنه قهرا أو في نوم أو على إيهام أنه زوجها ،ومن تزو ج بصداق ثم جحدت النكاح ولا بيان له ومنعته نفسها لم يلزمه صداقها ولو وطئها قبل الانكار أو قهرا بعده والله أعلم . _ ١٤٥__ باب فيما يحرم المرأة أو يبينها تحرم بتأييد معقود عليها وتبين بلا طلاق إن مسها بعمد وغيوب حشفة في الدبر أو الفم ورخص بعض أن لا تحرم بمس الدبر كا في الديوان وكتاب الألواح وغيرهما ولو تعمد ذلك مرارا . قال القطب رحمه الله ورخص أبو يحيى الفرسطاني وألزم كلا منهما خمسة دنانير يصدقان على أهل الولاية من أرحامهما ورخص أن ينفق كل منهما ثلاثة كذلك وليس على من لم يتعمد ذلك منهما شيء ولا تحرم إن لم يتعمدا وقيل تحرم وصححه بعض وإن تعمد أحدهما دون الاخر حرمت إن علم الاحر بعد ذلك ،وقيل لا ،وإن أخبر أحدهما الاخر بعد ذلك بذلك فله أن لا يصدقه ولو كان أمينا 0وإن صدقه فالقولان وإن أخلطها زوجها حرمت عليه وعلى غيو ورخص له المقام معها وجماعها لا لغيو واستظهر القطب أنها حلال له ولغيو لكن يجتنب الدبر ويجامعها حيث شاء من جسدها ،وإن اقتضها بغير جسده حرمت وقيل لا وهو الصحيح بل لو أدخل غير جسده في فرجها ثيبا لم تحرم على الصحيح ،وقيل تحرم بالدبر إذا دخل ولو لم تغب حشفة والفم مقيس على الدبر لأنه لا يكون منه النسل } وقيل لا ما لم ينزل فيه ،وقيل لا ولو أنزل لقوله ؤ يحل من الحائض ما فوق الزار أي ما فوق السرة } وإن مسها في الفم بلا عمد لم تحرم وسواء في التحريم بالفم غيوب الحشفة وعدمها ،وقيل لا تحرم إلا إن غابت وحد الفم ة الشفة . ‏_ ١٤٦ر شيء ،وإذا كانغابتبالفم ولولا تحرموالصحيح أن حرم ففعله أحد الزوجين بالاخر بلا عمد من الحر قيل حرم من لم يتعمد على من تعمد ولا عكس ئ وقيل حرم كل على الاحر مثل أن يدخل ذكره ف .جنوناوبنومسكرانوهود برها وا لصحيح أن لا حرم من تعمد على من ل يتعمد بلا لقطبقال العكس وتحرم إن تزو ج عليها ما ولدها أو ما ولدت إن دخل بزوجته السابقة تعمد التزوج الثاني أو لا 5وقيل لا تحرم إلا إن تعمد وتحرم إن تزوج أختها أو عمتها او خالتها أو زوجة [ بيها 0ومن لا تجتمع معها إن تعمد وإلا فقولان ( وقيل لا تحرم المرأة بتزو ج محرمتها عليها كامها وبنتها وخالتها وغيرهن إلا جس الثانية ،وقيل لا تحرم ولو مس الثانية إلا إن كانت الثانية أما أو جدة أو بنتا ما ولد ها ولو د براوما د ونها ووقع مس الا نية وتحرم ‏ ١لزوجة إن نظر بعمل فرج وإن علا كجدتها وجدها أو مسه بيده عمدا أو بلا عمد لضرورة أو لغير ضرورة ،وقيل لا تحرم إلا بعمد وعدم ضرورة ،ومثال الضرورة الطب إن تعين له أو التنجية 3وأما مس ما عدا الفرج باليد عمدا لشهوة فمن حرم به ا لمس ئما ولدها ذلكبه ‏ ١مرأته إذ ‏ ١مسقبل تزوجها حرمكذ لكمسمن ومن لا فلا . في رجل زنى بأم امرأته أو بنت امرأته أنه حرمت عليهقال الشعبي فحرم ماء الحجب .وروىامراته كمن أخذ كوزا من خمر فصبه في جب البيمقي ف ذلك ونحوه ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال وزعم البيهقي أنه ضعيف وعنه علي أنه إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه ١٤٧ أمها وبنتها وزعم البيهقي أنه ضعيف لا يحتج به وروى عن ابن مسعود في ذلك أنه لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وانبتها . البيهقي مردودقال وتضعيفقال القطب وزعم البيهقي أنه ضعيف بشواهد تقوي ذلك كله وكالنظر مسه بفرجه في أي موضع من جسد والديها ولو بلا عمد وكذا ما ولدت وإن سفل أو تعمد المس بأختها ولو كلالية أو ما ولدت أختها وإن سفل ،وقيل لا تحرم بالزنى بأخت زوجته ولا حرمة زوجته 3وأما الزنى بأمها أو جدتها فتحرم به وكذا الأب والجد أو نظر باطن فرج بنتها البالغة ولو من غيو إن تعمد وإلا فقولان وكذا إن تعمد المس بطفلتها 2وإن من غيو أو وطئها ولده ،وإن من غيرها لأن ربيبها من رجل كولدها منه وإن سفل لولد وإن كان ابن بنته أو والده وإن علا كابي أبيه وأني أمه ولو بإكراه أو وطئها ابنها ولو طفلا ولو من غير زوجها لأن ولدها من غيرو كولده منها ،وقيل لا تحرم بولدها من غيو والنظر كالمس في ذلك كله وقيل لا تحرم زوجته بنظره عورة بنتها من غيو كا تحرم ببنتها منه ،وقالوا البنت عدوة أمها في البيت يعنون أن أمها تحرم بها وسواء في تلك المسائل الرضاع والنسب وسواء علم أحد الزوجين فقط أو علما جميعا لا كزناه بأجنبي منها وزناها بأجنبي منه فإنه لا تقع به الحرمة إلا إن علما ،وقيل في الطفل غير المراهق أن ذكو لا تحرم به امرأة } وقال في الضياء تحرم . قال القطب رحمه الله وفي الديوان إن زنى بأخت امرأته أو أخيها فقيل لا تحرم ،وقيل تحرم وإن زنت بأخي زوجها فهو كغيو من الناس ،وقيل إن رأى ما بطن من فرج أمها أو جدتها بلا عمد لا تحرم وكذا رخص بعض في _ ١٤٨ من عورة بنته أو مس حورة [ بيها أو جدها بيده أوغير العمد إن رأى ما بطن مست عورة ابن زوجها بالغا بيدها وإن سفل . قال وذكر أبو زكريا قولا أن المرأة لا تحرم بنظر عورة رجل من الرجال مطلقا كأبي زوجها وابن زوجها وغيرهما 3ومن مس أو نظر فرج بنته لا لشهوة فسدت أمها ،وقيل لا © ففي بعض الاثار من نظر مابطن من فرج بنته لم تحرم عليه أمها ومن نظر مابطن من فرج امرأة حرمت عليه بنتها والرييبة مثل البنت ولا تفسد بنظر دبر أبيها أو مسه بيد ،وقيل في كل نظر أو مس أو وطىء بلا عمد أنه لا يفسد ولا تفسد زوجته بوطى بنته من غيرها إلا إن علمت خلافا لبعض وتفسد عند بعض بوطى جاريتها ولو لم تعلم وزعم بعض أن المرأة إن مست فرج أبي زوجها أو إبنه لجهلها لا تحرم وتحرم إن زنت بعلم منه أو زنى بعلم منها ولو بهيمةأو طفل لا إن أقرا به فإن أقر أحد الزوجين للاخر بالزنى لم يحرم عليه ولا يصدقه ،وإن وقع التصديق في قلب أحدهما فلينفه من قلبه ويكذب بذلك & وقيل إن أقر أحدهما وصدقه الاخر وقعت الحرمة ،وقيل ولو أقر أحدهما بما وقع منه من الزنى قبل تزوجهما واختلف في أحد الزوجين يراه الاخر يزني فقيل حرم على الني © وقيل حرم كل على الاخر ،وقيل حل كل للاخر وتحرم الزوجة إن مسها قيل فعل ما حلف بطلاقها عليه أو قبل تكفير عن ظهار أو قبل مراجعة وهل من تزو ج امرأة ولم يعلمها زانية ثم علم بعذ الدخول بها ففارقها اختير أن لا يبطل صداقها إن زنت قبل التزويج ،وقيل يبطل وإن اكرهت على الزنى فلا تحرم ولو كان يراها } وإن تزوجت طفلا فأرضعته أو أمها أو جدتها أو بنتها وإن سفلت أو بنت أختها أو أخيها حرم عليها وكذا بالغ تزو ج طفلة فأرضعتها أمه وإن علت أو بنته وإن سفلت أو أخته وما تحتها أو بنت أخيه ‏ ١٧٤٩س أو زوجته البالغة حرمت عليه ،وإن تزو ج طفلتين فأرضعتهما واحدة حرمتا عليه وكذا طفل وطفلة عقد عليهما أوليائهما فأرضعتهما واحدة أوقعت بينهما الحرمة & وإن ارتد أو ارتدت وقعت الحرمة حتى يقع الرجوع إلى الاسلام ،وإن سبيت امرأة لم تحرم على زوجها ولو تزوجها مشرك ومسها عند من قال ماسبا المشركون من المسلمين لا يدخل ملك المشركين ،ومن قال يدخل ملكهم يقول حرمت على زوجها المسلم إن دخل وإن تزوجت عبدا م ملكته أو بعضه حرم عليها حتى تخرجه من ملكها ولو بعتق لأنه يصير محرما منها فإذا خرج جاز لها تزوجه وكذا إن عتق وكذا حر تزوج أمة ثم ملكها أو بعضها بطل النكاح ،وإن تزو ج عبد امرأة ثم عتق فاختار نفسه بطل النكاح وله أن يجدد بلا عدة وكذا إن تزوجت أمة ثم عتقت فاختارت نفسها بطل النكاح وصح تجديده ولا خيار لحة عتق زوجها ،وقيل لها وفي وطىء بحيض أو نفاس أو بإحرام بحج أو عمة أو في رمضان مع عمد وغيوب حشفة قولان اختاروا عدم الحرمة ونسب التحريم بالحيض والنفاس لأكثر والتحقيق أنها لا تحرم بالجماع في الاحرام واختلفوا هل تحرم المرأة إن أدخل في فرجها أصبعه والصحيح عند القطب عدم الحرمة لأنها لو أدخلت في فرجها وتدا أو غيو فالنذت به لم تحرم عليه ،وقد يقال أنه إذا أدخل في فرجها غير ذكو فالتذت كان قد جامعها بغير ذكو فكأنه زنى غيو بها © ومن تعمد مس امرأة ظنها غير حليلته فإذا هي إياها لم تحرم عند الأكثر وحرمها القليل نظرا إلى نيته وعصى عند الجميع وكذا إن تعمد تزو ج ذات زو ج أو محرم أو ذات محرم منه فإذا هي غير ذات زوج ولا ذات حرم لم تحرم وصح النكاح } وقيل لا يصح بل تحرم لأنه زناها بنيته 0وقيل يبطل العقد ويصح تحبديده وا لل أعلم . باب في حق الزوجين لزم المرأة حفظ زوجها في النفس والمال بأن لا تخونه فيهما ولا تترك ماله يسرق أو تأكله الدواب أو يفسد ولا تدعه يصيبه شوكة تتعرض له في البيت مثلا أو يقع في هوة أو نحو ذلك أو تدع طعامه وشرابه للذباب ولا فراشه ولا تدع نفسها بلا تزيين لأن تزينها نفع له في نفسه ولا تحمله مالا يطيق من مؤنة ولو حكم لها به وتلي باستحباب أمر بيته كله ولا سيما أمر أكله كطبخ وخبز وفراشه فإنه يستحب أن تلي عيشه وفراشه بنفسها وتطحن له وتخبز وتطيب وتعمل كل ما يعمل بالنار وتطحنه وتصنعه وتصب له الماء من السقا ونحو ذلك ،وإن كان له مائة خادم ولا تدخل موضعا رابه ولا منزل من يكو ولا تدخل بيته من لا يريده ولا تصادق بغيضه ولا تبغض صديقه ولها أن تخفي ذلك إن خالف بغضه أو مصادقته قانون الشرع وتبر أقربائه وجيرانه ما استطاعت ولا تخرج إلا بإذنه إلا لما لابد منه من أمر دنيا أو أخرى لم يكفها إياه وتكرم ضيفه ولا تعصيه في مباح وتحفظه في نفسها © وأن لا تدع وسخا فيخارجها أو فرجها أو نتناً ولا تمنع نفسها عنه إذا نت على قتب جوملأراد أن يجامعها على قتبه فتلامنعه ولا سيمااولودع كاها إن طلبها أن تنزل منه ولا تنفل إلا بإذنه ولا تحضر عرسا ولا ولمة إلا بإذنه . وإذا تزينت ليراها غير زوجها ولو امرأة كفرت ولا تأتي مأدبة أو مأتماً إلا بإذنه ولا تأتي ملهى أو ملعبا أو منكرا ،وإن بإذنه ولا تسأله طلاقا وإن لضرتها إذا لم تخف حراما } ويجوز لها أن تسأله الطلاق والفداء ونحو ذلك مما _ ١٥١ تفارقه به إذا أساء إليها وأبى أن يرتدع ولا يواعدها بالطلاق ولا بالضة ولا تسخط ما رزقت منه وتظهر الغضب به ،وإذا قالت ماذا أصبت عندك لم تشم رائحة الجنة إلا إذا تابت ولو صح سجود مخلوق لاخر لوجب على المرأة أن تسجد لزوجها ولو لحسته من رأسه إلى قدمه قيحا وصديدا ما أدت حقه وله عليها اثنان وسبعون حقا قيل بجمعها أن تجيبه إذا دعاها وتطيعه إذا أمرها وتنتهي إذا نهاها . قال القطب رحمه الله وليس ذلك عندي بجامع إذ له حقوق ولو لم يأمر أو ينهي قال الا ان أريد ما من شأنه أن يأمر به أو ينهي عنه © وإذا لاحظته بسوء ضرب في عينها بمسامير من نار إن لم تتب وتتبسم في وجهه ولا سيما إذا قدم من سفر وتأخذ من يده سلاحه وتنزع نعليه وتفرش له ولو بطرف ردائها ولزمه أن لا يجيعها أو يظمئها أو يعريها أويشعثها أو يهجر أهلها وإن غير مرضيين إلا إن خاف منه إضرارا له أو لها في الدين أو الدنيا ولا يكلمها بسوء فيهم ولزمه أن يستر معائبها ولا يفشها إلا لمن يزجرها أو ينصحها إن لم تأخذ عنه وأن يتحمل حقوقها الشاقة عليه وأن يتجرع ما يصدر منها مما يضر ولم يجز لها ويصبر عليه كا يصبر على شرب الدواء حتى يفارقها ولا ينتقم منها أو يدخل إليها بعبوس وليس له عليها غزل ولا نسج ولا خبز ولا طحن في الحكم وطريق الوجوب فيما بينها وبين الله إلا إن شاء فلا ينافي استحباب إن تلي عيشه ولا يلزمها القيام به في مرضه ولا تسخين الماء له ولا تبريده ولا أن تروحه أو تفرش لهأو تبخو أو تخيط له أو تغسل ثيابه أو ثياب بنيه أو تربيهم أو ترضعهم إلا إن لم يجد مرضعة ،وقيل لزمها إرضاعهم ،وروىإن صرت مغزلها يصل العرش ويشهد له ملائكة السموات الذين يسمعونه ،وقال الامام عبد الوهاب رضي الله عنه لما ماتت زوجته رحم ١٥٢ الله هذا الشخص أعانني على الدهر ولم يعن الدهر علي وليس ها عليه حلي ولا حرير ولا حناء ولا ريحان إلا إن تبرع ،وقيل تدرك عليه الحناء والريحان ولو قال لا أريد أنا ذلك وندب تعاونهما على الزمان ولها منعه بهروب واضطراب من وطئها نهارا برمضان أو صوم كفارة أو نذر أذن لها فيه :وتصبح عليه ولا تقاتله وفي اخر الليل في رمضان بقدر ما لا تدرك الغسل وفي قضاء رمضان نهارا بلا صياح لأن القضاء ليس له زمان معين ومنعه من الوطى بالصياح في الحيض والنفاس ولو في غير الدم في الفرج ولا تمنعه في غير الفرج وتمنعه بعد الطهر وقبل الغسل بلا صياح وقيل به وتمنعه في وقت لا تدرك فيه التطهر للصلاة وكر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء © وإن أرادها في ذلك وأبى إلا الفعل فلا تمنعه وحرم مرأى الناس وتمنعه فيه } وأجاز كثير الجماع بمرأى صبي ومجنون لا يميزان ولا بأس به بمحضر أعمى إلا [ن كان يسمع صوت الجماع ولا يطأها أكثر من طاقتها إن كانت صغية وله وطى الكبيرة متى شاء بلا حد ولو كرهت وضمن ما أصابها قيل داخل بها فيما دون ثمان سنين ولا ضمان إذا جاوزت الثان ولو ماتت ،وقيل يضمنها إذا ماتت ما ل تبلغ . قال القطب رحمه الله والصحيح عندي أن لا ضمان على داخل بداخلة في سنة تاسعة إن كانت تحتمل ولا يجامع حاملا بما يضر حملها © إن امتنعت من زوجها للجماع فأسقطت ضمنت ،وإن لم تمتنع فجاء رجليها بين رجليه } وأن تجعل البزاق على ذكو إذا احتاج إليه ،وأن تتحرك تركته يمسح لنفسه ولا تتقلبشاءتا لجماع ومسحه إذ ‏ ١تنحى [ وإنعند عنه في فراشه ولا ترد إليه ظهرها إلا بإذنه © وروي عن النبي عله لا يحل ١٧٥٣ لامرأة أن تبيت ليلة لا تعرض نفسها على زوجها ،قيل له وكيف تعرض نفسها قال تنزع ثيابها وتدخل في فراشه وتلزق جلدها ببلده ولا يعزل عنها أو تعزل عنه إلا بإذن ،وجاز العزل عن سرية بلا إذن وأمة بإذنها وإذن سيدها. قال القطب رحمه الله قال ابن عبد البر لا خلاف أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ورد بأن الشافعية أجازته بلا إذن وعليه الغزالي وصححه بعض المتأخرين وذلك أنه لا حق للمرأة عندهم في الجماع ولا يتحدثان بسرهما فإن من حدث منهما بأمهما في الجماع كمن جامع حراما في الوزر ولا يجامعها نائمة فإن فعل فلا بأس لكن تفوتها لذة الجماع ولأنها قد لا تدري فتغتسل & وقد لا تصدقه إن أخبرها وقد لا يدري لعلها حائض ولا تحرم بذلك ولا تكر والله أعلم . ١٥٤ باب في نفقة الزوجة والكسوة والسكن لزمته نفقة زوجته وسكناها وكسوتها قال القطب رحمه الله والمشهور عند قومنا وعليه الأكثر أن نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية قال وقذرها الشافعي بالمد فعلى الموسر كل يوم مدان والمتوسط مد ونصف والمعسر مد ،قال والتقدير بالمد رواية عن مالك أيضا ومثله لأصحابنا 5قال وفي التقدير بالمد نظر ولا دليل له بل حديث هند بنت عتبة يدل على أنها على الكفاية إذ قال ما يكفيك وولدك والنفقة ما به قوام معتاد دونمن مال زوجكخذي السرف ،وأما السرف فليس نفقة في الشرع ولا يحكم به والسكنى كا يليق صيفا أو شتاء لأن لها ما يكنها من حر وبرد وكسوتها بكجلباب وهو ثوب واسع للمرأة دون الملحفة ومقنعة وهي ما تشد به ا لمرأة رأ سها ووقاية وهي ما تتحفظ به من رأسها على ثيابها وخف وهو لباس الرجل غير النعل بمعروف يسترها على قدرها ويليق بها طعاما وشرابا وسكنى بلا إضرار به أو بها على عادة البلد مما قدر له من مال وليس عليه صبغ . قال القطب رحمه الله والأمر على قدر عادة البلد وعدم الاضرار فقد تحتاج إلى أكثر من ذلك وقد يكفيها أقل © وقد لا يصبغ أهل بلد ولا تدرك ما تصلي به فوق كسوتها ولا ماتحضر به عرسا أو تتزين به غير الدهن وتأخذ من ماله ماأبى أن يعطيها إياه مما لزمه وتعطي منه من يخدمها أو يغسل ثيابها _ ١٥٥__ أو يأتيها بالما لصلاتها وتعطي منه من لزمته نفقته إن ضيعه وإن أعطاها كسوة فقالت هدية } وقال بل الواجبة على فالقول قوله © وقيل قولا إن كانت لا تشبه ما يجب ها 0وإن توسخت أو تنتجست غسلها أو أعطى أجرة غاسلها 5وإن لبست من مالها وقالت اعزم لي مالبست فلا عزم وتدرك في المستقبل . قال القطب عن الأثر وكل بلد وما اعتاد من الثياب والستر والزينة من غييبضة على الزوجين اه .وذلك المذكور يلزمه إن جلبها أو طلبت للجلب سواء كان الطالب زوجها أو أبوها أو وليها وكذا إن طلبت هي وقيل إن كانت عند وليها وقد مات أبوها لزم الزوج لها ذلك ولو لم يطلب الولي أو هي الجلب . قال القطب ثم اطلعت على أن هذا هو الذي جرى عليه في الديوان © قال وذكر الشيخ أحمد بن محمد بن بكر لا يلزم حق البكر التي لها أب تتعلق إليه حقوقها حتى يجلبها أو يقول له اجلبها أو تجيء إليه على أن لا ترجع إلى أبيها أو امسكها ،وإن لم يكن لها أب كذلك أو كانت ثيبا لزمت حقوقها من حين العقد اه .وإن ترك الزو ج جلبها تهاونا به لزمه نفقتها وكسوتها وسكناها ومؤنتها ولو لم تطلب الجلب وإن تزوجها غائبة لم يلزمه كراء دابة أو سفينة أو محمل أو نحو ذلك لها إلا إن شرطت لأن المجيء إلى زوجها حق عليها 3وإن استمسكت به لام فادعى فقرا وادعته غنيا والناس درجات عليا وسفلى ووسطى & فإن ادعته في العليا أو الوسطى فأنكر بينت ،وإن بخبر مثل أن يقولوا أنه في العليا أو يقولوا أنه في الوسطى ولا يحلف إن لم تبين لأنها م تدع شيئا لنفسها معينا بل ادعت وسع ماله ١٥١٦ ولاستمساكه بالأصل وهي السفلى ولينفقها على السفلى ،وقيل يحلف لعموم امين على من أنكر ولأن لها حقا في ذلك وهو توسيع النفقة وإنكاره يؤدي إلى إبطاله © وإن تصادقا على العليا أو الوسطى ثم ادعى نزولا بينه وإلا فلا تحلف ،وقيل تحلف وكذا إن ادعت طلوعا ويجبأ الخام على نفقتها نفقة يوم وليلة 5وقيل يوم أو ليلة لا على اأكثر بضرب حتى ينفق أو يطلق بائنا } وإن طلق رجعيا لم يضربه بل ي مرو . قال القطب رحمه الله وفي الديوان أن ذلك الطلاق بائن أي ولو لم يذكر الزوج أنه بائن وهكذا كل طلاق كان على تضييق من نحو الحآم لنحو نفقةوإنما يضرب حتى ينفق أو يطلق إن كان له مال أو قدر على الكسب ويقال له أنفق ،وإن طلقت استرحت ،وقيل يقال له أنفق أو طلق وكذا يجبر على نفقة الأولياء والعبيد ويجبر في الحيوان بحبس وكذا في الكسوة يجبر لمن تلزم له بحبس مطلقا ولو شتاء وقيل في الصيف بحبس وفي الشتاء بضرب بلا عدد في الكل ويؤجلون له أجلا يهيىء فيه مسكنا وما تحتاج إليه مما يحتمل التأخير بخلاف الأكل والشرب والكسوة مما لا يحتمل التأخير والنفقة من غالب طعام البلد بنظر العدول ويذيقها من غير غالبه بحسب إذاقة البلد وسعة ماله ويذيقها مما يذاق ويطعمها ما يطعم في كل زمان فإن أعطاها خبزا أو طعاما معمولا أو غير معمول وزعمته رديئا أراه أمينا بحضرتها فإن قال هو غير جيد أبدل بآخر ،وإن لم يجد إلا رديئا لم يلزمه سواه © فإن مؤونة المرأة على قدر ماله 2وقيل ينظر إلى شرفها وتدرك الغداء في وقته والعشاء في وقته 3وإن أبت أن تأكل مع أبويه أو نسائه أو ولده من غيرها أو عبده فلها ذلك & وأما ولده منها فلا تجد ان لا تواكله 3وقيل تجد وهو الصحيح عند القطب رحمه الله ث وإن قبضت نفقة شهر أو أقل أو أكثر ثم ماتت أو مات ١٧٥١٧ أو طلقت بائنا أو حرمت قبل تمام المدة رد الباقي للزوج أو وارثه إن مات وكذا الكسوة 0وقيل لا رد إلا إن أعطاها ذلك بحكومة الحم وإلا فكمجرد هبة ولا كسوة لمطلقة ز وإن ترك لها ثوبا على أنه متعة ورضيت جاز وحسن وأما الطلاق الذي يملك في عدته رجعتها فإنها لا ترد له الباقي بعده لأن لها النفقة في العدة ولا تعير كسوتها لمن يلبسها ولا تطعم من نفقتها وإن سائلا ولو قطا أو كلبا ولا تطعم ضيفا وكذا الولي والرقيق مطلقا ولو خافوا هلاكا إن م يطعم ،وقيل لها ولهم إعطاء سائل وتنجيه من هلاك ،وقيل تجب التنجية © وقيل إن أعطاهم بحكم لم يعطوا سائلا ولم ينجوا أحدا وإلا أعطوا ونجوا خائف الهلاك ولهم أن يتصرفوا فيما أعطاهم الزو ج والولي والسيد زيادة على النفقة والكسوة كثوب كريم ليس ما يلبس في سائر الأيام وأطروفة من طعام أو شراب فإن شاءوا باعوه أو تصدقوا به أو وهبوه وصح رجوعهم على المنفق بما هلك من أبديهم قبل الأجل بلا تضييع ومن التضيبع أن تضع ثوبها أو نفقتها حيث يأخذها السارق أو تأكلها الدابة 3وإن قبضت نفقة كشهر نحو شعير فاستبدلته بكتمر وإن من غير زوجها جاز لها بلا إذن إن لم تقدر عليه بمرض أو غيو ،وإن باعتها لتشتري بثمنها ما يليق فلا بأس ،وإن أبدلتها أو باعتها لتشتري ما تحب بلا مرض ونحوه فلا ينبغي ذلك ،وإن ريحت ردت لزوجها ما زاد عن الوقت الذي قبضت النفقة إليه 0وإن شاء حاسبها عليه واللباس في ذلك كله كالنفقة وكذا سائر المؤونة 0وإن مرضت بعد قبضها لشهر فلم تأكل حتى انسلخ ردتها إليه ولا تأكلها بعد لأنه إنما أعطاها لشهر مخصوص ،وقد فات وكل مانع من أكلها هو كالمرض ،وإن مرضت بأوله وبرئت بآخو أكلت فيه ما قبضت بأوله ولو كله بأن تشتري به الطعام الغالي مثلا 0وإن مضت لواجب حج لزمته نفقتها وكسوتها في الرجو ع لا في الذهاب على الصحيح ،وقيل في الذهاب ولا يلزمه في الرجوع . ١٧٥٨ ولا يلزمه كراء دابة أو محمل أو سفينة قطعا 5وإن غاب عنها وطلبت أوليائه أن يستخلفوا له من يمونها من مال زوجها فلها ذلك وله حجته إذا قدم وبين أنه ترك لها نفقة ولا يجد خليفته ا لذي استخلفه هو أو ‏ ١لعشيرة حبسها عن الخروج مثل الزوج ،وإن حجر عليها الزوج في ذلك وحاكمها الخليفة ادرك عليها برسم الزوج ولا يجد ولي طفل حبس زوجة الطفل إن كان لا يصونها ولا له ارب بالنساء ،ومن هرب عن زوجته وطلبت أوليائه أن يأتوا به فلها عليهم ذلك إن كان في الحوزة أو طلبت الحاكم أن يجعل لها عليه ما يمونها أو بدين أو من حيث يتسر ويجرو عليه بالحبس حتى يؤديه لها إذا قدم ،وأما إن ترك مالا فإن الحآكم يقدر لها منه نفقة إن كان ماكو لا سواء فر من ذلك أو لم يفر ،وإن ترك عروضا لا تؤكل أو أصولا باع العروض أو لا ويبدأ بالدواب ويختم بالدار وإن ذهب فار ولم يترك نفقة رفعت أمرها إلى الحم فيفرض لما فيؤديه إذا قدم ،وإن لم ترفع إليه أدركت عليه لما مضى فيما بينهما وبين الله لا في الحكم ولا ترضع بلبنها ولدها من غيرو فضلا عن ولد غيرها إن قبل سواها إلا بإذنه © وإن لم يقبل سواها أرضعته ولو بلا إذنه وله الاجرة منعهاإلا إنمن غيرها بلا إذ نإرضاع ولدهولالها للبنلانعلى ذلك ولزمت نفقتها وقت الرضاع والده أو في ماله إن لم يكن له والد 5وإذا أنفق والده عليها من ماله رجع مما أنفق في مال الولد إن كان له مال حال الانفاق لا إن حدث بعد ،وإن حملت من غير زوجها كواهلة أو زوجة غائب أو مفقود تزوجت بعد الحكم بالموت والعدة فقدم واختارها لزمت شاغلها بالحمل حتى تضع وله في الحكم حبس زوجة بلا غلق أبواب وله صرف محدث لها عنها ولو من خارج البيت أو نساء أو جارا أو قريبا من قرابتها عند بعض إلا أمها وآباها وأختها فلا يجد صرفهم عنها إلا إن بان ضررهم ،وأما ١٥٩ فيما بينه ويين الله فلا يجوز له التضييق عليها بالمنع عنها إلا من يفسد دينها أو دنياها أو يفسدها عنه ومن هي فاسقة ومن يبغض المسلمين وتدرك عليه حميل نفقة أو حميل وجه أن يأتي بزوجها إن اختفى أو غاب وذلك إذا خافت من هروبه أو أمينا تكون عنده إن خافت شو وعليه أن يؤنسها بنفسه إن طلبت ذلك ويعذر به عن حضور الجماعة إن خافت ويسكنها بيتا غير مظلم ولا موحش ولا له جار يؤذيها باجتاع الناس عنده حيث يرونها إن خرجت أو يسمعون صوتها إذا رفعته كا يجوز لها أو بأصواتهم أو بصوت عمله كصانع يجتمع عنده كنجار وحداد أو معصرة أو قرب سوق أو في طريق غير مستتر ولزمه إناء تغتسل به ومغسلها وإن لثيابها كقصعة واسعة تغسل ثيابها فيها وفراشها ومصباحها & وإن حبست في تعدية فعليه مونتها ولها أن تطلبه أن يأتيها في الحبس ويغلق عليه معها بابه والله أعلم . ١٦٠ باب العدل بين النساء على الزوج أن يعدل بين نسائه ولوعبدا أومشركا لاعلى الطفل والمجنون ولو تخالفن بكبر وصغر وصحة ومرض وحرية وعبودية وتوحيد وشرك وعقل وجنون وذلك إن جلبهن أو طلب إليه جلبهن ،وقيل تلزمه حقوقهن والعدل ينهن ولو لم يجلبهن ولم يطلب إليه الجلب ويجب العدل في المسكن والنفقة واللباس وغير ذلك على الاطلاق من كل ما تشح عليه النفس فلو كانت له بيوت متفاوتة فليسكن ساكنة الأعلى في الأدنى الذي سكنته الأخرى بالمدة فإن العدل واجب ولو في الجماع والمبيت وما دون ذلك عند الأكثر وهو الصحيح عند القطب رحمه الله قال بعض لا يجب في الجماع مطلقا وبعض لا يجب بين من رغبت في جماعها نفسه وبين من رغبت عن جماعها نفسه وإن خاف أن لا يعدل تزوج واحدة ،وإن أعطى لهن نفقة شهر كسوة سنة فاستفرغت واحدة ما أعطى لها وابلته عند تمام ذلك الوقت او قبله وأبقت الأخرى ولو لكونها انتفقت من مالها فليسا وبينهن في الاعطاء ويأخذ الفاضل عند الأحرى ولا يدعه لها إلا بحساب أو يعطي الاخرى مثله ولا يخزن ماله عند واحدة فقط ،وإن لم يأتمن سواها أو لم يحسن القيام بالمال إلا هي فليخزن في بيت غير بيوتهن ورخص إن ائتمن واحدة أن يخزن عندها ولا ينزل متاع إضيافه وإطعامهم وإسكانهم عند واحدة فقط ورخص إن كانت تحسن الصنع وكذلك حوائجه مما لا يستغني عنه يعدل فيها ورخص أن يخص بها من يصلح لها ولا تجب العدالة بين م كانت بمنزله ومن عند أبويها ولا بين ‏ ١٦١١س من تزوجها بسر ومن تزوجها بإعلان ولا بين من عنده وذاهبة لحج او عمرة أو زيارة والديها أو رحمها أو غير ذلك حتى ترجع ولا بين صحيحة ومريضة ولا بين طاهر وغيرها ولا بين بعيدة المنزل وقريبته فلو زادت واحدة من هؤلاء على مقابلها بشيء من جماع أو مبات أو نفقة أولباس أو غير ذلك فلا بأس منحصتها‏ ١لكل فيعطيهاالعدالة فعليه لعدم ‏ ١تمتع بالغير } وقيل تبي جماع وغير ذلك ما أمكن . قال القطب رحمه الله الذي عندي أن ما فات من أكل وشرب ولباس وجماع حين غابت ولو في بيت والديها في البلد فلا عدل فيه عليه أو حين مرضت ولم تقدر على لباس كلباسهن ،وأما ما أعطاهن غير ذلك يلزمه العدل فيه © وقيل أن الشدة في العدالة في الجماع بمعنى أن العلماء شددوا على من لم يعدل فيه ما لم يشددوا على من لم يعدل في غيرو لشدة غي النساء فيه أو بمعنى أن التشديد يلحق الرجال في إيجاب العدالة عليهم في الجماع لصعوبة العدل فيه عليهم . الوجه الأزل أولى ورخص إن مرض في نوية إحداهن كلها وعوفي في نوبة الأخرى أن يعطيها حقها بدون أن يتم النوبة التي مرض فيها والصحيح أنه لا يلزمه إتمامها ،وإن نقص أتم النقص وبدا جالب أكثر من واحدة بليلة من كبيق فتاليتها وهكذا لأن للكبير تفضيلا في الجملة © وقيل يبتدي بالبكر ،وقيل يقرع وهو الصحيح عند القطب رحمه الله لوجوب العدل عموما ولا يكون الكبر مخصصا له © قال وهو مختار الديوان فيما يظهر وإن استوين سنا قرع بينهن ،وقيل يبتدي يمن سبق العقد عليها وكذا إن سافر عنهن سفرا طويلا أو مرض كثيرا أو سافرن عنه فنسي وليعط ١٦١٢ كلا يوما وليلة لا أكثر ولا أقل إلا إن تراضين والأحسن أن يبتدىء بالليل & وإن ابتدأ بالنهار جاز ،وإن خرج من واحدة بليلها أو يومها ثم رجع فيه أتم الباقي 2وإن رجع بعد انقضاء اليوم فليعط لصاحبتها 5وإن رجع ليلا وقد بدا به اقام حتى تغيب الشمس غدا & وإن رجع نهارا وقد بدا بالليل فحتى تغرب شمس هذا النهار الذي رجع فيه ولا تدرك ما فاها من يومها أو ليلها لأنه فاتها بالسفر ومسلمة يومان ويوم لكتابية ،وقيل الموحدة والكتابية سواء يوم لكل واحدة في أربعة وله يومان وبه يقول القطب وكذا الحرة مع أمة لها يوم وللحرة يومان عند مبيح له جمعهما ،وقيل سواء إن كانتا تحت عبد ،وقيل أو تحت حر وهذا في الليالي والأيام وأما في المونة فلكل ما يمونها فإن صغيق الجسم تكتفي بلباس ومسكن لا تكتفي بهما كبيرته وقليلة الشعر يكفيها ما لا يكفى كثيرته من الدهن وصغية السن تأكل أقل مما تأكل الكبيرة } وقد ينعكس وهكذا وقد تكره امرأة الجماع لعلة أو لكونها بكرا فلا عدالة بينها وبين غيرها فيه ومن تزو ج امرأة على أخرى أعطى للاخة ما أعطى للأولى من حلي وثياب وزينة ولو أفنتها قبل العقد على الثانية ،وقيل لا يلزمه إلا إن بقي عند الأولى لم يخرج من ملكها حتى تزوج الثانية ،وقيل يعدل من يومه لا شيء عليه فيما مضى وهو الصحيح ولا يجامعهن في بيت واحد ولو في ظلمة أو كانتا عميين أو نائمتين لئلا تسمع لصوت الجماع فلو كانت الاخرى عمياء صماء لم يمنع الجماع بحضرتها 0وإن اغتسل من واحدة فلا يغتسل منها مرة أخرى حتى يغتسل من غيرها ولا يأتي واحدة في نوبة الأحرى فلتخوفه بالله إن فعل وتذكرو العدالة ولا تمنعه إن أرادها لأنه تزوجها للجماع وهو حق عليها واجب في الجملة والعدالة ولو وجبت عليه لكنها في ذمته لا في ذمتها ومن عنده امرأة واحدة فلها ليلة ويوم من أربع وله ثلاث ولايتنفل في ليلتها إلا بإذنها وله فيها ما لابد منه من الأشغال ويتفرغ في الثلاثة لدنياه ١٦٣ وأخراه وهكذا إلى أربع نسوة فلا يكون له يوم أو ليل يتفرغ فيه ولكن له من قال القطب رحمه الله وذلك على القول بوجوب الليل والنهار للمرأة © ومن أوجب فها الجماع فقط فله النفرغ حيث شاء إلا إن خافت ليلا أو نهارا فليؤنسها بنفسه أو بمن لا يخاف منه ،وقيل للمرأة يوم وليلة من ستة عشر © وقيل لا جماع عليه إلا إن طلبته ولو لم تطلبه سنة أو أكثر ،وإن أكنرت طلبه فلها ليلة من أربع أو من ستة عشر ،وإن جعلته إحداهن في حل أو أبرأته من نوبتها فيما مضى أجزاه ،وأما في المستقبل ففي الجواز مطلقا ولو في النفقة والكسوة ونحوهما قولان ثالنهما الجواز في المرأة الكبية ولا تعطي واحدة نوبتها لأخرى على الاستمرار ،وقيل بالجواز 3وأما الليلة الواحدة الحاضرة أو اليوم الحاضر فلا بأس ولو على الدوام وهو الصحيح عند القطب رحمه الله لأنه حق لها تعطيه من شاءت ولورود ذلك في السنة وعن بعضهم لايبزي الحل ولو من الكبية ولاينرج حقها إلا من جسده يوم القيامة والله أعلم . ١٦٤ باب النسري التسري لغة اكتساب الجماع وطلبه وغير ذلك واصطلاحا اتخاذ السيد أمته للسر وهو النكاح ولا يتسرى الانسان إلا أمة ملكها فلو أعار لك إنسان أمة لم يجز لك تسريها لأن الفرو ج لا تعار فإذا أعارها لك فلا يحل لك جماعها ولا مسها بشهوة ولا النظر إليها بشهوة وهي كسائر إماء الناس ،وإن أقرضها لك فعند القطب رحمه الله يجوز لك تسريها قال لأن من أقرض له شيء دخل ملكه ولم يلزمه رده بعينه ولو كان"باقيا بل له رد المثل إن لم يتغير & وإن تغير فلا يرده إلا إن رضى صاحبه فلو ردها بعينها بعد وطئها لكان رده لها إخراجا لها عن ملكه وإدخالا فى ملك الأزل بعد خروجها عنه وللرجل أن يتسرى ما شاء من الاماء ولو ألوفا لا بعدد مقيد محدود ولا عدالة تلزمه بينهن لا يين حرة وسرية وليشهد على التسري عدلين وجاز ثلاثة من أهل الجملة عند الدخول لا قبله ولا بعده بلا وجوب فلو تسراها بلا إشهاد أو بإشهاد قبل أو بعد لم تحرم ولكن أمر بالاشهاد حال الجماع كراهة لزوم غير ولد مثل أن يستشهد قبل الدخول فيموت قبل الإخبار بعدم الوطى وقبل ا لولى فيحكم عليه بما ولدت مع أنه ليس منه ولكراهة استعباد ولد مثل أن يطأها ولم يستشهد فيحكم بأن ولدها عبد لكن إذا أقر أنه تسراها من وقت كذا أو أن هذا الولد مني يصدق إن لم يتبين كذبه . قال القطب رحمه الله والذي عندي أن الاستشهاد غير واجب من أزهحيثمنوا جبشهادةبلاسريتهمنلهحلالفانه‏ ١لنكاححيث ١٦١٥ يؤدي عدمه إلى ما هو حرام وهو استعباد ولده ولزوم غير ولد له ،وقيل يلزم السيد ما ولدت أمته ولو أنكو ولم يستشهد كانها فراش . وعند المالكية قولان لا بل وجهان في ولد السيد من سريته 3قيل يتبعون أمهم في الرق ،وقيل يتبعون أباهم في الحرية © ومن ولدت سريته بعد ستة أشهر من يوم التسري لزمه ما ولدت ،وإن أتت بولد واحد دون تمامها ولو قبل غروب اليوم الاخر المتمم للستة ثم أتت باخر بعد الغروب أو غدا أو بعد ذلك لزمه الاخر لا الأول لان الاول لم تتم له ستة أشهر وكذا من تزوج امرأة وأتت بولد قبل انسلاخ الستة المحسوبة من يوم العقد أو الدخول على الخلف المعهود ولكن إن تحرك قبل أربعة أشهر من يوم التسري أو العمد أو الدخول على القولين فليس له ولو ولد بعد عام وكره للرجل تسري أمة ورثها من أبيه أو ابنه أو غيرهما ممن لا يحل له نكاح ما مس كالجد وإن علا وابن الابن وابن البنت ولو بالرضاع حذر أن يكون قد مسها أو تلذذ منها بلمس أو بنظر أو ملكها ممن ذكر بنحو شراء أو هبة أو غيرهما ،وإن قال لم أفعل صدقه إن كان أمينا ولا يحكم عليه بتحريم ما تسري من أمة الأب أو الابن أو نحوهما ما لم يتبين أنهم قد تسروها ومن سبى المشركون زوجته أو سريته ثم سبوه كو له وطثها خوف أن يشركوه في الولد فيما قيل © ومن وقعت أمة في سهمه فلا يطأها حتى تقر بالاسلام إلا عند من أجاز تسري الكتابية 3ومن أجاز تسري المشركة مطلقا ،ومن جامعها قبل أن تقع في سهمه فزان ،ويجوز تسري الأمة العريية على أنه يجري عليهم الرق عند الجمهور . . ١٦١٦ قال القطب وقال أحمد والشافعي في القديم لا يجري عليهم لشرنهم قال ونقول يجري على غير قريش ولزم استباء أمة قبل تسريها بحيضتين وهذا .