ز‏١1"لهن٨1‏1 ":."٦7:"‏١171!ز!٢٦٢٤‏) 7 ٣ن:17 1م'١:‏١:71,:؟]الزنا1لا: 7ط‏١ .77!زا:.١‏١زلة1.:‏١ ”٣2.::9/3-17٨١‏: 1هام ‏٦اواده/¡: ه91١0١٠٠٢8.-_-...7‏!0 7 7 ,ا70 ,زااتا ١ال<"7ا)رزاق‏النا ل,075‏ ٨١٨٦نم.ا عك : ٩٨اارا‏:١, افلا؟ا :‏ .٩اازل1:ا روملفلة01 :٨ . ٠!3٢ 718از‎:2ا٢):7كن 8 ٣ ٧ . ث‎.٠!71!5\٢,, ١: و‎ " ٢٠1٦1"٨٠٦:,غ‎7.١ا ٩ ‎بث1 ‎١ل174 , . ٦آ" ‎",و‎آمن:ي1٢."//»؟‎:.,١ /,٣٢7٧٩:/ | ا ث ١ ١ و»‎ ّ,7 دي 4٢: ب:""ر‎ ‏76 ازا لايك‎::,١٨ 0" ‏1١ سه | ن -و2 - ١‏) 77 وزارة التراث القو والثثافة تدان ى غلمالفروع والاخنول 2.٠٩ ) -ءو٨ ,‏) اليت شح لعلام؛ ترين شامتالبطاتى الجزء السادس 7 ١٩٨٥_١‎ ٤.٥ه بسم الله الرهن الرحم الاجاراتكتاب الاجارة بدل مال بعناء والدليل على جوازها قوله تعالى ل فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن م وقوله «ل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقوله حكاية يا أبت استأجر إلى قوله والله على ما نقول وكيل وقوله عن عرقه » وقوله « من استأً جر أجيرا فليتم له« اعطوا ا لأجير حقه قبل أن جف أجرته » في كثير من الاحاديث والاجارة جائزة بين بني ادم كلهم الاحرار البالغين العقلاء ذكورهم وأناثهم موحدهم ومشركهم ما دامت عقولهم صحيحة وجائزة في الاوقات والاماكن كلها ويستثنى وقت نداء الجمعة والمسجد ،وأما الصغير فيستأجر بإذن قائمه وإن لم يكن له واحتاج استؤجر برفق وعدل وكره أن يؤجر المشرك الموحد من أجل ما يخضع الموحد للمشرك والاجارة إما محرمة وإما جائزة والله أعلم . باب الاجارة الحرمة تحرم الاجرة على الزى سواء يعطي الأجرة من يزني أو من يزنى به . الأجرة على الكهانةوتحرمبين الزانيين ئ وأجر ةة الدلالة على ذلكوأجر ةة الجمع لما فيها من أخذ العوض على محرم فإن الكهانة محرمة وقد نهى رسول اللهعلة عن مهر البغي وحلوان الكاهن فمهر البغي ما تعطاه الزانية على الزى وحلوان الكاهن ما يعطاه على الكهانة وروي عنه عَيفكه « من أتى كاهنا أو صدقه ل تقبل صلاته أربعينفقد كفر بما نزل على محمد ،ومن أتاه غير مصدق يوما » والكهانة الاخبار عن الجن بما يسترقونه أو بما يزيدون فيه وتحرم أجرة والخبيئة ومكا :نهموالضالةوالمسروقالسارقيدعي معرفةوهو الذيالعراف الكتففبخطوطالشاة مستدلاكتفالكتاف وهو الذي ينظر فوأجر وأجرة المنجم وهو الناظر في النجوم مستدلا بها وأجرة المتعاطي علم الغيب والخبر عن الشيىء الاتي بلا كهانة ولا عرافة ولا تنجيم ولا كتافة فالاجرة على ذلك كله أو على الدلا لة عليه وعلى التسبب في شيى ء مما حرام وتصح توبتهم النائحة واللعابةوتحرم أجرةمنه ولا وارثه فللفقراءمن أخذوال يجدوابالرد وإن على غيبة أوعلى حرام كأخذالمزمار والمقنية والساحر وكل ما يؤخذوذات نميمة أو دلالة على مال قوم أو أنفسهم أو تعليم الغناء أو السحر أو اللعب بالدف أو تعلم ذلك وعلى فعل كل معصية وتصح توبة آخذها بالرد لربها إن علم وإلا أنفقها ومثلها وينفقها معطيها إن ردت إليه تكفير المعصية ،وإن لم ترد إليه فلينفق مثلها أو قيمتها ولا محاللة ولا ابراء بينه وبين آخذها ،وقيل تحبوز المحاللة في ذلك ولا تبوز الاجازة على طاعة الله ولو نافلة لما روي أنه علي أمر بعض أصحابه أو بعض عماله أن يتخذوا مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا والأكل بالدين حرام . قال القطب رحمه الله وفي الديوان لا يصلى خلف من يأخذ الأجرة على صلاته © فإن صلى فلا إعادة عليه ،قال ولعل هذا مبني على أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الامام وإلا فالظاهر على هذا أن صلاة الامام باطلة ويحتمل أنها غير باطلة ولكنه عاص . قال رحمه الله وفي القناطر ما يدل على جواز أخذ الأجرة على وجه صحيح حيث قال وفي كتاب الغزالي فإن أخذ رزقا من المسجد وقد وقف على من يقوم بإمامة أو من السلطان أو من أحد من الناس فلا يحكم بتحريمه ولكنه مكروه والكراهة في الفرائض أشد منها في التراويح وتكون له أجرة على مداومته على حضور الموضع ومراقبته مصالح المسجد في إقامة الجماعة لا على نفس الصلاة اه . قال القطب رحمه الله إن جعل ذلك أجرة فلا يجوز له أخذه على أنه أجرة عندنا وإن جعل أجرة وكان يأخذه ويلغي كونه أجرة ويأخذه بنية أنها صدقة فقيل يجوز له 5وقيل لا " وإن جعل صدقة على الامام أو هبة وأخذه بلا نية الأجرة جاز له بلا كراهة إن كان يجد في نفسه أنه يصلي إماما ولو لم يكن ذلك وكذا على سائر الطاعات وعلى ترك المعاصي ولا تجوز الأجرة على القضاء اتفاقا . قال أبو الحسن الطرطوشي هذا إذا كانت الأجرة من أيدي الناس © وإن كانت من بيت المال جازت باتفاق ،وأما الأجرة على الفتوى فإن تعين عليه الجواب لعدم غيو في البلد فهو حرام باتفاق ،وإن لم يتعين فأقوال الجواز والمنع والكراهة . قال :قال أبو الحسن الطرطوشي كل أجرة اختلف فيها فإنما هي على .جوازهافأيدي الناس 0وإن كانت من بيت المال فلا خلاف قال القطب رحمه الله وفي الديوان ولا يأخذ الأجرة على تعلم الغسل والوضوء والصلاة والأذان فإنها من السحت وجائزة على تعلم الصنائع كلها © ويبوز له أن يأخذ الأجرة على تعليم الفراسة والسباحة وتجوز على قطع الرق وشكلها وتحبليد ها الا على خطها ولاونقط المصاحفوا لمصا حفوا لكتب ينبغي له أن يأخذ الأجرة على خط الكتب وتمليلها وتصحيحها ،وتجوز للماشطة على المشط والضفر والزينة والحلق وفرق الرأس ونزع القمل وما أشبه ذلك ،وتجوز على كحلق الرأس والختانة والكي والقطع لا القبالة لا إن لم تشترط الأجرة ولا على نزع الأسنان ،وقيل جائز . وجاز للطبيب أن يأخذ الأجرة ما لم يقطع فإن قطع فلا يأخذ على القطع وكذا البيطار لا يأخذ على القطع ،ومنهم من يرخص فما في ذلك وتبوز على الدلالة على قتل الجاني أو على قتله أو إعانته على قتله وتجوز على دلالته على غريمه 3ويجوز إعطائها على قتل الطاعن في الدين أو المرتد أو مانع الحق ولا يبوز لمن يأخذها على ذلك ويجوز إعطائها لمن يصرف عنه الظلم أو عن غيو وعلى الخفارة ولا يجوز لمن يأخذها على ذلك ولا يجوز للرجل أن ٦١ يأخذ الأجرة على امرأته ليبيت عندها في غير ليلتها ولا على أن يتركها لا يمسها ،وإن أخذها في هذه الوجوه كلها فهى فداء ،وقيل ليس ذلك بفداء وإن تركها فليد لها مالها 3وقيل جائز له إمساكها وكذلك هي لا تأخذ الأجرة على الزو ج أن يتركها لا يمسها ولا تؤخذ الأجرة على تحمل الشهادة ولا على أدائها وجوز أخذها لشاهد دعي لادا شهادة هي عنده إن خاف تلفه أو تلف عضو منه أو .حاسة أو مضرة عظيمة من جوع أو عطش أو عراء وإن لعياله لاشتغاله بطلب قوته أو قوتهم واشتغاله بهذا أوجب فذلك من دخول فرض على فرض فليشتغل بالأوكد فيأخذه ،وإن كان يؤدي ذلك في البلد وإن لم يخف مضرة لم بز له أخذها إلا إن طولب لأدائها خارج الفيسخين أو حيث يخاف في الطريق فله أخذ الاجرة ولو كان غنيا © وإن أعطى المشهود له شيئا من عنده على الشهادة بلا شرط من أحدهما ولا نية من الشاهد للأجرة فله أخذه لأن ذلك مطلق صدقة أو هبة أو هدية . وقد قال عل أكرموا الشهود فإن الله يستخرج بهم الحق وبإقامتها مرة سقط الفرض عنه وجاز للشاهد ولو لم يخف تلفا أخذ عوض على أدائها مرة ثانية لأنها حينكذ من سائر الأمور المباحات التي لا يجب فعلها عن الغير ويجوز أخذ الأجرة عن خج عن الغير وإعتار وزيارة قبو علق وتعليم القران عند بعض ويحرم أخذ الأجرة على جدال في أمر القران والعلم أو غيرهما أو في أمر الدنيا وأمر الاخرة ويحرم أخذ الأجرة على قطع بسيوف مثل أن ينحروا بعيرا أو بقرة ويقولوا من قطعه بضربة فله كذا وتحرم على رمي بسهام أو بنادق وقيل تبوز على الرمي وتحرم على رفع ثقيل كرفع صخرة من موضع لاخر أو كرفعها إلى صدر أو إلى بطنه إذا كان لا فائدة للمستأجر في رفعه وتحرم على أكل مقدار معين من طعام أوشراب معين من ماء مثل أن يقول من أكل أو _ ٧١ القيمة ولا يكون قوله ذلك مسوعا له أكله لأنه أكل بباطل وتحرم الأجرة على قمار وعلى تحزير كقائل لاخر في طعامي كذا وكذا صاعا فيقول له أكثر فيقول له ربه أعطيتك ما زاد على ذلك العدد فلا يحل له أخذ ما زاد وجوزت مسابقة بخيل للخبر الوارد في ذلك ولا تكون المسابقة في رمي الأحجار ولا في رمي الرماح ولا يجوز ذلك إلا في السهام ومثلها البنادق ولا تحبوز الأجرة في السباق بما هو عناء كحفر بير وخياطة ثوب ،وقيل تجوز ،وأما المسابقة من غير جعل ولا يشترط فيه شيىء فتجوز بين السفن والطير والاقدام والرمي بالحجارة إن كان في ذلك غرض صحيح لهما شرعا والله أعلم . باب الاجارات المختلف فيها اختلف في أجرة تعليم القران © وأجرة تعليم تجويده ،وأجرة كتابة المصحف ،وقسمة الأرض والأشجار والدور والأنهار وغير ذلك من ا لعروض وأجرة الحساب بين قوم شركاء بميراث أو غيو وكان ابن سيرين لا يرى بأجة القسام بأسا وتحل الأجرة للقسام ولو من مال اليتم نصبه الامام أو لم ينصبه وتكون الأجرة على الروس لا على السهام إذ قد يكون حساب القليل أشد . قال القطب وفي أثر قومنا أجرة القسام ومن يعدل السهام على الروس في القول الذي عليه العمل وكذا أجرة الكاتب للقسمة ،وقيل على السهام فمن له نصف فعليه نصف الأجرة وأجرة كايل الزرع تؤخذ من البائع واختلف في أجرة الحجامة وهي استخراج الدم بالات فقيل أنها خبيثة خسيسة لأن في الحجامة تنجية المؤمن فحكم بخستها بمقاطعة أو بدون مقاطعة في حق لحاجم ومن يعامله فيها أو يأخذها منه بصدقة أو هبة كذا قيل وليست برام وأجازها بعضهم بلا مقاطعة على أجرة بلسحجم له ويعطيه نجىما تيسر ورضيا به ،وإن لم يرض واختلفا فله كراء مثله روى أنه ع عن كراء الحجام أي الاجرة التي تعقد له قبل الحجامة وهي من السحت وروي أنه احتجم وأعطى حجمه أبو طيبة واختلف في أجرة الرقيا وهي الاعتصام في إزالة مرض أو جنون بالقران ا بكلام ذكر ولا تجوز بما فيه شرك وتكون الرقيا بنفث وبلا نفث وكلتاهما يجوز الأجر عليها لما روي في قصة النفر الذين رقوا على اللديغ فسألوا رسول الله علكه عن الأجرة فضحك وقال . ٩١ أصبتم خذوها واضربوا لي معكم سهما أن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل ولا تجوز الرقيا بما لا يعلم معناه مخافة أن يكون فيه شك إلا إن جاءت على يد ثقة واختلف في الأجرة على بيوت مكة ودورها وبنائها فقيل مكروهة كراهة تحريم ولو على الخشب ونحوه والمراد بمكة مكة وما حولها من الحرم ومطلق أرضها في حكم بيوتها وعنه عو مكة مباحة لا تؤجر بيوتها ولا تباع رباعها } وأما ماحدث من البنيان بعد أخذ مكة فيجوز أخذ الأجرة عليه ويعه ولا يجوز ذلك عل نفس الأيض 5وجايت إجماعا على ما ليس من البيت كفراش وحبل معقود في موضع إلى موضع آخر غير مبني عليه وجوزت على الخشب ونحوه ،وقيل الأجرة على تعليم القرآن سحت ،وقيل حلال إن لم تشترط وهو قول محمد بن محبوب رحمه الله والمختار جواز الأجرة على حرز الأطفال لأنه كالشائف والراعي وعلى بري الأقلام وتسطير ألواحهم لا على التعلم فالاجرة عليه ممنوعة . قال القطب وهو المذهب وجوزت الأجرة لقابلة وهي التي تقبل الولد ساعة يولد فتمسحه وتدهنه وتلبسه ثوبه وخاتنة النساء أو للرجال إن لم يوجد خاتن ولها ختن الطفل ولباكية لا نائحة بلا شرط ،وإن شرطن أو شرط لهن فهو حرام ،وقيل إذا شرط لهن بلا إذن منهن جاز لهن أخذه وجوزت أجرة الميزان والمكيال لأنهما مال لمالكه ولأنهما ينقصهما العمل ولا تشترط ومنعها بعض لورود النهي عن أجرتهما ولأنهما للمعرفة بمقدار الشيء أو ما بخرج أو ما يجلب وذلك علم ولا تؤخذ الأجرة على التعليم وقد نهى رسول الله عي عن كراء الميزان والعيار لأنهما حق بين الناس ث وجازت على عمل الكيل والوزن إن عمل بنفسه فيقدر له أجر بقدر عمله ولا يعتبر أجرة مكياله وميزانه وهل تباح الأجرة لرسول وخبير على طريق أو ماء أو غيرهما مع مشي مطلقا ١٠ ولو لم حملا شيئا أو تبوز إن حملا شيئا ولو كتابا فحينئذ تجوز هما على المشي أو التبليغ والحمل . قال القطب وهو مشكل لأن المقصد الأعظم قد يكون المشي والتبليغ | فإذا لم تبز الأجرة بهما لم يبحها حمل شيء ودعوى أنه رب شيء يصح تبعا ولا يصح وحده يحتاج إلى دليل يثبتها هنا . قال وا لأضح عندي جوازها ولو لم يحملا شيئا ولا تجوز الخبير لم يخرج لدلالة بل خرج لحاجته أو لاقوه في الطريق فقالوا له أخبرنا بالطريق وإن لاقوه فقالوا له أخبرنا فلم يفد إخباره إلا بمشيه معهم إلى موضع فله الأجرة . ( فائدة ) الفرق بين الجعل والاجارة إن الجعل اجارة على عمل لا يحصل النفع للجاعل به إلا بعد تمام ذلك العمل كرد الابق والشارد بخلاف الأجرة فإنه حصل له من المنفعة مقدار ما عمل له ولذلك إذا عمل الأجير حصل له مقدار ما عمل من الأجر ولا شيء له في الجعل حتى يتم العمل وكراء السفن من الجعل فلا أجة إلا بالبلاغ والعمل في الجعل يكون معلوما وجهولا كحفر بير حتى يخرج الماء © والالجارة لابد من المعلم فيها كالحخفر بالاذر ع ومشارطة .الطبيب على البك مترددة بين الجعل والاجارة وكذا المعلم على القول بالجواز ولا يجوز تقديم الأجرة في الجعل بخلاف الاجارة ولا تكون الأجرة في الجعل كغيو إلا معلومة ولا يضرب للجعل أجل ولا يشترط أن يكون الجعل على سير خلافا لبعض والصحيح جوازها في السير وغيو والله أعلم . ١١ الاجارةشروطفباب من شروط جواز الاجارة الجائزة تعيين ثمن وقدر منفعة مما لم ينه عنه نهي تحريم فإن كانت بلا تعيين بطل العقد فإن كان العمل فله أجر مثله وإن كان الثمن مما نهي عنه تحريما أو كان المثمن كذلك أو كانا جميعا فأجر المثل في العناء تغريما وتضمينا لا اجازة للعقد لانفساخه إن لم يعلم الاجير بالحرمة حيث يعذر بالجهل كحمل هذا الوعاء فإذا فيه ميتة أو خمر أو مغصوب والحمل بهذه الدراهم فإذا هي مغصوبة أو ثمن خمر أو خنزير باعهما بها من يحل عنده ،وإن علم أو لم يعلم حيث لا يعذر بعدم العلم فلا أجرة له ولا عناء 3وإن لم يكن العمل انفسخ العقد ولم يجز إلا التجديد أو الترك أصلا ،وإن كان النهي تنزيها في جانب الثمن أو المثمن أو كليهما فالعقد صحيح والأجرة ثابتة والمراد بالمثمن ما عليه الأجرة ومن الحرام القمار فمن قال اطلع هذا البيت ولك مائة دينار فإن احتاج لذلك فله ما اتفقا وإلا فله عنائه إن لم يعلم بأن ذلك قاله مخاطرة © وإن علم فلا عناء له وكذلك إن قال إن أخرجت من رأسي قملة فلك دينار 3وإن قال اعمل كذا بكذا وما زدت فعلى حساب ذلك فهما على ذلك ،وقيل له في الزائد عناؤه مثل أن يقول أنسج من هذا الغزل ثوبا ولك كذا من الأجرة ،وإن زاد أعطيك على حسابه وتعيين المنفعة إما بغاية كالاجرة على خياطة ثوب معلوم أو عمل باب معلوم الطول والعرض وحصد زرع معين وجذاذ تمر معين وحرث أرض معينة وحفر بئر بتعيين طول وعرض بأذ رع أو بضرب من أجل كخدمة أجير يستأجر لخدمة الدار ونحوها كسقي وغسل وطبخ وسكنى ١٢١ مكانمنحاملةسفينةدا بة أوكمشيمكانغيرهما أو إلبيت أودا ر أو معلوم لمكان معلوم لا كإقلم وناحية ومن شروط ا لاجل تحديده كيوم ونصف العادة كخد مة عبدأجل لا يبلغ فلا إليوم وجمعة وشهر وسنة ونحو ذلك ألف سنة أو ألفي سنة أو مائتي سنة مما لا يعاش إليه في العادة . ومن استؤجر بشهر فدخل في العمل من أوله خرج باستهلاك الشهر الذي يليه ولو هل من تسع وعشرين ،وإن دخل من وسطه وفى ثلاثين يوما وعلى الأجير النصح في عمله نهارا من طلوع الفجر أو الشمس على القولين إلى الغروب بطاقته وله نوم في وقت النوم ووقته القائلة من الضحى الكبير إلى الزوال في الصيف وما يلتحق به من الربيع والخريف لا في الشتاء وما يلتحق به منهما ،وفي ذلك جهالة جائزة . قال عه « قيلوا فإن الشياطين لا تقيل » وجاز في الاجارة محدود من أجل وإن أطلق كرعي غنم معينة بعدد سنة غير معينة فمتى طلبه بالعمل أدرك عليه الدخول فيه ولا تبوز الاجارة إلى أجل مجهول كالحصد والجذاذ وكذلك إذا إكراه نصيبا مشاعا كنصف هذه الدار أو ثلثها أو نصف هذه الدابة أو ثلثها كانت الدار والدابة كلها لمكريها أو لم يكن له إلا الثلث أو النصف مثلا وكذلك إذا كان العناء مجهولا مثل أن يرعى له مدة بنفقته وكسوته أو بما تلد هذه الدابة وهي حامل . وأجاز الربيع رحمه الله الاجارة بالنفقة والكسوة أو مع غيرهما فيأخذ الاسط من ذلك وتمنع الاجارة لتلقيح نخل بعرجون أفضل العراجين أو وسطها من كل نخلة وذلك لجهل الاجرة وبعض أجاز ذلك وكذلك إن أجره ١٢١ لحصد زرع أو جناية تمر بربع أو خمس وكذلك إن اتفق اثنان على حرث يكون فيه البذر والدابة من أحدهما ويحرث الاخر بيده فيقسمان الزرع على هذه ا لوجوه المتقدمة كراء المغل وللحارثما اتفقا فللعامل على قول المنع ف عناءه والزر ع لرب البذر . وقال أبو الموثر أن الاجارة جائزة على ما اتفقا وإن مع جهل ولو بلا متاممة إذا جاز تقاضي دين الانسان ولو يتيما ودين المسجد بجزؤ كا جاز بكذا وكذا 0وقد فعل الاشياخ كل ذلك . وقد روي أن رجلا من الهند أوصى بمال لعز الدولة فاستأجر الامام عبد الملك بن حميد من يأتيه بنصفه فزعم من زعم أن له العناء فجمع ا لامام الفقهاء فشاورهم فراوا له النصف فتجوز تلك الصور كلها ونحوها من صور جهل الاجرة قياسا على المضاربة والمساقاة ومن صور الجهل احتطاب بينهما‏ ١حطباخر على أنأرض‏ ١لحشيش منأوا لشوكأو ا خذهشخص مثلا أو خدمته على دابته بنصيب معلوم ومنها مشاركة في ماشية يعطي ثمنها أحدهما بشراء أو غيو ويقوم برعيها وسقيها وحفظها وما تحتاجه اخر كذا وكذا سنة بنصفها أو أقل أو أكئر فقيل تكون الماشية أو غيرها بينهما من وقت العقد ويكون القيام في الذمة ،وقيل لا يستحق النصف إلا بام المدة فتكون الغلة قبل المدة لرب الغنم وبعدها لما . قال القطب رحمه الله والأصوب لريد المشاركة في دابة أو أرض أو غيرهما أن يبيع مالك الدابة أو الأيض للأجير النصف بثمن معلوم ثم يستأجره لخدمة النصف الاخر بذلك الثمن وذلك عند من يجيز البيع ١٤ والشرط أو بيعتين في بيعة ويكون الأجل معينا ورجح جواز ذلك ولو كانت فيه أجرة وبيع وبعض منع ذلك فيد العامل على القول بالمنع لكراء المثل © وإن استؤجر لعمل شبىء معين على انه إن عمله في يومه فباربعة دراهم [ وإن عمله فيتاليه فبثلاثة دراهم فهل يجوز أو يرد لكرا المغل وكذلك إن استأجر دابة لركوب إلى موضع معين بعشرة ،وإن ركب إلى موضع اخر فبعشرين ،وإن استؤجر لعمل شيىء معين فقال رب العمل للأجير اعمله بعشرة فقال الأجير لا أعمله بعشة بل بخمسة عشر فعمل ولم ينكر عليه فقيل له خمسة عشر ،وقيل يد لكراء مثله وكذلك إن قال الأجير أعمله لك جدير فيهاأر لجرةبخمسة عشر فقال رب العمل إعمله بعشة فعمل وكال أ رة المثل نظر فيها ثلاثة عدول فأكثر ولا يشترط ولا جإلى بسبب فساد الأعقد يتهم بل عدالتهم في الأموال بعدم الخيانة فيها ويشترط معرفتهم بسعر الأثمان والمخمنات والعناء . وأجاز بعضهم عدلين وإن اتفقوا على واحد مطلقا أو على اثنين في القول الأول جاز © وإن اختلفوا في التقويم رجعوا لأيسطهم ،وإن رأوا رجوعا لأ ناهم أو أعلاهم فعلوا إن ظهر أن الرجوع أحق وأحوط ولا يرجع أحدهم إلى الاخر تقليدا أو تشهبا أو ركونا فإن لم يتفقوا فليحضر معهم عدل اخر فما اتفقوا عليه افهو الحق على الأجير والمستأجر ولهما والله أعلم . باب [ نواع الاجا را ت الاجارة وجهان منافع في شيىء معين محسوس ،ومن شرطه الرؤية ويكفي عنها العلم ولو بوصف الواصف ولو بالعدد وتجبزي الرؤية المتقدمة كذلكزر عوحصدملكهفموجود ةغنمكرعيحيث لا يتغير وذ لك وحرث أرض ونحوه كخياطة هذا الثوب أو ثوب معلوم ونسخ هذا الكتاب بصفةونحوهماوحرثمثل رعي‏ ١لصفة‏ ١لذ مةمائيشرطومن6بذ مهومنا فع معينة كبيان المدة وجنس ما يرعى من إبل او غنم وبيان ما يحرث من بر او فا لحدود كمقصودمحدود وغير محدود‏ ١لاجارة تكون أيضا فشعير ونحوهما ش إليه مثل ارع لي هذه الغنم ولم يذكر عددها أو ارع هذه الغنم وهي كذا وكذا أو معدود ولو في الذمة نحو ارع لي مائة من الغنم فللأجير أجر ما زاد من عمل في ذلك المقصود إليه أو المعدود في الذمة وينقص كذلك كغنم معدودة معينة أو معدودة في الذمة زادت بولادة أو بالاد خال فيها من خار ج أو نقصت بموت أو غيو وذلك بلا مضرة رب العمل والأجير فلو اشتغل مضرة علىبعمل نفسه أو غيره فنقص عمله نقص من [ جرته وما راه ‏ ١لعدول أحدهما منعوا منه صاحبه ويجب أن يعين له الدابة التي تهرب أو تضر الناس غير مقصود إليه كالرعىوأما غير المحدود فكالاستيجار على شيء ا لأجيرما زا دفللمستأجر ا جرله فيه ولغيرهرعىفإنشهرا بكذاكذالنوع في مدته لغيو قل الأجر أو كثر لأنه كعبده ويعطيه ما عقد له ويأخذ منه _ ١٦١ الززئد وكذلك إن أجر لحصد أو حرث ويتخلص من عمل له الأجير في مدة الأجرة بدفع الأجرة للمستأجر لا بدفعها للأجير أو بتحليل المستأجر له لأن المستأجر الأول مشتر قوته في تلك المدة ،وإن لم يعلم المستأجر الثاني بالأيل فأعطى الجير فلا عليه . قال القطب رحمه الله والصحيح عندي أن أجرة عمل الأجير فيها لنفسه ولا ينحل مستأجر الثاني إلا بدفعها له أو بما أمره به الأجير أو رضيه وليس في تلك الأجرة لمستأجر الأل شيء بل ينقص من أجرة أجيو ما نقص باشتغاله بالعمل للمستأجر الثاني إن نقص شيء هذا تحقيق المقام لأن الأجير ليس مملوكا للأول بل هو حر أو ملوك لغيو والحر لا يباع وقوته لنفسه لا مستأجر ،وإنما اشتغاله بغير عمل الأول خيانة ينقص ما نقص بها وكذا من مرض في المدة الصحيح أنه ينقص من اجرته ما نقص من العمل بمرضه 8 وقيل لا ينقص له منها لأزه اشترى قوته فهذه قوته والله أعلم . باب في تفاضل الاجراء في العمل إن تعدد الاجراء فتفاضلوا في العمل فإن كانت الأجرة في مقصود متشخص في الخارج غائب معلوم أو حاضر أو موصوف وصفا يعلم به ولو في الذمة تفاضلوا في الاجرة كما تفاضلوا في العمل وذلك كاجيرين لحرث او حصد معين أو جمذين لنقل شيء معلوم من مكان معلوم لمكان معلوم باشر أحدهما ثلثين والاخر ثلثا فلكل قدر عمله من عمل ثلثيه فله ثلثاها 3ومن عمل الثلث فله الثلث ،وإن كانت الأجرة في شيء غير مقصود ولا قريب منه كأجيرين لحصد زرع هكذا باطلاق دون أن يذكر حدا يتعين في الخارج شهرا أو جملين لنقل جنس معلوم غير محدود بكمية في الخارج ولا في الذمة إلى موضع كذا في أجل كذا فتفاضلا فيه أثلاثا مثلا عمل أحدهما ثلنا والاخر ثلثين فهل هي لهما على قدر العمل أو هي لهما أنصافا قولان هذا فيما ظهر فيه تفاضل في العمل بأن يستقل كل بحصة من العمل ،وأما غيو كأجوين لرفع حجة أو خشبة عظيمة من مكان لمكان رفع أحدهما من جهة الموضع الغليظ أو الثقيل أو الصعب فالأجة بينهما نصفان ،وقد يتبين التفاضل في حمل خشبة أو حجة مثل أن يلي أحدهما الموضع الغليظ أو النقيل فيكون الأجر على تفاوتهما وهكذا من استأجره اثنان لرعي حيوان معين فله على كل منهما قدر ماله في المعين ولو كان ذلك المعين مشتركا وإن استؤجر على رعي غنم أو غيرها عندهما هكذا بلا حصر وتفاضلا في عددها وعملها فعلى الخلف هل الأجرة على الروس أو على الأموال وجه الروس أن _ ١٨_ العقدة واحدة والأجرة واحدة لم يعين لكل واحد من المعمول فيه قدر مخصوص ووجه الأموال تعاطي العدل والانصاف ما أمكنا . قال القطب رحمه الله وهذه وما بعدها في تعدد المستأجرين والذي قبلها فى تعدد الاجراء & قال ومن صور تعدد المستأجرين اكتراء دار لسكن لسكنى أو خزين وسكن فيها أ حدهما بنفسهاكترى اثنان دارافإنأو خزن أو بعيال قليل والاخر باكثر من ذلك فعلى قدر العيال وكترته وقلته © وقيل إنصافا وإن خزن فيها آحدهما ما تقل مونته وتكثر قيمته كياقوت وجوهر أو قلت مونته وكتر خطره ونفعه كالدنانير والدراهم وخزن الاخر ما تكثر مونته [لها } وقيل على ‏ ١لروس‏ ١موا لهما لا نها حرزوتقل قيمته كقمح فعلى حساب .لاخروشعيرلوا حد‏ ١لقيمة كبرفعلىقيمةمونة وا ختلفاتساوياوإن قال رحمه الله والصحيح في السفينة والدابة كون الأجرة على الثقل لأن النقل معتبر فيهما لتأثيره في الدابة لأنها حيوان يتألم وفي السفينة لأنها تغرق بفرط الثقل وتبطأ بخلاف الدار ونحوها . قال رحمه الله والذي عندي التفصيل أيضا في الدار ونحوها فإنه إذا كان الثقل يصيب السقف لحمل الاثقال عليه أو السكون عليه ونحو ذلك فالمدار على المضرة وضرر السكون لا يلزم أن يكون أيضا من جهة النقل فقط . قال ويدل لذلك مافي التاج ونصه واختلف فيمن اكترى غرفة يسكنها فقيل يجوز الدخول عليه فيها باذنه © وقيل لا © وقيل السفينة والدابة ١١ على المال ،وقيل على الروس وهكذا الخلاف في الدار ،وإن اكتريا دارا لخزين مطلق أو دابة أو سفينة لحمل مطلق غير محدودين بكمية فقيل يعطيان الأجرة انصافا والمختار أن الأجرة على الخلف السابق أي على الروس أو على الأموال والله أعلم . الاجارةعقدقباب اختلف في عقد الاجارة فقيل هو لازم كالبيع والرهن والنكاح وسائر علىيل حله فيجبر ‏ ١لأجيرلينقدها د خل ‏ ١لعمل أما لأجرة أمنمد‏ ١لعقود العمل والمستأجر على الأجرة . قال القطب رحمه الله وهو الظاهر بالنظر إلى القياس على سائر العقود وللوفاء بالعهود 5وقيل عقد جائز ولكل الرجوع فيه ولو نقد الثمن ودخل في العمل ما لم يتمه ،وقيل أنه إذا نقد الثمن لزم ولو لم يدخل في العمل ويجبر على العمل ،وقيل إذا دخل العمل لزم ولو لم ينقد الثمن ،وقيل أنه إذا دخل العمل ونقد الثمن لزم والمراد بالثمن الأجرة وتتفرع الأحكام على هذه الأقوال فمن اكرى دابته أو داره لغيو فلا يخرجها من ملكه ببيع أو غيو ولا يتصرف فيها ولا يقسمها حتى يبلغ ا لأجل لأن الكراء منزلة البيع وجوز له فيها بيع وهبة وإصداق وقسمة واجارة أخرى بشرط إتمام المدة وهو القول بجواز الشرط إذا كان معلوما حلالا تملكه وفيه منفعة للمشترط لوجود ذلك كله هنا وفى الحديث ..المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا .. وباعتبار هذا يجوز فيها كل إخراج ،وإن أجاز المكتري بيع ما اكتراه أو إخراجه من الملك بوجه ما أو رهنه أو قسمه أو نحو ذلك جاز قطعا وعلى الأجير إتيان العمل أو الوقت ولا يتصرف في الأجرة إن قبضها ببيع أو هبة أو غير ذلك حتى يتم العمل بناء على أن الأجرة عقدها غير لازم حتى يتم العمل وجوز له التصرف في الكل ولو لم يدخل في العمل وعليه الدخول في العمل ٢١ والاتمام له وهو قول من قال عقد الاجارة لازم ،وإنما تلزم بنفس العقد كالبيع والعمل حق واجب عليه . قال القطب رحمه الله والختار جواز التصرف في مقابلة ما عمل بناء على أن عقدها غير لازم © وجاز التصرف فيها مطلقا دخل في العمل أم لم يدخل إن أخذها بضمان العمل مثل أن يقول أن العمل في ذمتي لا أصيب الرجوع فقبض الأجة على هذا فلا يحكم عليه بقول يخالف هذا ومن اكترى دارا أو دابة أو غيرهما بعشة أو أقل أو أكثر ثم اكراها لغيو باكثر من ذلك لم تحل له الزيادة بل هي لمالك الدار أو الدابة إلا إن زاد فيها شيئا من ماله على أن لا يحسبه على صاحب المال كقفل ومفتاح وباب في الدار وسرج وبردعة ولجام لدابة وكفرش الدار بالرمل وتجصيصها وسد ثقبها وشقوقها ونحو ذلك من الزيادات التي فيها نفع للمكتري سواء انتفع بها أم لا . قال رحمه الله والواضح أن ما يزال كالرمل لا يأخذ الزيادة به فإذا زاد ذلك فزيادة الأجرة للمكتري & وقيل هي للمكري ولو زاد المكتري وأنه لا يجوز له اكرائها إذ هو كبيع مال غيو بلا إذن منه إذ الاجارة كالبيع © وقيل كل ما اكراهابه فهو للول وليس للأول وهو صاحبها إلا ذلك قل أو كثر بناء على أن عقد الأجة غير لازم ،وقيل للمكتري ولو لم يزد شيئا . وعن أبي الحواري من أخذ حجة من رجل على أن يحج بها ثم استأجر لها غيرو بدون ما أخذ من الرجل فإن أعان الذي أخذها من عنده بشيء من ماله أو من نفسه كان الربح له وإلا كان للذي اكتراه كراؤه والباقي ينفذ في سبيل الحج عن الموصي بها وزكاة الأجرة على المستأجر انقدها أو لم ينقدها _ ٢٢__ وكانت في ذمته ما لم يدخل الأجير في العمل فإذا عمل جزؤا استحق منها مقابله فتكون زكاة ما استحق الأجير على الأجير وزكاة الباقي على المستأجر . ومن قال أن الأجرة تلزم بالعقد ألزم الزكاة الجير من حين العقد والحاصل أن زكاتها تتفرع على الأقوال السابقة وإن أبر بها الأجير قبل الدخول في العمل فله أجر عنائه بنظر العدول لأنه غير متعد فلو أخذها ونوى أكلها بلا عمل وأتجر بها فهي والفائدة ليب العمل ولا عناء للأجير وللؤجير إن أتبر بعد الدخول في العمل ما يقابل ما عمل من الربح © ومن رأس المال وبالجملة فناءها وغلتها ونقصها وجنايتها قبل الدخول للمستأجر وبعده شريكان بقدر العمل وهذا على القول بأن عقدها جائز لا لازم . وأما على القول باللزوم فجميع ذلك بعد العقد على الأجير ولو لم يدخل في العمل إن فقدت وقبضها ،وإن استؤجر بنخلة أو حيوان فدخل بعد التابير وقبل أن تطيب سواء أنمرت قبل عقد الكراء أو بعده وقبل أن تلد الماشية وبعد الحمل لكن حملت بعد وقت عقد الكراء فللأجير عناءه على العمل كله إن أتمه وبطلت الأجرة © وإن لم يتمه فعلى مقدار ما عمل والنخلة والحيوان وما تولد منهما لريهما ،وإنما بطلت أجرته لأجل الزيادة التي لم يتفق عليها وهي الحمل الحادث بعد عقد الكراء والثار المؤبرة قبل الدخول ،وإنما لم يكن للجير الجميع لأن الغلة والحمل ينقصان من النخلة والدابة فلم تتبين الاجرة كل التبين فرجع للعناء ث وإن كانت الدابة حاملة والنخل مثمرة قبل التأبير ودخل العمل قبل التأبير أو على قول أو بوقوع اتفاق وقت الكراء فهي للأجير بما فيها ومن اكترى دابة أو سفينة ليحمل عليها مكيلا أو موزونا فامحسول يعتبر بكيل أو وزن بلدهما فيه حال العقد والأجرة تعتبر بوزن أو كيل ٢٢_ بلد حمل إليه إن لم يقع اتفاق © وإن عقدا في بلد قد عرف المكتري أنه ليس الحمل منه أو في موضع لا كيل ولا وزن فيه كالصحراء فقيل يعتبر البلد الذي منه الحمل وقبل أقرب القرى أو المواضع إلى موضعهما ،وإن لم يكن لهم كيل أو وزن فبأقب القرى أو المواضع إليه بناء على أن الأجة تلزم بتمام العمل ،وقيل ببلد حمل منه وإن لم يكن فبالأقب بناء على أن الأجرة تلزم بالعقد ويدرك الأجير أجرته في كل بلد ولو في الحجاز ،وإن كان لها مونة لكثتها أو ثقلها كأثمان المبيعات وصدقات النساء لتعلق هذه الأشياء بالذمة ويدرك العارية والوديعة في بلد وقعتا فيه 0ومن استأجر دابة لمدينة معينة فله الحمل عليها أو الركوب حتى يدخل بابها 3وقيل يحط من وراء الباب ،وقيل حتى يدخل داره إن كانت له دار بالكراء أو بالملك أو بالعادية قبل عقد الكراء 3وأما إن حدثت الدار بعد عقده فحتى يدخل باب البلد أو الموضع ،وإن لم تكن له فيها دار فحتى يدخل الباب ،وإن استأجر دابة إلى مدينة صغيرة فحتى يصل حد السور . قال القطب وفي التاج من استأجر إلى قرية حمل إلى موضع يأمن عليه وعلى ماله منها ،وقيل إن كان من أهلها فإلى منزله 2وإن لم يكن له منزل فإلى سوقها ،وإن لم يكن فيها سوق فإلى المسجد الجامع ،وإن لم يكن مسجد جامع فحيث يجتمع الناس ،وإذا لزمه إيصال لنزله فليس عليه إدخال المتاع إلى البيت إلا إن كان موضع لا يأمن فيه على متاعه أو ثبت في ذلك عادة جارية انتهى بتصرف . وبعض زيادة ومن اكرى إلى إقليم لزمه الايصال إلى محل المكتري وقيل إلى أول قرية من قرى الاقليم واختير الاول ولو كان محله آخر الاقليم ث ومن ٢٤ استؤجر إلى موضع فمات أو رجع لمانع يعذر فيه فله أجر ما مشى بحساب الكراء الاول ويحسب على الذهاب والرجوع إن كان عليهما معا وهل على رب السفينة إيصال لمرسى البلد فقط وإن كان للبلد مراس فإلى أقربها للبلد أو عليه إخراج الأموال للبر أيضا قولان ،وإذا جرت العادة بشيء تعينت وكذا إذا حمل على الدابة ونحوها من محامل البر هل يلزم الأجير الحامل على دابته أو محمله نزع المال من الغرائر ونحوها أم لا قولان ومونة دابة كربت لحرث أو حمل وعلفها وشرابها ورعيها على ربها كالعمل ،وأما مايحتاج إليه في عملها من أدات كسرج ولجام وقتب وخطام فهو إلى اتفاقهما لأن لكل رجوعا حتى يجب الكراء ووقت وجوب الدخول في العمل وهو التقاء العراء بالأعواد أو بالحبال أو غيرها على الدابة أو حتى تقوم من قعود وتكون واقفة 5وقيل حتى تمشي قليلا 3وقيل وقت وجوب الكراء تمام العقد ولو لم تلتق العراء ولم يكن ما 72 انتقض الكراء بينهما فإن وقع العمل بلا اتفاق رجع إلى العناء © وقيل على ربها الاداة وهو العامل عليها بالأجرة وما عليه رفع عليها أول العمل ولا بعده ولا إنزاله عليها ث وإنما ذلك على صاحب الحمل ،ومن استؤجر لرعي غنم سنة معينة أو غير معينة ثم قطع بينهما سنين بسفر أو غيو ثم التقيا بعد الدخول في العمل وبعد انتهاء المدة والدخول في الزائد والغنم بيد الراعي فله أجرته وهي ما اتفقا عليه من الاجرةفي السنة الاولى وله فيما بعدها من الزيادة كراء مثله بعدول ويعتبر في التقويم وقت العمل وهذا القول هو اختار 3وقيل للراعي مثل الكراء الأول على الزيادة أيضا استصحابا للأصل . قال القطب ويرد هذا القول أن العقد لم يكن إلا على المدة الأولى فلا تكون أصلا لما زيد عليها فلا تستصحب ولأن السعر والقيمة قد يختلفان في _٢٥ المدة وما زيد عليها © ومثل ذلك أيضا من اكترى أداة لعمل أو دارا لسكنى أو لخزن مال أو قوة دابة أو عبد أو غير ذلك ،ومن اكترى دابة لحمل شيء معين فله حمل مثله إن شاء بكيل أو وزن أو عدد أو قدر ،وإن كان ذلك من غير الجنس الذي وقع عليه الكراء وله حمل أقل منه ثقلا ولو من غير الجنس وكذلك إذا اكتراها لركوبه له يركب عليها أخف منه أو مثله وكذا مثله من الاجارات مثل أن يكترى دارا لسكنى عياله فيسكن فيها مثلهم أو يكري دابة لحمل أو ركوب إلى موضع معلوم ثم يصفها إلى موضع أقرب منه أو سلك طريقا وهو مثله مسافة أو أقرب ،وقيل ليس له ذلك فإن خالف والعمل جنس واحد رجع للعناء ولزم الضمان ،ومن اكرى دارا لزمه نزع ما حدث عليها من ضرر سواء أحدثه هو أو جاره إن أضر بسكنى مكتريها ويدرك نزعه على محدثه ويدرك المكتري أيضا نزعه على محدته ولو رضي به مالك الدار إذا كان مضة لمن اكتراها في سكناه وإلا لم يدرك على محدثه ذلك بل يدرك ذلك مالك الدار . تزو ج ا سكنش‏ ١ستأجر دا را ليسكنها وحدهقال [ بو حنيفة إن .معهزوجه قال الصميري وهو القياس وهو ظاهر القواعد ،قال القطب لا يسكنها إلا برضى صاحب الدار وإلا فكراء مثلها أيضا يلزمه والمضرة تحصل بالساكن بغير جهة الثقل ويدرك رب الدار على مكتريها ويدرك المكتري على رب الدار ما أحدثه أحدهما من ضر على الدار ولجار دار أو حانوت منع ربها ومن كانت بيده من كرائها مضرة كحداد ونجار إذا كان الضر يلحقه منهما ‏ ٢٦س ومن علم بالغش أو النظر في الجار وا لأبرص وا لأجذم إذا كان طريقهما طريقه ومن عرف بالسرقة أو اللهو واللعب وصاحب الطاحونة والطباخ إذا كان الضر يلحقه بهما والله أعلم . . ٢٧ باب في أحكام الطواريء على العقد والاجرة صح رجوع كل من الأجير والمستأجر سعد عقد ولو نقد الثمن ودخل في العمل ما لم يتمه عند القائل عقد الاجارة جائز كالشركة ولا رجو ع بعد شروع في العمل عند القائل إن عقدها لازم ويجبر الأجير على إتمام العمل والمستأجر على نقد الثمن إن أمكن الوصول لتمام العمل وإلا أعطى الاجير مقابل عمله من الأجرة فمن استؤجر على عمل بعبد أو دابة أو فدان معين ثم هلك بآفة من ا له بلا واسطة مخلوق أو بواسطة مخلوق غير الأجير والمستأجر قبل الدخول في العمل ثم عمل فله كراء مثله بنظر العدول لا الأجرة المعقودة إن علم بذلك المذكور من الهلاك ولو رجع ذلك الشيء إلى ربه بوجه من وجوه الملك قبل الشروع في العمل ،وإن لم يعلم الأجير بذهاب الشيء فله الشيء بعينه إن رجع إلى صاحبه أو قيمته أو مثله إم لم يرجع أو هلك بعد الرجوع } وإن هلك بيد ربه ما يصح فيه القبض وهو ما عدا الأصول بعد الدخول ضمن قيمته أو مثله للأجير ،وإن لم يتم الأجير العمل بعد لأنه وجب عليه الاتمام فصار مستحقا للأجرة وما لا يقبض كدار وأرض ونخل حكمه حكم ما بيد الأمين لا ضمان عليه فيما للأجير منه إن هلك إلا إن تسبب في تلفه وعلى ا لأجير إتمام العمل ولا شيء له على قول لزوم العقد مطلقا وإن تلف ما يقبض بيد الاجير ضمنه ،وإن لم يتسبب في تضييعه ،وإن لم يدخل في العمل لكن إن دخل وأتم فقد ذهب عنه ولا يدرك شيئا على ‏ ٢٨س يدخل ا لأجيرمستأً جره 0وإن جعلاه بيد أمين فهلك فعلى رب العمل ما وبعده بينهما بقدر ما لكل وبعد الاتمام على الاجير وهذا كا تراه مبني على قول والله أعلم . . ٢٩_ باب في أحكام الطواريء على العمل إن أخرج رب عمل محل العمل أي ما عقدت الأجرة على عمله كمستأجر رجلا لحرث أرضه المرهونة ثم باعها المرتهن ثم رجعت إلى الراهن بوجه ما ثم عمل الأجير فله ذلك الكراء الذي عقداه إن لم يعلم © وقد غر إذ لم يخبو بالاخراج وجه الغرانه لو أخبو لاختار ترك العمل مثلا أو طلب أجرة زائدة ،وإن علم الأجير بخروج ذلك من ملك رب العمل قبل الدخول في العمل ثم رجع في ملك رب العمل فعمل الأجير بعد علمه بالرجوع فله عناءه سواء كان مساويا للكراء الأيل أو أقل أو أكثر وهكذا كل ما بطل الكراءِ © وإنما لم يكن له الكراء الأول لفسخ العقد الأول بالاخراج مع قيام الحجة عليه بعلمه باخراج رب العمل محل العمل من ملكه ،وإنما كان له العناء ولم يعد متبرعا مع علمه لأنه ظن برجوعه بقاء العقد الأزل فعمل . ومن قال لزمت الاجارة بعقدها فللأجير الكراء علم بالاخراج أو لم يعلم لبطلان الاخراج ،وإن أخرج رب العمل محل العمل باختياره بعد الدخول في العمل فللأجير أجرته كاملة إلا إن رضي الأجير بالبعض ،وإن هلك طعام استؤجر على نقله إلى موضع معلوم في طريق أو غنم استؤجر على رعيها سنة في خلال السنة باجرة معلومة فليس لرب الدابة والراعي إلا قدر السير والرعي وليس لهما قدر ما بقي ولو قبضا كل الأجرة لأن التلف جاء من _ ێ٢٠ ‎ قبل الله تعالى ولا يكلف أن يأتي بطعام آخر أو غنم أخرى وكذلك لو ذهبت العين التي فيها المنفعة مثل أن يكري له هذه الدابة فتموت أو هذه السفينة فتغرق ،وقد علمت أن سائر ما يرعى حكمه حكم الغنم وسائر ما ينقل حكمه حكم الطعام } وقيل لا يلزم الراعي ولا رب الدابة رد لباقي الأجرة بعد قبض ،وإن لم يقبضا فلهما أجر ما عملا فقط وخير على القول بعدم الرد رب العمل في ترك الأجرة للجير 2وفي إتيان بطعام آخر ينقله أو غنم أخرى يرعاها وهكذا كل عمل عقد عليه ولا يدرك عليه غير صنف ذلك العمل فإن هلكت الغنم لا يدرك عليه رعي بقر © وإن هلك بر لا يدرك عليه نقل شعير أو حجارة وكذا مسترضع امرأة لصبي نقد ها أجرتها ثم مات الصبي أو استغنى بطعام أو أبى من قبول منها قبل تمام مدة الرضاع ففي الرد لباقي الأجرة قولان ،وإن حدث بالصبي مضر بها إن أرضعته كجذام وبيص ف بت أن ,ترضعه أو حدث به مضر به أو غار لبنها أو بان بها حمل فإن لبن الحامل معيب ولم يرض وليه أن ترضعه على ذلك المذكور من المضرات قوصصت في الأجرة وردت ما بقي منها لما بقي من المدة وأخذت ما يقابل إرضاعها ،وإن أتلف رب العمل محل العمل باختياره وقد أنقد الاجرة فلا يرد الأجير منها شيئا ،وقيل يرد عناء ما لم يعمل الأجير وهو قول من قال له الرجوع ولو أنقد ودخل الاجير في العمل ،وإن كان التلف من قبل الجير فلا شيء له في الأجرة لأنه عقد على مجموع الأجرة ،وقد أبطل ذلك ،وقيل له عناء ما عمل وهو قول من قال له الرجوع ،ولو أنقد له ودخل في العمل والأجرة بلا إحضار ثمن وإعطائه شبيهة ببيع الدين بالدين لأن المنفعة والكراء معدومان لان كلا منهما مستقبل في الذمة ولذا ضعفت الاجرة قبل القبض وقويت بعد النقد ،ومن استؤجر لدفن حفرة أو سد ثلمة معلومة في موضع معلوم 'بألجر معين مقبوض بعد الاستئجار فعمل بعضا من الدفن أو السد ثم ٢١ هدمه سيل أو ري أو إنسان أو غير ذلك وذهب به لم يضمن الأجير إن لم يدلس في العمل وخير رب العمل في ابتداء ذلك العمل إلى حد انتهاء عمل الأجير فيتم الأجير العمل كما اتفقا أولا فيأخذ أجرته كاملة وفي رد باتي الاجارة بالحساب لما عمل الأجير وما لم يعمل ،وإن قال رب العمل أردد إلي بالحساب وقال الأجير بل أعيد عمل ما زال وأتم العمل فاستحق الأجرة كلها ولا أريد أجرة للاعادة فقيل أن القول قول الأجير ،وقيل أنه يجبر على الرد الحساب إذا أراده رب العمل ،وإن لم يقبض الأجير الأجرة فله ما عمل بحسابه ولا خيار لرب العمل لضعف عقده بعدم نقد الأجرة ث وإن سد الأجير النلمة كلها أو ردم الحفرة كلها بلا تدليس فأزال السيل أو غيو ذلك فلا ضمان عليه وله الأجرة المعقودة كلها ،وقيل على الأجير ضمان ما عمل وفسد قبل التمام ولو لم يضيع ولم يقصر . قال القطب وفي التاج من قضى أجيرا أن يبني له دارا أو حائطا على بستان وحد له الطول بسطة والعرض ذراعا فبنى شيئا منه ثم هدمه السيل فقيل أنه يذهب على الأجير حتى يتم © وإن كان فيه جهل فهدم كذلك فله عناءه وكذا غير الغيث والكلام في سائر الأعمال كالكلام في الردم والسد ومن استؤجر لنقل تراب أو حجر أو ردم حفير من موضع معلوم لموضع معلوم بأجرة معلومة فعمل البعض من ذلك ثم ردم الحفير سيل أو بحر أو غيهما إلى حد الاتفاق أو نقل السيل ذلك الحجر أو التراب فله من الكراء قدر عمله من الأجرة المعقودة قبضها أو لم يقبضها ،وإن لم يعمل الأجير شيئا من ذلك العمل بل عمله السيل كله فليس له شيء من الأجرة ولو قبضها فردها ولا يدرك أن ينزعه هو أو رب العمل ثم يعمله فياخذ الاجرة 0وإن كان عمل بعضا من ذلك فعمل السيل بعضا ولم يتم العمل فإنه يعمل الباقي وله أجر ما _ ٢٢_ عمل أولا وآخرا فقط ،ومن استؤجر على أن يمل جبا ماء فصب فيه قليلا ثم مله السيل أو صب فيه السيل قليلا ثم ملأه الأجير فللأجير بقدر ما عمل وكذلك إن استأجر أحد الحمل شيء فحمله الماء كل الطريق حتى أوصله أو بعض الطريق فذلك لصاحب الشيء ولا أجرة للأجير . قال القطب رحمه الله وفي التاج من استأجر لحمل خشب وهي على الساحل فمد البحر فحملها حتى طرحها في باب صاحبها فلا كراء للأجير وإن طرحها في الماء فجرها الأجير فأوصلها فله الكراء تاما 8وإن ضرها الماء غرم النقص ولا ينصت إلى قول ربها أن العقد على أن تحملها فلا أعطيك الأجرة . قال أبو الحواري يقال لرب الخشب إن شئت فرده إلى الموضع حتى يحمله الجير © وإن شئت فاعطه كراءه تاما 3وكذا إن استؤجرت سفينة لحمل ناس فساروا بعضا من الطريق فردتهم الريح إلى الموضع الذي خرجوا منه أو حملتهم لموضع لا يريدون وجازت بهم الموضع الذي يريدونه فلربها من الكراءِ مقدار أجرة ما سارت بهم متوجهين إلى الموضع المقصود فقط فإن خرجت من موضعها إلى ما لا يريدون فلا شيء لهم إن لم يسيروا شيئا إلى ما يريدون ولا يلزم رب السفينة ردهم إلى مخروج منه ولا إيصالهم إلى موضع ا آخر غير المقصود إليه إن كانوا في مأمن يسافر إليه لا في موضع خرب لا يجبدون من يحملهم منه أو معمور ولا يجدون كذلك ولا إلى موضع لا يسافر إليه مخافة القتل أو سلب المال أو السجن أو أخذ المكس يلا إن أوصلتهم إلى موضع مكس ولم يمكنهم الهروب حتى أخذ منهم المكس فلا يلزمه الانتقال الى موضع اخر بهم لوقوع المحذور ومضيه فإن كان أهل زمان يسافرون إلى _ ٢٢ مواضع المكوس كهذا الزمان أو كانت قرية يسافر إليها الناس ولو كان فيها أخذ المكس فذلك مأمن وألا يكونوا في مأمن لزمه إيصالهم لعمارة أو أمن بلا كراء لأن ذلك حق واجب عليه ومصيبة لزمته لماله وهو سفينته بواسطة الريح وإن أبوا إلا أن يوصلهم إلى الموضع الذي اكتروا إليه أوصلهم إليه © وإن قالوا أرددنا إلى ما خرجنا منه 5وقال هو أحملكم إلى غيو فإنه يحملهم إلى موضع الأمن الأقرب ،وإن كان ما قالوا غير مأمن له لم يلزمه إليه © وإن أرادوا أن يقصدوا مرادهم الأيل فحملهم إليه ولم يذكر هو ولا هم كراء فله الكراء الأل ويلزمه إيصالهم إلى الموضع الذي إليه الكراء إن طلبوه ولا يجد أن يقول قد مالت بنا الريح عن الطريق فيفسخ العقد ،ومن استؤجر لحفر غار أوجب أو غيرهما بعدد أذرع سميت في طول وعرض وعمق بكرا معلوم ثم حفر بعضه فوجده ألين مما ظن في الموضع بحسب ظاهر الأرض فلرب العمل منعه من الاتمام وتبديد اتفاق معه فيعطيه أجو بحساب الكراء الأل على ما حفر قبل أن يجد الألين ويعطيه ما اتفقا عليه بعد وجوده إن اتفقا 5وإن منعه فعمل فلا أجرة له ولا عناء على ما عمل بعد المنع ،وإن أتم الأجير العمل © وقد وجد الألين ولم يمنعه رب العمل مع علمه بذلك أو قال للأجير اعمل وقد علم بذلك فللأجير ما اتفقا عليه أولا من الكراء وعد المستأجر مسامحا © وإن لم يعلم المستأجر وأتم الأجير العمل فله كراء المثل على الألين وما يقابل عمله من الكراء المعقود على غير الألين ،وقيل يرد إلى كراء المثل في الألين وما قبله وما بعده مطلقا علم وسكت أو لم يعلم ما لم يقل له اعمل كذلك أو اعمل على الكراء الأل وقد علم لأن ذلك خلاف ما اتفقا عليه وكذا إن وجد الأجير داخله أشد مما ظن في المجل فله أن يجدده ،وإن أتم الجير العمل على ذلك عد مسامحا مساهلا في العمل لرب العمل ومتبرعا عليه تاركا منله هو أو أجير آخر أو عأيعمل له ماله أخذه به لو قام به ولا يدرك رب ال _ ٢٤ غير أجير على أنه إذا خرج من الأشد رجع الأجير الأزل في عمله على حسب عمله من الكراء الأيل وإن أتم الأجير العمل عد مسامحا ،وإن عمل حتى خرج من الأشد إلى ما اتفقا عليه عد متبرعا مسامحا ولم يبد أن يترك العمل ولو لم يعمل بعد الأشد شيئا وإن عمل بعض الأشد فقام لترك العمل فله ذلك فيأخذ على الأشد الذي عمل وما قبله ما ينوبهما من الكراء الأول على حد سواء الأشد والألين سواء لأنه عمل ما عمل منه بلا تبديد . ومن قال إذا كان لأحد المتعاقدين على شيء من بيع أو شراء أو غيرهما الخيار كان للاخر فإنه يقول أن للأجير ترك العمل كا أن لرب العمل ترك العمل إذا خرج الألين ولو قال له رب العمل اعمل على الأجرة المعقودة أولا وإن لرب العمل ترك العمل كما للأجير إذا خرج الأشد ولو قال الأجير له إني أعمله لك على الكراء الأزل ،وقيل له كراء مثله على الأشد وغيه ولو سكت حتى أتم أو خرج من الأشد أو لم يتم الأشد لخروج خلاف ما عليه العقد وإن شرط المستأجر التراب والصفا والمدر وظهر ما يخالف الظاهر فكمن لم يشترط ذلك ،وقيل إن شرط ذلك فلا رجوع للأجير بظهور الصفا أو الشدة وإن أرسل القول فعليه أن يحفر ما كان مدرا ث وإن استؤجر اجراء على الحفر أو الهدم فلا ضمان على مستأجرهم ويضمن الحي منهم الميت إن وقع بسببه © وقيل إن لم يتبين أنه سبب ولا غير سبب ضمنه ولا ضمان على من غاب عن المحل ،ومن استأجر على حفر بئر وقد مات فيها رجل قبل فعليه دية من مات فيها إلا إن بيّن له أنه قد مات فيها رجل قبل نقله القطب عن التاج وكذا غير البئر كالكنيف والمطورة } وإن حفر الأجير فانتهى إلى حفر قديم لا يحتاج إلى حفر فله قدر عمله قبل وبعد من الكراء السابق وعناء ما حمل من تراب محفور فله ما ينوب حمله بلا حفر من جهة الكراء المعقود ٢٥_ وكذا سائر الأعمال إذا وجدا لأجير ما عمل عملا خالصا أو ما عمل بعض عمل فإنه يسقط من كراءه ما يقابل ذلك ،وإن استأجر رجل دابة من غيو لحمل شيء معلوم من موضع معلوم لموضع معلوم بكراء معلوم فمضى بالدابة إلى الموضع ليحمل منه فمنع من حمل ذلك الشيء بمانع مما من الموانع فقيل لصاحب الدابة كرها ذاهبة بالتقويم له من جملة الكراء الأول بنظر العدول كم يكون لها من الكراء الاول في ذهابها لان ذهابها للحمل من مقدمات الحمل المتفق عليه إذ لا يكون الحمل إلا بالذهاب إليه وللوسائل حكم المقاصد & وأما الرجوع فليس من الحمل بعد المنع من الحمل . وقال الشافعي يلزمه إعطاء الكراء لصاحب الدابة كله لأن المنع جاء من قبله لا من قبل صاحب الدابة 5وقيل لصاحبها كراءها راجعة غير حاملة لشيء بتقدير العدول ما ينوب لرجوعها ولو رجعت حاملة بكراء آخر له أو لغيو 3وقيل لا شيء لها مطلقا في الذهاب ولا في الرجوع رجعت حاملة بكراء أو فارغة لأن الكراء على أن تحمل له ما عقدا عليه ولم تحمل ومن زيادات الجامع . وسئل أبو سعيد رحمه الله عن رجل من أهل سلوت اكترى جمالا من سلوت على أن يحمل له امرأته من نزوى ويأخذ كراءه دراهم فلما وصل الجمال إلى نزوى أبت المرأة أن تلحق الجمال هل يلزم الزوج الكراء الذي قاطع الجمال عليه ،قال .معي أنه يلزمه كراءه ذاهبا إلى نزوى ولا يلزمه كراءه راجعا إذا امتنعت الزوجة عن الحمول ولم يكن ذلك من فعل الجمال ولا من فعل المكتري ى وإن كان ذلك من فعل الجمال لم يكن له شيء إذا كانت المقاطعة معروفة ،وإن كان ذلك من جهة المكتري كان عليه الكراء كله . ٢٦ وفي الأثر من له في بلد دراهم فبعث رجلا يأتيه بها بأجر فلما وصل الرجل البلد صادفها قد ضاعت أو بعت إليه بها قبل قدومه فإنه يعطيه أجره كاملا ويطرح عنه قدر حملها في الطريق ،وقيل له أجر مثله من الرسل إن لم يأت بها ،وإن حملها وأقبل بها إلى ربها فضاعت في الطريق فإن حملها بأجر فهو لها ضامن إلا إن ضاعت بأمر غالب لا يقدر على دفعه كلص سالب أو سيل غالب } فإن ذهبت بذلك فله أجر ذهابه ورجوعه إلى موضع التلف ،ومن استؤجر لرعي غنم أو إبل معينة بأجر معين سنة أو أقل أو أكثر فرعى بعض السنة فخرجت تلك الدواب حراما مغصوبة أو مسروقة أو غير ذلك لزم الأجير دفعها لأبابها إن علمهم وعلمها غصبت منهم أو دخلتهم بوجه حرام وحرم عليه رعيها بعد العلم بغصبها ونحوه ولكن هذا إن أمكنه دفعها إليهم وألا يمكنه كا إذا غابوا أو منع مانع فإنه يرعاها ويصرف عليها ما لابد لها منه من غلتها أو منها إن لم تكن لها غلة أو لم تكف & وإن علم أنها بغصب أو نحوه ولم يعلم أصحابها فكذلك يصرف عليها كا مروله بترخيص دفعها للمستأجر إن علم توبته . قال القطب وعن أبي صالح أنه يجوز للراعي أن يترك الغنم ويمضي متى علم أنها حرام ورخص أن يدفعها له ولو لم يعلم توبته ولو علمه غير تائب ومنهم من يرخص أن يدفعها إليه إن دخلت يده بإذن مالكها كربا وأجرة حرام وأجرة عبادة لا إن دخلت بلا إذن كغصب وسلقة ومغالطة وغش وكذا الخلاف في كل حرام دخل يد الانسان ببيع أو شراء أو غيرهما شم تبين أنه حرام بعد ذلك هل يرده أو لا ،وعلى المستأجر أجرة الأجير ولو دفعها الأجير لأبابها . _ ٢٧١ قال وفي التاج عن ابن قريش من استخدم أجيرا في مخصوبة عالما أنه غصبها ففي جواز الاجارة خلاف ،وإن كان الغاصب يضر في ماله إن لم يد إليه ذلك الشيء فلا يرده له إلا بإذن مالكه © وإن كان يضو في بدنه كقتل ومثلة وما دونها فقيل له أن يعطيه إياه بناء على أن المضطر ينجي نفسه بمال الناس } وقيل يموت ولا يعطيها بناء على أن المضطر لا ينجي نفسه بمال الناس والله أعلم . _ ٢٨_ باب ف أحكام الطواريء على الأجير والمستأجر ومايكون فيه المنفعة إن مات أجير عمل معين وقد نقد له الأجر المعلوم قبل إتمام العمل وبعد الدخول خير وارثه في إتمام العمل بنفسه أو باستعمال غيو فيحبس الأجرة كلها وفي رد الباقي من الأجرة بالحساب حساب ما عمل وما لم يعمل فيد مقابل ما لم يعمل وخير وارث رب العمل أيضا إن مات رب العمل في تخلية الأجير لاتمامه ،وني رد الباتي من الجير بالحساب ،وقيل لا يجد وارث رب العمل الرد من الأجير بل يحبس الأجير الأجرة كلها ويتم العمل لأن العامل ومحل النفع موجودان إلا إن رضي الأجير ان يرد بالحساب وجنون الأجير أو رب العمل الجنون المانع عن العمل ونحو ذلك من الموانع هو في حكم الموت فيقوم الولي مقامه فتحصل في عقد الاجارة أنه لازم مطلقا أو جائر مطلقا أو لازم بالشروع أو بالشروع وبنقد الأجة أقوال . قال القطب والصحيح عندي القول باللزوم مطلقا ولا سيما في كراء الدور وغيرها وكون عدم النقد يؤدي إلى الشبه ببيع الدين بالدين لا يوجب بطلان العقد بل ضعفه للاجماع على جواز الاجارة بلا نقد ولم نر أحدا منعها أو أبطلها إذا لم يكن النقد . _ ٢٩_ وي الأثر من عمل بالأجرة إلى أجل جاز ولو عمل ذهبا أو فضة بوزن من الذهب أو من الفضة لأنه عمل لا يدخله الربا وهذه الأقوال على إطلاقها 5قال وليس كما قال بعض المشارقة ما نصه ،وإن استأجر يوما أو شهرا أو سنة في عمل معين ثبت ذلك عليهما بلا خلاف نعلمه ولو لم يدخل في العمل اه .