سلطتة عمان وا لثٹا فهوزارة ‏ ١لترات ‏ ١لتويج تدان ‏) ٥١٩ء- ٤مر,‏) لم لفروع والاول اليت شح رلعلامذ ترب شام التطاثى يعلسالجزء ‏ ١ ٩ ٨ ٦مه_ .١1‏٠ ٦ بسم الله الرحمن الرحم الموالكتاب باب في حريم النهر والبئر والمسجد وشركة البئر الطريق ح البيوت 0وقيل حريم البحر خمسمائة ذ راع وما بعدلما فق الناس ذلك ما لم يتقدم فيه أثر عمارة فهو لمن أحياه ،وقيل أن ذلك جائز الانتفاع به ولا يجوز لاحد منعه ولو بنا فيه وعمر والخورة التي تكون في البحر يحميها قوم ويدعونها فإن كانت يجزر عنها الماء حينا ويمد فيها حينا جاز حماها 3وإن .ذراعالنهر مائتاوحرم4البحر حا ولا ميراثفليس فدائمافيهاالماءكان وقيل ثلغائة ذراع ،وقيل خمسمائة ويفسح النهر عن النهر خمسمائة ذراع © وقيل ثلثائة © وقيل كا يرى العدول المضرة ،وقيل حتى تصح بشاهدي عدل .ماءها لريح علم [ نه يجذبمنهظهرت‏ ١لصل فإنأو‏ ١لقطرانوقيل يطرح قال الشيخ خميس وأنه ليعجبني هذا وليس معي فيه أثر وحريم البئر أربعون ذراعا وتفسح البئر عن البئر أربعين ذراعا وعلى النهر عن البئر أربعين ذراعا 2وقال موسى لا يمنع أحد عن الحدث حتى يعلم أن حدثه ينقص النهر أو البئر . قال“الموثر أنا آخذ بقول أبي علي في البئر ،وأما في النهر فاخذ فيه بما جاء في الأثر من الفسخ © وحريم النهر من أعلا ومن أسفل ويمين وشمال ولايملك ظهر الحريم والأيدي عنه مضروفة وإذا حفر نهر إلى جنب نهر فنقص منه صرف عنه وتناز ع قوم من أهل السر إلى الأزهر بن علي في فلج وركايا قريب منه احتج أهل الفلج أن هذه الركايا إذا زجرت نقص منفلجهم فرأي الأزهر أن كل بئر كان بينها وبين الفلج ثلغائة ذراع أو أكثر كانت بحالها ولا يرفع عنها الزجر وكل بئر كان بينها وبين الفلج أقل من ثلثائة ذرع صرف عنها الزجر ولم تزجر . وقال موسى بن علي على أهل الفلج البينة أن ماء فلجهم ينقص من ا لبئر .. .زجر هذه البئر لا تزجرالفلج وهذهعلى هذاالعدولوقال ابن .محبوب يقف وينظرون موضع منتهى الماء في جريه في ناحية هذه البئر م تزجر البئر العدول ينظرون إلى ضرب ماء الفلج فإن لم يروه نقص عما كان من قبل أن تزجر هذه البئر لم يمنع أهلها من زجرها 3وإن رأوه نقص عما كان.من قبل الزجر ..هذا أ با علىزجرها وأعجبأهل ‏ ١لبكر عنصرف .وقال أبو .الحسن في فلجين في قرية أحدهما أعلا فإذا شحب خرجهما واحدافإذا .كانالأسفل(0 :ماالأعلا فلجهم نقصأصحاب ومجراهما و احدا لم يجز ذلك لأصحاب الأعلى } وإن غ يكن مخرجهما ومجراهما و احدا وكان بينهما أكثر من ثلثائة ذراع فجائز لأصحاب الأعلا والأسفل ‏ ٢س۔ شجب فلجهم حتى يعلم يقينا أنه يجذب ماء الاخر بالبيئة العادلة © وإن كان بينهم أقل من ثلثائة ذراع فبعض لم يجز لهم في ذلك فعلا يضر بفلج جيرانهم من شحب فلج ولا حفر بئر وبعض أجاز ذلك ،وأما المنازف والزواجر التي تكون على الأفلاج فما كان منها قديما فهو بحاله ولا يزال ،وأما إن كان أحدث على أهل الفلج فإنه يرفع عنهم ،وقيل لاهل الفلج مأنعرباب المنازف من ذلك إلا من صح له حق في ذلك أو ينزف أحد من ماءه أو ماء من أذن له .أن ينزف من ماءه ولا حجة لهم إذا قالوا إنا وجدنا أصحاب هذه المنازف ينزفون من هذا .الفلج لأنه يمكن أن يكون الذين أدركوهم ينزفون بإذن أهل الماء وإباحة منهم إلا أن يصح لهم حق معروف في الماء ،وأما المنابك التي تطرح في الفلج فليس لأحد أن يحمل منها الماء إلا فيما يجوز به الانتفاع من الفلج لان المنابك التي تطرح على الفلج حكمها حكمه ،وقيل في فلج إسلامي يسيح في أرض وفيه عيون وسواعد تجري إليه وهو في إثارة لقوم غير الذين في أيديهم الفلج فتوقع أهل الاثارة على ساعد من سواعد هذا الفلج فحفروه . فقال مسعدة بن تمم أنه لو جر سبعين ساعدا كان أولى بما جرى إليه وكل أرض غشيها أو ساح عليها فأهل الماء أولى بها إلا ما صعب من الأيض فلم يغشه الماء فهو لأهل الاثارة ،وإذا كان واد يسيل وفي أسفله مال لقوم ويفضي منه إلى بحر أو حيث لا ينتفع به فوقع قوم في أعلى الوادي فقطعوا منه شعبة ويبقى للأسفلين ما يكتفون به فلا يمنعون من ذلك ما لم يضر حدثهم وإن كان في حدثهم ضرر فلا .يجوز ولتترك الأشياء على ما كانتبأحد عليه .من قبل وهذا إذا :كان الماء من السيل أو من ماء الزائد في أيام الخصب ٢ وأما الماء الذي يكون منه أصل ماء الأسفلين الذي قامت عليه أموالهم فلا يجوز الحدث عليهم في ذلك ،وأما حرم البئر فقد قال عفة حريم البئر العادية خمسون ذراعا 5وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا والبدي كالبئر المحدثة والقليب كالبئر العادية والبدي الذي حفر في الاسلام والقليب الذي حفر قبل الاسلام .: قال الشيخ خميس :وقيل حريم البئر أربعون ذراعا ،وقيل بقدر ما لا تضر البئر بالبئر إذا زجرت ،قال واختلفوا في حريم المساجد والفسخ بينهما المساجد .بابفذلكبقربه قلت وقد تقدممسجدايحدثلمن أراد أن وقال أبو معاوية إذا حفر إنسان بئرا بجنب الطريق فعليه أن يفسح بقدر ما لا تصل الرطوبة منها من ماء المستعملين إلى الطريق © وأجاز المسلمون الا نتفاع بماء البئر لما روى أن رسول الله رك :قال لا يمنع نفع البئر قال الشيخ خميس ويخرج في المعنى إذا نزع المنتفع من البئر الماء بدلوه وحبله ولم تكن منه مضرة على رب البئر ،وإذا كانت بئر مشتركة بين قوم فعليهم المغارمة في الحبال والمنجور وجميع الة الزجر على قدر الانصباء ويعجبنا أن يكون عاملهم واحدا إذا لم يكن لأحد الشركاء ما يقم عاملا على الانفراد ،وإذا تهدمت بئر بين شركاء فأراد أحدهم حفرها وأنى البعض فإن كانت تزجر من قبل ووقع فيها الفساد فعليهم جميعا إصلاحه على قدر الحصص } وإن كانت من قبل خرابا وأراد بعضهم حفرها فلمن حفرها الانتفاع بها © ومن رجع وأراد أن يؤدي ما عليه من الحفر وينتفع بنصيبه فله ٤ ذلك ،وإن كانت بئر بين اثنين فزرع أحدهما فقل الماء عليه فأراد حفر البئر فلا يلزم الذي م يزر ع إلا رفع الطين ،وأما قطع الصفا فلا يلزمه ث وإذا كانت بئر بين قوم لأزضين معروفة ف راد رجل مهم أن يسقي أرضا له أ خرى من هذه البئر فإن كان القوم اشتركوا فىفى الأضين فلير لأحدهم أن يزجر غير ما اشتركوا عليه 5وإن كانوا اقتسموا ماء البئر بأيام لكل إنسان بقدر حصته يوم أو يومان فمن أراد أن ينحي ماءه حيث أراد فله ذلك في أيامه . وإن أباح بعض الشركاء ماء البئر للناس وحرم الاخرون © فإن كانت أسهم معروفة فجائز الانتفاع من ماء المبيح لا من ماء المحرم والله أعلم . باب في ماء الأنهار وما يفعل فيها إذا وقع فيها الاختلاف قال أبو سعيد اختلف في ماء السيل إذا احتملته الساقية التي تجمع أهل الفلج فقيل هو لأصحاب الخبورة كلهم } وقيل لأهل الخبورة مقدار مائهم وما زاد على ذلك فهو مباح © وإن كان الماء يقل ويكثر فهو على الأغلب من أمور الفلج ،وقيل ما زاد على ماء الفلج فهو للجميع ممن كان له ماء في الفلج أو لم يكن له ماء أقول لا وجه لهذا القول لأن الساقية ظرف لاهل الفلج فمن ليس له نصيب في ذلك الظرف فاي حق له في الماء هذا لا أراه 3وإن كسروا الفلج ورفعوا الماء من الوادي في ساقية الفلج وقسموه على قسم الفلج فليس لمن ليس له في الفلج شيء أن يسد من ذلك شيئا © وإن هرب أهل قرية والتبس قسم مائها ولم يعرف أحد ماءه في أي وقت فإن كان لهذا الفلج سنة متقدمة وعليها أدرك فهو على سنته ،وإن لم تكن له سنة تعرف فيجتمع أربابه ويصطلحون على نسق الأواد والخبائر يبدأ من كان يبدأ أولا غم الذي يليه حتى يأتي ما كانت العادة تأتي عليه وينبت ذلك على المسجد واليتيم ونحوهم وليس هذا بقسم ،وإنما هو اصطلاح من جبهة الفلج وبعض قال يطرح السهم على الخبائر ث وإن عرف كل أحد موضع ماءه بينة أو صح ذلك عنده بالصحة فهو أحسن } وإن كسر السلطان ماء الفلج فإن الذي كسو يكون من جملة الفلج ويجوز لمن قدر على أخذ مقدار حقه الذي أخذه السلطان أن يأخذه ،وأما الذي اغتصب ٦ ولااغتصبهمنماءمنينتصرله أنخاصة فانبعينهالنا سماء أحد من يحسب كسورا على أهل الفلج ،والفلج إذا وقع فيه هدم من أعلا الفوارق فإنه يصير كسورا فإذا أصلح أقيم على آده الأول والله أعلم . باب في حفر الأفلاج وإصلاحها ويؤخذ أهل البلاد بإصلاح أنهارهم التي فهم وحدث فيها الفساد فأما ما يقترح فليس عليهم إلا أن يتفقوا هم على ذلك والحفر على جميع أهل الفلج وعلى الأغياب واليتامى على كل بقدر حصته وبجبرون على ذلك ولا تترك القرية تهلك كان الفلج أصلا أو سهاما إلا أن يكون في الحفر ذهاب أصل أموال اليتامى والاغياب في الأجرة . قال أبو الحواري ليس على الأيتام والغياب قطع الصفا ،وإنما عليهم حفر الطين والهيام 5ومن أراد أن يزيد قرايح أو بناء بجص أو اجر لم يكن فيه فلا يجبرون على ذلك إلا أن يتراضوا على ذلك © ومن زاد وقرح قرايح فزاد منها الفلج قيل لأهل الفلج إن شئتم فردوا على من قرح ما ينوبكم من الغرم على قدر الذي لهم ويكون لكم جميعا وإلا نظرنا ما زاد وجعلناه لمن قرح . قال الشيخ خميس وقد حكم بذلك محمد بن علي لبني الحواري على بني عبيد الله بن زياد وكذلك يوجد عن أبي علي رحمه الله والجبهة إذا اتفقوا على إصلاح فلج واستأجروا له من يحفرو ثبت ذلك على جميع من له في الفلج شيء من البالغين والأيتام فمن كان من أهل الفلج خارجا من المصر ثبت عليه القضاء وأقام الحاكم له وكيلا إن لم يكن له وكيل وباع من ماله بأمر الحك في ذلك & ومن كان في المصر احتج عليه ولا ينفذ عليه الحاد ما دام في _ ٨ المضر إلا أن يحتج عليه أو على وكيله 0وإن كان لا يعرف أين هو أو في من ‏ ١لمصر فغابمنزلة من‏ ١لمصر فهوفولو كانموضع لا تبلغه الحجة الأحكام في جميع ما يلزمه } وأما الجبابرة الذين لا يقدر على إقامة الحجة المصر ولو كانوناوا فى ‏١‏ ١لأحكاممنعليهمصحماعليهمعليهم فا نه ينفذ كانوالفلج إذا‏ ١لفلجصلاحيلزمهمالجامع كالمسجدبناءمنويلزمهم له فيهقهر اهل فلج ذاهب&& ومنحجز ان محمر بامر السلطانمغصوبا حصة على حفر حتى حفروه وانتفعوا به فليس عليه شيء إذا أخذ من كل واحد ما يجب عليه على سبيل إلعدل ،وإذا قاطع أرباب الفلج الحفار على فلج فحفروا بعضه ثم وقع فيه هدم من سيل أو ريح أو عدو ولم يكن الحفار فرغوا مما قوطعوا عليه فعلى أهل الفلج حفر ما انهدم وعلى الحفار تمام ما لم علمهم ل دأن هذاعليهم أن الهدمعلى الحفار إذا شرطوات االشرط حفروا ولا يشبرث ت مجهول 3وإن قاطعوا الحفار على أن لهم نصف أصل الفلج فلا يثبت على الغائب واليتيم ونحوهم وروي محمد بن جعفر عن سعيد بن محرز نهه:إذا تقدم مساند أهل بلد وقاضوا على فلج دمير من يسيحه إلى فلجهم وحدوا حدا في قلة الماء وكثرته على أن للحفار ماكلة الفلج عشر سنين وكتبوا في ذلك بينهم كتابا فإذا ساح الماء وطلب بعض أهل الفلج نقض تلك المقاضاة جائز على من حضررم فالقضاءيوم القضاء وا لفلجحضرواوا حتجوا ‏ ١نهم ل ومن لم يحضر وعلى اليتم © ومن أنكر إلا آن يكون المنكرون اختجوا على الحفار قبل الحفر ،وأما إذا سكتوا ولزموا منازلهم حتى حفر فليس ذلك لم وما عمل به أبو علي برأيه أنه أمر بحفر فلج حبوب الجاهلي لأهل ازكي وأنفق منفعةفلا سهم له وصارمات&& ومنعليه من معدنهم وفهم ‏ ١لايتام وا لغياب ذلك لمن جاء بعدهم فلم يعب عليه أحد من المسلمين ،وإذا ذهب فلج ٩ القرية أصلا فليس على أهل القرية أن يقترحوا فلجا جديدا ،وقيل عليهم أن يقرحوا فلجا جديدا ويجبرون على ذلك ولا تعطل القرية 5وإن لم يكن للفلج موضع يخرج فيه أخرج في أرضين الناس ولو كرهوا بقيمة العدول كانت الأيض لبالغين أو أيتام أو غياب كا جاء في فلج الاخطم بقرية منح لما اجتاحه السيل وذهب به أصلا في سنة غرق الامام الوايث بن كعب رضي الله عنه فوصل القاسم بن الأشعث إلى الامام غسان رحمه الله فقال له ذهب الأحطم وليس لنا سبيل إلى إخراجه إلا في أرض بني زياد من أهل نزوى فأرسل الامام إلى سليمان بن عان ،فقال ما تقول في فلج مثل فلج نزوى يمضي في أرض أهل سمد وهي لبني.أبي المعمر فاجتاحه السيل فلم يقدروا على إخراجه إلا في أموال الناس فهل لهم ذلك ،فقال سليمان نعم لهم ذلك بالثمن بقيمة العدول فلما عرف الامام رأي سليمان تمسك به وأخذ به © وقال للقاسم اذهبوا فاخرجوا فلجكم وأمر أهل نزوى أن يخرجوا لهم مجرى بالشمن فكرهوا فألزمهم الامام ذلك ،وأمر أهل منح فأخرجوا فلجا في أرض أهل نزوى . قال الامام فإن طلبوا :الحتقى كان لحم برأي العدول من المسلمين © وإذا أراد أهل قرية حفر فلج لهم 0فقال بعضهم نزيد في دور فلجنا خبورة نطنيها وتكون في صلاح الفلج ،وقال بعض نعطي ما ينوب علينا من الحفر بلا زيادة في دور فما رأى موسى آن يكرهوا على آن يزيدوا في دور فلجهم وهم يدعون ان يعطوا ما عليهم © ومن غاب احتج عليه فإن لى ‏.٠حفرهفماءهاطنىيعط قال الحواري إن اتفق الجباه أن يزيدوا في دور الفلج لحفرو كان لحم ذلك فمن أدى الذي عليه من الحفر كان له نصيبه من الماء على حساب ما لهم من الماء إن كان لهم سدس فسدس ،وإن كان عشر فعشر ،وإذا اختلف أهل الفلج فيمن يقوم بأمرو فإن الحآم يقيم له وكيلا ولو أجنبيا يقوم بأمو ولو بأجر وتكون الأجرة على أهل الفلج ،وإذا قدم أهل الفلج رجلا وضموا إليه مياههم فمن أراد أن يسقي جاء إليه ليعطيه وقد تراضوا بذلك فيجوز لمن أعطاه منهم بقدر ماءه ولو لم يعلم ماءه بعينه 5وإن أعطاه أكثر من ماءه فلا بوز له ذلك إلا أن يكونوا جعلوا لمن قدموه أن يفعل في مياههم ما يشاء ويريد ،وإن كان في أصحاب الماء يتم أو غائب فجائز أن يأخذوا من يد هذا المتقدم إذا كان بصيرا بأمر دينه ودعا يأخذ من يده بقدر ماءه ،وإن كان المتولي غير ثقة وأعطاه من جملة ما في يده من المياه المختلطة ففي ذلك خلاف قيل أن الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يعرف واحتمل فيه الوجهان فإنه يلحقه معنى الاشكال ولا بوز الاقدام عليه © وقيل يجوز تناوله حتى يعلم حرمه بما لا شك فيه © وقيل أنه حرام حتى يعرف أنه حلال بما لاشك فيه ،وإن جاء أحد ممن ليس له في الفلج شيء إلى هذا المتولي فأعطاه ليسقي زرعه من جملة مافي هذا الفلج فلا يجوز له الأحذ من عنده حتى يعلم أن أهل الماء قد جعلوا له أن يهب ويعطي من أراد وكانوا كلهم بالغين حاضرين عاقلين والله أعلم . \١١ا_ ‎ باب في تصريج الأفلاج وحريم السواقي وعن محمد بن محبوب أن الفلج إذا كان لا ينتفع به إلا بتصريجه جاز لاهله تصريجه ويحكم بذلك على اليتم والغائب والحاضر الممتنع ويكون تصريجه على هذه الصفة لازما والقيام به واجبا وفي واد وسط قرية فيه أفلاج مرفوعة ‏ ١لأعلى أن يصرجوا فلجهمأر د أ صحاببعصمنه للبلاد وبعضها أ سفل من الأسفل فان كانت هذه الأفلاج مرفوعة منفى عرض ا لوادي وكره أصحاب ماء واحد متصل لم يجز لأصحاب الأعلى تصريج فلجهم إذا كان في ذلك مضة على الأسفلين وجائز إن لم تكن مضة ،وإذا خرجت هذه الأفلاج من الوادي ودخلت في الأموال فلا يمنع أهلها أن يحدثوا ما أرادوا من كبس أو قطع أو تصريح إلى منتهى دخول الماء من الوادي إذا لم تكن في ذلك مضرة على أحد ،وإن أراد أحد قرح فلج في هذا الوادي أعلا من هذه الأفلاج أو بينها وبينه 3أكثر من خمسمائة ذراع فإن كان المحدث يقطع عنهم الماء ويلحقهم بذلك ا لضرر فلا يجوز ذلك ،وإن كان الماء للأفلاج ظاهرا متصلا فلا يمنع هذافلا يجوز ذلك أيضا ئ وإن ل يكن الماء ظاهرا ولا يبين منه ضرر الحدث واختلفوا في تصريح السواقي التي عليها عواضد النخل والأشجار . فقال بعض إذا كر أرباب العواضد وخافوا المضرة على نخلهم ولم يتقدم .بذلكعليهميحكمفلاجصاروقبلمن ١١ وقال بعض يذا كان في تصريج السواقي صلاح أهل القرية وفي ترك الصارو ج كثير ضرر فلا يمنعون من ذلك ولو لم يتقدم في هذه الساقية صارو ج وكذلك إذا كانت الساقية تمر في منزل رجل أو ماله وأراد أن يصرج موضعا من الساقية للغسالة أو لمعنى نفع له بلا ضرر على أهل الماء فلا يضيق ذلك عليه وحريم الساقية التي بين الأموال وهي جائز فقيل ذراع ،وقيل ذراعان ولا يجوز فسل نخل ولا شجر في ذلك الحريم ،وقيل أن الساقية الجائز وغير الجائز إذا كانت في أرض رجل جاز له أن يفسل على الوجهين حيث لا يضر بالماء ويترك للشحب قدر ما يجزيه وإنما لأصحاب الماء جري مائهم لا غير والفلج في الموات حيث لا تجري عليه الاملاك فكل ما نشاء فيه من نخل أو شجر فهو لأهل الفلج ،وقيل هو للفقراء ،وإن كان المجرى في مال أحد فنبتت فيه شجرة أو نخلة فهي لاهل المجرى 0وإن نبتت في جانب الجرى فهي لأهل الأرض . وقال أبو سعيد يجوز للناس أن يحدثوا في أموالهم الاتقة على السواقي الجوائز إذا لم تضر بالماء وكان للمحدث النفع في ذلك ولو ضاقت الساقية عما كانت وكذلك البناء والسقف عليها ما لم يضر بالماء الذي يمر فيها } وأما القناطر فقيل يجوز حدوثها بقدر ما تلتقي أيدي الشاحبين ولا ينال ضرب الماء منها بشيء ولا يمنع من الشحب والله أعلم . ١٢١ باب في تحويل السواقي وصفة عرضها غير الجوائزوز ولاتحوييجلوز الستوحاوقييل اولاجلوطارئزق ،الجوواقئيرل ولغاير يجاولزجوائرتحو ©يل وقايللجوائيزجوز ولاتحوغييرل الجوائز . قال الشيخ خميس وأكثر القول يجوز تحويل الساقية إلى دون أربعين ذراعا هكذا قال أبو الحواري عن أبي الموثر وكتب بمثل هذا نبهان بن عثان ومثل هذا على المشاهدة & ومن كانت عليه طريق أو ساقية فله أن يحولها حيث شاء من ماله بلا مضرة على صاحب .الطريق أو المسقا . وقال بعض إلى أربعين ذراعا وإن كانت الطريق في واد ثابتة لم تتحول من مكانها فهي على حالها في موضعها ،وإن كانت تنتقل من موضع إلى موضع ولا تستقر فجائز تحويلها 3ومن كانت عليه في ماله أو منزله طريق قائم ففي تحويله خلاف ،وإن لم يكن مسلك قائم بعينه أخرج مسلكا من حيث شاء من أرضه بلا مضة على أهل الطريق © ومن يطرح من ماله في ماله من ساقية مرتفعة إلى ساقية نازلة والساقية له خاصة فله ذلك ،وإن كان لغيو فيها حق لم يكن له ذلك وكذلك إذا كان له ماء في فلج وقرب ذلك الفلج فلج له فيه أيضا ماء والمال الذي بين الفلجين له خالص فأراد أن يطرح ماءه من ذلك الفلج ويجريه في أرضه إل أن يطرح في ذلك الاخر ف وقت حضور ماءه فله ذلك وعرض السواقي بالنظر على ما يجزى لها من الارض ما لم يضر بري الماء على كبر النهر وصغر ،ومن يمر ماءه في ساقية وعليها غل وشجر فأراد أن يمر ماءه في ساقية أخرى فأنكر الذي له النخل والشجر فقيل أنه يحتج عليه ،أما أن يمر ماءه في تلك الساقية ،وإما أن تبطل منها 3لاحجتهوقيل أنما له ئيسويهاحتى‏ ١لسا قيهمنححتهيبطل ماءهحجريبماله ومتى أراد أنوتسويتهله هدمهماله لا تجوزومن عليه ا حرا ف .تركهتركهأرادومتىئأجراه قالقال الاشلشييخ خميسس وههذاذا أ أككثثرر فييمماا عرفعرفنناا وواللهله أأعلم . ٥ ر‎- ١٥_ باب في الدعوى والحكم في المسقى والعارية ورجل له قطعة فيها ساقية تسقي لقوم فادعوها أصلا ،وقال صاحب الأرض أنها له وإنما هي عارية فالقول قول صاحب المسقا 5ومن طلب إلى قوم مسقنا فأعطوه ولم يستثنوا عليه فزرع وثمر وفسل النخل وثمرها ثم هدموا مسقاه وقالوا ليس لك علينا مسقا أصلا فإذا أعطوه مسقا وزرع وفسل فقد ثبت المسقا ولا رجعة لهم بعد أن أجرى فيه ماءه والعطية ثابتة في المسقا وغيو إذا أحرز المعطا وأجرى ماءه على العطية إلا أن يصح أنهم أعادوه هذا المسقا فإذا صحت العارية كان لهم الرجوع ،وإذا لم تصح العارية ثبت المسقا ولا رجعة لهم فيه 3وإذا صحت العارية لزراعة فلا رجعة لهم حتى يحصد تلك الزراعة وإن كان قد فسل عليه فسلا فإذا لم يكن مسقا غيو كان لهم عليه قيمة المسقى برأي العدول ولا تعطل النخل بعد أن أخذت مفاسلها } وإن لم يشترطوا عليه عارية فالمسقا ثابت له عليهم بغير تمن & ومن له ساقية تسقي له مالا وحده وعليها نخل لرجل غيو فطلب إليه جاره أن يعيو مسقا من هذه الساقية إلى أرضه فكرو صاحب النخل أن يمر عليه أكثر من سقي ماله فليس له أن يسقي غير ماله إلا برأي صاحب النخل ،وقيل له أن يمر الماء على النخل أكثر من عاد ته إذا كان لماله الأل ما لم تبن مضة النخل ،ومن استعار مسقا لثمرة أو خضرة فإن كانت الخضرة مما يحصد مئل البر والذرة فإلى أن يحصد ،وإن كانت مثل الرمان والاترمج فإلى سنة وكذلك القت إلى سنة بعد الجزة الأرلى ،وأما الموز فحتى يأكل الأمهات والأبكار © وإن اغتصب مسقا وخضر عليه صرف مسقاه ولو هلكت خضرته ويسقي .خضرته من حيث شاء وذلك إذا صح الاغتصاب والله أعلم . ١٦١ والضمانباب الانتفاع من السواق والخلاص منها وجائز أن يؤخذ الطين من الساقية الجائز والقائد أو الحملان من .مضرةبهتكنلماوسطها قال الشيخ خميس ولا يعجبني ذلك إلا لمعنى متعارف بين الناس من سد الأجابل ومن طرح حصى في الفلج ،فإذا أخرجه فليس له أن يضعه حيث يوضع الشحب ولكن حيث يجوز له وضعه من ماله أو مباح © وإن طرح فيها من وعب فإذا أخرجه فليجعله في ذلك الوعب في موضعه الاول © وجائز في غير موضعه من الوعب ولا يخرج أكثر مما طرح إلا أن يجعل الزائد في مباح & وإذا كانت الساقية تمر في بيت رجل وتسقي لاخرين وهي مغمى عليها فإن خربت السقوف أو عاب شيء منها فعلى رب البيت إصلاح سقوفه وعلى أهل الساقية شحب سايتهم 3وإن أراد أصحاب البيت أن يفتحوا منها موضعا ينتفعون به جاز لهم ذلك ما لم يكن على أصحاب الجرا مضرة ،وإذا كانت الساقية في منزل رجل وأراد أن يجعل حجرا في المجرا لمنع الدواب أو غيرها ممن يريد الدخول إلى منزله بلا مضرة على المجرا فله ذلك ،وإذا كانت الساقية مدمومة فليس له أن يفتح فيها بابا ويجعلها مطهرة وليس له أن يدم ساقية مفتوحة إلا برأي أصحاب الفلج فإن فعل فكل حدث وقع في من فتح أو دم ،ومنبرد ما أحدثالساقية من حدثه فهو ضامن ومأخوذ ١٧ في أرضه ثقاب فليس له أن يسمها ويزرعها إلا أن تكون الأرض أصلا له ا بوز إلا بإذن أهل الفلج كلهم } وقيل جائز لمن يبني على الساقية في أرضه بقدر مغسلة أو نحوها من الشيء اليسير ،وأجاز أبو ابراهيم البناء على الساقية محدود © ومن غرس في بيته شجراإذا كا ن وجين الساقية لمن يبني بغير شي على الساقية بلا مضة فلا يضيق ذلك عليه والله أعلم . . ١٨ باب في فتح الأجابل ومن أراد أن يفتح في ملكه إلى ساقية جائز اجالة تضر بأهل الساقية وتسرق مائهم فليس له ذلك & وقد حكم ابن محبوب على محدث هذه الاجالة بردها وإن كانت الاجالة قديمة أحدثها غيو ثم صارت إليه فليس عليه أن يسدها ،وقيل إنما له أن يحدث اجالة فايلساقية الجائز إذا كانت الاجالة مخرجة من الجدار أو الحضار وكذلك الساقية السارقةليس له أن يفتحها في حصن ولا غير حوصانلسارقة التي ييي:شق على أهل المجرا سدها وليس على أهل الفلج أن يحدث عليهم ساقية لم تكن من قبل إذا كان الحدث أعلا من أجابل الفلج كلها . وعن أبي الموثر في ساقية لرجل تمر في أرض رجل وفيها اجالة لذلك الرجل ثم بيعت تلك ا لضر لاناس شتى أو مات وتركها بين ورثته فقسمت واداكلحد أن :يفتح إلى نصيبه اجالة فليس لهم ذلك إلا أن تكونوأر الساقية جائزاولكن 9اجالتهم واحدة ويسقي بعضهم على بعض ويكون القسم على ذلك والجائز التئ عليها خمس اجابل فصاعدا } وجائز لمن أراد أن يبدع أرضا له ويسقيها من فلج إذا كان يحدث ساقيته على أهل الفلج في ساقية جائزة من بعد أن تفترق السواقي وتفتح الاجابل في السواقي من بعد خمس اجابل وزى أبو الموثر أن لا يمنع بعد أربع جابل أن يفتح الخامسة ولا تبوز أن تفتح اجالة فيأعلا الفلج © وإن كان فيأعلا الفلج ساقيتان مفترقتان كل واحدة تسقي جانبا فإن هاتين الساقيتين كل واحدة منهما على الانفراد بمنزلة الساقية الكبيرة في معنى فتح اللجابل والله أعلم . ١٦١٦ باب في سد الماء من الاجابل وحدره قال أبو الحسن سنة البلد جائزة فيما بينهم على ما جرت في حدر الماء من اجالة إلى اجالة وما لكل اجالة من الاثار في الحدر والرفع ما لم يطلب أحد نقض ذلك » وإن طلب أحد نقض ذلك نظر في ذلك وقت ما تقل الأفلاج أو تكثر وجعل للأجابل بقدر ما لا تكون مضة على الحادر وامحدور منه في بلوغ الماء في حين ما يكون عليه الفلج من زيادة أو نقصان ولن يسد الماء وفي المجرى سبية أن يسد ماءه عليها 5وفي ثلاثة شركاء في بادة اشترى الأيل من أحدهم أثرا من ماء وأراد أن يجره إلى ماءه وكره الشركاء ذلك فإن ذلك إلى سنة أهل البلد في مساقاة هذا الفلج ،فإن كان هذا الماء يتقا لبونه بينهم ويسد بعضهم من بعض ولم يكن معقودا فله أن يجر إلى مائه . وإن كان سنة الفلج كل ماء عألىصله لا يحول عنه فهو على حاله وكذلك إن كانت ساقية رفيعة وساقية خافقة © وإذا أحدر الماء من الرفيعة إالى الخافقة رجع الماء من أسفل إلى أعلا فإنه يقتفا فيه السنة المدروكة في ذلك من سد أو ترك والله أعلم . رجل مالمالله مسقى ففيمنباب وأراد أن يسقي منه مالا اخر غير جائزة لمال ف رادفي مال رجل وهيساقيةلرجلوإذا كانت المالربالساقية وكرهتلكمزنيسقيها خريزيد مالاأنالساقيةصاحب الذي تمر في ماله الساقية فيوجد عن سعيد بن المبشر والازهر بن علي جواز . 5وأن يسقى ما أرادذلك وقال موسى بن علي لا يجوز ذلك إذا كانت الساقية غير جائز يضمها ‘ورثها وأراد أنالسفلى قطعة أوالقطعةصاحب‏ ١شتریىوكذلك إذا .ذلكلهالساققةية جائزا فجائزكانتوإن وسئل أبو سعيد عن رجل له مسقى مال يمر على طريق جائز وأراد أن أن يحدث عليها الاحداث من مساق ولا غيرها فوق ما أدركت عليه وشدد في ذلك ،ومن باع قطعة من أعلا ماله وممر الماء للمال في القطعة المبيعة ولم يكن شرط فيالممر من البائع ولا المشتري فقيل ليس على البائعللمشتري مسقا وهو قول أبي الحواري ،وقيل أن للبائع أن يسقي من حيث كان يسقي ‏ ٣ؤ وفى ساقية فيها عشر [ جابليشترط المشتري أنه لا ممرمن قبل إن أراد صاحب الاجالة السفلى أن يسقى أرضا له أسفل من أرضه ل .تكن _ ٢١ تشرب من تلك الساقية فقد اختلف في ذلك فقيل لا يسقي من تلك الساقية لأنه يحمل الضرر على الذين أعلا منه 5وأما الذي لا يختلف فيه إذا كان أعلا من أربع أجابل والأربع أسفل منه كان له أن يسقي من اجالته ما شاء من المال ،وأما السفلى والتي تليها والثالثة والرابعة فبعض يجيز ذلك وبعض لا يجيزه وذلك إذا كانت الساقية جائزة وجائز ان يمر بماء الزجر في ساقية النهر إذا لم يحدث على غيو في ذلك حدثا لأن ماء الزجر أيسر مضرة كان في الأموال أو المنازل أو الطرق وبعض لم يجز ذلك لأن الزجر يدوم أكثر من النهر 9وإن كان لرجل على رجل في ماله ساقية زجر فاراد أن يسد عليه من النهر فله أن يحمل في ساقية الزجر من النهر بمقدار ماء الزجر © ومن له ماء في فلج عال فأراد أن يطرحه على فلج أخفق منه فله ذلك إذا كان يطرحه في ساقية لا فلج فيها ويطرح في ماله أو في مباح ولا يطرحه في الساقية وفيها ماء لغيو وفي طرحه مضرة على أهل الماء أو الساقية إلا بإذن منهم والله اعلم . باب في الشرب قال أبو الحواري في رجل اشترى من رجل نخلا واشترط عليه شرب تلك النخل فانقلعت تلك النخل أو قطعت & قال إن كان قد قطعه بماء لتلك النخل معروف مثل ثلث نهار أو ثلث ليل أو أقل أو أكثر فهذا ثابت للمشتري 0وإن كان لم يقطعه بذلك ،وإنما كان يسقي له البائع من مائه فهذا بيع مجهول فإن تتامما على شيء تم البيع ،وإن تناقضا وأخذ البائع أصول النخل ورجع عليه المشتري بقدر ثمن أ صول النخل وبقدر تمن الشرب بما زاد في تمن النخل والغلة للمشتري وذلك إذا كانت النخل ثمنها بغير شرب مائة درهم وبشربها مائتا درهم ثم تناقضا رد المشتري على البائع أصول النخل ورد البائع على المشتري تمن الشرب وهذا إذا كان البيع على ما وصفت لك وبحسب على المشتري طناء ما سقى من الماء فإن كان بقدر الثمن لم يرد عليه شيئا ك وإن كان أقل من ذلك رد عليه الفضل من الثمن ،وإن كان أكثر من الثمن فإن كان البائع الذي طلب النقض لم يرد عليه ما زاد على الثمن & وإن كان المشتري الذي طلب النقض رد على البائع ما زاد على الثمن كا يطني أهل البلد الماء معهم } وإن كان الشرب لنخل فانقلعت فلصاحب الشرب أن يحرث موضع نخله ويسوقه إليها أو إلى أرض له أخرى برأي العدول وله أن يسقي ما شاء في أرضه تلك أو غيرها إذا قطع له شربه برأي العدول وإذا تزو ج الرجل امرأة على صداق نخل فوقعت النخل أو بعضها قبل أن يقطع الشرب فله أن يغسل مكان ذلك وليس له أن يزر ع له ويسقيه قبل أن ٢٢٣ يقطع الشرب ،فإذا قطع الشرب فجائز أن يغسل موزا أو أترنجا أو حرثا . وإذا تنازع البائع والمشتري في فضلة الشرب فالقول قول البائع مع يمينه وعلى المشتري البينة بما يدعيه وفضلة الشرب للبائع والذي له الشرب ليس عليه صاروج ولو باع رجل لرجل نخلا وشربها فقال المشتري اعطني شربها لأن الشرب تستحقه النخل ،قال ليس عليه له إلا شربها الذي ها . وعن محمد بن محبوب في صافية لها شرب على قوم ،قال يزرعونها ما أرادوا من البر إلا الميساني لأن الميساني يبطيء في الأيض ،ومن له أرض فيها نخل ولها شرب على اخر فوقعت النخل فليس على الذي عليه شرب هذه القطعة أن يسقي أصول النخل وهو موضع القلل بعد أن تقع النخل . قال ابو الحواري في رجل له شرب نخل على رجل شيء منها ملتف ،ومنبا متفرق في القرية فمات شيء من تلك النخل فخلط صاحب النخل أجلة النخل والخراب الذي بينهما فزرعه فإذا كان على هذا الرجل شرب هذه النخل بأعيانها فليس عليه إلا شرب ما كان حيا قائما وما مات أو سقط فليس عليه لها شرب ،وإن كان الشرب لنخل مبهمة مثل شرب نخل صدقات النساء فعليه الشرب ثابت ولا يكون هذا الشرب إلا للنخل فإن فسلوا مكان النخل كان عليه شربها وعليه شرب ما مات أو سقط ولهم أن يفسلوا مكانها فإن أرادوا زراعة تلك الأرض لم يكن عليه شرب تلك الزراعة إلا أن يكون لما سلم إليهم النخل سلم إليهم شربها ماء مقطوعا فلهم هذا الماء يسقون به ما أرادوا من نخل أو غيرها ،وإن كان عليه شرب هذه الارض فعليه أن يسقي له ما يتزارع به الناس من الثار في ذلك البلد من جميع الزراعات والله أعلم . ‏ ٢٤س باب في كبس السواقي وبدعها إدخراجها في الطرق قال أبو بكر أحمد بن محمد بن بكر وأما كبس السواقي والطرق بالتراب فجائز إذا كان في ذلك صلاح للطرق والسواقي ،وأما الحجارة .فلا يجوز طرحها في الطرق ولا السواقي إلا أن يكون شيء في النظر لا مضة فيه © وقد كبس بعض المسلمين السواقي بالتراب في أيام المحل لما قل الماء وصعب على الماء النهوض إلى بعض الأموال والأرضين وحد الكبس أن تكون الساقية إذا رد عنها الماء لا يتعقب فيها شيء من الماء ،وإذا رد فيها لا يصعب على الماء ويجوز تضييقها من المواضع العريضة بلا مضرة على أحد . قال أبو علي الحسن بن أحمد في أرض لرجل تشرب من ساقية الجائز ش أنها عطلت سنين كثيرة فارتفعت عن الساقية فليس له أن يكبس الساقية إذا كانت على حالها إلا إن كانت قد خفقت عما كانت عليه . قال أبو الحواري أن للرجل أن يفتح في الطريق الجائز طريقا أو ساقية ويضع قنطرة فإن وقع فيها أحد لزم المحدث الضمان والجوائز من السواقي إذا كان عليها خمسة أموال ،وقيل أربعة أموال ،وقيل ثلاثة أموال } والاختلاف في المجايل على حساب الاختلاف في الأموال ،وقيل الاختلاف في الأجايل كالاختلاف في الأبواب وفي ساقية تسقي فالا لرجل وعليها أربع نخلات ٢٥ عواضد كل نخلة لرجل أن هذه الساقية تكون بمنزلة الجائز ،وإن كانت هذه الأربع في أصل واحد وكل نخلة لرجل فحكمها حكم أربعة الأموال . وعن أبي الحواري أن كل أرض كانت بين خمسة أنفس أنها تحسب خمس أجابل إلا أن تكون أرض لا يصلح قسمها من أجل أنه لا يقع لكل شريك من هذه الأرض ما ينتفع به فقيل أنها تحسب أجالة واحدة © وإن كان يقع لكل شريك ما تقوم فيه نخلة جبروا على قسمها وكانت خمس أجابل ،وقيل أن كل جزؤ من الأرض أو النخلة أو المال يحسب أجالة على الانفراد ،وقيل أنه مال واحد ما لم ينقسم في النظر ،وقيل أن الساقية إذا كانت حملانا ثم رجعت جائزا ففيها اختلاف © بعض يراها على الأصل وأحكامها أحكام الحملان ومنهم من يراها جائزا وأحكامها أحكام الجوائز ئ وإذا كانت جائز ورجعت حملانا فهي جائز بلا اختلاف والله أعلم . _ ٢٦ باب في الشحب وأين يكون ومن يلزم وإذا نادى المنادي بشحب الفلج في القرية وعلم ذلك أهله فمن تخلف عن ذلك فقد قامت عليه الحجة بالنداء إذا كان ذلك متعارفا معهم وليس على الجباه ولا على من يقوم بأمر الناس أن يصل إلى منازلهم وشحب الفلج على كل بقدر الذي له من قليل أو كير إلا أن يكون فلج مخصوص له سنة جارية على أن كل من كان له في الفلج قليل أو كثير كانوا في الشحب سواء فهو على ما كان عليه ،وإذا نادى المتقدم في خدمة الفلج فله أن يستأجر على من لم يحضر بعدل السعر إذا كان مجعولا له ذلك والنداءء حجة على من تخلف ولهذا المتقدم أن ياخذ من مال من استأجر عنه ويسلم عنه الأجرة من ماله بقدر ما عليه وينتصر منه إذا امتنع . وقال أبو سعيد يجوز لجباه الفلج إذا اجتمع منهم اثنان فصاعدا مع من حضرهم أن يأتجروا لحفر الفلج إذا خيف فساده ،ويجوز فعلهم على جميع أهل الفلج واليتيم والغائب وتؤخذ الاجرة من الجميع لان هذا بمنزلة الحكم وعلى الحكم التسوية بين الخصوم إلا أن لا يقدروا على أحد من الناس لعذر فلا عليهم في ذلك وجبهة الفلج القات ،وقيل الرؤساء النافذ أمرهم به عادته منعلى ما جرتحفره وشحبهفلأصحابهخافقاوالمجرى إذا كان فلمن‏ ١اءجرييمنعشيء‏ ١لمجرىعلىوإذ ‏ ١ثبتغيرهم ئعلىضررعير يشحب الساقية أن يزيله وما عليه أن يحتج على صاحبه ،وإن احتج عليه ٢٢ كانإذاوا ساقيةآي مزنه4كإنذلكلهماحتنظ.م يتُ خببقح فيبا القد قرت ا رباها يجبرون على صلاحها } ومن ابححت:تچ مرن أهل الأموال منحقهبتركأنلأأضه وماله فلا عذر له ‏١دله ماءليسأن7 ى ل إ ه د ر ي و ه ب و ن ي ا م م ل س ي ن أ ه ي ل ع ن ا ك ب ل ط وع ج ر الساقية فن من سلم وكذلك في البئر . ومن جواب أب الحواري فأما ماذكبتم من أمر الحفار وما خفتم منه وأخذتم اجراء كل يوم للأجير كذا وكذا ولم تشترطوا عليهم تنظيف الطين مخافة فراغ الدراهم ولا يخرج الفلج فإذا رأيتم ذلك ضلاحا لاهل البلد جاز لكم وليس غليكم في ذلك إلا الجهد والمبالغة ولا ضمان عليكم في كل شيء ضاع إن لم تريدوا ضياعا وكذلك إذا أخذتم حفارا ودفعتم إليهم الاجارة من قبل أن يحفروا فهريوا أو غشوم في شيء فلا ضمان عليكم في ذلك ،وإنما أنتم أمناء ولكم أن تأخذوا من الصغير والكبير كل بقدر ما يقع عليه من الحفر فمن أبى أن يعطي ما يقع عليه ولم تقدروا على صرف ماءه بطناء أوبيع شيء من ماله لم ييككنن ذلك عليكم وكان ذلك دينا عليه هو وعليه الخلاص من ذلك لأهل القريةفإن قدر عليه يوما ما أ خذ منه صاغرا فإن لم تقدروا عليه وقد أخذتم ممن قدرتم عليه فذلك حكم جائز إذا جعلتم ذلك في صلاح الفلج ولا يعذر من قدرتم عليه عن أداء ما يقع عليه فإن قدرتم على من امتنع من بعد أن تم الحفر جعل ذلك في صلاح متى ما عناه شيء من الضياع ولا يد إلى أهل الفلج ،وإن كان الحفار والاجراء غير ثقات فخانوا في شيء من العمل لم يكن على القائمين ضمان والضمان على الأجراء ث وإن جعلتم قيما يأخذ من الناس ما يجب عليهم ويسلمه إلى الحفار وله شيء من الكر كان ٢٨ وإنويأمرهم وينهاهم فجائز أيضا ئحنهمقيماجعلتموا ن[جائزاذلك عليه السلطانفتغلبدرا اهم وحبا ومرا لحفر ‏ ١لفلجا هل ‏ ١لفلججمعتم من كله ويعتد ل‏ ١لطيمنيخرجحتىلا ا عطي‏ ١لفلج‏ ١هلمنومن قا ل حتى يخرجتَمقه وغير تمَةمنا لاجراءويجوز [ حذ}له بذ لكعذرفلا‏ ١لفلج .‏٠۔. ٠٠٠٠‏٠-ا..ا‌ا: ا لفلج وحيا البلد وكل من كان له سقي في هدا الفلج فاتفق الجباه على حفر يطلب إليه ذلكعليه من حفر ولوا لفلج كان عليه ان يؤدي ما تجب عليه وا حتا لوا على ‏ ١لقويعجبيعطي ماحتىلهبرا ةولاا لخااصرفعليه والضعيف بما قدرتم عليه كل على قدر ما جب عليه من قليل أو كثير كان بالغا عاقلا أ و مجنونا أومعتوها أو يتيما أو غائبا وشراء القفر وأجرة السقة على يزاد فأنفجائزالخدمةأقوى فكانسقي ا ومنله فى الفلججميع من وقال6بألفالحفارفقالالأجرةفالفلجوأربابالحفاراختلفوإنالأجر ارباب الفلج باقل ،كان القول قول اهل الفلج وعلى الحفار البينة © وعلى من قاطعهم اليمين } ونجوز الحفر بالاجر لكل يوم شيء معلوم من الاجارة 3وإن رأيتم الصلاح في المقاطعة فذلك واسع ولا رجعة للأجير ولا للمقاطع إذا وقعت المقاطعة ودخل الاجراء في العمل إلا أن يتفق الاجراء وأهل الفلج على المناقضة فذلك جائز والله أعلم اه . والطين والتراب المجتمع من شحب السواقي فإن كان في موضع الموات فهو لأهل الساقية ث وإن كان فيب االمو ل والأضين المملوكة فهو لأرباب هذاعلىا لشضشحبنصفطرح-ماله نن‏ ١لساقيةنتكوإنئ‏ ١لأإضين _ ٢٩ ونصفه على هذا إن لم تكن فيه مضق ولا قيمة له 3وإن كان الشحب قيمة أو في طرحه مضة لم يكن له أن يضر بذلك ويحتال لنفسه ،وإن كان الذي على الساقية وجين خراب قد أدرك الشحب يطرح فيه ولا مضرة في طرحه كان له أن يطرح الشحب فيه ،وإن أدرك الوجين كذلك لم يكن لأهله أن يزرعوه وتقتفي السنة المدروكة في وضع الشحب ،وإن لم تكن سنة وكان في طرح الشحب مضة على صاحب المال كان على الشاحب أن يحتال لنفسه وإن كان لا مضرة طرح حيث لا مضل والله أعلم . باب في قياس اننخل والنخل التي تقايس فهي إذا صارت الفسلة في حد ما يجوز في قضاء الصدقات أخذت قياسها من الأرض ،وإن كانت فسلت في أصل نخلة كانت تقايس فلها القياس ولو صغرت عاشت الفسلة أو لم تعش ،وإذا اختلف رجلان في أرض نخلتين فإن صح أن النخلتين من قطعة واحدة أو خل فإنها تقايس إذا كانت اخذة مفاسلها ،وإن لم يصح أنها من قطعة واحدة كان لكل نخلة أرضها وما عمر صاحبها لها © وقد قيل ما كان بين النخلتين من الخراب فهو بينهما نصفان ،وقيل موقوف حتى يصح أنه لأحدهما وإلا فلا يحدث فيه هذا ولا هذا . قال سعيد بن المبشر إذا كان بين كل نخلتين ستة عشر ذراعا إلى أقل من ذلك فهو بين النخلتين © وإن زاد على ذلك فليس للنخلة إلا ثلاثة .الارضلصاحبوما بقي فهوأذرع .وقضى موسى بن علي في رجل له في حائط رجل نخلة أو نخلتان أو ثلاث متفرقات في خلال نخل الرجل أن ليس لكل نخلة منهن إلا حوضها ثم رده عن ذلك علي بن عزرة ،وقال لكل نخلة حصتها من الأرض يقاس بينها وبين كل نخلة تليها والنخلة العاضدية لها من خلفها من الخراب ذراعان بذراع وسط الناس ،وقيل بذراع العمري وهو ذراع ونصف ڵ وقيل لها ثلاثة أذرع وكذلك في الوجين ولا يكون لها في عمارة ولا في طريق والنخلة العاضدية إذا . ٢٣١ كانت على ساقية جائز فلها الوجين كله ما لم يقطع ما يقطع القياس ،وإن بينهمانخلة في [ علا الوجين ونخلة في أ سفله فالوجين ولو طالكانت له وكيل حاضر فله أن يقسم الأرض التي بينهما وبحتاط وياخذ أرضه ،وإن ربمات 0وإنالكبيرةمن أصليكوزنخخلة تحتها قرين فالقياسكانت النخلة التي لها القرين بعد أن أثمر القرين فإن القياس يكون من القرين لأنه قد صار نخلة بائنة . وقال سعيد بن قريش في حفرة واحدة فيها أربع نخلات منهن واحدة للمسجد أنه يحكم في ذلك قدر الشركة إذا وقعت النخل والنخلة الوقيعة لها نلاثة أذر ع ما دار بها وليس لرب المال أن يفسل فيها ولا يحدث فيها حدثا ولا يزر ع زرعا بدون إذن صاحبها إلا أن تكون النخلة وقيعة فيما مضى © والأرض تزر ع فإن لصاحب الأرض أن يتبع الأثر الذي كان قبله إذا لم يكن هو البائع لها 5وإن وقعت الوقيعة فموضعها لرب الأرض وصرم الوقيعة إذا كان نابتا في الأيض فهو لرب الأرض ،وإن كان نابتا في جذعها فهو لريها وعليه إخراجه كان صغيل أو كبيرا وحد جذعها الظاهر من الأرض ،وما كان من عروقها وكربها نابتا في الأرض فهو من أحكام الأيض ،وإذا كانت لرجل في أرض آخر نخل وقائع فأراد أن يسقيهن ويجعل لهن آجلة فالنخل الوقائع يقتفا فيهن ما تقدم مما كانت عليه إن كانت تسقى سقيا سقيت & وإن كانت لا تسقى إلا في الزراعة وكانت الأرض تزرع في الثار فأي صاحب الأرض أن يزرعها خير بين أن يزرع الأرض كا كانت أو يدع صاحب النخل أن يسقيها وإذا ثبت سقيها ترك لها لمصالحها ثلاثة أذرع ما دار بها ما دامت قائمة © _ ٢٣٢ وإن كانت هذه النخل في أرض لا تسقى لم يكن على صاحب الأرض أن حدث عليه سقيا لم يكن وعلى صاحب الأرض أن يوصل صاحب النخلة إلى نباتها وجدادها وصلاحها ولصاحب النخلة الوقيعة أن يسجلها في أرض من كانت في أرضه إذا مالت آ وأما البناء لها بالطين ففيه اختلاف ،وإن مات رأس النخلة الوقيعة وبقي صرم في جذعها يغل فله تركها واستغلال الصرم الذي في حكمها وحكم الشجرة الوقيعة حكم النخلة والله أعلم . _ ٢٣٢٣ باب فيما يقطع قياس النخل والشجر والعواضد اختلف في القياس بين الشجر والنخل } فقال بعضهم :الشجر من ذوات السوق مثل التين والسدر والقرط والاثنب وغيو من عظيم الساق هو مثل النخل يقايس النخل ويقطع القياس ،وقيل يقطع القياس ولا يقايس النخل ويقايس الشجر ،وقيل يقطع القياس ولا يقايى نخلا ولا شجرا ،وقيل لا يقايس ولا يقطع القياس . قال الشيخ خميس وفائدة المعنى في القياس الذي جاء في الأثر إذا كانت نخلة على ساقية جائزة وهي التي تسقي خمسة أموال لخمسة ملاك وبين النخلة والساقية أقل من ثلاثة أذرع فتلك النخلة تسمى عاضدية ولا القياس من أعلا وأسفل من وجين الساقية ولريها أن يفسل الوجين من أعلا وأسفل ما لم تقايسها نخلة أو شجرة أو يقطعها شيء من القواطع مثل جامود حاجز بين مالين أو أجالة تقطع الوجين أو جدار أو قنطرة عليها طريق أو طريق & وفي بعض هذا اختلاف في قطع القياس ،وإن كان في هذا الوجين نخلة لغير رب النخلة أو شجرة من ذوات السوق فأما النخلة فلا اختلاف فيها ويكون الوجين بين ربي النخلتين نصفين يقاس ويوضع الجامود بينهما فمن أراد الفسل فسح عن الجامود ثلائة أذرع إن أراد أن يفسل نخلة أو موزا أو رمانا أو مونا 3وإن أراد ن يفسل مثل القرط والامبا والسدر وما أشبهه _ ٢٣٤ فليفسح ستة أذرع © وإن كان الوجين أقل مما ذكرنا فلا يجوز لهما الفسل فيه إلا أن يصطلحا على شيء والساقية الحملان وهي التي تسقي أقل من أربعة أموال أو لأقل من أربعة أنفس فبعض قال أنها بمنزلة الجائز في حكم قياس النخل والشجر الذي عليها وهو أكثر القول ،وقيل هي غير حكم الجائز والنخل إذا كانت في بستان معضدة فقول حكمها حكم العواضد وتقايس فيما بينها © وقول حكمها غير حكم العواضد وكل نخلتين بينهما أقل من سبعة عشر ذراعا فحكم الارض التي بينهما لهما نصفان ،وإن كان بينهما من سبعة عشر ذراعا فصاعدا فحكم الأرض التي بينهما لرب البستان ولكل نخلة من الأرض ثلائة أذرع ما دار ببذعها ،وقالوا في الميضد التي تصلها الزراعة والعمارة إلى أصول النخل التي على السواقي فاما القياس فلها في الأعلا والأسفل قياسها ،وأما في العمارة فأكثر ما وجدنا من القول أن ليس لها حكم في العمارة ،وأما في الوجين الخراب فقول لها ذراعان ،وقول لها ثلاثة أذر ع ،وقول لها أيضا في العمار ذراعان ،وإن أراد رب الأرض أن يفسل في أرضه مما يلي النخلة العاضدية فيفسح عن النخلة ستة أذر ع ثم يفسل ،وإن كان عاضد بين ساقية وطريق والطريق تصل إلى أصل النخل فلا قياس بين النخل وليس لأرباب النخل إلا ما قام عليه جذوعها فمتى ماتت نخلة أو قطعت وأراد ربها أن يفسل مكانها فله ذلك ،وإن كان بين الساقية والطريق وجين خراب فللنخل القياس فيما بينهما ونخلة المسجد إذا كانت في مال رجل فقول لما القياس كنخلة غير المسجد ،وقول فما ثلاثة أذرع ،وإن كانت نخلتان للمسجد يتبع بعضها بعضا في مال لرجل فإن كان بينهما أقل من سبعة عشر ذراعا فلا يجوز لرب المال أن يفسل بينهما على قول ،وإن كان بينهما أكثر من سبعة عشر ذراعا فله أن يفسل بينهما . . ٢٥ ساقيقةية جائز وليس بينهما قاطع فلهما الوجين كله ولهماجتايفين و كان وإن لقياس من أعلا وأسفل وقول ليس هما من أعلا وأسفل إلا ثلاثة أذرع ء وإذا كان وجين بين ساقيتين وفيه نخلة في أعلاه أو أسفله أو وسطه وبينهما وبين الساقيتين أقل من ثلاثة أذرع فإن لها القياس من جانبي الوجين مما يلي الساقيتين لأنها عاضدية بينهما والساقية إذا كان في أحد وجينها أجالة وفي الوجين الاخر نخل تقايس أن الاجالة لا تقطع القياس إلا من الوجين الذي فيه والوجين الاخر فيه القياس حتى يلقاه ما يقطع القياس ،وإذا كانت في الوجين نخلة لرجل وأجالة لاخر فالوجين كله للنخلة ولا شيء لرب الالجالة لأن الاجالة تقطع القياس وليس لها قياس . وقال أبو سعيد في صرمة نبتت على وجين ساقية وأعلا منها نخلة لرجل فإن كانت الصرمة صارت بحال ما يصلح للفسالة في نظر العدول فلها القياس ،وما دامت في حد لا يصلح للفسالة فلا تقايس والنخلة العاضدية تسقى من الفلج إذا لم ينقصه سقيها ونخلة الصافية ها القياس فيما ينبت القياس ،وأما قلل النخل فقد قيل ليس لها مانلقياس ما للنخل ولو كانت نخل متقدمة فليس لها إلا ثلاثة ة أذرع والله أ علم .مكان _ ٢٦ والاحداثالفسلفباب قرب المنازل والسواقي في الأموال ومن فسل في ماله فسلا فاناف خوصه على مال جاره © قال أبو سعيد فإن كان مما يضر بجاره وكان هو المحدث لذلك فما تولد من مضرة من فعله فعليه صرفه ولو لم يطلب إليه جاره صرفه ،وأما العروق فلا أعلم أن أحدا يقول بصرف العروق التي تدخل في أرض الجار ،وإن أراد صاحب الأيض أن يبدع أرضه فله أن يقطع العروق من أرضه وما كان منها باطنا في الأيض فهو له 3وما كان ظاهرا متصلا من الشجة إلى أرض الجار فهو لرب الشجرة ،ومن أراد أن يفسل أو يزرع قرب الساقية الجائز أو الحملان فقيل يترك وجين الساقية ثم يفسل & وقيل يترك ذراعا عن جري الماء ث وقيل ما لم يمنع جري الماء فله ذلك © وإن مالت نخلة او شجرة على ساقية ومنعت جري الماء أو أضرت بالشاحب صفت المضرة ،ومن أراد أن يحفر أرضا له قرب أرض رجل أو منزله فإنه يترك من أرضه بقدر ما يرى العدول أنه لا مضرة على جاره ،وقيل إن أراد أن يعمق ذراعا ترك ذراعا ،وإن أراد ذراعين ترك ذراعين وإن أراد أكثر ترك ثلاثة أذرع ولا عليه أكغر من ثلاثة أذرع إلا أن يرى العدول أن الأيض تنهام ث ومن حفر أرضه وألقى التراب قرب منزل جاره حتى علا التراب وصار من طلع فوق الترليبر ينظر إلى منزل الرجل فمن وضع ترابه في أرضه لا يحكم عليه بصرفه .وأما هفي“معنى حق الجار فلا حب مضاررة الجار في شيء ولا يجوز وضع التراب في مال أحد بلا رأيه 5ومن وضع ميزابا . ٢٧ لسطح بيته على ماله أو ماكناأذن له فإذا جاء المطر تعدى الماء من مال المحدث إلى مال غيو فلا حجة على هذا المحدث للميزاب } وإذا مالت شجة اليتيم على مال رجل أو منزله احتج على وصيه أو وكيله 5وإن لم يكن له وصي ولا وكيل فللرجل صرف ذلك عن ماله ومنزله على ما يجب له عند حكام المسلمين عند عدم الحاكم ،وإن قطع شيئا من شجرة مما له قيمة فعليه حفظه ،ومن غرس في ماله غرسا ومال على صافية أو طريق أو مال١حد‏ فعليه صرفه ولو لم يطلب إليه ذلك ،وإن كان الحدث من غيو بدون أمرو فحتى يحتج عليه في صفه ،وإن أراد سفرا بعيدا أو حضور الموت فعليه الاشهاد بصرف ما تولد من المضرة من حدثه ،وإن فسل في ماله وترك الفسح الشرعي فلا وصية عليه ولا إشهاد ،وإن باعه أو وهبه وأزاله إلى شريكه فلا عليه فيما زاد من بعد ،وعلى من في يده أن يقوم بما عليه فيه . وإن غاب وعلم بتولد المضرة فعليه أن يأمر بصرفها إن قدر على ذلك وليس عليه أن يسأل عن ذلك إلا أن يصح معه ومن مال من فسله على صافية أو مال مسجد فليصرفه ولو كانت في أيدي الجبابرة ،وإن مالت شجة على مال رجل وكانت من ذوات الثار كالسدر والتين والليمون فلا يحل له تمرة ما أناف من الأغصان وكذلك إن مالت على الطريق فلا يحل لأحد من الفقراء أن يأخذ من ثمرتها إلا بإذن أهلها ،وإن مال خوص النخلة أو أغصان الشجة على مال أحد وطلب صفه فتؤخذ رح أو خشبة طويلة ثم يمضي على حد مال الطالب ويرفع الخشبة فما سدعها فليقطع & وإن كان رأس النخلة مائلا جعل حبل في حجر ثم ربط في قمة النخلة فإذا سقط الحجر في أرض الرجل قطعت النخلة وكذا إن مالت على الطريق ،وقد تكون النخلة حخوفة على المنازل والأموال والطرق والمساجد ولو لم تدخل فيها فتلك لا تقطع إلاان ٢٨ تتصدع الأيض من تحتها } وإذا انصدعت وخيفت قطعت وكذلك الجدر إذا مال تت وخيفت أمر صاحبها بطرحها فإن انفلقت من عرض فهي نخوفة ،وإن انشقتمصعدا إلى السماء ولم تنفلق من الأصل ولم تمل لم يؤخذ بها والمنازل إذا أحدث فيها الكنف تصرف أذية رائحتها ولا توضع على الجدر سماد ولا تراب يضر بها من مسه والتنور إذا [ لزق بمنزل وخيف منه الضرر من النار على الجدار أو شيء من الشجر أو النخل أزيل الضرر ويفسح الفسل عن الجدر ثلاثة أذرع ،وقيل ذراعين ،وقيل ذراعا ،وتفسح الزراعة عن الجدر بقدر ما لا يضر الماء بالجدر © وإذا نبتت شجرة في مال رجل وأنافت أغصانها على مال اخر ومات من كانت له وثبتت في أيامه وخلفها على ورثته أنها لا تزال إلا أن يصح أن أصل حدتها باطل ،وقيل أنه يصرف ما دخل فى هواء أرض الجار ولا يثبت بموت رب الشجرة ولا النخلة ولا رب المال والمنزل المنيفة عليه ومن خشى كرمة في أرض غيو ولا يظهر من صاحب الأرض نكير إلى أن مات صاحب الكرمة أنه يثبت للوارث على صاحب الأض ما قد ثبت ويصرف عنه ما زاد بعد موت صاحب الكرمة © وإن ضاع عمار هذه الكرمة فلربها تجديده على ما كان ولو كره رب الأرض ولا يزيد غير ما كانت عليه من قبل ث وإن ماتت هذه الكرمة وأراد الوارث أن يزرع كرمة أخرى ويحشيها' مكانها لم يكن له ذلك ،وإن اختلف فيها من أصلها في أرضه © ون حشيت في أرضه فالقول قول من أصلها في أرضه وعلى حشاة في ا البينة © وإذا نافت شجرة مشتركة بين حاضر وغائب على مال أو طريق فالحاكم يحكم على الحاضر بإزالتها 5ومن اشترى منزلا أو مالا وعليه شجرة مائلة مخوفة والمشتري عالم بذلك فأراد صرفها فليس له ذلك إلا أن يكون ٢٩ لشجرة مضرالمشتري ل يعلم أن ة عليه © وإذا كانت نخلة لرجل مخوفة على مال قوم فعلى صاحب لقوم الاأرضها أن يقطعها وليس له أن يسجلها في برأيهم والله أعلم . باب الشرق قال الشيخ حميس الطرق على سبعة ضروب :محجة © وجائز ،وقائد ومقطو ع & ومرفو ع وحملان ،وتابع .أما الحجة :فهي الطريق السلطاني الذي يخرج من البلد إلى الصحراء وحرمها أربعون ذراعا غير الحجة نفسها © وإن كانت تتفرق طرقا فالقياس من اخر الطرق من كل جانب أربعون ذراعا وقيل من كل جانب عشرون ذراعا والقياس من الجوانب . وأما الجائز :فهي التي لخمسة أموال أو بيوت ،وقيل لأربعة 5وقيل لثلاثة وذرعها تمانية أذرع ،وقيل سنة . قال الشيخ خميس ويروى خبر عن النبي كفيك أنه قال :إذا اختلفوا موضع أكثر من هذاسبعة أذ ر ع على معنى ‏ ١لروا ية } وإذ ‏ ١أد ركت فجعلت فهي بحالها لا تنقص ولا نعلم في ذلك اختلافا . وأما الطريق القائد :فهي التي تخرج من الخراب وتدخل العمار من البلد ثم تخرج منه إلى الخراب ولا تموت في شيء من الاموال فهذه حكمها نافع الناس ولا يجوز أن تغير عن حالها لأنها مثل الصوافي التي ثبتت فيما .مكانهامنولا تحولللمسلمين ٤١ وأما الطريق المقطوع :فهو الذي لا ينفذ إلى طريق جائز أو إلى خراب من ظاهر أو واد أو شرحة فهذا ا مقطوع ويكون جائزا فى حكم الجوائز إذا كان إلى خمسة أموال أو بيوت ،ويكون حملانا إذا كان إلى مالين أو ثلاثة . وأما المرفوع :فهو إذا صح أن أهل هذه المنازل أو الأموال أخرجوه لهم لمنافعهم كانت الأموال والمنازل قليلة أو كثية وليس لأحد أن يحدث فيه حدثا إلا بإذنهم إن لم يكن فيهم غائب ولا يتم وذرعها على ما وضعوها من قليل أو كثير . وأما الحملان فهي التي تكون لثلاثة أموال أو بيوت فأقل فالتي للبيوت ذرعها أربعة أذرع والتي للأموال ثلاثة أذرع وطريق تابع الماء ذراعان © وقيل ذراع والله أعلم . ٤٢ الطريق زفي ‏١‏ ١لأحكامبا ب وفي رجل له منزل في مال رجل والمنزل له رسم طريق وصاحبه يدعي طريقه في مال ذلك الرجل وصاحب المال ينكر الطريق . قال الشيخ خميس فالبينة في هذا على صاحب البيت أن له طريقا على صاحب المال في ماله فإن لم تصح له بينة وأراد يمين صاحب المال فله عليه البمين ©وإذا لم يدع صاحب البيت طريقا وطلب أن خر ج له طريقا إلى منزله حكم له عليه بطريق بقيمةالعدول من أقرب المواضع إليه ،وإذا كان لرجل باب في داره إلى دار رجل آخر فأراد أن يمر من داره من ذلك الباب فأنى صاحب الدار فلا يحكم لرب الباب على صاحب الدار بطريق لأجل الباب ولا حكم للباب في الطريق إلا أن تصح لرب الباب بينة أن له طريقا على رب الدار .وإن جاء بشاهدين أنه كان يمر في هذه الدار من هذا البيت فإنه ا يستحق بهذه الشهادة شيئا إلا أن يشهدا أن له طريقا ثابتا 3ولو لم خد الطريق وطرق المنازل أربعة أذر ع ،وإن أقر في بيته بطريق حملان فلا تنبت له طريق أصل وهو كا أقر له به إلا أن تشهد بينة بالأصل ،وإن صح أن والد هذا أو من اشترى منه هذا المال كان يسلك على هذا وهذا لا يغير عليه ثبت عليه ذلك ولو لم يكن يدعي ذلك دعوى ،ومالم يمت السالك فلا تنبت حجة الطريق وكذلك القول في المسقا © وإن مات السالك وادعى هذا المدعي مع فعله فيالسلوك وهو لا يغير ذلك ولا ينكر عليه ،فإن ذلك ٤٢٣ شيئا من وجوهبايعه أو أقر له به أوله أووهبله أود عوا ‏ ٥أ زهينبت ك نت اخق ولم يغير عليه ثبت عليه ،ومن اشترى أرضا أو منزلا آو مالا وله طريق معروف أن للمشتري أن يتطرق لذلك على سبيل ما أدركت الطريق ولو لم يشترط عند البيع طريقا 0وقيل لا تنبت له الطريق إلا بالشرط عند البيع وكذلك المسقا } فإن اختلفا في ذلك وكان ضرر على المشتري في قطع الطريق أو على البائع في إثباتها انتقض البيع إلا إن تتامما على ذلك وليس لأحد أن يفتح إلى طريق الحملان بابا إلا بإذن آهل البيت والذين اقتسموا بستانا بينهم وأفردوا لكل واحد منهم طريقا معروفا عند القسمة فاراد بعضهم آن يفتح على طريق الاخر أجالة فليس له ذلك إذا لم يكن له من قبل ولم يشترط عند القسم ،ورجل مدخل بيته من باب ويمر على بيت رجل اخر فطلب المار مثل هذا‏ ١جعل لك( فقالأذرع لممرهله أربعةعليه أن خرجالممرورمن الباب الذي يدخلان منه والباب عرضه ثلاثة أذرع ى فإذا صح له بينة بثبوت الطريق إلى منزله أخرج له أربعة أذرع ،وإن كان الباب دون ذلك أو المسجد إلى أن مات فطلب ورثته أن يسلكوا حيث كان يسلك والدهم فلهم ذلك فإن صح لهم بينة بطريق معروف فهو في مكانه 0وإن شهدوا شاءلحم مسلكا حيثا لارض أن يخرجول يحدوا ا لطريق فعلى رببالمسلك من أرضه بلا مضة عليه ولا على أهل المسلك . وصلاحنبا بتوا لنخلة تحتاج إلئرجلمنزلفله نخلةرجلوفي وحصاد 0فطلب صاحب النخلة طريقا إلى نخلته وأنكر صاحب البيت الطريق ،فإن كانت فهذه النخلة سنة معروفة قد جرت عليها فحكمها على ما ٤٤ كانت عليه } وإن لم يعرف لها سبيل فعلى مدعي الطريق البينة ،فإن لم تكن له فلا يمنع من الوصول إلى القيام بثمرة نخله } فإن شاء رب البيت فليوصله إلى ذلك ،وإن شاء فليقم له بذلك ،وكذلك الحكم في المسقا ،وإن أقر صاحب المال للنخلة يمسقا وأنكر الطريق ولا يصل صاحب النخلة إلى نخلته بحيلة مر في ساقيته إلى نخلته وقيل يكون له ذلك بالثمن . قال الشيخ خميس والذي عندنا ورأيناه من رأي الفقهاء ،أن من كانت له أرض بين أرضين معمورة وضل طيقها فإذا صح ذلك فإنه يحكم له بطريق يأخذه بثمنه من الأرض التي تواليه غم التي تواليه إلى أن يخرج إلى أرضه من الطريق © فإن كان يدعي طريقه في أرض معروفة أو م تكن طريق من الأصل فلا يحكم له بطريق على الناس ويطلب طريقه إل من حال بينه وبينها . ومن له مسقا في أرض رجل فطلب إليه طريقا لسماده وحمل مرته على الحمير فلا يحكم له بأكثر من ذراعين طريق التابع وليحمل سماده على رؤس الأجراء والعمال ،ومن باع قطعة من ماله بين قطع ولم يشرط لها طريقا ولا مسقا فقيل أن االبيع تام وتشرب من حيث كانت تشرب ى فإن كان الأول يفجر لها من أرضه من غير موضع معروف © فن لها أن تسقى كا كانت ؤ فن كان سقيها من قبل من ثلاثة أو أربعة مواضع فهي للمشتري بحالها ويسقيها من حيث أحب من تلك المواضع ولا يقطع عليه البواقي . وأما الطريق فإن كان للأرض طريق فيما مضى فهي بحالها 3وإن كانت لا طريق لها فلم نقل فيها شيئا & وإن كان لرجل طريق تابع في مال _ ٤٥ غيو فليس له أن يمر في تلك الطريق في غير وقت الماء 5وقيل في طريق التابع إذا كان للسياقة طريق معروف مسلوك للماء على أحد الوجينين فالاخحر تبع للأول ولا حجة لصاحب الوجين الذي عليه الطريق إذا أدرك كذلك ولا طريق على أصحاب الوجين الاخر إلا أن يصح عليهم حجة حق توجب عليهم طريقا ثابتا ،وإن لم تكن للساقية طريق معروفة كان لاصحاب الساقية طريق في الوجينين بالحصص وذلك إذا كانت الساقية فيها أجابل أو كان الماء إذا سد من الأجالة التي تمضي في هذه الساقية تسبق الساد إلى الاجالة الأخرى إذا مر في طريق جائز أو موضع مباح ،وإن كانت الساقية مسلمة من الأجايل وصاحب الماء إذا سد ماءه ومضى إليه من أرض مباحة أو طريق جائز لا يسبقه الماء إلى الاجالة السفلى فلا يحكم على أصحاب الوجينين بشيء ،ومن اراد ان يبني على ماله جدارا ترك لطريق التابع ذراعين © وإن كانت الطريق لا تعلم في أحد المالين اللذين بينهما الساقية فعلى كل واحد منهما أن يدع للتابع ذراعين على الاحتياط والخلف في الطريق إذا كانت الاجايل كلها في وجين واحد من الساقية . فبعض قال أن الطريق تكون في الوجين الذي فيه الأجابل & وبعض قال في الوجينين جميعا إذا لم تعرف في أيهما والمسجد إذا لم تكن له طريق فعلى صاحب الأرض التي قربه أن يخرج له طريقا بالنمن من أقرب المواضع إليه من الطريق والثمن في مال المسجد إذا كان له مال ،وإن لم يكن ففي بيت مال المسلمين ،ومن أراد أن يبني على ماله وعليه فيه طريق تابع فإن شاء أخرج له ذراعين خلف الجدار ،وإن شاء جعل له بابا للدخول وبابا للخرو ج وعرض الباب ذراعان وطوله مقدار ما لا يسدع ٤٦ القائم الطويل ولا يجوز قفل الأبواب ،ومن كان له في مال غيو طريق تابع فبنى في ماله منزلا فليس له إلا طريق تابع ،وإن كان نهر في منزل رجل أو ماله وعليه بناء كان ليس في داخل البناء شيء من الاجابل فلا يحكم له بطريق ،وإذا احتاج النهر إلى الشحب فعلى رب البيت أو المنزل آن يوصل أصحاب النهر إلى شحبه والله أعلم . ٤٧ عنهاالمضاروصرفالطرقفباب الاحداث ِِ.‏١ع..صَاابذ. عليهوقا لطرقا تهم ‘قا لمسلمبنادىمنملعون‏ ١لنبي عةقا 8 .لهجهادفلا‏ ١لمسلمينطريقضيقمنها لسلاماة‏ ١ل_ قال الشيخ عثان الاصم حفظت أنه يؤذي الطريق ما يؤذي العين وكذلك المسجد | قال ولا تجوز الاحداث في طرق المسلين ولا في هوائها لان لكل أحد من حدود البقاع التي يملكها بنو آدم أو المساجد أو الطرق من ‏٠الدنياسماإلالسابعةالرض قال أبو علي عن بعض الفقهاء من سقف على طريق جائز ما لا يضر بالركبان على أرفع الدواب المركوبات قائما فوق أهول الرفاع أنه لا بأس عليه في ذلك في بعض القول وللحآم أن يأمر بصرف المضار عن طرق المسلمين والمساجد ومال الأيتام والأغياب ويقيم لذلك من يقوم به وحجر الناس أن يضر بعضهم ببعض وللذي يقيم الحاكم أن يحبس من امتنع عن صرف الأذى عن الطريق بغير علم الحم ويكون قوله مقبلا عند الحم أنه احتج عليه فلم يزله ولا نحتاج الحآم إلى حجة أخرى إذا جعله لمثل ذلك إذا كان المجعول ثقة يبصر عدل ذلك الشيء الذي جعل له ولا تجعل الحاكم لذلك إلا ثقة مأمونا وكل جدار أو نخلة مالت كلها أو بعضها على أرض قوم فإن ذلك يصرف وكذلك من أحدث في هواء الطريق كا مافي جداره أو أشر ع جناحا أو غماء ٤٨ على الطريق أو مثعابا فكل ذلك يؤخذ بصرفه حتى يأتي بشاهدي عدل أن ذلك قد سبق له وأنه اقتفا ما كان يستحقه من ذلك & وإن كان المحدث لذلك قد مات فلا يصرف حتى يشهد شاهذا عدل أن ذلك باطل وإلا فهو بحاله ووزره على من وضعه إن كان بغير حق ولا يجوز لأحد أن يحدث في الطريق ساقية ولا نفقا تحتها من مال إلى مال ولو لم يكن في ذلك الوقت تولد مضرة ولكن خوف إثبات اليد_ و الخبر ملعون من أذى المسلمين في طرقاتهم وما لعن عليه رسول الله ععله فهو من الكبائر وكل ما سبق من الاحداث فيالطريق وغيرها ومات المحدث فقد توقف الأكثر من الحكام عن صرفه ولا حدث إلى جنب الطريق كنيفا ولا تنورا يخاف منه ضرر النار ،وما سبق من ذلك فإنه تصرف منه لمصر ,أن يأمر بصلاح الطريق وإن لم يرفع إليه ث وإن كانت طريق جائز بأينموال الناس من نخيل وزراعات فيؤخذ وعلى أهل كل جانب صلاح نصفكل بإصلاح ما حاذى ماله من االط الطريق ولو كانت الطريق واسعة فصلاحها لازم عليهم إلا أن تكون طريق من الطريق التىا وقيل صلاحفله ثواب ذلكقام بصلاحها.