حائلاوتسمىللحائض قال الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس سئل رسول الله عفيه عن وطىء السبايا من الاماء فقال لا تطاعوا الحوامل حتى يضعن ولا الحخوائل حتى يحضن وتستبري غير الحائض لصغر أو كبر بخمسة وأربعين يوما نصف ثلاثة أشهر وذلك هو إلصحيح ،وقيل بشهرين ،وقيل بأربعين © وقيل بعشرين وهو قول من قال تستبر بحيضة واحدة إن كانت تحيض وذلك كله إن كانت ملكا له بكبيع ،وإن كانت له بموت سيد واسطة إرث أو شراء عن ورثته فشهران وخمسة أيام نصف أربعة أشهر وعشر إن لم يخلف معها ولدا وإلا فلتستبر بأربعة أشهر وعشر كمثل الحرة فإنها أيضا حرة لأن ابنها مثلا قد ورثها أو بعضها والاستبراء لازم ولو دخلته من إمام عادل أو صبي لا يمكن منه المسيس أو من محرمها بحيث لا تخرج عليه حة كعمها أو خالها من الرضاع فإنه إذا ملكها لم تحرر ولكن لا يتسراها وقبل تحرر المحرمة بالرضاع إذا ملكها أو كان له فيها شقص اه .أو دخلت عليه من امرأة ورخص في هذه ورخص بعضهم إن دخلت من الامام أو الامين إن قالا اعتدت أو طفل لا يتوهم منه مسها . قال البرادي رحمه الله لا يستمتع قبل الاستبراء بلمس أو تقبيل أو نظر أو تجريد من ثياب وحرم ذلك وهي كالأجنبية ففي حرمتها بذلك خلاف وهل يثبت نسب متسر بغير استبراء وهو الصحيح فهو ابن له حر أو لا وهو عبد يبيعه انشاء ويهبه أو يعتقه ولابد ويعطيه شيئا يعيش به. _ ١٦١٧ قال القطب رحمه الله وظاهر الديوان اختيار هذا ولا إرث بينهما على هذا القول ولا حقوق وحرمت عليه لأن المس بغير استبراء زفى لكن لا يرجم به ولا يجلد وكذا هي ولا تحل له أبدا وني ثبوت نسب ما ولدت من شريك فيها قولان فمن لم يثبته فالولد عبد بينهما بقدر نصيب كل منهما في الامة © وأمنثبته فليعط أبوه لشريكه نصف قيمته لو كان عبدا وحرمت عليه لان ذلك منه زنى لا على الشريك الاخر وحرم إذن سيد لعبده بتسري أمته فإن أذن وتسرى حرمت عليه لزناه وعلى السيد إن علم بالجماع وإن تاب السيد تابت حلت للسيد ولا تباع سرية ولا تخرج من ملك بوجه ما قبل استبراء وجاز إن أعلم المشتري بأنه لم يستبرها } ومن اشترى أمة بخيار لشهرين أو أقل فجعلت بيد أمين ثم ثبت الشراء عند الأجل لزمه استبراؤها ولا تجزيه المدة الواقعة عند الأمين ولو جاءت فيها حيضتان أو أكثر لأن ذلك من مالكها ليس استبراء محضا بل توقيف للتخيير ورخص في أجزائها إن تمت وفي البناء إن ل تتم لأن مالكها قد عزلها وقطعها عن نفسه }وإن قال للبائع قد ا تبريتها وليس بأمين جدد المشتري لها وأجيز إن صدقه ،وقيل حيضة عند البايع وأخرى عند المشتري إن كان البائع أمينا 5وقيل مطلقا 5وقيل لا مطلقا وعن أبي عبيدة جاز إن كان مثل محبر رحم الله محبرا 5ومن أراد تسري أمة فلا يدعها تخرج من بيته حتى تمضي مدة الاستبراء ث ومن تسرى أمة اشتراها بعلمهمفإذا شراؤها منفسخ فإن كان الانفساخ مما لا يميزه العلماء كاستحقاق وإن لبعضها وهو من مجهول الصفة ثبت نسبه وحرمت ولستحقها عقر وقيمة الولد ،وإن كان الانفساخ مما يميزونه بالعلم كاختلال شرط في بيع واختلال الشرط هو من مجهول التحريم ففي ثبوت النسب قولان والفسخ يميز عن الثبوت تارة كاختلال شرط في بيع كجهل في ثمن أو أجل أو نحوهما وهو من مجهول التحريم ولا عذر فيه بعد المقارفة ولا يميز الفسخ تارة _ ١٦٨ أخرى كعدم علم بتدبير للعبد وكاستحقاق مبيع وإن لبعضه ويعذر فيه مشتريه لانه من مجهول الصفة فإن الحرام المجهول ثلاثة مجهول العين كجهل أن هذا المائع خمر ،وأن هذا الحيوان خنزير ومجهول التحريم كجهل تحريم الخمر والخنزير واشتراء مال ممن لا يملكه وتسري مدبرة وجهول الصفة كجهل أن هذه مدبرة وأن هذا ليس لبائعه تصرف فيه 3وأن هذا اللحم من ميتة ويعذر فيه لانه من الغيب ما لم يطلع عليه لا في الاولين ،وقيل يعذر في مجهول العين وعليه أبو اسحق . قال القطب رحمه الله والصحيح أنه لا عذر فيهما قال عبد العزيز لامتناع الأقدام على شيء قبل أن يعلم حكم الله فيه ولا عذر في جهل مع مقارفة فمن تسرى أمة فإذا هي حة عذر لأن ذلك من مجهول الصفة وثبت النسب وفي تزوجه بها قولان ثالثهما جوازه إن كانت طفلة ولها صداق إن لم تعلم } وإن علمت أنها حرة أو مغصوبة أو مسروقة فلا تتزين له ولا تجعل له سبيلا إليها وتقعد كما كانت } وإن علم هو أيضا دافعته أشد الدفع وقاتلته . وإن قال اشتريتلك من مولاك فلا تصدقه إلا ببيان 5ومن أمر رجلا يشتري له أمة فأتاه بأمة فدفعها إليه وسكت فلا يقربها حتى يعلم بالشراء له بإقرار ربها أو بينة 2ومن دبر أمة لشهرين بعد موته فله تسريها لا إن دبرها لى موته لجواز أن يموت حال الجماع أو موتها لاحتال أن يطأها ميتة ظانا أنها نائمة أو سكریى كذا قيل . قال القطب وفيه نظر لأن هذا محتمل في المدبة وغيرها قال والظاهر أنه لا يمنع من تسريها إن دبرها إلى موتها أو موته لأن العلة المذكورة آنفا للمنع غير معتادة وجوز أن يتسراها إن دبرها إلى موته وأجازه بعض إن دبرها إلى ١٦١٩٦ موتها ولا يصح التسري إن دبرها لشهر أو أقل أو أكثر قبل موته أو موتها أو غيرهما لامكان أن يطأها أول يوم مثلا فتموت فيه أو يموت أو بعد ذلك فيتبين أنه وطئها بعد وقو ع وقت خروجها حة 3وإن فعل وبان أنه وطئها بعد حريتها فلها الصداق من ماله وفي النسب قولان ،ومن باع مدبرة فتسراها مشتريها ثم علم بتدبيرها رد بائعها إليه ثمنها وثبت نسب ما ولدت معه لأنه لم يدخل عليها برسم الزنى وردت لربها ولا يلزم المشتري عقرها ولا قيمة ما ولدت منه فهم أولاده أحرار ولزم المشتري العقر وقيمة ما ولدت إن جهل البائع تدبيرها كأن دبرها موروثه لسنة أو أكثر بعد موته فباعها وارثه جاهلا بذلك التدبير ،ومن تسرى مشتراه فولدت له فإذا هي مغصوبة او مسروقه فأخذها ربها ثبت النسب ورجع إليه الثمن ولزم له ما ذكر من العقر وقيمة ما ولدت يعطيها إياه الذي تسراها ويرجع به إلى الغاصب وفي حرمتها للأبد في هذه المسئلة ومسئلة التدبير قبلها قولان ومن تزوج أمة ثم اشتراها لم يلزمه استبراؤها لأن الماء له والولد له وليشهد على التسري لأن أولاده منها قبل شرائه إياها عبيد لمولاها وبعده أحرار فيما قال بعض وعبيد له لا يبيعهم فيما قال بعض ،وإن لم يشهد لزمه الولد الأزل إن أتت بأولاد وفي الثاني قولان © قيل أنه ولد له وعبد للسيد الأيل ،وقيل أنه ابن أمه وعبد للسيد الكول ولا يلزمه الولد الثالث إن أنكو أو سكت عنه أو ورثته بعده وهو ابن أمه عبد للأول وقيل ابن أمه عبد للثاني وذلك مبني على الخلاف متى ينقطع الولد عن النكاح الأول فقيل ينقطع بستة أشهر إذا لم يتبين سبقه ،وقيل ما لم يحكم الحاكم بقطعه ،وقيل ينقطع بسنتين © وقيل غير ذلك ،ومن أعتق سريته ثم أنت بأولاد فهو كذلك ،وإن مات فتركها لوارثه غم أتت بهم فكذلك على الخلف } وقيل لزمه ما أتت به دون ستة أشهر . ١٧٠ قال القطب وهو اختيار ظاهر الديوان © وإن أتت بولدين من بطن لبت نسبهما من الميت إتفاقا أذهما بمنزلة ولد واحد ،وإن اقتسمها ورثته فما أنت به دون ستة أشهر من يوم القسمة لزم الموروث وكان إبنا له حرا يرث مع سائر الورثة لا ما أتت به من بعد الستة من يوم القسمة فإنه ولد أمه وعبد لمن صارت له الأمة وكذا إن ورثها واحد فما ولدت بعد موت الموروث دون الستة لزم الموروث لا ما فوقها فإنه ولد أمه وعبد هذا الوارث . ولا غفل عن أن ما تحرك قبل أربعة أشهر وعشر ولو ولد لعام هو مثل ما ولد في ستة أشهر فإن تحرك قبل أربعة أشهر من يوم الموت فهو للميت ولو ولد لسنة من القسمة ،وقيل من باع سرية بعد استباء أو طلق زوجة ثلاثا فكانت تأتي بأولاد لزموه ما لم يحكم الآم ببيع للسرية أو طلاق للزوجة ولا يلزمه بعد حكم ا لاك بذلك إلا ما أتت به دون ستة أشهر من يوم الحكم والمراد بدون الستة قبل حلول الشهر السابع أو تحرك ببطنها دون أربعة أشهر وعشرة أيام . قال عبد العزيز رحمه الله والمشهور أن المطلقة أو المتوفي عنها زوجها إن أنت بولد وادعته من زوجها لحقه إلى حولين من يوم الطلاق أو التوفي ما لم تتزو ج ،وإن أنكر هو في صورة الطلاق أو ورثته في صورة التوفي ،وإن تزوجت فلزوجها إلا ما تحرك قبل الأربعة والعشرة أو ولدته قبل الستة فللأول & وإن تحرك قبل الأربعة والعشرة من يوم الطلاق أو التوفي فله ولو لبث في بطنها عشرين عاما أو أكثر إلا إن تبين أنه أسقطته أو مات . أكثر ‏ ١لحملعلى أنبنامشهوراا لله وما ذكرهرحمها لقطبقال سنتان قال وهو قول الجمهور أي عيدة وعائشة رضي ا لة عنهما وسنياة ‏١٧٧١ الثوري وأهل الرأي قال وهو المعمول به قال وقال داود الظاهري أكثو تسعة أشهر على الغالب من عادة النساء فلا يلحق به ما جاء بعدها إلا إن تحرك قبل الأربعة والعشرة ،وقيل أكثو سنة ،وقيل أربع سنين ،وقيل خمس ،وقال الزهري يلحق به إلى أكثر من ذلك وسواء في ذلك حكم الحاكم بالطلاق في صورته أم لا ،ومن مات وترك سرية حاملا ولا ولد له منها مولود وقفت أحكامها كقتل وجرح وقذف وزنى مما تختلف فيه الحق والأمة إلى الوضع فإن وضعت حيا فهي حة لأنه قد ورثها أو ورث منها 5وإن لم تلده حيا فهي أمة وعلى وضعه حيا تخرج حرة من نصيب ولدها أو من المال أو من الثلث وما زاد عليه ضمنته له ولغيو أو تستسعى للورثة بانصبائهم دون ولدها أو تستسعى له بنصيبه أيضا أو يأخذ غيو من المال قدر ما ينوبهم منها دونه ثم يقسم باقيه بينه وبينهم بقدر الارث وهل إن حررت من نصيب ولدها يضمن لغيو انصبائهم أو لا أقوال وهي حق إجماعا والمشترك فيها إن حررت بمحرم منها غير ولد من الشركاء على الخلف في أم الولد ث وإن مات عن السرية سيدها وقد أحاط الدين بماله لم تعتق إذا لم يرث ولدها منها شيئا وكذا لا تعتق إن مات عنها سيدها وقد رهنت تسراها أو لم يتسرها 3ومن باع سريته وأخرجها من ملكه بوجه ما غم ردت إليه في مجلس البيع بوجه ما فلا استبراء عليه ولا ينقطع فراشه عنها فكل ما ولدت له . قال القطب رحمه الله وفي ذلك إيماء إلى أن الأمة تسمى فراشا قال قال أبو يعقوب يوسف بن خلفون ما حاصله أن الفراش في الحرائر يكون بالعقد وإمكان الوطي وفي الاماء إقرار السيد بالوطي © وأن رسول الله لله جعل الولد للفراش في الأمة في قصة ابن زمعة مع سعد بن أبي وقاص { وقيل ينقطع فراشه عنها بمجرد البيع فيستبريها ولو رجعت إليه في المجلس فلا يلزمه ١٧٢ الولد إلا إن أتت به قبل ستة أشهر ،ومن باع نصف سرية فولدت دون ستة أشهر من يوم البيع لزمه ما ولدت وكان حرا ويوقف فيما فوق ذلك وقطع بعضهم بأنه لا يلزمه فهو عبد بينه وبين شريكه ،ومن تزوج أمة ثم اشترى نصفها أو ورثه أو وهب له فكذلك إن ولدت قبل الستة أو تحرك قبل الأربعة والعشرة ث ومن تزو ج سريته بعد استبراء وإن لعبده لزمه ما ولدت دونها لا فوقها إلا إن تحرك قبل تمام الاربعة والعشرة من وقت العقد ،وإن زوجها لك طفل صغير ممن لا يلزمه ولد لزم ما ولدت سيدها مطلقا ولو بعد الستة ول يتحرك قبل مدة التحرك } وقيل لا يلزمه ما فوق الستة الأشهر وهو ابن أمه وعبد له إلا إن تحرك قبل تمام الأربعة والعشرة فلا يكون ابن أمه ،وإن باعها أو وهبها لم يلزمه ما فوقها 5وقيل يلزمه ما لم يحكم الحم يقطع الفراش ،وقيل ما لم عض سنتان ،وقيل أربع © وقيل خمس ،وإن دبر يهودي أو مشرك أمة مشركة ثم باعها لمسلم فزوجها المسلم لمسلم بعد إسلامها فولدت مع الاخر م علم بالتدبير ردت إلى ملك اليهودي وحرم نكاحها عن هؤلاء وبيعها فتقعد عند المسلمين تخدمهم ويأخذ اليهودي أجرتها ويؤخذ ممونتها ويجبر ببيع ما ولدت وثبت نسب المسلم الثاني ،ومن باع أمة مع ولدها ثم أقر أنه ولده دفع قوله إن لم يأت ببينة وصح البيع ولا يثبت النسب & وإن دخل ملكه يوما جاز عليه إقراره الأول ولزمه ذلك الولد فيكون حرا واستحسن إعانته على استرداده من مشتريه إن عرفت توبته © وكره لرجل بيع سريته حاملا ورخص باستثناء حملها ولا يتسرى رجل أمته أو يزوجها لعبده حتى يستبيها وجاز تزويجها لغير عبده © وإن بدون استبراء 2وحرم وطىء إحدى عشرة مملوكة بالتسري :مشركة © ومشتركة ،وزانية ث وحامل من غيرك ،وذات زوج 8 ومسوسة أبيك } وإبنك ،وأمة ،وأمها أو أختها 0وعمتك ،وخالتلك من رضاع والله اعلم . ١٧٢٣ باب الرضاع لا ترضع امرأة غير ولدها بلا ضرورة إلا بإذن زوجها وإن لم تستأذنه فتباعة عليها 5وجاز بلا إذن لضرورة ولو منع كأن تنجى طفلا بلبنها من الموت ،وقد قيل لأن تجعل ثديها في فم حية خير لها من أن تجعله في فم غير ولدها لغير حاجة كراهة تشبيك الأنساب وذلك زجر على إطلاقه ولو بإذن من له اللبن ولكن لا إثم إذا كان بإذن وإشهاد وهو مع ذلك كله مكروه إذ قد ينسى الشهود فلا تقدم لذلك إلا لضرورة ولتشهد عدلين أو عدلا وعدلتين على ذلك إلا رضاع من أرادته ومن له اللبن أن يأخذ الأجرة عليه إذا أرضعت المرأة منه ولو لضرورة إلا إن لم يوجد إلا هي أو لم يقبل الولد إلا عنها فقيل له الأجة ،وقيل لا وإن جعلت ثديها بفم طفل وشكت أنه تجرع لبنها أو قطرته في أذنه أو عينه أو منخو أو في جرح في حلقه بتداو وشكت في وصوله جوفه فذلك موجب شبهة فلا يتزوجها مخافة أن يكون قد وصل الجوف ولا يصافحها مخافة أن يكون لم يصل ،وإن وقع التزويج أو المصافحة لم يحكم بالتحيم ولا بالكفر ولا يجب التفريق ،وقيل لا بأس بقطر في أذن أو دبر } وأقل قليل رضاع . قال القطب رحمه الله وهو الصحيح وبه قال مالك وأصحابنا وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن المبارك واحمد في رواية عنه وأبو حنيفة والثوري والاوزاعي وطائفة من التابعين وبعض الحجازيين والعراقيين لعدم _ ١٧٤ التحديد في قوله تعالي فل وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم ه وقال أبو عبيد أبو ثور وداود لا يقع التحريم بأقل من ثلاث مصات ب وقال الشافعي وأحمد في رواية عنه لا تحريم بأقل من خمس لحديث سهلة في سالم أنه ع قال : « أرضعيه خمس رضعات » وأخرج مسلم عن عائشة عنه عل « لا تحرم « لا تحرمالمصة ولا المصتان » وأخرج أيضا عن أم الفضل عنه ع الأملجة وا لأملاجتان » © وقال أكثر الحجازيين لا تحريم بأقل من عشرة . وحجة أصحابنا ما روي أنه قيل لابن عمر أن عائشة رضى الله عنها لا تحرم الخطفة ولا الخطفتان ،فقال قضاء الله خير من ذلك يعني أن الله أطلق الرضاع فأقل قليل منه يحرم ،وعن ابن عباس قليل الرضاع يوكثيو يحرم وإن صبته في فيه من إناء أو من يدها أو ثديها ولو قاءه بعد وصول بجوفه فذلك رضاع وكذا يحد شارب مسكر كخمر ولو قاءه وإن جعلته في كاء أو لبن شاة أو غيرها أو بطعام فسقته أو أطعمته الكل أو الأكثر فذلك رضاع والأقل شبهة وأن تفرد اللبن في جانب وتبين ولم يشرب فلا رضاع ولا شيهية . رقيل لو قطرت قطة من لبن امرأة في بئر فشرب منها صبي لكان رضاعا " وقيل لا إن استهلكت عين اللبن ولونه وغلب عليه الماء وقيل لا إن كان الماء أكثر ،وإن جعلته بدقيق أو طعام يابس فأطعمته ولو قليله فذلك رضاع إن م يتبين موضعه ،وإذا وقع لبنها في طعام وتيبس حتى ذهبت رطوبته فأكله الصبي لم يكن رضاعا لزواله © وإن جعلته في إناء واحد فشربه طفلان أو أكثر فرضاع © وإن جعلت نساء ألبانهن في إناء واحد فشرب طفل بعضه فشبهة بينهن فلا يتزوج ولا يصافح واحدة منهن © وإن شرب كله فرضاع منهن } وإن شربه أو شرب بعضه فريق متعدد من الأطفال فشبهة في حق كل واحد مع الاخر وعليهن جميعا وإن ألقم صبي الندي ومصه وقعت شبهة _ ١٧٥_ والرضاع أولى به وتركت الشبهة وذلك إن كان فيه لبن والمص دون ظهور اللبن لا يوجب رضاعا لأنه قد يمص ولا ينحدر له اللبن إلا أنه شبهة ولا يحكم إلا بالصحة أو بظهور اللبن في طرفي شفتيه أو بإحساسها اللبن يتحلب منها 0وإن أرضعت ابن حولين فأقل فرضاع ولو استغنى عن الرضاع ،وقيل إن جمع الأكل والرضاع فرضاع ،وإن اعتمد على الطعام واجتزى به فليس برضاع لا إن أرضعت ابن ثلاث سنين فأكثر فليتزوج ولا يصافح } وقيل أبعد الريبة أربعة أعوام قاله أبو عبيدة احتياطا ،وقاله بعض جزما فمن أرضعته دون السنة الرابعة لا تتزوجه وهو معنى قولهم ابن سنتين يصافح ولا يناكح وابن ثلاث لا ولا ،وابن أربع يناكح ولا يصافح وإن دخلت امرأة محلة فأرضعت صيانا فيها فخفي ذلك على أهلها 9وقد علموا بالرضاع جازت مناكحة القوم إلا من علم أنه أخ لاخر ومنعها بعض وإن كان لرجل أكثر من زوجة أو كان مع الزوجة أو مكعثير من الزوجات سرية فرضيع واحدة من لبنه لا يتزو ج رضيع أخرى من لبنه لأنه أخوه من أبيه من الرضاع ولا يتزوجها لانه ربيبها من الرضاع لاتحاد الفحل لان اللبن له ومن تزو ج ذات ولد لم يمنعها إرضاعه إلا إن كانت غنية وله مرضع سواها ،وقيل لا يمنعها حتى يكفي نفسه } ومن طلق زوجة أو مات عنها ثم تزوجها غيه فإن مسها الثاني انقطع اللبن عن الأول إلى الثاني ولو كانت ترضع ولد الأزل وقيل لا ينقطع حتى تحمل من الثاني ،وقيل حتى تحمل منه وتضع ولبن الرجل لا يكون رضاعا © وقيل يكون ويكون رضاعا لبن الخنثى ولا يتزوج أبو زان بامرأة كابنه رضيعها من لبنه إذا كان الرضيع أنثى © ومن ذلك أن يزني بامرأة فتحمل بزناه ولا زو ج لها فذلك اللبن ينسب إليه فلا يتزو ج ما أرضعت به ،وإن كان لها زوج فاللبن له لا يقطعه الزاني فالولد له لا للزاني وحرم إرضاع طفل لبن امرأة ميتة لأنه نجس حرام فلا يحل إلا ١٧٦ لضرورة وكذا مشركة غير كتابية ولا يسترضع من ذات علة مضرة ،وإن لم تخبر بها ضمنته إن ضر ولا من غير أصيلة وغير عفيفة ولا من ذات خلق غير مرضي ،وإن وقع الرضاع من المرأة الميتة وخرج من ثديها شيء ولو لم يعرف ما هو فرضاع ،وقيل لا وعلى أنه رضاع هل يتجاوزها إلى غيرها فلا يتزوج بنتها ولا أمها أو لا قولان ،ولبن أمة ومشركة من عبد ومشرك رضاع وهل يتجاوزهما وينشر الحرمة في أولادهما وأمهاتهما كحة ومسلمة أو لا يتجاوزهما خلاف } ومن له امرأتان ترضع إحداهما صبيا والأخرى صبية وليسا منه فالجمهور على تحريم تناكحهما وغيرهم على جوازه وعلى قول الجمهور لا يتزو ج بنته من رضاع وهي التي رضعت من لبنه ولا أخته وهي بنت مرضعته وبنت من رضع من لبنه ومن زنى بامرأة فأرضعت جارية حرمتا عليه ولك أن تتزو ج أم بنتك من رضاع وأختها ومرضعة أخيك والزبد من لبن المرأة كاللبن فيما ذكر في الباب كله والضابط هو أن اللبن تابع للحرية والاسلام ،وإن تغير لبن بقيح أو دم أو بهما فهو شبهة ولو كان اللبن مغلوبا في باب التحرج والورع لا يتوج لا يصافح ؤ وأما الحكم فللأغلب واختلف في رضاع لبن جارية بكر أو ثيب قبل أن يمسها فحل لا حلالا ولا حراما وفيما حلبته امرأة من ثديها مشوبا لا خالص لبن هل هو رضاع شرعي أو لا ؤ قولان ثالثهما أنه رضاع إن كان ينبت اللحم وعنه عه لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق ،وعنه عَيقة لا رضاع إلا ما شد اللحم . قال القطب رحمه الله وعلى هذا القول لا يقع التحريم بلبن قديم .ضعيف طال عهده في المرأة بحيث لا يغذي ولا ينبت اللحم ،وإن قالت امرأة أرضعت فلانا وفلانة حرم تناكحهما ،ولو قالت بعد كذبت وفرق بينهما حتا إن سبق قولها بأنها أرضعتهما تناكحهما ،وقد قيل لو نطق طائر _ ١٧٧ برضاع لم يجز الاقدام على التزوج لا إن قالت ذلك بعد نكاح ظاهر وحضرته } وإن غابت وبلغها الخبر بالتزو ج فقالت ذلك فرقا وتصدق إن ادعت نسيانا وكانت متولاة وإلا لم تصدق إلا ببيان ،وقيل تصدق إن ادعت نسيانا لو غير متولاة ويقيل قول المرأة مطلقا في ممكن أن ترضعه وجازت شهادة المرضعة ولو لم تسأل ،قيل ولا رجوع لشاهدة بالرضاع وإن قال أمينان فلانة أرضعت فلانا وفلانة وقالت لم أرضعهما فقول الأمناء أحق من قولها } وأما أهل الجملة فلا يؤخذ بقولهم مع إنكارها ولو كثروا إلا عند من أجاز الحكم بشهادتهم ولو وقع الانكار ما _ ل يسترابوا فإنه حينئذ يؤخذ بقولهم وهو أحوط وهل تقبل شهادة النساء آن فلانة أرضعت فلانا أو لا تقبل منهن وحدهن ،وعليه أهل العراق قولان © وعلى الأيل فهل تقبل من أربع وعليه الشافعي أو اثنتين أو واحدة مرضية وتستحلف أو لا تستحلف أقوال . قال القطب رحمه الله ومذهبنا جواز الواحدة الأمينة المرضعة حرة أو أمة ولو بعد ا لنكاح وترد من غيرها بعد الدخول ،وقيل ترد بعد العقد ولو يكن الدخول & وجازت من عدلين عن مرضعة إن ماتت أو جنت أو غابت لا دون ذلك } وجازت شهادة الذميين في الرضاع ،وإن أخبرت غير الامينة برضاع بعد العقد فقال الزو ج أصدتها ولا أقوم على شبهة فإن قالت الزوجة كذلك افترقا بلا طلاق ولا صداق وإلا وحاكمته حكم عليه بالطلاق .الصداقونصف قال القطب رحمه الله عن أبي عبد الله لا تجوز المرأة وحدها إلا على إرضاعها لاحد دون إرضاع سواها لأحد وجازت عند بعض من قابلة عدلة . ١٧٨ وإن قالت امرأة لم أرضعهما ثم قالت أرضعتهما ونسيت أو بالعكس قبلت مطلقا إن عدلت ،وقيل إن نفت وعلمت بنكاحهما وراتهما مجتمعين فلم تشهد حتى مضى زمان اتهمت وردت ،وإن شهدت ثم رجعت قبل أن يفرقا قبلت ،وإن رجعت بعد التفريق ردت وغرمت الصداق وتم التفريق © وإن قالت أرضعتهما ثم أنكرت رد قولها الأزل ،ومن خاطب امرأة فزعمت زوجته أنها أرضعتها ثم كلما أراد امرأة قالت أرضعتها دفع قولها إن استريبت ،وإن لم تسترب أو قالت ذلك لعدلين قبل العقد صدقت ،وقيل إن كانت متولاة ومن تزو ج محرمة برضاع بلا علمه ثبت النسب ولو علمت ،وإن علم الأب ضمن له الصداق وعوقب } وإن خطب امرأة فقال أبوه أو من تحرم به مستها أو رضعتها أو أرضعتني تركها ،وإن قالوا بعد العقد أو المس لم يصدقوا } وقيل يصدقون قبل المس ،وقيل يصدقون ولو بعده إن ادعوا نسيانا ولو حضروا أو لم يتولوا والله أعلم . ١٧٩١ باب الفقد الفقد انقطاع خبر الانسان مع إمكان الكشف عنه والمفقود من انقطع خبو مع إمكان الكشف عنه فخرج الأسر والأسير بانقطاع الخبر لان الأسير معلوم الخبر وشرع حكم الفقد بإجماع من أهل العصر على عهد عمر رضي ا له عنه وحضرته لأنه جرى على يده زمان ولايته ولم ينكر عليه أحد مأنهل عصر فكان حكمه وسكوتهم إجماعا ،وأما ماروي عن علي أنه قال امرأة المفقود لا تتزوج حتى يأتيها موته أو طلاقه فغير صحيح عنه بل الصحيح عنه أنه قال كعمر وكذا قال عثان . قال القطب وإن صح فلعله قبل إنعقاد الاجماع ويقع حكم الفقد على خمسة من أحاط به ماء بحر أو عين أو بئر أو سيل ،ومن أحاط به حريق أو رجال بحرب وخارج ليلا لا لحاجة علمت له بلا سلاح ومتخلف عن رفقة بعد كونه فيها إن لم يعلم ما صار بهم من موت أو حياة والغريق سواء وقع من السفينة أو انكسرت به والمراد بإحاطة الماء به كونه مغمورا بالماء غائبا فيه سواء سبقه الماء أو سبق هو الماء © وإن رأوه يعالج الماء والسباحة ولو كان مغلوبا يظهر ويغيب وتركوه كذلك أو رأوه في بعض أرض دار بها ماء يكاد يتلف فهو غائب ،وإن كان يرى في الماء مستمرا على هيئة الميت فهو ميت ،ومن كان في الصف الأيل من الحرب فمفقود اتفاقا وفى الصف الثان خلاف وفي الصف الثالث غير مفقود اتفاقا ث وإن ترك صريعا في _ ١٧٨٠ مكانه بجراح ففي كونه مفقودا قولان ،وكذا من حبسه جائر عادته القتل & ومن خرج من منزله نهارا أو خرج ليلا لحاجة معلومة لم يكن مفقودا بل غائب } وفي بعض الاثار أنه مفقود والمتخلف عن رفقته قيل أنه غائب ،وأما الخار ج بعدها ليلحقها فغائب وكذا من سبقها 0وفي كون محمول السيل ولو م يوجد إلى منتهى السيل والخارج إلى موضع معروف خرج في بر أو سفينة فلم يظهر فيه ولا في غيو هو مفقودين قولان . استظهر القطب أنهما مفقودان ومحمول دابة وإن سبعا ومنهدم عليه كجبل أو جدار لا يطاق نزعه غائب ،وقيل مفقود المشهور الأزل والصحيح عند القطب رحمه الله الثاني فيمن انهدم عليه مثل جبل أو جدار لا يطاق نزعه قال بل قيل أنه إذا مضى قدر ما لا يحتمل الحياة تحت المنهدم حكم بموته 0وقيل المفقود من حضر الحرب فلم ير بعدها ومن خرج من منزله ولا يدري خبو فقط ،وقيل هو كل من ينقطع أثو ولا يعلم خبو وجاز الفقد وإن على العبد والأمة أو الخنثى أو المجنون أو الطفل وذلك للحكم في مالهم وأزواجهم لكن الطفل والعبد والمرأة إذا أحاط بهم الحرب يحكم عليهم بالغيبة لا بالفقد لأنهم لا يقتلون بالقصد فإن قاتلوا حكم عليهم بالفقد ولا يقبل في الفقد غير الأمناء ث وإن قال ثلاثة من المصلين فيمن شك في فقده أنه مفقود أو فيمن صح فقده رأيناه حيا دون أربع سنين أو بعدها من يوم فقده أو قد مات دونها دفع قوم 0وإن قالوا فيمن صح فقده دون الاربعة من يوم فقده أو بعدها فقلنا فلانا جاز عليهم وقتلوا به © وإن كان من أقر دون ثلاثة أو أكثر ولا يقسم ماله ولا تنكح زوجته بقولهم إنا قتلناه بل بحكم الفقد ويقبل قولا لأمناء أن فلانا فقد أو مفقود أو بعد صحة فقده أنهم رأوه حيا وإن بعد الاربعة من يوم فقده فيحكم بغيبته بعد فقده وصح بقولهم بعد الحكم بفقده ‏ ١٨١س لا عكسه وهو الحكم بفقده بعد الحكم بغيبته ويحكم بموته إن قالوا مات يوم كذا في ذلك اليوم بعد الأربعة من يوم فقده وتحبري الأحكام في ماله وأولاده ومن يرثه ومن يرث منه ويحكم بموت غائب وإن بالثلاثة من اهل الجملة إن لم يقع إنكار أو ريبة من وارث أو زوجة ،وإن وقع إنكار لم يحكم .بقولحم أنه مات قال القطب رحمه الله قال أبو زكرياء لا يقبل إنكار موته إلا من وارثه أو زوجته فإن حكم بموت الغائب بشهادة الثلاثة الجمليين وجاء مثلهم بحياته رد قولهم ولو كانوا أكثر منهم ويقبل القول بحياته إن جاء بها أمينان بعد بعدالحكم بموته بالثلاثة الجمليين ولا يحكم بحياته بقول الأمين أنه حي الحكم بموته بمثلهما وإن قال أهل الجملة أن للميت إبنا في بلد كذا لم يجز قولهم على الورثة إلا إن احتاطوا 5وقيل جاز عليهم ،وإن قالوا أن له وارثا في بلد كذا ولم يفرزوه لم يجز وجاز قول أمينين في ذلك وجاز قول أهل الجملة انا قتلنا فلاتا على أنفسهم فقط فيقتلوا لا على قسمة ماله ونكاح زوجته .وغيرهما من الأحكام الجارية على الموت ،وقيل جاز على ذلك كله ولا يجوز قولهم هذه جنازته أو دفناه أو هذا قبو أو صلينا عليه وجاز قول الأمناء في ذلك إلا الدفن وغاب الخارج من الحوزة إن جاوز الفرسخين حتى يدخل منزله 3 ومن على طرفها وبين حدها ومنزله أقل منهما وخرج من الحوزة لا يحكم عليه بحكم غائب ولا يقصر الصلاة ولا يفطر ولو جاوزها حتى يجاوز الفرسخين محسوبين من منزله ،وقيل أنه يقصر ويفطر ويحكم بغيبته بمجاوزتها ولو لم يباوزهما ،وقيل إن الغائب من خرج من بلده ولم يدر أين توجه ولا ما سببه ولا أحي أم ميت ،ويحكم على الغائب بالموت إذا تمت له مائة وعشرون سنة ١٨٢ بما مضى له من عمره قبل الغيبة أو مائة وثلاثون أو مائة وثمانون أو سبعون أو .او لا يحكم بموته وصححاو تسعونوسبعونخمسة ويدل القول السبعين حديث أي هرية عنه عإ{ أنل أمتي أبناء السبعين } وحديث ابن عمر عنه عي أقل أمتي الذين يبلغون السبعين & وإذا حكم بموته اعتدت زوجته عدة الوفاة وتزوجت بلا طلاق ولي ويحكم على المفقود بالموت إذا مضت عليه أربع سنين من يوم فقده لا من يوم الشهادة بالفقد سنة لكل جهة وعليه العمل & قال القطب وهو قول عمر وغير ،وقال ابن مسعود سبع وعن علي ست سنينويقسم ماله عندنا . قال القطب رحمه الله وقالت المالكية لا يقسم إذ لا ميراث بشك حتى يأتي عليه مدة التعمير وهي ما مر في الغائب ،قال القطب وسواء عندنا الفقد في بلد التوحيد والفقد في بلد الشك في حرب أو سلم وتنكح زوجته بعد أن يطلقها وليه مثل أن يقول طلقت فلانة بنت فلان من فلان بن فلان المفقود أو أنت طالق من فلان بن فلان المفقود ولا يتزوجها وليه الذي طلقها منه وأولى بطلاقها أبوه فابنه 3وإن منها فالأقب فالأقب ،وإن استوى أولياءه أمر الحاكم أحدهم } وإن طلق بلا أمر من الحم مضى تطليقه وصح ،وإن طلقها البعيد مع وجود القريب أعاد القريب ،وإن تزوجت بلا إعادة القريب لم يفرق بينهما وتعتد بعد الطلاق للوفاة أربعة أشهر وعشرا ولو لم يدخل بها ولا عدة عليها وتطليق الولي واعتدادها للوفاة لابد منهما حتى أنها لو مكنت بعد الأربع السنين سنتين أو أكثر بلا طلاق لم تتزوج حتى يطلقها ثم تعتد للوفاة والقول بعدة الوفاة فقط بعد طلاق الولي الواقع بعد الاربع هو المفتى به وهو المشهور عن عمر رضي الله عنه 3وقيل أنها تعتد للوفاة بعد فيما قيل .حكم عمروبهوتزيد يوما ونصفاالطلاق ‏١٧٨٣١ قال القطب وأظن أن ذلك واقعة حال في زمان عمر رضي الله عنه © والثاني ما عليه الأكثر من أنها تعتد للوفاة ثم يطلقها الولي بعد عدة الوفاة © وإن طلقها قبل تمامها جاز عليها ثم تعتد للطلاق بعد تمامها والثالث أن تعتد للوفاة ولا طلاق عليها فتتزو ج بعد عدة الوفاة بلا طلاق . قال وهو قول المالكية وقليل منا 0وجاز الطلاق وإن من ولي واحد ،وجاز بلا إجبار من نحو حم وبلا رفع المرأة على الأولياء } وبلا حكم .حآم إن صح فقده ويطلقها الولي البعيد إن غاب القريب أو أبى والسلطان ولو جائر إن عدم العادل أو قاض أو حام أو جماعة حيث لا ولي يصح تطليقه أو له ولي غاب وعليه فهل يجبر على الطلاق إن طلبت المرأة وحضر بضرب حتى يطلق أو يحبس قولان ثالثهما أنه يطلقها من هو دونه من الأولياء ابعهما أن يطلق الامام أو الحم ،وإن لم تطلب طلاقا فلا طلاق عليه ولا إجبار ،وإن تزوجت امرأة المفقود قبل تمام مدة الفقد مدعية موته جاز عند ابن بركة وبطل عند أبي سعيد . قال القطب رحمه الله وهو الظاهر عندي وإن طلقت ثم قدم المفقود أو صحت حياته ولم يقدم فاختار أقل الصداقين ثم مات عنها الزو ج الأخير أو طلقها فتزوجها المفقود كانت عنده بثلاث تطليقات ولا يعد عليه طلاق الولي طلاقا © وإن تزوجت أحدا بعد انقضاء العدة بلا طلاق فهل يفرق بينهما وعليه الأكثر أولا وإليه ذهب القطب رحمه الله قال إذ لا أثر عن في هذا الطلاق ولا عن صحابي قال وإنما روي عن عمررسول الله ف تمديد بأربع سنين وعدة المتوفى عنها ولأنه محكوم بموته فلا حاجة إلى الطلاق ولأن هذا الطلاق لا يوجب حكما لو قدم لأنه لا يعد طلاقا عليه ولأنه _ _ ١٨٤ يرجع إليها بلا مراجعة اه .والمفقود قبل تمام مدة الفقد حي في٦-الحكم‏ تنفق زوجته ومن تلزمه نفقته من ماله ويريث من مات من ورثته ويفيد كونه حيا في الحكم أن كل ولد أتت به فهو ولد له في الحكم لأنها فراش له وكذا الغائب ويحكم عليه بحكم الحي في كل شيء ،وإن تولى ورثتهما ما صح عندهم قبل تمام المدة من قسم ماله فليس للحام أو الجماعة معارضتهم فيه إلا إن رفع إليه أمر يجب إنكاره أو رفعت المرأة عليهم في النفقة فلينفذ النفقة ولا تنفق زوجة لهما بعد مدة الفقد والغيبة إذ لا نفقة للمتوفى عنها © وقيل تنفقان فى مدة عدة الوفاة إذ لم تتحقق الوفاة هنا ،وإن صح موت المفقود والغائب ق. تمام مدتهما ردتا ما أكلتا بعد الموت لأن الخطا مضمون وكالحة الأمة في أجل الفقد وأحكام الحيض والنفاس قيل والإيلاء } ويحكم بموت مفقودة كذلك لمضي أربع سنين من يوم الفقد ويورث مالها وتحل أختها لزوجها أو أربع بلا عدة تلزمه لأن الموت كالطلاق البائن وبلا طلاق لا كالمرأة إذا فقد زوجها . وإن شاء أن يتزوج أختها أو من لا تجتمع معها أو أربعا قبل أجل الفقد طلقها وتركهن سنة ،وقيل سنتين ثم تزوجهن ،وقيل لا حتى .