7 حل ‏١ ١/:ؤ 'ه 77٨ نو[:‏١! : 9 ابقرلا 01‏١ ر ‏٨٩١ 7 /‏١ح "ر / ,‏, ٦٦١,ات .تن2 سه ا ن -و2 - 1ے وزارة ‏ ١لترات القتونج والٹٹا فه ت ق غلالرو والنون اليت لت لعلام يختر شامتالبطاتى الجزء الخامس ٤٥‎ه _ ٥١٩٨٥ كتاب البيوع البيوع جمع بيع والبيع جائز بالقران والسنة والاجماع وإباحته في آيات أظهرها قوله تعالى ه وأحل الله البيع وحرم الربا » وهي على عمومها إلا بادلة الشرع بيوع كثيرة فيقي ما عداها علىالدليل وقد خصما .خصه أصل الاياحة ومنكر البيع مشرك والحكمة تقتضيه لأن حاجة الانسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا وصاحبه قد لا يبذله ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج وهو نعمة من الله تعالى . باب في تعريف البيع وفي أنواعه يطلق البيع لغة على مقابلة شيء بشيء وشرعا على العقد وعلى مقابل الشراء ومقابله هو المشهور باسم البيع وكل من البيع والشراء ينبغي الاهتام به لعموم البلوى فيجب أن يعرف حكم الله في ذلك قبل التلبس به والمبيع بيعا جائزا إما حاضر بحاضر فإن كان ثمنا بثمن كدينار بدراهم ودراهم بدينار فصرف ،وإن لم يكن الحاضر ثمنا بثمن فهو بيع ولا يسمى صفا أو حاضر بشيء في ذمة كثمن حاضر بمثمن غير حاضر كسلم إن أجل وأجازه بعضهم بغير الدنانير والدراهم والصحيح أنه لا سلم إلا بالدنانير والدراهم ونحوهما من السكة وكبيع النقد وهو إحضار الثمن دون المثمن لكن لا أجل فيه وذلك مثل أن تعطيه دينارا على أن يعطيك ثوبا أو كيلا من ثمر أو شاة أو نحو ذلك على صفة مخصوصة يؤدي ما استديته 5وقيل لا يجوز بيع النقد لانه بيع ما ليس معك . قال القطب وهو الختار وعلى الجواز فلا يكون إلا بالدنانير والدراهم وأجازه بعض بغيرها والصحيح الأول وكبيع الحلول بأن يكون الحاضر هو المن وغير الحاضر هو الثمن لكن بلا أجل بل متى شاء البائع استداه أو مثمنا بثمن مؤجل كبيع الدين وهو أن يباع حاضر بشيء مؤجل أو مثمنا حاضرا بثمن معجل كالنقد وهو غير المسمى بيع النقد وشمل اسم البيع الخيار والمرابحة ثم وردت من الشارع مناه مانعة من انعقاده أصولها أربعة : ٤ الأزل :نجي تعبد لايعقل معناه كالربا . الثاني :نبي عن بيع محرم كبيع الميتة وبيع الحر وإن كان تحريمه لغير عينه كتحريم خل مخلوط تخمر . الثالث :نهي عن غرر كبيع الجزر واللفت في الأرض . الرابع :نهي عن شرط في بيع وتفرع عن ذلك المذكور من الأربعة الغش والضرر كتلقي الركبان والاحتكار والزمان كالبيع ليلا أو في ظلمة والبيع للسكران في حال سكو والمتغلب عليه النوم والطفل والمكان كبيع المحتكر طعاما احتكرو في مكانه الذي احتكره فيه وكالتبايع في موضع تتلقى إليه السلع وما جلب أو مكان مظلم أو مكان مغخصوب بالنسبة إلى غاصبه والله أعلم . باب في بيع المحرمات وبعض المنهيات حرم بيع مجمع على تحريمه رأسا وذلك كميتة وجاز بيع شعرها ووبرها وصوفها وجلدها بإعلام من البائع للمشتري بأنها من الميتة لتطهر ،وإن باع بلا تطهير وبلا إخبار فهو بيع عيب ،ومن زعم أن صوف الميتة وشعرها ووبرها وجلدها لا يطهر وأنه كلحمها لم يجز بيعها واختلف في عظمها وقرنها وظلفها وخفها وحافرها 3فمن قال تنزل فيهن الحياة منع بيعهن مطلقا لأن بموتها زوال حياتهن فهن ميتات وهو الصحيح ،ومن قال أن الحياة لا تنزل فيهن أجاز بيعهن بشرط الاعلام لإزالة ما بهن وحرم بيع الدم غير الكبد والطحال فإنهما لا يسميان في العرف دما وحرم بيع لحم الخنزير إجماعا وسائرو على الصحيح وبيع الخمر ونحوهما من المسكرات ،وإن زال إسكارها جازت على الخلاف ويسمى حينئذ خل الخمر والخمر المتخللة وذلك أنه يزول إسكارها بالملح ونحوها فقيل هي طاهرة حينئذ حلال بيعها جائز شربها لخروجها من حد الخمر & وقيل غير جائز ذلك وغير طاهرة . قال القطب وليس منها القهوة وأخطاً عندي من حرمها خطا بينا وبوله إن ل خلط بشيء طاهر كعرة مخلوطة بسمادأووحرم بيع غائط الانسان بتراب & وإن خلط بطاهر وكان المقصود الطاهر جاز البيع إن كان المحرم غير معتبر في البيع والشراء وحرم بيع لحم الانسان وسائر أجزائه وجاز ريقه وذكر الناس إن من السم ما يعمل من فطارة الانسان فإن صح لم يجز بيعه وشراؤه والانتفاع به وحرم بيع حر ولو مكاتبا ويجبر بائعه برده بما وجد وإن بكل ماله. وإن بأخذ دين لأنه يأخذه على نية التخلص منه واسترجاع الحر فإن وجده ميتا على العبودية أعطى قيمة خدمته للفقراء الموحدين مطلقا ولو كانوا في البراءة ،وإن لم يعلم كم هي احتاط وديته وعقره إن كان أنثى للمتولين من الفقراء ،وقيل للفقراء مطلقا وذلك إن لم يعلم له وارثا وإن علمه أعطاه ذلك وذلك بعد رد قيمته لمشتريه ولزمه إيصاء بتفتيش عنه إن لم يجده وخاف موتا قبل أن يجده وقد ادعى كثير من العلماء أن اللقطة ودية المجهول لا تعطيان إلا للمتولين ،وقيل لا يتصدقون بذلك أبدا بل يحفظ . قال القطب وليس عندي بشيء ويوصي به وصي بعد وصي ،وقيل لا يلزم بائع حر إلا قيمته وعقو إن كان أنثى وتسراها المشتري أو من انتقلت إليه وخدمته وحرم ثمن كلب غير معلم ؤحل ثمن المعلم . وأجاز الشيخ أحمد بن محمد ين بكر أن تأخذ ثمن الكلب إذا بعته لمن يكسبه لزرع أو لضرع أو لصيد ،وروى أ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن رسول الله عَييكُ أنه نهى عن ثمن الكلب . قيمة على متلفه وحرم تمن ذي ناب وذي مخلب من سباع الوحش والطير على حلل ‏ ١لثمن 0ومن حرم حرمه © ومن كره كرهه 0وجازالخلف فمن حلله پ. اقتناء كلب غير معلم لكزرع ونبات وضرع واقتناء معلم لصيد ونحوه من المنافع كعيال صغار وأمهات وجدات وكل من يخاف عليه ولو أجانب فيجوز إعطاء الثمن فيه ويجوز لبائعه إن اقتناه لذلك وباعه لذلك ،واما نهيه كه عن اقتناء الكلب فإنما هو فيما يقتني منها لا لجلب نفع ولا لدفع ضر كا روى أبو عبيدة عن جابر عن عائشة عن رسول ا له عه من اقتنى كلبا لا لزرع ولا لضرع نقص من أجو كل يوم قيراط ،وفي رواية قيراطان والقيراط كجبل أحد . قال الحسن البصري لأنه يروع المسلم وحملوا على الزرع والضرع سائر المنافع ودفع المضار ،وأما اقتناؤه للصيد فمنصوص عليه ،وقيل لا يحل اتخاذها إلا لما ذكر في الحديث وللصيد } وجاز اقتناء هربان يشتريه من مالكه أو يوهب له أو تلد هرة في داره أو في أرض غير مملوكة إن لم يعرف الهرة مريوبة ولا بأس على مطعم هر غيه إن لم يحبسه عن ربه ،ومن سرقه رده ونقصه لربه إن حبسه وقيمته إن تلف & وجاز اقثناء كل حيوان حلال كالحمام وعليه كف ضرره فلا يجوز اقتناء هر يأكل أطعمة الناس ولخومهم ولكن له أن يؤلف هرا يأتيه إن لم يعرفه مريويا ولا يلزمه ما أكل من الناس لأنه لم يملكه . قال القطب وحفظت رخصة أن لا ضمان على مالك هو ونهي عن بيع فضل الماء والمراد الزجر عن منعه غير ماء الاناء والعناء فلا يبيع ماء بير حفر في بلد أو في الصحراء © وإن أطلعه أو جمعه المطر في إناء كقلته أو جرته أو في ماجله ونحوهما جاز بيعه ويجوز الاستقاء من بير بلا إذن ربها للشرب والطهارة ولو منع ربها ء وقيل إن منعه لم يجز في غير الصحراء ءوأما مافي الصحراء فيستقى منها ولو منع ،وقيل النبي عن بيع فضل الماء خاص ر _- بالصحراء وجاز استنفاع واستصباح بذهن كزيت وسمن وودك نجس وبيعه ليدهن به شيئا أو ليعمل به الصابون أو نحو ذلك بإعلام بنجسه وإلا فعيب ولا جوز بيعه لاكل وصلاة به ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة ،وقيل لا بوز الاستصباح بدهن نجس وكذا الخلف في أن يدهن به شيء لا تشترط له الطهارة ففي رواية عنه عليك في سمن ماتت فيه فأرة أنه إن كان مانعا فأريقوه وإن كان جامدا فألقوه وما حوله فلو جاز الاستنفاع به لشيء لم يأمر بإراقته لانه لا يحل الاسراف وتضييع المال . قال وأنا أقول مراده عة بقوله أريقوه النهي عن أكله وشربه واستعماله فيما تشترط له الطهارة فجملة أريقوه مجاز مركب مستعملة في غير ما وضعت له بدليل أنه إن لم يرقه وتركه مجتنبا لم يكفر وأنه إن لم يعجل بفوره إلى الاراقة لم يكفر ولو عند من قال الأمر يدل على الفور وعن علي أنه علك أمر بالاستصباح به وزعم الغزالي أنه منعوالحقلا متنجسالميتة للاستصباح مع أنه نجسودكيصلح الاستصباح به وكل انتفاع للنهي عن الانتفاع بالميتة إلا جلدها وفي البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله سمعت رسول الله علك يقول عام الفتح وهو بمكة أن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ،فقال لا هو حرام ،ثم قال رسول الله علقكٍ عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها:جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها والله أعلم . الرباباب الربا بكسر الراء مقصورة من ربا يربو ويقال الرماء بالمم والمد بمعناه والربية بضم الراء والتخفيف وهو الزيادة ومنه قوله تعالى اهتزت وربت & ويطلق الربا على كل بيع محرم والريا حرام بالكتاب والسنة 5وقد أجمعت الأمة على تحريم الربا في الجملة } وإن اختلفوا في التفاصيل والاحاديث في النهي عنه وذم فاعله ومن أعانه كثيرة جدا ووردت بلعنة ومنها قوله عه لعن الله الريا وموكله وكاتبه وشاهديه } وقال هم سواء رواه مسلم عن جابر وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي عيه قال الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه ،وأن أربى الربا عرض الرجل المسلم وأعلى أبواب الربا درهم بضعفه نسيئة أو بأكثر من الضعف أو أقل منه وأدناه أكل صاحب المال طعام الغريم الذي عليه له مال بدين حال أو غير حال فإنه لا يجوز أكله لأنه زيادة على ماله عليه إلا إن أعطاه لمجرد قرابة أو جوار أو صدقة أو صحبة أو في جملة الناس وكفر فاعل الريا عند الشروع في الفعل وزعم بعضهم أنه يكفر عند تمامه } وإن جهل حرمته أو كون الصورة من' الربا والراضي به وإن جهل وكفر الشاهد به والكاتب له والحكم به والحاضر غير الناهي مع القدرة إن علموا بالصورة ولو لم يعلموا أنها ربا إلا الحاضر فإنه لابأس عليه ما لم يعلم أنها صورة ربا 2وأن الربا محرم ولا محاللة في الربا ولا إبراء وبعض جوز ذلك لانه حق في الذمة ينحل بالابراء ولزم تائبا منه الرد ى وإن ليحه ولزم الاخر قبول ما رد إليه من رأ س مال وربح ،وقيل الربح للفقراء ولا _ ١٧٠ ربا بين السيد وعبده لأن العبد وماله لسيده ولا بين الأب وإبنه إن لم يجزه © وقيل بينهما الربا والخلاف إن أربى الوالد على الولد ،وأما إن أربى الولد على الوالد فهو حرام بلا خلاف ويتحقق عندنا بجنس وأجل وزيادة من البائع أو مانلمشتري ويشترط أن تكون الزيادة من الجنس إن تأخرت وإلا لم يكن ربا وبهذا يبحث في ا طعام الغريم مأنراد البحث فلو باع ثوبا بصوف حاضر وشعير أو بر أو غيرهما غائب لم يكن ربا وزعم بعض أنه ربا وذلك التحقق لقوله عَلقكٍ إنما الربا في النسيئة أي التأخير لا في الحضور ولأنه ابتاع بعيرا ببعيرين يدا بيد وأجاز بيع عبد بعبدين يدا بيد اشترى له رجل عبدين بعبد فأجاز بيعه وأباح أيضا بيع عبد بأربعة يدا بيد وكذا كان زيد بنن أرقم وأسامة بن زيد يأتيان وادي القرى أعني لبيع التفاضل في الجنس الواحد يدا بيد والحصر في قوله إنما الربا في النسيئة حقيقي عندنا لان ربا الفضل يدا بيد غير ثابت لما ذكر في نحو ابتياعه بعيرا ببعيرين يدا بيد ولقوله إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إلا ما نهيتكم عنه وزعم قوم أن الحصر إضافي بالنسبة إلى سؤال جماعة عن .ال ف مختلفين 5وأن ابن عباس رجع لل تحريم را الفضل .الجنس وأنهم أجمعوا على تحريمه بعد تقدم الاختلافيدا بيد فايتحاد وليس كذلك هذه الأحاديث والخلف في الأجناس المتفقة والمختلفة وفى علة الربى فهى عند أكثرنا المالية فهي في كل مال حتى الماء بالماء بتخالف الماء زياد ة على كميته منعذوبةقلة وكثرة أو عذوبة وملوحة مع تأخير فان ١مالح. ‎ قال القطب هذا هو التحقيق بل قد حققت لك أيضا أن التأخير ‏ ١معنويبا لتفاوتولو بلا زياد ة .وقيل لا ا عتبارإرباء لربا إلابل لا يتحقق بزيادة ا لكم . ١١ قال وما ذكرته أولى قال وإن قلت فما حكم الذهب بالفضة قلت ربا بالنسيئة لقوله علكه الذهب بالورق ربا إلا هاؤهاء وما ذكر أولا من الجنس والأجل والزيادة هي شروط لتحقق الربا لا علة له وعلته عند مالك الاقتيات وإمكان الادخار بلا فساد ستة أشهر وأكثر ،وقيل ثلاثة أيام وهو ظاهر منهج الطالبين فما يقتات به ويدخر جنس لا يباع بمثله في الاقتيات وإمكان الادخار ولو اختلف النوع بلا فضل أو كان يدا بيد إن كان الفضل هذا هو المشهور من مذهب مالك المعمول عليه عندهم وعلته عند الشافعي وبعض منا الطعم وإن تفكها أوتاد ما أو تداويا فما بنت من مطعوم الانسان جنس ولا اعتبار بمطعوم الدواب والجن ودوابهم كالبعر والعظم فلو بيع تمر بلحم أو لبن بفضل يدا بيد أو نسيئة ولو بلا فضل كان ربا ومذهبه في غير الطعم أن العلة اتحاد النو ع مع تأخير ولو بلا تفاضل وجاز يدا بيد ولو بفضل وعلته عند أبي حنيفة وبعضنا الكيل والوزن فما يكال أو يوزن جنس واحد فلا يجوز مكيل ولو بموزون والعكس مع فضل يدا بيد ومطلقا بتأخير والممسوحات جنس والمتحد النو ع فيما سوى ذلك جنس لا يجوز بتأخير ولو بلا فضل ولكل واحد من هؤلاء القائلين دليل فدليل مذهب الأكثر منا أنه ميك ذكر في الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح وغير ذلك على طريق التمثيل والاختصار في الكلام كا تقول تعلم ( أ ب ت ث ) وأنت تريد حروف الهجاء كلها وكذا المراد في الحديث الاشارة إلى كل متحدين فقط فلو كان التمر بالشعير ربا لنبه عليه إلا أن الدليل قام من خارج أن الذهب بالفضة والعكس والبر بالشعير والعكس ربا وأنه لا ربا في ذلك كله إلا بنسيئة لأنه ابتاع بعير ببعيرين يدا بيد ونحو هذا مما مر . ١١ قال القطب وذلك هو الصحيح وقيل البر والشعير في الحديث تمثيل لما يقتات به سواء كان له غلاف أم لا فهو كله جنس والمر تمثيل للفواكه الحلوات كلها من المعسلات وجميع ثمار الخريف فهي كلها جنس والملح منيل للأبزار ،وقيل المعسلات جنس كالتمر والزبيب والتين وماله غلاف جنس كالفول والأدهان جنس كالزيت والسمن والودك واللحوم جنس وما يصلح به الطبيخ كالفلفل والكراوية والكمون جنس والأشرية جنس كالماء واللبن والخل والنبيذ والحوار جنس كالبصل والثوم والرياحين جنس كالحناء والريحان والسعد والعطور جنس كالمسك والعنبر والصبغات جنس كالأزجوان والزعفران والنيلة والمعادن جنس كالأثمد والشب والأنعام جنس وذوات الخوافر جنس وذوات الأجنحة جنس . والصحيح أن كل واحد من ذلك جنس على حدة كا هو المذهب ففي الأثر يجوز بيع شاة بجمل نسيئة ،وقيل لا ربا إلا ما ذكر في الحديث وغيو حلال ،وقيل لا ربا إلا ما ذكر فيه وسواه انفساخ ،وقيل لا ربا في الطعام إلا في الحبوب الست التي تلزم فيها الزكاة واختلف في الحديد أو الرصاص أو النحاس أو نحو ذلك بالاخر كحديد برصاص . والمشارقة تسمي المبيع الذي زاد عند البائع بعد الشراء ربا واختلف في عامل لغيرو عملا على أن يعمل له أكثر مما عمل بالتأخير فقيل بالجواز لأنه لا ربا في الاجارات ،وقيل لا يجوز بزيادة مشروطة ،وفي الدينار بدراهم أقل من صفه فقيل انفساخ إن لم تك يدا بيد ،وقيل ربا ولا يصح بر أو شعير أو نحوهما بدقيق منه أوخبيز أو عجين أو طعام منه ولا لبن باقط أو جبن أو سمن أو زبد ،ولا سمن بزبد وجاز جبن بهما ولبن مخيض بهما لأن ١٧٢١ زبده قد أخرج ،وقيل كل ما قام عن اللبن لا يجوز بعضه ببعض كاقط بجبن ويجوز اللحم باللبن والجبن والاقط والسمن والزبد لا بالشحم لانه منه ،وقيل يجوز وأجاز الشحم بالسمن واللبن وما يخرج منه ،وقيل لا يجوز الشحم باللبن إلا إن كان مخيضا خاليا من سمن & وقيل لا مطلقا ولا يجوز التمر بعسل التمر وكذا الثار لا يجوز شيء منها بعسله ،وجاز عسل النحل بذلك كله وغذاء ولا‘ وقيل لا يجوز لانه طعاملتخالف الجنس ولانه دواوبكل طعام يجوز الزبيب بخل معمول من العنب آو من الزبيب ولا خل تمر بتمر وهكذا خل كل ما عمل منه لا يجوز به ولا صوف او شعر او وبر او قطن او كتان أو حرير بما عمل منه ولا كل شيء بما عمل منه أو بما يؤل إليه لاتفاق في جنس وكذا لا يجوز ما عمل من شعير ببر ولا ما عمل من بر بشعير ولو تغيرت أسماء هذه الاشياء وجاز قصيل بر ببر وقصيل شعير بشعير ولا سيما قصيل نوع بنو ع اخر ،وقيل لا يجوز التمر بالزبيب والزبيب بالتين ويجوز بيع غلة لم تدرك بغلة مدركة كبلح وحشف بتمر لا لحم بسمك أو خ أو رأس وقيل يجوز اللحم بالسمك بمقدار معلوم وفي اللحم بالجلد قولان ورخص .والبطيخبالطعام كالباذنجانثلانة أيامففسادهبيع ما يخاففبعض قال القطب والتحقيق أن ذلك جائز على الاصالة لا ترخيصا وجاز باب بكذا رطلا من حديد ولو كان فيه مسامير من حديد وهذا الثوب بكذا وكذا من ذهب أو فضة ولو كان فيهما شيء منهما . بالذات ماقال و هكذا ما أشبه ذلك لكن من حيث المقصدد خالف مثل أن يبيع سلاحا فيه قليل من فضة غير معتبر بكذا وكذا من فضة أو من ذهب وجاز التمر بالنوى وكذا كل الثار تجوز بنواها على المختار } وقيل ١٤ بمنع ذلك ويجوز بيع الحيوان بالجلد والصوف بالغنم إذا لم يشترط المصوفات ولا يجوز بيع الحيوان باللحم © وعن أبي سعيد الخدري نهى رسول الله عي عن بيع اللحم بالحيوان وخصه مالك بالجنس الواحد ،وقيل يجوز إن كان الحيوان لا يراد إلا للذبح كالمعلوفة والكسية وما لا تطول حياته كطير الماء وما لا نفع فيه إلا اللحم كالخصي من الماعز أو قلت منفعته كالخصي من الضان فإن منفعته التي هي الصوف قليلة فذلك شبيه باللحم ،قيل وإن طبخ اللحم جاز بيعه بالحيوان من جنسه قطعا وزعمت الشافعية أن عبد الله بن عمرو بن العاصي ابتاع للنبي عقد بأمره البعير بالبعيرين وبالأربعة إلى خروج المصدق وباع علي جملا بعشرين بعيرا إلى أجل ولم يعرف له مخالف ولا عجوز العمل بذلك لانه جنس واحد بلا حضور & وقد علمت الخلاف في حيوان بحيوان مختلفين كعبد بجمل وجمل بحمار ومجيز بيع الانفساخ المتفق على منعه كقنطار حديد بضعفه نسيئة وحيوان بحيوانين من جنس واحد نسيئة هالك بعض يسمي مثل ذلك ربا 5وبعض يسميه انفساخا وهو خلاف لفظي فإن الربا بيع غير صحيح فهو منفسخ . قال القطب وذلك أن بعض قومنا يسمي ما لم يذكر في الحديث الذي هو قوله البر بالبر ربا إلا هاء وهاء ونحوه يسمونه إنفساخا والبعض الاخر وأصحابنا يسمونه ربا والله أعلم . ١٧٥١ باب في البيوع المنهي عنها نهي عن المزينة وهي ببع الغار في أشجارها يمكيل من نوعها بتأخير كبيع ثمر على نخل بمكيل منه مؤجل وبيع عنب على شجته بمكيل من عنب أو من زبيب مؤجل والوزن كالكيل . قال القطب وليس التأجيل بقيد ولكنه ذكر جريا على العادة المتبادرة الغالبة لأن الغالب أن من له تمر حاضر لا يشتري آخر بتمر حاضر ،قال وإسقاطه أولى فإنه لم يذكو أبو سعيد الخدري في تفسير الحديث إذ قال نجى رسول الله علك عن المزابنة والمحاقلة فالمزابنة بيع الثمر باتمر على رؤوس النخل والمحاقلة كراء الأيض ،وعن ابن عمر المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا ،قيل اراد بيع الثمر بالرطب ولو لم تكن على النخل ،وقيل بيع مجهول مجهول من جنسه أو معلوم بمجهول من جنسه ،وإن حضر التمر تحت النخلة فاشترى به الذي عليها وقد علمه المشتري بالصعود إليه أو لقربه من الأزض جاز وكذا سائر الثار © وإن أ خر عاجلا أو آ جلا لم يجز ونهى عن المحاقلة وهي بيع الحبوب التي كالبر والشعير يمكيل حب كبيع سنبل بمكيل حب مؤجل وفيه جهل مقدار مافي السنابل من الحب وذكر الأجل هنا وفي المزاينة لواقعة الحال على عهد رسول الله عي ،وفي ذكر التأجيل ما مر ،وعن أبي سعيد الخدري المحاقلة كراء الأرض أي مطلقا © وقيل بجزء مما يخرج منها وهو المشهور . ١٦١ قال ابن حجر عن أبي عبيدة هي بيع الطعام في سنبله بالبر مأخوذ من الحقل وهو الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه والمنهي عنه بيع الزر ع قبل إدراكه © وقيل بيع الثمرة قبل بدو صلاحها & وقيل بيع ما في رؤوس النخل بالتمر } وقيل هي بيع الزرع في سنبله مطلقا ولو أدرك للجهالة. قال القطب فيحمل النهي على التنزيه لورود الحديث ببيع الحب إذا اشتد قال وأنت خبير بأن بيع الثمر على النخل بالتمر يسمى على قول مزابنة وعلى قول محاقلة وهو منهي عنه غير جائز إلا نوعا يسمى بيع العرايا فإنه رخص فيه قال الربيع العرايا نخل يعطي الرجل ثمرتها للاخر ثم يقول له لا طريق لك علي . قال أبو سعيد الخدري فرخص له رسول الله عليك أن يبيعها بخرصها تمرا أي ولو مؤجلا كما قال مالك أو مقبوضا في المجلس كا قال الشافعي وهو أحسن وهو أيضا بالكيل كما قال وأجيز جزافا . قال مالك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بثمر اه .ونهى عن بيع طعام قبل قبضه وزعم بعضهم أنه يجوز بيع الطعام قبل قبضه إن كان في ذمة أحد بقرض أو هبة أو صدقة وأنه يجوز بيع الدواء والبزر وما لا يسمى طعاما قبل قبضه . قال القطب والحق أن ذلك كله لا يباع قبل القبض لأن الحديث ولو ذكر فيه الطعام الذي عن شراء لكنه نجى في حديث آخر عن بيع كل ما لم نقبض سواء كان طعاما أم لا وكان من شراء أم لا وهو نهى عن بيع ما ١١٧ لم تقبض وربح ما لم تضمن وروى جابر بن زيد حديثا أرسله هو أنه عل نجى عن بيع ما ليس عندك أي ليس معك بوجه شرعي فلو كان عنده بنحو غصب لم يصح بيعه أيضا وهاذان النهيان أعم مانلنهي عن بيع الطعام قبل قبضه ومعنى ربح ما لم تضمن أن تبيع شيئا وتربح فيه وليس في ضمانك ولو ضاع ضاع على من كان عنده ثم تشتريه أو قد اشتريته ولكن بعته قبل القبض وإن كان بإقالة أو تولية أو مشاركة بأن يوليه أو يقيل فيه أو يشرك فيه قبل قبضه على رأي من يرى الثلاث بيوعا 5ومن لم يرهن بيوعا أجاز بهن المعاملة بلا قبض والربح بلا ضمانة قال بل يجوز ذلك في الطعام بمن ولو قلنا أبن ك :في حديث رواه سعيد بن المسيب عمن رواه مانبتاعبيو ع لترخيصه طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ما كان من شركة أو تولية أو إقالة أي لشبههن .بباب المعروف فكن كالقرض اه .ويجوز في قول بعضهم بيع السلم بعد حلوله وقبل قبضه ،وإذا ثبت النهي عن بيع ما لم تقبض وربح ما لم تضمن فهل هو عام وهو الصحيح لوقوع النهي عن بيع مالم تقبض وربح مالم تضمن عموما ،وإنما خص الطعام بالذكر في بعض الاحاديث تغليظا لنهي فيه ولأنه الواقع غالبا ولأنه رأي الناس يفعلونه فنهاهم . قال حكم بن حزام اشتريت طعاما من الصدقة ونحت فيه قبل أن ؟۔أقب.ضه ف7قال عماال لا ت‏ ٤أخذ .ربح ما لم تضمن عأو النهي خاص بالطعام بمكيل وموزونحا صونسب مالك أوالالحاد يثبعضلتخصيصه با لذكر ف طعاما آو غيو وجاز بغير مكيل وموزون ما لم يرجع البائع أو المشتري . قال الربيع أما مايكال ويوزن فلا تبعه حتى تقبضه ،ومن اشترى متاعا لأجل وتم البيع ولم يقبضه حتى حل الأجل فقيل لا يؤخذ بالثمن ولا _ ١٧٨ يجبر على إعطائه قبل القبض ويجدد الأجل الذي اشترى عليه أولا قبل قبضه من يومه إلا إن أراد المشتري أن يسلم إليه الثمن بلا تجديد أجل والمختار جبو على تسليم الثمن وإن لم يقبض ذلك المتاع إن تركه باختياره وإن حبسه عنه البائع حتى يوفيه الثمن أو يشهد أو يثبت وتلف ذهب بما فيه كالرهن & وإن قبضه قبل تمام الاجل فقيل يجدد الاجل من القبض ،وقيل لا ولا خلاف في لزوم إعطاء الثمن بلا تجديد أجل إن تركه بعد قبضه باختياره ولا في عدم لزوم الاعطاء بلا تجديد إن تركه بدون اختياره قبل قبضه وإن أبى البائع أن يناول المشتري حتى يعطيه الثمن وأبى المشتري أن يناوله الثمن حتى يقبض ما اشترى حكم على المشتري أولا أن يعطي الثمن ثم على البائع أن يناوله ما باع وليس لهما الرجوع كا قال بعض ويختلف القبض:في المبيع فالأصول والعروض التي لا توزن ولا تكال ولا تقدر بنحو ذراع والجرف وهو ما بيع أو اشترى جموعا بلا كيل القبض فيهن مجرد العقد والتخلية بين المبيع والمشتري وإحاطة علم بها وقبض المكيل استيفاؤه بكيل والموزون بوزن والمعدود بعد وصح رجو ع كل من بائع ومشتر ما لم يقع كيل أو وزن أو عد أو ذرع فالضمان على البائع ما لم يقع ذلك إن ضاع المبيع ضاع من ماله ،وقيل لا يصح الرجوع ،وأما باتي العروض التي لا توزن ولا تكال فمن لم يشترط فيه القبض باليد ونزل التخلية منزلة القبض ألزم المشتري الضمان بالعقد ومن شرط القبض باليد ضمن البائع إن ضاع قبل القبض ودخل في العروض هنا الحيوان وما لم يحتج لوزن أو كيل أو عد من الدراهم والدنانير بأن يكون التبايع بدينار أو دينارين وقيل لابد من القبض باليد في غير الأصول وكذا في الدابة النفور ،وقيل قبض الأصل أخذ مفتاح أو تبديل الأجير أو العامل ولا رجوع لكل حيث وقع العقد على عرض لا يحتاج لنحو كيل وحيث وقع الكيل أو الوزن فيما هو بهما ويجبر البائع أولا بالتسليم والمشتري بالقبض ونقد الثمن ١٧٩٦١ ويحبس البائع حتى يسلم والمشتري حتى يقبض إن امتنعا © وقيل أن رجلا ابتاع من رجل طعاما وقال له إذا أوفيتني أنقدتك الثمن فجعل لا يقبضه فاختصما إلى شريح فقال اربطوه إلى سارية المسجد حتى يستوفي & وقيل جبران معا لا قبل ولا بعد فيهما وهل الربح للبائع الأزل فيما بيع قبل قبض من بائعه الأيل ورأس المال للثاني وصح البيع وعصى البائع وهو ضعيف لأن صاحب المال لم يبعه ولم يؤكل اخذه على البيع أو لا يثبت البيع أصلا إلا إن أجازه البائع الأزل فيكون له الربح وللمشتري الثاني إبطاله ولو أجازه البائع الال لفساده بالنهي عن بيع ما لم تقبض لان البائع الثاني باع ما لم يستقر على ضمانه فهو بائع لمال غيو ولذا جاز أن إجازه الغير ثم هل إن فاتت سلعة بهذا البيع يكون الربح للأول أيضا إن أجاز البيع أو للفقراء أو لا يدفعه المشتري وبطل البيع وترادوا بالمثل أو القيمة . قال القطب وهو الواضح عندي وإن لم يكن ربح فهل ثبت البيع أو لا إلا إن أجازه وهو الواضح وكذا من أتجر بمال الربا فما استفاده بالتجر .المال ولا عناء للتاجر © وقيل للفقراء } وقيل غير ذلكلصاحب وهو باطل والصحيح الأؤل وما بذمة بلا بيع كسلم وقرض وإجارة وصداق ونذر وصدقة لا يباع أيضا قبل قبضه وقد قيل بجواز تولية المسلم وبيعه والمعاملة به بأي وجه إذا حل أجله ولو لم يقبض ،وقيل معنى بيع ما لم تقبض وربح ما لم تضمن أن يساوم أحد سلعة عند آخر بلا عقد فيجيبه صاحبها بما يرضاه فيبيعها قبل شرائها وجاز عند بعض إن عقد وإن لم يقبض كان فيه الربح أو لم يكن إن كان المبيع مشخصا . وهو الختار في عبارة الديوان إذ قال وأما إن اشتراه من الأزل فباعه قبل أن يقبضه فذلك جائز ومنهم من يقول غير جائز ونهي عن بيع ما ليس معك وما ليس عندك أصله وذلك مثل رجل أراد شراء شيء فقال له رجل آخر هو عندي وهو لم يكن عنده فذهب فاشتراه من آخر فباعه للأول فإنه لا يفعل ذلك فإن فعل فالبيع جائز 2وأما إن باعه أولا مم اشتراه فذلك لا يجوز ،وإن كان عنده مال الغير فباعه له بلا أمو فله الخيار في إتمام البيع وفي أخذ ماله ولا يكون كبائع ما ليس عنده ونهى عن بيع الاقتباس وجاز بيع الجمر وبيع عود فيه نار متقدة أو غير متقدة ونهي عن بيع المعاومة وهو بيع ثمرة أرضه أو شجرته أو نخلته أعواما ونهي عن بيع ما في الذمة 0وإن كان بيعه بنقد ولا سيما إن كان بدين في ذمة المشتري أو بما للمشتري في ذمة غير إلا المحاولة فجائزة ولو كان فيها بيع الدين بالدين ،ومن بيع الدين بالدين أن تسلم إلى طعام لأجل فإذا حل قال لك ليس عندي طعام أعطيكه ولا مال اشتري به فأعطيك ولكن بعه لي واجلني بالثمن إلى كذا فنحو هذا لا يجوز ونهي عن اجتاع بيع وسلف أي فرض وذلك أن يسلف رجل لرجل شيئا على أن يشتري منه شيئا بذلك الذي أسلفه له فإن فعل فالبيع جائز ومنهم من يقول لا يجوز ويكون ابتداء ذلك من بائع مثل أن يقول الرجل أبيع لك هذه السلعة بكذا على أن تسلفني كذا أو أسلفك كذا على أن تشتري عني كذا به ويكون من مشتر مثل أن يقول سلفني كذا لأشتري منك كذا به أو أسلفك كذا لأشتري منك كذا وسواء كان البيع والسلف في صفقة أو صفقتين وزعم بعض أن النهي مقيد بما إذا كانا في صفقةوكذا لا تجوز الاجارة والكراء ونحوهما بشرط السلف وهما بيع أو كالبيع ويجري فيهما ما سبق في اجتاع السلف والبيع وقد نهي عن قرض جر منفعة مثل أن يسلف له ليأكل ٢١س‎ .‏٠]ا.مر-هل 1ح |اجة او نحو ذلك فلو ججررى ذلك بيبينهمانهما ةقبله ولمتقض: منه أو خدمه أو م : ٢٢ باب في بيع الذرائع ع وهو جمع ذريعة بمعنى خصلة أو فعلة مذروع بها إلى نحو الربا وتسميه المالكية بيوع الاجال ويسمى أيضا بيع القلابات ومسائل الذرائع مختلف في جوازها فقيل تجوز وأنها بيو ع مستأنفة وحمل الناس على التهم لا يجوز لان من أبطلها إنما أبطلها بالتهمة © ومن أبطلها احتج بكلام عائشة رضي الله عنها إذ قالت لسرية زيد بن أرقم أبلغي زيدا أنه قد أبطل عمله إن ل يتب وذ لك أنه ايتاع جارية من سريته بثاني مائة درهم إلى خروج العطاء فاشترتها منه السرية أكثرنا فعندوهو لا يجوز‏ ١لصورةمثل هذهوبيع ‏ ١لذرائع هوبستائةنقدا مماك ننحوه فانربا أوظا هره‏ ١لهي عنه و لحكم بفساد ‏ ٥لأنفيجب‏ ١لحكم لا يجوز ولكن لا يفسخ إن وقع وجب النهي ولكن لا يحكم بفساده وذلك حمل لهما على التهمة وقد أخذت عائشة رضي الله عنها بالتهمة وأجرت الامر على الظاهر إذ قالت لسرية زيد ما قالت لأن أمرهما يؤل إلى ستائة بثاني مائة مؤجلة وكبيع سلعة بعشة نقدا ثم يأخذها من مشتريها بعشرين لاجل فيؤل فعلهما إلى دفع عشرة بعشرين والسلعة بينهما حيلة فذلك ربا . قال القطب والذي عندي أنه لا يحكم عليهما بأن ذلك ربا إلا إن ظهر أنهما قصدا الربا وليس بيع الذريعة مختصا بالسلعة بل يتصور في سائر العروض وفي الاصل وقد جاء الاثر من اشترى من رجل شاة باربعين درهما مؤجلة ثم باعها له بالنقد جاز فعله ،وقيل حرام واحتاج جابر إلى مال ٢٢٣ فاشترى من بزاز ثيابا إلى أجل وقبضها ثم قال من يشتريها مني نقدا فقال البزاز أنا فباعها له نقدا وبيع التذرع هو تارة يؤل إلى ما ذكر فقط من دفع شيء بأكثر منه مؤجلا مع اتحاد الجنس وتارة يؤل إلى ذلك والى انظرفي وأزيدك ثمنا وتارة إلى ذلك وإلى إسقاط من الثمن وتعجيل للأجل كبيع سلعة بعشرة مؤجلة ثم ترد بثانية قبل الأجل فإن كان ذلك بلا مطالبة بزيادة على ما به البيع الثاني متمة لما به البيع الأيل عند أجل البيع الأزل فإنه يؤل إلى ما ذكر من دفع الثانية بالعشة والجنس واحد وإلى وضع وتعجيل وقد باع الثمانية بالعشق المؤجلة بلا قبض . قال القطب والتحقيق الجواز لأنه لم يقصدا ذلك بل الوضع والتعجيل جائزان ولو بقصد عند بعض ،وإن طولبت الزيادة عند الأجل آل فعلهما إلى ما ذكر والى انظرني وأزيدك وتارة يؤل إلى بيع ما لا يجوز بيعه نسيئة وتارة إلى بيع طعام قبل استيفاءه ولزم عليه بيع ما لم تقبض كبيع مكيل أو موزون بثمن مؤجل ثم يشتريه بائعه من مشتريه قبل تسليمه بكيل أو وزن فيمتنع ذلك مطلقا . قال والذي عندي الجواز في المسائل الذي ذكر كلها إن لم يكن قصد الربا ولا الانتظار والزيادة قال وقد قيل بالجواز كا ذكرت قال وأما الوضع والتعجيل فلا بأس بهما كا لا يخفى واعلم أن البيع بعاجل غير نقد كالبيع باجل في مسائل الباب بحسب الامكان فيها وحل مسائل الباب ما إذا كان المبيع له والشراء له أما إذا باع سلعة غيو بطريق الوكالة مثلا أو غير السلعة فله شراؤها لنفسه من مشتريها من غير تفصيل ورخص لبائع سلعة مثلا أن يردها مطلقا بمثل ما باعها به أو أكثر أو أقل أو نقدا وخلاف سواء _ ٢٤ كان الأجل بعد الأجل الأزل أو قبله أو معه أو كان الأزل بلا أجل إن وجدها تباع في سوق بدون أن يتفق مع المشتري البائع لها في السوق على شيء وجاز بائع سلعة بنقد أن يردها بنقد وإن بزيادة أو نقص ،وإن حدث في مبيع نقص حسي في ذاته على الحال التي في حين الشراء الاول جاز لبائعه شراؤه نقدا ولا سيما عاجلا أو آجلا مطلقا بأقل مما باعه به أولا نسيئة تكون الزيادة في البيع الأيل مقابلة للنقص في الثاني فلا تهمه إذ لم ترجع إليه بنقد كلها بل رجع إليه بعضها والبعض الاخر يكون في مقابلة الزائد الذي في ذمة المشتري وفي المقص المعنوي وهو نقص القيمة قولان واستظهر جواز رد البائع ما باعه مطلقا نقدا أو عاجلا أو اجلا بمثل ما باع أوأقل أو أكثر سواء كان الأجل قبل الأزل أو بعده أو معه إن زاد المبيع زيادة حسية لصيرورته بها كسلعة أخرى ولو لم تزد القيمة وفي الزيادة المعنوية القولان © وإن أقال بائع سلعة بعشرة نقدا مشتريها على أن يزيد له بائعها عشرة أخرى جاز فعلهم إن زاد له العشرة بنقد في حين الاقالة ثوإن أخرها لم يجز ثوإن ندم مشتر سلعة بعشرة مؤجلة فاستقال البائع وزاد له خمسة قيل قبض العشة ا : زاد الخمسة نقدا في حين الاقالة لا إن زادها بأجل ىوإن اشترى أولا بعشرة من العشرة فيد للمشتريخمسةالمشتري البائع بإمساكنقدا فاستقال الخمسة الاخرى فقط ويرد له المشتري السلعة جاز فعلهما ذلك 0ومن أسلم دراهم أو دنانير لطعام مؤجل وأنقد الثمن وعاز آخذ النمن الطعام عند الجل فهل يجوز له أن يشتريه من المسلم بكسر اللام ثم يدفعه إليه مكان طعامه إن لم يتفقا أولا على ذلك أو يمتنع مطلقا اتفقا أو لم يتفقا لأن باب السلم رخصة فلا يتوسع فيه إلا بما ورد عن رسول اللهعله قولان أشهرهما المنع . ٢٥ قال القطب وأصحهما عندي الجواز بقطع النظر عن كون باب السلم لا يتوسع فيه إلا بما ورد ،وإن أوى للمسلم حقه بكيل أو وزن ثم ‏.٩أوللأول أو حنا لف له نسيئة عاجلابكيل آخر مسار‏ ١سترده منه بشراء بلا شرط لذلك الاسترداد عند عقد السلم أو عند إرادة إيفاء الحق ولا اتفاق عليه جاز فيما بينهما وبين الله لا في الحكم لأن الحآكم يحكم بالظاهر فبطل السلم والبيع الثاني وقد اطلع على فعلهما ووجد الطعام رجع إلى صاحبه فال الامر إلى بيع الدراهم بالدراهم نسيئة لا على طريق القرض وذلك ربا عند كثير وقيل يجوز فعلهما في الحكم أيضا إزاحة للتهمة ،وإذا كان الشرط والاتفاق لم يجز قطعا 5ومن أعطى لأحد ثمنا على مضاربة فهل جاز للمضارب بفتح الراء أن يشتري من الذي أعطاه الثمن وهو المضارب بالكسر سلعة بثمنه لأنه ل يقصد المضاربة بالعروض ولو ال فعلهما إلى صورة المضاربة بها أو لا يشتري منه السلعة بالثمن حتى يتحول الثمن إلى غير نفس الثمن حذرا من تذرع والله أعلم .‏ ١لأرلوا لصحيح عندي‏ ١لقطب .قالقولانمضاربة بعروض _ ٢٦ باب الوضع والتعجيل أعلم أن في أجازة الوضع من الثمن والتعجيل للأجل أقوالا : إذ لاوهو ‏ ١لصحيح عنديمطلقا قال ‏ ١لقطلب :ا لجواز‏ ١لأرل‏ ١لقول مانع من ذلك ويدل له قوله ع لبني النظير لما أراد إجلائهم وقالوا أن لنا على الناس حقوقا إلى أجل ضعوا منها وتعجلوا قال وظاهر الحديث الجواز ولو في السلم وهو كذلك إذ كون باب السلم ضيقا لا يؤثر في المنع مع ورود الحديث بالجواز ولو كان خارجا عن الأصل وكان لا يغتفر فيه ما يغتفر في غو كما توهم بعضهم ولو كان الوضع والتعجيل غير جائزين لسألهم عن الحقوق التي قالوا أنها لهم على الناس ،فإن كانت سلما منعها . القول الثاني :المنع مطلقا في سلم أو غيو لرواية أنه علك نهى عن وضع وتعجيل وهو قول ابن عمر إذ سماه ربا حين سئل عمن يقول عجل لي واحط عنك .قال القطب أما النهي عن الوضع والتعجيل فمعارض لحديث بني النظير فالمتأخر ناسخ للمتقدم وإن جهل التاريخ رجعنا لدليل خارج نقوي به أحدهما فليكن العمل بحديث بني نظير لأنه أشهر وراويه من العلماء أكثر علما من راوي حديث النهي ولغير ذلك اللهم إلا أن يقال . ٢٧٢ القول الثالث :أنه لا يجوز ذلك في سلم وجاز في غيو وسواء في تلك الاقوال رضي الغريم أو لم يرض . القول الرابع :الجواز في سلم وغيو بشرط رضي الغريم بالتعجيل قبل الأجل وإن بلا وضع فيكون قد تبرع على صاحب الحق بما يقابل الزمان المتروك من الحق فإن للأجل قسطا من الثمن . لقول الخامس :الجواز برضى الغيم في غير السلم وإن بلا وضع . القول السادس :الجواز برضاه إن كان غير دنانير أو دراهم من بيع أو قرض مؤجل أو عروض أو طعام من قرض لا من بيع لأن ا لعرض والطعام يقصد بهما في الغالب الاسواق فللمشتري غرض صحيح في التاخير لينتفع بالربح بخلاف القرض فلا يجوز له قصد النفع بما أقرض والمنع في الدين لأن من عليه عشرة ة لأجل فعجل خمسة و سقط الأحرى فالمعجلة سلف يقتضيها من نفسه إذا حل الأجل فذلك سلف جر منفعةكا زعم بعض والله أعلم . ٢٨ باب في أنواع من البيوع المنهي عنها ورد نبي الغرر من طريق ابن عباس عن النبي عل إلا من غشنا فليس منا ،قيل ليس من أهل ديننا 5وقيل ليس من أهل ملتنا ،وقيل غير ذلك ،وإنما يكون الغرر للجهل إما بصفة ثمن أو صفة مثمن أو بقدر واحد منهما أو أجل واحد منهما إن أجل أو بوجوده أو لتعذر القدرة عليه وتعذر بقائه مثل أن يبيع ما تركه حيا 5وقد أكل حلفه ذيب لعله مات قبل بيعه ولعله مات بعده قبل توصل المشتري إليه وذلك كنهيه علكه عن بيع الملامسة كشراء ثوب بملامسة بلا نشر وذرع ونظر ولو وقع نهارا أو ليلا بنار ومدار ذلك على الجهل فلو علمه المشتري طولا وعرضا وصفة داخلا وباطنا قبل ذلك أو أخبو ذلك أو أخبو به البائع أو غيو فصدقه جاز البيع بلفظ لا يمس & وقيل يجوز إن كان النشر يفسده ،وعن بيع المنابذة وهو طرح كل من متبايعين سلعته لاخر بلا تعيين قيمة ولا أن يقولا هذه بهذه وبلا نظر فيهما وبلا عقد بل يقول كل أنبذلي وأنبذلك ونهي عن بيع الحصاة وعرف بإلقاء حجر صغير في الأيض أو على المبيع وحكم غير الحصاة حكم الحصاة كنواة ومدرة يقول مشتر لبائع أو بائع لمشتر إذا وقعت الحصاة من يدي وجب البيع أو الثوب الواقعة عليه لي فيرميها على الأيض أو على المبيع وفي صحة البيع في الملامسة والمنابذة والحصاة مع العلم قولان ،وكذا إذا كان جهل فهل تجوز المتاممة بعد علم أو لا يصح إلا بعد التجديد ونهي عن بيع حبل الحبلة وهل هو بيع لشيء من العروض أو الأصول مؤجل إلى أن يحمل ٢٦٢٩ ما تلد هذه الناقة والنهي للجهل لعل هذه الناقة لا تحمل جنينا ولعلها تسقط ولا يدري أن نتاجها قريب لاو بعيد أو هو بيع جنينها الموجود أو الذي يوجد فالمراد بيع حبل الحاملة فالنهي للجهل به ولعله يسقط أو ليس موجودا أصلا أو هو بيع ولد ماني بطن نحو الناقة وهو تفسير الربيع رحمه الله ،وما ذكر من بيع جنين لناقة ولو قبل وجوده في البطن هو بيع الملاقيج وهو بيع ماء في نهى عن المجرظهر جمل والمضامين وهو بيع مافي بطن ناقة وذكر أنه ك وهو بيع ماني ا لأرحام والبطون وعن بيع المضامين هو بيع ما تضمنته بطون الأنعام وأصلاب الفحول ،وعن بيع الملاقيح وهو مافي بطون الإبل وهذه البيوع المذكورة هي بيوع جاهلية متفق على تحريم فعلها وعصيان فاعلها ولو اختلف في صحة عقد الثلاثة الأرلى إذا انتفى فيها الجهل فيكون بياعلعرجون قبل وجوده حراما بالاجماع للجهل بوجوده ولأنه من بيع المعاومة وكذا بيع الجزر في الارض حرام لانه عزر للجهل بوجوده ،وإذا كان بيع الملامسة مجمعا على تحريمه مع ظهور جثة المبيع فيه كلها فتحريم نحو البصل أولى بالاجماع ونهي عن بيع ثمة وشرائها حتى تزهو أي تحمر أو تصفر ويظهر صلاحها بأن تدخلها الحلاوة وتخرج عما يصيب الثار من الدمان وهو فساد النخل قبل إدراكه ،ومن المراض وهو داء يقع في الثمرة فتهلك ومن القشام وهو شيء يصيبها حتى لا ترطب ونهي عن بيع حبة كبر وشعير حتى تشتد وعبتة حتى تسود إذا كانت ما إذا طاب اسود وأشار بذلك إلى الطيب فلا يباع العنب حتى يطيب ولا التين حتى يطيب وهكذا سائر الثار . قال بعضهم بدو ا لصلاح ف كل شيء بحسيه ففي ‏ ١لنخل بالا حمرار والإصفرار وظهور الحلاوة ،وفي الموز بأن لا يفسد إذا نزع وادخر ،وفي الورد والياسمين بظهور نورهما وانتفاخ أكامهما ،وفي البقول بالانتفاع بها في _ !٢٣٠ .. الحال والسكر بقلب ورقه والجوز واللوز والفستق بالأخذ في اليبس والفول والحمص والعدس ونحوهن والقتاء والخيار بالانعقاد والبطيخ بالاصفرار أو التهيىء للتطبخ وأفضل بيع التمر على النخل إذا صار بحيث لو انكسر العذق أرطب ولم يحشف والليمون إذا ذهب منه الشخاخ وذكار النخل إذا كان يصلح للتلقيح ولبائع نخل مؤبرتمروإن لم يشترطه المبتاع كما ورد في الحديث من طريق أبي سعيد الخدري فإن كانت غير مؤبرة فللمشتري لأنها كجزء منها إن لم يشترطها البائع على خلاف في جواز استثنائها على القطع أو على الابقاء لأنها لا تصلح بالتأبير ،وإن نابيت بنفسها فكما لو أبرها أحد وما تقدم قول الجمهور ،وقال العلقمي وأبو حنيفة للبائع قبل التأبير وبعده ولو طابت وعكس ابن أبي ليلى وذلك إذا لم تذكر الثمرة فمن ذكرها منهما واشترطها فله مطلقا 2وقال مالك لا يجوز للبائع شرطها وما قال به ابن أبي ليلى هو قول الربيع وابن عباد ،وقيل عن الربيع أنها للبائع وأهل الجزيرة يثبتونها للمشترى ما لم تطب وهو مخالف لظاهر الحديث وفي اختلاف الفيتا من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري وبه نأخذ وهو قول ابن عبد العزيز والربيع وقال ابن عباد الثمرة للمشتري اه . وهذا النقل عن ابن عبد العزيز والربيع هو الذي يشهد به الحديث من باع نخلا قد أبيت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري وقاسوا الشجرة على النخل } وقال الشافعي لو باع نخلة بعضها مؤبر وبعضها غير مؤبر فالجميع له ،وقد يقال إن كان أحدهما أكثر فيحكم له ،وإن باع نخلتين إحداهما مؤبرة فله إن اتحد الجنسان وإلا فلكل حكمه } وقال أحمد المؤبر له وغيو للمشتري ،وأما النخلة الذكر فإن بيعت فغلتها للبائع مطلقا © وإن بيعت نخلة مؤبرة فما اطلعت بعد فهو للمشتري . - ٢١ قال القطب وهو الصحيح عندي لأنها أطلعته وهي في ملكه وزعم الجمهور أنه للبائع لأنه من ثمر المؤبة وتأبير الزرع عند ابن القاسم عن مالك أن يفرك قياسا على سائر الثمر ،وقال ابن رشد هل الموجب للحكم التأبير أو وقته وبيع الغار اما قبل الخلق بشرط إبقاء أو قطع أو بعده وبيعها بعده هو أما قبل الصرام أو بعده فإن كان قبل الصرام فإما قبل الزهو في النخل والادراك في الشجر وبدو الصلاح فيه وفي البقول أو بعد الزهو وكل من البيع بعد الزهو والبيع قبله إما بيعا مطلقا أو بشرط قطع أو إبقاء والاول وهو بيعها قبل الخلق ممنوع إجماعا سواء شرط القطع أم لا لأنه من بيع المعاومة وهو بيع غلة النخل أو الشجة أو غلة الأيض عاما أو عامين أو ثلاثا أو أكثر قبل أن تخلق وذلك لا يجوز إجماعا إلا ما رواه تلميذ أبي ستة عن بعض كتب المخالفين أن عمر بن الخطاب وابن الزبير كانا يجيزان بيع الثار سنين . قال القطب وقد وقع بيع المعاومة في البلد المسمى بالجزائر قبل دولة الروم وفيها علماء متوفرون لكن ذلك خطا عندنا وعند غيرنا ووقع ذلك أيضا في مصر اه .ولا خلاف في جواز البيع بعد قطع الثار ووصولها الأْض © إن كان بيعها بعد خلقها فبيعها قبل الزهو بشرط الابقاء منع إجماعا من أصحابنا أيضا للنهي الوارد عن بيع الثار قبل الزهو وهو مقيد بعدم ذكر القطع © وجاز البيع للقطع . قال عي بعد النهي أرأيتم لو منع الله الثمرة فم يأخذ أحدكم مال أخيه 0قيل ويتبادر منه أن العاهة بعد بدو ا لصلاح من ضمان ا لبائع 0وفي رواية لو أن رجلا ابتاع تمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه ولهذا قال مالك في ثمر بيع بعد بدو الصلاح وأصابته جائحة _ ٢٢ يوضع عن المشتري الثلث © وقال أحمد وأ بو عبيدة يوضع الجميع ،وقال الشافعي والليث والكوفيون لا يرجع على البائع بشيء . قال القطب وبهذا كنت أقول قبل الاطلاع عليه قال وأقول أن وضع الجائحة فيما بيع قبل بدو الصلاح بغير شرط القطع ثم رأيته والحمد لله منصوصا فهؤلاء قال والتحقيق أنه إنما يوضع بقدر المصاب ولو قل ،وقيل لا يوضع ما دون ثلث الغار لقوله علك إذا .