":: ِ7)_ |")" ..‏١ت,.71.:٢‏١.04(7ا.7 1‏٨١ 6ن)” ,‏/ ٨نه7خ لا .ر0 « 4 عما تحلطتة وزارة ‏ ١لترات ‏ ١لقتوی‌وا لثيٹا زفه لطان ق غلمالفزوع والاخنول لأليفت لشج لعزام ترن شام لبطاشى النامن‏ ١لجر ٥ ١ ٩٨٧_ه‎١ ٠ ٧ع‎ « بسم ا له الرحمن الرحيم ه كتاب الا حكام الاحكام جمع حكم والمراد بيان آداب شروطه وما يتعلق بشأنه وكذا الحاكم ويتناول لفظ الحاكم الخليفة والقاضى ومادة الحكم من الاحكام بكسر الهمزة وهو اتقان الشىء ومنعه من العيب والحكم لغة اثبات الشيىء او نفيه وفي الفقه ما ياتى ان شاء الله وفي اصول الفقه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث انه مكلف بالاقتضاء أو التخيير وخطاب الله امره ونهيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان في كل زمان على قدر الطاقة فرض كفاية على كل مكلف عالم بان ذلك معروف او منكر ولو امة الا ما لا يوسع في معرفة كفر فاعله أو شركه وكل نهي عن منكرا مر بمعروف والامر بالمعروف الواجب نهي عن منكر والحكم بين المتخاصمين من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الادلة على وجوب الامر والنهي قوله تعالى ليا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط إم وقوله صلى الله عليه وسلم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر أو ليسلطن عليكم اشراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم ونحو ذلك من الاحاديث وفى اثر مرفوع اليه صلى الله عليه وسلم الامر بالمعروف والنهى عن المنكر جندان من جنود الله فمن نصرهما نصره الله ومن خذلهما خذله الله ومن استطاع الأمر والنهي بيده ولسانه وقلبه فليفعل ومن لم يستطع بلسانه فعل بيده وقلبه ومن لم يستطع بيده فعل بلسانه وقلبه ومن لم يستطع بهما فعل بقلبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ميت الاحياء فقيل ومن هو يارسول الله قال من لم ينكر المنكر بيده ولا _ ٢ بلسانه ولا بقلبه قال القطب رحمه الله وينبغي أن يلي اليد الامراء واللسان العلماء فيبقى القلب للعامة قال وان ولي امر اليد العلماء أو أمر اللسان العامة أو السلطان أوامر اليد العامة اجزاء ذلك وسقط الغرض وان ترك العالم الامر لم يسقط الفرض عن غيره من سلطان او عامة وكذا ان ترك السلطان امر اليد مع القدرة لم يسقط الفرض عن العالم والعامة بل عليهما اقامة امام مع القدرة أو من يلي اخراج الحدود ولو جماعة الا ما يختص بالامام وليس للعامة اخراج الحدود مطلقا ولكن للانسان ان يؤدب اهله ويضرب الاطفال بطرف ثوبه اذا وجدهم يلعبون ويؤدب المعلم الاطفال والبلغ وحكي انه كان الحكم في زمان ابراهم الخليل للنار فامحق يدخل يده فيها فلا حرقه والمبطل يدخل يده فتحرقه وفي زمان موسى للعصى تضطرب للمبطل وتسكن للمحق وفي زمان سليمان للريح تسكن للمحق وترفع المبطل وتسقطه على الأرض وفي زمان ذي القرنين للماء يجلس عليه المحق فيجمد ويجلس عليه المبطل فيذوب وفي زمان داود للسلسلة ينالها امحق دون المبطل وفي زمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالبينة والبمين والله اعلم . ا لحجكمباب الحكم اعم من القضاء لصدقه على حكم من حكم الخصمان وعلى حكم من نصبه الامام او السلطان أو الجماعة للحكم وليس في حكم من حكم الخصمان نفوذ فليس فيه ايصال صاحب الحق الى حقه بالفعل بل باللسان فقط وقد يكون فيه النفوذ والقضاء حكم من نصبه الامام او السلطان او الجماعة لا من حكم الخصمان نفوذ فليس فيه ايصال صاحب الحق الى حقه بالفعل بل باللسان فقط وقد يكون فيه النفوذ والقضاء حكم من نصبه الامام أو السلطان أو الجماعة لا من حكمه الخصمان وفيه نفوذ بالفعل الا لعارض فكل قضاء حكم وليس كل حكم قضاء والحاكم والقاضي كذلك فبين ذلك عموم وخصوص مطلق وعلم القضاء احد انواع الفقه الا انه يتميز بامور زائدة لا حسنها كل الفقهاء وقد يحسنها من لا باع له فى الفقه واذا حكم الخصمان رجلا لزمهما حكمه اذا حكم بما يجوز خلافا للشافعى قال القطب رحمه الله وقال أبو حنيفة يلزم اذا وافق حكم قاضي البلد قال وفي الديوان وان تخاصم رجلان الى غير القاضي فلا يلزمه اثبات الخصومة وان اثبت ورضيا فادعى المدعي واجابه المدعى عليه او لم يجب لم يجد احدهما الرجوع وعليه ان يتكلم بينهما مثل الحاكم وان لم يتفقا عليه وقد اختصما اليه فان كلا يصيب الرجوع مالم يرد المدعى عليه الجواب فان رد الجواب فعليه ان يحكم بينهما ويجبرهما على الحكم كا يفعل الحاكم وعلى من حضره من الناس ان يعينه كا عليه ان يعين الحاكم وان قعد الحاكم للخصومة في المنزل الذي جعله الناس فيه قاضيا فلا ينبت الخصومة بين من اتى اليه فى الخصومة من غير قبيلة جعلوه على انفسهم قاضيا وكذلك ان خرج من ذلك المنزل فلا ينبت الخصومة الا بين اهل بلده او قوم ليس لهم حاكم او من _ ٥ ينتهون اليه بامورهم فانه يثبت الخصومة وان ارتفع الخصمان الى الحاكم فاراد ان يرفعهما الى حاكم غيره فله ولكن لا يرفعهما الا الى الامين عنده قريبا كان أو بعيدا كرها ذلك او رضياه ولا يجوز لمن ينبت بينهما الخصومة الا باذنه الا ان مات الحاكم الذي رفعها اليه او عزل فانهما يتخاصمان بعد ذلك عند من ارادوا و ان اراد ان يحكم بينهما بعد ما رفعهما الى غيره فله ذلك وجاز له ان يرفعهما الى الامين ولو انه ليس بحاكم ويجوز له رفعهما بعد ما اثبت الخصومة بينهما وعرف القضاء بانه صفة حكمية توجب لموصوفها وهو القاضي نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح قال القطب ومعنى قوله ولو بتعديل او تجريح ان ذلك فى كل شيء حكم به ولو بتعديل أو تجريح وللامام عزل القاضى متى شاء ولو بلا سبب كا هو شأن من اناب غيره عن نفسه فاذا عزله انعزل لكن لا يجوز له ان يعزله هوى نفسه ولا عبثا وقيل ليس له عزله بلا سبب حتى لو عزله بلا سبب لم ينعزل بخلاف من اوصى له الامام ان يكون اماما للمسلمين فلا يجوز للمسلمين تركه ان تأهل لان ذلك حكم له على المسلمين واحكامه من عليهم نافذة وليس بحق له كا ان اقامة العمال حق له انابهم فيه عن نفسه قال القطب قال ابو طلحة الاندلسي القضاء معناه الدخول بين الخلق والخالق ليؤدي فيهم امره واحكامه بواسطة الكتاب والسنة وللقضاء اركان واهل وحكم فاركانه قاض ومقضي له ومقضي عليه ومقضي به ومقضي فيه من مكان وزمان ولا يقضى في المسجد ولا يحكم فيه وقيل يجوز وقيل يستحب وقد قضى رسول القه صلى انته عليه وسلم في المسجد قال القطب وكرهناه بعده لأن الناس على عهده صلى الله عليه وسلم في ادب ومن لم يتأدب أدب طوعا أو كرها وكذا زمان الخلفاء وقد قال صلى الله عليه وسلم جنبوامساجدكم رفع اصواتكم ولتصل اليه الحائض والنفساء والمشرك والا قلف واصحاب العلل وقيل يجوز _ ٦ له ان يتكلم بين الخصمين في المسجد حتى تتم الدعوى والجواب ويشهد الشهود فيخرج يحكم خارج المسجد وكذا ان لزم المين يخرج فيحلفه خارج المسجد والاكثر قيل جوازه فيه وفي كل مكان من مصره ولو طريقا وقيل يقضى فى المحراب لأنه ليس من المسجد قال القطب وفيه نظر لأن الخصمين لم يكونا معه فيه فقد وقع الخصام فى المسجد وكذلك لا يفرج الحد فى المسجد واجيزالقليل كثلاثة اسواط وينبغي أن يكون منزل القضاء وسط البلد ويستحسن ان يكون مستقبل القبلة متربعا أو مخبيا ولا باس بغير ذلك ولا باس ان يقضي متكئا ويلحق بذلك قعود الخصمين عنده قال القطب رحمه الله والذي ينبغي له ان يجلسهما بين يديه كانا قويين او ضعيفين او احدهما قويا والآخر ضعيفا قال والمشهور التسوية بين المسلم والذمي في التقريب واذا تخاصم اليه مشركان فله ان لا يحكم لقوله تعالى او اعرض عنهم ويقعد من طلوع الشمس للزوال ولا باس باكثر ولو نهاره كله او اقل لكن لا يقصر ويحترز عن حال الملل فيستريح ليقوى على الامر ولا يقض اذا اذن المؤذن للصلاة الأول من الجمعة حتى يفرغ الناس من الصلوة واذا كل قبل وقت الخروج من القضاء امسك ولا ينبغى له ان يضاحك مع الناس ويستحب ان يكون عبو سامن غير غضب ويلزم التواضع من غير وهن ولا ترك شيء من الحق ويجتنب كل مافيه خلل بالرتبة وان كان مباحا في اصله كالبيع والشراء لنفسه او لمن ولي امره الا ما خف وليعف عن طلب العواري والماس الحوائج لما فى الحديث وله عيادةوقبول الهدية وعن اجابة الداعى الا للولمة وحده المرضى وشهود الجنازة والتسلم على الناس ويرد اذا بداء وياتي مقدم الغائب لأنه من السنة قال القطب رحمه الله وتحتوى ولاية القاضى على عشرة اشياء القمع عن الظلم وايصال ذىالفصل اما بحكم نافذ بجبر واما بصلح والثانق ٧١ الحق الى حقه الثالث اقامة الحدود والقيام بحق الله تعالى بحسب ما يكون له والرابع النظر في الدماء والجروح الخامس النظر فى اموال اليتامى والمجانين وتقديم الاوصياء الى حفظ الاموال السادس النظر في الاحباس السابع تنفيذ الوصايا الثامن عقد نكاح النساء اذا لم يكن لهن ولي او عضل التاسع النظر فى مصالح العامة والعاشر النهي عن المنكر بالقول والفعل واهل القضاء عدل عالم ذكر فطن مجتهد ان وجد والا فامثل مقلد والعدالة الحرية والاسلام والبلوغ والعقل وعدم الفسق فبالعقل يسال وبالورع يعف فان الورع ترك الحرام والشبهات والتوقف في الامور والتثبت فيها ولا يشترط الورع الزائد عن ذلك ولا يليق بالقضاء من لا يجزم لانه ان كان لجهل فلا يتأهل للقضاء وكذا ان كان للوسواس والا فليقض جزما ويلغ الوسواس قال القطب رحمه الله وكان بعض اصحابنا اذا قضى بين اثنين طلب الحل منهما فقال شيخ منهم قم لا تليق بذلك فقعد مكانه فقام فقال رحمك الله وروي ان عمر استعمل رجلا على القضاء فاختصم اليه رجلان في دينار فاطلق من كمه دينارا فدفعه اليهما فبلغ ذلك عمر فكتب اليه ان اترك قضاءنا قال القطب قال ابن العربي وهو من علماء الاندلس وعياض من علماء الجزائر والمازري من علماء تونس ان العلم من الشروط الواجبة ولا ينعقد القضاء للجاهل ولا لمن لم يبلغ الاجتهادان وجد من بلغه قال القطب والتحقيق انه ينعقد لمن لم يبلغه مع وجود بالغه ان كان ذا علم ونباهة وعنهم بما يتولى امره قال ومن شروط الكمال جمع الفقه والحديث ليتهيأً له النظر في النوازل والبحث عن الدلائل والترجيح عند وقوع الخلاف والاختيار عند تعارض الأقوال قال ومن شروط الكمال كونه غنيا لا دين عليه بلديا معروف النسب غير محدود حليما مستشيرا لا يبالي لومة لام سليما من بطانة السوء غير زائد في الدهاء لان الفقير ومن عليه الدين قد يتذللان للغني ومن له الدين _ ٨ ويتهون بهما ويحتاجان الى غيرهما والبلدي يعرف الشهود والناس المقبولين وقد ينزحح غير البلدي ليسوى بينهم ولا يركن ولئلا توجد المنافسة واما البدوي فلا اذورد فى الحديث لا تجوز شهادته على قروي فكذا القضاء وان نصب للقضاء انعقدت له ولا سيما لابنه اقرب الى عدم المصانعة ومن لا يعرف ابوه للعان او زنى أو غير ذلك يطعن فيه فلا يكون له في النفوس كثنير هيبة وقيل بجواز اللقيط ولا يجوز الا قلف والحدود من زنى او غيره كالسرقة كذلك ولانه قد ظهر تبريحه ولو تاب ويحلم القاضى عن الخصوم الا ان تنتهمك حرمة الشرع تتم مهابته التي هي ايضا صفة كمال وكذا ان اذاه احد فيفيغخضب وبذلك المجلس او شتمه او نقصه او نسبه الى الجور فليعاقبه والعقوبة في هذا افضل من العفو ويستشير العلماء لانها اقرب الى اصابة الحق وعدم تنافسهم معه في القضاء فيختل النظام بالخلاف وعدم المبالاة من لوم لائم شرط كال واشتراط السلامة من بطانة السؤلان السلامة منها راس كلخير وكثيرا ما يؤتى على اهل الخير من قرناء السوء وكونه غير زائد في الدهاء لأن زيادة الدهاء فيه تحمله على الحكم بالفراسة وتعطيل حكم الشرع من نحو البينة والايمان وقد روي ان عمر رضي الله عنه عزل زيادا لذلك وقال له عزلتلك كراهة ان احمل الناس على فضل عقلك والعقل والبلوغ من شروط الصحة لأن غير العاقل وغير البالغ لا يجري عليهما قلم ولا يصح ان يكون المشرك قاضيا لنهيه صلى الله عليه وسلم ان يولى مشرك امرا من أمور الاسلام ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولا الفاسق لانه غير مامون على الاحكام ولا يوثق به ويجتنب ايضا المباح القادح في المروة كالاكل في السوق وانما شروط الذكورية لان القضاء فرع الامامة الكبرى وولاية المرأة للامامة تمنعه لقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة فكذا الغائب لايكون امرأة ومنصب الولاية عظم لا يليق بامرأة ولا تطيقه _ ٩١ ولو جوب ستر نفسها وزينتها قال القطب رحمه الله واجاز ابو حنيفة قضاء المرأة في الاموال واجازها الطبرى مطلقا ولا العبد لانه لا يملك امر نفسه ولو اجاز سيده والمكاتب حر على الصحيح ولو بقي في ذمته بعض ما كوتب به او كله فيجوز ان يكون قاضيا وكذا من اعتق لكن الاولى غيرهما وجازت رواية العبد وفتواه ولا تنعقد ولاية الاصم والابكم والاعمى ويجب عزلهم ولو طرا عليهم لعدم المقصود من الفهم والافهام وقيل يجوز الاعمى اذا ولى فصل القضاء غيره قال القطب رحمه الله وفي الديوان لا ينبغي لهم ان يجعلوا القاضي اعمى او ضعيفا لا يفقه بأمور المسلمين الا ان لم يجدوا غيرهما ولا ينصب في البلد الواحد قاضيان فصاعدا الا ان خص كل بنوع من الاحكام او بنوع من الناس او بناحية لئلا يتناقضوا وقيل يجوز مطلقا لان من الواجب على كل ان لا ينقض على الآخر الا ما ظهر خطأه ولم يكن فيه احتال من الامر ولا قول من الاقوال قال ولا يجعلوا في المنزل الا قاضيا واحدا الا ان كان المنزل كبيرا لا يقوم به قاض واحد فليجعلوا مايكفيهم قاضيين او ثلاثة أو أكثر ويجوز أن يولوا القضاء لرجال شتى بالدول بالسنين او الشهور أو الايام وذلك ان لم يجدوا قائما بأمورهم ولا يجوز ان يجعلوا قاضيا لوصول الدعوة والآخر لرد الجواب والآخر لتبليغ الشهادة والآخر للحكومة وان راوا ان يجعلوا للنساء قاضيا على حدة جاز ولا يقضى واحد في غير ما جعل له الا باذن الامام او الجماعة ان لم يكن الامام وإن مات الامام او غاب او اسر فالقاضى ثابت ولا يجوز للقاضى ان يجعل قاضيا آخر في مكانه اذا مرض دون الامام فان جعله لم يكن قاضيا وكذا قاضى الجماعة وان فعل ذلك باذن الامام ثم افاق زال الآخر من القضاء ان علق الى ذلك وكذا ان جعله حين اراد السفر ورجع من سفره وان مات فى مرض او سفره ثبت الاخير وان لم يعلق فرجع او افاق فهما قاضيان وان غاب قاضي ١٠ الامام او سافر او مرض فولى القضاء رجلا ورجع الأول فهما قاضيان وكذا قاضي الجماعة واذا اجتمع رأي المسلمين على رجل فاى حبسوه في مكان لا يضره حتى يجيبهم او يتركوه فيولوا غيره واذا اراد المسلمون ان يولوا قاضيا فليقولوا له جعلناك قاضيا تحكم بالحق وتأخذ الحق من قوينا لضعيفنا ومن ضعيفنا لقوينا ويحلفهم القاضي ان يعينوه فاذا حلفهم فليقبل الحاكم امانتهم ولزمهم اعانته باموالهم وانفسهم والعلم في القضاء شرط من شروط الصحة على الصحيح لا من شروط الكمال لانه قيل لا يحكم بين الناس الا من علم مصادر الافعال وموازين الاسماء ومعاني الحروف وان يعرف النحو والصرف لان الحكم يكون بالقرآن والسنة والاثر وكل ذلك موضوع على لغة العرب قال القطب وهذا هو الصحيح قال وقال بعض قومنا معرفة ذلك مستحبة ويعرف مع ذلك تفسير القران والسنة والاجماع والائر والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ قال القطب وفي التاج وفي بعض الآثار لا يجوز القضاء الا لمن جمع العلم والحلم والفهم والتقوى والردع وان يكون حافظا للكتاب عالما بناسخه ومنسوخه ومحظوره ومباحه وحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه وفرضه وندبة وبالسنة وناسخها ومنسوخها وباختلاف أهل الاعصار وبلغة العرب وتأويل القياس ومصادره وموارده ومحتمله من غيره وعاقلا مميزا لما يرد عليه وعدلا ويشاور العلماء بالعربية وبالكتاب والسنة والآثار واختلاف الاقوال وان لم يعرف ذلك فحقه ان يكون سائلا لا مسئولا ومستفتيا لا مفتيا والفطنة شرط من شروط الصحة فيه وكان بعض السلاطين يمتحن من يستعمله للقضاء قال القطب رحمه الله وهو يحي بن اكتم قاضي المأمون قال لرجل يريده للقضاء ما تقول في رجلين زوج كل منهما امه لصاحبه فولد لكل منهما ولد مانمرأته ما قرابة مابين الولدين فلم يعرف ما قرابة ما بينهما فقال له يحيى كل من الولدين ١١ عم الآخر لامه قال القطب ومثال ذلك زيد وبكرام زيد زينب وام بكر هند تزوج زيد هندا وتزوج بكر زينب فولد زيد خالدا وبكر عمرا فخالد عم عمرو لامه وعمرو عم خالد لامه وقدم رجل من الشام على عبد الملك بن مروان يطلب منه ان يتصدق عليه وقال لعبد الملك اني تزو جت امراة وزو جت ابني امها ولا غنى بنا عن رفدك فقال له عبد الملك ان اخبرتني ما بين الولدين اذا ولدتاهما اعطيتك فقال يا أمير المؤمنين هذا حميد بن نجيد قلدته سيفك ووليته ما وراء بابك فاساله فان افتاك لزمني الجهل وان اخطاء اتسع لي العذر فدعاه فسأله فقال يا أمير المؤمنين ما قدمتني على العلم بالانساب ولكن على الطعن بالرماح احدهما عم الآخر والآخر خاله وقيل ان المجيب الشامي وروي ان عمر رضي الله عنه صلى الفجر فمكث فى محرابه فاذا مقبلة اليه بجمال يحمل مكتلا فوضعته بين يديه فقال يا ارفا اظهر لنا ما فيه فاظهره فاذا هو جسد انسان له راسان اربع اعين وقبلان ودبران فقال له عمر ما أنت فقال بلسان بين نحن خلق من خلق الله وهذه اختنا وقد خلف علينا ابونا مائة درهم فاقسمها بيننا فقال لمن خوله قولوا في ذلك فقال كل بما عنده م قال علي بعلي في الوقت فخرج ارفا مبادرا اليه فوجده في حائطه فقال له اجب امير المؤمنين فقال علي ما المهم الذي يريدني فيه فقص عليه القصة فقال معضلة ورب الكعبة فبادر الى عمر فلما دخل عليه قال له يابن ابى طالب انظر في ميراث هؤلاء وتدبر صورتهم فدنا علي من الجسد فقال تكلم فتكلما فقال علي في هذا حكمان انهما يطعمان ويسقيان ويتوقع نومهما فان غمضا اعينهما وفمهما معا في وقت واحد فجسد واحد وان تفاوتا فجسدان ثم يطعمان كذلك فى الغد ويحرسان فى وقت احداثهما فان بالامن مبالين وتفوطا من مخرجين في وقت واحد فجسد واحد والا فجسدان فكبر عمر واتنى على علي خيرا وبكى ثم نظر عمر في امرهما بما ١٢١ قاله علي من الاختبار فاذا هما جسدان فقضى بينهما ثم بعد زمان غير طويل اتى عمر بهما فقالا له زوجنا واعط المهر عنا من بيت المال فانا لا مال لنا فوافق حضور علي فاقبل عمر عليه فقال له قل ما عندك فيه فقال لا نكاح لهما فاقبلا عليه بغضب وقالا لم حوت حظنا من بيت المال قال علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لفرج ان يكون في فرج وعين تنظرهما ثم حملا فقال علي لعمر قد بدت السّهوة فيهما فما اسرع موتهما وتيفاوتان فيه ساعة ثم بعد ثلاث ليال اتى ناعيهما اليه يطلب لهما كفنا من بيت المال فاستخبره عن موتهما فقال مات احدهما عند الغروب والآخر عنداشتباك النجوم فكبر عمر وقال هذا هو العلم وروى ان رجلا قدم الى عمر وقد ضرب على ام رأسه فذكر وليه ان فلانا ضربه فنزل الماء الاسود من عينيه وذهب بصره وشمه وسمعه وخرس لسانه وانقطع ماء صلبه فضحك عمر فقال ان هذه القصة منكرة ان يكون هذا ومثله في الدنيا فقال عمار يا امير المؤمنين انفذ به الى علي فانه قد اوتي الحكمة وعرف دقائق الاحكام فقال عمر فقم يا عمار فان العلم يؤتى ولا ياتى فسار بالرجل حتى اتى به عليا فقص عليه علته فقال له ان كان صادقا فله بكل واحد من ذلك دية تامه فقال له عمار اما تراه قائم العينين فمن اين تعلم انه ذهب فهو ذاهب قال لهضوءهما فقال علي اقمه فيى عين الشمس فان هو ل يطرف فمن اين تعلم ذهاب شمه قال احرقوا تحت انفه خرقة فان دمعت عيناه فالشم باق والا فهو ذاهب قال ومن اين تعلم خرس لسانه قال اضربوه بابرة فان خرج منه دم اسود فلسانه ذاهب وان خرج منه احمر فباق قال فمن اين تعلم ذهاب سمعه قال اخرجوه عنى حتى اخبركم فاخرجوه ووليه قال استقبلوه ليلا حيث لا يعلم هو ولا احد من انسابه فازعقوا به زعقة شديدة فان التفت فالسمع باق والا فقد ذهب قال ومن اين تعلم ذهاب ماء صلبه قال اقعدوه فى ١٢١ اء فان تقنص احليله فهو باق وان بقي بحاله فماؤه ذاهب قال عمار فبكيت وبكى من حضر فقالوا بباائنا وامهاتنا نفديك يا منقذ الامة من الشبهات ويروى بينا امرأتان ومعهما ابان فجاء الذئب فذهب بابن احداهما فقالت كل واحدة منهما لصاحبتها انما ذهب بابنلك فتحاكمتا الى داود فقضى به للكبرى فاخبرتا سليمان فقال أتونى بالسكين لاقسمه فقالت الصغرى هو ابنها فقضى به للصغرى حيث رأى رحمتها له واما حكم القضاء فهو فرض على الكفاية فان قام به مسلم كفى والا هلكوا موافقهم ومخالفهم لانه يلزمه ان يكون موافقا وان يقوم بذلك لاا المرأة والعبد ونحوهما ممن لم يخاطب بالقضاء ويجبزي القاضي الواحد لكل بلد ولا يجزى قاضى بلد عن بلد وقيل يجزي قاض في الحوزة وقيل في الاقلم وقيل في الدنيا والذى عند القطب رحمه الله ان يجزي القاضى الواحد في الفرسخين ويجب على الامام ان ينصب للناس قاضيا ومن ابى عن الولاية جبره ولا ينبغي لاحد ان يطلب القضاء وكان صلى الله عليه وسلم يقضي بين الناس ويامر اصحابه بالقضاء بينهم وبعث عليا الى العن ليقضي بينهم وبعث عمر ابا موسى الى البصرة قاضيا وابن مسعود الى الكوفة وأول من قضى بالارض ادم بين ابنيه قابيل وهابيل لما اراد قابيل التزوج بتوأمته اقليما وكان في شريعتهم لا يتزوج احدهم بتوأمته فرغب فيها وهي لا تحل له وتحل له توأمة هابيل وهي مودا وقابيل واقليما اول بطن ولدته حواء وقضى ادم بينهما وامرهما ان يقربا قربانا على ما جاء في المائدة ومازال كل نبي يقضى بين امته وقد قص الله علينا حكم داود وسليمان اذ يحكمان في الحرث وقال ياداود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق وقال واتيناه الحكمة وفصل الخطاب قبل هو البينة على من ادعى واليمين على من انكر وكان يقضى بين الناس يوما وبين البهائم يوما وكان اذا قضى نزلت سلسلة من السماء فاخذت بعنق الظالم حتى يذعن ١٤ للحق وقيل ان الظالم لا ينالها وصاحب الحق ينالها حتى وقعت قصة اللولوة فرفعت السلسلة فامره الله ان يقضى بالبينة والبمين قال عبد العزيز رحمه الله فان قيل اذا كان القضاء فرض كفاية ان الفرض الكفاف اذا قام به البعض اجزا عن الباقين وان القضاء في زماننا يتولاه غير العدل من قومنا وعدم اهله بقلة العلم منا فهل يرفع الوجوب الكفافي عنا قيل له ان حكم غير اهل الصواب لا يكفي فيما قيل فى رفع الاثم عن المسلمين اذ لا يبوز للامام العدل ولا لغيره ان يستعمل احدا من قومنا في شيء من امور الاحكام والفتوى ولو كان عدلا في دينه ولا ان ياتمن على امانته التى ائتمنه الله عليها في خلقه الا اهل العدالة والولاية من اهل الدعوة لان المسلمين هم خلفاء الله في ارضه كما قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وبمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لم فالمؤمنون هم خلفاؤه في ارضه وضعيف العلم وان كان منهم لا يؤتمن ايضا على ذلك وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا تستعملوا اليهود والنصارى فانهم اهل رشا في دينهم ولا تحل في دين الله الرشا وكتب بعض العمال الى عمر رضي الله عنه ان العدو قد كثر وان الجزية قد كرت افنستعين بالاعاجم فكتب اليه انهم اعداء الله وانهم لنا غششة فانزلوهم حيث انزلهم الله قال القطب واقول من اجاز شهادة المخالف العدل في مذهبه ودينه يقول يكفي قضاؤه ويرفع فرض الكفاية به لكن لا يقصده المسلمون بالنصف قال وهذا كا اجاز بعص ان تباهد مع المخالفين وتقتسم معهم الغنيمة قال عبد العزيز رحمه الله فان قيل اذا كان في البلد متعددون ممن يتأهل للحكم من اهل العدل واراد كل منهم التوقف عن القضاء هل يجوز لكل منهم ذلك الى ان يترك الجميع الحكم فيهلكوا هم واهل البلد استوت درجتهم في علم الاحكام او تفاوتت او يفصل في ذلك فيخير الكل اذا استوت ويعين على من كان _ ١٥ اعلمهم بها فاذا ترك هلك لتركه قيل الدخول في الحكم كا قيل على وجهين احدهما ان يكون المتأهل للحكم فيه مخيرا في الدخول في القضاء ان شاء دخل او ترك وذلك اذا كان في محل بلي الحكم فيه غيره ممن هو مثله او اعلم منه واعرف بحكم القضاء او هو دونه لكن فيه كفاية والثاني مالا تجدر فيه وهو ما يكون فيه اعلم من غيره بمعرفة موضع المدعي والمدعى عليه وما يقول من ذلك وليس في غيره كفاية أو لا عالم في البلد غيره فاذا عرف ذلك جاز له الدخول فيه ولو لم يبتل في عمره الا بقضية توجهت اليه ولا يرى غيره يقوم بالعدل فيها كان عليه انفاذها حيث يلزمه انفاذها وكان بتركها مضيعا لفريضة اوجبها الله عليه وقد يوجد من يرفع فرض الكفاية فينصب لذلك فتحدث نازلة لا معرفة له فيها فتتعين على عارف حكمها ان يقضي فيها او يعلم القاضي كيف يقضي فيها ولسهولة القضاء عند اهل آخر الزمان تراهم ينصبون انفسهم لذلك كانه فرض عين «نسأل الله السلامة والعصمة من الزلل» وقد قال صلى الله عليه وسلم اخونكم من طلب العمل والله اعلم . ١٦١ باب في الامر والنهي وغير ذلك لزم كل انسان بالغ عاقل ذكرا او اننى وان رقيقا ان يامر وينهى على قدر طاقته بالكتاب والسنة والاجماع وهما على الكفاية كا مر ولا يجزي امر الصبي ولا نهيه وقبل ان امر او نهى رفع الفرض ويتان بالامام العدل عن اجماع اولي النظر فيختارون اقدمهم هجرة واعلمهم بالكتاب والسنة والاثر مع استكماله خمسا عزيزا في قومه ذا حسب شجاعا جوادا ورعا قال القطب رحمه الله هؤلاء شروط كال الاورع العدول فانه شرط صحة فينصبونه ان قدر فيبايعونه وتلزمهم طاعته بمقتضاها وعليه اقامة الحدود ومراعاة الأحوال وان لم يقدروا على ذلك فللجماعة ايلاء حاكم يرضونه يقرب الحق لصاحبه والمطيع لله والنافع للاسلام الى نفسه والى سائر الولايات ويبعد من لا حق له عن حقوق الناس ويبعد العاصي والضار للاسلام عن نفسه وعن سائر الولايات ويسوي بين الناس في الحق ويراعي حقوق الخصمين ومصالح الأفراد والعامة ويجتهد في الانصاف وايصال الحقوق الى اصحابها ويعلم انه ابتلي بامر عظم فمن حكم بين اثنين فقد ذبح نفسه كا قيل بغير بسكين قال القطب رحمه الله وذلك حديث مرقوع قال ففي الديوان ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ياتي القاضي يوم القيمة مغلول اليدين اما ان يفك عنه عدله او يهوي به جوره وقال ايضا يأتي القاضي يوم القيمة وملك آخذ بقفاه فيلتنفت فان قيل له ادفعه دفعه في مهواه اربعين خريفا وذلك ان كان يحكم بالجور وعنه صلى الله عليه وسلم ما من وال يلي على عشرة الا اتى به مغلولا يوم القيمة حتى يقف على جسر من جهنم فان كان عدلا جاز والا الخسف به الجسر في جب مظلم اسود يهوي به سبعين خريفا معذبا وعن ١٧١ عائشة رضي الة عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوق بالقاضي يوم القيمة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى ان لا يكون قضى بين اثنين في تمرة واحدة وقال يوشك الرجل يتمنى ان خر من السمإآء او من الثريا ولم يل من الأمور شيئا وقال لأي ذر لما سأله الامارة انى اراك ضعيفا وانى احب لك ما احب لنفسي لا تقولين مال اليتم ولا تامرن على اثنين وانها ندامة وخزي يوم القيمة الا من اخذها بحقها وادى ما عليه وقال ان الحاكم ليكابد بحرا عميقا تغشاه امواج تيارات الظلم ترفعه مرة وتخفضه اخرى وللقضاة غدا مواقف بين يدي الله تعالى لا يفكهم منها الا العدل وقال الله تعالى ب واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعتى الناس على الله وابغض الناس الى الله وابعد الناس من الله رجل ولاه الله من امة محمد صلى ا له عليه وسلم شيئا ثم لم يعدل فيهم وروي عن عمر قال وددت ان انبو من هذا الامر كفا قالا لي ولا علي وقال ابو قلابة مثل القاضي العالم كمثل السابح في البحر الأخضر فكم عسى ان يسبح حتى يغرق وقال صلى الله عليه وسلم انكم ستحرصون على الامارة وانها ستكون ندامة وحسرة يوم القيمة وقال صلى الله عليه وسلم ويل للأمراء ويل للأمناء ويل للعرفاء ليتمنين اقوام يوم القيمة ان يتعلقوا من ذوائبهم بالثريا بين السماء والأرض وانهم لم يلوا عملا وذكروا ان القضاة جسور للناس على النار قال القطب رحمه الله وفي الديوان انما ذكرنا هذا للتنزة في القضاء لما يغشى الحاكم من الامور العظام التي يخاف على نفسه الخطاء والزلل منها والحكم بغير حق واما اذا حكم بحق وعمل به فهو ما جور لانه قيل القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فالذي يحسن العلم ويحكم بالعلم فهو في الجنة والثاني يحسن العلم ويحكم بغير العلم فهو في النار والثالث لا يحسن العلم ولا يعمل به فهو في النار وذكر عن ١٨ ابن مسعود انه قال لا حسد الا في اثنين قال القطب اى لا غبطة رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله ورجل اتاه الله علما فهو يقضي به ويعلمه الناس وقال خير مجلس يجلس فيه الانسان موضع يحكم فيه بالحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وبالقيام بالقسط قامت السموات والأرض واجرى الله مقادير الامور على ايدي عباده وبه رحم الله عباده وتخصب البلاد سبعا بقضية واحدة بعدل وتجدب سبعا ببور مرة واحدة ومن الجور الحكم بقول في مسئلة تارة وبآخر فيها تارة بدون ان يظهر له رجحان الثاني فيترك الأول فان هذا حق والحكم بالجور مرة واحدة ينقص ثلثي ثمار اشجارها وقد قيل ان الحكم بالعدل مرة واحدة تعدل عبادة ستين سنة قيام ليلها وصيام نهارها وعن الحسن البصري لاجر حاكم يوما افضل من اجر رجل يصلي في بيته سبعين سنة او ستين سنة ومن يعدل فهو كالقمرين يضيئان ولا ينقص من ضؤهما شيءوروي ان الحالم اذا اصاب فله عشرة اجور وان اخطأ فلا ضمان عليه اي في جائز فيه الرأي وكتب عمر الى إني موسى ان القضاء في مواطن الحق مما يوجب الاجر ويعظم الذخر فمن خلصت نيته فيه ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس وقال الله تعالى تل وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين مه وقال صلى الله عليه وسلم من قضى بقضاء لم ياخذه عن الثقاة فكانما زنى باحدى ذوات المحارم الام والبنت والاخت وقيل في الحاكم اذا قعد للقضاء يحكم بين الناس احتسا بالله كالشاهر سيفه في سبيل الله مادام قاعدا في ذلك المكان وذكروا عن ابى عبيدة مسلم انه قال لان اكون قاضيا بالحق احب الي من ان اكون خازنا للمال وفضل الحكم بالعدل عظيم والحكم بالجور فيه اثم عظم وعن عائشة انه صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون من السابق الى ظل الله يوم القيمة قالوا الله ورسوله أعلم قال الذين اذا سمعوا الحق قبلوه واذا سئلوه اعطوه ١٩١ واذا حكموا للمسلمين حكموا كحكمهم لأنفسهم وعند صلى الله عليه وسلم المقسطون على منابر من نور يوم القيمة وهم اهل العدل في حكمهم واهليهم قال القطب رحمه الله قال بعض قومنا اعلم ان اكثر المولفين بالغ في التحذير من القضاء حتى تقرر في ذهن كثير من الفقهاء والصالحين ان من ولي القضاء فقد سهل عليه دينه والقى بيده الى التهلكة وهذه غلط فاحش تبب التوبة منه والواجب تعظم هذا المنصب الشريف ومعرفة مكانه من الدين فبه بعث رسول الله صلى الله عليه سولم ووردت في شرفه آثار وما جاء فيه من التغليظ انما هو في حق من يقضي بالجور او بلا علم او من يرغب فيه لترتفع فيه منزلته قال القطب ينبغى لمن وجد كفاية الفرار منه سدا للذريعة فانه لا خلاف بين الامة ان القضاء واجب ولا يتعين على احد الا ان لا يوجد من كفاه قال وذكروا ان اميرا ولي انسانا خطة تم بعد ايام قليلة طلب من الاميران يخليه ويولي غيره فقال له لم فقال ان الناس رأيتهم يبذلون لي ويعاملونني بخير لما توليت ولا اقدر ان احكم على من يعاملني بخير بما يكره فلمئل ذلك يهرب منه فان النفوس تتاثل فما جاز على واحدة امكن من اخرى ويحدث فيها السوء ولا يضر الجماعة حكم قاضيهم بغير عدل ان اختاروه ويوجرون بالعدل اذا عدل لانهم قد اجتهدوا في اختياره ويعاقبون بالجائر اذا نصبوه قاضيا مع علمهم بانه يجور ويضرهم بجوره ولا ينفعهم عدله قال القطب رحمه الله قال في الديوان وعنه صلى الله عليه وسلم ايما قوم استقضوا خائنا لم يزالوا في مقت الله وقد قيل ايضا ايما قوم استقضوا صالحا فكل ما حكم به من الحق فهم فيه شركاء ونهى صلى الله عليه عن ان تستقضى امرأة أو مشرك قال القطب وذكر في الكتاب انه لا يكون قاضيا من لا تجوز شهادته ولا من يرغب فيه او يطلب به مالا او شرفا او اراد ان يتركه ميراثا او ادعاه ميراثا ويطلب فيه امرا من الدنيا مخافة شره وان ٢٠ اختلفوا فليجعلوا من لم يختلفوا فيه وانما ينظر الى اهل الصلاح قال القطب رحمه الله وفي الاثر واذا وجدت جماعة وامكنهم انفاذ الاحكام والقيام بالعدل بلا تقية ولا عجز ولا عدم لما يقدرون به على القيام بالحكم لزمهم ذلك كالصلوة فان عدما معا ووجد مسلم يقدر على انفاذ الاحكام لعلمه وقوته جاز لوهقام مقام الجماعة والحاكم ويشاوران امكنه وان رأى ما يخاف ضياعه وتعطيله ولم تمكنه المشاورة فاقام الحكم على وجهه لم نخطه ولم نلمه ورجونا له الواب ان احتسب قال القطب رحمه الله وفي الاتر لا يكون الحكم الا من امام عدل او قاضيه او واليه او من جماعة تحكم او تقم حاكما او من حكمه الخصمان بالحق فحكم هؤلاء جائز ولهم اجبار الخصوم على حكمهم الا من حكما فلا يلزمه اجبارهم على حكمه والسلطان العادل اذا قدم قاضيا عدلا جاز فعله كالامام واختلف في الجائر فقيل اذا قدم عادلا ودخل في الحكم لا على نية طاعته ولا لثبوت يده ولا لتقوية حجته وانما ابتغى القربة الى الله تعالى والقيام بالعدل والا تصاف بالحق جاز حكمه وله الدخول فيه اذا لم يجد قائما غيره وهو ما جور وقيل لا يجوز لاحد ان يحكم بامر الجبابرة ليعلم اهل الجور انه لا يجوز عند اهل العذل قال تعالى ل ولا تطع منهم آتما او كفورا ه وقال صلى الله عليه وسلم لقض ة والولاة الاحكام حتىلا تكن امينا لخائن وقيل لا تجوز يوليها الامام لهم ولا يكون هو اماما الا برضى الاعلام والبيعة والعقدة على طاعة الله فيها ولا يجوز استعمال غير اهل العدل قال الله تعالى ت وعد الله الذين آمنوا منكم إم الآية فالمؤمنون خلفاؤه قال القطب وقد يحتج بالآية على جواز الحكم بامر الجبار والحبس والعقوبة والمنع من الظلم والانصاف لأنه فى ذلك ليس بعاضد للجبار ولا حاكا له فيما لم يأذن به الله لأن الجبار واحد من الرعية وأمره بالحق أمر بمعروف يقبل من كل من جاء به والظالم اذا قام بفرض سقط ٢١ عنه فكذا اذا امر من يقضى فقضى سقط الفرض واذا اراد الامام أو الجماعة نصب القاضي شاوروا فيه وتدابروا من يصلح قال الله جل وعلا وشاورهم في الأمر امر رسوله بالمشاورة والوحي ينزل عليه وفي المشورة أربع خصال انها سنة وتثبت المودة وتذهب الضعينة وتفتح الباب وفي النزاع الفشل قيل من لم يكن فيه الانقياد لأهل الخير في الخير فلا خير فيه ولا ينصب واحد من المسلمين قاضيا وحده الا ان وكله الامام أو الجماعة والله أعلم . ٢٢ باب فى سيرة الحا ك تبقى اله حاكم في حكمه ما قدر واذا لم يقدر فليترك مايام به ولا طاعة لمخلوق في معصيته الخالق ولا يتقرب الى الله عصيته ويأخذ بالظاهر من كلام الخصمين وشهادتهما ولا يتكلف الباطن وقيل مع ذلك لا بأس عليه في البحث عن الأشياء ليتوصل الى الحق اذا راب امرا وكتب عمر رضي الله عنه الى ابي موسى سلام عليك اما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم اذا ادى اليك فانه لا ينفع تكلم بحق لانفاذ له سو بين الناس في وجهك ونظرك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يايس ضعيف من عدلك البينة على من ادعى واليمين على من انكر والصلح بين الناس جائز الا صلحا احل حراما او حرم حلالا لا يمنعك قضاء قضيته بالامس فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك ان ترجع فيه للحق فانه قديم ومراجعته خير من التمادي في الباطل الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في الكتاب ولا في السنة ثم اعرف الاشباه والامثال فقس الامور بنظائرها واعمد الى اقربها الى الله واشبهها بالحق واجعل ادعى بينة غائبة اجلا فان احضرها اليه اخذت له خصمه بحق والا استحللت عليه القضية فانه انفى للشك واجلا للعما والمسلمون عدول لا مجلودا فى حد او شاهد زور او ضنينا في ولاء او نسب فان الله تولى منكم السرائر ورد اليكم البينات والايمان واياك والقلق والتاذي بالخصوم والتنكر عند الخصومات فان الحق في مواطنه يعظم به الاجر ويحسن به الذخر فمن صحت نيته واقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن تخلق بما يعلم الله انه ليس من نفسه شأنه الله وما ظنك بثواب غير الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته واياك والرأي فان الله رده على الملائكة وقال اني جاعل الى ما لا تعلمون وقال لنبيه احكم بما اراك ٢٢ الله لا بما رأيت قال القطب رحمه الله ولا يكون القاضي قاضيا حتى يكون فا لاولىقال ومع ذلكالمدح والذمعندهمستوياللعزليقضي بالحق غير كاره اما بحبس اوعندي انه يعاقب من نسبه للجور او للجهل او تنقصه حضرته تحاكاوامرأةرجلاانالدين قال وقد رويبنية اعزازغليظاو كلامصرب عند الشعبي قاضي عمر بن عبد العزيز فقضى للمرأة لان الحق لها فقام الرجل غضبان منشدا . فتنته ببنانرفع الطرف اليهافتن الشعبي لما قال للحلوان قدمها واخر شاهديهاوبلحظى حاجبيها كيف لو ابصر منهافقضى جورا على الخصم ولم يقض عليها شم هزت منكبهاومشت مشيا رويدابخرها او ساعديها ساجدا بين يديهالصباحتى تراه فبلغ ذلك عمر بن عبد العزيز فكتب اليه ما صنعت به فقال اجوعته ضريا حين نسبني الى الجور وذلك ان الناس تداولوا الابيات وشاعت حتى بل تغت الشعبي فضربه ثلاثين سوطا وقيل ان منشد الابيات هو هذيل الاشجعي لا خصم المرأة وضربه قال ابن ابي ليلى انصرف الشعبي يوما من مجلس القضاء ونحن معه فمررنا بخادم تغسل الثياب وهي تقول فتن الشعبي لما فتن الشعبي لما ولم تعرف بقية البيت فلقنها الشعبي وقال رفع الطرف اليها ثم قال ابعده الله اما انا فما قضيت الا بالحق وكذلك يضرب احد الخصمين اذا اذى الآخر بلا حجة قال القطب رحمه الله والضرب في ذلك كله بحسب جرم الجاني وقدر المجفو ولا يضربه القاضي في حق نفسه الا ان جفاه في المجلس بحضرة الناس والجفاءان يقول جهلت او جرت او ظلمت او يقول لشاهد زورت او ظلمت وكره القضاء مع مشوش كغضب او جوع او عطش مفرط او شبع اوري زائد ٢٤ وكذا النعاس والحزن والكسل والفرح المفرط وفي الحديث لا يحكم الحاكم وهو غضبان وفي الحديث انه لا يقضى وهو شبعان اي شبعا مفرطا قال القطب رحمه الله وفي التاج ينبغي ان يكون مجلسه حيث لا يتاذى فيه بحر او برد او دخان أو نتن ولا يرتفع مجلسه بل يجلس على الأرض وان ارتفع او قعد على فراش فلا باس مثل ان يقعد على كرسي او موضع مرتفع ولا يعله الخصمان بالقعود ولا بالكلام قال القطب وفي الديوان لا يحكم راكبا او قائما او مضطجعا او متكئا او فعل الخصمان ذلك فان حكم مع ذلك ثبت الحكم وله ان يمسك بيده درة او سيفا او سوطا ان احتاج لذلك ولا يوقف الرجال والعبيد وقت القضاء بالسلاح والسياط لئلا يتخوف الخصمان او يكون طالبا للرياسة الا ان خاف بطلان الحق ويتربع او يحتبي ويقلل الكلام روي ان عمر بن عبد العزيز عزل قاضيا له فقال لم عزلتني نقال بلغني ان كلامك اكتر من كلام الخصمين اذا تحاكا اليك وكان شري اذا قعد للحكم نظر الى رقعة مكتوب فيها يا داود انا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس الى الحساب وليعدل القاضي بين الخصمين في القول والفعل والنظر الا من بان منه الظلم فاذا سلما فليرد لكل منهما مثل سلامه ولا يزد ولو كان احدهما في الولاية ولا يعن احدهما بالكلام دون صاحبه ولا يلقنه حجته وقيل ان راى احدهما لا يقوم بحجنه فلير شده وليلقنه حجته ان فهم ان ذلك من قبل العي ويرهص الآخر في الكلام ان اتهمه فيما ادعاه او فيما ادعي عليه حتى يستقم فى دعواه ويستقيم في رد الجواب قال القطب رحمه الله وفي المنهاج قيل على القاضي ان يلقن للخصم حجته ويفتح له ما يتقوى به اذا بان له حتى يفهم الخصم حجته قال وهو قول ابن محبوب وقيل له ذلك لا عليه وقيل لا يؤمر به الا ان كان الخصم ثقة وقيل لا له ولا عليه وينهى عن ذلك ولا يطعم القاضي احد الخصمين الا ان يطعم الآخر ولا ينظر ٢٥ اليهما أو الى أحدهما نظرا شررا او نظر غضب الا من بان منه ظلم له او للخصم وله الضرب بالحق ويدا لأمام ابسط من يد غيره وان فعل لاحدهما شيئا عمدا او غلط فليفعل للاخر كذلك وليقعدهما امامه مسويا بينهما وقيل يقرب اليه المرأة لضعفها وكذا الضعيف ويسوي بين المسلم والمشرك وقيل يبعد المشرك وكتب عمر بن الخطاب الى معاوية اما بعد فاني كتبت اليك كتابا في القضاء لم ار لك ولا لنفسي فيه خيرا الزم خمس خصال يسلم لك دينك وتأخذ منه بافضل حظك اذا تقدم اليك الخصمان فعليك بالبينة العادلة والبمين القاطعة وادن اليك الضعيف حتى ينشط قلبه ولسانه وتعاهده فانك ان لم تعاهده ترك حقه ورجع الى اهله فانما ضيع حقه من لم يرفع له رأسا وعليك بالصلح بين الناس فيما لم يتبين لك فيه فصل القضاء ويجوز له ان يجعل للرجال وقتا وللنساء وقتا ويجوز له ان يقدم اصحاب المعاذير ويحكم بين النترابة كالاب والابن فان تحاكم اليه قريبه مع غيره فليدفعهم الى غيره وان حكم بالحق بينهما فحسن ويحكم بين قرابته وان استمسك بالقاضي رجل او القاضي برجل ترافعا الى الامام او قاض او حاكم او جماعة ويقال شريحا اتاه ابن عم له وهما من بني عدى فقال له يا ابا امية ان لي قرابة وحقا واريد ان اقدم اليك خصما واحب ان تقضي لي عليه فقال شريح ان شاء الله ان استطعته فجاء اليه من الغد خصمه فاختصما اليه فتوجه القضاء على ابن عمه فلما رأى شريحا يتحامل عليه قال له اين ما وعدتني قال حال الحق بيني وبينه ثم قضى عليه واختصمت اليه امرأة فجعلت تبكي فراها رجل فقال كانها مظلومة فقال شريح قد جاء اخوة يوسف يبكون وكان يمزح واذا دعي الحاكم ان يحكم في موضع فلا يذهب اليه بل يجيئه الخصمان وانما يذهب الى شيىء يراه بعينه او امر متعذر وقد تداراء عمر وابي بن كعب في شيىء فجعلا بينهما زيد بن ثابت فاتياه فقال عمر اتيناك للحكم ٢٦ في الاحكام اذا سئل عنهابيننا وفي بيته يوتى الحكم ويكره للقاضي ان يفتي وكان شريح يقول انما اقضي ولا افتي وان افتى في امور الدين جاز ولا يسمع من احد الخصمين بغير محضرة الآخر لئلا يسبق في قلبه شيىء على الاخر وعن عمر انه كتب الى شر لا تسارر الى احد في مجلسك ولا تبع ولا تبتع ولا تفت في مسئلة من الاحكام ولا تضر ولا تضار قال القطب وزعم بعض انه يجوز كالخلفاء الأربعة قال القطب رحمه الله لا يصح عنهم واجيز الافتاء في مسئلة عامة لا في خصومة معينة ويقال ان ذلك من مكائد الخصوم واذا اراد ان يفرج الى ما يحكم فيه فلا يخرج حتى يقضي حاجته ويتوضاء ويتغدا ثم يخرج اليه بالسكينة والوقار فاذا ان مجلسه سلم على من فيه ثم يساءل العافضة والعون والرشاد والعصمة والتوفيق ويستقبل القبلة لما روي ان لكل شيىء شرفا وان اشرف الجالس ما استقبل به القبلة وان جلس الخصوم اعرض عنهم هنيهة حتى تجترىء قلوبهم وتنشط السنتهم ويذكرون حاجتهم وله الاشهاد على حكمه وله ان يكتبه واذا حلف خصما كتب انه حلف لئلا يرجع خصمه يحلفه ولا يمين على الحاكم ولا الشهود وان رأى من يتعنت بالايمان شيئا بعد شيء إحتج عليه ان لا يستحلف له خصمه الا واحدة فيقول له اجمع مطالبك واستحلفه لك واحدة وقد فعل ابن محبوب ذلك وحكم به وكره له ان يمازح في مجلس الحكم وليسو بين القريب والبعيد من حيث المنزل والنسب والضعيف والقوى والشريف والوضيع والحبيب والبغيض ولا يحفل بالعواقب ولا يخشى الدوائر ويتوكل على الله وروي من أعطى حظه من الرفق فقد اعطي حظه من الخير ومن حرمه فقد حرمه ويأخذ بكل حميدة ويترك كل ذميمة وان دعته حاجته الى حاجب اتخذه امينا حاذقا بعيدا من الطمع ويوصيه بتقديم السابق وكذا اذا دعته الى حبس او كتابة وكان ابن مبشر كاتبا لموسى بن علي وزيد بن ثابت ٢٧ وعلي وعثان ومعاوية وغيرهم كتابا للنبي صلى الله عليه وسلم واول من كتب له بالمدينة اني بن كعب وممكة عبد الله بن سعد وكان زيد بن ثابت ومعاوية الزمهم للكتابة واخصهم بها وقيل اول كاتب له مطلقا شر حبيل بن حسنة وهي امه قال القطب رحمه الله وفي الديوان ينبغي ان يتخذ كاتبا امينا عالما فهما ورعا حرا بالغا ويقعد عن يسار الحاكم من حيث يراه الحاكم ويعلم ما يكتب يكتب كلام الخصمين ويكتب ما حكم به ورسالته ويتخذ ترجمانا عارفا باللغات ولا يكون الا ممن تحبوز شهادته وقيل تجزيه المرأة الامينة ان لم يجد غيرها وينظر الى فم الخصم حين يتكلم ولا يحتجب بلا عذر لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي شيئا من امور الناس فاحتجب دون حوائجهم وفاقتهم حجب الله دون حاجته وفقره غدا وعنه صلى الله عليه وسلم اياكم والا فراد قالوا له وما هو قال ان يكون احدكم عاملا فتاتيه الاملة او المسكين فيقول اقعد حتى انظر في حاجتك فياتيه الغنى او الشريف فيقعده الى جنبه فيقول له ما حاجتك فيامر بقضائها عاجلا وان ترافع اليه من يقدر عليه ومن لا يقدر عليه فان كان الحق على من قدر عليه حكم عليه وان كان على من لا يقدر عليه فليكله الى الله والله اشد بأسا وله ان يدفعهما وله ان لا ينفذ له الحق ان كان هو لا يعطي الحق واذا اراد ان يقضي جلس مستقبلا وبسمل واستعان بالله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وساعل الله ان يهدي قلبه ويثبت لسانه وعليه السكينة والوقار والأدب ويتفرغ وقت قضاءه للخصمين الا من عذر فاذا كان العذر لم ينصب الحكومة ولا يقبل هدية الا من قريب او صديق معتاد او جار اومما يستوي فيه الفقراء والاغنياء والهدية رشوة في الحكم والرشوة في الحكم كفر ولا يجوز لأحد ان يأخذ شيئا ما على بطلان حق ما ويجوز للحاكم ان ياخذ ما اعطيه اذا لم يستر به انه جعل له على ابطال الحق ولا يأكل مما يجعل للأغنياء ٢٨ او للاقوياء الا من قريبه او صديقه ويجوز لصاحب الحق ان يعطي الرشوة من يحكم له به ولا يجوز لمن ياخذها ولا يجوز لمن يعطي ان يعطي اكثر من حقه لان ذلك تضييع للمال قال جابر بن زيد رحمه الله ليس شيىء انفع لنا من الرشوة في ايام عبيد الله بن زياد قالت العلماء الرشوة تصيد الحكيم وتفقاء عين الحلم والله بعباده خبير عليم وقيل لا يجوز لأحد ان يعطي الرشوة من يحكم له ولو تيقن ان الحق له فان اعطاها فهو كمن اعطاها ليأخذ حق غيره ولا يبيع او يشترى لئلا يرخص له ما اشترى او يغلو ما باع مداراة له وينبغي ان يوكل غيره بحيث لا يعلم الناس وان فعل صح البيع ويقال ان القاضي اذا اتحبر في الموضع الذي يحكم فيه انه ملعون ورخص له ان يرسل خديمه فيما يصلح للبيت كلحم وزيت وبقل ويلي بيع ما يجعله العلم بيده كمال يتم او غائب وجائز للامام ان يجعل للقاضي النفقة والكسوة وما يصلح له ولعياله من بيت المال وما يحتاج اليه ليتفرغ لأمور المسلمين وينبغي له ان يتنزه عن ذلك وان قبضه فليقتر فيه وان وسع او اخذ ليتجربه او ليتسع به ماله جاز له ربحه ولا يغرم ان اكل به الطرف وكذا ان اعطاه الجماعة ويعطى نفقة شهر او سنة او ما رؤى من ذلك وان تلف اعطوه وان خرج من الحكومة لم يلزمه رد ما بيده وان مات فلوارثه امساكه وكذا الحاكم والمفتى والترجمان والكاتب وكل ما يعن بامور المسلمين وليس ذلك شرطا بل يدخلون في ذلك كله ويجعل لهم الامام او الجماعة ذلك يقدر لهم ما يحتاجون اليه لئلا يشتغلوا عن امور الاسلام بتجر وان لم يكن بيت المال جعل المسلمون ذلك لهم من مالهم والا قاموا بالأمور طاقتهم وليلتزم القاضي قولا واحدا يرجحه ان كان من اهل الترجيح او يرجح له الا ان رأى غيره من الأقوال اليق فليرجع الى الأليق وان رأى ايضا غيره اليق رجع ولا يحكم بقول تارة وباخر تارة فان ذلك من الجور وتخليط على الناس وليجتهد في ٢٩ اصابة الحق وليجتهد في الاقوال يرجح راجحها ويقضى به ان كان غير مجتهد ولا يحكم ليلا الا لعذر كسفر مثل ان يكون احد الخصمين او كلاهما على السفر ليلا او في صبح الليل او حميل حمالة اداء او وجه فان الحاكم ينتصب بينهما الحكم فى شأن ان يعطي غريمه ضمين الوجه او المال او في يمين بان يتقدم الحكم وما يبقى بينهما الا يمين او لم يتقدم حكم لكن انكر المدعى عليه وقال المدعي لابينة لي حلفه فانه يحلفه في ذلك كله ليلا أو في حبس بتقدم الحكم كذلك او بلا تقدمه لكن وجب عليه الحبس قال القطب رحمه الله وفي بعض الآثار ولا يجلس للقضاء بين المغرب والعشاء ولا بالاسحار الا لامر يحدث في تلك الأوقات فلا بأس ان يأمر فيها وينهى ويسجن ويرسل الشرطي اما الحكم فلا وكذلك الجلوس في ايام العيد وان قضى ليلا بين المغرب والعشاء او بعد العشاء الى الفجر مضى قضاؤه وانفذ سواء لعذر سفر ونحوه او بلا عذر ان كان الى ضوء سراج او شمعة لا القمر وان لم ينكره احدهما او امضياه بلا نار او اقرابه نهارا مضى عليهما وليتق الله كل من جرى على يده امر كحاكم ومفت وكاتب وشاهد ووزير في خوضهم في الدماء والاموال والفرو ج والأعراض قال القطب قال ابو محمد خصيب رحمه الله اعلى رتبة قيل في الاسلام قطع شكية عن الله قال القطب اي قطع شكوى المظلوم بالانصاف له من ظاله بالحكم او بالردع والزجر أو بالامر والنهي أو غير ذلك اي يقطع ذلك في الدنيا عن الاشتكاء الى الله فيها او في الاخرة او فيهما سواء قطعها تحقيقا عند الله أو عكس بحيث يعذر لانه يحكم بالظاهر فاذا حكم بالظاهر فله اجر من وافق الحق عند الله ولو لم يوافق الحق عنده بحيث يعذر لأنه نيته انفاذ الحق والحكم انما هو يجري على الظاهر كما قال صلى الله عليه وسلم انما انا يشر مثلكم تختصمون الي فاحكم بينكم ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض فاقضى له على نحو ما اسمع له _ ٢٠ فمن قضيت له بشىء من حق اخيه فلا يأخذ منه شيئا فانما اقطع له قطعة من النار وكان شريح يقول للخصم اني والله لا قضي لك واني لأظنك ظالما ولا اقضي بالظن وانما اقضي ببينتلك وان قضائي لا يحل لك حراما الحق احق من قضافي قال القطب فهذا نص من شر على ان قضاء القاضي لا ينفذ في الباطن فليس حكم القاضي يحل حراما ولا يحرم حلالا في الأموال والا بدان اجماعا وفي غيرهما ايضا خلافا لابي حنيفة في عقد النكاح وحله قال وفي الحديث والآية دلالة على انه ان اقيمت البينة بعد المين سمعت البينة وبطل الحكم الأول الذي هو تحليف المنكر وتبرئته قال القطب وفي الديوان اذا اراد الحاكم ان يحكم بين الخصمين فليقل يا ايها الناس ان من قضيت له بقضاء وهو يعلم انه ليس بحق أو استحقه بخصومته او جدال فانما اقطع له قطعة من النار فلا اعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون وانما اقضي بشهادة هولاء الشهود لم ازد حرفا ولم انقصه وقد جازت عندي شهادتهم ثم يقول للشهود اشهدوا إني قد حكمت فهذا الرجل على هذا الرجل بهذا او بكذا وكذا والله اعلم . ٢١ باب في تحمل الشهادة وادائها يحسن لمدعو لتحمل شهادة ان يجيب الى تحملها ان لم تكن حراما ولم يربها مثل ان يستشهد على هبة في الاصل فتلوح له امارة انه اراد قطع الشفعة بها بان يهبه بعضا ويبيع له بعضا او اتهام معامل بربا او معرفته به او ان يكون متهما لمريض او صحيح بحيف في وصيته مثل ان يستشهده على الاقرار لوارثه محق ويتهمه بانه زاد على حقه اولا حق له عليه او ازالة ارث بهبته بان يكون له بفض في ورثته فيجعل يهب ماله مرة بعد أخرى لئلا يبقى لهم ارث او بيع لاصل أو حيوان او متاع ليتلف ثمنه عن الوارث او ان يكون اتهمه بطلاق باضرار او نكاح بلا ولي كان يقول اشهد اني زوجت فلانا بفلانه وليتي فاهمه انه ليس وليها او نحو ذلك مما خيف فيه الام او علم ان فيه اثما كهبة لولد بلا عدل بينه وبين الولد الآخر واختلف في قوله عز وجل ولاياب الشهداء هل معناه النهي عن الاباء من تحملها ولانا فية بمعنى النهي او معناه النهي عن الاباء من اقامتها اذا دعوانا ويلان والنهي في الآية للتحريم عند البعض وقال بعض لا يحرم ترك تحملها الا اذا لم يوجد غير المطلوب لتحملها وان كان غيره فهو مخير حتى يتركوها جميعا فيهلكوا لان تحملها فرض كفاية واذا لم يوجد غيره و جب عليه تحملها وان كان الاشتغال بتحملها يودي الى تلف نفس او عضوا وعن كسب قوت عيال فيمن لا مال له فلا يتحملها الا ان اعطي ما يكتفي به في ذلك المحدود ولا يلزمه التبليغ اذا كان له مانع بمرض او مطر او ريح قال القطب رحمه الله وفي الاثر وان بعد الشاهد عن الحاكم وقوى على المسير فعليه ان يسير مع المشهود له عليه ولو يتحمل المئونة مالم يضر وان بعيا له وان قدر على المشي لاعلى الزاد فعلى المشهود له ان يزوده وجاز لمريد تحمل الشهادة ان يأكل ممن _ ٢٣٢ الشهادة حق له او لمن ولي امره بمعروف قبل اخذها اذا لم يجب عليه اخذها لأن اخذها حينئذ غير واجب وقد قال صلى الله عليه و سلم اكرموا الشهود فان الله يستخرج بهم الحق واذا أعطاه عطاء فله أخذ كل ما اعطاه ولو كثيرا الا ان اسرف المعطي من مال يتيم ونحوه وللشاهد اخذها على التحمل ان عطلته عن الكسب لعياله وكان محتاجا لا ان دعى لاقامتها بعد تحملها او لتحملها ولم قوت فان اقامة الشهادة والتحمل بها علىيو جد من يحملها ولم يمنعه كسب هذه الكيفية واجبان ولا توخذ الاجرة على واجب الا ان دعي لتحملها مما وراء الفر سخين وقيل بمنع الذي دعي للحمل او للاقامة من الاكل واول الختار واذا تحملها فأي من ادائها حيث يجب عليه الاداء فضاع المال او النفس بعدم ادائه ضمنه فان ابى واقام غيره كانت عليه التوبة واذا اقام الشهادة ثم احتاج صاحبها الى اعادة الاقامة فله طلب الاجرة على ذلك لزوال الغرض عنه بالاقامة الاولى ان لم يكن القصور منه في اقامة الاولى وجاز لمن يعطي الاجرة على ادائها ولو لم يجز لمن ياخذها ولا بوز له ان يعطيها لمن يشهد له بزور ولو علم ان الحق له قال القطب قال محمد بن محبوب في رجل غصب من رجل مالا فلم يقدر على الانصاف منه الا بشاهدي زور فلا يحل له اكل هذا المال بشهادتهما ولو حكم له بذلك الحاكم فان فعل فليرد ذلك المال الى المحكوم عليه او الى ورثته قال وقال ابو سعيد يعجبنى ان ياخذ ماله ان علم انه له ولم يشك ولا يكون بطلان شهادته مما يحرم عليه حلاله ولكن يائم بالأمر بشهادة الزور ويقيم الشاهد الشهادة على وجهها فان لم يقمها على وجهها الذي تحملها عليه فضاع مال او نفس بذلك لزمه ولو لم يتعمد وان نسي الشاهد او شك فلا ضمان ولا اثم لان الشك والنسيان في طبع الانسان وحرم على المشهود له الحاح بكاتب في كتابتها او بشاهد فى تحملها ان وجد غيرها لقوله _ ٢٢٣ تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيدنها هما عن ترك الاجابة للكتابة والتحمل والاقامة وعن التغيير والتحريف في الكتابة على قراءة الفك والكسر للراء الأولى واسكان الثانية ونهى المشهود له عن الاضرار بالكاتب والشاهد كتعجيل عن مهم او تكليف خروج عما حد لهما وهو الفرسخان فانه لا يلزمهما اكثر او ان لا يعطى كاتب جعله او شاهد مئونة مجيئه حيث كان ما ذكر من المئونة واجبا له او من الاجرة على تأويل بان الاصل يضار بفتح الراء الأولى واسكان الثانية واذا تحملها الشاهد على ان يوديها في مكان فلا تلزمه مجاوزة المكان وندب التعفف عن القضاء والحكم والفتيا والشهادة والكتابة وكل ما فيه ولاية على الناس او خوض فى اموالهم او دمائهم او اعراضهم ما وجد قائم بذلك وان دعاه ان يبلغ الشهادة الى حاكم جائر فى النفس او المال وخاف منه على نفسه او ماله او على المشهود عليه او على غيره من الناس فلا يضيق عليه ان لا يبلغها ولكن يستودعها فيمن يبلغها ان لم يخف من المضرة على غيره فى نفس او مال ولا يستودعها الا باذن صاحبها وجاز له تبليغها ان خاف على نفسه او ماله وجاز لمريد تحملها ان يشترط قبل ان يتحملها ان لا يقيمها الا في بلده او في موضع معين ولا يلزمه ما فوق ذلك وان شاء اجاب اليه باجرة وان لم يشترط او اشترط بعد تحملها سار بها فرسخين في قول بعض او مادون الحوزة في قول بعض او حيث شاء صاحبها في قول بعض ولو اكغر من فرسخين واذا شرط على تحملها له ان يحملها ان شاء فهو شرط باطل ان كان الحكم في البلد ولا يتحملها لقاتل بظلم او مقيم على فراش حرام او لعاصية لزوجها او مانع لحق ما ويمكن ان تعرف الحوزة بانها عبارة عن مدن كبار او قرى صغار متقاربة لمسافة لا تتجاوز سير ثلاثة ايام مع احتياج بعضها الى بعض في غالب مقتضيات اهلها كقتالهم عدوا لهم وميرة وحكم وقضاء وفتوى ومناكحة ومبايعة ولا يلزم اجاع ذلك كله والله اعلم . ٢٤ عليهالمدعي والمدعىفيما يلزمباب يكلف الحاكم المدعي ان ياتي بقرطاس يكتب فيه دعواه والمدعى عليه ان ياتي بقرطاس يكتب فيه جوابه وان شاء فمن بيت المال وكذا كل ما كان مصلحة لاحدهما ويكتب الفاظهما واسمائهما واسماء آبائهم وقبائلهم والوقت الذي اختصما فيه واذا كتبه كاتب الحاكم فليقرأه على الحاكم بحضرة الخصمين ويكتب شهادة الشهود واسمائهم وقبائلهم ويقرأه على الشهود ويكتب ما حكم به الحاكم ويطوي القرطاس ويطبع عليه بخاتمة ويجعله في موضع لا يختلف اليه احد لئلا يزاد فيه او ينقص ويجعله في يد امين لا في يد الخصم ولو امينا فيحكم بعد ذلك بما في البطاقة ان تذكره وقيل يحكم ولو لم يتذكره ان عقل خطه خواتمه ولا يشهد بما وجد في كتاب بخطه الا ان تذكر ولا يحكم به الا ان تذكر وقيل يوديه ويحكم به وقيل يوديه ولا يحكم به وقيل لا تجوز الشهادة على الخط حتى يقول انه كان في وقت تحملها عدلا حتى غاب او مات وحتى يكون ممارسا للخطوط ومن كتب على نفسه مالزمه ومات وانكر ورثته فان قامت الشهادة انه خطه لزمهم الاداء بلا يمين على صاحب الحق وان زال الحاكم الأول حكم الاخير بما في ديوانه ان وصله قبل زواله وقيل لا يحكم بما في ديوانه ان زال بحدث وان تلف ديوان القاضى فأخبره كاتبه بما فيه لم يشتغل به ولو امينا او اخبره امينان وقيل يشتغل بهما لانهما لم جرا لانفسهما ولم يدفعا عنها وان اراد ان يسافر او مرض وضع ديوانه عند الامناء واخبرهم لئلا تتلف حقوق الناس والله اعلم . باب في كتابة القاضي لآخر قال القطب رحمه الله الخطاب في عرفهم في الاحكام ان يكتب قاضي بلد الى قاضي بلد اخر بما ثبت عنده من حق لانسان في بلد القاضي الكاتب على آخر في بلد القاضي المكتوب اليه وينفذ المكتوب اليه ذلك في بلده وذلك واجب ان طلبه صاحب الحق وله ان يكتب الى قضاة الافاق بلا تعيين مثل ان لا يسمي قاضيا ولا بلدا بعينهما ويقبل كتاب القاضي في الاحكام والحقوق بمجرد معرفة خطه بلا شهادة ولا خاتم وليس ذلك من المكتوب اليه حكما بعلمه بل كقبول بينة ويجب عليه ان يشهد او يكتب ان هذا كتاب ورد من قاضي كذا وانه ثابت الصحة عندي لحدث الموت او العزل ولا يقتصر القاضي الكاتب على قول صح عندي او نحوه بل لا بد ان يزيد على ذلك اعلم يافلان بصيغة الامر ولا يذكر اسماء الشهود بل يذكرهم بعدالة فان سماهم نقد يحتاج المكتوب اليه الى تعديلهم وقيل يكتفي بتعديل الأول واختلفوا في القاضي في غير محل ولايته هل له ان يسمع هنالك بينته بحق لمن يكون في ولايته وتودى عنده هنالك قال القطب وقال بعض اصحابنا لا يحكم القاضي بكتاب القاضي اليه وقال بعضهم يحكم ولا يقبل كتاب قاضي المخالفين ولا يكتب اليه ويجوز كتاب القاضي في الحقوق كلها الا الحدود والقصاص وانما يكتب فيما اختصم عليه الخصمان وليس حاضرا في بلده فيكتب الدعوى والكتاب والشهادة ان لم يحضر المدعى عليه الى قاضي بلد هو فيه وانما يكتب اذا لم يمكن الشهود الوصول اليه يكتب : بسم الله الرحمن الرحم من فلان بن فلان الفلاني قاضي منزل كذا الى فلان بن فلان الفلاني قاضي منزل كذا اما بعد فاني كتبت اليك الكتاب في وقت كذا ٢٣٦ وكذا من تاريخ كذا لما صح عندي من دعوة فلان بن فلان الفلاني على فلان بن فلان الفلاني في شيىء كذا وكذا وقامت عليه البنية بذلك وصح عندي ما شهد به الشهود وجوزت شهادتهم فاذا جاء كتابي هذا فاحكم به ثم يطوي الكتاب ويطبع عليه بخاتمه ويكتب العنوان ويدفعه الى امنيين ويبلغانه الى الجاك وتجوز فيه الشهادة على الشهادة واذا وصله الكتاب فلا يفتحه الا بحضرة الخصمين فيقرأه عليهما فيشهد الشهود الذين جاءوا به انه كتاب القاضي الذي اسرلهما به فان كانا امينين عند القاضي الثاني فليجوز قولهما والا فليكلفهما من يزكيهما فاذا زكيا حكم بما فيه ويجوز لهذا الحاكم الثاني ان يبعث هذه البطاقة الى حاكم اخر ان كان الشيىء الذي اختصما عليه عنده في موضعه الذي كان فيه او كان عنده المدعى عليه فليحكم الحاكم بما صح عنده في ذلك مثل الحاكم الثاني واما ان كتب القاضي الكتاب ولم يقصد به احدا من قضاة المسلمين ولكن ذكر فيه الى من بلغه كتابي هذا من قضاة المسلمين فليحكم بما فيه فانه لا يشتغل به من بلغ اليه من قضاة المسلمين ومنهم من يقول يحكم به من وصل اليه من قضاة المسلمين وان مات الحاكم الذي وجه الكتاب او عزل من الحكم قبل ان يصل الكتاب الى الحاكم الثاني فوصل اليه بعد ذلك فلا يحكم بما فيه ومنهم من يقول يحكم بما فيه لأنه لم يقصده الكاتب وان مات المنفوذ اليه او عزل انفذ من يلي .