ينقضي أجل الفقد قال القطب رحمه الله وبذا أقول إلا إني أجيز له تزوجهن إن كانت المفقودة آيسة من الحيض أو صغية بحيث لا يمكن أن تحيض وذلك بعد أن يطلقها وتمضي ثلائة أشهر قبل وقت إمكان حيضها ،وإن طلق مفقودة لم يدخل بها تزو ج أربعا أو من لا تجتمع معها من حينه ،وإن فقدت من رجل أربع زوجات ثم تزو ج أربعا بعد تمام أربع السنين تم قدمت واحدة من ا لأربع الأرائل فإن تزوج الأربع الأواخر بعقدة واحدة خرجن الأراخر عنه ،وإن تزوجهن في عقدات خرجت الأخية من الأواخر وبقدوم ثانية من الأوائل ١٨٥ تخرج الثالثة من الراخروبقوم الثالثة من الأرائل تخرجالثانية من الأراخروبقدوم الرابعة من الأوائل تخرج الأرلى من الأراخر ولا يلزمه عزل من قدم من الأؤائل لانقضاء عدة من خرجت من الأراخر لانكشاف فساد نكاحهن ولا يلزمه ههن نصف صداق إن لم يمسهن وثبت نسب من ولدن إن وقع مس أو حكم به للخلوة وإمكا نه ولزم بفسخ ا لنكاح رد الارث مثل أن تموت الاوا خر أو بعضهن فيرث ثم يقدم من الاوائل ما يخرج به عند من ورثها وان يموت فترثه الاواخر ثم قدم من تخرجن به عنه ولزم آيضا رد متعة ونصف فرض لا رد صداق وجب بنحو مس واله أعلم . ١٧٨٦ باب التخيير للمفقود وغير المفقود إن قدم المفقود وقد تزوجت زوجته سواء وجدها عند الزوج الثاني أو وجدها مفارقة له بموته أو بطلاق أو غيو خير فيها وفي أقل الصداقين صداقه الأخير وليس له أن يأخذ من المرأة شيئا غير أقل الصداقين ولووصداق أعطته ،وإذا اختار الأقل فله العاجل والمنقود واللجل منه ،وإذا اختار أقل الصداقين فإنها تكون لزوجها الأخير بلا تجديد ولا عدة ،وقيل يكلف الأزل إذا اختار الأقل أن يقول قد تركتها فتعتد من قوله . قال القطب والصحيح عندهم الأيل ولكن إذا علم بحياة المفقود اعتزها حتى يقدم فيختار الأقل أو يختارها بما أصدقها فإن اختارها اعتدت من نكاح الاخير ثلاثة قرؤ أو أشهر © وإن كانت حاملا فعدتها الوضع لكن لا يجامعها في الفرج حتى تطهر من النفاس ،وقيل تعتد بعد الوضع أيضا . قال وهو أنسب بما تقدم 0وإن تزوجاها بلا صداق ولم يمساها أخذها الأزل فإنها له على العقد الأزل لايحتاج لتجديد ولالنية ولاخيار له لأن العقد الثاني ضعيف وإنما يقوى بعض قوة بالمس ونحوه ولما لم يكن هنا مس ألغي كأنه لم يكن إلا العقد الأيل وهو المعتبر وكذا لا خيار إن تزوجا بلا صداق ومسها واحد فقط فليأخذها الأيل وإن شاء طلق ،وإن مساها جميعا خير الأول فيها وفي أقل العقرين وهو عقر ثيب ،وإن أصدقاها ول ١٧٨٧ يمساها أخذها الأزل ولا خيار له أيضا فإنها زوجته شاء أو كر ،وقيل يختار الأقل إن شاء ولو لم يمساها أو لم يمسها أحدهما ومسها الاخر ،وإن فقد بحالهاقدم وهيبعد تمام مدة فقده شعن طفلة أو مجنونة ش تزوجت فليأخذها ولا خيار له لضعف التزوج الثاني بسبق التزوج الاول مع بقاء الطفولية أو الجنون ويخيران وجدها بالغة أو مفيقة وكذا له الخيار إن حدث بها الجنون بعد البلو غ وا لنكاح 3وإن فقد عنها عاقلة شحم تزوجها ا لأخير مجنونة أخذها ولا خيار لصحة نكاح الزو ج الأيل وقوته وضعف نكاح الزو ج الثاني وإن فقد عن طفلة أو مجنونة فلها إنكار النكاح عند البلوغ أو الافاقة ما لم تتم مدة الفقد لأنها إذا تمت فقد خرجت من عصمته بموته الحكمي فليست زوجة في عصمته فضلا عن إن تنكر وكذا طفل أو مجنون عقد عليه وليه وفقدت زوجته له الانكار حال البلوغ أو الافاقة قبل تمام المدة لا بعدها فلا إنكار أصلا ولا صلاق عند حضور موت المفقود في الحكم © وإن فقد عاقل عن امرأة وقد تزوجت غير بعد تمام المدة ثم قدم الأل مجنونا أخذها ولا خيار لوليه ولو أبا لأ اختيار الصداق بمنزلة الطلاق وطلاق الولي لا يصح عليه © وإنما يصح من الولي بعد تمام الفقد وإن فقد بالغ وقد تزوجت بعده طفلا أو مجنونا أخذها الأزل إذا قدم لضعف النكاح الثاني ،وإن طلق الاخر زوجته أو مات عنها ثم قدم الأل لزمها رد ما أخذت من الثاني من إرث أو متعة أو نصف صداق ،وأما الصداق فلا ترده لأنه بالمس واستحقته به . قال القطب وهو الصحيح عندي وعليه الأكثر ،قال وقيل لا ترد لأنها أخذت ذلك بطريق العلم وبه تزوجت ،قال وهو ضعيف ألا ترى أن كثيرا من الأشياء تؤخذ على السنة ثم تر إذا تبين خلافها وكذا إن تزوجت زوجة الغائب بعد الحكم بموته ثم قدم لزمها رد ما أخذت من الثاني إن مات ١٨٨ الثاني أو طلقها ؤ وقيل لا ترد ،وإن تزوجت آخر بصداق معلوم فمست ثم انتدت بالصداق كله أو بعضه أخذها زوجها الأيل حتا إذا قدم ولزم الأخير ذلك الصداق لوجوبه بالمس وبطل الفداء بفسخ النكاح وكذا زوجة الغائب ولزم المفقود ما ولدت زوجته دون الأربع السنين في الحكم وما بعد الأربع من يوم الفقد يلزمه الولد الأيل منهم ،وفي الثاني قولان ولو تقاربت مدة الوضع بساعة أو أقل أو أكثر قيل ولد له وقيل ابن أمه ولا يلزمه الثالث فهو ابن أمه ولزمه ما ولدت من بطن واحد ولو ثلاثا أو أربعا وفي البطن الثاني إن تعدد ما فيه قولان لا الثالث أو البطن الواحد هو ما خرج من الألاد في مشيمة واحدة أو دفعة لا واحدا عقب الاخر ولزمه ماتبين أنه في البطن قبل تمام الأربعة ولو بقي بعدها عشرين سنة أو أكثر وكذا ما تحرك بعدها قبل أربعة أ شهر وعشرة وما تلد قبل ستة أشهر بعدها ولو ولدت ثلاث مرات أو أكثر . قال القطب هذا هو التحقيق عندي قال بل لزمه كل ما تلد قبل خرو ج السنتين بعد الأربع السنين إن ادعته له 0وإن فقد عنها فولدت كثيرا شهر من يوم فقده او اقل فكذلكصح موته بعدشالاربع السنينفيما دون ‘ وإن© ولزم الغائب عن زوجته زمانا طويلا ما ولدتيلزمه الاول لا الثالث كثر لأنها فراش له فإن صح موته بعد شهر أو أقل أو أكثر من يوم غيبته فكالمفقود في لزوم الأزل لا الثالث ،وفي الثاني خلاف . وذكر أبو يعقوب يوسف بن خلفون فيمن تزوجت بعد مدة الفقد أو وفاة الزوج الغائب بالشهادة فولدت أولادا ثم تبينت حياة المفقود أو الغائب إن الأرلاد لاحقون بالثاني لأنها فراشه عند الجمهور وعلي وأبي عبيدة والربيع ١٨٩ وابن عبد العزيز وعامة أصحابنا قال وقال أبو حنيفة وابن عباد أنهم لاحقون بالأول لأن الفراش له في الحقيقة وعليه فا لألاد كلهم للأول من وقت ما فقد إلى رجوعه ولو تزوجت بعده أكثر من ثلاثة وولدت قبل تمام مدة فقد كل واحد أو بعد تمامها أو لم يفقدوا بل ماتوا أو طلقوا 0وإن هربت زوجة من زو ج فدخلت بلدا لا تعرف فيه فتزوجت به زوجا ثم طلقها أو مات عنها ثم ولدت كثيرا ثم قدم الأيل فأخذها لزم الثاني الأل من الأرلاد وفي الثاني قولان ولزم الأزل ما فوق ذلك لأنه الفراش الحقيقي ،وإن تزو ج غاصب زوجة رجل أو تسرى سريته فأعلن بذلك فاتخذ لها بيتا فولدت عنده .كثيرا فالكل للأول في الحكم لأن الفراش له . وهذا هو الصحيح ،وقيل يلزمه ما ولدت دون الستة الأشهر من يوم نكاح الغاصب أو تسريه ،وما فوق ذلك بنو أمهم . وقال أبو يعقوب إن هربت من زو ج ولحقت برجل أو غصبت وانقطع وطى الزوج عنها فولدها ولد زنى لا يلحق الزوج ،وقيل أن النسب ثابت للمغتصب إذا ضمها لنفسه تنزيلا له منزلة المستحل 0وقيل المفقود يختار أكثر الصداقين } وقيل يأخذ امرأته ولا خيار له 8 وقيل حرمت عليه وعلى الاخر . قال القطب رحمه الله قال عبد العزيز في بعض مختصراته ث وإن نعى حياة الاول فالولدإلى ا مرأة زوجها فاعتدت وتزوجت وولدت وصحت للأخير وهي زوجة الاول ،فإن خرجت منه بموت أو فراق ففي حلها للأخير أربعةفقا ل تزوجتها منذ‏ ١مرأة وولدتتزو ج} ومن }8وا ختير عدمهحلاف _ ١٩٠ أشهر & وقا لت منذ ستة فا لقول قولها 0وإن ولدت ل قل من ستة فأقر بأنه .لحق بهولده قال القطب رحمه الله لا يلحق وقيل زوجة المفقود مبتلاة لا تتزوج حتى يصح موته أو يأتي طلاقه . قال عبد العزيز رحمه الله والمفتى به ما مر ولا خيار للغائب يعد قدومه بل ياخذ زوجته ويجتنبها حتى تعتد من الثاني ،وقيل يخير كالمفقود 5وقيل بجواز أهل الجملة في الفقد . قال عبد العزيز وكلا القولين مطروح وإن قدم المفقود وقد تزوجت زوجته فمات قبل أن يعلم مختاره ورثته وورثها إن ماتت وخرجت من الاخر 0ومنبعل العدة من مسهشاءتالحر أو غيره إننكاحا مع هذاوجددت الوفاة إن أرادت غير الأخير ومن الوفاة فقط إن أرادت الأخير لأن الماء له وإن الالحر حرمت عليه إن مسها الحرأخذ ها زوجها ‏ ١لأول ومسها قبل العدة من بذكره مطلقا أو بذكر في فرجها ،وفي النظر قولان فما ولدت على هذا المتكور دون الستة من يوم الأخذ لازم للاخر وما فوق ذلك للمفقود في الحكم ما لم يتحرك قبل تمام المدة وهي أربعة أشهر وعشق أيام فيلزم الأخير بلا حد والغائبسنين فصاعدامدة كثلاثحينئذ ولو ولد بعد طول كالمفقود 3وإن أخذها حاملا من الاخر فلا يمسها حتى تضع ثم تعتد للمس ثلاثة قرؤ إن كانت تحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض ،وإن اختارها المفقود وطلقها حاملا من الاخر فلا تتزو ج المفقود ولا الاخر ولا غيرهما حتى تضع ثم تعتد ستة قرؤ أو أشهر ثلاثة لمس الاخر وثلاثة للطلاق وهل تقدم ١٩٦٩١ بنواها عدة المس لتقدمه على الطلاق فيكون للأول المطلق ها طلاقا رجعيا مراجعتها ما لم تنقض العدة وبتوارثان أو تقدم عدة الطلاق فبانقضائها تفوته قولان ،وإن لم تنو تقديم إحداهما عن الأخرى ومضت مدتها جددتهما إلا عند من لا يشترط النية للعدة 0وإن مات المفقود عن حامل من الاخر بان قدم ووجدها حاملا واختارها ثم مات قبل الوضع فلا تتزو ج حتى تعتد بعد الوضع ثلاثة قرؤ أو ثلاثة أشهر كالاول لمس الاخر ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا وتعتد الحامل ثلاثة قرؤ أو أشهر بعد الوضع وعدة الوفاة إن مات المفقود ولم يختر أو لم يحضر أصلا بل جاء خبر موته وتعتد ثلاثة للمس وثلاثة للطلاق إن طلقها غير حامل من الاخر أيضا فإن مضى عنها ثلاثة قرؤ من يوم طلقها فيه فلا يراجعها بعد ولا يتوارثان إن مات أحدهما على نية تقديم عدة الطلاق ،وإن قدم المفقود وأخذ زوجته من زوج بعده أعادت ما خالفت الأول فيه من صلاة عند الاخر لا إن اختار أقل الصداقين وكذا عبيده ورخص أن لا تعيد الزوجة ولو أخذها ولا العبيد لأنهم فعلوا كما جاز لهم شرعا 5وإن قال ثلاثة أو أكثر من أهل القبلة لا أقل مات فلان الغائب يوم كذا فلا تنكح زوجته حتى تعتد للوفاة من يوم شهدوا بموته ،وقيل من يوم نسبوا إليه موته . قال القطب وهو الصحيح عندي ،وإن رد الورثة قول أهل الجملة أو استرابوه فلا يقسموا ماله ولا تنكح زوجته ويقتل مقر من أهل القبلة بقتل غائب وإن تعدد المقر ولا يقسم ماله ولا تنكح زوجته بأقل من الثلاثة 5وإن قتل ال قل به وا لله أعلم . ١٩٢ باب الظهار الظهار لغة النطق بالظهر مطلقا ومسه وتولية أحد ظهر لغيو ثم استعمل فيها بمعنى قول القائل لزوجته أنت على كظهر أمي واصطلاحا تشبيه اللكلف من تحل له أو جزؤها بظهر محرم أو جزؤ آخر وإن بصهر أو رضاع وهو طلاق الجاهلية وعصى قيل مظاهر لم يعلن ظهاره لشيء يفعله أو لشيء لا يفعله © وإن علق لم يكن عصيانا فإن قال هي كأمه أو هي مثلها وقال أدت أنها مثلها حبة أو برا أو شفقة أو نحو ذلك دين ،وإن قال كظهر مشركات فظهار لأن حقيقة المشركة ومجموع المشركات لا تحلان أبدا ،وإن أراد بمشركات نساء معينات ولو أكثر من أربع فليس بظهار بل يمين لأن اللشخصات قابلات للايمان © وإن قصد معينة وقال هذه المرأة أو هذه المشركة كظهر أمي فقوله يمين تلزم به مرسلة إن لم تكن محرمة ،وإن كانت حرمة فظهار ولو كانت كتابية محاربة فإن كونها محاربة لا يوجب الظهار لجواز أن تسلم ،وإن قال كمحاربات وإن كتابيات أو كنساء الرجال فظهار } إن قصد عحاربة و ذات زو ج بعينها فيمين © وإن قال كمزنيته أو كمززنية أبيه أو ابنه أو كامرأة زنى بأمها أو بنتها أو كنساء الأنبياء والمرسلين أو كالنساء بلا تخصيص فعم من لا تحل فظهار 0وإن قال هي كنساء بني فلان مشيرا لقبيلة أو رهط فيمين إن لم تكن فيهم محرمته وكذا قوله هي كميتة غير آدمية أو لحم خنزير أو دم أو حمر يمين أيضا لأن محط الظهار من يمكن تزوجه عقلا أو عرفا وحرم شرعا ووجب الظهار عليها إن شبهت زوجها ١٩٣ بعكس من ذكر وضابطه أن تشبهه بمن لا يحل لها من الرجال على الخلاف والتفاصيل السابقة كلها وله وطثها وإن قبل تكفيرها ولا تخرج بالايلاء مضى الأربعة قبل الوطي أيضا ،وإن مات عنها أو طلقها أو حرمت أو فارقها بوجه ما كفرت للظهار بعد إن لم تكفر قبل . قال القطب رحمه الله وذلك كله قولنا وقول بعض قومنا 0وقال مالك والشافعي أنه لا ظهار للمرأة ولا كفارة عليها } وقال بعضهم عليها كفارة لمين ،وإن كان لما ظاهرت منه أجاز ظهارها أو أجاز إن تظاهر فظاهرت على الكيفية التي يجيز لها فيها الطلاق فتطلق نفسها منه أو طلقت نفسها فأجاز فإن ذلك يعد منه ظهارا فلا يمسها حتى يكفر قبل مضي أربعة أشهر ولمها هي التكفير على الخلاف السابق فيها ث وإن ظاهر منها وماتت أو طلقها أو حرمت أو فارقها بوجه ما أو خرجت بالظهار يكفي بعد أن لم ‏١يكفر قبل ،وقيل لا يلزمه تكفير إن طلقها أو ماتت أو فارقها بوجه ما ظاهر منها ومات بلا عود إليها هل يلزمه تكفير يوصي به عند الاحتضار أو لا قولان } وكذا إن مضت الأربعة ولم يكفر واصل ذلك أن كفارة الظهار تلزم بنفس الظهار حتى أنه لو فارقها قبل الأربعة أو يمضي الأربعة أو علق في ظهاره فبر تعليقه لزمه التكفير كا لو علق فحنث أو إنما تلزمه إن أرادها قبل الأربعة ولم تفته بشيء قولان ،وإن قال هي كظهر هولاء مشيرا لجماعة من ذوي محارمه أو مَنْ حرمنَ عليه فظهار واحد ويتعدد بقدر المشار إليهن إلى ثلاثة بلا زيادة عليها ولو أشار إلى أكثر ومثل ذلك أن يقول كأمي وأختي أو كأمي وأختي وابنتي 3وقيل يلزم في ذلك كله ظهار واحد كا إذا عطف بأو وقيل تكرر الظهار ولو كان العطف بأو 3وإن لم يكن محرمات فلكل واحدة يمين وإن كرر لفظ الظهار في مكان أو أمكنة فواحدة ما لم يكفر ،وقيل كل ١٩٤ مكان بظهار حتى تتم ثلاثة فلا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيرو ولزمته الكفارات . قال القطب وعندي يتعدد الظهار ولو قيل أن يتنقل من مكانه ه وقيل أن يكفر ،قال وعندي أن الكفارات بعدد ظهاره ولكن تبين بثلاث تقط على انتظار تمام أربعة أشهر ولم يكفر ولم يمس فلو كفر بعدده ولو خمسا أو عشرا أو أكثر قبل ذلك لم تخرج عنه وإلا خرجت بثلاث تطليقات لأن الظهار كالطلاق ،وإنما يلحقها الظهار لأنها في مدة الظهار هي زوجته غير مطلقة فكيف لا يلحق ظهار بعد ظهار وأنت خبير أن الطلاق يلحق الطلاق في العدة الرجعية التي يملكها ولو كفر عن ظهارين وبقي واحد فمضت أربعة أشهر خرجت بثلاث ،ومن لم يشترط المس بعد التكفير وقبل المضي خرجت عنده بالواحدة وبقيت له على اثنتين 0وإن كفر عن ظهار ومضت الأربعة خرجت عنه بالائنتين وبقيت له على واحدة انتهى وقول الرجل هي كأخته أو عمته أو مزنيته ظهار 5وإن لم تكن له أخت أو عمة أو مزنية إن قال هي كأبيه أو ابنه أو قالت هو كأمها أو بنتها ظهار أو يمين قولان © وقيل لا ظهار ولا يمين في ذلك & وإن قال كظهر الرجال فظهار ،وقيل لا إلا إن كانوا محارمه 5وقيل في مثل ظهر الرجال كفارة يمين ،وقيل لا شيء عليه في غير المحارم وأنا عليك كظهر أبيك أو نحوه من كل من يحرم عليها من الرجال والنساء ظهار وكذا أنت علي كظهر أمك عليك أو علي وفي أنت علي كظهر أم فلان عليه ظهار ،ومن قال لامرأته وامرأة غيو إحداكن علي كظهر أمي فظهار من زوجته ،وإن قال نويت غيرها دين وإن ظاهر من إحدى امرأتيه وقال للأخرى شاركتك في ظهارها لم يقع إلا على التي ظاهر منها والأكثر على أن السرية والزوجية الأمة في الظهار كالزوجة الحرة ،وقيل الظهار من الزوجة الأمة والسرية بمين كأمة له لم يتسرها . ‏١٩٥ وهو قول عمروس وجرى عليه أبو إسحق وقال ابن عباس من شاء بأهلته عند الحجر الاسود أن لا ظهار على الرجل من زوجته الامة آو سريته بناء على أن النساء في آية الظهار الحرائر . قال القطب ومذهبنا ومالك والثوري وجماعة أن النساء فيها تشمل الأمة } وإن قال لعبده امرأتك عليك كظهر أمك عليك أو هي عليك كظهر أمي علي فظهار } وإن قال هي عليك كظهر أمك علي أو كظهر أمي عليك فيمين إن لم تكن محرمة منه أو من العبد والمظاهر لا يرى من زوجته ظهر ولا بطنا حتى يكفر وكذا إن الى منها بطلاقها فحتى يراجعها بفعل ما حلف أن يفعل ويجوز أن يأكل معها ويرقد معها في بيت فيى ذلك كله . قال أبو معاوية ليس الظهار مثل الطلاق والمظاهرة يدخل عليها بلا إذن في أربعة الأشهر ولا تستتر منه وينظر إلى فرجها وتنظر إلى فرجه ولا يمسها حتى يكفر والمطلق لا يحل له شيء من ذلك وفي بعض القول أن من نظر إلى فرج مطلقته أو مسها بيده في العدة لا تحرم عليه ،قال بشير يستر هذا عن الجهال وبه بقول أبو علي وصاحب الدعائم وابن بركة ،وقال ابن محبوب تفسد عليه بذلك أبدا } وقيل للمظاهر الجماع في غير الفرج والنظر وإن جامع في غيو فدخلت النطفة فيه لم تحرم إلا إن تعمد إدخالها وذكر بعض أن للمطلق مسها بيده في غير فرجها وينظر ما دونه ويبيتا في بيت واحد ويدخل عليها بإذن ويرقدان في فراش واحد وتتزين له وإذا خرجت العدة فهي كغيرها وإن جامع مطلقته رجعيا في فرجها من فوق بلا إدخال حرمت ١٦٩٦ قال الشيخ أحمد الشماخي مجيبا لمن سأل عمن جامع قبل المراجعة مشهور المذهب تأييد التحريم 2قال ومن كتاب الطلاق لأبي غانم بشر بن غانم قال بو المؤرج سئل أبو عبيدة عن الماس بعد الطلاق جهلا أنه يستبريها ويخطب مع الخاطب ،قال ومفهومه أن المس على الجهل لا يفسد ويحل تزويجها . وتحرم بالوطي ويحدان به عند ابن عباس وجابر ،قال عمر بن عبد العزيز يفرق بينهما ولا يحدان . قال القطب أي للشبهة قال وحرمت عندنا على المظاهر إن مس قبل أن يكفر ولو جهلا أو جبر أو نسيانا } وقال بعض عليه الاستغفار ولا يعود حتى يكفر ولا تحرم وخرجت بإيلاء وخروجها به طلاق بائن بمضي الأربعة لأشهر قبل التكفير وكذا إن كفر قبل مضيها وم يمسها حتى مضت ،وقيل لا تخرج بعدم المس وإن ظاهر فجن حتى مضت الاربعة بانت © وإن ظاهر ففادى وراجع قبل الأربعة بنت على ما مضى أو تحسب من حين راجع قولان ومن ظاهر حسب عند القطب من وقت الظهار نفسه قال وأنا أعجب كيف يلغى بعض اليوم أو الليلة أو يزاد في الظهار وفي الحيض والنفاس والعدة وغيرهن ،وإذا مضت الأربعة ولم يكفر تزوجت بلا عدة أو بها © ومن ظاهر حال وطي أو الى بطلاقها أو طلقها حرمت ،وقيل إن نزع في الوقت وتأخر فليكفر عن ظهاره وليشهد على مراجعة طلاقه ،وإن تعمد بإخراجه التلذذ حرمت عليه ،وقيل يمسك كا هو على حاله من كون ذكو في فرجها حتى يكفر أو يشهد إن أمكنه في الوقت ،وإن تقدم أو تأخر أو رفع أو نزل بذكرو إلى سقف الفرج أو أسفله ولو بحركتها حرمت ،والحالف بطلاقها أو ١٩٧ ظهارها لا يجامعها يقدم قيل على الوطي وبحنث نفسه بالنوى ثم يراجعها إن حلف بطلاقها أو يكفر إن حلت بظهارها ولا يضر التأخير في الايلاء والظهار ما لم تمض الأربعة فإذا راجع أو كفر مس قبلها . قال القطب رحمه الله وفي هذا القول ضعف في الطلاق والظهار كيف يصح الحنث بالنوى ،وإنما يحنث بفعل ما حلف أن لا يفعله بل المين باقية عليه حتى يحنث بالجارحة } وقيل يحضر الشهود ثم يرخي الستر ينه وبينهم ثم يطعن طعنة مغيبة للحشفة فقط لا يتقدم ولا يتأخر لأنه لو تقدم أو تأخر لكان جماعا بعد الحنث وقبل المراجعة أو التكفير فتحرم ثم يشهد على مراجعتها إن حلف بطلاقها أو يحضر رقبةثم يرخي سترا دونها فيطعن طعنة لا يتقدم ولا يتأخر ثم يعتقها إن حلف بظهارها . قال القطب رحمه الله وهذا القول عندي أصح وأوضح & وقيل يمسها مسا تاما بغيوب الحشفة وبه يحنث ثم يعتق إن حلف بظهارها أو يشهد على المراجعة إن حلف بطلاقها والله أعلم . . ١٧٩٨ باب العتق عن الظهار لزم غنيا لا تحل له الزكاة عتق رقبة عبد أو أمة إن ظاهر ولا يصح له صوم ولا إطعام ولا بزي الاطعام قادرا على الصوم والذي عند القطب رحمه الله أن من وجد رقبة أو قدر على شرائها ويبقى له قليل لا يجزيه صوم ولا إطعام ولو لم يصل حد الغنى وأنه إن لم يجد الغنى رقبة يشتريها يجزيه الصوم ولكن يتأخر حتى لا يبقى إلا مقدار الصوم . وفي الديوان لا صوم للي لم يجد رقبة ورخص فيه وإن لم يجد شراء إلا بأكثر من قيمتها أو بماله كله فليشتر ورخص له أن يصوم © وإن ل يجدها إلا في مسير شهر أو أكثر سار إليه ولا يجزيه الصوم ويجزيه إن كان لا يصله إلا .منهوبانت قال القطب رحمه الله في إلزام الشراء ولو بماله كله نظر قال والأرلى أن يقول يلزمه الشراء إن كان يبقى له قليل ولا يبيع مسكنه لاجل الرقبة ولا حجزه صوماصوله إلا ما استغنى عنه & ومن ضيع حتى تلف المال او الرقبة ل من لا يجيز له عتقه وعندعندصامله إلا مدبريكر.لئ وإنولا إطعام المجيز يعتقه وتحرم المرأة إن مست على ذلك المذكور من الصوم مع القدرة على .ولا تجري رقبة مشركة عندنامع ‏ ١لقدرة على ‏ ١لصوم‏ ١لاطعام 0ومن‏ ١لاعتاق ‏ ١٩٩س وفي كناب الدعائم يجوز عتق الذمي يهوديا أو نصرانيا أو صابيا ولا تجزي رقبة مجنونة } وقيل تجزي إن كانت تفيق ولا معيبة بما ترد به في النكاح ولا فاقدة جارحة وإن سنا واحدة ولا ذات شلل أو عم إن أبطل جارحة ولو عن غير ظهار كدين لازم © وإن لم يبطل جارحة جاز . وقد علمت من ذلك أنه لا يجوز مقطوع الذكر أو بعضه ولا الخصي والأعمى والأعور والأحدب والمكسور والمريض & وأجاز بعضهم الأعور إن لم يمنعه عوره عن الاكتساب ،وأجاز بعض من ذهبت أسنانه إلا ما يمضغ به © وجازت زائدة أصبع في يد أو رجل أو سن إن لم يمنع انتفاعا وذات قزع أو جرح أو أثر سوط أو قرح أو كي إن لم يؤد ذلك لفقد جارحة أو بطلانها ولا يجزي جنين في بطن ولو ولد حيا ويقبل ذو أربعة أشهر من يوم ولادته © وقيل ذو شهرين ،وقيل يجزي من حين ولد ولزمت معتقه نفقة وإرضاعه وما حتاج إليه حتى يبلغ "وجاز له أن يعطيه حقوقه ولو زكاة بأن يوكل له من يقبض عنه وتدخر له إلى أن يبلغ ويؤنس رشده © وإن مات قبل البلوغ أطعم مسكينا مكانه حتى يبلغ أترا به ورخص له أن لا يطعم ،وهل من أعتق من لا يجزيه ولو عن غير ظهار ناويا أنه يجزيه وظانا أنه يجزيه بمضي عتقه لصدور منه ولو كان لا يجزيه أو لا لمخالفته نواه . قال عبد العزيز فيه تردد والذي عند القطب أنه يمضي عتقه © ومن أعتق صغيرا فتكلم أثرا به بعد كبر ولم يتكلم صح عتقه وبطل إن لم تنبت أسنانه لان علة عدم نبتها سابقة وعلة عدم التكلم ممكنة الحدوث بعد العتق ولا تحرم زوجته بالمس وكذا كل عتق جاز له الاقدام عليه في الشرع ثم تبين أنه لا يكفيه لا تحرم عليه زوجته به ،وإن خرج المعتق حرا أو استحق أو . ٢٠٠_ فسخ شرائه بما لا يميز بالعلم بعد المس أعاد العتق ولا تحرم زوجته ،وقيل تحرم مطلقا ،وإنما يعذر في الاثم فيما لا يميز بالعلم ويعيد عتق رقبة أخرى إن أعتق رقبة ثم استحقت بوجه ما أو خرجت حق ،فإن بان ذلك في الأجل الأزل وهو أربعة أشهر من يوم ظهاره فله البات منه ؤ فإن لم يعد فيه العتق حتى انسلخ من الأيل بانت عنه ،فإن بان بعد انسلاخه استأنف أجلا اخر من يومه الذي بان فيه ورخص استقبال من يوم بان فيه ،وإن قبل انسلاخ ا لأجل لأول بأن يلغي ما مضى منه فيحسب ا لاربعة من يومه & وإن أعتق الموسر رقبة فخرجت حة وعجز عن أخرى إذ ذاك فهل زيه الصوم أو لا يجزيه إلا الاعتاق قولان أصحهما عند القطب رحمه الله الأيل ومن أعتق رقبة مغصوبة عليه وابقة أو رقبة شهد على حريتها بزور أو ما لم يجد على رقيتها بيانا لم تقبل فإن مس على ذلك حرمت زوجته ،وقيل تجزيه المغصوبة والابقة إذ لم يزل ملكه عنهما ،وإن اعترفت بعبودية بعد أو رجعت من إباقة أو من غاصب قبل الوطي وقبل انسلاخ الأشهر الأربعة سالمة من حدوث ما لا تجزي في الظهار أجزته وحرمت إن كان ذلك بعد الوطي وجوز ذو شلل وأصحاب العيوب ،وإن عن ظهار وغاصب ثمن إن اشترى به رقبة فأعتقها م يجز ذلك العتق فإن غرم لرب الثمن ماله أو أبراه قبل وطى وانسلاخ المدة أجزاه وكذا غاصب رقبة إن أعتقها فأجاز مالكها فعله قبل الوطى وانسلاخ المدة تجزيه ولا تصح الاجازة بعد الوطى وتحرم به ويجدد عتقا ونكاحا إن أجاز بعد الانسلاخ بأن يتزوجها فيرجع عليه الايلاء فيعتق وذلك مع عدم الوطي & ومن أعتق نصف رقبة له عتقت كلها وأجزته ولزمه الغرم لشريكه وعصى © وقيل إنما تجزيه إن نوى الضمان لشريكه ،وقيل لا تجزيه 0ومن ظاهر من امرأتين فأعتق عنهما واحدة ثم أخرى لكل واحدة نصف من كل رقبة لكن لم ينو هذا ولم يعين أو عجز عن عتق الأحرى فصام شهرين عنهما بدلها أو _ ٢٠١ أطعم ستين إن لم يطق الصوم ففي ذلك شدة بأن لا يجزيه ذلك لواحدة لأنه أعتق أمة عنهما دفعة فلم تجز لواحدة وفيه ترخيص لأنه أعتق مجموع أمة عن مجموع امرتين ومجموع أخرى عنهما أوصام أو أطعم عن مجموعهما بدلا من الأحرى ولم ينو نصفا من كل كفارة لكل منهما فكان بعد تمام التكفير لكل منهما كفارة تامة 5وإستظهر القطب رحمه الله الأول ومن ظاهر من زوجتيه فاطمة ومريم مثلا فاعتق نصف رقبة عن كل بأن قال أعتقت نصف هذه الرقبة عن فاطمة ونصفها عن مريم أجزته عن الأرلى لأنه لما حرر النصف عنها تبعه النصف الاخر فكانت كلها حرة ءوإن أخذ رقبة أخرى فجزاها كالرقبة الألى فبدا بالزوجة الأخيرة صح عتقها عن هذه الأخيرة فقد صح عتقه عنهما جميعا الاولى بالرقبة الاولى والاخية بالاخية ولا يجزي موسرا لم يجد شراء رقبة غير عتق ،وقيل يجزي لأنه صدق عليه أنه لم يجد ولا يجزي عتق مدبرة عن ظهار ورخص لعدم خروجها عن الرق قبل وقوع ما دبرت إليه ولا يجزي عن مظاهر عتق غيو أو صومه أو إطعامه عليه ،وإن زوجته إلا السيد فيجزي عتقه وإطعامه عن عبده وصح إن فعل غير المظاهر من مال المظاهر فأجاز فعله قبل الوطى والانسلاخ ،وإن ظاهر فجن ثم أفاق بعد انسلاخ المدة بانت عنه بالايلاء وحرمت إن مسها في جنونه بعد الظهار وقبل التكفير وكذا إن مس مطلقة في حال جنونه قبل ارتجاع وكذا إن ظاهر أو الى بطلاقها الأبعة بانت منهفجن ول يفعل ما الى عليه أو ل يكفر ومس حتى مضت وخطبها إن أفاق بعد في جملة الخاطبين ولا يجزي التكفير أو الارتجاع من الولي أو الخليفة على من ظاهر أو آلى أو طلق وجن بعد الظهار أو الايلاء أو الطلاق . ٦٢٠٢ باب الصوم عن الظهار يلزم العاجز عن العتق صوم شهرين متتابعين فإن صام شهرا فحدث له مال قبل تمام الشهرين أعتق وأفطر قبل العتق أو بعده ولا يفطر في يوم حدث له المال بل يتمه ،وقيل إن لم يحدث له المال إلا وقد دخل في الصوم أو الاطعام لم يلزمه العتق ويجدد الصوم إن هلك ما حدث له من المال في حينه لا بتضييع ورخص البناء على الأل إن لم يضيع ،وإن هلك بتضيع ل بز له البناء بل قيل إن هلك بتضييع لم يجز له إلا العتق ،وإن لم يعتق حتى تمت الأربعة بانت واستظهر القطب رحمه الله أنه يجزيه غير العتق ،وإن صام شهرا فأكل نهارا بمرض أو نسيان أو اضطرار بجوع أو إكراه بقتل أو شرب بعطش فقيل يجدد لأن التكفير للظهار ليس له وقت معين فلم يعذر . قال القطب رحمه الله كذا قيل قال قلت هذا التعليل غير ظاهر & وقيل يبني ،قال القطب أظهرهما عندي الثاني بل قيل إن أكل أو شرب نسيانا لم يبطل يومه ،وإن أجبر فأوصل الطعام أو الشراب جوفه بنى وأعاد يومه © وقيل لا يعيده ،وإن أفطر لسفر جدد ،وقيل لا وكذا الخلف إذا أفطر أياما لمرض ولم يضيع الصوم بعد صحته ،وإن صام بعضا فاستقبله رمضان أو الأضحى جدد إن ضيع الدخول في الصوم حتى لا يتمه قبل رمضان أو الأضحى ،وإن لم يضيع فقولان ،وقيل في التضيبع قولان وبنى مع عدم التضييع ومثال عدم التضييع أن يظاهر فى شعبان أو ف أثناء رجب أو ٢٠٢ في ذي القعدة وكذا الخلاف في سائر الكفارات والقضاء وكفر صمم الأضحى والفطر عن ظهار أو غيو } وقيل عصى ،وفي الأجزاء والبناء عليه قولان } قيل يجدد الصوم ولو صامهما © وقيل إن صامهما اعتد بهما وحسبهما وإلا بنى على ما قبلهما ،وهل يجزي مسافرا صام رمضان لظهار أو كفارة صومه عن رمضان أو عن كفارة نواها أو لا يجزي عن وا حد أما رمضان فلأنه لم ينوه 5وأما الكفارة فلن المسافر مخير بين أن يصوم رمضان وبين أن يفطر لا بين ذلك وبين أن يصوم غيو . قال القطب رحمه الله وهذا الظاهر عندي ومن صام متتابعين أو أطعم م علم بمال أو رقبة عنده قبل صومه لم يجزو ولا تحرم إن مس قبل العلم © وتحرم إن مس بعده وتصدق المرأة زوجها في الظهار والايلاء والطلاق لافي التكفير عن الظهار والايلاء والارتجاع بعد الطلاق ورخص إن قال مثلا ظاهرت أو اليت منك فكفرت أو طلقتك وراجعتك أخبرها في وقت واحد بالظهار والتكفير أو بالطلاق والرجعة ،ومن ظاهر أو آلى ثم غاب فمكث بعد الاربعة تزوجت إن شاءت وكذا إن طلق ثم غاب فمكث ثلاثة قرؤ إن كانت تحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض ،وقيل لا تزو ج حتى يصح موته أو إقراره إن لم يكفر أو لم يراجع حتى تمت الأربعة أو العدة فإن قدم وقد تزوجت وأشهد أنه راجعها قبل انقضاء العدة أو كفر قبل الانسلاخ للأربعة في الظهار فاتته ومضى نكاحها مطلقا ،وقيل إن مسها الثاني وإلا فللأول ،وقيل تفارق الثاني مطلقا وترجع للأول ولا يمسها حتى تعتد من الثاني إن مسها . قال القطب رحمه الله وهو الصحيح عندي وإن غاب وقدم قبل وا ستشهد أزه قد كقر أو را جع قبل تمام العدة أو المدةأن تتزو ج عر ‏٢٠٤ أدركها عند من لم يشترط المس في الظهار وعند المشترط أيضا لأنه .قد غاب ،وقيل لا يدركها ث وإن تزوجت وادعى إبلاغا لها بتكفير أو ارتجاع قبل انقضاء للعدة في الطلاق أو انسلاخ للمدة في الظهار والايلاء بين ولا يمين له عليها إن لم يبين . قال القطب والذي عندي أن عليها يمينا كا يحلفها إن وجدها غير متزوجة ،وإن نكلت عزلت عن زوجها الثاني ومنع عنها زوجها الأل ،ومن صام متتابعين فيما عنده فمس ولو مررا ثم علم بغلط بيوم إلى ثلاثة أيام جدد الصوم إن لم يبد من أول الشهر ،وإن كان إن جدد لم يدرك أطعم أو كال ،وقيل لا يجزيه الاطعام أو الكيل وحرمت إن بدأ من أول الشهر وغلط ولو بيوم وبالغلط بأكثر من ثلاثة ولو لم يبدأ من أول الشهر إن مس ورخص أن لا تحرم في غلط بخمسة فما دون إذا لم يبدأ من أوله ورخص في الغلط بأكثر وأما إن بدأ من أول الشهر فلا يعذر ولو غلط بيوم واحد ،وإن علم بالغلط نهارا صام بقيته ولو كان قد فعل فيه مفطرا أو لا يعتد به وصام الباتي من غده وفسد إن أكل أو فعل مفطرا بقية اليوم أو لم يصبح من الغد صائما صومه الأيل إلا إن كان الغد عيدا أو رمضان © وإن علم بالغلط في يوم الأضحى صام الباقي من غده ،وإن دخله مال في الثلاثة الأيام التي شرع في صومها الغالط أعتق وبطل صومه } وقيل يتم صومه لشروعه فيه ولا عتق عليه 2وإن علم بالغلط وعجز عن العتق والصوم في الوقت أطعم ستين مسكينا وكذا إن صام بعضا ثم ضعف أطعمهم أو كال لهم وقيل بقدر ما بقي فقط وهو الصحيح عند القطب رحمه الله في المسئلتين ،وإن أطاق الصوم بعد أيضا قبل تمام الاطعام استأنفه 5وقيل يبني وقيل يصوم ما بقي لم يصمه ولم يطعم عنه 5وإن ضيع الصوم حتى لا يقدر عليه لضعف أو مرض _ ٢.