أصيب ثلث الثمرة فصاعدا فقد وجب على البائع الوضيعة ولا يعتبر الثلث في القيمة بل في الثار ولا وضع إذا بيعت مع الأصل أو بيع الأصل ثم بيعت ،وإن بيعت أولا فالوضع واجب والتمر والثمر في ذلك كله سواء وتوضع جائحة البقول وإن قلت ،وقيل الثلث فصاعدا مثل أن تنقطع عنه عين سقيه أو المطر ولا جائحة في الزرع وما يبس من الثار والجائحة ما لا يستطاع دفعه كالثلج والجليد والر والرد بفتح الراء والجيش والجراد وليس منها السارق عند الاكثر لانه يطاق دفعه لو علم به & وقيل لا يجوز بيع الثار قبل بدو الصلاح ولو اقطع لعموم ظاهر النهي © وإن وقع بيع الثار قبل بدو الصلاح بلا شرط للقطع أو الابقاء ففيه خلاف فحامله على القطع أجازه فيجبر على القطع إن لم يرض البائع بالابقاء . وحامله على الابقاء منعه وصحح هذا القول الثاني فلا يجوز إتمام ذلك البيع ولو برضاهما على هذا لأن سكوتهما قام مقام اشتراط الابقاء والبيع قبل بدو الصلاح باشتراط الابقاء لا يجوز ولو تراضيا بخلاف القول الأزل وهو حمله على القطع وأجازته فإنهما إذا تراضيا على الابقاء جاز الابقاء وصح إن أجاز قبل فسخه بثلاثة أيام 5ومن اشترى نخلا مؤبرا ولم يشترط ثمرها ثم اشترى ثمرها قبل الزهو بشرط الابقاء لم يجز لألثمرهاحكما مستقلا بخلاف ما إذا اشتراها مع الثمر فإنه جائز لأنه تابع ولو لم يزه هذا هو التحقيق ،وأجازته المالكية ٢٣٢٣ ويشترط لصحة بيع الثار قبل بدو الصلاح بقيد القطع أن يكون منتفعا بها عن إضاعة المال وحجر ولي الأمرلأن الله تعال لا محب الفساد ولنهيه عل على ذلك وأن لا يتالأً عليها أهل البلد وإلا ل يصح ‏ ١لبيع لعظم الفساد . قال القطب والتحقيق عندي صحة البيع ولو كان لا ينتفع بها والخلف في تفصيل بدو الصلاح المعبر عنه بالزهو في النخل والشجر والزر ع فهل لا يحكم بالزهو وبدو الصلاح في النخل حتى تحمر أو تصفر ويظهر ما يعرف به الادراك في الشجر كشدة الحبة وسواد العنبة ويكفي ما طاب ولو كان أخضر أو حتى تؤمن عاهتها بأن تطيب كلها أو حتى يطيب بعض كل شجة من الشجر المشتراة غلتها أو حتى تدرك كلها بالاحمرار والاصفرار ويطيب ثمر بعض الأشجار المشتراة غلتها ولو لم يطب شيء من باتي الشجر لملشتاة غلتها أو يكفي طيب بعض ولو فيشجق لم يشتر غلتها أو حتى يطيب بعض وإن من غير جنس كالاحمر بالاصفنر والحلو بالحامض والابيض بالأسود أصح هذه الأقوال أن الزهو الاحمرار والاصفرار وهما بدو الصلاح في النخل كا ورد تفسيو في الحديث . قال القطب الصحيح عندي أنه لا يجوز بيع ولا شراء ما لم يحمر أو يصفر من النخل أو يبد صلاحه من الشجر مطلقا إلا ما قل وكان الغالب عليه محمرا أو مصفر أو بادي الصلاح وكان شائعا فيه فلا يجوز شراء أو بيع رة شجرة أو نخلة احمر بعضها أو اصفر أو بدا إصلاحه دون بعض إلا إن كان البعض الذي لم يكن كذلك قليلا شائعا ولم يكن قنوا على حدة فيقصر الشراء والبيع على ما كان كذلك ولو قل ويترك البعض الذي لم يكن كذلك وكان على حدة ولو كثر } وقيل لا يجوز بيع غلة على شجر ،وإن طابت أو ٢٤ على القطع ومن اشترى غلة مدركة وشرط بقائها لوقت معين جاز ويجبر على القطع إذا بلغ الوقت المعين ولزم مشتريها سقيها إن كانت الشجرة تتضرر <هو ‏ ١لتحقيق عحنل الاطلاقلا يلزم ‏ ١لبائع وذ لكيلزمه ك‏ ١لسقي وإلابعدم وأما إن كانت العادة أن يسقيها مالك الشجرة أو دخلا على هذا فإنه يلزمه يعن للقطع وقتا فلالوإن(سقيمعتادولا عمنعه بائعها منا مشتريلا إجبار على القطع دون عادة البلد © وإن أراد قطعها دون العادة فله إلا إن كان في القطع مضرة على الشجرة © وإن نزع الثمر وترك العراجين والشمار يح أخذ بقطعها مما يعتاد قطعها منه وهي له إلا إن وقع البيع على أنها للبائع ولا يكون له سعف وليف وحطب بل ذلك كله لصاحب الشجة إلا إن شرط ئ وإن كسرالعادة على شيءجرتشيئا معلوما أوالغلة من ذلكمشتري شيئا من ذلك مما ليس له ضمنه ولا أش إن لم يتعمد وكالثمر العنب والزر ع جوازا ومنعا وخلافا وسقيا وإبقاء وقطعا ،وجاز شراء قصيل لقطع فإنبيع ‏ ١بائع حتىبلا إذنبعضهكله أومشتريهوتركهالاطلاقبيع علىلقطع أو لاأوبل بمصي سبعهة أ ياملابممضيها أو‏ ١لشراءفنهل ينفسختلا :ر ةه أ .مصت للبائع ويرد له البائعيردهالثلاثةوعلى الأقواليطيبتركه حتىينفسخ إلا إن النمن ا و لا ينفسخ مطلقا وعليه فإن طاب فليس لمشتريه ما زاد على القدر الموجود حال الشراء وليس الوقوف عليه ممكنا بتحقيق بل بمسامحة واشترك البائع والمشتري في قدر الشراء وفي قدر الزائد بأن يكون قدر الشراء للمشتري وقدر الزائد للبائع والحب للبائع في الأظهر أقوال ،وإن اشترى غلة نخل أو شجر على القطع أو بإطلاق وتركها سبعة أيام } وقيل أربعين يوما 3وقيل ثلاثين & وقيل ثلاثة بلا إذن ا نفسخ 0وقيل لا إلا إن تركها حتى طابت 5 وقيل ولو طابت لكن له قيمة ما قبل الطيب ،وإن ترك قصيلا أو غلة بإذن البائع جاز مطلقا ولا فسخ بترك ما لا يزيد والغلاة كلها ما يقطع منها مثل - ٢٥ البصل والكرات والحناء والبيسم وإن من حيوان كصوف وشعر كذلك في الفسخ يمضي ثلاثة أيام أو سبعة أو شهر وجاز بيع النبات الظاهر إذا بدا صلاحه لأكل إنسان أو غيو أو لصنعة ونحو ذلك من المنافع لا الباطن كلفت وجزر وبصل إلا إن كان المقصود ما ظهر من الورق أو البذر الحامله هو إذا وجد فيه بشرط أن لا يكون قلبه مائلا إلى ما بطن في الأرض ،وإن وقع البيع على ما بطن لم ينعقد إلا على المتاممة . قال القطب ومعناها أن يقلع فيظهر فيرضيان بالبيع وليس معناه أن يجيزاه قبل القلع كا لا يخفي فإنه ولو كانت الاجازة قبله معتبرة لا غنى عنها البيع قبلها ولم يحتج باجازة ثانية وأحاديث النهي فيما إذا كانت العلة العزر كحديث النهي عن بيع الملاقيح وغيو كلها أدلة للنبي عن بيع الجزر ونحوه ف الأيض وكذا بيع زرع كبر وشعير بعد درس لا يجوز لاستتار الحب بالتبن وجاز قبل الدرس وما يثمر بطنا واحدا من غلة جاز بيع غلته من نخل وشجر والخلف فيما يثمر بطونا بطنا بعد اخر كشجقة تين وليمون وعنب في بعض البلاد هل يمتنع بيع غلته مطلقا إلا إذا قطعت أو بيعت على القطع قبل أوان الزيادة لئلا يختلط المبيع بالمزاد فيأكل بعضهما مال بعض أو يجوز مافي الوقت والزائد للبائع وهو الصحيح لكن يجتهد في التمييز بينهما والأول أحوط أو للمشتري للغلة غلة سنة ولو زادت ،وإنما جاز ذلك مع أن ما يزيد لم يكن موجودا حال البيع تبعا للموجود وكم شيىء يصح تبعا ولا يصح استقلالا كا جاز بيع ما لم يدرك مع ما أدرك في شجرة واحدة وذلك قول ضعيف لأنه لا يخرج عن بيع المعاومة وبيع الثار قبل أن تخلق وقد منع منها بعد خلقها وقبل زهوها فكيف قبل خلقها ،وأما إن اشترى الغلة الحاضرة وذكر أن التي ستزيد داخلة في البيع فلا يجوز قطعا وكذا إن قال اشتريت الحاضرة والتي ستزيد أو _ ٢٦ قال البائع بعت ذلك وقاما على ذلك وأجازاه 5وقيل أن البيع جائز أيضا في هذه الصور على ذلك القول وبيع غلة مثل القرع والقتاء والباذنجان أقرب للجواز باعتبار البطون من بيع غلة التين لاتصال بطونه والاكثر على منع بيع سمك في بركة للجهل به وهو في الماء وابق في إباقته ومثله بيع حيوان في نفاره وهروبه وما في بطون نعم وغيرها من الحيوان ونصيب الانسان من غنيمة قبل قسمة إن لم يتفق أهلها على بيعها } وإن اتفقوا على بيعها جملة أو بيع جزؤ منها أو تسمية جاز إجماعا وشراء زكاة وكذا صدقة النفل قبل القبض وعن إني سعيد الخدري أنه عه نجى عن بيع ماني بطون الأنعام حتى تضع والغنائم حتى تقسم وشراء الصدقة حتى تقبض والعبد الابق حتى يرجع وشراء الصدقة قبل القبض يعم أن يبيعها الامام قبل أن يقبضها } وأن يبيعها من يعطاها قبل أن يقبضها كل ذلك لا يجوز والله أعلم _ ٢٧١ باب في بيع بعض مانهى عن بيعه نهى عن بيعتين في بيعة كبيع سلعة أو غيرها من العروض والأصول بدينار نقدا أو بدينارين نسيئة لأجل مسمى برضى من متبايعين على الترديد والتخيير لا على قطع ثمن معين وأجل أو نقد أو عاجل كأنه قال إن شعت فخذها بدينار نقدا 0وإن شئت فبدينارين لشهر فاختار منعه وهو قول أبي الحسن لأنه لم يقع عن ثمن معين ولا على أجل مقطوع به وعلى القول بالمنع فإن أدركت السلعة ردت لصاحبها 3وإن تلفت بيد مشتر في صورة من الصور دفع قيمتها لبائعها يوم أتلفها لا قيمة يوم البيع أو الدفع إن أمكن تقويمها والقول قول مشتريها مع يمينه في صفتها أو دفع مثلها إن أمكن المثل والخيار له ،وإن لم يمكن المثل فالقيمة ،وإن تعذر التقويم فالقول قوله مع مينه والصحيح أنه لا يصار إلى التقويم إلا إن لم يمكن المثل وجوز البيع في الصور كلها واختارو في المنهاج وعلى القول بالجواز فهل يحكم بأدنى الأجلين وأغلى الثمنين وهو قول أبي عبيدة رحمه الله ووجهه أنه أجاز البيع وأبطل شرط الأجل وأثبت شرط الثمن ليكون شرط واحد أو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين وهو قول ابن محبوب وفيه تشديد على البائع أو بأقرب الأجلين وأقل الثمنين أجازة للبيع وإبطالا للشرطين معا أو بأكثر الثمنين وأبعد الأجلين وفي نحو هذا المثال شرطان في بيع وفسد كل بيع أجل لغير وقت منضبط عند الأكثر كحصاد وجذاذ ودوس وقدوم المسافرين أو الحاج ووصول البيت أو السوق والأحذ والعطاء والرزق وقيل يجوز إلى الأجل المجهول على ما أسسا عليه البيع _ ٢٨ وعلى القول بجوازه فيحكم بثبوت البيع وانعقاده على الحلول فيأخذه به البائع متى شاء . قال القطب وهو ضعيف لأن للأجل قسطا من الثمن فكيف يوفر الثمن ويؤخذ عاجلا قال فالتحقيق فساده إلا بتجديد وأجاز ابن محبوب البيع إلى أيام وهي ثلاثة وكذا السلف لا إلى الأيام © وقيل بالجواز على أنها السبع وفي إلى القيظ والصيف والربيع والخريف والشتاء خلاف ،قيل ثبت إلا إن نقضاه ،وقيل لا إلا إن أتماه ،وإن أرادا الفصول التي تذكر في حساب الفلك جاز قطعا ،وإن قال إلى شهر كذا فإلى أوله وأصح الاجل الاهلة لقوله تعالى « قل هي مواقيت للناس م ومن معنى شرطين في بيع وبيعتين في بيعة وصفقتين في صفقة أن يبيع أحد شيئا لاخر على أن يبيع له الاخر مثله وزعم بعض أنه لا يسمى بشرطين في بيع إلا إن اتحدا نوعا وعلى كل حال فهل يمنع ذلك البيع فيبطل هو والشرط ولا سيما إن اتحد الجنس فقد يقال أنه تذرع إلى الربا جنس بجنس نسيئة وما بينهما من ثمن هو حيلة أو يجوز ونبت على متامة وإجازة بعد الكلام الأول الواقع بينهما لا على مجرد الكلام الأل أو يجوز ويثبت على إبطال الشرط وهو شرط أن يبيع له المشتري شيئه فإن شاء المشتري لم يبع له ومن ذلك المذكور من معنى شرطين في بيع بيع بائع هذه السلعة لشخص بدينار أو هذه بدينارين أو إن شئت فخذ هذه بدينار أو هذه به للجهل بالثمن والمغمن إذ لم يجزما بواحد ،وإن باع بدينار نقدا ودينارين إلى أجل جاز } وقيل لا يجوز وقد منع ابن محبوب البيع بدنانير أو دراهم حتى يعينا أحدهما 3وقال غيو له أن يقضي أحدهما © ومن باع شيئا لأجل وقال للمشتري إذا حل الأجل فاشتر لي بالثمن كذاكرو وكذا إن باع بعاجل وإن اشترى له فضاع ما اشترى فقيل ضاع على من اشترى له © وقيل على المشترى لأن الثمن لم يصل يد البائع الأزل . ٢٣٩ »« فائنلدة ©العقدبصفة ف‏ ١لمخمن أوبا لبيع ‏ ١لمكروه للثمن أواكلا يحكم ‏١ قال القطب يجوز له الحكم في كل ما لم يحرم والله أعلم . باب الشرط والاستشاء في البيع الثنيا أخص من الشروط والشرط أعم والخصوص والعموم بينهما مطلقان فكل ثينا شرط وليس كل شرط ثينا وكذا الاستثناء أعم من الثينا على ما تراه بعد فإن كان الشرط معلوما وفيه نفع للبائع أو المشتري وحل تملك المشروط وكان في نفس المبيع صح هو والمبيع سواء كإن في عقده البيع أو قبل أو بعد كبيع جمل واشتراط الركوب عليه أو الحمل لموضع معين وبيع دار واشترط سكناها مدة معينة وبيع شجرة واشتراط أكلها مدة معلومة لقوله « المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا » ،وأما: حديث نهي عن بيع وشرط ففي إسناده ضعف وهو قابل للتأويل بأن يقال « ما بال رجال يشترطونأنه مقيد بما إذا كان الشرط محرما كقوله عين شروطا ليست في كتاب الله » أي لم يكن جوازها فيه وبطل الشرط إن لم يحل وصح البيع كبيع أمة واشتراط ولائها إن عتقت بعد فالبيع صحيح والولاء لمشتريها إذا أعتقها لا لبائعها المشترط له فإن لحمة الولاء كلحمة النسب كإ في الحديث } وقد اشترت عائشة بريرة لتعتقها واشترط البائع ولائها فقال ع « الولاء لمن أعتق » وأجاز البيع وأبطل الشرط فلا دليل فيه لمن أبطل الشرط مطلقا لأن الشرط فيه أحل حراما لأن الولاء لا يباع وبيعه حرام وإن جهل الشرط بطل البيع والشرط على المختار كبيع نخل واشتراط أكلها وبيع دار واشتراط سكناها بلا تحديد أو سكناها إلى الموت أو إلى أن أجد مسكنا أو نحو ذلك مما يجهل ،وقيل صح البيع وبطل الشرط وقد باع تمم الداري دارا ٤١ واشترط سكناها فأبطل النبي عل البيع والشرط معا لجهل الشرط لأنه لم يشترط مدة معلومة وليس إبطاله لمجرد الشرط بل لكونه مجهولا فلا دليل فيه لمن يقول بإبطال كل ببع وشرط ولما روي أنه ع ابتاع من جابر بن عبد الله البيع والشرطعيا واستنى جابر ظهرو من مكة إلى المدينة فأجاز النبي ع وإن كان الشرط في غير نفس المبيع كبيع سلعة بكقفيزيرا باشتراط طحنه أو حمله لمكان معين أو بيعه عنه لغيو أو عمل آخر على مشتريه منع البيع لجهل في الثمن ولزم من منعه منع الشرط ،وإن قال مريد الشراء لا درهم عندي فقيل له أقاضيك عروضا ثم إن أماه أو انتقض قولان إن تشارطا ذلك إن عرض ذلك بلا مشارطة جاز وضعف اشتراط بائع نخلة أكلها إلى موته إلا إن أتماه وإن أثبته المشتري حتى مات لم ينقضه وارثه ولا وارث البائع إن مات ،وإن باع ثورا بمائة عل أنه إن لم يعطه إياها لوقت كذا رده مع كذا وكذا أجرة استعماله جاز أو انتقض وله كراء المثل قولان ،وإن شرط البائع تعويض عمل عن الثمن كنسج فقولان ،ومن باع شيئا على أن لا يبيعه المشتري أو لا يعطي منه بطل الشرط وحده ،وقيل بطل البيع والشرط وهو المختار 5وإن قال أبيع لك على أن لا تبيعه لفلان فإن ترك له شيئا من الثمن على أن لا يبيعه لفلان فباعه رد ما ترك له وجاز الشرط إن شرط المشتري بعض الثمن أن يرد له كان يتفق مع بائع أن يشتري سلعته بدينار على أن يحط عنه نصفه مثلا لان ذلك بمنزلة الشراء بنصف دينار وهو جائز ولا سيما إن كان الحط في مقابلة عمله إن كان قد عمل للبائع على ذلك شيئا فشرط أن يحبسه له مع ثمن البيع أو مقابلة عمل يعمله له بعده ونهي عن بيع العربان وهو دفع بعض الثمن لبائع يكون بيده لوقت مخصوص فإن رجع المشتري بائع في ذلك الوقت فذلك المقصود وإلا لم يرتبع ذلك البعض من الثمن من البائع وهذا البيع لا يجوز ولو أت المشتري له بالثمن الباقي لأنه عقد لا ٤٢ بحل ولزم البائع أن يد له ذلك البعض ،وإن لم يرجع في الوقت ،وأن يرد الباقي إن أخذه أيضا ،وقيل إن أتما البيع العقد ولزمتهما التوبة على كل حال قيل أنه غرر ومخاطة وأكل مال بلا عوض ،وإنن وقع لم يصح خلافا مجاهد وقال أهلوابن سيرين ونافع بانلحرث وزيد بأنسلم وعنه أجازه النبي ع الحديث ذلك غير معروف عنه عل ونهي عن بياعلثنيا وهو بيع شيء جزافا بلا كيل ولا وزن مع استثناء كيل أو وزن وعلة النهي قيل هو الجهل المبيع المستثنى إما أن يكون شائعا أو معينا والأول كبيع هذا الغلام أو الدابة ا الأيض إلا ثلثه أو ربعه وهو جائز وفي استثناء النصف وأكثر قولان مثبته يثبت البيع كما وقع ونافيه يبطله وأصحابنا على نفيه في أكثر من النصف لكن اختلفوا هل يبطل البيع أو يصح ويبطل الاستثناء والثاني إما أن يكون ظاهرا أو لا والظاهر إما أن يكون معلوما أو مجهولا والمجهول من الظاهر منوع كبيع غنم مجهولة العدد إلا عددا منها مثل أن يقول بعت لك ثمر هذه النخلة المدركة إلا عرجونا للمسجد أو للصدقة ولم يعينه من حينه فهو باطل ولو عينه حين البيع جاز أو بعت لك هذه الغم إلا واحدا بلا تعيين والمعلوم من الظاهر جائز الاستثناء كبيع بستان معين إلا شجرة معينة وكبيع هذا الغنم إلا واحدا معينا أو إلا إناثها أو ذكورها أو سودها وقد علما معا كم ذلك أو بيع شجرة إلا ثمرتها بأن تكون لما تؤبر } ومن الظاهر ممتنع الاستشناء كبيع العبد إلا عضوا منه ولو معينا وجاز استثناء غصن معين من شجرة فيقطعه وإن اشتراه على أن يبقيه أبدا فاىلشجرة ليثمر فيها فخلاف . © وإنبقدرهالجواز فعليه المساقاةالصحيح عنديالقطبقال استثناه فليقطعه إلا إن أجاز له المشتري الابقاء © وفي جواز استثناء صوف على غنم وبيعه قولان أصحهما الجواز وعليه ففي الابقاء والقطع مامر وجوز ٤٢٣ استثناء رأس شاة وكذلك بيعه وجلدها إن اشتريت لذبح وغير الرأس كالرأس مما هو ظاهر كالأرجل والمنع أحسن ،قيل لان ذلك بيع وشرط . لم أر في ذلك شرطا ،وإنما هو مجد استثناء قالقال والصحيح عندي الجواز اه .وجاز إجماعا بيع عضو ظاهر واستثناؤه بعد ذبح أو نحر ولو غير مقطوع وغير الظاهر هل يجوز استنناؤه وبيعه أو لا قولان وذلك كبيع شاة أو أمة إلا حملها وفيه قول ثالث أنه إن نفخ فيه الرو ح جاز استثناؤه وإلا فلا وكذلك بيع الثمر إلا نواها والبيض إلا مخها والشاة إلا فقيل بجوز الاستثناء كا لبيع ‌ وقيل لا ويصحكبد ها أو قلبها أو لحمة محدودة 6كشاةبطنفشحمبيع‏ ١لبيع وكرهولالاستثناءوقيل لا يصح‏ ١لبيع ‘ وقيل لا يجوز وهو الصحيح لانه مجهول ،ومن بيع الغيبة المنهي عنه وجاز استثناؤه والصحيح المنع لأنه مجهول وهو بعض المبيع تحقيقا بخلاف الجنين © وإن استثنى رطل لحم لم يجز البيع فعلى هذا المذكور من جواز استثناء الشحم وما تقدمالشاة وكراهة بيعه فيها مع ما علم من جواز بيع التسمية مطلقاف منعموم وخصوصمن جواز استثنائها دون النصف بين ا لبيع والاستثنا وجه لاجتاعهما في التسمية الشائعة دون نصف كثلث وربع لكل من ذلك يجوز استثناؤكه كا يجوز بيعه وانفراد البيع فيما فوق النصف مثل أن يبيع له نصف الشاة وعشرها ومثل أ ن يبيع له ثلثيها ومثل أن يبيع له ليها وعشرها البطن ونحوه فىي ‏١":‏١فالاستثناء‏ ١ستثناؤه وانفرادبيعه لاجوزفذلك بالجواز بلا كراهة عن البيع فإن البيع ولو كان جائزا لكن بكراهة اللستتنى أيضا إما أن يكون موجودا كما مر أو معدوما كاستثناء غير حاضر من غلة يفسد البيع والشرط قولان ثالثهما صحة البيع والاستثناء إن كان الاستثناء ٤٤ محدودا و يؤخذ من ذلك قول بجواز بيع ما فيه وقف دارا أو شجة أو غو كوقف قنو في نخلة على الاستمرار يباع ويستثنى الوقف فيكون قول بصحة البيع فقيل لا يجوز وبطلان الوقف ،وأجاز بعض المتأخرين بيع ما فيه وقف وصحة الاستنناء وما في ذلك من بعض جهالة يرخص فيه ككبر قنو وصغر كا رخص في جهل شحم مستثنى في البطن وأولى من ذلك أن يهب المشتري أن يخرج الوقف وفي جواز استثناء كيل أو وزن معلوم من مكيل أو موزون معلوم إما بإحاطة العين وإدراك أن فيه مقدار المبيع أو أكثر } وإما بالاطلاع على جملة ما فيه من كيل أو وزن وفي جواز بيعه خلاف الصحيح الجواز واختار بعضهم المنع في البيع ويمنع الاستثناء كالبيع من مجهول كاستثناء كيل من طعام غير مكيل وفسد البيع باستثناء شيء من نفسه كبيع هذه الشاة إلا إياها أو استثناء أكثر منه كقولك بعت لك هذه الشاة إلا إياها ونصفها أو من غير جنسه كبيع هذه الشاة إلا هذه الأيض وجوز ذلك البيع ببطلان الاستثناء ث وإن باع شيئا واستثنى منه سهم شريكه لم يجز وقيل يجوز إن كان سهم شريكه معلوما 5وإن باع شيئا وسماه بخلافه لم يجز ،وقيل يجوز حين قصده مثل أن يقول بعت لك هذه الشاة مشيرا إلى جمل أو دار ،وإن قال بعت لك هذا الشيء غدا لم يجز } وقيل إذا قبله اليوم أو غدا جاز © وإن دفعه اليوم يصبه غدا والله أعلم . - ٤٥.. باب في أنواع من المناهي نهي لضرر يقع على مشتر أو بائع عن سوم رجل على سوم اخيه في البيع والشراء والاجارة والكراء والنكاح بأقل أو أكثر أو مساو بأن يجده يساوم سلعة أو غيرها بثمن فيزيد عليه ليشتريها أو يطلبها بلا زيادة وعن بيعه كذلك المشتري بسلعته © وإن كانأي على بيع أخيه بأن يجده يبيع سلعة فيعارض بيعه لغيره كطفلة أو مجنونة أوسومه أوتمن أو ك نخلافبتأخير أوذ لك وصية أو بإقالة أو تولية ونهي عن تلقي الركبان أي القصد إلى لقائهم للشراء .او للبيع لحم مطلقامهم مطلقا قال القطب كذا ظهر لي ثم رأيته لأبي عبد الله محمد بن عمرو ين أبي ستة عن ابن حجر والحمد لله ويدل له رواية لا تتلقوا السوالع وني الحديث إذا تلقاه متلق فله الخيار إذا بلغ المحل ونهي عن بيع حاضر لباد وإعانته على حضري وخص بعضهم النهي بالبيع لظاهر الحديث والصحيح الاول . قال ابن سيرين سألت أنس بن مالك أنهيتم أن تبيعوا أو نبتاعوا لهم قال نعم أي نهينا عن ذلك جميعا 3وقال البخاري إنما يحرم ذلك بأجر وإلا فلا لقوله علف الدين نصيحة . _ ٤٦ قال القطب والتحقيق إطلاق التحريم لأن هذا الحديث عام وحديث البالب خاص يقضي على العام ونهي عن الاحتكار وعن النجش لغين فيهما وعن غش وحذيقة والبيع في الكل ثابت عندنا والفاعل عاص واستحسن الخيار لمشتر في النجش والغش ولا بأس بسوم على سوم مشك وبيع كذلك على بيع مشرك ولو ذميا وقيل لا يسام ولا يباع على سوم ذمي وبيعه وجازا على من لا يصح منه بيع أو شراء كمجنون وطفل والعبد المحجور عليه وكل من حجر عليه مفلس ومعدم وسفيه والولد الذي تحت أبيه إذا حجر عليه ولو بالغا قيل ولا بأس بسوم أو بيع على غير متولي من متبرأ منه وموقوف فيه . 0وقيل ‏ ١لنهي‏ ١لأموا لأحكامفللاشتراكضعيفوهوالقطبقال خاص بغير الأسواق ومحال المناداة للمبائعة } أما في ذلك فجائز لأنها جعلت للمزايدة فما وضع فيها جاز فيه ذلك ولو في غير وقت قيام التبايع والمناداة ما لم يطلع على أنه ليس للمزايدة . واستظهر أبو ستة المنع فيما بدكان أو محل بيع من غير مناداة وحديث النهي عن السوم والبيع على سوم الاخر وبيعه مخصوص بحديث رآهم يتزايدون فيها ولم ينكر وأباعجوازهما في محال المناداة والأسواق فإنه ع مال محتاج وهو حلس وقدح فسم بدرهم فقال من يزيد فسم بدرهمين فباعه لسائمه بالدرهمين . وهو الحق وعليه الجمهور وهل قصد عدلول النبي عن تلقي الركبان نفع أهل البلد الذي قصده الركبان أو نفع الجالب فإنه إذا وصل البلد ازدحم عليه الناس وعرف السعر وعرف كيف يبيع فلا يغبن أو قصد نفع ٤٧ أهل البلد ونفع الجالب فإذا أباح التلقي من له الحق في الأقوال الثلاثة استبيح أو النبي تعبدي فلا يستباح بإباحة أحد . قال القطب رحمه الله أصحها عندي القول الثالث ومن فعل ذلك صح بيعه وشراؤه وعصى عندنا وقال مالك صحا ،وقيل فسد واختاره البخاري بل جزم به ولا يتلقوا بقصد الخروج إليهم لتجر دون فرسخين ،قيل وجاز لغير تجر كلبس وأكل واستخدام . قال رحمه ا له لا يجوز لتجر ولا لغيو لعموم النهي عن تلقي السوالع حتى تهبط السوق ولأن المضرة تلحق الجالب وأهل البلد بمبايعته لتجر أو لغير تحبر وجاز بعد الفرسخين . قال والذي عندي المنع مطلقا لعموم النهي ولحوق المضرة فمن شاء ذهب إليهم قبل أن يطلق اسم الجالب بان يقصدهم في منازلهم قبل أن يقصد بها البلد ويخرجوا عنها إليه 0وقيل حد المنع ما دون الميل وبعض ما دون اليومين وبعض ما دون الفرسخين وبعض ما دون مسافة القصر والتلقي لا يجوز ولو قصدوا بلد غير الملتقي ويحجر على خارج إليهم لتجر ،وإن كان الخارج الملتقي ليس من أهل البلد 2وإن كان مسافرا أو امرأة ويؤدب بتسع عشة ضربة وما دونها بنظر مؤدبه إن كسرحجرا وحمم الخروج إليهم لتجر وإن بإذن أهل المنزل على القول بأن حكمة النهي نفع الجالب وعلى القول بأن النهي تعبدي ،أما على القول بأن حكمته نفع أهل المنزل فلو أجازوا له كلهم جاز ويجزي عن الأيتام والمجانين قائمهم في الاذن ولا ضير بمن وردوا عليه في طريق مسافرا أو غيو بلا قصد إليهم أو قصدهم لمعنى غير ذلك في _ ٤٨ شراء منهم أو بيع لهم ،وإن لتجر أو دون فرسخين لأن النبي ورد في التلقي بقصد المبايعة © وقيل لا وهو الاصح عند الشافعية وهو الظاهر لوجود علة المنع وأما التلقي في الحديث للمبايعة فجار مجرى الغالب لا مفهوم له ولا يرد مسافرون عن منزل توجهوا إليه لمنزل آخر فإن ردوا حرم تبايعهم على أهل المنزل المردودين إليه وحل لغيرهم ممن يأتي من سائر المنازل ،وقيل حرم على غيرهم أيضا لانهم في منزل قهروا إليه ،وإن طلب الجالب من يشتري عنه قبل البلد فله الشراء إذ ليس على الجالب منفعة أهل البلد ولا لأهل البلد عليه حق وقصد من نهي عن إعانة حاضر لباد وبيعه له الرفق بأهل الحضر لينتفعوا بالبدأة لقوله عو ذروا الناس ينتفع بعضهم من بعض والبادي يبيع بما رزق من سعر ولا يتحكم معينه بماله على الناس كيف شاء ودخل في ذلك أن يبين السعر للبادي لأن ذلك إعانة له إلا على قول من قصر النهي على البيع والشراء أو على البيع فقط وهو ضعيف ،وقد روي عن طلحة أنه سأله البدوي أن يبيع له فقال لا لنهيه عر ولكن ساوم وأشير عليك ،وقد قيل إذا استنصحه البادي نصحه لان في بعض الروايات ذروا الناس يرزق بعضهم من بعض ،فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه ودخل في ذلك ما إذا أرسل البدوي الشىء لحضري يبيعه فلا يجوز له بيعه وكذا الشراء لان ذلك مناف للرفق بأهل الحضر ولا بأس بإعانة باد على باد أو إعانة حاضر على باد أو إعانة حاضر على حاضر ،وقيل النهي خاص بالجاهلية إذ كان البادون مشركين والصحيح المنع مطلقا لعموم الحديث بلفظه والنهي عن الاحتكار أشد من النهي عن بيع حاضر لباد وعن سوم وبيع على سوم الأخ وبيعه وعن تلقي الركبان لقوله عليك المحتكر ينتظر اللعنة ،والتاجر ينتظر الرح وروي الرحمة ولقوله الجالب مرزوق والمحتكر ملعون 0وروي عنه عي لا يحتكر إلا خاطىء وعنه من احتكر حك يريد أن يغالي بها على المسلمين ٤٩ فهو خاطىء } وعنه من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والافلاس & وعنه من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برىء من الله وبرىعء الله منه 2وجاز الاحتكار في بلد أهله مشركون ليسوا بأهل ذمة ومعنى الاحتكار شراء مقم طعاما لتجر في بلده بقصد ادخار لغلاءه فيه وحده ثلاثة آيام © وقيل أربعون يوما } وقيل لا حد له وهل هو عام في كل ما يطعم ولو دهنا أو شرابا أو خاص بالحبوب الستة وما يتولد منها أو بالبر والشعير لأن ججل القوت فيهما فإن كان في البرجل قوت أهل بلدة أو في الشعير أو في التمر تصور فيه الاحتكار لا في غيو وهكذا إن كان جل القوت في نوعين أو ثلاثة أو أكثر ولا يترك المحتكر يبيع أكثر مما اشترى بل يجبر على البيع يمثل ما اشترى به أو قيمته لا على البيع بأرخص منه وعن جابر من احتكر طعاما على الناس وأبى أن يبيع إلا على حكمه وهو غال فلا يجده وينزع منه فيقسم بينهم بقيمة معروفة ولا يجير المحتكر على البيع إن خرج من ملكه بوجه أو رده لنفقته أو لوجه من كل ما ليس تبل كإنفاقه في حق الله وكذا إن تغير عن حاله مثل أن يكون حبا فيطبخه أو دقيقا فيخبزو ،وإن مات المحتكر لم يجبر وارثه ولا يجبر من دخل ملكه من يد المحتكر بوجه ولا على بيع ما فضل عن النفقة ولو كغيرا © وروي أن المعتمر استأذن الربيع أن يشتري طعاما لنفسه ولعياله 0وقد خاف غلاءه فلم يرخص له ،وقال ما أحب أن يكون الناس في شدة وأنت في وسع ولكن تصيب ما يصيب إخوانك وتدعو بالفرج كما يدعون واستحسن أن لا يكون مشتر طعاما فاضلا عن حاجة أهل البلد لتجر محتكر أو إن ادخرو لغلاءه ،وجاز شراء غلة في وقتها وطعام بعد غنى عنه وادخارهما للغلا © وقايللمحتكر هو مشتر لطعام البلد ولا يبد أهله أحدا غيو يبيع لهم ويقول لا أبيعكم إلا على ما أريد ،وأما من اشتراه وحبسه وقد وجدوا غي فليس بمحتكر وفي الأثر أن امحتكر هو الذي يتلقى الجلوة من الطعام فيأخذ ذلك كله ثم يحتكر فيه ويحبسه ولا يبيعه ويتربص فيه الغلاء وبكره قيل حبسه بمكة لأن الأشياء تجلب إليها 5وإذا حبس النوع المجلوب .والله أعلم.اه‏ ١منهي عنهفهوغيرهعحندلولا يوجد ٥١ باب التخ ش الجش بفتح النون وإسكان الجيم لغة تنفير الصيد وإثارته من مكانه ليصاد } وقال ابن قتيبة النجش الختل والخديعة وشرعا الزيادة في تمن سلعة ممن لا يريد شرائها ليوقع غيو فيها فشمل ما إذا تقدم إعطاء وما إذا لم يتقدم بل أعطى هذا الذي لم يرد الشراء ابتداء أكثر من قيمة المبيع أو مثلها أو أقل ليبني عليه غيو وما إذا قيل دفع فيها كذا أو اشتريت بكذا ذلك كله لا يجوز ،وأما إذا أراد الشراء فأعطى ثمنا يعجز به غيو ليقطعه أو يدهشه فجائز وعصى الناجش بالنجش عصيان نفاق ،وإن تواطىء صاحبها مع غيو على ذلك اشتركا في العصيان وكذا إن علم صاحبها بذلك ورضى بلا مواطأة والاخبار بشرائها بأكثر ما شريت نبش أيضا سواء كان من صاحبها أو غي واستحسن الخيار للمشتري بين أن يدها وأن يأخذها بما زيد فيها إن كانت السلعة للناجش أو اتفق الناجش مع ربها على النجش ولم يعلم ذلك المشتري بالنجش ،وقيل لا خيار إن لم ينجش صاحبها ولو اتفق مع الناجش ولو علم المشتري لم يستحسن الخيار بل لزمه البيع والمختار في الحكم إذا لم يعلم به لزوم البيع مطلقا كان الناجش صاحبها أو غيو باتفاق أو دونه وثبوت العصيان على الناجش والراضي ووجوب التنصل من تلك التباعة على الجش بأن يعطي للمشتري ما زاد وما بنى على زيادته ووجوب التوبة على الناجش والراضي والله اعلم . _ ٥٢ باب الغش في البيع الغش تغيير باصئعورة م مبيع بإظهار حسن وإخفاء قبح وقت بيعه سواء يظهر بعد ذلك أم لا كإعطائز حيوان م سقيه ليظن أنه سمين ومشط كساء غير جديد ليرى جديدا وجعل ملح بشحم ليثقل وكنفخ الشاة حين بقوله من غشناإرادة السلخ إلا إن كان لا يؤثر فيه وهو مما نجى عنه علل فليس منا أي معشر المسلمين ،ومن لم يرحم منين ولم يوقركبيرنا فليس منا رواه ابن عباس ،وعن ابن مسعود من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار ومعنى ليس منا أي ليس بولي لنا ومر علك على طعام فقال ما أطيب هذا الطعام ث فقال له جبريل أدخل يدك في جوفه فأدخلها فوجده متغيرا ،فقال الطعام أما أنك قد حملت خصلتين خيانة في دينك وغشالصاحب للمسلمين وذلك الطعام هو البر ومن فعل شيئا مما ذكر لحاجة كالنفخ للاعانة على ا لسلخ وجعل الملح في الشحم إصلاحا له عن تولد الدود منه أو فعل شيئا من'ذلكأقصدا للغش وتاب فليخبرامن أراد الشراء ومن يفعل ذلك لحاجة جهرا أو كان معلوما لم يكن غشا ،ومن باع حبا فيه تراب أو حصى أو سوس فليس ذلك بغش إذا كان قليلا معتادا إلا إند جعل ذلك عمدا ليكثو به وليس من الغش تزيين سلعة في عينها كمشط كساء جديد وكمسح نحو السيف والمرآة من غبار أو صدى أو تزيين بأداة لكفرس أو لا تصروا الإبل والغنم والتصرية جمع اللبن فيجمل أو أمة } وروي عنه ع الضرع ،وروي أيضا بيع المحفلات خلابة وخلابة المسلم حرام وكذا غير _ ٥٢٣ المسلم وخص بالذكر لعظم شأنه فتعظم خلابته والتصرية والتحفيل حبس لبن في أحلاف أو ضرع شاة أو بقة أو غيهن بيومين أو أكثر بأن ترك حلبها وحيل بينها وبين ما يرضعها ليوهم أن لبنها كل يوم كذلك وتعمد ذلك حرام فالنهي عنه تحريم وجزم بعض الشافعية أن التصرية والتحفيل حرمان سواء قصد الغش أم لا © لان فيهما إيذاء الحيوان وخرج النساني عن الاعرج لا تصروا الإبل والغنم للبيع . قال القطب وهذا هو الراجح ويدل له تعليل الأكثر بالتدليس وقد نهي عإنيهام المسلم وغره فمن سقى حيوانه بعد عطش لا لغرض الإيهام أو حبس اللبن في الضرع لا للايهام فإن كان المشتري يتوهم غير الموجود لزم البائم الاخبار 3قال بعض لا يجوز في البيع التدليس مثل أن يعلم بسلعته عيبا فيكتمه عن المشتري ولا الغش مثل أن بعل في اللبن ماء وقد طرح عمر في الأرض لبنا غش تأديبا لصاحبه فيما قيل ولا الخلابة وهي الكذب في الثمن ولا الخديعة وهي أن يخدعه بالكلام حتى يوقعه مثل أن يقول اشتر أرخص عليك أو اشتر فإنه رخيص أو جيد أو نحو ذلك ولا كتان العيب وهو نوع من التدليس ولا خلط دنيء بجيد وبيع المصرة والمحفلة لازم وعصى البائع واستحسن الخيار للمشتري ثلاثة أيام بعد اطلاعه على التصرية والتحفيل بين أن يقبل البيع أو يرده ويرد صاعا من تمر كما في الحديث والصاع من تمر ليس قيدا لازما بكلناية عن رد تمانللبن إن حلب منه فقد يحلب ما يساوي صاع تمر فيلزمه الصاع أو القيمة أو المثل من اللبن وقد يحلب أكثر أو أقل فيلزمه ما يساويه من ثمر أو القيمة أو المثل 5وقيل لا مثل في اللبن وإن لم يحلب منه شيئا رد البيع بلا شيء إن شاء & وقيل إن ذلك كنابة عن قيمة ما ٥٤ يستنفع به من لبن أو ركوب أو حمل ،وقيل إن حلب منه قليلا أو كثيرا لزمه صاع تمر والتمر من الأوسط وذلك تعبد على هذا القول والله أعلم . باب الغبن الفبن أن يغبن في السلعة حمس قيمتها فأكثر كالربع والثلث وينتهي للنصف وأقل من حمس كالسدس والسبع لا يسمي عند الفقهاء غبنا . وقيل في الأصول عشر القيمة ،وقيل الخمس ،وفي العروض الأزبع ،وقيل الثلث ،وقال أبو سعيد رحمه الله لا حد لذلك إلا مالا يراه الناس غبنا وما يتغابن فيه الناس جائز لمشتر على بائع ولو كان المبيع لغير البائع إن كان بيده لبيع كمال طفلة ومجنونة ووصيه والمستخلف عليه وموكله واللقطة ومال المسجد وضمن البائع ان حابى وكذا يجوز الغبن لبائع على مشتر ولوكان ما يتغابن فيه الناس ولو كان ما اشترى به لغيو إن كان بيده للشراء وضمن إن حابى وما يسمى في الاصطلاح غبنا يعبر عنه أيضا بالغبن الفاحش احترازا عما يجوز به التغابن وهو ما دونه وهو جائز ولو على صببى أو امرأة أو من لا يعرف قيمة الشيء } وقيل لا يثبت عليهم ما زاد ،وقيل يخيرون والفرق بين المحاباة والغبن أن المحاباة بيع الشيىء بأقل من قيمته عمدا لقصد نفع المشتري أو لغرض والغبن بيعه بأقل أو شراءه بأكئر جهلا أو تفريطا وهل غير جائز بيع غبن فيما لا يتغابن فيه الناس وإن في مال البائع أو المشتري أو جائز وإن في مال غيو لا بمحاباة في مال غيو ،وإن حابى في مال غيو انتقض وإن حابى في ماله جاز قطعا وكذا إن لم يحاب . ٥٦ قال ابن محبوب لا ينتقض البيع بالغبن فلو باع رجل لرجل رسن حمار_ بالف درهم لجاز عليه وذلك في السعة والضرورة ،وقيل أنه لا يثبت في بيع الضرورة إلا ما يسوي الشىء في ذلك الموضع من غير اضطرار كبيع إناء ماء بمائة دينار وقد اشترى أبو الرجاج من منافق نخلة بالفي نخلة فثبت ذلك على عهد رسول اللده علك . قال القطب واستفدنا منه أنه لا يكون الريا في بيع الأصل بالأصل ولو غايا هما أو أحدهما إذا كان نقد هذا بذاك ويدل هذا أيضا جواز بدل أصل بأصل على الاطلاق ونصوا على أنه لا شفعة فيه إن لم تكن القيمة وجوز بيع المحاباة وإن في مال غيرو بضمان الغبن لصاحبه وجوز بيع الغبن مطلقا بترادد الغبن بين المتبايعين وإن لم يطلب المغبون الغبن حتى مات فلا قيام لوارثه إلا إن أحمى الدعوة ولا يمضي الغبن على من لا يعلمه . قال القطب وفي المنهاج أنه إذا مضى عام فلا يرد بالغبن اه .وقيل يرد بلا حد ،وقيل إن الغبن لا يؤثر في البيع ويؤثر في قسمة القرعة وقسمة التخاير عند بعض واعلم أنه لا قيام بالغمن إذا تغير المبيع مثلا بخدمة أو نحوها ولا عبق بتغير فيما لم يقع فيه الغبن مثل أن يقع في المبيع ويتغير المشتري به والله أعلم . ٥٧ باب ا لبيع ‏ ١لهي عنه من جهة المكان والزبان نهي عن البيع في المسجد أو المصلى ومجلس القرآن أو الذكر أو العلم إلا ‏ ١لنكاح فانه يندبذ لك كله وعقد الاجارة والرهن كذلكوينعقد البيع ف بالنسبة لغاصبه © وقيل مطلقافى المسجد ونبي عن ا لبيع ف مكان مغصوب حجر صاحبه على من يدخله أو يمكثله صاحبه وفي مكانإلا من أذن فيه أو يبيع ويشتري ومكان يحتاج فى دخوله لاذ ن فلا يدخل للتبايع فيه مثلا بلا إذن ونحو ذلك من العوارض ومن جهة الزمان فكالنهي عن بيع وشراء وقت النداء الاول من يوم الجمعة فمحل فساد البيع من لزمته صلاة الجمعة لا من تلزمه وينفسخ البيع إن وقع ،وقيل لا . قال القطب رحمه الله وهو الصحيح وعصى فاعله مطلقا قلنا بانفساخه أم لا وفي لحوق سائر العقود به كالاجارة والرهن والنكاح قولان وهل نهيه عه عن البيع قبل طلوع الشمس وبعد الفجر وقع تأديبا عن الاشتغال عن الذكر وعن وقوع في غرر لبقية ظلمة الليل أو وقع ترغيبا في اشتغال بالذكر في الوقت لشرف ذلك الوقت أو لغرر بالتباس ببقية ظلمة الليل فيفسد كالواقع ليلا والله أعلم . _ ٥٨ باب فيما ينعقد به البيع ينعمد البيع من البائع بألفاظ عربية أو عجمية مفهومة تدل عليه كبعت لك كذا بكذا وبعت أصح من أبعت وينعقد بكل لفظ يدل على المعارضة بنفسه كعودت وأبدلت أو بغيو وإن بأعطيت لك أو وهبت لك وذكر في الديوان أنه إذا أراد الرجل أن يشتري شيئا من رجل فليطلب إليه البيع ،وإن باع له بلا طلب جاز وإن قال البائع ها وها جاز ،وإن قال بارك الله لك فيه بكذا أو أسلفته لك بكذا أو تصدقت به عليك بكذا لم يجز ،وقيل في التصدق والمباركة بالجواز 5وإن قال بعت إن شاء الله فقولان © وفي قوله ها وها نظر لأنه لا يصدر من البائع وحده وجاز هو لك بكذا وجاز بايعتك وبعت لك أصح من بعت عليك ،وجاز رضيت منك فيه بكذا وبإشارة أو كتابة من أخرس ومنوع من الكلام ونحو ذلك مما يدل على الرضى بالبيع مثل أن يناوله لمريد الشراء ولا يجوز بإشارة أو كتابة ممن ليس بأخرس ولا ممنوع من كلام على المشهور وجاز إن كان لا يعرف المشتري كلامه ولا يعرف كلام المشتري وينعقد البيع من مشتر بقوله اشتريته وبأيتعته يكذا مشيرا إلى ما باع به البايع أو يما قلت أو بذلك وبك قبلته بكذا أو بما قلت أو بذلك مثل رضيت به وأخذته ،وقيل لا يجوز قبلته أو رضيته أو نحوهما إلا إن زاد لفظ الان وينعقد بنعم أو أجل أي بعد قول البايع أقبلته أو رضيته أو أخذته بذكر أداة الاستفهام أو بعدم الاستفهام أصلا وكذا ما أشبه ذلك مما يدل على البيع قوله أهو لك بكذا وينعقد البيع بتصرف في . ٥٩ المبيع بشيء دال على الرضى ب كأخذ إنسان مفسد فيله بنفسه أو عبده أو دابته أو طفله أو مجنونه ومطالبة بايعه بتسليمه أو باستقالته أو بتوليته لغير البايع أو غير المشتري أو بمطالبة البايع بد المبيع بعيب ونحو ذلك طلبه بارش العيب أو الغش وادعاء الفسخ والربا أو إيصال الثمن عند الاكثر فليس اللفظ شرطا في جانب الشراء عندهم بخلاف البيع فإنه أصل وإخراج من ملك وشرط فيه التصريح والنطق شرط كال عند الأكثر لا شرط صحة ومقابلة أنه لا يحكم بشراء بمجد التصرف بدال على الرضى بل بتصريح بالشراء بلفظ من ألفاظه السابقة © وقيل يثبت البيع إذا كان محدودا بمحدود كرغيف بدرهم وكان العرف على ذلك وكذا الخلف إن تساوما فاختلفا أو اتفقا ولم يقطعا البيع أو تكلم أحدهما فقط فأخذ المبيع مريد الشراء أو الثمن مريد البيع أو قال أحدهما بعد التساوم الرأي رأيك أو وجهه إلى أو سلمه لرسولي ولم يقطعا بيعا ونحو ذلك والخلف في المسائل إنما هو في الحكم ،وأما فيما بينهما وبين الله فبحسب قبلهما وإن تكلما بألفاظ لم توضع للبيع ولا دالة عليه لم يقع البيع واختلف هل يدرك البائع أو المشتري المين على صاحبه على الرضى بقلبه ويدركها كل إذا ادعى الاقرأر واختير أنه لا يدركها أحدهما على مافي القلب ولا يجوز قول البائع رهنته لك بكذا فإن الرهن ليس بيعا ومن كان يبيع شيئا فقيل له اعطني كذا فاعطاه ثم طلب الثمن فقال إنما قلت اعطنى لا بايعني فرد المثل أو القيمة والقول للاخذ الثمن مع يمينه لا لصاحب الشيء وإن لم يتلف قومه العدول } وإن قال مريد الشراء بع هذا الشيء بكذا فقال صاحب الشيء له بعته لك بكذا أي بما طلب المشتري أو قال مريد البيع اشتزه بكذا فقال اشتريته به لزمه على الراجح وكذا إن قال له اشتريته مني بكذا أو قال البائع بعته لك بكذا فقال له اشتريته منك أو بعته لك دون أن يذكر ثمنه & وإن باع له بعشرة فقبل بخمسة أو بخمسة عشر أو بثانية لم ينعقد البيع © ٦٠ وقيل انعقد بما سمي البائع 3وإن قال أبايعك هذه الأسياف على أن كل واحد بعشرة دنانير صح ،وقيل لا إلا إن أتماه 5وإن بايعه بثلاثة من هذه الدراهم أو بإثنى عشر درهما وقال ستة من حق عليك لي وستة بشراء هذا ففي ذاك خلاف ،وإن قال أبعته لي بعشرة فقال نعم إن أوفيتني فإن نقضه أحد منهما انتقض وأن يقل أبعته لي بسعر ما تبيع أو بسعر البلد فقيل جائز وقيل ضعيف وهو المختار إذا هما لم يتوافقا على الثمن أولا 5وإن أعلمه بالسعر أذوادافرضي بعد القبض ما لم يقطعا للبيع بثمن معلوم ومن وجه لرجل ليبيعها أو .قال خذ منها ما أردته بثمن معلوم فانه يكره أن يكون بائعا مشتريا ولو اجتهد في السوم لكنه يستخلف أحدا يشتري له وإن أرسل معه سلعة ليبيعها له بما حصل فقال له إن أردتها لنفسك فخذها جاز أن يمسكها لنفسه ،وقيل يأمر أحدا يشتريها له وإن توافقا على كيل معلوم فوزن فحمل هذا المكيل وحمل هذا الثمن ولم يقل البائع بعت لك الطعام ولم يقل المشتري اشتريته فخلاف والخلف في ببع الصفة وإن بكيل أو وزن معروف فقيل يلزم بالصفقة ،وقيل لا يلزم حتى يكون الكيل والوزن وهو الشهير ،وقيل لا رجوع فيه إذا اتفقا عليه وذلك في المكيل ولموزون وغيرهما ،ومن باع لرجل شيئا فلا رجوع فيما باع له ما لم ينكر البائع أو يقبله ،وقيل إن قاما من مجلسهما ولم يقبل المشتري فلا بيع ،وقيل إن قام المشتري غير قابل فلا بيع © وقيل يجبر المشتري على الرضى أو الدفع والخبر المروي في مسند الربيع البّعان بالخيار ما لم يفترقا والخلف في الافتراق المذكور فقيل بالصفقة وهي العقد باللسان وذلك عندنا ومالك وأصحابه وأبي حنيفة والنخعي فإن باع هذا واشترى هذا فلا خيار لأحدهما تفرقا أو قعدا كسائر العقود ،وقيل إن الافتراق بالأبدان وهو مروي عن ابن عمر والشافعي وأبي ثور ويروى عن داود واسحق وأحمد فعندهم أن لكل من البائع والمشتري أن ينقض البيع ما لم ٦١ يتفرقا من مجلسهما } وقيل الحديث منسوخ بقوله عي المؤمنون على شروطهم فذلك الخيار حين لزم يفسد الشرط وحديث التحالف للبيعين ولو ثبت الخيار لكان كافيا لحل العقدة بدون يمين ومن يبيع لرجل شيئا بثمن معلوم والمشتري قبل بعض الشيء بما ينوبه من الثمن فالخلف في البيع فقيل صحيح ،وقيل لا يصح وهو المعتمد وكذاك إن باع رجلان لرجل شيئا فقبل نصيب أحدهما فقيل ثبت نصيب من قبل ،وقيل يبطل كله © ومن يبع لاثنين شيئا فقبل واحد منهما بما نابه من الثمن فمن قبل منهما شارك البائع © وقيل كله منتقض ،وقيل جائز والخلف هل يجبر الشاري على قبول البيع أو رده إذا باع له البائع أو لا يجبر واقتصر عليه في الديوان لأنما البيع يكون عن رضى وأول القولين هو الصحيح وهو أن يجبر المشتري إما أن يقبل المبيع أو يرده لأجل إزالة الضرر عن البائع وإذا وقع البيع لغائب أو صغير أو مجنون فإنه يوقف إلى قدوم الغائب وبلوغ الصغير وصحوة المجنون ث وقيل البيع لهؤلاء باطل وهو اختيار ظاهر الديوان & وفي قبول الاب والوصي عنهم قولان . وصحح القطب رحمه الله قول المنع إلا إذا أجاز البائع ولا جبر الألب والخليفة على القبول والرد ،وقيل جبران وإن قدم الغائب أو أفاق المجنون أو احتلم الطفل فقيل يجبرون على القبول أو الرد ،وقيل لا ث وإن جن المشتري بعد البيع وقبل القبول علق البيع إلى حال الصحو & وإن مات المشتري قبل قبول البيع أو رده فوارثه في مقامه يقبل أو يد واختار في الديوان بطلان البيع وهو الواضح عند القطب ،ومن باع شيئا فمات أو جن علق قبوله للشاري والله أعلم . ٦١٢ باب قبض البيع القبض بعد البيع شرط لازم ولا يتم البيع إلا بالقبض والقبض في المبيع مختلف ففي الأصول والعروض وهي التي لا توزن ولا تعد ولا تكال ولا تذرع فالقبض فيها أي العروض والأصول نفس العقد والتخلية بين المبيع والمشتري وإحاطة العلم بما بيع وقبض المكيل بالكيل والمعدود بالعد والموزون بالوزن والمذرو ع بالذرع وصح رجوع كل من البائع والشاري ما لم يقع الكيل أو الوزن أو الذرع فالضمان على بائع الشيىء ما لم يقع الكيل ونحوه ،وإن ضاع المبيع ضاع من مال بائعه ،وقيل لا يصح الرجوع بعد البيع أما العروض وهي التي لا تكال ولا توزن فقيل قبضها بالعقد كالأصول وقيل لابد من القبض باليد وقبض الحيوان بقوده والسيف أن يمسكه بيده وهكذا الأراني والكتب والعبيد بالحوز } وقيل قبض الأصول تبديل الجير أو العامل ومفتاح الدار وحرث ا لازض ورضمها ولا رجوع في المكيل والموزون إن وقع الكيل أو الوزن ويجبر البائع أولا على تسلم ما باع ويجبر المشتري على القبض وعلى نقد الثمن ويحبس البائع حتى يسلم ما باع ويجبر المشتري على قبض ما اشتراه & وقيل يجبر المشتري أولا على أداء الثمن ،وقيل يجبران معا لا قبل ولا بعد ويجبر البائع بتسليم المبيع والمشتري بدفع الثمن ومن أتجر بمال الربا فالخلف في الربح قيل لرب المال ولا عناء للتاجر 0وقيل ريحه للفقراء . ٦٢٣ قال القطب الأل الصحيح وما يكون تحت ذمة بلا بيع كسلم وصداق وأجرة فلا يباع قبل القبض ،وقيل بالجواز ث وقيل معنى بيع ما لم تقبض وربح ما لم تضمن أن تساوم رجلا على سلعة مع اخر بدون عقد ثم تجيبه بما ييضى صاحبها من ثمن ثم يبيعها للثاني من قبل أن يعقد عقدة الشراء .