قال إلا إن أراد بقوله بلا خلاف نعلمه أنه لم يطلع على خلاف فيه اه .ومن استؤجر لرعي الابل أو الغنم مثلا هكذا بلا ذكر عدد منها ولا تعيين أو بعدد وتعيين أو بعدد بلا تعيين أو خدمة كذا باجر معين في هذه السنة أو فيما يليها فنقد له الأجر فمرض مدة من السنة أو منعه مانع من جبار أو خوف ولم يعمل رد مناب المدة التي لم يعمل فيها وحبس لنفسه ما يقابل ما عمل من السنة وسواء مرض في الأول غم عمل أو في الوسط بعد عمل ثم عمل أو لم يعمل أو في الاخر بعد العمل في الأول والوسط تعدد الترك في خلال العمل أم لا فيحاسب في كل ترك لمرض أو مانع فيد منابه } وقيل لا يد بل يحبس الأجرة كلها لنفسه لأن المستأجر اكمن اشترى قوة الاجير في كل اجارة عقدت على مدة معلومة معينة في نفسها لعمل لا ينحصر وصحح الأول لأن الحر لا يباع ولا يجري عليه معنى اولبياعلأجة على العمل وهو لم يكن في بعض المدة فلأاجرة لذلك البعض : وإن ةتركه في جميع المدة بلا مانع أو لمانع فلا شيء له وإن لم ينقد له فلا يدرك هو في مسئلة المرض ونحوه من الموانع ولا في مسئلة موت رب العمل ولا وارثه إن مات في مسئلة موت الأجير أو موتهما إلا قدر عمله وكذا إن استؤجر لحصاد زرع أو لعمل كذا من الأعمال عشة أيام أو أقل أو أكثر بأجر معلوم فمضى إلى الزرع ونحوه فمنع منه بكمطر أو خوف فهل له عناز في تلك الأيام الممنوع فيها أو لا عناء له فيما لم يعمل وصحح الثاني لأن الحر لا يباع ولا يجري عليه معنى البيع ولأن الأجرة على العمل وهو مفقود في ٤٠_ تلك الأيام ولحديث بم يأخذ أحدكم مال صاحبه ولأن بطلان قوته في تلك اليام كغرر أو عيب ظهر ،وإن منع في المدة كلها فلا شيء له ،وإن كانت المدةمحدودة غير معينة فمنع في بعضها عمل مثله من وقت اخر ويأخذ الأجرة كلها بحسب الامكان ،ومناكرى دارا أو دابة أو عبذا أو سفينة أو نحو ذلك بكاء معلوم إلى أجل مسمى فمات قبل الأجل فليس لوارثه دخول في ذلك ولا تصرف فيه ولا منعه من مكتريه حتى يبلغ أجله ولا يقسم ذلك قبل تمام الأجل إن قسم ماله لان اكراءه ذلك كبيعه ،وقيل بجواز ذلك واستنناء بقية الأجل للمكتري ولكن للمكتري أن يمنع المكري من الدخول فيها والبناء فيها للقسمة بالبناء وأن يمنع من أراد دخولها ليشتريها أو ليعقد فيها عقدا فإذا منعهم من ذلك فإن صح لهم قسمها من خارج بالحد باللسان من موضع كذا إن عرفاها جميعا أو عرفها مشتريها أو منن أراد عقدا فيها جاز على قول ،وإن مات مكتري بعض ما ذكر فلوارئه ما للمكتري من السكنى والاستخدام والعمل بالشيء فقط دون أن يدرك رد الشيء لصاحبه والحساب في الكراء لأن مورئه كمشتري ذلك الشيء وهو شيء باق يبقى الواريث فيه على عقدة موروثه وكذا إن مات المكتري والمكتري جميعا . المكتري الردالمكري أو وا رثلازم فلوارثغيرومن قال الاجارة بالحساب كمن لم يمت وعلى هذا فللوارث عناء ما عمل بعد الموت ولو عمل بلا علم به وقيل هو على الأزل ما لم يعلم وهذا الحكم المذكور ثابت في هذه المسئلة والتي قبلها إن نقد الكراء وإلا فلمن شاء الرد بعد موت كا قبل موت وإذا كان الرد لزم من الكراء قدر العمل فقط وعلى هذا فمن اكترى دابة أو سفينة لحمل شيء معلوم إلى موضع معلوم بأجر معلوم فسار بعضا من الطريق فمات رب الدابة أو السفينة فلرب المتاع حمله عليها إلى موضع متفق . ٤١ عليه شم عليه أيضا لها للوارث إن لم يكن الكراء على أن يدع ما اكترى من الدابة أو غيرها في الموضع المتفق عليه أو بيد فلان ممن في الموضع ،وإن اكترى على ذلك ما اكترى عليه ولا يجد الوارث أن يمنعه من الحمل بعد الميت نقد الكراء أو لم ينقد إن كان الوارث معه ولا أن يلحقه ويمنعه ولا أن يمنعه برسول أو كتابة ولا أن يده إلى عناء المثل فيما عمل بدابة موروثه بعد الميت 0ولعل ذلك لأن الانقطاع بالحمل أمر صعب يؤدي إلى فساد المال أو النفس أو كليهما ولا سيما في البحر وكذا إن مات رب المتاع فعلى رب الدابة الايصال إلى الموضع المعقود عليه نقدت الأجرة أو لم تنقد لوجود محل المنفعة وهو الدابة ولو مات احدهما . قال القطب والذي يظهر أن المرادأن الحمل والايصال في المسئلتين لابد منهما جزما لعدم حضور رب الدابة في ا لأرل وعدم حضور رب المتاع في الثانية 0وإن هلك محل المنفعة وإن بمرض أو هروب كعبد أو دابة بعد استتجاره من ربه بأجر معلوم نقد في هذه السنة فوقع مدة منها فلا يجد رب العمل وهو المكتري للدابة ليعمل بها رد ما يقابل المدة التي بطل الشيء عن العمل فيها من الكراءء وحسب عليه العطب فيها كمن اشترى ذلك الشيء فإنه إن هلك بعد اشترائه فإنما هلك عليه ولرب العمل المكتري ما استفاده العبد بخدمته أو الدابة خدمتها فيما بعد الهروب في الأجل لا لربها ويعطى مستعمل لذلك في الوقت كراءه لرب العمل لا لمالك ذلك ،وقيل لزمه الرد بحساب ذلك فيحبس ما يقابل العمل من الكراء ويرد منه لرب العمل ما يقابل ما لم يعمل لنحو هروب أو مرض وهذا بناء على أن عقد الاجارة غير لازم ولو شرع ونقداه ،وإن لم ينقد فعلى قدر العمل وعناء ما عملت في الهروب مثلا وما أفادت لمالكها لا لرب العمل وكذا غيرها ،وإن مرض العبد ٤٢ أو هربت الدابة في الوقت ولم ترجع ولم يصح حتى تم الأجل فلا شيء للمالك وإن مرض أو هربت قبل الدخول في العمل ثم دخل فله أجر العمل © وإن وقع عطب يعطل عن العمل ولو بحبس ظالم للشيء المكتري كالعبد قبل الدخول فلرب ذلك الشيء كراء ما عمل بعد الرجوع بحسابه إن عمل © وإن عطل في المدة كلها ولم يدخل فلا شيء له ،وإن منع الشيء المكري ربه كإمساك أو قتل وإن باعتاق للعبد لزمه الرد بالحساب إن قبض الكراء كله أو بعضه فيقبض مقابل العمل ويد الباقي ،وإن لم يقبض فلصاحب الشيء الذي يعمل به قدر العمل ،وإن منع نحو عبده أو دابته ووجد المكتري من ينصف له فإنه يجبر على إعطائه إلا إن رضي المكتري ،وإن خلى بينه وبين ما اكترى © وقد أمكنه قبضه وا مضي به فلم يفعل فمضى به صاحبه لانه لا يتركه ضائعا أو قال له بعد قبضه أو بعد إمكان قبضه دعه عندك حتى أرجع فإنه يحسب على المكتري ما مضى من المدة ولو مضت كلها للزمه إعطاء الكراء كله لكن على الخلاف متى يلزم عقد الاجارة © وقيل لا يكون مجرد التخلية قبضا & وقيل لا شيء إذ كان المنع منه ومن اكرى دارا بكرا معلوم منقود سنة معينة ثم أخذت ظلما من ساكنها بعد أن سكن فيها بعض السنة حتى انقضى الأجل فلا رد على ربها لقدر المنع لأن ذلك مصيبة نزلت على لمكتري قصد بها فكان كمن اشتري دارا فانهہدمت بلا غرر فإنه لا درك على بائعها ،وإن لم ينقد أو لم يسكن فيها بعد المدة فإنه إذا لم ينقد فليس له الاكراء ما سكن ،وإن لم يسكن شيئا فلا شيء له . ومن قال يلزم عقد الاجرة بلا دخول فلا رد لما لم يسكن فيها © ومن قال يلزم بالدخول بلا نقد فلا رد لما لم يسكن ،ومن قال لا يلزم ولو دخل ونقد فله الترك حين منع منها ويشهد على الترك فلا يكون لربها الاكراء ما قبل _ ٤٢ الاشهاد ولزمه الرد لقدر العمل بالأمر العام له ولغيه كغاصب لجمبع الناس أو للناس إلا من عنده له جاه وكذا إن حبس المكتري حبسه ظالم أو غيه حتى انقضى أجل الكراء فلا رد على رب الدار كذا في الأثر ،وإن هدمت الدار قبل تمام الأجل وقد نقدت الأجرة أجبر ربها ببنائها وإصلاحها ويسقط له من الكراء ما يقابل أيام تعطيلها بالاصلاح أو يعوض أياما أو يرد الباي من الكراء إن امتنع من البناء والاصلاح على كل قول من أقوال عقد الاجارة لزوال محل المنفعة المخصوص ،وإن انهدم البعض فقط ولم تكن على المكتري مضرة فيه ولا نقص مصلحة لم يجبر على البناء ولا على رد الباقي ،وإن أتم البناء بعد انقضاء السنة وجب الرد لكراء ما فات من السكنى أو يتفقا على أن يسكنها بقيتها بعد البناء 0وقيل له السكنى لا الرد لما بقي إن لم يتفقا عليه ث وإن لم يدخل في البناء والاصلاح إلا بعد :تمام السنة أو غيرها من المدد ،وقد وقع الهدم قبل التمام لم يكن له إلا الرد إن لم يرضيا معا على السكنى ،وإن لم يعينا سنة بل أطلقا سنة من السنين أو شهرا من الشهور فانهدمت ثم بنى تعينت السكنى بعد البناء والاصلاح ويدرك عليه التعجيل بحسب الامكان © وإن لم ينقد فله كراء ما سكن في مسئلة التعيين وعدم التعيين ،ومن أكرى لغيه دارا بكرا معلوم نقد مدة معلومة ثم سافر مكتريها عنها بعد دخولا بالسكنى حتى مضت المدة حسب عليه الأجل كله ما سكن وما لم يسكن وقيل فيمن اكرى دابة الحرث أو نحوه من الأعمال كذا يوما بدينار أو أقل أو أكثر فذهب بها إلى بيته فحبسها أياما ولم يعمل وربها لا يعلم بذلك فله كراءها في أيام الحبس بعدول لانه منع تلك الدابة عن ربها ،وإن عمل قبل الحبس فللعامل ما ينوبه من الكراء الأول ورجح هذا القول لأنه عطل صاحبها عن الانتفاع بها وقد أخذها على الكراء 2وإن كانت الاجارة على ما اختير لا تلزم إلا بالنقد والشروع وذلك لأنه في الحقيقة لم يدفع الأجرة ،وإنما يعطي _ ٤٤_ نظير منعها عن صاحبها ،وقيل لصاحبها الكر كله حبسها بلا عمل أو جاء من قبله .عمل بها لأن ذلك وقال بعض لا كراء مثل لصاحب الدابة لأن الكراء للعمل والعمل ل يكن & وإن علم ربها بذلك فلا كراء له ويعد راضيا بعدم الكراء لأنه علم وسكت ،ومن استأجر عبده أو دابته أو غيرهما للعمل مقصود إليه فوقع العطب بذلك الشيء © وإن بهروب أو مرض ولا سيما الموت وجب رد الكراء كله إن لم يعمل شيئا ورد ما يقابل ما لم يعمل إن عمل شيئا إلا ما ذكروا في كراء الاحمال موصلة كإنسان مستأجر لانسان آخر لحمل شيء معلوم لموضع معلوم بكرا معلوم نقد فهذا الكر هو الكراء الذي يجب أن يوصل ولو ماتت الدابة لآنه لم يعقد الكراء على تلك الدابة خصوصا بل عقده على الأجير فيوصله بأي دابة شاء حتى إن شاء وصله على ظهره وحاصلذمة الكراء الموصل أن الحمل مضمون في ذمة الأجير يحمل كيف شاء بلا مضرة تلحق المستأجر فلا يبطل بموت دابة ولكن لا يكون الكراء الموصل إلا بعد نقد فلو لم ينقد لم يكن الكراء موصلا ولو وصفاه بأنه موصل فيكون فيه الخلاف متى تلزم عقد الاجارة وتتفرع عليه الأحكام ،وإن كان في ذمة الأجير شيء فعقد صاحبه الكراء معه فهو كراء منقود في جميع المسائل التي يذكر فيها النقد والالجارة في الكراء الموصل منعقدة لازمة ولو لم يشرع في العمل لأن الحمل مضمون في الذمة فيكون الكراء بمنزلة رأس مال السلم أو رأس مال النقد والعمل مضمون بمنزلة المسلم فيه والمنقود فيه فيخالف قاعدة الاجارة من عدم اللزوم إلا بالشرع والنقد جميعا على ما اختير وترد الاشياء المكراة بعيب كبيع إذا صح أن العيب من المكري إلا أن يشاء المكتري فيثبت على الاجارة بلا نقص ما يقابل العيب من الكراء فله الثبوت عليها ٤0٥__ ويعطي الكراء تاما فيعاب مسكن إن كان فيه سوس أو كان يسوس فيه الطعام أو سكنه مجذوم قبل أو كان قريبا منه في المدة التي جعلوها وكذلك الدابة إن ركبها مجذوم وثوب لبسه مجذوم قبل ذلك وطعام صنعه أو طحنه وكذا الأبيص ويعاب محل الكراء إن ريب بأنه مأخوذ غصبا أو سرقة ،وإن استحقت دار أو دابة من مستأجر قبل تمام أجل الكراء وقد نقد الكراء وجب على المكري رد الباقي من الكراء بالحساب لا الماضي في الحكم ،وأما فيما بينه وبين الله فإنه يلزمه أن يده إلى المكتري أيضا لأن العقدة باطلة © وإذا بطلت فإن الثمن يرجع إلى من خرج من يده كمن غصب شيئا فباعه فإنه يرد الثمن للمشتري ولا يدرك مستحق على مكتر كراء ما سكن في الدار أو كراء ما استعمل من دابة في الحكم أيضا ويدركه فيما بينه وبين الله عليه © وإن لم ينقد دفع كراء ما انتفع به مكتر إلى المكري في الحكم أيضا لا لمستحقه } وأما فيما بينه وبين الله فإنه يدفعه لمستحقه . قيل قال القطب والذي يظهر أنه إذا لم ينقد فإنه يدفع كراء المثل للمستحق إذا كان المكري غاصبا والله أعلم . ٤٦_ باب في ضمان الأجير والمكتري علىالمخالفين يد المكتريبعضاتفاقا © قالتعدىالأجير إنصمن الدابة والثوب يد أمانة مدة الاجارة وكذا بعدها في الأصح استصحابا لما كان وبهذا قال أبو حنيفة والثاني يضمن وبه قال مالك كالمستعير اه . اوفي قوانين الأحكام الشرعية من اكترى عرضا أو دابة لم يضمنها إلا بالتعدي لأن يده يد أمانة بخلاف الصانع فإنه يضمن ما غاب عنه إذا كان قد نصب نفسه للناس ولو عمل بلا أجر . قال أبو حنيفة لا يضمن من عمل بلا أجر ولا ضمان إن قامت بينة التلف واختلفوا هل له الأجرة إن تلف بعد تمام العمل ويضمن كل ما جاء ما ل يعمله كحرقأو كسر أو قطع إذ ا عمله ولا يصمنحرقمنمن يده | 0ومنا لا إن تعدىوتقويم ‏ ١لسيوف‏ ١لفرنو لخبز ف‏ ١لصباغقدرف‏ ١لوب ذلك الطبيب والختان وإلبيطار وقالع الضرس والحجام لا ضمان عليهم إن ل بتضييعهوإنتعدىالأجير إنويصمنفعلى العاقلةأخطاءواوإنئيتعدوا ضاع منه جزؤ ا و منفعة ة كقطع عضو أ ولمستاً جر عليه حتى مات أ و حتى الحيوانذلكفالعمل وسواءبتدليسه فيفسد أو فاتأونفعهبطلان أوفينكسر خشبهشهرينفسكنهشهرابيتا للسكنا كتریىاووغيره معلوم إلى معلومدا ب ةه لحمل شيء‏ ١كتریىالمدة ا وبعلمنهشيءتجصيصه آ و ٤٧ فحمل أكثر أو اكتراها لحمل مطلقا مدة معلومة إلى مكان معين فجاوز المكان أو المدة فإذا جاوز فقيل لزمه كراء ما اتفقا عليه وضمنها كلها إن عطبت كلها وبعضها إن عطب بعضها وقبل المجاوزة هي في يده كأمانة وبعد المجاوزة كانت في ذمته ويضمنها في الزائد بلا كراء على الزائد مطلقا عطبت أم لم تعطب . وقال الربيع ومشايخ من أصحابنا الحضرميين ومحمد بن سلمة المدني رحمهم الله لزمه كراء ما اتفقا عليه نفسه وكراء الزائد أي العناء الذي يقدره العدول على العمل الزائد إن سلمت وضمنها دون كراء الزائد إن عطبت . وقال أبو عبيدة رحمه الله لزمه كراء ما اتفقا عليه مطلقا وقيمة عطبها إن عطبت وكراء الزائد بتقدير العدول أيضا مطلقا عطبت أم لم تعطب قال له محمد بن سلمة من أين فقال من حيث لا تعلم . قال القطب يعني والله أعلم من حيث أن كراء ما اتفقوا عليه لزمه بعمله كما اتفقوا وكراء الزائد لزمه بعمله بمال الناس ومال المسلم لا يحل إلا بإذنه والسفينة في ذلك كالدابة وكذا سائر الات العمل وجميع ما يكري فإن في ذلك الأقوال الثلاثة حتى الدار إذا اكتراها لمدة فزاد فاغهدمت بزيادته لا بغيرها 5وإن اغهدمت بأمر غير زيادته فلا يضمنها وكذا سائر الأصول المكراة وأما غير الأصول فإنه ضامن له ولو فسد بلا زيادة منه لأنه أمسكه ك لا يحل ،وإذا كانت عطبت بحيث لا تصلح لما هي له من العمل فالخيار لصاحبها إن شاء أخذها وما نقص بالعطب وإن شاء أخذها المعطب وأعطى قيمتها صحيحة & ومن اكترى دابة لحمل معين فزاد على الحمل فعطبت _ ٤٨ بسبب الحمل المجتمع عليها فهل يضمن قيمة عطبها بحساب ما زاد من الحمل مثل آن يكتريها لحمل عشرين منا فيحمل عليها ثلاثين فتموت فإنه يضمن ثلثها 0وإن اكتراها لعشرة فحمل عشرين ضمن نصفها وكذا إن موتهاما زاد ،وإذا خيفقيمة عطبها بحسابفإنه يضمنعطبت بلا موت وكان لمالكها نفع منها كلحمها وأجزائها فذحت أو نحرت نقص ذلك مما يلم جملتها إن ماتتبلغت الحل أو يصمنتاما إنالمعقودزاد وعليه ‏ ١لكراالذي بلا كراء ما زاد من حمل ،وأما كراء ما اتفقا عليه فإنه يلزمه أيضا أو يضمنهما معا كراء مازاد وجملتها إذ ماتت كما ضمن كراء ما اتفقا عليه أقوال. قال القطب أصحها الأول عندهم لأن العطب جاء من حمل ما عين وما لم يعين جميعا . قال والقول الثالث عندي أصح اه . وأما الضمان لمكان العمل وهو ما استؤجر وحفظ المال فقيل الخامل على رأسه أو عاتقه والعامل بيديه كنجار وحداد ضامنان لما هلك بهما بالحمل والعمل ولو لم يحدثا أو يضيعا فما سقط لحامل أو عثر به أو وقع الحامل به فهلك المحمول كله أو بعضه ضمنه وكذا رب الدابة يضمن كضمان الحامل على جسده وكذا سائر المراكب البرية ويدل لهذا القول قوله ع من أخذ الأجرة على شيء لزمه ضمانه ،وقيل يلزم الضمان العامل بيده لا الحامل ولو على دابته إلا إن أحدث تعدية أو ضيع حفظا أو توثقا ووجه هذا القول أن العامل بيده يكون الفساد بعمل يده فكان أولى بالضمان بخلاف كامل فلا ضمان عليه إلا إن ضيع ،وقيل لا ضمان على العامل _ ٤٩_ بيده ولا على الحامل إلا بإحداث أو تضييع بيد ووجه هذا القول تنزيل ما بيده بالاجارة منزلة الأمانة لأن صاحبه جعله بيده برضاه ولا يضمن اخذ لشيء يؤجر عليه حفظ كراع أو راقب على مال أو ناس وشائف إلا إن ضيع كاستدبار الغنم والنوم عنها قاعدا أو مضطجعا وكذا الراقب وكالنوم عمدا ولو على عصا واقفا مستقبلا ،وقيل الراعي ضامن لما هلك من مرعيه لا بامر غالب كأسد وعدو وسيل بلا تفريط وموت وضامن لما أفسد مرعيه من زرع الناس ولا يضمن ذلك إن غلبه نوم مع اتكائه على عصاه واقفا مستقبلا لمرعيه ويضمن إن تعمد النوم عليها ولو قائما مستقبلا © وإن غلبه نوم عليها قاعدا متكئا عليها مستقبلا ففي ضمانه قولان ،وقيل لا يضمن الأجير الخاص ما فسد من مرعيه أو من غيو مما استؤجر عليه وهو المؤاجر نفسه مدة محدودة معينة ويضمن الاجير الخاص المؤاجر نفسه مدة غير معينة والأجير المشترك الملتزم عملا بذمته خصوصا محدودا كحمل هذا الشعير وحصد هذا الزرع . الأثر عنما قيل فوالخاصعلى تتففسير المشتركويدلالقطبا قال أو عملا مخصوصا أو خدمة عامة وعملا عاما فإن هذا خاص ومثله من استؤجرت قوته كلها وضمن الذي لم يكن في دار أحد أو محله فإن هذا مشترك فإن غالبه أن يؤاجر على عمل في ذمته }،وقيل يضمن الذي في الدار والذي في غيرها كلاهما إن لم يكن هلاك ذلك بأمر غالب . يده فهو له ضامنوفي الديوان كل من ..أخذ الأجرة على شيء مما ف 0وإن تعدد ا لرعاة فعلى روسهمضيع ضمنما خلا ا لراعي إذا غلب ،وإن ٥٠ وإن دخل السبع أو ؛ل۔ ارق من ناحية بعض وخرج من ناحية الاخر ضمن من دخل من ناحيته ،وإن كربت سفينة لقوم فغرقت يضمن ربها إن دلس بها من حيث ضعفها أو خللها أو حبالها أو جهل سياسة البحر أو جعل خدامها جهلاء بأمر السفينة والبحر ولم يعلم المكتري بذلك ،وإن تعمد خدامها فهم ضامنون لما ولما فيها 0وإن لم يكن تدليس ولا جهل فالماء عدو فلا يضمن صاحبها لأنه أمر غالب ،وقيل يضمن ما فيها ولو لم يضيع أو يجهل أو يدلس ،وقيل يضمن إن أصيبت من تحتها أو جانبها لا إن أصيبت من فوقها بنحو ريح أو ماء ،وأما إن أصيبت من فوقها بضعف حبالها أو صاريها فإنه يضمن بذلك وللقوم إن انكسرت سفينة أن يأخذوا من أعوادها وألواحها ما يركبونه وينجون به أنفسهم من الموت وأموالهم ولو لم تنقلع بأن يقلعوها ويقصدوا أخف ضررا 3وإن حمل فيها أو بجانبها زورق أو جره وهو لصاحبها فهو لمن سبق إليه بماله ونفسه كا أن الألواح والأعواد لمن سبق إليها ولا يأخذ ما يجعل عليه ماله ويدع غيو يموت والانسان أولى من المال ولا يجدر بها منعهم من ذلك فإن منعهم قهرا لزمه ما فسد وقد لزمه ان يفعل ما ينقذهم وأموالهم من الهلاك ،وإن خافوا غرقا خففوا ثقلها بإلقاء بعض المال بشراء من ربه باتفاقهم على شراءه وعلى الضامنالثمن ما اشتروا على المال أو على الروس أو على أن على الرأس مقدارا خصوصا والباتي على المال أو العكس ولا يلزم صاحب السفينة معهم ضمان ثمن ما اشتروا ولو شرطوا عليه إلا إن رضى بشرطهم ل نه خرج بهم وهم راضون بثقلها وهو راض به فلا يضمن معهم ،وإن أبى أصحاب الاموال من الرمي رميت قهرا وضمنت لهم ولا يضمنون معه ما احتاج إليه في إصلاح سفينته ولا ما ألقى هو من ماله في تنجيتها أو إسراعها . الأموال فالذي عندي أنهقال القطب ومن ل حضر من أصحاب يعطي معهم ولو لم يحضر وكيله لأن ذلك مصلحة له وكذا يعطى من مال المجنون والطفل ،وإن رمى أموالا لهم بلا اتفاق لنجاءة الامر فلا ضمان عليه بل عليهم لأنه لم يحتمل التأخير © وإن لم يعيينوا أن ثمن ما اشتروا هو على المال أو على الروس أو عليهما فهو بينهم على الاموال ،وإن رماه البحر بعد قسموه إن وجدوه على ما عزموه © ومن ألقى ماله بلا مشورتهم فمتبرع به © وقيل يعطونه ما ينويهم لأن ذلك صلاح لهم وعزمه وحده إن كان لغيو ،وإن شاورهم في إلقاء ماله أو مال غيو فأشاروا إليه بالالقاء ضمنوا معه كا جرت به العادة والعادة محكمة ولا سيما في هذه الضرورة ،وإن لم يكن إلا رئيس السفينة فقام عليه البحر فرمى شيئا فهو على قيمة ما فيها من الأموال ولا تدخل سفينته في هذا ولا معونها ولا يلقون إنسانا ولو مشركا معاهدا © وجاز حيوان بعد ذبح ولو مشركا حربيا ويلقون كل من حل دمه ولو موحدا ،ومن اكترى دابة لحمل شيء معلوم إلى موضع معلوم ثم ضلوا عن الطريق حتى رجعوا إلى ما خرجوا منه أو إلى ما وراءه حسب الكراِء بتقدير العدول لا الكراء المعقود على من ضلت به من قائد أو سائق أو راكب ولو غير ربها وغير رب المتاع إن كان غيهما أجيرا لأحدهما أو لهما على القود أو السوق © وإذا ضلت بأحدهم فوقع بضلاله على عدو فأخذ الدابة والمال أو أحدهما أو عقرها السبع غرم ذلك من ضلت به لأن الخطأ لا يزيل الضمان أو عطشت في ضلاله حتى هلكت أو تضررت هلك المال أو لم يهلك فإنه يضمن كل ما فسد أو تلف بخطاءه وكذا الدليل ضامن ،وأما إن نزل العدو عليهم في الضلال نزولا فلا ضمان عليهم لا على رب المتاع ولا رب الدابة ولا الأجير ولا الدليل إلا من منهم أخذ مالا على الخفارة وعقد له عليها وحاصل الضمان في ذلك أنه على من كان الضلال به لأنه من فعله ولا سيما من أخذ الكراء على _ ٥٢ السوق أو القيادة أو الذهاب بها مطلقا ،وإن لم يكن القائد أو السائق أو الذاهب بها أجيرا لهما ولا لأحدهما فضمان ما وقع بالضلال على من أمر منهما بالذهاب إلى جهة كذا فإن امرو ربها ضمن المتاع وضاعت عليه دابته وإن امره رب ا لمتاع ضمن الدابة وضاع عليه متاعه 0وإن امراه معا لزمهما يضمن كل منهما للاخر نصف ماله ،وإن لم يأمو أحدهما ولا كل منهما لم رب الدابة ولو حضر رب المتاع إذا لم يتسبب رب المتاع بشيء في الضلال © وإن ضلوا بقائد أو سائق ضمن ان ضيع ،وإن كان غير أجير لهما أو لأحدهما أو مأمور لهما وضمن الخبير ما أصاب رفقته بضلاله لا بأمر غالب كمطر وحر وبرد إن أخذ منهم كراء أو عقد عليه ،وإن لم يكن أخذ ولا عقد اجرة لم يضمن . قال القطب والواضح أنه يضمن ،وإن خافوا فرجعوا إلى ما خرجوا منه أو إلى بعض الطريق لزم رب المتاع ما سار قبل الرجوع فقط ولو رجع واحد منهما مع الدابة ويجبر رب الدابة على حمله إلى موضع امن ،وإن كان المحل امنا تركه فيه ولا يلزمه إلى حيث خرج إن وجد موضع امن قبله وله الكراء على الرجوع بها مع ما عليها إن أبى من الرجوع إلا بالكراء فالرجوع واجب لئلا يضيع مال الناس والأجرة له واجبة إن طلبها على الرجوع وهي بتقدير العدول © وإن وقع بهم اللصوص في نصف الطريق ورجعوا إلى البلد فطلب المكتري إلى الحمال أن يد عليه نصف كراءه فإن لم يكن له سبيل إلا الرجوع فعلى الحمال نصفه ،وإن كان لهم سبيل غيو أمر أن يخرج به إلى ما اكتراه إليه فإن أي فعليه رد الكراء جميعا © وإن أب المكتري فلا يرد عليه الحمال شيئا إلا إن أى حال لا يستطيعون الجواز إلى البلد فعلى الحمال رد ا لكرا } وإن رعى أجير فأتاه طالب بدم وليه قتله عمدا قبل ذلك لزمنصف ولي الدم إيصال المرعي لربه إن قتل الأجير وضمن إن ضيع المرعي فهلك أو أفسد مال الناس إن لم يعلم ربه بجنايته فاسترعاه & وإن علم بنايته فجعل المال بيده فلا يلزم قاتله بوليه إيصال المال حيوانا أو غيو ،وإن جنى بعد ما كان المرعي و المال بيده علم ربه بالجناية أو لم يعلم فلا يقتله إلا أن يوصله لربه والله أعلم . _ ٥٤ باب في إجارة المرضعات وهي واردة في القرآن قال الله جل وعلا تت فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن مه وهي سنة جرت في الجاهلية والاسلام وقد استرضع عي في بني سعد وقال لا ترضع لكم الحجفية فإن اللبن يفسد ولو بعد حين والحجفية المجنونة وينبغي للمؤمن أن يتخير لولده امرأة مؤمنة عفيفة تطهر وتحفظه لا مجنونة ولا برصاء ولا مجذومة ولا مشركة ،وإن استؤجر امرأة ترضع ولده سنتين جاز وعليها حفظه وتنظيفه وإطعامه وسقيه وغسل خروقه ولا تخرج به لأجل الغزل إلا بإذن والده ولا تعطيه لغيرها من النساء لترضعه إلا على الاضطرار ونفقته وكسوته وجميع حوائجه على أبيه ولا تطعمه قبل المدة إلا إن استغنى عن اللبن ولا ترده إلى لبن الانعام وتترك هي إرضاعه ،وإن مات دون المدة أو ماتت هي أو استغنى عن اللبن أو ذهب لبنها أخذت بقدر ما أرضعت ولا يمنعها أبو الطفل أن تبيت مع زوجها ولا يجوز لها أن تبيت عن الطفل ولا يجوز لها أن تسترضع إلا بإذن زوجها ،وإن أرضعت بإذن زوجها أو بدون إذنه فالأجرة لها ولا يمنع الزوج من مسيسها ،وقيل يمنع لئلا تحمل فيضر ذلك بالولد ،وإن أذن لها بذلك ويرده حديث قد هممت إن أنهى عن الغيلة وتذكرت أن فارسا والروم تفعله ولا يضر ذلك بألادهم ولا تأخذ رضيعا آخر إلا بإذن أبي الأزل ولها إرضاع ولدها فإن ضر بالمرضع ردته لوليه لئلا يضيع ،وإن كان لما ولد مرضع فلا تأخذ رضيعا حتى تخبر أباه 3وإن أخذت رضيعين بأجرة واحدة فمات واحد أو استغنى فلا تاخذ من ولى الباقي إلا ما نابه من الأجرة © وإن استرضعت رضيعين قد تفاضلا فى الأجرة ٥ ٥ وقد تبين ما ناب كل واحد منهما من الأجرة فذلك جائز 5وإن لم يتبين فلا تجوز 5وإن أخذت رضيعين فهي بينهما إنصافا سواء في ذلك الذكر والأنى والحر والعبد والعبيد فيما بينهم ولو تفاضلا فيما بينهما أو كان واحد منهما مريضا لا يرضع إلا من وقت إلى وقت وللم أن ترضع ولدها بأجرة ولو كانت تحت ابيه . وإن أخذت امرأة مرضعا فدفعته لخادمها أو بنتها أو غيرها بأجرة أو دونها أو أعطته لبن البهائم أو قام به الطعام حتى تمت المدة فلا أجر لا ولها عناء ما خدمت ولها ما صرفت من نفقة وكذا إن أخذته بأجة مجهولة فإنها تأخذ عنائها وتد ما جاز إليها من قبل صاحب الولد في الأجة المجهولة والله أعلم . باب في إجارة رعي الحيوان ذكروا في الديوان أنه إن استأجر رجل رجلا أن يرعى له حيوانه مدة معلومة بأجرة معلومة فجائز حضر حيوانه أو غاب ويخلط ما يمكن اختلاطه على قدر عادة الناس مثل الضان والمعز وما لا يختلط من ذلك ولا يصطحب فلا يجوز إلا إن تبين له ذلك & وإن رعى له حيوانا فتلف منه بعض وبقي بعض فإنه يرعى ما بقي ما لم ينقص عن ثلاث ،وإن نقص عن ثلاث فلا يدرك عليه أن يرعاه وكل ما زاد عليه صاحب الحيوان أو ما نما فيه فإنه يرعاه ما دام يقدر عليه ولا يدرك عليه صاحب الحيوان أن يرعى له غير حيوانه وأجرته لا تزداد بالكنق ولا تنقص بالقلة 3وإن قصد له إلى أشخاص معلومة أو إلى عدد معلوم من الحيوان أن يرعاه إلى مدة معلومة فإن الأجرة تزداد له بزيادته وتنقص بنقصانه ولا يجوز لراعي أن يخلطها مع حيوانه أو حيوان غيو وإن فعل ذلك وتلف فهو ضامن وذلك فيما يختلط من الغنم وغيو ولا يكلها إلى غيو ،وإن كان الراعي في الفلاة ففرغ له الزاد أو تلف بعض الغنم فأراد أن يمر في أثر ذلك أو يطلب ما تلف له منها جاز له أن يكلها إلى غيو ،وإن كان وحده فلا يترك الغنم كذلك للضيعة ولا يأكل شيئا منها بالحاجة 3وقيل يأكل وعليه غرم ما أكل © وإن تفرق له الغنم على فرقتين أو ثلاث فهو الناظر في ذلك إن قدر أن يجمعها فليجمعها 0وإن لم يقدر فليحفظ الأكثر ويفعل في ذلك ما يصلح لصاحب الغنم من جمع غلاتها ولا يشرب لبنها ويذبح ما يخاف عليه الموت ولا يتركها تموت جيفه فإن ماتت بالضيعة فهو ضامن ومنهم من يقول لا يضمن إلا إن أمرو صاحب الغنم ولا ٥٧ يجبرها على غير أولادها وعليه حرصها بالليل والنهار ولا ضمان عليه في خلاطها مع غيرها عند الماء والمبيت والمقيل ،وإن كان لاهل المنزل غنم فاتفق معه بعض منهم على أجرة معلومة لكل رأس إلى مدة معلومة فساق إليه الغنم من اتفق معه ،ومن لم يتفق معه فرعى الكل فإن من اتفق معه يأخذ منه ما اتفق عليه ويأخذ ممن لم يتفق معه عناءه فإذا رجع بها إلى المنزل رعواوإن.لراعي شيءفليس علىصاحبهمنزلإلىرأسفانطلق كل تشاجروا فليأخذ كل واحد منهم عناءه من صاحبه وكذلك بنو ادم فيما منمعلومة ويعمل له الحر مثل ذلكبيهم إذا اتفقوا أن يعمل هذا لهذا مدة الحصاد والنسج وغير ذلك فإن داموا بذلك على مسامحة الأخلاق فجائز وإن تشاجروا فليأخذ كل واحد عناءه من صاحبه وكذلك إن تداولوا دوابهم بينهم ليحملوا عليها أو ليحثوا © وإن تلفت دابة فقال الراعي إنها لم تسرح اليوم فالقول قوله ولا يمين عليه وعلى ربها البيان ،وإن ترك الراعي رعيته لغيو ضمن وقيل لا إن تركها إلى قوي مثله يأمنه ويضمن ما كسر بضربه ،وقيل لا إن أذن له في سوقه وضربه ولم يتعد الحد } وإن زجرها بصوته فازدحمت فكسر بعضها بعضا فلا ضمان عليه والله أعلم . إن استأجر رجل اجراء أن يحصدوا له مدة معلومة أو مقدارا معلوما فليعملوا على قدر عادة البلد من الحصد من أسفل أو من فوق أو أن يقلعوا أو أن لا يفعلوا ولا يرمون ما حصدوه ولكن يضعونه وضعا رفيقا ولا يتعمدوا كسر الزر ع ولا يطئوه بأرجلهم ولا يأكلوا منه إلا بأمو ولا يتركوا السنبل واقفا وما أخطاه المنجل من غير تعميد أو ما أفسدوا من غير تعميد فليس عليهم منه شيء ،وإن استأجرهم أن يحصدوا هذا الزر ع مدة معلومة فحصدوه قبل تمام المدة فلهم الأجرة كلها ،وإن تمت المدة قبل أن يحصدوه فحتى يحصدوه وكذا سائر الأعمال ،وإن اشترطوا عليه نفقتهم مع أجرة معلومة فلا يجوز ذلك وكذلك الاجراء كلهم في قول . وأما الريبع فقد جوز ذلك كله وإن شرطوا في النفقة كيلا معلوما أو وزنا معلوما من جنس معلوم جاز ،وإن استأجر الأجراء بأجرة معلومة فلهم الأجرة على عدد روسهم ،وإن مرض بعض فعمل الاخرون أو عمل بعض ولم يعمل بعض فإن من عمل منهم يأخذ الأجرة كلها ومهم من يقول ليس لهم لا انصبائهم على الروس مع من لم يعمل ومنهم من يقول يأخذون الأجرة على قدر ما ناب روسهم مع أصحابهم الذين لم يعملوا وياخذون العناء فيما ناب من لم يعمل ومنهم من يقول لا يأخذون العناء على الكل ،وإن دخل العمل كلهم فمرض بعضهم أو تجنن فعمل الباقون العمل كله فإن الأجرة بينهم على عدد روسهم ومنهم من يقول ليس لمن لم يتم العمل منهم إلا بقدر ما عمل 3 . ٥٨٩_ وإن حصده لهم غيرهم فلهم الأجة 3وإن حصده لصاحبه فليس لهم في لصاحب المالالأجرة شيء والقول قول من حصده إن قال حصدت أو للاجراء إذا كان ممن يجوز قوله 3وإن قال لا أعرف من حصدت له أو حصدته لهم جميعا أو حصدته بالتعدية أو بالغلط فليس للاجراء شيء © وإن اتفق مع الحاصدين فأرسلهم إلى زرعه فغلطوا على زر ع غيرو فحصدوه فهم ضامنون وليس لهم في الأجرة شيء وكذلك إن أرسل معهم طفله أو عبده أو مجنونه فغلط هؤلاء فأروهم زرع غيو فحصدوه فالاجراء ضامنون وليس لهم في الأجرة شيء 3وإن غلط هو وأراهم غير زرعه فهو ضامن ويعطيهم أجرتهم وكذلك جميع الغلات والاعمال على هذا النسق ،وإن استأجر أجي أن يحصد له هذا الزرع بدينار واستأجر آخر بدينار أيضا أو أقل أو أكثر فمن حصده منهما وحده فليأخذ ما سمي له ،وإن حصداه جميعا بالسوية فليأخذ كل واحد منهما نصف ما سمى له اتفقت الاجارة أو اختلفت ،وإن حصد واحد منهما الاكثر وواحد منهما الاقل فإنه ياخذ كل واحد منهما بقدر ما حصد من أجرته ،وإن استاجه أن يحصد له هذا الذيله هذا الزر ع فقد ا ستحق االزر عالزرع بهذا الزر ع جاز فإن حصد استأجره بهالزر ع الذيذلكاستأجره به 0وإن تلفت الأجرة فانه حصد على حصاده ،وإن تلفت قبل أن يحصده فليس له في الاجرة شيء وكذلك جميع الجارات على هذا الحال © وإن استأجره أن يسقي له هذا الزر ع مدة معلومة أو حتى يدرك أو يمسك له الماء حتى يدرك أو مدة معلومة أو يسقيه هكذا مدة معلومة جاز ،وإن سقاه بعض المدة ثم سقاه المطر بعد ذلك أو سقاه الطر حتى أدرك فلا يصيب من الأجرة إلا بقدر ما عمل . وإن استأجو أن يحطب له أو يقلع له الأعواد مثل الركائز وأشباهمها مثل أداة الحرث أو يحصد له القصب فلا يجوز ،وإن استأجره أن يأتي له ٦١٠_ بالكمأة أو بغار أشجار الفحص كالنبق وبحب أشجار البراري أو يصطاد له من البر أو البحر أو يخرج له اللؤلؤ من البحر أو الجوهر جعل له مدة معلومة أو لم يجعلها بين له الأجرة أو لم يبينها لم يجز هذا كله والشيء لمن جاء به وكذلك إن استأجر أن يأتيه بما يخرج من المعادن من الذهب والفضة والنحاس والحديد والشب ،وإن دفع له صوفا أوكتانا ليعلمها ثوبا أو دفع له الجلود ليدبغها أو الذهب أو الفضة أو غير ذلك ليصوغها حليا بتسمية منها لم يجز وله أجرة مثله 5وقيل جائز ،ومن اتخذ شوافا على زرع فذهب بداء أو افة فله شوافته تامة ولو لم يبق إلا قدرها ،وإن ذهبت قبل الادراك فله قدر ما شاف ،وإن غلب شائفا ما شيف عليه كطير على زرع فلا ضمان عليه ولا يلزمه أن يستأجر أو يستعين أحدا وقيل ذلك ان قاطع على أن يشوف لهم واما ان قاطع على الشوافة فعليه أن يستأجر أو يستعين إن غلب & وإذا أرسلا الشوافة فلا شوافة عليه في الليل ومن ماله في وسط مال الناس أو كان حيث تنفعه الشوافة التي اتخذها غيرو فأبى من اتخاذ الشائلف معهم لزمه منابه من أجرته } وإن مات الشائف فله من الكراء بقدر ما شاف ،وقيل أجر مثله ولا ضمان على الشائف فيما فسد برميته إن رمى كعادة الناس والله أعلم . باب في اجارة الدور ومن أراد أن يكري دارا أو بيتا فليدخل وينظر ويتفق على كراء معلوم لمدة معلومة ولا يحتاج إلى القبول وكذا الاجارات لكن إن قال صاحب الشيء أكريت لك هذا الشيء بكذا وكذا فقال الاخر اكتريته منك جاز ،وإذا اكترى دارا من رجل فله أن ينتفع بما فيها من البيوت والغرف والسقوف والغيران والابار والاوتاد والخشب والمستراح وغير ذلك من الانية التي جعلت لذلك ،وإن استأجر دارا أو نحوها لمعنى معلوم فلا يفعل فيها غير ذلك من سكنى العيال والبهائم وما أشبه ذلك ،وإن كرها له للسكنى سكنها بعياله وحيوانه ويدخل فيها أضيافه إلا أن يشترط سكنى شيء معلوم فلا يسكن فيها غيو } وإذا دفع له صاحب الدار مفتاحا فأمرها إلى المتكاري وليس لصاحب الدار فيها حكم من استنفاع وإن عمر بعضا من تلك الدار ولم يعمر بعضا حتى تمت المدة فعليه الكراء كله إلا إن منعه مانع من ذلك مثل غاصب أو صاحب الدار أو اهدم ذلك ولم يصل إلى الاستنفاع به ،وإن عمر الدار في أول المدة أو في آخرها فعليه الكراءِ كله ،وإن منع المفتاح فليس عليه في الكر شيء وذكر عن شريح قاضي عمر أنه احتكم إليه رجلان قد كرى احدهما للاخر مدة معلومة ولم يدفع له المفتاح حتى تمت المدة فطلب إليه الكراء فقضى بينهما أن لا يكون عليه الكراء ومنهم من يقول ولو أعطى له المفتاح إذا لم يسكنها حتى تمت المدة فليس عليه شيء وكذلك إن لم يسكنها إلا اخر المدة فليس عليه إلا قدر ما سكن ،وإن اكترت المرأة دارا لتسكنها مدة معلومة فتزوجت رجلا في تلك المدة فجائز لها أن تسكن ٦١٢_ مع زوجها والكراءِ عليها وكذا الرجل على هذا الحال وكل ما دخل عليه الساكن من المضة التي تكون في الدار فأراد أن يخرج منها قبل المدة فلا يد من الكر شيئا ،وإن لم يعلم بالمضرة وخرج منها فليقاسمه في الكراء وكذلك إن اتفق معه على كراء داره بالصفة ولم يعرفها المتكاري فوجدها لا تصلح له مثل إن كانت في طرف المنزل أو كان جارها جائر أو بجانبها من يضره من العمالين مثل الحداد وغيو } وإن أخرج ذلك الشيء الذي أكراه من ملكه فلا يجوز ذلك ومنهم من يقول جائز ويتحاصان في الكراء ومنهم من يقول فعله جائز ويكون الشيء في يد المتكاري ويكون ذلك عيبا في البيع ،وإن أكرى رجل بيته أو داره لرجلين ليسكنا فيها أو ليعملا فيها صنائعهما إلى مدة معلومة بأجرة معلومة فجائز وتكون الأجرة بينهما على روسهما اتفقت صنائعهما أو اختلفت سواء في ذلك الحر والعبد والبالغ والطفل عملا فيها أر ل يعملا إذا سكنا في المدة © وإن مات أحدهما قبل أن يدخلها أو منع من دخولها بمعنى مانلمعاني فليس عليه في الكراءشيء ،وإن سكنها صاحبه حتى تمت المدة فعليه الكراء بنظر أهل العدل ومنهم من يقول يعطي نصف الكراء الأزل 5ويعطي النظر فيما ناب صاحبه وهذا إذا سكن الدار أو البيت كله ومنهم من يقول يعطي الكراء كله ،وإن لم يسكن إلا نصف الدار أو البيت فليس عليه إلا نصف الكراء ولا يكري البئر والعين لمن يغتسل أو يسقي الحيوان بني ادم أو غيرهم ،ويجوز كراء المعاصر والرحي بأحرة معلومة إلى مدة معلومة وللمتكاري أن ينتفع بأداهن ولا يجوز لرجل أن يعطي الكراء من يضع عنده الأمانة ولا لمن يأخذه إلا إن أكرى له موضعا معلوما في بيته أو آنية معلومة يضع فيها الأمانة فجائز & وإن اطلع رجل على سقف رجل و شجرته فقعد أو رقد فلا كراء له ،وإن أفسد شيئا فعليه الغرم © وإن أوى إلى بيت غيو لخوف أو غيو فانتفع بمقامه فعليه الكراء بقدر ما انتفع بنظر ٦٢ ذوي عدل إلا إن كان غير مسكون فلا كراء عليه إلا إن منعه من الدخول فسكنه كذلك ويخرج المكتري إذا خرج كل ما أحدث في الدار إلا ما في نزعه فساد كخشبة مبنية فله قيمتها وكل ما اتصل في الدار فالقول فيه قول صاحبها أنه له وما لم يتصل فالقول قول المتكاري ولو مصراعا إن وضع على الأيض وبقي الباب بمصراع واحد ولو سااه أو خشبة في الأيض ساوت موضعا خاليا في السقف ونحو ذلك واختلفوا فيما يدفن كالذهب والفضة © وأما ما دفن مما لا يدفن كالمطمورة والخابية فالقول قول صاحب الدار إلا إن كان مفتوحا من ذلك فما فيه القول فيه قول المكتري والله أعلم . باب في أجرة الحيوان إن استأجر قوة الدابة مدة معلومة استعملها بما استطاعت لا بما فوق طاقتها وسواء في ذلك سمي عملا خصوصا أم لا ،وإن أكراها لعمل مخصوص فلا يعمل غيو وكذا إن عين مقدار ما يحمل كهذا الطعام ،وإن حمله على غير تلك الدابة فله عناءه وبطل الكراء الأزل ك وإن أكرى له شيئا يحمله على دابته أو سفينته ولم يسمه بعينه فلا يجوز ويكري ماله لرجال شتى يحملونه أو يعملون فيه ويكري دابته لهم أيضا وتكري الجماعة للواحد أو الجماعة أو الاثنين ويقسمون الأجرة على قدر ما حملوا أو عملوا ،وقيل على روسهم 0وإن أكرى لم دواب للحمل أو للعمل فتفاضلت في الحمل أو العمل فالأجرة على روس الدواب ،وقيل على قدر الحمل والعمل ولا يكري ما دخل يده بالتعدي أو الضالة أو الفسخ أو وجه حرام ولا يكريه أحد منه | وإن نزعها جماعة المسلمين أو تاب فدفعها إليهم فجائز للمسلمين أن يكروها لصاحبها ولا يجوز لصاحب الدابة ولا لصاحب الحمل أن يسلك بمال صاحبه موضع الخوف ولا يدرك واحد منهما على صاحبه فرقة لأصحاب ولا أن يرفع أو ينزل قبل أصحابه ولا يحمل عليها زاده أو سلاحه وله ان يحمل عليها علفها ولا يحمل عليها المواساة التي يحمل المسافرون فيما ينهم وألونهم يفعلون له مثل ذلك ،وإن فعل فهو ضامن لكراء ما زاد عليها وإن ولدت فلا يحمل عليها ولدها ولكن يكري من يحمله ويكون الكراء على صاحبها & وقيل يحمله عليها إن استطاعت ،ومن كانت في يده دابة غيو بالعارية أو بالكراء فإنه يدرك دعاوي ما عمل فيها ويدرك عليه ما أفسدت وكذا ولدها 5وقيل لا ضمان عليه في الولد ولا فيما أفسد إلا إن أوصى عليه وإن احضر صاحب الدابة فعليه ذلك كله ،وإن أصيب الحمل أو ماتت أو غصبت أو هربت أو استحقت أعطى حساب ما حمل عليها 5وإن تبين أنها حرام أنزل عنها ولو في الصحراء وأعطى عناء ما حمل لمالكها ،وإن لم يعرفه تصدق به على الفقراء ث وإن كرى رجل دابته لرجل للحمل في موضع فساقها إليه بلا حمل أو حمل عليها في بعض الطريق فعليه الكراء كله ،وقيل لا كراء عليه إلا كرا ما حمل أولا أو آخرا أو وسطا © وإن أكرى له دابة ليحمل عليها إلى موضع معلوم في مدة معلومة فوصل إليه في المدة أو أقل فله كراءه كله } وإن لم يصل إليه إلا بعد تمام المدة فعليه الكراء الاول والعناء في الزيادة على المدة . الزيادة شيء ولا يحاسبه بما منعه الما نع فومنهم من يقول ليس عليه ف الطريق أو ما مكثوا على الماء ليستريحوا © وإن قال للحمال ادفع الحمل إلى حائباأن يقبضه ويدفع ‏ ١لكراء أو وجدهمنه ا لكراء فلما قدم أوخذفلان .اختير أن يستودعه الوالي أو الجماعة إنسانا ولا يضمنه الانسان وقال الأزهر بن علي يده لصاحبه حتا ويأخذ كراءه مرتين ،ومن استأجر دابة فحملت ما اتفقا عليه فعنيت أو بركت أو وقعت أو فزعت فهريت فأفسدت ما عليها فلا ضمان على صاحبها } وإن كرى له دابة ليحمل عليها إلى موضع معلوم بدينار أو إلى موضع أبعد منه بدينارين فجائز وإن جاوز الأدنى ولم يبلغ الأقصى فليود كراء الأدنى ويعطي في الأقصى بقدر ما بلغ ،وإن كرى له دابة ليشيع عليها المسافرين فلا يجوز ذلك الكراء إلا إن _ ٦١٦ حد له زمانا أو موضعا وإلا فله عناءها وكذا إن أكرى له دابة ليطلب بها حاجة ولم يسم له شيئا 5وإن أكرى له دابة ليركبها أحد فلا يجوز إلا إن سماه وقيل يجوز ويركب عليها من أراد كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى ،وإن أكراها يركبها هو أو غيرو مقصودا إليه فلا يجوز أن يركب عليها غيو ،وقيل يركب عليها من كان مثله أو أقل منه وإن أكراها لركوب رجل مقصود إليه فسمن فزاد ثقلا أو مرض فخف فله الكراء الأول ولا يزداد ولا ينقص وكذلك المرأة إن حملت بعد كراء الدابة أو كانت حاملا فوضعت على هذا الحال ولا تمسك ولدها على الدابة إلا بإذن صاحب الدابة ،وإن أراد المكتري أن يرجع إل ما نسيه أو ما وقع له فلا يركبها حتى يرجع إلى الموضع الذي رجع منه وإلا فعليه عناءها وكذا إن خرج من الطريق إلى منافعه وعليه ضمانها وعناءها إن خرج ولا ضمان عليه إن خرج لنافعها وله أن يركبها بكسوته وسلاحه وزاده وعلفها ولا يحمل عليها الماء لصلاته ،وإن اكتراها وعليها سرج وبردعة فلا يبدله 2وقيل له أن يبدل مثله أو أخف ولا يقاتل عليها ولا يطرد بها صيدا وإلا ضمنها وعناءها ولا يقف عليها ولا يضطجع ولا يحول رجليه إلى ناحية ولا يقرأ عليها القرآن ،وقيل يقرأ ولا بأس باله لاة عليها بالاماء ويأكل ويشرب عليها ولا يمسك عليها شيئا من أموال الناس كالسلاح ولا ينبح عليها غيو فإن فعل فهو ضامن للدابة وعناءها ولا يمسك عليها مصحفا ولا كتابا ليقرأه ولا يعمل عليها طعاما ولا صنائع الذنيا كلها } وإن أكرى دابة لرجل غم لاخر فللول ،وقيل للاخر ،وقيل لهما فإن استعملاها فعلى كل نصف ما اتفق عليه وجاز كراء الحلي بالوفاق أو بالخلاف وجاز كراء لباس الرجل الرأس وغيو والسلاح والالات كلها وكل عامل يعمل بيده إذا عمل لرجل ولم يذكر الجرة فعمل بإذن صاحبه فعليه الأجرة إلا إن قال اعمل بلا أجرة وكذا أصحاب الدواب والسفن إن لم يذكروا الكراء فكراء المثل وكذا الدور ٦٧ والبيوت التي عرفت للكراء ولا يستاجر لهب النار او ضوئها او المراة ليرى فيا وجهه ورخص فيها ولا يكري الماء ليرى فيه وجهه ولا كتابا او مصحفا غيره به والله ‏ ١علم .لينسخ منه او يقرا او يحلف _ ٦١٨ كراء الدلالباب ف تجوز الاجارة على شراء شيء وبيعه أو الشراء أو البيع مدة معلومة & وإن لم تسم الأجرة لهذا السمسار فله العناء ،ويجوز أن يشترط مقدارا معلوما على كل كذا من المال لا على الروس ،ومن غفل عنه من أصحاب الأموال فعليه تباعته فيما باع أو اشترى أو أطعمه أو أسكنه أو خزن له } وإن أعطى السمسار للطواف شيئا يبيعه ويقاسمه الأجرة فلا يجوز ويرد ما أخذه لصاحب المال ولو كان قدر عناء الطواف لأن الطواف قد رضي بدون عناءء في ذلك لا يعطي السمسار الأجرة مما يبيع الطواف من أمواله إلا بإذنهم ولا يعطي ما كان عليهم من الدين إلا بإذغهم © وإن باع بأمرهم فادعى أنه دفع المهم الثمن فمدع } وقيل غير ذلك وعليه ضمان ما تلف وضمان ما خلط من أموالهم ولا يدفع من مال بعض على مال بعض أو على نفسه وعليه تباعة ذلك ،وقيل لا تباعة إن استوفى كل واحد حقه ،وإن لم يقبض السمسار الثمن حتى جحد المشتري أو أفلس أو هرب فهو ضامن ،وإن لم يبع الطواف فله عناءه © وقيل لا عناء له 5وقيل إن كانت عادة البلد أن لا عناء له إن لم يبع وإلا فله عناءه © وإن بين أهل البلد ما يأخذ الطواف على كل شيء يبيعه فلا يجوز ولا ينظر إلى قيمة الأشياء بل له عناءه وضمن الطواف ما باع به ونحو ذلك & ويجوزحلافبالتلف والخلط وأخذك لسمسار الاجاة للطواف أن يبيع أشياء معلومة أو أن يبيع له مدة معلومة ثماره أو بقوله أو نحو ذلك أو عم فيما يبيع وحد المدة ويجوز أن يستأجر أن يحمل كذا إلى موضع كذا فيبيعه ويعطي أجرة ما بيده من مال غيو إذا ساغ له بيعه من ٦٩ نه ولا يدفع ما بيده من مال غيو إلا للطواف الأمين © وقيل يجوز لغير الأمين إذ ضمان ذلك إليه وكل من وجده يطوف في السوق يجوز للانسان أن يدفع إليه ما يبيع ليبيعه ولو طفلا أو عبدا ،وقيل لا إلا إن علم أن أبا الطفل أو سيد العبد أذن في ذلك والله أعلم . باب الاجارة على غرس الأرض إن أعطى رجل لرجل أرضا ليغرسها بتسمية معلومة منها فلا يجوز وله عناءه كان الغروس لصاحب الأرض أو الأجير أو بينهما وله قيمتها إن كانت له وقيمة بعضها إن كان له بعضها مع ذلك العناء 0وقيل يجوز ذلك على اتفاقهما © وإن استأجر أرضه لمن يحرثها بكذا جاز والنبات كله للأجير } بأرض أخرى جاز 0وإن استحقتوإن ا ستأجره أن يغرس هذه ا لأض الرض التي استأجره بها بعد ما فرغ من العمل رجع عليه بعوضها ،وإن لم يفرغ فله قدر ما عمل ،وإذا استأجر على الغرس فلا يستحق الاجرة حتى تستغني الأشجار ،وقيل حتى تثمر © وإن غرس أشجارا غير ما اتفقا عليه فلا عناء له بل له قنمتها 0وإن شاء رب الأرض أمو بقلعها © وإن كانت لصاحب الأْض ضمن نقصان الأرض وقيمتها } وإن أمسكها في الأيض فلا عناء للأجير ويقلعها الجير إن أمره وكذا ما خالف فيه الأجير صاحب العمل فلا عناء له 5وقيل إنما تتم اجارة التسمية في الأرض بأن يبيع صاحب الأرض للأجير تسمية معلومة من الأرض بهذه الدنانير ثم يستأجو بتلك الدنانير أن يعمل الأجير نصيب ما اتفقوا عليه فتصير الأرض بينهما على ما اتفقا عليه . وإن اشترط الجير على صاحب الأرض أن يأكل ثمار ما غرس إلى تلك المدة م يقسما بعد ذلك فجائز وعلى الجير سقي تلك الأشجار وحفظها من المضرة ،وإذا جعل رجل أرضه في يد رجل على أن يزرعها بالتسمية من جميع ما يستغل منها فلا يجوز ذلك ،وقيل جائز وكذلك الأشجار إن جعلها في _ ٧١ يده على أن يقوم بها ويسقيها ويذكرها ويزربها على تسمية معلومة من غلاتها وكذلك إن استأجر بعرجون من كل نخلة فلا يجوز . وروى فيها الشيخ رخصة عن أبى نوح سعيد بن يخلف رضي الله عنهما ،وإن استأجو أن يقوم له بممواشيه ويرعاها بغلتها فلا يبوز ذلك وللأجير عناءه ،وإن استأجر رجل رجلا على حفر عين أو كنسها بتسمية منها وبنوبة فلا يجوز وله عناءه ورخص على ما اتفقوا وكذا لو كان فيها شريك غائب أو مجنون والأرلى أن يستأجر بأجرة معلومة ولا يجوز كراء نوبة معلومة من العين لمصالح العين ولا لحخوائجهم ورخص ،وإن استأجر أن يبني له الحائط مقدارا معلوما في الطول والعرض جاز إن كان النقص من قبل المستأجر لا إن كان من قبل الأجير ،وإن بنى أو حفر فانهدم بعد تمام شرط المستأجر فإنه يأخذ أجرته كلها ولا يدرك عليه إعادة البناء أو الحفر ،وإن استأجو أن يعمل له من الطين كذا وكذا من اللبن فعمل له ما اتفقا عليه فانكسر قبل أن يقبضه المستأجر فمن مال الأجير إن كان الطين من قبله » وإن كان للمستأجر فهو من ماله } وإن استأجر أن يرد ثلمة من الحائط أو الجسر فجائز إذا سمي له الطول والعرض ،وإن دفع له جمله ليحمل به الخشب أو الحطب من الفحص مثلا بتسمية منه أو الكلب ليصطاد به بتسمية من الصيد ونحو ذلك فما تحصل للمستأجر وللأجير عناءه ،وقيل يجوز ذلك ولا تحبوز الاجارة بتسمية مما لا تمكن فيه القسمة ،وقيل تبوز . فهوله بتسميةيردهفاستأجر منتلفأوله شيءغصبوإن لصاحبه وللأجير عناءه ،وقيل تجوز ،وإن قال إن وجدته في موضع كذا فرددته فلك كذا جاز } وقيل لا 0وإن تلف له شيء نقال اطلبوه فمن وجده _ ٧٢_ دون موضع كذا فله كذا فإن وجدوه كلهم فيما دون ذلك فالأجرة بينهم ، إن وجده بعض فالاجرة له ث ومن لم يجده فله عناءه 3وإن لم يجدوه فلهم عناءهم ،وإن جاوزوا الحد الذي سمى فوجدوه فلهم الأجرة ،وقيل هي لهم وعناء ما جاوزوا إليه ث وقيل ليس هم إلا عنائهم كله 0ومن عرف منهم موضعه فلا شيء له 2وإن وجدوه مينا أو تلف بمعنى فلهم العناء } وإن قال من جاءني بعبدي أو غيو من الحيوان وقد هرب فله كذا جاز عند بعض ،ز وقيل له العناء 0وإن استأجر اثنين أو أكثر باجارة مختلفة فوجده أحدهما له ما سمى له وللاخر عناءه ،وإن وجدوه جميعا فلكل واحد منهم نصف ما سمى له ،وقيل لكل واحد ما سمى له ،وقيل لكل واحد عناءه والله أعلم . _ ٧٢ باب في اجارة الصناع تجوز الاجارة مدة على عمل كصياغة وخياطة ،وإن لم يبين الأجرة الاء » وإن وصف له فعمل دون الصفة فيأخذ بقدر ما عمل من الأجؤ وإن عمل أجود فلا يأخذ إلا ما اتفقا عليه من الأجرة ،وإن لم يتفقما فالعناء وإن زاد في العين فليأخذ بقدر الزيادة 2وإن عمل قبل المدة أو زاد عليها فتم عمله فله ما اتفقا عليه © وقيل إن عمله دونها فله قدر ما بلغ في المدة 5وإن زاد فليأخذ العناء فيما زاد مع الأجرة ،وإن أفسد في عمله فهو ضامن ،وإن أخذه ليعمله فأعطاه غيو فعمله جاز فله أجرته 0وإن عمله له أحد بغير أمره فله أجرته أيضا 3وإن عمله لصاحب الشيء فلا شيء للأجير © وإن عمله صاحب الشيء فللأجير أجرته ،وإن عمل الأجير على أن لا أجرة له فليس له شيء ،وإن نقد له الأجرة على صفة معلومة أن يعملها له من مال الصانع إلى أجل معلوم فلا يجوز ،وقيل أن ذلك جائز ويكون بمنزلة السلم © وإن كان الشيء المعلوم من قبل المستأجر جاز ،وإن عمل له على خلاف الصفة التي اشترط عليه مثل أن يشترط أن يعمل له مرجلا فعمل له طستا فإن شاء أخذ شيئه وأعطى الأجير عناءه ،وإن شاء أخذ قيمة نحاسه ويمسك الأجير ما عمل لنفسه وتجوز الاجارة على صباغ معلوم ،وإن خالف فله أن يأخذ قيمة ثوبه أو يأخذ ويعطي قيمة الصباغ ،وإن صبغ بدون ما اتفقا عليه فليعط ما بلغ صباغه في الأجة © وإن صبغ بأجود فليعط الأجرة الأولى وقيمة الجودة } وإن أعطاه شيئا فقال انظرو إن كان على قدري فاقطعه وخطه لي } فقال هو على قدرك فقطعه وخاطه فقصر عن قدره ضمن قيمة الثوب صحيحا } وإن أمره أن يقطعه فقطعه ،فقال إن كان يجيني على قدري فخطه لي فخاطه فقصر عن قدره فلا ضمان وله الاجرة ،وإذا اتفقا على الخياطة فبدا لصاحب الثوب بعد القطع فله ذلك ويعطي للخياط حق المقص ،وإن بدا للخياط فله ذلك ولا ضمان عليه © قيل ويدرك على صاحب الثوب حق المقص ،وإن اتفق مع الصانع أنه إن عمل اليوم فله درهم أو غدا فنصفه فعمله اليوم أو غدا فللأجير عناءه 5وقيل على شرطهما وإن جحد العامل ما أخذه للعمل بالأجرة ثم عمله فلا أجرة له 9وإن جحده بعد ما عمله فله الأجرة } وقيل له الأجرة مطلقا ث وإن ل يجحده لكن عمل فيه ما يضمنه فله الأجرة 0وإن أفسد العمل فلا أجرة له مثل أن يستأجو لذبح أو سلخ فأفسد الجلد حتى لا ينتفع به أو صير الحيوان مينة أو على الخبز فأحرقه وعليه الضمان . ومن استؤجرت قوته اجتهد طاقته بالليل والنهار ويخرج للفرض وما لابد منه كطعام وشراب وحاجة الانسان ولا يعمل لنفسه أو غيو إلا بإذن © ويخرج لتنجية بني آدم ويحط مقدار اشتغاله ويجيب للحق وله ما أتى به من الفحص وما أخذ من الأجرة ويحط مقدار اشتغاله بعمل غيو © وقيل هي للذي استأجر قوته فلا يحط له © وقيل يحط له قدر اشتغاله بالصلاة } وإن ا ستأجره أن يخدم مدة معلومة استخدمه حتىومقدماتها كوضوء تغيب الشمس ولا يستخدمه بالليل إلا إن أراد الأجير وللأجير أن يعمل ما شاء إذا لم يكن للمستأجر عمل ويخرج للصلاة ومعانيها ولا يحط من أجرته شيء في هذا الوجه ،وإن استأجره لخدمة البيت فهي الطحن والخبز والطبخ والسقاية والكنس وغير ذلك واختلف في غسل ثياب أهل البيت ،قيل _ ٧٥ من خدمة البيت ،وقيل لا 5ومنها تنظيف آنية البيت كالقدر والقصعة وإن استأجره أن يخدمه في مدة معلومة إلى موضع معلوم فليسق الدواب ويعلفها ويربطها ويحفظها ويعمل طعامه ويسقيه ويطعمه ويفرش له ويغطيه ويفعل ما أشبه ذلك إلى الموضع تمت المدة أم لم تتم ولا ينظر إلى المدة في هذا ولا إلى ما قعدوا في الطريق على الماء أو يستريحون أو نحو ذلك ،وقيل ينظر إلى المدة فإن تمت قبل الوصول فله أجرته