و الله أعلمبعدله _ ٢٣٧ باب في حكم القاضي بعلمه ولا يحكم الحاكم بعلمه فى شيىء علمه قبل ان يكون قاضيا او بعد ان كان قاضيا الا ما علمه في مجلس قضاءه او التزكية وقيل يحكم بما علم فى منزله الذي يقضى فيه وقيل في البلد الذي يجلس للقضاء فيه وقيل ما علمه من لسان الخصمين حال محاكمتهما عنده قال والقولان في المذهب قال وبالتاني قال ابن الماجشون من المالكية قال وقال ابو حنيفة يحكم بعلمه فى حقوق الناس لا فى الحدود قال وهو قول فى الديوان ولم يصر حوا باستثناء الحدود قال القطب والمذهب انه يقضي بما علم في مجلس قضاءه والصحيح ان مجلس القضاء مجلسه حال تداعي الخصمين ولا يحتاج لشهود يحكم بعلمهم بالاقرار لقوله صلى الله عليه وسلم فاقضي له على نحو ما اسمع منه فمن قضيت له بشيىء من حق اخيه الخ وقد مر الحديث ولم يقل فاقضى على ما ثبت عندي من كلامه ولا يحكم ايضا بما سمع من الخصم في مجلس القضاء قبل المحاكمة قال القطب وقال بعض المالكية لا يحكم ايضا بما علم في مجلس القضاء قال وعليه فيلزم ان لا يحكم الا ومعه امينان يحكم على سماعهما اقرار احدهما قيل يحكم بحجة ظاهرة وهي سبعة وما يتركب منها وهي اعتراف او شهادة او يمين او نكول او حوز في دعوى الملك اولوث مع القسامة في الدماء او معرفة العفاص والوكاء في اللقطة وان علم الحاكم ان امرأة الرجل محرمة عليه فتمسكت على حق من حقوق الزو جية او الارث لم يثبت الخصومة وليغلظ عليهما ويهددهما ويرتفعا الى غيره وكذا ان تمسك بامة علم انه اعتقها ويخبرهما بعلمه في ذلك وان مات رجل وترك مالا في يد رجل فاتى رجل فادعى انه ابنه ولم يعلم بذلك الا ا لجا ك فاستمسك به عنده فليرفعهما لغيره ويكون شاهدا وقيل يحكم بعلمه وكذا كل ما اشبه ذلك _ _ ٢٣٨ فيه ويجوز ان يحكم القاضي بما علمه في الشهود من عدالة او جرحة لانه ولو كان لا يحكم بعلمه لكن يضطر هنا الى العلم بدلا منه لو ترك ذلك الى تعديل غيره وتحبريحه لاحتاج المعدل او الجرح الى معدل واذا ادى الشاهد شهادته عند القاضي وقد علم خلافها فلا يردها لانه لا يحكم بعلمه ولكن يرفعه الى غيره وان علم بصدق الشاهدين غير العدلين لم يحكم لان ذلك حكم بعلمه ولتطرق التهمة اليه ولان شهادة غير العدل لا تعتبر والله أعلم . ٢٣٩ باب فيما يحكم به القاضي من الأقوال يختار الحاكم ما كان اقرب الى الحق ويأخذ لنفسه بالوثيقة في ذلك فعنه صلى الله عليه وسلم من قضى بقضاء لم يأخذه عن الثقات فكأنه زنى باحد المحارم الام والبنت والاخت و عنه صلى الله عليه وسلم من قضى بقضاءذوات يأخذه عن الثقات واهل العلم كأن قضاؤه اسود بين عينيه يستجير من نتنه الناس يوم القيمة وذلك اذا قضى بغير الحق وان وافق الحق فلا اتم ولو اخذه عن غير الثقاة وان لم يعرف الحكم ارسل الى اهل المعرفة امينين ويسترثق عليهما ان لا يطلعا احدا على الجواب ولا يرسل في شيىء من ذلك احد الخصمين ولا من يجر او يدفع ولا يحكم بفتوى غير الامين والخصم او من يميل اليه ولا بما وجب امينة او عبدعنيما اخذويحكمالمسلمينيعلم انه من قولالكتاب الا انف كلهم الموافقينالعلماءاقوالعنفيما حكم به وخرجاخطاءامين وان والمخالفين فهو غير معذور فان قام الشيىء رده لاهله وان فات غرم من حكم له به وان لم يقدر على تغريمه او افلس غرم من ماله واذا قدر عليه غغرمه لنفسه الاقاويل لا يردو لو انه اضعفاقاويل العلماءمنما حكم به الجاكوكل حكمه والله اعلم . م ‏٠ باب انفاذ ا لحكم اذا تمت دعوة المدعي عند الحاكم فرد المدعى عليه الجواب وانى المدعي بالبينة او اقر المدعى عليه بما ادعى عليه المدعي فلا يؤخر الحاكم الحكم عليه ساعة واحدة وان اخره بلا عذر هلك وان قال له المدعي لا تحكم لى شيئا فلا يحكم له وهو في سعة من ذلك وكذلك من ترك حقه للمدعى عليه او اعطاه له او لغيره من الناس او قال له أخر له الحكم الى وقت كذا وكذا فله ذلك واما قول المدعى عليه او غيره من الناس فلا يشتغل به الا إن تشابه عليه الامر فله ان يؤخره حتى يتبين له ويؤخر الحكم ايضا حتى يرسل الى من يفتى له من اهل العلم وان مات المدعي او هرب او تبين انه طفل او ما به يختصمان فيه حرام او مات المدعى عليه او تبين انه ممن لا يجوز عليه الحكم فلا يحكم في هذه الوجوه كلها وان هرب المدعى عليه حين و جب عليه الحكم فانه يحكم عليه ولا يشتغل بهرو به ويجب عليه كتب الحكومة ان طلبه صاحب الحق ولهان يكتبها ولو لم يطلب والله أعلم . باب الحكم على الغائب لا تحبوز الحكومة لغائب ولا على غائب اذا لم تكن له خليفة على ذلك فان كانت له خليفة فانه يحكم له ويحكم عليه قال القطب رحمه الله واستدل بعضهم على الحكم على الغائب بإباحة رسول اله صلى انته عليه وسلم هند بنت عنبة ان تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وعيالها وقد روي عن رسول الله صلى لله عليه وسلم انه قال لعلي اذا حضر الخصمان فلا تقض لاحدهما حتى تسمع حجة خصمه قال القطب ولهذا قال ابو حنيفة لا تسمع حجة على غائب ولا يجوز عليه حكم قال وقال اصحابنا يجوز الاستاع على الغائب عن مصره والممتنع عن الحكم والحضور الى مجلس الحاكم وانفاذ الحكم عليه قال ووافقهم الشافعي وداود لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعى قال ففي جعلها على المدعي دلالة على انه اذا احضرها حكم بها وحديث هند قال كذا قال ابو اسحق الحضرمي رحمه الله قال وهو صحيح لان امتناع الخصم كحضوره قال لكن الذي عندي انه يجبر على الحضور ورد الجواب قال واما الحدود فلا يحكم بها على غائب باتفاق الامة قال وقال ابن محبوب اذا تولى عن المجلس او تماجن في السجن استمع عليه الحجة وحكم عليه وان استخلف احد الخصمين على خصومته رجلا فلما ان رأى الحاكم ارادان يحكم على خليفته نزعه من الخلافة فانه قد زال من الخلافة ويحكم الحاكم على المدعى عليه بما تبين عنده من ذلك وان قال الحاكم حكمت على هذا الرجل او على فلان بن فلان الفلاني بكذا او كذا جاز قوله ان كان امينا وكذا ان قال تمت عندي شهادة الشهود بهذا او اقر فلان بن فلان على نفسه بكذا وكذا جازما دام في القضاء فاذا خر ج من القضاء فلا يجوز قوله بعد ذلك وكذلك غير الحاكم ان اختصم اليه الخصمان فقوله ؤ؛؟‎٢ عليهما جائز انه حكم على احدهما بكذا وكذا فقوله في ذلك جائز مادام في المجلس اذا كان امينا وان تحول من ذلك المجلس فلا يشتغل بقوله بعد ذلك واذا وجب الحكم فامر الحاكم من يحكم بين الخصمين ممن يجوز له ان يحكم بينهما فوكالته جائزة وحكمه حكم الحاكم والله أعلم . _ ٤٢٣ باب الحكم في الاصول والعروض انما كم الحاكم في الاصل ما علمه حاضرا او غائبا وان لم يعلمه فحتى يعلمه امناء فانه يحكم بهم ايضا وان لم يعلمه هو ولا امناؤه فلا يحكم حتى يرسل اليه الامناء مع شهود المدعي فاذا وصل اليه امناؤه فاعلموه بقول الخصمين او شهادة الشهود ورجعوا الى الحاكم فاعلموه بذلك فليحكم الحاكم بذلك وكذلك نزع المضرة واثباتها لا يحكم بها الا ان علمها او علمها امناؤه واما غير الاصل من الامتعة والحيوان فلا يحكم حتى يحضر وان كان كثيرا احضر بعضه وان قال للخصم اعط :حصمك كذا وكذا فذلك حكم ايضا او رفع يد المدعى عليه عن الشيىء الذي اختصما عليه واسلمه المدعي اوامر باثبات المضرة او بصرفها واما النسب والنكاح والطلاق والعتاق والموت والخلافة والوكالة اذا ثبتت عند الحاكم فلا يحتاج فيها ان يقول حكمت بهذا ولكن يثبت ذلك ك تم عنده وكذا النفس وما دونها من الجراحات وانما يحتاج فيه ان يسلم الجاني الى الولي في النفس ويسلم الجارح الى المجروح فيقتص منه والحكم يكون في بلد المدعى عليه ان لم يخرج عنه وان كان حال الادعاء في غيره ذهب الى بلد المدعى فيه والدين يطلب حيث وجد وقيل ينصب الحكم المدعىالكلامحيث المدعي مطلقا وقيل حيث اجتمعا مطلقا ان اجتمعا .7 وان بد المدعى عليه ولم ينكر عليه المدعي ابتداءه جاز والحاكم مخير بين ان يحكم او يقول تكلما ومن شأنه ان يقول من المدعي فاذا قال احدهما انا ولم ينكر عليه الآخر امره ان يتكلم وامرا لآخر بالسكوت حتى يتم وان قال كل منهما انا المدعي ولا بيان امرهما بالارتفاع عنه حتى يأتي احدهما يطلب الخصومة فهو المدعي وقيل اذا لم يعرف المدعي اقرع بينهما وقيل يبدأ بايهما شاء واذا تزاحمت الخصوم فالسابق فالسابق الا المسافر وما يخاف فوته وان لم يعرف السابق ولا بيان عليه اقرع والله اعلم . ‏_ ٤٤ باب فيمن تقبل شهادته تقبل الشهادة من عدلين حرين بالغين عاقلين قال عبد العزير رحمه الله وقد عرف بعض قومنا العدل بانه حر مسلم بالغ عاقل بلا فسق وحجر و بدعة فاحترز بالحر من العبد قال القطب رحمه الله وانما لم تجز شهادة العبد لان الشهادة مرتبة شريفة يسلب العبد اهليتها لنقصه من المناصب الشريفة قال واجاز شريح وابن سير بن شهادة العبد وبجوازها يقول أنس قال وجمهور الامة على المنع واحترز بالمسلم من الكافر لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء والكافر ليس مرضيا والاجماع على عدم قبول شهادتهم على المسلمين وكذلك شهادة الكفار بعضهم على بعض لا تحبوز عند المالكية قال القطب ونقول نحن معشر الاباضية وابو حنيفة وقتادة والشعبي لكنا والشعبي وقتادة نقول تجوز شهادة مشرك على كل مشرك ولو تخالفت الملل واحترز بالبالغ من الصبي لانه لا يضبط الاشياء ولانه غير مكلف وبالعاقل من المجنون لانه لا يميز ولا يضبط وغير مكلف واحترز بقول بلا فسق من الفاسق بالجارحة كالزاني والسارق لان فسقه لا يمنعه من شهادة الزور واحترز بغير المحجور من المحجور فانه ليس بعدل واحترز بالخلو من البدعة من الفاسق بالاعتقاد قال القطب فهو يمثل بنا وكل من خالف مذاهبهم ونحن نمثل باهل المذاهب الأربعة وبغيرهم من اهل البدع قال ولكن في شهادتهم خلاف يأتي ولا يشترط في الشاهدان يكون سميعا بصيرا بالنسبة الى كل ما يشهد فيه بل ان توقف ما يشهد فيه على السمع او البصر اشترط ذلك والا فيشهد الاعمى فى الاقوال والاصم في الافعال قال القطب رحمه الله وقد قيل بجواز شهادة الاعمى في كل ما يعقل فيه صوت المتكلم ويميزه عن غيره لو جاء فيى جملة ناس وتكلموا عزله بكلامه قال وفي الديوان _ ٤٥_ و شهادة الاعمى جائزة فيما يدرك علمه بالصفة علمه قبل ذهاب بصره او بعد ذهابه مثل النكاح والطلاق والعتق والنسب والاقرار في النفس وما دونها والاقرار في الاموال بالمعاملات والتعديات وقيل شهادة الاعمى جائزة فيما علمه قبل ذهاب بصره واماما علم بعد ذهاب بصره فلا نجوز شهادته فيه واذا شهد وهو يبصر واداها عند الحاكم وهو اعمى جازت وقيدها ابو الحواري بما اذا شهد بأرض او نخلة ووصفها بحدودها بعد ان يشهد العدلان انها التي شهد بها الاعمى وجازت من اعمى فى رضاع ونكاح ومراجعة ولا تقبل شهادة المغفل الا في امر لا يلتبس كقوله رأيت هذا قتل هذا او قطع يده وكقوله سمعت هذا طلق زوجته فلانة او شتم فلانا ونحو ذلك من الاقوال قال القطب والتغفل عدم استعمال القوة المنبهة مع وجودها فالبليد ليس له قوة التنبه والمغفل له لكن لا يستعملها قال وقد وقم ذلك لجماعة من العلماء كأبي على الشلويين كان يقرأ كراسة فوقعت له ورقة في الماء فجعل يجرها بالتي في يده حتى فسدتا معا قال وعرف بعضهم العدالة بأنها اجتناب الكبائر وتوفي الصغائر قال وقال ابو اسحق الشاطبي العدالة معتبرة في كل زمان بأهله وبحسابه فعدالة الصحابة لا تساويها عدالة التابعين وعدالة التابعين لا تساويها عدالة من يليهم وكذا كل زمان بعد زمان الى زماننا هذا ولو فرض زمان يعرى عن العدول جملة لم يكن بد من اقامة الا شبه فهو العدل في ذلك الزمان وليس العدول في الحوا ضركا لعدول في البوادي قال ا له تعالى ممن ترضون وهو رضى الصالحين لانه رفع عن عباده معرفة رضاه وحجبها عنهم فمن عرف بالاعمال الصالحة والموافقة في الديانة فهو ولى عدل ولو قبحت سريرته ولو ستر عبادته واظهر المخالفة ردت شهادته وكل من لم يعرف بسوء ولا ريبة ويظهر الصالح فانها تقبل منه قال القطب رحمه الله قال ابو سعيد الثقة هو من تظاهرت منه الامانة فى دينه لا ٤٦ التهمة فيه ان يدخل فيما لا يسعه بجهل ولا بعلم فالامانة اولى به ولا تجوز تهمته وتقبل الشهادة من امينتين حرتين بالغتين عاقلتين مع عدل حر بالغ عاقل ولو وجد عدلان الا في الزنى فأربعة رجال عدول وان قال المدعى عليه ان شهد على فلان فقد جعلته في مقام شاهدين او جوزته على نفسي فاتى المدعي بذلك الرجل فشهد عليه فبدا للمدعى عليه فقال لا اجوز علي الا شاهدين فلا يوخذ بقو له الأول ولا جوز عند اصحابنا ان يحكم الحا ك بشاهد ويمين المدعي و ترد من النساء في الحدود مطلقا الرجم والجلد والتعزيز والنكال والحد والأدب وما شمل الأدب وقطع السارق فلا تقبل مع الرجال كا لا تقبل منهن وحدهن وقيل ترد في حد الزنى رجما وجلدا وتقبل في غيره وتقبل منهن فيما لا يياشره رجل كرتق وعفل وعنذرة وكعدم بكارة وقصاص وكذا في قياس الجرح للارش وبيان حمل للصلوة والحيض والارث واخراج الحد وحياة المولود ومدته عند ولادته اذا احضرت مع القابلة لامر كاعانة على ولادة ومن قابلة امينة ان لم تحجر لنفسها او تدفع عنها ولا يقبل قول القابلة انه ذكر او انثى لان هذا مما يعلمه الرجال ويرونه واختلفوا في كل مالا يباشره الرجل فقيل بشهادة امينة لان النساء ليس لهن عدد يغني عن الرجال فى سائر الشهادة ففيما لا يباشر الرجل تكفي الواحدة اذا كان لا عدد يكفي عن الرجل وقيل امينتين كل واحدة بمنزلة رجل لما كان ذلك مما لا يباشر الرجل تنزلت كل منزلة الرجل وقيل اربع امينات كل اثنتين بمنزلة الرجل لما لم يكن مما يباشره وترد الشهادة من مملوك ومشرك وفاسق والفاسق هو الفاعل للكبيرة مصرا عليها أو للصغيرة مصرا عليها قال القطب رحمه الله وفي الديوان واما شهادة اهل الرفقة بعضهم على بعض وغيرهم من المسافرين فلا تبوز لا ان كانوا امناء ومنهم من يقول شهادة المسافرين ٤٧ بعضهم على بعض جائزة على وجه الاضطرار وترد من مجنون وطفل وجوزت من الطفل على مثله لمثله في جج:نس الطفولية ان لم يو جد غيره ولم يلق من يعلمه من البلغ وفي جوازها من طفل على مراهق أوله قولان قال القطب رحمه الله ولا تجوز شهادة الطفلين لانهما كراتين قفال ولم ينبه غيري على الطفلة قال وذكر قومنا انها لا تبوز واجازها بعض منهم قال وفي الديوان ولا بوز شهادة الاطفال في شىء ما وقيل تجوز شهادة بعض الأطفال على بعض مالم يلقوا احدا من الناس فاذا وصلوا الى الناس فلا يشتغل بهم لحال من يكلمهم فيتبعون كلامه قال واجمع اهل المدينة على جوازها في الدماء قال ابن ابي مليكة هى السنة وما ادركت القضاة الاوهم يحكمون بها بخلاف النساء في المام والاعراس فلا تقبل على الاصح لان شهادة الصبيان على خلاف الاصل فلا يقاس عليها قال القطب رحمه الله بل قياس الاعراس والماتم على المسافرين او ما لا يباشره الرجل اولى قال لكهنذا جري علىكلامهم والمذهب منع جواز شهادتهن وحدهن في ذلك ‏ ٢القطب وذكر العاصمي لشهادة الاطفال شروطا وهي التمييز فلا تقبل ممن لا يميز لصغر او لبلاهة والذكورة فلا تقبل من الاناث على قول مالك في المدونة والاتفاق على الشهادة لان اختلافهم فيها شاهد على انه دخل بينهم داخل في تحصيلها وعدم افتراقهم لانه مظنة تعليمهم فان تفرقوا لم تقبل ولا يدخل بينهم كبير ولو اجتمعوا وان يكونوا من اولاد المسلمين وان يشهد منهم اثنان فصاعدا قياسا على الكبار قال القطب رحمه الله وهذه الشروط المزيدة كلها مرادة لمن لم يذكرها لعلمها من الكبار بالأولى وان لا يكون الشاهد ممن يميل للمشهود له ولا عدوا للمشهود عليه وهذا الشرط ايضا معلوم من الكبير وان تكون الشهادة من بعضهم علىبعض فلا تحبوز شهادتهم لصغير على كبير ولا العكس ولا يقبل رجوعهم بعد الاداء ولو قبل الحكم لان _ ٤٨ الرجو ع مظنة للتعلم فالذي منهم هو كلامهم الأول وترد الشهادة من متهاتر وهو من شهادته نفي وتسمى شهادة التهاتر قال القطب وفي الاثر لا تجوز شهادة التهاتر مغل ان يقول ليس لهذا الرجل على هذا الرجل كذا وكذا او ليس عليه شيىء مما يدعيه او ل يبع له كذا او ل مهب له او ل يقضه دينه او ل يفعل كذا قال وهي جزؤ من علم الغيب قال ويجوز ان يقول ان البائع لم يخبر بالعيب حين باع قال وكذا عندي كل محصور في وقت يجوز الشهادة عليه بالنفي انه لم يقع وقت كذا اذا حضر الشاهد في ذلك الوقت ومن باع الاصل لغيره جازت شهادته انه لم يدخل هذا الشيىء فيما باع له او لم يدخل هذا الشيىء فيما اقتسموه وكذا ان جاء المشهور بموت احد وشهد الامناء انه حي لم يمت جاز قول الامناء في ذلك قال القطب رحمه الله وفي السؤالات لا تجوز شهادة التهاتر الا في اربعة اوجه لم يكن لهذا الرجل من شيىء الا ان كان مما لم نعلم وقسم هولاء الرجال هذا الجنان الا هذه الشجرة لم تدخل في القسمة وباع هذا الرجل لهذا الرجل هذا الجنان الا هذه الشجرة لم تدخل في البيع وباع هذا الرجل لهذا الرجل هذا الشيىء وفيه هذا العيب ولم يخبره به وترد الشهادة من ذي ظنه وحنة فالظنة التهمة في شهادته بان يتهم ان مال وركن الى المشهود له على المشهود عليه والحنة ان يكون الشاهد ممن يحن على المشهود له بالطبع كالاب والام لولدهما او لعارض متبين انه مال وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا تجوز شهادة ذي الظنة وذي الحنة وذي الجنة وهو الذي به الجنون وترد من بالغ اقلف لا عذر له يمنعه من الختن وممن شهد بزور ولو تاب على الراجح ان اتلف بزوره مالا او نفسا وان لم يتلف وتاب قبلت شهادته مطلقا قال القطب وما ذكره المصنف من ترجيح شهادة المحدود والمزور ولو تابا قول الربيع رحمه الله قال و سبب الخلاف هل تبوز بعد التوبة اختلافهم في الاستثناء والغاية ٤٩ والشرط بعد جمل مع العطف بالواو يرجع الى الكل او الى الاخيرة مثل قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة الى قوله الا الذين تابوا فقيل يعود الى الجميع لان تخصيصه بالبعض تحكم قال القطب وهو الصحيح الا ان منعته قرينة قال ولذا قال الجمهور بجواز شهادة القاذف اذا تاب قال عمر بن الخطاب للذين شهدوا على المغيرة حين جلدهم من رجع منكم اجزنا شهادته غم تلى الآية قال وحكاه عكرمة عن ابن عباس وهو قول ابي عبيدة وعامة اصحابنا قال وفي المنهاج وشاهد الزور لا تقبل شهادته ابدا الا بعد التوبة والاصلاح في الدين وفي الديوان لا تقبل شهادته ولو تاب ان حكم الحاكم بشهادته في الانفس والاموال وان لم يحكم الحاكم فتاب قبلت شهادته بعد ذلك ومن رجع عن شهادته لشبهنة ادعاها او غلط ادعاه او نحو ذلك من الاعذار فلا يحكم عليه بانه مزور حتى يرجع بلا عذر قال وفي الديوان لا تحبوز شهادة المحدود في قذف ولا مد من خمر ولا السكران او من يبيع الحرام او يشتريه اويأوي اليه او يعامل الربا او ينسب نفسه الى غير ابيه او غير قبيلته بلا اكراه ولا شهادة من يطعن في المسلمين او يغتابهم او يطعم الجبابرة او صاحب دنيا لما يناله من دنياه والغنى المفرط في الحج والزكاة ومن اكبثر عادته اخلاق السوء ومن وكيل الا ان اقامه الحاكم لنحو يتيم ومن شاهد على فعله الا الحاكم فيما حكم به والولى على عقدة النكاح ومن خصم ومن قائف في قوله هذا اثر فلان ومن ساكن فيما سكنه وان بكراء ومن تارك جمعة او جماعة بلا عذر ومن مخنت ومدع للعروبية ومن كيل فيما وكل عليه وتم به الفعل جار لنفسه منفعة ودافع عن نفسه مضرة وو مثل ان يشتري شيئا لمن هو وكيل عليه فيتم الشراء به ويشهد له بالشيىء الذي اشتراه وذلك لا يجوز واما ان تم الفعل بغيره فيجوز ان يشهد مثل ان يشهد ان هذا الشىء لمن ولي عليه بان ورثة من ولي امره او كان يشتريه له فلم ينعقد -3 ٠___ على يده بل على يد غيره قال القطب رحمه الله وفي الديوان تجوز شهادة الرجل لمن ولي أمره من اليتامى والمجانين وغيرهم ان اخبر الحاكم قبل ان يشهد له انه قد كان عنده ما ينفع به من اراد ان يشهد له به منهم والا لم تحبزو قيل ان لم يتهم جازت ولو لم يخبر ويشهد على من ولي امره بلا احتياج للاخبار وان وكل رجل اخر على تمام البيع او الهية شهد الوكيل على من وكله ان باع او وهب ويشهد له بالثمن ايضا ويشهد بالشيىء ايضا انه للمشتري او للموهوب له قال القطب رحمه الله وفي الاتر من شهد على فعله ردت شهادته الا الحاكم والولي على عقد النكاح وترد من شريك لشريكه فيما اشتركاه وان لم يشترك معه في ذلك الشيىء جازت شهادته قال وفي الديوان شهادة الرجل لمقارضه ولاجيره في الذي جعله في ايديهما لا تجوز واما غير ذلك فشهادته لهما جائزة ولا تبوز له فى غير ذلك وترد الشهادة ممن كان اصل الشيىء من عنده لمعامله فيه مثل ان بيع عمرو لزيد شيئا اصلا او عرضا فيعار ض احد زيدا فيه فيشهد لزيد عمرو فهذا لا يجوز وكذا غير البيع وتقبل الشهادة في المال من مبتدع امين في دينه مخالف او موافق وفيما لا يكفر به علينا وان استحل مالا ببدعته ل تحجزببدعته ان ظهرمسلما ان ل يستحله شهادته فيما استحل مثل ان يستحل الموآخذة بالاموال بدل الحدود فيشهد مثلا ان لبيت المال او للحاكم او للسلطان على فلان الجاني كذا و كالصغري يستحل مال فاعل الكبيرة وقيل تقبل شهادتهم علينا ان كانوا امناء في مذهبهم ظهروا علينا او ظهرنا عليهم وذلك في الاموال والحدود والدماء وغير ذلك مما تتعلق به البراءة وقيل ترد مطلقا في الاموال والحدود والدماء وغير ذلك قال القطب رحمه الله وفي التاج اتفق اصحابنا على رد شهادة الخالفين وان كفروا فيما يوجب تكفيرنا او يخرجنا من الولاية لانهم خصماؤنا فى الدين ولا يقبل قول ٦١_ مدع ولا شهادة خصم واما الحقوق وجميع ما يتعلق بالاموال والابشار وما ليس فيه تكفير فقيل لا تجوز فيه ايضا لقوله تعالى ممن ترضون وليسوا بمرضمين واجازها بعضهم في الحقوق والاموال كالدين والاقرار والوصية والارثدفي الفروج والابدان كالطلاق والعدة والعتق ونحوها من احكام الفرو ج وقيل تجوز في كل ما وافقونا فيه في اصل مادانوا به وقيل تحبوز في ذلك ان لم يدينوا بخلافهم حتى جوزت على الموافقين في القود والقصاص ويقاد موافق بشهادتهم ويقتص منه بها وهو على ولايته لخروج ذلك مخرج الحقوق لا الحدود وترد قيل منهم في ذلك كله وفيما يتعلق به الحدود من الحقوق كالسرقة والمحاربة مما فيه القطع والغرم وجوزت في ذلك ويغرمون ما تعلق به الحد من المال ولا خلاف قيل في انها لا تجوز عليهم في الحدود لانها من المكفرات واجمعوا ان شهادة العدول منهم عليهم فيما بينهم جائزة في جميع الحدود والحقوق والقصاص والاحكام الجارية بين اهل القبلة وجازت من كل فرقة على اخرى من جميع من دان بخلافها ان كانوا عدولا في دينهم وتقبل من كتابى على مثله ومجوسي كذلك وترد من ذي ملة على اخرى وجوزت من نصراني على صبايى ومن صابي على يهودي ومن يهودي على مجوسي ومن مجوسي على وثني ومن وثني على جاحد وكذا الخلف في القتل فقيل يقاد كل مشرك في مثله من ملته فقط وقيل يقاد في مثله وفيمن فوق وقيل يقاد كل مشرك في الآخر على ان المشرك كله ملة وكذا في الردة ان ارتد مشرك الى ملة شرك فقيل يقتل ولو ارتد الى ملة فوق وجازت الشهادة من كتابية في ملتها ومن مسلم على كل وجازت من ولي المرأة على الصداق اذا صح النكاح بشهادة غيره قال القطب رحمه الله وذلك ان يشهد ان الصداق مفروض لها وانه كذا وانه عاجل او مؤجل ولا تبوز شهادته على النكاح وشروط النكاح كغيبة عامين لان عقد النكاح فعل للولي فلا يشهد على فعله وقيل انما ٥٢ يصح عكس ذلك وهو ان يشهد على النكاح وما يشرط عند العقد لا على الصداق لان النكاح امر مطلوب منه ينظر فيه الى اقراره كمن عليه دين والصداق للمرأة وهو يلي امرها فربما عاد اليه نفعه او حن عليها قيل الصحيح الأول وقيل لا تجوز على الصداق ولا على النكاح وهو الصحيح عند القطب رحمه الله وجازت الشهادة من اجير لمستأجره وقيل ترد وجازت من زوجة لزوجها كعكسه ومن اخ لأخ ومن ام لولد الا اذا اتهمت بالحنة ومن الولد لابويه ومن جد لولد ولده الصغير ان كان ابوه حيا والا لم تحبز وللكبير من ولد الولد وهو البالغ العاقل حبي ابوه او مات وجازت من الاب لولده في التعدية ما لا يرجع فيه الى مال مثل دية نفس الولد او جرحه وقيل تجوز فيما لا يأخذه الاب من غير كسب ولا تجوز في معاملة لان مال الولد مطلقا لابيه في قول وفي ظاهر الحديث قال القطب وفي الديوان شهادة القرابة بعضهم لبعض جائزة الا شهادة الاب لابنه فانها لا تحبوز فيما يجر اليه منفعة او يدفع عنه مضرة واختلفوا فى شهادة الاب لابنه على ابنه فقال بعضهم تجوز وقيل لا تجوز قال القطب والصحيح عندي الثاني اذا اعتبرنا ان الاب لا يشهند لابنه على الا جنب وذلك لان المعتبر في ردها جلب منفعة لابنه لا ايقاع المضرة على الغير فلا يبيحها ايقاع المضرة على ولده الآخر .قال وصاحب النهاج على الاول اذ قال بلغنا ان الامام المهنا بن جعفر اجاز شهادة محمد بن زائدة على ولده غدانة لابنته مليكة قال القطب وفي السؤالات لم يعتبر اهل العراق في الشهادة الا الرضى والعدالة فاذا وجدا جازت قال القطب يعني ولو من اب لولده في مال قال وفي المنهاج شهادة الولد لابيه وامه واخيه وجده وجدته وامرأته جائزة وتحجوز من بعضهم لبعض كذا يوجد عن جابر بن زيد وابى عبيدة والربيع رحمهم الله الا الوالد لا عبوز شهادته لولده فيما يجر اليه مالا او يدفع عنه مغرما وقيل تجوز شهادته له _ ٥٢٣ في كل شيىء قال وهذا قول من قال لا يجوز الانتفاع بمال ولده الا برايه ولا بوز حله ولا عطيته ولا هبته ولا يجوز له منه شيىء لقوله صلى الله عليه وسلم كل اولى بماله واجاز شري شهادة الاب لولده والزوج للمرأة قال ومن يشهد لها الا ابوها وزوجها قال القطب رحمه الله ومذهبنا جواز اجتاع الاب والولد في شهادة واحدة قال وهو الصحيح عند غيرنا قال ومنعها اصبغ من المالكية ووجهه ان شهادتهما كشهادة عدل واحد لان كلا منهما يرغب في موافقة الاخر كا ردت شهادة كل للاخر وجازت شهادة الاب لابنه على تفليس ابنه المذكور ان احتاج ذلك الابن للنفقة ونفقة جد ذلك الاب او ابن الابن ولا مال للاب ومن يرثه مع ذلك الاب كولد وجازت ان شهد الاب عند الحاكم ان ولده خليفة لفلان او وكيل لفلان وجازت منه له على نكاح وتسر وطلاق ومراجعة يشهد بذلك لابنه انه فعله او لابنته انه فعل بها زوجها ذلك وان تحملها طفل او مملوك او مشرك في وصفه واداها بعد زوال الوصف قبلت منه وكذا ان تحملها منافق ثم تاب وان اقاموها قبل زوال الوصف فردت لاجل الوصف ثم زال فلا تقبل منهم بعد لان القاضي قد ردها وقيل تقبل والاطفال اذا كانت فيهم الشهادة فبلغوا فانهم يشهدون بها وكذلك ما عرف المجنون قبل زوال عقله فانه يشهد بها اذا افاق واذا شهد الاطفال بها في حال الطفولية فردهم الحاكم مم بلغوا فلا يشهدون بها بعد ذلك ومنهم من يقول ان لم يردهم الا من اجل الطفولية فانهم يشهدون بها اذا بلغوا ولا يقيمها الشاهد مرتين او اكثر ان لم تكن مما يجزي فيه الخبر لئلا ياخذ صاحب الحق حقه مرتين او اكتر الا ان احتاج صاحبها لادانها عند الحاكم مرتين أو اكثر بحيث يعلم الحاكم انها واحدة وان الحق واحد وذلك بان ينسى الحاكم شهادته او بعضها او اشكل او اراد ان يتحققها فيدعوه ليكررها وكذا الكاتب ولا يجوز له ان يكتبها بعد ما _ ٥٤_ كتبها اولا هو او غيره الا ان تحقق زوال الكتابة الاولى او فسادها بحيث لا ينتفع بها قال القطب رحمه الله وفي الديوان لا يعيد الشهود الشهادة التي شهدوا بها عند الحاكم الذي شهدوا عنده ولا عند غيره ولا يجوزهم الحاكم ايضا الا في النسب والنكاح والطلاق والعتق والموت والخلافة ولا يعيدوا الشهادة في غير هذه المعاني ولزم تحمل الشهادة واداوها سامعها وان لم يدع لها قال القطب رحمه الله واذا سمعها ولم يدع لها ولم يستشهد فشهادته شهادة السماع وهي جائزة عند بعض منا سواء علم المشهود عليه بسماعه اولا لكن ان لم يأمره الشاهد حال الاقرار ففي الشهادة على الصوت المفهوم الذي لا يلتبس بصوت الغير خلاف عندنا قال القطب رحمه الله واختلف قومنا في شهادة السماع كا دل عليه كلام الديوان اذا قالوا فيه بالجواز مستدلين بحديث خير الشهود ثم قالوا وقال بعضهم السمع ليس بشهادة الا ان استشهد قال القطب وجعل ابن الحاجب من موانع الشهادة الحرص عليها كالختفي ليحملها ولا يليق الاختفاء بالفضلاء والعقلاء لتحملها وينبغي التنزه عن ذلك قال القطب وعندي انه لا تجوز شهادة المختفي لانه ليس على يقين من المتكلم وليس لاحد ان يشهد عن شهادة غيره الا ان اشهده وقيل اذا سمعه يشهد فعليه ان يشهد ولو لم يشهده وكذا اذا اقر بما عليه عند الحاكم واختلف فيه اذا اقر به عند غيره وان قال سمعته يقر او يقول او اقر عندي ان عليه لفلان كذا ففي قبول شهادته خلاف وحرم كتمها والزور بها وهو مقرون بالشرك وكتمها كالزور بها قال تعالى ومن يكتمها فانه آم قلبه قال القطب وذكروا والله اعلم ان أعظم الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وقال بعضهم شاهد الزور قاتل ثلاثة قتل نفسه اي اهلكها بالزور اذ تعرض لها بغضب الله والعذاب الدائم وقتل الذي شهد له اذ اعانه على الكبيرة وقتل الذي شهد عليه اي اضره مضرة دنيوية مؤلمة بمنع _ ٥٥ حقه وعنه صلى ا له عليه وسلم الا انبتكم باكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فاحتبى ثم قال وقول الزور ورفع بها صوته ومن استشهد وجعل اصبعيه في اذنيه لئلا يسمعها فان كان في المجلس غيره ممن يثبت الحق بشهادته سلم من الام والا امم ولا ضمان عليه في الحكم وكان كالكاتم ومن كتم شهادة كانت عنده حتى تلف الذي به الشهادة فهو ضامن وان كانت فيه الشهادة ولم يطلبه اليها من استشهده بها او لا حتى تلف المال وقد علم بها صاحب الحق انها كانت عنده فليس عليه من الضمان شيىء واما ان لم يعلم صاحب الحق انها كانت عنده فانه يخبره بانه قد كان عنده ما ينفعه وان لم يخبره حتى تلف المال فهو كاتم الشهادة وهو ضامن وان رجع شاهد الزور بعد الحكم واعتذر بالنسيان او غيره فلا يضرب ولا يحبس وفي الضمان خلاف الصحيح الضمان وذكر واعن شريح قاضي عمر انه اذا اتاه الشهود قال لهما اني اتقي بكما فاتقيا قال القطب وذكر في الكتاب ان شاهد الزور يحمم وجهه ويطاف به وقيل يعزره الجاك وقيل انه ينكل وقيل يجلد ويطاف به ويطال حبسه حتى يحدث توبة قيل يبعث دالعا لسانه كالكلب وكتب عمر في شاهد زور ان اجلدوه اربعين جلدة ويحلق رأسه ولا توبة له حتى يغرم ما اتلف وان اخذ رشوة على الزور فليردها وفي الحل منه فيها خلاف ومن شهد عليه بزور وقد علم به فقيل انه مخير في اخذ العوض من مال الشاهدين او من المشهود له ولا خلاف في الاخذ منه وثبت فيهما قال القطب قال ابن محبوب من شهد بزور مع شاهدين او شهود فحكم بهم معا تم اقر بفعله فلا ضمان عليه لتمام الحكم بغيره وان حكم به وباخر معه ضمن النصف وقيل الكل ولا تجوز التقية في شهادة الزور لانها فعل ومن بان له خطأ شهادته او غلطه بعد الحكم فعليه الغرم لوارث المحكوم عليه ان مات ولا توبة الا به وقيل ان احله ذو الحق صحت _٥١ ومن عنده شهادة على من يخاف منه وان على ماله فقيل ذلك عذر حتى يامن وقيل لا عذر له واختير الاول لانه ليس من الفعل وكذا ان كان من له الحق جائرا ويخاف الشاهد على المشهود عليه ان يضره فان كان يؤديها الى عادل فلا يعذر في ترك ادائها وان كان يؤديها الى جائر جاز له ادائها ولزمه فان جار فعليه وان عدل فله وقيل لا اذا لم يامنه على المشهود له وقيل ليس له ولا عليه اداء الشهادة الا حيث يقام بالعدل ومن تحملها ثم راب انها على حرام اوربا فهل يشهد بها كا علم او لايشهد لاجل الريبة او يشهد ويخبر بالريبة وهو الا حوط ولا يحكم بها وان ايقنوا ببعض الدين وتشاكل عليهم البعض الآخر فانهم يشهدون بما تبين لهم من ذلك وان نسى الشاهد وذكره من لا يشك في قوله كره له ان يشهد حتى يتذكر بنفسه قال القطب ان ذكره غيره فرجع اليه ما علمه قبل ادى واما ان يقلده فيما قال ويتبعه فلا واذا شهد الشهود بحق كدين ولم يحققوا مقداره او عدده قال القطب فمذهبنا الغاء تلك الشهادة وتحليف المنكر وان ارتد متحملها بعد تحملها او نافق ثم تاب قبلت منه ان لم يؤدها حتى تاب او اداها ولم ينعقد الحكم لامرها واما ان اداها فردت لنفاقة فلا تقبل عنه بعد ذلك ان تاب لانها بطلت بالرد وقيل تقبل ومن اقر لاحد انه باع شيئا معلوما من ماله لانسان معين او وهبه له على وجه جاز الاقرار معه لا على وجه لا يجوز معه الاقرار كاكراه وسكر ونوم شهدوا له به على المقران حجد ما اقربه ولو لم يعاين الحوز والقبول في الهبة وغيرها قال القطب رحمه الله واستظهر ابو سنة انه لا يحكم بذلك حتى يثبت القبول والقيض عند بعض وكذا مقر لاجد بشراء شيىء معلوم من فلان بكذا من الثمن يشهد للبائع بالثمن عليه ان حجد ذلك المقر ما اقربه وذلك من شهادة السماع لانه شهد ولم يدع للشهادة ولم يستشهد وهي جائزة قال القطب رحمه الله وشهادة السماع اما باختفاء وقد _ ٥٧__ تقدم الكلام عليها وهي اقسام يختفي بامر المشهود له وعلمه او بلا علم منه او بعلمه بلا امر منه واما بظهور وحضور فاذا علم بشهادته او بشهادة غير السماع ذو الحق ونسبها او غلط بها وعلم الشاهد بذلك او لم يقدر ذو الحق على استشهاده او لم يعلم ذو الحق بها فلا يجوز للشاهد ان يسكت بل يقول لذي الحق او نائبه او للقاضي ان لفلان عندي منفعة فيقول اخبر بها فيخبر وهكذا ينبغي ان يقدم تمهيدا لادائها وان لم يقدم لم تبطل وان لم يؤدها لزمه ما تلف عند الله وبادائها يكون خير الشهود قال القطب وهو المراد في قوله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخير الشهداء هم الذين يبدؤن بشهادتهم قبل ان يسألوا عنها قال واما من عنده شهادة لبالغ عاقل حاضر عالم بها قادر على المسئلة عنها فلا يجوز له ان يشهد قبل ان يستشهد فان ذلك مذموم مبطل لها قيل اتفاقا وهو المراد في قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم يغشو الكذب حتى ان الرجل يشهد قبل ان يستشهد قال القطب فلا منافاة بين الحديثين قال وتفسير الحديثين بذلك هو مذهبنا وبه قال مالك واصحاب الشافعي وينبغي اداء الشهادة عاجلا اذا طلب ادائها او جاز له بلا طلب لانه اداء للفرض وخروج عن عهدته ومن عنده شهادة ليتيم او مجنون او مسجد او موقوف فينبغي له ان يصل الحاكم ويقول عندي لفلان اليتيم ونحوه شهادة فاذا قال له الحاكم قل ذلك شهد بما عنده ومن اشترى اصلا او عرضا من احد بحضرة شهود ثم باعه له او وهبه بحضرة الشهود غم رجع اليه بها ايضا ثم عارضه البائع الأول الذي اصل الشبىء منه اخبر الشهود بانه له بالشراء من البائع الآخر او بالحبة من الواهب وان اشترى انسان شيئا وتملكه بوجه فاستحق بعض ما اشترى فانعم مستحقه له بالباقي قعد في الباقي ايضا ان عارضه البائع الآخر في الباقي ويخبروا انه له بالشراء فاستحق بعض وانعم بالباتي و الله أعلم . _ ٥٨ باب في الشهادة هل تججزى وهل تؤدى لعارض من له على انسان مائة دينار بوجه جائز بحضرة شهود فقضى له فيها اصلا او غيره فاستحق الشيىعء المقضي او انفسخ فشهدوا له بالمائة لفساد القضاء فكانه لم يقع وان كان له عليه مكيل او موزون بدين فقال للشهود اشهدوا لي ببعض عند الحاكم واتركوا الباقي حتى ادعوك اليه فهل يشهدون له بذلك البعض او لا يشهدون الا بالكل كا اخذوها قولان قال القطب رحمه الله الاصح الثاني الا لدا ع ضروري مثل استخراج بعض الحق اذا كان لا يقوى على من عليه الحق الا بشيىء فشيىء ويمتنع اداء الشهادة بالبعض في الاصل وفي العروض بلا كيل او وزن ومن ادعى على احد بعشرة دنانير فاتى بشاهدين فشهد بهما احدهما والآخر بخمسة فهل تقبل شهادتهما على الخمسة لاتفاقهما عليها او ترد اذ لم تتحد الشهادة قولان فلو شهدا جميعا على الخمسة ثم زاد احدهما شهادة اخرى غير ناقضة للأولى لثبتت الخمسة قولا واحدا وردت اتفاقا ان كان قد ادعى عشرة مثلا فشهد بها احدهما وزاد عليها الآخر مثل ان يشهد بخمسة عشر لان المدعي لم يدع بما زاد به الآخر فكذبته دعوى المدعي فبطلت بينة المدعي وان ادعى خمسمائة فشهد احدهم بالف والاخر بخمسمائة بطلت شهادة من شهد باكر وان شهدا بالف بطلت وكذا كل شهادة خالفت الدعوى مثل ان يدعى مائة دينار فشهد الشهود بمائة درهم واذا وافقه اثنان صحت وكذا ان قال ذلك بالبيع وقال الشهود بالسلف او قال ببيع الجمل وقال الشهود ببيع الامة او بالاقالة او بالصداق او بالاجارة لا تجوز شهادة من خالف دعوى المدعي وكذا الاختلاف بالحلول والاجل او وقت العقد او مكانه وان ادعى الجاني ان الوارث عفا فشهد شاهدان انه عفا على كذا من المال جازت وبطل القتل وبطلت الشهادة ان قال احدهما قتله وقت كذا او مكان _ ٥٩_ كذا او بكذا او ضربه فى عضو كذا او عمدا او خطأ وخالفه الآخر وان شهد الشاهدان انه قتله في موضع كذا فانه يقتل وبطلت بينته وقال وائل بن ايوب سقط القتل عنه قال القطب وفي الاثر قيل لا يحكم بالشهادة الا ان اتفقت الفاظها ومعانيها من الشاهدين وقيل ان اتفقت معاينها بنت الحكم بها ولو اختلفت الفاظها فمن شهد عليه رجل انه اعطى منزله زيدا واحرزه او مالا احراز عليه فيه وشهد آخر انه اقر له به فقد اتفقت قيل وهو الختار وقيل لا الا ان اتفقت الفاظهما قال القطب ويدل على الختار انه لو كان احدهما عربيا والآخر عجميا فعبر عن لفظه عدلان على ما شهد به لجاز ولان المطلوب من الالفاظ تادية المعاني كا لو شهد احد بالوفاة واخر بالممات وان شهدا بالدنانير شم نزعا قولهما من نقصها كان يقولا كل دينار منها ناقص كذا في الوزن لم يضرها ذلك النزع ولو وقع قبل الحكم وانما يحكم الحاكم بقولهما الاول ويلغى النزع لانه لم يقع بفردا وتسمية قال القطب رحمه الله وانما يكون ذلك عندي اذا لم يكن النقص محدودا مضبوطا وان كان محدودا مضبوطا فانما يحكم الحاكم بالنزع قال القطب رحمه الله وفي الديوان اذا رجع الشاهدان عن شهادتهما قبيل ان يحكم الحاكم بطلت الا العتق والطلاق وقيل لا يحكم فيهما بها وان قالا غلطنا او نسينا او تشاكل علينا كذا اشتغل بهما مالم يحكم وان قالا ذلك بعد الحكم لم يشتغل بهما وكذا ان استراب شهادتهم فلا يحكم بها واذا رجعوا بعد الحكم ضمنوا ما شهدوا به وان رجع احدهما بعد الحكم ضمن كله وقيل نصفه ولا يضمن الحاكم ويضمن اذا جار ولو بجبهل قال صلى الله عليه وسلم ويل للقاضي اذا حكم بالجور وويل للمانع وويل للراضي اذا رضي بالجور واذا حكم الحا م بالجور ضمن فيما بينه وبين الله ولا يحكم عليه ويضمن الحاكم اذا حكم بالعبيد او الاطفال ولزم الضمان النساء والمشركون وسيد العبد فيما يقابل رقبة وان ٦٠ كانت شهادة لاثنين عند ناس ادوهالمحضرهمالا بمحضر بعض دون بعض لان الحق للكل ولو رضي من لم يحضر لئلا تقع مضرة او مكر على من عليه الحق فلو رضي الكل لجاز ومن اجاز التجزى في الشهادة اجاز لهم ان يؤدوها بمحضر بعض فقط وان كانت عندهم لواحد على متعدد فلا يجوز ان يشهدوا بما للواحد على احد المتعدد فقط لانهم لم يتحملوها على البعض فقط بل على الكل وهي كالامانة فلتؤد كما تحملت ومن له على اخر مكيل او موزون بدين بشهود فمات المدعي جازت شهادتهم لبعض ورثته بان يذكروا الدين كله وانه للمدعي الميت اللرروث فيحكم الحاكم لهذا الوارث بان يذكروا الدين كله وانه للمدعي الميت الملرروث فيحكم الحا ك لهذا الوارث بما ينوبه منه اجمالا او يعلم كمية منابه فيحكم له به وياخذ الباقون ذلك الآخر الذي عليه الحق بواسطة تلك الشهادة الموأداة لبعض الورثة المحكوم بها ان يعطيهم منابهم بلا اعادة للحكم وجازت التجزية هنا بلا خلاف وان مات المدعى عليه وترك ورثة شهد الشهود لرب الدين على بعض الورثة وغرم الحاكم او المدعي بها جميعهم وان كانت شهادة عند الشهود على اصل او حيوان او غير مكيل او موزون لاحد على غيره فمات الذي له الحق المشهود به فلا يشهدون حتى يحضر الورثة معا ومنعت تجزيتها هنا وان مات المدعي عليه في هذه اللسثلة شهدوا للمدعي على بعض ورثة المدعى عليه وبينوا ان ذلك من جهة الموروث وياخذ المدعى بالشهادة الموداة على البعض باقيهم وليست هذه الشهادة تجزئة في الشهادة لان لرب الاصل المدعي اخذ جميع الاصل بهذه الشهادة الموداة على البعض بخلاف المسئلة التي قبل هذه ومن له على اخر ديناران ومات وترك ورثة فاستمسك بعضهم بمنابه منهما فانكرهما المدعي عليه ولا بيان له عليه فحلفه ثم اتى باقيهم وادعى بيانا رد عليه بيانه بناء على قطع ٦١ الحق بالمين الفاجرة قال القطب رحمه الله والحق عندي انها لا تقطع الحق قال وفي الاثر ان قال المدعي قد ابطلت شهادتي ثم بعد ذلك اتى ببينة فانه تقبل بينته الا ان قصد رجلا بعينه فقال ابطلت شهادتي التي لي عند هذا الرجل فانى به بعد فلا تقبل ومن باع نصف جنانه او وهبه لاحد م باع النصف الباقي له كذلك ايضا بشهادة الاولين ثم عارض فيه البائع او الواهب فان المدعي يدعي بتوت النصف له بالبيع او الهبة فيشهدون له به ثم يدعي الامر الثاني طالبا ان يشهدوا له به ويقولان بعد ما حكم بالنصف انه باع له النصف الاخر ايضا بعد الاول ولا يشهدوا له بهما مرة واحدة والا لزم تغير الشهادة عما اخذوا والشاهدان لا يزيدان عما اخذا ولا ينقصا ولا يغيرا وكذا مقرض لاحد دينارا باشهاد عليه ثم اقرض دينارا آخر له ايضا باشهاد الاولين فاذا وقع الانكار فلا يشهدان له بالدينارين بل يشهدان له بواحد ويشهدان له بعد ذلك باخر وان مات احد مشتربين جنانا فورثه الآخر فعارضه البائع فيه شهد له شهوده واخبروا كيف دار اليه بموت شريكه وان قسماه فعارض البائع مثلا احدهما في منابه ل يشهد له وحده على منابه بان له نصف هذا الجنان لان البائع مثلا باعه كله لهما لا منابه وحده له متميزا والشهادة انما تودى كا تحملت وان استمسك المشتريان بالشهود معا فذلك فيه تردد ومن باع جنانا بشهود فغير فيه مشتريه بزيادة او نقص كغرس او ازالة غرس او حدث فيه ثمار ادركت او لم تدرك او كانت فيه غير مدركة حين الشراء ثم ادركت فعارض ذلك الذي باع شهد الشهود للمشتري بما اخذ وأخبروا بما احدث المشتري فيه من التغيير وان لم يخبر الشهود الحاكم بما احدث واتى بعد شهادتهم البائع خبرا مينين ليبطل شهادة الشهود قبل الحكم لم يحكم بتلك الشهادة المشهود بها للمشترى لانها لم تقيد بما حدث وجوز ان يحكم بالشهادة الأولى الا ان اين البائع اوالمشتري يمن شهدا ٦٢ اولا لا بالامينين الاخرين فيكون متهما في شهادته التي شهد له بها لتاخير الخبر بالتغير عن الشهادة وهذه الشهادة فيها التجزي ايضا وبعد الحكم لا يرد حكمه بذلك الجنان للمشتري وكذا ان اتصلت ارض بالخلط ها بغيرها ولم يخبر الشاهدان باتصالها فاتى بائعها بامينين مخبرين باتصالهما قبل الحكم ففيه القولان . . ٦١٢٣ باب في تغير الشهود عن حالهم وفيما تبطل الشهادة ان شهدا عند الحاكم فارتدا او نافقا قبل الحكم لم يحكم بها على الختار ولو في المرتد قال القطب اما الذي نافق فلا يجوز الحكم بشهادته تلك قولا واحدا عند من يمنع شهادة ذي الكبيرة مطلقا والمرتد لم يبق له من احكام الاسلام شىء فكان كالميت فجازت شهادته التي اداها قبل الارتداد على غير القول المختار وان مات الشاهدان او احدهما او تجننا حكم بها قال القطب رحمه الله وفي المنهاج واذا شهد عند الحاكم ثم مات او غاب او جن او غلب على عقله فان الحاكم يجيز شهادته فى الحقوق ولا تجوز في الحدود والقصاص لانه بمنزلة الميت اى لان شرط العمل بالشهادة في الحدود ان يقيموا على شهادتهم الى ان يشرع في الحد واذا شرع فيه ثم تركوا الشهادة لم يشتغل بتركهم والذي عند القطب انه اذا تركوها قبل تمام الحد ترك ما بقى منه وغرموا ما وقع منه ومن شهد ثم رد لوحدته ثم شهد اخر جازت وان مات المدعي قبل الحكم بها او مات المدعى عليه او ماتا جميعا حكم بها لانه لا يمكن ان يجدد ذكرها لموته ولا تضيع الاموال وان مات الحاكم او عزل بلا حدث فللتاني ان يحكم بما صح عند الأول لا ان عزل بحدث كرشوة وزور وجور وان ورث الحاكم المدعي او المدعى عليه اخذ من حيث ترك عند حاكم اخر وان مات الشهود بعد اداء الشهادة او تجننوا او ارتدوا او فعلوا كبيرة حكم بشهادتهم في الاموال وغيرها وترد من شاهد شهد بها بسؤال مدع اكانت عندك لي شهادة فتوديها لا بسؤال حاكم على المختار قال القطب رحمه الله والقول المقابل للمختار القول بانها لا ترداذ اسألها المدعي فأديت كا لا ترد اذا سألها الحاكم والقول بانها لا ترد اذا اداها بعد قول الحاك للمدعي ائت ببيان سواء قاله بحضرة الشاهد او في غيبته والقول بانهم لا _ ٦٤ يشهدون الا ان امرهم المدعي والحاكم جميعا وان امرهم احدهما فقط فشهدوا بطلت قال وبه صدر الديوان وترد ان اداها قبل ان يسأله الحاكم ولا المدعي اتفاقا الا اذا لم يعلم صاحب الحق بها وان طلبت من شاهدين في اصل اقاماها بعد قولهما شهادة ضغة عندنا او شهادة بتات قال القطب رحمه الله ومعنى شهادة الصغة الشهادة على شيىء بصفتة من غير معرفة عينه ومعنى شهادة البتات الشهادة عليه بالقطع اذا عرف عينه قال وقيل لا تجوز شهادة الصغة ولا يحكم بها واختاره بعض المشارقة قال والمشهور عندنا جوازها وهو الصحيح فان اتيا بشهادة الصيغة بان يقولا اشترى فلان بن فلان الفدان الذي في موضع كذا شرقه كذا وغربه كذا وجوفه كذا وله مصالحه ويذكر الثمن طلب الحا ك من المدعي امينين يعرفان الاصل على وفق الصسغة التي وصفها الشهود فان اتى بهما بعث الحاكم امينين معهما الى الاصل فاذا جاءاه قال امينا المدعي لاميني الحاكم هذا هو الاصل الذي شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان عند الحاكم فلان بن فلان فاذا رجعا اتيا الحاكم وقالا له قد ارانا امناء المدعي الاصل الذي شهد به عندك شاهدا المدعي انه لفلان بن فلان من فلان بن فلان وبعثتنا اليه لنعرفه عيانا فيقع الحكم على معين وان شهد الشهود بالبينات بعث الحاكم امينين مع الشهود كذلك حتى يثبت الاصل عنده للمندعي فليحكم به ويقول مثلا الجنان الذي في مكان كذا بكله وكل ما فيه من ناس لناس قد حكمت به لفلان بن فلان بشهادة الامناء الا ما خفي وليس عليه ذكرهم باسمائهم فان كان في اميني المشتري عيب لم يطلع عليه فان لم يذكرهما باسميهما وظهر فيهما عيب مانع من الشهادة ضمن الحاكم ما تصرف فيه المدعي بحكمه ويرد من المدعي ما اخذ حين بان عيبهما وبطل الحكم بهما ولا يضمن ان قال الا ما خفى ولو لم يذكرهما باسميهما وبطل الحكم وقيل لا يبطل الا ان خرجا مشركين او عبدين ٦٥ وان اراد الحاكم مشى بنفسه الى الاصل مع اميني المدعي في شهادة البتات او الصغة ان لم يعرفه وان عرفه لم يحتج الى الذهاب اليه بنفسه ولا الى ذهاب الامناء اليه وان لم يذكرا شهادة الصفة او البتات او لا ثم ذكراها اخرا لم تقبل شهادتهما وبطلت واجيز ان يجدداها كما تجوز وقيل لا تبطل ان ذكرا ذلك آخرا باتصال ولا يلزم الحاكم ارسال او ذهاب اليه في حكم بدمة او في حكم بتسمية منها في بيع او اصداق او غيرهما وليس على الشاهدين ذكر صفة او بتات ولا من ناس لناس فيما يرجع الى الدمنة من الشهادة ويشهدان للمقر له كذلك ان حجد المقر بلا ذكر صفة او بنات وان شهدا لامرأة على دمنة في صداق او غيره للمرأة او غيرها وذكرا امكنة منها قد استثيت فلم تدخل في الصداق او غيره لم تلزمهما معرفة تلك الامكنة في تحمل الشهادة ولا في ادائها ولا الحاكم فلا يلزمه الارسال اليها ولا الذهاب اذا اراد الحكم او التحليف او الاقعاد قال القطب رحمه الله واما البائع والمشتري وغيرهما من العاقدين كالراهن والمرتهن فلا بد لهم من معرفة التسمية كا لا بد لهم من معرفة الخاص قال وفي الديوان تحبوز الشهادة على ما حضر لا ما غاب الا الاصل فتجوز الشهادة عليه اذا حد بحدود معلومة فان لم يسموا له الحدود فلا تجوز شهادتهم والمجهول لا تجوز عليه كقصعة شعير مما لا يعبر من الانية والسيف في غمده والطعام في المطمورة وان ظهر بعض من ذلك جازت عليه واذا اراد الشهود ان يشهدوا فانما ينبغى لكل واحد