الهي عنههوفهذاالأولمع ِ ١صلال‎ نجى رسول الله عز عن بيع ما لم تقبض وربح ما لم تضمن ،وإن‎ باع المتاع أولا ولم يكن في يده ثم اشتراه بعد ذلك فهو باطل والله أعلم. ‎ ٦٤ باب البائع والمختري ينعقد البيع بإنسانين حرين عاقلين بالغين مالكين أو وكيلي إنسان تام ليس بمحجور عليهما أو على أحدهما كرجل مع رجل أو رجل مع امرأة أو امرأة مع امرأة ث وإن غبتت امرأة عند الشراء أو البيع فقد مر حكم الغبن وليس على المرأة عندنا حجر في البيع والشراء خلفا لما جاء عن غيرنا من أنها تمنع من بيع ما زاد عن ثلث مالها ،وإن بان تضييعها للمال حجر عليها . قال القطب رحمه الله وفي ما ذكر بعض متأخري هذه القرى أن لا ذلك الشراء لكغق السفه والتضييع فيهن ،وإن ادعت المرأة قهرا من زوجها أو خوفا فلها أن ترجع فيما باع ولو من سنين وتحلف ما أمرت زوجها ولا أقيت بالرضى . وقال بعض العلماء تحلف على ذلك وأنها من بعد ما علمت لم ترض ببيعه ولم تتمه & وقيل وجب البيع ولو كان البائع أبا أو زوجا ومن يبع مال غيرو بدون وجه يوجب البيع وبعد ذلك انتقل المال إلى البايع بإرث او غير فالبيع باطل على الصحيح ،وقيل أنه منعقد } وإن تمم مالكه لما علم قبل انتقاله إلى الثاني تم البيع وما استغل المشتري من المغتصب فحكمه كالمغخصوب وذاك إن علم المشتري بالغصب ومن يبع مال امرىء حاضر قادر . ٦٦٥ على التغيير ولم يغير فذلك ببع صحيح فيدفع المشتري الثمن لصاحب المال وجاز دفع الثمن إلى البائع ،وقيل إن البيع غير صحيح وان يبعه بادعاء انه له ولم ينكر صاحب المال فالبيع منعقد والثمن للبائع وقد حكى بعضهم الخلاف في إتمامه وأجاز بعضهم بيع الوالد مال ولده وبعضهم يمنعه ومن يرى ثبوته يثبته ولو كان الوالد غنيا لكنهم ضمنوه الثمن لابنه إن كان اللب غنيا لا إن كان الأب فقيرا 5وجاز للوالد أن يبرأ من مال ولده أو من ديته 0وجاز أن ينزع منه المال ويتملكه ولو كان الوالد غنيا وذلك ما لم يتعين ضر بالولد ومرجع الخلاف في هذا الحال إلى خلافهم هل مال الولد لابيه مطلقا لخبر يروى عن الرسول تَيْقكه أنت ومالك لأبيك أو إن كان الأب محتاجا لخبر النبي عي كل أحق بماله وإن ادعى المالك للتقية بين بالتغيير إن أمكن جهرا وإلا سيراشهد أنه منع خوف من بائع أو مشتر أو منهما وقال لرجوع ما لم يمت أحد منهما وهو عالم فالبيع ثابت ولأونكر ومن علم بعد بلوغه ولم ينكر لزمه البيع وذلك في الحكم وقال لاينبت ولو لم يغير في الحال إلا إذا ادعى عليه المشتري بعد بلوغه ولم ييهغير أو يهلك المشتري بعد وقد علم ولم يغير وكذاك حكم المجنون إذا أفاق 3وإن امتنع الشاري من الرد فتلزم البائع القيمة قيمتها يوم البيع ،وقيل يوم الطلب & وقيل إن كان غاصبا فلصاحب الأصل أفضل القيمتين وإن رضي بقلبه بما فعل غيو من بيع أو طلاق أو نحو ذلك مضى مع الله وثبت لا في الحكم لأنه لا يلزمه برضى القلب ك وإن أقر بالرضى ثبت عليه ولا يصح البيع من حجور عليه من قاض أو والي والولد البالغ مع أيه يجوز بيعه وشراءه ما لم يحجر عليه لسفه ولا يجوز بيعه مال أبيه ولا شراءه له من أحد لو لم يحجر عليه إلا إذا أجازه الوالد والله أعلم . ‏ ٦٦س بيع الصبي والعبدباب جاز البيع من العبد والصبي فيما يقل ثمنه بالارسال من والد الصبي وسيد العبد إن كان عالما بالارسال أو ظانا وذلك عند البعض وذلك في العرف لا في الحكم ،وقيل في الحكم أيضا ويك فيما يكون ثمنه كثيرا ولو تيقنوا بالارسال والشراء كالبيع ،وقيل لا بأس بالشراء من الصبيان إن برزوا بالبضائع جهرا على الأبواب والحوانيت إن أخرجوا لذلك وعلم الشاري بذلك وشهر أمرهم بذلك ،وإن اشترى الصبي أو الرقيق أصلا أو غيو في السوق أو غيو فقيل لا يجوز إلا بإذن من أب أو سيد وحكم المراهق كالصبي 3 وقيل كالبالغ 5وإن أق الصبي إلى تاجر بسلعة وعند التاجر شخص .حاضر فلا يجوز لذلك الشخص الحاضر أن يشتري من الصبي لأنه أرسل إلى التاجر إلا إذا اشتراها التاجر له والله أعلم . ٦٧ باب بيع المريض اختلف في بيع المريض فقيل أنه لا يصح أصلا لأنه مثل المحجور عليه فللم والقاضي والوارث أن ينقضوا بيعه من قبل موته 5وقيل برئه لأجل ضعف عقله من المرض فالحق بالصبي والجنون فذاك محجور عليه شرما ولو لم يظهروا للمنع عليه باللسان لأن المريض اشترك عنده وارثه في ماله © وذاك إن كان لمريض ملازما للفراش ولم يطق القيام إلا إذا أسنده غيو لأن فعله في مرضه من ثلث ماله ،وقيل إن باع من ماله بوفا من الثمن صح بيعه ولا ينتقض إلا إذا صح أن بعقله نقصان وأن يبن في بيعه غبن مما لا يتغابن به الناس فإن بعد الصحة من المرض يثبت بيعه فيقوي بالصحة ما ضعف بالمرض فيثبت بوجود الصحة رضيه أو لم يرضه ،وقيل له نقضه لقدم الضعف الذي في المرض . وصحح القطب رحمه الله الألى ،وإن كان عقله صحيحا وإن يكن فيه غبن فحكمه كغبن الصحيح ولا يجوز قيل بيع المعدم والمفلس أما الذي أشرف على الهلاك بمرض أو حرق أو جوع أو غرق فبيعه جائز ،وقيل لا يجوز ،وقيل جائز إن لم يجاوز ثلث المال ،وإن مات المريض في المرض فبيعه تام إن لم يكن البيع لوارثه إلا إذا زاد على الثلث ،فإن زاد رد إلى الثلث © وقيل إنه يعد وصية فإن وسعه الثلث فإنه له وإلا يحاصص والله أعلم . _ ٦٨ باب بيع الفضولي والأعمى ينعقد بيع الفضولي وشراءه على قول كسائر العقود وذاك عند البعض من صحبنا وصحب مالك فليس للذي عامله تصرف في ذلك البيع لكنه يوقف حتى يرد من عقد عليه فعل الفضولي ولابد من إخبار ليرضى أو يرد © وقيل لا ينعقد بيع الفضولي فلمن عامله التصرف في ماله ولا يوقف عليه فما على من عقدوا عليه جبر على الرضى والرد ،وإن جبروه ورضي فلمن عامله أن ينقض وأن يجيز وعليه الشافعي وبعض أصحابنا . قال أبو حنيفة ينعقد شراءه فقط ودليل من قال بانعقاده ما روي عنه ن أنه دفع لعروة البارقي دينارا يشتري به شاة فاشترى عروة بالدينار شاتين ‏ ١لنبيفأجازوديناربشاةالله كرسولالوعادبدينارمنهمافباع وا حدة عل فعله مع أنه لم يأمرو أن يشتري شاتين ولا أن يبيع إحداهما 5وفي الحديث دليل على انعقاد البيع من الفضولي إذا رضي بالبيع من عقد عليه ولو لم يكن هنالك شرط على رضى فكيف إذا شرط والعبد إن لم يؤذن له ولم يرسله سيده محكمه حكم الفضولي إن باع أو اشترى وهكذا الطفل إن لم يرسل والبيع والشراء من الأعمى اختلفوا فيه وذاك على الذي يتوقف على رؤية العين & وكان لا يطرقه التغير وكان راه من قبل العمى فبيعه صحيح عند البعض أو لم يحضر عند عقدة البيع . ٦٩ وقال بعض العلماء بيع الأمي منهدم ولو كان المبيع حاضر أو لا يطرقه التغير لأن حضوره كعدم الحضور ولو لمسه بكفه لأنه لا يراه بعينه وهو مقال من لا يجيز بيع الغائب ولو عرفه قبل بيعه وأن يكن بين الرؤية والعمى مقدار ما يقع التغير فالبيع منتقض ،وقيل بيعه لما يتغير يجوز إن درى به قبل العمى ولم تمض عليه مدة التغير وكان لا يحتاج إلى نظر فجائز للأعمى بيعه وذاك كبيع الماء ،وقيل كل بيع من الأعمى ممتنع عرفه قبل العمى أو لم يعرفه كان أصلا أو عروضا يحتاج إلى الرؤية والنظر أو غير محتاج يطرقه التغير أو لا يطرقه } وقيل بيعه حرام ،وإن مات فليس لوارثه نقض وهكذا إن مات المشتري فالبيع لا ينتقض ،وقيل جائز بيع ما خف ولو لم يهقبل العمى والخلف في الشراء كالخلف في البيع وينبغي للأعمى أن يوكل في 7والشراء أحدا يعقد عنه © وجاز بيعه طلاق زوجته © وجاز توكيله وعتقه ونكاحه وطلاقه وشراءه المهر من زوجته وهكذا شراءه المهر الذي له إن كان امرأة وإذا أراد الايصاء وكل والله أعلم . باب البيع المبيع بيعا صحيحا هو ما سلم من الغرر والربا والشرط المفسد وكان مقدورا على أداءه لمشتريه وكان معلوم الصفة والوجود والقدر والأجل ولا خلاف في صحة بيع ما كان بهذه الصفة إن كان مرئيا حاضرا يراه البائع والمشتري ،وإن كان غير حاضر ولا مرئي فلا يصح بيعه ولو بواصف إن جهله البائع والمشتري وجوز بالصفة ولو الواصف أمة أو بائع الشىء وصدقه الاخر ؤ وقيل لا يجوز بوصف البائع وخير المشتري إذا راه إن كان اشتراه بالوصف ولو راه مثل ما وصف لان العيان ليس كالخبر 3وقيل إن راه مثلما وصف لزمه وكذلك البائع إن باع على الوصف فله الخيار ،وقيل للعالم منهما من الخيار ما للجاهل وهو قول ابن محبوب وإستحسن القول بأن الشاري له الخيار بعد أن يراه ولو راه مثل ما وصف إن كان البائع عرفهوحده. قال القطب رحمه الله علم البائع بنفسه بالوصف كاف في حقه وكذلك المشتري وصح بيع الشيىء إن كانا علماه ولو غاب بعد علمه وطالت غيبته إن كان لا يلحقه التغير في مدة الغيبة بنقص أو زيادة كالحيوان والأصول ،وإذا عراه تغيير فلكل واحد من الاثنين نقضه ،وقيل في النقصان الغير للمشتري وفي الزيادة الغير للبائع © وإن قل التغير فالخلف هل يؤثر ذلك في صحة البيع وجوز بيع الغائب بشرط أن للمشتري الخيار إذا راه © وإذا أقر البائعان أنهما عارفان بالمبيع فلبس لهما نقض من بعد إلا أن يتوافقا ٧١ عليه 3وإن أقر المشتري بالمعرفة وكان جاهلا فعلى البائع اليمين ما يعلم انه اشتراه وكان جاهلا به وهكذا البائع وتم البيع . وقيل لا يمين في هذا وإن لم يكن إقرار برؤية ولا معرفة فالقول لمدعي الجهل مع مينه والبيع باطل ،وقيل القول قول الثاني وهو الصحيح حيث أن البيع قد ثبت & وقيل قول من بيده المبيع © وقيل بيع الغائب يصح في الأصول فقط مع العلم وهو اختار فيما رواه القطب رحمه الله ،وقيل لا يثبت بيع الغائب كان أصلا أو عرضا ولو كان معلوما لأنه يطرقه التغير أما الذي يطرقه التغير فإن غاب قدر ما يتغير فالبيع فاسد ولو وجد مثل ما عهد فإن أراد التجديد حددا بيعا من بعد رؤيته وإن شاء أن ياه فهو جائز ومدة التغير في صغار الحيوان كالماعز والضان فيه خلاف ،وقيل ثلاثة أيام © وقيل سبعة أيام وفي كبار الحيوان قيل سبعة أيام وقيل ثلاثة أيام وقيل للكل ثلاثة أيام وقيل سبعة أيام وقيل ثمانية أيام واختير أن يكون سبعة أيام للكبار وثلاثة أيام للصغار ومن باع شيئا وكان قد علمه قبل الحلم ففيه خلاف & وقيل لا يصح . وصحح القطب رحمه الله ثبوته وذلك في الحكم لا بينهما وبين الله وعلم الوكيل كاف عن موكله لأنه ناب عن الموكل وهكذا علم الموكل كاف عن الوكيل لأنما العقدة له والخلف في معرفة الليل 3وقيل لا تصح ولو بضوء القمر } وأجازها بعض على ضوء القمر ،أما الذي ليس محتاجا إلى الرؤية فبيعه يتم في الليل عندالقطب رحمه الله كذاك ماعرف قبزإلليل يجوز بيعه في الليل إن لم يبق المبيع قدر ما يتغير ومن يقل بالمنع يلزمهما إذا أرادا بيعا ثانيا أن يعقداه على نار أو في النهار 3وقيل إن أجازاه على النار ثبت وصححوا _ ٧٢ معرفة الليل إذا كانت على ضوء نار كمصباح وشمعة ،قلت وضوء الكهرباء في زماننا أقب إلى الثبوت لأنه مثل النهار والخلف لضوء الجمر والقول بالفساد أقرب وللوكيلالخيار فيما اشترى له وكيله وفي ماباعه بدون علممنهما به ودفع من كان له الخيار ورضاه من قبل أن يراه غير معتبر فلو رضيه قبل أن ينظر فله الانكار بعد أن يراه وهكذا إن أنكرو قبل أن يراه ثم رآه فرضيه فله الرضا ،وقيل لا يصح بيع جسم يرى بلا إحاطة علم به ولا مشاهدة وبيع الصفة الذي ذكرنا فإنه يخص بالسلف والسلف خص أيضا ببيع الصفة لأن المعين لا تقبله الذمة والعلم بالتحريز في المبيع يصح في المكيل والموزون وكل ماتقصد فيه الجملة لا الاحاد والعدد فلايصح في المسموح ولافي المعدود وبيع التحريز والجزاف يمنعه البعض في المكيل والموزون والمعدود ،وجاز البيع بالجزاف لغير ذلك من كل ما لا تقصد آحاده ويشترط في بيع الجزاف أن يكون المبيع منظورا إليه لأنما الغائب لا يحرز وأنه لا يكون كثيرا جدا لأن الكثير لا يعلم تقديرو بالحزر وأن يكون البائع والمشتري يجهلان مقدار ذلك © وإن درى به واحد منهما فإن من كان غير عالم به له الخيار 5وقيل إن درى البائع بما فيه فللمشتري الخيار ،وإن يك المشتري عالما بذلك فالبيع فاسد ويشرط أيضا في بيع الجزاف أن يكون المشتري والبائع عارفين بالحرز فإن يكن واحد منهما لا يعرف الحرز فالبيع منهدم لأنه بذلك بعظم الغرر وأن يكون المبيع في مكان مستو ويكون المبيع لا يمكن عده ولا يكون مما تقصد احاده وذلك كالعنب واللوز وصغار الحيتان فإن آحاد هذه الاشياء غير مقصودة وصح بيع ما يكال بالوزن لا عكسه وجاز البيع بالوزن في كل ما يمكن وزنه ولو كان مما يكال أو يعد أو يمسح ،ومن كال طعاما أو وزنه وقال أنه كذا كذا صاعا أو كذا كذا منا ولست أدري أنه زاد أو نقص جاز بيعه بالجزاف ومن طلب النقص في المبيع بالجزاف لأجل غبن وكان قد رأى أعلاه وأسفله ٧٢١ فلا يجب النقض ،وإن كان لم ينظر إلى جميعه فله النقض ،وإن لم ينظر البائع ولا المشتري فلهما النقض وإن بدا من داخله متغيرا فله النقض ومن باع مثل خوخ ورمان وباذنجان بالكيل وهو يعلم عده يلزمه أن يخبر المشتري وقيل لا يلزمه الاعلام لأنما المشتري ينظو فالترجيح في الكيل والوزن لا يلم البائع إلا إذا كانت هناك عادة فالخلف فيما يترك في وعاء للبيع كغرارة وخابية وقدر فقيل حكمه حكم الجراف لأنه لا يعلم مقداره © وقيل وعاءه مكياله وأن ينقل فيه كذا من كيل أو وزن وظهر فيه نقصان لزمه أن يوفي الناقص إن كان مكيلا أو موزونا 2وقيل البيع باطل وكل ما يجري عليه العدد في البيع كالنقدين فبيعه بالجزاف وجاز بيعهما بالجزاف كأن يشتري عرمة دراهم ليعمل بها حليا ،وجاز أن يباع بالكيل ولا يجوز بيع الحيوان جزافا دون عد إن قصدت احاده وبعضهم رأى جوازه والبيع بالجزاف فيما أصله الذر ع يصح إن أريد طوله لا آحاده كالجبة والحبل والقميص والعمامة ،وقيل لا ٧٤ لحيروا نبيعبا ب جاز بيع الحيوان ما لم يكن محرما ،وإن كان مكروها كر بيعه وجاء عن بعضهم أنه لا يباع من السباع إلا الرخم والثعلب والنسر © وجاز أن يشتريالحيوان ممن كان يده في إلا إذا علمتأنه مغصوب أومستراب ولوادعى من وجد في يده أنه اشتراه من أحد أو آل إليه بإرث أو هبة أو أنه كان مأمورا ببيعه فجائز شراؤه منه ث فإن باعه وكذبه صاحبه أنه ل هبه أو أنه ل يأمر ببيعه فبيعه ماض حتى يصح كذبه ،وقيل لا يمضي بيعه كذلك سائر العروض & وقيل من أراد بيع جمل أمسكه من رسنه والثور من أذن والخيل من ناصيتها وكذا البغل والحمير من عنقها والعبد من يده والشاة من رجلها وذو الجناح من جناحه ،ومن لم يفعل ذلك جائز وصح بيع الغنم والإبل والبقر والحمير بما درى من سنه وبعدده ،وقيل بالعدد فقط وصح بيعه جزافا وإن بلا معرفة سن أو عدد ،ومن باع بهيمة ذات لبن على أنها تحلب كل يوم كذا كذا فحلبت أقل فقيل أبى البيع تام } وقيل منتقض ،ومن باع جملا شرودا كعبد ابق ولم يخبر المشتري بعيبه فشرد الجمل أو أبق العبد فإنه يلزم من باع الجمل والعبد إرش العيب & ومن باع بهيمة بيعا فاسدا فنها المشتري فجاء بائعها فوجدها مذبوحة خير في أخذ لحمها وإعطاء المشتري عناء الذبح © وفي الذي يبلغ لحمها من الثمن وقيمتها بعدل & ومن يبع ثورا ليجربه على الزجر فلما وقف على البير مات فما عليه غرم إلا إن شهد عدلان بأنه كلفه فوق طاقته © ومن واعد رجلا أن يشتري من لحم شاته كذا كذا منا فذبح - ٧٥_ الشاة ولما ذبحها بدا له أن لا يشتري فذلك جائز في الحكم فقيل إن ذبحها لوعده تلزمه ومشتري لحيوان فبقي تحت أمه حتى شب فلا ينتقض البيع وبائع بهيمة بشرط إن كان بها حمال قيمتها كذا 5وإن لم يكن بها حمل قيمتها كذا فالخلف في جواز هذا البيع إذ ذلك بيعة في بيعتين والله أعلم . _ ٧٦ لعبيدبيسعبا ب أبيح بيع العبيد واستخدامهم برفق ولو كان المالك واحدا ،وإن كان فيه شريك فالرفق أولى وبالخصوص إن كان الشريك يتيما وجاء عنه عل أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكتسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فبالحرى تنجون وليس على الشريك من جبر أن يبيع سهمه لشريكه ولا لزوم عليه أن يشتري سهم شريكه اليتيم لكن ينادي على سهم اليتيم في السوق بما يبلغ من القيمة وكذا الحكم في البهيمة } وقيل إن اشترك اليتم في البهم تباع كلها في من شاء ،وجاز أن تباع أم الولد في مذهب أصحابنا إلا إذا كانت حاملا فلا تباع حتى تضع حملها © وقيل تباع ويستثنى الحمل وذلك خشية ان يستبعد الولد الحر . قال جابر بن عبد الله كنا نبيع أمهات الألاد في عهد رسول الله عه وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر حتى نهانا عمر فانتهينا وذلك أن عمرا جاء إليه رجل فقال أني عنيت بأمر لم يعن به أحد ،قال وما ذاك قال كانت لي أم وهي أمة وقد بيعت فاشتريتها ولا أعرفها 3وقد وقعت عليها فنهى عمر عن بيع أمهات الألاد } وقيل أن عمرا سمع يوما صياح صبي © فقال ما هذا الصياح فقالوا ولد بيعت أمه فجمع الاصحاب مشارا لهم وإن ذلك لم يكن شيئا محرما ثم نهى بعد ذلك عن بيعهن . ٧٧ قال ابن عباس أم ولدك كشاتك يجوز بيعها لمن تشاء ولا يجوز بيع المدير عند القطب رحمه الله إلا إذا عرفت مدة التدبير بالعام والشهر وأخبر المشتري مع عقدة البيع 3وقيل بجوز بيعه ولو جهلت المدة ك لتدبير للموت © وقيل جاز بيعه لمن يعتقه بعد شراءه ومحل شراء العبد إن اقر بالرق بلا تقية وخوف من بائع ومشتر في صحة من عقله أو علم المشتري بأنه عبد أو أخبو الأمنا 3وجاز بخبر من واحد أمين 3وجوز بخبر وإن من غير أمين إن لم يكن ريب وجوز شراءه إن وجد يباع في سوق المسلمين يبيعه من كان في يده ولم ينكر عليه العبد وكان غير خائف من مشتر ولا من البائع © ومن ادعى حرية من بعد ما أقر بالرق للمشتري فقوله لا يقبل إن كان امنا حين إقراره إلا إذا جاء بينة أنه حر فإن أقر بالرق في مكان وكان خائفا من البائع والمشتري وبعد ذاك أنكر فيحكم بحريته ويأخذ مشتريه الثمن من بائع إن وجده وكان قادرا أن يسترده ولو لم يعلم البائع أنه حر وإلا فيسترجع الثمن من مدعي الحرية وخوفه ليس بعذر يزيل عنه الضمان وهو يرجع على بائعه إن كان حرا 5ومن رأى طفلا يباع جاز له شراءه إن كان يستطيع أن يعبر عن نفسه ما لم خف ضررا ولا أنكر ولا ادعى الحرية 5وإن يكن لم يستطع التعبير عن نفسه فلا يجوز بيعه حتى يشهد عدلان أنه عبد أو خبر تطمئن إليه النفس أن هذا عبد وهكذا الأخرس وإن تكن تعرف منه الاشارة جاز ،ومن اشترى طفلا فادعى حرية فيترك في يديه أو يجعل مع أمين إذا خيف عليه ويعتقه المشتري إلى أن يحتلم وماله يستعمله فإن دام إلى دعواه إلى بلوغه ومحكم له بالحرية إن لم يثبت رقه ويرجع المشتري على بائعه بثمنه وبنفقته وكسوته 3ومن أبقت أمته فجاءته بأولاد عدة فلا يستخدمهم ،وجاز ذاك في قول إن اعترفوا أنها أمهم وكانوا بلغا بدون أن يبيع أحدا منهم أو يتسرا وجوز الشراء من العبيد من أي ملة كانوا وجاز بيع موحد ولو لبا أو مخالف لا - ٧٨ مشرك ولا لكتابي ولو معاهد © وقا ل للمعاهد بشرط أن لا محول بينه وصلاته ويتركه ودينه ورده القطب رحمه الله لقوله تعالى ل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ه © ولحديث المؤمن والكافر لا تترأ نارهما إلا على حرب . قال ابن محبوب كل مسلمة في يد ذمي تباع في السوق ويعطى قيمتها وقال موسى بن علي لا تباع وأنكر عليه بعض العلماء قال أرأيت إن أخذ برجلها من يمنعه وكره بعض التفريق بين أمه وابنها من قبل أن يبلغ سبع سنين والله أعلم . ٧٩ باب بيع الثياب والمتاع صح بيع الثياب بالنشر والذرع } وإن وصفت بالطول والعرض مع ،وإن بيعت بلا نشر ولا ذرع ولا وصف لم يثبتئب ايع غ كباع ك لانتالبي لغرر فيه لأن أجزاء الياب مختلفة 5وقيل جائز بلا ذرع ولكن لابد من نشر وينعقد بدون هذين فيما يفسد بالنشر والذر ع وينظر واحد من الجنس فينشر وذرع ويباع الباتي على صفته أما الذي يفرش ويوسّد كالحصر والطنافس فهذه جزي النشر فيها وهكذا الجلود والحبال ونشر الحبال مدها ويكتفي في بيع الاواني بحضورها والمعاينة وإحاطة العلم بها © وقيل من باع جملة على ان فيها كذا كذا فزادت أو نقصت كبيع رزمة ثياب أو سياط أو حبال يقول مثلا فيها مائة ففي ذلك خلاف هل يتاملبيم مع النقصان والزيادة ويرجع المشتري على البائع قيمة الزائد ويستر منه ثمن الناقص أو يرد البائع على المشتري ما زاد عن العد لا قيمته ويسترجع مانلبائع نقص الثمن إن كان نقص لا يدرك إكمال العدد لكونه مشتملا على غير ما وقع عليه البيع وذا هو المختار للجهل بعين الزائد والناقص ويلزم بيع الصفة في الثياب وغيرها من كل حاضر إن خرج كا وصف ولا خيار فيه بعد لأجل رؤية ما ظهر منه ولكون كشف جميعه عسرا لكئة الثياب أو لفسادها فيالنشر أو لصعوبة النشر كنشر غرارة تمر للاكتفاء بما ظهر ،وإن بان الجنس أجود مما اتفقا عليه خير البائع وفي العكس يخير المشتري 2وقيل إن كان الخيار لواحد فللثاني مثله © وإن خرج خلاف الجنس فسد البيع كبايع غرارة تمر فتخرج شعيرا أو رزمة _ _ ٨٠ ثياب فتخر ج حبالا © وإن بعضه موافقا وبعضه محالفا فيمسك الوفاق بالحساب فيد الخالف إن كان قليلا أو كثيرا كمشتري غرارة تمر فيخرج نصفها تمرا ونصفها شعيرا وما على البائع أن يعطيه تمرا عانلشعير بما نابه من النمن ولا يأخذ الخلاف قيل والمختار فساد البيع لأن البيع إذا اعترضه مفسد ومصحح فالصحيح بطلانه إذا تناكراه الحصمان © وقيل يفسد الخالف وإن حوله من موضع إلى موضع وخرج في المبيع الخلاف فينظر الأصلح لصاحبه من بيعه أو رده فإن رده استحق عناء الذهاب والرجوع والخلف في تضمينه إن تلف فقيل يضمنه ،وقيل لواإن حمل المبيع مشتريه ثم عنى المبيع فساد فاختير إن رده على المشتري ،وقيل رده على البائع إن حمله المشتري برأي البائع وإلا فعلى المشتري وإن رد بعيب فإن كان حمل بإذن البائع فرده على البائع © وإن كان بغير إذن فعلى المشتري ومن اشترى شيئا من بلد مما فيه النقض فإنه يمنع من حمله لغير تلك البلاد إلا بإذن البائع وإن حمله بغير راي البائع انتقض البنع فيلزم المشتري رده إلى بلد فيه عقد البيع وإن حمله برأي البائع فليس عليه رده ،وإن كان المشتري ليس من سكان تلك البلاد فحمل المبيع م انتقض فعلى البائع الرد إن لم يشترط عليه أن لا يحمله 3وإن درى واحد منهما بالمفسد فعليه رده وإن علم البائع والمشتري معا فالرد يلزم البائع ومن ساوم في متاع فحمله ليريه غيرو فتلف فإنه ضامن له وهو سواء طلب الاذن أن يحمله ليريه الرجل أو صاحب المتاع قال لطالبه أره من شئت واختير أن يضمنه المشتري إن طلب بنفسه الا رآه وأن لا يضمنه إن قال صاحب السلعة أره من شئت بدون طلب من المشتري لأنه لم يكن عنده وقيل لا يضمنه مطلقا وهومحض أمانة لأنه حمله على رسم الشرا، الصحيح عند القطب رحمه الله لأنه كان في يده على رضا من مالكه ،وقد أجاز حمله من عنده فكان أمانة 5وإن تم البيع بعقد صحيح وخلى البائع _ ٨١ ن المشتري والسلعة فتلفت فهي من مال المشتري } وإن كانت بهيمة ذلولا فهي كذلك & وقيل إن تلفت فهي على البائع ما لم يقال البائع للمشتري اقبض وما لم يقل المشتري دع وإن تكن بهيمة نافة فهي إلى أن يقبضها المشتري بيده 0وإن يقل المشتري لبائع السلعة بعد العقد دعها عندك فحكمها حكم الأمانة والله أعلم . ٨٢ باب بيع الحبوب والهمر صح بيع الحبوب بالكيل والوزن ويصح بالجزاف على خلاف فيه والبيع بعيار معيّر والتعيير قياس مكيال على غيو حتى يساويه أو بعيار أمين ولو لم يقل أنه معيّر أو من مصدق ولو غير أمين ،وقيل لا إلا إن قال أنه معيّر وصدق لأن التصديق حجة ،وقيل لا يقبل إلا من الأمين ،وقال بعض أنه لا يقبل إلا من أمينين ،ومن اشترى ميزانا وما يوزن به من غير موثوق به فلا يستعمله حتى يعلم صحته إلا إذا تعارف أهل البلاد بأنه ليس يبيع إلا ما صح ،وإن قال المشتري للبائع بع لي بهذا العيار وهو حاضر ولم يعلم البائع نقصانه باع له به } وإن كان يعلم أن به نقصا فلا يجوز به البيع 3وإن جاء إليه بإناء فقال أشتري منك ملىء هذا الاناء حبا فإن كان يعلم كم ملؤه فغير جائز ،ون لم يعلم فهو كالجزاف ،وقيل يجوز لأن ذلك محدود ويلزم البائع ووكيله أن يزنا الحب وأن يكيلاه ومن عليه الحق لزمه الوفاء كالبيع والشراء وغيرهما كالأجرة والصداق وهو الصحيح ،وقيل يلزم الاخذ © وإن يكن بأجر فهو على من عليه الحق ،وقيل الأجر على من له الحق ،وقيل الكيل وأجرته على البائع والوزن وأجرته على المشتري وصفه الكيل أن يسوا العيار في الأرض بدون أن يحرك أو يضرب بيد أو غيرها ودون أن تضرب به على الأرض ودون ضرب على فم العيار وهو المسمى الرزم ولو بإذن البائع لجهل ما يزيد ولأنه مثل الجزاف ،ومن أجازه فإنه يرى ذلك قليلا لا يعتبر وجاز الرزم وضرب المكيال في الأيض في قولالبعض وذلك في غيرالدقيزودقيق _ ٨٢ السكر لأنه يأخذ بالرزم شيئا كثيرا ومثل ذلك الملح ولأنه ينزوي بدون رزم 5 وقيل بجوز ذلك برضا من صاحبه وهذا من باب الترجيح بالكيل ،وقيل وصف الكيل الشرعي أن يغمز في الصاع حتى يمتلىء يغمزه غمزا رفيقا وجلب عليه من الجوانب ولا ينفضه ولا يضرب بالصاع الأرض وأحسن الأمور الاقتفاء بعادة البلاد إلا إذا وقع شرط على غيرها فالشرط لازم وإن امتلأ العيار فلا يزاد بحبة أو حبتين ،وجاز بثلاث حبات ومن اشترى عرمة حب جزافا ووجد فيها غير المكيل أعطى بدله ،وقيل يفسد الشراء لأنه لم يخرج كا ذكر والخار ج مجهول القدر ،وإن باع من عرمة معلومة كيلا معلوما © وقد اختلف فيه فقال بعض جائز ولو منع واحد منهم لأنه بيع وقع بصفة معلومة وكمية معلومة كالسلم } وقيل لا يصح ولو أجازاه بعد ذلك لأن المبيع لم يميز من غيو ويمكن أن لا تفي العرمة بقدر ما بيع واختلف القائلون بالجواز فقيل إن ذاك بيع تام من حين ما عقد يجبر البائع على الوفا بالكيل والمشتري على القبض ،وقال بعض لا يتم بذلك العقد لكن إذا أتموه تم بدون جبر لكنا المشهور في المكيل والموزون إن بيع بالكيل والوزن فلكل من المتبايعين الرجوع ما لم يقع الكيل أو الوزن } ومن نظر إلى طعام لا يعرف جملته أو يعرفها فاشتراها كل صاع بكذا وبعد ذلك بداله الرجوع أو بدا للبائع فيثئبت من ذلك المذكور صاع واحد بالقيمة التي ذكرها © وقيل البيع ثابت في الجميع وعدم الثبوت في الجميع هو الأصح ،وإن شرعا في كيل ما يتبايعاه أو عده أو وزنه ثم بدا لواحد منهما الرجوع فإن ما كيل أو وزن أو عد ثابت بقيمته 0وقيل إن نقد الثمن يثبت بقدر ما نقد والله أعلم . _ ٨٤ باب المبيع إذا تلف حال البيع إذا كال البائع أو وكيله للمشتري ما اشتراه فانهرق من يده أو ضاع فإنه يلزم رب المال ما دام لم يصل إلى وعاء المشتري & وإن يك المشتري وضع الوعاء في الارض ليجعل البائع فيه المتاع فوضع البائع فيه فتلف فإنه من مال المشتري وإن أعطى المشتري البائع وأمرو أن يجعل فيه المتاع فتلف من قبل أن يصل إلى يد المشتري فإنه من مال البائع ما لم يسلمه للمشتري ،وإن قال المشتري للبائع بعد الكيل ضعه في الأرض فإن ضاع ضاع من مال المشتري أما الوعاء فلا يلزمه ضمانه ث وإن وكل البائع المشتري في الكيل والوزن فيضمن المشتري ما انكفاء من يده من قبل الكيل أو بعده من قبل أن يصل إلى وعاءه لأنه أخذ ذلك لنفسه فلذلك يضمنه والذي رآه القطب رحمه الله أن المشتري لا يضمن ذلك من قبل أن يصل المبيع مكياله إلا إذا ضبع صيانته لأنه في يده كالأمانة فالوكيل قائم مقام موكله 5وإن كال الوكيل أكثر ما اتفقا عليه فالوكيل ضامن لرب المال ما زاد 5وإن كال أقل أخبر البائع والمشتري وإن كان لا يعرف المشتري أنفقه في الفقراء 2وإن كان العيار نجسا وكا ل به لأحد يضمن ما كاله إلى ثلاث كيلات وبعدها فلا يضمن إلا إن كان للرجس أثر في المكيل والله أعلم . _ ٨٥_ باب بيع الأصول صح بيع الأض وحدها ومع متصل بها كحائط ونخل وحدود أربعة شرق وغرب وسهيلي ونعش وجوز بعض بثلاثة ،وقيل باثنين وذلك إذا بان ما م يكن مذكورا وصح بيع البيت والبستان والمأجل والبير والعين إن كانت بأرض غير البائع بلا حدود إن كانت مميزة أما الذي لم يتميز ولم يعرف فلابد له من ذكر الحدود كالبيت والدار إذا تهدم جدارهما ولم يعرف أين حده إن كانا اتصلا بغيرهما من البناء ولا يعرف حدهما من الخارج فلابد من الحد وإن باع شيئا أحاط به البناء فإنه يقول لدى العقد بعت مارد البناء داخلا وما عليهكان عليه باب فليقل بعت ما رد الباب داخله وكل ما ل يتبين خط خطا ،وقال بعت ما رد الخط داخلا فالخط يدخل في ذلك وتدخل الحريم في لمبيع فإن أراد البيع بلا حريم فإنه يصرح في عقدة البيع بنفي الحريم وصح بيع الجنة والدار والبستان بلا حدود إذا كانت متميزة بنفسها وصح بيع الحائط والشجر بلا حد إذا بيعت وحدها بدون الأرض ومن أراد بيع أرض لما استثناهبدون ما فيها من حائط وشجر وماحل ودار فإنه يحد حدا وصحح القطب أنه يلزم الجد لما كان متميزا كبستان أدير بحائط ميزه عن غيرو الحائط ومن كان في أرضه بيت لغيرو محدد فباع أرضه فلا يلزمه عند العقد أن يستثنى ما كان في أرضه لأنه تميز باسمه عن الأرض بأن قال بعت أرضي أو أرض كذا ولم يقل بعتها بكلها وكل ما فيها ولو لم يخبر البائع للمشتري لكون المذكور في الارض نهي غير داخلة ،وإن كان المشتري _ ٨٦ يعلمها لغير البائع ولم يخبو البائع أنه لغيرو كانت عيبا على الختار فالعيب يلزم البائع الاخبار به ولو كان المشتري يعلمه ،وقيل لا يلزم الاخبار به إن كان المشتري يعلمه ومثل الجب والبير إذا كانت لغيو في داره وشاء أن يبيع داره فإنه يلزمه الاخبار بها لأنها من مصالح الدار وأن تكن في الدار أشجار لغيو فليس عليه استثنائها لأن الأشجار ليست من مصالح الدار ويلزم إخباره بها وأنها لغيرو وإن لم يخبو فإنها عيب وإن يكن لغيرو شجر في أرضه وباعها ولم يستثن الشجر بل قال أني بعتها وكل ما فيها فالبيع فاسد وإن لم يقل وكل ما فيها فالبيع غير منهدم والحد فهو الفاصل بين شيئين كمثل الوادي والنهر والجبل والقبر والطريق وشق في الأرض وطريق جائزة وبير وساقية وزرب وشجر والخلف هل يصح الحد بمثل الأسل والحرمل والقصب والحلفاء وإلبقل والزر ع من كل شيىء إن ذهب يبقى له أصله أو إن زال لا يبقى له أثر كضعيف النبات وبالذي ينتقل بنفسه كالحيوان واقفا أو قاعدا أو راقدا وبالذي ينتقل بغيرو كالثوب والاناء فقيل إن ذلك بزي أن يكون حدا ،وقيل لا يجزي واختير أنه يكفي في الحد وجوده في حال العقد ،ومن باع أرضا أو أوصى بها أو أعطاها أحدا وفيها نخل وشجر ولم يقل وكلما فيها فالخلف هل يدخل ذلك أو لا حتى يقول بعتها أو أوصيت بها أو أعطيتها بكلها وكل ما فيها . قال القطب رحمه الله هو الصحيح وإن باع قطعة أو حديقة أو بستانا دخل النخل والشجر في البيع ولو لم يقل وكل ما فيها لأن لفظ البستان والحديقة والقطعة اسم للأرض وما فيها من نخل وشجر ومن باع جميع ماله من بلد معروف فلا يحتاج إلى ذكر حدود وهو الذي يعرف ببيع الدمنه ولا يحتاج فيه إلى ذكر آبار وشجر وإن ظهر في المبيع سهم لغير البائع فقيل أن البيع منفسخ كله وهو الختار 0وقيل ينفسخ سهم الشريك ويثبت سهم من -۔=- ٨٧ ‎ باع © وقيل يثبت البيع في الكل فللشريك سهمه من الثمن قلت وعلى هذا شركةبدونواحدةباع ماله ومال غيره بصفقةالبيع ومنإذا أت الشريك ودون إذن الشريك فالبيع منهدم ،وقيل صح بيع ماله بقيمة ورجح القطب رحمه الله الأيل من القولين وإن باع ما كان حلالا وما كان حراما بصفقة واحدة كرأس غنم وخنزير فالبيع قيل باطل ،وقيل صح بيع رأس الغنم بقيمته والعقدة إن اشتملت على صحيح وفاسد فالصحيح بطلانه وذلك كمن باع مالا له ولغيو والمشتري لا يعلم ذلك ،أما إذا علم المشتري فالبيع باطل قولا واحدا أما الشركاء في المنتقل فالشريك يعامل في الكل ما لم يعلم إنكار من شريكه فإن قعدوا زمانا فأنكر الشريك البيع فإنه لا يجد الانكار لأنه لم ينكر حال البيع فإن كان أصلا فلا ينعقد بيع واحد من الشركاء حتى يبيعوا كلهم أو يتمموا البيع والله أعلم . ٨٨ ‏ ١لماءبيعبا ب اختلف العلماء في بيع ماء النهر وطناءه أجازه بعض ومنعه بعض لأجل الجهل والقول بالجواز هو الأحق لأنه ملك والقول بالمنع لا دليل له لصفة الجهل لأنه كغيو من المجهولات ولا دليل يوجب المنع بالتحريم والقول بالتكريه يرفع عن أبي الحواري . قال نور الدين في الجوهر : قبل النبي المصطفى الكريموكانت الأنهار من قديم مع أنه ملك لهم قد استقرولم يرد في بيعها قط خبر ليس يضر مثل هنا الجهلوجهل ماؤها الذي في الأصل في أصل هذا النهر من معدارماوالاعتبار لجهالة بما فلا نعد مثل هذا النحويشبه أنواعا منالفل وصحح القطب رحمه الله جواز بيع ماء في البير والجب يباع معهما وجاز أن يباع باستقلال إن عرف الكم والمقدار بنظر إليه أو بإرسال حبل وفيه حجر أو بعصى ولا يعارض جواز بيعه النهي المروي عنه عله أي نهيه عن بيعه فضل الماء فالحق أن النهي في مواضيع بعيدة عن القرى لا في القرى واللجنة والمنازل . ٨٩ قال أبو محمد طناء الماء والقياض به مجهول إلا على تسمية معروفة كيوم وليلة 5قلت إن أقرضه بجري نجم كان يقول من النجم الفلاني إلى النجم الفلاني فلا جهالة فيه أو كان بظل الشمس من هذا المكان إلى هذا المكان وكذاك إن كان بتقدير ساعة والله أعلم . باب بيع الشجر والدور من باع بيتا أو دارا أو بيرا أو شجرة بدون أرض فسد البيع إن لم يقل بكلها ومصالحها & وقيل صح بيعها وتتبعها المصالح فبيعها بيع لمصالجها 3 ومن باع لنخل وشجر ولا ما يسقى به فسد بيعه على المقال الاول وصح البيع على المقال الثاني وله ما كان يسقى به ثم المصالح فهي الحريم والطريق المرسى والمسقى ونحوها من المصالح فإن باع البيت والدار والشجر وأرضها يقول بعت الارض كلها وكل ما كان لها من المصالح ،ومن باع أرضا وظهر فيها نحو غار وجب ولم يعلما به مضى البيع فيها وفيما ظهر فصار المذكور لمشتريها يقول البائع بعتها بكلها وكل ما فيها حكمه كحكم الجنين في البطن وإن كان المذكور كثيرا بحيث ما يكون من باب الغبن فقد مضى الخلاف في بيع الغبن فالحكم في هذا كالحكم في ذاك ،وإن كان في الدار المبيعة مثل شجر وبستان فليذكرها البائع باسمها وليس يغني ذكرهاعن ذكر هذه الأشياء إن لم تكن الأشياء تعد من مصالح الدار } وإن كان في الدار كغرفة فهي من الدار ولا يحتاج إلى ذكر ،وإن باع كبستان وجنة وكان في البستان أشجار شاركه فيها غيو فيلزم استثناؤها بعت لك البستان بكله وكل ما فيه ويستثنى الشجر أو ثلثهبأن يقول بعت نصفعلى حدهيبيع سهمهالشجر ش بحسب الشركة أو يبيع قبلا سهمه من الشجر ثم يبيع البستان مستثنيا لذلك السهم والله أعلم . ٩١ بيع ‏ ١لتسميةباب بيع التسمية هو أن يبيع الانسان سهمه من مثل ميراث أبيه أو أمه وعنده ورثة فيقول مثلا بعت ثلث ما ورنته من أبي بكله وحدوده وحقوقه إن كان له الثلث والخلف في جواز بيع التسمية في العروض أمكنت القسمة أم لم تمكن وذلك مثل الثوب والسيف ويجتزا في ذلك بالحزر إن شوهد بالعين أو إن ذلك جائز فيما لا تمكن فيه القسمة فالمنع التعطيل ودفع الضرر أما الذي مكن قسمه فلا يصح بيعه للغرر وللجهل لأن أكثر الناس لا يتوصلون إلى درك أجزاء التسميات بالحزر مع كث السهام فلذلك حرم بيعه ،وقيل بالمنع في التسميات مطلقا ولو إلى الشريك إلا إذا ما كان في الأصل ،وقد حكى المنع وجاز في قول مطلقا ولو لغير الشريك وجاز بيع التسمية للشريك وغير في الأصل } وقد حكى فيه الاجماع ولو أمكنت قسمته بدون أن يزاد فيه نقدا ما الذي لا ينتفع منه بواحد دون الاخر كمثل نعلين وخفين ومصراعي الباب فالخلف هل يجوز بيع التسمية فيه أن يقول البائع بعت نصف هاتين التعلين فيستحق المشتري نصف هذه ونصف الثانية وإن يشاء ياخذ كل واحد فردا من النعلين ،وانما جاز ذلك لأن قسمة مثل هذا غير ممكنة لأن الانتفاع بأحد النعلين لا يمكن أو إن بيع التسمية لا يمكن في هذا لامكان قسمته بأن يكون كل زوج سهما إذا تساويا أو إن تراضيا على ما شاء آمن قسمته أما أن يبيع فردا من نعلين فذلك جائز أما إذا لم يستو الفردان بان يكون أحدهما أكبر أو أحسن من الاخر فإن هذا مما لا يمكن قسمته فيلزم ٩٢ بائعا لسهمه من مشترك تسمية نصيبه كربع أو ثلث أو نصف ولا يصح بيع سهمه هكذا بدون أن يذكر أنه ربع أو سدس أو حمس ولو علم المشتري وبعضهم أجازه إن علم بذلك البائع والمشتري أنه نصف أو ثلث ولم تكثر السهام فإن أقر المشتري بعلمه لسهم البائع بحكم الحاكم بذلك وإن لم يعلما به أو لم يعلم واحد منهم فالبيع منهدم جزما والله أعلم . وقت باب فيما يتبع في البيع اتفاقا كباب بمسامير وبيت بسقفه وخشبه وأرضه ودار بحائطها وتمر بنواه شيء عننا لبيع فا لتخصيص لحكمهمن ذلكوبهيمة بحملها ما ل يكن خص وما يشمله اسم البينع ينزع بالافساد فإإنن يكن متصللا بالمبيع فهو دااخل ف الأضفهو للبائع وقيل مشتريفصاعداوماله سعفتانفيه سعفة ة واحدةكان ما لم يدربه الليف وما دار به الليف فهو للبائع ،وقيل للمشتري ما لم يثمر وما أثمر فهو للبائع أما الذي نبت من تحت النخل فهو للبائع ولو له سعفة ‏١وقيل ورقتا نورقةمالهفللمشتريوا لليمونوا لزيتون‏ ١لتمنلومنوا حدة وقيل ما لم يثمر وما فوق ذلك فهو للبائع 3وقيل ليس لمشتري الأرض شيىء وما فيهاا لأْضبعت هذهق ل©} ومنوا الشجر ‏٠ولو له ورقة وا حدةمزن ا لنخل دخل ف ذلك ا لنخل واليلشجر وكل صرم تحت ا لنخل فللمشتري من ذلك ما مخرج من أصلها ما لمبحط به الليف وما دار به الليف فهو للبائع © وقيل للبائع ما صلح للنسل واستظهر القطب رحمه الله بأن ما ثبت للبائع من ذلك فله أن يبقيه فقالالشجرعروقمنالاشجار وما ينبتفي مسائلكذاكحوضهف بعض للمشتري ماله ورقة واحدة وقيل ورقتان وقيل ما لم يثمر ،وإن خرج _ ٩٤ فرع من الأصل وولج في الأرض فإنه ما لم يكتف عن أمه إذا قطع فإنه يتبعها إذا بيعت وإن كان مستغنيا عنها فإنه للبائع وإن نبت شيء من أصل النخلة أو الشجة ولم ينل الارض فهو لرب النخلة والشجرة ويدرك عليه صاحب الأرض قطعه من النخلة ما دام لم يثمر فإن أثمر فقد ثبت وإن اشترط البائع صرما لم يدرك القلع فسد البيع ومن اشترى نخلا وفيه صرم صالح للنسل فتخالفا بعد العقد يقول المشتري إن البيع قبل إدراك الصرم والبائع يقول بعد إدراك الصرم يمكم بالادراك وأنه للبائع حتى يقيم المشتري بينة أنه يوم العقد لم يكن مدركا وإنما أدرك بعد ،ومن باع نخلا بدون أرض فالبيع ثابت ،وقيل فسد البيع ومن يقول بانعقاده يقول ما نبت من الصرم في جذع النخلة فهو فصاحب النخلة وما نبت في الارض فهو لصاحب الارض ومن اشترى صرما فأبقاه تحت أمه إلى' أن أثمر فالبيع باطل ومدة الترك إلى أربعين يوما وإن كان في شجر فالمدة أقل من ذلك ولا اعتبار بالزيادة في تلك المدة ومن باع مسكنا كبيت ودار مضى البيع بما فيه من جب وغار وكلما على الجدار من وتد وخشب ومنارة المصباح وكان متصلا به كالحجر السفلاني من الرحى وكل ما يتصل به من الحديد وكل ما يتصل بالأرض أو بالجدار أو بالسقف إن كان قد بني عليه ،وأما ما اتصل به غير مبني عليه كحبل ممدود من موضع لاخر أو كان معقودا فلا يشمله البيع وإن بني بالحبل شمله البيع وإن قال بعته بكله وكلما فيه دخل البيع متصلا كان أو منفصلا وكذلك فوقاني الرحى ومضى البيع ببناء قام على سقف الدار إن لم يكن مسقفا أو جعلت له عتبة علياء فإن سقف وجعلت له عتبة عليا فلا يتبع المبيع بل يبقى للبائع ،وإن بيع الحصن مضى البيع بحصر وركائزه ويمضي البيع في الخباء بما يتصل به وكذلك الخيمة ببالها والخص بيت من قصب والفسطاط بيت من شعر والخباء من الصوف أو الوبر وهو من عمودين أو _ ٩٥ ثلاثة ومن اشترى سمكة وظهرت فيها لؤلؤة فإن كانت مثقوبة فحكمها حكم اللقطة لأن النقب علامة الملك وإن تكن ليست لهما علامة فهي للمشتري وفي الذي يروى عن ابن بركة أنها للبائع لان البيع لم يقع عليها قلت وهو الصحيح لأن البائع لم يعلم بأمرها ولم يعلم المشتري ولم تكن من جنس ما بيع ومشتر أرضا وجد فيها كنزا فليس الكنز للبائع ولا للمشتري إلا إن كان جاهليا فهو لمن راه أولا ولو راه غير الشاري والبائع © وإن وجد المشتري فيها معدنا وكان غير ظاهر حين البيع ولم يكن علم به المشتري ولا البائع حين البيع فهو للمشتري وإن كان ظاهرا فالبيع فاسد وكذلك إن علم به المشتري وحده © وإن باع بستانا أو خلا أو شجرا ول يذكر ماء ولا مصالح ففي الماء والملسقى خلاف هل يتبعه أو لا } وإن ذكر لها مصالح دخل ذلك في البيع كذلك الخلاف في باب الدار والبيت والمفتاح هل هو للبائع أ للمشتري إن كان لم يقع عليه شرط أنه لأحدهما ،وقيل ينظر إلى العادة أما المتصل بالأرض فللمشتري ما كان مبنيا عليهفهو داخل في ا لبيع } ومن باع دارا وفيها خشب وإن كان فيها جرار أو حجارة أو قطع من جبال فإنها للبائع إلا ما كان مبنيا عليه فإنه للمشتري وما ظهر في الأيض من الحديد وقطع الصفر فإنه للبائع لانه ليس من ذات الارض ،وإن باع بشرط أن ما ظهر من هذا فهو له فالبيع منتقض وبائع دارا وفيها أبواب وأقفال كانت لا تخرج إلا بالهدم فقيل هي للبائع 3وقيل هي للمشتري والزبل للبائع ما كان مجموعا وما كان منتثرا فهو للمشتري } وإن باع دارا ذات غرف وكانت خوخاتها مفتوحة على أرض غيو بالاعارة والمشتري لم يعلم ذلك مم علم أنها عارية وطلب إليه سدها فقال البائع نسيت أن أذكر أنها عارية فخذها الان كا ترى وإلا فخذ الثمن فإن شاء المشتري أمسكها على ما بها من العيب ،وإن شاء الرد ردها 3وقيل لا رد له والخلف في أداة الجمل كالقتب والرسن ولجام الفرس والسرج وبردعة ٩٦ الحمار وغمد السيف والسكين وغلاف الرمح ،قيل أنها تتبع المبيع فهي للمشتري © وقيل هي للبائع ما ل يقع شرط ا وقيل نحسب العاد ة وذ لك إن ل يقل البائع بعت لك هذا كله بل قال بعت السيف أو الفرس أو الحمار وذلك إن كانت الاشياء حال البيع في مواضعها أو منزوعة لكنها حاضة عند البيع ،وإن كانت غائبة فهي للبائع قطعا ،وإن كانت ملبوسة بالعارية أو ا لبيع ئ وقيل فسد بيعهاول يستثنها ‏ ١لبائع فسدمنزوعة وهي حا ضرةكانت وحدها ،وقيل إن البيع لم يشملها فلا فساد فيه ولا فيها وذلك عند من يقول أنها للبائع ولو كانت في محلها ويتبع ولد الناقة والبقرة والشاة أمه إن كان يرضع فهو للمشتري وليس كذلك ابن الأمة لأنه لا تأثير للبن الأمة في هذه الأشياء فمن قال بحرمة لبن الفرس والأتان يقول إن الولد لا يتبعهن وثوب الامة ونعلها وحلتها للبائع وهكذا القلادة والخرز في عنقها فهو للبائع كسلاح العبد وكسائه وذلك ما فوق القميص أو الجبة أو الازار إذ لابد من ذلك وكرزية العبد ونعله للمشتري والصحيح أن ما ظهر من مال العبد فهو للبائع وما أخفي فهو أحق لخبر يروى عنه عيه من باع عبدا فماله للبائع إلا إن يشترطه المبتاع والظرف للبائع إن قال بعت لك مافي الظرف او قال بعت الطعام الذي في الظرف أو ما يشتمل عليه والبائع والمشتري يعلمان بماحواه وبائع الشاة وفيها الحبل فالحبل للبائع وبائع أرضا ولم يذكر الماء الذي تسقى به فقيل يتبعها © وقيل لا ،وأقول إن كانت العادة في ذلك المكان أن الماء يتبع الزض حين تباع أي لا تباع ا لأْض بدون الماء فالماء تابع لها وإن كانت 6ومنلا يتبع ‏ ١لارضكذ لك يباع أيضا فالماء‏ ١ستقلا لا وا لماءتباع‏ ١لارض بعد ا لبيع أنه باع شيئا مغطى بكحشيش أوباع أرضا بحدود ها وا حتج حلفاء أو أنها معمورة بالزر ع وعنده خراب فيه حجارة فعمرها المشتري ٩٧ بعد الشرى فأخرج من الخراب م :ثل العمارة ة هفليس للبالئلمبائع ررد إن كان يعلم الحد والله أعلم . ٩٨ باب الخشن ينعقد البيع بثمن معلوم كمثمن بوزن أو كيل معلوم أو بصفة معلومة إن غاب الثمن وهذا على قول من يقول إن الأشياء أثمان لبعضها بعضا وما جاز بيعه جاز البيع به إن كان حاضرا ولو كان مجهول القدر وكان من بيع الجزاف أو أنه وافق المبيع كتمر بتمر وكسكة بكسر وجاز البيع بالدراهم والدنانير وبفلوس ودونق ومثاقيل بالعدد وبقراريط الذهب والقيراط أربع حبات من القمح وقيراط الفضة ثلاثون حبة من شعير ولا ييصح الببع بحبة ذهب ولا حبة فضة لجهلها وإن أطلقت على قدر معلوم صح البيع ،وقيل أنها سدس تمن الدرهم وصح البيع بكذا قنطارا أو رطلا أو أوقية من أي جنس من |آ ،والفضة | ،والحديد ،والرصاص [&ڵ والقزدير }وهي :الذهبالسبعة والنحاس ،والزئبق ،وكذلك إن كان من السبعة الأجناس والقنطار أربعون أوقية من ذهب ،وقيل ألف دينار ومائتا أوقية © وقيل ألف ومائتا دينار 3وقيل عشة الاف درهم ،وقيل سبعون ألف دينار ،وقيل ملىء جلد ثور ذهب وصح أن يباع بكذا صاعا من حب آ وجاز البيع بكذا بعيا وبكذا شاة ولاوبكذا عبدا بوصف اللونوالطول والسن ولم يشترط بعضهم اطول العرض ولا اللون ،وقيل لا يصح البيع بالحيوان ولو ان رقيقا إلا إذا كان حاضرا عند عقدة البيع أو كان مضبوطا بصفة ولو غاب عند العقدة ولا يصح بأرض أو حائط إن لم تكن حاضة أو شخصت بوصف بأن يقال مثلا بنخلة من موضع كذا معروفة من جنس كذا من النخل كنخلة حاضرة ٩٩ يرونها حين البيع ولا يصح البيع بمتاع غير حاضر وغير مشخص بوصف كسيف وبندق وثوب ونعل وجاء الجواز في الاصول والمتاع والاناء ولو لم تحضر إن عينت لوصف ولا بصح بعدد من مثل بيض ورمان ومن خيار وجوز ولا بألف حبة من تمر لاختلافها كبرا وصغرا وهكذا يمتنع في القرض لأن القرض مثل البيع « وجاز البيع بهذه الأشياء إن كانت حاضرة © وجاز البيع بربع درهم وثلث درهم وبربع مثقال وثلثه وجدت سكة ذلك الكسر أم لم توجد ،ومن باع بدينار وثلث دينار يلزمه أن يقبض ثمن الكسر من الفضة إن كان لا يوجد الثلث سكة بنفسه وجوز البيع بعيار قرية معروفة كعيار نزوى أو مسقط ولا يصح البيع بعدد أو كيل أو وزن من رطب أو تفاح أو تين مما يختص بوقت إن لم يحضر وقت البيع لأنه لا يلزم أن يوجد في الوقت الذي سيأتي وجوز البيع به إن كان في أوانه ولا بجوز البيع بما يوجد في الصحراء إن كان غير حاضر ولا يوجد في الايدي وذلك كالنبق ،وقد راى القطب رحمه الله جوازه بالوصف [ ،وجاز البيع بالصوف بالوزن إن غسل وغيّر اللون اتفاقا إن كان حاضرا 5وإن غاب ففيه الخلاف ومنع البيع لمعمول من جلد كنعل وخف أو من صوف أو كتان بلا عد ولا وزن إن لم يكن حاضرا ولا يصح البيع بكيل أو وزن من لحم ولو مفصلا ما لم يحضر عند البيع 3وقيل بالجواز إن كان موصوفا معينا أو كان بذمة مع تزع عظمه طريا كان أو مالحا 3وجاز بالشحم إن عين جنسه بأن يقول مثلا شحم ضان أو ماعز أو بقر ،وقيل بالمنع إن لم يكن حاضرا وجاز بالسمك المالح وبالوزف وهو ضغار الحوت ولا يجوز بلحم الصيد الطري إن كان غير حاضر وعلة المنع خوف أن لا يوجد حين الطلب وأجازه القطب رحمه الله ولو لم يحضر إن كان اصطياده ممكنا ث وجاز البيع بالثوم والبصل بالكيل والوزن وجاز بالحنا بالكيل والوزن ولا يجوز بالحوامل من الماعز والخرفان ولا بالعواقم منهن ويمنع _ _ ١.. بحزمة من بقل أو ليف أو حطب إلا إذا أحضرت ،وقيل بالجواز إن كان ذلك مضبوطا بالوصف وصح بيع شيىء واحد بأثمان ولو كانت مختلفة ولو أنها لم تحضر ولو حضر بعضها وبعضها غائب كبيع نخلة بدرهم ودينار وسيف وكبيع تمر بتمر ولحم وزبيب وشعير ،وقيل لا يباع واحد سوى بثمن واحد وأول القولين هو الأح ولا تجوز بيع متعدد بثمن واحد إلا إذا عينوا لكل واحد ثمنه فمن باع شاة وبراوعسلا بعشرة دنانير فلا يصح إلا إذا عين تمن الشاة وتمن البر وثمنن العسل فإن عين ذلك صح البيع وكانت الصفقة يعين لكل واحد تمن ولا يصح بيع مال رجل ومالواحدة وجوز ذلك ولو غيرو بصفقة واحدة ولو أتم الثاني البيع إلا إذا كان أمرو ققبل البيع وجاز إن كان الذي باعه الرجل مع ماله مالا لمن ولى أمو كمثل طفل أو مجنون © وقيل ببواز ذلك مطلقا في هذه وفيما قبلها وذلك إن بانت قيمة الكل مع عقدة البيع ولا يصح بدينار أعلا الدنانير ولا بأوسطها ولا بأدونها ولا بأجودها ولا بأبخسها ولا بأفحشها ولا بيها ولا بالناقص ولا بدينار صرفه كذا درهم ولا بكذا درهم صرفه كذا دينار . وصحح القطب رحمه الله الجواز في هذا لأنه جاء للتبين ،وجاز بدينار كدرهم جيد ولا يجوز بدينار صوفا ولا بدينار تمرا أو عسلا لأ نه من فلانبدرهم ضربو[اجازه بعضهم ولا ديصحبيع وشرط&& ومنبيعةفبيعتن .