كلها 3وإن وصل قبلها فله بقدر ما مضى والله أعلم . ٧٦ باب في الاجارات المجهولة كثر الجهل في الاجارات وجزن مع ذلك كالأجة على عمل في مدة كالحفر يوما والبناء يوما والخياطة يوما إذ لا يدري كم يحفر أو يبني أو يخيط وهل الأيض صعبة أو لينة } وقيل إن ذلك لا يصح إلا بالمتامة 2وإن نقضوه انتقض ورجع لعناء المثل وكذا رضم الرض وهو قلبها للزر ع والحفر فيها ولو عين مقدار من أذرع أو غيرها لشدة الأرض ولينها وقد يوافق باطنها ظاهرها وم يقلع وكأجرة الحجام فإنه لا يدري كم يشرط من شرطة وكم يخرج من الدم وكعمل الارض ببزِ ما يخرج منها والمساقاة فإن ما يخرج مجهول وعدة الدلاء مجهولة 5وإن لم يوقتوا فالعناء وجذاذ النخل على صاحبه والعامل الذي له جزؤ في نمرو وكذا الورع ؤ وإن لم يكن للجير جزؤ فيها فالجذاذ والحصاد على من هي له وكالصباغ فيه جهل فيما قيل وعليه فيجوز على المتامة ألا ترى أنه [ذاافسده ضمنه وكذا النسج ولو بين الطول والعرض ووزن الغزل وكعمل الشوافة وكالرعي فإنه لا تدري المسافة التي يرعى عندها وكوكيل المال بالاجرة وكعمل الخشب للأبواب مثلا وكالطوافة إذ لا يدري كم يخطو من خطوة ،وكم ينادي من صوت وكالحج بالأجرة والحمل بالكراء © وأجازوا قطع الأجة في ذلك كله ،وإن لم تقطع فالعناء 0وإنما يقدر العناء عدول ذلك العمل من أهل ذلك البلد أو تلك الأماكن أو من يعرف ويحقق المعرفة . وفي الأثر من ذهبت له دابة فقال من أتاني بها فله كذا فأتاه بها رجل وطلب ما جعل له فقيل له ذلك إلا إن أتى بها من قريب فله قدر عناءه © _ ٧٧١ وقيل له الكراء الأزل كله وحسابه إن أتى من قريب واختاره بعض ،وقيل إن قال إن أتيتني بدابتي فلك كذا أو من أتى بها فله ذلك فهذا أجر وقع على الايناء ولا جهالة فيه } وإن استأجو في طلب دابته أو على أن يخرج يأتيه بها فهذا مجهول وله أجرة مثله إلا إن كان لمعروف والقول قول الأجير لم تقطع الأجرة 5وفي كميتها إذا ثبتت قول المستأجر ،وفي الشيء أنه هذا قول الجير وإذا لم تقطع فلكل الرجوع ولا يصدق الاجير إذا ادعى تلفا فهو ضامن إلا إن بين ،وقيل إلا الشايف والراعي والحافظ والوكيل فالقول قولهم ولا ضمان والله أعلم . _ ٧٨ باب فيما يضمنه الجير من الأجرة جاز لمجير منع ما بيده لأجل ‏ ١لأجرة حتى يأخذ أجرته فللراعي منع الضان والمعز مثلا وإمساكها عن أصحابها ولا يخليها تذهب حتى ياتيه بالأجرة عند رأس الشهر ،وأما أن يمنع ما بيده لغير الأجرة فلا يجوز ،وإن منعه لغيرها وضاع وإن بلا تضييع ضمنه غير معمول ولا أجرة له ،وقيل من دينه أوضاع حسبفإنأو تبا عة كذلكجحدهدينفحبسهجوز مخلوق أوحتى يأخذ أجرته وتلف بما هو سببتباعته معمولا فإذا حبسه أجرته لأنه تلف وهو معمول والعمل نفع لصاحبه ،وقيل يضمن قيمته غير معمول ل نه عمله لم يتصل بيد صاحبه ولم يخرج من يد عامله بل أبطله عامله فكأنه لم يكن من أول الأمر ولا أجر لعامله ولا ضمان إن تلف بأمر [ جره لان ذلكيا خذحتىوسيل وله أجره ولو حبسهكلص وموتغا لب مصيبة نزلت بصاحبه & وإن تلف قبل العمل ضمنه غير معمول على قول نوى حبسه أو ل ينوه © وقيل لا يضمنه وإن أخذ ما يعمل ونوى أنالضمان خونه وضاع ولو بلا تضييع ضمنه غير معمول ولا أجة له على عمله ،وقيل إن تاب قبل أن يضيع فكمن لم ينو أن يخون . وفي الضياء أن أبا حنيفة كتب إلى أبي يوسف يمتحنه في مسئلة فإن أجاب فيها برأيه خطأ ،وإن أجاب بحفظه أصاب وهي ما تقول في قصار _ ٧٩١ دفع إليه رجل ثوبا يقصر له بالأجرة غم أجمع رأي القصار على غصبه ثم عمله فقا لوا مالا ئ‏ ١جر ام‏ ١لثوبنواه هل يلزم ربمنربه وتابله رده إلىبداش تقول أنت فيها . نقال إن عمله بعد ما نوى غصبه قبل أن يتوب وينوي رده فلا اجر له 0وإن عمله غير مصر على غصبه له العمل والكراء اه . وقيل إن أت الأجير بعذر من أخذ لص أو سالب أو مكابر وبينه فلا ضمان ولا أجرة حبسه في الأجق أم ل يحبسه لأن الأجرة للعمل الذي وصل بيد المعمول له وهذا لم يصله العمل فكأنه لم يكن هنالك عمل فلم يكن له أجر على العمل ولم يكن عليه ضمان فهما مشتركان في المصيبة وصحح الأزل الذي هو أنه لا يضمن إن تلف بغالب وله أجو لأنه كان في يده بامر ربه وتلف بما لا سبب له فيه ولا طاقة له عليه وقد تعنى ولم يفعل ما يبطل عناءه فله أجره . قال القطب نقلا عن التاج لا يصدق الراعي إن قال أكلت إلا إن أى بعلامة منها ؤ وقيل يحلف أنها ذهبت بلا تضييع ،وإن حبس الأجير المعمول بعد قبض الأجة لا لعذر مانع من إيصاله إلى صاحبه الزمه ولو سرق أو أحرق أو سلب أو كوبر عليه لأنه قد أخذ عليه الأجرة فكان في ضمانه وما فسد بأيدي الاجراء والصناع كقطع وكسر وحرق ضمنوه لأنه تلف بعمل أيديهم ولو خطأ بلا تقصير . وفي ‏ ١لأثر ومن أق بصو ع يلحمه فانكسر عند ا للحام ضمن لأزه أمر ضيعأن يلحمه لا أن يكسر } وإن شرط عدم الضمان فلا ضمان إلا إن . ٨٠ ولزم قيل طبيبا وخاتنا وحجاما وبيطارا ونحوهم إن تلف أحد بمعالجتهم قود إن زادوا على ما أمروا به 5وقيل لا قود بل الدية 0وإن لم يزيدوا فلا قود ولا دية . وقيل القود فيمن عالج ذلك ولم يتقنه ولو لم يزد على ما أمر به © وإنما لم يضمنوا إلا إن زادوا لأنهم أمرهم الشارع بالعمل & وقد علم ما فيه من الغموض والغرر فلم يستحقوا أن يحمل عليهم & وقد كان قصدهم الصلاح ولم يزيدوا على ما آمر الشارع وكذا ثاقب لولو وناقش فصوص ومقوم سيوف ونبار إن أمر بضرب مسمار من نحو حديد بباب أو وتد فانكسر وكان قويا يغرمون قيمة الفساد إن زادوا أو قصروا في العمل والله أعلم . _ ٨١ باب الدعاوي في الاجارات ن اختلف صانع مع رب المصنوع في صفة الصنيعة قبل عند بعض أصحابنا وأي حنيفة والمزني وهو من أصحاب الشافعي قول رب المصنوع مع يمينه وعلى الصانع البينة لأنه مدع على رب المصنوع في شيئه مثل أن يقول رب الثوب أمرتك أن تصبغه أسود ،وقال الصباغ أمرتني أحمر أو يقول الصانع أمرتني أن أقطع هذا الثوب سراويل فقال له رب الثوب أمرتك أن تقطعه قميصا أو العكس . وقال مالك وأحمد وابن أبي ليلى وبعض أصحابنا أن القول قول الصانع مع يمينه إن لم يبين رب المصنوع وصحح القول الأول وهو أن يقبل قول رب المصنوع مع يمينه لأنه لو اختلفا في أصل الاذن مثل أن يقول رب الثوب ما أذنت لك في قطعه سراويل أو قميصا كان القول قول رب الشيء فكذلك في صفته ولأن الصانع معترف بأحداث نقص في المصنوع وادعى إذنا في ذلك النقص والاصل عدمه . قال القطب والصحيح عندي الثاني وهو أن القول قول الصانع مع يمينه اه . بين© وإنمدعيهاقولعادة ا لحل على كيفية فا لقولجرتإن الصانع ما قال أخذ رب الشيء شيئه معمولا كا عمله الصانع ولا غرم عليه _ ٨٢ بل يعطيه رب الشيء أجرته ك وإن لم تكن للصانع بينة حلف رب الشيء على قوله وخيّر في أخذ قيمته غير معمول فيكون ذلك الشيء المعمول للصانع ولا أجرة له وفي أخذه معمولا وللصانع أ جره وعليه نقصه يقوم مقطوعا وغير مقطوع فيعطى لربه ما بين القيمتين وفي الصباغة يأخذه مصبوغا بما صبغه الصباغ فيرد للصباغ مثل صبغته أو قيمتها وأجرة الصبغ . قال القطب والذي عندي أنه لا أجرة له على الصبغ ولا على الخياطة ل له قيمة ما صبغ به أو خاط به أو مثلهما لأن ذلك من التعدي في ظاهر الحكم ،وفي التاج وقيل لا شيء للصبغ لأنه أثر لا عين والعين ما يقدر على إخراجه ،وإن ادعى الأجير رد ما بيده إلى مستأجر وجحد المستأجر الد قبل قول المستأجر مع يمينه إن لم يبين الصانع الرد 9وإن قال الأجير هذا متاعك وأنكر رب العمل قبل قول الأجير مع يمينه إن لم يبين رب الشيء أنه ليس الشيء ولو بالخبر مثل أن يقول عدلان أو ثلاثة من أهل الجملة أن صفة متاعه كذا مما ليست صفة المتاع الذي نسبه إليه الأجير كصفته أو قد حضرنا حين أعطاه وليس هو بهذا ،وإن بيّن رب الشيء أعطاه الصانع متاعه إن أقر بعد البيان به أو قيمته أو مثله إن أمكن المثل ولم يحضر المتاع بأن أصر على إنكاره أو ادعى أنه تلف . قال القطب وإن قلت كيف يقوم أو يجبر على مثله وهو لم يحعضر قلت إن تصادقا على أن قيمته كذا أو مثله كذا على أن يقوم المثل فلا إشكال وإلا حلف الصانع أن مثله كذا فيأخذ ربه ما ذكر الصانع من المثل أو قيمة ما ذكر من المثل ويحلف الصانع أنه ليس فوق ذلك وإن لم يبيّن رب المصنوع حلف الصانع أن متاعه هو هذا وأخذ رب المصنوع ما حلف عليه ٨٢_ الصانع ك وإن أيقن رب المتاع أنه متاعه أخذه بلا يمين ،وإن أيقن أنه ليس متاعه أخذه قضاء ،وإنما جاز له أخذ ما قضاه أو أعطاه مع أن بيده أمتعة الناس بعملها لهم لأن من بيده شيء فهو له } وإن اتهمه أن ما قضاه أو أعطاه الصانع ليس للصانع بل ليب عمل اخر أيضا مثلا فلا ياخذه ولو كان القاضي يحكم له بأخذه وأجيز له أخذه ويعطي قيمة الزيادة للفقراء . وني الأثر من يعمل بأجر ان سلم متاع هذا لهذا لزمه الضمان © وإن قال رده لى فإنه ليس لك وخذ الذي لك ،فقال المعمول له لا أقبل قولك بعد إقرارك أنه لي ولا بينة والقول للمصنوع له مع يمينه ما يعلم أن قبله حقا من قبل ما يدعيه بخلاف إقراره وكذا غاصب ومرتهن يقبل قولهما مع يمينهما على ما بأيديهما إن لم يبين رب الشيء أن هذا المتاع ليس متاعي . قال القطب وهذا القول هو المشهور المأخوذ به عندهم لكن الختار عند الشيخ أحمد بن محمد بن بكر عكسه وهو أن يكون القول قول رب العمل والمغصوب منه والراهن وكذا نحوهم مع يمينهم وعلى الصانع والغاصب والمرتهن البينة وحاصل هذا الاختيار أن يكون القول قول صاحب المتاع والراهن والمغخصوب منه مثلا فإذا قال ما هذا متاعي ولا بينة للاخر ضمنه الاخر ،وإن قال رب المتاع هذا متاعي } وقال الصانع لا بل هذا متاعك قبل قول الصانع مع يمينه إن لم يبين ربه 2وإن اختلف الأجير والمستأجر في المدة فالقول قول الأجير أن المذة إلى كذا فعلى مدعي الزيادة فيها أو انقضائها البيان ،وإن اختلفا على قدر الكراء كان يقول الأجير عشة والمستأجر ثمانية أو نوعه كان يقول هذا دنانير وهذا دراهم قبل قول المكتري والمستأجر عند ابن محبوب مع المين لأنه غارم 5وإن ادعى المكتري والمستأجر ما هو أكثر _ ٨٤_ أو أجود لداع وأنكو الخصم لداع قبل قول المكري والأجير 9وإن اختلف حمال مع رب المال في قدر المسافة قبل قول الحمال مع يمينه إن لم يبين رب المال فالقول في الموضع قول الحمال وفي الكراء ونوعه قول رب المال ،وإن اختلفا في الجهات كان يقول هذا إلى المشرق وهذا إلى المغرب أو هنا إلى الشمال والاخر إلى الجنوب فقيل القول قول رب المال } وقيل القول قول الحمال ،وإن قال الجول حملتني إلى موضع كذا بكذا وقال الحمال حملتك إلى موضع كذا أقرب من الأيل بالكراء الأزل أو دونه فالقول في الموضع قول الحمال فيحلف أنه حمله إلى ذلك الموضع والقول في الكراء قول الجول فيحلف على الكراء ويحط ما بين المسافتين بتقدير العدول ،وإن بينا جميعا فالحمل للأقصى وزيد في الكراء قدر المسافة 3وإن قال مكر لمكتر أكريتك داري هذه أو أدابتي هذه أو سفينتي هذه ،وقال المكتري لا بل أكريتني هذه قبل قول المكري مع يمينه إن لم يبين المكتري ،وإن بينا معا اعتبيت زيادة التقوى ولو كثر أهل الجانب الاخر © وإن تساويا اعتبيت الكئة © وإن تساويا تساقطا . قال القطب نقلا عن الديوان إن قال أكريتها من مصر إلى المدينة بعشرة والمكتري منها إلى مكة بخمسة فهو مدع في المكان وصاحبها في الأجرة وإن قال من مصر إلى المدينة بعشرة } وقال المكتري لا بل منها إلى مكة بعشرة فالقول لصاحبها في المكان ويأخذ خمسة والمكتري مدع في المكان 3 وإنما يأخذ صاحبها خمسة إذا كانت المدينة نصف ما بين مصر ومكة 5وإن كان أقل أو أكثر فبحساب ذلك من الكراءِ اه . وإن ادعى رب الدابة غصبا أو سرقة أو عارية وادعى الاخر الكراء أو الاستتجار قبل قول رب الدابة فإن كان غصبا أو سرقة فله كراء المثل ،وإن _ ٨٥ لزممعروفا أنه يؤ جرها‏ ١لدارربفإن كانبكراتقل ل‏ ١سكنتني ولقال الساكن البيان أنه أسكنه بلا كراء وإلا حلفه وأعطاه كراء المثل ،وإن لم بيانه .يعرف بأجر ولا بغيو فأيهما ادعى لنفسه شيئا كلف قال وفي الديوان إذا حمل رجل على دابة رجل شيئا فقال صاحبها اعطني عنائها وقال أعرتها لي فالقول قوله 5وقيل قول صاحبها إن عرف أنه يكريها 5وإن مات مكتر في دار أو بيت أو على دابة أو نحو ذلك قعد وارثه فيما فيها أو عليها أو كل ما يبتغ ذلك الشيء لا من مصالحه كباب وقفل عود أو حديد مركبين في محليهما وسرير إن اعتيد للدار أو البيت وسر ج لفرس ولجام للدابة مطلقا وقيدوا كاف وخطام فالقاعد في هذا ربها أو وارثه إن مات وعلى المكتري أو وارثه البيان وذلك إن وجد في محله من الدار أو الدابة فلو وجد الباب في الدار أو البيت مطروحا أو القفل كذلك أو السرير كذلك أو مقلوبا أو السرج مطروحا على الأيض وما بعده كذلك أو على الدابة في غير محله كشكار محمول على الدابة لكان القاعد فيه المكتري وعلى رب نحو الدار أو الدابة أو وارثه البيان © ومن حمل متاعا لغيرو فوصل به ناقصا لزمه يمين ما خانه 3ومن اكترى أرضا ليبني فيها أو يحفر فيها أو أذن له في ذلك فأنفق في ذلك مالا فما كان موجودا فله قلعه ،وإن طلب الأجرة أو القيمة فقال له رب الأيض ادفن ذلك واقلع بناءك فالقول لربها 5وإن أخرجه قبل المدة فليعطه كل ما صرف ،وأجرة العمل وإن عمل وأنفق مشترطا أن يدرك ما أنفق صدق فيما أنفق ،وقيل إن اختلفا وادعى شططا قوم له العدول بالوسط ومن مضى بما اكترى للعمل أو للحمل فقال لم أحمل عليه أو لم يوصلني أو لم أعمل به أو لم يصلح أو مرضت الدابة أو غصبت فعليه البيان والقول لصاحب الدابة أو غيرها فعليه الكراءِ 5وقيل إن تبين مرضها أو هروبها فالقول للمكتري . _ ٨٦ ومن الجامع وعن قوم اكتروا منجورا ليزجروا عليه زراعة لهم ولا حصدوا زرعهم جاءهم رب المنجور يطلب المنجور والأجرة فأتوه بالمنجور قطعا وقالوا أنه صرع من تركيبتهم ولم يزجروا عليه 2قال فالأجرة لازمة إلا إن أتوا ببيان أن المنجور صرع ولم يزجروا عليه انتهى بتصرف . وإن قال جاوزت بدابتي الموضع فعطبت أو زدت الحمل عليها أو تعديت فعطبت فالقول للمكتري إن أنكر الزيادة أو المجاوزة أو التعدية أو قال العطب من عندك وكذا إن ادعى أنه حمل غير ما اكترى له 5ومن ادعى منهما كون الكر والأجة معلوما فعليه البيان والقول للاخر ،وإن تلف الشيء عند الصانع فقال صاحبه عملته بالأجرة فأنت ضامن ،وقال الصانع بلا أجر فلا ضمان علي فالقول لصاحبه ،وقيل للصانع وكذا إن لم يتلف © فقال بلا أجر ،وقال الصانع بأجر ،وإن تلف فقال ربه لم يتلف إلا بعد ما عملته فخذ أجرك واعطني قيمة متاعي معمولا ،وقال الصانع تلف قبل العمل فالقول للصانع ولا يدرك النساج والحداد والصباغ والخراز والبناء والعسال والطحان والطباخ والحصاد وعامل اللبن ونحوهم الأجرة حتى يفرغوا من عملهم ،وإن وضع رجل متاعا عند الصانع فعمله بغير إذنه فلا يدرك الأجرة ،وقيل يدركها والله أعلم . _ ٨٧ باب المغاربة سن جواز شركة المضاربة إجماعا أي ذكرت في حديث النبي ع وأثبتت فيه 5روى الرييع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي عيه قال ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع . قال القطب رحمه الله وذكرو ابن ماجة بإسناد فيه ضعف ،قال ومن الوقوف ما ذكر عن حكيم بن خزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في ري ولا تنزل به في بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي . قال وروى مالك في الموطً عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال عثان على أن الريح بينهما 3قال وهو موقوف أيضا ،قال وكذا كانت عائشة رضي الله عنها بتضع مال اليتامى في البحر وكانوا في حجرها 3وأجازه عمر . قال ورووا في الديوان عن النبي علك أنه قال إذا أخذ الرجل مالا للتجارة جعل فيه جبريل عليه السلام حبتين من البركة فلا يزال المال يزيد وينمو ويمنع من الشيطان ما لم تدخله الخيانة ،فإذا زالت منه الأمانة ودخلته _ ٨٨ الخيانة نزع جبريل عليه ا لسلام حبتي البركة وجعل فيه حبتي التلف فلا يزال ينقص ويدخله الشيطان فيمزقه تمزيقا . وفي الديوان وإنما يجوز القراض بين البالغين العقلاء الأحرار الموحدين من الرجال والنساء ولا يجوز بين الأطفال فيما بينهم ولا بين المجانين فيما بينهم ولا بين الاطفال والمجانين ولا بين هؤلاء والبالغين ولا يين العبيد والأحرار إلا بإذن . قال القطب رحمه الله يجوز القراض بين الأطفال أو بينهم وبين البلغ عند بعض فيما تجوز فيه مبايعتهم وجائز لمن يأخذ القراض ويبتغي به فضل الله ليسد فاقته 5ولا ينبغي للموحد أن يأخذ القراض من المشرك من أجل أن لا يخدم الموحد المشرك ويكره للموحد أن يدفع القراض للمشرك ما أجل ما يستحلون في دينهم من بيع ما حرم الله . قال :وقيل لا يجوز وهو مذهب الأكثين ؤ وإنما يجوز أن يقارض بماله أو مال ابنه الطفل ،وأما ماكان في يده من مال من ولي أمره من اليتامى والمجانين والغياب ومال المسجد وكل ما كان في يده من الأمانات فلا يجوز أن يقارضه ،ومنهم من يقول يقارض من مال اليتامى بنظر منه لما يصلح ،قال القطب وذكر في الكتاب عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تبضع مال اليتامى في البحر بالقراض وذكر عن عمر أند ذلك جائز . قال وفي الأثر ويجوز أن يتجر بمال اليتيم والربح لليتم والوضيعة على إذ ‏ ١علم‏ ١مضاربله وكذاأو وكيل أو ولي أو محتسبوصيمندا فع ماله _ ٨٩ بذلك ،وقيل لا يضارب بماله ولا يجوز ،وقيل يجوز والربح لليتيم والوضيعة على اليتم . قال قال الشيخ خميس ولا أعلم صحة هذا القول اه . قال وروي قومنا عنه عل أجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة 5قال وإنما ينبغي أن يدفع ماله على القراض لرجل أمين قوي كيس حاذق عارف للتجارة ولا يعطيه للصفيف الذي لا يقوم بالبيع والشراء ولا لمن لا يتقي الله ولا لمن يخونه ولا لمن يخاف أن يحجده ولا يأخذ القراض من أصحاب الحرام والربا والريبة . قال القطب رحمه الله وكذا المعاملات المالية كلها كالبيع والشراء } قال والشركة ستة :شركة مضاربة © وشركة عنان © وشركة مفاوضة © وشركة الأبدان ،قال والثلاثة الألى متفق عليها عند أصحابنا ولو اختلفوا في بعض الشروط ،وشركة الوجه وهي شركة الذم بأن يتفقا على الشراء في ذمتهما من غير مال لهما ولا صنعة ويكون الربح بينهما وعلى هذا يمنع اتفاقا عند أي حنيفة لأنها من باب تحمل عني وأتحمل عنك وأسلفني وأسلفك © وذلك ضمان بجعل وسلف جر منفعة والسادسة شركة الجبر . قال القطب والأصل فيها قضا عمر رضي الله عنه قال وعليها مالك وأصحابه وصودتها أن يشتري أحد تجار السوق شيئا مع حضور غيرو من التجار فمن أراد منهم أن يدخل معه في ذلك أجبر له المشتري على ذلك وللجبر شروط الأول أن يكون الشراء بالسوق فلو كان في بيت أو رقاق لم يجز _ ٩٠ الثاني أن يكون للتجر فلو كان للاقتناء أو الأكل أو السفر أو نحو ذلك لم بز الثالث أن يحضر غيو من تجار أهل ذلك المنزل ولم يتكلم فلو غاب أو زايده حتى أخذه المشتري أو لم يكن من تجاره لم يكن له حق خلافا لعبد الملك في هذا الاخير . قال فتحصل أن الشركة قسمان :شركة اختيار .وشركة جبر وشركة الاختيار على ثلاثة أقسام :شركة ابدان .وشركة وجوه .وشركة أموال وشركة الأموال ثلاثةثأةقأسام :شركة مفاوضة .وشركة عنان .وشركة مضاربة . وعرفت المضاربة باتفاق على إعطاء نقد معلوم لا غش فيه لتجر بجزؤ معلوم من الربح . قال رحمه الله وهذا التعريف تعريف بالرسم جار على الصحيح المشهور من أنه لا يجوز بعروض مقومة بل بنفس العين ،وإن لم يسميا كم له من الربح فللمقارض عناؤه عند حاتم بن منصور وابن عبد العزيز ث وقيل نصف الربح لان ذلك إطلاق في الشركة فتنصرف إلى النصف كسائر الشركة المطلقة وهو قول غسان ووائل . قال القطب قال أبو عبد الله محمد بن عمرو بن أبي ستة قال شيخنا المضاربة لغة أهل العراق والقراض لغة أهل الحجاز واشتقاق المضاربة من الضرب فيالأيض وهو قطعها بالسير لأن أهل مكة كانوا يدفعون أموالهم للعمال يسافرون بها ابتغاء الربح ثم لزمه هذا الاسم ،وإن لم يسافر العمال واشتقاق القراض من القرض وهو القطع لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من ريحه ولا رجو ع لأحدهما بعد عقد المضاربة وبيان _ ٩١١ كم للمضارب من الربح ودفع مال وشروع في عمل بشراءامتعة التجر قبل اتمام فيجب الامام إلا إن رضيا بالترك كالاجارات على المختار ،وقيل جاز لكل من صاحب المال والمقارض الرجوع في المضاربة ولو عقدت ودفع المال وكان الشروع . والأصح الأيل كا يدل له قولهم أن المضاربة نوع من الاجارات قال ومذهب أصحابنا أنه لا رجوع إلا إن لم يكن الربح في المال فإن لصاحب المال أن يمنعه من التصرف في المال ولا يمنع إن لم يعلم الربح في المال ولا عدمه © قال ولولا أن أقوال عفد الاجارة لا تمكن كلها فيها لقلنا بها كلها فيها 0وإن ضارب صاحب المال رجلا على ربح نصف أو ثلث رأس المال أو على ربح مائة منه لا بتعيين جاز ولا يضمن لهإن لم يتعمد © وإن أعطاه مائة فقال خمسون على نصف الربح وخمسون على الثلث لم يجز وقيل جائز } وكذا إن قال خمسون قراضا وخمسون سلما ،وإن قال أعطيتك على سنة القراض أو كما أعطى فلان لم يجز وللمقارض عناز . قال القطب رحمه الله إن علم بكم أعطى فلن جاز ومحل المضاربة النقدان الذهب والفضة بوزن عند عقد المضاربة ث وجاز عدد بعرف & وفى غير مسكك منهما خلاف ،قال القطب قالوا في الديوان ،وإنما يجوز القراض بالدنانير أو بالدراهم بوزن معلوم وكذلك المثاقيل والفلوس يجوز بهما القراض بوزن معلوم . قال وفي أثر من الاثار والقراض جائز بالدنانير والدراهم وقد ارخص فيه بنقار الذهب والفضة ،وفي أثر لا يجوز القراض بالتبر والحلي والمصو غ والفلوس ونقار الذهب والفضة ووجه المنع تعذر الاتيان بالمئل بعد ذلك اه . _ ٩٢ واختلفوا في المضاربة بالعروض ،وإن كان العرض الذي ضورب به من تلك العروض عرضا مكيلا أو موزونا بقيمة العرض الذي ضورب به بتقويم العدول من تلك العروض وهل تعتبر القيمة يوم الشراء أو الاعتبار في قيمتها بوقت الاتفاق على المضاربة والأكثر على منع المضاربة في العروض ولو بالقيمة والقول بالجواز قول ابن عباد بالقيمة ءوفي أثر قومنا فيكون رأس المال ذات العرض أي مثله ،وقيل ما بيع به . قال القطب رحمه الله والصحيح قول غير ابن عباد أنه لا مضاربة إلا بالعين نفسها قال وعليه العمل وكذا قال أبو المورج أنه لا يكون القراض إلا في العين من الذهب والفضة ولا يصلح بالعروض ،وأنه ليس القراض أن تدفع لصاحبكالسلعة أو غيرها ثم تسمى ما قامت عليك به وتقول ما كان من ربح فهو .بيني وبينك فليس هذا بقراض ولا يصلح القراض إلا بالذهب والفضة . قال وعلى هذا فللعامل عناؤه والريح كله لصاحب المال إن كان ولا يتحول القرض أو الدين مضاربة ولا تتحول المضاربة قرضا أو دينا فإن فعلا ذلك لم يتحول عن حاله الأزل فلو حولا القرض أو الدين مضاربة أو ما في الذمة لكان الريح كله لمن هو في ذمته ولو حولا المضاربة قرضا أو دينا و ذمة كان الريح على ما اتفقا عليه أولا 3وأما ما كان عند لانسان بنحو أمانة فقيل يجوز تصييو قراضا ،وقيل لا حتى يقبضه صاحبه أو نائبه فيده له على القراض ويمنع امر رجل بقبض دين على أن يضارب به ذلك الرجل إذا قبضه ببزؤ معلوم من الربح لأنه حين كلفه القبض لذلك الدين صارت له في ذلك منفعة وكل منفعة اشترطها رب المال على المضارب غير . ٩٢_ سهمه من الربح فإنها تصير ما انعقد عليه القراض مجهولا فكانه قارض على ‏ ١لحقيقة شيئا من ذلك‘ وذ لى لان المغارض قد ا ستحق فمال مجهولرا س المال الذي قبضه من الأجنبي في نظير سيو وقبضه . قال القطب كذا قيل قال ويبحث فيه عندي بأن القراض إنما أراد أن يكون منعقدا بعد القبض فليس تعنيه في القبض داخلا في القراض بل خار ج عنه إنما ينعقد بعده ،وإنما يستحق الأجرة في ذمة صاحب المال لو استحقها والان لا يستحقها بل تبرع بتعنيه . قال وفي الج من قال اقبض لي ما لي على فلان وضارب به فقبضه وعمل به جاز له وكان وكيلا في قبضه مؤمنا فيه أبو سعيد هذا كالوديعة © ويها خلاف فقيل لا تجوز بها المضاربة حتى يقبضها ربها أو يدفعها بسبيل المضاربة ،وقيل تجوز لانها غير مضمونة ،ومن دفع لاحد متاعا يبيعه ويضرب بثمنه جاز له 5وقيل لا والريح لربه وللمضارب عناؤه لجهل الثمن وكل ما بيده بالأمانة أو الخلافة أو اللقطة فاتجر به فربح فهو ضامن وليس له عناء والربح لصاحب المال فيما ذكر عن أبي عبيدة مسلم . وذكر عن جابر بن زيد أن الربح له بضمانه ،وقيل الريح للمساكين وكو لمعط قراضا أن يرسل مع المقارض متاعا يبيعه له أو يقرضه أو يبيع له أو يشارطه بنفع فوق جزؤه من الربح ويكره ذلك لاخذ القراض أيضا وذلك مخافة أن يكون ذلك من أحدهما للاخر لأجل ما بينهما من القراض فيكون أحدهما قد أخذ زيادة على جزؤ من الربح وللنهي عن قرض جر منفعة فلو جرى معروف بينهما قبل ذلك واطمأن القلب فيما وقع بعد ذلك أنه ليس لأجل القراض جاز والله أعلم . . ٩٤ باب في شروط المضاربة ضمن المضارب رأس المال إن شرط الريح كله ،وإن شرط الربح كله ولا ضمانبضاعة وهو ورنحه لصاحبه ولا عناء للمضاربالمال فالمالرب .عليه ولا مضاربة هناك قال القطب رحمه الله وفي الديوان أن له عناءه والأول وهو شرط المضارب الربح كله حكمه حكم القرض وفسدت المضاربة إن شرط رب المال ضمان المال أو بعضه ورجعت قرضا فهو دين عليه والربح للمضارب كله ولو لم يشترط صاحب المال إلا ضمان بعض ،وقيل الربح بينهما كا اتفقا عليه والمضاربة صحيحة ولزمه الضمان كا شرط عليه رب المال والشرط صحيح ،وقيل الشرط فاسد ،فإن نقص رأس المال لم يضمنه والمضاربة صحيحة فإن كان ربح قسماه على ما عقدا عليه ولكل من صاحب المال والملضارب اشتراط تجر ,في جنس كالثمر والزبيب أو البر أو الشعير أو نحو ذلك أو الغنم أو الابل أو البقر أو نوع ما يتجر.به كتمر بلد كذا أو تمر فرض أو في بلد معين أو زمان معين كالربيع والصيف أو نفي المضاربة في تلك الأشياء لأنه شرط حلال معروف ،وقد ثبت عنه عليك المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ،ولا يجوز اشتراط التجر في جنس واحد ،وإن شرط عليه صح القراض ،ولم يلزم التجر في واحد بل في كل ما يطمع فيه الريح لأن التجارة لا تكون في سلعة واحدة ويعظم الغرر بذلك وصحح ضمان رأس المال على المضارب إن تلف إن حجر عليه بلد _ ٩٥ أو زمان أو جنس فخالف ،وإن سلم فالربح على ما عقد عليه القراض بينهما لقوله عه :المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا © وقيل لا ضمان عليه بتلف أو خساة والربح على ما عقدا بينهما وذلك لأنه هو الناظر لمصالح القراض والوكيل وكلاهما لا ضمان عليه إن لم يتعد . ولا يصحالمال والعناء للمضارببالمخالفة فالربح لصاحبالمضاربة فاسدة لرب المال إخراج أكثر من رأس ماله ثم يقسم إن شرطه © وإذا شرط ذلك بطل القراض وكان الربح كله له والعناء للمضارب مثل أن يقول آخذ مالي وعشة دنانير ونقسم ما بقي من الريح إنصافا أو أثلاثا لانه ريما أحاط ما شرط بالريح كله ولا يصح أخذ شيء من المضارب في كل شهر مثل دينار من مال القراض إذ لا يدري أيربح دينارا أو أقل أو أكثر أو لا يربح شيئا فإن شرط ذلك بطل وله الربح وللمقارض عناؤه 3ولا يصح للمضارب أخذ شيء من رأس المال مع الربح ،وجاز اشتراط ثلث الربح للمضارب وثلث لرب المال واخر لغيهما هبة وتبرعا إذا قبل الهبة وإن لم يقبلها رجع المضارب إلى المال .عناءه والربح لصاحب وفي الديوان وغيو وإن اتفقا على أن يكون الريح كله للمقارض إلى مدة معلومة ويكون بينهما بعد ذلك فجائز أو أن يكون بينهما إلى مدة معلومة ثم يكون بعدها للمقارض فجائز وكذلك إن جعل له ربح جنس معلوم من المال مثل الرقيق أو غيو فجائز أيضا وكذلك إن اتفقا على تسمية معلومة في هذه السنة أو في السنة الثانية أو الثالثة على تسمية معلومة أقل من الألى أو أكثر منها فجائز 2وأما إن أعطاه القراض على أن يتجر به إلى مدة _ ٩٦ معلومة فلا يجوز ومنهم من يقول جائز 2وإذا دخل العامل في شيء منها وهي بلا أجل فرجع رب المال فلا يجده عليه إذا كره حتى يشتري بالنقدين متاعا وإن اختلفا كان النظر إلى العدول ،وإذا جعلا الربح لهذا سنة ولهذا سنة فلا يجوز 5وإن دفعه لرجلين وجعل لأحدهما من الريح أكثر مما جعل للاخر فلا يجوز ذلك القراض ،وإن أعطاه قراضا على أن يكون لصاحب المال نصف الربح ولم يسم للمقارض شيئا أو سمى للمقارض ولم يسم لنفسه فجائز وقيل لا يجوز إن سمى لنفسه دون القارض وإن أعطاه لرجلين جاز لهما قسمه ولا يكله أحدهما للاخر إلا إن كان أمينا وإن وكله إليه وهو غير أمين فتلف ضمن عند الربيع بن حبيب . وأما ابن عبد العزيز فلا يضمنه ويجوز له أن يكله إلى صاحبه ولا يجوز لأحدهما أن يضرب به إلا بإذن صاحبه إو بإذن صاحب المال فإن ضرب به فالريح بينهما ولا يبيع ولا يشتري إلا بإذن صاحبه فإن فعله ففعله معلق إلى صاحبه 0وإن مات أحدهما أو مرض أو جن بعد ما ضرب به فضرب به الاحر بعد ذلك فإن الريح بينهما ولرب المال أن يشترط طريقا يأخذها المضارب أو ناسا أو إنسانا واحدا يتجر معهم أو يسافر معهم فإن خالف فالريح لصاحب المال وللمقارض العناء } وقيل له الربح كله ويضمن لصاحب المال رأس المال } وقيل الريح نصفان وهكذا حيث فسدت المضاربة فيها ثلاثة الأقوال 3وإن شرط عليه أن لا يشتري شيئا إلا بمحضو أو محضر غيو من الناس فلا يجوز ذلك القراض ،وإن أعطاه المال على أن يشتري به الغنم فيجززها فيبيع لحمها أو على أن يشتري به الحنطة فيطحنها ويخبزها ويبيع الخبز فلا يجوز ومنهم من يقول جائز ،وإذا أعطاه القراض كما لا يجوز فريح فالريح لصاحب المال وللمقارض عناؤه © وإذا اشترط عليه طريقا فأخذ فيه . ٩٧ فإن خاف انحاز حيث يأمن ،وإن دخل مأمنا رجع بالمال إلى ربه إن لم يجد طريقه الأيل التي اشترطها عليه رب المال وذلك لئلا يخالف الشرط وباع إن لم لم يجد أمنا في ا لأولىيجد الطريق الأرل ولا الرجوع بالمال إلى صاحبه ،وإن خرج منها وأخذ طريقا توصل إلى الأمن فإن خالف ما لزمه من ذلك ضمن إن تلف المال ،وإن خالف وسلم فهما على اتفاقهما ولرب المال اشتراط زكاة الربح كلها من حصة العامل كعكسه ،وإن لم يشترط رب المال على المضارب موضعا ولا أحدا ولا طريقا ولا سلعة أتجر مع من شاء في أي سلعة أخذ أي طيق شاء وينظر المصلحة واتجر حيث شاء غير بلد قطع البحر بينه وبين بلد المضارب ،وجاز بإذن من صاحب المال فإن فعل بلا إذن فتلف المال أو بعضه بالماء أو بغير الماء ضمنه وجوز التجر مع قطع البحر بدون الاذن ما لم يمنعه والمختار أنه إن عرف المضارب بالمضاربة إلى أماكن اعتيدت له ولو في البحر فليضارب إليها على عادته بلا ضمان يلحقه إن لم يمنعه أو يتعد وإلا لزمه الاذن في التجر مع قطع البحر . قال القطب رحمه الله واقتصروا في الديوان على أنه يتجر حيث يرجو الربح في البر أو في البحر مطلقا إلا أرض الشرك . قال وفي التاج إن قال لا تركب البحر بمالي فركبه ضمن المال والخلف في الربح . فقال جابر لا ربح له 0وقال بعض له ا لربح كا عليه الضما ن وموضع الخطر في البر كالبحر ولا يستعمل المضارب في مضاربته غرس الأشجار أو الزراعات أو شراء نخل أو عقارات ،وإن استعمل ذلك ضمن ما نقص من _ ٩٨ راس المال وجوز استعمال ذلك إن رأى صلاحا لنفسه ولرب المال أو لرب ماالمال فانه يضمنخالف أمر صاحب© }5وقيل كل مضاربالمال فقط ‏٠ربحإنلهربحولاتلف المخالفةمسائلمنيعم ما مرقول‏ ١اله وهورحمه‏ ١لقطبقال كلها وما يأتي . للمقارض أن يجعلبكر وجوزبنأحمد بن محمدا لشيخوقا لقال مال التجارة في جميع ما يطمع فيه الربح مما يحل بيعه وشراءه إلا البيع بالدين ومنهم من يجوز له ذلك . قال فظاهره جواز التجر بالأصول والزراعات ،قال واختلفوا في المنع تنبت إن كان عند العقد أو يثبت ولو ب ي ث هل يضع من موضع أو اشتراط مو بعده أو ر:يثبت ولو شرع في العمل عل حد الخلاف هل عقد المضاربة لازم وقد مر 0وإن اشتملت عقدة المضاربة على جائز وغير جائز ففيها الخلاف السابق في البيع المشتمل على الجائز وغيو إذا امتاز ما جاوز ريحه إن كان ربح والله أعلم . _ ٩٩ باب في أحكام القراض جاز لصاحب المال أخذ لنفسه أو غيو من مضارب ببيع أو بتقويم العدول ومنهم من يقول لا يجوز ذلك إلا بشراء وهو الصحيح عند القطب رحمه الله لما يكون فيه من الربح فيكون فيه حق للمضارب فلا يتصرف فيه إلا برضى منه وللمضارب شراء من رب المال أو نائبه ولو ربح وجائز لصاحب المال أن يستنفع من ذلك المال بكل ما لم يكن فيه ذهاب العين مثل ركوب الدابة إلى حاجته أو لباس الثوب أو الصلاة به أو كل ما خف كسكن الدار واستعمال السلاح . قال القطب رحمه الله لا يجوز له ذلك وعليه العناء إن فعل ،وأما فعل فعليه العناءالمقارض فلا ينتفع بذلك لنفسه من غير إصلاح المال } وإن ولا تصح مضاربة صبي وسفيه وحجور عليه بفلس . قال رحمه الله وعندي يجوز أخذ المال من السفيه بالمضاربة كا يجوز أن يكون عاملا } وجاز أن يكون السفيه والمحجور عليه عاملا أخذا للقراض لأن الحجر على ماله لا على بدنه 3ومال القراض مال .لغيرو ث ومن أجاز مبايعة الصبي فيما قل أجاز أن يؤخذ منه القراض القليل 3وأن يأخذه وجاز فعل المقارض في المال من مصلحة احتيج لها احتاج لها مال القراض أو المقارض في مال القراض كان يعطي الاجرة لمن يدله على شيء يبيعه له وكمسامحة في _ ١_ المبايعة نظرا للمصلحة مثل أن يريد بذلك جلب الناس إليه ولو من رأس المال . قال رحمه الله وفي الديوان ،وإن باع بيعا حالا ولم يأخذ المال فجحد فهو ضامن إلا إن كانت له بينة ولا يعير ذلك المال فإن أعاره فتلف فهو ضامن & وإن رجع إليه ولم يتلف فليس عليه شيء وعليه عناء ما استعمله المستعير ،وإن حط في البيع أو غبن في البيع أو الشراء فيما لا يتغابن به الناس فهو ضامن & وإن أبر المشتري من الثمن أو بعضه فهو ضامن . وفي التاج وإن باع المضارب بيعا وحط من الثمن عن المشتري فما حطه منه فمن جميع المال لأنه ناظر لربه ولنفسه قال وفي الديوان ويكتب البطابق من مال القراض ويشتري منه ما يكتب به والورق ويشتري المصابيح ويقدذها من ذلك المال ويكري ما يحتاج إليه المال ويعطي الكراء من الربح قبل أن يقسماه 50وجاز له أن يشتري الشيء الذي فيه العيب إن رأى ذلك أصلح للمال ويشارك غيو في الربح في ماله ولا يشارك هو غيو في ربح المال الذي في يده من مال القراض وبيستودع المال عند من يثق به من الناس ويضعه عند زوجه إن كانت لا تخون الأمانة 8وإن تلف في ذلك لم يضمن ويرهن بعضا من مال القراض في دين القراض ولا يرهن الاكفاف الدين } وإن رهن أكثر فهو ضامن للفضل إن تلف الرهن ،وقيل لا ييهن إلا إن لم يجد إلا ذلك وكره أخذ أجر على عمل يده ،وقيل لا يثبت له وذلك مثل خياطة ثياب القراض ،وجاز أخذ أجر على منزله ودابته كأخذ غيو الأجرة من المقارض على ماله إذا أكراه ث وجاز التصرف للمضارب فيه إن كان فيه ربح أو ظن أن فيه رنحا ولو منعه من التصرف ربه كان يمنعه إلى وقت يأذن له ١٠١ فيه © وأجاز له البيع والايصال إلى رب المال ولو كان الايصال لرأس المال ومناب رب المال فقط من ربح بل لزمه إيصال ذلك ويمنع وارث المضارب من التصرف في مال القراض إن مات المضارب ولو كان قبل موته يتصرف فيه بالدلالة أو بإذنه . وقال مالك عقد القراض عقد لازم } وأنه يورث اه .وجاز للوارث يع ما احتيج لبيعه إذا كان لو لم يبعه لفسد أو يحتاج إلى مئونة أو خيف عليه الغصب وجمع المال للايصال إلى رب المال إن حضر المال ولا يلزمه السفر إليه إن غاب المال بمقدار السفر والذي عند القطب رحمه الله أن يلزمه أينسافر إليه كان الربح أو لم يكن إ لا إن كان الميت لم يترك ما يورثه وارثه © وجاز له أخذ سهمه من ربح إكنان الربح ولو قسم الوارث وحده على قول من يجيز للمقارض أن يقسم الربح وحده ولو بلا إذن من رب المال ولزمه ما لزم موروثه 3فإن أتبر الوارث بمال القراض بعد موت المقارض فله منابه من الريح إن أتبر المقارض به أو لا في حياته ولو لم يكن فيه الربح حين ذاك التلف إعنلم بموته فأتجر 0وإن لم يتجر بهرث امن ون ض لولك ابار الا موروثه المضارب أو لا قبل موته فأتجر الوارث بعده فللوارث عناءه لا ما عقد عليه رب المال والمقارض إن لم يعلم بموته بلا ضمان تلف ولزمه ضمان التلف إن علم بموته فأتمر بعد علمه بموته بلا عناء في الحكم لأنه أتجر بمال بلا إذن مالكه وله عناءه فيما بينه وبين الله لأاقل ولا أكثر وكذا إن مات رب المال فإن أتبر المقارض بعده فله منابه إن أتجر قبل موت رب المال على حساب ما عقد معه سواء علم بموته أو لم يعلم ولكن ضمن التلف إن علم وأتجر بعد علمه } وإن لم يتجر قبل موت رب المال ثم أتحبر بعد موته عد متبرا في الحكم وله العناء فيما بينه وبين الله وضمن التلف إن علم بموته وأتجر بعد موته © وقيل له عناءه في الحكم وفيما بينه وبين الله لأنه ليس متعديا ‏١٠٢ قال القطب رحمه الله ولا يقال أنه حين مات صاحب المال وانتقل ذلك إلى الوارث وعلم به فقد انفسخ ما بينهما ويصير متعديا بعد ذلك © وإن لم يكن متعديا في الأصل قال لأنا نقول لا يلزم من الفسخ أن لا يثبت له شيء إلا ترى أنه ثبت لوارث المقارض فيما بينه وبين الله حين علم وأتجر ولو لم يتجر المقارض ،وإن غصب من مقارض مال القراض أو بعضه ثم رد عليه فهو على القراض بحاله © وإن لم يضارب به قبل الغصب ،وإن تلف عند غاصبه ثم غرم له قيمته أو مثله فالمغروم من القيمة أو المثل كالمال الاول إن ضارب به كله أو بعضه قبل الغصب أو السرقة 5وإن لم يضارب به فلا يكون المغروم قراضا حتى يرده لربه فيعيده له ثانيا على ما اتفقا عليه أولا أو على خلافه 5وإن ضارب بذلك المغروم من مثل أو قيمة ولم يسبق مضاربة قبل الرد فالمال ورحه لربه وللمضارب عناء مثله وضمنه إن هلك لأنه متعد بمضاربته بالمغروم قبل الرد مع أن المغروم غير عين ما غصب أو سرق ،وإذا صرف المضارب شيئا لنفسه من مال القراض كا لا يجوز له أو أتلفه ثم رده بعينه أو قيمته أو مثله فلا يضارب به حتى يعطيه لصاحب المال فيه له على القراض ،وقيل هو كغاصب وسارق فإن رده بعينه ضارب به ولو لم يضارب به قبل © وإن رد قيمته أو مثله فكذلك إن ضارب به قبل وإلا فحتى يرده لصاحب المال فيه له قراضا © وإن ضارب بلا رد فله العناء وضمن التلف وكل ما أفسد المقارض من مال القراض فعليه غرمه لصاحب المال ومنهم من يقول يبعله في ذلك المال وليس عليه شيء وهل للمقارض في مال القراض نفقته أكلا وشربا وركوبا وكسوته وغسلها وكل ما يحتاج إليه أو لا يبت له ذلك ولو شرطه أو إذا شرطه ثبت وإلا فلا وقيل إن عين مقدارا خصوصا وشرطه جاز وإلا فلا ث وقيل إن شرط بطل القراض والشرط . قال القطب وبه قال قومنا وابن بركة ،وقيل أنه يأكل يسيرا ويشرب ويركب ويفعل ما يحتاج في نفس الوقت الذي يعمل فيه فقط لا من حين خرج لأن النفقة للعمل ،وقيل ينفق كل ما يحتاج إليه لكن من الربح فقط © وقيل أنه إن اعتيد في البلد أن له النفقة كانت له . قال رحمه الله وعلى كل حال يرد الباقي من كسوته عند افتراقهما ويضعها في المال إلا إن طابت بها نفس ربها وعلى الجواز ولو بلا شرط فله ذلك المذكور من الانفاق والكسوة إن كثر المال لا إن قل ،وأما إن قل فلا يجوز ولو على قول الجواز إلا إن شرط وحد الكثير في كلام قومنا خمسين دينارا فأكثر ،وأما مادونها فقليل لا يجوز له ذلك فيه إلا بشرط وياكل في وقت ملابسة التجر لا في وقت التجر في منزله وجاز فيه بإذن ،وإن كان بيده قاض آخر لرجل آخر حاصص بين المالين في النفقة وفيما احتاج إليه ولو مداواة نفسه إن تحملته الفائدة ،وقيل إن لم تكن فمن رأس المال وجوز له الوسط من نفقة وكسوة إن شرط وصحح إن عين في شرطه القدر وهو من الربح إن كان الريح وإلا فمن رأس المال ولا يخلط المقارض أموال القراض ولو كانت لواحد إلا إن كان ما جعل له من الربح في كل واحد سواء فإن كان سواء جاز له خلطها ،وأما إن كانت لاناس فلا يخلط بعضها ببعض ولو تساوت كميتها أو تساوى ما جعل كل واحد منهم له ولا يستخدم مالا لاخر ولا يضارب به غيو . قال القطب رحمه الله وأما أن يعطيه غيو يخدمه بلا قراض أو يعطيه بعضه يخدمه بلا قراض أو يستعين به في الخدمة معه فيجوز إن كان قويا لا ضامن ل نه وقعت العقدةيضيعه ولا يخون فيه لكن إن تلف فهو مع ذلك ١٠٤ على عمله والصحيح عند القطب أنه لا ضمان عليه إذا استعان بقوي لا يضيع ولا يخون كالاجارة على رعي غنم للقراض أو سوقه إذا كان المقارض ممن لا يفعل ذلك ولا يأخذ مالا بضاعة أو قراضا على المال الأزل الذي أخذه قراضا لئلا يشغله فيضر رب المال الأزل خصوصا عند من يقول أنه كمن اشترى قوته وصح الخلط واستخدا م مال لاخر ومضاربة المقارض به غيو وأخذ مال على الأول بإذن أصحاب الأموال © وإن لم يؤذن له في ذلك ضمن التلف هو إن تلف عند المضارب الثاني ولو بلا عمد ولا تضييع ولو بتجر وخسارة ولا يضمن مضارب المقارض الأيل ما أتلفه من مال القراض بلا تعد ولا تقصير . وفي التاج أنه يخلط أموال الناس مالم ينهوه 2وقيل لا يخلط ولو ماله إلا باذنهم 2وان خلط بلا اذن ففي الضمان خلاف وللمضارب الثاني ما اتفق به مع المضارب الأ ول ان سلم كله أو سلم بعضه وفيه رأس المال والفائدة ولا يبيع ولا يشتري من مال بعض لال بعض وله الرد لواحد مما باع من الآخر بالاإقالة وكذلك ماله ومال القراض لا يبيع ولا يشتري بعضه ببعض لا بالاقالة أو التولية 2وان أخذ المال على القراض فأعطاه لغيره على القراض كما أخذه فهوضامن فإن كانت الخسارة فعليه وان كان الر بح فهو بين صاحب المال والتاجر الثاني إن لم يعلم } وان علم فليس له عناء ومنهم من يقول يأخذ نصيبه من الر بح ولوعلم وإن أخذه على النصف فأعطاه لغيره على الثلثين فاتبر به فر بح فلصاحب المال نصف الر بح و يأخذ التاجر الآخر النصف الباقي و يدرك على المقارض الأ ول تمام الثلثين من الر بح في ماله وان أخذه الأ ول على النصف فأعطاه لغيره على الثلث فأتجر فر بح فلصاحب الال نصف الر بح وللتاجر الآخر الثلث وللتاجر الأ ول السدس والوديعة . ١٠0٥_ كالقراض لا يخلطها مع غيرها ولا يودعها غيره وجاز جعل القراض في مباح بيعه وشراءه مما ظن فيه ر بحا وضمن التلف وصحت المضار بة إن باع بدين عاجل أوآجل الى بلا إذن وجوز للمضارب البيع بالدين بدون إذن لأن البيع ببن الناس مشهور معتاد بالنقد والنسيئة ولا ضمان عليه . قال القطب رحمه الله وبه قال بعضنا وأبو حنيفة وعلى قول الضمان هل يضمن رأس المال أو قيمته يوم باع بدين أو ما باع به فيه تردد . قال عبد العزيز رحمه ا له والظاهر الثاني وهو أنه يضمن قيمته يوم بيعه بالدين لأكل ما باع به لأ للأجل قسطا من الثمن ولا يأخذ المقارض الدين إل ما بيده من مال القراض بلا إذن من صاحب المال ولو كان صلاحا لمال القراض فإن أخذ الدين بدون إذن فالريح بينهما على ما اتفقا عليه والخسارة على المقاريض يضمن ما نقض عن رأس المال ،وقيل له أن يداين على المال ما م يحجر عليه 3وإن قال رب المال خذ النسيئة علي وعليك فعلى ما شرطا في الأحذ والربح ،وإن قال له داين لمال القراض إلى مالي أو إلي لزمه ما أخذ من الدين ولو جاوز ما في يد المقارض ولا شيء منه على المقارض ،وإن قال داين إلى ما بيدك من مال القراض فالوضيعة على قدر المال والزائد على المضارب © وإن وقت له ما يشتري إليه من المال فلا يزد وإن زاد فعليه الزيادة ث وإن اشترى المقارض بمال القراض لنفسه شيئا أو اشترى بوجهه لنفسه فنقد مال القراض فله ذلك الشيء ويضمن المال ويكون خائنا بذلك ومنهم من يقول إن اشتراه يدا بيد فهو لصاحب المال ويكون قراضا بينهما وكذا من كانت الأمانة بيده فاشترى بها لنفسه يدا بيد أو اشترى بوجهه إلى ذلك المال . _ ١٠٦١ وذكر في الأثر أنه إن اشترى بالمال متاعا ثم حمله بكراء فعطب لزمه الكراء إن قال له رب المال لم امرك أن تداين علي وذلك أنه عد الكراء دينا لأنه لم يبق من مال القراض شيء لأنه كله محمول بالكراء فكان الكراء دينا في ذمة المقارض وكذا إن دفع ثيابا لصباغ باجة ليست من مال القراض بل من دين داين به فتلف قبل الصبغ أو بعده لم يتبع ذلك المقارض رأس المال بعد رأس ماله إن لم يأمو بالدين ،وإن قال له داين علي أدركه عليه ولو تلف المال كله © ومن أعطى رجلا مالا على القراض فخسر الرجل ثم رجع بالباتي إلى رب المال فقال له رب المال رده واضرب به ولم يقل له رأس المال هو هذا ولا هو الذي أعطيتك أولا ولم يذكر له كم لك من الفائدة فرده وضرب به وربح كثيرا فرأس المال هو الأيل والفائدة على ما عقدا عليه ألا إن لم يقبض الباقي حين رد إليه المقارض ثم يرده له مة ثانية فإذا قبضه ورده له ثانية بلا ذكر شيء فرأس المال هو ذلك الباقي والفائدة على ما عقدا عليه أولا . قال القطب رحمه الله والذي عندي أن الفائدة كلها لصاحب المال وللمضارب عناءه لأنه لم يعين له كم له من الفائدة ث وإن قسما رحا ثم أتجر بالباتق فخسر جاز له قيل إن أعلمه أني حسبت فوقع الربح كذا © وإن لم يعلمه فالربح لصاحب المال وللمضارب عناءه . قال رحمه الله وفي الأثر وإن أعلمه بما ذهب وضرب بالباقي عنده بعد أن قبضه فالوضيعة على ربه وما ربح بينهما © وقيل إن أعلمه بما خسر أو تلف وبالباقي ثم ضارب به فإنما يحسب عليه إن لم ينهه عن العمل به ولو لم يقبضه رب المال ويدفعه إليه ثانية 0وقيل العمل على الأزل ما لم يقبضه ويرده ،وإن قسما ريحا ثم أمبر بالباتي فخسر . فعن أبي علي أن الريح قد جاز إن أعلمه أني حبسته ووقع كذا وكذا . وقيل إذا نقص رأس المال لحق المضارب فيه حتى يستوفيه ما لم يعده إليه ثانية } وإن أخذ قراضا فوضعه عند صاحب المال فاشترى صاحب المال لنفسه فله 3وإن قال اشتريت بيننا فبينها ويصدق في قوله © وإن ضارب به ثم ودعه عند صاحب المال فضرب به رب المال فعلى القراض الأل ولا يأخذ المضارب ره بلا إذن رب المال أو حضور أو حضور نائبه 5ويجوز له أن يقسم وحده ويوصل لصاحب المال منابه فإن أذن له أن يقسم وحده صح وإن حضر هو أو نائبه فأي من القسمة قسم المقارض وألقى ل" وإن أتجر بسهمه بعد القسمة بدون الاذن والحضور فربح فالربح وما أتجر به بينهما على اتفاقهما أولا وجه ذلك أنه لا تصح قسمته وحده بلا إذن ولا حضور على الختار فكأنها لم تقع فالشركة باقية ولا عناء له بل ما اتفقا عليه فقط . قال القطب رحمه الله أفاد كلام الأصل أن الشريك إذا أذن لشريكه أن يقسم صح قسمه بلا حضور ،وإن دفع المضارب له رأس ماله ومنابه من الربح فأخذه ثم أتجر المضارب بمنابه هو فربح فقال له رب المال لم أجوز قسمتك وحدك بلا حضور مني لم يقبل قول رب المتاع بعد أخذه سهمه فلا شيء له في ربح المضارب ،وإن هلك بعض قراض قبل الشروع فيه ثم عمل فريح فرأس المال هو الأيل والريح على ما عقدا عليه أولا إن لم يخبر المقارض رب المال بذلك ويجعل رب المال الباي بيده جعلا ثانيا على القراض & ومن _ ١٠٨_ ضارب أحدا بمائة دينار فأتجر فربح مائة أخرى ح زاده أخرى ح أتجر بالثلاث فخسر مائة حط من كل مائة ثلثها ثم يحصل لرب المال ثلثا المائة وهو الباي له من المائة الأخيرة وهي رأس مال المضاربة الثانية ثم له أيضا من ثلثي المائتين مائة هي رأس ماله الأولى فيبقى ثلث المائة بينهما على ما اتفقا عليه وهو رتحها فلرب المال ستة وستون وثلثان ومائة ومنابه في ثلث المائة من الربح وللمضارب ستة عشر وثلثان وذلك على أن الفائدة بينهما أنصاف } وإن تعمد فأعطاه مالا كان في يده أمانة على القراض ضمن لصاحب المال ©. وإن لم يعلم المقارض بذلك وضمن ما نابه من الربح ،وإن علم فليس له عناءه وضمن أيضا ،وقيل يأخذ التاجر ما نابه من الربح ويضمن الدافع المال والأكثر على أجازة صيد بشبكة بسهم معروف من الصيدوكذا سائر آلات العمل تعطي بجزؤ مما تعمل إذ ذاك شبيه بالمضاربة فأجازوه لشبهه بها بل الشبكة أقرب إلى الجواز من المضاربة بالعروض . ومنعه الأقل فترجع الآلة الى العناء لأن المضار بة لا تقع بغير العين بالحديث ،وجاز إعطاء عروض لبائع يدفع ثمنها بعد أن يبيعها لمعبن أو لغير معين وجوز أن يدفع البائع ثمنها بعد بيعها وان لنفسه على مضار بة بها وفسدت المضار بة ان دفع لأحد مالا لمضار بة على أنه له مما رزق من الر بح مائة درهم أو أقل أو أكثر وله أجر مثله ولو لم ير بح . قال القطب رحمه الله وهذا هو الصحيح ،وقيل له الربح كله ،وقيل الريح بينهما واختير جواز مشاركة مسلم ذميا وغيو من المشركين في التجر مضاربة أو عنانا أو مفاوضة بكراهة ولا يؤاخذ إلا بما اطلع عليه أنه فعله كالربا ومن الخمر والخنزير 5وإن منع الأكثر ذلك لما يدخله المشك في تجبو ١٠٩١ من أثمان ا حرام وكل مضاربة فسدت من أولها أو بعد صحتها فالمال فيها ورنحه ربه وللمضارب قدر عناءه ولو تلف المال أو خسر . قال رحه الله وهذا هوال مشهور المختار ،وقيل ليس لصاحب المال إلا رأس ماله والربح للمضارب ،وإن لم يكن فلا عناء له إلا إذا غرو صاحب المال ،وقيل رأس المال لربه والربح بينهما نصفان ولو اتفقا في العقد على غير النصف لبطلان العقد وبقاء الشركة بلا قيد وعلى القولين الاخرين لم يكن للمضارب شيء من العناء إن لم يربح أو تلف المال ولا يضمن المقارض إجماعا إن لم يتعد ما حده رب المال أو ما منعه الشرع منه © وإن اختلف رب المال والمضارب في رأس المال كم هو أو ما هو أذهب أو فضة قيل قول المضارب أنه عدد كذا أو جنس كذا مع يمينه إن لم يبين رب المال الزائد أو الجنس الذي ادعاه لانه لا يحل من مال المضارب إلا ما جعل إليه سبيلا ويقبل قول رب المال أني ضاربتك على كذا من الربح مع يمينه إن لم يبين المضارب الجزؤ المعين له من الربح لأن الفائدة من ماله فهو أقوى فيها من المضارب والمقارض يدعي زيادة فعليه البيان مثل أن يقول ضاربتني على أن لي نصف الربح ،وقال رب المال على أن لك ثلثه ث وإن قال رحت كذا وكذا فقال رب المال ييحت أكثر فالقول قول المقارض مع يمينه ث وإن قال أمرتني أن أبيع بالدين أو آخذه لمالك فأنكر فالمقارض مدع ،وإن قال لزمني دين من جهة البيع أو جهة ما أفسده مال القراض أو من قبل الكراء وكذبه صاحب المال فالقول لصاحب المال ،وقيل القول للمقارض ما دام المال في يده ،وإن كان قد دفعه لصاحبه فهو مدع ،وإن قال ضاربتني ،وقال صاحب المال أسلفته لك فاضمن لي رأس مالي فالقول للمقارض وفي العكس القول لصاحب المال ،وإن قال الورثة أتيت به بعد موت صاحبه وقال قبل فالقول _ ١١٠ له 3وإن مات وبين ما لصاحب المال وما للوديعة وما له فالقول له لأنه أمين فيما بيده 3وإن لم يبين فوجدوا في كل صة اسم صاحبها أخذوا بذلك © وإن لم يجدوا بيانا ولا كتابة قسموه على روس أموالهم إن علموها وإلا عطلوه حتى يتبين ،وإن تبين بعض أخذه صاحبه والله أعلم . ‏ ١١١س باب ني متركة العنان جاز إجماعا شركة متعدد كاثنين وثلاثة في مال خاص متساو من جنس واحد كدنانير ودراهم مثل أن يكون من هذا دينار © ومن هذا دينار © ومن هذا صاع بر } ومن هذا صاع بر وشهرت بشركة العنان أخذا من عنان فرسي الرهان وهل جازت إن تخالفا عددا كدينار ودينارين أو جنسا كدراهم ودنانير بيجوع كل لأخذ رأس ماله ثم يقسم الفضل أو لا تحبوز فما ذهب ذهب عليهما جميعا على السواء وما بقي فبينهما سواء أيضا فلو خلطا عشة أربعة من أحدهما وستة من الاخر وعملا أو لم يعملا فذهبت خمسة بقيت الحمسة الأخرى بينهما نصفين ،وإن كان ربح فنصفين أيضا . قال القطب رحمه الله ووجه ذلك أن صاحب الأكثر لما تعمد ما لا يجوز كان كمن أبطل حقه في الزائد حتى أنه لو سلم كله كان بينهما نصفين أيضا } وقيل بالجواز ويقسمان رأس المال بتفاضل كما أعطياه والفائدة على السواء ،وقيل أنهما يأخذان روس أموالهم كا أعطياها ويقسمان الربح عليها أيضا 3وجازت بغير النقدين إن تساوى ما لكل من جنس حاضر ضبط بكيل أو وزن أو قيمة أو عدد ويخلط وما يتوصل به إلى ضبط المعدود أن يبقى منه فرد ويقاس عليه غيو فيحفظ ليرى به قدره أو يؤتى بنظيو من غير ذلك المعقود عليه فيحفظ فلا تبوز فيما لا يتساوى مثل الحيوان والثياب ونحو ذلك من الأمتعة التي لا تضبط بنحو الكيل والوزن اللهم إلا إن قوموا مالا يتساوى ونظرا إلى القيمة أو حفظ مثله أو قيس به ولو كان لغيرهما . ‏ ١١٢١س وقد أجاز مالك شركة العنان في جميع العروض إذاا استوت قيمتها من جنس أو أجناس ومن 7شركة العنان خلط المالين حتى لا يتميز أحدهما ويقدم الخلط فيها على قولهما اشتركنا وعلى الاذن والشركة كالبيع بأنواعها . ومن أجاز البيع بلا لفظ أجاز الشركة بلا لفظ وكذا الاجارة والقراض ،وإن كان لواحد مائة ولاحر خمسون وشرطا الربح سواء فعل شرطهما على الصحيح لحديث المؤمنون على شروطهم ..