غير القوى فمن القرى في بيت المال & وإن لم يككن فعلى أهل البلد وليس هو على أها .7 خاصة وكذلك صلاح القناطر على أهل البلد " وقيل على أهل القرى عمارة طرقهم الجوائز ومساجدهم وأفلاجهم وعلى أهل كل محلة عمارة مسجدهم . وأما عمارة المسجد الجامع فعلى جميع أهل القريةوهذا إذا لميكن لها مال تعمر به ،وإذا أحدث محدث فيطريق الجائز ما يقطعها فإن الطريق خرج كما كانت ولو مات المحدث وليس قطع الطريق كالاحداث عليها © ومن أحدث على الطريق حدثا لا يضرها ويضر أحدا خاصا فعلى المحدث إزالة . ٤٩ الحدث عن الطريق وغيرها إذا ضر ذلك بالطريق أو بأحد من الناس ،ومن استأجر أجيرا يحمل له ترابا أو سمادا فطرحه الأجير في الطريق فإنه يؤخذ المستا جر والاجير (‏ ١لطريق أخذالأجير بصرفه ( وإن أمره المستأجر بطرحه ف وإن وقع جدار لغائب أو يتيم احتج على وكيله أو وصيه ،وإن لم يكن اقام الحكم وكيلا يحتج له إن كان له عذر فإن لم يكن أخرج من مال من هوله بأجرة وسطة ،وإن كان له قيمة فمن قيمته 5وإن لم يكن لربه مال ولا له قيمة فعلى المسلمين إصلاح طرقهم 0وإن أ خرج بحكم حاد جعل في اقرب المواضع إليه ولا ضمان فيه 0وإن احتسب فيه محتسب كان عليه أن يضعه عبد حدثا في طريق المسلمين ا حتج على سيده فإنف مأمنه 0وإن أحدث كانت له حجة وإلا أخذ بإزالته فإن أزاله وإلا حبس حتى يزيل الحدث 8 وقيل ما أحدث العبد متعلق في رقبته والحاكم إذا وجد حدثا في الطريق فلم يوجدحينحاكا فالجدثحين حكمه أو قبل أن يكونفيعلم ا هو محدث يؤمر بتغييو إذا كانت الطريق لا تجري عليها الاملاك حتى يصح أنه حدث ماتشمع ‏ ١لاكحدتهوممح‏ ١لاكرفع إل‏ ١لطريق شفاحدثئ ومنحق من قبل أن يحتج بحجة يثبت بها حدثه أو احتج بان ذلك له وطلب الاجل ا حتجحجتهوماتتقد هلكورنته أن المحدثوا حتجهلكالبينة شف عليهم فإن أتوا ببينة وإلا أزيل الحدث ،وإذا أحدث الصبيان في الطريق احتج على ابائهم واوصيائهم ونخرج من مالهم إذا ثبت عليهم ،وقيل على عواقلهم والاحداث في الطرق إذا علمها الحاكم قبل أن يكون حاكا فإن كانت مما يمكن حقه وباطله فلا يتعرض لذلك من غير أن يرفع إليه فيحكم فيه فيه حكمه بعلمه وليس الطريق سبيلها سبيل الاملاك المربوبة إن شاء أهلها ٥٠ طلبوا 5وإن شاءوا تركوا وعلى الحاكم أن يزيل من الاحداث ما أخدث منها في حال حكمه } وإذا كان تراب في طريق لا يدري منطرحه ولا لمن هو فإنه ولفالانلهذارجلطريق فقالفسمادفي مصالح ا لطريق ؤ و! اذا كانيفرق فله علللشركة إلا أن تصح دعواهومدعلأزه مقر بالحدثبه هوفانه يؤخذ شريكه منابه من الاجرة وفى طريق يطرحح الناس فيها السماد فإنه ينكر عليهم ححهة فمفلاالطريق مطرحا للسمادفىأن‏ ١حتجواو! ‏ ١لؤدذلكف‏٠ويشدد الموضع مطر حهذايصح أنإلا أنللسمادمطر حالمسلمينطريقفيسس ولي هؤلاء وليس هو من الطريق . قال محمد بن ابراهيم إذا خاف أهل بلد أن يدهمهم اللصوص فلهم أن يضيقوا الطرق فى أوساط القرية تحصنا من اللصوص بقدر ما لا يضر بالمارة فيها إذا غ يكن حجة لمن يأتي من بعد ،ويقول هذا حدث قد سبق فإن ضيقوها فيالحرب وانكشف العدو فليخرجوا ذلك الحدث لئلا يكون حجة ويكون ثابتا في الطريق ولا يجوز أن يضيقوها أبدا 3وإن دهمهم العدو في بلدهم فجائز آن يرموهم بالحجارة ولو وقعت في الطرق أو الجدر أو المنازل ويقاتلونه كما أمكنهم قال تعالى فل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » وإذا ‏١خطاود ية ا لنفس وذ لى‏ ١لجرحفعليهم غرمه وا رشرميهممنشيحدث وإن أرادوا ذلك فلينادوا في الناس أن يتنحوا عن الرمي ويقولوا لهم من كان بنفسه فمن [ صابه شيء بعد هذا من غير المحاربينجبورا ا أو [ سيرا فلينج و إلا فعلى عواقلهم .أمامكانالمال إنبيتقفارشه وأما كسر الجدر والحدث في الطرق فمن عرف شيئا من فعله فعليه الخلاص ومالم يعرف محدثه فلا يلزم أحدا إلا أن يطلب ذلك المحدث عليه ___ ٥١ فيكون على جميع من حضر الحرب ،ومن أخذ من الطريق شيئا يسيرا وزاد من الجانب الاخر مثل ذلك أو أكثر منه فقيل يجوز ،وقيل لا والطرق التي تكون في الأردية التي في القرى تستطيل طولا وعرضا إلا أنها غير ثابتة في موضع معروف فمن أراد التطرق اعترض الوادي ومشى فيه وزيما في بعض المواضع طريق مأثور } وفي بعض المواضع لا تستقر ولا يستقر المجيء والذهاب في موضع معروف فالذي نقول أن مثل هذا كله يكون طريقا ولا يجوز أن يحدث فيه حدث يضر بالماشي في هذه الاودية وما لا يجوز من الحدث في الطريق لا يجوز في مثل هذا . قال أبو الحواري أن وادي كلبوه بنزوى كله طريق وكذلك حكم الظهر ان التي تكون حول القرية ولا يكون فيها طريق معروف الاكل من أراد أن يجيء أو يذهب اعترض ناحية وسلك فيها وريما كانت طرق كثيرة تبين في بعض المواضع وتخفي في بعض ،وإن وقع لاحد جدار في الطريق فلا باس بالمرور فوقه © وإن علق منه تراب فلا ضمان فيه وهو بمنزلة الطريق في الاباحة ومن أشار على أحد أن يعمل شيئا يلزم صرفه عن الطريق فعليه التوبة وإعلام من أشار عليه 3وإن مات العامل بما أشار عليه هذا المشير فلا يجوز للمشير الورثة لأن هذا قد ماتت حجته حتى يصح أنه باطلذلك الا برأيصرف والله أعلم . _ ٥٢ باب في الانتفاع من الطرق وفي التخلص وعن ابي الجواري فيمن يحمل من الطريق ترابا يعفر به زرعا فلا باس وقال غيو أن التراب من الطريق كله محجور قليله وكنيو لأنه مجمع الناس وعليه صلاح الطريق وينفذ ما كان له قيمة من تراب أو غيو مما اكتسبه الطريق في صلاح الطريق ،وقيل يؤخذ من الطريق ما كان أخذه صلاحا ها ولا تبعة فيه ويؤخذ من تراب الطريق ما يستبرى به من البول والغائط ولما يتخلص به المعدم من التراب من الضمان الذي يلزمه من أرض الناس مما ليس فيه مضة على الطريق ،ومن أخذ من الطريق ما يلزم فيه الضمان فخلاصة أن يضع في الطريق مثل ما أخذ ويصلحها مثل ما كانت والطريق غير الجائز حكمها حكم الأملاك المربوبة لا يجوز تناول شيء منها إلا بإذن أهلها ث ومن زرع في طريق بسبب فله بذره وعناؤه ،وما بقي يجعله في مصالح الطريق ،وإن زرع فيها على علم أنها طريق وتعمد فإن كل شيء أصاب منها جعله في مصالح الطريق إذا كانت جائزا ،وإن لم يمكنه إنفاذه في مصالح الطريق لعدم منه وعدم حاجة الطريق أو منع خوف أو سبب من الأسباب أوصى به للطريق حيث ما يصل من الموضع الذي لزمه منه الضمان ،وإن كانت هذه الطريق تكتنفها أموال الناس لم يجعل إلا في _ ٥٢٣ مصالحها نفسها لأنهم يلزمهم القيام بمصالحها وما كان من الطرق التي في الظواهر فما انتفع به منتفع من زراعة المحجة نفسها ولم تحتج إلى صلاح فيتخلص منه إلى الفقراء وما كان في حرمها ولم يكن فيها نفسها وليس فيه ضرر ولم تثبت فيها حجة للزارع فليس عليه في ذلك ضمان وينتفع به إن شاء وكذلك النخل ما نبت في حريم الطريق فهو مباح وما كات في الحجة نفسها جعل في مصالح الطريق وما فضل فهو للفقراء ،وإذا طرح طارح في الطريق حجرا أو بنى بناء أو وضع جذعا أو أشرع جناحا وكان ذلك فيما يملك فهو ضامن لما أصاب وذلك على عاقلته ولا كفارة عليه إن عطب به إنسان . قال أبو عبد الله إنما يلزم العاقلة قتل الخطأ باليد فإما بالأمر منه أه بدابة أو خشبة طرحها أو أشرعها على الطريق فعليه الدية خاصة في ماله ولا يلزم العاقلة شيء من ذلك وإن نحى ذلك رجل عن موضعه إلى موضع اخر من الطريق فعطب به أحد فالضمان على الأخير ز وإن قعد رجل في الطريق فعثر به إنسان أو تلف مال فإنه يضمن إلا أن يكون قعد من عياء فلا يلزمه ومن وضع متاعا في الطريق ضمن ما تلف به ومن طرح خشبة أو حجرا في الطريق مم باعها فلم يخرجها المشتري حتى أحدثت حدثا فالبائعم ضامن لذلك ،وإن حولها المشتري إلى موضع اخر من الطريق أو غيرو كان عليه ضمان ما أحدثت وقد برى الأيل من الضمان ،ومن أشرع جناحا على الطريق الأعظم غم باع الدار ثم أصاب الجناح أحدا فالضمان على الأول بخلاف الحائط الخوف وما سقط من عمل العملة عند البناءء فضمان ما أضاب عليهم ؤ ومن حفر بئرا في الطريق ضمن ما وقع فيها من مال أو نفس _ ٥٤ ومن جدد قنطرة قديمة كا كانت في الطريق فتلف فيها أحد فلا ضمان عليه إذا جددها كا كانت ،وإن زاد فيها أو نقص فما تلف بها فعليه ضمانه © ومن أوقف بهيمة في الطريق فضامن لما أصابت بمقدم أو مؤخر وكذلك إن وقف هو لغير معنى فأصاب إنسانا فعليه الضمان ،وإن وقف في حاجة يقضيها أو من عياء ولم يقعد قعود المتمكن وهو ينوي أن يمر ولا يقعد فلا ضمان عليه كان هو السادع أو المسدوع ،وإذا تسادع الماشيان فهما ضامنان لما أصاب كر واحد منهما صاحبه ،ومن مال له جدار على الطريق ن .إلا إن تقدم عليه في صرفه فلم يصرفه وكان خوفا فصر ع إنسانا لم يضم . وكذلك النخلة أو الشجرة . قال الشيخ خميس :وقال مخالفونا أن في ذلك الضمان تقدم على المالك أو لم يتقدم عليه . قال :وقال بعضهم لا شيء فيه ولو تقدم على ربه فإيزالته ،قال وأجمعوا أنه لا قود في ذلك ولا قصاص ،وم نن تقدم عليه في حائط مائل فلم ينقضه حتى باعه فقد خرج من الضمان ولا ضمان على المشتري حتى يتقدم عليه بعد الشراء ث وقيل الضمان على البائع والحائط إذا كان طويلا فوهى بعضه فوقع كله بعد ما تقدم عليه فيما وهي فقيل عليه ضمان ما أصاب الواهي فقط ،وقيل ضمان ما أصاب الجميع لأنه حائط واحد © وإذا كانت الدار هنا في يد رجل فوهى منها شيء فتقدم على المرتهن فلا ضمان عليه فيما أصاب منها لأنه لياملك نقض ذلك ولا ضمان على الراهن لأنه لم يتقدم عليه 3ومن وضع على حائطه أو في ملكه شيئا فوقع فأصاب _ ٥0٥_ نفسا أو مالا فلا ضمان فيه والمسلم والذمي في الضمان في هذا سواء © والساكن بالأجر المستعير لا ضمان عليهما ولو تقدم عليهما © وإذا تقدم على وصي اليتم في نقض حائطه فلم ينقضه فقيل ما أصاب بعد ذلك في مال اليتيم ،وقيل ليس التقدم على الوصي حجة على مال اليتيم . ووقف ابن محبوب عن هذه المسئلة ووالد الصبى بمنزلة الوصى فالحخائط }إذ ا كان بين شركا ء فتقدم على بعضهم فيلزع ا لذي تقدم عليه بقدر حصته وقيل لا يلزمه لانه لا يقدر على نقضه والله اعلم . باب في الأبواب والميازيب والكنف .على الطريق ومن له منزل على طريق جائز فلا يفتح فيها بابا قبالة باب لغيو إلا بإذنه © وإن فتح بإذنه فله الرجغة إذا تبين عليه ضرر ،وإن رأى العدول أنه لا ضرر في فتحه وبينهم طريق جائز ثبت هذا الباب ولا رجعة لمن أذن & وإن أحدثه بدلالة فالدلالة كالاذن ،ومن اشترى منرلا وفيه باب قبالة باب لغيأ فركب عليه بابا كا أدركه فله ذلك إذا ثبت الباب مفتوحا من قبل ،وإن لم الأخير الحجة فى صرفه ،وإن أدرك هذايكن ثابتا من قبل فلصاحب الباب الباب مفتوحا لم تجب إزالته حتى يصح أنه محدث حدونا تلزم إزالته ولا يجوز توسيعه عما كان عليه من قبل إذا كان في النظر لا يجوز فتح هذا الباب لاستقباله باب غيرو وحد المضرة في إحداث الأبواب إذا قام القائم على الباب المحدث ينظر من هواء البيتالذي بابه قبالته ما دون السترة التي يحكم على لائ وإن كاننظر العدولللمصروفا وذلكمثلها بالمباناة كانفالناس مضرة عليه في النظر فلا بأ س بذلك ويعتبر الضرر عند فتح الباب المتقدم لا عند سده لأن أ هل الباب القديم مباح لهم فتحه وسده ولا نعرف شيئا معروفا النظر :فيإلا باعتباربعضبعضها‏ ١لأبواب علىفتحوا لبعد منقىفي االقرب منال يستغل ابستان أوبفتح بابعليه ولا 1سعلى الحدثا!لصررثبوت أن يسكن فحكمه حكم المنازل المسكونة } وقد توقف كثير من الحكام عن صرف ما أحدث الماضون على الطرق وغيرها وليس ر لأحد أن يحدث بابا فى _ ٦٥٧ أرض غيو ولا يشرف منه على من تحته ولا يجوز لأحد أن يفتح كوة للروح إلى بستان لغيو إن كان ما يسكن ولا بأس بالفتح إلى غير المسكون ما لم يضر » وإذا كان أربعة أبواب فأكثر في طريق جائز فيجوز لمن أراد أن يفتح فيه بابا في أرضه بغير ضرر على أحد ولا تدرك فيه شفعة بالطريق ،ومن أحدث منزلا على الطريق وأحدث فيه ميزابا أو كانت أرض المنزل خافقة فكسبها حتى رجع ماء الميزاب أو الغيث على الطريق أو ماء البئر فهذا كله حدث مزال © وإن ادعى أن هذا المنزل كان مبنيا قديما وميزابه كان إلى الطريق فعليه البينة وإلا أزال حدثه ،وإن أقام بينة على الميزاب فلا بوز له أن يسوق إليه مجرى سطح منزل آخر وله تجديد الميزاب كلما رث في مكانه الول بطول الميزاب وعرضه ،وإن بنا على سطحه غرفة جعل ميزابها حيث كان الأل أو صفه عن الطريق ،ومن بنى إلى جانب أرض خراب والناس يمرون فيها » وفيها طريق ثابت ثم عمر هذا الخراب وأخرجت الطريق إلى جانب هذا المنزل بعد ما جعل هذا ميزابه على الطريق التي أخرجها صاحب الأرض من أرضه فعليه إزالة هذا الحدث ولا مخرج له من أمرين ،أما إحداثه في الطريق ،وإما على أرض غيو ،قيل والمجاري والميازيب تثبت في الأرض الخراب وأما فتح الأبواب فلا يجوز إلى أرض غير رب المنزل أو من يأذن له . قال الشيخ خميس وفرق من فرق من المسلمين بين الكمام بالشوك والميزاب فقالوا أن من كان له جدار على الطريق وأدرك عليه كاما ولم يصح بطلان حدثه ووقع الجدار فجائز له تجديد الجدار لا تبديد الكمام والميزاب جائز تجديده على ما كان أولا لأن ترك الكمام لا مضة فيه والميزاب إذا عطل خيف المضرة على المنزل ،ومن له مسيل ماء في قناة فليس له أن يجعله ميزابا _ ٥٨ إلا برأي أصحاب الدار الذين عليهم المسيل وكذا لو كان له ميزاب فاراد أن يجعله قناة فليس له إلا أن يكون لا ضرر عليهم وكذا لو جعل ميزابا أطول أو أعرض وكذا لو أراد أن يطاطىع الميزاب أو يرفعه ولو أراد أهل الدار أن يبنوا حائطا ويسدوا مسيله لم يكن لهم ذلك ولو أرادوا أن يبنوا بناء مسيل مونراءه على ظهره كان لهم ذلك وليس لهم أن يبنوا فيى ساحة الدا ر ما يمنع علبه طريقه 0وإن كان صاحب الدار يدعي المسيل والطريق بين ورثة فأقر بعضهم بالمسيل وجحد بعضهم لم يكن لصاحب الطريق أن يمر فيه ولا لصاحب المسيل أن يسيل فيه بإقرار بعض الورثة 5ومن له ميزاب في دار رجل فأراد أن يسيل فيه الماء فجنعه صاحب الدار فليس لصاحب الميزاب أن يسيل فيه الماء حتى يقم بينة أن له في هذه الدار مسيلا ،فإن أقام شهودا أنهم رأوه يسيل فيه الماء فليس هذه شهادة يس يستتحق بها شيئا حتى يشهدوا أن له مسيل ماء من هذا الميزاب فإن شهدوا بماء المطر فهو للمطر © وإن شهدوا .أنه مسيل ماء دائما للغسل والوضوء والمطر فهو على ما شهدوا به وحدذوه . وإن شهدوا أن له مسيلا ولم ينسبوه إلى شيء مما ذكر فالقول لصاحب الدار الذي جحده ذلك مع يمينه ،فإن قال لماء المطر فهو لماء المطر ،وإن قال لغيو فهو كا قال وعليه المين . ومن أذ ن لرجل أن جعل مجرى ميزابه على ماله فمات رب المال وطلب أوضاعرث} وإنالاذ نما أ حدثفلا يحكم بصرف‏ ١ميزابورنته صرف الاول فله إصلاحه & ولا يجوز له إذا ذهب الميزاب الأول أن يجعل مكانه ميزابا اخر إلا براي الورثة وإذنهم ،ومن اشرع جناحا إلى الطريق او ميزابا حيث لا يضر أحدا من المارة فله ذلك والخلاء إذا كان قرب الطريق عليه ___ ٥٩ جدار رفعه قامة وبسطة وليس له باب إلى الطريق لم يحكم بإزالته إلا أن تتولد منه رائحة تؤذي فعلى صاحبه أن يزيل الرائحة ،وإن كان بابه إلى الطريق أخذ صاحبه بسد الباب إذا كان قريبا من الطريق ،وقيل إذا كان أقل من خمسة عشر ذراعا ،وإذا أذى المسجد أزيل الخلاء كان قديما أو حدينا إلا أن يصح انه قبل المسجد . قال أبو سعيد غجوز لمن أراد أن حدث كنيفا في ماله بجنب الطريق إذا بني عليه جدارا مقدار البسطة وليس له أن يجعل في الجدار كوا فيما دون البسطة ولا أن يفتح بابا إلى ا لطريق لاخراج السماد وحكم عليه أن يسده سدا لا يفتحه أبدا فإن حدثت من:لكنيف رائحة أمر بدفنها لئلا تؤذي المار & وإن أدرك للكنيف باب إلى الطريق وقد مات محدثه ترك بحاله إلا أن تحدث منه رائحة فيزيل الرائحة أو يسد الباب ،وإذا كان منزل فيه مصلى وأراد جاره الذي في قبلة المصلى أن نعدث كنيفا فليفسح خمسة عشر ذراعا عن مصلى جاره أو جعل جدارين بينه وبينهما فرجة ،وإن كان الكنيف قبل المصلى فعلى صاحب المصلى أن يفسح أو يجعل سترتين بينهما فرجة والله أعلم . وإذا كان جدار بين منزلين وغماء أحد المنزلين على هذا الجدار والاخر ليس عليه غماء ولم يعرف الجدار لمن هو أنه لهما بالحكم ،وقيل يترك بحاله حتى يصح أحدهما عليه بينة 5وقيل أن الغما على الجدار يقوم مقام اليد إلا أن يقم الذي ليس له غماء بينة أنه أو بعضه له ،وإذا كان بينهما فليس لأحدهما أن ينتفع به بغما ولا غيو بلا رأي شريكه ،وإن اتفقا أن جعلا عليه شيئا كجذو ح فسبيل ذلك } وإن قال أحدهما لا تضع أنت ولا أنا فله ذلك ،وإن بناه أحدهما فله أن يجعل عليه ما شاء من جذو ع وغيرها وليس لمن لم يبني أن يضع شيئا إلا أن يرد على الباني نصف ما غرم © ومن ورث منزلا واشترى اخر بجنبه منرلا وبينهما جدار فقال المشتري أنه اشترى هذا المنزل بما يستحق &،وقال الوارث أنه ورثه مع المنزل فالشراء والميراث سواء وهو بينهما إلا أن يصح أنه لأحدهما ث وإن كان لازقا بجدار منزل أحدهما فليس بحجة علىالاخر ولا يزيل حكمه واختلف في القمط إذا كان وجهه إلى أحد المنزلين فقيل الذي وجهه إليه أولى بالجدار ،وقيل لا عمل على القمط وهو بينهما إلا أن يصح أنه لأحدهما ،وإذا كان لأحدهما عليه شيء من ذبوع ،وقيلجحسا للى اما ع وجذلولعاخر أقل منه فقيل يكون بينهال نصفان ولو كان لأحدهما جذعواحد وللاخر عشرة ولا حكم للادعن على لجدارر وحكم الضر التى عليها الجدار حكم الجدار إلا أن يصح خلاف ذلك ،ومن بنى بقرب جاره واستفر غ جميع أرضه وصار حد الجدار هو ٦١ حد أرضه وأراد الشريك الاخر أن يبني ويلصق جداره بجدار شريكه فله ذلك . قال أبو سعيد أن الجدر قاطعة لما خلفها ولا حجة لأصحابها فيما كان خلفها إلا ببينة أو يد ،وإذا كان جدار بين منزلين لرب احدهما فاراد هدمه فله ذلك ،ومن استعار من غيو جدارا يغمي عليه غم انهدم الغماء فليس له أن يغمي عليه ثانية إلا برأي المعير } وإن قال اعطني هذا الجدار اغمي عليه فحكمه حكم العارية 3وإن كان جدار بين مالين فإن كان له عز ترك له بحاله © وإن لم يكن له عز منع جاره عن مسه الماء لئلا يضره وكذلك جدر المنازل والجداران إذا كانا متلاصقين فأراد أحدهما هدم جداره وأى الاخر لئلا يضر جداره فلا إنكار له إلا أن يكونا أدركا متلاصقين ولم يكونا محدثين فلا يجوز هدمه إلا أن نجتمعا لأنه ليس له أن يدخل على جاره الضرر إن لم يدرك هذان الجداران إلا على هذه الصفة ويفسح فاسل النخل عن جدار غيرو ثلانة أذرع ويترك للأشجار حريمها والزر ع بقدر ما لا يضر مس الماء والري الجدار 0ومن دخل دار قوم بإذنهم واتكى بجدار الدار وعلق به شيء من ترابه فلا بأس به كذلك في الأسواق وغمها إلا أن ينعلم من الجدار شيء فيلزمه أن يستحلهم منه ولا بأس بالغبار الذي على الجدار } وما كان من نفس الجدار ففيه الضمان ودخل رجل من أهل نزوى على الفضل بن الحواري فلما قعد قال عمثت بلفظة من الأرض ،فقال أبو الحواري لا تفعل هكذا فيما كان للناس .وأما من قبلي أنا فلا بأس عليك . ٦٢ قال الشيخ خميس وبلغنا آن اهل المدينة كانوا لا يمنع احدهم جاره ان يضع على جداره جذوعه قال ولا ادري ان ذلك امروا به أو حسن خلق منهم أنه غبى أن يمنع الرجل جاره أن يترفق بجداره قال ومعناوجاء عن النبي ع الجدارفلا يدخلباع بستانا وعليه .جدارالخلق } ومنحسنمنذلكأن ف البيع حتى يذكر والله اعلم . . ٦٢٣ باب في توزير الجدر وتكميمها والحظار وفي رجل مسح جدار مما يلي الطريق فليس له أن يوزره ويحدث في الطريق حدثا فإن أزره في حياته ومات فليس على وارثه أن يخرجه إلا أن ينبت عليه الحكم بذلك ،وإن عاب الأزار فللوارث تجديده إذا لم يعلم أن الهالك أحدثه } وإذا علم أن الهالك أحدثه ولم يعلم أنه بحق لم يكن له تجديده وله أن يوزره فيما دخل في هواءه مما رث وتأكل ولا يزيد فوق ذلك إلى الطريق فإن أدركه كذلك ولم يعلم أن الهالك أحدثه فإذا وقع الجدار فليس له أن يدخل الجدار في الطريق على أساس الازار ،وإنما الأزار على أساس الجدار ثم يلحق به هواء الجدار على ما أدركه ،وإن أراد أن يجدد الزار فى موضعه لثبوت حجته كما أدركه لم يضق عليه ،ومن اشترى منزلا أو ورثه وفيه جدار موزر مما يلي الطريق فإذا وقع فلصاحبه أن يجدده وما أد رك فيه حجة له ما لم يزد فيه شيئا غير ذلك إذا كان لا يعلم بطلانه في الأصل ،وأن تأكل الجدار من أسفل وبقي هواه فله أن يجدد ذلك على الاطمئنانة والله أعلم . _ ٦٤ باب المباناة ويؤخذ الناس بالستور على منازلهم أن لا ينظر المتجاورون عورات بعضهم بعضا لأن الستر من الدين وهو مندوب إليه ومأمور به في الشرع ويؤخذ صاحب العلو في المنزل أن يستر عن السفل بمقدار ما يستر القائم الطويل فوق السرير ولا يشرف على من كان تحته من المنازل وبساتينها ولو كانت محدثة ،وقيل السترة قامة وبسطة ،وقيل قامة 5وإذا لم يتخذ المرؤ علو داره سكنا فلا سترة عليه ولو نام في الليل وقعد في النهار لبعض حوائجه ومصالح ظهر بيته أو جعل حبا أو تمرا بظهر بيته ولكن يعلم جيانه إذا أراد الصعود إليه في النهار والسترة بالطين وكذلك فيما بينهم من المنازل والبساتين للسكونة وعلى كل واحد منهما النصف من الستة ث ومن ترك منزله من السكن فلا مباناة عليه فإن أراد أن يسكن من بعد ما بنا جاره سلم بقدر ما ينوبه من غرامة الستر ومن له غرفة فيها ممراق مشرف على بيت جاره فإن كان إذا قام الانسان ما يلي الممراق نظر إلى حائط جاره فإنه يلزم صاحب الممراق ختمه كان المنزل اأولبستان الذي ينظر منه قريبا أو بعيدا } وإن كان لا ينظر إلا إذا أدخل رأسه في الممراق أو لا ينظر إلا إلى السطح فلا يصرف ويكره النوم على السطح إذا لم يكن ستة وأجيز في الليل لأنه لباس وذلك مكروه من طريق النظر ،ومن طريق الشفقة . لأ في الأثر من نام على سطح ليس عليه ستر فقد برئت منه الذمة . من البناءفوقع وعجز أحدهما أن يقوم حصتهبين منزلينجداروإذا كان _ ٦٥ فقيل الخيار لمن أراد البناء إن شاء بنا وحسب ما غرم ويكون دينا على شريكه متى أيسر أوفاه ،وقيل يخلي بيته.جهن السكن ويقعده الباني إلى أن يستوفي © وقيل يجعل العاجز حظارا مكان الجدار ،وقيل لا يجوز الحظار إلا في مكان عادتهم فيه الحظار © وإن كان الجيران ممن لا استيذان بينهم فلا مباناة عليهم ومن اقتسموا بستانا فوقع لبعضهم طرفه ولبعضهم وسطه فعلى اهل الطرف تبديد ما وقع من الجدار ولا شيء .على أهل الوسط ،ومن له في بيت جاره طريق يمر فيها فلا مباناة عليه فإن شاء الممرور عليه الستر على نفسه ستر © وقيل عليهما جميعا المباناة لأنه له خاصا ليس بطريق كسائر الطرق وعلى اليتيم المباناة كالبالغ وفي بستانين بينهما جدار فانقض . نقال هاشم :قال موسى بن علي :على جاره مباناته ،وقال سليمان لا مباناة بينهما إلا في البساتين التي تدخلها الحرم © أما في النخل فلا يجبرون .مثل ذلكالمقتد..عبدعليه ‘ وقال وعن أبي علي في أهل الذمة إذا بنوا وأعلوا دورهم على دور أهل الصلاة فما عندنا في ذلك أثر وما نحب أن يحال بينهم وبين مرافقهم في رفع البناء إذا ستروا بنائهم حتى لا يخاف من قبلهم خيانة بأبصارهم . وقال غيرو ليس لهم أن يشرفوا على أهل الصلاة بالغرف إلا أن يكون بناء قد سبق لهم ولا نحب للمسلم أن يبني منزلا بين منازل أهل الذمة والله أعلم . رظلا‏١با ب وعن أرض بين قوم أراد بعضهم أن يحظر وكره الاخرون فإن كانت الأرض مشاعة فعليهم أن يحظروا جميعا ،وإن كان كل واحد يعرف قطعته فليحظر من أراد على أرضه ولا يجبر الاخر .وأما الشوافة فإن كانت أرضه وسط الزراعة فعليه من الشوافة بقدر أرضه ،وإن كانت ناحية من الأرض فليس عليه جبر والحظار لا ينبت اليد ولا يزيل الموات عن حكمه والخلف في الجدار في الموات ،أما الجدار والحظار في الأموال فيوجد أنه يد إذا كان محاط به على مال أو أرض معمورة ،وفي الخرابات والقفار ليسا بيد والجدار إذا كان على الطريق لا يجوز تكميمه بالشوك ولو ارتفع لانه تحدث منه المضرة على الطريق ولا يكون مثل ما أناف من الأشجار ،وإن أدرك الكمام وقد مات محدثه فثابت حتى يصح باطله ،وإن وقع الجدار لم يجز للوارث تجديد الكمام كا كان } وإن جدده حكم بصفه والله أعلم . وفي رجلين بينهما دار العلو لواحد والسفل لواحد فانهدم السفل والعلو فطلب صاحب العلو إلى صاحب السفل أن يبني ما كان له حتى يبني هو علوه فإن ذلك لازم له ويؤخذ به فإن لم يقدر على ذلك فلصاحب العلو أن يبنيه وله غلته حتى يستوفي ما غرم ،وإن سلم صاحب الأسفل ماغرم دفع له أسفله والله أعلم . ٦٧ تنورا نخجنب الطريق وأذى الناس بدخانه وهبه وبانت منهومن أحدث المضرة أزيل ذلك ولو كان قديما 3وإن لم تبن منه مضرة فلا يمنع الناس من الانتفاع بأموالهم 5ومن له تنور ِ عريش جاره أو جداره وكان في الاعتبار أنه مضر بالعريش أو الجدار أزيل ولكوان قبل العريش أو الجدار ،وإن لم يصرفه وتولد شيء من المضرة فهو ضامن وقول ولو لم يطلب إليه صرفه والرحي الطاحونة إذا كانت بين شركاء فم الغائب واليتم والمرأة وتحتاج إلى الصلاح فلمن قام مانلشركاء بصلاحها أن يحتجعلى من قدر على الحجة عليه فإن أجابوا قام كل واحد بقدر نصيبه ،وإن لم يقدر على الحجة عليهم أو كرهوا أن يقوموا فللقائم أن يعمرها ويستعملها بقدر ما غرم فإذا استوفى ذلك فله أن شركاءه كالنهر إذا كان منكسرا فى واد فأراديستعمل حصته منها ويترك حصة من له فيه حصة أن يسقي بقدر حصته ثم يرده إلى حيث وجده ،وإن استعمل الرحي وحفظ حصة شركاءه فله ذلك & ومن اشترى ماء من الفلج الذي يستعمل للرحي فله أن يرفعه حيث أراد ولا يجبر أن يحدره إلى موضع الرحي ويجوز الطحن على رحي اليتيم كالبالغ إذا كان متعارفا في الاباحة 3 وقيل لا إلا إن كان صلاحا لها 5ومن اتخذ رحي في بيته فتأذى منها جيرانه نظر العدول فإن تبين منها ضرر على جيرانه صرف الأذى ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام وما يوجد من الحب في الرحي بعد الطحن فقول جائز أخذه على حكم العادة والتمارف بين الناس إلا أن يوجد أكثر مما جرت به العادة 5وقيل ٦٨ إن عزله الأخير فإذا فرغ تركه مكانه فهو أسلم وكلا القولين صواب ،وإذا طلب بعض الشركاء في الرحي بيعها وأبى الاخرون فلا يجبرون على بيعها وتقسم الغلة ويكون إصلاحها من جميع الغلة والحداد والصائغ والصفار والنساج وغيرهم من أهل الصناعات إذا رفع عليهم جيرانهم وشكوا منهم الأذى نظر العدول فإن رأوا أذى صرف عنهم ولا يحمل الضرر على الجار واللة أعلم . ٦٩٦٩ باب في الموات الذي يكون ببن المنازل والأموال الأحرى وأراد أصحابهمامنإحداهما أعلاأرضينبينوفى موات عمارته فإن كان الموات متساندا فللعليا الغلنان وللسفلى الثلث © وق بالعكس ،وقيل نصفان ،وقيل العليا ما استوى معها من الأرض وما لا تقوم إلا به وللسفلى كذلك والباقي نصفان وهو أكغر القول © وقيل هو موقوف متروك بحاله لا لهذا ولا لهذا ،وإن نبتت نخلة أو شجرة فيه فحكمها على الاختلاف فيه & وإن اتفقا على قسمه فلا يتعرض لهما ،وقيل من ادعاه منهما أو كلاهما يدعا عليه بالبينة فمن أق ببينة وإلا فهو حاله وكذلك إن كان هذا الخراب بين منزل رجل ومال اخر فقيل أنه لرب الجدار ،وقيل لرب الألض ،وقيل نصفان 0وقيل متروك باله 5وإن كان خراب يفضي إلى الأردية أو الجبال أو الظهران فكل مال أولى بما يليه من الخراب الذي لم يتقدم فيه عمار لأحد ولا يد والله أعلم . باب المغفاسلة ومن أعطى رجلا أرضا يفسلها له بالثلث ولما فسلها مات الفسل فإذا مات من قبل الوقت الذي شرط عليه لم يكن للفاسل في الأرض شيء والأيض لصاحبها ،وإن مات الفسل من بعد الوقت الذي وقته له صاحب الأيض كان للفاسل حصته من الأرض يعمل فيها ما شاء ولا تثبت المفاسلة إلا بأمر واضح بين غير مجهول وذلك أن يعطي الرجل لاخر أرضا معلومة على أن يفسلها نخلا معلومة إلى أجل من السنين معلوم أو قدر من النخل معروف بجز مانلأرض والنخل معلوم فإذا صح الاتفاق على هذه الشروط فهو ثابت } وإن اختلفا بعد ذلك ولا بينةيالقول قول صاحب الأزض أن للفاسل ثلثا أو ربعا أو أقل أو أكثر مع يمينه والقول قول الفاسل في الأجل أو حد مقدار منتهى النخل مع يمينه 2وإن مات النخل بمحل أو خراب قبل أن يصير إلى الحد الذي تشارطا عليه فالخيار للفاسل فإن شاء فسلها ثانية إل أن تصير إلى الحد وله ما شورط عليه © وإن شاء ترك ولا شيء له في الأيض 8 وإن ماتت النخل بعد ما صارت إلى الحد فللفاسل نصيبه من الأرض وكذلك القول في التين والرمان والأترنح والموز والكرم على ما بينا في النخل ،وإذا ل يكن بينهما في المفاسلة إلى حد محدود ولا شيء من الخوض موصوف ولا أجل من الزمان معلوم فقيل في ذلك بالاختلاف قول أن هذا مجهول وللفاسل عناءه إذا نقضاه أو أحدهما وقول يرجعان إلى سنة البلد في معاملتهم في المفاسلة } وأما الشراب فلا يثبت للفاسل شرب إلا بالشرط في أصل المفاسلة _ ٧١ وإن تتاما على شيء مما فيه الجهالة فهو تام } وإن نبت شيء من النواشي في أرض المفاسلة فللفاسل حصته منها إذا وقعت في الأيض التي تصح له بالقسم وإن شرط الفاسل على صاحب الأيض مأكلة الأيض إلى أن تحمل النخل فهذا شرط مجهول لا يثبت إلا بالمتاممة ث وإن جعل له مأكلتها سنين معروفة فله مأكلتها إلى تلك السنين والله أعلم . س_ ٧٢ ‎ باب فيمن يفسل ويزرع ويعمر فيأرض غيره بسبب أو بغير سبب ابن بركة عن رجل كان ولده يزرع أرضاقال حمد بن خالد سألت أو يستغل مالا لأبيه إلى أن هلك الولد وأبوه شم أن ورثةالولد ادعوا بعد موت فقال ليس زراعة الولد للأرضأبيه أن الأيض لصاحبهم فأنكر ذلك ورثة1 واستغلاله للمال الذي لوالده حجة تثبت له ولا لورثته من بعده في الاصل إلا أن يكون الولد كان يدعي هذا المال في حياة والده أنه له والوالد حاضر لا يغير ولا ينكر فهذا يثبت الحجة له ولورثته من بعده ،وأما زراعته واستغلاله مال أبيه في حياة أبيه بلا دعوى منه للأصل فلا يثبت له ولا لورثته من بعده وأصل المال للوالد ولورثته إلا الزراعة الحاضرة للولد ولورثته من بعده وفي رجل غاب عن ماله فجاء رجل من أقاربه فشارك رجلا على زراعة أرض الغائب فلما قدم الغايب لم يرض بزراعة الزارع فالخيار لصاحب الأرض إن شاء أعطى الزارع بذره وعناءه وما أنفق عليه وأخذ الزرع ،وإن شاء ترك الزراعة لزرع وأخذ كراء أرضه كماتكرى وللعمال عملهم على كل حال ،ومن غرس في أرض امرأته فلا حق له فيها من أجل أن الرجل يعين امرأته بعمله وينفق عليها ث ومن فسل في مال والدته على غير دعوى منه تصح عليها بحضورها ولا تغير ذلك ولا تنكر فالمال للم لأن الفسل تبع للأصل حتى يصح أنه منتقل عن ا لأضل .0وإن غرس رجل وبنوه أرضا فحكمها للأب لان الولد يعين والده بعمله إلا أن تكون الأرض بينهم فهي لهم جميعا ،ومن _ ٧٣ غرس في أرض أبيه بغير هبة له أو إقرار فهو وورثة أبيه فيها شرع ،وفن عمر في مال زوجته ثم طلب منها عمارته فقيل ليس له ذلك إذا عمر على غير شرط ،وقيل أن الزوجين إذا كان متفاوضين ففسل في مالها أو عمر فالفسل والعمار والبناء لها والزوج بمنزلة من فسل بسبب وله الخيار إن شاء أخذ من المرأة قيمة فسله وبناءه وما عنا © وإن شاء أخرج ذلك ء وإن مات الزوج ول حاكمها فليس لولته بعده شيء } والمال للورثة والقول في الأم كالقول في الزوجة 0وقيل لا ومن ادعى أن أخته أقرت له بشيء من مالها معروف وما فسل في مالها فأنكرته وأحضرت بينة أن هذه المواضع لا إلا أن أخاها فسلهن فعليها يمين أن هذه المواضيع لها ولا تعلم لأخيها فيها حقا مما يدعي فإن كان الأ فسل ذلك برأيه دون رأيها وأقرت المرأة له بذلك كان الفسل للأخ والخيار للمرأة إن شاءت أخذت الفسل وردت عليه قيمته © وإن شاءت أمرته يقلع فسله من أرضها ،وإن كان فسل برأيها وأقزيت بذلك وقالت أنه فسل على شط بينهما وأنكر هو ذلك كان الخيار له إن شاء أخرج فسله من أرضها ،وإن علق به شيء من التراب رد مثله 5وإن شاء أخذ منها قيمة فسله يوم الحكم ،وإن ردت إليه المين حلف أن هذه الأرض له بإقرارها له بها وما يعلم أن لها فيها حقا بعد الاقرار وفي رجل غاب فتوقع رجل على منزله فسكنه وعلى ماله فزرعه وأكله سنين ثم قدم الغائب فأراد أن يأخذ ماله وبيته فحال هذا المتوقع بينه وبين ذلك فقال من كان في يده شيء فهو أولى به فإن أقام الغائب بينة أن هذا المال له فهو أولى به ،وإن أقام الذي في يده بينة أن هذا المال له كان ذو اليد أولى به ،وإن أقام الغائب بينة أن هذا المال له وأقام الذي في يده المال البينة بالمأكلة كان الذي أقام البينة أن المال له أولى _ ٧٤ إلا أن تشهد البينة أنه يأكله بعلم من هذا الغائب ويدعيه له ولا يغير هذا الغائب ولا ينكر فذو اليد على هذه الصفة أولى . وعن ابي الحواري في رجل فسل ارض رجل حاضر ثم ادعى الفسل ا لفسل فسلهلصاحبا لفسل فإنالبينة أنهم رأوه يفسل هذاوأحضر ولصاحب الأرض الخيار إن شاء أعطاه قيمة فسله © وإن شاء تركه يقلعه . وقال الأزهر إذا فسل الرجل على رجل أو بنا عليه فهو بمنزلة الادعاء . وقيل لا إلا أن يموت المحدث أو المحدث عليه ،وقيل موت المحدث عليه لا يكون حجة على ورثته ما دام المحدث حيا ،وإن مات المحدث فلورثته الحجة على المحدث عليه أو ورنته ،وإذا صح أن هذا الرجل كان يأكل هذا المال أو يثمره أو يغرسه أو يعمره أن ذلك يدله ،وأما إذا صح أنه كان يعمله لم يكن ذلك يداله . قال محمد بن محبوب من فسل في أرض رجل بإذنه فللفاسل الخيار إن شاء أخذ فسله } وإن شاء أخذ قيمته ،وإن فسل بغير إذنه فالخيار لرب الأْض إن شاء أخذ الفسل بالقيمة ،وإن شاء أمر الفاسل بقلعه ،وإن فسل جهالة أو سبب يرى أنها له ثم استبان أنها لغيو واستحقت منه أخرج صرمه ما أمكن له قلعه ويرد ترابا حتى تستوي له أرضه ،وإن لم يمكن له إخراجه كان له مكان الصرمة صرمة وما أنفق عليه وعنا ومن قلع صرمة بينه وبين يتم وفسلها في أرضه فلليتيم سهمه في النخلة انه فائمة العين ،ومن زرع في أرض غيو بلا إذنه ولا منحة ولا قعادة ولا سبب أو بنا أو فسل فهذا ‏ ٧٥س غاصب ،وقد جاء عن النبي عل أنه قال ليس للغاصب أصل عرق ولا عناء وقد حفظنا أن الأرض بما فيها لأهلها من زرع ولا عناء للزارع ولكن عليهم أن يردوا له بذرو على قول بعض ،وأما البناء والفسل فالخيار لرب الأيض إن شاء أخذ ما فسل في أرضه وأعطاه مثل فسله يوم فسله © وإن شاء أمرو بإخراج فسله من أرضه ولو صار نخلا ويرد في الأرض ترابا مثل ما أخذ وكذلك البناء 3وقال بعض ليس له فسل ولا بذر ولا بناء ولا حق ولا ما كان من خشب مبني عليه أو مغمي عليه وذلك كله لصاحب الأرض لأن هذا غاصب وليس للغاصب حق والله أعلم . ٧٦ باب في الفلوات والصحاري والانتفاع منها عن علي بن أي طالب قال :قال رسول الله لنيوجد عن مجاهد .الله من قطع سدرةالله لعنرسولالله لا منمنفنادأخرج فهو حق ،ومن لعنه فهوقال أبو معاوية ما قال رسول الله ع ملعون © فإن كان قال ذلك رسول الله عيه فهو عندنا فيمن قطع سدر الناس بغير رأيهم وتعدى عليهم وظلمهم فهو ملعون وهذا موافق لكتاب الله وقيل أنه السدر الذي يكون في الموات غير مربوب وينتفع به الضعفاء . قال الشيخ خميس وهذا القول معي أقرب لمعنى نبي النبي عله عن قطع السدر ،وأما قول من قال أن هذا النهي في سدره مخصوصة فلا يسوغ معنا لأن هذا اللفظ عام قال والذي ذهبنا إليه من صحة اختيارنا القول الذي قالوا أنه السدر الذي غير مربوب ما ,روى سعيد بن محرز عن محمد بن هاشم أن المنير بن النير نزل على هاشم بن غيلان وكان هاشم يقطع لجمل منير السدر ويقول منير للقاطع أكثر فقال محمد بن هاشم أو غيو أو ليس يكو قطع السدر فقال إنما يكره ما خرج من السدر ،وأما ملك الناس فلا. قال الشيخ خميس فدل هذا على صحة ما ذهبنا إليه ولو كان النهي أو عن جميع ‏ ١لسدر لكان ا لنخل وغيرها منعخصوصةواقعا على قطع سدرة ٧٧ الأشجار أشرف من السدر وقد أ جازوا قطعه والانتفاع به إذا كان مربوبا فلأصحابه التصرف فيه لمنافعهم ومرافقهم } قال ويخرج معنى القول في الشوع والبوت وأمثاله من الأشجار المغلة أو المظلة التي ينتفع بها المارة في الطريق من النهي كالنهي عن السدر وكذلك النخل الناشية التي ينتفع الناس بثمرتها وخوصها وأجازوا للضعيف الانتفاع بثمرة هذه الاشجار وورق|السدد . للفسل وأمثال هذا ويجوز أن يجز العظلم من الخرابات :والجبال والأودية الشجرالقرية يقطعونحوليكونونا لأعرابالغير ا لمربوبة وفىو‏٢الأزضين لأغنامهم فإن كان ذلك يضر بالأشجار 0وفيها مرافق لأهل القرية فلهم .منعهم وعن أي الحواري أن ما لا يحمي ولا يمنع من الأشجار فلا بأس بقطعه وبيعه © وإن كان شجر قد سبقت لقوم فيه دعوى وقد كان لهم فيه حماية فلا يجوز قطعه وشجر الظواهر والصحراء لا بأس بقطعه وبيعه وما تطاطاً من عبدان السدر الذي إلى الأيض مما تناله الدواب مثل الغنم والجمال فجائز قطعه ما لم يضر بالشجر لأنه مثل غيو في الاباحة والغاف النابت في أموال الناس إذا كان مما لا يحمي فلا بأس بالانتفاع به والله أعلم . _ ٧٨ المواتباب الأردية وماينبت فيها وأحكام والأدية ضربان :ضرب بين القرى ،والاخر خارج من القرى . فالأردية الخارجة من القرى هي بمنزلة الموات وهي سبل الله ما نبت فيها فهو راجع إلى الفقراء ،فإن غرس فيها أحد نخلا أو شجر أو زرع زراعة فلا يجوز لغيو أن يأخذ من ذلك شيئا إلا بإذنه لأنها بمنزلة الموات ،ومن أحيا مواتا فهو له دون غيو ،وقيل لا يمنع منها أحد ويأكل هو وغي من غني وفقير بمنزلة المباحات & وقيل أن ذلك إلى الفقراء خاصة . وأما الأودية التي بين القرى فكل ما فيها للفقراء وليس لأحد أن يحدث فيها حدثا ث وإن كان الغارس والزار ع في الأردية الخارجة عن القرى فقيرا فهو احق بزرعه وغرسه من غيو . ، ر ي غ ن م ق ح أ ه ن أ ل ي ق فى ر ق وأما أود ية ال قيل أنه وغيو من الفقراء وسواء عجاري وا لسيول لا تحول عن ها ‏ ١لتي تبلغ ا ليها وكلما ‏ ١تكى ‏ ١لسيل على أرض ,٭ قوله والسيول لا ..الح في جواب الشيخ عيسى بن صالح 3ان هنا الأثر لا يجري على إطلاقه وإن ورد به الاثر مطلقا في اتكاء السيول فلينظر هنك التفصيل وكتبه خالد بيده . لم يكن لاهلها أن حبسوه عن أرضهم ويردوه إلى غيرها ولو كانوا إنما يريدون ٧٩١ وقال بعضزب؛ الأغنياء لهم أن ينتفعوا به إذا كان الوادي أزليا ولم يكن يجري في أموال الناس ،وإذا كانت شجة في طريق جائز فثمرتها للفقراء لان إصلاح الطريق في بيت المال ،وإذا كانت في المسجد فثمرتها تباع في صلاح المسجد } وإن لم يكن ها ثمن فللغني أن ينتفع بها كالفقير لانها مثل المباحات & والمباح للغني والفقير وما نبت في الطريق خاصة فهو للفقراء دون الأغنياء . وقال ابو محمد كل شجر ينبت في مسجد أو طريق جائز او واد او مقبرة فثمرته للفقراء دون الاغنياء 0وإن أكل الاغنياء منه شيئا أد وا قيمته للفقراء . وقال أبو الحسن ما نبت في المساجد فهو لها وما نبت في القبور فهو للفقراء 7ومن وجد نخلة في أرض لا تنسب إلى أحد من الناس فلا بأ س على والجنامن اكل من تمرتها من غني او فقير لان الموات له وهم عباده والطب مانلأردية والجبال جائز والسماد الذي يكون فيالأردية يحمله السيار فلا بأس لمن انتفع به إذا لم يكن له طالب يرجع إليه . وعن أبي سعيد في الذي أحيا أرضا في الوادي الذي تشتمل عليه القرى فقيل أن ذلك جائز له إذا كان في قرار الوادي ،وإنما تمنع المضرة خوفا ان يضر باموال الناس من الاحداث التي تحدث عليها مما سفل وعلا ،وقيل لا جوز عمارة شيء من الوادي ويترك بحاله لممر الماء فإن زرع فيه زارع كان الزر ع للفقراء وللزار ع عناءه ورزيته 5وقيل أن حكم الوادي حكم الأموال _ ٨٠ رده إلى الأيض التي من قبل كان يجري فيها ؤ وإنما السيول مأمورة مسية مقهورة من قبل الله فحيث أنتحت لم يحل بينها وبين طريقها ولكن تترك بحالها على ما جرت عليه من ضرر او نفع ،وإذا حفرت واضرت احدا فاراد دفن ما حفرت أو حفر ما دفنت من أرضه فذلك له ولا يحال بينه وبين ذلك أ وإن كا نت إنما انتحت بدفن أو حفر من أحد وكان حيا فعليه رد حدثه ورد نجرى السيل على ما كان عليه من قبل } وإن كان المحدث قد مات فلا نرى ردها وهي بحالها كا عليه ،وإن لم يطلب ذلك إليه حتى مات لم يلزم ورثته رد حدثه ،ومن جاء إلى شرجة مسيلة البلد فحفر فيها طوبا وفسل فيها وزرع فلا يجوز ذلك } وذلك للفقراء والشجر اليابس في الحرم . قال أبو عيسى الخراساني لا يحطب منه إلا ما كان واقعا في أصله ‏٨ .عليه فداءيكنمنهومن حطب وقال بشير من حمل من تراب الوادي شيئا فلا عليه ما لم يجرح الوادي ولا يجوز أن تزرع أرض الأردية التي في القرى . اما الخارجة التي لا عمران فيها للحد فيجوز زرعها وتمرة النخل التي في الاود ية بين القرى فهي للفقراء ،والخارجة عن القرى فهي لمن انتفع بها من غني أو فقير والنخل الذي في الطريق ثمرته للفقراء وما ينبت في الوادي وهو في أيدي قوم يستغلونه ويدعونه وهو في الوادي الجاري فإنه للفقراء 5ومن انتفع .به من الاغنياء أعطى الفقراء قيمته ___ ٨١ . التي تشتمل عليه لكل مال ما يليه إلى نصف الوادي ومر الوادي فيه كممر الأنهار في السواقي في الأموال في ثبوت الحكم ،وقيل لكل مال ما يليه إلى ثلث الوادي وما كان السيل يغشاه لا يبني بالضفور ولا بالحجارة ولا بالصارو ج لا كبس تاب ولا بطين فيد الماء على جاره إلا أن يكون مبنيا من قبل فلهم أن ينوه على بناءه الأول . وقال عمر بانلقاسم أن الوادي مثل الطريق الجائز لا يحبوز لأحد أن .فيه حدثامحدث وقال أبو عبد الله أن الأردية سبل الله لماءه إذا أنزله من سمائه © قيل له أنه قد أحدث فيها عدول قال لا نرضى ممن قد عدلهم ،وقال أنه حرام © ومن أكل منه شيئا فليتصدق به على الفقراء وما سقط من سدر الأودية جائز وكله للأغنياء إذا كان في التعارف أن الفقراء لا منعونه ى وإذا كان الوادي بجانبه قريةوالجانب الاخر خراب لا عمارة فيه فلا بأس بالعمار فيه إذا كان مواتا » وفي أرض كانت على صفاة فحملها السيل وبقيت الصفاة لتاراب فيها فرب الرض الأول أولى بعمارتها والانتفاع بوهايملكها والله أعلم . ٨٢ جاء عن النبي عَقٍْ أنه قال :أن الأرض لله فمن أحيا منها مواتا فهو له والموات على ضربين موات قد كان عامرا لأهله معروفا في الاسلام ثم ذهبت عمارته فصار مواتا فذلك لأهله لا يملك إلا بإذنهم & وموات لم يملكه أحد في الاسلام يعرف ولا عمارة ملك في الجاهلية أو لم يملك فتلك الارض لله ولرسوله ،وقيل أن الموات ما لم يكن فيه أثر متقدم كمن يأتي إلى برية من الأيض ليس فيها أثر عمارة فيبني فيها بناء أو يحفر فيها بئرا أو يحمى فيها أرضا يزرعها أو خرج مبنمها فلجا فهو له & ولا يجوز لأحد أن يحمي أرضا ولا شجرا لأن رسول الله عَققٍّ قال :لا حمى إلا لله ولرسوله 5وفي رواية أصحاب الظاهر ثم هي لكم ولم يدخل في العطية الكفار ولا فرق بين الموات القريب من العمارة والبعيد 3وقيل لا فرق بين أهل الذمة والمسلمين . قال الشيخ أبو .الحسن ما ينبت في الموات فهو مباح للغني والفقير ليس هو لواحد بعينه إلا من أحيا أرضا ميتة وعمرها وزرعها فذلك له دون غيرو وإحياء الأرض الميتة إصلاحها وسقيها بالماء لقوله تعالى © ينزل من السماء ماء فيحبى به الأيض بعد موتها » ومن ادعى القفار والأرض الميتة أنها له لم يقبل منه إلا بالصحة } ومن أحيا أرضا ميتة بماء مغصوب فهو لمن أحياها وعليه للغاصب قيمة الماء وهو أكثر القول ،وقيل هي لصاحب الماء . ٨٢ :من [ حيا أرضا ميتةك :أنه قالوقا ل أ بو محمد روي عن ‏ ١لنبي فهي له 2ومن اصطاد صيدا فهو له فهذا الخبر يعم كل صائد ومحيي أرض ميتة ول يخص مسلما من ك فر . وقال الشافعي إن اصطاد الذمي صيدا فهو له وأحق به وإن أحيا المتخذةمنه © ومن قطع من الأشجار ذوات السوقأرضا ميتة أخذت للمستظل والنزول وليس هو ممريوب فعليه التوبة والاستغفار ولا غرم فيه لأ الأصل غير محجور بمعنى الملك ،وإنما يمنع الضرر ،وفي جناة فيها عمار ولا يعرف من عمرها .منوعة حتى تصح لمن هي ،وإن لم يكن فيها آثر عمار فهي لمن سبق إلويهاق 2يل أنها لأهل الأموال المشتملة عليها 5وقيل أنها رم لأهل البلد © وقول ‏ ٢تترك بحالها والجدار إذا أحيط به على موات فإنه يد وقيل لا يكون يدا إلا في موضعه الذي قام عليه ما دام قائما فإذا خرب وذهب رجع موضعه مواتا . وأما الحظار فلا يكون يدا ولا يزيل الموات عن حكمه والخراب بين لله ولاعمارتهم والموا تا لعمارين ‏ ٤قيل هو للعمارين ‏ ٤وقيل لأهل العمارة باس على من انتفع به ما لم تكن مضق على غيو ولا تصح لأحد فيه دعوى إلا ببينة وكذلك الخراب بين القريتين . ويوجد أنه بمنزلة الرم وعن محمد بن موسى أن من وجد في أرضه بئرا مغماة فليس له أن يتعرض لها ولو كانت في أرض مباحة مثل ظاهر أو غيه ليس بمربوب فهي على حالها لا يتعرض لها لأن ذلك دليل على الاثارة . _ ٨٤ قال الشيخ خميس معي أن من وجد بئرا في أرضه التي هي ملك له أن لا بأس عليه في الانتفاع بها كمثل النهر ومن وجد حجارة مديق بمكان مما يدل أنه ملك فو يجوز التصرف فيه 5ومن بنى بناء أو أثر أثرا في أرض موات أو جبل فأما الموات فينبت ملكا له ولورثته من بعده ،وأما الجبل فله سكنه ما دام قائما فإن انهدم البناء أو مات بانيه لم يكن لورثته من بعده إلا البناء . وأما أصل الجبل فلا يملك © ومن جاء إلى أرض ميتة وسحقها وهاسها وحفر فيها بئرا إلى أن قارب الماء وتركها ثم جاء اخر فامها البئر وزجرها وسقى الأرض فالأرض لمن سقاها ولأول أجر وعناءه وغرامته والبئر قيل لمن أمهاها وللول ما عنا وغرم ،وقيل هي للأول والثاني كالمتطوع عليه خدمتها إذا لم تقم عليه حجة تزيل حكمها عن الأزل . وأما الجبال فلا ملك فيها لأحد وما نبت فيها جائز أكله للغني والفقير وتخرج منها الاشجار والثار والحجارة والملح وما احتيج إليه منها 0ومن عمر فيها شيئا وصار له فيه يد مثل بناء أو ساقية أو حفر عين أو معدن قد اتخذه لنفسه يخرج منه الجواهر فذلك له وليس لأحد منعه والله أعلم . . ٨٥__ باب في الأشجار في المساجد والطرق والقبور والحرم قال أبو محمد في الشجر الذي يكون في الطرق والمساجد والقبور إذا له ٹمر ينتفع به أنه للفقراء د ون ‏ ١لأغنياء فان أكله ‏ ١لأغنيا ء فعليهم قيمتهكان للفقراء . قال أبو سعيد ما كان في المسجد فحكمه للمسجد وثمرته وساقه وجميع مافيه إلا أن يخرج في المباح أنه لا قيمة له فالمباح خارج للفقير والغني ولو كان من المرهوبات وما كان محجورا فالملسجد أولى به والشجرة إذا نبتت في الطريق فأمرت أو نخلة أن ذلك غير مباح ويبعل في صلاح الطريق لأن الطريق تجوز لها الوصية ومأخوذ أهل البلاد بصلاحها فما لها ليس بمباح لغني ولا لفقير إلا أن يخرج مباحا لا قيمة له أما شجر المقابر فالمقابر على معان فما كان منها فى موات وأرض مباحة فشجرها مباح للغني والفقير ما لم ينبت في قبر معين وما أثمر من شجر لا يخرج مباحا على القبور فهو مجعول في مصالح القبور وكذلك ما نبت في أرض فيها قبور .موقوفة على القبور أو للقبور أو موصى بها فحيثا نبت هذا الشجر في هذه المقبرة على قبر أو غيو فحكمها للمقبرة لا تخرج مباحة ،وإن كانت القبور في مال مربوب يقبرون فيه بإذن أربابه فما نبت من الشجر في ا لزض الباقية فهو لأربا ب المال وما نبت على القبور فهو في صلاح القبور ومن وجد طريقا داثرا كانت جائزا أو غير جائز فزرعها إلى أن حصدها وهو فقير . ٨٦ فأما الطريق الجائز فعلى وجوه فإن كانت مما تجري عليها الأملاك فهي أربابها قلوا أو كثروا © وإن كانت مما لا تجرى عليها الأملاك ولا تنقطع بحال فما أثمر فيها من شجر كان في صلاحها والزراعة أيضا تكون في صلاحها والزار ع إذا دخل في ذلك الزر ع على ما يظن أنه يسعه فله بذره وعنازه لأزه يشبه السبب لمعنى الاباحة والانتفاع بالطريق وأرجو قولا أنه للفقراء فعلى هذا يكون الزرع للزارع إذا كان فقيرا. وأما الاثم فما لم يقع من فعله أذى للمسلمين إلى أن زال الحدث فلا يهلك بذلك إذا تاب في الجملة أو من ذلك بعينه ونهي عن الوطى على القبور ،وقيل لا ينتفع من القبور بحجر ولا مدر ولا شجر ولا بأس بحطبها اليابس للفقراء ونهي عن قطع شجر الحرم فإذا أزيل الشجر وصار إلى حال الحطب جاز الانتفاع به ولو كان رطبا والكفارة على من قطعه رطبا والله أعلم . ٨٧ باب في مال الفقراء والسبيل والغائب والوقف قال أبو سعيد في مال موقوف على الفقراء أنه لا يجوز بيعه وهو موقوف أبدا فإن لم يكن له ماء بيع من ثمرته في شربه فإن لم يكن في الثمرة ماء يكفي سقيه أو لم يكن يثمر وخيف عليه الهلاك من العطش فلا يباع من أصله في شربةلوهلك المال لان الاصل موقوف ويجوز إن يطنا من يد من هو في يده إذا كان وكيلا من قبل الحآم أو محتسبا ثقة ويسلم إليه الثمن وللمطنى على هذا منع الفقراء بغلبته بغير مجاهدة تحدث فيه إلا بعد إقامة الحجة عليه كا يجاهد على ماله ،ومن صح معه من الفقراء أن هذا قد أخذ بالطنا حرم عليه الأكل منها إلا برأيه إذا ثبت أنه أصلح للنخل وأعود على الفقراء نفعا في نظر العدول } وإن أراد القائم به أن يقايض به ما هو أصلح منه . فأما في الحكم فلا يجوز ،وأما فيما يوجبه النظر بالمشاهدة لصلاح فإن لم يكن عندذلك فذلك عندي جائز } فإن أراد أن يفسل ا ض توقيفها شرط للزراعة خاصة ،وفي النظر أن الفسالة لها أصلح جاز ذلك © وإن شرط أنها للزراعة فلا يجوز ولمتل أمر الموصي ،وإن لم تكن في يد أحد يقوم بها فمن سبق إليها من الفقراء وزرعها فله منع من أراد الضرر به إلا أن تكون لها سنة أنها تزرع وتفرق على الفقراء ثمرتها وكذلك أوصى به الموصي © وإذا لم تكن لها سنة فهي كالصافية من سبق إليها وزرعها لنفسه كانت الثمرة _ ٨٨ له 0وإن بلغت فيها الزكاة زكيت ،وإن زرعها لعامة الفقراء ثامنتفع بها لنفسه كان حكمها حكم مال الفقراء وليس فيها زكاة ،وإن كان تحتها صرم قد كبر ولم ينفق لبيع ولا يصلح للفسل فجائز قطعه ويجوز للغني من مال الفقراء ما يجوز من أموال الناس في حكم الدلالة والعرف في سنة البلد ويجوز أن تفسل أرض السبيل وأرض الفقراء من صرمها ولا بأس بما مات إذا لم يضيع ،ومن أوصى بنخل على فقراء محلة فهي تفرق على مكنان في الحلة يوم تفرق الثمرة فقط من طار أو غيو إلا أن يكون الخارج منها لحاجة وبرجع إليها لم يقطع البحر فله نصيبه منها ولا يعطا من قطع البحر إلا أن يكون حاجا أو غازيا ويعطى من يتم الصلاة فيها من الطارئين © و! ن لم يتم فلا شيء له 0ومن قال هذه الأض للفقراء فجائز لواحد منهم أن يزرعها دون باقيهم ويمنع من جاء من الفقراء من أكل زراعته لأنه 0لجميع الفقراء معلومين وقيل لا يجوز أن يختص بها ،وإن سما بها لمعلومين فجاء رجل منهم فزرعها موز فالزر ع له وعليه الكراء للباقين ولو زرعها موزا أو غيه ومن أوصى بماله او بنلث ماله للفقراء فقيل يباع ويفرق ثمنه على الفقراء } وقيل يكون بحاله ويؤكل فيه" يقوم به ويفرق ثمرته على الفقراء ث وإما قسمه وإخراجه من مال الورثة فأكثر القول لا يجوز . وأما مال السبيل فقيل أن السبيل هو سبيل كل خير ،ومن قال عند الموت نخلي للسبيل أو في السبيل فهو مجهول حتى يسمي أي سبيل { وقيل ثابت ويكون للفقراء © وإن قال في سبيل الله فهو في الجهاد في سبيل ا له . وأما ابن السبيل فهو المسافر المجاور للفرسخين من عمران بلده ولا لابن ‏ ١لسبيل ئبه طعاماويشترييبيعهأن‏ ١لسبيرلابنما 9يل هفلمنعجوز ٨٩ وإنما يدفع إليهم تمرا بعينه إذا كان فيه تمر وللمسافر إذا مر على نخلة السبيل يصلح نعله من خوصها .أن ومن قال ماله في السبيل إن فعل كذا فذلك مجهول لا ينبت وعليه الكفارة ولا يجوز أن تحفر في أرض السبيل أطوى ومن قال نخلتي هذه صدقة ولم يسم بها للفقراء فقول لا شيء بذلك وقول تخرج قيمتها صدقة للفقراء وكذلك إن قال في عبده ولا يشتري من مال السبيل السلاح ولا ينفذ في جهاد العدو ولا في حج ولا مسجد ،ومن قال إذا مت فقطعتي التي بمكان كذا في سبيل الله ثم احتاج إلى بيعها فله بيعها وأكل ثمنها © وإن مات وهي له كانت غلى قول مسبح من الثلث وعلى قول هاشم وقياس قول موسى أنها من رأس المال والوقف للمساجد والمساكين وابن السبيل يكون أمر إلى الحاكم دون الأرصياء إلا أن يكون الموصي جعل ذلك في أيدي الأوصياء ،ومن أراد أن يجعل نخلة للسبيل أو للمسجد فإنه يقول جعلت النخلة التى في موضع كذا وقفا على المسجد الفلاني ،وإن قال هذه النخلة لمسجد بني فلان أو للجامع ثبت ذلك وجائز لمن قدر على استخراج وقف من يد خائن أخذه منه ودفعه في موضعه من مسجد أو سبيل أو فقراء ولو جعله السلطان في يد الخائن ،وإن كان لأحد من الناس كغائب أو يتيم فما أحب التعرض له لأن السلطان ولي من لا ولي له وله أن يطلع السلطان على خيانة الذي هو في يده حتى ينزعه منه ويدفعه في موضعه أو في يد أمين إذا.لم يخف من < لا يؤمن الدرك وانقلاب الأزمنة وبعض أجاز ذلك على نظر الصلاح ولا: يستعمل على الوقف من عرف بالخيانة إلا أن يكون عليه قام ثقة والله أعلم . ٩٠ باب في مال الغائب ومن لايعرف له رب وإذا كانت دار لايعرف مالكها ولا وارث لها فالفقراء أولى بها ولا شيء على من سكنها مهم ء وإن سكنها غني فعليه الأجة للفقء© ومن أذ من أخشابها دفع ذلك فيها وفي عمارتها © فإن تلف ولم يقدر على المثل فقيمته للفقراء ث ومن كان في ماله بقعة لا يعرف لها مالكا فلا يفسلها ولا يأكل منها ولا نعلم أجازة هذا لأحد ،وإنما أجازوا إذا كانت البقعة أرضا مواتا ليس فيه أثر عمارة 5ومن وجد قرية خربة لا يدري لمن هي فلا يتعرض لها والغوايب من الأموال على نوعين منها أموال معروفة لناس معروفين فغابوا عنها ولا يدري كيف خبرهم فهي موقوفة لهم ليس لأحد أن يتعرض لها من غني أو فقير فإن كانت في يد وكيل لهم أو عامل فهي في يده وأموال لا تدري لمن هي ولا تعرف لأحد من الناس فتلك التي قال بعض المسلمين أنها للفقراء أو لأئمة العدل يجعلونها في عز الدولة ومنهم من قال أنها حشرية لا يتعرض لها ،وإنما أحب بعض المسلمين الانتفاع بها لعز الدولة أو لفقراء المسلمين لان ذلك أصلح من ضياعها وقد جاء كل مال لا يعرف ربه فمرجعه للفقراء وكل ما كان مرجعه إلى الفقراء فجائز للامام العدل أن ينفذه في عز دولة المسلمين لذ عز الدولة يجمع نفعه الفقراء والأغنياء والصغير والكبير والحر والعبد والخاضر والبادي والمقيم والطاريء والله أعلم . ٩١ كتاب الهبة الهبة لغة إيصال الشيء لأحد بما ينفعه مالا كان أو غير مال وشرعا تمليك بلا عوض وهو شامل لهبة التوليج ،وأما اتمليك بعوض فببع والهبة لأجل ثواب الاخرة صدقة ولثواب الدنيا هبة ثواب ولا رجوع في الهدية إذا كانت لأجنبي فإن كانت من الأب لولده فله الرجوع ما لم يحدث الولد لأجلها شيئا كنكاح ولا يطلق اسم الهدية على الأصول لأنها لا تنقل وتصح الهبة مطلقا في كل شيء مملوك ولو معنى كسائر المنافع إلا الدنانير والدراهم فلا تجوز هبتها للثواب لأنها ترجع للقيمة فتكون كالصرف بلا حضور فتكون ربا إلا إن شرط النواب غيرها كالعروض وتجوز بطيب نفس واهبها بلا خلف إن كانت لغير ثواب قال عل لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة نفسه وروي إلا بهبة عن تراض & وإذا دلت القرينة على عدم الرضى وطيب النفس لم يجز للموهوب له أخذها ولا تجوز هبة الطفل لأنه لا عقد له وفي المراهق قولان وأجاز بعضهم هبة الطفل إن كانت قليلة 3وإن قال الواهب وهبت لك على حال لا تبوز هبتي أو حال لم يدخل في ملكي أو وأنا طفل أو مجنون أو عبد فالقول قول الموهوب له والهبة كالهدية ولا تصح هبة المجنون ولا الهبة من مال الغير إلا بالدلالة ولا هبة المحجور عليه ولا الهبة من المال المرهون ولا من أحاط الدين بماله ،وقيل جائزة مالم تقم إليه الغرماء 3وقيل ما لم يحكم عليه ،وتجوز هدية الطفل لمعلمه إذا علم أنها مرسلة من كافله ولو من مال الطفل . _ ٩٢ قال القطب رحمه الله :قال أبو سعيد وإذا لم يعلم أنه منه جاز على كل حال وكذا غير المعلم إذا مد له يده باليسير من نحو فاكهة وعلم أنه يفرح إذا قبض منه يجوز له أخذه منه على اعتقاد أنه يكافيه وهل تصح الهبة لغير الثواب بلا قبول وقبض مطلقا . قال القطب رحمه الله وهو مشهور المالكية وقالوا تبطل إن لم يقبضها الموهوب له حتى وهبها الواهب لغيو وقبضها الثاني وهو قول أشهب ومحمد وابن القاسم قال وعنه أنها للأول قال ،قال محمد وليس بشيء فالحخائر أولى وكذلك قال المرداوي من الحنابلة تصح وتملك بمجد العقد في غير اللب © وفي الأب قال وهذا قول داود بن علي كسائر الصدقات أو تصح بالقبض والقبول لا بدونهما أو بدون أحدهما . قال رحمه الله وبه قال الكوفيون وجمهور الأمة والشافعي أو تصح بالقبول فقط وهو قول علي وابن مسعود والربيع في غير الاب وهو الختار كما ان البيع يصح بلا قبض ،أما في هبة الاب لولده فاختار اشتراط القبض . قال القطب رحمه الله وذكر قومنا أن من أعطى ابنه أو بنته عند التزو ج شيئا لم يحتج للقبض فإن مات ابنه أو بنته أخذ منه وارثه لانه لما انعقد عليه النكاح صار كالبيع ،قال وقيل لا تصح إلا بقبض ،قال وعلى اشتراط القبض لا يصح هبة الأب لولده للتسمية لعدم القبض فيها إلا إن كان الباقي للولد . _ ٦٢٣ قال رحمه الله وفي الديوان إن أنكر الهبة ولا بيان فعليه اليمين ث وإن قال وهبت لك ولم تقبل أو دفعت العطية أو قمت من مكانك بلا قبول فالقول قول الموهوب له أنه قبل واختلف في القبض مع السكوت فقيل يجوز ويعد قبضا وقبولا 5وقيل ليس بشيء ما لم ينطق بالقبول وصح عند من لم يشترط قبولا ولا قبضا ولا تصح الهبة في شياع وما بذمة عند مشترط القبول والقبض لعدم القبض وتصح عند من لم يشترطهما وعند من اشترط القبول فقط . قال القطب وذكر أبو زكريا في الأحكام ما يدل على أنه يصح هبة ما ني الذمة وتصح لشريك في مشترك ودين لغيم لوجود القبض فيهما وكذا كل ما بذمة يوهب لمن هو في ذمته وتصح عند من لم يشترط القبول والقبض بالأولى لكن من لم يشترط القبض ولو مع الولد ردوا عليه بما روى أن أبا بكر رضي الله عنه وهب لعائشة رضي الله عنها نخلا كان له بالمدينة فلما حضرته الوفاة جعله ميراثا فتكلمت فيه عائشة © فقال أ بوها يا ابنتي [ نك لتقبضيه وأنه للوارث وما روي أنه وهب لعائشة جذاذ عشرين وسقا تمرا بالعالية فلم تقبضه حتى حضرته ‏ ١لوفاة 0فقال أ نك ل تقبضيه وهو ‏ ١ليوم للواررث وروي [ نه قال وددت لو قبضتيه ولم ينكر عليه صحابي فكان إجماعا سكوتيا . قال القطب ويبحث هل كلامه عام أو في الولد ولا تجوز هبة العروض والحيوان حتى يحضر » وقيل جائز ببع الحيوان وهبتها بين الشركاء إذا رأوها ما دون سبعة أيام ،وقيل ثلاثة ،ولابد من الاشارة إليها حال الهبة أو البيع © وقيل تجوز هبة المجهول وهبة الغائب طالت مدة ا لغيبة أو قصرت وحضور ٩٤ الموهوب مع قبوله قبض لأن التخلية قبض وقبض الأصل تخلية وجازت الهبة في كل ما جاز بيعه بلا عكس لجواز هبة المجهول عند كثير دون بيعه . قال رحمه الله :قال الشيخ أحمد بن محمد بن بكر رحمهم الله والحبة إنما تجوز للاحياء فقط والتبرية والترك ونزع التباعات تجوز ،وأن للأموات ولا تجوز هبة مجهول ولا الجهول وجوزت في كل ذلك إذا تبينت صفتها أو إسمها ولو كان الشيء مجهولا وجاز الصداق والوصية فيه © وقيل بإبطال الصداق فيه كالهبة وجازت في التسمية والكل ،وإن وهب له كذا من غنمه أو دنانيرو فله العدد لا الزيادة والنهو ويلحق ما نقص من العدد ولا شيء عليه من الحقوق والزكاة 5وقيل له الزيادة والماء بقدر عدده ،وإن نقص لحقه النقص © وكان شريكا ولزمه الحقوق وصح عود الوالد في الهبة وذلك في الحكم وعند الله لا كغيو لحديث لا يحل الرجوع في الهبة إلا للوالد والراجع فيها كالراجع في القيء والرجوع في القي حرام . وعن عبد الله بن عباس وابن عمر لا يحل لأحد أن يهب هبة فيعود فيها إلا الوالد لولده وفي رواية كالكلب الراجع في قيئه . قال القطب رحمه الله وذلك إذا وهب تطوعا بلا ثواب . قال :وقال ابن عباد يجوز الرجوع فيها لغير الأب مطلقا .