,٠١١.%1‏٢0١74 7ا١‏" . : ٧0٧ 0٧/ .٨0 زل‎0: / ١ ١1 =- ٢7! ١٢٨١"9|0٨ : جو 1٧"‏٠ا‎٨%""٧ ) 1ال ‎سا 09 ج لل و. وب /0 سلطتة عتمان وزارة الترات القتوئح والثثافة تها )ء- ق,م م) لما لفروع والاول اليت (شجئإلعلامذ تتدرب شامتالاشى التاسعالجزء ١٩٨٧ه‏_‏ ١٤٠٧ه (بسم له الرهن الرحيم الدماءكتاب باب الامامة اعلم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستقيمان الا بامام وان لدفاع ونصب الامام العدل الكبير واجب اذا تمت شروط الامامة والدليل على وجوبه توقف الواجب عليه من تمام الامر والنهي واقامة الحدود والقيام بالعدل والانصاف وردع المتعدي كما انزل الله القرآن بذلك وذم الآمرين بالمنكر الناهين عن المعروف وقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك كنتم خير امة اخرجت للناس الى اخر الايات وغيرها من الايات القرآنية وقال صلى الله عليه وسلم الساكت عن الحق كالناطق بالباطل وقال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر جندان من جنود الله قال القطب رحمه الله واعلم ان تلك فرائض وما لا يتم الفرض الا به فهو فرض مثله فمن ضيع الامر والنهي ملعون بالآية والحديث قال تعالى لعن إلذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم الآية ومن ترك الحكم اصلا صدق عليه أنه لم يحكم بما انزل الله كما يصدق على من حكم بباطل وقد جعل الله هذه الامة خير الامم في الآية المذكورة وما ذاك الا بخير العمل وهو الامر والنهى حتى ان من طعن او عصى او ابى امامة الامام او ابى ان يقبل الامامة لنفسه ان طلبوه ان تأهل فانه يقتل وحل قتله لان ذلك تعطيل للحدود واذا قتلوه فانهم ينظرون في غيره كا امر عمر اهل الشورى بذلك وكا امر ابو عبيدة مسلم حملة العلم الى المغرب عبد الرحمن بن رستم وعاصما السدراتي واسماعيل بن درام الغدامسي وابا داود القبلى النفزاوي بتقديم حامل العلم الآخر معهم وهو ابو الخطاب المعافرى ولما ابي ان يقبل الامارة ارادوا ان يقاتلوه ولو لم يأمر الله عباده بحسن النظر هم ٢٣ بالأمر والنبي لم يكن للحق قوام ولا للاسلام نظام وغلب الشيطان واولياءه على العباد والبلاد وظهر الفساد قال الله عز وجل والله لا يحب الفساد وقد قام صلى الله عليه وسلم بالحدود والحقوق والاحكام فوجب التاسي به لقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا . وامر ابا بكر ان يصلى بالناس ولما مات صلى الله عليه وسلم اجتمع المسلمون على ابي بكر بعد قول الانصار منا امير ومنكم امير معشر المهاجرين تم ترك الانصار قولهم واتفقوا على ابي بكر وقالوا ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا اذ امره بالصلوة التي هي معظم اركان الدين وعموده فكيف لا نرتضيه لدنيانا يعنون الامامة الكبرى لتعلق امر المعاش بها كدفع العدو واخذ الصدقات من الاغنياء وايصالها للفقراء ومرجع ذلك ايضا للدين والصلوة عمود الدين وما سوى العمود محمول على العمود ففي امره بالصلوة بالناس تلويح الى انه الامام بعده قال القطب رحمه الله وقد روي ايضا انه اوصى اليه بالامامة سرا وتولى بعده عمر ثم عثان ثم علي كل برضى الصحابة والتزمت الامة بعدهم هذا الرسم فمن امام مخطىء ومن مصيب ولن يجمع الله الامة على ضلالة قال القطب رحمه الله وزعمت النجوية من الخوارج انه لا يلزم نصب إمام ولا يحتاج اليه وعلى الناس أن يقيموا كتاب الله بينهم قال وكذا قال قوم من الاباضية وهم النكار قال ويرد عليهم بما مران ذلك يؤدي الى تعطيل كتاب الله واحكام الشرع ولولا وجوب نصب الامام لما تكلفت الامة ما تكلفت منه قورن طاعة الائمة بطاعته عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه و سلم اذ قال واولي الامر منكم وقال فليحذر الذين يخالفون عن امره وامر الائمة كامره لقرنهم به في الطاعة وقال صلى الته عليه وسلم ان امر عليكم عبد حبشي مجزع _ ٤ الانف فاسمعوا له واطيعوا ما اقام فيكم كتاب الله وقال من اطاع اميري فقد .فقد عصانياميريعصىاطاعني ومن وروى الربيع عنه صلى الله عليه وسلم ايما امير ظالم فهو خليع وايما امير ظالم فلا امارة له فليستخر الله من بحضرته من المسلمين ان يولوا عليهم افضل فضلائهم فامرهم صلى الله عليه وسلم بنصب الامام والامر المجرد للوجوب ببلدة ليس فيها سلطان فلاوعن انس عنه صلى الله عليه وسلم اذا مررت تدخلها انما السلطان ظل الله ورحمة في الارض قال القطب رحمه الله فينبغي لقوم حضر همم قتال للمشركين او للمنافقين تولية امام يقاتل بهم عدوهم و حريمهم وباوون اليه اذا فجاءهم علو همبه عن اموالهم وانفسهمويدافعونه قال وو جه نصب الامام انهم اذا القوا امرهم الى واحد زال عنهم النزاع المووى للفشل المذهب للنصر وزال البغض والعداوة المورثان للتخاذل وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال وفي الاثر لا جماعة مع الاختلاف وعن ابي ذر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اثنان خير من واحد وثلاثة خير من اثنين واربعة خير من ثلاثة فعليكم بالجماعة فان الله لن يجمع امتي الا على هدى ولا بد ان يكون الامام على كل حال ممن يثقون به انه لا يخونهم ولا يخذلهم ولا يقصر في النصح والجهاد ويامنونه في ذلك على انفسهم بورعة وكان في الولاية ولو وجد فيهم من هو اشجع واعلم بالحزب منه ويقصدون يمنه وبركته قال القطب والدليل على جواز تقديم المفضول مع وجود الفاضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وجعل عليها عمر "بن العاص اميرا وفي تلك السرية ابو بكر وعمرو صلجاء المهاجرين والانصار قال ولما تولى الامام عبد الوهاب المغزي زعم ابن فندين ان في القوم من هو أعلم منه وانه لا -٥- تبوز امامة المفضول مع وجود الفاضل فكتب اصحاب الامام في ذلك الى المشرق فاجابهم الربيع وابو غسان بجواز ذلك واستدلا بولاية ابي بكر وزيد بن ثابت افرض منه وعلى اقضى منه ومعاذا عرف بالحلال والحرام منه وابي اقراء منه بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم اما قوله صلى الله عليه وسلم من استعمل رجلا من غصابة وفيهم من هو ارضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين فذلك في التقديم والتقدم للرياسة والأغراض الدنيوية وفي التاخر مهاونة وكسلا عن الدين وقد جعل عمر الامامة شورى بين ستة ولا تبتمع الامة على ان هذه الستة اعلم من جميع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان بعض الستة اعلم من بعض فلم يقتصر على الذي هو اعلم وقد علم الوافر والناقص ان ليس عمان باعلم القوم جميعا فتراهم قد ولوه واتفقوا امامة من لم تعرف لهعلى امامته وليس الته بجامعهم على ضلال اه وجوزت كبيرة ان علم الحرب وسياستها ولو وجدوا من هو متولى ان كان ممن يطمأن اليه انه لا يخون ولا يخذل ولا يقصر لان المراد دفع العدو وقمعه وقيل لا يقدمون الموقوف فيه بل يقاتلون بلا امام اذا لم يجدوا متولى عارفا والله اعلم . الحربباب فيما ينبغي للامام م .ن .السياسة ف قالوا من حزم الملك ان لا يحتقر عدوه وان كان دليلا ولا يغفل عنه وان :الشاعرو قالجليلاملكاومنع الرقاداسهر فيلابرغوثفكمحقيراكان قصروان كان فيىساعديه ف رماكعدواتحقرنفلا و تعجز عما تنال الابرالرقابتحزفان السيوف وفي الامثال لا تحقرن الذليل فربما شرق بالماء القليل ومثل العداوة مثل النار ان تداركت اولها سهل اطفاؤها وان تركت استحكم ضرامها وصعب مرامها وكان بعض الصحابة اذا اراد الغزو لا يقص اظفاره ويتركها عدة ويراها قوةوالشان كل الشان فياستجادة القواد وانتخاب الامراء واصحاب الالوية قالت حكماء العجم اسد يقود الف ثعلب خير من ثعلب يقود الف اسد فلا ينبغي ان يقدم على الجيش الا رجل ذو بسالة ونجدة وشجاعة وجرأة ثابت الجنان صارم القلب رابط الجاش صادق البأس قد توسط الحروب ومارس الرجال ومارسوه ونازل الاقران وقار ع الابطال عارف بمواضع الغرص فانه ان كان كذلك وصدر الجميع عن ر أيه كان جميعهم كانهم مثله فان رأى لقرع الكتائب وجها والا رد الغنم للزريبة واعلم ان الحرب اولها سلوى ووسطها الموتشعتاء عابسة شوهاء كالحة في حياضبلوى الخربنجوى واخرها شموس في الوطيس تتغدى بالنفوس الحرب اولها الكلام وآخرها الحمام الحرب مرة المذاق اذا تقلصت عن ساق من صبر فيها عرف ومن ضعف عنها تلف جسم الحرب الشجاعة وقلبها التدبير وعينها الحذر وجناحها الطاعة ولسانها المكيدة وقائدها الرفق وسائقها النصر وفي الحديث الحرب خدعة قال بعض ٧ الحكماء جمع الله لنا ادب الحرب في قوله « يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فانبتوا واذكروا الله كنيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ي و يكره رفع الصوت بالتكبير رلكن بذكر الته في نفسه واعلم ان القدماء قالوا للكغرة الرعب و للقلة الأصحابو خيرالماكالاعجابومعالاعجابيصحبپاابداوالكثرةالنصر ار بعة وخير السرايا ابرعمائة ولن يغلب جيش بلغ اثنى عشر الفا من قلة ومن لاوانمن العدووالاحتراسالسرورافشاء الغلبة واظهارمكائد الحرباحزم حو ج هاربا الى قتال ولا يضيق امانا على مستامن وقيل كرة التكبير عند اللقاء فشل غضوا الاصوات واخفوا الحس وادرعوا الليل فانه اخفى للويل وقيل اشعروا قلوبكم في الحرب الجرأة فانها سبب الظفر واذكروا الضغائن فانها تبعث على الاقدام والتزموا الطاعة فانها حصن المحارب اذا وقع اللقاء نزل القضاء واذا لقي السيف السيف زال الحياء رب مكيدة ابلغ من نجده ورب كلمة هزمت عسكرا لاظفر مع البغى وعنه صلى الله عليه وسلم الشجاعة والجبن غرائز يضعها الله فيمن يشاء من عباده والشجاعة حالة بين الجبن والتهور قال :الشاعر ما احنسن المحراب في المحرابجمع الشجاعة والخضوع لربه وبقوة القلب يصابر امتثال الاوامر وبقوة القلب ينتهى عن اتباع الهوى والتلطخ بالرذائل وبقوة القلب يصبر الجليس على اذى الجليس وجفاء الصاحب منهوبقوة القلب تتلقى الكلمة العوراء ممن جفا والكلمة المؤذية ممن صدرت وبقوة القلب تكتم الاسرار ويدفع العار وبقوة القلب تقتحم الامور الصعاب وبقوة القلب تتحمل باثقال المكارم وبقوة القلب يصبر على اخلاق الرجال _ ٨ وبقوة القلب تحصل على كل غريمة وروية وبقوة القلب تضحك الرجال في وجوه الرجال وقلوبها مشحونة بالضغائن والاحقاد قال ابو ذر انا لنكشر في وجوه اقوام وان قلوبنا لتلعنهم وقال علي انا لنصافح اكفا نرى قطعها واعلم ان الجبن مقتلة والحرص محرمة والعجز ذل والجبن ضعف والجبان يعين على نفسه يفر من ابيه وامه وصاحبته وبنيه والشجاع يحمي من لا يناسبه ويقي مال الجار والرفيق بنفسه والله اعلم . باب امامة الدفاع والظهور بان اذعن للحق او زالت طاقته او بانقضاء مدة شرطت كحرب قبيلة كذا او فجأة القتال ان يولوه قبل القتال لضرورة خوف الفجأة قال القطب رحمه الله والذي عندي انه تجوز توليته للدفاع ولو قبل حضوره ولو لم يخافوا فجأته ولكل قتال يجىء بعد علموا به او لم يعلموا لان ذلك استعداد للحرب صيرواالظهورواسيرةيسيرانورأواوابعدوهمظفرفانللمغفرةومسارعة امام الدفاع اماما للظهور ببيعة اخرى ان تمت شروط امامة الظهور وصلح الامام لذلك قال القطب رحمه الله ولا شرط على الامام الا العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واثر المسلمين وان شرط عليه شرط صحت له لهالاندلسي ليبايع عبد الوهاب تعرضولما تقدم مسعودو بطل الشرطالامامة جماعة معلومةدونان لا يقطع امراشرطنبايعه علىفقالواواصحابهابن فندين فقال مسعود لا نعلم في الامامة شرطا غير الحكم بكتاب الله وسنة نبيه وآثار الصالحين فكتبوا بذلك الى المشرق فاجابهم الربيع وابو غسان من مكة بجواز ذلك وبان الامامة صحيحة والشرط باطل وانه لو صح ذلك الشرط فلا يقطع فتضيعالجماعةتلكالا حضرةينهىير رجم ولا يجلد ولا يامر ولاولايدا الاحكام ويصيروا كلهم ائمة قال القطب رحمه الله وفي اثر لبعض اهل عمان انه قيل المشورة على الامام فرض ان تركها كفر في بعض القول عالما او ضعيفا وقيل انها ندب قال القطب قال الامام ابو عمار عبد الكافي رحمه الله ان سأل _ ١٠ سائل فقال ما حد ما تحبب به الامامة عندكم وما المقدار الذي هو اذا استجمع للمسلمين كان واجبا عليهم ان يولوا قيل له اذا كان المسلمون ذوي عدة وقوة في المال والعلم بدين الله واقامة امره وحدوده مكتفين بما معهم من المال والعلم لما ياتي عليهم من حوادث الامور وبغشاهم من متشابه النوازل وصاروا مع ذلك بالعدد في النصف لا يليهم من اعدائهم الذين يتقون شوكتهم لقوله تعالى فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وان يكن منكم الف يغلبوا الفين باذن الله كان الواجب عليهم ان يختاروا من افاضلهم اماما يقم لهم شأن دينهم الذي افترض ا له عليهم ويعدل بينهم في الحكومة ويقسم بينهم بالسوية لا يالوا له نصحا ولا لدينه نصرا متبعا لآثار السلف مقتفيا لاعلام الخلف فان كان الامام يما وصفنا من هذه الحال كان الواجب على المسلمين كافة من حاضرهم وباديهم وقريبهم وبعيدهم ان يودوا له حقوقه التي جعلها الله لائمة المسلمين على عامتهم من الولاية له والنصر والاجابة في كل ما دعا اليه من امر الله فمن تخلف منهم عن اجابة دعوته كان عاصيا لله مخالفا لا مرة قال الله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فقرن طاعة الائمة بطاعة عز وجل وطاعة رسوله قوال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم فاذا كان المسلمون بالحال التي وصفنا من العدة والعدد وغيرهما من الشروط التي عددت ثم لم يفعلوا ما ذكر من عقد الامامة كانوا مهينين لدين الله مذلين له راضين بالدنية لانفسهم في دينهم ولن يرضى الله عنهم بان يميتوا دينه مع القدرة منهم على احياءه وان كان المسلمون بحال دون ذلك الحال من القوة فتكلفوا امر الامامة فعقدوها فقد فعلوا ما لم يجب عليهم ولم يلزمهم قال الله تعالى ؤ فمن تطو ع خيرا فهو خير له مه فاذا كان المسلمون ليس لهم مقدرة بامر الامامة كان احب الامور الى العلماء واولاها ان يقم المسلمون على ماهم عليه من حال ١١ا‎ الكتان الا ان يجعلوها من حال الشراء فالشراء من احب الامور الى الله عز وجل والى المسلمين ان لم يكونوا يقدروا على الظهور غير ان علماؤنا لم يجعلوا حال الشراء في الوجوب والفرض كحال الظهور والدولة فمن شاء فليشر نفسه ابتغاء مرضاة ألله ومن شاء قام مكتبين ظهراني قومه هذه سيرة المسلمين لم ينم فيها خارجهم على مقيمهم ولا مقيمهم على خارجهم وليس الامر في ذلك على ما ذهب اليه غالية الخوارج ان المسلمين لا تسعهم الاقامة مع الجبابرة في الكتمان مقصرين او غير مقصرين قال تعالى ت لا يكلف الله نفسا الا وسعها ه وقد اقام صلى الله عليه وسلم بمكة برهة من الزمان مكنتا بعدما نزل عليه الوحي قال القطب رحمه الله قال الشيخ يوسف بن ابراهيم ان العلماء اختلفوا في الخروج على السلاطين الظلمة على ثلاثة مذاهب فذهبت الاشعرية الى تحريم الخروج عليهم وذهبت الخوارج الى وجوب الخروج عنهم على الضعيف والقوي حتى قال قائلهم : وما جعل الرحمن عذرا لقاعدابا خالد انفر فلست بخالد و جاحدعاصمقم بنوانتالخار جي على الهدىاتزعم ان قال وذهب اصحابنا الى جواز الامرين لقوله صلى الله عليه وسلم فعيشوا تحتهم حراتين فدادين والله اعلم . ١٧١ باب عقد الامامة واذا ارد المسلمون عقد الامامة لرجل قدموا اليه ستة رجال وقيل خمسة من افاضلهم فيبايعونه ثم يبايعه الناس بعدهم وانما البيعة بالصفقة على يده يبايعونه على طاعة الله وطاعة رسوله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله واقامة الحق والحدود وقيل اقل من يعقد الامامة اثنان لان الامامة لا تصح الا عن مشورة وتراض من الخاصة وهم الحجة واذا وقع التراضي بواحد فاقل ما يخاطبه اثنان من خيارهم من اهل العلم والمعرفة وقيل ان الامام لا يحتاج الى من يعقد له لان المراد التراضي به فاذا وقع التراضي به من الخاصة فهو امام ولو كان القائم بذلك مبتدئا الدليل اقامة عمر بن الخطاب فان امامته باختيار ابي بكر اياه اماما للناس فرضوا فكان الرضى به دون العقد اوجب الصحة بذلك وكذلك عمر بن عبد العزيز سلم اليه الامر بنو مروان فاظهر التوبة وكان عاملا لهم فرضي به المسلمون فمضت امامته وعن ابي الموثر انما ينبت له عقد الاثنين برأي جماعة المسلمين ومشورة اهل الدين واما برأيهما وحدهما فلا بنصر ذالك وانما جاز عقد الاثنين لانهما حجة يقطع بهما العذر وان اجتمعوا فافضل وقال غيره اذا قام بالاثنين قام بالواحد المتاهل للعقد مع تسليم المسلمين له كالولي في النكاح بل تثبت برضى الواحد كا تثبت ببيعة وقيل اذا كانت يد اهل العدل على المصر هي العالية جاز عقد الامامة بصفقة الواحد اذا رد المسلمون اليه الامر كا جعل اهل الشورى امرهم الى عبد الرحمن بن وكما رد اهل عمان حين مات المهنا الامر الى محمد بن محبوب فبايععوف الصلت واما اذا كانت يد اهل الجور هي العالية في المصر فلا تقبل الامامة الا على سبيل ما قبل عمر بن عبد العزيز الامامة واقل ما يكتفي به في العقدة المبايعة ١٧٣٦ على طاعة الله وطاعة رسوله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان زادوا واوضحوا معاني المسلمين في الامامة فحسن ومن سمع واطاع ورضي فقد بايع وبايع موسى بن على المهنا بن جيفر على الامامة على طاعة الله وطاعة رسوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويكفي ان يبايع على طاعة الله ورسوله وذكر بعض ان يكتب هذا كتاب ما اجتمعت عليه الجماعة لعقدهم الامامة لامامهم وبيعتهم له وهو فلان بن فلان في يوم كذا من سنة كذا انا نبايعك لله بيعة صدق ووفاء ولجميع المسلمين على طاعة الله ورسوله والشراء في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واقامة الحق في القريب والبعيد والعدو والولي والضعيف والقوي والوفاء بعهد الله والحكم بكتاب الله قسطا وعدلا في عباد الله واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والاخذ بآثار ائمة المسلمين والمهدين وقادة التقوى وانك قذ شريت نفسك لله على الجهاد في سبيله وعلى قتال الفئة الياغية وكل فرقة امتنعت عن الحق طاغية ابتغاء مرضاة الله حتى تقم الحق او تلحق بالله غير عاجز وعليك ما على الشراة الصادقين الذين اخذ عليهم العهد الوثيق والميثاق الغليظ والشرط الوكيد فيما قلدناك من امانة الله وبايعناك عليه من امامة المسلمين وجعلنا لك من السلطان على عباد الله كا اوجب الله على نفسه على اثم العدل من القول والعمل والنية ببصيرة وصحة سريرة وايثار الطاعة وقوة امانك في الصحة والنصيحة في خاصتك وعامتك والعمل بما تاني وما تتقي والرفق والاناءة وترك العجلة في الامر اذا نزل حتى تعرف عدله من جوره وتنزل كل امرىء حيث انزل نفسه على قدر استحقاقه في حكم المسلمين وحسن الخلق وشدة الورع وبعد الطمع وانفاذ العزيمة وامضاء الاحكام والقيام بشرائع الاسلام وابتار الصفح وبعد الغضب وسعة الصدور والحلم ومحبة الحق واهله وبغض الباطل واهله والتواضع لله في غير ضعف ١٤ والخشوع له من غير ذل ومزاولة العجز والكبر واماتة الحقد والحمية وقبول النصيحة ومشاورة ذوي العلم وعليك اداء ما فرض عليك بهامه والانتهاء عما نهي عنه بكليته والمراقبة لله والخوف منه وشدة الحذر لو عيده والتمسك بحبله والرجاء لفضله والتوبة لله تعالى من جميع الذنوب والخطايا والاهبة للقاء الله تعالى والاستعداد للموت وما بعده والتزود من طاعة الله في آناء الليل والنهار والعلانية والاسرار وتبيين الحق وتقويته وتسفيه الباطل وتقيصه وترك المداهنة والصبر على اداء الحق فيما سر وساء واضحك وابكى وافقر واغنا وامات واحيا هذه شروطنا عليك فروضها واجبة عليك ونوافلها لك العمل بها فاذا قال قد قبلت هذا كله فقل له وكفك بكفه بصفقة بيعة الامامة وذلك بحضرة العلماء الثقات فيتقدم افضلهم فيمد يده يبايعه وهي اليمنى فيمسكها الامام بيمناه فيقول قد بايعنك لله ورسوله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله فيقول الامام نعم ثم يفعل ذلك الثاني والثالث وما كثر فهو افضل ثم تجعل الكمة في رأسه والخاتم في يده وينصب العلم بحذاءه ثم يقوم الخطيب يحمد الله ويني عليه ويصلى على النبي صلى ا له عليه وسلم ثم يذكر امر الامام بالعقد عليه والحث على البيعة ثم يبايعه سائر الناس ويكبر في سائر اوقاته ويكثر التكبير والتحميد بعد صلوة الفرائض فيقول لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد ثلاث مرات ثم يقول لا حكم الا لله ولا طاعة لمن عصى الله لا حكم الا لله ولا حكم لمن لم يحكم بما انزل الله لا حكم الا لله حبا وموالاة لاولياء الله لا حكم الا لله خلفا وفراقا لاعداء الله لا حكم الا لله ولا حول ولا قوة الا بالله لا حكم الا لله والصلوة عليك يارسول الله ثم يقول ثلاثا لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد ثم يقطع التكبير ومما يومر به الامام بعد الحمد لله تعالى والصلوة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم خيفة الله سرا وجهرا ومراقبته قولاوفعلاوالعمل لله ١٧٥ بما ساء وسر وتقديمه امره فيما نفع وضر وان يلقي زينة الدنيا بوجه المعرض عنها ويصحبها صحبة المتزود منها وان يبدأ اولا باصلاح نفسه ويعود نفسه الصدق وجوارحه الكف عن المحارم وان يرعى اهل عمله عينا بنظره بمواضع الصلاح ويشملهم باهتامه ويسوي بينهم في احكامه حتى يصل الى بعيدهم من الحق مثل ما يصل الى القريب وينال الصغير مثل ما ينال الكبير وان ياتم في اموره بالقران ولا بورد ولا يصدر ولا ينقض ولا يبرم الا به فانه الحجة الواضحة والحجة اللائحة وان يحافظ على الصلوات ومواقيتها وان يوصي عماله بحضور المساجد الجامعة في الاوقات التي يجب فيها السعي الى ذكر الله وان يقيموا الدعوة على سائر المنابر وان بحسن السيرة في اهل طاعته واولياءه وخدمه ويستديم طاعتهم ونصحهم ويشاور منهم ذوي الستر والدراية واهل العلم لقاح المعرفة والاستبداد داعي الندامة وان يوكلوالتجربة فان الشورى بالطرقات من يحرسها ليلا ونهار او سهلا وجبلا وبرا وبحرا ويقلد عليهم أهل النجدة والبسالة وان يتتبع اطوار اهل الريب ويشردهم عنها ومكامن اهل العيب ويبعدهم منها وان يتخذ من القضاة من فقه في الاحكام وعرف الحلال والحرام وان يسيروا بالمشروح من فرض ونقل ويعملوا بالعدل في القول والفعل ويامر العمال بترك المحاباة والمراقبة والاعراض عن المسئلة والشفاعة وبالشدة على اهل الريب حتى لا يظهر منكر ولا يوقف على فاحشة وليتخذ قضاة يحكمون بالحق يين الناس يغير جهل ولا راي شاذ ووزراء ممن لا ياخذ الرشا ولا يقبل الهدايا لانهار رشوة خفية ويكون هؤلاء كلهم للامام اعوانا ما اطاع الله ورسوله واقام الحدود ونابذ اهل الشرك وشحن الثغور بالمرابطين واذل النفاق واهله وقمع اهل الظلم واخذ على ايدى السفهاء وقهر اهل الباطل وباشر الامور بنفسه واتقنها وينبغي للامام ان يشاور اهل الرأي في الدين تاسيا برسول _ ١٦١ الله صلى الله عليه وسلم ولا يكره للامام ان يتخذ حاجبا لان يرفا كان حاجبا , لعمر والحسن كان حاجبا لعثان وقنبرا كان حاجبا لعلى وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حجاب حتى نزل عليه الامان من الله عز وجل فقال انصرفوا فقد عصمني الله وجاز تحليف من خيف غدره في البيعة بالطلاق والعتق والحج و غيره وهي يمين يجبر الامام عليها مريد البيعة اذا خيف منه وهي لا عزاز الدين ويجبر الناس على البيعة بيمين وحبس وليس عليهم ان يبايعوا بايديهم فكل من سمع واطاع فقد بايع ومن عصى اجبر ولا جبر على الشراء قلت ولم ير شيخنا السامى رضي الله عنه التحليف بالطلاق قائلا انه من حلف الفساق وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن اراد ان يبايعوه في موسم الحج من اهل المدينة قبل الهجرة في المرة الأولى تمنعون ظهرى حتى ابلغ رسالة ربي وفي العام المقبل بايعوه على مثل بيعة النساء التي نزلت بعد ذلك عند فتح مكة وهي ان لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا اولادهم ولا يأتوا بهتان يفترو نه بين ايديهم وار جلهم ولا يعصوه في معروف والسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره ونرضى ولو فضل علينا احدا وان لا ننازع الامر اهله وان نقول بالحق حيث كنا لا نخاف في الله لومة لام ثم قال صلى الله عليه وسلم ان وفيتم فلكم الجنة ومن غشى من ذلك شيئا اي اخفاه فامره الى الله ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه وبايعوه في العام الثالث على ان يمنعوه مما يمنعون منه نسائهم وابنائهم وعلى حرب الاحمر والاسود واول من ضرب على يده الشريفة في هذه البيعة البراء بن معرور وقيل ابو الهيغم بن التيهان وقيل اسعد بن زرارة والله اعلم . ‏ ١٧س باب في صفة العاقدين وللامام ان يقبل الامامة من غير من يتولاه وذكر بعض انه ان عقدها اهل الولاية واهل البراءة ولم يعلم من سبق فان امامته موقوفة الى ان تبين وقيل لا توقف لان اهل الولاية قد عقدوها اما او لا واما اخرا واما مع اهل البراءة في وقت واحد قال ابو الحسن هذا خطا لا يتولى الا من قدمه المسلمون او يقع التسلم والرضى به قيل فان عقدها لهل البراءة وقبلها منهم برىء منه ومنهم وان عقد له اهل الوقوف وقف فيه وفي امامته الى ان يتبين حاله في العدل او يرضى به الجميع والامام فرع من قدمه ولا يصلح الفرع مع فساد الاصل وقيل في امام متأهل للامامة عقدها الفساق ولم يغير عليها المسلمون انه تنبت امامته وكذا ان م تعرف حاله فظهر عدله وليس لهم عزله وقد صحت امامة عمر بن عبد العزيز ولم يقدمه المسلمون بل قومه ولكن سلم الجميع له ورضوا بامامته اذ ظهر عدله فالامامة تنعقد بتسلم المؤمنين ورضاهم بل التسليم أكبر من العقدة فان رضيت الخاصة كان اماما كا في ابي بكر وعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وفي الاثر لا يتولى بمجرد الامامة الا من عقد له علماء المسلمين ولا يجعل ذو الكبيرة اماما وان له داع لانه لا يومن على دين الله عز وجل ولا عبد او طفل او امرأة ولو روي يمنهم في الرأي وسياسة امر الحرب والظفر بالعدو لان العبد لا يملك امر نفسه ولانه ناقص في العيون فربما استخفوا به وخذلوه والمرأة ناقصة عقل ودين كا في الحديث ولن يفلح قوم امروا امرأة كما ورد حديث في قوم فلا تناسب الامامة ولانها ناقصة في العيون والطفل ناقص عقل وربما علم انه غير مكلف فيعمل ما هو حرام في حق غيره كخذلان الاسلام ولا تلزم حقوق هؤلاء ان ولوا وليسوا بولاة وان ولوا وقال بعض العلماء لا يجعل ١٧١٨ صاحب الكبيرة اماما في الدفاع لكن ان جعل فهو امام تجب طاعته كا ورد في شأن الصلوة صلوا خلف كل بار وفاجر وعلى كل بار وفاجر وكا ورد اطيعوهم مالم يمنعوكم الصلوات الخمس وروي اطع الامير وان ضربك او حرمك او ظلمك قال القطب رحمه الله اي اطعه فيما هو غير امم مما هو طاعة او مصلحة للعامة ويجوز لمن لم يوله ان لا يطيعه وان مات امام الدفاع او نزع نفسه او هرب حين نشبت الحرب ولوا غيره ان امكن لهم ان يولوا في تلك الحال والا قاتلوا بلا امام ولا ينزع امام الدفاع ويولي الافضل ان اتاهم لان ذلك يؤدي الى الفتنة والحقد واختلاف الكلمة ولكن يومر امام الدفاع بالعمل بامر الافضل ونهيه بلا وجوب عليه فان لم يعمل بامره ونهيه فلا شيىء عليه ولا يتبر منه لانه هو الامام لذلك الافضل الا اذا تيقن انه عدل عن الصواب عمد الكهوى وحسد وخذلان فانه يبرأ منه وتزول امامته ويولي غيره ان جن او فعل كبيرا اوفر الى العدو او اسر او صم او خرس او عمي وفي الاصم والاعمى والاخرس خلاف ولا ينزع ان جبن او دهش او تحير او ثقل عند القتال وترك الامر والنهي لانه مع ذلك كله حاضر عاقل غير محدث فهو كالامام العدل الذي كبر سنه وضعف فلا ينزع بل يمضون على قتالهم ويتركونه وجبنه وقيل يترك ويولي غيره ممن يقوم بما جعل له ومن اوجب طاعة امام ولي وهو ذو كبيرة فلا ينزع من احدث كبيرة بعد جعله اماما للدفاع من باب اولى الا ان احدثها فيما يؤل الى خذلان المسلمين فانه ينزع اجماعا والله اعلم . ١٦١ باب في الملرضع الذي يقام فه الامام ان مات الامام العدل او نزع كما يجوز اقيم الآخر في ذلك الموضع قال عزان بن الصقر يقام الامام حيث مات الامام وكان في العسكر وان اقم في غير العسكر لم تثبت امامته وقيل تثبت قال ولا ينتظر بها غائب وجاءت الآثار عن المسلمين ان الامام لا يكون الا حيث يحدث الحدث بالامام الاول من موت او عزل فغم يكون الاجتاع والعقدة ولا يجوز غير ذلك ولو جاز غير ذلك لكترت الائمة ووقع الفساد في البلاد وقال غيره الامامة تنبت حيث اجتمع عليها اهل العدل اذا راوا صواب ذلك واذا كان الناس على فترة من الامامة فحيث رأى العقد اهل النظر والاجتهاد ثبت قولا واحدا وسئل بعض العلماء عن امام مات ايقدم امام قبل ان يقبر ام حتى يقبر قال قد قالوا اذا وجدوا الى ذلك سبيلا فلا يصل عليه الا امام يعقدون له والا فليصل عليه قاضي المصر وان لم يحضر فليصل عليه المعدى وهو الذي بلي الاحكام بحضرة الامام في بلده وان لم يحضر المعدي صلى عليه افضل اعلام المصر والله اعلم . عمال الامام بعد موت الامام واذا مات الامام او عزل فالعمال في النواحي والقاضي والمعدي ومن كان على عملهم الى ان يقوم امام ثان فيحدث فيهم امرا او يتركهم بحالهم ومن وكله الامام بوكالة م ذهب ذلك الامام وولاته او عزل انتقض فان كان وكله بامور المسلمين فاذا مات الامام على استقامة فعلى الوكيل الحفظ على ما في يده والكف عن انفاذه حتى يجتمع رأي المسلمين على رجل منهم فيدفع ذلك اليه او يصير الامر الى غير ذلك الى الاختلاف او الى ما لا يصلح من الملك فيعمل ٢٠ الوكيل بما يوافق العدل مع مشورة اهل الصلاح ويفعل فيه مثلما يفعل الامام بالعدل في الفقراء او يحفظه حتى يصير الامر الى رجل يقوم بالعدل ومن قطع علىالامام اهمله لزمته التوبة جهل او تعمد وهوفلما ماتالشراء على نفسه ولايته ولو قبل التوبة فيما قيل وزعم بعض انه يوقف فيه واختلفوا فيمن شارى وكانعنهوقيل ساقطالامام وعقد لغيره فقيل ان الشراء ثابتالامام ومات كان يفتي ان الشراة على ما كانوا عليه من الشراء وكان محمد بن خالد يفتي ان الشراء قد سقط عنهم والله اعلم . عزل الامام وسكتبمن حضرفامتنع وحاربالامامعزلالاعلامبعضاراداذا الباقون من الاعلام فترك الانكار حجة والعزل حجة من الاعلام فهو معزول وترك الحاضرين النصر حجة وان ادعى الساكتون بطلان العزل بعد لم يشتغل على من غابايضا حجةحصرالا بعد قتله او اقامة غيره ومنيدعوامهم ان وقيل هذا اذا شهر عن الامام ما تزول به امامته واما قبل فالعازلون له مبطلون ولو كانوا جميع الاعلام ولم يعزل المسلمون عثان الا بعد شهرة احداثه الموجبة نكثه ولا محجوز تقذيم امام على امام منيشهرقبل عنه حتىقال تابلعزله فان وضلالخطأوامامتهبامامفليسقدمفانعليهتقديمهيو جبغير حدث باجماع وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا ظهر امامان فاضربوا عنق احدهما قال القطب رحمه الله وهذا يدل على انه لا يجوز تقديم امام على امام كفرحياته من غير صحةمن الاعلام اماما فوعلى الامام اذا قدم عليه احد فلموسكت بقية الاعلامولم محارباعتزلامره وانبه امامته ابطالتزول ٢١ يظهر وانكرا و لا اظهر الامام نكيرا على الامام المقدم عليه فقد قيل عن ابي سعيد العازل والمعزول محقان ومن معهما وكلهم في الولاية وان فشا الكلام واحتمل الصواب والخطأ وقف في الكل وان انكر الامام على المقدم عليه بعد ان اخذ الامامة وقعد في موضعه وحكم في الدماء والفرو ج وجبى الصدقة والاول ساكت او قبل ان يعمل شيئا الا صفقة البيعة على الامام فقد زالت امامة الاول صار مدعيا وان سلم الخاتم وبيت المال فلما وقعت البيعة اظهر النكير فلا تقبل دعواه ولا نكيره بعد ثبوت الامامة للاخير وصفقتها من اهلها ولا يكون باغيا حتى يحارب ولا تقبل له حجة في الحكم الظاهر وان قذف الامام او الاعلام برىء منه قال ابو عبد الته ان اراد الامام ان يعتزل لغم عناه او لضيق او خوف على نفسه فلا يجوز له الا ان رأى ذلك اصلح لأمرهم واقوى لدولتهم وانما يبر الى مشايخ المسلمين واهل العلم والرأي ولا يقبلوها منه حتى يهيئوا اماما وان اراد الامام ان ينصب اماما مكانه فليس له ذلك في حياته ولا بعد مماته وقيل لا ينبغي للامام ان يخلع نفسه بغير حدث ولو لم يبق معه احد وان خلع نفسه من غير حدث فقد ضل وهلك وجاز بحدث ان يخلع نفسه وجاز ان لا يخلع نفسه ان احدث مالم يخلع به ويجب عليه ان يستر معصيته خلع نفسه او لم يخلع وروي انا ابا بكر قال اقيلوني فقال عمر لا تقال ولا تستقال وقد ذكر عن عمر بن الخطاب انه قال من ياخذها بما فيها فلو كان لا يجوز لم يكن لعمران يتكلم بما لا يسعه قال القطب رحمه الله ما اراد ذلك بل اظهر الضجر خوفا من الآخرة وروي ان الجلندى بن مسعود رحمه الله كانوا قد قتلوا جعفر بن سعيد وغيره من اهله من بني الجلندى فاذا ذكروا دمعت عينه جزعا عليهم فوقع فى انفس المؤمنين عليه من ذلك فقالوا له اعتزل امرنا فاجابهم واعتزل امرهم وطرح اليهم سيفي الامامة فلبث ما شاء الله يغدو غدوهم ويروح رواحهم ثم رجعوا اليه ‏ ٢٢س حتىرهيزالوافمذلكو كرهامرهمفيه منما كان1يرجعانمنهو طلبوا رجع الى مكانه بعد اعتزاله فلو كان اعتزاله ثابتا لم يرجع الى بمبايعة ثانية ولم يعلم انهم بايعوه بعد اعتزاله وكذلك علي لما اجاب الى حكومة الحكمين فكتب هو ومعاوية كتابا عليهما على ما حكم به الحكمان من خلعهما واثبات من اثبت من غيرهما ففارقه المسلمون وخرجوا من عسكره وباينوه ثم تاب من الخلع _ ٢٢٣ الا مامباب احداث ان احدث الامام حدثا كفر به وعلم به بعض الخاصة ولم يظهر ذلك عند العامة استتابوه فان لم يتب برئوا منه وليس لهم اظهار ذلك عند رعيته وفي مملكته الا ان ظهر كفره للخاص والعام ولا يجوز ان يظهروه الا عند من علم وليس لمن علم ان ينكر على اولياءه العاملين للامام وانما عليه مفارقة الامام سريرة حتى يظهر حدثه ويحل دمه لان الامام لا يعزل حتى يحل دمه ويظهر كفره وعن عبادة بن الصامت عنه صلى الله عليه وسلم ستكون عليكم امراء من بعدي يامرونكم بما لا تعرفون ويعملون بما تنكرون فليس اولئك عليكم بائمة وعن معاوية عنه صلى الله عليه وسلم ستكون ائمة يقولون فلا يرد عليهم قولهم يتقاحمون في النار كا تقاحم القردة واذا ركب الامام منكرا استتيب فان لم يتب خلع وعلى العلماء امره ونهيه فاذا خافوه على انفسهم ودمائهم واموالهم وسعتهم التقية في الظاهر وتبرأوا منه سرا ولم يودوا له زكاتهم ولم يلوا له شيئا من عمله الا ما يوافق الحق من حكم بين الناس بالعدل قال بعض ولا احب ان يلوا له شيئا من الاحكام لان طاعته خارجة من اعناقهم ولو كان ذلك جائرا ما كان تستتاب عمال عثان ولا خطىء قضاة الجبابرة قال القطب رحمه الله عثان كانت احداثه شهيرة وهذا في الامام الذي كان حدثه سريرة ويستتاب الامام سرا ان لم يظهر ذنبه ولو كبيرا وان شهر استتيب جهرا و تاب جهرا وشهرة ولو ذنبا واحدا فان تاب قبل عنه وان تاب الامام فليس للناس عليه غير ذلك وكل امام تثبت امامته باجماع فلا تزول امامته الا باجماع فان قيل لم يجتمعوا على زوال عثان قيل عثان شهرت احداثه في اهل مملكته ومن علم من امام كفرا وجبره على ولاية بلده فقيل لا يجوز له الدخول في ذلك وقيل يجوز فان جبى ٢٤ منها زكاة دفعها الى عدل وقال اجعلها في مستحقها واذا جس احدا نوى ان يكفه عن المنكر لا العقوبة لان العقوبة من وظائف الامام وقد كفر ولا يمتثل له امر في العقوبة واذا احدث الامام ما زالت به امامته ولم يجدوا من يصلح الامثلة او شرا منه الا ان الامور مستندة خوفا منه فيسعهم التغافل عنه وتمشية الامر على مشورتهم عليه فيما يرجون قبوله وتركه فيما خافوا ان لا يقبل اذا خشوا في المقاومة انكشاف الحال وقوة ايدي الظلمة واذا خافوا على انفسهم وعلى الرعية من المكاشفة وسعتهم الهدنة في ذلك ما كانوا غير قادرين وامنوا على انفسهم وردوا جوره ان قدروا واعانوه على العدل ان عدل حتى يقدروا على نزعه او يتوب ولقاضي الامام الذي جار ان يقضي بالعدل ويترك جور الامام ولا يولي من اموره شيئا للامام ولا يتولى له الجابي جباية وان جبره فرقها هو في اهلها ولا تصلى بعده الجمعة الا ان كان في المصر الذي تجوز فيه الجمعة خلف الجائر ولا يسلم اليه احد زكاة ماله فان اجبره ففي ظاهر الامر لا يجد الامتناع فيعطيه فيقول هذه زكاة اجعلها في اهلها ومن اعطاه الجائز زكاة من بيت المال فله اخذها ان كان من الثانية الذين لهم الصدقة ويجوز اخذ عطايا الجائر مالم يعلم انها نفس الحرام من غصب او غيره واجتمعت الامة على تحريم عزل ائمتها قال القطب لكن قومنا منعوا عزلها ولو جارت قال ونحن نوجب عزلها ان جارت وقدرنا على عزلها والامامة لا تبطل الا بحدث الامام بعد الاعذار والانذار وتماديه على الاصرار فحينئذ يجب القيام عليه وابطال ما صار اليه من امر المسلمين وليس للرعية ان تنزع امامها ولا للامام ان ينزع نفسه ولا للشاري الا لعاهة وقول انه ينزع نفسه اذا ركب معصيته مكفرة من الكبائر ان استتيب فاصر فان ابى ولم يقبل النزع حل دمه ان حارب وان تاب فقال قوم قبلنا توتبلك ولا نرضى بك اماما فاعتزلنا فكره فالحق معه فان قاتلوه فهم بغاة _ ٢٥ وقال البراءة وحد السيف معا قال القطب رحمه الله ولعله في الامام انه لا يجوز اظهار البراءة منه حتى يجوز قتله وذلك اذا اصر وحارب ولما كغرت احداث عثان وظهرت قتلوه بعد الاستتابة ونكثه بعد التوبة واستتابوا ايضا ولاته فمن تاب استحل استعماله واذا فعل الامام كبيرة استتيب فان تاب فهو امام الا ان كانت كبيرة مما فيه حد كالزفى والسرقة او كان قد لاعن زوجته او شهد زورا او قتل نفسا بغير حق ولا تاويل فتوبته تقبل ولا يرجع اماما فاذا فعل ذلك اقام المسلمون اماما يحده وقيل يبقى اماما ان تاب واصلح ولولي المقتول قتله ولزمه القود ولا يسقط عنه كونه اماما ما يجب عليه واذا احدث الامام او حارب وكان المسلمون غالبية قتلوه وولوا غيره كما فعلوا بعثان وان لم يكونوا غالبيه فلا يحبوز ان يقاتلوه حتى يولوا اماما يقاتلون معه كفعل اهل النهروان في علي والله اعلم . ‏ ٢٦۔ اذا عمي او صم او خرسالامامباب في الاثرانه يعزل الامام ان صم او عمي او خرس الا ان كان يسمع اذا نودي او يحضر له شىء فيبصره او يعرف الرمز وان جن ولا يفيق عزل وان كان يجن ويفيق لم يعزل واذا عزل لهذه الاحداث بقي على ولايته وفي بعض الاثار تزول الامامة بار بع اما ذهاب عقله فالاجماع على انه تزول به الامامة لانه تزول عنه الاحكام واما السمع والبصر والكلام ففيه اختلاف ومالم يجتمع المسلمون على عزله بذلك فللامام الاخذ برأي بعض المسلمين وبلغنا عن عبد الملك بن حميد الامام انه قد كان ذهب سمعه فلم يزل في امامته وموسى بن علي رحمه الله قاض له حتى مات وعن ابن محبوب ان عمي الامام فللمسلمين ان يجعلوا له من ينفذ احكامه حتى يجعل الله لهم فرجا وكان المهنا بن جيفر قد اسن وكبر حتى اقعد فاجتمع الى موسى جماعة وهو قاض يومئذ وقالوا ان هذا الرجل قد اسن وضعف عن القيام بالامر فلو اجتمع الناس على امام يقوم بالامر فخرج موسى بن علي حتى وصل الى المهنا فجعل يسأله وينظر حاله فعرف الامام مراده فقال يا ابا علي والله لئن اطعت اهل عمان على ما يريدون لم يقم معهم امام سنة واحدة وليخلعون كل حين اماما ويولون اماما ارجع الى موضعك فما اذنت لك في الوصول ولا استاذنتني فيه فخرج من حينه تمم مات موسى قبل الامام وان اتفق الامام والاعلام على ترك الامامة بلا عاهة ولا حدث وراوا تقديم غيره اولى واعز للدولة جاز لهم وان اتفق مع بعضهم وانى بعضهم فالذي عند القطب رحمه الله انه لا ينزع نفسه ولا ينزع حتى يتفقوا معه على عزله وان اجتمعوا على ان يقدموا غيره لمصلحة فابى فالقول قوله ولكن الاولى له ان يوافقهم الا لعذر لا خلاف فيه وفي الاثر لا يضيق على الامام التبرؤ من ٢٧ الامامة الى من قبلها ولو اختلفوا فيه مالم يجمعوا على ان لا يقبلوا منه ذلك فان اجمعوا لم يكن له خروج من الاجماع واجماعهم حجة فان كل اجماع في وقت من اهل الاجماع هو اجماع في قول او فعل او رأي او حكم فلو اجمعوا على نزع من صم او خرس او عمي كانوا حجة عليه وان اراد الامام ان ينصب اماما مكانه فليس ذلك له في حياته ولا بعد مماته قال القطب رحمه الله ولا ارى خلع الامام لقوله هذه امامتكم خذوها قال ولم نعلم باحد من الائمة فعل ذلك ولا خلع لقوله ذلك وفي اثر ان تبرً الامام من الامامة بلا موجب لم يجز له وان تاب من ذلك رجعت له وقيل يستحب ان يجدد له العقد وان اصر من التوبة فذلك حدث فيعزل به ويقام غيره ولا يعزل الامام بما لا يوجب براءة الا التهمة فلا يكون الامام تهيما على الدين وان اتهمه اعلام المصر دون العامة فالاعلام حجة على الامام وعلى العامة فاذا كانوا معه كانوا حجة على العامة واذا كانوا عليه فحجة عليه وعلى الرعية وذلك اذا شهرت احداثه واذا اهم واعطى التوبة وظهرت التهمة عليه بنقض ما يعطيهم من التوبة زالت امامته وعزل وهي التهمة التي خلع بها عثان وقد اجمع المسلمون انه لا امام تهم قال القطب رحمه الله وقال بعض اصحابنا التهمة التي يعزل بها انما همي حدث واحد ان يفعله ثم يتوب ثم يفعله ثم يتوب ثم يفعله ثم يتوب لا يفبىعء بتوبته التي يعطيها المسلمين فيتهموه فيما يعطيهم من التوبة لقوله تعالى ه ان الذين آمنوا ثم كفروا ج آمنوا ش كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر هم ولا ليهدبهم سبيلا هه والله اعلم . _ ٢٨٠٦ باب التقية للامام واذا .