إح ،وقيل الربح يقسم على المال ولو عقد التساوي فيه فالربح تابع للمال كالوضيعة كا أن الربح تابع للمال إن لم يقع شرط وكذا إن اشتريا دابة أو غيرها وتساويا في الثمن على أن يخدم بها أحدهما ويكون له من نسلها وخدمتها وزائد ثمنها إذا بيعت الثلثان ولشريكه النلث أو كان ثمنها أثلاثا أعطى أحدهما الثلثين والحر الثلث فيخدم بها صاحب الللث وشرطا الربح أيضا فأجاز الفضل في مقابلة عمله 3وإن باع خادم بها سهمه منها لصاحبه أو غيو أدرك على شريكه منابه من الربح وغيرو من كل ما تولد منها ث وإن باع شريكه له أو لغيو أعطاه منابه من الربح إن كان © وكذا غير الربح ممتاولد 5وإن شرط خادم بها أن ما خدمه عليها في بلد كذا أو إن خدمت كذا مدة معينة له دون شريكهوالباقي بينهما أو شرط الشريك أن له من الربح كذا والباقي منه بينهما فهما على شرطهما ولكل ما شرط لنفسه من ذلك & وإذا اشترط ا حدهما تسمية مر :ا لربح كنصف وثلث جاز والله أعلم . ‏ ١١٢١س باب شركة المفاوضة شركة المفاوضة أن يبيح كل لصاحبه ماله فيتجر به ويأكل منه ويركب ويلبس ويكون ملكا له 0وكذا فائدته . قال القطب رحمه الله فهذا بناء على أن شركة المفاوضة تكون في عرضاالفائدة وأصل الفائدة وهو ما تولدت منه الفائدة ولو كان ويدخل في المفاوضة ما لكل واحد ولو لم يعلم إلا بعد عقدها مثل أن يقر له بمال سابق عليها عند الجمهور ،وقيل لا يدخل إلا ما علم واسم المفاوضة مأخوذ من أفاض كل منهما لصاحبه بما عنده كما يقال للرجلين إذا اشتركا في الحديث متفاوضان وكل منهما فوض الأمر لصاحبه قال الله تعالى فل وأفوض أمري إلى الله » . قال رحمه الله وفي مدونة أبي غانم الخرساني عن عبدالله بن عبد العزيز أن المفاوضة لا تكون إلا في المال أجمع وأنها إذا أقر أحدهما بشيء جاز على صاحبه ،وإن باع أحدهما سلعة دون صاحبه وكان صاحبه غائبا جازت عليه خصومته ،وإن ادعى أحد على الغائب شيئا لزم الشاهد منهما ما لزم الغائب إذا قامت البينة 0وإن مات أحدهما انقطعت الشركة ويؤخذ البات منهما بما على الميت وهل من شرطها بأن يصرحا بالاشتراك فيما تتولد منه الفائدة أصلا أو عرضا أيضا أو في الفائدة فقط والأصل كل له ماله .خلاف _ ١١٤ قال رحمه الله فعلى الأزل وهو قول بعضنا فإن وقعت في الفائدة فقط فسدت إذ اسم الشركة يطلق عند صاحب هذا القول على اختلاط الأموال والأرباح فرو ع لا تحصل لأحد والحال أن الأصل ليس له . قال وهذا مذهب الشافعى قال وعلى الثانى وهوقول بعضنا إن وقعت في الفائدة والأصل معا فسدت وحيث حكم بفساد ها رجع كل ل ما بيع به عرضه © قال القطب وقال ابن عبد العزيز المتكور في المدونة الكبرى إذا اشترك الرجلان شركة مفاوضة ولأحدهما ألف درهم وللاخر أكثر من ذلك فليست هذه بمفاوضة عند ابن عبد العزيز وبه نأخذ ،وقال الربيع هذه مفاوضة والمال بينهما نصفان . قال فهؤلاء أي الر بيع ومن قال بقوله يدل قولهم أنها تجري مجرى البيع فكان كل واحد منهما باع جزا من ماله جزؤ من مال شريكه ‏٨ قال ووجه قول ابن عبد العزيز ليست هذه مفاوضة أنه إن كانت تلك الشركة في الفائدة فقط لزم الغبن من كان رأس ماله أكثر إلا إن كانت على روس الأموال ،وإن كان يرى أن شرط المفاوضة التساوي في رأس المال كا هو الظاهر من كلام المدونة الكبرى ولم يشترط التساوي في العنان فإنما قال ليست مفاوضة لتفاوت رأ س مالهما وقد مر في ا لأثر جواز تفاوت رأس مالهما بشرط أن يكون الريح على رأس المال فقد اختلف في تفاوت رأس المال في المفاوضة كا اختلف فيه في العنان وممن لم يشترط التساوي في رأس المال في شركة المفاوضة مالك تسئبيها لها بشركة العنان واشترط التساوي في المفاوضة أبو حنيفة اه . _ ١١٥_ وإن كان ربح من ذلك المال أو من الكسب كالاحتطاب والصنائع أو هدية ثواب لأحدهما فبينهما نصفان وشركتهما باقية وجزاء هدية الثواب من مالهما ولا يدخل فيها صداق ولا دية أو إرث أو هدية لا لثواب أو زكاة وإن دخل عبد أو أمة ملك أحدهما بصداق أو إرث أو دية أو هبة غير ثواب او نحو ذلك هما يختص به الموهوب له فالشركة منفسخة } وإذا حدث ما لا .يدخل انفسخت قال القطب رحمه الله وانظر عقرا أو جرحا أو صداقا عقدت المفاوضة قبل فرضهن وبعد لزومهن أو حدثن بعدها فهن في ذلك كله دا بتهما أويودع ا حدهماولاالمفاوضةبهوتنفسخللساداتأولأصحابهن ا شتركها معا لبالغ إنبإذنالأكل من ا شجارويجوز6بإذنإلايعطها أحدا أخيه الطفل . قال رحمه الله ونزلت مسئلة في تلات امرأة فها زوج ولا أصل لهما فكانا يجمعان حتى جمعا غرفة شعير واشتريا نخلا فمات عنها وعن غيرها ثر فقسموا بينهما أمعكأو فادعت الشركة فقال أهل ثلات تجمع مثل ما يج نصفين ،وإن قعدت الشركة لاخوة واشترى أحدهم أصلا فقال اشتريته بمال امرأتي وأنكروا فهو بينهم ويعطي للمرأة ما أخذ من مالها ث وإن باع أحد الشركاء لرجل شيئا فحجر عليه بعض شركاءه أن يدفع.له الثمن فإنه يدفع له لانه الذي باع له ،وإذا قعدت الشركة فمن استفاد فبينهم إلا الحقوق فمن أعطيها فله ولا يقبل قوله أنه اشترى هذا للغائب أو لغيو أو لزوجته إلا إن بين ذلك وليس بين الشركاء عناء في خدمة المشتركة ،وقيل العناء يدرك بينهم وإن تفاوضا ولأحدهما ألف ولاخر أكثر أو أقل . ١١٦ قال عبد العزيز رحمه الله فاختار قول الرييع ومن قال بقوله أن هنه الشركة مفاوضة والمال كله أصله وفائدته نصفان ولو لم يذكرا أنه نصفان وكأن كلا باع جزا من ماله بجزؤ من مال صاحبه . وقال ابن عبد العزيز ليست هذه الشركة مفاوضة بل شركة باطلة أرادا ثبوتها ولم تثبت فهما على روس أموالهما والفائدة بحسب المال وتقع شركة المفاوضة في كل ما يملك فتحصل في صفتها أن المتفاوضين إما أن يشتركا فيما يتولد منه الفائدة أصلا أو عرضا ،وفي الفائدة بلا تفاوت في الأصل ولا في الفائدة أو إن يشتركا في الفائدة فقط ولكل رأس ماله بلا تفاورت في الفائدة أو أن يشتركا في الفائدة على قيمة أصولهما فلكل رأس ماله وما ينوب رأس ماله من الفائدة أو إن يشتركا في الأصول سواء أو متفاوضين فيها مع جواز التفاوت في الفائدة تفاوتا غير مطابق لتفاوتهما في الأصول أو تفاوتا مصاحبا لتساوي الأصول إن لم تتفاوت واستحسن لهما إذا أرادا عقد شركة المفاوضة أن يهب كل لصاحبه نصف ماله على الشيوع لا على القسمة فيكونان عقيدين فيما سعياه نصفان بينهما كا أن المال بينهما نصفان أو على ما اتفقا عليه في الفائدة © وإذا عرف أن للمرأة أصلا ولزوجها أصلا هو شجر أو نخل أو ديار يكريها أو أرض تحرث فما بين أيديهما بينهما فالزوجان كالمتفاوضين يشتركان في الفائدة على قيمة أصولهما ،وقيل لا يكونان شريكين إلا إن خلطا غلة أموالهما فإن شهدت البينة إن أندرهم ومنشرهم ومعصرتهم واحدة في حياة زوجها فهما شريكان فيه والعقيدان لشركة المفاوضة وغيرها اثنان وجوز الصعود في الشركة إلى ثلاثة إن عقدت باختيارهم لأن النصف والثلث معروفان . _ ١١٧ قال القطب رحمه الله ولا تجوز مع الأصل وفي اللقط وغي إلى أكثر من ثلاثة } قال لكن ذلك مشكل عندي بل تجوز فيما يظهر لي في كل ما تصورت فيه قلوبهم الانصباء كالأربعة والخمسة والستة فصاعدا اه .وتعقد مع بالغ عاقل غير حجور عليه ولو عبدا ماذونا له في التجر بإذن من سيده وإذا تمت الشركة فمشتركاها كإنسان واحد يفعل كل منهم ما يفعل الواحد في ماله من التصرف وتنفسخ شركة المفاوضة إن دخل لأحدهما إرث أو دية إن قتل وليه أو جرح أو صداق لعقيدة إن تزوجت ولو تبرأ من تلك الاشياء من دخلته وكذا إن قسما ولو شيئا يسيرا كلحمة أو قرصة فإذا انفسخت لم ترجع إلا بالعقد 5وإن أصاب أحدهما كنزا فهل هو له خاصة أو بينهما على حسب شركتهما من مناصفة أو مثالثة قولان فيوجب فسخا لعقدة المفاوضة من خصه به كهبة لا لسبب المال المشترك ولا لثواب مطلق أو وهبت لأحدهما وما أعطاه أحد المتفاوضين فيما أفسد عمدا أو خطأ من المال أو البدن أو أعتق رقيقا لهما أو حرر به محرمه أو تزو ج فأصدق أو أعطى ف الزنى أو في الخمر أو حج أو اعتمر أو أعطى زكاة لزمته قبل المفاوضة وما جعل في نفعه خاصة مما لا يصح فيه اشتراك أدرك صاحبه منابه من قيمة ذلك المال الذي صرف أو من مثله عند الانفصال بالقسمة أو بالفسخ © وجاز لكل من المتفاوضين بيع وشراء بأنواعهما من التولية والاقالة وقبض وقضاء في الدين وأذن لعبدهما وثبتت مضة أحدثت على ماهما بإذن واحد منهما ،وإن وهب أحدهما لصاحبه بعض حصته على الشيوع لم تنفسخ بذلك ،وإن وهب احدهما بعض حصته على الشيو ع لغير صاحبه شاركهما ولم تنفسخ فلو كانا أنصافا فوهب أحدهما نصف سهمه لأحد كانوا أرباعا ربعان لصاحبه وربع له وربع للموهوب له ويجبرهما على القسمة إن أمكنت © وإن لم تمكن القسمة فليتفقوا على ما يصلح ولا يتسرى أحدهما أمتهما ولو . ١١٨ أذن له صاحبه لأنها ليست كلها له بل بعضها والبعض الاخر ملك لصاحبه وا لفروج لا تعار ولا تصح فيها الدلالة ولا تسلف ولا يزو ج أحد هما أمتهما ولا عبدهما ولا يطلق لعبدهما أو يراجع أو يفادي إلا بإذن صاحبه ولا يتم بسهمه .قولا شاذاإلاالنقدينزكاةف قال القطب رحمه الله حاصل ذلك أنه لا زكاة في ذهبهما وفضتهما إلا إن تم في حصة كل واحد منهما نصاب وكذا عروض التجر والله أعلم . _ ١١٩١ باب فى شركة الابدان قال عبد العزيز رحمه الله أجاز الأكثر منا شركة الابدان وكذا أجازها أكثر قومنا على ما اتفقا عليه من أنصاف أو غيرها . قال القطب رحمه الله وفيها الخلاف المذكور هل تجوز بين اثنين فقط أو بينهما إلى ثلاثة أو إلى ما فوق ما دامت الانصباء تدرك واختار أبو محمد فسادها لأن الشركة يصح جوازها في أعيان الأموال ويمتنع الحكم بالجواز في مال وعمل بدن أو في عمل بدن فقط لعدم انضباط العمل وحده أو مخالطا مال فهو غرر إذ عمل كل منهما مجهول عند صاحبه ولعل مجيزها قاسها على شركة المضاربة والمساقاة في الاصول فإن فيهما عمل بدن . قال رحمه الله ولكن يبحث فيه بأنهما خارجتان عن الأصل فلا يقاس عليهما وشركة الابدان جائزة سواء في عمل مخصوص أو في غير مخصوص فالزل كان يشتركا فيما سعياه من صنعة ما كاشتراك نجارين أو حدادين فيما يسعيانه أو تخالفا كان يكون أحدهما نجارا والحر حدادا والثاني يمكن إذا لم يكن بينهما مال فيشتركان فيما سعيا بلا تخصيص منفعة أو عمل وكذا عند القطب إن كان لهما مال واشتركا فيما يسعيان من كل صنعة أو عمل غير مالهما السابق ،وقيل في الأثر أن العقيدين كرجلين انكسرت بهما سفينة فخرجا بلا شيء أو أتلف السيل أو الحريق أو الغاصب أو السارق ماهما واتفقا أن كل ما فضل الله به عليهما بعمل أو بصدقة فهو بينهما أو يعطي كل نصف ما بيده لصاحبه فما سعياه بعد نصفان او على ما اتفقا عليه كمثالثة أو مرابعة والله أعلم . ١٢١ باب في الشركة بلا عقد وحيازة الأب بلاد وقدمل يعرف لأحد مال أو ثبت فلاسه وله أولاد تفرقوا فا كل بمال قعد فيه [ بوهم وهم خدمته فى ا لحكم إن ل يحزهم كالعبيد لسيد هم ولا سيما إن لم يثبت فلاسه أو عرف له مال أو لم يتفرقوا بل كانوا معه . قال القطب رحمه الله وأما فيما بينه وبين الله فليس لاب في مال ولده إلا ما يحتاج إليه من نفقة ونفقةأز واجه وخلاص ديونهالدنيوية والأخروية وغير ذلك مما يحتاج إليه إن لم يكن له مال ينفق منه ذلك أو كان له مال يستغنى عنه كمسكن ويدل له حديث كل أحق بماله حتى الوالد وولده فليس له من مال ولده إلا إن احتاج ،قال القطب ويدل لذلك أنهم يفرضون النفقة للوالد على ابنه وآية الارث فكيف يفرض له في ماله أو يرث ماله وأجمعوا أن الان غير مملوك لأبيه فكذا ماله لا يكون له ولو أضيف إليه إلا إن احتاج ومعنى قوله علي أنت ومالك لأبيك احتياج الأب لخدمة وإنفاق إذ لم يجد ما يستغنى به وقيل أن للأب تخديم ولده في طبخ طعامه وإحضاره وسقيه حضر الماء أو لم يحضر وخياطة ثيابه وغسلها وكبسه لعياء أو ضعف أو مرض وما أشبه ذلك من الخدمة ولو كان غنيا عنه بماله 3وقيل الذي للأب في الحكم هو ما كسب الولد دون ما ورث وبعض أثبت له أيضا ما ورث لعموم ظاهر الحديث والمرأة في ذلك كله كالرجل فصداق المرأة وما تكسبه عند بعض للأب في الحكم لظاهر الحديث فإن حكم الأنثى حكم الذكر إلا ما ورد _ ١٢١٢ تخصيصه ورد في الحديث ان ولد الرجل من كسبه ،وقيل في قوله تعالى ل ما أغنى عنه ماله وما كسب & يعني وما ولد وفي الديوان عنه علك أفضل ما تأكلون مكنسبكم ،وأن أولادكم من كسبكم ،وإن كان مال الولد لب فإذا كانت تباعة أو دين له على الأب فللأب أن يبرىء نفسه منها ولو غنيا ولو في مرض أحدهما 5وقيل لا يبرىء في مرضه لأن المال صار لغيو وعليه الأكثر ،وإنن لم يبريء حتى مات أخذ متنركته ،وقيل إلا دين مكتوب عليه أو مشهود به ولم يبر نفسه فإنه يؤخذ من تركته ،وقيل ليس له صداق بنته بلا حاجة ،فإن أبرأ زوج بنته من صداقها برىء ،وقيل لا ،وقيل برىء إن لم تبلغ وكذا إن وهبه وكذا إبراءث من دين بنته أو ابنه من كان ذلك عليه ،وقيل يبرىء نفسه وغيو من حقوق ولده إلا الارش ،وإن قتل ولده لم يصلح أن يبرىء نفسه من ديته لأنها لورثة ولده ك وإن قام الغرماء على ابنه وله عليه دين لميصح إبراء نفسه والغرماء أحق به ولا يدفع المؤمن الأمانة لأبي صاحبها وللأب أن يأخذها إن وجدها ولا يبرىء الزميى في نفسه مما عليه لولده المسلم . قال القطب رحمه الله وقد علمت أن منهم من حمل حديث أنت ومالك لأبيك على عمومه فيالعسر واليسر اعتبارا بعموم اللفظ وإلغاء لخصوص السبب الذي هو الاحتياج لو ثبت هذا الخصوص ولم يتعين أن الأب في الحديث محتاج فليس كا قيل أن الناس أجمعوا على أن اللام هذه ليست بلام تمليك ولا كا قال العلقمي أني لا أعلم أحدا من الفقهاء أراد إباحة مال الولد بحيث يستأصله إن أراد بعدم علمه النفي لأن يقول أخذ ذلك فإن الخلاف فيه سابق عليه وعلى حاكي الاجماع ،وإن قلت لو كانت _ ١٢٢ لام تمليك ما حدالرجل إن زنى بابنته قلت يحد ولو شملتها لام التمليك في الحديث بالمعنى لما ورد في الحديث من حد الزاني مع ما ورد في القران من تحريم تكاح البنت وحل ما ملكت المين ومعلوم آن ما ملكت المين هي الامة لا البنت اه . قال القطب وذكر عن الربيع أنه لو احتاجت امرأة إلى مال ولدها باعت‌منه وأكلت واكتست وهو يتم ولا تأكل على شبع ولها عند أي عبد الله ما للأب من أكل ونزع وأن لا ينزع ولدها منها ولو تزوجت ،وأن تخرج 7 إل كل بلد له فيه أعمام وأخوال وللرجل ما بيد ولده أو عبده ولو أقر أنه لقطة أو حرام أو كذا لم يحكم عليه بما قال 3وإن صدقه عمل بتصديقه والاحازة أن يعطي الأب لابنه شيئا من ماله أو ما بيده ولو لباسه ويقول أحزتك به عن نفسي فلك ما سعيت ويقيله الابن ويقبضه على المختار من آن هبة الأ لابنه تصح بالقبول والقبض فإن لم يقبض لم تصح الاحازة إلا عند من قال هبته تصح بالقبول وهبة الاحازة إن أبى الولد قبولها صح حكمها من الاحازة ولو لم يقبل ولم يقبض امتناعا من الاحازة ولا تصح بجزء من شيء لانه لا قبض في مشترك ،وإن أبي مضت عليه الاحازة وذلك أن الاحازة إزاحة له عن نفسه فيكون له سعيه وعليه ما لزمه فما لم يحزه يلزمه ما لزمه من ديون كا أنه له ما كسب من مال ولا يلزمه اتصال به مع أنه يريد الانفصال عما سعى لنفسه أو عليه . قال القطب رحمه الله وعندي لا يصح احازة غائب بلا نائب عنه بل يبعث إليه كتابا أو رسولا أني أعطيتك كذا ولو مما في يده وأحزتك به عن نفسي وحينئذ إن امتنع من التلفظ بالقبول أو من القبض لما ليس في يده فإنه . ١٢٤ تمضي عليه الاحازة وتصح الاحازة لكطفل مع بالغ عاقل من اخوته بهبة واحدة ويقبل الهبة عليه وعلى نفسه ولا يقبل ويقبض لنفسه وحده © وإن قبل لنفسه لم يصح له ذلك ولا سهمه ولا الاحازة ،وقيل يصح سهمه ويبطل سهم غيو ومضت احازته خاصة ويقبض البالغ العاقل الحاضر على الغائب أيضا ويقبل الهبة أجنبي أيضا ويقبضها لكطفل وغائب باشهاد الأب على الاحازة أنها واقعة بذلك . قال رحمه الله ومن أجاز الإحازة بلا إعطاء فإنه يقول لايحتاج الب في احازة الطفل والمجنون والغائب والأبله إلى أن يقوم لهم أحد بل يحيزهم باللسان ويشهد على ذلك ولا تنفسح الاحازة برجوع الأب فيما أعطى فيها وصح رجوعه فيه والاحازة باقية على حالها وما استفاد الولد من كهبة أو إرث لا أ بوه .قعد فيه خاصته قال رحمه الله :هذا هو الصحيح وإذا قعد الولد في شيء وكان له فلا يكون الشيء احازة ولو كانت الهبة له من أبيه إن كانت على غير الاحازة لا على الاحازة حتى يقر الأب بالاحازة بالهبة التي وهبها لابنه © قيل إن اشترك الابن مع أبيه أصلا بارث أو بغير ارث فاستفادا فادعى الابن أن الفائدة من ذلك الأصل المشترك تكون بينهما على الانصباء التي لهما في الأصل وأنكر الشب . قال عبد العزيز فالله أعلم إن كانا عند الله كغيرهما ،قال القطب رحمه الله وعندي أنهما كغيرهما في كون الفائدة على انصبائهما في الأصل واحازة البنت بالغة أو غير بالغة تزويجها تزويجا صحيحا أعطاها أم أعطى _ ١٢١٥ عليها شيئا أم لا قال ها أحزتك أم لا و! خرجها إلى زوجها وهو حاضر أو إلى بيت له بملك أو غيو فإن عقد عليها ولم يخرجها فليس ذلك باحازة ولا يكون تزو مج الابن طفلا أو بالغا احازة له فاذا كان الأب قاعدا فيما بيد أولاده ف حياته إن ل حزهم قعدت للأولاد الشركة بعد موته فيما هو للأب 0وفيما كسبوا بعد موته أو قبله ولم يهبه لهم ما لم تعرف لهم قسمة بعد موته © وإن لرغيف . وأما ما اختص به أحدهم في حياة أبيه من هبة وان من أبيه أو ارث أو غير ذلك فهو يختص به بعد موته . قال القطب رحمه الله والمراد القسمة الشرعية على طريق سهام الارث © وإن اقتسموا ولو قليلا كالرغيف فكل من سعى شيئا فهو له وكل ما بيد واحد فهو له إلا إن تبين أنه من المشترك . قال قال الشيخ لأنه يمكن أن تكون الفائدة من حصته تلك ،قال القطب والتحقيق الضابط عندي إسقاط هذه العلة فيعتبر أنه إذا اقتسموا فكلها سعى أحدهم فهو له ولو أكل حصته مثلا فيى موضعه . قال :قال أبو زكريا إذا قسم لهم أبوهم الأصل فاستفادوا قعد في الأصل والفائدة أبوهم ،وإن مات فهم في ذلك كله شركاء إلا إن وهب لهم ذلك ،وإن مات أحدهم فالقاعد فيما ترك أبوه لا ورثته ،وإن وهب تسمية في أصله لهم فمات قبل أن يقسموا فجحد الورثة فلا تجزيه الشهادة ولا سيما الخبر لأنه لم يقبض لأن ذلك شائع لا يمكن قبض سهمهم لعدم تميزه فعلى _ ١٢١٦ قول عدم شرط القبض تجزيهم الشهادة ،وإن مات بعد القسم أجزاهم خبر الأمناء ولا سيّما الشهادة في العطية والقسم لقوة ذلك بشيئين الهبة والقسم & وإن سافر الأرلاد أو بعضهم بعد موت الأب فاستفاد كل مالا أو اشترى بعضهم شيئا فبينهم في الحكم إن لم تعرف لهم قسمة قبل الشراء أو الاستفادة ولو أشهد أن ما اشترى هو لنفسه دونهم لأن الشركة قاعدة لم . قال القطب رحمه الله وذلك إذا خلف لهم أبوهم شيئا ،وأما إن لم يخلف لهم ولو قليلا فلا شركة بينهم سافروا أو لم يسافروا فلكل ما بيده لأ حكم الأب انفسخ بموته لأنه لم يترك لهم شيئا يبقي لهم حكم الأب وتقعد به الشركة وليس أحدهم عبدا للاخر وذلك إذا كان لباسهم عارية لهم من غير أبيهم أو أعطاهم لباسهم ملكا لهم ولم يعطهم تمثيعا فقط أو كان ملكا لهم باث أو نحوه وما اشتراه بعضهم لغيو فهو لذلك الغير إن أشهد حين الشراء أنه يشتريه لذلك الغير من مال الغير ،ويقبل إقراره قبل تمام الشراء لاجنبي لا بعد الشراء لأنه إقرار على الغير وهم إخوته وما استفاده أحدهم لنفسه بعد موت أبيه من كهبة أو إرث ولو تقدم في حياة أبيه قعد فيه دون إخوته ودون سائر الورثة ما لم يعرف أنه من المشترك . قال القطب رحمه الله وحاصل هذا الكلام أن من كسب شيئا بعد موت أبيه فهو له إن كسبه بعد ما حصلت له هبة ولو من أبيه أو إرث من غير أبيه أو غيرهما مما يقعد فيه الولد © وأما ما كسب قبل حصول الهبة ونحوها فهو بينهم ولو كسبه في حياة أبيه سواء حصلت الهبة ونحوها بعد ذلك أو لم تحصل رأسا ولكن إن تقدمت الهبة أو نحوها عن الكسب ولو في حياة ‏ ١٢٧س أبيه ثم لم يحصل له الكسب إلا وقد ذهبت عنه الهبة ونحوها ولم تبق هي ولا نها ولا قيمتها ولا عوضها ولا غلتها فهم في كسبه شركاء اه . وما استفاده شركاءه فهو وهم فيه مشتركون ،وإن خلط كالهبة مع المشترك نزلوا في الفائدة بعد الخلط على روس أموالهم وهي المال المشترك والمخلوط فيأخذ كل ما ناب حصته من المفاد والفائدة التي تنوبه من المدخل المخلوط ولا تنفسح الشركة التي ثبتت لهم بغير اختيارهم بداخل لهم من نحو إرث أو هبةأو دية 3وإن خرج عن إخوته إلى ما ورث من غير أبيه أو وهب له فقعد فيه ولا شركة لهم فيه وخلفهم في المشترك قعدوا فيما سعوا دونه وقسموه بينهم ولا حصة له فيه إلا ما تبين أنه من المشترك أو غلته وله حصته في نفس المشترك وقعد فيما سعى ،وإن خرجوا كلهم كذلك فلكل واحد ما سعى ،وإن خرج واحد منهم إلى منزل اخر بكراء أو عادية لا ملكبا له فتزوج فيه أو يتزوج وسعى وسعوا هم فهم في الكل من سعيه وسعيهم سواء على أصلهم الاول حتى يصح لاحدهم دخول ما لا يدرك فيه شركاءه من هبة أو إرث ولو كنزا فما سعى بعد صحة مال لأحدهم فله دونهم لان له أصل مال وما سعوا فهو وهم فيه سواء لأنه معهم في المشترك له ما أفيد وفائدته لاختصاصه به وشاركهم لضعف خروجه ل نه لم يخرج إلى ملكه فكأنه معهم ويطرد هذا في الورثة } وإن غير أولاد سواء كانوا مع الأرلاد أو وحدهم فمن مات وترك أما وزوجة وأختاً أو غير ذلك من الورثة ولهم مال اخر فمن سعى منهم شيئا فهو له ولو لم يخرجوا عن المشترك ،وإن لم يكن لهم مال فما سعوا فبينهم على حساب مياثهم ،وإن لم يترك لهم شيئا فكل ما سعى واحد فهو له ،وإن ترك مالا وخرج بعضهم عنه إلى ماله وقعد بعض فلكل ما سعى ،وإن ترك واقتسموا ولو قليلا فلكل ما سعى ،ومن _ ١٢١٨ خرج إلى غير ملكه فكمن لم يخرج ،وإن أدخلوا مالا في المشترك فالفائدة خسب ما لكل واحد وإن ادعى أحدهم شراء شيء لنفسه لم يثبت له وكان للكل ولو صح ،وإن أشهد حين الشراء أو قبل أنه يشتري لفلان فلفلان إن أقر بعد وهكذا ما يمكن من مسائل الباب حكم الورثة حكم الألاد وحدهم أو معهم وهكذا لا تقعد الشركة بين الورثة إن خرج أحدهم إلى ماله خاصة وخلفهم في المشترك ولا يدرك شيئا فيما سعوا بعد خروجه في المشترك واستخص أيضا بما سعى ولو حجر عليهم أن لا يأكلوا غلة الأصل إلا ما بين عليه أنه من غلة المشترك إن أمكن إدراك حقيقته لتعذر إدراك حقيقته بل أخت عن أخوتها بنكاحهوممتتع عادة لا عقلا فإنه ممكن عقلا وكذا إخنرجت م إذا قسموا ادعت سهمها في حيوان وعروض لم يكن لها سهمها إلا في لأصل والعرض المعروف من تركة الميت في الحكم فلا تدرك في سهمهم بعد خروجها وموت أبيها ولا يدركون شيئا فيما سعت وتدرك فيما كان قبل الخروج ولو ضموا الكائن بعد الخروج كأن حوا قبل الخروج وحصنوا بعده إن عرف الحب المحصود بعينه وقام وكذا إن خرجت هي بالترويج في حياة أبيها أدركت فيما عرف من متروكه فكل ما جعله واحد ممن قعدت لهم الشركة من المال أو أخذه من دين في نفقة خاصة أدرك عليه شركاءه حصصهم إذا قسموا وما داين به أحدهم للمال المشترك أو لحوائجهم فقد لزمهم ولزمتهم خسارته إن خسر وقبل قوله إن ما داين به لحوائجهم إن تبين الدين بإقرارهم لا إقراره بالدين وزالت شركتهم إن فسخت قسمتهم © وإن خرج معهم وارث لميعرفوا به فهم على الشركة وفسدت قسمتهم فكل ما سعى واحد فهو بينهم كحالهم قبل القسمة ويتجابر الشركاء على الجذاذ في وقته أو الحصاد وحرث الأرض والتذكير وبناء منهدم وسد منتلم وبنيان الجسور وعلى كل ما يصلح المال مما لولاه لفسد المال لا على احداث ما لم يكن ولو . ١٢١٩ صلاحا كغرس وبناء لما ل يتقدم وحفر لما ل يحفر وإعلاء بناء على بناء متقدم مستغنى عنها عادة في ذلك المحل . قال القطب رحمه الله وفي الديوان وإن أراد بعض الشركاء احداث ما لم يكن كتوسيع وتضييق وأبى بعض فلا يجبر 0وقيل إن رأى الحم ذلك أصلح جبر من أبى ويتاخذون على ما يحتاج إلى .العمل من آبواب الدار والبيوت والقفول والمفاتيح ولا يتاخذون على نزع النجم من الأجنة ،وقيل يتاخذون على ذلك إذا كان أصلح وعلى نفقة عبيدهم وكسوتهم وتزويجهم ونفقة الحيوان وسقيها وجزها والقول قول من قال نحرز الحيوان ونأتيها بطعامها ولا نخرجها إلى الفحص ‘ وإن غاب بعضهم أو امتنع فأصلح الحاضر ما فسد أدرك على الغائب والممتنع ما تعنى وما أنفق وإن بفداء من غاصب ولو حجرا عليه الاصلاح أو الفداء إذ لا يصح حجرهم ،وفي الحجر وترك الاصلاح والفداء إدخال ضرر وهو محرم وهذا إن اشتركوا خاصا معينا © وأما من قعدت لهم الشركة وهي العامة للتصرف بنحو البيع والشراء كالأرلاد بعد أبيهم وكالمتفاوضين والمشتركين عنانا أو شركة أبدان فلا يتداركون فيها العناء كا لا يتشاحون في النفقة والكسوة ،وقيل لا يدرك الشريك عناءه ولو في مشترك خاص ويعامل أحد الشركاء الشركة العامة قيل أو الخاصة في المنتقل وتقبل هبته منه وهديته وعاريته ونحو ذلك إن لم يعرف إنكار شريكه لأنه لا تحل الأموال بغير رضى ملاكها ،وإن قعد زمانا بعد علمه بالبيع ثم أنكر البيع لم يجد حين لم ينكر عند العلم وإن ادعى أنه لم يعلم فالقول قوله وعليه امين إلا إن كان يشاهد من أخذ ذلك من شريكه يتصرف فيه فلا يعذر في قوله أنه م يعلم ،وقيل فعل الشريك ماض على شريكه ولو أنكر حين علم ،وأما الأصل فلا يصح البيع إلا إن باعوا كلهم ولو بأن يأمروا غيرهم أو يامر _ ١٢١٠ بعضهم بعضا ولا يعامل أحدهم في خاص من المشترك الخاص إلابرضى شكاءه ولا بحالل أحدهم ‏ ١دونهم 0وجاز إن كان أمينا والامين حجة ف نزع التباعات & وقيل كذلك كل من يصدق إذا قال يضمن عنه فمن قال له الأمين تحملت عنك تباعة كذا أخلصها عنك أو أحالل لك فيها فقد برى وكذا من أعطى أمينا شيئا يوصله إلى من له عليه حق وكذا من بيده كوديعة أو عارية أو مضاربة أو مال بخلافة أو وكالة أو أمر تجزي محاللته إن كان أمينا قيل أو مصدقا لمفسد في ذلك المال فيضمن وكذا الأب ولو غير أمين ،وقيل إن كان أمينا تجري محاللته فى مال طفله أو مجنونه فيضمن الأب أو لا يضمن على الخلاف وجوزت من شريك في مقدار سهمه فسا فلا ولو كان غير أمين & وقيل لا تجوز إلا فيما هو أقل من سهمه . قال القطب رحمه الله وفي الأثر يحل أخذ ما أعطت المرأة من مال زوجها اشتركته مع أولادها الصغار ما لم يعلم أنه بلغت الثمن اه . وكلما جازت المحاللة جازت المعاملة والتصرف في المال والقبض بإذن من تجزي محاللته في المسائل التي ذكرت كلها } وإن كان بعض من قعدت لهم الشركة يتامى أو مجانين جازت معاملة البالغ العاقل في المنتقل لا في الأصل إن كان أمينا © قيل أو غيو إذا ذكر له أنه يضمن سواء كان شريك اليتم أو المجنون أخاه أولم يكن أخاه وذلك لأن القيام بهما فرض كفاية فكل من قام بهما من الأمناء جاز لكن الولي أولى إن كان أمينا والله أعلم . ١٢٣١ باب فيما يلزم شيك الغائب زم شريك غائب عاقل أو مجنون أو طفل حفظ مشتركهما أصلا أو عرضا ولو دخل المشترك ملكه بعد غيبة الذي ثبتت له الشركة لأنه بيده كأمانة وهل يبيع الغلة ويقسم الثمن ولو وحده قسمة عادلة ويشهد على سهم الغائب أو يقسمها بحضة الصلحاء ويجعل لسهم الغائب ما يصلحه من حفظ له أو من بيع وحفظ ثمن قولان ،وإن ظهر له الصلاح بعد الحفظ في البيع باعه وجوز في غلة الشجر والحرث أن يدخل إليها أمناء بعد الادراك ويقوموها عليه ويزن من ماله سهم الغائب من قيمتها ويشهد عليه أمينين ويدفنه في موضع معلوم للشهود وتصير الغلة كلها لهذا الحاضر ولو قدم الغائب من حينه ولا ضمان عليه إن تلف الثمن بعد الدفن أو قبله بلا تضييع ،وإن لم يدفنه وجعله في موضع مختف يختاره لماله جاز ،وإن شاء تصرف فيه وكان في ذمته ويشهد على أنه في ذمته وعلم اليتيم والزكاة والغائب والمجنون والمسجد وأموال الأجر والأمانة في مصالح لهم ورخص لشريك غائب إن طالت غيبته حتى لا تعرف حياته ولا محله أن يترك ذلك الشريك مال الغائب إلى مال غيو من الناس الذين ليسوا شركاء وكان المراد أن يقسم الأصل مع غلته بأمناء ويترك حصة الغائب من الأصل والغلة ولا يشتغل بها بوجه من وجوه الحفظ أو السقي أو الاصلاح ولا يضمنها . قال القطب رحمه الله إنما اختص ذلك بالأصل لأنه لا يلحق الشريك فيه ضمان في الجملة لأنه لا يدخل يده بخلاف المنتقل فإنه _ ١٣٢ إذا جالت فيه يده بالرفع أو الوضع أو نحو ذلك دخل ضمانه وإن شاء قسم بأمناء غلة الأصل وترك الأصل على شركته ولا يلزمه اشتغال بحصة الغائب ولا حفظها . قال رحمه الله وذلك كله إذا لم يجد من يحتسب للغائب ولا وكيلا له ولا خليفة ولا مأمورا ولم يجد من يجعل له وكيلا ،وأما إذا وجد ذلك فلابد من حضور من يراعي المصلحة للغائب ويعمل معه مخرجا من سهم الغائب بالقسمة أو البيع أو غير ذلك . قال عبد العزيز رحمه الله تتحصل في الشركاء قسم لا يتصرف أحدهم وإن فيا المنتقل إلا برضاهم وهم الشركاء في شيء خاص أصل أو عرض الثاني قسم يتصرف في المنتقل فقط إن لم ينكر غيو من شركاءه وهم من قعدت لهم الشركة العامة في كل شيء أو في التصرف والثالث قسم يتصرف مطلقا في الأصل والعرض وإن بلا إذن وهم المتفاوضون ورخص قيل لشريك غائب بالغ أو طفل في فدان أن يأكل ثمار الفدان من شجر شريكه إن كان ما يأكل .مقدارفيه أكثر مما يأكل أويعمل قال القطب رحمه الله قال الشيخ أحمد بن محمد بن بكر كلما عمل الشريك في المشترك من العمارة والصلاح ودفع المضار مما يتواخذون عليه وما .لا يتواخذون فإنه يدرك عناءه على شكاءه عامة كانوا أو خصائص قال والظاهر أنه مقيض مما إذا غاب صاحبه أو حضر وامتنع ا ه . ومن اشترك مع غائب أرضا بيضاء بإرث جاز له حرثها كله بنفسه لقوله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه . _ ١٢٢٣ قال رحمه الله ولا سيما أنه هنا شريك وأن مالكها كمن استغنى عنها لغيبته وعدم عهده فيها بأمر فكأنه منحها بل لايحتاج للمنح لوجوبه عليه ،وقيل يحيث قدر سهمه فقط بدون أن يختار مطايب الأرض فيكون له ثماره بلا ضمان نقص الارض ،وإنما يجوز على القولين حرث الارض لا غرسها كلها ولا بعضها لانها مال مشترك لم يرد فيه حديث بالغرس ولان مضة الغرس أكثر ولانه يدوم وجوز غرس مقدار منابه لا باختيار مطايب الارض وياتي بالغروس من ماله فيغرسها في مقدار سهمه بلا اختيار فتكون له الغروس ونمارها وذلك المقدار ملكا له ولشريكه الغائب باقي الأرض ويجوز له أيضا غرسها كلها من ماله أو من شجو ويأكل غلتها بلا تقديم وا حساب بكيل أو وزن قيل لأن ذلك في نظير تعبه ،وقيل غير الورثة إنما يأكل بالتقويم قبل الاكل أو بالكيل أو الوزن إذا غرسها من شجرها ولا يلزمه نقص بلالغيرهجازللوارثبلا تقويم ولا حسابا لاكلجاز 6وقيل حيث‏ ١لارض تقويم ولا حساب ،وقيل يلزمه نقص الأرض ويأكل الغلة بلا تقويم ولا حساب وإن غرسها من شجو فله الغلة كلها بلا حساب ولا تقويم ولا لزوم نقصانها وقيل يلزمه نقصانها وتفصيل ذلك أنه إن غرس الأيض كلها على رأي والغرس منها رد للغائب منابه من غلتها بالمثل أو بالقيمة إذا قدم أو وكل أو استخلف وه على االغائب العناء ا عل سقي الغرور وقيامه بها 4وإن ادخل الغروس من لأنا غلغاة شجر الخاضر فهي له كلها وعل الغائب العناء اععلى ا سقي الغروس وخدمتها وقيمة ا " مقلوعة غير مغروسة امعترؤ حين الغرس لا قيمتها يؤم تشاححا فيه أو ترافعا فيه إلى الحكم ولا وقت الحكم ولا مناب له ف الغلة ڵ وقيلڵ' له .منابه 0وإن وجد الغلة غير مؤبرة فهي بينهما } وقيل هي بينهما ما لم .تطب وتكون الغروس بينهما على أصل شركتهما في _ ١٢٤_ الأيض فإن كانت الأرض أنصافا فليعطه نصف قيمة الغروس فيكون له نصف الغروس مع نصف الأرض وهكذا © وقيل عليه قيمتها يوم الحكم بالغرم لا العناء ولا يدرك منابه من الثار ولا نقصان سهمه من الارض ثم الغروس بينهما على القولين معا في الزمان الاتي لا في الزمان الماضي لاجارة الشرع له ذلك المذكور من الغرس والانتفاع لأن ذلك من ماله والقولان متقاربان لأنه قد أدرك عناءه فيهما ألا ترى إلى من قال لا عناء له يقول تقوم له يوم الغرم ولا شك أن قيمتها يومئذ تكون أكثر منها يوم الغرس فقد أخذ أكثر مما له يوم الغرس . قال القطب رحمه الله ومحل التقارب اجتاعهما في أنه قد أدرك العناء معنى ولو لم يدركه لفظا في القول الثاني وعلى جواز غرس منابه من الأيض إن كانت الغروس من الأرض المشتركة يعطى على القول بأنه يغرس منابه فقط للغائب سهمه من الغلة ويدرك الحاضر على الغائب فتكون الغروس بينهما © وإن غرس النصف بلا اختيار أو باختيار ولم تكن تلك الغروس منها ولا من أرض أخرى مشتركة بينهما فهل يغرس الغائب من ماله وارثا أو غير وارث النصف الباقي بعد قدومه حتى يستغنى لا حتى يكون مثل ما غرس صاحبه إذ قد لا يدركه لتقدمه ولا حتى يثمر ثم يقسمان الكل من الأرض كلها وجميع ما غرس فيها بلا إدراك غلة وعناء أو يقعد الأول فيما غرس إن لم يختر مطايب الارض ويغرس الغائب من ماله الباقي الذي هو مقدار سهمه إن شاء فإن للأول غروسه والأرض التي غرس فيها وللغائب الباقي من الأرض أو يعطيه الغائب عناءه ولا يدرك الغلة ويعطيه قيمة ما ينوبه بحسب الأرض أو بما أنفق عليه من الغروس معتبرا بالقيمة يوم غرسها لا يوم إعطاء القيمة فيشتركان في الرض والغروس ثم يقسمان العروس مع الأيض . _ ١٢٥_ قال القطب رحمه الله واوالصحيح الأخير لأنه لا يضيع عناءه © وإجبار الغائبعلى عمل مثل ما اعمل الحاضر خلاف الأصل وقعود الحاضر فيما غرس خلاف الأصل لأنه في المشترك ،وإن اختار مطايب الأرض أو غرس أكثر من سهمه والغروس منه فبينهما ويعطيه الغائب ما ينوبه فيها بالقيمة يومه لا يوم الفرس فيشتركانولا يدرك الغائب الغلة الماضية ولا يدرك الحاضر عليه العناء . قال رحمه الله وي الأ ثر وان غرث في المشترك بلا إذن شركاءه فهو مخير في القلع وغرم نقص الأرض ،وفي إعطاء شركاءه إياه قيمة غرسه يوم أراد ذلك ،وقيل يعد متبرعا بغرسه ،وقيل يقترعون فإن وقع في عمارته فهو له وإن وقع في غير ما غرس فيه خيرفي إخراجه وأخذ قيمته وإذا قسمت أرض يليها خراب أخذ كل واحد ما يلي سهمه والله أعلم . _ ١٢٦ القسمة تمييز بعض الانصباء من بعض : قال القطب رحمه الله يشمل هذا الحد قسمة الرقاب وقسمة المنافع لأن الانصباء تتميز فيها كما تتميز في الرقاب وتختص بمدة من الزمان بخلاف قسمة الرقاب فإنها للأبد والقسمة ثلاثة أنواع :قسمة مهاياة } وقسمة مراضاة © وقسمة قرعة .فقسمة المهاياة بالياء هي قسمة المنافع وتسمى ايضا قسمة المهاناة بالنون سميت قسمة المهاياة بالياء لان كل واحد هيا للاخر ما طلب منه من هياء الشيء إذا جهزه وسميت قسمة المهاناة لأن كل واحد هناء لصاحبه ما أراد وهي كالاجارة وتحتاج للزمان ،ويجوز فيها ما يجوز في الاجارة ويمنع فيها ما يمنع في الاجارة ويلزم فيها ما يلزم في الاجارة وذلك كعبد بين رجلين يتراضيان على أن يستخدمه هذا شهرا وهذا شهرا وكذا يتراضيان على أن يسكن هذا مدة ‏ ٠لمومة والاخر كذلك غير أن أجل الدار يوسع فيه لأنها بخلاف العبد فإن العبد لا يزاد فيه على الشهر ،وقيل بجواز الزيادة بلا كاؤ والنقص والدابة كالعبد ،وأما الدار والأرض فيجوز فيها القسمة على السنين المعلومة والأجل البعيد . وأما التهايي في الاغتلال فلا يجوز في يسير الزمان ولا في كثيو كا إذا قال غلة هذا العبد يوما لي ويوما لك أو هذه الأيام العشرة لي ولك بعدها مثلها وقسمة المراضاة كالبيع يجوز فيها ما يجوز في البيع ويلزم فيها ما يلم . ١٢٧١ ‏ ١لجنس ‏ ١لوا حد ولا المعادلةفيها اتحاد الجنس ولا ‏ ١لتساوي ففيه ولا يشترط فى القيمة وصورتها أن يكون بينهما داران فيأخذ أحدهما أحدهما والاخر الأخرى بالتراضي وعلى هذا فقس ،وإنما سمي قسمة مراضاة لأنها لا تكون إلا برضى الشريكين . وأما قسمة القرعة فقيل أنها بيع 3قال القطب رحمه الله والصحيح أنها تمييز حق ،قال وهو مذهبنا ومذهب جمهور المالكية وتتصور قسمة المراضاة أيضا في المنافع بأن يجيز لشريكه أن يستخدم هذا العبد ويجيز له شريكه أن يستخدم عبدا اخر عشرين يوما أو أقل أو أكثر أو يستخدم هذا دابة وذاك عبدا ونحو ذلك على حسب رضاهما . قال القطب رحمه الله والقسمة بيع من البيوع عند مالك ،وقال غيو تمييز حق قال وهو المذهب ودليل القسمة قوله سبحانه وتعالى «ێؤ وإذا حضر القسمة أولو القرى ...الاية ه © وقوله ع « أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية ،وأما دار أدركها الاسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام » . وني الموطأ أن النبي يلة حين صدر من حنين وهو يريد الجعرانة سأله الناس حتى دنت به راحلته من شجة فتشبكت براءه حتى نزعته من ظهر © فقال ع ردوا علي رداني أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم ،والذي نفسي بيده لو أفاء ا له عليكم مثل تمر تهامة نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا ،وأنواع القسمة رقاب الأموال ومنافعها والنو ع الأزل الذي هو رقاب الأموال أما غير منتقل كأصل أو منتقل _ ١٢٨ وهو إما مكيل أو موزون أو عروض ودخلت الدنانير والدراهم في العروض النو ع الثاني وهو منافع الأموال يكون بالتهايات والنهاية تتصور إما بزمان أو أعيان والنوع ا لال وهو ما بزمان كانتفاع كل بالشيء مدة معينة وهو باق على الشركة والثاني كسكناه دارا مدة معينة وسكنى غيو دارا أخرى تلك المدة المذكورة نفسها مثل أن يستخدم في شهر واحد أحدهما عبدا والاخر عبدا اخر وهذا الذي هو بالأعيان وهما على الشركة في الدارين على آصلهما الأزل 0واستظهر جواز النوع الثاني المذكور أولا وهو قسمة المنافع بنوعية الزمان والأعيان في خدمة العبيد والدواب والسفينة وسكنى الدور والبيوت والحوانيت واستعمال الالات كالخيط والقلم والقادوم ولبس الثياب والنعال ونحوه باتفاقهم على هذه القسمة بلا تبابر لانعدام حصول المنفعة حال القسمة بل تحصل بعد القسمة بالسكنى أو باستخدام الشيء فلم يثبت الجبر فكان القول قول من أبى منهما فإن اتفقوا على قسمها وهلك العبد قبل الانتفاع أو مرض أو غصب أو سرق أو هدم المسكن في مدة واحد بعد أن انتفع به غيرو أدرك على الشركاء قيمة الخدمة والنفقة التي صرفها في حال ذلك وردوا له الباقي من ذلك ومنعت قسمة غلة الشجر وزراعة الأرض بسنين سواء فيها قسمة الأعيان وقسمة الأزمان لاختلاف الغلة في ذلك قلة وكن ووجودا وعدما وجودة ورداءة مع موارد عنه مَؤيه من ا .عن بيع المعاومة وهو بيع الشيء أعواما والقسمة كالبيع وما ورد عنه عي مانلنهي عن المسانهة وهي شاملة لبيع المعاومة وقسمة المعاومة . في ا ض0 لأن منه ا., بالجواز في ا لشجر وفي ا لأرض أ أقيب منه في ا بخلاف الشجر والخلاف في الشجر سقيه بعناء وإما بلا عناء فلا تصح قسمة غلته بالسنين إجماعا . _ ١٣٢٩‏_ قال رحمه الله وزعم بعض قومنا عن عمربن الخطاب وابن الزبير أنهما كانا يجيزان بيع الغلات سنين ،قال وأما قسمة الارض للحرث بان يحيث واحد جزؤا والاخر جزءا فمختلف فيه قال وظاهر كلام الشيخ المنع إذ جعل العلة اختلاف الغلة قلة وكثة وجودة ورداءة ووجودا وعدما 0وجاز ذلك في أرض المشاع جزما لأنها لا يجوز قسمة رقبتها ووجبت القسمة في العيون والأبيار وبالدول بلا ضرر إن طلبت . قال القطب رحمه الله وإنما صحت لأن الماء شيء موجود فليس كمنفعة لم توجد بل يطلب وجودها بعد القسم كقسمة الارض للحرث وقد ورد النهي عن بيع الماء ) ومعلوم إن حبسه بلا انتفاع تضييع فقسم بالدول وقسمته بغير الدول لا تجوز لأنها تشبه البيع لما فيها من المعاوضة . قال وتبوز عندي قسمة الماء بالدلاء ونحوها من الانية وبالمواجل بالامتلاء أو بالذراع أو العصى والحبل ونحو ذلك أو بالعلامة في موضع منها وقسمتها للأبد بالقواديس المبنية في الأيض والسواقي بالعدل وبالتراضي ممن يصح رضاه . قال الشيخ أحمد بن محمد بن بكر يجبر الشركاء في قسمة الماء الجاري والراكد ،وماء المطر والعين والبئر والماجل والحوض والوعاء بنظر الحاكم والجماعة مما لا يضر بنباتهم الزرع والشجر ،وإنما يقسمون على أقلهم سهما 0وإنما يقسمون الماء الجاري على الساعات والأرقات والليالي والأيام لا بالقواديس والأحواض لأن ذلك مجهول ريما جاء ذلك في المقدار في القواديس والأحواض في يوم في حين وجاء على يوم أو اثنين أو أكثر في حين اخر . قال وروي عن أبي محمد عبد الله ين زورتن جوزها بالقواديس والأحواض والأيام والساعات وبكل ما يفصلون به ،وإذا قسموه بالنوب الأحوا ض فليرصد كل واحد نوبته وحوضه ،ومن ضيع حتى دخل سهم صاحبه لم يدرك شيئا فيه 5وقيل يدرك وكذا الابار والعيون على هذا الاختلاف ولا يجدون قسم ما فيه المنفعة للمنفعة على الايام كحلب الغنم © وقيل يجدون ولو لم يرض بعضهم ،وإذا لم يقسم الماء لم يجد أحد بدع أرض يسقيها منه . وإذا وجد غير مقسوم مثل إن وجد بيدور على أرض معلومة يين يوم وليلة وأراد صلحائهم قسمة لئلا تقع الفتنة أبقى على حاله والأشياء على أصولها المعروفة بها حتى يصح بطلانها بوجه ،ومن أراد الفتنة أخذ على يده صاغرا راغما وتعتبر العادة ومن له شركة في ماء أو مال ولم يجد من يقاسمه من الماء سقى نصيبه أو أخذ نصيبه من المال وذلك إن أبصر العدل و يدع سهم شريكه الغائب أو اليتيم ث وإذا قسم ماء البئر أو غيرها فأراد أحدهم إخراج ماءه إلى أرض لا تسقى منه ،وقيل أو يكريه لمن يخرجه فله التصرف في نصيبه بما شاء إلا إن منعه من يؤدي ذلك إلى جعل الطريق أو المسقى إلى خارج في أرضه وإذا تهدمت بئر فأخذت من أرض أحد الشركاء أجبروا له بالاصلاح ها © وإن قسموا وهي متهدمة آخذة من الأيض لم يجبروا لمن أخذت له من تلك الأيض التي صارت له ولا يجبر شريك على حفر بئر سبقت واحدة أو لم تسبق ،ومن النو ع الثاني الذي هو قسمة المنافع قسمة منافع المشاع لحرث أو سكنى إن كان مما يسكن كدور وبيوت وهل يقسم على الذكور البلغ العقلاء الأحرار دون الاناث والأطفال والعبيد والمجانين أو على الديار إن كانوا يسكنون في الديار 5وإن كانوا يسكنون بعيالاتهم في البيوت ،فالبيوت أو على سكك الحرث وهي جمع سكة جديدة تشق بها الأيض وتقلب أقوال والمشاع قيل هنا ما ينسب لقوم معروفين وأربابه الأولون مجهولون . _ ١٤١ قال القطب رحمه الله والأولى تعريفه بأنه ما جهل ولم يتوصل الشركاء فيه إلى تعيين انصبائهم } قال ومن ذلك توقيف الناس أصولهم على ذكورهم إذا جهلوا انصبائهم بالطول أو بالكئة إذا ثبت ذلك على قول قومنا مطلقا أو أجيز إن جعل مرجعه إلى وجه أجر كا هو قول بعض والصحيح المنع مطلقا لأن ذلك من الوضية للوارث ،وإذا أعطى قوم أصلا تمليكا وتوالدوا وجهل ما لكل من القدر فمشاع ،وإذا حكم ببطلان الوقف مطلقا أو لعدم جعله إلى وجه أجر فإنه يد للورثة الذكور والاناث والزوجات . قال رحمه الله :قال الشيخ أحمد الشاع أصله الاختلاط والمشاكلة في أسهم من ادعاه ولا يصلون إلى علم ما لكل واحد منهم ولا يجدون علم ذلك عند أحد من الناس ،وقيل من كان في ضمانه ذلك يبيعه وينفقه على فقراء ذلك الذي انتهى إليه 0وقيل يستوي إليه الفقراء جميعا 3 وقيل يقسمه أصحابه الذين انتهى إليهم للذكر مثل حظ الأنثيين الصغير والكبير 3قال القطب والغني والفقير ولا يدخل فيه من لا يرث ،وقيل يقسمونه على الروس الذكر والأنثى لأنه يمكن أن يكون فيه للأنثى أكثر ما للرجل بتداول الميراث ،وقيل يقسم كالمشاع لا تعطى فيه المرأة والطفل وعلى كل حال لا يبقى على الانتفاع به كالمشاع بل يقسم بذاته ،وإنما حكم المشاع في الأصول ،ومنها الماء ويتبين المشاع أنه مشاع بالبينة العادلة لقبيلة معروفة أو قبائل إذا شهدت البينة أنه مشاع أو شاهد الشهود ذلك ويكون معروفا بعد إن كان مشاعا إذا لم يبق من أصحابه إلا رجلان ،وقيل ثلاثة من قبيلتين أو من قبيلة ،وإذا لم يبق إلا رجل أو رجلان أو ثلاثة فإنه ملك لمن بقي يفعل فيه جميع ما يفعله في ملكه الذي ليس مشاعا ،وإن لم يبق إلا النساء والأطفال والمجانين فبمزلة أصحاب المشاع في قسمة الحرث والمنافع © . ١٤٢ وإذا مات أصحاب المشاع قبل أن يصير ملكا فللمساكين ،وقيل لا ينتفع أحد إلا بما ينتفع في حياتهم ،وقيل هو للقبيلة التي تلى هذه بالنسب ،وقيل يعقل وغلته لبيت المال ويدخل مع أهل المشاع فى قسمة المشاع مواليهم © ومن لقطوه 9ومن أسلم على أيديهم ووجه منع الأنثى أنها تنقل الارث إلى زوجها وولدها فيدخل في المشاع من ليس من أهله ووجه منع الطفل أن مرجع الانتفاع بالمشاع إلى الحرث والعناء ولا عقد له وكذا المجنون ولكن لو استخدموهما لكان لهما نصيب ووجه منع العبد أنه يجر إلى سيده ،فإن كان سيده من أهل المشاع لزم أن يكون قد أخذ مرتين وإلا لزم أن يكون قد أدخل فيه من ليس من أهله ،وقيل أن المشاع يقسم على ذوي الزوجات فمن لا زوجة له لا يأخذ ،ومن تعددت زوجاته أخذ على عددهن وتقسم للحرث سنة بطول وسنة بعرض بتبدل السهام تحرجا من القسمة على طريقة واحدة لئلا توهم التملك أو يتوصل بها إلى دعوى الملك فإن قسموا سنين ولو كثيرة على الطول فقط أو العرض فقط صح قسمهم ولو لم تتخالف سهامهم وتخالف دون بعض . ويجوز عند القطب رحمه ا له قسمها ولو على أكار من ثلاث سنين إذا حضروا كلهم أو غاب بعضهم أو حضر واستغنى عن أن يحرث بلا قصد أن يمنعوا من جاء بعد لكن الألى عند القطب رحمه الله أن يقسموا كل سنة ليجد الغائب سهمه إذا قدم أو المجنون إذا أفاق أو الطفل إذا بلغ بأن يقاسم في السنة التي بعد ،وإذا قسموا حرثوا كل فصل ،والأولى عند القطب رحمه الله للعلة المذكورة أن يقسموا لكل فصل ،وإن اتفقوا أن يحرث بعضهم الصيف وبعضهم الشبتاء جأز فمن وجد نابتا من سنة ماضية أو من فصل من حرث غيو أعاد الحرث بقلب النبات وهو قلعه بقلب أرضه وينتظر . ١٤٢ غائبهم بعد أن تروى الأرض بالماء في بلد أهله يسقون أرضهم قبل الحرث إن أرادوا حثها ليسهل قلبها أو نحو ذلك كالنداء على أن مشاع بني فلان قد تهياعوا لحثه سبعة أيام } وقيل ثلاثة أيام ثم تقسم ،وإن حضروا كلهم فلا يحتاجون إلى أجل ،وإن أرادوا أن يزيدوا في الأيام أكثر ما ذكرنا فليفعلوا فإن أى أحد منهم بعد ما حوا فاته سهمه فيها لأنهم فعلوا كما يجوز لهم ،وإن حرث بعضهم فقط فأتى الغائب قاسم من لم يحرث فيما بقي من حظهم © وإن وجدوا قسموا ولم يحرثوا أعادوا قسمته ،وقيل لا يصيب شيئا فيما قسموا ولو لم يلقوا البذر ولا عناء لهم عليه فيما عملوا من كتنقية الارض من الحجارة أو النجم أو شجر البراري وهكذا حكم ما لم يعرف له رب أو عرف وايس من معرفته منه . قال عبد العزيز رحمه الله أعني هو للحاضر من الفقراء لا سهم فيه للغائب ولا ينتظر مجيئه ولا عناء للعامل فيما عمل فيه وذلك كاللقطة والأمانة إذا ايس من صاحبها عند بعض وثمن ما باع إذا ايس من المشتري ،ومن حرث أرض المشاع بلا إذن أهلها ولو واحدا فلا يقبلها واحد منهم إلا باتفاقهم لأنه يجوز له أن يحرثها بإذن واحد منهم فصاعدا فلا يجوز لواحد فصاعدا أن يقبلها لعل غيو منهم يجيز بل يلقي إليهم الخبر فإن منعوا كلهم قلبوها © وإنما يرجع أمر المشاع إلى أهل النظر من أهل المشاع الرجال البلغ الصحيحي العقول ثلاثة وما فوق ثلائة } ومنهم من يرخص في إذن رجلين أو رجل واحد إذا كان ممن ينظر إليه ممن يكون له في ذلك نصيب وحكم ،ولا يبوز إذن أهل المشاع بعضهم لبعض ولا لغيرهم في أخذ الغصون والحجارة والخشب الميتة ،واجاز بعض العلماء إذن بعض لبعض ولغيرهم وذلك فيما انفصل ،وأما ما اتصل بالارض ما ينتفع به على حاله فلا يجوز إذنهم ،وقيل ١٤٤ يجوز على أن ينزعه مانلأيض ،ويجوز لأهل النظر مأنهل المشاع بيع ما انفصل وفصل ما اتصل للبيع بالنظر لصلاح المشاع وأهله وسبيل ثمن ذلك سبيل غلة المشاع ،وإن عمر قوم مشاع غيرهم على حجر وقامت الاشجار م أذنوا كلهم أو بعضهم لبعض . قال القطب أو للكل في أكل غلتهن أو في الأشجار بأعيانهن لم يجز [ذنهم إذا كان ذلك على الحجر ،وإن لم يمنعوا حتى عمروا ثم أذنوا لهم فقد رخص لهم ويشهدون أنه مشاع ،وقيل إن عمروها على الحجر ثأمذنوا لهم جاز وليشهدوا ويجوز الاذن إلى مدة وإلى غير مدة } فإذا كان إلى غير مدة فليحرثوا ما لم يمنعوهم وجائز لهم أن يعطوا أرض المشاع إذا جعلوا نصيبهم من البذور ويجوز لهم ما يجوز في أرضهم ولا يأذن أهل المشاع لمن يحفر البئر أو العين أو غيرها ليأخذ سهما معلوما 0وقيل يجوز © وأما الاستنفاع مدة معلومة فجائز باتفاق أهل الصلاح ،وعلى القول الأزل له عناءه ،وقيل لا عناء له إن علم أنها مشاع ،وإن أبى واحد فصاعدا أن يقسم ويأخذ سهمه أو يأذن لهم في الحرث لأنفسهم حوها وتركوا منابه بلا حرث بعد قسمتها . وقيل يجوز لهم أن يحرثوها كلها فيصير كمن غاب أو ترك سهمه وهل يأكل غلة المشاع فقراء المشاع الذكور البلغ الأحرار العقلاء الموحدون أو الفقراء مطلقا ث وإن كانوا من غيرهم أو تقسم كالحرث على الفقراء والاغنياء من أهل المشاع لا من غيرهم أقوال . قال لقطب رحمه الله المختار الأيل لأن ضعفاء المشاع اجتمع فيهم لم‏ ١لسهام‏ ١لفقر وثبوت وما بنوا فيها أو حفروا أو غرسوا فمشاع ك لاصل ولو حفر أو غرر فهر ,له وقسمره على ذلك ،وقيلاتفقوا أن من بنى ةفيها _ ١٤٥_ قال :قال الشيخ أحمد ورخص لم أن يعمروا مشاعهم بالاشجار أو البناء إن اقتسموه على الروس ولم يغب منهم أحد فيجوز لهم فيه ما يجوز من البيع والهبة والرهن والصداق والاجارة وغير ذلك من معاني خروج الملك & وإن بنوا فيه مسجدا أو قصرا جاز إن اتفقوا وكان مشاعا . قال رحمه الله ومعنى كون المسجد مشاعا أن أهله هم الذين يأذنون لمن يؤذن فيه أو يصلي جماعة وليس في حكم المشاع باب وهمل وسلسلة ونحوها ويرث فيها مشاحح لا من أهل المشاع كالأنثى وقبحت سي الملشاحح في طلب ذلك وينبغي أن يتجافى عن هذه السية ويتملك ويباع ما أدخل فيه من خارج من المنتقل والأصل الذي هو نفس المشاع باق على حاله 0وإن خربت قيل بلاد ودرست حتى لا يقف أحد على ماله منها صبرت مشاعا بين القبائل واشترك في كل خارج من أرضها © ومن سائر أصوفا كنخل وشجر وبناء الذكور العقلاء على حد اشتراكهم في نفس الأرض والمشاع فإن لم يوجدوا فالنساء والأطفال فإن عدموا كلهم أذن الامام أو السلطان أو القاضي أو الوالي لمن يعمر من الفقراء والأغنياء فيها 0وقيل الفقراء بحفر الابار والعيون والمطامير 9ويحرث ويغرس النخل والشجر ويبني الدور والمساكن وينزل ويسكن لاعلى طريقة احياء الموات فليس له بيع نفس المشاع بل للمحدث فيها ما أحدثه من غرس وبناء وغيو يبيعه ويهبه ويصدقه يبيع ويشتري منافع لا تملكا ويأكل الثمن والأصل لأهله لا يدخله بيع ولا شراء وللداخل أن يتملك منافع قائم العين ،وإنيبيع العين المحدثة لأنه مالك لها كما يبيع منافعها الحاضرة . _ ١٤٦ قال القطب رحمه الله وأوسع ما وجدت في المشاع أن يباع ما أحدث بعضه لاصلاح باقيه ،وأن يبنيفيه من غرس أو بناء بلا تملك بقعة ‏ ٠أر فيه آو يغرس ويستوفي منه ما صرف فيه ثم يكون مشاعا مع أصل المشاع وان يباع نفس الرم إن أد رك يباع ،وإن كان المشاع لا يصل إليه أصحابه حرثه من كان بقربه من الناس بلا إذن كيف شاعوا ولا يحذرون الاشر بينهم آو شر أهل المشاع والمشاع باق لأهله لا يملك ،وإن منع العامة أو الخاصة من يحثه فلا يحرث سواء وصلوا إلى حثه أو لم يصلوا بالبعد أو الخوف ،ويجوز الاذن في ماء المشاع إلى غير أرض المشاع وإلى أرضه ،وإذا تشاححوا فيه قسموه على قسمة الأيض وإلا انتفعوا به كا اتفقوا ويكون مشاعا دون الأرض وتكون مشاعا دون الماء ويكونان مشاعا وإذا أدرك ماء المشاع تسقى به أرض المشاع وأشجاره ما قدم وما حدث أبقي كذلك إلا إن اتفقوا على رفعه حيث أرادوا قال رحمه الله :قال في جواهر الآثار وقيل في الرموم الماء والارض تقسم على الذكر والأنثى ثم تجعل أصولا تتوارث وتباع وتشتري . عن رم يباع بعضه ويشتري وبعضه لا يباع ولاوسئل [ بو الوا ري يشترى وهو مشاع كله أي لم يتميز بعض من بعض إلا أنه بيع واشترى جهلا وورثه وارث من مشتريه 0فقال قد جاء الاثر عن العلماء ولعله عن البي عقيق أن الرم لا يباع ولا يشترى فمن باعه أو اشتراه فقد فعل ما لا يحل وحرام عليهم ذلك جميعا إلا إن بيع بعضه في مصالح بعض . قال القطب رحمه الله وفي المنهاج والتاج أن الرموم قسم في الجاهلية أثبتها الاسلام ولا يحل نقضها ولا يحل لقائم الاسلام أن يرد فارسا على أهلها بعد _ ١٤٧ أن أثبتها صافية لفعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ولا ينقص ما أثبته الإسلام وما د رك يباع ويشترى من الصوافي ومال الفقراء والسبيل فهو كا أدرك وما أدرك مباحا من الرموم وغيرها فمباح وكل رم وما وجد عليه ولا يقاس بعض الرموم على بعض ولكل منها عادة من بيع وطناء أو قعادة أو منحة أو عمل أو استعمال © وإن كان الرم يقسم فيما أدرك فلا يحرث إلا بقسم وإلا حرث بلا قسم إن شاعوا } وقيل لا يحرث الرم إلا برأي الجبهة من أهله ولو كان الحارث منهم والجبهة المنظور إليه ولو واحدا ،وقيل اثنان ويكفي في أمر القيام بالرم ثقات البلد ،وقيل الثقات مطلقا وليس للجباه آن يزيلوا أصلا ببيع أو إخراج ملك ،قيل إلا إن وجد يباع وأدرك كذلك عند من تقدم © ومن برىء من أهل الرم من منابه جازت شهادته فيه 5وقيل تجوز شهادة أهل المشاع ولو لم يبريوا من سها مهم 3وقيل لا تبوز } ومن غاب ثم جاء بأولاد يدعيهم ثبت نسبهم ولا ياخذون من الرم إلا بشهادة عدلين © ومن لزمه حق للرم أعطاه الجبهة إن كان أمينا أو الأمين منهم ،وإن لم يبد أعطى كلا سهمه أو جعله فيما جمعوا لمصالح الرم ولا يهدم الجبهة حقا على أحد في رم © وقيل له هدمه كا له أن يمنح من أرض المشاع لأحد بلا أجرة إن أدركت في ذلك عادة ،وقيل له أن يتم للزارع ما زرع قبل أن يدرك لا بعده والأكثر أنه لا تحبوز المنحة في ماء الرم إلا البئر فتجوز المنحة فيها لمن يزجر وتجوز زيادة يوم يطنون في صلاح البئر أو العين ،وقيل لا . قال القطب رحمه الله قال الشيخ أحمد بن محمد بن بكر تجوز الدعوى لخاصة اهل المشاع وعامتهم وخلائفهم ووكلائهم والامام والقاضي لضر وخصومتهم وردنفع ‏ ١مشاع او د فجلبفبباامر العامةوكل 72 الجواب ورد اليمين وكذا منادعاه له أو لمن ولي أمر أو لقبيلته ولا يدرك يمينا _ ١٤٨_ على عامة أهل المشاع أو غيرهم ويدركها على الخواص وكذلك العامة على القبائل فيه كالدعوى في الاموال ولا يمين © وقيل لا تبوزالعامة ودعوى دعواهم إلا إن ادعوا تسمية معلومة والقول قول من قال أن المشاع باق مشاعا وعلى مدعي زواله البينة والقول لمن قال أن هذا غير مشاع ،وإن اد عى قوم أنه لم واخرون أنه مشاع فالقول قول مدعيه لنفسه وعليه المين ، إن بينوا جميعا فالبينة بينة مدعيه لنفسه ،وروي أن الأرض لله فمن أحيا منها مواتا فهو له . قال القطب رحمه الله أي ما لم يعرف لأهله في الاسلام ولا أثر فيه لمن لا يحل ماله ولا يجوز لأحد أن يحمي أرضا ولا شجرا أي يمنعها ممن يرعاها . ث :لا حمى إلا لله وللرسول .