قال الطقب ورد على ابن عباد رحمه الله بأنه يقضي أن يجوز له الرجوع فيما ولدت الامة الموهوبة عند الموهوب له وكذا كل غلة من غلات الحيوان الموهوب وغير الحيوان © قال ولا يقال بذلك . ٩٥ وكان الربيع يقول ليس للواهب أن يرجع في هبته قامت بعينها أو زادت أو نقصت إذا لم يذكر ثوابا يوم وهبها ولم يعرض لا وكان بلا إكراه © وإذا لم يذكر ثوابا لا عرض به فلا ثواب له ،وإن كان الولد بالغا فوهب له أبوه هبة وميزها له وهو في عيال الأب ولم يقبض . فقال الربيع وابن عبد العزيز لا تجوز وبه نأخذ ،وقال ابن عباد جائزة ولا يصح الرجوع فيها في مرضه أو مرض الولد إذا كان مرضا ترجع فيه الأفعال إلى الثلث . قال القطب رحمه الله وعن ابن الليث عن الداودي عن بعض المالكية وقال بعض المالكية لا يرجع إنئ قال القطبجواز رجو ع الأم أيضا كال قصد الرحم قال قلت لأنه إبطال للعمل وكذا إن قصد طاعة الله } وقال لا رجوع إن افتقر الولد ،ويجوز للجد من قبل الأب أو من قبل الأم قريبا أو يشملهم بلفظه أوولادة فالحديثلأ 7بعيدا أن يرجع فيها وكذا الجدات بالقياس & وإن علقت الهبة لغائب أو مجنون أو طفل فهي معلقة إلى قبولحم في وقت يصح القبول منهم وهو وقت القدوم والافاقة والبلوغ ولا تصح الهبة لطفل من ابيه إلا بخليفة يقبل له أ و يقبض او تعلق لبلوغه ولا تصح له من غير أبيه إلا بخليفة أو أب أو بلوغ ،وقيل تصح له من غير أبيه ولا سيما من أبيه بدون ذلك بناء على عدم اشتراط القبول في القبض وتنبت للطفل بإحراز أب أو وصي أو وكيل من حام أو جماعة أو بإحراز محتسب . _ ٩٦ قال القطب وفي التاج ولا تنبت العطية إلا بالاحراز وني الأصول أن يحيلها من يد عامل أو يصرمها إن كان نخلا أو يسقيها أو يقبضها أو يعطيها أو يحدث فيها موجب إزالة عن حالها ث ومنأعطى يتيما أرضا فلا إحراز عليه وتمت له إلى أن يبلغ فإن بلغ ولم يحرز وكيله أو وصيه أو محتسب قبل بلوغه جاز للمعطي أن يرجع © وإن مات قبل بلوغه ثبتت العطية له ولا رجوع وهذا في عطيته من أبيه وجازت له من غيو بلا إحراز ،ومن أعطى صبيا شيئا وله أب أو وكيل ولم يجرز له حتى مات المعطي أو رجع ،فقال موسى لا يجوز ،ومن له على ولده حق فأبرأه منه وقبليثم رجع في إباء فله رجعته فيه وكذا لو أعطاه عطية وأحرزها 5ومن أعطى صبيا ولم يحرز أبوه أو مات المعطي والصبي لم يبلغ أو مات الصبي فلا رجوع خلافا لبعض ،وإن م يت أحدهما ولم يحرز المعطى الصبي ولا قائم به حتى بلغ فللمعطي الرجوع ،وإن لم يحرز بعد بلوغه ولم يرجع المعطي فقيل له الرجوع ،وقيل لا وتنبت ما لم يرجع قبل موته على المختار 5وإن أعطى صبيه عطية ولم يرجع فيها حتى بلغ فأحرزها قبل أن يرجع أبوه عليه أو بعد علمه بإحرازها ولم يغير عليه نقيل تنبت له بالاعطاء المتقدم مع ما ذكر ،وقيل لا إلا إن جدد له الاعطاء بعد بلوغه واختير أيضا فإن مات قبل بلوغ الصبي فهي له فإن بلغ ولم يحرز حتى مات أحدهما بطلت & وإن أعطى ولده البالغ ثبتت له إن أحرز قبل أن يرجع عليه وإلا بطلت وكذا غير ولده ،ومن طلب إلى امرأته أن تعطي ولدها مالها وهو صغير جاز له إن أعطته ولا رجعة لها فيه إلا إن بلغ ولم يحرز فلها أن ترجع حينئذ ،وإن انتزع عنه أبوه ما أعطته إياه جاز عند بعض © وإن قضاه أم الولد جاز قضاؤه لها إياه 0وإن وهب واهب ما يقسم كدار أو متاع لاثنين أو أكثر فقبضاه منه جازت هبته 5وإن كان غير مقسوم ،وقيل لا تبوز إلا إن قسمه ثم وهبه لما . ٩٧ قال رحمه الله :قال أبو سعيد قيل أن الهبة تجوز فيما يجوز فايهلبيع ولا خلاف بين أصحابنا في بيع التسمية ولو لغير شريك ولا أ علم علة في هبته غير تعذر الاحراز 2وإن وهب شريك حصته لشريكه في كدار لم تقسم فهل ذلك قبض لأن المشترك في قبضة كل من الشركاء . قال القطب رحمه الله هذا قول الربيع وتجوز أو لا يكون ذلك قبضا .فلا تجوز حتى تقسم فتتعين الانصباء وتصلح للقبض قال وهو قول ابن عبد العزيز يقول لا تجوز الهبة حتى تكون معلومة مقسومة ،قال الأصل والمختار الجواز في مسئلة هبة الحصة للشريك ومسئلة هبة ما لم يقسم متعدد ،وإن بلا قبض وجازت هبة ما ببطن أمة أو شاة أو نحوها ومثل هبة الجزر واللفت والبصل لا للولد من الأب ،ومنقال وهبت زيد هذه النخلة كانت لزيد بأرضها . قال القطب رحمه الله والخلف في الدين فقيل تصح هبته ولو لم يحل © وقيل لا إلا إن أقربه من هوله وضمن به للموهوب له . -قال :وقال أبو سعيد والأكثر على منع هبة الاجل وثبتت في العاجل إذا أحرزه وإحرازه قيل إقرار من هو عليه به وقيل ضمانه ،وقيل قبضه © وإن أقر له به إقرارا ثبت إذا صح الحق ولو غاب من لزمه أو كان آجلا ،وقيل لا ينبت في الاجل ،وإن مات الواهب قبل قبول الموهوب له الهبة فهي للواهب وقيل هي للموهوب له إن حبي ولوارثه إن مات بناء على عدم اشتراط القبض . ٩٨ والقبول © وقيل إن مات الموهوب له قبل القبض وبعد القبول فهي لوارثه & وقيل للواهب إن مات الموهوب له قبل القبض ،وقيل لوارث الموهوب له ولو .قبل القبولموتهكان قال القطب رحمه الله وفي الأثر إن وهب مريض شيئا ولم يقبضه الموهوب له حتى مات من مرضه بطلت الهبة عند ابن عبد العزيز قال وبه الأحذ وجازت من الثلث عند الربيع ،وإن وهب عبد لغائب لزمت الغائب صدقة فطره إن علم به & ومن وهب لرجل ماله كله وفيه المشترك وغيو جاز فعله تقطع الهبة ما لا يقطع البيع وأما البيع فإن المشترك انتقض بيعه وغير المشترك جائز ومن وهب لوارئه شيئا في مرضه ثم مات فلا يصح فعله لانه كالوصية للوارث ويخرج من الثلث إن لغير وارث ،ومن قال لرجل اعطني هذا الشيء فقال هو حرام ثم قال كذبت فإن صدقه جاز له أخذه وتركه أفضل ،ومن وهبت صداقها لغير زوجها جاز ولا يحكم للموهوب له بأخذه إلا بعد الطلاق أو الموت أو نحو ذلك من اجال الصداق ومن سرقت سلعته فوهبها فللموهوب له مثل ما للواهب من اليمين وغيرها 0ومن وهب نصيبه من الارث ولم يعرف ما هو ولا كم هو أثلث أم سدس مثلا لم تجز هبته وإن علم أنلث أو ربع جازت } وإن جهل القلة والكنة والعين . وقال أبو يوسف لا تجوز في الحكم ولا ترد هبة غيرالثواب بالعيب 8 الزوجة لأحد تينا أو عنبا أو غيرهومن مات وترك زوجة وصغارا فأهدت للمعطى له ان ياكل ل وإذ ا ا عطى رجل لرجل شيئا ولم يقبل حتى زا دجاز أو نقص أو مات الواهب فجائز له القبول والأمر معلق إليه ما لم ينكر إلا ٩٩ هبة الطفل بإذن والده فله قبولها ما لم يمت أبوه ولا تجوز هبة غير الاصل إلا حاضرا . قال القطب رحمه ا له وقيل كا مر بجواز بيع ما غاب من الحيوان أقل من سبعة ،وقيل من ثلاثة للشريك ڵ وقيل ولغيو . وقال بعض إذا قال الواهب لا أعرف ما وهبت كثيراقال هكذا مثل أن يحسب ما وهب يسوى دينارا فإذا هو عشة أو مثل ذلك وصدقه الموهوب له لم تجز الهبة ويجوز استثناء ما في بطن ما وهب ولا يدرك إرضاعه على الموهوب له مطلقا إلا إن كان الموهوب أمة ولم يجد من يرضع ولدها سواها فإنها ترضعه بالاجرة والهبة مطلقا هي صدقة إن قصد بها الثواب من الله وهي مندوب إليها قال الله تعالى « أنفقوا من طيبات ما كسبتم الذين ينفقون أموالهم ..إح ه مثل الذين ينفقون أموالهم ..إلح وقال عيه تصدقوا ولو بشق تمرة تكنون به وجوهكم عن النار وروى تصدقوا ولو بظلف محرق وروى تصدقوا ولو بتمرة فإنها تسد من الجائع وتطفيء الخطيئة كما يطفيء الماء النار وروى ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله عز وجل إلا طيبا إلا كان ا له عز وجل يأخذها فيرييها كا يرني أحدكم فصيله وفي رواية مهرو حتى تبلغ النمرة مثل أحد . وقال لأبي الدرداء إذا طبخت مرقة فأكثر مائها غم انظر أهل بيت من جيرانك فاصبهم منه بمعروف . ا لرب ‘ .ل ا لصدقةوقا ل صدقة ا لسر تطفي ء غضب صحيح شحيح تأمل البقاءوأنتوقال أفضل الصدقة أن تتصدق الفاقة ولا تمهل حتى إذا بلغت ا لحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا &7 وقد كان لفلان . وقال عيسى عليه السلام من رد سائلا خائبا لم تغش الملائكة بيته الله قرضاهو فيه سبعة أيام ئ وقيل يوما ولما نزل من ذا أ لذي يقرض‏ ١لذي .اخرهإلحسنا قال أبو الدحداح فداءك أبي وأمي يا رسول الله يستقرضنا الله وهو عني 0قال نعم يريد أن يدخلكم الجنة © قال فان أقرضت رلي يضمن ل الجنة 3قال نعم من تصدق بصدقة فله مثلها أي عوضها في الجنة مذنلك الجنس & قال وزوجتي أم الدحداح معي ،قال نعم قال وصبيتي الدحداحة معي } قال نعم .قال ناولني يدك فناوله ث فقال أن لي حديقتين إحداهما بالسافلة أي من نخيل المدينة والأخرى بالعالية والله لا أملك غيرهما جعلتهما قرضا لله تعالى فقال اجعل إحداهما لله عز وجل والأخرى معيشة لك ولعيالك } قال فأشهدك يا رسول الله أني جعلت خيرها لله تعالى وهو حائط فيه ستائة نخلة ،قال إذن يجزيك الله به الجنة ،ثم قال كم من عذق رداح .ودار فياح فى الجنة لابي الدحداح ١.١ وعن عبد ا له بن مسعود أن رجلا عَبَدَ الله سبعين سنة فاصاب مے مے م فاحشة فأحبط عمله } ومر بمسكين فتصدق عليه برغيف فغفر الله عز وجل .سنةعمل السبعينذنبه ورد عليه وقال لقمان لابنه إذا أخطأت خطيئة فاعط صدقة © وقال بعض لا أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا الحبة من الصدقة ،وقالوا كتان الصدقة من كنوز الجنة والنفقة على العيال صدقة . وعن الشعبي من لم ير نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى صدقته فقد أبطل صدقته وضرب بها وجهه . وقال الحسن لرجل مر به ومعه جارية أترضى في ثمنها الدرهم والدرهمين قال لا ،قال فاذهب فإن ا له عز وجل رضي في الحور العين بالفلس واللقمة فمن وهب هبة على تمليك لأحد على قصد الثواب من ا له عز وجل غم ردت إليه بارث أو شراء أو صدقة فهل له أخذها بدليل أن رجلا تصدق على أمه جارية فماتت أمه فأق النبي عر يسأله فقال قد وقع أجرك على الله ورد عليك جاريتك وبدليل أن ذلك ليس برجوع من الواهب أو لا يجوز له أخذها بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بحصان فوجده يباع في السوق فأراد أن يشتريه 3فقال له ك :لا تعد في صدقتك أو لا .يجوز ردها بالشراء لحديث عمر } ويقاس عليه كل ما كان بفعل من الواهمب كالاستجارة ويجوز ردها إليه مما تدخل به ملكه بلا رضى ولا قبول كالاررث لأنه لا فعل له في دخولها ملكه بالارث . ١.٢ لا تعد في صدقتك حين أراد شراء ما وهب ،وقال آ هب أمةلأمه وماتت أمه هي لك أو يكره الرجوع فيها مطلقا بعوض أو بغيو بفعل أو بدون فعل . ص لحديث عمر على أن ا لهي فيه للتنزيه أو تجعل في مثل ذلك الوجه حتا . قال رحمه الله وهو قول أبي عبيدة والربيع وحاتم بن منصور واستحسن لمن اعتق رقيقا وإن في دين مثل العتق للظهار والقتل والحنث أن لا ينتفع به بوجه ولو باجرة . قال القطب رحمه ولا سيما إن كان الاعتاق لوجه الله ،قال :وقال انتفعئ قال [ :وذكر :بعض أنه إنمن يده ولو ماء من قدحابو زياد لا يشرب ربالمعتق مطلقاوقيل لا ر:ينتفعقا لجازرضىعنبا جرةاونمسطيببه عن قصد بها لأجل دينه ".وصوم وأذان وقراءةفانبالحبة إنسانقصدوإن حرمت إذ لا يحل لأحد أن يأكل بدينه . من إشراط الساعة أي علاماتها بيع الحكم .قال القطبقال ع أي الحكم بالرشوة وقطيعة الرحم والاستخفاف بالدم وكنق الشرط وأن يتخذ القران مزامير يقدمون أحدهم ليس باقراءهم ولا بأفضلهم إلا ليغنيهم به غناء وإن قصد بها لدنياه جازت إن علم ما يعوض عنها وتسمى هبةالثواب وهي كالبيع في معانيه وإن جهل ثوابها فهي جائزة أيضا لكن بقيمةالثواب يوم الهبة على قدر ما أدركوا من الوصف ©“} وإن ذكر الواهب ثوابا ولم يثبه الموهوب له فله الرجوع في الهبة ،ومن ادعى على أحد أنه وهب له معلوما ١٠٣٦ على أن يثيبه استدده الحآم جوابا عليه فإن أقر أعطى ما عليه 3وإن أنكر كلف المدعي البينة فإن أتى بها فذاك وإلا حلفه عليه © وقيل لا يمين عليه وكذا إن استمسك به في التعويض & وقيل يستمسك به بهبته ولو لم يتعرض للثوب ،وقيل لا يدرك في الهبة إلا إن شرط ثوابها وما وهبه لله نحو الصدقات والحقوق أو أعطاه لأحد في احتياط ماله أو انتصاله فذلك كله كالابراءء من الثواب ولا تجوز هبة الخليفة والوكيل ونحوهما من مال الغير إلا بعوض ويجوز لنحو الوكيل والخليفة أن يعطي من مال غيو من يدفع ضرا أو يجلب نفعا للمال ويعطي الصدقة من مال اليتم والمجنون لأحدهما أو لغيرهما } وقيل لا وقيل يكتب كل لازم في المال حتى يبلغ أو يفيق ويعلم ما لزمه ويعصي من أعطى ليثاب بأكثر أو أعطى مدحه المتغني ويجوز أن يعطيه لستر عرضه ولا ترد هبة الثواب بالعيب ،وقيل ترد لأنها بيع والقول قول الموهوب له أن الهبة له لا للثواب مع يمينه إن لم تكن بنية للواهب أنها للثواب ،وإن قال الموهوب له قد أعطيتك الثواب فمدع وجازت هبة الثواب وهبة الأجر وإن لغني أو فقير من مثلهما ،وقيل لا تبوز الهبة من الفقير للغني إلا على وجه ضمان البدل وفقو دليل على أن المراد العوض . قال القطب رحمه الله ورد بأنه علك قبل هبة برية مولاة عائشة وهي فقيرة وهبت له لحما دخل عليه تفور القدر به تصدق به عليها عوضا من دراهم الزكاة 2فقال هو عليها صدقة ولناسحندها هدية ولم ينقل أنه ضمن لها البدل والصدقة محرمة عليه رفعا لقدر ،وقيل يندب للغني أن يكافىء الفقير لأنه لا يكاد يهدي إليه إلا للتعرض لمكافأته .ومن وهب ماله كله بغير عوض لم يحل له ذلك وإن للأجر لقوله تعالى تولا تبسطها كل البسط 4 ١٠٤ وإن فعل فقيل هبة ماضية ،وقيل باطلة ؤ وقيل يجوز للنها © وقيل إن بقي له شيء من ماله جازت ولا إثم عليه . قال القطب رحمه الله وظاهر قولهم أن من حنث بماله عليه عشو فقط أن من وهب ماله كله يلزمه عشو فقط وأهل الديون قبل أصحاب الهبات © معا والله أعلم .وقيل يتحاصصون يةباب اله الهدية في الأحكام كالهبة وهي ما قصد بها استالة القلوب والهبة أعم وكثيرا ما يترادفان وندب التهادي بين قوم لقوله علك تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر & وقال أيضا تهادوا يا عباد الله فإن الهدية تنبت المودة وتذهب الشحناء . وعن أبي هرية عنه يل يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو .شاةفرسن قال القطب رحمه الله والفرسن بكسر الفاء والسين عظم قليل اللحم وهو للبعير موضع الحافر من الفرس وقد قبل ثواب الهدية كثواب الصدقة . وقال عل الهدية تجلب السمع والبصر وكان يقبلها ولو من مشرك ويهدي إلى المشرك أيضا وقد قبل هدية المقوقس ملك الاسكندرية وهدية غير والدية جائزة بين الناس البار والفاجر والغني والفقير والأقرب والأجنب إلا الهدية في معصية كالمعونة على الظلم والرشوة ليعطيه الحاكم غير حقه ويجوز له قيل أن يعطيه ليأخذ له حقه ولا تجوز للحام مطلقا ولا تجوز إلا بطيب نفس وتبوز للتقية ودفع الضرر وتجوز بين الأب والابن إلا ما يفضل به إبنا على لا ت:نبت للطفل إلا بالاحراز ث وقيل تثبت بدونه إن كان المعطي غيراخر ‏ ١٦س أب ولو أما وله الرجو ع فيما أعطى ولو لبالغ وللمعطي الرجوع ما لم يكن إحراز ولا إحراز بين الزوجين بل القبول يكفي . قال القطب رحمه الله وعن جابر من أهدى إليك راجيا أن تنفعه فلا الرتقبل هديته إن ل تستطع نفعه © ومن التهادي المندوب إليه ما يجعله لابنته أو إبنه للتزويج وأخوة لأختهم عند إخراجها لزوجها وتسمى عطية النكاح .قال القطب :قال غير واحد لا رجوع فيها ولو للأب وهي صلة للرحم وهدية لا يدركون عليها بعد الجعل شيئا ،وإن انفصلت الهدية من مهديها ومات قبل أن تصل المهدى له ردت لوارث المهدي :فالهدية ما لم تصل المهدى إليه هي في ملك المهدي & قيل وفي ضمان حاملها . قال رحمه الله والصحيح أن لا ضمان على حاملها إلا ضيع أو أخذ الأجرة على حملها اه .أو ترد لللمهدي إن مات المهدى .7 . إلى النجاشي إليه عي لموت النجاشي قبل قبضه فقبلهكا رد ما أهداه ع وإن ماتا جميعا قبل قبض المهدى إليه ردت لوارث المهدي .ك قال القطب رحمه الله وذلك مذهب الجمهور منا ومن قومنا لا تنتقل الهدية من ملك المهدي حتى يقبضها المهدى إليه أو وكيله © وقيل لا ترد في هذه المسائل كلها . قال :وهو قول الحسن البصري ،قال وظاهر كلامه أن الهدية في علىكا لمبةنقط‏ ١لقبولوااشتراطاشذ':طهماو القبض وعدم‏ ١لقبول‏ ١شتراط ١.٧ الخلاف وللب الرجوع فيها ويختار أنها لا ثبت للابن من الأب إلا بقبول ا لأجر إنفبإذ ن زوجها من ماله وهما شريكانا لمرأةه وتهبوقبض وتتصدق بلا إذ نمالهامنوتتصدقبإذ ن وإلا فله الأجر وعليها ‏ ١لوزر وتهبنعلت زوجها . قال رحمه الله وفي لفظ أبي عزيز ولا يرخصون للمرأة أن عهب لأخوتها شيئا ولو في حال تجوز فيه هبتها حتى يحضر زوجها فإن فعلت فجائز هبتها وكذا هبتها لغير أخوتها . لا‏ ٢قا لا للهأن رسولجدهعن أ بيه عنشعيببنوعن عمرو يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ،وفي رواية لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها رواه :أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة الحم .وصححه مال إلا ما أدخلالله ما لوقالت أسماء بنت أبي بكر قلت يا رسول على الزبير أفأتصدق 0قال تصدقي ولا توعي فيوعى عليك 6أي لا تجمعي .:بذلكفتجازيوتبخلي بالنفقةفى الوعاء قال القطب رحمه الله قيل هذا يدل أن للمرأة أن تتصدق بغير إذن قرينةدلتإذا‏ ١لمهديله با لتجر وتجب مكافأةا مأذونهبةزوجها وجازت .على إرادة الثواب ١٧٠٨ قال رحمه الله وترك المكافأة حينئذ تطفيف ،كا قال جابر بن زيد والتطفيف كبيرة © قال القطب ،وقال غير واحد باستحسان المكافأة من الهدي إليه ولو مات المهدي إن اتهم أنه أهدى إليه ليكافيه بأكثر مما أهدى إليه 2قال وإنما يكافيه يمثل ما أهدى إليه لا بأكثر إن اتفق الجنس حذرا من الربا 3قال وأجيزت المكافأة بأكثر ولو من الجنس لأنه لم يكن اتفاق وعقد وتصريح بالأكثر وليست عليه المكافأة واجبة . وعن ابن عباس وهب رجل لرسول الله عه ناقة فأثابه عليها فقال رضيت |} قال لا فزاده 0فقال رضيت فقال لا فزاده فقال رضيت فقال نعم فقال لقد هممت أن لا أقبل الهدية إلا من :قريشي ،وإن كان المهدي حيا . وقال إنما أهديت إليك لتكافتني بأكثر أدرك المثل فقط ويراعى في الهدية العرف والعادة كإهداء بعض لبعض لعونة أو ولمة أو ختن أو موت ليعاونه مرة أخرى فيلزمه قيل قيمة ذلك الشيء ولو غلا إن لم يكن اتفاق بينهما مثل أن يتفقا على أن القيمة يوم القضاء لا يوم الاهداء 5وقيل يرد المثل ما أمكن وإلا فالقيمة 5وقيل لا يجب الرد إلا إن صرح أنه أهدى ليكافئه ومتى طلب الد رد له ،وقيل لا إلا إذا فعل مثل الذي فعل من العرس أو غيو أو مات المهدي ولا ترد قيمة الهدية في الحكم إلا إن شرط ثوابها معلوما إذ لا حكم على مجهول فإن عمل لعروس جننة طعام فحملت إليها فعليها قيمتها لا على والدها ولو لم تأكل منها لأنها عملت لسببها . قال رحمه الله :قال موسى بن عامر من قال لأحد أذنت لك أن تأكل من مالي أبدا فقيل يأكل ما لم يرده أو يمت أحدهما ،وقيل ياكل مرة واحدة ١٠٦٩ وعن عطية المريض هل تجوز قال لا 5وقيل تجوز إن كان يتنحى عن فراشه © وقيل إن لم يمت ممرضه ،وقيل ولو مات لكن من الثلث إن مات ،ومن وهب لأحد خوف أن يحكم عليه بالجور أو يأخذ بمتروك العلم لم يجز له فعل ذلك ولم يجز للموهوب له أن يأخذ وكذا على أن يحكم بالحق ،وقيل له أن يهب خوف الجور ومتروك العلم ولا بأس على الموهوب له إن أخذ ولم يعلم سبب الهبة 0وقيل يجوز أخذ ما أهدى على وجه الرشوة ونحوها من المحرمات ويحكم بالحق & وإن حكم بالجور أو فعل محرما فالاثم عليه من جهة فعله ونيته © وأما المال فلا يجب عليه رده لأنه أهدى إليه بتطوع © ومن وهب لأحد شيئا على أن يفعل به كذا مثل أن يفطر به أو يعطيه لدابته أو لولده وقد علم أنه أعطاه له لكن العادة أن يقال اعط لولدك ،ومثل أن يغسل به ثوبه وغير ذلك من الشروط فقيل لا يأخذه إلا أن يجعله على الشرط وإلا فتباعة 5وقيل يأخذه ويفعل فيه ما شاء ودخل في ذلك ما لو قال أفطر به على الريق أو من الصوم ووافق أنه قد أفطر قبل من الريق أو الصوم أو أنه لم يصم . قال القطب رحمه الله وفي التاج إن أعطت امرأة بنتها شيئا ولم تعلم البنت ولما علمت طلبته وبينت على الاعطاء واحتج محتج أنها لم تقبض قال فقد حكم الأزهر بها وقال لم بعلم بها فتحرزها ولا يضرها إنكار الأم العطية ومن طلب من رجل ثوبا يصلي به فاحتج أنه أعطاه إياه فهو لص وعليه رده . طاب إلى رجل قورة شجر أو نخل فقال له هي في كذا فخذها ثم مات ١١٠ السائل أو غاب وقد رجع المسئول في عطيته فهي ماله } وإن مات المسئول أو غاب انتفع السائل بها حتى يعلم الرجو ع ،وقيل موت المعطي رجو ع © وإن& وقيل له بعد الموتحياتهيفماله أخذهكذاخذقالفعليه إن .الكم حتى يخبره ثقتانفحجبترركه ولافالأحوطبالرجو عأ خبره النقة قال القطب رحمه الله اختار في التاج صحة رد أحد الزوجين للاخر في المرض ما أعطاه الاخر وكذا الوالدان للولد ،وقيل لا رد في المرض ،قال : وقال أن عطية مافي الذمة لمن هو في ذمته لا تحتاج لقبول إن كان في الصحة وقال نبهان يصح الرجو ع ما ل يقبل وهذا إن كانت العطية والترك في الصحة ولا قبول على الزوجين فيما أعطى أحدهما للاخر أو تركه له إلا في رد هاف حرزها شعطةا حذا‏١أعطى©} ومنا١لمرض ففىي ‏يجوزوقيل لائ‏ ١لمرض عليه فلا إحراز عليه . قال أبو الحواري ليس عليه إلا القبول عند بعض ،ومن جعل معروفا لفلج فعلى أربابه الاحراز ويكفي إحراز البعض منهم ،ومن أعطى زيدا وعمر فأحرز عمرو ثبت نصيبه وحده على القول بوجوب الاحراز ث وإن أحرزها بتوكيل أو كان أبا لزيد وهو صغير أو وصيا أو وكيلا ثبت الكل ،ومن جعل أرضا لمقبة فقبر فيها واحد فلا رجعة له وقيل حتى يقبر فيها اثنان © وقيل ثلاثة ولا إحراز على الفقراء والمقبرة ونحوهم ،وقيل لابد من الاحراز ممن يقوم بذلك ،وقيل لا رجوع فيالمقبرة ولو لم يقبر واحد والله أعلم . ١١١ باب العدالة ببن الأرلاد العدالة بين الألاد واجبة علىالصحيح ،وقيل غير واجبة ،وإن وهب اللب لبعض أولاده دون بعض فهل ترد الهبة فايلحكم بعد موت الأب على أنها لم تدخل ملك الولد 5وأما في حياته فلا سبيل في الحكم للولد الذي لم يعط على الأب ي الرد ولا في أن يعطيه مثله أو تنبت الهبة وعصى الاب على القولين وهو اختار قولان حجة الأولين أن رجلا يسمي بشير أتى بابنه النعمان إلى رسول الله عيد فقال يا رسول الله ن نحلت إبني هذا غلاما فقال أكل ولدك نحلت م هذا قال لا ،قال عة فاردده © وروي أنه قال فاشهد غيري ،وروي لا تشهدنا إلا على الحق ،وروي لا تشهدني على جور وروي لا أشهد على جور . قال القطب رحمه الله :وعن الشعبى خطب النعمان على المنبر بالكوفة فقال :أن والدي بشير بن سعد أق النبى يك فقال أن عمرة بنت رواحة نفست بغلام وإني سميته النعمان وأنها أبت أن تربيه حتى ,جعلت له حديقة من أفضل مالي فقالت أشهد على ذلك رسول الله علك وقال لا أشهد عا بن‏ ١لتسويةأوجبمنممسكحجر‏ ١بن :قا ل أ بو عبد لله عنقا ل الاد بتلك الروايات ،قال وبه صرح البخاري ،قال وهو قول طاوس واحمد _ ١١١ واسحق وبعض المالكية قال والمشهور عن هؤلاء أنها باطلة ،قال وعن أحمد أنها تصح وعليه أن يرجع وعنه يجوز التفاضل إن كان لسبب كزمانة ودين وتجب إن قصد بالتفضيل الاضرار والعدل أن تعطى الأنئى نصف الذكر كا لو مات الواهب والمال في يده لقسم كذلك ،وقيل سواء للامر بالتسوية السابق ولقوله سووا بين اولادكم فى العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء © وأجاب من قال بحمل الأمر على الندب بأن قوله أشهد على هذا غيري أذن بالاشهاد وامتنع وبأن [ با بكر وعمر رضي الله عنماكم لا أن 7هو منه لأن من شأن ا لاما أن م يسويا نحل أبو بكر عائشة دون أخواتها ونخل عمر لعاصم وكذلك . قال القطب رحمه الله و جيب برضى ا لأخحوة قال وبعد فالحق أن قوله اشهد غيري تعريض بعدم الجواز وتهديد كما تشعر به الروايات السابقة . قال وفي الحديث الندب إلى التأليف بين الأخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للاباء وأن عطية الأب لابنه الصغير لا تحتاج إل ‏ ٤وأن الاشهاد فيها يغنى عنه وفيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليسالقبض مباح ،وأن الاشهاد في الهبة مشروع وليس بواجب وفيه جواز الميل إلى بعض الألاد والزوجات دون بعض ،وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك ،قيل وفيه أن للامام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروبا عن بعض الورثة وتل الوالد العدالة بين الأرلاد على الصحيح على قدر الارث ،وقيل يجوز تفضيل لصالح منهم والبار به على قدر بره © ومن تزو ج لابنه فأهدى إليه من ماله فعليه العدالة & وقيل لا ولا تلزمه العدالة في النفقة والكسوة والسكنى وحمل ‏ ١١٣٦س السلاح والمركب إن لم يحزهم ،وإن حازهم وجبت العدالة فيهن © وإن أعطاهم نفس المركب والكسوة على وجه المليك فتجب فيه العدالة ولا تجب بين أولاده وأولاد بنيه وفي وجوبها عليه بينهم إن لم يكن له ولد سواهم قولان ولا تجب العدالة عليه بين أولاده وسائر الورثة إلا إن قصد الحيف ولا بين وارث غير ولد ووارث آخر فإن أعطى وأراد الحيف فليتب إلى الله وليعط سائر الورثة ما ينومهم على قدر الارث بالنظر إلى ما أعطى أولا لأنهم ورثته فلا يجوز قصد. إزاحة الارث عنهم كلا ولا بعضا ،وإن ماتوا قبل أن يعطيهم أعطى وارثهم © وإن كان له ابن أو بنت فأعطاهم شيئا ثم حدث له أولاد آخرون لزمه آن يهب لهم كا لأول للذكر مثل حظ الانثيين ،وقيل لا وهو الصحيح عند القطب رحمه الله . قال لأن العدالة إنما هي بين اثنين فصاعدا وحين أعطى للأول ل .جورولاا لأولا عطائهفبينهما ولا حيفتقع العدالةثانمعهيوجد قال :والمختار عند غيري أنهم سواء وإذا مات من له العدالة قبل قبضها أعطاها الاب ورثته ولا يأخذ الأب منها لأنها لم تخرج من يده إلى مالكها ولا تلزمه بين أولاده الموحدين والمشركين أو العبيد ولو وجدوا بعد ذلك أو عتقوا لانه لا إرث لمشك في مال مسلم ولا إرث لعبد فلا نصيب لهم في المال فلا عدالة وفي وجوبها على الأم بين أولادها قولان ،قيل تجب قياسا على الأب ،وقيل لا لأن الأمر بالتسوية ورد في الأب وأنه خلاف الأم في ذلك لقوله علية أنت ومالك لابيك وليست الأم كذلك فهى قاصرة عن حكم الأب ،ويجوز تفضيل واحد مما يليق به كأن يكون له ولد يحضر الجماعات . ١١٤ فيناسبه اللباس الحسن وولد يرعى فلا يبالي بما لبس فهذه عدالتهم © ومن حبس يعض أولاد ه بظلم ففداه من ماله أو مرض فأعطى .عليه لطبيب أو أعطى لمعلمه إن كان يتعلم لم تلزمه عدالة فيه إن لم يكن للولد مال وتلزهه العدالة إن حبس بعض أولاده في تعدية أو معاملة إن فداه من ماله 5وإن وهب ولد لأبيه هبة ثم ردها عليه بعد القبول لزمه أن يعطى لغيو من الأرلاد قال القطب رحمه الله :وأما قبل القبول فلا عدالة عليه لأنه لم يملكها ولا يضر ما يعين به بعض أولاده برأفة لا بحيف إن كثر عياله أو أقعده المرض أو ركبه الدين وله أن يعطي البعض أكثر مما أعطى لاخرين برضاهم وتلزمه العدالة بين نساءه وبين عبيده وتفترق العدالة مع الديون في خمسة في أن لا تدرك ليه العدالة في الحكم ما حيى وتدرك عليه فيما بينه وبين الله والدين يدرك مطلقا وفي أن لا تحاصص مع الغرماء في تركته وأصحاب الديون أولى على الراجح فيقضي الديون فإن بقي مال أخذت منه العدالة إن أوصى بها . وفي أن لا يدركها وارث ولد عليه في الحكم قبل موت الأب ،وأما بعد موته فقولان ،وفي أن يسقطها الأب إذا زكى ماله ولا يزكيها الولد لأنه لم يحكم له بقبضها ،وقيل يزكيها الولد ويسقطها الأب إن أوصى بها وفي أن لا تدرك في ماله بعد موته إن لم يوص بها وهي عليه تباعة } وقيل تدرك وهل تخرج من النلث أو من الكل قولان وتلزمه العدالة في النزع من مال أولاده إن احتاج وله أن يأكل من مالهم ما شاء وكيف شاء لا بنزع ولو كان له مال ولا عدالة فيه ولا نزع للأم فلا عدالة عليها © وقيل لها النزع وعليها العدالة . ١١٥ . علىقعدتإذاالأفعالأنها تفعلالله ورويرحمهبآ راٍ قال ألادها 5وأن الولي يفعل ما يفعله الخليفة 5وقيل هى كالأب ولو لم تقعد ما لم تخن وكذا الخليفة والوكلاء مزولون بالخيانة إلا خليفة الوصية فلا يزول باتفاق أصحابنا ولو حان . قال القطب بل فيه خلاف كما في كل خليفة وتلزم العدالة في استخدام الألاد والله أعلم . 7 _ ١١٦١ باب فيما للوالد من مال ولده هل لاب أخذ وتملك من مال ولده في حياة الولد في إيسار الأب وإعساره أو يحكم له جوازه في الظاهر لا فيما بينه وبين الله إلا إناحتاج فيما بينه وبين الله فإن أخذ شيئا من مال ولده وهو موسر ضمنه أو ما يأخذه منه فأخذه هو ا نتزاع والانتزاع لا يصلح عند هذا القائل في شي قائم عينه كدار ونخلة ينقله لملكه والانتزاع إنما يكون عنده فيما أتلفه أولا يجوز حاد إن أعسر ‏ ١لاب وأيسر ‏ ١لابنبمرضغير نفقة وكسوةولدهللوا لد من ما ل قال الاصل وهو المختار الموافق للسنة . قال عفك كل أحق بماله حتى الولد ووالده فليس للابن الأخذ من مال والده إلا بإذنه وللب الأكل في بطنه من مال ابنه ولو بلا إذنه قال عة أن أطيب ما تأكلون من كسبكم وأن أولادكم من كسبكم .لابيك » فقيل إن ا حتاجوما لك« ا نت 0وقا لفكلوا من كسبكم قال القطب رحمه الله وهو الواقع في القصة كا يدل له حديث كل أحق بماله ..إح ،قال فلا يعترض بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ١ا‎(٧١ السبب عندنا والخلف بين من أجاز للأب أخذ مال ولده هل يملكه بانتزع وإشهاد أو الأحذ هو الانتاع كعكسه بلا إشهاد أو تناوله هو تنقله لملكه وهو الانتزاع فهذا القائل يقول لو أن رجلا وطىء جارية ابنه جاز له وانتقلت بوطئه لملكه لأن الوطي تناول وهو انتزاعها 3وقيل لا تحل له حتى ينتزعها ويتملكها بالاشهاد فلو وطئها بلا انتزاع وإشهاد كان زنى فتحرم عليه ويدراء عنه الحد & وجاز له في قول تصدق وإعطاء من مال ولده ولو بلا إذن بلا إضرار وإحجاف به } وجاز للولد ذلك في مال والده بإذن الوالد . ولا تشبع ولومن مال ولد ها وتأكل بمعروفقال رحمه ‏ ١لله تبيع ‏ ١ل كان يتيما إن احتاجت ،وقيل إن كانت مسكينة أكلت بمعروف . إل كل بلد فيه أعمامه وأخواله ،قال وعن أبي الموثر نكم أخذ ما بايدي أولادكم وعبيدكم ولو قالوا حرام أو قال الصبى أنه لقطة ما لم يتبين وللأم استخدام الولد والانتفاع به كما يطيق ،وقيل لا وأجاز بعض بيع الوالد مال حافماله إنمنوله التزو جغنيا وأبطله بعصالنمن إن كانويضمنولده ا لولد .حقمنويبر ء النا سالعنت ولا ريبرىيأاخحدهببيىعثهه ققبال ا للبلو غغ ففللاادااةق الااصصدأن بو اللا,حك,واريق اقال الزو ج ؤ وقيل يثبت ابراءه ويبرا الزوج . قال القطب والاكثر آنه لا يجوز له هبة صداق بنته وتجوز ابراء الالب من ارش الولد على قول مجيز الاباء من الارش ويجوز ابراءه من الاستخدام 3 _ ١١٨ وقيل لا يكفي ولا يصح ابراء نفسه من دية ولده إن كان له أخوة بل يحبس وتنجم عليه ولا يبريء نفسه من حق ولده عند الموت أوالمرض عند الأكثر لأنه صار ماله للورثة وقيل يبرى ولا يبريء الذمي نفسه من حق ولده المسلم وإلا سجن وحلف إن أنكر وذلك إن طلب ولده ذلك ،وفي نزع ماني الذمم خلاف ،وإن ماتت أم ولد فماله في يد أبيه وإن غير ثقة إلا أن علم تضييعه إن طلب الابن تمن ما باع أبوه أدركه إن لم يتلفه ويدرك المبيع إن شاء عند موسى ولو وقع البيع عند الطفولية والطلب بعد البلو غ & ومن باع مال ولده وله مال فللحآم أن يأخذه بمثله لولده ولا يحبسه له فيه ،وإن مات قضى مثله من ماله 5وقيل لا إن لم يطلبه في الحياة 5وإن باع الأب مال البالغ ولم ينكر حتى مات أبوه فلا رجعة ويجوز دفع الثمن للأب إذا باع مال ولده . قال القطب رحمه الله وأجمعوا قيل أنه لا يلزم أن يعطي أباه إن استغنى 0ومن ماتت امرأته عن أولاد منه وأشهد أنه أبر نفسه من مهرهاإلا بإحسان صح عند موسى ولا ينتزع ارثهم زلا في قضاء دين أو نفقة وللابن أخذ ماله من الدين على أبيه من التركة خفية إن لم تكن له شهادة ولا إيضاء ويعلم الورثة خفية لعل لهم حجة أو يعطوه ويأخذ مزاللجنس ،وقيل مطلقا ولا يأخذ إلا بعد استيفاء الغرماء سواه © وقيل يحاصصهم والأكثر الاول ولا يصح الايصاء ولا الاقرار من مال الولد إلا إن نزعه في الحياة وكان فقيرا ويجوز ان تعطي وصية الأقرب الصبي أباه © وقيل إن كان ثقة وأقله أن يؤمن عليه . قال :واختار أبو سعيد أنه يجوز للوصي أن يصفها في نفقة الصبي وكسوته ويأخذ السائل ما أتى به الصبي .أو العبد ،وقيل إن قال أرسلني إليك أبي ءأمي أو مولاي والله أعلم . ‏_ _ ١٩ باب الهبة من غير طيب نفس لا تحل لموهوب له هبة بلا طيب نفس الواهمب كهبة الاكراه ولا تنبت له في الحكم أيضا لقوله ع ليس على مقهور عقد ولا عهد ولا حرج على الواهب لأنه حل لمكو أن يفدي نفسه من عدوه إذا أسر بماله إجماعا وليس ذلك الفداء بمعونة لعدوه إجماعا . قال عه عودوا المرضى وأطعموا الجائع وفكوا العاني أي الأسير وكعطية المداراة وهي الدفع عن النفس أو العرض أو المال ولا تحل لاخذها لقوله عه شر الناس من يكرم مخافة شو ،وجاز للمسلمين أن يداروا على أنفسهم وأموالهم وحرمهم بأموالهم أو أبدانهم من خافوا منه الظلم ولم يقدروا عليه مشركا أو مخالفا أو موافقا وجير ممتنع من عطية المداراة على ذلك باتفاق أهل الصلاح ،وأن يدفعوا ظلم الجبابرة بما قدروا عليه وإن كان الدفع بكل الاموال إن لم يقدروا على الدفع بالقتال وليس في ذلك إذلال الدين ،وإنما إذلاله أن تعطي مشركا أو منافقا وأنت قادر على القتال أو لم يطلب منك قتالا ولا مالا واستحسن لقائم بجمع مال المداراة أن لا يتعرض لشيء من مال غائب او يتيم او مجنون © وإن في محاربة الجبابرة . قال القطب رحمه الله وإن تعرض لاهم جاز بل وجب إذ لا يلزم الاعطاء عنهم ،ومن اين للغائب أن يوجب على الناس ما لم يجب عليهم © ١٢٦٠ وإن أخذ الجبار مال يتيم أو غائب أو مجنون وله وصي أو وكيل فخاف أن يذهب الجبار بالمال كله جاز للوصي ونحوه مصالحته ببعض المال ،وجاز له أن يتركه ولا قدرة له ولا ضمان عليه إن لم يناوله أو يعنه 5وقيل تجب عليه المصالحة فإن لم يصالحه فأخذ الكل أو أكثر مما طلب أو مثل ما طلب ولو صالحه لأحذ أقل ضمن ما فات بعدم صلحه وما يعطى لحامي أصلهم فالعطية فيه على كل صاحب أصل على قدر الأصل ومنافع الأسل وما جمع منافع المنزل ومصالحه كضيافة فهو على الأموال والخفارات على الأحمال لا على الجمال إن لم يكن اتفاق على ذلك . قال القطب رحمه الله لكن الذي عندي إن كان الخوف على الجمال تقط أعطوا على الجمال ،وإن كان على الجمال والأحمال فعلى الجمال والأحمال ،وإن كان على الأحمال فعلى الأحمال } وإن كان الاتفاق على شيء فعلى اتفاقهم © وإن أعطى من في منزل قوم معهم الصلة فله مالهم من نحو رعي وسقي ويمنع من نحو الرعي والسقي إن لم يعط الصلة ة وإن كان م .ن هل المنزل ولم يعط أجبر على الاعطاء ولا يخرج من المنزل إن كانت له دار أو أرض أو شجرة أونخل ،ومن لم يطلبه أهل المنزل أو الرفقة أن يعطي النائبة الجارية بين الناس وما يودون على الأموال وما تلقي السلاطين على العامة والمغارم والمظالم والمعونات التي يجعلها الناس على أنفسهم وما يحدثون في البلد من سور أو خندق فلا يلزمه الاعطاء أو الخدمة ،وإن كانت له في غير منزله أرض أو غيرهما مرم.ن االأصول فلا يستديه عليها أهل منزله إن كان يؤدي عليها في ذلك المنزل ويلزمه أن يؤدي عليها في ذلك المنزل إن لم يتركه أهل ذلك المنزل وهذا في الخفارات . ١٢١١ وأما فى الضيافة فإنه تدرك عليه الضيافة في منزل سكنه ويصلي فيه تماما أو قصرا ويرعى ويسقي فيه ويدرك ا هل المنزل على من له أ صل في منزلهم ما نابه من الأجرة بسبب الحماية على الثار إذا كانت الحماية عليها ولا تؤ فضلة طعام جمع لمداراة الجبابرة ولو تحاللوا ولا طعام جمع لهم ولا يأكلوا منه لأنه جمع للخوف إلا إن توصل كل إلى ماله بعينه وإلا أعطوه الفقراء الذين ليس لهم فيه نصيب ولم يجمعوه ولا يأكله الأغنياء ولو أعطاهم أهله إياه وقيل بوز أن يأكله الأغنياء والفقراء إذا تحاللوا 2ومن الهبة التي لم تكن من طيب نفس هبة المرأة لزوجها إن ادعت مداراة أو لم تدع وقد فهمت المداراة بالقرينة فلا يحل للزو ج أخذها فإن شاءت إن أرادت أن تعطيه مداراة أشهدت ولو غيبة عنه أنها تعطيه كذا وكذا مداراة له فيكون الاشهاد بينة لها على المداراة © وإن وهبت له أو تصدقت عليه أو أبرأته من مهرها فادعت عليه إكراها يت قبل مدعاها لبيانها وبطلت هبتها أو تصدقها أو إبرائها على الختار لقو ع ليس على مكو عقد ولا عهد . قال القطب رحمه الله وهو مذهب الربيع ،وقيل مضى ولا يقبل بيانها لأن لها حجتها لو أرادت منعه بالجد ،وإذا لم تقم بحجتها فتمنعه مضى صنعها مختارة له ولو هددها بالطلاق لأن له أن يطلقها فلتفد نفسها من الطلاق فإذا خافت الطلاق ووهبت فقد رحجت جانب عدم الطلاق ووهبت إبقاء للزوجية فقد طابت نفسها لذلك ،قال الله تعالى حل فإن طبن لكم عن شيىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ه ،وإن ادعت المرأة أنها أعطت زوجها مالا أو صداقها بإكراه أو على أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أؤ لا يطلقها وقد تزو ج أو تسرى أو طلق وأنكر الاكراه والشرط فالقول قوله 5وقيل _ ١٢٢ قولها في الاكراه © وقالوا لا تجوز هبة المرأة لزوجها إلا إن كانت إذا قال لها اعطيني مالك قالت له هي اعطني أنت ى فاذا كانت هكذا جازت ،وإذا عرف الشهود أنها لم تداره فإنهم يشهدون له . قال رحمه الله وذكر عن أبي محمد الكباوي أنه قال إذا ادعت المرأة أنها أعطت مداراة فإن البينة على الزوج ولا يجدها أي يبين أنها لم تدار بل طابت نفسها لأن الأصل أنها خائفة تداري ولا يدرك أيضا المين وكذلك هبتها إذا كانت عند أخوتها وجواز البيع إذا باع أخوها لحاجته وجوزت فلا يجوز ذلك عليها إن قامت إلى المشتري . قال :وقال الشيخ أن ما أعطته المرأة زوجها أو الأخت أخوتها وهي ولا يحل لهما الرجو ع ،وأما في الحكم فلا يتم لهم شيء من ذلك إذا ادعت المداراة . قال :وفي لفظ أبي غزيز لا تجوز هبة الجارية لمن كانت تحته من قرابتها ما دامت لم تتزو ج & وإذا خرجت لم تحجز هبتها ما دامت تستحي ،قال ولم يجعلوا لذلك حدا ولا يرخصون للمرأة أن تهب لاخوتها شيئا ولو في حال تجوز فيه هبتها حتى يحضر زوجها فإن فعلوا فجائز هبتها 3وإن أقرت أنها راضية عند الطلب والعطاء وأنها الان راجعة لاجل السؤال فلعله قيل باجازة الرجوع لا إن أعطته بدونه ،وإن وعدها بشيء يعطيه إياها حين أراد وطثها فلا يؤخذ به في الحكم ولا ينبغي له أن يرجع إن قبضته ،وإن وهبت له كل _ ١٧٦٢٢ مالها ثم رجعت فإن قبضه فلا رجوع إلا إن طلقها وأساء إليها عند محبوب وهاشم } وإن أعطته صداقها لطلبه ورجعت بعد موته لانه طلبها فلها ولوارثها ‘ وقيل لا .الرجوع قال ابن المسبح لا يمين له عليها بل لها عليه العين ما طلبها وتحلف ما أعطته إلا لطلبه ،ومن أراد الدخول بامرأته فمنعته إلا أن يعطيها شيئا لم تكن عطية عندنا قاله موسى ،ومن طلب الحل من نفقتها فأحلته ثم رجعت فليس بابراءء عند بعض ،قيل إذا طلب إليها مالها فأبرأته منه فلها أن ترجع فيه © وقيل ذلك في الصداق لافي غيو من الحقوق ،وإن غضبت إلى أهلها فقالوا هم أو هي لا ترجع حتى تعطينا شيئا فلا شيء لها ،ومن قال تزوجت امرأة وتركت لي صداقها أو أحب إني تخلصت من حقك أو صداقدعلي أو أني ني غم منه أو أخاف أن أموت وحقك علي ولا أدري كيف احتال حتى أخلص منه راجيا أن تترك له حقها فتركت فلا يبرأ ن رجعت لقولهم ليس له أن يعرض لما فيه والتعريض كالطلب ،وإن لم ترجع حتى مات أحدهما برىء منه ،وأجاز بعض أن يطلبها وأن ترجع ،وأجاز بعض أن ترجع ولو مات ما بقي ماله إن كان يطلب ولا رجعة لورئتها عليه ولا على وارثه ،قيل اتفاقا . قال القطب رحمه ا له :وعن أبي عبيدة والربيع وغيرهما في واهبة مهرها لزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها فلا شيء عليه ولا يشتغل الحآم بمريد أكل صداق ابنته بحاجة ولا تنصب الخصومة بينهما ،وقيل له أخذه بحاجة إن بلغت & وقيل مطلقا ،وقيل أنه لا يدرك عليه ما فوته من مال أولاده وأنه ك لسبع فى التفويت . _ ١٦٤ قال :وكأنهم خصوا الصداق لضعف المرأة مع أنه أجرة فرجها ولأنه ليس كسبا محضا فإن فيه طرفا من مكارم الأخلاق ،وإنما للوالد كسب ولده لا ما أعطيه عطاء وأيضا ورد حديث في وعيد من يأكل صداق بنته بإرادته ذلك مع أن له أخذها بالنفقة إن احتاج ولا يشتغل الحآم بمدع إعطاء زوجته له صداقها ولا يمين له عليها إن ادعت إكراها ولا بوارث ادعى أن موروثه طلق امرأته في حياته وقد تركها بمنزل طاعته ولا قرينة على طلاقه واتهم الوارث بالاضرار في دعواه ولا يمين عليها فإن بين حكم ببيانه ولا بأخوةادعوا أن أختهم أعطت لهم مالها ما دامت تستحي . قال القطب رحمه الله وفي نوازل نفوسة لا تجوز عطية الأخت لأخوتها حتى تخرج وتقعد حولا أو تلد اه .ولا يحكم أو يشهد بهبة أخت لأحوتها عند موت أبيها إن ادعت حياء ومداراة وتسمى هبة الجنازة 0ومن الهبة هبة الاطمانية وتسمى التوليج وهي معلقة لما علقت إليه وهبة التوليج تضر الموهوب له في أنه تلزمه الزكاة بها في ماله إن تم النصاب في ماله بها وتلزمه زكاتها مع ماله وتنفع الواهب في ثلاثة مشهورة إذا أراد الأب أن يزوج ولده فأعطى ماله لغير ولده كله تولينجا ثم أعطى ابنه من المال الذي وهبه من بعد الرد لولده بعد ذلك التزو ج بالصداق المعين وأصدق الولد مما أعطاه له فليس للمرأة شيء في الذي أعطاه أبوه لحدوثه بعد عقد الصداق ولو قبل إخراجه مثل أن يقول لها مثلا لك نصف ما عندي فلا تدخل في نصف بعد ذلك أو أعطاه أبوه شيئا وله مال من غير أبيه فخاف منه أنما حدث يفسده فأعطاه لأحد توليجا فلا يضو ما فعل أبوه بعد من ماله كبيع أو إصداق أو إعتاق أو أراد صاحب المال نتدليل وقت لركاته فأعطاه توليجا _ ١٢٥ لوقت أراده فيده الموهوب له في الوقت الذي أراده فيكون وقتا له ولا يزكي في حين رده بل في مثله من قابل وغلته ونتاجه وريحه كله للموهوب له ويزكيه الموهوب له كله وهبة التوليج عند بعض العلماء في غير الثلاثة ماضية لا يملك الواهب رجوعها . قال القطب رحمه الله فتحصل أنه ترجع هبة التوليج مطلقا على ما علقت إليه ،وأنه قيل لا ترجع مطلقا بل هي ملك للموهوب له مستمر © وأنه قيل ترجع في الثلاثة وتستمر في غيرهن ،وهذا الرابع الخارج عن الثلاثة هو المراد بقولهم هبة التوليج تضر الواهب لأنه لا ترجع إليه ولا تنفعه إلا في الثلاثة وماعلق إلى شرط أو سبب فهو إلى ما علق إليه كهبة التوليج إلى وقت كذا ومثل أن يعطيك شيئا لتفطر به فلا تأكله إلا إفطارا به وإلا فأردده ومر الخلاف فيه 5ومن وهب شيئا وشرط أن يفعل له كذا ولم يفعل له حتى مات امرأة ولدها مالا على أن يكفر عنها يمينا فقال محمد إن لم يكفر حتى ماتت بطلت الهبة ،ومن أعطى رجلا مالا على أن لا يخرج من قرية فأحرزه ثم رجع } وإنلهالموهوبقبل موت‌ وقيل له الرجو عل يخرجفالبة ماضية إن مات الواهب فلا رجوع لوارثه ،وقيل له ،ومن أعطى نخلة على أن لا يخرجها من ملكه بطلت العطية } وقيل الشرط ،وقيل ثبتا ولا يجوز في الغضب ترك ولا نحل ولا هبة ولا جعل ولا صدقة و لاعطية فمن أعطى فيه وصح بطلت ولو احرزت فإن لم يصح فيه جاز له الرجوع فيها قبل الاحراز لا بعده & من أعطاها فيه ولم يحرزها المعطى له حتى زال الغضب ثم أحرزها بعد الرضى جازت } ومن دخل إلى جماعة بقرية ماء أو طعام فيكون أكلهم وشرابهم في ١٦١٦ ذلك مختلفا فقيل إن أدخله إليهم على وجه التمليك لهم فعليهم العدل فيه © وإن كان على الاباحة فمن احتاج منهم إلى شيء انتفع به ولا يجوز للرجل أن لابنه بالأضل ويخر ج بنته بالمتاع ‘ وقيل جائز وا لله أعلم .يوصي ١٧١٧ باب في هبة المنافع هبة المنافع كهبة الشاة لانسان يحلبها والشاة على ملك صاحبها وكهبة شجر ليأكل مارها وهي ملك لصاحبها وهي إما مؤجلة وتسمى عارية ومنحة ونحوها . قال القطب رحمه الله هبة المنافع إما عارية وتسمى منحة ونحوها © وإما عمرى } قال الاصل ومن هبة المنافع ما شرط فيها ما حيى الموهوب له وتسمى العمرى كأن يقول شخص لاخر أعمرتك هذه الدار أو هذه النخلة حياتك أو هي لك عمرى أو هي لك رقبى أي في حياة رقبتك أو سكنى . قال الاصل والقطب رحمهما الله فاعلم أن أكثر أصحابنا وأكثر قومنا على ان من عمر شيئا فهو له مدة حياته وله بيعها ولوارئه من بعده . قال رحمه ا له عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن جابر بن عبدالله وعن جابر بن زيد عن ابن عباس من عمر شيئا فهو له ولورثته من بعده © وعن رسول الل‏١ه صعطاارلله عأيما رجل عمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها عأبدا قال القطب فالجمهور كا علمت أن العمرى إذا وقعت كانت ملكا للاخذ ولا ترجع إل الاول إلا إن صرح باشتراط ذلك & قال وزعمت جماعة وداود الظاهري إلى أنها لا تصح . ‏ ١٦٨۔ بالعمرى أنها لمن وهبت له .وعن جابر بن عبدالله قضى النبي ث قال القطب وزاد الزهري في رواية أبي سلمة لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث . وعن الزهري عنه ع أيما رجل عمر عمرى ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث . قال القطب ومن طريق معمر إنما العمرى التي أجاز رسول الله عل أن يقول هي لك ولعقب فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها . وعن الليث عن الزهري عن أبي سلمة فقد قطع قوله فيها حقه وهي لمن أعمر ولعقبه فلو قال إن مت عاد إلى أو إلى ورئتي إن مت صحت الهبة ولغا الشرط لأنه فاسد ولاطلاق الحديث . وعن جابر بن عبدالله جعل الأنصار يعمرون المهاجرون فقال النبي قال القطب رحمه الله وسأل سليمان بن هشام بن عبد الملك الفقهاء عمن قال أعمرتكها وا طلق فذكر له قتادة عن الحسن وغيره أنها جائزة نقال ١٦٢٦٩ الزهري إنما العمرى أي الجائزة إذا أعمر له ولعقبه من بعده فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه . قال :قال بعض الحذاق إجازة العمري والرقبي بعيدة عن قياس الأصول لكن الحديث مقدم . قال الأصل والأقل لا يجيز العمري والرقبي ولا ياها لوارثه إلا إن قال . هي لك ولعقبك بل هي راجعة للواهب أو وارئه بموت الموهوب له إذا لم يقل ولعقبك أو وارثلك ،وإن قال أوصيت لك بسكنى هذه الدار حتى أموت سكنها ذلك الموهوب له حتى يموت الواهب فترجع إلى ورثة الواهب وكذا إن قال له اسكنها حتى تموت بلا ذكر أوصيت لك ،وقيل هي لوارث الموهوب له من بعده 3وإن مات مأذون له في السكنى قبل موت صاحبها لم يجد وارثه سكنها حتى يموت صاحبها وا له أعلم . _ ١٢٣ باب العارية سن جواز العارية لقوله علكه عارية مردودة وفي رواية مضمونة موداة . أنه استعار من صفوان بن أمية مائة درع وأداتهاروي عن رسول الله ع وما حمل عليه حين خرج إلى هوازن غزوة حنين فقال له حين طلبها إليه أخصب يا محمد أم عارية © فقال له عارية مؤداة ،وجاء عنه عي أنه قال العارية مؤداة دالمنحة مردودة والدين مقضي والزعم غارم ،وقيل ثلاثة تنفذ أصواتهم السماء السابعة :صوت شاة يعيرها الرجل لمن يحلبها ابتغاء وجه الله وصوت مظلوم والأمانة إذا جعلت فيها اليد على الخيانة وكانت العارية أول الاسلام واجبة لقوله تعالى ه فويل للمصلين ...إلح مه ثم نسخ وجوبها فصارت مستحبة اصالة . قال القطب رحمه الله وقد تجب لعارض كاعارة الثوب لدفع حر أو برد وإعارة الحبل لانقاذ غريق والسكين لذبح حيوان محترم يخشى موته وقد تحرم كاعارة الصيد من الحرم وقد تكره كاعارة العبد المسلم من الكافر ،وقيل تحرم ويشترط في المعير أن يكون يملك المنفعة قيل فتصح الاعارة من المستأجر لا من المستعير لأنه غير مالك لهما ،وإنما أبيح له الانتفاع لكن للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله كأن يركب الدابة المستعارة وكيله في حاجته أو زوجته أو خادمه لأن الانتفاع راجع إليه بواسطة المباشر . ١٣١_ قال القطب رحمه الله وحكم العارية قيل إذا تلفت في يد المستعير بافة سماوية أو أتلفها هو أو غيو ولو بلا تقصير الضمان بحديث العارية مضمونة روه أبو دارد وغيو وأنها مال يهب رده لالكه فيضمن عند تلفه كالمأخوذ بجهة السوم فإن تلفت باستعمال مأذون فيه كاللبس والركوب المعتادين لم يضمن لحصول التلف بسبب مأذون فيه . قال رحمه الله والصحيح أن لا ضمان على المستعير بات من قبل الله وبما لا طاقة عليه منه ولا تضييع فيه قال فيؤل إليه حديث أبي داود وغيو كا أول حديث الاستعارة من صفوان على خلاف فقيل ليس في الحديث بالرواية الأخية وهي مضمونة مؤداة ولا سيما الأرلى موجب ضمان لأنها كأمانة ومعنى كونها مضمونة مؤداة أنه لزم مستعيرها حفظها لدخولها يده فلا يهملها جتى أنه إن لم يحفظها لزمه غرمها . ال القطب فهذا معنى كونها مضمونة ولزمه ردها لريها لا يتملكها ولا حبسها عنه ولا نتلغها فهذا معنى كونها مؤداة . قال والمعنى أن المال الذي طلبته منك يا صفوان هو عارية جارية على سبيلها من حفظ ورد لا أضيعها ولا أحبسها و أتلفها عنك . قال وإذا كان سبيل العارية الحفظ والو فلا يضمنا ألزم نفسه فيمستعيرها إن تلفت بلا تضييع أو تعد © وقيل أنه ن الاستعارة من صفوان ما لا يلم المستعير ليعيو ومعنى قوله مضمونة مؤد اة أنا ١٣٢٢ لها ضامن حتى أؤديها لك حتى أنها لو ضاعت بلا تضييع ولو بما جاء من قبل الله أغرمها لك فيكون معنى كونها مضمونة أنها تدخل غرامتي . قال رحمه الله فنقول لزمه الضمان لأنه شرطه على نفسه لا مطلقا . .قال الأصل والمختار أن المستعير متى شرط على نفسه الرد أو شرط عليه أو تعدى فيها ضمنها إن تلفت ،قال وهو الموافق للسنة من أن المؤمنين على شرطهم وأنه لا ضمان في الأمانة إلا بتعد والعارية من باب الأمانة وزادت قوة على الأمانة من حيث أنه يأخذها للانتفاع فكان يلزمه غرمها إذا شرط الرد أو شرطه المستعير ولا يضمن الأمانة ولو شرط عليه ضمانها إلا بتعد أو تضييع © وقيل يضمنها . قال القطب رحمه الله ومقابل الختار عدم ضمان العارية إن لم يتعد ولم يضيع ولو كان الضمان مشروطا بينهما أو شرط الرد بينهما وهو قول بناء على أن أصلها غير الضمان وما أصله غير الضمان لا يوجب اشتراط الضمان فيه ضمانه كما أن أصل ما كان مضمونا لا يبطل ضمانه بالشرط ،قال والأكثر أنه إذا اشترط الضمان ضمن . قال وفي الديوان ما نقص ذلك الشيء في ذاته فلا ضمان عليه ،وإن انكسر بذلك العمل فهو ضامن ،وقيل لا ضمان عليه ما لم يحمله من ذلك ما لا يطيق . قال :وروي عن شريح ليس على المستعير غير المغل ،ولا على .المستودع غير ا لمغل ضمان _ ١٢٢٣ قال الأصمعي المغل الخائن فلا يرى ضمانها إلا بتضييع ث ومن استعار دابة ليحمل عليها عشر حثيات برا مثلا فحمل خمس عشرة حثية فنهل يضمن ثلثها فقط أو كلها قولان ولا ضمان إن حمل أقل مما سمى أو حمل لبلد أقرب مما عين أو حمل أخف على الختار لأن في مخالفته نفعا وإبقاء على ما استفاده من دابة أو غيرها 5وقيل يضمن لأن الأموال لا تحل إلا بإذن والمعير .يأذن له في ذلك الذي خالف إليه فلو خالف إلى ممائل لكان نفع محددأوإبقاءله فيه مع عدميأنما لإلفؤيه الخالفةضامنا لأن بالمخالفة . قال القطب رحمه الله والذي عندي أنه يضمن إذا خالف ما أعار له عليه صاحب الدابة ولو حمل أخف من غير ذلك الجنس الذي استعار عليه أو حمل إلى أقرب غبيرطريق الأيل .ه لا يضمن إن حمل من الجنس الذي عليه الاعارة أقل مما أعير عليه وضمن إن كان الموضع الأقرب أوعر ولو كان الحمل أقل ،وإن جاوز في حمله عليها بلد أسماه أو وقتا سماه فهل يلزمه قيمتها لاكرا ها إن اكتراها أو له من العناء في المجاوزة أو يجبر على القيمة والكراء إن اكتری الشيء اكتراء . قال رحمه الله ولكن الكراء إلى حيث الاتفاق كا عقداه & وأما الزيادة فيقدر لها عناء على الصحيح لا على حساب الأول ويجبر على القيمة وقيمة عناء المجاوزة إن استعاره استعارة قال وبه نأخذ وهو قول أبي عبيدة رحمه الله © وإن استعارها لحمل مسمى فريضنها في داره فأق آخر فحمله عليها بعينه فهلكت ضمن المتعدي وسمي متعديا لأنه حمل بلا إذن المعير ولا المستعير بل لو أذن له المعير وحده لم يجز ،وإن أذن له المستعير فليس متعديا لأن للمستعير أن يستخدم العارية بنفسه وبغيو ،وقيل عليه الضمان إن عمل غيو ولو بإذنه إلا إن قال اعمل أنا أو غيري أو كان مما يعلم المعير أن المستعير لا يعمل بنفسه ومن أرسل رجلا إلى اخر ليعير له دابته ليحمل عليها طعاما أو غيو من مكة مثلا للمدينة مثلا فقال له الرسول أرسلني ليك فلان لتعيرو دابتك يحمل عليها من مكة لمصر فأعارها إياه فحمل للمدينة لم يضمنها ذلك الرسول ولا مرسله إن هلكت لأنه على وفق ما ذكره له المرسل ولأنه حمل إلى أقرب مما أمو المرسل وضمنها الرسول إن حمل المرسل لمصر وهلكت لأنه ولو أذن له رب الدابة لمصر لكنه على خلاف ما ذكره مرسله والحمل للمرسل والأمر له ،وإنما ذلك رسول خالف الرسالة ول يستقل بأمرو بل تفرع على أمر المرسل فاستعارته له على غير وجه الحق فكان الضمان عليه . قال القطب رحمه الله وفي الديوان وإن أرسل رسولا إلى رجل ليعير له دابة فجلبها إليه الرسول على خلاف ما أرسله ولم يعلم فاستعملها على ما أرسله فتلفت ضمن ورجع على الرسول ،وقيل لا يرجع إليه 3وإن استعمل على ما جلبها إليه الرسول فلا يضمن ،ومن اكترى دابة ومعها ولدها فأفسد ولدها مالا أو أفسدته تلك الدابة ضمنه ربها لا مكتريها إلا إن شرط عليه الضمان لأن ربها قد أخذ عليها الأجرة أو عقد عليها الأجرة والولد تبع ها ولو م يقل المكتري رده إلا ما أفسدت بتضييع المكتري . قال رحمه الله وقال أبو سهل رحمه الله الضمان على المكتري مطلقا لأنها في يده ولا ضمان على صاحما ملا عا ,المكتري إذا غلبت المكتري إذا - ١٣٦٥__ أوثقها بما يوثق مثلها ويضمن في إفساد العارية في نفس أو مال مستعيرها وفي من الولد لانه تابع لامهولدها إن ل يقل لمعيرها رد ولدها ووقع الافسادإفساد فإذا لم يامرو برده لزمه منعه عن الافساد وكانت غرامة ما أفسد لازمة لانه حينئذ بمنزلة أ مه في يده . قال القطب رحمه الله وإنما ضمن في العارية المستعير لأنها في يده بلا أجرة لربها . قال وأصل المسئلة أن كل موضع يكون فيه الانسان ضامنا للدابة إن هلكت يكون فيه ضامنا لجنايتها وكل موضع لا يضمنها فيه لا يضمن جنايتها ففي العارية يضمنها مطلقا على قول أو إن شرط الرد أو الضمان على قول فتلزمه جنايتها 3ومن قال لا يضمن العارية مستعيرها قال لا يضمن جنايتها . قال القطب رحمه الله وفي الديوان على المستعير ضمان ما أفسد الحيوان في الأنفس والأموال بتضبيع ولا يرجع على صاحبها بذلك وما أفسدت بغير تضييع فهو ضامن له ويرجع به على صاحبه ،وقيل لا ضمان عليه بل على صاحبه ،وإن هرب عنه فوق طاقته ولم يتبعه يصيح فلا ضمان عليه ولا على صاحبه ،وإن لم يضيع ضمن صاحبها مثل أن تفسد بذنبها في مال أو نفس ،ومن أعار أحدا عارية لوقت معين حرم عليه أخذها قبله ديانة . وأما في الحكم فإنه يحكم بد العارية إن طلبها ربها ولو قبل المدة وينافق بالرجو ع فيها لوجوب الوفاء بالعهد ،واستظهر لأم وجوب الحكم على المعير ١٧٢٣٦ بالوفاء للمستعير كما وجب عليه فيما بينه وبين الله لأ في الحكم بالرد قبل الحد إعانة على نقض العقد ونقضه معصية & وإن مات المعير وعاء خل وترك ألادا فيهم يتامى ثم طلبوه من مستعيو وله فيه خل يفسد بنزعه فإن طبخ الخل فيه بحياة المعير فلا يرده لهم حتى يفرغ خله ولا يزيد فيه بعد موته ولا يحتال في بقاءه فيه بل يحرص في فراغه ولا يدفعه بلا حضور وكيل اليتم © ومن استعار دابة أو سفينة ليحمل عليها أو ثوبا ليلبسه أو زقا لحمل كزيتة فيه فلمعيو أخذ متاعه إن لم يضر به كأن يلقاه بصحراء أو غيرها حيث لا يجد فيها المستعير ما يستر به أو ما يحمل عليه أو ما يحمل فيه لان المستعير غير متعد ومن سرق منه ثوب أو غصب فله نزعه من سارقه أو غاصبه ولو يتركه عريانا في ملا أو يموت بالحر أو البرد وكذا سارق زق أو خابية يأخذه منه ربه وإن با هراي ما فيه ولا يلزمه أن ينتظر ليأتي بما يفرغ فيه ولو من قريب ،وإن باعه أو أعاره أو أكراه سارقه لأحد على وجه أبيح له مثل إن لم يعلم أن لشيء مغصوب أو مسروق ل ينزعه منه صاحبه قبل أن يجد لباسا أو وعاء وليجتهد في تحصينه ولزمه كراء ما استعمله بعد استحقاقه في الحكم ،وأما فيما بينه وبين الله فيلزمه أيضا ما قبل الاستحقاق . قال القطب رحمه الله وفى الديوان لا تكون العارية في الأصول قال وقد أثبتها الشيخ في الأصول إذ قال ما حاصله العارية تكون في الأرضين والدور والحيوان والمتاع وكل ما لا يعرف بعينه وأبييحت منفعته © وإن أذن أن يبني ويسكن لجل فأخرجه قبل تمام الأجل فله عناؤه وقيمة نقض من خارج لأنه م يتم له شرطه والنقض تبع للرض وإن أخرجه بعد الأجل فقيل له أجر عناز وقيل لا وليس له قيمة النقض من خارج ،وإن لم يؤجل فله عناؤه وقيمة ١٣٢٧ النقض من خارج ،وإن أذن أن يجوز الطريق فلا يمنعه وقد ثبت عليه وكذا النهر والساقية إن جوز الماء بإذنه لأن هذا نفع للمأذون له والارض لصاحبها وكذا إن حرث بإذنه فلا يمنعه حتى يحصد لأن ذلك ضرر وكل منفعة كذلك وكل منفعة إلى غاية لا تقطع قبل الغاية بفساد ولا تكون العارية فيما ينتفع باتلافه كالدنانير والدراهم والمأكول والمشروب بل ذلك قرض ويجوز أن يعير مال ابنه الطفل ولا يجوز له أن يعير مال من ولي أمو من يتيم أو مجنون أو غائب وما كان في يده بالأمانة من أموال الناس أو المساجد أو المقابر ولا بغير إذن الشريك ولا بغير إذن صاحب مال القراض ولا للمأذون في التجر لان هذا معروف لا تجر وفي أحد العقيدين قولان ،وقيل يجوز لخليفة اليتيم والمجنون والغائب وللمقارض وللمأذون له في التجارة أن يعيروا مما في أيديهم من مال هؤلاء لمن أعار لهم قبل ذلك لنافم ذلك المال والسفينة إن أعارها له فحجر عليه في وسط البحر فلا يشتغل به ويعطيه كراءها . قال القطب رحمه الله واستظهر الشيخ أنه ليس له الرجوع في الحكم ولا فيما بينه وبين الله فلا يدرك العناء بعد الحجر ولو في حال السعة فكيف حال الضرورة ,قال إلا أن أصحاب الديوان أجازوا له الرجو ع فيما بينه وبين الله وفي الحكم فلذلك قالوا بأنه يدرك العناء بعد الحجر ولا يستعير الرجل من الرجل مال غيو ،وقيل يجوز إن لم يستر به أنه أعاره بغير إذن صاحبه ، وإن استعمل العارية في غير ما تستعمل فيه بلا إذن ضمنها إن فسدت أو نقصت ولزمه الكراء ولو لم تفسد ولم تنقص ويناول العارية لكل من يعمل له كعبده وطفله وأجيو ولهم أخذها بلا إذن من المستعير ولا ضمان ،وقيل لا فإن أخذوها بلا إذن لزم الضمان من أفسدها من الاجراء ونحوهم ولا ١٢٦٨ ينتفع بغلة العارية إلا بإذن مثل لبن الناقة ولا يكريها ولا يعيرها فإن فعل ضمن ولزمه الكراء } وقيل ضمناه إن علم الأجير أنه عارية ،وقيل لا يلزم الأجير ضمان إن كان الأول ثقة ،وقيل تجوز استعارة العارية } وقيل لا ،وقيل بوز إن كانت بيد ثقة وإذا عمل بها لم يضمنها عند المجيز © وإن باع المستعير العارية . فقال موسى بن علي يأخذ صاحبها من المشتري ويرجع المشتري على البائع وأتم أبو الحر البيع لأن المستعير أمنه فيأخذ منه المثل ولا سبيل له على المشتري . وقال أبو عبيدة والربيع على المعير أن يمكن منه المشتري فيحاكمه ثم له .