منهم ان يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول شهدت بكذا وان لم يحضر ما يشهد به وصفه بصفة ويقول الآخر ما قال الأول وان قال شهدت بما شهد به هذا لم يجزه وقيل يجزيه وان قال شهدت بمثل ما شهد به فالامثال تختلف فلا يبزيه ذلك واذا اختصم رجلان الى الحاكم وانكر المدعى عليه ما ادعى قبله فليكلف الحاكم ٦١٦ المدعي ان يأتي بالبينة فان احضر بينة فليات بها وان ادعى ان بينته غائبة فليؤوجل له الحاكم اجلا يأتي فيه بينته على قدر بعد الارض وقر بها فان اتى بينته عند ذلك الاجل والا وجه عليه القضاء الا ان اتى بعذر بين فانه يزيد له اجلا اخر مالم يعلم منه مطول وان اتى بشهوده فبطلت شهادتهم فادعى ان له شهودا غيرهم فانه يؤجل له ايضا اجل ياتي بهم اليه فان اتى بهم الى ذلك الاجل فشهدوا عند الحاكم فبطلت ايضا شهادتهم غم ادعى ان له شهودا اخرين فانه يحتج عليه الحاكم في المرة الثالثة ان يحضر كل ماله من الشهود قال القطب رحمه الله وفي الاثر من ادعى بينة اجل له الحاكم وكتب تاجيله فاذا اتى بها سمعها بمحضر خصمه او وكيله ان وافاه والا سمعها الاكم وكتبها واحتج عليه فان تخلف عن الموافاة لمرض او موت من يلزمه القيام به امر صاحبها يردها حتى يحضرها الخصم وان لم يعذره في تخلفه انفذ عليه سماعها اذا عدلت بعد ان يحتج عليه ان كانت له حجة فيما صح عليه وان كان الطالب فقيرا عاجزا عن حمل البينة كتب له الى الوالي ان يساءل عنه من يعرفه من الصلحاء ان كان له مال او مقدرة فليرفع ينته ومعه خصمه ويحبل لهما ان يتوافيا في الاجل وينبغي للحاكم ان لا يغيب عنه من يكتب عنه الشهادة او غيرها ومن ادعى ما بيد غيره فانه يؤجل له ما تاجل مالم يكن فاحشا مضرا وان في عبد او دابة او متاع امر ربه ان لا يغيبه ويؤجل بقدر ما يمكنه احضار بينته وكذا في الابراء من الدماء يؤجل كالمحبوس وجميع اهل الاحداث وان لم يحتج على مدعي القتل في الدماء والاحداث بعدما يستفرغ حبس التهم اجل بقدر ما يجيىء بينة ان ادعى صحة وكذا مدعي الابراء من الدين وقد صح عليه ليبطله يؤجل كذلك بكفيل وان زيفت بينته او بحضر جميع بيناته الىماتت واحتج باخرى اجل لها ايضا واحتج عليه انه ان كذا بطلت حجته وقيل اكثر من هذا ثم ينفذ ما صح عنده قال ابو عبد الله ٦٧ يؤجل ما تجيىء بينته وتبطل ويطلب الاجل وان لم يحضرها عند تمام الاجل فانما يؤجل ثلاثة ويقول في الثالث اجلتك هذا الاجل على ان تأتي ببينتلك فاذا انقضى ولم يأت بها انفذ الحكم وكل ما يجوز فيه خبر الامناء فرجعوا عن ذلك قبل ان يقعد فيه الحاكم من اثبتوه له فانه يشتغل بهم وان لم يرجعوا الا بعدما اقعده الحاكم فلا يشتغل بهم وان قال ثلاثة نفر من اهل الجملة ان فلانا مات فقال امينان هو حي فقولهما جائز وهو حي وان قال الامناء قد مات فلان فقال ثلاثة من اهل الجملة هو حي فلا يشتغل بهم وان قال الامناء مات ثم قال امينان هو حي فلا يشتغل بهم وقيل يشتغل واذا شهد شاهدان ان فلانا طلق امرأته وقد مسها فحكم الحاكم بطلاقها فرجعا فلا يشتغل برجوعهما وبيضمنان للزوج ما اصدق لامرأته وان شهدا على الطلاق والزوج حي ورجعا بعد موته فلا يضمان من الميراث شيئا واما ان مات الزوج فشهدا بعد موته انه طلق امراته لانا قبل موته ثم رجعا عن شهادتهما فهما ضامنان للمرأة ميراثها واذا استمسك رجل بامرأته انه قد فاداها فاق على ذلك ببينة عادلة ففرق الحاكم بينهما ثم بعد ذلك رجع نشاهدان عن شهادتهما فانهما ضامنان للمرأة ما اتلفا لها من الصداق وكذلك الخلع عنى هذا الحال فلا يجوز له الرجوع اليها في الحكم ولا فيما بينه وبين الله الا بالمراجعة او بالنكاح وكذلك المرأة لا تجعل له الى نفسها سبيلا في الحكم ولا فيما بينها وبين الله ولو علمت برجوع الشاهدين الا بالمراجعة او بالنكاح وان ادعت على زوجها ان طلقها او فاداها فاتت بالبينة على ذلك فحكم الحاكم بالطلاق او بالفداء على زوجها فرجع الشاهدان عن شهادتهما فان الزوج يرجع اليها من حيث لم يجعل الى نفسه سبيلا وكذا المرأة على هذا الحال ولو لم يرجع الشاهدان اذا لم يكن بينهما الطلاق ولا الفداء ولا تتزو ج حتى تعلم من زوجها الطلاق او الفداء ولا يجوز لزوجها ان يتزوج ٦٨ اختها ولا خامسة حتى تبين منه واما في الوجه الذي ادعى عليها الزو ج الطلاق او الفداء فاق على ذلك بالبينة ثم رجع الشاهدان بعد الحكم فانها تعتد وتتزو ج رجعا او لم يرجعا ويتزو ج اختها اذا تمت عدتها واذا شهد شاهدان ان لفلان على فلان كذا وكذا دينارا فحكم له بها الحاكم فرجعا فلا يشتغل بها وضمنا للمشهود عليه ما اتلفا له بشهادتهما وجميع غلاته وما نما قبل ان يتوبا وليس عليهما مما نما بعد التوبة شيىء واذا شهد شاهدان على رجل انه قتل رجلا بالتعدية فقتله الولي تم رجعا قتلا به فان رجع واحد قتل وقيل يغرمان الدية اذا رجعا وان رجع واحد غرمها وقيل نصفها وان شهدا على رجل انه قتل رجلا خطأ فحكم الحاكم على العاقلة بالدية فرجعا فلا يشتغل بهما ولتغرم العاقلة وعليهما غرم الدية لهم ان اعطوها وان شهد اربعة رجال على رجل انه زنى وهو محصن فرجمه الامام تمم رجعوا قتلوا ولا يرثونه ان كانوا ورثته وقيل لا يقتلون وعليهم الدية وان رجع بعض ضمن منابه من الدية وان لم يحضر فجلده الامام فرجعوا ضمنوا الارش وان مات بالجلد ضمنوا الدية وان رجعوا قبل ان يتم جلد او الرجم اشتغل بهم وقيل لا فيتم الجلد او الرجم وضمنوا دية ما فعل الامام به والا غرم على من رجع عن شهادته بسبب قبل الحكم بها واذا رجع وقد بقى من يثبت الحكم به بدون الراجع وقد حكم الحاكم بهم وقصد الحكم بهم ضمن الراجع منابه وقيل لا ضمان عليه لوجود من يتم الحكم به دونه قال القطب رحمه الله وفي الاثر اذا قصد الحاكم الحكم بشاهدين وحكم فرجع احدهما غرم الكل لانه لولاه لم تحجز شهادة الآخر قال قال الشيخ خميس ارجو انه راى جابر ومسلم وموسى بن علي وابي الحواري وقيل النصف لانه لولا الآخر لم تبز شهادته هو وهو قول ابي الموثر واذا رجع الشاهدان بالقتل قتل ان قالا شهدنا عليه عمدا بزور وقيل يختار الولي واحدا فيقتله ويرد الباي على وارثه ٦٩ نصف الدية فان رجع واحد فلصاحب الحق ان يقتص منه ويرد عليه مناب منن شهد معه وكل شهادة رجع عنها شاهد بها لسهو او نسيان فانه غارم ما اتلفث بها مما لا قصاص عليه فيه واذا ظهر للحاكم بطلان الشهادة بعد الحكم فلا غرم, عليه ولكن ان قام الشيىء رده وان شهدا بالطلاق فتزوجت فرجعا جرعت٠‏ للأول وقيل ترجع مالم تتزوج وقيل لا ترجع اليه بعد الحكم بالطلاق ولو لم تتزو ج الا بمراجعة او تبديد نكاح ويغرمان الصداق ولا تفرق عن الاخير وان كانت أرض بيد رجل ورثها من ابيه وابوه من ابيه الى ثلاثة اجداد فمن شهد له بها جاز وكذا الارث من غير الاباء وكذا غير الأرض وقيل يشهد له بالارث او اليد واليد شاهدة بالملك الا بني ادم فلا شهادة على العبودية الا ببيان واذا كان شيىء بيد انسان فقيل يجوز ان يشهد له انه له وقيل لا بل يقول الشاهد انه في يده فيحكم له واذا علم انه وهب له او اشتراه او ورثه او دخله بوجه ما فقيل يشهد بما علم من ذلك فيحكم له به وقيل يجوز ان يشهد بالقطع انه له والله أعلم . باب في استيدا ع الشهادة قال القطب رحمه الله اختلفوا في جوازه فقيل يجوز وهو قول الاكثر وقيل لا يجوز وقيل استيداعها لضرورة مرض او سفر او نحوهما فقط واختلف جميع الشهادات الا فيالاكتر فقيل يجوز مطلقا قال وقال اصحابنا جوز ف الحدود والقصاص لعظم شأنهما ولان الحد ليس حقا لاحد وان ترك الايداع حتى سافر او مات فلا عليه لان التضييع لم يجى من قبله بل على من له الحق التوثق ولا يجوز ايداعها الا باذن ربها لانها امانة له عند الشاهدين وحق له ويستودعها فيمن علم به المشهود له ورضيه وجاز بدون اذن في مرض شديد او سفر بعيد ثلاثة ايام فاكئر وذلك بان يخاف الموت او انقطاع الكلام قبل ان ياخذ الاذن من صاحبها في ايداعها او خاف ان لا يلتقي معه للسفر قبل ان يأخذ الاذن في ذلك ويجب على من يودع الشهادة ان يخبر صاحبها بمن يودعها فيه ما امكنه لئلا تضيع وقيل لا يلزمه اخبار لان الامناء هم الذين يقومون بما يليق فيوصلون الامانة لصاحبها ويشهد بها كا تقام عند حاكم بان يقول من اردعت فيه او اراد تبليغها عندي شهادة بتات او صفة حيث يلزم ذلك وغير ذلك مما يلزم في اداء الشهادة حيث يلزم ويخبر انها شهادة ايداع وجوز الخبر في ذلك الاستيداع بلا ذكر للشهادة بان `يقول مثلا لفلان على فلان كذا وكذا ويذكر الايداع على هذا القول اولا يذكره ولا تودع الشهادة الا في الامناء في الدين ولا تؤخذ الا منهم وجاز عند بعض العلماء ايداعها في الامناء في المال واخذها منهم كا جوزت شهادتهم وجاز ان يردها من اودعت فيه الى من اودعها فيه مالم يتوار بعضهم عن بعض لانه ان توارى بعض عن بعض امكن ان يكون قد حكم بها الحاكم او غيره وقد اودعها المودع فيه ايضا غيره فيودي _ _ ٧١ ذلك الى اخذ الحق مرتين وصورة الاستيداع ان يقول المودع للمودع فيهما قد شهدت ان لهذا الرجل على هذا الرجل او لفلان على فلان كذا وكذا فان طلبكما ان تشهدا له فاشهدا له بشهادتي وان نزع الاولون قولهم فلا يشهد بها الآخرون ولا يلزم الذين اودعت فيهم ذكر من اخذوها عنه اذا اشهدوا عند الحاكم الا ان يقولوا للحاكم عندنا شهادة ايداع وان ذكر وامن اخذوها عنه جاز بلا لزوم ويودعها الواحد في اثنين وفي اكثر وهم كلهم ولو كغروا بمثابة شاهد واحد لانهم اخنوا عن رجل واحد وسواء اودعهم واحدا واحدا بحضرة بعض مع بعض او بغيبة او اودعهم بمرة وان اخذ واحد عن واحد فيما جاز فيه كالسفر والمرض ونحوهما من احوال الاضطرار والضيق فلا يخبر بانها ايداع لئلا يبطلها الحاكم لان الواحد عن الواحد ربع الشهادة فاذا لم يخبر بانها ايداع توهم الجاك انه متحمل الشهادة لا مودع فيه فيحكم به مع شاهد اخر ولا اثمم على المودع في عدم الاخبار لانه قد صحت عنده الشهادة بالايداع ولا يجوز الجام. شهادته وحده ان اخبره باخذها عن الواحد وضمن عند الله ما حكم به الحاكم ان اراد باخباره بانه اخذها عن واحد ابطال شهادته ويودع المريض والمسافر ونحوهما من اهل الضرورة في واحد ان لم يجدوا الا واحدا ولا يشهد بها هذا الواحد ان برىء المريض او ررجع المسافر او زالت الضرورة قال القطب رحمه اله وفي الاثر وانما يستودع الشهادة واحد في اثنين الا المرض والسفر فانه يستودع فيهما واحد في واحد قال هو قول ابي عبيدة مسلم وذكر عن ضمام انه قال يستودع واحد في واحد في جميع ما يجوز فيه الاستيداع وان استودع المريض او المسافر شهادته فبرىء المريض او رجع المسافر فلا يشهد بها من استودعها ولا من استودعت فيه واما ان استودعها واحد في اثنين فانه يشهد بها من استودعت فيه ولا يشهد بها من استودعها ولو مات من استودعت فيه ٧٢ ويتسودعها واحد في اثنين وهما في اربعة وهم في ثمانية لا فوق وقيل يجوزان يودعها الثانية في ستة عشر واكثر واقل وان مات احدهم او غاب او ارتد او جن فلا يشهد بها الباقون لانهم كواحدان تحملها وتودعها امرأة في رجل وامرأتين قال القطب رحمه الله وفي الاثر جازت شهادة الاستيداع من حي عن ميت ان حملها عنه بان يقول اشهد ان فلانا اشهد في ان فلانا اشهده ان عليه لفلان كذا وقيل يقول اشهد على شهادة فلان ان لفلان على فلان كذا وقد امرني ان اودي عنه هذه الشهادة ولا اعلم انه رجع عنها ويقبل الحاكم بينة عن بينة اذا غابت وعن نساء ولو كن في البلد وعمن لا يقدر ان يحضر عنده وعن امام وقاض اذا ولي الحكم غيرهما وقيل لا ان كانا في بلد الحكم او في مجلسه وان اشهدت امرأة واحدا انها ارضعت فلانا وفلانة فقيل لا يجوز عنها الا عدلان كا لو مات حاكم فاشهد واحدا انه قضى لفلان بكذا لم يجز عنه الا عدلان وللمشهود له ان يطلب الشاهد ان يشهد على شهادته وقيل في مشهد رجلين على شهادته ثم غاب فلما قدم نسي وقد حفظاها ان ابن محبوب لا يقبلها منهما واذا اشهدت امرأة في حال تكون شهادتها فيه حجة كشهادة لا يتوصل اليها الرجال فشهد واحد عنها بعد موتها فهو حجة وجازت شهادته بذلك ومنع بعض العلماء الاستيداع في الخبر بان يكون الخبر عند رجل مما يرجع الى الخصومة او مما لا يرجع اليها فلا يودعه عند غيره فان اودعه لم ينتقل عنه ولم بطل عنه قال القطب رحمه الله وفي الديوان النقل لا يجوز الا في مشهور الهلال ثلاثة عن ثلاثة وقيل النقل جائز في كل ما يجوز فيه المشهور ومنع في التهمة بان يكون رجل امين اتهم انسانا في تعدية على مال احدا ونفسه فلا يودع تهمته وكذا التزكية والتجريح بان يزكي الامين انسانا او يجرحه او عند الحا ك فلا يودع تزكيته كذلك ومن اخذيشهد له قد زكي او جرح ٧٢ شهادة الايداع ببتات شهد بها عند الحاكم كذلك وان لم يعرف الاصل اراه المودع اياه عند الاستيداع ليشهد عند الجاك بالبتات والله أعلم . . ٧٤ باب في الخبر يطلق الخبر بمعنى الاخبار وبمعنى ما يخبر به من الكلام قال القطب رحمه لله والاول هو الاصل والثاني اكثر ويطلق الخبر في عرف الفقهاء على ما يذكره احد حقا لاحد على اخر بلا ذكر لفظ اشهد او شهدت او بنحوهما من مادة الشهادة يشترط فيها التعدد والعدالة وفي اشتراط العدالة في الخبر قولان عندهم وجاز خبر الامناء اثنين فصاعدا في نكاح ونسب وموت ان لم يتناكر الخصمان فان تناكرا فلا ينبت الا بالشهادة كما تجب الشهادة في الخلافة على المال أو الولد او الوصية ولو لم يكن التناكر لانها اقوى تسليط على مال غيره واجاز بعض العلماء الخبر في الخلافة مالم يقع تناكر فاذا وقع فلا وجاز الخبر في الرهن من حيث ثبوته ومن حيث ثبوت اجله وان انكر الراهن قال القطب وذلك بمعونة كون الرهن مقبوضا في يد المرتهن جائزا فاجوز فيه الخبر فلو لم يكن في يد المرتهن على قول جواز عدم القبض او على القول بانه يصح بلا قبض لكن يقبضه بعد فلا يجزي فيه الخبر وقيل تجب الشهادة مع انكار الراهن كان الرهن غير مقبوض او مقبوضا قال القطب رحمه الله واقتصر وافي الديوان على جواز خبر الامناء في الخلافة والرهن اذ قالوا باب ما يجوز فيه خبر الامناء من غير ان يقولوا شهدنا وذلك مثل ان قالوا هذا فلان بن فلان الفلاني او قالوا مات فلان بن فلان الفلاني او هذه زوجة فلان بن فلان الفلاني او قالوا قد اعتق فلان بن فلان الفلاتي عبده هذا او قالوا طلق امرأته او قالوا قد هل الهلال او قالوا هذا خليفة فلان بن فلان على ماله او على اولاده او على وصيته او على ما اشبه ذلك من الحقوق او قالوا قد حل بيع رهن هذا الرجل او رهن فلان بن فلان الفلاني او قالوا قد حل دين هذا الرجل على هذا الرجل او مما اشبه هذا من حلول _ ٧٥ الاجارات او صدقات النساء او حلول اجل الحيازة وما اشبه ذلك وكذلك اخذ الشفعة وقطعها على هذا الحال وكذا ان تنازع رجلان على شيىء فقال الامناء عرفناه في يد هذا الرجل وكذلك ما يقعد فيه من الاصل وغيره واثبات المضرة ونزعها قال وفي الاثر ان ادعى رجل ان هذا ابوه وانكر ولا بينة فلا يمين على المنكر وكذا سائر القرابة ولا يشتغل ببينة من ادعى بنوة من كان معروف النسب او من كان اكبر منه او مساويا او لا يمكن ان يلد مثله مثله واذا كان الطفل في يد امرأة وادعاه زوجها انه ولدها معه فلا يشتغل بانكارها ان عرف انه ولد بعد ستة اشهر من يوم تزوجها وكذا ان ادعت المرأة انه ابنها من زوجها هذا وانكر لا يشتغل بانكاره ان سكنت معه اكتر من ستة اشهر او عرف على فراشه قال القطب وكذا لو لم تسكن وامكن الوطى وقيل ولو لم يمكن وجاز خبر الامناء في قسمة وغيبة غائب وحضوره وحدوث مضرة و"بوتها بان قالوا ثبتت هكذا ونزعها يخبرون انها قد وقع الحكم بنزعها او قام المضرور بدفعها ولو وقع الانكار وقبل خبر الامناء ولو وقع الانكار في قصاص وجروح وقيمة عناء في اجرة وافساد ماشية في اصل يخبرون انه اقتص من الجاني او ان له عليه قصاصا ويخبرون انه جرحه ويخبرون انه اعطاه الارش ويخبرون ان عناء الاجير قومه العدول كذا وكذا او قد قبضه او ان له عليه عناء هو كذا وكذا ويخبرون ان مواشيه افسدت في كذا اما افسادها في العروض فلا يجزي فيه الا الشهادة من الامناء لضعف امر العروض بالانتقال ولا ضيران قال الامناء شهادتهم على معنى علمنا ولا ضير بذلك ولا يبلغ الشهود الخبر ان انكسرت شهادتهم ولا يتهموا كذا قال ابو زكريا قال عبد العزيز رحمه الله وهل معناه ان الامناء جاز لهم تبليغ الخبر فيما جاز لهم فبه وجاز لهم الاتهام في التعديات والا نفس لا في المعاملات والحدود ويتبع الحاكم قولهم فيسجن الذي اتهموه بتعدية وهؤلاء _ ٧١٦ الذين انكسرت شهادتهم زالت امانتهم على الاطلاق ان كان الانكسار بكبيرة فلا يقبل قولهم او معناه لا يبلغون الخبر ولا يتهمون فيما انكسرت فيه شهادتهم ان كان انكسارها لغير كبيرة فيه تردد والخبر والشهادة جائزان يكفي احدهما عن الاخر حيث يصح الخبر ولو وقع الانكار ويجوز الخبر فقط اذا لم يصح شم ان يشهدوا وذلك حيث لا يصح الخبر مع الانكار ويدرك المدعي من خصمه يمينا ان كان شهوده غير جائزين بكبيرة او لجر او لدفع او لجنون او لطفولية وصح اصل دعواه فيالجملة بان يكون لو لم يبطل البيان لحكم له وجاز المشهور وهو ثلاثة من اهل الجملة في موت غائب وثبوت نسب ونكاح واياس واميال وامامة وروية هلال مالم تقع تهمة او انكار فيما لا حد فيه حتى قبل تبليغ المشهور وان قال الجمليون قتلنا فلانا قتلوا او اعطوا الدية ولا يورث ولا تتزوج امرأته ولا يحكم عليه بالموت وقيل يجوز قولهم في ذلك كله وان قال الجمليون صلينا على فلان بن فلان بن فلان الفلاني او هذه جنازته او دفناه او هذا قبره لم يجز وجاز في ذلك الامناء الا قولهم دفناه وان نسب الجمليون قتله الى احد فلا يقتل قال القطب رحمه الله وفي الاثر يثبت النسب اذا عرف الولد انه ولد على فراش رجل من زوجته او امته او شهد عليه رجلان انه فلان بن من اهلفلان الفلاني او رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء او ثلاثة رجال الجملة اذا قالوا ان هذا الرجل هو فلان بن فلان الفلاني اذا 7يستر ابو او اذا شهد امينان على رجل انه فلان بن فلان ثبت نسبه عندنا فلا يشتغل بمن يحول نسبه عن ذلك امينا او غيره وكذلك اذا ثبت نسبه باهل الجملة وكذا ان رجع الامناء او اهل الجملة عن شهادتهم بالنسب عن قولهم فلا يشتغل بهم وان قال اهل الجملة هذه امرأة فلان او اخو فلان او امه او عمه لم يجز قولهم لانه شهادة وقيل يجوز وان وقعت التهمة او الانكار في المشهور قبل التبليغ او عنده لم يقبلوا ٧٧ وكذا بعده اذا اخر الحاكم النظر في خبرهم فاخر قبوله او رده لأمر ثم حدثت التهمة أو الانكار قبل ان يقبله واما اذا ابلغوه وقبله الحاكم ثم حدثت التهمة او وقعت المحاكمة بعد قبوله في امر .برجع الى الخبر فانكر الخصم خبرهم وقد قبله الحاكم قبل الخصومة فان يمضي خبرهم لتقدم قبوله واقل المشهور ثلاثة او رجلان وامرأتان او رجل وأربع نسوة على جواز النساء في المشهور وهم احرار عقلاء وجوز الامين مع رجلين من اهل الجملة ؤقيل لا تجوز النساء في المشهور ولو مع الرجال وقيل يزن ولو وحدهن اذا كن ثلاثا وقيل يجوز في المشهور حتى لارجلان جمليان وحد الشهرة انتشار الامر وظهوره ينكر من تواتر الاخبار التي لا تدفع ولا يرتاب فيى صحة ذلك لكرة الناقلين ولو لم يكن في الخبرين ثقات وقيل لا تصح حتى يكونوا فيهم لان الخبر شاهد فاذا لم يكن ثقة لم يقبل منه خبره واختلف في عدد من تثبت بهم فقيل ما فوق اثنين وقيل ما فوق اربعة وقيل عشرة وقيل اثنا عشر وقيل عشرون وقيل اربعون وقيل سبعون وقيل ثلغائة وثلاثة عشر قال القطب وفي الاتر عن ابي الحسن ان قال واحد هذه البخلة لفلان وقال ثان وثالث كذلك ولو في غير مجلس واحد ولم يسمع من احد انها لغيره فلك ان تشهد بها انها له وقيل لا تصح الشهرة في الاموال وكتب الامام راشد بن سعيد ان الاطماع قد اتسعت في اموال الناس يطرحون ايديهم في اموال الناس ويدعونها والوجه ان ينادى في البلد ان كل من طرح يده في مال في يد غيره ويحوزه ويدعيه ملكا فانه يعاقب ولا تطلب عليه ينة بل يرجع في ذلك الى قول اهل البلد فاعرف ذلك واعمل به ولا تقصر حتى تنحسم مادة الطمع ويزول الظلم واذا شهر عند احد النسب باسم الرجل واسم ابيه ولا يدرك اباه فله ان يشهذ انه ابن فلان وكذا ان شهر ولم يره ولا اباه كما نعرف ابا بكر بن ابي قحافة وعمر بن الخطاب ولم نرهم قال القطب ٧٨ رحمه الله وجاء الاثر المجمع عليه ان الشهرة لا تحبوز في حد ولا قول ولا قصاص لان فيها لله حقا وان خالطها حق العباد فاصلها عقوبة من الله يذوق فيها الجاني وبال امره الا ما قالوا ان من قتل مسلما على دينه جاز قتله بالشهرة من امام او شار او وال او ولي او غيرهم غيلة او علانية ولا حجة فيه للولي ولا يسقط عفوه عن قتله ومن نزل عند قوم شهرا او اكتر وعرف انه فلان بن فلان فلجيرانه ان يشهدوا انه فلان بن فلان واذا قتل متوارنان ولم يعلم السابق او علم عدم التسابق توارثا كالغرق ورخص ان يعمل بقول قاتلهما قبل والا صح ان العلم الحاصل بالمشهور ضروري لا يحتاج الى نظر لحصوله لمن ليس عنده تمييز تام وقيل نظري لتوقفه على مقدمات حاصلة عند السامع وهي المحققة لكون الخبر متواترا وهي كونه خبر جميع وكونهم يمتنع تواطئهم على الكذب وكونه عن محسوس والله أعلم . _ ٧٩. باب الفرق بين الشهادة والرواية عرف ابن عرفة من علماء تونس الشهادة بانها قول بحيث يوجب على الحاكم سماع الحكم اي ائإت الحكم بمقتضاه ان عدل قائله قال عبد العزيز رحمه الله فقوله يوجب على الحاكم اللى قوله بمقتضاه مخرج للرواية لانها لا تختص بمعين تودى عليه فضلا عن ان توجب على الحاكم الحكم بمقتضاها ومراده بسماع الحكم قبول الحكم اي يقبل الحاكم ان يحكم به وقال على الحاكم ولم يقل على القاضي لان الحاكم كا مر اعم من القاضي لوجود الحاكم في شأن تحكم الخصمين من اتفقا عليه وشأن الاميز وقوله ان عدل قائله اي ان تنبت عدالته عند القاضي بكونه يعلمها او بالبينة وقال بعض المحققين قال القطب وهو القرا في اقمت ثمان سنين اطلب الفرق بين الشهادة والرواية واسأل الفضلاء عنه واطلب تحقيق ما هية كل منهما فيقولون الشهادة يشترط فيها التعدد والذكورية والحرية ولا يشترط ذلك ولا بعضه في الرواية فاقول لهم اعلموا انما اريد تصورها واشتراط ذلك فرع تصورها وفرع تميزها عن الرواية حتى وجدت الفرق مرسوما عن بعضهم قال القطب وهو المازري من علماء تونس حققه في بعض الشروح فقال ان الخبر عنه ان كان عاما لا يختص ممعين فهو الرواية كقوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات والشفعة فيما لم يقسم فان ذلك عام في الاشخاص والاعصار والامصار بخلاف قول العدل عند الحاكم لذا عند هذا دين هو كذا فانه الزام لمعين لا يتعداه فهذا الالزام المعين هو الشهادة والاول هو الرواية ووجه اشتراط التعدد في الشهادة وبقية الشروط الذكورية والحرية ان الزام المعين تتوقع فيه محبة باطن للمشهود له فاحتاط الشرع لذلك باشتراط اخر معه او تتوقع فيه عداوة باطنة يتخوف ان يكون الشاهد زور على المشهود لعداوة ٨٠ منه باطنة لم يطلع عليها الحاكم فاحتاط الشارع لذلك باشتراط آخر معه وناسب شرط الذكورية ايضا لان الزام المعين حكما عليه وقهرا تانفه النفوس الا بية فالشهادة من النساء وحدهن فيما لا يختصصن بمباشرته اشد على النفوس نكاية فحقق ذلك باشتراط الذكورية ولا نهن ناقصات عقل ودين وبمعنى ما ذكر قول الشيخ احمد سعيد الشماخي في الفرق بينهما ان الشهادة تختص بمعين والرواية غير مختصة بل عامة وان اشتركتا في كونها خبرين ومن الرواية الاخبار عن نجاسة الشيىء وطهارته والاذان وروية هلال رمضان او ذي الحجة لانها اخبار عن السبب الموجب للحكم اي عن وجوده وكذا ولاية المجهول مما لا يشترط فيه العدد وان اشبهت هذه الروايات الشهادة لكونها في الامور الجزئية واما روية هلال شوال فمن الشهادة لان مقتضاها براءة الذمة من الصوم ومن جعل ما مر من الاخبار بالنجاسة والطهارة والاذان وروية هلال رمضان والولاية من قبيل الشهادة اشترط فيه العدد والعدالة والذكورة واتفقوا انه ليس على الحاكم ان يخرج لسماع الشهود في محلهم ولو قرب او كانوا في قريته وعلى من لزمته البينة ان يحضرها اليه في محله وللوصي ان يحمل بينة اليتم من ماله وقبل من عجز عن حمل بينته وهي في غير بلده خير خصمه في خروجه لسماعها في محلها وفي ان يكتب الحاكم الى والي البلد ان يسمعها ويعدها ويبعث بما صح عنده اليه ويتعين ان ابى ان يخرج اليها وقيل لا تحمل بينة من بلد لبلد في دين ولا وكالة ولا وصية ولا نسب ولا ارث وتسمع في بلد صاحبها ولو قدر على حملها وكذا في المضار والاحداث ونحو ذلك يقول الشاهد اشهد على اقرار فلان بكذا على ما وصف من اقراره فى هذا الكتاب من بيع او غير ذلك ولا اعلم ببطلانه الى الان واذا كانت بمعاينته قال شهدت بكذا وراد ايضا قوله ولا اعلم الح وان قال الشاهد شهدت ان ما . ٨١. بيد فلان حرام او زوجته حرام لم يحكم بدلك ولم يفرق بينهما ولم يخرج من يده حتى يقولا حرام بربا او طلاق او محو ذلك وان قال للمشهود عليه اشهد عليك بكل ما في هذا الكتاب فانعم له جاز عليه بما فيه وان اشهد على نفسه فغاب او مات فاتى الشاهدان الى من يكتب شهادتهما فقيل لا يجوز بل يحفظان وقيل يجوز ان يكتبها بما لا يغير المعنى كا يودي معرب عن لاحن لحنا لا يغير المعنى وكا يتحملها بالفاظ كثيرة فيوديها بقليلة او العكس بلا تغيير للمعنى و كا يتحمل بلغة ويؤدي باخرى واذا دفع القارىء كتابا مختوما وقال كتبته بيدي وامرهم ان يشهدوا عليه بما فيه جاز ولا يشهد على الامي حتى يقرأ عليه وان قال المشهود عليه للحاكم سل الشاهدين من ابن علما ان هذا الحق علي او للمشهود له فله ان يسألهما او يترك قيل وكل من لم يعرفه الحاكم سواء ذكر او انثى سائرة الوجه او لا يعرفها ولو كشفته واقر الخصم انه هو الذي شهد له عليه فله ان يحكم عليه باقراره واذا اخبره العدلان انها فلانة فلا يشهد انها هي ولكن يشهد ويقول اخبرني بها العدلان فان شهد بها لم يثبت وقيل يثبت وقيل اذا عرفها في قلبه وزال عنه الريب ولو ابصرها قليلا جاز له ان يشهد وقيل اذا شهر اسمها في البلد فأراه اياها عدلتان وشهدتا انها هى جاز له ان يشهد وقيل له اخرى جاز وقيل ان قال له قة ولو امرأة انهااذا اخبرته واحدة وشهدت فلانة جاز كا اجاز بعضهم التعديل بواحد وقيل ان اشهدنك من لا تشك في معرفتها من خلف باب او غيره وعرفتها جاز لا ان لم تعرفها الا بصوت لتشابه الاصوات وقيل يجوز بالصوت وقيل لا يشهد الا على وجه مكشوف وكذا الخلاف في الحكم لها او عليها واجاز:ابو مالك تحمل الشهادة ليلا بلا نار ولا قمر اذا تيقن الشاهد معرفة المشهود عليه وتزوج رجل ليلا فطلب الفسخ نهارا واحتج انه تزو ج عند الظلام فامر ابو مالك ان يؤدوا الشهادة ان تيقنوا بمعرفة الزوج والله اعلم . ‏٨٢ح باب في التزكية والتجريح التزكية في اللغة التنمية والرفع والتطهر وتزكية الانسان زيادة في شانه ورفع له وتطهر له من الدنس وقد تطلق التركية ايضا على نفي ما يبطل الشهادة مطلقا ومنه قول بعض تزكي من لا توالي وتوالي من لا تزكي ومعني توالي من لا تزكي انك توالي العبد والشريك والاب والجار والدافع وذا الحنة الموفين والتجريح ما خوذ من الجرح لانه فساد في الجسد وكذلك الكبيرة فساد في الدين ويسمى التجريح ايضا طر حالان المجرح تطرح شهادته وتطرح ولا تقبل قال القطب رحمه الله والتزكية جائزة غند اصحابنا وذكروا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال من ظهر لنا منه خير ظننا فيه خيرا وقلنا فيه خيرا وتوليناه ومن ظهر لنا منه شر ظننا فيه شرا وقلنا فيه شرا و برانا منه فقوله فقلنا فيه خيرا تزكية وقوله قلنا .فيه شرا تجريح قال القطب فاخذ اصحابنا التركية والتجريح من هذه الرواية وليس لهما ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن لما كرت شهادة الزور واخذ الرشا على الشهادة رجع القضاة يسألون عن عدالة الشهود قال وذكروا عن شريح قاضي عمر انه قال له رجل يا ابا امية اني رايتك احدثت شيئا لم تكن تصنعه قبل اليوم في تزكية السر فقال له شري لما رأيت الناس احدثوا احدثت لهم وقيل السؤال عن الشهود بدعة الا انه لما ظهر الزور واخذ الاموال بالرشا على الشهادات امر بالسؤال عن العدالة والعفة ويكون عن حال الرجل في اليوم الذي هم فيه لاعما عليه قبل وجاز التعديل والتزكية في كل شهادة في غير الحدود فلا تحوز التركية في الشهادة على الحدود ان فلانا فعل كذا مما يوجب الحد وانه قد ضرب الحد فلا يعاد فان عرف الحاكم شهود الحد بالجواز حكم بهم والا الغاهم وترك ٨٢٣ كلامهم او رفعهم لغيره ولا يطلب تزكيتهم ويقبل التجريح في كل الشهادات شهادة غير الحدود وشهادة الحدود وان جهل الحاكم حال الشاهد طلب تزكيته من امناء بعد اقامة الشهادة ولو لم يطلب الخصم تزكيته وان عرفه غير جائز ابطل شهادته وقيل لا يطلب الحاكم التركية الا ان طلبها الخصم والصحيح الاول ومن يعرف الحاكم لا يقبل عليه التركية وجزى امينان او امين وامينتان وقيل يجزى امين واحد ويجزي امينة واحدة قال القطب والمشهور انه لا يجزى الا امينان او امين وامينتان قال وقال ابن رشد السؤال عن الشهود في السر هو تعديل السر ويكفي فيه واحد ويكفي عن تعديل العلانية ولا يكفي تعديل العلانية عن تعديل السر قال القطب رحمه الله ومذهبنا انه يكفي مالم يطلع الحاكم على خلافه قباللحكم ولا يكفي تعديل العبد ولا تجرحه وينبغيللقاضي اذا لم يعرف الشهود ان يسأل عن تزكيتهم في السر والعلانية وتيل ان ملاك الامر تركية السر وقيل اذا ظهرت الدعوة فى بلد كان اهله عدو لا الا من في عنقه حد ومن اقام على محرم وننحاكم ان يحكم باولياءه ولا يسأل عنهم ولو عاب عنه امرهم حى يصح خلافها كذا عن ابن محبوب ولا ينبت على الخصم تزكية شاهد خصمه حتى يصدقه فيما شهد به عليه وجوز تعديله عليه لخرو جه خر ج الاقرار ويقبل التعديل من الواحد وكذا الولاية واما البراءة والتجريح فلا تقبل الا من عدلين وتصح التزكية قبل اقامة الشهادة كا تصح بعد اقامتها وقيل لا يجوز السؤال عن العدالة الا بعد اقامة الشهادة قال القطب واقتصر عليه في التاج ويزركي الاثنان شاهدا واحدا ويزكي الاربعة اثنين ويزكي الثانية اربعة ويزكي ستة عشر ثمانية لا فوق اى لا يحتاج ان يزكي اثنان وثلاثون الستة عشر بل ادا زكي الستة عشر مانية حكم الحاكم بالشاهدين الاولين ولو لم يعرف حال الستة عشر الا ان عرفهم بسوء او مالع قال القطب رحمة الله ووجه ذلك ٨٤ حصول اربع شهادات كشهادة الزنى وكشهادة المتلاعنين وجوز تتابع التركية الى اثنين وثلاثين ومنهم من يقول ليس للتزكية حد تنتهي اليه وانما يزكي الةيقة المغولى على القول المشهور او الثقة العارف بحقيقة الشهادة الجائزة وغيرها الذي لم يتبين منه الفسق او ظهرت توبه ولو لم يصل حد الولاية على القول الاخر قال القطب رحمه الله وفي الديوان ولا يقبل الحاكم في التزكية الا قول الامناء ومنهم من يقول تقبل تزكية من تبوز له الشهادة وانما يزكي المزكون الامناء عندهم ومنهم من يقول يزكون جميع من يجوز في الشهادة قال وعلى القول الاخير يزكي اخالف شاهدا قال وينبغى للوالى ان يقدم على كل بلد ثقة ويساءل عن ثقات البلاد اهل الفضل فيوليهم امورها ويجعل التعديل الى المعدلين المنصوبين فيكون والي التعديل هو الرافع اليه التعديل بنفسه ولا يقبل التعديل عند بعض الا من المنصوبين للتعديل وتنزع التركية بعد الحكم ينزعها الثقة او العارف اذا لم يزكها الشهود لثقتهم بل لاصابتهم الحق فيما شهدوا به قال القطب واما الشقة فالذمي عندى انه لا يلزمه نزع التركية عنه ولا سؤال الحاك بعد تزكيته عنها بل يصطحب الاصل حتى يثبت مانع من جواز شهادته ولا ضمان عليهما فيما لا يدرك بالعلم ولا يحكم بشهادة من نزعت تزكيته قبل الحكم بها فان حكم بعد النزع ضمن الحاكم ان علم بالنزع وان نزع بعد الحكم فلا ضمان على الحاكم ومن زكى من ليس اهلا للتركية بان يعرفه غير اهل لها او نجهل حاله ضمن ان شهد بباطل وان لم يعلم انه شهد بباطل ولا بحق بحث حتى يعلم وان لم يمكنه العلم حالل المشهود عليه واحتاط فضمن له وان لم ينزع التركية المزكون من مزكاهم وهو غير ثقة الا بحق في شهادته حنى حكم الحال به حكومة اخرى ضمنوا فيما بينهم وبين الله ان شهد بباطل قال القطب رحمه لله وفي التاج واذا رجع المعدل بعد الحكم بتعديله يعنى ان عدله مع انه ليس - ٨٥__ عنده عدلا نقضت القضية ولا غرم وقيل لا ولكن ان انعمد تعديل من لا عدالة له لزمته التوبة وغرم المتلف قال وفي الديوان ان رجع المكون قبل الحكم فلا يحكم بتزكيتهم وان رجعوا بعد الحكم ضمنوا وان رجع الشهود بعد ذلك رجعوا عليهم بما غرموا وان رجع الشهود اولا ضمنوا وان رجع المزكون بعد لم يضمنوا وان رجعوا معا ضمن الشهود دون المزكين وان زكي الامناء الشهود مرة واحدة فحكم بهم شم اتوا بعد ذلك مرة اخرى فشهدوا عنده فى خصومة اخرى فانه ان كان معهم فى المنزل ولم يرمنهم شرا فانه يحكم بهم وان غابوا عنه سنة او اكثر فلا يحكم بهم وقيل ستة اشهر وقيل اربعة اشهر وقيل يحكم بهم ابدا مالم يرما يبطل شهادتهم ولا يزركي شاهد صاحبه الشاهد الآخر وقيل يزكيه ولا يزكي الاب شهود ولده على مال وقيل يزكيهم على الخلاف المتقدم في شهادة الاب لولده وكذا الخلاف في تزكية الام شهود ولدها وتزكية القريب شهود قريبه ولا يحتاج الى التركية فى ضرورة السفر قال القطب وجمهور اهل العلم من اصحابنا وغيرهم كالمالكية انها لا تقبل الا من عدل ولا يكتفى بكونه يشهد الصلوات فى المسجد ولا يعرف بامر قبيح ولا يقبل حاكم تزكية من عرفه بسوء حال وجازت تزكية الشهود ولو في الكتان وجازت من مودع لمودع فيه ومنع بعضهم جواز تزكية له لانه نائبه فاذا ازكاه فهو كمن زكى نفسه ولا يزكي الرقيق شاهدا وان كان امينا ولا من له نصيب في الخصومة ولا وكيل او خليفة او رب امانة فيما بيده من الامانة ويقول المزكي هذا او فلان بن فلان عندي امين مزركي او مزكى عدل او عدل مزكى وان اقتصر على امين او على مزكى او على عدل ومحو ذلك لم يجز وقيل بواز الاقتصار على رضي او على عدل قال القطب رحمه الله وفي الديوان وانما يقول المزكون اذا ارادوا ان يزكوا الشهود ان هؤلاء الشهود ثقات عندنا ٨٦ جائزون في الشهادة او يقولون هم مسلمون او مؤمنون او صالحون او صادقون او متقون او يقولون هم امناء مزكون عندنا اولا نعرف فيهم الا الخير وان قال هذا الرجل ثقة في دينه او عدل فيه قبلت شهادته لا ولايته وان قال اثق به او ائتمن او امين عندي فلا يتولى ولا تقبل شهادته وجاز التجري في الظهور فقط على الختار لانه مظنة الفتنة ولا بيسير اطفاء نارها فى الكتان بخلاف الظهور فانها لا تتولد الفتنة فيه بالتجريح للخوف من الامام والمسلمين وان تولدت اطغاها الامام والمسلمون فاذا شهد الشهود في الكتان فان عرف الحاكم صلاحهم حكم بهم والا كلف من يزكيهم فان لم يجد اصلح بينهم او رفعهم لغيره وقيل يجوز التجريح في الكتان كالظهور ولا ضير بما يقوم من الفتنة في شأنه على الحاكم او الخصم او الشهود لانه حق يلزم الجرح قبوله ويكون التجريح اذا شهد اثنان على احد بحق فياتي بشاهدين عدلين يجرحانهما بانهما عملا كبيرة ولا يلزم ذكرها مبينة او لا يحسنان الوضوء او الصلوة او غيرهما من الفروض او لا يعرفان التحيات او ممن يمسح على الخفين او نحو ذلك مما هو مكروه جدا او من اخلاق السوء التي لا يجيز الحاكم بها الشهادة كالدف بلا غناء واجتاع عليه والكذب اذا لم يكن عن الله او رسوله ولم يتلف به مالا ولا نفسا ولم يكن بهتانا قال القطب رحمه الله وحكوا في الديوان انما يجرح الشهود بفعل الكبائر وذكروا انه يجرح بغير الكبائر ايضا مانخلاق السوء وان عرف المجرحون ان الذي شهد عليه الشهود حق فانه يجوز لهم ان يبرحوهم ان ارادوا او اذا شهد عدلان على رجل فاتني بأربعة شهود انهما شهدا عليه زورا فلا يلتفت اليهم ولزمه الحق بهما وقيل تقبل الشهادة على الشهود بباطل او زور وان قال المدعي ان الذين شهدوا علي لهم نصيب في هذه الدعوى فان الحاكم يكلفه البينة على ذلك فان اتي بها بطلت شهادتهم وان لم تكن له بينة حكم عليه ببينة المدعي وان _ ٨٧ طلب ان يحلف المدعي على دعواه فلا يدرك عليه ذلك ولا يكلف الحاكم تجرح الشهود ولكن ان ادعى المدعي عليه تجر الشاهدين فليقل الحاتم هات من يجرحهما وياتي المدعي ايضا ان شاء بشاهدين اخرين يبرحان الشاهدين المجرحين شهوده ويبلغ التجريح من جانب المدعي والمدعي عليه الى ستة عشر في الشاهد الواحد وستة عشر في الشاهد الاخر وقيل لاحد لذلك واذا جرح الشاهد قوم وعدله آخرون واستوى الفريقان في العدالة قدم من اثبت الجراحة لانه علم من باطن الشاهد مالم يعلمه من عدله بظاهرا مره وان كانت احدى البينتين اعدل فقيل تقدم وبه قال ما لك وقيل تقدم بينة التجريح وبه قال ابن نافع وان زاد شهود العدالة فالقولان وجاز اجاع اثنين على شاهد واحد ثم على اخر والله اعلم . ٨٨ باب الدعاوي والقعود ان ادعى اثنان فدانا او غيره من الاصول والعروض احدهما بشراء او قياض او نحوهما والاخر بهبة او صدقة او ارث او حيازة لم يقعد فيه احدهما عن صاحبه فهو موقوف حتى يبين احدهما لان كلا مدع وعلى المدعي البينة وقيل مدعي الحيازة قاعد فيه تمم مدعي الارث فمدعي الهبة ونحوها من العقود التي لا معارضة فيها فمدعي الشراء ونحوه مما فيه عقد ومعاوضة قال القطب رحمه الله َ وانما تاخر لما فيه من زيادة الدعوى لان فيه دعوى خروج الملك اليه وعقده والعوض وان ادعى الكل احدهما وادعى الآخر تسمية منه وهو بايديهما او ليس بيد هذا ولا بيد ذاك او ادعى شجرا لا ارضا او ارضا لا شجرا فلا قعود فيما تناز عاه وقعد المدعي مالم يتنازعا فيه وقيل مدعى الكل قاعد فيما تنازعاه فيه ومالم يتنازعا فيه لان الكل ات على البعض بالشيو ع وقيل ماتنازعا فيه يقسماته بعد الحلف من كل واحد انه له وكذا في مدعي الجواليق وما فيها وفى مدعيها فقط او مدعي ما فيها فقط قولان فالقول الاول انه لا يقعد فيما تنازعا فيه وانه يقعد مدعي الكل فيما لم يتنازعا فيه والقول الثاني ان مدعي الكل يقعد في الجواليق وما فيها وكذا سائر الاوعية وما فيها قال القطب ومختار ابي الربيع سليمان بن هرون القول الاول قال وذكروا في الديوان انه اذا كان الشيىء في يد رجلين فاختصما عليه فادعى احدهما انه له من قبل الشراء وادعاه الاخر من قبل الرهن ولم ينسبه الى احد فليكلفهما الحاكم البينة على دعواهما فان اتيا جميعا بالبينة كان الشيىعء بينهما نصفين وكذلك ان ادعاه احدهما برهن وادعاه الاخر بهبة او بصداق او باجارة او بميراث او بتاليد او بحيازة او بحكومة الحاكم فاتق كل واحد منهما بالبينة على دعواه كان الشيىعء بينهما ومنهم من يقول صاحب ٨٩ الحيازة في ذلك كله اولى ان كان مما تجوز فيه الحيازة وقيل مدعي الحكومة وقيل مدعي الشراء اولى من الهبة والرهن وقيل التاليد اولى من الشراء والرهن والهبة والميراث وان بين احد الخصمين حكم له بالبينة وان لم يات بالبينة هذا ولا هذا تحالفا وصار الشيىء بينهما نصفين وان نكل احدهما عن المين فهو لصاحبه وقيل يحبس حتى يقر أو يحلف وان بين كل منهما انه تاليده فهو بينهما نصفان واذا تتازع رجلان على شيىء كان في ايديهما فادعى احدهما الكل والاخر النصف فان كانت لهما بينة على دعواهما صار الشىء بينهما ارباعا اي فيكون لمدعي الكل ثلاثة ارباع ولمدعي النصف ربع وقيل اثلاثا وقيل هو لصاحب الكل وان لم تكن لهما بينة تحالفا فيقسمانه على ما ذكرنا واذا اتى بالبينة وحده اخذه كله وان اتى بها مدعى النصف فبينهما نصفان والقاعد في الدابة مدعي النتاج لا مدعي الشراء او الهبة او الارث والقاعد في الاصل وفي غير الاصل من كان الشيىء بيده مع يمينه ويمنع القاعد باليد من اتلاف لما قعد فيه كاكله وشربه وهدمه واخراجه من ملكه ببيع او هبة مالم يبين مدعيه او يخلفه وان عرفه امناء بيد احد فنوزع فيه عند الحاكم بلغه الامناء معرفتهم له بيده بان يقولا عرفناه بيد هذا فيقعد الحا ك من كان بيده فيه قال القطب رحمه الله وجوز ان يشهدوا قطعا انه للذي بيده قال وفي التاج المتعارف ان من كان الشىء بيده فهو له وكل ما بيد احد فهو ملك له واليد شاهدة لربه الا بني ادم فقد يكون منهم مالك ومملوك ولا تكون الشهادة عليهم الا ببيان والقاعد في الدابة ماسكها برجلها او قرنها او ناصيتها لا ماسكها بسرنها واختير ان القاعد فيها ماسكها برسنها لانه المعتاد فى امساكها وهذا فيما اعتيد له رسن واما ما لم يعتد له فالقاعد فيه الماسك بنفسه ولو بغير محل الامساك لا الماسك بالرسن قال القطب وفي الديوان انه ان امسك احدهما من ٩٠ الرسن او اللجام وامسك الآخر من الناصية فلا يكون احدهما اقعد للاخر قال عبد العزيز رحمه الله وانظر ما الحكم بين ماسك رجل وماسك قرن او ناصيته قال القطب رحمه الله الجواب انه ان اعتيد امساكها بهما على حد سواء فبيہهما نصفين ويحلفان ويقعد شخص فيما لبسه كثوب ونعل وخاتم ولو في اي اصبع او حمله او جره او ساقه بالدفع بيده وفي غيرها خلاف او امسكه بيده لا برجله وقيل يقعد فيما امسكه بيده او غيرها او قاده او رعاه او وسده ار غطى بيته وفيعار ية او فاوبكرابيدهكانبو عااوبو عاءهاو كانره او مهده وعاء او غير وعاء كان بيده بغخصب او سرقة او امانة او نحو ذلك مما حرم عليه استعماله هل هو اولى بما فيه لانه بيده او ربه اولى بما فيه لانه في وعاءه قولان مختار الديوان القول الثاني وتعين كون ربه اولى بما فيه ان كان الوعاء مثلا بايديهما لانهما اشتركا باليد وزاد صاحب الوعاء بكون الوعاء الذي فيه الشىء البيتصاحبغير هما فهو اولى مناو دابة اوجائز بيتبو جهبيدهله ومن ان كانت بيده وفيما ربطت به من حبل او حديد او ربط اليها كقفة ربطت اليها وفاس وكذا ما ربطت اليه كخشبة مقلوعة وكحدينة مضروبة في الارض وفيما في غنمه او ابله كشاة في شياهه وجمل في ابله قال القطب رحمه الله واما ما يخالفه كشاة في ابله وبقرة في افراسه فلا يقعد فيه لمجرد كونه في يده بل او مجانينهاو اطفالهو قعد فيما بيد عبيدهنحو ذللكاوسوقاوسقيبرعي او من اصل او غيره والشركاء قاعدون على عدد روسهم فيما بايديهم ولا تعتبر شركتهم فاذا اقعدوا في شيىء من مسائل الباب كانوا مثل الواحد ولا ينظر ٩١ بعضهم فمن كان بيده اولى به ويقعد فيما في العوض ربه وهو البائع مثلاما لم يدخل فيه المشتري وكذا الموقوف من الاموال ببيع الخيار او الهبة او ببيع يوقف الى بلوغ الطفل ونحو ذلك مما يوقف من البيو ع والاجارة والصادق فصاحب الشىء اولى بما فيه مالم ينتقل الى غيره ويقعد الشخص في ارض عمرها ببناء او غرس او سكنى او ربط حيوان او بلوس لصنعة بمدة ثبوتها وهي ثلاث سنين وجواز ماء او غيره او نحو ذلك فعشر سنين فيما كان بيده ولو بلا عمل وثلاث فيما يعمل قال القطب رحمه الله وفي الديوان انما تكون الحيازة اذا دخل ارض غيره فجعل يعمرها يحرث ويحصد ويعطي ويمنع وصاحبها حاضر معه في المنزل مكث فيها ما تتم فيه مدة الحيازة فتصير لهولم ير منه منعا ولا حجرا حتى بالحيازة ومنهم من يقول ان كان صاحبها فيما دون الحوزة من حيث يصل اليه الخبر ويعلم بدخوله في ارضه ولم يعلم منه ما ذكرنا جازت عليه الحيازة وان كان الداخل يصلح الارض بنزع الحطب منها او قطع الصغار ولم يجرثها ولم يغرسها او كانت ارض الماء او السبخة او الغدران فصار يدفنها ويصلحها للحرث او للغرس فذلك عمارتها وكذلك اذا كان ينبى فيها خصه او جعلها دمنة لحيوانه تقيل فيها او تبيت فيها او جعلها اندرا زرعة او منشرا لثغاره حتى اتم الصانعفيها مدة الحيازة وكذلك ان اتخذ فيها طريقا لنفسه او لمواشيه وكذلك كالحداد والخراز والجزار والنجار اذا نصبوا اداة صنعهم حتى تمت مدة الحيازة ومن قعد في الارض سنتين او اقل او اكغر لكن دون ثلاث سنين فتمت بقعود وارثه بعد موته صحت الحيازة ويقسمها الورثة على قدر ميراثهم ومن دخل على رجل في اصله المعروف له فعمر معه بتسمية معلومة ثلاث سنين قعد في تلك التسمية وقيل لا وان عمر الداخل بعضا ثلاث سنين ولم يعارض الاول فهي له وذكروا عن رسنول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من احيا ارضا ميتة ٩٢ فهي له وقال العلماء في احيائها بغير هذا الوجه وهو ان يعمر الرجل ارضا لا تنبت فيها شيئا مثل السبخة او غدران الماء ان لم تعرف فيها لاحد دعوى فهي له وقال اخرون اذا لم يكن فيها اثر العمران فدخلها رجل فقطع اشجارها فعمرها ولم تعرف لاحد قبله فهي له ومنهم من يقول من عمر ارض البراري والقفار ولم تعرف لاحد فهي له ومنهم من يقول ان الارض كلها قد سبق اليها الاولون الا ارض جغراف فلا يجوز لمن يعمر في الارض شيئا الا باذن اربابها واختلفوا في احياء الارض فقال بعضهم احيائها عمر انها بالحرث والغرس والبناء ونحو ذلك ومنهم من يقول اذا جعل فيها السواقي والحيطان والخنادق والزرايات فهو احيائها ولو لم يحرث ولم يغرس ومنهم من يقول اذا حدها بالحدود فقد احياها وقيل احيائها اذا كانوا ينزلون فيها ويسكنون في الصيف او في الشتاء ومنهم من يقول ان عرف انه يسقي مواشيه في الانهار او في العيون او في الابار فهي له ومنهم من يقول انه ان عرف انه يرعى مواشيه في المروج شوبهها فهي له ومنهم من يقول اذا سبق الى الارض واشهد عليها فهي له ولا يقعد فيما في الارض مما ينتقل مما ظهر عليها او دفن فيها ان كانت غير معمورة واما مالا ينتقل كالبناء والحرث فيقعد فيه وقيل يقعد فيما دفن بارضه ولا يقعد فيما على شجره من غير غلته ان كان بفحص بلا حرز وقعد فيما بدوره وبيوته وان لم يسكنها وان سكنها احد كا يجوز له فيقعد الساكن او كما لا يجوز فيقعد هو او صاحبها قولان قال القطب رحمه ا له وفي التاج ومن كان مع امرأته في دار وكان يعمرها ويجوز هافلا يحكم له بها حتى يشهد انها له لان الزوج يعمر في مال زوجته وحوزه ليس له حجة عليها قال وفي الديوان اذا سكن رجلان في بيت وقد عرف لهما جميعا او لم يعرف لهما او عرف لاحدهما دون صاحبه وهما جميعا ذكور او اناث كانا بالغين صحيحي . ٩٢٣ يقعد احدها لصاح, .كذا ان مات احدهما فلا يقعد الح لورثة ا -وقيل ف الازواج اذا تنازعا ان يقعد الزوج فيما ينسب الى الرجال وقعد المرأة فيما ينسب الى النساء وقيل يقعد الزو ج في الكل وان مات احدهما وبقبقيي الآخر قعد الحي لورثة الميت وقيل ان مات الزوج فلا تقعد المرأة لورنته وان ماتت قعد الزو ج وقيل لا يقعد الحي للميت الا فيما يقعد في حياتهما وقيل تقعد المراة في البيت الذي سكنت فيه وقيل يقعد الحر من الازواج للعبد والبالغ للطفل واذا كانت الزوجة في حكم وليها ولم يجلبها زوجها فلا يقعد احدهما للاخر ومن عرف في يده شيىء منهما كان اولى به وقيل فيما عرف لكل من الزو جين قيل ان يتناكحا فلا يقعد فيه فصاحبه بعد ما تناكحا واذا كان لرجل :ثلاث نسوة او اربع فمات فكل واحدة تقعد فيما يلتجىعء اليها وان كان احداهن تلتجىع اليها المواشى والاخرى قد عرفت في الاصل فتقعد كل واحدة منهن فيما عرفت فيه قال القطب رحمه الله وفي اثر قومنا انه اذا اختلف الزوجان ولا بينة لهما فله ما يليق بالرجل كالسكين والرمح والفرس والكتاب مع يمينه ولها ما يليق بالمرأة مع يمينها كالحلى وما يلبسبه الرجل وما يليق بها كالعبد فقيل يحلفان ويقسمانه وقيل يحلف الزوج ويأخذه وبه العمل والمين في تلك المسائل على الزوجين واما الورثة فيمينهم على العلم واذا نكل من يحلف حلف خصمه واخذ ذلك والله أعلم . ٩٤ ‏ ١لقعودبا ب ان عرفت ارض لرجل او غيره ولاخر مثلا فيها او في قريب منها شجرة فنبتت اخرى من تحتها او من قريب بحيث يتوهم انها منها ولم تعرف من اصلها او من الارض فرب الارض التي نبتت هي فيها اولى بها ولو وافقت تلك الشجرة او النخلة ولم تخالفهما في شيىء اوكانت في حريمها قال القطب ووجه ذلك انها نبتت في الارض فهي لصاحب الارض لا تخرج عنه الى صاحب الشجرة الا بظهور انها من شجرته بان يبحث عن ذلك بلا مضرة لها والا ان شهد الامناء انها منها لا مكان ان تثبت بدون تلك الشجرة واذا ثبت انها منها فلصاحب الارض ان يأخذه بنزعها قال القطب ويفيد كلامه انه ان امتد غصن او جذع الى ارض غيره فنبت له فيه عروق فانه لصاحب الشجرة او النخلة لا لصاحب الأرض ولو كان يستغني عن اصله وطالت المدة وكان يثمر قال القطب وفي نوازل نفوسه ان خرجت عروق لارض غيره اخذ بنزعها وان تركها حتى امرت ثبتت عليه وقيل لصاحب الارض ما انبتت ارضه وكذا ان حمل السيل شجرة فنبتت في ارض غيره ولبثت ثلاث سنين ثبتت له على صاحب الارض وان كانت شجرتان لرجلين ولم تعرف فنبتت اخرى بينهما ولم ف من ايهما فهما فيها سواء لان الارض بينهما ولو وافقت احداهما من كل جهة حبا ونوعا وصفة او كانت من جنسها وقيل هى لمن وافقت شجرته او نخلته وكذا ان ماتت احداهما وبقيت الاخرى ونبتت اخرى بينهما ولا بيان عو انها من احداهما وكذا الصنوان ان بنت ودي بينهما وان خرج من صنو احدهما اخذ ربه بنزعه وكل نابت من عروق شجرة او غصونها بارض الغير فهو لرب النابت ويو خذ بنزعه من ارض غيره وان دخلت غصون الشجرة في ارض غيره _ ٩٥ ومكثت فيها مقدار ما تنبت فيه المضرة تنبت وان تعوج غصون او نخلة حتى التصقت بالارض وهي ارض صاحبها فنبت منها عرق فان استغنى عن جذر الشجرة او النخلة فله حريم آخر غير الاول والا فالحريم الاول فقط قال القطب قال الشيخ احمد بن محمد لا حريم للعروق ولو ظهرت على الارض ولكن يمنع مما يفسدها ان مكثت مقدارما تنبت وان نبتت شجرة اخرى من العروق ثبتت ان استغلت او استغنت وقيل ان ادركت غلتها ومن له شجرة في ارض غيره فلصاحب الارض ان يمنع العروق ان تجاوز الموضع الذي بلغته فيما جاوز الحريم وان جاوزت ذلك فليقطعها ولصاحب الشجرة منعه من عمارة ارضه فيما رد الحريم وان كانت شجرة في حد ما بينهما تواخذوا على نزعها مالم تنبت واذا ثبتت كانت بينهما كما اشتركا الارض وقيل على رسوهما وان ثبتت فلها الحريم من كل ناحية عليهما ويتانعان من عمارة حريمها وما وجد مع ميت ولو طفلا او مجنونا من لباس ولو خاتما او نعلا او غطاء او فراش او وساد او ما وجد ملفوفا عليه يده او بين اصابعه او وجد في فيه او انفه او وجد مربوطا الى جسمه او ثوبه او ضفر عليه شعره قعد فيه وارثه وفيما حت فراشه او وساده غير مدفون قولان مختار الديوان ان يقعد فيه وارثه واما المدفون تحت فراشه فلا يقعد فيه وارثه لقوة امكان انه دفنه فيه غيره تم جاء ففرش عليه وهذا القعودان سكن ببيت ليس له ومات فيه وان بكراء او عارية وان لم يسكن فيه سكنلكن مرض ونقل اليه او دخله فمرض فيه فلا يقعد الا فيما لبسه او غطاه ولا يقعد في فراش او وسادة او ما وجد تحت فراشه غير مدفون قال القطب رحمه الله وقال ابو زكريا ان مات الصانع فكل ما في بيته او حانوته يقعد فيه ورثته الا ما قامت عليه البينة انه لغيرهم وكذلك ان مات في بيت كان فيه بكراء او عارية فورثته هم القاعدون فيه الا ما قامت عليه البينة انه لغيرهم ون سكن مع . ٩٦ احدهما ل يقعد الجي منهما فيما فيه ولم يقعد ورنةالمريض رب البيت ومات لميت ايضا فيه بل هو مشتبه بينهما موقوف الى البيان او الصلح وقيل ان لم يكن المريض ساكنا فذلك لرب البيت لان المريض كالمتاع هو بنفسه يحتاج الى من يقوم به وقعد وارث المريض في دابة مات عليها وفيما عليها فويما قيدت اليه بان ربطت اليه كرحل وغرائر او ربط اليها فكانت تجره ان لم يكن معه احد وان كان معه احد يقوم به او رفيق له فان ذلك يوقف للبيان او الصلح وقيل هو للصحيح لان المريض كالمتاع وكذا طفل ومجنون وجد عليها فانه يقعد فيها او وجد على فراش فانه يقعد في الفراش وفيما على الفراش او ردها الى فراشه ولا يقعد فيما تحت الفراش ان دفن وان لم يدفن فقولان وان وجد طفل لا يملك نفسه لصغره مع ميت على دابة او في فراش او وجد معهما مال يقعد احدهما للاخر في ذلك لانهما قد تساويا في عدم جلب النفع وقعد صغير في خص او بيت وجد فيه و حده وفيما فيه لا ميت ان وجد فيه وحده ولا سيما ان وجد مع غيره وقعد مراهق او بالغ ان وجد مع ميت او طفل لا يعقل لصغره او يعقل لكنه لم يراهق على دابته فيها وفيما عليها والمجنون كالطفل وان ولدت امرأتان في بيت او غيره فماتتا او احداهما او خييتا معا ولا يفرز ولدهما فاختلف ابواهما او تنازعا في الحى منهما ان مات الآخر فلا يقعد احدهما للاخر فالوالدان خليطان وقيل يحكم بالشبه او القافة سواء كانت المرأتان مسلمتان او مشركتان او احداهما مسلمة والاخرى مشركة حرتان او امتان او احداهما حرة والاخرى امة وكذا ناقتان او شاتان ولدتا بمحل ليلا ولو وجد اتباع من نتاج او امهات فلا قعود لاربابهما بالتبع فالاولاد مال مختلط يصطلحون فيه وقيل يحكم بالشبه واما ان انفردت احداهما باحد الاولاد في الاتباع فربها اقعد في الولد لعله الاتباع وكذا ان مات احد الولدين وعاش الآخر واختلف اصحابهما في الحي ٩٧ كله يدعيه فلا يقعد احدهما في الحي ولا في الميت بل شركة خلطة وقعد رب مرضعة في رضيعها ولو وقفت حولها اخرى تلحسه او تتحنن عليه لان الرضاعة اقوى من ذلك ولا يحكم فى بني ادم بقبول الولد لاحدى المراتين ولا يقعد احد راكبي دابة لاخر مطلقا ولو ركب احدهما قدامها وعلى السرج او نحوه او مسك احدهما الرسن او نحوه وقيل ان كان عليها سرج او نحوه كحوية وبردعة قعد فيها الراكب عليه وان قعد فيه اثنان لم يقعد احدهما للاخر وقيل يقعد المتقدم لقوله صلى الله عليه وسلم صاحب الدابة احق بصدرها مطلقا كان عليها سرج او لم يكن قعد عليه او لم يقعد عليه ان امسك لجاما او نحوه كرسن قال القطب زيد هذا القيد لتقوية الحكم وليس في الحديث لان الحديث ليس ضافي المسئلة بل في حكم ادب ترادف اثنين على الدابة ويقعد الراكب للسائق والقائد وقيل يقعد السائق او القائد للراكب قال القطب رحمه الله والصحيح الاول لان الركوب اعظم وقيل لا يقعد احدهما للاخر وقعد القائد للسائق لانه امكن وقعد ماسك رسنها مما يلى راسها ان قادها وقيل عكسه لان الرسن مجعول للامساك من طرف ولا قعود بين ماسك فرس من لجام او ناصيته او رسن وبين غيره وان وجدت ذبيحة بين قوم لا في ايديهم او مال دارت به جماعة في الارض لا في ايديهم ولا في يد بعضهم فلا قعود لهم فيه لغيرهم وان كان بايديهم قعدوا فيه وقعد في الدابة من عرف بسقيها وعلفها او برعيها ان كانت بيده تاوي الى داره ولا يقعد في الدابة باتباع منها له ان امسك لها طعاما يعطيه لها ولا قعود لرافع شيىء من فحص ان لم يعرف له قبل ولم يكن من اموال الفحص التي يستوى اليهاالناس وله حكم اللقطة فهو اولى باحكامها من تعريف واتفاق وان تباذب داخل على اخر في بيته توبا او غيره مع الاخر في البيت فلا قعود بينهما لانه لم يوجد في الارض او السقف او الوتد بل بين ايديهما وقيل ٩٨ رب البيت اولى به قال القطب وهو ظاهر اختيار الديوان كا يقعد الانسان اجماعا في لباسه الذي لبسه لجابده من طرفه ويقعد بدابة عرفت له في كلجام من رسن وزمام وفي كسرج من بردعة وحوية وفي كقيد من حديد من كل ما تربط به الدابة ولا يقعد بمثل اللجام والسرج والقيد في الدابة اي اذا عرفت له هذه الاشياء ونوزع في الدابة لم يقعد في الدابة بل عليهما البيان ويقعد بوعاء عرف له فيما فيه اذا نوزع فيما فيه ويقعد في الوعاء بما فيه اذا عرف له ما فيه ونوزع في الوعاء ويقعد بالوعاء في غلافه ووكاءه وغطاءه ويقعد بالغلاف والوكاء والغطاء ان عرفت له في الوعاء ويقعد بدابة فيما ترضعه ان عرفت له لا في تابعها ولا يقعد بفصيل في ناقة ولا بخروف في نعجة ونحوها ولو كان الفصيل يرضع الناقة والخروف يرضع النعجة ويقعد بخشبة الحياكة في الة النسج واداة المنسج كعكسه ولا قعود بينى منسج واداة ان لم تربط اليه ويقعد بدرع القتال في متصل بها كبيضة ان اتصلت بالدر ع وكالدرقة والعلاقة ويقعد بسنان في العود الذي تتركز فيه ولا يقعد في الدرع متصل بها ولا في السنان بعود الرح وكذا الزج والسهم ويقعد بسيف او سكين في مقبضه ولا يقعد في بالغمد في السيف او السكين كعكسهبالمقبض ويقعدالسيف اوالسكين وبالدرقة في غلافها كعكسه وبالرح في الغلاف لا عكسه وبخف فيما يلف في داخله من شيىء لين لا عكسه ويقعد في شراك لا عكسه وقيل يقعد بالشراك في النعل قال القطب رحمه الله وغالب المسائل انه يقعد بالا قوى في الاضعف وبغمد في منصل به من علاقة ويقعد بالموسى في جلد يلف به ولا يقعد في غمد متصل به ولا في الموسى بما تلف به ولا يقعد بالموسى ايضا في ميلق وكذا المطحنة ويدها اذا كان ينفصل عن الرحى وجلدها اذا كان يفرش من تحتها والة الدق التى يدق فيها من حجرا وحديدا وعود ويدها وواحد من النعال ٩٩ والمصراعان والرحى لا يقعد بعضها في بعض ان عرف وخص في ادائه من حبال واو تاد متصلة بها لا عكسه وكذا الخباء والخيمة ولا قعود بين حصير الخص السفلاني وحصيره الفوقاني اذا عرف له في وجوائزه وركائزه حيث لا بيان ويقعد ببيت في باب لا عكسه فك او ركب ولا قعود بين قفل ومفتاح ويقعد بحائط في متصل به من خشب ووتد وحلقة لا عكس ويقعد بارض فيما عليها من نبات وشجر وبناموما ركز فيها كالخشبة وما فيها من كعين وبير وما جل وغار ولا يقعد بهذه المعاني في الارض ويقعد بتابوت الميزان وهو العود او الحديد الدائر على لسان الميزان فيما معه من كفات وعمود وصنج وهو لسان الميزان ومثاقيل ودنانير ودراهم وغيرها كعكسه ان اتصل ويقعد بكفاس وقادوم ومسحات فى الخشبة التي تدخل في ذلك لا عكسه ويمنشفة حجام في محاجم ومشرطة كعكسه وقعد واضع حب ببيت غيره فيما وجد فيه من ذهب او فضة وغيره وكذا ان جعل الحب او غيره في وعاء استعاره وقيل رب البيت ورب الوعاء هو القاعد فيما وجد فيه من ذهب او فضة وغيره وكذا ان جعل الحب او غيره في وعاء استعاره وقيل رب البيت ورب الوعاء هو القاعد فيما وجد في الحب الذي في الوعاء او في غير الحب قال القطب رحمه الله وفي الديوان واذا اشترى تلك الحبوب من غيره فوضعها عند رجل آخر واستعار وعاء فجعل فيه ذلك فكلما وجد فيها فالبائع هو القاعد فيه وقيل صاحب الوعاء هو القاعد فيه وان ادعى حرو عبد ما بايديهما وقال العبد انه لمولاه فهو بين الحر والمولى ان بينا وكذا ان ادعاه حران وبينا فلا عدلهما بينة لا للاكتر شهادة وان تساويا عدالة وعددا فنصفان حيث امكن الجمع كالدار بين عليها اثنان وان استوت الشهود عدالة وزادت شهود احدهما بالعدد فلاكتر هما وقيل له تعتبر الكثرة فيقسمان سواء وقيل يقسم على عدد الشهود قال القطب رحمه .:١|٠_ لله واجمعوا ان بينة الرم وان قلت اولى من بينة مدعي الاصل وان كثرت الا ان كانت بينة على اصل لا حق لهم في الرم وكذا يكون لمن ترحجت شهادته بامر غير العدالة مع الاستواء في العدالة والعدد فانه اذا تكافاءت البينتان فيما لا يمكن فيه الجمع ابطل اصحابنا اضعفهما كبينة الحرية تقدم على بينة العبودية وبينة الرضى بالنكاح على بينة الانكار وبينة مدعي العاجل على بينة مدعي الآجل وكذا كل من كان القول قوله تقدم بينته الا ان جر لنفسه المدعي شيئا اكثر من المدعي عليه وتقدم بينة مدعي الشراء بالف مثلا على مدعي البيع بالفين مثلا بكذا على بينة الشفيع باقل وبينة الموت اولى من بينة الحياةوبينة 7 والطلاق من الزو جية والقطع منالشراء والشراء من الارث والارث من العطية وبيع القطع من بيع الخيار وبيع الخيار من الرهن والرهن من الصدقة والعربية من الولاء والحرية من الرق والمشاع والرم من الملك وذو اليد من المدعي من البراءة ومدعي الشراءوالمسلم من المشرك والعقل من عدمه والحدث مدعي الغصب والرضى من الانكار والنسب من الاقرار به والقرض من الامانة وان شهدت بينة في اال ان اباه اعطاه وقبض واخرى ان اباه لم يزليأكل م ي : (, رجلان على غائب فقسم ماله وتزو جت امراتههان شهدقدمت بينة ! :تقبض ٠ `_ شهد اخرران خياته غ يقبلا ولم ¡ جحيي بعد موته الا ان صح .