قال رسول الله قال :وفي رواية أهل الظاهر ثم هي لكم قال ولا فرق بين الموات القريب من العمارة والبعيد قيل ولا بين أهل الاسلام وأهل الذمة وإحياء الأيض الموات بالاصلاح والسقي . روى ابن بركة من أحيا ميتة فهي له ومن اصطاد صيدا فهو له فلم يخص مسلما من كافر ،وقال الشافعي إن أحيا ذمي أرضا أخذت منه ومن أحياها بماء حرام فالأكثر أنها له وعليه غرم الماء ،وقيل لصاحب الماء ويدل للأول حديث من أحيا ميتة فهي له إذ لم يخص غاصبا ونحوه من غيرهما & ومن ادعى الفيافي فلا يقبل دعواه إلا ببيان ،وإن أحيط بجدار على موات فذلك إحياء ،وقيل إحياء لما بني عليه الجدار فقط فإذا درس رجع موضعه مواتا أيضا والحضار لا يكون إحياء 2وإن كان بين العمارين خراب فقيل _ ١٤٩١ لهما © وقيل لله ورسوله فينتفع به كل مسلم بلا تملك وكذا في خراب بين قريتين © وقيل عن أبي عبد الله أن لأهل البلد أن يمنعوا ما وطىء كراعهم © وقيل بمنزلة الرم 2ومن أثر أثرا أو بنى بناء في موات أو جبل فالموات ملك له ولوارثه والجبل له سكنه ما قام فإن انهدم أو مات بانيه فلوارثه البناء لا أصل الجبل ،ومن حفر بئرا على قرب الماء فتركها فجاء أحد فأوصلها الماء فسقى به مواتا فالموات له ولأول عناءه وغرامته والبئر للذي أوصلها الماء © وقيل للأول والثاني كمتطوع ويشترك الناس في المجازات والمياه والمرو ج والمراعي وكل ما استووا إليه من مساكن الفحوص لهم أو لمواشيهم والسابق أولى ،وإن لم يتسابقوا أو جاءوا معا انتفعوا جميعا واتفقوا ث وإن لم يمكنهم الانتفاع جميعا فليقترعوا بعد أن يقتسموا فمن وقعت قرعته على سهم فهو له ويقاتل من عانده على ذلك والله أعلم . باب في شروط القسمة قال القطب رحمه الله أعلم أن القسمة فصل يحجز الله به الظلمة عن الضعفاء لان الجائز يتغلب على المال الذي هو شريك فيه ويدخله بسبب الشركة فإذا قسم استحيا كل الاستحياء أو بعضه أن يتصرف في سهم الشريك المقا سم واستقبح ذلك من نفسه أو للخوف من تقبيح الناس فكف نفسه عن ذلك & ومن شرط جواز القسمة الجنس ولا تصح في جزاف لأن المقصود بها تمييز أسهم الشركاء بخلاف البيع فإنه يجوز عند بعض في الجزاف . قال رحمه الله وتحجوز عندي القسمة جزافا إذا تعادلت الأسهم أو كان الرضى ممن له رضى ،قال وهو المناسب لقول من أجاز بيع الجاف . قال :قال الشيخ أحمد كل ما يجوز بيعه تجوز قسمته وما لا يجوز بيعه لا تجوز قسمته والقسمة كالبيع في معاوضة فإنه كما أن الثمن عوض عن اللثمن والمثمن عوض عن الثمن كذلك حصة كل واحد في سهم صاحبه عوض عن حصة صاحبه في سهم فكانت تقاس على البيع في بعض المواضع وتشبه البيع في حضور الشركاء أو وكلائهم أو وكلاء بعضهم ،وأما قسمة الب على أولاده ماله فقيل تنبت إن عدل وقبضوا ووهب لهم ذلك هبةوإلا فلهم نقضها بعد موته ولو قسم في صحته ،وقيل إن قسم وعدل تثبت ولو م يقبضوا ولم يهب ،وإن بان فيها غبن وقد بلغوا حين قسم وأحرز كل منابه _ ١٥١ في حياة الأب فلا نقض بعد } وإن أعطى بعضا ،وأعطى بعضا في مرضه مثل الأرل فالأرل مخير إن شاء خلط معهم وقسموا ث وإن شاء أتم لهم ما تقص ،وإن كانوا صغارا أو بعضهم لم يثبت عليهم قسمه إلا إن استخلف من يقبض للصغار ،وقيل يثبت عليهم ولو صغارا إن عدل ولا نقض بعد موته إن بان كل بمنابه 0وإن بقي بيده إلى إن مات فليس قسمه بشيء ولو كانوا بلغا إلا إن أتموه بعد الموت & فإن حاف في قسمه فالختار عدم ثبوته إلا إن قبلوا بعد موته } وإذا فسخوا قسمة الأب فلا يتراددون ما أكلوا في حياته أو أتلفوه ولا ما رفعوا إلى بيوتهم من الغلات في حياته ولو لم يأكلوها حتى مات ولا يجوز للشريك أن يأخذ من الوديعة التي عند أحد حصته ،وقيل يدرك حصته فيما يكال أو يوزن ،وقيل في جميع المقبوض ،وأما المضمون في يد أحد القائم العين فكل ما أخذ منه الشريك فبينه وبين شركاءه ويدرك أخذه كله أيضا سواء كان في يده بغصب أو وجه من التعدية © وإن أخذ قيمة نصيبه من تلك العين ولو كانت قائمة أو أخذ نصيبه من الدين فلا يدرك شريكه فيما أخذ إن أخذ لنفسه ،وقيل هو بينهما وجميع ما نكون له الغلة فلا يأخذ من غلته ،وقيل له أخذ نصيبه © وقيل غير ذلك في الأصل ولا تبوز قسمتهم إذا فرقوا نصيب أحدهم على جميع سهامهم أو .على بعض انصبائهم } وقيل في الأم إذا اقتسم أولادها ففرقوا نصيبها على أسهمهم بإذنها جاز } وقيل يجوز أن يقتسموا وتتبعهم أختهم بنصيبها 5ولا يجوز للوكيل أن خاير أو يصالح إلا إن أذن له رب المال ولا يفعل ذلك وكيل القاضي أو الامام وإنما تثبت القسمة على الغائب أو اليتم بالقرعة ويتجابر الشركاء على القسمة إن طلبت وأمكنت بلا فساد . _ ١١٠٢_ قال القطب رحمه الله وقيل في جميع ما اشترك يجبر الشركاء على ما يفصل بينهم ولو لم تمكن القسمة أو اختلف الجنس لأن القسمة تمكن إما في العين أو بالمنافع أو بالبيع . قال ومذهب جمهور الأمة أنه لا جبر في قسمة المنافع ولا يجبر الحاك العقيدين على القسمة فيما بينهما والذي عند القطب أنه يجرهما لأنه إن أراد أحدهما القسمة ومنع منها كان ضررا عليه والضرر لا يحل ،قال ووجه عدم الجبران العقيدين كالانسان الواحد في كل ما يتعلق بالمال والقسمة إنما هي بين اثنين © وإذا قسما شيئا أو حدث لاحدهما مال على ما مر فيه فليسا عقيدين فحينئذ يجبران وعلى الحاكم أن يحكم بقسم الأموال إذا طلبه الشركاء إليه وليس عليه أن يتولاه بينهم ،وجاز له حبس ممتنع منه بعد إن طلب حتى قال القطب رحمه الله وفي بعض الاثار يباع ما خلف المالك من عبيد وحيوان إلا إن كان ممن أمواله ذلك كالأعراب والذين أموالهم المواشي فلا تباع أو كانت المواشي خضرت عليها زراعة فتسقى إلى حصادها ولا تقتل والمشترك منه ما يقسم جبرا وصلحا كالأرض والسدر والبستان ونحوها ومنه ما لا يصح فيه القسم كاللؤلؤة والجوهرة ،ومنه ما يقسم صلحا لا جبرا كالبناء المنفرد فإذا كان عبد أو دار بين الشركاء وكل يريد استخدامه أو سكنها أو لا قيل يجبرون على الاقتراع © وقيل يجبرون على بيعه © وإذا كان شيء مشتركا بين اثنين فقال أحدهما للاخر اقسمه وحدك جازت قسمته بناء على جواز كون الواحد بائعا مشتريا وخليفة الغائب إن تركه بعده وغاب خليفة عليه في القسمة فيجزي قسمه ويجبر عليه وكذا خليفة الطفل والمجنون ،وإن لم يترك _ ١٥١٢_ الغائب خليفة فقيل ما تركه قبل أن يسافر لا يقسم بعده باستخلاف ولا بدون استخلاف ولو اتفق سائر الشركاء على ذلك لأنه لا يقضي على غائب في الجملة © وقيل يقضي على الغائب إذا ظهر الأمر وتستثنى له حجته وعلى هذا يجعل له خليفة ويقسم له وجوز إن اتفقت عشيرته مع شركاءه واستخلفوا له طالبا أو مطلوبا بلا إجبار من العشية للشركاء ولا من الشركاء للعشية لأنهم فرطوا في القسمة حتى غاب وكذا إن لزمته ديون قبل غيبته فقيل لا يصح الاستخلاف . أنه يجوز للعشية أن يستخلفوا لثلا يعطل حق الغير بخلاف القسمة فإنهم صاحبمع تقصيرهم حتى غاب يتمكنون من الا نتفاع بالمشترك بخلاف الدين وما ورثه بعد غيبته لزمهم باجبار استخلافت عليه لقسمته مع شركا ء ولو لم يصلوا إليها إلا بقسمة ما ترك قبل ،ولا يجوز للشركاء الدخول في القسمة إذا كان نائب اليتم أو الغائب أو المجنون غير ثقة ،وقيل إن كان في ذلك ثقات ثلاثة جاز الدخول في القسمة لباقي الشركاء وللقاسم ،وقيل إن كان في القسمة ثقة واحد جاز الدخول فيها وإذا أراد الشركاء نقض قسمة لم يحضرها نائب يتيم ،فإن أهل العدل ينظرون فإن رأوا ضررا على اليتيم نقضوها وإن لم يد الشركاء النقض نقضوها أيضا ،وإن رأوا صلاحا فلا يوافقوهم على نقضها ولليتيم نقضها إذا بلغ ولا يلزم الناس البحث عن ذلك إلا إن رفع إليهم ذلك أو تبين الضر وللعدول البحث مطلقا قياما بالقسط فإذا عدم الشريك قائم الغائب أو المجنون أو اليتم حكم لنفسه بما يحكم له الحاتم لو حصةويدعموزونمكيل أومنحصتهوقيل لا ويا خذ‏٠١5خصمهحصر شريكه ولا يضمنها ،وقيل يمسكها أمانة ولا يضمنها إن لم يضيع ،وقيل كل ١2٤_ ما أخذ فهو بينهما ولا ينبغي لوكيل أو وصي أن يقاسم ماليتيم أو غائب إلا بحضة العدول المبصرين للقسم وهو حجة إن كان ثقة مطلقا } وقيل لا يكون حجة ولا يجوز قسمه إن لم يحضر العدول ولو ثقة 5وإن كان فاسقا فالأكثر أنه لا يكون حجة ولو حضروا © وقيل تجوز إن حضروا لأنهم الحجة ولا يثبت قسم مال اشتركه اليتيم بالخيار ،وقيل يثبت إن كان أصلح في النظر ويخير عند البلوغ ،وإن قسم المال بلا نائب غائب أو يتم أو مجنون فتقدم أو بلغ أو أفاق فقبض وباع ولم يغير غم طلب النقض فلا يجده إلا إن اطلع على وجه له فيه حجة لم يعلم بها قبل ،وإذا قسموا بلا نائب عن حمل أو صبي أو غائب أو مجنون لم يثبت إلا بنظر العدول ،وقيل لا يجد الشركاء نقضه حتى تزول تلك الأحوال عن هؤلاء فيخيرون في الاثبات والنقض 3 وقيل يجد الشركاء نقضه أيضا ،وقيل يقف عليه العدول فإن وجدوه أصلح ثبت ولأبى الصبي مقاسمة الشركاء بالعدول لا بغيرهم وكذا إن وكل أحدا ولا بالخيار ونبت صلح أبيه عليه ولا ينبت صلحه ولا قسمه على ولده البالغ وينتظر في القسم الحمل فإن وضع لأقل من ستة من يوم مات ورث ،وإن وضع لستة أو أكثر فقيل لا ييث ،وقيل يلحق إلى تسعة أشهر ،وقيل إلى سنتين منذ مات أو طلق وكذا في ورثة الحمل 0وإن ولدت لاكثر من السنتين فالأكثر على أنه لا يلحقه ،وقيل يلحقه إلى أربع . قال القطب وفي التاج لعلهم شاهدو أنه يقم كذلك ،وإذا تقفر قوم على مال عند ا لاك وطلبوا قسمه فلا يامر به ولو علمه لهم إلا إن شهد به عدلان وأنه يقسم على كذا وكذا لأن قسمه كحكمه وللقسام أن يقسموا بينهم إذا اطمأنوا لا على معنى الحكم لهم . _١١٥ قال أبو الحواري إن أوقفوك على مال تقسمه وفيهم نساء قال رجال نحن وكلائهن وعرفت القوم قسمته ولو لم تعرفه إن ادعوه ولا يجوز ذلك للحآم وجاز لشريك أن يقول لشركاءه اقتسموا فيما بينكم واتبع كلا بسهمي ومنع بعضهم ذلك وأبطل القسمة إن اقتسموا على ذلك لأنها شرعت لانفصال الشركاء كل عن الاخر وهم حينئذ لم ينفصلوا عنه وكذا إن فعلوا ذلك برأيهم وأجاز هم وإن ظهر وارث لم يعلموا به قبل القسمة أو علموا به فسدت ولو أجازها الداخل الذي ظهر وكذا إن اقتسموا وفيهم محتاج لخليفة ولم يستخلفوا له ولو جوزت قسمتهم بعد البلوغ أو الافاقة أو القدوم وجوزت برضى منهم بعد البلوغ والافاقة والقدوم وزوال الحال أو برضى من خليفة أو وكيل حادث كسائر العقود الموقوفة إلى اجازة ملاكها كخيار الاماء إذا عتتن والطفلة إذا بلغت فلهن فسخ النكاح ولا تصح القسمة في أجناس كأصل وحيوان وعروض مع مكيل أو موزون بأن يجعل كل جنس من ذلك سهما بل يقسم كل وحده فيقسم النخل وحده والرمان وحده والتين وحده وهكذا والابل وحدها والبقر وحدها وهكذا والنوى وحده والبر وحده والشعير وحده وهكذا والبقر والجاموس جنس واحد والضان والمعز جنس واحد والذهب والفضة جنس ،وقيل جنسان ؤ وقيل النخل والشجر جنس والأرض وما بني فيها جنس ،وقيل الحيوان كله جنس إلا العبد والامة فجنس اخر & وقيل هما والحيوان جنس واحد ،ولا يقسم الحب في أوراقه قبل أن يصفى وكذا يختلف في قسم النخل أو الشجر مع ثمارو . أما قسمة الأصول فإن كانت تلك الأصول في محل واحد جازت قسمتها اتفاقا إن قسمت على أقل الأجزاء انقساما معتبرا بأن يكون صاحب الجز الأقل يندفع بحزعه والمكان الواحد . _ ١٥٦_ قال بعض مارده الحائط أو الزرب مثل الجنان والفدان ونحو ذلك مالم يقطعه حائط أو زرب أو عماره غيرهم وقيل ولوفصل حائط أو زرب ما لم تقطع عمارة غيرهم ،وقيل ما جمعته عين ولو قطع بعمارة غيرهم وقيل غير ذلك في أصل منزل واحد إذا جمعته الأميال ،وأما مانى منازل مفترقة في بلاد شتى فلا يتداركون فيه القسمة في مة واحدة ،وإن اتفقوا جاز ولا يجوز حمل ما اشترك بالارث وما اشترك بالشراء عند أبي عبد الله لأنه إن وقع الدرك على أحدهما في شيء مما اشترياه فلا يرجع على صاحبه في الميراث وبالعكس ولكن يقسم كل واحد على حدة فإن استحق على أحدهما شيء رجع على أخيه . وأجازه أبو الحسن ،وقيل لا يحمل مال قرية على مال أخرى ويتجابرون على القسمة في أماكن الزر ع ولو بأشبار أو أقل ولا ينتفع بها أصحابها لغلتها وقيل الأيض كغيرها في عدم الجبر على القسمة إذا كانوا لا ينتفعون هم أو بعضهم بأسهمهم لقلتها بل يتفقون على وجه كالبيع والاكراء والانتفاع بالدول ولا إجبار على قسمة ما لا تمكن فيه القسمة إلا بفساده لان ذلك ضرر ولا على بيعه لأن شرط البيع رضى المتبايعين ولا يجب علأىحد في الحكم أن يبيع ماله قال جل وعلا الا أن تكون تجارة عتنراض منكم © وجوز البيع على الجبر إذا لم تمكن القسمة وقسمة المنافع بالجبر كثمن ماء جب لا تمكن قسمته أو دار لا تمكن قسمتها فإن كراءها يقسم } ومن ذلك أن يشرب كل واحد مدة معلومة أو يسكن كل وإحد مدة معلومة قيل إذا لم يصطلح الشركاء على شيء باعوه في البلد فيأخذه من أراده 9وإن من غيرهم وذلك في االعروض والمتاع والانية 5وإن اختلفوا في قسم ذلك أو كان فيهم يتيم أو غائب بيع وقسم ثمنه ،وفي الاجبار على بيع العبد قولان وتباع الدواب إن _ ١٥١٧ طلب بيعها ولو كانوا في قرية معا وتباع السفن ويقسم تمنها ث وقيل تؤاجر ونجبرون على بيع ما كالقصعة 0وقيل يباع كل ما لا ينقسم ولا يكال ولا يوزن وما لا تمكن قسمته كجب أو بيت لا يجد كل أو بعض في نصيبه منه مصالح بيته كقعود بمد رجل ورقود بمد رجل وموضع لأداة خدمته والعمل بها وموضع يجعل منه الباب وهل قدر الباب طولا أربعة أذرع أو :لاثة قولان . والعرض ما يدخل الامان العريض باكمل لباس وهو حامل ما يحمل على ظهر أو بين يديه فإن وجد كل منهم مصالح البيت أجبروا على القسمة ويتجابرون على القسمة في بيوت القصر وهو الذي يبني ليخزنوا فيه مالهم ويجعلون فيه بيوتا أو ليتقوا فيه عدوهم أو نحو ذلك بشرط وجود مدخل ومخرج بتيسير ومقعد له بمد رجليه ووضع شيئه وموضع لميزانه في حانوت ويتجابرون على إغلاق مالم يوجد فيه المذكور من المصالح للشريك الذي هو اقلهم سهما حتى يتفقوا على ما يرضيهم من بيع أو اكراء أو غير ذلك والاغلاق التعطيل إلا الجب فإنه لا يعطل بل يستقي منه كل لنفسه ما شاء لشراب أو طعام ولغيرو من الناس بإذن الشركاء إن تشاححوا أو لا يجبرون على قسمة كمزراق أو ثوب أو سيف أو دابة مما لا تمكن فيه القسمة أو لا ينتفع بفرد منه دون زوج كخف ونعل واحد حجري الرحي ،وقيل يجبرون فيه بالقيمة بأن يقومه العدول فيقترعون عليه فيعطى من وقعت له قرعته الاخر ما ينوبه واختير أنه لا جبر حيث لا تمكن القسمة . قال القطب رحمه الله وهو قول الربيع وهو المأخوذ به عند أصحابنا اودوراوواختلفت انواعها كفدادينوالعروضالاصل كالحيوانتعدلدوإن بساتين أو نخل أو زياتين تجابروا على قسمة كل نوع في ذاته على حدة _ ١٥٨ وكذا في الحيوان والعروض كل نوع منها على حدة ،فإن قال كل لصاحبه لا أخرج لك من كل نخلة أو بقرة أو من كل ثوب أو سيف لم يجد ذلك إن أمكنت قسمة كل نوع على حدة والاوجد وحاصل وجوده البقاء على الشركة لك من كل فدان أو بستان أو دار ل يجده أيضا إنوإن قال لا أخرج تساوت في جودة وقرب وأمن ونحوه 3وإن تتساو في ذلك وجده لامكانها في ذات كل ،وإن كان لا يجتمع لواحد في نصيبه نخلة تامة أو ثوب أو ناقة لم يجبر علرالقسمة ولو قالوا له نعطيك نخلة تامة وبلا قيمة على ما زاد إلا إن شاء ويقسم المكيل بكيل والموزون بوزن ،وإن اختلفت أنواع الأصول أو أنوع العروض لم تهز قسمتها معا كجعل أرض سهما ودار سهما أو كجعل تين سهما ونخل سهما أو بقر سهما وإبل سهما 3وجازت القسمة للشركاء ولو اختلفت الأنواع من حيث المعارضة كبيع أشياء مختلفة بثمن واحد فإنه جائز عند بعض إذا تبايع المقتسمون أو تواهبوا أو تباروا أو تبادلوا ‏ ٤وإن اشتركوا جملين أو فرسين فتفاضلا في القيمة فلا يزيدوا على الدني ثمنا لان فيه قسمة ما اشتركوا وما لم يشتركوا وجوز إن كان المزيد من التركة وحضر لئلا يقسم الغائب ،وجوز أيضا ،وإن من غير التركة وغير الشركة ،وجوز وإن م يحضر وهذان القولان الأخيران في غير قسمة القرعة © وأما فيها فلا تجوز الزيادة من غير التركة أو المشترك ويزاد المكيل والموزون كالعين يزاد ذلك حيث يزاد العين على الخلاف المذكور & فقيل لا يزاد ذلك مطلقا ،وقيل يزاد من تركة الميت أو الشركة ويحضر ،وقيل يزاد ولو من غيرهما ويحضر ،وقيل ولو لم حضر وذلك في غير قسمة القرعة وتزاد العين فقط على الاصل إن تفاضل وتحضر الزيادة وتكون من التركة أو الشركة وأجيز ولو لم تحضر ،وأجيز ولو لم تكن منهما إلا في القرعة فقيل لا تجوز فيها مطلقا ،وقيل تجوز منهما فقط إن حضرت ،وقيل ولو لم تحضر ،ولذا لم تحضر الزيادة حيث جازت فهي في ١٥٩ الذمة ومن شرط القسمة مطلقا القيمة أيضا وصح القسم بها في غير مكيل وموزون وذلك لأنه لا يعلم التساوي إلا بها ولو اتحد النوع لاختلافه بوجه كعظم وصغر وجودة ورداءة وأمن وخوف وقرب وبعد وبأفعال نفسانية في حيوان يستخدم كالعبد والأمة وخصال نفسانية كحلب اللبن الكثير أو القليل } وأجازها بعض في الحيوان بلا قيمة . قال القطب فيجوز في غيو بالألى وكذا الأصل تجوز فيه بلا قيمة قال رحمه الله :قال الشيخ أحمد وقيل تجوز قسمة الأصل بالقيمة وبغير القيمة وغير الأصل بالقيمة اه . ال القطب وتيل تجوز في الأصول والعروض كلها بلا قيمة لأذ الشرع قد ورد بالمثل في الحيوان قال تعالى فجزا'مثل ما قتل من النعم ،قال وقد مر حديث أبي رافع قرض الجمل فدل على وجود المماثلة في الحيوان إذ القرض يبنى على رد المثل ،وإذا كانت تكفي المماثلة وجدنا الاصول والعروض توجد فيها هذه المماثلة فجازت قسمة الكل بلا قيمة © وقسمة الأصل لا تجوز عند بعض إلا وعليه الغلة لمن لا يعرفه ،قيل لأنه تتبين جودته أو رداءته بها 5وقيل لا تجوز إذا كانت عليه الغلة لأنها تؤدي إلى قسمة الأصل وغيو ولأن الغلة مما يكال أو يوزن فلا تقسم بلا كيل ولا وزن ومن عرفه قبل ذلك جازت له قسمته عليه الغلة أو لم تكن ،وإذا قسم بلا غلة عليه جاز علموه قبل أو لم يعلموه ولا بوز قسم الثمرة وحدها بدون أصلها ولو أدركت ،وقيل يجوز إن أدركت قيل إن قسمت قبل الادراك فهو _ ١٦٠ باطل لأنه ربا لا للجهالة وهو كالبيع © قيل وما لم يجز بيعه لا يجوز قسمه © قال إن قسمت عذوقا لم يجز بلا خلاف إلا إن شرطوا قطعها من حينهم ولا يجوز إتمامه بعده من جهة الربا للا من جهة الجهالة وتقسم الذرة المدركة ولو قبل القطع لا البر لانه لا يرى من خارج ،وجازت متاممته © وإذا قسم لل وعليه تمر غير مدرك ذلاكار أن لكل واحد ثمر نخلته } وقيل التمر بينهم لأنهم قسموه بعد استحقاقهم إلا إن شرطوا شيئا ،وقيل منتقض لأجل المر وكذا قسم المزرعة وفيها ا لزرع ل يدرك فيه الخلاف المذكور وقسمة العنوق لأزه بالتقدير لا بالكيل 6وجازت التامة إذ لا ربا بعدعلى النخل ضعيف الادراك . قال القطب رحمه الله :قال الشيخ أحمد لا تقسم الغلة على الشجر إن لم تدرك إلا إن قسموها على أن ينزعوها في حينهم ويصح ذلك بجعل القيمة ث وإن تركوها حتى زادت انفسخت ،وقيل يصيبون ثلاثة أيام ولا تجوز قسمة الأصل إلا بالحدود المتصلة من طرف لطرف الفاصلة بين كل سهم واخر كالخطة والجسر والحائط والزرب . وأما المنقطعة فلا تجوز القسمة بها لأنه امتزج ولم ينفصل ،وقيل تجوز المنقطعة أيضا كالكدية والحجارة والخشبة إذا انقطع كا إذا اتصل ولا يكون المنتقل حدا ،وقيل يكون جدا إلا الحيوان © وقيل يكون الحيوان حدا أيضا ولا يدخل الحد في القسمة ،ومن شرط القسمة حضور المقسوم © وجاز لأصل ولو غاب إن علموه ولم تمض مدة يتغير فيها 0وجوزت قسمة الغائب مطلقا أصلا أو عرضا مدة لا يتغير فيها كبيعه إن علم © ومن أجاز بيع الشيء الغائب المجهول بالوصف أو بالتمثيل للحاضر أجاز قسمه كذلك 8 ‏ ١٦١س وقد تقدم في البيوع أن الحيوان الكبار تتغير إذا مضت سبعة أيام والصغار ثلاثة . قال القطب رحمه الله ولا يشترط في صحة القسمة عندي حضور الأمناء وصحت بدونهم إلا إن وقع الانكار ولا بيان نعم هو مستحب ،وإذا قسموا فأخذ كل منهم دمنة فلا يلزم في حين الترية ذكر مافي الأصل من المقبرة والمساجد والغيران والأنهار وما أشبه ذلك ولا يشترط أحدهم على الاخر أن لا ينتفع بسهمه ولو بوجه أبيح له كبناء أو غرس أو حرث وكذا لا يجوز إن اشتركا أرضا لها طريق واحد فاتفقا أن يأخذ أحدهما ثلثين على أن لا يكون له من طريقها شيء وهي لا يمكن لها طريق اخر وجازت لهما القسمة المذكورة على الشرط إن أمكن لها طريق آخر وكذا البيع لا يجوز بيع أصل دون طريقه إن لم يمكن إلا ذلك الطريق ويصح البيع والشرط الحلال المنضبط © إن بيعت شجرة على أن تقطع أو تقلع فتركت حتى أثمرت فالبيعم صحيح ثمرتها للفقراء لا للبائع لأنه أخرج الشجرة من ملكه ولا للمشتري لأنها أمرت فيما لا يملك ،وقيل للمشتري ويضمن للبائع نقص الأرض بالمكث وصح البيع ،وقيل للبائع وهو الصحيح وفسخ البيع على هذا ،وإن اقتسما ارضا او دارا ولها طريق لم يذكراه حين القسمة كان الطريق الاول لهما ولم يدخل في القسمة © وجازت تلك القسمة ولو أمكن الطريق لحما أو لأحدهما من النواحي ولا يمنع أحدهما من الجواز في أرض آخر على طريقهما الأول ولا يدرك عليه جوازا إلى أرض أخرى له غير المقسومة لأ كلا من اللأضين بطريقها وكذا ساقية جعلت حدا بينهما فاصلة بين سهميهما فكانت غير داخلة فى القسمة بل باقية على الشركة لا يجيز أحدهما ماءه منها لأرض أخرى له إلا بإذن صاحبه إذ لا يحدث ما لم يكن قبل إلا برضاه . _ ١٦٢ قال القطب رحمه الله وفي للثر إذا لم يشترطوا طريقا ولا مسقى سقى كل مما يسقى به قبل بلا إضرار وكذا الطريق والساقية إن لم يصلوا من واد أو ظاهر أو طريق ،وإن لم يجدوا شيئا من ذلك أو وجده بإضرار أعيد القسم والطرق والسواقي إن لم تشترط عند القسم ولم تقع منهم متاممة على شيء وكان في ذلك ضر فقيل ينتقض القسم ،وقيل يتم وتكون المساتي حيث أدركت والطرق حيث كانت . قال واختاره الشيخ خميس مالم يقع ضرعلى أحد وإن قسمت أرض فيها شجة أو نخلة فوقعت الأيض لواحد والشجة أو النخلة لواحد فعظمت واتسعت أغصانها فليس لها إلا قدرها يوم القسم ويقطع عن الأيض ما زاد بعده ،وإن اقتسما أرضا واتفقا أن يبنياها دورا أو بيوتا فبنى صاحبه فالاخر جاز إن ترك قدرا لا يصر به حصةأحد هما أرضه وحرث بناءه ،وإن بان لهما في القسمة غبن وقد قسماها على أن من وقعت قرعته على المعنيون أخذه لم تبز تلك القسمة لأن فيها أخذ زائد بلا رضى وذلك أخذ مال بباطل كالقمار 2وإن اقتسما دارا على أن يبنيا بينهما حائطا جازت فمن أب من البناء أجبر عليه حتى لا يرى كل منهما بدار صاحبه ،وإن لم يذكرا بناء بينهما لم يبن كل منهما بينه وبين صاحبه إلا باتفاقهما وكذا إن قسما فدانا واشترطا البناء بنيا لكن مقدار قامة 5وقيل مقدار ما لا"نتخطاه الرجل © وإن اغهدم حائط دار من ناحية أحدهما بعد القسمة أجبر على بناءه لسد الضر إلا إن قسماها أولا على أن يبنيا بينهما حائطا فانهدم من ناحية أحدهما أجبر على بناء ما بينهما ولا يجبر أحدهما على بناء منهدم منها وكذا إن انكسر فدان من ناحيته بعد القسمة أجبر على بناءه وحده إلا إن قسما على عمل جسر بينهما تجابرا عليه دون غيو © وإن قسما بقعة دار واتفقا أن يتركا _ ١٦١٢١ حيطانها بينهما جاز وتجابرا على بناء منهدم منها ولو لم يكن ضرر وكذا إن تركا حصته والكل يحتاج إليه أخرجوا له طريقا من جملة الأ رض وستر كل على نفسه ما يليه ولا يلزم أن يجعلوا بابا على باب الدار التي تجمعهم إلا إن اتفقوا وان كانت في المنزل شجرة أو نخله ولم يذكروها في القسمة فهي بينهم ومن وقعت في منابه قطع مازاد من أغصانها وما ضره من خشبها وإذا قسم منزل فوقع مجرى ماءه وميزابه لأحد فأراد هدم حصته فله إلا إن كان يضرهم بهدمها فليعيدوا القسمة و يشترطوا صالحا لهم وإن قسم الدار واتفق ان يسكنها بعد قسمتها أحدهما كذا شهرا لم تحجز تلك القسمة لما فيها من زيادة وتخالف الجنس فإن السكنى مدة زيادة في سهم مشترطها ومخالفة لنفس الدار إلا إن كان ذلك في مقابلة عمل أغويره والله أعلم . ١٦٤_ باب في دعاوي الورنة وسائر الشركاء من مات وترك أولا دا وترك بيد كل واحد شيأ فقال أحد هم 1نقسم فالقول قوله ما دام واحد منهم حيا وإذا أقر الشركاء بالقسم وادعى أحدهم أنه قسمة منافع فالقول لمن قال أنه قسمة ذات الشيء ،ومن ادعى أن في حصة أحدهم شيئا لم يقسم فعليه البيان ومن دعى شريكه إلى حم في قسمة أصل أو عرض بينهما بكارت أو هبة أو شراء فإن الحآم يسترد خصمه الجواب إن ذكر الداعي وجها اشتركا به من إرث أو هبة أو نحوهما 3وذكر موروٹهما إن كان الاشتراك بإرث ولا يلزم ذكر البائع أو الواهب إن كان الاشتراك بذلك فإن أقر أجبر على القسمة ويحلف من كو القسمة على أن يقاسم ليوم كذا أو لا يمضي أجل كذا إلا اقتسمنا قسمة لا ضرر فيها وله إن يطلب إلى خصمه جميلا إن خاف منه تعطيلا بالسفر أو الهروب أو الامتناع إن طلب من حام إغلاق بيوت أو دور تركها موروئهم جاز له إذ صحت للموروث وسجن آبيا من القسمة حتى ينعم بالقسمة ولا يرفع غير ذلك الاي يده من المشترك حتى ينعم بها إن جعلوا فيه أيديهم ،وإن ادعى رجل رجلا لقسمة مال فلان وأنكر المدعى عليه كونه ابن فلان أو أخاه بين من هو مدع وأجبرالمدعى عليه على القسمة إن بين المدعي ،وإن لم يبين لم يكن للمدعي على المدعى عليه يمين أنه ليس فلان بن فلان أو ليس أخاه وذلك أنه إن قال لم أدر أنك فلان بن فلان ولا أصدقك حتى تبين ذلك فله ذلك وإن قال المدعو للقسمة كان وارث معنا أخونا أو ابن عمنا أو غيرهما ممن ييث معهم أتى عليه ببيان 5وإن بخبر لأنه ادعى الارث لغيو ،وإن لم يبين ‏_ ١٦٥ أجبر على القسمة ويعطي من أقر له من حصته ولا يمين على المدعي وهو الطالب للقسمة لأن كون وارث أو شريك ليس معهم غيب وذلك تهاتر وشهادة نفي فهي غيب والمدعى عليه وهو هنا الطالب للقسمة إن لم ينسب إليه فعل فلا يمين عليه لأنه إنما يلزمه المين في شيء يمكن أن يعرفه مما تصح فيه بينة مدع لا في نحو ما بتخرم الأرض وقعر البحر ولا فيما يخفى في القلوب كاعتقاديات ورضى بالقلب ولم يكن غيبا كإنكار وارث يمكن وجوده ولا ثابت المعرفة كمسئلة مستمسك بوارث لا يوجد الميت إلا منه إن ادعى طالب القسمة عليه عدمه بالموت فجحد المطلوب للقسمة ذلك كأب وجد وأم وجدة بشرط أن تكون الدعوى للمدعي وإن لخليفة على الدعوى والخصام غير وكيل على التحليف إذ لا يحلف الخليفة أو المأمور أو الوكيل على الخصام جاحده © وإ ن لم يوكل على تحليفه كوارث إن ادعى وصية أو دينا لغيرو لا يحلف له الورثة لأن دعوى الدين والوصية للغير ويخلف المدعى عليه وارثا كان أو غيو إن باشر على البت ،وإن لم يباشر فليحلف على العلم ولا يزاح من التحليف إلا يمين المضرة إن ظهرت للحام © وإن قال المدعو للقسمة ترك الميت من يرث دوننا كأب أو جد أو ابن أو من لا يكون الميت إلا منه كأم أو جدة فجحدهم المدعي بين الطالب للقسمة أن الميت لم يترك سواه وخصمه وإن بخبر ويجبر خصمه على القسمة إن بين ولا يمين على المطلوب للقسمة لأنه ادعى وارثا يعرف ،وإن قال المطلوب للقسمة ما ورث هذا الطالب للقسمة موروثنا إنما هو عبد أو مشرك أو قاتل أو طالق ثلاثا بين وإن لم يبين فلا يمين للمطلوب على الطالب إلا على الطلاق إن لم يتهم المطلوب للقسمة بالضرر في إرادة التحليف بأن يتهم بإرادة يمين المضرة ،وإن نسب المطلوب للقسمة ذلك المذكور من عبودية أو شك أو قتل أو طلاق لنفسه بين المدعي الطالب للقسمة أنه ورث معه ،وإن لم يبين مدعي ١٦٦ القسمة فلا يمين له على المطلوب لاقراره على نفسه بما يمنعه من الارث فلا بسهمي على ا لفقراء أوقال المد عو للقسمة تصدقتيرث ولا يقسم .وإن وهبته لفلان الغائب أو بعته منه أو باعه ممن لا تأخذه ا لاحكام كمجنون وطفل أجبر على القسمة لتعطيله عنها بذلك والفرار عن الحق بعد ثبوته فإذا قسم فسهمه لمن ذكر & وجاز إخراج سهمه من ملكه فيقاسم شريكه من انتقل إليه إن كان الاخراج قبل أن يطالب بالقسمة وبرىء من الدعاء إلى القسمة والاجبار عليها . وقال العلماء فيمن دعي للقسمة ونحوها فوهب حصته أو أخرجها من ملكه بوجه لقطع الخصومة لم يشتغل به بل يجبر على القسمة إلا إن ثبت ما ذكر قبل الخصومة فإن الخصومة ترجع للموهوب له أو الخرج إليه © وإن أو الاخراج من الملك فهبة مريبة أو إخراج مريب فلا2 تزاح عنه القسمة ولا ينتظر بيانه بل يجبر عليها وكذا لا تزاح عنه القسمة ونحوها إن قال وهبته لشريكي أو أخرجته إليه من ملكي في حق فأبى أن يقبله أو استريت مال موروثي أو أنه حرام لا اقتسمه أجبر على القسمة إلا إن عرف ذلك ولا يجبر الحآتم على قسمة حرام أو مريب ولا يحضرها الشهود . وإن قسما ووقع في سهم واحد حرام أشهد أنه منه بريء وكذا الريبة ،وهذا ني الأصل } وأما غيو فما دخل يده ضمنه لمالكه © وإن لم يعرفه أعطاه لشركاءيدخل يده 0وإن قال واحد من الورثة أوالفقراء ولا يلزمه ما أعطوني سهمي من هذا الحلال إن أردتم وإن لم تعطوني ما ينوبني منه فأنا اخذ نصيبي من الحلال لا من الحرام جاز قوله والحق معه فإن أعطوه فذلك المراد وإلا أخذ سهمه بنفسه وترك سهامهم بلا ضمان عليه وذلك إن كان ١٦٧١ مما يكال أو يوزن وإلا فإنهم يجبرون له ،وإن جعلوا الحلال سهما والحرام سهما فوقعت قرعته على الحلال لم بز والحلال مشترك بينهم بحاله . قال القطب رحمه الله وفي الأثر أبو علي إن كان في مال قطعة من حرام ثم قسمه الورثة فوقعت لبعضهم في منابه لم يضر ذلك من أخذ الحلال وجاز له واخذ الحرام يسلمه إلى أهله ولا يرجع على شركاءه قال ولعل ذلك نعلم قسمتها أوفريضتنا آ ولعلمهم به } وا ن قال المد عو للقسمة شاعت على موروثنا ديون أحاطت بتركته أو أوصى بكذا وكذا فليبين ما قاله © وإن بخبر لانه ادعى لغيو ولا يمين له على المدعى عليه إن لم يبين ولا يجوز قسم المال قبل أن تؤدى منه الوصايا والحقوق التي ثبتت على الميت ،وإن وقف منه قدر ذلك فقد أجازه بعض ،وإن جعل وصيته في معين جاز لم فداءه بالثمن فيقسموه 0وإن قالوا للوصي نقسم المال ومتى أرد ت إخراج الوصية أعطيناك لم يجدوا ذلك ،وإن ادعى وارث من الورثة بعد القسمة أو بعد الاجابة إليها أن له في الأصل عطية أو شراء أو دينا لم يقبل بيانه عند الربيع وإلا ‏ ١شتغل به .رحمه الله بشرط انفصال الادعاء عن الاذعان قال الطقب رحمه الله ووجهه أن قسمته أو إجابته تكذيب لدعواه بعد في ذلك المال ولشهوده قال وجوز بعض مشايخنا قبول بيانه وكذا لا شغل بدعوة طالب قسمة بعد بأن طلبها ثم ادعى أن له في الأصل ‏ ١عطية وكذلك لو ادعى في الأصل دعوة قبل أن يدعى لللقسمة أو بعد ذلك وبين على دعوته ولم تتم دعوته بوجه كتجريح شهوده ثم أجاب للقسمة وتجابروا عليها أو لم يتجابروا لا يجد رجوعا لدعوته إلا ل شرط حين أجاب إلى القسمة وهو حين تجبابروا ،وإن قال المدعو للقسمة موروثنا حي بين المدعي . ١٦٨ للموت دعوته بعدول © وإن لم يبين فلا يمين بالقطع لكن يحلف بالعلم بأن يقول والله ما علمت بموته © وإن قال المدعو للقسمة اقتسمنا ما اشتركناه من قبل كذا بين ولو بخبر وإلا فلا يمين على الطالب للقسمة المنكر وقوعها . وعند القطب رحمه الله أنه يحلف في هذه المسئلة قطعا لأنه لا غيب في ذلك ولا نه مدعى عليه وهو مباشر للفعل بحسب الامكان وا لأكثر أن لا يمين على منكر القسمة وتجوز شهادة القسام على فعلهم إن نصبهم الامام أو نحوه للقسمة كما أجازوا شهادة الحاكم على حكمه مع شاهد اخر ولو معزولا . قال القطب بل يجوز عندنا في المغرب وحده . قال :قال المصنف والقسام إذا أقامهم الامام أو نحوه فهم أمناء ولا تقبل البينة أنهم غلطوا إن أنكروا ذلك ،وقيل تقبل عليهم ،وقيل لا تجوز شهادة القسام على فعلهم ولو نصبوا لذلك ،وإن قال المدعو للقسمة للحآم ما اشتركت مع هذا الذي يطلبني بالقسمة أصلا ولا عرضا أو لم يترك موروثنا شيئا يقسم قبل قوله لأن القاعد في الميت الفلاس لأن الأصل العدم والمال حادث والأصل عدم الشركة وعلى المدعي أن يبين أن الميت ترك أصلا أو عرضا يورث لأن الشهادة على حسب الدعوى ثم يجبرون على القسمة إن بين ث وإن لم يبين فلا يمين له على نفي الشركة أو نفي مال للميت . قال القطب وقيل يحلف ما علمت للميت مالا ويحلف ما اشتركت معك شيئا ،وإن قال المدعو للقسمة ترك هذا الفدان برىء وبين مدع أكثر من الفدان ث وإن لم يبين فلا يمين البت عليه أنه لم يترك أصلا كائنا ما كان ١٦٩١ لأنه غيب ڵ وأما أن يحلف أنه ما ترك شيئا وستره ونحو ذلك فيمين علم جائز أن يحلفه به بحسب اتهامه والحاكم لا يجبر على قسمة حرام أو مريب إذا عرف ذلك أو على قسمة مكروه ثمنه ككلب غير معلم وباز أو على ما فيه الدعاوي وأصحابها يطلبونها حتى تتم أو تبطل أو على قسمة مختلط من أموال قوم كتخليط لاندار بسيل أو ريح أو مكيل أو موزون من أموالهم لا مختلط صدر اختلاطه عن شركة عقدوها فإن المختلط بقصد الاشتراك تصح قسمته ويجبر عليها إذا طلبت وليتواهبوا المختلط الذي اختلاطه عن غير شركة إن أنفقوا على قسمته ثم يقسمونه . قال رحمه الله وصفة التواهب أن يهب كل واحد لباقيهم ما كان له على شرط منه عليهم أن يهب كل واحد أيضا كذلك وعلى شرط إن رجعوا بعد الهبة إلى مقادير انصبائهم التي قبل القسمة فتقع القسمة بها وكذا إن اقتسموا أرضا وذهبت حدودها حتى لا يعلم كل من أي موضع سهمه تواهبوها وقال كل منهم لشركاءه وهبت لكم مافي هذا الفدان إلى اخرهم ثم تجابروا على القسمة ،وجاز للشريك أخذ ولي على إتيان بوليه ليقسم مشتركا معه ويأخذ الأخ أخاه أن يأتي بأخيهما ليقتسموا ويأخذ الابن أباه على ابنه الاخر لا ابن على أبيه أن يأتي بأبيه ولا يأخذ الابن أباه على ابن الابن لان الاين أملك من الأب بابنه فالامام وقضاته وولاته هم القادرون في زمان الظهور على إيصال كل ذي حق إلى حقه ،وإذا رجع الأمر إلى الكتان واستقل كل واحد برأيه وظهر الجور والفساد وكثر اللجاج والعناد جاز للحاكم أخذ عشية مانع الحق أن يأتوا به وذلك لأنهم أقدر عليه من غيرهم ولأنه لا يعمل ما يعمل من منع الحق إلا تحت ظلال سيوفهم فهم يقومونه من عو ج ظلمه كا يردونه عنه ويجبر الحاكم وليا على وليه بالحبس ولا يخرجه منه _ ١٧٠-_ إلا إن أذعن للاتيان بوليه أو خرج وليه من الحوزة أو كان عند مانع كسلطان أو أن يأتي أمينان فيقولان لا يطيق إتيانا به ويعذر حينئذ ،ومن ثم لا يجبر الحاكم الاين على أن يأتي بأبيه ولا يجبر الابن أباه على أن يأتي باين الابن ا له أعلم . _ ١٧١ جعلت قسمة القرعة تطييبا للنفوس بعد تعديل الأسهم © ومن ثم يجبر عليها إذا أراد الحم الجبر على القسمة جبر على قسمة القرعة إن تراضوا على غيرها . وقال القطب رحمه الله قسم قومنا القسمة على ثلاثة أقسام :قسمة قرعة بعد تقويم وتعديل .وقسمة تراض بعد تقويم وتعديل .وقسمة تراض واتفاق من غير تعديل ولا تقويم ،ويبر بقسم القرعة المين إذا تواخذ الشركاء عليها بإيمان وصفة القسمة أن تقسم الفريضة بتحقيق انصبائهم وتضرب إن وجد في السهام كسر إلى أن تصح ثم يقوم كل موضع أو شجر أو نخل يقسم ويعول على أقل السهام فيجعل المال أقساما صغارا فإن كان لأحدهم نصف العشر ولاخر عشر ولاخر نصف قسم من عدد يجتمع فبه النصف والعشر ونصف العشر وعلى قيمة الأرضين وما اتصل بها ومواضعها ورما عدل جزء من موضع وثلاثة أجزاء من موضع آخر وتصح بتمييز كل سهم على إن لم يجمع بعض مع بعض سهامهم ،وإن جمع بعضهم سهامه فإنه يأخذها من جمع في موضع واحد والقرعة على قدر السهام فمن أخذ له سهم جعلت له قرعة ،ومن له سهمان فقرعتان فتلقي القرعة على السهام فيأخذ كل منهم ما وقعت عليه قرعته يجعلون لكل واحد جسما معينا كنواة وحصاة فمن له قرعتان أو قرعات أخذ ما وقعن عليه ويجوز أن يكتب أسماء السهام بالتعيين كل في ورقة وحسن جعلها على عدد الشركاء فقط لا على _ ١٧٢١ عدد السهام فحيث وقعت قرعة من له سهمان أو سهام أخذها كلها بعددها هناك وهذا إن كانت أسهم الشركاء كلهم في محل واحد لا في محلين أو محال كثية للتضرر ،وأما إن كان بعض الأسهم في أرض وبعضها في أرض أخرى فلا ضرر فإذا كانت في محلين أو محال فلنجعل قرعاتهم على الأسهم لا على عددهم لعدم تيسر أخذ من له الأسهم أسهمه متتابعة . قال الشيخ أحمد :لا تصح القرعة بالأ رض ولا بجميع مااتصل بها وكذا لا تصح بجميع الحيوان من بني آدم وغيرهم ،وانما تصح بالمقبوض والمحدود الذي يقبضونه بأيديهم ولا يكون شيىء واحد من المقبوض أقلاما مفترقة مثل السكين ومقبضه والأصابع واليد وما أشبه ذلك وقيل بجواز ذلك كله وليقس على مثال خفيف مثل تارك أما وأخوين منها وزوجة وأربعة أشقاء ففريضتهم أصلها من اثنى عشر لأغه سهمان سدس وللكلاليين أربعة ثلث الاثنى عشر وللزوجة ثلاثة ربع الاثنى عشر والأشقاء ثلاثة كذلك وهو الباقي لا ينقسم عليهم فتضرب أربعة عدد روسهم في الفريضة اثنى عشر فتخرج ثمانية وأربعين فتصح منها لأنه ثمانية وللكلالبين ستة عشر وللزوجة اثنا عشر والأشقاء كذلك وعو البات ثلاثة لكل منهم فإن قسمت هم مرة أعطيت كلا سهمه على حدة على أصلها بأن يقسم المال على اثنى عشر فينوب الأشقاء ثلاثة فيقسمونها على أربعة بالقرعة © وأقل سهام الفريضة التي هي ثمانية وأربعون ثلاثة وهي سهم كل شقيق وهي لا تدخل في الثانية سهم الام ولا في الستة عشر سهم الكلاليين فلا تقسم بحسب القاعدة إلا على ثمانية وأربعين عدد سهامهم فإن كانت القسمة في محلين أو محال على عدد السهام كتبت في بطاقة كل اسم صاحبها على عدد الأسهم ثم تلقى البطائق على عدد الأسهم فيأخذ كل منهم ما وقعت عليه ١٧٢١ بطاقته ،وإن كانت في محل واحد كتبت البطائق على عدد الأسهم أو على الشركاء فتلقى على الأسهم من أولها من طرف ويتفقون عليه ويعينونه فحيث وقعت بطاقة من له ثمانية أو اثنا عشر أو ستة عشر أو ثلاثة أتمم سهامه في تلك الجهة متتابعة ثم تلقى البطاقة الأحرى من أول الباقي فيه ثم صاحبه عددها على الترتيب وهكذا إلى اخرهم ولا يلقي البطائق من يعلمها لمن هي أو علم بعضها ويكفي عن الكتابة كل ما يميز البطاقة أو السهم . ففي الأثر فإذا ميز القاسمون السهام أخذ الوارثون كل واحد منهم شيئا ني يده ولو حصى وأعطوه واحدا من غير أن يخبروه بتلك العلائم فيرمي ذلك وكل يعرف علامته } وإن كان فيهم أيتام أو غياب ندب أن يزيدوا لهم ربع العشر ولا يصح للأول ولا للثاني ولا الثالث ما وقعت عليه قرعته حتى يتبين ما لكل إلى آخرهم وتلقى القرع كلها وتقرأ وتميز وهنا وجه أخف وأسهل وهو أن يقسم المال نصفين للكلاليين وأمهما نصف وللزوجة والأشقاء نصف اخر باقتع عليهما فالنصف الأزل على ثلاثة لكل سهم والنصف الثاني على ثمانية أربعة للزوجة وتبقى ألابعة لكل من الأشقاء واحد وإن اقتسموا بمبايعة أو ممواهبة أو مباراة أو بتراض جاز والقسمة بيع من هذا الوجه الذي هو القسمة بلا قرعة تحريما وتحليلا وصفة ذلك إذا عدلوا السهام وأخذوها بلا قرعة وهب كل واحد لكل واحد التسمية التي لهفيالسهم وكذا البيع يبيع كل واحد لكل واحد التسمية التي له في ذلك السهم الذي صار إليه والبراءة والمبادلة بالتسمية التي لشريكه في السهم الاخر الصائر له وإن وهب أحدهم وأبى الباقون فلا يشهد للموهوب لهم بما وهب لهم وذلك لأنه لا تصح هبة لأحدهم حتى تتم من الكل وكذا البيع ونحوه من المباراة والمحاللة والتراضي والتخيير والمبادلة . _ ١٧٤ قال القطب رحمه الله وأما أن يتزايدوا كا يفعل الناس اليوم فلا بأس فيما يظهر إلا إنه لابد أن يقول اشتريت سهامكم في هذا القسم بكذا من الدراهم مثلا ث وإن اشتراه كله سهمه وسهامهم بطل لاشتال العقدة على ما لا يجوز وهو شراءه مال نفسه والله أعلم . ١٧٥ يخط على المقبة والمسجد والمصلى ويستثنى في قسمة القرعة أو التبرية أو نحوها وكذا الهار والحبوب المدركة إن كانت على القول بأنها لا تقسم مع الاصل ،ومن قال أنها كجزء منه ما لم تقطع قال تقسم معه ولا تستثنى وغير لمدركة كالشجر إن لم يثمر قط تابع للأرض والشجر كالبيع . قال القطب رحمه الله ومن أجاز قسمة أنواع بمرة أجاز أن لا تستثنى الغار ولو أدركت فيدخلونها في القسمة مع الأيض أو الشجر ويحجز بين أراض متصلة بخط أو شق ،وإن اقتسموا بالنواحي وأخذ كل واحد منهم دمنة بحدودها لم يجب حين قسمة التبرية ذكر ما في الأصل من قبر أو غار أو مسجد لأن قسمة التبرية كالبيع جوازا ومنعا © وإن أخذ كل قرعته حتى بقي سهم مشترك بينهم فمن كسر القسمة منهم جاز له وكان القول له في النقض ولو طرحوا القرعة على كل الأسهم لاشتراكهم في السهم الباقي فلم تتم القسمة وهم شرعوا في القسمة على رسم اتفاقهم وكذا إن اشتركوا المال أثلاثا أو أرباعا أو نحوها فقسموه أنصافا على أن يكون النصف لأحدهما والاخر بينهما جاز لكل نقضها لبقاء الشركة © وجاز إمضاءها إن لم يمتنع أحدهم منه ويقسموا نحو المكيل بكيل والموزون بوزن لا باحتياج لقرعة ،وقيل لابد من القرعة في ذلك ويجبر الحاكم على القسمة الشرعية ذميا دعاه ذمي © وإذا تمت القسمة بين الشركاء استقررهم الشهود بكلام يسبق به أحدهم فينعمون له بوقوعها على ما وصف وذلك أنه يقول مثلا لهم اقتسمتم المال ١٧٦ الذي بينكم من قبل فلان بن فلان بإرث أو شراء أو هبة وتباريتم ولم يبق بينكم شيء سهم كل على حدة يقررهم جمعا أو فادي فينعمون له فمن جحدها بعد بلغ الشهود إلى لحام الخبر على إقراره بلا زيادة أو نقص وجاز فيها إشهاد الأمناء وإخبارهم ،وأجاز بعض العلماء في القسمة شهادة أهل الجملة ثلاثةفصاعدا © ويقول الأمناء في تبليغ الشهادة إلى الحم شهر عندنا أن فلان بن فلان وفلان بن فلان اقتسما ما بينهما من أصل من قبل إرث أو هبة أو شراء فمن ادعى بعد التبليغ في شيء هو بيد صاحبه فإن عرف أنه من تركة الميت أو أقر بذلك مكنان بيده لم يجز فيه إشهار القسمة حتى يتبين أنه أخذه في سهمه أو بتراء إليه منه صاحبه فإن كان لا يعرف من تركته قعد فيه من كان بيده ولو بعد إشهار القسمة ،وقيل يقعد فيه مكنان هو بيده ولو عرف أنه من التركة ومن ادعى ما بيد صاحبه أنه لم يدخل في القسمة فمدع ،وإن شهرت قسمة بين ورثة أو شركاء فعمر كل منهم موضعا معروفا وبقي موضع آخر من المشترك لم يعرف عامرة منهم فمن ادعى قسمته وأنه لفلان أو ثبوته لنفسه فهو مدع فإن لم يبين فهو مشترك بينهم على الأصل ‏ ٤وإذا ‏ ٤تعرف القسمة بيانلشركاء فمن كان بيده شيء فادعى بينهم فأنكرفالقول قوله إن لم يعرف أنه مشترك بينهم ©شركاءه أنه مشتر( وقيل القول " إن لم يبين ،وإن قسمت امرأة مع أخيها فأخذت سهمها فتركته بيده حتى مات ودفعها بعد موته منه أولاده فإن بلغت الخبر بالقسمة عند الحكم ثلاثة من أهل الجملة فقالوا أنها اقتتسمت مع أخيها وسموا ما أخذت في سهمها من الأصل قعدت فيما سمي لها مانلأصل بالقسمة ولا شغل بتبليغ بني أخيها أنه كان ييد أبيهم حتى مات توما لم يقسم قعد فيه ورثة أخيها بلا يمين عليهم ،وقيل يحلفون على العلم حتى تثبته ببيان أنه من التركة والله أعلم . - ١٧٧ القسمةأحكامباب ف لا تنقض القسمة ولا رجوع فيها إلا إن تراضوا على نقضها إن كانوا كلهم ممن لهم الرضى أو ظهر لقائم اليتم أو المجنون الصلاح في نقضها واتفقوا قال القطب رحمه الله وفي الأثر لا نكسر القسمة ولو رضوا إلا إن وهبوا ذلك لأحد ويده عليه فيكونوا فيه شركاء وإلا إن طرأ عليها فسخ كالاستحقاق وهي من العقود اللازمة كالبيع فإذا استحق بعض الأسهم فسخت قسمتهم في نظائو وهي الأسهم الباقية لاقتسامهم مالهم وما ليس لهم ولو كان ذلك البعض المستحق مقدار غبن زائد في سهم من ذكرنا فكان لما استحق استوت السهام ،وقيل لا فسخ بالاستحقاق بل يرد سائر الشركاء لمن خرج الاستحقاق في سهمه مقدار ما استحق عليه © وإن رضى بعض بالغبن فالقول قول من أراد القسمة . قال القطب رحمه الله قال أبو العباس والغبن الذي يتداركه الشركاء فيما بينهم هو ما يكون غبنا بين الناس في البيع والشراء } وأما ما يصيبه الناس في بيعهم وشراءهم فلا يتداركه الشركاء فيما بينهم ومنع في وجود الاستحقاق أو الانفساخ قول بعض من الشركاء على بعض إلا إن أثبت ببينة عادلة 3وأما الغبن بدون استحقاق إذا صحت القسمة بين الشركاء شم بعد ذلك ادعى بعضهم خروج الغبن في نصيبه فلا يلتفت إليه إلا بشهادة ١٧٨_ الأمناء على ذلك الغبن ومقدار © وإذا صح الغبن يقول الأمناء أو بإقرار الغابن فإنهم يترادون الغبن ولا تنفسخ قسمتهم 0ومنهم من يقول قد انفنسخت قسمتهم وكذا تنفسخ القسمة إن خرج وارث لم يعلموا به أو أوضى موروثهم بماله أن يخرج منه وصيته أو ديونه أو تباعاته أو أوصى بمعلوم من ماله أن يخرج منه ما ذكر ،وقيل إن جوز الوارث لهم ذلك أو تركوا مقدار الوصية أو الدين صحت القسمة ،وإن أوصى بشيء معلوم في الذمة أن يخرج منه معلوم من ماله فقسموا قبل اخراجه ففي الفسخ به قولان قول بفسخها بقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين } وقول بعدم فسخها لآن الوصية يبوز أن ترجع إلى ذمة الورثة بعد القسمة كالدين ألا ترى أن الشيء الذي أمر أن تخرج منه وصيته لو تلف لم تذهب الوصية لكونها ثابتة في المال على حالها وذلك أن يوصي بشيء ويقرل بعد ذلك أخرجوه من كذا ولو متصلا بإيصاءه بخلاف ما إذا أوصى بشيء معلوم أن يخرج منه كذا وكذا وليس في الذمة فإن الوصية تذهب بذهاب الشيء } وإذا قسموا فدان الوصية أو الرهن مع الأصل بطلت لهم ،ومن ترك ديونا فبلغ أربابها الشهادة للوارث فقال الورثة لا تخرج إلا من تركته ولا يجد أربابها أن يعطيهم الورثة من أموالهم ولكن يحكم عليهم بالعجلة فإذا أقسموا ولو بعضا من أصل أو عرض أو ثمار أدركت عليهم في ذممهم وأموالهم ،وإن ادعى الغرماء أو أصحاب الوصايا القسمة على الورثة بينوا وإلا لم يحلف لهم الورثة ويدركون عليهم حميلا لأجل معلوم يقسمون فيه إن اختاروا الدخول في التركة ،فإذا بلغ الأجل استادى الحم الحميل للغرماء 3وإن لم يقتسموا وحبسهم إن لم يجدوا حميلا حتى يعطوا بلا قسمة ،وإن كان أرباب الديون من الورتة أخذوا باقي الورثة على القسمة ليدركوا ديونهم عليهم إذا أقسموا ولو يسيرا ويدرك الورثة من أنهم يعطون من التركة لئلا يحدث لهم وارث ١٧٩١_ معهم أو وارث دونهم لأنه إن دخل بعد ما قضوا على الميت فليس على الداخلين الحادتين فيها شيء مما قضوا عليه من أموالهم تبرعا ،وقيل يؤخذ الورثة على الديون ونحوها ،وإن لم يقتسموا كلا ولا بعضا وهو الصحيح عند القطب رحمه الله . قال وفي الأثر إذا اقتسموا فتبين الدين على موروثهم فقد انفسخت قسمتهم سواء أحاط الدين بماله أم لم يحط ،وقيل يعطون الذي على موروثهم وتصح القسمة 3وإن خرجت وصية فإن كان أوصى بالأصل أن تخرج منه فقد انفسخت ،وإن أوصى بالدنانير أو بالدراهم أن تخرج من شيء معلوم ففيها قولان 0قيل انفسخت ،وقيل لا ،وإن قال الغرماء وأصحاب الوصايا والتباعات لورثة بينوا لنا ما ترك موروثكم لزمهم ذلك ،وقيل لا ولزمهم البيع للتركة وإيصال الحقوق إلى الغرماء وأصحاب الوصايا إن لم يتبرأ الورثة من التركة ،وإن قال الورثة تترك موضع كذا بريوا في الحكم من البيان ث ومن ادعى من الغرماء أو غيرهم غير ما قالوا بينه وإلا فلا يمين عليهم كمدع عادلة .رجعفسخ القسمة يبين وإلا فلا يمين عليهم فإذا ثبت الفسخ ببينة الأصل بينهم وما تلف من سهم أحد ضمنه إن كان بيده كبيع إن فسخ وبطل م باع فإن لم يثبت فسخ القسمة بشهود بل بقول الشركاء أو بعضهم فردوا الأصل :بينهم & وقالوا فسخت قسمنا فلا سبيل لكل من الورثة إلى ما بيد غيرو بوجه يوجب تمليكا إن لم يكن الغير المتنقل إليه السهم من الورثة أو كان منهم ولم يصدقوا بفسخها وكو للحام وغيو كالشركاء تتبع الخلل والتفتيش في أمر القسمة تذرعا إلى الفسخ ويتجافى الحم وغيو عن ذلك ولا يمان على فسخ ما وجد التجاني إلا إن أتى خصم بحجة واضحة في الفسخ لم يوجد لها إحتمال عوإن خرج غبن أثر في قسمة القرعة وقسمة المغايرة بأن ١٨٠۔۔. ‎_ يعطى من نقص سهمه بالغبن مقدار ما نقص ولا يؤثر في القسمة التي تشبه المبايعة كالمواهبة والمبادلة فكما أن الغبن لا يؤثر في البيع فكذلك لا يؤثر في شبه البيع ولا يوجب فسخ البيع عند الأكثر ،وقيل يؤثر بد البيع © .