أن يأخذ متاعه ويرجع المشتري على المستعير وقال الشيخ عمان إن قدر المعير على أخذ متاعه من مشتريه فلا يجد حتى يجمع بينه وبين البائع فيختصما فياخذه حينئذ ،وقيل يفديه إن شاء: وإلا فلا يأخذه إلا إن جمع بينهما © وإن تمت مدة العارية أو قضى حاجته فعليه ردها إلى صاحبها ،وإن ضيع ضمن ولا يدفعها لغير صاحبها من عبده وولده وزوجته وأجيو ولا يربطها في رباطها 3وإن فعل ضمن إن تلفت قبل أذ تصل صاحبها ،وقيل لا يضمن وجائز له أن يرسلها مع أمين ،وإن قال له صاحبها أرسلها مع من يجيء أو مع من شئت من الناس أو سمى له أحدا من قبيلة معلومة أو منزلى معلوم فجائز & وقيل لا يفعل حتى يبين له رجلا معلوما 2وإن أعار له دابة ليركبها إلى موضع فله أن يحمل عليها زاده طعاما ١٧٣٩١ وشرابا ورجله وسلاحه إلا ما فحش من ذلك ويحمل علفها ولا يمسك عليها مال غيو ولو قليلا رإلا ضمن ويضربها يسيرا كا لا يضربها وإن جرحها ضمن ،وإن أعار دابة ليحمل عليها شيئا فتغير عن حاله فلا يحمله كالسنبل فدرسها والحبوب فطحنها والصوف والكتان والقطن فعملها ثيابا 7وإن فعل ضمن وكذا الاجارات كلها وسائر العواري } وإن ردها وعليها سرج أو رسن أو بدعة أو قتب أو قيد فلصاحبها الانتفاع بذلك ما لم يطلبه ربه ولا ينتفع بما لم يكن من جهازها كالردعة للجمل والقتب للحمار وكذا سائر العارية وتبوز إعارة الابق والشارد ،وإن تعدى المستعير في العارية فلا ينتفع بها © وقيل ينتفع ،وإذا لم تسم المدة انتفع المستعير بقدر ما استعار عليه © وإن استعار ثوبا ليصلي به صلى به الفرض والنفل ،وإن قصد إلى صلاة فلا يصلي به غيرها } وإن أعار له كتابا أو مصحفا قرأ فيه ولا ينسخ إلا بإذن . قال القطب رحمه الله وذكر في الكتاب أنه ينسخ ولو نهاه ولا يعطيه غيو ،وإن شرط المعير شيئا إن لم يدها فله ولو أكثر من قيمتها 3وقيل قيمتها وإن استعار سلاحا فضرب به العدو فانكسر فلا ضمان & وإن ضرب به غير العدو ضمن إلا إن أذن له ،وإن استعارت حليا وجعلته لبنتها فذهب وقالت استعرته لها وأنكروا ضمنته إن لم تبين وحلفتهم ،ومن استعار لعيد وحبس لغد ضمن ،وقيل لا ضمان على المستعير بحبس العارية إلا إن طلبها المعير فمنعه وإن أذن شخص لقوم أن يبنوا بأرضه قصرا فبنوا قليلا ثم منعهم فقيل إن بنوا قدر بيت بنوا ما شاءوا في العلو ولا يشتغلون بنهيه كان النقض من خارج أو .داخل ١٧٤٠ قال رحمه الله وجوز أبو الربيع لهم أن يبنوا ما شاعوا ولو منعهم ،وإن بنوا اقبل المنع قليلا فقط وإن لم يبنوا بيتا تاما ان كان النقض من خارج وله إخراجهم إن كان النقض من داخل ولو أتموا القصر ولم عنائهم وقيمة ما أدخلوه من خارج إن بنوه كله أو بعضه من خارج ،وإن أذن له أن حرث نصف الأيض جاز له إن كان يصل إلى ذلك ،وإن باعها أو رهنها لم يمنع الماذون له حتى يستوعب تلك الغلة ويدرك المشتري نقصان الارض ،وإذا تم الأجل قبل إدراك الزرع لم يخرج حتى يدرك وعليه نقصان الأرض من حين ثم ويجوز للرجل الاذن في أرض ابنه الطفل وعليه نقصها لا في أرض من ولي أمر إلا إن رأى ذلك أصلح ولا يحرث المشتركة إلا بإذن الشركاء ،وإن حثها بإذن بعض فالزر ع بينه وبين الشركاء ويردون له ما نابهم من البذر ولا يحرثها الشريك إلا بإذنهم ورخص إن كان شريكه غائبا أن يحرثها بالمطر لا بالماء الجاري ،وإذا عين له تدرعا فلا يحرث غيو © وإن أذن له في حرث فصل فله حروث الفصل كلها ،وإن أذن له أن يغرس على ماءه ولم يوقت فغرس فلا يجد منعه حتى تموت الغروس نخلا أو شجرا ،وإن أخرج الماء من ملكه فكما في الزرع ولا يمنع عما حبي ولو مات بعض ،وقيل له صرف ماءه ولو حيين كلهن وقت أو لم يوقت وللابن أن يصرف ما أذن فيه أبوه إذا بلغ © وإن أذن لمن يبني أو يغرس فلا يبني ما انهدم بعضه ولا يغرس في موضع الميتة التي لها خلف بل ينتفع بالباقي ،وقيل له ذلك من جنسه أو أخف ولا يخلف الوعد من أذن & وإذا أذن له في الغرس أو البناء فأخرجه فلا عناء له ولا قيمة إذا كان ذلك من الأرض ،وقيل ينظر إلى ما انتفع به منها وإلى عناءه فإن لم يتم عناءه في انتفاعه أتمه له من ماله ث وإن زاد نفعه رد الزائد .‏ ١لؤضلصا حب ١٤١ قال القطب رحمه الله لا يرد له 0وإن كان ذلك من خارج أعطاه قيمته وقت الغرس والبناء 2وقيل وقت الاخراج وورثة كل وخليفته بمقامه ولن انتقلت إليه الأيض إخراجه والعناء على الأل ،وإن كان ذلك للماذون له فلصاحب الأرض أن يبيع أرضه وتبقى الأشجار والبناء للمأذون له ،وإن أذن لمن يأكل من ماله إلى وقت أو ما دون كذا جاز أن يأكل ولو مما استفاد وإن مات أو جن أو نهاه فلا يأكل © وإن أذن له في الأكل فلا يطعم عياله أوغيهم ولا ينتفع بغير الأكل إإلا إن أذن له 2وإن قال كل منه قليلا أو اشرب قليلا فلا يفعل إن لم يبين كم القليل المد 2وقيل يفعل حاجته لأ الدنيا كلها قليلة ث وإن قال ذق أو جرب فلا يفعل } وقيل يفعل قليلا © وإن أرسل معه الطعام لموضع وقال كل منه حتى تبلغهإكل ما لم يجاوز أكار ظفنهيما أذن له والحوطة الترك ،وإن قال افعل فيه ما شعت فلا يفعل إلا إن عين له مقدارا 3وقيل يفعل ما شاء له أو لغيو كا إذا قال لهكل منه وأطعم كل وقت أردت فإنه يأكل ويطعم من أراد ويجوز إذن من ترجع أفعاله إلى الثلث ويكون من الثلث ،وقيل لا ولو صح عقله ،وإن قال اركب هذه الدابة ركب حتى يقول انزل إلا إنه لا يحسن له أن يثقل على الناس . قال ع المؤمن هين لين خفيف ،وإن أذن له في الانتفاع انتفع إن لم يعرفه لغيو ولو غير أمين ،وإن قال أذن لى صاحبه أن آذن فيه فلا ينتفع ولو أمينا 5وقيل ينتفع إن كان أمينا 5وقيل لو غير أمين إن صدقه ،وإن أذن له أن يجيز ساقية فأجازها جازت حتى يتم الوقت أو ينهاه 2وإن قامت عليها الأشجار فلا يمنعه بعد وقيل يمنعه والله أعلم . . ١٤٢ باب اللقطظلة وجب على المسلم حفظ مال أخيه إن قدر وضمن عند الله لا فى الحكم إن ضيعه على ما مر في كتاب الحقوق . قال وقيل لا يلزم حفظ مال إلا إن كان بيده كأمانة . قال وروي عن داود بن يوسف رحمه الله أنه أفتى مان مسائار من قال على عنق رقبة أو لزمتني أو قال حرمت هذا الشيء أو هو علي حرم أنه قال ليس عليه شيء ولو حنث حتى يقول لله والخامسة قال النوافل من التطو ع تجزي الانسان لما عليه من تباعات الناسالصدقة والصوم وصلاة والسادسة قال زكاة الحبوب إذا أراد أن يعطيها يحط ما عليه من الدين والسابعة من كانت عليه تباعة من قبل التعدية أو من قبل المعاملة فكل من قال له نزعتها أو أعطيتها عنك فإنه يجزيه ولو كان غير أمين والثامنة إن كانت عنده أمانة أو وديعة لانسان فغاب وقد عرف موضعه ولا يقدر على الوصول إليه ولا يرجو رجوعه أن ينفقها على الفقراء وليس عليه غير ذلك اه . ومن قدر على تنجية ماله أو مال في يده بأمانة فماله أولى بالتنجية ولا ضمان عليه إلا إن قدر على تنجية الكل ووجب حفظ اللقطة ولو لمشرك ١٤٢٣ وهي شرعا مال معصوم عرض للضياع ولو كلبا أو فرسا أو حمارا واحترز بالمعصوم من مال الحربي والمال المباح لكل أحد كالصيد غير المملوك وشجر من موضعهافمن مر عليها ضائعة لزمه احذهاونحو ذلك‏ ١لبراري والمتروك وحفظها لربها احتسابا . قال القطب رحمه الله وقيل لا يلزمه حفظها وأخذها . قال وعن ابن عباس لا ترفعها من الأيض وكذا ابن عمر قائلا خيرها قال وكرو جابر أخذها من الطريق 5قال وكان شريح يمر بالدراهم فيها ويدعها . قال وأباح الشافعي أخذها } وقال فمن التقطها فهلكت منه بلا تعد فلا يضمنها والقول قوله فيها مع يمينه : قال وروي من وجدها فليشهد عليها ولا يكتمها ولا يغيرها ولا يضيعها فإن جاء صاحبها وإلا فاستغبوها وفي خبر فاسمع بها فإن جاء وإلا فهو رزق ساقه الله إليك .قال القطب أي إن كان فقيرا } وقيل مطلقا قال القطب رحمه الله وفي الأثر اختلف في موجود ضائع قيل تركه أفضل ،وقيل أخذه ،وقيل واجب إن قدر فلو تركه ضمن وصحح ،وقيل ١٤٤ لا ،إلا إن رفعه وتركه أو أحد النظر إليه فأبصر غيو فأخذه إلا إن فرقه اخذه أو أوصله لصاحبه أو كان ثقة فلا ضمان © وإن مسه ولم يرفعه لم يضمنه ولاب أكل ما بيده الطفل ما لم يعلم أنه حرام أو لقطة ولا يقبل قوله أنه لقطة أو غيرها ،وقيل إذا وجدت لقطة بيد صبي أخذها الامام منه ودفعها إلى ثقة يعرفها فإن وجد ها ربا وإلا فالصبي أولى بها إن كان فقيا . قال رحمه الله واحتج من كره أخذ اللقطة بحديث ضالة المؤمن خرق النار أي تؤدي إلى النار إن أخذها ليتملكها ويروي ضالة المؤمن ويروى لا .يأوي الضالة إلا ضال قال القطب رحمه الله والحديث محمول على من لا يعرفها لحديث من أوى الضالة فهو ضال ما لم يعرفها أو على ضالة الابل أو على من يلتقطها لنفسه } قال وأيضا ذلك في الحيوان للتعبير بالضالة كا هو مذهب الجمهور وأن الضالة مختص بالحيوان © أما غيو فيقال فيه لقطة . قال ويدل لذلك أنه عفك لم ينكر على أبي وغيو التقاطهم فدل على جوازه بلا كراهة وأنه مصلحة إذ أمرهم بالتعريف . وعن ابن عباس رضي الله عنهما سئل رسول الله عه عن ضالة الغنم نقال :خذها هي لك أو لأحيك أو للذئب ،قيل له ما تقول في ضالة الابل :مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماءك فقالفاحمر وجهه وغضب وتأكل الشجر حتى يحدها ربها . ١٤٥__ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه علكه سأله أعرابي عن لقطة التقطها 0فقال عرفها سنة فإن جاءك مدعيها يصف عفاصها ووكائها فهي له وإلا فانتفع بها 5وعنه أيضا أن زيد بن ثابت ،وقيل أبي بن كعب التقط صة فيها مائة دينار فجاء إلى النبي كه فقال عرفها سنة فمن جاءك بالعلامة فادفعها له فجاءه عند تمام السنة فقال له عرفها سنة أخرى فجاءه عند انقضاء السنة الثانية فأخبو أنه عرفها سنة أخرى © فقال هو مال الله يؤتيه من يشاء والعفاص الوعاء الذي تكون فيه من العفص وهو الثني لثني الوعاء على ما فيه جلدا أو غيو والوكاء ما يربط به فم الكيس أو يشد به على رأس الصرة . قال القطب رحمه الله واختلف في هذه المعرفة فقيل وجب تحقيق ؤالمعرفة ثانيا حين أراد التصرف فيها لعله يخرج صاحبها 0وقيل يستحب وقيل يجب عند الالتقماط ويستحب بعده ولا يظهر اللاقط اللقطة حيث يراها الناس للا يأخذوا صفتها فينعتوها 2وإن أظهرها كذلك لم يخبو إلا أن يأتي مدعيها بشاهدين } وإن أظهرها وأعطاها من رآها ضمنها للفقراء إن لم يجد بيانا ولصاحبها إن وجده ،وإنما يعرفها في مواضع اجتاع الناس كالسوق وأبواب المساجد من خارج ويقول في التعريف من سقط عنه شيء فليأت بعلامة . قال القطب رحمه الله لا تعرف في المساجد كا لا تطلب اللقطة فيها قال نعم يجوز تعريفها في المسجد الحرام اعتبارا بالعرف ولأنه جمع الناس & قال وقضية كلام النووي في الروضة تحريم التعريف في بقية المساجد قال في المهمات وليس كذلك فالمنقول الكراهة وقد جزم به في شرح المهذب . _ ١٤٦ قال الأدرعي وغيو بل المنقول والصواب التحريم :للأحاديث الظاهرة فيه 3قال القطب ويجب أن يكون محل التحريم أو الكراهة إذا وقع ذلك برفع الصوت كا أشارت إليه الأحاديث & أما لو سأل الجماعة في المسجد بدون ذلك فلا تحريم ولا كراهة ولا يشترط الفور للتعريف بل المعتبر تعريف سنة متى كان ولا الموالاة فلو عرف شهرين وترك شهرين وهكذا جاز لأنه عرف سنة ولا يجب الاستيعاب للسنة بل يعرف على العادة . قال القطب «حمه الله ولم يقل أحد أن اللقطة تعرف ثلاثة أحوال & قال والمعروف عندنا ؤ .حديث الصر التعريف حولين كا روى الربيع ،قال وقومنا يجيزون لملتقطها أخذها ولو غنيا إذا عرفها ولم يجد صاحبها ولا يجب أن يعرفها بنفسه بل يجوز .أن يوكل أمينا 0قال بعض أو من يصدقه لا من لا يصدقه إلا إن كان يعرف بحضرته . قال رحمه الله والذي عندي أن مئونة التعريف من اللقطة ى وقيا من عند الملتقط لأن التعريف واجب عليه . قال وفي الأثر اختلف فيها فروى عرفها سنة فإن جاءك مدعيها بوصف عفاصها ووكائها فهي له وإلا فانتفع بها وعن عمر في مدة التعريف © وقيل ثلاثة أشهر ‘ وقيل ثلاثة أيام واكتزها سنة . .فقيل سنةروايات قال القطب رحمه الله وليس كذلك بل قيل سنتان ،وقال شاذ من الفقهاء ثلاث سنين } قال ولم يقل به أحد من أئمة الفتوى فيما قيل ،قال _ _ ١٤٧ وحكى عن عمر مع الروايات المذكورة عنه وينبغي حمل ذلك على حقارة اللقطة وعظمها . .فىقال رحمه الله وذكر بعض الحنفية رواية عندهم أن ا شر التعريف مفوض لأمر الملتقط فعليه أن يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن ربها لا سنة والدرهمان شهرينيطلبها بعد وقيل ما قيمته ثلاثة دراهم فصاعدا عرف والدرهم شهرا ،وقيل سنة ،وإن قلت وقيل ثلاثة أيام 0وإن كترت ،وقيل سنة إن لم يخف ١فسادا‏ ويوما أو يومين إن خافه ،وأما ما لا قيمة له كالحبة الواحدة فله الاستبداد به على الأح 0وقيل أن رجا اللطقة طالبا بعد السنة فلا يعجل في تفريقها وقد عرفها أبو نوح ثلاث سنين حتى جاء صاحبها © .التعريفمدةيبقىلاماالتقطومن فاستظهر القطب رحمه الله أن يبيعه أو يأمرو الحآكم ببيعه ويحرز ثمنه ويعرف بها فإذا جاء صاحبها أعطاه ثمنها 3وإن لم يتبين فرقه والانفاق على فقراء الموحدين موافقين متولين أو غير متولين أو مخالفين فقراء الموضع أو غيرو ،وإذا أنفقها على فقراء الموضع أنفقها ولو على فقراء أهل الذمة ،ويجوز إنفاقها على فقير أو فقمين . قال القطب والمشهور أنها لا تنفق بنفسها بل تباع وينفق ثمنها ،قال وفي الأثر أكئر ما قيل أنها تباع بالنداء © وأجاز بعضهم الصدقة بها بعينها ولم يجزه بعض ،ومن التقطها من بين القرى فإنها تعرف في الأقرب إليها ويأخذ منها لاقطها إن كان فقير أو يأخذها كلها ولا ينتفع بها غني إن مر بها . ١٤٨ ورفعها أو أعطيت له ورخص بعض في قدر درهم أن يأخذه غني لنفسه إذا التقطه وعرفه ولم يجد صاحبه ،وقيل يجوز لكل من التقط لقطة ولم يجد صاحبها أن يأخذها أو يأخذ منها قلت أو كنت غنيا كان أو فقيا بدليل حديث الص إذ قال لملتقطها هو مال الله يؤتيه من يشاء وهو غني . قال :كذلك قال قومنا قال ومشهور المذهب أن الغني لا يأخذها لنفسه ولا يأخذ منها للأثر المشهور العالي كل مال لا يعرف له رب فسبيله له .‏ ١لفقراء 0وإذا أعطيت فقيرا وأعطى منها غنيا أو كلها جازت قال القطب رحمه الله والذي عندي أن اللقطة تحل للغني والفقير إذا ل يجد صاحبها لحديث الصرة وللأحاديث المتقدمة © قال لأ فيها الأمر بالتمتع بها من غير تمييز الفقير ،قال وهذه الأحاديث لخصوصها أحق بالعمل من حديث المال الذي لا يعرف له صاحب فسبيله الفقراء لاطلاقه . الاثار لا يجوز للغني أن يأخذها لنفسه بعد التعريفقال وفي بعض لا أن يعطيها غنيا إجماعا ،قال والاجماع إنما هو في مشهور المذهب ،قال والذي عندي أن لملتقطها أخذها بعد التعريف بلا لزوم تلفظ اكتفاء بقصده في الحال ونيته & وقيل لا تدخل ملكه إلا بالتلفظ بإدخاله إياها ملكه كسائر لعقود مثل أن يقول تملكتها } وقيل يملكها بمضي الحول أو مدة تعريفها التصرف . القطب والصحيح ا لال ل نه لا خصم له حينئذ قال وهو ظاهر9 الاحاديث المذكورة فإذا أنفقها أو تمتع بها أو تصرف فيها ثم جاء صاحبها ١٤٩ فالجمهور أنه يخبو يين الأجر والغم فإن كانت العين قائمة وقد تملكها أو تصرف فيها ردها بعينها وإلا فالمثل إن أمكن وإلا فالقيمة . قال وزعم الكرائسي وداود الظاهري أنه لا يد ولا يغرم إلا إن شاء قال ويده رواية أبي داود فإن جاء باغيها فأدها إليه قبل الاذن في أكلها أو بعده © واختلفوا هل يعطيها ملتقطها من جاءه بعلامتها بلا بينة أو لا يعطيها إياه إلا بشاهدين لأنها مال مملوك . قال القطب والصحيح الأزل رخص الشارع في ذلك قال وقال بعض أصحابنا لا تدفع إلا بينة بل بمجرد الصفة إلا لنقة 5قال والصحيح دفعها لكل ات بصفتها ما لم يرب . قال :وقالت الشافعية والحنفية يجوز دفعها إليه على الوصف ولا يجبر على الدفع لأزه يدعي ما لا في يد غيو فيحتاج إلى البينة لعموم قوله ف البينة على المدعي فيحمل الأمر بالدفع في الحديث على الاباحة جمعا بين الحديثين فإن أقام شاهدين بها وجب الدفع وإلا لم يجب ولو أقام مع شاهدابها .الوصف نال انتقطب رحمه الله والصحيح وجوب الدفع إذا لم يربه لأن الأمر للوجوب فتكون أحاديث الدفع تخصيصا من عموم أحاديث البينة على المدعي والاقتداء بأمر الرسول أولى من تأويل من لا يؤمن عليه الخلط ،وإن دفعها لمن أف بعلامتها ثم أق اخر بعلامتها فهي للذي دفعها إليه أولا ،وإن . ١٥٠٠0 جاء بعلامتها اثنان فصاعدا معا أو واحد بعد واحد قبل الدفع فقيل تقسم ينهم ،وقيل توقف للبيان ،وقيل هي للأول إن جاعوا واحدا بعد واحد ولا تختص العلامة بالوكاء والعفاص بل العلامة مطلقا تجزي فالتحق بذلك حفظ الجنس والصفة والقدر والكيل والوزن والذرع ويكفي المجيء ببعض الصفات قال القطب رحمه الله وفي الأثر في كون الوزن علامة قولان ،وقيل حتى يجمع مع العدد والعلامات وهو أبعد من الريب ،ومن أخذها على نية أنه يملكها بلا تعريف أو على نية أنها له ذاهلا عن كونها لقطة سلمها إلى ربها وبرىء إن عرفه ،وإن لم يعرفه ضمنها ولم يجزه أن يعطيها من أتاه بعلامتها لأنه التقطها بنية الخيانة أو بسهو عن نية اللقطة وأخذها لنفسه فهي في ضمانه حتى لو ضاعت بلا تضييع أو بما جاء من قبل الله فعليه غرمها بخلاف اللقطة على الحد الجائز فإنه لا يضمنها إلا إن ضيع أو تعدى فيها . قال رحمه اته وفي الديوان إن رفع اللقطة على أن يأكلها فتلفت ضمنها ولو انقلب نواه على الحفظ ،وإن رفعها على الحفظ فانقلب نواه للأكل ففي ضمانها قولان ويوصي باللقطة في ماله .لربها إن عرف ،فإن أنفقها أو قيمتها وجاء صاحبها بعد ما أنفقها هو أو وارثه خير في قيمتها أو مثلها © وفي أجرها ولصاحب اللقطة في تلك الوجوه فسخ البيع إن بيعت © وقيل لا ولا بأس في التقاط ما لا يرجع إليه ربه على طريق التملك بلا تعريف ومع معرفة ربه وذلك إذا كان ربه لا تتحرج به نفسه وليس مقهورا عن ذلك وإلا لم يجوز ولو أقل قليل 5وإن كان لا يرجع إليه ولكن ضاقت نفسه به أو ١٥١ كان يرجع فلا يؤخذ ،وقيل لا يأخذ على التملك ما عرف ربه ولو قل ،وإن أخذه كان في ضمانه ولا يؤخذ ما وجد في المسجد على طريق اللقطة إلا أنه إذا آيس من صاحبه رفع وأعطى الفقراء أو قيمته ونهى عن لقطة الحاج . قال القطب رحمه الله وروي عن عمر وابن عباس وعائشة وابن المسيب وابن حنبل في لقطة مكة هي كغيرها 3وقيل لا تحل البتة ولا نهاية لانشادها } واختلف في قوله ع إلا لمنشدها فقيل إلا لمسمع بها يأخذها ليها لصاحبها ولا يحل له أن يأخذها ليعرفها على أنه إن لم يجد صاحبها أخذها . قال هذا قول الجمهور بل يعرفها على الدوام وإلا فسائر البلاد كذلك فلا تظهر فائدة التخصيص أ وإن التقط ما لا علامة له ولا أمارة كدنانير ودراهم منثورة وكسرة من صوغ أو سبيكة تصدق به في حينه على الفقراء الواحد فصاعدا والتعريف فيما له علامة } فأما ما لا علامة له فإنه لا يقبل فيه قول ات يقول أنه لي . قال القطب رحمه الله فالظاهر أنه لو أمكنه التصدق به في حينه فلم يفعل وضاعت ولو بلا تضييع عرفها 0وإن طلبه من صدقه ولا علامة أعطاه ياه عل القول بالتصديق وقيل لا يكون التصديق حجة بل أمينان 5وقيل امين . قال :وفي الأثر اختلف في الدراهم فقيل إن كانت في خرقة دفعت إلى آت بعلامتها وكذا سائر أوعيتها وما جعلت فيه وإلا وجاء طالبها بما تعرف _ ١٥٢ به مثل سكة كذا مكتوب فيها أو قل هو الله أحد أو نحو ذلك أو بهاشق في كذا فقيل أن ذلك علامة ،وقيل لا " وإن قال فيها خيط أحمر أو أسود أو نحو ذلك أو خرقة صفتها كذا وكذا نحو الخرقة دفعت إليه إن وافقت . واختلف في مثل المدية والسيف إذا كان فيه ما يعرف به كثلم في كذا أو كتابة أو نحوها فقيل علامة ،وقيل لا إلا الوعاء والوكاء © ومن لقط ثوبا مهدبا أو مصبوغا أو قال طالبه فيه كذا فكان كذلك & فذلك علامة له وإن قال فيه خرق في كذا وكان كذلك اختير أنه علامة إذا لم يستر به من هو بيده 3وإذا ظفر الامام بلقطة بيد من لا يؤمن عليها فله نزعها منه © ومن لزمه ضمان أموال لناس لا يعرفهم من تجر أرنى فيه أو معاملة محرمة ولو بجهل وتاب فعليه عند وائل أن يتصدق بها ولا ضمان عليه بعده والصدقة باللقطة أيسر منهذا في العذر إلا إن صح رب أحدهما فله إما الأجر أو المثل . قال القطب رحمه الله ويدل لذلك ما فعله الحضرمي لما ظهر على اليمن واستولى على خزائن السلطان التي جباها على وجه الخراج واختلطت ولم يعرف أربابها فتصدق بها ولم يلزم نفسه ضمانها ولو اعتقده ما قصد إلى إتلاف أموال الناس على أن يلزم نفسه الضمان :وما روي عن على لما هزم طلحة الزبير قصد إلى ما جبإه من أهل البصرة على وجه الخراج وفرقه على أصحابه وهم اثنا عشر ألفا فحصل لكل خمسائة درهم فلا يمكن أن يكون مع علمه يفرقها عليهم وهو يعلم أنه يتعلق عليه ضمانها فلما جعل ذلك في عز الدولة كالزكاة علمنا جوازه في اللقطة © وإن ضاع قرط لامرأة فظهر بيد رجل مثلا وقال التقطته من سماد في قطعة كذا فلها أخذه إذا لم يشتبه عليها ومن أتى _ ١٥٢٣١ بشيء يمر أنه لقطة وأنه عرفه فلم يعرفه أحد جاز شراؤه منه } وقيل لا ومن يدفع اللقطة أن يشترط الد إن بان ربها فإن تلفت فالقيمة أو المغل ،وإن تعذر الرد لاعسار أو غيبة أو موت ضمنها 3وإذا بان صاحب اللقطة فله امسك بمن هي في يده ومن أنفقها واختلف في الايصاء باللقطة بعد إنفاقها فقيل لازم ولو لم تكن لها علامة ،وقيل إن كانت لها علامة ،وقيل إن انتفع بها أوصى بها 5وإن ادعى اللقطة اثنان بعلامة أو واحد بعد واحد قبل أن يعطيها وقفت للشبهة حتى يتضح أمرها أو يتفقا عليها بأن يقسماها وكانت الابل في أثم عمر مؤتلفة تتناتج لا يمسها أحد إلى أيام عغان فأمر ببيعها بعد تعريفها . قال القطب رحمه الله وحكمة النهى عن التقاط الابل مذكورة في الحديث وهي أنها مقارنة الحذاء وسقاء وترعى وت الماء ويبني على هذه الحكمة أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها من تطلبه لها في رحال الناس ،وقيل ما التحق بالابل في الامتناع بقوته من صغار السباع فهو كالابل في امتناع لقطه أو بسرعة سعيه كالأرنب والظبي أو بطيرانه كالحمام فلا يحل قيل التقاط ذلك بمفازة لأنه مصون بالامتناع عن أكثر السباع مستغن بالرعي إلى أن يجده مالكه إذا كان التقاطه له للتملك © ويجوز للحفظ صيانة له عن الخونة وله الانتفاع بلبن الضالة وسمنها في مقابلة علفه وعناءه © وأما الولد والصوف والشعر فلصاحبها . قال رحمه الله وزعمت الحنفية والشافعية وبعض المالكية أن الأولى أن تلتقط الابل © وأن النهي عن التقاطها للتملك لا للحفظ فيجوز للحفظ © ___ ١٥٤ وإذا ضعف البعير أو كان بحيث لا يرد الماء ولا يرعى الشجر جاز التقاطه ولا ضمان عليه وله ا لجر للحفظ على ربه لوجود علة جواز التقاط الشاة وهي .والشاةالضعف قال الجمهور يأكلها بعد التعريف إن شاء وغرم لصاحبها إذا ظهر . قال القطب رحمه الله وقال الشافعي لا يجب تعريفها إذ .وجدت في الغلاة 5ويجب في القرية على أصح القولين عنه قال .وفي الجامع ،وأما الضالة فإنه قبل لا يأويها إلا الضال قال ومعنى ذلك إذا أواها لأكلها 3وإن رفعها على سبيل الجمع لصاحبها فلا بأس عليه فإن أيس منه فلينفقها & وإن تلف الشيء من يده بما جاء من قبل الله فلا ضمان عليه © قيل من وجد في منزل قوم ولو جنانا ينزلونه مرة بعد أخرى دراهم دفينة وكان ساكنا في المنزل بكراء أو عارية أو بدلالة فلقطة ليست لأهل المنزل إن لم يأت أرباب المنزل بهلامة واضحة من وعاء أو وكاء أو صفة ،ومن الصفات أن يقول أمارته أنه مدفون في موضع كذا من البيت فموضع الدفن كالوعاء } وقيل هي لاخر ساكن في المنزل فإن انتفى منها فلمن قبله وما وجد على أرض قوم فلقطة سبيلها سبيل اللقطة لا مال لهم إن لم يعرف وكذا إن وجد المال فيها دفينا أو وجد في فلاة غير مملوكة دفينا وهو لواجده جاهليا بعلامة الجاهلية من صليب يمثل به النصارى صورة عيسى عليه السلام مصلوبة وكثيرا ما يدفنونه مع أموالهم تبركا به أو نحو الصليب من علامات الشرك بغلاة غير مملوكة أو أرض قوم وعليه خمسه لأهله وهم أهل الزكاة ،وأما إن لقط من منزل قوم شيئا فهو لهم إن كانوا فيه إلا إن أنكروه أو علم أنه لا يملكونه فلقطة ،ومن له مسكن تداوله _ __ ١٥٥ السكان فوجد هو فيه شيئا فلاخر ساكن فيه أو لوارنه لا له ،وقيل لقطة © وإن ورث منزلا ووجد فيه دفينا فلاخر ساكن فيه والأكثر أنه لمن صح أنه له وإلا فلقطله } ومن وجد بمنزله دراهم لا يعرف أنها له فكلقطة إلا إن وجدها على نحو حصير مما يمكن أن تكون سقطت عنه عند الوزن وليست له إن كنت إلا إن عرف أنها له دخله المنزل بإرث أو شراء أو غيرهما من وجوه لملك ؤ ومن وجد دينارا فوق بيته فلقطة إلا ان كان لا يطلعه إلا بنوه ث ومن سكن بيتا فوجد فيه ما يملك مثله فقيل له ما لم يرتب فيه ،وقيل لقطة حتى يصح له © وإن وجد دنانير في جنانه فلقطة لأنة ليس محلا لحفظ دراهمه ويقف فيه غيرو وتقع منه فيه ايضا . قال القطب رحمه الله قال أبو عبد الله إن وجدت في أرض قوم دراهم وهي في أيديهم وادعاها غيرهم فهي لمن كانت الأرض في أيديهم إلا إن بين أن الارض كانت له ،وقيل إن كانت مباحة لم تسكن فما وجد فيها فلقطة كمشتر أرضا وجد فيها دفينا أو لقطة من فلاة أو من أرض قوم او منزشم إلا إن أتوا بعلامة } وقيل لاخر ساكن فيه وما وجد في بيت جرفه السيل فصار أرضا لا يعرف له حد ولم يعرف المحل لمن هو فقيل إذا وجده ظاهرا فيها وهي خراب فلقطة أيضا ؤ وإن ثبت أ نه دفين فيها فقيل لقطة } وقيل لاخر ساكن يملك مثله إن أبيح الدخول في بيت والتعود فيه فكلقطة 0وإن لم يبح إلا للرافعين أو الساكنين كان كالملقوط من مسكون والله أعلم . ١٥١٦ ومامحل أخذهباب المال المتروك ليس في مال موحد أو ذمي أو معاهد متروك ولا يحل إلا بإذنه ولو رر نبذه عمدا ما لم يصرح بأنه لمن شاءه وجوز أخذ ما وجد منه متروكا رؤي صاحبه تاركا له أم لا لكن النفس تطمئن أنه لا يرجع إليه ولو وجد دنانير أو دراهم مكشوفة أو مدفونة لاي وعاء أخذ قيل بقدر ما عليه من دين دنيوي أو أخروي وزيادة دينار أو درهم أو ضعفه ويقاسم الفقراء في ثالث ،وقيل له الكل ولو كثر إن كان فقيرا ،وقيل يأخذ ما يكون به غنيا . وقيل له أخذ الكل ولو كثر وكان غنيا ومنع غير المسكك من الذهب والفضة وجوز بتر لامتاع أو حيوان وجوز ما قيمته دون درهم سواء كان من فضة أو ذهب أو سائر الأموال يأخذه الغني والفقير بلا تعريف ولو كانت له علامة وحرم ما وجد في وعاء أو بيت ورخصوجوز درهم وجوز درهم ونصف لواجد في بيته ولو كثيرا أو وعائه إن لم يأذن لجاعل فيه وظن الجعل فيه له . قال القطب رحمه الله وذلك كمسئلة التلاميذ الذين يجدون الدراهم معلقة إلى ألواحهم وفي أوعية كتبهم ولما مات الشيخ كموس انقطع ذلك فظنوه منه وكذا إن كان ما ذكر من الوعاء والبيت في يده بكراء أو عارية أو أمانة ث وقيل إن اطمأنت نفسه أنه جعل له فيه فله أخذه © وإن وجد مستعير وعاء شيئا فيه من مال معيو فلا يأخذه بل يحفظه له ولو قليلا . وجوز القليل كباقي زيت أو لبن في خابية ،وجاز لرب الوعاء إذا رد إليه من _ ١٥٧ مستعيو أخذ ما فيه إن لم يربط في طرفه لأن ربطه حفظ له لنفسه وجوز أن يأخذه مطلقا ربط أو لم يربط لامكان أن الربط حفظ له ليصل إلى مالك اوزجالرمحلفا فا أوأولسيفمقبضا أو غملالسكينزا دوإن6لشيء عودا أخذ ذلك ربه إن لم يطلبه جاعله © وإن ردت إليه دابته من كراء أو عارية فوجد برأسها رسنا أو في عنقها قلادة أو فى رجلها قيدا أخذه لا سرجا وجوز أخذ ذلك أيضا إن ل يطلب عندهإن وجده عليها أو بردعة أو لجاما وإن أطلقها في المرعى أو غصبت منه فرجعت إليه بذلك أخذه إن لم يربه آو يعلمه حراما ورماه هناك إن رابه أو علمه حراما في الوقت وكذا ما وجده في وعاءه أو بيته أو خصه ويرمى إن شاء ما جعل في وعاءه أو بيته أو على دابته أو في ماله مطلقا ولو علمه حلالا وعلم صاحبه إن لم يأذن لجاعله أو جعله فيه إدلالا © ومن وضع في بيته أو في وعاءه حرام أو في ماله لم يضمنه إن لم يقبضه ،وإن دخلت فى غنمه شاة فلا يضمنها إلا إن ردها فيه بعد خروجها أو دخلت بسببه ،ومن كان بيده مال يظنه حلالا كغنم يرعاها غم ظهر له انها حرام فهي في ضمانه حتى يوصلها لربها 2وقيل يتركها في موضع ظهر له فيه ذلك ورخص أن يدها لمن كانت بيده © وإن رعاها مثلا بعد علمه بأنها حرام ضمن إجماعا فيما قيل . قال القطب رحمه الله لا يضمن إن رعاها على نية الجمع بصاحبها © منلسلاح مغصوبومن أجبر على سوق ا لحرام أو إمساك ا حرام كفرس أو أن يقال له امسكه لاركب أو امسكه حتى أرجع ضمنه إن فعل ولايفعل ولو أنه يموت إن لم يفعل ورخص له أن يفعل فيضمن ،وضمن بحصاد الزرع الحرام والحمل على الدابة الحرام ،وإن رجع إليه آبقه أو مغصوبه بمال معه أو . ١٦١٨_ يتركه بيده إن ل يربه 0وجوزأولاد فقال ل ذلك فقيل لا يقربه مطلقا © وقيل له أخذه وترك ما معه من الأرلاد إن كان أمة ولم تغب عنه قدرا يمكن أن تلدهم فيه وتصدق في ممكن ،وإن غصبت بهيمة أو ضلت فرجعت بأولاد تابعة لها فلربها رضيعها الذي يتبعها ويرضعها وقت الرجوع لا غيرو ،فإن استئناس الحيوان بالحيوان واتباعه له أمر مشاهد على الاطلاق ولو لم يكن أحدهما أما للاخر ،وجوز أن يكون له غير الرضيع إن أمكن ولا :ت في غيبتها وكذا كل من بيده ذلك بخلافة أو وكالة وياخذ مستيقظ من نوم ما بينه وبين ثيابه و بين ثيابه أو وجد مصرورا من لحم وخبز ودنانير ولا ب س عليه إن ترك وسادة وجدها تحت رأسه أو قطيفة تحته هناك ،وإنما لم يكن عليه الحفظ لأنه لم يأخذ ذلك بل أدخله مدخله تحت رأسه أو جسده وهو في حال لا تكليف فيها 5وقيل يلزمه حفظه بناء على وجوب حفظ مال المسلم وجعلا له كاللقطة ولا يرفع شيء للتملك ولا للانتفاع أو يؤكل أو يشرب من ييت الغير بلا إذنه ولو حبة شعير ولو من أرض في تراب متعرضة للتلف فإن فعل ضمن لصاحبه . قال القطب رحمه الله وذكروا أن رجلا روى في المنام فقيل له ما فعل اله بلك فقال حاسبني على أني قعدت عند صاحب لي في حانوته فكسرت حبة حنطة من ماله ورددتها في حنطه وكان الحساب على ما أنقص الكسر وغفر لي 0وقيل يحل ما ترك كحبات مختلطات في تراب في الأض مما يعلم أن صاحبهن لا يلتقطهن ويأخذ ذو حانوت ما وجده من دراهم فيما رد محل وزنه داخلا لا ما رد خارجا ولينفقه إن أخذه وجوز أخذه فيما رد المحل داخلا وفيما رد إلى الباب ونحوه إن سكن قلبه إنه له وليترك مشتبها لم يسكن قلبه أنه ١٥٩ له فمن شأن المسلم الحوطة قال الله تعالى « ولا تقف ماليس لك به علم ه من ترك الشبهات استبراء لدينه وعرضه ويأخذ الفقير ما وجدهوقال ل بطريق عامة من تمر أو حب وقت صرام أو حصاد ،وفي غير وقتهما وغير النمر والحب وكذا ما وجده تحت النخل والشجر وفي الجذو ع والأغصان وفي الجرائد في النخل بعد القطع مما جرت العادة بتركه ،وأجيز ذلك كله لغني إذا صار بحد المتروك أو بحد اللقطة . وأما طريق الخاصة فلا يأخذ ما فيه الفقير ولا الغني إلا إن استقصى أهله فانتفوا منه فللفقير أوله وللغني بحد المتروك أو بحد اللقطة ولا يأخذ ما يجده في ساقية شقت غابة أو طريق شقت غابة لعله من الغابة التى شقت إذا كانت ثمارها تسقط فيها ولا ما حمله واد مما ينسب لناس . قال القطب رحمه الله ورخص أن يأخذه من حيث أن كل ما لا يعرف ربه فهو للفقراء وني أنه قليل لا يتعلق به قلب ربه . قال رحمه الله ووجه التشديد أن الماء مثل الغاصب وذلك كثار شجر العنب والرمان والتين والزيتون والنخل وبقول الأجنة وفواكهها فإن أخذه عرفه فإن لم يجد له ربا أنفقه أو تملكه ،وإن أخذه غنى عرفه وأنفقه أو تملكه وما والجريد .لا علامة له أنفقه اخذه بلا تعريف أو تملكه وكذلك الخشب قال القطب رحمه الله وهذا الحكم إن ألقاه السيل في أرضه فإنه لا للناسيملكه بالبقاء فى أرضه بل يعرفه وينفقه أو يأ خذه © وأما ما لا ينسب ١٦٠_ كشجر البراري وتمارها وحطبها فإنه يجوز لكل من يأخذه غنيا أو فقيرا وما ألقاه السيل من ذلك في أرض إنسان فقيل هو أول به 5وقيل جوز لغيره محجوز حشيش االسيل ولو من أرضعلى من يد خلها كحجر[ خذه ا لا اإن غيرو ما لم يحجر عليه الدخول ،وجاز ماوجد محل مسافرين بعد ارتحال مما لا يرجع إليه ربه كحطب وأعواد ونعال أو من طعام مطبوخ أو غير مطبوخ أو لحم بفرن بعد فتح أهله ونزعهم منه قليلا أو كثيرا فيأخذ الفقراء الباقي ولو كثيرا 3وفي الغني خلاف لا من مغلق عليه أو مدفون ورخص ،وجاز اللحذ من طعام موضوع على حجر في محل المسافرين أو غيرو كطريق أو من مرشوق على عود بطريق أو غيرها ومتروك من تمر وحشف ونبق وتين وعنب ونحو ذلك . ووجد أبو الموثر طعاما في طريق بهلا في غير وعاء فأكل منه حتى شبع وذلك في أيام القرامطة فندم وسأل ابن محبوب فقال له من وجده مطروحا وعريش وجملحطب‏ ١لأحذ منوعا ء فله اأكله -خبزا كان [ و تمرا ئ وجازلا ف تاما فلا يأخذه ولا يأخذ منه لأنأو ذبيحة ة إن رفع منه |} وإن وجدهمنجور .البعض منه وإبقاء الباقق علامة على أباحته © وجاز أخذه والاخذ منه فع منه إن وجد بطريق حج أو ركب ونحوها منمطلقا رفع منه أو لم مثل أن يؤخذ خحف ويغخطس فى ا لدما لجموع ا لعظام وبه علامة أ با حة أكله وذلك لما كان علامة الهدي في طريق الحج صح أن يجعل علامة في غيو واالعادةلا يرجع ا ليه فل نهعلامةبدونمنهأويؤكل كلهوصح أن يؤخذ لحم عير مطبو خ إن وجد بفحص ل نه لا علامة تذكية فيه فلعله ميتة افترسها سبع فلو وجد فيه تفصيل يختص بالادمي لجاز اخذه بطريق اللقطة _١٦١ أو بطريق المتروك ورخص أن يؤخذ مطلقا إن لم يربه بأنه ميتة لأن الأصل في أرض الاسلام الطهارة والتذكية ولا يؤخذ حيوان ترك بعياء أو هزال أو بخوف أو بثقل ،وإن غير حيوان ولا بأس بأخذ ما تركه رب جنانه به بعد صمم غلته ولو تمرا في جريد وذلك إن فرغ رب الجنان من صرم جنانه كله لا إن لم يفرغ من الكل ولو فرغ من بعض النخل مثلا دون بعض ولا إن كان مدور عليه بحائط مزرب مغلق عليه أو مدور عليه بشوك بلا بناء ورخص أن ياخذ ذلك كله ولو لم يفرغ لكن لا يأخذ من شج أو نخلة صرم منها وا يفرغ منها ورخص في ساقط ثمر بعد الفزغ وفي باق من غلة أرض ،وإن لم يقلع أو كان مدفونا غير مقلوع ،وإنما يرخص في ذلك إن علم تركه بعرف والمنع في غير الظاهر المقلوع أصح والجواز في ذلك كله للفقير والغني وللفقير لقط سنبل من الطرق ومواضع الحرث بعد رفع صاحبه رفعا لا يرجع بعده وأجيز أيضا للغني أن يأخذ ذلك إن كان بحد المتروك وللفقير أخذ موجود من حب وسنبل وغيرهما حول مطمورة أو بقاعها أو في اندار مخلوط بتراب بعد رفع لا يرجع بعده لالقاط ماني تبن ورخص إن لم تحمله الريح لأن ما حملته الريح كالمسلوب من صاحبه وفيما بجحر اليربوع أو إلفار أو الثعالب قولان ،قيل يأخذه لأنه بحد الضياع ،وقيل لا يأخذه لأن صاحبه لم يتركه بطيب نفسه . قال القطب رحمه الله ولهم قول ثالث أن يؤخذ إن لم يكن لمالك معلوم ولا يؤخذ إن كان لمعلوم ولا يؤخذ نابت حول مطمورة أو إندار لخاص أو دمنة وجاز أخذ نابت في دمن راحلين خاصة أو عامة أو بطريق نافذ للعامة أو للخاصة أو مصلى أو مسجد إن لم يسترب أن له صاحبا يرجع إليه ولا يؤخذ شيء من محصون ولا سماد من أرض ،وأن القتة فيها دابة ولا ما يلقيه ___ ١٦٢ فيها سيل من سماد أو حطب البراري لأن المباح ماء السيل لا ما جاء به السيل فإنه لمن له الأيض التي ألقاه السيل فيها . ومن وجد دراهم في بيت غيو أعطاها له فإن انتفى منها أنفقها . وقيل يعطيها له مطلقا 3وإن أبى من قبضها وضعها في حجو أو يده أو إمامه قريبا منه فإن كان مكتر بيتا أو دارا يزن فيها عينا قبل أن يجد فيها أخذها ولو وجدها في إناء إذا اطمأن قلبه أنها ه وبعرضها واجدها في بيت يتيم أو مجنون أو غائب على خليفته وفي بيت طفل على أبيه فإن انتفيا منها أمسكها لبلوغ أو إفاقة أو قدوم فإن وقع نفي أيضا بعده أنفقها على الفقراء بعد البيع أو بدونه أو على صاحب البيت أو نحوه إن كان فقيرا بلا تعريف إن لم تكن علامة وبه إن كانت وعرضها واجدها في بيت شركاء عليهم فإن انتفوا وهم بلغ عقلاء أنفق © وإن اختلفوا أعطى لمن لم ينتف ذلك كله إن لم يشتركوا مالا وإن اشتركوا أعطاه ما يدوبه وأنفق الباقي ،ومن وجد زائدا على ما جعل في وعاء أو بيت أو صرة أخذه إن كان لا يفارقه مفتاحه وكذلك العقدة واللي والتدوير فإنهن مفاتيح ومعنى لا يفارقنه لا يلي فتحهن أحد سواه وإن كان يفارقه مفتاحه فلا يأخذه بل يطرحه خارج بيته إن شاء ولا ضمان عليه أو ينفقه بعد تعريف إن كانت علامة وإلا فبدونه © وإن وجد خلافه تركه © وقيل يأخذه إن سكن قلبه أنه جعل فيه له . قال القطب رحمه الله وعبارة الديوان © وإذا جعل في مطمورة كيلا معلوما فوجد فيها أكثر مما جعل فإنه ينفق تلك الزيادة 5وقول اخر يمسكها لنفسه وكذا االبيت على هذا الحال إذا كان لا يفارق مفتاحه 0وإن جعل في ١٦٢٣ بيته شعير فوجد فيه قمحا أو غير ذلك فليتركه ولا شيء عليه ،وإن وجد مفتش على دينار ضاع له آخر ففيه قولان إن لم يتيقن أنه ديناره ،قيل يأخذه على أنه له وأنه الذي ضاع له لقوة مظنة ذلك لأن ضاع دينار مثلا هناك ولا منازع له مثله قائل أن الذي وجدت هو لي ضاع لي ،وقيل لا ياخذه لانه لا يدري أنه ماله ولعله مال غيو" الغير حرام ولا يجوز الوقوع في الشبهة ولو تيقن أنه ديناره بعلامة فليأخذه } وإن علم أنه غيو لم يجز له أخذه © وإن .دينارا فلا ياخذهكان يفتش على غير دينار فوجد قال رحمه الله وله أخذه على نية اللقطة فله إنفاقه وله تملكه ،وإن سقط له دينار فقام من محله فوجد دينارا فكذلك فيه قولان إن لم يتيقن أنه ديناره . قال القطب وفي الديوان سئل عما يغربل الرجل في الأزقة فيجد فيه الدنانير والدراهم ،قال لا يأخذ من ذلك شيئا & وقيل يأخذه إن كان مسكينا ويرد مشتر شاة ونحوها من الحيوان أو موهوب له ما ببطنها من عين وذهب وفضة وجوهة ولؤلؤ ولو مصورة أو مثقوبة ولا سيما إن كانت غير مثقوبة لبائعها أو واهبها إن ذبحها في حينه ،وإن انتفى من ذلك بائعها عرض على من كانت قبله وهكذا 3وإن لم يوجد عرف يں كانت له علامة وإلا أنفقه وله أخذه ؤ وقيل تعطى لمن كانت عنده ملكا له أو غير ملك ولو انتنفى ويأخذ ما لم يصر إن مكنت عنده قدراتبلغه فيه في مرعى أو غيرو ولو كان غنيا على رخص . _ ١٧٦٤__ قال القطب رحمه الله وأما على غير الرخص فيد لبائعها أو واهبها . قال والرخص هو قول الجيز للملتقط أن يأخذ اللقطة لنفسه من أول الأمر إن لم تكن علامة وبعد التعريف إن كانت والياقوت المثقوب والخرز المنقوب كالعين المصرورة يرد اخذ ذلك لمن باع الشاة ويرد ولو طال مكث إن وجده بسمك إن لم يصده بنفسه بل اشتزه أو دخل يده بوجه لان ثقبه علامة على أنه مربوب ،وإن لم يكن منقوبا رده لمن كان في يده ،وقيل يأخذه ولو اشترى السمك شراء . قال :والصحيح أن مافي سمكة لبائعها لا لمشتريها ولو بلا علامة ورخص فيما رماه البحر غير مصرورة ولا في وعاء ولم يعلم من كسير أو غريق أو من ملقى لنقل أو خوف من غرق أو عدو أو سلطان ويؤخذ العنبر وغير المنقوب من الياقوت ونحوه من الساحل وكل ما لا علامة جريان ملك أحد عليه وما ثقب أو كان له علامة ذلك فلا يأخذه إلا على التعريف ويؤخذ حوت بوسط حوت اخر وبيض وجد ببية إن لم توجد عليه علامة الناس وشهد من كباج نحل وهي بيوتها إن لم توجد به علامة إنسان ورخص أن يؤخذ ولو وجدت به علامة الانسان إن دل دليل على تركه ويؤخذ ما بوكر طائر غير أنسي ولو في بيت الناس وما بعش ولو في شجر الناس وما في أرض الناس من فرخ أو بيض أو طائر أو طعام بني آدم أو الدواب أو شيء مما يملكه الناس مما لا علامة له 3وإن كانت فبعد التعريف وذلك إن لم يسبق إليه فإن سبق إليه بأن رأى إنسانا يأخذه أو مهدما يأخذه به وجعله في فم الوكر ومثل أن يطلع عليه فيراه فيتركه حتى يكبر أو يتفرخ البيض فلا يأخذه وكذلك صيد البر كله إذا صاده ولم يجد فيه علامة الادميين فليأخذه © .١٧٦٥__ وأما ما وجد فيه علامة الادميين فلا يقربه وما أوهنه الجراح فلا يأخذه إن اتهم أن ذلك من قبل الادميين ،وإن سكن قلبه أنه من قبل غيرهم فله أخذه ولا يحل ما في شبكة غيو } وإن ساده بمال غيو كالفرس أو الرح فلا يأخذ ،وقيل يأخذ ويعطي كراء ولا يأخذ ما وجد من الصيد في بيت غيو أو في ما أعده للصيد ومن أوهن صيدا بالطرد أو انفلت منه فقيل له ،وقيل لمن يأخذه ،وإن أوهنه بالجرح أو كسو فله © ومن ربى صيدا فهرب منه فهو وما ولد له } وقيل لمن ياخذ ذلك إن توحش بعد الهروب وللانسان الطلوع على شجر غيو أو نخل غيو أو جدار غيو ليأخذ ما فيه من فرخ أو بيض أو نحو ذلك بلا إذن منه إن لم تكن مضرة لذلك ما لم يمنعه صاحب الشجر أو النخل أو الجدار كما يدخل ما لم يمنع منه لسقي أو نبات خرج بالمطر والله أعلم . _ ١٦٦ باب فيما يؤخذ بلا إذن لا بأس على الغني والفقير في أخذ فول أو بر أو نحوهما إن نبت يمرج بلا حرث ،وفي محروث فيه إن لم يعرف لأحد قولان :فقيل لا يجوز أخذه ل نه مربوب كسائر الحرث حتى يؤيس من صاحبه أو يكون متروكا © وقيل يجوز للفقير أخذه فهو كاللقطة لئلا يضيع ولأ زه يمكن أن يكون محروثا لمن يأخذه من الفقراء ولأنه موضع يشتركه الناس ويرونه فيترجح أنه حرث لهم . قال القطب رحمه الله ولذلك بوز أيضا للغني ،قال والثاني رخصة ورخص في كتين وعنب وزيتون إن وجد في شجرة أو تحتها في اعلى جبل او وسطه أو بطن واد مما لم يظن أنه مربوب كصحراء حيث لا عمارة ولم يعرف ربه ورخص في كل ‏ ١مجعول للأجر ولو لغني | بقول أمين يقول انه مجعول للأجر مطلقا آو للفقراء ث وجوز غير الامين ولو أمينة أو عبدا أو أمة إن صدق في قوله لأن التصديق حجة . قال رحمه الله والأصل القول بمنع ذلك لتحقق أنه مال الناس فهو على المنع حتى يشهد أمينان أنه للأجر © وإذا ثبت أنه للأجر بقول أمين أو أمينين ولم يبينوا أنه للأغنياء والفقراء أو للفقراء فقيل للفقراء فقط للحوطة إذ هم أحق بالصدقة © وقيل لهم وللأغنياء لأن الصدقة مشروعة لهم جميعا النواب عليها كذلك والمتروك بمسجد أو سوق أو مجمع ناس كمتروك . ١٦٧ بفحص يجوز أخذه للفقير } وقيل للفقير وا لغني ل زه متروك ئ وأما لقطة تلك المواضع فلا تؤخذ لأنها معتاد الرجوع إليها ،وقيل تؤخذ على التعريف إن كانت لها علامة فيعمل بها ما يعمل باللقطة . وي طعام أو شراب وجد بباب البيت أو بطريق أو غيو مما جاز للناس دخوله بلا إذن مكتوب عليه كلوا واشربوا منع لكل أحد حتى يشهد عليه أمينان أو أمين أو مصدق أنه مباح لكل أحد أو للفقراء أو للغرباء أو يكتب عليه ذلك ،وجوز لكل أحد لظهور الواو في العموم الشمولي فتشمل الفقراء والأغنياء والغرباء وأهل البلد ث وجوز للفقراء دون غيرهم . قال القطب رحمه الله وأما ما وجد في كوة المسجد أو في الصومعة أو مطويا في حصير أو كان في حرز فلا يأخذ من ذلك شيئا 3وأما ما وجده من الماء في المسجد أو في الزقاق أو في القلال أو في المكان الذي يجعل فيه للأجر فلا بأس أن يشرب منه الغني والفقير وكذا الماء الذي يكون في الطرق في الخوابي لمن يشرب منه للأجر فلا بأس على من يشرب منه وكذلك ما يكون في الجب من الماء على هذا الحال 0وإن كان صاحبه معروفا إلا إن كان الجب مغلقا لا يفتح إلا بفساده ،وأما ما وجده في المسجد من الحطب أو وجد بطة زيت عند المصباح فى المكان الذي يكون فيه ذلك فإنه يوقد النار بذلك الحطب ويوقد المصباح من ذلك الزيت وكذا الفتائل ويسقي بما وجد في فم بئر من دلو وحبل والات السقي لشرب الناس والدواب وللطعام وللوضوء والغسل والاغتسال وغسل الثوب ويترك الموجود بفم البئر أو داخلها بمحله . ١٦٨ قال القطب رحمه الله وفى كتاب المصنف إن ورد رجلان إلى بئر فأراد كل منهما السقي بدلو كان عليها أو لئلا تفوته القافلة تقارعا } وإن سبق أحدهما سقى دلوا واحدا لأن للاخر أيضا حقه وهو يحتاج .هو إليه اهيحتاجالماء 5 ويجوز إطلاق الماء من العين لإطفاء الجريق بغرم الثمن ويسقي لما ذكر كله بماء من دلو على البئر ،ومن عين أو بئر 5وإن لدوابه أو كان ينتقص ماؤها أو يذهب كله بالسقي اللشرب أو لغسل نجس لا لغروس أو زرع وجوز السقي لجميع ذلك لكن للغرس والزرع والبقول بدلو نفسه والاته . وجاز بدلو نفسه والاته لبناء أو طين أو لسقاء بالتشديد ،وإن كان لغير بجعل إن لم يضر أهل النوب ،وقيل لا ولو لم يضر ويسقي من ماء علاج أو ساقيته ولو لدواب إن لم يمنع ويسقى من جب مطر ،وإن لغسل ثوب وينتفع بمة حبل وخرق دلو من حول بئر يسقى هنالك ويتركهما ،وجاز الانتفاع بهما وإن بتملكهما ورفعها ورخص بسقي للشرب وغيو بدلو أخفيت حولها وترد لمكانها 8وإن منع صاحبها أو صاحب الشيء أو ظن أنه كره ذلك لم يجر والله اعلم . . ١٦٩١ باب فيما يجوز الانتفاع به من مال الناس جاز الاصطلاء بنار الغير والانتفاع بلهبها لا بأخذ عود أو جمر بلا إذنه 2وجاز اقتباس بعود أو جريدة أو حطب أو فتيلة من عنده بلا إذن حتى يمنع & وقيل لا يجوز له الاقتباس إلا بإذنه ث وجاز الاصطلاء بنار مسجد فيه جمرا أو لهبا ورخص ،وإن بخروج المصلي بها ولا ينتفع بضوء نار حرام أو ضوء نار وقيد نجس بالذات كالوقيد المصنوع من ميتة ولا بضوء ريبة لا يؤخذ مجموع حطب أو حجر بفحص ورخص ،وجاز عريش راع تركه وعريش غير الراعي إذا تركه ،وجاز أخذ من معدن بفحص أو جبل أو كان يؤخذ منه بلا منع ،وإن كان بأرض الغير وسواء معدن الملح ومعدن الحجارة او غيرهما . قال القطب رحمه الله ونحمل قوله ع لا يمنع معدن على معدن في صحراء يجيء إليه أحد فيمنع منه غيو لزعمه أنه أحياه أو لقربه من أرضه أو نحو ذلك بل يأ خذ ما يريد وبتركه لغيو © وجاز ا خذ من متروك في المعدن أو حوله بأن نزرع منه إنسان ورفع وبقي شيء مما نزع زائدا عن حاجته أو نزع وبدا له أن يترك ،وأما المعدن الذي لا يصل إليه أحد إلا بإذن صاحب الأرض فلا يؤخذ منه إلا بإذن 2وجاز نزع حشيش بري ولو حطبا يابسا ولو من جنان الغير إن لم يضر نزعه بالزر ع أو بالأزض ولم يمنع سواء نبت بالمطر أو بالزجر ،وقيل يجوز ولو منعه إذا كان من مطر إلا إن حجر عليه دخول ١٧٠ أرضه ،وأما ما يحش من حشيش الجنان المختص بالجنان كالبقول والزرع كأغصان القرع وأوراقه فلا يؤخذ إلا إن ترك ولو نبت بالمطر ولم يكن البذر من صاحب الأرض بل جاء به السيل أو ترك هنا ،وقيل كل ما نبت بالمطر ولو من جنس الزرع والبقول فإنه يؤخذ إن لم يكن البذر من صاحب الأرض حتى يعتاد المنع أو يمنع صاحبه أو يراب ولا يجوز أخذ عود من جنان الغير من أعواد شجر الأجنة كالتين والعنب ولا ورقة ولو يابسا أو مقلوعا مطروحا © ورخص في المقلوع والمطروح واليابس إن وجد خارج الجنان وكذا الجريد ورخص في أخذ عذق أريد قطعه بحديد وإن من جنان إن لم يحتج لاذن في دخوله ولا يجوز قطعه بكسر أو قلع ورخص في أخذ يسير من شجر أو نخل مطلقا يابسا أو رطبا كنز ع شوكة يابسة أو رطبة لنزع دابة وإن من نخلة } وقيل لا يؤخذ إلا اليابسة © وقيل يؤخذ ولو عذقا يابسة أو غلاف العذق وينزع من نخلة صحراوية لا يستغلها ربها جريد يابس وعذق وغلافه إن صلح لها نزع ذلك ولا يؤخذ كبلح ،وجاز النوى إن لم يجمع وإن في جنان ،وإن كانت ثلاث نويات مجموعات فصاعدا فلا إلا إن سكن القلب أنها متروكة . قال القطب رحمه الله وفي كتاب المصنف يجوز أكل طعام المكسورين في البحر إذا صار بحد الضياع & وكذا ما وجد في النهر من الثار وما سقط من المر بغير ريح إذا كان يضيع وليس في محصون ،وقيل ولو بر لم تكن سبع تمرات ،وقيل ثلاثا 3وقيل ما لا تسمح بهخاربا وهي التي [ سقطت النفس واختير جواز ما سقط بلا خارب واختلفوا فيما أسقط الطير © وجاز الحطب والليف والجريد والكرب إن لم يكن النخل محاطا وكان أهل البلد بجيزون ذلك ؤ وجاز أخذ النوى إن لم يجمع © وإن في جنان ومنع الغني من للهلشربطرددقا وس.وقفبهينا د يماشرب ١٧٧١_ قال رحمه الله لأن المعتاد النداء بذلك للفقراء لأنهم المحتاجون وهم الألى بالصدقة فليحتط الغني عنه حتى يقال للغني والفقير أو لكل أحد قال وقيل يجوز للغني والفقير حتى يقال للفقراء 0وجاز لداخل على مريض بإذن الطلوع إليه 5وإن كان علىفراش أو سرير بلا إذن لأن الدخول قد فراش أو سرير حتى يأذن ف أذن به إليه 0وبعضهم منع الطلوع إليه في الطلوع وكذا الضيف لا يطلع على فراش أو سرير إلا بإذن مضيفه . قال القطب رحمه الله وأجيز لأن ذلك من التمتع المعتاد في البيت © وجاز المشي والقعود على مفرش بحانوت أو بسوق أو زقاق لمشي عليه ،وجاز المشي على سنبل في الطريق أو في زقاق لتدرس بأرجل أو دواب فمن أفسد فيه غرم ما أفسد بغير المشي كأكل دابة لا ما بالت عليه دابته وهو ماش عليها ولا ضمان عليه فيما فسد بالمشي دون تعمد إفساد أوتضييع لأنه جعل للمشي ولأ زه مجعول في الطريق 3وجاز لاضياف أد خلهم رب البيت فيه أن يطلعوا ما فرش فيه إن عمه وإن بلا إذنه في الطلوع ،ورخص في طلوعه بلا إذن عم أو لم يعم . قال القطب رحمه الله ومثل الضيف الزائر ولو هاجته وفي طلو ع عليه بدون إذن إن فرش لهم بفحص قولان والدار قيل كالبيت }،وقيل كالفحص والله أعلم . ١٧٢ وما لايباح في الانتفاعفيما يباحباب لا يغطي ضيف نفسه بما أعطاه مضيفه لفراش كعكسه ولا يوسد ما أعطيه لغير توسيد كعكسه & ورخص في الكل حتى بعزم عليهم جزما بأن يقول افعلوا به كذا لا غيو أو لا تفعلوا به إلا كذا } وإن أقعده بفحص فأناه بحطب فأوقد له نارا جاز له كل ما فعل منه في النار من إيقاد قليل أو كثير بلا إسراف لا إن أوقدها له في بيته أو داره ويرد إلى النار ما لم تأكله ويرد ما في مصباح من زيت لفتيلته ولا يجعل له من وعاء ولو أعده له ولا يضر في أكله قليل ساقط من يده حين يرفع الطعام إلى فيه أو من فضلة شرابه ماء أو قال القطب رحمه الله وإنما لم يضمن القليل لأن النفس تسمح به ولأ الاكل والشارب لا يخلو من سقوط قليل عنه فلو تعمد غرم ولو قليلا لأ طمنرااش قالفر النفس لا تسمحبالتضييع إلا لأمر مما ويضمن فاسدا على يده فيه بعد شروعه في غسل عليه ويباح له الفسل خار ج الفراش أو في نحو قصعة لا في الفراش & وجاز له بعد الشروع في الأكل وقبل الفزغ أن يعطي من فضلة ماء أو لبن طلبه لشرب لصاحبه إن لم يقف رب البيت به عليهم ومنع إلا بإذن أ ويكون الطلب للعموم أو بقول قائل من أراد الشرب فليطلب وجاز لبعضهم أن يعطى شيئا من لحم لقاعد منهم معهم لا لغير القاعد معهم 3ورخص إن كان الطعام موضوعا لواحد لياكله ولا يعطي كلهم ولا ‏ ١٧٢٣۔ بعضهم مناللحم لعيال رب البيت ولا لكلب أو قط ورخص ،وإن قسم لهم اللحم رب الطعام أو أمر قاسما فعل كل في سهمه مانباء ولا يحمله إا بإذنه إن قسموه بأنفسهم ورخص في رفع قدر ما يأكله مطلقا ،وقيل يحمل منابه ليأكله قل أو أكثر لا ليعطي منه غيرو © وجوز رفع منابه ولو كان أكثر ما يأكل ولو يعطيه لغيو ولو قسموه بأنفسهم ،وإن أتاهم طعام بفحص فعلوا فيه ما شاعوا إن لم يقعد معهم هناك آت به لأن المحل ليس محل حرز وردوا إليه القصعة ونحوها ،وإن قعد فليس هم إلا ما يأكلون & وجاز لكل طعام برعدفعها منه ولو رفع الكل أيديهم ما لم يرفعه ربه ولوواحد رد يد اهلفي ها في عرمة أو شجرة بعد رفع إن ناداهم للأكل منها يهمدولا رفعوه من بين فع منهم يده .فلا يردها . قال القطب رحمه الله لأن ذلك لم يكن الحد فيه رفعه بل حده رفع .يرخصومنهم من‏ ١لأكل ) قا 9‏ ١ليد لترك قال وفي الأثر إذا أكل الناس عند أحد فتولى رجل قسمة اللحم بينهم وفضل بعضا على بعض فلمن فضله الأخذ لاحتال أن صاحب الطعام أمره بذلك ولا يقل بعض لبعض كل أوزد ،وإنما يقول ذلك رب الطعام © وجاز لهم مسح يدوفم بمنديل منطعام أو شراب أكلوه أو شربوه ومعه منديل قال القطب رحمه ا له وقيل إن مسح الفم بالمنديل يورث الفقر فيمسح فمه باليد ويده بالمنديل فإن كان على القصعة منديل وجلد أو تحتها مسحوا بالجلد مراعاة لمصلحة صاحبه لأن الجلد يقوى بالدسم & وقيل _ ١٧٤ المنديل لأنه المعتاد للمسح } وقيل بالأقيب للطعام ولا يضعواأيديهم في قصعة اخرى إن وضعت لهم بعد رفع من القصعة الألى حتى يلعقوها أو يغسلوها إن لم تكونا لواحد ورخص ولا يمسحون بمنديل الأرلى إلا إن أكلوا لحمها اخرا وإنن لم يكن عليها لحم فليمسسححوو بمنديل الأخية وتمسح سكين قطع بها نحو اللحم بيد ثم تمسح ليد بمنديل ورخص في المسح بها ولواجد فتات لحم أو شحم أكلها دون أصحابه ويأكلون إن وضع الانسان لهم الطعام ونزع عنه الغطاء ووقف ولو لم يقل لهم كلوا أو رخص ولو لم يقف ولو مضى وأبطأ أو لم ينزع غطاء ،وإن وضع هم ألوانا فقال كلوا أ شاءوا 3وإن عين لهم صنف كذا أكلوه لا غيو فإن وضع لهم طعاما وشربا فقال كلوا فلا يشربوا ،وإن سمى لهم الأكثر من الأصناف أكلوا نة } .وإن سمى الأقل فنهميأكلون ما سمى ورخص في أكل الكل والأكل مانلكل سمى لهم أو لم يسم سمى الأكثر أو الأقل أو المساوي لأن الكل قد أحضر عندهم وجرت العادة بالاختصار بأن لا يذكروا كل واحد والنفس تسكن إلى ذلك ورخص في دفن ميت حول أرض مقبة إن فرغت لأن ذلك ولو كان ملكا لانسان لكنه حريم للمقبرة ولا حريم لهذا القبر إلا للصلاة ونحوها ورخص في أجزاء حالف استثناء غيرو له بأن يحلف إنسان ويقول غيره إن شاء الله ورخص في حالف على فعل أن لا يفعله ولم يستئن إذا أراد فعل ما حلف عليه أن يقول في حينه إن شاء الله وينفعه ذلك الاستثناء ورخص في أجزاء صوم شهر عن كل مغلظة لم تجب بظهار أو قتل ورخص في شهادة الشهود بما في بطاقة إن مات من كانت عنده وورثه أمين فوجدت في يده وئي صرف بلا وزن . _ ١٧٥ قال رحمه الله وتقدم أنه لابد من الوزن وذلك أنه إذا كان بلا وزن كان كبيع الذهب مثلا جزافا بل كان بيع جزاف وليس الجزاف من شأن الذهب والفضة والله أعلم . _١٧٧٦ خامة وجب على قادر بالغ حر عاقل عند الجمهور ،قال القطب رحمه الله وهو القول الصحيح وهو قول أصحابنا رحمهم الله أخذ ضالة غنم ضانا أو معزا وحفظها لربها من تلف إن وجدت بحيث لا يرجع إليها قبله التلف باكل سبع أو عطش أو جوع أو سرقة ويؤديها آخذها لربها إن عرفه وإلا حفظها وعرفها وكانت عنده أمانة حتى نجي صاحبها أو تموت على الختار 0وإن راها تموت بنحو مرض فليذبحها ويحفظ لحمها وجلدها ،وإن خاف فسادا باعهما وحفظ منهما لربها 3وقيل يأخذها لنفسه بلا تعريف . قال القطب رحمه الله وهو ضعيف لورود الحديث بوجوب التعريف فإن لم يجد صاحبها فله أخذها بعد ،فإن تعنى عليها بعلف أو برعي جاز له شرب لبنها وأكل خارج منه وكذا شعرها وصوفها في الأظهر لا ولدها وغلة ولدها إلا ولدها في نفسه فإنه يعتبو في ذلك مثلها . قال رحمه الله وذلك وارد في الأثر العالي ولو كانت غلتها أكثر مما تعني أو مما أنفق ،قال وعندي أن له من ذلك مثل ما تعني أو أنفق فقط وضالة البقر والحيوان كله كذلك في تلك الأحكام فإن وجدها ليلا ببلد أو حيث يرجع إليها ربها سرحها إذا أصبح لترجع إليه وحرم عليه حبسها حيث يقدر عليها ربها في النهار . ١٧٧ قال القطب وحديث أخذ الضالة يدل على أن حفظ مال الموحد واجب ولو غير متولي ولا يحل أخذ شاة أو غيرها إذا تركها ربها في موضعها ليرجع إليها وعلم بذلك ولا يتعرض لضالة إبل او بقر إذ هي حرق نار مطلقا وضمنها إن تعرض ها لقوله عل لا يأوي ضالة الابل إلا ضال . قال القطب رحمه الله وقيس عليها ضالة البقر لأنها لا تأكلها السباع الصغار كا تتعرض للشاة فقال في الشاة هي لك أو لأخيك أو للذئب إن ل تأخذها وهذا تضييع وأراد بالذئب مطلق السبع والله أعلم . سس ہہ۔ يا ١٧٨ الو صا .كتا ب داياص1ايا ‏٠ لأنها عوصية وف‏_ :١وصل 1مي ميتت ما كان7ت وسمي1له حره القال القطن ِ: بعد الموتما عإلمضافصح:يار | بعل و ، 7قال وواالوصصسيةة شرعا عهد خا -.,| ره- ١٧٩ باب في وجوب الايصاء زم كل مكلف حر إن تك مالا إيصاء لاقربه بأن يقول لا قرىأوا قاري أو للأقب إلي أو مني أو لأقارب مني أو إلي أو نحو ذلك مما هو نص في نسبة القرابة 2وإن قال للأقرب أو للأقارب أو للأقربين جاز عند القطب رحمه الله للعلم بأن مراده قرابته . قال وذكر الشيخ أنه إن قال للأقربين فعند بعض أنها ضعيفة © قال ولم يضعفوه في الديوان © قال وفي التاج & وأجاز بعضهم إخراج الوصية للأقريين في حياته والمختار منعه ،ومن أوصى لبعض أقاربه دون بعض فلا يجزيه لقوله عز وجل هل والأقريين ه ،وقيل فيه بأنه لا يكون مثل من لم يوص به وكذا إن قصده بالوصية على أنه ليس بأقيب فصح أنه الأقيب . قال القطب رحمه الله والذي يجب عليه أن يقصد بوصيته قرابته هكذا لأنه فرض والفرض لا يصح إلا بالقصد ،قال القطب ورخص بعض بأن لا تجب الوصية بحق يسير جرت العادة برده مع القرب ،فإن يكن له مال أو قريب لم يلزمه الايصاء إلا أن يحتاط لعل له مالا أو قريبا من حيث لا يعلم أو يحدث له مال أو قريب بعد والأقرب هو من لو لم يكن وارث قبله لورث . قال رحمه الله وفي الديوان الأقرب لا يكون إلا من العصبة وهو الذي ييث الميت إن لم يكن هذا الوارث ورث المال كله أو بعضه وختم بمعصية من مات بلا إيصاء للأقرب ولو كان الأقرب غنيا . قال :روي عن ابن عباس موقوفا من مات ولم يوص بوصية الأقرب فقد ختم عمله بمعصية © قال وفى الأثر لا يقال ختم عمله بمعصية إلا فيمن مات على كبية ولا يجزيه عن الايصاء للأقرب ما يرده ذلك الأقيب عن أجنبي أوصى له ولم يوص للأقيب على القول بأنه ثلثي ما أوصى به للأجنب مما ليس حقا للأجنب ولا ما يأخذه مما يرجع إليه إن لم يعرف له مصرف 8 من وجوه تلزمه بينه وبين ربه كركاة وكفارة علىبه على وجهوإن قصده الأصح ،وقيل يجزيه كل ذلك قال القطب رحمه الله أنها لا تجزيه إلا إن نوى بها أداء فرض وصية الأقرب وذلك أنه لم ينوه أو نواه ول ينو أداء الغرض ولا أنه أعطاه لأنه أقرب 8 وقد قال عل إنما الأعمال بالنيات ،وقال تعالى « كتب عليكم ..الاية 4 فامجزي الايصاء بها لا إعطائها في الحياة حتى أنه لو أبرأه الأقربون وهو حي فلا يجزيه . قومنا نسخ وجوب وصية ا ل قرب ا لذين لاقال رحمه ا لله وقال جمهور يرثون كنسخ وصية الأقرب الوارث وبقي ندبها على من ترك مالا كثيرا ولكون الواجب الايصاء لم يجزه إنفاذ وصية الأقرب في حياته ولو وافق بعد الموت أنه الازب ل نه لم يدر أن يكون هو ال قرب بعد الموت & ومن ترك والدا مشركا أو . ١٨١ أما مشركة أو أقرب مشركا أخذ وصية الأقرب لأن المشرك لا ايرث المسلم 3 ا لقتل هل يبطل ‏ ١لوصية إنفوقيل لا تثبت ا لوصية لمشرك 0وقد اختلف كانت } وكذا الوالد العبد والأم الأمة والأقب الرق . وصحح القطب رحمه الله أن الوارث لا يأخذ الأقرب ولو منع من الارث بمانع غير حجب أو ل المال كمشك لأن حقه الارث لا غيره بعد نسخ وصية الأقرب الوارث فمتى أبطله لم يبق له شيء . قال القطب وكانت الجاهلية يوصون للأبعدين طلبا للفخر والشرف والرياء ويتركون الأقربين .فقراء فأوجب الله تعالى الوصية للأقربين م نسخت بآية للاي © ما روي عن عمرو بن خارجة أنه قال كنت آخذ بزمام ناقة حق حقهرسول الله ععزلتلاكه وهو يخطب فسمعته يقول إن الله أعطى كل ذي فلا وصية ة ل رث رواه الربيع بسنده عن ابن عباس رحمهم الله بلفظ لا وصية لوارث واختلفوا في نسخ القران بالحديث . قال القطب رحمه الله صحح ؛بعض أنه ينسخ به وإن لم يتواتر » قال واختار الزمخشري والقاضي أنه لا ينسخ بالحديث إلا إن تواتر إلا أن الزخشري قال نسخت وصية الأقرب بالمواريث وبالحديث المذكور لأنه ولو كان للاحاد لكن تلقي الأمة له بالقبول يلحقه بالمتواتر لأنهم لا يلتقون بالقبول إلا البت .روايتهصحتالذي قال الشافعي هذا الحديث متواتر 5قال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون عن النبي عثة .-.ع /ا ذ... ==- ١٨٢ حفظوه عنه ممن لقوه من أهلويأثرونه عمن‏ ١لفتح لا وصية لوارثقال عام العلم وكان نقل كافة عن كافة هو أقوى من نقل واحد والمشهور أن هذا الحديث غير متواتر وعليه الفخر وقد تقرر أن هذه الاية منسوخة بآية الارث عند بعض وبها مع الحديث المذكور عند بعض . قال القطب هذا مذهب الديوان إذ قالوا فيه نسخت .الوصية للواررث. باية النساء مع سنة رسول الله عَيقكٍ لأنه قال لا وصية لوارث . قال وذكر الشيخ عن بعض قال وهو الأقل فيما أحسب ليست وصيه الا قرب بفرض فحيثا شاء الميت جعلها في ال قرب أو فى فقير والخير المال الكثير عند جمهور قومنا والصحابة والتابعين . قال القطب رحمه الله ومقابله القول بأن الخير المال ولو قليلا فإنه يوصي بثلثه أو أقل للأقرب إذا كان مقدار ما يجزي للأقرب .