يأمره مثل سلطانوبيدهكان واستظهر القطب الجواز إلا إذا كان فلان من عناه فردا وكان يضرب وجاز بدرهم ودرهم فذلك درهمان © وجاز بعشرةبيديه لعله يذهبذلك دينار وبعشرة دنانير} وجاز بعشرة دنا نير و نصفعشروندنانير ومثلها فتلك ١٠١١ ولبعشرة دنا نير وستةوهكذا‌يقل :مغ .د ينارول.وز يبين ‏ ١لستة ‏ ١ي لم يقل في الأيل ونصف دينار } وفي الثانية وستة دنانير وفي ذلك خلاف . وصحح القطب رحمه الله الجواز فيكون في الصورة الألى نصف دينار وفى الصورة الثانية سنة دنانير لان المراد منها ظاهر ث وجاز البيع بنصف هذا الجمل وبنصف هذه الشاة والخلف إن قال بنصف هذه الثيران وهذه الحمير والمنع في هذا هو الأصح والحاصل أن القول في المن كالقول في اللشمن ،ومن أمرأن يبيع بخمسة دراهم فباعه بثانية فالزايد له على القول الصحيح ،وقيل للفقراء ،وقيل للمشتري ،ومن نوى أن يشتري شيئا بعشرة دراهم فاشتراه بخمسة زاد له الخمسة © وقيل ما عليه من زيادة ومن ماكس في بيع فحط له البائع بعض الثمن وهو يعلم أن ذلك الشيىء يسوي ما قال له البائع فإن ذلك من جملة المكروه والله أعلم . _ ١.٢ ا لععروبباب العيب هو شيء ينقص ممن البيع ويرد بالعيب كل ما قصد به المعاوضة كالبيع والتولية والبدل والاجارة والاقالة والماخوذ في دين لازم وهبة النواب والشفعة اتفاقا 5وإنما يرد في التولية والاقالة ما بحدث عند من ولى © ومن أقال ،وقيل لا رد بالعيب في هبة النواب فإن يشاء الموهوب له قبلها بعيسها ويرد عنها بقدرها على ما بها من عيب وإن شاء لم يقبلها ولا رد في الزكاة وصدقة النفل ولا الهبة لغير الثواب ولا رد في الهدية بعيب ولا في أنواع الكفارات والخلف في الصداق والاجارة والرهن والشروى والمختار في الديوان أن لا رد والسلف فيه قولان وكذلك الخلف في الازرش والديات واختير في الشروى ارد وفي الرهن عدم الرد والعيب يختلف في الزمان والعادة كمثل أن يكون عيبا في زمن ماض ولا يكون عيبا في الزمن الحاضر أو أنه يكون عيبا فى الشتاء ولا يكون عيبا في الصيف ،ومن هناك قيل أن الحم لا يرد المبيع العيب وأن علمه عيبا حتى يخبو عدول ثلانة © وجاز اثنان أنه عيب فرما أنه يكون شيء عيبا عند إناس ولا يكون عيبا عند آخرين مثل ثور اشتراه إنسان للحرث وهو بحرث بنفسه ولا يقبل عند غيرو فهذا معيب عند من بحرث بثورين وليس عيبا عند من بحرث بثور واحد وهكذا بحسب الزمان كالهقعة في الفرس فإنها لم تكن عيبا حتى قال فيها الشاعر : حليلته وازداد حرا متاعهاإذا عرق المهقوع بالمر انعضت ١٠٢١ فصار بعد ذلك عيبا حتى قيل أنه كان بعضهم إذا ركب الفرس لمهقوع ينزل عنه قبل أن يعرق وقد اشترى رجل فرسا مهقوعا فخاصم البائع عند شريح فأمر البائع أن يقبل فرسه ،فقال البائع :هل ينقص ذلك من جريه أو من قوته أتده على بسبب شاعر قال ما قال ،فقال شريح خذه ودعني من ذلك © وقد يكون ‏ ١لشيء عيبا ش لا يكون عيبا وكذلك الشاة تشتري للذبح لا للعلف فالعرج وكسر أنيابها ليسا عيبا فيها لأن ذلك لا يؤثر ني لحمها وكذلك إذا كان مخصيا فإنه عيب لأنه نقص لكنه في بعض القرى لا يكون عيبا إذا كان يشترى لخدمة بل تزداد قيمته بذلك والله أعلم . ١٠٤ باب عيوب الأرض من عيوب الأرض خرو ج غار فيها وبير مطمورة ومأجل فإن هذا لا يصلح للحرث والغرس وإن اشتريت لغير حرث ولا غرس فلم يكن عيبا ومن عيوبها خرو ج ما يضر بالحرث والمحراث أو بالبذر أو بالنبات أو الذي يضر بشجرها 3ومن عيوبها ظهور معدن فيها لأن المعدن لا يصلح للحرث والخرس وهكذا خرو ج حجر من يمنع من الحرث والغرس أو يضر بالنبات أو بامحراث وكذاك جحر تحفر الهوام لأنه يضر بالناس وهكذا يضر بالماء إذ يغور فيه ومن عيوبها وجود بيت فأر أو نمل أو سبع وهكذا إن كان مأوى حية أو عقرب ،وقيل ليس بيت النمل عيبا في الفدان ،ومن عيوب الارض خروج جائر بجوارها لأنه لا يؤمن منه أن يعتدي عليها 3ومن عيوبها خروج من له سهم فيها أو سهم في مائها الذي تسقى به إن كان المشتري لم يعلم به ومن عيوبها خروج طريق فيها أو سوق أو مقبة أو مسجد وهكذا المصلى والكنيسة أو كان فيها مجمع ناس للخصوص أو للعموم وكان لهم ذلك من قديم أو لم يكن لكن صاحب الأرض لا يقدر أن يمنعهم أو منعهم يحتاج إل الخصومة كذاك إن لم تكن لها ساقية أو أنها تشرب من فضلة أو بعد ري جارها أو أن مائها إن كثر لا مخرج له أو يجلب الريح إليها التراب والرمل فيضر بها أو بقربها رمل كثير لم يعلم به المشتري أو إن بذرها يموت أو لا ينبت فيها إلا جنس من البذور أو كان يمكث فيها غدير شهرين ،وقيل أربعين يوما حيث يمنع من حرئها أو كان يكثر فيها شجر البراري ولو حرملا ١٠٥ أو كانت بها نداوة أو في بيوتها أو ترابها أو في غيرانها وكذلك إن كان الطعام الذي يترك فيها يتغير إن كان في بيت أو غار أو كان التغير في ثمرها أي ثمر ما ينبت فيها أو كان ثمر يفسد قبل الدراك أو كان فيها شقوق أو كانت تسقط حيطانها حين تمطر أو كانت بها عين تغور في زمن الصيف أو كانت على شفير خيف انكسار أو لا موضع لكنسها أو كان ماؤها مالحا لا يصلح بات أو لا ينبت بها إلا صنف من النبات أو كان ماؤها يضر ببني ادم للن وبالحيوان أو بالشجر . ومن عيوب البير ضيق أعلاها بأن يكون النزول فيها عسرا لأجل إصلاح شيء فيها أو إخراج ما وقع فيها كحبل وحطب وهكذا وسع المفرط بحيث لا يستطيع النازل فيها بأن ينشب بكل جانب رجلا ،ومن عيوبها انهدام أو كان يكبسها التراب أو ينكسر إليها الوادي فيدفنها أو كان بقربها رمل ينهال إليها أو كان عمقها كنيرا أو تقطع الدلاء أو تخرقها أو كان الناس يستقون منها كل حين والمشتري إنما اشتراها للحرث أو للغرس أو ليس لها طريق أو ماؤها مالح أو لا ينبت بمائها نوع من الشجر أو الزرع ومن عيوب الحائط ميل يخاف منه الانهدام واعوجاج وإن لم يخف منه الهدم ودقة خيف منها الانهدام أو كانت فيه نداوة أو كان بقربه كنيف . ومن عيوب البيت وسع أسفله وضيق أعلاء والعكس وهو وسع الأعلا وضيق الأسفل بل هذا أولى أن يكون عيبا ،ومن عيوبه تسوس خشبه واعوجاج فيها وانكسارها وتباعدها فوق العادة وهكذا اختلاف أعوادها بعضها من السدر وبعضها من جذوع النخل أو كان في البيت جحور للفأر أو غيرو وهكذا إن كان لا ميزاب له ينصب منه ماء السيل ونحوه أو _ ١٦ كان يسكنه مجذور أو مجذوم أو يمر بطريقه أو كان جاوره صاحب صنعة كان البيت بجانب وادي يخاف أن يحتاجه أو بقربه عين يخاف منها الضرر أو كأنمال عليه حائط أو شجر يخاف منهما أن يسقطا عليه أو كان بجواره .فاسقاوسارق ومن عيوب العين والدار والبير والاشجار كونها لا طريق لعامرها . الساقية أن لا تحمل الماء أو كان فيها مصر بها أو مضرومن عيوب بمن يمر بها أو لا موضع لكنسها أو كانت عليها قنطرة أو فيها اعوجاج يضر بالما أو يمسكه والله أعلم . _ ١٠٧. باب عيوب النخل والشجر من عيوب النخل والشجر والزرع الانكسار والتيبس والسوس أو ظهرت عروقه أو ليس له طريق أو كونها على صفاة لا يمكن حرثها أو كانت مقيلا لناس أو لبهائم أو لطير أو كانت تقع بجنب بير أو واد أو عين أو كانت على ساقية تتضر منها أو يسقط ثمرها في الماء أو كانت على جدار يسقط ثمرها خلفه أو لا يوصل إلى ما يسقط من ثمرها أو كانت لا تثمر أصلا أو أنها تثمر عاما بعد عام أو أنها إن أمرت تثمر قليلا أو يتعفن ثمرها أو كانت لا تنضج الحمل أو لا يوصل إليها أو لا ينال ثمرها إلا بإفساد فيها كقطع زور منها أو بعض ثمرها أو كون جرائدها تتكسر بمن يذكرها أو بمن يصرمها أو بمن بحدرها أو بمن يجني منها أو يسكن فيها من يضر بطالع ها كالحية والعقرب والصد فإن الصر يقاتل الطالع أو تتاخر في طيبها عن مثلها أو ما تنمو يصير مالحا أو لا تراها الشمس أو تأتيها وقتا قليلا لا يكفيها أو يصير ثمرها له جلد أغبر وهو الذي يعرف عندنا بالغفار أو أنها تسبق الذكار إذا أمرت أو تتأخر عنها أو لا تلقح بالرطب من الذكار أو تلقح بذكر معين ولا تلقح بغيو أو كانت تستند بغيرها كحائط وخشب أو ربطت قمتها بحبل لئلا تسقط أو كانت جبت بأعواد أو أنها مائلة أو عوجاء أو مال عليه ما بخاف منه عليها أو بقربها هوة يخاف أن تسقط فيها أو تطول عراجينها أكثر من جنسها أو تقصو كذلك أو تكبر العرجون حتى ينكسر به الجريد أو تصغر عن العادة أو كانت تغلظ النواة أو تجمع نواتين في تمرة واحدة أو _ ١٠٨ تقرن تمرتين ببعضها أو زائدا عن تمرين أو كان تمرها ينبت في أمه أو يكون بعضها بلحا وبعضها تمرا أو يفسد ثمرها بمس اليد والتلقم عيب في الشجر لأنه ورد عنه النهي إن لم يكن تعود في البلد وهو أن ينقب في جذر الشجرة بحديد أو حجر ويدخل فيه شجة لم تكن من جنس الشجة وذلك جائز . وقيل معصية © وقيل كبيرة وسقوط ورق التين والعنب وسقوط البلح والرطب والبسر عيب إن كان فوق المعتاد ،وإن بات اللحم مع البائع وقد تغير فهو عيب وهكذا الطعام المطبوخ إن بات وكذلك النبيذ واللبن يعيبه ما غير طعمه وريحه وعدم البلو غ في الطبخ إذا ما ينبغي عيب وكذلك إذا تفتت في الطبخ أو التزق بالقدر حتى يصير مرا وخلط الاشياء بحيث لا تفرز عيب كخلط فاسد بجيد وأبيض بأسود وبر بشعير والقديم بالجديد والغليظ بالرقيق قال القطب رحمه الله إن كان النوعان ظاهرين فلا بأس والله أعلم . _ ١٠٩ العبيدباب عيوب من عيوب العبيد نقص جارحة وزيادة كذلك ومرض ولو كان في عضو والجذام والبيص والجنون والفتل في العبد والعفل والرتق في الأمة والجب والعنة والباسور والاستحاضة والخصاء وسيلان الدمع والمخاط واللعاب وكثة الرعاف والاستتصال وعو ج الأعضاء وانحلالها وكذا الانكسار والتخالف ورقة اللون كذا تفاضل الجوارح كأن تكون يدا أطول من يد وكذلك الشعر إن نبت في غير معتاده كالجبهة وعدم النبات في المعتاد كالرأس والحاجب والابط العورة إلا الأمة فليس هذان عيبا فيها وعظم خلقة في الجسد وصغرها كذلك وبياض شعر الرأس واللحية والحاجب عيب إن كان يطبع أو بسبب والشعر إذا اتصل بين الحاجبين عيب وكذا إن تباعد أكثر من المعتاد وانكسار الاشفار على العين عيب والبياض في العين عيب وثقب الأذن وانحراقها والقطع منها عيب ،وإن كان النقب بأذن الأمة فليس بعيب وعدم السمع وقلته عيب وثقب الانف والقطع منه وضيقه بحيث لا تدخل فيه الاصبع ونتن إبطه وعدم الشم عيب والنقب في الجسد مثل الشفة عيب كذاك إن كانت لا تغلق على أضراسه وكبر الأسنان وصغرها عن المعتاد واعوجاجها عيب وكذاك اسودادها وتراكبها والقلع منها ولو كان في سن واحدة ونتن الفم وانتفاخ اللثة وكون أسنانه تتفجر بالدم أو كانت تؤذيه ولحية العبد إذا لم تنبت فليس بعيب أو كانت أصابع يديه أو رجليه متصلة بعضها ببعض وهكذا التراكب فيها وعدم خمص الرجل وكئة الخمص فوق المعتاد _ ١١٠ وانقطاع الحيض في الأمة والكي عيب والجرح والقرح وكثة النوم وقلته وكثة الأكل وقلته والبول في الفراش عيب ولو كان صغيرا إن كان بجد من يقوم في الليل لأجل البول وسلس البول عيب والغضب والشك والأباقة وعدم الختان مطلقا ث وقيل الشرك والختان عيب في البيع الثاني لأن من شأن العبيد أن يكونوا مشركين وشرب الخمر وشرب الدخان وشمه بالأنف والزنا عيب والسرقة من مال غير سيده وكذا لزوم حق مثل قطع وحد وأدب ونكال والسحر والكهانة والتزو ج في الاماء اتفاقا وليس التزو ج في العبد عيبا لان الطلاق بيد السيد وهو الصحيح ،وقيل تزو ج العبد عيب وهو الذي صححه القطب رحمه الله أو ربما تقع بعد الطلاق حقوق والله أعلم . ١١١ الحيوانباب عيوب ومن عيوب الحيوان زيادة فيه ونقصان مثل العمى والعرج والعور والكسر ولو جبر مستقيما وكذا الاعوجاج والاختلاف والمرض والعلة ولو قلت والجرح والدبر والكي والقرح ،وإن كان الوسم لأجل علامة فلا يعد عيبا © وقيل الكي عيب وإن كان لعلامة وتزيين وسمة الجبار عيب لأنها ترد الناس عن شراءه لما بخشونه من ظلم الجبار والزند عيب وهو تضارب الرجلين عند المشي من أسفل أو عند الركبة أو ضرب رجل بيد وحك الذراع بالصدر عيب واضطراب العراقيب وقطع وكذلك انعقادها حين تقوم أو ترك عيب الجلالة عيب وجاء عن رسول ا له عه لا يحمل على الجلالة ولا بحج عليها وجاء أنها لا تشرب ألبانها ،وقيل لا بجوز بيعها ولا ينتفع بثمنها ولا بشعرها ولا بصوفها 3وإن حبست حتى زال الرجس عنها فهي كغيرها وقد مضى مدة يان حبسها ومن عيوبها أن تمتنع عن جعل رسن برأسها ونزعه من أنفها وامتناعها من القود ولو في القطار وهكذا امتناعها من وضع اللجام في فمها ومن ترك اللجام في فمها ومن عيوبها الذعر ولو لغيرها يكثر فيها بدون أمر موجب فإن كان بأمر بخاف منه حين يقع فلا يعتبر عيبا 8ومن عيوبها الركض باليد أو الرجل وكذلك العض والنفار والعثار من قبل أن تجاوز قدر ميل ،وقيل ولو من بعد ميل إن كانت عادتها ومن عيوبها طرح حملها والبروك به ،وقيل لايكون البروك في الجمل عيبا إذا غهبض به وحده لا بإعانة ولا إن يكثر بروكه ،ومن عيوبها العقم وعدم الولادة وليس ذلك عيبا في البغل ١١١ لأنه لا يولد ث ومن عيوبها رضاعها لنفسها وكذلك رضاعها لغير ولدها ونفورها عن ولدها وعن رضاعة وتفاضل ثدييها طولا وقصرا وصغرهما وكذلك انبرارهما إذا أدى إلى انجراحها فيهما وقطر درها وإمساكه عن الولد أو عن الحالب وقلة الدر بأن لا يقوت الولد أو عن الحالب وقلة الدر بأن لا يقوت الولد أو لا يفضل عن الولد وقد اشتريت لأجل الدر وامتناعها عن الحلب إلا بعلاج أو كانت تهرق اللبن مع حلبها باضطربها أو كانت تنجسه أو تساند الحالب في حينالحلب أوتضارب وتغيرلبنها بحمرة أوغيرها والزيادة عن المقرنين والنقص عنهما وكذلك رجوعهما أو أحدهما إلى العين وقطعه وانكساره وكبر قرن الغور وصغر عن العادة وتخالفهما بكبر وصغر وبروك الثور في العمل والخرو ج منه والرجو ع في العمل إلى الورى والدخول إلى عرض العمل والشق والنقب والقطع في الأذن والأنف ونطاحها ما لم يكن من جنسها والعض مما ليس من شأنه العض كالشاة عيب ومن عيوبها العقر وقعودها فوق غيرها كا يقعد فحل الابل على الرجل ومن عيوبها امتناعها من أكل طعام البلد ما يؤكل عادة وأكلها حمولتها وامتناعها عن شرب في الاناء وامتناعها من شراب ما عدا في الحوض وتقليلها من الأكل والاكثار منه فوق العادة وامتناعها من الركوب والحمل وجماحها بالراكب ورجوعها إلى خلفها بالحمل أو بالركب وفتح فمها حين تركب وصغر الذنب في الحيوان كله عيب وخرط الحبل من يد القائد أو الممسك لها واسترخاء الأذن وكبر الرأس في الحمير وصغر الرأس عيب في الجمل والخيل وعظم الحافر في الحمار وضيقه وتفرشحه في الفرس وخفض ظهرها مع الركوب والحمل عيب والجنون في البهائم عيب وكذلك رعي الضان على الانفراد والتقدم والتأخر عن الماشية عيب لان فيه افة وهي الذئب والسارق والحمل في مشتراة للذبح وا له أعلم . ١١٣ باب عيوب النياب والسلاح وغير ذلك من عيوب الثياب تفاضل أطرافه مقدار أربعة أصابع وما زاد على ذلك واختلاف نسجه وغزله كان بعضه من الصوف وبعضه من القطن وهكذا اختلاف خطوطه كأن يكون بعضه من صوف وبعضه من كتان والتصاوير وإن لغير حيوان أو لحيوان بدون رأس فإن كان برأس فهو أحق بالعيب والرقم بالحرير في لباس الرجل ولو كان صبيا خشية أن يعتاده وذلك الأمر ما ورد فيه النهي وذاك إن زاد عن مقدار ما جاء عنه العفو والرجس عيب في الجميع إلا ما قعد فيه النجس ،ومن عيوب الثوب تغييرو بقطران او زيت وكذلك تغييرو بصبغ أو وسخ كذلك تغيير شعر أسود أو أحمر في ثوب أبيض . واستظهر القطب رحمه الله أن الشعر عيب في الثوب ومثله الوبر إن كان الثوب ليس منهما إلا إذا قليلا لا يعتبر وكذلك إن كان في الغوب عقد كنية تزيد عن المعتاد واجتاع ثلاث عقد أو أزيد في موضع واحد ولا عيب إن كان في أمكنة متباعدة إلا إذا كغت وكل ما خالف المعتاد فهو عيب © ومن عيوب السيف والرمح والسكين الطول والقصر والكسر والفلول والتلقم والعو ج والرقة والغلظ والوصل . ١ا_: ‎٤ ومن عيوب لباس الرجل ان يكون جلد النعل من وحش أو حمار أو بغل أو جمل او خيل او من حوت وكذلك إن كانت من مجدور او مجروب او هرم او من ملدوغ واللحم من هذه والصوف والوبر والشعر عيب . ومن عيوب النعل إن كان الجلد غير مدبو غ أو كان مرقوعا والضيق على الرجلين ووسعهما وذاك إن أم أن يشتري على قياسه وذلك إن قال اشتري لي نعلا ألبسها أو أشتري لي نعلا ألبسها فلانة وجلد الميتة عيب ولو دبغ وشعرها وصوفها ووبرها والمتق عيب في البلاد إن كان يعتادها والمشتري لم يعلم به والله أعلم . _ ١١٥ باب حكم العيب الحكم في العيب تخيير المشتري بين الرد بسبب العيب وأخذه الثمن من البائم وبين أن يمسك المبيع بعيبه بلا إرش للعيب وذلك إن كان المبيع لم يتغير عند المشتري بحادث فإن حدث فيه عيب عند المشتري فلا رد ،وإن زال أحد هذين العيبين فالخلاف في الرد ولا حد للرد ما لم يقبله المشتري ولو مكث أياما ما لم يستعمله المشتري أو يعمل فيه عملا يدل على الرضى من بعد ما اطلع على عيبه فإن استعمله أو عمل فيه بعد علمه فلا رد وليس كا نقل عن بعضهم بأنه يؤجل ثلاثة أيام حيث استدل بحديث المصراه لان الحديث خارج عن الأصول فلا يقاس عليه نعم هو مؤاخذ مع الله حيث عطل المبيع ولم يده إلى صاحبه ولم يقبله لاسيما إن كان حصل ضر على البائع بفوت السوق مثلا وإن رده المشتري على البائع بالعيب وكان المشتري قضى البائع في الثمن شيئا فإنه يسترجع شيئه ،وقيل يرد البائع ما وقع به البيع وإن عمل المشتري في المعيب بعد معرفة العيب عملا يدل على الرضى لزمه البيم كاستعمال أو انتفاع بالأموال أو كنظر في المرآة أو أمر عبده أو طفله ينتفع به أو أمر بواحدمن الانتفاع أو الاستعمال سواء وقع ما كان امرا به أو لم يقع أو عرض المعيب للبيع أو استقال فيه البائع أو طلب فيه الصلح أو كان استعمله في منفعة له وللمعيب كالركوب عليه لسقيه أو هرب به من عدو أو سبع أو سيل أو حريق إن كان خائفا على البهيمة أو نفسه فإن خاف عليها وحدها فركبها ليهرب بها فلا يلزمه العيب خلفا لما ينقل عن _ ١١٦ بعضهم كا سيأتي ،وقيل إن استعملها في منفعة لهما لزمه ،وقيل لا يلزمه فإن أمكنه الهرب بها بلا ركوب وركبها لزمه البيع 3وإن باع شيئا من المعيب أو أعطاه أو عمل فيه عملا فله أن يرد ما بقي جميعه عند ابن عباد ،وقيل ليس له الرد وهكذا إن تلف بعضه ،ومن اشترى مثل حمار وحمل عليه ثم وجد به عيبا في موضع لا يستطيع نزع الحمل عنه لخوف على الحمل أو على الحمار أو على نفسه ففيه خلاف قيل له أن يرده بعد أن يصل المأمن © وقيل ليس له الرد ،وقيل يرده ويعطي عناء الحمل من بعد ما نظر عيبه وهو الصحيح وكذلك إن نظر العيب وكان راكبا عليها ولم يمكنه النزول لما ذكر وكذا إن اشترى ثوبا فلبسه ثم رأى العيب ولم يمكنه نزعه فالخلف فيه أيضا وكذا إن اشترى ظرفا ووضع فيه دقيقا مائعا ثم وجد فيه عيبا ولم بجد ظرفا في الحال يترك فيه دقيقه وإن انتفع به أجبو أو طفله أو عبده بدون أمره ،ومن بعد ما رأى العيب فيه فلا يلزمه ،وإن راه ينتفع به ولم يمنعه لزمه البيع © وإن ظن أن فيه عيبا أو شك في عيبه أو رأى إمارة تدل على العيب فاراد أن يختبرو فاستعمله فوجد العيب لم يلزمه باستعماله حتى يرى العيب فيستعمله بعد علمه بالعيب ولا يلزمه العيب بانتفاع من مباح كان ينتفع من موضع أبيح الانتفاع منه كاحتطاب وأخذ حشيش من موضع مباح حيث لا يجد رب الأرض منع ذلك وكاستقاء من ماء واستظلال بشجر كانا مباحين وكالتقاط من نخل كان مباحا فإن فاعل ذلك لا يلزمه العيب ،وإن كان مباحا مخصوص والمشتري من ذلك المخصوص فكالمباح للعموم © ومن قال رضيت البيع ولكن دفعت العيب وقصده الارش فالبيع لازم ولاارش له وقيل يدركه فيما بينه وبين الله لاني الحكم وإن هلك في يد بائعه أوترك عنده أمانة أو عارية من كل ما ليس تعديا فمن مال المشتري وإن زال العيب قبل الرد ففي الرد خلاف وإن هلك المبيع في يد مشتريه فبان عيب فيه قبل البيع فقد ١ا‎٧ تلف من مال المشتري لكن له ارش العيب وذاك فيما بينه وبين الله إلا إذا تلف بسبب العيب فإن المشتري يدرك جميع الثمن على البائع وإذا حدث عند المشتري عيب آخر ثم علم بعيب سابق عند البائع فالبيع لازم ولكن له ارش العيب السابق ،وقيل يرده ويرد ارش العيب الحادث عنده وإن اخرجه شتوي من ملكه مثل بيع فوه المشتري بعيب سابق عند البائع ايل فإن رد عليه حكم حام فله أن يده إلى بائعه الأول ث وإن استرجعه بدون حكم فليس له أن يرده إلى البائع الأول 9ومن اشترى مثل جمل فحمل عليه فبان في الطريق أن به عيبا فأشهد اثنين أنه راض بالبيع على أن يأخذ الارش فقيل ذاك له يبنى على قول بعض العلماء أن بيع المعيب تام وللمشتري الازش . قال القطب رحمه الله قد تحصل أن بيع المعيب باقي على ثلاثة أقوال قيل لا يرد المبيع بالعيب فالبيع منعقد ويلزم البائع ارش إن لم يخبر المشتري به وقيل المشتري بالخيار بين القبول بلا ارش وبين الرد وهو القول الأكثر وليس له أن يرده إذا فعل فيه فعلا يدل على الرضى } وقيل بيع المعيب فاسد ومنفسخ إن كان المشتري لم يعلم بالعيب فلا يثبت البيع ولو رضيا وأتماه لأنه منفسخ فإن شاءا البيع جددا بيعا ثانيا . قال القطب رحمه الله وفيه قول رابع وهو أن يخبر المشتري لكن إن به عيب آخر أو عمل فيه عملا يدل على الرضىتلف بيده أو حدث فالارش له فيما بينه وبين الله وقول خامس وهو مثل الرابع لكن له الازرش وقول سادس وهو أنه يرد المبيع من أي صنف كان ويأخذ قيمته للذي عنا وهو سواء كان حيوانا أو رقيقا أو كان عرضا وقول سابع وهو تخيير المشتري بين قبوله بأرشه وبين رده ويلزم بائع المعيب أن يخبر المشتري بالعيب إن علم به © _ ١١٨ فإن لم يخبو فإنه عاص لأن عدم الاخبار غش وأكل مال بباطل ولا يكون عاصيا إن لم يعلم بالعيب أو نسيه عند البيع ،وإن تذكر بعد النسيان لزمه إخبار المشتري وإلا فقد جاء ذنبا كبيرا 2وإن ايس من معرفة المشتري جعل الارش في الفقراء والعيب إن كان ظاهرا فعلى البائع أن بخبر به المشتري ويترك يده عليه ويخبو أنه عيب ،وقيل إن علم به المشتري فليس على البائع أن يخبو به علمه المشتري بنفسه أو أخبره غير البائع ولو كان العيب لا يرى إذ المراد العلم به وبزي الوصف في العيب الذي لا ينظر بالعين ،وقيل لا يلم البائع أن يخبر المشتري بالعيب الذي ينظر ولا أنه عيب وليس عليه أن يضع يده فوق العيب الذي يرونه جميعا ولا أن يقول أنه عيب إذا كان المشتري يعرف أنه عيب } وإن علم المشتري بذات العيب ولم يعلم أنه عيب فلا يصدق بأنه يعلم أنه عيب إلا إذا علم أن المشتري بجهل مثل ذلك العيب لكونه لم يتعود الممارسة في البيوع ،وإن أرا ه العيب ولم يقل له أنه عيب أو أنه ينقص من ثمن المبيع والمشتري لم يعلم بأنه عيب فكمثل من لم يو وليس للمشتري أن يرد المعيب من بعد علمه به سواء أخبو البائع أو غيو وكذا الاقالة من البائع © وإن طلب المشتري الاقالة من البائع ولم يقله فلا يسقط حق الازش في قول من حكم بصحة البيع وثبوت الارش ،وإن أنكر المشتري العلم بالعيب حلف أنه لا يعلمه ويرجع عند المعيب ما حضر من الغلة عند صفقة البيع من غلة ،ومن نماء ينفصل بلا فساد .أما الذي يفسد حين يفصل فلا رد فيه فمن اشترى شاة سمينة فردها هزيلة فلا رد لما نقص من سمنها . وقال في الديوان من اشترى ثوبا فلبسه حتى بلي أو جملا فاستعمله فإنه يرده .هرم او هزلحتى ١١٦١ قال القطب رحمه الله فظاهر الكلام أنه يرده بدون أن يرد ما أنقصه © ومن باع شاة بها حمل فردها بعد ما ولدت فإنه ليس رد الولد ،وقال بعض يلزمه رد الولد ولو اشتراها وابنها يتبعها فإذا يردها يرد الولد © وما حدث بعد صفقة البيع وتلف قبل الرد فلا رد فيه وكذلك الحاضر للصفقة ويتلف قبل الرد وذلك كاستعمال معيبة وخدمتها وغلة تحدث بعد صفقة البيع وكذلك الجنين الحادث في البطن بعد العقد لا رد فيه والحاضر المتلف مثل الغلة المدرجة حال الصفقة وكيل ما يوجد منها حال الرد رد وما تلف فلا يرد . وقال في الديوان يرد ما كان حاضرا عند الرد ولو لم يكن حاضرا عند جميع ما حصل عنده من الغلل ،ومن نتاج وصوف ولبن ويرد المعيب وحده وليس له على البائع ما أنفقه من أكل وشرب وكسوة ولو لم ينتفع بما اشتراه لان الخراج بالضمان كا لو تلف المبيع فالتلف على المشتري ،وقيل يرد كل ما كا ن من ماء وغلة لو ل محضر للصفقة ويدرك العناء وا لخدمة وكل ما صرف على المعيب . قلت وهذا القول مبني على أن بيع المعيب منفسخ وفاسد ،ومن قال بالقول الأيل بنى على أن البيع ثابت والقول في عيب الثمن كالقول في عيب المثمن إن كان البيع بهذا الثمن وكان الثمن حاضرا عند عقد البيع ،وقيل إن كان بدرهم أو دينار مسمى وعيب الدرهم الدينار بطل البيع © وإن كان بدرهم ودينار في الذمة وعيب فإنه يبدله بالصحيح والله أعلم . ١٦٠ باب في عيب بعض المبيعات ومن باع أنواعا بصفقة واحدة فعيب بعضها يخير المشتري بين أن يمسك الكل ولا ارش له لأصل العيب وبين أن يرد الكل إن لم يسمى لكل نوع ثمنا © وقيل إن أراد رد المعيب فله أن يرده بحصة من جملة الثمن مقدرا والقول الأول هو المختار ث وقيل البيع منفسخ كله ،وقيل البيع كله تام وللمشتري ارش العيب وإن يكن سمى لكل واحد ثمنا فالمشتري مخير ما بين أن يرد المعيب وحده بثمنه أو يقبل الجميع بلا ارش وذاك باتفاق السلف © ومن اشترى شاة أو أمة حاملا فولدت حملها معيبا فلا رد له ولا ارش اتفاقا . وإن بان العيب في الخطام والسرج واللجام فحكمه كعيب في البهيمة ،وإن رأى بها عيبا فانتفع بالخطام أو السرج أو اللجام أو بولدها فلا رد له 3وإن باع ريحانة بما ريه فبان العيب في إحداهما من بعد قبض الجميع فاختار النقض والرد فإن أراد صاحب المعيبة أن يقبلها بعيبها فالبيعم صحيح & فإن أتماه تم © وإن أراد نقضه انتقض . واستظهر القطب رحمه الله أن الأصول حكمها كذلك ،وجاز في المعيب أن يرد بدون قاض وذلك فسخ كان بقاضي أو بدون قاضي ،ومن اشترى شيئا بفضة أو بذهب فقضى في ذلك بهيمة فعيبت ردت بعيبها وبدفع النقدين اللذين كان بها العقد وكذلك إن كان اشترى بغير النقدين © وقد قضى بغير ما اشترى به والله أعلم . ١٦١١ باب بيع البراءة بيع البراعة اشتاط البائع على المشتري بأن يلتزم كل عيب راه في المبيع غير معلوم للبائع وفيه خلاف ،فقيل جائز ولا يرد البيع به ولو بان ما بان من العيب وهو قول الشافعي ووجهه لأنه حق لادمي لا لله فيبطل الحق إذا أبطله صاحبه ولا ارش له © وقيل بيع العيب لا بجوز حتى يسمي كل عيب ويريه المشتري وهو الختار للشا فعي وأصحا؛ به وهو قول سفيان وقد روي عن مالك وقول الربيع وروي عنه قول بصحة البيع وبطلان الشرط وهو الذي تعين الأخذ به فيما رواه أبو ستة لأن ببع البراءة المذكور متضمن للغش وقيل بيع البراءة ينعقد بمثل سلطان وحاكم بأن ييبيع بائع على يدالضرر سلطان وحام ويشرط الباءة أو أن يبايعلحك والسلطان متاعا لأحد ويشرطا البراءة ،وقيل بباعلحاكم والسلطان نفسه براءة ولو لم يكن فيه شرط البراءة وبيعهم في هذه الأقوال يشرط فيه كون المال لغيرهم باعوه في حق للغير كبيع مال رجل لنفقة زوجته أو لدين عليه ووجهه إمضاء حكمهم مخافة تعطيل الحقوق كا بجوز حكمهم وخطهم بلا شهود . بالعيبعالماإذا كانالمنع لأنه عشرحمه الله قولالقطبوصحح وإن كان غير عالم فهو غرر وجاء في من باع سلعة على رجل وقال البائع حخبرهولممفتتهمهرسّةعيبوفيها كلالسلعةهذهللبعتللمشتري بالعيب وبعد الشراء ظهر أن بالسلعة عيبا فإنه يردها بالعيب وذلك القول لا ١٧٦١٢ ينفعه ولا يضره حتى يبين له العيوب وبخبو بها وكذلك الخلاف إذا أبر المشتري البائع من كل عيب من قبل أن ينظو ،وقيل بيع البراءة من باب إسقاط الحق قبل وجوبه وفيه خلاف فقد أجازه البعض كمثل أن يجيز وارث موصي إيصاء الميت بزائد عن الثلث من قبل موت الموصي ويرد على البائع ما باعه بالعيب ولو باعه بالوكالة وذلك إن لم تعلم الوكالة فإن علمت لم يتعين الرد على الوكيل بل جاز أن يرد إلى الموكل ويرد إلى الحم والجماعة بالعيب ما باعوه لغيرهم على قول من أجاز فيه الرد وذلك إن لم يشرطوا الباءة . وقال بعض العلماء بيع البراءة خمسه تركة الميت وبيع المكره والسلم وبيع البراءة وبيع الحآم فهذه الوجوه لا ترد بالعيب وهو قول أبي الربيع ومن اشترى من الوكيل رد له أو يرد على موكله فإن رد المعيب على الوكيل رده على موكله إن لم يخبو الموكل بالعيب وجاز للوكيل أن يبيع هذه السلعة بعد ردها إليه بيعا ثانيا أن بخصص الموكل له شيئا وفاته ولا يده على الموكل إن كان الموكل خبو بالعيب ولم يخبر هو به أو كان الوكيل رآه ولو لم يقل أخبر به فعلى الوكيل أن يدفع إلى الموكل ما قبض من المشتري من الثمن ويمسك السلعة لنفسه وهي له ولو زاد الثمن ،وقيل يبيعه الوكيل حين يسترجعه فإن زادت قيمته فهي للموكل وإن نقصت فعلى الوكيل لأنه تعمد في البيع لما لا حل ،وقيل يرد المشتري السلعة إلى الموكل ولو تعمد الوكيل عدم الاخبار لأنه خالف ما أمر به الموكل فبطل البيع وحين أبطله الشاري رد إلى أصله وإن نسي الوكيل أن يخبر بالعيب فإنه بخبر الموكل بنسيانه ويخبر الموكل المشتري ولا يرد الوكيل ما اشتراه مما فيه عيب حتى يعرضه على الموكل فيه إن لم يرضى به وجاز أن يرده إلى البائع إن كان الموكل غير حاضر لأن توكيله على الشراء توكيل لما يطرأ عليه فهو على هذا يكون خصما في رد المعيب وقد حكى _ ١١٧٣ الاجماع أن من وكل على شراء جائز فبانت فيه عيوب قبل أن يدفعه إلى موكله أنه يكون فيه خصما إلى الوكيل دون الموكل وإن كان بعد تسليمه إلى الموكل فإن الموكل يخاصم فيه وإن أخرج المشتري المعيب أو أصابه تلف عنده ثم علم أن به عيبا قبل الشراء فإنه يرجع بالأزش على بائعه ولو أخرجه بمثل ما اشتراه أو بزائده . وقيل إن لم يكن رد المعيب بقوته أو عدم قدرة على استرجاعه فليس للمشتري أن يرجع بالارش وإن ا خر ج بعضه بأي وجه من وجوه ا لاخراج فعيب بالتدليس من البائع ولم يرجع على مدلسه على المختار إن لم يكن الشاري رده إلى البائع جميعه وجوز أن يد الباقي بقدر ماله من الثمن ومشتري المعيب إن هلك يده وارثه وإن شكوا في علم الميت بالعيب وفي رضاه به أمسكوه حوطه . وقال بعضهم إن رده بجوز ورجلان اشتريا جارية فوجدا فيها عيبا فإن اتفقا على أن يرجعاها ردت وإن رضي بها واحد وأنكر الثاني عطلت حتى يتفقا على القبول أو الرد وجوز للمنكر منهما أن يرد سهمه بالعيب وكذا من اشترى من رجلين شيئا واحدا فظهر فيه عيب ففي رد سهم واحد خلاف . وصحح القول بالمنع لأجل اتحاد الصفقة واتحاد الثمن وإن تلف المبيع يدلسهلد لسه أووهو سواءعلى المشتريرد البائع النمنمن أجل العيب إن كانالعيبفيكتمه ويضم نن البائع ما جرهوالتدليس هو أن يعلم بالعيب لم يخبو به 5ومن اشترى مثل رمان أو جوز فوجده فاسدا رد إلى البائع القشر وأخذ منه الثمن © وإن اشترى بيضا فوجد به فروخا أو وجده ممتزجا بدم فإن ١٢٤ له النمن كذاك إن اشترى صوفا فغزله فبان به عيب أو اشترى برا فطحنه أو دقيقا فخبزه أو حائطا فحوله نفضا فصير لبنا أو غرسا فقلعه أو مقلوعا فغرسه فتبين العيب فلا رد وله الارش ،ومن اشترى ثوبا فقطعه فلارد ولاارش وقيل له الارش وهكذا إن اشترى شقة وقطعها ثيابا أو اشترى خشبا يريده لأبواب فشقه فوجد به السوس ،وقيل لا ترد الأرض بعد أن حثها وغرس فيها ومن اشترى ثيابا فغيرها بصبغ فالبيع لازم وللمشتري ارش العيب ،وقيل يردها وله على البائع قيمة الصبغ ومن اشترى برا والبائع يعرف انه اشتراه فبذره فلم ينبت فللمشتري نقصان ما بين قيمته ينبت وقيمته لاللحرث ينبت وإن كان البائع يعلم أنه لا ينبت وتعمد عدم الاخبار فإنه يذهب من قيل يرده بعيبه © وقيل لا بجد ا لرد ئ وإن ا شتریى ثوبا فقصره أو صوفا فغزله أو كان على الغنم فجزه أو اشترى زرعا فحصده أو اشترى تمرا فجده فبان فيه العيب فله الرد وإن نقص المعيب بحادث ،وإن كان قليلا لا يؤثر في القيمة وذاك مثل رمد في العين أو صداع في الرأس أو قلع ظفر فمثل ذلك لا يمنع القيمة وذ لك عيب يمنع من ردهاأثر الحادث فحدوته من رده بعيبه © وإن بعيبها السابق إن لم يبرأ وللمشتري ارش العيب الاول ،وقيل يرد المعيب وقدر ارش العيب الحادث الديه إن لم يبرا 0ومن اشترى جارية ومسها بيده أو بتكو تلذذا أو نظر إلى ما بطن منها أو وطئها في فرجها فظهر بعد ذلك فيها عيب لزمته إن كانت بكرا أو ثيبا وله ارش العيب ،وقيل إن كانت بكرا خير بين أن يردها وعقرها للبائع مع ما أنقص الافتضاض من قيمتها وبين أن يمسكها ويأخذ ارش العيب وإن كانت ثيبا فقيل أن الوطىء لا ينقص الثيب وخير بين ردها وبين إمساكها مع اخذ ارش العيب & وقيل أن الوطىء ينقصها فإن شاء ردها فليدفع ارش وطئها وإن .العيبارشأمسكها وأخذشاء _ ١٦١٥ القطب رحمه الله أنه ليس له إذا أراد إمساكها ارش كانت‏ ١تظهر بكرا أوثيبا 5ومن باع بهيمة ورأى فيها كيا لا يمكن في العادة حدوثه من يوم. أو يومين فقال البائع لا اعلم هذا ببهيمتي لا خلف على القطع . 4‏٠.١ِ.نعي..7 1 وصحح القطب رحمه الله الرجوع في هذا إلى العادة فترد بالكي الذي لا يمكن حدونه في المدة التي اشتريت فيها 0وقيل لا يمين على الذي لا يمكن حدوثه عند المشتري في العادة فيحكم أنه من البائع وفي الذي يمكن حدوثه حكم أنه من المشتري بدون يمين ،وإن قال البائع للمشتري أخبرتك بالعيب فأنكر المشتري بن البائع وإلا حلف المشتري أنك لم تخبرني ورد الشيء بالعيب وإن نكل عن المين لزمه البيع بدون ارش ،وإن أنكر البائع البيع أصلا فليحضر الشاري البينة فإن أحضرها فليبين أن العيب من البائع فإن لم بحضر البينة حلف البائع أن العيب لم يكن من عنده 3وإن نكل عن مين رد عليه البيع واستحسن لبائع متاعا إذا رأى عليه عيبا مما يمكن أن يكون قبل أن يبيعه ولو أمكن حدوث العيب بعد ا لبيع مع المشتري أن يأخذ متاعه أو يعطيه ارش العيب بلا إلزام حكم ،وإن رأى المشتري العيب الذي يمكن حدوثه عنده لزمه بينه وبين ربه والبيع للمعيب إلى مدلس لا يحرم إن كان أخبو المدلس بالعيب وا له أعلم . ١٦١٦۔. ‎ باب ضمان ا مبيع بعد العقد يضمن المبيع مشتريه إذا قبضته يده اتفاقا وسواء كانت يده أو يد من قام عنه كأجيره أو عبده ،وإن تلف المبيع بعد العقد وقبل القبض فقيل تلف من بائعه ،وقيل من مشتريه وذلك إذا هلك فجاة بعد العقد ،وقيل إن أمكن قبض السلعة أو تلف بدون فجأة لكن من قبل ما أن يمكن قبضه أو كان البائع معلوما لكنه غاب عند البيع بحيث أن لا يدخل إليه مشتريه بدون إذن ولم يكن المنع جاء من قبل البائع أو كان معلوما وكان غائبا وتلف من قبل الوصول إليه بدون تباطىء في الذهاب إليه ففي ذلك كله خلاف قيل من مال البائع ،وقيل من مال المشتري .أما إذا كان المبيع حاضرا ولم يمنع المشتري من قبضه فالحق أنه إن تلف فمن مال المشتري لان التخلية قبض وقيل من مال البائع ما لم يقبضه المشتري وحسب قولهم فإن قال البائع للمشتري من بعد العقد اقبض متاعك فإنه من مال المشتري إن تلف . قال القطب رحمه الله وأصحابنا يجعلون القبض شرطا لكنا التخلية قبض عندهم قال وقال الشيح أحمد بن محمد بن بكر إن تلف ما بيع وهو غائب فإنه من مال المشتري إذا تبين أن الشيء كان موجودا في حال العقد وإن لم يتبين أنه موجود حال العقد أو ظهر أنه فات قبل العقد فإنه من مال البائع وسبب الخلاف هل القبض بعد العقد شرط أم لا فمن قال أن القبض شرط ضمن البائع ما لم يقبضه المشتري وينعقد البيع بالأفواه لغير المكيل ‏ ١٢٧س والموزون إن أمكن قبضه بعد التخلية والمكيل والموزون إن بيعا بالكيل والوزن فاختار أن لكل منهما الرجوع ما لم يقع الكيل أو الوزن فإن بيع وتلف من قبل كيله أو وزنه فهو من مال البائع ومثله المعدود والمذرو ع ،وقيل لا رجوع فيه وجبر على الكيل والوزن والذرع ومن اشترى شيئا جزافا ونظر إليه فإنه يضمنه إن تلف بعد العقد ما لم يمنعه البائع لأجل الثمن أو غيو لأنه كالرهن إذا تلف تلف بما فيه حيث قبضطلبائع في الثمن أمالمبيع غائبا ففي ضمانه الخلاف كا سبق } وإن يكن المشتري يشرط ضمانه على البائع إن تلف فهو على البائع وهكذا إن اشترط البائع على المشتري وبعضهم فرق بين ما يكون مأمون البقاء إلى وقت القبض وبين ما ليس بمأمون وذاك كالشيء المأكول وكالحيوان من أي جنس فإن هذين وشبههما غير مأمون البقاء وكل ما بيع في ظرف ولم يبع الظرف عنده فيلزم البائع أن بحمله فيش أي ظرف إن أمسك البائع ظرفه وإن تلف في ذلك الوقت فمن مال المشتري والله أعلم . ‏ ١٦٨۔ باب حكم البيع الفاسد البيع إما صحيح وإما فاسد من أصله لا بجوز إتمامه أو أنه منفسخ لعارض لولاه لصار صحيحا والمعاملة بالحرام تسمى بيعا لغة لا شرعا والمعاملة بالحلال إن طرا عليها ما يفسدها مثل ربا وغرر وجهل فذاك يسمى بيعا لغة وشرعا وكل ما يلزم الانسان من بيع حرام فلا تصح فيه المحاللة ولا الابراء ولا التقاضي لأن ذلك من حقوق الله لا من حقوق الخلوق ولا يصح فيه تجويز مجوز وجاء في الحديث بأنه لا تقاضي في الربا ولا محالله ولا تبرأة ولا تصح توبة قبل رد عين ما باع أو اشترى وذاك مثل بيع لحم الميتة وشحمها ومثل الريا فكل واحد يرد ما قبض من ثمن أو مثمن وإن لم توجد العين فليدفع المثل وإن لم يمكن المثل دفع القيمة 5وقيل إن ذهبت العين فالقيمة لا المثل والأرل الصحيح ولكن إذا لم توجد العين وقد تراضيا بالمثل أو القيمة جاز قطعا وإن تعامل اثنان بالحرام فتاب المعطي وأصر الاخذ أو جحد خاصمه المعطى وجوبا فإن لم تكن للمعطى بينة حلف الاخذ والله إني لم أعاملك بشيء وإن أقر بالمعاملة وزعم أنه عامله بالحلال حلف إني لم أعاملك بالحرام وانحل من بعد ذلك الخصام © وقيل ينحل المعطى بالتوبة ولو بدون خصام وتحليف وإن يك التائب الاخذ فإنه يلزمه أن يرد للمعطى ما أخذ وإن امتنع من أخذه وضعه أمامه أو حيث ما يبصر ما لم يكن مانع كمثل سارق وغاصب 8 وقيل لا يلزم من باع حرا أن يسترجعه من مشتريه علمه حرا أو لم يعلمه إذا علم المشتري أنه حر ولزمه رد الثمن للمشتري بلا خلاف . ١٢١٩١ وصحح القطب رحمه رحمه الله أن البائع يلزمه الرد ولو علم المشتري حريته فإن واحد رده فقد برىء ا لأخير وما بقي فى رقه فذمة ا لجميع مشغولة به والخلف في جميع بيع الغرر فقيل حكمه حكم الربا في عدم صحة التقاضي والحل والابراء فيه وذاك مثل بيع عرجون لم يوجد في النخلة وبيع حمل في بهيمة قبل أن يولد أو بيع ما تحمله البهيمة من قبل أن يتبين حملها وجوز التحالل والابراء والتقاصص في بيع الغرر . قلت وما ذكو من بيع العرجون والحمل في بطن البهيمة أو قبل أن يتبين الحمل هذا أقرب إلى بيع المغيبات وليس من بيع الغرر ولا يصح التحالل في الربا كا يصح في الغرر وقد مضى ما اختار نور الدين من أن الربا تصح أيضا فيه المحاللة والابراء والتقاصص والحكم في الفسخ الرد ولو للغلة والخدمة وإدراك العناء وضمان المثل أو القيمة للمنتقل إن تلف من يدي المشتري . قال الشافعي لا عناء للبائع ولا للمشتري وقيل في الغلة إن لم تكن حاضرة عند العقد فلا ترد & وقيل لا يدرك العناء أيضا © ومن علم من المتبايعين الفسخ في حال العقدة أو بعد العقدة وتصرف ف المبيع فإنه لا العنا وعليه رد الغلة والخدمة .يدرك وقال مالك وبعض أصحابنا بعدم الرد لخبر الخراج بالضمان © ومن اشترى شيئا شراء منفسخا فليس عليه من ضمان إن تلف قبل أن يقبضه وأنه إن لم يكن بيد بائعه أو مشتريه فتلفه من مال البائع لأن المشتري لا يهتم به حيث لم يقبضه ولا يعد مجرد التخلي هنا قبض لان البيع غير صحيح وكل ١٣ ما كان في يد إنسان بكوديعة أو بكراء فبيع بيعا منفسخا فتلف من عنده بدون تضييع فقيل يضمنه ولو كان العقد فاسدا } وقيل لا يضمنه وهو على ما كان عليه من قبل من كونه وديعة أو كراء أو عارية وهو الصحيح يبنى على آن الضمان للتهمة وليس من تهمة هنا وبيعه بالفسخ لا خرجه عن ملك مالكه ،وإن تصرف فيه المشتري فهو ضامن له . قال القطب رحمه الله لا ضمان إن لم يكن مضيعا لأنه صار في يده بدون سرقة ولا غصب لا لكون ذلك الشيء باقيا على ما كان عليه من الكراء الوديعة لأن الشرو ع في البيع إزالة عما كان عليه وإن ضيع فيه أو تصرف فيه بمثل أكل أو ظهرت إمارة يتهم بها فهو ضامن ،وإن عمل بذلك المذكور عملا فتلف بسبب العمل } قال القطب فهو ضامن ولو لم يكن ضيع ولا جاوز الحد لأن عقد الكراء والعارية أبطلاه بالبيع ومن اكترى جملا أو شيئا منالات الصناعة فحمل عليه أوعمل به ثم اشتراه شراء منفسخا فقيل للبائع العناء كان قليلا أو كثيرا من وقت البيع بتقدير العدول لان الشروع في بيعه إزالة لحكم الكر ويأخذ ما يقابل عمله من قبل البيع من الكراء ،وقيل بائع ما تعاقدا عليه من الكر لأن ذلك البيع كلا بيع فهو باطل من أوله ومقتضى هذا فإن كان معه بعارية ثم اشتراه بفسخ فحمل عليه بعد الشراء فمن قال بالأول قال لصاحب الجمل عناء الحمل من زمن البيع وهو الصحيح لأن البيع فسخ للعارية ومن يقول للثاني يقول لا شيء للمعير ووكيل المشتري في القبض مثل المشتري فإن قبض شيئا فهو قبض للمشتري وإن فعل شيئا فعلى المشتري ليس على الوكيل ولو كان الوكيل طفلا أو عبدا وإن علم الوكيل على القبض بأن البيع فسخ أو علم بصوة البيع ويجهل أنه فسخ وقبض المبيع ثم تلف في يده ولو في صلاح للمبيع فهو ضامن له والشيء ١٣٢١ مهما تلف من يد من اشتياه شراء فاسدا أو من يد وكيل لهما أو واحد منهما وكل صاحبه على القبض ضمناه على قدر انصبائهما فيه وإن قبضه واحد منهما بدون أمر صاحبه فهو الضامن له إن لم يكن البائع دفعه للمشتري بنفسه وإن دفعه البائع بدون طلب من المشتري أو بطلب منه فلا يضمن إلا سهمه وسهم الشريك يتلفعلى البائع إلا إذا أتلفه من قبضه بتصرف فيه أو بتضييع فعليه ضمانه } ومن اشترى شيئا شراء منفسخا فامر بائعه أن يتلفه بهبة أو غيرها من الوجوه فأتلفه البائع ذهب من ماله لانه أتلف ماله بنفسه ولم يتلفه المشتري ولو كان قبضه بعد الشراء وكذلك إن كان المبيع حاضرا بين ا لبائع والمشتري فتلف فإنه من مال ا لبائع وما اشتراه الوكيل للموكل شراء فاسد وتلف قبل أن يصل إلى الموكل فإن تلفه من مال الوكيل ولو لم يتعمد إفساده وكان غير عالم بالفسخ ولو أتلفه الوكيل في منفعة الموكل لكن إذا أتلفه في نفع الموكل أو في ماله يضمنه الوكيل ويرجع به على الموكل وقبض الوكيل في الشراء المنفسخ لا يكون قبضا للموكل لأنه أبطل التوكيل بمخالفته لانه وكله على الشراء الصحيح لا على الفاسد ،وإن وكله على الفاسد فتلف فالضامن الوكيل لان التوكيل غير منعقد ،وإن تلف من يد الموكل فهو من مال الموكل سواء أمو بالفاسد أو بالصحيح ويضمن خليفة اليتم ما اشتراه لليتيم شراء فاسدا إن تلف المبيع بعد عقده البيع وكذا خليفة المجنون ونحوه ،وإن وقع صحو أو قدوم أو بلوغ فللوكيل أن يرجع عليهم بما سلمه من الغرم إن بان أن ذلك التلف في مصلحة لهم . وقال بعض أن ذلك يعد تبرعا وما له رجوع ،وقيل إن علم بفسخ العقدة وأتلف ذلك في مصلحة لهم فلا رجوع له ،وإن لم يعلم بالفسخ وأتلف ذلك في مصلحة لهم فله الرجوع . ‏ ١٢٢س قال القطب رحمه الله وهذا القول هو الأقرب إلى الحق وكل شيء ما أنقصه العيب يرده إلى البائع حين يرد إليه ماله . قال القطب رحمه الله ما أنقصه العيب فهو من مال البائع إلا إذا اشياء بفسخ فإنه يدرك على البائع ما عنى فيها من عناء وما انفق عليها .