٥ أو ضيق الوقت لم يجز الاطعام عند الأكثر 9وقيل يجزيه ومن صام متتابعين فكان آخرهما مع تمام الزبعة من يوم الظهار فقيل يجزيه صومه بناء على أنه لا يشترط المس قبل خروج الأربعة } قيل وعلى أنه لا يشترط بقاء زمان قليل ولا كثير بعد التكفير ،وقيل لا يجزيه لفوات المس قبل خروجها ،قيل ولأنه لم يصدق عليه أنه فرغ من التكفير وقد بقيت لحظة من الزمان يلحقها به وكذا في العتق والاطعام 3ومن ظاهر من امرأتين وعنده رقبة أعتقها عن إحداهما وصام عن الأخرى وإن بدأ بالصوم فسد الصوم وحرمت إن مس ،وقيل لا وإن صام عن امرأتيه أربعة أشهر بينهما بانتا إن لم يقصد كلا ،وقيل يجزيه » وإن أخذ في الصوم فجن فأتم في جنونه لم يجز وكذا سائر التكفير ،وإن نام أياما أجزه إلا إن أغمى ،وقيل يجزيه ويجزيه يوم جن بعد فجر أو أغمي بعد فجو 2وقد بيت الصوم وإن نسي جنابة انهدم ،وإن جامع ناسيا سريته أو التي لم يظاهر منها اهدم ورخص والله أعلم . ٦٢٦ باب الإطعام عن الظهار يطعم العاجز عن العتق والصوم ستين مسكينا غداء وعشاء يبدأ بالغداء ويجوز البدؤ بالعشاء ولو كانوا كلهم مجانين أو نساء أو صبيانا يأخذون جوزتهم من الطعام لا عبيدا أو مشركين ،وأجاز بعضهم أهل الكتاب المعاهدين في الظهار وكفارة المين أو يعطي لكل مدين من الحبوب الستة . قال القطب رحمه الله وأجاز قومنا من غيرها قال وأجاز بعضهم أن يعطي لكل مسكين مدا وقبضة & قال والصحيح المعمول به الأيل ،قال وكل بلدة وطعامها في الجودة والردائة والحب إذا أصابه المطر أو الداء يجزي عند بعض في الظهار والايمان وجاز في زكاة الفطر لمن يأكله ولا يجزي إطعامهم غداء دون عشاء كعكسه ،وإن أطعمهم غداء فمس بل أن يطعمهم عشاء أو بالعكس حرمت ،وقيل لا . وذكر في بيان الشرع أنه إذا أطعم ستين مسكينا أكلة واحدة ومس جهلا بأنه لا يجوز المس حتى يطعمهم الثانية فلا تحرم إن أطعمهم مة ثانية بأعيانهم والمرأة كالرجل في الصوم والاطعام والعتق والصحة والبطلان والخلاف لكن لا تحرم بمس الزو ج لها قبل تكفيرها عن ظهارها ولا تفوت بمضي الأربعة © وقيل أنه ليس على المظاهرة إلا كفارة مرسلة ،وقال مالك والشافعي أنه لا ظهار ها ولا كفارة عليها . ‏٦٢٠٧ ومذهبنا أنها كالرجل ،ومن أطعم وإن غداءين أو عشاءين أو أطعم الغداء وبقي أياما ثم أطعم العشاء أو أطعم غداء ثم بعد ذلك بأيام أطعم غداء أو أطعم غداء ثم بعد أيام كال لهم العشاء أجزاه خلافا لمن زعم أنه لابد من التتابع في الاطعام والكيل قياسا على الصوم وما أطعم بالنهار غداء وما أطعم بالليل عشاء } وقيل الغداء من الفجر للظهر والعشاء من الظهر للفجر ،ومن أطعم عشة مساكين ستة أيام غداء وعشاء جاز وكذا إن أطعم ثلاثة عشرين يوما وهكذا ورخص بعضهم أن يطعم واحدا ستين يوما . قال القطب وهو قول أبي حنيفة على أن معنى إطعام ستين مسكينا إطعام طعام الستين واستحسن أن يطعم ستين مسكينا غداء فعشاء في يوم أو في يوم وليلة وصح في كفارة المين إطعام ثلاثة فما فوق ثلاثة أيام وزيد عاشر وجاز أن يطعم واحدا عشة أيام والكيل كالاطعام فيجوز إعطاء كفارة الظهار كغيرها لواحد بالكيل ولو برة ،ومن أطعم ستين غدائهم فماتوا أو تفرقوا قبل أن يطعمهم عشائهم وعجز عن جمعهم جدد ولا يطعم ستين آخرين أكلة ثانية معتدا بالأرلى ولا بعضا من الأرلى مع التكملة من الاخرين فإن فعل ذلك ومس حرمت ،وإن لم يجدد حتى تمت الأربعة بانت وكذلك إن أطعمهم أكلو وصاروا بعد ذلك بحال لا تجوز في التكفير كالشرك والغنى وإن أطعم ستين فيما عنده ثم علم بنقص ثلاثة بغلط أو بكونهم ممن لا يجزي وقد مس وجب العزل حتى يطعم ثلاثة أخرى وتحرم إن مس قبل إطعامهم ،ومن علم بغلطه أو بمن لا يجزي أو بالتدليس بوقت يطيق فيه الصوم قبل الفراغ من الاطعام صام متتابعين © وإن لم يتمهما حتى دخله مال يجد به رقبة لزمه العتق ما لم تغب شمس اليوم الحر ورخص في إتمام صومه إن دخله المال في اليوم الاخر ،وقيل إن صام الأكثر وهو _ ٢٠٨ الاطعام واالكيل إن اأطعملزمه ا لصوم وكفاه وكذا فالنصفما فوق الأكتر أو كال للأكثر . وأرخص من ذلك كله أنه إذا شرع في التكفير بالصوم لم يلزمه العتق ،وإذا شرع في الاطعام أو الكيل لم يلزمه الصوم ولا العتق ولا يعذر بالغلط في أكثر منثلاثة مساكين ،وقيل إن علم فيمن أطعم عش أو أقل أو أكثر عبيدا أبدلهم ولا ضير بمسه قبل علمه بهم ولا تحرم به لأنه ما لا يميز بالعلم . رخصوا له في ثلاثة قال وإن غلط في أكثر لم يجد عندي رخصة إن مس لأن ذلك من تقصير ،قال ولكن إن أتم بعد المس وكان معها لم أقدم على الفراق إذ لم يتعمد انتهاك الحرمة وليس مما فعل بالجهل بل بالغلط ،ومن أطعم ستين ‏ ١لحبام منقيمة ‏ ١لأيعطيهم أد ‏ ١مهم أوأنورخحصحرمتومسبلا اد ‏ ١م بعد المس 0وإن عجز عنهم لتفرق أعطى لغيره كا يعطي الكفارات والأدام هو السمن واللحم والشحم واللبن والزيت والمرق والجبن والعسل ،وقيل أن البصل والكرات والفول والعدس وجميع القطاني وبقول الاجنة إذا طبخت أدام إلا الملح وحده ،وإن أطعمهم أداما نجسا ثم علم فإن كان قد أطعمهم خبزا أو غيرو من الطعام بنحو زيت نجس فلا يجزيه © وإن أعطاهم شعيرا أو غيو مما لا يؤكل بحاله وأعطاهم زيتا فلا بأس ولو مس بعلم وليبدلهم طاهرا بعد .بيوما لاربعة ولا تطعم كفارتان لعدد وا حدولو خرجت وفي الديوان يجزي كيل الزبيب والتمر لا إطعامهما } قال والصحيح أنه يجزي إطعامهما أيضا } وجاز أن يطعم عدد واحد في يوم بكيل ولو أكثر من ‏٦٢٠٩ كفارتين ولا يضر الوطى بعد الكيل ولو لم يؤكل ذلك المكيل أو قضى في دين أو أبدل به غيو أو بيع أو وهب أو جعل صداقا أو أجرة أو تلف بسرقة أو غصب ،ومن تزوجت مخالفا فظاهر منها ثم أطعم ما لا يغطي في الزكاة عندنا ولو جاز بمذهبه فلا تمكنه من نفسها حتى يطعم من جائز عندنا © وإن غلبها لم تحرم عليه ،وقيل تحرم ورخص إن تمكنه أن تدين بذلك وكذا إن قال هي كظهر بنته أو أخته فكفر يمينا ويرى الظهار في الأم فقط كما هو مذهب الشافعي وقتادة والشعبي القائل لن ينسى الله أن يذكر البنات والأخوات والعمات والخالات فلا تمكنه أيضا حتى يكفر تكفير ظهار © ورخص أيضا أن تمكنه أن تدين بذلك وكذا إن قال هي عليه كظهر أمه أو طالق ما هي إلا على خطأ من دينها أو ما هو إلا على صواب من دينه فلا تمكنه بعد لأنه كاذب في قوله حتى يكفر للظهار أو يراجع في الطلاق © ورخص ها أن تفوض أمرها إلى الله تعالى وتتركه إلى بغيته لأن الطلاق بيده فلا تجد أن تذهب بلا تطليق نعم ينبغي لها أن تفتدي منه إن قبل © وأن تطلب منه أن يطلقها . قال عبد العزيز ومن ثم نهى الولي أن يزوج وليته لخالف يفتنها عن دينها ويضرها في دنياها حتى قيل بهلاكه وهلاكها إن زوجها خالف وفتنها . قال القطب رحمه الله وليس كذلك عندي ،وإنما تهلك هي إن فتنها فافتتنت في أمر تجد عنه مندوحة وأما أمر لا تجد عنه كالمسائل التي ذكرها فلا تهلك هي أيضا ،وأمامخالف لا يفتنها فلا بأس إن زوجها به والله أعلم . ٢١٧٠ باب الإي لاء الإيلاء لغة المين وشرعا الكلام المانع من وطى الزوجة ولو أمة غير الظهار فدخل ما لا حلف فيه مثل أن يقول علي أن أتصدق بكذا أو علي كذا نذر أو عتق أو طلاق إن مسستها أو إن لم أمسها وني إيلاء المجنون والطفل والعبد والكافر ما مر في الظهار كله ،وكذا من عجز عن المس كالشيخ الفاني وأجل الايلاء من يوم الحلف عندنا وبعض قومنا 5وقال قوم منهم من يوم الرفع للحام فالحالف بالله لامرأته لا يمسها مثل أن يقول والله لا أجامعها يكر كفارة يمين مرسلة إن مسها متى شاء الكفارة وهي بذمته والتكفير بعد المس لا قبله جري على المأخوذ به إذا وجبت الكفارة بالحنث بالس فلا بأس بتأخييها عن أربعة الأشهر وجوزتا تأخير المس عن الكفارة . وإن حلف بغير الله وغير صفته فلا إيلاء ولا كفارة ،وإن آلى من الأربع بكلام واحد فكفارة أو بكل على حدة فكل بكفارة ومن آلى على شيء فأراد فعله فليفاد ويفعل ثم يراجع ولا يضر الفعل بعد ذلك . قال محمد بن محبوب قال المسلمون من فقهائنا في رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا إن كلمت أمها فإذا أبرأته بصداقها وأبراها نفسها ثم كلمت أمها شم راجعها بشاهدين ثم كلمت أمها بعد ذلك لم يقع الطلاق وانفصالها بالايلاء طلاق واحد لا يملك رجعتها ويخطبها إن شاء في جملة الخطاب ،وإن لم يمسها ذلك الحالف حتى مضت أربعة أشهر بانت بالايلاء _ ٢٧١١ . إلا إن ترك يمينه بالنوى أو به مع اللفظ ورجع للمس ومنعه مانع منه كسفر أو سفرها أو هروبها أو مرضه أو جائر مانع فإنها لا تبين وفي لزوم الكفارة له قولان ،وإن مسها بذكر في موضع من جسدها أجزاه ولم تبن ،ولمن مرض هو أو زوجته أن يمس فرجها بيده فلا تبين ،وقيل تبين المرأة المولى منها إن لم تغب الحشفة في فرجها 5وإذا بانت فهل تتزوج الأيل وغيو متى شاءت بعد الأربعة بلا عدة ولو لم تحض في الأربعة ثلاثة قرؤ لأن الماء له والولد إن كان فهو له . قال القطب وهذا أنسب بقول من قال العدة للاستبراء ث قال وقال ابن عباس وطائفة بشرط أن تحيضها إن كانت تعتد بالقرؤ ،قال وظاهر هذا أنها إن لم تحضها في الأربعة لم تتزوج حتى تتمها بعد الأربعة وتحسب ما سبق في الأربعة هذا قول بعض والمشهور الألى عند بعض ،قيل هي عدة سبقت طلاقها ،قال أبو العباس أحمد بن محمد ليس على خارجة بالايلاء عدة وقد سبقت طلاقها ولا تتزوج غير الأول إلا بعدة بعد الأربعة أو تجب العدة للأول ممنكغيو بثلاثة قرؤ بعد الأربعة إن كانت تحيض أوثلاثة أشهر إن كانت يعتد بالاشهر . قال القطب وهذا أنسب بقول من قال أن العدة تعبد لا للاستبراء أو تعتد لغير الأيل فقط أو تعتد للأول لا لغيو . قال عبد العزيز وهو الأضعف لأنه الزو ج من قبل وذو اللبن ووجهه التشديد عليه وهذه الأقوال كلها في المذهب وكذلك في الظهار أيضا لا كا قيل أن المولي إذا مضت عليه الأربعة أجبر على الطلاق أو الرجوع إليها بالوطىء . ‏ ٢١٧٢۔ وهو قول مالك والشافعي وأحمد وعلي وابن عمر قائلين معنى فإن فاءوا فإن رجعوا إليهن بعد انقضاء المدة بالوطي ومعنى فإن عزموا الطلاق فإن عزموه باللفظ & قال وعند أصحابنا وأبي حنيفة فإن فاعوا قبل انقضائها والعزم أن لا يفيء حتى تنقضي اه .وإن خرجت بالايلاء حامل بانت عن الأزل © وإذا وضعت تزوجت وإن أراد الأول تزوجها إن شاءت قبل الوضع © وإن حلف لها بالله لا يمسها أو بطلاقها أو ظهارها أو بعتق عبده أو بماله للمساكين أو بمشي للبيت الحرام أو بغير ذلك فلم يمسها حتى مضت الأربعة بانت بالايلاء ولو حلف على أن يفعل ما لا يحل أو إن لا يفعل ما وجب والقائل هي عليه حرام أو كميتة من محرم شرا فإن لم يمسها حتى مضت الأربعة بانت منه لأنه حرمها أو جعلها كالميتة من حينه بلا تعليق ،فإن مس فيمين مرسلة متى شاء ولو بعد الأربعة ؤ وقيل إنما تحرم مضي الأربعة إن تركها لأجل قوله الذي قاله 5وإن قال أنت علي حرام إن فعلت بكسر التاء كذا أو كميتة أو خمر فليمس ،وإن لم يمس حتى مضت لا تخرج عنه لأنه علق فحكم بالحنث ولم تبق إلا كفارة إذا حنث طالت المدة أو قصرت & وإن فعلت ما قال أنها حرام عليه إن فعلته كفر يمينا فإن مضت الأربعة ولم يكفر فلا تخرج أيضا ،وإن قال هي عليه حرام أو كميتة إن لم أفعل كذا ثم لم يمسها ولم يفعل حتى مضت الاربعة بانت فإن مس قبل الفعل فيمين مرسلة يكفرها متى شاء بحنث وانقطع الايلاء بالمس ولا تحرم ولا تخرج ولو لم يفعل بعد مامس ،وإن فعل قبل المس فلا تخرج بالايلاء ولا كفارة عليه & وإن قال هي عليّه حرام ونوى به طلاقا فهل لزمه بقدر ما نوى من الطلاق واحدة أو أكثر أو تكفير بمرسلة أو بمغلظة أو طلاق وتكفير كلاهما أقوال . ٢١٧٢ قال القطب رحمه الله أصحها الأيل وقول الرجل لله عليه إن لم يمسها عتق رقبة أو صدقة لا تبين به.إن تركها حتى مضت الأربعة ،وإذا مضت ولم يمسها لزمه العتق أو ما ألزم نفسه ،وإن كان بين رجل وامرأته مغاضبة فعزلها حتى مضت الأربعة بلا يمين وهاجرها بغيظ فلا تبين منه بذلك عندنا . الصحيح اعتادا علي الظاهروهو مذهب الجمهور وهو من أنه إنما يلزم حكم الايلا بالين ،قال وقال مالك تبين إذا ترك وطثئها أضرارا حتى مضت الأربعة اعادا على المعنى لأن الحكم إنما لزمه باعتقاد ترك الوطىء ،وإن قال والله لا أمسها لئلا يهزل جسمي أو لبرودة الماء على كان إيلاء 2وإذا نفى الحالف المس ولم يقيده فهو لأربعة أشهر © وإن قيده فله حكم قيده 5ومن قال لرجل إن وطئت زوجتك فامرأتي طالق فترك الرجل وطيء زوجته حذرا من طلاق زوجة صاحبه حتى مضت الأربعة لا تبين زوجة الرجل بتركه وطئها وكذا إن حلف له بالله لا يطأها أو بماله للمساكين فتركها حتى مضت الأربعة ولم يطأها خوفا من حنث صاحبه لأنه إذا وطئها لزمت صاحبه كفارة يمين فلا تبين منه وكذا إن حلفت زوجته له بالله لا يمسها فتركها أربعة أشهر حذرا من حنثها لا تبين لأنه لم يصدر منه ما يمنعه من مسها والحالف لها بالله لا يطأها في هذا اليوم أو الليلة أو الساعة أو البيت أو الموضع أو الثوب تبين منه إن تركها حتى مضت أربعة أشهر ولم يطأها في ذلك ولا في غيو ؤ وقيل لا لأن له جماعها في غير ذلك . وهو قول عمروس بن فتح وهو الصحيح عندي وبانت إن حلف لها بالله لا يطأها في معلوم من جسدها دون آخر وتركها لم يمسها مضصت الأبعة .حتىغيرهولا ففيه ٢١٤ وبه قال عمروس وقيل لا تبين لأن له أن يطأها في غير ذلك الموضع من جسدها } وإن ذهبت لأهلها أو لغيرهم فحلف بالله لا يطأها حتى ترجع لبيته فتركها حتى مضت الأربعة ولم ترجع فلا تبين لأن له الوطىء ولولم ترجع ،وإن رجعت ولم يطاها حتى مضت الاربعة بانت . قال القطب رحمه الله والذي عندي أنها لا تبين ،ومن تزج امرأة فكانت عند أهلها فمنعوه أن يجلبها حتى يأتي مالها عليه فحلف لا يمسها بانت بالايلاء إن تركها أربعة أشهر وكل يمين له أن يحلف به فلا تخرج به وتخرج بما ليس له أن يحلف به ومن حلف بطلاقها أن يطأها فتركها حتى مضت الأربعة فهل تبين أو لا لأنه لم يحد وقتا له أن يطأها قولان ،وقيل إن مضت الأربعة ولم يطأها خرجت بطلاق فتعتد عدة الطلاق وعليه فله مراجعتها والله أعلم . ٢١٥ باب الحلف بالطلاق أو الظهار من حلف بطلاق امرأة أو ظهارها أن يفعل كذا فإن فعل قبل أربعة بر يمينه ،وإن لم يفعل حتى مضت الأربعة بانت ،وإن مسها قبل فعله حرمت ،وإن حلف بالطلاق أو بالظهار لا يفعل هو أو لا يفعل غيو فله مسها ما لم يفعل فإذا فعل وقع الطلاق أو الظهار 5وإن حلف بطلاقها أو غيرو من وجوه الايلاء أن يفعل كذا ثم فعله ولم يطأها حتى مضت الاربعة بانت منه © وإن جامع لم تبن إن غابت الحشفة 0وقيل ولو لم تغب فإن عجز المولي أو المظاهر عن الوطء بسفر مانع أو مرض شاق ،وإن كان ` السفر أو المرض منها أو ححريض أو نفاس فليشهد أنه منع من الوطي فلا تبين حينئذ ،وإن أشهد أنه قد ترك مينه أ جزاه وإذا أ شهد ثم حضر أو زال المانع ولم تمض الأربعة كفاه إشهاده لأنه قد ناب عن المس في الرجعة ،وقيل لابد من المس إذا أطاقه بعد وإلا بانت إذا مضت الأربعة والذي عند القطب رحمه الله أن له أن يجامع الحائض والنفساء بذكو في غير الفرج فلا تبين وينبغي للمريض أن يلمس فرجها بيده أو كيف ما أمكنه 3وإن لم يفعل فلا بأس . قال القطب عن الديوان إن لم يطأها لمانع حتى مضت الأربعة بانت وقيل يجر المريض يده على جسدها ولا تبين ورخص أن ينوي وطئها في قلبه قا ل ا زه وطئها فا لقول© وإنما نع قوله مع يمينهأنه منعهفوا لقولولا تبن قوله مع يمينه ؤ وقيل إذا كفر المظاهر أو فعل الحالف ما حلف عليه ثم لم ٢١٦ يجامعها حتى مضت الأربعة بلا مانع فلا تبين منه إذ ليس هو بمظاهر أو مؤل بعد التكفير أو بعد ما بر يمينه ،ومن آلى منها وجعل الأجل ما دون أربعة فتركها أربعة لم تبن به ،وقيل إن تركها من أجله حتى مضت الاربعة بانت & وإن أجل أكثر بانت بمضيها © ومن حلف بطلاقها أن يكلم زيدا وعمرا وخالدا فلم يكلم واحدا منهم حتى مضت الأربعة بانت بتطليقة واحدة وقيل بثلاث والصحيح الأيل ث وإن كلم واحدا أو اثنين ولم يكلم الثالث حتى مضت الأربعة بانت بواحدة ،وإن حلف لا يكلم زيدا ولا عمرا لا خالدا بالواو أو باو فإن كلم واحدا حنث . قال القطب وفي كتاب الدعائم أن من قال هي عليه كظهر أمه مرتين أو ثلاثا أو أكثر فكفارة واحدة ،وقيل بعدد ما سمى كا إذا ظاهر مرتين أو أكثر كل واحدة بكلام ،وإن ظاهر بأشياء مختلفة بكلام واحد بأو مثل أن يقول هي كأمه إن كلم فلانا أو دخل على فلان أو أعطى فلانا فكلما فعل واحدا حنث ،وإن فعل الجميع كفر لكل واحد كفارة ،وإن تركها حتى مضت الأربعة بانت بالأول فإن مضى أجل الثاني لم يلزمه إلا إن مضى © وقد تزوجها فالكفارة 0وإن مضت بانت ،وقيل لا وقت عليه إذا بانت وتزوجها ،وإذا لزم ظهار أو إيلاء متعدد حسب من أول } وإن حلف بطلاقها أن يفعل كذا يوم كذا فله مسها دون اليوم فإن كان بين الحالف واليوم أربعة أشهر أو أكثر فلا تبين ،وإن كان بينهما أقل لم تبن ولو تركها أربعة ث وقيل إن تركها أربعة لأجل ذلك بانت ،وإن دخل اليوم المسمى فمسها فيه قبل الفعل حرمت ،وإن غابت شمس اليوم ولم يفعل طلقت طلاقا واحدا أو ما سمى ،وقيل إن مسها دون اليوم حرمت أيضا واختاره في الديوان © وإن كان بينه وبين اليوم أربعة أشهر أيضا فأكثر بانت ؤنطلق إن ٢١٧ فعله قبل ذلك اليوم أو بعده © وقيل لا إن لم ينو أن لا يفعل إلا في ذلك اليوم © وحرمت على الحالف بالطلاق أن يفعل كذا فيما بينه وبين كذا إن مس قبل الفعل وبانت منه إن مضت أربعة أشهر بينه وبين اليوم ولم يفعل وصح الفعل فيما بينه وبين اليوم } وإن دخل ذلك اليوم ولم يفعل طلقت إن كان فيما دون أربعة أشهر ولا تطلق إن نوى ذلك اليوم مثلا مثل ما قبله في أنه وقت للفعل حتى تغيب شمسه ولم يفعل وهو مصدق في نواه ومن أهل ناسيا أو مضطرا إلا إن فعل فيه بإجبار . قال القطب رحمه الله ومن قال الاكل أو الشارب نسيانا لا يفطر لم يحكم بطلاقها لصحة صومه } وإن حلف بالطلاق أن يفعل كذا سنة كذا فكاليوم في المس والايلاء فيما دون دخول السنة من الخلف فقيل له المس دونها ؤ وقيل أنه لا يجوز له المس دونها 0وإن مس حرمت وأنه إذا مضت & وقيل لا وإنأربعة دونها بانت 0وقيل لا وإن فعل دونها طلقت دخلت السنة فإن مس قبل الفعل حرمت فإن مضت أربعة منها ولم يفعل أو فعل ولكن مضت الأربعة قبل المس بانت ،وقيل لا ضير بعدم المس ،وقيل لا حتى تنسلخ كلها لأنها كلها أجل لفعله وحينئذ تبين بالايلاء لا بالطلاق وقيل أنها لا تبين حتى تنسلخ السنة كلها وأنها تطلق وتبين بتطليقة إذا انسلخت ولم يفعل ولا تبين يمضي أربعة منها ولم يفعل لأن السنة كلها أجل للفعل ومن حلف بالطلاق أن يحج وهو في المحرم أو رجب فإن مضت أربعة ولم يحج بانت لمضي أربعة ولم يحج ،وإن أتى بصورة الحج لا في أيامه لم يصح وقيل لا تبين وما بينه وبين الحج أجل لفعله ولا يمس في هذا الأجل أو يمس القولان السابقان في اليوم والسنة ث ومن حلف بالطلاق أن يقتل فلانا ولم _ ٢١٨ يقتله حتى مضت الأربعة بانت ،وإن مسها قبل القتل حرمت فإن تزوجها بعد استقبله الايلاء فإن مس قبل القتل حرمت ،وإن لم يفعل حتى مضت بانت ،فإن تزوجها بعد استقبله أيضا فإن مس قبلى القتل حرمت ،وإن لم يقتله حتى مضت الأربعة بانت ثم لا تحل له حتى تنكح غيو وكذا إن حلف بالظهار أن يقتله وذلك أن البين بالايلاء أو الظهار طلاق فإن كان قد طلقها قبل الايلاء أو الظهار مرة أو مرتين لم يكن له أن يظاهر أو يولي إلا ما بقي © قيل لا يلحق ظهار ولا إيلاء بعد البين إن تزوجها ولكن لا يمس حتى يكفر ولا حد له © فإن تزوجت غيو بعد الثلاث وفارقته ثم تزوجها الاول فإن مضت الأربعة ولم يفعل فلا تبين وهل تحرم إن مس قبل الفعل واختاره بعض أو لا تحرم قولان . قال القطب رحمه الله والذي عندي أنه لايلحقه إيلاء ولا ظهار بعد البين إذا تزوجها قبل الثلاث أو بعدها وبعد نكاح غيو .وإن له أنيمس قبل الفعل في ذلك كله والكفارة في ذمته ،ومن حلف بالطلاق أن يصوم سنة ولم يعينها فبدأ من يومه فصام أربعة أشهر بانت إن لم يمس ليلا ولا نهارا 2وإن مس حرمت ،وقيل بأن يصومها كلها ولا تبين وهو الصحيح عند القطب رحمه الله فإن أكل يوما غير العيدين منها طلقت وله الوطي ليلا على القول الأخير 0ومن حلف بالطلاق أن يفعل كذا ثم مات قبل الفعل وقد مسها قبل حلفه ولم تمض أربعة ورنته 3وإن ماتت ولم تمض ورثها } وإن لم يمسها قط ثم مات قبل أن يفعل وقبل مضي الاربعة فلا تثه لوقوع الطلاق بفوات الفعل مع أنه لا عدة عليها بذلك الطلاق الواقع بالموت ،وإنما ترث في العدة ولا عدة على المطلقة قبل المس © وإن ماتت قبل الفعل والأربعة فعل وورثها لأنه حلف على الفعل فمتى فعل قبل الأربعة أجزاه ولو ماتت إلا إن نوى أن ٢١٩٦١ يفعل في حياتها . قال القطب رحمه الله والذي عندي أنه لا يها ولو لم ينو ذلك لأن فعله بعد موتها لا يجزي لأن الفعل ليدركها والميتة لا يدركها مدرك ،وإن حلف بالطلاق ثلاثا أن يفعل كذا ثم مات قبل الفعل ولم تمض أربعة أشهر فلا ته لوقوع الطلاق ثلاثا فلا عبة بعدتها 5وإن ماتت قبل الأربعة فعل وورثها 0ومن حلف بطلاقها ثلاثا أن تفعل هي ذلك الشيء فماتت قبل الفعل والأربعة فلا يثها } وإن مات فعلت ورثته 2ومن حلف بطلاقها ثلاثا أن يفعل غيرهما كذا ثم مات الحالف قبل الفعل طلقت مع موته وإن لم يفعل الحالف حتى مضت الأربعة بانت ،وإن مات الزوج قبل الأربعة فعل الرجل وورثت ،وإن ماتت فعل الرجل وورثها زوجها 3ومن حلف بالطلاق أن يأكل مافي وعاء معين أو معينا في غير وعاء فسبق بأكله أو بإتلافه فقيل إن لم ياكله حتى مضت الأربعة بانت فعلى هذا تلزم الزوج حقوقها كلها إلا المس فلا يمسها فإذا مضت الأربعة بانت ،وإن مسها حرمت وقيل طلقت وقت أتلف بالأكل أو غيو . قال القطب وهو الظاهر إذ لم يكن فيه ما يأكل وإن سبق بأكله أو بإتلافه قبل يمينه فقيل وقع الطلاق وهوالظاهر } وقيل إيلاء إن لم يأكله حتى مضت الأربعة 5وقيل لا يقع واحد منهما لأنه حلف على نية وجوده فكأنه قد شرط بلسانه أنها تطلق إن وجد ولم يأكله 0ومن حلف بالطلاق أن يفعل كذا ففعله غيو وهو ممكن أن يفعله مة أخرى كغلق باب أو قفله فإن أقسم أن يغلقه فأغلقه غيو ففتحه هو أو غيو ثم أغلقه هو لم يبر من إيلائه إلا إن نوى أن يفعله مة ولوسبق به وكذا كل من حلف على محال هل يحنث في حينه أو لا حتى يمضي الوقت إن أجل ،وقيل في ذلك بالطلاق في حينه ،وإن قال لها إن لم أحبلك فأنت طالق فليطئها مرة فإن حبلت كانت ٢٢٠ زوجته ويكفي في الحمل نطفة لا يذيبها الماء والعلقة وما بعدها 3وإن لم تحبل حتى مضت الأربعة بانت ويتبين الحبل وعدمه بالأمينات قبل الأربعة وبعدها © وإنما يطأها مرة لأنه لو وطثها مرتين أو أكثر احتمل أن تكون غير خبلى بال الألى فتحرم عنه بالمسة الأخرى لأنها لم تحبل بالأرلى ورخص أن يطأها دون أربعة أشهر مرارا حتى تنقضي الأربعة ولو كانت ممن لا يمكن أن يحبلها لصغر أو بكارة أو غيرهما ككبر مانع من جمل ،وإن مسها فولدت دون ستة من يوم المس بانت عند انسلاخ أربعة أشهر ولو لم يعلم بالبين إلا بوضعها بعد ذلك بشهر مثلا لظهور أنها لم تحمل بجماعه 5وإن وضعت مع الأربعة أو قبلها طلقت وكذا إن تحرك دون مدته من وقت المس أو أسقطت جنينا مصورا دون أربعة أشهر أو مضغة دون ثمانين يوما أو علقة دون أربعين كل ذلك من يوم المس فلا يبيه ما ذكر من يمينه فإنه كان قبل مسه لأنه لا يصور قبل أربعة أشهر ولا يكون مضغة قبل ثمانين يوما ولا علقة قبل أربعين © فإن وقعت نطفة برحم كانت أربعين يوما نطفة ثم علقة إلى ثمانين ثم مضغة إلى مائة وعشرين فتلك أربعة أشهر فيصور بإذن الله تعالى وزيد عشة لاحتال ضعف الجنين فلا تحس حركته فينفخ فيه الروح ،وقد قيل أن أقل ما تضع المرأة لتمامه حملها فيكون حيا ستة أشهر وهذا مجمع عليه لقوله عز وجل : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فأربعة وعشرون شهرا للرضاع ،وبقي للحمل ستة ومن حلف بالله لغير زوجته لا يمسها ثم تزوجها فمسها كفر يمينا إجماعا وكذا إن حلف لها أول مة بماله للمساكين أو بعتق أو بمشي للبيت لا يمسها ثم تزوجها فمسها لزمه ما حلف به وإن ل يمسها حتى مضت أربعة بانت منه على قول من قال أن الامان تلزم على الزوجة ولو وقعت قبل تزوجها ،وإن نوى يمسها المس الحرام لم يكن عليه كفارة ولا إيلاء ،ومن حلف بطلاقها لا يمسها تم تزوجها فمسها فهي طالق على ذلك القول ولا تطلق على غير ذلك _ _ ٢٢١ القول ،وإن لم يمسها حتى مضت الأربعة بانت منه على ذلك القول ولم تبن على غير ذلك القول 5وإن حلف بظهارها لا يمسها ثم تزوجها فمسها كقر يمينا ،وإن لم يمسها حتى مضت الأربعة بانت على ذلك القول ولا تبين على غير ذلك القول . قال القطب رحمه الله وهو الصحيح لما رواه أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس رضي الله عنهم عن رسول الله عَفيقكه من أنه لا إيلاء ولا ظهار ولا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ولا نكاح بلا ولي ،وعن معاذ لا طلاق فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا يمين في قطع رحم ولا نذر في معصية لله أي يكفر ويصل الرحم ويكفر وبترك المعصية ،وقيل يستغفر ،وعن علي لا إيلاء إلا بعد نكاح ولا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد حلم أو بلوغ ولا صمت يوم إلى الليل ولا وصال في الصوم . وذلك كالنص في أنه لا يقع الطلاق ونحوه من ظهار وإيلاء ولا العتق ولو علقن على معينة قال وهو الصحيح وبه قال وجابر بن زيد والشافعي وجماعة من السلف قال رجل يا رسول الله إن أمي عرضت علي قرابة لأتزوجها فقلت هي طالق إن تزوجتها © فقال لا بأس تزوجها . وعليه جماعة من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ولا حل إلا بعد العقد والنكاح عقد والطلاق حل ،وقال مالك إن عمم بأن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يقع ،وإن خص محصورات أو معينة وقع ،وقال أبو حنيفة يقع إن عمم أو خصص اه .ومن قال علي الظهار إن فعلت كذا كانت له زو ج أو لم تكن لزمته كفارة الظهار على ترتيبها إن فعله وحكم ٢٢٢ عليه بأحكام المظاهر لأن قوله علي الظهار بمنزلة قوله هي كظهر أمه ،وإن فيما قيل .الاربعة بانتمضتل يفعل حتى قال القطب رحمه الله لا تبين لأنه لم يفعل وهو علق آلظهار بالفعل وإنما تبين إن فعل ولم يكفر حتى مضت الأربعة أو كفر ولم يمس حتى مضت ولزم بقوله على الايلاء أو لزمني الايلاء إن فعلت كذا كفارة الايلاء وهي كفارة بين يكفرها بعد المس أو قبله 0وقيل ليس بالايلاء إلا إن عنى الحلف بالطلاق © وإن قال هي عليه كظهر أمه ونوى الطلاق فطلاق ولا ظهار عليه ث وقيل عليه الظهار © وإن قال هي طالق ونوى الظهار كان الطلاق والظهار فإن انقضى أجل الظهار قبل أجل الطلاق بانت بتطليقتين وفي العكس بتطليقة ،وإن انقضيا معا فتطليقتان } وإن قال هي طالق قبل موتي بثلاثة أيام مثلا خرجت من ساعتها أو بمضي الأربعة قولان ،ومن قال لها يا يهودية أو يا مشركة أو نحو ذلك ومسها قبل التوبة حرمت ورخص ،وإن قالت له مثل ذلك اجتنبها حتى تتوب ولا نفقة ولا كسوة لها © وقيل إن مسها قبل التوبة حرمت وهو ضعيف ،ومن حلف بطلاق امرأته لا يفعل كذا أو ليفعلن كذا ثم طلقها ثلاثا تزوجت غيرو ثم فارقته فتزوجها الأل وهو الحالف فهل يلزمه الحنث والطلاق الذي حلف به إن فعل أو لا يلزمه حنث ولا طلاق بعد الثلاث وقد هدمت تلك الثلاث ذلك خلاف & وإن حلف بالطلاق أن يفعل حرمت عليه إن مس قبله © وقيل لا تحرم لهدم الثلاث ذلك وإن لم يفعل حتى مضت الأربعة لم تبن منه على القول الثاني وبانت على القول الأل . والحاصل أن في كلتا المسئلتين قولين في التطليقات الثلاث هل تهدم الايلاء والظهار إذا تزوجها بعد أم لا } وأما الواحدة والاثنتان فلا يهدمن ذلك ‏٢٢٢٣ إذا تزوجها بعد قولا واحدا عندنا في المشهور بل قد قال بعض العلماء إذا خرجت من العدة ولم تتزوج غيو وتزوجها لم يلحقه إيلاء ولا ظهار و طلاق لأن هنا تزوج جديد بعد ما فاتته فيعد ما سبقه من إيلاء أو ظهار أو طلاق كالعدم لأنه قبل هذا التزوج فهو كمن طلق من لا يملك أو ظاهر أو الى ممن لا يملك ووجه من الحق ذلك في تلك المسائل كلها أن ما وقع من ذلك وقع وهي زوجته فلحقه بعد وفاتها عنه ورجوعها إليه ولو بعد ثلاث تطليقات } وإن حلف بطلاقها مثلا أن يفعل كذا ثم طلقها أقل من ثلاث فتزوجت غيو ثم فارقته فتزوجها الأل استقبل الايلاء فإن مسها قبل الفعل حرمت ،وإن لم يفعل حتى مضت الأربعة بانت فإن تزوجها في الايلاء الأل فله الباقي منه ورخص أن يستأنف أربعة بعد التزوج ،وإن تزوجها بعد انسلاخه استقبله من يوم نكاحها © ومن حلف لا يمس امرأته سنة أو أكثر بانت منه إن تركها أربعة فإن جدد نكاحها فلا يقربها حتى يكفر فإذا تركها أيضا أربعة بانت ،فإن جدد وتركها بانت ولم تحل حتى تنكح غيو } وقيل إذا بانت فلن تبين بعد ولكن لا يمسها حتى يكفر وإن حلف بطلاقها لا يمسها في السنة إلا مرة فليعزم على المس كل ليلة حتى يبقى أقل من أربعة أشهر مسها مرة فإذا دخلت السنة الثانية عزم على المس كل ليلة كذلك حتى يبقى أقل من أربعة مسها مة ،وإذا دخلت الثالثة فكذلك وهكذا أبدا } وإن لم يمسها حتى انقضت سنته الأرلى أو الثانية فصاعدا لم تبن لأنه لم يمنع من جماعها ولم تطلق لأزه ل يمسها مرتين أو أكثر وهو إنما علق الطلاق بمسها فوق مة 3وإن مسها أول السنة الأرلى أو الثانية ثم تركها حتى مضت أربعة قبل تمام السنة بانت لأنه إذا مس منع من إعادة المس إلى السنة الأخرى ومنعه من المس إيلاء ،وإن مسها مسة أخرى قبل تمام السنة طلقت وكذا من حلف بطلاقها لا يمسها في السنة إلا مرتين ٢٢٤ أو ثلاثا ث وإن حاكمته المرأة في حقها إذ منعها المس إلا مرةأو إلا مرتين أو نو ذلك حكم عليه بما يحكم على مانع حقها من طعام أو لباس أو نحوهما فيقال له طلقها فتستريح أو حنث نفسك بفعل ما حلفت عليه فتطلق ولا يضرب على الجماع ولا يحبس وعند القطب يجوز ضربه عليه وحبسه لأنه حق لها وبه تعف عن الحرام وإن شاء حنث بالمس أكثر مما عقد عليه قتطلق فيراجعها فيكون له أن يمسها كلما شاء إن كان يمينه على سنة واحدة لا على الأبد ووجه آخر أن يفاديها فيحل له المس إذا راجعها كلما شاء عند بعض وكذا من حلف بطلاقها لا يمسها إلا مرة ولم يسم سنة ولا شهرا عزم على المس كل ليلة ما حيى ولا يمس إذ لا يدري سنة موته ولا تطلق ولا تبين وإن مات ولم يمسها ورثته وورثها إن ماتت ،وإن مسها مرة وتركها حتى مضت الأربعة بانت ،فإن مسها أخرى طلقت وله تزويجها بعد الطلاق الواقع بالمس في تلك الصور ويستقبله الايلاء وحصل الخلف في الطلاق النلاث هل يهدم الايلاء إن تزوجها ثانية أو لا قولان . قال عبد العزيز وقولهم الطلاق يهدم الايلاء معناه أنه إن الى منها أو لا فطلقها بعد ذلك فخرجت من عدة الطلاق قبل عدة الايلاء فلا تخرج بالايلاء فالواقع طلاق واحد فهي له بعد بتطليقتين وقولهم الايلاء لا يهدم الطلاق معناه أنه إن طلقها أو لا والى منها معا فتمت عدة الايلاء قبل عدة الطلاق فتخرج بهما معا فذلك تطليقتان لأن الايلاء عندنا طلاق إذا خرجت به فتكون عنده إذا تزوجها بعد على تطليقة واحدة إن كان قد طلقها بعد الايلاء تطليقة واحدة وتحرم حتى تنكح غيو إن طلقها تطليقتين فيكون الايلا طلاقا ثالثا 0وإن طلقها واحدة أو اثنتين فظاهر منها لزمه ٢٢٥ الظهار إن لم :تخرج مانلعدة ة 0،وإنوإن طل طلققهاها با بائئ انا أوأو خلعهاخالعها أوأو ففاداداها فلا يلحقها الظهار والله اعلم . ٢٢٦ باب الفداء الفداء لغة التخلص من مكروه بنحو مال وشرعا فرقة بين الزوجين بردها إليه صداقها وقبوله إياه والخلع فرقة بينهما بردها بعضه وقبوله 8وقيل الفداء أعم يقع بالكل والبعض عموما مطلقا بل يقع أيضا بأكثر لكن لا يحل له فيما بينه وبين الله ولا في الحكم ،وقيل يحل فيهما 3وقيل الخلع والفداء والفدية والصلح والمباراة والبران سواء تقع بالبعض وبالكل وأكثر منه » وقيل انهن بمعنى وهو بذل المرأة العوض على طلاقها والفداء بانواعه طلاق عند الأكثر فمن فادى امرأته ثلاث مرات بأن فاداها وراجع وفاداها وراجع وفاداها أو طلق مرة وفادى مرتين أو طلق مرتين وفادى مة لم تحل له حتى قال القطب رحمه الله وقال شاذ منا أنه غير طلاق ،وعن جابر بن زيد أنه ليس طلاق ولو فاداها عشرا قيل إنه مات وهو لا يرى الخلع طلاقا . والمأخوذ به الأزل وكقول جابر قال ابن عباس والشافعي في القديم وطاووس وعكرمة وأحمد واسحق وأبو ثور أنه فسخ لأن الله تعالى ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر بعد الفداء مم ذكر الطلقة الثالثة فقال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيو ولو كان الفداء طلاقا لكان الطلاق رابعا لكن مذهب جابر أن يجدد نكاحها برضاها ولو ٢٢٢ أكثر من ثلاث وقالت الشافعية تبين على فداء واحد بثلاث تطليقات وقال أبو حنيفة ومالك وسفيان الثوري والزهري ومكحول ومجاهد وابن المسيب وعطاء والنخعي والشعبي والحسن وابن مسعود وعلي وعثان والشافعي في الجديد أن طلاق . قال القطب وهو الأظهر وهو الذي نسبه عبد العزيز وأبو زكرياء رحمهما الله للأكثر واحتجوا بجواز الزيادة على المهر المسمى كالاقالة في البيع. قال ويبحث بأن جواز الزيادة فيه وفي الاقالة مختلف فيها لا متفق عليها واحتجوا أيضا بأنه لو كان فسخا للزمها رد المهر إذا لم يذكره في الفداء كا في الاقالة واحتجوا أيضا بأن الطلقة الثالثة قوله أو تسريح بإحسان . قال في الديوان إن فاداها ثلاثا وراجعها فلا يؤكل معروفهما ولا يستظل