قال القطب وهو المذهب . قال :وقال أبو ستة وهو أحوط وهل حد الكثير ألف درهم فأكثر أو سبعمائة فأكثر أو خمسمائة فأكثر أو أربعمائة أو مائتان أو ستون دينارا أو أربعة دراهم أو خمسمائة دينار أو الكثير الفاضل عن مؤنة العيال سنة لما حكي عن عائشة في قولها لسائلها عن ذلك ك مالك فقال ثلاثون ألف درهم فقالت وكم عيالك فقال أربعة فقالت هذا المال يسيرا تركه لعيالك © وإنما قال إن ترك خيرا وهو المال الكثير وأراد آخر الوصية وله عيال وأربعمائة دينار فقالت ما أرى فيه فضلا . ١٨٣١ له عبد أعتقه وأراد أن يوصي وله سبعمائة د رهمأن عليا كانوروي فمنعه } وقال قال الله تعالى إن ترك خيرا والخير هو المال الكثير . قال القطب رحمه الله ولا قائل بأقل من خمسة دوانق ولا بأكثر من ألف درهم ،قال وفي الأثر من ضيعها ذاكرا لها بعد أن لزمته في مخوف ومات على ذلك غير تائب منه ختم بعصيان وكذا إن أراد حجا أو جهادا أو سفرا مخوفا قال وتحب لكل مسلم أن يوصي بها إذا ترك النصاب بعد دينه وإنفاذ لازم كركاة وحج ويمين ولا تترك ولاية ميت تركها عند موته حتى نعلم أنه خلف من المال أقصى ما قيل به من الكنق ،وإن وجدنا له موجب عذر فلا تدعها حتى لا نعلم له مخرجا } فالأهون فيه الوقوف & وإن دان بها وغلبه الأمر ومات فلا تدعها أيضا ما احتمل له عذر & وإن فرق عنه ورلته شيئا ولا يتيم فيهم ونحوه ولا غائب فقد أحسنوا ولا يحل تبديل عما أوصى به هالك لولي أوخليفة ،وإن في قسمة حقوق أو لكاتب بتغيير كتابة حال الاملاء عليه أو شاهد في شهادة بالزيادة فيها أو النقص أو بكتمها أو كتم بعضها قال تعالى « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع علم . : قال القطب رحمه الله فيشمل التبديل بأن يترك حكم الله وهو الايصاء للأقرب فإن الترك تبديل حك الله بحكم الشيطان وكذا الايصاء بما لا يجزي ولزمه الايصاء بركاة أو حج أو صوم أو عتق إن لزمه وبكفارات لزمته مغلظة ومخففة وبانتصال واحتياط الزكاة أو غيرها وبكل تباعة لله أو لمخلوق وإن بمعاملة لم يشهد عليها أو بخلافة عن وصية أو خلافة على واجب على ١٨٤ موروث & وإن كان معدما إذا الايصاء بما لزمه توبة فيما كان معصية وفرض فيه 3وفيما لم يكن أصله معصية ،لكن إن ترك الوصية بالزكة أو الحج أو التعدية أو وصية الأقرب هلك ولو ناسيا ولا يلزم الورثة ذلك إن لم يوص به ولو علموا به إلا إن بقي الشيء الذي تعدى عليه فأخذه وعرفوه أو بقيت قيمته متعينة أو أتى صاحبه ببيان عين الشيء أو قيمته مع بيان التعدي فإن أحيا الدعوة في حياته وبين فيها أو أحيى فيها وبين بعدها فإن له الشيء أو قيمته من مال الميت ولا يلزمه الايصاء بزكاة تمار على الشجر أو النخل أو ثمار الحرث قائمة على الأرض غير محصورة فإنها في نفسها علامة على وجوب زكاتها عليهم له 3وأما غيرها فلا يجب عليهم زكاته له ولو علموا أنه لم يزك ولو أقر أنه لم يزك إلا إن أحبوا 5وقيل إذا أقر لهم أنه لم يزك فإنه أمر لهم بالتركية . قال القطب رحمه الله وأنواع الأمانة كلها كالوديعة والرهن والعارية وأنواع المعاملات لا يعصي إن لم يوص بها إذا كانت الشهادة عليها وعلم بها . وإن لم تكن أو لم يعلم هل كانت فقيل يهلك لأن ترك الوصية عمدا بمنزلة الجحود لما عليه وقد قال عفة المدعى لما له والمنكر لما عليه كأفران ،وقيل لا محكم عليه بالهلاك وأمره إلى الله لأنه أخذ ذلك بطيب نفس صاحبه فلا يهلك ما لم يجحد لأن صاحبه يدركه على الوارث في مال الموروث ولو لم يوص به إذا أتى بينة ولو لم يحيى الدعوة © وإن لم يوص بحقوق الله التي هي مثل الكفارات والعتق وأموال الأجر أو المسكنة التي لا تنسب إلى أحد عصى ربه لان ذلك حق في ذمته . _ ١٨٥ قال رحمه الله والذي عندي على ما يناسب الأصول أنه هالك لأن أداء ذلك فريضة عليه } وقيل لا يحكم عليه بالعصيان ،وإن نسى عذر © وأما نسيان التعدية والمعاملات فلا يعذر فيه وكذا الزكاة والحج والأقرب لأنه ركب مذورا في التعدية وسوف التوبة حتى نسي وأخر الأداء في المعاملة والزكاة والحج حتى نسي أو جن ،وقيل يعذر الناسي في جميع الحقوق حقوق ا له وحقوق العباد التعدية وغيرها لقوله تعالى ل ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ه فدمهم مع الاصرار مع العلم لا مع النسيان ،وقال « لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ه ،وقال علكه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان . قال القطب رحمه الله وفي الضياء أرجو أني سمعت محمد بن الحسن النزوي يقول أحب أن أنسى ذنوبي وكان فقيها زاهدا } قال القطب ومعنى يتوبون من قريب يتوبون قبل غرق الموت كا فسو رسول ا له علقه فكل تائب مقبول التوبة ولو من ذنب لا يعرفه إذا تاب من جميع الذنوب إذا كان اعتقاده أنه إن علم تصل منه ،قيل ولا يصح لأحد أن يأمر أو يؤكل أو يستخلف من يوصي له ولا يشهد الشهود بذلك ولا يحكم به ولا تنفذ ولا إذا أوصى عنه بلا أمر منه ولا توكيل ولا استخلاف ولكن إن وقع غم قرأه أو قرىء عليه أو حكى له فاجازو ثبت ،وإنما الطريق أن يحضر الصغير أو الصغيرة فيقولا ويجوز أن يعلما ما بقولان ويعلما ما يلزم من فعل كذا فيقولا أكتب كذا ويقولا للشهود اشهدوا بكذا وكذا ،وإذا أراد الرجل أن يوصي ابتدأ الكتابة بالبسملة والصلاة والسلام & وقال هذا ما أوصى به فلان بن فلان الفلاني في صحة من عقله } وجواز من أمرو أوصى وهو ممن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،وأن محمدا عبده ورسوله وما جاء به حمد عتيقة ‏ ١٧٨٦١س هو الحق من عند الله وأوصى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين إرارا كانوا أو فجارا وصلة الرحم وحق الجار وما ملكت المين والقيام بالحق & وأن يطاع الله ولا يعصى وأن يذكر ولا ينسى وإن كان مريضا كتب وهو مريض ولا نعلم في عقله نقصانا . وقال بعضهم :يقول وهو مقر بالجملة ودائن بجميع ما يلزمه في ماله وبدنه لله ولعباده وتائب من كل كبير وصغير ومعتقد أنه لا ينقض توبته إل منه ودينه دين أهلفهو تائببعدهاله ذنبحدث© وإنأن يموت الاستقامة وقوله قولهم ووليه ولهم وعدوه عدوهم أتول من تولاه الله ورسوله والمسلمون واتبرآ ممن تبراً منه الله ورسوله والمؤمنون من ابتداء الدنيا إلى انقضائها وبهذا أوصي أهلي وأولادي وإخواني وكل من بلغه كتابي من المؤمنين وأن لا يعبدوا إلا الل مخلصين له الدين ولا يشركوا به شيئا وأن يأخذوا من الفانية زاد اللباقية وله أن يوصي بمن يصلح للأمانة أو للامارة أو ولاية أمر من أمور المسلمين كا أوصى أبو بكر بالخلافة إلى عمر وجعلها عمر شورى بين نفر ستة ويكتب اسمه واسم الخليفة ويكتب الشهود أسمائهم ،وإن لم يحض أحد كتبها ووضعها عند رأسه ،وإن لم يجد ما يكتب فيه فلينقشها في حجر أو عود أو غيرو ؤ وإن لم يبد ففي جدار ،وإن لم يجد ففي الأرض © وقد قيل إذا لم يجد من يوصي إليه فليتكلم بما يسمعه الملكان ،وقيل يعتقدها وقد اعتنى رسول الله عيه بأمر الدين حين احتضر بحق النساء والعبيد وأن لأ يقى دينان في جزية العيب ى وأن تجاز الوفود بما كان يميزها به وبغير ذلك قال القطب رحمه الله والوصية باللسان أو بالكتابة قال وتجوز بإيماء ممن لا يتكلم ولو لمرض إن لم يحسن الكتابة أو لم يقدر عليها . ١٨٧۔‎ عن أنس أن يهوديا رض رأس جارية من الأنصار بين حجرين فقيل لها من فعل بك أفلان أفلان حتى سمي اليهود فأومأت برأسها فجيىعء به فلم يزل حتى اعترف فأمر رسول ا له عه فرض رأسه بالحجارة ث وروي بين حجرين ولم يكتفوا بهذا الايماء منها لأنه ادعاء على الغير ويبدؤ من مال الميت بالكفن ثم الديون ثم الوصية ثم الميراث 2وإن مات ولم يوص فلا شيء على الورثة إلا ما علموا به من تباعات الناس كالديون وأنواع الامانات وما غصبه أو سرقه أو غلط فيه وقد تبين في ماله أو أحيا عليه صاحبه الدعوة ولو لم يتبين إن كانت له بينة ولا شيء عليهم إلا إن تبرعوا ويأكلون ماله هنيئا مريئا وإن فاجأه الموت وهو ممن يدين بالوصية ومنأهل الصلاح فإنه ينبغي لهم أن ينفقوا شيئا من ماله . 4جابر بنزيد رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها جاء رجل إلى رسول اللعهلك 5فقال :يا رسول الله إن أمى افتلتت نفسها وأراها لو نعم & وروي أفلها أجر إنتكلمت تصدقت أفأ تصدق عنها } فقال ع تصدقت عنها © قال نعم ليلتين إلاما حق لامرىء يؤمن بالله وا ليوم لاخر أن يبيت‏٠وقال : عند رأسهالله فإذا وجدتووصيته مكتوبة عند ر ا سه ،قال القطب رحمه ثبتت ولو كتبها بيده أو كتبها غيو بلا شهود أو بشاهد واحد أو بشهود لا تجوز بدليل قوله عند رأسه 3قال والرأس تمئيل ومواضع البيت الذي هو فيه سا سواء وتبزي الوصية باللسان إلا أن الكتابة أوثق _ ١٧٨٨ قال القطب وينبغي أن ينفذها في حياته إلا وصية الأقرب ونحوها . قال فإن درهما في حياته خير من عشة بعد موته ،وقيل أربعين ،وقيل سبعين قال القطب رحمه الله هذا ماقلته في مجاراة كلام الشيخ ،وأما الذي عندي فمعنى الحديث إلا ووصيته مكتوبة كتابة معتدا بها أن يمليها على غيو فيشهد عليها كاتبها وغيو ممن تجوز شهادته أو يكتبها بخطه ويريها لورنته وبقول هذه وصيتي وما فيها أنا الذي أوصيت به أو يريها الشهود ويشهدوا عليها وعلى ما فيها ويقول هذا ما أوصيت به . قال ولا نكلف في ذلك فإن الغالب إنما يكتب العدول ويشهد العدول قال تعالى « شهادة بينكم إذا أحنك الموت ..الاية هه ولان أكثر ِ‏.٤آ۔۔!١,٤0,ِ,‏ِ الناس لا تحسن الكتابة فلا دلالة فى الحديث على اعتاد الخط والله اعلم . ١٧٨٩ باب من تبوز وصيته ومن لاتحجوز صح إيصاء مراهق كبالغ وإن كان الموصي عبدا إن كان إيصاؤه بإذن ربه أو مشركا آو سكرانا إذا بقي من عقله ما يعقل به أو في مرض بقى له معه التمييز اتفاقا قال القطب رحمه الله الذي حفظته أنهم اختلفوا في أفعال المراهق هل تنبت فقيل تنبت & وقيل لا فمن أجاز أفعاله أجاز إيصاءه © وإن بلغ ولم .ينقضها اهينقضه صح جزما } ومن نفعه أ بطل إيصاءه إلا إن بلغ ول أصل الوصية الهبة فكل من تصح هبته تصح وصيته فمن أجاز هبة الصبي في الشيء اليسير أجاز وصيته باليسير ،ومن قال العبد يملك أجاز وصيته بلا إذن ،وقد أجاز بعضهم وصية يتيم عاقل إن لم يلقن لاعطيته © وأجاز بعضهم وصية صغير بمعروف إلى خمس ماله لوجه بر أو لاحد إن لم يلقن © وقيل إلى ربعه ،وقيل إلى ثلثه ،وأجاز عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وصية بنت سبع سنين وابن عشر . قال القطب وقال أبو عبد الله إذا عقل الصبي وعدل في وصيته جازت إلى الثلث ،قال والعدل عندنا في الحج وانفقراء وابن السبيل والأقريين وقال غيو لا تجوز إلى أكثر من الخمس ولو عدل فيها وإن أقر الصبي _ . ١٩٠ بالبلو غ عند موته وهو بحده جاز إقرار وإيصاؤه وإن أوصى الغلام :بحقوق ولأحد بقيامه فلا تجوز عليه الحقوق إلا بالصحة ،وقيل لا تجوز وصيته بحق عليه ولا بقيام به ،وإنما تجوز في بر . قال أبو عبد الله إن أوصى مجنون بثلث ماله للأقربين فقيل ينبت كالصحيح ،وقيل إلى الخمس ،وقيل لا تجوز وصيته كالصبي لأنها إتلاف لأموالهما 5وإن اعتجم لسان المريض فدعا بدواة وقرطاس فكتب علي من الدين كذا وللأقريين كذا وصية مني فاشهد يا فلان ويا فلان علي بهذا فقد أمسك علي لساني وأنا أعقل وأعرف ما أكتب جاز 3وإن قال اشهدوا علي ما في هذا الذي كتبت بيدي فإنه وصيتي جاز ولو لم يقره إن كان يكتب وإلا فلا إلا إن قرؤه عليه وأقر بفهمه ويشهدهم بذلك ويكون في أيديهم ويعرفون مافيه 5وإن أوما برأسه أو أشار بيده لما يريده في وصيته أن يوصي به لم يجز ولو استدل على مراده لأن الحكم لا يقع إلا على صحة العقل ولا يعلم مراده بإشارته إلا بالظن وهو لا يغني لأنا لا نعلم ثبوت عقله إلا بلسانه وهل يمنع المريض من غير ما قال الله من بعد وصية يوصى بها أو دين فلا يجوز له إلا أن يوصي أو يقضي ما عليه من الدين فإن باع أو وهب أو أحل أو أصدق أو استأجر أو ارتهن أو اشترى فلوارنه أن يتم فعله أو ينقضه ويد النمن إن قبضه من بيع أو قيمة ما قضاه بحق لازم . قال القطب رحمه الله ووجه هذا القول أن المريض كالمحجور عليه في غير الوصية والدين أو كل ما أخرجه من ماله لا بعوض كهبة أو إبراء من تباعة له على أحد وصدقة إن مات في مرض اوصى فيه فإنه يخرج من الثلث _ ١٨٩١ وعن أي الدرداء عنه تله امثل الذي يعتق ويتصدق ع ندند مو موته مثل -م:1 الذي يهدي إذا شبع واللهه أعلم اعلم . ١٩٢ إن كان لغير وارث ،وجاز فعله فيه مطلقا إن برىء منه لأن ما ضعف بالمرض يقوى بالصحة كمسامير الباب تتحرك ثم أحكمت . قال القطب رحمه الله ووجه هذا القول قوله عل جعل الله لكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم وما أخرجه بعوض ثبت ما كان على السعر وردت إليه الزيادة على السعر وحدها أخرجه إلى غير وارث أو لوارث ،وإن أعطى ماله لأجنبي في المرض فله رد ما يرده الوارث والأقرب بعد برؤه ويد الأقرب المعطى الثلثين ويمسك لنفسه ثلثا إن أعطاه المال في مرضه للأقرب ويرد الكل إن كان الاعطاء للوارث . قال القطب رحمه الله وني الأثر من أوصى في مرض فبرىء ثبتت وصاياه إلا إن أبطلها أو قال إن مت في مرضي وكذا السفر وتلبت الحقوق لأهلها مطلقا © وقيل تبطل وصاياه بأنواع البر حتى يجددها بعد الب إن برىء وما تحمل به في مرضه فهل من الكل لأنه كمن جنى جناية في مرضه أو من الثلث لأن التحمل معروف والمعروف من الثلث كالصدقة قولان 5وإن تحمل في مرضه لوارث أو عليه ففيه ثلاثة أقوال جواز تحمله للوارث وتحمله عن الوارث بأن ذلك ليس إيصاء القول الثاني بطلان الحمالة عن الوارث وللوارث القول الثالث جواز التحمل للوارث لا عن الوارث . قال رحمه الله وهو ضعيف قال والظاهر منعهما معا أو أجازتهما معا © ‏ ١لتفصيل فأجازة ‏ ١لتحمل عنه ومنع ‏ ١لتحمل له أظهر وإن .ولابد منوإن كان فيه أو أنفذه من وصاياه أو أعطى عن نفسهاماتأذن لمنتفع في مرض _ ١٨٩٢٣ الفقراء الكفارات أو الاحتياط جاز وكل ما أذهب منه في آخرته من واجب أو نفل جاز على قول وأجزه إن وافق الأمر الشرعي ولا ينظر إلى الثلث بل يمضي كله ولا يتهم بأضرار الوارث لظهور مصفه وجها أخرويا لا معصية ولا تضييعا ولم يأخذ عرضا فلو أعطى في معصية أدركوا رده © وقيل يرد إلى الثلث في الاذن بالانتفاع © فإن كان لوارث رد النفع كله . قال القطب رحمه ا له وعن أبي عبيدة الموصي في وصيته كالقاضي في قضيته لأن أصدق ما يكون المرؤ عند موته وللمريض مبايعة وقضاء دين له أعوليه إن لم يستغل أو يسترخص ،وإن كان ذلك بالاستغلاء أو الاسترخاص ومات في مرضه منع كله إن كان قد فعل لوارث ،وجاز ثلث فما دونه إن كان لغيو ويد للوايث المكيل والموزون بالكيل والوزن وغير لمكيل والموزون بالمثل إن أمكن المثل وإلا فبالقيمة ث وإن ذهب من يد مشتر أو بائع ضمن ما فوق الثلث ،وقيل يرد من عقد الميت معه عقدة لوارث الميت ما زاد عليه بتقويم ،وإن لم يذهب وجوزت مبايعته بلا رد لثلث ولا تقويم عدول مطلقا لوايث أو غيو بالسعر أو بالاستغلاء أو بالاسترخاص بالثلث وما دونه وما فوقه . قال القطب رحمه الله لأن ذلك ليس يسمى وصية فضلا عن أن يقال لا تجوز لوايث قال وفي لأثر يع المريض ماض ولو باع أصلا إذا باع ليقضي حقا لله أو للعبد أو للنففققةة 0وقيل إن شاء وارثه رده بثمنه وإن شاء ترك ،وقيل إن باع بالعدل مضى ولا خيار للوارث ،وقيل بيعه مردود مطلقا ولو لم يغير الوارث حتى مات موروثه ،وقيل بيعه للوارث مردود ولو بأكثر من _ ١٨٩٤ النمن وحله لغريمه قيل وصية له فحكمه حكم الوصية ،وقيل إتلاف لاله فلا يرجع للثلث ،وقيل حله باطل ولو قل لأنه ليس قضاء دين ولا وصية والله يقول < من بعد وصية ..الاية ه والجائز فعله من الثلث من لزم الفراش ورجعت حوائجه إلى غيو وكذا كل حال خيف منها موت كحامل ضربها الطلق ومحدود ناله ألم الضرب وغاز عند طيران الجيوش وراكب سفينة دخلها العطب وملزوم بقود عند حضور أمر القتل قيل والحبلى إذا تبين حملها أو استهل شهرها وصاحب السفينة مطلقا ولو لم تعطب وذي جرح يتوهم منه الموت ومن طرده مريد قتله أو حمله سبع أو سيل أو أحاط به حريق أو ماء أو تردى في هوة أو من عال حال ترديه وعطشان وجائع ومبرود خيف تلفه بالرد فأفعال هؤلاء من الثلث لا مريض زمن كمفلوج ومقعد وهم ومبطون ومجذوم ومسلول ففعل هؤلاء من الكل ما صحت عقولهم . قال القطب رحمه الله وفي الأثر لا ترك عند الموت ولا عطية ولابيع ولا شراء إلا إن باع في مرضه لما يحتاج إليه وإن لؤنة عياله وندبت الوصية في المرض وعند الخروج للسفر والتجهز للحرب وهي في الصحة أحزم وأفضل وكان بعض يأمر بها كل جمعة . قال رحمه الله وأفضل الايصاء التخلص في الحياة . قال أبو هريرة قال رجل للنبي عَفيْقكُ يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال أن تتصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا . __ ١٧٩٥ باب فيما تجوز به الوصية اتفقوا غلى جواز الوصية بنفس الأموال والوصية إما معلومة أو مجهولة فالمعلومة إما إيصاء متعين أو لا فالمتعين كإيصاء بفدان معين أو بشيء ما من الأشياء بعينه أن يخرج منه كالكفارات والزكاة والحج أو يتصدق بالفدان أو بمنه فيباع بالدنانير أو الدراهم فيتصدق بها أو كإيصاء بمكيل أو موزون أن يتصدق به أو يخرج منه كذا أو كايصاء بنحو دار أو ثوب أو دابة إن علم بمشاهدة أو صفة وغير المعين كالايصاء بكذا عينا أو مكيلا أو موزونا أو بدين له على أحد والوصية المجهولة ما لا يشاهد ولا يعلم بصفة وهو إما منفصل أو متصل فالمنفصل كايصاءه بشاة من غنمه أو جمل من أبله أو بنخلة من نخيله أو بسيف من سيوفه ونحو ذلك فللموصى له الأوسط عدلا بين الوارث والموصى له . قال القطب رحمه الله والحكمة لكل منهما في الأوسط ولو كانت نفس الوارث تميل للأدنى والموصى له للأعلى لقوله عه خير الأمور أوسطها . وقال تعالى لا فارض ولا بكر ،وقيل للموصى له ما لا عيب فيه ولو كان أدنى وقيل ما يقع عليه الاسم ولو كان معيبا وأدنى لاطلاق الموصني . قال :والصحيح الأل ،وقيل له الأفضل ،وقيل تبطل الوصية معينة أوكشاةمنشجرة أو برأ سمنبغصنوا متصل ك يصاءهبا مجهول رجلها أو جلدها لم يجز قبل انفصاله . ١٩٦ قال القطب رحمه الله وفي الأثر أصول الوصايا خمسة :مبهم ،ومعلوم ومودع © ومضاف ك ومفصول . ..با لصفةمما يعرفبثوب أو عبدبألف د رهم أوفالمهم ك لايصاء والمعلوم كالايصاء بنخلة معينة أو عبد فإن تلف فلا شيء للموصى له وإن تلف المال سواه فله ثلثه زاد أو نقص & وإن خرج عن الثلث فله كله .فعليهوما نقص بعبل من عبيده أو بنخلة من نخيله فله ا لاوسط ‘كا لايصاءوا مضاف وإن اختلفت أجناسه أخذ بالقيمة وكان له جز؛ منها بقدر ما يقع له . داره أو خلته هذه أو بعشرة دراهم فبألف درهم فوالمودع كالايصاء عبده هذا أو بنخلة في أرضه هذه فلا تثبت الوصية بهذا إلا في المعين وإن والمفصول كالايصاء له بثلث أو ربع أو بمسمى منة والموصى به قسمان أحدهما ما صرح به والاخر ما يدخل تبعاكالايصاء بالنخلة أو الشجرة فإن شربها يتبعها وكذا ما تستحقه من أرض لحم وسقي . قال القطب رحمه الله وفي التاج إن أوصى له بنخلة من أرضه شربهتبعهمكانها [ وإذ ‏ ١أوصى بجنانيغرسوقعت فله أنفا ستغلها ش _ _ ١٨٩٧ أيضا والهبة في ذلك كالوصية 3وإن أوصى بنخلة أو شجرة أو أرض وفيها غلة لم تدرك فهي للموصى له والمدركة للورثة وكذا في الهبة والنظر إلى الادراك يوم الموت . قال القطب واختار أبو سعيد أنها للموصى له ،واختلفوا في الايصاء بالمنافع كغلة شجر وسكنى دور وحرث أراض وخدمة عبيد أو دواب وغرس وبناء في أرض ونجاة بقادوم قيل يجوز مطلقا لأن المنفعة كنفس المال بل هي المقصودة بالذات من نفس المال . قال رحمه الله جواز الوصية بالمنفعة هو الصحيح عندي & قال وأحاديث العمري والرقى نص فيه ،قال وقيل لا يجوز مطلقا لآن المنفعة معدومة والمعدوم غير مملوك ،فإذا أوصى بها فقد أوصى بما لا يملك ،وقيل إن أجل جاز وإلا فلا ،فمن أوصى لأحد بغار جنانه عشر سنين أو سكنى داره فمات الموصي فلا يحكم للموصى له بذلك ولزم الوارث عند الله وجوز الحكم بذلك إن وسعه الثلث صح ويأخذ الموصى له ما ذكر من الثار والسكنى في السنين التالية لموت الموصي إن عين الموصي أنها بعد موته باتصال أو لم يعين أنها بعده باتصال ولا بانفصال ،وإن عين فعلى ما عين ،وإن عدمت ثمار الفدان في عشر السنين أو ترك خدمة العبد أو السكنى فيها أو في بعضها أو أخذ من الموصى له محل الخدمة والسكنى أو منعا بغير الوارث فيها أو في بعضها لم يكن له بعد الأعوام العشة شيء 2وقيل إن لم يعين التالية لموته بل أطلق فله عدده فيما بعدها 0وإن عين التالية فلا شي له فيما بعدها بلا خلاف } وإن أوصى بما ذكر من المنافع لا بتأجيل منعه بعض وجوزه بعض ١٧٩٨ بالنظر إلى الثلث والنزول فيه مع الوصايا إن كانت وكذا إن أجل وأحاط ما أ وصى به من المنافع بماله فإنه لا يجاوز النلث وينزل فيه مع الوصايا © ومن أوصى بغلة نخلته فإن كانت فيها مزة فله النمرة وإلا فله ئمرتها ما دامت وكذا في الأرض ولا شيء له قيل من غير النمرة كحطب ' ومن أوصى لرجل بما يرله من أبيه ش مات أبوه ول يرجع ولم جدد فلا تنبت تلك الوصية لأنها أسست على ما لا يملك ،ومن أبرأ رجلا عند موته مما كان يطالبه فذلك وصية من الثلث إلا إن ظهر أن المراد قد استوفى ،وإن احتضر وعليه دين محيط بماله وقال مالى لفلان ولا حق لي فيه فإن اتهم كذب ولا يصح لتارك وارث إيصاء بأكثر من الثلث إن لم يجزه الوارث إجماعا . قال القطب رحمه الله ومن لم يكن له وارث ولو رحما فلا عليه أن يوصي بجميع ماله إذا أراد به وجه الله 0ومن أوصى لرجل بثلث ماله فله أيضا ثلث ديته إن قتل عمدا أو خطأ ،وقيل لا يأخذ من الدية عمدا أو خطأ . وإن لم يأخذ الورثة دية العمد ولم يصالحوا القاتل بل قتلوه أو تركوا القتل والدية فلا شيء للموصى له في الدية وكذا الخطأ وللموصى له بالثلث الثلث ‏ ١لموصي .يوم مات وقال الشيخ مسبح بن عبد الله إنما له ثلث ماله يوم الايصاء والخلف ني الايصاء بما دون النلث فقيل بالربع ولا يصح بالنلث إلا إن أجاز الورنة . وقيل بالخمس ،ولا يصح بالربع إلا إن أجاز الورثة . قال عبد العزيز رحمه الله والمأخوذ به الثلث ،قال القطب لحديث جعل الله لكم ثلث أموالك عند موتكم زيادة في أعمالكم ومن طريق معاذ ١٧٩٩ عنه عل إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في :قلقالوقا صبن أيسعدحسناتكم ‘ ولحديث جا بر بن زيد بلاغا عن جاءني رسول الله عل يعودني عام حجة الوداع مع وجع اشتد بي نقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا ترثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي ،قال :فقال لا ،فقلت فبالشطر ،قال لا © ش قال ل الثلث ،والثلث كثير انك تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس . بأكفهم أويسأً لونهمالنا سرحمه ا لله ومعنى يتكففون‏ ١لقطبقال يسألونهم ما يكف عنهم الجوع أو سأل كفافا من ا لطعام قال وبنت سعد المذكورة قيل اسمها عائشة قال ووهمه بعض فقال أنها أم الحكم الكبرى ،وأما .عائشة فأصغر أولاده عاشت إلى أن أدركها مالك قال رحمه الله وجواز الوصية بالمال كله مع عدم الوارث هو مذهبنا ومذهب الحنفية واسحاق وشريك وأحمد في رواية عنه قال وهو قول علي وابن مسعود واحتجوا بأن الوصية مطلقة في الاية فقيدتها السنة بما إذا كان له وارث ،قال ومنع الزيادة على الثلث جمهور قومنا ولو لم يكن وارث واختلفوا أيضا هل يحسب الثلث من جميع المال أو يتقيد بما علمه الموصي دون ما خفي عنه أو تجدد له ولم يعلم به .قال القطب وبالأول قال الجمهور وأصحابنا وبالثاني قال مالك . لموسى له بالثلثجميع المال © وقيل إنماقبل ارث أ و غيره فقبل ‏ " ١ف ثلث ما علم به حين أوصى ولعله رأي ابن علي . وعن ابن عباس رضي الله عنهما لو غض الناس إلى الربع في الوصية لكان أولى لأن رسول الله عفيف قال الثلث والثلث كثير وهل تصح أجازة الوايث لموروثه أيضا بأكثر منالثلث ولا رد إلى الثلث بعد موته لوجوب الوفاء بالعهود والعقود ،ومنألزم نفسه شيئا ألزمناه له أو لا تصح اجازتهم له فلو فعلوا لكان لهم الرد إلى الثلث بعد موت الموصي لأنهم جوزوا في حياته ما لم ملكوه لأنهم إنما يملكون بالارث والقول الأيل هو الصحيح عند القطب رحمه ا له ،ومن أتم وصية منتقضة فلا نقض إلا إن أتم على جهل أو شرط لم يثبت فله ذلك وفي أتمام شيء على الجهل به خلاف هل يجوز نقضه والله أعلم . ٦٢٠١ باب فيمن تجوز له الوصية ومن لا تجوز له جاز الايصاء لموحد ولو مخالفا غير وارث ولا عبده ولا قاتل أو عبده لا لعبد الموصي ،أما الوارث فلقوله عل لا وصية لوايث من رواية الربيع بن حبيب .قال القطب وفي المنهاج ألا لا وصية لوارث رواه حديثا بزيادة إلا للتأكيد . يقول إن الله قد أعطىوعن أبي أمامة الباهلي سمعت رسول الله ل .وصية لوارثفلاحقهحقكل ذي قال القطب رحمه الله فإذا أوصى لوارث ولو بدون الثلث لم تنبت له إلا إن أجاز الوة كا جاء في رواية إلا أن تشا الورثة ،قال هذا مذهبنا وهو الصحيح ووجهه أن ذلك حق للورثة فإذا أجازوه جاز ،قال وهو مذهب جمهور الأمة فعلى القول بجوازها إذا أجازوها بعد موته يجوز له أن يوصي للوارث ،ويجوز للشهود أن يشهدوا وللكاتب أن يكتب لتوقفها على أجازتهم ومنعهم بعد الايصاء والشهادة والكتابة وعلى القول بعدم جوازها ولو أجازوا بعد الموت فإنه لا يجوز له الايصاء ولا يجوز للشهود أن يشهدوا ولا للكاتب أن يكتب . _ ٢٠٢_ وأما الوصية للوارث بحقه فواجبة لا ترد فلو أوصى بالعدالة لولده فله ولا يحتاج لاذن الورثة وتخرج العدالة من الكل وتحاصص الغرماء 3وقيل ديون الناس أولى ،وإن لم يوص الأب بها أثم ولا يأخذها الولد من مال أبيه بعد موته أو في حياته خفية ،وقيل له أخذها خفية ،وقيل يدركها في الحكم . قال القطب رحمه الله والعمل على الأيل ،ومن الوصية للوارث الوقف عليهم فلا ينبت لحديث لا وصية لوارث ،قال هذا مذهب أصحابنا وأجازه بعضهم إذا أجراه على الفقراء بعد الورثة لتعلق حقهم فيه بالوصية وللورثة التصرف فيه سوى البيع ى وإن أوصى ببعض ماله لانسان لقيامه عليه جاز وردوا إلى العدل . قال رحمه الله قال موسى بن علي من أوصى لبعض ورثته ببعض ماله بقيامه عليه جاز ولو كثر قيل إن قال أوصي لفلان فمن الثلث ،وإن قال لقيامه علي فمن الكل ،وإن كان وارثا فقال بقيامه بطل © وإن قال بقيامه علي ثبت . 0ومن أوصى لوارث ولم يرجع ولم يمت حتى صار غير وارث فقيل له الوصية لأنه لا مانع له حال الموت ،وقيل لا لبطلانها من أصلها ولا يرث في عكسه اتفاقا ولا إن أوصى له وارثا ثم صار غير وارث ثم صار وارثا ومات فإن أوصى لغير وارث ثم صار وارثا ثم كان غير وارث ومات جازت له اتفاقا . قال القطب رحمه الله وفي الديوان وإن أوصى لمن تجوز له الوصية ول ت إلا وهو ممن لا تجوز له الوصية فلا وصية له } وإن أوصى لمن لا تجوز _ ٢.٣ له الوصية ولم يمت إلا وقد جازت له الوصية فهي له جائزة ،وإنما ينظر إلى الوصية يوم مات الموصي . وأما القاتل فلا تصح له الوصية لأن قتله للموصي عمدا يعد استعجالا للوصية والمستعجل لشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه وحكم بذلك في قتل الخطأ خوفا للاستعجال أو سدا للذريعة . وقد قال علك لا يرث القاتل قتيله عمدا كان القتل أو خطأ ،قال القطب رحمه الله وقاست العلماء الوصية للقاتل على الميراث وسواء كانت الوصية قبل الجرح أو كانت بعده ومات بعد ذلك بالجرح لعموم الخبر في حرمان القاتل من الارث فيعم الحكم في المقيس على ذلك وهو الوصية للقاتل . قال القطب رحمه الله وعندي أنه إن جرحه قبل الوصية لا تبطل لأنه لوالديه إن لم يثاه أو لبعض ورثته إن أجازها له باقيهم في حياته وردها ذلك الباقي بعد موته أو لمشرك قولان فقيل تنبت لأبيه أو أمه أو وارثه لأن المانع له من الوصية الارث ،وقد زال الارث المانع فتنبت ،وقيل لا تثبت لان حكم الوارث الارث لا الوصية إذ نسخت الوصية للوارث فبطلت الوصية للنسخ والميراث للمانع ،وأما أجازة الورثة للموصي أن يوصي لبعضهم ثم يرجعوا بعد موت الموصي أو قبله فقيل تثبت ولا يصح رجوعهم لوجوب الوفاء بالعهد والعقد © ومن ا لم شيئا لنفسه ألزمناه له وقد أ لزموا لنفسهم أباحة الوصية _ ٦.٤ للوريث فجرى الموصي على أباحتهم فليس لهم نقض ما أثبتوه وعقدوه معه ولو كان أكثر من النلث وهو الصحيح عند القطب رحمه الله 5وقيل لهم الرجو ع بعد موته وقبله لأنهم أجازوا ما لم يملكوه لأنهم يملكون بعد الموت بالارث ليس حقا لهم .اجازوهفحين قال القطب رحمه الله وهذا مذهب الجمهور ،وقيل لا تجوز حتى جيزوها بعد الموت ولا يكفى سكوتهم بعده مع أجازتهم قبله . قال :وفي الأثر من أوصى في مرضه لبعض ورثته فاقروا به ورضوا في حياته . قال الربيع جازت عليهم بعد موته 5وقال أبو مروان إذا أحرز ذلك في حياته وأمضاه له أخوته ثم طالبوه بعده في الدخول فيه معه فلهم ذلك عليه لا يضرهم إحرازه عليهم ولا إمضاؤهم لموروثهم إلا إن أحرز عليهم في صحته. وأما الوصية لمشرك فقيل لا تنبت له قياسا على الميراث المنفي بقوله ه لا يتوايث أهل ملتين 3وقيل تنبت لأنها تفضل وعطية وذلك جائر في لحياة للموحد والمشرك ،وأما إن قال أوصيت للمشركين بكذا أو أنفقو عليهم كذا أو نجو ذلك فلا يثبت وفيه قول نادر أن ينبت ذلك وتثبت وصية مشرك لمشرك ومسلم ث ومن أوصى بتفريق ماله علوإلضعفاء فهم الفقراء كعكسه } وقيل بالوقف لأنهم قد يكونون ضعاف الأبدان } وجاز أن يدفع ما للفقير للوارث إن كان فقيرا أو.قيل لا وكذا المأمور بالتفريق له أن يأخذ إن ٢.٥ كان فقيل } وقيل لا ،وإن قال هذه الدراهم للفقراء فله الأخذ منها إن لم يقل اعطها إياهم . قال :قال الشيخ أحمد ولا يأخذ الوارث مما للفقراء ولو اجاز له الميت ولا يوصي لواره بحقوق كانتصال واحتياط وزكاة وكفارات ولقطة ومال لا يعرف له رب لقوله عه لا وصية لوايث وجوز بعضهم ذلك بناء على أن المزد بالوصية في قوله عه لا وصية لوارث الوصية التي لم تجب عليه في حياته كوصية الأقرب فإن وجوبها لما بعد الموت ولا يجزي إنفاذها في الحياة وكوصية التطوع فإنها لم تجب أصلا ووصية الحقوق مثل الانتصال تحجب عليه ويصح له إنفاذها في الوارث وغيو في الحياة فكذا بعد الموت . قال القطب رحمه الله والصحيح الأول وهو القول بالمنع لعموم لا وصية لوارث قال وعليه فانظر إن أجازها الورثة أتبوز أم لا ؟ قال :قلت تجوز لقوله عله لا وصية لوارث إلا إن يشاء الورثة ولا تصح الوصية لقاتل ولو كان القتل خطأ أو كان القاتل طفلا أو مجنونا كالارث يمنعه قتل العمد والخطأ ولو كان القاتل طفلا أو مجنونا تقدمت تلك الوصية جرح القتيل أو تأخرت إن مات به قتله وحده أو أعان عليه غيو © وإن سبعا أو ما يأتي منه قتل أو أمر به عبده أو طفله أو راه مشرفا على هلاك فتركه وهو يقدر على خلاصه ،وقيل لا يبطلها إذا لم يخلصه ولو قادرا 5وقيل قتل الخطأ وقتل المباح قتله للقاتل كقاتل وليه والباغي والطاعن والمرتد ونحوهم لا يبطل إيصاء له 5ومن قتل الخطأ قتل الطفل والمجنون ولو تعمدا لأن عمدهما خطأ ،ومن أوصى لاثنين فقتله أحدهما بطل سهمه لاسهم الاخر ولو كان الاخر طفل القاتل . _ ٢٦ وجازت الوصية للحمل إن ولد حيا © وإن ولد ميتا بطلت الوصية © وجازت الوصية لعبد من غير ربه عند الاكثر وأبطلها الاقل وهل هي لرب العبد كرقبته فله التصرف فيها بما شاء بينه وبين الله 5وفي الحكم أنه تنبت له ار هي للعبد ينتفع بها ويتصرف فيها بما شاء وحرم على ربه أخذها منه في قال القطب رحمه الله اختار بعض أصحابنا الأيل فإن انتقل العبد من ملكه قبل موت الموصي له تبعته حيث انتقل على القول الثاني ومالكه الأخير على القول .الأول وتصح الوصية لطفل ومجنون وأبكم ومسجد ومقبة } وإن بلا قبول .قال القطب ومن شرط القبول للوصية اشترط أن يقبل لهم قائمهم وئي لزومها الموصى له إن دفعها قولان . قال :واقتصر الشيخ على أنها لا تحتاج إلى قبول ،قال :وفي الأثر قبل الوصية عطية ولا تصح إلا بقبول وإحراز 5ومن ثم قالوا إذا مات قبل الوصي بطلت لعدمه © وقيل تصح بلا قبول ولا إحراز لاجازتهم الوصية للحمل والغائب & وقيل جائزة ما لم يردها الموصى له ويدرك الموصى له وصيته والغريم دينه حيث وجد ولو قسم المال أو بيع وهو عالم 5وإن ردها الموصى له ولم يعلم الموصي بالرد حتى مات فطلبها الموصى له وجدها ،وإن علم الموصي بطلت ولا تصح الوصية لميت إلا إن عين ما يكون نفعا له ككفن قبل موته ويعتبر حال الموصى له عند موت الموسي لا قبله حتى لو أوصى لمن لا تجوز له الوصية لكونه وارثا وكان حال الموت غير وارث لصحت له كزوال حاجبه أو مانعه كالعبودية والشرك أو طلق زوجته ثلاثا بمرض مات فيه وقد أوصى لها ٦٢٠٧ جازت هما الوصية لموته حال كونها غير وارثة ،ولو كانت حال الايصاء وارثة وكذا المدبر لموته إن أوصى له فإنه حال الوصية لا تجوز له لأنه عبده ،وتجوز له عند تحقق الموت . قال القطب رحمه الله ويقال لا تجوز له لأنه لم تدرك حريته بعضا من حياة الموصي بل لزمته العبودية حتى زالت الحياة ،وإن اخرج نصف عبد أوصى له من ملكه جاز للعبد نصف الوصية وبطلت الوصية لبهيمة فلان أو شجرته أو أرضه لأن ذلك لا يتصور مته القبول ولا الرد ،قال القطب هذا قول من قال يشرط فيها القبول . قال :وقيل يثبت ذلك فيتصرف المالك لذلك الشيء © قال :وهو قول من قال لا يشترط ،قال والصحيح عندي أنه يشترط القبول وآن صاحبها يقبل لها والصدقة في كل ذي كبد & قال ولو ضعفه الشيخ بتركه وأصحاب الديوان 0وجازت الوصية للما تم وهي ثلاثة بلياليها فمن أوصى أن يطعم عنه فيها فلم يفعل حتى انقضت رجعت لوارئه ولا يتمه حتى يقول من ماله عند بعض ،ومن أوصى أن يطعم عنه من يحضر عزاءه ومأتمه فلا يهدي منه لغير من حضر وإن عم جاز ،وإن أوصى أن يطعم عنه ولم يقل من حضر ،ومن غاب أطعم من حضر ،وقيل بالوقوف & وقيل الاطعام عن ميت في مأتمه مكروه } وقيل بدعة وإطعام أهل الميت يوم الموت سنة يثاب عليها لأمو عة أهله أن يصنعوا طعاما لال جعفر لما جاءه خبر قتله لأن بهم ما يشغلهم © وإن أوصى بالاطعام ولم يحد أطعموا ثلاثة أيام والله أعلم . ٢٠٨ باب في وصية الأقرب ندب لمريد الايصاء ابتداء إيصاءه لأقربه بما شاء من ثلث ماله ثم بحقوق الخلق الواجبة عليه من التباعات ثم بحقوق ا له كالركاة والحج الكفارات ثم بما ليس واجبا . قال القطب رحمه الله ولو قدم حقوق الخلق الواجبة لكان حسنا أيضا 0وإن قدم ما قدم ولو تطوعا وأخر ما أخر لجاز وكفاه إذا أرصىبل أحسن بما يجب الايصاء به وأدفى وصية الأقرب ربع دينار واستحسن الايصاء له بأصل . قال رحمه الله وكل ما كان من الأصول أبقى كان عندي أولى فالارض أولى ثم الدار ونحوها ثم الشجر والنخل . قال وفي الديوان إنما ينبغي أن يوصي للأقرب بشجرة ،وإن لم يجد بالأرض وما اتصل بها كالبيت ،وإن أوصى بغير ذلك ما يكال أو يوزن وغير ذلك مما تجوز به الوصيةجاز وتيث وصية الأقرب امرأة من جدها وأخيها وابن ابنها ومن جدتها وأختها وبنت ابنها ويثه الرجل من هؤلاء وغيرهم كعمه وابن عمه وبنت عمه وابن أخيه ومن عمته وبنت أخيه وغيرهن من النساء إن صار لهن عاصبا ولو بعدن إذا لم يكن وارث أقرب منه . ٦٢٠٩ قال القطب رحمه الله وفى الديوان الأقرب لا يكون إلا من العصبة وهو الذي يرث الميت إذا لم يكن هذا الوارث ورث المال كله أو بعضه ولا يرث الأقرب من النساء إلا الأخت وابنة الابن إذا حجبتا عن الارث لانهما تكونان عصبة ،قال القطب ويأخذ الأقرب عندنا الفقير والغني . قال :وقال مالك يبتدأ بفقرائهم حتى يغنوا مم يعطى الأغنياء ،قال .قال :وزعم أحمد أبو يوسفولا يأخذ الأب المشرك عندنا وعند أحمد ومحمد وأبو حنيفة لا تصرف وصية الأقرب للأغنياء لا إن أوصى في ذلك ويأخذ القرابة من الجهتين جهة الأب وجهة الأم لكن يبدأ بقرابة الاب ،وقيل يعطون من الجهتين . قال القطب رحمه الله وجاء في بعض الاثار أنه من أوصى للأقربين فالجمهور منا أنها تقسم بين الذين يلونه ممن يناسبه بالأب والأم إلى أربع درجات تنصل به ثم اختلفوا فيها فقيل بالميت ،وقيل لا وهو في الخامسة © وقيل إلى ست ،وقيل تقسم بين كل من ثبت له الاسم من رحم أو عاصب ممن لا يرث ولم يجعل هؤلاء للقرابة حدا ينقطع عنده النسب وتعلقوا بالاسم & تنقطع به © وقيلوا لوصية أولى أنبعضهم تنقطع با لشرك ك لارثنقال ليست كالارث لأنها قربة . قال القطب وحجة الجمهور قوله تعالى وأنذر عشيتك الأقربين فأنذرهم إلى أربعة © وأجمعوا أن أقربهم ممن لا يرث أولاد البنين والبنات ثم نسولهم ،وإن الأخوة وما تناسلوا أقرب من الأعمام والأخوال وما تناسلوا والأجداد الأربعة أولى من الأخوة ونسولهم وهم أب الأب وأمه ،وأبو الأم وأمها والأحوة وبنوهم أولى من الأجداد الغانية وهم آباء الأجداد والجدات الذين ذكرناهم وأمهاتهم ثم الأحوال والأعمام وبنوهم وتأخذ كل درجة نصف ما للتي قبلها إلى أن يبقى ما لا يصل للاخة دانفا © وقيل إلى ربع درهم ،وقيل للى نصفه } وقيل إلى دانقين © وقيل إلى أربعة © وقيل إلى درهم ،وأنه لا يعطى الواحد أقل منه فما فضل مما لا يبلغ قدر ما يخص الواحد أو ما لا تستوي قسمته فلأشدهم قرابة وأحوجهم إليه ،وقيل يرجح به الميزان ليفضي الى كل ،وقيل يقسم على كل بقدر منابه إلا إن تراضوا فإن لم يكن فيهم غائب ونحوه اشترى به ما ينقسم عليهم كخبز ،وقيل يدفع إلى من لم تنله الوصية ،وقيل لا يجعل إلا فيمن تناله © وقيل لأضعفهم ممن لم تنله ،وإذا عدمت درجة قامت تاليتها مقامها 5وإذا اجتمع في درجة عدة ولم يصح لكل دانق على القول به سقط أهلها والعمومة والخؤولة درجة ،وإن سقط واحد منهم سقطوا معا وكذا بنوهم ثم قيل إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام ثلثان وللأخوال ثلث ولو كان عم ومائة خال كعكسه لكان كذلك & وقيل للخال والخالة نصف ما للعم والعمة © وقيل هم درجة ولما نصفان إن استوى عددهم وليست كالميراث & وقيل إذا عدم الاعمام رجع بنهم إلى درجتهم ،وقيل يأخذ ابن العم كالخال لأنه في درجة أبيه ولأنه يساوي الخال في الحصة في وجود أبيه وعدمه .قال القطب وعليه العمل ووصية الأقرب فرض كالايث على الأصح ٢١١ قال القطب رحمه الله وهو المذهب وعليه الجمهور لقوله تعالى لل وأولو الأرحام ...الاية 4قال وفسر بعضهم الاية بآية الارث في النساء .ذوي الأرحامفقط وبعض ميراث قال :وقال بعض وهو الأقل ليست بفرض فحيث شاء الميت جعلها في الأب أو في فقير ،قال :وتقدم قول أنها مندوب إليها بعد أن وجبت وهو قول لغيرنا اه . فمن مات ولا وارث له سوى عمته وبنتها أو خالته وبنتها وأوصى للأقيب فالمال للعمة إرثا والوصية لبنتها 3وقيل الوصية للعمة أيضا وكذا الخالة مع بنتها وغيرها من الأرحام وجه القول الثاني أن وصية الأقرب عند أصحابه للعصبة فلا ترثه المرأة 0ومنادعى أنه م م.ن الأقربين أو القرابة فلا يقبل عنه إلا بشاهدين أو شهرة لا تدفع في الحكم ويجزي عند الله ثقة © وجزي التصديق إذا كانوا كلهم حضرا عقلاء بلغا وتورث وصية الأقرب كإرث المال في كون حظ الذكر كحظ الأنثيين قال إذا كانت صورة إرث الذكر كحظ الأنثيين وفي الحجب وعليه فمن خلف إبنا وأما وجدة وشقيقة أو لأب وبنت ابن وما وأوصى للأقيب فسدسه لجدته ونصفه لبنت ابنه والباتي لأخته ولا شيء لعمه & وقد حكم بهذا في بلاد مصعب وفي جربة حكما مستمرا غير منتقل عنه إلا ما شاء الله . قال القطب رحمه الله وقالت المشارقة أنه قول شاذ وششههرروواا القول بأن وصية الأقرب تقسم على الروس سواء الذكر والأنثى إذا استويا ويرثها عندهم العاصب وذوالرحم . ٢٧٢٦ قال :وعندنا لا يرثها ذو الرحم إلا إن لم يكن العاصب ،ومن أوصى للأقب ولم يكن له أقرب رجع ورته فيما أوصى به للأقب مقتسمين له على قدر إرثهم على أن الايصاء به باطل 2وقيل يرثه العاصب منهم مع ما يرثه من مال المتوفي ولو تعدد العاصب وتفاوت لا زو ج وأخ ل ونحوهما . قال القطب ويرد هذا القول قوله عة لا وصية لوايث فليس للوارث من الوصية شيء سواء لم يوص له به أو أوصى له به 5وقد اشتهر أن الوصية الأقرب الوارث منسوخة ،ومن عرف أقاربه وغابوا ولم يدركوا أو لم يعلموا وقد وجدوا بحث عنهم سنة ثم تصدق بذلك إن أيس منهم ،وإنما يتصدق به على الفقراء © وقيل يتصدق به قبل السنة إذا أيس منهم ،وقيل يوصى به وصي بعد وصي والمولى المعتق إن ترك مالا وأوصى للأقرب ولا وارث له أخذ الوصية وماله معا سابق إليه من جنسه ولا يلزمه حيث لا عاصب له وقيل إذا لم يخلف من ييث وصية الأقرب سواء خلف وارثا أم لا فإن وصية الأقرب لمعتقه لقوله الولاء لحمة كلحمة النسب ،وقيل إن ميراث المولى لمعتقه لا لجنسه فهو الذي يأخذ ماله ووصيته } ومن ترك بيه أو أخوته أو أعمامه ولهم أولاد وامرأة أحدهم حامل فهل ينتظر بقسمة الوصية حتى يولد الحمل فيزه معهم بناء على أن حكم وصية الأقيب حكم الميراث أو لا ينتظر وهي أن الوصية للأقيب ،وإن كانت ميراثا فليست ببعيدة عن أن تكون هدية وصلة رحم بدليل أنها بدل عن الرزق الذي أمر الله به عند حضور القسمة ألى القري لقوله تعالى « وإذا حضر القسمة ...الاية ه وأنه أجمع المسلمون أن لا يجب لقريب واحد وصية وإعطاء وقت القسمة من طريق الرزق فإذا ثبت أن فيها معنى صلة الرحم فليست بيننا وبين الحمل صلة رحم _ ٢٧٢٣ وكذا إن ولد قبل أن يقسم » وقد كان في البطن حال الموت هل يرث فيه اعتبارا لحال القسمة أم لا يرث اعتبارا لحال الموت وكذا تارك أباه وأخاه وأمه حاملا فقيل لها ثلث وللئب ثلثان من الميراث وهذا على أنها لا تحجب عن الثلث إلى السدس بالحمل ولو كان في البطن حال الموت وولد قبل القسمة 3 وقيل تحجب إلى السدس إن ولد حيا فتنظر ولادته أو تعطى سدسا فإن لم تلد بعد زيد لها سدس أو ولدت ميتا وإن حدث في بطنها بعد موت الموروث فقيل يحجبها إلى السدس ،وقيل لا وهو الصحيح 3وقيل لا يحجب إلى السدس أخوان بل ثلاثة فصاعدا ولا تجوز قسمة الميراث قبل ولادة الحمل إن كان ممن يرث ويحجب الحمل ويرث إجماعا 3وإن ولد وهو ميت لم يرث ولم يحجب » ومن أوصى لأقربه بعشرين دينارا لا معينة ولا مقصودة فمات ولم يأخذها الأقرب حتى ولد أقرب منه أو مشاركه أو أسلم أو عتق فهل اعتبر يوم الموت أو يوم الأخذ كقسمة الميراث قولان ،وإن كان في الأقربين طفل أو مجنون أو غائب أو منعها منهم الوايث حتى حدث داخل لم يرث معهم لأنهم منعوا من حقهم فلا يضرهم ذلك قيل إجماعا لأنه ل يكن ذلك من قبلهم وكذا إن أوصى للأقرب بمعين كالنخلة أو الدار أو الأمة أو الدنانير فلا يدخل الحادث بوصية الأقرب أو شارك ،وأن أوصى لأحد من أقاربه بعشرة دنانير ثم لجملتهم بمائة فهل يشاركهم فيها ويختص بالعشة أيضا لتخصيصه إياه وهو الختار أو لا يشاركهم بل يأخذ عشرته مثلا ويأخذون وحدهم المائة أو له المائة والعشرة وليس لغيو مانلأقارب شيء وضعفه القطب أو يأخذ كل منهم عشرة إن تساووا في القرب وإلا أخذ كل واحد ما ينوبه إن تخالفوا فيحاسبونه فيما وصله ثم يقسمون الباقي على الرؤوس إن تساووا على التفاوت ن تفاوتوا . _ ٢١٤ قال القطب رحمه الله وقيل وصية الأقرب إبدا على الرؤس وكذا إن .منهم بشيءواحداخصاوصى لجملتهم ش قال رحمه الله والذي أذهب إليه أنه إن ذكر من خصه بالشيء باسمه أو بغيو ولم يصفه بالقرب اختص بما خصه به وشاركهم فيما عم ،وإن وصفه بالقرب وذكره باسمه أو بغير اسمه مثلا بوصية الأقرب العامة لم يشاركهم أو منفصلا شاركهم ،وإن قال أوصيت لفلان وهو أقربي فإذا هو أجنبي فإن الموصى له يأخذ ما أوصى له به إلا ما يرده عنه الأقرب وقوله وهو أقريي خطأ ويجوز له أن "يفضل بعض الأقارب على بعض على قدر ضعفهم كذلك يطلقون . من ل ير وصية الأقرب ميراثاأن هذا مذهبعندي :وا لذيقال ين الأقريين دون من يراها ميراثا 5وإن قصد كل واحد بشيء خص به ولا يشاركه غيو ولا يشارك غيو وكذا إن أوصى لبعض دون بعض ولا يجزيه . وقيل ليس كمن لم يوص للقب ،وقيل لمن لم يوص له منابه فيما أوصى به . وإن أوصى للأقربين } وقال لا تعطوا فلانا وهو منهم فالختار أن لا يعطى © وقيل يعطى © وإن قال أوصيت لواحد من أقاربي أو لأحد أقاربي لم يصح هذا الايصاء فالموصى به يرثه الورثة على قدر ميراثهم ولا يكون مثل من لم يرص ،وقيل يصح وتجزيه وعلى هذا فهي بينهم وهكذا كل ما جعلت لبعض قوم أو جماعة أو نحو ذلك ولم يعين فهي تبطل وترجع ميراثا ك"وقيل تفرق في فقراء ذلك النوع مثل أن يقول هو وصية مني لبعض بني فلان وما لم يتبين سبيلها أصلا فهي للمساكين من الناس الأقارب أو غيرهم ،وقيل للورثة . _ ٢١٥ وقيل كل وصية لم تتبين رجعت لأقرب لأن أصل الوصية للأقرب لقوله تعال لأ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ...الاية ه ولم ترجع على هذا للورثة لأنها سميت باسم الوصية ولا وصية للواررث فأثبتت لمن تمكن له شرعا فلم تبطل فضلا عن أن ترجع ميراثا . قال القطب رحمه الله وفي الديوان كل وصية لم يبينها فإن الأقرب ياكلها ،وقيل هي للورثة وكل وصية لا تجوز فهي للورثة 0وإن قال لهذا او لهذا من أقاربه فكذلك تبطل وتكون ميراثا للورثة أو تصح فتكون للذين ذكرهما . قال :قال الشيخ أحمد الوصية ثلاثة :وصية تجوز فتنفذ على ما أوصى به ،ووصية لا تجوز فهي للورئة 5ووصية لم يتبين سبيلها فهي للأقب ما لم تبازو الللث ،وإن قال أوصيت بهذا الشيء لفلان أو فلان ولو كان أحدهما أجنبيا أو كانا أجنبيين جاز لوارثه أن يعطيه لمن شاء منهما ،وإن قال لفلان وعمته فنصفان ،وقيل له ثلثان ولها ثلث ،وإن قال لفلان وللمساكين فأثلاث } وإن قال لبني فلان وهم أربعة ومات أحدهم وولد له ولد فللولد مناب أبيه ،وقيل إنما له مناب أبيه إن مات الأب بعد الموصي ،وقيل يرجع الربع لوارث الموصي } وإن قال لفلان ولعقبه فلفلان عند ابن محبوب الثلثان ولعقبه الثلث من حين موت الموصي ولا ينتظر موت فلان . والذي عند القطب رحمه الله أن الشيء كله لفلان ،وإذا مات فكله هم ٢١٧٦ البلد فلان بن فلان إلا هذا جازت له وأن نسبه إلى ثالث وفيه موطئة في اسمه واسم أبيه لافي جده فصح أنه ليس فيه إلا هو جازت له أيضا وأن نسبه إلى صفة يعرف بها ولا يعلمان في البلد فلان بن فلان عليها إلا هذا فكذلك ،وإن أوصى لبني أختيه بلا نقط أو بنقط من فوق للجهل ئ وإنللوارثردتولا بيان لذلكوبنو [ حتوله ب:بنو أخوتحت ذلكناطقا فزكاةأوأو احتياطكفاراتأوححأمرفبهذاأوصيتقال كله بأو جعل في واحد مما ذك ولو كان هو الأسهل لهم ،وإن قال لكذا وكذا وكذا فليقسم أثلاثا بين الثلاثة ولو كان أحدها لا يكفيه منابه وأعطوه فيه جاز ولو كان أحدها يكفيه منابه ويبقى ما يعاد به مرة أو مرارا كرر الشيء ،وإن كان يبقى مالا يتم فيه بعد المة الأولى أو بعد الثاني وهكذا جاز أيضا فلو أعطوه في مناب الحج وكان لا يجدونه به أنفذوه فيموضع موصع قريب أو أعانوا به حاجايجدوه منقريب أو أتموا به ححه ة ل ت تم إن الأقرب أيفى إإعطاءه-خير الوارثأوصى لأقاربه بهذا أو بهذالنفسه © وإن الشيئين ولو كان أدنى ‘ وإن اختلف الورثة أجبروا على مجرد الاعطاء والانفاق .كل واحدمنوقيل للأقارب النصف قال عبد العزيز والأزل أظهر ،قال القطب لأ المتبادر من أوفى كلام الموصي التخيير ،وإن تلف أحدهما كان لهم الباقي وما تلف فعلى الوارث © وإن تناسلا أو أحدهما فحكم نسل كل حكمه والخيار للوارث وكذا إن نقصا عينا أو تغيرا أو نقص أو تغير أحدهما وإلا جنب والأقرب فيهذا الحكم سواء وهكذا كل وصية 3وإن أوصى للقرب أو غيو بشيء معلوم وقد علم أنه أوصى له به فإنه يأخذه بنفسه وليس على الورثة منه شيء ولا على _ ٦٢١٧ الخليفة 5وإن أوصى له بشيء ولم يعلمه الأقرب فإن على الورثة أن يعلموه له ولو لم يعلموه له حتى تلف فهم ضامنون ،وإن أوصى للأقرب أو أوصى للأجنب بواحد من شيئين جاز واتفق الموصى له مع الوارث ،وإن لم يتفقا تشاركا فيهما للجهل بما أراده الموصي ولا أوسط هنا لأن الموصى به أحد شيئين فقط فهناك قول أنه يأخذ الموصى له الأدنى وقول أنه يأخذ ما لا عيب فيه وقول يأخذ الأفضل ،وإن كان بيد لأقرب أو في ذمته ما أوصى له به أجزاه وكذا غير الأقب وإن أوصى له بدين على رجل دفعه الرجل للأقرب ،وقيل للورثة ودفعه الورثة لأقرب وكذا كل ما كان للموصي على غيرو بنو ع الأمانة أو التعدي ولا تصح الوصية بابق أو شارد أو مغصوب أو مسروق ولكن إن أوصى به كذلك قبل أن يده أجرته الوصية للأقيب وصح للموصى له الأقرب أو غيو إن دخل يده يوما 5وقيل إن أوصى به وهو في تلك الحال من غصب أو غيو لم يجزه ولو رجع إليه قبل موته لأنه أوصى به حين لا يجوز وجازت وصية الأقرب كغيو بكل منفعة لا بتمليك كغلة لم توجد وسكنى دار وجواز ساقية وخدمة كعبد & وقيل لا يصح الايصاء بالمنافع مطلقا وصحح القطب الجواز لأنها مملوكة ولا يصح له الايصاء بمال الغير أو بمنفسخ أو بما ليس عنده كأن قال شاة من غنمي ونحو ذلك وليس له غنم إلا إن قال من مالي أو قال تخرج منه فإن الوصية تثبت حينئذ ولو لم يكن ذلك في ماله لأنه يشتري من ماله فتشترى شاة من ماله ،وإن قال من غنمه أو نحو ذلك وعنده ذلك النوع فليعطوا منه © وقيل لهم أن يشتروا له أو يعطوه من أي وجه ،وإن قال بشاة من غنمي ولا غنم له م كان له غنم ودام له حتى مات صحت الوصية ،وقيل لا _ ٢١٨ لوقوعها حين لا تجوز وكذا غير الشاة ولو أضاف الموصى به إلى غير جنسه اخرج من قيمته مثل قولك بشاة من إبلي او بثوب من غنمي او بنخلة من داري أو عبر بفي في ذلك والله أعلم . _٢ ١ ٩_ باب فيما لا يدخل فيه الأقربون من الوصايا إن خص الموصي بالوصية أجنبيا فللأقب رد ثلثيها منه إن لم تكن على حقوق لله أو للعباد كزكاة أو حج وكفارة ودين وتباعة وانتصال واحتياط من زكاة أو كفارة } وقيل لا يرد مطلقا . قال القطب رحمه الله وهو الصحيح عندي لأن وصية الأقرب أصلها أن تنبت بالايصاء فإذا لم يكن الايصاء بها لم تثبت فليست كالميراث فإن الميراث انعقد بالاجماع أنه يصح لأهله بلا ايصاء وعلى القول الأول فالخلف في أي وصية يدها الأقرب للثلث . قال عبد العزيز رحمه الله فالأصح أنه لا يعارض حجا وزكاة وتنصلا وكفارة واحتياطا ومسجلا و مسكينا وإصلاح سبيل ونحو ذلك ،وإنما يعارض ما لم يجب وكان لأجنبي معين ،وقيل يعارض كل ما يخرج من الثلث لا من الكل ولو زكاة أو حجا ،وقيل فيمن أعتق غلامه بعد موته ولم يوص لأقاربه قيمته .فلهم ان يستسعوه بثلثي قال القطب رحمه الله :قال أبو الحسن يدخل الأقرب أبواب البر كلها إلا الايمان والزكاة والحج ،قال واختار بعضهم دخوله فيما للأجنب ولو _ ٢٢٠ }م ه ن م ه س ا ي إ و أ ا ه ل ه أ د و ج و م د ليس لازما له كالتبر ع للمسجد أو السبيل وحج النفل وق.بل يرد من كل ماع ل ا ه ل ه أ ر ي غ ل اهب ى ص و أ قال عبد العزيز رحمه الله والمختار أن الأقرب إذا شغله الموصي بشيء من وصيته كلحمة ودانق أو أقل أو أكثر فلا يد الثلثين ،وجوز أن يد الثلثين ولو شغله بشيء من وصيته مما هو دون ثلث الدينار أو ربعه ولكن يعتد بما في يده حتى يتم ثلثا الوصية & وقيل لا يعتد به & وقيل لا يرد ثلئي الوصية مطلقا شغله بشيء أو لم يشغله ،وإن أوصى لأقري بدينار ولأقرني آخر بدينارين ولأجنبي بعشق رد الأقرييان من الموصى له ثلثي العشة إن لم يجيز للأجنب على الخلاف }،وإن أجاز للأجنب أحدهما رد الاخر من الجنب منابه ولا تضر الأقرب أجازته لموص لأجنب فيحياته لأن وصية الأقرب فريضة من الله جل وعلا } وأجازته لا تزيح الفرض لأن الواجب أن يوصي لا ان يعطي في الحياة © وإن خصه بالوصية وترك الاقرب بلا وصية جاز للشهود أن يشهدوا بها للأجنب على الوارث ،وإن بلا حضور الأقرب وا أ جازة منه ويكتبها الكاتب ويحكم بها الحاكم وتدفع له وإن بدون حضور لأقب ولا يشهد للقب إن دعا الشهود إليها بلا إذن الأجنب ولا تتصب خصومة بين الأقرب وبين الوارث قبل أخذ الأجنب ها إن أراد أن لا يعطيها الوراث الجنب إلا بحضرته أو إذنه ولا بعد أخذ الأجنب لها بأن عارضه لم أعطيته إياها بلا حضرتي مثل أن يخاف أن لا يعطيه الأجنب منها © وإن أخذها أجنب من وارث فضاعت في يده ضمن ما للأقزب إن ضيع بلا غالب ،وإذا هلكت بأمر غالب بلا تضبيع لم يضمن ،وإن أوصى لأجنب بأكثر من الثلث بإذن الوارث رد الأقرب منه ثلثي الثلث فقط لأن ما فوق ٢٢١ الللث هبة من الوارث لم يثبت له بمجرد إيصاء الموصي 3وإن أذن غرماء إنسان أحاطت الديون بماله في إيصاءه بكل ماله أو بعضه فلا يرده وارثه للللث ولا يرد أقيب من أجنب ثلثي ما أوصى له به لأن ذلك من الغرماء مثل الهبة بعد الموت } وإن عين أقزب فخرج الأب خلافه أخذ وصية الاقرب ذلك الخلاف الخارج دون المعين مثل أن يقول أوصيت لاقرني بعشرة دنانير وهو هذا الرجل فإذا هو ليس بأقربه وغيو هو الأقيب وتقسم وصية الاقرب بين الذكور والاناث كالارث وتقسم على الرؤس إن لم يبين تفاضلا مريد بمطلق الوصية حقوقا أو ديونا سواء ذكر الحقوق أو الديون أو نحوها أو لم يذكرها لكن لم يذكر القرب ،وإنما قال لألاد فلان أو لفلان وفلان وكذا إن نص على التسوية في الأقرب بأن ذكرهم بالقرب وسواهم متعفاوت درجاتهم أو فضل بأكثر من حقه أو سوىذا الدرجة على من درجته أعظم أو فضل " الذكر والأنثى أو فضل الأنثى .قال القطب ولما يحكم بذلك مع القول بأن وصية الأقب مياث لأن ما يزيد لذي السهم على سهمه صلة من الميت نافلة . قال وفي الديوان ويجوز له أن يفضل بعض الأقارب على بعض على واز تفضيله ولا مخالفة حكم الارث ،وإن فعلجلقدر ضعفهم اه .و يقيل قسمت على قدر الارث ولم يتابع على ما فعل 5وأما من قال وصية الأقرب غير ميراث فإنه يقول الواجب الايصاء المطلق للأقارب فإذا أوصى فقد أدى الواجب & وإن أوصى لذكر وأنثى أقربين له أو لذكرين | بشيء معين أو غير معين ولم يذكر لفظ الأقرب جاز إيصاؤه والقرابة لأربعة آباء وابتداء الحساب من الموصي من جهة أبيه وأمه ودخل فيها العبد والمشرك والحاضر والغائب على _ ٢٢٢ الأصح ثلثان لنوع قرابة الب ،وإن كان فدا واحدا وإذا تعددت قرابة الأب فقيل يقسمونها كالارث للذكر مثل حظ الأنثيين ،وقيل بالتسوية تأخذ لأنثى مثل الذكر وثلث لنوع قربة الأم يقسمونه بالتسوية ولو فردا واحدا وأخذ بالقرابتين جامعهما .0وإن وجدت قرابة أحدهما فقط أخذ الكل ،وإن كان واحدا ،وقيل يختص بها قرابة الأب إن كانوا أقرب إليه وقد اجتمعوا مع قرابة الم ث وإن اكانت قرابة الأم أقرب من قربة الأب فنصفان . وأجاز ابن جعفر أن يعطي الأقرب ما للفقراء إن كان فقيرا إلا الايمان وأجاز ابنه الأزهر أن يعطى أيضا منها ودخل في وصية القرابة وارث من مات من القرابة بعد موت الموصي لا من ولد بعد موته إن لم يحضر قسمتها على ما مر ،وإن بقي من الوصية مالا يقسم لثلنه أعطي لأقريهم إلى الموصي إن كان فقيرا وإلا فلتاليه وقيل للفقراء مطلقا ،وجاز الايصاء أيضا لرحم ودم وهما من حرم عليه نكاحه ،وقيل لفظ الرحم ولفظ الدم ولفظ القرابة سواء في المعنى وهو كل قريب بالنسب ولا يرد الأقب ما للجيران من الوصية . قال القطب رحم الله لا نه حق للمعين ويأخذ وصية الجيران كل جار من جيران الموصي وإن غنيا أو عبدا أو كتابيا أو مجوسيا أو مشركا ما ولا ياخذ الكتابي وغيرو من المشركين من رقيق آوصى به للجيران ولا من ووصية الجيران من ا لكل ..وقيل من الثلث وهي على الروس لامصحف الدور ويعد في الجار عبد الموصي بشرط أن تكون زوجة عبده أمة لغيو أو حرة ولو غابت لا أمة له أيضا وتعد فيه أمته إن كان زوجها كذلك © وإن أوصى بثلث ماله لأخوته وله اثنان لأب واثنان لأم وشقيقان فإن كان له ولد أو _ ٢٢٢٣ من ابيهفالوصية بينهم سواء وإلا استخص اخواهميراثهوالد اوجد يحوز بللث الثلث وبطل سهم الوارثين من الوصية لرجوعه في ارثهم لان ثلث ماله للكلاليين وثلثيه لشقيقيه والله أعلم . . ٢٢٤ باب فيما يخرج من الكل ومايخرج من النلث يخرج من الكل كفن والمفلس يترك له ما يستر عورته ويصلي به . ومن الكل بقعة إن اشتريت ليدفن فيها إن لم يجدوا موضعا يدفنه فيه إلا بشراء 2وإن أوصى بشيء للقبور ففي لبنها ومساجدها وقربها وفي مائها وما جعل للموق فللقبور والغسل والحنوط والكفن والسرير والحمل والحفر وغير ذلك مما يحتاج إليه الميت ،وإن فقد من يقبو فأجة من يقره من الكل على اختار ث وقيل من الثلث والبقعة والكفن قبل الدين ويليهما الدين وبعده الوصية وبعدها الارث . قبل‏ ١لكلمنا لأكثرعند‏ ١لكفن‏ ١لتاجالله وفيرحمه‏ ١لقطبقال ل يكن إلا كفنه وأحاط دينه به وطلب© وإنالنلث بعدهالدين [ وقيل من غرمائه اخذه ويدفن عريانا فقيل لهم ذلك ومنعهم الاكثر . قال أبو عبد الله يكفن به وأمرو إلى الله .وقال عزان يدفن عريانا ويباء الله يسأله عن دينه لا عن دفنه عريانا .لاندينهنوبه ف بعد ا لدين فيدفن عرياناأن ا لكفنالله وعنديرحمهالقطبقال والارض تسترهشديدالخلوقلان حقبعضهأوذمتهليقضي مافي ٢٢٥ كالكفن فلا يقاس على حال حياة المفلس لأن المفلس تظهر عورزه بالعراء والمليت يستره الدفن . قال :وسئل أبو سعيد عن موص أن يكفن بثياب معروفة من ماله قال الرأي إلى وثنه .قال القطب بل يفعلون ما أمر به 3وإن أوصى .أن يصلي عليه فلان أو يغسله أو يكفنه أو يدفنه فقيل فلان أولى ،وقيل الولي أولى والنوع الواجب من الوصية يعد دينا فيكون بعد الكفن والبقعة ،وقبل الوصية وذلك أن يرث ميتا أو يستخلف على وصيته التي تخرج من الكل أو من الثلث يأكلها أو يتعدى فيها أو يضيعها فمن عليه وصية أبيه ووصية جده وقد مات جده قبل أبيه فهل يتحاصص إيصاء الأب وإيصاء الجد أو تنفذ وصية الجد قبل وصية الأب وما بقي تنفذ به وصية الأب . قال القطب رحمه الله والصحيح المحاصة © قال وكذا اختلفوا في سائر الديون على الميت أو المفلس هل تتحاص أو يقدم السابق فالسابق © قال والصحيح التحاص ويخرج من الكل التنصل من مال أحد أو مال مسجد أو مال أجر أو نحو ذلك ،وقيل من الثلث ،والأول الصحيح وكذلك الاحتياط من الثلث على المختار ولو من حقوق الناس لأنه ليس حقا متيقنا فهو قريب من الايصاء بالصدقة غير الواجبة والزكاة والحج الواجب مع التضييع من الثلث ،وإن لم يكن التضييع فمن الكل ،وقيل من الثلث مطلقا 5وقيل من الكل مطلقا ومثلهما الكفارة الواجبة بأنواعها وما يوصى به لصوم رمضان . . ٢٢٦ قال رحمه الله وفي الأثر حقوق العباد من الكل وحقوق الله اللازمة . قيل منه ،وقيل من الثلث ،قال والقائلون أنها من الكل ،قال بعض هي قبل ما للعباد لحديث حقوق الله أحق بالوفاء وبعضهم بالتحاصص في التركة لا يتقدم أحدهما © وقيل بعد ما للعباد ،قال وهو المشهور المعمول به الصحيح وغير اللازمة من وجوه البر في الثلث اتفاقا 7ومن أوصى بقطعته الفلانية تكون في سبيل الله تعالى إذا فمن الثلث على الصحيح . قال القطب وزعم بعض أنها من الكل وإن احتاج لم يجز له بيعها وأكلها كذا قيل ،قال وقيل له أكلها وبيعها ولو لم يحتج ،قال قلت يجوز في الحكم فقط لوجوب الوفاء بالعهد والتتصل كل تباعة لازمة من نفس أو مال بتعدية أو غلط أو خطا أو معاملة فالتباعة التى علم ربها قصد بالايصاء له بها أو لوارئه إن مات وخرجت من الكل وماجهل ربها فليوص بها بعنوان الانتصال فتعطى الفقراء في كل موضع ويجزي الفقير فصاعدا ويستحب تفريقها في بلد يرجى فيه موافقة صاحبها ويتحاصص من علم ومن جهل من أصحاب الديون والتباعات والمعلوم & قيل أولى بالمحاصة . قال عبد العزيز وهو المختار لأن المجهول ولو كان معينا في نفس الأمر لكنه ليس .