داوىاوكسىاو وقال بعض أصحابنا ومالك لا يدرك المشتري ما صرف من العناء إذا تلف ولم يكن له بيان ماثللأكل والشرب وليس عليه رد الغلة فلا يرد للمشتري مثل اللبن والصوف والمر ومثل أجرة الركوب والحمل لأن الحاج بالضمان وذلك أمر يعم كل شيء حكم فيه بالرد وللمشتري قيمة ما زاد في المبيع مثل الصبغ والتجصيص وكالرقع والخياطة مما تزيد عينه في القيمة © وإن أمكن المثل فله المثل لا القيمة © وإن أمكن نزع ما زيد بلا فساد كنزع باب بأخذ الزايد فلينز ع وإنما ينظر إلى القيمة يوم رد السلعة إذا صاروا إلى رد القيمة على كلا القولين © وإن كانت الزيادة مما تزيد به عين المبيع فإنه على القول الأول يدرك العناء مع الرد كغسل الثوب والاناء ورعي الماشية 3وإن حول المشتري المبيع عن أصله وبعد ذلك ظهر بأنه منفسخ خيّر البائع في أخذه وأخذ ارش النقص وفى تركه وأخذ مثله إإنن أمكن المثل وإلا فالقيمة فصار المبيع للمشتري من جهة دفع المثل أو القيمة ليس من جهة البيع مثل انتضاض الأمة البكر ووطىء الثيب وكشعير طحنه وكطحين وقد خبزه وهكذا للبائع الخيار إن كان التحويل زاد في قيمته في أخذ متاعه ودفع عناء ١٣٢٣ المشتري أو أخذه المثل أو القيمة ويرجع المتاع للمشتري كمثل صوف فيغزل أو مثل غزل فينسج وكحديد وفضة حولا بصنعة ومشتر أرضا شراء فاسدا فغرس فيها أو بنى فيها خير البائع في أخذ أرضه وما فيها من الغرس والبناء وير قيمة البناء بدون أرض وقيمة الغرس ويكون التقويم يوم الرد والحكم قيمة نخلة كبيرة لا قيمة صرمه وبين إعطاء قيمة النقض بلا بناء وقيمة الغرس مقلوعا ويعطى العناء } وإن كان المشتري لم يتعنى فيما اشتراه بل بناه له غيرو بأجر فإنه يعتبر عناءه مقوما بقيمة لا باعتبار ما جعل من عقد الأجرة ،وقيل إن كان القلع لا يفسد الأرض ولا الغرس يأخذ كل ماله ث ومن غصب أرضا وبنى فيها أو غرس ثم استحقها صاحبها نزع الغاصب منها ما بنا فيها وغرس ا لالض نقصانها © وقيل يمسكولو فسد غرسه وبناءه ويعطى صاحب صاحب الأزض والبناء ويعطي الغاصب قيمة البناء نقضا وقيمة الغرس مقلوعا وئي الحديث من غصب أرضا وغرس فيها شجرا ثم يستحقها صاحبها فإنه يقول للغاصب إقلع ما غرست . قال القطب عن أحمد بن محمد بن بكر إن كان الغرس للغارس في الفقصب فإنه في الفسخ أول .قال القطب ليسا هما سواء ولو قيس عليه لأن الغاصب ظالم أحق أن بحمل عليه ولم يساعده المظلوم والفسخ غير ذلك © ومن اشترى أرضا شراء فاسدا ورمى فيها بذرا فالزر ع للزار ع وعليه نقصان الأيض ولو علم بالفسخ بعد ما حصل وترجع الأيض لربها . وجاء عن مالك أن الزارع لا يدفع قيمة نقصان الأرض إلا إذا علم ببذره فليس له إلاأرضا وزرعهاغصبررعحه 0ومنقبل حصادبا لفسخ قيمة بذر ،وقيل لا بذر له ولا قيمة لأن البذر استهلكته الأيض ،وإن سقاها ١٣٢٤ ماءه أو بماء اكتراه فهل يرد صاحب الأرض قيمة الماء أو مثله أو لا يلزمه رد من شيء ،ومن اشترى غرسا لقلع فقلعه ثم بان أنه منفسخ يأخذه البائع وقيمة نقصانه ،وقيل يأخذ قيمة الغرس أي قيمته قبل أن يقلع ،ومن غرس غرسا في أرض غيو غلطا فإنه يقلعه } وقيل يعطيه صاحب الارض قيمة الغرس ويمسكه في أرضه ،ومن غرس فسيلة في أرض غيو غلطا فالفسلة لربها قيمة ا لأض 3وقيل أن الفسلة في الارض تقوم بقيمةولصاحب ا ض ويأخذها صاحب الأض وهو الصحيح عندي والله أعلم . ١٦٥ باب اللستحقاق وعنه علكه من سرق منه شيء أو ضاع منه فوجده في يد رجل قد اشتراه فإن صاحبه أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن فإن استحق مبيع أو موهوب أو مدفوع في صداق أو في أجارة أو نحو ذلك ظن أن ذلك لبائعه فخرج لمستحقه بينة عادلة فلمستحقه أخذه ولمشتريه الثمن على بائعه إن خرج من يد ربه بتلف أو غصب أو سقة أو غلط أو نحو ذلك وكان منتقلا ولو مضت مدة الحيازة 5وإن كان أصلا فله أخذه إن غاب عنه أكثر من مدة الحيازة أو حضر ولم يعلم بأنه قد بيع © وقيل يأخذ المشتري الشيء بالثمن ويرجع رب الشيء على البائع ،وإن لم يأت بالبينة فلا شيء له © وإن صدقه وأعطاه جاز ،وإن بين المشتري أنه اشتراه فليبين أنه اشتراه بكذا فيعطيه صاحبه الثمن فيأخذه ويرجع على البائع مم إذا قال صاحبه للمشتري أن البائع غصبه مني غصبا أو باعه لك في خفاء فالقول قول صاحبه حتى يتبين خلافه ،وإذا اختلف أكان بيده بنحو الغصب أو بنحو الأمانة فالأصل أنه بنحو الغصب لأن الأمانة عقد بينهما وإن بيد البائع بأمانة أو عارية أو وديعة أو بكاء أو لقطة فلا يقدم لأحذ شيئه من مشتريه قبل غرم الثمن فيغرمه ويرجع به على البائع كا علمت . وكذا قال بعض فيى المسئلة ا لأرلى أيضا وهي مسئلة التلف والغخصب والسرقة ونحو ذلك والمأخوذ به أنه لا يأخذه من يد مشتريه إذا كان بيد بائعه ١٣٦ بنحو أمانة أو ما ذكر معها إلا إن أعطاه الثمن لأنه لما جعله بيد بائعه صار كأنه هو الذي سلطه على بيعه ،وأما التلف فكالغصب فى أن مالكه يأخذه بلا تمن لأنه لم يجعل بيد بائعه واللقطة ولو كانت بيد الملتقط بلا تمكين من ريها فإنها ليست كالغصب لأن الشرع أباح له بيعها فلا تؤخذ من يد مشتريها حتى يدفع إليه الثمن } وقيل يطالب رب العارية مستعيرها حتى يمكنه بالبينة من مشتريها فيأخذها منه ويرجع هو أعنى المشتري على بائعها بالنمن وهو الصحيح } وقيل يأخذها من مشتريها بالثمن ثم يرجع به على البائع ،وقيل تنزع بدون تمن ،وقيل ياخذها بالثمن وذاك إن اشتراها لي السوق وإلا أخذها بدون تمن وغلة الشيء المستحق في الحكم للمشتري إلا المغصوب على خلاف للحاضر من الغلال وقت الشراء وخرج المستحق من يد مشتريه لربهكمثل مادخل ونحو المشتري فما عليه من الغلل في زمان الشراء فهو لربه والذي يحدث من بعد الشراء فهو للمشتري وللمشتري ما زاد فيه من غيو كمن اشترى أرضا وفسلها ثم استحقت بعد ما أغل الغسل ،وإن اشترى أرضا وغرس فيها غرسا فخرجت مشاعا لفرقة مخصوصة ونسلها بحيث لا بيع فيها أو خرجت لاخر كا يوقف للقبور أو لمسجد أو لابن السبيل ونحو ذلك أخذها أصحابها وما فيها من الغرس دون قيمة وصار الفيس مشاعا ويرجح على البائع بالنمن 3وإن كان لمسجد أو نحوه من وجه الجور رجعت لما كانت له بغرسها ،وإنما صارت لما ذكر لان هذا المذكور قوي يستهلك ما يحتوي عليه وكذلك من اشترى غرسا ففسله بأرضه فخرج الفيس مشاعا أو لجر أو لمسجد أو لغير ذلك من الوجوه المذكورة فإن اليس يثبت بتلك الأرض لما ذكر من الوجوه وصاحب الأرض يغرم بقيمة أرضه من غزه © وقيل أن صاحب الأيض يغرم للمشاع ولما ذكر من الوجوه قيمة الغسيل ويصير الغسيل لصاحب الأرض أو يرد له مثله إن أمكن المثل _ _ ١٣٢٧ ويرجع على الب ئعائع با بلانلنممنن ا الذليذي دفدفعهعه ووههوو الصحيحح & ،وإن وإن باعباع الأرض للمشاع ونحوه والله أعلم . . ١٣٦٨ . باب فيمن دخل الحرام يده لا يجوز لأحد أن يشتري حراما وهو يعلم أنه حرام ومن دخل سوقا وكان فيه حلال وحرام وخاف إن سئل عن الحرام عقوبة من جائر ولا باس أنهراء شبه ما عرفخبره ثقه ومن‏ ١حرام وما لعليه ما ل يعلم ا نه ا شتریى حرام لو مع قريب لغاصب كزوجته وأمه جاز له شراءه ما لم يعلمه يقينا أنه حرام وينبغي له التنزه عن كل ما يشك فيه وبترك ما يريبه إلى مالايريبه وهو الحلال ،ومن خلط الحلال والحرام في كسبه جاز أن يعامل ويؤكل من عنده حتى يعلم الحرام بعينه من ماله فيتركه ،وقيل بجكم بالاغلب حتى يعلم خلافه ،وقيل يصدق فيما في يده إن قال أنه حلال . قال الربيع رحمه الله المال إما حلال أو حرام قال القطب فذلك ظاهر ما قاله الامام جابر قال وأثبت الجمهور قسما اخرا وهو الريبة وحملوا الاحاديث الواردة في الريبة والشبهة على عمومها في المال وغيو وهو الاحق وأجاز الكثير من العلماء معاملة السلاطين وأجنادهم في بيعهم وشراءهم ما لم تطلع على حرمة الثمن ومنع ذلك أبو المؤثر فلا تبع لهم ولا تشتري منهم ولا تبعهم الة حرب كالخيل والسلاح ،وجاز معاملة المسجون ولو بالغبن لكن بمثل ما تغابن به الناس به ولو لخلاص نفسه ولا يبد الرجو ع بعد الخلاص } وقيل إن شاء الرجعة فله وأن الغبن بما لا يغبن به فله النقض ،وقيل إن باع بعد السعر فذاك بيع ثابت لا رجوع فيه & وإن طولب ببيع ماله فله الاقض ١٣٩١ ولو باعه بأكثر من ثمنه إذا كان باعه قهرا 5وأن يضرب أو يعذب فبيعه باطل ومن كان عنده حرام غصبه أو سرقه أو دخل في يده بوجه من وجوه الحرام وهو يعلمه وكان لا يعرف ربه ندب أن يبيعه إذا تاب في موضع لا يعرفه المشتري أنه حرام كي لا يساء به الظن وينفق ثمنه في الفقراء قصدا لربه . وإذا أنفقه بلا نية أو تصدق به على نفسه أو أعطاه غيرو ممن ليس له أو أتلفه في لازم لنفسه أو في لازم لغيو فلا يتم فعله ولا جزيه لنفسه ولا لغيو ولا لربه ما فعله ويلزمه أن يعيد من ماله كذلك إن باعه وضاع الثمن يضمنه من ماله 5وقيل بجزيه لما نوى له ولكنه يعيد إنفاقه لربه والحكم بالندب في ذلك على المجموع وليس على الجميع لأن انفاق الثمن واجب عليه ليس بمندوب والتوبة مفتوحة لمن بيده حرام فضلا من الله لكنهم تخالفوا هل يوصي به وصيا بعد وصي ما دام لم يعلم ربه لعله يعرف في مكان أو يكفيه أن يبيعه وينفق منه في الفقراء © وإن باعه حيث يعرف أنه حرام وهو تائب فبيعه ثابت وإلا فبيعه باطل & وإذا علم المشتري أنه حرام فإن كان ذلك الشيء مثمنا فليس له أن ينفقه بعيبه لكن يبيعه بالنقدين وينفق الشيء وجاز أن ينفقه بعيبه إن كان مما يكال أو يوزن . قال القطب رحمه الله جاز إنفاقه ولو من غير المكيل والموزون لكن محتاج إلى معرفة كميته وينبغي أن يريه الشهود فيعرفوا وصفه وقدره ،وإن رده المشتري إلى السارق والمغتصب لم بجزه وضمنه لأن المغتصب والسارق ليسا أمينين ،وإن كان باعاه بلا توبة وإن باعاه بتوية واشتراه المشتري بدون علمه بالتوبة وقد علم بالحرمة فقيل حكمه كحكم من علم بالتوبة ث وقيل حكمه حكم من اشترى بدون توبة 2وإن جهل المشتري حرمته في وقت البيع وعلم بها من بعد دفع البائع قيمته إلى ربه فالخلف في ذلك البيع أجازه بعضهم ١٤٠ وأبطله بعض وإن علم المشتري أن ذلك الشيء حرام من بعد توبة البائع وقبل رد القيمة إلى ربه والمشتري يجهل رب الشيء فالبيع فاسد فلينفق المشتري القيمة في الفقراء لأنه اشتراه بدون رضى ربه والشرع لم يبح له ذلك بخلاف الغاصب إذا تاب واللاقط فإن الشرع أباح لهما أن يبيعا ما دخل عندهما بصب أو بلقطة إذا لم يعرفا ربه 0ومن راب شيئا قبل أن يشتريه ثم اشتراه فحكمه حكم الحرام على القول المشهور ،وقيل لا وإن دخل عليه الريب من بعد عقد الشراء ففيه خلاف قيل يمسكه وواسع له أن يتملكه لأنه لم يدخل فيه أولا على ريبة 0وقيل يبيعه ويمسك من قيمته قدر الثمن وينفق الباي في الفقراء وهو الأقبس لأنه علم بالريبة فلا يكون مثل من لم يعلم ولو كان علمه بعد الشراء © وقيل يبيعه وينتفع بكل تمنه . قال القطب رحمه الله وهذا المعتمد وقيل من سرق منه جمل أو فرس فوجد السارق والمسروق قد ذهب من يده فغرّمه بعض الثمن ثم رأى المسروق بعينه فقال بعضهم يأخذ الشيء من كان بيده ويرجع للسارق ما أخذ منه ما م يكن استوفى جميع الثمن من السارق ،وقيل ليس له أن يأخذ المسروق إن كان قبض من السارق شيئا من قيمته } وقيل له أن ياخذه ولو استوفى غرمه كله فيرجع الغرم إلى من أخذ منه ويأخذ شيئه وإن يكن المشتري علم من بعد الشراء أنه مسروق وكان صاحب الشيء غرم السارق القيمة فالخلف هل صح له أن يمسكه ما بينه وبين ربه أو يرده إلى السارق ويأخذ ثمنه 3وذلك البيع يكون فاسدا ؤ وقيل يلزمه أن يرد ذلك ،وفي الحرام أن تداوله بلغ صحيحوا العقول فيعلمون أنه حرام فقد كفروا كلهم وضمن كل واحد منهم قيمته فمن رأى صاحبه منهم غرمه قيمته وينتهي الغرم إلى الذي أتلفه منهم ومن دخل في يده حرام وهو لا يعرفه حتى هلك في يده فهو ضامن ولا إثم ١٧٤١ عليه وهو سواء هلك باآت من قبل الله أو أتلفه بنفسه وما باعه مغتصب بتوبة إن لم يجد ربه لا يجده ربه إذا جاء وهو عند المشتري لان الشرع اجاز للمشتري شراؤه ويدرك على بائعه الثمن إن كان لم ينفقه وخير ربه في الاجر وفي الثمن إن كان أنفقه البائع © وأما قوله عه من سرق منه شيء أو ضاع فوجده في يد رجل قد اشتراه فصاحبه أولى به فمحمول في مسئلة البيع على ما إذا باعه السارق بلا توبة 0وقيل يدركه صاحبه مطلقا عملا بظاهر الحديث فقيل بعد أن يعطي للمشتري ما أخرج من يده من الثمن ويرجع صاحبه على البائع ،وقيل يأخذه من المشتري ولا يعطي له شيئا فيرجع المشتري على البائع 3وإن باعه محرما وتاب بعد بيعه أو لم يتب ثم اشتراه فمن باعه له بناقص أو وهبه المشتري له فإنه يرد الشيء إلى ربه وما زاد من قيمته وما باعه المختصب ثم فداه ربه فرب الشيء يدرك الفداء على المغتصب إن كان ساوى قيمة الفداء أو دونها لا إن كان أزيد فإنه إذا فدى ماله بزايد عن قيمته فإنه ليس له إلا قدر قيمته ،وقيل يدرك عليه كل ما فادى به ولو كان زائدا لأنه تسبب في ذلك . قال القطب رحمه الله وهذا في الحكم ضعيف ولو قوى ما بينه وبين الله ويضمن المعتدي للنتاج والغلة ولا ضمان بعد التوبة وغرم القيمة ،وقيل لا ضمان فيما تلف من هذين عند المشتري ،وإنما المشتري ضامن . وقال بعض لا ضمان فيهما باآت من قبل الله وإن باع السارق ما سرقه ولم ينفق الثمن حتى هلك فعلى وارثيه إنفاقه ،وإن باعه بلا توبة فورثه المشتري فإنه يد ذلك إلى مالكه ،وإن لم يعرفه باعه وأنفق الثمن ومن غصب شيئا وباعه إلى من يعلم أنه مغصوب فتلف من المشتري بعد أن أدى ١٤٢ الثمن إلى الغاصب فإنه أتلف ماله حيث اشتراه ويعرف أنه مغصوب ،وقيل له الرجوع على المغتصب ،وإن قال البائع للمشتري أن الذي بعتك حرام أو نجس جاز تكذيبه ولو كان أمينا ولو لم يقبض منه الثمن إن لم يصدقه ولزم بائعه إن كان هذا حراما بأن يرد ثمنه إذا علم أنه حرام أو نجس ،وإن أبى المشتري أن يأخذه وضعه قدامه بحيث يراه أو فى حجره وقد برىء من تبعته وقيل إن أب من قبوله أوصى له وإن صرفه عليه من حيث لا يعرفه جاز له ولكن لا ينفك من الضمان حتى بحصل له اليقين بأنه دخل ملكه أو استهلكه كمثل أن يجعل له لباسا ويعطيه إياه وخرو بذلك لئلا يظن أنها هدية ولزمه تصديقه إن كان لم يقبض من عنده الثمن ويتيقن كذبه ولو غير أمين ،وإن أصاب المنجوس التلف فالبائع الذي اعترف برجسه ويعطي له قيمته على أنه نجس & وإن خلطه المشتري في شيئه كمثل زيت فلا يلزم البائع ضمانه إلا إن قال له المشتري بعني زيتا أمل به خابية زيتي لم تمتليء 5وقيل لا يضمنه مطلقا إذ لم يكن باشو حين الخلط ويفسد البيع بدينار حرام وجاز ذلك في الحكم من كل ما لم يكن حراما بذاته كغصب أو سقة أو قيمة حر أو قيمة ميتة ويضمن دافع الدينار لصاحبه ومن عرف باكل حرام فاشترى حلالا ولم بحضر ولم يكن الثمن في بيته في وقت الشراء بل كان في ذمته عاجلا أو اجلا جاز أن يعامل في ذلك المبيع 5وجاز قبول هبته لان البيع على مافى ذمته فالبيع صحيح 0وإن كان الثمن في بيته ولم يدفعه فى حين البيع ففيه خلاف وذاك فيما بينه وبين الله ووجه الجواز أن الثمن في ذمة المشتري ليس له وقت لأنه اشترى على ذمته ولم جيء بالنمن في وقت البيع ووجه قول المنع أن الثمن إذا كان في بيته فإننا نظن أنه قد عقد البيع على ذلك المن ،وقيل لا حرام ما لم يستيقن أن الثمن حرام ورخصوا لمشتر شيئا يثمن حرام أن يدفع مقداره لربه إن كان عالما به ،وإن كان لا يعلم ربه أنفقه ١٤٣ فإن تاب ودفعه كا ذكر جاز أن يعامل فيه ويمسك ما اشتراه ورخصوا لحالف بمجصحف وكان حانثا أن يكفر يمينا مرسله وأرخص من ذلك أن لا كفارة عليه إذا كان حالفا بغير الله لأن لفظ القرآن غير الله والحالف بغير الله لا حنث عليه ورخصوا أن ليس في النقدين المسككين ريبة ولو كانت السكة من نحاس أو كان من جائر ورخصوا في الأكل لمال الظالم ما لم يعلم أنه حرام وأن البذر الحرام لا يجر حراما وكذلك الفحل الحرام إذا نزا لا يجر حراما كذاك البقر الحرام لا يحرم الحرث وهكذا الذكار الحرام لا برم الغار فيأخذ الأزلاد والنمر ويغرم أجرة البقر وقيمة الذكار أو مثله والمرأة لا تستيب مال الخليل والعبد لا يسترب مال سيده والجار مال جاره والغرما مال المديان والله أعلم . ١٤٤ باب فيما يرجع به على البائع بعد استحقاق المبيع إن استحق المبيع عند المشتري فالخلف هل يرجع على البائع بالثمن وهو الصحيح أو يرجع بعوض ما استحق ولو لم يشترط العوض يوم البيع والعوض هو المثل في الأصول والمنقول ،وقيل يرجع قيمة المبيع يوم استحق & وقيل لا يدرك العوض إلا إذا اشترطه يوم البيع يبنى على جواز البيع والشرط إذا وقعا في عقدة واحدة وشرط الشروى أجازه بعض ولو بعد عقدة البيع . وقال بعض بجواز البيع وبطلان الشرط فيبطل العوض ولو اشترط © وقيل الكل باطل وجاز اشتراط الشروى في الأصول على وفق الجنس لا في العروض لتعذر المثل في الأصول فلا يتوصل إليه خلاف حال العروض فإن المثل فيها ممكن لأنهم يتوصلون إلى المثل فيها إن وقع الاستحقاق لاسيما المكيل والموزون ،ومن أجاز العوض في العروض مثل الأصول فالخلف هل يشترط وفاق ذلك الجنس كا يشترط في الأصول أو لا يشترط وفي مقال من يشرط ذلك في بيع الأصول يقول لا يعوض التين في العنب والزيتون ولا تعوض نخلة العجوة في نخلة الفرض ،وقيل بالجواز ولو تخالفت كعنب في رمان ونخلة في شجرة وهكذا بحائط وأرض وهكذا بين البئر والعين © وقيل بالجواز ولو تخالفت الأجناس كشجر في بير ونخلة في غار والحيوان في الحب ١٤٥ واختير أن لا يكون العوض إلا إذا وقع الشرط وأن الشرط لا يصح إلا إذا كان في الأصل . وقال القطب رحمه ا له في الجواز في الأصل والعرض لأن الأصل فيهن ممكن والتفاوت اليسير مغتفر وحين أجازوفي الدواب المثل فغيرهن أولى بالجواز والمصطفى عليه الصلاة والسلام قد اقترض بكرا وشاء أن يرد مثله فلم يجد فتراه أثبت المثل في الحيوان بل أنه حين كان مقترضا يعلم أنه مقترض إلى المثل بل يستدل من جواز هذا القرض على ثبوت المثل في العرض لأن الاقتراض مبني على إرجاع المثل ولا يصح اشتراط العوض فيما يتلف بسيل أو بأي أنواع التلف بما كان من قبل الله أو بسبب مخلوق فإن عوضوا في مثل هذا بطل العوض وحده ،وقيل يبطل البيع كله وإن استحق المشتري كان قال إن استحق هذا المال فلان أو رجل من بنى فلان أو في زمان معين أو بشهادة أو بحكم من فلان فإن هذا عوض فذلك جائز وجاز أن يكري ما اشترط فيه العوض آ وأن يعيو ولكن إذا أعاره أو إكراه فتلف ولو باات من قبل ا له فإنه يعوضنه آخرا بل ولو لم يتلف ونقصت قيمته أدرك النقصان ويمنع صاحب العوض أن يحدث تغييرا عن حاله وذلك كان يحدث في الارض بنيانا لم يسبق فإنه يمنع من ذلك أما زيادة بناء في بناء فلا يمنع ويمنع من الغرس والحرث وإن عينو عين العوض والله أعلم . ١٤٦ باب ا لمرف الصرف لغة تحويل الشيء من موضعه والشرع تحويل النقدين من إنسان إلى إنسان ياخذ هذا من عند هذا ويقع بالذهب والفضة وبالذهب بالذهب وبالفضة بالفضة ولو كانا غير مسككين كقطع من ذهب ومن فضة وحلي منهما على رضا والشرط في ذلك أن يكون يدا بيد فإن هما لم محضرا أو حضر أحدهما فقط فذلك ربا ،وقيل إن لم بمحضر أحدهما فلا باس وقيل إن كان الغائب قليلا فقط كدينار بجملة دراهم وقد غاب بعضها وقال اتيلك بالباقي فذلك جائز . قال القطب رحمه الله ولا يجوز العمل بذلك قال فإن الصرف بيع والدليل ما جاء عنه للند لا بأس بالصرف يدا بيد أما نسيئة فلا رواه زيد بن لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا يداأرقم وما رواه أبو سعيد الخدري عنه ك بيد وما روى جابر عن طلحة با لبلاغ أنه أراد من رجل صرفا فأخذ يقلبه بيده وقال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ينظر إليه وقال والله لا تفترقا حتى يتم الأمر بينكما فقد سمعت رسول الله عله يقول الذهب بالورق ربا إلا ها وها وساق الحديث والصرف بيع فيجوز فيه الأمر والتوكيل مخالف أنه لا يبيع فصرف فقد حنث فإن كان بيعا فيلزم أن بحضر كل منهما ما كان صارفا وإلا كان ربا وذاك لاتفاق الجنس ما بين المصروفين وفي جواز الاتفاق على الصرف قبل حضوره أن كذا منه يكون بكذا خلاف ١٤٧ وقيل لا يجوز قيل أن يحضر المصروفان وذاك قول يروى عأنحمد بن محمد بن بكر ،والقطب قال بجوازه أي بجواز الاتفاق فالاتفاق كالوعد ،وإنما الممنوع أن يعقد الصرف قبل الحضور وجاز الصرف ولو بدون وزن لكن بشرط التقايض في المجلس الذي تم فيه العقد ولا تصح الحوالة في الصرف ولا الحمالة وجازت في التولية والاقالة لفرق بينهن وجاز صرف بعض معين من دينار كنصف هذا الدينار بخمسة دراهم من جملة دنانير معينة أو لم تعين ومن له على رجل دين دراهم فاتفقا أن يعطيه صرفها دينارا فذلك جائز وثبت القضاء إذا أعطاه في مجلس اتفاقهم بسعر يومه } وقيل لا بوز حتى يحضر النقدان لنهي رسول الله علة عن بيع الذهب بالورق إلا إذا كان ببدا بيد © وقيل إذا ذكروه صرفا فلا يجوز ولو أنهم لم يفترقوا من مجلس التقاضي & وقيل بالجواز ولو قاما من المجلس إذا لم يذكرا صرفا } وقيل بالجواز ولو ذكرا وهكذا الخلاف في كل ما اتفق في الجنس مما يكون فعله قضاء لا إن يكن خلاصا وكذلك من أعطى صاحب حانوت دينارا فكان صاحب الحانوت يعطى الرجل ما احتاج من دراهم ومن متاع حتى إذا تم عنده قدر ديناره من الدراهم وغيرها جاز لرب الدينار أن يقضيه التاجر في مقدار ما أخذ منه إن م يعيناه أولا صرفا وكأن دينار الرجل بقي بعينه مع التاجر ،وإن أتلف التاجر الدينار من قبل القضاء في جوائجه فإنه يرد كل ما كان أخذه بعينه إن كان موجودا } وإن كان غير موجود فمثله أو قيمته إن كان لا مثل له ولا يصح هنا التقاضي فإن تقاضيا فلا يتم ومن أعطى رجلا دنانيرا أو غيرها وقال زنها واجعلها بما كان لك علي من قبل هذا بهذا فذلك ممنوع لا من قبيل أنه ربا لأن نقل الربا لا يكون مع الحضور لكن من قبيل أن الواحد لا يكون بائعا مشتريا في حالة واحدة ،وجاز صرف جيد من ذهب أو فضة بما يكون رديء إن كان رب الجيد يعرف حالة الرديء ،وإن كان لم يعلم فقيل أنه ١٤٨ منهدم ولا يجوز أن يتموه لأن بيع العيب فسخ ،وقيل تبدل الزيوف مطلقا قليلا أو كثيرا أو كانت كلها زيوفا وهو مروي عن الربيع رحمه الله ولا يحتاج مع إبدال الزيف إلى الحضور ،ومن اشترى مثقال ذهب بعشرة دراهم فدفع له خمسة دراهم وأعطاه بخمسة طعاما فلا يجوز ذلك في الصرف إلا إذا كان مبادلة وحضر الكل أو جعلا لكل صنف ثنا والله أعلم . ‏ ١٤٩١س ا للمباب يقال سلم وسلف والكل واحد والسلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق 0حكاه القطب عن الماوردي ،وقيل بإلغاء بدل رأس النقد ‏ ١لمجلس وبوزنويصح ا لسلم بوزن وبنقد فمجلس العقدفوباللم ‏ ١لتسلم وعيار وأجل ومكان ونوع وشهود بشرط العلم وبطل على الراجح باختلال واحد من الشروط ،وقيل يتم بلا شهادة وهو الذي صححه القطب رحمه الله ‏ ١لنقدين لازهحضوروا حل ولا يرخص مع عدمشرطمع احتلا لوقيل يصح من بيع الدين بالدين فهو باطل وقد أجاز مالك تأخير النقد عن وقت العقد دون ثلاثة أيام وبعضهم أجاز تأخيو إن كان دون شرط قصرت المدة أو طالت وذلك قول عن غيرنا 0وجاز إلى ثلاثة الايام إن كان بشرط واشترط الشافعي وأبو حنيفة القبض عند العقد وكذلك أحمد . قال القطب رحمه الله وهو المذهب ولا تصح فيه الحمالة ولا الحوالة وأجازهما مالك فيه واختلف في جوازه بغير النقدين منعه بعض وأجازه بعض كان بكيل أو بوزن أو بجزاف ،ومن قال لرجل اذهب إلى فلان وخذ منه ما شئت وكل درهم تأخذه فإنه بكذا سلفا إلى وقت معلوم فقيل ذلك جائز ،وإن قال اذهب إلى فلان واقبض منه الذي أردته من قبل أن يعرض عليه عقدة السلف فذلك مكروه ولياعتمد عليه ولا يجوز الخيار في السلف ولو ساعة . _١٠- وأجازه القطب رحمه الله ما لم يفترقا وذلك مهما حضر النقد الذي وقع به السلف }.وإن أحضر رأس المال فقال المسلم إليه سلمه إلى وكيلى صح ،أما إذا أمرو أن يدفعه إلى فلان في دين أو صدقة أو زكاة أو كفارة أو صداق أو ارش أو لم يذكر له ذلك لكنه أراد ذلك وبعد ذلك تبين ما قصده فذلك غير متعقد وإن كان المسلف أعطى المتسلف الثمن ثم رده إليه في دين أو مثل الدين فإن من قال بمنع التذرع يمنع ذلك ،ومن قال بجواز الذرايع يقول بجواز ذلك في هذا وجاء في الأثر من كتب إلى رجل يسلفه ذهبا فأرسل إليه الذهب وكتب إليه أن كل دينار جري عليك مثلا فقال موسى بن علي ببواز ذلك ومنعه بعض . قال القطب رحمه الله والجائز فيها عندنا أن يقبض الرسول الدنانير ويدفعها إلى المتسلف على وجه السلف ومن ترك دراهما مع رجل يسلفها له فاحتاج من عنده الدراهم إلى السلف فأخذ منها وكتب على نفسه كا يسلف الناس فذلك جائز والختار أن يخبر صاحب المال بما فعله ث ومن كان عليه دين لرجل فطالبه به فقال تسلف لي فتسلف له من رجل آخر ولم يعلم به ولا حل الأجل جمع بينه وبين من تسلف من عنده فقال موسى بجواز ذلك وجاء في الأثر أن من له دراهم على إنسان فأسلمها له في بر مثلا أو تمر فلا خير له في ذلك وكره ذلك ابن عباس ومن أسلف في تمر وشرط الظرف ففي ثبوت ذلك خلاف ومن أسلم طفلا فلما بلغ أجازه جاز ولو كان ما أسلفه لم بحضر بعد الاحتلام ،وإن نقضه بعد البلوغ انتقض وللمسلف رأس المال أما اختلال العيار والوزن فيه خلاف فقد روي عن أبي الحواري أنه لو قضى متسلف متسلفا عذوت تمر عن قفيز لكان كافيا إن كان مثل حقه أو دونه لا إن كان زايدا وذلك إن اتفقا على القضاء بعد أن يكون تمرا لا بسر فيه ولا ١٥١١ رطب ولا يزد عن حقه ولو تمرة واحدة قلت فإن كانت تحرمه زيادة فالأخذ بالعذوق لا تؤمن فيه الزيادة } أما اختلال الاجل فقد آجاز الشافعي السلم على الحلول . وقال بعض إن لم يؤجل كان عاجلا ولو سمى سلفا 5وإن أجل مجهول صار عاجلا والصحيح القول بالبطلان وجاء عن بعض إن لم يؤجل إلى مدة أو أجل إلى مجهول جاز أن يتمموا العقد بعد ذلك فيجعلون له آجلا بدون إعادة عقد ثاني ،أما اختلال النوع فقال بعض يجوز أن يتم يبين النوع الذي يتفقان عليه قبل حلول الأجل ،وإن عين وفيه إجمال فيأخذ الأوسط © وقيل ما لا عيب فيه 9وقيل باطل ،ومن تسلف في حب أو تمر ولم يعين النوع فالحب يفسد فيه لأن أنواعه مختلفة ،أما التمر فإن توافقا على نوع فلا بأس ؤ وإن تخالفا انتقض ،وقيل إن لم يسمي نوعا من التمر فسد السلف وهو الذي أقوله لأن أنواع التمر مختلفة وسعر الأنواع مختلف وبينهما تفاوت فسعر البرشي والخزيني بينهما بون كبير وفوق رتبة الخزيني رتبة الخلاص ويم من الأنواع أدون من البرشي فلا يصح جعل التمر نوعا واحدا بل أنه أنواع وكل نوع له سعر ،وقيل من أسلف إلى تمر ولم يعين النوع فإنه يأخذ ثلثا من جيد وثلثا من وسط وثلثا من رديء إذا تخالفا 0وإن توافقا على شيء جاز } وقيل إذا تخالفا فيه فسد وهو قول الأكثر وهو الصحيح عندي ونقد الثمن ووفاء السلم ليلا فيه خلاف كا مر في البيوع إن عرف النقد وجاز إن كان لنار وإن قال إن وزن الدنانير كذا وصدقه الاخذ فذلك مكروه لكنه لانقض فيه وجاز بغير مسكك بوزن وأجازه بعضهم بدون وزن وجاز بالعروض في قول أبي الحواري ،وأجازه مالك بالجزاف كعرمة طعام تسلف في غلام ١٧٥٢ ‏٠معلومةكسكر . مدةدار إلرصوقب} :وجا.ز عقده .بالمنافع إذا ع .ينت مو 3مة والله اعلم . ١٧٥٣١ باب مايصح فيه السلم وما لايصح أسلم في بعير أو شاة 2قال ابن أبي أوفى إنا كنا نتسلف في عهد رسول الله وأبي بكر وعمر في البر والشعير والزبيب والتمر فقاس بعض العلماء على الأربعة ما بقي من أنواع الزكاة فحصر السلم في الحبوب الست وقاس بعض عليها كلما يكال أو يوزن ،وقاس عليها بعض كل ما يضبط ولو بذرع أو عد وبعض ولو بوصف وعلى كل قول لا بجوز إلا فيما لا ينقطع من ايدي الناس مثال ما ينقطع الكمأة والجراد وما لم ينقطع من الحبوب الست والسمن والعسل والزيت والصوف المغسول . وأجازه القطب رحمه ا له بلا غسل إن قل الضرر والقطن والحرير بوزن وبيان اللون حيث أن اختلاف اللون تعود فيه مثل بياض وسواد ولو بصبغ واشترط في صحة السلم أن لا يكون الثمن والمثمن من جنس واحد لأن ذلك من باب الربا وفي التاج عن الربيع أنه يكو ثوبا سلفا إلى أجل ومنعه ابن محبوب وسلف اللؤلؤ والياقوت غير جائز ،ولو كان بالوزن لأنه لا يوجد في كل زمان ومنع في قديد الظبي لأنه لا بقاء له في أيدي الناس وفي جواز السلف في التين الطري والعنب الطري وكل ماله وقت من النبات وغير النبات قولان . ١٥٤ لما قدم المدينة وكانوصحح القطب الجواز لما روي أن النبي ع عادتهم يسلفون في التمر فأقرهم على ذلك ،وذلك يشمل الطري من التين والعنب والرطب . قال القطب ووجه المنع أن ذلك غرر لعله لا يوجد في وقت قال والمنع قول أبي حنيفة وقال إن الشرط في السلم وجوده عند العقد وعند تمام الاجل وإلا فإن ذاك باطل . قال القطب رحمه ا له وفي التاج من أسلم في شيء معلوم لأجل معلوم وبعد ذلك ذهب ولم يوجد فإنه مخير في أخذ رأس ماله أو ينتظر إلى زمان يوجد فيه . له أن يأخذ رأس ماله إن كان موجودا ز وإن ل يوجدقال ا بن محبوب فإنه ينتظر إلى أن يوجد مافيه ومنع السلف في غير مايستقر بالذمة وذاك مثل النخلة والشجرة والدار لأن الأصول شيء لا تقبله الذمة وهكذا ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والحوت في البحر فذاك لعدم القدرة عليه لا يستقر في الذمة ومنع أبوسعيد السلف في الاصول وقال ذلك بالاجماع ومنع في مثل الجوز واللوز والموز والبيض والبطيخ والخيار لاختلافه صغرا وكبرا وذلك .مانع اخر وهو خفاء داخلهالجوز 0وفيبالاتفاق قال القطب وفي هذا نظر لأنه كذاك جاز أن يشتري إلا إذا يقال أن السلف أضيق من غيو والاتفاق وقع على منع السلف في هذه الأشياء إذا كان بالعد فأما لو عقد بالوزن فذلك جائز ولو كان مما لا يعتاد فيه الوزن _ ١٥٥ كالبيض والرمان ،وأجاز بعض فيهما بالعدد لقلة اختلافه وقلة تفاوته © قلت أما البيض فنعم ،وأما الرمان فإنه يتفاوت كثيرا في الكبر والصغر والطعم . وذكر القطب رحمه ا له عن التاج جوازه في الجوز والبيض بالعدد لقلة التفاوت والخلف في الثياب ببيان الطول والعرض والذر ع واللون والصفة والخل مع بيان ذلك أنه من البر أو من الشعير أو من العنب أو من التمر آو غير ذلك واللحم بالوزن بعد نزع عظامه وببيان نوعه من ضان او من معز او من بقر وفي الماشية ببيان صفتها كهزال وسمن وطول وقصر وسن كمخاض ولبون وحقه وثني وجذع وببيان اللون كالسواد والبياض في الضان والحمرة لانه يرغب في أصوافه . فقال بعضهم بجواز السلف في كل هذا ،وقيل بالمنع والخلف في السلف في الخشب فقد أجاز بعضهم السلف فيه بوصف العرض والطول والغلظ وكونها من النخل أو الشجر واختير المنع في الحيوان ولو أنه عبد لما أنه نهى عن السلف في الحيوان لأن ذلك غرر ،وقدروي عن النبي ن ذكر جوازه عن الربيع وابن محبوب والأزهر وأخذ المتأخرون بذلك ولعلهم حملوا النبي على الذي لم يذكر سنه ووجه قول المنع فهو مروي عن ابن مسعود وسفيان وأني حنيفة وابن محبوب وأهل الظاهر ‏ ٤وجاز القرض في الحيوان لما روي أن أبا رافع استقرض بكرا كما مضى لكنه لا يجوز في السلم إلا يما ذكر لضيق بابه فلا يبني على التساهل . قال القطب رحمه الله والحاصل أن القرض جاء جوازه من السنة وا السلم جاء ا لمنع فيه عن رسول الللهه للند ومذهب ا لربيع منع السلف في ١٥١٦ ‏ ١للحم ل نه لا يعرف ولو بين نوعه ووصفه ل نه لا ينضبط وجاء ‏ ١لقول بالجوا ز فيه عندواليابس جاز السلفالطرياين عباد والسمكفي اللحم عن وجود ه معتاد ولو طريا .رحمه ‏ ١لله لأن‏ ١لقطب وجاء عن أبي سعيد وجود الخلاف في السمك واللحم فمن أجازه & أجازه بشرط أن يكون سالما من العظام بالوزن من أي صنف من الأنعام وأي صنف من السمك } ومن قال بالمنع فذلك للجهل ولاختلافه وربما عدم بالاصالة ومنعه ابن محبوب في السمك ولو مالحا إلا إذا كان خاليا من العظام والمنع مروي عن العلاء بن أبي حذيفة وعبد المقتدر ومنع في طير في الجو كالسمك فيالبحر لعدم القدرة عليه . وقال مسبح بن عبد الله سمع الجواز في السمك ومثله في الطير ،وإن أسلم إلى ثمر هذه النخلة أو إلى جبن هذه الشاة فقيل بالبطلان © وقيل إن وجد حال الوفا صح وإلا فهو مردود © وإن اتفقا على أن ياخذ من غيو صح قال في التاج سلم الرؤوس والكرعان لا خير فيه لعدم انضباطه ،وقيل لا بأس إذا كان بالعد ومنعه ابن محبوب ويكره في الشحم ،وإن كان لوجوده زمان معروف فجائز يعقد بالوزن . وأجاز ابن محبوب السلم في الألبان بالكيل محضا أو مخيضا وكذلك جميع أنواع اللين من البقر والابل ومنع في لحوم الوحش والظباء ،وجاز في الجلود والنعال والخفوف ،وقيل إذا كان بوزن لا بعد © وجاز في المصحف بشرطالطول والعرض وجازفيالصوف والوبر والشعرورفع عن ازهر جوازان ياخذ ١١٥٧ جذعا عن حقه إذا أسلف في حق بطيب نفس دافع الجذع أو يعطيه زيادة تمن الجذع وكذلك إن أخذ عن الجذع حقا وأبرأه من الزيادة وأخذ تمن الزيادة حرام كذلك سائر الأنعام ،وقيل بجواز أخذ الزيادة ،وقيل لا يجوز ذلك هبة ولا ثمنا واختلف في السلف في انية الزجاج إن عرفت بصفة فقيل بالجواز . وقيل بالمنع وجاز في الجذوع بصفة الطول والغلظ ومحل القبض قلت والجذوع تختلف فينبغي تعيين النخلة مع ذلك لأن بعض النخل جذوعها أحسن من بعض بل بينها تفاوت كبير بل إن بعضها لا يصلح للجذوع أصلا وإن كان بأوقار الحطب والقصب فلا خير فيه لأنه لا ينضبط ومن رأى جواز السلف في الحيوان فإنه بوصف معروف بذرع من الرسغ إلى العظم الناتي خلف الاذن ويذرع العبد من الكعب إلى العظم الناتيق خلف الأذن والله أعلم . ١٥١٨ باب الأجل في السلم قد مر أن من شرط السلم أن يفرض له أجل فمن أسلف بلا أجل فإنه باطل وهو ربا ولا يجوز إتمامه ،وقيل منفسخ لا يتم فيرجع لرأس ماله وبطل العقد وجددا عقدا ثانيا والخلف في أقل وقته فقيل ثلاثة أيام .وقال القطب بجواز ولو بيومين أو بيوم أو دون ذلك وفي الحديث لأجل معلوم الأجل يشمل القليل والكثير ،وإنما الواجب تعيين الأجل فإن عين فهو ثابت ،وقيل أقل الأجل ما تختلف فيه الأسواق كخمسة عشر يوما 5ومثل ذلك ولا ح للأكثر إلا ما ينتهي لغرر لطوله أو لما لا تعهد إليه غالبا حياة إنسان ،وإن ادعى دافع السلف أجلا ونفاه المتسلف أو العكس كلفا بيانا وإن جاء بالبيان معا فبينة المثبت ألا بأن الناي مناقض للعقد ،وإن لم يبينا فالقول قول المنبت مع يمينه ،وقيل القول قول الناي مع يمينه لأن الأصل عدم الوقو ع والثاني مستصحب للأصل وإن أسلمه بدون ذكر أجل مع العقد ولا قبله فقد جاء في التاج بأنه يجوز إن رضيا به وتتاما عليه ،وقيل لا يتم وهو فاسد ،وجاز لأجل إلى عيد الفطر وإلى عيد الأضحى أو إلى شهر كربيع ورجب ولو كان الشهر أعجميا ،وقيل لا يجوز بالأعجمي لأ نه مجهول مع العوام © وقد قال الله تعالى فيي شهور العرب بانها مواقيت للناس ويذكر بعد ذكر الشهر لغة الاتي أو المقبل أو القريب ،وإن لم يذكر ذلك فهو باطل فهو مجهول وإن قال ذلك فإنه يصدق على أقب شهر بعد الأجل وحمله على الذي يأتي أو باقي في السنة المقبلة تكلف وذلك في الحكم وإن لم يقل حين ١٥٩ العقد لفظة الاتي أو القريب وفهم الاخر منه أنه قصد الاتي إن لم يقع تحأم فهو ثابت & وإن جرت العادة في أرض يفهم ذلك فهو ثابت فإن :العادة معتبرة إن لم تصادم الشرع ،وجاز الأجل بزمانين تتابعا محرم وصفر ورجب وشعبان وهكذا يوم الخميس والجمعة وسنة ثالثة ورابعة ويكون الأجل أول الوقت ولا يجوز إن تفرقا كرجب ورمضان ولا يصح جعل الأجل إلى الشتاء أو الربيع أو الصيف .وأجازه القطب رحمه الله إن قصد الفصول لأن لها وقتا معروفا ولا يجوز إلى جذاذ النخل وحصاد البر لجهل ذلك . قال القطب عن التاج إذا سمي إلى القيض أو الصيف جاز إن أماه . وإن نقضاه انتقض . قال أبو صفرة إذا أسلما إلى الدوس أو الحصاد أو العطاء والرزق فسد وإن أسلم إلى النيروز جاز إن عرف ،وجاز إلى قدوم الحاج إن عرف مثلما يعرف الشهر ،قلت وفي هذا الأقرب الفساد لأنه ليس للحاج يوم يعرف قدومه فيه ولو تعود مثلا لأنه يمكن أن يمنعه مانع والله أعلم . ١٦٠ باب مكان قبض السلم والخلف في مكان قبض السلم إن لم يعين عند العقد وذلك عند من م ير التعيين شرطا عند العقد ولو إن عدم التعيين قول مرجوع فالراجح تعيين مكان القبض عند عقدة السلف فقيل مكان قبضه محل دفع الثمن & وقيل محل القبض بلاد المتسلف ولو كان محل دفع السلف وبلاد المتسلف بينهما تفاوت في الرخص والغلاء ومن رأى وجوب تعيين وجوب المحل وهو الراجح فإن للحمل مؤونة عظيمة فإنه يقول ببطلان السلم إن لم يعين الموضع . وصحح القطب ثبوت السلم ولو أبهم المكان لأن سائر الديون هكذا الأمر فيها وفي حديث السلم لم يذكر تعيين محل القبض وذكر التعيين لأجل والحب والكيل بل قيل أنه إذا شرط المكان بطل السلم يبنى على بطلان البيع والشرط إن وقعا في عقد واحد لأن هذا الشرط لم يأت إذن من الشارع ونقل القطب عن التاج بأن من لم يشترط القبض في مكان فقال بعضهم فاسد © وقال بعضهم تام ،وقيل قبضه حيث وقع العقد ،وقيل في بلاد المتسلف © وقيل بالتمام ولو لم يشترط مكان القبض وجاء في أثر أن الأحسن أن يشرطوا مكان القبض وأوجبه أبو حنيفة والله أعلم . ١٦١١ باب الاشهاد في السلم اختلف في بيع الدين والسلف بلا شهادة ،وقيل يصح وعصى فاعله وهكذا إن أشهد من لا تصح شهادته ووجه من يقول بالعصيان أن في عدم الاشهاد وسيلة إلى ضياع المال ووجه من يقول بالفساد أن الله فرض فيه الاشهاد 5وجاز بيم الدين كان سلما أو غيو ولو بشهود غير أمناء وباب مع غيو وكل من لا يصح إشهاده كمتحنن إلى أجير كذاك من يجنرفعا أو يدفع ضرا وذلك إن لم يقع النسيان ولا الجحد ولا الانكار فإن وقع ذلك فا لبيع منعقد بينه وبين الله . أما في الحكم فلا يثبت ،ومن أجل ذلك حصل العصيان والاشم إذ فرط في الاشهاد فأشهد من لا تقبل شهادته ،وقيل إن البيع تام إن أسلما للى غيرو مع عدم العصيان ولو لم يشهد لأن الأمر في الاية للندب وصحح الجواز بلا إثم مع أكثر الأصحاب ولو بلا إشهاد لكل عقد إلا السلم وعدم انعقاد السلف إلا بالاشهاد قالوا دليل الوجوب في غير السلف بيع عي بعيو فجحد الأعرابي فقال من يشهد لي فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد يا رسول الله ،فقال من أين تدري يا خزيمة ،فقال أنك يا رسول الله صادق وإننا نصدقك فيما تنقل إلينا من ربنا فلذلك سمى خزيمة ذا الشهادتين فحين الاية ل يرد منهباع لنبي رك :لأعراني بلا شهادة بان لنا أن الاشهاد ف ١٦٢ الوجوب فالأمر للندب والارشاد وقد رهن رسول الله عن درعه عند يهودي ولم يشهد ومن عقدالسلف مع رجل ودفع الثمن مع العقد وزيف بعضاإلثمن بطل السلف عند الأكثر © وإن زاد النقد أو نقص أو خلط المسلف فيه ما ليس له كمسروق ومغصوب فقيل يبطل السلف كله ،وقيل يثبت ما قابل الصحيح ،وقيل غير ذلك والله أعلم . . ١٦٢٣١ باب الشرط في السلم جاز في السلم شرط عيار بلد معلوم ولا يصح تعيينه بشخصه كان يقول بهذا العيار أو عيار فلان واستظهر فساد السلم بهذا الشرط لان ذلك غرر ورما يتلف العيار الملشخص أو ينكسر فيفسد السلم ولو بقي العيار إلى حين الوفا إن كان العيار غير مماثل لعيار بلد المتسلف وصح إن ساواه 3 وقيل بالفساد ولو ساوى . وا الصحيح عند القطب رحمه الله جوازه ولو عين عيارا واحدا لقوله عه من أسلم فليسلم في كيل معلوم وذلك المعين كيل معلوم وكسو وتلفه من بعد ذلك حادث فإن وقع فله حكمه وحكمه فسخ السلف إن ل يكن له مثل ولا يصح السلف إلى ثمر عام معين لعله لا يوجد في ذلك العام فإن فعلوا فإنه منهدم لو أنه وجد في ذلك العام © وقيل إن وجد فالسلف ثابت ، وقيل تام ولو لم يوجد في ذلك العام وهكذا إن أسلفه إلى تمر فلان فيه الخلاف أيضا وهكذا إن أسلفه إلى ثمر قرية معينة أو ثمر إقليم فقيل بالجواز فيما مضى جميعه ولا بأس إذا اعتيدت السلامة في مثل ذلك من أسلف في زعفران ويشرطه همذانيا فقط أو يمانيا فقط فقيل لا خير فيه إذا شرطأرضا واحدة إن كان زعفانا أو طعاما إذ لم يكن يبقى على أيدي الناس © ومن أسلف إلى متاع ويشرطه طيبا فله شرطه وإن رضي بأخذ الدون جاز ذلك © وإن أصاب الحب مطر أو داء يعيبه لا يلزم المسلف إلا إذا شاء أن يأخذه . ١٦١٤ ويجزي في زكاة الفطر ،وقيل يجزي في كفارة الايمان والظهار إلا إذا كان لا ينتفع به ومن دفع إلى رجل ظفا وقال أن فيه كذا من صاع يجوز إن صدقه © وقيل لا حتى يكيله & وجاز إن كاله ونواه بالسلف عند بعض ،ومن يطلب رجلا من بلد بسلف فوجه إليه الحب وقال كله فإذا كاله المسلف جاز والأحسن أن يأمر من يكيله له ويقبضه المسلف من يد المأمور وجاز أخذ شحير بدل بر بلا زيادة وجاز أخذ الأدون بدل الأعلا في الثمر وغيو مثل لحم البقر عن لحم الغنم ولا يجوز أخذ بعض من السلم وبعض من رأس المال فيفسد بذلك السلف وهو مروي عن الربيع وجاز ذلك بفسخ بعض العقدة وبقاء البعض . قال القطب رحمه الله ولا مانع على الصحيح من أخذ بعض السلف را سيعترضفليس له أن‏ ١لسلم بموجبفسخوا عقدةوإن‏ 1 ١لرأ سوبعض ماله عروضا إن كان لم يقبضه من متسلف ،قال القطب وفي النظر إن ذاك لا يحجر وهكذا إن اعترض عن الدنانير دراهما بالسلف وغير السلف وبعد أن يقبضه فيعترض به ما شاء لو من عند صاحب السلف باتفاق ولو وافق رأس ماله كمثل أن يكون رأس المال برا فيشتري منه به برا والله أعلم . _ ١٦٥ باب تولية السلم والشركة فيه لا تجوز في السلم التولية والشركة والحوالة كالحب والتمر وما أشبهه لأن الشركة والتولية والحوالة أحكامها أحكام البيع وهذا من بيع مافي الذمة وهو الذمة وكذلك ا لوا لة }منهي عنه كا نت التولية بشيء حاضر أو بشيء ف وقيل إذا حل السلف جازت في الحوالة وهو الذي استظهره القطب وقال أصلي في السلم بأنه يجوز فيه كل مايجوز في غيو قال وإنما أمنع فيه مامنع فيالخبرفجازتالحوالة فيهبعدحلوله علرأييالقطب وجازتفي المسلم وهوالثمن المنقود في العقدة إن كان حاضرا عند التولية والشركة ومن عليه جرير حب من سلف وهو له عليه حب من أجة أو من دين والجنس واحد فلا يصح التقاضي فيه إلا بعد الكيل والقبض إلا إذا كان على وجه الصلح وأجاز بعض العلماء التقاضي بين من عليه حب من سلف وبين من عليه حب من دين أو أجرة أو سلف من كل شيء مماثل لما عليه ،وقيل غير جائز في غير السلف وجائز فيه ومن أسلم لائنين فعمل مع واحد منهما فسخا فسد على الجميع لان العقدة لا تنقسم ،وقيل ينفسخ سهم من عمل معه الفسخ وإن أسلم رجلان رجلا واحدا فعمل أحدهما معه فسخا انفسخ سهمه ويبقى سهم الثاني ،وقيل إن العقدة إذا اتحدت فعمل فسخ في بعضها انفسخ الجميع ومن أسلف لرجل سلفا وظنه منتقضا فأخذ رأس ماله مم تبين أن العقد صحيح لا فسخ فيه فقيل عند أخذ رأس ماله ينتقض السلف ،وقيل ‏ ١٧٦٦س إن لم يأخذه على قصد نقض السلف ،وإنما أخذه على ظنه بانتقاض السلف فالسلف صحيح والله أعلم . ١٦٧ باب الرهن في السلم منع الرهن في السلف قبل حلوله وهو سواء وقع الرهن في عقد السلف أو بعده أوقعوا السلف على أساس الرهن أو وقع الرهن بعده ولم يكن على أساسه وجاز الرهن بعد الحلول إن لم يعقد السلف على أساسه ،وجاز فيه الحميل مطلقا حمالة وجه أو حمالة ادا في العقدة وبعدها قبل الاجل وبعده كان عقد السلف على أساس الحمالة أو لم يكن وإنوقع الرهن في السلم قبل حلول الأجل فسد الرهن والسلم ورجعوا لرأس المال ولو لم يقبض الرهن فإن نفس العقد ينقض السلم ،وقيل إن الفساد إذا وقع في عقدة واحدة أو كان السلم وقع على أساس الرهن فإن كان الرهن بعد العقد وقبل حلول الأجل ثبت السلم وانتقض الرهن ورخص بعضهم الرهن في السلف مطلقا ولو وقعا في عقدة