وان تداعى ص اثنان ني _- كلالانلهانهلا خرححشنبيناشى ء د ِ لمنحمنهما منكر ظ الجين 7 الثنيي ؤدفع عناجنح ۔نكقسماد ه م-۔ القعنبنحلف‏٩واعتلي من ته ‏١فاسالجينخلى قوصسعرالله علايه ح سالمصلىانهمناقذكالرحمه حلف قال القعلب وان مسورة الاشتراك في الجين ان‎ ٠٠١ه‎.٠.٠`` قامرا ن سيب +بينهم فيها اهم -.٠٠ 1٠`1٠>٠٩١٠ ٠١؟‎-١ه‎1١ح‎ح,٦ح‎.رتنا؟ همن‎بي حاود رد ح ١حا۔؟.ابينك‎١ه‎احا۔٭۔|يبلليليسسيتبنا ثر حر `` ‏١<..-<آ-. ف١ ١ 52‏١يک٠چت ‏١ رننما رذلال‏, ٠يههقا له ‏ ١ ٥م هحىنغ حصدحرالهح.حر عن ابي هريرة ان رجلين اختصما في متاع ولا بينة لواحد منهما فقال صلى الله. عليه وسلم استهما على المين ما كان احبا ذلك او كرها في ذلك قال العاصمى يدعىشهيديد ولاولاوالشىء يدعيه شخصان معا وذاك حكم في التساوي ملتزميقسم ما بينهما بعد القسم منفرديدذيقولوالقوليداونكولاوبينات وحالة الا عدل منها بينهوهو لمن اقام فيه البينة قال القطب وسواء في ذلك العروض والاصول قال وقيل ذلك فيما يخشى فساده :كالحيوان والرقيق والطعام واما ما لا يخشى فساده كالدور فانه يترك حتى ياتي احدهما باعدل مما ياتي به صاحبه الا ان طال الزمان ولم ياتيا بشيىعء فانه يقسم لان تركه ضرر وان جعلاه بيد امين حتى يبين كل لاجل حاكم وقال كل للامين ان لم ابين يوم كذا مشيرا الى اجل الحاكم فادفعه لصاحبي دفعه لصاحبه ان لم يبين للاجل ولا ينفعه بيان بعد دفعه لخصمه وان بين كل للاجل او قبله قسماه لان لكل منهما بيانا وان لم يبينا قسماه لان لكل منهما نصفه الاخر لقوله ان لم ابين فادفعه لصاحبي قال القطب رحمه الله والاجل هو المدة التي يضربها الحاكم مهلة لاحد المتداعيين او لهما عسى ان يأتي بالحجة فيه وضرب الاجل بحسب ما يظهر للحاكم في الطول والقصر ومن عليه دين وليس له ما يقضى به الا قيمة اصله فانه يؤجل شهرا او شهرين لبيعه وذلك مظنة بلو غ الخبر لمن يريد الشراء غالبا ويؤجل لحل العقود اذا ادعى نقضها بتناقض الشهود او بتجري او غير ذلك شهرا وان ادعى رجل عبدا فانكر العبودية او امرأة زو جة فانكرت فأجل له الحاكم اجلا لبيانه فلم يبين عند الاجل فحجر عليه الحاكم ان لا يستخدم العبد ولا يقرب المرأة بالجماع او المس او النظر لم ينفعه بيانه بعد - ١ ٠.٢__ الاجل والتحجير ولو بين بعدول انه عبده وانها زو جته والتحجير كالحكم ولا يقبل البيان بعد التأجيل والحكم وقيل يقبل حتى تتم ثلاثة آجال ويعجز عند كل منها وقيل اربعة فتحجيره هناك الحكم بطلاقها فتتزو ج به او بالعتق فلا ينفعه يانه لانه لما حجر عليه دار امرهما بين ان يكونا غير زوجته وغير عبده وان تكون طالقا او يكون حرا فحجره مثل قوله ليس عبدا لك او ليست زوجة لك ولكن لم يرد الحكم بالنفي ولا سيما انه هنا بالعجز عن البيان ومدعي الشمىء لنفسه او قعد فيه ممن يدعيه بكرهن او عارية ونحوهما ورجح عكسه لان مدعيه بكرهن كالشاهد لغيره فهو دون خصمه في جر المنفعة لنفسه وان بين كل من حكم به لمن ل يكن بيده على المختار قال القطبقاعد في شيىء باليد وخصمه رحمه الله والواضح ترجيح بينة من كان بيده ان ات بها اولا او اتيا معا وقيل تقبل بينته على النتاج واذا ادعت المرأة المس بعد الخلوة وارخاء الستر وانكر فلها الصداق قال القطب قال قومنا لان الحامل على الوطى امر جبلي لان العادة ان الرجل اذا خلا بامرأته اول مرة مع الحرص عليها والتشوق اليها قل ما يفارقها قبل الوصول اليها وتحلف وتأخذ الصداق كاملا ولو قام مانع شرعي كحيض ورمضان نهارا واحرام بحج او عمرة واعتكاف وقيل لا تصدق مع المانع الشرعي الا ان كان زوجها ممن لا يبالي بذلك وكذا المغصوبة تدعي الوطى لها الصداق كاملا بلا حد عليها ولا عليه ان لم يقر وعليها المين وقيل لا يمين عليها قال القطب وزعموا على مذهبهم ان ارخاء الستر كالشاهد فتحلف معه الزوجة وكذا زعموا ان الرهن كالشاهد في قدر الدين فياخذ ما قال ويحلف قبل الاخذ قال وزعم بعض ان الامر كذلك لكن ان كان قيمته قدر ما قال من الدين وقال بعض ان ساوى الرهن حلف الراهن ليس الدين اكثر قال والمذهب كا مران القول في الدين قول من عليه الحق ويحلف وان لزمت الين المدعى عليه فنكل ١٠٢٣ عنها وتم نكوله حلف المدعي واخذ وان قال المدعى عليه بعدما حكم الحاكم ينكوله اني احلف لم يقبل منه وان ادعى اثنان امة ادعى كل انها امة له او سريه له او امرأة ادعي كل انها زوجته او بنته عند الحاكم فاقعدت في نفسها احدهما فقى قعوده فيها بقولها قولان وان قالت تلك المرأة زوجى او مولاي فلان سواهما قعد فيها من نسبت نفسها اليه وعلى الحاكم ان يقعده فيها ويرفع النزاع ورجع النزاع بينهما ان انتقى منها وجاز في الحكم استخدام طفل لمستعمله مدعي عبوديته وقد انكر الطفل العبودية ولا يترك ان يتلفه بوجه كقتل وكاستعماله في موجب الهلاك ولا يخرجه من ملكه او بلده لما لم يكن للطفل والمجنون كلام ولا قيام قام الشارع لهما بالمحافظة لهما في يد مدعيهما ولم ينزعا من يده لانهما وجدا في يده فكان اولى بان يترك في يده حتى يمكنهما القيام بالبيان فيبينا واجبر على انفاقهما اكلا وشربا ولباسا الى البلو غ او الافاقة فينصب الحكم بينهما وجعلا بيد امين واجبر على انفاقهما كذلك ان خيف اتلافهما واذا ادعى احد اصلا بيد احد او بعضه اجل له الحا ك اجلا ياتي فيه ببينته ولا تنقف في ذلك عند غيرنا قال القطب وعندنا يثقف عن الاتلاف والاخراج وينتفع حتى يحضر خصمه البينة ومن ادعى اصلا بيد احد وله شاهد واحد ثقف حتى ياتي باخر لاجل ويترك في يده لا يخرجه من ملكه ولا يهدمه ولا يغيره الا باصلاح الفساد وتوقف غلته كذلك وان خيف فسادها بيعت وتقف ثمنها وقيل لا تنقيف بشاهد واحد وان كان المدعى فيه مما يسرع اليه الفساد كالفاكهة الرطبة واللحم بيع ووقف ثمنه ان لم يقبل التأخير وان قبله وقف حتى يخاف عليه الفساد فيباع ويوقف الثمن ولايعتبرادعاء طفل او مجنون كون احد سيدا له مع انكار الانسان قال القطب رحمه الله ووجه ذلك انه لا خصام للطفل والمجنون وان قبل لزمه انفاقه واذا بلغ فله الخصام ولا يوخذ ١٠٤ باقراره السابق في الطفولية ويبين مستعبد بالغا ان حجد ذلك البالغ ويحبس ان طلب مستعبده حبسه الى ان يبين لاجل مسمى بنظر الحاكم واجبر على اتفاقه وكنا مدعي امرأة او عبد او امة ان طلب المدعي يمينا من المرأة او الامة ان تحضر عند اجل يؤجله الحاكم له او من العبد كذلك او طلب ضمينا بان لم يقنع بابين فطلب الضمين الى البيان وجده وان لم ياته بضمين ولم بحلف او لم يقبل المدعي اليمين حبس المدعي للمرأة والعبد وانفق المدعى عليه لانه عطلهم والبت على نفسه كا يو جب عليه نفقتهم ولا رجوع فيما انفق ان تبين خلاف دعواه وان لم يجد بيانا في الاجل وجد يمينا على المرأة انها ليست امرأته وعلى الامة انها ليست امته وعلى العبد انه ليس عبده وكذا حكم عكس القضية فيحبس الى اجل البيان وان لم تطلب المرأة او الامة او العبد الحبس وهو ان تدعي انها امرأته او امته او بدعي انه عبد لهذا الحر فينكر فعليهم البينة وان لم تكن حلف انها ليست امرأته او امته او انه ليس عبده ولا نفقة لحم عليه في الاجل الذي يؤجل للبينة قال القطب رحمه الله وفي الاثر ان ادعى تزو ج امرأة لمنعها اجل بقدر ما تاني بينة فان كانت مع زو ج واحتج احد في تزوجها لم توقف عن زوجها ولا جول كذلك فان بين والا خلييوقف عنها الا ان صح العقد فيمنعان عنها معا و ي بين الرجل وزوجته فان صح العقد للطالب قبل تزو جها فطلب رضاها ويمينها انه ليس زوجا لها فله عليها ابمين فان حلفت برئت منه وان ردتها اليه وحلف كانت امرأته ومن ادعت على زوجها طلاقا وبينة اجلت كذلك وان ادعته ممن يرد نكاحه كمولى او حرمة بينهما كرضاع اجلت ومن ادعى على زوجته جنونا او جذاما او برصافا حشا او عفلا او نخشا فليبين انه كان بها قبل نكاحها الا ان كان مما لا يشك فيه و من احتج ليتم او غائب او نحوهما على رجل بمال في يده اجل وكذا مدع حكما من قاض او وال على ما بيد صاحبه الا ان تلف _١ح‎. وان احتج في تبريح شاهد او معدل او ادعى اصلا اجل ايضا قال القطب قال ابن محبوب من ادعى على رجل حقا وبينة عليه حبس له يوما فان اتى بها والا ترك ان لم يبد كفيلا وان ادعاها سئل عنها فان كانت عادلة اجل له والا انفذ الحكم وان ادعت المرأة انه زجوها وانكر وطلبت يمينا بطلاقها ثلاثا ان لا يغيب عن تبيينها اذا جاءت به في الاجل انه زوجها حلفه الحاكم بذلك لئلا يعطلها وتجد لنفسها منه يمينا ايضا بالثلاث ان ادعاها انها زوجته ان يحضر عند الاجل الذي اجله الحاكم ان لم يجد بيانا عند دعواه وان ادعت متولاة ان زو جها طلقها ثلاثا وعرف بكثرة المين بالطلاق حبس بتهمة ان لم يجد بيانا حتى يرفع نفسه عنها او يجىء بما يدفع عنه التهمة مثل ان تقول بعد ذلك ان من الفاظ طلاقه كذا فيتبين ان ذلك اللفظ غير طلاق وللحاكم ايضا تحليفه بطلاقها ثلاثا لا يفترق مع الحاكم او بما يلجئه لحنث ولو بمحال او متعسر قال القطب رحمه الله قال ابو زكريا وقد حكم ابو عبد الله ابن ابي عمرو ايضا انه حلف رجلا على مثل ذلك ان يوفي الى سجن جادو في هذا اليوم وهما بترو س وذلك عند غروب الشمس على نواصي الجبال وانما طلب في ذلك حقه واتبعه الامناء حتى غابت الشمس ومن ذلك ان يحلفه ان لا يأكل ولا يشرب او ان يطلع الى السماء ويصلها قال وكذلك حلف الحاكم بمتعسر او محال يلجئه لحنت اذا ادعت الامة او العبد المتوليان انه اعتقهما وقد عرف بكنرة الحلف بالعتق قال وفي الديوان ولا خلف الحاكم بحد من حدود الله ولا بالطلاق ولا بالعتق ولا بالحج وم خاف منه ان يكسر الايمان فليختم له بالطلاق واحدة ومنهم من يقول يختم له بالطلاق ثلاثا ومنهم من يجوز له في الايمان كلها ان يحلفه بكذا وكذا حجة او بعتق كذا وكذا رقبة او بماله للمساكين و منهم من يقول لا يحلفه بماله للمساكين الا بمقدار ما ادعى عليه المدعي ولا علف الحاكم احدا على ان لا يسرق اموال الناس ولا ان لا يوذيهم او ان لا يقطع عليهم الطرق او ان لا يشرب الخمر وما اشبه ذلك مما لم يكن ومنهم من يقول يحلف على ذلك قال القطب رحمه الله قيل لسحنون ان ابن عاصم كان يحلف بالطلاق فمن اين اخذ هذا قال من قول عمر بن عبد العزيز تحدث للناس اقضية بقدر ما احدثوا من الفجور قال القطب وذلك في دفع الظالم عن المظلوم ودفع الحيل والمكر لا في الوجه الذي لا يجوز شرعا فان الحلف بالطلاق ممنوع او مكروه لما ورد ان الطلاق والعتق من ايمان الفساق والعقوبة على المعصية تكرير لها وذلك لا يجوز قال ولعل مجيز ذلك اجازة لمسيس الحاجة ارتكا بالاخف المضرتين كذا قيل ويبين عبد ادعى عتقا من ربه وانكر ربه ولا يمنع من طلب البيان فان لم يجد البيان لاجل اجله الحاكم وجد يمينا من ربه يحلف اني لم اعتقه وانه عبد ومنع من اخراجه من ملكه لاجل الحاكم وان قالت المرأة مسستني بعد الطلاق فانكر فالقول قوله ومن اقر بجناية ملكه اواو عبد او امة وادعى انه امانة فى يده او اخرجه منطفل او مجنون اعتقه او بلغ او افاق قبل الفساد ضمن ما اقربه او قامت به البينة ولو عرف ان ذلك لغيره فان كان في يده بالتعدية فلا يرجع بشيىء على مولى ذلك وان كان بالامانة رجع عليه الا ان ضيع ولا يرجع على مولى ذلك اذا اخذ باقراره بجناية هؤلاء في الحكم ويأخذ من مال صاحبه خفية ان لم يكن في يده بتعد او تضيع وان قال صاحبه جنى او تلف بتضييعك و قال ل اضيعع فمول!ى ذلك مد ع وان قال كان بيدك بتعد فلا ترجع على بما غرمت وقال كان بيدي بالامانة فالقول الشيىء ولا تسترق امة وعبد باستخدام لهما الى موته ان ادعيا عند كانا في حياةوارثه حرية قال القطب رحمه الله و عندي ا ما يستر قان بذلاك ان ال روث بالغين عاقلين قادرين ان يقرا بالحرية لا جبر عايهما م ‏ ١خوف قال .‏١ ربها فادعوا الحرية شت رقهم لانقطاعها الى الآخرة بحال ظاهرها الرق وكلفوا البيان على الحرية ومن ولدت امة مشتراة عنده اولادا الرقوهوفادعت الحرية ولا بيان لها فحكم اطفالا حكمها والاسلام في محل غلب فيه والحرية والطفولية والحضور والحياة والحلال والطهارة اقعد من اضدادها قال القطب رحمه الله الاصل ايضا انه ليس لبني ادم مال الا انه لا يشهد بالفلاس لاحد بمجرد عدم مال له في الظاهر انه لم يخالطه او يختبره وو جهه ان الانسان يولد فقيرا وربما ولد غنيا وقيل ان الاصل الغنى قال القطب وفي المنهاج لا يحبس احد على ما لا عوض له عليه مثل مالزمه من ار ش ودية وصداق حتى يعلم انه غنى وامتنع عن الاداء لان الاصل في الناس الفقر والغنا حادث فيهم قال وفي الاثر من شهد عليه رجلان انه ناقص العقل و اخران انه وافره فبينة الصحة اولى وان شهد ان فلانا اشهدنا انه صحيح العقل كره ذلك لهما وللكاتب كتابته ولكن يقولان لا نعلم فيه نقصانا او اشهدنا في صحة عقله وقيل ان قالا اشهدنا فيها تمم شهد بعدهما اخران انه ناقصه ردا وان قالا اشهدنا ولا نعلم فيه نقصانا قبلا ولو قال الاخران ذلك بعدهما والشهادة والكتابة على المريض في الوصايا وغيرها لا تكونان الا في صحة عقله ولا تقبل شهره التقديم والتأخير في موت المتوارثين ولا يقبل الا العدول وان شهدا ان فلانا مات واخران انه حى في مقام فالحياة اولى مالم يحكم بموته فاذا حكم به ثم شهدا بحياته ردا الا ان عوين فالعيان اولى وقيل ان مات في طريق او اكله سبع وليس معه الا واحد لا يتهم الا باليقين في امره فانه يجوز في الاطمئنان وان شهدا بموته فاعتدت و تزو جت تمم شهد اعدل منهما واكتر وارضى انه لم يمت ولكنه اقبل اليها فلما سار عشر ليال مات فانها ترثه وقيل اذا صح موته ببينة عادلة وتزو جت فلا تقبل بينة بحياته ولو كغرت الا ان قدم او عوين فيفرق بينها وبين الاخير وغرما ما اتلفا وجازت شهادة الولد بموت ابيه الا في :الارث لجره النفع والله أعلم . ١٠٩١ المعامالاتفالدعاويباب ان استمسك مقرض دينارين احدهما عند حاكم وقال اعطني حقي من هذا قال الحاكم له ما تدعي قبله فيجيب بان لي عليه كذا وكذا قرضا فاعطنيه منه فيقول للمدعي عليه ما تقول فيما يدعي عليك فان اقر امره الحا ك ان يؤديه للمدعي وان لم يعط بعد الاقرار سجن ان لم يكن ذا عسرة ولا حد لسجنه الا الاداء الا ان تبين انه ذو عسرة فانه يخرج من السجن او حدثت له العسرة بعد السجن فانه يخرج وان امتنع من الجواب اجبر عليه ولو بالضرب او بالسجن او بهما ولا يحكم عليه عند جمهورنا ولا يطبع عليه اعز ماله عليه منعا له من الانتفاع به ليرتدع خلافا للمالكية قال القطب رحمه الله وقالت المالكية .انه يجبر على الجواب بالضرب والسجن فان لم يجب قضى الحاكم للمدعي بلا بيان ولا يمين وقيل يقضى له بعد المين قال وهو الختار عندهم وبه قال اصبغ وان فر من جلس الحكم بعد فراغه من حجته انفذ عليه الحكم ولا تسمع له بينة بعد وان فر قبل فراغه انفذ عليه ايضا لكن بعد التلوم والامهال له وان جحد المدعى عليه ما ادعاه المدعي بين المدعي بتأجيل لاجل يؤجله الحاكم بحسب نظره بموافاةمنه ضمانة وجهوللمدعى على المدعى عليه.يمين بموافاة اجله او ضمين اجله ان طلبه ورضى الحميل للحاكم لا للمدعي فاذا اعطى جميلا فرضيه الحاك فهو الجميل ولو لم يقبله المدعي وان لم يجد حميلا حبس المدعي عليه في الاجل الذي اجله الحاكم للبيان فان بين المدعي على نحو دعواه اجبر على الاداء وان لم يجد البيان وطلب يمينا كلف المدعى عليه بعد طلب المدعى منه الحلف واذ عانه لليمين باتيانه بمصحف كامل من فاتحة الكتاب الى اخر قل اعوذ برب الناس وانما ياتي به المدعي عليه لان اليمين حق للمدعي واجب على المدعى عليه وهو ١١٠ وجب عليه الحق فهو الذي يكلف بمؤنته ومقدماته ليبرىء ذمته وقيل يكلف المدعي الاتيان بالمصحف لان المين ضرر ارادا يقاعه علىالمدعي عليه والانتقام منه به فهو كمريد القصاص فانه هو الذي ياتي بما يقتص به منموسى و نحوه جم ويقرأ 7الله الرجمن فيأخذ الحاكم المصحف ويستعيذ بالله من الشيطان الر الرحم الحمد لله رب العالمين الى آخر فاتحة الكتاب ويقرأ اول الطور بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور الى فويل يومئذ للمكذبين ويقول ربنا احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ثم يقول للمدعي انحلفه لك فيقول نعم ويقول للمدعى عليه اتحلف له فينعم فيقول له اتحلف بالله الذي لا اله الا هو الضار النافع المان على المسلمين المنتقم من الكافرين وبان يزيل عنكما احسن به اليك وينزع البركة من بين يديك ومن خلفك وان يصيبك بما انذرك به في هذا المصحف ما لهذا ما يدعيه قبلك من كذا وكذا فيقول الحاكم للمدعى عليه ايضا حلفت فينعم فيرفع الحاكم المصحف لوجه المدعى عليه فيقبله تعظيما فان نكل عن المين حبسه الحاكم حتى ينعم بها ويذعن اليها قال القطب رحمه الله قال اصحاب الديوان ينبغي للحاكم ان يكون معه مصحف يحلف به من و جب عليه المين وانما يحلف من وجب عليه المين بالمصحف الا الامين والحامل فبالغاموس ولا يحلف بغير كتاب الله وسواء في هذا الموحدون والمشركون ومنهم من يقول يحلف اليهود برب :التوراة ويحلف النصارى برب الانجيل وامجوس برب النار قال القطب رحمه الله والمشهور ان لا يزاد ذلك قال ورويت الزيادة عن مالك قال وكان بعض يحلف اليهود بان يقول اضناي اضنائي بدمال شداء ال شدا اصلخاء اصلخاء و عتمسح التوراةاصباءو تاصباوت الاستحاضة ودم الخنزير وعليك من مالك الف درهم لبيت المقدس و تبرأ من دين موسى كما تبرأ الليل مانلنهار وينبغي للحاكم ان يكون على طهارة اذا اراد ١١١. ان يأخذ المصحف ليحلف من و جب عليه المين ولا يحلف الحاكم على حقه او حق ابنه الطفل او حق عبده او حق له فيه نصيب ولا على كل ما في يده وان حلف على ذلك جاز ولا يأمر الحاكم من و جبت له المين من الخصمين ان يحلف خصمه فان امر بذلك وحلفه فقد اخذ حقه وكذلك ان حلفه بغير امر الحاكم وكذلك لا يأمر من وجب عليه المين ان علف بنفسه وان حلف بنفسه ولم يخلفه صاحب الحق ولا الحاكم فليس في ذلك شيىء وان قال له الحاكم حلفت بما في هذا الملصحف ولم يفتحه فليس فى ذلك يمين وكذلك ان لم يحضر المصحف المين علىوحلف به فلا يمين في ذلك وقيل ان ذلك تحله ايمان واذا او جب المدعى عليه فابى ان يحلف فان الحاكم يجبره على البمين ومنهم من يقول يحبسه حتى نلف او يقرو منهم من يقول اذا نكل عن اليمين فان الحاكم يحكم عليه بما ادعى عليه المدعي في الاموال من غير التعدية واما التعدية في الاموال والا نفس وغير ذلك من النكاح والطلاق والعفو وما اشبه ذلك فلا يحكم عليه بنكوله عن المين في ذلك ولكن يحبس حتى يقر وحلف وقيل يحكم عليه بهذا كله فيكون نكوله عن اليمين بمنزلة الاقرار في هذا كله واذا جحدرجل ما عليه فحلف بالمصحف مم تاب فليغرم ويكفر يمينه وكذلك ان نسى فحلف م ذكر فتاب ولا ينبغي للرجل ان يحلف بالمصحف ولو كان محقا لانه قيل من حلف به ولو كان صادقا يبقى منه ما يبقى في الاناء من اللبن قال القطب رحمه الله والذي عندي انه لا يحلف بالمصحف ولا بالقرآن لاشال ذلك على غير اسم الله وقد نهي عن الحلف بغير الله بل يحلف باسم الله واسمائه وصفاته مثل والله والقاهر والمنتقم والجبار بحسب نظر الحاكم قال وكان اهل عمان يحلفون المنكر ويقول له الحاكم قل والله الذي لا اله الا هو العزيز المقتدر الرحمن الرحم منشىء السحاب ومنزل الكتاب قابل التوب شديد العقاب ماحي الآنار وباتر ١١١ الاعمار قاصم الجبابرة ومدمر الفراعنة والاكاسرة الذي ياخذ من حلف باسمه كاذبا اخذ عزيز مقتدر ما علي لهذا الرجل كذا وكذا وان كنت حانثا في ذلك ينتقم الله من الجحانثين بنكال الدنيا وعذاب الآخرة قال القطب رحمه الله وجدت منقولا من خط الفاضل ابن الشيخ خميس بن سعيد العماني صاحب المنهج وابنه المذكور اسمه ناصر بن خميس جاء الى جربة وقعد فيها اياما وكتب هذه المسئلة ويحلف عند الحاكم او حيث ما اتفق صاحب المين قائما او قاعدا او متكئا ولا يشرط مسجد ونحوه ولا زمان فيما قل ولا فيما كثر قال القطب هذا هو المذهب قال وهو ايضا مذهب ابي حنيفة قال قال ويحلف في موضع قضي عليه فيه لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي وامين على من انكر ولم يذكر المنبر ولا الجامع وقيل يحلف بالله قائما مستقبلا في ربع دينار فصاعدا في المسجد الجامع عند منبره وقيل على المنبر وقيل يحلف قائما بلا شرط استقبال وتخرج المرأة اليه ليلا فيما له شأن واما ما دون ربع دينار فيحلف عليه حيث كان وسواء الموحد والمشرك وقال الشافعي لا يحلف عند المنبر الا في نصاب الزكاة فاكتر وان كانت المرأة ممن يخرج نهارا خرجت لموضع الحلف وان كانت ممن لا تخرج بعث الحاكم لها من يحلفها فى دارها رجلا واحدا فصاعدا ومن الى من الخروج الى موضع الحلف وقال احلف في مكاني فهو نكول عن المين قال القطب رحمه الله ولا تخرج الشريفة والخدرة الى مجلس الحكم نهارا الا ان شاءت وتوخر الى الليل وجازت عنها الوكالة في الاحكام وان لزمها المين امر ثقة يحلفها في بيتها بمحضر الخصم ولا بد من اخراج الوجه اذا كانت تحلف اذ لا يحكم على ما لم يكشف قال وعن مالك من ابي ان يحلف عند المنبر فهو كالناكل عن المين قال قال بعض الاندلسيين يعني عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وان عظم الامر كمثل اللعان والدماء والمال العظيم زيد التغليظ بالزمان ١١٢١ مع المكان فيحلف فى وقت عصر يحضره الناس فى المسجد للصلواة وحلف اليهود في كنائسهم والنصارى في بيعهم والمجوس في بيت نارهم حيث يعظمون قال القطب ولا يحلف احد عن احد عندنا الا فيما باشر كالخليفة يحلف على وقبضالملستخلف عنه فيما ادعى انه باشرفيه وفيما باشرفيه كبيع شوراء اواعطاء قال وكان سحنون من المالكية لا يقبل الوكيل من المطلوب الا اذا كان مريضا او امرأة ويقبله من الطالب فقيل له اليس ما لك يقبله من الطالب مابحسبللناس اقضيةبن عبد العزيز تحدثفقال قد قال عمروالمطلوب احدثوا وفي الديوان وان لم يطلب المدعي يمين المدعى عليه فلا يحلفه له الحاك الا النار والاشم وقيل ان المين الغاموس تذر الديار بلاقع وقيل ان اشد العقوبات عقوبة المين الغاموس قال القطب رحمه الله هاذان حديثان والغمو س فيهما المين الكاذبة فى حق انسان يقطعه وقيل المين الكاذبة مطلقا قال وفي الديوان ويجوز عليه المين ولا يشتغل بقولللحاك ان يحلف بالبمين الغاموس جميع من وجب المدعي اذا قال لا تحلف خصمي الا بالمصحف وان اراد الحاكم ان يحلف رجلا بالغاموس فانه يمسك اصبعه الوسطى والسبابة من يده المنى بيد الحا ك المنى ويقول له حلفت بالله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الضار النافع الطالب الغالب المحيط المدرك الباعث الوارث منزل القران عالم السر والاعلان رب المسجد الحرام الآخذ بالنواصى والاقدام ما عليك فهذا الرجل كذا وكذا مما يدعي عليك فينعم له بذلك وان اكتفى الحاك فحلفه بالله ما لهذا الرجل عليك كذا وكذا مما يدعي عليك فانعم المنكر فذلك جائز واذا اراد الحاكم ان يحلف امرأة بالغاموس فلا يباشر يدها الا ان كانت ذا محرم منه واما المشرك اذا اراد ان يحلفه فانه ياخذ بطرف ردائه يحلفه وان حلف الخصم . ١١٤ خصمه بالله فقد اخذ حقه ولا يدرك عليه البمين بالمصحف بعد ذلك ولا بالغاموس ولا يحلف الحاكم المنكر الا على ما ادعى المدعى لا يزيد ولا ينقص والاعمى في الحكم والعين كالبصير وقيل لا يمين على الاعمى لانه لا يحلف لمن لا ببصره ويحلف له خصمه وقيل لا حتى يحضر من يحلفه له واختير وكذا الصبي لكن لا يحلف ولا يحلف له لان تحليف خصمه حكم عليه لا حكم له ولا يحكم على الصبي بل له واذا كان الحق عليه اخر للبلو غ وقيل يحكم عليه اذا م يحتمل غير ذلك وانما يسمع الحاكم دعوى الصبي ان كان يعقل ما يخاصم فيه له ويمضى له وعليه فعل ابيه فياستخلفيكنابيه وانويومر باحضار التحليف وغيره والمختار ان لا يمين للولد على والده وقيل له عليه كعكسه ولامه عليه كعكسه واذا لم يكن له بيان خيرهما الحاكم ان يحلفا او يردا اليه المين فان حلفا فقد حلفا برابهما وان ردا اليه البمين فحلف اوصله الى حقه وان كرها ان حلفا او يحلفاه حبسهما الحاكم على عصيانهما اياه ولا شغل بالمنكر ان قال يمين مضره يدعي علي قال القطب رحمه الله ومعنى يمين المضرة المين التي يقصدها الخصم يغيظ صاحبه او يهينه بها او يشغله او يتعبه قال ففي الديوان يمين المضرة هو ان يتهم الامناء المدعي انه انما اراد ان يحلف المدعي عليه على ما ليس له فاراد يمينه المضرة ولا ينزعه الحاكم من البمين ان از مته على اختار بقوله هو يدعي يمين المضرة ولا بقول غيره ذلك فيه لعموم قوله صلى الله عليه و سلم البينة على من ادعى والعين على من انكر ولا يترك ما يتحقق من لزومها بالانكار من الحديث بظن انه مبطل في طلب اليمين قال القطب والظاهر من الحديث وجوب المين على من انكر ولو لم تكن خلطة قال وهو قول ابي حنيفة والشافعي وقول في مذهب المالكية قال والمشهور في مذهب المالكية ان ينزع من المين ان لم تكن الخلطة او الظنة واذا ثبتت الخلطة او الظن وكانت الدعوى في _ ١ ١٥_ المعين لم ينزع وعن مالك لا تتوجه المين الا على من بينه وبين الدعي اختلاط لئلا يبتذل اهل السفه اهل الفضل بتحليفهم مرارا قال القطب رحمه الله وذكر الاصطخري من الشافعية ان قرائن الحال اذا شهدت بكذب المدعي لم يلتفت الى دعواه قال وقيل لا يمين حتى تنبيت الخلطة مطلقا قال والخلطة فيما زعم مالك ان يثبت انه عامله بالنقد مرارا او بالاجل ولو مرة وقيل حتى يثبت انه عامل بالنقد والاجل مرارا قال واشتراط الخلطة لليمين او الظنة مذهب اهل المدينة وذلك مصلحة خصوا بها حديث المين على من انكر لولا ذلك لا دعى اهل الشر على اهل الخير واهل المروة ليهينوهم فيخرجوا عن المين بالغرم باطلا قال عمر بن عبد العزيز تحدث للناس اقضية بقدر ما احدثوا من الفجور قال القطب رحمه انته جمهور الامة على انه لا تشترط الخلطة ويكلف الحاكم المدعى عليه ان ياتى بامينين يعرفان انه ليس من اهل الجلف بالمصحف او يقولان انه متولى ان ادعى عدم كونه من اهل الحلف بالمصحف او يقولان انه متولى ان ادعى عدم كونه من اهل الحلف بالمصحف وجهل ذلك الحاكم ويحلفه بالغامو س ان عرفه بالصلاح والتحليف بالغامو س هو لكل متولى في معاملة او تعدية ولا يشتغل الحاكم بالمدعى عليه ان عرفه بسوء حال ويحلفه بالمصحف ولا ينصت اليه ان ادعى عدم اهليته للحلف اليه لانبالمصحف بعد الاجابة الى الحلف هكذا على الراجح وقيل ينصت الاجابة الى الحلف اجمال فيقبل منه التخصيص وان اجاب الى الحلف هكذا ثم ادعى يمين مضرة ردت دعواه ان المين المطلوبة منه يمين مضرة فليحلف ولا بيانا وان بالخبر مدع دفع ما عليهينز ع من البمين لانه قد اجاب اليها وكلف للغير بامر طالبه او استيفاءه منه او تركه له بعد اقراره بشغل ذمته وان لم يجد البيان حلف طالبه اني لم امره بالدفع لفلان او انه لم يعلم بوصول ذلك لفلان _ ١١٦ الذي امرته بالايصال له او اتي لم استوف منه او اتي ل اتركه له وغره ذلنف اء او ااياي ااسستتو ففيتتإصحلفهالطالب تحقال تما اق,فر بهبه ه‏ ٠انالمحطلصلو ِب -رده فانام امر تهيه لفلان او انه دفع او حلفه لي اني تركته له لم يقبل قوله لان الطالب هو الذي خلف اني لم استوف او امر ولم اترك وللطالب اذا اراد ان خلف اني ما تركت ولا امرت ولا استوفيت فيأخذ وان كان المدعى حاملا بان ادعت ان ها علي فلان كذا وكذا واقر من ادعت عليه ولكن قال قد استوفت او امرتني ان اعطي فلانا مثلا واعطيت او تركت لي اخذت ماما حاضرا واعطت ضمينا ضمانه وجه ان طلبه المدعى عليه الى وضعها ياتيه بها اذا وضعت لتحلف فنتحلف بالمصحف وانما انتظرت للوضع لان الحلف بالمصحف مضرة للمان والبدن فخيف على حملها لانه لا دعوى عليه قال القطب ففي الديوان ان حلفوها بالمصحف فاسقطت فلا ضمان عليهم وقيل هم ضامنون وهكذا توخر الحدود حتى يبرأ المريض او يفيق المجنون او السكران وصح الحلف باسماء الله او بالغاموس مع الحمل ان طلبه منها المدعي عليه لتحلف في حينها بلا انتظار وضع وان ماتت قبل ان تحلف بالمصحف او بالغاموس وبعد الوضع او قبل ان تضع وقبل ان تحلف حلف وارثها انه ما علم انها استوفت او تركت او امرت ووارث المدعي كذلك يحلف ان مات المدعي قبل ان يحلف يحلف اني ما علمت انه استوفى ولا ترك ولا امر قال القطب وفي الاثر لا تخرج الشريفة والخدرة الى جلس الحكم نهارا الا ان شاءت وتؤخر الى الليل وجازت عنها الوكالة في الاحكام وان لزمها المين امر ثقة .بحلفها في بيتها بمحضر الخصم ولا بد من اخراج الوجه اذا كانت تحلف اذ لا يحكم على مالم يكشف وجاز خروجها للحكم كما خرجت فاطمة رضى الله عنها الى ابي بكر تطلب ارثها من فدك وهند بنت عتبة الى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو من ابي سفيان بلا اذن منه ١١٧ ولم ينكر عليها وكذلك حية بنت عبد ا له تشكو من ثابت بن قيس وان كان المدعي خليفة يتم او غائب فطلب دين اليتم فاقربه المدعى عليه وادعي استيفاء من الغائب او ابي اليتم او نحوه اجبر المدعى عليه بما اقر واحيى يمينه لقدوم الغائب او بلو غ الطفل يخلف اذا بلغ على علمه اني لا اعلم ان ابي استوفي او امر او ترك ولا ينصت للمدعى عليه ان نسب الاستيفاء الى الطفل او المجنون فيعطى في حينه ولا يمين له عليه اذا بلغ او افاق وان نسب الاستيفاء الى خليفة حلف الخليفة انه لم يستوف وان ادعى ان الخليفة تركه له فلا ينصت اليه ولا يمين وان ابى الخليفة من الحلف ضمن لليتم او المجنون والغائب لان النكول عن امين موجب لا ادعى على الناكل فهو السبب في التلف بترك الحلف فليضمن وذلك لانه خليفة ادعى عليه المباشرة قال القطب وفي الاثر عن رسول الله صلى لة عليه وسلم البينة على من ادعى والمين على من انكر وقال لمدع شاهداك او مينه ليس لك الا ذلك وقال بين كل حالفين يمين اي بين مريدي حلف قرعة يمين اي اذا توجه اليهما وتنازعاها اقرع بينهما في الحلف مثل ان يدعي اثنان شيئا ولا يد ولا بينة فمن وقعت قرعته حلف واخذه وقد مر الخلاف في المسئلة وقال صلى الله عليه وسلم من اراد ان يحلف فليحلف بالله او ليصمت والممين تدرك في القتل والمضرة في البدن والوطى والنكاح والطلاق والعتق والتعدي والمعاملة في المال ولا يمين في الحدود ولا في دعوى رجل على رجل انه وليه او ان له وليا يسمى فلانا او ان له عبدا يسمى فلانا لياتي به الى الحاكم ان ياخذ من حقه او ان للولي ما لا ان ياخذ منه نفقته وفي دعوى من عليه الدين الافلاس ولا يحلف الاب للابن وفي الام قولان ولا على الخليفة على الخصومة او الوكيل عليها ولا خليفة الغائب او اليتم او المجنون الا فيما باشر بنفسه من بيع او شراء ولا يمين على الحاكم انه لم يحكم الا بالحق ولا على الشاهد انه لم يشهد الا بالحق . ١١٨ ولا على منكر من يدعي انه خليفة فلان على حقه او خليفة الاب على اولاده ويحلف الولد لابيه وامه واحد الزوجين للاخر والسيد للعبد والعبد للسيد والحر للعبد والعبد للحر والعبد للعبد فيما يسمع بغير اذن سيده ويحلف الحاكم من استمسك به الطفل بالتعدي بلا اذن اب او خليفة ويدرك المسلمون المين على من انكر احداث المضرة في طريق الناس او المسجد او المصلى او المقبرة او الساقية مما للعامة وقسموا المين ثلاثة اقسام الاول يمين التهمة وهي اللازمة في الدعوى غير المحققة والثاني يمين القضاء استحسنها الفقهاء احتياطا على حفظ من لا يمكنه الدفع عن نفسه كالغائب والصغير والثالث يمين المنكر التي في مقابلة دعوى المدعي محققا لدعواه قال القطب رحمه الله وزاد المالكية المين مع الشاهد العدل وتحجب يمين التهمة اذا قويت التهمة ولا تجب مع ضعفها واذا وجبت فلا تنقلب على المدعي لان فرض المسئلة ان الدعوى لم تتحقق فلا يكلف بالحلف على مالم يتحققه وقيل تنقلب وقيل لا يمين اذا لم يحقق الدعوى قال القطب رحمه الله وعلى هذا فلا يمين على التهمة قال وهو ظاهر حديث البينة على المدعى وامين على المنكر ومن اثبتها فاستحسان واذا وجبت على القول بوجوبها اذا قويت لتهمة فكل عنها و جب عليه الحق على الخلاف في الناكل عن امين وأو جبوا يمين القضاء على طالب من مات او غاب احتياطا على اموالهما يحلف انه بقي دينه الى حين الحكم لم يقبض ولا احاله على احد ولا وهب منه شيئا ولا امرت من ياخذه فاذا حلف فلا يعيد المين بعد قدوم الغائب ولو مرحين الا بامارة يشك بها في اخر مثل ان يحضر من غيبة ثم يسافر قال القطب والمذهب كذلك لكن ان جاء الغائب او بلغ الصبي او افاق المجنون قبلت بينتهم واللة أعلم . ١١٩١ باب في رد المين ان حجد مدعي عليه دعوة مدع بوجه معاملة كبيع واصداق وقرض يرد فيها اليمين من المدعى عليه المنكر الى المدعى بقبولهما معا وقال المدعى عليه حلفه لي بان له على كذا وكذا من قبل كذا فله الرد ان كان مما يباشره مدعيه قال القطب رحمه افاد قاعدة هي ان الرد محله فيما باشر المدعي لا فيما لم يباشر مثل ان يدعي عمر وعلى زيد عشرة دنانير من قبل بيع كذا او من قبل القرض وان كان مما لا مباشرة له فيه مثل ان يدعي ان الموروثي عليكم كذا او ان لي عليك كذا بواسطة خليفتي او وكيلى فلا يصح فيه الرد بل يحلف المدعي عليه وان نكل اعطى قال القطب رحمه الله ظاهر المصنف ولا سيما ابو زكريا ان رد لمين اذا اراده المدعى عليه ادركه على المدعي ولو ابى المدعي فلو رده على المدعي ونكل المدعى لبطلت دعوى المدعي قال القطب ولا يصح ذلك عندي لان المين حق واجب على المدعى فلا يرجع ما على احدهما على الآخر الا برضاهما معا قال ثم رأيت قيد الرضى في الديوان قال وهذا قول الربيع بن حبيب رضي الله عنه فانه يجيز رد البمين برضى المدعي والمدعي عليه وكان يقول لا احولها عن موضعها الذي وضعها فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذ قال المين على من انكر قال ونحن نقول ليس هذا تعبدا بل امر ,له علة ظاهرة هى ارهاب المنكر ان كذب وخلاصه فان رضيا بوجه آخر جاز الاترى ايضا انه لو اعطى المدعى عليه وترك المين لقبل عنه ولم يضطر لليمين ويسمى رد اليمين قلبا وانقلابا ورجوعا ونحو ذلك فقد ظهر لك قولان في المذهب في رد المين هل تلزم المدعي قال القطب رحمه الله وحكى ابن بركة اتفاق اصحابنا على ردها اذا طلبه المدعى عليه اذا قال قال اكئر اصحابنا ان نكل عن المين لزمه الحق وبه ١٢١٦٠ قال ابو حنيفة وقال بعض وهو كالشاذ من اصحابنا يجبره الحاكم يحلف او يعترف وهو الذي يوجبه النظر لان طاعة الحاكم واجبة عليه بعصى بتركها ولما اعتل رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الناس يعودونه وكان شادا رأسه بعصابته فجلس وقال معاشر الناس من يدعي علي حقا او مظلمة من مال يلزمني او حق في يدي فقال رجل انا يارسول الله اخذت مني او قال اقرضت مني ثلاثة دراهم في سراويل اشتريته فقال عليه السلام اما اني اصدقك ولا احلفك وقال للفضل بن عباس ادفع اليه فهذا يدل ان المدعي عليه يستحلف المدعي اذا لم يصدقه قال القطب رحمه الله وان قلت ماء الوجوه التي جوز فيها رد المين قلت قالوا في الديوان ويرجع المين على المدعي في المعلوم كله من التعديات والمعاملات اي هما فيه المباشرة ولا يجوز رد المين في النكاح والطلاق والعتاق والعفو ولا يصح ان يرد خليفة اليتم والمجنون المين .على المدعي لما فى يده من مال اليتم والمجنون مما يدرك عليه فيه البمين وقيل لا تجوز رد المين في التعديات كلها فيما حضر او غاب وجوز رد البمين على المدعي فيما يدعيه من العيوب وما يلزمه به العيب ان رد فيه المشتري المين على البائع وان ادعى رجل على رجل انه افسد في ماله بالتعدية ولم تجد البينة على ما ادعى رجل على رجل انه افسد في ماله بالتعدية ولم يجد البينة على ما ادعي عليه فرد عليه المدعى عليه المين وقال له احلف لي اني افسدت في مالك فاغرم لك فلا جوز رد المين في هذا لانه اذا حلف له على ذلك لم تنقطع دعواه وانما يرجع المين في شيىء معلوم او محدود اذا حلف عليه المدعى صار له وانقطعت عنه الدعوى واما هذا وما اشبه فلا وقيل في هذا غير ذلك وللمدعي عليه رد اليمين علي المدعي مالم ينعم المدعى عليه للمدعي بالمين فاذا انعم لم يجز للحاكم ان يقبل منه الرد ولا من المدعي القبول فان فعلا ذلك فيما بينهما بعد الانعام مضى وقيل يجوز تلحاك ‏ ١٢١١۔ الدخول في رجوعه للمدعي بعد انعام المدعي به لنفسه وان رده المدعى عليه على المدعي فقبله المدعي فرجع المدعي عليه فقيل يجد الرجو ع فيحلف هو لا المدعى وقيل لا نجده وان رده على المدعي فرجع قبل ان يقبل المدعي فله الرجوع وقيل لا وان رضي المدعي برد هاثم تركها فلا يجد ذلك فيحلف هو لا المدعي عليه وقيل يصيب الرجوع مالم يخلف وان ابى مدع من يمين ردها عليه المدعى عليه فقبلها حتى يحضر مدعاه لم يجد الاحضار قبل ان يحلف لانه انما نجب له بعد المين والذي عند القطب رحمه الله انه يجب ان يحضره له اذا اراد ان نعلف لئلا يخلف ويعطله عنه بعد الحلف وان كان المدعي خليفة او حاملا فرد المدعى عليها المين عليهما فلا ياخذان مدعاهما حتى تقع يمين بعد قدوم او بلوغ او افاقة او وضع فيكون الشيىء بيد المدعى عليه ان كان في يده قبل وان خيف ففي يد امين حتى يقع الحلف وبعد الحلف ياخذون لان المال لا تجب فم الا بعد ان نحلفوا ولا يجدون ان لا خلفوا لان خليفتهم قد ردت عليه المين فقبلها الا على قول من قال ان ردت عليه تركها فترجع للمدعي عليه مالم يشر ع فيها ويمين الطفل يكون على العلم اذا بلغ وكذا كل من لم يباشر الفعل قال القطب رحمه الله وعندي انه اذا اردت المين على المدعى الذي هو خليفة وقبلها حلف ان باشر الفعل ولا ينتظر باليمين الطفل او المجنون او الغائب او الحامل واما ان كان الخليفة هو المدعى عليه فلا يجوز له ان يرد اليمين الى المدعي ومن طلب المدعي في كدينارين فأقر بواحد اجبر عليه وحلف على الآخر بلا استئناف دعوة لان ذلك معاملة واحدة قد اجاب عليها بالاقرار بالبعض وانكار البعض وكذا لو قامت البينة على البعض حلف على الباقي بلا استئناف وان ادعى عليه بدينار ين من جهة القرض واقر بهما من جهة الشراء اجبر على اداء ما اقر به بدعوى مستأنفة لعدم اتحاد المعاملة وشهد عليه الحاكم ومن حضر معه حين ١٢١٢ الاقرار فيؤدون شهادتهم عند حاكم اخر لولحاكم ان يامرهما باستئناف الدعوة عنده فيحكم عليه باقراره لان له الحكم بما علمه في مجلس الحكم قال القطب رحمه الله وكيفية استئناف الدعوة عند هذا الحاكم الذي اقر عنده ان يمول الحاك اعد الكلام فيقر فيقول للخصم ما تقول انت هل لك ما اقر لك به فان انعم اجبره له بالاداء ولا يمنعه ذلك من اخذ ما ادعاه ان بين عليه بعد او يقول له ما تقول فيما اقر لك به فان قال نعم قال للمقر تكلم بما اقررت له به فيعيد الاقرار الاول فيحكم له ويسترد الحاكم الجواب مطلوبا بكذا وعاء من كزيت أو حب مما يكال او يوزن مما ليس بعيار مثل ان يقول لي عليه بالسلف والشراء غرارة تمر او جولق بر او قلة زيت مما لا يضبط حده ومقداره فيقول الجاك للمطلوب بذلك اردد الجواب ويجبره على الاداء ان اقر ولا يجبره على معين لانهما لم يعيناه ولكن لما اقر الزم اقراره ويحلفه ان جحد ويسترد الجواب في العناء المعلوم على العمل المعلوم وفي العناء المجهول على العمل المعلوم مثل ان يقول خط لي هذه الجبة يما تيسر وفي العناء المعلوم على العمل المجهول مثل احفر لي بيرا بكذا ولا يستردد في العناء المجهول على العمل المجهول ولا بيان على مجهول ولا رد يمين وان بمعاملة مالم يحضر الوعاء فان احضر او حد بحد معلوم او احضر مثله بلا زيادة ولا نقص صح البيان وصح رد المين ولا يستردد من عليه حب او عين بقرض بلا ذكر كيل او وزن او مقدار محدود ولا ترد فيه البمين لانه لا يسترد الجواب في مجهول المقدار في كل وجه ولا ترد يمين في المجهول الا ان قال طالبه اعطيته مفتاح بيتي او مفتاح صندوقي او مفتاح بيت ميزاني لان يقرض منه حاجته لنفسه او لغيره فاخذ ولم يردد الي فامسكه لي منه ايها الحاكم فيسترده الجواب فان اقر بما ادعاه الطالب امره الحاكم باداء ما اقربه التزاما لما الزم نفسه وحلفه لطالبه ما بقي له عليه شيىء وحلفه ان جحد ما ادعاه الطالب اصلا من ١٢٢٣_ كونه اعطاه مفتاح بيته ونحو ذلك ولا يصح فيه بيان لانه دخل وحده ولا رد ايضا لكونه مجهولا وان اقر بما ادعى الطالب وهو مجهول وادعى استيفاء من طالبه كلف بيانا انه استوفى فان لم يجده احضر ما شاء وحلف ما بقي شيىء ان طلب ذلك طالبه ثم يحلف الطالب المدعي انه لم يستوف فيأخذ الطالب ما احضره المطلوب في المجلس ويستردد مطلوب بكنا عينا او غير عين كالحب والحيوان من بيع اصل او ثياب وان لم يذكر اختلاف انواع الاصل واجناس الثياب اي لم يبين ان الاصل نخل او شجر او ارض او انها ثياب كتان او صوف ولزم ذكر نوع الحب بان يقول بر او شعير والحيوان بان يقول غنم او بقر لا سنه ولونه ان لم يكن البيع سلما وان كان سلما لم يستردد حتى يذكر السن مطلقا ولون الضان لان اعتناء الناس بالابيض لا بالاسود الا قليلا فان لم يحقق الدعوى مثل ان يقول اظن ان لي عليه كذا وكذا او اشك فلا تقبل دعواه ولا استرداد في بيع عين بعين غير نقد ولا في بيع شيىء بشيىء من جنسه لان ذلك ر با ولا في كل بيع لا يجوز ولا في كل بيع لا ينعقد ولا في كل دعوى لا تجوز كدعوى اجرة الزنى او الغناء بل ينهاهم عن الحرام ويعلمهم ما يجوز وما لا يجوز وجاز استمساك محجود له بجباحده ان استقرض من مجحود له دينارا فأعطاه له بنية القرض بلا تلفظ باقرضته لك بل اعطاه ساكتا فيستمسك عند الحاكم بالقرض وجاز طلب الدينار من المستقرض وان امر طالب قرض دينار او غيره مقرضا ان يرسله اليه مع عبد المقرض او طفلة او غيرهما ممن عينه له فأر سله مع من امره ان يرسله معه فتلف قبل ان يصله فجحده بان قال لا اعطيك لاني لم اخذ منك قرضا او لم اطلب منك او لانه لم يصلني او لاني لم اقل ار سله الي مع من ار سلته قال المقرض للحاكم اعطني حقي من هذا لي عليه دينار بقرض ولا يلزمه ذكر من ارسله معه وان ذكر فهو اوثق له في نفس الامر . ١٢١٤ حيث اق بذكر القصة على اخرها واما في نفعه فليس ذلك باوثق له وان جحد الشراء مشتر اشياء مختلفة في صفقة بثمن معلوم كدنانير عشرة ثمنا لشاة وو سق تمر وقفيز بر قال بائعه للحاكم في دعوته لي عليه كذا من قبل بيع كذا وكذا فاعطنيه منه ويذكر اجناس الاشياء ويقول في طلب ثمن اشياء مختلفة باعها ايضا في صفقات ان جحده مشتريها لي عليه كذا دينارا من قبل بيع كذا وكذا ويسترده الحاكم الجواب ان اراد البائع منه المين فان اقر اعطى وان انكر حلف ولا يسترده بنية انه ان انكر كلف البائع البيان لانه لا يصح في ذلك بيان ان لا يجمع شهود شهادات نختلفة ويودوها بمرة في شهادة واحدة فذلك لا يجوز ولا يجمع مدع دعوات مختلفة الاحكام كتعدية ومعاملة في دعوى واحدة فان كان شاهدا كل منها على حدة شهد شهود كل منها على حدة وان كان شهود الجميع شهودا متحدين شهدوا كل شهادة على حدة وكذا المدعي بذكر كل دعوى على حدة ولا يخلطها بأخرى بل يدعيها ويستشهد عليها ثم الاخرى كذلك فاذا جمع المدعي دعوات مختلفات لم يجز للشهود اداء شهاداتهم في تلك الدعوى بمرة ولا شيىء بعد شيىء ولا للحاكم تسويغها بل يعيد الدعوى كل دعوة تقرن بشهادتها ومن استمسك برجل عند الحا ك بدعوى فانكره المدعى عليه فحلفه الحاكم ثم استمسك به على دعوى اخرى فان الحاكم يقول له اجمع دعاويك كلها حتى احلفه لك عليها بمدة ومنهم من يقول يتركه الحاكم حتى يدعي عليه ثلاثا فيقول له حينئذ اجمع دعاويك ومنهم من يقول كل دعوى ادعاها عليه يحلفه عليها قلت او كرت لكل دعوى يمين ولا ينصت الحاكم لمستمسك باحد عنده في شىء معلوم .فكلفه بيانه بعد جحد خصمه ان اراد استمساكا بدعوة اخرى قبل انقضاء الدعوة الاولى لان ذلك تعطيل للأولى الا ان تقايلا في الدعوة الاولى وتركاها جميعا وكذلك ان حكم له بدعوة فاراد استمساكا بمثلها لا ١٢٥ ينصت اليه الا ان قال قبل الشرو ع في ادعاءه لى عليه دعوات مثل هذه او زاد بعض الدعوات على بعض او نقص او اختلفت الاجناس او افترقا من عند الحاكم فتغيبا قدر ما يتعاملان ثم ر جعا وادى ما خلف فيه بمصحف ربع دينار لان المين بالمصحف مضرة للبدن وغيرة فاشترط فيها ما تقطع فيه اليد ويباح به الفرج من الصداق ويحلف في الاقل من ربع دينار باسماء الله تعالى ويسترد الجواب ويجير على الاداء وان على اقل قليل وعلى دينار ودرهم لا على قوله دينار الا درهما او دينار الا حبة لان الحبة مجهولة ويستردد الجواب على قيراط الذهب وعلى كل سكة عرفت واعتيدت في بلد الحاكم وعلى شيىء وتسميته من جنسه كدينار ونصف ودرهم ونصف ومد ونصف وان لم يقل ونصف كذا وذكر ذلك افضل وكذلك يستردد اذا ذكر عددان فصاعدا ولو لم يذكر جنس المعدود مع بعض الاعداد فقط فتحمل الاعداد على ذلك مثل ان يقول ثلاثة وعشرون درهما فيحمل على معنى قولك ثلاثة دراهم وعشرون درهما وقيل ليس ذلك بشىء ولا يسترد الا ان يذكر المعدود مع كل فيقول ثلاثة دراهم وعشرون درهما وصححوه قال القطب رحمه الله والصحيح عندي الاول لجريان كلام العرب والعجم على ذلك ومن استمسك باحد على دينار أو غيره فاقربه أو صبح بيانه ولم يذكرا نقصه اجبر عليه موزونا كاملا وان استمسك به على كذا دينارا او كذا كيلا بر واقر وادعى خلاف سكة ادعاها طالبه او عيار او ميزان ادعاه طالبه بلا بيان اجبر بما اقر وحلف على ما زاده الطالب انه لم يكن ومن باع سلعة بكذا حبا او غير الحب ادركه قبل فى كل بلد ولو في الحجاز ولو كان فوق ما يحمل الحامل وقيل يحكم عليه بمحل المعاملة ويدرك الدنانير والدراهم في كل موضع وان اسلف حبا لم يدركه الا في بلد السلف ويقول في الامانة والعارية والوديعة والمضاربة ١١٦ والرهن ونحو ذلك لى عنده كذا من قبل امانة او عارية او نحو ذلك وفي الغلط والربا قولان قيل يقول لي عنده وقيل يقول لي عليه ويقول لي عليه كذا وكذا من قبل كذا وكذا في غير ذلك كالبيع والاجرة والصداق والار ش والسرفة والفصب ويصدق مستودع و مستغير ومضارب لا بيمين في تلف ما بايديهم ان كانوا امناء عند الحاكم وان لم يكونوا عنده امناء احتاجوا الى الشهود بكونهم امناء وان كانوا غير امناء او لا يدرك حالهم حلفوا وكذا وارثهم ان ادعى تلفه بيد موروثه لا يمين عليه انه تلف بيد موروثه لا ان ادعى تلفه فانه يغرم ولا يصدق في تلفه لانه لم يؤتمن عليه وانما اؤتمن عليه موروثه الا ان بين انه تلف وقيل لا غرم عليه ولكن يحلف انه ذهب لانه بقي في يديه من الموروث كالامانة وان جحد المستودع والمستعير والمضارب والمرتهن ما بيده وقال مثلا لا رهن لك عندي او لاوديعة او لا امانة او نحو ذلك فبين عليه صاحبه انه بيده ثم ادعى تلفه لم يصدق الا ببيان او يمين وان جحد مذعى عليه ما يدعيه طالبه من الدعاوي وبين الطالب ما ادعاه ثم ادعى المدعى عليه استيفاء كلف بيان الاستيفاء فان لم يجده لم يجد من طالبه يمينا انه لم يستوف قال القطب رحمه الله قالوا في الديوان ان استمسك رجل برجل عند الجاك على حق كان له فادعى المدعى عليه انه قد حلفه على ذلك الحق قبل ذلك عند حاكم غيره فان الجاك يكلفه البينة على ما ادعى فان لم يات بها فليحلفه انه لم ياخذ منه المين على هذا الحق وان ادعى دينا فجحده ثم اتى عليه بينة تم ادعى انه اوفاه ذلك الدين فعليه البينة انه اوفاه دينه فان لم تكن له بينة فليحضر المال ثم يحلفه انه لم يوف حقه فاذا حلف فليعطه دينه وما وجب عند الحاكم باقرار او ببينة او يمين فعلى المدعى عليه فيما و جب عند الحاكم ببيان دفعه لطالبه ان ادعى المطلوب الدفع للطالب ولا يمين للمطلوب على الطالب ان لم يجد البيان الا ان اقر ابتداء بلا تقدم انكار ١٢١٧ جد وان ش ادعى الاستيفاء او البراءة فله البمين على طالبه انه لم يستوف ولم يبر بو مات احد خليفتي يتم او غائب او غاب عن مجلس الحكم لم يستردد الحاكم الجواب لباق او عليه ان علم الحاكم بذلك انه ليس خليفة و حده وقيل يجوز للحاكم ان يستردد له وكذلك الماموران والوكيلان والضمينان ومن عليه دين من معاملة او من تباعه او عنده وديعة او رهن لاحد :فاستمسك به مد ان هوبه له ربه والذي عليه ذلك او عنده عالم بذلك ومقربه فلا يجبر باقراره على الغير الا ان بين الادعاء بشهود شهدوا ان صاحبه اخرجه لملك مدعيه اقر او لم يقر علم او لم يعلم فحينئذ يجير لاجل البينة لا لاجل الاقرار وبحجر عليه الحاكم ان يتصرف فيه حنى يبين الطالب وان اعطاه بلا كلام لم يلزم الحاكم منه لانه خبوز له ذلك لعلمه بأن ما عليه او عنده قد اخرجه صاحبه الى هذا المدعي ونجوز اقرار الاب على ابنه الطفل والمجنون من الطفولية والاصم الابكم من حين ولد فيغرم الاب باقراره على هؤلاء ولا يصح اقراره على ولد ابنه الطفل الا ان ولي امره ونجوز اقرار الخليفة على من ولي عليه مادام في الخلافة وكذا قائم المسجد ومن استخلف على الخصومة لا يجوز اقراره الا ان جوز له او فوض له من ولي عليه وجاز اقرار احد المتفاوضين بدين عليهما من تبارتهما قبل ان يفترقا لا اقراره بعد الافتراق ولا اقراره بدين كان عليه من غير الشركة وان جحد المطلوب ان عليه او عنده لفلان ما ادعاه ذلك المدعي الطالب ان فلانا اخرجه الى ملكه ولا بيان للطالب حلف المطلوب انه لم يعلم ان الذي عليه او عنده صار للطالب بهبة او غيرها من ربه فلان بن فلان ويجزيه خبر الامناء وهو ان يقولوا انه اخرج الى ملك الطالب بهبة او غيرها من غير ان يحتاجوا ان يقولوا شهدنا او اشهدنا مالكه ومن استقرض من احد الشريكين او اشترى منه شيئا يدفع لمن اقرضه او باع له لا للشريك الآخر ولا لهما وكذا كل ما اخذ من ١٢١٨ احدهما كامانة وعارية ورهن يرد لمن اخذه منه ولو بعد افتراق عن الشركة وكذا مقرض او بائع لاحدهما يمسك من اقرض له يرد اليه القرض او يعطيه تمن لبيع مطلقا انفسخت شركتهما او اقتسما قال القطب رحمه الله والمراد بالشريكين الشريكان شركة عنان او في بعض الاشياء دون بعض ونحو ذلك من الشركات التي ليس الشريكان فيها كرجل واحد بخلاف العقيدين والمتفاوضين ومن قعدت لهما الشركة من ابيهما فانهما في ذلك كرجل واحد وان باع خليفة شيئا من مال من استخلف عليه ولم يقبض ثمن ماباع حتى بلغ اليتيم او افاق مجنون استمسك مشتر منذ ان جحد الثمن ايهما شاء منهما اما الخليفة او المستخلف عليه ويخبر الخليفة الحاكم انه خليفة قبل هذا الوقت ويدعي العقيد بما فعل عقيده واحد من قعدت لهما الشركة بما فعل الآخر وكذا الشركة بالارث ويدعي الغائب بعد الحضور والطفل بعد البلو غ بفعل خليفتهما وكذا ان جحد مشتر سلعة من وكيل على بيعها منها ويذكر كل كيف دار الفعل ويستمسك بالمطلوب ايهما اراد ويدفع المطلوب ما و جب عليه من تمن البيع او غيره لايهما شاء ان علم المطلوب بذلك ولا تنصب الحكومة في حرام بالذات كخمر خونزير وعذرة او لعارض كمغصوب ومسروق وربا ومن ذلك ولا بين اهل ريبة ولا يعطى الحق لمن لا يعطيه ولا حكم له به بل لا تنصب له الخصومة اذا جاء مدعيا ويجوز للشهود قيل ان لا يودوا شهادتهم له حتى يذعن ولا استرداد فيما جاوز المقدار كمدع على اخر مائة دينار من قبل بيع شاة الا على قول من قال بيع الغبن جائز ماض على حاله او على قول من قال جائز ماض يرد فيه الى مادون الغبن فانه يستردد له على القولين قال القطب رحمه الله والواضح ان ينصبها ويبطل البيع على قول بطلانه او ينزع الغبن على القول الآخر واذا ادعى رجل على رجل ما كان بيده فنسبه المدعي عليه الى غيره فلا يشتغل به الا ان ١٢١٩ اق ببينة انه امانة في يده والا تخاصما وان ادعى انه امانة في يده لمن بلى امره لم يشتغل به فليخاصم مع مدعيه ولو بين انه لمن ولي امره وكذلك ان ادعى من بيده انه رهن او لقطة عنده او نحو ذلك فلا خصومة بينه وبين مدعيه ان بين قال القطب وذكروا عن ابن عبادان القول قوله فيما ذكرنا من هذا بلا بيان ولا تنصب فيه الخصومة لمدعيه الا ان استر ابن الحاكم فليكلفه البينة ومن ادعى ان ما بيد غيره مغصوب منه او ادعى عليه ما يخرجه عنه وانكر فعلى المدعي البيان والله أعلم . باب في دعوى العبد العبد المحجور عليه والماذون له والمسرح سواء في تعديتهم في الاموال والابدان يلزم سيدهم ماوجب لا من عزم ولكن لا يلزمه ما جاوز قيمتهم الا ان امرهم بالتعدية او جعله في ايديهم ومنهم من يقول يلزمه كل ما فعل العبد ولو كان اكتر من رقبته وان اقر بما افسد في اموال الناس لم يجز اقراره الا ان جوزه مولاه ولا يضمن فيما افسد حيوانه اكتر من قيمتها وقيل يضمنه كله قال القطب وهو الماخوذ به عندنا وان اقر العبد بالمعاملات لم يوخذ هو ولا مولاه ولو اقر بها مولاه الا ان كان ماذوناله وقيل لا يجوز اقراره ولو ما ذوناله وان اقر العبد بمال بعد عتقه اخذ به ولو قال كان عليه في العبودية وصدقه من له الحق وتختلف احكام العبيد في المعاملة فيوخذ رب الماذون بما اقر به مما يتعلق بالمعاملات مادام في ملكه ولو جاوز رقبته ان لم يربه الحاكم في اقراره مثل ان يتهم بالميل الى نفع المقر له ولا يقبل اقراره على سيده ان خرج من ملكه ولا على وارثه ان مات ربه ويستمسك بخصم العبد الماذون له في امر المعاملة ولو ربه ويستردد خصمه له الجواب ويحلف له ان انكر ويجبر على الاداء ان اقر او بين العبد عليه ويشهد عليه ولو غاب ربه عن مجلس الحكم في ذلك كله وكذا الحكم عليه ولو بلا حضور من ربه وذلك لانه يستمسك به ويستمسك بربه فان تمسك الخصم بالسيد فجحدان له عبدا يسمى فلانا او جحدان له عبدا ماذونا بينه مدعيه وان بالخبران وجده والا حلفه انه لا عبد له او لا عبد له ماذونا وتحاض غرماؤه وغرماء ربه في العبد الماذون له وفيما بيده ان داين كل واحد من العبد والسيد من قوم على الختار ولا يصح اذن شريكه غير عقيد في التجر لعبد مشترك ولا تحجيره له عن تبر بعد الاذن فيه الا باتفاق الشركاء فى ‏ ١٢٣١۔ له فسلعة او صنعه معرو فة فماذونوالتحجير ومن اذن لعبده بالتجر فالاذن الكل يتجر في جميع السلع ويصنع الصنائع كلها ويعامل بالبيع والشراء ولو الديونمنما اخذاو مجنون وضمنعلى غائبللاصل ولا يصح اذن خليفة عليه اذا اراد التحجيرويرفع السيد ماذو نه من السوق بالنداء عليه بانه قد حجر ويشهد العدول بذلك وكذا وارثه ان مات ربه والعبد المسرح وهو الماذون له في طلب القوت لنفسه يسترد منه الجواب لمستمسكه به فى معاملة او صنعة ويخلف ان جحد ولو بلا حضور من سيده ولا يجبران اقر او بين عليه بل جبر سيده ان يجيز اقراره على نفسه فيحكم على السيد به وقيل يجبر السيد على الاداء مطلو به انحلفولاخصمهللعبد منالجواببالجبس بلا حبس ويسترد بين عليهالعبد اوان اقر يما ادعاهجحد حتى يحضر ر به و لا يجبر له على الاداء حتى يحضر ربه ويوخذ سيده في معاملته بقيمته فاقل وقيل يوخذ بالكل ولا تدرك على السيد معاملة حجور مالم يخرجه من ملكه فحين اخرجه تلزمه قيمته فاقل ان احيا الدعوة طالبها ويسترد الجواب من العبد المحجور لماسكه في المعاملة ولا يجبر على الاداء ان اقر او بين عليه بل يجبر سيده اذا اخرجه من ملكه ويحلف في حضور سيده ان جحد ويسترد له من خصمه الجواب بحضور ربه ويجبر خصمه له على الاداء ويحلف خصمه الجاحد بحضور ربه والله أعلم . _ ١٢٣٢١ باب في رد الاشياء بالعيب يقول مريد رد سلعة او غيرها من العروض بعيب ان اشتراها بنمن معلوم غير عالم به قبل الشراء لحاكم مستمسكا ببائعها اعطني حقي من هذا اشتريت منه كذا بكذا وفيه عيب ولم يره لي او اراه لي ولم يخبرني انه عيب وقد استوفى ثمنه وهذه سلعته وخذ لى منه الثمن ان كانت تلك السلعة مما يقبض كالثوب او يحضر كالدابة هو او بعضه عند الحاكم ليكون الحكم على حاضر لا كاصل ولو غاب مثل :الاصل فيستردد الحاكم البائع الجواب للمشتري فان جحد البيع او العيب بين المشتري ان كان له بيان او حلف البائع ما باعها اصلا وما باعها معيبة ان لم يبين وقال الربيع يحلف على العلم يقول والله ما علمت فيها عيبا او هذا العيب وان اقر بالعيب وادعى حدوثه عند المشتري حلف ما باعها الا سالمة من العيب ان لم يبين عليه المشتري اى العيب من عند البائع وان اقر البائع بالعيب وادعى اراءه العيب للمشتري فعلى البائع بيان على انه اراه اذا جحد المشتري الاراءة او على المشترى يمين انه لم يره البائع العيب ان لم يكن بيان وان ادعى البائع رضى المشتري بالسلعة معيبة او ادعى استعمالها بعد رويته للعيب او ادعى ان المشتري طلب الاقالة في السلعة بعد روية العيب بين دعواه فان اني بيانه فلا رد وان لم يات بالبيان حلف المشتري وردها ان لم يتبين اضراره بالعين ويجزي الخبران هذا العيب حاضر للصفقة او انه من البائع او قد اراه البائع المشتري او حضرنا الصفقة ولم يره فانه ولو كان نفيا لكنه محصور فجاز والعيب الذي يتبادرانه حادث بالنظر الى العادة والذي يتعين قدمه من البائع بالنظر الى العادة سواء في الحكم من انه من عند المشتري ان بين انه من البائع ولا يعتبر الامكان العقلي فلا يقال ان العقل لا جيزان يكون هذا العيب حادثا ١٢٢٣١ عند المشتري عادة فيكون من البائع لظهور قدمه لان قدرة الله صالحة لحدوث ما ظهر لنا قدمه وبالعكس فالعيب من المشتري ولو ظهر قدمه لنا قال القطب رحمه الله قال ابو زكريا ان العيب الذي لا يمكن حدوثه عادة حكم انه من البائع بلا بيان عند بعض وانه هو الماخوذ به ونصه وان اقر البائع بالبيع وادعى ان العيب انما حدث عند المشتري فعلى المشتري البينة ان هذا العيب قد كان في السلعة قبل شراءه اياها اذا كان العيب مما يمكن حدوثه في قول بعضهم وقال بعضهم لا يحكم الحاكم بالامكان وليا خذ البائع على الرد وهو المأخوذ به عندنا قال القطب رحمه الله وهو الصحيح عندي فان الحكم في غالب الاحكام التى يحكم بها الخلق ترجع الى الترجيح ولا نلغي الترجيح لمجرد امكان له واليمين في العيب على العلم قال القطب وفي الاتر عن ابي سعيد ما امكن حدوثه عند المشتري فالقول قول البائع مع يمينه انه لا يعلمه فيه وما لا يمكن فالقول قول مشتريه مع يمينه وقبل بدونها قال القطب رحمه الله وفي النوادر من سماع عيسى بن القاسم اذا كان عيب يحدث مثل حلف البائع فيما يخفى على العلم وفيما لا يخفى على البت فان نكل في الوجهين حلف المبتاع على العلم والله أعلم . ١٢٤ التعدياتالدعاوى فباب يستر دد الحا ك الغاصب الجواب للمغصوب منه وقد عرف الغصب بانه اخذ مال تعديا قهرا بلا حرابة قال القطب رحمه الله ان اخذ اموال الناس الباطل على عشرة كلها حرام والحكم فيها مختلف الحرابة الناسمالعلىوالدلالةوالخيانةوالاختلاسوالسرقةوالغضب والفجور في الخصام بانكار الحق او دعوى الباطل والقمار كالشطر ج والنرد والرشوة والغش وكل ذلك تعد والتعدي يكون في الاموال والنفوس والفرو ج والابدان فان استمسك المغصوب منه بالغصب استاداه واخذ منه حق التعدي وهو ضرب الادب ويجوز تعزيره لان التعزير على الكبيرة ويجوز ان ما يصلح اويفعلانفللامامكبيرةو الخصبالكبيرةعلىالنكالينكل لان ولا يمين لهبالصلاح يودبعلى من عرفو مدعي ‏ ١لغخصبيناسب قال ا لقطب ولا ادب عليه وان ادعاه على متهم حلفه وان نكل حلف المدعي واخذ وان نكل فلا شيىء له وان عرف بالغصب حلف وان نكل حبس وهدد بالضرب فان اقر غرم باقراره وقيل لا وقيل ان عين غرم ولا ترجع المين في الغصب على والعفووالعتقولا الطااقالنكاحولا فالتعدياتفولاالمدعي للغخصب حلف الولي انه ما عفا فيقتله ولا يحلف الجاني وان ابى من اداء ما غصب اجبره عليه الحاكم وان بضرب ان لم يمكن للحاكم اخذه بان لم يعرف انه هو واخذه منه ان قام وامكن اخذه متميزا وقيل يضرب حتى يجيىء به هو ان كان قائما ولو امكنهم اخذه وان اتلف حكم عليه بقيمة مطلقا وقيل ان لم يمكن المثل وان امكن فالمنل وبسط الحاكم يده لما له وقضى منه واجب الحق عليه من قيمة او مثل ان ظفر بماله والا حبسه وضربه حتى يودي ولا سبيل الى قتله الا ان ظهر ١٣٥۔‏_ الشيىء بعينه وابى من اداءه وكابر على منعه فلهم القصد الى قتله ان لم يمكن اخذه منه بضرب دونه وان ظهر بقاء الشيىء وانه عنده بعد الحكم بالقيمة او الملل واخذ ذلك خير ربه في رد القيمة او المثل واخذ المغصوب وفي امساك القيمة اوالمثل ان اخذه ويكلف الغاصب جمع المغصوب ان كان له مونة ولا يصل اليه صاحبه الا بها ولا يعذر الغاصب الا ان قطع دونه خوف من قاع ار ظالم او سبع وان غصب مالا قيمة له كملح بور جلان وقدر علىعدو او الغاصبعلهل وى الغاصب في السودان استودي بالملح فيه او بقيمته فيه او مث ايصال الملحلحل القصب وهو ورجلان ان كان له مؤنة قال القطب رحمه الله وفي بعض الآثار ان نقل المغصوب الى بلد فلصاحبه قيمته في بلد غصبه فيه وقيل له عين متاعه حيث وجده وقيل له قيمة العروض فيموضع الخصب وياخذ كبار الحيوان حيث وجدها واما صغارها التي لا تقوم بنفسها فكالمتاع لان المشقة في حمله والمكيل والموزون له مثله في موضع الغصب وقيل عين متاعه حيث وجده وقيل ان كان بعيدا فله مثله في موضع الغصب او قريبا فمخيرين اخذه واخذ مثله في موضع الغصب و كذا الديون ان كانت لهما مونة وابى المدين من الاداء بعد الحكم عليه بالاداء فانه يوخذ بها ولو في الحجاز ولو كثرت وان غصب حيوانا او غيره وانفق عليه اكلا وشربا او طلاء حتى زادت قيمته فليس له عناءه ولا نماؤه من زيادة وغلة عند الاكغر قال القطب رحمه الله وهو الصحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا عناء لعرق ظالم خلافا للربيع رحمه الله فانه اشركه مع المغصوب منه بقدر ما انفق في قيمته ويغرم الغاصب قيمة ما استغل من المغصوب او مثله كثار والبان واصواف وسكنى د وخدمة عبيد ودواب في الآخرة لا في الحكم عند المغاربة فان شاء النجاة منه في الاخرة تخلص منه في الدنيا بلا حكم عليه ويغرم ذلك في الحكم عند المشارقة ‏ ١٢٦۔ قال القطب وهو الصحيح قال وفي الديوان من غصب ارضا وحرثها ولم يقلبها صاحبها حتى ادرك الزرع فقيل يحصده صاحبها ويترك للمتعدى قدر بذره وقيل يحصده كله وقيل يحصده المتعدي ولصاحبها نقصانها وقيل هو للفقراء كله وعلى المتعدي نقصانها لصاحبها واما غير الاصل فيضمنه وغلته وما تلف ولو بما جاء من قبل الله وكذا النتاج وغيره فهو ضامن له ولجميع غلاته وان باع الحرام فتناسل عند المشتري فتلف في يد المشتري بما جاء من قبل الله او اتلفه ضمن ابائع وقيل لا يضمن النسل ان تلف بنا جاء من قبل ا له واما ما دخل يده من الحرام بلا تعد فلا يضمن الا ما اتلفه او ضيعه قال وفي اثر يجب على القاضي ان يستأديه ماله بعينه ان قام وقيمته يوم الغصب ان فات الا في المكيل والموزون والمعدود الذي لا تختلف احاده كالبيض والجوز فالمثل وان تغير بامر سماوي فبه مخير بين اخذه بنقصه ويين القيمة وان تغير بتعدية اخذه وقيمة النقص او اخذ القيمة والغلة ثلاث اولى متولدة عن المغصوب على خلقته كالولد ترد بلا خلاف وان ماتت الام خير بين اخذ الولد وقيمة الثانية متولدة على غير خلقته كاللين والصوف والتمر فقيل ذلك للغاصب لحديث الخراج بالضمان والخراج الفلة ويردها ان قامت وقيمتها ان ادعى تلفها وان لم يعرف ذلك الا بقوله وهو الصحيح لان حديث الخراج بالضمان في غير الغصب وان تلف اللخصوب فله القيمة ولا شيىء له في الغلة او الغلة ولا شيىء له في القيمة وهو القول الاول والصحيح الثاني انهما له الثالثة متولدة عن الشيىء كإلكراء فانه يردها وقيل لا يردها وقيل يرد ان اكرى لا ان عطل او انتفع وقيل يرد ان اكرى او انتفع لا ان عطل وهو الصحيح وقيل بالفرق بين الحيوان والاصول ولزمه حق التعطيل عند الله اجماعا ولا يلزمه رد ما اغتل بتصرف وتفويت وتحويل غير كالتجر بالدنانير وزر ع الطعام عند المالكية واما عندنا فلرب الشيىء او للفقراء او له ١٢٣٧ اقوال وان لم يقصد الا غصب المنفعة ضمن ان عطل او اكرى او انتفع وما افسده في مال ان حضر عين المال ووقف على قيمته يوم الغصب بتقويم العدول او ما غاب وهو المال المغصوب واتفق الغاصب مع المغصوب منه على صنعه فليس له عليه غير القيمة او الصفة وان لم يتفقا على الصفة ولا على القيمة او باقرارخفيت قيمته في زمان الغصب اخذ المغصوب منه من الغاصب ما وجده الغاصب من قيمة او مثل وحلف الغاصب ما بقي عليه له حق واذا عرفت قيمته يوم الغصب وقيمته يوم الحكم او عرفت صفته ورجعا الى القيمة فهل له على الغاصب ما يقوم عليه يوم غصبه لو قوم فيه او قيمتها التي يسواها يوم ترافعا الى الحاكم او اغلاهما اقوال قال القطب رحمه الله وجه الاول انه منه تلكغصبه وهو يسوى قيمة مخصوصة فله تلك القيمة كان غصب القيمة ووجه الثاني انه لم ينبت له بالحكم الظاهر الا يوم يحكم له به فله قيمته يوم الحكم ووجه الثالث ان الغاصب ظالم احق ان يحمل عليه لانه السبب في فوت الشيىء ومنافعه عن صاحبه وفي التنازع في القيمة ولو لم يغصبه لم يحتج الى ذلك باكله او غيره قال تلك الا قول في الحكم واما فيما بينه وبين الله فلزمه كل نقص ولو كان يزيد وينقص مرارا وان ادعى الغاصب التلف فالقول قوله مع يمينه ان لم يكن بيان بقاءه وكذا القول قوله في قدره وصفته وما يكال او يوزن يدرك عليه كبله او وزنه ولا يراعى قيمته رفعا وخفضا والقصاص غدا فينبغي للغاصب تحليل ربه وارضاءه وقيل ان استهلكه في غلاءه فعليه قيمته يوم استهلكه وان استهلك منه ما يذهب بمحل منفعته كانملة ابهام العبد الخياط وسبابته فعليه ما نقص وقيل قيمة الجميع و يأخذ وان استهلك ما يذهب بيسير فعليه ما نقص الا ان شوه بذي هيئته كقطع ذئب اتم القاضي او اذنها او دابة الوزير او السلطان او يفسد في ‏ ١٢٨۔ عمامة القاضى المختصة به قال القطب والصحيح ان ذلك كغيره وان استهلك ما لا يغني عن زوجة كاحد الخفين فقيمة الجميع وياخذ ذلك وقيل عليه قيمة ما اتلف فقط وحكم من انبر اليه المغضوب بارت او هبة او شراء او غير ذلك مع علمه بانه مغصوب حكم الغاصب في جميع مسائل الغصب ولا شيىء عليه ان م يعلم وقيل يغرمه ان اتلفه وهو الصحيح ولا ضمان عليه ان لم يعلم حتى دخل ملكه فتلف بلا سبب ولا بتضييع والاشياء التي ينتفع بها كالتوب والسيف والصحفة اذا تعدى عليها عمدا او خطا فان تلفت المنفعة المقصودة من ذلك الشيىء خير بين اخذ قيمته ويأخذه المتعدي وبين اخذه مع ارشه وان ذهب راسا كاحراق الثوب كله فالعزم وان قل الفساد فكان ينتفع بالشىء كحاله قبل فار ش بعد اصلاح ما يقبل الاصلاح كخياطة الخرق وغسل النجس ومن منع احدا طعامه حتى مات جوعا او غصبه شرابه فمات عطشا او لباسه فمات لبرد او حر فعليه لوارثه الطعام بعينه ان وجد ومثله او قيمته ان تلف او قيمة الماء في الحكم او مثله ان تلف لا غير ذلك واما فيما بينه وبين الله فعليه الدية لانه سبب موته وعليه الندم لله والتنصل وارضاء الطالب الذي هو الوارث او صاحب المال ان لم يت وقيل يحكم عليه بالمال والدية قال القطب وفي الديوان من قتل دليل الرفقة فضلت فهلكت بالعطش او رئيس السفينة فغرقت ضمن من قتل فقط اي في الحكم وان تعهد الدليل اضلا لهم او ضيع الرئيس او رقد ضمن الانفس والمال وكذا من تمسك بها حتى غرقت او تمسك مهزوم حتى لحقه العدو فقتله او بفرس رجل حتى لحقه العدو فقتله او انزله عن فرسه وهؤلاء دفع المتمسك لينجو ومن قتل امرأة او غصبها فمات رضيعها او غصب النوق او الغنم فمات اولادها او اخذ ولدها فتبعته حتى تلفت فان الفاعل لا يضمن الا ما فعل وقيل يضمن ايضا ما ترتب على فعله من موت ١٣٩ وتلف وان فعل ذلك كا يحل مثل ان يبغي عليه الراعي فيقتله فلا شيىء عليه ومن غصب لرجل اصلبه ضمن ما تلف من القلة والماء استنفع بذلك او لا فانه يضمن نقصان الاصل نزع له الماء او لم ينزعه وقيل لا ضمان عليه في الاصل والماء الا ما انتفع به واذا اراد التوبة رد ذلك لصاحبه كله وجميع ما انتفع به وان لم يعرفه اشهد الامناء انه تبراء منه ولا شيىء له فيه وكذا ان حضره الموت فليوص وصيا بعد وصي وقيل ينفقه على الفقراء ان لم يعرفه ومن جعل للناقة ما يمنعها من الولادة ضمن ما بين قيمتها تلد وقيمتها لا تلد وان اخذت من الفحل فضربها فزال ذلك قبل ان يكون دما ضمن ما بين قيمتها اخذت وقيمتها لم تأخذ ومن نزع ما ذكرت به الاشجار قبل ان تأخذ ضمن قيمة الذكار لا ما فسد من الغلة اي في الحكم واما عند الله فيلزمه ذللاك كله ومن فتح بيت رجل فجاء غيره فاخذ فليس عليه اي في الحكم ما اخذ غيره وقيل يضمن ما اخذ غيره ايضا ومن فتح زرب غنم فدخل اليها ما افسدها او خرجت فافسدت او افسد فيها شيىء ضمن وقيل لا يضمن ان دخل ما يفسدها الا الذيب ومن حل دابته فتلفت او افسدت او نزع كامة الجمل العقور او حله ضمن ما افسد ومن فتح خابية او زقا او صرة فتلف ما فيها ضمن ومن اخفى ما ظهر او اظهر ما خفي ضمن ولو لم يحوله ومن حول شيئا ورده فلا يضمن ان لم يخالف اليه صاحبه او يتوار به وقيل يضمن والله أعلم . باب التهمة والغصب وجناية الطفل والعبد يجوز اعتبار التهمة في تعدية على مال او نفس بان يتهمه الامناء او الجاك فيحبس ليقر قال القطب رحمه الله ففي الديوان تجوز التهمة عندنا في المال وما تعلق به والمعاملات والبدن لا في الخيانة وقيل تجوز فيها ولا في الطلاق والنكاح والعتق ونحو ذلك وقيل بجوازها في الطلاق ولا في الحدود وتجوز في كسر حجر المسلمين ومنع الحق والخروج من الحبس والاخراج منه ونحو ذلك وانما يجوز في هذا تهمة المسلمين وتجوز فيما حضر او غاب وما علم او جهل وانما يتهمون ما حققوه في انفسهم انه كان وانما يجوز الحاكم في التهمة امينين او امينا وامينتين واذا تمت تهمة الامناء عند الحاكم في رجل فله حبسه حتى ينزعوا تهمتهم او يقر واذا نزعوها اخرجه وان اتهمه الامناء فحبسه الحاكم فظهرت براءته من ذلك فلا شىء عليهم ولو مات في الحبس قال القطب رحمه الله ولا تبلغ التهمة عندنا لحكم بالمتهوم به ولو قويت قال وفي جامع الخلال عنه صلى ا له عليه وسلم انه حبس في تهمة دم يوما وليلة وفي سنن ابي داود انه حبس في تهمة وفي رواية انه حبس في تهمة ساعة من نهار وفي المنتقى للباجى في باب القطع في السرقة انه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا اتهمه المسروق منه بسرقته وكان صاحبه في السفر وينزع في التهمة من يمين المضرة بلا رضى ممن له الحق مستحق النزع ولو غير متولى او من بان انه مظلوم بالهمة او متولى ويسترد الجواب لمدع اكل حب او دراهم بتعدية لا يعرف كيله او وزنها ولا يسترد مدعي المجهول في المعاملة لان التعدية من شأنها الجهل لانها تكون بممانعة او اخفاء او باختلاس وبلا قصد لحضور الناس فان اقر المطلوب استاداه الحاكم بما قال في اقراره وحلف ما بقي عليه شيىء وان جحد حلفه وان نكل حلف الآجر واخذ ما ١٤١ حلف عليه وقيل ياخذ بلا حلف وقيل يجبر المدعى عليه ان يحلف وذلك لانه لا يصح بيان مدع في مجهول لم يحضر واما مجهول حضر فتجوز فيه البينة مثل ان تشهد البينة ان هذه العرمة لفلان ولو لم يعرفوا كم هي او ان هذا الوعاء لفلان ولو لم يعرفوا جنس ما فيه ولا كيله وجاز الخبز لاخذ حق التعدي بان يقولوا ان فلانا قد فعل ما يوجب الادب او التغرير او تعدى على فلان فيضربه الحاكم او يقولوا انه قد اخرج منه الحق فلا يعاد ولا بوز لاداء المغصوب ويجزي ان يقولوا قد اخذه في اعيننا او رأيناه ياخذه فهذه شهادة ويستردد الجواب خصم مدع غصب ما بيده لغيره كعارية ونحوها في يد الخصم الذي ادعى عليه المدعي انه كان بيده فغصبه ويستادي الجاك خصم المدعي فيرد الشيىعء الى من كان بيده بامانة او عارية او اقر بالغصب و يمهله المين بعد عجزه عن البينة لان المال لغيره ان جحد الغصب ورجا مدعيه من نفسه أو من صاحب المال بيانا عليه وان لم يرج بيانا حلفه وكذا خليفة الغائب او نحوه لا يحلف الغاصب لاموالهم حتى يقدم الغائب او يفيق المجنون او يبلغ الطفل ان رجا بيانه وان لم يرج حلفه وجاز قوله الغاصب مع يمينه في كمتاع من العروض ان الشيىء الذي انا غصبته هو هذا لا غيره او هذا فقط لا زيادة عليه او هو من نوع كذا لا من نوع كذا او غصبته مكسورا او مقطوعا ان لم يبين ربه خلاف قول الغاصب وان كان الغاصب اثنان او اكتر استمسك رب المخصوب بمن وجد منهم او بمن قدر عليه في اي موضع كان في كل الشيىء فيغرم له الشيىء كله ولو أخذ بعضه فقط او لم ياخذ لان له سيبا في تلف الكل ولو جاء وحده تائبا متتصلا ويجبر على اصحابه ان شاء بما ينوبهم مما غرم وقيل لا يستمسك بكل واحد الا فيما ينوبه ومن غصب متاعا او ثلث فيمنابه كنصفلناس استمسك كل منهم به في منابه تاما ان عرف ١٤٢ مشترك على الختار لانه لا يبرأ بدفع الكل له وقيل تجوز استمساكه بما هو دون حصته يترك باقيها له او يتبعه بها بعد لان ذلك ماله له اخذ بعض وترك بعض وقيل تجوز ايضا ان يستمسك بالمشترى كله لان سهمه لم يتميز منه معينا ولو عرف انه نصف او ثلث لان الشركة شائعة وان لم يعرف منابه استمسك بالكل وان كانت الشركة بينهما في الاموال مفاوضة فليستمسك بالكل وان غصب جماعة متاعا لناس فاستمساك كلل منهم بتلك الجماعة كاستمساكه بالواحد في تلك المسائل كلها واذا اخذ من الغاصب سهمه دراهم مثلا ثم قدر على نفس المغصوب فقيل له الرد والرجوع في المغصوب وقيل لا وللمفصؤب منه تحليف غاصبه ان صحت دعوته ولم يبين بيانا صحيحا او لم يبين راسا وكذا الدعوى في التعديات والمعاملات وغيرهما اذا كان اصل الدعوى صحيحا وبطلت شهادته مثل ان يشهد له من يجر لنفسه او يدفع عنها وان لم يكن اصل الدعوى صحيحا فلا تحليف مثل ان يدعي على احد فيجيب المدعى عليه بالانكار ثم يقر المدعي او يتبين للحاكم انه تخاصم لغيره ولا وكالة له او تبين ان ذلك من ريبة او حرام ولا يجدد دعوة اذا بطلت دعوته من اصلها او لبطلان الشهادة او لكونه قد حلف المنكر ولا يلحق وارثا فعل موروثه بتعديته غصبا او غيره في نفس او مال بربا او فسخ او قمار او غير ذلك الا ان كان المغضوب او المتعدى فيه قائما بعينه وكانت الشهادة على الغصب او التعدية في ذلك المتعدى فيه او المغصوب بعينه او على اللقطة بعينها او احيا الطالب دعوته في حياة التعدي او ادعى ايصاء له من المتعدي بالتعدية او ادعى امر الموروث بدفعها من ماله الى صاحبها فاذا احيا الدعوة او ادعى الايصاء او الامر بالدفع انصت الجاك اليه وطالبه بالبيان ان لم يقر الوارث ولو كان ذلك لياميز من مال الميت او تلف ويستمسك صاحب الوديعة ونحوها بوارث من كانت عنده على طريق التعدية _ _ ١٤٣ وتعدىوماتوديعة مثلا عند فلانان جحدها الوارث فيقول للحاكم ان ل فيها وارثه وجناية الطفل في الدم او المال على ابيه او ولية ان لم يكن ابوه ولا يرجعان به في مال الطفل لان الطفل كدابة يجب حفظه فاذا لم يحفظاه فقد الطفل ان كان في الحين او كان بعد وانه ان شاء الاب او الولي اعطى من مال الطفل من اول مرة ان كان له مال وهو اولى من اعطائهما من مالهما ثم ياخذا اما الدم فالثلث على العاقلة وما دو نه علىمن ماله وقيل ان الامر ف المال كذلك الاب او المولى قال القطب رحمه الله وهذا عندي ارجح وان امر الطفل او الجنون من طفوليته ابوهما بالجناية في نفس او مال لزمته كلها وان جعلهما في شيىء فافسدا بلا امر منه او ضيعا فمن مالهما وان لم يكن فمن ماله وقيل ما كان في يد الطفل او العبد باذن الاب او السيد فعلى الاب ولو كان للطفل مال ومن مال السيد ولو كان اكثر من رقبته وقيل عليه رقبته و ما دو نها و سواء كان في يدهم باجرة او بدونها جوناية من جن بعد البلو غ في المال كلها من ماله الا ان امره الاب فمن مال الاب وما دون الثلث في النفس في ماله لا من مال الاب وان لم يكن له مال فجنايته في مال او نفس دين عليه واما الثلث في النقس فصاعدا فعلى العاقلة وان حفر طفله او عبده او مجنونه في الطريق حفرة ففسد او عتق او افاق اخذوا بما جنوا مطلقا مما لم يرجع للعاقلة و بازالة المضرة وان امرهم اخذ معهم وما افسد ابن ابنه الطفل في الاموال فلا غرم عليه لكن ان كان للطفل مال غرم منه ومن انزل رجلا في حبل ضعيف لا تحمله في بئر ضمنه لا ان قوى طفلا او عبدا ومن انزل عبدا بغير اذن سيده او طفلا بلا اذن من ابيه ضمنه ولو قي الحبل وان انحل الحبل من يد من انزل احدا ضمن ١٤٤ ورخص ان لم يتعمد وان كان ينزله او يطلعه حتى لا يقدر عليه فاطلقه لم يضمن اذا كان يهلك هو ان لم يطلقه وان رعى الطفل غنم غيره باجرة باذن ابيه او قائمة فما افسدت بلا عمد منه ولا تضييع فمن مال الذي الطفل عنده من اب او قائم او صاحب غنم وان تعمد او ضيع فقيل على صاحب الغنم ولا يحكم على الطفل بعد البلوغ بما افسد قبله ولا شىء عليه وقيل يلزمه ان عقل او بين عليه ويحكم عليه ولزم المجنون ان افاق ويحكم عليه وهو من جن بعد البلو غ وان قبله فالقولان وان اتى الطفل بضالة او لقطة احرزها حتى يبلغ وان علم ابوه انها مال احد ردها اليه ويستردد الجواب آمر عبده او طفله او مجنونه او دابته بتعدية فان اقر انه امره بها او قامت بينته ضمن كل ما تلف بذلك ,و لو كان اكتر من قيمة العبد او كان الدية ويسترد الجواب مطلق مواشيه ان اكلت شجرا او زرعا او نحوهما لاحد قال القطب رحمه الله وقيل لا يضمن ما فعلت من ذلك نهارا الا ان تعمد فوجهها الى ذلك قال صلى الله عليه وسلم جر ح العجماء جبار فقيل ذلك اذا خرجت عن طاقة من هي بيده والا ضمن ما اكلت ليلا او نهارا و قيل لا يضمن ما فعلت نهارا لقوله صلى القه عليه و سلم على صاحب الطعام حفظ طعامه نهارا وعلى صاحب الدابة حفظها ليلا وروى ابو داود والنساءي والترمزي وابن ماجة واحمد عن البراء بن عازب انه صلى الله عليه وسلم قضى ان حفظ الحوائط بالنهار على اهلها وان حفظ الماشية بالليل على اهلها وان على اهل الماشية ما اصابت ماشيتهم بالليل وقيل ان اطلقها نهارا في المرعى والفلاة فرجعت فاكلت فذلك هدر وان اطلقها في عمارة كمزر ع ضمن ما اكلت ولو نهارا وقيل اذا اوثقت بما يوثق به مثلها فانغلتت فافسدت او اكلت فذلك هدر ولا يعاقب اهل الدواب بالتهم ولكن بما صح و ثبت وكذا مطلق مواشي غيره يضمن ما اكلت او افسدت وما افسد فيها و مغري مواشيه _ ١٤٥ او مواشي غيره كذلك ولا يسترد آمر عبد غيره او طفل غيره لانه لا سلطنة له عليهما والغرر القولى لا ضمان فيه وفيه الامم الا ان كان في يده بنحو امانة او بكرا او كان معلما للطفل والمجنون المربوط او المحبوس اذا كان يضرب او يفسد كالدابة في تلك المسائل كلها قال القطب رحمه الله وفي الديوان يلزم الانسان ما افسدت دابته في مال او نفس ولو كثر الا ان لم تعرف بالافساد فلا يضمن ما فعلت في المرة الأولى وان عادت فعقور مثل ان تعض او تكسر او تضرب انسانا او حيوانا وان عرف بالعقر في صنف من الحيوان فعقر في غيره ضمن وقيل لا حتى يعقر في غيره مرة ثانية ومن خرج عقنور من ملكه ولو بارت الا الهبة ولم يعلم من خرج اليه بعقره فانه ضامن دون من خرج اليه في المرة الأولى ان لم يعلم بذلك وما افسد ماله كنخلة او حائط وقع على نفس او مال لم يضمن الا ان تقدم اليه في نزعة فيضع النزع وان ركب رجل فرسه فذبت بذنبها فاصيبت قوارير او غيرها فافسدت به او برأسها او جنبها او رجلها ضمن وكذا ان ساق او قاد وان ساقها او قاد او ركب فصدمت احدا او مالا بحملها ضمن ان لم يخبر الناس وقيل يضمن ولو اخبر الا ان ابو او هن نخسها ضمن ما افسدت وقيل لا ان تخس بامر صاحبها وان بالت او راثت فزلق احد بذلك او تضرر او فسد مال ضمن وقيل لا الا ان تعمدو ان ركبها متعدد فافسدت مقدمها او مؤخرها او جنبها ضمنوا وقيل يضمن من يحكم عليها وكذا ان ساقها احد وركبها اخر وان هربت من سائقها ولم يصح عليها لم يضمن وان اتبعها بصياح او صاح بلا اتباع ضمن ورخص ومن اتبعها في الزر ع فافنسدت ضمن ورخص ومن استعارها فاتبعها ولدها فافسد ضمن الا ان قال لصاحبها رده عني وان تلف لم يضمنه ان لم يضيع وان اكتراها وقد ابتعها ولدها فافسد ضمن وقيل ان لم يوصه صاحبها عليها وقيل يضمن الا ان _ ١٤٦ہ‎ قال رده عني ويضمن ما افسد القطار قائده وان ركب رجل في وسط القطار وساق اخر وقاد آخر ضمن من حكم عليه ولا ضمان على صاحب العقور ان افسد فيمن دخل بيته ولا يستردد والدلولده ان ادعى الولد ان والده أكل ماله بتعدية لانه لا تعدية للاب في مال ولده فان افسده او اعطاه او عطله فكأنه فعل ذلك في سائر مال نفسه ويسترددان ادعى الولد اسراف والده في ماله وقد استردد صلى الله عليه وسلم الوالد للولد الذي قال ان والدى اجتاح مالي ولما رد الوالد الجواب قال للولد انت ومالك لابيك وتسترد الام الجواب لولدها في كل شيىء ويحكم عليه بانفاقها ان احتاجت ويسترد لها في كل شيىء وصح استرداد الوالد لولده في دعوى ضرب او مضرة في بدنه ومعاملة كبيع ورهن وقرض ولو امانة ان ادعى وقوع ذلك منه لابيه او طلبه للخلاص فادعى الاب القضاء او نحو ذلك وفي قسم الارث وغير الارث من المشترك بان طلبه ليقسم او ادعى انه قسم وانكر الاب او بالعكس اما الضرب والمضرة في؛ النفس فلانه لا سبيل للأب عليها واما المعاملة فلوجوب الوفاء بالعقدة واما المشترك بالارث او غيره فلان الارث حق لازم مشترك والمشترك تلزم قسمته اذا طلبت وصح الاسترداد في الولد للاب مطلقا في المعاملة والتعدية وغيرهما ولا يسترد عبد لربه ولا امرأة لزوج في اكل مالهما بتعدية ان لم يفسداه او يجاوزا فيه المتعارف والا ان جعلت للمرأة نفقة على يد الحاكم فتسترد على مازادت ولو قل وان افسداه استرد لهما ولو قل ويسترد من جعلت عنده وديعة اخذت من احد بتعدية ويجبر على ادائها لربها المستمسك بها ان اقر انه اودع عنده ذلك وقامت البينة انه مال اخذه المودع بتعديته من هذا المستمسك بها ولا يستردد داخل بيت او دار او جنان ان لم يع عليه افساد فيه بتعدية لا مكان ان يكون لا مال في نحو البيت لصاحبه ولا نساء ولا عيال ولا مكان ان يكون دخل ناسيا او مضطرا ١٤٧ وكذا مدعى عليه سقي له من كبير اوجب او جنان بتعديته فانه لا يسترد له الجواب لنبيه صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء ان لم يدع انه افسد او انه وجد ذلك مغلوقا ففتحه او انه سقى لحرث او غرس او بناء ويستمسك بالاجير لبناء فى ارض الغير او ارض العامة او لقط اشجاره بتعديته لا بمستاجره على فعل ذلك وكذا يستمسك بفاعل ذلك بامر غيره بلا اجرة لان الغرور القولي ونحوه مما هو غرور لا ضمان به فى الحكم الا ان كان المأمور عبده او طفله او مجنونه وسواء في ذلك علم المامور او نحوه او لم يعلم الا انه ان علم ضمن ولم يرجع على امره او نحوه والا رجع عليه بما ضمن لانه بغروره ضامن ومتسبب في ذلك والظالم احق بالحمل عليه قال القطب لكن هذا عندي فيما بينه وبين الله واما في الحكم فلا يرجع بالضمان لانه فعل باختياره ولا سلطان لامره عليه قال لكن ظاهر قول الديوان بانه يستمسك به مع صاحب البناء ان يرجع عليه في الحكم بالضمان اذا ضمن ويستمسك في حدوث المضرة على الجار في بناء او حفر بايهما اريد الاجير او المستأجر او بالكل قال القطب رحمه الله وقالوا في الديوان من استأجر اجراء على بناء حائط في ارض وكان منه ضر على غيره كظل او غيره فانه يتقدم اليه لا الى اجراءه الا ان افسدوا شيئا بعلمهم واما ان استأجرهم ان يبنوا على الطريق علموا انه طريق او لم يعلموا فانهم يوخنون بنزع ذلك جميعا مع صاحب الحائط ويستردد بائع مال غيره او مكربه او معيرة بتعدية فان اقر او بين عليه ادب واخذ بالرد فيما يقبض وهو العروض والاصل يدركه ربه بلا منع ويؤدب مزوج ولية غيره او امة غيره قال القطب وللحاكم او الجماعة عندي ان يعزروه او ينكلوه لان ذلك يؤدى الى الزنى قال وقيل يعزر وهو قول ابي عبيدة من رواية ابي المورج وان جحد حلف وكذا الشهود والزوج والمراءة ويضرب الحاكم من قامت عليه البينة انه تعدى او ١٤٨ عاقلا او مجنونا مبينا عليه ضرب الادب مطلقا او التغرير او النكال في البالغ بنظر الحاكم في فعله والله أعلم . ١٤٩ باب موجب الادب قال القطب رحمه الله وفي الديوان يجب الادب بلعب بلهو ما وكسر الحجر عليه والتلفظ بالقبيح والتغني واليناحة وما يؤدي الى قتال من قول او فعل كتلقيب احد بغير اسمه او بما ينقصه وبالبزاق وحث التراب ان لم يبلغا وان بلغا فالنكال ودخول بيت الغير بلا اذن حيث لا يجوز ان لم يفسد شيئا وان افسد عزر او نكل وبالقذف في الكان واما في الظهور فالحد ومن استو جبت امرأته الادب فيما بينهما فليأخذ بها الى الحاكم او الجماعة فان صح ادبوها ولا يؤدبها بنفسه وجوز له ان عرف الأدب ولم يخش وتودب على عصيان في الفراش وللرجل ان يودب عبيده ان عرف والا رفعهم الى الحاكم وذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر الفضل بن عباس ان يؤدب اهله وعبيده ويودب الرجل طفله او يامر من يودبه ولا تودبه امه الا باذن ابيه وان مات ابوه ادبته ان عرفت ولمن عنده يتم ان يودبه ولمن مر على اطفال يفعلون موجبة ان يودبهم ان عرف ولم يخف شرا ومن اتى بهم الى الحا ك فلا يشتغل به الا بالبيان ولو كان ابا او سيدا وجاز تاديب طفل ولو ليلا ولا يودب اعمى اطفاله وجاز ان احسن الادب ويودب مجنون على فعل سوء وطفل على غضب وكترة الضحك والميمة والشتم والمقاتلة والبول في الفراش وتنجيس ثيابه والبطالة واخلاق السوء كالتعري ان راهق او الى النار بلا ازار وعلى غير ذلك ويودب العبد والمجنون على ما يودب عليه الطفل ويعزر من وجد مع غير امرأته او سريته في لحاف واذا وجب الضرب على حامل اخرت حتى تضع وان ضربت اجزاهم وان علموا بحملها واسقطت ضمنوا وان ادعت الحمل رأتها الامينات غدوة قبل ان تاكل شيئا فان قلن فيها حمل او اشتبه عليهن اخروها وان _١٥٠ قلن لا حمل بها فضربوها فاسقطت فلا عليهن وضمنت النساء ان كذبن او كن لا معرفة لهن بذلك وان اختلفن اخروها وان لم تخبرهم ضمنت دونهم وان ل تعلم فلا ضمان واذا ضرب الانسان ضاربه في حين الضرب اخرج الحق ممن بدا واما بعد فمنهما وان تكلم له كلا ما يجر الى القتال فتكلم له بمثله ادبا وقيل الأول وان وجد رجلا يفسد ماله فله ضربه في وقت الافساد وان هرب فلا يضربه وان ضربه فهو متعد يخرج منه الحق ومن شهر السلاح عزر اربعين الا واحدة في الكتان الا ان شهر على الذين يمسون ويغيرون المنكر فالنكال ومن شرب النبيذ المسكر وشهر السلاح فانه يجزيه تعزيز واحدو اهل الفتنة ينكلون ان اخذ بعضهم السلاح الى بعض وان لم يتلا قوا او لم يتراءو او ينكل مانع الحق كالطاعن في الدين ان لم يقدر على قتله وينكل آبق وهاربة من زوجها الى هارب بها ليتزو جهابامرأة مطلقا او بصبي اراد به سواء ويودبرجل وهارب او باتفاقها ولم يرد سوء او ينكل خارج الى قطع الطرق وان لم يأخذ او لم يقتل وبائع حر او مشتريه او مال احد بلا اذن او حرام او ريبة وحاكم به لغير مالكه ومتزوج ذات زو ج او في عذة او زوجة ابنه وان سفل وابيه وان علا وحافر في طريق وناصب فيه خشية او حجرا فتلف بذلك مال او نفس وقاعد فيه او في السوق لا ضرار وينكل الراكن الى ظالم او في اخراج الحق وان راوا حبسوه ومتكلم في موضع يخرج فيه الحق او في اخراجه بما يعارضه او يضره وقائل اضربونى بدله او لا يضرب حتى يضرب فلان او انما تقدرون علينا لا على بنى فلان او تحاميتم علينا بنى فلان او اتبعتم قول فلان فينا وهو عدونا لرجل صالح واذا اقر الرجل بفعل شيىء مما يجب به النكال فلا يضربوه حتى يقر انه فعله تعدية ومن فعل موجب ادب وتعزير ونكال وحد وقتل قلم ما قدم فانه يؤخذ منه ما فعل منها اولا فيترك حتى يبرأ ان جرح ثم تاليه الى آخرها ويضرب مترتبا _ ١٥١ جرحوانتراخبلاحسدهمناماكنفوقيل يضربتجرحلانبلا تراخ و قيل تؤخذ منه في وقت ويفرق بينها بحيث لا يوصل ضرب كل منها الى الاخر وقيل تؤخذ في وقت واحد بلا تفريق وقيل يؤخذ منه الاكغر كالتعزير بالنسبة للادب فان كان الاكثر القتل قتلوه وان وجب عليه حق الله وحق العباد اخذا جميعا ان امكن والا فحقهم وقيل حقه لانه اولى من حقهم والله أعلم . _ ١٥١٢ ا حبسباب يحبس في مال او فعل او كلام فمن وجب عليه الحق باقرار او بيان فامتنع اجبره الحاكم بالسوط بلا حد ان كان مما يفوت كنفقة ولي او زوجة او عبد او بهيمة والا فكخلافة على غائب او يتيم ونحوهما فبالحبس ويحبس من خيف عليه الخروج الى قطع الطريق ويحبس على نزع الضر جاعله ولا يؤجل الا بقد وصوله ويجبر من ماتت له دابة في مكان يصل منه الضر ان يصرفها عنه بلا تاخير يجده ومن قتل احدا او سبعا في طريق او جنان احد او داره فلا يلزمه صرفه عنه ان فاجاءه ودفعه والا لزمه ويجبر على اداء المعاملات والتعديات بالحبس حتى يؤدي او يبرأ منها ولا ينصت اليه ان طلب الخروج فيؤدي ان امكنه ان يودي من الحبس مثل ان يقضي لغريمه مارضي به او يحيله على غريمه او يوكل من يقضي عنه ما حبس فيه فلا يخرج ان فعل ذلك الا باذن الحاكم او من حبسه وان لم يشتغل بالاداء وما ظل في الحبس فقيل يبيع الحاكم من ماله ما يقضي به ما عليه و يشهد انه لا يدركه على من باع له شيئا وقيل لا يبيع شيئا ومن ادعى انه لم يحضر عنده ما يؤدي اجل له ثلاثة ايام ان كان حضريا و سبعة ان كان بدويا ان لم يعلم منه مطولا وقيل يؤجل لهما مارأى الحاكم فاذا بلغ الاجل ولم يغرم حبسه الا ان علمه معسرا مع اجتهاد وانصاف فيزيد له في الاجل ومن حضر ما يودي فابى ان يودي منه اجبر على مطلق الاداء الا ان قام بعينه ولم يخرجه من ملكه اجبر على دفعه بعينه وندب للامام اتخاذ موضع للحبس بحيث لا يخاف ان يكسر بشراء من بيت المال ويجعل للنساء والا ماء حبس وللرجال حبس ولا يحبس جنس في حبس الآخر وان لم يكن فيه وتحبس حامل في موضع واسع لئلا يضر حملها والمرضع لئلا يضر رضيعها ان لم يستغن _ ١٥٢٣۔‏_ عنها ولم تجد مرضعا وان استغنى او وجدت فرقوا بينهما وان خافت في ذلك المكان باتت عند الامينة او زوجها ان لم تكن الامينة وتحلف ان ترجع اذا اصبحت الى السجن ولا تحبس المرأة في موضع تخاف فيه او يصل اليها من يضرها وجان الحبس في بير لا ماء فيها او مطمورة وان لم يجدوا فليربطوا في الحديد وليقفلوا على المربوط ولا يربطوا له ركبتيه ولا يبعلوا في ابطيه حجرا او نحوه وان راوا ربط ركبتيه جاز ولهم ربط يديه تحت ركبتيه لا خلفه ولا يجوز لصاحب الحق او غيره ان يحبس من وجب حبسه بدون الامام ولا يحبس حيث العقارب او الحيات واذا حبس الامام احدا فلا يخرج الا باذن فان خرج او اخرج نكل هو وفاعل ذلك ولو حبس في موجب الادب وقيل يودب ولو حبس فيما فوق موجب الادب وان ادى ما حبس فيه او زالت التهمة خرج باذنهم وان ظهر للمحبوس ما يخاف منه في الحبس او دخل اليه كحية خرج وجاز لغيره اخراجه ويرجع اذا زال ولا يجوز له الخروج الى تنجية الاموال والا نفس ان حبس في تعدية ولا يعذر ايضا في عدم تنجية النفس ولا يطعم ولا يسقى ان حبس في تعد لبقر وان تاب اطعم وسقي ولا يمنعان منه ان حبس في غير التعدي ويمنع المحبوسون في الملاهي ان اخذوا فيها ويضربون عليها ويتركوا ان يوقدوا مصباحا لا ان يفرشوا بساطا ولا ان ينصبوا اسرة او يبخروا يتفقد الحبس بالكنس من وقت لوقت وان اشتغلوا بعمل صنعة فللمسلمين متعهم وتركهم بحسب النظر ولا يمنعونهم من الصلواة فيه جماعة وقراءة القران والعلم ويمنع من يقعد اليهم يؤنسهم بحديث او غيره ومن حبس في تعدية فاقر في الحبس بها فلهم تركه في حبس واخراجه وان اخرجوه فاخر جوا منه حقها فلهم رده وان حبس من علم السجان انه مظلوم تركه يخرج حيث لا يجعل الى نفسه سبيلا ومدة الحبس على المأخوذ به بنظر الحاكم وقيل يحبس في مو جب الادب ما _ ١٥٤ دون عشرين يوما وفي موجب التعزير مادون اربعين وفي موجب النكال مادون خمسين ولا يرد الحاكم اخراج محبوس الى اذن خصمه وجوز له ولكن لا يرد له فيه بعد ان اخرجه منه وان اخرجه بلا اذن من الحا ك ضرب على ذلك وان اتى رجل الى السجان فقال ان الحاكم امر بحبسى حبسه وكذا ان اتاه امينان فقالا انه امر بحبسه ولا يحبس بقول الخصم او اهل الجملة ومن لا تجوز شهادته ويخرجه بقول امين ان الحاكم امر باخراجه وللسجان الاجرة على حراسة السجن من بيت المال او ممن يعطيه اياها واجرة خدمة المحبوس على المحبوس ولا يخرج للاستراحة وان اغمي على المحبوس او جن اخرج فاذا زال رد وان خافوا ان يقتله الحر او البرد فلا يخرج ومن حبسه اشرار اهل الدعوة اخرجه المسلمون ونظروا فيم حبس فان استحق رد ويحبس العبد بلا اذن مولاه وجاز للحاكم ان بحلف رجلا ليوافي الى الحبس وقتا معلوما وان طلب زوجها الاجاع معها فلا وقيل يتركونه في اوقات معلومة وان طلبت ان تبتمع به لم تبد ذلك وعلى الزوج نفقتها كوسوتها مطلقا وقيل لا ان حبست في التعدية وان حبس فطلبت زوجته حقها منه في الليل والنهار لم نجد وقيل تجد ليلة من اربع ليال ويومها ويستردد الحا ك الجواب من ادعى عليه غيره انه تكلم بكلام يجر الى القتال فان اقر ادبه وان انكر كلف الحاكم المدعي البيان فان اتى به ادبه والا حلف المنكر اتهمه المسلمون او لم يتهموه وقيل ان اتهموه حبسه الحاكم وقيل لا يحبسه وان اتهموا المدعى بالاضرار او بينة فلا يشتغلوا به وكذلك ان اتهموا الضرار في الدعاوي كلها وقيل لا يسترد الجواب في كلام السوء الا القذف وينكل من تبرأ من اهل الدعوة او طعن في دينهم وان تمادى قتل ويقتل يهودي طعن في دين الموحدين او لعنهم وان قصد بلعنه الى مخصوص ادب ومنع الحق باللسان او باليد او غير ذلك والركون فيه والامر بمنعه كبائر ومن اقر بذلك حبس ونكل . ١٥٥ فان عاند وكابر في منع الحق الذي عليه او على غيره ضرب وحل دمه لضاربه بالعصا او بالحديد وان مات في وقت امتناعه فلا ضمان ويسترد الحاكم متهما باكل مال معين بتعدية ويضرب الادب او فوقه ويستاديه ان اقر وبين عليه ويحلفه ان جحد وان قال لطالبه في تعدية او معاملة خذ ما ادعيت ولا احلف لك فابى الطالب الا ان يقر او يحلف جاز له لان الحديث ورد بان المنكر يبين عليه او يحلف فان قبل عند ذلك فاخذ عنه بعد قوله خذ ما ادعيت ولا احلف لك فلا بأس عليه ولا غرم ان علم انه محق في دعواه ويستردد رامي انسان بتراب او بزاق بتعدية وينكل ان اقر او بين عليه ويحلف ان جحد وهذا ان بلغت توبة او جسده والا ادب في البزاق وعزر في التراب ويعزر الذي ينادي يال فلان وهو اول حد اخرجه ابو عبيدة الجناوني ومن كسر حجر الحاكم ادب ومن اراد اخراج عبد مقعد في مال او نفس من ملكه لم يجده حتى يخرج منه الحد او يحبس لان ذلك كالهروب من الحق ولو علم من يخرج اليه الا العتق والمكاتبة والتدبير فانه يجدهن ومن حبس في تعدية فاراد طالبه اخراجه ليصطلح معه في الشيىء الذي حبس فيه فله ذلك وللحاكم رده فيه ردعا عن المعاصي والتعدي وله ان يدخل اليه الخصم فيصطلحا فيه ويتركه فيه ردعا حتى يتبين له اخراجه قال ابو غانم الخراساني قلت لابي المورج هل يحبس الرجل بعد ما اقيم عليه الحد قال ان كان يخاف شره وغائلته ان يوذي الناس اطيل حبسه وقال عبد العزيز حبس الرجل في السجن بعد اقامة الحد عليه ظلم اذا استو في حكم الله فيه خلي سبيله وان نزع شهود اتهموا انسانا بتعدية قولهم لم ينصت الحاكم اليهم ان اتهمه بما اتهمه هؤلاء الشهود فان كان لم يحبسه حبسه وان كان في الحبس لم يخرجه لنزعهم بل يبقيه ولو كان اتهمه باتهامهم الا ان قالوا اخطانا في قولنا او غلطنا او كذبنا ويستردد الجواب عبد ضرب ربه او تكلم له بسوء فان اقر او . ١٥٤١٦ ان جحد ويوقف عليه التهمة ويستحلف من يخاصمه انبين عليه ادب وحلف لم يقر وكذا حكم المولى ان ضرب عبده بتعدية ولا يسترد الجواب على القتل قاتل كلب غير معلم ولو كان لضرع او زرع او لبدوي في بدو او قط بتعدية ولا على منهما قال القطب رحمه الله قال في الايضاح ولك بيع الكلب وشراؤه للضرع او الزر ع قال واذا كان ذلك فقيمته اذا قتل انما هى بالتقويم وقد تكون ككلب الراعي ثمانية دراهم وقيل ان كلب الزرع والضرع له قيمة يقومها العدول على من قتله ولا تمن لهما بنحو بيع ودية المعلم اربعون درهما وقيل له القيمة بتقويم العدول من اهل الصيد با .لكلاب ولا قيمة ولا ثمن لكلب غير ذلك وقيل دية القط اربعة دراهم وقيل ثمانية وعشرون درهما قال القطب رحمه الله وقال البسيافى دية كلب الصيد اربعون درهما وهو المعلم وكلب الراعي مانية والسنور اربعة وقيل ثمانية وعشرون ولا يجوز قتله ولا اخذه من ربه بتعد منه واما اعضاء ماله قيمة من ذلك او غيره او له دين وجروحه فما له دية حسبت جروحه واعضاؤه بما يصير لها بالنظر لدية وما له قيمة فبالنظر الى ما يصير له من القيمة او يقومها العدول كا يقومون الدابة كلها قال القطب كذا ظهر لي قال لا ترى ان جروح العبد واعضاءه منظور فيها الى قيمته وجروح الحر واعضاءه منظور فيها الى ديته والله أعلم . ١٥٧ باب فيما تكون فيه البينة على المدعي وان لم تكن فله دعواه مع يمينه اذا ادعى انالصرف قال القطب رحمه الله وهو من اخذ الدنانير في احدها ردي او مزيف فانكر صاحبه ان هذا ديناره ولا بيان فيحلف المدعي انه ديناره فيبدله ومن اخذ الدراهم في الصرف فادعى ان هذا ردي او مزيف فانكر صاحبه ان يكون درهمه ولا بيان فيحلف المدعي انه درهمه فيبدله وان خرج ذلك من يدمن اخذه بالصرف ورجع فيه وادعى ذلك قبله الخروج او بعده فلا يقبل قوله ولا يمين على الآخر لانه لو لم يحلف لم يبد مايرد لانه قد خرج الى يد غير صاحبه ولا يعلم ان ذلك شيئه ولو حلف المدعي لم يكن على يقين انه شيئه ليرده الا ان خرج بحضرة شهود فرجع بحضرتهم بلا غيوبة به او اخفاءه فكأنه لم يخرج قال القطب هذا ما ظهر لي ومن اعار جملا او غيره من العروض فباعه المستعير فبين المعير عليه في يد المشتري انه ملكه فيبين المشتري انه اشتراه بكذا فان لم يكن بيان حلف واعطاه المعير ما قال ومن اشترى زيتا في ظروف فغاب به فرجع الى البائع يقول ان في زيتك ماء او ملحا فانكر البائع انه زيته ولا بيان حلف المشتري فيبدله البائع لوهكذا كل ما يكال او يوزن ومن اشترى لاحد شفعته فقال اشتريته بكذا ولم يكن بيان حلف واعطاه الشفيع ما قال وان شاء ترك الشفعة وكذا ان قال المرتهن هذا رهنك وانكر ولا بيان يحلف ويأخذه الراهن ومن انفق على عيال احد او ماله باذنه فقال انفقت كذا وانكر صاحبه ولا بيان فانه يحلف ويعطيه صاحبه الا ما خالف المعتاد فانه يود فيه الى المثل في النفقة وكذا احد الشركاء اذا انفق من ماله لغيبة الآخر او لامتناعه او لاعساره او نحو ذلك ومن وكل على شراء بلا توقيت في تمن فادعى انه اشترى بكذا وانكر الآخر حلف المشتري وحكم له وكل صانع اذا قال هذا _ ١٥٨ شيئك ولا بيان حلف واخذه صاحبه واعطاه الاجرة وكذا الخليفة اذا قال انفقت كذا ولا بيان وانكر المجنون او الغائب او الطفل بعد الصحو والقدوم والبلوغ يحلف قال القطب رحمه الله والعلة في هذه المسائل انه امين في ذلك ومن جعله الحاكم امينا على الرسائل ان قال قد دفعت الرسالة لصاحبها خلف وكذا من جعل المسلمون في يده ضالة او حراما و امروه بالانفاق عليه فقال انفقت كذا ولم يكن بيان يحلف ويعطوه ما حلف عليه والله أعلم . _ ١٥٩__ باب في الحيازة فيه مدة بلاتصح الحيازة ويمكن ان ترسم بادعاء اصل بالتصرف معارضة له فيه قال القطب رحمه الله وذلك في الحكم واما عند الته فلا يبطل الحق تقادمه قال والمدة ثلاث سنين في الخيازة بمعنى الشهرة وعشر في الحيازة الواردة في الحديث قال ولا يخفى ان التصرف في الاصل من خواص ادعاء اوفيه وخرج ما اذا ادعاه بلا تصرفالملك فان من تملك شيئا تصرف بالتصرف دون المدة او بالتصرف في المدة لكن مع معارضة احد له فيها قبل تمامها وكذا الشهرة في مثل هذا المقام يمكن رسمها بما ذكر بان يقول الناس لا المتملك ان هذا الاصل لفلان مكنه ثلاث سنين ولم نر معارضا له والشهرة اظهار الشيىء باللسان او غيره في اللغة والتصرف في الاصل تلك المدة بلا معارض اظهار للمتملك نطق به او لم ينطق فان عرف الاصل بيد احد ثم عرف بيد اخر بعده ثلاث سنين متوالية فاكر يحرت ويحصد ويذكر ويقطع ويجني ويسكن ويبني ويسقي وينزع الحطب ويعطي ويمنع وصاحبه حاضر في الاميال وقيل او في الحوزة ولو خارج الاميال بحيث يصله الخبر ولم يغير مم عارض فيه بعد ثلاث السنين بان قال هو لي فهل يشهد له بالمشهور بان يقول الشهود الذين عرفوا الاصل بيده ثلاث سنين او أكغر شهر عندنا هذا الفدان مثلا لفلان او لا يشهد له لانه عرف لغيره فهو ملك لغيره يحكم به لغيره حتى يصح خروج ملكه الى من بيده كالحيازة الواردة في الحديث بعشر سنين سواء عارضه من عرف له او لا او غيره وان لم يعرف لاحد فمكث فيه ثلاث سنين شهد له بلمشهور اتفاقا قال القطب رحمه الله تقدم الخلاف هل الحيازة فيما عرف لاحد لاحد فقط وهووما لم يعرف او فيما لم يعرف لاحد فقط او فيما عرف ١٦١٠ المأخوذ به وان بعض العلماء لا يجيز الشهادة لاحد بشبىء الا لمن عرف باى وجه صار له من ارث او من شراء ومن مات بعد مكث ثلاث السنين بلا معارض شهدوا لوارثه بالارث ومن عرف فيه ثلاثا ولم يعرف لغيره فعورض له فيه فشهد له بالمشهور او بالحيازة قعد فيه ولا يزاح منه الا ببيان قاطع انه ملك لفلان ولا يقبل عليه فيه تهمة بان يتهمه الحاكم او الشهود بانه غصبه ولا تدرك عليه يمين على التهمة ان ادعى الخصم المعارض ما ذكر من التهمة واليمين اذا بان ان المدعي المعارض لن قعد بالمشهور استمسك بتهمة على التعدية ويمين الا ان ادعى عليه انه باعه الذي قعد فيه او اوهبه للمعارض او نحو ذلك ولا حيازة بين الشركاء ولو مضت مائة سنة ولا في المشاع ولا فيما للعامة وهم اربعون وقيل خمسون وقيل ثمانون وقيل مائة ومن عمر ارضا اشتراها فاتى مدع تسمية منها فان بين اخذها والا حلف مشتريها بقطع لا بعلم ومن ادعى شراء جنان عرف لاحد غائب عن الاميال والحوزة بمكان معين عند الحاكم فاتاه بخير الامناء على ذلك اقعده فيه ولا يحتاج الى حضور من خرج من ملكه ولا الى الاحتجاج عليه فان اتى ربه او نائبه بعد منكر الذلك لم يدخله مدعيه الا بشهادة الامناء ولا يجزي خبر الامناء الاولين ولا خبر غيرهم وله يمين على صاحبه انه لم يبعه له او لم يخرجه اليه بوجه فان مات بغيبة وانكر وارثه حاضرا او غائبا بيعه فهل له ما لموروثه لانه نائبه فلا يدخل فيه مدعيه بشراء الا ببيان وهو الصحيح عند القطب لضعف الامر بغيبة صاحبه فهو للوارث او يقعد مدعيه فيه بذلك الخبر لقوته بموت صاحبه قولان وان مات مدعى الشراء فقدم الغائب او نائبه فانكر البيع عند الوارث لم يقعد له فيه الوارث بخير الامناء الذين حكم بهم الحاكم لموروثهم بل هو لصاحبه ومن حكم له بالقعود بجنان بمحضر شهود ثم عارضه صاحبه المشهود له دفع عنه معارضه وان مات الحاكم فاستخلف اخر ثم عورض ١٦١ فيه شهد عنده من شهد عند الحاكم الاول حين الحكم فيحكم له به هذا الثاني ويجزي هذا الثاني الخبر بان الاول قد حكم له به وان عرف حيوان بيد احد ثلاثة ايام او غيره من العروض فعورض فيه شهد له بالمشهور ولوارثه بالارث وبالنتاج والغلة ان تناسل عنده بعد الثلاثة وهل مدة الحيازة في الاصول سبع سنين او عشر سنين قال القطب رحمه الله وهو الصحيح وبه قال اهل الحجاز واهل العراق وهو المعمول به في جرية في زمان الى ستة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من حاز ارضا وعمرها عشر سنين والخصم حاضر لا يغير ولا ينكر فلا تقبل حجة للخصم فيها قال القطب رحمه الله يعنى حجة انها كانت في يده قبل ذلك الرجل او انه ورثها او اشتراها او نحو ذلك قال واما حجة انها كانت بينةجاءتفتقبل اننحو ذللكاوبعارية او غصبالانبيدهالذيهذاعند فيحضر سبعا وقيل مدة الحيازة في الاصول خمس عشرة سنة قال القطب وهو قول اهل المدينة فيما رواه ابو الربيع سليمان بن هارون عن ابي محمد ولا يمين عشرونالحيازةوقيل مدةوالصحيح الأولحلفوالاستطالةالحائز بالغصب سنة وقيل خمس وعشرون وقيل ثلاثون وقيل خمس وثلاثون وقيل اربعون وقيل خمس واربعون وقيل خمسون قال عبد العزيز والماخوذ به عشرون قال وهو قول بالعشرين للحوطة لا لكونهاي عبيدة قال القطب انما اخذ ابو عبيدة وبعض وعند قومنا ومن روائه ابو عبيدة رحمه الله فاخذ العشرين استحسان لا جزم الأقوال قول بعضهم انه لا حيازة لان الحق قديم لا تزيله الشكوك ولا الشبهات ١٦٢ قال كانه لم يصح الحديث عند هذا القائل او لم يبلغه قال وذكروا فيه ان الحيازة تكون فيما عرف لأحد او لم يعرف وقيل فيما لم يعرف لأحد وقيل فيما عرف لأحد وهو المأخوذ به وانما تكون الحيازة في الأرض وما اتصل بها من الأشجار والبنيان والغيران والأبيار والعيون والأنهار وما جرى هذا المجرى وانما تكون الحيازة فيما عرف اصله لأحد من الناس بمعنى من معاني دخول الملك واما مالم يعرف اصله لأحد فلا تجوز فيه الحيازة وانما يكون فيه القعود اذا قعد فيه الرجل ثلاث سنين ولم يعارضه احد صار اقعد فيه لغيره واما ان مكث فيما لم يعرف اصله لأحد عشرين سنة ولم يعارضه احد فانما يشهد له الشهود انه مكث فيها عشرين ولا يذكروا الحيازة ولا وز لأحد ان يدخل في ارض غيره فعمرها ويمسكها ويمنع منها اصحابها بغير اذنهم فيذهب منها المواريث لاربابها ويثبت فيها المواريث لغير اربابها فيحاسب بذل يوم القيمة ويتركها بعد حلالا ويحمل مها في عنقه وذكر عن رسول ا له صلى ا له عليه وسلم أنه قال من سرق شبرا من الأرض طوق ا له في عنقه الى سبع ارضين يوم القيمة ثم يرمى به في النار والحيازة انما هي بالحكم الظاهر بين الناس ولا ينبت الملك لمن لم يكن له للك فيما بينه وبين الله ولا يخرج ملك من كان له الملك ومن ادعى الحيازة فاسترا به الناس انه دخل فيها كإلا بحل له فلا يشهدون له بالحيازة وانما يشهدون له بالحيازة اذا اشتهر عندهم ان ذلك الأصل دخله من حازه ولكن لم يصح ذلك عندهم ببينة ولا باقرار ممن كان له الاصل ولا تجوز الخيازة فيما كان اصله امانة والفرق بين حيازة الثلاث السنين وحيازة عشر سنين ونحوها ان البينة تقبل بعد الأولى لا بعد الثانية قال القطب رحمه الله وفي المدونة ذكر ابن عباد عن عبد الجبار بن عمرو عن ربيعة عن ابن المسيب رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حاز شيئا وعمره عشر سنين او عشرين سنة ١٦٢٣ فصاعدا فهو له قال أبن عباد قال عبد الجبار وحدثني مثله عبد العزيز بن عبد المطلب عن زيد بن اسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا روى الحديث ابن وهب من المالكية عن عبد الجبار عن ربيعة عن ابن المسيب يرفع الحديث الل رسول ا له صلى ا له عليه وسلم لكن بلفظ من حاز شيئا عشر سنين فهو له وعنى بالشيىء الاصل كا في رواية غيره والعمارة اذا كانت قد حيزت وعمرت بحضرة هذا المدعي عشر سنين فلم يدع فيها ولم يخاصم فلا حق له فيها قال ابن عباد واهل المدينة على هذا متفقون لا اختلاف بينهم في هذا الحكم قال وائل ومحبوب عن الربيع رفع الحديث الى ابي عبيدة ان ما حيز من الدور والرباعات وغير ذلك عشرين اسنة يبنون ويهدمون واهلها حاضرون ولا ينكرون ثم ادلوا بحجة فلا يلتفت اليها ولا حجة لهم بعد عمارة عشرين سنة وهم حضور لا ينكرون قال الربيع قال ابو عبيدة قال رجل من اهل البصرة لجابر بن زيد في كتاب يا ابا الشعثاء ما تقول في رجل كانت له دار بالبصرة خربة فاشتغل عنها في بعض اسفاره ورجع فوجد فيها رجلا من هؤلاء القوم فابتناها وحازها وعمرها منذ خمسة وعشرين سنة او ثلاثين سنة الا يقدر على دفعه وخصومته فاجابه في ظهر كتابه فهمت مسئلتك ولا اخالك تقدر على دار عمرها رجل منذ خمسة وعشرين او ثلاثين وانت حاضر لحيازته وعمارته وبناءه لا تنكر وقبيح لمنلك ان يطلب مالا يدرك ويتعنى بما لا ينال قال القطب والذي عندي ان من شرط الحيازة ان يكون صاحب الاصل قادرا ان يتكلم على حقه ويخاصم والا فلا يحاز عنه اصله الا انه اذا لم يقدر اشهد سرا انه على حقه ولم يتركه وانه اذا قدر تكلم به قال الربيع عن ابي عبيدة عن ابي الشعثاء ما حيز من الدور والرباعات عشرين سنة واهله حضر لا ينكرون فلا يلتفت القاضي الى دعواهم ولا يرفع لهم شيئا من شأنهم ولا يفتح هذا الباب على نفسه فيطول ١٦٤ عناؤه ويشتد بلاؤه قال الربيع واصحابنا من اهل البصرة على هذا مجتمعون وروى عبد الله بن عبد العزيز عن ابي عبيدة عن جابر مثل ماروى الربيع وقال ما ادري ما هذا وما وجهه ولا ارى ان يبطل الحق تقادمه غير ان اهل الحجاز قد رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حاز شيئا وعمره عشر سنين وصاحبه حاضر لا ينكر فهو لمن حازه وكذا روى الى أهل العراق الا ان ابا عبيدة حدث عن جابر بن زيد انه احتاط بعشر اخرى فذلك عشرون وكان ابو عبيدة يحتاط ايضا في الرضاع فيجعل الفصال اربع سنين والله أعلم بوجه حديث النبى صلى الله عليه وسلم وتفسيره غير ان الفريقين من اهل المدينة واهل العراق قد جاعوا بهذا ياثرونه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وما قال البي صلى الله عليه وسلم فهو حق والسنة احق ان تتبع اذا كانت عن البى صلى الله عليه وسلم واما القياس فلا ينبغي ان يبطل الحق تقادمه قال أبو المؤرج القول عندنا قول ابي عبيدة الذي رواه عن جابر بن زيد وبذلك يفتي حتى خرج من الدنيا انه لا حق لمن ادعى بعد عشرين سنة وهو حاضر فيها و به ناخذ ونعتمد وجرت به احكام المسلمين وردوا الجواب الى الافاق واقطار الارض بذلك عن ابي عبيدة ومن مكث في الاصل ثلاث سنين والمدعى حاضر ثم غاب اربع عشر ثم قدم فمكث فيه ثلاثا بعد قدومه ثم عارضه فهل يشهد له بالحيازة بناء على التلفيق او لا حتى يمكث عشرين سنة متوالية قال القطب وهو الصحيح لان الحديث يقول وعمرها وهو في غيبته غير عامر لها وقيل بتلفيق ايام الحضور حتى تتم فها المدة ويلغي ما بينها من اوقات الغيبة والجنون في ذلك كله كالغيبة وهو الصحيح لشرط الحضور في الحديث ولم يشرط التوالي وتصح عمارته بنفسه وبعبده واجيره وولده بالغا او طفلا ذكرا او اننى عمروا له باذن او بدون اذن ولا تصح على غائب وطفل ومجنون ونحوهم ولو حضر وكلائه ‏ ١٦٥ب ولم ينكروا حتى تمت المدة ولا الولد تحت والده لأنه ان عمرها الولد فهي لأبيه في الحكم عمرها لنفسه او مهملا كا اذا نوى عمارتها لابيه واذا نواها لغيره فلمن نواها قال القطب رحمه الله وفي الديوان تجوز الحيازة لجميع الناس ذكرا اوامرهاو لمن ولالر جل لنفسهومحوزاو عبداحرااو انثى بالغا أو طفلاكان عنه بالحيازةياخذانعلى ولديهما ايوالامالاربو حوزلغيره اصله ولا يحوز الولد على ابويه وقيل يحوز عليهما وتحوز المرأة على زوجها ولا يحوز الزوج عليها لانه يعمر عادة لزوجته اصلها وقيل يحوز عليها ولا يحوز الاجير على من و الله أعلم .