مات اهل ولاية الامام واعوانه وذهبوا فهو باق على امامته لا يعتزلها ويقوم بنفسه حيث بلغ ولا يضع امامته في غير اهلها ولا في غير اهل ولايته وان لم يجد من يقاتل بهم او ينفذ باهملامور الا من يظلم وجور فالقعود اولى عن ذلك وان ترك الامام قتال من خرج عليه كفر وان ترك واحتمل انه لا يقدر بقلة الاعوان او قال ذلك حمل على حسن الظن وان كان عنده كنصف العدو واهل القتال خلع ولا يسع الامام ترك النهي عن المنكر رجاء ان يعان على منكر اشد منه وقيل للامام التقية فيسعه ذلك مثل ان يكون لو انكر عليهم لاذلوه واستولى عليه اهل حربه وقد اجاز الله التقية فليس ما التزم الامام باعظم مما اوجب الله من التوحيد واذا سار في الحرب فله ترك الاحكام والحدود حتى يفرغ منها وله ان يقيمها وقيل ليس له ان يقيمها حتى يفرغ وقد قيل ان التقية لا تسع الائمة وقيل تجوز التقية للامام ابدا حتى يجد انصارا وروي ان خازم بن خزيمة خرج في طلب شيبان الخارجي فوجد اهل عمان قتلوه فطلب خازم الى الجلندى بن مسعود تسلم خاتم شيبان وسيفه ويخطب لسلطان بغداد ويعترف له بالسمع والطاعة فاستشار الامام العلماء من اهل زمانه ومعهم يومئذ هلال بن عطية الخراساني و شبيب بن عطية العماني وخلف بن زياد البحراني فاشاروا عليه ان يدفع سيفه وخاتمه وما يرضيه من المال ويضمن لورثة شيبان قيمة السيف والخاتم يدفع بذلك عن الدولة فابى خازم بن خزيمة الا الخطبة والطاعة فرأوا ان لا يدفع عن الدولة بالدين وانما يدفع عنها بالمال والرجال قال ابن محبوب يجوز ان يعطوا السمع والطاعة باللسان اذا خافوهم على الدولة شراة او غير شراة وقيل لا تسع الامام التقية ولا نعلم احدا من المسلمين من ابي بكر الى ٢٦٩ عزان بن الصقر قال بجوار التقية للامام الشادي ولا الفرار من الزحف وقد اعتذر اولياء علي بن ابي طالب في تحكم الحكمين بالخشية على المسلمين فلم يعذره المسلمون في ذلك واحتج اهل النهروان بانكم اذا اجزتم لعلي التقية فما الذي يقوم به الامام ارأيتم لو ظهر سلطان الروم فخشي المسلمون فصالحوه ببعض بلاد الاسلام ليبقى البعض اواراد خراب مسجد فصالحوه بغيره اجوز هذا مما لا يجوز والحجة قوله تعالى لإقاتلوا التي تبغي حتى تفيىعء الى امر اللهه ولم يستثن الله كا استثنى الا ما يتلى عليكم وجاز للامام الشاري ان لا يقاتل وجاز له ان يتحول عن العدو ولو كان معه رجال اذا كانوا لا يرجو بهم الدفع واذا دخل الامام الحرب بمن يرجو بهم الظفر ثم ولوا عنه لزمه الثبوت حتى يقتل اور يغلب وعن ابي الموثر لا يحل للامام الشاري ترك الجهاد والشراء حتى يموت ولو قل من معه وجازت التقية والكتان للامام ان لم يكن شاربا ان زالت قوته وقيل يجوز للامام ولو شاريا ان يصالح بالقول لا بالمال اذا خاف على الرعية واجيز ايضا ولو بمال الله كا تعطى المؤلفة منه والله اعلم . _ ٢٣٠ باب فيما يجب للامام على الرعية وفيما يجب على الرعية للامام يلزم الامام النصح لرعيته والنظر لهم والسياسة في حربهم كا لزمتهم طاعته ان قبل امامتهم وعن ابي سعيد الخدري عنه صلى الته عليه وسلم اشد الناس عذابا يوم القيمة امام جائر وعن ابي سعيد ايضا عنه صلى الله عليه وسلم ايما راع لم يرحم رعيته الا حرم الله عليه الجنة وعن ابي امامة عنه صلى الله عليه وسلم ما من رجل يلي امر عشرة فما فوق ذلك الا اتى الله مغلولا يده الى عنقه فكه بره او اوثقه اثمه اولها ملامة واوسطها ندامة واخرها خزي يوم القيمة وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لعلكم تلون امر هذه الامة بعدي فمن وليها منكم فحكم ولم يعدل وقسم فلم يقسط فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس اجمعين واذا جارت الولاة قحطت الأرض واذا منعت الزكوة هلكت المواشي واذا ظهر الزني ظهر الفقر والمسكنة واذا حقرت الذمة اديل الكفار اي ردت اليهم الدولة وعن انس عنه صلى الته عليه وسلم السلطان ظل الله في الأرض فاذا دخل احدكم بلدا ليس به سلطان فلا يقيمن به ولا خلاف في وجوب طاعة الامام ونصره ان استقام على الحق وعصيانه كبيرة وعليهم النفوذ لامره والحضور بالسلاح التام في الحين الذي يامرهم بالحضور فيه وكفاية انفسهم وكتان الامر لئلا يعاجلهم عدوهم ومن نكث البيعة برىء منه وخلد في السجن حتى يتوب ومن ترك معونة الامام فمنزلته خسيسة وان ضاع شيىء بتركه فهو عاص وحرم سوء الظن بالامام ولا تزول امامة الامام ان لم يقبل النقل ان لم يحسنه الناقل عن العمال ان رأى منهم مالا يجوز وان لم يقبل نصائح المسلمين زالت امامته وان كان يقبل فيتحرز ثم يعود فينصح ويقبل ثم يعود وهكذا لم تزل امامته حتى يتهم ويقع في النفس انه لا يقبل ولا يستقيم على ما يعطي من نفسه والله اعلم . ٢٣١ باب في احكام الامام في الرعية واذا امر الامام بقتل رجل وقال قد قامت البينة معي ولم يتهم فليس عليهم ان يسألوه البينة الا ان طلبها الذين امرهم الامام ان يقتلوه او رحمه فان ساءل ذلك فعليه ان حضرها ويسمعها المشهود عليه اذ الامام خصم حينئذ ومن امره الامام بقتل وليه فلا يقتله بغير حجة يعلمها وليستغف الامام من ذلك وقد جاء الاثر ان لا تقتل وليك بغير حجة وقيل اذا امر الامام بقتل احد قتل ولم ينظر بيان ولو سأله الذي امره الامام بقتله او رحمه والامام مصدق ولكن اذا طلب الى الامام مدة يبين فيها برأته امهله الامام فاذا تمت ولم يحضر بينة قتل ولا يعجل عليه حتى يصح والاعلام حكام على الامام والرعية وبينهم كا ان الامام حاك على الجميع اذا لم يكن في موضع الخصام ولا يصدق فيما هو له او لولده او يرجع اليه بل هذا يحكم فيه القاضي واما مايلي الحكم فيه الامام فهو مصدق فيه كيد قطعها او زان جلده او رجمه او قاتل قتله فلا يجوز لاحد ان يساله البينة وليس عليه ان يحضرها ولا يبرأ منه ولا يكلفهم الله الغيب فان اطاع ائابه الله وان عصى عاقبه الله وليس على الامام كلما اراد حكما او اقامة حدان يجمع اهل مملكته وليست الرعية خصما للحكام الا ما خرج عن المعتاد واما ما فعله عثان باي ذر وابن مسعود وعمار من ضرب ونفي وحرم العطاء فظاهر انه مما لا يفعل مسلم بمسلم قال تعالى ل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واما مبينا مه بالله اعلم . _ ٢٢ باب الجبر على الغزو وليس للامام جبر الرعية على الغزو او الرباط وانما ذلك على من الزم نفسه الشراء الا ان جائهم عدو لزم كلا الجهاد ودفع العدو عن البلد واهله وان خرجت خارجة وكان القاعدون ان لم يخرجوا مع الامام غلبت الخارجة فانه يلزم القاعدين ان يخرجوا وان كان الجبار غالبا قعدوا او خرجوا فلا خروج عليهم وليس للامام جبر الرعية على السلاح او الكراع اذا اراد الغزو وليس له ان يحلف من قال لاكراع او لا سلاح لي بطلاق ولا غيره لان اهل الدعوة اهل العدل واهل العدل لا يحلفون بالطلاق وقيل للامام جبر الرعية اذا:احتاج والله اعلم . _ _ ٣٢٣ باب فيما يلزم الامام ان يفعله والامام وصي من لا وصي له بيقوم بمصالح الموتى ومصالح مخلفيهم من مجانين وبله وايتام وغياب وبمصالح الغائب وپقبض الاموال التي لا يتعين صاحبها كالزكوة والكفارة والوقف واللقطة والمال الضائع والوصية المؤبدة وغيرها كالوصية للمسجد والطريق والمال المسبل والمال الحشري وقبض الدية من قائل العمد والخطا ويصرف ذلك لأهله وما لم يقدر على معرفة صاحبها من الاموال جعله في بيت المال لمصالح المسلمين وقال ابن محبوب يجعل في بيت المال حشريا او يظهر صاحبه وعلى الامام ان يحوط امته ويحفظ رعيته وينبغي لهم ان يكرموه ويطيعوه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو ضاع حمل على شاطىء الفرات لخفت ان احاسب عليه وكان يقال يوم من ايام جائر عند الله اعظم من فجور رجل في خاصة نفسه عمره وقد بلغنا عن عمر انه كان يولي الامناء ويجعل عليهم عيونا ويجعل على العيون عيونا وان لم يفعل الامام ذلك فهو مقصر خسيس المنزلة ولا يخرج من الولاية بذلك مالم يصح عنده منكر ولم يغيره وفي الاثر يلزم السلطان حفظ الدين من غير اهمال وحراسة البيضة والذب عن الامة وعمارة البلدان باعتاد مصالحها وازالة المظالم واقامة الحدود من غير تجاوز ولا تقصير ولا يجوز للامام ان يوكل على قبض الزكوة وتفريقها الا من له علمها ولا على الدماء والاحكام الا من يعرف علمها وكذا الحرب لا يولى عليها الا من يعرف سياستها والحكم في العدو والا كان جائرا اذا قدم الجائر ولا يولي في الاحكام غير المتولى واما ما خرج مخرج الرسالة او الامر في المعنى الواحد ففيه اختلاف واذا ولى على الصدقة جائرا لا يحسن اخذها ويضعها في غير موضعها فلا يمكن اصحاب المال منها وكذا من تضيع عنه وكان صلى الله ٢٣٤ عليه وسلم يولي عليها من يحفظها ويجتهد على التوفير عليها وهو دون غيره من الصحابة وللامام ان يولى احدا بلا مشورة ولكن يومر ان يستشير اهل العدل ويتفقد الولاة فمن رأى منه خيانة عزله وان قال للرعية اختاروا من استعمله عليكم فاختاروا رجلا فان كان عالما امينا فله ان يهمله والا فلا بد من تفقده واذا صح الظلم من واليه فايى من عزله استتيب فان اصر خلع وان لم يصح ما قيل عن واليه لكن المسلمون كرهوه فالاولى له القبول عنهم ولايا ثم بعزله وعليه ان يعزل واليه اذا شكته الرعية ولا يكلفهم البينة وقيل يجوز استعمال المحدث في الامانات كالزكوة والجباية لا في الولايات والاحكام والمحاربات الا بعد التوبة او مع امين قائم واذا استعمل الامام المحدث قبل التوبة برىء منه فاستتيب وقيل يستتاب فيبرآ منه ان لم يتب وان ولى رحمه وقد وجد افضل منه فهو غير مصيب وان كان لانه اصلح فلا بأس وليخرج نية القرابة من قلبه والا فسيعلم غدا والله اعلم . _ ٢٣٥ باب في تعدد الائمة لا يولى امامان في الدفاع لعسكر لئلا يختلفوا فتقع الفتنة والفرقة الا ان كان الا صلح لهم امامان وجاز تعدد الائمة في الدفاع لعساكر فيكون لعسكرين امامان ولثلاثة ثلاثة أئمة ان احتاجوا لذلك ولبلدان متفرقة كذلك امام لكل بلد اذا جمعهم دفاع واحد لان ذلك لا تختلف فيه الاراء ولو اجتمعوا في القتال ولا سيما ان كانوا يقاتلون بالدول ويقاتل كل بمن ولي عليهم ان اجتمعوا والامامة الكبرى لا يكون لها الا امام والحد في العصر الواحد في جميع الاقالم التي يجري فيها حكم المسلمين فيجعل الامام العمال في كل بلد ويامرهم بامره فمن سبقت امامته على الاطلاق او على الكل فهو امام الدنيا ومن تاخرت امامته بطلت فيجعله عاملا ان تأهل ومن عقدت له الامامة على بلد خصوص او اقلم فقط لا على الاطلاق ولا على الكل ثم ولي اهل بلد اماما على المسلمين كلهم والدنيا فالأول عامل له وقيل ان الاول هو الامام على الكل قال القطب رحمه الله والدليل على انه لا يجتمع امامان في عصر واحد كونه صلى الله عليه وسلم في عصره هو الامام وحده وغيره عمال وكذا في عصر ابي بكر وعمر ومن بعدهما فان استعملا في وقت واحد بطلت امامتهما وقيل يجوز امام لكل مصر وانما الممنوع امامان لمصر واحد او ثلاثة ائمة او اكتر قال ابو الحسن لا يجوز ان يكون امامان في مصر واحد وعلى الاول صاحب الضياء الا انه اجاز امامين فصل بينهما جبار لم يطيقاه وقال ان زال الجبار واتصل ملكهما انفسخت امامتهما واختار المسلمون اماما يقيمونه لأنفسهم وفي الضياء ولو كان بنزوى امام وبصحار سلطان جور لجاز لاهل حفيت ان يقيموا اماما فاذا قدروا على ازالة الجبار من صحار وزال عنهم منها واتصل سلطان هذا الامام ٢٦ الذي بحفيت وسلطان الذي بنزوى سقطت امامتهما واختار المسلمون اماما قال ابن محبوب عقد اهل عمان واهل حضرموت الامامة لعبد الله بن يحيى وذلك فى زمان ابي عبيدة وعقدت براية الامامة لابي الخطاب على المغرب وعقدت لمن بعد ابي الخطاب بعد موت ابي الخطاب وامام عمان وحضرموت حي قيل يدل للاول ايضا قول ابي بكر وعمر لا قال الانصار منا امام ومنكم ولاوالامام واحدواحدوالاسلامان الله واحدامام هيهات يستقيم سيفان في غمد واحد ولا تجوز الامور الا على واحد قال القطب رحمه الله وقد يجاب عن اثر ابي بكر وعمر ان المراد ان الامامين ولملا يجتمعان في مصر واحد كما ثبت في رواية ان صحت تكن تبديلا من كاتب قال وفي اثر قال المسلمون لا يجتمع امامان في مصر واحد وجائز في مصرين كعبد الله بن يحيى في المشرق وابي الخطاب في المغرب اذا لم يعقد لكل على الدنيا ولا يسمى امير المؤمنين الا من كانت امارته على ااهللقبلة كلهم ويملك جميع بلاد الاسلام واذا قدم اهل كل بلد من اهل الدعوة اما ما تولاه الاخرون واطاعوه ولا يلزمهم السؤال عمن قدمه واما بلد لغير اهل الدعوة او اختلطوا فيه ولم يكن الحكم لهم فلا يتولى حتى يعلم من قدمه وقيل اذا قدم اهل بلد من اهل الدعوة اما ما لزم الآخرين ولايته لا طاعته وان اتفق امامان ان يكون امرهما واحدا زالت امامتهما وكان الامر شورى وعن عزان اذا اختلف الناس في العسكر فاقامت كل طائفة اماما أن الامامة للأول فان لم يعلم ايهما الاول فهي شورى بين المسلمين ومن ابى من ذلك فهو باغ وقال ابن محبوب من عقد له في موضع الائمة فهو الامام وان كانا في بلاد الامامة فالذي قدمه اهل الدين والفقه والورع اولى بالامامة وان استويا في الفضل وعن الدعوة ونكاية العدو فالمعقود له او لا ؤالله أعلم . ٢٣٧ باب في طاعة امام الدفاع واختلاف العساكر وقتال البغاة لزمت طاعة من استولى بامر الصلحاء ولو ولوه لدفاع او شراء ولا سيما ان ولوه للامامة الكبرى وان قدمه غير المنظور اليهم لزمتهم حقوقه ولزمته حقوقهم ولا تلزم حقوقه غيرهم ولا تلزمه حقوق غيرهم وان اختلف عسكر الدفاع على رجلين فصاعدا ايهما يقام اماما فاقامت طائفة اماما واقامت طائفة اماما على الجميع لزم كل طائفة حق واليها اذ ولته ان كان يصح امامان فيه ولم يكن احدهما ممن تلزم الكل طاعته وان كان احدهما ممن تلزم الكل طاعته وهو من ظهر فضله على الآخر بحيث لا ينكر فضله فهو الامام على الآخر وجميع العسكر علموه كذلك او علمه الصلحاء وان لم يجدوا من يولونه او يتفقون عليه قاتلوا عدوهم بلا امام ودفعوه ولو عن اموالهم وحريمهم وانما.يعتبر اتفاق من ينظر اليه ولا ينظر خلاف من لا ينظر اليه وفعلوا كالامام في التحجير على مجاوزة حد يحل به قتالهم ان جاوزوه مثل ان يخطوا لهم خطا فيقولوا لا تحباوزوه الينا ومثل ان يقولوا لا تجاوزوا الينا هذا الوادي او لا غهبطوه فان خالفوا ذلك حل قتالهم وابتداء المسلمين به ولو لم يشرع فيه هؤلاء البغاة ولو لم يقل لهم المسلمون ان فعلتم ذلك قاتلناكم وجاز ذلك لامام الظهور او الدفاع او الشراء او الجماعة يقاتلون بلا امام او لفرد ويدفع القاصد بالبغي ويحال بينه وبين مراده وان مات بالدفع فدمه مهدور ولا يقاتل بعد الانهزام او كف البغي ولو بقي في مكانه لم يهرب ولم يثب الا ان ثبت في موضع حجر عليه فحتى يتوب لان الحجر للبغي قال القطب رحمه الله وذلك في بغاة اهل التوحيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله يعني ابن عمر اتدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الامة قال الله ورسوله اعلم قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل اسيرها _ ٢٨ ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها وذلك في القتال قال القطب ولا قيد في الحديث بان لم يكن لهم ماوى وجوز القتال ما خيف شر الباغي ولو انهزم او كف وذلك الشربان يفرق بين المسلمين بالرشا او بالكلام او بكذب ينهزمون به او خيفت شوكته بان يقاتل اذا استراح او وجد غرة او يتدبر كيف يظفر او خيف ان له مادة او نصرة مثل ان يخاف المسلمون خذلانا او هروبا فيقوى ذلك العدو فيقاتل الى ان يرجع الى امر الله قال سليمان بن بريدة عن ابيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش اوصا بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا تمم قال له اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تفلوا ولا تغدروا ولا تمتلوا ولا تقتلوا وليدا واذا لقيت عدولك من فان اجابوك اليها فاقبل منهمخصالالمشركين فادعهم الى ثلاث وكف عنهم وادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين فان ابوا فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيىء شيىء الا ان جاهدوا مع المسلمين فان هم ابوا فاسالهم الجزية فان هم اجابوك فاقبل منهم وان هم ابوا فاستعن الله وقاتلهم واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تجعل هم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعلن ولكن اجعل لهم ذمتك فانكم ان تخفروا ذمتكم اهون من ان تخفروا ذمة لله وان ارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا قال القطب رحمه الله فكذا يجب على المسلمين ذلك في قتال عدوهم ولا يتعرضوا احدا بالقتال بلا دعوة ولا يبداونه به فمن امتنع من حق يجب عليه او حد يلزمه التسليم له او ادعى ما ليس له من ولاية او امامة او خرج عن طاعة ائمة الحق او اظهر دعوة الكفر دعي الى الرجوع من ذلك واعطاء الحق فان تاب قبل منه والا صار باغيا حلالا دمه _ ٢٩ يقاتل حتى يفبىء الى أمر الله ولا تسبى له ذرية ولا يباح له مال غير دمه وقد جوز ان يستعان نخيل البغاة و كراعهم و سلاحهم حار بتهم ولا يصمن ما تلف من ذلك في حربهم وما تلف بعدها فقيل يضمنه وقيل لا قال القطب رحمه الله وهو الختار اذ هو كالامانة وعليهم حفظ ما بقي في ايديهم بعد الحرب لاربابه او بيت المال وقيل تنفق قيمته بعد بيعه وعلىلورثتهم ان ماتوا وقيل يستود ع ف فقيل الاية مخصوصة بيوم بدر وقد رخص هم يوم احد وعفا عنهم لقوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له نحن الفرارون بل انتم الكرارون وانا لكم فئة قال القطب رحمه الله فعلى هذا من دهمه عدو لا طاقة له به جاز له ان يفر منه وقيل لا ولو لم يبق الا الامام وحده ما جاز له ان يصفح بوجهه موليا ويكره ان يباشر الامام بنفسه الحرب لان فيه دهشة على العسكر اذا قتل ولا يحمل الرجل على دعوتنا فلنا قتالهم والهجومبلغ الحار بينفاذاالا بامر الامامالجيش ولا يبارز عليهم حال نومهم واشتغالهم وامنهم واتباع مدبرهم ما كان لهم موئل يرجعون عندناالموحدينجريحوالكف عنجائزةالمشركينعلى جريحاليه والاجازة مكرمة وعن ابي هريرة من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية المنجنيق ولاونصباحراقمنقتلهمبكل ما يوصل الىمقاتلتهمو جازت يتعرض لصبي بذلك وقيل لا يحاربون بالاحراق اذ لا يعذب بالنار الا رب النار وعنه صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله يعني النار و جوز قطع نخلهم وشجرهم لقوله تعالى ل ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله » قال القطب رحمه الله وقيل يكره ذلك قال واهل حضرموت فلامال المحار بين كشجر ودوابلمن امتنع منهم وان اتلف الامامذلكيفعلون ضمان عليه وجاز قطع موادهم وان يمنع من يحمل الطعام وغيره والات الحرب ٤٠ اليهم وروي انه صلى الله عليه وسلم رمي في بعض غزواته من دار فامر بها فنسفت من اصلها وهكذا عرف من اثارهم انه يجوز هدم حصون المحاربين والدخول عليهم حتى يقتلوا او يذعنوا الى الحق ولا يستعبد اسير ولا صبي ولايا م من قتل من صودف فيهم من غيرهم لان عليه ان يعتزل عسكرهم وديته في ييت المال وقد نهي عن قتل النساء والصبيان والشيخ القاني وجوز قتله ان كان يعود اليه الامر ولو لم يقاتل وكذا المرأة ان قاتلت او اعانت وان بغير سلاح ويهجم على من دعي للحق فامتنع بلا دعوة اخرى او اصر على امتناعه كفعله. صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اذا اناها :على غرة قال ابو عبيدة عن جابر بن زيد بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عليا في سرية فقال يا علي لا تقاتل القوم حتى تدعوهم وتنذرهم وبذلك امرت وجبىء باسارى من حي من احياء العرب فقالوا يا رسول الله ما دعانا احد ولا بلغنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فقالوا الله فقال خلوا سبيلهم ثم قال حتى تصل اليهم دعوتي فان دعوتي تامة لا تنقطع الى يوم القيمة غم تلا رسبول الله صلى الله عليه وسلم واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ ائنكم لتشهدون ان مع الل الاية قال القطب رحمه الله قال ابن عمر والحسن ان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تمت في حياته وانقطعت بعد موته فلا دعوة اليوم قال يعنيان ان الكفار يقاتلون بعد موته صلى الله عليه وسلم من غير دعاء الى الاسلام قال القطب رحمه الله قال ابو عبد الله محمد بن عمرو بن ابي ستة هذا يشبه قول النكار الحجة فيما لا يسع السماع وان الناس كلهم قد سمعوا قال والرد عليهم مذكور في المطولات قال الربيع قال ابو عبيدة الدعوة .غير منقطعة الى يوم القيمة الا من فاجاك بالقتال فلك ان تدفع عن نفسك بلا دعوة قال القطب رحمه الله وهذا هو الحق قال وقال ابو الحواري من صحب واليا من ولاة الجائر ٤١ واكل مما يجمع يظن انه جائز فلا غرم عليه وانما عليه التوبة لانهم يقدمون على ذلك بديانة مستحلين ويجوز للامام الغزو الى المشركين قيل ولو بمن لا يامنه لان مال المشرك حلال واخذ الجزية حلال لهم واما اهل الصلوة فلا يقاتلهم الا بمن لا يتهم على مال فاذا لم يجد من يستعمل عليهم الا غير النقة فلا يجوز له التعرض لهم وقيل ليس للامام ان يستنصر بالكفار على عدوه الا ان يكون قاهرا للذين استنصر بهم اخذنا فوق ايديهم وان وجد انصارا غير المفسدين لم يدخل المفسدين في عسكره ولو قدر عليهم قال القطب رحمه الله لا تجوز الاستعانة بالكافر المشرك ولو على المشرك كا ورد في الحديث انه لحقه مشرك فقال اريد القتال معك لا صيب من الغنيمة فرده وقال انا لا نستعين بمشرك ثم جاءه فقال له ذلك ثم جاءه فقال له ذلك فاسلم وعن حبيب بن يساف عنه صلى الله عليه وسلم انا لا نستعين بالمشركين على المشركين قال القطب رحمه الله واما الكافر غير المشرك من موافق او مخالف فتجوز الاستعانة به ان كانت ايدي المسلمين فوقه وقيل ليس للمسلمين ولا للامام الخروج بقوم معروفين بالظلم والقعود اولى بهم وقال ابو ابراهيم لا يجوز الخروج الا مع ثقة وان بغت فئتان فاقتتلا فان قدر الامام على قهرهما قهرهما والا وخاف ان يجتمعا عليه ضم نفسه الى اقربهما الى الحق وان استويا اجتهد في ضم احداهما الى نفسه لقوتها او لغير ذلك ولا فاذايقصد بذلك اعانتها على الاخرى بل يقصد الاستعانة بها على الاخرى انهزمت الاخرى فلا يقاتل التي ضم حتى يدعوها الى الطاعة لانها معه بالامانة قال القطب رحمه الله وفي الاثر يجب على الامام ان يتقدم على الجند ويعرفهم ما يجوز لهم وما يحل لهم وينهاهم فمن ركب بعد النهي ضمن في ماله واذا ارسل سرية او جيشا فنهبوا الاموال واحرقوا المنازل وسفكوا الدماء ولم يامرهم بذلك فانه ياخذ بذلك من احدئه واظهر بغى محدئه والانكار عليه وعاقبه واذا احرقوا ٤٢ او افسدوا وادعوا ان ذلك لان العدو امتنع من ادا الحق فان صح ذلك فلا ضمان وان كان خطأ ففي بيت المال وخطأ الامام والوالي والحاكم دية لا قود فيه وما دون الدية من الارش في بيت المال الا ان بدلوا الحكم وخالفوا الحق الذي لا خلاف فيه فذلك يكون عليه فيه القصاص الا ان يرضى اولياء الدم بالار ش ففي ماله وذلك مثل ان يرجم غير المحصن او يقطع السارق الصبي او المعتوه او في اقل من اربعة دراهم ولا ارش فيما يتولد من الحد الجائز كموت المجلود او المقطوع وقيل ان مات بالتعزير او فسدت رجله بالقيد ففي بيت المال وان ضرب الامام على حدث مائة سوط او مائة وسوطا فهو مسرف يستتاب وان عزره تعزيرا شديدا يخرج من حد التعزير ضمن ما خرج عن حد التعزير واذا ملك الامام بعض مصر فلا يقم الحد كجلد وقطع بل يحبس حتى يملك المصر وقيل يقم الحد وقيل يخير حتى تضع الحرب اوزارها والحكم في ذلك كالحد وقيل لا يدع الاحكام وقيل يجوز له ترك الحدود لئلا يشغله ذلك عن الفتح وقيل لزمه ترك الحكم والحد لئلا يشتغل والله اعلم . ٤٢٣ باب في اسباب البغي لا يقتل قاصدبإلبغي سلبا او سرقا او فعل محرم كزنى وقبلة ومس بعد كفه عن البغي او منع نفسه دون البغي الا ان قاتل ابتداء او اخذ ذلك وهرب به وقاتل في هروبه من تبعه لرد ذلك ويثبت البغي في النفس او المال او الفرج وفي كل فاحشة وان مع رجال او نساء امرأة مع امرأة او امرأة مع طفل ولا يثبت البغي بالشتم فلا يحل به دم الشاتم للمبغي عليه نعم هو باغ يؤدب او يجلد بحسب كلامه فان قذف جلد ثمانين او طعن حل دمه لكل احد ولزم الباغي ضمان المال والدم الا ان كان متدينا فلا يلزم عند اصحابنا قال القطب رحمه الله قال اصحابنا ما تلف بين اهل البغي والعدل من نفس او مال فلا ضمان على كل واحد من الفريقين وقال الشافعي ما اتلفه الباغي يضمنه وقال في الجديد لا يضمنه ولا ضمان على العادل قال القطب ولنا ان الصحابة ومن معهم تقاتلوا ولم يطالب احدهم قال الزهري وقعت الفتنة العظمى بين الصحابة وهم متوافرون فاجمع رأيهم ان كل دم اريق بتاويل القرآن فهو هدر وكل مال تلف بتاويل القرآن فلا ضمان فيه وكل فرج استبيح بتاويل القرآن فلا حد فيه وما كان قائما بعينه رد اه ويدفع قاصد بالفاحشة احدا ولو عن الغير ولو لم يستغث به ذلك الغير وان رضي الفاحشة والضر في النفس فهما معا باغيان يوصلهما بغيهما الى ان يحدهما الامام او نحوه ويكون البغي في النفس بما يقتل به كضرب بسلاح وهو ما يكون به فوت المضروب ولو عصى بها حديد ولا سيما السيف والبارود والرمح وبما يتوهم منه قتل ويثبت به جرح كضرب بعود او حجر او اطم او نحوه او لا يثبت به جرح ويحصل به الم او لا يحصل به الم كامساك بيد او رجل او ثوب او جسد مطلقا او ارادة امساكه او مسه بتعدية كمسه مس ٤٤ ( عمسمه بعل ٠‏٠يح -وبو ! بهحجر عليه ان عمسه و لو ف `َ7 ‏٠‏ ١علم ١للهودفا عه|1ال ‏© ٤٥ باب فيما ينبت به البغي يثبت البغي في المال بنزعه من يد صاحبه او من يد من هو في يده بامانة او رهن او التقاط او بارادة نزعه او بمنع مالكه منه او بانتفاع به او بقصد الى الانتفاع به كركوبه والسكنى فيه والحمل عليه او بافساده او بالقصد الى افساده ولو بتنفير دابة جيىء بها للعمل او طرد رفيق عن خدمته او اجراءه ومن القصد ان يمضي الى طلوع نخلة او يشرع فى طلوعها وكذا الحفر والدفن اذا قصد ذلك لافساد وحل الدفاع لاجل ذلك والقتل وما لقطه باغ فجعله في وعائه او ثوبه او قدامه ان كان يساق كحيوان سواء فعل ذلك للتملك او للانتفاع فقيل يطلبه صاحب المال ان يرتفع معه الى الامام ولا يقاتل بذلك المال وهذا الحكم انما هو لرب المال او من كان بيده وذلك لئلا ياخذ حقه بنفسه بضرب الباغي وقتله لانه انما له ضربه وقتله اذا كان ينازعه في ماله من يده ويجبره منه او قعد في ارض لذلك وابى من الخروج واما غيره فيقضده ويمنعه منه ويقاتله عليه ان ابى ويقتله ان ل يجد اخذه الا بقتله او ادت مدافعته الى موته ويجعل في المال يده وينزعه منه حيث كان ولا يتعرض للمتعدي الا ان منعه او جاء برده منه بعد اخذه وسواء في ذلك امره صاحب المال بدفع الباغي عن ماله ورده او لم يامره مالم يقل له لا تدفعه او لا ترده وجوز لرب المال ان يقصد لاله ان علم مكانه وياخذه ويقاتل عليه مانعه منه وقيل يقصد الغاصب بالقتل ان منعه ولو غيبه في متاعه او في بيته او جعله في لباسه او صره في ثوبه ولا يقاتله عليه ان لم يعلم مكانه وغيبه او لا يتميز له خلط او لم يخلط بل يدعوه للحق وقاتله ان ابى من الذهاب معه الى الحق وعاند كل من حضره وكل من صح عنده ذلك وذلك القتال بالضرب بالعصى والحجارة ولا يتعمد قتله وان مات _ ٤٦ هدر دمه وذلك ليرتفع الى الحاكم ولا يقاتله صاحب المال لانه منتصر لنفسه وان قاتله كان باغيا مثله فان قتله او جرحه فعليه الدية او الارث قال القطب رحمه الله ودفع الحد عنه بالشبهة هنا اظهر قال ويجوز لهذا الباغي الابي المعاند ان يقاتل هذا الباغي الاخير الذي هو صاحب المال لانه لا يجوز لصاحب المال قتاله بل يجوز لغيره وان نهب الباغي مالا وتملكه وجاز به على غيره فللغير بلا و جوب دفاعه عن ذلك المال وقتاله بالضرب عليه حتنى يأخذه منه سواء في الصحراء ا في القرية وان لم يعلم ربه او كان مع ذلك المال مال الباغي ويرد للباغي ماله بعد ويرد المال لربه ان علمه والا فلا يعطي لاحد الا ببينة عادلة وو جب عليه النهي عن المنكر قبل دفاعه وان لم ياتمر دافعه وقائله ان شاء وان شاء اقتصر على النهي الا ان مروا على الامام او الشراة وعرفوا ذلك فانه يلزمهم قتالهم ودفاعهم عن المال ونزعه وان قال الباغي هذا لي وهذا للمبغي عليه واشكل على الذي نزعه منعه منه حتى يتبين وجوز تصديق الباغي فيما بيده ويدفع لمن نسبه اليه مالم يكذبه بيان وضمن النازع من الباغي ما افسده بنزع منه بلا اثم ان لم يتعمد الفساد ان لم يكن الافساد في وقت دفاعه عنه باتقاء من الباغي بما افسده من نازع عن نفسه مثل ان يغصب سيفا وجده مع غيره من المال فيجىء من ينزعه منه فيضربه فيتقي به الباغي فتصيبه ضربة الناز ع وضمن ذلك الباغي لا الناز ع ويبايت الباغي بقتال ويجاء اليه وقت القيلولة ويستغفل ويقصد بوقت اشتغاله باكل او رقاد او صلوة او نحو ذلك ويقتل وان في الصلوة لان الصلوة لا تمنع دمه الحلال يقتل هو ودابته لئلا يهرب بها وما يمنع به كغرس مخصوب او لا يوصل اليه الا بقتله بلا اتم وضمان مال وان كان ما يمتنع به لغير الباغي قال القطب وانما جاز الهجوم على البغاة اذا كان المال في ايديهم او منعوهم منه لان الدعوة العامة قد بلغتهم وان لم تبلغهم فلا يعذرون لانهم قارفوا واما الدعوة _ ٤٧ اخاصة التي لا بد منها فقد الزموا انفسهم ما يبطلها بنهب ا١لاموال ف,قد حلت‎ - دمائهم بذلك كا تحل بالتبليغ مع المخالفة والله اعلم. ‎ ‏ ٤٨س باب فيما يعلم به الباغي واختلاطه بغيره وحكم مال البغي يحكم على الباغي بالبغي باقراره انه بغى او بمشاهدته يبغي بمال قوم او دم او بامينين فصاعدا او بوجود مبغي عليه ماله بيده او مالا يعرفه لغيره او اسارى او جرحى من غير البغاة او بخبر من صدقه ولو واحدا او بوجود امارة بغى على الانسان الصادق كموت او جرح فيه او سوق مال لا يعرف له او رفعه على دابته او بايانه طاردا ما معه من الحيوان وغلب على ظن الرالي او ظن العامة او حقق انه حرام فيفعل به ما ذكر من دفعه عن المال ونزع المال منه وقتال ومنع له عن المال واخذ للمال ولا يهجم عليه بل يطلب بامهال ان اتبع فوجد مخلتطا بغيره من الناس ولا يقاتل كذلك لئلا يصيبوا غير الباغي ولئلا نيرد عليهم من خلطوا به وينتصر لهم قال القطب رحمه الله ويناسب ذلك قوله تعالى ولولا رجال مؤمنون الى قوله لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ايما بل يقصد رب المال ماله فيأخذه ويقاتل عليه من حال دونه ويسفك دمه ان لم يكن بيده على حرز لربه وهو الباغي اذا لم يعلمه باغيا فاعطاه ليحرز له او علمه باغيا وان المال مغصوب لكن لا يعلم ان الجاني هو صاحبه وبغى مقاتله صاحب المال او غيره على ذلك ان لم يعلم الذي بيده المال مقاتله انه ربه اذ ساغ له حفظه والذب عنه ولا يمنعه منه ان علمه انه ربه وان منعه منه صار كالاول باغيا فالأول بغى بالاخذ والثاني بغى بالمنع ولا يعذر من كان المال بيده من يد الباغي او غيره او بالتقاط او نحوه في منع رب المال او نائبه منه ان علمه انه رب المال بخوف من الباغي ولو بقتل لما قيل انه يهوت الانسان ولا ياكل مال غيره بتعدية ولا يستهلك بجساسة وخير من جاز عليه الباغي ان علم ان ما اخذه وتملكه كان غصبه من غاضب في اخذه من الغاصب الاخير ليرده لربه بالقتال والدفع وقتل ٤٩ من يمنعه وفي تركه وانما تجب تنجية مال المسلم اذا كانت بلا قتال وقيل لا تجب ولو بلا قتال وكذا يخير في كل مال اخذه ممن في يده بريبة وحل لمن جاز عليه باغ دفاعه وقتاله عن مال اخذه ولو ريبة ولو لم يعلم ربه ويعمل فيه بعلم ان نزعه منه بان يعطيه ربه او الفقير ان لم يعلمه ومن طلب باغيا على ماله وجمع له رجالا يقاتله بهم وقتله ووجد ما اخذه ذلك الباغي مال غيره وكان يطلبه على مال نفسه او علم قبل قتاله ان ما اخذه الغاصب غير ماله او علم باختلاط ماله بمال غيره او باختلاط اموال بيده جاز في ذلك النزع والقتل والقتال والهجوم على الغفلة او النوم فاذا نزع مختلطا فرزه واوصل كلا بيد صاحبه او فقير ان لم يعلم وحرز ماله ورد للغاصب ماله وان كان لا يفرز هذا الختلط فعل فيه ما مر في كتاب القسمة في المال المختلط الذي يعسر فرزه ولا اثم عليه اذا فعل ذلك باقراز او بينة او مشاهدة بغي او شهزة او امارة ترجحت او بخبر من يصدقه لكن يلزمه الضمان في الحكم اذا شاهد ووقع الانكار ولا بيان وان قتل الباغي وخرج المال للباغي ضمن ديته وضمن ما افسد في ماله حال القتال او قبله او بعده ولايا ثم ان هجم عليه وقتله او نزع ما لا بيده ان اقر انه باغ او قام البيان على انه باغ او بمشاهدة او شهرة كا مر ولو لزمه ضمان الدية واما الخطا في المال فالمشهور فيه الضمان وقيل لا ضمان وايضا اذا قتل الامام احدا فتبين انه برىء فديته في بيت المال وان زور عليه الشهود فعليهم وقيل لا ضمان للدية عليه ان قتله باقراره انه باغ ولزم القود من تقدم الى القتل بلا امر جائز شرعا والا ثم وضمان المال لبغيه اذ تقدم الى القتل والمال بلا اقرار ولا بيان واذا وقع الملبغي عليه على الباغي فللباغي قتاله اذا لم يعلم انه المبغي عليه وان علمه فليذعن حقه فان لم يقبل منه الاذعان قاتله والله اعلم . باب الاستعانة على الباغي وجناية الجيش ماله منو قتله واخذباغمريد اتباعجاز بغيرهعليهالباغي ان يستعين ممن لا يتعدى الحدود وقيل يجوز ان يستعين بمن يتعدى اذا كان ياتمر بامره قال ان وجد احدااهل الجملة هل له ان يخرج الحق من اهل البغي وحده يتعاون معه فسبيل ذلك وان لم يجد فيشترك مع من كان من اهل الجملة ولكن يكون لهم قائدا ولا يكونوا له قوادا وجاز للمستعان به اعانته ان كان هذا المستعين امينا او صدقه في ان ذلك باغ او كان مع المستعين من هو امين او مصدق ولا يستعان بمن يجاوز حكم الله في الباغي لحد او ثار او عداوة في النفس او المال او خيف منه ذلك ولا يصطحب معه بمن يجاوز الحق مطلقا للقتال او غيره ولو على قتل مباح قتله لعله يفعل محرما مثل ان يمثل بالمقتول او يعذبه قال القطب رحمه الله وذكر عن بعض المتقدمين ان من قتل برده او كفر يحرق بعد موته بالنار قال وزعم قومنا ان ابا بكر وخالد بن الوليد فعلا شيئا من ذلك وفعله على بن ابي طالب في المرتدين وانكره ابن عباس قال والصحيح المنع واما قطعه صلى الله عليه وسلم ايدي العرنيين وارجلهم وتسميل اعينهم فانما 2ورويابل الصدقةرعاةاعنسمملوالانهموايضاالمخلةقبل تحريمذلك قطعوا ايدي الراعي وجرليه وغرزوا الشوك في عينيه ولسانه وقد روي انه صلى لله عليه وسلم امر بتحريق رجلين من قريش ثم قال كنت امرتكم ان تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وان النار لا يعذب بها الا الله تعالى فان وجدتوهما فاقتلو هما ورخص ان يمضي الى القتال ولو بحضرة من يجاوز حكم الله ان لم يستعن به على ذلك القتال ولم يتفق معه على صحبة او قتال ويترك وفعله وكذا في كل قتال في ٥١ دفاع او ظهور او شراء فلا شىء على المسلمين واتباعهم مما فعله مره الجيش من جناية في نفس او مال ولزم ذلك فاعله وحده لا الامام ولا بيت المال ولا من حضر من الجيش ان ل يعنه وان اكلت معرة الجيش مال احد قصد الامام او قائد الجيش واستعان به على جمع ماله ويرده الامام له ويغرم متلفه وكذا ان قتلت فان اولياء المقتول يقصدون الامام او نحوه للقصاص او للدية ولا يقاتلون جيش الامام وان فعل ذلك التعدي مستعان به على قتال الباغي فاعان وقتل او لم يقتل واخذ ما لا نزع ذلك المال منه المستعين ورده على اربابه ان قدر عليه وان لم يقدر عليه فارقه هو والذي لم ياخذ المال معه من جند المستعين وجند المستعان به ان اتبعهم الباغي لاجل من اخذ ماله واما ان قصد من اخذ ماله وحده دون من لم ياخذ فجائز للباقين ان لا يفترقوا عنه ولكن لا يعينونه وان خافوا من الباغي الاول ان يغلبهم ان فارقوا اخذ ماله تركوا الفراق وقاتلوا ودافعوا عن انفسهم ومالهم لا عن اخذ المال ولا يقصدوا بذلك منع الباغي من ماله بقتال بل يقصدون الدفع عن انفسهم ولو ادى قتالهم لمنع الباغي من المال اذا لم يقصدوا الا نجباتهم واموالهم وان خرج انسان على قصد القتل واخذ المال او احدهما فاخذ ما لا فلقيه مريد مثل ما اراد فقاتله هذا الاخر على المال الذي اخذه ونزعه منه جاز له ان قصد رده لربه لا ان قصد بالقتال اخذ المال لنفسه وان لمال الباغي او لحمية وفتنة اذ كان هذا الآخذ لحمية وفتنة باغيا ويقاتله عليه الأول فالباغي الاول لزمه ان يتوب ويعتقد رده لربه وان يرد عنه مريد اخذه لغير ربه وكذا المبغي عليه ان اتبعه ليقتله وياخذ ماله لا لرد ماله فللباغي قتاله مونعه ولزمه ان يرد له ماله وانما جاز للباغى بل وجب ان يقاتل المبغى عليه المتبع له لان هذا المبغي علبه ل يقصده لاخذ ماله بل لاخذ مال الباغي واما في الحكم فلا يقال للباغي الاول لك القتال لانه اخذ مالا ومضى به فمن اين ٥٢ يعلم في الحكم انه يراد البغي عليه باخذ ماله وجاز لمن قصد ببغي عليه في بدنه او ماله ولو عبدا او انثى أو مشركا دفع الباغي وان باستعانة عليه او استجارة معينة فالدفع واجب فليدفع بما امكنه ولمعينه اخذ الاجرة على طلب ماله اذ لا يجب عليه رد مال اخيه بالقتال الا ان كان فوت ماله يودي الى موته ولا تحل الاجرة على دفع البغي عليه في نفسه لوجوب الدفع عنه ولو جاز لمعطيها على الدفع ولا ينصت لتحجير المبغي عليه ان قصده باغ على نفسه او على ماله وقام انسان يريد دفاعه عنه وقتاله و حجر المبغي عليه على القائم ان لا يدافع عنه ولا يقاتل ومنعه من الدفاع او وسعة عليه فلا يمنعه ذلك الحجر بل يقاتل الباغي ويدفعه عن ظلمه ويرده عن المال ولا ان اخذ الباغي ماله وقام طالب حقه ليرده له وقال له ايضا صاحب الحق لا تطلبه فلا يترك الطلب من اجل قوله بل يطلبه ويفعل كالمستعان به او قال له لا ترد لي مالي بل يرده ولو بقتال ولو قال له لا تقاتله ولا يضمن ما تلف .منه برده او بعد رده الا ما ضيعه او تعمد اتلافه وان صرف المحتسب ماله في الدفع عن النفس او المال وقد حجر عليه المبغي عليه فلا يدركه عليه وكذا ان استأجر غلى ماله على ذلك فعليه الاجرة لا على المبغي عليه لانه حجر عليه وان كان بيت مال فمن بيت المال كا اذا ل محجر عليه وقيل ان حجر عليه ان يقاتل على ماله فلا يقاتل وان قال له لا تتبعه فاني اعطيته له قبل او ذلك الذي اخذه ماله لا مالي فلا يقاتله على ذلك المال ولا ينزعه منه وان اخبره من بغي عليه او من يصدق بما يدل على دخول المال ملك الباغي بعد بغيه مثل ان يبغي باخذ سلبه تم يتركه له عوضا عما له على المبغي عليه بوجه من الجووه فانه يتبعه على البغي لا على المال ويخرج منه الحق كالادب وما فوق ويقاتله ان ابي من الحق او اراد بغيا ثانيا وان اخذ مع .ماله مال غيره او ساق مال غيره مع مال من بينه وبينهم حرب وفتنة على حمية جاز اتباع الباغي _ ٥٢٣ وزجره عن بغيه متطوع او لمن اخذ ماله في جملة الاموال لا على قصد رد مال محار بيه ومفاتنيه واعانتهم بل لقصد اظهار الحق وازالة الباطل قال القطب رحمه الله وفي الاثر وسالته عن رجل وجد رجلا يتولاه ورجلا لا يتولاه يقتتلان والغالب من لايتولاه ماذا يصنع قال برده وان لم يكف فليقاتله حتى ينجيه منه © وقيل يأمره بالكف ليظهر أمرهما ويرفعهما الى السلطان وإن لم يكف فليدفعه أشد م 7 ٦٩ أعاهوالعالدف باب فيما يجوز لمن جاز عليه البغاة ولن جاز عليه باغ اتباعه للرد منه والانصاف منه والامر باتباعه والكراء على الاتباع وان لم يأخذ ذلك الباغي مالا وذلك أنه يتبع مطلقا ليخرج منه حدا لبغى وإن ل يذعن قوتل إن قاتل وإن قتل فهدر ولزمت الاجرة رب المال إن أخذه الباغي ورده هذا المتطوع وإن كو إعطاء الاجرة وقال إني لم امر لأن ذلك نفع له ،أو .جهلت الأجرة على قدر العناء ث مثل أن يقول أعطيك أجرة أو أعطيك ماتحب أو ماحب فلان أو مايرضى به صاحب المال وإن لم يأخذ الباغي مالا لزمت المستأجر إن ل يكن بيت مال ،وإن كان فمنه لأن الأجرة حينئذ على ردع الباغي فقط . قال القطب رحمه الله وفي الأثر سئل عن قوم جازت عليهم غنيمة قوم هل لهم أن يقاتلوا عليها ،قال إلا إن إستعانهم أصحاب الغنيمة وقيل يقاتلون عليها ولو لم والباغي أصناف ؤ غاصب وسارق واخذ بخفية وقاطع وسالب وقاتل وجارح ومؤثر في البدن ومفوت منفعة عضو وماد يده الى جسد احد اوثوبه ساخرا به ومهينا له وقاصد لزنى أو لكشف عورة وتختلف أحكامهم © فمن أظهر بغيه دهم بالقتال بلا علم أنه يجاء لقتاله وهجم عليه ولو حال نوم أو غفلة وروى عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غادون فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم ،وعن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها ويؤخذ من الباغي ما أخذ ويمنع منه كغاصب وسالب وقاطع © يهجم عليهم بقتال وسواء في ذلك صاحب المال أو غيو ولا هجم على السارق أو الملستخفي ويدعى للامام أو القاضي أو جماعة تحكم بالحق & فإن أيى أن يرتفع أجبر فإن أبى وقاتل حل قتاله والهجوم عليه لاخذ سلاحه وما يمنع به نفسه ليقدر عليه فيخرج منه الحق مطلقا ،فإن كابر ضرب ولو لم يقاتل بلا قصد موته ولا بموصل الى الموت ،فإن مات بالضرب لم يلزم به إثم ولا عزم ،فإن وصل بعض البغاة طالبهم بعد أخذهم المال ولم يكن مع ذلك البعض شيء من المال فإن إجتمعوا على حالهم الاول في الانتصار والمنع والذود عن المال قاتل الطالب كل من أدرك منهم وقتله لأنهم كلهم كرجل واحد من كان عنده المال ومن لم يكن إذا أصروا على منع المال وعلى الانتصار عليه ولو كان الذي أدركه الطالب متخلفا عنهم على قصد المكث لمنعهم من لاحق بهم طالب لهم أو كان عينا حارسا مخبرا بطالب لهم أو معينا لهم حال الأخذ والبغي ولو سائقا لما أخذوا غير مقاتل حين الاخذ وغير اخذ ولا يقاتل من ذهب عنهم لحاجة ولا تاركا هم ذاهبا عنهم لضلالة أو لدهشة الحرب ولاكائنا معهم ظهر أنه تركهم لكونهم لم يعطره أو أعطوه قليلا أو لكونهم لم يأخذوا بكلامه أو فاتهم بكلام ولا بعيدا عنهم بمرحلة أو أقل بحيث لاينفعهم ولا يدفع عنهم أو مريضا أو معتلا كمنكسر أو اوأعرج أو أعمى لاينفعهم ولا يدفع عنهم فإن كان الاعمى الشيخ او الاعرج ينفعهم او يذب قتل ويدعى للحق ذلك الذاهب عنهم او البعيد او المريض ونحوهم ممن لا يقتل ان لم يكن من قطاع حل قتلهم سرا وجهرا وان دعي للحق فابى اجبر وان قاتل وابى قتل وان كان من القطاع قتل والقطاع الذين يحل قتلهم سرا وجهرا اخذوا مالا او لم ياخذوه هم الذين قطعوا ثلاث مرات فصاعدا وقيل مرتين فصاعدا وكذا :لا يهجم عليهم ان لم يعلم لحم بغي سابق على هذا ووجدوا قد نزعت منهم تلك الاموال بحق او بباطل او ردوها لاربابها او هيئوها للرد او تابوا ولا يقتلون وتؤخذ منهم الاموال ولو تابوا من العصيان عموما من هذا البغي وغيره او من هذا الفعل خصوصا وان لم يتو بوا الا بعد القدرة عليهم فان يخرج منهم الحد ويضمنون المال فان اظهروا التوبة عموما او خصوصا وقالوا لا نعرف هذه الاموال لكم او لغيركم عذروا ولزم ارباب الاموال البيان وان لم يظهروا التوبة فلا عذر لهم ويقاتلون عليها ‏ ٥٦س حتى تؤخذ منهم ان وجدهم متبعهم قد تلفت من ايديهم بوجه من الوجوه وان ببغي عليهم فلا يقاتلهم حتى يعرف هم بغيا سوى هذا البغي الذي اتبعهم عليه وان عرف لهم بغي قبل هذا كقطع للطرق واعتداء على الناس مشتهر قتلهم متبعهم سرا وجهرا وان لحقهم وقد بلغوا منازلهم وخلطوا ما اخذوا باموال كانت بايديهم حراما او ريبة او حلالا ولا يفرز ماله دعاهم للحق ولا يهجم عليهم بالقتال الا ان كانوا ممن حل دمه ولا يقاتل باغ مشرك اومخالف احل مالا بديانة واخذه ان وجد المشرك قد اسلم او وجد المخالف وافق بعد بغيه واخذه لقوله تعالى :يغفر لحم ما قد سلف & ويقاتل مو حد اخذ مالا بلا ديانة مخالفا او موافقا حتى يصل صاحب المال الى المال ولو رجع الخالف بعد للوفاق ويخاصم مشرك باق على شركه اخذ المال بلا ديانة الى امام وان لم يكن امام فالى قاض وان لم يكن فالى جماعة المسلمين فيخرج منه الحد ويعطي ما لزمه من مال لصاحبه قال القطب رحمه الله وانما يخاصم لان الحكم يؤثر فيه لانه اكله بلا ديانة فربما اذعن فان ابى من الحكم او حكم عليه ولم يذعن للحكم اجبر فان قاتل قتل وان اكله بديانة فلا يخاصم بل يهجم عليه ويقاتل كالباغي الموحد ولكن يجوز الخصام كلما رجي الوصول به للحق وان ترك باغ ما اخذ بيد احد بامانة او رهن او استئجار على حفظه والقيام به قصده ربه لاخذه بلا هجوم اليه بقتال وجاز ان يهجم بلا قتال وان ياخذه بلا هجوم فناخذه جهرااو خفية واذا اخذه جهرا فليخبر ان له لئلا يحكم عليه ببغي او براءة وان منعه منه او حال دون .دافعه وان بقتل ان علم ان ما بيده غصب وان لم يعلم انه مغصوب دعاه لامام او قاض وليحجر عليه عن ان يرده للغاصب ولا يقصد ماله بالاخذ ولا يقاتله عليه وكذا مال وارث باغ ومعاملة في المال بشراء او هبة او اصداق او اجارة او نحو ذلك في العلم بالغصب وعدمه وما يتفرع عليهما _ ٥٧ وان ترك رب المال الباغي ولم يتبعه بعذر كمرض ونحوه او بدون عذر حتى تقادم المال عند الباغي ثم قام صاحب المال الى الباغي فلحقه ومعه ماله قائما لم يضره ثانيه وقعوده ويهجم على المال ويقاتل عليه كالمتبع اولا ولو كان بيد غير الباغي الاول ممن يعرفه حراما او غصبا ويهجم على الماء كالنتاج والصوف والغار وعلى الغلة ككراء الدار والدابة ما قام عينهما وتلوغيرا بلا اتلاف كما يجوز الهجوم على اصلهما ما قام عينه ولو غيره ان كان التغير بلا اتلاف وخير رب الاصل ومثله الغلة والماء اذا تغير اولو تغيرا كليا في اخذه فله الهجوم او اخذ قيمته بلا هجوم ويدعى للحق بلا هجوم وقتال ان اتلفه وان بتغيير تغيرا لم يبق معه الاسم كعنب جعله خلا وبرطحن وطحين خبزه وان اخلط الباغي ما اخذ بماله او بمال غيره فان تميز فهو كالقائم بعينه يهجم عليه بقتال وغيره وان لم يتميز كزيت في زيت دعاه للحق بلا هجوم فياخذ منه اذا اذعن للحق قيمة وان اخلط مع غصب اخر لغيره هجم على المال وقوتل حتى يوخذ منه الكل ويرد ما لغيره لابرابه وكذا يفعل بمن غصبه من غاصبه ولو تعدد تداول المال والله اعلم . _ ٥٨ باب في قتال الباغي والهجوم عليه لا هجم على باغ نزع منه ما اخذ بغى ان ل يتبع هذا الباغي غاصبه منه او اخذه منه ليرده لنفسه او لمن شاء غير صاحبه جاز قتاله والهجوم عليه بالقتال فى حال ذهابه للرد وفى حاله اشتغاله بالرد وان لغير ربه ممن يرده لربه مادام الباغي في طلبه وكذا ان فر المال المغصوب كعبد او دابة من الباغي او تلف او جوعا اوحرا او بردادو نه مانع ولوو خيف ان يلحق او حالطلبهومشى ف لحوقهخفان لعليه بقتالولا هجمو خحيف لحو قه واخذهالمانعبعل زوال واخذه ولا يهجم عليه ان وصلى ربه وكان لا يقدر الباغي على رده منه ومضى بيدلر به اووصل بيل رادولوالباغي على اخذهلا يقدرح -ثاو وصلليرده غاصب آخر لا يقدر الباغي على اخذه ولو وصل بيد راد لربه او بيد غاصب رحمه الله وعنديمنه قال القطبومضى ليردهمنهعلى ردهالباغياخر لا يقدر انه اذا مضى ليرده جاز الحجوم عليه للقتل اذا امكن ان يرده ولو تعسر وان اتبع ليرده الالباغى ليرده او تبعه غيره من نائب او محتسبذلكما اخذهباغيار ب صاحبه فقال الباغي لهم ما اخذته على انه لكم بل اخذته على انه مالى او قال كان بيدي بكامانة او قال اخذته على نية جمعه لربه وانما سقته خوفا ان يوخذ منكم او ان يتلف وان يات من الله فلا يقاتلوه على ذلك ان صدقوه او ترجح حتى ياخذوه منه قال القطب رحمه اللهقتاله ولو بهجوموالا جازعندهم صدقه قو له خو فا ان يو خذ منكم قؤلاهم لا يقاتلونه لانعنديفالذيوان كذبوه انيان ادعى غلطا نقالحتى يمنع وكذالحم فلا يقاتلوهعلى انه يردهلين يدل قصدت الى مالي او انما قصدت الاغارة على مال فلان او وجدوه ممن لا يبغي _ ٥٩ على الناس فلا يهجم عليه ولا يقاتل ولكن يخاطب فان اعتل بمخرج تركوه بلا قتال ولا نزع وان لم يعتل بمخرج قاتلوه حتى ينزعوا منه ذلك ولا يهجم على من بيده مال بكرعي وقراض ووديعة او نحوها ان فربه لياكله او يعطيه احدا الا ان اى من رده بعد طلبه منه فيقاتل حتى ينزع منه ولو بهجوم وغفلة ان قامت عينه ولو تغير لا ان ذهبت عينه وقيل لا يقاتل ولو ابى بل يدعى لامام او قاض لاعطاء الحق ولو حضر المال كا انه يدعي لاعطاء الحق ان فات المال ولو بتغيير ان زال الاسم اتفاقا وكذا من بيده مال بوكالة او امرا وتسليط ان فر به او منعه ليأكله في حكم ما قام عينه او فات وما وصل اليه ربه او المحتسب من هذا المال ونحوه ودخل يده وحازه قاتل عليه من اراد من هؤلاء الذين كان بايديهم نزعه منه وان ساق باغ ما اخذ او اخلطه بماله او بمال كان بيده من مثل او خلاف فلمتبعه لدفع بغيه قتاله والهجوم عليه بالقتال واخذ ماله ان امتاز ولو في وعاءه ولا يضمنه ان افسده بلا عمد وياخذ ماله ويترك وعاء الباغي او ياخذ حيوانه بعد فرزه من حيوان الباغي ورده له بلا ضمان ان افسده ولو عمدا ان لم يجد نباة ماله الا بافساده وما وجده المبغي عليه في وعائه من مال الباغي او مال بيده او على دابته او رقيقه اخذ ماله وترك مال الباغي ولا ضمان عليه للباغي ولو وجد ما يجعل فيه مال الباغي مثل ان يجد زيت الباغي في وعائه فيأخذه ويهرق زيت الباغي وياخذ عبده ويترك ما بيده كغنم ولو كانت تضيع بذئاب او سراق وان كان المال في هذه المسائل لغير الباغي فضاع فالضامن الباغي لا من جاء اخذا لماله وان لم يبد المبغي عليه ما يجعل فيه ماله او كان يفسد بالنزع تركه في مال الباغي حتى يجد ما يجعل ماله فيه فيذهب مثلا بزيته في زق الباغى وجنهفي ظرف الباغي ويعطى للباغي كراء زقه وظرفه مثلا من حين مضى به وضمن ان فسد وقيل لاكراء عليه ولا ضمان لان الباغي هو الموجب لذلك ٦٠ المتعرض له وان لم يدخل مال المبغي عليه يده وتركه في موضعه في مال الباغي لم تلزمه للباغي اجرة وعائه ولو طال مكنه فيه لان الباغي هو الذي جعله في وعائه الا ان وجد المبغي عليه ما يجعل فيه وامكنه الجعل وكذا ما على دوابه او سفنه او محامله ويمنع باغ قدر عليه من ماله الذي هو في يده وذلك مثل ان يمنع من جنانه وداره وحيوانه وغير ذلك حتى يرد ما اخذ ولا يمنع ولي الباغي من ماله وجوز منعه حتى يرد وليه الباغي ما اخذ او حتى ينزعه منه لاهله ان كان قادرا عليه لانه يعمل الباغي تحت ظل وليه فيقهر الولي على رده الى الحق وانما الممنوع الاخذ من مال الولي لاجل وليه الباغي وكذا من بيده شيىء ما مر من الامانة او غيرها اذا اخذه الباغي منه فله منعه من ماله ومما ينتفع به حتى يرده وفي منع وليه القولان ومال الباغي ان كان بيد من بغى عليه بكامانة ما فيه الضمان وما لا ضمان فيه وذلك كالوديعة والعارية والرهن والعوض لا يمنع المبغي علبه الباغي منه حتى يرد له ماله وجوز للمبغي عليه ان يمنع مال الباغي الذي بيده حتى يرد الباغي ما بغى باخذه ولا يأخذ المبغي عليه من مال الباغي شيئا ولا يمنعه ان كان بيد غيره بامانة او غيرها لانه لا سبيل له على الذي بيده وكذا ماغصب من الباغي لا ياخذ .