معينا في الخارج الظاهر ولا مطالبا لحقه © وجاز الانتصال وإن لعبد أو مشرك أو قاتل أو وارث بأن أقر لأحدهم بحق عليه له وإذا أوصى لأحد بشيء مما يرجع إلى النلث فقيل يجوز للموصى له به حتى يعلم أنه يزيد على الثلث } ومن أوصى له محتضر بمنزله وقيامه عليه ولم يعلم أنه أتى بما يستحقه به فقيل له أن يأخذه إن لم يعلم أنه أوصى له به باطلا 5وقيل لو قام ٢٢٧٢ عليه في صلاة واحدة لكان أفضل من الدنيا وما فيها 3ومن أوصى لصبي بكذا لقيامه عليه وليس الصبي ممن يقوم عليه بطل إن كان من الورثة 2وإن كان ممن عنهم يقوم بب شعض الحوائج فله ذلك ،وإن كان من غيرهم فمن الثلث ،وإن قال لمال عبد فلان فهل ذلك للعبد أو لربه قولان » صحح القطب الثاني ،وإن أوصى بكذا لأموال الناس فليعط الفقراء 5وإن أمر بدفع التنصل مأنموال الناس لمعين فهل يدفع له 0وإن كان ممن لا تجوز له الانتصال كعبد ومشك وغني ووارث أو يدفع للفقراء الاحرار الموحدين غير الوارثين وهو الصجيح عند القطب رحمه الله وكذا يدفع للفقراء أن أبي المعين قمنبوله و‏٤إن لم يمت ذلك الموصي إلواقد زال لوف الالهمانع كغنى أو 0وإن أمرشرك أو رق جاز لوهتدفع الوصية في عكسه للفقراء على بلدللومى بجعل الوصية لكحج أو مسجد أو يجعلها في :قبيلة. معين أو في صنف كذا من البلاد أو من الناس فليصرف على ما أمر به وجوزت في غي لأن ذلك كله سبيل لتلك الوصية . قال القطب رحمه الله ألا ترى أنه لو أطلق الوصية لجاز صرفها إلى ذلك وغيو فلم حصرها في ذلك تقييده لأن الشرع وسع له في ذلك كله ولو في حج ،وقد أوصى بها لغيو بان يعين بها ضعيفا يريد الحج أو يصلح عمارته ‏ ١و يصلح بهمصالح‏ ١لمسجد ‏ ١و فاو تنفق على عماربها طريق ‏ ١لحج جداره أو أرضه أو سقفه أو يصرف في زاد الغزاة أو سلاحهم أو مراكبهم ولو كان في هولاء أغنياء لان ذلك مصلحة للاسلام والمسجد أيضا قائم مقام الامام والامام يعطي من الزكاة للقائم بأمر المسلمين ولو لم يكن فقيرا . س_ ٢٦٢٨ ‎ قال القطب رحمه الله والصحيح أنه لا تجوز مخالفة الموصي فلا يعطى أهل بلد ما أوصى به لأهل بلد آخر ،وإذا أوصى لأهل بلد أو فقرائهم فلا يعطى منهم إلا من يتم الصلاة فيه ويعطى من يتم فيه ولو لم يكن فيه } وإن قال لاهل قرية كذا فلفقرائها وأغنيائها ومن ينفذ وصية فقراء كذا أن يفضل الفاضل في دينه والمشتغل بالعلم والكبير والضعيف والأرمل «المتعفف ولو لم تصل جميعهم إن نظر لله لا محاباة ولا يجبر الموصي بالانتصال في الحكم على الاعطاء ما حيى إن أبى ولو أوصى به لرجل معين من انتصال مال ذلك المعين ،وإذا مات أعطي من تركته كا قال وعلى خليفته أو وارثه أن يعطي إن تنصل لأحد بوصية ويستحقها ذلك الموصى له هو أو وارنه بعد موت الموصي ولا تبطل بموت الموصى له قبل الموصي فهي لوارث الموصى له لأنها تباعة وهي كالدين 3وإن تنصل لورثة فلان فحكمه كحكم الارث يقسم على قدر ميرانهم ث وإن تنصل لالم استووا فيه الذكر والأننى 0وإن أوصى لأحد بمال فلان وفلان ليس بموروث للموصى له بطلت الوصية خا لفتها لشر ع وجوزت لفلان المعين المنسوب إليه المال أو وارثه إن مات هو على الأصح لان المال له وإيصاء الموصي به إقرار له به ولو أوصى به لغيه فيؤخذ من إيصاءه ما هو الحق وهو نسبة المال لفلان ويلغي ما هو باطل وهو الايصاء به لغير مالكه © وإن أمر بدفنه حيث مات مل بيته أو مسجده أو مسجد أو طريق أو يكفن في حرير لم يلزم وارثه ذلك . قال القطب رحمه الله والدفن في المسجد والطريق ممنوع والكفن في الحرير لا يجوز لأن الرجل لا يصلي به وفيه إسراف والمرأة تصلي به ولكن فيه إسراف . . ٢٢٩ قال رحمه الله والضابط أن وصية الميت على وجهين وجه ينفع ووجه يضر ولا ينفع فلا يفعله الوارث ورخص في الانفاق على الفقراء مطلقا إن أوصى بانفاقه في بلد معين أو في مساكينه 5وإذا أطلق فمساكين بلده أولى ويبوز لغيرهم ومساكين الموافقين أولى ،وإن أ عطى غيرهم © فقال القطب لم نأمو بالاعادة ،وإن أوصى أن يصلح بهذا المسجد الفلاني رخص في إصلاح غيرو من المساجد به لأن المساجد كلها كمسجد واحد & وإن أوصى بكذا للتتصل أن ينفق عنه في زكاة أو كفارات أو أوصى بزكاة أو كفارات أن تنفذ في تنصل اعتبر الأل إذ لا يجزي فرض عن فرضين ،وإن أوصى بهذا التنصل من مال الناس أوالزكاة فأنفق في احتياط من مال الناس أو احتياط الزكاة لم ": والانتصال والزكاة فرض ومخالفة المنفق ما أمر به © وجوز لأن ذلك كله حسنات لصاحب المال كا جازنإن أوصى لاحتياط فأنفق عنه في زكاة أو . تتصل وضعفه القطب . به أوومن نوى ليلة عاشوراء أن كل ما يصومه ويصليه أو يتصدق ما لأوأو صومصلاةفهو لاحتياط ما عليه منأكله طائر او دا به أو سارق لا يعرف أجزاه لعامه ولو لم يجدد النية المذكورة عند إرادة العمل فالصلاة للصلاة © والصوم للصوم ،والمال للمال ،وقيل يجزي نوع لنوع أخر كالصدقة لاحتياط الصلاة . سهل 0قال ومنعه ا بو محمدرحه ا لله وهذا كله عند [ نقال ‏ ١لقطب واسلان } قال وله الثواب على ما أكل الطائر أو الدابة أو السارق من ماله _ ٢٢٣ آآ ٥ول ر رذك‏١ ا ۔_ارا او احتياصد هكذ أ, لانتصالاوصى© وإنينولاوندى ليلة عاشوراء اموال الناس فقيل ياكله الاقرب لان ذلك وصية لم تتبين } وقيل ينفق وفي .ع.7 ها1:4١!:‏.٤ ىنممة الفقراء مطلقا كما عاوصى بعانه انتصال عأو احتياط لا7ن الا:ن-تدصاساال والاحتيا و.الالحتاط معروف أن أصحابهما الفقراء والله أعلم . ٢٢١ باب الاحباط ندب لكل مسلم أن يحتاط لنفسه إذ قل من ينجو من تباعة ،وإن من لسان أو عين ماشية أو رقيق كا روي عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنهما قالا إنا كنا ندع سبعين بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب الحرام وخرج الاحتياط من الكل مطلقا أو من الثلث مطلقا أو من الكل إن عينه لمال فلان أو مسجد معين أو نحوه سواء وجد هو أو ازحهتياطفمعاه أم لا فيعطى الفقاء © ومن اللث إن لم يعينه أقوال وحكم الزكاة حكم الزكاة واحتياط كل شيء بمنزلته ويدفع ما للاحتياط لصاحبه بعينه إن كان مكيلا أو موزونا وفي الأصل وما لا يكال ولا يوزن قولان :قول أنه تدفع قيمته بعد بيعه ،ويجوز أن يقوم لهم ويمسكوه ويدفعوا قيمته أو يباع بالدنانير والدراهم .وقول أنه يدفع بنفسه فيقول الوارث أو الخليفة لثلاثة فقراء مثلا هذا الشيء بينكم أثلاثا © وإن شاء فاضل بينهم © وإذا أوصى بهذا الشيء لفلان في انتصال أمواله أو في احتياط فالشيء للموصى له ولا يحتاج إلى دفع الورثة ولا إذنهم إذا علمه وكذا العدالة ،وإن قال له رب تباعة لا توص لي بها لم يلزمه إيصاء بها إذا احتضر وصاحب التباعة حي ولزمه أن يوصي لوارث صاحب التباعة إن مات صاحبها قبله ودخلت النساء فيما أوصى به للمؤمنين أو القانتين © وفيما أوصى به للمسلمين أو للصوام أو للركع على المختار لا عكسه . ٢٣٢ قال القطب رحمه الله ووجه ذلك أن المذكر يغلب على المؤنث في الضمائر والصفات وما أشبههن ،وإن حكم النساء تبع الرجال كإ أجمعت الأمة على وجوب الوضوء والغسل على المرأة مع ورود الخطاب فيهما بصيغة التذكير ولكون النساء تابعة للرجال طوي ذكرهن في القران والحديث إلا نادرا فكان المختار دخول النساء في نحو المسلمين فللخليفة أن ينفذ الوصية نصفها في الذكور ونصفها في الاناث وله أن ينفذ أكثر من نصفها في الذكور وله أن ينفذ أكتر من نصفها في الاناث وله أن ينفذها في الذكور خاصة أو في الاناث خاصة ودخلن فيما أوصى به للفقراء أو لليتامى اتفاقا ولا يجب تفضيل الذكور على الاناث فيه بل تجوز التسوية وتفضيل الاناث وتخصيص النكور وتخصيص الاناث وإن قال أوصيت بهذا للمسلمين والمسلمات فالنصف للذكور والنصف للاناث وإن قال ذلك بأو أعطى الوارث أو الخليفة الذكور وحدهم أو الاناث وحدهن وتدفع وصية المسلمين إلى الامام العدل وإن لم يكن ففقراء المسلمين ويدفع الموصى به لثلاثة أشخاص فأكثر إذا عبر بجمع سلامة لمذكر أو مؤنث أو جمع تكسير . قال رحمه الله وقيل في ذلك كله أنه يحمل على اثنين فصاعدا قال والذي عندي أن التعريف في ذلك للماهية فيحمل على الواحد فصاعدا الجمع المنكر واسم الجمع الذي لا واحد له من لفظه كقوم يحملان على ثلاثة فصاعدا لا على الاثنين إلا بدليل وقيل عليهما فصاعدا . 1تدفع لواحد أوجاز أنقردية كذالفقراءأوصىالأثر إنوي بالنظر لله لا محاباة وإن أوصى بكذا للفقراء جاز أن يعطى واحدا وقيل اثنين ٢٢٢٣ وقيل ثلاثة فأكثر وإن قال لفقراء فلا يجزي أقل من ثلاثة وإن قال لفقراء فلا يجاوز العشق ولا ينقص من الثلاثة ويدفع لذكر ما أوصى به لمسلم أو يتم . وفي إدخال الرجال الذين لا أزواج لهم في الأرامل والأيامى قولان :قيل يدخلون لأن الأرمل والأمم في اللغة من لا زوج له رجل أو امرأة بكر أو ثيب حر أو عبد ،وقيل لا يدخلون نظرا للعرف إذ هما في العرف من لا زوج لها من النساء . قال القطب رحمه الله وا لصحيح ‏ ١لحمل على العرف ومن أوصى لمواليه صرفت الوصية في مواليه بالعتق لافي العبيد ولا في الناصرين له ولا في بني عمه ولا في سادة العبيد وغيرهم ممن يطلق عليه اللفظ . قال رحمه الله فلو أراد الموصي ما هو الشاذ أو القليل مما يخالف المعتاد لكان كاللغز لا يحكم به العلماء لبعده من الحكم به لقلته أو شذوذه مع مخالفته المعتاد 2ودخلت النساء في ابن السبيل والمجاهدين لأن المرأة ولو كانت لا تجاهد لكنها قد تتبع المجاهدين تنفعهم في طعام أو شراب أو غيرهما ودخلت في المصلين والحجاج وما أوصى به للبر أو لأفضله أو لذويه أو للمسجد أو للكعبة فلما أوصى به وأفضل البر قيل طلب العلم وإقراءه والير وجوه العبادات مطلقا 5وقيل فيمن أوصى في البرانه تنفق وصيته في قرابته . وأن أفضل التقرب بر الوالدين وصلة الرحم ،وإن أوصى بكذا ينفذ في أفضل فالأقريون أحق به .الوجوه ٢٢٣٤ قال القطب رحمه الله واختير كون خمسه للفقراء قال كما يدل حديث جعل بيرحاء في الا قربين وبطلت وصية ا لموصي لبني فلان إن كانت قبيلة لا قندطب رحمه الذلي ع تحصى وذلك لأنه لا يعلم ما لكل إنسان ن .وا لله أنه إن كان لا يتعسر حسابهم حسيوا وأعطوا كلهم دانقا دانقا حيث بلغت والذكر والأننى سواء وتدخل النساء في بني فلان إذا كانوا قبيلة لا تحصى أو تحصى وليس بالأب الأدنى ،وإن أوصى بثلث ماله لفخذ أو قبيلة أر بطن يعرف ويحصى فإنه تنبت الوصية لهم والذكر والأنثى فيه سواء واستخص به النساء إن لم يكن فيهم ذكر ودخلن في أولاد فلان وهو الب الادنى مساويات للذكور اتفاقا } وفي بنيه قيل لا يدخلن لان الانثى بنت لا ابن فالبنون هم الذكور ،وقيل يدخلن بالتبع لخطاب الرجال والذكر والأنثى سواء ،وهذا رأي محبوب بن الرحيل وهاشم ،وإن قال لزيد وبنيه فهم سواء } وإن أعيدت اللام فالنصف له قطعا ودخل في بنيوقيل النصف لاب فلان العبد والمشرك والمشترك والختلط ويأخذ الوصية واحد ،وإن أننى إن لم يوجد غيرو وبطلت إن مات بنو فلان قبله ،وإن لم يكن له بنون يوم أوصى م حدثوا فلا شيء لهم لأنه أوصى للعدم © وقيل إن وجد بعض في حال لايصاء أخذ هو ومن حدث بعد ذلك ،وقيل يعتبر يوم الموت فيأخذ من وجد حال الموت ولو لم يكن في حال الايصاء هو ولا غير . قال القطب رحمه الله وفي الأثر من قال ثلث مالي لبنى أخي فلان وهم ثلاثة فوجد له خمسة فهي للخمسة لنبوتها لاولاده © وإن قال وهم خمسة فوجد ثلاثة فلهم ثلاثة أخماسها والخمسان للوارث ،قال لأن الخمسة في لل موجودة وفى الاخرة معدومة لأن ذكر العدد مجرد إخبار ولا تصح في الحكم وصية الموصي لما يلده فلان للعدم حال الايصاء . ٢٢٥ قال :وصحت فيما بينهم وبين الله ،وقيل وفي الحكم أيضا ،ومن مات من بني فلان قبل أخذ منابه أخذه وارثه من ولد بعد موت الموصي ولو كان في المبطن حال الموت وحال الايصاء وجوزت له ولو لم يكن في البطن حال الموت إن حضر القسمة & وهذا التجويز في شأن أب عام لا في شان أب خاص . قال القطب رحمه الله وأما الأب الخاص فإذا أوصى لبنيه فكل من حضر الموت يأخذ ولو لم يحضر القسمة إذا كان في حال الايصاء موجودا و قيل ولو حدث بعد الايصاء 3وقيل ولو حدث بعد الموت قبل القسمة ،وإن أوصى لأبوي فلان أو إخوته أو أزواجه فهم في ذلك سواء الذكر والأنثى . وإن قال لأحد بني أخيه وقال كل من بني أخيه هي لي فهي بينهم وحلف كل منهم ما يعلم أنها لغيو إن طلبوا 5وإن أوصى لبني فلان ولفلان فنصفان وقيل على العدد ،وإن قال لبني فلان وبني فلان وبعضهم أكثر فعلى عددهم وقيل لكل قوم نصف ،ومن أعيدت معه اللام فهو قسم على حدة لا على رأسه وينفق ما أوصى به لفقراء أهل منزل عليهم في المنزل أو في غيرو لكن لا ينفق إلا على من وطنه له أبوه الأدنى أو من فوقه مثلا قبله لأن أباه يكون أهل المنزل بتوطينه وابنه يكون فقيرا منسوبا لمن هو أهل للمنزل وهكذا ينفق على زوجة من هو من أهله وينفق ما أوصى به أن ينفق على فقراء منزل على موطنه من الفقراء ،وإن كان حادثا فيه من غير أهله ينفق فيه أو في غيرو أيضا وما أوصى به أن ينفق في منزل كذا على الفقراء فينفق على من وجد في المنزلى & وإن مسافرا إليه لحاجة أو مسافرا سائلا يسأل فيه المعروف ،وإن خلا ذلك المنزل من الناس أصلا جمع إليه فقراء من منازل وأنفق عليهم في المنزل وما _. ٢٢٦٦ فليصرفمسحدذا نوفيه منزلان أوأو مسجدهكذامنزلينفق فأوصى به أن ي الاول إن عرف وإلا قسم بين المسجدين أو المنزلين بترخيص . قال القطب رحمه الله وخلاف الترخيص هو قول بعض أن يرجع الشيء ميراثا وقول بعض أنه للفقراء ث وإذا قسم أنفق في أحدهما لعدم تعين المراد أجا وإن علم بعد لأنه أنفق بأمر الشرع لا عنادا أو جهلا ،وقيل يعاد في المتعين بعد ويعتد على قول الاعادة بما جعل فيه أولا وهو النصف إن كان اثنان والئلث إن كان ثلاثة . قال :وفي الأثر من أوصى للفقراء بشيء ولم يعينهم فرق على فقراء قرية يم فيها ولو أوصى في غيرها أو مات في غيها إلا إن أوصى في قرية يم فيها ومات فيها فإنه يفرق فيها © ومن أوصى بكفارات فلوصيه أن يفرق عنه في غير كم بان فمن العلماء منله ربما ل يعرففيه © وإذا فرقبلده وا للحسن يقول لا ضمان عليه لأنه فعل بقول . وأوصى أبو جعفر إلى ابنه محمد في دين لبصري فخرج إلى البصرة فلم بجده فيها فقيل أنه بواسط فلقي أبا صفرة فشاوره فيه فاشار عليه آن يخرج إليها فيسأل عنه فيها فإن وجده وإلا نادى بأعلى صوته باسم الرجل فإن لم يجد له صحة فرقه أو ودعه ثقة وأشهد عليه وكتب فيه وإن أوصى لمن لا يجوز له كالمشركين أو العاصين أو الشياطين أو الملائكة أو الأغنياء فلينفق على الفقراء الموحدين . ٢٢٧٢ قال القطب رحمه الله لأن الوصية قد أثبتها الموصي وأخطأ في صرفها في غير أهلها فصرت في أهلها صلحا إذ لم يعطها تلك الأجناس ولا الورثة بخلاف الوصية لأفراد معينين كمشرك ومشركين وثلاثة أو أكثر وكذا الغني والغنيان فصاعدا أو العبد كذلك فإنها شرعت لهم لخصوضهم وتعددهم لعارض كجوع الذمي وصلة الرحم للمشرك ،وأداء تباعة له ،وقيل بطلت الوصية فتكون ميثا للورثة وكذا ما لكنائس الذميين أو لأعيادهم أو محم يشتري فينفق على الموصي كخمر ،وإن أوصى لفقراء خلف البحر فلهم لا لغيرهم . قال رحمه الله كأهل نفوسة يتصدقون على أهل أفريقية ورخص على فقراء بلده & قال القطب والصحيح أنها لا تجزيه إلا كا أمر الموصي خلف البحر أو البلد البعيد لأن له ثلث ماله يرى فيه رأيه فلا يجوز تبديله . واملنمتخلبفله فيأهم وا!لله وإأذعالم م .ابوو فلحق باق علييم وجمع عليه أول من ٢٢٨ سبيل الله أصلا أو عرضا إلا إن اخرجهما حبسه فلا جوز حبس معشر الاباضية الوهبية .حياته عندناف قال القطب رحمه الله وحقيقة الحبس وقف مال يمكن الانتفاع بثبقاء عينه لقطع تصرف الواقف وغيو في رقبته ليصرف منافعه في جهة خير تقريا إلى الله تعالى ،قال وألفاظ الحبس صريحة كوقفت وحبست وسبلت أو أرضي موقوفة أو محبسة أو مسبلة وكناية كحرمت هذه البقعة للمساكين أبدتها أو داري محرمة أو مؤبدة ولو قال تصدقت به على المساكين ونوى الوقف قال فعندنا أنه وقف فإذا قال أوصيت بهذا في سبيل الله أو لسبيل الله أو هذا لسبيل الله أو في سبيل الله بطل وكان ميراثا 0وإن ذكر وجها من وجوه الأجر جاز ذكر سبيل الله أو لم يذكر مثل أن يقول أوصيت بهذا الشيء للجهاد أو صدقة على طلب العلم لسبيل الله صح . قال أبو غانم :قال أبو المؤرج سئل أبو عبيدة رحمه الله وأنا جالس عنده عمن جعل أرضه أو داره أو شيئا من ماله حبسا في سبيل الله 5قال كان ابن عباس يقول إنما كان الحبس قبل أن تنزل سورة النساء فلما نزلت سورة النساء نسخت الفرائض الحبس . _ ٢٢٣٩ قال القطب وذكر ابن عمر وغيو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا خيبر من بود ني حالة يقال لها ثمغ فأق البي عه فقال أصبت أرضا ل أصب مالا قط أ نفس منها فكيف تأمرني به 0قال إن شعت حبست أصلها وتصدقت بها نتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ما دامت السموات والأيض ولكن ينفق ثمنه في الفقراء والقرى والرقاب وفي سبيل الله وإلضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه . قال القطب رحمه الله ومعنى كونه أصاب أرضا أنه اشتراها بسهمه .عمر صدقةمن غنيمة خيبر 0قال وأول حبس في ا لاسلام حبس قال ابن عباس نسخ ذلكباية الميراث ،قال القطب يعني أن الناس كانوا قبل نزول آيةالميراث يحبسون من أموالهم ثلثين وأكثر وأقل على الوارث أو غيو ولما نزلت بطل الحبس على الوايث مطلقا وبطل حبس ما فوق الثلث على غير الوارث كا روي عن رسول الله علك ليس فيما وقع عليه سهام كتاب الله وصية يعني بالسهام انصباء الورثة وانصباؤهم في الثلثين فإذا جاوزت الوصية الثلث فقد وقعت فيما هو سهام الورثة ،قال هذا ما ظهر لي في تحرير المقام 3قال فلا دليل في كلام ابن عباس للقول بإبطال الحبس مطلقا في المرض أو بعد الموت ولو كان قول أصحابنا قال ولعل وجه كلام أصحابنا أنه إذا حبس شيئا جاوزت منفعته الللث إن طال الانتفاع به الم يجز ،قال لكن هذا يقتضي أن يمنعوه ولو بين ٢٤٠ وجه الأجر 3وأجاز الحبس ابن عبد العزيز في العروض والأصول بين وجه الأجر أو لم يبينه كسلاح أو خيل يتقوى بها المجاهدون للروم والبغاه والناقضين عهدا والهاتكين حرما ،وفي الأثر من أوصى للسبيل ثم أمر بتفريقة على الفقراء وم يقل أنه نقض الوصية . فقال أبو الحواري مرة لا تعرف ما السبيل ومرة أنه كالضيافة محتاج إليه ولو غنيا وله الرجوع فيه ،وجاز جعله للفقراء أو صرفه لوجه بر وتركه على ما أوصى به لا رده إلى ملكه بعد جعله للفقراء أو وجه بر ،وقيل له الرجوع فيه إذا كان وصية © وإن تركه بحاله لم نحب أن يتعرض له وارثه إلا إن احتاج أن يأكل منه على وجه السبيل كغيو . قال :وقال أبو الحواري لا يمنع من بيعه إن أراده 0ومن أوصى بنخلة للسبيل أو باعها أو وهبها ولم يقل بما تستحق ولها طريق أو مرسى أو صلاح من الأيض تبعها ذلك } وقيل الايصاء له ليس بشيء لأنه الطريق ،وقيل أنه كالصافية ك وقيل للفقراء والأغنياء والمسافرين من المسلمين وسبيل ا له هو لجهاد وابن السبيل هو المسافر المار في الطريق لا المتخذ فيه بيتا وأهلا ولو قصر ،ومن مكث في بلد لحاجة ولا مال له فيه ولا أهل فمن ابن السبيل ولو غنيا 2ومن احتضر وقال اجعلوا كذا من مالي في سبيل الله فإن كان سلاحا استحسن تقوي المرابطين به في رباطهم ،وإن كان عينا أو نعما أو أصلا أو نحو ذلك ففي سبيل الله أو في حج أو عمة أو صدقة أو عتق أو صلة رحم أو نحوها ففي أي وجه جعل أجزاه 3وإن أوصى بكفرسه ما حى جاز للجهاد أو الرباط ،وإن أجل لما أوصى به فهو يجري إلى أجله وإلا فإنه يجبر ٢٤١ حتى يستوفي الثلث ولا يستعمل ما حبس في غير ما أوصى به له ،وإن أوصى بكتاب أو مصحف لقارىء فيه لم يمنع إلا ممن خيف .منه إفساده ولا يقرأ فيه الوارث إلا إن أخرجه لله حبسا في حياته ءوإن أذن الموصي للورثة آن يقروا في ذلك فلهم ،وإن أوصى بنهر أوجب أو رحي أو شجة أو حيوان أو متاع لمن ينتفع به لوجه الله أو للمساكين فلا ينتفع به وارثه إن لم يأذن له ولم يوص له } وإن أذن له أو أوصى انتفع كغيو ،وقيل لا ينتفع به ولو أذن له إذ لا وصية لوارث ولا يفيد له هنا تجويز الورثة لأن الانسان إنما يعتبر تجويزه فيما هو له وهذا ليس لهم جوزوا أو لم يجوزوا ،وجاز الانتفاع للوارث كغيو إن جعله حبسا وأخرجه حيا أذن له أو لم يأذن له أوصى له بذلك الانتفاع أو يوص لأن ذلك ليس وصية ،وكذا إن أوصى بأرض يدفن فيها الناس ،فإن أعطاها للدفن وهو حي فهو ووارثه وغيهما فيه سواء ،وإن أوصى بها فلا يدفن فيها هو ولا وارثه . } وأما هو فلأنه لا .يرجع فيى هبتهأما الوارث فلأن هذا وصية ووصيته بعده إنما هي لغيو كسائر الناس ،إلا إن قال إني أدفن فيها كغيري وإن أوصى للوارث أو أذن له أن يدفن فيها مع الناس فالقولان صحح القطب ١لمنع. ‎ ويجوز لمن حبس وقفا أن يشترط الانتفاع لنفسه في حياته وبعد موته مثل أن يوصي بأرض للدفن ويقول ادفنوني فيها . _ ٢٤٢ روي أن أنسا وقف دارا بالمدينة فكان إذا قدم المدينة مارا بها للحج الجا جهةلنويسكنىنصيبه من د ار [ بيه عمر‏ ١اله بن عمرنزلها وجعل عبد م .ن .اال عبد الله . قال القطب رحمه الله واستدل البخاري على جواز اشتراط الموقف لنفسه منفعة من وقفه ،قال وهو مقيد بما إذا كانت المنفعة عامة كالصلاة في بقعة جعلها مسجدا والشرب من بئر وقفها وكتاب وقفه على المسلمين للقراءة وقدر للطبخ فيها 5قال والفرق بين العامة والخاصة أن العامة عادت إلى ما كانت عليه من الاباحة بخلاف الخاصة ،وإن أوصى بارض لقبة فتلك الأيض ليست مقبة بل تبقى للحرث أو للغرس أو للبناء فيها ونحو ذلك ،وتجعل غلات ذلك وكراؤه في مصالح المقبرة ث وإن لم يبين المقبة فالتي يدفن فيها اباءه & وإن لم يكن لهم مدفن فالتي تدفن عشيرته فيها ويجوز في أي مقبة أرادوا } وقيل تباع الأيض ويصلح بثمنها مقبة } وإن أوصى بأرض لمسجد جعل قيل ثمنها بعد بيعها في إصلاح جدره وسواريه وسقفه وأرضه ومصابيحه والزيت والفتيل والحصر ومنافع عمار ولو أكلا أو شربا . وقيل تمسك وتجعل غلتها في مصالحه ،وإن أوصى بكذا لمصباحه أو حصر خص به ولا يجعل في غير ما جعل له ورخص في جعله لجدر المسجد وسقوفه ولا يجعل ما لمصلى في مسجد كعكسه ورخص أن يجعل ما للمصلي للمسجد لأن المسجد أعظم ولأنه أصل للمصلى ،والمصلى تبع له 3وإن أوصى بهذه الزض أن تجعل مسجنا جاز © وإن أوصى لمسجد غير معين فليصرف في مسجد منزله لأزه أقرب فهو أظهر 3وإن كان فيه مساجد ففي مسجده } إن كان له مسجد & وإن لم يكن له مسجد ففي المسجد ٦٢٤٢٣ الأقب إليه وجوز حيث أريد ولو في مسجد خارج منزله ،وإن عين مسجدا قصد به ما عين إلا إن خرب أو منع من وصوله © وإن أوصى مخالف لمسجد غير معين ووارثه موافق جعله في مسجد موافق ،وإن لم تعين المرأمسجدا أوصت له ففي مسجد قبتها من أبيها 3وإن لم تكن فمن أمها © وإن أوصى موافق لمسجد مخالف أو كنيسة ففي مسجد موافق . قال القطب رحمه الله وعندي أنه إن أوصى لمسجد مخالف في وجه هو طاعة كقراءة القرآن صرف فيه 5وإن أوصى لإمام مسجد كذا أو مؤذنه أو قائمه أو تلاميذه فلمن في ذلك المسجد من إمام ونحوه وقت موت الموصي إن لم يعين وكذا إن أوصى لأهل صفة كذا اعتبر وقت موته ،وقيل في هذه وما قبلها يعتبر وقت الانفاذ لأن القسمة ها تأثير . قال رحمه الله والصحيح الأزل وعليه الجمهور ،وإن أقر وارث بأن الموروث أوصى لفلان بكذا وأنكر الورثة أعطاه ما ينوبه ث وإن أنكر بعد لم يشتغل به والله أعلم . ٢٤٤ باب الوصية بالحج ندب لمسلم أن يحج فريضة وحوطة ويوصي بحجة نافلة 2قال القطب رحمه الله ولا يهلك من وجب عليه الحج حتى يموت غير حاج ولا موصيا بالحج عنه ،وفي النسيان خلاف وشدد من قال تارك الحج بعد لزومه حتى قضى الحجاج مناسكهم هالك ،وقيل يهلك إذا لم يبق له ما يصل فيه الحج من موضعه كمن ترك الصلاة عمدا يحكم عليه بالكفر إذا لم يبق له مقدار ما يؤديها فيه ،وقيل إذا خرج الوقت . قال القطب رحمه الله وذلك كله بناء على أن الحج على الفور © قال والصحيح أنه على التراخي كا مر فى كتاب الحج } قال وهو المذهب ويقول مريد الايصاء بالحج أوصيت بكذا للحج أو أصيت بالحج او ان يحج عني .وكذا العمرة . ع بثلثه وهو يبلغ حججااوصى أن يحج عنه وا حدةوفي ‏ ١لأثر إنقال .© وقيل حجة وا حدةحجةكل سنةفإنه حج وعن الأزهر إن أوصى بحجة وفرضها بكذا وكذا ووجد من يحج عنه بأقل لم يجز إلا كا أوصى ،وإن اتفقا أن يحج بما أوصى الميت به وأن يحط الحاج له شيئا جاز ،وإن أوصى بالحج ولم يذكر عمرة فهل يعتمر له أيضا _ ٦٢٤٥ لأن العمق تابعة للحج © وقد قال عل العمرة داخلة في الحج إلى يوم القيامة فيحمل الحج الذي أوصى به على الفريضة وحج الفريضة لا بدله من عمة قبله أو بعده والعمة واجبة مرة كالحج ووجوبها هو الصحيح وهو مذهبنا أر يحج عنه فقط بناء على أن العمرة غير واجبة قولان . قال القطب أصحهما عندي الثاني مع قولي بوجوب العمرة في الجملة © وإن أرصى بالعمرة ول يذكر الحج اعتمر عنه فقط وما عينه لالحتياط حج فليحج عنه به ما أصابوا من حجة أو حجتين أو ثلاث ،وإن لم يجدوا فمن دون الميقات ،وإن لم يجدوا فليقرنوا ما أوصى به مع حجة أو يعينا حاجا قليل المال ،وإن أوصى لطريق مكة أصلح به الوعر منها ،وقيل يحج عنه به } وإن أوصى بالحج أو بأن يحج عنه هكذا بلا ذكر ما يحج به ولا تعيين حجة أو حجتين ولا تعيين الحج الواجب استؤجر عنه حاجا بما شاء من عدد الدراهم أو الدنانير © وإن أوصى بكذا من ماله للحج أو في الحج ساوم وارله أو خليفته أمينا ثقة ،فإن وجد حجة واحدة فليحج حجة واحدة ن وجد أكثر فليحج عنه في كل سنة حجة حتى يتم عدد ما وجدوا ولتنو الاولى فرضا والثانية فصاعدا نفلا ولا يحج ذلك في سنة واحدة ولا يجمع في سنة حجتان كا لا يجوز للورثة أو غيرهم أن يصوموا عن الميت أيام رمضان أو بعضها في أيام واحدة ولا شهورا من شهور رمضان في أيام كذلك بل إذا .صوم احد ابتداء احدت قال القطب :وأجاز بعضهم أن يحج عنه عدد حجاته في عام واحد فصاعدا كل حجة برجل أو امرأة . . ٢٤٦ قال وفي الاثر ومن أوصى بحج فأحب أن تكون في كل سنة واحدة إن م يخف فوتا فعسى أن يجوز في سنة أكثر من واحدة ،وجوز ولو حج له بها مع مثله نقصا ولو اختلفاشوركل تكمل ححة لوا حدة|} وا نسنةكله ف قلة وكغة ورخص في شركة ثلاثة } وكذا في العتق إن أوصى به يشترك اثنان في رقبة ثوقيل بالترخيص في شركة سبعة في حجة أو رقبة قياسا على جواز مع امرأةاشتراك سبعة في بقرة أو بعير في الهدي ويشترك رجل وإن نشترك امرأة وإن مع رجل لا عبد مع حر وصبي مع بالغ وخنشى مع رجل او امرأة ،ويجوز أن يشترك ذو فرض ،وإن مع ذي نفل لا ذو حج فقط مع معتمر ولا معتمر فقط مع ذي حج ولا يحج قيل شخص عن نفسه وغيو مالهثلثوميتوإن لاجد فحيولا عنواحدةحجة او فيما سمي من فيها ولو اوصى باكثر مندفع ذلكواحدةاو ربع ححهةثنلث وكذاواحدة بانمع اثنين فصاعداأو رقبتانفصاعداله حجتانشوركوإنالعتق شورك له مع كل من الاثنين أو الثلاث واحدة صح ذلك للموصي وصح لغير الموصي ،وإن لم توجد مشاركة أعين بها حاج قلت نفقته إن لم يكن ذلك المعان واوارث الموصي أو وارث وارثه © وقيل يجوز أن يعان وارث الوارث فإن انكسر الحج على المعان رد ما أخذ للوارث سواء انكسر بعمد أو بجهل أو بسبب غير عمد بضرورة وبغير ضرورة أو بأمر مانع كجبار أو بأمر من .الله ‘ وقيل لا يرد ولا تباعة عليه ولا على الوارث قال عبد العزيز رحمه الله وهو الأشبه بالحق إلا إن تعمد كسره بلا ضرورة ،وإن تبين للوارث أن المعان لا يصح منه حج كمشك وأقلف ضمن وكذا دافع حجة لمن لا يجوز حجه ،وجوز حج عبد بإذن عن حر ويعزل ما ٦٢٤٧ للحجة إن انقطع الطريق ويشهد عليها عدول ولا ينفق منها إلا بإذن ربها إن كان حيا } ومن أوصى بكذا لحج منه عنه حجت عنه منه حجة واحدة © وإن بقي باق أكله الوارث ،وقيل يأكله الأقيب بناء على أن الوصية التي لم تتبين هي للأقرب وهو قول بعض ،وإن أوصى بكذا دينارا لحاج بها عنه دفعت كلها لواحد وحج حجة واحدة ،وإن كان بها فضل عن الحجة الواحدة والفضل هبة ووصية له من الثلث ،وإن عين حاجا عنه بكذا أو لم يذكر كمية لكن قال يحج عني فلان من مالي لم يدفع ذلك الموصى به للحج لغير المعين ما حبي ولو أبي حتى يجيب أو يموت أو تحدث له صفة مانعة © فإذا أبى حتى مات أو حدث له مانع رجعت الوصية إلى الورثة ولا حج عليهم لأنه عين من يحج عنه وعين ما يحج له به وأوصى له به فلو لم يكن على هذه الصفة فلم يرض لم ينتظر موته بل يحججون غي واستظهر رجوعه للوايث أو للأقيب إذا أبى ولا ينتظر حتى يموت . قال القطب رحمه الله والذي عندي أنه يرجع للوارث جزما لا حظ فيه للأقب إذا مات الذي أبى لأنه أوصى به له فإذا لم يقبله بقي على حاله من جملة التركة فكان للواريث ولا ضمان على الورثة إن تلف في المدة بلا تضييع . وفي الأثر اختلف في قطع الأجرة للحاج قيل يجوز ،وقيل لا ،ويحج عنه من الثلث أو من الكل على الخلاف السابق إن قال حجوا عني أو علي أو لي أو أوصيت بكذا للحج للا إن قال حجوا ولم يذكر أن الحج له ولا من ماله فلا يلزمهم شيء لأ هذا أمر منه بالحج أن يؤدوا من مالهم من حج أو يحجوا النفل كا يوصي الناس أن يأمرر' بالمعروف وينهوا عن المنكر ويؤدوا ٢٤٨ الحقوق ويعبدوا الله .قال القطب رحمه الله هذا هو الختار 5وقيل محججون .مالهمنأحدا وفي الأثر واختير أنه إن قال هذا ما أوصى به فلان للفقراء كذا ولفلان كذا فلا يبت حتى يقول من مالي أو فيه أو وصية مني لهم فإذا أوصى أن عليه حجة أو نذرا أو كفارة أو نحو ذلك ولم يقل أدوه عني لم يثبت إلا إن قال إني أوصي بذلك ،وقيل إذا أقر بما فيه خلاف هل يخرج من الثلث فمن نفاذه إلا إن أوصى بانفاذه أو أوصى به ومن قال من ‏ ١لكلقال منه لا يوجب يثبته عليه ويلزم الوارث إنفاذه ومن أقر في مرضه أنه لم يزك ماله ثم مات فإن احتمل تركه لعذر فلا معنى لإقرار والاواقر بالتضييع لزم إنفاذه عند من قال .بهأوصىوقيل لا إلا إنئالكلمن قال ابن محبوب وجماعة إذا أقر أن عليه زكاة أو كفارة أو نحو ذلك لم يلزمهم إلا إن أوصى بها 5وقيل لزمهم إنفاذها 5وإن أوصى بدنانير أو دراهم للحج دفعت لمن يحج ،وجاز أن يدفع البدل عرضا أو أصلا بإذن من الموصي أو من الحاج للوايث أو الخليفة 5وإن أوصى للحج بغيرهما بيع بهما أو بغيرهما من السكات ودفع النمن للحاج واختير دفع الموصى به ،وإن كان غيرهما ولو أصولا إن قبل الحاج ،وإن لم يقبل بيع بالدنانير والدراهم ودفع الثمن ويراعى صلاح الميت ،وتدفع وصية الحج من بيت الموصي سواء له أم لا . قال القطب رحمه الله والمراد بيته في وطنه إن مات فيه وإلا فمن حيث مات ،وقيل من بيته © وإن لم يمت فيه ،وقيل من قبو لان الحج له وهو فيه _ ٦٢٤٩ حال الانفاذ كالبيت للحي ومنه يسافر إلى الشام يوم الحشر ،وقيل من مصلاه مسجدا أو مصلى أو موضعا في بيته مثلا فإن كان له ذلك كله فمن المسجد ويبزي من غير ذلك فيما دون الميقات وصحح دفعها من بيت وطنه إن مات فيه ،وإن لم يمت فيه فمن حيث مات ولو مات في موضع لم يوطنه & وقيل من بنته © وإن لم يمت فيه . موقوفا تمام ا لحج أن تحرم من دويرة أهلك فقيل هوقال رحمه ا لله وروي على ظا هو من ا لترغيب ف ‏ ١لاحرام من الدار } وقيل معناه أن تخرج منها بنية هذافإذ ا كانلو حججتمكة فتقولحتى تقاربلحج لا لتجر أو حاجة ني الحي فاليت أول به 2وإن أوصى بحجتين أو بحجات فهل لوارثه أو وصية أو غيرهما ممن يحج عنه أن يقم بالمدينة أو غيرها مما هو خارج الميقات حتى ‏٠ورخصشدةفيهيقضي الجات قال القطب رحمه الله وكذا لو أقام بمكة حتى إذا أراد الاحرام رجع إلى الميقات قال وأرخص من ذلك أن يقم بمكة ويحرم من المسجد الحرام أو من مسجد الجن & قال وذ لك لأن الحجات لواحد فكل من حج عنه فكأنه هو بنفسه لأنه نائبه 3وأما لو كان لمتعدد ولو أوصى بهن واحد بعضهن له وبعضهن لغيو فلا يجد أن يحرم لكل واحدة إلا من الميقات أو من بيت صاحبها أو قبو أو مصلاه 3وإن مات حاج لغيو في طريق سير عنه من موضع موته ،وإن لم يسر عنه حتى ساروا يوما أو أقل أو أكثر أكروا سائرا عنه من الموضع الذي مات فيه إلى الموضع الذي عقدوا السير له } وإن لم يجدوا ساروا من موضع أعطوا منه الحج عنه إلى الموضع الذي مات فيه راجعين من الطريق الأرلى أو من غيرها إن تعادلت الطرق . ٢٥٠ قال رحمه الله حاصله أنه تسار عنه تلك المسافة ذهابا إلى تلك الجهة أو رجوعا إن لم يجدوا الذهاب سواء سار عنه الذاهب بعد رجوعه أو سار غيرو واستحسن دفع الحجة لحاج عن نفسه قبل متولى لقوله عنقك لمن سمعه يلبي عن شبرمة قبل أن يحج لنفسه حج لنفسك ثم حج عن شبية . قال :ولست أعني أنه يعصي لأنه متراخ على الصحيح قال :وقيل لا يجوز أن يحج أحد عن غيو ،قبل أن يحج عن نفسه حملا للحديث على ظاهره & ومن استحب أن لا يحج لغيو قبل نفسه حمل الحديث على الندب والارشاد إلى ما هو أصلح ولذلك لم يقل لا يجوز لك الحج عن غيرك قبل نفسك وقد لا يجب الحج على الانسان لعدم الاستطاعة فيأخذ حجة غيو الأجرة فهذا قد يكون أعرف بأمر الحج ولا يتوجه عليه النهي ،وإن لم يجدوا متولي فليدفعوها لموافق يرجى صدقه وأمنه 5وإن عدم فلمخالف يؤمن منه أكلها ولا يجب تركها لعام مقبل ليجدوا متولى بل يعطونها موافقا ترجى أمانته وإن لم يوجد فمخالفا ث وإن لم يجدوا متولي أو موافقا فتركوها لعام مقبل وحفظوها رجاء للأمين المتولي لم يكونوا بذلك مضيعين . قال القطب رحمه الله وفي الأثر إن قال لا تعطى إلا ثقة حاجا عن نفسه فلا يخالف أمرو وصح حج رجل عن امرأة وامرأة عن امرأة ،وفي حج المرأة عن الرجل قولان :قول بالجواز لما روي أن امرأةمن خثعم قالت يارسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لاينبت على الراحلة أفاحج عنه ،قال نعم .وذلك في حجة الوداع ،وقول بالمنع لان المرأة ناقصة عن الرجل في بعض المناسك لأن الرجل يحلق ندبا أفضل من _ ٢٥١ التقصير ،والمرأة لا تحلق وإحرام المرأة في وجهها فقط ،وإحرام الرجل من الوجه والرأس معا ويلبي عن غير المتولى ولا يستغفر له قيل ولا يهلك بذلك © وقيل إن حج عنه بلا استغفار فذلك غش وخديعة } وإن استغفر له هلك . قال القطب ووجه القول الأيل أن الحج يتم بلا استغفار فلو حج هو عن نفسه ولبى وذكر الله تعالى ولم يستغفر لنفسه لكان حجه صحيحا فكذا قائمه ولا يهلك بالنلية عن غير المتولى & وقيل يهلك . قال رحمه الله وهو قول ضعيف وقائله يمنع الحج عن غير المتولى ‏ ١لضحية ‏١التيعن‏ ١لصوممننفسهعنحاجغيره ما يجدهعنحاجولا يجد تلزمه للتمتع إن تمتع عند مجيز التمتع له أو من الصوم اللازم عن أماطة الأذى شجر ا و غيره فمنقطع ‏ ١لنباتا لاحرام أو عنأو عن قتل شيء لا يقتل ف الحرم بل لابد مما يلزم منلهمالمنكبش أو أقل أو أكثر أو إطعام من ماله يجد غيره 6حيثلا من مال ا محجوج عنه فذلك ف ذمته ولا يجد ا لصوم وإن احتضر اخذ حجة غيو في الطريق ذاهبا للحج أو شارعا في الحج غير متم له أوصى عن صاحبها ،وإن لم يوص بها رد المال وارثه لواريث الأول ،وقيل لصا حبلحم أومعه بأقل فا لبا قعقدوايدفعه كله وارثه لحجاج عنه ©&} وإن الحجة إن كان حيا ووارثه إن كان ميتا ،قيل من أخذ وصية حج من وارث شم طلب آخذها إليه ردها لا يأخذها منه الوارث ،وإن أخذها ضمنها حتى تصل من يحج بها ويتم الحج ،ورخص أن لا يكون عليه ضمان إن قام بعينه ما أعطاه لا قيمته أو بدله إن هلك إلا إن ضيع بعد ردها ،وإن ردها لأمر وجازئيصمنلالحجفيه مانع منلأمر حدثأخذها أوظهر له فيمن ٢٥٢ دفع حجة نافلة أو لازمة بحنث قبل فريضة كجواز الفريضة قبل النافلة ودفع واحدة بلا تسميتها باسم الفرض أو النفل أيضا في عام ودفع أخرى في عام نية صاحب الحج حيا أو ميتا &قابل بلا تسمية لما فرضا أو نفلا . حنج عنه بلا نية فرص أو نفل إذا لم يعلم ولله أعلم . يج م ويح ٥٢٣_ ج باب في عقد أجرة الحج عن الغير ينبغي لعاقل أن لا يأخذ حجة غيو بأجة ،وإذا أخذها بأجرة كان من الذين قيل فيهم لا يبارك في أرزاقهم وذلك لعظم أمر الحج . قال القطب رحمه الله وفى ذلك نظر لما في الخبر أن الله جل وعلا يدخل الجنة بالحجة الواحدة ثلاثة الموصي بها ومنفذها ومؤديها فإن دفعها له وارله أو خليفته قال هذه وصية فلان بن فلان دفعتها لك على أن تحج عنه تحرم من الميقات وتقف بعرفات وتطوف الواجب وتفعل المأمور وتجتنب المنهي فإن قبلها على ذلك لزمه أن يتمها لأنها أمانة في عنقه يسئل عنها يوم القيامة وله أن يقول دفعناها لك على تحج له كا يحج المسلمون أو الحج المأمور به أو تفعل ما يفعل المسلمون & وإن لم يذكر إلا الحج فأداه أجزا وينبغي أن يأمر بالعمرة ،وإن لم يذكرها فقيل لزمه أن يعتمر ،وقيل لا وينبغي أن يأمر بزيارة قبر النبي ع لأنه إن لم يأمو في العقد لم يلزمه ولا يتمتع بعمق الحج في أشهر الحج ،وأما في غيرها فله ولا يقرنهما إلا إن أخذ الحجة على تمتع أو قران ،وقيل له أن يتمتع أو يقرن لأن ذلك كله من أنواع الحج المشروع 3 ومن فسد عليه الحج عمل ما بقي من أعماله وأهدى بقرة أو بعيرا وأعاده من قابل او بعده وهو في ذمته . قال رحمه الله والذي عندي أنه لا هدى عليه إلا إن أفسده عمدا أو جهلا ،وأما إذا أفسده بضرورة أو أمر غالب فلا هدي عليه ويعيده من قابل وإن كان يدرك فعله ففعله في عامه فلا إعادة عليه ؤ وإن تمتع الأجير بلا إذن ففي أجزاء الحجة قولان ،وإن منعه من التمتع فلا يتمتع قولا واحدا ويلبي على فلان بن فلانة إن عرف اسمها لأنها الوالدة جزما بخلاف الأب فإنه قد يكون أباه بالفراش لحكم الشرع ،وإنما هو من ماء غيو خانت زوجته ؤ وإن لم يعرف اسمها فباسم أبيه 3وأجيز باسم أبيه ولو عرف اسم أمه ،وإن لم يعرفها للى على فلان صاحب الوصية ،وإن نسي اسمه فليذكر صاحبها بأن يقول لبيك عن صاحب الحج ونواه بلا ذكر اسم . قال القطب رحمه الله والذي عندي في ذلك أنه لا يجوز أن ينسب الرجل والمرأة إلى الأم إلا إن كانا لا أب لهما في الحج ولا في غيو لأن ذلك .لهأبرلامنشعا رمن قال :ولأنه قد ورد النهي عن نسبة الانسان إلى أمه ويكفي أنه في الظاهر ابن لفلان ،وأنه من فراشه ولا نكلف الغيب لا نقول لعل لمه خانت زوجها وليس ذلك بأعظم من الميراث وغيو ،وإن ترك صاحب الحجة ولبى على نفسه في بدء إحرامه إلى اخو أجزاه لنفسه ويعيد لصاحبها من قابل & إن بدأ التلبية على صاحبها ثم لبى على نفسه وإن تعمد التلبية على نفسه اعتبر بدؤه وأجزا عن صاحبها . قال القطب والذي عندي إذا قصد بالتلبية بعد الميقات مثلا غير من الميقات ناويا بالتلبية له رد ا لاحرام له بطل ولم يجز واحد منهما لعدملبى له ف الاحرام من الميقات للثاني ،وقد أبطله عمن أحرم له منه 5وإن أنفذ وصاياه _ ٢٥٥_ متطوع عليه من ماله أجا عنه وعن وارله وخليفته إن لم ينو أخذا منهم ولا يبد الأحذ في الحكم إن نواه وأدركه عند الله إن نوى وصدقوه ولو لم يشهد وجاز لخليفة ميت أن يحج عنه بنفسه ويمسك لنفسه المال الذي اوصى به للحج معينا أو مقدرا أو راجعا إلى العناء إن أذن له الميت ،وإن لم ياذن أجزا عن الميت ورد المال هذا هو الصحيح لانه حينئذ كبائع مشتر وحده في شيء واحد } وقيل له ذلك مطلقا كالوارث ،وإن حج عنه وارثان صحت محرم بها أولا ولو أحرم قبل الميقات إن كان في أشهر الحج وكان له ما أوصى به للحج ،وإن تسارعوا فليتفقوا 3وإن لم يتفقوا على واحد فليقترعوا وللخليفة ان ينزعها عنهم ويعطيها غيرهم © وإن عين شيئا للحج فقال للورثة من حج ويأ خذهتسارعوالحاج عع:نه منهم ويتفمقو اا على وا حد إنثبتمنكم عني أ خذه .إن وسعه الثلث ولا ينظر فيه لعناءه قال القطب رحمه الله دفع المصنف بذلك ما قد يقال أن الوارث لا يأخذ إلا عناءه بتقويم العدول لأن الزائد وصية ولا وصية لوارث والعمرة كالحج فيما مر كله إلا أنها تقع في كل وقت ولكن إذا كانت أشهر الحج فلا عمة إلا عمة الحج وتتكرر العمرة في السنة خلافا لجابر ،وأما الحج فلا يقع إلا في أيامه ومشاهده . قال القطب رحمه الله ولزم الأجير الاشهاد على الحج إن شرط عليه وإلا قبل قوله أنه حج مع مينه ومن أوصى بأرض أن تباع ويحج بها عنه فمات وصيّه ونقصت قيمتها عن حجة من بلده فلوارئه أن يبيعها ويحج بها من حيث بلغت } ومن أوصى بحجة وعين لها دراهم فأعطاها الوصي رجلا ضمانا _٢٥٦ عليه على ان الفضل له والنقص عليه جاز } وإن لم يعين لها وأعطاه عددا على أن الفضل للحاج والنقص عليه جاز أيضا © وإن عرف قبل أن يحج فعلى الواريث أن يخرج حجته أيضا من ثلث الموصي ،وإن رجع الأجير وقال أنه أصيب ما عنده حلف ،وإذا أوصى بشيء معين فتلف قبل أن يحج به لم تلزم الواررث حجة أخرى ،وإن لم يعين لزمه الاخراج ما لم يتم الثلث عند من قال هي من الثلث ،وإذا أبان شيئا من ماله وميزه وأوصى فيه بوصية حجة ولم يترك وصيا فأولوا لأمر أولى من الوارث . ومن قال هذه القطعة لحجتي فهي وثمارها الموجودة والحادئة لها 0وإن قال في حجتي فلها القطعة لا الثمرة أدركت أو لم تدرك ومن لزمه الحج فخرج لحج فمات قبل الاحرام لم يلزمه الايصاء 5وإن أحرم لزمه الايصاء به ولو فقيرا لدخوله فيه والله أعلم . ٢٥٧ باب الوصية بالعتق اليتق بكسر العين ويجوز فتحها وهو إزالة الملك عن الادمي وخص إسناد العتق للرقبة دون سائر الاعضاء لان الملك كالحبل والفل في الرقبة كا تحبس الدابة بذلك وفضل العتق عظم قال الله تعالى ل فلا اقتحم العقبة ...الاية ه وحديث البخاري عنه علك أنه قال :أيما رجل أعتق امراء مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار وأجر العتق يحصل بالمؤمن والكافر لكن لا يجزي في القتل بالاجماع ولا في الظهار والكفارة والعتق الواجب كله على الصحيح إلا عتق المؤمن قياسا على القتل وحملا للاطلاق على التقييد فيه ،ومن عين شيئا من العروض أو الأصول أو العين لعتق لزمت رقبة سالمة تساوي ما أوصى به لها 3وإن وجدت رقبة أخرى سالمة بأقل مما أوصى به للعتق وعينه 3وإن لم توجد رقبة إلا بما دون ذلك اشتروا أغلى ما يجدون وأعظمه وأحسنه وأكلوا ما بقي على الصحيح ،وقيل يأكله الأقرب ،وقيل يعطونه المعتق بعد ما يعتقونه © وإن قال أوصيت بكذا يعتق به عني جاز قيل باقل مما أوصى به إن وجدت وينفق الفضل على من أعتقوه إذ هو أول به 0وإن أوصى بكذا أن يعتق منه عنه فكالايصاء ف المغال قبله في أنه يجوز العتق بأقل إن وجدوا به سالمة ولكن الفضل يأكله الورثة ولا يلزم إنفاقه على المعتق ،وإن أمر بعتق فلانة أمة له عنه للكفارة أو نذر أو حيث تعينت للعتق ولا يجزيهم غيرها وكذا لو عين عبدا ،وإن ضيع وارثه حتى ماتت لزمه مثلها 0وإن حدث بها مانع من عتقها كالردة والغخصب _ _ ٦٢٥٨ انتظر ‏ ١لواررث زواله إن رجاه وتعتق مع ما فيها إن كان ذلك العيب من زماں حياته ولا ينتظر زواله ولو كان مما يرجى زواله ،وإن أوصى بهذه الدنانير أو بهذا الشعير أن ينفذ عنه في وصية معلومة فأعطرا غيو فلا يجزي ،وقيل يجزي وتبرأ الوارث إن ماتت قبل موت الموصي تلك الرقبة التي عينها أو قبل موته أو عتقت قبل موته © وإن أعتقها وارثه عن نفسه ف ديناستحقت لازم كقتل أو ظهار أجزته وعليه مثلها يعتقها عن الموصي وولاء الأولى للوارث وولاء الثانية له ولشركائه إن كانوا 3وإن باعها أو وهبها جاز فعله جزما ولزمه شراؤها ممن صارت إليه وعتقها عن ميته } وإن أعتقها من صارت إليه أو ماتت أو حدث بها مانع فعليه رقبة مثلها وتطلب وتنتظر مارجيت إن هريت قبل أن يعتقها الوارث أو غصبت أو سرقت ويجزي عتقها هنالك إن دخلت يده يوما بمد ذلك بأن رجعت إليه ،وإن ماتت في الهرب أو حدث فيها مانع فليعتق رقبة أخرى مثلها إلا إن أعتقها بتلك الحال وكان حدوث العيب بعد العتق لا قبله ثم دخلت يده فإنها تجزي وذلك لأن الابق والمغصوب ونحوهما لا عجوز بيعهم ولا التصرف فهم لانه ل يقدر عليهم فكا نه غير مالك لهم } وإن عين شيئا ليعتق به عنه عبد فلان أعتقه عنه الوارث بعد أن مملكه بشراء للميت ولو كان العبد مقترنا مانع فيه في حياة الموصي وينتظر برؤ العيب المانع إن حدث بالعبد بعد موت الموصي وكان مما يبر مثله ،وإن لم يكن هما يبرأ مثله فليعتق اخر ولزمه عتق لمثله ولو مات أو حرر في حياة موروثه لان الايصاء وقع بالمال المعين أو بالعتق وذكر بعد ذلك أنه يعتق عبد فلان فالايصاء بالمعين ثابت ،وإن غاب العبد ثم صحح موته في الحكم وأعتق أو لابد من‏ ١لعتق ‏ ١لأول ل زه أعتق بحكم ‏ ١لشرعجزيحيا فهلجاءغيره ش عتقه أيضا قولان اختير الأول وكذا كل وصية بشيء معين لانسان أو شيء _ ٢٥٩_ معين إن تلف المعين الموصى به لا بتضبيع ثم وجد بعد إنفاذ من غيو هل يجزي فلا يعاد أو لا يجزي فيعاد من الذي وجد مثل أن يقول أعطوا زيدا عشرين قفيزا من الشعير الذي لي على عمرو فينكر عمرو ولا بينة ثم تصح البينة بعد أعطوا زيدا من الشعير الاخر 2وإن أوصى بامة معينة فاشتراها وارثه وهي محرمة الميت لم تحرر عنه بعد موته وتجزي عنه في العتق الذي أوصى به © وإن كانت محرمة لبعض الورثة حررت عليه مع تمام الشراء ولا تحجبزي عن ميتهم لأنهم لم يملكوها وضمنها البعض الذي هو محرم منها ولو اشتراها غيو منهم أو الخليفة الذي هو وارث لال الشراء بمال الميت ولا تتحرر بخليفة غير وارث ولو اشتراها بمال التركة لأن المال ليس له فهو خديم فيه فهي ملك لهم ولكن إذا أرادوا عنقها عن الميت وهي محرمة لهم طلبوا ربها أن يعتقها عن الميت ثم يعطوه ثمنها فإن أبى نووا بشراءها عتقها عنه فتجزيه وسلموا من أحم عدم إنفاذ الوصية لأنهم قد امتثلوا ث وإن اشترى الأمة الموصى بها واحد منهم لنفسه فهي ماله ما لم يعتقها عن الميت وما ولدت بعد الشراء وقبل العتق عبيد له وثبت نسبه إن تسراها وولد معها 3وإن أوضى بعتق فأعتق خليفته من خدم تركها ذلك الموصي لا من خدم الوارث جاز عن الميت ولو غلت ما لم يجاوز الثلث فإن ما جاوز الثلث يضمنه ولا يعتمد الخليفة إضرار الوارث بلا عذر وإن أعتق الخليفة وارثا أو غيرو طفلا عن الميت لزمته نفقته ومؤنته لا الوارث الذي لم يأمر باعتاق ذلك إن لم يكن بأمر الميت ،وإن كان بأمره فنفقته على الورثة ولو لم يوا شيئا والله أعلم . باب الاعتاق في المرض والافلاس جاز ما أعتق في مرضه أو أمر معتقا عنه عبده في صحته وترك ذلك مأمور الاعتاق حتى مرض فأعتقه عنه أو علق عتقه لوقت أو لمشيئة فلان أو قدومه في المرض ،وهل يخرج ذلك من الكل لأن العتق واقع في الحياة ولا يدرك أيموت في مرضه أم لا أو من الثلث تنزيلا لوقو ع ذلك في مرضه قولان ويستسعى العبد بما فوق الثلث إن جاوزه على القول الثاني ،وإن أعتقه ف المرض وقد أحيط بماله صح العتق وسعى ذلك المعتق بثلثي قيمته للغرماء وهو قول موسى بن على ،وقيل بكلها وهو الختار لما فيه من الحوطة بين العتق ودين الغرماء . قال عبد العزيز والأكثر على بطلانه تنزيلا لاحاطة الدين منزلة الحجر بالدين .فالعبد مستحق قال القطب رحمه الله وهو قول محمد بن محبوب وجاز العتق في صحته في حال لا يرجع فعله إل الثلث ،وإن أحاط الدين بقيمة العبد إجماعا وبطل بلا خلاف إذا كان بعد الحكم بالدين للغرماء وحجر ماله © وإن أعتقه قبل الحجر وبعد الحكم بالدين أو بعد قيام الغرماء وقبل الحكم والحجر ولا وفاء به للدين في ماله فهل مضى العتق وهو الأظهر أو بطل تنزيلا لحكم الحاكم منزلة الحجر قولان وتعتق الرقبة بمنزل أوصى بعتق فيه 5وإن أعتقوا فى غيو وقع العتق ولم يجزهم ،وقيل يجزهم . ٢٦١ قال رحمه الله وهو الصحيح عندهم لأن الأماكن كلها سواء ،قال القطب ويرده أنه قد يعين موضعا لغرض فيه له وقد تتفاوت كمكة وغيرها وكذا إن عين جنسا للعتق كالحبشي والرومي لا يجزي غيو على الأصح وحرر معين موصى بعتقه بعد موته } وقيل لا يعتق حتى يعتقه الوارث أو الخليفة كا أنه لا يعتق إلا إن أعتقوه إن أوصى أن يعتق عنه لما بين المصدر والفعل فإذا قال أوصيت بعتقه فالمعنى بحريته ولا فعل فيه للورثة فيعتق بموت الموصي بخلافه في لغة تعديه وفي قوله باعتاقه أو أن يعتقوه فيتصور بالوارث وضمن الوارث أو الخليفة قيمته إن ضيع عتقه حتى مات أو غصب أو سرق ،وقد وسعه الثلث ولا يضمنون ما زاد على الثلث إلا على قول من قال العتق من الكل ،وإن عين أمة للعتق فما ولدت قبل أن يعتقها الوارث أو الخليفة عبيد للوارث وهي أمة ما لم تعتق وللوارث غلتها وعليه جنايتها ما دون رقبتها ى وجاز فيها ما فعل الوايث من التزويج والتسري غير الاخراجهن الملك وهل يجبر على عتقها إن استمسكت به على العتق لأزه حق لاد مي وهو الصحيح أو لا يجبر قولان ولزمه عند الله على القول الثاني ،وإن أوصى لعبده بمال فهل يصح أم لا يصح بناء على أن العبد لا يكون مالكا فالوصية له وصية للوارث ولا وصية لوارث وعلى الصحة فهل يبقى على العبودية ويكون مالكا لما أوصى له له كنايةالايصاء والايصاءبذلكمالكا أو يتحرربه بناء على أن العبد يكون عن إعتاقه . قال القطب رحمه الله فإذا بنينا على عتقه فإن كان الموصى له به قدر قيمته أو أقل أو أكثر حكم بأنه حر ل نه حر بذلك الايصاء وسعى بما بقي من قيمته فكان كالموصى له بنفسه } ومن أوصى باعتاق رقبة شورك فيها ٢٦٢ أعتقها الوارث بعد أن يملكها وقد لزمه شراء نصيب الشريك وعصى متعمد وصمن ما لشريكه وكان الولاء له لا لشريكه .عنق مشترك قال عة من أعتق شقصا له في عبد قوم عليه ورواية جابر بن زيد .فيه وهو حر على الاطلاق لهقومنا عن عبد ‏ ١لل بن عمر عن رسولرحمه ‏ ١لله وروىقا ل ‏ ١لقطب عه من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل فاعطى شركائه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق © وفي .ما رقمنهروا يه ورق وعن أبي هريرة والأقوم عليه واستسعى غير مشقوق عليه } وقيل .قتادة والصحيح أنه من الحديثالخبر من كلامالسعاية مدرجة ف قال القطب والرواية الصحيحة عندنا أن العبد يعتق كله إذا عتق بعضه بأي وجه كا مرت رواية جابر بن زيد قال ولا يكاد قومنا يقولون بذلك .عندهمفهو حرله وفاكان=&©} وإنبعضهعتقصبحةبل روايتهم وعن ابن مسعود أن عبدا بين رجلين من جهينة أعتقه أحدهما فضمنه عمإاين موته فمنعندشقصه‏ ١عتقن 0ومنغنمهفباع فيهشريكهك .نصيب شريكه من ‏ ١لكل ئ وقيل من الثلث قيل يتبع وارثه العمدحصةالثلث وضمن لشريكه } وقيل لا إذا ل محجن شيئا .ما بقي وزاد على الثلث مما ضمنه ._ ٢٦٢٣ وقال الربيع إن كان له مال يبلغ ثمنه عتق منه وإلا استسعى العبد } ومن أوصى باعتاق واحد من عبيده وله عبد وأمة جاز واحد منهما ،وإن قال أعتقت واحدا من عبيدي عتقا معا وسعيا بقيمة أحدهما ذكران أو أنثيتان أو ذكر وأنثى ،وإن قال أعتقت بعضا من عبيدي عتقوا كلهم وسعوا بما عدا قيمة واحد والله أعلم . ومن مات وترك أمة ومن هو محرم منها بالنسب ممن يرثه ولم يحجبه أحد ولده أو ولد ‏ ١لولد أو أخ أو عم ‏ ١وسواءولا صفة عن ا لارث ولا دين مستغرق غير ذلك سواء تسراها أو لم يتسرها خرجت حة بمحرمها كلها اتفاقا عندنا .والعبد مثلها فقيل من جميع المال } وقيل من الثلث قال القطب رحمه الله ويناسب القولين ما روي عن عمر أم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث فيستمتع منها ما بدا له فإذا مات فهي حرة : وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله عي أيما أمة ولدت من سيدها فهي حق بعد موته } قال ورجح جماعة وقفه على عمر قال فأخذ من ذلك قومنا أن أم الولد حق لأنها لا تباع قال وليس كذلك لأنه قال في الحديث فإذا مات فهي حرة بعد موته وما ذلك عندنا إلا لأزه ورثها أو ورث من ملك ذا رحم محرممنها محرمها كا روى سمرة وغيو عن رسول الله ت فهو حر فلو لم يرثها ولا منها محرمها بأن مات أو حجب بغيو أو بصفة لم تكن حرة والصحيح أنها من الثلث وولائها للورثة على القولين ،وقيل تخرج حرة من نصيب عرمها فيه الذي خرجت به ،وقيل لا تخرج من الكل ولا ٢٦٤ من الثلث ولا من نصيب عمرمها ولا غيو ولكن تخرج حرة وتستسعى بقيمتها كلها للورثة إلا ما ينوب عرمها . وعن ابن محبوب لباقي الورثة حصصهم على ولدها الذي خرجت به إن ورث من أبيه مالا وإلا استسعوها . قال القطب رحمه الله وقد علمت أن أم الولد أمة ما لم يرثها ولدها أو يرث بعضها & قال وهذا هو مذهبنا إلا قليلا من أصحابنا فيجوز بيعها وقد أجاز بيعها أبو بكر وعلي وابن عباس واين الزبير وجابر بن عبد الله ،وفي حديثه كنا نبيع سرايانا أمهات أولادنا والنبي عيه حي لا يرى بذلك بأسا وفي الفظ بعنا أمهات الأرلاد على عهد النبي عَققكٍ وأي بكر ولما كان عمر نهانا فانتهينا 5وقال علك أعتقوا أمهات الأرلاد 5وقال لا يبعن في دين ولا يجعلن في وصية . قال :وفي .المنهاج الأصح أنها أمة وتباع إلا إن أعتقها ربها أو ورث ولدها منها ما بقي عن الدين ،قال وفيه أن الأكثر متا على جواز بيع أم الولد عليه © قال وحرمه جماعة من قومنا وكرهه اخرون وأجمعوايكن فيه ضررإن على جواز بيع الامة قبل أن تحمل من سيدها . قال وروى بعض قومنا أن بعض الصحابة والتابعين أجاز بيع الحامل إذا استثنى حملها منه والله أعلم . ٢٦٥ باب التدبير التدبير عتق مغينا إلى صفة مأخوذ من قولك دبرت الشيء تدبيرا أي جعلته ورائي ومعنى دبرت عبدي جعلته حرا دبر حياتي والتدبير جائز وهو عتق بصفة علق لموت سيد أو عبد أو غيهما أو لوقوع شيء معين أو عدم وقوعه مثل إقلاع المطر أو زوال الجدب والأكثر على أن تعليقه في الصحة للموت من الكل وهو قول أبي عبيدة 3وفي المرض الذي ترجع فيه الأفعال إلى الثلث من الثلث ،وقيل من الكل مطلقا وهو قول جابر بن زيد وابن مسعود ،وقيل من الثلث مطلقا وصحح وهو الأنظر لأنه يتحقق بالموت ولو علق بالصحة والسلامة ومنع بيعه وتبديله والاجارة به وإصداقه وإعطاؤه في إرش ورهنه وهبته 2وجوز ليعتقه الذي يدخل ملكه على شرط أن يعتقه وقد مر الخلاف في البيع والشرط . قال القطب رحمه الله وعلى هذا القول إذا دخل ملكه تعجل بعتقه ولا يجوز له خلف الوعد وله أن يتأخر بعتقه ما لم يمت الأول إن دبره إلى جوته أو يقع ما دبره إليه فإذا كان ذلك وجب عليه عتقه وأجبر عليه ،وقيل يجبر قبل ذلك ولا يؤخر وإلا رده للأول ويكون في بلد مدبو ،وقيل يجوز بيع المدبر وإخراجه من الملك بأي وجه إلى وقت التدبير ولو كان مجهول الوقوع متى يكون كا أجاز بعض أن يعطي الانسان ماله إنسانا آخر على أن يطعمه ويسقيه أو نحو ذلك ،وقيل يجوز بيع المدبر وإخراجه من الملك بأي وجه . ٢٦٦ ما لأنه لم يقع عتقه ولا الوصف الذي علق العتق إليه .قال القطب وهذا قول من أجاز الرجوع في التدبير . قال والصحيح أنه لا يجوز بيع المدبر ولا إخراجه بوجه مطلقا أما لل وقت التدبير المجهول فلن فيه غررا إذ لا يدري متى يكون ،وأما على الاستمرار ففيه خلف الوعد قال الله تعالى ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود واستدل مجيز بيع المدبر واستمرار عبوديته بما رواه جابر بن عبد ا له أن رجلا من الأنصار أعتق عبدا له عن دبر فدعى النبي عيلة به فباعه . قال الراوي عن جابر وهو عمرو بن دينار قال جابر مات الغلام عام أول وذكروا أن الرجل يسمى أبا مذكور والعبد يسمى يعقوب والأصل عدم اختصاص هذا الرجل وهذا العبد . وفي رواية عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيو فبلغ ذلك النبي علك © فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بثاني مائة درهم ،وفي رواية فاحتاج ،وفي رواية وكان عليه دين فباعه بثاني مائة درهم فأعطاه وقال اقض دينك . قال القطب وجواز بيع المدبر مطلقا هو مذهب الشافعي ومشهور مذهب أحمد } قال ومنعته الحنفية مطلقا وهو مذهب أكثر أصحابنا قال وحكاه النووي عن جمهور العلماء والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين قال :قال وتأولوا الحديث بأنه لم يبع رقبته بل خدمته . ‏_ ٢٦٧ت قال وفي التاج قال أبو عبدالله لا يباع وأرخص ما سمعناه أن من دبر عبده ثم تلف ماله وعليه دين فله أن يبيعه في مرضه في بلده ويكون البيع في خدمته حتى يبلغ التدبير ويشهد على ذلك ولمشتريه نقض البيع أو يرضى به لا يباع من غير دين وجوز بدونه وأجاز الشعبي بيعه إن احتاج سيده إليه ومنعه بعض مطلقا وكرهه بعض وأجازه بعض في الدين . قال القطب رحمه الله والأصح ما ذهب إليه جابر لأنه إنما له الخدمة فهو مدبر فيلا الرقبة وحكم الحمل الذي في المدبة حين دبرها حكمها بطنها وبعد خروجه منها واعتبر يوم ولادته فهو إن ولد قبل المدة عبد مدبر مثلها .وإن ولد بعدها حر مثلها لأنه كجز؛ منها كما يتبع في البيع إن ل يستئن فلو دبرها واستشى الولد الذي في بطنها في حينه لم يكن الولد مدبر عند القطب رحمه الله والولد الذي يحدث في بطنها بعد التدبير عبد غير مدبر إن ولد قبل وقوع العتق . قال :قال أبو عبيدة كل ما ولدت في حياة سيدها فهم عبيد غير مدبرين إلاهافي بطنها حين عقد التدبير فمدبر أو حين نفوذه فحر وما ولدت قبل موتهاد برها قبل موته عمدة .معلومة أوبعل موته حر لانه ولد حرة ‘ وإن غيرهما مدةموتبعل موته أو موتها أوأوغيرهما من النا ساو قبل موتهي معلومة او إلى موته او إلى موتها آو موت غيرهما فهو جائز وحررت عند تمام تكملة بالتدبير إن دبرها قبل موته أو موتها أو موت غيرهما بلا مدة وكذا تحرر ل نه لاغيرهما بلا مدةعحنل تمام ‏ ١لكلام إن د برها بعد موته أو موتها أو موت _ ٢٦٨ بقليل أو كثير يصلح أنه بعدية } فإذا لم تكن فلا وجه لانتظار ما لا يوصل إليه بالتعيين فحررت في حينه فمن أراد التدبير قال مثلا إذا مت فهي حرة والذي عند القطب رحمه الله أنه إذا قال مدبرة بعد موتي أو بعد موتها أو موت غيرهما خرجت حرة عقب الموت باتصال & وإن دبرها إلى موتها جاز فيحمل على لحظة قبل موتها بل على احتضارها فتموت وهي حة وله وطى لمدبة إجمناعا لا وطىء مكاتبة بحكم التسري عندنا إذ هي حرة عندنا ولو لم تقض قليلا ولا كنيرا مما وقعت به المكاتبة فيجوز وطثئها بعد النكاح كسائر الحرائر عقدا بعد المكاتبة لا قبلها.. قال القطب رحمه الله وأما عند غيرها فمن قال المكاتب عبد كله ما بقي عليه بعض الثمن فإنه يجيز وطئها ما بقي عليها بعض ،ومن قال يعتق منها مقدار ما قضت .فإنه لا يجيز تسريها والمكاتبة عقد عتق منجم بنجمين فأكثر وهي خارجة عن قواعد المعاملات عند من قال أن العبد لا يملك دورانها بين السيد ورقيقه ولأنه بيع ماله بماله وكانت المكاتبة متعارفة قيل الاسلام فأقرها الشارع عؤ ،وقيل إسلامية لم تكن في الجاهلية . قال رحمه الله وهو الصحيح قال وأول من كوتب في الاسلام برية من النساء وسلمان من الرجال والتأجيل شرط فيها .وأقل نجومها نجمان .قال القطب هذا مذهب الشافعية .قال وهو ضعيف قال والذي عندنا وعند الحنفية والمالكية جواز الكتابة حالا.ومؤجلا ومنجما ونقدا والله تعالى لم يذكر التنجيم وذكر الكتاب الدال عليها فنقول ليس قيدا بل هو حكم جار على الغالب وندب لمن كاتب الرقيق أن يضع عنه قدر الربع قيل ويأثم إن لم يفعل. _ ٢٦٩ قال القطب رحمه الله والصحيح أنه لا يأثم وإن أعين في أداء مكاتبته وفضل بيده شيء جعله في مكاتب اخر ولا يصح الرجوع في التدبير على الصحيح عندنا إلا بما هو أسهل للعبد وأرفق له وهو أن يجعل عتقه أو يدبو لمدة قريبة ويجوز الرجوع في العتق إذا أوصى به هكذا أو في الوصية لانتصال مال رجل معلوم أو غير معلوم وفي الاحتياط والكفارات" وقي أن تعتق خادم معلومة من خدمه لا إن أوصى بعتقها . قال :وكذلك لا يرجع في تدبيو لعبد غير معين من عبيده لا يصيب الرجو ع ويدبرون كلهم ويسعون .قال أ بو المؤر ج إن قال إن مت في فيه .مرضي هذا ففلا ن .