الشر كاءببنالورثة ولابنولا تنبت الحيازةاستاجره ١٦٦ المواريثاحياءفباب وهو ان يستشهد الوارث بحضرة الجاك او دون حضرته اني على ميرانى ل اتركه او نحو ذلك واحياء الأخت عند اخوتها اذا كانت تاخذ نصيبها من الغلة او طلبت القسمة الى اخيها او طلبت ان تاخذ نصيبها من الغلة او قالت لم اترك لاخوتي من مالي شيئا او كانت تعمل في ذلك وتصلحه او تفسده او جعلت فيه وصيتها او تعطي الاجرة على اصلاحه او استشهد اخوها بسهمها او طلبها للقسمة او طلبها الى الاصلاح في ذلك او على نزع المضرة او طلبها غير اخيها الى صرف المضرة فاجابت هذا الطالب بما يشير الى ان لها سهمها فيه وكذلك اذا كانت تعطى الحقوق من غلة ذلك الاصل او تعطي عليه النائبة وان اعطت الاخت نصيبها من دين ابيها او من وصيته فان ذلك احياء لنصيبها وقيل لا يكون احياء قال القطب رحمه الله قالوا في الديوان وقيل يقعد الأخ لورثة الاخت اذا تزو جت الأخت وجلبها زوجها ان لم تحيي الاخت نصيبها حتي مانت وكذلك ورثة الاخ يقعدون لورثة الاخت ان لم تحيى نصيبها حتى ماتت وقيل يقعد ورثة الأخ لأخت ان لم تحيى نصيبها حتى ماتت وكذا الاختان ان عمرت احداهما الاصل تقعد لمن خرجت ولم تحي حتى ماتت هي او التي عمرت وورثة كل يمقمامه وان بقيت الاخت تعمر وخرج الأخ ومات لم تقعد له قالوا ومعنى قولنا يقعد الاخ للاخت انه يحوز عنها ويأخذ دونها وكذا مثل تلك العبارة فاللام بمعنى عن وانما لم تقعد الاخت للاخ لانه اقوى والاصل في العمارة الذكر ولا يقعد الاخ للاخ ولا ورثته للاخ ولا لورثة الاخ وانما القعود بين الاخت للاب والام او الاب واما غيرهن من الورثة كاخوة الكلالة والام والزوج والزوجة وغيرهم من ١٦٧ الاجداد والجدات والعصبة فلا يقعد لحم احد ولا يقعدون لاحد والقعود انما هو في الاصل وما اتصل به وقيل يقعد كل وارث لورثته غيره وقيل ان كانت امهم في الحياة فانها تحرز على بناتها واولاد بناتها ما لهم ولا يكون بينهم القعود على هذا الحال وانما يقعد الاخ الشقيق او الاخ للأب او ورثة احدهما بثلاث سنين او اكغر بعد خروج الاخت وان قسم الاخوة والاخوات بعض الاصل وبقى بعض فما عرف في يد احدهم فهو اولى به ويصح القعود فيما لم يقسم واذا احيت نصيبها او استشهد به اخوها فلا تحتاج هي او وارثها الى تحديد الاحياء ولو مضت عشرون سنة او اكغر حتى يمكث في الاصل غير الماكث الأول ومن ترك أولادا ذكورا واناثا فتزو جت اناثه فجلبن وتركن اخوانهن في الاصل سواء عمروه او لم يعمروه فمات اخوانهن بعد ثلاث سنين وتركوا اولادا فاردن اخذ ارئهن من ابيهن عندهم لم يدركن ان لم يحين عند اخوانهن في حياتهم وان مات الاخوة قبل ثلاث سنين من يوم جلبهن قلهن سهمهن بلا احياء وكذا ان تزو جن في حيات ابيهن سواء خرج بهن ازواجهن الحوزة ام لا ام كن في الاميال وقيل ان خرج بهن الازواج الحوزة وبعدن ادركن هن او ورثتهن نصيبهن ولو لم يتبين اذا لم يمكن لهن الاحياء لبعدهن وان متن وتركن اولادا فارادوا اخذ ميرائهن من ابيهن عند اخوالهن لم يجدو! الا ان احيين على المختار وقيل لا يقعد لامرأة اخوها ولا بنو اخيها في ارثها من ابيهاما حييت ولو عمروه وابوهم قبلهم مدة طويلة وهي خارجة بالتزو ج بعد موت ابيها كا لا يقعدون لها ولا اخوتها ان تزوجت في حياة ابيها وخرجت او لم تمض المدة اذ لا احياء عليها حينئذ وان غابت في حياة ابيها عنه او عن زوجها او جنت في حياة الاب عنده او عند زوجها فليس عليها احياء ان مات ابوها واخوها بعده وترك الاخ اولادا فتأخذ ميراثها ولا يقعد لها الإولاد وكذا يدرك ميراثها وارثها ان ١٦٨ ماتت بلا احياء اذ لا احياء على غائب او مجنون او طفل وان غابت عن الاصل يعد موت ابيها من بيته او من بيت زوجها فماتت وتركت اولاد افلا يدركون عند اخوالهم ميراثها من ابيها ان لم تحيه وان مات ابوها وقعدت في الاصل مع اخيها فمات وترك اولاد الم يقعدوا لها لانها لم تخرج ولو عمره هو وأولاده ولو اووجلبتامها حية وغابت او تزوجتان كانتو كذابعدهعمره اولاده جنت وامها في الاصل وهي وارثة او فيه جدها من ابيها او جدتها ام ابيها لا ام امها لانها غير وارثة فليس على الاخت احياء ماداموا في اصل لها فيه سهم ومن ترك اخا شقيقا او ابويا واخا كلا ليافقعد الكلالي في الاصل وخرج الشقيق حق مات لم يقعد ذلك الكلالي لأولاد أخيه الشقيق ولا يقعد اولاد الكلالي ان مات لعمهم ولو غاب العم وهو الشقيق وان قعد الشقيق حتى مات الكلالي لم يقعد الشقيق لأولاد الكلالي ولا يقعد اولاد الشقيق ان قعد الشقيق حتى مات لأخيه الكلالى قال القطب رحمه الله فالحاصل انه لا يقعد الشقيق او الكلال للاخر ولا لولد الآخر لان الأخ لا يقعد لاخيه لانهما ذكران مستويان في الاخوة وان خرج اخ وبقيت اخته في اصل تعره فمات وترك اولادا لا تقعد لم عمتهم وهرم الاخت لان الاصل ان يهمر الذكر لا الاننى وليست هي كالأخ ان قعد الاخ في اصل وخرجت اخته فانه يقعد لها لاصالبته للانثى في العمارة ولقوته عليها وكذا ان كان الورثة اخوة ذكورا فخرج بعضهم وبقي بعض في اصل ابيهم لا يقعد من بقي فيه لورثة اخوته ولا يعقد رارثه لوارث الخارج والقعود للأخت ووارثها يكون فيما بين الاشغاء رلاب لا في الكلالية والام والزوج والزوجة والجد والجدة والعصبة فان هؤلاء لا يقعدون لاحد ولا يقعد لهم احد واذا خرجت الاخت عن اخوتها وفيهم اشقاء وابويون وكلاليون وماتت عن اولاد ولم تحيى نصيبها قعدوا كلهم الا الكلاليون وقبل يدخل معهم ١٦٩ جميع من ورث من ابيهم ومن ترك ابنا وبنتا فتزو جت فخرجت لزوجها فباع الاخ المال او بعضه ادركت ارثها عند مشتريه وران مات ولم تحي ارثها في المال عند المشتري لم يدركه أولادها عنده ولا تدركه عند اولاد المشتري ان مات المشتري الا باحياء في حياته قال القطب رحمه الله وفي الديوان وان باع اخوتها جميع ما ترك ابوهم من الاصل ولم تغير ذلك عليهم حتى ماتت فطلب اولادها الى اخوالهم نصيب امهم فلا يدركون عليهم شيئا وكذا ان مات اخوتها بعد ما باعوا تركة ابيهم فطلبت الى ورثتهم نصيبها الذي باع اخوتها ومن ترك ابنا وبنتا فمات الابن وهو في الاصل وترك اولاد افارادت اخذ ارثها منهم فادعوا انها ليست اخت ابيهم او انها اخذت سهمها قبل ذلك او تركته فبينت على قولها وادعوا عدم الاحياء رد قولهم كا يرد ان ادعوا ان اباهم لم يترك مالا فبينت انه ترك مالا وادعوا بعد بيانها عدم الاحياء والاحياء ان نشهد انها لم تترك ارثها ولم تخرجه من ملكها وان لم يحى الوارث ارثه في الحياة وقد مضت ثلاث سنين فلا يقعد من قعد له ي الحياة فيما في ايدي الناس او في ذمتهم كوديعة ورهن وعارية وامانة وعوض ودين من معاملة ولا يبرأ في الحكم ولا فيما بينه وبين الله من لم يحي سهمه من وصية او دين على موروثه وان قعد وارث لاخرفي ارث لم يدرك على القاعد يمينا على ان هذا الاصل للقاعد وليس للمقعود له فيه نصيب لان الحكم واقع على انه للقاعد وليس للمقعود له فيه نصيب ولا يدرك تهمة على تعدية في ذلك الاصل اذا علم انه به استمسك وان اراد المتعود له او وارثه اخذ ما يقابل نصيبه من نمار الاصل او من عروض الموروث خفية لئلا يعتقد رائيه انه اخذ مالم يملكه جاز له ولمعامله فيما يقابل نصيبه ان علمه انه ذو حق فيما بينه وبين الله ولا يعامل قاعدا فيما قعد عالم انه قاعد لانه لا يحل له عند اللة ومن ترك ابنين وابنة فخرجت لزوج فمات احد الابنين ولم يترك غيرها وغير _ ١٧٠ اخيها لم يقعد لها اخوها الحي اذا لم يخلف اخوها الميت ولدا في ارثها في مقابل سهم الاخ الميت كما لا تقعد لها زوجة ان كانت في ارثها في مقابل مناب الزو ج قال القطب رحمه الله يعني ان الاخ الميت لا تقعد زوجته في منابه من سهم اخته وهو النضف بل تأخذه الأخت لا زوجته ولا اخوه الحي وانما ياخذه ولدهلو خلف ولدا ولا تقعد فيه العصبة للأخت وكذا لا يقعد لها باق من متعدد اخوة ان ماتوا واحدا بعد واحد او بمرة ويقعد لها في سهام الاخوة اولاد هذا الباقى ان مات ولم يدعه بالقعود ولم تحيى وان ترك ابنا بونتا فخرجت البنت عن الاضل وتركت فيه الابن احيت ارثها عند اخيها بشهود فمات عن اولاد ثم احيتها ايضا عند اولاده بشهود آخرين جاز كاتحاد الشهود في الاحياء الأول والثاني بان تحيى عن اولاد اخيها بالشهود الذين احيت بهم عند اخيها وان خرجت لزوج او خرجت عن الاصل بلا تزوج فمات اخوها فباع اولاده الاصل او بعضه ثم اقر وابارت عمتهم فيما باعوا بلا احياء منها ادركت ارثها باقرارهم فترد سهمها من المشتري بالقسمة او بفسخ البيع او تأخذ قيمته منه او من البائعين ومن تزوج امرأة واصدقها كنصف ماله في الاصل فباع بعضه ثم اقر لمشتري هذا البعض بان للمرأة فيه كذا بالصداق لم يقبل منه هذا الاقرار والاحياء مثلا ان تحضر شهودا تصح شهادتهم وتخبرهم بانها احيت ميراثها من ابيها فلان بن فلان او من غير ابيها عند اخيها فلان بن فلان او عند ابن اخيها وصح الاحياء بعلم الشهود في حياة الأخ وبموت الاب في الوقت ويجزي الشهود ان يخبرهم الامناء او يشهد لهم من تصح شهادته ان الاب مات والاخ حى علموا الاصل او جهلوه ولا يصح قيل لها ان تامر او توكل من يحي لما ارثها في الاصل وكذا غيرها والذي عند القطب رحمه الله أن الأحياء حق لصاحبه له فعله فله ان ينيب عنه فيه غيره بان يشهد الامناء اني قد انبت فلانا ١٧١ ان يحيي لي ميراث عند فلان فيمضى فلان الى الاحياء وان خرجت من عند اخوتها بعد موت والدها وطلبت سهمها في جميع ما بين ايديهم من الاصل والعروض لم تدرك عندهم فيما استفادوا من اصل او حيوان او غير ذلك من العروض شيئا وقد تحقق انهم استفادوه فتدعي انها تاخذ منه لانها لم تقسم معهم او تدعي ان ذلك من غلة ابيها او ماله اشتروه منه فلا يقبل ذلك عنها الا في متروك ابيها فان لها سهمها فيه اصلا او عرضا اما العروض فتحتاج ان تبين انها مما ترك ابوها ان انكروا واما الاصول فيحتاجون الى بيان انها ليس مما ترك ابوها ان ادعت انها مما ترك ابوها وكذا متزوج بصداق تسمية من ماله في الاصل يخرج ما ادعاه او ادعته انه استفيد من الاصل ببيان بعد التزو ج قال القطب رحمه الله وهذا قيد راجع للزو ج فقط وكذا بائع ماله من الاصل في بلد معلوم بجدوده ان ادعى استفادة شيىء منه بعد ان باع يبين الشيىء وان بالخبر وان دعى مكانا معينا لم يدخل في البيع رد قوله ان كان ما ادعى انه لم يدخل في لبيع مثلا مما يدعيه المشتري انه داخل في البيع ويشهد به الشهود ولا يذكرونه بالشهادة لدخوله بالعموم وان ترك ابنا وابا فقعد الابن في اصل ابيه حتى مات وترك اولادا لم يدرك جدهم عندهم نصيبه من ابي ابيهم الا باحياء عند ابيهم ان ل يكن الجد في الاصل وان لم تمض ثلاث سنين حتى مات ابوهم فلا يقعدون له وكذا لا يدرك الحصة عندهم عمهم ان مات جدهم الا بالاحياء وكذا ام الاب لا تدرك سهمها مما ترك الاب وهو ابنها لا بالاحياء عند من مكث في المال من اولاد ابنها فلو مات ابن ابنها الماكث ولم تحي لم تقعد لوارثه وكذا ام ابي الام لا تدرك سهمها مما تركت بنت ابنها الا بالاحياء عند اولاد بنت ابنه وام ام الليت لا تدرك عند اولاد الليت او ورثته الا بالاحياء عنده ولا يحتاج الى الاحياء من اصل فيما تدور به المواريث لانه لا يقعد له احد بل يدرك بلا احياء ١٧٢ قال القطب رحمه الله والمراد بالدور مجرد الانتقال وان اشترك اخوان فسافر احدهما بطائفة من المال المشترك فمات في غيبته وترك اولادا وكذا ان ترك غيرهم من الورثة لا يقعد اولاده او ورثته للغائب فيما بايديهم ولا يقعد الغائب هم فيما بيده وكذا ان ماتا معا لا يقعد وارث كل لوارث الآخر وقد مر في القسمة ان قسمة الاب لاولاده لم تصح عند بعضهم الا ان وهب لهم حصصهم فمن قسم لاولاده ولم يهب لهم فمات وقعد كل فيما بيده حتى مات ار ماتوا وتركوا اولاد اقعد اولاد كل لعمهم فيما ترك ابوهم فانما ياخذون ماترك ابوهم من ذلك بالقعود او بالحوز لا بالقسمة لعدم صحتها لعدم الهبة لانهم لم يملكوه بالهبة ولا بالارث اذ قسم لهم ولم يهب لهم وقعد العم لاولاد اخيه فيما بيده وما دام الاخوة احياء لا يقعد كل لاخر فيما بيده ان لم يهب لهم ابوهم وثبتت شركتهم فلو كان ابوهم لما قسم لهم وهب لكل واحد حصته لصحت القسمة وصارت حصة كل واحد لأولاده وورثته بالارث لا بالقسمة ولا بالقعود ولم يكن الاخوة شركاء وان ترك بنين واصلا متفرقا في منازل فقعد كل من البنين في منزل في الاصل الذي فيه حتى مات كل من البنين وترك اولادا لم يقعد الاولاد لعمهم وهو بعض البنين ولا يقعد العم لهم وان ترك ابنين الآخر الى منزل آخر ليس ملكا لابيهمثلا وقعد احدهما فى الاصل وخرج فتزوج فيه وكان فيه حتى مات وترك اولادا مثلا فلا يدركون عند عمهم سهم ابيهم الا باحياء ابيهم لان عمهم قعد في الاصل واباهم خرج عنه وكذا ان مات الاين الذي في الاصل وترك اولادا مثلا لا يدرك عمهم وهو الابن الخارج الى منزل اخر عند اولاد الذي في الاصل وترك اولادا مثلا لا يدرك عمهم وهو الاين الخارج الى منزل آخر عند اولاد الذي في الاصل الا بالاحياء والله اعلم . . ١٧٢٣ باب ف قيام الانسان بحقه قام وارث انسان بائع بخيار الى اجل مقام البائع ان مات البائع قبل الأجل في قبول او دفع في حياة مشتر او موته وللمشتري او وارثه القيام بالرد او القبول عند البائع او وارث البائع ان مات البائع ان شرط المشتري خيار الاجل لنفسه او شرطه له البائع فقبله وما لزم احدا من كفالة وجه او كفالة مال او حوالة لزم وارثه وكذا وارث الوارث وهكذا ان ترك مالا اذ انما يلزمه القيام بما عليه اذا كان له منه مال ياخذه فان شاء اخذه وقضى الحق من ماله وان شاء قضاه من مال الموروت وضمانه الوجه لا تخرج عن ذلك وتبرأ ضمين الوجه ووارثه بموت المضمون عنه ولا يدرك في الحكم ولا فيما بينه وبين الله على وارث مطلوب بمال في تعدية كغصب وسرقة وغش الا بالاحياء فان مات المتعدي بلا احياء للتعدية عليه لم تدرك على وارثه ولو علم الشهود بالتعدية وتبين الشيىء المتعدى فيه وعرف وكذا طالب وارثه لا يدرك على المتعدي الا باحياء الطالب قال القطب رحمه الله والمراد بالطالب من هو اهل للطلب وهو صاحب الحق واذا احيى الطالب فلوارثه اخذ المطلوب بالحى متى شاء لكن ان مات الوارث بعد ذلك لم يدرك وارثه ان لم يحيى الوراث الأول وهكذا وكذلك ان احيا على المتعدي ولم يطالب وارثه لعلة فانه لا يدرك على وارث وارثه وهكذا يجزي احياء وارث لسائر الورثة اذا احيا الموروث وقيل يجزي لنفسه فقط ويبزي في الاحياء ان يشهد الشهود انه كان يطالبه بتلك التعدية ولا سيما ان اشهد انه على حقه وان اقر الوارث بالاشهاد لزمه ولصاحب الحق اخذه من ماله وان قسم اخذ من كل واحد ما ينوبه ولا تدرك شفعة عند وارث المشتري الا باحياء وان مات الشفيع فلا يدرك وارثه الشفعة الا باحياء ١٧٤ كذلك قال القطب رحمه الله وقال ابو الربيع سليمان بن هرون لا يحتاج في ذلك الى الاحياء لان الشفعة تورث ولا يدرك نزع مضرة عند وارث محدثها ولا يدرك نزع على من نقل اليه الملك المحدث فيه المضرة على غيره بببيع او هبة اور غيرهما ولا يدرك نزعها وارث من حدثت عليه ولا يدركه المنقول اليه الملك المحدث عليه ولا يدرك وارث المشتري رد معيب ولا اخذ الارش ان مات المشتري على بائع ولا يدرك المشتري رده على وارث البائع ان مات البائع الا بالاحياء في ذلك كله ولا احياء فيما لزم احدا مانجرة ان مات الاجير والمستأجر او احدهما بل يأخذ حقه بلا احياء والله أعلم . . ١٧٥ باب في موت الغائب والغيبة غاب خارج من الحوزة ان جاوز فرسخين حتى يرجع لمنزله ولو جاوزهما دون الحوزة او جاوزها دونهما لم يحكم عليه بحكم الغائب ولو طالت غيبته بل بحكم المفقود وقيل هو غائب او جاوزهما ولو لم يجاوز الحوزة وغاب منهلم عليه جدار او غار او مالا يطاق نزعه وهل غاب من حمله سبع او سيل او ساقه سبع او دابة او هربت به دابة وهو عليها او تخلف من رفقته او فقد قولان او لا يحكم بموت الغائب بطول دهر على المختار استصحابا للأصل الثابت وهو الحياة فلا يقسم ماله ولا تتزو ج زوجته ويرث كل من كان من ورثته قرنا بعد قرن ويحبس ذلك ابدا وقال سعيد بن المسيب وابراهم النخيعى انه لا يرث ولا يورث لاجل الشك في حياته وموته وجوز الحكم عليه بالموت بموت اترابه وقيل بمضي مائة وعشرين سنة ويحسب في ذلك مامضى من عمره قبل الغيبة وقيل بسبعين وقيل بثانين وقيل بتسعين وقيل بمائة وقيل بخمس وسبعين وقيل باربع سنين كالفقد وقيل بمائة وثلاثين وقيل بمائة وعشرة وقيل بعامين قال القطب رحمه للله وانما اختار العاصمى القول بالسبعين لقوله صلى الله عليه وسلم اعمار امتي من الستين الى السبعين ويرث هذا الغائب في هذه الأقوال كلها من مات من ورئته قبل المدة قال القطب وقيد مالك ذلك بما اذا لم يعارضه عارض وقع به الموت وان عارضه مثل طاعون حمل على الموت ولا يؤخر قالوا وكذا من فقد بين العسكرين او في سنة مجاعة وذكروا ان الناس اصابهم سعال بطريق مكة فكان الرجل يسعل قليلا فيموت ففقد ناس فلم يأت خبر موتهم ولا حياتهم فرأى مالك ان يقسم اموالهم ولا يضرب لهم اجل الفقد ما بلغه من موت الناس ويبلغ خبر موت الغائب وارثه ومدبره ووصيته وغريمه . ١٧٦ وزوجته ونحوهم من كل من يجبر لنفسه النفع ويجزي في ذلك خبر الامينين فصاعدا والمشهور حيث لا انكار ولا ريبة بجر النفع او دفع الضر مثل ان يقول الورثة للغريم لا نقبل قولك لانك تجر النفع او لا نقبل قولك يازوجة فان كانت شهادة الامناء اثنين فصاعدا ولم يكتف بخبرهم ولامريبة او انكار و جبت بشهادة غيرهم ولا يقبل من ادعى ان غائبه حي ان اراد تبليغ خبر موته بعد احياءه اياه الا الامناء وان اتى ثلاثة فصاعدا من اهل الجملة بموت غائب ثم جاء بعد الحكم بهم ثلاثة بحياته دفعت شهادة الآخرين وقبل بحياته امينان بعد مجمىء ثلاثة من اهل الجملة بموته ولو حكم الجاك بهم قبل مجيىء الامينين بحياته ولا ينصت الحاكم لشهادة امينين او اكتر كالثلاثة من اهل الجملة بحياته بعد شهادة امينين بموته و حكمه بهما وكذا ان ثبت عند الحاكم موته وان قال ثلاثة من اهل الجملة او الامينان فصاعدا لحاكم ثبت عنده موت غائب بمعاينة موته قد ترك ولدا ولم يخبروا باسمه ولا بكونه ذكرا او اننى ثبت نسبه ولا يقسم ماله حتى ينضج كونه ذكرا او اننى وكون اسمه كذا ليكون الحكم لمعين مسمى الا ان اتفقت الورثة ان يتركوا سهم الذكر له ويقسموا الباقي فان تبين بعد انه انثى قسموا مازاد على سهمه واعطوه سهمه فيه قال القطب رحمه الله والذي عندي انه لا يمنعهم من القسمة الجهل باسمه ان علموه ذكرا او انثى قال وهكذا كل مسئلة لم يتضح امرها يؤخر الحكم فيها حتى يتضح وان اتفق اصحابها على امضائها بينهم وتأخير مالم يتضح منها وكان مما يقبل التجزي جاز سواء الميراث وغيره مثل ان يقول الشهود ترك ديونا لا يعرفون قدرها لكنها اقل من مائة فانهم يعزلون مائة مثلا ان اتفقوا ويقسمون الباقي وان أقام رجل بينة اقرار الميت اني وارثه واقام الاخر بينة بالنسب اني وارثه فبينة النسب اولى من الاقرار وان كانت البينتان بالنسب او بالاقرار ورثا معا ولا يجوز عند بعض ان يشهدوا ان ١٧٧١ هذا وارث فلان ولا نعلم له وارثا غيره حتى يشهد بالنسب من الميت اليه باتصال واختلف في قوم خرجوا من خصوصهم وتركوا بها مريضا مع نساء واطفال فلم يجدوه بعد الرجو ع ووجدوا قبرا محدثا فاخبرتهم النساء انه قبره وقد مات فهل يصح موته بذلك للضرورة والتصديق كا اجيزت للضرورة شهادة بعض اهل الرفقة ول غير عدول وكا اجيزت شهادة النساء وحدهن فيما لا 7الرجل اولا يتضح لانفراد النساء فيحكم عليه بحكم الغائبقال القطب رحمه الله والذي عع:ندي ان يكتشف عنه ان لم يمض وقت يتغير فيه وجهه او عضو يميز به قال وان كان في مثل هذه المسئلة اطفال مراهقون لتقوت شهادة النساء بقولهم ان وافقوهن بل قد اختلف في شهادة المراهق مطلقا قال التمينى رحمه الله وقد حكم عالم مناصحابنا يقال له ابو زكريا في غارة قتلوا اخوين قوالوا قتلنا فلانا قبل فلان بموتهما وجواز قولهم بقبل وبعد قال القطب وقيل لا يؤخذ بقول القاتلين فان علموا موتهم بشهادة او مشاهدة فحكمهم حكم الغرق والهدمى وان لم يعلموا موتهم فحكم الغائب قال وكذا الخلاف ان قتلهم واحد ولكن كل مناقر بقتل احد يقتل به واما قسمة ماله وتزو ج امرأته فلا الا ان اقر به ثلاثة وان بنت عند الحاكم موت غائب فانفذ ورثته وصيته وقضوا دينه قوسموا ماله ونكحت زوجته وبيعت سريته فتسريت رد الورثة ما انفذوا من الوصية والديون اذا قدم او صحت حيانه ولو صحت الوصية والديون وحلت آجال الديون لان انفاذهم باطل اذ لا سبيل اليه الا بعد موته فيرد الفقراء ما اخذوا من الوصية ويرد اصحاب الديون ما اخذوا وضمن الورثة ما اعتقوا من عبيد تركهم ولا يمضى عتقهم لانه لا عتق فيما لا يملك وانما ضمنوهم لانهم انما ذهبوا حيث شاءوا وعملوا ما شاءوا بتحريرهم اياهم ومضى عتق ما اشتروا من ماله لانهم يضمنون الثمن ورد ما باعوا وما وهبوا وما اصدقوا وما استغلوا من ١٧٨ غلانه واخنوا عنائهم من مال الغائب وما نزعوا من فسيل من أرضه فردوه لارضهم او من ارضهم فغرسوه بارض اصطلحوا على قيمته او ردوا كل شىء محله المنزوع منه ولا ضمان عليهم ان مات لأنهم عملوا بالشرع و ثبت نسب ما نسري من اماءه فيما ولدوا معهن ويغرمون قيمته له وهل تعتبر القيمة يوم ولد او يوم الخصام وهو الصحيح او اربعون درهما لكل ولد ذكرا او انثى ان لم يكن محرما من الغائب وان كان محرما له خرج حرا وهو ولد المتسري وعبد الغائب في الاقوال الثلاثة وترد امرأته بلا طلاق ولو بعد المس وثبت النسب بين منه ل يتركمدعيا شراءهاصل غائبترو جها وما ولد معها ومن دخل فمن فيه الا بشهادة امينين فان جاء بها ترك فيه وللغائب حجته اذ اقدم والله اعلم . ١٧٩١ الاقرار فى اللغة الاعتراف وفي الاصطلاح خبر وجب حكم صدقه على قائله بلفظه او لفظ نائبه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اقرار الرجل على نفسه اكبر من الشهادة عليه فان اقر بالغ عاقل على نفسه بدين او بشىء معين من ماله جاز ولو في المرض او لوارث في مرض او صحته واصدق ما يكون الانسان عند الموت ان لم يسترب وان استريب لم يحكم بما اقر به في مرضه لوارث او غيره ويتحاص الوارث المقر له وغير الوارث ولو كان ذلك في مرض الموت قال القطب رحمه الله قالوا في الديوان اجمع العلماء ان اقرار اللاحرار البالغين من الرجال والنساء جائز عليهم وماخوذون به سواء في هذا الموحدون والمشركون الا اقرار المكره والحجور عليه في ماله والمفلس فانه لا يجوز عليهم اقرارهم في اموالهم واختلفوا في اقرار المعدم بعدما قام عليه اصحاب الديون واقرار العبد لا يجوز الا ان جوزه مولاه ولا يجوز اقرار الطفل والمجنون ويجوز اقرار الاخرس بالامماء اذا كانت له اشارة يعرف بها رضاه من سخطه وامره ونهيه وقيل لا يلزم بالايماءء شيىء ولا يجوز اقرار الانسان للرجال والنساء والأحرار والعبيد والمجانين والأطفال والاحياء والاموات والاقرار للحمل منهم من ابطله ومنهم من اجازه ان ولد حيا ولا بوز الاقرار لغير بنى آدم وجاز الاقرار بجميع الحقوق ولو مجهولة او بالخطا وبالامانات والعارية والقراض ونحو هو مما هو مضمون او غير مضمون ومن اقر بما فعل في الطفولية لم يؤخذ ان تبين انه فعل فيها وقيل يؤخذ وان اقر بقول او فعل ونسبه للطفولية اخذ به الا ان بين انه فعل او قال فيها وقيل يؤخذ بالفعل دون القول وقيل القول قوله فيهما ولا يحكم عليه بذلك وان اقر بفعل ونسبه للجنون وقد عرف _ ١٨٠ بالجنون فانه يؤخذ به وقيل يصدق فلا يؤخذ به وان لم يعرف به حكم عليه وان نسبه للكراهية او الخطأ او النوم اخذ به ولا يشتغل بقوله واقرار العبد بما يتلف نفسه وما دونها ما يرجع للبدن قيل جائز بلا تجويز وقيل لا يجوز لأنه مال قال القطب رحمه الله ومذهبنا ان الاقرار يصح لقريب وصديق وغيرهما في صحة او مرض الا ان استريب قال واما المالكية فقالوا ان كا :6الاقرار لغير وارث في مرض جاز الا ان كان صديقا او قريبا واذا كان كذلك فلا يصح ان كان المقر لم يترك ولدا ولا ولد ابن وان سفل ولا ابا ولا جدا وان علا وقيل تخرج من الثلث وقيل يصح من الكل وقيل ان ترك ولدا او والدا جاز من الكل والا فمن الثلث وقالوا من اقر لولده مع غيره فان كان لسبب كان يكون ماتت امه وله اصل فيشهد له بمال من ميراث امه ويشهد بدين لاجنبي صح وان كان عن اختيار اعنى بلا سبب ظاهر صح له ان كان عاقا والا لم يصح للتهمة قال القطب وقالوا ان كان محبا لزوجته لم يصح اقراره لها للتهمة وان ابغضها صح وان جهل حاله فان ترك ولدا ذكرا فصاعد صح كبيرا او صغيرا منها او من غيرها وان لم يترك ولدا او ترك بنتا فصاعدا كذلك فقولان قال وقالوا اذا اقر لمريض بدين لوارث غير الولد والزوجة فان كان له ولد ذكر او انثى صح اقراره على الأصح وبه قال ابن القاسم كاقراره لامه او اخته مع وجود الولد وقالوا ان اقرار الزوجة لزوجها كاقراره لها على ما مركله واقرار احدهما بقبض ماله على صاحبه كالاقرار بالدين انتهى وان اقر بالحيوان الا رأسه او الا رجله او غير ذلك فانه كله للمقر له وان اقر ببعضه كراسه ورجله لم يجز وله واحد ان اقر له بهذا الشيىء او بهذا او بواحد من هذين الشيئين وان قال دينار ونصف فله الدينار فقط وقيل له دينار ونصف دينار كا ان قال دينار ونصف دينار وكذا ما اشبه ذلك وان قال لك علي هذا الدينار او هذا الجمل او غير ذلك مما ١٨١ هو حاضر جاز وقيل لا ولا يصح اقراره بما منع منه كرهن وعوض وكالدين والمراد بالريض من صح عقله في مرض لأن من خولط لا يصح اقراره بدين ولا تبرئته ولا تصديقه للغريم انه وفي له ونحو ذلك والاقرار بغير المضمون كالقراض والوديعة والامانة كالاقرار بالدين لكن يقول في الدين علي كذا وفي نحو الوديعة والقراض عندي الا ان لزمه ضمان فيقول علي وان قال علي كذا وديعة او قراضا او نحوهما من الامانات فقيل يجوز قال القطب وهو مختار الديوان وقيل لا وان قال عندي كذا دينار جاز وقيل لا وان اقر واجمل ثم فصل فالقول قول المقر له مثل ان يقول اخذت منك الفي درهم الف وديعة او قراض والف قرض وتلف الف الوديعة او القراض وقال المقر له اخذت الكل قرضا او قال اخذت الكل غصبا فالقول للمقر له والمريض اذا اقر باستيفاء حقه ولو من وارث صح كما صح اقراره له بدين وكذا ان اقر انه عفا عن قاتل وليه او انه اخذ الدية او انه الذي بغى على جارحه فان اقر بذلك الصحيح او المريض صح لانه لا فرق بين قوله علي كذا وقوله قبضت كذا او برئت ذمة فلان مما لي لان ى كل من ذلك نقص مال وكذلك ان اقر بما هو امين فيه مثل ان يقر بانفاذ وصيته او وصية وارثه او بتلف الامانة او بحد كنكال او لا فان كان مريضا اقم عليه اذا صح بخلاف ما اذا قال قد دفعت الديون فلا يبرأ ورثته ان لم يصدقه اصحابها ومن المجهول ان يقر بحمل هذه الناقة او الامة او غيرها فانه جائز ان تبين فيها الحمل وان اقر له بطريق في ارضه او ساقية ونحو ذلك بلا تعيين صح كا ان عين ويخرجها في ارضه وان قال درهم الى عشرة فله ما نطق به او لا وان قال عدد اصابعك دراهم او عدد هؤلاء الرجال او ما عرف عدده جاز وان قال لك علي كذا قبل ان اخلق او قبل ان تخلق الدنيا لم يجز ولا يجوز الاقرار بما لم يوجد ولا استثناؤه مثل ان يقر بما تلد هذه الشجرة في هذا العام او الشاة او ١٨٢ ما يكون من الصوف او السمن او نحو ذلك او ان يقر بذلك الا غلته التي تكون في هذا العام ولا يجر الاقرار كله ما يجره البيع فان اقر بالارض لم يدخل النبات كالعكس وقيل يدخل بالأرض اذا اقر بها وان اقر بماء العين دون بقعتها او بالعكس صح الاقرار كا اقر وكذا بالشجر دون الثمر وبالعكس وجاز استثناء ماو جد من ذلك مثل هذه الشاة الا حملها او الا صوفها ويجوز ان يقر بعرمة طعام الا كيلا معلوما او بكيل معلوم منها وان قال لك علي كذا ان مت في مرضي او سفري هذا أو قمت او رجعت منه لم يجز وقبل لزمه وان قال لك علي كذا ان قال فلان علي او ان مطرنا او جاء فلان او مات فلا شيىء عليه وان عرفت دار في يد رجل فاقر لرجل بارضها او بنقضها جاز لان ان لم تعرف له وقعد فيها اقل من ثلاث سنين ولو قعد فيها المقر له بعد ذلك اكغر من ثلاث سنين ويجوز استثناء سارية او اسطوانة او نحو ذلك او بئر او نحوها والباب والقفل وما كان غير متصل وان اقر بالبستان واستثنى استجاره جاز وقيل لا ومن اقر بدار في يده لرجل ثم اقر بها لرجل فهي للأول وان كانت بيد رجلين فاقر بها احدهما لرجل وانكر الاخر كان نصفها للرجل والنصف للمنكر وان اقر بنصفها لرجل فانكر الاخر فللرجل ربعها من نصيب المقر وهكذا وان قال علي درهم ودرهم او فدرهم او ثم درهم فذلك درهمان وان قال عشرة دنانير وعشرة دنانير فعشرون وان قال دينار او عشرة دنانير فدينار وقيل عشرة وقيل لا يحكم عليه بالعشرة حتى يتبين ما مراده وان قال درهم مع درهم او فوق او تحته درهم او درهم قبل درهم او بعد درهم فذلك درهم واحد وكذا درهم في درهم وان قال درهمان في درهمين او في ثلاثة او ثلاثة دراهم في اربعة او نحو ذلك فعليه ما نطق به اولا فقط وانه قال درهم مع دينار لزمه درهم وان قال درهم بل درهمان لزمه درهمان وان قال لك علي يوم السبت درهم ويوم الاحد ١٨٢٣١ درهم فدرهمان ومن اقر لرجل ان له عليه تسعة دنانير مثلا مم اقر صاحب الحق انه قبض منها سبعة ثم بين من عليه الحق انه دفع له دينارين وادعى انهما الباقيان وادعى من له الحق انهما من السبعة المدفوعة او ليسا من التسعة فالقول قول من عليه الحق انهما من التسعة وانه ما بقي عليه شيىء وان اقر لقوم وشهد عليه لقوم آخرين بديون تحاصص الكل وكذا ان اقر لقوم وهو صحيح واقر لاخرين وهو مريض ومن اقر لغائب بدين بعد ما قام عليه الغرماء فلا يشتغلوا باقراره الا ببينة على ذلك وان لم يبين فليأخذ الذين حضروا ما فى يده من المال قال القطب رحمه الله وفي الديوان ان اقر بما يحيط به لرجل ثم اقر لآخر كذلك قسما ماله نصفين وكذا ان اقر بما يحيط لرجل وبين الاخر بذلك قسما نصفين ولا يقبل اقرار وارثه لقوم بعد اقرار الميت في حياته في صحة او مرض لآخرين حتى يستوفي من اقر ه م اليت اموالهم ان لم يعلم الذين اقر هم الميت بديون من اقر لهم الوارث ولهم عليهم يمين على العلم ان جحدوا واذا استوفوا اخذ من اقر لحم الوارث فيكون اقرار الوارث على نفسه فقط وان اقر ولد بدين يحيط بمال ابيه لرجل فدفعه اليه ثم اقر رجل اخر انه اخوه من ابيه فلا يضمن له شيئا من الميراث ولا يدرك على المقر له بالدين ايضا وكذا ان اقر لرجل بالوصية بعد ما اقر للاخر بالدين وان اقر بوارث او لا ثم بدين يحيط فانكره المقر له بالميراث ضمن المقر ما اعطى لن اقر له بالميراث وكذا ان اقر ان موروثه اوصى لرجل بللث ماله فدفعه له ثم اقر لرجل بدين يحيط بمال موروثه وان اقر بعض الورثة بدين او امانة لم يعينها على الميت اعطى منابه وقيل يعطيه كله من ماله وان عين الامانة اعطى منابه وان اقروا كلهم بمحيط فدفعوا المال ثم اقروا لآخر بدين ضمنوا له منابه بامحاصة وقيل لا بل يدرك حلى الاول منابه وان اقروا بمحيط فدفعوا المال ثم بين احد ان له على الميت محيطا ضمنوا ما دفعوا للأول وان دفعوا ١٨٤ لمن اقر له الميت او لمن اتى ببيان فلا يضمنون لمن اتى بعد ذلك ولو بين ولكن يتدار كون فيما بينهم وقيل اذا دفعوا لمن بين مم بين غيره ضمنوا له منابه بردو نة من الاول له وجاز بيع محاط بماله ونحوه مالم يحجر عليه الحاكم او تقم قيل الغرماء عليه وقيل لا يصح فعله ولو اعتاقا ولو لم يحجر عليه الحاكم ونحوه ولم تقم عليه الغرماء وهو الذي يقال له المعدم واحاطة الدبن بماله صادق بما اذا احاط به وكانا سواء وبما اذا احاط به وزاد عليه وبطل بلا خلاف ان كان بعد الحكم بالدين لهم وتحجير ماله عليه وان اعتقه قبل الحجر وبعد الحكم بالدين ولا وفاء به في ماله فهل مضى وهو الا ظهر او بطل قولان قال القطب رحمه الله وفي الديوان ان المعدم لا يجزيه الصوم فيما يجب عليه من كفارة القتل او الظهار او كفارة المين ولزمه ان يعتر ماله اذا حنت به ويدرك عليه وليه النفقة ولا يدركها هو عليه مالم تقم عليه الغرماء ويفلسه الحاكم وقيل لا تجوز افعال المعدم في ماله مثل المفلس واجاز موسى بن علي فعله كله مالم يحجر عليه وقيل جاز مالم يحكم عليه بالتسليم وقيل مالم يحجر عليه ازالته والتصرف فيه وقيل مالم يفلسر ومن حجر عليها مالها فحالعها زجوها كان طلاقا لا خلعا ولا يصح لوار ثه فعل فيما ترك من المال لان الدين قد احاط به فليس للوارث فيه شيىء الى ان يفكه بيعه لايصال اليهم فان باع ليو صل اليه وضاع النمن بلامن الغرماء وكذا تضييع ضمن وقيل لا قال القطب رحمه الله وهو الصحيح وضمن اجماعا ان ضيع وان ترك حيوانا فمئونته في المال ويلي المئونة وارثه لا غرماؤه قال عبد العزيز والقطب وفيه بحث لانه ليس للوارث فيه شىء فكيف يلزمه القيام بذلك والا فلا اقل من ان يقال يلزم الوارث ذلك على قول من يقول يلزمه البيع وقبض الثمن وايصاله ولو كان لا يرث شيئا لعدم بقاء ما يرث لا على قول من قال انه لا يلزمه ذلك اذا كان لا يرث شيئا ومن له على ابيه دين بمعاملة او تعدية ١٨٥ تركته بالمححاصة ولا ينزلنزل الابن معهم قغر ماء سواهوتركالابفمات بعدالة ان اقر لهبدين كانحياة ابيه ولا ينزلمال ابيه قفمعهم ان تحاصصوا بها على الراجح وقيل يحاصصهم بها قال القطب وفي الديوان ينزل الاولاد حيا فلاوان كانالابمع غيرهم بالعدالة وغيرها ان ماتبديو نهم على الاب عقرحي وكذااوعقر هاماتبالعدالة و تحاصصهم المرأة بصداقها اوينزل الزنى وبمتعتها وانما تحاصص بصداقها الذي حل او حيي وقيل مطلقا الا ما اجله الموت او بعده فلا تحاصص به ان حبى وقيل مطلقا الا ما اجله الموت او بعده فلا تحاصص به ان حبي واذا مات حاصصت وقيل لا تحاصص في الموت قال القطب رحمه الله قال ميارة المشهور انها تحاصص فيها وقيل لا تحاصص فيهما واما الحراث ومن كانت الا جنة بيده بالاجرة ففي الديوان انه اسوة الغرماء يعني انه يحاصصهم قال القطب وفي الديوان ان الصناع كالخياط والخراز والصائغ احق بما فى ايديهم حتى يستوفوا حقوقهم فالفضل بين الغرماء واما ما كان في يده بالامانة او الوديعة او العارية او الكراء او القراض وكان له دين على قبل انله او اسلفباعومنالحياة والموتالغرماء ففاسو ة بنذلكاصحاب يتحاصصوا لا يكون احق ويتحاصص الموحدون والمشركون قال القطب رحمه الله وذكر في الكتاب عن محمد بن محبوب رحمه الله ان الموحدين يستوفون ويتحاصصالمشركوناخذهالميتمالمنديو نهم اولا فان بقي شىء الموحدون والمشركون في مال المشرك ولا يختص به الموحدون وان ترك له بعض لبعصدونلبعض الغرماءاعطى الوارثببافيه معهم لا بكله واندينه نزل يجر ذلك فليرده والا ضمن ان لم يطق ان يحاسبه به واذا تبين ضعف المديان وقلة الدينربسألواذاو طاقتهو سعهعلى قدرللغرماءفانه يودييدهذات _ ١٨٦ التفتيش لدار المديان وقال انه قد غيب فيها المتاع قال القطب رحمه الله اتفق فقهاء طبطلة من الاندلس ان له ذلك فما وجد فيها من متاع الرجل بيع وما وجد فيها فهو له الا ببيان انه وديعة أو غيرها فاذا ادعى ذلك توقف حتى يعجز عن البيان وقيل لا يجد التفتيش انتهى ويدرك الولد على سائر ورثة ابيه دينه الذي على ابيه بلا احياء وان كان الدين بتعدية كافساد ماله وضربه باحياء الدعوة عليه قبل الموت ولا يدرك في تركة ابيه ما نزع ابوه عنه الا ان قام او قام ثمنه بعينه في يديه وان بقي بعض ما نزعه او بعض ثمنه ادرك ما بقي فقط وقيل لا يدرك منزوعا ان لم يبق بعينه ولو بقي ثمنه وقيل لا يدرك منزوعه ولو بقي بعينه ولا يدرك وارث الابن عند الاب ان مات الابن ما اقر له به ابوه من عدالة او ما نزع منه ولو لم يصرفه وان اقر محاط بما له بوديعة غير معلومة عنده لاحد نزل مع غرماءه في تركته ويختص بها ان قامت بعينها او تمنها بعينه قال القطب وذلك انه لما افناها او خلطها حتى لا تمتاز صارت في ضمانه ومن الديون التي عليه فتحاصبت قال القطب رحمه الله وفي الديوان وكل ما ترك الميت معينا مما كان في يده بالمعاملة أو بالتعدى فاصحابه اولى به من الغرماء بعينه فان اصحابههلك خيبه ولم يعرفسبيللذلكواما ان لم يعرف يتحاصصون مع الغرماء في تركته واختلف في اقرار بنحو وديعة وقراض لمن لا يتهم عليه فقيل يجوز وقيل مع يمين المقر لهم وقيل ان صح اصل ذلك وما افاد باقراره الا تعيينه او كميته جاز والله أعلم . ‏ ١٨٧١۔۔ باب الحاصة اذا طلب الغرماء الوارث نادى الحاكم او الوصي على ماله في اربع جمعان وامر ببيعه بعد ان يحتج على الوراث ان يفديه او يعطي الدين فان لم يعط بيع ولا اجل له في احضاره وقيل ثلاثة أيام كا قال بعض في الشفيع وقيل ان كان الحق مثمنا في عروض او اصول او مرهونا بيد صاحبه بيع وان بوضيعة اذا طلب الغريم ذلك وليس للغرماء الا الفضل عن الرهن وقيل اذا رفع على المدين حكم عليه بالاداء وان قال وارث الميت الذي احاط الدين بماله لغرماءه شأنكم وما ترك فهل له ذلك لأنه لا يبقى له شيىء يرثه وليس خديما لهم او عليه ان يبع ما ترك ويدفع لهم الثمن بالحصص قال القطب رحمه الله وو جه هذا القول ان ذلك من حق الرحم او الزوجية او نحو ذلك وان قالوا له نأخذ تركته في اموالنا فاي وقد تساوت التركة واموالهم فله ذلك فيأخذ التركة فيعطيهم قيمتها بالتقويم وليس هم اكثر من ديونهم الا ان كان الدين أكثر من التركة ورضي الغرماء بها مكان ديونهم فلهم ذلك فيأخذو نها ولو ابى الوارث ووجه ذلك انه يبرأ الميت من ديونه باخذ الغرماء التركة فيها كلها فتكون تركته خلاصا وقضاء للديون كلها وهذا منفعة له لا يجوز تعطيلها فيجب على الورثة عند الله تسلم التركة للغرماء واما المفلس فالقول قوله اذا اراد البيع واراد الغرماء ان ياخذوا بلا بيع ولو قالوا ناخذ ولا نتبعك بالباقي وان باعرا او اخذوا بالقيمة بتعوه بالباقي كلما استفاد شيئا حاصوه وان اخذوا التركة في امواله او اذخذوا مال المفلس في اموالهم وحدثت اموال اخرى للميت او للمفلس كان خفية لم يعلموا بها فلا رجوع للغرماء على الورثة ولا على المفلس حين رضوا بالتركة ومال المفلس الظاهرين ولو علم الورئة والمفلس بالمال الخفي الا ان قال الغرماء ناخذ . ١٨٨ هذا في اموالنا ان لم يكن سواه فان قالوا هذا وظهر آخر ادركوا فيه ولو جهلة الورثة والمفلس ولا يضمن الحاكم ان حكم باداء مال مفلس محاط به لغرماءه ثم خرج سواهم وكذا مال ميت محاط به ان كان حكمه بالاداء بعد اظهار امر التفليس او اظهار ارادة قسمة التركة بين الغرماء وبعد الامهال قدر ما يبلغ الخبر ويحضر من يدعي ولم يعلم باحد له على المفلس او الميت دين والا ضمن او يرد للخار ج ممن اخذ ولا يدرك الخارج عند الأو لين شيئا بعد الحكم مالم يقم في حال الخصومة بامره ولا يدرك مع الغرماء في مال المفلس الحي شيئا غريم لم يحل اجل دينه لان ماله علق بالذمة لا بالموجود من المال لعدم حلوله واما في مال الليت فيدرك ولكن لا يأخذه الا ان رضي الورثة باخذه وقيل اذا مات حل الدين الذي عليه قال القطب رحمه الله وفي الديوان وقد اختلف العلماء فيمن مات وعليه ديون لم يحل اجلها فقال بعضهم حلت الديون بموته وقال بعضهم لا تحل حتى ياتي اجلها فان حل بعضها دون بعض وقد احاطت به جعلوا مناب من لم يحل بيد امين حتى يحل فيدفعه له الا.ان اراد صاحبه ان يتركه في يد الذي عليه الدين وان لم يحضر بعض اصحاب الديون دفع الحاكم لمن حضر منابه ودفع مناب الغائب لخليفته وان لم يكن له خليفة استوثق لما ينوبه من ذلك حتى يقدم وهذا اذا تبين للحاكم بقول الامناء او باقرار المديان حين يجوز اقراره وان لم يقر بدين الغياب الا بعد ما قام عليه الغرماء فلا يشتغلوا باقراره الا بينة على ذلك وان لم يأت بها فليأخذ ماله من حضر ومن مات فاستمسك غرماؤه بوارثه عن الحاكم فثبتت ديو غم فلا يجبره لهم بايصال التركة اليهم ابويعها وايصال الثمن حتى يضمنهم بالرد بالحصص ان ظهر غيرهم وان شرط اك الرد له او للذي ظهر فله شرطه فاذا رد له اوصله بيد الذي ظهر لكن ان اوصلوا بيد الذي ظهر برؤا واذا اخذوا شيئا بقيمة فنمت وتناسلت بايديهم ١٨٩ وظهر غيرهم ردوا اعيانها وزيادتها كصوف ولبن وولد وخدمة العبيد والدواب وكرا الأموال مطلقا وردوا غلتها ان كانت اصلا ماخوذ بقيمة واذا ردوا اعادوا المحاصصة وما ضاع او نقص في ذاته او في القيمة بلا تضييع فلا ضمان فيه ويدركون على الحادث عنائهم ان بنوا او عمروا ولهم ما ادخلوه من خارج كغسيلة وخشب وحجارة وما انفقوه على الحيوان ولا يدرك وارثه على غرمائه عناء عمله وله ما ادخله من خارزج ان كان باقيا كخشبة وحجارة وفسيل ويرد مشتر ما اشتراه من غريم ان حدث غريم آخر بعد اخذ حصته لان الحاكم قد ضمنهم ويرد الزيادة والنسل والغلة ويدرك العناء وما ادخل من خار ج ولا تحرر ام ولد الميت المحاط بماله بالولد لانه لم يملك ولدها منها شيئا تحرر به اذا احاط الدين بها ويشهد لوارث المحاط بماله بالتفليس ان لم يكن له مال سوى مال ميته لا لمن له دين لم يحل او عليه دين لم يحل ان كان له ما يقابله وهو في يده وان لم يترك من مات واحيط بماله وارثا اخذ غرماؤه تركته وقضوها في اموالهم ان كانت اموالهم والتركة مكيلا او موزونا ويوكل الحاكم على بيع التركة ودفع الثمن بالحصص فهم او يلي الحاكم ذلك ان كانت تركته اصلا او متاعا او حيوانا ويتصدق الوكيل الفضل او الحاكم على فقراء الموحدين ان كان ويجوز جعله في ييت المال ان كان وان باع وارثه تركته وقضى لغرمائه م استحق المبيع رجع مشتريه على الوارث بما اعطى له من الثمن فيرده الوارث للمشتري من ماله ويرجع المبيع لمستحقه ولا يرجع الوارث على الغرماء بما اعطاهم الا ان علموا ان ما اخنذوه هو ثمن المستحق وان ترك الميت وارثا وخليفة على الوصية والاولاد استمسك الغرماء بالوارث لان الديون في ذمته وبعد موته انتقلت للتركة فيطلبون الورثة لان المال في ايديهم الا ان اوصى بالديون فانهم يطلبون خليفة الوصية كان المال بيده أو بيد الوارث ولهم طلب الوارث ان كان في يده ١٩٠ ولو أوصى بها واما وصية الاقرب وغيره فان صاحبها يستمسك بخليفة الوصية ولو كان المال بيد الوارث او غيره الا ان تعين الموصى به فلهم ان يطلبوه ممن كان في يده وارثا او غيره او من الخليفة لأن الوصية لا تتعلق في ذمته في الحكم حين كان حيا فتعلقت بخليفته بعد موته يعطيها من مال الميت والله أعلم . ١٩١ التنفليس تصيير الانسان لا يعامل الا بالفلوس وهي ادني الاموال بعد ان يتجر بالدنانير مثلا او تصبيره لا يعامل الا بالحقير كالفلس وافلس الرجل صارت دنانيره فلوسا اى صار بيده فلوس اشارة الى انه لا يملك الا ادفى الاموال وهي الفلوس قال القطب رحمه الله قال ابن حجر المفلس شرعا من تزيد ديونه على موجوده وهو قيل قسمان اخص واعم قال قال ابن عرفة الاخص حكم الحاكم بخلع كل مال المدين لغرماءه لعجزه عن قضاء ما لزمه قال قال والاعم قيام ذي دين على مدين ليس له ما يفي فيه قال القطب ومن خاصية الاعم انه لا يجوز له تبرع ولا معاملة بغير عوض ولا محاباة الا ما تجرى العادة بفعله والاخص يمنع ما منع منه الاعم ويمنع مطلق الشراء والبيع قال القطب رحمه الله فالملذهب ان الدين متعلق بالذمة فله ان يفعل في ماله ما شاء مالم يفلسه الحاكم قال وتفليس الحاكم هو المسمى عند قومنا بالتفليس الخاص واما مجرد قيام الغرماء فهو التفليس العام ولا يمنع من فعل ماشاء قال وفيه قول في المذهب انه مانع قال وذكر ابن بركة في تحجير مال المدين انه يكتب الحاكم انه ثبت عندي على فلان لفلان ولفلان ولفلان كذا وكذا من الديون وسالوني حجر ماله وقد حجرته عليه الا لما لا بد منه من مونته فان اقر بعد بشيىء من الدين لم يدخل على الغرماء وكان ذلك لازما له الا ان صح انه كان عليه قبل ان يحجر عليه وان اقر بموضع من ماله بعد ان حجره عليه لم يقبل منه الا ان صح انه كان عليه قبل ان يحجر عليه واذا صح عليه الديون حجر عليه ماله لا يزيله وقيل بحجر عليه قدر الديون فقط ومن حجر عليه ماله فليس له ابراء جارحه ولا يبرأ ان ابراه وله العفو عن القصاص لان القصاص له لا للغرماء فاذا عفا عنه ورجع للارش _ ١٩٢ او الدية وهما مال لا يصح ابراءه منها واذا ابراء الاب نفسه مما عليه لابنه لم يجز لان الغرماء اولى به الا ان ابراء نفسه قبل الحجر صح وبرىء وصح تفليس من م يملك ما يصدق عليه اسم مال وان كان له ادنى ثوب وحقير نعل وكرزية وسكين ومزراق ونحو ذلك مما لابد منه وكان حقيرا قال القطب رحمه الله قالوا في الديوان ولا يفلس الحاكم من له شيىء من المال قليلا كان او كثيرا الا ان لم يكن له الا ما يستره من اللباس وغداؤه وعشاؤه وسلاحه وما يسكن فيه واختلفوا فى السلاح والسكن فقال بعضهم يترك له ما كان من السلاح والسكن قبل ذلك ولو كانت قيمته كثيرة وقال بعضهم يردونه الى ادنى السلاح والسكنى قال وذكر فيما كان عليه من الدين من قبل التعدية انه لا يترك له شيئا واما غير التعديات من المعاملات وغيرها فانهم يتركون له ثلث ما في يده من المال وقيل يتركون له نفقة سنة قال القطب وفي المنهاج في باب المدين المحكوم عليه بالوفاء اذا رفع للحاكم فلهم ما سوى ازاره وله ازاره فقط وقيل له الازار والرداء وفي الشتاء ما يدفيه وقيل له ثبوان وقوت يومه وان لعياله وكسوته وكسوتهم سنة وقيل له مسكنه وان كان له بستان لا يتوصل الى السكنى الا به ترك له كله وفرض عليه في ثماره ولا تباع قبل كسوته ولا نعله ولا مصحنه ولا كتبه ولو من السير وشعر الاثر او علوم الاسلام كالنحو واللغة ان تاهل للعلم ويباع سيفه وخاتمه وفرسه وحماره الا ان عجز عن المشي فانه يترك له حماره ان طلبه عند بعض وتباع مواشيه وعبيده الا ما زرع عليه وان كان مريضا ترك له عبد يخدمه وتباع آلة الصنعة التي يخدم بها وقيل لا ويفرض عليه في كسبه بقدر عمله وان كيرا وقيل نصفه وقيل ثلنه وقيل ثلثاه وقيل ما فضل عن مونته ومونة عاله قال القطب رحمه الله وهو المختار عند بعض وذلك في كل لازم ولا يفلسه الحاكم وفي ملكه شيىء مما يباع ويعطى منه الغرماء ولا ١٦٢٣ يفلسه اذا كان له ديون على الناس حل اجل ديونه او لم يحل علمت او جهلت مثل المتعة وصداق المثل ان كان امرأة ويفلس على ما كان في يده مما حرم الله عز وجل من الانبذة والخنازير وما يجب عليه ان يرده من اموال الناس لاصحابها مثل الربا والرشوة التي لا يحل له اخذها وقيل ليس على اصحاب الصناعات تفليس وانما هو لمن لا صناعة له ولا مال ويثبت التفليس بامينين او امين وامينتين لا بقول غيرهم ولا بقول الغرماء واذا ارادوا ان يشهدوا على رجل بالتنفليس عند الحاكم فانهما يقولان شهدنا ان هذا الرجل مفلس وليس له شيىء الا ان كان له مالم نعلم وان قالوا ليس له شيىء فقد بروه وان قالوا الا ان كان له مالم نعلم فقد بروا انفسهم وان شهدوا ان هذا الرجل مفلس او فلسه فلان الحاكم فقد جاز قولهم في ذلك ويكون مفلسا وان قالوا ان هذا الرجل فقير او مسكين او صعلوك فلا يفلسه الحاكم بذلك ولا يشهد الرجل ان ابنه مفلس وشريكه الشركة العامة ومن يجر له نفعا ويتهم عليهم وانما يفلس في الدين الذي حل اجله او كان عاجلا ويفلس في مال المسجد ونحوه ولا يفلسه على النفقة ونحوها ويفلسه لجميع الناس وقيل لا يفلس الاب للابن وضعفوه في الديوان وان رجع الشهود عن شهادتهم بالافلاس بعد الحكم بها فلا يشتغل برجوعهم وان رجعوا قبل الحكم ترك تفليسه وان كتموا شهادتهم بالافلاس اتموا ولا ضمان عليهم وان شهدوا بالزور انه مفلس ضمنوا ما اتلفوا لاصحاب الديون الا ان غرم لهم بعد ذلك والشهادة بالافلاس واجبة على الناس كغيرها من الشهادة وكذا الحيازة والموت والنسب واذا فلس الحاكم احدا نادى عليه واعلم به الناس وشهره في مجامع الناس لئلا يخدعهم وحجر ان لا يباع له ولا يشترى منه ومن كسر الحجر على علم منه اخرج منه الحق ولا يضرب من لم يعلم ولكن يضرب المفلس على ذلك واذا اراد الحاكم ان يشهر المفلس فانه يأمره ان ١٩٤ يلبس لباسا يتبين به فى الناس ويخضب يده بالحناء ويركبه على الدابة ويطاف به وان ابي من ذلك جبره قال القطب الا ان ذلك في زمان الظهور وكذا المعدم قال والاصل في ذلك فعل عمر رضي الله عنه قال واجاز بعض اصحابنا اشهار الفلس والمعدم في الكتان قال وهو قول من قال يعمل في الكتان ما قدر عليه من احكام الظهور وان استفاد بعض ما فلسه عليه الحاكم فلا يخرجه وذلك من التفليس حتى يستفيد جميع ما فلسه عليه الحاكم واذا خرج من التفليس فليعلم به الجاك الناس انه قد خرج من التفليس ليعامله الناس ويجوز للمفلس ان يشتغل بسقاية المال او يواجر وان يشتغل بصنعة يستفيد بها المال قال القطب وقال بعض قومنا يدرك عليه الغرماء ان يخدمهم باجرة تحسب له وما كول قال وقال الصنف رحمه الله في التاج وان كان قويا ولا صناعة له ولا حراثة فلا يؤخذ بالعمل الا ان احب وان كانت له فابى ان يعمل حبس حتى يعمل او يعذر ويفرض عليه الحاكم في كسبه لغرماءه فريضة يؤديها لهم لاجل ولا كفيل عليه وان عجز عن اداء الفريضة فلا حبس عليه ولا في فريضة ولده ولام الولد ان تقبل منه ماقدر عليه او تترك له ولده واذا حضره الموت فليوص بما عليه من الديون ولا يضيق عليه ان لا ياخذ الحقوق ليقضى بها ما عليه من الديون لانها اوساخ الناس ولانه قد لا يتأهل لها فيكون كقاضي دين بدين ولا يلزمه قبول الهبة وقيل يلزمه ان كانت بغير ثواب ولا يلزمه الرجوع في هبته لولده ولا النزع منه وزعم بعض انه يلزمه قبول السلف وقيل لا يلزمه قبول السلف ولا الهبة ولو لغير الثواب ولا معروف احد لان الغرماء لم يعاهدوه على ذلك ولا بجب عليه قبول الوصية ولا الشفعة التي فيها ربح ولا يجوز خلع المرأة بصداقها بعدما فلسها الحاكم ولا تبرئتها للزوج من الصداق وان تزوج المفلس امرأة بصداق او جرح رجلا .