بظلهما ولا يجالسا وتأهلا للأبعاد وثبت نسبهما ولا نفقة لمفتدية ولو كانت حبلى ،وقيل لها النفقة إن كانت حبلى فإن تبرت المرأة لزوجها من صداقها فمات أو ماتت قبل أن يقبل الفداء ورنته وورثها © وإن وقع الفداء ورد الصداق لها على مراجعة فماتت ولم تقبل أومات فلا يتوارثان . قال قومنا وشاذ منا أنه لا مراجعة في الفداء بل إن شا جددا النكاح بولي وشهود وصداق ولو لم تنقض العدة وعليه فلا توارث بينهما ولو في العدة . _ ٢٢٨ والمأخوذ به ما مر قال ولا نواررث على المأخوذ به أيضا والفداء يقع بكل لفظ مفهم للمراد غير مجمل مثل أن تقول رددت لك صداقي على الفرقة فيقول قبلت أو رضيت أو تقول قد أبرأتك من صداقتي أو حقي على الطلاق أو المفارقة ث وإن أبرأته منه فقام ولم يقبل ولم ينكر ثم قبل فالأكثر على جوازه ،وقيل بالمنع بعد المجلس وعليه فلا يكون ذلك فداء والصحيح الأزل وعليه صاحب الدعائم ،وإن رجعت قبل أن يقبل فلا قبول له بعد & وقيل له وكذا إن وطئها وإذا قام ولم يقبل فقيل يجبر 4أن يقبل أو يرد © وقيل فاته القبول بقيامه قبل القبول ،وإن قال تبري إلمىنه على فداء فقعلت ولم يقبله فلا فداء © وقيل وقع . وشراءوبيعمن نكاح ورهنجميع العقودفالخلافوهكذا وأجرة وإصداق إذا طلب إنسان العقد فعقد له فلم يقبل بعد ما عقد له صاحب الملك ووجه عدم الوقوع أن قوله مثلا بع لي هذا بكذا أو تبريء الي من صداقك أمر بالشروع في البيع أو التبري لا غير فلا يلزم إلا بالقبول بعد ذلك ووجه القول بابالوقو ع أن الطالب إنما ينوي بكلامه الجزم بالقبول إن عقد له كأ نه يقول إن بعت لي بكذا فهو لازم لي ومقبول عندي & وإن تبرأت إلي من صداقك فهو لازم مقبول عندي ى وإن تبرأت منه على الفداء نقال قبلته وحبستك وقع الفداء بقوله قبلته ولم ينفعه قوله بعد وقوعه حبستك هذا هو الصحيح لأنه كلام زائد لم يقع في طريق الشرط ،وقال الربيع في هذا وسخ ولم يفرق بينهما وقيل لا يقع الفداء إن وصل كلامه © ومن قال قبلت إن شاء الله وقع الفداء 5وإن قبل بعضه وقال حبستك بكذا مشيرا إلى البعض الباقي وقع الفداء وسقط عنها بالفوات ما قبل وبقي لها ما لم يقبله & وإن أبرأته منه فقال لها طلقتك واحدة أو لم يذكر واحدة وقبلت الفداء جاز ٢٢٩ الطلاق وسقط عنه الصداق وبانت بتطليقتين إحداهما بقوله طلقتك والأخرى بالفداء لأنه طلاق بائن ،وإن قال قبلت المال وطلقتك واحدة أو اثنتين أو ثلاثا جاز الفداء وسقط عنه الصداق أيضا وبانت بتطليقة واحدة وهي الفداء ولا يلحقها الطلاق لأنه لا طلاق بعد قبوله الصداق وقبوله فداء والفداء طلاق بائن لا رجعي بلا رضاها فضلا عن أن يلحقها ،وإن قال قبل وطئها طلقتك واحدة أو أزيد وقبلت المال بانت بما قال وبقي نصف الصداق لما أو قال بعد الوطى طلقتك ثلاثا وقبلته طلقت ثلاثا وبقي الصداق ها وذلك لأنه لا فداء بعد ثلاث تطليقات لأنها بانت بهن ،وإن قالت أبرأتك من صداقي على أن تطلقني ثلاثا فقال قبلت المال أو طلقتك ثلاثا فهو فداء وسقط عنه الصداق } وإن قدم الطلاق وأخر القبول بان قال طلقتك ثلاثا وقبلته طلقت ثلاثا وبقي المال لها لأن التطليقات الثلاث تبين المرأة بهن فلا يلحقها الفداء بعدهن ،وإن قال بعت لك طلاقك بكذا فقبلت فقيل ذلك فداء وسقط عنه من الصداق مثل ما باعه لها به وبقي ها ما فوق ذلك ،وإن باعه لها بمثل الصداق سقط عنه الصداق كله © وإن كان ما باعه به أكثر من الصداق فلا تلزمها زيادة على الصداق وهكذا الخلاف جار في الفداء مطلقا هل يجوز بالصداق وما دونه أو يجوز بكل ما أراد الزوج ورضيت به المرأة ولو كان أضعاف ما أصدقها لأنها في ملكه كسائر ما ملكه ،وقيل لا يجوز بيع الطلاق للزوجة ولا لغيرها ث وإن بيع فليس ذلك البيع بفداء ولا طلاق . قال القطب رحمه الله والظاهر عندي غير ذلك } وإن باعه لغيرها على أن يطلقها الغير لمعلوم أو إذا شاء الغير ففي جوازه قولان ففي بيع الطلاق أقوال المنع والجواز والمنع لغير الزوجة وكذا هبته والاستتجار به ٢٢٠ والتصدق به ،وإن قالت له قبل الوطى أبرأتنك من نصف صداقي أو من نصف ما أصدقتني أو من نصف مالي عليك فقبل بقي لها من كامل صداقها ربعه لأن لها قبل المس نصف الصداق ولا يبقى ها غير ذلك إلا إن دخل عليها بعد فإن لها نصف الصداق الكامل مع ذلك الربع ،وقيل إن مالى عليك بقي لها ا لربع من ا لكامل ولا يبقى لهماقالت أ برأ تك من نصف شيء إن قالت أبرأتك من نصف صداقي أو من نصف ما أصدقتني لأن الصداق كله يسمى صداقها فحمل كلامها على إبراءه من النصف الذي لها بالعقد © وإن أبرأة ته من الصداق فإذا هي محرمته فلا فداء بينهما لأن الفداء إنما يكون من عقد صحيح ولها صداقها إن مس لأجل المس وإلا فلا يكون لما نصفه © وإن علمت ومسها بلا إكراه فلا صداق ها وكذا إن طلقها ثلاثا أو حرمت عليه بوجه بعد النكاح شم افتدت منه فإنه يرد لها ما افتندت به ،وإن طلقها واحدة رجعية أو اثنتين ثم افتندت منه ثبت له ولو لم تعلم بالطلاق لأن له الرجعة © وإن علمت وأنكر فافتدت فلها الرجوع في الصداق لأن لها أن تقول افتديت منه مخافة أن يطأني حراما ،وإن رأى أحدهما الاخر يزني ووقع الفداء صح له المال والصداق إن قبضته المرأة منه فتلف فافتدت به ضمنته فإن أهلكته ولم يعلم زوجها بإهلاكه ثم افتدت منه به صفدت بالحديد وأجبيت على غرمه إجمالا بتهديد وزجر فإن قالت هو كذا وكذا ولا بيان له أعطت ما أقرت به وحلفها إن ادعى الزيادة } وإنما تصفد وتجبر لأنه لم يعلم بفناه فقبل الفداء وهو قد فنى فكان ذلك كالتدليس منها إذ كان يتوهم ا نه موجود وإلا لم تسمح نفسه بالفداء © وإن علم لزمها طلبه بجد حتى تؤديه له بلا صفد ،ومن أصدق لها دنانير أو حيوانا أو أشجارا لم يلزمها رد ما أكلت من غلة كلبن وثمار وربح مثل أن تبيع ذلك الصداق وتريح فيه ثم يرجع إليها بوجه ،وإنما لم يلزمها لقوله عزي الخراج بالضمان . ‏٢٢١ قال القطب رحمه الله والحديث ظاهر في أنها لا ترد الغلة والربح ولو حالعلى الشجر غير مدركغلةمنالفداء وما كانموجودين ..حالكانا الاصداق ترده للزوج حال الفداء لأنه مثل أغصان الشجرة وسعف النخل وما أدرك فلا ترده إن أفنته قبل الفداء وترد ما بقي منه إذا كان مدركا حال الفداء أو غير مدرك ،وقيل ترد إليه ما كان في حال الاصداق غير مؤبر وما كان مؤبرا فلا ترده ،وفي النسل قولان الأصح عند القطب رحمه الله أنه لا يلزمها رده لانه ليس مما أعطاها بل حدث بعد إلا إن كان الولد في بطن الحيوان حال الاصداق فله قال في الديوان لا يجوز الفداء بخلاف الصداق إن وجد وجوز كا إن تلف بقدر فإن نقدا أو مكيلا أو موزونا أو أصلا فمثله وإن عروضا أو حيوانا فالقيمة 0وإن افتدت بخلافه مع وجوده صح ولا شيء له ،وقيل له ما افتدت به بقدره وإن أصدقها أرضا فغرست بها غروسا أو بنت بناء فإن علم بذلك فافتدت منه أخذ ا لأؤْض وأمسكت هي غروسها أو بنائها فيها بلا قيمة لعلمه فقبوله الفداء مع علمه بما فعلت في أرضه تقرير لما فعلت فيها فلو شاء لشرط إزالته حين إرادة الفداء ث وإن ماتت وما فيها من‏ ١لأؤْضلم يعلم ا حذإليه 6وا ن‏ ١لأرض‏١أوطاح ‏ ١لبناء رجعت‏ ١لغروس غرس أو بناء وأعطاها قيمةذلك وجاز مثله ،وقيل هو مخير إذا لم يعلم في إمساك الأرض دون غرس وبناء وفي أخذ العوض ،وإن كان الغرس والنقض من الأرض التي أصدقها أخذها وما فيها بلا رد شيء لها إلا ما أعطت من أجرة لبان أو غارس فلها 3وقيل لا لأنه بدل من تعنيها بنفسها ولا عناء لها والحكم على ذلك كله من قوله ،ومن أصدق دنانير إلى قوله بلا رد شيء لا إن رجع إليه بالفداء فكان ذلك ثم رده لها على المراجعة والله أعلم . . ٢٢٢ باب الخلع الخلع بضم الخاء لغة الترك وشرعا فداء ببعض الصداق فإن أبرأت المرأة زوجها من الصداق لا بفداء ثم افتدت منه بالصداق لم يلزمها غرمه إن تقضه له في حق له أو لغيو كانتصال من مال الناس وأنواع التباعات كدين وإرش ولزمه الطلاق واستظهر القطب رحمه الله أنه إذا انتندت منه به . وقد تركته له قبل ذلك بلا فداء فإن الفداء يقع بمثله أو قيمته فيحمل كلامها على حذف أي يمثل صداق أو بقيمة صداقي ومن قال لرجل أبرأتك من صداق امرأتك فلانة فقبل ذلك منه بدلا منها على الفداء طلقت بائنا لا يجد رجعتها إلا برضاها فإن أجازت زوجته ما فعل غيرها لزمها وكان الصداق له بالفداء ولا يقع عليه إلا طلاق واحد ويدركه على من شاء منهما ولا يدركه القائل عليها إن أعطاه عليها لأنه متبرع لا إن لم تجز وهي على صداقها ولزمه الطلاق بائنا بقبوله فلا يتوارثان في العدة فإن أرادا رجعة جددا نكاحا ولو في العدة وجوز أن يراجعها فيها بلا تجديد للنكاح وجوزت مراجعة الفداء بلا رد صداق إلى المرأة ،وقيل لا تصح مراجعة الفداء إلا يمال . قال القطب قال أبو العباس أحمد بنمحمدبن بكر لا يصح الخلع والفداء إلا بمال وكذا المراجعة فيهما ،وقيل يصحان بغيو ،ومن تزو ج طفلة او مجنونة فأبرته من صداقها على الفداء فقبله لزمه الطلاق بائنا فلا يتوارثان في العدة ولا يرجع إليها إلا بنكاح من نحو وليها ولو في العدة وجوزت المراجعة ٢٢٢٣ فيها ولها صداقها كاملا وذلك لأنه لا يصح فعل طفلة ومجنونة في الفداء والخلع ولا افتداء ولي ولو أبا أو خليفة أو خلعه لهما إذا لم تجيزاه بعد البلوغ أو الافاقة © وإن افتدى لطفلة أو مجنونة أبوها بالصداق فلم تجزه بعد البلوغ أو الافاقة أخذته من زوجها ورجع الزو ج به على الأب ووقع الطلاق من حين رضي الزوج بالفداء من الأب ولا ينتظر به البلوغ أو الافاقة } وقيل إذا وقع الفداء بين أب الطفلة أو المجنونة وبين زوجها لم يقع فداء ولا طلاق وتعزل عن زوجها حتى تبلغ أ تفيق & فإن أجازت كان الفداء لا الطلاق وكذا الولي © وقيل فعل الأب على طفلته أو مجنونته جائز تام فإذا فعل وقبل الزو ج خرجت بالفداء وهو طلاق لا بطلاق غير الفداء فله المراجعة على هذا القول في العدة برضى الأب وعلى الأب الغرم لها فيما رد لزوجها إن أكل صداقها أو بعضه فيما بينه وبين الله ولا ننصب خصومة بين الأب وبنته إن أكل صداقها ولو كانت بالغة عاقلة 3وقيل ينصب الحاكم الخصومة بينه وبين بنته في صداقها © وجوز على الطفلة والمجنونة فعل غير الأب من الأرلياء والخليفة والوصي في الفداء والخلع كالأب إن لم يكن أب الأب } ومن:الامام أو الجماعة أو القاضي إن رأى صلاحا لها ولا يلزم الطفل أو المجنون فداء ولا خلع ولا يصح منهما قبول للفداء أو الخلع ولا طلاق وإن بخليفة أو ولي ولو أبا ،وقيل فعل الأب ماض عليهما ل وقيل يمضي عليهما فعل غيو ممن ذكر إن رأى صلاحا قال أبو العباس جوز فعل الأب لا الخليفة ورخص للخليفة فايلفداء أو الخلع إذا كان لعذر . قال القطب والصحيح أنه لا فداء ولا خلع إلا بين بالغين حرين عاقلين مريدين لا بكر أحدهما وفي المراهق والمراهقة قولان ،وجاز الخلع والفداء من مريضين ومعتلين والشيخ الفاني والعجوز وقام عليه البحر في ٢٢٤ سفينة ومحيط به حريق أو ماء ومشرف على الموت بجوع أو عطش أو حرا ورد وحامل ومصلوب ومجرو ح ،ومن ترجع أفعاله إلى الثلث بخوف الموت عليه ما عقل ومحرم بحج أو عمة أو بهما أو معتكف كالطلاق ولزمت السكران من طلاق وفداء وغيرهما ما عقل إلا إن زال عقله ،وقيل لزمه الطلاق ولو زال عقله ولا يجوز لأحدهما الفداء إلا بنشوز من الاخر أو بأس كدخان أو خمر. قال رسول الله عظة المختلعات من المنافقات أي إذا اختلعن مع من غير بأس فحرامسألت زوجها الطلاق .وقال أنما ‏ ١مرأةا لزو ج‏ ١حسان عليها رائحة الجنة وذكروا أنها إذا طلبت إليه الطلاق فقد طلبت مكانها في قال أبو العباس لا يقع الفداء بين الزوجين حتى يهلك أحدهما © ومن نشرت عنه وعظها وخوفها بالله جل جلاله فإن أبت أعرض عنها © وإن لم تترك اجتنب فراشها وضربها ضربا غير مبرح فإن لم تنته رفعها إلى المسلمين فيبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فيلتقي الحكمان ويخبر كل الاخر فيأمران من نشز منهما بالعدل فإن كان هو الناشز قالا له أنت الظالم فاتق الله ولا يحل لك ما تعطيكه على الفداء 0وإن كانت هي الناشرة قالا لها أنت الظالمة فاتقي الله ولا نفقة لك حتى ترجعي إلى الطاعة ،وإن لم يصطلحا وظنا أن الفرقة خير في دينهما ودنياهما فرقا بينهما برضاهما ومن بلي منهما ببغض الاخر وكراهته وأوفى له حقه لم يحكم عليه بالعصيان والنشوز لغة الاقامة في الموضع النشز أي المرتفع أو الموضع الصعب فأطلق على صعوبة أحدهما لأنه لا نفع فيه مع صعوبته وجوز الفداء بالكل أو البعض بدون نشوز إن رضيا معا فيحل ما تعطيه ءومن ذلك أن يريد سفرا نائيا ٢٢٣٥_ فأرادا معا أن لا يعضلها أو أراد غيرها من النساء فعرض عليها الفداء فقبلت او لم يطق على حقوقها فعرض عليها الفداء فقبلت . قال القطب رحمه الله وبالجواز قال جمهور قومنا محتجين بقوله تعالى لأ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ه فإذا جاز أن تهب مهرها له من غير أن يحصل ها على شيء جاز بالأولى أن تعطيه في الفداء الفداء إلا عندلتملك به أمر نفسها ئ قال وقال الزهري والنخعي وداود لا يباح فسدوقع بغير هذائ وإنا للمن أن لا يقيما حدودوا لخوفالفضب واحتجوا بقوله تعالى إولايحل لكم أن تأخذوا منه شيئا إلا أن يخافا ..إح وضيق معيشةتضييع حقوقعلى زوجته فحملها ما لا تطيقه منومن تغلب وسوء معاشرة حتى افتدت منه لم يحل له أخذه فيما عند الله ث وإن جاز في مالهمنتأخذهولا أنالحكم ‘ وقيل لا يجوز فيه أيضا ولزمه ‏ ١لرد إن تاب خفية ولا حد في كنق الضرر وقلته © وإذا كان الضرر وأصر عليه حل لا الفداء وكذا هي إن ضرته فإن قالت لا أصلي ولا أصوم ولا اغتسل من جنابة حيثأوأقاربلكونهممجاورتهم أوبا لشهودحل له الفدا ء ويئبت } لضرر تحققوا الشهادة والشهرة عند الجيران والخدم والأهل . وزعمت المالكية أ نه إذا ثبت الاضرار طلقت نفسها إن شاءت & وقيل لا يصح بل يطلقها الحآكم بعد أن يزجره بكلام أو حبس أو ضرب ولم يزدجر .وقيل نرفعه للحاكم وتطلق نفسها قال الشعبي لو أن رجلا أعرض بوجهه عن امرأته يريد أن تترك له مهرها لحرم عليه ،وإن لم يقدر على نفقتها فلها أن تفتدي إذا أجاعها وترجع عليه به إذا أيسرجا ترجع به إذا أجاعها وهو غني . ‏ ٢٢٦۔ قال القطب رحمه الله والذي عندي أنه لا رجوع به عليه إن لم يقدر ولم يقصر ،قيل إذا افتدت لاسأته فطلبت صداقها في العدة فله ردها بغير رايها ما دامت فى العدة ويرده ها . قال رحمه الله لا يردها إلا برضاها ،وإن انتدت ثم ادعت أنه ضرها حتى افتدت رده لها وصح الفداء وذلك إن صح الضر ببيان أو إقرار وإلا فلا يرده ،وإذا بينت أو أقر فلتحلف أنه إنما انتدت للأضرار ع وقيل لا يمين ولا يحل لما أخذ الصداق إن نشرت وأساءت عشرة حتى طلقها وترده إن تابت وحرم على الزو ج أخذ الزائد على ما أعطى من الصداق إن وقع الفداء عند الله ولو أحسن ونشرت ولها أخذ الزائد من ماله خفية وحل له أخذ الزائد في الحكم ،وقيل لا ،وقيل يجوز له أخذ الزائد على الصداق فيما بينه وبين الله وفي الحكم لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به . وجمهور قومنا على جواز الفداء بأكثر من الصداق وحجتهم جواز شرائها الطلاق بأكثر وأن الفداء عقد على معارضة فوجب أن لا يكون بمقدار معين كا أنها عند العقد لها أن لا ترضى إلا بالمهر العظم ولا سيما وقد أظهرت بغض الزوج ومنع الزيادة علي والزهري والشعبي والحسن ‏.٠وطاووسوعطاء وذكر الشيخ عامر في كتاب الشفعة زيادة في قصة امرأة تابت إذا أرادت الفداء منه وقالت أرد له ما أعطاني وزيادة أنه عليك قال أما الزيادة فلا ،قال والحديث متكور في صحيح الربيع ولم يذكر فيه هذا ،قال أبو ستة ولا يجوز عندنا للزوج أن يأخذ منها أكثر وقال مالك ما رأيت أحدا: ٢٢٣٧ من يقتدي به يكو أن تفتدي المرأة بأكثر من صداقها لقوله تعالى لا جناح عليهما فيما انتندت به 3وإن افتدت منه على أن تمون ولده منها مدة معلومة من درهم إلى عشة الاف وعلى رد صداقها إ ليه صح ولم يدرك أن تمون ولده لأنه زيادة 0وإن خالعها أو فاداها على أن تمونه فلها أن ترجع ولو عينت المدة كعشر سنين وقالت من درهم إلى كذا لجهلهما كم يستغرق الولد من ذلك © وإن فاداها بان ترضع ولده إلى معلوم جاز ،وقيل لا 5وإن قالت خذ مائة درهم أو أقل أو أكثر واتركني الليلة فله أخذها فيتركها ولا فداء ولا إيلاء . وإن قالت تركت لك صداقي أو كذا منه على أن تتركني الليلة فتركها فله ذلك وفي وقوع الفداء قولان 5وقيل إن تركها أربعة أشهر بانت بإيلاء وله ما أعطته 3وإن ادعت استكراها لها منه على الفداء بالصداق بين عدم إكراهه ولا يجد تبيين العدم . قال القطب رحمه الله وهذه شهادة التهاتر لا تجوز لأنه إذا شهد له شاهدان أنه ل يكرهها فلا يعتد بشهادتهما لأنها شهادة نفي وهي تهاتر إلا إن حصرت وقتا للاكراه وحضر الوقت أمينان ،وقيل إن ادعت الاكراه فعليها البيان فإن بينت رد لها ما أعطته وإلا حلفته وذكر بعض أنه إن لم يحلف حلفها وأعطاها المهر وكذا إن ادعت الاساءة حتى افتقدت على الخلاف المذكور © وإن مرضت فافتدت منه فمات في مرضه لم ترثه ولو قبل انقضاء العدة لأن افتدائها إسقاط لمياثها باختيارها فلو افتدت بإساعءته أو استكراه ورثته في العدة 3وجاز عليه الفداء أيضا إن برىء وكذا إن مات ولا يرثها إن ماتت لأن قبوله الفداء إسقاط ليراثه باختياره فلو أكره على قبوله لورثها في العدة © وإن مرضت فافتدت منه ش عوفيت جاز عليها وله ما افتدت به فإن تت في مرضها أخذ الأقل من الصداق أو بعضه إن افتدت بالبعض ٢٢٨ والارث لكلا يأخذ أكثر مما أعطى ولأن الفداء في المرض شبيه بالوصية ،وإن تساوى الصداق والارث أخذ أحدهما } وقيل يجب له الصداق ،:وإن كثر .الارثعلىوزاد وهو الصحيح ولا إرث له وإن افتدت بزيادة لم يكن له إلا ما أعطنى لان الزيادة في مرض موتها كالوصية ولو برضاها ولا وصية لوارث لانه وارث في الجملة حيث كان يأخذ الأقل من إرث وصداق ولأنه لولا الفداء لكان وارثا أو له الزيادة إن كانت مع الصداق أقل من الآرث وله الارث إن كان أقل منهما © وإن تساويا بالازرث أخذهما . وهو الظاهر 0ومن أوجب له الصداق ولو أكثر أثبت له الزيادة وذلك في الحكم على ما مر في أخذ الزيادة وعلى القول الأزل وهو أن له الأقل إن كان ما انتدت به من ضداق أو بعضه أقل مما يتحصل له في إرثه .في جملة ما عندها من متروكها وصداقها أخذ الصداق فقط ،وإن كان المتحصل أقل منه أخذ الأقل ويحبسه مما عليه من الصداق ويدفع الباقي من الصداق أو من بعضه إن افتدى به للوايث وإن تساويا اكتفى بصداقها أو بعضه إن افتدى به . أحدهما ل يبر الزوجالفداء عند موتأنه إن كانوذكر ‏ ١بن وصاف يبر وله ا لارث ف العدة وذ لك تطليق يملك رجعته ©}وتوارثا ئ وقيل إن ماتت .للوفاةواعتدتوورثتبرىءماتوإن تباريا فالله إنأبو عبدقال‏٤قالإليأحبوهذاالقطبقال مرضها فتطليقة يملك رجعتها ويرثها في العدة ولا يبرأ من صداقها ،وأن "نقدم ‏_ _ ٦٢٢٩ تطليقتان وهذا ثالث برىء ولم يثها ث وإن تفاديا في مرضه برىء ولم ترثه إن مات } وإن قالت في مرضها تركت له صداقي في صحتي قيل ثبت له ولا فداء 3وإن قال تركته لي فلا فداء أيضا ولو قالت نعم إلا إن قال على الفداء وأقر بقبوله فإنه يحكم عليه به 5وإن قالت تركته له ولم تقل في صحتي لم يثبت له إلا إن لم تمت بمرضها ،وإن لم يصدقها شيئا ثم افتدت منه قبل المس فماتت أو مات وإن كتابية أو أمة جاز الفداء بناء على أنه يجوز ولو بلا مال وهو طلاق بائن ولا يعطي شيئا ولا يثها ولا ترثه ولو حرين موحدين بالغين ،وقيل لا فداء إلا بمال وعليه فهذا طلاق لا فداء ولا إرث أيضا لأنه لا عدة فيه } وإن أبراه رب الأمة من صداقها على الفداء في مرض ربها ثم مات سقط عنه صداقها إن وسعه ثلث ماله وإلا فالسقوط بقدر ما وسعه الللث ،وقيل سقط عنه جميعا مطلقا إذ خرجت به من تحت الزو ج ،وإن كان من ورثة ربها لم يضو ذلك على القولين في إرثه منه ث ومن تزو ج أمة بصداق مسمى فمسها ثم افنتدت منه بإذن ربها وسقط عنه الصداق فإن أراد هو والسيد مراجعة جازت ،وإن وقع فداء بإذنه أو بلا إذنه فأجاز ثم أخرجها من ملكه بوجه ما وجب التحديد للنكاح إن أراداه 5وقيل تصح الرجعة وإن بعد موت السيد وليجدد زوجها نكاحها إن ورثها منه بعد الفداء فباعها أو وهبها أو أعتقها 5وإن تزوج رجل أمة بصداق معلوم ثم بيعت قبل المس ثم وقع المس عند المشتري ثم فاداها من زوجها بصداقها لزمه نصف ما وجب له ولا يدخل في الفداء النصف الذي وجب للبالغ © وقيل للزو ج على المشتري كل ما فاداها به وهو الصداق والله أعلم . ٦٢٤٠ الفداءمرا جعةبا ب من طلق زوجته ثم فاداها ثم أراد الرجعة قدم رجعة الفداء على رجعة الطلاق 0وإن مسها بعد رجعة الفداء وقبل رجعة الطلاق حرمت & وإن تمت عدة الطلاق قبل عدة الفداء راجعها للفداء فقط ولاة يصح تقديم رجعة الطلاق على رجعة الفداء وتحرم إن مست بذلك بلا تجديد تقديم مراجعة فيى عدة الفداء على رد صداقمراجعة الفداء بإشهادالفداء وصحت للمراجعة وقبول ورضى منها عند الأكثر بأي لفظ مفهم للمراد بلا إجمال ولا الباس مثل أن يقول هذه امرأتي من قبل قد افترقنا بالفداء اشهدوا أني أني قد رددت لها مالها على الرجعة وتقول اشهدوا أني قبلته عليها ويقول اشهدوا أني رجعت عليها أو راجعتها ومثل أن يقول رددتها بصداقها كا كنا وتقبل ،وقيل يجب تجديد النكاح وإن في العدة إن أرادا بناء على أن الفداء فسخ نكاح لا طلاق زعمت المالكية أن مراجعة الفداء لا تصح إلا بتحديد النكاح وإن مراجعة الطلاق تصح بلا إشهاد وتصح بالقول وتصح بالفعل الدال على الرجعة كالوطي والقبلة والصحيح عندهم أن مراجعة الطلاق أيضا تصح بمجرد النية اه .وإنما اشترط فىمراجعة الفداء رضى المرأة دون مراجعة الطلاق فإنه يراجعها مراجعة ة الطلاق ولو كرهت ولو كانت طفلة أو أمة لأن الفعل في الطلاق من الرجل وحده فكان كذلك في المراجعة عليها بخلاف المراجعة 3فاىلفداء لأنه إنما وقع بالرجل والمرأة معا فكانا مشتركين فيها ولا تصح المراجعة في الطلاق البائن إلا بهما ولو وقع به وحده أو بها وحدها جا ٦٢٤١ أو ‏ ١لوكا لة فالخلافةنفسها لتعليقه لمعلوم ولا تصح ‏ ١لامارة أوإذ ا طلقت مراجعة الفداء ولا مراجعة الطلاق فإن مس بمراجعة خليفة أو وكيل أو مأمور .حرمت قال القطب وفي لفظ أبي عزيز ما نصه وعمن استخلف على مراجعة الطلاق قال ذلك جائز ،قال القطب وعلى هذا القول يجوز التوكيل والامارة فى مراجعة الطلاق من باب أولى لأنهما أخص من الاستخلاف واضبط منه قال ويقوي القول بالجواز أن الاستخلاف والتوكيل والامارة جائنات في التزويج وهو أصل للرجعة فإذا جزن في الأصل جزن في الفرع بالأرلى وجازت الامارة أو الوكالة أو الخلافة في النكاح والطلاق والفداء وفي شهادة اثنين أو أكثر من أهل الجملة الموقوف فيهم والمتبرأ منهم أقوال أولها الجواز في مراجعة الطلاق والفداء ،وثانيهما المنع فيهما } وثالثهما المشهور المختار عند كثير الجواز في مراجعة الطلاق فقط . ووجه ذلك أن المطلقة لم تبن عنه فكفى في مراجعتها أهل الجملة بخلاف الفداء فإنه طلاق بائن ،قال وبقي قول رابع وهو أنهم يجوزون في مراجعة الفداء لا في مراجعة الطلاق ذكو في الديوان فعلى 0وقيل ،وإثما يعتبر أهمل ‏ ١لولاية عندهماهم حرمتأقوا ل ا لمنع إن مس عند الزوج وامراتان كرجل في ذلك كله وحرمت قطعا إن مسها قبل الاشهاد ،ومن لم يجز شهادة النساء في النكاح مع الرجل لم يجز شهادتهن معه في رجعة الطلاق والفداء واللجل من الصداق إن وقع به فداء ثم رجوع رحمه الله أو على الحلول إن لم يبين عند المراجعة أنه مؤجل وكذا إن شرطت ٢٤٢ عند العقد أمر طلاقها بيدها معلقا لمعلوم ثم افنتندت ثم روجعت فهل هو باق ييدها أو زايل منها إن لم تشترط بقاؤه عند الرجوع قولان والعاجل إذا لم يكن الأمر بيدها عند العقد فشرطته عند الرجوع وشرط الزوج تأجيل الصداق لوقت مسمى يؤخر إليه فلكل شرطه وهل يصح اشتراط الزيادة لها أو النقص له على الصداق الأول عند الارتجاع من فداء أو اشتراط الزيادة فقط أو لا يصح اشتراط كل منهما . وعلى قول منع الزيادة وقول منعها ومنع النقص يصح الفداء ولها الصداق لا أقل ولا أكثر ،ومن أجاز اشتراط النقص أجاز اشتراط إبطاله كله إن كان ممن يجيز مراجعة الفداء بلا مال وبالقول الثاني يقول الربيع واختاره آبو الموثر ولا يشترط في الفداء حضور المال بل يجوز ولو كان مشخصا غائبا وكذا إن كان في ذمة الزوج وكذا إن راجعها برده الصداق لها وهو في ذمته مؤجل أو عاجل أو أصل وكان القبول في ذلك كله إلا أن الغائب لا تبرأ به الذمة حتى يصل ،ومن راجع مراجعة الطلاق على نقص أو إبطال برضاها فله ذلك . قال القطب والصحيح عندي جواز اشتراط النقص على المفتدية مع إبقاء البعض لئلا يكون كنكاح بلا صداق وجوز اشتراط أن تعطيه كذا وكذا على المراجعة وله أخذه ولكن لابد من أن يعطيها شيئا وكذلك فى مراجعة الطلاق ث ومن نشرت ومنعت نفسها من أن ترجع إليه بعد الطلاق الذي يملك رجعته حتى أرضاها بشيء أو شرطت عليه فلا يحكم عليه به إن تبين منها ذلك ولا يلزمه إلا إن كان شرطها في مقابلة إضرار مضى أو استقبل بحيث لا يجوز له وعلى كل حال إذا راجعها فهي زوجته كرهت أو رضيت أ ٦٢٤٢٣ وأما الطلاق الذي لا يملك رجعته لكن تصح فيه الرجعة فلها أن تشترط فيه كالفداء سواء وللزو ج أن يشرط في الرجعة مطلقا ملكها أم لا ومن راجع مراجعة فداء أو طلاق بائن وزاد على الصداق الاول فطلق قبل المس لزمه الصداق الأيل لها إن فرض وإلا فالعقر أو صداق المثل ولزمه نصف الزيادة لبناء الصداق على المس دون الزيادة & وقيل لزمه الصداق والزيادة كلاهما لأن الزيادة تابعة للصداق الأزل وكثيرا ما يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيه كالحاج عن غيو يصلي عنه ركعتي الطواف ولو صلى أحد عن أحد بدون ذلك لم تصح ،وإن طلقها قبل المس بعد الرجعة تطليقتين لزمته التطليقتان ومن جدد نكاح مفتدية في عدة بصداق جديد فإن طلقها فيها قبل المس فلها كل الصداق الجديد تنزيلا له منزلة الأل الذي هو عنده بفدائها © وقيل لها من الأخير مثل الأول بقيمته إن لم يمكن المثل أو مثله إن أمكن وأجيزت القيمة مطلقا ونصف الفضل إن كان يفضل على الأزل وإلا فالقيمة أو المثل فقط 3وإن تزوجها في عدة فدائها منه فطلقها تطليقتين قبل المس لزمه ما طلق اكتفاء بالمس السابق فلا يتزوجها حتى تنكح غيو لأن الفداء أيضا طلاق ،وإن جدد في العدة بلا ذكر صداق لزمه الأزل ،وقيل صداق المثل وقيل العقر ولزمه ما طلق ،وإن جدد بعد عدة بصداق جديد ثم طلقها تطليقتين قبل المس في التجديد لزمته تطليقة واحدة بهذا التطليق وأخرى بالفداء ولها نصف الصداق الجديد لا كله لخروجها من عدة نكاحه الأول ويجب تجديد النكاح لمفتدية أو مطلقة قبل المس إن أراد إنكاحا وتحرم إن وطئت بارتجاع إذ لا ارتجاع إلا في عدة ولا عدة هنا ،وإن ظنا أن العدة قد تمت وقد وقع الغلط بما يعد زان به جاز لهما التجديد بعد العدة من ذلك المس ،وقيل لا عدة من المس الذي لا بوز إن لم يتبين به الحمل & ومن تزو ج بصداق معلوم وشهود ثم فاداها بعلمهم ثم راجعها بين أيديهم سواء ٦٢٤٤ كان ذلك في وقت واحد وموضع واحد أو في غير ذلك ثم أشهدتهم على الصداق جاز أن يشهدوا لها عليه بالصداق عند الحم ويخبروه قبل أن يشهدوا لها عليه بالفداء والارتجاع وجاز أن يخبروه بذلك بعد الشهادة بالصداق وتخيو كذلك بالفداء والمراجعة قبلهم © وجاز بعدهم في دعوتها ورخص أن يشهدوا لها بالصداق بلا ذكر فداء وارتجاع ولا يشهدوا لها بالصداق إن فاداها ببعض منه وكذا في الارتباع ببعضه ولا يشهدون بالصداق إلا إن حضروا للنكاح والفداء والارتجاع جميعا لإمكان التغيير في أمر الصداق في الفداء والمراجعة ولهم أن يشهدوا لها بالصداق بإقرار الزوج لا عليه كذا بالصداق وإقراره بالفداء وبالرد على الرجعة ،وإن لم يحضروا للنكاح والفداء ويخبروا بإقرارها بالفداء أيضا ويذكروا المراجعة على إقرارها ويشهدوا بالنكاح على إقرار أحدهما إن جحده الاخر على صاحبه } وإن ادعت الفداء وأنكر فهي زوجته والمال له ولا تأكل من ماله ولا تتزين له ولا تمكنه من نفسها © وقيل لها أكل نفقتها إذ عقلها 5وإن ادعى الفداء وأنكرت وقعت فرقة والمال لما وتعتد وتتزو ج ،وإن فاداها بصداقها وهلك بيده أعطاها شيئا على الارتجاع فتقبله على الارتجاع إن رضيت به وإن راجعها غائبة بأمناء فبلغها الخبر بهم أو رد لها مالها على المراجعة بحضة الشهود فأخبروها بذلك فقبلت م أخبروه أيضا بقبولها فأشهدهم عليها لم تبز حتى تحضر فتطلب إليه المال فيده لها فتقبله أو يرده لها فتقبله بلا طلب بحضرتهم فيشهدهم على رجعتها والله أعلم . _ ٢٤٥ باب مراجعة الطللاق هل تصح مراجعة مطلقة بائنا بأن قال طلقتك طلاقا بائنا في العدة بإنها حملا لكونه بائنا على معنى فوت رجعته من يده فلا يكون إلا بأمرها ورضاها أو تصح المراجعة وإن بدون إذنها لأنه ليس شيئا محرما لها ولا طلاقا ثلاثا بل طلاق واحد أو لا تصح المراجعة وإن بإذنها بناء على أنه هو ثلاث حتى تنكح زوجا اخر أو هو تطليقة واحدة ولكن لزم التجديد إن شاء وإن فى العدة © قال عبد العزيز وهو المأخوذ به . وهذه الأقوال كلها فيما إذا لم ينو الزوج شيئا من ذلك وإن نوى فله ما نوى وتصدقه المرأة ويحكم عليه بنواة . قال القطب رحمه الله وطلاقها نفسها إذا رده بيدها معلقا لمعلوم وطلاق التخيير إذا خيرها فيهما أيضا الخلاف السابق ،قال ومن ذلك قوله هي عليه حرام على القول بأنه طلاق بائن 3قال لكن لا يكون المختار عندي فيما إذا طلقت نفسها أنه لا يصح إلا بنكاح جديد & قال بل المختار عندي أنه تصح الرجعة لكن بإذنها ورضاها ،ومن طلق بائنا تمم جدد النكاح بصداق جديد في العدة ثم طلق قبل المس تطليقتين لزمتاه ولها كل الصداق الجديد ،وقيل نصفه ،وإن تزوجها بعد العدة من الطلاق البائن وطلقها تطليقتين قبل المس لزمته واحدة إن كانتا واحدة بعد أخرى وتنتان إن كانتا ٦٢٤٦ بمرة وتحتم النصف لها إجماعا وصح ارتجاع لمطلق أقل من ثلاث في العدة } وإن بلا إذنها أو كرهت أو كانت صبية أو أمة بلا إذن سيد ،وإن تزوجها بعد العدة من طلاق غير بائن ثم طلقها تطليقتين قبل المس واحدة بعد أخرى لزمته واحدة بعد السابقة أو بمرة لزمتاه أو ثلاثا برة لزمته جميعا 5وقيل واحدة ولها النصف ،وجاز تجديد للنكاح قائم مقام الارتجاع بصداق جديد في العدة من غير بائن كا مر في البائن لأن التزوج أقوى من الرجعة ،وقيل لا يجوز التجديد في عدة غير البائن بل يراجع وجاز في عدة البائن & وقيل لا يجوز فيهما ووجهه أن الرجعة غير التزوج فلم يكف عنها ولزمه ما طلق قبل الوطى ولو تطليقتين لأن النكاح في العدة كالمراجعة فاعتبر الوطي السابق ولو لم يطلق بعد التجديد إلا وقد خرجت العدة الأرلى والمرأة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة ولو مرتين إن كان الطلاق الذي هي فى عدته رجعيا وتعيد العدة من الأخير . وذلك هو الصحيح قال وقيل لا يلحقها إلا إن راجعها في العدة أو لأزه ملكالأزلوليس لها غير الصداقالعدةوقيل لا تستأنفتزوجها ئ رجعتها على رغم أنفها ولا يصح ارتجاع مطلقة أو مفاداة قبل المس ولا تلزمها عدة 0وحرمت إن مست بذلك الارتجاع © ومن طلق زوجته تطليقة واحدة وأشهد ثم راجعها وأشهد أنها عنده بتطليقة واحدة ثم مسها لم تحرم عليه وتفوته التطليقة الثالثة في الحكم تنزيلا لقوله أنها عنده بواحدة منزلة إنشاء طلاق آخر ،وقد شدد في ذلك بأن تحرم إذ مسها على قوله أنها عنده بواحدة تنزيلا لقوله هذا منزلة تطليق آخر لم تقع بعده مراجعة . والصحيح الأزل لحديث لا غلت على مسلم مع أنه لم يتلفظ بالطلاق بعد المراجعة ،وإن طلقها تطليقتين وراجعها وأشهد عند المراجعة ‏٢٤٧ أنها عنده بتطليقتين لم تحجز مراجعته وله أن يشهد بعد أنها عنده بواحدة إن :لم يمسها وتحرم بالمس على ذلك الاشهاد الأيل قبل إعادة الاشهاد أنها بواحدة .