منه شيئا وهو عند غاصبه لانه حرام من حيث انه مغصوب ويمنع بعض البغاة من التصرف والذهاب ويحبس حتى يردوا ما ساقوا كله وما اخذوا من الا نفس وجوز حبس وليهم ومنعه الذي يوخذ في الحق فيهم ممن هو بالغ عاقل ونفقة الممنوع عن الذهاب ولو ولي الباغي على نفسه ان كان له ما ينفق منه والا فنفقته على مانعه لا على البانمي ولا يتركه مانعه بتلف وينفقه من ماله ويحسب عليه ويدركه في الحكم وعند الله وان كان الممنوع حيوانا للباغي او لوليه فنفقته على الباغي ان كان له وعلى وليه ان كان لوليه وكذا اجرة حارسه والقائم به وجاز اتباع باغ وقتله على اخذ المال او ٦١ ارادة اخذه وان كان اخذه من غير يد ربه كضالة ولقطة ودفين وثمار او كان بيد غير ربه بكامانة ان اخذه الباغي على غصب وان لم ياخذه على غصب دعى للحق ان كان على حرزه لربه او على اخذ جزؤ منه او على اكله كله وغرم قيمته كلها او على الانتفاع به فيرده ويرد كراءه وانما لم بز القتال في ذلك لشبهة في فعل الباغى وقد قال صلى اله عليه و سلم ادرءوا الحدود بالشبهات والقتال كالحدود قال القطب رحمه الله والذي عندي انه يجوز قتاله لانه ليس له حبس المال على صاحبه ولا سيما صاحب المال او من بيده فلا يمنع عن قتاله ولا نحل لمن اخذ ماله بالبغى عليه لما له فياخذه ان سلمه له وعرفه وان لم يسلمه بل عاند ودافع قاتله عليه وان لم يعرفه او اختلط او تلف دعاه للحق بلا هجوم عليه ولا قتال وان دعاه للحق بهجوم وقتال او هجم وقاتل بلا دعاءه للحق كان باغيا مثله يجوز للباغي الاول قتاله ودفاعه ولزمه تسلم المال ولا يحل لذى مال اخذ منه ان يقاتل مانعه منه ان كان اصل بغى صاحب المال والمانع منه على حمية وفتنة الا ان تاب صاحب المال من ذلك البغي الأول فيجوز له الدفاع عن نفسه وماله بعد التوبة وجاز لمتبع باغ على ماله مجرم عليه ولوادى هجومه الى تلف ما بيد الباغي وان كان التالف لغير الباغي ببغي او بكامانة ايضا او اخذه بديانة كالصغري يغنم مال الفاسق او بغي الباغي باخذ المال بعد طلبه وبلا طلب بحق من مبغي عليه لازم عند انته كزكوة وكفارة وبعد اباء المبغي عليه من ذلك الحق ان يعطيه لذلك الباغي بلا احتياج لدعوة الى الرد او الحق وان بلا امام او لمتبرع دافع للبغي قال القطب رحمه الله وذلك مثل ان يطلب الصغري المالكي او الموافق الفاعل للكبيرة ان يعطيه زكاته فيمتنع فياخذ الصغري ماله فلصاحب المال وغيره ان يقاتل الصغري على ذلك قال والصحيح جواز القتال مع المخالفين اذا كان القتال على الحق سواء قاتلوا فساقا او مشركين _ ٦٢ ويجوز اخذ السهم من الغنيمة معهم ولا جوز القتال معهم اذا كانوا يتعدون الحدود وقيل لا يجوز ولو كانوا لا يتعدون قال وكذا اختلف في القتال مع الجبابرة مطلقا وعن ابي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم القتال واجب عليكم مع امير برا كان او فاجرا وان هو عمل الكبائر والصلوة واجبة عليكم على كل مسلم يموت برا كان او فاجرا وان هو عمل الكبائر رواه ابو داود وابو يعلى ولا شيىء علينا في باغ او غير باغ قاتل موافقه في طلب حق واجب كزكوة مثل المالكي يدعو المالكية ان يعطوه الزكوة فيمتنعوا فيقاتلهم فلا يلزمنا دفعه عنهم جرد هذا القتال واما ان اخذ اموالا فلنا قتاله ولا يقبل قول باغ على غيره انه باغ مثله او كان معه في بغيه ولو كانا في عسكر واحد يجمعه امام او سلطان او سيرة يجمعها امام او سلطان الا ان اقر انه باغ مثله او بين عليه او شوهد وجوز عليه تصديق مصدق ولو واحدا غير متولى ولا يحكم على فاعل بباغ ما يفعل بمثله من البغاة انه تعدى ولو خرج انه غير باغ وان الباغى انما هو غيره وذلك لان الفاعل فعل بحسب ما ظهر له لكن يلزمه الضمان وقد مر ما يلزم فيه الضمان الجاني او الامام او بيت المال والله اعلم . ٦٢ الدفع للباغي وندبهاللفنس وجوازالدفع عنوجوبفباب اذا كان قوم بمنازلهم او طرقهم او بيوتهم او اسفارهم لطلب عيش او مباح اخرواتاهم مريد البغي عليهم وقاتلهم واكل اموالهم واخراجهم من‌او طانهم او بعض ذلك حرم عليهم الشك في سفك دمه وضاق عليهم العمل بتخطئته ولزمهم دفعه وقتاله والعلم بوجوب ذلك وهلكوا ان تركوا الدفع او القتال حتى قتلهم فانه يجب على المكلف معرفة حرمة ماله ودمه كما يهلك مستمكن نفسه لقاتله ومعط سلاحه لعدوه فقتله به ولو اعطاه ليفدي به نفسه ولو قال له الباغي هاته ولا اقتلك وقيل لا يهلك ان اعطاه مامنا له ان لا يقتله ان اطمان قلبه ان لا يقتله ولو قتله قال القطب رحمه الله وفي الاثر ولا يجوز لامرأة او عبد او رجل ان يرمي سلاحه حتى يموت ولو اجبره الظلمة بالقتل على رميه وقيل من اعطى عدوه سلاحه هلك ولو لم يقتله به ولا بغيره او قتله بغيره وهذا ان لم يكن عنده سواه وان كان عنده سواه لم يهلك ولو قتله به وقيل يهلك ان قتله قال وفي الديوان واما الوجوه التي لا يفعلها الانسان ولو انه يموت فانه لا يقتل النفس التي حرم الله ولا يزني ولا ياكل اموال الناس بالباطل ولا يشرب الخمر ولا يعطي سلاحه وثيابه ويبقى عريانا واما القتال على المال فلا يجب ولا يكفر بتركه الا ان كان تلفه يودي الى تلف نفسه ولو كان القتال على المال اولى قال صلى ا ل عليه وسلم قائل دون مالك حنى تموز مالك او تةتل فنكون من شهداء الآخرة وحرم عليهم الفرار من مريد البغي ان ترآيا لا ان رآهم العدو ولم يروه او راوه ولم يرهم وكانوا مثله او اكتر منه او نصفه وجاز الفرار ان كان العدو اكتر منهم وجوز الفرار مالم يتراموا بالنبال او بالبنادق ولو تقاربوا واذا تراموا لم يجز الفرار ولو بعد واو قيل يجوز الفرار مالم يتطاعنوا بنحو الرماح او ‏ ٦٤س يتضار بوا بنحو السيوف والخشب وما دامت لهم قوة يقفون بها لمريد البغي وان لم تبق لهم قوة بمرض نزل بهم او بنقصهم عن نصف العدو او بذهاب السلاح او بهزيمة من انهزم منهم فلهم الفرار ومن فرحيث حرم الفرار فوقعت الهزيمة به لزمه ضمان ما وقع من فساد في مال او نفس وان انهزموا وولوا ادبارهم كا بجوز لهم وسع كلا فراره مالم يمكن نفسه لضاربه قال القطب رحمه الله وفي الاثر ومن انهزم اصحابه فليس لمن يتقى الله ان يهرب لان الفرار من الزحف من الكبائر الا ان نقصوا عن نصف العدو وقيل لا يحرم الفرار من الزحف وانما حرم يوم بدر وقبله وحل بعده على ان معنى قوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره الاية ومن يولهم يومئذ وقعة بدر او يوم اذ لقيتموهم وذلك اليوم مستقل نزلت الاية قبله قال القطب رحمه الله ومن خصه بيوم بدر واجازه في غيره فانما اجازه على نية الرجوع للقتال بعد القوة واستتنى الله عز وجل التحرف لقتال والتحيز الى فئة فالاول ان يتصور بصورة المنهزم فيعطف على من لحقه فيقتله وذلك من باب الخدع في الحرب والثاني ان ينضم من افراد او من جماعة الى جماعة من المسلمين يستعين بهم ويتقوى قال وزعم بعض ان التحيز ولو الى فئة بعيدة جائز لما قال الحسن عن عمر بن الخطاب لا بلغه وهو بالمدينة ان ابا عبيدة بن الجراح واصحابه قتلوا يوم القادسية رحم الله ابا عبيدة لو انحاز الينا لكنا له فئة قال وكذا روى ابن سيرين وزاد عن عمرانا فئة كل مسلم وعن عبد الله بن عمر خرجت فى سرية ففروا فلما دخلوا المدينة دخلوا البيوت حياء فقلت يارسول الله نحن الفارون فقال انتم الكرارون وانا فتتكم قال القطب رحمه الله ومذهبنا ان الفرار من الزحف كبيرة وهي موبقة قال وكذا يقول الجمهور وذلك في قتال المشركين ومثله قتال المنافقين الا ان فر تحرفا او تحيزا الى فئة قريبة حاضرة للقتال او كان المسلمون اقل من نصف عدوهم قال وقال طائفة ٦٥ منهم ابن الماجشون من المالكية تنزل العدة والقوة ايضا منزلة العدد فيجوز على قولهم ان تفر مائة من مائة اذا علمت ان فيها اكثر من ضعفها عدة او شجاعة قال القطب وفي كلام بعض اصحابنا ما يناسبه وقال ابو الحواري من قتل مدبرا عنه الدفع عنفليس بشهيد قال وزعم بعض ان قتال الدفع يجوز الفرار منه وحط نفسه ان اسر وقدر عليه ولو كان معه سلاجه وما يدفع به عنها فله المشي معهم ولا يلزمه الوقوف عنهم او الفرار وانما الواجب عليه ان لا يعينهم على قتل نفسه فان اعان هلك ولا يعطيهم سلاحه اذا ارادوا قتله به وان فعل هلك واما ان يعطيهم اياه بعد ما اسروه ولم يظهر له انهم ارادوا ان يقتلوه به فلا باس وذلك لسقوط الدفاع عنه وانما سقط الدفاع عن الاسير المقدور عليه لانه لا يجديه قتاله فائدة وربما رجعت عليه مضرة ولانه قد يكون في نفسه الامان لم فلم يعطهم الامان في قلبه او لسانه فانه اذا اعطاهم ذلك ل يحل له القتال الا بتجديد دعوة الا الهروب فلا بأس عليه ولو اعطاهم الامان وان اعطاهم الامان خوفا ان و لوا لكفار وحدهيقتلوه ان ل يعطه فكانه ل يعطه و للمسلم ان هجم على صف علم انه يقتل لانه يكسر قلوب الكفار بجرأته فيعتقدوا في سائر المسلمين قلة المبالاة وحب الشهادة في سبيل الله واما قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة فعن ابن عباس التهلكة ترك النفقة في طاعة الله تعالى وعن البراء ان يذنب فييأس من التوبة قال القطب ولكن اذا علم انه لا فائدة في هجومه على الكفار يستحب اذا كان يقتل او يضرب ان كان يدفع المنكر او يكسر جاه الفاسق او يقوي قلوب اهل الدين واما ان رأى فاسقا معه سيف في يده خمر ان نهاه شربها وقتله فلا وجه لنهيه ويدفع العدو عن نفسه يما قدر عليه وان بتراب يلقيه _ ٦٦ ني فم العدو او منخره او بار حة ككلب او بعود او بدخان حطب او دخان كبريت او بفلفل مدقوق يلقيه في عينيه او بسم فيها او في انفه وعن مكحول مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على اهل الطائف رواه ابو داود ووصله العقيلي باسناد ضعيف عن علي قال القطب رحمه الله قال عبد الله بن زوزرتين في رجل اطعم رجلا سما فمات انه يقتل به قال وفي الاثر ويقتل الرجل قاتل وليه بما امكنه الا النار والدخان والماء والاختناق وهكذا في القتل وقيل يجوز ذلك في القتال الا بالنار وقال وفي الاثر ويجوز للحارس ان يقاتل من اراد افساد ما حرس وان مات فما جور ويكسر السفينة للمشركين ويهدم عليهم الغار لئلا يخرجوا منه وقيل يجوز ذلك في قتال الدفاع للفجاءة ويدفع العدو عن صاحبه او مال صاحبه او قريبه او رحمه او ما لهما ان قدر وان لم يقدر على الدفع عنهم كلهم اختار من يدفع عنه منهم ولو كان اختياره لغرض دنيوي فانه لا يكفر ولا يام بمن ترك ولو ندب لاكارهم حقا كالوالدين على شيخه والعلماء لانه لا بدل لهما ويعذر في ترك الدفاع عنهم ان خاف تلف نفسه او ما يؤدي الى التلف لا ان خاف تلف غيره بدفاعه عن نفسه او عن غيره ممن لا سبب له في تلفه وله القتال ولو كان اقل من نصف العدو وان عن غيره بتلف نفسه او عن نفسه بلا وجوب عليه ان كان يتلف نفسه ويجب على الانسان الدفع عن نفسه اذا جاء العدو مادام يطمع في النجاة وان لم يطمع وكان بحكم الماسور المقدور عليه لم يجب عليه الدفع وجاز له التسليم والدفع اولى ووجب عليه ان لا يعينهم على قتل نفسه ويوجر كثيرا عند الله على قتاله وتلف نفسة ان لم يمت مصر او نوى بذلك قربا من الله تعالى وهو شهيد روى ابو عبيدة عن جابر بن زيد قال حدثني عبد الله بن عمر قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان قتلت في سبيل الله صابرا _ ٦٧ محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عنى خطاياي قال نعم فلما ادبر ناداه رسول اته صلى الله عليه وسلم فنودي له فقال كيف قلت فاعاد قوله فقال نعم الا الدين هكذا قال لي جبريل عليه السلام وروي انه صلى الله عليه مو سلم اتاه رجل فقال يار سول الله أرأيت ان قتلت في سبيل الله يكفر الله عني ذنوبي قال نعم الا الدين كذلك قال لي جبريل عليه السلام قال القطب اي الا دينا على احد ثلاثة او جه فان الله يقضيه عن صاحبه ر جل ضعفت قوته عن الجهاد في سبيل الله فتداين ليقوى على قتال عدوه ثم مات ولم يقضه فان الله يقضيه عنه ورجل مات عنده رجل من المسلمين فلم يجد ما يكفنه فيه ولا ما يواريه الا اخذ دينا ليعتصمجل بدين فتدين تم مات ولم يقضه فان الله تعالى يقضيه عنه ور بتزويج او لينفقه على اهله م مات ولم يقضه فان الله تعالى يقضيه عنه و عن عمة النبي صلى الله عليه وسلم عنه صلى الله عليه و سلم شهيد البر يغفر له كل ذنب الا الدين والامانة وشهيد البحر يغفر له كل ذنب والدين والا مانة وعن ابي امامة عنه صلى الله عليه وسلم شهيد البحر مثل شهيد البر والمائد في البحر كالمنشحط في دمه في البر وما بين الموجتين في البحر كقطع الدنيا في طاعة الله فان كان تلف القريب والرحم بهدم او حرق او غرق او جوع او حرا و برد او نحو ذلك فانه لا يحل له القاء نفسه في شيىء من ذلك لتنجية نفس او مال الا ان طمع في الحياة اذ لا يحل له ان يجر الى نفسه هلاكا بلا قتل انسان له ومن باب اولى لا يحل له اهلاك نفسه لتنجية غيره وفي قصد كحية و سبع قولان اذا لم يرج النجاة فاذا لم يتعرض لقاصده او غيره ولم يمنعه من ماله او مال غيره ولكن قصده ليقتله لكونه ضارا وطمع ان ينجو ويقتله فقيل يجوز واما ان قصده نحو السبع او الحية او قصد غيره فله الدفع والقتل ولا يجوز له القاء نفسه وترك الدفع وجاز دفاع الحيوان وان عن غيره او ادى الى تلف نفسه وكفر _ ٦٨ متلف نفسه بغير ما ذكرنا ويؤجر متبرع بقتال باغ او مانع لحق او قاطع لطريق او مرتد عن الاسلام او طاعن في الدين ولو قتل او مات قبل ان يصل القتال قال ابن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه و سلم من بدل دينه فاقتلوه وعن معاذ بن جبل في رجل اسلم غم تهود لا اجلس حتى يقتل قضاء ا له ورسوله فامر به فقتل وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان اعمى كانت له ام ولد تشتم البي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي فلما كان ذات يوم اخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الا اشهدوا ان دمها هدر قال القطب و سئل الشيخ ابو عبد الله محمد بن بكر ما تقول في الطاعن في الدين هل يقتل في كل زمان قال للسائل فما تقول انت في المرتد ايقتل في كل زمان قال السائل نعم قال الطاعن اعظم منه واشر وقال عمرو س لابي منصور ان لم تاذن لي بثلاثة يا الياس فخذ خاتمك عني مانع الحق يقتل والطاعن في الدين يقتل والدال على عورات المسلمين في الدين يقتل ويوجر المتبرع وان قاتل على تصويب دينه عند مخالف او مشرك او تسفيه بدعة الخالف وضلالة المشرك او البراءة منهما او ولاية الموافق وله الاجر على قتله وان م يقاتل مثل ان يوالي الموافق فيقتله المخالف او قام على ذلك سبب قتل غيره او تلف مال او لم تكن له قوة في الدفع او يدفع العدو بخاصة كا اذا كان له' اعوان يدفعون معه ولا يلزمه الدفع ان لم تكن له قوة عليه ولزمه ان كانت له ويقاتل حتى يموت فيكون شهيد او القوة ان لا يطاوع على قتل نفسه او ما يعين به على قتل نفنسه كاستمكانه لمريد قتله وله اتقاء عن نفسه او ماله او نفس غيره او مال غيره وان ببارحته كيد ورجل يتقى ابهما عن الرأس والعين او بما له كحيوان او متاعه ولا يكون بالدفع بجارحته قاتلا لنفسه ولا بالدفع بما له مضيعا ا له وله الدفع عن غيره او مال غيره ممن اراد الدفع عنه ممن لزمه الدفع عنه او ٦٩ لم يلزمه وان بتشبيه نفسه بمن اراد الدفع عنه او بالقعود مكانه او الركوب لدابته او الصلوة بمصلاه ان كان يقدر على الدفاع عن نفسه قال القطب رحمه الله وذلك ان يسمع او يشاهد ذهاب الباغي الى ذلك الرجل فيتعرض له بذلك فيراه فيقصده ظانا انه مراده فيقتل الباغي فينجو من قصده الباغي وبان ينسب نفسه الى الذي اريد البغي عليه فيجيئه الباغي فيقتل هو الباغي ويجوز للانسان ان يدفع بغي الباغي بان يقول للباغي ان فلانا وهو الذي اراد الباغي البغي عليه من الصلحاء والفقهاء والائمة الذين يرجى بحياتهم حيوة الدين او ليس من الاشرار او ليس من المبغضين لك وان ينسب نفسه الى من يطمأن الباغي اليه ليغتر الباغي به ممن ليس عدوا له فيقتله المنتسب وان بتشبيه عبد او انثى او مشرك قال القطب رحمه الله واصل ذلك جواز اعطاء الشرك باللسان مع اعتقاد الانسان قال وذكر لنا بعض من يحكي الاخبار ان بني مضاب الذين يكتسبون في الجزائر تزيوا في لباسهم بزي نساء الجزائر ذهبوا الى قوم من الروم نزلوا بار ض الجزائر للحرب فاستامنوهم بانهم نساء فخدعوهم بسلاحهم تحتهم فوقعت الهزيمة في الروم والله اعلم . _ ٧١٠ باب في فضائل الجهاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان قامبن عبذ المطلب ور جلحمزةسيل الشهداءالله عليه و سلمجائر وعنه صلى جرحرممنوقد اخطأاللهر حمه‏ ١ل2قطبقالفقتلهو نهاهفامرهجائرامامال الانسان الى نفسه القتل بتصويب الحق وتخطئة الباطل او بالدفاع عن غيره قال وانما اخطأ لشبه فاعل ذلك بالمسلمين المتقدمين اذ فعلوا ذلك موحد ومثنى وعامة وخاصة شراة ومدافعين قاتلوا فقتلوا وقتلوا ان الله اشترى من المؤمنين منمعهومنبيدهمسهلاغير انهالدينعلىالمسلمينحاربقتل رجل المسلمين هم بموضع تقية ولم يناصبهم الحرب وانما ناصب الحرب اهل الظهور من المسلمين هل يسع لمن يستغفله فيقتله ام لا الجواب في ذلك انه اذا كان يعلم منه العداوة للمسلمين والعمل عليهم فجائز للمسلمين قتله بالغفلة وغيرها والعمل في قتله ثانية وقد مضى ائمة المسلمين وعلمائهم على ذلك وعن رسول النه صلى الله عليه و سلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف امرى مسلم ابدا و ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والقه اعلم بمن يكلم في سبيله دما اللون لون الدم والريح ر خ المسكااا وياتي يوم القيمة و جرحه يشخب وعن ابن عمر لان اقف موقفا في سبيل الله مواجها للعدو ولا اضرب بسيف وعن رسول انته صلى الله عليه و سلم لموقف احدكم في الصف في سبيل الله خير له من عبادة في اهله سبعين سنة وعنه ايضا ما جميع اعمال البر عند الجهاد الا كتفلة في بحر بحي وقال رجل يارسول الله ان لي عملا هل ادرك به اجر المجاهد ٧١ في سبيل الله قال وما عملك قلم .اصوم النهار واقوم الليل قال ما عملك عند المجاهد في سبيل الله الا كنومة ينامها قال يارسول الله ان لي مالا فان انا انفقته ايكون لى مثل اجر المجاهد قال وكم مالك قال ستة الاف قال فان انفقتها في سبيل الله لم تبلغ شراك نعل المجاهد في سبيل الله وما من احد يغزو في سبيل الله الا اعطاه الله بعدد خلقه من مومن وكافر وصغير وكبير ذكر وانثى قيراطا من الاجر وعنه صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف وعنه صلى الله عليه وسلم من مرض يوما في سبيل الله او بعض يوم او ساعة غفر له ذنوبه وكتب الله له من الاجر عدل مائة الف رقبة قيمة كل رقبة منها الف دينار وعنه من كبر تكبيرة في سبيل الله رافعا بها صوته كان له بها صخرة في ميزانه اثقل من السموات السبع والارضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ومن قال في سبيل الله لا اله الا الله والله اكبر رافعا بها صوته كتب الله له بها رضوانه ومن كتب له رضوانه جمع بينه و بين محمد وابراهم والمسلمين عليهم الصلوة والسلام في دار الجلال وعنه صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق وعنه ايضا ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله الا اذلهم الله وما ترك قوم الامر بالمعروف والنهى عن المنكر الا عمهم الله بالعذاب وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله الا اقتتلوا فيما بينهم وعنه ايضا انه كان يقول من جهز غازيا فقد غزا ومن اظل رأس غاز اظله الله يوم القيمة يوم لا ظل الا ظل عرشه وكان له مثل اجره ويعطى بكل خطوة خطاها في ذلك عبادة سنة وعنه ايضا ان الملائكة لتصلي على الغازي في سبيل الله مادامت حمائل سيفه عليه ودرعه وسلاحه وعنه ايضا الشهيد لا يجد الم القتل الا كما نجد احدك الم القر صة وعنه ايضا لعضة قملة اشد على الشهيد من الم السلاح بل هو اشهى اليه من الشراب البارد في يوم صائف وقيل له صلى الله عليه و سلم ما بال المؤمنين _ ٧٢ يفتنون في قبورهم الا الشهداء فقال صلى ا له عليه وسلم كفى بارقة السيوف على روسهم فتنة وعن ابن عمر والذي نفسي بيده ان الملائكة لتتمنى منازل الشهداء الذين ماتوا على فراشهم واما الذين قتلوا في سبيل الله فلا يطمع احد من الملائكة ان يكون في منزلتهم ويقال افضل الناس بعد الانبياء الشهداء قال ابن محبوب الشهيد المرزوق من قتل بالسيف وقال صلى الله عليه وسلم من غزا غزوة في سبيل الله فقد ادى له جميع طاعته وادى الحق الذي لا تقصير دونه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقال صلى ا له عليه وسلم من مات مرابطا في سبيل الله اجرى الله عليه عمله الصالح الذي كان يعمله واجرى عليه رزقه وامنه فتنة القبر وبعته الله امنا من الفزع وهو في قبره مرابطا الى يوم القيمة ويبعث الله اقواما يمرون على الصراط كهيئة الريح حتى يلحقوا للجنة قيل من هم يارسول ا له قال قوم ادر كنهم الموت وهم في الرباط وعن عبادة بن الصامت ان الشهيد يومن من عذاب القبر وعنه رباط رجل ليلة افضل من الف ليلة في اهله يقوم لياليها لا يفتر ويصوم نهارها لا يفطر وقال صلى ا له عليه وسلم افضل الغزاة في سبيل الله خادمهم ثم الذي ياتيهم بالاخبار واخصهم عند الله منزلة الصائم وعن سهل بن سعد عنه صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وموضع سوط احدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها والروحة يرو حها العبد في سبيل اله خير من الدنيا وما فيها وعنه صلى الله عليه وسلم لغزوة في سبيل الله احب من اربعين حجة رواه مكحول مرسلا وعن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية والله اعلم . ٧٢ باب في استقتال البغاة ومن حل قتله جاز استقتال مباح قتله بما يوصل به الى قتله وان بوصف دال عليه ويعرف به في نفسه او نسبه او قبيلته او ماله او اصهاره ان صدق الواصف في قوله مثل ان يقول هو صاحب البستان الذي في موضع كذا .او صاحب الدار لتي هي جارة فلان ولا يل للقاتل قتله حتى يتيقن كا لم يقتل الفنى خردلة حتى وضع جابر يده عليه وحتى يعلم انه حلال الدم ببيان او اقرار او مشاهدة اذا لم يامره بقتله الامام العدل او القدوة كجابر وان امره اكتفى بامره ولا يحل له ان ينسب اليه ذنبا لم يفعله وان حل قتله بغيره ويام بالكذب عليه وهل جاز ان ينسب اليه وهو مخالف ما يحل من لزوم ديانة المسلمين وتصويبهم وتبوير المخالفين وتخطئتهم لمبيح قتله على الفعلة بان ينسب ذلك الى مخالف عند مخالف او موافق فاسق او مشرك قاتل لمن يفعل ذلك او ينسبه الى الصوم او الصلوة او غيره من مباح عند قاتل من يفعل ذلك اولا يجوز ذلك النسب لانه اما كذب في سعة واما تسبب في القتل بوجه مباح او واجب وهو في الظاهر اهانة للدين ودعاء للمعصية واعانة لها لان قتله على ذلك معصية ولو استحق القتل لغير ذلك صحح القطب رحمه الله الثاني والموافق ان فعل مبيحا لقتله جاز الاخبار عليه لمن يقتله من المخالفين مثلا يمثل هذا مما عليه من الديانة وما فعله من جدال واجب وحرام وما يصل به الى قتله من مباح او مكروه ولمريد قتله بموجب القتل السعي به الى من يقتله من يحل له قتله والخلف في غيره ممن لا حل قتل ذلك الذي استوجب القتل لكونه يخالف سنة القتل او يزيد او ياخذ مالا مما فيه عصيان لفاعله مثل ان يقتله باحراق او اغراق او بمثلة او في بعض قوله كامر رجلا على اخر يحل قتله لا ماله او لا قتل غيره وهو ان امرة قتله واكل ماله او. ٧٤ قتله وقتل غيره ايضا ممن لا يحل قتله من اقاربه فلا يامر من هذه صفته وجواز امره بما يحل له ولا ضمان عليه ولا كفر وعصى المأمور بما تعدى اليه لا بامره لانه لم يامره بالتعدية ومن ذلك ان تخبر جبارا بفعل احد فيك لينتصفك منه فيتعدى في بدنه او ماله ففيه رخصة ان تخبره بذلك ولو يتعدى وفي الاشارة الى مستوجب القتل بفعل مالم يفعله من ذنب مستوجب للقتل او غير مستوجب لكن المامور يقتله عليه شدة قال القطب رحمه الله وهي الصحيح لحرمة بهتان البرى وترخيص لانه قد استوجب القتل بذنب آخر ولا بأس في اخباره بما لم يكن فيه ذنب ومنع لخسة الكذب وجاز طلب مباح قتله من عدوه او ممن عليه ثار يطالبه به او ممن يرجو دفع مضرة بقتله او ممن قصد بقتله ارث ولد القاتل يرث المقتول او قريبه او قصد نكاح امرأته بعد موته او أراد ذلك مريد قتله ولا يحرم عليه ذلك ولا تحرم عليه زو جته او ماله الذي ياتيك من ارثه وان اساء في قتله ان لم يقصد الا ذلك المذكور من المنافع اذ لم يقصد بقتله وجه الله او مجرد ما هو حق له قال القطب رحمه الله ولا تحرم زوجته على قاتله ناويا ترويجها الا ان لم يحل قتله فقتله ظلما ليتزو جها فانه حرام عليه وكذا السرية وان اضره في نفسه او ماله او زوجته او مال غيره ممن تصل مضرته اليه فلا بأس عليه في قتله ولو كره قصده لانه انتصار لنفسه لا للدين وكذا لو قصد دفع الاضرار انتصارا وو جه الله او نفع المسلمين وان قصد نفع المسلمين او وجه الله او جميع ذلك ولم يقصد الانتصار اصلا فلا كراهة وعصى ربه امر بالقتل بما فيه اذى او ضر بلا خروج من سنة القتل وجاز اعطاء رشوة على القتل والامر به ان علم المأمور تحلة دم القتيل لآمره وراشيه بديانته فيحل له الامر والرشوة له ولو حرم قتله في ديانة المأمور والمرتشي وان لم يحل للامر والراشي قتله بذنبه الذي فعل فلا يامر به ولا يرشو عليه ولو حل قتله على ذلك الذنب للمأمور به والله اعلم . ٧٥ باب فيما يلزم المبغي عليه لزم المبغي عليه تخطئة الباغي لبغيه اذ لزمه من اول بلوغه معرفة تحريم توحيدذلكدماء الموحدين واموالهم للتوحيد الذي معهم الا بحقها ومعرفة وجهله شرك فقيل الواجب معرفة تحريم سلب الموحد وسبيه مع معرفة تحريم ضره في بدنه وقيل تحريم ماله وقيل تحريم دمه وتحريم ما يودي الى موته واما ماله فيعلم تحريم سوقه وقيل لا تكون معرفة ذلك توحيدا ولا يكون جهله شركا وخير في الدفع عن ماله وترك الدفع الا ما يموت بتركه كزاده فلا بد من القتال ولاعورته اذ موتعليه و لزمه دفع الباغي عن لباسه و سلاحه وما به كشف و سااحهلباسهنز عاليصل عدوهحتىالى الباغىولا يلق بيدهذلكيترك منه ولا ممن لزمته حقوقه ولو صاحبا غير متولى الا ان غلب فاذا غلب وكان لا وسلاحه وكشف عورته ولكن يجب عليه ان لا يفعل ذلك بنفسه لهم في نفسه او في نفس غيره والمال الخير فيه له او لغيره لزمه ضمانه كرهن وغصب او لا يلزمه ضمانه الا ما ورد من النهي عن تضييع المال والتضييع هو ان لم يخف على نفسه ان دفع عن ماله او ما يضمنه من مال غيره من الموت قال القطب رحمه الله والصحيح انه لا يكون مضيعا اذا خاف مضرة عظيمة كجرح ولو كان لا حقه كقريبلزمالمسلم و منمالحفظفبالهلاكبعضبه و شدديموت وصاحب ان تركه قادر عليه حتى ضاع وضمنه ان لم يخف الموت وكذا من وانالغيرمالعنوانالدفعبه و جازبها ما يضمنهايفعللكامانة وانبيده قل او بلا اذنه ولو بتلف نفسه و جاز الدفع خائف فى الدفع تلف نفسه او تلف ماله او مال غيره او نفس غيره قال القطب رحمه الله وفي الاتر و عن ر جل لقيه ٧١٦ اللصوص وهو يسوق غنمه فقالوا له خل عن غنمك والا قتلناك هل يسعه ان يقاتلهم ويترك غنمه او يختار بين الوجهين وان قتل بعدما قاتل القوم وهو لا يطيق قتالهم لكترتهم ما هو عند المسلمين بذلك الجواب انه جائز له قتالهم على ماله ولو طلبوا منه عقالا وهو في قتالهم مصيب وان قتل كان عندنا بحال صالحة وان هرب وترك القتال جاز ويجوز لمن عليه دين لا وفاء له ان يهرب من العدو ولو مثله او دونه ليقضي ذلك وقيل لا بل يشهد على ذلك وان لم يجد .اشهادا. ولاايصاء ولو في لوح او حائط او ارض فليقاتل ويخلص لله ناويا الوفاء وجاز الامر بالدفع عن المال او النفس ولو كان الامر لعبد او انثى او كان المال لغير رب العبد او كان الامر لمشرك او طفل وان كان في دفاعهم تلف نفوسهم واموالهم قال القطب رحمه الله والذي عندي انه لا يجوز امر الطفل الا باذن ابيه او قائمه ولا العبد الا باذن سيده ولا امر المشرك لحديث انا لا نستعين بمشرك ولا يجير احد على دفاع وقتال كا كان صلى الله عليه وسلم لا يجبر الناس على القتال ومن قعد تركه ولو كان الاجبار ممن لزمه الدفاع والقتال كحال الامام مع رعيته حيث يلزمه الدفع والجهاد او كان الدفع هو الذي يلزم الرجل عن صاحب ورحم واهل فانه لا يجوز لهذا الرجل الذي لزمه ذلك ان يجبر عليه غيره كالامام اذا لزمه ذلك لا يجبر رعيته عليه وقيل لا يقاتل العبد على مال غير ربه الا باذن وان كثر الاما يلزمه كان يجعل الناس في يده مالا بلا اذن كعارية ووديعة ورهن بتسليطه فان ذلك في ذمة العبد اذا عتق قضاه او كان يلزم ربه ضمانه ويقاتل على مال ربه ان لم يحجر عليه ولو قل وقيل يقاتل على مال ربه ان كان اكغر من قيمته وان كان المال رقيقا قاتل العبد الباغي عليه ولو انه اقل منه قيمة او لم ياذن له ربه اذ لزمه ذلك من قبل حق الته ولا تحتاج المرأة لاذن زوجها في الدفاع والقتال عن نفسها ومالها ونفس غيرها وماله وجهاد العدو ٧٧ مطلقا ه لا نب عليا غير الدفع ه القتال عن نفسها فانه جب عليها ان تموت ولا سا0۔ر١-..-‏9 تكشف عن ساقها ولا تعطي لباسها وهي كالرجل في اللزوم والعصيان قال القطب رحمه الله والذي عندي انه لا يجوز للمرأة الخرو ج الى القتال الا باذن زهو جها سواء تحرج تقاتل او لتعين المقاتلين الا دفاعها وقتالا عن نفسها و سترها وما يودي الى ذلك او الى تلفها فانه واجب عليها ولو حجر عليها وكذا كل مكلف خاف في هذا الدفاع اللازم تلف نفسه من انسان او بهيمة او سواهما كحرق وغرق او سبع او كحية لزمه الدفاع والقتال اول الامر لا يو خر هما و لو قليلا ولزمه دفاع ذلك المضر والاباء منه مالم يقع فيه واذا وقع في ذلك المضر تال في تخليص نفسه منه لزو ما و هلك ان سلمها للتلف قال القطب و مثلفانه ذلك ان يقع في البحر وقد قدر ان يمسك نفسه فوق الماء ولو ساعة قليلة او ان يسبح الى ارض او جبل فترك امساك نفسه او السباحة فانه هلك ان غرق ومات وجاز الاتقاء بالمال عن نفسه ولو كان المال حيوانا غير انسان ولو مات بالخائطيستترله كو له الاستتارو لا يتقى بالانسانبهان امسكه واتقى والشجر بلا امساك ويجوز الاتقاء بالانسان مطلقا ان استتر بلا امساك وكل ما اتقى به من انسان او مال لزم ضمانه الباغي لا المتستر بلا امساك وكل ما اتقى او مال لزم ضمانه الباغي لا المتستر به الا ان تستر به كا لا عجوزبه من انسان دفاعا للباغي والاتقاء بمال الغير حيوان او غيره الا باذنه الا ماوحرم الضرب فيما على الباغي من ماله او مال غيره وقت القتال مما يتقى به او يقاتلخص ر رخصوا للمبغي عليه اخذ ذلك المال من الباغى يضربه به ليزول او يتقى به الباغي وضمانه .على الباغي ويدفع الانسان عن ماله وان لم يجب ذلكضرب يدفع بالسلاح وذلكوالافاعي والعقارب كالدفع و يدفع بكسبع من الكلاب بان يشلي السبع على الباغي او يلقى الافعى او العقرب او يلقيه على ذلك وكما _ ٧٨ او غرق او نار او دخان او سم او خنق ولا نحذر فيه مايغري جمله او حرق يحذر في قتل ابيح من قتل طاعن او مرتد او لائط ويدفع الحيوان عن مثله بما مرسواء كانا له او لغيره او احدهما له والاخر لغيره ولا ضمان عليه اذا فاجاء ذلك لان للمفاجأة فرصة فتنتهز يما امكن لكن اذا امكن دفع الحيوان بوجه لا يموت وكان من الحيوان الذي يملك وينتفع به فليدفع بمالا يموت به ولا حذر قتل مريد قتله وان بهيمة له او لغيره فان نفسه اولى من حياة الحيوان ولا ضمان عليه ويدفعه عن نفسه وان بكل ماله يضرب به ويتقي به ويعطيه او يدفع ذلك بقصد تلفه ان كان ذلك المريد للقتل ممن يبغي وهو الانسان البالغ العاقل وان لم يكن ممن يبغي فلا يدفعه بما يتلفه مثل الطفل والمجنون والسكران الا ان فاجاه او ولو لم يقتله لا هلكه اذ لا يحذر كل مياصرفه به عنقالا تلليقهكان ب لا ا يط نفسه من كل ما قدر عليه وان بسبع يشليه على مريد قتله انسانا او بهيمةاو ادى دفعه لتلف نفسه او تلف ماله ولا يقصد قتل حيوان او تلفه ان دخل كزرعه او زرع غيره ليفسده باكل او غيره وليقصد صرفه بكلام او ضرب ولا يضمنه ان تلف بالضرب او الكلام ولا ما افسد من المال مع خروجه او انتقاله فيه ولا ما فسد برجله او دابته حال دخوله للصرف وان لم ينته الحيوان بالصرف بالكلام او الضرب رده عن المال بما قدر عليه من موصل لصرفه عن ضر ماله او مال غيره وان بما يتلفه من عطب او قتل او هروب وجاز للانسان ان يعمل ميامنع مريد الضر ولو كان المنع عن مال الغير او من يخاف منه الضر وذلك المانع كحائط وخندق وزرب باغصان السدر.او غيره مانلشوك او بالجرائد او غير ذلك مما ليس فيه اتلاف نفس واقع فيه قال القطب رحمه الله وهذا انما هو فيمن يجيىء خفاء بحيث لا يكابر ولا يقاتل اذ راه صاحب المال بل يفر بمجرد رويته او تفطنه او زجره واذا كان العدو ممن يكابر ويقاتل جاز ٧٩ ان حفر له ما يهلكه فيه او يصنع له ما يهلكه وحفر الخندق للعدو سنة ويقاس عليه كل مانع قال القطب رحمه الله وانما قلت سنة لما وقع عليه الاجماع او التواتر انه حفر حول المدينة بامره صلى الله عليه وسلم وغيره من العرب ولكنه من مكائد الفرس وكان الذي اشار بذلك سلمان فقال يارسول الله انا كنا بفارس اذا حوصرنا خندقنا علينا فامر النبى صلى الله عليه و سلم حفر الخندق وعمل فيه بنفسه ترغيبا للمسلمين وعن البراء بن عازب لما كان يوم الاحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته ينقل من تراب الخندق حتى وارى التراب عني جلدة بطنه وكان كثير الشعر وفي البخاري من حديث جابر بن عبد الله ان يوم الخندق تحفر فعرضت كدية شديدة وهي بضم الكاف القطعة الصلبة فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق وفي رواية صخرة لا ناخذ منها المعاول فاشتكينا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فاخذ المعول فقال بسم الله ثم ضرب ضربة فنغرثلنها وقال الله اكبر اعطيت مفاتح الشام والله اني لابصر قصورها الحمر الساعة ثم ضرب الغانية فقطع ثلنا اخر فقال الله اكبر اعطيت مفاتح فار س والله اني لابصر قصور بقية الحجر فقال اللهالمدائن البيض الان ثم ضرب الثالثة فقال بسم الله فقطع اكبر اعطيت مفاتح المن والله اني لابصر صنعاء من مكاني الساعة قال القطب رحمه الله وقع عند موسى بن عقبة انهم اقاموا في عمل الخندق قريبا من عشرين ليلة وعند الوافدي اربعا وعشرين ليلة وفي الروضة خمسة عشر يوما وفي الهدي لابن القم اقاموا شهرا فان فعل الخندق ووقع فيه قاصد ضره في بدنه او ماله باخذ او افساد فهل يضمنه ان هلك او لا يضمنه قولان قال القطب وجه الاول انه عاجله بالضر قبل ان يشرع في الفساد مثل من ظن ان انسانا يريد قتله فعاجله بالقتل وكذا اذا اخفى له شوكا من شجر او حديد او جدار يقع عليه _ ٨٠ بوصوله اليه او بمسه او بغير ذلك مما يمكره فيه القولان وضمن فاعل ذلك ان وقع من لم يقصد ضره ورخص ان لا ضمان عليه اذ لم يقصد فاعل ذلك الضر قال القطب رحمه الله وفى الديوان وان ترك الشوك تحت الشجرة او تحت حائط له او جنانه من داخل فعطب السارق او غيره فهو ضامن ومنهم من يقول لا يضمن قال القطب وهو الصواب في السارق واماما جعل خارج الحائط فهو ضامن لما افسد واماما جعل من الشوك على جذع النخلة فلا ضمان عليه وكذا ما جعل على الحائط و جاز صرف الباغي عمن اراده وان يجعل حائلا بينهما ولو حريقا او حفيرا ظاهرا او خفيا ويلجئه اليه او ال ما بقع هو فيه كبئر او مطمورة او الى ما يقع عليه كجدار بلا لزوم ضمان ان تلف به اذ جازله دفاعه والله اعلم . _ ٨١ انواع من البغيباب ف ان طلب باغ ببغيه فاحشة وان برجل او امرأة تطلب الفحش باخرى او باستلذاذ وان بلمس او كشفه لينظر اليه او لعورته وان بلا تلذذ جاز شرعا دفاعه وقتاله ولوادى الى قتله وان كان الدفاع والقتال من غير المبغي عليه او اراد ان يفعل ذلك ببهيمة هي له او لغيره يزني بها او تنكحه وقد تمكن لها او يفعل في نفسه بنفسه مثل ان يدلك ذكره بيده وينهى عن كل ما يلتذ به وان بغير فحش كركوب دابة لغيره او سرج لغيره او رقود فيما يرقد عليه مما ليس له او قعود كذلك ويمنع منه بكلام او بدفع بلا قصد وان ابى ان ينزع عن ذلك حل قصد قتله واتلافه وذلك بشرط ان يقاتل وينهى متعرفي ملاء او حيث يصلى او يوصل لنظر عورته لمتلذذ بها وان لم يقصد التمكن لنظر من ينظره والتعرض لنظره ولا التعرض للزفى وينكل على ذلك وان ابى وعاند حل دفاعه وقتله وكذا الانسان المتبرج وهو الكاشف لعورته الكبرى ولو رجلا ويودب على غيرها وهي العورة المختلف فيها مثل الركبة والفخذ ويمنع من التعري ولو طفلا مراهقا او مميزا داخلا في سبع او مجنونا ان كشف العورة الكبرى او الصغرى ويدفع متلذذ بهيمة او انسان وان بغير جسده كعود ويقتل ان ابى من الترك ولا تلزم مبغيا عليه تخطئة باغ بفعل فاحشة به ولا معرفة تحريم ذلك الفعل ان لم تقم عليه حجة بالتحريم مالم يطاوعه لانه اذا طاو ع كان مقارفا الا فيما فيه فوت النفس وحرمت عليه مطاوعة مريد به فاحشة واستمكانه له ولو جهل حرمة ذلك وهلك ان طاوع او استمكن وفرض عليه دفعه ولو جهل التحريم ولا يعذر بسبب جهله التحريم ولا يعذر في ترك الفرض جاهل بفرضيته ولا يكون القصد لعمل فرض وان موسعا ذنبا ولا خطأ ولو تقدم اليه بلا معرفة بانه فرض والخطأ على جهل فرضيته لا على التقدم والله اعلم . _ ٨٢ باب فيما يعلم به مراد الباغي يعلم مراد الباغي اهو القتل ام الضر في البدن دون القتل والاكل للمال او الفحش بضرب الباغي بيده او برجله او بما في اليد من سلاح او بسلاح خارج عن اليد كرمي بسهم او حجر ولو وقع مابه الضرب بلبس المضروب او سلاحه او دابته او افسد به ماله حيوانا او غيره فيحل للمضروب بذلك قتله قصدا وكذا لغيره وجوز قتله ولو لم تصل الرمية الى بدنه او ثوبه او سلاحه وقيل اذا شهر سلاحه وزحف به قتل وقيل اذا صفف بعضهم بعضا او اغاروا على ما وجدوا من مال او بني ادم او اسرعوا المشي اليهم او اظهروا السلاح كاخراج السهم من الكنانة وتركيبه بالنقوس واخراج البندقة او البارود والقاءه في المكحلة واخراج السيف من الغمد حل قتالهم وقتلهم وكذا اذا اظهروا البغي بسرعة مثل ان يصيحوا صياح الحرب فيضطربوا ويتنادوا تنادي الحرب قاصدين المال او النفس وقيل اذا حجر عليهم ان لا يجاوزا اليه موضع كذا بالخط او غيره مما يجوز له تحجيره عليهم والتجاءوا اليه وجاوزوا الحد او الخط وقصدوا ماله او قتلوا نفسا اوافسدوا شيئا في بدن او مال وان لواحد من المبغي عليهم وهذا في اول ابتداء البغي ويقاتل من تقدم منه حرب وبغي واصر على ذلك حيث وجد الا في الحرم فلا يقاتل فيه الا من قاتل فيه قال القطب رحمه لله وكذا المساجد ويحاصر فيها حتى يخرج بدون اشهار سلاح واصطفاف وحجر عن مجاورة الحدود على اي حال كان ولو في حال الصلوة ويعرف الباغي بما مر من الضرب واشهار السلاح وبقول من يجوز عليه قوله كالبينة العادلة وخبر الامناء والشهرة وامام وان لشراء او دفاع او احكام ولا سيما امام عادل وكمنظور اليه كقاض ومفت ووال وبكل من جاز عليه قوله من كل ٨٢٣ متولى وكل مصدق وبامارة وقيل لا يقبل في ذلك الا امينان والاقرار والامام ونوه كالحاكم والقاضي ويشرط للامام ونحوه على هذا القولان يقول صح عندي بغيه وان قال سمعت او شهد عندي الشهود ل يقبل ومن افسد في اموات البغاة فعليه دية ما افسد لورثتهم وان لم يعلموا فللفقراء او لبيت المال ويحل بالبغي قتل الباغي ومن معه في بغيه ولو مكثرا فقط بجيشه او معنيا له وان بلعب بالة كمزمار وطبل وغناء وتحريض وسوق دواب وسقي ماء ومداواة الجرحى وان لم يشهد ابتداء البغي فلا يقاتله مع من وجد من اصحابه حتى يعرف بغيه باقرار او بيان او بامره بالكف فلم ينته قال القطب رحمه الله فاذا لم قتالهيعرف ابتداءه فليامره بالكف فاذا امره بالكف فلم ينته حكم ببغيه وحل وسفك دمه وكذا المعين لا يقاتلهم ان لم يشهد ابتداء البغي حتى يعرفه ببغيهم من لم يقاتلهم وجوز ان كان المعان امينا ان يقاتل معه بقوله انهم بغاة علينا ويبرا منهم وجوز ان يقاتل معه بدون قوله انهم بغاة علينا وقيل يقاتل مع قومه وان لم يكن فيهم امناء ولو كانوا كلهم في البراءة ان صدقهم في قولهم انهم بغاة علينا ولو لم يقل الا واحد وجوز ان يقاتل معهم ولو لم يقولوا انهم بغاة علينا ان رأى منهم امارة في بغي كروية اسير فيهم ومال من مقاتليهم ومجيىء الى حريمهم وان رأى امارة البغي في الفريقين امرهما بالكف ولا يعين واحدا على الاخر ولا يبرً منهما حتى يتضح له الباغي منهما فاذا رأى فيهما امارة البغي فامرهما بالكف فمن لم يكف فهو باغ حل قتاله وقتله ان كف غيره ويبرأ منه وان لم يكف .غيره فلا يحل قتاله ولا يبرأ منه ان كان هو اراد الكف فقاتله غيره وكذا ان بغث الفئتان فكفت احداهما دون الاخرى فهذه الاخرى التي لم تكف باغية يحل قتالها وقتلها لا يسقط عنها اسم البغي الا بالكف ولو كان فيهما امناء وقيل ان كان الامناء في واحدة حكم لها وان كانوا فيهما رجح بالكغرة او بزيادة الامانة _ ٨٤ وكذا ان كف بعض فرقة دون بعضها ولم تكف الفرقة الاخرى وان بغى قوم على قوم وقاتلهم من بغوا عليه واتبعهم حتى وصلوا اموال البغاة فاكلوها فدهمهم البغاة على اموالهم لم يحل؛للمبغي عليهم قتالهم على اموالهم حتى يردوها اليهم او يتبرأوا منها وان قاتل البغاة الاولون الباغين الآخرين بعد الرد او الابراء حل قتالهم لان قتالهم بعد الرد او الابراء بغي وهذا الذي يحرم به قتل البغاة انما يثبت ان فعله عامة من بغي عليهم او من ينظر اليه منهم او قائدهم كامامهم وان اكلها من لا ينظر اليه لم يعتبر اكله واخذه وجاز لغيره من اصحابه الذين وقع عليهم البغي قتال البغاة الأولين على بغيهم الأول ولا يحرم ذلك منهم ما حل لهم الا على من تناول من الأموال وان لم يعرفوا ارباب الاموال اخنوها من يد اخذها وحرزوها حتى يجدوه وان ايسوا فلهم تصدقها على الفقراء وان قاتل البغاة الاولون المبغى عليهم بعد ان ردوا اليهم اموالهم او بعد ما نزعها المسلمون من اخذها فهم بغاة على حالتهم الاول الذي بغوا به وكذا ان لم يقدر المسلمون على اخذ ذلك ممن بغى ونفوه من جماعتهم جاز لهم قتال البغاة الاولين على انفسهم لا على من اخذ الاموال فان عجزوا عن نفيه من بينهم لقوته او لخوف ان يصير الى العدو قاتلوا على انفسهم واخبروا البغاة انهم برؤا ممن اخذ ذلك لا يقصدون الرد عن الآخذ الظالم ولا عن ماله وقيل ان كان اصل قتالهم على بغي ولم يقصدوا منع تلك الاموال التي للبغاة من البغاة جاز لهم قتالهم والحذر منهم والاحاطة على اموالهم وحصنهم وعلى من معه وماله ولو كان من الاخذين لتلك الاموال من البغاة ان لم يقصدوا بقتالهم منع حق البغاة منهم وان اغار البغاة الاولون على المال او النفس جاز لمتبعهم من المبغي عليهم او من غيرهم نزع ما _ ٨٥ باب في احقية أحد الفئتين وابطالهما في القتال لا نكون الفئتان معا محقتين في تقاتلهما ولا في غير تقاتل من جهة واحدة في وقت واحد في نفس الامر قال القطب رحمه الله واما بحسب الظاهر لكل واحدة مع ان الله اباح لهما ذلك بحسب ما يظهر لهما فواقع مثل ان تقاتل قوما بقول الامين او الامناء انهم بغاة فلك قتالهم ولهم قتالك وانت محق بقول الامناء وهم محقون لبرأتهم من البغي لكن الامناء غلطوا او تعمدوا او اختلط عليهم وانت مبطل لا يعاقبك الته لانك عملت بالامناء وصح كون كل واحدة مبطلة وصح كون احداهما محقة والاخرى مبطلة وصح حقيقة احداهما بعد بغيها وبغي احداهما بعد حقيتها وتبطلان بعد حقيقة احداهما بعد بغيها وبغي احداهما بعد حقيتها وتبطلان بعد حقية احداهما وتحق احداهما بعد ابطالها تار كة بغيها راجعة عنه نادمة وسواء كان الندم لله او لغرض دنيوي او لغير ذلك كالرقة والخوف من اخذ الثأر ويتصور الترك والرجوع باعطاء الحق لصاحبه او لامام او قاض او جماعة وصح منهما ايضا بعد بغيهما ترك البغى والرجوع والندم ويزول عنهما بذلك اسم البغي وحكمه وصح ابطال محقة بغى عليها اذا رجعت الباغية عن بغيها واذعنت للحق ولو باكراه ولم ترض الحقة بل ارادت اخذ الزائد عن حقها فينعكس الحال بجواز الدفاع والقتال عنها وان من معين لها وحل قتال معين باغ وان بماله او عبيده او اولاده ان كان في عسكره وقواه بنا قدر عليه او قعد في حصن الباغي حارسا له من مريد اخذه بعد ان ينهى عن ذلك ويعاند ويكابر وان لم يعاند ويكابر فانه ينكل وقد كفر بحرسه وهكذا يكفر من احب البغي او الباغي لما روي الشيخ احمدبن محمدبن بكر عن شيخه ابيالرني رحمهم. الله ان الرجل يكون بمغرب الشمس والفتنة بمطلعها وسيفه يقطرد مامنها على _ ٨٦ رأسه ان كان فيقلبه حبها والحمية عليها قال القطب رحمه الله قال ابو الربيع ايضا وقعت الفتنة بين فئتين من قبائل نقوسة في الجبل فكان فيها رجلان ممن دتي الاسلام احدهما من قبيلة والاخر من قبيلة اخرى فهربا بانفسهما من مانلجبل فكانا في موضع واحد فزحفت احدى القبيلتين الى الاخرى فقال احدهما للاخر اى شيىء تحبه ان تهزم قبيلتك ام قبيلتي فقال ان تهزمهم قبيلتك لانهم ان هزموهم يستبقوا وقبيلتى ان هزموا قبيلتك لا يستبقوا فيهم فقال الاخر لصاحبه اي شيىء تحب انت فقال احب ان تكونا مثل مطحنة التراب ياكل بعضها بعضا حتى تغنى فقال له صاحبه انت الذي تبقى ها هنا واما انا فلا فهرب بنفسه الى بلد غير تلك البلد وقيل ياتي على الناس زمان يمسي الرجل مسلما ويصبح كافرا ويصبح مسلما ويمسى كافرا زمان يتبع فيه الفتن بعضها بعضا كقطع الليل المظلم فلا ينجو الا من عصمه الله زمان تطلب فيه فيه الناس فيتمنتى الرجل فيه الموت ويكرهيتحاسدزمانالنجاة فلا تصاب الحياة لا لرضى عن نفسه ولا لكثرة زاد قدمه لكن لما يراه من فساد الزمان وكترة الاهوال وقلة النجاة لا ينجو فيه العالم العامل بعلمه فكيف بمن دونه من الناس قال قال الشيخ يوسف بن ابراهيم وقد قيل ما كانت فتنة قط في بلد من البلدان الا شملت العامة ولو كان بنى من الانبياء الا ناله نصيبه منها حتى تنجلي وقد قيل عن شريح القاضي انه اذا كانت الفتنة امسك لسانه فلا يكلم احدا حتى تنجلى وروى ابن ماجة عن اهبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت الفتنة بين المسلمين فاتخذ سيفا من خشب وان كان في الحصن مال مبغى عليه او ذراريه حل الهجوم على من به وقتاله ان منع داخله لاخذ ذلك ولو كان الداخل راداللمال لربه وكذا ان بنى الحصن او لا لمنع من داخله من الظلمة فاى مريد هدمه او احراقه يحل قتال مانعه وسفك دمه حتى يصل هدمه او ٨٧ احراقه واما مالم يجعل لمنع داخله من الظلمة فلا يقصد بهدم او احراق ولكن ان ولاالظالم وقيل يضمنونوضمنبذلك فعلوامنه الاالظالماخراججدوال ان كان‏ ١عليهم ان دخل بامر صاحبه وقيل لا يهدم ولا حرقعليهضمان يصلح لغير ما جعل له وكذا في سائر المال قولان حال التغيير للمنكر ان جعل للمنكر قال القطب رحمه الله وفي القناطر ان ستر اناء النمر بيده ضربها حتى وايتها لانه اتلافالار قة ولو اريقت الخمر او لا ل يحجز كسرايرفعها ليصل ال مال الا ان كانت لا تصلح الا للخمر فلا باس بكسرها و كذا ان قطع على مريد اوىالقطع مطلقا وانالهدم طريقا جائزا له سلوكها هجم عليه و يقاتله حال الباغى الى احد وا واه في حصنه او ماله قوتل الباغى وحده ولو ادى قتاله الى فساد المال او الحصن وان قاتل على الباغي من اواه فهو اشد من الباغي فسادا ويهدم حصنه ويفسد ماله الذي لا يوصل الى الباغى الا بافساده ولا يضمن الباغي ان دخل بامره وان دخل الباغى حصن المبغى عليه او ماله ولا يوصل ال لا على الهادم او المتلف كائنا ما كان ولو كان الهادم او المتلف المبغى عليه لان ولا يحذرذلكبيت المال جعل للقيام بالقسط وقيل على الباغي لازه السبب ف مقاتل الباغي هدما ولا اتلافا وان كان الهدم او الاتلاف لمال اجر او يتم قال بيت المال مطلقا ولا على الباغي في الحكم واما فيما بينه وبين الله فعلى الباغي قال وفيه قول شاذ لكنه مستخرج انه يحكم له به على الباغى وان دخل الباغي منزل قوم فساهم المبغي عليه اخراجه اليه ليأخذ منه ما وجب له بحكم الشرع لم يدرك عليهم اخراجه في الحكم ولزمهم عند الله ان قدروا على الاخراج وصح عندهم بغيه على مطالبه وكفروا ان ابوا من اخراجه وان لم يقدروا على اخراجه _ ٨٨ ‏٠..عله.