حر لوجه ‏ ١لله فله ا لرجوع قال القطب رحمه الله والذي عندي أنه لا يجوز له الرجو ع لأنه وعد مشروط فليبق على وعده حتى يرى أيتم شرطه أم لا يتم وحرم تسري المدبة إن دبرها قبل موته أو موتها ويوصي لها إن دبرها لأجل مسمى قبل موته بقيمة خدمتها إلى موته 2وإن قتلت أو ماتت وعاش هو حتى جاوز الأجل فهي أمة أحكامها أحكام الأمة 3وإن مات قبل تمام الجل فهي حرة فيقتل بها قاتلها إن تعمد وكذا حكمها في جميع الأحكام كقذف وجرح ،وإن قتل مدبر فأخذت قيمته بأن يقوم مدبرا فتكون قيمته أقل من قيمة غيرو دبر بها مثله وهل يأكل السيد الفضل إن كان أو يدبر بالفضل غيو وكذا في الخلاف كله دية عضوه إن قطع وتؤكل دية جرحه وحلت خدمته ما لم يعتق وقابلت خدمته قيمته . . ٢٧٠ قال :ومعنى مقابلة الخدمة والقيمة أن دية الجرح بمنزلة الخدمة وهل يحرر إن قتل سيده الذي دبره إلى موته ويقتل به إن شاء وارث السيد أو يمنع من العتق كا يمنع من الارث بالقتل لما استعجل قولان أصحهما عند القطب قتل الموصى له موصيا له هل تبطل وصية المرصيإنرحمه الله الثاني وكذا المقتول للموصى له القاتل لأنه استعجل أو لا تبطل ،وإن دبر كاثنين عبدا موتهم حرر بموت الأخير ويتحرر بموت الاول إن دبره كل خاصته وضمن للكل انصبائهم وكان الولاء له . قال القطب رحمه الله وفي الديوان إن دبو إلى نكاح ألاده أو إلى فحتى ينكحوا جميعا اوبعضدوننكح أو بلغ بعض©} وإنبلوغهم جاز يبلغوا جميعا 0وإن مات بعض أو كلهم قبل أن يبلغوا أو ينكحوا فلا يعتق © وقيل إذا نكح أقرانهم أو بلغوا عتق والله أعلم . ٢٧١ باب أ لفاظ التدبير التدبير قول سيد لرقيقه أنت مدبر في حياتي حر بعد موتي أو أنت مدبر أو أنت مدبر لوقت كذا ويكون قبل الموت لأجل وبعده لأجل ومعه أيضا والتدبير جائز ولو في صغير أو مشرك ،ومن لا يجزي لعتق لعيب وكذا المكاتبة تجوز في ذلك كله وصح التدبير من العاقل البالغ غير المحجور عليه ولا يجوز قصده في مملوك مشترك بلا إذن فإن فعل عصى وضمن سهم الشريك ووقع التدبير إلا إن أدل فلا إثم عليه ،وجاز لأجل معين وموت كل ذي روح وإلى موت شيء مطلقا ولو مجازا كنبات وأرض وهل يحرر في حينه لانه لا حياة في ذلك حقيقة أو يحرر لموته وهو الصحيح وحرر عند إتيان مطر أو ريح أو جراد أو خسوف إن علق إليه 2وإن لم يعلم به وكذا كل مجهول وقته كبلوغ الطفل وختنه وحرر في حينه إن علق لوقت ماض وحرر عند حصول صيف أو خريف أو حرث أو حصد أو قدوم مسافر أو ولادة امرأة إن علق إليه ،وإذا علقه إلى وقوع شيىء فلم يقع فهو عبد مثل أن يدبو إلى ولادة المرأة فتسقط فلا يخرج حرا إلا إن كان سقطها مصورا أو كان في بطنها غيو فولد 2ومن قال لرقيقه أوصيت لك بنفسك حرر عند موت السيد وحرر في حينه إن قال وهبت لك نفسك وصح التدبير كالعتق والمكاتبة بأمر ووكالة وخلافة على ذلك والله أعلم . ٢٧٢٢ باب فيما يكون حجة على الورثة في الوصية لزمت وارثا أو خليفة بالغا عاقلا حاضرا أو غائبا وصية موروثه أو مستخلفه إن شاهدها أو شهد بها أمينان أو أمين وأمينتان عند الله وفي الحكم } وجاز عند الله لاني الحكم كل ما صدقه وارث من كتاب ولو كتبه من لا تجوز كتابته أو شهادة واحد وإن غير أمين أو شهادة من ترد منه كطفل وعبد ومشرك ،ومن يجلب لنفسه نفعا وذلك أن التصديق حجة لحديث استفت نفسك وحديث البر ما اطمأنت إليه النفس ولا يعطي الوارث المصدق من سهم غائب غير مصدق أو سهم كيتم فيما لم تكن عليه شهادة أمينين وأجازها بعض في الحكم على الغائب ومثل اليتم إن وجدت الوصية في دار الميت أو بيته ولو لم يكن ساكنا فيهما ولا مات فيهما وكذا في قصر أو صندوقه الذي لا يفارقه مفتاحه لحديث لا يحل لامرىء يؤمن 'بالله واليوم الاخر أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه . قال القطب ووجه ذلك أن ما يوجد في تلك المحال من المال يحكم به له فكذا ما يوجد فيه من وصية وكذا ما يوجد عند أمين ولو بشاهد واحد إن كان أمينا وهذا كشاهدين لأن الموجوده عنده إن قال أنها وصية فلان فإنه شاهد ولو لم يعلم مافيها . ٢٧٢٣ قال رحمه الله وزعم بعضهم أنه تجوز شهادة المشركين على الوصية لقوله تعالى من غيركم أي من غير أهل دينكم كما روي عن ابن عباس قال أجيب بأنه منسوخ بقوله تعلى ذوي عدل وقوله تمن ترضون & وإن قال مريض فلان مصدق فيما قال علي له من دهم إلى ألف فأعطوه بلا يمين فللوارث تحليفه إلى ما جعل له التصديق فيه ،وإن صح وقال لا شيء لك علي ولكن احتطت لم يجد الرجوع إن ادعى عليه الألف لكن يحلف ،وإن قال وصيتي عند فلان فخنوا بما عنده فيها لم يجز إلا بشاهد اخر معه ويكتب وصيته في قرطاس واحد لثلا يخلط على الورثة أو الخليفة أو الموصى لهم إلا إن ضاعت أو محيت أو قطعت ويؤرخ بالشهر العري والسنة العربية ولا يحسن بغير ذلك فإن فعل مضى وينبه على أنها آخر وصاياه أو ناسخة لما قبلها ويشهد الأمناء عليها إن لم يكتبها بخطه ،وإن كتبها بخطه وعقلوا خطه وقال فيها أن كاتبها هو فلان الموصي بها أو لم يقل أو شهد الأمناء أن خطه هكذا يكون كا في الوصية كفى ذلك كا زعم بعض العلماء . قال القطب رحمه الله والذي عندي أنه لا يجزي ذلك في باب الحكم ويجزي من باب التصديق وسكون القلب إليه © قال وقد اختلف العلماء في الشهادة على الخط أن خط فلان هكذا وإذا كتبها بنفسه وكتب فيه ألف شهود فكأنه لم يكتبهم ولا يفيده ذلك شيئا إلا أن يتفكروا يوما ما فيقولون نعم شهدنا بما فيها فيحكم بإقرارهم حين أقروا لا بوجودهم مكتوبة شهادتهم ولزم الورثة إنفاذ الوصية إن قال لهم أو للشهود أني أوصيت بما في هذا القرطاس } وقيل حتى يقرأها عليهم هو أو أحدهم أو غيرهم فيقرو! .أنه أوصى بها وذلك أحوط . ٢٧٢٤ قال القب رحمه الله وفي الأثر ومن سلم للشهود كتابا فيه وصية وقال اشهدوا علي بما فيه فلا يشهدوا حتى يقول أنه قرأه أو قرىء عليه وفهم ما فيه .قال القطب هذا أحق لأنه ريما كان في الوصية ما لا يجوز فيكون كالمواطىء له عليه 2وإن وجدوا بعد موته أكثر من واحدة أنفذوها مطلقا ما لم تجاوز النلث وتحاصصن في الثلث إن جاوزنه . قال رحمه الله وذ لك لأن كل ما أوصى به فهو على أصله من الثبوت ولو تكرر لموصى له واحد في قرطاس واحد مثلا أو في قرطاسين فصاعدا لأن الانسان يتذكر والمعاملات تتجدد والحوادث تحدث فيعمل بكل ما كتب ولو تكرر لواحد أو لشبىء واحد وقيل إن اتفق الكل أنفذوا واحدة ،وقيل تنفذ الأخيرة إن علمت ولو لم يقل ناسخة لما قبلها . قال القطب وأصل هذا القول التأكيد لنسخ الثابت في القران والسنة فإن الثاني ينسخ الأزل إن تزاحم ويقرره ويؤكده إن لم يتزاحم . قال وفي الأثر تنبت الأخيرة لنسخها الأولى ،وقيل يؤخذ بهما معا إلا إن اتحدتا ،وقيل بالأخية إلا في الحقوق } وقيل يؤخذ بالأكثر في الحقوق الوصايا 2وقيل بالأكثر في الاقرار وبالأخير في الوصايا © وقيل يؤخذ بالزائد ويطرح الناقص وينفذ ما جاز عليه بقلم أو غيو إن قرىء لأنه ما دام يقرأ فهو ثابت لأنه وضع ليقراً فيحكم به فما دام يقرأ فهو ثابت ولان كتابته ثابتة متقررة والجواز عليه بنحو قلم مظنون فيه لعله من غير الموصي فلا يترك بظ۔٠‏ما ثبت _ ٢٧٥س‎ قال القطب رحمه الله ولعله إذا جرى العرف عند قوم أنهم يخطون على ما أبطلوا من وصاياهم خطا يبقى معه التمييز ولو أرادوا إبطالها فإنه لا ينفذ ما خط عليه لكن هذا إن كانت بيد أمين أو عند الميت ،وإن لم يقرأ سقط كسقوط المقطوع والممحو والممترش لأنه حينئذ بحد العدم فكأنه لم يوص به وإن ضيعوا الوصية حنى قطعت أو محيت أو تلفت ،وإن بتعدية أو بواحد منهم أو بالخليفة ضمنوها فيما بينهم وبين الله فليحتاطوا حتى لا يبقى عليهم شيء ،وإن وجدوا من يحفظ ما فيها وصدقوه لنينفذوا على نحو ما يقول ولا يضمن غيرهم كالخليفة وغيو إن محاها إلا ما أفسد في القرطاس بتعدية في الحكم « وأما فيما بينه وبين الله فيلزمه ذلك ويلزم الورثة حتى تنفذ من التركة فيبرأوا ويبر المتعدي } وإن حفظها الورثة أو الشهود لم يلزم المتعدي سوى القرطاس ولو فيما بينه وبين الله وكذا يلزمه ما أفسد في القرطاس إن أفسده بلا تعدية كالخطأً والله أعلم . ٢٧٦ باب الوصية بالشطر والجزؤ ماله لأحد أو سهم معلوم من المال أخذ الثلثإن أوصى بشطر من إن لم يجزه وارثه والشطر هو النصف وقد يطلق على معنى الجز؛ قليلا أوكثيرا . قال القطب رحمه الله والأرلى أن يراد به هنا ما فوق الثلث دون النصف أو فوقه أو بلغ النصف فقط ،وإن أ.بهم السهم مثل أن يقول أصيت له بسهم أو جز؛فقيل يأخذ من الثلث كأقل الورثة سهما قال القطب وقد روى هذا القول موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال احسبوا سهام الورثة فأعطوه أقلهم سهما ،وقيل يأخذ من الثلث السدس . قال رحمه الله وهو مروي عن عبد الله بن مسعود ،وقيل العشر ،وقيل يعطيه الوارث ما شاء © وقيل إن قال بجز .فله الربع أو بسهم فالسدس والطائفة والشقص والبعض كالسهم والجزث كا في :الأثر ،وقيل البعض ،وقيل بطلت الوصية بذلك .النصف ‏ ١لله وغيره للجهل إذ لا يحكم مجهولقال أبو عبذلوبه‏ ١لقطبقا ل لقوله تعالى ؤ ولا تقف ما ليس لك به علم يه وجاز الوصية بسهم أحد الورثة وإن تفاضلوا أخذ من الثلث مناب أقلهم ،وإن قال بنصيب أحد بنيه ٢٧٧ وعنده ذكر واحد كان له كثان وقاسمه إن جوز الابن ذلك الزائد ث وإن لم يبزو أخذ الثلث كله إن لم تكن وصية سوى وصيته © وإن كانت نزل معها في الثلث بالنصف ،وقيل بثلث المال كله لأن النصف لا يثبت ،وإن كان له ابنان اثنان أخذ الثلث كله إن لم تكن وصية سواه ونزل معها بامحاصة إن كانت وصية سواه بالثلث في الثلث ،وإن كان له بنون ثلاثة أخذ الربع إن سلم له وإلا نزل مع غيو في الثلث بالربع وهكذا } وإن كان له ذكور وإناث أخذ الموصى له إن كان ذكرا نصيب ذكر ،وإن كانت أنثى فكأنٹى وإن كان خنثى أخذ نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى ،وأخذ الموصى له مناب ذكر ولو كان أنثى إن خلف الذكور فقط ،وأخذ مناب أنشى ولو ذكرا إن خلف الاناث فقط & وإن أخذ من الثلث أكثر من مناب أحد البنين الموصى بنصيبه رد لهم الفضل حتى يستووا . قال رحمه الله وفي الأثر إن أوصى بنصيب أحد أولاده لم يثبت لأن نصيبه لا يستحقه غيو قال وفي الأثر من أوصى لابن أخيه به وقد ترك امرأته وثلاثة ففريضته من أحد وثلاثين وهي أولى من أربعة وعشرين } وإن أوصى لأحد بما يملكه ولاحر بنصف ماله ولاخر بثلثه فأجاز الورثة نزل كل في مال الموصي بما أوصى له به صاحب الكل بالكل وصاحب النصف بالنصف وصاحب الثلث بالثلث ،وإن لم يجيزوا نزلوا بذلك في الثلث بجميع ماله كله فينظر كم ثلثه فينزل فيه أحدهم بكل المال والاخر بنصفه والاخر بثلثه لأنه لم بز الوارث ما زاد على الثلث فرجعوا به في الثلث . ٢٧٨ وقال ابنمحبوب وغيو ليانزل في الثلث بأكثر منالئلث لأن الوصية بات إن لم يثبتها الوارث فما فوقه باطل لا يحاص به فمن أوصى لهنه لبما تفوق بالللث أو بأكثر ينزل بالثلث © وم ن أوصى له بما دونه نزل بما أوصى له به & وإن أوصى لواحد بمائة دينار ولاخر بثلث ماله وهو يساوي المائة قسما المائة نصفين إن لم بز الوارث ،ولم تكن وصية سواهما ونزلا مع الوصايا إن كانت ولم بز الوارث ،وإن أوصى له بعبد قيمته ألف درهم ولاخر بعبد اخر قيمته نصف الألف ولا عبد ولا شيء له سواهما وأجاز الوارث أخذ كل واحد عبده كله إن لم تكن وصية سواهما وإن لم يجز الوارث رجعا للثلث ونزل فيه كل بقيمة عبده ولو كان له سواهما 5وقيل لا ينرلان في الثلث بأكثر من الثلث وكذا إن كان أحد العبدين قيمته أكثر من الثلث وقيمة الاخر أقل منه ينزل في الثلث كل بقيمة عبده © وإن أوصى بوصايا مختلفات أكثر من الثلث تحاصصت فيه إن لم يجز الوارث ونزل كل بما سمى لها ولو كان اكثر مانلثلث على قول فإن كان فيها حج ولم يسم له ما يحج به نزل بما يصاب به في وقته إنفاذ وصية الحج وكذا العتق إن لم يسم نزل له في الثلث بما يصاب به كذلك وكذا لو أوصى بكفارة مغلظة أو مرسلة فإنه ينزل لهن بما يجد شراء الحبوب لمن به ،وإذا كان في الوصايا ما لم يسم له وهو مستمر يستغرق المال نزل له في الثلث بالثلث مثل أن يقول أصبحوا من مالي في مسجد كذا مصباحا دائما فلو أوصى مع هذا لزيد بمائة ولعمرو بخمسين ولبكر بثلاثين وخالد بعشرين فلو انهدم ولم تمكن إعادته رجع الباتي إليهم حتى يوفوا .وصاياهم فما بقي فللوارث ٢٧٩ قال القطب رحمه الله فلو كان الثلث ثلغائة لكان قد أوصى للمصباح بها وللرجال مائتين فذلك خمسمائة فيوقف له ثلاثة أخماس من ثلثمائة وهي مائة وثمانون ولزيد خمس وهو ستون ولعمرو نصفه ثلاثون ولبكر ثلاثة أعشاره ثمانية عشر ولخالد خمسة اثنا عشر فإن أصبح في المسجد بثانين فانهدم كذلك دفع من المائة الباقية لزيد أربعون ولعمرو عشرون ولبكر اثنى عشر ولخالد ثمانية فتتم وصاياهم وتبقى للوايث عشرون ،ومن قال أوصيت مالي كله لزيد فإقرار لا وصية والله أعلم ِ باب الوصية بالصلاة والزكاة والصوم من مات ولم يوص بزكاة لزمته كفر كفر نفاق ،وقيل يكفر إن دخل حول في حول ولم يعط ولا يلزم وارثه ولا خليفته ما لزم موروثه من زكاة ولا هلاك ولا إم إن لم يوص بها أو أوصى بها ولم يترك شيئا لا قليلا ولا كثيرا أو ترك شيئا استغرقته الديون إلا إن تفضل عليه فأعطى من ماله أو كان صالحا ودان بالوصية ففاجأه الموت قبل الايصاء فإن الاعطاء عن هذا سنة لكن غير واجبة ولا يعطون ما ينوب المجنون أو الطفل أو الغائب أو من لم يرض بالتبرع قال القطب رحمه الله وأجمعوا أنه لو قال أن عليه حجا وزكاة وإيمانا وكذا وكذا من كل ما هو من الثلث ولم يوص بانفاذه لا يثبت ،وإن أقر بدين ولم يوص بانفاذه لزم إنفاذه © وإن أوصى لفلان بزكاة فاعطاها الوارث أو الخليفة غيرو أجزت ولزمته التوبة ولا يضمن لأنه في مقام الميت وكذا غير الزكاة مما لم يكن حقا عليه للموصى له " وقيل لا يجزي ويضمن ،وإذا أوصى بزكاة أو نحوها مما هو للفقراء وورنته فقراء وأعطى كل ما ينوبه الخليفة فاعطى الخليفة كل واحد ما ناب الآخر جاز عند بعض إن علموا وأذنوا ،وقيل لا يجوز لأنه لا .وصية لوارث . قال القطب وهو المختار لما فيه من التنزو ومن أخذ بالأؤل لم يضق عليه لا محجوز فإ نه يوصي بها ولا تصح ‏ ١لوصية بصلاة عنهوكل زكاة أعطا ها حيث _ ٢٨١ فريضة ولا سنة ولا نافلة ففي أثر عال لا يصل أحد عن أحد 0وإن كانت الصلاة تبعا جازت مثل أن يوصي بالحج فيصلي الحاج :عنه ركعتي الطواف . قال رحمه الله وأما أن يصلي أحد صلاة نافلة فينوي ثوابها لوالديه أو لمن شاء فيجوز لأنه صلى لنفسه وتبرع بالثواب قال وفي الأثر أن من صلى صلاة كذا وأعطى ثوابها لوالديه أو للمسلمين كان له أجر كذا وكذا ،قال وي التاج اختلف في عمل الحي عن الميت كصيام وصلاة وطواف فقال الأكثر لا يجوز عنه ولا عن حي . قال وكان عطاء يقول لابن له ومولى له قم فطف عني وفي الديوان من ترك الصلاة برهة من الزمان ثم تاب فإنه يعيدها إن أمكنه ذلك ،وإن لم يمكنه فليتب إلى الله عز وجل وليس عليه غير التوبة وليس في الصلاة وصية . وفي الأثر إن احتضر فأبدلها ولو بالتكبير جاز 3وإن مات ولم يبدلها رجونا أنه لا بأس عليه إن تاب ولا تصح الوصية باغتسال أو وضوء أو استنجاء أو لواحد بشىء مثل أن يوصي بعشة دراهم ليغتسل بها عني أو يتوضأ أو يستنجا أو لمصل على جنازته لأن الصلاة عليه فرض أو سنة لا تؤخذ عليها الأجرة ث وإن أوصىممن يحضر جنازته جاز . له ولا ينو ‏ ١لاستئجاروقد يقال إن أوصى لمصل عليه جاز‏ ١لقطبقال وللمصلي أحذها إن نوى الصلاة لله لا للأجرة ‘ وإن أوصى بشيى ء للصلاة وما بعدها فهل يأكلها ال قرب ل نه وصية لم تنبت أو للوارث ل نها لما بطلت . ٢٨٢ كانت كأنه لم يوص بها فكانت كسائر التركة صحح القطب رحمه الله الثاني ثالنهما أنه إذا أوصى لذلك بشيىء أعطى الفقراء كأنه قال كفارة ،وإن أوصى بشيىء لدخول الفراش دفع لشيخ فقير مسلم موف بالدين أو عجوز قريب إليه بالنسب لا بالرضاع ولا بالصهر ولا بالولاء إن وجد من صفته كذلك ،وإن لم يوجد فليدفع لمسلم فقير مطلقا وصح الايصاء بشيء ما من الأشياء لحامله وغاسله ركافنه وحافر قبو ومنزله في قبو ودافنه ونحو ذلك ويجوز لمن يفعل ذلك أن يأخذه على أنه أجة إلا إن لم يوجد من يفعل ذلك فإنه يكون فرضا عليه ولا أجرة له صح الايصاء لقارىء عليه بعد وفاته لا على أنه أجرة القراءة ولا يأخذ على أنه أجرة لها بل صدقة فإن أوصى بأجر لها فلا وقيل له أن يأخذ على غير نية الأجرة والايصاء مطلقا من الثلث واختلف في العدالة والزكاة وغيرها ويوصي بقضاء صوم واجب لرمضان أو غيو ولا يمسك الوارث ما أوصى به لصام عنه ويصوم عنه هو إلا إن أذن له لأن ذلك وصية ولا وصية لوارث ،وقيل لا يجوز ولو أذن له © وقيل إن أوصى بصوم أطعموا ولا يصوموا ومن أوصى بصوم فأقل ما يصام عنه يوم ومن أوصى بشهرين كفارة جاز أن يطعم عنه بعض ويصام بعض إن اتصلا © وقيل يجب أحدهما ومن أوصى بتفريق كفارات صلوات وإيمان فرق عنه الصلاة الواحدة في ثلاث ثمار في كل عشرين مسكينا وجاز ما أمكن إذا أكمل الكفارة ،ومن أوصى بتكفير صلاتين فلكل إطعام ستين © وإن أطعم عنهما ستين أجزاه إذ لم يجد لكل واختلف في أخذ الوايث من الكفارة والزكاة ونحوهما مما للفقراء فقيل يجوز لارتفاع نفقة الموصي عنه ولاسم الفقر } وقيل لا لظاهر لا وصية لوارث ويوصي المقيم بما عليه من القضاء ،وإن لم يضيع القضاء إن تعمد الاكل لا بعذر كجوع فإن تعمد لعذر كجوع _ ٢٨٢ مهلك ولو لعضو أو لم يكن مقيما كان أفطر في السفر ومات فيه أو دخل الحضر بعده غير قادر على صوم لم يلزمه الايصاء ،ومن لم يترك مالا فليس على الورثة إنفاذ وصيته ،وإن احتسبوا وأنفذوها فهو أفضل وكذا إن احتسب غير الوارث ،ومن تكفل بإنفاذ وصية معدم من ماله سواء تكفل في حياته أو لوارثه لزمه في الحكم وعند الله مما عز أو هان وإن غير وارث ،وقيل لا يلزمه في الحكم ولزمه عند الله . الحقوققال القطب رحمه الله والتحقيق أنه إذا تعين أصحاب والكفارات لزمه في الحكم كا عند الله ولا يدرك الوارث ولا الأقرب مما تكفل به شيئا من الوصايا التي تبطل وترجع للوايث أو الأقيب وإن أوصى بهذه الغنم لجيرانه أو غيرهم لايذائهم أو بتقصيو في حقهم أنفقت عليهم باعيانها وجاز بيعها وإنفاق ثمنها والأرجح الأيل ،وقيل إذا أوصى بشيء وجباعطازه بنفسه ولم يجز بيعه وإعطاؤه منه إلا إن كان مما لا يجوز في الموصى له وكان مما يحل للموصى له فإنه يباع وينفق ما يجوز مثل أن يوصي بالغنم للكفارة وكذا إن أوصى بها لانتصال من مال الناس أو لاختياط ولا يجزي ذبحها وإنفاق لحمها في هذا إلا بإذنه ،وإن أذن لهم في ذبح شاة أو بعير أوصى به للزكاة لم يجز هم ذبحه بل يعطونه حيا . ٤٨٨٢ؤ‎ قال القطب رحمه الله إلا عند مجيز لمن لزمته شاة للزكاة أنبندكيها ويفرق لحمها قال والأرلى أن لا يخالفوا ما ذكر من ذبح أو نحر إن كان مما يختلف فيه لعله يرى أو يرجح ما أوصى به من أحدهما ولزم وارثا ترك نصيبه من المال لغيرو من الورثة أو غيرهم إنفاذ منابه من الوصية من ماله أو من الثلث إلا إن تكفل له الوارث أو المتروك له بإنفاذه إن كان متولى وأجيز من يصدقه } وقيل لا يلزمه لأزه قد ترك ما يجب عليه به بالانفاذ ث وإن نقل الموصي وصيته عن وقت إنفاذها المعتاد شرعا وهو وقت الموت أو ما بعد الدفن لأوقات الغلات في السنة أو فيما فوقها أو إلى وقت يعينه جاز ،وإن رخص لهم ليجدوا رخص السعر في أوقات الغلات مثلا جاز ولا يضمنون إن تلف المال بلا تضييعهم في أوقات الغلات وإن ضيعوا ضمنا ولا يؤخروا بعد وجود المال وإمكان الانفاذ إن قال أنفذوها إذا تيسر إنفاذها لكم لأنه إذا وجد المال فقد تيسر لحم الانفاذ إن أمكن والوصية يجب إنفاذها بالعجلة قدر الامكان فبعض يدفن وبعض ينفذ وأجازوا التأخير حتى يرجعوا من الدفن © وجاز إنفاذ واحد من الورثة من ماله الوصية كلها أو بعضها وعد متبعا إن لم يشهد الشهود على إدراك مناب الاخرين & وإن أشهدهم ولو بلا حض من الورثة أدرك إن لم ينكروا أنه أنفذ ولم يكن له بيان ،وقيل إذا أجازوا له كان أمينا ف قوله أنفذت إن لم يتهم وإن اتهم احتاج للبيان ولا يكفي التحليف لان ذلك حق للميت & وقيل يدرك ولو لم يشهد . قال رحمه الله وإذا أنفق الوارث على مورونه شيئا على أن يرجع به عليه كان له الرجو ع على الورثة خليفة كان أو غيو ما لم يشترط في العقدة أن لا _ ٢٨٥__ يرجع عليهم ما أنفذه وليس لهم عليه يمين ،وقيل يدركونها عليه وغير الوارث إذا أنفذ على غيو شيئا على أن يرجع به عليه لم يجده © وقيل يجده إذا كان ٢٨٢٦ ففيي ‏١الوصيةا لرجوعباب جاز في الحكم الرجوع في الوصية وأما فيما بينه وبين الله فلا يجوز له الرجوع فيما أوصى به قصدا للتقرب إلى الله ولا فيما هو حق واجب عليه قال القطب رحمه الله وفي الأثر الصدقة إن كانت لله تعالى ممن تلزمه لمن تجب له إن قبلها © وإن ردها فقيل ترجع إلى المتصدق أو وارثه ،وقيل تنفذ على غيو من أهلها ،وقيل توقف حتى يقبلها الأيل أو يموت فيأخذها وارنه © وإن رجع في وصية الأقرب بطلت وكفر إن لم يرجعها أو يبدلها ويجوز الرجوع فيشيىء من الوصية إذا رأى غيو خيرا منه وأبدله به ولا يجوز الرجوع فايلتدبير والعتق . واستظهر القطب رحمه الله جواز الرجو ع في العتق إذا لم يعين رقبة في الحكم ك وأما فيما بينه وبين الله فلا لأنه إما رجوع عن عتق لازم أو عن عتق تقرب به إلى القه إلا إن رأى غيو خيرا منه أو لم يلزمه ولم يتقرب به إلى الله قال وعلى كل حال إذا عين لا يجوز لتهركها ولا يجوز النقص عما أوصى به تقربا أو أداء لحق واجب فيما بينه وبين الله ولا الزيادة التي تؤدي إلى النقص كزيادة الواحد فيما أوصى به لاثنين ويجوز الرجوع فيما أوصى به للأقرب بتعويض مساو به أو أكتر ويجب الرجوع عن الوصية المحرمة } وإن أوصى ٢٨٧ بشي لفلان مم قال أنه لاخر وصية أوصى به لاخر ففيه ثلاثة أقوال :قيل أنه يقسم بينهم أثلاثا 2وقيل كله لاول لأنه لم يصرح بالابطال عنه بل أوصى له به أولا فالايصاء به لغيو إيصاء بمال الغير .:قال القطب رحمه الله وهذا يناسب القول بعدم جواز الرجوع في الوصية ،وقيل أنه للأخير وجهه أن الوصية له رجوع عن الاول . قال القطب رحمه ا له وفي الأثر وإن أوصى بشيء لرجل ثم به لاخر فهو للأخير ،وقيل بينهما ،وقيل .للأول ثلاثة أرباعه وللأخير ربعه ،وقيل له ثلنه وللأول ثلثه قال واختير أنه للأخير وهو رأي عمر بن الخطاب رضي الله وبه قال اين جعفر لأنه رجوع عن الأزل قال وهو اختار عندي وإن أوصى بشيء لرجل ثم بنصفه لاخر ثبتا لهما لأن له أن يزيد وينقص ،وقيل للأول ثلنان وللأخير ثلث ،وقيل ثلاثة أرباع وللأخير الريم 5وإن أوصى بخاتم ثم بفصه لاخر فالفص نصفان بينهما ،وقيل للأخير وكذا ما أشبه ذلك ،وإن أوصى بشيء لرجل وقال لا بل لفلان فهو بينهم عند من يقول إن أوصى لفلان بثلث ماله ثم به لاخر يكون بينهما وللأخير عند من يقول أن الثلث في وللأخبپر.المنال للأخير } وقيل لا تثبت لأحدهما 0وقيل للأول النصف النصف } وقيل للأول لأنه لم يبين الاستثناء فيه ولا الرجوع بعينه ،وقيل بطلت عنهم جميعا ولا يعد انتفاعه بشيء مما أوصى به رجوعا ولا صرم غلته وحصدها & وقيل في اللباس إن لبسه أنه رجوع وتغيير الموصى به عن ذاته كصوف أو قطن عمل ثيابا أو زبيب أو تمر فجعلهما خلا أو نبيذا أو لحم أو سبيكة فسككها دنانير أو دراهم أو جعلها سورا أو طوقا رجوع لعدم بقاء الاسم } وقيل لا يعد التغيير رجوعا ما وجد عينه ولو غير شكله & وإن ٢٨٨ أوصى بثوب ثم صبغه أو جلد فدبغه فليس برجوع وكذا سائر الزيادات وينزل الوارث في الصبغ والدبغ وغيرهما من الزيادة كالخياطة مع الموصى له فيعطيه الموصى له قيمة الصبغ والدبغ والخياطة . قال القطب رحمه الله والذي عندي أنه لا شيء للوارث فيما يستهلكه الموصي به كالصباغ والدباغ والخيط ،وقيل الصبغ رجوع إن كان زيادة لا إن كان نقصا ونقل غرس أو شجر أو نقض دار أو حائط أو نحو ذلك مما يوضع على الثبوت وليس من شأنه النقل فنقله من محل لاخر رجوع عن الايصاء وفي غرس أرض أو بنائها أو حفر فيها قولان ،قيل رجوع للتصرف فيها 3وقيل غير رجوع إلا في موضع البناء وما أحاط عليه وفي الموضع الذي ثبتت عليه النخلة أو الشجرة لبقاء الاسم فيما بقي من الارض وليس الحرث رجوعا وإنما هو انتفاع كركوب وسكنى ،وإن قال لا تنفذوا وصيتي ‏١ يشتغلوا به على الصحيح 3وقيل رجوع ولابد من أن ينفذوا وصية الاقرب إن أوصى بها ولو قال لا تنفذوا ولابد من وقو ع التدبير لمعين عينه ولو رجع عنه إلا إن تبين أنه عجل عتقه © وقيل لا رجوع في الوصية في الحكم فلو أوصى بوصية وأتلفها ولا شهود لها يحنظونها فلا شيء عليهم ولو كان عليها شهود أو م يتلفها فبقيت تقرأ ورجع عنها لرمهم إنقاذها . قال رحمه الله وهذا بناء على أن كل ما لزم الانسان فيما بينه وبين الله إذا علم به الحآكم بإقراره أو بغيرو يحكم به وما أوصى به وجب عليه الوفاء به لانه وعد بما لم يجب فكان واجبا بالوعد اه . ٢٨٩ وإخراجه الشيء من ملكه بصدقة أو هبة أو بيع رجوع وثبتت في الباقي إن أخرج بعضه وكذا إن باعه بفسخ أو فعل فيه موجب احراج كشراء به وإجارة ثم بان له فسخ موجب الاخراج مثل ان يشتري به فيظهران الشراء منفسخ © وإن فعل فيه معلقا كبيع علقه إلى رضى فلان فمات قبل أن يتمه أو رهنه فمات وباعه المرتهن فرجو ع && وأما إن لم يتم بعده أو رجع إليه في حياته أو فك الوارث الرهن أو تركه المرتهن أو انفسخ الرهن فالوصية ثابتة والله أعلم . _ ٦٢٩٠ باب الشهادة على الوصية تجوز شهادة الأمناء للأقرب والأجنب إذا شهد بذلك أمينان من الورثة أو غيرهم ،وأما غير الأمناء من الورثة فلا يجوز قولهم إلا على أنفسهم وترد شهادة الرجل لابنه لأنه محن عليه ولعبده ل مال العبد لسيده وتجوز شهادة الوصي على الميت بما عليه إن لم يجر إلى نفسه نفعا ،وقيل لا وأجاز بعضهم شهادة الوصي للميت وعليه بعد إدراك وارثه وقبض ماله ومنعها بعض & وأجاز بعضهم شهادة الوصي بالدين لا على المال وأجازها فيه ابن جعفر إذا قبضه غرو ومنعها منه بعض عن الميت بالحقوق لأنها تقبض بتسليمه لها للغرماء . ومن أوصى لرجلين وأشهدهما بوصيته جازت شهادتهما بها وبطل كونهما وصيبن والذي عند القطب رحمه الله عكس ذلك ،قال وقد يقال ببطلان الكل للتهمة ث ومن أوصى للشراة أو الأقارب أو الفقراء بوصية فشهد منهم شهادتهما وبطل منابهما ورجع للوارث ،وقيل تبطلاثنان فقيل جازت الشهادة إلا إن شهد صنف من ذلك للأخيرين © وجوزت من الفقراء والشراة ولا يسقط مناب الشاهدين لعدم التعيين بخلاف الأقارب ،ومن أوصى لأقاريه فشهد اثنان منهم حسبت الوصية فإن وصلتهما بطلت شهادتهما وإلا ثبتت ،وقيل تثبت ولو وصلتهما وبطل منابهما ،وإن شهد بعض الورثة بدين على ميتهم لرجل جاز على جميعهم ،وقيل على من شهد فقط ،وإن شهد رجل أن فلانا أوصى لفلان يوم :الخميس وشهد اخر أنه أوصى له يوم الجمعة أو اختلفا في مكان أوصى فيه جاز لان ذلك قول لا فعل ،وقيل لا _ ٦٢٩١ بشاهدين أن فلانا قد أوصى له بثلث ماله وأ آخر بمثليجوز © وإن أ ذلك تحاصصا فيه وإن دفعه الوارث أو الخليفة لاول بادعائه لا ببينة صحيحة ثم جاء الاخر وادعاه وبينه ضمنه له لأنه تصرف فيه بإعطائه لغير أهله بمجد الدعوى إلا إن علم أن ميته أوصى به للأول فيغرم للثاني نصفه فقط فمن بين على دعواه إيصاء ميت له بالثلث على بعض الورثة دون بعض أو كان غائبا أو طفلا أو مجنونا ولا خليفة لهم أو لم يحضر دفع له الحاضر منابه وتبع الاخر بمنابه لا تمديد حكم فالحكم عليه حكم على باقي الورثة . وجاز له أخذ عشيته باستخلاف لكطفل فيأخذ منابه عنه ويترك مناب الغائب حتى يقدم أو يموت فيأخذه من الوارث ،وإن أقام الموصى له البيان على خليفة الوصية أخذ الحم الخليفة بالدفع له إلا إن لم يصل الخليفة أو الوايث إلى المال وكذلك جميع الوصايا إذا تعددت أن وسعها الثلث أو لم يسعها وأجازوها وللموصى له استمساك بالوارث أو الخليفة 5وإن قال الخليفة أو الموصى له الثلث كذا فمدع إن قال الوارث أنه أقل من ذلك ويقبل قول الوارث مع يمينه أنه لم يكن الثلث إلا كذا ولا يرجع الورثة أو الغرماء فيما أجازوه من فعل الميت بعد موته مثل أن يجيز الورثة لأصحاب الوصايا ما فوق الثلث أو يجيز بعض الورثة لبعض الورثة الوصية ث ومثل أن يجيز .أصحاب الديون والتباعات وما يخرج من الكل لأصحاب الوصايا ما ينقص عنهم لو تحاصصوا في الثلث أو يجيزوا للورثة أن يثوا بلا إخراج ديون وما يلزم من الكل أو أن يسقطوا بعض الديون والتباعات مثلا ومثل أن يجوز الورثة أو الغرماء بعض لبعض أو لأصحاب الوصايا ما لو شاعوا لمنعوهم منه أصلا أو عوضوهم غيو ولا يقبل قولهم أنا أجزنا ما لم نعلمه لأن الأجازة فرع العلم بما أجازوا فما أجازوا إلا بعد العلم بمشاهدة أو بأخبار ،وأيضا أجازة ما لم ٢٩٢ يلزمهم من باب الهبة وهبة المجهول جائزة ،وقيل إذا ادعوا أنهم أجازوا ما لم يعلموا فلهم الرجوع ى وإن أجازوه في حياته وردوه بعدها فقولان .وجاز مناب مجوز فقط إن اختلفوا 5وإن أبرأه الغرماء من ديونهم قبل موته أو بعد موته فالنلث لوصاياه وغير الثلث للوارث ولا يجد الوارث مما زاد على الثلث ولا الوصية إن أبرأه بعضهم فقط حتى يستوفي باقيهم ماله 3وإن تركوها للوارث بطلت الوصية فيما يقابلها الديون من التركة فيكون مقدار الديون للورثة من التركة فإن فضل عن مقدار الديون شيء من التركة نزلت من وصته في ثلث ذلك الشيء وثلثاه للوارث ،وإن تركوها لأصحاب الوصايا لانفاذ وصاياهم فهي لأصحاب الوصايا ولو كانت أكثر من النلث ومن أسلم من شرك فلم يكن له وارث إلا من هو مشرك أو كان لا وارث له جاز له إيصاؤه بكل ماله كالمولى ،وإن قال الوارث أوصي موروثي بثلث ماله لفلان ثم قال نسيت بل لفلان فللول الثلث لاقرار به أولا ويدفع للثاني أيضا ثلثا آخر ،وإن قال أرصى لهذا بثلنه ثم قال أوصى لهذا بثلثه فلول الثلث وللثاني نصفه لزعمه أنه بينهما فدفع للول أكثر من حقه فضمن للأخير نصفه ،وإذا كان معه ورثة لم يجز قوله إلا على نفسه والله أعلم . ٢٦٩٢٣ باب في ضمان الوصية ضمن الوارث الوصية إن لم ينفذها حتى تلف المال إن لم يشتغل عن الانفاذ بدفنه لوجوب إنفاذها على الفور مع الامكان والقدرة لأنه قد وصل دار الجزاء فهو في الاحتياج إلى إنفاذ وصيته. . قال القطب رحمه الله قال الشيخ أحمد وإنما يجب إنفاذ الوصية بعد موت الميت سواء في ذلك الخليفة أوالوارث على قدر ما يصل إلى إنفاذها من غير تضييع منهم في بيع ما يباع أو قبض ما يقبض أو دفع ما يدفع ويطلب الرخص بوصية الميت في البلاد ويرسل أيضا من يشتري له به من مال الميت ويأمر من ينفذها عنه في بلاد الرخص . قال رحمه الله ولا يطلبون الرخص لكفارات الميت فإن فعلوا ذلك فتلف الشيء الموصى به فهم ضامنون ،ومنهم من يجوز لهم ذلك إذا كان في ذلك ما يصلح للميت والورثة والخليفة في هذا سواء . قال وفي الأثر إن أمكن الانفاذ ولم ينفذ فإن لم يقصد التضييع فارجو أن فيه خلافا ،ومن قصر وقد أمكنه حتى لم يقدر يمانع ما فقيل يضمن © وقيل أساء واختير أنه إذا كان على نيته حتى حيل دونه وعجز لزمه الاستغفار لا الضمان ما لم يقصد تعطيلا وتضييعا واستخفافا وتهاونا عند الامكان . . ٢٩٤ قال وفي الديوان إن أوصى رجل فمات وقد ترك مالا فعلى الورثة أن ينفذوا وصيته من ماله كا يمكنهم إنفاذها حيث علموا بموته فليأخذوا في إنفاذها ولا يؤخروها ساعة واحدة وإن تعدد الوارث فلبعضهم إنفاذها ولبعض دفنه 3وإن لم يصيبوا من يقوم بحوائج الميت فليشتغلوا به ،وإن تلف ولم يشتغلوا إلا بدفن الميت فليس عليهم شيء ،وجوز لهم تأخير الانفاذ حتى يدفنوه معا ،وإن أنفذوا ما أمكنهم من الوصية فتلف المال لم يضمنا الباتي ن لم يضيعوا وحاصصوا جميعا ما أمكنهم إنفاذ بعضها فقط ،وإن أنفذوا الموجود من المال في البعض ضمنا مناب الباقي إن أمكنهم التحاصص وتركه وإن ضيعوا إنفاذ ممكن منها حتى تلف المال ضمنوا جميعا © وقيل يضمن الممكن فقط بالحصص بين الوصايا والوصايا إذا لم يسعها الثلث تحاصصت فيه © وقيل يقدم ما قدمه الموصي الأيل فالأيل ،وقيل يقدم الفرض كالزكاة والحج م م الكفارات ثم العتق ثم غيرهما وعدم الامكان تارة يكون بقلة ما رمم من المال فلا يسع الكل وقلة مانع في الموصى له كالية توقف نيه من هو ويخبرون من أعطوه من الوصية بأن الوضية وصية فلان بن فلان عند إنفاذها استحبابا لا وجوبا 5وإنما استحب لأن إنفاذ الوصية فرض والفرض حث على إظهاره بنية إظهار شعائر الاسلام . قال القطب رحمه الله قال الشيخ أحمد ويأخذ الرجل الوصية عمن صدقه إذا قال له هذه وصية فلان وان كان غير أمين وارثا كان أو غيرو ومن قال لرجل هذه الدراهم اوصى لك بها فلان فله اخذها ولو غير ثقة لانها في يده وهو اولى بما فيها مالم يصح كذبه أو يعلم انها من مال الموصي وقيل لاتؤخذ الا من الثقة على التصديق مطلقا وقيل لا مطلقا الا ان صحت الوصية ببينة . ‏. ٢٩٥ قال القطب والمختار تصديق الثقة فيما يسع لافي الحكم ولو لم يكن في يده ما ل يعارض عليه ولايعطون من طمعوا ان يثيبهم عليها أو يردها فهم أو يرد لهم شيئا منها وان قصدوا ذلك لم تجزهم لان ذلك ليس بانفاذ فأن اثابوهم بلاقصد لذلك اوردوا لهم فلهم قبوله لانهم لم ينووه وينفذونها على قرابة اليت لان ذلك صدقة منه والصدقة على القرابة افضل فهى صلة وصدقة ثم على قابتهم لان ذلك جرى على ايديهم وكذا على جيران الميت وجيرانهم ان تأهل لذلك وذوي الحاجة الشديدة ومن له عليه تباعة او حق اسلام او جوار او عشرة أو شركة فمن اجتمعت فيه أ لقرابة والحاجة والتباعة وحق الاسلام فهو افضل ولايعطون الاغنياء وتنزع البركة من مال فيه وصية أو بعضها ولو قال القطب رحمه الله ومع ذلك قيل يوكل مااعطوه او عاملوا بدلا من الوصية في ذمتهم ومن اي مال انفذوتها اجزاهم الا ماعينه الموصي لمعين كان يوصي لزيد بهذا الجمل ومن قال يجوز لهم اعطاء قيمته بلا اذن اجاز ايضا اكله والانتفاع به لمن اعطره او عاملوه به وقيل لايوكل من المال الذي فيه الوصية ولاينتفع به وقيل ان كانننه ثلاث وصايا فصاعدا وذلك كوصية جد ابيه ووصية جده ووصية ابيه فلايوكل منه حتى تنفذ ولايعامل فيه :الورثة ولو باقتراض منهم او استعارة وان .تركوا! نفاذ وصية موريهم كلمهم المسلمون ووعظوهم علي ان ,كان عندهم متولى أو مرجوا فيه الخير لان ذلك من حق المسلم على اخيه بعد موته وذلك لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من اطاق مطلقا . ‏ ٢٩٦۔ قل القطب رحمه الله ولو دخل الامام او القاضي او نحوهما في المال فانفذوا او امروا من ينفذ جاز لهم لان ذلك قيام بالقسط فلوحبسهم حتى ينفذوا لجاز والله اعلم . _ ٢٦٩٧_ باب في الايصاء بشيء يخرج من كذا من تمنها خرجنفذ منه ماسممى ان وسعه الثلث وان ل يسعهالخليفة ماوسعه وان لم يبلغ ذلك الشيء ماسى ان يخرج منه فلاعليه الا ثمنه ولو كان فلايلزمهما لشيءبذلكثلث تركة الميت كلها اكثر منه لانه علق وصيته ل يلزمهم ايضا عوضه او مثله او قيمتهالزيادة عليه حتى انه لوضاع ا لشي فتلف فعليه قيمته ان كانت اقلان لم يضيعوا وان ضيعه الوارث او الخليفة مزإلثلث واحاطت به الوصية وتجعل القيمة حيث اوصى الميت ان تيعل وان كانت قيمته اكثر من الثلث واحاطت به الوصية فلاشيء عليه الا مقابل الثلث وان تلف المال بتضييع الا الموصى به فعلى الوارث ثلث قيمته يجعل حيث امر الميت وقيل عليه قيمته كلها الا ان كان ماعلق به يقوم به بعضه فقط غالبا ق ميراث وكذا ان استحق المال او بعضه بالامناء أو تلف بعضه يكفي مادونه .فعلى الوارث ثلث الباقى او مادونه ان كان قال القطب رحمه الله وهذا اذا لم يعلق الوصية في شيء معين من ماله لايوجد فيه الا هذا الحكم وان باع الوارث او الخليفة الموصي به وانفذ في ثمنه بعض مااوصى له به ثم رد عليه بعيب اخذه ورد الثمن للمشتري وباعه ايضا وان بنقص وانفذها بقى مما اوصى بانفاذه ولاشيء عليه ان رد اليه او لا قبل الانفاذ وباعه باقل ممللا معه به اولا بل تنفذ بماباع ثانيا ولايضمن النقص الا ان _ ٢٦٩٨ علم بالعيب فلم يخبر به فافهييضمن النقص وفي النسيان والخطأ قولان وان استحق .بعد الانفاذ رجع المشتري عليه بالثمن فيغرمه من ماله واجزاء الانفاذ الليت وان استحق بغير الامناء قبل انفاذ الوصية انفذ من ثمنه وغرم للمشتري من ماله واخذ ماغرم من مال المشتري خفبة . قال القطب رحمه الله ووجه الاستحقاق بغير الامناء ،انه لم يدفع الحكم ال القاضي او دفعه وكان الشهود عند القاضي امناء دونه او قهر على شهادة غيرهم او حكم له القاضي بغير الامناء جهلا او تعمدا فجعل كالغصب فساغ الاخذ من ماله خفية وانما يأخذ خفية لثلا ينسب اليه الناس الغصب او السرقة وان باعه واخذ ثمنه وتلف منه الثمن قبل الانفاذ وعيب الشيء ورد عليه بحكم غرم للمشتريةماله مثل مااخذ منه ولاانفاذ عليه وانفذها من ماله ايضا ان ضيع الثمن حتى تلف وان فسخ بيعه بعد الانفاذ رد عليه المبيع ورد هو على المشتري مثل مااخذ مهاله ويجزيه ما انفذ من وصية موروثه بثمن الفسخ للانفاذ به قبل ظهور الفسخ ويفعزفيالشيء مااراد من بيع او امساة ,او غير ذلك وقيل لا يجزيه الانفاذ بثمن الفسخ بل يبيعه وينفذها ايضا ويجزيه هو على نفسه فيما عليه من ذلك الجنس الذي انفذه فيه من كفارة او غيرها وقيل يجزيه ولو في غير ذلك الجنس ان انفذه حيث يجزي لما عليه وقيل يجزيه لموروث له اخر ولاجنب كا يجزيه لنفسه وان تعمد بيع انفساخ فانفذ الثمن فلايجزيه ولايجزي غيو ورخص ان يتوب فيده بالنوى لنفسه او لغيو او يجزي الوصية كما انفذ ان تاب ومثل ذلك مالو اعطى سائلا او غيو شيئا من ماله وامل نية التقرب الى الله او نية الكفارة او مال ٢٩٩ المساكين أو الزكوة او نحو ذلك فأنه ينويه لذلك ويجزيه مابقي وقيل يجزيه ولو نوى بعد فناءه وان باعه بفسخ عمدا غرم الثمن للمشتري وباعه ثانيا وانفذ الوصية بثمنه ولايغرم مانقص عن تمام الوصية لكن ان تعد بيع الفستخنمانقص البيع الثاني عن الاول فيما فبل وان باعه وقبض الثمن وتلف من يده قبل الانفاذ وتلف الشيء من مشتريه ثم فسخ البيع غرم البائع للمشتري مااخذ منه وغرم المشتري قيته للوصية فتنفذ في الوصية وان تقاضيا أو ابراء كل صاحبه انفذ قيمة الشيء ماله في الوصية وكذا ان باعه وقبض الثمن وفسخ البيع وغرم البائعالثمن للمشتري وتلف الشيء من يد المشتري ولم يقدر على المشتري ان يغرمه قيمةالمبيع لكونه جبارا أو هاربا او افلس المشتري ووارث كل من المشتري والبائع في تلك المسائل كلها بمقامه ان ترك مالا وخرج من الكل ولايرجع منفذها من الورثة من مال الميت بلا اذنهم عليهم ولاعلى طفل ومجنون ونحوهما مطلقا بما جع عليه من درك وإن امر الورثة غيرهم ببيع الشيء وانفاذها منه رجع عليهم بما ادركه من ضمان من غير فسخ وما ادركه بفسخ لايرجع عليه به لانه لم يومر ببيع فسخ فأن تعمد فظاهر والا فالخطاء لايزيل الضمان الا ان كان سبب الفسخ من جانبهم ولم خبروه وكذا العيب الا ان اخبروه وقيل لايرجع بالعيب وان كان خليفة الوصيةواحدا من الورثة فما ادركه من ضمان باستحقاق بإمناء رجع به في مال الميت لانه ليس من فعله الا ان علم وتعمد بيع المستحق او نسى وما ادركه من ضمان بفسخ او باستحقاق بغير الامناء فضمانه في ماله هو بلا رجوع وكذا لارجوع ان ادركه الضمان بعيب ايضا وان لم يعلم به ومازاد فعلى الخليفة. وقيل ما ادركه من الضمان بالعيب يرجع به في مال الميت الا ان علم وتعمد او نسى او اخطاء ولو فعل بلا امرهم . وان اراد ان ينفنوها من اموالهمرحمه الله والأرل اصحقال القطب ويمسكروا الشيء لانفسهم ميراثا جاز لهم ان اتموها وكانت قيمته ال منها بمعنى انهم لو باعوه لكان تمنه اقل من الوصية فلو كانت اكثر او مساوية لم يجز ذلك ورخص لهم ان يمسكوه وينفذوا قيمته فيها وان لم تتم ولا يجد ذلك واحد من الورثة ان اراده الا باذغهم وان اذن الميت وان كان مريد ذلك من الورثة خليفة او كان قيمته اقل من الوصية اذ لا يملكه مال الشركة ولا مال الغير الا بأذن الغير أو الشريك وان قال من انفذ من ماله وصيتى فليأخذ هذا الشىء فلمن انفذها اخذه بلا اذن وارث ان سبق في الانفاذ وكذا الجنب وان تسارعوا فللسابق بالانفاذ وان انفذوها معا فالشيء بينهم سواء وكذا ان اتفقوا ان ينفذوا الشيء بينهم كا اتفقوا وان قال لالجنبيين فلمن انفذها اخذه بغير اذن الوارث وان انفذاها معا فينهما واذا اوصى بشيء تنفذ منه بيع بنحو الدنانير والدراهم ويشتروا ما ينفذون منه وقيل بما اوصى الميت ان يخرج منه ولو غير مكيل او موزون . قال القطب رحمه الله وفي الاثر ان اوصى بدراهم فاتفق الوصي مع الغنير ان يعطيه بها حباً او تمرا او غيرهما فلايجزيه وجوز بعدل السعر وقيل على ما اتفقا عليه وان اوصى بثوب يباع ويفرق :على الفقراء فباعه الوصي على فقير واعسر ببعض الثمن فقيل يجوز ان يحط له منه وجعله قائما مقام التفرقة ومنعه الاكثر لان الحق ليس لفقير فيقاصص به وقيل يجوز ان يعطيه ٢٣٠١ مالفليعطيه منكانالدراهم انبدلأو غيرهحبغير الدراهم من الموصي ان اتفق مع الفقير وقيل ان كان الموصي له معينا جاز ان رضى مطلقا وقيل لا الا ان حضرت فيرضى ببدلها والله ,اعلم . . ٢.٢ باب في ضمان الموصي به وتضييعه يخرج كل ماافسده الموصي به في مال او انفس من مال الوارث مادام في يده ولو يتيما أو مجنونا أو غائبا كعبد او حيوان اوصى به افسد في مال او نفس وكحائط او نخلة افسدت في مال أو نفس وان كان لم يأمر الرقيق او الحيوان بالافساد ولم يسقه اليه فالواجب عليه من ضمان افساا ده مقابل رقبته فقط .وقيل جميع ماافسده ولو لم يأمره ولم يسقه للافساد وان افسد شيء في الموصى به فليضمن للوارث وهو الذي يستمسك بالضمان وخراج الموصئ به منزلته فيعطى خراجه الوارث ولايحاسب فيه الموصي له ولاينقص له شيء ان وسع ثلث مال الميت وان لم يبق من الثلث شيء زائد على الوصايا خرج الخراج من الموصي به ويحاسب فيه الموصى له الا ان تعين صاحبه ولايقصروا في اعطاءه او اعلامه فأن كان في يد الموصى له به وعلم بالوصية لم يلزم الوارث اعلامه ويجب على الوارث ان يدفعه له ولو علم الملورصي له انه اوصى له به ان كان بيد الوارث ويعلمه ان كان بيد غيرهما ولايأخذ الخليفة الموصى به من الوارث الا بأذنه لانه اولى بمال لملرروث ان يناوله الخليفة او صاحبه لانه في يده ولان الوارث لو انفذ الوصية لجاز ولايحذر في ذل الا قيام الفتنة او الحقد وقيل لايجوز له وجوز للخليفة اخذه بلا اذن وارث لان الميت قد جعل له سلطانا على ذلك ومن تحمل وصية رجل لزمته ان لم يكن للرجل مال وان كان لم بهز ولكن ينفذ من مال الرجل وتخرج من كل مال الحميل اذا صحت الحمالة ولزم ٣٢۔_ ‎٣. الوارث دفع الموصي به للخليفة وببراء من ضمانه بالدفع وان لم يدفعه له ضمنه ان علم انه وصينة ولاضمان على نحو مجنون وطفل وغائب الا من كان له خليفة فالضمان من مال الخليفة لان التضييع منه وان كانت الوصية لايسعها الثلث اعطى الوارث الخليفة ثلث الشيء او قيمته وكذا الخليفة ان لم يطلبه من الوارث حتى تلف يضمن قيمته يوم التلف ان علم انه وصية ولم يطلبه من ا لوارث او ضيعه في يده حتى تلف بنفسه ولارجوع له على الوارث وان تلف بلا تضييعهما فلاضمان عليهما ولاشيء عليهما من انفاذ الوصية . قال القطب رحمه الله ومثال تضييع الوارث فقط ان يعلم انه وصية فيطلبه الخليفة بالدفع فيابى او يعلم هو دون الخليفة ومثال تضييع الخليفة فقط ان يعلم هو بالوصية دون الوارث فلم يخبو او اخبو فلم يستشهد له ومثال نصيبهما ان يعلم كل منهما فالوارث لم يدفع والخليفة لم يطلب الدفع وقد امكن الطلب والدفع ومثال عدم تضييعهما ان لا يعلم الوارث ولا الخليفة او يعلما اجمالا فكانا في طلب التفصيل والتحقيق فتلف قبل الوصول للمراد . قال القطب رحمه الله وفي الاتزان انفذها الخليفة من مال نفسه بلا اذن من الوارث جاز وقيل لا لأنه خالف ما أوصى به وهو انها تقضى عنه من ماله قيل من اوصى بعرض او اصل معين فليس على الوصي تسليمه وللموصى له أخذه ولو كانت دابة وماتت في أوثاقها لم يلزمه ذلك ولا بامانة عندهماالوارث اطلاقها ولو ماتت جوعا او عطشا وليست _ ٢.٤ ولالزمهما الحفظ له وله اخراجه من البيت وان استخلفه الميت على الشيء لم يلزم الوارث شيء منه سوى الحرز لانه خرج عن حكمه فهو امانة في يده ان حضر الخليفة وان لم يحضر لهم الوارث حرزه حتى يصله ويخبره به ان لم يعلم انه وصية لفلان والضمان المذكور في تلكللسائل انما هو في غير الاصل وفي الغلة لان الاصل لايحتاج ال دفع وان دفع المال المرصي به الوارث للخليفة او جعلها الميت بيده فمات قبل انفاذها ردها وارثه لو ارث الاول ضيع او لم يضيع فينفذها ان لم يوص له بانفاذها وقيل لايردها وارث الثاني لوارث الاول مطلقا اوصاه بها او لم يوص لانه مات وهى في يده قد انفصلت عن ورثة الاول وبرؤا بوصولها يده . قال القطب رحمه الله قال الشيخ احمد ان تلف في يد الخليفة مااعطاه الورثة للانفاذ بلا تضييع رجع اليهم مالم يتم الثلث وان تم فلايرجع وان جعل الموصي وصيته في معين فاعطوه الخليفة فتل ,فلايرجع على الورثة ولو لم يتم التلف ونخرج الوصية من الكل ان اوصى بها وقد ضمنها بخلطها في ماله أو بأكلها أو اتلافها او تضييعها ولوكانت مما يخرج من ثلث المال لانها دين في ذمته الان اذ كانت في ضمانة فلو بقيت بعينها لانفذوها بنفسها وان اوصى بها الميت وليس في ضمانه ولاتكفل بها فإنها تخرج من ثلث ماله ولو كانت مما يخرج من الكل . قال القطب وفي الاثر جاز للوصي ان يوكل من يعينه في حياته على الانفاذ لابعدها الا ان جعل الموصي له ذلك قال واجاز له بعض ان يأمر من ينفذ بعد موته مابقي من الوصية ان انفذ بعضها مطلقا وقيل له ان _ ٢.٥ يوصي فيما اوصي اليه فيه الموصي مطلقا وقيل لامطلقا .وللوصية ان توكل فيما لايمكنها البروز فيه ولو لمنحبعل لها ولايشتري اصل من وصي او وكيل لحي الا بصحة وصايا الميت ووكالة الحي ولايعان حتى يعلم انه ثقة وان تعدد الخليفة فضيع بعضهم الطلب او الانفاذ او ضيع بعض الورثة الدفع فالمضيع ضامن لنابة مع الامكان والقدرة لانه لزم كلامنا به في الدفع والانفاذ فلم يضمن الا مالزمه فعله ولو كان لايجد فعله وحده على حدة وكذا ان ضيع الخليفة الانفاذ او الطلب حتى مات الشهود او تلف المال او حجد الوارث او مات الخليفة او نسى مااوصى به او تعينه او ضاعت الوصية ولايرجع الخليفة على الوارث بما رد عليه بفسخ اوعيب ولو بلاعمد لان الخطاء لايزيل الضمان وهما فعلان له . قال القطب قال احمد رحمه الله وذلك ان كان الموصي به معينا ويرد الخليفة له الفضل في ثمن البيع الثاني على البيع الاول الفسخي او العيبي ان حصل الفضل بعد بيعه ثانيا ويغرم النقص في ثمن البيع الثاني عن الثمن في عمت بدونهالوصية وانفاو العيبي من ماله وينفذهالفنسخيالبيع الارل غرمه للورثة وان رد عليه بعيب بعد تلف الثمن من يده بلا تضييع فتلف المبيع المعيب ايضا بلا تضيع غرم من ماله مشتريه مااخذ منه وانه استحق الخليفةويردمعيناان كان الملرصي بهله على الوارثولارجوعمالهمن الثمن للمشتري ان كان الاستحقاق قبل الانفاذ فتبقى الوصية بلا انفاذ اذ منعليه ولا على الوارثوقد استحق ولاشيءالملرصي به معيناكان الوصية ويأخذ الخليفة من المشتري ما رد اليه من الثمن او مثله او قيمته ٢٣٦ بلا امناء وضمن الخليفة ان ضيع ماافسده اللرصي به فخفية ان استحق يده ويعطي الارث لصاحب المال ولاينقص من الموصي به واذا افسد في الملوصي به وهو في غير يده او في يده ضمنه ويجعل ماغرم في انفاذ الوصية له فينفذ وان كانت الوصية مما حدالواررثفير دهللوارثوقبل .برده الملرزصي به فهو منأفسد فله ميراثا وماوكانالوارثاحذهوقد عمت الملزصي بهفيها ونفقةوالنماءالغلةتنفذكالوصيةففينفذوتماءهغلته ومايحتاجه منه ايضا وان كان بيد الوارث فما افسده فيه من ماله ان ضيع وبلا ا نفاذ بثمنه وفي الاذن فوالامر ببيع الشيءالاذنورخص لخليفة ف البيع فقط او الانفاذ فقط وفي الامر باحدهما ورخص له في التوكيل بناء على ان كل مايفعله انسان يجوز له الاذن والامر والتوكيل فيه والمنع من ذلك كله اكتر لانه لم يجعل صاحب الامر ذلك لغيره ولاببيع الخليفة ما اوصى ان تنفذ منه الوصية ان اعطاه منابة ان امكنه بيع البعض وان لم يمكنه بان لايجد مشتري لبعض وهو البعض الذي ينوب من لم يعط او لم يجد مشتريا لكن ببخسض ظاهر فليبع الكل سهم من اراد الاعطاء و سهم الا ان عين الميت شيئا معلوما ان ينفذ فمن ل يتيسر له الاعطاء او ل يرده منعوه ولكن ان اراد لورثة انا لورثة ان يعطوا قيمته للخليفة ولا انوصيته فلا يصيب ينفذوا ذلك الشيء في وصية مورونهم فعلوا ولو جعله الميت في يد الخليفة . قال القطب رحمه الله وفي الاثر اذا كان الوارث حيث تناله حجة اللزصي فلايعجل بالبيع حتى يحتج عليه ووكيل الغائب في مقامه كوصي عليهباع بلادحجةوانفلهوارثمشورةللورصي ان يبيع بلاجعلاليتيم وان ٢٣٧ ولم يعلم بما باع ثم علم فله ان يرد على المشتري الثمن وياخذ ماله اذا علم انه باع بلا رأي منه وان صحت حجته عليه انه باع بحضرته ولم ينكر عليه حتى قبض المشتري المال فلاحجة له بعد عليه وان علم الوصي انه لايجوز له بيع مال الميت ووارثه حاضر فتعمد خلاف الحق اثم وقيل لايجوز له بيع الاصل حتى يحتج عليه ان كان بالغا عاقلا وحاضر :وله بياعلعروض بلا حجة عليه ويستحب له ان يشير عليه في بيعها ولا مدة له في فداء المال فأن فداه من حينه والا جاز البيع فانأفره بالبيع فلا يلزمه تجديد الاحتجاج الا ان قال اذا اردت ان توجب فاعلمني ولايجوز للوصي شراء شيء من مال الموصي اذا كان هو الذي يبيع وله ان يوكل مشتريا ان كان ينادي عليه فيمن يزيد في مغيب الوصي وقيل ان جعل له الموصي ان يشتري منماله ماشاء بماشاء جاز كذلك وان باع بمساومة او نداء ثم اولاه المشتري بلا اتفاق جاز وللوارث فداءه وان من يده بالتولية ان لم يحتج عليه قبل وان باع الخليفة الموصى :.به واخذ الثمن فعيب المبيع ورد اخذه ورد الثمن وباعه ثانيا وانفذ من منه من البيع الثاني الوصية وان رد اليه بعيب باعه ايضا وهكذا وقيل يأخذ بدله وجاز له بياعلكل ولو كانت فيه زيادة على الوصية ان اذن له الميت او الوارث او لايخرج عنه بعضه بالبيع بأن لايشتري الا كله او يشتري بعضه لكن ببيخس وكل ماضيعه مما اعطاه الليت في يده و وارثه حتى تلف ولو بعد ماباعه وعيب عليه ضمن قيته من ماله وانفذ الوصية من تلك القيمة من ماله ولايرجع على الوارث الا بما صدقه وارث الموصي فيه ان لم يضيع او حكم به الحاكم مما رجع عليه بعيب او فسخ او استحقاق . ٢٣٠٨ قال القطب رحمه الله هذا قول بعضهم وماتقدم قبل انه لايرجع على الوارث بالعيب والفسخ والاستحقاق قول آخر وان اوصى ان تخرج وصيته من شيء معلق فلايجوز لواحد من الورثة ان يبيع من ذلك الشيء فينفذ الوصية الا سهمه وان كان النسيي مما ينفذ بعينه مثل ان اوصي بكذا ان يخرج من هذه الصرة فله انفاذه كله ولايبيع الخليفة مابيد الوارث الا بأذنه او اذن الموصي كعكسه وان اوصى بزكوة او كفارة ان يخرج من كغرفة شعير او غنم فجعله في يد الخليفة او دفعه له الوارث فاستحق في يده او بعد بيعه او استحقه هو قبل ان ياخذه من الوارث رجعت تلك الوصية في ثلث الباقي من المال ان لم يكن الموصي به معينا والا بطلت وان استحق المال او بعضه وكذلك ترجع في ثلث الباقي من المال ان كان الاستحقاق بعدول والا فهى على حالها الاول الا ان لم يبق في المال ماتخرج منه الوصية كلها بل بقى منه ماينفذ منه بعضها فقط فإنه ينفذ منه البعض وكل ماعزمه الخليفة من سبب الشيء الموصي به بلا تضييع رجع به على الوارث وان فسخ نبيه رد الثمن للمشتري واخذ منه الشيء المبيع و باعه وانفذ الوصية منه وان تلف الثمن بلا تضييعه رجعت في ثلث الباقي من مال الهالك وان انفذه فيها ففسخ فرده عزم للمشتري مثل مااخذ لربه وباع الشيء وانفذ منها ثانيا لان الأول لايجزي الميت ويجزيه هو حيث غرم من ماله لماجانس الوصية وقيل يغرم من ممن الشيء للمشتري ويجزي الانفاذ الاول الميت وان فسخ بعد نموه بغلات وتناسله بيد مشتريه وتلف عين الشيء رد الخليفة الثمن للمشتري واخذ منها النسل والنمو ويغرمه قيمة الشيء فينفذها كلها في الوصية ان وسعها الثلث والانزلت بها الوصية في النلث ويرد الخليفة النسل والنمو بعد قبضهما للوايثولاينفذ منهما الوصية . ٩ الا بأذن الوارث وان تلف الشيء او وسع الوصية الثلث وان تلف النسل او النمو بيد مشتريه غرم قيمتها وردها للوارث وان باع الشيء للوارث وقد جعله الميت في يد الخليفة ففسخ وقد تلف من الوارث رد له الخليفة الثمن ورجع عليه بالوصية وان فسخ بعد انفاذها بريء من الشيء واجزاه انفاذه وهذا ان كان الوارث واحدا او تعدد وباعه لهم على قدر ارثهم وان لم يبعه لهم على قدر ارثهم ضمن الاكثر لاصحابه ورده ممن تبعه و الله اعلم . للورصيةالخليفةضمانفباب ضمن الخليفة الوصية ان ضيع انفاذها حتى مات الشهود وجحدها الوارث لا ان ارتدوا او نافقوا او تجننوا مالم يتلف المال وان نافقوا!وارتدوا او تجننوا حتى ماتوا ضمن وان ضيع حتى لايصل الى انفاذها يعارض له في ذاته كجنون وهرم لايطيق به الانفاذ أو كضبرورة الشهود او ;احدهمم وارثا او جارا او دافعا ضمن وانفذ الوصية وقيل يعطي الوارث ماضمن فيرده له فينفذ واذا لزم الضمان ولم يمكنه الانفاذ وامكنه التكلم بالانفاذ امر به او وكل عند مجيز امر الخليفة وتوكيله او اوصى به او امر بالرد للوارث وان امكنه بالاشارة او بالكتابة فعل والكتابة مقدمة وان لم يكن ذلك رد قائمة المال للوارث وبريء الخليفة ان انفذها الوارث ولو ضيع وان جحدها الوارث فطلب الخليفة الشهود ان يودوا شهادتهم فابوا حلف الوارث انه لم يوص بشيء من ذلك ولاعليه الا ان ضيع حتى نسوا ولاياخذ من مال الوارث الا الشيء المعين الموصي به ان وجده فلو لم يعين الموصي شيئا للانفاذ فلا يأخذ شيئا وجوز له اخذ مقابلها فيما هو الثلث او دون الثلث من مال الميت ولايجبر الحاكم ولا الوارث الخليفة على الانفاذ وقيل في التباعات والديون المتعين اصحابها يجبره الحاكم ان طلب اصحابها حقهم وللوارث ان يقول انفذ ا واردد المال الينا وان تركه فلاشيء عليه غير الامر والنهي وان ضيع الخليفة جاز للوارث انفاذها ويو خذ الخليفة _ ٢١ مضرة الموصي به ان كان في يده هو لا الوارث وان ضيع الخليفة الانفاذ زمانا ثم بان له ان التركة او ماجعل الميت فيه الوصية حرام او استحق ماله بامناء فلاشيء عليه ولا على الوارث من انفاذها لانه جعلها فيما ليس ملكا له فكأنه لم يوص بها بل لايجوز لهم انفاذها وان اتلف الشيء من يده ثم قدر عليه انفذ منها وان انفذها هو او الوارث من التركة ثم بان نه احاطه الديون بالتركة او حرمة التركة او كونها بيد الموصي امانة ضمن لصاحب التركة وهو من له ذلك المال ومن له الامانة وان انفذها الخليفة وبان له ان الموصى به ماله لا مال الهالك بعد الانفاذ منه رجع بالموصي به على الوارث فيعطليه الوارث مثله او قيمته وانفذها به ثانيا ولا يجزيها لانفاذ الاول لغيو ولا لنفسه الا على الخلاف المتقدم وقيل لا يرجع على الوارث بما ينفذ به ثانيا في الحكم لانه قد انفذ بمال نفسه ولو لم نعلم وقيل نجزيه الانفاذ الاول للميت ويغرم له الوارث من التركة ولزمته الخلافة على الدين ان كتبه مسنتخلفة في وصيته . وقال انه خليفة على وصيتي او استخلفه على الدين ايضا ولو لم يكتبه في وصيته بل كان مكتوبا عند اهله او في دفتر وقال في وصيته انه خليفة على الوصية هذه وعلى الديون التي علي وكذا وصايا غيره اذا اوصى ان تنفذ عنه تبرعا او ضمانا ان كتبها في وصيته وقيل لايكون خليفة على وصايا غيره الا ان قصده ان يكون خليفة للكل وان دفع له الوارث من ماله او من التركة مايبيعه وينفذ منه وعلمه ذلك الخليفة معيبا فباعه ولم يخبر بعيبه ثم رد عليه بالعيب فلايرجع على الوارث بشيء وصح الرجوع ٢١٧٢ على الوارث بمادون الثلث ان لم يعلم ذلك الخليفة بالعيب ويرجع الخليفة بالثلث على الوارث ايضا ان تلف منه بعد الرد بالعيب بلا تضييعه ولم يعلم بالعيب حين البيع ولاينتفع الخليفة بالموصي به عينبالموصي او لم يعينه ولايغيره او يرهنه او يكريه ولايحل الاخذ لاخذه من الوارث على ذلك وضمن الورثة نقصه وتلفه وعناءه ان علموه وصية فانتفعوا به او امروا منتفعا ويرجع الخليفة عليهم ان غرم من مال نفسه ان اتلفوه ويدرك عليه الوارث عناء ماانتفع وقيمة مااكل او افسد ان جعله في يده ينفذ منه لاان قضاه له في الوصية او تركة الميت بيده ولايحل له الانتفاع به عند الله ولا اكله ولاتضبيعه ولا الامر بذلك والله اعلم . _ _ ٢٣١٣ باب في إنفاذ الوصية برىء الخليفة والوارث والموصي إن أنفذها الخليفة أو الوارث أو غيرهما وبرىء الوارث بجعل المال في يد الخليفة من الميت وبدفع المال إلى الخليفة ولا يبرأ الميت ولو استخلف وجعل المال بيد الخليفة ولو كانت الشهود والخليفة أو الورثة إن لم يجعل بيد الخلنيفةبأمناء حتى تنفذ فإذا أنفذت برىء ولو كانوا غير أمناء 2وقيل برىء باستخلاف أمين وإشهاد أمناء ولو لم تنفذ . قال القطب رحمه الله ولا خلاف في أن الميت يبرأ فى وصية الأقرب الأمين إذا قبل الخلافة لأزه لا يجد أن ينفذبإيصاءه للأقرب واستخلاف وصية الأقرب في حياته لأنه يجب عليه الايصاء لا الانفاذ 9وقيل إن أوصى الورثة وبينها هم وهم أمناء أو بعضهم أمينا ولو واحدا برىء ولو لم تنفذ ،وقيل برىء بإيصاءه إياهم وبيانها لهم ولو غير أمناء أو لم تنفذ . قال رحمه الله وني الأثر قال الله تعالى « فمن بدله بعد ما سمعه . الاية 4فقيل يعني الوصية وببرأ الليت . قال أبو سعيد رحمه الله نعم قد قيل في الديون والوصايا وذلك إذا وا لوصية ولا يبراً فل وقيل ذللكثمة وأشهد ثقتمسن عند ا لامكانأوصى لل ‏٠يسلمحتىالدين _٢٣١٤ قال :قال الشيخ أحمد بن محمد بن بكر بوز الاستخلاف في الوصية لجميع الناس ولكن لا ينبغي له أن يستخلف إلا الامين العارف بما يعمل وما لا يعمل في إنفاذ الوصية © وإن م يعلم فليسأل أهل العلم بذلك لأن من العلماء من يقول إذا استخلف ا لأمين على وصيته أنه برىء منها . قال القطب رحمه الله والصحة في هذا كله أنه لا يبرأ منها ما لم تنفذ وصيته استخلف الأمين أو غيو ولكن الأمين أفضل على كل حال ولا يأخذ الوارث من الوصية ولا خليفتها ولا أطفالهما ولا من لزمتهما نفقته إلا إن أجاز الميت ذلك للخليفة فإنه يأخذ لنفسه مع الناس ويعطي لولده وزوجه وغيرهما قال القطب ويجوز عندي أن يعطي الانسان زكاته ووصية غيو ووصيته من ينفقه إن كان عليه دين للخالق أو للمخلوق أو لا يجد مسكنا أو غير ذلك ما لا يدركه على من ينفقه ،وجوز له إعطاء لأبويه وكذا إن أجاز الاعطاء للواريث فإن للخليفة أن يعطيه وكذا من يمونه الوارث أو أجاز للوارث أن يأخذ وقيل لا يصح للوارث ولو أجاز له لأنه لا وصية للوايث ،وقيل يجوز للوارث أن يأخذ لنفسه ولو لم يوص له } وإن استخلف اثنين معا فلا ينفذ كل دون اخر ولا يعطي كل واحد للاخر منها ولا لمن يمونه ذلك الاخر إلا إن أجاز له ذلك الاخر ما فعل من الانفاذ وحده أو أجاز أن ينفذ ويعطي سائر الناس أو أجاز له الميت ذلك . قال القطب رحمه الله وأما أن يجيز أحدهم أن يعطي الذي ينفذ لطفل نفسه أو أن يأخذ أو أن يعطي لكطفله هو أو أن يعطيه هو فلا يفيد ولا بوز ولو أجاز وإن لم بز له الاخر أن ينفذ وحده ولا ما فعل من الانفاذ ضمن مناب الاخر الذي لم يجز له الانفاذ . _ ٢٣١٥__ قال فإذا ضمنه وأعطاه أخذه وأنفذه هو في الوصية التي لم تنفذ وجوز أن يأخذ الوايث لنفسه أو يعطيه الاخر ويعطي لزوجه وطفله وأبويه ومن ينفقه ويأخذ الخليفة أو يعطيه الوايث ويعطي الخليفة لزوجه وطفله وأبويه ومن ينفقه ويعطيهم الوارث أيضا وينفذ كل واحد جميع الوصية وحده مع أنه جعلهم الموصي كخليفة واحد وذلك إن لم ينههم الميت عن ذلك وإن نهاهم ضمنوا إن فعلوا ما نهاهم عنه 5وإن فعله بعضهم ضمن ،إذا أوصى للوايث أن يأخذ من الكفارات وغيرها كغيو فقيل ليس له ذلك إذ لا وصية لوارث وقيل يثبت ذلك له لأنه لا يرجع ميراثا بأن يأخذه غيرهم إن لم يأخذه © وإن غاب أحد الخليفتين أو جن ارتقبه رفيقه 5وقيل ينفذ نصفه ،وقيل الكل لا يرتقبه وعلى الأزل يحتج عليه فإن غاب بعد أو كان غائبا قبل الموت أو غاب بعده لكنه لم يعلم احتج عليه ليقدم للانفاذ فإن أبى أنفذ سهمه © وقيل الكل ولا يدركها أحدهما على الوايث إن طلبها وحده وله نصفها يدركه على الوارث ،وإن جحد أحدهما صاحبه أن يكون خليفة معه ولا بيان للمجحود أنفذ الجحود النصف فيما أمكنته قسمته كالكفارة والزكاة لا فيما لم تمكن قسمته كالحج والعتق حتى يتفقا ولا ضمان على المجحود إن تلف المال ولزم الضمان الجاحد ،وجوز للمجحود إنفاذ الكل إن وصل إليه ولو ما لا يقبل القسمة ،وإن تاب الجاحد لزمه إنفاذ نصيبه وبرىء إن أجاز لصاحبه فعله بعد التوبة ولم يغرمه وإن غرمه لما أنفذ من التركة أو لم يضمن له ما أنفذ من ماله لم يبرأ فلينفذ وكذا إن جحد بعض الورثة أن يكون وارثا أو جحد كلها أو بعضها ولا بيان عليه يلزم الاخرين منابهم فقط وبقي مناب الجاحد في ذمته ،وإن أنفذوها كلها برىء الجاحد إن كان الانفاذ من التركة وبقي عليه ذنب الجحود ،وإن لم يكن الانفاذ من التركة فلا يبرأ منها حتى _ ٢٣١٦١ يتوب ويرد هم منابه © وإن مات ولم يتب وورثه المنفذون فلا شيء عليهم من منابه 2وإن شاركهم غيرهم في إرث الميت الثاني رد عليهم منابه من الوصية وإن جعل الموصي كل واحد من الخليفتين مستقلا بحيث لو أنفذ كل واحد منهما لجاز صرح بذلك جاز فعل كل وإذا فرقهما قسما ما أمكن منها قسمه واتفقا على ما لم يمكن ،وإن أجاز أحدهما للاخر فأنفذ أو أنفذ فأجاز أجزا ذلك وإن لم يبز الاخر غرم المنفذ نصف ما أنفذ من التركة أو من الموصى به وأنفذ به الاخر أو أنفذ من ماله وأخذه . قال القطب رحمه الله وفي الأثر من أوصى إلى وصبين أو أكار ول يجعل لأحدهم ما لجملتهم فليس له أن ينفذ إلا برأيهم أو حضرتهم ،وقيل لكل أن ينفذ الثلث إن كانوا ثلاثة 5وإن جعل لكل واحد ما لهم كان له ويجوز أمر الواحد في ذلك وإن لم يقل إلا أنهم أوصياؤه كان التصرف على الكل © وإن جعل لهم التصديق فيما أوصى به فمات أحدهم بطل ،ومن أوصى إلى رجلين فمات أحدهما أقام مكانه آخر ولا يجوز تصرف أحدهما وحده إلا فيما لابد منه إن لو غاب أحدهما ،وقيل لا إلا بإذن الاخر أو الآم وذلك كاحتياج الأيتام إلى مأكل وملبس ونحوهما } ومن قال فلان وصي إلى أن يقدم فلان فالوصية إليه كان كما أوصى ،ومن جعل وصيين ولكل منهما في وصيته ما جعله لهما وحيهما عن ميتهما وشاهدهما عن غائبهما بلفظ ثابت ثبت عليه © وإن لم يجعل لهما ذلك فلا حجة لهما إلا بمحضرهما } وقيل لكل حجة في إنفاذ النصف والأول أصح ،وإن قام به أحدهما بأمر الاخر جاز إجماعا ولا يضع أحدهما منابه عند صاحبه إذا قسما إلا إن كان عنده أمينا . وإن فعل وتلف ضمن منابه ويحزرون ما لا يقسم بالنوب ولا ضمان عليهم إن ٢١٧ تلف في نوبة أحدهم بلا تضبيعه ولا على من ترك عنده بغير نوبة إن لم يضيع وإن غير أمين وضمنه تاركه عند غير الأمين بلا نوبة ورخص في وضعه كله بلا نوبة عند أحدهما مطلقا أمينا أو غير أمين بالنوبة أو بدونها ولا يشتغل الخليفة بالورثة إن قالوا أنفذناها نحن أو موروثنا في حياته إلا ببيان إن لم يكونوا أمناء 2وإن كانوا أمناء أجزاه قولهم ك وقيل لا يزول عنه فرض إنفاذها ولو صح ببيان أنه أنفذها في حياته لا إن أشهد أنه لا يعاد إنفاذها أو أنها باطلة . والذي عند القطب رحمه الله أنه لا يجزي قول الورثة أنهم أنفذوها لأنهم يدفعون الضر بذلك عن أنفسهم ويجلبون النفع وكل ما سمى الميت من ماله للوصية وجعله في يد الخليفة فجائز للخليفة أن يبيعه وينفذ منه الوصية ولا يحتاج في ذلك إلى الورثة ما خلا الأصل فإنه لا يبيعه إلا بإذن الورثة 2وإن باعه بغير إذنهم جاز ،وإذا وجد الخليفة في الغلة ما ينفذ منه الوصية فلا يبع الاصل ،وإن باعه بطل البيع ولا يجزي قيل للوايث إنفاذ مع حضور خليفة في الأميال ويدركها عليه الخليفة ثانيا يعطيه الوارث فينفذها والله أعلم . ٢٣١٨ باب الالستخلاف على الوصية يستخلف صاحب الوصية عليها أمينا في المال والدين متولى عالما بالانفاذ كيف ينفق وعلى من ينفق حرا عاقلا قويا على الوارث بتوثيق وإشهاد جد كل ذلك فليعمد إللى خير ما وجد .