المسئلة الاولفشددورخص فيها منبعصعند وهو الصحيح عندي لأن المراجعة قد وقعت بعد قوله أنها عندي بتطليقتين وقوله هذا إنما هو غلط أو نسيان أو كذب ضائع © قال وإنما اختاروا التحريم بناء منهم على أنه لابد من بيان ما بقي من الطلاق عند المراجعة قال وليس عندي شرطا 3وإن ادعت طلاقا وأنكر م قال للشهود اشهدوا أنه إن كان الأمر على ما قالت فهي عندي على تطليقتين لم يصح ارجاعه على إنكار منه حتى يقر بالطلاق © وجازت على شك أو ظن لا كا قد يقال أنه كالانكار . قال القطب رحمه الله وقد صرحوا في مواضع كثيرة بجواز مراجعة المشكوك فيها والمظنون فيها إزالة للشبهة وكذا في الفداء إن ادعاه وجحدته أو بالعكس } وقيل أن المراجعة في ذلك كله صحيحة } وإن قالت انقضت عدتي ثم قالت لم تنقض فلا يراجعها إلا إن تبين كذبها في قولها انقضت © وإذا لم يتبين فليتزوجها بنكاح جديد } وإن أقرت له بانقضاء عدة فلم يراجعها وهو مريد لرجعتها ثم أقيت بعد انقضائها بنفي انقضائها أبطلت صداقها لأنها فوتت نفسها من زوجها فإن شاء تزوجها بنكاح جديد إن قالت ذلك المذكورمن الانقضاء قبل الانقضاء ولا يحرم عليها أزواج الدنيا والاخرة فكل من اتخذته من الرجال زوجا بعد انقضاء العدة صح لها سواء كان زوجها الأؤل أو غيو ،وإن روجعت ثم قالت قد انقضت وهي لم تنقض إلا بعد الارتجاع أبطلت الصداق بتفويت نفسها في ظاهر الحكم وحرم عليها ٢٤٨ أزواج الدنيا لأن الرجعة صحيحة في نفس الأمر لوقوعها في العدة في عصمته وزوجة له فلا تحل لغيو ،وقيل حرمت أزواج الدنيا على الأيل وحرم على هذه أزواج الدنيا والاخرة والظاهر قيل أن الثانية تتخلص من حرمة أزواج الدارين بتوبة وإبراء زو ج ذمتها بطلاق أو إمساكها مع محاللته 3وإن قالت لم تنقض فراجعها تمم زعمت انقضائها واقعا ل تصدق إلا بتوبة صادقة إن ظهرت حتى صدقها زوجها فيجب عليه العزل لها وفراقها فيما بينه وبين الله لاني الحكم ما ل يقر بتصديقها ولا تصدق منكوحة بعد عقد لنكاح آخر إن ادعت عدم انقضاء لعدتها من زوجها السابق بعد إقرار بالانقضاء في الحكم إن لم يتبين صدقها ولم تدع غلطا ممكنا في العدة بالأشهر وهو أنه يمكن لها في الغلط ثلاثة أيام إذا لم تبتدي من أول الشهر ورخص في خمسة للمتوفي عنها 3وقيل الغلط بخمسة جائز ولو لغير المتوفي عنها 5وقيل يجوز أيضا بسبعة ،وقيل أيضا بتسعة } وقيل لا تصيب الوهل أصلا ولا تمكن مطلقة واحدا أو اثنين نفسها للزوج إن ادعى مراجعة إن لم تعلم بها وقد علمت بالطلاق أو لم تعلم إلا من قوله إني راجعتك ،وإن لم تعلم بالطلاق فليراجعها بالشهود بلا علمها ،وإن أخبرها بالمراجعة ولم تعلم بالطلاق فلا تمكن نفسها له إلا إن أخبرها الشهود ورخص إن أخبها بالطلاق والمراجعة بمة ولا تشتغل بقوله أنه راجعها ولو أمينا ورخص إن كان أمينا ،وإن لم تعلم ولم يخبروها إلا بعد انقضاء العدة فلا تشتغل به ولا بهم ولها التزوج من حينها 5وقيل إن أخبروها ولو بعدها صدقتهم ورجعت إليه ،وإن طلقها عالمة وغاب لم يجز أن تتزوج إن كتب ها مع الأمين أنه راجعها في العدة والمرأتان كرجل في مراجعة الطلاق والفداء ولا تمكن نفسها لحالف بطلاق أو ظهار عليها أن يفعل حتى تعلم أنه فعل بمشاهدتها أو بأمين ورخص كل من صدقته ولو أمة ولا تصدقه في ادعائه الفعل ولو كان أمينا ورخص إن كان أمينا ولا تمنع حالفا بطلاقها ٢٤٩ أو ظهارها لا يفعل حتى تعلم أنه فعل فإذا علمت أنه فعل منعته حتى يكفر وتصدقه في الطلاق وفي الظهار المعلقين لفعل شيء إن قال لم أفعل الشيء لأن الأصل عدم الفعل ،وإن حلف بواحد منهما لا تفعل هي كذا فلا يصدقها إن قالت لم أفعله ورخص في تصديق أمينة متولاة 0وإن حلف بواحد منهما أن تفعل كذا فلا يقربها حتى يعلم أنها فعلت ولا يصدقها إن ادعت الفعل ولو كانت أمينة ورخص إن كانت أمينة وكذا حالف بواحد منهما لانسان معين أن يفعل كذا أو لا يفعله فلا يصدقه الزو ج والمرأة حتى يعلما فعل أم لا ولا يتقارا بنحو جماع حتى يعلما فعل أم لا ورخص أن يصدقاه إن قال لم أفعل ولو غير أمين ولكن إن تغيب عنهما فلا يتمياسا حذر أن يفعل قبل مسهما ولا يعلمان بالفعل فيكون المس بعد وقوع الطلاق ،ومن له أكثر من زوجة واحدة فطلقهن أقل من ثلاث فجمعهن في الطليق فله الجمع أو التفريق في الارتجاع ويفرق فيه إن فرق في الطلاق . قال القطب رحمه ا له والذي عندي جواز المراجعة بمرة ولو طلق ذ لكفلا بعينها أو عينطلق واحدة& وإنعلى حدةكلانادىأو واحدة ونسيها حقق لكل منهن طلقة ثم يراجعهن بتفريق فهن عنده على تطليقتين بعد . قال القطب والذي عندي أن له المراجعة بمرة وتجوز المراجعة والنكاح في المرض والصحة عندنا وكذا في الاحرام . قال وقال قومنا تجوز الرجعة في المرض لأنها ترث ولو لم يراجعها إن مات في العدة ولا يجوز التزوج في المرض لأنه إدخال وارث ،قال ٢٥٠ وإن مرضت وراجعها صح عندنا } وإن وقع بين الزوجين كلام فظن الزو ج وقوع الطلاق به فأشهد في الرجعة أنها عنده بتطليقتين ثم علم عدم وقوع الطلاق لم تحرم ولو مس وفاتته واحدة في الحكم ،ومن طلق زوجته تطليقة واحدة فأشهد أنها عنده باثنتين لا بلفظ تطليقتين لم تصح مراجعته وحرمت إن مسها على ذلك . قال عبد العزيز رحمه الله وفيه بحث إن قال ذلك بأثر الاشهاد على ‏ ١لارتجاع لظهور ا لمرأة أن الاثنتين يعني بهما تطليقتين . غاية ما فيه أنه حذف المنعوت لدليل وهو جائر قطعا وذلك بأن يقول مثلا اشهدوا إني راجعتها آو رجعت عليها أو أمسكتها آو رددتها وأنها عندي باثنتين أو بواحدة والله أعلم . _ ٢٥١ باب الحصان الاحصان لغة التعفف عن الفواحش والامتناع منها ويطلق أيضا على التزوج وشرعا كون الانسان العاقل البالغ الذي يتاتى منه او فيه الوطى ذا زوج بعقد صحيح جائز فدخل الرجل والمرأة وحصن الحر البالغ المسلم العاقل السالم من عيب مانع للجماع حة بالغة عاقلة مسلمة سالمة من العيب وتحصنه 3وإن لم يهاسا وهو الصحيح وبه قال جابر وقيل بشرط تماسهما ولو في دبر أو حيض أو نفاس أو إحرام أو اعتكاف أو ظهار أو إيلاء . قال القطب رحمه الله ونقل بعضهم الاجماع على الأول قال ومن حفظ حجة ووجه اشتراط المس أنه ما لم يمس كالعازب ووجه عدم اشتراطه أنه لو شاء لمس وانه تلحقه غية ولو لم يمس . قال وظاهر الأيل أن العقد يكفي في الحصان قال وقال ابن المنذر أجمعوا أنه لا يكون بمجرد العقد واختلف في المس الذي يكون به الاحصان فقيل غيوب الحشفة ،وقيل كل مس بذكر في موضع ما أو مس بيد في فرج بعمد وشهوة 0وقيل مس الفرج بالذكر كذلك ولو لم تغب الحشفة فيختلف في العذراء التي لم تزل بكارتها هل تحصن زوجها إذا زى قبل زوالها وحصن الحر الأمة ولا تحصنه ،وقيل تحصنه لأنها زوجة له يدفع بها ٢٥٢ عن نفسه العنت وتحصن الحرة العبد ولا يحصنها ،وقيل يحصنها ولا محصن الطفل البالغة ولا المجنون العاقلة 5وقيل أن الطفل يحصن البالغة كا تحصن الطفلة البالغ ،وقيل لا تحصن الطفلة البالغ ولا تحصن الكتابية مسلما خلافا ' لبعض ويحصنها وتحصن الأمة العبد ويحصنها كتحاصن مشرك ومشركة . وضابط ذلك أن الأفضل بصفة من تلك الصفات يحصن المفضول والمفضول لا يحصن الأفضل ويحصن المفتول وامجبوب الحرة وتحصنها ولا يحصن عنين ومستأصل زوجة وفي الخصي قولان ولا تحصن الرتفاء زوجها حتى تعالج وإذا أقر أحد الزوجين بالمس وأنكر الاخر فالمذهب أنه يرجم الززني منهما لامكان الوطى بالخلوة وكذا عند من لم يشترط الوطى . وقال غيرنا لا يكون أحدهما محصنا ،وقيل المقر بالمس محصن 8 ‏ ١لزو ج أو طلاقه أو لا قولان ئ} وإن بعد موتوهل تبقى ‏ ١لمرأة محصنة وكذا الرجل . قال القطب رحمه الله وطاهر الأصل والديوان اختيار بقاء احصانهما وتحاصنا في عدة الطلاق الرجعي بلا ريب والخلف بعد انقضائها وتحاصن مشرك ومشركة 3وإن لم يتاسا في الاسلام ،وقيل بشرط التماس والعبد والأمة كذلك بعد العتق ولا حد على مكره موحدا كان أو مشركا } وقيل إن انتشر حتى أولج فعليه الحد .وقال أبو حنيفة إن أكرهه غير سلطان حد ولا تحد امرأة إن أكرهت أو غصبت وتحد المرأة بظهور الحمل إن لم تكن غريبة © وإن ادعت إكراها أو غصبا لم يقبل إلا بإمارة صياح أو استغاثة أو بينة وأحكام العبيد والأحرار وأحصانهم مختلفة فإن العبد والأمة بلدان خمسين ٢٥٢٣ جلدة إن لم بحصنا ومائة إن أحصنا وقيل خمسين إن أحصنا ويعزران إن لم يحصنا ولا يبلغ بالتعزير الحد ،وقيل يحد العبد والأمة ولا يعزران . حرمته أوفاذ ‏ ١هيفمسها‏ ١مرأةتزو جومننأخذقبل هذاوبا لذي تزوجا بلا شهود أو تزوجا تزوجا فاسدا بوجه من الوجوه التي لا يقيمان عليها فلا يتحاصنان } وإن تزوجا بلا ولي ففي التحاصن قولان . قال ابن المنذر أجمعوا أنه لا يكون الاحصان بالنكاح الفاسد ولا الشبهة وخالفهم أبو ثور فقال يكون محصنا لأن الفاسد يعطي حكم الصحيح من مهر ولحوق ولد وعة وتحريم الريببة . قال القطب وأجيب بعموم ادرؤا الحدود بالشبهات والله أعلم . _ ٢٥٤ باب اللعان وهل يختص بزمن الامام أو لا قولان وهو لغة لعن كل من إنسانين آخر وشرعا يمين الزوج على زوجته بزنى أو نفي نسب ويمين الزوجة على تكذيبه فإن رمى حر بالغ عاقل مسلم زوجته حة بالغة عاقلة مسلمة بزنى لا عنها بأن قال لها زنيت أو قال زنت أو نحو ذلك سواء قال مع فلان أو قال مع رجل أو قال رأيت ذكرا في فرجك ،وإن قال رأيتها مع رجل في لحاف وقد تجردت له أو ضاجعته أدب 0وإن قال يا زانية أو جاءت الزانية أو نحو ذلك حد ولا يلاعن ،وقيل يلاعن فإن نكل حد وإن رماها بزنى ونسبه إلى ما قبل تزوجه بها حد ولا يلاعن ،ودخل في الرمي بالزنى ما إذا قال لها هذا الولد أو الذي في بطنك ليس مني لكن زعموا أن اللعان على الحمل إنما هو إذا استبراها بحيضة . وهو المشهور & وقيل بثلاث ،وقيل لا يشترط الاستبراء في اللعان بالحمل ،وقيل أيضا لا لعان في الحمل إلا إن رأى الزنى واللعان في المسجد الجامع عند المنبر بعد العصر بحضرة الامام ونحوه بمجمع من ا لناس مستقبلا وذلك تغليظ مستحب فلو تلا عنا في غير ذلك أو بحضرة شاهدين |} وأن أقلفقط بأمر ‏ ١لامام أو نحوه أو غير مستقبل جاز [ وقيل تغليظ وا جبا من يحضر أربعة رجال بناء على أن الاقرار بالزنى لا تصح الشهادة به إلا باربعة © وقيل تكفي شهادة اثنين بالاقرار 2وإن تراضيا بمن يلاعن عنيما _ ٢٥٥ فلاعن لم يصح لأن في اللعان تغليظا يقتضي أن يختص به الحم أو نحوه وندب أثر صلاة من الخمس على الأيل والعصر أولى وندب تخويفهما عند الخامسة لأنها محل نزول العذاب بهما وأن يقال لكل عند خامسته هذه هي الموجبة عليكما العذاب وعذاب الدنيا أهون من عذاب الاخرة وأصل موضع اللعان ما يعظمانه من أشرف أمكنة البلد فتلاعن اليهودية في البيعة والنصرانية في الكنيسة وهكذا فإن كان زوجهما مسلما ففي مسجد المسلمين وهما فيما ذكر هذا على إثبات اللعان بين مشركين ومشركة مع مسلم وذكر بعض أنه يضع الرجل يده على سارية المسجد بعد العصر ويقول أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إني لمن الصادقين فيما قذفت به زوجتي فلانة بنت فلان من الزنى أربع مرات ثم يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين وتقوم المرأة كذلك وتقول أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إني لست بزانية وأن زوجي لمن الكاذبين علي في قوله أربع مرات ثم تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين ،ويقول الحاكم غضب الله عليك إن كان من الصادقين ،وإن كان الرمي بالحمل أو الولدذ كفى ذلك أو ذكرا بدل الزنى الحمل أو الولد ولو قدمت المرأة جاز } وقيل تعيد بعده ولا يجزي على الصحيح احلف أو أقسم بدل أشهد ،وإن ذكر الغضب أو ذكرت اللعنة في خامسيتهماأعاد من فعل ذلك اللعان إلا إن كان في مكانهما فليعد الخامسة فقط إن لم تطل المدة } وإن كذب نفسه قبل أن يلتعنا فلا لعان . قال القطب رحمه ا له والواضح عندي أن يقول فيما نسب إليها بدل قوله فيما قذفها ،وأجاز بعض بدء المرأة باللعان ،وإن أبي من قذف زوجته من اللعان سجن ،وإن سجن فأبى من اللعان حد ©} وإذا كان اللعان للحمل فعن مالك لا لعان حتى تضع مخافة عدمه } وقيل يتلاعنان حينئذ ٢٥٦ لاعن بين العجلاني وزوجته وهي حامل وذلك بتعلقلأن رسول الله ع النفقة وغيرها كا يقضي بالنفقة للمطلقة إذا ظهر حملها وأجيب يترتب أمور عظام على اللعان من فسخ وحرمة وصورة الحديث نادرة © وإن رمته بزقى جلدت الحد ثمانين ولم يكن بينهما لعان ،ومن لاعنها فإذا هي محرمته أو محرمة عنه بوجه أو ذات زوج جلد الحد إن لم تصدقه فيما رماها به . وقال بعض قومنا النكاح الفاسد في اللعان كالصحيح وصح لعان مطلقة طلاقا رجعيا في عدة ،وقيل لا يصح ،وإن في العدة وهو قول ابن عباس والقولان فيما إذا رماها بعد الطلاق أو قبله بل إذا رماها قبله فإنه أحق باللعان كذا يقال . "بل إذا رماها قبله فلا لعان بعده لأنه قد رجع عن حكم اللعان إذ طلقها فإن تطليقه إياها بمنزلة تكذيب نفسه ولا يصح اللعان بعد طلاق ثلاث أو تحريم أو بينونة إتفاقا ويصح اللعان في نفي الولد ولو بعد موته أو ولد ميتا وفائدة اللعان بعد موته سقوط الحد ،وإن ولدت أولادا وقدم أو ولدتهم مرة وهو غير غائب كفى لعان واحد ،وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فأخر حتى ولدت لم يكن له أن ينفي ويبلد الرامي بعد الثلاث أو التحريم أو البين الحد وهو ثمانون وجلد رامي طفلة أو مجنونة أربعين © وقيل ثمانين ،وقيل يؤدب بلا تفريق عصمة لعدم تمام العقد من جهة الطفلة وامجنونة وكذا لو رماهما بلا تزو ج بهما أو رمى الطفل ولا يصح لعان طفلة أو مجنونة كا لا يصح لعان كتابية وأمة وحرة متزوجة لعبد وهل يتوارث مثلا عنان إن مات أحدهما قبل تمام اللعان فيمسك الباقي عن اللعان أصلا وعن إتمامه إن شرع فيه أو لا فيلا عن الباقي قولان ثالنهما أن يرث من لم يشرع في اللعان ولا يرث من ٢٥٧ شرع فيه ،وإذا تم اللعان بين متلاعنين فرق الامام أو نحوه بينهما قيل فبتفريقه تقع الفرقة . بل افترقا بنفس اللعان & وأما تفريق الحآكم فبمجرد تحجير عن اجتهاعهما كا لا تتوقف الفرقة على طلاق الزو ج لها بعد اللعان عندنا وبعض قومنا وقد فرق تلك بين متلاعنين بلا طلاق وتحرم عنه ملاعنته أبدا ولو تزوجت غيو 0ومن لاعن ثم رجع حد حد القذف إن كان زوجا وحد الزنى وهو الرجم هنا إن كانت زوجة بأن أقرت بالزنى وفرقا أبدا © وهل يفرق بينهما إن رماها ثم رجع قبل أن يلاعن وهو الختار أو لا قولان وكذا إن رجع قبل تمام اللعان ث وإن شهد على امرأة بزنى ثلاثة ورابعهم زوجها فهل يلاعنها ويحد الثلاثة . وهو مختار الديوان وصاحب الأصل أو هو أجوزهم في الشهادة فترجم ولا يلاعنها ولزم ملاعنا امرأة حاملا ما ولدته قبل مدة الولادة وهو ستة أشهر من وقت اللعان أو ما تحرك قبل أربعة أشهر لا ما ولدته بعد الستة ولا ما تحرك بعد الأربعة فإنه ينتفي باللعان ولو لم يلاعن إلا عن الزنى . قال القطب رحمه ا له وأما قوله عه الولد للفراش فمحله ما إذا لم يلاعن عليه بدليل أنه عل فرق بين المتلاعنين والحق الولد بالمرأة لما انتفى .منه الزوج بلا إعادة لعان لنفيه © قال كذا قال أحمد قال ورد بأن اللعان بالزنى يرفع الحد عنه والزفى عن المرأة ولو استلحقه لحقه ،وفي الحديث دليل على أنه لا يشترط لنفي الحمل تصريح الزوج بانه من زى بل يكفي أن يقول مثلا ليس مني . _ ٢٦٥٨ وإطلاق ابن جعفر أن ولد الملاعنة لها محمول على ما إذا جاءت به بعد الستة من اللعان أو تعرض لنفيه © قال وذكر أبو اسحق أنه إن ظهر بها حمل وقد دخل بها فجحده وتقر المرأة أنه من زنى أو إكراه حدث في الزنى ونفى عنه الولد ،وقيل لا ينفي إذا دخل بها وكان بعد الستة من يوم العقد أو الدخول وأنه إن لم يدخل بها فظهر حمل فأنكر لاعنها ونفى عنه فإن كذب نفسه أو مات قبل تمام اللعان لحقه الولد ولزم الصداق والارث ولا تتزوج ملاعنة ولا خارجة بتحريم ولا ذات زوج ارتد إن كن حوامل حتى يضعن ويعتددن بعد الوضع ثلاثة قرؤ إذ خروجهن فرقة بلا طلاق أو موت ونص القران ورد بالوضع في الطلاق والموت ،وقيل يتزوجن إذا وضعن قياسا على الطلاق والموت والله أعلم . ٢٥٩ باب فيما يحل للرجل مطلقته لا تحل مطلقة ثلاثا وإن بإيلاء أو فداء أو ظهار لمطلقها حتى تنكح زوجا غيو نكاحا لا تدليس فيه بتذاوق عسيلة كل أي لذة جماع بأن تغيب الحشفة ؤ وقال سعيد بن المسيب تحل للمطلق بالعقد بلا قصد تحليل ولو لم يكن مس . والصحيح أنها لا تحل إلا بذوق العسيلة بأن تغيب الحشفة ولو لم يكن إنزال وهو قول الجمهور أخذا بأوائل الأسماء لأن أدنى ما يسمى نكاحا أن تغيب الحشفة لا بأواخرها وإلا لزم أن لا تحل حتى تغيب ويقضى وطره ويتم الفعل قال ولا قائل به ولا تحلى بوطى الدبر ولو غابت الحشفة ولا بنكاح فاسد وحلت للأول بعد فراق من الأخير بوجه ما ،وإن بخيار أو فداء أو خلع وكانت عنده بثلاث كأول مة ويهدم الثلاث الزو ج اتفاقا وفي الواحدة والاثنين خلاف مثل أن يطلق الحر حق ويتزوجها غيه ويفارقها فيتزوجها الأل فعلى أنه يهدم ما دون الثلاث تكون عنده بثلاث وبه قال ابن عباس وشرح وأبو حنيفة وعلي أنه لايهدم هي عنده باثنتين ،وبه قال عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وحمد بن محبوب ومالك والشافعي . قال القطب وهو الظاهر عندي وهل تحل للأول إن مسها الثاني فيما دون الفرج أو لا تحل ولو بذكو أو مسها بيده ولو في الفرج باعتبار مشترط الوطي . ‏_ _ ٢٦٠ في القبل ولعن المحلل والمحلل والمحلل له والولي والشهود وأهل المرأة وكل من علم إذا رضي وذلك بقصد التحليل ومن ل يقصد منهم التحليل ل يلعن . قال ابن مسعود قال عَقيْقك لعن الله المحلل والمحلل له أخرجه الترمذي © وقال حديث صحيح وفي رواية ألا أخبركم بالتيس المستعار ،قالوا بلى يارسول الله ث قال هو المحلل بالكسر ثم قال لعن الله المحلل والمحلل له . قال القطب رحمه الله وتسميتهم بذلك باعتبار زعمهم لا لوقوع الحل وقال عمر لو أتى لي بمحلل ومحللة لرجمتهما وللزو ج أن يأمر وليها بتزويجها ويأمر سواه بتزوجها ويدخل في ذلك قصد التحلل له بلا إظهار ذلك لما ولا لها وكذا لها أن تضمر في قلبها إن فارقته رجعت للأول & وإن قال إن تزوجت وقضى الله بالفراق تزوجتك جاز إن لم تقصد بالنكاح © وإن قصد الثاني التحلة دونهما حلت له بالمفارقة وليس عليه أن يسالها هل تزوجت على ما واعدته أو .لا . وفي الديوان إنما يأتي الفساد من الأخير إن أراد التحليل فإن علم به الأل فلا يتزوجها ،وإن اتفق المحلل والمحلل له لا المرأة فلا تحل له بإرادة التحليل ،وإن اتفقت مع زوجها فتزوجت غيو بلا اتفاق معهما أو به معه م يحل لها الأل ،وإن تزوجها المحلل على اتفاق منهما لتحليلها فلا يمسها ولا يمسكها & وإن مسها أصدقها وثبت ولده ولا تحرم عليه & وقيل إن تابا فلهما أن يقيما على نكاحهما ،وقيل تحرم عليه 3وإن لم يرد إلا قضاء وطره كعابر سبيل وغيو فلا عليه © وإن أراد قضاء الوطر والتحليل لم يحل له ذلك وهل ٢٦١ توبة المحلل في طلاقها فيجب عليه ،أن لا يمسها إن كان لم يمس وأن لا يعيد المس إن كان قد مس وأن يطلقها ووجهه أنه نكاح منهي عنه فالتوبة منه تركه والخروج منه أو توبته في [مساكها ووجهه أن في إمساكها منعا لها عمن أراد هو وهي أو هما قولان مبنيان على صحة العقد . قال القطب رحمه الله والذي يظهر لي أنها تحل له ولو تواعدا ولم يتوبا ما لم ينو المحلل ذلك لأن الطلاق بيده وتوبة المرأة أن تفدي نفسها منه بما قدرت ولا تعود للأول فإن تزوجها الأزل بذلك المذكور من قصد التحليل هجرا وهددا ورد معروفهما ولا يفرق بينهما لوجود الخلاف . فإن بعض قومنا يقول أنها تحل للأول ولو مع قصد التحلة وهو قول أبي حنيفة قيل ولاحال أن الزوج الثاني لم يقصد التحليل قال وفي التاج يفرق بينها وبين محلها 3ومن أحلت له ويصدقها كل منهما إن دخل بها ولا يجوز للمحلل أن يقم معها إن مسها وإلا تاب وجدد العقد . وكذا قال ابن الحاجب بالتفريق لكن ولو لم يمس قال وعبارته يفرق بينهما قبل البناء وبعده بتطليقة بائنة ولها المسمى إذا أصابها على الأصح ،وقيل مهر مثلها اه .قال وهو صر في أن التفريق بالطلاق قال وظاهر ما مر أنه يفرقان بلا أن يطلقها لفساد العقد حتى قال بعض إن مسها حرمت عنه أبدا 0وإذا قصد الثاني التحليل دونها أو قصدت دونه ففيه الأقوال المذكورة كلها وتحل إذا قصد أحدهما فقط ،ومن راجع أو تزوج مفتدية منه ثلاثا أو مطلقة تطليقتين بلا تفريق أيضا لوجودهجرا كذلكمع فداء قبل أن تنكح غير ٢٦٢ الخلاف وسن الفداء كالطلاق واحدا في طهر لم تمس فيه ،وإن خلا بها الثاني بعد عقد عن المجلس والشهود وأثبتا وطثا فافترقا حلت للأول إذ لم يكن التحليل مقصودا ،وقيل تحل بعد خلوة ولو بإقرارها بالوطي فقط ،وإن أقر الثاني بالوطى وأنكرته المرأة أو بالعكس لم تحل . وفي الديوان إن قالت لمطلقها ثلاثا تزوجت غيرك وطلقني أو مات وقت عدقي لم يصدقها إلا بأمينين يشهدان بالنكاح الصحيح والمس التام بإقرارها لهما ولا يصدق الثاني ولو أمينا ولا الجمليون ،وإن ادعت طما وأنكره الثاني لم يشتغل بها ولا تحل بوطي طفل ،وقيل تحل بمراهق ،وقيل تحل بالطفل ولو لم يراهق لأنه زوج تلتذ به ولا بمجنون ،وقيل تحل بالجنون . قال القطب رحمه الله وبه جزم في الديوان وهو الصحيح عندي لأن السيلة تصح به ولا تحل بعنين ومستأصل وحلت مفتول وحبوب وفى الخصي والملفوف والتزو ج بلا ولي قولان ،ويحللها الحنث والاقلف إن عذر ولا تحل بنكاح لا يقام عليه للتحريم ولا تحل بوطي في نهار رمضان من حاضرين أو في اعتكاف أو إحرام أو في حيض أو نفاس أو في دير أو إيلاء بطلاق أو ظهار قبل تكفير والله أعلم . ٢٦٢٣ باب في متعة المطلقة وهي ما يعطيه الزو ج زوجته عند طلاقها تطييبا لنفسها عما يرد عليها من ألم وتسلية لها عن الفراق فوجب تمتيع مطلقة مع انتفاء المس وانتفاء الفرض لا بثبوتهما أو بثبوت أحدهما فلا متعة لمن مست وفرض لها ولا لمن مست ولم يفرض لها ولا لمن فرض لما ولم تمس ،وقيل للمرأة مطلقا المتعة إلا المفتدية والتي لها نصف الفرض ،وقيل لا متعة لمستوجبة صداقا بمس وقيل لكل امرأة متعة . والصحيح ما ذكر أولا قال وعن ابن عمر لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لما المهر ولم يدخل بها زوجها فحسبها نصف المهر وتدرك المتعة بعد انقضاء العدة على قول من قال أن للمطلقة ولو مست متعة فإن مات أحدهما فيها ورثة الاخر فلا تمتيع ها لأنها تره أو يرثها لعدم انقطاع العصمة بذلك الطلاق ولا تمتيع لخارجة بتحريم ولا لمراجعة في عدة ولا لمفتدية وإن شرطتها عند الفداء وجوز شرطها إن شرطتها . وهو اختيار ظاهر الديوان قال وهو ظاهر لأن المؤمنين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وفي الملاعنة والبائنة بإيلاء قولان وتدركها البائنة بإيلاء أو لعان أو غيو مما هو طلاق بائن وذات ثلاث وإن في يوم الطلاق أو البين وذلك لأنه لا إرث بينهما بموت وإن في العدة ولا ٢٦٤ تبطل المتعة إذا وجبت ولو زنت أو ارتدت والمتعة بمعروف على الموسع .المقتر قدرهوعلىقدره وذلك هو الصحيح وهو مذهبنا ومذهب مالك والشافعي واحمد © وقد متع عبد الرحمن بن عوف بأمة سوداء وجابر بن زيد بخمسين درهما وغةه بثوبين © ومتع الحسن بن علي جارية بعشرة آلاف درهم فقال متاع قليل من حبيب مفارق . والاية تدل على أن المتعة تعتبر بحال الزوج في اليسر والعسر وأنه مفوض إلى الاجتهاد لأنه كالنفقة التي أوجب الله للزوجات وبين أن حال الميسر يخالف حال المعسر في ذلك ،وعن ابن عباس أعلاها خادم وأوسطها ثلاثة أثواب درع وحمار وأزار 3وأقلها دون ذلك وقاية ومقنعة أو شيء من الورق وهو الفضة ومتعة الأمة والكتابية أقل من متعة الحرة المسلمة وزوجة العبد دون زوجة الحر بقدر مال ربه بنظر العدول ويجبر على القيمة لا على الثياب أو غيرها ،ونما يجبر عليها بعد التقويم لا قبل ولا تجزي فيها محاللة بعد العدة وقبل التقويم وكذا كل مرجوع إلى التقويم ورخص في ذلك ،وإن طلق غني رجعيا أو فقير ثم وقع فقر بعد غنى المطلق أو غنى بعد فقرو عند انقضاء العدة اعتبر اتمتيع حال يوم انقضائها لا يوم الطلاق ولا يوم الحكم لها 0وقيل يوم الحكم لها والله أعلم . _ ٢٦٥ باب في نفقة المطلقة لزمت نفقة زوجة طلقت رجعيا وكسوتها وسكناها زوجها في العدة ولو طالت سنة أو أكثر كا لها من ذلك قبل الطلاق وهي على الوسط ربع صاع من الحب لكل يوم 3ومن تمر بوزن نزوى وفي وقت البربر وفي وقت الذرة ذرة وإن كانت ممن يأكل البر أبدا فلها البر أبدا ودرهمان أو ثلاثة لكل شهر أداما ودهنا على ما يرى الحاكم . قال البسياتي رحمه الله ونفقة الصغير إذا طلقت أمه ولو تزوجت ثلث نفقة إذا فصل عن الرضاع حتى يبلغ خمسة أشبار ثم نصف النفقة حتى يصل إلى ستة أشبار ثم ثلثا النفقة حتى يبلغ ،وفي ذلك قول بنظر العدول ‏ ١لرضيع من حدفيه عند ذلك لأن الأحوال بينهم تختلف اه .وقيل إذا خرج الرضاع يفرض له ثلث النفقة فإذا تمت عليه أربع سنين يفرض له نصف النفقة فإذا بلغ خمسا أو ست سنين يفرض له النفقة الكاملة ولا نفقة ولا سكنى ولا كسوة للمطلقة قبل المس لجواز تزوجها في الحين إذ لا عدة عليها ولا سكنى للرضيع لأنه في حجر من يرضعه ولحامل طلقت ثلاثا أو بائنا الاكتساب أو بعضه . _ ٢٦٦ وقال أبو يعقوب يوسف بن ابراهم أجمع أهل العلم أن للمطلقة الحامل ولو طلقت ثلاثا النفقة والسكنى ،وأما المطلقة ثلاثا غير حامل فقال ابن عباد وأهل المدينة لها السكنى فقط أي لقوله عَيفكه لفاطمة بنت قيس لما طلقت ثلاثا لا نفقة لك ولم يذكر إسقاط السكنى فبقي الحكم على عمومه في قوله تعالى اسكنوهن ..الاية .وقال الربيع لها النفقة والسكنى أي لهذه أن لهاالاية والنفقة تابعة 5وقد روى عمر بن الخطاب عن رسول الله ع النفقة والسكنى & وقال قوم لا نفقة ولا سكنى لقول فاطمة أتيت رسول الله عه فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة . قال عمر بن الخطاب لا ندع كتاب الله إلى قول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت يشير إلى قوله تعالى اسكنوهن ولم ينكر عليه أحد وسواء في ذلك الحر والعبد فيعطي عنه سيده . وللحامل المفتدية النفقة عند ويسلان لا عند أبي سليمان داود إلا إن .قبل وضعهامات‏ ١لزو ج إنوا رثٹثشرطتها ولا تلزم النفقة قال جابر بن عبد ا له عنه علكه ليس للحامل المتوفي عنها نفقة بل تلزم نفقتها في مالها أو وليها إن لم يكن لها مال وعلى ولدها من يوم ولادته إن كان له مال ولا يد وليها الذي أنفق عليها من ماله ما أنفق عليها من مال ولدها لنفسه وللزو ج منع حامل بانت منه أو حرمت من تنقل لبلادها ببعد من بلده } وقيل له منعها ولو قرب البلد حتى تضع ولها عليه مع النفقة المسكن أيضا لأنه منعها من التنقل ولا كسوة لها وله منع حامل لم تبن ومنع من لم تبن ولم تحمل ولهما نفقة ومسكن وكسوة وهل لحرة حامل إن بانت من عبد على مولاه نفقة إلى الوضع لأن بعبده تعطيلها . ‏٢٦٧ وهو الصحيح لعموم الاية بظاهرها إذ شملت الحر والعبد أولا لأ الولد فها لا للعبد ولا لسيده والحامل البائن لها النفقة على العبد إن أعتق لأن الولد له 5وقيل لا وكذا السكنى على الخلاف السابق ولا نفقة لأمة حامل إن بانت وإن من حر عند الأكثر لأن الولد لسيدها ،وقيل عليه إن حر أو على مولاه إن عبدا نفقتها لأن بزوجها تعطيلها وعلى العبد نفقتها بعد عتقهما حتى تضع لأن الولد له ،وإن بانت أمة حامل من حر وعتق حملها فلا نفقة لها وقيل لها 0وإن وهب ربها حملها فأعتقه الموهوب له فلا نفقة لها على الموهوب له ولا على زوجها © وإن وهب السيد الحمل ثم أعتق الأمة ولم يعتق رب الحمل حمله فعليه نفقتها لان الولد له حتى تضع لا على السيد والزوج ؤ ومن أعتق سرية حاملا أو اشترى أمة فخرجت حة حاملا أو استحقت أو علم بفسخ شرائها وانفساخه مما لا يميز بالعلم كا إذا لم يدر انها حرمته أنفقها للوضع لأن الحمل له والمسافر إن طلق زوجته أو ظاهرها أو آلى ولم يكفر وهي تمون من ماله قد أعتقدته زوجها فأقامت على ذلك كثيرا شم قدم لم يلزمها رد ما تمون به منه أكلا وشربا ودهنا ولبسا ولا رد ما جوز لها أن تفعله في ماله كصدقة وبيع ولا أجرة السكنى قبل العلم بالطلاق وليس السفر شرطا ،وإنما هو جري على الغالب في أن يطلقها مثلا ولا تعلم ولزمه عناؤها فيما تعنت فيه بعد الطلاق وقبل العلم به لأنه ألزم نفسه إذ طلق بلا علم © وإن مات في سفر ولم تعلم بموته غرمت ذ لك من يوم مات مطلقا قلبلا أو كثيرا في العدة أو بعدها لأنه مال الورثة ولأنه لا سبب له في ذلك ولا تقصير وكذا الأمة إن دبرها ربها لموته ثم سافر ومات غرمت ما أكلت بعد العتق ،وإن لم تعلم ولها عنائها على وارثه في مال الموروث والله أعلم . ٢٦٨ باب الحضانة لا يلزم امرأة واضعا ولدا لزوجها إرضاع ولدها إن امتنعت وقبل الرضاع من غيرها ولو من حيوان ولكن يغلظ لها بالقول وتجبر بضرب بلا عدد إن لم يقبل غيرها حتى ترضعه ولو خرجت العصمة & وقيل يلزمها إرضاعه إذا كانت مع أبيه ولو قبل عن غيرها حتى يتم حولان.ولا تفصله قبل حولين إلا إن رضي أبوه ولا يضر الصبي ،وإن كان ممن لا ترضع لشفها فلا إرضاع عليها إن كان العرف كذلك والعرف كالشرط إلا إن لم يقبل عن غيرها أو مات الأب أو أعسر ولم يكن للولد مال والخلف في غير الأم إن لم يقبل غيرها هل تجبر أو لا والصحيح الأزل ولها الأجرة وأمه لها أجة على رضاعه كأجرة مثلها إن طلبتها عند الزوج ولو كانت في عصمته ولم تطلق أو عند ولدها إن كان له فليعطها الزوج الأجرة من ماله أو من مال ولده على الراجح ،وقيل لا أجرة لها ما دامت في العصمة وأنه لا تدركها في مال ولدها وظاهر ابن جعفر أنه لا أجرة لها ما دامت زوجته ،وقال ابن محبوب وتجبر على إرضاعنكاحمعتدلةزوجة أوما دامتحنيفة لا ا جرة هاا بو ولدها من غير أب شرعي وللم نفقة الرضيع حتى يفطم زيادة على نفقتها في نفسها في العدة بقدر ما تمون به ولو بأن تدهنه © وقد قدروا له درهمين ونفقته على الفقير بعد الفطام ثلث النفقة الكاملة إلى أن تتم له أربع سنين أو حتى يبلغ خمسة أشبار ،وقيل أربعة ونصف فيكون له نصف النفقة الكاملة وإذا بلغ ستة أشبار فله ثلثاها إلى البلوغ . ٢٦٩ قال القطب والذي أقول به أنه لا حد في نفقة الرضيع ولا الطفل ولا الزوجة ولا المطلقة بل ذلك بنظر العدول لاختلاف أحوال الناس والأزمنة والأمكنة وكذا في المسكن والكسوة فمنهن الأكول والقليلة الأكل فلا يلزم إلا ما تأكل على الصحيح ،وإن كان الولد يتيما ولي ذلك الحكم والصلحاء معه ويسلم له نفقة شهر ويباع من ماله بقدر ما يلزم وكذا في الدين ولا يبيع الشيء كله إلا إن كان حيوانا أو متاعا وعليه لأولاده كسوة وفراش ودثار في البرد بنظر العدول ،وللمرضعة الأجرة بعددهم ومن ترضع ولدها من زوج أو مطلق وقام لها وارثه بما يلزم فلا ترضع غيو ،وإن بأجر إلا بإذن إن فضل عنه لبنها ولو كان أبوه أو قائمه أو وارث الأب غير منصف لها " وإن لم يكن للأب مال قيل لأم ولده إدفعيه إليه أو اكتبي عليه والقيام بالولد يسمى حضانة فالحضانة حفظ الولد فيى نفسه ومونة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسده واختلفوا في الحضانة هل هي حق للحاضن فتسقط إذا أسقطها كسائر الحقوق إذا أسقطها صاحبها } وقيل حق للمحضون فلا تسقط إن أسقطها ،وقيل حق لهما ،وقيل لله سبحانه وتعالى فلا تسقط على القولين بإسقاط الحاضن فعلى أنها حق للحاضن لا تجبر الأم للولد وعلى أنها حق للولد تجبر عليه إلا لعذر . قال القطب واختير أنها حق لهما قال ويناسبه اطراد الفرو ع الواردة عليهما وللحاضن أجة الخدمة ولا أجرة على مجرد كونه عندها ،وقيل لا النفقة 5وإن زادت على الأجرة ،وقيل إن كانت الأم فقية فلها النفقة ى وإن كانت موسة فقولان أيضا ،وإن قعدت عن التزوج لغيرهم ككبر فلها الأجرة & وإن كانت دون النفقة والأم أولى بحضانة الولد } فأمها وإن بعدت © غم الخالة ؤ قيل ثم أم الأب ،ثم الأب ،ثم النحت ،ثم العمة ،ثم ابنة الخ & ٢٢٠ ش ابنة المحت } ثم الأح ،ثم الوصي ّ م العصبة © وإذا تعدد أهل درجة بدا بالاكبر سنا ويقدم الشقيق فالابوي فالامي فإذا استووا من كل وجه اعتبر مزيد الشفقة © وفى الب بعد الامم وما فوقها من الأمهات من جهة ا ل خلاف ،قيل يقدم ،وقيل يؤخر ،وقيل الأب أولى من الأم عند الغار الذكور للتريية والتعليم وبقية النساء أولى من بقية الذكور وبنت الأخ أولى ،وقيل بنت الأحت ،وقيل سواء ،وإن أرادت جدته لأمه حضانته على بيع داره وإنفاقه منها وأرادت جدته لأبيه حضانته على أن تنفقه من مالها فتبقى له دارو فقيل هي أولى لبقاء ماله ،وقيل جدته من قبل الأم أولى لأن الأم أولى وكذا إحداهما مع العمة بمال الصبي أو دونه والصبي خلق ضعيف لا يقوم بنفسه فالانثى أولى به لأن في طبعها الشفقة ويستحب أن تكون الحاضنة من ذوات الرحم والمحارم 3وأما الذكر فحضانته بمجرد الولاية كابن العم وابن الأخ والمعتق والوصي ومن يقدمه السلطان وحضانة الصبي إلى الاثغار والحد الاحتلام وشروط الحضانة صحة الجسم والصيانة والحرز والعقل والبلوغ والديانة والخلو عن زوج إلا إن كان الزوج جدا للمحضون ولا حضانة للسَّفيهة لأنها لا تصون ،وإذا سقطت الحضانة لعذر ثم زال عادت إلا إذا سقطت لتزو ج فلا تعود على المشهور إن زال وذلك كالمرض والسفر وعدم اللبن فإذا صحت أو عاد اللبن أو رجعت من السفر عادت الحضانة ،ومثل أن تجب الحضانة وهي متزوجة ثم تفارق زوجها لأنها معذورة بخلاف ما إذا كانت غير متزوجة وقد وجبت الحضانة فتركتها للتزو ج ،ومن ترك الحضانة بلا حادث سفر أو نحوه لم بدها بعد 0وإن سافر الولي الذي ينفق المال ستة برد فصاعدا للاستطانة لا لتجر أو نحوه فله أخذ الولد معه ولا حق للحاضنة إلا إن سافيت وسكنت معه ،قيل ولو كانت الحاضنة أما ولا يشترط عدم ركوب البحر قال الله تعالى تل هو الذي يسير في البر والبحر » وإن تزوج رجل ٢٧٢١ له ولد امرأة لها ولد لم يبد أحدهما إخراج ولد الحر عنه إن علم ذلك وكذا الأم أو الجدة إذا سكنت مع أحدهما لا يجد الاخر إخراجه ،وأما الب فتجد منع مساكنته © وقيل ينظر هل في مساكنته ضرر . قال القطب والمذهب منع مساكنة الأب والأم إن شاءت وكذا غيرهما كالأخت والعمة لما على الزوجة من ضرر اطلاعهم على أمرها ،وقيل الوضيعة .