لم تدخل معهم بصداقها ولو طلقها ودخل الجريح - ١٩٥__ خجرحه ولا جوز له فيما بينه وبين الله ولا في الحكم ان يعطي لبعض الغرماء دون بعض ولو ما ينوبه فقط بامحاصة وان حضر بعض دون بعض اعطى من حضر منابه بخاصة ورفع سهم من لم يحضر وان ضاع ضاع عليه لا على من حضر ولا على من لم يحضر الا ان فلسه الحاكم فلمن لم يحضر ان يتبعه وله ان لا يتبع من حضر ومن باع له ولم يعلم انه مفلس فليرد منه ما باع له وهو بمنزلة اللص ان قام بعينه ولا يتحاصص معه الغرماء فيه واما ان علم فله مانابه بامحاصة وقيل هو احق بشيئه وقيل لا يأخذه ولا يحاصص به لانه هو الذي ضيعه وان استفاد بعد ذلك مالا حكم له بماله وكل ما استفاد فله في الحكم وفيما بينه وبين الله ان يأكل منه ويلبس هو وعياله ولا يمنعه اصحاب الديون من ذلك ولزم مدعي الافلاس ان استمسك باحد على نفقته وكسوته عند الحاكم ان يبين الافلاس ويبين انه وليه والا فلا يمين للمدعى على المدعى عليه ان جحدو الذي عند القطب رحمه الله انه يدرك المين على العلم فيقول والله ما علمت انه مفلس او وانته ماعلمت انه وليي قال القطب رحمه الله وفي المنهاج اختلف في الحبس قبل ان يصح اعدامه فقيل يحبس ويدعي ببيان اعساره و قيل يحلف ما عنده ما يؤدي به ما عليه ولا بعضه وقيل لا يمين في هذا وقيل يسئل عنه من يعرفه ولا يبدا بالحبس وقيل ان توجه الدين عليه مما عليه له بدل فهو مدع في الاعسار وان كان مما لا عوض له ولا بدل كالصداق والجرح فالقول قوله مع يمينه فان ادعى الغريم انه له مالا كلفه الحاك بيانه وان لم يدع سال عن حاله وقيل ان ادعى الا يسار والمدين الاعسار دعا كلا ببينة وحكم بما صح عنده وقال في المدين اذا حكم عليه بالوفاء وكان له مال ان يخير الغرماء في ان يعترضوا من ماله بعدول البلد وفي ان يؤجلوه بقدر ما يبيع ماله وان ابوا ان يعترضوا عنه اجل له بقدر ذلك او اخذ عليه كفيل ملي الى الاجل فتكون الحقوق عليه لا ١٩٦ مكان اتلاف ماله وقوانينه فى بيعه وقيل لا يلزمه احضار الكفيل ومن اجل في بيع ماله وانقضى الاجل ولم يحضر ما عليه حبس حتى يؤديه فان تمادى في الحبس ولم يؤد باع الحا ك من ماله وادى قال القطب وهو رأي سليمان قال وقيل يحبس حتى يبيعه ويؤدي وهو رأي ابن محبوب واختلف في المدة فقال لسليمان الى ثلاثة اشهر وقيل يحبس حتى يبيع والا باع الحاكم وقضى عنه واشهد للمشتري وشرط له الدرك على رب المال وان لم ينفق ماله الا بالكسر وهو ان ينحط من قيمته الثلث وقيل الربع لم يحمل عليه بيعه وفرض عليه الحق في المار قال القطب وقال مسعدة لا تباع اصول الاحياء في سوق من يزيد الا مال المفلس ورخص في بيع الثوب والبضاعة والعروض قال وما ذكرته عن المنهاج من حبس من جهل حاله من ايسار او اعسار لاحد فيه بل ينظر الجاك وما يظهر له من حال المحبوس وقيل يحبس في القليل كالدريهمات مقدار نصف شهر وفي الوسط شهرين وفي الكثير اربعة اشهر وان اتى حميل الوجه لم يسجن بل يختبر حاله غير مسجون فان ظهر من حاله ما يوجب السجن سجن والا انتظر ومن لحقته تهمة باخفاء ماله قصدا لحرمان غرماءه او لكونه اخذ مال الناس وادعى تلفه فهذا يحبس حتى يؤدي او يثبت عدمه فيحلف ويسرح ويبريه من السجن حميل المال لا حميل الوجه واذا رفع الغريم من عليه الحق في غير بلده فقيل يدفع حقه هناك قال القطب وهو قول ابي عبد الله وقيل في بلده فيأخذ القاضي بأي القولين يناسب الحال والتيسير وان ادعى من طولب بالنفقة والكسوة افلاسا مثل افلاس طالبه او ادعى ان معه وليا آخر بين ادعاءه وجير ولي من لزمته النفقة على نفقة وجبت بضرب لان الانسان يفوت بعد مها ويجبر على الكسوة بحبس لانه لا يفوت بعدمها وتجب على الوارث النفقة على قدر الارث والوسع في المال والقتر ولو كلاليا على الختار لانه ولي يرثه ولا تجب ١٩٧ بالزو جية مطلقا بل في بعض الصور فان الزوج ينفق زوجته للزو جية ولا تنفقه زوجته للزوجية ان لم يكن احد الزوجين عاصبا ولزمت زوجا وان معدما نفقه لزوجته وان غنية ولو مع وجود وليها ووجود غناه وقيل لا تلزمه ان لم يطق كسبا وتلزم وليه.ان قدر ولا يبرأ في الحكم ولي من نفقة لزمته بحكم حام لمفلس بنز ع شهود شهادتهم بافلاسه على المختار لتاخر النزع عن الحكم فان عشيرةفانه لا يبطل و يأخذصحيحاعقدابعد عقدةذلك كا بطال البيع ونحوه غائب او يتم ونحوه ان كان ولي المفلس بالاستخلاف لينفق عليه وتحبس على ولا يتخلص من السجنذلك وعلى غيره من الدعاوي مما لزمهم فنيه استخلاف ان اخذواالشر كاو كذاو يستخلفوامنعم بالخلافة حتى ينعم غيره من العشيرة اقرارهيجيزواالحبس مقر منهم حتىعبيدهم بجناية ولا يبرأ مناقرارباجازة ويجبر الخليفة على النفقة للانسان ولو عبيدا بضرب كالولي قال القطب وعن اني يحيى الدرفي وخليفة الغائب والخليفة غير امين وقد وضع المال في يد الامين فيدفع منه الى الخليفة على قدر نفقة ولي الغائب ففرغ المال واراد الخليفة ان يبيع من مال الغائب فنادى به ولم يجد من ياتي له على الاستقصاء فهل يجبر على النفقة او ينتظر حتى يبيع الجواب فى ذلك انه ان لم يعلم منه اضرار لا يجبر مالم يجد البيع فانه يوخذ بالنفقة ويدين على الغائب وينفق على الولي حتى يبيع الخليفة من قرض او تدين بحبس ان ابى لا بضرب وان بان ولي اقرب منه او معه في درجة او بان المنفق عليه له مال لا يعلم به بعد قدومه ويبين ولي مفلس ان ادعى انه استفاد مالا ولو بخبر الامناء ولا يحلفه الولي انه ل يستفد مالا ان لم يجد بيانا ومن صح افلاسه اخذ ولو انفقه اطفاله و يدر كونها بعد بلوغهم ١٩٨ يتجديد دعوة عند الجاك وثبوت افلاس ولا تدرك نفقة زوجة على ولي من اولياء الزوج ان لم يكن الولي ولدا لزوجها ويأخذها عليه ابوه وان لزوجات اربع ويدركها الجد لزوجة واحدة اذا كان من جهة الأب ولو كانت له اربع ومن لزمت له على بنته واخته وله اولاد او اولاد بنين صغار استخصت بهم بنته انها ترثهم في الجملة دون عمتهم وهي الاخت المذكورة ولبائع او مقرض مفلس نادى على تفليسه سلطان او حاكم اخذ شيئه من يده ان قام دون غرمائه لانه اخفى افلاسه فكان في معاملته كالسارق ان لم يعلم ذلك الذي باع له او اقرض له بذلك النداء على تفليسه قال القطب رحمه الله وظاهره ان له اخذه بلا حكم حاكم قال وهو الصحيح كا هو ظاهر الاحاديث الآتية وقيل لا الا بحكم الحا ك كا ان افلاسه صح بحكم الحاكم وان علم حاصص الغرماء ولو بقي بعينه لانه ضيع ماله وقيل له ما يفضل عنهم او ما يسعى بعد وفائهم لا يأخذه ولا يخاصص لانه ضيع وعليه التوبة على القولين لتضييع المال ومن حضر في البلد او ني الحوزة او في الاميال وادعى عدم العلم لم يعذر وقيل يعذر ان تبين عذره ويعذر من خرج من الحوزة والاميال ان ادعى عدم العلم وقيل لا وعنه صلى الله عليه وسلم ايما رجل باع على مفلس متاعا فوجده بعينه فهو احق به قيل وان باعه وقبضه المشتري ادركه عند المشتري ويرجع هو عليه بالثمن يحاصص به الغرماء وليس المتاع فى الحديث قيدا فان الاصول والحيوان كذلك قال القطب رحمه الله وقال الحسن اذا افلس وبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه قال والقرض مقيس على البيع قال وفرقت المالكية بين البيع والقرض .واما الوديعة فصاحبها احق بها اجماعا لان ملكه لم يزل عنها وان مات ووجدت السلعة فقال الشافعي صاحبها احق بها وقال مالك واحمد هي اسوة الغرماء قال القطب وروى مالك مرإسلا وان مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه اسوة الغرماء لأن ‏ ١٩٩۔ ذلك تخالافالليت خربت ذمته فليس للغرماء محل يرجعون اليه فاستووا في المفلس قال القطب رحمه الله قال ابن وصاف والمسئلة من الجامع ومن اخذ من قوم مالا ثم افلس فهو بين الغرماء وان اخذه بعد ان افلس ولم يعلم فتلك خيانة وصاحب المال احق به اذا ادركه بعينه قال وقال ابو الحسن من اخذ مال قوم ثم افلس فهو بين الغزماء ودين رب المال بالحصة عليه وان اخذه بعد ان افلس فعلى قول تلك خيانة والمال لربه احق به اذا ادركه بعينه قال القطب فعلى هذا يكون من ظاهره قيلالحديث محمولا على ما اذا كان البيع بعد الافلاس وان كان بعيدا لرب المال ماله ان قام بعينه فان كان ارضا فزعها مشتريها او بنى فيها اوغرس ثم له والأرض للبائع وخير في ان لكوافلس والزرع اخضر فهو والبناء والغرس له قيمتها بيضاء وفي ان يكون مع الغرماء فيها وفيما عليها فيباع الكل ويحسب نها بيضاء والباقي للغرماء واذا ادرك الرجل ماله عند المفلس بعينه وقد تولدت مجزوز ولبن محلوب فهلمنه زوائد منفصلة وهي موجودة بيده كصوف يدركها قال القطب رحمه الله ظاهر الحديث انه لا يدركها لان المذكور في الحديث ادراك عين المتاع وليست بعينالمتاع و لأنها حدثت على ملك المشتري وان افلس المكتري او مات فالمكاري والغرماء اسوة وان افلس قبل ان يحمل فسخ الكراء قال القطب رحمه اله هذا مذهب الشافعي وقال مالك الحمال اولى بالشيىء اذا كان في يده حتى يستوفي وقال ابو سعيد ان كان الكراء وهو مفلس م يقع فان حمل كان له اجر مثله مع الغرماء وان كان قبل ان يفلس تم افلس فهو اسوة ولو كان المال بيده ايضا وان افلس قبل الحمل خير في حمله وله كراؤه مع الغرماء وفي الفسخ ومن استؤجر في زرع او جنان باجرة معلومة ثامفلسس مستاجره فقال الشافعي الاجير والغرماء شرع وقال مالك هو اولى بما في يده الزرع او نحوه حتى يستوفي الاجرة وقال ابو سعيد ان وقع ذلك وهو ٢٠٠ مفلس بطلت فان عمل فله اجر مثله وان وقع ذلك قبل التفليس وعمل كان اسوة ولو كان بيده الا ان لم تقم الضيعة الا بتلك الاجرة فانها ثابتة بعدل السعر من رأس المال قبل الغرماء لانها قامت بها ومن باع شيئا ولم يخرجه من يده حتى افلس المشتري او مات او استصنع في خياطة او غيرها والمصنوع بيده ففلس او مات فالبائع والصانع احق بما في ايديهما حتى يستوفي الأول تمن شيئه والثاني اجرته ومن اشترى شيئا ودفع ثمنه ثم وجد به عيبا فرده على بائعه ثم افلس البائع قبل ان يرد للمشتري الثمن فلا يكون المشتري احق بذلك الشيىء قال القطب رحمه الله وهذا على ان الرد بالعيب نقض للبيع وهو المذهب والله أعلم . ٢٠١ باب الصلح الصلح لغة قطع المنازعة عن رضى وشرعا انتقال عن حق او دعوى بعوض لدفع نزاع او خوف وقوعه وهو بيع وهو من حيث ذاته مندوب اليه قال القطب رحمه الله وفي التاج الصلح ازالة شيىء بشيىء قال و عرفه بعض بانه عقد يحصل به قطع المنازعة واختلفوا هل الصلح رخصة او اصل بنفسه قال قال ابن اسحق وابن ابي هريرة والغزالي وغيرهم انه رخصة مستثنى من المحظورات قال وقال ابن ابي سلمة وغيره اصل بنفسه مندوب اليه فمن قال بالأول قال الحديث الذي هو قوله الصلح خير الاحكام الح مجمل ومن قال بالثاني قال عام وندب الصلح بين المتنازعين وللخبر الوارد فيه ولموافقة الكتاب والسنة ومحبة الملائكة وصلة الرحم ورضى الفريقين ونجاة الحاكم من جو ومفت من ميل وشاهد من زور ومزك من اثم وفيه عظم الفضل للمصلح ومن نم كان سيد الاحكام واراد بالخبر احاديثه صلى الله عليه وسلم وبالسنة فعله الصلح صلى الله عليه وسلم واراد به جنس الاخبار الواردة فيه مثل قوله صلى الله عليه وسلم الصلح سيد الاحكام ولفظه فى صحيح الربيع بن حبيب ابو عبيدة قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الصلح خير الاحكام او قال سيد الاحكام وهو جائز بين الناس الا صلحا احل حراما او حرم حلالا وهو احرز للحاكم من الاثم والجور والذي احل حراما مثل ان يصالح من دراهم على اكتر منها فانه ربا والذي حرم حلالا مثل ان يصالح زوجته على ان يطلق الاخرى او على ان لا يطاء زوجته ومنل قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا وما روي لكل كلمة في الصلح حسنة اي __ ٢٠٢ والحسنة بعشر وقوله صلى الله عليه وسلم الا انبتكم بصدقة يسيرة بحبها الله قالوا بلى قال اصلاح ذات البين اذا تقاطعوا وقوله صلى الله عليه وسلم الا أخبركم بفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى قال عنهاصلاح ذات البين ويروى وان فساد ذات البين هي الحالقة ويروى ولكن تحلق الدينصلى الته عليه وسلم انه قال هي الحالقة لا اقول تحلق الشعر وعن بعض الصحابة من اراد فضل العابدين فليصلح بين الناس ولا يوقع بينهم العداوة والبغضاء وعن ام كلثوم بنت عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم الاصلاح بين الناس شعبة من شعب النبوة وعن عمر رضى الله عنه ردوا الخصوم ليصالحوا فان الحكم يورث بينهم الضغاين روي عن انس من اصلح يين اثنين اعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة وجاز الصلح في وجهين احدهما ان يتعدى ظالم على احد في ماله فيقول المصلح للمظلوم ائذن لي ان ادفع عنك هذا الظالم بما و جدت من مالك ثم يقول للظالم لا اريد لك هذا او ما انا بمحب لك هذا الظلم ا ترك لفلان كذا اترك كذا حتى لا نجد منه الا ما و جد من ترك فدا ار كثير وذلك ان عجز عن دفع ظلمه عنه والا فليدفعه ولا وجه للصلح والا كان مداهنة الا ان توقع مضرة او فتنة ناتي ويقول اردد للمظلوم كذا ولا يقول خذ كذا والو جه الثاني ان يتخاصم اثنان في شيىء ولم يعلم المحق من المبطل لعدم علمه في المسئلة ولم يتيسر له السؤال او لانها لا تدرك بالعلم او لشبهة في كلام الخصمين فيصلح بينهما و لو باعطاءه لواحد .كله باجتهاد و بعد ان يبا له الشيىء و يتبرأ كل من دعاويه لصاحبه بان يقول ابراتك من كل دعوة في شأن هذا الشيىء او جعلتك في حل منه فمن تعلق منهما بذلك الشيىء بعد ذلك الصلح دفع لتبريه من دعاو يه لصاحبه او هبته للمصلح او لصاحبه سواء كان بحضرة عنهان ياتوا ببيان الابراء ا! لواقع بينهما اذا رجعالا ك او بدو نها وللمصلحين ٢٠٢٣ احدهما ويجزيهم فيه الخير ويعرض الحاكم عن دعاوي الراجع الا ما كان بعد الصلح في غير ذلك الشيىء قال القطب رحمه الله وفي المنهاج يمضى الصلح فيما اختلف فيه العلماء او التبس ولا ام على القاضي فيه ان ابطل القضاء مالم يبن له الحق وهل له الدخول بينهما بالصلح والتعريض لهما فيه وان لم يطلباه وهو في مجلس الحكم واحدهما منكر ما يدعيه الاخر فقيل له ذلك بلا اجبار وقيل لا قال القطب رحمه الله وذكر ابو اسحق عن الشيخ ابراهيم بن محمد ان الصلح لا يكون الا بين يدي حاكم او عارف بالاحكام او بعضها مخافة ان يصلح في الارث والجروح وغيرها بما لا يعلم ولا يكون الا برضى الجميع وينبغي ان يكون المصلح غير الحاكم لئلا يؤل الى ضعف امره وتهوين الحق ولا ينبغي له ذلك اذا تبين له الحق وينبغي ان يولي الصلح ثقة عارفا وان لم يكن التبري ولا الهبة فمن رجعمنهمافله الرجوع في الحكم وقيل لا رجوع له قال القطب رحمه الله اذا كان الصلح على كره لم ينعقد ولو ابرا او وهب وقيل يجوز الرجوع اذا صالح على الانكار وهو ان يدعي على رجل فينكر الرجل ثم صالحه على الانكار م اقر بما انكر اولا قبل امضاء الصلح وان نقض احدهما الصلح بعد القيام من المجلس فبلغ الاخر فنقضه فهو منتقض وان حبس الخصمان فاصطلحا ي الحبس وقال كل منهما لا يرجع على الآخر وتباريا فاخحرجهما الحاكم فلكل منهما نقضه لانه لا يثبت في الحبس لان المحبوس مقهور والصلح لا يكون الا عن تراض وكذا الاقرار لا يثبت فيه ولا يجوز الصلح لخليفة على غائب او نحوه ولا لاحد فيما بيده لغيره كوديعة وامانة ولا يحضر اجد هذا الصلح وقيل بوز للخليفة او من بيده الشىء ان رأى ان الصلح اصلح لصاحب المال مثل ان يعلم ان الطالب له البينة على دعواه وخاف ان يذهب المال الذي كان في يده بالبينة فان له ان يصالح ببعض من ذلك المال لئلا يذهب كله وقد تقرر ان اليتم والمجنون ٢٠٤ ونحوهم علمهم فيما يصلح لهم قال القطب رحمه الله والصلح جائز بين الاحرار البالغين الصحيحي العقول من الرجال والنساء والموحدين والمشركين وجائز في الحقوق كلها من الانفس وما دونها من الجراحات والاموال وما يؤل اليها في المعنى من المعاملات والتعديات وفي الحقوق المعلومة والمجهولة ما حل اجله وما لم يحل وما لا اجل له وفي المعين وغير المعين ويجوز بالوفاق او بالخلاف وبالقليل على الكثير او بالكثير على القليل في الخلاف واما الوفاق اذا اصلح بالقليل على الكثير فجائز واما ان اصلح بالكثير على القليل في الوفاق فلا يجوز ويجوز الصلح على الاقرار والانكار وقيل لا يجوز على الاقرار فاذا وقع الاقرار لم يقع الصلح الا في امر لا يعرفه المدعي والمدعى عليه قال القطب رحمه الله وذكروا عن ابي عبيدة مسلم انه قال في رجل كان له على رجل عشرون دينارا الى اجل, وصالحه على ان يعجل منه ببعض ويترك بعضا فلا يجوز ذلك قال وروي عن اي عمر ان ذلك هو الربا محضا وروي عن ابن عباس انه قال ذلك جائز قال قال بعض اتفقوا على جواز الصلح على الاقرار والانكار اذا كان عن طوع المتخاصمين ولا يدخله اكراه ويجوز فيه ما جاز في البيع ويمتنع ما يمتنع فلا تجوز فيه الجهالة والغرر والواحد باثنين من جنس الى اجل والوضع على التعجيل ونحو ذلك من الممنوع وقد اختلف في الوضع والتعجيل فلا يجوز الصلح بالفضة عن الفضة او بالذهب عن الذهب بتأخير او تفاضل وقيل يجوز بتفاضل بلا تاخير وجاز باحدهما عن الآخر لانه قضاء واختلف في الصلح على ترك القيام بالعيب قال القطب رحمه الله وما ذكروا في الديوان من جواز الصلح في المجهول هو للذهب قال ومنعه قومنا قال ومنعوا اعطاء الوارث الزوجة عينا في صداقها الكالى وميراثها من زوجها للجهل بما يبقى من التركة بعد بيع بما يقضى به الدين واذا لم يكن في التركة عين ولا دين لزوجته او غيرها جاز الصلح بدنانير ٢.٠٥_ او دراهم ومن مات عن زوجته وولد وترك دنانير ودراهم حاضرة وعروضا حاضرة وغائبة فصالحها الولد على دراهم من التركة فان كانت مقدار ارثها او اقل جاز والا فلا لانها باعت عروضا حاضرة وغائبة ودنانير بدراهم نقدا قال القطب رحمه الله وفي المسئلة عندنا قولان قال والقاعدة انه اذا بيع الذهب او الفضة بمثله او بالاخر ل جز ان يكون عوض معهما او مع احدهما لقو ة المماثلة الصلح فياذا كان مع احدهما ولاجتاع البيع والصرف اذا كان معهما وصح التركات عينا او عرضا او اصلا مع علم مقدارها ولا يجوز الصلح باقتسام الديون ولو اقر الغرماء وان وقع ذلك فالديون بينهم ومن قبض شيئا فليس له وحده بل بينهم ولا الصلح بقسم المر والنار قبل القطع لما فيه من الغرر ولا الحب في التبن كذلك بل يقطع ويصفى ويقسم بالكيل واذا اريد الصلح في شيىء فات بغصب او غير ذلك لم يجز الا بقبض ما به الصلح نقدا لان قيمة الفايت دين على الغائب ملا وان صولح بغير حاضر كان كبيع الدين بالدين ولا يحل لمن علم هو انه لا حق له ان يأخذ شيئا على الصلح او يترك له شيىء ما عليه ولو جعله في حل ولا يجوز الصلح في الميراث في مشهور الذهب وقيل يجوز اذا اشكل بامر من نسب او غيره او خيف قيام الفتنة وجاز على مدعىاو عند الشهود بان يشهد مدععند حااستخراج حق من خصم عليه في سر عمن يريد مصالحته لانه انما تبرأ من دعاويه في مسئلة كذا التى بينه وبين فلان عند الاصلاح لاستخراج ماله منه فيصطلح معه فيأخذ ما يأخذ من به عند حاك بشهوده وقد وقع الصلححقه ويبقى ما يبقى ثم يستمسك به عند الجاكوالتبري عند غير حا او عند حاك غير هذا ويجوز ان يستمسك الأول فيقول له ان لي كذا وكذا على فلان هذا أو عنده وقد انكر وصالته للاستخراج فيطلب هو الشهود ان يذكروا للحاكم انهم شهدوا من لسانه انه انما ٢٠٦ يصالحه للاستخراج في ذلك تم يطلبه الحاكم بالبينة على دعواه فتشهد له بما على خصمه او عنده فيحكم له الحاكم بان يعطيه الباقي ان كان قد اعطاه شيئا او يعطيه الكل ان لم يعطه شيئا وله تحليفه ان لم ياءت ببيان او اتى بمالا يجزي على الاستخراج ولا يش يهد النهود للمدعى بعد انوجزيه الخبر على انه صالحه ببنالاستخراجالذي هو المدعى عليه من الاستخراج وهل جازابراء خصمه الشريكين او لا قولان الأول للجمهور قال القطب رحمه ا له وجه الثاني كثرة الشغب بذلك في امر الشركة وكترة وقوع ذلك وتكرره بين الشريكين لو قبل منهم قال وليس كذلك فان ذلك لا يمنع الحق والله أعلم . _ ٢.٧__ التسعير والتحجيرخاتمة ف لا يسعر الحاكم ولا الامام ولا الجماعة على الناس اموالهم روي انه صلى الله عليه وسلم سئل عام سنة عن التسعير فامتنع منه وقال القابض الباسط هو الملسعر ولكن اسئلوا الله قال القطب رحمه الله ومعنى عام سنة عام شدة قال وقال الشيخ احمد بن محمد بن بكر يجوز لقاض او جماعة ان يسعروا على قدر نظرهم وما راوه اصلح على الثمن او على المثمن وفي رواية عنه صلى ا له عليه وسلم انه سئل ان يسعر لهم فامتنع فقال اني لارجوان لا القى الله بمال مسلم قال القطب فمن منع التسعير حمل الحديث على التحريم ومن اجاز حمله على التنزه والحوطة كا يقول الانسان لا اقضى بين الناس لئلا اظلم احدا في مال او نفس قال القطب رحمه الله وقال ابن بركة بعد ذكر الحديث الأول فلا يجوز لهذا الخبر ان يسعر احد على الناس اموالهم وان يجبرهم على بيعها بغير طيب نفوسهم من امام ولا غيره ولكن اذا بلغ الناس حال الضرورة من الحاجة الى الطعام وعزم اصحاب الطعام على مافي ايديهم جاز للامام اخذ اصحاب الطعام ببيع مافي ايديهم بالثمن الذي يكون عدلا في قيمته فيجوز التسعير في حال الضرورة لا غير وقيل يجوز التسعير بلا ضرورة وجاز لمن حول سوق من اهل المنازل رد اسعار منازلهم الى سعره لئلا يقع اللبس على الناس في السعر فيتوهم الانسان انه يبيع له البائع على سعر ذلك السوق مع انه باع له على غير سعره وانما ابيح ذلك مع انه من باب التسعير لدفع تلك المضرة ولا يمتنع اهل بلد قدم اليه عير من بيع ان خافوا وقوع غلاء في ذلك البلد ولكن فهم ان يبيعوا لمن جاءهم من اهل العير وغيرهم بما احبوا من النمن ولو بغلاء شديد ولاهل منزل اخراج ساكن معهم حادث مضر بايقاع الغلاء او بالاحتكار او باخبار العدو ٢٠٨ بواسرار البلد ونحو ذلك كتعلم الناس الدخان او الخمر او الغناء الا ان كان قد اعطى معهم الصلة للجائر فلا يخرجوه او كانت له فيه دار او بيت او ارض فلا يخرجوه سواء ملك ذلك بالشراء او غيره وحرم اتخاذ عيارين مختلفين او ميزانين في سوق او منزل وحرم بالأولى اتخاذ انسان ذلك ويمنع فاعل ذلك ولو تقة ولاهل المنزل منع اصحاب الحوانيت والاسواق ان يحدثوا مالم ينبت عليهم مثل ان يكونوا يعمرون السوق عشية فيريد وارده صبحا او يكونوا يبيعون البقل والفاكهة واللحم عشية فيردوا ذلك صبحا او عكس ذلك وللحاكم او نحوه ان حجر على اهل الكتاب وسائر المشركين في بيع الرطوبات كالزيت واللبن واللحم في سوق الاسلام ان لم يسبق السوق على الاسلام فان سبق وحدث الاسلام على البلد وقد كانوا يبيعون فيه قبل ذلك رطوباتهم او احدثوا لانفسهم سوقا في بلد الاسلام فلا يمنعهم المسلمون من بيعها فيه ويجعل الحاكم على كل سوق قائما بمصالحه يعبر عليهم موازينهم ويحفظ مواقيت البيع ومقدار التسعير عند مجيزه ويز جرهم عن اتخاذ عيارين او ميزانين وغير ذلك ويتخذ الصلحاء عيارا معلوما لا يستعمل لئلا ينقص او يزيد بالاستعمال يعبرون به عيارات البلد وموازينه ويحبس الصلحاء في فاحش نقص او فاحش زيادة او بيع غش كخلط ماء بزيت ولحم هزيل بلحم سمين وشحم بسمن وخلط التراب بالصوف ومحجر على الخبازين والشوائين ان لم يحسنوا الطبخ ويحبس على المغشوشات وعلى اتفاق من التجار او غيرهم على بخس الاموال في التجر او غيره مثل ان يتفق التجار على ان يرد كل واحد من قدر على رده ممن يزيد في المبيع لييخس فياخذوه رخيصا وكذا سمسار عرفه بجحد وشهر به وبائع الحرام والريبة موشتريه واكله وبحجر على الحرائر في دخول الاسواق والاختلاط بالرجال فيها او في غيرها الا عجوزا لا يشتهي الرجل منها شيئا ولا بأس بدخول الاماء الا ان ٢٠٩_ المشتهاة تومر بالستر وبحجر على ذي علة كمجذوم وابرص ان يخالط الناس وان يبيع بنفسه في الاسواق شيئا رطبا او يستقى من جب او بئرا وعين لعامة او يغسل واما ان يبيع رطبا او يابسا في غير السوق او يبيع يابسافي السوق او يستقى مما لغير عامة او يغسل فله ويحجر عليه ان يتخذ صنعة تعامله فيها العامة ويمنعه الحاكم من مخالطة الناس مطلقا وياكل من ماله وان لم يكن له مال ولا مطعم فمن بيت المال وان لم يكن خلاه ويتحرز عنه ويحجر على ساحر وكاهن وطبيب غير محسن في طبه ونائحة ومغنية ولعابة واصحاب الملاهي وفاسق شهر بالفسق في كلامه او في كشف عورته وقارن بين رجال ونساء في الزنى كا روي عن عمر بن الخطاب انه اخرج من المدينة عجوزا تفعل ذلك وجاسوس على ما لا يحل قال القطب رحمه الله مثل الذين يدلون الروم على اموال العرب او عليهم حيث نزلوا ويؤدب كاسر حجره بضرب وحبس قال قال الشيخ احمد بن محمد بن بكر واذا حجر المسلمون على شيىء ثم كسره احد فادعى انه جاهل بحجرهم فهل يعذر بذلك قال اذا كان من اهل المنزل وشهر عند العامة فلا يعذر ويخرج منه الحق وييننبغي للحاكم او الجماعة ان يجبروا بالحبس من يفسد ماله ان يعطيه لامين يحفظه وينفق منه عليه ما يحتاج او يتركوه بيده ويحجروا عليه ان لا يفسده وان افسد ادبوه واذا علم رشده رد اليه ماله وينزعون انواع الامانات كالامانة والقراض والعارية من يد من هي في يده ويفسدها ومن يد خليفة يتيم او غائب او مجنون ومن يد شريك غاب شريكه ويجعلونه بيد حافظ وان لم ينزعوه من يد مفسده فلا ضمان عليهم وقيل لا يجوز الحجر على بالغ عاقل في ماله واذا بلغ اليتيم واونس رشده دفع اليه ماله والرشد البلو غ مع حفظ المال وقيل الرشد البلوغ دون الحفظ قال القطب رحمه الله قالوا فى الديوان وهو المأخوذ به قال ووجهه انه اذا بلغ دفع اليه وان بان سفهه جعل بيد حافظ قال ٢١٠ وذكر بعض المالكية ان السفه قلة الاهتام بحرز المال وتضييعه والعجز عن تنميته قال ومن السفه ترك المال والجنان للدواب والطير بلا حفظ ولا تحصين وتاخير عليهاوالحملاو تضلفتسرقبلا راعالبهاتمتفسد وتركحتىوالمارالحصاد بلا بردعة وحلس وترك علفها وسقيها ومن سفه المراة عفلتها عن العجين حتى تاكله الدابة والله اعلم . ٢١١ كتاب النفقات النفقة اعطاء ما به قوام حال قال القطب رحمه الله وخرج بقوام الحال ما به قوام السرف فليس بنفقة شرعا ولا يحكم الحاكم به وفي دخول الكسوة في لفظ النفقة خلاف فقيل هو لفظ موضوع للطعام والكسوة ثم تخصصت في عرف الاكثر في الطعام وقيل موضوع للطعام فقط فمن التزم نفقة رجل فهل تجب عليه كسوته فقيل تجب وقيل لا قال ابن سهل وابن رشد وغيرهما لا تجب قال القطب رحمه الله واصل النفقة قوله تعالى ل فانفقوا عليهن حتى يضعن جملهن ه وحديث هند بنت عتبة زوج ابي سفيان فانه دليل على وجوب انفاق الزوجة والولد وما رواه طارق المحاربي قال قدمت المدينة فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطى العليا وابداء بمن تعول امك واباك واختك واخاك ثم ادناك وقول حكم بن معاوية القشيري عن ابيه قلت يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليه قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت وقول جابر بن عبد الله عنه صلى الله عليه وسلم في النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وكتابة عمر الى امراء الاجناد في رجال غابوا عن نسائهم ان ياخذوهم بان ينفقوا او يطلقوا فان طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا وقول سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على اهله قال يفرق بينهما اخرجه سعيد بن منصور عن سفين عن ابي الزناد قال قلت لسعيد سنة فقال سنة كا يفسخ بالجب والعنة ان شاءت بل هذا اولى لان الصبر عن التمتع اسهل منه عن النفقة ونحوها لان البدن يبقى بلا وطىء ولا يبقى بلا قوت وقباسا على الرقيق فانه يبيعه اذا اعسر بنفقة ولا فسخ للزو جة بنفقة :ما ضيىة اذا عجز عنها لتنزلها منزلة دين اخر يثبت في ذمته قال القطب ومشهور المذهب انه ٢١٢ انفق وما فات لا تدركه الا ان فرض وغاية النفقة ان تكون دينا في الذمة وقد اعسر بها الزو ج فدخل ذلك في قوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة فتكون الزوجة مامورة بالانظار بالنص واجر النفقة لا يحصى قال القطب رحمه الله ومن الاثر في ذلك ما قال سليمان بن :ماطوس من اصحاننا رحمهم الله ثلاثة يعجل الله لهم بالخلف رجل خاف العنت فتدين لصيانة دينه وعفة فرجه ورجل رأى عياله في جو ع فاخذ دينا فاشبعهم ومن اخذ دينا فكفن به ميتا والله اعلم . ٢١٢٣ باب فيمن تجب نفقته قال القطب رحمه الله تجب عندنا للانسان على من يرثه وعلى معتقه ومالكه وعلى الزوج ومالك الدابة ان لم يكن مرعى وان لم يقدر او كلفها مالا تطيق او العبد فليبعهما جبرا عند بعض وله من لبنها مالا يضر بنتاجها ولا يمين على الوالدين اذا ادعيا العدم ويحمل الوالد على الغنى ان لم يكن بيان وقيل على العدم وتوزع على الأولاد على الرؤس وقيل على الارث وقيل على اليسار ونقطع عن الذكر بالبلو غ وعن الانئى بالتزو ج وقيل بالجلب او بطلبه وقيل بالدخول لكن ان بلغ مجنونا او مقعدا او مريضا لم تسقط ولا تسقط بتزو ج الام ان كان زوجها فقيرا قال القطب وعندنا تسقط وعندنا تجب للزوجة ولو ترضع قال قال ابو اسحق الحضرمي وان طلقت رجعت نفقتها على ابيها يعني ان لم تبلغ او لم يكن لها مال وكذا غير الاب قال وقالت المالكية لا تجب نفقة الزوجة ان كانت بحد من لا توطى قال وهو قول ابن عبد العزيز قال والحق الو جوب لانها تسمى زوجة وله التمتع منها بما امكن ويرثها ثم ان بعض العلماء يبدأ بنفقة الزوجة لانها اقوى لوجوبها بالمعاوضة بفرجها وغيرها بالمواساة ولانها لا تسقط يمضي الزمان والعجز بخلاف غيرها قال القطب رحمه الله وقالت الحنفية لا تجب نفقة مضت عن الزوجة لانها صلة فلا تملك الا بالقبض كالهبة الا ان فرض القاضي لها النفقة او صالحت الزوج على مقدار منها فيقضى لهما بنفقة ما مضى وبعض العلماء يبدأ بالولد لقوة جانب الرحم وكونه يولد صغيرا لا يطيق الكسب فتلزم الاب نفقة اطفاله ومجانينه وان كان لهم مال وله انفاقهم من مالهم واذا انفق من ماله ولهم مال فله الرجوع عليهم بما انفق وله اخذ ما انفق وقيل لا يدرك ذلك في الحكم ان لم يشهد على الادراك وتلزمه تفقه كباره المعدمين ٢١٤ ونفقة بنى بنيه وان سفلوا وابويه واجداده من جهة ابيه ان اعدموا وان كان فم مال فلا نفقة عليه الا ان كانوا لا يقدرون علىالتصرف في نفقتهم فانه يلزمه التصرف فيها من مالهم كالطبخ وله ان يعقد الاجرة من مالهم لمن يتصرف عليهم وتلزمه نفقة ازواج ابيه الاربع فما دونهن وزوجة جده من ابيه ولزمته نفقة من يرثه من ولي وان انثى كاخته الشقيقة وتلزم النفقة امرأة لابويها جودها وجدتها من ابيها وان علوا ولاخيها واختها الشقيقين والابويين قال القطب رحمه الله وكذا الاخت من الام قال وكذا تلزمها عندي لا زواج ابيها وزوجة جدها وكذا تلزم في مال الطفلة لمن ذكر ولا تلزم المرأة لولدها في مشهور المذهب مع انها ترته واراد بالولد الابن والبنت ولا لابن اخيها وابن اختها ولا لبنت اخيها وبنت اختها ولا لعمها او ابنه ونحوهم من عصبتها ولزمتهم لها لانهم يرثونها ولا يتدار كها اخوة الام بينهم ولو توارثوا لانهم كالاجانب اذ ليسوا من قوم الاب قال القطب رحمه الله وصحح ابو زكريا انهم يتداركون فعليهم النفقة على قدر ارثهم سواء تردوا عن الاشقاء والابوين او كانوا معهم قال القطب رحمه الله وفي الاتر من احتاج الى نفقة وله ابن واب قال ياخذ من عند ابيه سدس نفقته وياخذ البقية من عند الابن وان كانت له ابنة واخت فانه ياخذ منها نفقته نصفين كا ترثانه ولا تجب على اخوة لاب مع وجود اشقاء موسرين والقريب الملعدم كعدمه والنفقة كالارث ولزمت رجلا لا زواج اطفاله المعدمين حرائر او اماء ولا تلزمه نفقة ازواج بنيه البالغين ويجبر على نفقة عبده او دابته وان كان العبد مدبرا وعبد اطفاله وعلى نفقة العبد المشترك على قدر الشركة فبه وعلى نفقة عبد موقف حتى يدخل ملك موقف اليه ومرهون ومعتق صغير في كفارة ولو كان بماله وعلى المعتق البالغ في كفارة او غيرها والمعتق الصغير في غير كفارة ان احتاج والولاء كالنسب في النفقة وارث الانسان العبد ٢١٥_ الذي اعتقه فان تناسل موال اعتقوا عبيدهم فاحتاج سيدهم الأول لزمتهم نفقته كما تقار بوا اليه كا ان المعتق بالفتح يدرك النفقة على معتقه بالكسر وقيل يدركها السيد الأول على جميعهم ويتدار كونها بينهم الاقرب فالاقرب حتى يدر كوه وان احتاجوها كلهم ادركوها عليه ويدركها محتاج على معنقه بالفتح ان اجتمعا وتدرك على الانصباء وتدرك على المشتركين في الولاء بحسب الانصباء في مشترك الولاء وقيل بالسوية لانه لما صار حرا خرج عن حكم الشركة فيه الواقعة حين كان عبدا ولا تجب النفقة محتاج ملك سلاحا وبيتا يسكن فقط ان لم يكن ابا او اما وان كان ابا او اما لم يدرك عليه بيع مسكنه او سلاحه بل يترك له ذلك وادرك النفقة ايضا ولو كان المنزل رفيعا جدا او واسعا لمرتبة الابوين وقيل يبيعان ذلك ويشتريان ما يكفيهما بلا مضايقة ويا كلان ما يبقى واذا احتاجا انفقهما وان لم يكن لهما مسكن ادركاه على الولد وان افترقا بنحو طلاق ادرك كل واحد مسكنا ولا تدركها محتاجه ملكت بيتا تسكنه على وليّها وان احتاجت للنفقة وللمسكن من اول الامر ادركتهما على وليها ويترك ها كسوتها ان لم يكن فيها فضل عن اللباس فما زاد على ثوبين يسترانها مع خمار تبيعه وتأكل منه وان كانت لها كسوة رفيعة باعتها واشترت ادنى لباس بكفيها واكلت الباي ومن له عبيد مدبرون اجرهم ينفقته ونفقتهم اذا لا سبيل لبيعهم ويدرك نفقته خاصة دون نفقة عبيده المدبرين على وليه ان لم يجد استئجارهم وقيل يدر كونها على سيدهم ان لم يجد مؤاجرتهم وللرجل قيل نفقته على ولده وان كانت له سرية ونفقتها ايضا وان لم يملك الامر هونا وجبت له على وليه لا عليه لوليه مطلقا لم يكن الفضل في المرهون او كان لانه لا يملك التصرف في الرهن وقبل ل ا تجب له ان كان فيه فضل وكذا ان ملك عوضا فقط تجب له ولا تجب عليه ان لم يكن في غلته ما يقوم بنفقته وتجب عليه لا له ان ملك مكروها ٢١٦ كلحم الذيب والحمار والفرس على قول او الة لهو او كتبا فقط لان له بيع ذلك وله لا عليه ان ملك مالا يباع مثل الوقف والمشاع وعليه لا له ان كان له صدافاودين بتعديةذكرله على منكاننحل اجله اوواندين على غني محد الاقتراضلله وانالذيالدينالغيرهمناقتراضالدين اوالدينباخذ لان له مالا في الذمة وان لم يشهد فلا رجو ع في الحكم و سقطت عنه في الاظهر ولو كان له مال في الذمة لانه لم يجد التدين اليه ولا القرض وان افلس غريمه او عليه لوليه ولا يدركها وتدرك عليه ان احيط بماله مالم ياخذه الغرماء وياخذ نفقة و ليه بقيامهم وقيل بالجرعنهعليه و سقطتان قاموايو مه و عشاءهغداء او عبداجحدهاو من لا يقدر على اخذ حقه منه وقدوان ملك ما بيد غاصب فاامحاط بماله وورته معدما بقافله نفقته على و ليه ولا نفقة عليه لو ليه وان مات فيه بو جه ولا تدرك عليه فيه النفقة لانه لاينفق من المال على نفسه ولا يتصر ف شر يكه فعليهو غابقسمتهمالا مشتر كا و لو امكنتملكله فيه و اننصيب النفقة لوليه لا له وان كان في يده ريبة فتاب فان انفقها فله نفقة على وليه وان كان بيده حرام او تمنه او تمن الربا فله نفقة على وليه ولا يدركها وليه عليه تاب او لم يتب وكذا من تلف ماله بحكم او حيازة او قعود والله اعلم . ٢١٧ باب فيما يحكم به من النفقة يحكم لولي على وليه بغداءه وعشاءه على قدر عسر الولي المحكوم عليه ويسره بلا نظر الى حال الذي ياخذ النفقة مما يقوته من عيش البلد وان من غير الحبوب الستة وان اعتيد فيه طعامان او اكتر اعطاه كذلك كتمر في الغداء وطعام شعير في العشاء خبزا وغيره بادم وان قبل عنه دراهم او طعاما واحدا او غير ذلك يشتري به ما يأكل جاز ان اتفقا والماء تابع للطعام قال القطب رحمه لله قال الشيخ احمد ونفقة الولي على قدر ما يقوته وليس مثل نفقة الزوجة وان كان لا يعذر فيما لا يستغني عنه وليه من ذلك فان كان المحتاج صغيرا او هرما او مريضا جعل له الموافق لطبعه قال القطب رحمه الله واما المقدار في نفقة الصبي وغيره فعندي لا يحد الا بما يكفيه بلا اسراف على قول وبما يقوته على آخر بعد ان كان يأكل الطعام ويفطم واما قبل فمقدار ما يكفيه وما يكفي امه لا مقدار ما يكفي الصبي قال القطب رحمه الله وفي بعض الآثار يفرض للصبي مادام مرضعا في الشهر من درهمين الى ثلاثة بلادهن ولا غيره واذا اكل الطعام ثلث نفقته واذا بلغ طوله اربعة اشار الى اربعة ونصف فله نصف نفقته ومن خمسة اشبار الى خمسة ونصف فله ثلثا نفقته ومن ستة الى ستة وشيىء ثلاثة ابراع نفقة واذا بلغ سبعة اشبار فله النفقة الثامة وقيل ينقص قليل من النفقة مالم يبلغ الحلم ولزمت السكنى لاننى ان لم يطلبها وليها ان تسكن معه ولم تخف منه لا لذكر لانه غير مأمور بالاستتار الا ستر العورة مع انه لا يخاف من المبيت وحده في المسجد او بيت غير مسكون وان كان هرما او مريضا فعلى وليه عند القطب اسكانه ولزم للولي من اللباس لباس ساتر وراد لحر وبرد والركوب لصغير وهرم ومريض ان كانوا بداة رحالين ولا يحل لآخذ اعطاء مما اخذ لا هبة . ٢١٨ ثواب ولا هبة غيرها ولا صدقة ولا هدية الا لتنحبية المضطر وان نجاه به او بعض لم يجب على وليه ان يزيد له الا ان اضطر هو ايضا ومن اجاز التجر فيها لقابضها فيجوز له ان يهبها هبة مما ويتصدق بها ويفعل ما يشاء ولا يدرك بدها على الولي ولزمه رد الباقي الى وليه الذي اعطاه ان استغنى عن النفقة او مات ويغرم المأخوذ مفسده للمنفق ويرده ايضا ان شاء لمن كان بيده ولو استغنى عنه بمال ويرده هو ان استغنى للمأخوذ منه وان سرق من يده ثم اخذه او قيمته ولو خالفته قيمته جعله في نفقته ومن اخذها لا بو جوب او بوجوب لكن بلا حكم حاكم فهي له ولوارثه ان مات لان اعطاءه كالتبرع ومنع بعض العلماء ان تكون له او لوارثه وانما له ان يأكل فان استغنى او مات فالموجود منها او من ربحها او منها للمنفق قال القطب رحمه الله والصحيح الأول وان اخذها بحكم فعل فيها ما شاء من تجر وغيره وله الربح وان مات فذلك لوارثه ومنع بعض العلماء ان يكون له ان يفعل فيها ما يشاء وان تكون لوارثه او ربحها او كلاهما بل ذلك للمنفق وان تلفت من يده بتضييع لم يجد اخرى وان اضطر وجبت تنجيته وقيل يدرك النفقة بلا غرم ويغرم لوليه على هذا القول ما تلف ان ضيع وان لم يضيع ادر كها اتفاقا وهل الربح له ان اتجر بها او للمنفق قولان وان غاب وليه بالخروج عن ستة اميال وقيل عنها وعن الحوزة جميعا وخلف مالا بمنزله استخلف العشيرة ان كانت والحاكم او الجماعة ان لم تكن له عشيرة هناك من يدرك عليه ان ينفقه من ذلك الغائب وان كان له خليفة او كان الخليفة هو المحتاج بنفسه جددوا خليفة اخر للنفقة ويمسك خليفة ٢١٩ العشيرة او الحاكم او الجماعة خليفة الغائب فيدفع خليفة الغائب الى خليفة العشيرة ة او الحاكم او الجماعة ثم يدفع خليفة هؤلاء للولي المحتاج وقيل يدركها على خليفة غائبه بلا تجديد حاكم او عشيرة خلافة لاخر وان حضر وليه وله مال ببلدة أخرى ويدركها ذو مال في موضع بعيد لا يصل اليه لعدو او قطع طريق ان حضرو كذاان 7جد مقرضا او مداينا اليه و لا يغرمها بعل اخذهاان ل مع المحتاج وليه البعيد ولهذا الولي مال حاضر او غائب ولم يحضر الغريب ولا فيستمسك به المحتاجماله لحضورهغاببعل اووانماله لزمت وليا حاضرا فينفقه من ماله الحاضر او يتدين او يقترض الى ماله الغائب او ماله الذي في يدر كها على منلهيحكم له بها عليه و لا عشيرة ةتستخلفطلة و و يجد 7 كانت بيده لانه ان كان بيده بنوع الامانة فقد قال الله تعالى ل ان الله يأمرك وليابيده ان يعطيه ان علمهتؤدوا الامانات الى أهلها 44ورخص لمن كان الرخصةمحتاجا و لا تباعة عليه فيما بينه وبين الله واما ف الحكم فاذا اخذ بهذه فان الحاكم يحكم بالغرم عليه ان لم ير هذا الترخيص ولا يحكم به ولوراءه ولا ينفق لنفسه المحتاج من مال وليه ان كان بيده بخلافه او غيرها بل يشتكي للحاكم او الجماعة فيامرونه بانفاق منه على نفسه ان وجد الحا ك او الجماعة والا اخذها لنفسه منه بمعروف ومن اجبر على نفقة احد فانفق عليه او انفق عليه حميل النفقة فبان انه ليس بوليه او خرج له مال لا علم له به ,ادرك عليه المطلوب بالنفقة او الحميل ما اعطاه ومن اراد سفرا فاستمسك به وليه على النفقة ادرك عليه حميلا لما ينفقه الى رجوعه ويجزيه توكيل او امر قائم بها له ايضا مثل ان يقول لهيافلان قم بالنفقة على فلان فيقول نعم وان انفق عليه الخليفة او الحميل المنفقلم ييضضمنماللهاواقربله ولىبو ليه اوليسهوفاذامستخلفهمالمن _ ٢٢٠ ذلك المال الذى انفقه لربه ولكن يرده من المنفق عليه ويدفعه لصاحبه ويدر كه صاحبه على الذي انفق عليه واما ان اعطى الخليفة او الحميل او المأمور ذلك من ماله ادر كه على من تحمل هو عنه او مستخلفه او موكله راو ماموره وعلى المدفو ع له ايضا وان مات المحمول عنه او المستخلف فانفق الحميل او الخليفة على ولي المطلوب من مال المطلوب بعد موته ضمنه لوارثه ورجع به على المحتاج لأن ذلك خطأ اذا انفق بعد موته والميت لا نققة عليه وليس المال له بعد موته بل لوارثه وان استخلفه او وكله او امره فنزعه واعطى بعد النزع بلا علم به فلا ضمان عليه بل ان اعطى من ماله رد له الذي استخلفه او وكله او امره وان لزمت النفقة الوارث فلا ضمان بل ادى عنه الواجب وانما لم يضمن للوارث اذا كان الوارث تلزمه مع ان الوارث لم يأذن له في الانفاق والموروث انما عقد له مع نفسه لا على وارثه ولا عقد له على وارثه قال القطب لانا نقول تقوى ذلك باجتاع الشيئين احدهما حصول الاذن له في المال ولا يكلف بغيب موته.والثاني كون الوارث تلزمه والا فالقياس الضمان للوارث ويجبر الحميل والوكيل على النفقة كالولي ولو حضر الولي لا مأموره ويدرك عليه ما انفق من ماله ان امره ان ينفق منه على ان يرد له وان امره ان ينفق ولم يذكر الرد له فلا يرد له وقيل يرد مالم يتبرع والله اعلم ويحكم للمحتاج بغداء او عشاء فاذا حضر وقت الغداء اعطاه الغداء فقط واذا حضر وقت العشاء اعطاه العشاء فقط لا يدرك عليه ان يعطيه الغداء والعشاء بمرة ولا نفقة اليومين او الجمعة او الشهر او العام الا ان تراضيا فاذا تحاكا بعد مضي وقت الغداء حكم له بالعشاء من ذلك اليوم ولا يدرك غداء اليوم وهكذا كل وقت فاته وقيل يحكم بالغداء والعشاء مما يعطيه كل يوم في وقت الغداء غداءه وعشاءه بمرة قال القطب رحمه الله ومنهم من يقول الحاكم وجماعة المسلمين هم الناظرون في ذلك ان راوا ان يحكموا لها ‏ ٢٢١س بنفقة سبعة ايام او شهر او ماراوا من ذلك فلهم ذلك والغداء من طلو ع الفجر لأول الظهر وقيل مالم تغب الشمس والعشاء من اول العصر الى آخر الليل بومر بالغداء من اول وقته الى آخره ويومر بالعشاء من اول وقته الى اخره ويجبر عليه بضرب ولا حد للضرب حتى ينفق ويعطيه غداءه وعشاءه معمولين وان شاء اعطاه ما يعمل به ولو عارية ان لم يكن عنده ولم يقدر على تحصيله كقدر ومقلاة ويعطيه الحطب ان لم يكن عنده ولم يقدر على تحصيله ويأتي المحتاج فيأخذ او يرسل اليه لان حق النفقة ليس كغيره من الحقوق التي يلزم من كانت عليه ايصالها لأن الولى انما ينفقه وليه لكونه لا مال له فاذا قدر على امجيىء للأخذ كلف به لانه جزء حصله من مؤنة النفقة وان كان لا يقدر على ذلك لزم منفقة ان ياتيه بما يعطيه او يرسل اليه ولا يدرك غير مريض وهرم اداما او لحما او زيتا وللصبي والمريض والهرم ما يليق بهم واثبت بعض :العلماء ذلك وان لصحيح غير هرم وغير صبي بوقت كلحم في شهر وزيت في .جمعة او نحو ذلك من الاوقات ويرد الفضل من غداءه وعشاءه والنوى والنخالة او القشور او العرجون او الشماريخ وقيل لا يرد شيئا من ذلك ومتى كان لا يرد فانه بحاسبه به وليه للوقت الآخر فان حاسبه ولم يتم زاد له التمام ولا ترد النوى والنخالة الزوجة وتجب النفقة ولو لذي حرفة مطيق ان٠يواجر‏ نفسه بنفقته على ذي مال قليل ولا حرفة له قال القطب رحمه الله والذي عندي ان الصحيح القادر على الكسب او صاحب الحرفة ينفق ويومر بالكسب ثم ان احتاج بعد الكسب اعطاه وليه وان استمسك بها ولي على رجل فجحد الرجل المطلوب ان يكون طالبه وليه او قال لا اعلم ما تقول فليبينه ان وجده والا فلا يمين له على جاحده ولا نفقة قال القطب رحمه الله ومن اجاز المين على العلم قال بلزوم المين فيقول في يمينه والله ما اعلم اتي وليك وان بين المدعي او اقر المدعي عليه ٢٢٢ وقال لم تحتج او قال لك مال بين عليه أنه لم يحتج او ان له مالا والا انفق ولا يدرك على المدعي ان يحلف والله اني محتاج او انه ليس لي مال ولا يمين للمطلوب على الطالب ان قال له المطلوب احلف انه ليس لك مال او انك محتاج فانفقك وقيل لزمه قال القطب رحمه الله وهكذا بعض العلماء يلزم المين في كل دعوى مالية او تؤل الى مال لعموم حديث المين على المنكر ؤان اقر المطلوب او بين عليه الطالب انه وليه وادعى العدم وقال الطالب لك مال بينه والا حلفه انه لا مال له وقيل لا تلزمه المين وان ادعى المطلوب عدم المال قبل قوله بلا يمين ان لم يدع الطالب ان له مالا ولا شيىء من النفقة عليه وان اقر انه وليه وقال لك ولي اقرب مني بينه والا انفقه بلا يمين وان انفق عليه فادعى استفادة المحتاج لمال بعد الانفاق بينه والا حلفه انه لم يستفد مالا وان قال المطلوب لا مال لي واتق ببيان او صدقه الطالب ثم ادعى الطالب استفادته بعد بينه ايضا والا حلفه وان حكم على الولي بالنفقة فادعى تلف ماله بينه والا حلف ان مالي تلف وان قال المطلوب للطالب لك مال فلا انفقك فادعى ذلك الطالب تلف المال بين التلف والا حلف انه تلف واخذ النفقة وان انفق الولي وليه حتى مات المنفق بالكسر وترك عاصبا وامرأة حاملا اخذ الولي الحي المنفق بالفتح عاصب الميت على النفقة حتى يوضع الحمل فان كان ذكرا انفق اذا كان اقرب من العاصب ولا يدرك عليه العاصب ما انفق قبل الوضع لان النفقة لا تلزم الحمل ولا يدرك ولي نفقته على ولي تشاكل عليه بغيره بلونه او صورته حتى يتبين الا الخليطين فيدرك عليهما الابوان ويدركان عليهما وكذا المشترك يدركان عليه ويدرك عليهما والله اعلم . ٢٢٢٣ العدالةباب كره لمسلم كراهة تحريم وقيل تنزيه ان يعطي كل ماله لولده ولا سيما لغير ولده كابيه وامه وزوجه ويحرم نفسه خيره دنيا واخرى ويرجع امره بيد غيره ان شاء اعطاه والا منعه بل يمسك كله ويصيبه اجره ما حبي ويحترم به وان لم يفعل واعطى لبعض اولاده لزمه ان يعدل فيما يعطيه لهم كما يرثون فيعطى سائر ولده للذكر حظ الانثيين لا فيما يعطيه لعيال بعضهم فان له ان يعطي بعض عيال ولده دون بعض ولا يلزمه العدل بين اولاده في نفقة من ماكول ومشروب ولباس ومركب ومسكن وسلاح ان كان بعضهم وا ج الناس لكونه سلطانا او اميرا او يحضر المجالس وحسن التسوي ولو في ولباس ومركب تمريض القلوب بتركه ويجب التسوى فيما ملكهم وان مطعما مستمرا وملباس ومركبا او مسكنا ويرد مالم يملكه لهم بعد موته ولا يقعد فيه بمجرد القبض من كان بيده ذلك من أولاده بل بالاعطاء وتمليك الرقبة والقبول والقبض وما تعورف بين الناس كاعارة وسكنى وتناول ما كفاس ومنجل وكقرض وقراض وبيع وشراء ودفع حق لازم ندب العدل فيه بينهم ان كانوا في درجة ولم يجب لانه متداول بين الاقارب والا باعد فولده كواحد من الناس وان كان بعضهم لا يصلح لذلك كذي كبيرة منهم لا يتأهل للزكوة فلا يعطيه وان كان بعض لا يحسن التجر فلا يعطيه ماله قراضا او ليبيع ويشتري ويعط من تأهل لذلك وان كان بعضهم يجحد ما اعاره له او عامله فيه او يفسد فلا اثم عليه من عدم اعطاءه ولا تلزمه عدالة فيما اعطى لبعض في طلب العلم كمداد وكتب واقلام وورق او لمعلمه تبرعا او اجرة او طبيبه او في ادوية معالجة او فداءه به من ظالم ولزمته العدالة فيما اعطاه في جناية يده في نفس او مال وان . ٢٦٢٤ بخطأ في مال مطلقا مقدار ثلث الدية او اكثر او أقل ودون ما بعقل في نفس وان جنى صغيره في نفس دون ثلث الدية وقيل دون الموضحة ولا مال له فغرم عليه لم تلزمه العدالة فيه لان ذلك واجب على الاب لان صغيره كدابته وماله غير انه ان كان للصغير مال اعطى الاب منه لانه انسان مالك من صغره فان كان له مال فاعطى الاب من مال نفسه عنه لزمته العدالة ولزمته في دين ان غرمه عن ولده لا ان تحمل عليه فقط ولم يعط بل اعطى ولده المحمول عليه او ترك له صاحب الحق الدين ولا عذالة فيما للأب على الولد من دين ولو من قبل تعدية كالسرقة والغخصب ان لم يتركه له ولا فيما جحده ولده له ولو لم يحلفه مالم يتركه ايضا وعند القطب رحمه الله انه اذا جحده ولا بيان له ولم يحلفه لزمته العدالة ولا عدالة بين اولاده المشركين ولا بين اولاده العبيد وهم الذين ولدهم من امة هي ملك لغيره ولا بين اولاده المشركين والعبيد واولاده الموحدين الاحرار فله ان يعطي ما شاء منهم ولزمته العدالة في الاذن لبعض ولده في اكل غلة وان من حيوان او في الاذن له لحرث أرض او بناء فيها او غرس فيها او في حرث او غرس على ماءه قال القطب رحمه الله لان ذلك ليس معروفا متعارفا يين الناس ورخص ان لا تلزمه العدالة تشبيها بما تعورف بين الناس وان اعطى لبعض ولده باذن الآخرين لم تلزمه وان قال الآخرون له بعد الاعطاء اعطنا مثل ما اعطيتهم لان المؤمنين على عهدهم وشرطهم ولان اذنهم في الاعطاء كالهبة عليهم الرجو ع فى الهبة وان اجازوا له خوفا ومداراة فلهم الطلب له عندوحرم الله وقيل ان طلبوه بعد لزمته وقيل ان اذنوا له ولم يذكروا له اسقاط العدالة فلهم طلبها بعد تحقق الاعطاء وان اذنوا او اسقطوا كرها لزمته اجماعا ولا عدالة عليه ان اعطى لبعضهم وجعله باقيهم في حل اتفاقا الا ان جعلوه في حل حياء قولان وان جعلوه كرها فعليه العدالة اجماعا وان اعطى لبعضهم فمات لزمته ٢٢٥_ لمن عاش ان كان مع المعطى في الوجود حال الاعطاء اجماعا واما ان مات قبل وجود الآخر فلا عدالة اجماعا وان مات من لم يعط له لم نلزمه له ان لم يكن له وارث سواه والا اعطى مناب الغير ويسقط الاب منابه ولا بد من قبول ولد بالغ عاقل لعطيته له من اب ولا بد من قبض ايضا ولابد من خليفة يستخلفه الاب او الامام او العشيرة كطفل وغائب وان لم يقبل البالغ او الخليفة لنحو الطفل لم تصح لهم عطية الاب قال القطب رحمه الله وهذا قول من قال لا تصح الهبة بلا قبول قال وقيل تدخل ملك الموهوب له مالم يردها قال والصحيح انها لا تصح الا بالقبول مطلقا مع القبض بقيد ان تكون من اب واجاز بعض العلماء عطاء الاب وثبوت عطاءه لصغير ومجنون وغائب مع بالغ بقبول البالغ لنفسه ولاخيه الصغير او المجنون ونحوه وللمشكل في العدالة ثلاثة ارباع كارثه ولا تلزم العدالة لمن لزمه نسبه في الحكم فقط كمن شهد عليه الشهود انه ابو هذا الرجل ولزمت لولد مشترك كولد واحد فيعطيه كل واحد من الاباء المشتركين فيه مثل ما اعطى لولده الخاص به حوطة وقيل يعطيه كل نصف ولده الخاص وكذا المختلط مثل ان تلد امراتان او اكتر في ظلمة فلا تعلم كل منهن ولدها ويقررن بالجهل او صرن يدعين ولا بيان او في غير ظلمة وتناكرن ولا بيان ولا عدالة بين الابن وابن الابن ولا بين البنت وابن الابن ولا بين بني الابن او بنات الابن وقيل تجب بينهم لان الجداب مطلقا وقيل تجب ان كانوا صغارا لا ان كانوا بلغا ولا تلزم جدة بين اولاد ابنها كا لا تلزم بين اولاد بنتها ولا عبدا ولو بين بنيه لانقطاع التوارث وفي الام والمشرك قولان قيل تلزم بين اولادهم وقيل لا قال القطب رحمه الله وجه اللزوم انها احد الوالدين وحقها عظم فتعدل لئلا تعق فان من عظم حقه يصعب عقوقه واقل شيىء يكون عقوقا له قال وعلى هذا فلها النزع كالاب ووجه عدم اللزوم ان .٢٢٦ باب فيما يخرج من الكل ومايخرج من النلث يخرج من الكل كفن والمفلس يترك له ما يستر عورته ويصلي به . ومن الكل بقعة إن اشتريت ليدفن فيها إن لم يجدوا موضعا يدفنوه فيه إلا بشراء ‏ ٤وإن أوصى بشيء للقبور ففي لبنها ومساجدها وقربها وفي مائها وما جعل للموق فللقبور والغسل والحنوط والكفن والسرير والحمل والحفر وغير ذلك مما يحتاج إليه الميت ،وإن فقد من يقبو فأجرة من يقبو من الكل على المختار 2وقيل من الثلث والبقعة والكفن قبل الدين ويليهما الدين وبعده الوصية وبعدها الارث . قال القطب رحمه الله وفي التاج الكفن عند الأكثر من الكل قبل به وطلبإلا كفنه وأحاط دينهل يكن© وإنبعدهالثلثالدين ( وقيل من الأكثرومنعهمشم ذلكعريانا فقيلويدفنغرمائه أخذه قال أبو عبد الله يكفن به وأمرو إلى الله .وقال عزان يدفن عريانا ويباء توبه في دينه لأن الله يسأله عن دينه لا عن دفنه عريانا . عريانافيدفنالدينبعلالكفنأنالله وعنديرحمهالقطبقال تستر ‏٥ .