‏١يمنعوافلا من منزلهم وحل قتالهم ان منعوه وان اختلطمن اخده:" |0 حتى لا يغرز حرم الهجوم عليهم ان لم يقاتلوا عليه والله اعلم _ ٨٩ باب في بغي بعض العسكر لا يكون بغي بعض عسكر على غيره بغيا للبعض الاخر ولو كانا في موضع واحدا ان لم يعرف لذلك البعض الآخر بغي قبل ولا صلاح او عرف قبل بصلاح وان كان في العسكر" سلطان ولا يحكم على عسكر بالبغي ان بغى امامه الا ان اعانوه على البغي بل يحكم على الباغي خاصة اماما او غيره لكن على العسكر التبرؤ مما فعل الامام اذا كانوا معه في محل بغيه ولا يكون بغي بعض عسكر الامام بغيا لكلهم ولا يحكم به عليهم الا ما قالوا في السلطان ان امر احدا من رعيته او مملكته بفساد وبغي على الناس فانه يكون به باغيا ويحكم بالبغي عليه وكذا السيد لعبده قال القطب رحمه الله وفي الاثر وان سار قوم الى قوم يريدون قتلهم فلما التقوا كان فيهم من قتل ومن اعان ولم يفعل واراد التوبة فانه يلزم من لم يفعل ما لزم الفاعل اذا سار مع البغاة كوغرهم وكان معهم حتى نالوا قال بعض من نظر من قتيل سواد رأسه فقد شارك في دمه وان تتابع قوم على قتل رجل فاعان عليه بعض بسلاحه وبعض بطعامه وبعض بدابته و ساروا اليه حتى دنوا منه فتقدم اليه احدهم فقتله فكلهم شركاء في دمه ومن احدث منهم قطع نخل او هدم جدارا واخذ مال فعليه العزم وحده ولزم قائدهم جميع ذلك ويكون السلطان الآمر لرعيته بالبغي والسيد الآمر لعبده كالباغي في واجب الضمان في الانفس والمال وفي الحق كالادب والتعزير ولا يقصد بالقتل الا ان كان في حرب او منزلة قاطع لطريق ممن يقتل سرا وجهرا وفي غفلة وانتباه وعلى اي حال بان امر قبل ذلك ايضا بفساد وقيل يقتل بعد الامر الثالث وقيل يقاد كلهم فيقتلون اذا كان مامورهم قاتلا والله اعلم . _ ٩٠ باب ادلة الحكم بالامارة قال القطب رحمه الله تقدم الحكم في البغي بالامارة وهنا اذكر ما يكون دليلا لجواز الحكم بالامارة او مناسبا من القران او السنة او الاتر لانه حجة على من هو مقلد لان احاديث الحكم بالبينة وامين والاقرار وما يتعلق بها من الاثر راسخة في القلوب لصحتها وشهرتها فكانت القلوب تابى عن الاجتزاء بالامارة التي تذكر في الدماء قال الله تعالى تعرفهم بسيماهم فدل على ان السيما حال تظهر على الشخص وقال تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب ولا اتوا بقميصه الى يعقوب ولم ير فيه اثر ناب ولاخر قااستدل بذلك على كذبهم وقال متى كان الذيب حليما ياكل يوسف ولا يخرق قميصه ارادوا ان يجعلوا الدم علامة فقرن الله هذه العلامة بعلامة تكذبها وهي سلامة القميص من التمزيق قال القطب رحمه الله فان قيل ان تلك الشريعة لا تلزمنا مع انه ايضا كلام غير الله حكاه الله قلت ان كل ما انزل الله علينا انما ينزله لفائدة فيه ومنفعة لنا والاصل الاقتداء به حتى يصرفه دليل او لئعك الذين هداهم الله فبهذا هم اقتده وورد في السنة مواضع من ذلك منها انه صلى الله عليه وسلم امر الملتقط ان يدفع اللقطة الى واصغها وجعل وصفها بعفاصها ووكائها قائما مقام البنية ولا يحكم بذلك في الوديعة والسرقة وشبه ذلك ومنها حكم رسول ا له صلى ا له عليه وسلم والخلفاء من بعده بالقافة وجعلها دليلا على ثبوت النسب وليس فيها الا مجرد الامارات والعلامات قال القطب رحمه الله ولكن التحقيق انه صلى الله عليه وسلم لم يحكم بها قال ومع هذا ففيه دليل على ثبوت الامارة لانه وافق حكم القائف فسمع به ففرح ومنها ان ابنى عفراء تداعيا قتل ابي جهل يوم بدر فقال لهما صلى الله عليه وسلم هل مسحتيا سيفيكما فقالا لا فقال ارياني سيفيكما فلما نظر فيهما قال ٩١ لاحدهما هذا قتله وقضى له بسلبه ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في البكر اذنها صمها فصمتها امارة الرضى على ما مر في كتاب النكاح وتجوز الشهادة عليها بالرضى قال القطب وهذا من اقوى الادلة على الحكم بالقرائن ومنها حكم عمر رضي الله بوجوب الحد على من وجدت فيه رائحة الخمر قال القطب رحمه الله وذلك عن بعض اصحابنا او تقياءها اعتادا على القرينة الظاهرة وبذلك حكم ابن مسعود وعثان ولا يعلم ان احدا انكر عليهم ووقع اعتبار الامارة فايلاثر كثيرا فمنه ما ذكر في النكاح انه يجوز وطى المرأة التي تزف اليه ويجدها في ليلة الزفاف وان لم تشهد النساء ولا الرجال انها فلانة المعقود عليها اعتمادا على القرائنالظاهرة ومنه جواز قبول هدية على يد صبي او عبد 7امة ومنه جواز انتفاع الضيف في بيت مضيفه بقضاء حاجة الانسان في محلها والشرب من كوزه والانكاء على وسادته وتعليق الشيىء في الوتد ومنه اخذ مالا تتبعه نفس الانسان اذا سقط ولو عرف صاحبه كفلس وثمرة وعصى وجواز اخذ ما يبقى في الاجنة والفدادين والبيوت بعد الانتقال عنها من الحبوب وما يسقط عند الحصاد مما لا يعتني صاحبه بالتقاطه ومنه ان صاحب الطعام اذا قدمه للضيف و غيره جاز الاكل لوم يقل له كل ومنه انه مات تاجر فلتة في زمان الياس وعنده ودائع للناس فطلبوا ودائعهم الى الياس رحمة الله وفتشوا تركة الميت وازمته فمن وجد له اسمه على شيىء حكم له به ومنه شهادة الشهود على اقتل الموجب للقصاص انه قتله عمدا عدوانا وهو لم يقل قتله عمدا عدوانا والعمد صفة قائمة بالقلب فجاز للشاهد ان يشهد بالعمد اكتفاء القرنية الظاهرة ومنه جواز اخذ الركاز بعلامة الشرك ومنه الحكم للرجل بما يناسبه وللمرأة بما يناسبها اذا اختلفا في متاع البيت والله اعلم . ٩٢ احكام السالبباب ف السالب كالقاطع للطريق يكون بقتل او اخذ او فحش او بها ان عرف فكانفاناو قرىمنازلبنفعلهانبمرةبعل اوفو شهر به وانبذلك الظهور حكم فيه الامام بما حكم الله تعالى في قوله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الى اخر الآية وقوله عز وجل لئن لم ينته المنافقون الآية قال القطب قال عمرو س بن فتح رحمه الله في تفسيرالآية الاولى من حاربو قطع الطريقفاصاب في محاربته الاموال والانفس فانه يقتل اذا قدر عليه ومن اصاب الاموال ولم يقتل قطعت يده العنى ورجله اليسرى ومن قطع الطريق من اهل الشرك ش قدر عليه واصاب الاموال والانفس فانه يصلب ولا يصلب احد من اهل القبلة وان جاء تائبا قبل ان يقدر عليه هدر عنه ما اصاب في محاربته ولا يهدر .عن احد من اهل القبلة ما اصاب في محاربته فان طلبه الامام فامتنع فهو باغ لا يقارب ولا يترك حتى يسلم لحكم الله ويقاتل على امتناعه فما اصاب في امتناعه من الانفس وما دونها من الجراحات يهدر عنه ولا يوخذ به لانه لا قصاص بينه وبين نزللانه اذالا يعطوهمهم و كذامن انفسهم فيما اصابهالمسلمين لا يقيدوه قوم منزلة لا نعطيهم القصاص من انفسنا فيما اصبنا منهم فكذلك لا ناخذ منهم بما اصابوا منا واما النفى الذي ذكر الله فهو ان يطالبهم الامام والمسلمون باقامة ما حكم الله بينهم وعليهم من القتل والقطع والصلب فيهربون ولا يومنون في شىء من بلاد الاسلام قال وليس ذلك على معنى ما يقول من يقول ان الامام فيهم مخير ان شاء قتلهم وان شاء صلبهم :وان شاء قطعهم وان شاء نفاههم واختلفوا في هذا الحكم هل هو موقوف على الامام لا ينفذه غيره كسائر الحدود او سائغ للناس جميعا انفاذه في كل زمان ان قدروا قال بعضهم القتل ٩٣ جائز في الظهور والكتان وما سواه لا يجوز الا للامام واعلم ان المحارب من اخساف السبيل واعلن بالفساد في الارض وان تابوا قبل ان يقدر عليهم عزم الاموال من اخذها وحده وقتلنا القاتل وحده والصلب انما هو قبل القتل يصلب حيا ومقتل بالطعن على الخشبة وقيل يقتل ويصلب بعد وقيل يصلب ويترك حيا حتى يموت والقطع لليد المنى من الرسغ وللرجل اليسرى من المفصل والحكم في الكيان ان شرع مريد القطع في هيئة الخروج نهاه الجماعة عن الخروج للقطع فان لم ينته حبس طويلا حتى يرضى الجماعة وان لم يقدروا على حبسه لمعاندته قاتلوه وان خرج للقطع ولم يجد اخذ مال ولا فحشا ولا قتلا اتبع حتى يقدر عليه فيحبس حتى ينتهى عن القطع وينفي من الارض حتى لا يامن في بلاد الاسلام وان عرف باكل الاموال او به وبالقتل قتلوه بانفسهم او بامرهم وان باعطاء رشوة على قتله الا ان كان قاتله متعديا عليه بحمية لا لله ومجرد فعله او مريدا قتله ليأكل ماله او ليكون في محله كسلطان باغ يريد احد قتله ليكون هو السلطان فلا يحل لمريد قتله قتله على هذه الصفة ولا الامر بقتله على هذه الصفة ولا الدلالة عليه ليقتل على هذه الصفة فمن قتله على ذلك فباغ متعد يخكم عليه بحكم الباغي ولا يلزم الناس دفع قاتله على ذلك لانه حلال الدم ولا حق له ولا يلزم الناس تعريف مريد قتله له ولا ما ينجيه من مريد قتله ولا ما ينجيه من هلاك قصده كغرق او حرق او هدم او جوع او عطش لسقوط حقه كالمانع للحق والعبد الآبق والمرأة الناشزة والقاعد على فراش حرام وان ضعف قطاع الطريق بمرض او جوع حتى لا يقدروا على دفع ضرا وجر نفع ولا يكون منهم قطع ولا منع للحق فهل تلزم حقوقهم من تنجيتهم من موت والصلوة عليهم وغسلهم ودفنهم وغير ذلك او لا مالم تعرف لهم توبة قال القطب رحمه الله وهو الصحيح عندي والأول الصحيح على ظاهر عبارة الشيخ احمد بن محمد بن ٩٤ بكر ويقتل القاطع ان قتل من يقتل فيه ولو طفلا او امرأة الا من لا يقتل فيه منزله او في,سرا وفي حال نوم او غفلة ويعان على قتله ويدرك عليه وجوز ان قتل انمشر كة ذمية او غفلة ويعان على قتله ويد ل عليه وجوزنفسا مطلقا وان قتل نفسا مطلقا وان مشركة ذمية او حربية او اجبرت او عبدا وان أكل مالا فقط وعرف بالاكل لا قراره او للبينة فلا يقتل الا في حال بغيه باكل المال او مجيئه اليه وينكل متى قدر عليه ويغرم ما اكل الا ان اكل بديانة وقيل يغرم مطلقا وكذا قاطع طريق لفحش وان ببهيمة يقتل حال بغيه واما بعد فينكل وفي زمان الامام يقتل واجيز قتله ولو في غير زمانه وان كان غير محصن او موافقا او عبدا وهذا ان قطع الطريق على من لا حرب فتنة باطلة سبقت بينهما ولا حرب ديانة او بشهر تهاو بالا قرارالقاطع بالبينة او المشاهدةالحق ويعرفان كابر عن باقليم بلده او منزله وتعتبر شهرته في الحارة التي هو فيها ان كان في بلد فيه حارات وان شهر عند الخاصة كالواحدان قال شهر عندي انه قاطع ولا يحكم عليه بحكم قطع ان قطع على معين كرجل او رجلين او اكثر او قبيلة او بلدة وظهر ان مراده القطع على خصوص هؤلاء الا ان كانت تلك القبيلة او البلدة عامة مائة رجل او اربعين على الخلاف في العامة ويدفع القاطع عن خاص او بنفسه عن الخاص او الجماعة او يدفعه الخاص او الجماعة عنيدفعه الخاص الخاص او الجماعة بتعريف الخاص وكذا العام بان تخبرهم ان القاطع قصدهم بقطع على الخاص وكذا العام لقتل او اكل يخبر الخاص او الجماعة من اراد القاطع القطع عليه فيقتل في كل حال والله اعلم . _ ٩٥ باب في البغاة اذا۔عارضوا المبغي عليهم في الطريق ان سار قوم بطريقهم او كانوا في منزلهم فراوا خوفا فلهم جمع اموالحم واصحابهم ولو باسراع المشي وجاز لهم الاخذ في هيئة الحرب والقتال بلا اشهار سلاح الى جهة الخوف ولا جري اليه بعجل ولا تكلم بقبيح كلام او حمية ولا اظهار قتاله ولا اظهار دال على القتال كصياح القتال والنداء عليه او لا تحسبونا كبني فلان الذين قاتلتم ويظهرون الامان والعافية فان فاجاهم قبل هذا بكرمي او ضرب او اشهار سلاح فلهم قتاله ولا يبدوانه بالقتال وان خيف القتال ان لم يكن منه دال على البغي كتوجيه السلاح اليهم فمن بدأ آخر بالقتال بلا دال عليه فهو باغ يقاتل ويحكم عليه بحكم الباغي ولو لم يقصد ببدئه البغي وخاف قتلا او اخذ مال فبدأه بالقتال لئلا يصله منه قتل او اكل مال فانه يلزم البادي بذلك ضمان لا افسد وان تلاق الفريقان بضرب او رمي وقتال بلا بداية احد قبل الآخر ولا تحجير ولا طلب عافية ولا اظهار سيرا وسفر في حاجة فالكل بغاة وان اعطت احدى الفئتين امانا للاخرى فكسر ته الاخرى او حجرت على باغ عليها ان لا يجاوز حدا معلوما وتعداه اليها فالكاسر للامان والمتعدي للحجر باغيان وان ضمنوا انفسهم واموالهم فتهيئوا لحرب الخوف فجاز اليهم قاتلوه ان حجروا عليه بحد فتعدى الحجر و بغي ان قاتلهم حجروا او لم يحجرو او كذا ان تحصنوا في مامن او قعدوا على ماء او سبقوا اليه او قعدوا على طريق ولم يظهروا قتالا ولا دالا عليه ولا على بغي فمقاتلهم على ذلك باغ وان فعل احد الفريقين مبيح القتال فلا يقاتل المسلمون غيره الا ان اعانه او كان منه دال على القتال ومن استخفى لاخذ مال او لقتل في الظاهر فلا يهجم عليه بقتل ان لم يظهر سلاحا وان قتل على ذلك هدر دمه ولو تبين بعد قتله انه غير _ ٩٦ مستخف لذلك فعلى قاتله الجناية وان سار قوم ولهم مواش او اسلحة او لباس مطروحا في الأرض فنظروا اخذا منها او من سلاح بعضهم او لباسه في اول الرفقة واخرها فلناظره قتاله والهجوم عليه بلا دعوة الى الحق والكف او شهادة يبغي الآخذ او اقرار من الآخذ بالبغى فان ذلك من الآخذ بغي وان لم يحزه او لم و ما له بسبب اخافته باخذ ماليقتل احدا وهدر دم مخوف ممازح منه ان لم يعرفه ممازحا لقولهاو سلاح او لباس ان قتله خائف صلى الله عليه و سلم لا جهل ولا تجاهل في الاسلام وان عرفه فلا كشفه او في مال او سلاح ولا يدفعه بما يموت به ان لم يكن منه هذا الفساد ويدفعه بما دون ذلك وان كان لا سلاح له ولا ما يضرب به مطلقا فلا يضرب ولا يبرأ منه ولو اشار بيده ان كانت الاشارة بلا ضرب وان ضرب بها ضرب وبرىء منه وقيل يبر منه بالاشارة ولو لم يضرب لان ذلك مزاح بما لا يجوز وان كان بيده مالا يقتل به عادة كصوف ونبات فاشار اليه بضرب فلا يضربه ان اتهمه بمزاح بتغليظ عليه وجوز دفعه ولو بما هو اكبر مما يريد الضرب به بلا قصد لما يموت به وان اشار اليه بضرب مزاحا بمولم موجع ففي ذلك اقوال اولها انه لا يضربه ولو اشار اليه ولا يبرأ منه الا ان وقعت عليه الضربة ثانيها انه يضربه ويبرأ منه ولو لم تقع عليه الضربة او لم يضربه وثالثها انه لا يضرب ولا انه ل يرد به تعدية ولو وقعت به الضربة مالم يقع منه فساديبرأ منه ان عرف وبرىء منه وان اتفق رجلان على ترام وتضاربوان وقع عنه الفساد ضرب بسلاح او غيره على وجه التعليم او المزاح تضامنا ان تضاربا وتبرأ كل من الاخر وتبرأ منهما شاهد فعلهما ولو علم بمزاحهما وتعلمهما وجاز الضرب والرمي لتعليمه والاتقاء منهما مالم يقع بالرمي ضرب او فساد ورخص ان لا اثم ولا براءة مالم يقع بالرمي وجع بضرب او فساد في المال بقدر مالا تسمح النفس به ٩٧ ومن اذن لضارب له ان يضربه هلكا ان كان الضرب بالتعدية لا لحق لازم للمضروب وضمنه ان ضربه ويقتل به ان مات به وان اذن له ان جرحه فجرحه وابراه بعد جرحه من الجرح صح الابراء فيما دون النفس لا ان كان الابراء قبل الجرح وقيل يبرأ ان ابراءه قبل ايضا ولادية ولا قصاص اذا صح الابراء واما الهلاك فلازم له ولا يسقطه الابراء قبل الجرح قال القطب رحمه الله قال هاشم من جرح رجلا فعفا عنه ثم مات فعليه دية وان ابراء القتيل من دمه جاز عفوه عنه ان تعمد قتله لا ان كان خطأ وان جرحه عمدا دون القتل فعفا عن جرحه ثم مات فعليه ديته اذ لم يبره من نفسه ولا يصح الا دلال في ضرب او جرح ولا عذر فيه ولا يصح في نفس او فرج ولا امر بذلك ولزم بالا دلال هلاك وان لمبيحه وينكل وكذا دمه او فرجه وفرج من ولي امره ولو اباح ذلك من امته او عبده او دابته ولا سيما من ولده او زوجته وكذا العضة والقبلة واللمس بشهوة والله اعلم . _ ٩٨ باب في التقاء السرايا ان التقت سرايا بغاة او قطاع لم يحلل لكل قتال الاخرى ولا قتلها وان اييح للغير لابطال كل منهما وهلكتا ان تقاتلتا على ذلك لان تقاتلهما على ذلك منهما حمية وان تابت احداهما من بغيها الاول جاز قتال هذه الثانية ولو عن مالها او مال غيرها من اراد بغيا عليه من تلك الاخرى او غيرها ولا يراعي مقاتل باغ حل قتله اكان السلاح بيده ام لا فيقاتله ويقتله ولو لم يكن بيده سلاح ويقتل كقاتل ومانع للحق ومرتد وطاعن حيث وجدوا الا في المسجذ الحرام او في الحرم او في غيره من المساجد الا ان قاتل فانهم يقتلون ولو في المسجد الحرام ان لم يمكن اخراجهم ومتى وجدوا ولو في صلوة او صوم او دلالة لرفقة وعند القطب رحمه الله انه لا يقتل الدليل ان لم يكن لهم دليل آخر الا ان علموه باغيا فجعلوه دليلا فانه يقتل وان بغت حامل او قطعت او ارتدت او منعت او طعنت فلا تقتل حتى تضع جميع ما في بطنها وان قاتلت دفعت بلا قصد لقتلها وان ماتت فلا شيىء على مدافعها ولا يحرم دماء هؤلا اعطاء امان لهم مالم يتوبوا بل يحل قتالهم ولو لمن اعطاهم الامان لان ذلك الامان باطل ولا يجوز اعطاء الامان لهم خداعا ولو كانوا لا يصلون الى ذلك الا به وان اعطوهم امانا لا نخداع فلهم قتالهم ولو بلا اخبار بنقض الامان وان كان فيمن حل قتله من لا يقتل ولا يفرز ولا يعرف من متدين مبتدع و قاطع و باغ قصد من حل قتله بلا حذر منه لكن بعد الاعذار الى من لا يحل قتله بان ينادوا من كان غير حاضر في تعدية كذا او غير طاعن في الدين او نحو ذلك فليخرج وان قتلوا من حل قتله وعلموا ان معه من لا يقتل واصابه القتل معه بان مكث فيهم خوفا من المحقين ان لا يقبلوا قوله انه ليس من البغاة مثلا او خوفا من البغاة ان يقتلوه ان خرج ٩٩ او خرج والتبس حال الخروج او صودف بالقتل أعطوا ديته من بيت المال ان كان والا فليعطوا ديته من اموالهم معالا قاتله وحده ولو علم قاتله من العسكر بعينه وكذا الغارة اذا قتل احدهم انسانا اعطوا الدية من مالهم ولو علم قاتله قال القطب رحمه الله وهذا مشكل فان الظاهر انه حيث لا يعرف الذي لا يحل قتله الكف عن القتال لقوله تعالى ولو لا رجال مؤمنون الآية وان مات احد المتقاتلين ضمنه مقاتله ولا يجد جحودا ولا ينفعه الجحود ان اقر بقتاله او بين عليه او شوهد وذلك ان يصح انهما تقاتلا وان احدهما مات ولا يعرف له قاتل فيحكم له بقتله على مقاتله لان قتاله امارة على انه قتله الا ان شوهد سالما ليس به ما يودي الى موته وكذا ان تقاتل واحد مع اثنين ضمن مقاتلاه ان مات ولا نبدان جحدا ولا ينفعهما ان اقرا بقتاله او بين عليهما او شو هدا ان لم يعرف له قاتل وان ماتا ضمنهما الواحد المقاتل لهما وكذا اثنان متقاتلان مع اثنين او مع ثلاثة فمن مات من ناحية ضمنته الاخرى قال القطب رحمه الله و سواء في هذه المسائل كلها علم ان القاتل من الجانب الآخر معين او غير معين او لم يعلم الا انه وقع القتال بين الجانبين فوجد قتيل في احدهما وذلك لقلة الناس والزحام فلا يتوهم كل جانب بانه قتل من في جنبه خطأ او عمدا ولو فعل لظهر والجرح وما دون النفس في ذلك كله والمال مثل النفس واما ان كان اهل كل ناحية ثلاثة فصاعدا فيضمن الميت من ناحية جميع الناحيتين ويعطوه الدية على عددهم سواء وقيل يديه اهل الجهة الاخرى ولا نحاسبون الوارث بمناب الميت من العدد وجوز ان يحاسبوه وقيل اذا كان في كل ناحية اثنان فكا اذا كان في كل منهما ثلاثة وان تعددت الفئتان بان كانت ثلاث فئات او ار بع فحكمه كحكم الفئتين وكذا ان كانت احداهما اربعة والاخرى ثلاثة وهذا اذا كان التقاؤ هما على بغي وباطل وان كانت احداهما محقة والاخرى مبطلة ضمنت المبطلة ميتاصبا _ ١٧٠٠ من الحقة ولا تضمن المحقة ميتا من المبطلة وقيل لا ضمان على المبطلة كا لا ضمان على المحقة وكذا في المبطلتين ولزمهم عند الله حتى يعلم قاتله بعينه من البطلة فيكون الضمان عليها وحدها وان تبين ان المحقة قتلت واحدا منهم لا من عليها بل يوقف الامر حتى يتبينالملبطلة ضمنته الحقة وحدها وقيل لا ضمان وقيل لا يحكم بضمان ف ذلك كله حتى يشاهد الجاني اوالقاتل فيضمنه وحده يقر او يبين عليه فيحكم بالضمان عليه وحده سواء كانتا مبطلتين او احداهما قتل وليه بينه وانعلى احد من الفئة الاخرىالفعتمنادعى من احدىمحقة ومن ماله او مال ابيه ما دون النلث فو تتم الفئة بطفل ان قاتل معها فيلزم ف النفس وما زاد على عاقلته وان كان في عسكر البغاة او المحاربين من لا يحل قتله كاسير ومقهور فلا يقصده بالقتل عارف بحاله وليدفعه ان قابله بقتال بما لا يفوت به في القتال وليتق ضربته ولا يحل له سوى ما ذكر من الدفع والاتقاء جزافا لمن قصد الضرب اللذلك الذي لا بحل قتلهالقتالو لو جاز في قتل مريده بقتل اوعليه ولا اجهة هو فيها اذ ليس من البغاة فلا ضمان ازهيبنانعنديعليهالله واجبر حمه‏ ١لقطبقالالبغاةمنانهطالماضرر و هوقاتلهم و قاتلوهو لم يصدقوهاخبرهم ازه اسيرو اذامقهوراوالبغاةاسير ف .اعلمو اللهمحقونوهم ١٠١ باب في عقد الصحبة واحكامها وجب على عاقد صحبة في مباح او عبادة واجبة مع احد الدفع عنه ولو ضر بهيمة او سبع او طائر او غرق او حرق ولا يلزم حقالصحبة اذا عقدت في معصية وكفران تركه حتى هلك قبل اوفات منه عضو وقيل يهلك بمجرد تركه ولو لم يصبه شيىء من الضرر ولا يضمنه ان كان الضر بانسان او حيوان لتعلق الضمان حينئذ بالانسان من حيث ان الضار الانسان او حيوانه ويرثه ان كان وارثه ان مات بانسان او حيوانه ويضمنه ان هلك بمن لا يصح منه ضمان وقيل يضمن ديته ولو مات بمن يصح منه الضمان ويحكم عليه بها ان لم يعطها القاتل ولا يرثه ولو مات بمن يصح منه ولا يلزمه دفع عمن صاحبه بلا عقد صحبة الا ان تبرع ولا يلزمه ضمان ان تركه ولزمه النهي عنه فقط ولا حق لباغ ولو عقدها معه بلا علم سبق العقد و حرم عليه ان يسير عن صاحبه قدر ما لا يمنعه من مريد البغي عليه الا ان كان في امن لانه فرض عليه الدفع وان عن ماله او مال علق به كلباسه وسلاحه او علق اليه كامانة ومال ولده ان كانت له قوة لا يكلف الله نفسا الا وسعها وان حدثت اليه القوة بعد عدمها وان باعانة غيره له لزمه ان يدفع ولا تحطه عنه قلة قدرةسابقة ومن دهمهعدو فدهش عنه الدفعوترك دفعه او اعطاه سلاحه او لباسه لم يعذر ما صح عقله وحط وحرمة اعطاء اللباس والسلاح ان زال عقله لانه لا تكليف عند عدم العقل واما دهشه وجبنه بلا زوال عقله فلا يزيل عنه فرض الدفاع وان عما علق بصاحبه من مال او نفس ولا يزيل عنه الدفع قوله لا تدفع عني ولا تحجيره عليه كا مر ويدفعه ممسكه عن دفاع باغ ولا ينصت اليه ولا ضمان عليه ولو ادى دفع الممسك الى موته ولو قصد الممسك بامساكه حذرا من تلفه لان ذلك ١٠٢ منع عن العبادة وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وان منع الملمسك مريد الدفع عنه جاز لمريد الدفع عن ممسكه ولغيره دفع الممسك واخذ سلاحه ولو حجر عليه ان لا يمسكه كوذا ما يدفع به من مال الممسك عن نفس المسك او ماله كدابة ولا يحل لمتعاقدي صحبة اشتراط ان لا يدفع عن صاحبه او لا يلزم كلاحق اخر في العقد وكذا كل من له او عليه حق كرحم وجار وعبد مع سيد وزوجة مع زوج ولا يحل اتفاقهما على ذلك وبطل شرطهما ونخل ولو ابرماه لقوله صلى الله عليه وسلم من طريق عائشة رضي الله عنها يا معشر المسلمين ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله الا من اشترط شرطا ليس في كتاب الله وان اشترطه مائة مرة ليس له شرطه لشرط الله اولى واحق قال القطب رحمه الله وقيل كل تلك الشروط جائزة مبرمة ليست خارجة عن كتاب الله الا ما فيه الموت او الفساد في العقل او البدن وان عقداها وشرط احدهما على صاحبه ان يدفع عنه كل باغ وينجيه من كل متلف ولوادي لتلف نفسه خير من شرط عليه ذلك ولو قبل ذلك الشرط في ترك ذلك الشرط او امضاءه له جواز شرطهما وفعل ذلك المذكور ان لم يكن فيه هلاكه بكهدم وحرق وغرق ولا يجوز ان يشترطا ذلك لاحد هما وان قدر على تنجية من نزل به ضرر بلا تلف لزمه تنجيته ان تحقق عنده الوصول اليها لا ان اشتبه الوصول او النجاة واما من كهدم فلا يجوز الا مع ظن نجاة المنجي واذا كان لا ينجو الا بموت المنجي له من انسان فله الخيار ولا تلزمه التنجية ان لم يحضر من يدفع عنه او ينجيه مثل ان ياخذ العدو صاحبه فيغيبوه ولا يدري اين هو او يغرق في الماء ولا يدري اين هو وان تاب باغ حين رأى دافعا ومريدا لقتله ونزل به امر مهلك من غير الدافع القاتل لزم من حضره دفاع عنه لتوبته والله اعلم . _ _ ١.٣ باب في الفتنة يكون ابتداء الفتنة بتنازع في امر ديني او دنيوي وتداع بالقبائل يال فلان او يا بنى فلان او نحو ذلك وما فعل بي كذا الا لقلة اولياني و عو ذلك مما يثير الساكن ,بتفاخر باباء واكابر كسلاطين كل وتخصال المفاخر قال القطب رحمه الله قال الشيخ احمد بن محمد بكر رحمهم الله اصل الفتنة الحمية والعصبية على غير سبيل الحق فان قام عنه قتال صارقتا لهم فتنة و بغيا من الفريقين جميعا فما كان اصله على حمية وتعصب دنيوي كتناز ع وتفاخر على تكبر بما كانوا فيه من دنياهم كقولهم انا ممن لا نجري عليه ما خبري على اهل البلد او انا لا يسبقنا احد في امر فتح بلد كذا او تنازعوا على مباح لم فاراد بعضهم فيه زيارة على حقه فقام عنه قتال واخذ مال ويكون هذا التفاخر كذبا ينشاء عنه ما ذكر من القتال وغيره فهو فتنة ويكون صدقا ويزيدون فيه اعجابهم بانفسهم واحداثهم الفخر والكبر فهو فتنة ان نشاء عنه قتال ولو بعد زمان وتكون الفتنة بكلام غيرهم مثل ان يذكر غيرهم احدهم بما يكون تفضيلا له على غيره او يذكر حربا وبفعله مثل ان يقتل غيرهم احدهم ويلقيه حيث يتهم به الآخر وقد لا تكون فتنة من فاعل ذلك وتكون الفتنة ممن خالفه كمتناز ع على عدل وصواب من ديانة او غيرها كمذهب فمن قاتل على تصويب ديانة المسلمين او تنازع عليها او حامى او فاخر بها او باكابرها في العلم كجابر وابي عبيدة والربيع وصلحائها في الورع والكرامات وسلفها كعبد الله بن اباض رحمه الله فقوتل عليه او مات عليه بلا قتل فموته بقتل او بلا قتل على عدل وصواب وكذلك ان زين افعالهم عند مبغضهم من مخالفيهم او زين مذهبهم او دينهم او سيرتهم فمنازعه على خلاف ذلك والمحامي عليه مخطىء جائر ان قاتل على ذلك ومن ١٠٤ نقص او شتم هو او ابوه او عشيرته او قذف بظلم لم حل له قتال على ذلك اذ لقتال على ذلك ظلم وجور مالم يكن من صاحبه مع ذلك الشتم ما يحل به دفاعه او قتله و هو مجيئه للضرب وان كان النقص او الشتم طعنا في الدين حل له قتله ولو لم يواجهه بضرب وان قاتله شاتمه او منقصه على ذلك فقتالهما جور وان رد اليه مثل ما قال او اجابه بما ێجوز فجاه ليضربه حل له قتاله ولو اجابه بما لا يجوز اورد اليه مالا تجوز مثل ان يقول له يا مشرك او يا زاني فيقول له انت المشرك وانت الزاني وقد يكون القتال فتنة بين مشتركين على ما اشتركاه وان كانت الشركة بقعود بحكومة او بغيرها او بامانة بايديهما او عارية او نحو ذلك مما تساويا فيه ولا سيما بشراء او ارث او هبة ان طلبه احدهما ان ياخذه وحده او ياخذ اكتر من حقه او انتفع به بخاصة دون الاخر او اكتر من حقه فكان القتال على ذلك او على ما اشتركاه بحسب الحرز من ضالة او لقطة او حرام او ريبة او مكروه او على مباح استويا فيه او في منافعه كصيد او حطب او ماء او كلاء او طريق او ساقية او استظلال او نحو ذلك فينكلان ان تقائلا عليه اذا التقانل عليه ظلم وجور وفتنة وكذا من اعان احدهما امكنهما الانتفاع به معابمرة كسقي من ماء واسع وغسل فيه واحتطاب من ارض واسعة او لا يمكنهما بمرة كزجر من بئر ضيقة لا تحتمل دلوين وكذا العامة ان تقاتلوا كا لا جوز فهم اهل فتنة وان اشتركوا ذلك فاراد احدهم انتفاعا به وحده فمنعه باقيهم فان قاتلهم عليه فهو باغ ومن قاتل على ان لا ينتفعوا به فان كان الانتفاع به يفسده بالذات في الحين او يقوم عنه فساد بعد ذلك وحرم القتال وهو جور ان كان لا يفسده الانتفاع في الحين ولا يقوم عنه فساد بعد لانه مجعول للانتفاع وقيل ان قتال المانع من الانتفاع به حق ومريد الانتفاع والشارع مبطلان حتى يتفقوا جميعا لان شبهة الشركة مانعة وقد يكون ابتداء الفريقين حراما عليهما _ ١.٥ جميعا او حلالا لاحدهما حراما على الاخر ثم يحرم على الأول كالاخر وان كانت بينهما فتنة ثم تركاها لا بصلح او هدنة طويلة ثم تقاتلا وان لا على اصلها الاول فهم اهل فتنة ولا سيما ان تقاتلا على الاصل الاول وكذا معينهما وان بقلبه ولا خط عن المعين بقلبه الا الضمان في الحكم وان قام فريق على الحق فاكل مالا او قتل نفسا فهو ظالم وان فعل ذلك بعض الفريق اعطى باقي الفريق منه الحق كتاديب او تعزير او قتل او نفوه من بينهم ان لم يقدروا عليه وكانوا على حقهم ان فعلوا والفريق الاخر على بطلانه والا فهم اهل فتنة وان تركوا اعانة وتابوا منها ولم يتب هو او تابوا هو وهم او تاب كلا الفريقين زال عنهم اسم الفتنة وحكمها فمقاتلهم بعد التوبة باغ مفتن ومن مات من اهلها مات على غير سبيل الحق ولو بغدر منهم او على ماله او في طريقه او في سفر ابيح له او في طاعة او مشتغلا بحاجته حيث يكون مبغيا عليه لولا الفتنة المتقدمة او مات بمرض او غرق او حرق او كان اننى او عبد ان كانت الحمية في قلبه وفي الحديث نية الكافر شر من عمله ولا يقاتل احد معهم اذا دمهم عدوهم او قار بهم ان كان معهم بمنزل او رفقة او على طريق ولا يشترك معهم في القتال اذا لحقهم اهل الفتنة ولا يقاتلهم وحده ولا يصاحب مفتن ولا يقام معه بمنزل ولا يبايت فيه ان كانت فيه فتنة ولا حيث يشتبه فيه المفتن بغيره ففاعل ذلك ان اصابه شيىء في بدنه ولو غير موت من جرح او كسر ولم يعرف مقارف ذنبا عظيما بينه وبين ربه فهو كبيرة يبرأ بها منه قال القطب رحمه الله ومعنى قولهم انه من بات في منزل الفتنة هلك انه مظنة الهلاك بميله الى باطل بقلبه او لسانه او بماله او بان يصاب بضر فان لم يكن ذلك او لم يعرف انه منزل فتنة لم يهلك وان بات مع مفتن اصطحب معه او كانا بمنزل فرجع عن باطله وتاب جاز له القتال عليه والمنع له من مطالبه ببغي ويدفع من بمنزل فيه مفتون او برفقة ان لحقهم _ ١٦ منلهم او زحف اليهم عن نفسه او ماله ولا يكون الدفاع منه اعانة للمفتنين الذين هو فيهم وله ان يقف على نفسه وماله وعلى بيته قيل او على من لزمه منعه من ولد او والدا او قريب او زوج وان كانالذي لزمه منعهمن ااهلفتنة على ان ينصف منهم الحق بعد ذلك لاهله قال القطب رحمه الله والاولى ان لا يذكر الصنف ذلك ولا يجوزه اذ كانوا من اهل الفتنة الا على ان يضمن الحق منهم لاهله اما منهم او من ماله اذا كان المرجع للمال وجاز لناظر اهل الفتنة يتهيون مال من جرى بينهم وبينه حرب وقتال ويريدون كشف حرم نساءه وذراريه وماله دفاعهم من النهب والكشف قوتالهم عليه ان لم يقصد حمية عنه قال عبد العزيز وهو فعل ابي خرز قدس الله روحه قال القطب رحمه الله ذكروا انه وقعت حرب وفتنة بين بني يفرن و بين واسين فاتبعهم بنويفرن حتى بلغوا منزل الي القاسم يزيد بن مخلد وفيه زوجه وتسمى الغاية وليست من اهل الفتنة فونب اليها رجل من بني يفرن لياخذ ما معها من اللباس او غيره فنظر اليه ابو خرز يغلي بن زلتاف رحمه الله وهو راكب على فرس له فحال بينهم وبين ما ارادوا من انكشاف العورة فهزمهم واتبع فارهم والله اعلم بعدة من قتل منهم فلما كان من الغد سار ابو خرز الى بني يفرن بالصلح بينهم وبين واسين فاعطوا الصلح قال القطب وكونها ليست من اهل الفتنة واقعة حال لا علة وبالاولى الدفع عن الصبيان والله اعلم . _ ١٠٧ الفتنةالباغي اذا اختلط بذويباب ف لا يقتل باغ اختلط بذوي فتنة حتى يفرز اذا كان كل فريق مفتنا مبطلا مع الآخر وبغى انسان من غيرهما على احدهما واختلط بالاخرى فلا يقاتله الفريق المفتن حتى يفرز من الفريق الاخر ومادام فيهم فلا يقاتلوه ولو تميز وعرف بعينه لئلا تهيج الفتنة التي سبقت وجوز دفعه على اي حال كان من اختلاط ان عرف او انعزال ولو عن ماله الذي كان منعه عنه عهوينا له توضييعا مثل ان يحول بينه وبين طعامه وشرابه وسلاحه ودوابه يفعل ذلك كله به ولو لم ينعزل عن الفريق المفتن ورخص لن لم يكن من اهل الفتنة ان خاف ضرا يصل اليه منهم ولم يقصد حمية من معه من اهل الفتنة الاخرين ان يدافعهم وهو في اهل الفتنة الاخرين ولا يتركهم لبلوغ مرادهم وان لنفس غيره او لمال غيره ور خص ايضا في قتال ذويها لاحد على امر غير المال كمنع من رعي او صلوة او نحوها صالح له او على صالح لمن لم يكن من ذويها قال القطب رحمه الله وو جه الترخيص له انه يقاتلهم مع اهل فتنة سواء يقاتلهم مع اهل الفتنة الآخرين او وحده سواء قاتلوا معه حمية او لذلك الصالح ويدفع ضرهم وهو في قوم اخرين مفتنين مع هولاء يدفع معهم على نيته ولا يحذر من قتلهم مالم يقصد حمية على مفتن وكذا ان كان في اهل فتنة يقاتلون مفتن مع الدافع المحق وقاطع ونحوهما جاز له قتال المفتن والقاطع ان لم يقصد حماية المفتنين الذين هو فيهم ولو كان مع ذويهما قال القطب رحمه الله ويتصور ان يكون قاطعا مثلا ومفتنا مع :الفئة التي انت فيها وكلتاهما مبطلة فتقا تله معهم من حيث انه قاطع مثلا لا حمية ويدفع اهل الفتنة دفعا ان عارضوه وحل له قتل مانعهم عن القتل ولو كان المطلو بون وهم القاطع ونحوه مع المانع وجوز لمفتن تاب من فتنة ونزع منها ان _ ١٠٨ يقاتل المفتنين والقاطع كغيره وان يعين على ذلك وان يستعان به ان نوى الاعانة فقط دون الحمية وان استعين به على حق فقتل احدا على حمية اثم هو الا مستعينه ان لم يقصد الحمية وكذا من قاتل على الحمية وهو في جماعة بغي عليها في عسكر الحق او بغي على عسكر الحق جملة فقاتل معهم وهو قاصد للحمية ولا ام على العسكر او الجماعة في حمية ان لم يعلموه محاميا على الباطل فان علموه اخرجوه والمقاتل على الحق او على الديانة كالامام ان كان بينهم وبين عدوهم قتال لم يضرهم فعل بعض العسكر ما لا يحل من قتل على حمية او فتنة او حرام او اكل مال اذ خرم عليه ذلك وياثم به دونهم وان تاب من فعله جاز له ما للمسلمين من القتال؛والقتل وينظر للاصل الاول وهو انهم على الحق وان حل لم يضرهم احداث بعضهم فعلا محرما ويمضون على اصلهم وان حرم الاصل الاول لم يحل قتالهم الا ان انقطع ذلك الاصل الاول وتابوا منه وان فعل بعض الفاتتين ما يحل به دمه كقطع وطعن جاز لمحاربهم حرب فتنة قتلهم على ذلك والاعانة على قتلهم ان تاب المحارب حرب فتنة من فتنته قبل حدوث ما يحل به دم الفاتنين وجوز ان قتلهم عليه فقط وان لم يتب من الفتنة وحرم نقض صلح من فتنة ان لم يقع من احد قبل الصلح او بعده مبيح دمه فيطلب به ولا تكون مطالبته بذلك الحق فتنة جديدة ولا رجوعا في الفتنة الاولى وان حدثت فتنة بين قوم بعد فعل بعضهم امرا مبيحا دمه لم يحل لاهل الفتة من الجانب الآخر قتله على فعله سدا للذريعة حتى ينقطع اصل فتنتهم بالصلح او بالتوبة ور خص لا على الحمية ويزال اصل الفتنة بتوبة الفريقين او بتوبة احدهما او بمن يقهرهم على تركها واذا تركوها فمن احدث منه بغيا على غيره حل قتاله وان احدث بعض المفاتنين مبيح دمه حل قتاله لتائب منبفتغنتهي وه ور خص في قتاله على ذلك وان لغير تائب من بغيه وقد قيل يرفع ضارب يده على حل فتقع ضربته على حرمة _ ١٠٩ كضارب حلال الدم بكطعن بكرمح عرضته بعد رفعه حمية لقومه وفتنتهم فان ضربه على ذلك ظلم واعتدى واطاع اول فعله وعصى آخره وكذا ان تاب الذي حل ضربه بعد رفع مريد الضرب يده وتمادى مريد الضرب على ضربه ولزمه الضمان والقتل حيث يجب والدية حيث تلزم وصح عكس ما ذكر من كونه يرفع يده على حل ويضرب على حرمته وهو ان يرفعها على حرمه ويضرب على حل كرافعها لقتل او ضرب او اخذ على حرمة ان احدث من قصده ذلك الرافع او المحرك مبيحا لما حرم من قبل وقوع ذلك الضرب فيكون اوله عصيانا واخره طاعة ان علم باحداثه وضربه على احداثه وان لم يعلم باحداثه فاوله معصية واخره معصية ولا يؤخذ به في نفس ولا مال وفي الدية او الارش قولان في الحكم وفيما بينه وبين الله وكذا فرج قصد بخرمة فكشف حله هل يحرم بذلك اولا يحرم قولان وان ذم شخص اخر فاقتتلا على ذلك حمية حتى مات احدهما او كلاهما فاهل فتنة وان تقاتل ولي قتيل مع قاتل القتيل ببغي على حمية اثم ان قتله على ذلك ولا يضمنه وجوز في الطاعن ونحوه قتلهم وان على حمية كالجاني لولي قتيله وكذا قاتل محارب المسلمين على حرمة في الظاهر ان قتله وهو لا يدري انهحلال الدم لزمه ام نواه لا ضمانه قال القطب رحمه الله وكذا كل قتل وما دونه بما هو حلال وفعله احد على نية لا تجوز علم بحاله او لم يعلم قال وقيل بالدية في تلك المسائل وكذا الفروج والاموال اذا تنوولت على ما لا يحل بحسب الظاهر ثم ظهر انها حلال ولا يحل لمتفاتنين قتال فيما بينهم على الحمية ولو اتفقوا عليه او استغفل به بعضهم بعضا او اظهر القتال او .خيل انه ليس بعدو ثم اوقع الحرب خدعة او اظهر انه باغ او قاطع او فاعل ما يحل به دمه بحيث يظن مفاتنه انه غير مفاتنه الاول حتى نشب بينهم قتال فهم اهل فتنة وجوز لمن لم يعلمه انه من اهلها الا بعد قتاله ان لا يلزمه دمه اذ قتله على بغي او _ ١.٠ قطع او غيره مما يحل به قتله ولا خل للمنهزم من حرب فتنة قتل من اتبعه لاجل قتل او اكل لا يحل ودفعه وان عن نفسه والواجب ان يعتقد الانصاف والتوبة ويهرب فان اظهر ذلك ولم ينول عنه حل له قتله و جوز للمنهزم الدفاع وان عن غيره من اهلها ان تاب منها ونزع نيته منها ولم يقصداعانة مدفوع عنه على فتنة وقيل لا يدفع عن نفس من لم يتب او ماله ورخص للمنهزم دفاع المتبع عن نفس او مال ان قصد تنجية وان لمال غيره لا ان قصد حمية ولا يام بالدفاع وان لم يتب منها وان قصد حمية لزمه الضمان والغرم والفاتن ان اعان باغيا على مفاتنه هل جاز لمبغي عليه وهو المفاتن قتاله مع الباغي ويعتقد انه يقتل الفاتن ويقاتله لكونه اعان الباغي على البغي ولا يقصد بذلك الفتنة المتقدمة وجاز لهم من الفاتن جميع ما حل له من الباغي من قتل وتلف مال وتوهين مادام معينا للباغي او لا يجوز له ذلك الا ان تاب قال القطب رحمه الله واجزم بالحل كا جزم به صاحب الاصل ومن قتل احدا من محاربيه على فتنة بعد صلح العامة ظلمه ان قتله على الفتنة وعليه الضمان وجاز لعالم بالصلح دفاع قاصده بقتل عالم به وان كان القاصد لم يعلم به لم يحل للمقصود الدفع هكذا بل يخبره بالصلح وهدر دمه ان مات بالدفع عالما بالصلح وان قتل الدافع كان مظلوما ان لم يطالبه القاصد بنايته في وليه اذ لا يحل له منع نفسه منه ومن قتل وليه في فتنة واصطلحوا ولم يذكر قبل الصلح قاتل ولا اكل لمال جاز له مطالبة قاتله وقتله موطالبة ماله ولا يبطل الصلح حقه من القتل لان الصلح الواقع لم ينبرم على بطلان ذلك وبغي مانعه من اخذ حقه وكذا المال ويجبر القاضي القاتل واخذ المال باعطاء ما لزمهما من مال او دية او قتل وهدر ذلك كله ان اصطلحا على الهدر او اصطلح عليه من ينظر اليه من الفريقين قال القطب رحمه الله وذلك كله في الحكم واما عند الله فلا يبطل الا ما تركه صاحبه بطيب نفسه فان قتل ١١١ قاتل وليه بعد الصلح قتل وان اخذ مالا رده لبطلان ذلك بالاصلاح على هدره وكفر دال فاتنا على آخر وضمن كالمال وجاز للدال جحده من طالبه واخفاؤه بما امكن وان بقوله ما رأيته او ليس هو من قبيلة كذا و جاز تحذير بعض اهل الفتنة من بعض وجاز ان يفعل فيه بلا لزوم ما يفعله حيث لزمته تنجية نفس ولا يضمن العدو الخوف ان حذر عدوه منه وقتله هذا الحذر الذي خيف عليه ولا يضمنه ان ساله عنه فاخبره به لا بعلم انه عدوه او لا يعلم انه يريد قتله وقيل لزمه الضمان للدية او المال لا الاثم ولا القود ولا القصاص لان ذلك خطأ من حيث لم يعلم بالعداوة ولم يقصدها لكن لا شيىء منه على العاقلة لانه تعمد الاخبار بمن اخبر به وان علم انه عدوه فاخبره فعليهدضمان ما وقع وجاز الانتفاع باموال اهل القبلة باذنهم او بالادلال او بالهبة او المعاملة الا من بيده حرام فلا يعامل لئلا يوافق الحرام وقيل يعامل مالم يعلم معامله ان ما يعامله فيه حرام وجازت مواكلتهم ومشاربتهم ومصاحبتهم ولو في حضر مع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على قدر الوسع وتلزم حقوق الصحبة لهم في حياة او ممات ان لم يموتوا في حرب فتنة وان ماتوا فيها فلا يسن لهم من سنن الاموات الا اللف والمواراة ولا يقصد بهم المقابر بل يدفنون حيث ما تيسر ولو في المزبلة ولا يرفعون على الاعناق ولا يصلى عليهم ك! لا يصلى على البغاة وقطاع الطرق وقيل يصلى عليهم من لا ينظر اليه وجاز استعمالهم في شغل ومعاملتهم في مبايعة وقراض ونحو ذلك ويحذر منهم ما يقويهم على فتنتهم وان باعارة سلاح او حمولة اذا خرجوا الى الفتنة ويعطى لهم ما سوى ذلك مما لم يكن فيه ضر عدوهم وان لدفعه فانه يجوز ان يجعلوا لهم ما يدفعون به من جاءهم عن انفسهم لا سلاحا يذهبون به الى قتال مفاتينهم مثل ان يتر كو هم ال ما يمتنعون به من حصونهم والقلاع والغيران وما يمنعهم من عدوهم وما يمنعون فيها اموالهم ويتركون لما ١١١ منعهم من العدو و جاز الدفع عنهم ومنع مريد ضرهم وان في امواله ويدفع عنهم كل ما يضرهم ويعمل لهم كل ما يمنعهم ويتركون لدخول بيوتهم ومنازلهم ويدخلهم فيه من لا ينسبون اليه ومن ينسبون اليه من قبائلهم ويخزن فيهااموالهم ويبنون هم ما يتحصنون فيه وما يحفظون فيه اموالهم ويباشرونه بانفسهم ويجعلون فهم حاجزا مانعا من ظلم وفتنة وان بارسال ماء او اشعال نار فيما بينهم وقت اصطفافهم لقتال لا بقصد احراق او موت ولا يضمنوهم ان احترقوا او ماتوا ان قصدوا بالحريق منعهم وهكذا ان تضرروا ببناء حائط او حفر خندق جعل لمنعهم ممن يضرهم ويمنعونهم عن فساد بينهم وبين عدوهم وكذا في الفريقين اذا ظلم كل الآخر في حال واحد يردون كل فريق عن افساده في الفريق الاخر قال القطب رحمه الله وهذه المسائل منظور فيها الى المنكر الحاضر يدفع ولا يمنع دفعه تقدم فتنة لانه منكر والله اعلم . _ ١١٣ باب في الحرب الحقة والمبطلة ان كانت بين قوم وبين المسلمين حرب فظفر المسلمون بهم فانقادوا للحق واطاعوا للامام في الظهور او للمسلمين في الكان ومكثوا على ذلك زمانا طويلا ثم هاجت بينهم حرب فان قامت على الاصل الأول فالحق على حقه والمبطل على باطله فاذا قام على ذلك اكل مال اكله المسلمون او بعضهم زلة اعطوه لمن اخذ منه وكانوا على اصلهم الاول بلا تجديد دعوة وكذا ان لم يخضعوا في حربهم الاولى فاجلوهم من ديارهم بفعل كان سببا لخرو جهم ثم رجعوا اليها مستضعفين وتباوروا مع المسلمين وتعاملوا وتناكحوا واصطحبوا وتخالطوا ثم تحاربوا بانشاء المبطلين الاولين حربا وان انشاءه المحقون فهم مبطلون لم يحر القتال الذي احدثه هؤلاء الراجعون فهو باطل منهم وحل للمسلمين قتالهم وان كان الرجوع في القتال من المسلمين لم يحل للمسلمين القتال بل يجب الكف واما فعلهم في الاموال والا نفس فكالحرب الاولى من كون المحق محقا والمبطل مبطلا والله اعلم . ١٤ باب الهدنة لا تقع هدنة من فتنة سبقت بخاصة بل بعهود ومواثيق على صلح من منظور اليه كسلطان لرعيته وسيد لعبيده ومقبول قوله كوال وقاض وجماعة فبذلك تزال الفتنة عن المنظور اليه وعن متبعه لا مخالف له فان زحف هو ومتبعه الى من صالحوا فهم بغاة وكذا ان زحف اليهم من صالحهم وكذا بعض منهم وان زحف مخالف ذلك المنظور اليه من اهل الفتنة او اهل الفتنة اليه فهم على الفتنة الأولى وان وقعت الهدنة من خاص لخاص او لعام فكل من دخل في الصلح فقد زالت عنه فان زحف فباغ ومن لم يدخل فباق في الفتنة والفرق ان الباغي يقتله كل احد ويعان عليه المحق بخلاف اهل الفتنة فلا يعان احدهم على الاخر وان تعاهد المنظور اليهم على عامة الفريقين واصطلحوا على هدم الاموال والانفس فمن زحف بعد هذا الاصطلاح لمحاربه قبل هذا الاصطلاح فهو باغ وللاخر ولغيره دفاع هذا الباغي اذ الآخر المزحوف محق كانت محاربتهم الاولى على ديانة او على غيرها من مخالف او موافق او باغ فناقض العهد بعد ابرامه ظالم طاغ باغ يفعل به ما يفعل بالبغاة وان اصطلحوا على الاموال فقط او الانفس فقط فهم فيما لم يصطلحوا عليه اهل فتنة ومن نقض فيما وقع عليه الصلح فباغ ومن حارب على فتنة تم اعترف بتوبة قبل قوله اني تائب فيحكم عليه بانه محق خار ج من الفتنة ولا ينظر لما في نفسه الا ان ظهرت امارة يراب بها فيراب وان ظهر ما يناقض توبته مثل ان يطالب بحق صحيح عليه فيمتنع فهو باق في الفتنة واذا لم يظهر ذلك وقد اعترف بالتوبة فانه يعان على محاربه ان اعطى الحق لطالبه ويدفع عنه محار به و بغى مقاتله من اهل الفتنة ولا سيما غيرهم وبغى من قاتل مع ذوي فتنة لا على علم بالفتنة او بانهم مبطلون او قاتل معهم على علم بانهم ١١٥ مبطلون والفريق الآخر محقون بحمية او اعان البغاة على علم ببغيهم او اعانهم على غير علم ببغيهم فهو مثلهم ان قاتل مع ذوي فتنة ولو لم يعلم بالفتنة ولا ببطللانهم لانه يسوغ لهم القتال حتى يعرفوا هل يجوز وكذا معين محق على عدوه مثل امحق وان جهل حقته ولكنه عصى لتقدمه على جهل وقيل لا معصية وان اعانه بشهادة عدول انه محق فخرج مبطلا لزمه الضمان في الانفس والاموال لا الاثم ولا قود لانه عمل بشهادة وهلك الشهود ان تعمدوا شهادة مبطل انه محق ولا يعذرون بجهلهم الفتنة والقتال الحرم اذا كانا مما يدرك بالعلم ان شاهدوا ذلك المذكور من الفتنة والقتال المحرم وحضرو او وقوعه ونزوله وشهدوا بانه حق جهلا منهم بالحق والعلم ولا من شاهده واعان بقولهم ذلك وكذا يهلك مباشر محرما من اوله لاخره ان شهد لذلك الذي باشر او اعان بتحليله مع انه حرام او بتحريمه مع انه حلال وكذا يحكم بانه يهلك انسان متقدم لاهراق دم انسان مقر بفعل يحل الاهراق في زعم المقر مظهر لذلك القاتل اظهره المقر او غيره فانكشف انه مما لا يحل به الدم قال القطب رحمه الله وذلك ان يقر له انسان بانه فعل كذا وكذا مما يحل به الدم فيقتله على اقراره فلا يعذر فيما فعل فيه من قتل او دونه ولا يخلصه مما وقع فيه الا الصواب عند العلماء انه حلال الدم مثلا اجماعا وهذا في الهلاك المجتمع عليه انه لا يحل به الدم ويعذر في الامر المختلف فيه اذا اقر بانه محل للدم ثم ظهر انه هو كذا وكذا مما اختلف فيه مالم يجاوز اقوالهم ولو جاوز اقوال الامة كلها الاقو ل مخالف واحد وما جاز فيه قول قاض كامام مما كان القول فيه قوله وغاب ذلك الامر عن العامة لزم القاضي او الامام وحده ضمانه ان اخطأ فيه ولا يلزمهم ما فعلوا مثل ان يقاتلوا بقوله البغاة او يرجموا الزاني المحصن او يجلد واغير المحصن او يقطعوا فيخرج انه لا بغي ولا زنى ولا سرقة ولا يعذرون فيما شاهدوا و علموا من _ ١١٦١ الخطأ والباطل وقال لهم الامام او القاضي بخلاف ذلك فاتبعوه وقتلوا جهلا منهم وتقليدا للامام او القاضي مثل ان يقول لهم ارجموا العبد او اقطعو فيما دون ربع دينار او هولاء بغاة وقد علموا ما فعلوا وليس ببغي وجوز لمن حكم عليه بجور ظاهر وباطل غالب الامتناع منه ودفاع محكوم له بذلك وقتاله ولمن شاهد ذلك الحكم وعرف انه باطل اعانة المحكوم عليه والدفع عنه ولا تحل للمحكوم عليه ولا للمحكوم له مطاوعته في ذلك الحكم في دم او مال او فرج وان قالت عامة فة مقاتلة على فتنة تبنا منها قبل قولهم وحرم على مطالبهم بمال او نفس ان يقاتلهم عليه وجازت اعانتهم والدفع عنهم حتى يصلوا الى مالهم او ما عليهم ليعطوه لصاحبه ولا يكون فتنة ويقبل قولهم لم يعرفوا الاكل او القاتل او انهم حكموا هذا ان قال عرفنا الآكل او القاتل والله اعلم . ١١٧١ باب فيما يستوي الناس اليه بغى مانع مشتركا لعامة مباحا لهم كاء وعشب بلا سبق من المانع اليه فان سبق المانع غيره لم يحل منعه وان سبق اليه مانع كان له فيحل المنع وبلا فساد من الممنوع مضر وان لماءه الذي ياتي جنانه او حرثه او مجازه الى جنانه او حرثه وبغى مقاتل عليه ولسابق في مباح دفاع منازعه فيه وقتاله اذ هو اولى به حتى ياخذ حاجته ولمعينه ايضا دفاع منازعه وقتاله وكذا ما اقعده فيه حاكم او نحوه كامام او من تخاصموا اليه ورضوا به او قعد فيه بصلح او حجر حاكم او بحكم مختلف فيه وان ضعف ذلك القول مالم يحجر على الفتيابه او قعد فيه بحكم مخالف بقول ضعيف لثله او لموافق ولو قطع فيه المسلمون عذر من خالفهم اذا كان من مخالف خالف واما اذا كان من مخالف لموافق فيما يقطع به عذر اخالف للمسلمين فانه يقاتل ولا يذعن له واما ان علم بالحكم له بالجور فلا يحل له ان يقاتل عليه وان في غيبة الحاكم والمحكوم عليه به لا يقاتل المحكوم له في مشهد الناس ولو كانوا غير من عرف بالحكم لئلا يقطعوا عذره ويبرؤا منه ويحل لهم قتاله لسماعهم بالحكم عليه فان تقرد مع المحكوم له وقد عرفا ان الحكم جور جاز له ولمعينه قتاله واخذ ماله خفية وقتله ان استحق القتل وان لم يعرف المحكوم له ذلك فلا يقاتله لانه اخذ بظاهر الحكم وله عند القطب رحمه الله دفعه وكذا ان فرق حاكم بين رجل وزوجته او حكم بعتق عبد او امة على سيد بالحكم الظاهر عنده والزو جان والسيد ورقيقة عالمون بخلاف ذلك فلا يجتمع الزوجان ولا يستخدم السيد العبد ولا يطأ السرية ولا يتسراها في سلطان الحاك ولا في سلطان العارف بذلك الحكم للا يبيح البراءة من نفسه ويوجب القتل او الضرب وجاز لهما ان تغيبا عن ذلك المحل ولا يحل لاحد الزوجين ان يهرب _ ١١٨ عن الاخر ولا ان يمنعه حقه ولا لعبد او امة ان يمتنعا من ربهما اذا علما بجور الحكم بعتقهما وان ادعى العبد عدم عتق سيده ترك عنده بحاله من العبودية وان ادعى حرية بعد نفيها او بعد الحكم بالحرية نزع من يده باجبار وذلك رجوع عن اقراره ولو رضي العبد بالعبودية وجاز للمعتق قتال مريد استرقاقه اذا علم بحكم الحاكم بالعتق ولم يعرف بم وقع عتقه ولا يمنع مقر بالحرية لنفسه من سيده الا ان علمت حرية بلا شك فحينئذ يمنع سيده من استرقاقه ولا يقاتل العبد على الحرية مالم يحكم له بها اذ جاز له قتال مدع عبوديته ليرده في الرق ولو وجد في قول العلماء من يحكم له بالعبودية ولا يحل لعبد قتال سيد كان بيده اذا شهد له حرية ولو شهد بها الامناء حتى يحكم له بها ولا ان يمنع من نفسه فان منعها منه جاز للسيد قتاله اذا لم يعلم من نفسه انه صدر منه موجب عتق وللعبد ادعاء الحرية بقول الامناء لا القتال عليها او بقول من يصدقه وان حكم حاكم بعبودية عبد او امة لم يحل لهما قتال من حكم له الحاكم بها ولا يمنعانه انفسهما الا ان علما انهما عتقا او انهما حران بالاصالة فلهما منع انفسهما عند الله واذا علم حاكم بعبوديتهما فلا يشتغل بدعوتهما حرية او عتقا عند حاكم سواه ولا يشتغل بدعوة اولاد الامة واولادهم الحرية التي ادعنها لهم لبطلانها بحكم الحاكم وان لم حكم عليها بعبودية فماتت او عتقت وادعى اولادها دعوة تجوز لامهم مما ينصت الحاكم لها فيه جاز لهم ذلك الادعاء فيكون من حكم عليه منهم بعبودية وماردوا اسفلهم كامهم في العبودية اذا ماتت فيها او عتقت او ولدتهم قبل عتقها وفي الحرية ان ولدتهم بعد العتق وماردوا فوقهم يخاصم على نفسه لان الاصل الحرية وان قالت قبل الحكم بالعبودية لا اخذ ذلك المدعي من العبودية خاصم اولادها على انفسهم فان ثبتت لهم الحرية سرت لامهم ايضا لانه حكم لهم بالحرية لثبوت حرية امهم ومنع السريان لما فوقهم او معهم فالام امة مالم ١١٩١ يقصدها الحاكم بالحرية وكذلك ان حكم حرية امة لا تسري حريتها لاولادها فيما اختلف فيه وقيل تسري واما الحكم المجمع عليه فان كل من حكم له بحرية وما سفل منه ومن بني بناته احرار ومنع ما سفل مالم يقصد بالحكم بها وكذا من معهم في منزله لا يسري اليه حكم الحرية كاختين و لدتا فبينا و لدت احداهما حريتها من اصلها فهو حر وهل يتبعه فيها اولاد خالته اذ هم معه في درجة مونزلة او حتى يقصدوا بالحكم قولان ومن بين انه ولد حرة وقد ولدت قبله اولادا لم حرروه دونه مالم ياتوا ببينة عادلة حريتهم لا مكان ولادتهم وقت عبوديتها قال القطب رحمه انته والصحيح انهم يتبعونه في الحرية لنبوت انه ولد حرة ومن بين انه اعتقه من كان بيده فحكم حاكم بحريته ثم ادعاه انسان آخر انه عبده وانه كان بيده وانه ملك له الى الان فجاء بيان هذا الاخر ان الاول الذي اعتقه كان بيده بغخصب بطلت حريته وثبتت عبوديته للثاني وجوز عتقه الأرل حيث حكم به حاكم كا يجوز له بحسب الحكم الظاهر ولو كان معتقه غير مالك له في نفس الامر لان حكم الحاكم منبرم لا ينحل لانه تعبد الناس به فاصلا بينهم والغيب عند الله قال القطب رحمه الله وعلى هذا القول لزم معتقه من لسيده قال والصحيح الأول لانكشاف بطلان ذلك الحكم والله اعلم . _ ١٦٠ باب فيما يجوز لولي القتيل جاز لولي قتيل قتال قاتل القتيل وقتله ولو جهل الجاني ان هذا المريد لقتله هو ولي القتيل وحرم عليه قتاله مطلقا علم انه ولي القتيل او لم يعلم بل يهرب بنية حرز نفسه للولي ان لم يعلم ان هذا ولي قاتله وجوز قتاله ان جهله والمختار الأول قال القطب رحمه الله والمختار عندي الثاني لان كونه ولي قتيله يدرك بالعلم وقد و جب على الانسان ان يدفع عن نفسه ويقاتل ويحرز دمه لمن هو ولي قتيله ولا يقتله الولي الا ان شاهد قتله بتعدية او اقر الجاني بقتله او شهد عليه عدول وحكم بجنايته او قال له قاض او امام ولو لم يتحاكموا حكمت عليه بجناية القتل ولا يقتل بقول القتيل قتلني فلان او جرحني هذا الجرح الذي مات به الا يقبل قوله عليه لانه مدع لنفسه ولو جاز للولي ادعاء الجناية عليه بقول القتيل ولا يشتغل بقول الجاني بعد صحة جنايته باقرار او بيان ان قال اخاصم على نفسي في جناية لم تشهر ولا يترك قتله بقوله اخاصم الا ان ادعى دعوة بتريه منها ولا يقتله الولي مع هذا الادعاء ولا يتركه حاضره ليقتله وان لم يدع دعوة بتريه جاز للولي اقتاله ليقتله وجاز قتله ولو نائما او مصليا ولا يقاتله الجاني فان قاتله كفر وان وجد ولى سواه او كانت عليه جناية سبقت فان تعددت الجناية وحضر الاولياء دفع لهم نفسه بلانظر لاول أو اخر فيقتلونه ولو فرادى مثل ان يطعنه كل واحد برح او بسيف وصورة قتلهم اياه بمرة ان يقبضوا مثلا على .