وقيل با لفسخ قال القطب رحمه الله وإذا علمت أنه يؤثر في قسمة القرعة وقسمة الخايرة فهل تنفسخ قسمة القرعة به فيعيدوا القسمة إن شاعوا أو يرد بعضهم لبعض ما غبن حتى تستوي السهام فيما بينهم وعليه العمل عند أشياخنا ورجحوه . قال رحمه الله والقياس يقتضي الأ ول لأن قسمتهم لم تتم بعد لانهم مشتركون في الغبن ،وإن تبين الغبن وقدروا على استخراجه من غابنه وإلا فسد ا لقسم إلا إإن علمه ا مغبون ورضي أو عمر عليه‏١ والقسم بحاله جاز } ول:نما يزاد ‏ ١لمغبون نتحصل أ ن ا لغبن لابعل معرفته ئ وقيل لا تنقض القسمة ثر في المقاسمة الشبيهة بالمبايعة فسخا ولا ترادا وعول عليه فهي ثابتة لا يد ‏ ٢الغبن ،وقيل يؤثر الفسخ ،وقيل يؤثر ترادا يرد بعضهم لبعض ما غبن به بهما غبنعلموا‏ ١لأمناء [إنبقولويتبن.ن| .الغبنصحيحةحتى يستوواا وا لقسمة المغبون يخبرون ا لاك بقيمته ويعلمون أ ن المغبون قسم مع شركاءه فإن ل يعلموا بذلك فالكف عن القول بذكر الغبن أسلم لهم لقوله تعالى فل ولا تقف ما ليس لك به علم مه ولوجوب التوقف عند الريب ولحديث على مثل الشمس فاشهد أو دع ولا يمين على من ادعى عليه أنه غابن إن لم يبين مدعي الغبن أنه واقع في سهمه لأن المين على ذلك غيب ويحلفون على العلم عند بعض ولا يظهر الغبن بعد دخول عمل في السهم المجهول من نقص أو زيادة ١٨١ كسقي جنان أو شجر بمطر أو عين أو بزجر وحرث أحدهما وقطعه ونحو فيه زيادةالقطع والخلف في السهم المغبون في قسمة القرعة إن حصلت كعمارة وظهور دفين حتى ساوى غابنه أو حصل نقص في غابنه حتى ساوى المغبون كذهاب شجة منه هل يتداركونه فمن رأى أن الغبن يفسخ القرعة ففي التدارك لاشتراكهم في الزائد والناقص فيعيدون القسمة بالقرعة ويرمونها مرة ثانية حيث تساريا ويدرك الغبن المغبون على الغابن عند القائل بترادد الغبن ولو بعد تلف سهم الغابن أو المغبون أو الكل وعد التلف مصيبة نزلت بالغابن بعد تمام القسمة . وأما الزيادة الحاصلة عند المغبون فهي فائدة بعد التمام إلا إن ظهر الغبن قبل التلف والعمارة وظهور الدفين وعلم قدره تداركوه اتفاقا ولا يدرك الغبن بين المقتسمين بعد موتهم أو موت بعضهم إلا بإحياء المغبون دعوة الغبن قبل موت الغابن & وإنما يقام بالغبن في القريب ،وأما بعد الطول كالسنة أو بعد البناء والغرس فلا يقام والله أعلم . وإن قكسمفدان على ثلاثة فجاز غبن من طرفاني لطرفاني اخر جاز للمغبون برضى الاخرين أن يد الغبن لوسطاني ما بينهما ويأخذ الطرفاني المغبون قدر الغبن من الوسطاني مما يلي سهمه ولا يعطي الوسطاني الطرفاني لمغبون يسيرا من الغبن في الطرف الاخر لأن الاعطاء من الطرف الذي لا بلى ضرر والضرر لا يحل إلا إن رضي المغبون © وإن تخايروا أدرك الغبن بينهم ولو مع حدوث زيادة او نقص ،وقيل لا يدرك ولا نفسخ ،وإن مات بعض قعد وارثه فيما ترك بدون أن يذرك عليه الغبن إن لم يقر الوايث بالتخاير فإن أقر به هو بيع قال لاقالالتخاير ليس ببيع عحندل الأكثر }} ومنعليه الغبن لأأدرك _ ١٨٢ ا لقرعة ولا غيرها بعيب ولا يتراد د ما نقصقسمةتنفسخولا‏ ١لغمنيدرك بالعيب إن لم يكن ذلك العيب غبنا . قال القطب رحمه الله وهذا الوجه مما خالفت فيه القسمة البيع فإن بيع المعيب فيه خلاف تقدم وقسمة المعيب لم يذكر فيه بالفسخ أو برد ارش العيب ،وقيل تنفسخ القسمة بالعيب في وجه واحد هو أن يظهر سهم أحدهم كله أو أكنو خلاف المقصود كأرض مشتركة ليس فيها شجر إلا نوى التمر نابتا إن قسمت قبل أثمارها وبعد ما دار عليها الليف ،وأما قبل أن يدور فلا تقسم بل تتبع الأرض إلا أنه لا بأس بقصدها بالقسمة مع الأيض ففرض الكلام فيما قبل الاثمار فكان اللبس حتى خرج سهم أو أكثو ذكورا وسهم أو أكنو إناثا ث وإن كان بعض السهم ذكورا أو بعضه إناثا فالوقف به .هل تنفسخ وعند القطب رحمه الله أن هذا الوجه لا يحتاج إلى الاستثناء لأن العيب فيه هو مقدار الغبن فهو من جملة مسائل الغبن ففيه الخلاف في قسمة الغبن بل قسمة مجهولة لا تجوز © وإن اشتركت أرض فغرست ثم قسمت مع غروسها } وإن علم أهل الغروس أخذها وأمنوا فسادها أنها لم تأخذ وهي كما غرست لم يحدث لها أخذ فقسمتهم ثابتة 0وإن علموا أنها ل تأخذ أو لم يعلموها أخذت ولا لم تأخذ لم يجز أن يقسموها للغرر الواقع بالجهل ولو لم تثمر لأن لم غرضا فيها وتعد أصولا ولو لم تأخذ لأنها غرزت فصارت كالشيء المغروز في الأرض شمله البيع مثلا فلا يقال أنه قسم الأصل والعرض وذلك مما خالفت فيه القسمة البيع فإن الأيض تجبر ما لم يثمر أو لم يدر عليه الليف في الحكم دون القسمة ولا يجوز ولو رضوا لأن ذلك أكل _ ١٧٨٢_ مال بباطل كالقمار ويجوز جهل قسمة المواريث والقصاص ودقائق الربا وسائر الفروض الموسعة والني على الكفاية ما لم تتعين أو يحكم فيها بجهل وكفر القسام إذا خالفوا منصوص الكتاب في الارث مثلا أو ما أجمعت عليه الأمة سواء من يعدل السهام أو يلقي القرعة والله أعلم . ١٨٤_ ‏ ١لرهمنكتا ب وهو جائز بالكتاب والسنة في سفر أو حضر قال تعالى وإكننتم على سفر ولم تحدوا كاتبا فرهان مقبوضة ،وععنن أبي رافع مولى رسول الله عه » قال بعثني رسول اللهعي إلى يهودي أن أسلف له منه شيئا من الطعام أو اشتريه له فأبى أن يفعل ذلك إلبارهن فرجع أبو رافع للى رسول اللهعي فأخبو بما قال اليهودي ،فقال رسول ا له ع لو باع لي أو أقيض لي لفيت له إني والله لأمين في الأرض أمين في السماء فأمر رسول الله ع أبا رافع أن يدفع له درعه فرهنها له فأنزل الله عز وجل نسلية له عن الدنيا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا إلى قوله وأبقى © وقد اختلفت الاخبار فيما رهنها له فيه 0فقال بعضهم في عشرين صاعا من شعير ،وقيل في ثلاثين صاعا من التمر فمات رسول اللهعَقيك ودرعه في الرهن عند اليهودي . قال القطب رحمه الله وفى الحديث خمس سنن أباحة معاملة أهل الكتاب ونقض من قال لا يجوز الرهن إلا في السفر وإباحة أن يمدح الرجل نفسه عند من لا يعرف قدره إذا احتاج إلى ذلك وجواز أن يدخر الرجل أكثر من قوت يومه وليلته وجواز المين بالله إذا علم أنه حق وعرف الرهن بأنه إعطاء من له البيع ما يباع لأجل حق علق إليه والنظر أولا في أركانه ثم في صفة عقده وشروطه وأحكامه أما الأركان فهي الراهن والمرتهن والشيء المرهون وما فيه الرهن من الدين وسائر التباعات ولو صداقا أو أجرة فالرهن هو الانسان الجائز فعله في المال مطلقا المباح تصرفه في المرهون ،وإن كانت _ ١٨0٥_ إباحة التصرف بخلافة أو توكيل أو إذن أو اجازة ولو كانت الاجازة بعد الرهن بأن يأذن الانسان لزيد مثلا أن يرهن من ماله لبكر في حق بكر عليه أو على زيد أو غيرهما وجاز للخليفة 5وإن كان خليفة لأخرس رهن مال استخلف عليه لجلب نفع للمال أو دفع ضر بقدر حق المرتهن لا بزائد عليه إلا إن لم يجد إلا بزائد } وإن رهن بزائد ولم تلجئه الضرورة إلى الزائد ضمن الزائد إن ضاع ولو بآت من الله بلا سبب إلا إن مات الرهن بلا سبب من المرتهن ولا يلبت الراهن من مال غيو بينه وبين المرتهن شرطا في أنه ليس على المتهن ضمان من آفة تصيب الرهن بل يتركه على الأصل من كونه إذا ضاع ضاع بما فيه ولذلك لا يرهن أكثر مما يساوي وضمن الراهن ما هلك من الرهن بيد المرتهن إن شارط الراهن المرتهن في أنه ليس عليه شيء فإن باع الخليفة بدين مؤجل ضمن ما هلك بذلك وليبع بالنقد لا بالعاجل ولا بالاجل بما وجد © وإن كان يبيع بنقص عن بيع بتأخير ورخص إن رأى صلاحاو بخسافي البيع بالنقد أن يؤخر علي ثقة بإشهاد عليه ،وإن ارتهن الخليفة لمن استخلف عليه شارط الراهن أن لا تلزمه آفة تصيب الرهن ،وإن لم يشارطه ضمن من ماله ما تلف من الرهن ،ومن أحاط الدين بماله جاز رهنه لماله وأفعاله فيه كبيع وشراء به وهبة وإصداق وغير ذلك ما لم يحجر عليه الحاكم والمرتهن كالراهن جوازا ومنعا في كونه بالغا عاقلا جائز التصرف والمرهون ما عين في الخارج وجوز بيعه وخالف المرهون فيه وهو الدين وسائر التباعات وأبيح التصرف فيه للراهن حال الرهن وقبله لا بعده © وإن بما مر من خلافة أو وكالة وقرر بيد المرتهن أو المسلط عليه حرزا وبيعا من جانب الراهن والمرتهن جميعا وكان مقبوضا لا ممنوعا بحق الغير فيه كتعلقه بكراء المكتري أو ارتهان مرتهن له قبل ا لسلم وشاه الدية قبلفلا يصح رهن ما بذمة كشاة© و إذا تقرر ذلكذلك القبض ولا رهن طلاق أو شفعة عند بعض لأنهما ليسا متعينا في الخارج بل ١٨٦ الطلاق حق مترتب في ذمة الزوج إذا أراده منها زوجها وأوقعه 2وكذا نائبه والشفعة حق على المشتري يسلمه للشفيع إذا أراده 5وأجاز ,بعضهم رهنهما فإذا حل أجل الدين طلق المتهن ولا يفوت الطلاق بالتأخير ،وإنيلمكن الأجل فمتى شاء طلق ،وإذا طلق فقد تخلص الراهن من الدين ويكون طلاقا بائنا لا يملك رجعتها إلا بإذنها ولا يصح رهن الشفعة إلا بعد بيع ما يشفع ؤ وإذا بيع فلذى الشفعة رهنها فإذا رهنها فللمرتهن أخذها بأن يشفع بمال نفسه ما بيع ولو لم يكن شريكا في المبيع أو في طريق أو نحوه ،وإذا شفع فقد تخلص الراهن من الرهن { وإن لم يشفع حتى فاتته الشفعة أو أ بطلها فقد بطل دينه © وقيل لا ولأجل ما ذكر من عدم صحة رهن ما بالذمة شرط التعين والتحقق في الخارج وشرط القبض وجواز بيعه وما بالذمة لا يصح أن يكون مقبوضا ولا يباع وفي بيع الطلاق والشفعة خلاف ،وما جاز بيعه جاز رهنه بلا عكس غالبا . قال القطب رحمه الله ومن غير الغالب رهن الثار على الشجر والصوف والشعر والوبر على الحيوان فإنه يجوز بيعها وتقطع قبل الزيادة ولا يجوز رهنها والحيوان على قول مرجوح قال ففي الديوان رهن الحيوان مكروه به .المأخوذجا بر © وقيل عجوز وهوعحندل أبي الشعثاء قال وفي المنهاج منع سليمان رهن الحيوان لأنه يذهب ويجيء ،وقال زكة الأكثر منا على منعه فيه ولو عبدا وأجازه الأقل ،قال وقول المجيز أقوى في الحجة ولا يجوز رهن ما بالبطن للغرر ولا ثمر على شجر ولو أدرك القبض .لعدم ١٨٧١٧_ قال القطب رحمه الله وفي الديوان ومن العلماء من يقول كلما جاز بيعه جاز رهنه كإ يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه ولا يجوز رهن الملصحف والمدبر } وقيل يجوز رهنهما ولا يباعان وهل جاز رهن ما فضل من المرهون عن حق المرتهن بإذن المرتهن وإذن الراهن لاخر بأجل المرتهن الأيل أو بأجل بعده لا قبله إذ لا يتبين الفضل إلا بعد بيع الأيل ما يقابل دينه ويكون قراره بيد المرتهن الأزل فما فضل عن حق الأيل أخذه ذلك الثاني وباعه في حقه وإن لم يفضل منه شيء تبع المرتهن الثاني بدينه أو لا يجوز رهن الفضل ولو رضي الراهن والمرتهن جميعا فإن فعلوا بطل الرهن عن الأيل والثاني وجدده الراهن لمن شاء منهما قولان ثالنهما أنه يجوز ولو لم يرض المرتهن الأول وما ذهب من الرهن على القول الأيل الذي هو جواز رهن الفضل فقد ذهب من مال المرتهن الأل وما زاد على مال الأيل فى الذهاب فقد ذهب من مال الثاني وذهب حقهما جميعا إن تلف الرهن كله إن لم يشترط المرتهن الأول والثاني الذهاب & وإن انفسخ من يد المرتهن الأيل أو ابراء المرتهن الأل الراهن من الحق أو وضع عنه حقه أو فكه منه فالوقف هل مال المرتهن الثاني في الفضل أو لا لتعارض بقاءه في الفضل وعدمه واستحسن في غير صورة الانفساخ أن مال الثاني باق في الفضل بحاله . قال القطب رحمه الله وفي الديوان ،وإذا رهن رجل لرجل رهنا في دينه غم زاد له رهنا اخر في ذلك الدين فجائز ،وقيل لا يجوز رهنهما جميعا © وقيل لا يجوز الاخر والأول ثابت ،وقيل بطل الأيل وثبت الاخر ،وجاز رهن واحد في ديون مختلفة حل أجلها أم لم يحل أو حل بعض دون بعض وحرم رهن للصحف والسلاح والرقيق المسلم والخيل لكتابي وإن معاهدا وبيعها لهم © وفي كتب العلم قولان في البيع والرهن . _ ١٧٨٨ والذي عند القطب رحمه الله كراهة ذلك ،وإن رهن له عبدا عليه الحد ولم يعلم فإنه إن أقم عليه الحد فلا يذهب من ماله وكذا الجدار المايل والشجرة المائلة 0وإن رهن له ما أشرف على الهلاك فجائز إن رضيه . قال عبد العزيز رحمه الله وشرطنا أن يخالف الرهن ما رهن فيه وإلا أشبه الربا في الجنس والزيادة والأجل وجاز رهن جنس في خلافه عند الأكثر . قال القطب رحمه الله والمراد بالمخالفة أن يكون مما لا يحكم على الراهن مثله ولو اتفق الجنس فيجوز رهن قطع من فضة وحلي فضة ونحو ذلك في الدراهم وقطع الذهب وحليه في الدنانير وجوز رهن جنس في وفاقه ولو وافقه من كل وجه . قال واختاره أبو العباس في الجامع ولا ر با فى ذلك لأنه ليس بيعا فإذا حل الأجل أخذه المرتهن إن لم يعرض عليه المرتهن أو نائبه مثله ،وإن .الراهنفضل بعضه أخذه قال رحمه الله إلا أن في هذا شبه غلق الرهن وهو ممنوع شرعا قال فأولى من هذا أن يبيعه بمثله نقدا فتلك ثلاثة أقوال جواز رهن الجنس في مثله مطلقا والمنع مطلقا والجواز إن خالفه بشيء . بالالجازة‏ ١لحال أوا لعزيز رحمه ‏ ١لله وشرطنا أرضا أن يباح فعبدقال بعد تصرفه للراهن بكملك من خلافة أو وكالة أو إمارة وكل نيابة شرعية لأ الرهن تصرف واجازة بعض بيع وعقد اجازة ولا يصح ذلك ممن لم يملك ولم ١٨٩١_ ينب نيابة شرعية عن المالك ويجوز للأب رهن مال طفله ولو كان له مال لكن إن بيع أو تلف فعليه لابنه قيمته © وإذا رهن الانسان شيئا قبل أن يملكه ثم ملكه أعاد الرهن ثانيا .ومن رخص في أن تؤدى الكفارة أو التباعة قبل أن يغغل موجبها فالظاهر أنه رخص في إبقاءه بلا تجديد عقد . قال القطب رحمه الله والحق ما ذكر المصنف وقد تجوز متاممة وصح رهن مال الغير بلا إذنه إن كان منتقلا ،وأجازه مالكه بعد ذلك لأن القاعد في الشيء المنتقل من كان بيده واليد دليل الملك وان أقر المرتهن أنه عارف أنه ليس لراهنه بطل الرهن ويجوز لك شراء عروض من يد إنسان تعرفها لغيو من قبل إن لم تب .وأما الأصل فإذا ف لاحد بوجه لا ينال عن حكمه إلا بمعرفة بيان إخراجه إلى ملك منتقل إليه بوجه كبيع وهبة وإجارة & ومن ثم لا يباع إلا بنسبة لمالكه إلا إن كان بائعه خليفة فله بيعه بلا نسبة © وأما من يبيعه بأمر أو وكالة أو بدالة فلا يبعه إلا بنسبة إلى مالكه ليصح خروجه بان يقول هو ملك .فلان أو أني نائب عنه في البيع أو وكيل أو مأمور ويوقف إن بيع أو رهن إلى إذن مالكه فتقرر في بيع الأصل أو رهنه أنه لا تصح فيه اجازة بعد وقوع بيع و رهن إن بيع أو رهن بلا نسبة لمالكه © قال وشرطنا إقرار الرهن بيد مرتهنه من راهنه بالرهن فإن من غصب شيئا أو سرقة لا يصح لرهنكونه رهنا بيده ما لم يقبضه ربه مم يعيده وألا ينتقل من ضمان غصب وكذا ما ف يد مريد ا لارتهان بكعارية أو وديعة أو أمانة أو قراض لا يصح أن يرهن حتى يقبضه مالكه .أو نائبه ثم يده على رسم الرهن فالأمانة لا تنتقل رهنا قبل القبض والمضمون لا ينتقل أمانة . قال القطب رحمه الله لكن الذي عندي جواز رهن ذلك كله عند من هو بيده مغصوبا أو نحوه أو أمانة أو نحوها إذا لم يكن مع ذلك خوف ولا .منعولامداراة قال عبد العزيز وشرطنا كونه مقبوضا لا ممنوعا بحق الغير لامتناعه بدون قبض لقوله تعالى فرهان مقبوضة ،وقوله عل لا رهن إلا بقبض . قال القطب وفي الديوان أجمع الناس أن الرهن لا يجوز إلا بقبض ثم اختلفوا في القبض ما هو وأجمعوا أن كل ما دخل يده فهو قبض ،وأن رهن ما يحيط به العلم والروية كعرمة الطعام ورزمة الثياب جاز ،وإن رهن له الحيوان فساقها هو أو وكيله جاز & ومن ارتهن قيل دارا و غيرها وأقر الراهن أن الرتهن قد قبضها بلا معاينة شهود للقبض يجوز إقرار الراهن على نفسه في ذلك القبض © وإن جحد الراهن القبض يوم الخصام وكانت تلك الدار بيد الراهن أو الواهب يوم الخصام قضي على الراهن والواهب بتسليم الدار . قال رحمه الله وذلك أنه أقر بالرهن والأصل أن الرهن مقبوض إقرار الرجل على نفسهودفعت للمرتهن أو للموهوب له وهو المختار لقوله ع خير من الشهادة عليه ،قال :وهو قول ابن عبد العزيز قال ومنع ابن عباد ثبوت القبض في نحو الهبة © وفي الرهن بمقتضى إقرار الراهن ومثله الواهب حتى يصح إن الشهود .عاينوا القبض فعلى القول الأيل قبض الرهن من شرط التمام فيلزم الرهن ونحو الهبة بالعقد فيجبر الراهن ونحو الواهب بالاقباض وعلى القول الثاني وهو أن القبض شرط صحة فلا يلزم الراهن الرهن ما لم يقع قبضه فلو عمد الرهن ولم يقبض فللراهن التصرف فيه بكل ما شاء وكذا نحو الهبة والله أعلم . ١٩٦١١ باب في صفة القبض أما صفة القبض في المنتقل فهو القبض باليد ،وأما القبض في الأصول فهو أخذ مرتهن أو مسلط من الراهن مفاتيح الرهن إن كان الرهن مما يحتاجأجره فيه إن كانمسكنا وإخراج أجير الراهن منه وإدخال لاستتجاره كجنان لسقي وغنم لرعي فهذا قبضه وما لم يكن له أجيرا وليس له مفتاح فاقباضه مجرد التخلية بينه وبين المرتهن وعلى هذا القول لا يجوز رهن جميع التسميات لشريك ولا لغيو في العروض ولا في الأصول لعدم صحة القبض فيها وكذا العطية عند من شرط القبض فيها وجوز رهنها لشريك في الأصول والعروض أمكنت القسمة أم لم تمكن فمن رهن سهمها في شيء مشترك وشرط الراهن على الشريك كون المشترك بيد المرتهن أو المسلط على أن يكون سهم الشريك أمانة عند المرتهن أو المسلط لم يجز لأن القبض هنا لم يكن كله بحق بل بعضه بائهان وكذا زوال الرهن الصحيح بغير حق لا يبطل الرهن كغصبه من يد المرتهن فإذا رجع كان رهنا على حاله وجوز رهن تسمية لشريك وغيو منأصل لا من منتقل لاختلاف القبض إذ القبض في الاصل رفع اليد عنه فصح القبض في بعض وهو التسمية إذ١رفع‏ عنها مالكها يده كالكل بخلاف المنتقل . قال عبد العزيز رحمه الله وهذا القول هو المختار عندنا ث قال القطب رحمه الله وفي المنهاج واختلف في رهن المشاع وهبته يعني التسمية فأجاز ذلك بعض وقاسوه بالبيع ووافقهم أهل الحجاز وكثير من المحدثين ومنعه بعض _ ١٩٢ ووافقهم عليه أهل الكوفة } قال وهو مذهب الشيخ أبي مالك لأن القبض يتعذر فيه لغير الشريك ،وقيل لا رهن في الأصول لتعذر القبض ،وقيل إن عقده وتسليم الراهن له هو قبضه والأكثر إن قبضه حوز وإخراج عامل وإدخال اخر & وقيل القبض في الرهن والقبض في البيع سواء جوازا ومنعا » وأنه فيهما مجرد التخلية في المنتقل والأصل ولا يشترط قبض المنتقل باليد ولا يجوز رهن ما سبق كراءه لغير المرتهن كدار أو عبد أو بيت أو دابة للمنع بحق لمكتري وكذا بيعه وهبته وإصداقه وإكراءه لغير الرهن ،وما فيه الرهن هو المال المضمون معينا كعارية اشتراط ضمانها أو لازما فى ذمته كأئمان المبيعات وعناء اللجارات وارش الجنايات والصدقات وضمان الأموال والتباعات بتعيين لكمية الصداق والارش وغيهما فلو لم يتعين لم يحكم بالرهن فيه مثل أن يرهن له في الارش قبل أن يفرض له ا لاك ما هو و هو وكذا يجوز الرهن في الحمالة الحوالة ونحوهما من أنواع البيوع وفي القرض على القول بجواز الرهن فيه مطلقا لا في السلم ،وقيل يجوز فيه الرهن معجلة تلك المرتبات في الذمة أو مؤجلة وإن حلت عقد الرهن عند عقدها أو بعده ،وإن ارتهن شيئا في حق غير معلوم مما يرد لقيمة على أن يبيعه ويقبض ثمنه قبل أن يعرف ماله على الراهن فإذا عرف ماله على الراهن بقيمة عدول قضى منه حقه جاز على متامة ويمتنع الرهن في أنواع الأمانات كوديعة وعارية ومضاربة لانتفاء الضمان بالتلف وفي ضمين الوجه إذ لا ضمان علىضمين الوجه على الأصح ومنع الرهن في رهن ولو أحاط بالرهنين دين فالرهن هو الأزل لا الثاني ولا يذهب الدين بذهاب الثاني ولا بذهاب الثالث وما بعده فإن باعالثاني ومابعده وقضى منهدينهجاز إن اتفقا على ذلك باذن لا بوجوب ولا بلزوم في الحكم فإنه لا يحكم الحا بذلك لأن الرهن إنما هو في المال المضمون والرهن ليس في ضمان المهن مطلقا © وقيل ليس في ضمانه حتى يتلف والله أعلم . - ١٩١٢١ باب في صفة عقد الرهن إن تعامل اثنان وأرادا رهنا أنتإ شهودا و قال لهم الراهن لفلان بن فلان أو لهذا مشيرا لحاضر يعرفونه علي كذا وكذا من بيع كذا وكذا لاجل شهر كذا الي ،وإن لم يكن أجل جاز اليهن ورهنت له كذا الذي لي في كنا وكذا من الأصول بكله وكل ما فيه من ناس لناس رهنا يباع عند حلول الاجل أو بعده وأجل بيعه هو أجل الثمن فيقول المرتهن نعم أو يذكر المرتهن ذلك فيقول الراهن نعم وصح & وإن ل يقل ذلك عند ا لاك ولا عند الشهود 0 وإنما يحتاج إلى الشهود للانكار ولا يحتاج إلى الشهود والحاكم في رهن العروض وإن رفعه المرتهن بغير قبول فلا يكون رهنا فإن قام من مكانه ولم يقبل غ قبله بعد ذلك فجائز ومنهم من يقول لا جوز قبوله إذا قام من مكانه الاول ولم يقبل ،وإن قال رهنته لك إلى خيار ثلاثة أيام وقبله المرتهن إلى خيار ثلاثة أيام فالرهن جائز والشرط باطل ،وقيل لا يجوز ذلك الرهن وتجوز الوكالة في قبض الرهن ودفعه & وأذوكل من لا يجوز فعله أن يأخذ له الرهن أو يرهن من ماله فلا يجوز ،وإن وكل رجلا أن يأخذ دينه فقبض له رهنا فهو بالخيار وكذا من وكل رجلا أن يكري شيئا من ماله فأخذ في الكراء رهنا أو وكلته المرأة أن يزوجها فأخذ رهنا في الصداق فالخيار للموكل والمرأة ويستثنى من فعل ذلك ماني الرهن كقبر ومسجد بخط أو غيو كا مر في البيع أو كبيت أو غار وثمار مدركة على نخلة أو شجرة & واختلفوا في الثمار المدركة إذا لم تستثن فقيل يشملها الرهن وهي من جنس أصلها ما لم تقطع ،وقيل لا _ ١٩٤ يشملها وليست منه وكذا المؤبرة ،قيل يشمل الرهن الثار ما لم تؤبر } وقيل يشملها ما لم تدرك . قال القطب وضابط ذلك أنهم اختلفوا متى تكون غير الأصل ،وإذا كانت غير الأصل فاستثناها فله أن يرهنها على حدة لمن رهن له أصلها © وقيل إذا لم يستثن المدركة انفسخ الرهن ،قال وهو قول من قال لا يجوز رهن جنسين أو أكثر بمرة وما حدث عند الرتهن من الغلة وإلغو فهو مثل الرهن الاول ث وقيل ليس برهن ولا يدركه الراهن } وقيل يدركه ويذكر الشهود ما حدث في الرهن من ثمار أو زرع أو نبات فيدخل في الرهن أو تحويل كتحويل نخلة من موضعها ولا تخرج بذلك عن الرهن آو نقص ويبينون ان الشهادة بوصف أو أنهم عرفوها بعينها لأن الأشياء إما أن تعرف بمشاهدة . والاصداقالبيع والهبةفوهذاولقببصفةوإما‏٠٨5وبتومعاينةقطع والايصاء ولا يحتاج الشهود في تبليغ الشهادة إلى الحكم إلى ذكر صفة أو.بت في الرهن لانتفاء إرسال الحاكم للامناء إلى الشيء المرهون والاخراج من الملك وترهن الدور والبيوت والابار والحمامات بكلها ومصالحها أي يذكر ذلك استحبابا 2وإن لم يتكر تبعها كالبيع والرهن كالبيع ورهن التسمية عند المجيز كبيعها جوز حيث يجوز بيعها ويمنع حيث يمنع © ومن رهن جميع أصله ف حد معروف أو نصيبا منه ذكر بكله وكل ما فيه من ناس لناس بحدوده بلا احتياج إلى ذكر ما فيه من كجب وغار والرهن كالبيع في الاحتياج وعدمه ولا فيها من تمار وبناء وشجر مما يحتاجبدمتة ذكر ما حدثيصيق على شهود إليه الرهن الخاص إذا حدثت فيه المذكورات أو زالت عنه والله أعلم . _ ١١٩٥_ باب في شروط الرهن جاز لمرتهن من شروط الرهن عند عقد الرهن أن يقول راهنه لشهوده الرهن بيد المرتهن إلى آخر حقه ولا لي بقية وزيادة إلا في الثمن فإن باعه بنفسه أو أمر بالبيع أو التزمني أو قصد أن يبيع الرهن فله ذلك ولا له من افة تصيب الرهن وللمرتهن اشتراط كل فيقول الراهن قبلت هذه الشروط على نفسي ،ويجوز غير تلك الألفاظ مما يؤدي معناها بالعربية أو بالعجمية ،وإن لم يشترط كونه بيده إلى اخر حقه انفسخ الرهن وزال حكمه من يده إذا قبض من دينه ولو يسيرا ،وفيه بحث فإنه إذا حبس في الدين وبعضه لم يزل محبوسا إلى اخر حق المرتهن ،وإن لم يشترط ذلك كحبس التركة عن الوارث لا يرث منها شيئا ولا تقسم حتى يؤدي ما على ميته من الحقوق نعم إذا حبس الرهن في جملته انفسخ بأخذه شيئا ولو يسيرا من دينه عن الراهن لأنه عل للى جملته إن لم يشترط كونه بيده إلى اخر حقه . قال عبد العزيز رحمه الله وهو المختار عندنا . الرهن يباع في الكل إجماعا 2وأما في البعض فهو مسئلة الخلاف . قال وفي المنهاج اختلفوا إن كان الرهن يتجزى بلا ضرر وسلم الراهن بعض ما عليه فقيل إن طلب أن يأخذ من الرهن بقدر ما أدى من الحق _ ١٩٦ جاز له © وقيل الرهن كله ثابت فيما بقي منه لأنه معتقل فيه حتى يفكه مجميع ما رهن فيه ،وإن كان يتجزأ بقسم أو عدد لا بكيل أو وزن فالأكثر أنه إن كان لا ينقسم ولا يتجزأ إلا بالضرر كسيف أو ثوب فلا يمكن لراهن أخذ بعضه فلا ينفك من الرهن إلا بجميع ما رهن فيه ،وإن شرط إن لم يأته حقه إلى وقت كذا باعه واستوقى حقه جاز ،وقيل لا ولا يبعه إلا برأي راهنه أو الحاكم وفائدة اشتراطه أن ليس للراهن بقية أو زبادة من الرهن إلا في النقدين احتال تعلق الدين بجملة الرهن أو بقدر الدين من الرهن ،فإذا قلنا تعلق بجملة الرهن جاز بيع الرهن في كل الدين ولو كان كل الدين أقل من الرهن فيصح أنه تباع ما قيمته ألف دينار في دينار واحد } وإن قلنا تعلق بقدر منه لم يجز للمرتهن أن يبيع منه إلا قدر دينه إن لم يشترط من أنه ليس لهن زيادة أو بقية إلا في الثمن ،وإذا اشترط ذلك زال الاحتال وباع الرهن كله إن شاء في الدين الذي هو أقل من الرهن واختير أنه إن ل يشترط احتمل التعلق بالجملة أو بالمقدار فلا يقوى على بيع الكل في أقل منه اشتراط المرتهن على الراهن إن باع المرتهن أو أمر ببيعه جاز لأنه لو لم يشترط جواز بيعه والأمر ببيعه انفسخ إذا أمر من يبيعه كالوكالة إذا وكل الوكيل وكيلا على ما وكل عليه بلا إذن موكله بطل فعل وكيل الوكيل وانفسخت وكالته واشتراطه عليه أن يقول إن ألزمني الرهن جاز له يقصد ويفعل لان الرهن يحتمل أن يكون براءة للراهن وعدمها فإن قلنا لم يكن براءة له جاز له أن يطالب بدينه أيهما أراد الراهن أو المرتهن فيكون الرهن بيده ثقة بحقه . قال القطب رحمه الله وهو قول عزان بن الصقر كتعلق الحق بالضامن والمضمون عنه فذهاب الرهن أو الراهن لا يبطل حقه وعلى الاحتال الاول وهو ا لدين بذهاب الرهنوهو مذهب أصحابنا ذهبللر[هنكونه براءة لقوله (١٩٦١٧ عليه الصلاة والسلام الرهن يذهب بما فيه من الدين فإن لم يشترط ذلك انفسخ اليهن إذا لم لهن وعليه العمل أيضا ولا تنصب خصومة في دين فيه رهن أو حميل إن لم يشترط لزوم من شاء منهما وا شتراطه أن لا تلزمه افة تصيب الرهن لأنه إن لم يشترط ذلك وذهب الرهن ذهب دينه بذهابه 3وإن شرطا رهنا يباع على الأجل ولم يذكر أنه يباع بعده لم يبعه بعده إن فاته البيع عنده فإذا حل الأجل سارع إلى بيعه بحسب الامكان ،وإن أمكنه الشروع فيه فتأخر فلا يبعه وكان رهنا سخريا فإذا مات الراهن والمرتهن جاز لوارث التهن بيعه وكذا إنرهن في حق عاجل أو آجل بعد حلوله رهنا وهنا يع متى شاء المرتهن إلى أجل كذا يبيعه المتهن عند حضور .طرف الأجل ،وإن ) ييعه حتى انفس الأجل لميجز بيعه بعده وكان سخريا ‏ ٤وإن رهن لأجل .حلوينفس مخ إذارهنا باليد ولا يباع عندهكذا كان وفي الأثر جاز كونه سخريا بعد كونه مؤجلا كعكسه باتفاقهما وكذا شروطه تثبت بعد عدم وتل بعد ثبوت ولو تكرر مرا وإن كان ذلك بوكلائهما لا بأحدهما أو بوكيله فقط لحديث المؤمنون على شروطهم فما جاز من.الشروط عند الند جاز باتفاقهما بعد العقد قبل حلول الأجل وبعده © وبعد العقبد بلا أجل للدين والله أعلم . . ١٩٨ باب الرهن السخري الرهن السخري ما لم يشترط عند عقده بيعه عند الأجل أو بعده © قال القطب رحمه الله وقيل أن الرهن لا يكون سخريا ولو لم يذكرا عند الأجل ولا بعده ولا يكون سخريا بشيء ما فيباع مطلقا عند ا لأجل أو بعده لأنه يعقد لذلك إلا إن شرطا شرطا فلهما شرطهما وما يكون به الرهن سخيا أن لا يجعلا له أجلا أو يجعلا له أجلا مجهولا كالحصاد ،وزنما يحتاج للأجل في اليهن في دين لم يحل ،وأما ما حل فلا يحتاج رهنه للى أجل ،وقيل يحتاج وكذا مالا أجل له أصلا ،وإذا جعل الأجل أقل من ثلاثة أيام لم يجز ،وقيل جاز وهو الصحيح عند القطب رحمه الله قال وإذا صح أن الرهن سخري فإذا مات الراهن والمرتهن باعه وارث المرتهن ووارث الوارث وجوز بيعه بموت أحدهما & وإذا اتفقا على بيع السخري جاز وكذا النسل الحادث في بطن الحيوان بعد رهنه في حكم السخري لا يباع إلا بعد موتهما وجوز بموت احدهما ويرهن في عاجل واجل بعد الاجل رهنا يباع متى شاء المرتهن ،وإن وقت لبيعه لم يصح وجوز لأن المؤمنين على شروطهم والشرط هنا في تأخير اللهن فقط ،وإن رهن على أن يبيع بعد أجل الدين بمدة كذا كشهر بعد أجل الدين جاز ،وإن أعطى ضمينا في حق عاجل فاشترط أن لا يحل عليه ما ضمنه لأجل كذا جاز ولا يدركه عليه ربه حتى يحل الأجل الذي ضمن إليه ويلزمه ما التزم وتأخير الحمالة لا يوجب تأخير الدين حيث جاز لربه في الجملة لزوم أيهما شاء 3وإن قال دهنت لك هذا كا رهن فلان لفلان جاز _ ١٩٩١ شروط فلان كالرهن ولو لم يعلمها الراهن والمرتهن . قال القطب رحمه الله وذلك شبيه باحرام الانسان بما أحرم عليه صاحبه من غير أن يعلم بما أحرم عليه صاحبه ،قال والصحيح جوازه فإن وقعت شروط ا لرهن في رهن فلان باع المرتهن الرهن عند ا لأجل .وإن لم تقع الشروط حاتىلأجل لم يقع وصار الرهن سخريا ث وجاز رهن الحيوان وبيعه وهبته وإصداقه والايصاء به دون مافي بطنه إن استثنى كما يجوز ذلك مع مافي بطنه إن لم يستثن وهل عنق الم عتق لحملها ولو استننى أو لا قولان . ببہيع ‏١الرهنرحمه الله الثاني ولا يصح ‏ ١شتراطصح القطب قبل الأجل ‘ وقيل يجوز على أنه لا يقضي الثمن في حقه حتى ت الأجل ولا يصح اشتراط جواز أكل غلانه وتملكها زيادة على الدين قبل الأكل ولا بعده. محاسبة من الدين قبل الأجل ،وأما بعده فيجوز له اشتراط تملكها لمحاسبة . قال القطب رحمه الله وا لصحيح منع هذا الشرط نال وفي الديوان إن اشترط المرتهن أو الراهن أن ينتفع بالرهن أو يأكل غلته بطل وكذا إن اشترط أحدهما على الاخر ما وجب عليه من مؤنة الرهن لم يجز أيضا ،وإن اشترط المرتهن غلته أو نفعه على أن تكون عليه مؤنته © قال ووجه من أجاز اشتراط الانتفاع لأجل معلوم حمل النهي على الانتفاع بلا شرط كا حمله بعض على عدم العوض وذلك كالثار والصوف وكراء الدواب والدور وسكنى الدور والبيوت وركوب الدواب وشرب ألبانها والانتفاع منافعه ،وجاز اشتراط ذلك لتقوي الرهن بأن يشترط أن يكون ذلك داخلا في الرهن ببيعه كما يبيع الرهن ‏ ٢٠٠س كالثار والألبان والأصواف والكراء إذا باع الرهن باعها ،وإن خاف فسادها باعها ولو قبل حلول الأجل وقبض ثمنها حتى يحل الأجل يقبضه ولا يصح التراضي على أن يكون دينه في الرهن إن زاد اليهن على الدين فاليهن كله بزيادته له 2وإن نقص فعليه نقصه وهذا المذكور من كون الرهن للمرتهن زاد أو نقص من غلق الرهن وهو احتباسه عن الانفكاك وغلته المنفصلة عنه كالغلة المؤبرة عند قوم ونماؤه في نفسه ككبر وغلظ وزيادة أغصان قيل تعقل وتباع معه ولا يذهب الدين بذهابها والفرع تابع لأصله في المنفعة لا في المضرة فلا يذهب بذهابها © وقيل كالرهن في كل شيء كالبيع والذهاب ولا يباع الرهن ما وجد وفاء في غلته المنفصلة } وأما الماء والغلة المتصلة فهو كذات الرهن يباع معه ،وقيل غلته المنفصلة لربها لم تدخل في الرهن لقوله من رواية سعيد بن المسيب عن أبي هرية لا يغلق رهن لصاحبه غنمهع وعليه عزمه . قال القطب رحمه الله وذ لك أنه كان أحدهم يرهن الرهن ويشترط إلى وقت كذا وكذا فإن لم أوفك فهو لك بحقك فأبطل النبي علقة ذلك فقال لا يغلق الرهن أي لا يحتبس عن فك صاحبه ولا يبطل عن ملكه ،وإن اشترط أن يبيع شيئا آخر ل يجز © وإن شرط أن يبيع غلته أو أن يستوفي منها أو أن يقضي حقه منها جاز ،وإن شرط الراهن أن لا يكون بيد الرتهن ولا يبيعه لم يجز إلا إن سلطا عليه إنسانا وكذا إن شرط المرتهن أن يكون بيد الراهن فيلي بيعه لم يجز ،وإن شرط الراهن أن لا يزول عنه حكمه كتسري الأمة لم بز وكذا إن شرط أن لا يبيع إلا بمشورته وهل معنى قوله لصاحبه غنمه وعليه غرمه له غلته من ثمار وألبان وخراجه وهو ما يخرج عنه من كراء دار أو عبد وعليه غرامة الدين أي فكاك الرهن منه ومصيبته ونفقته وجنايته _ ٢٠١ أو له زيادته من غلة ونماء وخراج وعليه نقصه فالغلة المتصلة كناء الشجر ونماء الغلة ونماء الحيوان زيادة الشيء في ذاته فحكمها حكم الرهن تباع معه وكذا الحمل في بطنها والغلة المدركة في وقت بيع المرتهن للرهن من الغلة الحادثة فى الرهن والغلة المنفصلة إن كان أصلها من الرهن فحكمها حكمه كالغار إن لم تدرك وإلا لبان المجتمعة في الضرع والأصواف & وإن كانت المنفصلة التي هي الزيادة من الرهن وأصلها من خارج عقلت معه ولا تباع كالسخري والنسل الحادث فإنما تباع إذا ماتا أو مات أحدهما } وأما الغرس أو النقض الحادث فيه فإن كان أصله من خارج فهو لمن أدخله ولا يكون مع الرهن سواء دخله الرهن أو المرتهن ،وإن كانت الزيادة فيه من خارج ككراء الدور والحوانيت وخراج العبيد والدواب ففي تصوير ذلك نظر مع شرطنا أن زوال القبض من يد المرتهن بحق من الحقوق سبب لفساده غير أنه قد يقال في الجواب عن ذلك النظر أن هذا الحق إذا كان ليس فيه خروج ملك كاكراء منفعة للمرتهن بتقوية رهنه فمن ارتهن كدار أو دابة ثم أكراها لمكتر بإذن الراهن فهل تنفسخ من الرهن أو لا تنفسخ والكراء قضاء من حق المرتهن عند ا لأجل يكون بيده حتى يحل ا لأجل قولان :ا لأول لابن عبد العزيز والثاني للربيع © وقيل الكراء للراهن لا يدخل في الرهن وعلى جواز الكراء مع صحة الرهن جاز للراهن أن يشترط الغلة كالثغار والالبان ،وإن شرط سكنى الدور وما يخرج منه بعينه كلبن وثمار أن ينتفع به بنفسه لنفسه لم يجز لاخراجه من معنى القبض إلا إن أخذه بكاء جاز له كغيو على قول في غيو . قال القطب رحمه الله وهو قول من أجاز للمرتهن إكراءه للناس © وجاز للمرتهن اشتراط أن لا يذهب ماله بذهاب الرهن وأنه إن ذهب زاد له ٢٠٢_ أكثر من قيمةا لفضل أو ضمان‏ ١لراهن ضمانيشترطرهنا اخر ولا محجوز أن اليهن وينفسخ اليهن إن أعاو المرتهن لهن في الأظهر . وقال الشافعي يجوز أن يعيو للراهن } وجاز اكتا خليفة الرهن من المتهن رهنه لنفسه أو لمن استخلف عليه ،وإن تلف من يد الخليفة إذا اكتراه فمن مال المرتهن والله أعلم . باب التسليط على الرهن يجوز قبول التسليط بلا شرط أو بشرط مثل أن يشترط أن لا يبيع إلا بمحضر فلان أو بإذنه أو برأيه أو إلا في وقت كذا ،وإن جعلا مسلطا على الرهن ولم يأمراه بالبيع جاز وكان سخريا 5وجاز للراهن والمرتهن أن يتفقا على مشركا أو قريبا لحما ا و منبإذ ن أوولو عبدا إن ك نأو غير عدلرجل عدل المسلطأحد هما يكون ا لرهن بيده كا لمرتهن يحفظه ويبيعه ويقبض ثمنه ويشترط ما مر للمرتهن ولا يسلط مشك على رهن كمصحف وعبد وأمة فكل من صحت وكالته جاز تسلطه ولا يزال المسلط بأحدهما لأنه صار مسلطا بهما إن دفع الرهن لأحدهما أو براء له من الرهن ما هلك من حق كل بسبب دفع المسلط الرهن للرهن أو للمرتهن أو نتريه © وجاز أن يسلطاه على بعض الوجوه فقط كبيعه أو حرزه أو قبض ثمنه إذا بيع حتى يدفعه للمرتهن فلا يتعدى ما وكل عليه من الوجوه وقيد له ،وإن ذهب الرهن من يد المسلط على هنا فمن مال الراهن لانه ليس مقبوضا في يد المرتهن ،وقيل من مال الرتهن لأنه رهن له وقد ناب عنه في قبضه المسلط ،وإن هلك الرهن في يد المسلط وقيمته تساوي الدين فهل ذهب الرهن مما فيه وبطل الدين أو الدين بحاله على الراهن والرهن ذهب عليه وهو الختار قولان :الأول لابن عبد العزيز والثاني للربيع ،وإن مات الراهن أو أفلس وعليه دين والرهن بيد المسلط به من الغرماء 0وقيل بل يحا صصهم لانه ليس مقبوضافالمرتهن أ حق بيده وعليه العمل ،وإن كان بيد المرتهن وكانت وجوهه كلها إليه فهو _ ٢٠٤_ أحق به منهم اتفاقا والمختار وهو قول الربيع أن الرهن لا ينفسخ بانتفاع المرتهن إن كان بيد مسلط وصدق المسلط ولا يتهم ولا يحكم عليه بتهمة ولا يمين إن ادعى تلف الرهن الذي بيده أو تلف ثمنه إن باعه المسلط أو تلف الفضل من الثمن ،وقيل يحلف أن اتهم كا قيل بتحليف المؤتمن على أمانته إن اتهم ث وجاز جعل الرهن بيد مسلطين أو ثلاثة ولا يتركه أحدهما للاخر ورخص إن كان المتروك له أ مينا © وإن باعه بعضهم وحده لم يججرز ذلك البيع وكذا مرتهنان أو مأموران أو خليفتان على كل عقد إلا إن أجاز له صاحبه فعله .كا مر غير مة والقول الأصح جواز الفعل بواحد ولو استخلف كلا بمرة لا كلا على حدة . قال القطب رحمه الله بل الأصح عدم الجواز ث وإن مات الراهن والمرتهن أو أحدهما وقد سلط على الرهن مسلط فوارث كل بمقامه والتسليط باق ويبيع المسلط الرهن ويدفع للمرتهن أو وارثه حقه ويدفع الفضل عن حقه إن حصل للراهن أو وارثه 3وإن مات المسلط رجع الرهن للراهن أو لوارثه إن مات ولا يقوم وارث المسلط مقامه ،وإن مات المرتهن فورثه المسلط أو ورث بعضه كان الرهن بيد المسلط على حاله يبيع ويستوفى الدين كله 0وإن ورثه } وإن ورث المسلط الراهن تبعه المرتهن بدينه لانمعه غيره أعطاه حصته الدين قد انتقل إلى التركة وبطل تسليطه لأنه لا يكون الانسان الواحد من جهة واحدة راهنا مسلطا ،وإن مات أحد المسلطين دفع الباقي منهما الرهن للراهن والمرتهن فيعيدانه بيده وقتا ثانيا ولا يبطل الرهن موت أحد المسلطين ولا يخرج المسلط من التسلط إن جن ثم أفاق ،وإن باع المسلط ما بيده ثم رد عليه بعيب فيه قبل البيع ولو لم يقع الرد إلا بعد دفع المسلط الحق للمرتهن والفضل للراهن إن كان أعاد بيعه © فإن باعه ثانيا بفضل عن بيع الاول وعن _ ٢٠٥_ ح ق المرتهن دفنعع الفضل للراهن بعد استيفاء المرتهن حقه 0وإن باعه بنقص عن البياعلأل ضمن ما نقص عن البيع الأول وأعطاه المرتهن إن غر المشتري بالعيب ولم يذكر .له 3وإن لم يدلس وقد رده بلا,إجبار حاكم وبلا حكمه أصلا ضمن ما نقص في الحكم وكذا المرتهن إذا باع اليهن المعيب ولم يخبر به فرد عليه وخليفة الوصية إذا باع ما جعل الميت :فيه إنفاذ وصيته ولا يدرك الراهن والمرتهن إجبار المسلط على بيع الرهن في الحكم ويدركه كل واحد فيما بينه وبين الله لأن في امتناع المسلط عن البيع تعطيل الراهن عن فك ذمته الرهن وعن توصله إلى الفضل عن حق المرتهن وتعطيل المرتهن عن حقه فإذا أراد المسلط بياعلرهن شهد الشهود للمرتهن عند الحاكم أن له رهنا هو كذا لأن أصل الدين له فإذا تمت الشهادة تولى المسلط عقد بيع الرهن ولا يبيعه للمرتهن لان المسلط بمقامه بالنظر إلى البيع فلا يكون المسلط بائعا مشتريا ا له أعلم . _ ٢٠٦_ الرهنأحكامفبابل إن قال المرتهن للراهن فعلت في رهنك ما يفسخه أو تبرأت منه إليك أو تركته لك لم يشتغل الراهن به ولو أتى المرتهن ببيان على فسخه ولا يرجع للراهن إلا باتفاقهما على فسخه . قال القطب رحمه الله وفي الديوان ،وإن اتفق المتهن والرهن أن يفسخا الرهن لم ينفسخ حتى يفسخاه بأن يقول الراهن للمرتهن رد لي رهني وقال له رددته لك أو قال له المرتهن رددت لك رهنك فقال الراهن قد أخذته أو قالا قد أبطلناه أو تركناه © وقيل يرجع الرهن للراهن لأنه حق للمرتهن وقد أقر بإبطاله ويحكم على الراهن للمرتهن بالمال الذي فيه الرهن في الحال بلا انتظار لبيع الرهن لأنه باطل إن كان عاجلا أو آجلا حل ،وإن استحق بعض أرض رهنت خير مرتهنها فيما صح للراهن منها يتم مما صح للراهن بعضا من دينه بالبيع إذا حل الاجل ويرجع بالباتي من دينه على الراهن وفي الرجوع عليه بكل المال كالبيع والصداق . قال القطب رحمه الله والصحيح في ذلك كله عندي البطلان لاشتال العقدة على ما لا يجوز 3قال وهذا المذكور من التخيير إنما يقال بإهذا لم يعرف المرتهن في مسئلة الرهن والمرأة في مسئلة الصداق والمشتري في مسئلة البيع بشريك ولا تصح له الاقامة على الباقي من صداق أو مبيع أو رهن إن عرفوا به أولا عند العقد على المختار وهو أن العقدة الواحدة إذا اشتملت على ما يجوز وما لا يجوز فهي غير جائزة وللشهود أن يشهدوا للمرأة والمتهن والمشتري على من عقد ذلك من راهن أو زوج أو شريك إن أقاموا على الباقي ويخبرون الحم بما استحق ولا يضر ذلك شهادتهم وكذا من رهن نصف فدان معروف أو نصف دار ثم استحق ذلك فلمرتهنه نصف النصف الباقي وقيل النصف كله وكذا البيع والصداق وغيهما ،وإن رهن أكثر من فدان واحد فاستحق واحد لا بعينه انفسخ وبالأولى أن ينفسخ إن استحق بعينه ولا يصح من المرتهن انعام بالباقي كا لا يصح في البيع والصداق إن لم يكن عين لكل ما يخصه من الدين فلو عين لصح الانعام بالباقي على قول ،وقيل لا ،وقيل يصح ولو لم يعين لكل ما يخصه فيعين له بالتقويم حين الاستحقاق ولا يجوز رهن في رهن ولا عوض فيه سواء رهن له كذا في رهن حال عقد الرهن أو بعده أو قال حال عقده إن استحق رهنت لي كذا أو قال رهنت لي غير لأنه إن استحق الرهن أدرك المرتهن على الراهن أن يرهن له ما يثق به على ماله أو يعطيه ماله ي حينه ،وإنما لم يجز عوض في رهن لأن الرهن ليس بيد المرتهن ملك حتى يدرك عوضا ،وإن خرج الرهن حراما رده مرتهنه لربه لا للراهن وكذا الوديعة والامانة والعارية والعوض والبضاعة إن كانت تلك الاشياء بيد مسلم ثم علم حرمتها ردها لربها لا لجاعلها بيده إنع:لم ربها وإلا باعها وأنفق نها على الفقراء بنية الصدقة ورخص أن يردها لجاعلها بيده إن علم توبته & وإن رهن نصراني لنصراني اخر محرما كخنزير أو خمر فباعه مرتهنه فقضى منه دأينةسلما برىء الراهن من الدين لايفاءه في الشرك ،وإن كان الايفاء من حرم لأن الاسلام جب لما قبله 3وإن أسلما وهو بيد مرتهنه رجع على الراهن بحقه إذا حل الأجل وأراق الخمر أو ألقى فيها ملحا فيكون خلا حلالا عند بعض والمشهور المنع وقتل الخنزير ث وإن أسلم الراهن وباع المرتهن المحرم ٢٠٨_ يتبرأ ‏ ١لراهن منه وفيواستوقى منه حقه ‏ ١لعكس يدفع المرتهن للراهن رهنه في ه ن ي ح ي ف ه ن ه ر ن ه ا ر ل ل ن ه ت ر م ل ا ع ف د ي س ك ع ل ا ي ف و ه ن م ه ي ل ع ع جحينه وير يرجع و عليه بحقه إذا حل الأجل . قال القطب رحمه الله وفي العدل والانصاف وامرأة من أهل الدعوة به عندنا لحقوقها من النفقةرجلا من الخوارج فاستمسكتتزوجت والكسوة والصداق وليس في يده إلا ما جاز من غنائم أهل التوحيد فأنا نحكم لها بجميع حقوقها في هذا المال ،وإن كان المال معروفا أهله ولكن بعد ما وقعت المقاسم © وإن وقعت الوفاة حكمنا لها مميراثها وورثنا أولادها اه . وجاز دفع محرم لمن جاز له بشرعه كمن اشترى صايون ميتة من مشرك يرده له وكمن اشترى أوراق الدخان ممن أجازه من المخالفين ترده له وإن أعطاك ثمنه فلك أخذه لأنه حل في مذهبه ولنحو تلك العلل ثبت في الأثر أنه إن أفسد مسلم أو مشرك وإن بالتحريم لمشرك أو متدين حلاله بدينه أعطاه قيمته بعدول المشركين أو بعدول المتدينين © وإنما لم يحكم في ذلك عدول المسلمين غير المبتدعين لأنه لا قيمة للمحرم عند المسلمين 0وإن غصب رهن أو سرق من يد مرتهنه ثم رد عليه فهو رهن بحاله لا يزال © وإن تلف' عند غاصبه أو سارقه وغرم قيمته أو مثله فالمغروم كالرهن الأل © ومن عليه مائة دينار قرضا على قول من أجاز الرهن في القرض مطلقا أو قول مجيزه بعد عقد القرض فرهن لربها فيها رهنا ثم استحق منها بعض كنصف أو ثلث لم يجز الرهن في الباقي بل يبطل الرهن كله إن لم يشترط كونه بيده إلى آخر حقه ،وإن شاةاواتفقا فليعده له رهنا ثانيا 5وإن غرم المرتهن للمستحق منابه من الدنانير فالرهمن ثابت بحاله فى جملة المال لأن ما يكال أو يوزن إذا تصرف _ ٢٠٩٨ فيه غير مالكه ممن كان في يده صار تصفه فيه تفويتا له وعليه المثل لصاحبه ومن تزو ج امرأة بصداق مفروض فرهن لها فيه رهنا ثم مسها فالرهن بحاله فإن طلقها قبل المس أو حرمت قبله بوجه ما فالرهن كله هو رهن في نصفه إن شرطت أن اليهن بيدها إل آخر حقها وكنا إن مسها وأعطت له نصف الصداق فكرجوع النصف إليه بطلاق وكذا أجير رهن له رب العمل رهنا في أجرته ثم بدا لهما أو لأحدهما ترك الاجارة قبل تمام العمل فالرهن بحاله كله رهن إن شرط الأجير أنه بيده إلى آخر عمله وحقه فيما استحقه من الجرة بما عمله والله أعلم . باب فيما للراهن والمرتهن من الأفعال في الرهن ي ل ا ي ف ص ق ن و أ ة د ا ي ز ن م ع ن ا م ل ا ن ه ت ر م ل ا و ن ه ا ر ل ل ز ا ج هن لا علىإصلاحه منهدموصرم تمارها وسقيها وكبناء‏ ١لاشجاركتذكير منتلموسد وحرث ارض . قال القطب رحمه الله قال الشيخ أحمد إن حثها المرتهن لنفسه أو لغيو انفسخ الرهن ،وإن حرثها الراهن ولم يمنعه المرتهن فللراهن أكل غلتها ولا يحرثها أحد بإذنهما ولا بإذن أحدهما } وإن غرس قيل الراهن في أرض الرهن غروسا بلا إذن مرتهنها فلمرتهنها أخذه بنزعها 0وإن لم يأخذه بنزعها انفسخ الرهن ،وقيل لا ينفسخ لأنه لم يأمر المرتهن الراهن بالغرس ،وإن غرس المرتهن في أرض الرهن باعها مع الأرض إن كانت تلك الغروس منها © وإن لم تكن منها فلا يبعها مع الأرض بل يبيع الأرض وحدها ،وإن نزع أحدهما منها غروسا فغرسها في أرضه كانت رهنا مع الرهن ويبيعه المرتهن دون ما نزع من الرهن إن وجد المرتهن كفاف ماله لانفصال ذلك المنزو ع عن الرهن بالنزع & وإن لم يجد كفافا باعه معه ولا يصح لراهن في رهنه بيع ولا هبة ولا إصداق أو إكراء أو قسمة إن شورك فيه لأن الرهن معقول بحق المرتهن فلا يصح للراهن فيه تصرف [ وإن كان الرهن رقيقافاعتقه الراهن أو دبره جاز له إعتاقه إن كان في قيمة الرهن فضل عن الدين ويرجع عليه المرتهن بحقه وإن لم يكن _ ٢١١ إلا إن فكه بعد استيفاء المرتهن حقه أوفي قيمته فضل عن الدين ل ينبت ابراءمه من الحق أو انفساخ الرهن فإذا فكه أو أبراه المرتهن أو انفسخ يلزمه عتقه الأزل أو تدبيرو وكذا إن باعه المرتهن في دينه ش دخل ملك الراهن ايضا وجوز عتقه وتدبيو ءوإن لم يكن في قيمته فضل عن الدين إن كان الراهن موسرا ويرجع المرتهن عليه بحقه ،ومن رهن فدانا معينا ثم تزوج امرأة فأصدقها نصف ماله في الأصل لم تدخل بالصداق في ذلك الفدان إن لم يكن فيه فضل عن مال المرتهن لتقدم حق المرتهن ولا يضر الصداق جهل الزيادة بخلاف البيع ،وإن غرها وتزوجها على الفدان المذكور ولم تعلم أنه في الرهن فلها العوض & وإن فكه فهو العوض وتدخل فيما زاد فقط إن علمت أنه مرهون ولا يضر الصداق جهل الزيادة فلها الزائد في الرهن ولو مجهولا © وجاز للمرتهن بيع جميع الرهن إن شرط أن يبيعه كله ويكون مثلا نصف تمن الفضل عن حقه للمرأة 5وإن لم يشترط باع قدر حقه من الرهن فقط لا كله ولا تدخل زوجة المرتهن في رهن بيده ولا فى ثمنه لأنه ثقة بيده في حقه لا مالكا له وتدخل في الأظهر في دين يقتضيه من ذلك الثمن إذ هو من جملة ماله وهذا إذا حل أجله ،وإن لم يحل فهل تدخل في الثمن لأنه من جملة تعلقاته ورثه ورثته أو لا تدخل فيه إذ لم يجز له الشرع أخذه فكأنه غير مالك له بدليل أنه لا يزكي عليه فيه تدد والأظهر الدخول والله أعلم . _ ٢١٢ باب في حقوق الرهن على الراهن تلزم الراهن مونة الرهن وما يحتاجه فإن كان الرهن أصلا مثمرا لزمه صرامه وإيصال ثماره لمرتهنه بأن يحمله هو بنفسه أو على دابته لا بالرهن فلا يستعمل العبد المرهون ولا الدابة المرهونة ولو حدث الثمر بعد الرهن أو لم يكن فيه فصل وأجر حارس الرهن من مال الراهن لا من الرهن أيضا وكذا ما يأخذه الجائر من الخراج من الغار أو غيرها من المرهونات كعشور الحيوانات إلا إن أعطاه المرتهن ذلك الخراج من ثمار الرهن أو غيرها فمن ماله لا من مال الراهن ،وإن أخذه ذلك الجائر بيده لا بواسطة الراهن والمرتهن فمن مال الراهن على قول ومن مال المرتهن يحل آخر وكذا زكاة الرهن على الرهن من ماله لا من الرهن أيضا إلا إن شرط أن زكاة الرهن تخرج منه فإن كان الرهن حيوانا يرعى لزم الراهن علفه ورعيه ولا يمنعه المرتهن من إخراجه للرعي فيما يرعى فيه مثله من الناس ،وإن كان الرهن رقيقا أو بهيمة لزمه ما احتاج إليه من ختان ومداواة أو احتجام أو جلالا للفرس أو دهن أو دواء لمرض ونحوها ما لا يستغنى عنه من ماله لا من الرهن أيضا وكذا نكاح الرقيق وطلاقه وفداؤه وارتجاعه وكفنه ودفنه وغسله إن مات ببلده دون المرتهن أو المسلط فإنهما لا يلزمهما شيء من ذلك ولا يصح إن وقع إلا إن أذن له } وإن تلفت المار أو الحيوان أو أفسد الحيوان لاحد في يده قبل إيصاله للمرتهن فمن ماله أيضا إن ضيع لا من مال المرتهن أو المسلط ،وإن لم يضيع فمن مال المرتهن ولو لم يضيع المرتهن وبالجملة فعلى الراهن كل ما يحتاج إليه الرهن أو يلزمه ولو _ ٢١٢١ نزع مضرته كشجة إن مالت أو حائط إن مال فإن حدثت على الرهن مضرة من غيو أدرك نزعها كل من الراهن والمرتهن وأدركه المسلط أيضا ويتداركون النزع إن أحدثها عليه أحدهم وكذا إن حدثت مضرة على بيت كراء يدرك نزعها رب البيت ومكتريه إن كانت تضره في مدة الكراء ويتداركان إن أحدثها أحدهما والعارية يدرك نزعء المضرة عليها ربها لأنه المالك ها لا مستعيرها } وإن أتى على مضرة وما تنبت به في الحك كأثمار أو مضي ثلاث سنين ثبتت إن كان الراهن أو رب بيت الكراء أو العارية حاضرا بالغا عاقلا لا إن كان غائبا خار ج الفر سخر ن أو طفلا أو مجنونا ولو حضر في تلك المدة مرتهن البيت أو المسلط أو كلاهما أو المكتري أو المستعير وا ييضر حضور هؤلاء مع غيبة رب الشيء الذي أحدثت عليه المضرة كا ليانفع فيدفع المتهنرب الشيء وغيبة هؤلاء 0وإنما جاز 7ثبوت المضرة حضور والمكتري لتلك المضرة لتعلق حقهم بما أحدث عليه وعلق ثبوت مضرة لسكوت حاضر جائز تجويزه لها فايلجملة وسكوت الحاضر بدل عن التصريح بالتجويز } وإن حدثت مضة من رهن أو بيت كراء أو عارية على مال الغير أخذ بنزعها محدثها ولو مرتهنا أو مسلطا أو مكتريا أو مستعيرا ويؤخذ الراهن أيضا ورب البيت باحداثهم تلك المضرة ث وإن لم يحدثا نفسهما لا مأنحد لأنهما المالكان ،وإن ضبع الراهن نفقةالرهن وكسوته وامتنع أو هرب فأنفق المرتهن من ماله وكسا أو علف أخذ ذلك من ثمن الرهن إذا باعه إن لم يعطه الراهن له وإن لم يكن في ثمن الرهن فضل تبع به الراهن ،وإن أعطى المرتهن أجرة صارم الرهن أو حاصده أو حامله للبيت من مال فذهب الشجر والغلة قبل أن يقضي من ثمن الغلة ذهب الرهن بما فيه وأدرك على الراهن إن امتنع من الصرم أو غاب ما أعطى على الصرام أو الحمل فكل ما يهلك الرهن بتركه إذا فعل مرتهنه من ماله أدركه على راهنه إن _ ٢١٤ امتنع من فعله أو غاب وكذا ما داواه به من مرض أو جرح أو فداه به من عدو يدركه على راهنه في رأي من جعل الرهن ثقة بحقه في يده ولا يتعلق بالرهن حق ضمانه لم يتسبب مرتهنه لها لا على رأي من جعل الرهن يذهب بما فيه لتعلق ضمان الرهن بالضامن مع أن المداواة أمر ممكن النفع لا محققه ولا يحكم الحم بذلك والنافع الحقيقي هو الله تعالى والله أعلم . _ ٢١٥ باب فيما يكون على المرتهن من الحقوق على المرتهن حرز الرهن ومحله من ماله © وإن أعطى الكراء على الحرز أو المحل فلا يدركه ويضعه ،وإن عند زوجته أو خادمه أو خازنه إن لم يعلم لهم خيانة أو عند أمين أو يحمله معه في سفر إن شاء وكان لا يخاف عليه في سفره وكذا سائر الامانات وعليه الاشكال والقيود إن كان حيوانا وعلى المرتهن رد الرهن أو الباقي لراهنه 3وإن كان ملكا لغير راهنه إذا صار عنده بعارية أو أمانة ورهنه بإذن ربه الذي جعله بيده عارية أو أمانة ولو علم ربه لانه ليس خصما لمالك الرهن إن فسخ أو فك من يده بابراء أو باسقاط الدين عن الراهن أو باستيفاء لحقه من الراهن أو بأن يهب دينه الذي على الراهن لأحد أو لنحو المسجد أو بحوالة برضى الراهن معه والمحال عليه وذلك في الحكم ما دام الراهن حيا وأما فيما بينه وبين الله فيجوز للمرتهن رد الرهن لمالكه © وإن مات الراهن دفعه مرتهنه لربه لا لوارث الرهن والأب إن رهن مال ولده حاجة يرده المرتهن في الحكم وفيما بينه وبين الله إلى الأب إن فسخ بوجه من وجوه ا لفسخ ما حمي الأب ويرده للولد المنزو ع منه إن مات اللب وبلغ الطفل ولوارثه إن مات أيضا لا لوارث أبيه إلا إن مات الولد قبل أبيه فوارث أبيه أولى من وارثه هو وأصل هذا أن الأب إذا أخذ شيئا من مال ولده بحاجة فذلك الشيء ما لم يتصرف فيه موقوف على الولد ،وإنما أبيح للأب قضاء الحاجة منه فما لم يقبض بذلك وقف إلى الولد ولذلك صار أولى من وارث أبيه بماله & _ ٢١٦ مات الولد لم يدرك وارثه عند أبيه في ذلك شيئا ولو بقي لم يقضه ولم لأن الولد لا يدركه عند أبيه إذا بان احتياجه فكيف يدركه وارثه © وإن الأب من مال نفسه في دين طفله فعلى الرهن رد الرهن إن فسخ أو الرد .