‏ ١ل رصشد يل‏ ١لخغلوقحقلانبعضهآوذ مزهما فليقضي ٢٢٥ الاب ولا يزكيها الابن اجماعا ولا تدرك في مال الاب ان لم يوصى بها وهي عليه نتباعة وقال ابن بركة يجبر بالحبس ان ابي اخذ من ابيه على الرد لما اخذ من ابيه فيقسم بين اولاده او يعطي الاخ اخوته بعد موت الاب مثله من المال او لا ثم يقسم المال ولا تجب العدالة قيل لحمل مطلقا دام في البطن او زال او ولد ميتا او حيا وقيل تجب له ان ولد حيا فاذا ولد حيا أعطاه ابوه بقاحم عنه وعلى هذا فانه لزم الاب الايصاء له بها فياخذ ذلك الجنين مثل ما اعطى السابق ويقسم على الرو س ان ولد الحمل متعدد او استحسن لن اراد الايصاء للحمل عدالة ان يعين للحمل قائلا ان كان الحمل ذكرا فله كذا وان كان انثى فله كذا نصف ما للذكر وان تعدد فلكل ذكر مثل ذلك وان اوصى للحمل فعين الذكر بكذا ولم يذكر الانثى او عين الانثى بكذا ولم يذكر الذكر فولد خلاف ما عين بطلت الوصية للحمل وكانت ميراثا فان عين لذكر مائة دينار وللانشى خمسين اخذ كل ما عين له وان قال ان كان ذكرا فله كذا وان كان انثى فلها كذا فولدت ذكرا وانثى فلكل منهما الذي سمى له فللذكر المائة وللاننى الخمسون وان كان الحمل ذكرين او ثلاثة قسموا المائة وتقسم الاناث ان كانت اكتر من واحدة الخمسين وان كان الحمل ذكورا واناثا قسم للذكر المائة لولاناث الخمسون وان كان الحمل خنثى وحده او مع انثى او ذكر فله ثلاثة ارباع الذكر وان مع ذلك فقط اخذ نصف المائة والخمسين وكنا مع اننى وان افتقر الاب بعد ما اعطى لبعض اولاده ولم يجد ما يعطي لاخرين نزع ما يعدل به بالسوية ممن اعطاهم وممن لم يعطهم كمن عنده ابنان فاعطى لاحدهما عشرة دنانير فافتقر فان كان لهما مال نزع من كل واحد منهما ما ينوبه وهو خمسة لكل واحد فذلك عشرة فيعطيها كلها من لم يعطه وقيل ينزع من المعطى له فقط خمسة فيعطيها للاخر فيكون قد اعطى لكل منهما خمسة وقيل ينزع من المعطى له عشرة فيعطيها ٢٢٨ الاخران افتقر الآخر قال القطب رحمه الله ووجهه ان العدالة دين عليه والاب يقضي دينه اذا افتقر من مال من كان له مال من اولاده وان افتقر الاب وامعضى له لاا لاخر نز ع الاب من ا لاخر عشرة مم يردها له عدالة ولا يشهد لمعط بعضا دون اخر من اولاده كا لا يحل له تفضيله بلا استحقاق وجه وينهاه من علم بذلك ومن استشهده فاما اذا ثبت وجه التفضيل فيجوز التفضيل ويجوز مُن يشهد فيه مثل ان يكون احدهم فائقا لهم فى الاحسان والبر اى ابيه او بارا والاخرون غير بارين او كسب مالا وتركه لابيه اكثر من الآخرين ولا يشهد متهم بحيف بين اولاده مثل ان يستشهد انسانا على ان يعطي احد اولاده مائة دينار عدالة فيرتاب انه لم يعط للأول كذلك بل اقل او لم يعطه شيئا او يستشهده انه اعطاه ارضا او نخلا عدالة فيرتاب ان هذا الاصل اكتر مما اعصضى الأول من الدنانير وان راب انه اعطى الاخير اقل فلا يشهد لانه ليس ذلك عدلا وهو يشهده بالعدل وقيل يشهد والباقي في ذمة الاب واذا لم يرب ولم يعلم في ذلك كله فله الشهادة واذا اوصى بعدالة وبين مقدارها وصرح هو بما يعلم منه بالزيادة او اقر الموصى له انه ليس له ذلك فقط او قال هو او الاب انه اوصى بذلك لاجل ما اعطى احدهم وهو كذا وكذا فتبين ان الموصى به اقل فليس للموصى له الا ما للأول الا ان زاد السعر ولا تجب العدالة بين ورثته ولا بين ولده و سائر ورثته الا انه تجب بين ازواجه كا تجب بين اولاده ولكن لا يحل له ان يحيف بين الورثة اذا خاف على نفسه الموت فيعطي بعضا ويمنع بعضا والله أعلم . ٢٢٩ باب فيما يبوز للاب من مال ولده جاز للأب من مال ولده بلا عدالة تجب لكن يندب اليها في الحكم وفيما بينه وبين الله اكل وشرب وركوب وسكنى وانتفاع بمال كاستخدام عبيده ولو كان الولد بالغا عاقلا ولو احازه ولو كان الاب غنيا ولا سيما ان كان فقيرا وكان الولد طفلا او مجنونا ولا يفعل الاب ذلك لغيره وجوز وجاز له ترو يمج عبيد اطفاله فيما بينهم ولغيرهم ويطلق على ذكرانهم ويخالع اناثهم ويبيع من مال ولده ويبدل ويولي لمن شاء ويقبل بائعا لطفله ويشارك ويقارض ويستاجر ويشتري وان معيبا ان رأى صلاحا في ذلك وله ان يرتهن من غيره لولده الطفل فى دين لطفله ويرهن من مال ذلك الطفل فى دين على ذلك الطفل ان رأى صلاحا فى الرهن له والرهن عليه وبداين ويقرض ويز كي ماله وجوبا لانه صلى الله عليه وسلم امر من عنده مال من غيره ان يزكيه وقيل لا يجب عليه ان يزكيه لانه ليس ملكا له وياخذ له الشفعة ويتركها لغيره ويصنع منه معروفا بيسير وبلا اضرار وجاز فعل الاب في مال الطفل كبيعه ولو اصلا والشراء به ورهنه واعارته وقرضه وان لم يرد به صلاحا واتم ان كان فعله تضييعا او اسرافا او اعانة في معصية ولزمه نفقة اطفاله وجنايتهم مطلقا ولو كان لهم مال مالم تجاوزثلث دية في نفس وينفقهم .ان شاء من مالهم وعبيدهم ايضا ويقضي من مالهم ديونهم ولو كان الديون على الاطفال وصية لازمة وبجنابة ثابتة في الاموال مطلقا وفي الأنفس ان كانت اقل من الثلث وجاز له قضاء دينه دينيا او دنيويا ان احتاج من مال اولاده مطلقا اطفللا او بلغا ولزمه الغرم ان قضى من مالهم ان لم يحتج ولو كانوا اطفالا وان باع مال اطفاله ليتزو ج به او يؤدي منه دينا جاز فعله مطلقا كان له مال او لم يكن وضمن _ ٢٢٣٠ القيمة ان دبر عبيدهم او اعتقهم او كاتبهملزمه ضمانل يحتج كانالعوض انو جوزحجزهطفلا او بالغا قبل النزع لولدهماللزمه عتق فاعتق منوان ان لزمه حج ولا مال له فحج من مال ولده طفلا او بالغا اوكان طفلا و كذا مع الاجزاء ان كان له مال ولا يجوز لهعليه وضمنبلا نزع اجزاه ولا ضمان من ملك بو جه ما منولا عتق ولا اخراجبيع ولا شيىءاولادهبالغ منمالف ذلكقضىسواءيحتجلانمع الضمانمطلقافعلهوجوزالاخراجوجوه و حرز النمن لولده او تصر فه فيه لولده فان تلفلنفسه او فعله لغير نفسه كالبيع ولو بلا تضييع ضمنه وقيل لا ضمان عليه مطلقا وان ا حتاج بان فعل لنفسه ولا مال له يغنيه عن ذلك فلا ضمان عليه وان اعطى لبعض من مال بعض او ما اعطى مطلقالغير ولده صمنبعضنساءه او اعطى مالعلى بعضاصدق ولو مال طفل ان لم يكن ذلك الاعطاء هبة لثواب وان كان لثواب فلا ضمان للطفل قطعا والله اعلم . ٢٢٣١ باب في نزرع الاب مال ولده جاز له نزع من مال ولده طفلا او بالغا ان احتاج بعدالة على قدر ارتهم وان كان لتسمية معلومة مثل نصف مال ولده او ثلثه او ربعه ومثل نصف النخلة هذه او الدابة وصح النزع باشهاد لامينين او امين وامينتين واخبار لهما باحتياجه الى مال ولده ودخل ملكه بذلك وخرج من ملك الولد فلا يعامل فيه الولد ولا يقبل منه تصرفه ويعامل فيه الاب ويقبل تصرفه ان لم يرب في دعوى حاجته وان ريب لم يصح نزعه عند من رابه ولا يشتغل به حاكم في الحكم قال القطب رحمه الله وفي الاثر لا يشتغل بالاب اي ان اراد ان يأخذ لا لحاجة ولا ينصت اليه الا ان استفات شيئا لانه مثل السبع كل ما وثب عليه فوته وجاز عند الله ان قال نزعته واحتاج في نفس الامر ولو ريب ويجوز عند القطب رحمه الله فيما بينه وبين الله النزع بقلبه بلا لفظ وقضاء حاجته ولو لم يحضر النزع في قلبه ولا لسانه لحديث انت ومالك لابيك وللاب نزع ما عرف تملكه لولده وجوز نزع ما بيده وان لم يعرف له اذا لم يعرف لغيره ايضا ولم يربه وان فعل الولد في ماله فعلا معلقا كبيع معلق الى بلو غ صبي او هبة معلقة كذلك فنزع الاب ذلك قبل ان يتم ما علق اليه لم يجز نزعه ولو رجع للولد حتى يجدد النزع بعد الرجوع وجوز النزع الأول بدون تجديد ان رجع وكذا المعلق للولد من اموال الناس لا يصح نزعه حتى يدخل ملك ولده فاذا نزعه قبل ان يدخل ملكه لم يصح ولو دخل ملكه بعد ذلك التعليق وجاز نزع الاب لمال ولده وان كان المال حين النزع بيد غير الولد بعارية او وديعة او نحوها ودين وان لم يحل وغصب وقراض ونحوهما وان اشترى الولد ما للغير شفعته فنزعه منه ابوه جاز له ان تركها للولد الشفيع وجاز للأب نزعها من ولده على غيره وان اشترى ٢٢٣٢ معيبا فنزعه منه الاب قبل علم الولد بعيبه لم يجد رده به هو ولا ابوه ان بان الغيب للولد او للأب بعد ذلك لانه لم يملكه بالشراء بل بالنزع الا عند من قال بيع المعيب فسخ فان الرد واجب ولا يصح نزع الاب للمبيع المعيب بعد دفع الولد العيب ولا يصح للأب النزع فيما في عوض او رهن ولو كان في العوض والرهن فضل عما عوض فيه او رهن فيه وان تزوج ابنه بشىء معين من ماله فققصده بالنزع منه لم يجز لتعلق حق الزوجة ولو طلق المرأة قبل المس وجاز له النزع ان احتاج ولو لنفقة عياله لو لقضاء دينه وان بتعدية او لحج او نكاح او في الكلتسر او استخدام او ركوب او سكنى او لايصاء لاقرب بلا وجوب فان شاء نزع وقضى حق الاله او المالوه وان شاء لم ينزع ونوى الخلاص متى وجد وتاب ان اسرف في لزوم الدين او جعله في معصية وان مات الاب قبل ان يصرف منزوعه فهل يقسم المنزو ع مع تركته او يختص به الولد المنزو ع منه بناء على انه لا يدخل ملكه بمجرد النزع لان النزع خلاف الاصل فهو ضعيف فاحتاج الى ان يتصرف فيه قال القطب رحمه الله والاول مختار الديوان فيما يظهر وكذا في ثمن المنزوع ان باعه الاب ومات عن ثمنه كان بيده او بيد للشتري وان نزع بعدل بين أولاده فاذهب قبل موته ما نزع من بعض وبقي لمنزو ع الآخر ان غير الاب ما نزعه عن حاله كبر طحنه وصوف غزله ومات فقيل ذلك لصاحبه المنزو ع منه وقيل هو للورثة ويدرك المنزو ع منه الفضل عن حق المرتهن ان رهن الاب منزوعه في دينه ومات وان استاجر الاب بمنزوعه احدا ولم يدخل الاجير في العمل او تزوج به تزو جا فاسدا أو باعه بيعا موقوفا او فاسدا فمات فهل يختص به ولده المنزو ع منه اولا بل هو للوارث قولان واما ان دخل الاجير العمل فهو له كله ويجير على العمل وان ارتد الأب او الولد او جن الاب او استغنى قبل ذهابه او تغيره فلأبيه ولا يجوز نزع اب موحد من ٢٢٢٣ ولد مشرك كعكسه لانه لا ميراث بينهما ولا عدالة ولا نزع اب حر من ولد عبد لان مال العبد لسيده ولا العكس لان العبد ماله لسيده فاذا نزع من ولده الحر فليس نازعا لنفسه ولا الجد من مال بني بنيه ولا انتفاعه به ولو اطفالا ماتت آبائهم وجوز له ولو لم يحتج كالام اكل وشرب في البطن فقط ان احتاجت ولا تنزع قال القطب رحمه الله ومن اجاز لها النزع اوجب عليها العدالة في العطاء كالنزع قال وفي الاثر والجد لا يأكل من مال ابن ابنه بالحاجة ما خلا طعاما ياكله في بطنه اذا اشتهاه وكذلك الام جائز لها ان تأكل من مال ولدها اذا اشتهته واما ان تأخذ من مال ولدها بالحاجة لتبيعه فلا ولو انها محتاجة واما الجدة ام الاب او ام الام فالله اعلم ايجوز لهن ان يأكلن من مال ابن ابنهن ما اشتهين ولا يجوز مجنون نزع ولا توكيل او استخلاف على النزع كالامر به وان علق ما نزع لقدوم فلان او مشيئته او قال نزعته وقت كذا من الأوقات الماضية لم يجز وجاز التوقيت للانتفاع مدة معلومة بان يقول نزعته لا بتفع به شهرا و يرجع بتام المدة لولده وان مات قبلها فليس لوارثه الانتفاع به وان قال نزعته لشىء بعينه ان كان كدين وحج جاز ولا يصح النزع ان خرج المنزوع لغير ولده ويرده لربه ويرد له ايضا قيمة الانتفاع به وما اشتغل منه وان تلف ضمن ولا يصح نزع غلة شجر قبل وجودها ولو وقت لنزعها كغلة سنة او شهرا واقل ولا نزع ما يرث من امه قبل موتها ولا ما يستفيده من موروثه ان بان ان الموروث لم يمت ولو مات بعد النزع وجاز نزع غلة وجدت ولو لم تدرك وحمل ظهر ونبات ارض لا نزع غلة هكذا بلا تعيين غلة ارض من ارضي ولده ولا نزع سكنى بيوت وخدمة عبيد وقيل لا يصح نزع الحمل حتى يولد ولا يصح النزع من ولد مشترك لاحد المشتركين ولو احتاج وصح نزعهما منه ان احتاجا باتفاق واستواء وان احتاج احدهما واستغنى الاخر وابى من النزع ٢٢٤ فيجبراو الجماعةللحاكمشكيتهالمحتاجرفعوتورعاتعففا الملشترك له بالانفاق عليه نصف النفقة ان احتاج للنفقة فقط أو كلها ان لم يكن له وارث سواه وكذا المختلط ولا يحل نزع لبعض الاولاد فقط عند الله ولزم العدل في النزع فان استغنى بعد النزع من بعض ولده وقبل ان ينزع من الباقي رد الأول ما نزع منه ان كان موجودا او مثله او قيمته وتعتبر يوم النزع وان نزع الاب من بعض ولده ومات قبل ان ينزع من البعض الاخر م يدرك الأول شيئا في تركة الميت وكذا ان جن قبل ان ينزع من الآخر ولا يتسابق بالنز ع من احدهما قبل الاخر وليسو نازعا بمرة على قدر ارث الولد من الاب وان تسابق مضى النزع وقد وجب عليه العدل في النزع واذا اراد نزعا محاجة وله مال او اتهم به لم يشتغل به وقبل قول الاب في اثبات احتياجه بلا يمين قال القطب رحمه الله وانما كان القول قوله لان الاصل الفلاس وقيل يحلف بتاتا وان عرف له مال فادعى خروجه من ملكه او قال لا شيىء لي فيه من أول الامر بل هو ملك لغيري قبل قول الابن وعلى الاب البيان وان اتلف الاب مال ولده فادعى نزعه بحاجة قبل الاتلاف فهو مدع فعليه البيان والا قبل قول ابنه ان كذيه ولا بوز للأب نزع مال ولده ان كان له دين حال او مؤجل الا ان افلس مديانه او اعدم او جحد المديان ذلك الدين ولا بيان للاب او مات المديان معدما او غاب ولا يوصل اليه ولا مال له حاضر ياخذ حقه منه بنفسه او بالحاكم وجاز له النزع ان لم يملك الا ما على الناس بجناية في النفس او فساد في المال ولم يبين الحاكم الارش كم هو من الدنانير او المدبر او المرهون او العوض او ما بيده ريبة او حرام او تمن الحرام ولا يجوز النزع ان ملك مكروها او كتبا ان وجد من يشتري عنه المكروه او الكتب وقيل ان كان لا يجد غنى عن كتبه ابقاها لنفسه ونزع من ابنه وجاز النزع مع وجود مصحف لا مع وجود مال ٢٢٣٥_ ل خ و ا ل ي ك و ن م ه ع م م س ق ي ن م د ب ل و ل و ه ك مشترك ولو غاب شري يفة او مأمور او لم تمكن قسمته لا مكان ان يداين الى سهمه وجاز نزع نصيب ولده من مال مشترك ولو غاب شريكه او لم تمكن قسمته والله اعلم . ٢٢٦ باب في نفقة النساء على ازواجهن لزمت نفقة وكسوة وسكنى وغير ذلك من الحقوق لبكر ان جلبت او طلب الجلب من زوجها او طلبه زوجها ومعها الاب بعد طلبه حتى يأتي بصداقها او بغيره من الشروط او ارادت الجلب من زوجها وان لم يأت بالصداق العاجل وغيره من الشروط او طلبت الجلب ومنعها ابوها كرها وطلبت النفقة والسكنى والكسوة كغيرها من الحقوق او منعها غاصب وطلبت النفقة وما ذكر لكن اذا طلبت مالا يتصور ها الانتفاع به حال المنع من اب او غيره كالسكنى فلا شيىء عليه لانها قد سكنت حيث حبسها الاب او الغاصب او غيره وكالجماع اذا كان لا يصل اليها ولا ,يعد منع الاب او غيره لها باللسان منعا وانما المنع باغلاق الباب عليها او بالضرب وارادة القتل والتخويف بهما وببعل الرقيب عليها ان خرجت قتلت او ضربت وحق الزوج اعظم من الآب وان طلب الزوج الجلب واتى بالصداق فامتنعت ولم تعتل بشرط بقى ها فحينئذ لا حق لها وان مات ابوها او جن فزوجها وليها لزمت نفقتها ولو بالغة ولم تجلب من حين العقد ولزمت النفقة والحقوق للزوجة وان ليثب او مشركة لكن الثيب تلزم حقوقها من حين العقد ولو بلا جلب ولا طلب جلب من زوجها مشركة او موحدة قال القطب رحمه الله وفي الديوان وان تزوج الرجل امرأة بكرا صغيرة كانت او كبيرة فليس عليه من ليلها ونهارها وجميع حقوقها شيىء حتى يجلبها او يقول له والدها اجلب امرأتك فتلزمه حقوقها بعد ذلك من الجماع وغيره واذا كانت بكرا وليس لها اب طفلة كانت او بالغة فعليه حقوقها من حين تزوجها وقيل حتى يجلبها ولا نفقة لامة ولو جلبت الا ان قطعت عن خدمة ربها بان منعها زوجها عن خدمة ربها بشرط ذلك او بكره ٢٢٣٧ سيدها او رضاه فحقوقها على زوجها ان كان حرا وعلى سيده ان كان عبدا قال القطب رحمه الله وذكر انه ان كانت الامة عند سيدها تخدمه بالنهار وتبيت عند زوجها بالليل انه تجب نفقة الليل على الزو ج قال وكذا لباس الليل وفراش النوم وسوادته وغطاءه ولو كانت عند زوجها نهارا او عند سيدها ليلا لزمت الزوج مونة النهار والنكاح الموقف لاحق فيه على الزوج حتى يتم مثل ان يزو جها وليها وينتظر رضاها ولزمت لعيبة كرتقاء وبرصاء مالم تفارق وان لم تشتغل بمعالجة عيبها وكذا لزمت المعيب كابرص ومجذوم ولزمت النفقة والحقوق لزوجة طفل الرجل ابا كان الرجل للطفل او وليا ان جلبها له او طلب جلبها له او طلبت هي او وليها ولو لم يمسها من ماله ان لم يكن لابنه او للطفل الذي هو وليه مال وان كان له مال فمن ماله لا من مال الاب او الولى وكذا مجنون ولزمت سيد عبد لحرة تحت عبده ويجبر عليها ان جلبها لعبده او جلبها عبده او طلب الجلب لالامة ولو جلبت او طلب الجلب وقيل .لزمته ان جلبها وكذا حرتحته امة هل تلزم حقوقها او تلزم سيدها ولزمت النفقة والحقوق لمنكوحة بصداق عاجل او يفرض عاجلا او اجلا الا ان منعت بعدهما كا لا حق لعاصية لزوجها في حق واجب له عليها مس ةقوق الزوجية او طاوعت اباها في منع الزوج وعصيان الامة المجنونة والطفلة لا يمنع حقوقهن ولا يمنع حقوق الطفلة والمجنونة منع وليهما قال القطب رحمه الله وعلى هذا فلو فرض الحاكم مثلا لها مقدارا من النفقة فمنعهما ولهما او غيره او امتنعتا من الزوج لكان ذلك في ذمة الزوج يعطيهما يوما ما ان لم يقبل ولهما ذلك في حين المنع وان كرهتا الجماع فلا حق لهما فيه وكذا البالغة العاقلة واستظهر القطب رحمه الله ان اباهما ان منعهما او اعانهما في الامتناع وقام بنفقتهما فانها تسقط عن الزوج وكذا الكسوة والسكنى وسقط حق الامة بمنع السيد ولا حق لمرتدة وناشزة وهاربة منه ولا يسقط بقتل محرم ٢٢٨ وطعن في الدين ومنع لحق من حقوق الناس وتبطل الساحرة صداقها لا حقوقها وينبت الصداق والحقوق لتائبة مما يبطل صداقها وحقوقها وقيل لا يرجع صداقها بالتوبة وسقط حق منزوعة بحكم من احكام الظاهر ولو علم انها زوجته او مغصوبة او مسروقة من زوج لانه ممنوع من التمتع بها وقيل يلزم حق المغصوبة والمسروقة ان لم تطاوع وذلك في النفقة والكسوة ان قدر الحاكم لا مقدارا معينا ولا يبطل صداق المنزوعة بحكم والمغصوبة والمسروقة الا ان كان ها سبب في ذلك او طاوعت في غصب او سرقة ولزم الحق لمطلقة رجعيا الا الجماع والتمتع بالنظر والمس فلا يجوز له ذلك ولزم المظاهر منها ومولى منها مالم تبن بمضى اربعة اشهر ولها حقوق الزوجة ما خلا الجماع لانه ان جامعها قبل الكفارة حرمت وحق المولى منها حقوق الزوجة كلها حتى الجماع ولبائنة قيل سكنى ونفقة ان منعها حتى تعتدو لا حق لسرية بعد عتق ولا لزوجة عتقت فاختارت نفسها كطفلة ومجنونة بعد بلوغ من الطفلة وافاقة من المجنونة ولا مختارة نفسها من معيوب بعد مس لانها فوتت نفسها ولا لزوجة طفل او مجنون بعد اختيارهما لبلوغ او افاقة قال القطب رحمه الله وقيل هؤلاء كلهن حق النفقة والسكنى قال قال واسلان بن ابي صالح تجب نفقة المفتدية وقال داود بن ابي يوسف لا قال محمد بن محبوب اجمعوا ان نفقة المطلقة ثلاثا واجبة ان كانت حاملا قال القطب بل خلاف وان م تكن حاملا فقال بعض كل من منعتها العدة من الزواج فلها النفقة وقيل لا نفقة لها ولا حق لمعقود عليها عقدا فاسدا بعد ظهور الفساد ولها بالمس الصداق او العقران لم يفرض وان كانت حاملا فلها النفقة دون الكسوة والسكنى حتى تضع وقيل لا ولا يدرك ان يرد ما فات من النققة والكسوة والاسكان وقيل له رد ما قام من نفقة وكسوة وفي رد تمنه ان قام الثمن قولان وقيل لا رد الا ان ٢٢٣٩ اعطاها بحكم الحاكم ولا حق لتاركة زوجها في شرك واسلمت وهل لحامل بانت بثلاث او بقداء او بغيرهما حق من نفقة وكسوة او لا قولان وجوز الحق مرتدة حامل حتى تضع ولزم الحق لذات محرم كشف بعد وطىء حتى تعتد ولا حق لها ان تعمدت او جهلت ما يدرك بالعلم ولو حملت وهو ابن امه ولزم الحق عنينا ونحوه حتى ينقطع العقد ولا نفقة ولا حق بعد السنة المؤجلة للرتقاء او للمفتول ان افترقا قال عبد العزيز رحمه الله والمختار لزوم النفقة والكسوة والسكنى لصغيرة لا يمكن وطئها لصغرها وتغرم من كشفت انها ليس بزوجة او بحامل او قد انقضت عدتها لا بعلم زجوها بانها ليست بزوجة او بانها ليست حاملا او بانها قد انقضت عدتها ما انفق عليها على انها زوجة او حامل بائنة او في عدة طلاق رجعي ولزمت النفقة والكسوة والسكنى مسبوقا لمعقودته بوطى ببغي او بوجه لا يعد بغيا في العدة التي يعتز لها فيها وان حملت من ذلك الوطى فهو للزوج لان الولد للفراش وقيل ابن امه لان الفراش لم يتم له لعدم دخوله وقيل لا عدة من الوطى الحرام فلا يجب عزلها ولزمت النفقة والكسوة والسكنى مفقودا اختار زوجته حين قدم او ظهر ان لم تحمل من الاخير من يوم الاختيار وقيل مطلقا حملت من الاخير او لم تحمل ولو اهلة في الايام الثلاثة التي تعذر في الغلط فيهن على المطلق لها رجعيا والله اعلم . باب فيما تدرك المرأة على زوجها قال القطب رحمه الله قال الشيخ احمد ومقدار النفقة ما ذكره الله في كتابه لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسر او قال وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره قال وانما ينظر الرجل على قدر منزلته في المال ولا ينظر الى شرف المرأة ووضعها في القدر ومنهم من يقول الى قدر المرأة في ذلك كا ينظر الى عظمها وصغرها وما يحتمل بدنها في الاغذية والا كسية وما لا يحتمل على قدر النظر على قدر مال الرجل وعادة البلد في المعاش واللباس واللحم والادام والدهن على ما يستقم عليه البدن وتعيش به معيشة ليس فيها ضرر ولا مكروه فان لم يستطع زوجها هذا كله جبروه حتى ينفق او يطلق وليس له في النفقة اجل واما السكنى فيؤ جلون له اجلا يهيىء لها المسكن وما تحتاج اليه ويجبروه على نفقة يوم وليلة وقيل يوم وليلتين فقط لا غير واما اللباس فان كان انما عادةقدرعلىالصيفو كذلككلهالشتاءلباسعلىجبروه٥‏الشتاءاستقبل الناس فتدرك على الغني اداما لغداءها وعشاءها لحما بكل جمعة وزيتا تضفر به رأسها وتدهن ما يحتاج للدهن ولو وصلت شعرها بمخالفه ان كان المخالف شعرا ان كان لغير ادمي ولا تسمى بالخالف واصلة عاصية عند بعض وتعصي شعر الادمي ولا تدرك عليه عطرا ان ل يتطو ع وتدرك الماء لصلاتهابوصل وشربها وطعامها واناء تغسل به وتشرب وتعمل الطعام او اناء لشرب واخر اوو ماله ونظر العدول وذلك الفسل هو الغسل للوضوءلغسل و طعام على قدره غاسلهاو يغسله او يعطي اجرهاو للنجس او للو سخللاستنجاءاوللجنابة ٢٤١ وندرك فواكه ورطبا في اوانها ان اعتيد ذلك بنظر العدول في الكل بالكمية التي يعطيها زيادة على نفقتها كالعنب في اوانه والتين والبطيخ قال القطب رحمه الله وان اعتيد ان نفقة المرأة من الرطب في او انها هي الرطب اعطاها نفقتها رطبا ولا زيادة من الرطب ويعطبها غداء رطبا وعشاء خبزا او نحو ذلك مما يختلف بحسب عادة البلد فان كان وسطا في المال لزمه بنظر العدول ادام طعامها كل يوم غداء وعشاء كزيت او خل وزيت رأسها مرتين في شهر ولحمها مرتين في شهرين وقيل لها في ادام الطعام قدر ملىء بيضة دجاجة من زيت وقيل يصب الزيت عليه حتى تلتقي اطرافه وليس على الفقير لحم ولا ادام ونفقته على قدره من بلده بنظر العدول ان تشاححا ولا يلزمه ان اعطاها ثريدا غيره من ادام وغيره لان خير الطعام الثريد وهو خبز ومرق لحم ويحضرها ما تصنع به طعامها مما تحتاجه من اداة كرحى وقصعة وطبق وغربال وقدر او مقلى او نحو ذلك وماء واناء وحطب ومحتاجها في وقت البرد ووقت الحر على قدر صالح بكل وقت ويجزيه ذلك وان بعارية ولا يجبر على اتيان بذلك من ماله وتأخذه من ماله ان لم يأت لا به كا ان لها اخذ النفقة من ماله ولا يلزمه مرود ومكحلة ومشط حوناءان لم تضطر الى ذلك:مثل ان تخاف ضعف بصرها فتحتاج الى الاكتحال او تخاف فساد شعرها فتحتاج الى مشط وان كانت عادة اهل بلد الاحتياج اليه في كل مقدار من الايام لامر في شعرهن او لما يضفر فيه فلها المشط على ذلك ومثل ان يرق موضع من جسدها لمرض او غيره فتحتاج للحناء ليغلظ وقيل يلزم ذلك ولو لم تضطر قال القطب رحمه الله والمشهور ان الادوية لا تلزم الزو ج قال وفي الاثر وسالته عن امرأة اخذت النفقة من زوجها فادعت الحناء والريحان قال تدرك ذلك عليه ولو قال الزوج لا اريد انا ذلك فلا يشتغل به قلت وان مرضت اتدرك عليه ما تداوي به نفسها قال لا ولها ان تشتري المشط ٢٤٢ والحناء والمرود من ماله ان منعها عنها مع اضطرار اليه فيكون ذلك ملكا له وتنتفع به وان قالت انا اعمل طعامى وقال هو انا اصنعه لك قبل قوله ان لم تطعن في صنعته ولم تخف منه ضررا و ان اتهمه عدول بنظر اعطاها نفقتها تصنعها بنفسها او يدفعها لمن تطمئن به وقبل قولها ان قالت آخذه منك مصنوعا وقال اصنعي بيدك وترفع فضلا من غدائها لوقت ارادته وتأكل منه متى شاءت مرة بعد مرة بلا حد الى وقت العشاء ولا ياخذه الا برضاها ولا رفعه كله ان لم تأكله كذلك وتأكل الفضل او الكل لعشائها ان ادركه او ترد ما ادرك العشاء من فضل له ويعطيها عشائها ولا تتجر لنفسها بنفقتها او بفضلها وتأكل من مالها فما ربحته مع النفقة في صورة تجارتها بالنفقة كلها او بفضلها في صورة تجارتها بفضلها للزوج لان لها الاكل لا ملك الرقبة والتصرف فيها وقيل النققة والفضل مع الربح ها لا للزو ج وقيل ان كان بالحكم فلها والا فله وقيل بالعكس ولا عناء لها في تجرها على القول الأول ولا عوض ما اكلت من مالها وكذا ان انفقته ونفسها منه ولم تحاسبه ولا تدرك العوض عليه ان استمسك به بعد وقيل تدرك عليه ما انفقت عليه ان ادعت انها انفقت عليه ليرد ها او ادعت القهر او المداراة لا ما انفقت على نفسها لان نفعه لها ولا تعط سائلا او غيره مما اعطاها من جهة النفقة ويجوز ان تعطي ما اعطاها على غير النفقة ورخص لها ان تعطى سائلا ولو من النفقة كلقمة وتمرة مما تسمح فيه النفس لقلة مالم يحجر عليها ولا يلزمها تنجية غير نفسها وزوجها من النفقة ومن يمونه زوجها لزوما وقيل ما حكم لها به وجب عليها ان تنجى به ولو غيرهم اذ هو لها وان ماتت قبل اكله او بانت منه فله على القول الاول ان حبي ولوارثه ان مات وترد النوى والنخالة ان طلبها وان لم يطلبهما جاز لها امساكهما لبقل او غيره وجاز الحكم لما بالنفقة وان لليال سبع او شهر او اقل او اكتر و خل يغره ٢٤٢٣ متعد باكلها او بافسادها لها لانها في يدها ولانها لها او يغرم له بناء على انها له و كدا الحل هل يطلبه منها او منه وان ابرات الزوج منها قبل فرض الحاكم او بعده لم تلزمه ويعطيها لها بعد في زمان ات ان طلبتها لا في ماض وكذا ان منعها منها زمانا فاستمسكت به ادركت نفقة زمان ات لا نفقة زمان ماض وقيل ان حكم ها الحاكم او نحوه ادركت لماض ايضا وقيل ان قدر لها مقدار او قيل ايضا له عليها دينلماض ايضا وان كانان قدر لها احد فرضيا به او اتفقا تدرك فاستمسكت به في النفقة فقال لها انفقي مما لي عليك من الدين لم ينصت اليه ويجبر على النفقة وتجبر هي على الدين وان مات حاكم فرض ها نفقتها او غزل فاختلف الزو ج والزوجة فيما فرض لها قبل قوله في الماضي ان لم يكن لما بيان وحلف انه لم يفرض لا اكثر مما اقر به وليدفع لها في زمان ات على ما اتفقا عليه لما بعد وكذا ان صدقته في قوله وان ادعت ان ما اعطاها لا يقوم بها نظر فيه ويجعل لهما ما يقوتها يشبع وان فرضت عليه النفقة فتحول من غنى او فقر او تو سط الى الاخر جدد لها ما يعطبها وان ادعت عليه جعل مضر لهما بطعامها كسم وتراب وحصى نظر الحاكم في ذلك ويجعل على النفقة امين ان اتهم بما يضرها ولا ينصت اليها ان طلبت حميلا للنفقة من حاضر وتدرك الحميل على مسافر ويجب الحميل على النفقة كالزو ج ان كان للحميل مال وان ادعت مطلقة طلاقا بائنا حملا لتنفق نظرتها امينات فان و جد حمل انفق والا فلا ولا ينصت للمطلقة بائنا ان قالت لمريد السفر اعطني حميلا ينفقنى او اترك لى نفقة خفت ان اكون حاملا الا ان بان الحمل بها وان قالت ذلك او اتفقت على نفسها اذ ظهر الحمل بعد سفره على ان تدرك عليه لم تجد الادراك ولو اشهدت الا ان رفعت امرها لحاكم او نحوه فامروها بذلك وكذا ان امروها ان تنفق من مالها ان غاب مطلقة او غير مطلقة حاملا او غير حامل فاذا قدم ادركت عليه ما امروها ٢٤٤ به وان امروها ولم يقدروا لها ففي الادراك قولان واما ان امروها قبل ان يغيب بالانفاق من مالها اذا غاب ان تدرك ففي الادراك قولان الصحيح ان يجدد واشا الامر اذا غاب وان اخذت لزوجها دينا لتنفق منه فان جاء زوجها وادعى انه ترك لها ما يمونها او ارسله لها فهو مدع ان كذبته ولا بيان له وان باع الحاكم من ماله لنفقتها فقدم فبين انه ترك لها ولم تدبع تلفا جاز فعل الحاكم وغرمت ذلك للزوج ولا يبيع الحاكم او نحوه او يامر بالبيع الا بعد البحث لعله ترك لها مايمونها او ارسل او ترك حميلا ولا يبطل بيعه اوامره ان لم يبحث ويبيع اولا من العروض والمنتقلات ما يخاف فساده ثم ما ثقلت مئونته وقلت فائدته ثم الاصل وان رأى صلاحا في بيع اصل جاز ويجوز للحاكم او نحوه ان يأخذ لها عليه الدين او يامر غيره باخذه لهما ويجبر الزوج على النفقة اكلا وشربا بالضرب بلا نهاية حتى ينفق او يطلق وهو طلاق بائن ان طلق ولا يملك رجعتها ان طلقها على ذلك وان استفاد مالا وامتنعت من الرجعة فان رضيت جازت الرجعة وجوز ان يراجعها ان ايسر ولو ابت من الرجعة وقيل يقول له الحاكم انفق زوجك والا فطلقها ولا يطلقها في حيض او نفاس باجبار ان كان له مال وان لم يكن له مال واجبر على النفقة ففي امر الزو ج تردد لان الطلاق في نحو الحيض معصية والانفاق لم يقدر عليه وعند القطب رحمه الله ان ياخذ من الدين بقدر ما ينفقها حتى تطهر او يقترض وان تشاكلت بنساء ولا بيان فادعت كل انها هي زوجته لم يجبر على انفاق الزوجة هكذا وان ادعى اثنان او ثلاثة فصاعدا امرأة كل يدعي انها زوجته فاختصموا انفقها كل منهم نفقة واحدة بينهم حتى يأتي كل ببيان مبطل لبيان خصمه فيأخذهم الحاكم وان حكمت لاحدهما ل يدرك عليه صاحبه ما انفق ولا تدركها على من كذبته ولا عليهما ان كذبتهما او صدقتهما او ادعت طلاقا ثلاثا او بائنا او فداء او تحريما او انها محرمة او فساد ٢٤٥ نكاحها من اوله او موت الزوج الغائب ولو كذب الزوج دعواها او كذبت نفسها بعد ادعائها ذلك حتى يصح انها كذبت فتنفق وجوز الادراك عليه ان كذبت نفسها في اى صورة من هذه الصور كلها فان ادعى الزو ج الثلاث او الفداء او التحريم وبان الفعل الذي ادعى التحريم به وانكرت فلا نفقة لها وقيل ينفقها ان اقر بالفداء لانه لا يستقل به لانه فعل مشترك بينهما ولزمته ان ادعى فساد النكاح او ادعى الحرمة هكذا ولم يبين باي وجه حرمت ولا ينصت له في ادعائه ولا يجبر الاب ولا الولى على نفقة امرأة كطفله ان اعدم الولد وابوه وان كان للطفل او للأب او للولي مال اجبر على الانفاق فينفق من مال الولد او من مال نفسه وكذا الخليفة ويجبر عليها وعلى نفقة نساء عبيد المستخلف ان كان الملستخلف عليه مال والا فلا يجبر ومن لا يجوز طلاقه على غيره لا يجبر على نفقة زوجته الا الاب فيجبر على نفقة زوج طفله ولو كان لا يطلق عليه وذلك ان اعدم هذا الغير واما من يجوز طلاقه على انسان فانه يجبر على الانفاق ولو لم يكن له مال وذلك كسيد العبد فان له ان يطلق على عبده او يامر وكسيدته فان لها ان تامر رجلا يطلق عليه او تامره هو وكمن جعل الزو ج طلاق زوجته بيده ويجبر على نفقة حرة تحت عبده بصرب حتى ينفق او يطلق لا العبد عليها ان غاب ربه ولا سيما ان حضر او كان ربه طفلا او مجنونا وترفع امرها لنحو الحاكم فيجبرون الخليفة وتجبر المرأة على نفقة حرة تحت عبدها كالرجل ويجبر الملشتركان على نفقة مشتركهما ونفقة زوجته وان غاب بعض الشركاء في الزو ج العبد او كان كطفل اجبر خليفة ان كان والا رفعت امرها لنحو الحاكم فيأخذ الولي بالتوكيل للانفاق عليها مع الشركاء ويجبر حاضر بالغ عاقل من الشركاء بقدر منابه من الرقيق فينفق على زوجته بقدر منابه ويوخذ بنفقة العبد نفسه ان احتاج العبد وغاب شريكه من كان العبد بيده ويدرك حصة شريكه ٢٤٦ الغائب في النفقة عليه اذا قدم ومن غاب ولم يترك نفقة زوجته شكت للحاك فيفرض ها نفقة على قدر ماله وان ترك محتاجالبيع وكل الجاك له بائعا منه بقدر النفقة الى ايتان الزوج وان احتيج الى بيعه كله او لا يشترى بعضه اصلا او الا ببخس بيع كله وان لم يعلموا متى ياتي باع شيئا فشيئا قال القطب رحمه الله وليس ذلك مختصا بالغائب فان الحاضر الممتنع من النفقة على ازواجه او عبيده او حيوانه او اوليائه يجبر ويجوز اخذ عشيرته على اجباره ويجوز استخلاف نحو الحاكم على بيع ماله وجوز بيع الحاكم مال الممتنع عن الانفاق بنفسه ويجوز نزع الحاكم المال من يده فينفق منه او يوكل من ينفق منه ويجوز ان يذبح مالا يعظم كشاة فيطعمها من ذكرنا وان ترك مالا بغير منزله فهل يوكل الحاكم من يتدين الى مال الزوج الغائب فينفقها او تومر باخذ الدين اليه وتنفق نفسها بعدول وتدرك الدين عليه اذا قدم او لا تأخذ عليه الدين ولا يوخذ لا ولا تدرك استخلافا للنفقة لانه لم يترك مالا حاضرا وقد تركته يسافر ولم تستمسك به لكن قد يهرب وقد لا تقدر عليه اقوال رجح القطب انها تومر باخذ الدين اليه لانها لا تبقى بلا نفقة واخذها الدين اقوى لانه بامر الحاكم وان غاب ولا مال له ادركتها على وليها ولا يعذر حاضر معدم في امساكها وعدم الانفاق عليها فاما ان ينفقها او يطلقها وقيل لا يجبر على نفقتها وتدرك النفقة على وليها ولا يدرك المعدم نفقته على زوجته الغنية وقيل تنفق زوجها اكلا وشربا ولباسا وتسكنه ولو كان له ولي غني لانه تلزمه نفقتها ان كان له مال قال القطب رحمه الله ووجه هذا القول الاخير مع ضعفه ان حق الزو ج عليها عظم لا تقوم به فقبح ان يكون بتكفف الناس و.بتذلل لهم مع ان لها ما يغنيه عن ذلك وانه ورد في بعض الاحاديث انه لا يصح للمرأة تصرف في مالها ببيع او نحوه بلا اذن من زوجها فقد صار كا له وان اختلف مع امرأته على اولادها وقالت لا ٢٤٧ اسكن معهم ولا اعمل لهم طعاما ولا اخدمهم ولا اكل معهم قبل قولها ولا يلزمها ذلك وقيل لا تجد ان لا تواكل اولادها منه وان ارادت ذلك فابي هو نظر فيه فان لم يضر الاب بهم في منع امهم من ذلك قبل قوله والا تركوا معها واعطاهم نفقتهم ولو كانت في عصمته وان ملك قدر النفقة فقط ويؤخذ بائع عبده بيعا موقوفا بنفقة حرة تحته حتى يتم البيع او يرجع اليه وكذا ان رهنه او دبره او ابق منه او غصب ما حبي العبد ولا تلزمه ان طلق عليه طلاقا باتا ولو لم تنقض عدتها او كانت حاملا وان اعتق بعد ما طلق عليه ربه وهي حامل انفقها لوضعها هو لا ربه لانه هو بعد العتق زوج حر وان فارق معدم زوجة حاملا ثم استفاد انفقها حتى تضع ولا تلزم احدا نفقة زوجة مكاتبه او معتقه وان حاملا لان المكاتب عندنا حر من حينه ولو لم يقبض ما كاتب عليه ولا شيئا منه والله اعلم . ٢٤٨ باب في كسوة المرأة وسكناها والعدل بين النساء قال القطب رحمه الله قالوا في الديوان وعلى الرجل ان يكسو زوجته كسوة يقدر عليها على قدر عسره ويسره وانما يفرض الحاكم في كسوتها ما يسترها على قدرها قال وذكروا في كسوة الغني انها ستة اثواب القميص والملحفة والرداء والخمار والمربع والوقاية والقرق واما كسوة الفقير فالعباءة والوقائية قال وفي الاثر يصبغ الغني لباس زوجته بالك والاو سط بالفوة والمفلس بالدباغ بعد ما يأتي بالشهود انه فقير وهذه كسوتها في السنة على زوجها وقيل يعتبر في الكسوة شرف المرأة ووضعها مع مال الرجل والقميص جبة من كتان والملحفة ثوب تغطى به ثيابها كلها بعد ما فرغت من لبسها تلبسه من فوقها والرداء ثوب فوق القميص والوقاية ثوب صغير او خرق يكون على قدر رأسها والخمار ثوب تلبسه فوقها يكون الى صدرها والمربع ثوب تلبسه فوق الخمار يغطيه الى السرة او الركبة او اقل والقرق نعل وجلد مخصوف بها يصل وسط الساق او اكتر او اقل والحولية ثوب مطلق ليست فيه الاعلام كانه سمى لانه يقطع به العام والمقنع كساء حاشيتاه حمراوان على الطول ووسطه ابيض وطرفاه اعلام حمر و سود وغير ذلك على العرض مقدار ذراع او اقل او اكثر في جملة اعلام كل طرف والعباءة ثوب على قدر الجبة يخشن ويغلظ تكتفي به زوجة الفقير مع وقاية اكبر من وقاية زوجة الغني لتتصل بالعباءة فلا تتكشف ولا تدرك الزوجة ان كانت امة على زوجها كسوة بل ذلك على سيدها وجوز ان جلبت من ربها او طلب السيد الجلب ويحكم للزوجة بكسوة سنة وان ادخرتها ولبست من مالها لم تدرك عليه في الآتي وغيره ما قامت هذه التي ادخر تها وغرمت قيمتها له ان باعتها او اتلفتها وادر كت عليه كسوة اخرى فان ٢٤٩ن‏_ انغرقت او انفتقت لا بفعلها لزمه اصلاحها وان انخرقت بفعلها لم يلزمه اصلاحها ولا اعطاء مثلها وسواء الخطأ والعمد ولا تدرك عليه ثوبا لصلاتها ولا لعرس ولا حليا وتدرك غطاء شتاء دون فراش لان البرد والريح والمطر من جهة السماء وتدرك فراشا صيفا لحرارة الأرض ودوابها لا غطاء لانه يزيد حرا وقبل قوله دفعت لك كسوتك اللازمة ان قالت اهديت لي وتشاجرا وقبل قولها قيل ان كانت تلك الكسوة التي دفع لها لا تشبه ما يجب لما عليه لجودتها او لردأتها فيقال ذلك لها هدية ويجبر على كسوتها التي تجب لها ولها ان تعطي من ماله اجرة غاسل كسوتها وتدرك على الزوج ان يعطي اجرته او يغسل هو او يامر بالسل وان غسلت هي بنفسها او اعطت الاجرة من مالها فلا تدرك شيئا وان لبست من مالها فقالت له اغرم لي لم يشتغل بها وتدرك عليه في حينها للمستقبل وان كسته فكذلك لا تدرك عليه الغرم وقيل تدرك عليه غرم ما كسته وان كساها من ماله فماتت او مات او ماتا او بانت بمعنى فالكسوة للزو ج او وارثه وقيل لها او لوارثها وقيل ان كساها بحكم فله او لوارثه والا فلها او لوارثها وهو من ورثتها وهي من ورثته في الكسوة اذا توارثا واما السكنى فعلى قدر سكنى الشتاء والصيف وليس لها حد محدود الا ما يستغنى به في السكنى ويكن به من الحر والبرد سواء جمع ذلك البيت واستغنت بسكناه في الصيف والشتاء او يبدل لها مسكنا في الصيف والشتاء على قدر البيوت وما يصلح لسكناها في الزمان كله فيما لم تبلغ اليها مضرة في الحر والبرد وندب لقادر توسيع مسكن لاجل توسيعه في العقل ولتحسينه الخلق ولتوريث الغنى وبضدها ضيق المسكن قال القطب رحمه الله فمن وسع المسكن ولم تكن فيه هذه الخصال كانت له ان شاء الله ومن ضيقه حصل له اضدادها ولزم المسكن الزوج على قدر عسره ويسره قال الله عز وجل اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وذلك على _ ٢٥٠_ عادة البلد ثم ان كان من اهل بيوت البناء فلها بيت البناء او بيوت الشعر ونحوه فلها بيت الشعر ونحوه وان كان من اهل الخصوص فلها الخص او من اهل الاخبية فلها الخباء فان ردها لضيق بعد وسع فى سكناها لم يجد الضيق بعد ان اتبته حتى ينهدم المسكن او يزول وجوز ان يجده لنظر اللسلمين حين لا ضير عليها في التبديل للمسكن ولهما ما يمكن فيه مرقدها بمد رجل وصلاتها قائمة بركوع وسجود ووضع ما تحتاج من انية غسل وشرب ولا تخرج منه الا باذنه ان اتاها بما تستحقه من جهة الدين والدنيا ويحجر عليها عند الحاكم وتودب ان كسرت الحجر ولها دخول كامها عليها مثل مرضعتها او زوجة ابيها او اختها من اي جهة من جمعة لجمعة أخرى ولو ابى زوجها حيث لا ضرر قال القطب رحمه الله وفي الديوان تختار واحدة من ذلك تدخل عليها من جمعة الى جمعة وله منع ما سوى ذلك ولو اباها او ولدها او عمتها وقيل لا يمنع هؤلاء ولا عبيدها ولا النساء الا من يضرها وله منعها من ان يقعدن عندها لكلام الدنيا او لشغل وله منع اجتاعهن عندها ايضا وان جعل لا يوما في الاسبوع غير الجمعة جاز فان كان الضرر يحصل بدخولها في ماله او بدنه او زوجته او تدعوها للزنى او تعلمها سيىء الاخلاق فلا تدخل ولو مرة في العام ويغلق عليها بابه في وقت الغلق كالليل والقائلة وحال الخوف ولو لم يكن معها فيها ولا تجد رقودا خارجه صيفا الا لضرر بنظر المسلمين وان كان للبيت سطح اعلى يلي السماء تصعد اليه من داخل البيت فلها الرقود فيه ان كان لا ضرر يلحقها ولا تسكن في طرف المنزل او حيث خافت مضرة من الناس كقتل وضرب وسرقة وغصب فها او لمالها او نظر او صوت رحى او حداد او جمع ناس او معصرة وان اشتكت بالوحشة امره المسلمون ان يونسها او يجعل من يونسها ممن لا تخاف منه المضرة كطفل او امرأة ورجل لا ارب له بالنساء ٢٥١ بيت كراء او عارية لا مضرة فيه كجذام وبرص وجاز بيت كراء اووجاز عارية وقيل لا يمنع عنها ابويها واجدادها وجداتها من اي جهة فلهم الدخول متى شاءوا لا في الجمعة فقط ولمحارمها الدخول ان لم يكن ضرر ولعبيدها وامائها واولادها الكبار والصغار ونسائها اللاتي يلقن بها الا من خافت منه ضرا وتامر قائما بشغلها ان وجدته ولا تخرج اليه ان ابى وجاز لها الخروج لتنجية نفس او مالها او ما بيدها وان كان ذلك لغيرها ولها الخروج من بيت ظهر به خوف كهدم او حرق او موذ كحية او عقرب ولا يدرك ان يسكن معها في بيتها غيرها كضرة وابيه وامه وولدها وولده فان رضيت جاز فان كان له اب او ام كبير ومريض لا يطيق السكنى وحده نظر المسلمون في ذلك فان لم تكن عليها مضرة سكن معها ولا يحجر الزوج على امة حجره على الحرة بل يوسع عليها لانها لم تكلف بما كلفت به الحرة ولا يحجر عبد على حرة تحته الا باذن ربه ولرب العبد ان لا تخرج من البيت ان اتاها بما تستحقه ولو لم يرد عدم الخرو ج عبده وباتفاق الشركاء في العبد لا بواحد وهل يجزى الزو ج ابراؤها اياه من ليلها ونهارها برضاها او لا يجزيه حتى يحضر ذلك لا قبل حضوره قولان قيل يجزيه الحل في الماضي لا في الاتي وقيل لا وانما يخرج ما فرط فيه من ليلها ونهارها ويخرج من اعضاءه يوم القيمة ان لم يبد له لها او يعطها مالا فيه القول الثالث انه يجزيه الحل للماضي والاتي قال القطب رحمه الته ووجه القول انه لا يخرج الا من جسده يوم القيمة انه يلقى عليه هول وضيق لذلك ثم يعفى عنه ان كان تائبا ومن جلب بكرا على يثنب سبقت عنده اعطى البكر سبع ليال وقيل ثلاث ليال ثم يعدل الا ان سمحت نفسها او رغبت في الترك ويقيم مع يثب جلبها ثلاثا وقيل يومين ثم يعدل وقيل يعدل من يوم جلبها وكذا للبكر سبعة ايام لم يكن عنده غيرها وقيل ثلاثة وللثيب ان لم يكن عنده غيرها ايضا ٢٥٢ لانة وقيل يومان وقد امر صلى الله عليه وسلم من ابتنى بامرأة ان يترك السفر للغزو حتى ينقضي ايام العرس والعدل واجب قال الله سبحانه و لن تستطيعوا ان تعدلوا الآية قال القطب رحمه الله والذي يعذر فيه الزوج ما كان ضروريا كالحب والبغض وقيام نفس لواحدة في الجماع دون أخرى كا يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم اللهم ان هذه قسمتي فيما املك الحديث وعنه صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فانهن امانة في اعناقكم وقال اتقوا الله في الضعيفين اليتم والمرأة وقال اتقوا الله في النساء وما ملكت المين ويجب للمرأة يومها وليلتها من اربع ليال ولو لم تطلب الا ان يكون لها عذر كحيض ونفاس ومرض قيل الا ما يمكن من ذلك مثل المس دون الفرج ويكون عندها يومها وليلتها ولو لم يكن الجماع ولا يلزمه ان يعطيها ما اعطى للاخرى من الجماع في الفرج اذا طهرت او صحت ومن كانت عنده واحدة ولم يتشاجرا فمرة يعطيها اكتر من حقها ومرة يتباطاء عنها جاز مالم ير .ضيق الصدر منها ولا حق لمن عصته في فراشها لا نفقة ولا كسوة ولا غير ذلك حتى تتوب وان كانت لا تشتغل بنفسها او لا تنضف او لا تغتسل من الجنابة فانه يعطيها ليلتها وليس في تضييعها لنفسها ما يسقط عنه ما وجب عليه وقيل يجتنبها تاديبا لها ولا يترك من لغيرها حتىحقها رجعحقوقها غير جماعها واذا فعلت احداهن ما يسقط تتوب ومن عقد على متعدد من النساء وجلبهن بمرة ولو تخالفن بكارة وشِوبة اقرع بينهن فيعطى حساب الأولى التى خرجت قرعتها اولا ثم يقرع بين الباقي كذلك الى آخرهن ثم يعدل وقيل يقدم من شاء فيعطيها حسابها على قدر جنسها وقيل يقدم اليذب وقيل يقدم البكر وقيل الكبيرة في السن وقيل قدم التي ترو ج اولا م كذلك بلا اعطاء عدد الايام ومن تزوج امرأة على الاولى فجلبها قبل ان يتم ايامها اتمها لها تم يعطى للأخرى ثم يعدل وقيل يتم للأخرى ولا ينظر _ ٢٥٢٣__ لما فات ولا لمظاهر منها او مولى منها او مطلقة بعد تكفير من ظهار ومراجعة من طلاق ويعطيها حسابها ان جدد لها نكاحا بعد بينونة او راجعها رجعة في عدة فداء ولا يقم عند راجعة من سفر لم يسافره معها وان سافرته في حاجته مثل ما اقام عند مقيمة معه ولا للمقيمة مثل ما اعطى لزوجة له مسافرة معه اذا رجع من سفره ولو سافر في حاجتها وقيل تدرك عليه المقيمة ما فاها بسفره ان سافر مع زوجته الأخرى لحاجتها ولا تمنعه زوجته من سفر لطلب عيش او علم او زيارة اخ في الله او رحم او جهاد لكن لا يغيب فيه اكثر من اربعة اشهر ان ترك لها ما يمونها حتى يرجع او كفيلا او خليفة وترك له مالا او قائما والا فلها منعه من السفر لذلك وتمنعه من السفر لغير ذلك ولو كان يترك لما مئونة او كفيلا او نحوه وتجد المنع في المسائل المذكورة فيما بينها وبين الله وفي الحكم كا روي ان عمر رضي الله ارسل الى امراء الاجناد ان لا يغيب الرجل عن زو جته اكثر من اربعة اشهر ومر عمر رضي الله عنه ليلة في بعض سكك المدينة فسمع امرأة تقول : وليس الى جنبى خليل الاعبهالا طال هذا الليل وازور جانبه لرعزع من هذا السرير جوانبهفو الله لولا الله لا رب غيره واكرم بعلي ان تنال مراكبهمخافة ربي والحياء يصدفي ثم تنفست الصعداء وقالت هان على ابن الخطاب وحشتي في بيتي وغيبة زو جي عني وقلة نفقتي فقال لها عمر رحمك الله ومن اين يعلم بك عمر ولما اصبح بعث اليها بنفقة وكسوة وكتب الى عامله يسرح اليها زوجها وسأل حفصة ك تصبر المرأة عن زوجها فقالت اربعة اشهر او ستة فقال لا احبس احدا من الجيش اكثر من هذا ويرفع قيل مريض لا يقدر على سير في الثوب او في غيره بين نساءه اذا لم يكن في بيت واحد اذا جاءت نوبة احداهن رفع اليها في ثوب - ٢٥٤ او غيره ولو كان لا يقدر على الجماع باجرة او بمسامحة فان لم يكن له مال او لم يجد ذلك قعد حيث ادركه المرض وقيل يقعد عند من شاء منهن ان عجز عن وطئهن وقيل عند من مرض عندها ولم يقدر على الانتقال ولو قدر على الوطىء فمن شاءت جائته في ليلها وذكر عانلنبي صلى الله عليه وسلم انه مرض فصار يمشي بين نساءه فاشتد عليه المرض في بيت عائشة رضايلله عنها فاستأذن نساءه رضي الله عنهن في القعود عندها فاذن له ومع ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه عدالة بين نساءه وكان ابتداء مرضه صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة وقيل في بيت زينب وقيل في بيت ريحانة قالت عائشة لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن ازواجه ان يمرض في بيتي فاذن له فخرج وهو بين رجلين تخط رجلاه في الارض بين العباس بن عبد المطلب وبين رجل اخر قال عبد الله فاخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة انه صلى الله عليه وسلم كان يقول اين انا غدا اين انا غدا يريد يوم عائشة وعن عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي في يومى وبين سحري ونحري وفي رواية بين حاقنتي وداقنتي الحاقنة اسفل من القن والداقنة طرف الحلقوم والسحر الصدر ولا يلزمه بعد برؤه ان يعدل في ذلك بمقدار ما قعد عند احداهن في مرضه واما الكسوة والنفقة والوطى والسكنى فيلزمه العدل فيهن في الصحة والمرض ولا يلزمه ان يعطي ازواجه ما فتهن بردته بعد رجوعه من ردة او افاقة من جنون او صار ذلك بواحدة او بعد مرضها او بعد حيضها او نفاسها قال القطب رحمه الله نص الديوان وانما يجب على المرأة على زوجها ليلة من ليال اربع ويومها طلبت اليه ذلك او لم تطلب الا ان كان لها عذر لا يصل به الى غشيانها مثل الحيض والنفاس والمرض الا ما يمكنه من ذلك فعله مثل المسيس فيما دون الفرج ويعطي لمجنونة و جرباء ومجذومة وبهقماء ويرصاء ليلتها _ ٢٥٥ ونهارها وان مع مابها وجوز له عزل من يرجى برؤه حتى يبرأ ويعطي حق من لا يرجى برؤه منهن وان منع من مس احداهن بمانع ما ولو بسفر او مرض ومن ذلك الحبس لم يلزمه غرمه بعد زوال المانع وان تركه باختياره زمانا ففي لزو مه بعد توبته قولان ولو لواحدة لا مع ضرة قال القطب رحمه الله وكذا القولان مع الضرة او الضرتين فصاعدا قيل يغرم لما لياليها الماضية من لياليه المستقبلة قال القطب رحمه الله وهو الصحيح عندي ان كان وحدها ويزيد لها جبرا لقلبها قال وقيل لا غرم عليه وهو ضعيف انما هو قول من قال لا حق للمرأة في الجماع وهل يجزي الزو ج ابراء زوجته اياه من ليلتها في المستقبل برضاها كانت له ضرة او لم تكن لا بحياء ولا بمداراة ولا بعنف او بفعل منه يضرها قال القطب وهو رخصة كا في الديوان او لا يجزيه فاما ان يعطيها حقها او يطلقها ور خص لكبيرة لا ترغب في النكاح ولا تريد فراقا منه تترك له ليلها لئلا يضيق بها قال القطب رحمه الله ويلتحق بها غير الجميلة التي يريد فراقها والتي يراد فراقها للنفقة فتركها وعنه صلى الله عليه وسلم انه كانت عنده سودة بنت زمعة وهي امرأة كبيرة فاراد ان يطلقها رسول الله صلى الله عليه ولسم فكرهت ذلك وقالت مالي ارب مما تريد النساء من الرجال وانما اردت ان احسب من نسائك فاقسم يومي لمن شئت من نساءك فقسم بيومها لعائشة رضي الله عنها وفي رواية لما كبرت سودة اراد صلى الله عليه وسلم طلاقها فسألته ان لا يفعل وجعلت يومها لعائشة فامكسها واما من كرهت جماعه او تتضرر به بوجه ما فكرهته بلا تقصير منه ولا .سبب منه فتركت له ليلها فلا حق لا فيه قولا واحدا وللرجل في ليلة كل واحدة ان يجامعها مرارا بلا عدالة تلزمه في عدد المرات لغيرها فان شاء جامع واحدة في ليلتها مرة وجامع غيرها مرارا في ليلتها وقيل يجرب الزو ج نفسه اذا بات عند من لا يشتهيها كالكبيرة وغير الجميلة فان لم تقم _ ٢٥٦__ الته لم يفعل شيئا وان قامت فعل ولا تباعة عليه بعد التجريب ان لم تفم آلته واذا جاءت نوبة الاخرى جرب نفسه كذلك وقيل يقم عندها حتى يعطيها حقها ولو يومين او ثلاثة ولو مضت نوبة ضرتها وقيل لا ينظر الى ذلك المذكور من العدل بالليل والنهار كا ينظر اليهما ويقطع النظر عن العدد ومقدار النكاح في الاقوال السابقة وليعدل في غيره من النفقة والكسوة والسكنى وخزن المال وانزال الضيف والعطية وله ان تاتيه كل منهن في بيته ليلها وغهارها اذ شاءت ومتى لم تات في نوبتها فلا ضير عليه ان اثبت لهن ان تاتيه كل في نوبتها وله ان ينبت لهن ان ياتين كلما شئن فلا ضير عليه ممن لا يجىء او يقلل امجيىء لان ذلك ترك منها وله ان يدور عليهن في بيوتهن ملكا لهن او له ويضيف الضيف عند ليلة كل منهن الا اذا لم تكن احداهن تقوم بالضيف او لا تحسن العمل له ولا يقصد بيت واحدة بما اتى به من سفر او جنان او صيداو اهدي له او ورثه بل يقسمه بينهن على قدر عيال كل او يضعه في موضع جامع لمن او يضعه في بيته وحده واما ما اهدي له الى بيت واحدة منهن فله ابقاءه فيه فان اعطاها اعطاهن وللمنفردة ليلة ونهارها من ستة عشر يوما عند بعض وهكذا قال الشيخ ابو نوح سعيد بن يخلف لا ربع لكل واحدة ليلة ونهارها فتكون له اثنتا عشرة ليلة بنهارها وان كانت له امرأتان فلهما ليلتان وله اربعة عشر وان كان له ثلاث فلهن ثلاث وله ثلاث عشرة قال القطب رحمه الله والمشهور ان للواحدة ليلة من اربع وله ثلاث ولاثنتين اثنتان وله اثنتان وللثلاث ثلاث وله واحدة ولا ربع اربع ولا ليلة له ومنهم من يرى له ان يستر ليلة كا لا يتفاضلن في ذلك قال القطب وفي الاتر قلت فما الذى يجب على الرجل من حق امرأته فى يومها وليلتها قال انما جب عليه ان يعطبها ما يقدر عليه من ذلك ولا يكلف غير طاقته وان كان له شغل فلا تمنعه عنه ويصلي النوافل في _ ٢٥٧_ يومها وليلتها ومنهم من يقول لا يصوم الا النوافل التي للسنة وجائز له ان يقعد في مجلس الذكر في ليلة كل واحدة منهن ويبطأ فيه ما اراد ويكون رقاده عندها وان كانت عنده امرأتان واراد ان يعدل بينهما فانه يجعل لنفسه ليلة بين ليليتهما وهل جاز له ان يتفضل بلياليه من ستة عشر على واحدة منهن فصاعدا او لا قال القطب رحمه الله وهو الصحيح الا برضى وطيب نفس قال ويدل للأول قصة سودة قال وفي الديوان اذا اعطاهن حقوقهن من نفقة وكسوة وغير ذلك فله ان يفضل كل واحدة من ماله بما اراد من حيث لا تعلم الأخرى من اجل ما يمرض به قلوبهن من ذلك وان امكنه ان يخرجهن كلهن الى الربيع فليفعل وان لم يمكنه فليرفع من اراد منهن وكذا غلة الاجنة والزرع على هذا الحال اذا اراد الخروج اليها قال القطب اولى ان يقرع بينهن في ذلك وحين اراد السفر ولا يجاور بينهن ما وجد الى ذلك سبيلا الا ان اضطر ولا يقبح احداهن في وجه الاخرى ولا يخبر بعيبها ولا بسرها ولا يسكنهن في بيت واحد ما وجد الى ذلك سبيلا وان اضطر رقد مع كل في نوبتها وعصت ابية من وطئها في بيت غيرها من ضراتها او غيرهن الا ان حجرته الضرة عليها ولا يطيل القعود عند واحدة في غير نوبتها ولكن ان كانت له حاجة قصدها وخرج ولا يقبل قول كل من نساءه ان قالت خرج من عندي لسفر ولو امينة ان لم تصدقها ضراتها ولا بيان لها لانها تجر لنفسها نفعا لانه ان خرج من يوم واحدة او ليلتها اتم لها بعد الرجوع فليقرع بينهن اذا نسي لسفر او مرض والله اعلم . ٢٥٨ كتاب الأحكام باب الحكم ١٧باب الأمر والنهي ٢٢باب في سيرة الا ك لم ٣٢باب في تحمل الشهادة وأدائها 0 ٣٥ باب فيما يلزم المدعي والمدعي عليه ب. ٣٦باب في كتابة القاضي لآخر > ٢٣٨باب في كتابة القاضي بعلمه < من الأموالباب فيما يحكم 7القاضي ٤١باب فاينفاذ الحكمم ٤ ٢بارب الحكم على الغالب ٤٤باب الحكم في الاصول والعروض ٤ ٥باب فيمن تقبل .شهادته ٥٩باب في الشهادة هل تجزى وهل تؤدى لعارض ٦٤باب في تغير الشهود عن حالهم وفيما تبطل الشهادة١ ٥ ٧ ١باب في استيداع الشهادة١٦ ٧ ٥باب في الخبر١ ٧ ٢٥٩ و ع‏ ١لموضط ٨.٠ باب الفرق بين الشهادة والرواية١٨ ٨٢٣باب في التركية والتجريح١٩ ٨٩والقعودباب الدعاوي٢ ٠. ح٩ ‎باب القعود٢ ١ ١ ١ ٠باب الدعاوي في المعاملات٢٢ ١ ٢.في رد المينباب٢٢٣ ١ ٣١العبدباب في دعوى٢٤ ١٣٢٣بالعيبالأشياءفي رد ه باب٢٥ ١ ٣٥باب٢٦ ١ ٤١باب٢٧ ١ ٥٠باب موجب الأدب٢٨ ١٥٢باب البس٢٩ باب فيما تكون فيه البينة على المدعي وان لم تكن فله٢٣ ٠ ١٥٨عمينهمعدعواه ١٦٠باب في الحيازة٣١ ١ ٦٧باب فيى احياء المواريث٣٢ ١٧٤باب في قيام الانسان بحقه11 ١٧٦باب في موت الغائب والغيبة٢٤ ١٨٠الا قرارباب ١٨٨الحاصةباب٢٦ ٢٦٠ وعالمرض ١٩٢ا لتفليسباب٣٧ ٢٠ ٢باب الصلح٣٨ ٢٠٨٩ ٢١٢النفقاتكتاب ٢٩١٤باب فيمن تجب نفقته٤١ ٢١٨باب فيما يحكم به من النفقة٤ ٢ ٢٦٢٤باب العدالة٤٣ ٢٢٣٠باب فيما يجوز للأب من مال ولده٤ ٤ ٢٣٢باب في نزع الاب مال ولده ٥؟‎ ٢٣٧باب في نفقة النساء على أزواجهن٤٦ ٢٤١باب فيما تدرك المرأة على زوجها8 ٢٤٩باب في كسوة المرأة وسكناها والعدل بين النساء٤٨ ٢٦١ خبع بسبعة الالرلن المسيئة بالوخية ه :‏٠١٦٢٢٦