رمح واحد فيطعنوه به دفعة او ان يوكلوا احدا منهم او من غيرهم او باعطاء اجرة لقاتله بامرهم ولقاتله اخذ الاجرة على قتله ولو كان بعضهم فان اقاد لبعضهم اوصى بالدية لباقيهم وان لم يوص اخرجت من ماله ان ل بتطل وقيل لا تلزمه لباقيهم دية فلا ايصاء عليه بذلك ان قصده بعضهم فاقاد _ ١١١ له نفسه ولم يقصده الباقون بشىء من طلب الدية او القتل وهل جاز لامرأة قتل قاتل وليها كاخت وام وغيرهما ممن ترث لازوجة وله ان يقيد لها لانها ولية او لا وبغت ان قتلته قولان وتورث الجناية لعاصب فقط ولا يرثها غير العاضب ولو ورث الميت وخير العاصب في الدية والعفو والقتل وعلى ان للمرأة القتل فان ماتت كان القتل لنحو ابنها من عصبتها وقيل لا يجوز للولي قتال جان ان لم يعلمه الجاني ولي قتيله وله منع نفسه منه حتى يعلمه ولي قتيله والختار ما مر قال القطب رحمه الله والحق انه يجوز للولي قتل الجاني ولو لم يعلمه الجاني وانه لا يجوز للجاني تسليم نفسه حتى يعلمه وليا وكذا في المال المغصوب حرم على غاصبه منعه لربه ولو جهله فان قاتله كفر ولزمه ما جنى فيه وقيل يقاتل ختى يعلم انه صاحبه ولا ضمان عليه الا ان قال اني صاحب المال ولا يقاتل ولي قتيل قاتله ان اختلف في انه هل يقتله هو او يقتله غيره حتى يحكم له حاكم بنايته ولو بقول ضعيف وكفران قاتله على ذلك وجاز للجاني منع الولي وقتاله ان حاول قتله بما لا يحل له قتله به كهدم وحرق وغرق وسبع وحيه او خنق او دخان وان لم يحكم له بقتل ولا بترك او لم يكن حاكم فلا يقتله ان كانت المسئلة مما اختلف فيه العلماء قال القطب رحمه الله وان قتله فلا احكم بكفره ولا قولبالقود ولزمته الدية ان كان ذلك القول غير القول الصحيح الا ان وجد يو جب القتل بالجناية قال وهو المختار عند اهل الدعوة وان منع نفسه من الول على هذا بغى وان تعدد القتيل واتحد القاتل وولي كل قتيل فحكم بوجوب قتله باحدهما وحكم الحاكم الآخر بالعفو عانلجاني بالقتيل الآخر جاز لولي القتيل الاول قتل الجاني ولو تاخر القتل عن حكم الحاكم الاخر بالعفو وان اختلف الناس في الولى هل هو هذا او هذا فلا يقتله احدهما حتى يتخاصما عند قاض ان كان قاض والا نظر كل من ادعى انه الولي او ينظر له غيره للمأخوذ به ١٦١٢ من القولين ان بان فيعمل به والا كف كل منهما عن اراقة الدم وان بعفو او قبول دية يتفقان عليها بالصلح وكذا ان اختلف في القتيل هل هو حر او عبد او في الولي كذلك فعلى مامر من الحكومة والقول المأخوذ به الجناية والعفو والتقدم والكف وان ادعى القاتل ان قتيله عبد حين قتله وقد عرفت عبوديته قبل او ان الولى انه حين القتل حر اوقبل وادعىانه مشركعرفوقدقتيله مشرك موحد .اعتبر البيان فيحكم به فان بين الولي والا استصحب الاصل وان اختلف ام لا او فى عبد فعل فيه سيده فعلا .يعتق بهفي مشرك فعل فعلا يصير به محودا او لا فعلى مامر ايضا من قصد الحكم والبحث عن الختار وغير ذلك ولا ياثم قاتل جان بقتل وليه ان قتله بسلاح ولا سيما ان قتله بحاد او سيف او سكين بثر وقتل بنار لا بقتاله بل بالهروب والاختفاء وجوز ان يمنع نفسه بقتاله لتعدي وينكل ان اراد به مثلة قبل قتله ويدفع عنها بقتالالولي بارادة قتله بلا سلاح لان ذلك بغى وتعدية الا ان استحق ذلك مثل ان يكون قد مثل به وضمن ما فعل به بعد موته ويمنع بقتال ان اراد فعله وان بحرق نار او فساد مطلقا وينكل و اللهجسمهمو ته من المضار كلها فبجميع ما فعل به بعلعليه ايضا وهكذا اعلم . ١٢٧٢٣ باب في تعدد أولياء القتيل ان تعدد الأولياء فاقاد الجاني لواحد فعفا عنه او اخذ منه الدية قتل بالجاني قاتله من الأولياء بعد العفو او اخذ الدية وان كان القاتل غير العافي ان علم بفعل العافي وان لم يعلم فلا يقتل ولكنه تلزمه الدية ولا يعفو الامام عن القاتل العاني او غيره ممن علم بالعفو فيقتله بالسياط او السيف ولو عفا عنه ولي دمه ومن قتل حرا موحدا ولو انئى او طفلا او مجنونا بتعدية قتل به ان لم يكن اباه ولم يكن قتله على ديانة محقه وتقتل الام في ولدها قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بولده ولا يعفى على قاتل بديانة ولو كان ابا كا لا يعفى عن القاتل بعد العفو او بعد اخذ الدية فامره للجماعة .ان لم يكن امام او نحوه قال القطب رحمه انته روي الطيالسى عن جابر بن عبد الله عنه صلى الله عليه وسلم لا اعافي احدا قتل بعد اخذ الدية وكذا قاتل بعد امان او على ثياب او سلاح ويجوز العفو عن الكل وقيل غير ذلك في القاتل بعد الامان واما القاتل على الثياب او السلاح فيجوز العفو عنهما قال القطب رحمه الله ولا يعفا عن قاتل بديانة عندنا اجماعا ويقتل عبد بحر ولا يدرك اولياء الحر غير ذلك وقيمة العبد او نفس العبد ولا يقتل حر بعبد ولا مشرك بموحد ولو كان الموحد عبدا ويقتل مشرك بمثله او الا بعد عن الاسلام بالاقرب اليه كيهودي بنصراني وغير كتابي بكتابي وقيل اهل الكتاب ملة واحدة في القتل والتوارت وقيل المشركون كلهم سواء الكتابي وغيره وتقتل الجماعة وان كان :بها نساء بواحد ولو انثى والله اعلم . _ ١٦٢٤ باب في الد فاع الدفاع اما فرض وهو القتال لمريد قتلك او اخذ لباسك او سلاحك او مريد ضر من لزمك الدفاع عنه كعيا لك وصاحبك بما قدرت عليه وان بلا سلاح وبما ينجي من لزمك الدفاع عنه من كغرق او بهيمة او ضرر من قبل الله ولا يحط عنه من النتيجة الا ما يعطي فيه المال لاخذه عليه بان ياخذه جائر على مال فلا يجب عليك ان تعطي المال للجائر ليخليه واما ما يعطى في نحو طعام او شراب او لباس او ركوب لينجو به فواجب عليك ولا يلزمه اتلاف نفسه الا على نفسه واما تطوع وهو اتلاف النفس عن الغير اذا رجا ان ينجو كدفاع مغير لاخذ مال الغير او لقتله او تغييره جوره وذلك ان تسمع انسانا او اثنين خرجوا لاخذ مال او قتل نفس او انهم جاروا كمنع عن مال او كفحش فلا يلزمك الخروج للتعرض لفهم ودفعهم او كقتل الجاني او الباغي ونحوهما كالطاعن والمرتد والقاطع بل يجوز ولا يجب وكدفاع مفسد مالا لا يلزم الخروج لدفاعه او مستخف لاخذه او لقتل ولا يلزم عند الخوف على نفسه اظهار تبوير مبتدع او طعن في دينه او تصويب ديانة الموافق واظهارها واذا احتيج الى علمه لزمه نشره ان كان لا يوصله الى ضر في بدنه او موته وان كان يوصله فله النشر والترك ولا يلزمه الدفاع عن المال كا يلزمه عن نفسه ولباسه وسلاحه ان لم يؤد تلف المال لتلف النفس وقد قالوا يموت الرجل والمرأة ولا يعرى ولا يعطي سلاحه وان اعطاه ومات به ممن اعطاه له هلك وان لم يمت اثم ورخص له ان لا يام باعطاء لباسه ولا باعطاء سلاحه ان امسك ما بقاتل به وليكن ما امسكه افضل سلاحه الحاضر وافضل السلاح السكين ثم السيف ثم الرح وليس من السلاح عصى لم يكن بها حديد ولا درع ودرقة ومغفر ولا _ ١٦١٥ يعطي عدوه ما يدفع به ولا يضعه له ولا يرمي به حيث ياخذه وان غير السلاح كعصى وحجر وجاز الاعطاء والوضع والرمي ان فعله قبل ان يصل اليه الباغي وراى ان يمنع نفسه من الباغي بذلك الرمي او الاعطاء ان ظهر له انه يتركه الباغي اذا فعل ذلك او اخذه منه الباغي بلا طاقة على دفاعه وقتاله ولزمته التو بة ان اعطاه له ولو لم ياخذه او نزعه بعد الاعطاء له او نزع صاحبه او غيره من الباغي بعد اعطاء ماسك او وضعه اورميه ويرد صاحبه مثلا اذ نزعه من الباغي للذي اعطاه الباغي لا للباغي او وضعه او رماه فاخذه الجاني ورخص لصاحبه الذي نزعه قتال الباغي به ولا يمنعه من صاحب السلاح كا لا ينزع السلاح من صاحبه الماسك له اذا جاءهم العدو وجوز له منعه منه ليدفع به وان عن غير نفسه ان ادل عليه وقيل ينزعه منه وان بكره ليدفع به عنهما او عن غيرهما و جاز اعطاء السلاح لباغ ان اعطى امانا لصاحب السلاح ولم يخف شره ولا يلزم به اثم ولو غدر به بعد وقتله وكذا ان لم يخف منه او لا وطلبه ليقاتل به هكذا او ليقاتل به فلانا ممن يحل قتاله وان غدر به ايضا او غدر من يلزمه الدفع عنه ويقاتل الرجل بسلاح طلبه من احد كل باغ عليه ولو صاحب السلاح او بهيمته او حجر عليه ان لا يقاتل به او شرط عليه ان لا يقاتل به او منعه ان كان المنع بعد دخول القتال ويقاتل بسلاح استعاره او بادله لا على وجه التملك او استأجره ولو لم يذكر له القتال به لا برهن او عوض الا ان قصد الدفع عن الرهن او العوض ولذي سلاح اعاره لمقاتل به اخذه من المقاتل به وان بعد التقاء الزحفين واما بعد الدخول في القتال به فلا ينزعه منه قال القطب رحمه الله وعندي انه لا يجوز الا ان استغنى عنه ولو شاء لاخذه منه قبل التقاء الزحفين واما بعد فالقاء له في مضرة ولا يمنعه من المستعير الا ان رأى صلاحا في منعه مثل ان يكون اعرف بالقتال من صاحب السلاح وانكى للعدو _ ١٢١٦ وللرجل ان يعطي سلاحه لمقاتل به ان كان خيرا منه في القتال وللقاضي او الجماعة اخذه وان من يتيم او مجنون او طفل او غائب او ياخذونه للقتال بكراء لصاحبه ولو ابي ولا يضمنه آخذه ان فسد وقت القتال ولا يضمن ما استعاره احد من معير له من سلاح او غيره ان لم يشترط الضمان وجوز القتال بسلاح كراء او عارية وان بلا شرط قتال به لانه جعل للقتال واحتيج به الى القتال وللقتال يعار ويكرى وانه يدفع به كل مضر وان بهيمة ويكفر تارك الدفاع عمن لزمه من عيار وصاحب ولا يضمنه ويرثه كا مر في حق الصاحب ورخص في اعطاء لباس استغني عنه وان كان اللباس لغيره اذا رجا في اعطاءه النجاة وقيل يجوز اعطاءه مطلقا مالم تنكشف عورته ولباس صاحبه وسلاحه يلزمه بها ترخيصا و شدة مالزمه بلباسه و سلاحه ولا يأئم باعطاء صاحبه سلاحه وان قتله به صاحبه او الباغي بسلاح صاحبه ولا يتعرى وقت القتال وان لاختفاء من العدو لينجو او ليظفر بالعدو ملا ترى عورته الملائكة او الجن وجوز التعري لذلك ولخوف هلاك بثقل لباس فيضعه ولاشتغال بتنجية وان للمال ان منعه لباسه كمن اراد ان يسبح في الماء وجاز مبادلة لباس وسلاح مع باغ ان طلب ذلك وطمع في النجاة ولو ريب الباغي في سلاحه وثوبه ورخص في وضع السلاح واللباس لمن رجا نجاة بالوضع وان رجاها لغيره من الناس واللة اعلم . ‏ ١١٧س باب فيما يجوز للمدافع لا خاذر في دفاع باغ وتنجية مبغي عليه مباشرة عورته وامساكها ولو انثى فله ضرب الباغي في عورته ولو مباشرة وجره به والقبض عليها لقتله واخصاءه وله امساك المبغي عليه من عورته لمنعه من عدوان او من وقع في مضر وكذا في الهروب من الباغي جاز للهارب منه اخفاء نفسه وان من بين جسد امرأة وثوبها او بمس عورتها او بنظره ولا نخل لها منعه ولا تحرم عبليه بذلك وتحمله وان كان على ظهرها او كانت ذات بعل ولا تحرم بالنظر لجسدها غير فرجها وان بلا ضرورة وهل يلزم بالنظر بلا ضرورة فيما بطن من فرجها تحريم وصداق او لا قولان ولزم بمس جسدها شهوة لا بذكر اثم لا تحريم وصداق وهل يلزمان مع الكفر بمس عورتها باليد او الكفر فقط ولو باطنه فيه شدة ورخصة ولزم بالمس بذكر في الجسد نحريم وكفر ولزماهما والصداق يمس عورتها وما يحاذيها بالذكر ما ينبت به النسب في الخلال ورخص في عدم التحريم بذكر في غير الفرج وفي عدم صداق وقيل لا صداق الا بغيوب الحشفة ولزم الصداق والتحريم والكفر بالفعل بالذكر في الفرج بغلط وقيل تحرم ولها الصداق ولا كفر وقيل لا تحرم ولا كفر بذلك ولزم الصداق ولزم العقر لحرة اكرهت بزفى ولصبيةوامة ومجنونة مطلقا ولوطا وعن ولزم بالفعل ببهيمة قيمتها لصاحبها مع الكفر وتذبح وتدفن او تلقى في البحر ولثيب نصف العقر ولا يلزم العقر بادخال اصبع في فرج الثيب وقيل يلزم ولزم به لطفلة عذراء او بالغة عذراء اقتضت به وان لم تقتض به فقيل لا يلزمه العقر وقبل يلزمه ولطفل وطىء في دبره بدخول الحشفة وكذا لبالغ عاقل مقهور ما لثيب ولو طاوع الطفل وقيل لا شىء به ولو لم يطاو ع ويرجم الفاعل ولو لم يحصن وقيل يقتل _ ١٦٨ ولانساءكسحاىذكرانبمفاخذهشاهق ولا يلزممنبالسيف وقيل يرمى _ ١١٩١ خاتمة قتل وقال الشافعي يستناب في الحال وقال على يستتاب شهرا والمراة كالرجل وقال ا بو حنيفة تحبس ويقتل محاربوقيل عن على تسترقو جاء به حديث عليهقدرمالا انيصباو قتل نفسا ولموقتل نفسامالاقاطع للطريق اصاب وان تاب قبل ان يقدر عليه فلا يقتل وليس عليه دية ولا ضمان :ما اكل او افسد ر جليه من تحتالر سغ ويسرىوقطعت يمنى يده منوقيل عليه الدية والضمان الكعب ان اخذ مالا فقط ولم يقتل نفسا ولو جنى في النفوس ما دون القتل ويصلب مشرك قاطع ان قتل واكل لا موحد وان تاب المحارب قبل ان يقدر عنه الا انه لااو نمس وقيل لا هدرمالمحار بته منفعنه ما اصابعليه هدر يقتل فان طلبه الامام فامتنع فهو باغ ولا يترك حتى يسلم لحكم الله ويقاتل على امتناعه ولو ترك قطع الطريق والمحار بة ويطالب من استو جب القتل او القطع او الصلب اقامة حكم الله عليه من قتل او قطع او تصليب كلما جاء في بلاد انماقو له تعالمعنىوذلك هوالاسلامبلادار سل اليه الامام فيفر ولاي من ف جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الى قوله او ينفوا من الارض وان اشتدت عليه عليهقدرانبعدالافما تابفاذعن فعل فيه مالزم لانه ان تابالمضايقة بالمضايقة لا على ما قيل ان الامام ونحوه مخير في ذلك يفعل ما شاء منه ولا على ان النفى هو الحبس قال القطب رحمه الله وهو مذهب ابي حنيفة ومعنى محار به وذلك تعظم لحم اذ جعل محار بتهمحار بة او لياء الله وهم المسلمونالله ورسوله محار بته قال وفي الحديث القدسي من اهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة واصل الخرب السلب حربه حربا سلب ماله وتركه بلا شيىء فهو محروب وحريب _ __ ١٣ والمراد هنا قطع الطريق وقيل المكابرة واللصوصية وان كانت في مصر والفرق ان قطع الطريق انما يكون من قوم يجتمعون ولهم منعة وشوكة تمنعهم ممن اراد بهم سواء بسبب ما يكون بينهم من التظاهر والتعاون والاقتدار على دفع من يتصدى هم بسوء ويتعرضون لدماء المسلمين واموالهم وازواجهم وامائهم وهذه المنعة غير معتبرة في اللصوصية وان كان اللص مكابرا ومجاهرا في اخذ لواالصلوالنهب ى والموصوفون بهذه المنعة اذا اجتمعوا في الصحراء فهم قطاع الطريق السع المشي السريع ثم غلب في الاجتهاد في الامر اي امر كان فكان جزاؤهم التقتيل قصاصا بلا صلب ان قتلوا اولم ياخذوا مالا والتقتيل والتصليب ان قتلوا واخذوا فالتقتيل قصاص والتصليب نكال وعبرة وقد خرج حارثة بن بدر محاربا غم تاب واصلح قبل القدرة عليه وسئل عنه علي وهو امام فقال نقبل توبته ولا نطالبه بشيىء قال القطب رحمه الله فقيل لا يطالب المو حد المحارب اذا تاب قبل القدرة عليه بشىء وقيل يطالب لان العفو في الآية ليس على ذلك ولا يطالب المشرك بذلك قطعا وتقطع يمنى سارق من رسغه كا فعل رسول الة صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وهو مجمع عليه وروى ان رجلا سرق رداء صفوان فامر صلى الله عليه وسلم بقطعه من المفصل وهو الرسغ وذلك لان البطش بالكف وما زاد من الذراع تابع ولذا وجب في الكف دية اليد وما زاد فيه حكومة قال القطب رحمه ا له وذكر الشافعي عن علي انه كان يقطع من يد السارق الخنصر والبنصر والوسطى خاصة ويقول استحي من ا له ان اتركه بلا عمل قال ورد على علي بان اليد لا تطلق على الاصابع حقيقة لا لغة ولا عرفا ويقطع السارق ولو عبدا او مشركا او انثى ان اخرج من حرز وهو الموضع دابة ما قيمته اربعة دراهمسوفينة وظهرالذي حرز فيه عادة كدار وحانوت فأكثر وهو ربع دينار على المختار قال القطب رحمه الله وهو مذهبنا ومذهب ١٣١ الشافعية وهو المنقول عن بعض الصحابة على ان دينار الدماء ستة عشر درهما وقيل هو اثنا عشر قال القطب رحمه الله وهو المشهور فربعه ثلاثة دراهم وقيل ان اخرج من حرز خمسة دراهم ولا تقطع خمس اصابع مع الكف الا في خمسة دراهم وقيل ان اخرج عشرة قال القطب رحمه الله وهو قول ابي حنيفة وقيل يقطع في القليل والكثير وعن ابن بنت الشافعي الا ان كان القليل تافها وعن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم قال القطب رحمه الله وذلك ثابت ان اقر او شهد عليه عدلان ومن اتهم بالسرقة فحبس واقر في الحبس فان كان زاعرا قال القطب رحمه الله اعني شريرا ظاهر الفسق حكم باقراره فلا يعد حبسه اكراها على الاقرار وان اقر بالقتل والسرقة بعد تهديد وكان زاعرا حكم باقراره وقيل حتى يقر وهو آمن ومن اعترف طائعا حكم عليه اجماعا وشرط الشهادة ان لا تختلف بالمسروق او المكان او الزمان فلا قطع ان قال شاهد سرق كبشا وقال الآخر سرق نعجة او قال احدهما من موضع كذا او في وقت كذا وقال الاخر بخلاف ذلك وان اقر ثم رجع فان رجع لشبهة درىء عنه الحد وان رجع لغيرها فقيل يحد وقيل لا ويغرم ما سرق وان اقر العبد بالسرقة قطع ولا غرم الا ببيان ولم يوخذ الغرم لانه على سيده لا على نفسه قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا وفي رواية تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا وفي رواية اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى وعن ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق اذا بلغتالبيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده اي بيضة الحديد وذلك قيمة البيضة او الحبل ربع دينار وتجوز الشفاعة في الحد قبل ان يصل الى الوالي قال القطب رحمه الله ومن حديث الزبير مرفوعا اشفعوا مالم يصل الى الوالي فاذا ١٢٢ وصل الى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه قال القطب رحمه الله والمذهب انه اذا قطع غرم او يغرم قبله ما سرق قال وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله ان رسول الة صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق اذا اقم عليه الحد وان سرق قطعت يده المنى ثم عاد فقطع رجله اليسرى فان عاد فاليد اليسرى فان عاد فالرجل اليمنى وان عاد ضرب وحبس وقيل تقطع الرجل اليسرى بعد المنى ثم لا قطع قال القطب رحمه‌القه وعن النخعي كانوا يقولون لا يترك ابن آدم كالمهيمة ليس له يد ياكل بها ويستنجي قال وقال عطاء لا يقطع شيىء من الرجلين على ظاهر الاية ومن ادعى سرقة على من لا يتهم بها لفضله الغيت دعواه ومن ادعاها على من يتهم او لا يعرف حاله حلف له وحبس وضرب قبل الحلف ان قويت تهمته والضرب والحبس بحسب قوة التهمة ويحبس من لم يعرف حاله ولا يطال قال القطب رحمه انته وروى انه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا اتهمه بسرقة لغيره وقد صحبه في السفر وقيل فيمن قويت تهمته وعرف بذلك انه يسجن حتى يقراو يموت قال القطب والمشهور انه يطال حبسه فقيل انه يضرب بعد وقيل لا قال وهو الحق وهل يجوز اقرار العبد في الامر الذي يكون متلفا لنفسه او بعضها كقطع او قتل لانه مكلف بالغ او لا اذ هو مال مملوك فلا تقبل دعواه ئي نفسه واما اقراره فيما لا يتلف نفسه او بعضه فجائز ولا قطع على مختلس وهو السارق من المرعى او من الجبال او من البراري او الطرق مالم يخرج من المراح وهو الموضع الذي يروح اليه الغنم او غيره او يرتاح اليه او يجيئه في الرواح كالدوار وهو الفريق من البيوت او من الخزائن وهو ما يخزن فيه ولم يكن حرزا كالمطامير والدفين او من المواضع التي تربط فيها الدواب فاذا اخذ شيئا من تلك المواضع قطع ولو كانت في المرعى او الجبل او البرية ولا قطع على خائن وهو من يدخل باذن فيسرق امتعة او حيوانا او غيرها بخيانة ولا على _ ١٣٣ سارق من اصحابه وهو معهم ويعاقب هؤلاء بالتعزير او النكال و قطعت يد من سرق صغيرا حرا او عبدا او دابة ها راع لا دابة لا راعي لما او ضالة و يزاد قطع رجله من خلاف بان تقطع يده البمنى ورجله اليسرى ان كابر زاجره او مانعه لا ان سرقها مع راعيها اذ هو بالمختلس اقرب واشبه ولم يكن من حرز فيكون سارقا الا ان كابر فيكون محاربا فيحكم عليه بحكم المحارب ولا يقطع الاب بالسرقة من ابنه وزاد الشافعي الجد وزاد:ابو حنيفة كل ذي رحم واختلفوا في الزو جين ولا المضطر بالجوع قال القطب رحمه انته وقال ابو حنيفة لا قطع في الطعام ولا فيما اصله مباح كحطب من حرز ولا سارق ماله فيه ملك كمشترك او شبهة ملك كمرتهن ومن له دين ممن عليه الدين والا جير من مستأجره قال القطب وزعم ابو حنيفة انه لا قطع في مصحف وكفن من قبر وان سرق جماعة نصابا ولم يكن في نصيب كل واحد نصاب قطعوا خلافا لاي حنيفة ولا يقطع سارق قناديل المسجد خلافا للشافعي واختلف فيمن سرق من بيت اذن له فيه وان سرق من خزانة قطع ولا في شجر او تمر معلق فيه والله اعلم . _ ١٣٤ الدياتكتاب الدية بالتخفيف للياء من ودى بتخفيف الدال كوعد عدة تقول ودى القتيل يديه دية اذا اعطى وليه مايلزم عن قتله وهي ما يجب في مقابلة النفس سمي بالمصدر تسمى الدية ايضا عقلا قال القطب رحمه الله قال الاصمعي سميت بذلك لان الابل كانت تعقل بفناء ولي المقتول م كر استعمالهم هذا الحرف حتى قالوا عقلت المقتول اذا اعطيته دنانير او دراهم او غيرها وقالوا عقله العشيرة اذا اعطته شيئا من ذلك كله قال القطب وعرفها المصنف على انها للنفس او للعضو او غيره بقوله الدية هي مال مقدر يجب بجناية في نفس وما دونها نجني عليه على جانيها او عاقلته فخرج ما قدر ووجب لا بجناية كنصاب الركوة والثمن في المعاملات والصداق قال القطب افادان دية المقتول ملك للمقتول كتركته يرثها كل من يرث التركة وتقدم الغرماء فيها على الورثة والوصية وقيل ليست للغرماء والموصى لهم بل للورثة والصحيح الأول قال وفي اثر هل ملك المقتول الدية ام لا قيل ملكها باخر جزء من حياته لانها تعطى ديونه منها وننفذ منها وصيته ويجوز عفوه عنها وانما تنفذ الوصية بما علم في حياته به والله اعلم . _ ١٧٣٥_ باب في الجروح والآثار وارش ذلك الجروح خمسة عشر صفراء وحمراء وسوداء وخدش ودامية صغرى ودامية كبرى وباضعة وملاحمة وسمحاق وموضحة وهاشمة ومنقلة وجائفة ونافذة ومأمومة ثلاثة فوق الجلد صفراء فحمراء فسوداء فللصفراء نصف ثمن بعير والبعير ثمانية واربعون درهما او اربعة دنانير قال القطب رحمه الله وعلى هذا العمل قال وقيل البعير مائة درهم وقيل مائة وعشرون درهما وقيل ستون درهما وقيل على الغلاء والر خص وللحمراء ثمن بعير وللسوداء ربع بعير وثلاثة في نفس الجلد وهن خدش وهو ما دمع وان بماء قال القطب وكأنه يمكن ان يدمع بدم محمر لا يسيل ولا ينقض ذلك الماء وضواء فدامية صغرى وهي ما قطعت من جلد وفاض منه دم فدامية كبرى وهي ما قطعته ولم تصل لحما فللخدش نصف بعير وللدامية الصغرى بعير وللدامية الكبرى بعيران وقيل ان الدامية واحدة حكمها واحد وثلاثة في اللحم باضعة من البضع وهو الشق وهي ما شقت سفاقا بين جلد ولحم ووصلت اللحم واثرت فيه قليلا ومتلاحمة وهي ما جاوزت ذلك وامعنت في اللحم وسمحاق وهو ما جاوز اللحم الى سفاق بينه وبين العظم بلا قطعه فللباضعة اربعة ابعرة وللمتلاحمة ستة ابعرة وللسمحاق انية قال القطب رحمه الله وعن ابن محبوب الباضعة ها اربعة ابعرة ابنتا لبون وحقتان والباضعة هي التي تستفر ع الجلد كله والمتلاحمة لها ستة ابعرة:ابنتا لبون وحتتان وابنا لبون ذكر ان والسمحاق ما استفرغ اللحم كله وبدا قشره على العظم ولها ثمانية ابعرة تا لبون وابنا لبون ذكر ان وحقتان وجذعتان وثلاثة في العظم موضحة وهي ما اوضحت العظم بازالة السفاق ولم تكسره فهما شمة وهي ما هشمته فكسرته وقيل هي هاشمة اذا اثرت فيه ولو لم تكسره فمنقلة ١٣٦ وسميت لنقلها اياه من مكانه مع كسر وتكون في كل موضع فيه عظم وقيل هي منقلة ولو شقت العظم ولم تنقله فللموضحة عشرة ابعرة وما ذكر كله انما ينبت ان تم قياس طول في قياس عرض والمراد عرض المفصل الا على من الابهام وطوله وهي ابهام الحاكم او ابهام اوسط الناس او ابهام المجروح وان لم يتبين لك عرض الابهام درت عليه بخيط فنصف الخيط هو العرض وذلك في الوجه وهو من منبت الشعر الى الذقن ومن طرف عظم اللحي الى طرف عظم الاخرى والرأس نصف الوجه والجسد نصف الرأس والشفتان قيل من الفم وقيل ما احمر منهما من الوجه وما كان من الفم يعد من الجسد لا من الوجه ولا من الرأس قال القطب رحمه الله وفي الاثر مقدم الرأس نصف الوجه وموخر الرأس نصف مقدم الرأس والجسد نصف موخر الرأس والمرأة نصف الرجل الا حلمة الثلبين فانها فيه ضعف الرجل وقيل هي كالرجل في الثلث وما دونه ونصف الرجل فيما فوق الثلث قال القطب وعليه فمن قطع لها اصبعا فعليه عشرة ابعرة او اصبعين فعشرون او ثلاثة فثلاثون او اربعة فعشرون فان قطع لها اصابع من يد اضيف بعضها لبعض في ضربة او ضربات مثل ان يقطع اصبعا ففيه عشرة ثم اخر ففيه عشرة ايضا ثم آخر ففيه عشرة ايضا ثم قطع رابعا ففيه خمسة لانه يضاف لا قبله ولو قطع لها ثلاثة في ضربة فعليه ثلاثون فان قطع بعد اصبعا فعليه خمسة لانه يضاف لا قبله ولو قطع اربعة في ضربة فعشرون وذلك في اصابع يد واما اصابع اليدين فلا يضاف ذلك في ضربة وحكم اصابع الرجلين كاصابع اليدين ولا يضاف جرح برح في غير ذلك الا في ضربة واحدة وان ضربها منقلة فدية المنقلة وان ضربها اخرى بعد برء فديتها ايضا وان جنى ثالثها بعد ذلك فكذلك وان كان الضرب عقباالآخر فقيل يضاف وقيل لا وان تقارب فخلاف وان تباعد فلا يضاف وذلك في الجراح واما الاسنان فقيل ١٣٧ كالاصابع وقيل كالجراح قال القطب رحمه الله رو تالمالكية ذلك عنر سول الله صلى ا لة عليه وسلم قال وكذا روى النساني عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها وصححه ابن خريمة ويعنى بالعقل الدية ورواه عمرو بن شعيب وروي عن سعيد بن المسيب ان ربيعة ساله فقال تلك السنة يابن اخي والسنة اذا اطلقت انما يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقيل تساوي الرجل في اقل من العشر وقيل في اقل من النصف قال القطب ومذهبنا ومذهب اهل العراق والشافعي انها نصف الرجل من اول مرة قياسا على كل الدية قال ولم يثبت عندهم الحديث او نسخ او قالوا هو حديث واحد لا يعمل به فيما تعم به البلوى ودية الهاشمة عشرة ابعرة في الراس والوجه واما الجسد فنصفها وقيل لا تكون الا في الرأس وقيل عشرة في الرأس واثنا عشرة في الوجه وقيل في الرأس عشرة وفي الوجه خمسة عشر وفي الوجه عشرون وقيل خمسة عشر في الرأس وقيل عشرون في الرأس وخمسة وعشرون في الوجه وللمنقلة اثنا عشر بعيرا وقيل خمسة عشر وقيل عشرون وقيل خمسة وعشرون وقيل ثلاثون وهذا في الوجه والرأس نصف الوجه والجسد نصف الرأس قال القطب رحمه الله وعن ابن محبوب للواضحة عشرة من الابل ابنتا لبون وابنا مخاض وابنا لبون وحقتان وجذعتان واذا لم يوجد السن الواجب قوم غيره وللهاشمة عشرون اربع بنات مخاض واربع بنات لبون واربعة ابعرة كل واحد ابن لبون واربع حقات بنات لبون وستةواربع جذعات وللمنقلة ثلاثون ست بنات مخاض وست ابعرة كل واحد ابن لبون وستحقات وست جذعات وقيل في الهامة حكومة وهي ان يقوم كانه عبد سالم ثم يقوم معيبا فيعطى بنسبة ما بين القيمتين من الدية وقيل لا تكون المنقلة الا في الرأس وارش الجائفة وسميت جائفة لوصولها الجوف وهو البطن وان برأس ابرة او كبر الجرح وخبثه حتى ادى الى وصول ‏ ١٢٨٨س الجوف او دخلت الة الطعن من جانب وخرجت من جانب آخر مثل ان يطعن في بطنه ويخرج من ظهره والارش في ذلك واحدالا ان كسر عظم الظهر فله ار شه وللجائف ثلث الدية دية الذكر ان كانت في ذكر ودية الانثى ان كانت في انثى وثلث قيمة العبد والامة وللنافذة ثلث الدية وتكون في دبر وذكر وحلق وحلقوم وصدر كذلك وان صغر المنفذ او كانت لخبث الجرح قال القطب رحمه الله قال ابن محبوب ها ثلاثة وثلاثون بعيرا على خمسة اجزاء في الاسنان المذكورة في المنقلة الا ان تكون نافذة في احدا للحيين من اسفل مما بلي الحلق فان نافذة اللحي لها نصف الثلث وكذلك الجرح فيما يلي الوجه في اللحي كجروح الوجه وللمامومة ثلث الدية وهي الضربة الموصلة الى ام الراس وهي الجلدة التي تجمع الدماغ وتسمى الناقبة واللامة ايضا وتختص بالراس والوجه كاختصاص الجائفة بالجوف وان صغر المنفذ كراس ابرة او كانت لخبث الجرح وقيل ان ت م قياس في قياس وهل يقال لها لامة وناقبة لخروجها من عظم للخواء بينه وبين الدماغ او لامة لبلوغها القشرة الكائن فيها الدماغ بان تتصل بالقشرة ولو لم تخدشها وبهذه اللفظة سميت هذه الجراحة تاويلان قال القطب رحمه الله واختلف اذا ضربه ونفذت الى الجانب الآخر قيل فيها ديتان وقيل دية واحدة وليس فيما دون الموضحة الا الاجتهاد لانه لم يرد في ذلك نص من الشارع وقيل كل ما دون الموضحة فانه يقدر المجني عليه عبدا سالما فيقوم .ثم يقدر عبدا معيبا بتلك الجباية فيعطى من ديته بنسبة ما بين القيمتين من قيمة قال القطب ولا يلزم اجر الدواء عندنا وعند ابن القاسم من اصحاب مالك قال وقال الفقهاء السبعة من قومنا يلزمه ذلك قال واسقط بعض قومنا الماشمة لانها لابد ان تصير منغلة عنده ولا تاديب في الخطأ ولا قصاص واما العمد ففيه التأديب ولو بتعزيز او نكال مع الارش او العفو قال وفي كتاب رسول الله _ ١٣٩١ صلى الله عليه وسلم الى اهل المن ان في النفس الدية مائة من الابل وفي الانف اذا اوم عب جدععه الدية وفي العينين الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المامومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمسة عشر من الابل وفي كل اصبع من أصابع اليد والرجل عشرة من الابل وفي السن خمسة من الابل وفي الموضحة خمسة من الابل وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى اهل الذهب الف دينار قال القطب قال ابن محبوب والذي عليه العمل يومنا ان قيمة الموضح عمدا في مقدم الرأس ستائة درهم كل بعير منها عشرون درهما واذا غلت الابل نظر العدول في زيادة قيمتها واذا رخصت نظر في رخص قيمتها وان م يتم قياس في جرح اخذ بقدره وتقاس الجروح كلها جديدة قبل احداث شيىء فيها من تضييق او توسيع او تعميق بدواء او غيره وتقاس بعد بر وتحجسم في غير الخمسة التي في الجلد وفوقه .فهذه الخمسة لا تقاس الا جديدة فعلامة الموضحة بعد البر الصاق لحمة الجرح بالعظم بلا تحرك عقد وعلامة السمحاق التحرك وعدم الالتصاق ولا عقد في لحمها وتتشابه المتلاحمة بالباضعة وقيل بالسمحاق لانها بين الباضعة والسمحاق ويعطي المجروح بالباضعة ويعطى بالمتلاحمة اذا تشابهت السمحاق بها ولا عقد في الدامية الكبرى وان بقي اثرها بينا ولا يوصل لعلم الثلاثة التي لها الثلث بعد البرء وهي الجائفة والنافذة والمامومة ان لم يعلمناو لا ويعطى لصاحبه ما بان وعلم بحسب نظر الحاكم ولا يلزم اخبار الحاكم لصاحب الحق الا ان بان قصر في نظره قال عبد العزيز رحمه الله ولم ارمن تعرض لعلامة الهاشمة والمنقلة اذا توهمت ولم يتيقن قال القطب رحمه الله وفي الاثر واذا وصل المجروح الى الحاكم ونظر الى جرحه قاسه بخيط فيعرف طوله وعرضه وعمته فاذا عرف ذلك كم من الراجبة اثبته بكتابة وله ان _ ١٤٠ يامر من يقيس ان كان يحسن وان يصدقه ان وثق به ان جعله لذلك وكذا المرأة للنساء فيما لا ينظره الرجال ويقاس الجرح برفق ولا يفتح ولا يسدو لا يغسل بما يضمه او يفتحه وان كان في موضع اغرزو في اخر اظهر واختلف حكمه فاما القصاص فلا يكون الا مثلا بمثل واما الدية فعلى اكثر الجرح بحسب الطول والعرض والعمق وقيل ولو كان الجرح داميا واوضح منه قدر ثقب الابرة فموضح وكذا ان انهتم من العظم ذلك فهاشم وكذا غيره ومن طعن رجلا في اللحم المتصل بين الكف وبين راجبة الابهام السفلى فنافذة في الكف وكذا بين الاصابع ولنافذة الظهر ثلث ديته والنافذة في الصدر الى الابط نافذة في نصف لدية ولنافذة الدبر ثلثها قيل وليس في الحلقوم نافذة ولها في حجاب الانثين النلث وان نفذت في البيضة والجلد فنافذة في نصف الدية وجرح اللسان دام ثم متلاحم ثم نافذة ولها ثلث دية العضو وقيل ليس في عضو نافذتان الا في بطن وذكر وحلقوم والله اعلم . ١٤١ باب في دية الجوارح كملت دية ماثبت في الانسان واحدا كالعقل اذا زال ولم يرجع واذا رجع بعد الحكم له بالدية كاملة فهي له وقيل نحسب له بحسب الاغماء فان تمت الدية وبقي فلا شيىء له الا ذلك واذا زال العقل بما فيه دية فديتان مثل ان تقطع يداه فيجن بسبب قطعهما قال القطب رحمه الله وشرط ذلك ان يكون في غير محل العقل قيل فلو قطع اذنيه او جدع انفه فزال عقله او نحو ذلك مما هو في الرأس متصلا بعظم الدماغ فله دية العقل وقيل ديتان وهو الصحيح وان اصيب بما مومة فزال فعلى قول من قال ان العقل في الدماغ دية وعلى قول من قال انه في القلب دية العقل وارش المامومة ولا يدخل بعض ذلك في بعض كمن اذهب سمع رجل وبصره بضربة فله ديتان وفي اللسان دية ان قطع كله او ذهب كلامه كله وفي المارن دية وهو ما لان من الانف وفضل عن القصبة وما كان دون ذلك فبحسابه وفي ارنبة الانف دية وهو طرفه الاعلى الغليظ فوق الثقبتين وفي اللحية دية ان ذهبت كلها ولم تنبت وما كان دون ذلك فبحسابه وفي شعر الرأس ان لم ينبت دية وان لم يذهب ذلك كله فبحسابه وان تنفت منه جملة شعرات نظر كم مقدارها من الباقي بان يجعل شعر الرأس كله جملة فتعطى مقدارها وفي عجب الذنب دية وفي الذكر دية والفرج دية الدبر من المرأة او الرجل او القبل منها بان قطع باب الدبراو القبل وان صغرذلك المذكور كله من اول الباب وفي الحشفة وحدها وهي ما سلخت منه الجلدة الدية وفيما يمنع جماعا اوولادة بعدم انزال او بغير ذلك او دمعا او ضحكا او ريقا او مخاطا في كل واحد من ذلك الدية وقيل انما تكون الدية في افساد الذكر والفرج ومخرج الدمع والريق والخاط ان اتصل الدمع وما بعده من الريق والخاط والضحك او ١٤٢ البول او الغائط ولم ينقطع قال القطب ومعنى الاتصال كثرة وقوع ذلك وعدم القدرة على امساكه وان كان مرة ولم يكن بعدها فقيل له ثلث الدية وقيل النظر وفي النظر ما هو اقوال منها انه بحسب نظر الحاكم ومنها انه ثلث دية العضو الذي هو الذكر والفرج مثلا ومنها خمس دية ذلك العضو وقيل نصف دية العضو وقيل عشرون درهما والنظر والسوم بمعنى واحد قال القطب رحمه الله وسواء في مسائل الباب وقع ذلك بضر ب ذلك المحل او ضرب محل اخر مثل ان يضربه في رأسه فلا ينقطع مخاطه او يضر به في ظهره فلا يقوم ذكره وان احدث برح من ضرب فالنظر ان انقطع والا فدية كاملة قال القطب وفي الاثر من ضرب رجلا حتى احدث بولا او غائطا من قبله او دبره فعليه السوم لا القصاص وقد قضى عنان فيه ثلث الدية وان وجاءه واثر فيه فبال فله ارش الوجاءة عشرة دراهم وبالبول السوم وهو عند ابي عبد الله عشرون وللغائط ضعفه واذا وجاءه على الذكر فانماله عشرون وان خنقه فاحدث فله عنه ابن محبوب السوم وعند غيره . دية الجائفة وان نخسه فضرط فله عند بعض اربعون درهما وعند ابن محبوب السوم وما في الانسان اثنان كيد ورجل وعين واذن وثقبة انف وحاجب وشفة وبيضة ومقعدة وثدي ووجنة ففي الكل وان صغر ان انقطع او بطل تامة دية رجل ان كان في رجل ودية امرأة ان كان في امرأة وكذلك في ذهاب حس اللسان الذوقي تامة وفي اليدين ان بطلت .الحركة منهما او اعوجتا او الدية وفي الجارحة الواحدة من ذلك انانقبضتا او ارتعشتا وبقيتا كذلك قطعت او بطلت نصف الدية وفي زوالها بعد الابطال هل لها دية جارحة تامة قال القطب رحمه الله وهو الصحيح او نصفها او ثلثها او ربعها او خمسها او النظر خلاف وتتم الدية في جفون اربعة لكل عين جفنان واشفار اربعة لكل عين شفران وهما الطرفان من الاجفان المنطبقان على العين ففي كل واحد ربع الدية ١٤٣ و تتم في الشفتين وفي الجارحة العليا من الاجفان او الاشفار او الشفاه ثلثا الدية وفي السفلى النلث وقيل للجارحة السفلى الثلنان وللعليا الثلث في الشفتين لان السفلى هي المتحركة عند المضغ والكلام تحركا ظاهرا وكذا في الحاجبين والاشفار قيل فيها بالعكس وقيل الشفتان والحاجبان والاشفار سواء إلكل واحد نصف الدية قال القطب رحمه الله وهو الصحيح قال غم رأيت والحمد لله ما ذكرته ان لكل جفن ربع الدية منصوصا عليه في كتاب معروض على ابن محبوب وان خرمت الشفة ونفذت الى الضرس فلها ثلث ديتها وان قطع منها شيىء فبحساب ما ذهب وما بقي قال القطب وفي الاثر اذا نتف شعرا الرأس او حلق ولم ينبت الى ستة فدية تامة وان نبت فسوم عدلين والبعض بقدرة منها وفي القصاص شعرة بشعرة والنتنف بالنتف والحلق مثله ومن ملاءكفه من لحية حلق ليس فيه الااوان نتفله مثله و سائر شعر الاعضاءرجل او راسه نتف السوم ومن حلق رأسه احد بتعدية فانه يحلق رأسه ويضرب وجيعا وللجفن الاسفل عند موسى بن علي ثلث الدية وللاعلى الثلثان وعند سليمان العكس ولم ينبتالدية وهو ربعها اذا :نتفو لشعر كل شفر نصفوعند غيرهما سيان وفي الشارب ان لم ينبت نصف دية الشفة وقيل فيه السوم وفي اللجية القصاص شعرة بشعرة وبذلك قضى علي ومن نتف من لحيته رجل مائة او مائتين ولم يتبين نقصانها وليس في لحية الناتف الا مائتان او اكتر قليلا فانه ينتف منه بقدر منفماتتناشزةمن رجل ولم يوجد هو فيه فعليه ديته ومن ضربعضو ضربه فعليه ديتها وان نكح امرأة فنزفت دما حتى ماتت فان بلغت فديتها على عاقلته والا ففي ماله وان اخلطها فعليه الثامة قال القطب رحمه الله قال ابن _ ١٤٤ وهو المأخوذ به وعليه ابن محبوب وقيل ان اليسرى لها دية كاملة لانامنها الولد ولليمنى نصف الدية وكل شيىء من الأعضاء اخذت ديته ثم اصيب بعد ذلك فله ثلث دية عضو سالم وفي الحاجبين ان زال شعرهما النظر ان نبت لسنة والا فدية تامة وقيل النظر وان زال معه الجلد او اللحم او العظم فدية تامة وقيل ان قطعت عين مع جفن وشفر وحاجب بضربة واحدة فدية هذه الأعضاء واحدة وهي دية العين وهي نصف الدية الكاملة وقيل لكل عضو ديته ولو قطع عضوان او ثلاثة فصاعدا وكذا ان استوصل ذكر وانثياه بضربة واحدة هل لكل دية واحدة او في ذلك ديتان احداهما للانثيين والاخرى للذكر وان تعدد الضرب قلكل دية على حدة كنزع جلد الحاجبين بعد نزع شعرهما فلنزع الشعر بلا نبت دية ولنزع الجلد دية وفي كل من الاسنان الصغار او ضرس والضرو س الاسنان الكبار والسن يطلق على الكلي خمس من الابل بلا تفاضل ان قلع وفي الجميع بضربة واحدة دية تامة وللادمي ثمانية وعشرون سنا او اثنان وثلاثون لا غير ودية اعضاء المرأة واسنانها وعظامها على النصف من اعضاء الرجل واسنانه وعظامه فان اصيب السن ولم يقلع اجل ستة فان وقع او اسود ومات مكانه فدية سن تامة وان كسر او اسود بعضه فبحساب الذاهب او السود والباقي وقيل فيه اذا اسود او تحرك النظر قال القطب رحمه الله واختلفوا في عقل الضرس فقضى عمر فيه ببعير وقضى معاوية بخمس قال ابن المسيب الدية تزيد في قضاء معاوية وتنقص في قضاء عمر ولو كنت انا لجعلت فيه بعيرين قال القطب ومذهبنا ومذهب مالك ان السن والضرس سواء وفيه خمس من الابل وهو نصف العشر واذا قطع سن الصبي فانه ينتظر به فان برىء ونبت على هيئته فلا شيىء فيه محدود بل نظر الجاك وان نبت ناقصا فبحساب النقص وان لم ينبت او مات قبل ان ينبت ففيه دية السن خمس من الابل وفي السن _ ١٧٤٥ الزائد حكومة وفي السن القصاص او الدية ان قلعت ولا قصاص في كسرها بل الارش وقيل ان قطع بعض السن ولو قليلا فنصف دية السن وان انكسر فبالحساب وقيل في سن الصبي ان قلع ثم نبت ثلث دية ضرس الكبير وقيل بعير قال ابن محبوب وهو احب وان قلع ضرس الكبير فنبت فله ثلث دية الضرس قاصاص في الزائدة ولها دية السن وقيل ان كانت تامة ففيها القصاص او دية ول السن وقحيلكلهوامة وفي الاصابع وان من رجل الدية بلا تفاضل الا ابهام اليد ان قطعت من مفصل ثالث فلها ثلث دية اليذ وهو ثلث نصف الدية الكاملة ستة عشر بعيرا وثلنا بعير ولكل من اصابع اليد او الرجل عشرة ابعرة وقد روي انه صلى الله عليه وسلم ساوى بينهما في الدية وقيل وضع الخنصر على الابهام وقال هما سواء وعن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم دية اصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الابل لكل اصبع وعن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم في الاصابع عشر عشر قال القطب وقد اجمعوا على ذلك وقد حكم عمر في الخنصر بست وفي البنصر بتسع وفي الوسطى بعشر وفي السبابة باثني عشر وفي الابهام بثلاثة عشر فتلك خمسون وقيل الابهام وغيرها سواء وفي كل انملة من الابهامين خمس من الابل لانه.