منه بعد حقه إن كان إلى الأب أو إلى وارثه إن مات الأب ورد له أيضا بي والان طفل أو مجنون إن رهن مال الطفل أو الجنون في دينه فإذا بلغ به لأن الدين عليه والرهن له ،وإن مات قبل البلوغ أو بعده رد لواره أبيه ووارث أبيه إلا منابه من الرهن بإرث وكذا إن مات الاب فإنه يد إن بلغ أو أفاق وإلا فلخلفته لا لوايث أبيه ورهن اليتم والمجنون والغائب نلائفهم ما دام وصفهم ،ومن رهن من مال طفله في دين طفله الاخر .ولا بحل له ذلك فيما بينه وبين الله ولكن لا يرد في الحكم فعله إن فعل لأن ذلك تفويت والأب كالأسد إذا وثب على شيء فوته ولزم مرتهنه رده و له إن بلغ أو أفاق وإلا فلأبيه أو وارثه من له ذلك إن مات ولو كان حيا دون أبيه وأخيه الذي رهن في دينه والله أعلم . ٢١٧١ باب في ضياع الرهن إن ضاع رهن في يد مرتهنه بلا تعد منه ولا تضييع فقيل لا يرجع أحدهما على الاخر بشيء زاد الدين على قيمة الرهن أو نقص ،وقيل يتراددان الفضل ضيع أو لم يضيع ،وقيل يرجع المرتهن على الراهن بما زاد الدين على الرهن ولا يرجع الراهن على المرتهن بما زاد الرهن على الدين وذلك أن الدين متعلق بالرهن وفضل الرهن بيده بمنزلة الأمانة . قال عبد العزيز رحمه الله وهو قول حسن ،قال القطب وعليه العمل وعليه جمهور أصحابنا 3قال قالوا في الديوان هو قول أبي عبيدة مسلم رحمه اله وهو المختار وإن لم يشترط مرتهنه أن لا يذهب ماله بذهاب الرهن ،وأن لا يضمن للراهن الزيادة وذلك لقوة الحجة وهو كون الرهن أمانة بيد المرتهن © وإن شرط الراهن أن تكون المصيبة على المرتهن في الكل أو في مقدار الرهن فهما على شرطهما من الأقوال كلها . قال وروى أبو معاوية عزان بن الصقر قولا رابعا قال ولعله مختاره أن رجع المرتهن على الراهن بجميع دينه لا يحط منه قدر ا لرهمن ولاالرهن إذا ضاع يدرك الراهن الزيادة إذ هو أمين في الرهن والرهن في يده ثقة بحقه . قال القطب رحمه الله وهذا قول يسوغ الأخذ به ولو من غير اشتراط فإذا ضاع الرهن من يد المرتهن بلا تضييع ولا إفساد لم يجب أن يضمن لقوله ٢١٨ عز وجل ما على المحسنين من سبيل ،فإذا حفظه الرتهن فقد أحسن فلم يكن عليه سبيل إلى تضمينه ويدل له قوله علقه لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه أي له زيادة الرهن وهي ما بقي من تمنه بعد وفاء الدين وما نما وما تولد منه وعليه غرامة الدين كله إذا ضاع الرهن ويضمن ما أفسد . قال وفي الديوان قول خامس فيما إذا كان الفضل وهو أنه يتحاصص الدين والفضل في ذهاب الرهن سواء ذهب الرهن كله أو ذهب بعضه وكذا الخلف إن كان الرهن أكثر من الدين ثم ذهب بعضه بلا تضييع قيل الذاهب يحط بقدر من مال المرتهن ويبيع الباقي ويستوفي ما بقي من الدين ،وقيل من مال الراهن ،وأما مال المرتهن ففي الباقي من الرهن فإن بيع وكان الرهن أقل من حقه فليس له غيو ،وقيل إن كان الرهن أكثر من الدين فالذاهب بين الراهن والمرتهن يتحاصصان فيه على قدر الدين والفضل فالمرتهن ينزل في الخسارة بدينه والراهن بفضل الرهن ،وإن كان الرهن رقيقا أو دابة ثم ذهب منه عضو كالأذن والعين فما أنقصه ذلك الذهاب فمن مال المرتهن على القول الأيل هنا ومن مال الراهن على القول الثاني ومال المرتهن في الباقي ومنهما جميعا بمحاصصة على الثالث ،ومن مال الراهن وحده على قول عزان وإن ذهب الرهن أو البا منه من يد المرتهن أو المسلط بعد استيفاء حقه من الراهن أو بعد فسخ الرهن بوجه من وجوه الفسخ ضمنه مرتهنه كله أو الباقي إن كان قد بقي منه شيء ثم ذهب ولو كان أكثر من دينه إن لم يدفعه مرتهنه أو المسلط للراهن فيمتنع من أخذهولم يكن غائبا ولا مصابا بجنون فلو دفعه الرتهن أو المسلط فأبى من أخذه أو كان الراهن غائبا فأمسكه المرتهن أو المسلط فلا ضمان للراهن إن ذهب لأنه حينئذ بيد المرتهن أو المسلط ‏١ كالوديعة ث وإن انفسخ الرهن بفعل الرتهن فتلف قبل أن يقبضه الراهن فهو ٢١٩ ضامن ومنهم من يقول لا يضمن إن لم يتلف من قبله ولم يمنعه إياه وهذا المذكور من ضمان المتهن الرهن بعد خروج الرهن من حكم الرهن إذا أمسكه إنما هو في المنتقل ،وأما الأصل فإنه يضمنه بعد خروجه من حكم الرهن إن تسبب للاكه لأن الأصل لا يحتاج فيه إلى التسليم بعد خروجه من حكم الرهن ،وأما إن أخذ الرهن من عند الطفل أو المجنون أو العبد أو المحجور عليه فتلف فهو ضامن ولا يذهب ماله ،وأما إن رهن فهؤلاء رهنا فتلف بفعلهم أو بغير فعلهم فلا ضمان عليهم والدين عليه ثابت والرتهن مصدق في دعوى ذهاب الرهن إن ادعاه © وإن كان الادعاء بعد استيفاء حقه ،وإن اشترط الراهن على المرتهن ضمان الفضل وتراضيا على ذلك ضمن المرتهن الفضل إن هلك الرهن كله أو الفضل بيده قبل الوفاء أو بعده ،وقيل لا ضمان عليه ولو شرط عليه . قال القطب رحمه الله قال الشيخ هذا يدل من قولهم أن ما لا يلزم بالشرع لا يلزم بالشرط . قال وهو مناف بحسب الظاهر لحديث المؤمنون على شروطهم ..إح لأن الحديث يدل على أن الانسان يدرك بالشرط ما لا يدركه في الشرع لو لم يشترط & وإن نقص الرهن بكساد من السعر أو كبر أو هرم أو هزل لم 0وإن كانشيءمن مال المرتهن بذلك النقصانيذهب بسقم أو مرص نقص من قيمته فقيل يحط من مال المرتهن ،وقيل لا يضر ذلك حقه بل يذهب من مال الراهن كمن له على اخر عشرون دينارا ورهن له عبدا يساويها فمرض حتى صارت قيمته عشة فمات فالقائل بذهاب حق الرتهن بالمرض يقول ذهب دينه كله بموته ،والقائل بعدم الذهاب بالمرض يقول _ ٢٢٠_ ذهب من حقه عشرة مات بها 0وإن كان الرهن شاة فنخحت وقيمة لحمها كقيمتها حية فلا ذهاب على مرتهنها } وقيل لابد من فضل بين قيمتها حية وقيمتها ميتة لأن الحي أشرف منالميت وذلك الفضل محطوط منمال المرتهن وإن غصب الرهن أو سرق من يد المرتهنففداه راهنه بلا إذن المرتهنفما فداه به ذاهب من حق المرتهن إن كان مثل ما يفدي به مثله أو أقل © وإن كان أكثر لم يذهب من مال المرتهن إلا مثل ما يفدى به وكذا إن فداه المهن بإذن ار دونه لا يدرك في الحكم ما زاد في الفداء على ماله يعد متبعا على الراهن فيما زاد على ماله وعد متبرعا في الحكم غير الراهن والمرتهن إن فداه ولم يشهد أنه يأخذ مثل ما فداه ويدرك فيما بينه وبين الله إلا ما زاد على ما يفدى به مثله & وإذا أشهد أدرك ف الحكم وفيما بينه وبين الله ما فداه به ودخول صيد مرهون الحرم كذهابه فإن خرج منه فهو باق في رهنه ،وإن خرج ناقص الأعضاء فنقصانه من مال مرتهنه 2وإن كان الرهن كسيف أو درقة فضرب الراهن أو المرتهن الاخر فاتقى به فانكسر السيف أو قطعت الدرقة فالباغي ضامن ولو كان متقيا من المظلوم به وكان ذلك من مال الباغي وغرم مرتهنه الفضل عن دينه إن بغى وكذا إن كان التضارب بين المرتهن وغير الراهن أو بين الراهن وغير المرتهن أو بين غيرهما فأخذه أحدهما فضرب به أو ألشى ضمن الباغي نقص قيمته ضاربا كان أو متقيا يغرمه مرتهنه فيكون ما غم رهنا بيده إلا إن كان المرتهن هو الباغي فإنه يذهب نقصه من ماله © وإن كان الرهن حيوانا فأفسد ولو مال غيرهما فمن مال مرتهنه 5وإن كان الرهن عبدا أو أمة فبغى فقتله المبغي عليه فقد ذهب من ماله أيضا © وإن قتل إنسانا خير ولي المقتول في قتله 5وفي أخذ الدية ،وفي حبسه في الرهن & إن بغي على العبد فقتل هاولباغي لم يقتل العبد بالباغي 3وإن قتله الباغي استاداه مرتهنه في قيمته فتكون عنده رهنا كالعبد ،وإن قتله الرتهن ضمن _ ٢٢١ قيمته ولو أكثر من دينه 0وإن كان لرجلين دين على اخر فتفاضلا فيه فرهن لهما ما يساوي ماهما ،وقال لهما رهنت لكما هذا على أموالكما جاز وكان على المال في القضاء والوضيعة على ما تفاضلا ،وإن قال رهنته لكما في أموالكما فهو بينهما نصفان قضاء ووضيعة في الأقل في الدين للراهن ما يفضل من حقه ،وإن دفع صاحب الأقل الفضل لصاحبه المرتهن الاخر بلا إذن الراهن ضمنه 0وإن كانت في الرهن وضيعة فهي بينهما على الروس نصفان ويرجعان بالبقية على الراهن 0وإن أمكنت قسمة الرهن قسماه نصفين وإلا أخذاه وكان في أيديهما بدول وجاز أن يتركه كل عند صاحبه إن كان أميتين والله أعلم . _ ٢٢٢ باب فيما لا يجوز للمرتهن أن يفعله في الرن لا ينتفع المرتهن بالرهن وينفسخ الرهن بذلك من المرتهن ولو أمر المرتهن غيو بالانتفاع ث وإن لم ينتفع المأمور به ولو أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع فانتفع به أو أمر به أما إذا عقد أولا على أن ينتفع أو يأمر من ينتفع فلا ينعقد ،وقيل لا ينفسخ الرهن إذا أمر المرتهن من ينتفع بالرهن حتى ينتفع به المأمور لأن القول إنما يصدقه الفعل ولزم المرتهن غرم ما انتفع به هو أو مأمور ويرجع على المنتفع وللراهن أن يغرم أيهما أراد وخرج بالانتفاع من حكم الامانة لحكم الضمانة ع وقيل لا ينفسخ الرهن بانتفاع المرتهن ولا بانتفاع غيره وقيمة ما انتفع به على هذا القول قضاء من حقه وذلك لان الرهن معقود بقول وما عقد بقول لا ينفسخ إلا بالقول كسائر العقود والانتفاع ليس قولا بل فعل والعمل على القول الأل وهو قول الانفساخ . قال القطب رحمه الله قالوا في الديوان ولا يجوز للمرتهن أن يستنفع بالرهن للخبر الوارد عن النبي ع أنه نجى أن يستنفع المرتهن بالرهن ولا ينفسخ بانتفاع المسلط به لان الرهن ليس مرهونا في ماله 5وإن انتفع به مرتهنه في يد المسلط انفسخ & وقيل لا ينفسخ لأنه ليس في يده ولا مأمونا عليه 0وإن كان الرهن بيد رجلين فاستنفع به أحدهما انفسخ كله لاتحاد العقدة © وإن مات المرتهن فانتفع بالرهمن بعض ورثته ففي فسخه قولان . _ ٢٢٢ صحح القطب رحمه الله القول بالفسخ ولزمه غرم ماانتفع به على القولين وكذا الخلف إن انتفع به الكل ولا ينفسخ بإطعام الراهن من تمارو لمرتهنه إن لم يعلم المرتهن بذلك وكذلك إن غاب المرتهن وانتفع به بلا علم او جن أو انتفع يتيم أو مجنون برهن له بيد خليفته مطلقا في دينه لم ينفسخ لقوله رفع القلم عن ثلاث ،وإن انتفع به الراهن أو واحد من عياله بلا أمر المرتهن ولو تركه ولم ينهه لم ينفسخ ولو لم ينبهم ،وإن حلل مرتهنه آكلا منه أو منتفعا به أو مفسدا فيه أو باعه بيعا منفسخا أو انتفع اللب من رهن طفله © وإن كان الرهن بيد خليفته انفسخ الرهن في الكل ولا ينفسخ إن انتفع الخليفة برهن من استخلف عليه ،وقيل ينفسخ بانتفاع الخليفة لنفسه أو لمن له المال . قال عبد العزيز رحمه الله وبالجملة فإنه ينفسخ الرهن بانتفاع مرتهنه به وإن بضرورة كالتجاءه إلى بيت مرهون له من عدو أو سبع أو حريق وكهروبه على فرس مرهون أو أكراهمثل أن يجبرو سلطان على الانتفاع به إن ,ن من بئربوجه [ تح للعامة بلا إذن ربه ولا بمنعهم من الانتفاع كشرب ‏٢بكشجرةأو ‏ ١ستظلالفحص مرهونمن:نهر أو احتطابساقية أو واد أو كان} وإنانتفاع معدنأوالشيءلا يصر برببحيثخارجمنحائط لينتفع به النا سازنتمع بمتروكوئشبطفل ا وأوجبسمنالمعدن كبدخول بيت غير مسكون جاز للعامة انتفاع به بلا إذن ربه وله منعهم إن يمنعه الراهن أو لا ينفسخشاء من ذلك فهل ينفسخ بهذا الانتفاع } وإن بالا نتفاع ئعلى ‏ ١مشهورينتفع بعل ‏ ١لمنع قولان و الصحيح ‏ ١لأخي رر وينفسخحتى مصحف .بنظر فمرهون ةه أومرا ةبنظر وجهه فبشم ر راادبحته أوك نو! ان كتاب مرهون فا خذ منه ولو شكلا أو حرفا أو كلمة ولو لم ينطق بذلك ‏_ ٥٥حا _ ٢٢٤ نسخ منه أو حلف بالمصحف أو بتعلم صناعة من الرهن كعبد إن كان راهن لمرتهن رهنه كعبد أو جمل انفسخ إن انتفع به 7صانعا ك{} فان 1 أو لم ينتفع ولزمه أجرة مثله لا الكر الذي اتفقا عليه والله أعلم . ٢٢٥ باب فيما يجوز للمرتهن فعله في الرصن جاز له أن يبيع ثمار رهنه إن أدركت لراهنه بلا استقصاء في الثمن كالغير وجاز أن يقاسمه ثمار جنان أدركت إن رهن له نصفه 0وإن على الشجر فيأخذ الراهن سهمه ويأخذ المرتهن سهم الرهن فيبيعه ،وإن لاهنه ويقاسم المرتهن شريك الراهن أيضا في ثمار جنان ارتهن نصفه ولا يقاسم لمرتهن الراهن في ثمار جنان اشتركه الرهن والمرتهن وارتهن المرتهن النصف الذي هو لاهنه وله أن يبيع له الغار كلها فيأخذ نصف الثمن لنفسه والنصف للرهن وكذا خليفة غائب ونحوه إن شاركه الخليفة الغائب في المار يبيع الثار كلها فيأخذ مناب سهمه لنفسه ويأخذ مناب من استخلف عليه ويحرزه له ان يستخلف لنفسه من يأخذ له النصف الذي لهفإن قيل هل للمرتهن ويقبض هو مناب الرهن . قال عبد العزيز قلنا لا يجوز لأن الذي يستخلفه المرتهن بمقامه فكأنه قسم ذلك وحده ،وإن باع نصيبه من الثار ثم قسمها مع المشتري وأخذ مناب الرهن ليبيعه جاز ،وإن باع مثلا النصف المرهون عنده وأمسك نصيبه شم قاسم المشتري جاز ،وإن اشترى ذلك النصف من المشتري أيضا جاز إن لم يتفق المرتهن والمشتري على أن يبيعه له ثم يشتريه منه ولا تجوز قسمة الأصل في الوجوه المذكورة وغيرها إن طلبها المتهن من شريك الراهن أو من الراهن ٢٢٦ لأن قسمة الثار صلاح لها وتمام لحرزها ولا كذلك الأصل وللمرتهن أن يستمسك باكل أو آخذ من ثمار رهنه بتعدية ويحلفه إن جحد ويوقف عليه التهمة فيجري عليه حكمها كحبسه قبل أن يحلف ولو كان الاكل أو الاخذ راهنه إن لم يكن ذلك المدعي عليه أمينا لقولهم لا تلحق أمينا تهمة ولا يمين مضة وأجبر برد ما أخذ من الرهن إلى المرتهن إن أقر أو بين عليه أو رد القيمة إن هلك وقيمة ما أكل فيكون رهنا بيده كأصله ويعطيه مفسد فيه قيمة ما أفسد ،وإن كان المرتهن غير أمين وكذا يجبر المتعدي ونحوه ولو كان راهنا أن يرد أو يعطي المسلط ،وإن غير أمين لا للراهن وحده ولا مع المتهن إن حصل مسلط ولا يجزي مفسدا فيه أو اكلا أو اخذا محاللة الراهن وتجزي من مرتهنه إن كان أمينا وضمن وانفسخ الرهن بمحاللته لامحالة المسلط مع أجزائها منه إن كان أمينا وضمن ،وقيل تجزي محاللة كل من الراهن والمهن كان المسلط أو لم يكن ومحاللة المسلط إن كانوا أمناء وتجزي المحاللة من كل من كان الشيء بيده ،وإن بخلافة أو توكيل أو استيداع ونحوه ولو لم يكن أمينا لأنه في يده وقيل إن كان أمينا وضمن وكذا الوالد في مال طفله يجزي حله ولو كان غير أمين ،وإن رهنت أمة هي زوجة مرتهنها قبل أن ترهن جاز وطئها بعد ما رهنت ،وإن لم يطأها قبل ولا ضير بوطئها على ماله وهو الحق الذي رهنت فيه لأن الوطى من حق الزوجية والرهن لا يحرم حلالا في حق الغير كالبيع تباع الأمة المتزوجة والرهن أسهل من البيع ،وإن كانت هذه الامة المرهونة زوجة لغير مرتهنها فله وطئها بعد الرهن ولا يذهب من مال مرتهنها مثل مهرها فليس وطئها من باب ذهاب الرهن بما فيه ويباع معها ما ولدت إن كان مع الرهن لا حادثا بعده ويباع معها مافى البطن وقت ا لبيع ‘ وإن زوجها الراهن محرم منه قبل الرهن أو بعده حرر عليه ما ولدت منه © وإن ولدته بعد الرهن أو لم يكن به فضل عن حق المتهن ويستثنى ما ولدت _ ٢٢٧ عند عقد الرهن لئلا يتوهم دخوله في الرهن كما يستثنيه في البيع ولو لم يستثنه انفسخ الرهن ،وإن تسراها راهنها قبل الرهن فلا يتسراها بعد الرهن كا لا تبقى سرية بعد البيع لأن الرهن يؤل إلى البيع ولرتهنها أن يغرم واطثها بعد الرهن عقرها ولو كان الواطى راهنها ويكون عقرها رهنا بيده وثبت نسب الراهن إن وطئها لا نسب غيو إن وطئها ولو مرتهنها أو مسلطا ودفع الحد عن مرتهنها بالشبهة وانفسخ الرهن بوطئه أو بإذنه بالوطى لا بوطئه بنكاح سابق على الرهن ولرتهنها بيعها واستثناء حملها 0وإن ماتت بسبب الحمل لم يذهب مال المرتهن بذهابها ورجع المرتهن على الراهن بماله 2ومن رهن دارا أو بيتا أو حانوتا وفيه للمرتهن خاين طعام أو متاع أو وديعة قبل الرهن فله أن يدخل ماله بعد الرهن كا يذهب قبله بلا زيادة فيه ،وإن سكنها ثم ارتهنها بعد فلا يسكنها بعد فإن لبث فيها ولو قليلا فذلك انتفاع لا كالخزين لأن ماله فعله قبل الرهن بحق لا يمنع منه بعد ومن ارتهن دابة عليها سرج أو نحوه من الادوات لم يدخل في الرهن إن لم يشترطه عند العقد لا كالبيع ،وإن قال عند موته هذا العرض عندي رهن في كذا ولم يسم ربه فلا يبعه وارثه ولا يستوف منه حقه بل يحفظه الورثة ويبحثون عن صاحبه ويوصون وصيا بعد وصي ،وقيل إذا أيسوا باعوه وتصدقوا بثمنه على الفقراء ورخص أن يبيعه ويستوفي منه ولو لم يسم صاحبه ولم يجد بيانا على الدين أو على أن ذلك رهن لأنه عرض مقبوض في يد موروثه يكون هو القاعد فيه لو لم يقل له أنه رهن تملكه منه ،وإذا باعه فإنه يطلب إيصال الفضل إن كان إلى ربه ما قدر عليه 3وإن قال هذا رهن عندي في كذا وسمي صاحبه باعوا واستوفوا ولو لم يجدوا بيانا لأنه عرض مقبوض في يد موروثهم إلا أنه إن جاء صاحبه وأنكر الدين أو الرهن ولا بيان لهم انفسختفسخا البيع 3وقيل لا يبيعوه بقول موروثهم ولو سمى صاحبه لأنه مدع لنفسه واوالله أعلم . ٢٢٨_ باب في بيع الرهن جاز للمرتهن بعد حلول أجل دينه بيع رهنه ويأتي الحآكم إن كان الرهن أصلا ويقول له فلان بن فلان لي عليه كذا وكذا من قبل ببع كذا وكذا لأجل كذا ،وقد حل الأجل ورهن لي فيه كذا في مكان كذا رهنا يباع على الأجل وبعده وأجل بيعه على أجل الدين ثم يأتي بالذكر على شروطه إن شرطها أولا في العقد ثم يقول الحآم له بين لي ذلك الذي تدعي فيأتيه بالراهن يقر أو بالشهود أو بكتاب توثيقه على الراهن فيأتي الشهود بالخبر كذلك يخبو به الأل فإن غلط الأزل أو غيو أو الراهن أعاد بالحق ويقبل عنه لا كالشهادة ثم يبلغ غيرو كذلك ثم يأمرو الحآكم ببيعه إن قبل شهوده وجازت دعوته والشهادة على وفقها © وإن لم يخبر راهنه ويجزي الخبر ولو أنكر الراهن إذا رضي الحم الشهود أو المخبرين ،وإن عقدا الرهن على أن يباع قبل أجل الدين ويحفظ منه إلى الاجل فيقضي جاز وكذا خليفة الوصية يدعي الوصية والخلافة يستشهد عليهما ويجزي الخبر إن لم ينكر الوارث الوصية والخلافة 5وإن أنكر فلا يجزي الخليفة إلا الدعوة على الوارث بحضوره والشهادة ،وقيل في الرهن كذلك إن أنكر الراهن فإنه ينادي على الرهن ويستقصى عليه على علم شهود الدين والرهن ثم يبيعه بين أيديهم وذلك كله حوطة فإن عارض راهنه مشتريه فليأت المرتهن بالشهود إلى الآم فيخبو بالدين والرهن والنداء والاستقصاء فيه والبيع ثم يشهدوا لمشتريه بشراءه بكذا من مرتهنه وكالرهن الوصية ببيع الخليفة ما جعلت فيه الوصية إذا جعله الموصي بيده أو جعل إليه بيعه _ ٢٢٩ ولا يحتاج المرتهن أو خليفة الوصية إلى إتيان لنحو حتم إذا أراد إيقاع البيع في غير الأصل وهو المقبوض باليد ولو حيوانا ولا إلى إحضار الشهود أو اخرين عند الحاكم ولا عند البيع والاستقصاء ،وإن وقع الاتيان لنحو حام وإحضار الشهود فوقوعه أحوط لما يحدث من راهنه بعد فإن كان الرهن حيوانا أو كطعام فليمسكه مهنه بيده أو يضعه أمامه ثم ينادي عليه الطواف أو لمرتهن بنفسه ولا يجعله في يد الطواف أو غيو لئلا يدخله الضمان بإخراجه قال عبد العزيز رحمه الله وهذا احتياط عن الضمان لا وجوب في الأظهر ويبيعه المرتهن بعد النداء بنفسه لا بالطواف & وإن كان البيع بواسطة نداء الطواف أو بأمر المتهن إلا إن شرط المرتهن أن يبيعه الطواف أو غيو وقيل لا يأمر على بيعه أحدا الطواف أو غيو ولا يستخلفه ولو شرط ذلك » وإن لم يعرف المتهن كيف يبيع فليتعلم أو يلقن لأنه لم ترد السنة في بيع الرهن بغير المهن فلا يباح فاشتراطه يحلل حراما فلا يثبت والرهمن ثابت المسلط أو المرتهن لا يعطي أجة حمال أو طواف أو كيال أو وزان من الرهن بل يعطي من ماله إلا إن شرط المرتهن على الراهن أن يعطي الراهن أجرة ذلك أو إن تخرج من الرهن فله ذلك وكذا الضالة واللقطة والوصية وكل ما كان بيد الانسان مما يجوز له بيعه دون الاستخلاف ودون الأبوة ويعطيها الخليفة من مال من استخلف عليه لاطلاق الخلافة وتقييد الوكالة فإن الخليفة نائب عن المستخلف عليه في التصرفات على الاطلاق والمقيد لا يتعدى ولا يخفى إن بيع الرهن مقيد لأن الذي أمه ببيعه هو الراهن وأمره هو جعله له رهنا يبيعه في حقه وجوز لمرتهن وخليفة إعطاء الأجرة من الرهن والوصية ،وقيل تعطى أجرة الوصية وما احتاجت إليه من مال الموروث إلا ما خرج عن ٢٢٠ وجميع ما‏ ١للقطةما ذكر منوكذا‏ ١لثخلثف‏ ١لوصيةيحا صصصفاز ره‏ ١لنلت له بيعه .جازباليد إن قال عبد العزيز والأل أصح لأن ذلك من وظيفة من كان بيده فلو شاء لم يقبض اللقطة وللمرتهن بيع رهنه وإن لوالده أو ولده البالغ ،وإن لم حزه ولخليفة طفله ولزوجته ولا يأمر من يشتريه له ولو المسلط ،وإن باعه مرتهنه كا جوز تم اشتراه من مشتريه أو ولاه له جاز إن لم يتفق المشتري والمرتهن على ذلك ،وإن اتهم بالاتفاق حلف ولا يبيعه لوكيل الراهن ولا لمفاوضه ولا مقارضه ورخص فيهم من رخص فيه ولا يبيعه المرتهن لوكيل نفسه ولا لعقيده أو مفاوضه أو مقارضه ولا لابنه الطفل إلا بخليفة كان له ولا لأهل الحرام والريبة ث وإن باعه المرتهن أو المسلط بالمحاباة فالبيع جائز ويضمن ما حانى به وقيل لا يجوز وانفسخ الرهن بمحاباة المرتهن © وإن قال الراهن قد حابيت فأنكر المرتهنفالقول قول الرتهن وإن قال الراهن للمرتهن إذا حل الأجل فخذ الرهن في ديتك أو اقضه أو امسكه أو هو لك في دينك فلا يجوز والرهن على حاله وإن قال له اشتره فلا يجوز وإن خرج العيب في الرهن فلا يدرك رده على الراهن وليبعه عند الاجل ولا يضرو ذلك العيب إن كان في الرهن حال زهنه إياه وإن حدث العيب عند المرتهن فقد ذهب من الرهن ما يقابل ذلك العيب وإن رهن له وجعل له أجلا ولم يأمرو بالبيع فهو رهن سخري 8 وإن أمره بالبيع ولم يجعل له أجلا فإنه يبيعه ولا يشفع مسلط أو مرتهن رهنه ولا يشفعان به ولا يباع الرهن بغير العينين إن ل يشترط مرتهنه أن يبيعه بغيرهما وجوز بيعه ولو بلا شرط بما رهن فيه إن كان مكيلا أو موزونا . قال القطب رحمه الله وذكر في الكتاب إن باعه بالحيوان فبيعه جائز فإن كان إنما رهن عنده في الحيوان فليقضه في حيوانه 0وإن كان دينه غير _ _ ٢٢١ ذلك فليبع ذلك الحيوان ويقض من ثمنه دينه ،قال وغير الحيوان مثله وصح بيعه بدنانير إن رهن في دراهم كعكسه هبصرف لاتحاد الجنس ولا ديصح البيع إن رهن في أحدهما فيباع بغرهما فيقضي الغير أو يباع بهما أو بيع لأجل أو بيع بيع الخيار إلا إن أجازه الرهن أو شرطه عليه عند العقد للرهن ،وقيل بجواز ذلك ولو لم يشترط ولا يجوز للمرتهن أو المسلط من أنواع إخراج الرهن من ملك الزهن إلا البيع المحض وما سواه لا يجوز ولا تجوز هبة الرهن ،وإن شرط الثواب ولا مكاتبته إن كان رقيقا ولو كانت بأكثر من ثمنه وينفسخ الرهن بذلك ولا يتحرر به ،وإن قال الراهن أو قريبه أو صديقه للمرتهن خذ مالك على الراهن لم يجز له بيعه بعد فإن باعه .بطل البيع واختلفوا في عرض الأجنبي الذي لم يوكله الراهن منهم من يقول يبيع ومنهم من يقول لا يبيع ولا يبيع أصلا مرهونا إن وجد وفاء حقه في غلته ولا يبيع حيوانا مرهونا إن وجد حقه من غلته 3وإن باع ذلك وترك الغلة لم يبطل البيع ولو كانت الغلة تفي بحقه كله وكذلك إن كان الرهن أصلا وعرضا فليبع العرض أولا ثم الاصل © وإن خالف ذلك لم يبطل البيع © وقيل بطل بيع الشيء قبل الغلة وبيع الحرث والغار قبل الشجر ،والشجر قبل الدار والأيض ،والأرض وما فيها كبئر قبل الدار © ويبيع الحيوان قبل سائر العروض وكل ما يخاف فساده قدمه في البيع لا يبطل بمخالفة ذلك وكذا خليفة الوصية لا يبيع الأصل أو الشيء قبل عند آ خرين وليبع بقدرالغلة 0وإن فعل ل يصح ‏ ١لبيع عند بعض وصح الاسمحقه إن كان في الرهن فضل أو بتسمية منه لا بمجهول فيظاهر كقطعة يميزها من الأرض ولو عرفها المشتري ،وإن باع أكثر من حقه أو باع الكل أو قطعة ميزها من جملة الرهن بطل البيع ،وقيل لا يبطل ،وإن شرط ذلك لا يبطل ،وإن كان كفدانين باع تسميته منها لا واحدا ولو وجد وفاء حقه فيه إن لم يشترط بياعلكل أو ل يأذن له راهنه فيى ذلك وكذا خليفة ٢٢٢ الوصية يبيع بقدر الوصية بتسمية مما جعل الميت في يده ،وإن كان الرهن بيد المرتهن لرجلين فأراد أحدهما أن يفك سهمه منه أخذ منه منابه من الدين وباع سهم الاخر إن شرط أن الرهن بيده إلى آخر حقه وإلا فلا يبع سهم الحر حيث أخذ بعض الدين } وإن قال المرتهن لمريد فك سهمه لا آخذ منك إلا جميع حقي وإلا فأبيع الرهن كله فله ذلك وكذا إن مات الراهن فأراد بعض ورثته فك منابه معا رهن على هذا الحال وكذا خليفة الوصية إذا أ إليه بعض الورثة بما ينوبه في الوصية ليفك سهمه مما جعله الموصي في يد الخليفة للوصية فله أن يقبل وله أن يقول لا آجذ إلا جميع حقي وإلا فأنا أبيع ما جعل للوصية ،وإن كان في يد المرتهن رهان متفرقة لواحد أو لأكثر فلا يبعها في صفقة بثمن واحد ورخص البيع إن علم تمن كل قبل البيع بتقويم العدول ،وإن باع المرتهن أو المسلط رهنا ثم رد عليه بعيب أعاد البيع ثانيا وكذا خليفة الوصية ويدفع مشتري الرهن الثمن للمرتهن أو للمسلط 8 وإن كان أكثر من حقه ويقضي الثمن المرتهن في حقه بلا احتياج لقضاء راهنه إن اتفقا على ذلك أولا عند العقد وإلا فلابد من قاض والقاضي هو الراهن أو نائبه ويكونالثمن يد المرتهن رهنا ما لم يقض للمرتهن ،وإن لم يكن في الثمن وفاء لحقه أجبز الحم راهنه على الباقي له بلا دعوة وبلا احضار شهادة إن بلغ الخبر عند الحآم أولا وعرف الحاكم الدين وحكم بتامه وصحته وبيعه ويجبر المرتهن للراهن على الفضل أن يعطيه للراهن إن كان فضل وثبت بلا دعوة مستأنفة والله أعلم . _ ٢٢٢٣ بابل ف اخنلاف الراهن والمرتهن ودعواهما يقبل في الرهن قول مرتهنه أو المسلط مع يمينه أن اختلفا مع الراهن في نفس الرهن ويقبل في الحق أو كون الرهن نيس برهن بيد المرتهن أو المسلط ل حصل عنده بوجه ما من الوجوه ،وإن بكونه أمانة قول الراهن مع يمينه لال المرتهن في ذلك مدع على الراهن فعليه البينة والراهن مدعى عليه . قال القطب رحمه الله وذلك قول أصحابنا والبصريين والكوفيين قال وقال أهل المدينة مالك وأصحابه القول قول المرتهن فيما في يده وفي الحق إلى قيمة الرهن ،وأن الرهن كالبينة في مقدار الدين لقوله تعالى فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فجعل الله تعالى الرهن بدلا من البينة فيحكم بقيمة الرهن إذ كان بدلا من البينة . قال رحمه الله والجواب أن هذه مفاهيم غير قريبة لا تقاوم نص حديب البينة على المدعي واليمين على المنكر قال وذلك الذي ذكر المصنف اجمال وتفصيله أنه إن ادعى المرتهن تلف الرهن أو معرفة صفته بعد تلفه حلفه على تلك الصفة التي ادعاها فيقومه الأمناء فيتبع الراهن بالنقص ويقبل مع يمينه في ثمنه إذا باعه وادعى الراهن أنه باعه وادعى الراهن أنه باعه بأكثر ويقبل قوله أيضا يمعمينه في كمية ما رهن فيه كان قال هو مرهون عندي في عشرة من العشرين التي لي عليك ،وقال الراهن رهنتها لك في عشرين ويقبل ٢٢٤_ قوله مع يمينه فيما أنفق على الرهن مما يدرك على الرهن وهو كل ما احتاج إليه الهن من أكل وشرب ولباس ومداواة ونحو ذلك ويقبل قوله أيضا مع يمينه في جنس الرهن كان قال المرتهن الرهن هذا ،وقال الراهن لا بل غيو لان القول قول من كان الشيء بيده في نفس الشيء وصفته وكميته لأنه غارم والقاعدة أن القول قول الغارم مع يمينه ولو كان الشيء بيده بوجه غير شرعي كغخصب وسرقة وخلط مع يمينه أن الشيء الذي غصبته منك أو سرقته هو هذا وعلى الراهن أو رب الشيء بيان أنه غيو وكذا إن اختلف الراهن والمرتهن في الغلة والكنة فادعى الراهن الكنق وادعى المرتهن القلة أو العكس كأن قال المرتهن الرهن شيء واحد } وقال الراهن الرهن شيئان فليبين مدعي الزيادة راهنا أو مرتهنا وكذا في حدوث العيب كأن قال الراهن رهنته لك صحيحا فجنيت هذه الجناية 3وقال مرتهنه لا جناية حادثة عليه حين كان عندي بل رهنته منقطعا أو مكسورا أو رهنته لي وهو على حالته هذه قبل قوله مع يمينه لأنه غارم إن لم يبين الراهن فإن بين حكم ببينة ولا يمين وغرم المرتهن ذلك أو قضاه من حقه إذا كان الجاني سواه وكذا الغاصب والسارق والغالط والصانع والمستعير والمستودع والقول قولهم إذا نفوا أن تكون الجناية عندهم ،وإن ادعى راهنه فسخه من يد مرتهنه أو قال باعه الرتهن بالفسخ أو ذهب بعضه يين وإلا حلف المرتهن أنه لم يكن ما ادعاه الراهن وكان القول قوله } وقبل قول الراهن في الدين كان قال الدين عشرة وقال المرتهن الدين عشرون لان الراهن غارم والمرتهن مدع عليه البيان وفي جنسه كان قال الراهن الدين دراهم والرهن فيها ث وقال المرتهن لا دين دراهم لي عليك بل ديني عليك بر والرهن فيه لزم الرتهن البيان وإلا حلف الراهن ولكن إن ادعى دفع الدين للمرتهن بين وإلا حلفه إن جحد وإن اختلفا في أجل الدين كان قال الراهن الدين والرهن إلى أجل كذا لم يحل ،وقال المرتهن بل كذا © وقد حل والبيع للرهن مثله بين _ ٢٢٥_ الراهن 2وإن بالخبر وإن تصادقا على الأجل واختلفا في قدره قبل قول المتهن وبين الراهن ،وإن بالخبر 0وإن تصادقا على الاجل ومقداره © وقال المرتهن قد حل مثل أن يتفقا أن الأجل سنة فيختلفان في مبدا حسابها يين أيضا ،وإن بالخبر وإلا قبل الراهن مع يمينه أنه لم يحل والله أعلم . __ ٢٢٦ كتاب الشفعة عرفت الشفعة شرعا بأنها تمليك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض ويجب الحكم بها إذا ترافع المشتري والشفيع لتواتر الحديث في الشفعة كقوله عل الجار أحق بصقبه أي بشفعة وحديث قاطع الشفعة لا يريح رائحة الجنة 5وقوله أيما رجل له شريك في دار أو ربع فأراد بيعها فلا يبعها حتى يعرض على شريكه فإن أرادها فهو أولى . قال القطب رحمه الله فإذا كان أولى بالشراء فهو أولى بالرد لها بالشفعة إلا إن ترك الشفعة لغيو قبل البيع فقيل يشفع بعده ،وقيل لا } قال وظاهو ,إذا لم يرد الشراء فغيو أولى ولا يدركها بعد قال ولعله لهذا ذهب بعض رقة إلى أنه لا شفعة فيما بيع بالنداء بين متزايدين لأن تركه الزيادة إذن في ء وقال البعض الاخر فيه الشفعة .7 قال رحمه الله وقد روى الشعبي حديثا مرسلا ووصله ابن أبي شيبة من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له © قال ومذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأصحابهم لو أعلم الشريك بالبيع فإذن فيه فباع ثم أراد الشريك أن يأخذ الشفعة فله ذلك . مرسلاوهو تا بعيعيينةبن‏ ١لحكمرحمه | لله وروىقا ل شيبةإذا أذن ا لشفيع للبائع قبر البيع فلا شفعة له © قالووصله ابن أ . ٢٢٧ وجب الحكم بالشفعة لقوله علك الشفيع أولى بالشفعة وقولهمن أزال شفعة .النارفقدمهزلتمسلم لد بالشفعة في كل ماوعن جابر بن عبد الله قال قضى رسول الله لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة © وفي رواية الطحاوي بالشفعة في كل شيء .قضى النبي عر وعن جابر عن رسول الله عر جار الدار أحق بشفعة جاره ينتظر بها 0وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا © وعن ابن عمر عن رسول الله ليه الشفعة كحل العقال ولا شفعة لغائب قال القطب وفي إسناده ضعف وللشفعة أحكام وأركان ،والأركان هي وهوبهع‏٠ومنهع‏٠.وّشافع.فيه وع‏٠شيء الثمن وصفة أخذها والله أعلم . _ ٢٢٨ باب المشفوع فيه مزرع او بئر او جب أو حمام او غار آو شجر ،يحول عليه حول ثابتا بارض كالفلفل الأحمر والباذنجان والحرمل لا كبقل ونبات أو معتمدا عليه الأصل يزول بزواله أو تابعا لأيض في بيع إن كان هذا التابع مغرزا ثابتا كخشب .اتفاقاونخاسوحديدوحجروعود قال القطب رحمه الله ولا يرد على ذلك مانع الشفعة مطلقا لندوره أو لعدم ثبوته والأصل الذي لا يراد إلا لخراجه كالرحي والفرن والحمام والحانوت مما لا يقسم وسواء رحى الماء أو الدواب اختلفوا فيه . قال القطب والأصح أن فيه الشفعة وهو مذهبنا قال وكذا هو معمول المالكية كما ذكر العاصمي & وفي الحيوان كالجمل والشاة والعبد قولان ،الأزل منع الشفعة فيه ،والثاني جوازها للشريك فيه } وقول ثالث أنها تجوز في العبد الأمة للشريك فيهما للضرر الداخل على الشريك فيهما من جهة العتق والتدبير والمكاتبة والمختار منع الشفعة في الحيوان مطلقا عند أكثر المغاربة . قال القطب رحمه الله وفي لقط أبي عزيز أجاز عمنا اسماعيل الشفعة في المنتقل وأبى غيو ،قال والجواز إنما هو بقيد الشركة والجواز عند المشارقة لاجل الضرر قال واختلف المشارقة في العروض التي لا تنقسم بكيل أو وزن _ ٢٢٩_ والسفن المشتركة والخشب والانية والمصحف والرحي والأسلحة وفي المشترك من الثار فقيل بالمنع ،وقيل بالجواز للشريك وفي المكيل والموزون فقيل بجوازها وهو قول ابن محبوب وموسى بن علي وأي الموثر لأ نه لا يصح قسمه إلا بحضور الشريك أو نائبه 5وقيل بالمنع مطلقا ،وقيل بالجواز إن احتاج لكسر لوزن وقسم وفي كسر مضة وأجازها بعض في السفينة مطلقا ،وقيل إن كسرت وكانت ألواحا لم تجز وتقدمت رواية الطحاوي من حديث جابر بن عبد الله قضى رسول الله عيه بالشفعة في كل شيء . قال القطب رحمه الله فظاهر هذا الحديث جواز الشفعة في المنتقلات المشتركة كلها الحيوان من عبيد وأماء وجمال وغير ذلك وغير الحيوان ومانعها في المتنقلات بقول المراد في كل شي من الأصول وهل تثبت الشفعة لمن أرادها لبيع قيل نعم © وقيل لا تنبت إلا لمن يملك ولا تنبت لمن أراد بيعا أو إخراجا من ملك لأنها لدفع الضرر . قالوغيرهوعند مالك‏ ٢كرا ع أصل عندناولا شفعةقال وقال بعض أصحابه فيه الشفعة وذلك مثل أن يكري شريك في دار نصيبه لاحد فلا يشفع شريكه في الكراء خلافا لابن نافع وابن كنانة والله أعلم . باب الشا فع تجب الشفعة لشريك وجار ملاصق لدفع ضر أو اشتراك نفع بين مؤنة ‏ ١لقسمة وا ستحداثا لشضفعة د فع ضررومريد ‏ ١لشضفعة 6وقيل علة‏ ١لبائع المرافق في الحصة الصائة إلى الشفيع . قال القطب رحمه الله ولذا قال بعضهم لا شفعة في الأصل الذي تمكن فيه القسمة ولذا أيضا قال بعضهم لا شفعة للجار الملاصق ،وإنما هي للشريك كا يدل له قول جابر قضى رسول ا له عه بالشفعة في كل شيء ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فخرج بذكر القسمة ما لا تمكن فيه ومما يدل على أنه لا شفعة للجار ما روي أنه لا شفعة إلا لشريك فيؤل أحاديث ذكر الجار بالشريك فإن الشريك يسمى جارا لأنه يجاور شريكه ويساكنه في الدار مثلا كالمرأة تسمى جارة . قال رحمه الله والذي عندي أن الشفعة تكون بالشريك والجوار لأن العلة دفع المضرة وجلب المنفعة وهي توجد في الجار كا في الشريك ولو لم تمكن القسمة أيضا فمعنى قوله الشفعة ما لم تقسم أن ذلك فيما أمكن قسمه ،وأما ما لم يقسم فمتى بيعت حصة فيه أدركت شفعتها فإذا قسمت وضربت الحدود فلا شفعة إلا بسبب اخر كالمنافع والمضار فتحمل احاديث الجار على ظاهرها المتبادر وهو الملاصق . . ٢٤١ وئي الجامعقالزه بالحوار أبو حنہ لفرحمه الله وثمن 5ن :بتهاقال لبعض الحنفية إن لم يقطع طريق قال وكذا يشترط من أثبتها من أصحابنا قال ورده ابن بركة بأنه لو صح ذلك لم يمنع الطريق لحصول الجوار مع وجود الطريق . قال القطب بل الطريق فاصل مانع من الجوار قال ومن أثبتها بالجوار سيري ‏ ١تال من كا انن أب ك كان :بين الدا ارين ولتزيب في االشفعة يل مناع نشاز لقاسم إن بقيت ينهم ش رركة في كطي او مرسى الدور ا بالساقية والطريق إن كانا غير جائزين في ملك أقل من خمسة شركاء © وإن كانت الساقية على واحد والطريق على اخر فكلاهما شفيع ويشفع من عليه الساقية مال صاحبه إن كانت غير جائزة وكانت لأقل من خمسة وكذا في الطريق وهو والقنطرة على الساقية لا يقطعان الشفعة © وقيل إن توالت اجائل الصافية حسبت اجالة واحدة إن ل تفرق بين كل اجالتين من الصافية اجالة وقيل ولو فرقت وكذا إن كان في مال رجل اجايل فهو كالصافية ،وإن كان لخمسة رجال خمس نخلات في اجيل واحد وله اجالة واحدة والأرض شركة ونخلة كل واحد معينة واشترى آخر ما يسقى من تلك الساقية فطلب الشفيع الشفعة فلا شفعة لانها خمس اجائل ،وقيل بثبوتها ما لم تفتح لكل واحد اجالة والارض بين خمسة هي خمسة اجائل والمشترك بالتسمية اجائل & وقيل اجالة ما لم يقسم ولا شفعة بطريق ذي ثلاثة أبواب رابعها لمسجد لأزضوتشفعوقبعتننخلتينبيناللجا ئل من الأعلى ولا شفعةوحساب و المضرةلا سا وي ةه ولا طريق فلا شفعةعلى [ نلا ‏ ١لعكس ئ وإذ ا ا شترى‏ ١لوقيعة ٢٤٢_ المعتبرة في الشفعة اشتراك الطرق والمراسي إن لم يكن طريق غيرها وهل ‏ ١جاع الماء وتختص الشفعةللشفيع أو للمبيع أولهما ‏ ١حتا ل وتعتبر ‏ ١لمضرة ف ي بساتين وقصور وأسواق بشريك غير مقاسم لشريكه لا بسبب مضرة :. قال القطب رحمه الله وفي التاج وإذا أحيط على بستان بجدار فبيع منه شيء فإن اشتراه من له في البستان شيء فهو أولى بالشفعة كان المشتري أول البستان أو اخو أو عليه طريق أو ساقية أولا فكل من له فيه شيء فهو شفيع إلا ما كان غير مقسوم فالشريك أولى ممن يشفع بالحقوق والمضار ،وإن كان فيى البستان ساقية غير جائزة وعليها نخل عاضدي فبيع من النخل شيء فليس للذي عليه الساقية فضل على سائر أهل البستان في الشفعة بالقياس ولا بالطريق ولا بالمسقى واستحقاق البستان أولى من سائر المضار والمسقى والطريق أولى من المقايسة ،وقيل هي أولى منهما © وقيل الكل سواء والحدود والسواقي والطرق قاطعة للقياس لا لحق الشفعة من المجرى والطريق © ومن باع من أسفل نخله قطعة فلا شفعة لآنه الشفيع والرسيس التي لا يعمل لها طريق ولا ساقية لها لا شفعة فيها إلا بالمقايسة وهي إن كانت بين النخلتين من هذا النخل ستة عشر ذراعا تشافعتا لا إن كان أكثر ،وإن كانت نخلة رجل في خلال نخل اخر فباعه ربه فطلب رب النخلة أخذه بالشفعة فقيل إن كانت النخلة محدودة الارض وعليها ممر ساقية وإن لشيء من النخل أو طريق له فلها الشفعة ،وإن لم تحد الأيض بل اشتركت فكل نخلة نالها قياس تلك النخلة في الأيض فلها شفعة بالقياس إن لم تكن لها ساقية ولا طريق ،وإن لم تقايس النخل على ساقيةشيئا من هذا النخل ل تشفع بالقياس 5وقيل إن كان جائزة شفع بعضه بعضا به © وقيل لا يشفع به وتشفع النخلتان المتقايستان _ ٢٤٢ ق 5يل لا شفعة بالقياس والقياس قيل أولى بالشفعة © ما لم تقع الحدود بينوهما وقيل المضرة أولى 9وإن كان على جائزة ثلاث نخلات كل منهما لرجل فبيعت العليا وطلب رب السفلى شفعتها فلا يجدها لأن الوسطى قطعت القياس بينهما لما قيل أن العاضدية التي على جائزة تشفعها أربع من أعلاها وواحدة مأنسفلها إن قايستها } وقيل تشفعها بالقياس علياها وسفلاها © وإن كانت على غير جائزةشفعتها من أعلاها ثلاث ثم لا شفعة بمضرة ،وقد صارت جائزة إن كان أعلاها من الثلاثة شي } وقيل علياها وسفلاها كانت على جائزة أو غير جائزة .وقيل أربع من أعلى وواحدة من أسفل وهذا في النخل العاضدي وهل يشفع باختلاط الماء في السقوف أو لا يشفع والأيل الصحيح والأولى بشفعة "" شريك الجزء ثم الذي يسد عنه ثم شريك العين والذي ماؤه في ليل شفع ما فيه وللنهاري شفع مافي النهار ويشفع الليلي النهاري وبالعكس إن كان يسد واحد عن الاخر ،وإن استووا فتال فتال فهكذا ،وقيل لا شفعة إلا من يسد عنه البائع أو الشفيع ،وقيل ذلك في المربوط الذي لا يتحول الشركاء فيه عن أمكنتهم ،وأما المسقى منه بالدوران ليلا ونهارا لا يعرف الأيل ولا الاخر فللسابق لأنها مشتركة وتدرك الشفعة باختلاط الماء في فدان وجب ودار إذا اجتمع ماء الثلاثة وبين بيت في بيت اخر وغار في غار اخر ونخلتين في أصل واحد ظهر اشتراكهما في جذع على الأْض أو اختلطا وتلاصقا بالعروق تحت الأرض & وإن كان فدان أحد فوق فدان الاخر ولرب الفدان الفوقاني قطعة من أرض وراء جسره صحت شفعة بين الفدانين باختلاط الماء في الفدان السفلاني مع الفوقي ،وفي القطعة من الفوقاني ،وقيل إن باع السفلاني فدانه شفع الفوقاني ذلك الفدان لا عكسه لان منفعة الفوقي في السفلي لدخول ماء السفلي القطعة من الفوقي ولا نفع للسفلي في الفوقي والقطعة ولا شفعة بين بيت لرجل فوق غار لاخر لم يشتركا . ٢٤٤_ طريقا أو مرسى بين ذلك الغار وبينهما الشفعة إن اشتركا طريقا أو مرسى ،وإن كان بيت على بيت اخر ولم يشتركا في الطريق والمرسى ولا في أحدهما فهل لكل من رب البيت ورب الغرفة شفعة الاخر وهو الصحيح أو لا شفعة لواحذ أو لرب البيت الشفعة إن بيعت الغرفة لا لب الغرفة إن بيع البيت لأ الضار الغرفة لا البيت . قال القطب رحمه الله وهذا القول أولى كا أن الأيض تشفع الشجة بلا عكس في القول المختار وتصح الشفعة بين أشجار في أرض الغير فيما بين ‏ ١لأشجار أولا إذا بيعت واحدة شفعها صاحب ا أحرى لالجاع مائهن أو لان مرساهاهن واحد أو اختلاط الار وتصح لرب اض عل الشجر أيضا ثاني إذا بيعت الشجرة شفعها صاحب الأرض بعد ما يترك صاحب الاخرى شفعتها لا عكسه . قال رحمه الله وهو أن يشفع صاحب الشجر الأ رض إذا بيعت أي إذا بيعت الأيض لم يشفعها صاحب الشجة ،قال وإثبات الشفعة للأرض على الشجة لا عكسه يدل على أن الصحيح إثبات الشفعة للبيت على الغرفة في المسئلة قبلها وذلك أن الشجة تضارلأرض ولا تضرها الأيض فإن الشجر كالغرفة والأيض كالبيت } قال وذكر المصنف في بعض مختصراته أن الشفعة تثبت في الأضل بمرور ماء ألغيت من بعض لبعض ولا شفعة لغائب عن الموضع الذي بيع فيه الأصل بقدر فيسخين سواء غاب الشفيع عن المبيع أو غاب البائع والمشتري عن المبيع وقت البيع فرسخين ولو قدم الغائب من يوم البيع مطلقا عند المغاربة سواء غاب لغير حج وغزو أو لهما . _ ٢٤٥ قال رحمه الله وذلك مذهب أبي عبيدة من المشارقة لتقدم سبب الشفعة على قدومه وقيد عدم الشفعة عند المشارقة أهل مكة وعمان وغيرهما بكون الغائب تاجا أو زائر أو مصلحا أو طالب علم أو غير ذلك لا حاجا ولا غازيا لم يتأخر عن أصحابه فإن تأخر الحاج إلى عاشر المحرم بالبقاء في مكة والغازي بعد ما رجع أصحابه لم يشفع ولو عند المشارقة 5وإن رجع الغازي بعذر شفع متى قدم قيل وكذا المسافرون مطلقا المريدون الرجوع إلى البلد الذي فيه الشفعة لهم الشفعة إلى رجو ع مثلهم وكذا الوالي لا تفوته إلى أن يرجع ؤ وإن كان واليا أو مزبطا إلى غير مدة فحتى يأذن له الامام الرجو ع ويكاتبه ويدركها هؤلاء في المشفوع الذي لم يقسم وفي المقسوم ولا شفعة ليتيم أو مجنون أو أبكم لا تفهم إشارته أو كتابته لأنهم لا فعل لهم في تلك الحال ،وإن ترك الشفعة وقد قدر عليها بكتابة أو إشارة فاتته 5وإما أن تحبس لهم الشفعة إلى البلوغ والصحو والنطق فتعطيل لحق المشتري إلى غاية لا يدرك أتوجد أم لا ومتى توجد ولا شفعة لهم ولو بر وأبعد البيع من يومهم لتقدم سبب الشفعة وهو البيع ولا شفعة لطفل أو مجنون لهما أب غائب لم يترك هما خليفة والمريض قيل لا يأخذها حتى يصح ولا تفوته 5وقيل إن خاف خروج المشتري إلى حج أو سفر وكلن يأخذها ،وقيل له إن كان يوكل مطلقا أو يأخذها بما قدر فإن لم يفعل فاتته وعلى أسير لا يقدر على طلبها أن يشهد على أخذها على قول مثبتها للغائب ويشفع اليتيم والمجنون والأبكم بخليفة قبل البيع عند الأكثر ،وأما بعد البيع فلا شفعة عندهم كما أنه لا شفعة لغائب قدم بعد البيع ،وقيل لهم الشفعة ولو بلا خلافة إذا بلغ وقدم وصحا ونطق ولا تدرك الشفعة على الغائب واليتيم والمجنون والأبكم إن اشترى لهم متكفل أو محتسب ولم يكن هم خليفة ث وإن تبرأ الخليفة من الخلافة أو مات بعد الشراء وقبل أخذ الشفيع لها فللشفيع إحياءها لقدوم أو إفاقة أو _ ٢٤٦_ بلوغ أو نطق أو لاستخلاف عليهم ولا يدرك الشفيع الاستخلاف على العشية ث وإن كان الشفيع مع الغائب في بلد فاشترى الغائب في البلد ما للشفيع شفعته شفعه إن شاء وتدرك الشفعة على شريك فيما اشتراه لنفسه ولشريك ولو غاب شريكه ويقوم الب مقام طفله بدون استخلاف فيما للطفل أو عليه ويدركها الغائب واليتيم بعد القدوم والبلوغ قيل في شياع . 6وقيل هي لهلغائببن عا مر لا شفعةقال عمنا موسى‏ ١لقطبقا 9 إن أحياها ى وقيل ولو لم يحيها إذا جاء رماها في حينه ،وقيل إلى ثلاث سنين وأجازها جابر لهما مطلقا ونفاها أبو عبيدة مطلقا قائلا لا يحبس مال الناس إلى أن يبلغ اليتيم أو بيقدم الغائب ،وإن أخذها يتم أو غائب بعد ما استغل منها المشتري غللا كنية لم يلزمه ردها ويحسب ما استغل مما غرم على المال إن عمر فيه عمارة كبناء أو غرس ،وإن كان الغرم أكثر فله أن يرجع على الشفيع بفضل ما غرم ولا رد عليه للشفيع في العكس . قال رحمه الله والعمل في المغرب أن لا شفعة لغائب ولو قدم مطلقاأو جوارمسلم با سلاممن‏ ١شتری‏ ١لشفعة من ذ مي إنيومه وتؤخذمن فهو أولى ممن يشفع بمجذ التوحيد لأن ذا السببين وذا السبب القوي لا من مسلم مطلقا ولو كان الذمي شريكا في الأصل ويدرك الشفعة طالبها بالاسلام ما لم تتم ثلاث سنين من وقت الشراء والعلم بالبيع على المختار } وقيل لا تنقطع بمرور الزمان . _ ٢٤٧ وقال موسى بن على الذمي والمسلم فيها سواء لاستواء الكل في الحق 3 وإن اشترى المشرك من مشرك لم يشفع الموحد بمجرد التوحيد بل بالشركة ولا يدرك الولد على أبيه شفعة ما اشترى الأب كان الولد بالغا أو غير بالغ © وقيل يدركها ولده البالغ كسائر حقوقه من الديون التي له على أبيه بلا احتياج الأب إليها . قال القطب رحمه الله والصحيح الأيل عندهم لحرمة الأب والأم كالأأب في القولين والذي عند القطب رحمه الله أن الولد يدركها عليها في الحكم كسائر حقوقه ،وأما فيما بينهم وبين الله فلا يدركها إن كرهها الأب أو الأم . وفي إدراك الولد الشفعة فيما باع الأب ومثله عند القطب الأم قولان ،قيل يدركها لأن مراد الأب شراء من يشتري عنه بالسعر ،وقيل لا يدركها لأن شفعة ما باع نقض لفعله وتدرك بين الزوجين إذا باع ا حدهما لغير زوجه وبين أخوين وبين أم وولد على قول وبينه وبين جده ويدرك ولد الابن الشفعة على جده إن كان أبوه حيا وكان الولد بالغا 2وإن باعت المرأة شيئا فأراد زوجها منتنز عولما أنزوجتهشفعةينزعأن‏ ١لشفيع ولهمنأولك نا خذه زوجها ولا يكلفها أن تطلبها 5وإن لم يتفاوضا ،وقيل لا إلا إن كان مفاوضا وفيما باع والد لولده وما باع ولد لوالده قولان ،قال بعض لغيرهما شفعة ما .لاباع أحدهما للاخر ئ وقال بعص قال رحمه الله :قال أبو الموثر إن باع ولد لوالده شيئا فلا يشفع منه وتدرك في عكسه ،وإن باع الأب لابنه رخيصا قومه العدول ثم يأخذه الشفيع بالقيمة وفضل الثمن للابن ،وقيل للأب وإذا باع الوالد أرض ولده _ ٢٤٨_ الطفل فلا يدرك شفعتها لنفسه ولا لولده الطفل الاخر ،وإن باع أرض نفسه فلا يشفعها لولده الطفل . قال :قالوا في الديوان إن اشترى رجل لنفسه ما يدرك ابنه الطفل شفعته فإنه يردها له بالخلافة وكذا خليفة اليتم إن اشترى ما لليتيم فيه الشفعة فإن اليتيم يدركها عليه بالخلافة وكذا إن باع ما لابنه الطفل فيه شفعة فإنه يردها له والله أعلم . _ ٢٤٩ باب فيما لا شفعة فيه قال القطب رحمه الله قالوا في الذيوان ،وإنما يدرك الشفعة الحر البالغ ع ولكليه قبله . أو قال :قال المصنف ولا شفعة في الصوافي ولا لها 0وقيل هي فيها لا لها ومثلها أموال المساجد والموقوفات على أبواب البر كلها إلا ما وقف على قوم سنين معينة غم يرجع إلى الوارث فإن الشفعة فيه لطالبها ممن يصير إليه إذا انتهى إلى سنيه ،قال وذكروا في الديوان أن مال المسجد والمقبة إذا بيع يشفعه الشفيع ،وإذا اشترى قائمها شيئا ففيه الشفعة للشفيع اه . ولا شفعة فيما باع السيد لعبده ولا فيما باع العبد لسيده ولا فيما باع ع--ء احد الزوجين للاخر بعد التزو ج ولو كان الشفيع شريكا في نفس الاصل المبيع وصحت الشفعة فيما باعت الأم لولدها وفيما باع الولد لأمه يشفع الشفيع ما باع أحدهما للاخر ولا تصح الشفعة لخليفة ،وإن كان لوصية أو وكيل على بيع أو شراء فيما باع من مال من وكل عليه أو اشترى من مال غيرهما لمن استخلف عليه أو وكل ولا تصح لغائب آخر استخلف عليه أو وكل أيضا ونحوه كيتيم ومجنون وأبكم . قال القطب وحاصل المعنى أن الخليفة والوكيل لا يشفعان ما باعا من مال المستخلف عليه والموكل عليه ولا ما اشتريا للمستخلف عليه والموكل عليه ولا يشفعانه لغائب اخر أو نحوه ممن استخلف عليه أو وكل عليه ولا تصح الشفعة لوارث ميت فيما باعه خليفة وصيته لانفاذ الوصية ولا لراهن فيما باع مرتهنه من الرهن أو المسلط ولا للمرتهن أو المسلط فيما باعا ولا المرتهن فيما باع المسلط ويدركها الموصي له فيما باع خليفة الوصية أو الوارث لانفاذ الوصية إن أوصى له الميت بنصيب معروف من ماله كثلث أو ربع أو خمس لأنه بذلك شريك في جميع الأصول أو بنصيب من أرض معروفة فيشفع تلك الأيض وما جاورها ،وإن كان الموصى له قريبا أو أجنبيا ولكل من أجازةالوصيةمالمنباع الاخحر أو اشتراهماشفعةخليفتي الوصية مستخلفهما إن استخلفهما مفترقين لا إن جعلهما خليفة واحدا لانهما حينئذ بمنزلة رجل واحد ولا يصح بيع واحد إن جمعهما إلا إن أجازه الاخر باع خليفة© وقيل إنخليفتانلكغائبورخص ولو جمعهما وكذا إن كان الغائب أو نحوه أرض نفسه لا يشفعها للغائب ونحوه ولا يشفع أرض من استخلفه ولا غيرها لنفسه إن باع أرض من استخلف عليه وجوز للخليفة أن يشفع في المسئلتين وجوز للمرتهن شفعة ما باع إن شارك الراهن في الاصل وللراهن أيضا وجوز لخليفة الوصية يشفع لنفسه وللوصية ووكيل على ببع أو شراء رد ما باعوه بشفعة وجوز للوارث شفعة ما باعه خليفة الوصية والمختار ما مر من شفعة الخليفة على نحو غائب والمرتهن والوكيل والراهن وخليفة الوصية والوارث لما مر من أن الواحد لا يكون بائعا شفيعا ولا مشتريا شفيعا والله أعلم . _ ٢٩١ باب المشفوع عنه المشفوع عنه هو ماننتقل إليه الملك أو خليفته أو مأموره ببيع أو تولية أو إقالة أو هبة ثواب أو مبادلة بقيمة © ومن قضى في مرضه حقا يخير فيه الوارث بين تسليمه ورده بما على موروثه فالوارث أولى من الشفيع إلا إن قال الميت ليس وفاء من حقه فلا خيار للوارث ولا شفعة للشافع ويشفع ما قضاه الوارث لأحد حقا على الميت والتولية والاقالة .