مضرةمساكنة أبويه إلالا تمتنع من سكنمعهما‏ ١لابتناءحينمنمنمكن إخراج م‏ ١زرجانويمنع الحكمذاكسواهم عكسوفيأمأوجلالةولد أومن قال والعكس أن يكون الابتناء ولم يأت هو أو هي بولد أو أم أو جدة ثم أراذ هو أو هي الاتيان بذلك فلا يجد ذلك من أراده ويجبر برد ولد لأم زن طلبت رضاعه ،ولو قبل غيرها ولو طلبته بأجرة إن كانت كأجة المثل ،وقيل إن وجد مرضعة بلا أجرة أو بأجرة أقل مانلأجرة التي طلبت فمخير } وإن وجد من ترضعه عنده بلا أجرةفلم أن ترضعه بأجة المثل & وقيل مخير ث وإن وجد من ترضعه عند الأ بلا أ جرة فلا كلام فها © وإن أنفقت للحمل فتبين عدمه ردت ،وقيل لا وقيل ترد إن كان بحكم الحاكم © وقيل بالعكس ولا تدهين ولا تمريخ ولا تكحيل على من استؤجرت لرضاع إلا إن شرط ذلك & ومن غاب عن مرضعته لولدها منه وطلبت عند الحاكم الرباية حكم لها بحساب لا في ماله ويستثنى حجته لقدومه 0وإن مات احتجت على وارثه فإن بين وإلا أدى ،وقيل القول قول الوارث مع يمينه أنه ما يعلم لها ٢٧٢٢ حقا من قبل ما تدعي في مال الميت ٬وإن‏ رفعت أم اليتم إلى الحآم في الرباية فله أن لا يدخل فيها 0وإن طلبت مطلقة كرا مسكن لألاده فلها عليه لا إن كانوا معها في منزلها © وقيل لها أن تطلبه إلى كراء سكناهم في منزلها ،وإن وجد أرخص منه اكتراه ويجبر الأب بإبقاء الولد عند أمه في صغرو حتى يطيق الذكر لبس ثيابه وغسل يديه ،وقيل حتى يتم خمس سنين والأنشى حتى تنكح ولو بلغت إن لم تسترب الأم في أن تعلم ولدها سواء أو يتعلمه منها أو .بصره قال القطب رحمه الله عن الديوان إن استغنى الولد كان عنده وإلا فعندها إذا أراده كل واحد وحد الاستغناء الاثغار ث وقيل إذا كانوا يأكلون ويرقدون بأنفسهم فعنده للتأديب والتعليم وقضى أبو بكر وعمر بالولد لها حتى يبلغ فيختار © وقال بعض الام والجدة والخالة والعمة أحق به ما لم يستغن ،وقيل هو أحق من الخالة والعمة وهو أحق إن تزوجت ولو لم يستغفن والولي بمكانه إن مات ولا تكون الانثى إذا بلغت إلا عند الاب إن كان حيا لا فالام إن لم تسترب ،وإن استريبت بنظر المسلمين فعند وليها الثقة ولا تخرج بهم ولو في وقت هي أحق بهم من بلدهم لمعيشة إلا فيما دون الحوزة . وقيل دون الأميال ،وإن لم يكن له قريب فعند من يؤمن عليه وعلى ماله ولو بأجر من ماله & وإن لم يكن فمال الله وإن صح له رحم فعند الأصلح إلى أن يعقل الخيار وحده من سبع سنين والنظر أولى لاختلاف أحوال الأطفال وحكم تلك بالولد لأمه ما لم تتزوج ،وإذا أخذت ولدها بالفريضة فلها خدمته ،وقيل لابيه 0وقيل لا يستخدمانه إلا إن كان مصلحة له & وقيل لأبيه إجباره عليها وضربه أدبا عليها لا مبرحا ،وإن أخذته بالفريضة عدت خدمته منها © وقيل يكون عنده نهارا للأدب والتعليم وعندها ليلا ،وإن ٢٧٢ تزوجت أم الطفلة من يتهم عليها نزعت منها لا غير متهم ،وإن اختارت الطفلة تارة أباها وأخرى أمها فكلما اختارت واحدا ردت إليه ،وإذا اختارت من لا يصلح فذلك دليل على أنها لا تعرف الخيار 5وإن اختارت أن تكون مع أمها وأبوها أصلح جبرت عليه وبالعكس وكذا سائر القرابة ولو حمى أبواها وتختار من القرابة إن لم حيا ،وقيل لها الخيار بين الأب وأم الأم والخالة . ومن وهب عبدا رضيعا أو باعه لزم أمه إرضاعه إن لم يقبل غيرها ويؤخذ البائع كالواهب بذلك والامر كذلك في الادمي لا في الأنعام والبهائم لأنها تذبح وتؤكل © وإن ماتت لم يكن تضييعا ويذبح ما لا يؤكل ولا يترك ٢٧٢٤ باب العدة تعتد مطلقة حائض ثلاثة قرؤ ولا عدة بوطى بهيمة وتجب العدة في حق المطلقة ولو كانت صغية لا يمكن أن تلد أو كان الزوج مقطوع الذكر وا لأنثيين . قال القطب رحمه الله وذكر بعض أنه لا عدة في الصغيق والمقطوع المذكورين والصغير الذي لا يولد لمثله لأن العدة للاستبراء وفي لزوم العدة بالزنى قولان الأصح اللزوم وتعتد الايسة كالصغية ثلاثة أشهر . قال ومشهور المذهب أن البالغة لا تعتد با لأشهر ولو لم تر ثلاثة قرؤ أوترىحتىتر ح حضا لا تتزو حا لتي لوقيل ‏ ١لبا لغة7‏ ١لح :يض تايس اثرا بها 2قال وهو اختيار ظاهر الديوان ،وقيل سنة وتفوت الزوج بالثلاثة الأولى منها وتعتد الحامل للوضع ولو أمة كتابية 5وإن مات في بطنها فلا تتزو ج حتى تضعه وتنفق حتى تضعه ولو مات في بطنها لقوله تعالى يضعنئ وقوله وأنفقوا علمهن حتىحملهنيضعنوأولالت الا حمال أجلهن أن حملهن ،فإذا حصل شك وريبة في كونها حاملا فإن كان سبب الريبة تأخير قول‏ ١لحيض عن وقته تربصت تسعة أ شهر استبراء ش ثلاثة [ شهر كالعدة ف بعض & وإن كان لمرض وإرضاع انتظرت الاقراء والياس على المشهور ،فإذا أيست اعتدت ثلاثة أ شهر } وقيل تحل مضى السنة © وإن كا ن سبب الريبة ٢٧٥۔‏__ حبس البطن فقال ابن الحاجب والمابة بحبس البطن لا تنكح إلا بعد أقصى أمد الوضع وهو خمسة أعوام على المشهور وروي أربعة وروي سبعة © فإذا مضت المدة تزوجت ولو بقيت الريبة 0وإن زالت قبل المدة تزوجت ايضا وهذا إذا كانت الريبة هل حركة بطنها بريح أو حمل أو نحو ذلك ،وأما إن تحقق وجود الولد فلا تحل أبدا حتى تضع . وقال الشيخ اسماعيل وغيو من أصحابنا أقصى مدة الحمل سنتان قال وكأنه أراد أنه يلحق بالزو ج الذي فارقته ما لم تتم سنتان إن لم يتحقق أنه منه بتحركه عنده فلو مضت السنتان وتحرك بعدهما فهو ابن أمه إن ل تتزو ج ولم يكن بحيث يلحق بالثاني 3وقيل يلحق بالأول ما لم يحكم الحم بالطلاق وعدة الميوفي عنها ولو غير مدخول بها أربعة أشهر وعشر لمغيب شمس الأخير إن كان الزوج ممن يمكن أن يلد وإن كان طفلا لا يمكن منه ذلك أو قطع ذكر وأنثياه فلا عدة لوفاته ؤ وقيل للمقطوع عدة ،وإن مات في أثناء الشهر عملت بالهلال في الثاني والثالث وكملته من الرابع وتلغي يومها إن مات بعد طلوع الفجر ،وقيل تحسب من الوقت وهو الصحيح عند القطب رحمه الله وعدتها أبعد الأجلين أجل الوضع وأجل أربعة أشهر وعشر إن كانت هذه المتوفي عنها حاملا احتياطا عندنا وعند علي وابن عباس وبه قال مالك عن ابن عباس وفيه جمع بين عموم آية الحوامل واية الميت قال وقال فقهاء الأمصار مالك وغيو وأبو هرية وأبوسلمة ابن عبد الرحمن وجمهور علماء الأمة عدتها أن تضع حملها لعموم وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ،وإن كانت الاية في الطلاق ولقول أم سلمة رضي _ ٢٢٦ الله عنها أن سبيعة الأسلمية :ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فجاءت .وا نكحي من شئتنقال قد حللتلق‏ ١للهرسول وبه قال الفخر الرازي لأنه يعلم أن الرحم بريئة بالوضع فلا فائدة في .قائل أنها تحلفلاالأشهر وبقي الحملعمتوإذائالتأخير قال أبو عبيدة العمل على ما قال ابن عباس وهو المأخوذ به عندنا وهو قول الله سبحانه في كتابه والذين يتوفون منكم ..إلح ،وأما قوله علل لسبيعة فرخصة أي لأن ذلك عدتان مجتمعتان بصفتين فلا تخرج إلا بيقين وهو آخر الأجلين ولأن فيه تخصيص عموم كل من الايتين بخصوص الأخرى عملا بالدليلين وهو القاعدة فتقيد اية الحمل بغير الوفاة واية الوفاة بوضع الحمل ولو زاد على أربعة وعشر ولا نفقة للمتوفي عنها ولا كسوة وفي السكنى قولان ث وإن تعدد الجنين في بطن اعتبر الأخير في الوضع فلا تتم إلا بوضع الأخير والأمة المتوفي عنها غير حامل نصف الحرة شهران وخمسة أيام ث وإن طلقت أمة فعدتها حيضتان ولزوجها طلاقان وعدتها بالأشهر شهر ونصفه © وقيل هي كالحرة في ذلك كله والكتابية ثلث حرة مسلمة في الطلاق وعدته فتبين بتطليقتين حتى تنكح اخر وتعتد بحيضة إن كانت تحيض وإلا فبشهر وفي عدة الوفاة فلها شهر وأربعة عشر يوما } وقيل هي مثل الحق وديتها الثلث اتفاقا من أهل مذهبنا © وقيل كل امرأة لا ترث زوجها فعدتها للوفاة ثلاثة قرؤ إن كانت تحيض وثلاثة أشهر إن كانت ايسة أو صغيرة وطلاق الحرة وإن من عبد ثلاث وطلاق الأمة ،وإن من حر طلاقان عندنا وعند أبي حنيفة وابن مسعود وعلي ،فإن الطلاق معتبر بالنساء وروي عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي عفك الطلاق بالرجال والعدة بالنساء . ٢٧٧ قال القطب ولم يثثلبتت في الصحيح قال وبه قال زيد بن ثابت وابن عباس ومالك والشافعي فلا تبين الأمة والكتابية إلا بثلاث والعدة باعتبار الرجال ،قيل إجماعا وإن مات زوج أمة ثم عتقت دون شهرين وخمسة أيام أتمت الاربعة وعشر ببناء } ومن طلقت رجعيا فحاضت أقل من ثلاث أو مكثت أقل من ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض ثم مات عنها انتقلت لعدة المتوفي عنها بلا بنا ،وقيل لا ترجع لعدة الوفاة لأنه مات حال كونها غير زوجة له كا لا ترجع لو طلقت بائنا ثم مات ،وإن طلقت أمة وإن بائنا ثم عتقت في العدة انتقلت بالبناء لعدة الحرة ث وإن بلغت طفلة في العدة اعتدت ثلاثة قرؤ لا ببناء لاختلاف المبني والمبني عليه وكذا بالغة تحيض إن طلقت ثم أيست في العدة فلتقعد ثلاثة أشهر بدون البناء أيضا وعدة الامة الصغية إن طلقت شهر ونصف فإن عتقت دونه أتمت ببناء ثلاثة أشهر © وإن بلغت قبل مضيها جددت ثلاثة قرؤ بدون البناء } فإن مات عنها دون تمامها جددت من الموت عدة الوفاة فإن بان بها حمل تريصت أقصى الأجلين وهل حد الاياس خمسون سنة أو ستون وهو المختار أو سبعون أو خمسة وخمسون خلاف وجاز فيأههل الجملة ولو نساء أو امرأة واحدة مصدقة وذلك لصلاة وترك لحيض وجماع ونحو ذلك ،وأما من حيث الارث وخروج العصمة ونحو ذلك مما فيه خصام فلابد من ثلاثة من أهل الجملة ث وإن طلق زوجته ثم طلقها بنت على ما مضى من العدة © وقيل تستأنف من الأخير 3وإن راجعها استأنفت ولو لم يمسها بعد المراجعة وحرم عليه قصد الاضرار بمراجعة وطلاق } وإن لزمت امرأة عدات من رجال اعتدتهن الأزل فالألى وصح ذلك ولو كان بعضهن بالاقراء وبعضهن بالأشهر ،وقيل تجزي ولم تتم فيها ثلاثة قرؤ فظنتواحدة ،وإن اعتدت مطلقة حائض ثلاثةأشهر ذلك يجزيها فتزوجت فسد تزوجها فتجددها بعد التمام وحرمت إن مست وإن _ ٢٢٨ تمت ثلاثة قرؤ فيها جاز على قول من لم يشترط النية في العدة © وإن جازت حد الاياس مم رأت دما كعادتها صامت وصلڵت } وقيل أنه لا حد للحيض ولا تلغيه ولو بلغت أكثر من تسعين سنة فهي تترك له الصلاة والصوم وكل ما يترك له & وأما قوله تعالى واللاني يئسن من المحيض فمعناه اللاتي لا يأتيهن الدم © وإن طلقت الايس فاعتدت بالاقراء وهي يأتيها الدم بأوقات الاقراء كعادتها قبل الاياس بطل نكاحها أيضا إن تزوجت بذلك إذ لا حيض بعد ياس وحرمت إن مست بذلك ولا سيما إن كان يأتيها الدم بغير أوقات الاقراء ث وإن لم تمس جددت بعد تمام الأشهر والمستحاضة تحسب أيام ترك الصلاة حيضا فإذا تمت ثلاث حيض تزوجت ،ومن قال بالتمييز يأمرها أن تحسب أيام ترك الصلاة بتمييزها دم الحيض عن الاستحاضة ،وإن لم تميز مكثت تسعة أشهر للحمل وثلاثة كا تمكث الايسة ثلاثة وتزوجتومن طلق إحدى امرأتيه ولم يعلم عين من طلق حتى مات اعتددن عدة الطلاق وعدة الوفاة كذا قيل . قال القطب بل يعتددن عدة الوفاة 5وإن افترقت من زوج بطلاق أو موت فتربصت حتى انقضت عدتها أو زادت عليها ولم تعقدها بنية فقيل لا تتزو ج حتى تعتد بنية لاجل فرض العدة فلا تصح إلا بنية ،وإذا نوت من وسط العدة حسبت من حين نوت ورخص أن تتزو ج إذا انقضت ولو بدون النية وكذا لو نوت عدة الطلاق أو غيو فخزج خلاف ما نوت له . المعنىمعقولةعبادةالاعتدادلأأقولالله وبهذارحمهقال فإنها استبراء للرحم وهو يوجد بمضي القدر ولو بلا نية فلا تشترط النية وما هي إلا كغسل النجس تحصل به الطهارة ولو بلا نية ولانها تفوت الزوج ٢٧٩ وينقطع التوارث ببممضضيي القدر قطعا ولو بلا نية © وقيل تستأنف إن ل يكن .[ منا‏ ١لشهود قال وهو اختيار ظاهر الديوان إذ قال إن مات ولم تعلم إلا بعد أربعة أشهر وعشر بالأمناء أجزتها وتوجت إن وقتوا لها ما تتم فيه وإلا فمن حيث علمت ،وإن كانوا غير أمناء فمن حيث أخبروها وكذا إن طلقها وم تعلم ثم علمت ،وقيل تستأنف في كل ذلك اه .والزوج إذا أخبرها بطلاق أو فرقة فإن أمينا فكالشهود الأمناء ؤ وإلا فكغيرهم 0وقيل تستأنف ولا تصدق في انقضاء العدة بأقل من تسعة وعشرين يوما عند معتبر الاقراء بالحيض فمتى تمت الحيضة الثالثة فقد انقضت العدة ولو لم يكن إلا طهران ولا تنتظر الطهر بعد الثالثة ففي تسعة وعشرين طهران وثلاث حيض على أن أقل الطهر عشة وأقل الحيض ثلاثة وعل إلغاء الطهر الذي طلقت فيه ومن قال أقل الحيض يومان صدقها في ستة وعشرين ،ومن قال يوم صدقها في ثلاث وعشرين } ومن قال أقل الطهر ثلاثة كالحيض صدقها في خمسة عشر ومن قال أقله ثلاثة وأقل الحيض يومان أو يوم فعلى حسابه والصحيح ما ذكر من أن أقل الحيض ثلاثة ،وأقل الطهر عشة ،وإن طلقها آخر الطهر صدقت في تسعة وثلاثين لا أقل كا لا تصدق بأقل من تسعة وثلاثين عند معتبر الاقراء بالحيض وبالطهر معا باعتبار الطهر الذي طلقت فيأوله . وما ذكر من اعتبار الاقراء بالحيض والطهر معا هو الختار في الديوان ناسيا له إلى أصحابنا وتصدق ذات ارتجاع إن قالت حضت أو طهرت أو أسقطت أو أنا حامل أو تمت عدتي بلا يمين عليها هنا ولا في ‏ ١لتزو جويحكم بقولها فيى جوازغيرهااووعشرينمسا ئل تصد يقها بتسعة _ ٦٢٨٠ بغير الأول أو للأول وفي الرجعة وفي النفقة والمتعة وجواز الجماع لزوجها إن لم يطلقها وغير ذلك من كل حكم يتغير بالحيض والنفاس والطهر وكونها في العدة أو خارجة منها ما لم يتبين خلاف قولها } وإن طلقت أقل من ثلاث فتريصت سنة أو أكثر فمات مطلقها فزعمت عدم انقضائها ورثته في الحكم وورثها إن ماتت كذلك زاعما عدم الانقضاء مستصحبا للأصل ،وإن أقيت بالانقضاء لم يرثها إن سمعها أو شهد رجلان أو امرأتان ورجل بإقرارها والله أعلم . _ ٢٨١ . المددباب أ حكام تتزين الرجعية لزوجها ولا تخرج من بيتها إلا لما لابد منه ولا خرج البائن ولا تتزين بكحل أو سواك أو خضاب إلا لعذر ولا بغير ذلك ولا تواكله ولا تشاربه ولا يتداخلان إلا بإذن ولا تتزين المتوفى عنها ولا تخرج إلا لما لابد منه ما لم تتم العدة وتلبس الثوب الأسود لأنه علامة الحزن ولا تلبس خاتما ولا سوارا أوخلخالا ولو نحاسا ولا تدخل حماما ولا تنطيب ولا تتبخر بالطيب ولا تمنشط بدهن مطيب ولا بحناء ولا بما يختمر في رأسها كبية أو صغيرة حق أو أمة مسلمة أو مشركة إذا توى زوجها الموحد وتجبر على ذلك وشرع عدم التزين إبعادا عما تراد له المرأة © وإن احتاجت المتوفى عنها لاكتحال في عينيها لمرض جاز لها ليلا ومسحه نهارا وما روي عن أم سلمة أنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله عي فقالت يا رسول الله ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها } فقال لها رسول الله عفك :لا ثلاثا 3ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر . قال القطب فالظاهر عندي منعها نهارا لأنه وقت الروية فمنع أن ترى متزينة ولو لم تقصد الزينة فيباح لها ليلا للضرورة لأنه لا روية فيه . قال ثم اطلعت على أن في الموطأ وغيو حديثا عن أم سلمة في تلك السائلة اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار ولا يحل للمرأة ترك الزينة حزنا _ ٢٨٢ على ميت غير زوجها إلا ثلاث ليال كما في الحديث ،فيه دليل على أنه لا بوز لما ترك الزينة حزنا للطلاق ونحوه . ٢٨٢٣ »« فصل ندب لمتحرج أن لا يأخذ إرثه من مطلقة حائض بعد مضي تسعة وعشرين يوما إلا إن ظهر عدم انقضاء العدة بقولها إني لم أخرج من العدة © وإذا دخلت في العدة فالأصل عدم خروجها منه إلا بدليل فلا يحرم إرثها ما م يكن دليل ولا تحسب من عدتها حيضة طلقت فيها ببدعة مقصودة مثل أن يتعمد طلاقها وهي حائض وفاتت مطلقها وزال التوارث بينهما وحلت لغيو بمرور يديها من تحت قدميها من غسل حيضة ثالثة بماء طاهر مباح لما أو بتيمم بتراب إن عجزت عن الماء عند الأكثر إن ل تضيع تطهرا حتى خرج وقت الصلاة . ومقابل قول الأكثر قول بعض أنها تفوت بإفراغ الماء على رأسها وقول بعض أنها تفوت بتام الاقراء وبتضييعها الغسل حتى خرج .الوقت جاز وطى قال عبد العزيز رحمه الله وعن يس اختلفت مع أهل الجبل في مطلقة حاضت حيضتين بعد الطلاق فحبست عنها حيضة ثالثة وقاربت اياسا قالوا لا تتزوج حتى ترى الثالثة أو تايس فتعتد بعد الاياس ثلاثة أشهر ،وقلت تتربص تسعة للحمل ثم ثلاثة للحيض وهو عدة من لا تحيض لصغر أو كبر وتتزو ج إن شاءت وكذا الخلاف إن حاضت حيضتين وحبست الثالثة ولم _ ٦٢٨٤ تقارب الاياس وكذا إن حاضت حيضة واحدة واحتبست عنها الثانية والثالثة قاربت ا.ياس أو لم تقاربه © وإن كانت تحيض قبل الطلاق أو حاضت ولو مرة ولم تحض بعده فقيل تكفيها سنة كذلك ،وقيل لا حتى تتم لها ثلاثة قرؤ أو تايس فتعتد ثلاثة أشهر ،وقيل عدة المرضعة ثلاثة قرؤ ولو مكثت سنين وقيل إن تأخر لمرض عملت بالسنة من وقت الطلاق . قال يس وفي حائضة ثلاثا رأت طهر ثالثة قلت تفوت زوجها بإفاضة الماء على رأسها } وقال أهل الجبل لا تفوت حتى تجيزو تحت قدميها والمراد هنا وفيما مران لا يبقى شيء من جسدها وخص باطن القدم لأنه آخر الملغسولالت . قال يس وفي معسر عليه بنفقتها قلت يقال له أنفق أو طلق وقالوا لا يؤمر بالطلاق بل يجبر بالسياط على النفقة ليتخلص منها إن شاء بالطلاق . والقول الأول أولى وهو قول الربيع وحبوب ووائل قال القطب إن كان عنده ولو قليل أجبر وإلا فلا ،وقيل يقال له أنفق ،وإن طلقت استرحت © ومن غاب ولم يترك نفقتها فأرادت فراقه أجلت شهرا فإذا مضى خيرت في البقاء 2وفي أن تطلق نفسها بعد يمينها ما ترك لها نفقة ولا حميلا ولا أرسل إليها ولا رضيت بالمقام بلا نفقة ولا قام لها قائم بذلك ولا علمت له مالا © وقيل يطلقها الحم بعد الأجل فلو بعد أكثر من شهر ذهابا ورجوعا اجل أكثر من شهر وهل تفوت الحامل مطلقها بوضع الولد الأل أو بوضع الاخر إن تعدد الجنين وبوضع الأخير حل التزوج قطعا . _ ٢٨٥ قال القطب رحمه الله والصحيح عندي الاخر لأن العدة للاستبراء فما لم تضع الأخير فهي في العدة لعدم استبرائها ولان الاجنة في بطن واحد بمنزلة جنين واحد وتفوت مطلقها وتحل لغيو بلقاط علقة أو مضفة لا ما دونها 5وقيل بما لا يذوبه الماء بأن يصب عليه سخينا في الكف ولو كان دما وقيل لا تحل إلا بمصور ،وأما الفوات فتفوت بعلقة أو مضغة ،وإن مات الجنين في بطن أمه واستعصى عن الخروج وأشرفت على الهلاك فهل جاز إدخال يد إليه وإن من رجل أجنبي وأخرجه منه لضرورة أو لا قولان والأول الصحيح عند القطب رحمه الله ثالثهما أنه يجوز للمرأة لا للرجل ،وقيل لها ومحرمها ولا يشق بطنها إذا ماتت لينزع منه الولد وهو حي ،وقيل يجوز وإن تعسرت ولم يحضرها إلا الأجنبيون عصروها بثوب يخالفون بين أطرافه ويضعونه فوق الحمل ما يلي الصدر ولا بأس أن يباشرها محرمها لا عورتها ولو تموت © وقيل يباشر عورتها فيما لابد منه عند عدم النساء ،وأجاز هذا بعض للأجنبي أيضا والرحم قبله ولا تحرم بهذه المباشرة وتدخل القابلة يدها لتسوي الولد إذا عسر خروجه وإلى الوعاء لتخرجه إذا عسر وتدهن يدها إذا أرادت ذلك والله أعلم . ٢٨٦ باب الطلاق وهو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين والطلاق لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريرو وهو لغة حل الوثاق . قال إمام الحرمين الطلاق إما حرام وهو البدعي وهو الموقع في حيض أو في طهر مس فيه أو وقع مرتين أو أكثر بلفظ واحد أو بأكثر 5وإما مكروه وهو الواقع بغير سبب مع استقامة الحال & وإما واجب وهو في صور منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان فيما قيل . ومنها طلاق ولي المفقود امرأة المفقود ،وإم مندوب وهو طلاق غير العفيفة فطلاق السنة تطليقة واحدة .بطهر لم تمس فيه فمن أراده اعتزلها في طهر بان لا يبامعها بذكر في فرج ولا بدن ولا يمس فرجها بيد ولا بغيرها ولا ينظر باطن فرجها ولا ظاهر ولا يتلذذ بها © وقيل لا يخرج من طلاق السنة بغير جماع في الفرج كا في الديوان مقتصرا عليه © وقيل يعتزلها طهرا تاما قبل الحيضة حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها تطليقة واحدة عقب الاغتسال أو ما لم تحض ثم إذا اغتسلت من حيضة أخرى طلقها إن شاء ثم تحيض واحدة ثم تتزو ج وبه تحل للأول . _ ۔‏٢٨٧ قال القطب رحمه الله وهذا المذكور هو مذهب بعضنا ومذهب أبي حنيفة قال :وقال بعضنا ومالك من شرط طلاق السنة أن لا يتبعها في العدة طلاق آخر قال وهو الصحيح عندي قال وما ذكو بناء على أن العدة تحسب من الطلاق الأيل قال والصحيح أنها تحسب من الأخير ى وإن طلق في طهر واحد تطليقتين أو ثلاثا فطلاق بدعة وغير الحائض يعتزلها شهرا ثم يطلقها لدخول شهر اخر فإن شاء تطليقة أخرى طلقها إذا انسلخ الشهر الذي طلقها فيه ثم إن شاء أخرى طلقها لانسلاخ شهر آخر وتنكح بعد ذلك ،وقيل تعزل الحائض التي أريد تطليقها في الحيض فقط وتطلق بعد الفسل وغير الحائض تطلق من أول الشهر إلى اخو متى شاء طلقها } وقيل تطلق الحائض بعد الغسل ولو مضى من طهرها أو شهرها أيام بلا مس © وقيل يجب بأول طهر للحائض أو أول شهر ومعنى وجوب ذلك أنه لا يكون طلاق السنة إلا به . قال العلماء لن يندم من طلق للسنة } ومن قال للتي تحيض أنت طالق للسنة فلا يقع عليها حتى تحيض ثم تطهر ثم تغتسل ،وقيل وقع في حينها وكذا إن قال طلقتك للسنة 0وإن قال أحسن الطلاق أو عدله أو خيو أو أفضله أو أجوده فكطلاق السنة ،وقيل وقع طلاق واحد في حينها ويطلق غير المدخول بها في كل وقت غير وقت الحيض كالحامل فإنه يطلقها في كل وقت ولو وقت الدم بناء على أنه لا حيض مع حبل وهو الصحيح وعصى مطلق في الحيض عمدا فإن تاب راجع وطلق للسنة . قال القطب رحمه الله هذا تصريح بأن الطلاق في الحيض ماض © قال وهو الصحيح ومذهب الجمهور لقوله رك :لعمر لما طلق ابنه زوجته في ‏ ٢٨٨س الحيض مر أن يرجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس والرجعة فرع الطلاق فلا تكون إلا بعده قال وزعم بعض أنه غير واقع لقوله عيه كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد فإن أمرو بردها يشعر بعدم نفوذه ووقوعه . واعلم إن مراجعتها واجبة لأن الأمر عند التجرد للوجوب ويجبر عليها ،وقال أحمد وأبو حنيفة والشافعي والثوري أنها مندوب إليها وذلك الأمر للندب والجمهور عليه . قال القطب وعندنا تجب بلا إجبار عليها ث وقال مالك يجبر عليها وصح النكاح والازتجاع ولو في الحيض أو النفاس وعصى مطلق أكثر من تطليقة واحدة برة بكلمة أو كلمتين ولو قبل المس لغالفة السنة وقيل لا معصية إلا في طلاق الثلاث بمرة وقيل إن الطلاق مرتين مكروه وعصى بالثلاث يمرة . والمذهب فيمن طلق ولم ينو واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثا أنه يحكم عليه بواحدة حملا للفظ على أدنى ما يصدق عليه ولان الواحدة هي المحققة قال وقال بعض قومنا يحكم عليه بالثلاث احتياطا وحملا للفظ على أعلى ما يصدق عليه ولزمه ما طلق إن سبق المس ولو بكلمة ،وقيل لا يلزم من الطلاق بكلمة إلا طلاق واحد فلو قال أنت طالق تطليقتين أو طالق ثلاثا فواحدة كا لو قال على الميت الله أكبر أربع مرات لم يجزو حتى يكبر كل تكبية بتصريح . ٢٨٩ وهو قول أهل الظاهر وجماعة محتجين بقوله تعالى ل الطلاق مرتان 4 ثم ذكر الثالثة والمطلق بلفظ الثلاث أو بلفظ تطليقتين أو اثنتين مطلق مرة واحدة وما جاء في الصحيحين عن ابن عباس أن طلاق الثلاث على عهد رسول ا له عله وي بكر وسنين من خلافة عمر واحد وبما روي أن ركانة طلق امرأته ثلاثا في مجلس بلفظ واحد فقال عله راجعها إنما ملكت تطليقة والجمهور على القول الأزل قال ويؤيده أن حديث ابن عباس الأزل رواه طاووس وروي غيرو كسعيد بن حبير وعطاء ومجاهد وعمرو بن دينار وغيرهم أنه يلزم ما طلق وأن الحديث الثاني عنه وهم من راويه وهو إسحق عن عكرنة عن ابن عباس قال والذي رواه التفات أن ركانة طلق البتة لا ثلاثا ث وقيل لزم ما طلق مطلقا سبق مس أو لا إن طلق بكلمة . قال القطب وبهذا كنت أقول برقي حتى أطلعت عليه قولا لبعض العلماء © وقال ابن عباس إن طلقها ثلاثا أو اثنتين في مكان واحد لزمه ما طلق ولو واحدة بعد واحدة ،وإن طلق بغير كلمة ولم يسبق مس لم يكن إلا واحدة مثل أن يقول أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق ،إن تزوجها بعد كانت عنده بطلقتين وبانت بواحدة إن طلقها اثنتين أو ثلاثة بكلمة واحدة إن تزوجها بعد الطلاق الأزل وطلقها قبل المس وكانت عنده إن تزوجها مة ثالثة بعد واحدة ولا يطلق الغائبة زوجها حتى يعلم أنها في وقت جائز فيه طلاقها 3وإن طلق مضى مطلقا ،وقيل يكتب إليها إذا جاءك كتابي هذا ثم حضت ثم طهرت فأنت طالق © وإن قال أنت طالق للسنة طلقت واحدة إذا طهرت من أول حيضة وتطلق صغية وآايسة من أول الشهر إذا غابتا ولا تطلق نفسها من رجع أمرها بيدها بتخيير أو بتعليق لمعلوم ولا مأمور بالطلاق في حيض أو نفاس أو انتظارهما ولا يطلقوا أكثر من ٢٩٠ تطليقة واحدة ،ومن جعل الطلاق بيد زوجته أو غيرها فطلقت هي أو غيرها تطليقتين أو ثلاثا وقع ذلك أو لا تقع إلا واحدة إن ل يجعل في يدهما ما فوقها والله أعلم . ٢٩١ أفراد من الطللاقباب ف إن قال كلما طلقتك فأنت طالق ثم طلق لزمته تطليقة أخرى ،وقيل وقعت ثلاث } وإن قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق لزمته ثلاث الألى بتطليقه والثانية بوقوع التطليق والثالثة بوقوع هذه الثانية 8وإن قال أنت طالق طالق طالق أو بالواو فبعدد ما قال ،وإن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فثلاث في الحكم أو بقدر ما ذكر ،وأما عند الله فإن لم ينو التعدد فواحدة مكررة } وإن طلق فقال لأحد طلقت ثم لاخر رد لنواه وكذا إن قال إن فعلت كذا فأنت طالق وكرر هذا ثلاثا وقيل بانت بهن ،وإن قال متى لم أقم من مقعدي هذا فأنت طالق ثم قام حين تم كلامه فلا يقع عليها طلاق ،وإن لم يقم قدر ما يقوم فهي طالق ،وإن قال أنت طالق أمس أو اليوم وأمس طلقت في حينها ،وإن قال اليوم وغدا طلقت اليوم وغدا حشو © وإن قال في غدا وإذا جاء غد طلقت غدا ،وإن قال في رمضان فإن عنى الماضي وقع في حينه ،وإن عنى المستقبل وقع إذا دخل ،وإن قال أنت طالق كل سنة واحدة طلقت عند تمام كل سنة إن كان يراجعها ،وقيل تبين بمضي أربعة .وإن تزوجت غير في الثانية ثم رجعت إليه قبل تمام ثلاث سنين ففي وقوع الطلاق قولان 0وإن قال إن حدثت بهذا الحديث أو عملت كذا أو أكلت هذا الطعام فأنت طالق ففعلت بعضا فقط لم تطلق ،وإن قال إن لبست غزلك أو أكلت خبزك فأنت طالق فلبس ثوبا فيه بعضه أو عجنت وخبزت فأعطته لجاعله في التنور فأكل منه طلقت & وإن قال إن اقتضضتك ٢٩٢ فأنت طالق فاقتضها بأصبعه طلقت ،وقيل لا وإن قال إن أكلت طعامك فأنت طالق فوهبته له فلا تطلق إن أكله وكذا الركوب واللباس والخدمة وكل ما خرج من ملكها فلا تطلق به & وإن قال إن لم تخبريني بعدد ما أكلت فأنت طالق ولم تعرف عدده طلقت ،وقيل إن أخذت العدد من واحد حتى جاوزت ما أكلت لن تطلق وإن توسطت الدرج ،وقال لها إن صعدتها أو نزلتها فأنت طالق وثبت سفلا أو علوا ولا يقع طلاق إن لم ينو ،وقيل يحملها أحد 3وإن قال إن وقفت أو ذهبت من موضعك حملها غيرها 3وإن قال إن لم تردي الدراهم التى أخذت فأنت طالق وهي لم تأخذ فردت مثلها أو لم ترد أو قال إن ذهب الدرهمان اللذان تحت الفراش مثلا فانت طالق فذهب أحدهما فقط لم تطلق ،وإن قال إن لم يذهبا طلقت بذهاب أحدهما ،وإن حلف بطلاقها ثلاثا أن ترد ما رفعت وهي لم ترفع شيئا لم تطلق وذلك تنحيص & وإن قال إن لم تنحي هذه الشاة فأنت طالق وقد ذبحت فقولان ولزم بقوله طلقتلك نصف تطليقة وثلثها وسدسها ثلاث طلقات لأن الطلاق لا يتجزأ ث وإن قال ثلث طلاق فواحدة ،وقيل ثلاث ولزم بنصف تطليقة واحدة في الحكم وكذا غير النصف ولزمت اثنتان إن قال طلقتك ثلاثة أنصاف تطليقة أو أربعة أنصاف ولزمت ثلاث بخمسة أنصاف أو ستة ولم بنصف تطليقتين اثنتان ولزمت بثلاثة أنصافهما ثلاث & وإن قال بعض طلاق أو جزرة منه أو شطرا فواحدة ،وإن قال طلقتك بدنك لا إسمك طلقت لا إن عكس وطلقت إن قال نصفك أو ثلثك أو يدك أو شعرك أو فرجك ،وإن طلق شيئا منها منفصلا لم تطلق ولو ردته بعد واتصل ولا تطلق إن طلق لعابها أو مخاطها ،وإن قال طلقك نصفي أو يدي أو رجلي طلقت إن اتصل ذلك & وقيل لا ولا تطلق إن انفصل ،وإن قال أنت طالق ثلاثا وأنا بالخيار طلقت ،وإن قال أنت طالق وأشار بأصبعين أو ثلاث فواحدة _ ٢٦٩٢ إن لم يعن أكثر ،ومن طلق امرأة وقال للأخرى شاركتك في طلاقها وقع عليها بقدر ما طلق الأرلى 3وإن قال بينكما تطليقة وقعت على كل واحدة ،وإن قال تطليقتان وقعت على كل منهما واحدة والذي عند القطب رحمه الله أنه يقع على كل اثنتان لاشتراكهما في كل تطليقة } وإن قال بينكما ثلاث بانتا بثلاث © وقيل على كل تطليقتان وفي أنت طالق تطليقة قبلها أو بعدها أو معها تطليقة تطليقتان ،وقيل واحدة ،وإن قال تطليقة قبل تطليقة او بعد تطليقة فواحدة ،وإن قال أنت طالق واحدة بل اثنتين فثااث إلا إن أراد بالعطف زيادة واحدة فقط اثنتان © وفي تعالي يا مطلقة إن علم لها طلاقا فهو ما نوى وإلا فهي طالق وكذا يا بائن أو ياحرام على ما نوى ولزم بقوله كلما طلعت الشمس وغربت فأنت طالق واحدة إذا طلعت وغربت ثم أخرى إذا وقع الطلواع والغروب ثم ثالثة إذا وقعا فإن مات أحدهما قبل الغروب الثالث توارثا ولزم بقوله طلقتك كا قال الله اثنتان اقتفاء لظاهر قوله تعالى الطلاق مرتان } وقيل ثلاث لأن الله قد ذكر الثالثة بقوله أو تسريح بإحسان وفي كل الطلاق وجميعه ثلاث & وقيل في كما قال الله وفي كل الطلاق وجميعه واحدة كا في الديوان وبطلقتك إن شاء الله أو إلا إن شاء الله واحدة ،وإن قالت له طلقني فقال الطلاق عند الله لم تطلق إلا إن عناه ،وإن قال إن شاء الملائكة أو الجن أو الجماد أو البقرة ونحو ذلك مما لا يتوصل إلى مشيئته طلقت وكذا إن شاء المجنون ،وإن قال إن شاء الطفل فقال شعت طلقت © وإن قال إن شاء إبليس أو على رضاه طلقت ،وإن قال إن شاء فلان فمات قبل أن تعلم مشيئته لم تطلق ،وإن قال إن شاء فلان فقال شئت طلقت إن كان أمينا وإلا فقد لبس على نفسه ،وقيل طلقت وهو الصحيح عند القطب رحمه الله وكذا الخلاف إن رد المشيئة إليها فقالت شئت & وإن قال أنت طالق ثلاثا إن شئت ققالت شئت واحدة أو اثنتين أو قال أنت طالق ٢٩٤ اثنتين إن شئت فقالت شئت واحدة فلها ما قالت ،وقيل لا تطلق حتى تشاء ما قال ك© وإن قال ل شئت اأطلقك © فوعد له أن :يخلفه © وإن ةقال أنت نفسها .