ليس فيه الا انملتان وقيل ثلاثة وثلث على ان فيه ثلاث انامل وليس لابهام الرجل فضل على غيرها وان كانت في الكف اربعة اصابع او اقل فلها نصف الدية وان قطع منها اصبع او اثنان او ثلاث قسمت على العدد وان قطعت اصبع فشلت تاليتها فالدية فيهما و سقط القصاص للشلل وقيل يقتنص بالمقطوعة وياخذ بالشلاء دبة ولجرو ح كل مفصل ثلث دية الاصبع لانها ثلاثة مفاصل وقيل كل جرح في اعلاها وفي اسفلها فجر ح اصبع تامة وهو خمس جرح اليد لانها خمس اصابع فلدامية الاصبخ خمس دية اليد فهي عشر بعير وكذا ما فوق الدامية ولها في اليد اذا تمت الراجبة نصف بنت ١٤٦ لبون وكذا يحسب لسائر الجراحات في الاصابع ان يقع لكل جرح خمس ما لله في اليد والكسر في الرواجب ان كسرت من المفصل الأول التالي للكف فلها كسر اصبع تام وهو خمس كسر اليد وان كسرت من الثاني فلها ثلثا خمسه وان كسرت من الثالث فلها ثلث الخمس وان كسرت الابهام من ثلاثة فلها ثلثا كسر اليد وان كسرت من مفصلين او من الاعلى فبالحساب وفي نافذة الاصبع خلاف واختير ان لها خمس نافذة اليد وفي ذهاب الكلام او السمع او البصر او النوق او الشم الدية كاملة قال القطب رحمه الله وذكر ابن الحاجب انه تجب الدية كاملة في اثنى عشر من الاعضاء وفي عشر منافع العقل والسمع والبصر والشم والذوق والنطق والصوت وقوة الجماع والقيام والجلوس والاثنى عشر هي الاذنان والعينان وغير ذلك مما مر واختلف في الحاجبين فقيل الحكومة وقيل الدية وفي الاشفار فقيل الدية وقيل الحكومة وفي اليدين الدية قطعتا من الكوع او من المرفق او من المنكبين او من العضد او هين !:ذراع او من وسط الكف او مما يلي الاصابع قيل وان قطعت من الكوع ثم من المرفقين او من المنكبين فالحكومة وان اشلهما فالدية وان نقص من منفعتها شيىء فبحسابه وكذا في فاسود او بقي فاسدا غير نافعالرجلين وان قلع ظفر فلم ينبت او اصيب فققلوص وقيل النظر واختير نصف القلوص ان نبت وقيل ثلثها ولنافذة الظفر ثلث دية فان نفذت فيه وفي الاصبع فهي نافذة في راجبة وليس لها نافذة في الظفر وان نقصت يد او رجل بان التوت او انعطفت او رقت عن غلظ قيست مع السالمة بخيط واعطى النقص مثل ان تنقص عن الصحيحة بعشر فله العشر من دية اليد واذا كان النقص مما لا يتبين بالخيط لحدوث الضعف فانه يرمي ولي ناقص اليد بحجر ثم هو يمصابته وان كان الولي صبيا او ضعيفا رمى الولى الذي بعده وان لم يكن له ولي غير الجنس رمى ثقة من الجنس ولا يرمي رجل عن ١٤٧ امرأة ولا امرأة عن رجل وان كان اعسر رمى اعسر مثله ان وجد والا رمى وليه بالمين وجعلت مكان اليسرى ويرمى لصبي مثله او يرمي المصاب بمصابته مع سالمة فيعطى بقدر النقص و حلف المصاب ان اتهم بتقصيره في الرمي والذي عند القطب انه لا يجوز اعتباره برميه نفسه بسالمة واذا لم يكن ما يقاس اليه لنقصانهما جميعا او زوال احدهما او لكونه له واحدة رجع الامر الى الجاني فيعطى ثم يحلف اذا كان ممن يحلف والا اخذ منه ما تبين ويبقى عليه ما اشتبه حتى يتبين وينصب علم لناقص النظر فينظر اليه بسالمة ثم تغمض وتفتح الناقصة فحيث بلغ نظرها قيس ويعتبر كم يكون مبلغ نظرها من جملة المسافة وذلك انه يعلم على موضع العلم الأول م يقرب اليه ذلك العلم فلا يزال يقربه حتى ينظره بناقصته فان ل ينظره بناقصته الا على النصف من المسافة فله نصف دية العين او الثلث فله الثلث وحلف ان اتهم ويجوز ان ينقط له نقط في بيضة او ورقة فينظرها فيعطى بقدر ما لم يدرك من النقط بالناقصة وادرك بالسالمة وان ادعى ذهاب بصره كله حلف وصدق ويجرب نقصان العين بنصب جسم فيه لونان متقاربان او متباعدان او الوان كذلك فيعتبر من حيث يفرز بينهما كسواد وزرقة او حمرة وصفرة في ورقة او بيضة او غيرهما ومن فقاء عين رجل وفي عين الفاق بياض فللرجل ان يقتصها او ياخذ دية عين فان كانت هى الناقصة فليس له القصاص وانما له نظر العدول وان كان يبصر بها وفيها ضعف فديتها تامة وان كسرت ركبة او مرفق فجبرت سالمة مستقيمة لا تميل عن حالها الأول وينتفع بها فنصف ديتها وهو ربع دية الانسان وان جبرت بلا استقامة فبحسب الناقص والفخذ او الساق او العضد ان كسرت احداهن فقلت ,منها عظام عن موضعها وبقيت على سمت ولو مالت فسبع' قلائص ونصف لكل واحدة فان ضرب الساق او العضد ووهن العظم وخرج المخ فلا تجتمع عظامها عادة ١٤٨ بتجريب الاطباء فان ذهبت العظام فلها نصف مامومة الرأس ستة عشر قلو صا وثلنان وفي اي موضع من الصلب كسر الدية ولو جبر ان جبر منحدبا قال القطب رحمه القه ومفهومه انه ان جبر على استقامة فله بقدره لا تامة وانه ان لم ينجبر البتة فبالاولى الدية التامة وان جبر مستقيما فنصف الدية وان منع المشي فالدية تامة وقيل لا تكمل دية الانسان بالصلب الا ان صار راكعا وقيل الا ان صار ساجدا وقيل الا ان صار مضطجعا وفي اليد ان قطعت وان من منكب او الاصابع دية يد تامة وقيل في الزيادة على حد اليد وهي الكف النظر) اصول وكذا الرجل ان قطعت وان من ورك او دون ركبة وفي كل اصبع ثلاث مفاصل ولكل مفصل ثلث دية الاصبع وهو ثلانة ابعرة وثلث بعير ولو كانت الاصابع من رجل وان قطعت اصبع بين مفصلين حسبت بقدر الزائد من للفصل الآخر من المفصلين وفي خلط القبل والدبر من المرأة بجماع او غيره ولو بلغت المرأة او العغل وان كان العغل من رجل الدية تامة قال القطب رحمه الله والعغل شيىء يشبه بيضة الذكر يخرج من قبل المرأة قال ولعله في الذكر ما تصير به بيضتاه بانتفاخ بفساد ومن له عين واحدة فنزعت فهل له دية كاملة دية العينين او نصفها او تتم لها الدية ان لم يكن زوال الأولى من قبل العباد بل بما جاء من قبل نفسه او من قبل الله او لانتم لها كغيرها من الجوارح الا ان نزعت في سبيل الله كجهاد او امر بمعروف خلاف وكذا في الاذنين ونحوهما ومن ولد اعور او بلا عين :او له عين واحدة فله عليها دية تامة قال القطب رحمه الله واجمعوا ان لا قصاص في نقص البصر اذ لا يمكن الوصول اليه وان فقاء صحيح العين عين الاعور فله ان يفقاء له واحدة مثل عينه لا كليهما ويرد عليه نصف دية عين ان كان زوال الاولى بعلة او جهاد وان اصابه بها انسان فاخذ ديتها فله دية واحدة او يقتص بها وياخذ نصف دية عين ومن تعمد قطع عضو من رجل _ ١٤٩ ولم يوجد مثله فيه هو فعليه دية عضو ولكل يد عسماء او شلاء او رجل عرجاء او سن سوداء او عين عوراء او لسان اعجم او ذكر خصي اذا اصيب ثلث سالم مثله وقيل لا تقطع يمين بشمال كعكسه وان اصيبت يد الا جذم او رجله فان كانت اصابع اليد او الرجل بها حياة ينتفع بها فدية ر جله او يده تامة وان كانت الاصابع قد تفسخت وانقطعت فثلث دية اليد السالمة والزائد في جارحة ان انتفع به فكالجارر حة على قدر ما يبلغ من ديتها كاصبع و سن وان لم ينتفع بالزائد ففيه النظر وكذا الجوارح الناقصة في عددها او في ذاتها كمن له اربع اصابع او اقل في يده او رجله او له خمس صغا رجلا عن المعتاد او في اصبع مفصلان فقط فان كان ينتفع بذلك فله نصف الدية والا فالنظر ونقص اليد او الرجل بقدر نقص الانتفاع بها كالعين والسمع فان نقص نصف العمل قبل القطع فلها نصف دية اليد والرجل على من قطعها او اضعفها ولدامية الاذن نصف بعير ولباضعتها بعير ولمتلاحمتها بعير ونصف وللشتر فيها ثلثها كنافذتها وبذلك قال موسى بن على وان ادعى المصاب نقصان سمعه وصدق المدعى عليه فان ادعاه من احداهما فانها تسد ثم يصاح اليه من بعد بقدر ما يسمع ثم تسد الصحيحة ثم يصاح له ايضا ثم ينظر النقص ويعطى ديتها ويحلف ان هذا جهد سمعه بالناقصة وان ادعى نقصانها معا صيح لوليه من بعيد تم له فينظر ما بينهما فيعطى له ويحلف واليد لها اربع نواحى ظاهر وباطن ويمين وشمال ففي باطنها وهو اليمين من اليسرى والشمال من المنى ربع ديتها كوذا في ظاهرها وهو العين من اليمين والشمال من اليسرى قال القطب رحمه الله وذلك مشكل لان باطن الذراع فيه عروق نافعة قوية ليست في ظاهرها وكذا للعنق اربع نواحى لكنهن يمين وشمال وقدام وخلف'ولكل جهة اذا اميت او ازيل لحمه بمرة حتى وصل العظم او الحلق ربع دية العنق ودية العنق دية الانسان وفي الحدب وهو دخول ‏ ١٥٠س جهة وظهور اخرى وان من امام وهو ان يميل راسه وعنقه وما يليهما الى خلف ولا سيما من خلف وهو ان يميل ذلك الى قدام ويظهر خلفه ثلث الدية الكاملة وان اجتمعا فثلثان والفتق ان تم فيه قياس في قياس في كل من الصفاقين فله سدس دية الانسان قال القطب رحمه الله وهو علة في الصفاق بان ينحل الغشاء ويقع فيه شق نيفذه جسم قريب كان محصورا فيه قبل الشق ولا بر له الا ما قام من ضربة جذام ولو قل فتامة دية الانسانيحدث للصبيان نادرا وان والبرص والبيق والقرح المستمر على قدر ما اخذ ذلك في الجسد وان قام عنها سعلة او عطسة او تثاوب او فواق او ضحك او تبسم فالنظر ان اتصل حتى مات وقيل الدية التامة مع الارش وقيل بدون ارش وان لم يتصل فما له في الحكم الا ار ش الضربة وفي الاذن ان ثقبت ولو برأس ابرة وقيل ان تم قياس في قياس كشفة او اذن او انف متلاحمتان ان التأم النقب وفي متلاحمة الاذن قولان قيل متلاحمة وجه وقيل متلاحمة رأس والشفة والانف حكمهما حكم الوجه وكل جرح نافذ لم يكن جاريا على عظم فيه متلاحمتان وجرح اللسان والذكر كجرح الوجه وقيل في جرح الذكر انه كجرح سائر الجسد وجرح الفم قيل كجرح الجسد وقيل كجرح الوجه وجرح اللسان دامية ثم باضعة ثم متلاحمة ثم نافذة وللنافذة ثلث الدية وحد الوجه ما بين الاذنين ومارد الذقن لانكسار جلدة الجبهة والعارضان من اللحية وهما الخدان اي شعرهما من شعر اللحية والرأس مارد انكسار جلدة الجبهة الى .العنفتة هي اعلى القفا من خلف ومارد خطوط فوق الاذن وهل الاذن من الرأس او من الوجه او مقدمها من الوجه ومؤخرها من الرأس او ليست من الرأس ولا من الوجه بل من سائر الجسد قال القطب رحمه الله والصحيح انهما من الرأس فجرحهما جرح الرأس لراوية جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم الاذنان من ١٥١ الرأس وان انخرقت الاذن او قطع منها قيس واخذ بقدره من ديتها وجرح العين وان بحمراء او سوداء او صفراء او خرج منها دم ولم يين جرح بها فيه النظر وكذا ان اعورت او احولت او عمشت قال القطب رحمه الته والمراد بالعوران تدمع بسبب الجناية حتى ينخفض ما علا منها فصارت منحطة والعمش تغلب نزول الما منها عليها ومرضها والذي في الحول ان لما بحسب ما اعوج من استقامتها وان صار اعشى او اجهر فعند القطب ان عليه نصف الدية وهل في منع النوم او غلبته الدية وهو الصحيح عند القطب او النظر قولان وكذا الرعاف ان اتصل فيه الدية في قول والنظر في قول قال القطب رحمه الله ومعنى اتصاله دوام خروج الدم ولو قليلا مثل بقاء منخره مبلولا بالدم ومن لزمته بما ذكر فاداها ثم برىء المعتل من علته من قبل اله او بالادو ية او غيرها مما يبرا به فهل يدرك ما اعطى اولا فقيل لا يرجع به بعد وان لم يؤد حتى برئت علته لم يلزمه بعد وقيل النظر وان كان الدم من منخر واحد فله على القول بالدية نصف الدية وعلى القول بالنظر نصف النظر ولو انقطع وفي القيىء النظر وان اتصل وقيل الدية ان اتصل والنظر ان انقطع وهل في الغشاوة ثلث الدية او النظر قولان وان تولد ورم من ضرب او عقدة فالنظر والكي والاحراق كالجرح ويقاس بعد بره لا قبل ولكل جارحة بانت ولو رجعت و برئت ديتها وفيها النظر ان نزعت بعد رجوعها كما كانت وان رجعت حاسة سمع بعد'ذهابها فهل يلزم فيها النظر وهو الراجح اولا شيىء قؤلان وارش الميت كار ش الحي قال القطب رحمه الله وفي الديوان ومن كسر في عظام الميت فهو ضامن وكذلك من احرقها او رأى ما يفسدها ولم يمنعه منه فهو ضامن مثل ديته وهو حي لانه روي عن رسول ا له صلى ا له عليه وسلم كاسر الميت ككاسر الحي ومنهم من يقول نصف دية الحي ومنهم من يقول الثلث ومنهم من يقول الربع ١٧٥٢ ومنهم من يقول الخمس ومنهم من يقول النظر وديته للورثة وان كان عبدا فلسيده وان لم يعلم ورثته فلينفق ذلك على فقراء المسلمين ومن نزع ضرسه فاحرقه او كسره فهو ضامن له وقيل لا ارش في كسر العظم من الميت لراوية اين ماجة عن ام سلمة كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الاثم ويوزن شعر اللحية ان نزع ونبت بذهب ان بنت قبل مرور سنة ومنها او في حكمها ما تحت الشفة وقيل في شعر اللحية النظر وكذلك شعر الرأس من امرأة قيل يوزن بذهب وقيل النظر وقيل بغضة في شعرها وقيل بعضه في شعره .وذهب في شعرها وان فعل الرجل او المرأة ذلك في نفسه اعطى ذلك للفقراء وقيل لوارثه حينئذ وقيل يوصي به فيعطى لوارثه اذا مات وقيل لا شيىء على الانسان من الار ش فيما فعل في نفسه وكذا الخلاف في جرح الانسان نفسه او كسر نفسه قال القطب رحمه الله والخلف كله في الدلال والناصية واجازهما بعض للعروس ان طلبها زو جها لذلك واجازها للمرأة مطلقا اذا ارادهما زوجها وان امر غيره ففعل به ذلك فلا ار ش على الفاعل وكذا الخلاف ان نتف الانسان شاربه او شارب غيره ولو رضي لان نتفه لا يجوز وان تغير الشعر بضرب من سواد لبياض او غيره من الالوان فدية الانسان وفى عكسه النظر كبعضه وان تغير منه موضع من سواد الى بياض او غيره فبحساب ما بلغ في الدية وان ضرب اقرع فاشعر فله دية الجرح ان كان فقط وكذا كل صلاح تولد من ضرب كان يضرب الاعمى فيبصر او الاصم فيسمع او مريضا فيبرأ وان لم يكن جرح فلا شىء عليه قال القطب رحمه الله وهو مشكل فان الظاهر ان ذلك الضرب ظلم ولو لم يؤثر فالضارب ظالم لا بد عليه من محاللة المضروب ولا سيما ان اثر ورما ومن ضرب في وجه فاوضحت في رأسه او ضرب في رأسه فاوضحت في جسده كعكسه قيس كل على حدة ان انفجر جرحه فانه يقاس هذا الموضع ١٧٥٣١ ويقاس الموضع الذي وقع فيه الضرب وان لم ينفجر نظر لفم الجرح فيقاس وحده فقط وقيل ينظر حيث اوضح في داخل الجرح جانبا فيقاس موضع الايضاح وحده وان جرحه احد فاعاده آخر في مكانه فعلى كل من الضاربين ما جنى ان بان فعله والا اعطى المضروب ارشه كاملا نصفين بينهما وحلف كل واحد من الضاربين انه ما يعرف ان ضر به اكغر من صاحبه وان جرحه الأول سمحاقا واوضح الثاني لزم الثاني ما بين السمحاق والموضحة وكذا غيرهما من الجراحات وان ضرب با لا يقاس كاسنان المشط او الشوك فالنظر بقدر اجتهاد الحاكم وليس النظر المتقدم ذكره وفي حلمة ثدي الرجل ان قطعت خمسة ابعرة وعشرة في الحلمتين من ثدييه وفي الحلمة الواحدة من امرأة عشرة وفي حلمتيها عشرون ان لم يذهب رضاع الحلمة وان ذهب فنصف دية المرأة وفي حلمتيها ان قطعتا وذهب رضاعهما الدية كاملة والحلمة هي الجسم الناتء فيه احمر او اسود لمنقوب الذي هو فم الندي ومنه يخرج للرضيع من المرأة اللبن دون الاحمر او الاسود الدائر حوله وان ذهب لبن المرأة بلا قطع حلمتها فديتها وان قطعت حلمتها فكانت لا تمسك اللبن فلها نصف دية الحلمة التي قطعت وذهب اللبن وقيل في حلمة المرأة خمس ديتها وفي الرجل عشر ديته والضعف في الضعف وان قطع الندي كله فنصف دية الرجل ان كان من الرجو نصف دية الانثيان كان من الاننى وفي الاثنين الدية وان نزع من الرجل ما ينزع كظفر و شعر ابط او عانة او انف او شارب او شعر رأس وان لم ينبت او نزع منه مالا ينزع كشعر ساق مطلقا او ان لم ينبت فنظر الحاكم وقيل نصف دية الشفة ان لم ينبت وقيل في الشارب او شعر الرأس دية كاملة كاللحية ولا شيىء في شارب امرأة او ليتها او ساقها ان نتف ولم ينبت لان ذلك منفعتها ولها ارش الجرح فقط وان نزع منه مالا ينزع كشعر الساق باذنه او جرحه باذنه او بمطاوعته لزم الجاني _ ١٥٤ ضمانه طلبه المجني عليه او لم يطلبه الا ان جعله في حل بغد الجناية ولا حل لصبي او مجنون ومن ثقب اذن صبي بلا اذن ابيه او صبية ضمن دية الثقب ولو كان مصلحة وكان مما يفعل عادة قال القطب رحمه الله وفي الديوان يجوز للرجل ان يثقب اذنيه للشقيقة ويثقب لغيره ايضا ومنهم من يقول لا يفعل ذلك ولا تنقب المرأة لاسنتها اذنيها الا باذن ابيها ومنهم من يرخص واما غير انبتها فلا تفعل ذلك فان فعلت فعليها دية النقب ومنهم من يرخص ان طلبت في ذلك الصلاح وان ضربت امرأة فدام بها دم او طهر او انقطعا فالنظر ايضا ودية المشكل كارثه ثلاثة ارباع دية الذكر والمرأة في غير الوجه نصف الرجل وقيل هي نصف الرجل في غير الموضحة في الوجه واما الموضحة في الوجه فهي كالرجل فيها وقيل المرأة نصف الرجل مطلقا في الوجه وغيره في الموضحة وغيرها وقيل انها مطلقا كالرجل حتى تبلغ ثلث دية المرأة الا حلمة الثدي فحكمها مامر والكتابي المعاهد ثلث الموجد والمجوسي المعاهد ثمانمائة درهم والذي لم يدع الى الاسلام والوثني ستائة اذا جني عليهم في صلح او قبل الدعاء الى الاسلام والار ش كالنفس فجرح المعاهد ثلث جرح المسلم وهكذا والمرأة المشركة نصف الرجل المشرك قال القطب رحمه الله رئو!ابو داود عن ابن عمر عنه صلى الله عليه و سلم دية المعاهد نصف دية الحر قال وروى الطبراني عن بن عمر دية الذمي دية المسلم اي كدية المسلم في الوجوب لا في المقدار وروى احمد والنسانى والترمذي وابن ماجة عقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين ويعني بالعقل الدية قال وقال ابو حنيفة مثل دية المسلم مائة من الابل والمرتد اذا افاته احد على الامام فقتله قبل ان يستتاب او قتله قبل ذلك ولا امام فقيل لا شيىء فيه وعلى قاتله عقوبة لانه افاته وقيل فيه دية الكتابي وقيل دية المجوسي وقيل دية اهل الدين الذي ارتد اليه ودية الرقيق قدر قيمتهولا يجاوز بها دية حر _ ١٥٥__ ولا ترد الامة الى نصف دية العبد وقيل لا تباوز الامة دية الحر وتباوز دية الحرة وقيل العبد والامة لا يبلغان دية الحرة وما في حر كنصف دية كعين او ثلثها كالنافذة ففى الرقيق كذلك من قيمة فعين العبدنصف قيمته وعيناه قيمته والنظر كالنظ ولكن ان استوفى دية الرقيق قيمته هل يحرر بذلك الار ش ام هو باق على عبوديته والصحيح عند القطب رحمه ا له الثاني وعند اصحاب الديوان الأول قال القطب ومذهب مالك ان دية العبد قيمته بلغت ما بلغت لانه مال وسقط الامة يقدر بنظر العدول وليس على الجاني غير ذلك وسقط الامة عبد لان الولد تابع للام وقيل لصاحب الامة نقصها وقيل له نقصها والنظر في السقط ايضا نظر العدول وان اسقطته حيا فمات اعطي نقصان الامة وقيمة السقط واما سقط الحرة فان كان نطفة فعلى الجاني عشرة دنانير او ممتزجا فاربعة عشر او علقة فاربعة وعشرون او مضغة فاربعون او ممتدا فستون او مصورا فثانون او نابت الشعر فمائة دينار او منفوخا فيه الروح فدية كاملة قال القطب رحمه الله وقائل ذلك هو ابو رحمة وقيل ان كان الحمل حرا فمات باسقاطه فالغرة على سقطه لصاحبه وهل هي عبد او امة او فرس جواد او اربعون دينارا او خمسون او اربعون شاة او خمسون او سبعون او مائة شاة او مائتا درهم او خمسمائة او خمسة ابعرة او عشرة او عشر الدية او النظر خلاف وغرة المشرك قدر عشر ديته وقيل النظر ايضا والسقط من علقة فما فوق ان وقع ميتا ولو نفخ فيه الروح وكملت خلقته وقيل من نطفة فما فوق وان وقع حيا فدية تامة وان لم يصور وقيل الغرة في المصور وفي غيره النظر ولا يوخذ في الحكم بنطفة سقطت ولزم تباعتها عند الله تعالى ودية سرة الطفل ان احرقت ثلث دينار وقيل ربع دينار قال القطب وفي الاثر وفي امرأة تركت سرة ابنها حتى تلفت ولم تدفنها ان عليها قيمتها لابي ذلك الطفل وان ضيعت المشيمة حتى تلفت ولم تدفنها فلتعط ١٥٦ قيمتها للفقراء وقيل للورثة نصف دينار وان اسقطت دما ففيه النظر ودية المشيمة قيل للولد الذي هو فيها وقيل لوالده وقيل لامه وقيل بينهما على قدر الارث منه وقيل انصافا قال القطب رحمه ا له روى الربيع عن ابي عبيدة عن اني هريرة ان امرأتين من هذيل رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينا ميتا فقضى رسول اله صلى الله عليه وسلم بينهما بغرة عبد او امة قال وروي البخاري ان رسول انته صلى الله عليه وسلم قضى في جنين المرأة من بني لحيان بغرة عبد او امة غم ان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الته صلى ا له عليه وسلم ان ميراثها لبنيها وزوجها وان العقل على عصبتها قال ولحيان بطن من هذيل والمرأتان ضرتان عند حمل بنمالك بن النابغة الهذلي احداهما هذيلية والاخرى عامرية والضاربة الهذيلية والمضروبة العامرية وفي رواية رمت احداهما الاخرى بحجر فاصاب بطنها وهي حامل وفي رواية ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها وفي رواية قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بغرة فقال ولي المرأة كيف اغرم يارسول الله من لاشرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان اي لسجعه قال القطب رحمه الله واقل ما يجزي عندهم عبد او امة سالم من العيوب التي ترد في المبيع لان المعيب ليس من الخيار قال والراجح انه يجزي ولو بلغ ستين عاما او اكثر مالم يصل الى عدم الاستقلال بالهرم قال ولم يقض بالقود لانها لم تقصد القتلى قيل وعده كالخطأً لذلك قضى على العاقلة وان قتلت امرأة فخرج بعد موتها ولدها ميتا لم يلزم في الحكم به شيىء من الدية ويحكم عليه بدية المرأة وحدها لانهما كجسد وان وقع حيا فمات فعلى الجاني دية والكفارة به ايضا وان كان ببطنها اثنان فخرج احدهما ميتا م ماتت ثم خرج الاخر حيا ورث امه وان مما ورثت من دية الخارج ميتا قبلها وان لم يكن لاخيه الحي بعد ١٥٧ موت الام اب ورث منه منابه فيرث اخوه في البطن سهمه الذي ينوبه من الغرة ولزمت جانبا فيما تولد من قبله خروج نفس وان لرقيق قيل وان بعمد كفارة قال القطب رحمه الله الذي عندي انه لا كفارة عليه في العمد لانه يقتل بقتيله فذلك كفارته فان لم يقتل بل عفي عنه عفوا كليا او اعطى الدية لزمته الكفارة وان اقتض زوج زوجته دون ثمان سنين فماتت به فعليه ديتها وان اقتضها فوق ثمان سنين لم تلزمه ديتها ولا عاقلته الا ان تعمد فتلزمه لانه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهي بنت تسع وقيل لزمته مطلقا دون الثان وفوقها ان كان الاقتضاض قبل البلو غ ولزمت باقتضاضه بعد البلو غ ان ماتت به عاقلته الا ان تعمد فتلزمه والقول قول من ادعى عدم البلو غ ومن أدعى قلة السن والله اعلم . ١٥٨ تنبيهات مما روي عن ابن محبوب الاول ان لكل عظم كسر في يد او رجل او ترقوة او جنب وجبر على شيىء اربعة ابعرة وان جبر مستقيما فبعيران وفي اليد عظمان بكل واحد دية على حد ما ذكر وان في كل جنب اثني عشر ضلعا ولكل ضلع ان جبر على شين ثلث بعير وان جبر على استقامة فسدس بعير وان جبر الجنب على استقامة فبعيران ان لم يكن فيه عيب ولا عثم والعتم اجبار العظم على غير استواء فان كان عيب او عم اعطى دية الكسر والعيب والعثم ينتظر بهما سنة فان تم عيبه اعطى بقية ديته و حسب ما صار اليه من دية الكسر من دية العيب ودية العم داخله في ذلك وما كان من فك او اختلاع سيم ان لم تبلغ جارحة وقع فيها فك او اختلاع لفساد والفك هو فك العضو من مفصله مع بقاء بعض شدة وامكان رجوع والاختلاع زوال العضو من مفصله مع استرخاء كثير بحيث لا يمكن رجوعه والسوم هو النظر بالخلاف المتقدم وان فسدت الجارحة من الفك او الاختلاع فدية تلك الجار حة تامة وللكتف اذا قطعت او خلعت نصف الدية وجرحها كالترقوة كجرح اليد ولكسرهما اذا جبرا على شين اربعة ابعرة وان جبرا على غيره فبعيران وقيل جرح الكتف كجرح البدن ومن قطع يد رجل ثم تباعد فرجع وقطع رجليه ثم تباعد ورجع فقتله فطلب وليه ان يفعل به ذلك قال القطب قال ابو عبد الله ان ضربه ضربة اذهب بها هذه الجوارح وفاتت نفسه معها او بعدها فلوليه اما القود او الدية لا ارو شها وان قطعها جارحة بعد جارحة فله ار وشها ودية النفس تامة وان اراد القصاص بها وقد قطع شفتيه وانفه ويديه ورجليه في مقام ثم قتله فليس عليه الا القود وان نزل الولي الى الدية فليس له الا واخدة وقتل ريامي رياميا فاقاده راشد لوليه فضربه ضربة لم يمت ١٥٩١ بها وعاش وطلب قتله ايضا فقال لهم بشير قدموا الضارب حتى يضربه المضروب مثل ضربته ثم يقتله فلما عرفوا رأيه تركوا ذلك حتى ,سرقوه بعد فقتلوه وان قطع رجل كف رجل ثم قطع اخر نصف الذراع فله ار ش ذلك من ثلث ديةذلكتقاس الصحيحة و ينظر ما نقص من الذرا ع فيعطلى حسب الر جلبيمنىيمناهقطعت‏ ١خررجل و يسرىقطع منىم منالر جلاليد ه كذا معايداهتقطعلالانهالديةقطع يسراهم للذي علىقياسلعلهالقطبقال السرقة في قول من زعم انه لا تقطع اليد اليسرى فيها ولا الرجل اذا اعاد السرقة ‏٨وق ةيل ا7لق1طع للم:قطو ع او‏ ٠لا ٠وللاخ :ير الدية :الا انن ااتتففهقا عليها معا .واانن ةقطع يم:ناهما قطلعت يمناه بهما وغرم لهما دية يد وقيل اذا اجتمع المصابون فقض ى فم الجا 2 شم بيدلباقيهم لانه قضىو لا قصاصعفوهجازبالقصاد ن شم عفا احدهم يقطعونها وقيل هم القصاص ولا يضرهم عفوه واختير هذا وقيل في قاطع يمنى رجل ويسرى اخر انه تقطع يمناه ويسراه بهما اذا طلبا ذلك ولو اجتمع قيل عليهم دية تسع ايد ومنعشرة على قطع يد رجل لقطعوا بها اذا طلب ويرد هو القاطعكاناصبع او اصابع فانقطعت من يد احدهماقطع يد رجل وقد فللمقطو ع ان يقتص وياخذ دية مازادت يده على يد القاطع وان كان هو الصدرقالقاطع والجرحبه يلعليه دية مازادتاقتصر يل القاطع وردالمقطو ع والفقار كالمقدم لموضحه خمس وان كان في جنب او زال عن محار الصدر اوالجنبجرحفله ديةاحد الجنبينقزالمحاره وانما فنصففبحساب الحار فله دية كسر الجنب واذا زال فنصفها وان ضربكسر الضلع واذا رض فعند اني علي يعطى للضر بة ار شها وللباقويذهبرجل فعظم بطنه وهو جى شينجبر على‏ ١ليد فانكسرخمسو لكل مفصل كسر راباصبع ثلث‏ ١لسوم اخماسو ار بعةخمسفئلثااستقامةعلىجبروانخمسهوثلثبعيرفخمس _ ١٦٦٠ ونصف عشر دية اليد لعظم الابهام ولا قصاص بين الزو جين مطلقا م قيل لا قصاص بينهما في مادون الموضحة و صح على هذا فيالموضحة وما فوقها قال القطب وذلك قيل لاحتال ان يكون ذلك تاديبا واما الارش فلكل منهما مطللقا و جه الشر عء ه صح ح المقود ان قتال احدهما صاحبهالا ما وقع بتاديب منه على عمدا ولا قطع ان سرق احدهما الآخر من منزلهما فيه لشببة الحخالطة كا لا قطع من بيت والده ان كان نحته ولم خره وان احازه قطع ولاعلى ولد ان سرق تقطع الاهقطع علىابويه مطلقا ولا على اجداده و جداته من اي جهة وقيل والجد والجدة ولا يقتل الاب والام به الا ان قتلاه لديانته فانهما يةقتلان حدا ا قصاصا ويقتل به جده و جدته ويقتل الولد بابويه وجوز قتل الام به و لزمتهما على الاول دية ولا يرثانه وما ذكر من ان الاب لا يقتل بابنه هو مذهب الاكثر وقيل يقتل وقيل ان اراد قتله قتل به مثل ان يضجعه فيذبحه او يضربه حتى يموت تحت ضربه قال القطب واذا قلنا ان الاب لا يقتل في ولده والجد والام والجدة لا يقتلون فانه تغلظ عليهم الدية ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة واربعون جذعة ومن قتل ابوه ابنه فله قتل ابيه في ابنه والاحسن ان يولي قتله غيره ولا يتولاه بنفسه وكذا من بغى ابوه ولقيه في الصف فله قتله والاحسن ان يرد قتله لغيره وللاب ان يقتل ولده بولده الاخر وعن عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقاد الوالد بالولد رواه احمد انهالترمذيوالبهقي وقالالجارودابنوصححهماجةوابنوالترمذي مضطرب وروئ محمد بن شعيب ان رجلا من بني مدلج يقال له قتادة ضرب ابنه بالسيف فاصاب ساقه فمات فقدم سراقة بن مغشم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر له ذلك فقال عمر اعدد لي على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى اقدم عليك فلما قدم عمر اخذ تلك الابل ثم قال اين اخو المقتول قال ‏ ١٧٦١١س رجل ها انا ذا قال خذها فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل شيىء قال القطب رحمه الله وذلك من رواية قومنا وان جرحت امرأة رجلا اقتص منها الى منتهى جرحه وترد عليه نصف دية وهو المختار و قيل ليس له اكثر من جرحه ان اقتص والا فله اخذ دية جرحه وقال ابو حنيفة لا قصاص بينهما في الجراح ولا قصاص بينهما في الفرج ولزم الارش بالجرح في الفرج وتقيس للمرأة جرحها في فرجها مثلها من نسائها بان يعلمها العالم ان لم تعلم فتقيس ونجوز المسلم مطلقا ولو اجنبيا ويجوز ان تقيس المرأة لزوجها في فرجه ان لمتتهم والله اعلم . ١٧٦١٢ باب في كسر الانف ودية اللسان ان كسر قيل انف فادمى فبعير وان ادمى احد منخريه فنصفه وان نخشا فالتامة ولاحدهما نصفها والنخش هيجان نتن ريحه وان قطع المارن الى القصبة فالتامة وللارنبة حساب الذاهب والباقى ولنافذة منخرية الثلث بدون ان تنفذ الورقة القائمة في وسطه المسماة بالحخاجز وذلك يتصور بتعدد النفوذ ولها ثلث الثلث ان نفذت في احدى الورقتين والخرم في الانف في ورقة واحدة نافذة فلها ثلث الدية والمنخرة لها ثقبان وحاجز بينهما فان نفذت الثقبتين والحاجز فثلث دية الانف ولنفوذ احداهما والحاجز ثلثه روي ذلك عن ابن محبوب وجرح الانف دام و باضع ومتلاحم وسمحاق وموضح وهاشم ومنقل ونافذ فللنافذة من المنخرين والحاجز بينهما ثلث التامة وان نفذ في احدى الورقات فثلنه وفي نافذة الورقتين ثلثاها وقيل لها ان نفذت في اعلا الانف نافذة تامة وان نفذت من الحاجز الآخر فنافذتان وقيل في كسر الانف السوم وقيل بعير وقيل ثلاثة وفي سمع الاذن نصف الدية وفي الاخرى بعد ذلك النصف قال القطب رحمه الله واعترض للشافعى على مسئلة عين الاعور بهذا واجيب بان البصر بخلاف السمع لان النظر اذا فسد نظر احد العينين رجع في الاخرى لانا وجدنا الاعور ينظر ما ينظر الصحيح بعينيه وسمع الاذن اذا ذهب لا ير جع فى الاخرى لانا وجدنا من بطل له سمع احد اذنيه لم يسمع مثل الصحيح وعن رجل اعور ضعيف البصر لا يبصر بها موضع قدمه ويمشى بها وفقاءه رجل فزعم الربيع ان ها دية العين كاملة وزعم سعيد بن المسيب ان الاعور يقتص منه اذا نقاء عين الصحيح و قال عمر بن الخطاب الدية كاملة وتتم دية اللسان بذهاب كلامه كله بعض كلامه فانه يو خذ ببعضه قدر الذاهب ويعتبر قدره بعدول فانوان ذهب _ ١٦١٢٣ . اقام الحروف ولم يفهم فسوم عدل بما قطع من اللسان وان لم يقمها حتى تعرف فتامة وان اقام بعضها فله دية ما امات حتى يعرفه من معه بقدر ما امات على عدد جملتها من التامة قال القطب رحمه الله وفي اثر واللسان ان قطع كله او بعضه وعرف ففيه القصاص والتامة ان ذهب كلامه كله وان ذهب بعض الح وينظر فيما افصح به منها ومالم يفصح بهث كلامه فبقدره ويعرف باب ت فيكون له من الدية قدر ما ذهب منها وقيل فيه السوم ان افصح بالحروف ولا قصاص في لسان الاعجم الا لمثله وتوقف بعض في القصاص في اللسان وقيل ان قطع وتكلم صاحبه فله نصف الدية وو جبت بذهاب الصوت اجماعا وفي نافذة اللسان ثلث الدية كلسان الاعجم وكذا لكل جارحة بها افة اماتتها ان قطعت كعسماء يد وشلاء عورجاء رجل وعوراء عين وسوداء سن وخصي ذكر ونحو ذلك كاذن لا تسمع ولا قصاص في لطمة لانه لا ضبط لما فيزيد او ينقص فان ارت حمرة او خضرة او سوادا في الوجه وبقي ذلك بعد اللطم فار شها مائة وعشرون درهما للرجل وستون للمرأة والا فستون درهما للرجل وثلاثون للمرأة والرأس نصف الوجه والجسد نصف الرأس ومن لطم رجلا فاعور عينه وجرحه واثر فيه فله دية العور والجرح واللطمة وقيل ان لطمه وذهبت عينه فله ديتها لا دية اللطمة وان لطمه لطمتين احداهما على الاخرى فاثرت اعطى دية مؤثرة قال القطب بل دية مؤثرة ودية غير مؤثرة الا ان بين انهما موثرتان معا ومن ادعى على احد انه ضربه فاقر انه لطمه لزمته لطمة الوجه لا مؤثرة حتى تصح وضربة السوط والركضة والركبة ان اثرت فلها عشرة دراهم والا فخمسة وارش الاثر في البدن سواء الا في الوجه فمضاعف وكل ضربة بعصا او وجية او رمية فلها السوم ان اثرت حمراء او خضراء او سوداء ومن ضرب رجلا بحبل مضاعف فائر فيه اثارا فلكل ار ش مؤثره لقوله تعالى وخذ بيدك ١٦١٤ ضغثافإضربهابه ضربة واحدة فعد مائة سئل ابو نصر عن رجل افزع طفلا فبال فقال ان عليه ثلث الدية قال ابو يحيى الدرفى عافيتك بالله جعلته مثل النافذة اما عليه النظر ودية الجائفة عند غيره وان نخسه فضرط فابرعون وقيل السوم قال القطب رحمه الله الذي عندي ان الضرب باليد او العجسا او الرجل او بالركبة او غير ذلك ان اثر فانه يقاس اثره على حد ما مر او لا من قياس الحمراء والسوداء والصفراء وغير ذلك والورم فيه نظر الحاكم واذا لطم الذمي المصلي قطعت يده واعطى دية اللطم وهو المأخوذ به وقيل تقطع يده واذا جرح الذمي المصلي اتتص منه المصلي ورد للمصلي ثلثي دية الجرح ودية الاغماء ان قام صاحبه سالما فثلث دية تامة وقيلفان ذهبتخمسصلوانه وهنتذهبانبعير واحد خمس ثلث الدية والمرأة .نصف الرجل وان ذهب اكتر من الخمس كست او سبع حسب فللخمس ما ذكر من الاقوال الثلاثة ولصلوة زادت خمس دية الخمس وهكذا حتى تتم دية الانسان فلا زيادة واختير بعير مطلقما ولو ذهبت اكتر من الخمس فان مضى فصل وقيل سنة فدية تامة وان اتهم حلف ما تغاشى عمد او لكل قرحة لانراء تولدت بنحو الضرب ثلث دية كسر ذلك العضو الذي هي فيه ولدامية اذن تمت فيها راجبة في اخرى نصف بعير والبعير لباضعتها وبعير ونصف لتلاحمتها ولنافذتها ثلث ديتها والشتر فيها كالنافذة كذا روي عن موسى بن على والنافذة لها في كل عضو ثلث دية ذلك العضو وللموضحة نصف عشر الدية اذا كانت في الرأس وللدامية الكبرى خمس موضحة وللباضعة في الرأس خمسا الموضحة وللمتلاحمة في الرأس ثلاثة الخماس اللوضحة في الرأس وللسمحاق في الرأس أربعة اخماس الموضحة في الرأس وللهاشمة في الرأس ضعفا الموضحة في الرأس وللمنقلة في الرأس ثلاثة اضعاف الموضحة في الرأس وللامة ثلث دية الانسان واللامة قال ابن محبوب في كل ‏ ١٦٥۔ عضو فيه خ في عظم ان خرج المخ حتى ظهر وللجائفة ثلث دية الانسان وللجائفتين الثلنان ولا قصاص في جائفة وهاشمة ومنقلة ولا في كسر عظم روى ابن ماجة عن العباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لا قود في المامومة ولا الجائفة ولا المنقلة قال عبد العزيز رحمه الله ولا قصاص في الكتان فى النفس وما دون النفس بل الارش والدية و خص القصاص بالظهور وقيل تجوز القصاص ثي النفس وما دونها في الكتان والظهور وقيل لا يجوز فيما دون النفس و يجوز في النفس وقيل يجوز مع السلطان فقط ولو جائرا وهو الختار لانه ملك البلاد وخص القصاص بمحل قدر عليه كمفصل ولو قطع رجل يد اخر من فوق المفصل لاقتص منه بقطعها من المفصل واخذ الفضل دية وان شاء اخذ الدية وان قطعها من فوق الرسغ خير في الاقتصاص من الرسغ مع اخذ دية البائي وبين الاقتصار على اخذ دية اليد كلها فقط ولا ياخذ على الزائد شيئا واذا اقتصر فلما بقي في اليد من عند الرسغ اذا قطعت لنتهاها من الكتف ثلث دية اليد فان قطع قاطع شيا من اليد بعد قطع الاصابع او الكف كان لما قطع ثلث دية اليد بحساب ما قطع وما بقي وان قطع رجل يمين اخر وللقاطع يسراه فقط لزمه الار ش لا القصاص كعكسه وان قطع اليمنى وكان هذا القاطع له المين فقط او قطع اليسرى كذلك خير المقطوع في دية يده وفي القطع ورد نصف الدية ان لم يكن القاطع اخذ دية اليد ليده الاولى الذاهبة وان قطع اصبعا او راجبة وليست هذه المقطوعة للقاطع فالدية وفي رجل وصبي يقتلان رجل فجناية الصبي ولو تعمد على عاقلته وجناية الرجل على نفسه ان تعمد فان شاء الاولياء القصاص قتلوا الرجل بعد ان ياخذ هو نصف الدية من عاقلة الصبى والله اعلم . _ ١٦١٦ باب في العمد وشبه والخطأ القتل كالجرح اما عمد او شبهه او خطأ وحد الاول وهو العمد بخروج رمية من يد مكلف نافذ الاحكام على شخص معين تتكافاء دماؤها من كل الوجوه لا باباحة قتله فخرج بالاول وهو قوله خروج رمية عمدا من يد الامر وخرج بالثاني وهو قوله مكلف نافذ الاحكام الطفل والمجنون والسكران والنائم و خرج بالثالث وهو قوله تتكافاً دمائهما العبد والمشرك اذا قتل العبد الحر او المشرك المسلم وذكر الدار قطني عن ابن عمر ان النبي صلى اله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد و قال انا اولى من وفى بذمته رواه عبد الرازق مرسلا لم يذكر فيه ابن عمر فقيل محكم مقيد لقوله لا يقتل مسلم بكافر وقيل منسوخ بعمومة وخرج بالرابع وهو قوله لا باباحة قتله المرتد والباغي والمشرك المحارب والجاني والزاني المحصن والزنديق ونحوهم كالساحر وتارك الصلوة ومانع الزكوة من امام عدل وفي الاثر من قتل من وجب عليه الرجم قيل يقتل به وقيل لا وقيل ايضا يقتل قاتل الجاني اذا لم يكن ولي الدم وقيل لا وحد الثاني وهو شبه العمد بالضرب بما لا يقتل عادة كعصى خفيفة وضرية خفيفة او ريشة فيموت المضروب مكانه او في غير مكانه مع بيان صحة ان مبدأ ضره من تلك الضربة وذلك الضرب يكون عمدا وانما سمى شبه العمد لانه وان وقع عمدا لكنه لم يتعمد القتل بحسب الظاهر قال القطب رحمه الله وفي الاثر شبه العمد ان يضرب بيده او يرميه ولا يريد قتله او نحو ذلك مما لا يقتله عادة فديته دية العمد وقيل فيه القصاص الا ان اراد الولي الدية وعن ابن محبوب لو رمى رجل رجلا ببعرة متعمدا بها قتله فهو عمد وفيه القتل ولا كفارة فيه وفي الخطأ وشبه العمد الكفارة وحد الثالث وهو الخطأ سقوط ضربة او رمية من يد مكلف الى ١٦١٧ منهشىءنفسه اووصح ايضا بسقوطغيرهفيصيباو انساناو دا بهصيد على غيره او بصيحة يصيحها في امر مباح فيموت بها او نحو ذلك ومن الخطا ان يركب دابة فتصيب براسها او رجلها او يشرع الجناح على الطريق او يميل حائطه على الطريق فيتقدم اليه فيه فيقع على احد ونحو ذلك ومن العمد الغيلة وهو ان يغتال باحد فيدعى لكطعام او جماعة او خير فيؤقى به لمطمئن من الاماكن وهو مغتر لا يعلم ما يراد به فيقتل ولا يعفا عن قاتله قياسا على المحارب ومن العمد ايضا الفتك وهو ان يؤتى في بيته او مكانه غافلا لا يرى انه اريد به باس فيقتل فجأة وهو الذي يقال فيه الاسلام قيد الفتك ولا يفتك مومن مومنا ان يقتلو هوو من العمد الغدرالاسلامممن لا محل قتله و لا فتك فولا عيره بديدان يضربشر الو جوه ومن العمد العقص وهوبعد اعطاء الامان وهو فيموت مكانه يكون في تلك الاو جه كلها وغيرها وفي الحرام والحلال وقد قتل صنعاءاهلعليهالو تمالاءو قالبها ثلانة رجالفتكبامرأةرضي الله عنهعمر لقتلتهم والجماعة تقتل بواحد اذا قتلته بحرابة او غيلة او غير ذلك سواء من باشر القتل وغيره وان جاء تائبا من مباشرة فقيل يقتل وقيل لا وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا امسك الرجل الرجل وقتله الاخر يقتل الذى قتل ويحبس الذى امسك وقيل لا يقتل الا واحد لقوله تعالى النفس بالنفس ويعطى الباقون ما ينوبهم من الدية وقيل يقتل من شاء ويعفو عمن شاء وياخذ الدية ممن شاء وعن ابن عمر قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم به وعن عمر لو اجتمع اهل صنعاء على فتك امرأة لقتلتهم بها و قتل عثان وان لم يتبين فالقسامة والله اعلم . ١٦١٨ باب في الديات سن في الدية وان بخطأ مائة من الابل والمرأة نصف الرجل والخنغى تصف رجل و نصف امرأة ودية البنى اي بني كان سبعون الف دينار قيل ان بني اسرائيل ذبحوا يحيى بن زكريا عليهما السلام فكان دمه يتحرك ولم يسكن حتى قتل منهم بختنصر سبعين رجلا وقيل حتى قتل منهم الفا ودية ماراسه راس ادمى وجسده جسد بهيمة دية ادمي وفي العكس النظر نظر ذوي عدل سواء قتلته امه او غيرها وان خرج من البحر فهو حوت تعطى الدية في العمد ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة واربعون جنذعة الى بازل عامها كلهن حوامل قال القطب رحمه اله وانظر كيف تكون بنت اللبون حاملا قال ولعل هذا يقع على غير الغالب وكذا جرو ح العمد وان قلت ولو كان ارشها جملا واحدا او بعضه وذلك ان يعتبر على قيمة الابل فيعتبر ثلاثة اعشار من بنت لبون وثلاثة اعشار من حقة واربعة اعشار جذعة ودية شبه العمد خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس .وعشرون جذعة لبازل عامها وكذا جروحه ودية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة الى بازل وكذا جروحه روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم دية الخطأ اخماس عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وقيل هكذا فى العمد قال القطب رحمه الله وروى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا الدية ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خلفة في بطونها اولادها قال القطب فقيل هذا في العمد وقيل في الخطأ قال وانما تؤخذ الدية نفي العمد اذا قبلت وان ابى الولي الا القتل فله القتل وهو الخير وقد اختلفوا فيما ١٦١٩١ يجب للولي فقيل يجب له القصاص وقيل تجب له الدية او القصاص واحد لا بعينه قال القطب رحمه الله وفائدة هذا اذا عفا الولي وسكت ولم يطلب شيئا ثم طلب الدية فعلى الأول له الدية وعلى الثاني لا شيىء له واذا قال القاتل هذه نفسي اقتل او اترك ولا دية عندي وقال الولي انما تعطي الدية فقيل يجبر عليها وقيل لا قال القطب والمذهب ان الخيار لولي الدم قال القطب والتخييز بين العفو والدية والقتل مختص بهذه الامة وكان الواجب على اهل التوراة القصاص وحرم العفو والدية والواجب على اهل الا نجيل العفو وحرم القصاص والدية وذلك تيسير علينا والحمد لله وهل قيمة كل بعير اربعة دنانير وذلك ثمانية واربعون درهما قال عبد العزيز رحمه الله وهو المختار عندنا او خمسة دنانير وهي ستون درهما او عشرة وهي مائة وعشرون او مائة او على قدر الغلاء والر خص خلاف وروي عن عمر انه جعلها على اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق عشرة الاف درهم وعلى اهل الشاء الف شاة وعلى اهل اليفر مائتي بقرة مسنة وعلى اهل الحلة مائتي حلة يمانية ازار ورداء قال القطب رحمه اته وقال ابو حنيفة لا تكون الدية الا من الابل او الذهب او الفضة وقيل الدية اذا كانت من الفضة تكون اثنا عشر الف درهم وقال بعضهم فاهل الابل اهل الحجاز واهل الذهب اهل الشام ومصر والمغرب واهل الفضة اهل العراق والاصل في مائة بعير قصة عبد المطلب في نذره قيل والذهب والفضة قومهما عمر رضي الله عنه ودية غير الخطا لا وقت فيها الا ما وقت اخذها قيل كل دية لزمت لا بصلح تودي في ثلاثة اعوام العمد او شبهه او الخطأ ودية الخطأ كذلك تودى اثلاثا ثلث في كل عام ولا يحكم الحاكم في كل عام الا ثلث الدية ولا يحكم عليهم بالدية كلها على ان يودوها في ثلاثة اعوام وعليه فكل من حضر للحكومة الاخيرة فليؤدمانا به ولو لم يحضر الاولى وكذا الو سطى والثلث في الخطا في عام ١٧٠ اذا لزم من الجناية مقدار ثلث الدية التامة واذا لزم مقدار نصف الدية التامة اعطى في عامين لا نقدا ولا اقل من عامين الا ان رضي الجاني ولا اكثر الا برضاهما وذلك ان يعطى في العام الاول الثلث وفي العام الثاني السدس قال القطب هذا هو المذهب قال وقيل الربع في سنة والربع في سنة وقيل يجتهد الامام وكل ما يوجل من دية او بعضها فانه يوجل سواء كان على الجاني او العاقلة وقيل فى دية الخطأ تعطى في سنة وقيل في اربع سنين وقيل في خمس سنين والمشهور ثلاث وتحسب السنة من يوم يحكم الحاكم بالاجل فيغطى الثلث في اخر كل عام ولو مضت سنون كثيرة قيل الحكم لا من يوم القتل ولا من يوم الخصام ومن حمل رجلا فوقع فمات فعليه دية في ماله لا على عاقلته ان حمله باجرة والا فلا شيىء عليه ولا على عاقلته ومن ضرب امرأته ادبا لنشوزها فماتت فعليه الدية ومن قتل رجلا خطأ في زمان الكان ادى ديته في عام واحد من ماله وقيل على العاقلة في ثلاثة اعوام ودية الخطأ على عاقلة الجاني ولا يعطى شيئا مع العاقلة وليس عليه غير جمعها يجمعها من العاقلة ويوصلها لمن هي له وقيل هو واحد منهم يعطي معهم ما ينوبه ولا يلزمه على هذا القول جمعها بل لزم اخذها جمعها وتعقل العاقلة النلث فاكثر وقيل الموضحة فاكثر وكذا جنابة كان فيها مقدار المو ضحة من الار ش وليست بموضحة قال الشيخ احمد بن محمد بن بكر الماخوذ به ان العاقلة لا تعقل من ثلث الدية وانما تعقل ما فوق وفي الثلث خلاف قيل تعقله وقيل لا تعقله بل يلزم الجاني وقيل يلزمها كل خطأ وان قل وقيل لا تعقل شيئا من الخطأ وهذا المذكور في دية الحر وان مشركا او انثى وجب في غرة الحر كتامة في الاعوام وقيل يعطي الغرة بمرة واحدة بلا اجل وحكم العمد في الغربة كحكم العمد في التامة ودون الثلث في قول ودون الموضحة في قول آخر في الخطأ في مال الجاني وان طفلا او مجنونا وان لم يكن ١٧٧١ لعاقل او مجنون جن بعد عقل مال فالدية دين عليه لوجود المال وان اعسر الطفل ففي مال ابيه ان كان لابيه مال والا فدين لازم لابيه اذا و جد المال اعطى وان بلغ الطفل لزمه دون ابيه ان لم يعط ابوه وان وجد الطفل مالا اعطى ابوه منه وقيل لا يلزم الاب جناية ولده لما رواه ابو رمثة اتيت رسول القه صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال من هذا فقلت ابني اشهد به فقال اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه قال القطب والجواب انه يريد لا يقتل الولي بالولي وان امره ابو اعطى من ماله لا من مال طفله وعن إني زياد من جرحه صبي فادى ابوه وقد علم ان الدية على العاقلة فلا يرجع عليها وان لم يعلم ثم علم رجع عليها والمولى الطفل ان جنى في ماله ان كان له مال والا فدين عليه وقيل دين على مولاه وكالطفل من جن من صغره والعبد ان قتل او قتل بخطا او افسد به لم يلزم عاقلة ربه اذ لا تعقل العاقلة عبد او لا عمدا ولا اعترافا ولا صلحا ولا ما جنى مملوك والمراد بالاعتراف ما اقربه الجاني قبل ان يبين عليه بالبينة العادلة لانه دافع عن نفسه ولو بين عليه بعد ولا اعتداد باعتراف الصبي والمجنون فتعقل عاقلتهيا ولو اعترفا والمراد بالصلح ما اصطلح عليه بان قال اعطني نصف الدية فقط او اقل او اكثر فابتعوه او اختلف في القاتل واصطلح على ان يعطي كذا وكذا ولا يلزم رب العبد اكتر من قيمته وان في عمد ان لم يأمره وان امره لزمه كل ما فعل وتعقل العاقلة وان بشهادة بعضها لا بقول جان ولا جني عليه وان ادعى رجل انه قتل فلانا خطأ لزمه ما نابه عند الله وتجب الدية تمت او لم تتم على العاقلة وان في كتان بشهادة عدول وان كانوا من العاقلة قال الشيخ احمد تجبر العاقلة على الدية في الظهور واما في الكان فقيل بخبر وقيل لا ولزمتهم عند الله وقيل لا تلزمهم في الحكم ولا عند اله ومن قتل بالخطا لزممتعددقتل احداسنة وانكللزم عاقلته ثلث كل فمن واحداكتر ١٧٧٢ عواقلهم الثلث في كل عام وان قتل اثنان احدهما بعمد لزم عاقلة الخطى الثلث في العام الأول والسدس في الثاني ولزم المتعمد اما القتل او نصف الدية والخيار للولي فان قتله رد النصف واذا عفي عن القاتل او صالح فان الامام يودبه او يعرره وقال قومنا يضربه مائة ويغربه عاما وقد مرالحكم في العاقلة في كتاب لحقوق قيل هي خمسة آباء وقيل اربعة وقيل سبعة وقيل عشرة وقيل مالم يقطعهم الشرك وهي للمولى عاقلة من له ولاؤه يعقلون عليه ويعقل عليهم لانه واحد منهم وهل عاقلة اللقيط عاقلة لاقطه او لا قولان ثالنهما انه يعقل عنه بيت المال ويرثه بيت المال واختير انه يعطى عن نفسه وعليه فلا يعقل عنه احد ولا يعقل على احد وكذا المسلم على يد احد ولا يدخل في عقل الموحد مشرك ولا يدخل اعجم ولا طفل في عاقلة ولا مجنون ولا امرأة ولا عبد واما ان كان الجاني طفلا او مجنونا او امرأة فان عواقلهم تعطي عنهم وقيل لا ينظر الى وقت الحكومة ولكن الى وقت الاداء فمن حضره ادى منابه ولو لم يحضر للحكم وسقط عن من لم يحضر للاداء ولو حضر للحكم ويوديها الاقرب فالاقرب حتى يتم الثلث وفي العام الثاني يبتدءون من حيث انتهوا وقيل من حيث ابتدءوا وان تمت عاقلة الجاني ولم يتم الثلث الاول رجع من حيث ابتدأ حتى يتم وفي الاثر ان استفرغت القبائل وبقى من الدية شيىء فقيل يضعف على الجاني وقيل عليهم وقيل على بيت المال واول من يعقل الاب ثم الابن غم الاخ ثم الاقرب فالاقرب وليس له ان يأخذ من البعدى الا بعد ان يعلم ان القربى لا تفي بالدية على حسب ما يلزم كل رجل وان لم يكن في العاقلة الا رجلان فانهما يعطيان ثلثا في كل سنة وان كان الذي يعقل واحدا ولم يكن للجاني عافلة ادى الكل وحده ولو كان طفلا او مجنونا او امرأة فانها تعطى من اموالهم وكذلك ان كانت العاقلة كلهم مفلسين وان كان غريبا لا عاقلة له ولا هو من اهل ديوان _ ١٧٢٣١ فان الدية ساقطة وقيل الدية في ماله وقيل في بيت المال و قيل يعطى ما يعطى الواحد من مطلق العاقلة اذا كانت تعطى كار بعة دراهم او ثمانية او در مين فقط ويسقط ما ينوب العاقلة وقيل ما ينوب العاقلة في بيت المال وهل يعطي كل واحد من العاقلة اربعة دراهم او درهمين او ثمانية او درهما او يقسم على الروس كلها من غير نظر للاقرب بمرة خلاف وان تم الثلث في السنة الأولى لا العشيرة بدعوا في السنة الثانية بالاول وكذا في السنة الثالثة وينظر في السنين الثلاث من حيث فرضت الدية لا من حيث وجبت بالجناية او قيام البينة ولا من حيث شرع في الاعطاء فان مضت الثلاث من حين فرضت ادوها كلها في سنة ولا اجل لها وان مضت سنتان فليودوا ثلثيها وجاز اعطاؤها كلها في سنة حين وجبت ولا يجد من ياخذ ان يقول لا اقبلها الا على التأجيل ولا رجوع بعد الاعطاء اذا اعطاها كلها جهلا او تبرعا ولا جيب اعطائها بالوعد وجاز اعطاء اقلها برضى صاحب الحق وجاز اعطائها بالقيمة من كل ماله قيمة وجاز النقص على العشيرة مثل ان يعطوا سدسا في كل عام لا الزيادة عليهم او على الجاني وتجب وان على فقيرها او مفلسها ودخل في الباقي من الدية طفل ومجنون ومشرك بعد بلوغ واسلام وعتق وسقط من مات او جن قبل فرض الدية ومن له عشائر كمولى ومشترك وخليط عقلن عليه كعكسه ويجب على العشائر النلث لكل سنة وعلى الذي يؤدي مع عشيرتين او عشائر ان يودي مع كل عشيرة في السنة بقدر بلوغه في عشائره واشتراكها فيه ان كان مولى او خليطا والمشترك واحد من كل عشيرة ويعطي مع كل مناب رجل والله اعلم . ١٧٤ فى الضماناتباب ما اصابه المسلمون بقتل ولا يدرون انه لا خل قتله مثل رجل كان في عسكر الممسوده كرها فضمانه في بيت المال وكذا جرحه وكذا كل ما اتقى به المرؤ على نفسه مما لا يصلون الى عدوهم الا بانفساده وكذا البيوت الظاهر فيها انكر ولا يصلون الى تغييره الا به اذا كان لغير اصحاب المنكر ممن ليس له فعل ني ذلك وكذا ما فعله الامام او القاضي او الجماعة في اخراج الحق وازالة المنكر اذا اخطأوا في ذلك فان مرجوع ذلك كله ونحوه الى بيت المال وقيل يلزم ذلك من فعله وقيل غير ذلك و من امره الامام او القاضي او الجماعة باخراج الحقوق كالقتل او القطع او الضرب او الحبس فاخطاً حيث يجوز له التقدم بامرهم فالضمان على امره لا عليه اذ جاز له الفعل وما فعله الانسان بمداواة او معالجة حيث جاز له كقطع وكي وفصد وختن وبيطرة اذا اخطا في ذلك فقام عنه هلاك فيلزمه الضمان لا الاثم وقيل يلزم العاقلة وقيل بيت المال وليس للجامل ان تعمل ما يضر بحملها من اكل و شرب كبارد او حار او غيرهما كحجامة ورفع ثقيل وفصد ونزع ضرس فان تعمدت مع علمها بالحمل لزمها الضمان والاثم وان لم تعلم بالحمل فالضمان لا الام وكذا غيرها اذا فعل[مضرا بحملها وان عملت حامل ما يتوهم منه السقوط ولم تعلم انها حامل فاسقطت لزمها الضمان لا الام وان عملته ولم تسقط سلمت منهما وقيل تاثم وان صامت فاسقطت بجو ع او عطش ضمنت وان طلبت ما اشتهت الى زوجها او غيره ضمن المطلوب اليه وان امتنعت حياء ضمنت وكذا من كان الشىء عنده ان ل يعطه الا ان لم يعلما بالحمل وان علم بالحمل مريد اخراج الحق منها او ادعت حملا او قالت اتهمت نفسي لم يجز التقدم في ذلك فمن تقدم لزمه الضمان والاثم _ ١٧٧٥ وان علمت به ولم تخبر لزماها لا الخرج وان لم تعلم لزم الخرج ولو اخطأ الضمان لا الاثم واذا اتهمت به او اقرت نظرتها امينتان فان نفتا الحمل اخرج منها الحق وان اختلفتا لم يجز التقدم الى الاخراج فمن تقدم لزمه الضمان والاثم وان وجب على امة ضرب فضربت فاسقطت لزم الانم فقط وقيل ضمان الحمل ايضا بان تقوم حاملا وغير حامل فيغرم ما بين القيمتين ان كان الحمل رقيقا وان كان حر الزمه ضمانه ومن اخرج الحد من حامل فلم تسقط ولكن حدث فيها حادث فلا ضمان عليه وان اسقطت فما عليه الا دية السقط ولا ارش ضرب عليه ولزمه الاثم لعلمه وان اسقطت ثم ماتت فالضمان في السقط وان سلت الى القابلة ولم تات حلفوها في المصحف فلا ضمان وقيل يضمنون واذا ار ضمنت وكذا ان ابى الرسول وان منع القابلة زو جها او سيدها او غيرهما ضمن .