ل لا شفعة فيهما ولا فايلشروى ،وإن أخذ الشفيع شفعته قبل الاقالة ثبتت وبطلت الاقالة ومثلها التولية . قال القطب رحمه الله ذكر البسيوي قرلا أنه لا شفعة في الاقالة وهو قول من قال أنها فسخ بيع وذلك إذا أقال البائع ،وإن قلتا بأجارة أن يقيل غيرو فالشفعة ثابتة ولا شفعة في هبة الأجر وغيرها مما عدا هبة الثواب ولا في الصدقات بأنواعها ولا في الهدية لغير ثواب والشفعة في المبادلة بالقيمة من كلا الجانبين فتكون الشفعة فيهما أو من جانب فتكون فيه وفي الجانب الاحر } وقيل فيهما لدخول القيمة ولا يضر تقويم أحد لنفسه أو مع غيو ممن ليس بائعا ولا مشتريا فإن ذلك التقويم لا يوجب الشفعة ولا شفعة في مبادلة بلا قيمة © وقيل تثبت وتدرك أيضا في الاجارة وفي الاقرار ،وقيل لا وأصل الشفعة فايلشراء للأحاديث السابقة وقيس عليه غيو بجامع التعاوض ولا مراجع بهشيءخلع أوأو فداء أويشفع من انتقل إليه الملك بصداق ٢٥٢ مراجعة الفداء فإنها لا تكون إلا بالمال ولا شفعة في شيء من ذلك ولو كان قال القطب رحمه الله وذلك مذهب أبي الرييع سليمان بن أبي هرون قال وهو مذهب الربيع وابن عبد العزيز قال ووجه قولهم بمنع شفعة الصداق أنه من مكارم الأخلاق المنافية للبيع المبني على المماكسة والمضايقة والفداء والمراجعة مبنيان عليه وتابعان له وكذا الخلع . وقال ابن عباد في ذلك شفعة بالقيمة ولا شفعة في الوصية ولا فيما يعتق عليه السيد عبده أو أمته أو يكاتبه 5وقيل في الكل وإن تبادلا أرضا بقيمة بأخرى بدون قيمة شفعت الأرض المقومة دون التي لم تقوم ،وقيل تشفع لدخول القيمة بينهما © ومن يقول بثبوت الشفعة في المبادلة ولو بلا قيمة لافي هذا الجانب ولا في الجانب الاخر يقول بثبوتها في الجانبين بالاولى إذا كانت القيمة في أحد الجانبين . قال القطب وقد مر في الحديث أن المقايضة بيع وهي المبادلة ففيها الشفعة لأن الشفعة متعلقة بما هو بع وهذا بيع ول يخص بيع تقويم من غير ا لأضين إن تبادلا أرضا مع دنانير بأرض بلا دنانير لأنولا تشفع إحدى الأض التي مع دنانير لم تجعل لها قيمة فضلا عن أن تكون كالثمن فدخل الجهل ،وإن جعلا لكل أرض قيمة شفعتا . قال رحمه الله :قال المصنف إذا كان مال بمال ودراهم زائدة فللمبادل قدر ما بادل والباتي للشفيع بالدراهم } وقيل لا شفعة إن بودل ٢٥٢__ أصل يوان وتدرك إن بودل بكيل أو وزن ،وقيل تدرك إن بودل بعروض مطلقا بالتقويم } قال وهو الأكثر المعول عليه عند المشارقة ،وأجاز بعضهم أن يأخذ شفعته بمثل تلك العروض ؤ وقيل تقوم إن لم تعرف قيمتها 5وقيل إن كان أصل بأصل وزيادة دراهم فللشفيع من الأصل قدر ما ينوب الدراهم © وقيل لا شفعة فيه ،وإن وهب واهب جزءامن أصل لاحد ثم باع له الجز الباتي فرا من الشفعة صح فعله في الحكم ولا شفعة وحرم عليه ذلك عند ا له وعلى المشتري والشهود والكاتب ،وقيل يشفع الشفيع إن علم بفعلهما واستظهر تحليف البائع والمشتري إن أهما أنهما فعلا ذلك قطعا للشفعة يقول البائع والله ما فعلته فرارا والمشتري والله ما قبلته فرارا ولا علمت أنه وهبه لي فرا . قال القطب رحمه الله والقولان فى كل حيلة ،قال رحمه الله وعن بعض مشايخنا لو أن المشتري وضع رجلا في الارض ورجلا في السماء طلبا لقطع الشفعة ما قدر . قال :أي لأنها يردها أهل العدول للقيمة ولأنه لا تنفعه الحيلة عند الله سبحانه ،ومن بادل إنسانا بنخلة من ماله ثم اشترى ما بقي من المال الذي فيه النخلة فلا شفعة لشفيع إن كانت النخلة تشفع الباقي أو عيرأومقسوماشيئادا رهأوقطعتهقيل رجلا منأعطىومن6تقايسه مقسوم ليبيع له الباقي ويكون شفيعا لم بز ذلك إلا إن أعطاه قبل أن يعرضها على البيع وقبض وكان له ثم يعرض عليه البيع فهناك يكون شفيعا © وإن أعطاه بعد أن عرضها عليه كان له ما أعطاه وللشفيع شفعته لا للداخل فيها بالعطية والله أعلم . _ ٢٥٤_ باب في أخذ الشفعة إذا أراد الشفيع أخذ شفعته من المشتري أتاه في النهار أو في الليل مع ضوء النار وإما بلا ضوء نار ففيه الخلاف السابق بما يشفع به ومعه أمينان وأجيز ثلاثة من أهل الجملة وأجيز اثنان 3وإن شفع بلا حضة شهود جاز . وإنما الاستشهاد مخافة إنكار المشتري فيقول له أنك اشتريت دار فلان مثلا ولي شراؤه بالشفعة & وقد أخذت الشفعة وهذا مالك فيرمي للمشتري ما اشترى به إن عرف نوعه دراهم أو دنانير وكميته وتفوته الشفعة إن رمى خلاف النو ع ولو وقع الشراء بالدنانير فشفع بالدراهم وتفوت بناقص قولا واحدا إن رماه وبأكثر عند الأكثر لأن أخذه لها على غير صفتها ترك لها ورميه أكثر كعدم الرمي لأنه لا يعلم منه حق المشتري حتى يعين ،ومن طلبها فمنع منها غلبة فهي وغلتها له 0وإن باعها المشتري بطل بيعها ولا يجوز لمن يشتري منه إن علم . قال القطب رحمه الله قال المصنف على من علم ببيع شفعته أن يصل المشتري إلى بيته إن كانا في بلد واحد أو قرب منه فإذا قدر عليه بقرب المسافة والمواجهة وقف عليه وأخذها } وإن كان حيث لا يصله وهو يسمع صوته اسمعه بكلام يفهمه ويقول أخذت شفعتي منك يا فلان كم الثمن وجاز رددت بالشفعة ونزعت منك يا فلان وإن قال إنى مطالبها منك أو أريدها أو أحبها منك فهو ضعيف وإثباته أول وإن غاب المشترى بعد الشراء وقد قام ٢٥٥ الشفيع إليها قبل مضي أجلها أدركها إذا رجع وليس عليه أن يخرج إلى موضع هو فيه وكذا إن اشترى وهو غائب على القول بجبوازها بين من غاب أحدهما من الاخر وإن تقاربت بلادهما خرج إليه إن قدر على زاد وراحلة مع أمان وإمكان وإن أقر المشترى بكم ا شترى فشفع به الشفيع فقامت البينة أنه ا اشترى بالأكثر م يدرك الزيادة 3وإن قامت بأقل رد للشفيع © وإن قال مشتر لأحد قد اشتريت ما لك فيه شفعة فادفع لي مالي لزم المشتري البيان أنه قد اشترى ماله شفعته ،وإ ن لم يبين له فالحجة غير قائمة على الشفيع فإذا علم بعد ذلك شفع إن لم يصدقه في الشراء وإن صدقه فليحضر له ماله ويأخذ شفعته وإلا فاتته 5وإن أخذ شفعته فقال المشتري اشتريت لفلان فإن كان فلان حيث تناله الحجة احتج له بما أقر المشتري وإلا فاتته ،وإن كان صبيا أو حيث لا تناله أخذها من المشتري ،وإن صدق الشفيع المدعي للشراء أو شهد الشهود بالشراء وقال له اذهب معي لمنزلي أو بيتي أو للسوق إن لم يجده في واحد مما ذكر ،وإن وجده في واحد لم يجد ان يتبعه إلى آخر ولم يبعد وحد البعيد بفرسخين فله ذلك التراخي لا تفوته به . قال القطب رحمه الله وليس المراد أن له على المشتري حتا أن يتبعه وله أن يذهب للميزان وله قدر فتح البيت ونحوه وإن لم يذهب معه مضى وحده وأتاه بالثمن © وإن شاء لم يقل له اذهب معي بل يقول أخذتها وأجيئك بالشمن ،وقيل لا يكون تصديقه حجة فلا تنقطع عليه إلا بشاهدين ،وإذا وسع المشتري عليه في الثمن حتى يجد جاز لأن إحضار الثمن حق له وقد وسع فيه ،وإن أخبو أمين بالشراء فهو حجة عليه إن صدقه في قول ،وقيل لا يكون حجة إلا أمينان } وقيل إن أخبره البائع أو المشتري أو شاهد واحد من شهود الشراء فحجة ولو غير عدول } وإن أخبو غير الشهود فحتى ٢٥٦ يكونوا عدولا . قال أبو العلاء وابن سليمان إذا بلغه بيع شفعته ولو من غير المشتري ولم يطلبها أبطلها © وإن أرسل إليه المشتري رسولا فأعلمه ولم يقل شيئا وطلبها من غد فاتته والشهرة حجة إذا بلغت الشفيع وعن بعض إذا أخبو المشتري او‏ ١لبيع بشهادةيصحطلبها ولكن لا يلزمه د فع ‏ ١لثمن حتىفهو حجة ف بإقرار البائع وعلى المشتري بيان ما اشترى به وكميته ونوعه .وتفوته إن فرط بعد اخبار البائع له وتفوته أيضا بعد إخبار المشتري أو الشاهدين ،وقيل بعد إخبار البائع والمشتري جميعا وقيل يكفي البائع أو المشتري ،وقيل لا يكون البائع والمشتري حجة على الشفيع لانهما يجران لانفسهما الثمن ويدعيان عقد البيع ومن باع بممائتين ما اشترى بمائة قبل علم الشفيع فإن شفع بالعقد إلى من بيده الشيىء ،وقيل يشفع بالاخير ،وإن علم ولم يطلب حتى بيع للثاني فاتت ،وقيل هي له منه 5وإن باع الشفيع ما به يشفع قبل أن يعلم بالبيع لم يشفع لزوال المضرة عنه ،وقيل يشفع لوجوب الشفعة له من قبل ولا رمي د ينار أو د رهمبعل ‏ ١لبيع وا ستحسنما به الشفعة‏ ١شتریىلحنشفعة للمشتري إن لم يعلم الشفيع نوع الثمن أو كميته لان الدنانير والدراهم أثمان له الحق أو كان له مؤنة فيعطيه ما تيسر منه حتى يأتي بالباقي للموضع ذلك وهو دين عليه لا تفوته الشفعةالشفيع ففيه المشتري وقد عذرالذي مدة الشفعة ل نه قد أ خذها برمي بعضه © وإن أخذ ها بلا رميولو انسلخت بعض لم تفت أيضا ؤ وإن اشترى بثمن معلوم لاجل معلوم أحضر الشفيع النمن وأراه إياه استحسانا لا وجوبا ،وقال أخذت شفعتي ومالك في يدي فإذا حضر الأجل أعطيته لك ثم يصفه في حوائجه إن احتاج إليه . _ ٢٥٧ قال الحسن بن أحمد لا تؤخذ الشفعة إن فسد البيع ولم تصح متاممته أو صحت ولم يتائم كبائع مال غيو بلا حجة وهو ينكر البيع وكون البائع صبيا أو مجنونا أو أخرس لا يصح بيعه وفي بيع اليتم خلاف فمن أوجب ثبوته ببلوغه أو إتمامه أوجب على الشفيع شفعته عند علمه بالبيع فإذا بلغ وأتمه أخذها بالطلب الأول وسلم للمشتري الثمن ،وإن أبطله بطل هو والشفعة ،ومن لم أير له بيعا رأى أنه لا شفعة ،وإن أقر البائع بالبيع وأقر المشتري أيضا سلم الشفيع الثمن للمشتري لا للبائع كذا قيل ،وإن أقر البائع وأنكر المشتري أعطى للبائع . قال القطب رحمه الله وفي الديوان إن اشترى بالدين فليعط الشفيع في الحين & وقيل عند الأجل ،وإن لم يعط عنده بطلت ؤ وقيل لا © وقيل يجعله في يد الأمين إل الأجل ،وإن أعطى الثمن أعطى المبيع وغلته ،وإن ل يعط فللمشتري ولا يحل للشفيع انتفاع بالمشفوع فيه حتى يأخذ الضفعة لأنه مال للمشتري ما لم يأخذه بالشفعة ولو قيل أن الصفقة للشفيع لأنه إنما هي له على شرط أن يأخذ شفعته بعد ويجوز للمشتري أن ينتفع ويغرم إذا أخذت الشفعة وله قدر عناءه 5وقيل لا يحل له الانتفاع حتى يقطع الشفعة عن نفسه & وإذا بيع إلى أجل فلا يحيل المشتري البائع على الشفيع لان من شرط الحوالة حلول الدين ولا يضمن البائع الثمن للمشتري لان له منفعة في ذلك لانه لو لم يشفع الشفيع لم يجد عند المشتري وفاء بثمنه عند حلول الأجل والحمالة معروف كالقرض لا يؤخذ عليها عوض ولا فقع والشفيع ينزل منزلة المشتري في الثمن والأجل والحلول لكن إن كان الشفيع غير ملي فليأت برهن يساوي أو يزيد على الثمن أو ضمين وإلا لزمه تعجيل الثمن وإلا فلا شفعة . ٢٨ قال القطب رحمه الله والمذهب أنه تصح له الشفعة إن شفعها ويجبر على الثمن على الأجل ويبيع عليه الحم ما دشفع إن عسر أو هرب وللمشتري الثمن إذا شافلعشفيع ولو قبل أن ينقد هو الثمن للبائع © وإذا كان لأجل وم يشفع حتى حل الأجل أو ذهب بعضه فهل يؤجل مثل ما ميضىنأوقد النمن على الأجل الأيل قولان في المذهب وغيو والأيل أصوب ،وإن شفع محيوان أو متاع أتى الشفيع بعدول يقومونه على صفته يوم الشراء إن لم يحضر أو حضر وتغير أو على مثل صفته إن أمكن المثل فيعطي القيمة دنانير أو دراهم قيل وتحوز له دفع المثل إن أمكن ،وقيل يرد الشفعة بذلك المتاع نفسه إن وجده وإلا فالقيمة ويقبل قول المشتري في الثمن كم هو وما نوعه وصفة المن ككونه سكة بلد كذا مع يمينه أن العدد كذا لا أقل وأن النوع هو كذا لا غيو وأن الصفة كذا وكذا إن لم توجد بينة ولا يمين على البائع في النمن ولا في الصفة ولا كلام بينه وبين الشفيع وقول البائع في الثمن ليس حجة وقيل حجة فليعط الشفيع للمشتري ما قال البائع إن لم ينكر المشتري وقيل ولو أنكر وإن اشترى بكرطب وعنب وأتى الشفيع للشفعة في وقت لا يوجد فيه ذلك اختير فواتها 3وقيل يدركها بقيمة ما به الشراء عينا يوم الشراء لا بقيمته يوم أخذ الشفعة ،وإن رمى الشفيع للمشتري الثمن الذي اشترى به تمم ذهبا وتركاه وهلك فهو ممنال المشتري لانه ماله تركه حتى ضاع & وقد وجب عليه قبضه وبرىء الشفيع ولو لم يقبضه المشتري ،وإن وضع الشفيع وتبين بعد ذلك أنه لا شفعة له وضاع فهو من ماله لا من مال المشتري ريس الوضع لازما فإن شاء الشفيع عرض عليه الثمن وأخذ شفعته فان ل فاذ ‏ ١وضعه ل يصح له [ نيضعه[نبدونيقبضيمبصه رجع به وطا لبه ا ن يرفعه وتفوته الشفعة إن رفعه هو أو خليفته ا و م موره © وإن ل يرفعه بعد [ مره .للشفعةالامر برفعه تركلان _ ٢٥٩٨٩_ قال القطب رحمه الله وإن أشهد على أنه يرفعه للمشتري حفظا له فرفعه أو أمر برفعه حفظا للمشتري فعندي لا تفوته ولا تفوته إن رفعه عبده أو ولده أو سواهما بلا أمو وتفوته برفع شريكه الشركة العامة أو في الشفعة إذا عليهبنفسه أو باستخلافهلنفسه وله ويصح للشفيع أ خذهاك ن يشفع وللمشتري قطعها عن الشفيع القطع الجائز بنفسه أو باستخلافه والمامور بأخذ الشفعة أو قطعها كالخليفة في الأحذ والقطع على الأظهر وتؤخذ الشفعة أو تقطع بحضرة الشهود لأجل الا نكار وصح بدون ذلك فيما بينهم وبين الله © وجاز للشهود أن يذهبوا مع كل من المشتري وا لشفيع او نائبهما يجد الثمن ولو بعد مضي أجل الشفعة فإذا وجده برز إليه وأعطاه وللمشتري البحث خلف الشفيع حتى يلحقه ولو على الخيل وحرم على المشترى والبائع والشهود السعي في قطعها عند الله 2وإن حط البائع عن المشتري شيئا من المن عما وقعت عليه الصفقة مسامحة في المبايعة أعطى الشفيع كالموالي له ما خرج من يد المشتري فقط لا ما وقعت به الصفقة لأن هذا الحط جر البيع وكان من لواحقه فكأنه وقعت به الصفقة والصفقة له كان قبل الثمن أو بعده ويعطيان للمشتري جميع ما وقعت به الصفقة إن سامح البائع المشتري أو مكا فأةبينهما أو هديةصلة رحم ك نتعلى وجهبعضهكله أوبا لثمن إحسان سبق أو لثواب وأجبر الشفيع والموالى له إعطاء ما وقعت صفقة ذلك إعطاءه للبائع إلا إن رضي المشتري © وإن أعطياه للمشتري قبل أن يعطي للبائع فأوصله المشتري للبائع ثم رد له شيئا بمسامحة رده المشتري للشفيع والموالي له وحرم عليه إمساكه لأ نه مالهما 2وقيل إنما يعطي الشفيع ما وقعت به الصفقة ولو حط المشتري شيئا مسامحة في البيع فيمسك المشتري هذا ‏.٠لنفسهالشىء ٢٦٠ قال القطب رحمه الله قال خميس ونحب أن يكون للشفيع ما للمشتري إن كان مما يتغابن في مثله 0وإن كان النظر أنه محاباة له أو هبة أو صدقة عليه ولا يتغابن في مثله فإنه له خاصة والشفيع يأخذ بالقيمة . قال وعن موسى من اشترى قطعة قال هاشم أو غيرها مما يشفع بقليل إحسانا فليعط الشفيع الثمن كله ،وقيل ما به الصفقة ،وإن قضى المشتري للبائع سلعة قبل أخذ المشتري أو الموالي للثمن أو بعده من الشفيع أو المولى له فإن الصفقة للشفيع وهي واقعة بالدنانير مثلا فليعط الدنانير لا السلعة التي قضاها المشتري للبائع لان القضاء بيع ثان إلا إن رضي المشتري & وقيل لا يجوز أن يعطي الشفيع والموالي له إلا ما وقع به القضاء من سلعة أو دابة أو نحوها إن وجد المثل ،وقيل يجوز له أن يعطيا ما وقع به القضاء أو ما وقعت الصفقة © وإن لم يوجد المثل فليعطيا ما وقعت به الصفقة ،وقيل قيمة ما وقع به القضاء © وإن اشترى بمائة ما يسوي عشرة خير ا لشفيع فى ترك الشفعة وفي أخذها وإعطاء المائة ويكون إثم ذلك على من فعله . قال عبد العزيز رحمه الله وهذا عليه العمل لأن الصفقة وقعت بالمائة فبها يحكم وعند الله علم السرية ،وقيل يقوم بعدول يوم الشراء قال عبد العزيز وهذا القول هو الأعدل لتبادر أن ذلك قطع للشفعة ولكن لا يعلم الحقيقة إلا الله تعالى وعلى القولين يائم البائع والمشتري إذا نويا قطع الشفعة ث ومن نوى منهما . والذي عند القطب رحمه الله أن الشفعة بالقيمة إذا احتالا بذلك أو احتال المشتري لأن الزائد بمنزلة الصدقة أو الهبة ،وأما إن اشتدت حاجة _ ٢٦١ المشتري إلى المبيع وعلم به البائع فأبى إلا بغلاء شديد فلا شفعة إلا بما أعطى ولو ألفا فيما يسوى مائة 5ومن أشهد شهودا أنه قضى فلانا شيئا من ماله ولم يقل بحق له علي ولا غير ذلك فإن كان في الصحة ثبت وشفع بقيمته ،وإن كان في المرض فهو إلى الضعف أقرب ،ومن باع ما هو شفعة لرجل فطلبها الرجل فقال له اني قد استثنيت على المشتري اني متى جئته بالنمن رد لي مالي به فاعترف بذلك له فإن علم بذلك منهما أو من أحدهما قبل أن يطلب شفعته ثبت قول البائع وإلا فليس قوله بشيء بعد طلبها وله شفعته ،وإذا قام المشتري بعيب فحط له البائع ارشه حط عن الشفيع ولو بحال لا يجوز له رده بعيب مثل أن يظهر عيب قديم } وقد حدث آخر عند المشتري فإن له ارش القديم ولا جد الرد وإن اطلع الشفيع على العيب ورجع بالارش على المشتري رجع المشتري به على البائع وكل ما لزم المشتري من أجرة عدول أو أجرة طواف إن التزمها أو نحو ذلك لزم الشفيع لا المكس ،فالحق أنه لا يلم الشفيع أن يرده للمشتري خلافا لمن زعم من قومنا بلزومه والله أعلم . _ ٢٦٢_ باب في كمية ما يأ خذ الشفيع يأخذ الشفيع كل المشفوع أو يتركه إن كان الشفيع كالمشفوع عليه .شريكا والشركة ضرربعضا وترك بعضا كانواحداوذ لك أنه لو أخذ قال القطب رحمه الله قال المصنف في التاج وقيل إن تفرقت قطع فله أن يأخذ ما شاء من ‏ ١لقطع بمالهلا تشفع به أخرىمنها يشفع بسبب من شركة أو طريق أو ساقية أو غيرها ،وإن كان المال قطعة فبيع منها كل ناحية بعقدة غير ا لأحرى فله أن يأخذ أي عقد شاء أو أكثر فإن كانت القطعة طويلة تشفع نخلتين أو واحدة من أولها ثم بيعت شيئا فشيئا فعلى ما مر 0وإن بيعت كلها بقيمة واحدة وقال الشفيع أنه لا يقدر أن يأخذها كلها فليأخذ الكل أو يدعه ،وإن تعدد الشفيع فتعدده فيه توزيع المشفوع فيه بينهم هل التوزيع على قدر انصبائهم التي بها يشفعون فمن له كثلث أخذه بالقيمة من المشفوع فيه وهكذا من له ربع أو خمس أخذه إن تساووا في المجيىء إلى الشفعة وإلا فهي للسابق إليها .وإن سلمها بعضهم فللباي أخذها جميعا أو تركها جميعا أو على روس الرجال . أنالقاعدةلأنبعصالصحيح عندوالأزلبآ طقال الكثير مجر الكثير ،والقليل يجر القليل كالريح في الشركة قال وصدر عمنا يحيى . ٢٦٢ وأصحاب الديوان بكون الشفعة على الروس ،قال وهو مذهب الشعبي قال ولهم قول ثالث وهو أن الشفعة لمن هو من قرابة البائع دون باقي الشركاء وقول را بع وهو أن من سبق فله سهمه فقط ولو ترك البا قون وإن اختلفت ا سباب شركتهم كتارك جدات وزوجات وبنات فباعت بنت منهن فريضتها فهل البنات الباقيات أحق بشفعتها من الجدات والزوجات إلا إن تركن وهكذا إن باعت زوجة أو جدة فريضتها فيحجب بعض الشركاء بعضا أو هي للسابق مطلقا وصحح وعليه الأكثر وكذا إن تعدد جار أصل مشفوع فيه وتخالفوا بالقرب إليه فهل لاقربهم إليه غم لتاليه إن تركها الاقرب وهكذا إلى اخرهم وهذا القول يفتي به لا بغيو لأن القريب أولى أو هي للسابق منهم © وإن وجد أقرب منه وإسم الجار يشمله لقوله عفك الجار أحق بصقبه كا مر & وإن كان لدار بيوت أو غير أن لناس وباب البيوت أو الغيران واحد فباع ف‏ ١لغيران سواءأو‏ ١لبيوتغاره فأصحاببيته أوا لبيوتأحد أصحاب الشفعة لتساويهم في الطريق إلا إن زاد أحدهم بالمرسى فالذي زاد في المرسى السببمن ذيأحق بالشفعة لانه ذو سببين وذو السببين أحق وأقوى الواحد . قال القطب رحمه الله وكذا إذا زادت الأسباب لكل فكل من زاد بسبب ثالث أو رابع أو خامس فصاعدا كان أحق ،وإن كانت ساحة الدار بين قوم وقد قسموا بيوتها فباع واحد منهم فإن الشفعة للذين يلونه فإنالم يأخذوها كانت الشفعة لأهل الساحة بينهم فإن اقتسموا الساحة فلا يدرك كل واحد منهم شفعة ما باع صاحبه من كان بجانبه 0ومنهم من يقول لا يدرك كل واحد منهم ما باع صاحبه إلا في الساحة التي بينهم . ٢٦٤ قال القطب رحمه الله ولا شفعة عند بعضهم بالخشبة التي على حائط قال والعمل اليوم على أن بها الشفعة قال وهو الصحيح عندي ولا سيما إن اشتركا الجدار الذي بينهما قال وقال المصنف في التاج إن كان الجدار بين رجلين شركة بين بيتين فبيع أحدهما فللشريك في الجدار أن يشفع بحصته فيه الجدار والبيت معا وكذا البساتين التي في البيوت التي تدخلها الحرم فإنها تشفع البساتين كالبيوت ،وأما غير ذلك من الأموال والبساتين التي ليست كالمساكن فإن كان الجدار الذي بينهما مشاعا أي لم تتميز حصته من موضع كذا إلى موضع كذا فإنما يشفع الجدار وحده إن أراد ،وأما الجدار بين البيتين لا يعرف لمن هو فهو شركة بينهما فيشفع به البيت ،وإن كان مجاري ميازيب المنزل على مال أو أرض فلا يشفعان المنزل لان الماء لهما يخرج مخرج المنافع والمضار وكذا قالوا إن الأسفل من الأموال لا يشفع الأعلى لعدم المضرة © وقيل يشفعه © وإن كان في بيت ميازيب وكل منها يجري على بيت رجل فكل من أهل البيوت يشفع البيت الجاري عليه ميزابه ولا حجة له في جار على غير منزله 0وإن كان البيت الذي استحقه بالشفعة بينه وبين المنزل الذي لم يستحقه جدار عليه جذوعهما معا فله شفعة المنزل بشفعة الاخر وكذا إن كان الذي أخذه بشفعة الأزل بينه وبين منزل ثالث جدار عليه جذوعهما فله أخذه أيضا بشفعة الثاني وعلى هذا القياس والبيان ولو كان مائة بيت لأنه أخذ شفعته بشفعته وقيل غير هذا . ولو لم يكن على جذوع وهو حسن ،وقيل يشفع الجدار فقط إلا أن يقع الجدار أو عليه مضة لسائر البيت أو لبعضه فإنه يشفع بالمضة . _ ٢٦٥ قال أبو علي إن خلص الجدار لأحد المنزلين ف شفعة فيه والذي تشفع به المنازل هو الميازيب والجذوع والشركة وهل في الدروب وهي السكك الغير النافذة التي فيها دور كثية شفعة أم لا قولان 8وذلك من حيث اعتبار السكة } وأما بشركة غير السكة ففيها الشفعة والشريك في الدار أحق من أصحاب السكة فعلى إيجاب الشفعة في الدروب فهل شفعة ذلك لاقربهم إلى الدار المبيعة بابا وعليه الديوان أو هم فيها سواء قولان وتصح الشفعة بين دور مصطفة أو متقابلة في سكة نافذة اشتركت في مرسى وحده إن لم يكن بين أبوابهن أربعة عشر ذراعا إن تقابلت وسبعة إن اصطفت بسطر فالدار التي مع الدار المبيعة في السطر ومقابلتها من سطر آخر سواء إذا كان بين المتقابلتين أقل من أربع عشة وبين المصطفتين أقل من سبع فالشفعة لمن سبق وقيل على الروس وقيل للمقابل لانه اكثر ضررا إلا إن شاركت المصطفة تلك المبيعة فهي أولى ،وإن كانت المقابلة متباعدة بأربع عشة فأكثر فلا شفعة لها بل للمصطفة التي تقارب بأقل من سبع ،وإن كانت المصطفة متباعدة بسبع فأكثر فلا شفعة لها بل للمقابلة التي تقارب بأقل من ألأبع عشة © وإن كان ميزاب بيت على اخر وشعابه إلى اخر وطريقه من اخر وجذوعه عل آخر فالكل شفعاء على الروس ى ومن سبق فله 5وقيل في طريق فيها أربعة ابواب أنها جائزة 0وقيل إن كانت خمسة فإن بيع الاسفل شفعه الثاني مما يليه من أعلاه ،وإن لم يأخذه أخذه الثالث ثم لا شفعة على القول بالاربعة وعلى القول بالخمسة يأخذه الرابع إن لم يأخذه الثالث ،وإن أخذت قناة وهي ساقية أعلاها كوة على صورة الأنف أو ترعة من واد أو من شعب ثم قسمت تلك القناة أو الترعة على ثلاثة أو أربعة ثم قسم كل على قسمين أو ثلاثة ثم باع سفلاني سهمه من الماء أو أرضه فالمقاسم معه أحق بمبيعه في الشفعة ثم إلى فوق وهكذا إلى اخرهم ،وإن باع وسطاني فالمقاسم معداحق _ ٢٦٦١ أيضا ثم الذين يلونهم من فوقهم وتساوي المقاسم وغيو إن باع الفوقاني © وقيل أصحاب القسم الواحد سواء في الشفعة مطلقا قربهم وبعيدهم وإن تعدد المشفوع عليه فللشفيع أن يشفع لكل وله أن يشفع لواحد فقط مع أن الصفقة واحدة وله أن يشفع لاثنين ويترك الثالث ،وإن اشتريت أجنة في مواضع أو في موضع بصفقة وله شفعة بعضها واحد أو اثنين فله شفعة ذلك فقط لا جميع ما وقعت عليه الصفقة على الاصح الذي عليه العمل بقيمة العدول ،وقيل يشفع الكل أو يتركه لاتحاد الصفقة . قال القطب رحمه الله قال المصنف في التاج من باع قيل ما لا بشربه من الماء ولرجل شفعة الماء فطلب أخذه بها وكو المشتري ذلك فقيل أن سعيد بن المبشر قال في أيام الامام غسان أن الشفيع إما أن يأخذ المال © وإما أن يدعهما ولا يترك النخل لا ماء لها وقيل أنه قضى بين خصماء بذلك ولم ير غير ذلك ،وقيل إن له أخذ الماء بالشفعة بالقيمة والأول أكثر ،وإن اشترى اثنان أرضا من واحد ولها شفيع واحد المشترين أبو الشفيع فللشفيع ما لغيو لأن الولد لا يشفع ما اشتراه أبوه إلا إن كان موحدا والاب مشركا وكذا إن باع رجلان أحدهما أبو الشفيع أرضا أو نحوها فإنه إنما يشفع نصيب البائع الذي ليس أباه وفي نصيب أبيه قولان © قيل يدرك شفعة ما باع آبوه © وقيل لا لأنها نقض لفعل أبيه كا مر والله أعلم . _ ٢٦٧_ باب في وقت أخذ الشفعة هل تبل الشفعة على الفور بشرط العلم بالبيع والقدرة على أخذها وإمكان الطلب ها وتفوته بصلاة ركعتين نافلة قبل أن يأخذها أو وقتها موسع قولان وهل حده ثلاثة أيام بعد العلم عملا بأقل الجمع حتى إن ادعى ثلاثة أيام حلف انه شفعالمشتري أن ا لشفيع فرط بعد علمه حتى مضت عند علمه أو حده سبعة أيام أو سنة أو سنتان أو ثلاث أو لا يبطل الحق فقادمه إلا بقطع من المشتري لها أو تسليم من الشفيع لها أقوال . قال عبد العزيز رحمه الله وا 1خوذ به ثلاث سنين وهو وقت الاشهار في الأحكام حتى أن بعضا يثبت الحيازة بثلاث سنين © وقيل تفوت الشفعة بمرور عام بعد العلم ،وقيل بمرور ثلاثة أيام بعد العلم ولو لم يعلم إلى أن مضت سنون وجبت عليه على الفور بعد العلم مع القائل أنها على الفور وكذا إن لم يقدر لمرض أو عدو أو لم يمكن الطلب لكون المشتري جبارا ولكن يشهد شهودا على أخذها فإذا قدر وأمكن الطلب وجبت على الفور بعد القدرة وإمكان الطلب على القول بالفور ولا تفوت بصلاة الفرض ولا بسنة المغرب والفجر والوتر وركعتي الطواف ولا بنفل دخل فيه قبل أن يعلم . قال القطب رحمه الله ومذهب المشارقة أنه إذا علم وأمكن الطلب ولم يطلب فاتته لكن يوسعون في الأجل ثلاثة أيام قال :قال في التاج من . ٢٦٨ أخذها قيل بحق فله في إحضار الثمن ثلاثة أيام } وقيل يومان ،وقيل قدر ما يصل بيته ويعد الدراهم وأكثر ما عرف في أجله ثلاثة أيام إلا إن وقع البيع على أجل معين ولا ينتفل قبل طلبها ولا ينتظر صلاة جماعة إلا إن كان إمام بطلانها بتركه © وإ ن علم وهو محدث من خبث أو أحدثمسجد وخاف قبل االعلم فلا يستنج إن كان لغير صلاة إلا إن خاف أن يتنجس منه ولا يجوز له أن يتشاغل بأكل أو شرب إلا إن خاف على نفسه وله إنكار المنكر وحبس الممتنع ،وإن علم ونسي الطلب من حينه أو خرج إلاىلمشتري ونسي نزعها حتى افترقا فلا يعذر بالنسيان عند الأكثر ولا خلاف أنها لا تفوته برد السلام وفي ابتداءه به خلاف ،ومن علم ببيعها في نافلة فلينصرف عنها ولا يتمها . والذي عند القطب أنه لا ينصرف عن نفل دخله قبل العلم حتى يسلم ومن علم في ضيعة يخاف فوتها ولم يجد من يخلف عليها فليشهد شاهدين على أخذها فإن لم يجدهما فإنه يدرك شفعته © وإن علم وهو في عمل فله أن يحرز ما كان من حبل أو مسحاة إن خاف ضياعها ولم يجد من بحفظه ويعذر حافظ أمانة بعذر إن خاف عليها حتى يأمن عليها ،وإن وجد من يشهده فهو أولى وتبطلها الزيادة على رد السلام كأن يقال سلام عليك فيقول وعليك السلام ورحمة الله 5وقيل لا وإن زاد وبركاته بطلت ،وإن قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته فرد الشفيع مثل ذلك لم تبطل ،وإن قال للشفيع كيف حالك فقال أنا في خير بطلت لانه غير التحية . قال القطب رحمه الله قال في التاج من علم ليلا فلا تفوته إن لم يطلبها نهارا فلا تفوتها حتى يدخل الليل لأ .هم قالواحتى أصبح والمرأة إذا علمت _ ٢٦٩ تطلبها المرأة في الليل ولو من امرأة والرجل بالنهار وإن من امرأة قيل على المرأة أن تطلبها ليلا إن كانت مخدرة ولا يلزمها نهارا © وإن باعت امرأة شيئا فأراد زوجها أخذه كان أولى من الشفيع } وإن ادعى المشتري انقضاء مدة الشفعة ولا بيان له وأنكر الشفيع وكان ذلك باختلافهما في انقضاء المدة مطلقا أو في وقت الشراء فالقول قول الشفيع مع يمينه والشفيع في شفعته ما لم تتم مدته أو تقطع عنه بأن يقول له هات لي تمن ما اشتريت .وخذه بالشفعة يستا جرهكا نعلى ‏ ١لتسليمدا لافيه عملا‏ ١لمشفوعفيعمليسلم أوأو المشتري لحرث أو حصاد أو بناء فيه أو يستأجر عبده أو دابته أو سكن فيه قبل شراءه أوللمشتريبكرا أو عارية من مشتريه فان سلم ‏ ١لشفيع الشفعة أذن له بالشراء ففي ذلك قولان :الأل ثبوت الشفعة بعد الشراء لأنه إنما سلم أو ترك قبل أن يكون له حق لأنه إنما له حق الشفعة بعد الشراء 0ومن' .تصح هبتهما ليس له لوهب قال القطب وبه قال بعض أصحابنا ومالك والقول الثاني أنها تفوت وهو المختار عملا بقوله قيل الشراء وليس له ترك شيء أثبته على نفسه ومن ألزم لنفسه شيئا ألزمناه له . واستظهر القطب رحمه الله أنه يدركها إذا قال اشتر لأن الشراء للشفيع ،وإن أخبر الشفيع أن الشراء وقع بكذا فسلم الشفعة فخرج أنه بأكثر أو بثمن آخر أو أخبر أن المشتري فلان فسلم فإذا هو غيو أو نحو ذلك من المخالفات فله الرجوع في الشفعة ويحلف أنه ما ترك الشفعة إلا لما أخبر به إن اهم . قال رحمه الله وفي التاج من اشترى من رجل أرضا على أن ليس له على صاحب الشفعة ساقية ولا طريق ثم طلبها الشفيع قال لا شفعة له إن أبراه قبل البيع ولزمت إن أبراه بعده . وقال ابن محبوب لا يزول حق الشفيع من الطريق والساقية ولو ترك قبل الشراء ،وقيل إن وقع البيع على أن ليس للمشتري عليه ساقية ولا طريق فلا شفعة له ،وإن أزيل ذلك بعد البيع وقبل طلبها ثبتت وكذا الميزاب وغيو ولا شفعة للعامل في الثمرة إن لم يكن شريكا في الأصل ،وإن سلم الشفيع بعد الشراء بسؤال الربيع أو تولية أو هبة بأن قال بع لي أو ولني أو هبني أو قال له افعل كذا في المبيع كغرس أو بناء أو حرث أو استطعام من ثماره 5وإن لم يطعمه لا إن غره فأطعمها إياه لا بعلمه أو أكلها على ادعاء أنه قد أخذ شفعته فاتته لأن ذلك ترك للشفعة واجازة للشراء ،وأما إن غرو فأطعمه ثماره فلا تفوته لأن الرضى لا يكون على الجهل © ومن اشترى أرضا فبنى فيها مسجدا فلا يدركها الشفيع بعد ،ومن علم بالبيع وقال ظننت أن ليس لي شفعة فلما سألت قيل أنها لك فاتته ،وقيل لا © وان قال المشتري إن شفعتلك عندي لا تفوتك فمتى أردتها دفعتها لك فإذا مضت ثلاثة أيام فاتته فايلحكم حتى يقول المشتري سلمتها إليك ويقبل الشفيع ،وأما عند الله فنحب له أن يوفي بعهده والمؤمن أخو ا لؤمن لا يغرو ولا يضر ولا يخونه © وإن سأل عن كمية الثمن قبل أخذها بطلت ولكن يقول له أخذت شفعتي ك الثمن © وإن أظهر المشتري للشفيع خلاف ما اشترى به كان قال له أني اشتريت بمائة دينار وهو قد اشترى بأقل أو قال أني اشتريت وحدي وهو قد اشترى مع غيو أو قال أني اشتريت مع غيري وهو قد اشترى وحده أو اشتريته كله وهو قد اشترى بعضه أو اشتريت لنفسي أو لغيري أو اشتريت _ ٢٧١ م وزون أو بثمن فإذا هو بخلاف ما قال مما هو ضرر للشفيع فسلم لاجله لم عندتفته شفعته ‏٠ا لأكثر لأنه وقع ا لتسلم على غير ا لشراء قال القطب رحمه الله قال عمنا يحيى وإن اشترى بمائة حالة فأخبر بمائة آجلة فسلم الشفيع فاتته } قال الشيخ لأن المشتري إنما ضر نفسه بذلك الخلاف ،وإن اشترى بمتاع أو حيوان فأخبر بخلاف فسلمها لذلك لم تفته إلا إن كان قيمة الحيوان أو غيو مما به الشراء أكثر مما أخبر به لأن نفع للمشتري .اخاف قال القطب والحاصل أنه إن أخبو المشتري عمدا أو سهوا بخلاف الواقع فسلم الشفعة فقيل فاتته مطلقا وعليه الربيع ،وقيل لا تفوته مطلقا . وقال الجمهور ومنهم ابن عبد العزيز إن كان ما أخبر به نفعا للشفيع فاتته أو ضرا لم تفته وهو المأخوذ به . قال القطب :قال المصنف وإن أخبو غير المشتري بأكثر مما وقع به الشراء فتركها فاتته ،ومن بيعت شفعته فأخذ بعضها بطلت وفاتته ولا يأخذ الشفيع الأجرة على تسلم الشفعة فإن أخذها فقد بطلت ويرد الأجرة ،وقيل لا يردها ،وإن وكل الشفيع من يأخذ الشفعة فأسلمها الوكيل للمشتري فلا تبطل ،وإن اشترى اثنان أو ثلائة أرضا من واحد فصاعدا في صفقة واحدة بنمن واحد وأحدهم شفيعها لو لم يشتر معهم أو باعوها كذلك في صفقة واحدة بثمن واحد وأحدهم شفيعها فلا يدرك انصباء شركاءه في الشراء أو في . ٢٧٢٢_ البيع بالشفعة من المشتري فلا يرد ما اشتراه شريكه بالشفعة ولا ما باع شريكه لأن شركته لهم في الشراء أو البيع في صفقة وثمن واحد تسليم للشفعة وترك لها 5وإن ترك الشفعة شفيع حتى باع ما به يشفع أو وهبه أو أصدقه بعد علمه بالشراء فاتته على المختار & وقيل لا تفوته لأن إخراجه من ملكه ما به الشفعة غير الشفعة ولأنه إنما أخرجه من ملكه بعد ثبوت حق الشفعة له به © وإذا باع أرضه من غير علم بالشفعة فلا تفوته قولا واحدا في الظاهر لانه معذور . قال القطب وليس كذلك والظاهر أنها تفوته ولو لم يعلم ،ومن له فدان وله ششفيع فباع لاخر منه ربعا شائعا شم باع له ثانيا فثالثا فرابعا فلشفيعه إن شفع الربع الأزل ش الثاني كذلك على الترتيب إلى اخرها ،وإن قصد أولا للناني أو للثالث فله ما قصد إليه وما بعده لا ما قبله وجوز له الكل والبداية من أيها شاء ،قيل وهو الأظهر وإن تعدد مشتري الأرباع فللشفيع أن يبدأ بأي المشترين اتفاقا وكذا إن باعها أربعة لواحد :لمتعدد فله أن يبدأ بأي استحق نصفها لم يدرك على لأرباع شاء & ومن اشترى من أحد أرضا م المشتري الشفعة الباقي للمشتري بالشفعة في الحكم لأنه لم تنبت الشركة للمستحق إلا بعد الاستحقاق والحكم به وهو بعد الشراء } وأما فيما بينه وبين الله فإنه يدرك الشفعة لتقدم الشركة قبل البيع وذلك بناء على صحة بيع ث فيأصل بعد بيعه ممادوماححدهحاق وتاخ م سانفس احق وما لم يست تحبب به شفعة كطريق ومرسى وساقية وجواز لم تدرك به شفعة لحدوثه بعد البيع ويشفع به إن كان قبل البيع ولو زال بعده على قول مرجوح & وقيل إن زال قبل أن يشفع به فلا يدرك الشفعة . _ ٢٧٢_ قال القطب وهو الراجح ،وإن كان بين شركاء بئر اقتسموا أرضها وعلى كل لصاحبه طريق وهم شركاء في فمها فباع أحدهم نصيبه من الأرض والماء لغيرهم فطلب أحدهم شفعته فإنما هي له في فم البئر يأخذه بمنابه من القيمة ولا شفعة في الأرض ولا رجعة للمشتري إن طلب نقص البيع ويشفع الفم والماء } وقيل إذا تلاصقت أرضهما ولا تعرف حدود أرضه من حدود جاره فبينهما الشفعة 0وإن قطعت بينهما الحدود والجواميد فلا شفعة بينهما إلا بشركة أو طريق أو ساقية والله أعلم . . ٢٧٤ باب في أحكام الشفعة حياته ل يشفع شفيعفمنه الشفعةمشتر ول تؤخذإن مات وارنه لأن الشفعة إنما تؤخذ من المشتري إلا إن أحيا الشفيع الشفعة في .ا مشتريحياة قال القطب رحمه الله واستظهر أبو عبد الله أنه إن لم يعلم بالبيع حتى مات المشتري أدركها كا يدركها إذا لم يعلم إلا بعد بيع ثان أو ثالث ،وقيل يدركها الشفيع ولو علم ولم يحيى ولو مات المشتري عقب الشراء باتصال ولم يجد الاحياء أو لم يعلم حتى مات ففي ذلك كله فاتته لعدم الاحياء } وإن مات الشفيع قبل أخذها أخذها وارثه مطلقا أحياها الشفيع في حياته أم لا وذلك لانه مات وقد ملكها ولانها تورث وتباع وتوهب على المختار } وقيل لا يأخذها وارث الشفيع إلا إن أحياها الشفيع في حياته . قال القطب رحمه الله وهو قول أبي محمد وافى بن عمار لأن موته بدون قال وا لصحيحأو توهبتورثقال وليست حندهلها }تركود ون ا حياءا حذ إدراكها فيما قيل وعلى الأول الشيخ ،وإذا قلنا أن الشفعة تورث وتباع وتوهمب فمن وهب لاثنين شفعة أو باعها لهما أو ورثاها منه اثلاثا فهم على ذلك في أخذها ثلث لواحد وثلثان للاخر لا على الروس } وإن سلمها أحد الاثنين شفعاوها فماتأرضا تعدد‏ ١شتریى 0ومنفقطسهمهفللباقيللمشتري _ ٢٧٥ن‎ أحدهم فالشفعة للباقين ،وإن سبق إليها واحد من ورثته فله منها إرثه فقط © وإن سبق إليها واحد من الشفيعين الحيين أخذها كلها ،وإن سبق إليها ورثة الهالك وأحد الشفيعين الحيين فللورثة نصفها على إرثهم والنصف الاخر للحي 0وإن سبق إليها واحد من الورثة وواحد من الحيين فربعها للوارث وثلاثة أرباعها للحي السابق ،ومن اشترى أرضا شفعتها لثلاثة فماتوا قبل أخذها وترك كل منهم وارثا واحدا أو أكثر فهي بينهم على الروس إن أتوها معا في وقت واحد وللسابق إن تسابقوا } وقيل له ثلثها فقط ،وإن اشتراها ولها شفيع ثم تزو ج الشفيع امرأة فأصدقها نصف ماله في الأصل ثم أخذ شفعته م تدخل معه فيها بصداقها علمت ذلك أم لم تعلم ،وإن سلمها للمشتري فليس لها عوض نصف مثلها ،وإن تزوجها بعد الشراء وأصدقها كذلك نصف ماله في الأصل ثم شفع المشتري فلها عليه عوض عن نصف مثلها إن لم يعلم بذلك ولا عوض لا إن علمت إلا إن لم يكن لها صداق غير نصف ما اشترى فهي يجب لها حينئذ عوضه ،وقيل ترد لصداق مثلها ث وإن سلم الأيض الشفيه دخلت في الأيض بنصف الصداق علمت أو جهلت & وإن أخذ الشفيع بعضا من الأرض بالشفعة دخلت في الباقي ولها عوض ما أخذ الشفيع إن جهلت لا إن علمت ويبطل فعل مشتر كبيع وهبة ورهن وإصداق أخذ الشفيع شفعته . قال القطب رحمه الله قال عمنا يحيى وإن اشترى رجل من رجل أرضا ولها شفيع ثم جعلها المشتري لوجه الله أو للأجر من قبل أن يأخذ الشفيع شفعته فله أخذها بعد ذلك من المشتري وما أخذ عنه المشتري من منها فليجعله في مثل ذلك ،وإن تركها الشفيع فهي ماضية ،ومن اشترى أرضا بعشة دنانير فباعها لاخر بعشرين ثم باعها ذلك لثالث بثلاثين _ ٢٧٦ فلشفيعها أخذها من أيهم شاء بما اشتراها هذا الذي أخذها هو منه فإن شفع الأول أعطاه العشة وبطل فعل الثاني والثالث ورد كل منهم ما أخذ وكل من أخذت منه فعليه رد المبيع من تاليه وكل يد من تاليه حتى يقبض الشفيع وتفوته الشفعة إن قطعت عنه بوجه أو كان أحدهم أباه أو شفيعا مثله ولا تؤخذ من موهوب له هبة لغير ثواب ،ومن اشترى نصف دار أو جنان وشرط المشتري الخيار إلى الأجل ثم بيع نصف آخر لاخر بدون خيار قبل الأجل ثم رضي المشتري الأول البيع بعد تمام الأجل فقيل للول شفعة الثاني ،وقيل للناني شفعة الأول لأن شراء الأول لم يصح إلا بعد الأجل فكأنه انعقد عند الأجل فكان للثاني شفعته . قال رحمه الله :قال أبو عبد الله محمد بن عمرو بن أبي ستة لو قيل لا يدركها الأل لعدم ابترام العقد ولا الثاني لتقدم العقد لكان وجها وجيها عملا بالعلتين } وإن وجد المشتري عيبا بنحو أرض اشتراها فقال له شفيعها أنا آخذها بالعيب فله ذلك ولا يردها مشتريها على البائع وللشفيع أخذها أيضا إن علم بالعيب بعد الرد ولا يضر ردها إذ ليس ببيع ويطالب بها المشتري ويجبر البائع بدفعها له © وإن أقال بائع مشتريا أخذها شفيعها من أيهما شاء إذ الاقالة بيع على المختار ومقمابله أنها فسخ بيع وعليه فتؤخحذ من المشتري فقط ولا يتم إفساخه إلا إن رضضي الشفيع لأن الشراء لوهكذا في التولية والقضاء إذا ولى المشتري لغيو ما اشتراه أو قضاه له في دين فللشفيع أخذها من المشتري أو من المولى له وأخذها من المشتري أو من المقضي له بعد ما فيه القضاء لأن التولية والقضاء بيعان على المختار ويرد الشفيع ما أخذ بالشفعة إن اطلع على عيب به قبل الشراء على المشتري لا على البائع لأن المشتري هو الذي أخذ المال من الشفيع & وقيل يرده على البائع عند ابن عباد ٢٧٧_ لأن الصفقة للشفيع ،وإن حدث العيب عند المشتري فلا رد وللشفيع أخذ الشفعة وله الارش إن لم يعلم به يأخذه من المشتري © ومن اشترى أرضا ولها شفيع فعمل فيها كثيرا كبنا أو حفر ثم شفع الشفيع فيها فهل يدرك المشتري على الشفيع ما تعنا فيها لأنه ليس بمتعد أو لا يدرك كا لا يدرك عليه الشفيع الغلة الحادثة بعد البيع المدركة قبل الشفعة لأنه في الحقيقة متعمد لاتلاف ماله 2وأما ما أتى به من خارج وكان قائما بعينه غير مبني فإنه ينقله ولا يدرك الشفيع على المشتري ما حدث من غلة بعد الشراء وأدرك قبل أخذها فكل غلة لم تدرك عند أخذها فهي للشفيع في قول ،وإن أدركت عند أخذ الشفعة فهي للمشتري بقيمتها يوم الشراء ث وإن لم تكن غلة عند البيع وحدثت بعده وأخذت الشفعة بعد إدراكها فهي للمشتري بدون قيمة لانها غلته والخراج بالضمان ،وإن أدركت عند البيع فهي للشفيع . قال القطب رحمه الله قال عمنا يحيى وإن أفسد الشفيع قبل الشفعة بانشفعةتكن 0وقيل لا شيء عليه © وإنشفع فليغرم للمشتريش قطعت أو تركت فالغرم للمشتري . قال :قال عمنا يحى وإن جعل المشتري المفسد في حل قبل الشفعة أجزاه ويحط المشتري قيمة ما أفسد عن الشفيع © وإنما يعطي المفسد للمشتري إذا علم بانقطاع الشفعة . قال القطب وظاهر كلام المصنف حيث لم يتكلم على ذلك أن حكم الغلة والجناية لمن ثبتت له الغلة والمال من شفيع أو مشتر وما شفع المشتري بتلك الأرض التي اشتراها قبل أن يشفعها شفيع فهو له كالغلة _ ٢٧٨_ الحادثة بعد الشراء المدركة قبل الأخذ ،وإن تغيرت أرض في يد المشتري قبل أخذ الشفيع إياها بالشفعة فإن كان التغير بنقص من قبل الناس كإفساد فيها أجبر المفسد ولو غير متعمد باعطاء قيمة الفساد للشفيع لأن الصفقة له وقيل للمشتري ويجزيه تحليل المشتري قبل الأخذ للشفعة ويجبر المشتري بحط قدر ما أفسد المفسد من الثمن وكذا إن تغيرت بنفسه أو طفله أو عبده أو دابته فإنه يجبر بحط قدر الفساد من الثمن ،وإن كان التغير بنقص من قبل الله كاذهاب سيل أو ريح أو سبع أو ظالم بعض بناء أو شجر خير الشفيع في أخذها يكل الثمن وفي الترك لأن المشتري لا ضمان عليه في ذلك ،وإن كان التغير بزيادة من ذاتها مثل إن نبتت بقول أو نخل أو نما فيها فالزيادة للشفيع وله بلا قيمة لها أيضا إن كانت من مشتري الأيض كأن غرس فيها أو بنا إن كان الغرس والنقض من الارض لا بعناء لازم . قال القطب رحمه الله ومثل ذلك ما لو صنع شيئا من ليفها أو خوصها أو عيدانها فإنه للشفيع بلا أجة ولو أعطى عليه أجةوكذا في الحفر والغيس ،وإن كان الغرس أو النقض أو نحوهما من غيرها أخرجه المشتري منها بعد أخذ الشفيع لها ولو أبى الشفيع أو يتركاه فيها بقيمته يوم الأخذ ،وقيل يخير المشتري في الاخراج والترك بالقيمة . قال القطب رحمه ا له وفي نوازل نفوسة يؤخذ بنزع ما أدخل ولو يفسد لانه الذي أفسده ويرد ما أخرج إلا إن كان يفسد فإنه لصاحبه فى بنز ع ما‏ ١لوجه ‏ ١لأول ئ وقيل لا يؤخذا لأض إلا فمكانه وليس عليه نقصان فهي للشفيعفيها غصونا أو عيداناغرسا موضع ل وإنيفسد وعليه قيمة ‏ ١لغفصون وا لعيدا ن عنأو من خارج وذ لك لضعفمن ‏ ١ضمطلقا كا نت _ ٢٧٩ إمساك الأيض فلو نزعت لماتت بخلاف ما غرس من الفسل القوية وعلى الشفيع قيمة الغصون والعيدان للمشتري إن أدخلها من خار ج ،وإن أخرج المشتري منها نقضا أو فسيلا فبناه أو غرسه بارضه لزمه قيمة النقض غير مبني لا قيمته مبنيا ز وأما الفسيل فيلزمه رده لموضعه وحفظه بالسقي حتى يستغني وما هلك قبل استغناءه لزمه قيمته للشفيع يوم الاخراج ،وقيل يمسك الشفيع الغروس في أرض المشتري } وقيل يعطي المشتري قيمتها للشفيع ويمسكها } وإن أحدث المشتري زرعا في الأرض ثم أخذها الشفيع قبل إدراكه فهو للشفيع وللمشتري عليه بذر بالمثل إن أمكن وإلا فبالقيمة والختار أن الزرع للمشتري بلا قيمة وقد سهل الشرع فيه وفي مثله لا كغيو . قال القطب رحمه الله وقال المصنف في التاج والزرع لمن زرعه وعليه كراء الأيض للشفيع بحساب الأشهر من يوم زرع الى يوم حصاده وكذا يكون الزر ع للمشتري إن أخذها شفيعها بعد إدراك الزرع لأنها غلة وهي بالضمان وما كان في الأرض يوم الشراء من زرع فهو لشفيعها إلا إن أدرك الزرع قبل أن يشفع الشفيع فهو للمشتري بقيمته يوم الشراء يعطيها للشفيع قال القطب رحمه الله وفي لقط أبي عزيز وسألته عمن اشترى ما لرجلين فيه شفعة فلم يطلبها حتى مات واحد منهما فورث منه المشتري هل يدرك الاخر الشفعة قال لا ومن باع نصف فدان كان بينه وبين شريكه بعشرة ورجع على الشريك فقال بع لي النصف الذي لك بعشرين ففعل فإنه يدرك شفعة الأيل ومن اتفق مع آخر أن يبيع له فدانه وتقاطعوا الثمن فلما. كان عند البيع أعطاه فدانه هربا من الشفعة أنه يدركها في الحكم . قال وفي نوازل نفوسه لا تدرك الشفعة بما دخل بعد البيع في ملك الشفيع وأنه إذا وهب أحد الشركاء الشفعة للمشتري فلا يدركها الباقون وإن وهب أحدهم شفعته للمشتري أو باعها أو أعطاه المشتري عليها رشوة على وجه بيعها أو هبتها فلا شفعة للباقين لأنه صار المشتري شفيعا مثلهم ولا يأخذ الرجل الشفعة على الرشوة ولا على المضة أن يجيزها وليس لواحد من الشركاء فيما ورثوا من الشفعة أخذ أو رد إلا في سهمه ولا يدرك الشفعة في بيع الخيار والبيع الخير فيه إلى رؤيته حتى يتم ،وإن رد البائع للمشتري ما اشترى به من العروض لعيب فليأخذ قيمتها أو مثلها والشفعة صحيحة 8 وإن باع الشفيع شفعته لرجل فإنه يقصد المشتري الأول بطلب الثمن إلى الشفيع الذي باع © وإن لم يعطه فلا تبطل الشفعة ،وقيل يقصد المشتري الأل إلى الناني ،وإن لم يعطه بطلت ولا يدرك هذا المشتري الأخير شيئا وكذا الموهوب له ،وإذا أحييت الشفعة أو المضرة على هارب أدركت عليه إذا قدم ولو غاب أكثر من مدتها إذا لم يمنع من الأخذ بها إلا غيبته والله أعلم . _ ٢٨١ الشفيع والمشتريدعاويخاتمة ف إن قال البائع للمشتري بعت لك بمائة وقال المشتري بعت لي بخمسين وثبت قول البائع بعدول شفع المبيع شفيعه بمائة أقر بها البائع لا بما أقر به المشتري عند الاكثر لأن العدول أولى من قوله ولانه يجبر على المائة } وقيل يشفع بخمسين عملا بإقراره . قال القطب ولا يخفى حسنه لأنه إنما يعطي الشفيع المشتري فيعطيه ما أقر به لحديث إقرار الرجل على نفسه خير من الشهادة عليه ،وإن قال المشتري اشتريت بمائة وقال البائع بعت بخمسين فالقول قول المشتري مع يمينه وللشفيع على البائع يمين ما قبض من المشتري إلا خمسين فإذا حلف فإن طلب البائع بقية المائة إليه كان له لأنه قد أقر له به ويحكم عليه بتسليمه إليه . قال القطب رحمه الله قال المصنف في التاج ،وإن ادعى المشتري الشراء بمائة والشفيع بخمسين ووافق البائع أحدهما فقيل يقبل قول من وافقه منهما ،وقيل قول الشفيع ،وإن أتى المشتري بالبيان على المائة أخذها من الشفيع © وإن خالف البائع كلا منهما وادعى أن الثمن مائتان فإن بين المائتين على المشتري ولا يدرك على الشفيع إلا المائة التي ادعى الشراء بها ويقبل قول المشتري مع يمينه في كمية الثمن ونوعه إن اختلف مع الشفيع ولا بيان للشفيع وإن بخبر فحلف المشتري على دعواه خير الشفيع في الاخذ بما _ ٢٨٢_ ادعى المشتري أو الترك ويأخذ بما أقر به لا بما أقر به المشتري إن لم يحلف ذلك المشتري على دعواه وقيل القول قول المشتري إن لم يدع ما ببعد وإن قال الشفيع لمشتري المبيع اشتريت كذا ولي شفعته وجحدت الشراء بين الشفيع على الشراء بشهادة لا بخبر إن جحد فإن لم يكن له بيان حلف المشتري الحاكم أنه لم يشتر بعد أن يرسل الحم أمناءه إلى المبيع فيرونه لأنه يحلف يمينا قاطعة ،وإن حلف على جحده ثم أتاه صاحبه وهو الشفيع أو شفيع اخر على ذلك المذكور مة أخرى فلا سبيل عليه بعد المين إن لم يدع شراء بعد المين © وإن جحد البائع والمشتري جميعا الشراء فلا سبيل للشفيع عليهما امين ولا بالترافع إلى الحآم لأن ذلك منه دعوى على غير شيء لإنكارهما البيع وإن ادعى من كان الأصل في يده أنه صار إليه بالتبرع لا بعوض ،وقال الشفيع صار إليك بالعوض ليشفع فالقول قول من هو بيده فقيل يحلف مطلقا ،وقيل إن اتهم بالشراء أو بنوع من العوض ولا شفعة ،وقيل بالشفعة بالقيمة إذا لم تحجر العادة بتبرع مالك ذلك بممثل ذلك لمثل من كان بيده © وإن قال للشفيع إنما تشفع لغيرك لا لك فلا يمين له على الشفيع ،وإن ادعى المشتري أن الشفيع أجاز له الشراء عند جواز الشفعة أو قطعها عنه بعد الشراء أو أطعمه من ثمار المبيع بعلمه أو نحو ذلك مما يفوتها عنه كلف المشتري بيانا وإن بالخبر لأن ذلك دعوى في بطلان حق لا انتقال ملك وإلا حلف الشفيع وشفع وكذا إن ادعى الشفيع أنه أخذها فجحده المشتري أنك لم تأخذ شيئا فإن على الشفيع البينة أنه أخذها ولو بالخير وإلا حلف المشتري ولا يجد الشفيع أن يجدد شفعة لأنه قد أقر بأنه شفع ولا شفعة مرتين قال القطب رحمه الله وفي التاج وإن رد المين على الشفيع حلف © إن طلب المشتري يمين الشفيع أنه طلبها له لا لغيو أو بعكسه حلف أنه _ ٢٨٢ يأخذها كذلك ولا يجوز له أن يوليها غيو قبل أداء النمن ،وإن ادعى المشتري أنه أعطيها أو تصدق عليه بها أو أقر له بها بلا عوض أو قويض بها وطلبها منه الشفيع فعليه له المين ،وإن اشتغل بطلب الثمن إلى أن مضت ثلاثة أيام ولم يحضر فقيل تفوته 3وقيل لا وكل ما يدعيه المشتري على الشفيع مما يبطل الشفعة فالبمين للشفيع إن شاء حلف وأخذ ،وإن شاء ردها على المشتري فيحلف على ما يراه الحاكم العدل جائزا من دعواه من لفظه ويكون فيه انقطاع الحكم والشفعة أمرها دقيق ويجب إمعان النظر فيه ولا تجوز فيه الحيل ولا المدالسة ولا المداهنة 3وإن عارضه البائع جاحدا للبيع بعد أخذ الشفعة بين ا لشفيع الشراء للمشتري وبين الأحذ من المشتري بالشفعة فتصح له إن اتحد شهود الشراء والاخحذ . قال رحمه الله قال عمنا يحيى يخبرون بالشراء أولا ويشهدون بالشفعة ثانيا 5وقيل عكسه وأما إن كان شهود الشراء غير شهود الشفعة فلا يجب الترتيب فلو أتى بشهود الشفعة أولا جاز ولا تقبل شهادة الشفعة على البائع فمن شهد بالشفعة قلا تكون شهادته بها شهادة على البيع بل بتاج إل شهود يحضرون البيع أو يقر لهم البائع فإن لم يكن بيان حلف البائع أنه ما باع ى وإن أتى ذلك الشفيع ببيان على ما ذكرنا من أن البائعباع للمشتري وأنه أخذ الشفعة مانلمشتري وحكم له بذلك المبيع بالشفعة ثم عارضه المشتري جاحدا أخذه منه بالشفعة لم ينصت إليه ولا يرفع مما شفع وكذا البيع والهبة والصدقة على هذا الحال إذا حكم بواحد على أحد ثم 7يدعي لم ينصت ووجه الجحود والادعاء بعد الحكم أن يدعي مثلا أن الحكم بالشفعة أو الهبة أو الصداق أو البيع شهوده لا تحبوز شهادتهم لجل كذا أو زوروا أو كان الحبة أو نحو ذلك بالقهر لأنه لم يدع ذلك عند الحاكم بل بعد الحكم . _ ٢٨٤ قال عمنا يحيى ولو أن رجلا باع لاخر دارا بشهادة الشهود ثم باعها المشتري لرجل آخر غيو بشهادة الشهود الأولين ثم عارضه فيه البائع الأزل فشهد له الشهود فليبلغوا له الخبر على الشراء الاول ثم يشهدوا على الثاني 3 وقيل عكسه ،.وإن كان الشهود الأولون غير الاخرين فلا يشهدوا له بذلك فإن لم تكن له بينة فعلى البائع الأيل يمين ،وإن أتى بالبينة على ما ذكرنا فليحكم الآم بها على البائع الأيل ،وإن عارضه البائع الثاني فلا يشتغل الحآكم بقوله ويرفعه له منها بغير خصومة ولا شهادة وكذلك لو أن الأيل وهبه وباعه الثاني أو وهب الثاني وباع الأزل أو كان الاختلاف بالاصداق مع الهبة أو البيع وكذلك إن اختلفت كمية الثمن أو نوعه فليس في ذلك الاختلاف ما يضر الشهادة ولا تفوت شفعة البائع بفعل أبيه مع المشتري ما يبطل الشفعة ويرد الشفيع المبيع بعيب إلى المشتري ،والمشتري إلى البائع ،وإن لم يعلما به 3وإن رضيه الشفيع الاخر بعد رد الأزل أخذه وللشفيع رده بعيب حادث عند المشتري لم يعلم به ،وقيل لا والله أعلم . _ ٢٨٥_ الموضوع ..........................................كتاب االجارات باب الاجارة المحرمة ........................................... باب الاجارات الختلف فيها ................................... باب فى شروط الاجارة ........................................ باب أنواع الاجارات ....................................... ... باب في تفاضل الاجراء في العمل .............................. باب ف عقد الجارة باب في أحكام الطواريء على العقد والأجرة ..................... باب في أحكام الطوارىء على العمل ........................... باب في أحكام الطواريء على الأجير والمستأجر ومايكون فيه المنفعة . باب فيى ضمان الجير والمكتري ................................ باب في إجارة المرضعات ...................................... .............................. ......إجارة رعي الحيوانفباب باب الاجارة على الحصد ...................................... . ..ه.ه.ه.ه.....ه..............................إجارة الدورفباب ........................................إجارة الحيوانباب ف باب فى كراء الدلال ......................................... باب الاجارة على غرس الأرض ................................. ١لمو. ‎ صروح‎ ب ب ا مضاربة ١ ٠كة‎ش‎.٠ شر٠ .٥٠ ٠ر‎ن.٠ر‎ق‎٠. 0©٠0© ,ش‎.٠٠ 9ظ‎ه‎و7٠٠ باب وف صفة الةلقبض الصفحةالموضوع ‏١٩٦باب في شروط الرهن ......................................... ‏١٩٩باب الرهن السخري ......................................... ‏٢.٤باب التسليط على الرهن ...................................... ‏٢.٧باب في أحكام الرهن ........................................ ‏٢٧١باب فيما للراهن والمرتهن من الأفعال في الرهن ................... ‏٢١٣باب في حقوق الرهن على الراهن ............................... ‏٢١٦باب فيما يكون على المرتهن من الحقوق ......................... باب في ضياع الرهن .........................................‏٢١٨ ‏٢٢٣باب فيما لايجوز للمرتهن أن يفعله في الرهن ..................... ‏٢٢٦...:......................فعله في الرهنباب فيلمال يمجورزتهن ‏٢٢٩باب في بيع الرهن ........................................... ‏٢٢٣٤.......................باب في اختلاف الراهن والمرتهن ودعواهما ‏٢٣٧كتاب الشفعة ........................................ ‏٢٣٩باب المشفوع فيه ......................................... ‏٢٤١باب الشافع ........................................... ‏٢٥٠باب فيما لا شفعة فيه ....................................... ‏٢٥٢باب المشفو ع عنه ........................................... ‏٢٥٥باب في أخذ الشفعة ......................................... ‏٢٦٢٣باب في كمية ما يأخذ الشفيع ................................ باب في وقت أخذ الشفعة ....................................‏٢٦٨ باب في أحكام الشفعة .......................................‏٢٧٥ ‏٢٨٢خاتمة في دعاوي الشفيع والمشتري .............................. مطبعة الألوان الحديثة _ الوطية _ ت :‏٥٦٢٢٧٦