واحدة كا جاز في الدين وهو قول شاذ رفع عن بعض الأصحاب وهو موسى بن علي . السلفقال القطب ول نجده عن غيرو قال وقول الجمهور فساد والرهمن إذا وقعا في عقده © ومن ,أراد سلفا من إنسان وقال إن أردت سلفا فضع عندي رهنا حتى أتسلف لك إلى وقت الأجل فوضع عنده فتسلف له من غيو فذلك جائز وإن أخذ الكفيل الرهن فتلف ثم أدى المتسلف السلف فالرهن يضمنه الكفيل وإن سلم الكفيل السلف ثم تلف ١٦٨ الرهن ذهب الرهن بما فيه وجوزوا السلف برمسول من المسلف إلى المتسلف يقول هذا النقد إليك من فلان سلفا في كذا كنا من الثمر إلى كنا من الأجل وجاز السلف بكتابة ممن لا يتكلم أو لا يفهم لغة المسلف ،ويجوز بالاشارة أيضا ومن يطالب رجلا بحق فقال أذنت لك أن تتسلف علي وتقبضه في حقك فقد أجازه بعضهم وأبطله البعض ومن أرسل رجلا يتسلف له فأعطاه الرسول من عنده أو من عند شريكه فالسلف باطل على الصحيح لأن إرساله يتسلف له يكون كالصريح لأنه طلب السلف من غيو ولو أراد منه لم يرسله فحين خالفه وأسلفه من عنده أو من شريكه أبطل الأمر أيضا والواحد لا يكون بائعا مشتريا في عقده . قال القطب إن بني على جواز ذلك وهو قول جاز ذلك وجاز إن أعلمه أنه من عنده أو من عند شريكه فأتمه إن كان ما أسلمه حاضرا وكذاك إن أعطاه دنانير وقال سلفها من تريد فأخذ المعطى منها لنفسه كا يعطي للناس جاز إن أتمه حين أخبو إن كان ما أسلفه حاضرا حين الأتمام وقيل جائز ولو لم يخبو وبعضهم أباح الأحذ له مطلقا أعلمه أو لم يعلمه أتمه أو لم يتمه ،وقيل ليس له أن يأخذ لنفسه بدون إذن ولا لمن قام مقامه كمثل يتم أو مجنون إلا إذا عين رب المال مقدارا على الأخذ كأن يقول مثلا كل دينار بكذا وأن يقل هذه الدراهم أسلفها لغيرك لم يحل له الاخذ منها باتفاق إلا إذا أخبو وأتم وكان ذلك في حض السلم ،وقيل إذا أتمه تم ولو لم يحضر ولا يصح للمتسلف أن يعطي المسلف دراهم ليشتري بها حبا أو تمرا فيقبضه نفسه في السلف إذ القضاء كالبيع والشراء فهو لا يكون من واحد ومن يجيز ذلك أجاز هذا ومن يقول بعدم التمام فالخلف هل يفسخ السلم ويرجع لرأس ماله أو لا فسخ لأن ذاك حصل بعد العقدة وبعد الأجل فهو أمر خارج عن ‏ ١٦٩س السلف فلا أثر له فيه ولا يجوز القرض والشراء من المسلف ليوفيه ولا من شريكه في السلف ولا في غيو وقد ورد النهي أن يعين المسلف للمتسلف بأي وجه كان ولو بدلالة سدا للذريعة ولو أعان بالمساومة للاشراء للسلف أو أعانه بمكيال أو ميزان وثبت القرض إذا وقع ويعطيه من غيو ،وأجاز أن يبيع المسلف للمتسلف كجنس حقه ثم يده إليه بكيلة ثانية وهكذا إذا أعطاه في حقهالذي عليه فيقضيه المسلفتمنا ليشتري المتسلف بالثمن جنس وجاز أن يدله على الذي عنده ذلك الجنس ونحوه من كل إعانة وذلك إن لم يشترط هذا المذكور عند عقدة السلم وقد نهي عن بيعتين في السلف وغير بكيلة واحدة ما عدا الزيت ،وقد ورد جواز بيعتين فيه بكيلة واحدة وقيس على الكيل الوزن والذرع ،وقيل لا بأس ببيعتين لذرع واحد وبعضهم أجاز ذلك بزائد عن كيلتين أو ثلاث وبزائد عن بيعتين والمشهور الأول حملا على ظاهر ،ومن أجازو حمل النهي على ما كان من بيع بلا قبض بكيلة واحدة © أما إذا قبضه بالكيل برسم الكيل الأول فالبيع صحيح وجاز للحميل أن يعطي السلف من عنده والأخذ من المتسلف لنفسه ما توافقا عليه لو كان غير ما دفعه كأن يعطي المسلف برا ويأخذ من المتسلف شعيرا أو عكس ذلك ،واستحسن أن يأخذ مثلما أعطى لأن في أخذ الغير ببيع ما لم يقبض وقد نهى عنه وفيه ربح ما لم تضمن إن كان في ذلك ربح والبيع للطعام قبل قبضه إذا كان طعاما ولا يجوز أخذ السلم قبل حلوله فيفسخ كالدين إذا قبض قبل حلوله ولو كان على الرضا وكذاك بقبض بعض الدين وبعض السلف يقع الفسخ وهو سواء وقع القبض عمدا أو غلطاً . قال القطب لا يقع الفسخ بقبض السلف قبل الأجل كا لا فسخ إن قبض بعد الأجل ولو قال النبي علك لأجل معلوم فيكفي تعيين الأجل عند ١٧٠ العقد وذلك حق للمخلوق يبطل إذا أبطله فإن رضي بالتقديم جاز كا جاز للمتسلف أن يكيل ويزيد عما عليه وجاز أن يقول قد قرب وقت ديني ووقت سلفي فهيئه لي والخلف في لزومه قبل حلول الأجل وهو أن يقول المسلف ادفع ما عليك لي ولا يصح أخذ السلف إلا بما تعاقدا عليه بالكيل إن كان بكيل وبالوزن إن كان بوزن } وإن أسلف بالذرع فيأخذ بالذرع وهكذا السلف بالعدد على القول الصحيح ،وقيل إن كان عقدة السلف مستوثقا بالكيل أو بالوزن أو بالعد جاز أن يأخذ بالجزر فإن كاله أو وزنه بعد الحزر فظهرت فيه زيادة يلزمه أن يرد الزائد ويأخذ الناقص إن كان نقص فالنبي ع ولو قال بكيل معلوم فإن ذلك عند العقدة لا عند الوفا فجاز فيه الحزر إذ لا ربا فيه ولا غرر كثيرا ولو كثر فإنه أمر ظاهر ليس بغائب ولا مستور وقد رضيا به ويجاب بمنع ذلك . قال القطب رحمه الله وهو الصواب لأنه يؤدي إلى التنازع لجهل في الوفا ولا يشرط حضور المُسلف في حالة الكيل إن كاله المتسلف وصدقه المسلف ،وقيل لابد من الحضور والاشهاد عليه ،وقيل إن صدق المسلف المتسلف أن في هذا الطعام كيل كذا جاز ،وقيل لا يجوز ،وقيل إن صدقه أولا بأنه كال له بنية الوفا فذلك جائز لا إن كال لغيو بل يكيل له كيلة ثانية © وإن قال المتسلف للمسلف بعد الأجل كل من حبي لنفسك واقض الذي علي لك جاز عند البعض ،وقيل لابد أن يكيله المتسلف ثم يقضيه الملسلف } وإن أعطاه المتسلف جزافا وإن تخالفا على الاجل فقال المسلف حل وقال المتسلف لم يحل فالقول قول من نفى الحلول مع يمينه سواء الملسلف والمتسلف وقد محب المسلف تأخير الوقت لغرض كا أن المتسلف يحب ١٧١ التعجيل لأمر إيضاء إن لم تكن بينة 7ومن ادعى زيادة على الأجل فعليه البينة فإن أتى بها وإلا فالقول قول مدعي القلة مع المين يحلف أن الأجل إلى كذا والله أعلم . ١٧٧٢ باب بيع الدين صح بيع الدين لأجل معين بأمينين أو بأمين وأمينتين وجاز بلا إشهاد فالأمر في الاية بالاشهاد جاء للارشاد وهو الصحيح وعليه أكثر علمائنا واستحسن التوثيق في البيع ولو فيما يقل منا ولو في حضر فليس الاشهاد مما يختص بالسفر ولو كان يدا بيد أو كان عاجلا إذ يمكن أن يتناكرا حتى ولو كان البيع يدا بيد بأن يقول لم أبعه لك ولو كان في يد المشتري والتوثيق إما برسم بخط مقبول أو بشهادة عدول مع عقدة البيع . قال القطب رحمه الله لقد بالغت آية الدين في الحفظ للأموال والاحتياط قال ولفظ القرآن أكثر جار على الاختصار وفي هذه الاية ورد بسط طويل وقد أرشد إلى الصلاح لأن أمر المال فيه مصلحة المعاش والمعاد وفي الحديث ثلاثة يدعون ولا يستجاب لهم : رجل أعطى يتيما مالا قبل أن يأنس رشده ،وقد ورد في الاية نجي قال تعالى « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » . ورجل عنده زوجة سيئة الخلق ولم يطلقها . _ ١٧٢٣ ورجل له دين على أحد ولم يشهد وذلك في دعاء الدنيا إلا الذي أعطى اليتم ماله قبل إيناس رشده فلا يستجاب دعاؤه في الدنيا ولا في .الاخرة لأزه عصيان ومن باع إلى أجل غير محدود فالبيع منهدم كأن باع إلى الخريف أو الشتاء أو الصيف ،وقد مضى بأنه إذا قصد نفس الفصول جاز ،وإن قال إلى الجذاذ أو الحصاد فهو فاسد } وإن أجل إلى أجلين كرجب ورمضان فهو فاسد . قال القطب عن التاج كرهوا أن يبيع إلى خرو ج المشتري إلى بلد كذا أو إلى أن يصل البيت أو السوق ونحو ذلك ،وإذا لم يطلب واحد منهم النقض ثبت ونقضه من جهة الجهالة ولا يدري أيخرج أو لا يخرج ويصل أم باع إل أياملا يصل 0وإن قال إلى أن أبيع السلعة فغير ثابت © وجاز إن وهي ثلاث وكذلك في السلف وهو قول لابن محبوب حملا للقط على أقل ما يصدق عليه ،وإن باع إلى الأيام فهو منتقض لأنها الدهر & وقيل هي السبع فلا نقض ،وقيل كل ما بيع لأجل مجهول فهو ثابت وبحكم به على الحلول . وصحح القطب الفساد بالأجل المجهول وأقل المدة في الدين ثلاثة أيام ،وقيل بالجواز ولو لأقل من يوم وليس لأكنو حد إلا إن زاد على عمر الانسان ،ومن باع شيئا بدينار نقدا وخمسة مؤجلة فغير جائز وأجازه بعضهم وجاز بيع الدين بكل ما جاز به بيع الحاضر والعاجل إن لم يكن من جنس ما بيع به ث وإن كان من جنسه فهو حرام لأنه ربا . ١٧٤ دراهم أو طعاما فباب الحوالة مستثنى من النهي عن بيع ما لم تقبض وبيع بيع الدين بالدين .( ومنيستوفىقبل انطعام واستظهر الشيخ أبو ستة بأن الحوالة في الدراهم والدنانير لاي العروض لأنه يلزم منه بيع ما لم تقبض وبيع طعام قبل أن يستوفي وقوله مع الحلول يعني حلول مافي ذمة الحيل والمحال عليه لانه إن لم يحل أصلا أو حل واحد من هذين ينفسخ الدين بالطلب قبل الحلول وليس للمرء أن يبيع مال موكله بالدين مثل مال الغائب والمسجد والمجنون والوقف واليتم مخافة الافلاس من المشتري فيتلف المال بذلك وخشية النسيان والجحد لو أشهد على ذلك بكتابة ونحوها إذ يمكن أن ينسى الشاهد ما شهد به وتذهب الكتابة فمنع بغير النقد لأنه الأصل في البيع ،وجاز جميع ذلك إذا كان فيه صلاح بلا ضمان على أحد لأن البيع يكون نقدا ويكون إلى أجل وهو قول أبي حنيفة يحكميقل بمنع ذ لكالمذهب 0ومنفموجودوكل ذ لكللشافعيوالأزل بالضمان علي البائع إذا باع إلى أجل أو بقرض للثمن . قال الثميني وفي تضمينه الثمن نظر قال والمختار أنه يضمن القيمة لأن البيع فاسد من أصله فليدفع القيمة حاضر لا ينتظر الأجل ولا يقبض من المشتري إلا ما أعطاه ،وإن وجده بعينه رده إلى ربه بعينه } وإن باع الخليفة بعروض ولو بشيء مقبوض فالأكثر منا على فساده فيضمن القيمة عاجله © وإن باعه إلى أجل فإنه يضمنه إذا حل الاجل والمختار جواز بيع الخليفة إلى أجل فلا ضمان لأنه جعل نائبا في البيع وقد فعل حقيقة البيع © وإن أجاز الموكل فعل الوكيل من البيع بعرض أو إلى أجل جاز قولا واحدا كا ١٧٥ إذا أ جاز له من أول أن يفعل ذلك & وإن حجره من أول لأمر ففعل بطل قولا واحدا لأنه خالف أمر موكله وينفسخ الدين إذا قبض قبل أجله رضي الغريم أو لم يرض وينفسخ باللزوم أيضا وجوز برضى الغريم ولو بطلب من له الحق إن كان طاوعه بلا كراهية } وقيل لا يصح إلا إذا صرح الغيم بالرضى ،وقيل لا يفسخ الدين بالأحذ قبل الأجل بدون رضا الغريم أو برضاه لأ ما كان عقده بالقول لا يفسخ إلا بالقول والدين أصل عقده بالقول فالأحذ لا يفسخه لأنه ليس بقول لكن يلزم من أخذ الدين قبل الأجل أن رده وإن تركه إلى أن حل الأجل فإنه يرده أيضا ويأخذه بعد ذلك لأن الأخذ بعد ذلك الأزل غير صحيح فيلزم التجديد للاخذ ونماءه للمأخوذ منه قبل الأجل على كلا القولين كالصوف والوبر واللبن والولد وغلة الشجر والنخل والأرض والنبات أو أنه جاء من غير ذاته مثل كراء البهيمة والعبد والمنزل وربح النقد 5وإن تلف المأخوذ ولو بدون تضييع ولو بآت من قبل الله ضمنه اخذه لربه على كلا القولين على ما قال الرد وعلى مقال الفسخ ولا عناء له ولا يأخذ ما صرف عليه وهكذا في الماء إلا ما كان باقيا كان يصلح في بردعة البهيمة بخيط أو خرقة . وقال بعض يدرك العناء وما صرف عليه ومن ملك الشيء يدرك نماءه لأنه أعطاه إياه عن رغبته 5وإن أخذه بعد لزوم أو مخافة أو توهم ذلك فإنه لا يدرك العناء ولا ما صرف عليه إلا ما كان باقيا ،وقيل لا تدرك غلة الدنانير 2وقيل لا إدراك في شيء إذا كان واقعا على رضى ،ومن أخذ خلاف ماله قبل الأجل بلا لزوم بل أعطاه برضاه فلا فسخ بذلك الأحذ لأنه غير صحيح كأنه لم يقع فلا أثر له في الدين وينفسخ بطلب الرهن ،وإن كان الدين لابنه الصبي أو المجنون ،وقيل لا ينفسخ بطلب الرهن ولا ينفسخ _ ١٧٦ بطلب دين ابنه البالغ العاقل ولا ينفسخ بلزوم الخليفة ولو كان خليفة لغائب أو مجنون أو.يتيم ولا يفسخ الدين طلب من حميل وجه أو حميل أدى قبل وقته ويدرك صاحب الدين على غريمه حميل وجه إذا أراد الغيم سفرا أو اتهم به وبالهيب وإن حل الأجل وأراد الغريم السفر أدرك صاحب الدين عليه حميل وجه وأدى ولا يفسخ الدين بلزوم الوكيل وطلب الرهن وقبضه لأنه لم يوكل على الذي يوجب الفسخ ومثله المأمور ،وقيل ينفسخ بطلب الوكيل لأن من ولى العقد لمال غيو له أن يطلب الحق وينفسبخ دين الطفل بلزومه جده من أبيه ولو علا وبطلب الرهن ،وقيل لا فسخ بالجد } وإذا كان الأب حيا وكان حاضرا عاقلا فلا فسخ بالجد قولا واحدا وينفسخ الدين بلزوم المقارض وبالقبض من المدين وطلب الرهن وبلزوم رب المال أيضا في الأظهر لان المال له وليس لاذ القراض جزء من الربح فالظاهر المروي عن الربيع بأن المقارض كالوكيل فليس من فسخ على هذا القول بطلب المقارض وينفسخ بلزوم الشريك سهم الشريك وحده لا سهم شريكه ولو قبض للكل وفيه بحث إن كانت الصفقة واحدة ولم يتعين سهم كل واحد ووجه ذاك البحث إن عمل كل واحد منهم لم يك مؤثرا في سهمه فقط بل في الجميع إذ لم يتميز نصيبه بعينه من نصيب غيرو . ومن باع لاثنين وطالب واحدا منهما وبذلك اللزوم ينفسخ مناب المطلوب وفيه بحث وهو تبزي العقدة الواحدة فسخا وثبوتا 2ومن ظن حلول الأجل لزمه الرد ثم يستأنف الأخذ لأن الأخذ الأيل وقع في غير وقته وكذا إن جاءه بأن من عليه الدين هلك فأخذ الدين كله أو بعضه من وارث الغريم ثم ظهر أن الغريم حي فالأحذ باطل يلزمه الرد في الحكم وبينه وبين الله وفي حلول الدين ثبوت الغريم قولان ولو فيه الرهن وذلك في غير السلم ولا يحل عندنا أخذ السلم بموت الغريم ١٧٧ وقال مالك يحل بموت الغريم كان سلما أو غيو والصحيح أنه لا يحل الدين بموته في السلم وفي غيو لأن للأجل قسطا من الثمن ووجه من قال بالحلول بموت الغريم بأن الدين في حياة الغريم في ذمته فإذا مات انتقل في قال القطب رحمه الله لما هلك صار في ذمة وارثيه بسبب التركة إذ لو أهملوها ضمنوا الحق أيضا ولا يحل أخذ مال بباطل لأن للأجل قسطا من المن فإن أخذه قبل الأجل صار آخذا أكثر من حقه وموت صاحب المال لا يحل به دين له على غيو وهكذا إن ارتد أو أفلس فدينه إلى أجله © ومن كان له دين على رجل فهلك مزعليطلدين والدين لم يحلفإنأراد وأقسم ماله فإنه يوقف منه بقدر الدين ،وإن كان عليه دين حال وكان ماله يفي بالكل فإن من حل دينه يعطى إياه ومن لم يحل يوقف له بقدر ،وإن كان المال لا يفي بالدين كله حاصصوا بين الدين الحاضر والدين الاجل ويعطى كل واحد على قدر دينه من العاجل والمؤجل وكل حق يخرج من جميع التركة حكمه حكم الدين وغلة الموقوف إلى تمام الأجل يكون رأس مال تقسم بين جملة الديون ،وإن تلف الموقوف من يد الوارث بغير تضييع ترجع من وقف سهمه على الدين أخذوا ديونهم وحاصصهم فيما بأيديهم لأنه شريكهم في التركة © وقيل إن ضاع الموقوف من يد الوايث فليس لصاحبه أن يرجع على الذين أخذوا دينهم ،وإن أوقفوا حق من لم يحل أجل دين في يده فضاع من يده بلا تضييع فلا ضمان عليه ويرجع بحقه في التركة إن كان بقي من التركة شيء وإلا حاصص الدين أخذوا ديونهم الحاضة ،وقيل لا يرجع عليهم بشيء وإن هلك في يده بتضييع فيحسب عليه ما ضاع . ١٧٨ ن إذا هلك مال أوقف في يد الورثة بدون تضييع منهم وقال في الديوا بتضييع من الورثة ضمنوه والله اعلم .وإن تلف ١٧٩ باب قضاء الديون لزم قضاء الدين آجلا كان أو عاجلا كان لله أو لمخلوق على من أخذه كان أخذه لحاجته أو لمن قام عليه مثل يتم ومجنون واستحسن تعجيل الأداء بعد تمام الأجل وذلك مع الامكان والقدرة بلا مضرة تلحقه في بدن أو مال وأوجب بعضهم تعجيل الأجل وقال أن القضاء فوري لا تراخي فيه وأصل ذلك سارعوا إلى مغفرة من ربكم وفي الخبر مطل الغني ظلم © وقيل المجلة من فعل الشيطان في كل شيء إلا في تزويج البكر إذا أدركت وتجهيز لميت ولقاء الضيف إذا نزل والتوبة من الذنب وقضاء الدين إذا حل الاجل والصلاة إذا حضرت والطهارة وإن غاب رب الدين فليطلبه الغريم ولو بالسفر أو بالكتابة حتى يؤدي ما عليه 3وإن كان له خليفة وأجزءه ذلك وإن لم يدري أين هو فما عليه أن يسافر للسؤال عنه بل يسأل عنه ويرسل الكتب إلى المواضيع التي يظن أنه فيها 3وقيل إن غاب بعد ما عامله في بلاده فما عليه أن يمضي وراءه واليوصي له بحقه وصية مثبتة بخط مقبول وإن أخبر ورنته بدون إشهاد أجزاه أو أنه أشهد عدلين بما عليه من الديون © وإن كان صاحب الدين استوثق من المديون بأن أشهد عليه عدلين أو بكتابة بإقراره بشهادة عدلين لم يلزم المديون إيصاء ولا إشهاد وإن كانت المعاملة واقعة في غير بلدهما أو في بلد من له الحق لزم المديون إيصال الحق إلى صاحبه وما عليه أن يركب البحر وراء ديانه إن ركب البحر إلا إذا طلبوه فامتنع فعليه أن يذهب ورائهم للوفا وأئم مطالب بالأداء وقد قدر عليه إن لم يؤدي ،وقيل إن _ ١٨٠ حل الأجل وهو قادر على الأداء ولم يؤدي أنما ولو لم يطلب صاحب الحق حقه إلا إذا علم رضاه ؤ وقيل لا يأثم حتى يطالب بالحق ويضيق عليه الطالب ومن لزمت عليه حقوق من مظالم أو غصب ولا يملك مقدار ما عليه فليس له عند الله تصرف في ماله ويحبس عن إنفاذه إلا بما يقوته فإن باع منه شيئا أو وهب أو أصدق جاز فعله لكنه آثم مع الله لأنه غاصب وظالم وإن كانت الأموال في يده من جهة معامله فلا يأثم بحبسها حتى يطلبوها ويضيقوا عليه © ومن عليه الدين والمظالم وماله لا يفي بذلك فماله أن يأكل الطريف واللحم ولا أن يقرأ الضيف وما له أن يعتق أو يعطي فإن فعل شيئا من ذلك مضى ولكنه آثم وليس له أن يخرج للجهاد فإن تعرض له العدو أشهد بما عليه من دين وقاتله © وقيل ما له أن يقاتل حتى يدخل على حرمه 3ومن عرض عليه حقه لزمه أن يقبله أو يتركه ويبر غريمه وليس له أن يسكت عنه أو يقول لمن جاءه بالحق لا أقبله أو ينكر أو يقول اتني به في غير هذا الوقت أو يقول أمسكه عندك حتى أطلبه منك أو لا أقبله حتى أشاور فلان إلا إذا رضي المديون بذلك إلا النكران فليس له أن يرضى به وإن عرض عليه دون حقه أو دونه في الجودة أو خلاف حقه أو كان في الحضرة غاصب أو سارق أو حيث لا يلقى له موضعا أو حاملا يحمله أو حينا لا يلزمه قبضه فواسع له أن لا يقبله وإذا عرض عليه دون حقه على أن سيتمه له فليس له أن لا يقبله إلا إذا أدى قبضه إل سقوط ولزم ا لغريم أن يوصي بالحق لصاحبه إن عرض عليه الأد اء فلم يقبله ولم يبرأه يوصي به إلى ثقة إن وجده ،وجاز إلى غير الثقة إن لم يجد ثقة وخافا موتا فالحق عند القطب أن الايصاء لازم إلى غير الثقة إن لم يجد الثقة ولو لم يخف الموت لانه لا يعلم ساعة الموت ومن أخذ شيئا لغيرو غلطا يظنه له وخلى متاعه قريبا منه فليس له أن يأخذ المتروك متاعه وذاك كالنعل والعصى إذ ليس هذا بهبة ولا بيع ولا بوجه من وجوه ‏ ١٨١ .س الملك بل بغلط } وقيل له أخذه إن كان مثل متاعه أو دونه قلت ولا أعرف هذا القول لأن هذا إن كان .على وجه القضاء فالقضاء يشرط فيه الرضا © وإن كان على وجه الانتصار فالانتصار غير هذا لأن من يباح الانتصار منه هو الغاصب أو المنكر لما عليه وهو يعلم به وليس هذا منكرا ولا مغتصبا بل أنه غالط فحكم ماله كحكم اللقطه ومن رفع متاع غيو من حيث كان ولو لم يحوله فما له بروه حتى يعلم وصوله إلى ربه ،وقيل يرده إلى مكانه ويبرأ إن لم يكن ربه خالفه إليه . قال القطب رحمه الله إن لم يجد صاحب ذلك الشيء ووضعه فيما يلزم من نفقات لازمة عليه ودينلازم عليه فإنه يجزيه ويبرأ منه ث ومن لزمه حق من تعدية أو معاملة ولم يجد صاحبه ولم يعلم به أين هو وايس من معرفته تصدق به في الفقراء عن ربه وانحل منه 3وقيل يوصي به ومنباع لرجل شيئا فتركه مشتريه وذهب عنه وكان البائع لم يعرفه ولم يأخذ منه ثمنا فأ نه ما دام يطمع أن يلقاه فإنه يمسك المتاع 5وإن آيس من أمره باعه ويأخذ من ثمنه ما قابل ماله فإن بقي شيء أنفقه في الفقراء وهكذا إن سلم الثمن وترك الشيء وذهب فبعد الاياس ببيعه كذلك المشتري إذا لم يعرف البائع ولم يسلم الثمن فبعد الأياس ينفق الثمن فإن رآه بعد ذلك خيو بين الأجر والثمن وإن عرفه باسمه واسم أبيه فغير عارف به حتى يعرف اسم قبيلته وكذاك إن عرف إسمه إسم قبيلته ولم يعرف إسم أبيه 3وقيل حتى يعرف إسمه وإسم أبيه وجده وقبيلته 5وقيل إن لم يعرف إسم أبيه وإسم قبيلته ليس له إنفقاه بل يوصي به وقيل إن آيس منه بعد البحث عنه فإنه ينفقه في الفقراء لو عرفه باسمه واسم أ بيه واسم قبيلته وهكذا إن ترك عنده وديعة } ومن أعطى ثقة حقا يوصله إلى أربابه فإنه ر ولو لم يعلم وصوله ،ومن أبرأته مستترة أو من خلف حجاب ١٨٢١ أجزاه إن عرفها ما بينه وبين الله ،وإن أرسل إليها من لا يثق به فأخبو أنها أبرأته فذاك لا يجزيه 2وقيل إن كان من أرحامها أجراه ذلك إن لم تبين إمارته على كذبه ولو لم يكن ثقة وينبغي له أن يخوفه الله واخره ويجزي إخبار من صدقه بأن هذا فلان الذي تريد أن تعطيه حقه . وقد روي بأن كل مال لا يعرف ربه فسبيله الفقراء ومن له حق على مثل غاصب وسارق وغاب فإنه يطلبه ويدفع إليه حقه فإن رأوه في غير محل الغصب والسرقة وكان للمغصوب والمسروق مؤونة لزم الغاصب والسارق ان يوصله إلى مكان السرقة وهو سواء كان قائم العين أو كان عوضا عنه ،وإن م تكن له مؤونة فعلى صاحب الحق أن يقبضه من المغتصب حيث وجده وهكذا إن امتنع من عليه الدين من أداء ما عليه بعد الحكم وذاك في دين له مؤونة أو في كراء أو أجرة أو صداق أو أمانة فالغريم يلزمه الاداء حيا قدر عليه ولو كانت له مؤونة فيلزمه حمله لصاحبه لأنه بمنعه الأداء صار كالغاصب وهكذا إن طالبه فامتنع من الأداء بلا إنكار ولا حكومة فيستأديه حيث قدر عليه والله أعلم . ١٧٨٣١ باب القرض القرض سنة وهو من المعروف وجاء من احتاج له أخوه في قرض شيء وهو بده ولم يقرضه لم يدخل حظية الفردوس وجاء أن رسول الله عفة أخذ الدين واقترض ،وقيل مكتوب بباب الجنة القرض بمائة حسنة والصدقة بعشر والقرض جائز بين من جاز بينهم البيع . وقال بعض جائز فيما يكال ويوزن فحصروا القرض في المكيل والموزون قط 5وبعضهم لا يشتط ذلك ,وأجاز القرض في الثياب والأمتعة وما أشبه ذلك من كل ما يتوصل رده ويضبط بالوصف وكذلك المعدود كالبيض والرمان والخلف في الحيوان فبعضهم أجاز فيه القرض وبعضهم يبطله لأنه لا ينضبط وقل أن تتفق أجزاؤه وأجازه بعضهم بالأشبار الطول والعرض يشبر من عصعص لنكب لأن ضبطه بذلك ممكن ولا يصح في العبيد قلت والمنع في الأماء } وأما الذكور فالقول فيهم كالقول في سائر البهائم ومنعه في الاماء إنما هو لمغني وبعضهم أجازه . قال نور الدين بعد ما ذكر الجواز في الحيوان : ا لأعلامأجمعتبنعهحرامقرضهاالاماءإلا يجوز رد مثل ذلك العوضوذاك إن رد عين المقترض _ ١٨٤ يكون مثل من لفرجها استحلفإن يرد عينها وقد دخل يصح فالوجهان فيه بطلاوالشرط إن يرد غيرها فلا وقد مضى ما قاله القطب في هذه المسئلة من القول بالجواز في باب النكاح واختلف في قرض خدمة العبيد والحيوان لعل هذا يزيد شغلا عن الثاني ،ومنع القرض بالجزاف ولو كان مكيلا أو موزونا وأجازه بعضهم ويرده كا يأخذه ولا أرى هذا صوابا فإن الجزاف لا مثل له إلا إذا اقترض بوعاء ويرده بذلك الوعاء بعينه أما إذا أقرض عرمة ورد عرمة أخرى فأراه فاسدا للجهل ولا يجوز قرض الدين ،وجاز أن يقرض ماني يد غيو وأنه ما م يصل يد المقترض فتلفه من مال المقرض ،وجاز قرض جراب بجراب وهو من الجزاف أيضا أما جراب كيله كذا فلا يجوز لان القرض لم يقع على الجراب وحده ولا على المكيل وحده ،وإن كان يعرف 1فى ا لأزل من الوزن فإنه جائز والقرض من الحب أو غيو إن كان يزيد عن حمل رجل أدركه في محل القيض ،وإن كان دون ذلك أدركه في موضع شاء أراد ذلك من عليه القرض أو من له القرض إلا الحجاز فإنه لا يدرك فيه الاداء ولو قليلا لانه طريق الحج وكل واحد يحتاج للزاد فيه إلا من كان وطنه الحجاز ،وإن كان القرض من العينين أدركه صاحبه حيث أراد ولو في الحجاز وهكذا إن كان القرض حيوانا 0وقيل إن تساوت الأسعار فإنه يدرك القرض حبا أو غيو في كل بلد إلا في الحجاز ومع اختلاف الأسعار لا يدرك الرد في موضع يكون السعر فيه أغلا لئلا يفضي الأمر إلى أخذه أكثر مما أعطى وفي ذلك نهي كل قيض جر نفعا فهو حرام وظاهر الحديث أنه إذا أقرض عينا فليس له أن يأخذها حيث كانت قيمتها أغلا . ١٨٥ موضع ولو اختلفتكل قال القطب والظاهر أنه يدرك الرد في ‘ وإنماذذلكقرضه فلهأ راد أ حذفحيثا‏ ١لنقودتفاوتوهكذاا لأسعار يمنع إذا اختلف جودة ورداءة © وإن رضيا بذلك جاز إذا لم يكن شرط على ذلك وقرض الطعام في بلد يشرط قبضه في بلد آخر ،وقد أجاز ذلك هاشم ومسبح . قال أبو سعيد إن لم يكن في ذلك نفع للمقرض جاز وأن في ذلك نفع ظاهر & قال الكدمي فلا يعجبني للنهي المذكور & قال ابن عباس من أقرض شخصا فلا يقبل منه عوضا مثل ركوب جمل أو غيو لأن ثواب القرض أخروي ،وقال بعض أقرض جيزاني إلى العطا ثم يجيء عطاءهم أ جود من دراهمي التي دفعتها إليهم 3فقال ابن عباس إن لم يكن شرط فلا بأس في ذلك . قال عطا أقرضت لابن عمر ألفي درهم فردها فوزنتها فإذا هي تزيد مائتين فجئته وقلت قد زادت على دراهمي فلا أريد الزيادة ،وقال ما زاد عليها فهو لك روي ذلك عن الربيع . وفي الخبر عن رسول الله علكه خيرم أحسنكم قضاء وروي أيضا المؤمن سمح إذا قضى سمح إذا اقتضى ،وإن أعطاه أقل من حقه فرضى به جاز والخلف في تأجيل القرض فقيل لا يصح فيه التأجيل ولو اتفقا عليه في العقد فإنه على الحلول متى يطلبه أدركه ،وتأجيله لا أثر لوهقيل إن شرطوه . ال أجل فلا يحل قبضه قبل وقت الأجل ،وقيل إن الشرط لا ييشئبت فله إن طلبه قبل الأجل ،وجاز تأخيو بلا أجل إن رضي المقرض © وقيل ضرب الأجل للقرض لا يجوز فسبيله الربا لأنه جر منفعه . ‏١٨٦ قال القطب دل على الجواز ولو كان مؤجلا من أول حديث اليهودي حين تسلف منه النبي عفك إلى خروج الصدقة فإن علقه إلى أجل وجاء في أثر من أقرض إلى أجل فلا يطالب قبل تمام الأجل لأنه خلف للوعد ،وقيل له أن يطالب بلا إضرار ،وجاز للمقرض الأداء قبل حلول الأجل ولو أبى المقيض من القبض فليعطه حقه ويمضي عنه ،وقيل أن القرض جائز بشرطين منها أن لا يجر نفعا فإن كان النفع للدافع فذاك ممنوع بالاتفاق للنهي عنه في الخبر ولخرو ج الغرض في هذا الحال عن صفة المعروف } وإن كان للنفع للمقترض فذاك جائز © وإن كان النفع للطرفين فلا يصح إلا لضرورة كمقرض حبا تعفن أو مبلولا فيأخذه سالما أو يابسا فيمنع إلا لمصفيه الثاني من شرطه أن لا ينظم إلى عقد القرض عقد اخر كالبيع أو غيو وجاز أن يأخذ المقرض من غير ما أقرض إن لم يكن بينهما شرط ،وقيل لا يأخذ إلا مثلما أقيض ومن اقترض من رجل ثم قال للمقرض لا أجد من جنس ما أقرضتني شيئا ولكن أدفع الثمن بسعر يومه فلم يقدر على الثمن حتى انحط قال للمقرض جذ جنس ما أقرضتني نقال لا أريد االنمن وبعد ذلك الدراهم فله الدراهم على قول أبي سعيد لأنهم سعروا القرض وما بقي إلا القبض ،وقال هاشم له جنس حبه فالشعير ليس بشيء لازم قلت وهذا هو الصحيح لأن الشعير لشيء غير حاضر وهو من بيع ماني الذمة 3وقد عرفت النبي عنه © وإن كان المقرض والمقترض في بلدة واحدة فعلى المقترض ان يوصل القرض إلى صاحبه وليس للرجل أن يقرض نفسه ما في يده لغيو إلا بالاذن أو بدلالة ويقترض خليفة اليتم لنفسه من مال اليتم ولا يقترض لغير ويقرض اليتيم من ماله وإن اقترض من مال اليتيم فده فإنه يبرأ إذا أنفذه في حاجة اليتيم 5وإن أقرض لغيو برأ الغير إذا رد القرض إلى الخليفة ولا يبرأ الخليفة حتى يصرفه في حوائج اليتم } وإن مات خليفة أقرض مال اليتم لغيو ١٨٧ أطعم المقترض ما كان عليه أو ألبسه لباسا وما له برأة حتى يغن ذلك اللباس وكذلك حكم كل تبعة ودين لليتيم والمجنون ولا يجوز قرض فسلة بفسلة أجود منها 0ومن عليه لرجل قرض وله من قبل على الرجل قرض والجنس مختلف جاز التقاضي في ذلك عند الأكثر ،وقيل من أقرض دراهم فلا يقتضي غيرها وقيل له أن يأخذ به دنانير والعكس مثله يأخذها بصرفها بلا زيادة وشدد السلف في نسيان تعدية وما كمثلها مما دخل في يده أو ما رضا مناله من غير وجه شرعي بغلط وكذلك شدد في تضييع الخلاص من وجه المعاملات حنى ينساها وكذا ما أشبه ذلك وكل حق لزم للعباد فهو مثله © ورخص للتائب من ذنبه إذا نسى ذلك بعد التوبة . ١٨٨١ وبعضهم رخص في نسيان المعاملة وما كمثلها من كل شيء إن ل يكن من وجه التعديات وليس في نسيان التعدية من رخصة . قال القطب وهو قول أبي خزر ولا يحسن قرض درهم ولا دينار غير موزون لأن في وزنها تفاوت فلا يصح أن يد الزيد فيدخل في صفة الربا وإن لم يكن تفاوت جاز إذ لا محدور هناك بأن ظهر بعد التكرار أن وزنها واحد وهذه القروش حيث صار وزنها متحدا فلا بأس بقرضها واختلف في قرض السمك أجازه بعض والقول بالمنع أكثر لكاة تفاوته . قلت وذلك إذا كان سمكة بسمكة فأما إذا أقرضه بالوزن فلا بأس إذا كان من جنسه وكان خاليا من العظام وقرض الماء من الانهار بالاثار تدخله الجهالة فإن نقضوه فهو منقوض ،وقيل لا بأس به ويرد على السواء لا بنقصان ولا بزيادة 8قلت وإن قدر بالساعة الموجودة الان أو يجري نجم أو بظل شمس فلا بأس بذلك والله أعلم . ١٨٩ باب اللزوم في الدين اللزوم في الدين إذا حل أجله ولو كان من وكيل صاحب الدين وذلك إذا كان الغريم مؤسرا وما أتى إن مطل الغني ظلم معناه أن يكون الدين مما يقدر على وفاءه المديون وربه يطلبه وهو محتاج إليه 0ومن يطلب رجلا بنقد وعنده النخل والحيوان والعقارات ولم يكن عنده نقد فلا يعد مماطلا ولا إثم عليه إن طولب بدفع ما عليه ولم يجد نقدا ويسئل الناس العاجز عن الاداء ويؤدي ما عليه } ومن له مال قيل وعليه دين وحج وعنده عيال فيلزم قضاء الدين أولا وبعده العيال 3وإن خاف عليهم ضررا أنفق عليهم واجتهد في قضاء دينه وجاء أن لصاحب الحق يدا ولسانا يعني باليد اللزوم وباللسان الطلب وإن كان الغريم معسرا حرم لزومه وجاء عن شريح والضحاك والسدي لا بأس بلزوم المعسر في الدين وقوله سبحانه وتعالى فنظرة إلى ميسره فذلك في الربا من عمل الربا ولم يجهد وفاء لمن أخذ منه وروي أن شريحا حبس معسرا فقال بعض من حضر ما هذه الاية فقال في الربا وهكذا يروى عن ابن عباس قال القطب وجمهور السلف والخلف أنها على العموم © وقيل من أنظرا معسرا أو أحسن الاقتضاء منه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله © وروي أن من شدد على معسر في الأداء شدد الله عليه في قبو ،وجاء لا تمككوا على غرمائكم أي لا تأخذوهم باستقصاء وإلحاح ،وقيل أن بعض السلف طلبيتركه للغرماءوبعل ذلكالدين على الناسيطيل تاخير ماله منكان _ ١٧٩٠ الثواب } ومن أرفق لمعسر في الطلب كتب الله له كل يوم قيراطا والقيراط مثل جبل أحد } وقيل من أخذ الدين وهو بحاجة إلى أخذه وكان عازما أن ‏.٠والله أعلمربهعنهقضاهيرده ١٩١ باب قضاء الخلاف جاز القضاء في الدين ولو كان خلاف ما بيع إليه أو كان خلاف ما ترتب في الذمة وليس هذا من بيع ما لم تقبض وربح ما لم تضمن أو من بيع ما ليس معك أو من بيع الطعام قبل قبضه لانهم لا يقصدون بالقضاء بيعا ولا يسمونه بيعا لأن ما ترتب في الذمة إن كان من دراهم أو دنانير فذلك ثمن لا مثمن وذلك ما لم يكن ما قضاه من نوع المبيع ،وإن كان منه حرم لأزه تذرع إلى الريا وصاحب الدين لا يأخذ أكار من دينه ولا.أقل وسواء أخذ ماله أو خلافه } وإن وقعت زيادة أو نقصان عند القضاء فلا ينفسخ القضاء بذلك ويرد صاحب الدين ما زاد عنده ويدرك ما نقص عن حقه ولو كان النقصان برضى من صاحب الدين . وأجاز بعض العلماء الأخذ مع الزيادة والنقصان بدون إدراك ناقص ورد زائد على رضا الاثنين والنقص والزيادة من حسن القضاء المرغب فيه © وقد أمر به الرسول عل إذ قال :خيركم أحسنكم قضاء . قال القطب وهذا القول هو الصحيح والمعمول به فالرسول عت اقترض بكرا ورد عنه رباعيا فحين جاز ذلك في القرض جاز في الدين إذ لا فرق بين الدين والقرض بل أن جوازه في الدين أولى من القرض ولم يأتي نهي ...اد .القرضحالحلافبمعالدين منعما حجرالنبي عمن _ ١٩٢ وقد اقترض ابن عمر ألفا فزاد مائتين والخلف في الزايد إن كان لا يميز من واجب الحق فقيل لا يجوز ،وأجازه بعضهم وجاز تقديم الزيادة قبل الأداء وجازنت دون نطق بأن هذه هبة أو صدقة ،ومن كا نت له في الذمة دراهم من بيع جمل أو فرس جاز أن يأخذ بها من ذلك النوع ،ومن قضى له في دينه كذا دينارا أو درهما في ظنه فبان أن دينه أكثر مما قبض جاز القضاء وأدرك الباقي وذلك مثل أن يكون عليه عشرون درهما فينسى أو يغلط فيقتضي حبا بعشرة دراهم فما أخذه قضاء في العشرة ثابت ويزيد له عشرة أخرى ‘ إن خرج الدين أقل مما وقع عليه القضاء فلا يصح القضاء مثل أن يقضيه حبا بعشرين درهما والدين عشرة لأن القضاء وقع الحق وغير لأن عقدة القضاء اشتملت على الجائز وغيرو فبطلت كلها إذا القضاء بيع وعقدة البيع إذا اشتملت على صحيح وفاسد فالصحيح بطلانها فالحكم أنه يرد ما قبض ويجددان قضاء ثانيا وجوز القضاء برد الزائد 0وإن بان الدين خلاف القضاء فالقضاء فاسد كمثل إن أعطاه ذهبا فظهر أن الحق تمر أو حب فيد ما أخذ ويدرك عين حقه وإن عيب ما قضي في الدين خير الاخذ في رد ما أخذ إلى صاحبه ويدرك نفس دينه أو يتفقان على قضاء صحيح وفي إمساك ما أخذه وأخذ أرش العيب ،وإن استحق المأخوذ قضاء رجع اللحذ بدينه الأزل ولا يقضي الخليفة على المستخلف بخلاف دينه ولا يأخذ الملستخلف الخلاف وجوز ذلك إذا كان فيه صلاح وجاء في القران ما يعضد ذلك قل إصلاح فهم خير وجاء في الأثر أن اليتم والغائب والجنون والمسجد علمهم فيما يصلح لهم . قال القطب رحمه الله معناه أن يفعل في أموالحم ما كان يفعل في ماله من ا لمصالح ولو ك ن في الجملة مما يمنع بلا رضا من ربه 0ومن قضي له دين . ١٩٦٩٣ أمره ولو لمسجد أو مال أجر فالقضاء منفسخ لأزهفظهر أنه لغيرو ممونلى خالفالواقع وقيل أنه لما ظهرأنه لمن ولى أمره بان له الصلاح في ذلك القضاء وأتمه فإنه يتم ومن له دين على أحد فأعطا له سلعة يبيعها فيقبض ماله من دين فتلفت منه قبل البيع بلا تهتضييع أو تلف الثمن بعد البيع بلا تضييع قبل قابض السلعة إن لم يضيع في القضاء ولاأن يقضيها لنفسه فلا ضمان ع في التلف ولا في البيع ولا ضمان عليه فيما زاد عن قدر الدين ولو ضيع للقضاء من بعد البيع ومن له عشرون دينارا على رجل فأعطاها له يزنها وبقضيها في حقه وتلفت من قبل وزنها فلا ضمان عليه فيها لأنه لم يضيع في القضاء ولا في الوزن فيدرك على غريمه ما كان عليه من قبل فأذا .وزنها ولم يقضها بعد الوزن فهو مضيع لها وضامن وذلك إذا خرجت كاملة لا زيادة ولا نقصان فيها 3وإن ظهر فيها زيادة ونقصان ولم يقضها بعد الوزن فتلفت فلا يقال أ;نه ضامن لا يمكن قضاءها وفيها زيادة ونقص فيدرك دينه & ومن قال لمن عليه الدين لا أفارقك ولا أنتقل عنك حتى تقضيني حقي أو إن لم تعطني حقي فأعطاه شيئا يبيعه فيقضي حقه منه فتلف الشيء قبل بيعه أو تلف الثمن بعد بيعه بلا تضييع فيضمن ما قابل دينه لأنه كالرهن وإنما صار كالرهن لأنه ضيق عليه حتى أعطاه ما يتثق به بكلفة ولا يدرك الشريك في الديون على المديون إلا منابه من الدين إلا بأمر من شريكه وإن قبض الشريك للكل بدون أمر شريكه أدرك الشريك الثاني منابه وأدرك الغريم رد ما دفع إذا أراد أن يرتبعه 3وإن رضي الشريك بفعل الاخذ مضى س وإن اشترك الأب مع إبنه الصغير في الدين كخليفة اليتم أدركا أخذ جميع الدين والله أعلم . ١٩٤ إذا أمر صاحب الدين من عليه الدين أن يدفع الدين إلى طفله أو عبده أو غير هذين أو طفل غيو وعبد غيو ولو مجنونا بإذن أب الطفل وسيد العبد بريء الغريم من الدين إن دفعه كا أمرو صاحب الدين ولو تلف من يدهما إذا أعطاهما كا وصف له وهكذا إن قال مير حقي وألقهفي البحر أو في الطريق وفعل الغريم ذلك ليؤت ذمته لكن صار شريكه في إثم التضيبع وإن قال له اقضه لطفلكا أو عبدكا أو مجنونكا فلا برأة له حتى يصل الدين إلى ربه لأن الذي مع طفله أو عبده كأنه لم ينفصل من عنده ،وقيل يبرأ المديون ولو لم تصل الديون وهو الذي صححه القطب رحمه الله لأن قبضهم كقبضه لأن صاحب الدين لو تركه لبرىء منه المديون وقبض هؤلاء ليس بأعظم من تركه ،وإن قال أرسله مع من يأتي من قبلكم ولم يعين رجلا بريء إن وصل ولا برأة إن لم يصل ولو أرسله عند أمين لأ نه لم يعين له وأنه كمن لم يأمر بالارسال ،وإن عين كان من عينه كوكيله فيبرأ . وقال بعض أنه يبرأ مطلقا وصل الحق أو لم يصل كان الرسول أمينا أو غير أمين ولو ك ان مجهولا لانه فعل ما أمره به كا يرى إذا أمر أن يرسله - خائن أو مع ظالم أما الذي بينه وبين الله فإنه يضمن إن بعث به مع من علم ١٧٩٥ به أنه خائن أو مضيع إلا إذا عينه له إن كان صاحب الحق يعلم أن مأموره خائن أو مضيع وببرأ مطلقا وصل الحق أو لم يصل إذا عين له رجلا ولو قضاه ذلك في حق عليه ،وقيل إن قال من له الدين لمن عليه أعطه فلانا في كزكاة أو في ضمان أو في انتصال أو كفارة فلا يصح ما لم يقبض الدين صاحبه أو وكيله ثم يرده على أن يفعل ذلك بامرو . وأجازه بعضهم ولو لم يقبض فإن أنفذه مضى فعله © وإن أمر صاحب الدين غريمه أن يشتري له شيئا أصلا أو عرضا بذلك الدين فاشترى له ذلك يدا بيد بطل شراؤه وكذا إن اشترى له بلأامر منه بما في ذمته يدا بيد وأجاز له وصح إن كان نسيئة في الأظهر أو كان الشراء للذي لم يأمرو لكنه أجاز فعله .لان التوكيل والامر منه على الشراء صحيح . قال القطب رحمه الله ويبحث في هذا بأنه لم يأمرو ولم يوكله بأن يشتري له بغير مافي ذمته لا فرق ما بين الشراء بما في الذمة يدا بيد وبين الشراء لى أجل فالكل باطل لأن من له الحق لم يقبض حقه قال ويباب عن هذا إن لم يكن البيع يدا بيد فالبائع كالرسول في البيع © وقيل صح الشراء فالشيء للمشتري سواء اشترى له يدا بيد والدين باق في ذمته على حاله لانه إن لم يصح العقد للامر صح له فيدفع الثمن ،وقيل أن البيع بينهم صحيح والشيء يلزم الامر والثمن عليه والدين على الغريم بحاله وإن أعطى له وعاء وقال ضع فيه ديني أو اعطه بهيمة تأكله عينها أو لم يعينها له أو قال ضعه في بيتي لم يبو ذلك ،وقيل بريء إن فعل ما أمر به . أمرمنه لبري ء وإنلو نه [ برأهرحمه ‏ ١لله كا لقطبوهو ‏ ١لصحيح عند خليفة بذلك في مال من ولي أمو فلا برأة بهذا إلا إذا وصل الحق عنده © ‏_ _ ١٩٦ وإن تلف فهو ضامن له ،وإن قال اثنان مأمونان للغريم أن فلانا يأمرك أن تعطيه فلانا أو أنه أبرأك منه فقولهما حجة وهكذا إن قالا أنه تركه لابنك أو عبدك أو تركه لك بريء ورب الدين لا يشتغل به في الحكم ولا فيما بينه وبين الله © وإن جحد الامر تنصب الخصومة بينهم إن جحد الامر ولم تكن بينة ويحلف الغريم ما له عليه شيء من جهة الدين الذي ذكر ولا يمين له على أصل البيع إن لم يبعه ذلك كان منه الدين أو القرض ،وإن قال الأمينان أعطنا الدين الذي عليك لفلان لأنه أمرنا أن نقبضه منك وهو سواء قالا له أعطنا لنأخذه لنفسنا أو لندفعه إلى صاحبه أو ندفعه لفلان فلا برأة له إن سلم إليهما الدين على هذا ما بينه وبين الله ولا في الحكم فالأمناء أمناء فيما ل يجروا فيه لنفسهم نفعا ولم يدفعا عنها ضرا وفيما لم يثبتوا فيه استيلاء لأنفسهم لأن هم نفسا ونفوس البشر أمارة بالسوء وأجيز أن يبرأ بذلك بينه وبين اللة لا في الحكم إن أنكر الامر } وإن قالا له أنه أمرنا أن نقبضه منك ونرده إليك في كزكاة أو كفارة فعل ما قالا له وبريء في الحكم وفيما بينه وبين الله إذ لم يجرا لأنفسهما بذلك نفعا ولم يدفعا عنها ضررا وإن هما أنكرا بعد ذلك فلا برأة له في الحكم ؤ أما فيما بينه وبين الله فقيل بريء © وقيل لا يبرأ وجوز الدفع بأمين واحد إن صدقه ولو بامرأة حرة أو أمة في كل ما تقدم وحجة القولين قوله تعالى وكونوا مع الصادقين فإن آل في الصادقين للحقيقة وهو يصدق على الفرد ولو بامرأة أما في الحكم فلا يبيه إلا أمينان لا يجران نفعا ولا يدفعان ضرا وجاز هبة مافي الذمة وذلك مع من لم يرى القبض شرطا في صحة الهبة وهو سواء وهب صاحب الدين لمن عليه دينه أو لغيو ومن يرى القبض شرطا في صحة الهبة فعنده لا تصح هبة مافي الذمة ولو لمن عليه الدين لأن مافي الذمة غير مقبوض والله أعلم . ١٦٩٧ باب الوكالة في قبض الدين جازت الوكالة في قبض الدين والاستخلاف من رب الدين أو من قائم عليه مثل اليتم ولا يبرأ الغيم إن أعطى الوكيل خلاف ما عليه ولو كانا جنسا واحدا في الزكاة والربا كالذهب والفضة والشعير والحنطة إلا ترى أن الدرهم بالدينار صرف والصرف بيع وهذا لم يوكله على البيع إنما وكله على القبض فللموكل الخيار بين أن يرد وأن يقبل ويضمن الغريم التالف ما لم يصل الموكل وليس على الوكيل ضمان إن تلف لأن الوكيل أعطاه شيئا لم يجب عليه عن رضا ،وقيل يبرأ الغريم لأن التوكيل تام وقد جرى بين الناس بأخذ الدين وأخذ خلاف ما عليه ولزم الوكيل الضمان يضمن عين الدين إن لم يقبل الموكل ما أخذه الوكيل ويأخذ الوكيل ذلك القضاء بنفسه عند من يقول إن أخذه ماض . وقال بعضهم يلزم الموكل ما أخذه له الوكيل ولو كان خلاف دينه ما لم يمنعه من أخذ الخلاف لأن أخذ الدين جرى مع الناس ببذله بنفسه وبقضاء الخلاف فإذا أخذ الوكيل الخلاف بريء الغريم والوكيل فإن ضاع بلا تضييع ضاع على صاحبه وذاك إذا وكله أن يأخذ دينه أو ماله أو يقضي دينه من الغريم فإنه يلزمه ما فعل الوكيل وليس للغريم أن يعطي الوكيل بلا إشهاد على التوكيل أو إقرار من رب الدين مخافة الانكار ولا يصح بادعاء الوكيل ولو كان عدلا ولو كثروا وادعوا التوكيل وجوز أمين ولو كان واحدا فيما بينه وبين الله إن ادعى الوكالة عند البعض ولو أمة أمينة . ‏١٩٨ أجاز بعضهم كل من صدقه ولو كان واحدا وذلك ينهم وين الذ لافي الحكم . يحلف أنه لم يأمر ويغرم الغريم لصاحب الدين دينه وليس للغيم أن يرجع إلى مدعي الوكالة لأنه صدقه فيما ادعاه . وأجاز بعضهم له الرجوع بعد التصديق ووجهه أنه أعطاه على نية الخلاص من الدين وحين لم يحكم بالخلاص فله أن يرجع بما دفعه له © وإن مات الموكل قبل أن يأخذ الوكيل الدين فإن علم بموته بطلت الوكالة فكل ما أخذه من بعد علمه بموت موكله فذلك في ضمانه لمن كان عليه الحق والوارثون بالخيار إن شاءوا أخذوا الحق من عند الوكيل ،وإن أرادوا اترك فحقهم على من عليه أصل الحق وليس للغريم خيار فيما أعطاه من بعد علمه بموت الموكل فإن أعطاه بلا علم بالموت فهو مخير بين أن يتركه مع الوكيل ليوصله إلى ورثة الموكل وبين أن يعطيهم بنفسه ثم يسترجع ما دفعه إلى الوكيل وإن لم يعلم الوكيل بموت الموكل فقبض الحق ففي بطلان .وكالته بموت الموكل خلاف قيل تبطل ويرد ما أخذه إلى من أخذه منه فإن ضاع فعليه ضمانه وحق الورثة باق على من عليه أصل الحق إلا إذا رضوا ورضي من عليه الدين بقبض الوكيل ورضي الوكيل ،ومن قال أن الوكالة لا تبطل يقول لا يرد الوكيل ما قبضه بل يوصله إلى الورثة فإذا ضاع بلا تضييع ضاع عليهم ،وإن نزع من الوكالة بلا علمه من قبل القبض فالخلف فيما أخذه من بعد نزعه قيل ١٩٩ باطل يرده ولصاحب الحق حقه على من كان عليه أصل الحق & وإن ضاع ضمنه لربه ولو بلا تضييع إلا إذا علم المعطي بالنزع فلا ضمان على الوكيل إلا إن ضيع والقول بانعزاله بلا علمه بنزعه أو بموت موكله قول للشافعي . ووجهه بأن العزل لا يحتاج إلى رضى الوكيل وينبغي للموكل أن يشهد بعزل الوكيل لأنه إذا ادعى أنه عزل بعد تصرف الوكيل لم يقبل إلا بحجة مقبولة :وقيل لا ينعزل حتى يصل إليه خبر ا لعزل وذ لك كالقا ضي إذا عزل وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد . ونقل القطب رحمه الله عن الشيخ أحمد بن محمد بن بكر بأنه إذا كان التوكيل لا يصح إلا بعلم فكذلك العزل لا يصح إلا بعلم ومرجع القولين هل تعتبر الحالة التي تظهر وذاك لاستصحاب أصل الامر فإن الاستصحاب أصل في الدين وهو مقتضى المقال الثاني لأنه جعل التوكيل باقيا إلى أن يصح ما يزيله أو أنه تعتبر الحال التي تنكشف بعد لأنه في الحقيقة أتى ما أتاه بلا وكالة وهو قول الشافعي . وجاز أن يأخذ الوكيل بعض الدين ولو تمكن من أخذ الكل لكن عليه النصح وعدم التقصير ،وإن أمر الغريم وكيل رب الدين أن يأخذ الدين من ماله جاز أو أمر الغيم غيو أن يدفع الدين من ماله إلى الوكيل وإن أمر الغريم غيو أن يدفع من عنده إلى الوكيل والغيم يد للغير ما دفعه الغير إلى الوكيل فللموكل الخيار في ذلك فما ضاع فضمانه على الوكيل للذي أخذ منه باب الدعاوي في دفع الديون إذا ادعى الوكيل أنه دفع الدين إلى موكله فأنكر الموكل فعلى الوكيل البينة بالدفع فإن لم تكن بينة حلف الموكل أنه لم يقبض الدين من الوكيل وغرم الوكيل . وإن ادعى الوكيل تلف الدين من بعد قبضه بلا تضييع فعليه المين إن اتهمه الموكل © وقيل لا يمين عليه ولا سبيل للموكل على الغريم إن قال الوكيل إني قبضت منه الدين .