لا تشتغل بمنعه ولو ابا او زوجا او سيدا وان لم ترسل حتى هلكت او هلك ولدها ضمنت وان جاوز في الختان ما يبلغ سلخ الجلد بخطأ فالضمان لا الاثم وان قصر على المعتاد بخطا لزمه الضمان لا الام وقيل لا ضمان ولا امم ويجزي اختتان اذا دار القطع من كل ناحية وان لم يدر لزمه الضمان وكذا في الكي والبيطرة ان جاوز او قصر ولا ضمان على حاجم لطفل او ناز ع سن او ضرس له او شوك بلا اذن ابيه على رخصة ويضمن في غير الترخيص ولا ضمان على خاتن طفل او عبد باذن الا ان جاوز الموضع وضمن بلا اذن مطلقا ولا ضمان على فاعل بيتيم صلاحاله كنزع ضرس او ظفر او شوك ؤكحلق وان ختن فقطع راس الحشفة فالدية بحسب ما ذهب وان استوعبها فدية كاملة ومن ادعى علرجل انه قتل وليه بتعدية فقال قتلته خطأ كلفه الحاكم البينة فاذا اتى بها نجا من القتل والا حبس حتى يقر او يموت في الحبس وقيل يحلفه الحاكم انه لم يقتله بالتعدية فاذا حلف مضى لسبيله واذا نكل عن المين تركه ومن ادعى على احد ١٧٦ انه قتل وليه بخطأ فقال المدعى عليه قتلته تعدية برىء من القتل وتلزمه الدية لاقرار المدعى بالخطأ وان اقر به كل منهما لزمته الدية في نفسه ولا رجوع له على عاقلته وان ادعى انه قتل وليه فقال الجاني قتلته كما يحل لي فان اتى ببينة والا حبس حتى ياتي بما يبرأ به او يموت في الحبس وقيل ان لم ياءت بها حلف انه لم يقتله بالتعدية قال القطب ولا ارى عليه غير هذا قال وفي هذا نظر وقيل ان لم يأت بها حكم عليه بالتعدية وهكذا فيمن ادعى التبرئة او العفو واعطاء الدية وان ادعى عليه القتل فانكر وقد اهم حبس وحد السجن براءته او مضي السنين الكثيرة ولا يضرب ولا يقبل عنه كفيل ومن ادعى انه قتل وليه خطأ واقر المدعى عليه بذلك مم اتى المدعي ببينة انه قتله عمدا فلا يقتل به وعليه الدية وان غطت المرأة ولدها بثوب لا يطيقه فغمه ذلك حتى مات او جعلت ثدييها في فمه حتى مات ضمنته وكذا ان انقلبت عليه في فراشها ولو نائمة غائبة العقل وان رفعته فوقع من يدها فلا ضمان عليها ان لم تتعمد وان ارضعته او اطعمته حتى امتلأ فمه فقتلته بذلك ضمنت وان ارضعته مجذومة او برصاء او جرباء او ببقاء ضمنت ما اصابه ان لم تخبرهم وان اخبرتهم فاعطوها ضمنت ايضا واذا جرح رجل بسهم او رمح فانكسر فيه جاز القطع عليه لينزعه ولو من غير ذلك الموضع وليس ذلك على الجارح وكذا ان وقع على حجرا او عود فزاد في جرحه فليس على الجار ح ذلك وقيل ذلك كله على الجار ح وكذا ما زادت الادوية والله اعلم . ١٧٧٧ باب القسامة شرط القسامة ان توجد في قتيل حر علامة قتل ولا يدعى على معين ولا يوجد بمسجد تصلى فيه جماعة ولا قتل من زحام ولا يكون في البلد قوم بينه وبينهم عداوة من غير اهل البلد ولا قسامة في القتيل الذي هو عبد وقيل على اهل الذمة لنا وبالعكس وقيل لا قسامة بيننا وبينهم وان وجد في قرية فيها مسلمون وذميون فالقسامة على المسلمين ان كان منهم وان كان ذميا فعلى الذميين ومن شرط القسامة ان لا يكون سقطا او جنينا الا ان كان حيا وتمت خلقته وفيه اثر القتل وعلامة القتل هي كذبح وجرح واثر خنق ومن العلامات الدم من الاذن لا الدم من الانف وان ادعى القتيل قبل خرو ج روحه او ادعى وليه او من قام مقام الولي انه قتله فلان فلا قسامة وقيل عليهم القسامة وان وجد في سوق او جامع او زحام ففي بيت المال وقيل فيه القسامة على اهل البلد فاذا كملت هذه الشروط المذكورة لزم اهل تلك البلدة او المحلة التي و جد فيها وهي معمورة بالسكنى او قوما قريبا منها ان يحلف منهم خمسون رجلا من حلفةخيارهم وان لم يوجد الخيار فخمسون ممن وجد حمسبين يمينا كل رجل واحدة ما قتلته ولا علمت قاتله ولا تلزم غائبا الا ان كان في موضع يمكن وصوله منه ولا تلزم من في السجن وقيل انما تلزم اهل الاصول لا مكتريا منزلا ولا غريبا وليس على اعمى وصبي ومجنون وامرأة ان لم تكن بالمحل وحدها قسامة وقيل تلزم المرأة والمجنون والاعجم والمقعد وفي لزومها الامام والقاضي قولان وكذا العطاء مع الناس وان وجد بالمنزل واخد ولو امرأة او اعمى تكررت عليه ايمان حتى يتم خمسين ثم يدفع الدية من ماله وبعد ان يحلف خمسون من اهل المحل يعطي الدية كلها اهل المحل او البلد كلهم من حلف ومن ‏ ١٧٨س م يحلف وتودي على المرأة عاقلتها في القسامة اذا حلفت وتعطى معهم وذلك ان عشيرتها لم تكن حيث كانت المرأة وذلك ان كانت لها عاقلة والا فلتود من مالها وكذا ان لم يكن الا مشرك تكررت عليه الايمان وتوديها عاقلته وتكررت على مولى العبد كذلك خمسين ومن لا عشيرة له لزمته فى ماله بعد حلف موحل او مشركا والحي كالدار والبيت في القسامة وان وجد بين محلتين او بلدتين او بلدة ومحلة فالقسامة على القربى اليه وان استوتا فعليهما ويحلف من كل واحدة خمسون رجلا وقيل خمسة وعشرون فان وجد في كالدار من بيت وفندق وحمام القسامة به سواء اتحد او تعدد وكذااهل الخطة وهي الارضو به ربه خصت التي تنزلها ولم ينزلها احد قبلك لا تجاوزهم القسامة الى غيرهم من ساكن غير مستوطن او مسافر او مشرك مادام احد من اهل الخطة فان لم يكن احد من اهلها لزمت هؤلاء الاصناف ممن كان منهم بالخطة وعلى عواقلهم الدية وان لم تكن لهم عواقل فعليهم وان وجد على دابة فعلى سائقها او قائدها او راكبها معه وعليهم ان اجتمعوا وكانوا من اهلها ويديه عواقلهم ان استووا الى الدابة والا فعلى من كانت بيده يصرفها كيف يشاء وان لم يوجد معها فعلى اهل محل وجدت فيه لا على ربها وان وجد في سفينة فعلى راكبها وان وجد في نهر صغير معروفين فعليهم وان وجد في بئرا وبحر او دجلة او فلاة فلا قسامة قال القطب رحمه الله وفي الاثر ان و جد في دار فديته على ربها وهي على عاقلته الا ان عرف في دار يتامى او عبيد لا ساكن فيها غيرهم فلا شىء عليهمقاتله وان وجد وكذا غير الدار وقيل هي على عواقل اليتامى وعلى موالي العبيد وان دخل قرية حامل قتيل وزعم انه قتله قوم فقيل لا شيىء عليه وقيل هو عليه ولا يمنع داخل في القسامة من ارث القتيل وان وجد بمحل تهب فيه القسامة ولو اب قتل ابنه وابن اذا كان المقتول اباه وزو ج اذا كان المقتول زوجته وزوجة اذا كان المقتول ١٧٩١ زوجها لزمتهم القسامة وعلى عواقلهم الدية ويرثون منها فمن ابى ان يحلف في القسامة حبس حتى يحلف او يقر وتجب القسامة في الظهور وفي الحكم فقط لا في الكيان ولا فيما بينهم وبين الله وتجب في البدن كله واكره وقيل من نكل عن اليمين اداها وحده من ماله وقبل من قدر في الكتان على حكم الظهور فله فعله ولا تجب في جارحة غير راس دون بدن وان وجد الرأس و حده او القتيل مقسوما انصافا على الطول فهل تجب فيه القسامة او لا قولان اذا وجد احد احد الشقين فيان وجدالنصفين فقط اما اذا وجد معا ففيه القسامة وكذا موضع الاخر في موضع هل تجب القسامة على اهل الموضعين ويدونه دية واحدة او يحلف كل اهل موضع خمسين ويدون دية واحدة وان قسم بعرض لزمت فيما يلي الرأس وان قل وقيل ولو وجد وحده ولا قسامة على اهل موضع وجد فيه مالم يل الرأس ويدل لذلك حديث الصورة الرأس وان وجد رأسه في دار جوسده خارج الدار فديته على رب الدار وان وجد جسده في دار ورأسه خارجها فالقسامة على اهل القرية وقيل غير ذلك وان وجد بين قريتين ار سكتين قيس ما بينهما ولزمت القريبة اليه وان استوتا لزم الكل يقسم اهل احداهما خمسين ويقسم اهل الاخرى خمسين ويعطون كلهم دية واحدة ويقاس من تحت رجليه ان وجدتا والا فليقس من بينهما وقيل من موضع كل رجل لناحية رجل اخرى وقيل يقاس من كل رجل لناحيتها وان وجد بوسط منزل او طرفه لزمت اهله وكذا شارعهم وتلزم اهل الزنقة خاصة ان وجد فيها نافذة او غير نافذة لا من يليه فقط ولا اهل المنزل كلهم وان وجد بمسجد رجل او اكثر مما دون العامة او واديه خصن بها وهل لزمت بوجوده في وادي عامة اهل ذلك الوادي او لا قولان وكذا في لزومها اهل السوق بوجوده في السوق لانه جعل لاهل البلد وغيرهم ولزمت اهل القرنية بوجوده في طرف الاميال الستة _ _ ١٨٠١ او داخلها لا خارجها ولزمت اقرب الحيين اليه ان وجد بينهما وهما ان استويا فعليهم وان وجد على شجرة او جبل اواليه وان وجد برحلة مسافرين اوحي حائط او سارية فسواء في ان لا يلزم صاحب الشجرة او الجبل او الحائط او السارية والخيار في القسامة للولي ولو غير وارث فمن اختاره للحلف حلف ومن ابراءه برىء وقيل الخيار للامام او القاضي وان استمسك الولي بواحد فابراء لغيره فيحلف الذي استمسك به الولى مرة واحدة ولا دية عليه وذلك هو حديث البينة على من ادعى والين على من انكر وصح ابراء القتيل بعضهم فالقسامة على الباقين وان ابراهم كلهم فقيل لا يجوز الا ان كانت ديته ثلث ماله او اقل بعد قضاء الديون وكذا فيمن تعين حيث لا قسامة مثل ان يكون قاتله معروفا قال ابو عبد الله جاء الاتران من جرح رجلا ثم عفا عنه ثم مات من جرحه فان زادت ديته مع وصاياه على ثلث ماله مع ديته فوارثه يتبع الجارح بقدر ما فضل على الثلث بالحصة وان كان عمدا ثم العفو ولا يتبعه وارثه بقود ولادية قال القطب رحمه الله واختارا بو عبد الله ان العفو باطل لا نتمقال الحق عنه الى وليه قال قال والاشبه عندنا ان لايجوز قياسا على هبة المريض فللولي القتل لان كلا من العفو عمن القتل وهبة المال ازالة حق قال القطب والا حوط غير هذا وان بقى الجارح مع المجروح زمانا ولا يطالبه فيه بحقه ثم مات الجارح فلا شيىء على وارثه الا ان لم يقدر عليه في حياته وان مات من جرحه بعد الجارح قديته تامة في مال الجارح ومن جرح رجلا ثم صالحه غم قال لم اعلم ك له من الارش فله ان يرجع مالم يعلم وقيل لا وقيل ان تعمد جرحه جاز الصلح وان كان خطأ انتقض ورجع عليه بالفضل ان صالحه على دراهم وان صالحه على اصل او متاع جاز وان صالحه على دراهم فله الرجوع عمدا او خطا ولا تجوز الصلح في جرح لم يبرأ وان جرح رجل اخر جرحا ارشه خمسة ابعرة _ ١٧٨١ وجرحه اخر جرحا ارشه بعير ومات بعد ثلاثة ايام فعلى كل نصف ديته ومن استمسك بانسان انه قتل وليه فادعى الانسان اني جار ح له جرحا فقط وذلك الجرح لا يقتل عادة فادعاءه على هذا ابراء لغيره من القسامة ولا يقتل مدعى عليه الا باقراره او بيان عليه وهل يقبل البيان من اهل خطة وجد فيها قتيل على غيرهم او لا تجوز لانهم دافعون عن انفسهم قولان وكذا غير الخطة ولا يقبل البيان من وارثه وبيان الوارث هو ابراء للغير لانه لا قسامة مع الادعاء على احد ولزمت القسامة حاملا له على ظهره وتكرر عليه الايمان خمسين وتديه عاقلته كعواقل اهل خطة ان وجد فيها وكانوا من قبائل شتى فان القسامة على اهل الخطة والدية على عواقلهم وان وجد قتيل بين قوم ولم يعرف له وارث اخذ منهم ديته الامام واعطاها الفقراء المتولين وتصح القسامة في مشرك لا في عبد لانه مال وان وجد قتيل موحد او مشرك في قرية اصلها لذوي الاسلام والشرك فهل لزمت القسامة كالدية الكل او تختص بذوي الاسلام خلاف ويودى على مكاتب وساع ببعض قيمته ما بقى من ديتهما ولزمت القسامة من كان بسفينة وجد بها قتيل وان وجد جرع في قبيلة ولم يدر من اوقع به ولم يزل لازم فراش حتى مات لزمتهم قسامة ودية وان كان صحيحا يجيىء ويذهب فلا شيىء فيه ولزم فتين وجد بينهما قتيل قبل لقاء عسكر عدوه لا بعد لقائه لانهم اليه سواء ولو اختلفت عواقلهم واما بعد لقاء العدو فلا قسامة فيه وان مات اهل قرية وجد القتيل بها وبقي فيها نساء واطفال ومجانين وغياب فهل لزمتهم قسامة ودية وبه جزم في الديوان او لا فيه تردد وان اعطى اهل خطة او غيرهم دبة قتيل فاتى مقر بقتله او مبين عليه لزمه القود او الدية ولزم اخذها ردها لمعطيها فالقسامة على اهل الديوان والقتال حيث لزمه اي من يرجع اليه الامر والتدبير واذا اقسمت الدية لم يكن على كل اكتر من اربعة دراهم فان الرجل منهم يتبع ‏ ١٨٢۔ بها وان وقع على كل رجل اكر من اربعة دراهم رد عليه ما فوق اربعة دراهم ادى الناس اليه من عشيرته فيلزم كل رجل من عشيرته اربعة دراهم لادتى منهم حتى يودي مالزمه من الفضل فوق اربعة دراهم ومن قتل امرأة فتكافلا وليائها قتله بلا رد لنصف دية الرجل والفئتان ان وجد بينهما قتيل يدوه على رو سهم من اموالهم تقاتلتا على بغي او جهل حالهما او علم البغي من واحدة وجهل من الاخرى فلو كان في جهة ثلاثة وفي الاخرى مائة لادت جهة المائة سهم مائة سهم وجهة الثلاثة ثلاثة اسهم وقيل لا يحكم على احد منهم بشىء حتى يتبين قاتله فيقتل به او .يديه ان كان لا يقتل به كاب وقيل انما يديه منهم الذين لم يقتل منهم لانه في جانب اخر يضرب اليه عدوه وقيل يديه من قتل فيهم لانه وجد مقتولا فيهم مع انهم يرمون او يطعنون والحر والعبد والذكر والانثى والموحد وغيره والطفل والبالغ والعاقل والمجنون سواء في القتيل والمتقابلين كان القتال ليلا او نهارا وقيل ذلك ان كانت المقاتلة ليلا واما ان كانت نهارا فانما يديه من لم يكن فيهم وتلك الاقوال ثابتة ولو تعدد القتيل او قتل من كل من الفئتين والفئة من ثلاثة فاكغر فان كان في ناحية او ناحيتين واحد او اثنان فالقتيل يديه اهل الناحية الاخرى وان كان في ناحية ثلاثة وفي الاخرى اثنان فالقتيل في ناحية الانين يديه اهل الناحية الاخرى والقتيل في ناحية الثلاثة يديه اهل الناحية التي فيها اثنان وجوز وان كان في ناحية اثنان ان يدوه جميعهم على الرو س وانما حكم بذلك ان ابطلت الفئتان او جهل حالما فيدوه معا وان كانت احداهما محقة لزم البطلة وان كان القتيل من محقة لزم المبطلة ديته وقيل يوقف حتى يتبين قاتله باقرار او بيان كانتا مشركتين او بعضهما مشركا ويوقف عند بعض امرهم ان كانتا اطفالا او مجانين حتى يتبين وترد الدية ان بان قاتله بعد اخذها واما القتل للذي بان انه القاتل بعد اخذ الدية واتمام العدة بالاطفال والمجانين مثل ان يكون و الله اعلم .وطفل او مجنون ففيه ترددعاقلانبالغانناحيةف ‏_ ١٨٣ باب القتل لزم بقتل العمد الكفر والقود ولا يصلي المنظور اليه على مقيد به بل يامر من يصلي عليه وان لم يجد صلى هو عليه الا ان تاب ويصلى عليه في شبه العمد وهل لزم بشبه العمد القوداو لا قولان لانه تعمد القاتل به ضربا لا قتلا ويديه قاتله من ماله لا على العاقلة على القولين وهو آثم ودية الخطأ على العاقلة ولا عمد في فعل صبي او مجنون ولا قود عليهما ولو راهق الصبي ويقاد بهما قاتلهما عمدا والقود هو بين الاحرار العقلاء ولو نساء او تخالفا ذكورية وانوثية وبين المشركين مطلقا على ان الشرك كله ملة واحدة فيقتل كتابي بباحد وقيل ان كانوا اهل كتاب فيقتل نصراني بنصراني ويهودي بيهودي وان تخالفا كنابا فانه لا يقتل وقيل يقتل الادنى بالاعلى فيقتل يهودي بنصراني ومجوسي بيهودي ووثني بمجوسي لا عكسه ولا يقاد رجل بامرأة ان لم يكن قتلها فتكا حتى يرد وليها نصف ديته وقيل لا يرد يقتله وليها بلا رد وان قتلت رجلا قتلت واعطت نصف دية الرجل وقيل تقتل فقط وان كان قتلها غير فتك ولا يقاد عبد اكثر قيمة بعبد اخر دونه في القيمة حتى يرد ربه الفضل وتقاد جماعة بواحد وقيل يقاد واحد فقط ويرد الاخرون لوليه منابهم من الدية وقيل له ان يقتل من شاء وياخذ الدية ممن شاء فريما قتل كنيزا واخذ ديات كغيرة لان كلا منهم كالقاتل المستقل وله ان ياخذ عن كل واحدامنهم دية تامة وله ان يقتلهم جميعا ويقيد نفسه لولي كل واحد قاتل جماعة اي يجمعهم ويقود لهم نفسه وقيل يقيد لولي القتيل الاول وقيل لولي القتيل الاخير وقيل يقترعون فمن خرجت له قرعة القتل قتل ولمن لم يقتله على تلك الاقوال الديات في امواله قال القطب رحمه الله وفي الاثر من قتل عشرا ثم تاب فاقاد لجميع اوليائهم لم يجز لاحدهم ١٨٤ قتله ولكن يوكلون واحدا يقتله لهم او يقترعون على احدهم وقيل اذا تاب وبرىء اقاد في الحكم والله اولى بعباده في الدارين وقيل يقاد لوارث القتيل الأول وللباقين دياتهم وان قتل رجلان فصاعدا رجلا فتكاقتلوا به واذا اشترك في واحد عاقل بالغ مع طفل او مجنون لزم العاقل البالغ القود وعاقلة الآخر نصف الدية وفي اشتراك العاقل البالغ والطفل والمجنون في القتيل الواحد يلزم عواقل المجنون والطفل ثلثا الدية ويقتل البالغ العاقل وقيل لا قود في هذا المذكور ويدونه جميعا وان اشترك العاقل البالغ مع غير انسان في قتله ولو حية او عقربا او سبقه الغير فهل يقتل به او يديه قولان وان اشترك فيه حر بالغ عاقل وعبد قتلا به معا وان تشارك فى عبد قتل فيه مثله وهو العبد ويدي لمالك العبد الجاني المقتول نصف قيمة الحر وجاز القود واخذ الدية وان في كيهان وللجاني ان يقيد نفسه لابن قتيله او لابيه ولو احد من اولياء تساووا فيه وان لم يتساووا فللاقرب اليه وكذا الجد وان علا مع البنين وان سفلوا يقيد للجد او للابن لا مع الاخوة فانه يقيد للجد لا للاخوة ولا يصح القود لعبد اذا قتل ولده او ابوه ولا لطفل او مجنون وفي القود للمرأة خلاف وهل يهلك ان قاد بهؤلاء فيه تردد وفي جواز شهادة اهل الجملة بالجناية قولان فقيل تجوز مالم يظهر عليهم ما يبطلها فيقتل الجاني بها وقيل لا تجوز حتى يكونوا مزكين وان اقر رجل بقتل رجل اخر فبين انه قتله غيره قتلا به معا وقيل المقر فقط وقبل المبين عليه ولا يقتل المبين عليه ان رجعت بينته وفي المقر ان رجع قولان وقال هاشم من شهدت عليه بينة انه قتل فلانا يوم كذا وشهدت اخرى انه معنا يومئذ في موضع كذا ولم يقتله ان يقتل به ولا يلتفت اليه انه لم يقتله وقيل يقبل الرجو ع من المقر قبل الشروع في قتله والمحبوس بتهمة القتل ان اقر به في الحبس فعليه الدية لا القتل لانه حق الله فيسقط بالشبهة ومن اقر بقتل رجل وادعى انه بغى ١٨٥ عليه فان بين انه بغى عليه والا اقاد قال ابن محبوب من اقر بقتل رجل وشهد عدلان انه قتله آخر فقد جاء الاثر ان الولي يقتل من شهد عليه وبه قال هاشم وابن المفضل وان قال قتله عمدا وقال الولي لا بل خطأ لزمته الدية لا القود عند الي الحواري وبطلا معا عند عزان لان الولى نفى ما اقر به الجاني وان رجع الولي الى العمد وصدق الجاني لزمه القود وعند عزان الدية قال منير ليس للاولياء ان يقتلوه بعد اعترافهم بالخطأ قال عزان اخبرني ابو الجهم ان قوما من نخل قتلوا رجلا فاقروا بقتله وقالوا ظنناه فلانا فلم ير عليهم موسى قودا وراه عليهم المشايخ ثم رجع موسى الى قولهم وذلك في عصر الامام عبد الملك بن حميد ومن اقر بقتل رجل في رمضان ثم اقر اخر بقتله في شوال فالاول اولى به الا ان قال وليه انه ف رمضان حي وانما قتل في شوال فله ان يقتل المقر بقتله في شوال ومن اقر عند قوم انه قتل فلانا ولم يشهدهم بقتله قال ابن محبوب لا ارى عليه قودا لامكان ان يقول كذلك ولم يقتله وانما يمدح نفسه به الا ان اقر به عند الامام وان قتل مبين عليه م رجع الشهود فهل يغرم دينه قاتله ويرجع بها عليهم او يغرم الشهود بلا رجوع بها على الولي القاتل وهو الصحيح وقيل يجوز لولي القتيل الثاني قتل الشهود وان قتل قر بالقتل فجاء مقر اخر به ايضا فهل يغرم قاتل المقر الاول ديته لاوليائه لعدم صحة كونه قاتلا او لا وهو الصحيح لاقراره المبيح دمه ويقتل الثاني قولان وان اقر رجلان بقتل آخر تم رجع احدهما قبل ان يقتلا او بعد قتل الذي لم يرجع فهل يقتل هذا الراجع كضاحبه او يمسك عنه اذا رجع س اقراره قال القطب وهو ضعيف الا ان كانت له شبهة فقد يدفع الحد بالشبهة وان قتل مقر فلا تغرم ديته ان اتت بينة انه قتله اخر وقيل تغرم وان خرج المقر بعد قتله مجنونا او ابا او موحدا مقتوله مشرك غرمت ديته ان كان المجنون قد جن قبل جنايته وحل قتله ان جن بعدها وكذا ان زنى ١٨٦١ محصن اوارتد موحد اوطعن او منع حقا او قتل احدا بجساسته ثم جن فانه يقتل وقيل ينتظر حتى يبرأ وان :اقر رجل لآخر انه قتل اباه او ابنه او اخاه وهم احياء حاضرون او ماتوا قبل ذلك فعته او برسام وان تلف مقر او مبين عليه في جماعة حتى لا يفرز كف عن قتله حتى يتبين باقرار او شهادة وان قال قتله خطأ او قال قتلته وانا طفل او مجنون او نام او سكران او بغى علي فقتلته خوصم وقيل لا يننتغل به الا ان بين دعواه وقيل يحبس حتى يبين ومن قال لاخر قتلت وليك بتعدية فقال كذبت لم تقتله فهل له قتله بعد ام لا قولان والله اعلم . ١٧٨٧ باب فيمن لا يعفى عنه قال عبد العزيز رحمه الله تقدم في اواخر كتاب الدماء انه لا يعفى عن قاتل بديانة او على سلب قتله لياخذ ما معه او بعد عفو او امان او اخذ الولي الدية او عفا عنها وعن القتل لا يجوز له ولا للامام العفو على هؤلاء ولا يجوز لاحد ان يطلب هم العفو من الولي او من الامام ويورث الدم ويعطى ويوهب قال القطب ومعنى اعطاء الدم او هبته ان تقول لغيرك قد اعطيتك دم فلان او وهبته لك .فله القتل وله ان يأخذ الدية وقيل لا ياخذ الدية ولا يعطى ولا يوهب وان تطاعن رجلان فتباريا فمات احدهما فلا براءة فى هذا اذ لا قصاص في الجرح قبل البر وجاز اخذ اجرة عن قتل مباح ان لم يكن بطعن او نحوه وجاز اعطاؤها للقاتل مطلقا وجاز قتل الولي بنفسه لقاتل وليه بعد اذن او استجارة عليه لان ذلك ل يخرج الدم من يده بل هو حق باق له لا بعد اعطاء قتل قاتل و ليهفمنونحوهالمعطى باللاعطاءالخروجه من يدهالدم او قضائه بعد اعطاء الدم قتل بقتيله وقيل لابناء على بطلان عطية الدم واخراجه من اليد بل انما يقتل او يامر او ياذن ومن اجاز الاعطاء ونحوه اجاز ان يعطيه لكل بالغ عاقل ذكر ولو مشركا او عبدا ومن اعطاه لمن لا يحل له القتل كطفل أو مجنون او امرأة على قول الاكنر فيها فله الدية ولا يبطلها اعطاء الدم لعدم صحة له القتل اماعطاءه وان بلغ الطفل او افاق المجنون بعد ان اعطاه الدم | فنهل جاز الدماءوامرشيئاعملكالعبد لاعلى انلعبد بناءاعطاؤهولا يصحلا قولان عظم او مشرك ويجوز ان يعطى دم مشرك وفي اعطاء التسمية من الدم قولان فمجيزها يجيز القتل للكل من المعطي والمعطى كالورثة والاولياء فان عفا واحد منهم او طلب الدية لم يجز القتل له ولا لغيره ان علم غيره بفعله وضمن الجاني _ ١٨٨ مناب من لم يعف عنه من الدية وقيل يضمن منابه العافي وقيل لا دية بعد عفو وان كان العفو من واحد فحق من لم يعف تباعة على من عفا عند الله الرحمن الرحيم وان مات واحد منهم او ارتد او جن قتل غيره وان ارتد الاقرب تقدم الا بعد فان عفا الا بعد او اخذ الدية تم اسلم الاقرب لم غجز له القتل ولو اخذ الا بعد بعضا منها وياخذها من الا بعد قال القطب رحمه الله وفي الاثر من قتل احدا فعفا بعض اوليائه واراد بعضهم قتله رجعوا كلهم الى الدية وقيل لا شيىء منها لمن عفا وان فر القاتل حتى دخل الحرم الجىء الى الخروج وقتل وان قتل فيه قتل ولو فيه قيل وان سرق فيه امره الامام ان يطوف ويسعى ويحل ثم يقطع وان قتل ولي قاتل وليه غم خرج ولي اقرب منه اعطاه الدية ولا يقتل بهذا القتيل لانه لم يتعمد انه دون الاقرب وان خرج الاقرب بعد اخذ الدية او العفو بطل فعله وللاقرب ما شاء من قتل او دية او عفو وان كان الولى طفلا او نحوه او حملا او غائبا انتظر ان لم يكن له شريك يصح فعله في الحال وان كان الولي عبدا او مشركا او امرأة قتل من دونه وقيل تقتله المرأة او تامر من يقتله وان لم يقتل من دونه حتى عتق او اسلم رجع الامر اليه وكذا ان عفا او اخذ الدية وفي جواز قتل العبد والمشرك والمرأة الوقف وجوز لاخت شقيقة او لاب وبنت وبنت ابن وهل يورث مناب من مات من الاولياء من الدم ام لا قولان الاصح الاول وغرم وارثه الدية ان قتل على القول الثاني ولا يقتل بشبهة انه وارث من له القتل وان قتل الجاني غير الولي قتل به ولو جوز له الولي فعله الا ان جوز قبل القتل وقيل لا يقتل ان جوز له وان قتله غير الولي ولم ياخذ ولي القتيل الاول من الدية واخذ دية الجاني ولي الجاني فهل ياكلها ولي الجاني وتسقط دية قتيل الجاني وهو القتيل الأول بموته فلا يدركها الولي من تركه الجاني ولا من قاتل الجاني او يغرمها ولي الجاني لولي قتيل الجاني ان لم يترك الجاني مالا وكذا يغرمها ولي _ ١٨٩ الجاني من تركة الجاني ان ترك الجاني مالا ولا تسقط بيموت الجاني قولان والله اعلم . ١ _١٩٠ باب فيما يوجب القود من مات بجرح وان صغيرا مات به جارحه ان لم يمت بعد برء وان برجو ع وان مات بعد برء فما عليه الا ارش الجرح وان مات برجوع الجرح عليه بعد برء فلا يقتل ولا يقر بقتله جارحه ان مكث يوما وليلة فمات ولكن يعطى الدية من حيث لا يجعل على نفسه سبيلا الا ان علم انه مات بغير جرحه فما عليه الا ارش الجرح وجوز ان يقر ما دون ثلاثة ايام وقيل مادون سبعة وقيل له ان يقر ما حبي الجرح وكذا ان جرحه غيره بعده او قتله او لدغته حية او عقرب او نحوهما او حدث به ما يقتله لا يقر بالقتل وفي الاثر اختلف فيما اذا ضربه ولم يمت في حينه فقيل ان بقي ثاويا من ضربه وجرحه حتى مات فعلى الضارب القود وقيل لا ان لم يمت في ثلاثة ايام وقيل لا قود ان جاوز سبعة وقيل مالم يمت من ضربته فيما دون يوم وليلة وقيل مالم يداو فاذا دروى بطل القود ووجبت الدية وقيل لا يبطله الدواء وخياطة الجرح حدث ببطله وان ضرب رجل رجلا الى ان صارت الروح فيه تجيء وتذهب ثم قتله اخر لزمه القود لاشتراكهما في دمه ان فتكا به قال القطب او لم يفتكا وان اطعمه او سفاه سما او ما يقتله فمات منه قتل به وان شاء الولي الدية فله وان اعطاه ذلك فشربه فمات او ربطه حتى قتله سبع او حية او عقرب او نحوهما او برد او عطش او نحوهما فعليه دية ولا يقتل وان رمى عليه حية او رماه عليها او على سبع او في بئر او بحر او من عال فمات من ذلك قتل به وان امر طفله او عبده: او كلبه او جمله فقتله قتل به او اخذت الدية وقيل في البهيمة والطفل يغرم الدية ولا قود عليه وخير في هذا القول الولي في العبد القاتل بامر سيده بين قتله واخذ الدية فان قتله غرم ربه مازاد على قيمته وان امر ماذكر وكان لغيره لزمه اثم لا ‏ ١٧٩١س قود او دية وقيل لزمته الدية مع الاثم ان حضر حتى قتله وقيل الدية والاشم في البهيمة والتي لغيره ان امرها وان لم يحضر حال القتل ومن اعطى لكطفل حية فلسعته فمات لزمته الدية لا القود ومن ركب طفل غيره على الدابة ضمنه وكذا ان حمل له شيئا على ظهره فوقع به ورخص وان اطلعه على شجرة بلا اذن اب او خليفه ضمن وكذا ان استأجره ورخص ان التمس الفضل واطلعه بالاجر ولو بلا اذن ومن صاح على طفله او طفل غيره فحدث فيه شيىء ضمن الا ان اراد به التنجية له او اد به ومن صاح على طفل او بالغ وجده على شجرة او يسرق ماله فلا ضمان عليه فما اصابه وان وجد طفله على شجرته فصاح عليه ضمنه ان وقع والسلطان ان امر بعض رعيته بقتل احد كالمعلم الامر بعض صبيانه يقتلان به ان قتله كالسيد ان امر عبده وقيل لزمتهما ديته ويقتل جان من رعيته ان بلغ الحلم ولا يقتل هو ان لم يامره ولزمت عواقل الصبيان ديته ان لم يامرهم المعلم وان اعطى الدية من لم يجن بيده رجع بها على الجاني ان عقل ولا يلزم الامر غير الاثم ان اعطاها الجاني وضمن جاسوس ما هلك بجبساسته كاهل غارة باغارتهم يلزم ما تلف من مال او نفس كل من حضرها فعليهم القود والغرم والاثم وان ترك قادر على تنجية احدا حتى قتله كبرد او جوع او سبع او كحرق او وقع في هوة لزمه اثم وعتق ودية وشدد من قال بلزوم القود ولا يرثه ان كان وارئه وقيل تلزمه التوبة فقط اذ لم يباشر القتل بيده وان نزع موكل من وكالة وكيلا على قتل قاتل وليه وعفا عنه ثم قتله لزمته دية كسائر الخطا وقيل تلزم الموكل اذ نزعه بلا علمه او عفا عنه او قبل منه الدية وان قتله الوكيل بعد علمه بالنز ع ونحوه فانه يلزمه القود الا ان اراد الورثة الدية واستظهر القطب انهم ان اخنوا الدية فللامام ان يقتله لانه قتل بعد ما عفا الولى فهو كولي قتل بعد عفوذ وان امر عبدا بقتله فقتله بعد ما اعتقه سيده ١٩٢ وعلم بالعتق قتل به وكذا امر كطفله ان قتله بعد بلوغ او افاقه ولزم الآمر اثم نقط دون قود او دية ومن جرح جرحا يقتله فقتل وليه جارحه ثم مات المجروح فهل يقتل ولي المجروح بالجارح لانه قتله قبل ان يموت وليه ام لا يقتل لانه قد اتفق انه مات وليه الجرو ح بجرح تقدم مغض للقتل قولان الاول اوضح ولكنه عند القطب رحمه الله يدراء عنه الحد بالشبهة ومن رمى عبدا أو مشر كا فاصابته رمية بعد عتق او اسلام لزمته دية الحر او الموحد وقيل يقتل به ان كان معاهدا وان رمى موحد موحدا ظلما فاصابته الرمية بعد ردة اثم فقط وان ارتد الرامي قبل وصوله المرمي قتل به وان رمى مشرك موحدا فارتد الموحد قبل وصوفها لم يقتل به وان رمى عبد مثله فعتق الرامي قبل ان تصل الرمية المرمي لم يقتل به وعليه قيمته وان كان المرمي حرا قتل به ذلك الرامي وان خرج الرامي من ملك ربه قبل الوصول فهل جنايته على ربه الاول او على الثاني قولان والاول اصح وكذا المرمي او البعض من المرمي والرامي كنصف او ثلث وان جن الرامي قبل وصول الرمية فهل يقتل بمرميه او لا يقتل ولكن يديه من ماله قولان وان رمى مجنون فافاق قبل الوصول او طفل فبلغ قبل وصولها كذلك فهل دية مرميهما عليهما او على عواقلهما وهو الصحيح وان رمى الى جان بعض الاولياء فعفا عنه الولي الآخر قبل الوصول لزمت راميه ديته ويسقط عنه منابه من القتيل الاول وقيل في جميع مسائل الباب يعتبر حال صدور الرمي لا حال الوصول وان رمى انسانا لا جل فقتل المرمي ولي الرامي قبل الوصول او طعن في الدين او فعل فعلا مبيحا لدمه كالارتداداغم الرامى فقط لتقدمه الى قتل انسان بلا موجب وان رماه بحل فانتقل محرم دمه قبل الوصول غرم ديته من جرح فقتل ولي جارحه غرم الجارح دية جرح المجروح وقتل الجارح المجروح بعد ان شاء وان شاء فله الدية وان ترك هذا الجارح المجروح بعد ان شاء وان شاء فله الدية ١٩٣ وان ترك هذا الجارح مجروح ولم يقتله في وليه حتى قتله جرحه لزم الجارح ار ش المجروح فقط والاولى ان يغرم ديةالجرح فيقتله ولي هذا المجروح ولهذا المقتول ديةوليه الذي قتله المجروح ومن جرح لا بوجه حلال فطعن او ارتد فقتله الجرح لزم الجارح ارشه وان جرح مرتد او طاعن فتاب ثم مات بذلك الجرح هدر وان جرح عبد فعتق فمات ببرحه غرم جارحه دينه لوليه وغرم ارش جرحه لمعتقه وقيل انما لزمته قيمته لانه عبد .لربه لانه مات بجرح وقع في عبوديته وان جرح معاهد فسا سلم فمات بالجرح فهل له دية مسلم او معاهد قولان وان جرح معاهد موحدا فاسلم المعاهد فمات المو حد ببرحه فهل لزمته ديته او سقط عنه ما فعل بشركه وان اختلف مع موحد اسلم فقال الموحد جرحتك محاربا وقال المشرك جرحتني مسلما قبل المجروح والله اعلم . ١٩٤ باب القود يقيد نفسه لامام ان كان امام قاتل من لا ولي له فان شاء قتله وان شاء عفا عنه وان شاء اخذ منه الدية واعطاها الفقراء المتولين واجيز لغير المتولين او جعلها في بيت المال ان قتله في دولته والا لم يخير ولزمه قتله ولا يحل لولي قتل بعد طلب الدية بل ليس له الا الدية او تركها وان طلب ما لا بلا ذكر لفظها فتولان وان طلب عددها دنانير او دراهم او ابلا فهل طلبه كطلبها فلا يجد الرجوع الى القتل او كطلب المال فيجده في قول وياخذ منه ما شرط عليه من المال اذا عفا عن قتله على شرط ان يعطيه كذا وكذا من المال وقبل الجاني الشرط ولو كان اكتر من الدية وجاز له قتله ان لم يتم الشرط ورد ما اخذ له وان عفا عنه على ان يعطيه كذا من المال حرم عليه قتله بعد ولو لم يعطه ورجع للدية ان شرط عدد الرمل او النجوم مالا ونحوهما مما لا يمكن عده وقيل لا شىء على القاتل وان عفا عنه على ان يعطيه في يومه الف دينار فهل يلزمه ذلك او الدية مطلقا في ذلك اليوم او بعده لا اقل ولا اكثر خلاف وان عفا على ان يخرج له من بلده او لا يصل موضع كذا الى وقت كذا او ابدا او نحو ذلك من كل ما وقع عليه العفو على شرط بطل الشرط وجاز العفو وقيل صح الشرط فان لم يف به الجاني فللولى القتل وكذا ان علق العفو لمجىء فلان او لرضاه او لوقت كذا او لنحو ذلك لا يقتله بعدوله الدية ان شاء وذلك عمل بقوله عفوت او لكلامه والغاء للقيد بعده وان قال له اعطني اليوم كذا درهما او دينارا والا قتلتك ولم يذكر عفوا جاز له قتله بعد ذلك اليوم ان لم يعط له شرطه وان اعطاه تم اراد قتله فان لم يعط له ذلك الا ليتركه ذلك اليوم جاز له قتله بعد وان قبله على ان لا يقتله ابدا فلا يقتله وهل يرد ما اخذه منه ان قتله فيه تردد ١٧٩٥ والذي عند القطب انه لا يرده لانه اعطاه على تركه ذلك اليوم وان قال له ان دخلت بلدة كذا قتلتك فهما على شرطهما مالم يذكر عفوا ولا يقتله ان علقه لرضى من لا يتوهم منه كدابة وشجرة ولا ان قال له عفوتك ان شاء الله او ان اصبت معونة من الخالق او الخلوق ولا ان قال عفوت عنك الى ثلاثة ايام لان الثلاثة اقل الجمع فكانها ابد وقيل له القتل بعد ما حد من المدة ظالت او قصرت ولا ان قال عفوت عن نصفك او بعضك كيد ورجل وان قال عفا عنك نصفي او بعضي او يدي او رجلي او عفوت عما بان منك كبلغم ومخاط مما كان منه لم يجز عفوه فله القدل او الدية او العفو وان قتل عبد حرا ولو خطا فالعبد لولي الحر مطلقا شأه سيده او ولي القتيل او كره احدهما وقيل له العبد ان شاء والا ادرك قيمته على سيده وقيل ان قتله عمدا فله العبد لا غيره او خطأ فالخيار لربه ودون النفس من الجروح والآثار وفوات المنافع كالصمم الخيار لربه وان قتل العبد حرا آخر بعد الاول فهل هو لولي الاخير او لربه مالم يحكم لاولياء من قتل خلاف وقيل هو للاول وقيل للثاني وان قتل العبد عبدا مثله ي القيمة خير رب العبد القتيل في اخذه او اخذ قيمته او في قتله او العفو وقد مر ما ان كان القاتل اكتر قيمة وخير رب القتيل في اخذ العبد القاتل او قيمته او قتله او العفو في عكسه وان قتل عبدان متساويان قيمة عبدا اكغر منهما في القيمة او مساويا لهما خير ربه في اخذهما في قيمة عبده او اخذ قيمتهما او قتل احدهما وياخذ قيمة الآخر ويرد رب الآخر لرب القتيل الثاني الجاني نصف قيمة وفي قتلهما معا به تردد وقيل قولا ضعيفا لا يعمل به لا يأخذهما معا ولا يقتلهما معا به وله اخذ احدهما او قيمة فقط او قتل احدهما فقط وان قتلهما اعطى قيمة احدهما وان تفاضل العبد ان القاتلان في القيمة خير رب العبد القتيل كذلك في قتل ايهما شاء فان قتل الا قل رد رب الاكغر على سيد هذا _ ١٩٦ العبد القتيل نصف قيمة عبده القتيل وان قتل الاكتر رد رب الاقل نصف قيمة الاكثر على رب الاكتر وفي اخذ قيمتهما كليهما من مالكيهما وان مات احد العبدين القاتلين بالمرض وقتل العبد الاخر رب العبد القتيل رد رب العبد الميت منابه على رب الآخر الذي قتل في الجناية وان تساوى القاتلان قيمة وكل منهما اكتر من قيمة القتيل خير ربه فى اخذ قيمته من كل واحد من سيدي القاتلين نصف قيمة عبده وفي قتل احدهما ويرد رب الحي لرب القتيل نصف هذا القتيل ويدرك على رب العبد المقتول او لا ظلما ما جاز قيمة عبده وقس على ذلك ما ان تفاضل او كل منهما اكثر قيمة من قتيلهما وان قتل عبد عبدا آخر اكثر من قيمته'فعتق العبد الجاني لم يقتل به بعد لانه لا يقتل حر بعبد ويدرك رب القتيل على رب العبد الجاني قيمة عبده المقتول وما زاد على قيمة الجاني فعلى الجاني حين يعتق وان جرح عبد عبدا اخر فعتق المجروح ومات بجرحه فلربه على رب الجارح ارش الجرح اذ جرح في ملكه قبل العتق ولولي هذا المجروح الخيار في عفو او قتل او اخذ دية سوى ماناب ما اخذ ربه من الارش وان قتل عبد عبلا اخر لرجلين خير الرجلان في قتله او اخذ قيمته او امساكه ان تساويا في القيمة او كان عبدهما اكتر قيمة وللرجلين احد الاولين القتل واخذ قيمة المقتول فقط ان كان العبد القاتل اكتر قيمة من العبد المقتول وان اختار احدهما القتل والاخر القيمة زال عنه القتل فان قتله احدهما بلا اذن صاحبه مضى بلا رجوع ان اجاز له فان كان العبد القاتل الاول اكتر قيمة ردا على ربه الفضل وان لم يبز له القتل وتساوت قيمتهما فله على رب العبد الجاني نصف قيمة عبدهما ولرب الجاني على قاتله نصف قيمته وجاز عفو احدهما ان اجاز له الاخر والا فله على رب الجاني نصف قيمة عبدهما وان عفا احدهما على شرط اخذ القيمة اخذاها وان اعتق الجاني احدهما قبل ان يحكم لهما لم يجز ذلك العتق ١٧٦٩٧ وكذا كل فعل لهما فيه او لربه وان جرح عبد عبدا اخر فباع الجرح ربه او وهبه فمات عند من صار اليه صار الخيار لمن صار اليه فان عفا على اخذ قيمته واهبه او نخوهما وان عفا على ان لا ياخذ شيئا فالار ش لازم لمن جرح عنده وكذا ان قتل الجاني من صار اليه العبد الذي مات بجرح الجاني فان من جرح عنده يدرك الارش ايضا على رب الجاني وقيل ان بيع فمات عند مشتريه لم نجد قتل جارحه وان فسخ البيع او نحوه ولم يمت عند من صار اليه رد المشتري العبد والامر لربهيلزمه شيىورد البائع النمن وان مات في يد المشتري بجر حه الاول وان قتل المنتقل اليه العبد الجاني ثم بان له فسخ بيع الجرو ح ضمن قيمة الجاني لرب الجاني وضمن رب الجاني قيمة العبد المجروح لرب العبد المجروح والله اعلم . _ ١٩٨ باب في قتل المدبر ان قتل عبد عبدا مدبرا خير ربه في عفو او قتل او اخذ قيمة فان اخذ فهل يدبر بها عبدا اخر او ياكلها وكذا ار ش جروحه او اعضاءه خلاف و خير ربه في عكسه في قتله او اخذ قيمة عبده لا اخذ المدبر وجوز اخذه في العبد القتيل وعلى التجويز يستخدم لموت سيده فيحرر وينظر لعناءه وقيمة القتيل فان تساويا تقاضيا وان زاد العناء رد الفضل للوارث كعكسه وان كانت قيمة القتيل اكتر من قيمة المدبر اعطى الفضل حين حرر وان جرح مدبر عبدا عزم ربه الجرح فان مات به يعد غرم الجرح خير ربه في قتل المدبر ورد ما اخذ من الارش لربه وفي اخذ قيمة بالبناء عليه اي الارش وان لم يقتله حتى حرر فله قيمة عبده على السيد بالبناء على ما اخذ من الارش لا قتله وان جرح عبد مدبرا المدبرماتوارثه واناخذهماتربه حتىل يأخذهوانجرحهاخذ ربه جرحه خير وليه في عفوا وقتل او اخذ دية فان اخذها او قتل الجاني رد الولي ما اخذ رب المدبر او وارثه من الارش وان جرح عبد ام ولد اخذ ربها جرجها وان لم ياخذه حتى مات ثم قتلها الجرح خير ولبها وهو ولدها في عفو او قتل او دية فان اختار العقل او اخذ العبد او قيمه رد على ربه مناب الارش ان اخذه منها ربها وان جرحت ام الولد عبد الزم ربها الارش وان مات العبد المجروح ببرحه بعد ربها اعطت ما زاد على الارش من قيمة لربه والارش على وارث ربها او ترك وفاء والا سعت لرب المجروح بالارش وان قتلها رب العبد بالعبد فبان قتله اياها بعد موت ربها غرم ديتها لوارثها وحط عن قاتلها من الدية شخصسوا هما كلقيطلماومعتوقه و لا ولقتل معتقوا نعبدهقيمةمناب ومسلم على يده فلا قتل لاحدهما على الآخر وجوز للمعتق قتل قاتل معتوقه لا ١٩٩ عكسه وجوز العكس ايضا قال صلى الله عليه وسلم الولاِ لحمة كلحمة النسب وان اعتق المعتوق عبدا اخر فقتل الاول قتل عليه معتقه لا معتوقه وقيل هما سيان ويقتل على السيد الاول معتوقه هو وعلى المعتوق الاخير معتقه وقيل هو وسيده اليه سيان فمن قتلت منهما القاتل جاز وان قتل عبد عقيد ين عبد رجل خير الرجل في قتل او عفو او قيمة واخذ بالقيمة ايهما شاء او كليهما مالم يفترقا بزوال العقدة فيدرك على كل منابه منها وان تفاضل العبد ان فيها فكما قدمنا في عبد بين رجلين ولا يجاوز بقيمة عبد ان قتله حر دية الحر وقيل يغرم قيمته وان كترت وكانت اضعاف دية الحر وان قتل عبد مو حد يهوديا فلولي اليبودي قيمته لا اخذه ولا قتل العبد باليهودي وان قتل اليهودي عبدا موحدا لزمه قيمته لربه ولا يقتل به الا ان كان اليهودي عبدا مثله وان قتل عبد القراض فالخيار في القتل او اخذ المال او العفو لرب المال لا للمقار ض فان اختار القيمة اخذها من رب القاتل وان قتل عبد القراض عبدا خير ربه فان اختار القيمة اخذها من رب المال او المقارض لانه في يده والله اعلم . باب فيما يقتل به الجاني يقتل الجاني بكسيف لا بنار او دخان او سم او خناق او اغراق ولو قتل الجاني غيره بها او امتنع وجوز ان يقتل الجاني بنار او نحوها ان قتل بها لقوله صلى ا له عليه و سلم المرؤ مقتول بما قتل الحديث وهكذا ان امتنع بل يقتل بذلك وبكل ما امكن ان امتنع وتعقر له دابته ان امتنع ويضرب في ثيابه جزافا ان امتنع ويهدم اليه بيت منع فيه نفسه وان كان البيت او نحوه لغيره ويغرم ذلك البيت من بيت المال وان لم يكن فمن بيت الهادم لا بيت الجاني الممتنع فيه ان بناه لذلك فانه لا يغرم وان لم يبنه لذلك ففى غرمه قولان والصحيح عدم غرمه وكذا كل مانع للحق يكسر سلاحه ويضرب وتعقر دابته كذلك ويهدم عليه بيت او نحوه بلا غرم فساد في ذلك الا ان امتنع في بيت لغيره ولم ينبه ربه لذلك فانه يغرم لصاحبه وكل بيت بني لمنع حق لم يلزم هادمه شيىء ولو هدمه قبل ان منع فيه او بعد اخراج الممنوع منه ولا يهدم مسجد امتنع فيه لانه بيت له بني للعبادة ولكن يحصر فيه حتى ي خرج يمنع عنه الماء والطعام وما يحتاج اليه وكذا ان طلع في شجرة لغيره لا تقطع لانها ليست للمنع وفي شجرته هو كبيته الذي م يبنه للمنع قولان قال القطب رحمه الله تحصل من ذلك انه كل ما امتنع فيه او اتقى به غير انسان مباح دمه لا يحاذر افساده ليتوصل الى الجاني او المانع ولا يغرم ما افسد من مال او حيوان ان فسد ولكن لا يقصد ذلك بالضرب بل يقصد ضرب الجاني والمانع او يضرب ذلك لعلة الوصول اليهما ولزم الجاني والمانع المتقيين بغيرهما عزم الفاسد من تركتهما ولا يغرمه الضارب وكرهت كراهة شديدة المثلة قبل الموت بالجاني والمانع كالطاعن والحارب كقطع يد او رجل او ثقب بطن او فقىء عين ولا دية لذلك الا عند من حرمه وحرم ذلك ٢٠١ بعد الموت اجماعا الا ان فعل فانه يقتص منه بما فعل من المثلة ولزمت بالمثلة بعد الموت دية ومن مثل بعيده حرر عليه وان كان له فيه نصيب فقط ويضمن نصيب غيره وقيل لا يحرر بالمثلة وهو الصحيح عند القطب رحمه الله ولا يسلط على قتل رجل غير انسان كسبع او كلب الا ان امتنع ويسلم الجاني لامام عدل ليقتله ولولي قتيله على يد الامام لئلا يتفاقم الامر لا لغير الامام ممن يجوز واما من لا يجور من القضاة والولاة فجائز التسلم اليه ان لم يكن الامام العدل او كان واقامة لذلك والله اعلم . ٢.٢ القصاصباب شرع القصاص لبقاء الحياة قال الله تعالى ؤ ولكم في القصاص حيؤة ياؤلي الألباب لعلكم تتقون مه ويكون بين الاحرار الموحدين البلغ العقلاء فيما ينهم وبين العبيد فيما بينهم كالمشركين ويقتص موحد من مشرك لا عكسه وحر من عبد لا عكسه وطفل بواسطة ابيه من بالغ ان كان له اب والا اقتص له جده وقيل لا يقتص له ابوه ولا يقتص بالغ من طفل كمجنون وابكم واصم واذا صحا المجنون او الابكم او الاصم فله ان يقتص ان لم يقتص له ويجري بين الرجال والنساء واذا اراد ان يقتص منها زادت له وقيل لا تأخذه امرأة من رجل وقيل ان اقتصت منه لا تزيد له شيئا وقيل لا يوخذ القصاص ممن لا يعطى له فلا يقتص موحد من مشرك ولا حر من عبد ولا اب من ولد وهكذا وخص القصاص بالظهور باذن الامام وقيل يجوز في الظهور والكتان وعلى الاول فمن اخذه او اعطاه في كتان اثم و سقطت به التباعة في النفس وما دون النفس وقيل ان فيه الار ش او الدية ويجب القصاص في العمد ويجب في تلف عضو لا في بطلانه كالعمى والصمم والخرس ولزم بالبطلان دية ذلك العضو ولا قصاص في المنقلة والهاشمة واللامة والجائفة والنافذة والصفراء والحمراء والسوداء والخدش والدامية الصغرى فالقصاص في الدامية الكبرى والباضعة والمتلاحمة والسمحاق والموضحة وقيل لا يكون في جرح غير موضح لانه لا ينضبط ولا يكون في عضو بان من غير مفصل ولا يكون في شعر رأس او حاجب او شفر او لحية وجوز في ذلك كله ولا يضر تخالف بصغر وكبر او عمش بعين او غيره يين الجاني والمقتص منه وما قطع لا من مفصل لزم القطع في المفصل وفيما زاد النظر وقيل لا شيىء فيه في الحكم وكذا القطع من مرفق او ركبة وقيل ان قطع ٢٠٢ انسانا من مرفق او ركبة فانه يقطع منه بهما اليد والرجل من الرسغ والكعب ويوخذ النظر فيما بين مفصل اليد والمرفق كمغصل الرجل والركبة وقيل لا يوخذ شيىء في الحكم بعد القطع من الرسغ قال القطب ولا وجه لهذا القول ومن قطعت يمناه فشلت يمنى قاطعه وقطعت فله الدية لا قطع الاخرى وكذا غيرها من الاعضاء ومن قطعت يده من مفصلها فقطع هو لقاطعه من اصول اصابعه فله قطع الباتي للمفصل وقيل دية الباقي لان في القطع مرتين زيادة ايلام وان جاوز مريد الاقتصاص للموضع ضمن مازاد ان لم يكن لا ضطراب اللقتص منه ويقتل به ان مات من اجله وتعمد الزيادة او يعطي ديته وان لم يمت غرم دية ما جاوز به تعمد او لم يتعمد وكذا من قطعت يمناه فقطع يسرى قاطعه عمدا لاخطاء ولا برضى المقطوع يقتل به ان مات وكذا في العكس وله الدية ان اختارها وان لم يمت فلا شيىء عليه وان مات مقطو ع يده بعد اقتصاصه من قاطعه قتل القاطع الاول بالقاطع الاول ان مات المقطوع بالقطع ولا عليه ان مات بقطع المقتص منه اياه لانه جان ظالم وان مات المقطو ع من غير قطع يده فلوارثه على قاطعه دية القطع لا قطعه خلافا لمن قال يورث الدم وان جن المقطوع فلا يقتص له ابوه ولا وكيله ولهما الدية ياخذانها للمجنون وكذا ان جن القاطع لا يقطع مادام مجنونا ولقاطعه الدية او انتظار افاقته وجوز قطعه في جنونه وكذا القتل ان استوجبه وان ارتد القاطع قبل ان يقطع قطع باليد التي قطعها ثم يقطع لردته وللمقطوع في عكس ذلك دية ما قطع من موحد لا قطع وان قطع القاطع شيئا من كيده فللمقطو ع الاول الدية لا قطع الباقي وجوز ان يقطع الباي وكذا ان شلت يد القاطع وان قطع رجلان يد اخر قطع لهما خيرا و احدة وترادد او قيل يقطع لكل يدا لان كلا منهما قاطع وقيل له عليهما دية يده لا القطع وقيل له ديتها على كل منهما وكذا في غير اليد ومن قطع يد رجل ٢.