أمناء 0وإن ل قال القطب رحمه الله وينبغي للمسلم أن يعين أخاه في الله إذا احتاج إليه ويقبل خلافته على الوصية © قال وقد قيل أنه من ضيع حقوق أخيه في الله وحقوق أبويه فأنفذ وصاياهم من بعدهم فقد أدى حقوقهم ولو أنه | قطعهم في حياته فمن وجد الاختيار فلا يجوز له الايصاء إلا إلى ثقة لامر ه بحفظ الأموال ونهيه عن إضاعتها .ومن عدم وصيا فكتب وصيته وأشهد عليها ومات فاحتسب له من أنفذها وقضى دينه فبعض منعه إلا إن كان وصيا .وأجاز له ذلك بعض وللخليفة أن يجعل في يده مقدار الوصية يحرزه وينفذها به وله أن يجعل في يده أكثر مما يكون مقدارها ثلثا وما دونه وما فوقه وكله © وإذا أنفذ رد لهم الباقي وله أن يحجر المال عن الوارث حتى تنفذ . قال رحمه الله بل المشهور أن الوارث ممنوع من ذلك حتى تنفذ ولو لم حجر الموصي اه ولا سبيل للوايث وإن لغلة الشجر والأرض والحيوان وغير ذلك قبل الانفاذ إن حجر الميت ،وقيل مطلقا وهو الصحيح المشهور وذلك لأن الميت شريك لهم في المال بالثلث وهو شائع غير مقسوم فإن قبل الخليفة ٢٣١٦٩ الخلافة لزمته أمانة في عنقه ؤليجتهد في إنفاذها وهل يعد سكوت من أريد استخلافه حتى مات الموصي أثر قوله استخلفتك أو نحوه على وصيتي قبولا لها كا عد سكوت البكر رضي أم لا إذا لم يتكلم بالقبول ولا أشار إليه قولان ثالثهما أنه يخبر بعد موته ولزمه فيما بينه وبين الله إن رضي في قلبه © وقيل لا كا قال بعض بلزوم العتق والطلاق والعين بالنوى ،وقيل لا حتى ينطق بذلك ولا يحسن أن يسكت ولا يحسن للموصي أن يعتمد على سكوت . قال القطب رحمه الله وفي الأثر إذا قبل الوصايا من ميت ولو غائبا لم يسعه تركها وللخليفة أن يقول إنما أقوم بما أمكنني وإن أوصى غائبا فردها ثم قبل بطلت وصايته 3وإن لم يقل شيئا ثم قبل فهو وصي & وإن قبل بعضها وأراد ترك باقيها فبعض أجازه له وألزمه بعض إياها وهو المختار ،وجاز تعليق استخلافه لشيء معلوم أو مجهول كسنة أو مطر أو بلوغ أحد أو أفاقته من جنون أو قدومه من سفر أو إسلامه أو عتقه ويزال بحصول ذلك امثل أن يقول إذا كان ذلك فأخرج من وصيتي أو فهو خروجك من خلافتي ،وإن استخلفه على أن لا يخاصم مع الورثة جاز وليس عليه أن يخاصمهم وما أعطوه أنفذ وليس عليه غير ذلك ولا ينفذها أبو طفل أو خليفة إن استخلف الطفل على الوصية ،وجاز فعل الطفل ولو لم يراهق إن أنفذها على حسبها ونوى الكفارة كفارة باسمها والزكاة زكاة ونحو ذلك وأوصل كلا بيد صاحبه . قال القطب رحمه الله وذلك قول أبي عبيدة مسلم رحمه انته قال وقيل لا يجوز فعل الصبي واجيز اإذا أوصل كلا بيد من تاهل له ولو الم ينو ذلك أو نوى خلاف الحق لان الموصي قد نوى ما نوى ونية الطفل لا تؤثر =- ٢٣ ٢.٠۔_‎ بالابطال كنية البالغ وكذا المجنون © وقيل يقيم للطفل والمجنون الامام أو الحآك أو .أو خليفةلحما أبولو كانالجماعة من ينفذ قال رحمه الله وفي الأثر لا يوص إلى صبي فمن أوصى إليه وكل له الحكم ثقة ينفذ الوصية والتزويج إلى الولي إلا إن قال إذا بلغ فهو وصبي فإذا بلغ أنفذ وزوج وفي أجازة استخلاف الأعمى قولان ومنع أبو الموثر وصاية الصبي ولو أتمها بعد بلوغه وأجازها بعض إن رضيها وأتمها © وإن استخلف غائبا فعلم ولم يقبل أو يدفع فأنفذ على ذلك فهل الانفاذ قبول فيجزي أم لا فلا يجزي قولان . قال القطب رحمه الله الأزل لمحمد بن محبوب وكذلك الحاضر إذا سمع أنه استخلفه ولم يقبل ولم يدفع ولمن بلغه خبر استخلافه أن يتدبر حتى يقبل و يدفع } قال وفي الحاضر وجه .آخر إذا أخبو أمينان أو الموصي فقام عن مكان ولم يقبل ولم يدفع فلا قبول له وله القبول ما دام في مكانه ،وقيل له القبول ولو ذهب ما لم يدفع وصح توكيل عبد بإذن ربه إن كان ربه بالغا غير محجور عليه ولم يكن العبد مرهونا أو مكرى وإلا وقفت الخلافة لصحة الاذن وليس لربه في الوصية فعل لا منعه من إنفاذها بعد إذنه ولا ترك منه لتلف ويضمن الموصى به إن منعه من الانفاذ أو تركه للتلف ولا يدركها عند الوارث لأن المستخلف عليها عبده ولا يشهد السيد للعبد على الخلافة إذا أنكرها الورثة لأن شهادته لعبده كشهادته لنفسه ،وقيل يلي أمرها السيد لا عبده ولزمت الوصية السيد بإذنه ولو أخرجه من ملكه 3وقيل لزمت العبد وتعد فيه عيبا إن بيع وتنتقل معه لأنها شيء ترتب في ذمته ومنع بعض توكيل العبد أو استخلافه © وإن كان عبدا للموصي .بإذن من مالكه . _ _ ٢٢١ قال رحمه الله وذلك مذهب محمد بن محبوب وعزان بن الصقر وتلزم خلافتها من استخلفه الموصي عليها وقبلها بعد إيصائها حفظا أو كتابة لا قبله لأنها قبله غير موجودة فلا تلزم بقبولها 5وقيل تلزم ،وإن كتبها في قرطاس فاستخلفه على هذا القرطاس أو سمى وصيته فلا يلزم ما زاد فيها آن تيقن الزيادة بالكتابة قبل تلك الكتابة أو في وسطها أو فوق الأسطر مما يعقل أنه استخلفته على وصيتزائد ولا ما زاد باللسان بلا كتابة ولزمه ما زاد إن قال وللخليفة أخذ الأجرة على الانفاذ لا على الخلافة 5وإذا جعل له الأجرة فهل يأخذ ما جعل له إن كان وارثا ولو كان أكثر من عناءه لأن ذلك أجرة لا وصية أو يأخذ قدر عناءه لا فوقه لأن ما فوقه وصية ولا وصية لوارث ،فإن كانت الأجرة أكثر من عناءه رد إلى عناءه 0وإن كانت دون عناءه لم يزد له عليها أو لا يأخذ شيئا لأن إنفاذ الوصية أمر واجب على الورثة .فتلك ثلاثة أقوال . قالالقطب رحمه الله اختارالشيخ أحمد القول الثالث وإن كان غير وارث أخذه ،وإن كثر وزاد على الثلث لأنه أجرة لا وصية ،وقيل يرد إلى الللث إن كان أكثر ،وإن كان أقل لم يرجع إلى الثلث بل يأخذ ما جعله له فإن شاء ترك الانفاذ إن لم يكن قد قبل وترك الأخذ ،وقيل يرد إلى عناءه يقدره ثلاثة عدول أو عدلان فإن أحاط به عناءه أخذه ولو أكثر من الثلث © وإن فضل من عناءه فضل أخذ من الفضل ما دون الثلث ،وإن مات أحد الخليفتين لزمت الحي منهما ؤ وقيل نصفها ،وقيل يستخلف الامام آخر مكانه 0وإن استخلف رجلين معا فقبل أحدهما وترك الاخر فقد لزمت الذي قبلها كلها } وقيل نصفها © وإن استخلف رجلا على نصف وصيته أو _ ٢٢٢ تسمية منها واستخلف على الباقي سواه جاز ولا يل كلا إلا ما استخلف عليه وكذلك إن استخلفه على جنس معلوم من الوصية كالحج والكفرة والديون فلا يلزمه إلا ذلك ،وإن استخلف على تسمية أو جنس وترك الباقي بلا خلافة فإنفاذ الباقي على الورثة 5وإن استخلف طفلا وبالغا أنفذ البالغ وعلق النصف للبلوغ فإن بلغ ولم يقبل أنفذ الوارث ،وقيل ينفذ الوارث بلا انتظار بلوغ ،وقيل۔ينفذ سهمه أحد بأمر الامام ولا يستخلف ذو كبيق أو شرك ما وجد غيو ،وإن استخلف أحدهما مع وجود غيو صح استخلافه . وقيل لا يصح استخلاف المشرك فينزعها عنه الامام أو نحوه أو الوارث فينفذها أو يامر منفذا . قال رحمه الله ولا يجوز الايصاء إلى مشرك ولو مأمونا على ما ولي عليه و.ثقة فى دينه 0وجاز إلى ثقةمخالف إلا فيما يدين فيه بالخلاف وإوإل أمينة إلا في تزويج ناته ك وإن جعل الموصي خليفة على وصيته وقبل في حياة الموصي نصفها أو نوعا منها لزمه ما قبل وكذا إن قال قبلتها إلا كذا ،وقيل لزمته كلها لتقديمه قبول الكل وليمنفعه الاستثناء والصحيح الأيل ،وإن قال استخلفت فلانا فإن لم يقبل ففلانا فإن قبلها الأزل فهي له لازمة وإلا فهي معلقة إلى الثاني ،وإن قال استخلفت فلانا على وصيتي إن شاء فلان فقبل الخليفة فالخلافة معلقة إلى مشيئة فلان فإن شاء فلان فقد لزمت الخلافة } وإن لم يشاً فلا تلزمه وتلزم الخلافة بقبول مصرح به لا باساع على الختار . قال :ومقابل المختار أنها تلزمه إذا سمع ولم يدفع ويحكم عليه بذلك والله أعلم . _ ٢٣٢٢٣ باب في نزع الخليفة يزال الخليفة من خلافة الوصية بقول ربها نزعتك أو أبرأتك أو تركتك منها وبقول أمينين فصاعدا نزعك منها لا بقول غير الأمناء ولا بقول الوارث وأمرمعروفالليت لا تنفذ وصيتي لأن هذا نهي عنغير ا لأمين ولا بقول بمنكر والموصي لم يقل قد أنفذتها ولم يقل أزلتنك الذي عند القطب رحمه الله أن الوارثين لا يكونون حجة عليه ولو كانوا أمناء لا نهم يدفعون المضرة عن أنفسهم ويبلبون النفع وينز ع الخليفة نفسه بعلم المرصي أو بمحضر أمناء إن أعلموه بحال يفهم فيه كلامهم ويقدر عل استخلاف آخر ويزال بتجديد الموصي وصية أخرى إن لم يجدد له خلافة فيها ولو لم تكن في ا لأحرى زيادة على ا لول وهل لزمته إن ارتد ربها ومات مرتدا أو زال منها ولم تلزمه قولان . قال القطب رحمه الله ظاهر الديون اختيار الأل قال وهو الصحيح لأن الخلافة أمر من الأمور التي تجري بين الموحد والمشرك كالمبايعة ولا يزال الخليفة من الخلافة بارتداده إن أسلم ولا بفسقه ولو مات عليه إلا إن شرط الموصي عدم الازتداد أو عدم الفسق ولا بجنون ربها ولو مات في الجنون ولا بنزع وارث أو عشية ولو ظهرت خيانته . _ ٢٣٢٤ قال رحمه الله لأن إنفاذ الوصية حق للميت وله ثلث ماله فمن أمضاه ونحوه أنوللاماملأحد قالذلكمضى ولا مل خل فوصيتهنفسه فعلى يضم إليه ثقة أو غير خائن إذا ظهرت منه الخيانة أو اتهم . قال وفي الأثر قال أبو محمد ليس لوارث الميت الاعتراض على الوصي فيما جعله أمينا فيه إلا إن صحت خيانته فإذا صحت نزع الحم الوصية منه 5وإن اتهم أدخل معه من يرضاه هو أو المسلمون لحفظها وإنفاذها وكانا وصيين لا يقضي أحدهما وحده .شيئا © وقيل إن عرف بالخيانة نزعه الجاك وأقام مكانه ثقة ث وإن قال الورثة أنه خائن .فلا ينفذ إلا بحضرتنا فلا يلزمه ذلك لوثوق الموصي به إلا إن بانت خيانته فيخرج من الوصاية & وإن سلم الورثة المال للوصي ليقضى وينفذ كم طلبوا منه صحة القضاء فقيل مصدق ولا يلزمه ذلك إلا إن طلب الحقوق أهلها ومن عليه حق لميت فقال له ثقة إني وصيه فله أن يسلمه إليه على تصديقه إن اطمأن لافي الحكم ،وإن شهر جاز ولو لم يشهد عدلان أنه وصيه إن لم تعلم خيانته أو يتهم وصح نزع من كنصفها من الخليفة بأن نزع نفسه من الخلافة على كسر من الوصية أو نوع منها أو من ربها بأن ينزعه ربها من الخلافة على كسر أو نوع من الوصية فيما تمكن قسمته كالكفارة والزكاة والدين وفيما لم تمكن قسمته كالحج والعتق قولان وللخليفة النزع متى شاء بعد موت الموصي أو قبله إن شرطه ،ومن لم يستخلف عليها ومات فلا يستخلف عليها وارثه او عشيرته احدا بعده } وجاز لوارثه أن يأمر منفذا لها وجاز استخلاف قاض أو حاكم أو إمام } وفني الجماعة الوقف . قال القطب وجزم قوم بالمنع وهم من قال ليس للجماعة أن تفعل ما يفعل الامام وجزم قوم بالجواز وهم من قال كل ما قدرت عليه الجماعة من أفعال الامام تفعله ويحتاط بانفاذ بأمر الوارث من اشتبه عليه قبول للخلافة أو نزع لنفسه في حياة الميت من ماله ولا ضمان عليه .إن أنفذها من التركة ثم بان له أنه في الخلافة لم ينزع نفسه ولم ينزعه الموصي ولو بلا إذن منهم © وإن أنفذها من التركة على أنه فيها بلا إذن الوراث ثم بان له نزعه ضمن ما أنفذ فينفذه الورثة إن لم يجز له الورثة وهم بلغ عقلاء 3وإن أجازوا له لم يضمن وإن كان منهم لم يضمن أيضا وجوز دفع وديعة ونحوها ودين وارش لخليفة إن لم يتهم بلا إذن الوارث والمختار الدفع للوارث فقط والمنع من الدفع للخليفة والله أعلم . ٢٢٦ باب فيما يلزم الخليفة لزم الخليفة إنفاذ الوصية وحفظ الألاد ومالهم إن استخلفه صاحب الوصية على الكل ،وإن خصه بالاستخلاف على الوصية لزمته الوصية نقط وإن خصه بحفظ الأرلاد لزمه حفظهم فقط ،وإن جعله خليفة على المال فهل لزمه الأرلاد أيضا إن لم يستخلف لهم خليفة لأن المال شقيق الروح ويصرف المال فيهم فليكونوا عند من له المال أو لا يلزمه الاولاد قولان . قالالقطب رحمه الله أصحهما الثاني والأم أولى بحفظهم من خليفة الأب على حفظهم وكذا أمها ما لم يبلغوا . قال القطب رحمه الله وفي الأثر من قال فلان وصي فهو وصيه ولو في أولاده وتزو يج بناته ،وقيل إلا فيهن ،وقيل لا يثبت ذلك إلا أن يقول في كذا وإن قال وكيلي بعد موتي عم كالوصي ،وقيل لا حتى يحد له أيضا ،وقيل حتى يجعله وصيا له لأن الوكالة في الحياة ولا يجوز الايصاء فيهم إلا إلى ثقة أو مأمون عند عدمه وليس للجد أن يوصي في أرلاد أولاده إلا إن أوصاه ولده فيهم ولا وصاية غير الأب فيهم . قال رحمه الله :قال الشيخ أحمد يجب على الرجل إذا خاف على نفسه الموت أن يستخلف على وصيته وأولاده الأطفال والمجانين وماله ما ل ٢٢٧٢ يحضر ورثته أو حضروا وهم أطفال أو مجانين ،وإن لم يستخلف فعلى العشيرة أن يستخلفوا للأطفال والمجانين والغياب خليفة يحرز مالهم فإن لم تكن له عشية فعلى من حضر من الناس أن يستخلفوا لذلك كا تفعل العشيق © وإن لم يستخلفوا حتى ضاع المال فهم ضامنون لذلك فقيل كل واحد ضامن } وقيل على الرؤس ولا يدخل النساء والعبيد في الضمان إلا إن لم يكن غيرهم فعليهم حرز ذلك ،وإن ضيعوه ضمنوا . وأما الخلافة فلا شيء عليهم ويستمسك خليفة الوصية بخليفة الأرلاد يعطيه المال لينفذ الوصية ويستمسك خليفة الأرلاد بخليفة مالهم يعطيه المال ليعطيه خليفة الوصية للانفاذ إن تعدد الخلائف وكذا الغرماء والموصى له يستمسكون بخليفة الوصية ثم هكذا يستمسك هذا بهذا 0وأما البلغ الصحيحو العقول من أولاده إن استخلف عليهم فلا تحبوز خلافته عليهم © وإن استخلفه على أولاد ه هكذا } وقد كان له أولاد ش حدث إليه أولاد بعد ذلك فإن الخليفة قد لزمته خلافتهم كلهم ،وقيل لا يلزمه إلا خلافة الاولاد الذين كانوا في وقت الخلافة ،وأما إن استخلفه على هؤلاء الأولاد فلا تلزمه خلافة ما حدث ،وإن أنفق المال كله على اليتامى أو المجانين خليفتهم فخرجت وصية أو دين نحوه على موروئهم أو خرج المال لغيرو ضمن الخليفة ولو لم يعلم بذلك لأنه أتلف بإنفاقه والضمان لا يشترط فيه القصد ولا يطعم اليتامى من المال الذي هو تركة إن أحاط به دين & وإن اضطروا إليه ويطعمهم أوليائهم أو كانت فيه وصية إلا من زائد على الدين أو على الوصية مما دون الثلث ،وإن أطعم ضمن ولو لم يعلم عند الأكثر وقال الأقل لا يضمن إن لم يعلم لأنه خليفة أقدمه الشرع إلى الانفاق وهل يرجع على _ ٢٢٨ فيعطوه إذا بلغوا أولا قولانالوصيةماله للغرماء أوعزم مناليتامى خليفتهم إن [ نفذخليفتهم إنوصمنالا نفاقإلى[ قدمه‏ ١لشرعلأن‏ ١لال[ صحهما الانفاذ لخليفة الوصيةالوصايا أو خليفة المال إن أنفذها لأالديون أو والديون لا لهما © وقيل لا ضمان على خليفة الأرلاد بسبب إنفاذه لأنه قائم مقام الوارث إن لم تكن للوصية أو الديون خليفة © وإن أتى المشهور أو الأمناء بموت صاحب الوصية فأنفذها الخليفة ثم قدم حيا غرم المنفذ وأجزاه ما أنفذ من الوصايا والديون التيالوصية الذي أنفذهلصاحب يتعين صاحبها لما عليه هو إن لم يجز له صاحب الوصية . قال القطب رحمه الله والصحيح أن لا يجزيه إياه ولا غيو ،وإن أجاز له ما أنفذ جاز إنفاذه ومضى وأجزاء الموصي إلا الحج فلا يجزي الموصي ولو كان ضعيفا لا يقدر على الحج لأنه لم ينفذ الحج عنه لكونه ض زعيفا بل لكونه ميتا فظهر أنه غير ميت وإلا الأقزب فلا يجزي إنفاذ غيره عنه إذا ظهر أنه حي لأن وصيةالأقرب لا يجزي إنفاذها في الحياة وتبرً من ضمانها إن أبراه الملوصي من الضمان ولو لم يجزه ولا يضمن إن قال له إن جاءك خبر موتي أو سمعته فأنفذها فجاءه خبر موته أو سمعه إن قدم حيا ويجزي الموصي إنفاذه في غير وصية الحج والأقيب ،وإن أوصى بشيء وقال لخليفته قد وسعه الثلث أنفذه في الوصية بعد موته بلا احتياج إلى البحث عن الثلث كم هو وهل يسعه وإن اتهمه في قوله قد وسعه الثلث فلا ينفذ حتى يبحث هل وسعه وكذا إن كان يسعه ولم يت حتى كان لا يسعه والموصى له يمسك ما أوصي له به إن قال قد أوصيت للأقرب فلا يرد منك ثلثيه وجوز الامساك في هذه المسئلة والانفاذ في المسئلة التي قبلها ولو لم يقل للخليفة والموصى له ذلك © ٢٢٩ وإن دفع لأحد شيئا وقال اننقه علي ولم ينفقه عليه حتى مات رده للوارث وأخبو بما به أمرو الموروث ،وقيل ينفقه عليه كما أمو إن علم أنه وسعه الثلث وإن لم يعلم رده للوارث ،وقيل لا يحتاج إلى الثلث وينفقه كا أمره ولو لم يسعه الثلث لانه خرج من يد الميت في حياته لينفق مطلقا بلا تقييد لما بعد الموت وإن أمو أن يعطي هذا الشيء في الزكاة أو غيرها أو في الدين رده للوارث أجزه إن مات قبل الانفاذ & وقيل ينفذه كا قال إن وسعه الثلث س وقيل مطلقا وإن قال إن مت فأنفذ على هذا الشيء فمات فلا ينفذه إلا إن علم أن الللث يسعه ،وإن لم يعلم رده للوارث وأخبو ،وإن جعل ماله بيد الخليفة وللموصي ديون وتباعات على الناس أو أمانات عند الناس جاز لمن بيده آو فى ذمته ذلك دفعه للخليفة أو للوارث . قال رحمه الله هذا خلاف الختار قال والمختار أنه لا يدفع للخليفة بل للوايث فإن دفع للخليفة ضمن إلا إن أجيز له ولا يدرك خليفة الديون أو الوصية شيئا عند من عليهم الديون أو التباعات أو الأمانات وإنما يدرك ذلك عليهم الوارث يقبض منهم ويدفع لمنفذ الوصية ويوصل إلى الغرماء ديونهم © وإن جعل الموصي في يد الخليفة نصف ماله أو ثلثه جمع من عنده أمانته أو للمدين دفع الكل 0وجازمدينه الوارث والخليفة ودفع للخليفة والوارث للواريث وجاز دفع النصف للخليفة ث وإن أنفذها خليفته أو وارثه م بانت له وصية أخرى ضمن منفذها مناب الأخرى إن لم يبق منابها في الثلث ،وإن بقي منابها أنفذها به ،وإن دفع له الوارث شيئا فأنفذه أو بعضه ثم خرج ما أنفذ حراما ضمنا معا . _ ٢٢٣ أما الوارث فلتصرفه بالدفع لما لا يجوز له دفعه والخطأ لا يزيل الضمان وأما الخليفة فلأنه أتلفه بالانفاذ 0وقيل لا ضمان على الوارث ولا على الخليفة لأنهما فعلا ما وجب عليهما فعله شرعا من الدفع والانفاذ ولا يكلفان الغيب وإن دفعه وارث الموصي لغير الخليفة أو أمر الوارث ذلك الغير بالانفاذ ضمن الدافع لصاحب المال إذ خرج حراما لا المأمور بالانفاذ 5وقيل المأمور ضامن أيضا مع الامر لاتلافه © وجاز قول الموصي للخليفة أنفذها من مالك وأرجع به على الوارث أو على ما سمى له فخذه ،وإن دفع الموصى به الوارث للخليفة وقال لا تنفذها إلا بمحضرنا أو محضر الشهود فلا يشتغل به إن شاء فينفذ متى شاء ،ويقبل قوله إن قال قد أنفذتها ولا يمين عليه ولا يدرك عليه الوارث إنفاذ ما بيده منها ولو راه يماطل بالانفاذ . قال القطب رحمه الله وعندي يأمره الامام أو القاضي جبرا بالانفاذ ويقبل قول الخليفة أيضا إذا اختلف معه الوايث في معنى منها مثل أن يقول الوارث اشترط عليك موروثنا أن تنفذ بمحضرنا أو بمحضر فلان أو في وقت كذا أو في بني فلان إلا إن قال الخليفة للواريث أوصى موروثك لفلان ونفاه الوارث ويقبل قول الخليفة إن كان في قوله شاهدا له فإن كان له شاهد آخر أعطي ،وإن قال الخليفة أوصى بهذا أن ينفذ في كذا ،وقال الوارث لا بل أوصى بهذا مشيرا إلى ما يخالف قول الخليفة قبل قول الوارث بلا يمين © وكذا يقبل قول الوارث بلا يمين في الموصى له إن قال أوصى لفلان فقال الخليفة بل لفلان ويقبل ادعاء الوارث بالايصاء بالأقل من الثلث إن ادعى الخليفة الايصاء بالثلث تاما ويعتبر الثلث يوم مات إن علم وقت الموت ولا تعتبر الزيادة والنقص بعد } وإن لم يعلم وقت موته فإنه يعتبر حيث بان لهم موته _ ٢٣٢٣١- بأن بان هم بالأمناء أو بالمشاهدة أو بخبر أهل الجمتة ث وإن بان لهم وقت الميت لا ثلث المال بجهالة المال كم هو أو بجهالة قيمته سعوا في بيان المال أو بيان قيمة الثلث إن علموا المال وأنفذوا معتبرين الثلث والله ا علم . ٢٢٢ باب الاشكال في الوصية إن أوصى بكذا وكذا لها مثل ان يوصي لما بمائة دينار فجعل لكل صنف منها عددا معلوما مثل ان يجعل للكفارات ثلاثة وللعتق اربعة وللزكوة عشرين ثم مات فتشاكل ما اوصى به من المال للوصية أمائة أو اقل او اكثر او مالكل وصية هل للكفارة ثلاثون أو اقل او اكار او عدد وصاياه هل اوصى بكفارة او كفارتهناو اكثر فأن كان التشا لبتضييع وارث او خليفة ضمن المضيع انفاذها كا اوصى به الموصى وان لم يكن تضييع فلا ضير على الوارث ولا على الخليفة من ضمان ولا اثم ويوقف حتى يتضح الامر مادون الثلث ان كان ذلك يخرج منها وان كانت كلها تخرج من الكل او كان فيها خارج من الكل وخارج من الثلث وقف المال كله حتى يتضح الامر لقوله تعالى تولاتقف ماليس لك به علممئمه ولاضمان ولا اثم ان ضاع ماوقف بلا تضييع وقيل ان جهل المال المجعول للوصايا أو عدد الوصايا اجتهد الوارث والخليفة وانفذ على قدر اجتهادهما لضرورة عدم رجاء البيان مع تحقق اصل ماجهل فيجري على الظن حوطة وقيل ان علموا جملة المال الجعول للوصية لاعدد الوصية ولايقينها فكذلك يجتهدون وينفذون وان علم عددها لاجملته وفنونها وذلك ان يعلموا اند اوصى لشيئين أو ثلاثة لكن لايدري هل ذلك الشيان الكفارة والزكوة او الكفارة والا قرب اجتهدا ايضا وانفذ الثلث واقل ان بلغ الورثة وعقلوا وحضروا وان كان فيهم طفل او مجنون أو غائب انفذ البالغ العاقل الحاضر منابه من الثلث ويترك مناب الطفل والمجنون _ ٢٣٢٣٢٣٢٣ والغائب الى البلو غ ونحوه او يترك الخليفة مناب الكل ان كان الكل اطفالا أو مجانين الى البلؤزغ او الافاقة وان علم مالكل وصية ثم نسيت الوصية فلم يدروا هل اوصى بالكفارة أو بكذا أو بكذا وقد علموا ان نوعا اوصى له بكذا ونوعا اوصى له بكذا اخذ الورثة والخليفة عدد مااوصى به من المال ان وسعه الثلث والا اخذوا الثلث وقيل لاينتظرون بل ينفذون باجتهاد وكذا ان بان لهم مااوصى به من المال في الوجوه المذكورة اخذه الورثة وعزلوه للخليفة وبتراءوا من ذلك ويكون في يده حتى يتضح امرها او يدرك عزل المال وكونه في يده ايضا عليهم ان بان جملة المال الذي للوصايا وان لم تتضح الوصايا ولاعددها ولافنونها ولم تتعين ويكون بيده حتى ينفذه كما اوصى به ببيان او يفعل فيه ماذكر اولا من الاجتهاد والانفاذ ان لم يضيع حتى اشكل شيء بتضييعه ورخص له ولو ضيع حتى اشكل ان تاب ان يعمل فيها مايعمله ان لم يضيع من الاجتهاد والانفاذ وكذا الورثة ان لم يكن الخليفة او كان وان لم يعلم كم جملة مال الوصية ولايفرز شيء من الوصايا فلا يدرى الخليفة عليهم شيئا في الحكم وكذا لو فرز شيء من الوصية ولاتدرى كميته مثل ان يعلم انه اوصى بالزكوة ولايعلم كم هى ولابكم اوصى لها ويعقل المال ان جعله الموصي بيده حتى تخرج منه الوصية بيانها او باجتهاد وان لم يجعله الموصي بيده انتفع به الورثة بأن يقسموا ذاته أو منافعه ويضمنوا الوصية فإن لم بيتين لهم في الوجوه شيء وكانوا بلغا اجتهدوا مع الصلحاء وانفذواالثلث ومادونه على قدر ماعلموا من افعال الميت وان علموا كمية مااوصى به وجنسه وتشاكل شيء بين الاقرب والزكوة والكفارات دفعوا ذلك لخليفته وبرموا من وصيته ويحرزه خليفته حتى يتضح كل ذلك ان كانت خلافة للموصي وان لم يكن للموصي خليفة حرزه الورثة عندهم حتى يتضح الحال او يجتهدوا ولاضمان عليهم ان لم ٢٢٤ يضيعوا ذلك المال وتلف وان كان الاقرب ممن يأخذ الزكوة والكفارات مثلا دفع له ذلك كله واخ ان الميت اوصى بشيء ظننا زكوة أو كفارة او وصية اقيب ان كان الشيء مما يدفع في الزكوة والكفارةوالاقرب وذلك كالحبوب الستة والا حرزه الورثة حتى يتضح امو وقيل يشتري منه الجائز ويدفع للاقرب كا تعطي الكفارات ويخبر بالقصة وكذا الزكوة والانتصال وجميع الوصايا اذا علموا كمية المال وتشاكل هل اوصى بنوع كذا أو لنوع كذا أو تشاكل مقدار مااوصى لكل نوع يعطي كل ذلك لمنيتأهل لاخذه ولاضمان على الورثة ان بان لهم امرها بعد ذلك الانفاذ لان الشرع اقدمهم لذلك والله اعلم . _ ٢٢٥ الخروج من الخلافةباب جاز اشتراط الخروج من الخلافة التي اثبتها العشيرة أو الموصي او غيرهما بوقت معلق او متى اراد أدلقدوم غائب أو بلوغ طفل او نحو ذلك فإن مات طفل علق الخروج منها لبلوغه قبل البلو غ فالخليفة لايزول أو يزول اذا بلغ اتراب الطفل قولان . قال القطب رحمه الله اصحهما الاول لانه علق لبلوغه هو لا لبلوغ غيو ولا ينال بموت غائب علق لقدومه قبل القدوم في عيبته وفي اجازة استخلاف ميت عبده على ماله واولاده قولان وجاز عبد غيو باذن ومنع استخلاف طفل على اخوته الا ان قال اذا بلغ وجوز على انه اذا بلغ وعلم كان خليفة على من لم يبلغ ومثله مجنون ولزم عشيرهم حفظ اموالهم حتى يبلغ الطفل ويفيق المجنون فإن قبل الخلافة بعد البلو غ والافاقة بريء العشيق والا استخلفوا على من لم يبلغ فإن استخلفوه خليفة على المال قبل ان يبلغ فحين بلغ دفع الخلافة التي اثبت له الموصي فهل يتبت خليفة العشيق أو يزول ويجددوا آخر قولان والاصح الثاني وان استخلف عليهم في حياته زال عند موته ان لم يقل في حياني وبعد موتي وقيل ثبت بعد موته ايضا سواء قال وبعد موني او لم يقله مالم يقل الى موتي او في حياتي لا بعد موتي وان استخلف على اولاده او مالهم ولد اولادا آخرين او استفاد مالا آخر تم مات فهل لزمه الحادث ايضا أو السابق فقط قولان وكذا ان لم يكن عنده ذلك حين استخلفه ثم حدت المال او الولد وان على اولاده وعنده اولاداستخلف ٢٢٦ بنية فقط لم يلزمه وقيل له ان يستخلف على اولاد ابنه ان مات ابنه وشملت خلافة اولاده ولدا مشتركا بينه وبين غيو وحملا غير مشترك او مشتركا وفى استخلاف العشيرة على الحمل قولان وعليهم استخلاف امين ان ل يستخلف ذلك الميت وان من غير العشيرة على المال والولد وضمن الذي اريد استخلافه لتأهله ان ضيع بأن امتنع عن الخلافة وهل على كل قدر منا به وهو والعشيرة على الرؤس او على كل واحد كل المال يوخذ به كل واحد وعليه الاثم بكل المال او على الصلحاء منهم فقط ولو واحدا ولزم العشيرة الاستخلاف على الاولاد والمال وان لم يترك الا ديونا اوما بايدي غياب كامانة وبضاعة أو مرهونا او معوضا ولايضمنون ان لم يستخلفوا للزوم حفظ ذلك من كان في ذمته وم بيد غيرهم ان حفظه وان من غيرهم كذلك ولاضمان عليهم ان لمديلسموا انه ترك مالا فلم يستخلفوا حتى تلف أو كان الوراث عندهم بالغا حضر فخرج طفلا او غائبا وان كان الوارث عندهم طفلا فضيعوا انيستخظفوا فخرج الوارث طفلا اخر من العشيرة وكذا في الغائب ضمنوا ماتلف لخروج ما خرج كا ظنوه ممن يجب الاستخلاف عليهم وياخذ الامام او القاني او الجماعة عشيرة الميت بلاستخلاف ان لم يستخلف على تركته واولاده او عليهما ان كانت له عشيرة حاضرة وان لم تكن او غائب لزم الامام ونحوه ويجعلونهم وراء الخطة ان ابوا حتى يستخلفوا ويخرجهم من الخفة من استخلفوه ولو غير امين ويضمن من العشيرة اذا ضيعوا الاستخلاف البلغ العقلاء الذكور الاحرار الحاضرون ولو موالي او كان الذي هو من العشيرة مشركا او خنثى ان پرز للرجال ويوخذ معهم معتق بالغ وقدم بالاستخلاف عند حصول الوصف في الاستخلاف والضمان وصح الاستخلاف بثلاثة من ٢٢٧ العشيرة فأكثر وفي استخلاف اثنين قولان والواحدان لم يكن معه غيره من العشيرة زاد الى نفسه رجلين من المسلمين ولو غير منوليين ان لم يجدهما ويزيد الاثنان واحدا على القول بالمنع من استخلاف اثنين وجوز زيادة امراءة من العشيرة مع الاثنين وحسن ان يكون الخليفة افرب الى الميت ان كان صالحا وجاز الامين في المال مطلقا ولو من غير العشيرة وجاز استخلاف المسلمين على الولد مع حضور العشيرة ان رضيت وقيل جاز ستخلافهم رضيت العشيرة او لم ترض . قال القطب والصحيح ان لااستخلاف لغير العشيرة ان حضرت ثلاثةله بعد استخلافهجوزواحد من غير العشيرة انله اثنان منهم او استخلاف منها قولان والله اعلم باب استخلاف العشية والاب بطل استخلاف العشيرة على اليتيم ونحوه ا ن خرج خليفة الالب وهل جاز فعل خليفة العشيرة قبل خرو ج خليفة غيرام لا لانهذلكاقدمهم الالشر ع2لانالابل .الاربلوجودخليفة قال القطب رحمه الله وهو مختار الديوان وان لم يقم بماله خليفتهم قائماويستخلفونذلكفياصلاحاان راويتعاوناناخرمعهزادوا بالاولاد وبممالهم ان غاب خليفة الاب وزال خليفة العشيرة بقدوم خليفة الاب ولايستخلفون آخر ام لم يقم بذلك خليفة الاب ولكنهم يستاجرون من مال الوالد لكل مالايفوم به خليفته من يقوم به وجوز ان يستخلفوا اخر اذا لم يقم خليفة الاب فيكونان معا ان راوا صلاحا في ذلك وهل تضمن العشيرة ان ضيع الخليفة خليفتهم او خليفة الاب وهو ضامن معهم ' يضمن الخليفة وحده قولان . قطعا ام لايضمنون بل _ ٢٣٢٨ قال القطب رحمه الله لكن ان علموه خائنا أو مضيعا فاستخلفوه ضمن هو وهم ويغرموه ماخان به ولايضمنون في تضييع خليفتهم لغائب .وحدهو ضمنهماله قال : .- ..وعندي اذا راوه يضيع عنده او يتعدى فيه ولم يضموا اليه ولم يبدلوه ضمنوا ماتعدى فيه ويجددون خليفة اخر ان جن خليفة الاب او خليفتهم على غائب فيما ورث بعد غيبته وزال خليفتهم بافاقة خليفة الاب وقيل لا لزوال الاول بجنونه وفى .استخلاف الاب غير الامين اقوال قيل انه باطل . تظهرصالح ولو لالشيخ ال.الله وهو قولرحمه..قال .. خيانة هقيل انه ثابت ولايبطل ولو ظهرت منه الخيانة الا انه يومر وينهي وقيل انه يخلع ان ظهرت خيانته . قال القطب وهو الصحيح وقيل انه يضم اليه ثقة وجددوا خليفة ان مات الاولاو غاب وان كان خليفة لغائب والا يستخلفوا ضمنوا وفي جواز استخلافهم عبد اليتامى عليهم قولان قول بالجواز لان العبد بالغ عاقل مكلف وقول بالمنع لنقص درجة العبيد ولانه يجب عليهم ان يستخلفوا على ذلك العبد بنفسه ولانه مال ولان استخلافهم استخدام لهم وجاز للانسان قبول الخلافة وان بعد القيام من محل الخطاب ولزمت بالقبول باللسان أو بالكتابة أو بالاشارة عند الله وفي الحكم الظاهر ان رضى في قلبه في الحكم ان لم يرض به فيه وبرضى النفس بلانطق عند الله لا ٢٢٩ باشتغال حفظ المال بدون رضى ولابقوله استخلفوني ان استخلفوه حتى يقبل بلسانه او يرضى بقلبه وان استخلف العشيرة خليفتق وقبل احدهما ودفع الآخر لزمت القابل وقيل لايلرم القابل الا سهمه وكذا ان غاب او مات وللخليفة ان يستخلف اذا اراد سفرا وان سافر بلا استخلاف ضمن حاضرا من المال وقيل انه يضمن الحادث بعد غيبته ايضا كغلة ونماء وكراء وضمن خليفته ماضيعه ولايلزم العشيرة استخلاف ان ترك الميت اباه على يتاماه فتجوز خلافة جدهم وحده عليهم وقيل لايكن الجد خليفة بدون ان يستخلفه العشيرة وهو واحد منهم يجب عليه وعليهم الاستخلادف وضمن العشيرة ان لم يستخلفوا على بالغ جن منهم ويستخلف له ابوه معهم ان كان حيا وقيل يكون ابوه خليفة بلا استخلاف عشيرة له وله ان يستخلف احدا وتبراء العشيرة وضمن الاب وفي الجد قولان ان لم يكن الاب ويقوم على المعتق الصغير من له ولاؤه ويستخلف غيره ان شاء وفي الحديث «الولاء لحمة كلحمة النسب» وقيل لايقوم الا مع العشيرة وابن امههي خليفته وان لم تكن فابوها وجدها او اخوها او عمها وبريء الخليفة على طفل او غائب ببلوغ أو قدوم وان مع جنون وزال من الخلافة ان استخلفوه على اليتيم او الغائب او سافر خليفة غائب فالتقى مع الغائب في السفر او رجع الغائب لبلده وماله زال الخليفةمن خلافته ولو رجع الخليفة بعد ما التقى مع الغائب وسافر الغائب في غيبة الخليفة ايضا وكذا ان استخلفوا احدا بعد غيبة خليفة الاب على طفل او مالهوسافر خليتهم ان التقى مع خليفة الاب خارج الاميال او رجع خليفة الاب الى ولده وقبل قول الخليفة فيما يجوز له فعله في مال اليتم وفيما استخلف عليه في مال الغائب او غيره مادام خليفة لاقيما كان قبل او بعد وان ورث مالا بعد _ ٢٣٤٠__ غيبته لزم عشيرته استخلاف على المال ان كان المال في بلدهم او حوزتهم او اميالهم وقيل لايسقط عنهم الا ان كان المال مع الغائب في حوزة كان فيها وان كان بعض عشيرته معه في بلد واحد ثم قدم هذا البعض الى بلد فيه المال قبل الاستخلاف لما ورث هل يدخل معهم في لزوم الاستخلاف او لا حين كان معه اذا نورث قولا .ن ظاهر الديوان اختيار الاول وسقط عنهم ان كان الكل معه في الحوزة اذ ورثه ولو جاعوا بعد الى المال او لحقوه قبل الاستخلاف وان جعلوا له خليفة أو جعله الاملم ثم نزعه بريء الخليفة وبرعوا وكذا ان ابراء العشيرة من الاستخلاف او حجر على العشيرة او قال لاتقربوه ولزم العشيرة حفظ المال بخروج مالكه من الحوزة والاميال معا وان تركوه بلا استخلاف حتى دخل الخوزة والاميال سقط الاستخلاف عنهم وان دخل الغائب الاميال بعد الاستخلاف زال الخليفة من الخلافة لا ان دخل الحوزة فقط وقيل زال حين دخلها ولو خرج منها بعد ولم يدخل الاميال وان دخل الاميال دون الحوزة فالقولان وان سافر الخليفة وحمل معه مال الغائب زال من الخلافة ان رجع الغائب الى بلده بعد خروج الخليفة بالمال ولو خرج الغائب منه بعد الرجوع اليه ورجع الخليفة اليه بعده ولم يتلاقيا ولاسيما ان تلاقيا في السفر أو في البلد وسقط الاستخلاف عن العشيرة ان خرجوا بالمال ورجع الغائب لبلده قبل الاستخلاف وبطلالاستخلاف الصادر منهم او من غيرهم بعد دخوله الاميال ولم يعلموا وبطل مافعل ولاضمان عليه ولا عليهم وقيل يضمنون هم والخليفة وان ترك الانسان اطفالا في مغيبه او غيره من البلاد لزم العشيرة جعل قائم مالهم وان لم يحعلوا قائما ضمنوه على قدر وصولهم بانفسهم أو بالخليفة اليه بالمال ان تلف وان غاب بعض العشيرة فورث ٢٣٤١ طفل بمنزله مالا وكان معه بعضهم لزم الكل من حضر ومن غاب جعل خليفةله وقيل لزم جعل الخليفة الحاضر دون الغائب وان ترك اطفالا حضارا أو غيابا في غير منزله وليس معهم بعض العشيرة لزم اهل المنزل استخلاف على مالهم وان لم يستخلفوا ضمنوه ان تلف ورخص ان لاضمان عليهم وان مات الانسان في منزل وغاب وارثه فعلى اهل المنزل بالاستخلاف ان لم يتركه بيد احدحرز المال واستخلاف قائم به ويتبرؤا فيلزمه حفظه حتى يصل اربابه ويوصي به ان لم جدهم وقيل يبيعه وينفق منه على الفقراء وجاز بلا وجوب استخلافهم على مال تركه غائبهم بمنزله في غير يد احد وقيل يجب ان يستخلفوا واما ان لم يعلم به فسافر ولم يكن بيد احد فعليهم الاستخلاف له والله اعلم . ٢٣٤٢ وا لنزع وقعود الامالاستخلافباب ان مات شريك غائب في مال بمنزله فورث الغائب ذلك الشريك الميت استخلفوا خليفة واحدا على الكل نصيب الغائب وميراثه وجاز ان يستخلفوا واحدا على ميراثه وواحدا على نصيبه وان جعلوا قائما غير خليفة على ماورث الانسان بعد غيبته ثم ورث مالا اخر لم يلزم القائم هذا المال الذي ورثه بعدغيبته الا ان استخلفوه للغائب أو لماله هكذا ولزم خليفة طفل مال الطفل مطلقا وان استخلفوا خليفة لغائب فان الغائب وورثة غائب آ خر جدد عشية الغائبالاخر قائما ان كان المال معهم في البلد أو الحوزة او الاميال وقيل يلزمهم ولو كان في غير ذلك الاأان كان في حوزة الغائب معهم سقطعلى أولادها وورثتالواث او امياله والام ان قعدت الالستخلاف عن عشيرتهم ان قامت بهم ويتبين القعود بعد انقضاء العدة ان قالت بعدها قعدت عليهم ولا اتزوج وان قالت ذلك في العدة لم يصح وقيل ان تركت التزوج ولم تذكرو فذلك قعود وقيل ان تركته فذلك قعود ولو كانت تذكو مالم تتزوج فالقاعدة على اولادها تفعل ما يفعله الالب من يع وشراء واكتراء وغير ذلك بالنظر الى مصلحة الولد وقيل الا بيعالاصل فلا ولو لحاجته والولي يفعل مثل ما يفعله الخليفة ولا ننزع مال ولدها لحاجة كما ينزع الارب وقيل تنزع وبطل القعود ان تزوجت وان كان تزوجا فاسدا أو فارقت زوجها بطلاق أو فداء لانها عزمت على التزو ج انوشرعت فيه فليس لما حكم القاعد ولو بطل فان ارادت بعد ذلك . ٢٤٢٣ تقعد على اولادها فلايجوز لها ولايثبت لها فعل القاعدة ولو تركك التزوج قاعدة وفي خروجها منبعد واذا قالت المراءة لااقعد ولا اتزوج فلا تكون خليفةالابالخلافة ان استخلفها ابوهم عليهم وتزوجتبعده قولان وينزع نفسه ان شاء عند الامام ك لخليفة الامام ان ينزع نفسه عند الامام وينزع خليفة العشيرة نفسه عندهم ايضا ان لم يكن امام وان استخلف بعض او يبطلونهفيثبتونرد ا مرهم لصلحائهمفنزعة آخرونرجلا‏ ١لعشيرة وييددون آخر وسقط الاستخلاف عن عشيرة يتيم منعه وماله اولياؤه منهم ان ليم يصلوا الى الاستخلاف الا بفتال وكذا مال الغائب والله اعلم . ٢٤٤ باب في حفظ مال الشريك والرفيق والخالط من مات ببيته مريض لزمه حفظه وحفظ مامعه في البيت ومثله الدار والسفينة ونحو ذلك ولايلزمه حفظ ماليس معه في البيت ولامال من دخل الدار مثلا بلا اذن منه ولوجاز له الدخول بلا اذن كمن اضطره عدو أو سبع وكذا حفظ اولاده الصغار ومجانينه ومن لايستقل بنفسه من عياله ولايقعد المريض ونحوه في فراش مات فيه او وسادة والتماعد فيهما صاحب البيت وقعد هو فيما لبسه فقط وذلك ان سكن رب البيت معه والا فالميت اولى بمافي البيت من وسادة وفراش ورب البيت واهل المنزل سواء في لزوم حفظ تركته وقيل هو اولى بحفظها من اهل المنزل ان كان معه فيه وان كان مع المريض قام به من غير اهل البيت لزم اهل المنزل دونه لانه ليس البيت ملكا له وقيل هو اولى بحفظ مافي البيت لقيامه به ومخالطته له كالرفيق في السفر وان كان في المنزل حارات لزم اهل حارة مات فيها القيام به غسلا وكفنا وحفرا ودفنا وحفظا حتى يدفن وحفظ تركته .وسقط ذلك كله عن غيرهم وقيل لزم اهل المنزل كلهم ان تركه اهل حارة مات فيها وان اشترك اثنان او اكثر بيتا واسكنا اخر بكراء او نحوه كالعارية وقد تفاضلا فيه فمات لزمهما حفظه سواء وان اذن له احدهما لزمه وحده ان لم يكن معه شريكه وان سكنه معه لزمه ما لزم الذي اذن له ومن مات ساكن معه باولاده وازواجه في بيته لزمه حفظ تركته واولاده الصغار دون البلغ المستقلين وفي غيرهما الوقف وعلى الرفقة حفظ تركة _ ٢٤٥ ميت لااحد معه في رحله وان كان معه فيه احد ولو صاحبه أو احدا من عشيرته او انثى منهم او من غيرهم او عبدا لزمه دون الرفقة وكذا شريكة في كل شيء او في الذي معه ومن معه في الرحل اولى به ان خلط معه الزاد والاكل وان خلطممعه ولايأكل معه فهو كغيره وان كان في الرفقة عشيرته ولكن ياخذهم بالالستخلاف على تركته ان شاء وان شاء حفظها حتى يوصلها وهل هم اولى من شريكة بمنابة او الشريك اولى بمناب الميت لشيوع الشركة قولان والوارث ان كان هناك اولى من الشريك لان مناب الميت مالهم وهم اولى به ولو استغرقته الديون وعزم الشريك ما انتفع به بعد الموت من مشتركهما ولا بأس على شريك غائب؛ في حرث ارض اشتراكاها ويسقيها بسيل بينهما . قال القطب رحمه الله وساغ لهذا ان يأخذ لنفسه لانه شريك وماء المطر لايمنع منه مانع الا من يصرفه عن موضعه وقيل يحرث منابه منها فقط واما حرثها كلها أو اكثر من نصيبه فلايجوز لان المال لايحل الا بالحبة أو نحوها الا على الحرز لصاحبه وان سقى زرعا بأرضه بمائهما فعليه مناب شريكه من الماء واذا غاب الشريك عن مال الشركة فأن الشريك الحاضر له ياخذ سهمه بالكيل او بالوزن من مشترك مكيل او موزون وقيل لاياخذ وعلى القول الاول ان اخذ سهمه حرز مناب شريكه ولاضكثان؛ عليه ان تلف بلا تضييع واذا خاف فساد المشترك غير المقسوم فإنه يبيع ماخاف فساده ويأخذ منابه من ثمنه ويحرز مناب شريكه من ثمنه وكذا الغلة ان ادركت ورخص ان يقسمها مع عيال الغائب ولايجد اخذها بالقيمة ولابتقويم العدول وجوز بتقويم عدول المال والولاية قبل ان يأكل منها شيئا وان اخذها بغير تقويم العدول او بتقويمه وحده ضمنها ولو عزل منابه من الثمن ودفنه ,قبل الاكل ورخص في تقويم عدول المال ان كانوا لذلك اهلا ولايصح التقويم بغير النقدين ومايجري مجراهما من سكة ٢٤٦ النحاس وان ومها له عدول قبل الاكل منها واحضر الثمن كله ووزنه :,فلان فعزل منابه ودفنواداه امناء واخبرهم انه ثمن منابه ومناب مناب شريكه بحضورهم بريء منه وان كال منها بعد تقويمهم قبل الدفن لم يبرأ ولو دفنه بعد واشهد عليه امناء تنزيلا لدفنه منزلة قبض الشريك اياه ورخص ان يبرا ان دفنه بحضرتهم بعد الاكل وان وزنه بمحضرهم ودفن بدون محضرهم لم يبرا ولو اخبرهم بالدفن بعد وانه في موضع كذا . قال القطب رحمه الله واجاز بعضهم ان يبيع سهم الغائب في السوق ويحرز له ثمنه ويدفن قيمة غلة كل سنة وحدها ولو تعددت غلة السنة وان نزع قيمةغلة السنة الاولى واخلط معها القيمة الاخيرة لم يبرا منهما ورخص ان لايضمن الاولى ولا الاخيرة ان اظهر الاولى أو اثارها بلا حضرة احد وبحضرة الامناء وان اشترك مع غائبه جاز له اخذ سهمهما بالتقويم المذكور ولكن يدفن ممن الغياب في موضع واحد ولايقسمه بنفسه وجوز له قسمه وجعل مناب كل وحده وان تعدد شركاء الغائب جاز لهم او لاحدهم اخذ منابه بذلك التقويم فعلى رؤس اخذيه ولو تفاضلوا في الشركة ولايجوز اخذ بعض منابه فقط واخذ مناب بعض الغياب ان تعددوا وجاز اخذ مناب الغائب بذلك ولو كان الغائب طفلا أو مجنونا وجاز للطفل والمجنون أخذ مناب الغائب بخليفة أو أب او قائم يأخذ لهم ان كان الشريك الحاضر طفلا أو مجنونا أو نحوهما ولا يأخذ بذلك مناب الطفل او نحنوه وانكشف ان التقويم بعد موته أو دخولة الاميال فسد وان قدم او مات قبل الدفن وبعده وقبل الاكل تم الامر ولا يأخذ شريك الغالب مناب غلةطفلة أو مجنونة وخصتلغية وان كانبذلكالغائب الاشجار بذلك وتباع غلة الحيوان كاللبن والصوف ويقسم ثمنها ويحرز ٢٣٤٧ سهم الغائب وان خاف فسادها ولم يجد مشتريا اخذ :منابن شريكه تقوم مابيده بامانة او نحوها كعادرية ان ايس من صاحبه ركاهروكذا كل بالتقيوم والله اعلم .فساده ولم جد من يشتريه قيل او وجده اخذهخاف _ ٢٤٨ خاتمة ندب لكل مسلم ان يرغب في الكفارات يكثر منهن ويختم بها فإنه قل مايخلص من موجبها وخصوصا من يكثر الحلف فانه يخنت في اكثر ايمانه والحانت ياكل اموال المساكين اذا كان يحنت ولايؤدي كفارة الحنث اى المساكين والحالف بالعتقنق يستخدم احرارا .ويستعبدهم ويبيعهم والحالف بالطلاق قاعد على فراش حرام روي عن رسول اللهعلك انه نجى :7اراد انان يحلف احد من الناس الا صادقا وقال ايضا «:من .بالله صادقا أو ليصمت»فليحلف قال القطب رحمه الله والمسلمون يكرهون كثرة الايمان ولو كان الحالف صادقا وقد قيل ان كثرة الايمان من مساوي .الاخلات وينبغي للمرء ان ينزه نفسه عن كل ماتجب عليه به الكفارة واذا اراد ان يوصي بما وكذافأنه يوصي بكذاالايمانالكفارات والمغلظات وكفاراتعليه من مناما يوصي بما عليهيقولمنومنهمعمنكفارةوكذاوبكذامغلظة 7فهلكفارةوكذابكذااوصىوانهكذاوالمغلظاتالايمان فلما بطلت كانت كسائررسلااوامغلظاتللجهل اذ لايعلم مامراده التركة للورثة او تنفذ في المرسلات لانهانلمذكورات في القران بأسم الكفارة ولانهنادنى مايطلق عليه الاسم ولان من العلماء من يقول تجزي المرسلة عن كل مغلظة الا كفارة القتل والظهار او نصف في المرسلات ونصف في المغلظات لان هذا هو التوسل .في هذا المحل . ٢٤٩ قال القطب رحمه الله ورابع الاقوال من الاصول انها تنفذ في الاكمل وانمغلظات قال وهو قول من قال الفرد اذا اطلق انصرف الف ولمغلظات أو لوصايا مختلفة مثل اناوصى بكذا وكذا لكفارات مرسلات يوصي للحج والعتق والزكوة قسم بالسوية وخير إ قال لكذا او انفذ في المرسلات وقيل ياكله الاقرب لانه ل يتبين تبينا دافعا لكللكذب الاشكال لاحتال ان ذلك كفارة للكذب وان يكون لكون كذبه ضرا على انسان او ماله ولايعرفة او ايس منه واذا اوصى للكفارات بما يجزي حياته ولحم انمنبه وفيه العيباوصىلانهكذلكواانفذوهشاءوان مافيهسمىوعاءخجرجاناايصاءو سقطبثمنه ماجزيويشتروايبيعوه لكذا كالكفارة فارغا او فيه خلاف ماسمى وينفذ ماسمى فقط ان وجد فيه هو وخلافه وان اوصى قيل بكذا قفيزا او مدا من شعير يخرج من هذه المطمورة فوجد فيها غيره بيع واشترى من ثمنه الشعير وان اوصى بكذا الاناء الذي سماه ولوانيه‘ .من كذا لكذا انفق بما يطلق عليه اسم ذلك باصغر افراده ولو كان في كلامه مجهولا وقيل بالاوسط وان اوصى بكيل بلده اوفبلده فبالاو سط ماتفتعددفبكيل بلده او وزنه .وانووزن في بلد غيره وقيل بعيار بلد مات فيه وان لم يكن عيار لبلد البدوي او الحضري فعيار بلد يمتارون منه وان تعدد فالاوسط وقيل في ذلك كله بادفى مايطلق عليه الاسم اذا تعدد وضمن الخليفة او الوارث البالغ ان كان معه طفل او خرج العيار الذي انفذ به ماأنفذ من كفارة او غيرها زائدا أو ناقصا فأن كان زائدا ضمن مازاد للورثة وان كان ناقصا فللذين اعطاهم ورخص ان يعطي غيرهم اذا كان لغير معين كالكفارات وان اوصى بعيار للكةذلرات او للزكوة فامرهم ان ينفذوا بعيار زائد او ناقص انفذوا بالعيار ت. الذي يجري وهو مد النبي علكه . قال القطب رحمه الله وفي الديوان وان اعطوا بعيار فتبين لهم انه قد زاد على عيارات الكفارات فإن انفذوا من اموالهم وهم بلغ برؤا من الوصية وان كان فيهم اطفال أو مجانين ضمنوا الزيادة واجزاهم للوصية وقيل لايجزيهم وكذلك الخليفة ان انفذ الكفارات بالعيار الزائد فهو ضامن الا ان جوزه الميت او الورثةاله ذلك وان كان انما انفمنذوا الوصية من المال الذي اوصى به الميت بالعيار الزائد فنهم ضامنون للزيادة من اموالهم والوصية فيها خلاف قيل تجزي وقيل لا وان اعطوا كفارات الميت بجخراف بان كالوالولاجملة الكفارة حتى تمت ثم صاروا يعطون بلا كيل لم يضمنوا وقيل ضمنوا الوصية كلها الكفارات وغيرها لانهم تصرفوا في المال وذلك الانفاذ تضييع لانه لايجزيهم وقيل ضمنوا مقدار مااتلفوه فقط وخير الوارث في اطعام او كيل ان اوصى بكفارة او باطعام وان واصى بدنانير او دراهم اكتالوا فقط ولايطمعون . وعند القطب رحمه الله انه يجوز الاطعام الا ان عين ماينفذنون وعين عدد الكفارة ويعطى لكل مسكين صاع من شعير او ذرة اوسلت او تمر قال ':۔ ...:رحمه الله وقيل التمر الجيد يعطي منه ميان وقيل يعطى وماتاخذ الكفوقيل مدانوالسلت والتمر ثلاثة امدادمن الشعير والذرة ٢٣٥١ بانها كفارة فلان ولابأس ان لالليت جهراواحد من البر وتعطى كفارة يخبر بصاحبها . قال .. ..رحمه الله وجه ذكر الكفارة ان ياخذها من ياخذ الكفارات بخلاف الزكوة فليس الفقراء اليهاسواء بل تختص باهل الولاية منهم ويفضل فيها لزيد الورع والنفع في الدين والكفارة لايخص بها واحد او اثنان بل يعطى لمن ياتيه ماينطي لمسكين ولايرسلها اليه ولايرسل اليه ان يجيء لها وان اذن الميت بذلك جاز وجوز كل ذلك ويبداك بالعطية من طلوع الشمي الى صلوة الظهر او من صلوة الظهر ال غروب الشمس ولاتعطى لوارث ومن يمونه لزوما وكذا الخليفة فلاياخذ الوارث من الكفارة بنفسه ولايعط وارثا اخر ولا يعط الخليفةولا من يمونه ولايعطه الخليفة ولاياخذ الخليفة لنفسه ولا ليمونه وفي ابويه والاقرب قولان . قال القطب رحمه الله وجه الجواز لابويه انهما لهما النزع من مال ولدهما ووجهما في الاقرب انه هل هو كوارث وميراثه وصية ولولم يوص له بها ولا وصية لوارث او ليس في حكم الوارث لانه يوصى له ايصاء . قال القطب رحمه الله وقد حرما حاصله ان يجوز للوارث واولاده ولو لم يحزهم او كانوا اطفالا ومن يمونه وابويه وللخليفة وازواجه واولاده ياخذ الوارث لنفسه او لغيره او يعطي وياخذ الخليفة كذلك او يعطي . _ ٢٥٢ قال القطب ولايتعمد هذه الرخص قال وشدد بعض فقال لايعطها الخليفة من بلغ من اولاده ولو حازة قال وانواع الوصية كلها كالكفارة في هذه الاقوال وياخذها اولاد الاقرب وتعطى لرجل له ولاطفاله ولمجانينه بوناته ولو بلغن مالم يحزهن بالتزويج وازواجه ولو طلقهن ان كان رجعيا او كن في العدة وفي ابويه وبنيه الذكور البلغ قولان وان اخذها لطفل او لزوجته التي في العدة فبان اخذه بعد بلوغ الطفل او خروج الزوجةحف العصمة او بعد موتهما رد مااخذ عنهم ويحتاط بالرد ان اشتبه وقيل كل من اخذت له فهى له ولو تبين انه اخذت له وهو في غير الحال الذي ظن فيه فان حبي فله وان مات فلوارثة يعمل فيها مايعمل في تركته وتنفق غلة نخل وشجر بنفسها ان ادركت واوصى بها للكفارة او غيرها قبل الادراك او بعده وان لم تكن مدركة تركت حتى تدرس وعنائها منها وقيل من الثلث وكذا حب كان في غير بلده واحتاج للحمل يخرج كراوه منه او من الثلث وكذا عناء الطواف وكل ماتحتاج اليه الوصية من منورة ونفقة وغير ذلك قيل من الثلث وقيل من نفس الموصى به فينفق الباي ولو لم يتم ولايجزى في الكفارة معيب فان عيب بتضييع من الوارث او الخليفة ضمن من ضيع واذا عيب بلا تضييع فلا ضمان فينفذوه معيبا ان عينه او يشتروا به غير معيب وان عيب من حياة الميت فهل ينفق كذلك او يباع ويشترى من ثمنه سالم قولان ويتقرب الى الله حوطة مربي طفل وان لم يطعمه أو لم يسقه الا يوما مرة واحدة لكل طفل بعشرة مساكين يطعمهم كالكفارة او يكيل لهم او صيام اثنى عشر يوما وقيل صيام تسعة وقيل ستة وقيل ثلاثة وكذا في المساكين قيل تسعة وقيل ستة وقيل ثلاثة ويجوز الصوم عندهم ولو وجد مايطعم او يكيل لان هذا تقرب والذي عند القطب رحمه الله _ ٢٣٥٢٣ انه لا يضيق ان وجد مايطعم قياسا .على الحنت كسائر الكفارات وقيل يبزيه مالطفل واحد لاكثر فلو ربى مائة طفل لصام مثلا ثلاثة ايام واطعم ثلاثة مساكين وذلك ان الاصل فيه النجس ولو غسل ان غسل قبل ستة اشهر وقيل ان غسل قبل السنة وقيل ان غمسل حين ولد او بعده مطلقا كان الاصل فيه الطهارة واذا كان الاصل فيه الطهارة بعد غسله مطلقا او بعد الستة او بعد السنة وكان الاطعام بعد الغسل لم يلزمه الاطعام او الصوم وان كان اذا اراد ان يطعمه غسل فاه فلاشيء عليه وقيل اذا غسل فاه فلاصل فيه الطهارة ولو غسل يوم ولد فلاش علمن اطعم الطفل او البالغ نجسا او فعل كبيرة ويوصي محتضر باطعام عشرة مساكين او ثلاثة او ماعرلاجل تربية رلانجوموكذا من عليه نذر صوم يوصي بالاطعام مسكين لكل يوم نذره عشاء وغداء او سحورا وفطورا او بالكيل وقيل يوصي بصوم النذ :ر وجاز عتق من موص بمغلظة مع استطاعة كما يجوز الاطعام والكيل ولايصومون وان لم يستطع الوارث العتق اطعم وجاز ولو في كفارة واحدة اعطاء من كل نوع من الحبوب الستة وان باطعام من ان يعطي بعض المساكين برا وبعض المساكين تمرا ويطعم بعضهم برا و بعضهم تهرا لااعطاء نوع او انواع في اتمام صاع او مدين ورخص في ذلك بعزل كل واحد على حدة ولايخلط ويجوز .عند القطب يخلط ولايكتال لبعض ويطعم بعضا في كفارة واحدة ولايكسو بعضا ويطعم بعضا ولايكسو بعضا ويكتال لبعض لان ذلك جمع بين انواع الكفارة في كفارة واحدة ورخص وياخذها جد على اولاد بنيه وياخذها الانسان على مواليه الصغار وياخذها خليفة يتامى وقاعدة عليهم ولاوليهم وان كانوا عنده ينفقهم ورخص ان كانوا عنده ينفقهم وتوخذ وان لرضيع لاياكل _ ٢٣٥٤‏- فتحرز له او تصرف في مصالحه وقيل لايوخذ للرضيع ويأخذها خليفة الوصية لمواليه الصغار ان لم تلزمه نفقتهم ورخص ان ياخذ لهم مطلقا ولو لزمته نفقتهم ولاتوخذ لمن كان خارج الاميال ولو كان في الحوزة وقيل تؤخذ له ان كان فيها . قال القطب رحمه الله ويجوز عندي وعند بعض العلماء لخليفة الغائب ان ياخذها له او لمن يأخذ له الغائب ويصرفها في مصالح الغائب فيويصدق اخذها وان بخلافة لعياله فيى عددهم ان كان امينا ورخص اعطاءه مع تصديق له مطلقا ولو غير امين وقيل لايصدق الا بشهادة امينين ولو كان امينا وقيل بامين واحد ورخص في اعطاء قائل انا معتق مع التصديق ايضا وفي جواز استخلاف طفل الميت وخليفة وصيته على اخذها قولان وجاز استخلاف عبد الميت وزوجته ووارثه على الاخذ . قال القطب رحمه الله وفي الديوان يجوز ان يعطى جميع من اتاه ولو صبيا لايقدر ان يمسك ان امسك له وما اخذ الرجل على عياله من الكفارات فهو له ولهان يصرفه في حوائجه بغير اذنهم ومن مات قبل ان يأكل منها فلاتباعة عليه منه وان اعطى الاغنياء فتبين له ذلك رد منهم ذلك وان تلف رد مثله او ثمنه وجوز جعلها في وعاء او مكان لآمر بذلك وجوز لنفذ الكفارة امساك مسكين يعطيه كل يوم صاعا حتى تنفذ الكفارة وجوز اعطاءه لآخذه في يومه من كفارة اخرى قال بعض او من تلك الكفارة ويحذر الغلط وجوز لخليفة عن وصايا ان يعطي لواحد صاعا من كل من الوصايا في يوم ان لم يخلطها وان خلطها اعطى المسكين في _ ٢٣٥٥_ بلا اذنهم ومنع:الاكثرناسخلط وصاياورخص فواحدةمرةاليوم جعلها في مكان او وعاء وامساك مسكين حتى تتم الكفارات واعطاء لاخذها في يومه وخلط الوصايا بلا اذن وضمن على القول بالمنع ان خلطها بدون اذن وجاز اخذ الكفارات لقضاء ديون الخلق والخالق لا لصنع معروف وصلة رحم وجاز الا ان لزمه حق لهما ولم يعرفربه كسائر الديون وجاز لآخذها ولو كان ابوه غنيا لم يجزه عن نفسه ان لم ابنه غني ورخصواجيز ولو لزمته ولاياخذها الاب الذيتلزم اياه نفقته وزوجة الغني لاتاخذهاالوالد وولدهاحق بماله حتىعلى ان كلافيه بنا الزكوةوكذاغنييمونهمنكلياخذهاانورخصتاخذهاانورخص والحقوق وان اوصى يمكيل او موزون ان يجعل في وجه من الكفارات انفق ا نفقوامنه فانا جودو لو كانوحضورهمع وجودهغيرهبعيتمولايجزى غيره اعادوا وضمنوا وقيل يجزى وعلى هذا يمسكه الوارث لنفسه ولايلزمه ا لرخص لكفاراتهصرفه فيى حاجته وجوز كل صالح لوصية الليت كطلب لانه غائب ومال الغائب علمه فيما يصلح له فلو اخروا شراء الحبوب لمجدوا وفاء للوصية بالرخص جاز لكن ان ضاع موجودها ضمنوه والله ١علم. ‎ _٢٣٥٦ تم الجزء السابع من غاية المأمول في علم الفروع والاصول ‏ ١٣٧٧١هجرية‏ ٥رمضان سنةف يوم ببيت البديعة من بلدة المسفاة بقلم مؤلفه محمد بن شامس البطاشي ٢٥٧ مطبعة الالوان الحديثة تليفون :‏ ٥٦٢٢٧٦۔ ‏٥٠٥٦٣٨٧٦ الصفحةاللرزضوع باب في حريم النهر والبئر والمسجد وشركة البئر١...............................‏ باب في ماء الأنهار وما يفعل فيها إذا وقع فيها الاختلاف ...:............. ......‏٦ باب في حفر الأفلاج وإصلاحها ‏٨............................................ باب في تصريج الأفلاج وحريم السواقي ‏١٢..................................... باب في تحويل السواقي وصفة عرضها ٫......‏١٤............................... باب في الدعوى والحكم في المسقى والعارية .........‏١٦....................... باب الانتفاع في السواقي والضمان والخلاص منها ....................... ....‏١٧١ باب في فتح الاجابل .....................................................‏١٩ باب في سد الماء من الاجابل وحدره٢٠..........................:.....:......‏ باب فيمن له مسقى في مال رجل لمال وأراد أن ينقي منه مالا آخر ....................... ..................................‏٢١ باب في الشرب ‏٢٣......................:............................... باب في كبس السواقي وبدعها وإخراجها ذفي الطرق .........................‏٢٥ باب في الشحب وأين يكون ومن يلزم .....................................‏٢٧٢ باب في قياس النخل ...... ............. ...............................‏٣١ باب فيما يقطع قياس النخل والشجر والعؤاضد ‏٣٤............................. باب في الفسل والاحداث قرب المنازل والسواقي في الاموال ............. ......‏٣٧ باب الطظلرق ............................................‏٤ ١.............. باب الأحكام في الطريق ...........................‏٤٣....................... باب الاحداث في الطرق وصرف المضار عنها .............. ......... .‏٤٨........ باب في الانتفاع من الطرق وفي التخلص من ضمانها ............... .........‏٥٣ باب في الأبواب والميازيب والكنف على الطريق ‏©٥٧.................:........... .٢٣٥٩__ الجدر وأحكامها ....................................فباب ‏٠.........................توزير الجدر وتكميمها والحظارباب ف ..........................والصفارالرحي والتنور والحدادفباب بين المنازل والاموال .................الموات الذي يكونفباب باب المفاسلة ........................................... باب فيمن يفسل ويزرع ويعمر في ارض غيره بسبب باب في الفلوات والصحاري والانتفاع منها ...................... باب الأودية وما ينبت فيها وأحكام الموات ...................... باب الموات والصحاري والجبال ................................ باب في الأشجار في المساجد والطرق والقبور والحرم ............. باب في مال الفقراء والسبيل والغائب والوقف ................... مال الغائب ومن لا يعرف له رب........ ...............باب ف باب الهدية١ ٠٦......... ........................... .............. .... ٢٣٦٠ باب اللقطظة ......................................... ...............................الايصاءوجوبفباب باب من تحبوز وصيته ومن لا تجوز ........................ .....‏٠.......‘.٠..........به ‏ ١لوصية ه......فيما تجوزباب ٢٢ ٠....... ......باب فيما لا يدخل فيه الأقربون من الوصايا............ ..... من الثلث ................باب فيما يخرج من الكل وما خرج ٢٣٢.....:..............................................باب الاحتياط باب الوصية في الأجر وفي سبيل الله ........................ ٢٤٥.............‏ ١لوصية بالحجج ..... "...................................باب ٢٥٤ .............باب في عقد أجرة الحج عن الغير ........................... ٢٦١ باب الوصية بالصلاة والزكاة والصوم ...............ن........ ‏ ١لوصية ٠..............ه‏ ................ف‏ ١لرجوعباب على ‏ ١لورصية ................................باب الشهادة ‏٠.0٠.00.0.مممممممممممممم>".هم60000000000 ..م.م©فىممىم00 ‏٠».ى0ممممى©8ى©