وإن ادعى الغريم أنه دفع الدين إلى الوكيل فإن صدقه الوكيل سلم الدين إلى صاحبه } وإن لم يصدقه فالغريم مدع وعليه البينة فإن بين غرم الوكيل الدين ،وإن لم يبين حلف الوكيل أنه ما قبض من الغريم شيئا . وإن ادعى الغريم على الموكل أنك أمرتني أن أدفع إلى الوكيل قال أمرتك ولكن أنت لم تدفع إليه وكان الوكيل قد خرج إلى موضع لا تناله الحجة فيه فقيل يقبل قول الغريم ولا يمين عليه وذلك حيث أنه أمرو بالدفع 3وقيل القول قول الموكل أنك لم تدفع إلى وكيلي . قالوا وذا هو الصحيح لأن أمو بالدفع لا يصيو أمينا © وإن قال الموكل ما أمرتك أن تدفع إلى الوكيل فالقول قول الموكل بالاتفاق ومسائل الحقوق مثل الصداق والأجرة والأروش حكمها حكم الدين . . ٢٠١ وإن قال الغريم أمرتتي أن أدفع إلى فلان أو أطعم أولادك أو بهائمك أو أمرني أن أتصدق به عنك أو قال انفسخ أصل الدين فالغريم مدع وكذا إن قال أحلتك بالدين على غرمي فلان . وإن قال صاحب الدين أمرتك أن تعمل في مالي كذا وأنت لم تعمل كا قلت لك .فقال من عليه الدين قد فعلت فالمدعي المديان . وإن ادعى المديان أنه دفع الدين إلى الوكيل فأنكر الوكيل فالقول قول الوكيل مع يمينه ،وإن مات صاحب الدين أو المديان أو ماتا جميعا واختلف الورثة في القبض والدفع والبران فورثة كل واحد تقوم مقامه . وإن كان دين لغائب أو يتم أو مجنون على خلايفهم وادعى الخلايف أن الذي عليهم من الدين وضعوه في حوائجهم فالقول قول الخلايف ،وقيل هم مدعون وعليهم البينة ومن عليه دين لرجل فأقر به لرجل آخر فمن عليه الدين مخير في دفعه لمن شاء منهما } وإن مات المقر دفعه إلى المقر له أو وارثه لا إلى الوارث المقر ،وقيل مخير . ومن عليه ح ق لرجل وقال ادفعه إلى فلان أو فلان فمات الامر قبل الدفع إليهما ا بعدل الموت فهوغهدم الأمر لأن الأمر مقيد بالحياة } وما يكون وصية ولو أشهد على الأمر . ومن قال لرجل أنفق على زوجتي أو ولدي إلى ألف درهم فقال أنفقت قبل قوله وقيل لا يقبل إلا بالبيّنة . ٢.٢ وقال بعضهم لا يصدق ما لم يكن الامر حد له حدا ثم يقول من دفع إليه مثل الزوجة والعبد أنه قبض ذلك منه ،وقيل عليه البينة في جميع ذلك . وجاء في الأثر أنه من قال لرجل أعط فلانا كذا وكذا مما عليك لي فقال قد أعطيته فقيل عليه أن يبيّن الدفع ،وقيل القول قول الدافع . ومن قال إذا أتاك رسولي فادفع إليه ما عليك لي من حق فجاءه أحد يدعي الارسال ولو صبيا أو عبدا فدفع الحق إليه ولم يرجع إليه صاحب الحق يطلبه فقد بريء وعادة الناس لم تزل على ذلك والقلب يسكن إليه . ومن عليه حق لامرأة فأرسل به إليها مع امرأة أخرى كفاه ذلك إن 0وإن وقع الانكار فلا يصح إلا بالبيان .كانت أمينة عنده وقيل من تبرع على رجل بدفع ما عليه بدون امر منه او قضى عنه حقا ليأخذ عوضا عنه فالضمان يسقط عمن قضى عنه وليس له أن يرجع .قضاهمنولا علىعنهقضىمنعلى ومن له على رجل دين وله عنده وديعة فقضاه شيئا وقال قضيت الدين ،أما الوديعة فإنها تلفت من يدي فقال من عليه الدين أعطيني الوديعة والدين باق عليك فالمدعي في ذلك من عليه الحق وفي تلف الوديعة القول قوله . _ ٢٦٠٢٣ وإن قال من له الدين حل أكثر ديني ،وقال من عليه الدين حل الأقل فالقول من عليه الدين . نقالببهيمتهاوبطفلهاوبعبدهبنفسه أورجلومن أفسد مال للرجل قد دفعت إليك قيمته فقال رب المال لم تدفع إلي شيئا فالقول قول صاحب المال إن لم يأتي المفسد ببيّنة والله أعلم . . ٢.٤ باب إرسال الدين إل صاحبه بغير أدنه إذا أرسل الغريم الدين إلى ربه بدون أمر منه أو أمر نائبه فلايبرأ الغريم وله إرساله عند أمين إن لم يصل ربه وعليه أن يبحث عن وصوله ولو أرسله عند أمين وبرىء بينه وبين ربه إن قال الأمين أبلغته 5وأما في الحكم فلا يبرأ إلا بشاهدين عدلين أو بقول صاحب الدين أن الدين وصله ،وإن لم يقل الأمين أوصلته فلا يبرأ المديون في الحكم ولا فيما بينه وبين الله حتى يعلم وصول الحق . وقيل :وقيل إن أرسله مع أمين بر ولو امرأة أو أمة فيما بينه وبين الله ولو لم يسأله حتى يقول الأمين أني لم أوصله أو أنكر صاحي الدين وصوله فإن أنكر لم يقبل قول الأمناء أنا أوصلناه ولو كانوا ألوفاً لأنهم متعون اتصال .ما عندهم وإن أرسل من عليه الحق ذلك الحق إلى صاحبه مع رجل غير أمين فلا يبر من الحق حتى يعلم وصوله ببيّنة أو إقرار من صاحب الحق بان حقه وإن ادعى رسول الغريم أنني أوصلته لربه وأنكر رب الدين الوصول فعلى الغريم أن يغرمه لصاحبه ولا يمين للغريم على رسوله ولا يغرمه ولو لم يكن أمينا لأنه أمنه إذا ادعى أنه أوصل الحق غرمه صاحب الحق أو لم يغرمه إلا إذا اتهمه أنه لم يوصله أو أنه ضيعه فواسع تحليفه 5وإن قال له أشهد على صاحب الحق إذا دفعته إليه كيلا يكون منه إنكار فإن ضيع الاشهاد لزمه. غرمه بلا خلاف } وإن أنكر صاحب المال الوصول حلفه الرسول أو الغيم فكل واحد منهما خصم ،وإن حاكمه أحدهما وأتى الاخر ببيّنة قبلت بينته فلمين لا تقطع حق مسلم ،وإذا دفع رسول الغريم الدين إلى إنسان يوصله إلى صاحبه فأوصله بدون أمر الغريم فهو ضامن للغريم وعد متبرعا على الغريم حيث خالف الأمر لأنه أمرو أن يوصل الحق لا أن يرسله فضيع الأمر والغرم يبر إذا وصل الحق & وقيل لا يضمن المرسل إذا وصل الحق إلى صاحبه . قال القطب وهو الأظهر وإن تلف الحق بيد رسول الغريم أو بيد صاحب الحق قبل وصوله فالرسول ضامن إذا ضيع والدين على الغريم مثلما كان ،وإن رد إلى الرسول ما تلف بعينه أوصله © وإن رد له خلافه فإنه يرده إلى الغيم على الراجح لأنما أرسل به قبلا ضاع فاحتاج في ذلك البدل إلى إنشاء إرسال اخر ،وقيل يوصله لربه ولو كان خلاف الدين ،وإن تلف من الرسول بعض الحق الذي أخذه كان بعمد أو بغير عمد بفعله أو بفعل معتد كغاصب وسارق فليوصل ما في بقي في يده إلى ربه وإن حدث به عيب رده إلى من أخذه منه لأن الغريم وكله على اتصاله لربه ولما تغير المرسول عن حاله بطل التوكيل فاحتاج أن يجدد الارسال مرة ثانية ،وإن أرسل اثنان إل رجل ماله عليهما مع إنسان وكذا إن أرسل اثنان لاثنين أو واحد لاثنين فاختلط المرسول أو أشكلا على الرسول من يدفع إليه منهما فإنه يرده إلى . ٦٢٦ يتضح أمره 0وإن مات ا مرسل إليه أو ماتيده حتى‏ ١مرسل أو يبقيه ف لليسل فإن مات المرسل إليه رده إلى المرسل ث وإن مات المرسل رده إلى ورثته 0وإن ماتا جميعا رده إلى ورثة المرسل واخبرهم بما امرو موروثهم والدين بغير تضييع© وإنلرسول صمنهفان ضاع بتصييع منذلكوغيره سوا ء ف فإنه من مال المرسل . وقيل إن مات المرسل دفعه إلى المرسل إليه وإلى ورثته في الوجهين جميعا أي موت مرسل مع بقاء المرسل إليه وموت مرسل إليه مع بقاء المرسل ولو كان المرسل غير دين كأمانة وأرش وأجرة وزكاة أو غير ذلك © وقيل لا تبطل الوكالة بموت هذين إن كان المرسل دينا فإذا ماتا أعطاه ورثة المرسل إليه . وقيل إن هلك المرسل إليه بطل التوكيل مطلقا وإن مات المرسل وبقي المرسل إليه فلا تبطل الوكالة لأنها كالوصية 9ومن دفع لأحد شيئا وقال له أنفقه عني كان ذلك من واجب كدين أو زكاة أو انتصال أو من غير واجب كصدقة فمات الدافع قبل أن ينفقه المأمور فلينفقه بعد موته ولو ترك الهالك ديونا أو أوصى بوصايا لا وفاء فيما خلفه تنزيلا للمأمور منزلة الامر كأنه حي لأن المال أخرجه من يده إلى يد المأمور . يد ا لمأمور فمات الامر من قبل ‏ ١نفاقهوقيل يرد للخلث وإن ل يجعله ف فذلك كالوصية } وقيل ولو وصل بيد المأمور فهو كالوصية وإن جن المرسل رده إلى خليفته وجاز أن يرده إلى الأب في قول بعض وإن حسن المرسل إليه رده إلى المرسل أو إلى خليفته إن جن ولا تمنع الردة شيئا من ذلك إن لم يكن ٦٢٠٧ الدين رقيقا مسلما أو مصحفا أو كتب علم أو فرسا ونحوه من كل ما لا يمكن منه المشرك وإن صرف الرسول الدين في حوائجه ثم غرمه للمرسل إليه فهو ضامن للغيم في الحكم وأما بينه ويين الله فلا ضمان عليه ورخصوا أن لا ضمان في الحكم أيضا لأن ذمة الغريم برأت بوصول الدين إلى صاحبه وماء المرسل به للمديان وعليه ما أنفقه الرسول فيه وغرم ما أفسده المرسل به فعليه أيضا ما لم يصل إلى الغريم رواه القطب عن الديوان والله أعلم . _ ٢٠٨ باب وضع الدين لصاحبه بيده إن كانيقبضهحتىربهبوصفه أمام‏ ١لدينمن‏ ١لغريملا يبرأ ويوصي له به إن ا متنع من قبضه ولو وضعه في يده أو ف‏ ١متنع من قبضه حجره حتى يقبضه بيده لأن الحق في ذمته لا خلاص له إلا بالقبض & وإن في يدي أو فى ثوبي أو أمامي ففعل ذلك أجزاه .قال ضعه وجاز وضعه في يده إن وجد اليد وإلا وضعه في حجر أو أمامه أو حيتا يراه قريبا منه © وإن ل يمكنه القرب وضعه حيث يراه والضابط لذلك رؤيته وتمكنه من قبضه وقد مر أن التخلية قبض ،وإن كان لا يرى ما قدامه لعمي أو ما أشبهه أو عجز عن الوصول إليه فلا يبرأه إلا إن وضعه في حجر أو يده وعلم به وذلك ما لم يكن مانع كخوف من غاصب أو لص أو غير هذين كأب يأخذ مال ابنه وضابط الأمر إذا منعه مانع من الأخذ فلا يلزمه الالحذ . وقيل يبرأ بالوضع ولو كان يراه مثل جائز أما إذا وضع له وديعة فقد بريء بالوضع ولو رآه جائز وذاك إن كان جنس الدين مما يكال أو يوزن وكان ربه علم كيله ووزنه 3وإن كان من غير هذين وغير معدود وممسوح فوضعه أمامة لا يجزيه . ‏_ _ ٦.٩ قال ابن محبوب إذا أبيى صاحب الحق من قبضه فقد برىء الغريم دون وضع ولا تلزمه الوصية وذلك في الحكم وبينه وبين الله إلا إذا رجع إليه بعد ذلك فقيل يدفع إليه حقه لان حقه باق ،وقيل لا رجعة له بعدما امتنع من القبض لأن امتناعه من أخذ حقه يكون مثل تركه الراجع من بعد تركه كالراجع في قيئه . قلت الحديث جاء في الهبة وهذا حين أبى من القبض لم يهبه بل ترك فرجعإذ ‏١‏ ١لوا هببأنبعضهمرفعقلدأ نهمععطاءأ زهيصرحولملحق هبته فله الرجوع في الحكم لكن الصحيح المنع لأجل ما جاء من الخبر . وقيل في الغريم مهما برىء من الحق بما مر من الوضع فليس من وجه بان يشغله بدون تجديد معاملة ويبرأ من الامانة بوصفها لربها حيث يراها إن لم يكن هناك خوف من سالب أو غاصب . من يخافههناكمر ولو كانوقيل يبرأ من ا لأما زة وغيرها با لوضع ك كغاصب وسارق ويضع خليفة اليتم والمجنون ديونهم لربها ،أما وكيل الغيم فلا يصح الوضع له وهكذا خليفة الغائب ووجه هذا القول بأن الاستخلاف والتوكيل من الغائب والغريم لم يجعل للوضع أمام رب الدين بل لدفع الدين . قال القطب بالجواز عند من رأى جواز الوضع في هذا الشأن لأن الوضع نوع من الدفع ولا يصح مال المجنون والغائب أمام وكلائهم ولا خلائفهم وكذلك الحكم في الايتام فوضع الدين إنما يصبح لمن له الدين ٢١٠ ووضع الحق إنما يكن لمن له الحق أو لأبيه إن كان طفلا أو لجده وصح الوضع لواحد من العقيدين ما دام العقد بينهما وهكذا الشريك في جميع .لو بعد رد المال لصاحبه‏ ١لوضع للمضارب© وصحالمال أو بعضه ٢١١ الد يونتقا صىبا ب صح تقاضي الدين ما بين اثنين من أي دين كان ولو من طعام إذا لم يكن ذلك بيعا خالصا فيقتضي كل واحد من صاحبه بمسك كل واحد ماله على صاحبه في دينه ويجزيه إذا كان نوع الدين الكم والجنس مقاثلا كمثل إن كان لكل واحد منهما على صاحبه عشة دراهم لا إن تخالفا كمثل ان يكون لهذا عشة وللاخر عشرون فلا يصح ذلك وهكذا إن تخالفا في النوع والجنس والتقاضي جائز وإن بلا قصد إليه وبلا لفظ أي دينين كان أو كان أجرة وسلما أو كان من صداق أو قرض . وبعضهم جوز التقاضي بين الدينين ولو تخالفا في النوع وذلك كالسلم والدين أو تخالفا في القلة والكنة ويرجع صاحب الكثير بالباتي له ولا يجوز إن كان التخالف في الجنس كالمر مع الشعير ولو توافقا في الكمية . وأجازه بعضهم ورخص في النقدين إذا تماثلا كأن كان هذا دنانير ولهذا دراهم &وإن تخالفا ثمنا ومثمنا فلا يصح ذلك كأن كان لواحد دراهم وللاخر شعير أو تمر وأجاز بعضهم التقاضي بين ما تخالفا مطلقا بقدر القيمة على السعر أو على ما توافقا علبه كأن كان لواحد على الاخر مثقال ذهب وللاخر خمسون صاعا فيقاصصه بأربعين ويتبعه بعشرة وحين جاز التقاضي بين البلغ العقلاء جاز بين الأطفال والمجانين ونحوهم لمن ينوب عنهم ،وقيل لا يجوز ذلك على الغائب إلا إذا كان بمثل دينه وجنسه أو يجيز بعد ذلك أي بعد الصحو والبلوغ والقدوم . ٢١٧٢ الانتضصا 5با ب من كان له حق لا يقدر عليه جاز له أن ينتصر ممن عليه الحق كان هذا الحق من الديون أو غيرها من التباعات وذلك كان عليه الحق منكرا أو جاحدا فهنا يجوز الانتصار ولو كان من عنده الحق قائما عن غيو كمن قام عن اليتيم والمسجد والخلف فيمن جاز أن يقبض معه مقدار الحق ومتى يجوز فقال الجمهور من الأصحاب والشافعي يجوز بعد الجحود والحلف © وإنما المين لا تقطع الحق إن بان بعدها بوجه حق وذاك في الحكم بين الناس وبينهم وبين الله 5وقيل لا يجوز الانتصار بعد الجحد ما لم يحلف بامر صاحب الحق فإن حلف بلا أمر كان كمن لم يحلف وهذا قول الجمهور من الأصحاب وذاك فيما بينه وبين الله وهكذا في الحكم . قال القطب ووجه هذا أن المين إن كانت فاجرة فإنها تترك الديار بلا وقع ونفس صاحبها في النار لأنه إذا حلفه فقد عرضه المتالف ،وقد قال لمن سأل في حقه بلا بينة خذ منه المين قال يحلف ويذهب حقي قال ليس لك إلا ذلك أنه بعد ما حلفه على حقه لم يبق عليه شيء لانه استوفاه بالمين وأنه من بعد ما حلف لا تقبل بينته . ليس لك إلا ذلك أي في الأحكامقال القطب ويحتمل قوله ع وظاهر الأمر أما الذي بينك وبين الله فإنه ولو حلف فواسع أن تأخذ حقك ٢١٧٢ فحلفلقاللهعند رسولرجلانأنه اختصممنه قال وقد وجدت أحدهما ثم نزل جبيل أنه كاذب فأمر الحالف أن يعطيه حقه قال وهذا .قلناهالذيكالحتمل فالنص وعنه عليه شاهدا عدل خير من المين الفاجرة . قال القطب رحمه الله وهذا القول هو اختيار ظاهر الديوان وجوز الأخذ لمن لم يصل إلى أخذ ماله بوجه من الوجوه المانعة كالخوف من زوج أو والد ولو كان له شهود لكون من عليه الحق معاندا أو عاتيا وإن بلا جحود وذلك إن لم يكن الحق مع المانع قائما بعينه كمثل ما إن كان إذا جاء يطلبه بحقه يقتله أو يسلمه أو يقتل غيو أو يحدث من ذلك ما لا يحسن كمثل تغتر أيه أو أمه عليه وأجمعوا على جواز النقاضي في مثل كجنس حقه إن جحد القابض أو لم يقدر على أخذ حقه وأراد الانتصار كالذهب في الذهب والفضة في الفضة والمكيل في المكيل إن لم يخف التفاوت ،وإن خاف أخذ دون حقه من ذلك الجنس على أن يدرك الباقي إذا قدر . ومن وجد مال غريمه كمثل عين ماله أخذ منه سرا لا جهرا كيلا يبيح البراءة من نفسه لأن أخذه مال غيو بلا بينة ظلم ويحكم له بحكم الغاصب ويؤخذ به في ظاهر ا لحكم . واختلف هل جاز ا لتقاضي من غير الجنس أجازه بعضهم لأزه قام مقام الحآكم مع عدمه وبعضهم يمنع من غير الجنس لأنه تصرف بالبيع في مال غيرو وعلى قول الجواز هل يبيع ما قبضه أولا فيقضي منه جنس حقه أو يقضي أولا ثم يبيعه ،وإن باعه وفيه فضل رد الفضل على صاحبه . ‏٢١٤ منه شيء فما د ام ‏١لمخصوب باقيا مع الغاصب فليس لهومن غصب أن ينتصر من ماله ولو لم يقدر عليه بحيلة لأ ملكه باق على ذلك الشيء . قال القطب ويفهم منه إذا أخرجه من ملكه بأي شيء فإنه يجوز له الانتصار من ماله .وقيل له الانتصار ولو كان ذلك الشيء باقيا في يد الغاصب لأنه ولو كان باقيا فإنه بحالة التآلف إذ لا يصل إليه لأنه ممنوع منه وجاز الانتصار فيما أكل الغاصب من .غلة النخل أو الشجر أو الصوف والوبر واللبن والسمن وأجرة وكراء وذلك بالتقويم كان حيوانا أو غيرو كسكنى البيوت © وإن كان مالك باقيا فلا يصح الانتصار . وقيل إذا لم يتوصل إليه جاز له أن يقضي ويقتضى المر في دين طفله أو مجنونه وهكذا الخليفة ولو على غائب أو مسجد أو لحاضر بالغ أو لوقف © وقيل لا يقضي خليفة الغائب والمجنون لكن إذا قدم الغائب أو صحا المجنون أخبرهم بمالهم على الرجل فيطلبون منه حقهم أو يحلفونه إن لم يحلفه الخليفة وليس لليتم إذا احتلم أن يقضي بقول الخليفة . بغلط فقيلبيده أما نة فغفصبت منه أو سرقت أو أحذتومن ك نت .©&} وقيل لا يصح له الانتصارينتصرله ان وإن غصب واحد من الشريكين فليس له أن ينتصر فليس له أن ينتصر إلا بقدر سهمه ولو كان شريكه على الانتصار ،وقيل جائز له أن .شريكهحفيقتضي _ ٢١٥ وتهإ3ن قسم المال قضى ومن له حق على ميت فله أن ينتصر من ترك من كل شخص بقدر نصيبه © وجاز للورثة أن يقتضوا من مال جاحد موروثهم يأخذ كل واحد منهم سهمه ،وإن قضى صاحب الدين شيئا في ماله فبان أن دينه أقل من ذلك فذلك القضاء غير واقع وليس لصاحب الحق أن يقتضى عن حقه أصلا وليس له أن يقتضى تسمية من شيء بل يقتضي الكل ويرد ما زاد عن حقه ،وإن بان أن الحق أكثر فإنه يتبعه بالباقي © وإن بان عيب فيما اقتضاه فإن له أن يقتضي بعد ذلك بما يقابل العيب . ومن حصل عنده مال غيو يمثل أمانة أو وديعة أو لقطة فلا يجوز له أن ينتصر منه إذ عارض القضاء قوله تعالى « أدوا الأمانات إلى أهلها 4 « لا تخن من خانك » .وقوله ك بهكذا إن كان مال من أنكه مع غير ل أن يأخذ": عنده ان:نة لرجل منه إن لم يخف تضمين غيو بذلك الأخذ فإن خاف ذلك فلا يصح له الانتصار وهكذا لا ينتصر إذا كان يجعل عليه بذلك الانتصار سبيلا كمثل .عندهوجد ذلك الشيءمنمنهيبرأأن قال القطب عن الديوان إن كان مال الجاحد في يد غيرو بأمانة ‏١إنذلكفومنهم من يرخصله أن ينتصر منه قالفسر جعل فييكن ومن جحد ما عليه من الحق والمدعي ما ليس له من حق كافر إن ولو لم يأخذ المدعي ما ادعاه من الحق ،وقيل لا يكفر حتى يأخذ ما ادعاه والله أعلم . ‏٢١٦ باب التولية والاقالة التولية تصيير مشتر ما اشتراه لغيو فإن كانت بمثل ذلك الثمن فليس المبيع فان كانتفهي بيع والاقالة تركالثمنذلكخلافكانتبيعا ئ وإن للبيع الأزل 0وإن كانت بخلاف الثمن وإإنن لغيرفهي فسخباشمن الأزل البائع فهي بيع . قال القطب وما اختار بعد استفراغ الوسع كل من التولية والاقالة بيع سواء كانت التولية لغير البائع أو للبائع وهكذا الاقالة لما روي عن رسول الله لد أنه دخل السوق ونادى البيع بيع والاقالة بيع والتولية بيع والحوالة بيع والقياض بيع ،قال والتولية تصح لغير البائع ولا تكون الاقالة إلا للبائع بجنس ذلك الثمن بمساوله قال ولولا ما سمعت من الخبر لقلت في الاقالة فسخ ‏٤ وقلت في التولية أنها فسخ . وذكر الشيخ أحمد بن محمد بن بكر أن التولية من البائع للمشتري وغير ولا كذاك الاقالة فهي لا تكون إلا للبائعوأن التولية والاقالة تكونان بالنمن الأيل وبالأقل وبالوفاق والخلاف وعند الاقالة لا يحتاج لذكر الثمن لأنها لا تكون إلا للبائع 5وقد علم الثمن لكن إذا وقعت بأكثر أو بأقل أو بخلاف أو مضى لذلك وقت ينسى به البائع الثمن فإنه يحتاج إلى ذكر الثمن ولا تبوز التولية في السلم ولا عطية الثواب ولا في الصداق وشبه ذلك من ما ليس بيعا . ٢١٧٧ وقيل الاجارة بيع وتحبوز فيها التولية والاقالة وجازتا في كل شيء جاز بيعه من بعد البيع وكره لمن طلبت إليه الاقالة أن يمنعها وهو سواء كان بائعا أو مشتريا لما فيها من الفضل وحط الأرزار وتكفير السيئات وايمن والبركة © وجاء أن البركة تنزع من مال من يمنع الاقالة © وفي الحديث من أقال أخاه المسلم في بيع قد ندم فيه قال الله عثرته . البيعالاقالة } ومن أجازذكر تمن وهكذاوأجاز بعضهم التولية بدون والشراء عند سكوت البائع والشاري إذا علما بالثمن والمثمن فإنه يجيز التولية والاقالة بدون ذكر ثمن إن كان الثمن معلوما . قال القطب والذي عندي بأن التولية والاقالة لغير البائع والمشتري ليستا فسخا وبين البائع والمشتري فسخ ،وجاز أن تقيل وأن تولي تسمية من كل ما جاز فيه بيع التسمية بذكر الثمن كله ثم يخص مناب التسمية بعد ذلك بالذكر © ومن وكل أو استخلف على الشراء جاز أن يرد بالتولية والاقالة ،ومن باع مال غائب أو يتيم أو مسجد جاز أن يرد بالتولية والاقالة ى ومن اشترى سلعتين وطلب إقالة في سلعة صح وهكذا إن ولى واحدة منهما إذا عينوا لكل شيء ثمنا إذ لا يصح الفسخ لواحدة مع جهل منها وذلك بالتقويم أو ما اتفقوا عليه كان قليلا أو كثيرا . قال القطب والواضح أنهم إذا صاروا إلى التقويم فذلك ممتنع لكنه يبيع بدون ذكر تولية وإقالة وجاز عقد التولية بالنقد والنسيئة سواء اشترى بالنقد أو بالنسيئة بالمساوي وبالأقل وبالأكثر وهذا لغير البائع أما للبائع فلا يصح ذلك فلا يجوز أن يولي المشتري للبائع في صورة تكون فيها التهمة على الرياء ٢١٨ وما انتفع به المشتري من غلة المبيع مثل التمر والزبد والسمن واللبن والخطب وكراء المنزل ونتاج البقر ومثل حمل وركوب فلا يلزمه الأخبار به عند التولية والاقالة إلا ما كان باقيا عنده حال الاقالة والتولية وكان حاضرا عند الصفقة . ومن اشترى بهيمة وفيها حمل فإذا ولاها بعد الولادة فالولد يتبعها وهو .للمقال وللمولى ومن اشترى نخلا وفيه ثمر لم يؤبر فإذا أدرك بعد ذلك فلا يدخل في التولية والاقالة إن كان أتلفه المشتري 0وإن كانت الثار مدركة في حبن الشراء فهي للمقال والمولى ،وقيل في الولد الخارج من بطن أمه فلا يدخل في الشراء الأيل إلا إذا ذكروه أولا فلا اشتراه بعد هذا وحده ثم ولى أمه أو أقال فيها فهو لا يدخل في التولية والاقالة ولو كان حاضرا . وقيل من باع حبا لرجل أو تمرا مم طلب منه إقالة فقال المشتري لا أقبل إلا إذا أبرأتني مما أتلفته وكان الذاهب قدر نصفه أو أكثر فقال أبرأتنك م رجع يطلبه فلا رجو ع له إن كان أخبو بمقدار التالف . ومن اشترى متاعا من رجل وندم ورده لربه وبقي المال والثمن عند البائع وما أقاله بكلام ثم طلب المشتري الثمن وقال البائع إني قبلت ما رددته ولم أقلك فالثمن لي فقيل مهما ثبت البيع فلا تكون الاقالة إلا بلفظ فليس للبائع إلا الثمن حتى يتفقا على الاقالة وكلما يجره البيع فما مر تجره الاقالة والتولية . ٢١٩ فمن اشترى فرسا بلا لجام ثم ألبسه لجاما ثم أقال فيه أو ولى فاللجام يتبعه ولو اشترى شاة وليس بها حمل ثم بان فيها الحمل ثم ولاها آو أقال فطحنه ودقيق فخبزه اوفا لحمل يتبعها 0وإن حول ‏ ١مبيع عن حالته كحب صوف فنسجه أو ليف ففتله صحت قوليته وأقالته لغير البائع مع الاخبار بما كان عليه 0وإن كان لبائع فخلاف قيل يجوزان لانه علم بحالته قبل البيع وبالتغير الذي طرأ عليه 3وقيل غير جائز . وقيل لا يجوز مع التغير مطلقا ويلزم الاخبار في التولية والاقالة بما حدث من العيب بعد البيع إلا إذا كان قليلا لا يعد عيبا كزيادة بذاته مثل سمن وهزال ،وإن كان النقص كثيرا ويعد عيبا فلابد من إظهاره والاخبار به © وإن لم يظهروه كان غشا ،وقد سبق حكم الغش وإن كان هزالها يؤثر في القيمة فلابد من الاخبار به وتمنع الاقالة والتولية بعد الزيادة في الشيء كارض غرست وثوب صبغ وذلك مع من يمنع الاقالة الزيد أو الناقص أما على قول الجواز فيجوزان مع الزيادة من الخارج فإن زاد لما دخل من خارج قيمة فإنه أقال أو ولى بالمثل وهو جائز إن ذكر الداخل وقيمته وذكر أن ذلك زايد أدخله من خارج وإن أقال أو ولى ولم يذكر لما أدخل قيمة لكنه إن زاد ذاك من الخارج فجائز ،وإن لم يذكر الزيد بطلت التولية والاقالة لأنه أدخل في التولية والاقالة ما لم يشمله البيع . ٢٢٠ باب بيع الخيار بيع الخيار هو بيع أوقف بته إلى زمان معلوم وهو رخصة لأنه استثنى من بيع الغرر والحجر للمبيع من التصرف ،وقيل جاز بيع الخيار وهو عزيمة ليس برخصة وفي الخبر المؤمنون على شروطهم ،وباب الشرط مفتوح في جميع المور بين الناس والخلف في خيار المجلس فعندنا ممتنع وعند مالك وأبي حنيفة وفقهاء المدينة وغيرهم فالبيع عندنا يتم بالكلام ولو لم يقم من المجلس وقد مضى القول في ذلك في باب عقد البيع . واختلف في بيع الخيار فبعض أجازه وبعض منعه لأنه بيع وشرط وبعضهم أجاز البيع وأبطل الخيار } ومن أجازه استدل بالخبر المروي عن رسول الله رك البيعان بالخيار وحديث المصرات وباشتراط جابر بن عبد ا لة ظهر الجمل من مكة إلى المدينة وحديث المؤمنون على شروطهم وبقوله تعالى أحل ا له البيع ه فهذه أدلة من يقول بحل بيع الخيار . ومن قال بالمنع قال الأحاديث المذكورة ليس فيها دلالة على أجازة الخيار فالحديثان الأرلان إنما دلا على غير الخيار المذكور لأن الخيار الذي فيهما وقع بدون شرط والحديثان الاخران ليس فيهما خيار بل شرط فقط مع خبر مهم بعقدة البيع فبطل الاستدلال بهذه الاحاديث وليست الاية في الخيار فلا ٢٢١ دليل فيها عليه واحتج المانعون بأن الخيار وقع ليحل الثمر ليس على الأصل فكان حيلة فمن هناك بطل لحديث من أجبى فقد أربا . وقد أطال شيخنا السالمي في هذه المسئلة المقال فإنه بعد ما ذكر هذه المسئلة والخلاف قال : يثبت ما لم تقصد الغلالقالوابالثلبوتوالقائلون جميع ‏ ١لصحبعندمالهفمرنيالغلا لقاص٫د‏فان يثبتنالذيا أضلقد قصدلنيسوغونهوإما منهجال يجد للقطع حالاذتدرجايأخذهيريد أن الهوىاتباعفشافي الناسلكنلا سوىجوزوهقدالذيهذا منهم لغير غلة قد قصدافلا ترى من يشتريه أبدا ٢٢٢ واإستسهلوا مأخذه للمأكلهم جعلوه منهجا للغلل إلى اخر ما قاله من الذم في شأنهم وتقبيح أمرهم وهو مقال صدق والحق فيه ظاهر فقد كثر الفساد في الناس وأكلوا الحرام بالحيل . والخيار قسمان قسم خيار ترو وخيار نقيصة فالأيل قسمان أحدهما أن يعقمدا بيعهما عليه من أول ‏ ١لأمر لمدة كشهر أو سنة أو لرضى فلان مثلا الثاني أن لا يعقد البيع عليه مثل حديث المصوات ومثل إن باع رجل لرجل بيعا وللثاني أن يقبله وأن لا يقبله فهذا خيار جاء بعد ترو أي تفكر أما خيار النقيصة فمع ظهور العيب في المبيع وهو يخص المشتري إذ ليس للبائع فيه محل ومدة الخيار مع يرى جوازه ثلاثة أيام لا أقل ولا أكثر © وقيل أدنى المدة ثلاثة الأيام وأكرها إلى ما يصل إليه الفساد ولو كان أكثر من عمر البائع والمشتري فوارث الميت يكون في مقامه إلى انقضاء المدة وقبل المدة ما اتفقا عليه ولو كان أقل من ثلاثة أيام أو أكثر وهو الصحيح إن لم تكن أكثر من عمر البائع والمشتري أو كانت لا يدركها المبيع إلا وقد فسد . قال القطب رحمه الله بعض من قومنا مدته في الأرض والدور شهر أو نحوه لا أزيد من هذا ،وقيل الشهر ،وقيل ثلاثة أشهر ،وفي العبيد جمعة ودونها © وقيل الحيوان والثياب ثلاثة أيام فأقل لا أزيد وفي الفاكهة ساعة لأنها سريعة التلف وأقصر المدة أولى من الطويل ومن شرط الخيار إلى مدة فما ٢٢٢٣ أبداه من القبول والغير في تلك المدة غير معتبر حتى تتم المدة كان بائعا أو مشتريا إلا إذا فعل في المبيع ما يلزمه البيع به أورده ،وإن كان الخيار لغير .© وقيل صح البيع وبطل الخيارفالبيع فاسدمدة قال القطب رحمه الله وإن عقدوا البيع على الخيار وجعلوا وقتا يجوز أن يجد فهو جايز وإن زادوا على ذلك الحد . فقيل أن البيع فاسد ،وقيل لا يفسد وصحت الزيادة وإن سكتوا عن ذكر الأجل فيحملوا على ما مضى في الأيض والدواب والرقيق © وإن جعلوا أجلا مجهولا مثل قدوم زيد من غيبته ولم تكن على قدومه أمارة فالعقد فاسد وإن تخالفا ي انقضاء المدة فادعى المشتري انقضائها والبائع بقائها فالقول قول المشتري لأن المبيع عنده والبائع مدع يريد إثبات الخيار وبقاء الأجل تلزمه البينة على بقاء المدة وإلا فعلى المشتري المين ،وإن اتفقا على بقاء المدة واختلفا في الثمن فقال المشتري بألف ،وقال البائع بخمسمائة فالقول قول البائع مع يمينه لأن البائع ضامن تلزمه البينة على الزائد وهذا القول على وفاق ما قاله الصائغي وعكس القضية نور الدين وقال القول قول البائع في المدة لأن الأصل بقائها وإلقول قول المشتري في الثمن قال وتمس الوجه لما قاله الصائغي فإن القول بالوقوف لا ينبغي عليه ولا القول بالصحة . وإن تخالفا على الخيار قال المشتري لا خيار فيه ،وقال البائع شرط الخيار فالقول قول البائع إن اعترف بالبيع والخيار معا . ٢٢٤ قال القطب رحمه الله القول قول المشتري مع المين عند الأكثر الصحيحهوالقولوهذاقلتئالخياربالبيع وادعىالبائع أقرلأن .المطابق للأصول وشرط الخيار جائز للبائع والمشتري أولهما ولو شرطه واحد منهما أو شرطه لغيرهما من كل من كانت أفعاله صحيحة في البيع والشراء ولو كان عبدا بدون إذن سيده أو مشركا في مثل مصحف وعبد إذ لم يكن مشتريا بل علق إليه الرضى ،وإن علق الخيار إلى صبي أو مجنون بطل وهكذا إذا علق للى بهيمة أو إلى ما لا يوصل إلى مشيئته لبعده كمسافر وصح البيع في حينه وبطل الخيار ،وقيل البيع فاسد كا فسد الخيار وهو الراجح ،وجاز الخيار للطفل ولو كان الشراء من غير ماله ولو كان طفلا لغير البائع ولغير المشتري فالحكم تابع لنطق الطفل إذا رضى بالبيع انعقد البيع © وإن لم يرض انتقض البيع وفسخ الخيار . وفسخ الخيار لا يتوقف على حضور البائع والمشتري ولا على حكم الجاك بل يقع بام الاجل ويثبت شرط الخيار فيما باع وما اشترى ولو كان لمن ولي آمرو كمجنون ويتيم وغائب سواء شرطه لهم أو لنفسه او لغيو . وليس له أن يشرط الخيار عليهم ولا يقبله إلا إذا كان فيه صلاح © وإن بلغ الطفل أو صحا المجنون أو قدم الغائب وقد علق الوكيل الخيار لنفسه ٢٢٥ فلا ينتقل إليهم } وإن لم يعلقه لنفسه انتقل إليهم وإن مضى زمن الخيار وهو م يقبل ولم يرد لزم البيع ولو كان عدم القبول والرد لاجل نسيان أو غلط . وإن جن مشترط الخيار جعل عنه خليفة يقبل أو يرد & وإن مضت المدة الخيار ولم يجعلوا خليفة أو جعلوا ولم يقبل ولم يرد فالبيع لازم سواء وقع منهما وكا نماتفمن‏ ١لخيار من ‏ ١لبائع وا مشتريويورثٹبعمل أو نسيانذلك اشترط الخيار فالخيار ينتقل إلى وارثيه . وقيل أن شرطه المشتري لنفسه فإذا مات بطل الشرط ،وإن مات من ل يشترط الخيار فللحي شرطه وإن علق الخيار لغيرهما فمات ذلك الغير في 0وقد هلك ولمنقض الهالكعدمل نه معلق‏ ١لأجل لزم ‏ ١لبيع للمشتري والبيع بالخيار منعقد في وقت البيع حتى ينقضه شارط الخيار او من علق له وحين مات ولم ينقض بقي البيع على انعقاده .وكالخيار المشورة في كل أحكامه . وقيل إن تبايعا اثنان على مشورة فلان بطل البيع ولو رضي فلان ،وإن تبايعا على رضاه فرضي تم البيع ولن لم يرضى بطل البيع . وقيل أن الشور يوقف فيه إلى الذي شرط له الشور . ٢٢٦ إن جن من له الخيار لم يبطل إلى أن يتم الأجل لأنه يمكن أن يصحو قبل المدة ولا تبطل الردة خيارا في غير مصحف وعبد وأمة وسلاح ومن عنده مال لمسجد أو مقبة أو أمانة أو حرام وأراد بيعه فلا يشرط الخيار وإن شرط الخيار فالشرط جائز وهكذا الوكيل على البيع والشراء ليس له أن يشرط الخيار ،وإن شرطه فالموكل بالخيار إن شاء أتمه © وإن شاء نقضه من حيث أن الوكيل خالف الأمر ،وإن شرط المأذون والمقارض الخيلر فيما بايديهم فلهم الخيار ليس لرب المال ولا للسيد . قال الربيع ابن حبيب المقارض كالوكيل فحسب قوله يكون الخيار للمقارض ولرب المال كا أن لكل منهما أن يرد بالعيب .والرد بالعيب من خيار النقصان وهكذا السيد . ومن اشترى شيئا خيارا إلى أجل فقبله قبل أن يتم الاجل فلما تم أنأولا ومع تمام ‏ ١لاجل أراددفعهإنيرد ‏ ٥فلا يجد ‏ ١لرد وهكذا‏ ١لأجل أراد أن .مر1خالفوهذاقلتذللكلهفليسيقبله ومن شرط الخيار في شيء فليس له أن يقبل بعضا وير بعضا لأن ذلك عقد واحد .وهكذا إن اشترى شيئين خيارا وأراد أن يقبل واحدا منهما ويرد واحدا فليس له ذلك ،وإن شرط الخيار قبل البيع أو بعده فغير لازم © وإن اتفقا على الخيار قبل البيع فليذكراه عند العقد وإن اشترطه المشتري أو البائع في واحد من أشياء فالشرط ثابت وكذا إن شرطه واحد من مشترين أو بائعين فإن أرادوا الرد فبالقيمة ث وإن شرطوا الخيار في العقدة في بعض ما باعوه _ ٢٢٧٢ بصفقة ولو كان من بائعين ولم يعينوا تمن كل شيء فسد البيع لجهل الثمن وان يعينوا ثمن كل سلعة صح البيع . وقيل صح البيع ولو لم يعين لكل سلعة تمن وبطل الخيار إن لم يعين الثمن على خلاف في العقدة التي تشتمل على صحيح وفاسد ونقل القطب رحمه ا له عن الديوان من اشترى من رجل شيئا واشترط الخيار في نصف ما اشتراه أو اشترى شيئين في صفقة واحدة واشترط الخيار في واحد منهما ولكل واحد ثمن معين أو اشترى اثنان من رجل شيئا واشترط واحد منهما الخيار أو اشترى رجل من اثنين واشترط الخيار فيما اشتراه من أحدهما فكل ذلك جائز والشرط ثابت ومؤونة المبيع من أكل وشرب ودواء ونحو ذلك في مدة الخيار على البائع لا على المشتري وهكذا ما أفسده المبيع في مدة الخيار كنخلة مالت على الجار أو جدار مال أو وقع على إنسان فمات فذلك كله على البائع ويرجع به على المشتري إن صار المبيع له بعد ذلك ولو لم يعلم المشتري أنه جنى جناية وأن البائع ضمنها . وقيل أن ذلك يلزم من اشترط منهما الخيار وغلة المبيع إن كان شجرا ونمائه كصوف ووبر ولبن وكرى الدور فإنه يكون مع البائع وهو سواء كان الشيء عنده أو عند البائع وذاك فيما يكون من المنفصل أما المتصل فإنه يكون في يد من بيده الشيء وذلك هو المشتري لأن المبيع ولو على الخيار يكون عند المشتري إلا إذا اتفقا أن يكون مع البائع فذلك جائز ولو كان الخيار للمشتري أو للبائع وتتبع الغلة والنماء حين انتقل . ٢٢٨ قلت :وذلك مبني على القول بالوقوف .ومن رأى ثبوت بيع الخيار في حين العقدة يقول أن الغلة والفاء تكون للمشتري صار المبيع له أو رجع إلى البائع . وقال بعض كلما لزم العقر والأرش أو قيمة الفساد أو الكري فإنه للبائع ولو صار المبيع للمشتري بعد ذلك وكل ما لم يؤبر من تمر النخل في حالة العقد يعد حادثا ولو حضر في حالة البيع 3وقيل لا يعد حاضرا إلا ما كان مدركا وإلا عد حادثا ولو كان مؤبرا ولا يصح للمشتري أن يشترط أن ينتفع بالمبيع في مدة الخيار إلا بقدر الاختبار فإنه إن لم يتم البيع بينهما كان ذلك الانتفاع باطلا وهذا قول رواه القطب عن بعض الخالفين ،وقال وفي المذهب أنه لا يجوز الانتفاع بثمن ولا مثمن حتى يتم البيع بعد الاجل إلا إذا كان البائع يطمع في حين الانتفاع بأنه يقبل البيع أو كان المشتري ينوي عند الانتفاع أنه سيقبل البيع إن كان الخيار في يده . ومن باع خيارا فتلف في يده الأجل فإن كان الخيار للبائع وتلف في يده فليس له شيء بلا خلاف ،وإن كان الخيار للمشتري فخلاف قيل عليه الثمن ،وقيل لا شيء عليه 3وإن تلف في يد المشتري فعليه الثمن بلا خلاف &،وإن كان الخيار للبائع وهلك في يد المشتري ففيه خلاف فقيل لا شيء على المشتري لأنه في يده كالأمانة وما على الأمين ضمان قيل عليه قيمة المبيع يوم التلف لا الثمن ،وإن جعلاه عند غيرهما وهلك عند الغير فإنه من مال البائع وهو سواء شرط الخيار البائع أو المشتري . وقيل إن وقع التلف مع الغير فهو عليهما معا . ٢٢٩ قال الامام الكدمي والمعتمد عليه إن كان الخيار للبائع أو لهما وقد تلف من يد البائع فالبيع باطل وإن كان الخيار لهما وتلف عند المشتري فعلى المشتري القيمة لا الثمن © وإن كان الخيار للبائع وتلف عند المشتري فعلى المشتري القيمة قال ويحسن أن يكون المشتري في هذه أمينا ولا ضمان عليه © وإن كان الخيار للمشتري وتلف في يد البائع فالأكثر على أن البيع باطل 3 وقيل من مال المشتري بالثمن . وقيل من المشتري بالتقويم } وقال القطب أن المختار بإبطال البيع ويلزم البائع التلف إن تلف في يده وهذا الخلاف مبني على خلاف في الأصل فمن يرى أن بيع الخيار منعقد من أوله يبني عليه 5ومن قال بالوقوف ببني على أصله ويلزم المبيع من اشترط الخيار لنفسه إن باعه لأن بيعه قبول وكذا إن وهبه أو أعطاه في أجرة أو في صداق قبل تمام المدة ويلزم المشتري مشترط الخيار البيع إن انتفع بالمبيع في المدة ولو انتفع ناسيا أو مكرها أو مجنونا جن من بعد الشراء . وقيل لا يلزم بالانتفاع ولو بعمد بل يلزمه إن نطق بالقبول ولو بخط أو بإشارة والحق عند القطب أن لا يلزمه بالنسيان أو بالجنون أو بالاكراه لان البيع والشراء يكون بالعمد والعلم والعقل والاختيار ويرجع كراء ما انتفع به أمره أو عاينه ومابدون‏ ١نتفع به سواهبعدل الاجل ولا يلزمه إنبالتقويم إذا رده نهي ولو عبده وطفله ،وإن أراد المشتري أن يرد ما اشترى بالخيار وأنكر البائع أن يكون هذا الذي باعه فالقول قول المشتري أن هذا الذي اشتراه بالخيار & وإن مرض المبيع في المدة أو جنى جناية فإن قبله فعليه جنايته ومرضه وأراد رده إلى بائعه فلا يرده حتى يخلصه من جنايته ويبروى من مرضه ،ومن شرط _ ٢٢٣ الخيار فيما اشتراه لمن ولي أمو كمثل غائب وتيم فانتفع له به فقد لزمه © وإن انتفع به لنفسه أو انتفع به المجنون والصبي فلا يلزم البيع وعليه قيمة ما انتفع به ويلزم الطفل والمجنون إن انتفع به بعد البلوغ والصحو إن علما أنه اشترى خيارا لهما ،وإن لم يعلما فلا يلزمهما والله أعلم . _ ٢٢٣١ باب الشركة في البيع جازت الشركة في البيع سواء كانت في أصل المبيع أو في ريحه والمختار } وقيل من قال لأحد منأنها بيع يفسدها مفسده ويصححها مصححه التجار اشتر كذا وأنا شريكك فيه ثم رجع الامر يقول أنا لم أعلمه يبلغ هذا النمن فليس له الرجوع وجهله ليس بعذر وألزموه نصف المبيع إلا إذا تقاطعا على الثلث أو الربع كان أبو عبيدة الصغير عبد الله بن القاسم شارك أناسا قصدوا التجارة وأنه حين اشتروا السلعة ذموها وحين باعوها مدحوها ولما باعوها ريحوا فيها .فقال :ما هذا فقالوا عمل التجارة .فقال :ردوا علي مالي لا أريد من يحكم شيئا .وقيل يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه } فإذا خان رفع الله يده عنهما . ومن اشترى سلعة وليس عنده تمن ثم جاء بعد ذلك إلى صاحب له وقال آنقدني ثمن هذه السلعة وهي تكون بيننا كا شئت فذلك غير جائز لأنه قرض جر نفعا . ومن اشترى شيئا وما اشتراه أشرك فيه غيو ثم جحد الشريك الشركة فباعها المشتري بربح فليس للجاحد شيء في الريح ،وقيل يعطيه مانابه من الريح ويغرم الخسارة إلا إذا قال جعلت لك سهمي منه أو برأت إليك منه فلا نصيب له في الربح وما عليه شيء في الخسارة .وجازت الشركة في التولية ٢٢٢ والاقالة مع من يقول أنهما بيع وتجوز في المبادلة والسلم } ومن شارك في مال طفله فلا تنعقد الشركة .والشركة تثبت من قبل الشراء كمن أمر شخصا أن يشتري شيئا يكون بينهما نصفين أو قال أني أشتريه وهو بيني وبينك ثم اشتراه فهو يكون بينهما كما اتفقا وهكذا تصح بعد الشراء بلا قبول مع من يراها أنها ليست بيعا وأنها تكون في الربح فقط .وصحت الشركة بالكيل فيما شأنه الكيل وبالوزن فيما شأنه الوزن ثم يخلطان المذكور . ومن اشترى ما لا قصد به التجر فجاءه آخر فقال أشركني فقال لا بأس أنت شريكي فيما يخرج منه فللمشتري النصف وللشريك النصف إن كانت الشركة في الربح ولو طلب الشركة اثنان لكان النصف له والنصف للاثنين .وقيل إن طلب اثنان فأشركهما كان له الثلث ولكل واحد من الاثنين الثلث ،وإن شارك اثنان واحدا فلهما النصف ،وقيل لكل واحد منهم الثلث . الربع والذي شاركه أخيرا الربع وللذي شاركه أولا النصف . وقال بعض العلماء أن الشركة لا تنبت في الشيء إلا إذا كانت فيه وفي الربح ؤ وإن اشتركوا في بهيمة أو أمة أو نخل أو شجر فالغلة من ذلك تجعل من الربح فللداخل بشركة نصيبه من ذلك ،وإن كان حدوث ذلك قبل عقد الشركة فهو لصاحب الأصل إذا كان منفصلا وكان مما يتبع المبيع وقد مضى ذكر ما يتبع المبيع ومؤونة ا لشركة من مأكل ومشرب وملبس وجنايتها كأن أفسدت في مال أو .بدن وكان تقع الشجرة على احد او ينهار ٢٢٣٢٣ الحائط وكذا ما يفسد فيها وكزكاة تلزمها فإن جميع ذلك يلزم المشتري الأزل ولا يلزم الداخل حتى يباع الشيء ويخرج ذلك من ثمنه وما بقي من الربح يقسم على قدر الشركة وذلك على قول من يقول أن الشركة في الربح ،ومن يراها أنها تقع في نفس الشيء يقول أنه يلزم الداخل نصيبه من ذلك بدون انتظار لربح أو خسارة . وجاز فعل المشتري في المشترك كهبة ثواب أو غير ثواب والبيع بانواعه فإن كانأرش ود ية وعتق وتدبيرورهن وا عطاء فومثل إ[صدا ق وأجارة وكرا ربح ضمن للشريك منابه ويمنع الشريك من فعل ذلك لان الربح لم يتحقق والله أعلم . _ ٢٢٤ باب بيع المراجة بيع المرانحة كبيع المساومة في شروطه ويدرك فيه الرد بالعيب وهو يصح بعد البيع والاقالة والسلم والتولية لكن يصح في السلم من بعد قبضه على القول الصحيح وفي الذي يرد بالشفعة قولان وذلك أن يدخل عندك شيء لتولية أو إقالة أو سلم أو شفعة فتبيعه مربحة بالثمن الأيل لا بزائد ولا أقل وتشترط ما تريده من الربح كثيرا أو قليلا ولو خالف الربح رأس المال ورأس المال لابد أن يكون موافقا لما دفع فإذا خالفه فإنه من بيع السوم ولا يصح بيع المرابحة بعد الاجارة وهبة الثواب إلا من يجعلهن بيعا وبيع السوم ما يكون بعد التشاحح هذا يقول بع لي بكذا وذاك يقول اشتري مني بكذا وهل يعد عند عقد بيع المرابحة ما كان به الشراء فقط يقول أني اشتريته بعشر مم يزيد بعد ذلك ما شاء من الربح على ما يتفقان عليه أو أنه يعد جميع ما أنفق عليه ولو دواء أو أجرة طائف أو أجرة صبغ وخياطة لا سيما ما أنفق عليه في كراء وصوله وما إكراه للخزن أو إعطاء لخفير.بقول قام علي بكذا فيحسب جميع ما أنفق أو يقول بذلت في شرائه كذا وصرفت عليه كذا . قال القطب وهذا أولى ،وجاز أن أجمل القول ويلزم الأخبار بالشراء وقت الغلا أو في بلد الغلاء إذا أراد أن يبيع في زمان الرخص أو بلد الرخص بالريح فإنه إن لم يخبر بذلك يكون غررا إن كان بعمد أو بغير عمد وعند عدم الاخبار فالمشتري مخير ،وإن لم يبع في الرخص ولا في بلد الرخص بل _ ٢٢٣٥... أنه باع في وقت الغلا أو بلد الغلاء فليخبر بالنمن الذي اشترى به وما عليه ذكر الغلاء إذ ليس من غش بعدم اخباره لان الغلاء عم وعليه أن يخبو بالمجل كأن يقول إلى شهر مثلا لأن الأجل قسطا من الثمن © وجاز بيع المرابحة ولو في بعض المبيع . ومن اشترى شيئا واحدا في صفقات متعددة يجوز أن يبيعه مرابمحة في صفقةوإحدة وصح بيع كل صفقة على حده ،وإن اشترى شيئين في صفقة كناقتين أو فرسين جائز أن يبع منهما واحدة بريح إن كانت كل ناقة لها ثمن ومن اشترى شيئا ومات المشتري فلا يبعه الوارث بالربح ،وقيل جائز إذا أخبر المشتري بما اشترى به الهالك وكل ما أخذه المشتري من غلة النخل والشجر او من صوف الحيوان أو اللبنة آو من كراء الدور وخدمة العبيد أخبر به المشتري ولو كان باقيا عنده وحازه ولم يحضر ولا سيما إن حضر ولم يحزه ما ل يغير عينه فإن أذهب عينه فلا يلزمه الاخبار به . وقيل إن كانت أمة وولدت من بعد بيع الأول فمات الولد وليس قيمتها في الحاضر أقل من قيمتها في الماضي جاز بيعها مربحة بدون أن يخبرا بما طرأ عليها وبابنها © وإن كانت قيمتها أنقص عن يوم الشراء لزمه الاخبار عما طر عليها وإن حبس عنها الولد أو باعه أو إعطاه لزمه الاخبار بذلك ولو م يكن نقص في قيمتها وهكذا إنتاج الشاة والبقرة وهكذا غير الحيوان إن بقيت منه الغلة فإنه يخبر عما بقي عنده وإن أنفق عليها المشتري كا أصاب منها من لبن وشعر باعها بدون ذكر ما أخذ منها © وإن لم ينفق عليها كا _ ٢٢٣٦ أصاب منها بل أقل أو كان لم ينفق عليها أصلا فلا يحل بيعها مربحة إلا إذا أخبر به المشتري وهكذا غير الشاة من الأصول والعروض ،وإن حوله عن حالته بما يزيد في قيمته كصوف فغزله أو حب فطحنه جاز أن يبيعه مرابحة ويذكر ما صار فيه والله أعلم . ٢٢٣٧ باب بيع الطظلواف بيع الطواف هو أن ينادي الرجل بسلعة في السوق بسعر يومها وجاز النداء بسوم رجل جائز بيعه لا بمن لا يصح منه البيع كالطفل والمجنون والعبد المأذون له فإن كان بإذن فلا بأس ،وجاز سوم الوارث إن اشترى لنفسه أو لغيو في الذي جعل على الوصايا في يد الخليفة ث وجاز بسوم رب الشيء إذا أراد أن يشتريه لمن ولي أمو مثل غائب ويتيم ومجنون ،وجاز بالسوم من طواف ولو اشترى لنفسه ويخبر من تزايد معه بأنما السوم منه ولو كان اشتراه لمن ولي أمرو كغائب ويتيم ولا يجوز سوم الناجش وهو من يزيد السلعة ليغليها على غيو وهو لايريد شرائها وأن سيم المبيع بثمن معلوم ثم انكسرفإن بدا لمن ساوم التأخير لغرض ووافق البائع على ذلك أو لوجه بغير ذلك فإنه يخبر من أراد الشراء أن سومه وقف على كذا فإن زاده ولم يعلم بالسوم المنكسر فإنه مخير بين أن يتركه أو يمضيه وهكذا البائع بلا طوافة ولا يجوز البناء على متروك سوم والعرض للبيع بدون اخبار بما جرى فإن وقع بلا إخبار عمدا أو بدون عمد فالمشتري بالخيار } وإن قال بالعمد أو بدون عمد اشتريت هذا السيف بكذا من السوق أو من الطريق أو من عند فلان أو على يد فلان الطواف ويخرج الأمر بخلاف ما قال فالمشتري مخير بين أن يمضي الشراء وأن يتركه ولو ذلك الخارج أصلح لأن ذلك غش وكذب ،وقال بعض وجب البيع وئبت بلا تخيير .وإن نادى الطواف بالسلعة فمن أعطى له أخيرا فغير لازم له الشراء حتى يقع البيع . ٢٢٨٢ أن من أعطى أخي فى السلعة عند الطواف لا يصيب االرجوع قلت وقد في هذا العصر قال وأن هذا أمر ظهر صلاحهأفتاني بهذا بعض اعلماء درهكه تعطيل قلت وهو الحق .