طلقتارادت قال القطب بل متى أرادت وقع عليها طلاق إلى ثلاث ما لم تخرج العدة ،وإن قال إذا شئت أو إن شئت وقامت من مكانها ولم تشأ زال عنها وإن قال لهاأنت طالق ثلاثا إن شئت أو ما شئت فقالت له قد شئت أو شعت ثلاثا بانت بها ث وإن قالت لم أشأ فلا شيء ولزمت بأكثر الطلاق اثنتان لقوله تعالى تل الطلاق مرتان » لأنه .لم يقل كل الطلاق & وقال الربيع ثلاث وهو الصحيح عند القطب رحمه الله وزعم بعض أنه يلزم بأكثر الطلاق واحدة وبأصغر الطلاق وأعظمه وأكبو واحدة كأحسنه وأقبحه وأفحشه 8 وقيل في أعظمه وأكبو وأقبحه وأفحشه ثلاث وطلاق يملأ ما بين السماء والأرض أو .بعد لهما واحدة ،وإن قال عدد النجوم أو الشجر أو غيرهما مما يعد فثلاث وكذا في ملىء البيت أو العيار من التطليقات وما أشبه ذلك © وقيل واحدة ما لم يأنوكثر وفي أنت طالق البتة واحدة رجعية ،وقيل ثلاث © وقيل واحدة بائنة وفي طلاق حرج أو خلية أو أنا منك بريء أو بائن أو بات أو أنت مني بريئة أو بائنة أو باتة أو اعتدي واحدة رجعية ،وإن لم ينو الطلاق في مثل أنا منك بريء لم يقع © وقيل وقع إن لم ينو به غيرالطلاق كا لو لم ينو به الطلاق وكذا في حبلك على غاربك وفي لست بزوجتي وفي تهيئي للفرق وطلقت من حينها بقوله أنت طالق قبل موتي أو موتك أو موت فلان أو هذه الدابة بلا أجل وكذا العتق وإن أجل الطلاق بشهر أو أقل أو أكثر قبل الموت فلا يمسها بعد إذ لا يدري متى يكون ذلك فإن مس ثم عاش أو ٢٩٥ عاشت أو فلان أو الدابة حتى جاوز الشهر لم تحرم وكو مسها على ذلك حذرا من وقوع المس بعد الطلاق ولا تبين يمضي أربعة أشهر بلا مس إذ لم يمنع من جماعها يقينا لاحال الحياة أو عدم الوقوع أكثر مما أجل ،وقيل تبين لأنه ممنوع منه في الجملة ،وقيل يجبر بطلاقها بائنا لا رجعة فيه ولو برضاها ولو لم ينوه بائنا وجه ذلك أنه حرم عليه تعطيلها 3وقيل تطلق من ساعتها وترثه إن مات ولم تتم عدتها في الشهر التالي لموته وهو الذي قبل موته إن قال قبل موتي بشهر وورثها إن ماتت وعاش بعدها شهرا لانكشاف أنها ماتت غير مطلقة ،وإن مات قبل الشهر ورثها إن لم تكن في المدة التي طلقت فيها قبل موتها وطلاق الاضرار قسمان :أحدهما أن يطلقها حتى إذا دنا انقضاء عدتها راجعها ثم يطلقها إذا شاء فإذا دنا انقضاء عدتها راجعها قاصدا بذلك تعطيلها ثم يطلقها والاخر أن يطلقها كا لا ترث ،وإن طلقها ثلاثا في صحته فمرض فمات في العدة أو قتل أو مات فجأة أو بعقرب أو حية أو غرق أو حرق أو آلى منها فى مرضه أو ظاهر وبانت بالايلاء فمات ولو لم تتم ثلاثة قرؤ أو علق طلاقها ثلاثا إلى معلوم في الصحة فوقع في المرض ومات في العدة الم تثه في ذلك كله } وقيل إن طلق فقتل أو مات فجأة أو بعقرب أو حرق بلا مرض ورثته وهو الصحيح ،وإن حلف بطلاقها ثلاثا على ما يجب أن تفعله أن لا تفعله ففعلته في مرضه ورثته ث وإن علقه لقدوم فلان في معلوم فأتى الأجل وقدم فلان في مرضه ورنته } وقيل لا وهو الصحيح 3 .قال القطب ظاهر الديوان اختيار الأول . ٢٩٦__ باب في أنواع من الطلاق إن قال أنت طالق إن كلمت فلانا وفلانا وفلانا بواو طلقت ثلاثا إن كلمت واحدا فتطليقة واحدة .كلمتهم 0وإن قال القطب والذي قو به أنها تطلق واحدة إكنلمتهم جميعا ولا تطلق إن لم تكلمهم أكولمت واحدا أو اثنين لأنه علق الطلاق على تكليمهم كلهم والطلاق يحمل على مرة ما لم يصرح بغيرها أو ينوه } وإن قال ذلك بأو فتطليقة واحدة إن كلمتهم كا أن الواقع واحدة في تكلم واحد أو اثنين لأنه لم يعلق طلاقها إلى تكلم واحد ثم إلى تكلم واحد ثم إلى تكلم واحد بل علقه إلى تكلم واحد منهم فقط كائنا مكنان منهم سواء كان فلانا أو فلانا أو فلانا فإذا كلمت واحدا منهم طلقت فلم تزدد طلاقا بزيادة تكلم اخر منهم فإن قال إن دخلت هذه الدار أو هذه فأنت طالق طلقت إن دخلت واحدة ولا تطلق بدخول الاخرى بعد وكذا في الطعام واللباس والركوب ونحو ذلك ،وإن قال بالواو طلقت ثانيا بدخول الأخرى مثلا ،وقيل لا 0وإن حلف أن تدخل هذه أو هذه بريا حداهما لا إن قال إنن م تسل هذه وهذه } وإن قال لامرأتيه إن دخلتا هذه الدار فأنت طالقان لم يقع إن دخلت إحداهما وكذا في الاكل واللباس والركوب ونحو ذلك & ومن له زوجات ثلاث فقال إن كلمت فلانا فامرأتي فلانة طالق وفلانة وفلانة بواو طلقن إن كلمه } وإن قال بو طلقت واحدة وليختر من شاء فيوقعه عليها ٢٩٦٩٧ قبل أن يكلمه أو بعده ،وقيل إن كلمه طلقن جميعا } وإن قال هذه أو هذه طالق أو قال إحذاكا طالق طلقنا ء وإن عنى ووحدة في تلك الصور المي بأو صدق } وإن ماتت إحداهما قبل أن يختار واحدة أو يعينها فإن قال عينت الحية أو اختارها بالطلاق فارقها وورث الميتة وحلف إن اتهم © وإن ماتتا ولم قوله .امرهما فالقوليتبين قال عبد العزيز مع يمينه إن اتهم ،وإن قصد معينة فاشتبهت أخذ بطلاقهما ومن له عائشة وفاطمة فقال يا عائشة إذا طلقت فاطمة فأنت طالق } وقال لفاطمة كذلك ثم قال لعائشة أنت طالق فتطليقة بالقصد والأخرى بالعين وتطلق فاطمة واحدة بالبمين © وإن قال لزوجته وغيرها أنتا طالقان أو إحداكا طالق أو يا طالقان طلقت وحدها وكذا إن قال لنساء إحداهن زوجته أو أكثر ،وإن قال لزوجته عائشة يا عائشة فأجابته زوجته فاطمة فقال لها أنت طالق يظنها عائشة طلقتا معا باللفظ وبالنوى عند الأكثر وقيل تطلق المنوية وهي عائشة & وقيل المجيبة وهي فاطمة . قال القطب قال ابن وصاف وإحسب أن أبا علي الحسن بن أحمد قال عن بعض لا يقع الطلاق على إحداهما 5قال القطب والذي عندي أنها تطلق عائشة فقط لأنها المنوية في قلبه وبلفظه وكذا الخلاف إن خرجت إحداهما من البيت فقال لها يا فلانة ظنا أنها التي لم تخرج أنت طالق وإن قال فلانة العميا وهي تبصر لن تطلق في الحكم وطلقت فيما بينه وبين الله إن أرادها 5وإن قال إن كان في بطنك غلام فأنت طالق واحدة ،وإن كان فيه جارية فأنت طالق اثنتين فولدتهما معا طلقت ثلاثا واحدة بالغلام والأخريان بالجارية 5وإن نوى إن كان فيه ذكر فقط أو أنثى فقط فولدت ٢٦٩٨ غلاما وجارية فلا طلاق © وإن قال إن كان مافى بطنك غلاما فأنت طالق واحدة ،وإن كان مافيه جارية فأنت طالق اثنتين فولدتهما معا فلا طلاق ولزم بقوله إن كان مافي الجوالق برا أو ذرة فأنت طالق فإذا هما فيها معا عدم الطلاق ،وإن قال إن كان فيها برا وذرة فأنت طالق فإذا هما فيها فطلقة واحدة } وقيل اثنتان وغير الجوالق كالجوالق ولزمت بقوله إن ولدت غلاما فأنت طالق واحدا © وإن ولدت جارية فأنت طالق اثنان فولدتهما تطليقة واحدة إن سبق الغلام وضعفها إن سبقت الجارية ث وإن ولدتهما بمرة أو في مشيمة واحدة لزمته ثلاث تطليقات وله المس في ذلك كله حتى تلد وإن قال إن وضعت فأنت طالق فوضعت ولو ميتا أو غير مصور طلقت ،وكذا إن قال إن أسقطت فأسقطت مالا يذوبه الماء ولزم بقوله أنت طالق أمس الطلاق من حينه وبقوله أنت طالق غدا عند طلوع فجو وجاز مسها قبله وتوارثا إن مات أحدهما قبل الفجر ،وإن وقع التطليق بثلاث وكذا سائر الحدود مثل أن يقول أنت طالق يوم الخميس الاتي أو الشهر الاتي أو السنة الاتية فلا تطلق حتى يأتي ذلك الوقت ،وإن قال أنت طالق في السموات أو تحت سد المنتهى أو في الشمس أوفي الدار أوفي ثوبك وقع في حينه في الحكم ،وأما عند الله فإلى نيته 5وإن قال في ذهابك إلى مكة أو في دخولك دار فلان أو في لباسك ثوب كذا فحتى تفعل ذلك ،وإن قال قبل أن أتزوجك أو أخلق أو تخلقي وقع في حينه ،وقيل ليس بشيء ولا يقع إن قال طلقتلك أمس وهو إنما تزوجها اليوم ،وإن قال أنت طالق وأنت تصلين أو مصلية أو مريضة وقع في الحكم ،وأما عند الله فإلى نيته 3وإن قال في مرضك أو مضجعك أو سفرك إلى كذا أو ذهابك أو في صلاتك لم يلزمها إلا إن وجد ذلك والله أعلم . ٢٩٩ باب في طلاق المريض ونحوه من طلق في مرضه فمات في عدتها فيه ورثته ولو طلقها ثلاثا أو بائنا واعتدت عدة الطلاق لا الوفاة أما الإيث فلأنه طلق إضرارا لها 5وأما عدة الطلاق فلأنه مات عنها فى عدة لا رجعة فيها وذلك إن طلقها ثلاثا أما لو طلقها واحدة غير بائنة أو اثنتين في مرضه ولم تتم العدة فإنها ترث وتعتد للوفاة ولا إرث إن انقضت العدة قبل موته ولو طلقها ثلاثا أو بائنا في مرضه بنية الاضرار فلو لم يقصد بتطليقها الاضرار لم تيث ولو طلق ثلاثا أو بائنا مثل أن تقول له طلقني ثلاثا فطلق ما قالت والطلاق في المرض ضرار حتى يعلم أنه غير ضرار كا إذا علق طلاقها في الصحة لشيء إن فعلته وهومريض . قال القطب عن الديوان إن طلقها فى مرضه ثلاثا لئلا ترثه فلا يرثها إن ماتت ،وإن طلقها ثلاثا في صحته فمرض ومات وهي فى العدة فلا ترثه وإن علق الطلاق ثلاثا في صحته إلى معلوم فوقع في مرضه ومات في عدتها فلا ترثه © وإن فاداها في مرضه فمات في عدتها أو رد لها الخيار فاختارت نفسها أو أمر الطلاق فطلقت نفسها أو طلبته أن يطلقها ثلاثا ففعل فلا ترثه © وإن قال إذا مرضت فأنت طالق ثلاثا فمرض وقع عليها الثلاث وتثه لأنه مضار لها ،وإن قال إن أقفت من مرضي فأنت طالق ثلاثا فأفاق وقعت عليها © وإن مات فيه فلا تطلق وتثه ،وإن أفاق منه ثم عاوده فمات طلقت ولا ترثه 0وإن جرح أو أصابه وجع فقال لها إن مت من ذلك طلقت ثلاثا _ ٢٣٠ فمات منه ورثته 0وإن طلقها ولو اثنتين في مرضه فتمت عدتها فتزوجها فطلقهاقبل المس ل ترثه © وقيل ترثه وإن كان الخيار له فاختار نفسه في مرضه فلا ترثه © وإن قذفها وتلاعنا في المرض أو قذفها في الصحة وتلاعنا فيه لم ترثه وإن حلف بطلاقها ثلاثا على أن يفعل كذا ولم يفعله إلا في مرضه أو على أن يفعل فيه ففعل فيه ورثته 2وإن طلقها ثلاثا في مرضه فأقر لها بدين عليه لها فيه أو أوصى لها بوصية أو أعطى لها شيئا ماله ورثته وله ذلك ،وقيل لا الميث والدين ،وإن قال لزوجته طلقتك قبل في صحتي ثلاثا فقيل لا ترثه لأنه أصدق ما يكون عند موته إن لم يتهم بإضرار لها © وقيل ترثه وكذا إن أخبر بذلك ولم يخاطبها به وكذا إن قال لها في مرضه قد طلقتك قبل هذه الساعة بعام ووجدت قد خرجت من العدة في تلك المدة ومات ففي الارث قولان أحدهما أها تيث إن لم يتبين إضرار } والاخر لا وإن قال لها أمينان قد طلقك ثلاثا في صحته لم ترثه ،وإن مات الزو ج فقالت طلقني مريضا وارثه وقال وارثه طلقك صحيحا قبل قوله 3وقيل قولها © وإن ادعى الوارث طلاقها ونفته قبل قولها وقيل ليس فها الميراث إن طلقت ثلاثا ولو في المرض ،ومن تزو ج امرأة في مرضه ثم اعتل فطلقها في علته ومات قبل أن يمسها ورثته لأنه طلقها ضرارا ولها نصف الفرض ولا عدة عليها 2وإن تزوجها في مرضه وطلقها قبل المس بلا حدوث علة أخرى لم تثه . قال القطب ومن كتاب المصنف للمطلقة في المرض قبل المس نصف الصداق وعليها العدة وها الارث إن حبست نفسها قدر عدة المطلقة . قال أبو عبد الله وبه نأخذ وقيل بذلك كله ولو لم تحبس نفسها © © وقيل كل الصداقولا عدةلا الارثجابر ها النصفبن أيموسىوقال ٢٣٠١ ق ©يل مات ولا إرث ولا عدة ،وقيل الصداق والارث إن مات في عدة مثولها في العدة أو بعدها ما لم تتزوج ى وإذا تبين عدم الاضرار لم ترث إلا إن كانت في العدة ويتصور ذلك بأن تطلب أن يطلقها ،وإذا مات في مرضه الذي طلقها فيه ورثنه ولو تزوجت قبل موته أزواجا وكذا ترث أزواجا طلقوها في مرضهم ،وإن ماتت لم يثها من طلقها في مرضه إضرارا . وروي أن عبد الرحمن طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها منه عثان بعد انقضاء عدتها وإن صح صحة بينة من مرضه ثم مات لم ترثه إلا إن كان الطلاق غير بائن وكانت في العدة ،وإن تزوجها قبل المرض ثم طلقها فيه ولم يمسها فلا عدة ولا إرث ،وقيل ترث إن مات قبل مضي مقدار العدة وأما صداق التي لم تمس فلها نصفه فقط ولو مات وحكم باإرثها وإن كان الصداق آجلا فلا تدرك نصفه إن طلقها قبله حتى يحل ،وإن افترقا بلعان أو نحوه فلها صداقها كاملا 5وإن لم يمسها } وقيل نصفه والمقعد والمفلوج ونحوهما من الزمنى كالصحيح في الطلاق فلو طلق المفلوج زوجته ثلاثا لم تيث ولو مات في العدة وطلاق السكران واقع ومحكوم عليه به لأن عقله موجود فيه ولو كان مغمورا ولزم طلاق المعتوه عند جابر بن زيد وضمام لا عند أبي عبيدة وهو من يجن تارة ويصحوا أخرى وهو المختلط العقل ولا يلزم طلاق المجنون إجماعا ،وقيل أن السكران لا يلزم طلاقه كالمجنون . قال القطب التحقيق أنه إن بقي له بعض تمييز لزم وإلا فلا ،وقيل السكران لدواء شربه لا يلزمه والسكران لنحو شرب الخمر يلزمه الطلاق والايلاء والظهار والعتق كالطلاق ولا يصح بيعه وشراؤه وهبته وتزوجه وسواء سكر بنفسه أو إكراه على شرب المسكر ولا طلاق لولي المجنون أو خليفته ولا !٢٣٠٢ لولي الخالط في عقله أو خليفته ،وقال بعض قومنا يصح من أوليائهم وخلائفهم واختلفوا ايضا في يمين السكران ولا يلزمه إقرار ولا عقد ولا يلم طلاق الصبي وفي المراهق قولان . وذلك في مذهبنا ومذهب الأكار ،وقال ابن المسيب إذا عقل الصلاة جاز طلاقه 0وقيل إذا عقلها وصام رمضان ،وقيل إذا بلغ ثنتي عشة سنة وعقل الصلاة ولا طلاق العبد إلا إن أمرو سيده به أو طلق فأجاز له ولا تجيز له سيدته ولا تأذن بل تأمر أو توكل من يطلق عنه ولا طلاق بعض الشركاء دون بعض إلا إن أجازوا ولا خليفة الطفل أو المجنون أو الغائب على عبده وجاز طلاق الأب على عبد ابنه والأصم والأيكم إذا نشأ مع قوم يعرفون بالاشارة ما يريد ان جاز عليهما ما صنعا من طلاق أو نكاح أوغيرهما كإيلاء وظهار وبيع وشراء 0وقيل لا طلاق لهما ولو أفهماه بإشارة أو كتابة . والصحيح الأيل والأعجم إذا تلجلج لسانه بالطلاق لا يلزمه إذا ل يتبين بحروف يتم بها الكلام لأن النكاح إنما يثبت بكلام متبين وكذا فسخ الطلاق وجوز منه بإيماء إذا سمعت منه نغمة & وقيل لا يقع طلاقه على كل حال فتعرف المرأة قبل أن ليس إلى الخروج من سبيل ،ومن تزوج ثم خرس لسانه أو قطع فلا يطلق عنه وليه إتفاقا واختلف في طلاقه بالاشارة فقيل يقع وقيل لا وقيل إن فهمت في طلاقه ونكاحه جازا واختلف في طلاقه بالكتابة والصحيح الوقوع إذ لا كلام له ومن بلسانه ثقل يحبسه عن اتصال الكلام فقال امرأته طالق فحبس به إلى أن قال إن فعلت كذا إن صدقته على نيته ولم تحاكمه وكان ثقة عندها جاز 0وإن حاكمته حكم لها عليه بالطلاق © ٢٣٠٢٣ ومن تعلقت به زوجته فقالت طلقني فأمسك بقرن شاة مثلا فقال أنت طالق طلقت ولا يقبل قوله أنه أراد الشاة إلا إن قال يا شاة ،ومن قال أنت طا أو أنت طال لم يقع حتى يتم إلا إن أراد اتمام فرخم ،وإن أراد الطلاق على شرط فذكو فندم قبل ذكر الشرط فسكت لزمه الطلاق & وقيل لا وكناية التطليق تغني عن التصريح ،وإن عنى الطلاق بكلام لا يصح كناية مثل كلي أو اشربي أو سبحان ا له لم يقع ،وقيل وإن طلق تطليقة واحدة وعني ثلاثا لزمته الثلاث وقيل الواحدة } وإن طلق ثلاثا وعني واحدة لزمته الثلاث وإن خطر الطلاق بباله لم تطلق ،وإن قال له الخاطر متى قمت أو قعدت أو أكلت أو شربت أو نحو ذلك لزمك لم يلزمه إلا إن عني ذلك وجزم به ، وقيل لا مطلقا لأنه لم ينطق بذلك ،ومن أمسك ثوبها ولو في حال النزاع فقال طلقتك وقال عنيت الثوب وصدقته جاز ،وإن حاكمته حكم عليه © وإن قال لست زوجتي لم تطلق إلا إن عنى الطلاق والله أعلم . ٢٣٠٤ باب اليمين بالطلاق وطلاق الإجبار من حلف لامرأته أن لا تدخل دار فلان وهي معينة فأخرجها من ملكه طلقت إن دخلتها بعد 0وإن حلف بطلاقها ثلاثا لا تدخل فطلقها واحدة فتزوجت غيو فطلقها ثم ردها الأل فلا تطلق إن دخلتها © وقيل تطلق إلا إن طلقها أولا ثلاثا © وإن قال إن ذهبت إلى أهلك فانت طالق فانقلبت إليهم ذاهبة طلقت & وإن قال إن مضيت إليهم فحتى تخطو ثلاث خطوات وإن قال إن خرجت فحتى تخرج من بيت هي فيه ،وإن قال إن خرجت من منزلي بغير إذني طلقت طلقت إذا خرجت بلا إذنه 0وقيل إن آذن لا مرة ثم خرجت بلا إذن لم تطلق ولا تطلق إن خرجت يداها إن قال إن خرجت بلا علمي ،وإن قال إن خرجت فأنت طالق إلا إن أذنت لك أو حتى آذن لك فأذن مرة جاز لها الخروج بعد ،وإذا أدخلت رأسها أو يدها أو رجلها أو أخرجت فقد دخلت أو خرجت ولا طلاق إن لم تدخل الكف إلى الرسغ أو الرجل إلى الكعب وأجمعوا على أن المين واقعة إلا من خلف بها مكر-ه ففيه خلاف فاختار عندنا أنه لا يلزم مقهورا ومكرها طلاق لقوله عليه الصلاة والسلام ليس على مقهور عقد ولا عهد أي في شيء ما فلا يلزمه ما أكو عليه من طلاق أو عتق أو بيع أو شراء أو نحو ذلك وفي رواية ذكرها ابن بركة لا طلاق على مغلوب أو قال على مغصوب أيه مقهور . . ٢٥ قال القطب وعلى ذلك جابر بن زيد وابن عباس وعمر وعلي والزبير وعطاء وأهل الحجاز والشافعي وقال أهل العراق وجابر وعمر في رواية عنهما أن طلاق المقهور واقع وكذا عتقه ونذر وغيهما وحجة منإوقع ذلك أن زوجة صفوان بن عمار الطائي وضعت السكين على عنقه فطلق فأق النبي علكه فأخبو فقال لا إقالة في الطلاق وأجيب بأن ذلك حكاية حال لا عموم لها بخلاف نحو لا طلاق على مغلوب وليس على مقهور عقد واختلف في حد الاكراه فقال عمر ليس الرجل أمينا على نفسه أي ليس بمالك ها إن أوجع أو ضرب ،وقال شريح أن القيد كو والوعيد كرو والسجن كو أشار إلى أنه يعذر بالشروع في الاضرار وبالوعيد وإذا شرع القاهر في الفعل فمن يكفه ومن يتكفل بقبوله ما طلب وقد شرع . قال القطب رحمه الله وهذه إشارة إلى الرد على من يقول لا عذر حتى يشير بالسيف ونحوه وطلاق الغضبان واقع وكذا عتقه قيل إجماعا وقيل .بعضهم خلافا فيهما قال وهو مشكل لأنه إن بقي تمييزه فمكلف قطعا ،وإن زال فغير مكلف قطعا فما محل الخلاف وبوقوعهما . قال ابن عباس وعائشة وأفتى به غير واحد من الصحابة وبه يرد على من فسر الاغلاق فى خبر لا طلاق ولا عتاق في إغلاق بالغضب قال بل بالاكراه والله أعلم .تفسيرهالصواب خاتمة في ضروب من الطلاق من قال لزوجته طلقك الله حكم عليه بالطلاق ،وقيل حتى يقول قد طلقك الله وله ما نوى فيما بينه وبين ربه © وإن قال أنت طالق إن لم تصعدي إلى السماء ونحو ذلك مما لا تطيقه كحمل جبل طلقت من ساعتها وقيل ذلك إيلاء وإن حلف أنه فعل ذلك فيما مضى حق عليه الطرد من لمجالس وفي الحكم عليه بالطلاق قولان 5ومن كناية فيما قيل قوله أنت كالمطلقة 3وإن قال إن كلمت بني آدم أو الرجال أو النساء أو إن دخلت البيوت ونحو ذلك طلقت بواحد ،وإن قال آدميين أو رجالا فلا حتى تم ثلاثة من ذلك ،وإن قال يا أختاه أو يا بنتي أو يا أمي أو هي أختي أو بنتي أو أمي فظهار أو حرمت عليه أبدا قولان ،وإن قال أردت كذا ففي تديينه قولان ،وإن قال هي محرمة عليه أبدا أو تزوجها في عدة أو في عصمة زو ج أو مجوسية حرمها على نفسه في الحكم ،وإن قال ذلك مريضا ورثته ولا تحرم عليه عند الله وأثم بكلامه واختلف في يمين الغيب فقيل إيمان الغيب كلها حنث والخاطرة بها حرام فمن حلف بطلاقها على غير علم منه بما حلف عليه فإنها تطلق كمن حلف بطلاقها أن هذه الفسلة ذكر أو أنثى ولم يعرفها حملت أم لا أو قال إن لم تكن أنثى على سبيل المين ولجزم لا على سبيل الشرط فهي طالق أو سمع رجلان كلام أحد فحلف أحدهما بالطلاق أن هذا ا لكلام كلام فلان ح دخلا عليه فإذا هو فلان كما حلف طلقت امرأته لأن ذلك حلف على الغيب ولو قال فلان أنا المتكلم بذلك . ٢٣٠٧ قال القطب وذلك بناء على أن الصوت لا يعول عليه ،ومن حلف بالطلاق أن الجبل مكانه وأن البحر ما يبس ونحو ذلك فإن كان يراهما فقد بر وإلا حنث وطلق ولو وافق حلفه الواقع لأن الله قادر على أن يفعل ذلك © وقيل لا تطلق إن وافق حلفه الواقع وهو الصحيح عند القطب فيما يتوصل إلى حاله بعد لأن المدار على الحنث وليس حانثا بالغيب وأما ما لا يعلم حاله من الغيب فالطلاق من حين التكلم ،وإن قال إن لم أكن من أهل الجنة أو أنت أو فلان فأنت طالق طلقت في حينها © وإن قال مخالف لموافقة إن لم أكن على الحق أو إن كنت أنت عليه فأنت طالق فإنها في وسع لحلفه على علمه ،وقيل وقع الطلاق ،وإن نظر إلى طائر فقال إن لم يكن غرابا أو كذا فأنت طالق فخرج خلافه طلقت ،وقيل لا لحلفه على علمه ،ومن تزو ج له أبوه أو غيو غائبا لا يعلم فقال امرأتي طالق لم يقع طلاق ولو علم بعد وقبل النكاح إذ ليست بزوجته حتى يقبله 3وقيل واقع وإن حلف بالطلاق لا يكلمها فدخلت منلا أو أغلقت بابا فقال لها عرفتك فقد كلمها وطلقت وإن قال عنيت فلانة لم ينفعه إذا كانت هي المحركة للباب & وقيل ينفعه © وإن قال إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمته في موضع ممكن أن يسمعها منه زيد حنث ،وإن لم يسمعها } وإن كلمت ولم تقصد أن يسمع ولا أرادت خطابه وسمع كلامها لم يحنث ولو علمت أنه سامع لا إن كلمته ميتا وقيل يحنث إن كلمته ميتا ولا يحنث إن كلمته حيث لا يسمع لبعد المسافة وإن كلمت أصم في مسافة لو كان سميعا لسمعها منها فقيل يحنث ،وقيل لا 0وإن حلف بالطلاق لا تكلم فلانا فقالت لغيو أن زوجي حلف بطلاي إن كلمت فلانا وهو حاضر لم يسمع قولها هذا وهي تريد أن يسمع فقيل لا تطلق ،وقيل تطلق ،ومن حدث رجلا حديثا فقال له لا تحدث به أحدا فقال له إن حدثت به أحدا فامرأتي طالق فحدث رجلا ببعضه ثم لقي _ ٢٠٨ آخر فحدثه ببقيته فقيل لا تطلق ،وقيل تطلق ،وإن أخبر به الذي حدثه .فقيل تطلق ‏ ١مرأته ئ وقيل لا قال القطب وهو الصحيح ومن قال لزوجته قال فلان لزرحت أنت طالق أو قال ماذا علي لو قلت أنك طالق أو قال أغضبتني ح:تى أردت أن أقول لك أنت طالق لم تطلق ،وإ ن رأى في منامه أنه طلقها وأعاد ها أو لغيرها الرؤيا لم تطلق ،وإن قال رأيت في منامي أني طلقتك وهو كاذب لم تطلق ،وقيل تطلق ،ومن حلف لا يكلم رجلا فكتب إليه كتابا فلا بأس عليه © وقيل حنث إن قرأه أو قرىء عليه فمن حلف بطلاقها أن لا يكلم هو ,أو هي فلانا وكان الكلام بالكتابة لا بنطق لم يقع طلاق ،وقيل وقع © وإن كتب بطلاق امرأته إليها أو إلى غيرها أو كتبه ولم يرسله طلقت ،وإن م يصلها الكتاب لأنه قيل الكتاب كلام ،وقيل لا تطلق إ لا إن نطق به .حين الكتابة أو قبل أو بعد أو قرىء ،وقيل تطلق بكتابة الممنوع من الكلام لا بكتابة غيرو ،وإن كتب إليها إذا بلغك كتابي فأنت طالق لم تطلق حتى يبلغها عند من قال لا تطلق بالكتاب & ومن قال تطلق به قال طلقت أولا وإذا بلغها طلقت ثانيا لأنه علق طلاقها ببلوغه إياها ولزمه في الحكم إن لفظ به ولم ينوه لا عند الله لما ذكر عن ابن عباس وجابر بن زيد رضي الله عنهم لا غلط ولا غلنت على مسلم فيما أخطأ به ولم يتعمده ،ومن كتب طلاقها في الأيض بأصبع أو يد أو غيرهما أو كتبه في غيرها كبدنه ولوحه فقيل أنه طلاق ولو محاه إذا عرف ما كتب ،وقيل تطلق إذا قرىء ،وقيل لا تطلق بذلك ولو تميزت وقرأها الزوج إلا إن نطق بالطلاق أو قبل أو بعد على نية إيقاع الطلاق لا على مجرد التلفظ بالمكتوب & وإن كتبه في الماء أو في الهواء ولم ينطق ففي وقوعه قولان ،وقيل إذا كتب طلاقا وقع ولو لم ينوه © وإن قال ٢٣٩ لها إذا صليت فأنت طالق كانت في فريضة أو لم تكن في الصلاة ثم دخلت في الفريضة فلا تطلق حتى تتمها بتسليم © وإن كانت في سنة مركبة من ركعتين كسنة المغرب والفجر فكذلك ،وإن كانت في نافلة أو سنة غير محصورة فلا تطلق حتى تصلي ركعتين بتسليم © وإن قال إذا صُمت فلا تطلق حتى تتم صيام يوم ،وإن قال إذا صمت رمضان فحتى تكمله & وإن تعمدت ترك صومه لم تطلق © وإن صامت منه يوما فولدت فلم تطهر حتى انقضى لم تطلق ،وإن قال لها إن خرجت من منزلي بغير أمري إلى غير طاعة اله فأنت طالق فخرجت إلى عيادة مريض أو إلى زيارة مسلم أو رحم طلقت لأ ذلك الخروج بلا إذن منه معصية لا طاعة لا إن خرجت إلى طلب الماء ونحوه للصلاة لأن طلبه فريضة والعيادة والزيارة نافلة وخروجها في النوافل عاصية فيه لله تعالى ولو كانت النافلة حجة بخروجها بلا إذنه ث ومن حلف بالطلاق لا يشتري عبدا فاشترى جزءا منه فقيل لا يحنث حتى يشتريه كله & وقيل يحنث لأنه شرع في شرائه والأول أصح ،وأما الثوب إن اشترى جزا منه يكون لباسا لحر أو برد فإنه يحنث إلا إن حلف عن ثوب معين فإنه إن اشترى جزءا منه لم يحنث حتى يشتريه كله © وقيل يحنث بالبعض ،وإن قال هي طالق إن باع غلامه فقال لرجل بعتكه بكذا وكذا ولم يقل قبلت أو قاله انعقد البيع أو لم ينعقد فإنها تطلق لأنه إذا قال بعتك إياه فقد باعه ولو لم يتساوما فقوله بعتكه هو بيع ولو لم يسبقه تساوم ولا عقبه قبول وليس هناك شراء من الاخر ،وإن قال قد بعتكه دون بكذا من الثمن فليس ذلك منه بيعا حتى يعين الثمن إذ لا بيع بدونه 0وقيل لا حنث حتى ينعقد البيع © وإن حلف لا بالطلاق لتقبضن منه صة أو سوارا أو خلخالا فأبت فجعلها في ثوب ملفوف ودفعه إليها فإن عنى أن تقبضه من يده بيدها فإنها تطلق لأنها لم تقبضه منه بل قبضت الثوب لا إن أطلق القول ولم يعين شيئا لأن _ ٢١٠ القبض له احتالات 0وإن حلفت لا تقبض هذه الصرة فجعلها في صرر وجعلها في حقة ودفعها إليها وقبضتها منه لم تحنث ،وإن حلفت لا تقبضها بما فيها فأما الحكم عند من يرى القبض ما كان محوزا و حازتها عنه فإنها حانثة وعند من يرى القبض تناول نفس الشيء لم يقل بحنثها 3وإن أخذت درهما من دراهمه وسلمته إلى تاجر فقال لها إن لم ترديه فأنت طالق فذهبت إلى التاجر لتسترده وقد خلطه فاعطاها درهما فدفعته إليه فإنها تطلق إذ لم ترده بعينه © وقيل لا ،لانها قد ردته . قال القطب وهو ضعيف إذ لم ترده بعينه قال وهذا الخلاف لا يحسن لأنه إن عنى أن ترد مطلق الدرهم فقد ردته فلا تطلق & وإن لم يعين طلقت والأحسن أن يدفع التاجر إليه الكيس الذي فيه الدرهم مثلا فتأخذه وتدفعه إلى الزوج وتقول له خذ منه درهمك فإني لا أعرفه فإذا أخذ منه درهما لم تطلق ولو لم يكن درهمه بعينه . قال والظاهر عندي أنه إن وصل الكيس يده مثلا لم تطلق ولو لم يأخذ منه أو لم تقل له خذ منه ،وإن دفعته للصائغ وإذا به وخلطه بغيو ودفعت إليه مثله طلقت ،وقيل لا والأحسن أن تدفع إليه ما خلط فيه فيكون قد وصل يده فيبر وإن عنى أن ترده معينا مشخصا لم يبر في الصورتين } ومن حلف بطلاقها لا تخرج من باب بيته فأرادت الخروج فلينقب ها بابا اخر أو تنزل من جداره أو من على الحائط بسلم أو غيو & وإن أعارت حليها لأخرى فحلف بطلاقها إن أخذته وحلف زوج الآخرى بطلاقها أن ترده . ٢٣١١ قال أبو عبيدة ترد هذه ولا تأخذ المعية ،وإن حلف أن يباشرها غدا فأهل هلال رمضان جاوزا الأميال ليلا ونويا إفطارا وجامعها 5وإن أصبح في الحضر طلقت ولم يتوصل لجماعها } وإن حلف بطلاقها لا تغتسل من جنابة إلى أربعة أشهر فكان يجامعها ولا تغتسل لعذر أو بلا عذر لم تطلق © وإن أمسك عن وطمها إلى آخر يوم من الأربعة جامعها بعد العصر ما لم تغب الشمس ثم تغتسل بعد الغروب ولا بأس عليه © وإن أتته بماء فحلف بطلاقها إن وضعته أو أراقته أو شربته أو سقته أحدا شربه أحد من يدها أو يوضع فيه ما يشربه كتراب } ومن حلف بطلاقها أن يشتري جارية . قال أبو يوسف يشتري سفينة وهذا على أن المين تجري على اللفظ أو م يعن الحالف الأمة بل أرسل وإلا فلا يبر بالسفينة وهو الصحيح وهو أن لبمين على القصد ،وإن حلف بطلاقها إن لم تطبخ هذا اللحم فأكله سنور أو كلب فطبخت ذلك السنور أو الكلب واللحم في جوفه طلقت ،وإن قال ها إن عملت شيئا بغير رأيى فأنت طالق فخبزت أو أكلت أو برزت من البيت أو ذهبت إلى أهلها بلا رأيه فإذا خبزت طلقت وسائر ذلك ليس بعمل يشمله كلامه في العرف والعادة بل عمل لا يشمله فإن العمل فيهما مثل أن تصدق من ماله أو تقرض أو تبيع أو تشتري أو تبني أو تهدم إلا إن نوى شيئا 3وقال محمد بن محبوب من حلف لا يعمل شيئا حنث إذا عمل أمرا من الدنيا لأن المعروف عند الناس أن العمل ما كان من الأعمال المعروقة وليس الأكل والشرب منها ولا البيوز من البيت ولا الوصول إلى الأهل إلا إن قصد شيئا فله وعليه فيه ما نوى وكذا إن بالت أو تغوطت أو توضأت أو صلت بلا إذنه لا تطلق وأعمال الاخرة لا يجب عليه بها حنث إلا ما يعظم ويتبادر منه أن يقبح بلا إذن كسفر للحج أو زيارة لرحم في بعيد 3 ٢١٢ وإن حلف بطلاقها لا تدخل مأتم فلان فمرت على جنازته فدخلت أو على أثرها فإنه يحنث في ثلاثة أيام 2وإن مرت ولم تدخل لم تطلق إلا إن كان المأتم في صحراء فاتصلت بمن فيه فإن ذلك دخول ،وإن دخلت بعد مضيها لم يحنث وليس كل الزمان الذي بكوا فيه والمأتم ثلاثة أيام 0وإن حلف بالطلاق لا تأتي جنازة فمضت إلى أهلها فوجدتها عندهم طلقت لا إن قال لها لا تذهبي إليها فذهبت إلى أمها فوجدتها عندها 3وإن حلف به لا تحضر لأخيها فرحا ولا حزنا فمات أ بوها فحضرت جنازته لم يحنث ،وإن حلف بالطلاق أن لا تفعل فقالت قد فعلت فارقها للشبهة ث وإن قالت لم أفعل فليصدقها إن كانت أمينة وإلا احتاط } وقيل إن صدقها أجزاه © وإن حلف لها بالطلاق أن تفعل فقالت فعلت صدقها إن أمنها وإلا أمرها أن تفعله حضرته إن أمكن وإلا احتاط ،وقيل يجزيه إن صدقها 5وإن ادعت المرأة أن زوجها طلقها ثلاثا وشهد الشاهدان أنه طلقها واحدة فشهادتهما جائزة وكذا في .العكس والله أعلم والحمد لله رب العالمين . ٢٣١٣ الصفحةالموضوع ‏٣.............................................كتاب النكاح ‏٤..............................باب في خصوصيات النبي عة ‏٦١باب فيمن يرغب فيها من النساء ومن يرغب عنها ................ ‏٩باب فيمن يحرم تزوجه من النساء .............................. ‏١٦باب فيمن يحرم الجمع بينهما وما يمنع من تزو ج المرأة ............. ‏٢٠باب الخطبة ............................................. ‏٢٢باب الخطبة في العدة ..................................... ‏٢٦باب التعريض .................................... ...... ‏٢٩باب الهدية على التو مج ..................................... ‏٣٢باب الاشهاد على النكاح .................................. ‏٣٥باب في الاولياء .......................................... ‏٤١باب في رضى المرأة وإنكارها .................................. ‏٤٨باب الاكفاء ............................................ ‏٥٠..........................................باب الصداق ‏٥٧...............................................فحل ‏٥٨باب في نقد الصداق وتأخيأ .................................. ‏٦٢باب الدعوى في الصداق ..................................... ‏٦١٧باب الوعد في الصداق ....................................... ‏٧٢باب الامارة في التزو ج والخلافة ................................ _٢٣١٤ باب فى نكاح المشركين ......................... باب في نكاح المتعة ............................ باب فى نكاح الشغار ......................... ‏.٠................ه......المماليكنكاحفباب ............................‏ ١لعيوبفباب باب فيمن زنت وهي ذات زو ج او غير ذات زوج ........................النكاحفالدعوىباب باب في الدخول وما ألحق به .................... .......................فيما يبطل الصداقباب باب فيما يحرم المرأة او يبينها .................... باب في حق الزوجين .......................... باب في نفقة الزوجة والكسوة والسكن ........... .........................باب العدل بين النساء ٢٣١٥ .....................................الظهارعنالصومباب ‏٠......................................عن الظهارالاطعامباب .............................................باب الاي لاء ............................................باب العدة | ..باب الطلاق !::باب في أفراد من الطلاق :"باب في أنواع من الطلاق . [باب في طلاق المريض ونحوه .باب المين بالطلاق وطلاق الاجبار ................................خاتمة في ضروب من الطلاق _ ٢٣١٧ :‏٥٩٦١٢٢٧٦الألوان الحديثة بالوطية تطبع بمطبعة