للمسلمين وإن كان الطواف أو من يبيع سلعة من الأصول وغيرها أوقف السوم عند رجل وزيد في ثمنها من قبل أن يخبر ربها بمن وقفت عنده أخبو بأنها وقفت عند فلان وزادها فلان فإن أجاز البيع للأول فهو جائز 3وإن أجازه للثاني جاز ،وإن لم يخبو بما زاد وأنعم للأول فذلك غير جائز للطواف وثبت البيع للأول ولا ضمان على الطائف فيما زاد الأخير وذلك في الحكم وإما بينه وربه فإنه ضامن ولو نسي فالخطاً لا يزيل الضمان وليعطي الطواف وكل بائع للسلع أثمانها لأصحابها 5وإن أعطى هذا ثمن سلعة غيرو ضمن لكل واحد تمن سلعته وياخذ الطواف من كراء ما نادى عليه قدر عنائه ذاهبا وراجعا برأي العدول ولو باع ولم يمض صاحبها البيع أو أنه لم يبعها وذلك إن لم يقع بينهم اتفاق من قبل البيع على شيء ،وقيل لا أجرة له ولو باع إن لم تفصل الأجرة من قبل أخذ السلعة } وقيل يأخذ ما أنفق عليه عند صاحبها سواء وقع الاتفاق بعد البيع أو قبله ولو توافقا على ما هو أقل من العناء أو أزيد سواء وقع الاتفاق قبل شروع طائف البيع أو بعد الشروع أو بعد البيع وهو سواء اتفق شخص مع شخص على ذلك أو يقع اتفاق أهل البلدة بان مابيع بعشرين فللطائف منه درهم فإن من بلغه هذا الاتفاق أو وجد العادة جارية به فما له إن طاف في هذى البلاد إلا ذلك إلا إذا اتفق مع صاحب السلعة بقدر معلوم فما اتفقا عليه فهو له قل أو كثر . . ٢٢٣٩ إن شرط عليه صاحب المال أن ليس عليه أجرة إن لم يبع السلعة فاختار أن يعطيه بقدر عنائه فهو سواء عين الأجرة أو لم يعينها . وقيل لا شيء له إن لم يبع والشرط ماض عليه والمؤمنون على شروطهم وصاحب المال وأهل البلدة قد اشترطوا هذا الشرط وهو أن من لا يبيع لا يأخذ شيئا والطايف دخل على ذلك قالالثميني قالالقطب وأولونا شرطواعلى الذي يطوف أن لا يأخذ شيئا إن لم يبع وشاع هذا فكان من أراد أن يدخل يدخل على هذا الشرط والعادة محكمة في مثل هذا قلت ولا يعجبني ان يذهب عناء هذا فإنه دخل عن ظن أنه سيبيع ما طاف به وكيف يحرم بذلك الشرط وهذا :شرط فيه جهل فلا يبعد أن يكون حرم حلالا وهو عناء ذلك الفقير . وقيل من أعطى طائفا ثوبا ولم يشرط عليه شيئا في الأجرة فباعه أو لم يبع فسكت الطائف ولم يطلب الاجرة فليس على صاحب السلعة شيء ما ل يستمسك به أو يكن شارطه على عناء وهكذا جميع الصناع العاملين باللجرة قال القطب والواضح أن هذا لا يصح لأنما الطائف وصاحب الصنعة لم ينتصبا لا لأخذ الأجرة وكان عند الناس أنهما لم يعملا تبرعا فلهما أخذ الأجرة ولو لم يذكرها ولم يكن شرط . يبنيإمارة ‏ ١لفقر فجاءبالحاجة وظهرت‏ ١لناسبينيعرفمنوهكذا عند رجل أو يحصد بلا طلب فإن في أجرته على الرجل في ظاهر الفتوى خلافا وهكذا في الحكم إن تمسكا به خلاف وتلزم أجرة في تلك المسائل ٢٤٠ جميعها عند القطب رحمه الله ما بينه ويين ربه على الصحيح ،وقال وفي الأثر من أعطى رجلا ثوبا يبيعه وقال إن وصل عشة دراهم فلك منها دانق © وإن لم يصل عشة فليس لك علي شيء } قالوا فإنه استعمله في مجهول فليعطه عناه ،وإن قال له بعه بعشرة وأعطيك منها دانقا فإن بلغ أقل أو أكثر فليس له شيء . وقيل إن قال لرجل بع هذا الشيء بعشرة وما زاد فوقها فهو لك فما زاد فله وله أيضا العناء لأن الزايد صار له بالاقرار وذلك إن كان الرجل ممن يبيع بالأجرة ،ومن قال لرجل بع لي هذا الشيء وما زاد على ألف فهو لك أجرة فقيل لا يجوز إلا إن أتماه بعد البيع © وإنما له أجرة مثله . وقيل هذا الأمر مكروه ومن أجر رجلا يبيع له شيئا على أن له من كل ألف كذا فقيل مكروه ،وقيل جائز وهو المعمول به عندنا اليوم فإن أجو على كذا فاجتهد ولم يبع فله أجرته 3وإن توانى فله العناء وهكذا إن أجره على تقاضي غيو .وإن جاء مدعيا أن الشيء قد ذهب من يده فعليه البينة فإن أق بها وإلا فعليه الضمان ،وإن باع الشيء وادعى ذهاب الثمن فالقول قوله وإن نادى على الشيء قاعدا ولم يتعنى فيه فلا أجرة له إذ العادة الانتقال والتردد بالسلعة ولذلك سمي طوافاً "© وقال بعض له أجرة إن كان لم يشرط عليه أن ينتقل بالسلعة © فإن الغرض البيع وقد حصل ،وإن أخذ السلعة لينادي عليها فدفعها إلى آخر بأجرة دون الأجرة التي شارط عليها أو أعطى رجلا آخر ينادي ببعض الأجرة كأن يقول صاحب السلعة نادي بها بستة دراهم فيقول هذا الانسان غيره نادى بها بأربعة دراهم فليد الطواف الستة ولا أجرة له على صاحب السلعة ويدرك الأخير العناء على الدلال الأزل ،وإن ٦٢٤١ كان الدلال الثاني يعلم أن السلعة ليست لمن أعطاه إياها فنادى بها مع علمه بذلك فلا أجرة له أيضا لأنه تعمد المخالفة . ومن قصده المسافرون ليبيع لهم ما جاءوا به ويشتري لهم ما طلبوه فيطعمهم ويسقيهم ويحفظ لهم مالهم وبهائمهم جاز له ما يأخذ منهم على طعامه وسقيه ولو جهل مقدار ما أكلوا وشربوا وليس للطواف أن يطرح بعض الثمن عن المشتري ولا يجوز لصاحب السلعة أن يرسم للمنادي ولا يزايد فيها فإن فعل فذلك غش وهو اثم وعليه زيادة الثمن وياثم المنادي ايضا إن لم يخبر المشتري وصاحب السلعة إذا لم يبد للسلعة ثمنا فباعها الدلال فالبيع ثابت إلا إذا كان في البيع غبن ،وإن حد له حدا فباع بأقل فسد البيع إلا إن أجازه صاحبه والبيع بالنداء مثل غيو في العيب ،وقيل لا يرد بالعيب ما بيع بالنداء . قال ابن محبوب لا يوجب المنادي حتى يسأل المشتري أنت عارف به وحدوده وعيوبه ،فإذا قال نعم فإنه لا يجد الرد بالعيب ولا يباع مال الحي قيل في السوق بالنداء إلا مال المفلس أو ما أمر القاضي أو الوالي ببيعه ،وإنما يباع في السوق لمن يزيد مال الميت ورخصوا في مثل الثوب والبضاعة أن يدور به في السوق يعرضه على الناس يقول أعطيت فيه كذا ولا يزيد . من يناديبن عثان فأما النداء فلا يصح ولا يكونقال سليمان للحام بمال يتيم أو غائب إلا أمينا لان شعبة من أحكامه والله أعلم . ٢٤٢ باب ما يحل لطالب الشراء من مال البائع جاز لمريد الشراء ذوق مبيع كزيت وطعام بإذن ربه إن كان عازما على الاشتراء وإلا فإنها تباعة يلزمه غرمها وهكذا كل ما لا يؤكل ولا يشرب جاز تجريبه كمثل أن يجري الفرس والبعير والحمار فحكمه كحكم الذوق لطالب الشراء ولا يصح ذلك للمشتري إلا إذا كان عازما على الشراء وكان بإذن صاحب الشيء وكذاك ما من شأنه الشم اختباره بالشم أيضا ،وإن بدى للمشتري ترك الشراء أو للبائع ترك البيع فإن ما ذاقه لا بأس به إن لم يطالبه ربه بالغرم فإن طالبه غرمه ولو ذاقه بإذنه ولو كان منفعة للمشتري في التجريب والاختبار . قال القطب رحمه الله وما يتبادر إلى الذهن أن الترك إذا صدر من قبل لبائع فلا غرم له قال وعندي أنه لا غرم لصاحب المبيع مطلقا إن كان أذن له في الذوق ولو بدى للمشتري الترك إن كان عازما في أول أمو على الشراء . وإن طرا في البيع فسخ أو رد بعيب فيغرم الذوق والاختبار والتجريب وليس للخليفة والوكيل أن يأذنوا بذوق السلعة كمأمور وطواف فإن أذنوا ووقع ذوق فضمانه عليهم .وقيل جائز إذنهم بلا ضمان إن كان الاذن فيه صلاح . ٦٢٤٢٣ وهكذا من وكل على الشراء ليس له أن يذوق وليس له أن ينتفع ،وإن أذن البائع لأن الاذن للاشتراء والشراء لغير من يذوق .وجوز بلا ضمان إن أذن البائع وكان في ذلك صلاح ومن أكل من الدكان بإذن صاحبه يغرم ما أكل إن لم يشتري والله أعلم . ٢٤٤ باب الحوالة الجوالة بكسر الحاء نقل الدين من ذمة إلى ذمة نقلا على برأة تبرأ به الأولى وتشغل به الثانية التي أحيل عليها الدين . قال القطب رحمه الله وحجة من أجازها مع أنها من بيع الدين بالدين قوله عه مطل الغني ظلم ،ومن أحيل على ملي فليحل وقال يا أهل البقبع البيع إلى أن قال والحوالة بيع وفي الحديثين دلالة أن لا حوالة إلا بمال لانه قال ومن أحيل على ملي وفي الحديث الثاني قال أنها بيع فلا يجوز أن تجعل في الحدود ولا في القصاص ولا على مفلس وبطلت إن وقعت على هذا وتصح بين بلغ عقلاء لأنها بيع ولو كانوا مشركين أو عبيد بإذن وهي على رضى الحيل والمحال عليه والشرط في ذلك حضورهم أو حضور قائم عنهم ،وإن لم يحضر البعض وأجاز ذلك بعد عقدة الحوالة فلا تجوز حتى يحضر الجميع . قال القطب رحمه الله والصحيح الجواز إذا أجاز كسائر البيوع قال وعلى وجه المنع أن الجوالة مستثناة من بيع الدين بالدين ،ومن بيع ما لم تقبض & ومن بيع الطعام قبل قبضه إن كانت الحوالة في الطعام فضيق لأجل ذلك كا ضيق في السلم لكونه خارجا عن الأصول والشرط في الحوالة ثبوت الدين في الذمة كان من بيع أو قرض أو غير هذين كدية العضو والأرش ولو كان الدين مؤجلا لكنها تصح في المؤجل بعد حلوله وبطلت قبل حلول ٢٤٥ الأجل ون تتامموا بعد حلول الأجل جاز ومنعت في السلم عند الأكثر ،وقيل بالجواز ولا يصح لخليفة اليتم والمجنون والمسجد أن يقبلوا الاحالة في ماله وهكنا في الدين الذي عليهم وإن فعله ثبت . قال القطب رحمه الله والذي أراه لا كراهة في ذلك إذا كان صلاحا لهم وليس لأحد أن يحيل أحدا في دين إلا إذا كان الدين مماثلا في التس والعدد كدنانير في دنانير ودراهم وهكذا الشعير في الشعير بالكم والكيل ولا تصح الاحالة في غير ما لزم عليه من الجنس ولو تكون المخالفة في القلة والكثة وأجيز الخلاف في الحوالة في الجنس وفي القلة والكثرة ،ولا تجوز الحوالة على من ليس عليه شيء لأنها بيع وعقد البيع يصح بين مالكين ،وإن أحال فهذه حمالة وليست بإحالة . وقيل تعتبر جوالة لأنهم تلفظوا بلفظ الحوالة ث وإن وقعت الحوالة على شروطها فقد برىء بها المديان ولو مات من أحيل عليه من قبل الأداء .وقام وارئه مقامه وكذا إن أفلس المحال عليه من قبل الدفع أو أعدم أو يحجر عليه الحم . قال أبو عبد الله من له دين على رجل وأحاله على رجل فأفلس المحال عليه فيرجع صاحب الدين على الأيل إلا إن وقع البيع على شرط الاحالة فإذا باعه على هذا فلا يرجع إلا إذا لم يعلم المحال أن هذا مفلس ،وقيل إن أحاله على طلب من عليه الحق كان له أن يرجع على غريمه ،وإن كان بطلب من له الحق فلا رجوع إلا إذا كان المحال عليه مفلسا ولم يعلم به وهكذا إن وقع البيع على شرط الاحالة والحوالة مأخوذة من التحول فمن أحال أحدا على ٢٤٦ عليه ولو كان المحال عليهأحد برضى الجميع فقد برىء الحيل من الحق الذي شرط الحال أن له ا لرجو ع على ا حيل إنمفلسا أو مات وهو معلوم 0وإن شاء أو إن هلك المحال عليه أو أفلس فله شرطه بلا خلاف . وقال بعض في الحوالة بأنها تكون مثل الحمالة يأخذ المحال دينه من أيهما شاء إلا إذا شرط المحيل أن لا رجعة عليه كمثل أن المحمول يأخذ حقه من الحميل أو من المحمول عنه على الراجح إلا إذا شرط المحمول عنه أن لا رجعة عليه والله أعلم . ٢٤٧ الحوالةفباب الدعاوي إن قال المحال للمحيل قد أحلتني على فلان بما لي عليك من حق © وقد قبضته وأنكر الحيل قال إنما أحلتك لتقبض لي حقي وليس لك علي شيء فالقول قول المحيل فإن جاء المحالة بالبيّنة وإلا فعلى المحيل المين . وقيل أن القول قول المحال لأن المحيل أقر أنه أحاله بحق ،أما إذا قال وكلتك أن تقبض لي حقي من فلان وقاله هذا أحلتني عليه بحق لي فالقول قول الأول والله أعلم . ٢٤٨ باب الحماة الجمالة بكسر الحاء كالجوالة هي أن يشغل المرؤ ذمته بما كان على غيو من حق شبهت بالحمل على الظهر بجامع الثقل فإنها ثقيلة معنى إذ صار يحمل فيها الدين وسميت ضمانة وكفالة زعامة وقبالة فمن يشغل بها يسمي ضمينا وحميلا وكفيلا وزعيما وقبيلا والأصل فيها قوله تعالى فل لاتنقضوا أيمانكم وقد جعلتم الله عليكم كفيلا مه وقوله عل الزعيم غارم وهي جائزة بين البلغ العقلاء ولو مشركين أو عبيدا بأذن ولو تخالفوا حرية وعبودية وإسلاما وشركا ويعقد الحمالة الحميل والمحمول له والمحمول عنه ولا يشرط فيها حضور الثلاثة ولا الاثنين بل تجوز إذا رضي من غاب والضمانة لا تجوز في الحدود ،وإنما تجوز في الأموال واختلف في حمالة المفلس فعند الأكثر لا تجوز ومن يقول بالجواز فالمحمول له يجوز أن يرجع فيها إلى من شاء من المحمول عنه ،ومن الحميل إلا إذا اشترط المحمول عنه أن لا رجوع عليه . وقيل لا إلى من حمل عنه إلا إذا اشترط المحمول عنه وهو الصحيح عند القطب رحمه الله لأن المفلس عاقل بالغ إلا إذا كان محجورا عليه . والخلف في حمالة المعدم وهو من ليس له مال وهو أفقر من المفلس لعدمه . وقيل بالعكس وصحح القطب جواز حمالة المعدم لعدم المال من الحجر عليه من الكم أو قيام الغرماء . ٢٤٩ وجازت من المريض ولو رجعت أفعاله إلى الثلث ولو أنها للواريث أو عنه وتكون من جميع مال المريض لا من الثلث . وجازت من امرأة ولو بدون إذن زوجها لأنها بالغة عاقلة مالكة © وقد مضى ما قيل في المرأة من أنها تمنع من بيعها الأصول بلا إذن زوجها . قال القطب رحمه الله وقد جاء في أثر لقومنا أن لا تجوز حمالة لامرأة فيما زاد على الثلث من مالها إلا بإذن زوجها ولا تجوز الحمالة من طفل ولا مجدون ولو بإذن من أبيهما من قبل الحمالة ولا إن أجازها من بعد إذ لا عقد لما . وقيل جازت بالاذن والاجازة ويؤخذ بالحمالة الب من ماله وليس على الطفل شيء وكذا المجنون ولو لهم مال يضمنه الأب من ماله ولا رجوع له البلوغ والافاقة .عليها من بعد ومن تحمل عن رجل بدون إذنه فإن كان المطلوب مسجونا وخرج من السجن بضمانة هذا فصاحب الحق له أن يرجع على الحميل ولو رجع عن الحمالة .وإن أدى الكفيل الحق فالمكفول عنه بالخيار إن شاء أن يؤدي الحق وإن شاء تركه إن كان كافلا عنه بدون إذن . ومن كفل بدون ضغطة من حاتم فرجع فله الرجوع إلا إذا توى الحمول عنه أو هلكت ييّنة الطالب بعد الضمانة ،ولو تكفل بدون إذن . _٢٦٥٠ وجاء في الأثر أن من ضمن عن ميت ثم أراد أن يرجع فيما ضمن به صار لازما إن كان عالما بالحق . وقيل من ادعى دينا على ميت وقد ضمن بعض أرحامه عنه فغير لازم عليه إلا إذا دفعه عن حقه حتى ذهبت ييّنة المدعي أو يذهب مال الميت فالحق لازم عليه . ومن كفل عن ميت فرجع قبل الأ اء فله ا لرجوع فان أد ى الحق أو بعضه فلا رجوع له فيما أدى وليس له أن يتبع الهالك فيما أداه .وبعضهم يمنع الحمالة بدون إذن المحمول عنه وعن المحجور والطفل والعبد والميت ولو يترك وفاء لدينه لأن هؤلاء لا إذن لهم والعقد لا يلزم على أحد إلا برضاه إن كان ممن له الرضى ولو فيه نفع له . وأجمعوا أن من ضمن عن أحد بحق وقد أذن له فله الرجوع عليه © وإن ضمن بدون إذنه فلا رجوع له فيما دفع عنه لأنه صار متبرعا وقد مضى أنه لا ضمان في الحدود .وبعضهم أجاز ذلك بالوجه . وجازت الجمالة في الديون عاجلة أو آجلة ولو من أرش أو صداق وكل ما يكون في الذمة وكان معلوما والخلف في حمالة المجهول وفي الذي لم يعين من الاروش & ومن قيمة الفساد .وجوز الضمان قبل وجوب الحق نسان‏ ١شتریىكمثل إن‏ ١لرد با لعيبفولا حمالةلسحنونخلافاوبعده فإنه يغرم له أرشقبل ‏ ١لشراءمن‏ ١لمبيع عيببان فله آخر إنويضمن العيب أو مثل المعيب أو الثمن والله أعلم . ٢٥١ باب حمالة الوجه اختلف في حمالة الوجه أثبتها البعض وأبطلها بعض وذلك أن يضمن إنسان لاخر أن يحضر له غريمه عند وجوب حقه وجه قول الجواز أن إحضار الرجل حق والضمان بالاحضار ضمان بحق وأنه كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه كأخذ الرجل أن يأتي بوليه مع الحم . ومن قال بالمنع شبه حمالة الوجه بتمليك الحر وأنه قد جاء في الكتاب والسنة حمالة المال فقال بعض أنها تنصرف إلى حمالة الوجه وهو قول أهل الديوان . قال القطب وعندي أنها تنصرف إلى حمالة المال لأنها الأصل ولأنها متفق عليها 5قال وقد رأيت بعد ذلك ما وافقه عن هاشم ومثل ما جاء عن أهل الديوان يروى عن مسبح والقول بالمنع للشافعي وحماله الوجه على قسمين أحدها أن يضمن إحضار ويشترط إن لم يحضر أنه ما عليه غرم فشرطه ينفعه ولا غرم عليه إن لم يحضر والقول قوله أنه لم يجده إلا إذا أحضر المكفول ينة بأنه قدر على إحضار ولم يحضر ،وإن مات الضامن فلا شيء على الوارث . ٢٥٢ . الثاني أن يضمن إحضار بلا قيد ولا شرط فإن أحضر بريء وإن لم بحضور غرم المال ،وإن مات غرم وارثوه من تركته إلا إذا أحضروا المكفول وصفة الاحضار أن يجمعه مع غريمه في موضع الحكم ولا يشرط في حمالة الوجه رضى المحمول عنه وقد مر أنه لا تصح حمالة في نفس أو قي جرح ولا في الحد . أن من شفعوقد روى الربيع عن أبي عبيدة عن جابر عن النبي ن في حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه قالوا ولو ضمن الرجل في الش والدية صحت ضمانته لأن الأرش والدية مال فلا بأس بالضمانة فيه ويخرج الحميل من الحمالة إذا وقتها إلى مدة والخلف في الحمالة إلى زمان مجهول كنزول المطر وقدوم الغائب من سفر ،وإن تحمل له إلى أخذ الحق من غريمه كان يقول أنا ضامن لك في أخذ الحق من غريمك وما عليه أن يغرم له من ماله ،وإنما عليه أن يغرم له من مال من يطلبه فلياخذه في طلب الحق من غريمه ،وإن قال إن حدث بغريمك حادث فأنا ضامن فأفلس الغريم فإنه يلزمه الحق لا إن غاب الغريم أو أسر أو مات أو جن إلا إن قال إن حدث في نفس الغريم حادث فأنا لك الحميل فهنا يلزمه . وجوزت الحمالة من واحد لاثنين أو ثلاثة أو أزيد وهكذا تصح من نين لواحد ومن حميل عن حميل وجاز للحميل أن ينزع نفسه من الحمالة بإذن المحمول له ويبر منها وجاز للمحمول له أن يأخذ من شاء من الحميل والمحمول عنه إن كان لم يشترط المحمول عنه أبرأ ذمته © وإن شرط فله شرطه لأن الحكم في الحمالة على قول هؤلاء كالحوالة . _ ٢٥٢٣ وأرجح الأقوال في الحوالة أن المحال عنه يبرأ إن لم يشترط المحال عدم برأة المحيل وجائز للمضمون له إن كان أعطى ضمينين أن يشترط أن يتبع الحي عن الميت والحاضر عن الغائب ،وإن حضرا معا غرم كلا منا به إلا إذا قال أولا ألزم من أريد منكما والخلف هل يرجع الحميل على الذي حمل عنه بما دفعه للمحمول له إن كان قد تحمل بلا إذن لانها نفع للمحمول عنه ‏ ١لصحيحفهو ك متبرع وهو ‏ ١لقولو برأ ذمته أو لا يرجع ل زه حمل بلا إذ ن وهكذا كل من بذل دينا عن إنسان بلا أمو والله أعلم . ٦٢٥٤ ا لحما لةقضاءبا ب إذا قضى الحميل للمحمول له خلاف ما تحمله خير المحمول عنه في غرم مثل ما قضاه الحميل وفي أن يعطي الحميل مثل ما تحمل به لا في إعطاء المحمول له ما قضاه لأنه في حينا تحمل عنه لم يعقد الحمالة على القضاء بل عقدها على حمل نفس الدين . ومن كفل رجلا في نصف دينار وبذل عنه صرفه دراهم فزإدالصرف أو نقص فليس للحميل أن يأخذ من المحمول أكثر مما أعطى لأنه من أكل أموال الناس بالباطل وإن نقص عما أعطى فليعطه كاملا إلا إذا رضي محمول عنه وتبرع بالزايد 5وإن مات المحمول عنه قبل حلول الدين فقيل محل الدين بموته إلا إذا كان هناك شرط فعلى ما اشترطوا . أما من كان عليه لرجل ولم يحل الأجل فإنه يدرك عليه أن لا يخرج من البلد إلا بكفيل يعطيه دينه عند حلول الأجل ولو قال لا أسافر إذا اتهمه بالسفر . ومن بيان الشرع ومن طلب حقه قبل حلوله وقال أخش من غرمي أن يسافر فليعطيني حقي أو يحضر لي كفيلا فإن تيقن خروجه فعليه أن - ٢٥0٥.. يحضر الكفيل وذلك إذا كان خروجه إلى مكان بعيد يفوت الحق فيه 0وإن كان خروجه إلى مكان يمكن الرجوع قبل تمام الأجل أو لم يصح خروجه فلا كفيل عليه } وإن شاء صاحب الحق يحلفه على الخروج لبعيد فله ذلك وكل من لزم عليه كفيل فلا سبيل له إلى الخروج إلا برأي الحآتم يمنعه من الخرو ج حتى يحضر الكفيل ولا حبس عليه وذلك في حق من تقدم عليه لا في حق باتي الغرماء ولو بينوا حقوقهم بعد ما سافر وصحة مع الحم ولا شغل بمن يحمل له إن لم يرض بالحميل إن كان الحميل مليا حضريا لم يخف منه هروب ولم يعرف بالتجري . وقيل في حمالة المال النظر إلى من له المال فإن لم يرض هذا أعطاه عنه غيو وهكذا يحج الحاكم عن الذهاب إلى أن يأتي حميل يرضى به صاحب المال . أما حميل الوجه فالرأي فيه إلى الحآكم فمن رضيه الحم فهو الحميل .الدين إذا ل يرضهولا يشتغل بصاحب وفي حميل الوجه إذا هرب محموله خلاف فبعضهم ألزمه أن يأتي به لأنه تحمل إحضار من غير قيد ،وقيل لا يلزمه الاتيان به إن غاب من حوزته . قلت ولا أرى هذا فإن في هذا الحال مخادعة وتضييع مال الناس فإن كان الحال على ذلك فأي منفعة في حمالة الوجه ،وإن شرط المحمول له على حميل الوجه بأنه يأتي به ولو بعد وتعهد بذلك ولو كان خار ج الحوزة أو _ ٢٥٦ تكفل عنه وهو خارج الحوزة علم الحميل أنه خرج من الحوزة أو لم يعل و يقيد الحمالة لكونه داخل الحوزة فإنه يؤخذ بإتيانه قطعا ولصاحب الال أن يشترط على حميل الوجه بأنه إن لم يأتي بمن حمله فالغرم عليه . وقال موسى بن علي من كفل عن رجل ولم يات به مع الاجل فإنه يؤخذ بالحق قال أبو الحواري إن قال إن لم آتي به في غد فالحق علي فجاء به بعد غد فصاحب الحق له الخيار إن شاء أن يأخذ الحق من الكفيل أو من المكفول ،ومن كفل بنفس إنسان إلى أجل فمات المكفول فما عليه غير .والله أعلمماتوقدنقسهإحضار ٢٥٧ باب البراءة من الحمالة إن إبراء المحمول له صاحب الدين من حقه أو أخو عنها فللحميل مثل ذلك فما زال عن ذمة المحمول زال عن ذمة الحميل ،وإن سامح المحمول له كدرهم للحميل فليس للحميل أن يرجع بذلك على المحمول ععنه إلا إذا كان المحمول له وهب الدرهم له وإن دفع الحميل أزيد أو أجود مما عليه لم يرجع على الذي حمل عنه إلا إذا فعل ذلك بأمو . ومن قيل له هل تعرف هذا حتى أدفع إليه مالي أو حتى أبايعه فقال عرفته عامله أو قال عامله فقط فعامل الرجل فهرب فالقائل ضامن لان قوله غرور للسائل ولو كان دون عمد فالخطأً في المال مضمون ولا ضمان إن قال أنه لجيد فيما عرفت أو وفي أو لا أعرفه خوانا أو أعرفه وفيا إلا إذا بان أنه عرف منه خلاف ذلك فأخبر السائل بذلك عمدا ليوقعه في الورطة ولا ضمان عليه إن قال عرفته عامله فجحد المال أو عدم . وحكى القطب عن التاج أن من قعد عند تاجر فجاءه شخص ليشتري منه فقال القاعد للتاجر هذا وفي أو مؤسر فبان أنه معسر فقيل ما على القائل شيء لأنه لم يكن ضامنا عنه ولعله تبين له كما قال ،وقيل عليه الضمان لأنه غزه إذ ظنه كا قال ،وإنما أطلق في يده المال حين صدقه ،وإن .غرم القائل عرفته عامله فإنه يرجع على من قال عنه ذلك _ ٢٥٨ وإن قال مالك من حق على فلان فهو عندي وهكذا إن قال مالك عليه فهو علي فقيل ضامن لأنه حميل ،وقيل لا يكون حميلا فلا ضمان لأن هذه لم تكن حمالة صريحة لأنه لم يقل علي بالحمالة فإن قال ذلك فهو ضامن .وفي الديوان اختيار القول الأزل . قال القطب إن قال علي فهو ضامن ،وإن قال عندي فلا ضمان عليه .ومن كفل على غير مقر فلا يلزمه © ومن مات ولم يوصي بدين فجاء أحد يدعي عليه فصدقه الوارث فكتب عليه صكا بشهود ولما طالبه قال وقد مزقت مكتوبي بحسن ظني فهو لازم عليه .لخدعني نقال ضمنت ومن أمر رجلا أن يعطي دينا لازما عليه فأمر المأمور شخصا آخر فقد بريء المديان إن كان أعطاه الثاني ويرجع الثاني على الذي أمر والله أعلم ٢٥٩ ‏ ١لوكا لة 9فيى االبيع وا لشراءبا ب الخلافة أعم من الوكالة والأمر ودونها في العموم الوكالة وجائز في البيع والشراء الخلافة والوكالة والاذن والأمر كل ذلك جائئز والأمر والاذن لا يحتاج فيهما إلى القبول فإنه لو دفعهما يجوز بعد ذلك أن يفعل البيع والشراء وجاز التوكيل من الغائب والمرأة والحاضر الصحيح على القول المشهور ومنع أبو حنيفة التوكيل من حاضر صحيح . لا يصح توكيل كافر في سلم ولا في بيع وشراء كي لا يجيء بالحرام ولا في قبض حق من مسلم ولئلا يستعلي على المسلمين ولا يصح التوكيل في عبادة تتعلق بالبدن كالصوم والصلاة وجائزفي قبض الركاة ودفعها والخلف في الحج .وجا ز التوكيل بالأجة وبدون أجرةفإن كان بدون أجرة فذلك معروف من الوكيل . وجاز للوكيل أن ينزع :نفسه من الوكالة متى شاء بلا حد إلا إذا لم يقبل الخصم بعد ما تنازعا عند الحآكم وصح الاستخلاف والتوكيل والأمر بين البلغ العقلاء ولو كانوا عبيدا بالاذن أو مشركين أو متخالفين في الدين وذلك فيما صح فيه توكيل المشرك ولا يجوز توكيل المشرك على شراء المصحف ولا شراء عبد ولا استخلافه ولا أمرو على ذلك . وجاز توكيل الطفل وأمر فيما يجوز فيه فعله كبيع القليل وعصى امو بذلك إن لم يكن مستدلا على أييه أو كان مأذونا له في ذلك .ومن وكُل طفلا أو مجنونا أو مشركاعلى شراء شيء إن بلغ الطفل أو أفاق المجنون أو أسلم المشرك صح ذلك ،وقيل لا يصح فمن اعتبر الحالة المرتقبة أجاز ذلك ومن اعتبر الحالة الحاضرة منع والقول الاول هو الصحيح عند القطب إذ كان م يقطع بالتوكيل في حال لا يجوز فياهلتوكيل وقول المنع المختار للديوان . وجاز التوكيل على شراء شيء معين أو مطلق من غائب إذا قدم أو من غلة إذا أدركت أو بذر إذا نزل المطر أو ابن الناقة إن ولدت وإن علق التوكيل إلى أجل مجهول كمثل إن جاء المطر أو هبت الريح ففيه خلاف وهكذا إن قال إذا مات فلان فقد وكلتك أن تفعل كذا وغير البيع والشراء كالبيع والشراء وهكذا من وكل على البيع والشراء من هذا الوقت إلى رجوع الغائب من السفر أو إلى الحصاد أو إلى نزول المطر وكل ما أشبه ذلك من أجل مجهول والقول بالمنع في هذه الصور هو الأكثر . وإن وكله يشتري له شيئا أو يبيع له شيئا في وقت معلوم فذلك جائز وهكذا إن وكله في هذا الوقت إلى وقت معلوم © وإن وكله من وقت معلوم إلى وقت مجهول كمن هذا الشهر إلى نزول المطر أو قدوم المسافر ففي ثبوت .ذلك اختلاف ولووثبت على ما لكه‏ ١لشراءجازحدهيعرفوكل على بيع مالومن جهله المالك لان علم الوكيل كاف في الثبوت ،وإن وكله يبيع أو يشتري على حضور فلان ولو كان فلان طفلا أو مجنونا فذلك جائز 3وإن باع _ ٢٦١ واشترى بلا حضور فلان فالموكل بالخيار إن شاء أن يبطل أو يثبت ،وإن قال بع لي على حضور فلان وكان فلان عاقلا شم جن فلا يبيع لان حاله تحول وإن قال بع واشتري بحضة فلان وأطلق له وكان فلان على وصف ثم زال الوصف فإنه يبيع ويشتري ،وإن خالف الوكيل في المكان أو السوق كأن قال بع بموضع كذا أو في سوق بلدة كذا فالخيار ولا يضر السوم إن صار في غير المكان وعقد فيه } وإن تحول السوق عقد فيه حيث جعل إن لم يتحول أهله معه وإن وكله على شراء شيء أو بيعه في سوق معلوم فباعه فيه ليلا انهدم البيع وجاز في النهار ولو لم يحضر في السوق غير مشتر . وإن قال بع هذا المتاع في بلد كذا بعشة دراهم ووجد في غيو بأزيد من ذلك فلا يبيع فإن باع فالبيع باطل ولا يبيع في البلد المذكور بناقص عن عشرة فإن باع فالموكل بالخيار . وإن قال بع هذا الجمل بعشرة فطلب بأزيد من ذلك فقيل له أن يبيع لأن في ذلك صلاحا وللموكل أن يقبض الزايد ،وقيل لا يبيع ومهما باع فالخلف في الزائد قيل أنه للموكل ،وقيل للمشتري ،وقيل للفقراء ،وقيل أن البيع باطل . وإن أمره يشتري له شيئا بثمن محدود فوجد السلعة تباع بأقل من ذلك فليشتريها بالأقل إن كان ما أخذه مطابقا لمراد الموكل لأن هذا صلاح © يضع لهوقيل لا يشتري فإن اشترى فالشراء باطل إلا إن أتمه الموكل } وإن ٢٦٢ حدا في الثمن فليشتري وليبع كا يشاء فإن وجد بغيته بثمن فزد على ذلك فالزيادة تباعة عليه بينه وبين ربه . وهكذا إن حصل البيع بزائد فباع بناقص فالناقص تباعه عليه عند الله عز وجل ،وإن كان البيع بناقص لغرض صحيح ككون المعطي بالزائد ماطلا أومنكرا أو كان مفلسا وهكذا إن كان الراء بأكار لغرض صحيح ككون ما يباع بالأقل فيه ريبة أو غش أو يخاف أن يستحق فلا تباعة عليه في فعله ذلك بينه وبين الله وليس له أن يتعدى ما حد من الثمن لا الجنس ولا العدد ولا المكان ولا الزمان ،وإن أتى شيئا من هذا المذكور فعلى خيار الموكل ولو باع بأزيد أو اشترى بناقص وجائز أن يوكل في بيع ما تركه عند غيرو بكأمانة إن لم يكن عند الغير بوكالة أو رهن فإن ما كان عند الغير بالوكالة لا يصح بيعه حتى ينزعه من يد الوكيل وكذا ما باعه بالخيار وكان للمشتري لا يصح له أن يوكله في بيعه وكذا ما كان مغصوبا أو مسروقاالخيار أو شاردا لا يصح أن يوكل في بيعه . وجاز أن يوكل على قبضه أو يأمر بقبضه ويقول إن قبضت فبعه . وجاز أن يعلق التوكيل في بيعهم إلى رجوعهم كأن يقول مهما رجع إلي ما كان مغصوبا مني أو مسروقا أو عبدي الابق فقد وكلتك في بيعه أو قال إن خرج هذا الشيء من خياره أو رهنه فقد وكلتك في بيعه . وجاز أن يوكله في بيع ما كالأما نة .وإن وكل رجل رجلا يبيع ماله ثم قال أن كذا لم أدري أنه من مالي أو نسيته أو لم أعنه فقيل لا يلتفت عليه وفعل الوكيل نافذ وإن بان أنه صادق في قوله . _ ٢٦٢ فقال بعض أنه داخل في التوكيل ولو جهل كسائر المال & وقيل لا يدخل .وهكذا في الرهن والبيع والشراء والوصية وسائر الحقوق . وجاز فعل الأب في مال طفله ومجنونه كبيع ورهن والارتهان له وإعطائه على قراض حتى قيل إن عتقه يمضي وهكذا استخلافه عليه والتوكيل عنه وأمر فيه ماض ،والأم إذا قعدت على الولد حكمها حكم الأب عند البعض وهكذا الجد أب الأب إن مات الأب أو حكم عليه بالموت وحكم اللقيط مع الملتقط كحكم الابن مع الأب ولا يصح لخليفة اليتيم أن يوكل غيو وكذا لقائم المسجد } ومن بيده اللقطة والحاصل أنه لا يجوز لوكيل أن يوكل غير ولا للخليفة أن يستخلف ولا للمأمور أن يأمر . يدهبن بكر أن كل من فوقال ا لشيخ أحمد بن محمدقال ا لقطب مال يجوز له بيعه كان بوكالة أو استخلاف أو لقطة يجوز أن يوكل فيه من يبيعه ويامر فيه 0ومن توكل علي بيع شيء فلا يجوز له ان يبيعه بالعروض ولا بالنسيئة 3أما إذا أمرو أن يبيع ماله بما يرى وكيف يرى فجائز يبيعه بالنقد وبالنسيئة وبالعروض . وجاز للوصي والوكيل أن يشتري لأنفسهما من مال الميت إن لم يحابيا ومن وكله على خصومة فلا يجوز له أن يقر بالحق على موكله إلا .جعل له ذلكان .قال ا لشافعي لا يصح إقراره ولو جعل له ذلك ٢٦٤ قال أبو حنيفة يجوز إقراره ولو لم يجعل الموكل له ذلك وليس للوكيل أن يوكل غيو إلا إذا جعل له الموكل ذلك أو كان وكيلا على العموم . منه جملا فلا يبيع لوكيله ولو ذلكوإن قال بع لفلان أو اشتر ل المذكور لا يصح له البيع لكونه صغيرا أو عبدا أو مجنونا وهكذا إن قال بع لوكيل فلان فلا يبيع لفلان ولا يبيع لصاحب المال إن قال بع لمقارنته ،وإن .او بقر او ‏ ١ثواب ول يعين عددا معلوما فلا يصح ذلكوكله على بيع جمال وقيل بالجواز ومن يقول بالجواز فإنما يجيز على ثلاثة فقط لأنها أقل عدد وإن اشترى له اثنين أو واحدا يصح ،وإن عين عددا صح ،وإن كان .الشراء في صفقات وإن اشترى بغير النقدين فللموكل الخيارلأن النقدين ها الأصل فيذلك وجوزوا عقد البيع والشراء بغيرهما بلا خيار للموكل ،وإن باع نسيئة وقد علم المشتري أن رب المال لم يأمو بذلك أو علم من بعد البيع أو قال للبائع أن رب المال لم يأمرني وصدقه المشتري فلصاحب المال الخيار في الرد والاتمام © وقيل يمضي البيع كا وقع فإن البيع الحقيقي يكون نقدا ويكون نسيئة وكل .عليهجاريةالناسوعادةبكثرةيقعذلك قال القطب وفي الديوان ولا يبيع الوكيل إلا بالنقد & وإن باع نسيئة غرم لصاحب الشيء قيمته حتى يحل الأجل فيأخذ الثمن لنفسه ،وأجاز أبو الحواري البيع بالنسيئة إلا إذا كان الموكل شرط البيع بالنقد وخالف الوكيل فقد بطل البيع . ‏ ٢٦٥۔ وقيل إن باع بالنسيئة فالبيع ثابت ويضمن الثمن عاجلا ،وقيل البيع باطل وللموكل الخيار إن اشترى له وكيله بماله لا بمال موكله ث وإن أخذ له بوجهه ثم قضى البائع من غير مال موكله فالبيع ثابت ،وإن أعطاه كدينار وأمرو يشتري له به فخالفه واشترى له بغيو فالموكل بالخيار ،وإن أعطاه دينارا وم يقل له أشتر لي به بل قال اشتر لي أو قال أشتر لي ثم أعطاه ولم يقل إذ أعطاه اشتر لي به واشترى له بخلاف ماله من جنسه أو غير جنسه من ماله أو مال غيو أو مال من أعطاه الدينار فلمن دفع الدينار الخيار حين خالف الوكيل الأمر ويدرك الوكيل ما خسر على المال ولو جعل له دواء ويدرك أجرة الطائف وأجرة الكفيل إن كان مكفولا على منع من ظالم أو جائز وما يعطيه في الراسي لجائر أو حارس وما يحتاج إليه ذلك الشيء من كظرف أو وعاء وأجرة الدليل وأجرة الراعي وعلف البهائم ،وإن حمل الوكيل على مركبه أو جمله أو جعله في وعائه فله الكري } وقيل لا وما يؤكل على بيعه باعه في السوق لا يخرجه إلى سوق اخر بل في سوق ذلك المكان وجاز في سوق غيو .الفرسخيندونكانإن وقيل يبيع حيث شاء ولو من وراء الفرسخين إن لم يعين له موضعا وإن وكل اثنين فلا يعقد واحد منهما إلا إذا أجاز له صاحبه أو أجاز له الموكل من قبل العقد أو بعده © وإن أجاز له صاحبه وأبى الموكل أو أجاز له الموكل وأيى صاحبه يعتبر السابق منهما بالرد والائبات فإن سبق بالأجازة واحد فقد تم وإن وكل اثنين وجعلهما بمنزلة واحد جاز عقد واحد ولو أبى الاخر . ومن وكله رجل أو أمره ببيع شيء فليس له أن يبيعه لعقيد الامر بيع لنفسه وليس للوكيلبيعه لعقيدههو لانالوكيل لا يبع على عقيدهوهكذا ٢٦٦ و المأمور أن يشتريا معيبا عمدا ولو كان العيب من قبل التوكيل والأمر فإن فعل فالموكل بالخيار . وقيل ثبت البيع وإن عين له الموكل المعيب ولم يقل أنه معيب فالخلف في شراءه فقيل يشتريه لأنه عينه له . وقيل لا يشتريه لأنه معيب ولم يخبو بعيبه 5وإن وكله على شراء عبد وهو طفل فبلغ العبد قبل أن يشتريه أو أمرو أن يشتري له خروفا فصار كبشا قبل أن يشتريه فلا يشتريه وجوز شراؤه حين عينه في أول الأمر وهكذا إن أمر ببيعه وتغير عن حاله فالخلف فيه الخلف في الأولى ولا يصح للوكيل والمأمور ان يشتري بعد ما تغير المبيع بصنع كصوف وقطن إذا غزله صاحبه وثوب إذا صبغه وبر طحنه وطحين خبزه © وإن أصلحه ولم يزد في ذاته أو ينقص كوسخ أزاله بغسل وسيف زانه بصقل فجائز أن يشتريه وأجاز بعضهم بيع ما غيو الموكل بزائد كثوب صبغه أو خاطه أو رقعه . وإن وكله على بيع غلة فحصدها ففي بيعها بعد حصدها بلا إذن خلاف .وإن وكله على بيع أرض فغرسها أو بنى فيها أو حفر فلا يبعها . وإن حرثها بحب جاز بيعها لقرب زواله .وقيل لا يبيعها إلا بإذن ،وإن وكله على بيع بيت وفوقه غرفة فجائز أن يبيع البيت دون الغرفة والأمر بالشراء كالأمر بالبيع . وإن مات الموكل أو جن فما له أن يبيع إن علم بما حدث على الموكل إلا إن أجازه الورثة أو قائم المجنون .وقال بعض له أن يبيع ولو بعد ما جن _ ٢٦٧ الامر ولو بدون إذن القائم 5وقيل ولو منعه القائم ولا تمنع الردة من فعل الوكيل وجاز لوكيل المجنون أن يبيع من بعد الافاقة بدون تبديد الوكالة بالاتفاق © وإن جن الوكيل ثم أفاق صح فعله بدون تجديد وكالة .وعقدة الوكيل للموكل من بعد موته بدون علم منتقضه } وقيل بالثبوت إن لم يدر ويفسد البيع والشراء بعد النزع من الوكالة بدون علم بالنزع ،وقيل يصح إن كان بلا علم وإن وكله أن يبيع له حلالا وحراما أو يشتريهما ولم يذكر له تمنهما فإنه يعقد له في الحلال فقط إلا إذا قال لا تبع أو تشتر واحدا فقط . وإن أوصى بشيء بعد ما وكل في بيعه فذلك الايصاء رجوع منه فلو باعه قبل أن يعلم بالايصاء مضى البيع وقيل لا يمضي ويرجع الشيء للوصية وإن أوصى بشيء ثم وكل أحدا يبيعه فغير زائل عن الوصية حتى يبيعه الوكيل وقيل إن وكله في بيعه زال حكم الايصاء ولو لم يبعه الوكيل . إن باع الوكيل لرجل فبان أنه مفلس أو أنه أبو الوكيل فنزع من الوكيل الثمن ضمن الوكيل الثمن لأنه أخطأ في البيع كالبيع على جائر يأكل مال الناس والخطا لا يزيل الضمان ،وقيل لا ضمان فليطالب الوكيل أب الموكل .وجاز للموكل قبول قول الوكيل أني بعته بكذا وهذا منه وكذا إن قال أني اشتريت لك هذا فواسع قبول قوله ويأخذ ذلك الشيء . وجوز استخدام ما اشتراه له بقوله ويأكل غلته إن لم يعرفه قبلا لأحد & وإن عرفه لاحد فليس له تملكه ولا الانتفاع به إلا إذا كان مستدلا س وجوز الأخذ والاستخدام وأكل الغلة ولو أنه عرفه لأحد إن كان الوكيل ثقة عنده ما _ ٢٦٨ م يصح إنكار أو صحت ينة على عدم الشراء .وجوز غير الأمين ولو علم لأحد إن صدق الدافع . ومن بيده شيء وقال وكلني فيه فلان أبيعه أو أشتري به جاز شراؤه وبيعه إن كان أمينا والمشتري لم يعرفه أنه لغيو وجوز غير الامين إن صدقه فيما يدعيه ولم يعرف لأحد وجوز الأمين ولو عرف قبلا لأحد وذلك الخلاف في الأصول والعروض & وإن خلط الوكيل ما أخذ من الناس من أثمان ثم اشترى فعطب المبيع فهو ضامن لخلطه مال هذا بمال الاخر ،وقيل لا ضمان عليه إلا إذا نهوه عن خلطه . على بيع شيء فباع نصفه أو على شراء شيء فاشترى نصفه وإن وكله .بالخيارفربه وإن قال اشتر لى شاة فاشترى تيسا فذلك جائر .وقيل لا إلا إن © وإن قال له يشتري ولم يعين له تمنا فيلزمه ا لشراءاشتر ضحيةيكن قال له والثمن إن لم يحاب البائع ويضمن الزائد } قيل فيما بينه وبين الله إن كان حابى لا في الحكم . وقيل ويضمن في الحكم إذا تبينت المحاباة وهكذا في البيع .وقيل إنما عقد في البيع والشراء على محاباة باطل . للنقصفضامنبان فيه الضررفلم يبعه حتىومن أمر ببيع شيء ‏ ١لسعر أوبغلاءنقصانهضما نه بسببعزيز وا لخلف فلقط أيوذ لك ف .أعلمواللهرحصه ‏٢٦٩ باب الدعاوي في الوكالة إذا قال الوكيل للموكل قد دفعت إليك ما قبضت وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل مع يمينه ،وإذا طال الزمان فلا يمين عليه 5وقيل القول قول الموكل مع يمينه ولو طال الوقت ،وإن قال الوكيل وكلتني ونفى المدعي عليه التوكيل فالقول قول الناي إن لم يأت المدعي بية 5وإن ادعى الموكل على البيع أو الشراء حدا في الثمن أو في المثمن أو في المحل أو في الشخص أو في الزمان فالقول قول الوكيل مع يمينه ،وقيل الوكيل مدع في عدم التوقيت فالقول للموكل إن لم تكن للوكيل بينة والصحيح عند القطب الأول لأن الأصل عدم التوقيت وهكذا إذا ادعى الوكيل غير ما ادعاه الموكل في الوقت كأن يقول هذا في صفر وهذا في رجب فقيل القول للوكيل ،وقيل للموكل والكل مع المين . ورجح القطب أن القول قول الموكل ،وإن توافقا على الوقت فقال الوكيل أن البيع وقع فيه ونفاه الموكل فالقول قول الوكيل أني بعته في الوقت ولو كان الوقت مضى لا سيما إن قاله والوقت باق © وإن دفع إليه منا © وقال اشتر به كذا فجاءه بعد وقال اشتريته فتلف كالعبد والبهيمة صدقه ة وإن كان الوكيل دفع الثمن من عنده وادعى التلف وجاء يطلب الثمن من موكله فلا يقبل إلا ببيّنة . ٢٦٢٠ وإن ادعى وكيل البيع والشراء تسليم ما اشتراه أو تسلم ثمن ما باعه إلى موكله فالقول قوله © وإن قال سلمته فيما أمرتني فعليه البينة أنه أمرو بالتسليم 2وإن باع المأمور بالبيع وأعطى الثمن الامر وقال بعت على هكذا فوجدا في البيع فسخ وجب تصديقه إن كان عنده الامر أمينا ويرد له الثمن ويدرك على الامر قيمة المبيع أو مثله إن لم يقدر على إرجاعه من المشتري . وقيل لا رد ولا يدرك القيمة ولا المثل ولا يشتغل بغير الأمين إن قال هذا بعد قبض الامر الثمن ولو صدقه ،وقيل التصديق حجة ،وإن قامت ينة على الفسخ لزم الرد ومن طلب رجلا حقا وقال لا أذهب حتى تعطيني حقي ،فقال خذ هذه السلعة وبعها واستوف من ثمنها ما لك من حق فمضى بها وتلفت من قبل أن يبيعها فقد ذهب حقه كحالة الرهن ،وإن كان حقه أكثر منها فإنه يتبعه بالباقي ،وإن زادت عن الحق فما على الاخذ لها ضمان لأنه جعله أمينه إلا إذا ضيع فيها حين حملها فإنه يضمن الفاضل وقد حكى القطب رحمه الله عن التاج أن من اشترى جارية بألف درهم فدفع النصف من قيمتها وبقي النصف وقبضها ربها حتى يقبض الباقي مع البائع لا يسلمه والذي علىفالذيفوجد الجارية قد ماتتبالباقفجاءه المشتري لا يغرمه © وقيل على ا لبائع قيمتها والباقي على المشتري يدفعه إلى البائع والله أعلم . ٢٧١ خاع۔ه ٠٥.٥ جاء في الأثر أن من اشترى وعاء تمر أو غيرو من أي نوع وظهر خلاف ما وقع عليه الشراء أو أكثو أو نصفه ،قيل ولو دون النصف كمثل أن يشتري فرضا وبان بلعقا ،فإن كان الخارج دون ما اشترى أو كان ساواه خيّر المشتري بين أن يمسك ما وجده وبين أن يرده ويأخذ رأس ماله من البائع وهكذا إن خرج النوع المذكور بنفسه لكنه خرج رديا وكان مشترطا عليه أن لا يكون رديا } وإن لم يشترط عليه ذلك وخرج المبيع من نوع الشراء لكنه رديء فحكمه حكم المعيب } وإن ظهر في المبيع بعض من النوع الذي تعاقدا عليه فأكل الخارج ثم ظهر نوع دونه أو يساويه فهو مخير يين أن يرد الدون والمساوي ويرد البائع من الثمن مناب المساوي والأدون ويمسك المشتري من الثمن مناب ما أكل وبين أن يمسك المساوي والأدون بالشمن الأول وهو ما وقع عليه البيع . فالبيع لازم ويبدلنصفاالخارجكانالمبيع ز وقيل إنمن نو عالخارج النصف ،وإن كان الخارج أجود مما اشترى فالمشتري يرد . ومن اشترى مثل زيت أو سمن أو غيرهما من المائعات أو غيو مما يكال أو يوزن فبخرج فيه ملح أو ماء من كل ما لا يفسد المبيع فإن كان اشتراه بالكيل أو الوزن فليتم البائع الوزن والكيل . ٢٧٢ يعتبر كيل ولا وزن ولا إن ظهر أجود ولا أدون في كل ما جاء في هذه الخاتمة واختم لنا اللهم بالمغفرة والله أعلم . تم الجز الخامس من كتاب غاية المأمول في الفروع والأصول بقلم العبد لله :سلطان بن محمد بن شامس البطاشي من قرية المسفاهبمنطقة الحيطان بتار يخ ‏ ٢٢جمادي الثاني سنة ١٤٠٤ه‏ ٢٧٢٢٣ الصفحةالموضوع ‏٣.............................................كتاب البيوع ‏٤باب في تعريف البيع وفي أنواعه ................................ ‏٦باب في بيع المحرمات وبعض النهيات ........................... ‏١٠باب الريا .............................................. ‏١٦باب في البيو ع المنهي عنها .................................... ‏٢٣باب في بياعلذرائع .......................................... ‏٢٧٢باب الوضع والتعجيل ............................. ............ ‏٢٩باب في أنواع من البيوع المنهي عنها ............................ ‏٢٨باب في بيع بعض ما نهى عن بيعه ............................. ‏٤٠..................................................فائدة ‏٤١باب الشرط والاستثناء في البيع ................................. ‏٤٦باب في أنواع من المناهي ..................................... ‏٥٢............................................باب التجش ‏٥٣باب الغش في البيع .......................................... ‏٥٦..............................................باب الغبن ‏٥٨باب البيع المنهي عنه من جهة المكان والزمان .................... ‏٥٩باب فيما ينعقد به البيع ...................................... ‏٦٣باب قبض البيع ........................................... ‏٦٥.......................................باب البائع والمشتري ‏٦١٧باب بيع الصبي والعبد ...................................... باب بيع لبوب والتمر ................... .......... ..............................بيع ‏ ١اصولبا ب ..................... ......الحيوانعيوبباب ..............باب عيوب الثياب والسلاح وغير ذلك باب حكم العيب ................................ .............................البراءةبيعبا ب باب حكم البيع الفاسد ...................... .............................باب الاستحقاق ...................دخل الحرام يدهفيمنباب باب فيما يرجع به على البائع بعد استحقاق المبيع ‏٠...........................‏ ١لصرفبا ب .........................بابب الجل ف السلم باب مكان قبض السلم ...................... باب الاشهاد في السلم ....................... باب الشروط في السلم ....................... باب تولية السلم والشركة فيه .................. باب الرهن في السلم ......................... باب بيع الدين .............................. .............دفع الديونفالدعاويباب باب إرسال الدين إلى صاحبه بغير إذنه .... باب وضع الدين لصاحبه إذا أبيى من قبضه .....................باب تقاضى الديون ....................الانتصارباب باب التولية والاقالة ..................... باب بيع الخيار ......................... باب الشركة في البيع .................... باب بيع المرابحة ........................ باب بيع الطواف ....................... باب مايحل لطالب الشراء من مال البائع ... باب الجوالة ..................... .................الحوالةفالدعاويباب باب الحمالة ...................... باب البراءة من الحمالة .................. باب الوكالة في البيع والشراء .............. باب الدعاوي في الوكالة ................. ٢٧٧ طبع بمطبعة الألوان الحديثة بالوطية ت :‏٥٠٦١٢٢٧٦