٤ واصبع اخر ومفصلي اصبع رجل ثالث ومفصلا من اصبع رجل رابع فان سبق اليه مقطوع اليد فقطع يده فلكل من الاخرين دية ما قطع له وان سبق اليه مقطوع المفصل من اصبعه فقطعه فجاء ذو المفصلين خير في قطع الباي او ديتهما ولا يجد قطع المفصل الباقي ودية المفصل المقطوع قبله خلافا لبعض وان سبق ذو المفصلين فقطعهما فجاء من قطع يده وذو مفصل فلذي المفصل دية مفصله ولذي اليد القطع لليد على ذلك او الدية دية يده وان جاء ذو اصبع بعد قطع المفصلين خير في دية اصبعه او قطع الباقي بلا اخذ دية ما بقي له وجوز ان يقطع الباقي وياخذ دية غيره وان سبق ذو الاصبع فقطع الاصبع فلذي المفصل دية مفصله وكذا لذي المفصلين وهذا كله ان اتحد القطع في اليد والاصبع وان قطع رجل لآخر مفصلا من اصبعه ثم قطع رجل آخر مفصلا ثانيا منها ثم قطع اخر المفصل الثالث منها فانه يقتص في المفصل الاول وياخذ دية المفصلين الاخرين الا ان وجد قاطع الثاني مقطوعا من الاول قبل فانه يقطع له الثاني وكذا قاطع الاسفل ومن قطع لرجل مفصلا اعلى اصبعه وقطع لرجل اخر مفصلا او سطها فان اجتمعوا قطع كل ما قطع له فان عفا صاحب الفوقاني او اخذ الدية بطل عن الجاني القطع ورجعوا الى صاحب الوسط وصاحب الاسفل وكذا ان قطع ذو الفوقاني المفصل الفوقاني واخذ ذو الوسطاني الدية او عفا فلذي السفلاني الدية لا القطع وان جاء الوسطاني والسفلاني ولم يخضر الغوفاني انتظراه فان جاء وقطع فلهما القطع والا فالدية والله اعلم . _ ٢.٠ ٥_ باب الوكالة في القطع وكيفية القصاص هل جاز التوكيل على القطع وهو المأخوذ به او لا قولان وكذا غيره من القصاص وفي جواز هبة عضو قطع او نزع خلاف ايضا وياخذ الموهوب له الدية لا القصاص وكذا هبة دم العضو ومنع بيع ذلك والشراء به واصداقه والاستجارة به ونحوها اتفاقا ولا يقتص في قطع اليد او غيره من جان مريض حتى يبرأ وقيل يجوز قبل ان يبرأ الا ان جنى في مرضه فانه يجوز ان يقتص منه في مرضه وقيل لا وان جرح قاطع يد رجل في يده بعد قطعه او بها قرح في محل القطع كره قطعها حتى تبرأ وان امتنع من الاقتصاص قبل البر فلا يدرك عليه لجسدهبطلاناوموتقطعهحتى يبرأ ولا يقطع عضو بوقت يتولد فيه من كالسمائم سمائم الشتاء او سمائم الصيف قال القطب واطلقت على الار بعين يوما و ياخذحادةبشفرةويقتصرالشتاء الليالالصيف و يقابلها فالحر فالشديدة القصاص من وكله الامام او القاضى عليه ويداوى المقتص منه حذرا من هلاكه ويوخذ القصاص من الجاني باقراره بالجناية او شهادة عدول على كرهه ان ابي ولا يجبره ذو القصاص بنفسه بل الامام او القاضي ومن فقعت عيدك او قلعت فاراد قصاصا جعل المقتص على وجه المقتص منه مانعا من حرارة النار كقطن او عجين ويلف غير التي تنزع ثم يحمي مراة هندية فيمسكها مقابلها حتى تسيل وان فقأها او قلعها بيده ولم يجاوز ما فعل به صح فعله وتنشر سن بمبرد في قصاص بسن منكسرة حتى تساوي السن المقتص بها او تساوي اللثة ان وصلها الكسر لصعب المساواة بالكسر ولا تو من الزيادة او النقص قال القطب رحمه الله لا يحسن شيىء من ذلك اذ لا تقوى السن على مرور المبرذ عليها بل ذلك يودي الى فساد السن كلها او قلعها قال والواجب دية السن وينتظر مجروح ٢٦ اراد قصاص جرحه سنة عربية حتى يتجسم وان تجسم قبل تمامها اقتص وان تمت ولم يتجسم فله ان يقتص وان اقتص على الفور او قبل التمام والتجسم ولم ينتظر سنة فقام الى الاول جرحه بعد فكان منه بطلان او هلاك لم يدرك عليه وقيل لا يقتص مالم يتجسم ولو تمت السنة لعموم ظاهر ما رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء الى النبي صلى الله عليه و سلم فقال اقدني فقال حتى تبرأ ثم جاء اليه فقال اقدني فاقاده ثم جاء اليه فقال يارسول الله عرجت فقال نهيتلك فعصيتني فابعدك انته ويطيل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتص من جرح حتى يبرأ وهو حديث مرسل ولا قصاص بعد طلب دية العضو او الجرح والله اعلم . _ ٢٠٧ باب في قياس الجروح تقاس الجروح براجبة ابهام او سط الناس في طول الابهام وقصره وقيل براجبة ابهام المجروح وقيل براجبة القاضي الذي يقيس بان يوخذ على قدر طولها واخر قدر عرضها فينقط في كل من العودين او نحوهما اثني عشر نقطة معتدلة ف نفسها مساوية للأخرى وفي المسافة بين كل نقطتين مثل ما بين غيرهما او يوخذ نحو عود طوله وعرضه كطول الابهام وعرضها فينقط فيه كذلك وقيل يدار على وسط الابهام بنحو خيط فنصفه عرض واذا كبر طول الجرح وعرضه جاز وضع الابهام عليه فيحتاج في الزائد الى النقط ويضرب نقط الطول في نقط العرض اثنا عشر في اثني عشر فيقوم من ضربهما مائة واربعة وار بعون فنصف ذلك اثنان وسبعون وربعه ستة وثلاثون ومنه ثمانية عشر وتسعه ستة عشر وثلثه نمانية واربعون وسدسه اربعة وعشرون وليس له عشر ولا سبع ولا خمس صحاح وسدس السدس اربعة ثم اعرف ما اخذ الجرح من نقط الطول والعرض ثم اضربهما وانظر ما بلغ الضرب فما كان اربعا وار بعين ومائة فراجبه امة طولا وعرضا فان زاد ما بلغ عليها او نقص فاعرف الزائد او الناقص مثال ذلك جرح بلغ كل من طوله وعرضه راجبة وزيادة نقطتين فذلك اربع عشرة نقطة في كل من الطول والعرض فاضرب الطول والعرض بعضهما في بعض تبلغ جملة النقط مائة وتسعة وتسعين فانزع منها الراجبة تبق اثنان وخمسون فثان واربعون منها ثلنها تبقى اربع فهي سدس فذلك قياس وثلث وسدس السدس وفي النقص كجرح طوله عشر وعرضه تسع فيبلغ ضربهما تسعين فهي نصف راجبة وثلاثة ارباع السدس او ثلناها غير ربع السدس وهكذا فكل نقطة من المنكسر فهي ربع سدس السدس ومن غيره نصف السدس والمنكسر هو ٢٠٨ الملضروب وغيره مالم يضرب فنقطتان منه سدس تام وقد يقع لكل نقطة في الصغرى اذا تم فيها القياس طولا وعرضا على حساب مائة درهم للبعير اربعة دوانق وسدس دانق ولكل نقطة من الباضعة ضعف ذلك ومن المتلاحمة ثلاثة امثال ومن السمحاق اربعة ومن الموضحة خمسة وهذا اذا دق الحساب ولم تحسن قسمته بالاجزاء وقد مر ما للبعير فلكل سدس منه ستة عشر درهما وثلثا درهماندانق ولثلاثودانقان وثلثدرهمالصغرىمنولنقطتيندرهم ونصف دانق ولا ربع درهمان واربعة دوانق وثلثا دانق ولخمس ثلاثة دراهم ودانقان وخمسة اسداس دانق ولست اربعة دراهم ودانق قال عبد العزيز رحمه لقه وهذا ما عند المشارقة في مقدم الرأس وفي الوجه ضعفه وفي الجسد نصف ما للمقدم فاذا وقع في قياس الطول ثلاث وفي العرض كذلك قام عن ضربهما تسع فهي نصف الثمن وهكذا والله اعلم . ٢٠٩ الحدودكتاب شرع الله تبارك وتعالى الحدود ردعا لاهل المعاصي وزجرا لهم عن ارتكاب الفواحش فهي لطف منه تعالى بعباده ولكم في القصاص حيوة ياولى الالباب واقامة الحدود واجبة على الامام العدل باتفاق والخلف في الجائر فقيل عليه اقامة الحدود لان اقامتها فرض كالصوم والصلوة وقد اقام عبد الملك بن مروان الحد على اعرابى تزوج بزوجة ابيه فقتله وقال لا جهل ولا تجاهل في الاسلام فبلغ ذلك جابر بن زيد رضي الله عنه فقال اجاد عبد الملك او قال احسن وقيل ان الجائر ليس له ان يقم الحدود وانما عليه ان يعتزل امر المسلمين وينخلع اليهم ويكون كواحد من الرعية وبعد وجوب الحد فلا يجوز تاجيله مخافة فوته او عوارض تعرض ولا يقام بالليل ولا يقام في المساجد لاجل احترامها قال الجصاص اقام ابن ابي ليلى حدا في المد جد فخطاه ابو حنيفة قال وقال مالك لا باس بالتاديب خمسة اسواط ونحوها واما الضرب المجوع والحد فلا يقام في المسجد وروى طاووس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل بالولد الوالد وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع اصواتكم وشرائكم وبيعكم واقامة حدودكم وجمروها في جمعكم وضعوا على ابوابها المظاهر قال ومن جهة النظر انه لا يؤمن ان يكون من المحدود بالمسجد من خروج النجاسة ما سبيله ان ينزه المسجد عنه قال في الورد وان اراد واضرب امرأة رشوا قفة بماء وامروها ان تقعد فيها وتخرج يديها من عراها وجدوها والا فغرارة فان لم يو جد وعاء يسترها فليرش موضع تقعد فيه بماء ولا يكشف عنها توب وتليس اوسط لا غليظا ولا رقيقا وان انقطع ما على اكتافها كفوا حتى ‏ ٢١١س تستر وقيل يتادون على الضرب ان تغير لون جسدها به وان لم يكن لها ثوب تستر به فبخرقه من بيت المال ولا يجب ستر اكتاف الاماء ويجب في مقاعدهن ان ضربن فيها وان امتنعت امرأة وقت الضرب فليمسك يديها محارمها ان وجدوا والا فالمسلمون من فوق ثيابها وان تعرضت همم حين الضرب حتى انكشف رأسها او بعض جسدها فليضربوها كذلك ولهم ان يربطوها الى سارية وتضرب قاعدة في حد او غيره وقيل قائمة ولا تجلد حامل حتى تضع ان ادعت حملا وبان والا فلينظرها الامينات غدوة قبل اكلها فان بان لهن اخبرن به فيتركوها حتى تضع وان اخبرن بانها ليست بحامل فضربوها فاسقطت فلا عليهم لانهم فعلوا بالعلم ولا عليهن الا ان بان لهن فكذبن عليها ولا تضرب ان اشتبه عليهن او اختلفن فيه وان ادعت هى الحمل وادعى زوجها عدمه او بالعكس فلا يشتغل بقوله وان ضربوها ولم تخبر به فاسقطته ضمنته ان علمت به والا فلا عليها ولا عليهم وان علموا به فضربوها ولم تسقطه فليتبوبوا ولا عليهم من دية الضرب وان تعمدوا ضرب حامل فماتت لزمتهم ديتها عند عبد العزيز ودية حملها وان لم يستغن عن المرضع ولدها فلا تحد حتى يتم رضاعه والله اعلم . ٢١٢ الزا فباب حد وروي عنه صلى الله عليه و سلم انه قال يا ايها الناس اما ان لكم ان تنتهو عن حدود الله من اصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فان من يبد لنا صفحة نقم عليه كتاب الله وحد الزنا على ثلاثة اصناف صنف بالرجم بالسيف وكان حد الزنا فى بدء الاسلام للنساء بالحبسوصنف بالجلد وصنف في البيوت وللرجال بالتعبير والشتم قال تعالى « واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يبعل الله هن سبيلا 4وقال هل واللذان ياتيانها منكم فاذوهما فان تابا وصلحا فاعرضوا عنهما م وذلك عام في البكر وامحصن ثم نسخ حد البكر بقوله تعالى < الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدةمه ونسخ حدالثيب بالرجم وعن ابهيريرة قال اترسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فناداه فقال يارسول الله اني زنيت فاعرض عنه فتنحى تلقاءوجهه فقال يار سول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى ثنى ذلك اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون اي تزو جت قال نعم نقال صلى الله عليه و سلم اذهبوافنهل احصنتقال لا قال به فارجموه وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل ا له هن سبيلا الكر بالبكر جلد مائة وتقريب عام واليب باثيب جلد مائة والرجم وعن ابي هريرة ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله انشدك الله الا ما قضيت لى بكتاب الله تعالى فقال الاخر وهو افقة منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فقال قل قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته واني اخبرت ان على ابني الرجم فافتديت منه _ ٢١٧٣ بمائة شاة ووليدة فسالت اهل العلم فاخبروني انما على ابني جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ؛بنلك جلد مائة جلدة وتغريب عام واغديا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها وقد اختلف في الجمع بين الجلد والرجم وفي وجوب التعزيب قال في سبل السلام في حديث عبادة دليل على وجوب التغريب للزاني البكر عاما وانه من تمام الحد قال واليه ذهب الخلفاء الأربعة ومالك والشافعي واحمد واسحق وغيرهم وادعى فيه الاجماع قال وذهبت الها دوىية والحنفية الى انه لا يجب التعريب قال واستدل الحنفية بانه لم يذكر في اية النور فالتقريب زيادة على النص قال الجصاص وهو حنفي غير جائز ان نزيد في حكم الآية باخبار الآحاد لانه يوجب النسخ لا سيما مع امكان استعمالها على وجه لا يو جب النسخ فالواجب اذا كان هكذا حمله على وجه التعزير لا انه حد مع الجلد فرأى النبي صلى ا له عليه وسلم في ذلك الوقت نفي البكر لانهم كانوا حديثى عهد بالجاهلية فرأى ردعهم بالنفي بعد الجلد كا امر بشق روايا الخمر وكسر الاواني لانه ابلغ في الزجر وايضا فان حديث عبادة وارد لا محالة قبل اية الجلد وذلك انه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا فلو كانت الآية قد نزلت قبل ذلك لكان السبيل مجعولا قبل ذلك ولما كان الحكم ماخوذا عنه بل عن الآية ففبت بذلك ان اية الجلد انما نزلت بعد ذلك وليس فيها ذكر النفى فوجب ان يكون ناسخا لما في حديث عبادة من النفي ان كان النفى حدا واما الجمع بين الجلد والرجم للمحصن فان فقهاء الامصار متفقون على ان المحصن يرجم ولا يجلد والدليل على صحة ذلك حديث ابي هريرة في قصة العسيف وان ابا الزاني قال سألت رجلا من اهل العلم فقالوا على امرأة هذا الرجم فلم يقل النبي صلى الله ٦٢١٤ عليه و سلم بل عليها الر جم والجلد وقال لانيس اغد على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها ولم يذكر جلدا قلت وقد روى الربيع عن إني عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس بعد ذكر الحديث فان اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها و 7 .- يذكر جلدا قال ولو وجب الجلد مع الرجم لذكره كا ذكر الرجم وقد وردت قصة ماعز من جهات مختلفة ولم يذكر شيىء منها مع الرجم جلد ولو كان الجلد حدا مع الرجم لجلده النبي صلى الله عليه وسلم ولو جلده لنقل كا نقل الرجم وكذلك في قصة الغامدية حين اقرت بالزنا فرجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان وضعت ولم يذكر جلدا ولو كانت جلدت لنقل واحتج من جمع بينهما بحديث عبادة الذي قدمناه وقوله الثيب بالثيب الجلد والرجم وبما روى ابن جريج عن إبي الزبير عن جابر ان رجلا زى بامرأة فامر به النبي صلى اله عليه وسلم فجلد تم اخبر انه قد كان احصن فامر به فرجم وبما روي ان عليا جلد شراحة الحمدانية شم رجمها وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول القله فاما حديث عبادة فانا قد علمنا انه وارد عقيب كون حد الزانيين الحبس والاذى ناسخاله واسطة بينهما بقوله صلى الله عليه وسلم خذ واعني قد جعل الله لهن سبيلا م كان رجم ماعز والغامدية وقوله واغديا انيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها بعد حديث عبادة فلو كان ما ذكر في حديث عبادة من الجمع بين الجلد والرجم ثابتا لاستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوجوه واما حديث جابر فجائز ان يكون جلده بعض الحد لانه لم يعلم باحصانه تم لما ثبت احصانه رجمه قلت وفي سياق الحديث ما يدل على ذلك فانه روي انه جلده ثم اخبر انه قد كان احصن فامر به فرجم قال ويحتمل في حديث علي في جلده شراحة تم رجمها ان يكون على هذا الوجه اه قال صاحب سبل السلام وقد يقال ان جلد من ذكر من الخمسة الذين رجمهم النبي صلى ٢١٥ ١|ء. ‎...١.--۔‎ . ١ المؤم . .ني ٠ن يبعدعدابهما من طو نفالنه عليه و سلم لو وفع مع كترة من حصر لا يرويه احد ممن حضر فعدم اثباته في رواية من الروايات مع تنوعها واختلاف الفاظها دليل انه ل يقع الجلد فيقوى معه الظن بعدم و جو به قال وفعل على ظاهر الله عليهالله صلىانه اجتهاد منه لقو له جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول و سلم فانه ظاهر انه عمل باجتهاده بالجمع بين الدليلين فلا يتم القول بانه توقيف واكتر فقهائناو هو المطابق لمذهب الاصحابو ما قاله الجصاص ظاهر الصواب يقول نجب الحد باقرار المر على نفسه مرة واحدة وقيل لا الا بعد اربع قياسا على فعله صلى الله عليه و سلم مع ماعز اذ لم يرجمه حتى قال له لعلك سمعت او ظننت قال في سبل السلام ذهب الحسن ومالك والشافعي وداود واخرون الى سائر الاقار ير كالقتلاشتراطه فبان الاصل عدممستدلينالتكرارعدم اشتراط والسرقة وبانه صلى الله عليه وسلم قال لانيس فان اعترفت فارجمها ولم يذكر له الله صلى الله عليه و سلمتكرار الاعتراف فلو كان شر طا معتبرا لذكره رسول لانه في مقام البيان ولا يؤخر عن وقت الحاجة قال وذهب الجماهير الى انه واجيبقالماعز .هذاحديثمستدلينبالزفى ار بع مراتالاقرارقيشترط عنهم بان حديث ماعز هذا اضطربت فيه الروايات في عدد الاقرارات فجاء فيها اربع مرات ووقع في طريق اخرى عند مسلم ايضا مرتين او ثلاثا ووقع في طريق اخرى فاعترف بالزنى ثلاث مرات وقوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قد شهدت على نفسك اربع مرات حكاية لما وقع منه فالمفهوم غير معتبر وما كان ذلك الا زيادة في الاستنبات والتبين ولذلك سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل به جنون او شارب خمر وامر من يشم رائحته وجعل يستفسره عن الزنى بالفاظ عديدة كل ذلك لاجل الشبهة التى عرضت في امره ولانها قالت الجهنية اتريد ان تردني كا رددت ماعزا فعلم ان الترديد ليس بشرط .٢١٢٦ في الاقرار قال القطب رحمه الله في وفاء الضمانة تمسك الحنفية والحنابلة بالحديث على انه لا يرجم المقر حتى يقر اربعا اقامة مقام اربعة شهداء قال وليس ذلك شرطا عندنا وعند المالكية والشافعية لان اقراره اربعا واقعة حال لا سيهل وم انه لا يرجم حتى يقر اربعا ولحديث العسيفحكم منه صلى الله عل اغديا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فاجرمها و لممن قوله صلى الته عل سيهلوم يقل فان اعترفت اربع مرات ولحديث الغامدية اذ لم ينقل احد انه تكرر ق ار ها واما التكرار هاهنا فللاستثبات والتحقيق والاحتياط في درىء الحد بالشبهة & قال في سبل السلام ودلت الفاظ الحديث اى حديث ماعز على انه يجب على الامام الاستفصال عن الامور التى يجب معها الحد فانه قد روي في هذا الحديث الفاظ كثيرة دالة عليه ففي حديث بريدة انه قال اشربت خمرا قال لا وانه قام رجل يستنكهه فلم يجد فيه ريحا وفي حديث ابن عباس لعلك قبلت او غمزت وفي رواية هل ضاجعتها قال نعم قال فهل باشرتها قال نعم قال هل جامعتها قال نعم وفي حديث ابن عباس انكتها لا يكني رواه البخاري وفي حديث ابي هريرة انكتها قال نعم قال دخل ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال كا يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم قال اتدري ما الزنى قال نعم اتيت منها حراما ما ياتي الرجل من امرأته حلالا قال فما تريد بهذا القول قال تطهرني فامر قال فدل جميع ما ذكر على انه جب الاستفصال والتبين وانه يندببه فر جم تلقين ما يسقط الحد وان الاقرار لابد فيه من اللفظ الصريح الذي لا ختمل غير المواقعة وقد روي عن جماعة من الصحابة تلقين المقر كا اخرجه مالك عن ابي الدرداء وعن على في قصة شراحة فانه قال لها الستكرهت قالت لا قال فلعل رجلا أتاك في نومك قالت لا قال وعند المالكية انه لا يلقن من اشتهر بانتهاك الحرمات } قال القطب وقوله لا يكني معنى انه صلى الله عليه وسلم لم يكتن ٢٦٧٢٧ بالجماع او نحوه بل صرح بالنيلك لان الاصل في الحدود ان لا تثبت بالكنايات وقد سبق ان الحد في الزنى على اصناف ثلاثة صنف بالرجم وصنف بالجلد وصنف بالسيف فالرجم حد الزاني المحصن والجلد حد الزاني غير المحصن والسيف حد الزاني بذوات المحارم بكرا او حصنا والعقد يكفى للاحصان وقيل لا يكفي الا الدخول وهو الارجح والحر لا بحصن بتزوج الامة ولا بتزوج المجنونة ولا يجوز تبديل الحدود فلا يرجم من وجب عليه الحد بالسيف ولا المكس فمن فعل ذلك فهو اثم قيل ولا ضمان عليه ومن حد بالجلد وصح بعد ذلك احصانه فانه يرجم ويغرم ارش الجلد من بيت المال وان تزو ج الخنثى خنثى مثله واو لج فيها فانهما يحصنان بذلك وان زنيا فيرجمان والمشرك ان زنى ثم اسلم فالحد ساقط عنه بالاسلام والعبد ان زفى فان كان بكرا عزر وان كان حصنا جلد خمسين وان زنى تم عتق فالخلف هل يحد حد الحر او العبد واختلف فيمن يقم الحد على العبد اذا فعل موجب الحد فقيل سيده وقيل ان السيد لا يقم الحد بل يرفعه الى الامام والامام هو الذي يقيم الحدود قال الجصاص قال ابو حنيفة وابو يوسف وزفر ومحمد .بقيمة الامام دون المولى وذلك فى سائر الحدود وقال مالك يحده المولى في الزنى وشرب الخمر والقذف اذا شهد عنده الشهود ولا يقطعه في السرقة وانما يقطعه الامام وهو قول الليث بن سعد وقال الشافعي يحده المولى ويقطعه وروي عن الحسن قال ضمن هؤلاء ابرعا الصلوة والصدقة والحدود والحكم رواه عنه ابن عوف وروى عنه بدل الصلوة الجمعة وقال عبد الله بن محير يز الحدود والفئي والجمعة والزكوة الى السلطان قال فان قيل روي عن ابن ابي ليلى انه قال ادركت بقايا الانصار يضربون الوليدة من ولائدهم اذا زنت في مجالسهم قيل له يجوز ان يكونوا فعلوا ذلك على وجه التعزير لا على وجه اقامة الحد لانهم لم يكونوا مامورين برفعها الى الامام بل كانوا مامورين ‏ ٢١٨۔ بالستر عليها وترك رفعها الى الامام وانما يلزم الحد بالاقرار ثلاث مرات والرابعة توجب حده ان كان المقر صحيح العقل ويجوز للزاني ان يقر بالزنى ان كان اراد بذلك اظهار الحق وان كان اراد بذلك اتلاف نفسه هلك بقصده ومن اقر ثم رجع قبل الشروع في الحد درىء عنه الحد وكذلك يقام الحد بالشهود اذا شهد اربعة رجال عدول ليس فيهم عبد ولا امرأة يشهدون في حضرة الزاني انهم راءوا هذا يزني بامرأة وفرجه في فرجها داخل مثل دخول الميل في المكحلة وانما كان شهود الزنى اربعة دون غيره لعظم امر الزنى ولقصد الستر فمن قارف الزنى فعليه ان يستره ويتوب الى الله تعالى وان كان الحد قد ثبت عند الامام فيجوز قيل ان يحتال في دفعه وجائز قيل ان يهرب اذا رجا التوبة الا اذا كان هرو به استخفافا بالامر ومن جلد وزنى ثانيه ولم يكن ضربه الاول بارىء فانه يجلد ثانيه وان مات فما على الامام منه شيىء من الضمان ومن زفى مرات قبل اقامة الحد عليه فانه يحده مرة واحدة ومن حملت من غير زو ج فلا تحد بسبب الحمل لانه يمكن ان تغصب وان تؤتى في نومها فان اقرت بالزنى حدت وان حد والخلف في البالغة اذا زنت بصبي قيل تحد وقيل لاحدزنى البالغ بصبية لاجل الشبهة ومن زفى بامة ابيه او امة أمه حد والخلف اذا رضي مالكها بالوطىء وان كان له فيها نصيب فلا حد لاجل الشبهة وقيل يحد ومن اوطأت لنفسها حمارا او غيره من البهائم حدت ومن وطىء زوجته بعد موتها فقيل يحد وقيل لا حد عليه ويلزمه الصداق ويؤدب وكذلك من طلق واحدة وجامعها فقيل يحد وقيل بدرىعء الحد عنه وان جاء في ذلك باستدلال درىء عنه الحد لاجل الشبهة ومن تزوج خامسة ويعلم التحريم فانه يحد بالدخول لا بالعقد ومن تزو جت مولاها حدت بوطتئه وقيل لا حد عليها بل تعزر وان تاولت فقيل لا حد لاجل الشبهة ومن وطى مملوكة له زوجها بزو ج غيره فانه يحد وقيل لا ٢١٦١ حد عليه ويلحق ابنها اباه على ما تشارطا ولا صداق له على زوجها ان اراد الطلاق ومن زنى بامة لغيره فابراه مالكها من العقر فالعقر عنه ساقط والحد عليه لازم وكذلك ان وهب المسروق للسارق ما سرقه ومن زنى بامرأة من فوق النوب حد وقيل لاحد عليه لاجل الشبهة بذلك الحائل والصداق عليه لازم والخلف فيمن يجمع بين الرجال والنساء قيل يحد وقيل يعزر وهو الصحيح ويحبس حتى يمتنع عن فعله القبيح ومن عبث بفرجه فلا حد عليه وفعله ذلك محجور وهو الزنا الاصغر والخلف في ناكح البهيمة واللائط قيل يحد حد الزاني ان كان بكرا او حصنا وقيل يقتل بالسيف وقيل يرمى من شاهق قال الجصاص قال ابو حنيفة يعزر اللائط ولا يحد وقال مالك والليث يرجمان احصنا او ل حصنا وقال عمان البتي وابو يوسف ومحمد والشافعي هو بمنزلة الزنا قال وقال ابو حنيفة وابو يوسف وزفر ومحمد ومالك وعمان البتى في الذي يأتي البهيمة انه لا حد عليه ويعزر وروى في سبل السلام حديثا عن ابن عباس ان النبى صلى لله عليه وسلم قال من وجد تموه بعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجد تموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة رواه احمد والاربعة ورجاله موثقون الا ان فيه اختلافا قال ظاهره ان الاختلاف في الحديث لا في قوله ومن وجد تموه الى اخره فقط وذلك ان الحديث قد روي عن ابن عباس مفرقا وهو مختلف في شوت كل واحد من الامرين اما الحكم الاول فانه قد اخرج البهيقى من حديث سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم واخرج عنه انه قال ينظر اعلى بناء في القرية فيرمى منه منكسا م يتبع الحجارة قال واما الثاني فانه اخرج عن عاصم بن بهدل عن ابي ذرعن ابن عباس انه سئل عن الذي ياتي البهيمة قال لا حد عليه فهذا الاختلاف عنه دل على انه ليس عنده سنة فيهما عن رسول الله صلى الله عليه ٢٢٦٠ وسلم وانما تكلم باجتهاده ق والحديث فيه مسألتان الاولى فيمن عمل عمل قوم لوط ولا ريب انه ارتكب كبيرة وفي حكمها اقوال الاول انه حد حد الزاني قياسا عليه بجامع ايلاج فرج محرم في فرج محرم وهذا قول الادوية وجماعة من السلف والخلف والثاني يقتل الفاعل والمفعول به محصنين كانا او غير محصنين للحديث المذكور وهو للناصر وقديم قولي الشافعي وكان طريقة الفقهاء ان يقولوا فايلقتل فعل ولم ينكر فكان اجماعا سيما مع تكريره من ابى بوكرعلي وغيرهما قال وتعجب في المنار من قلة الذاهب الى هذا مع وضوح دليله لفظا وبلوغه الى حد يعمل به سندا القول الثالث انه يحرق بالنار فاخر ج البهيقي انه اجتمع رأي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريق الفاعل والمفعول به وفيه قصة وفي اسناده ارسال قال وقال الحافظ المنذري حرق اللوطية بالنار اربعة من الخلفاء ابو بكر وعلي وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك قال القطب هذا لا يصح والقول الرابع انه يرمى به من اعلى بناء في القرية منكسا ثم يتبع الحجارة رواه البهيقي عن علي وتقدم عن ابن عباس رضى الله عنهما المسئلة الثانية فيمن اتى بهيمةدل الحديث على تحريم ذلك وان حد من ياتيها قتله قال واليه ذهب الشافعي في اخير قوليه وذهب الشافعي في قول انه يحد حد الزنى قياسا على الزاني وذهب احمد بن حنبل والمؤيد والناصر وغيرهم الى انه يعزر فقط اذ ليس بزفى ودل الحديث على وجوب قتل البهيمة ماكولة كانت او لا والى ذلك ذهب علي وقول للشافعي وقيل لابن عباس ماشان البهيمة قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ولكن ارى انه كره ان يوكل من لحمها او ينتفع بها بعد ذلك العمل ويروى انه قال في الجواب انها ترى فيقال هذه التي فعل بها ما فعل وعندنا انه يضمن الناكح للهيمة قيمتها لانها تحرم بذلك ويحرم لبنها ولحمها ويومر ربها ان يذبحها ويدفنها ٢٢١ لئلا ياكل منا سبع او طائر قال نور الدين واعجب ابا محمد و بعض شيو خ سد اعلم . ١ ٢٢٢ باب ما يضرب من أعضاء الحدود اماما يضرب من اعضاء المحدود فقد قال الله سبحانه فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولم يذكر ما يضرب منه قال الجصاص ظاهره يقتضي جواز ضرب جميع الأعضاء قال وقد اختلف السلف وفقهاء الامصار فيه فروى ابن اي ليلى عن عدي بن ثابت عن المهاجر بن عميرة عن علي انه اتي برجل سكران او في حد فقال اضرب واعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير وروى سفيان بن عينية عن ابى عامر عن عدي بن ثابت عن مهاجر بن عميرة عن علي انه قال اجتنب رأسه ومذاكيره واعط كل عضو حقه فذكر في هذا الحديث الرأس وفي الحديث الأول الوجه وروي عن عمر انه امر بالضرب في حد فقال اعط كل عضو حقه ولم يستثئن شيئا وروي المسعودي عن القاسم قال اتي ابو بكر برجل انتفى من ابنه فقال ابو بكر اضرب الرأس فان الشيطان في الرأس وقد روي عن عمر انه ضرب صبيغ بن عسيل على رأسه حين ساءل عن الذاريات ذروا على وجه التعنت وروى عن ابن عمر انه لا يصيب الرأس قال وقال مالك لا يضرب الا في الظهر وقال ابو حنيفة واصحابه والليث والشافعي الضرب في الحدود كلها وفى التعزير مجرد اقائما غير ممدود الاحد القذف فانه يضرب وعليه ثيابه وينزع عنه الحشو ,والفروو قال ابو يوسف ضرب ابن ابي ليلى المرأة القاذفة قائمة فخطاءه ابو حنيفة وقال التوري لا يجرد الزجل ولا يمد وتضرب المرأة قاعدة والرجل قائما وروى يزيد بن هارون عن الحجاج عن الوليد بن ابي مالك ان ابا عبيدة بن الجراح اق برجل في حد فذهب الرجل ينزع قميصه وقال ما ينبغي لجسدي هذا المذنب ان يضرب وعليه قميص فقال ابو عبيدة لا تدعوه ينزع قميصه فضربه عليه واختلف في شدة الضرنب في ٢٢٢٣ الحدود قال الله تعالى ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله وروى عن الحسن وعطاء ومجاهد قالوا في تعطيل الحدود لا في شدة الضرب وروى ابن ابي مليكة عن عبيد الله بن عمر ان جارية لابن عمر زنت فضرب رجلها واحسبه قال ظوهرها قال فقلت لا تاخذكم بهما رافة في دين الله قال يابني ورايتني اخذتني بها رأفة ان الله تعالى لم يامرني ان اقتلها ولا ان اجعل جلدها في رأسها وقد اجوعت حيث ضربت وروي عن سعيد بن جبير وابراهيم والشعبي قالوا في الضرب قال ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد التعزير اشد الضرب وضرب الزنا اشد من ضرب الشارب وضرب الشارب اشد من ضرب القاذف وقال مالك والليث الضرب في الحدود كلها سواء غير مبرح بين الضربين وقال الثوري ضرب الزنا اشد من ضرب القذف وضرب القذف اشد من ضرب الشرب قال ابو بكر وانما قالوا التعزير اشد الضرب ارادوا بذلك انه جائز للامام ان يزيد في شدة الضرب للايلام على جهة الزجر والردع اذ لا يمكنه فيه بلو غ الحد ولم يعنوا بذلك انه لا محالة اشد الضرب لانه موكول الى رأي الامام واجتهاده ولو رأى ان يقتصر من الضرب في التعزير على الحبس ان كان ذا مروة وكان ذلك الفعل منه زلة جاز له ان يتجافى عنه ولا يعزره قال فعلمت ان مرادهم بقولهم التعزير اشد الضرب انما هو اذا رأى الامام ذلك للزجر والردع فعل وقد روى شريك عن جامع بن ابي راشد عن ابي وائل قال كان لرجل على ابن اخ لام سلمة رضي ا له عنها دين فمات فقضت عنه فكتب اليها يجرح عليها فيه فرفعت ذلك الى عمر فكتب عمر الى عامله اضربه ثلاثين ضربة كلها تبضع اللحم وتحدر الدم فهذا من ضرب التعزير وروى شعبة عن واصل عن المعرور بن سويد قال اتي عمر بن الخطاب بامرأة زنت فقال افسدت حبسبها اضر بوها ولا تحرقوا عليها جلدها والله اعلم . ‏ ٢٢٤س القاذفباب حد قال انته تعالى ت والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة م وقد شرع الله الحد في القذف لصون العرض فان قذف البالغ حرا جلد ثمانين جلدة وشرط القذف ان يكون بالزفى فمن قذف احدا بغير الزنا كالشرك و شرب الخمر وغيرها من الكبائر فلا حد عليه وقد ورد لنص في قاذف المحصنات وقيس عليه المحصنون من الرجال ومعناه اهل العفة فمن قذف المشتهر بالزنا فلا حد عليه لاجل الشبهة وان كان القذف كله حراما وان احضر القاذف شهودا اربعة فشهدوا على صدق مقاله فلا حد عليه وان جبنوا عن الشهادة حد القاذف وان شهدوا ثم رجعوا من بعد الحد فعليهم الضمان فيضمنون ارش الجلد ودية المرجوم وقيل هذا ان ادعوا غلطا في الشهادة اما اذا لم يدعوا فيها غلطا فمن رجع منهم قتل قودا وقيل يرجم مثل ما رجم صاحبه بشهادته واذا صار القاذف الى الامام فليس للمقذوف عفو ولا بحد قاذف العبد ويحد قاذف المكاتب لانه صار حرا ولا يحد قاذف الصبي وقاذف المجنون لانهم غير مكلفين ولا يحل قذفهم ويحد قاذف الاعجم والاصم والاعمى ويحد قاذف الميت اذا طلب وارثه وان لم يطلب وارثه فالخلف قيل يحد وقيل لا ولا يحد قاذف الشيطان ويحد قاذف الانسى بالجنى ومن قال لرجل يالوطى حد حد القاذف وهو الذي رآه نور الدين لانه صار عرفا وقيل لاحد عليه وان قال لرجل انت تعمل عمل قوم لوط حد بلا خلاف وان قال يابن لزانيين حد حدين وقيل حدا وان قال يازان ابن الزانيين فهنا حدان وقيل ثلاثة وقيل واحد قال الجصاص واختلفوا فيمن قذف جماعة فقال ابو حنيفة وابو يوسف وزفر ومحمد ومالك والثوري والليث اذا قذفهم بقول واحد فعليه حد _ ٢٢٥ واحد وقال ابن ابي ليلى اذا قال لهم يازناة فعليه حد واحد وان قال لكل انسان يازاني فلكل انسان حد وقال عثان البتي اذا قذف جماعة فعليه لكل واحد حد ابا بكرةضربوان قال لرجل زنيت بفلانه فعليه حد واحد لان عمر واصحابه حدا واحدا ولم يحدهم للمرأة واذا قذف امرأته برجل لاغن ولم يحد للرجل ومن قال لرجل يازانية أو لأمرأة يازان فقيل يحد وهو الصحيح وقيل لايحد اذ لم يات بالقذف كا هو فحصلت بذلك شبهة والحدود تدراء بالشبهات ومن قال لرجل يا فاسق الفرج فقيل يحد اذ المراد نفس الزنى وقيل لا حد عليه اذ في قوله احتال يمكن ان يريد بذلك كشف العورة وغيره ومن قال يانغل او يا بغل فلا حد عليه الا ان كان ذلك في عرفهم قذفا وان لكل قوم عرفهم في القذف فالهند قذفهم بلغتهم وكذلك الزنوج والفرس وغيرهم من الفرق قال الجصاص وقد اختلف السلف والفقهاء في التعريض بالزنا فقال ابو حنيفة وابو يوسف وزفر ومحمد بن شبرمة والثوري والشافعي لاحد في التعريض قال وروى ابن وهب عن مالك عن ابي الرجال عن امه عمرة ان رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال احدهما للآخر والله ما ابي بزان ولا امى بزانية فاستشار عمر في ذلك الناس فقال قائل مدح اباه وامه وقال اخرون قد كان لابيه وامه مدح غير هذا نرى ان يبلد الحد فجلده عمر الحد ثمانين والله اعلم . _ ٢٢٦ باب في حد السارق قال الله تعالى ل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله مه والقطع في السرقة له شروط منها ان يسرق من حرز وان يكون المسروق قيمته ربع دينار فصاعدا وربع الدينار مقدر بثلاثة دراهم وقيل ابرعة وروي عن الحسن البصري القطع بدرهم وقال بعض قومنا لا حد لذلك والقول الأول هو المأنور عن الاصحاب قال نور الدين رحمه الله وهو الصحيح ما ورد في الخبر عن رسول الله صلى لله عليه وسلم انه قال لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا وفي رواية لاحمد عن عائشة اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادفى من ذلك قال صاحب سبل السلام بعد ذكر الحديث اختلف الناس في مسائل الاولى هل يشترط النصاب او لا ذهب الجمهور الى الحسن والظاهريةبهذه الاحاديث الثابتة قال وذهبمستدليناشتراطه والخوارج الى انه لا يشترط بل يقطع في القليل والكثير لا طلاق الآية ولما اخرجه البخاري من حديث ابي هريرة انه قال صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده قال واجيب بان الاية مطلقة في جنس المسروق وقدره والحديث بيان لها و بان المراد من حديث البيضة غير القطع بسرقتها بل الاخبار بتحقير شان السارق وخسارة ماربحه من السرقة وهو انه اذا تعاطى هذه الاشياء الحقيرة وصار ذلك خلقا له جرأه على سرقة ما هو اكئر من ذلك مما يبيح قدره ما يقطع به قال ذكر هذا الخطابي وسبقه ابن قتيبة اليه قال و نظيره حديث من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة ومن المعلوم ان مفحص القطاة لا يصح تسبيله فما قصد صلى الله عليه وسلم الا المبالغة في الترهيب المسئلة الثانية اختلف الجمهور في قدر النصاب بعد ٢٢٧٢ اشتراطهم له على اقوال بلغت العشرين والذي قام عليه الدليل قولان الاول ان النصاب الذي تقطع به ربع دينار من الذهب وثلاثة دراهم من الفضة وهنا مذهب فقهاء الحجاز والشافعي مستدلين بحديث عائشة وهو نص في ربع الدينار قالوا والثلاثة دراهم قيمتها ربع دينار ولما ورد من انه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم القول الثاني للهادوية وأكثر فقهاء العراق انه لا يوجب القطع الا سرقة عشرة دراهم ولا يجب في اقل من ذلك واستدلوا لذلك بما اخرجه البيهقي والطحاوي من طريق محمد بن اسحق من حديث ابن عباس انه كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم وروى ايضا محمد بن اسحق من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جله مثله قالوا وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن وان كان فيهما ان قيمة ثلاثة دراهم لكن هذه الرواية قد عارضت رواية الصحيحين والواجب الاحتياط فيما يستباح به العضو الحرم قطعه الا بحقه فيجب الاخذ بلمتيقن وهو الاكثر قال صاحب سبل السلام قد استفيد من هذه الروايات الاضطراب في قدر قيمة المجن من ثلاثة دراهم او عشرة او غير ذلك مما ورد في قدر قيمته ورواية ربع دينار في حديث عائشة صريحة في المقدار فلا يقدم عليها ما فيه اضطراب واما الاحتياط بعد ثبوت الدليل فهو في اتباع الدليل لا فيما عداه وانما يقطع السارق بالاقرار او بشهادة عدلين فان اقر وهو في السجن او اضطر الى الاقرار فلا قطع ومن سرق اربعة دراهم لاربعة ان سرق اربعة رجال اربعة دراهم لرجلرجال فالخلف في قطعه وكذلك واحد ويقطع سارق الصبي اذا طلب والد الصبي القطع لان الصبي وماله لابيه ولا قطع على السارق من الغنيمة ولا على المجنون ولا الصبي ولا على عبد سرق مال سيده فان سرق مال غيره قطع ان شهد بذلك شاهدان ولا يقطع باقراره ٢٢٨ ان اقراره يضر بمولاه وان اقر والمسزوق في يده قطع ولا قطع على الوالدين ان سرقا مال ولدهما ولا قطع على سارق بيت المال ولا سارق مال الكعبة ولا قطع على سارق الثمرة ان كانت في النخل او الشجر غير المحصون فان كان محصونا نفيه القطع وما كان من ذلك نائفا خلف الجدر فلا قطع فيه وعن رافع بن خديج قال سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر قال في سبل السلام والكثر بفتح المثلثة جمار النخل وهو شحمه الذي في وسط النخلة قال والثمر المراد به ما كان معلقا في رو س النخل قبل ان يجذ ويحرز وعلى هنا تاوله الشافعي وقال حوائط المدينة ليست بحرز وأكئرها تدخل من جوانبها فاذا احرزت الحوائط كانت كغيرها ومن سرق ثوبا من الحمام فلا قطع عليه اذ الحمام ماذون في دخوله ومثله كل موضع ما ذون في دخوله ولا يقطع سارق السارق وسارق الطير والعبد البالغ لان للبالغ ان يمتنع منه فحين صحبه يمكن ان يكون صحبه باختيار منه وفي ذلك شبهة اما الحر فمن سرقه يصير حكمه حكم المحارب ان كان سرقه من بيت او غيره رفع ذلك نور الدين عن الربيع وابن جعفر وذلك ان كان الحر صغيرا وبعضهم اطلق ذلك وقيل يقطع سارق الطير اذا سرق من حرز والخلف فيمن سرق بهيمة فذبحها فيه ثم اخرجها منه فقيل يقطع وقيل لا لتعلق ضمانها به وكذلك من سرق الطعام فاكله في البيت ولا قطع على المستعير اذا انكر العارية قال نور الدين رحمه الله لانه كمنكر الحقوق قال في سبل السلام عن عائشة كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها قال واخرجه النسافي بلفظ استعارت امرأة على السنة ناس يعرفون وهي لا تعرف فباعته واخذت ثمنه واخرجه عبد الرازق بسند صحيح الى ابي بكر بن عبد الرحمن ان امرأة جاءت فقالت ان فلانة نستعير حليا فاعارتها اياه فمكثت لا تراه فجاءت الى التي استعارت لها فسألتها ‏ ٢٢٩س فقالت ما استعرتك شيئا فرجعت الى الاخرى فانكرت فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاها فسألها فقالت والذي بعثك بالحق ما استعرت منها شيئا فقال اذهبوا الى بيتها تجدوه تحت فراشها فاتوه واخذوه فامر بها فقطعت قال والحديث دليل على انه يجب القطع على جحد العارية قال وهو مذهب احمد واسحق والظاهرية مال وذهب الجماهير الى انه لا يجب القطع في جحد العارية قالوا لان الاية في السارق والجاحد لا يسمى سارقا قالوا وحديث الخزومية قد ورد بلفظ انها سرقت من طريق عائشة وجابر وعروة بن الزبير اخرجه البخاري ومسلم والبهيقى وغيرهم مصرحا بذكر السرقة قالوا فقد تقرر انها سرقت ورواية جحد العارية لا تدل على ان القطع كان لها بل انما ذكر جحدها العارية لانه قد صار خلقا لها معروفا فعرفت المرأة به والقطع كان للسرقة قال ويؤيد هذا رواية جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع قالوا وجاحد العارية خائن ولا قطع على سارق اللقطة ويقطع سارق الوديعة ويقطع النباش ان اخذ مقدار النصاب لان القبر حرز وقيل لا قطع عليه ولا على من سرق ما اخذ النباش ولا قطع على الطرار وهو من ياخذ مافي طرة الثوب ولا على الختلس كالذي ياخذ الخاتم من الاصبع ولا يقطع سارق لمال غائب ولو طلب الوكيل القطع ويقطع سارق اليتم ان طلب وصيه وان قال ان الذي اخذته مالي او اشتريته فشبهة تدفع عنه الحد واذا رجع السارق عن اقراره قبل ان يقطع فله ال جو ع وقطعه من رسغ اليد العين لا من فوق الرسغ عندنا قال في سبل السلام اما محل القطع فيكون من مفصل الكف اذ هو اقل ما يسمى يدا ولفعله صلى الته عليه وسلم فيما اخرجه الدار قطني من حديث عمرو بن شعيب اتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده من مفصل الكف وفي اسناده مجهول واخرج ابن ابي شيبة من مرسل رجاء بن ٢٢٣٠ حيوة ان النبي صلى الله عليه و سلم قطع من المفصل قال وقالت الامامية يروى عن علي انه يقطع من اصول الاصابع اذ هو اقل ما يسمى يدا قال ورد ذلك بانه لا يقال لمن قطعت اصابعه مقطو ع اليد لا لغة ولا عرفا وانما يقال مقطو ع الاصابع قال وقد اختلفت الرواية عن علي فروي انه كان يقطع من يد السارق الخنصر والبنصر والوسطي وقال الزهري والخوارج انه يقطع من الابط اذ هو اليد حقيقة قال والا قوى الاول له لانه المأنور واما محل قطع الرجل فتقطع من مفصل القدم وروي عن على انه كان يقطع الرجل من الكعب وروى عن الامامية انه يقطع من معقد الشراك والخلف هل على المقطوع غرم ما سرق بعد القطع قال نور الدين رحمه الله عليه ذلك عند الله اما في الحكم فلا يحكم عليه بالغرم وفي بلوغ المرام عن عبد الرحمن بن عوف ان رسول ا له صلى ا له عليه وسلم قال لا يغرم السارق اذا اقم عليه الحد رواه النساني وبين انه منقطع وقال ابو حاتم انه منكر قال صاحب سبل السلام والى مافي الحديث ذهب المادو ية ورواه ابو يوسف عن ابي حنيفة قال وفي شرح الكنز على مذهبه تعليل ذلك بان اجماع حقين في حق واحد مخالف للاصول فصار القطع بدلا من الغرم ولذلك اذا ثنى سرقة ما قطع به لم يقطع قال وذهب الشافعي واحمد واخرون ورواية عن ابي حنيفة الى انه يغرم لقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه وحديث عبد الرحمن هذا لا تقوم به حجة مع ما قيل فيه وعن جابر بن عبد الله قال جيىء بسارق الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا انما سرق يارسول الله فقال اقطعوه فقطع ثم جميع به الثانية فقال اقتلوه وذكر مثله شم جيىء به الثالثة فذكر مثله شم جيىعء به الرابعة كذلك ثم جيىء به الخامسة فقال اقتلوه اخرجه ابو داود والنساقي قال صاحب سبل السلام تمامه عندهما فقال جابر فانطلقنا به فقتلناه تم اجتررناه فالقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة قال ٢٢١ فبقويليسثابتبنمصعب ومنكرفانه قال الديثالنسائيواستنكره حديثواخر حقالنحو هحاطببنالحرثحديثيشهد لهلكنالحديث قيل الحرث الحاكم قال ابن عبد البر حديث القتل منكر لا اصل له وذكر الشافعي ان امرىء مسلم الا باحدى ثلاث والحديث دليل على قتل السارق ف الخامسة وان قوائمه الاربع تقطع في الاربع المرات والواجب قطع المين في السرقة الاولى اجماعا وفي الثانية الرجل اليسرى عند الاكتر لفعل الصحابة وعند طاو س اليد اليسرى لقربها من المنى وفي الثالثة يده اليسرى وفي الرابعة رجله قال وهذا عند الشافعي ومالك اخرجه الدار قطني من حديث ابي هريرة ان النبى صلى الله عليه انر جله شفاقطعواان سرقشيدهفاقطعواان سرقالسارقفو سلم قال سرق فاقطعوا يده ثم ان سرق فاقطعو رجله وخالفت الهادو ية والحنفية 'فقالوا يحبس في الثالثة لما رواه البيهقي من حديث على انه قال بعد ان قطع رجله واتي به في الثالثة بأي شيىء يتمسح و بأي شيىء ياكل لما قيل له .تقطع يده اليسرى ثم قال اقطع رجله على اي شيىء يمشي اني لاستحي من الله م ضربه وخلد في المنصوصكانوانالنصوصرأي لا يقاومهذابانالاولونالسجن واجاب فيه ضعف فقد عاضدته الروايات الأخرى ويحسم المقطو ع والحسم الكي بالنار .اي يكوي محل القطع لينقطع الدم لان منافذ الدم تنسد واذا ترك فربما استرسل عنفه لما اخر جه المهقيالدم فيؤدى الى التلف ومن السنة ان تعلق يد السارق ف بسنده من حديث فضالة بن عبيد انه سئل أرأيت تعليق يد السارق في عنق من السنة قال نعم رأيت النبي صلى الله عليه و سلم قطع سارقا م امر بيده فعلقت في عنقه والله اعلم . ٢٣٢ باب في حد الشارب شرع الحد على السكران لاجل صون عقله لان السكر جنون وشارب الخمر ولو لم يسكر يجلد الحد لان نفس شربها محرم وشارب غير الخمر يجلد ان زال عقله حتى لا يعرف الأرض من السماء ولا يميز شيئا وان لم يزل عقله كله فانه يسجن وللامام تعزيره بالجلد وجلد شارب الخمر تمانون جلدة من اوسط الجلد ولا تنزع عنه ثيابه وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل قد شرب الخمر ;:فجلده بجريدتين نحو اربعين قال انس وفعلها ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون فامر به عمر قال صاحب سبل السلام قوله فجلده بجبريدتين نحو اربعين فيه دليل على ثبوت الحد على شارب الخمر وادعى فيه الاجماع ونوزع في دعواه لانه قد نقلعن طائفة مناهل العلم انه لايجب فيه الا التعزيز لانه صلى الله عليه وسلم لم ينص على حد معين وانما ثبت عنه الضرب المطلق وفيه دليل على ان يكون الجلد بالجريد وهو سعف النخل قال وقد اختلف العلماء هل يتعين الجلد بالجريد على ثلاثة اقوال اقر بها جواز الجلد بالعود غير الجريد ويجوز الاقتصار على الضرب باليدين والنعال قال وسبب استشارة عمر ما اخرجه ابو داود والنسائي ان خالد بن الوليد كتب الى عمر ان الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة قال وعنده المهاجرون والانصار فساهم فاجمعوا على ان يضرب تمانين واخرج مالك في الموطاء عن ثور بن يزيد ان عمر استشاز في الخمر فقال له علي بن ابي طالب نرى ان تجلده تمانين فانه اذا شرب سكر واذا سكر هذى سبل السلام وهذاواذا هذى افترى فجلد عمر في الخمر ثمانين قال صاحب حديث معضل وهذا الاثر عن علي وقد انكره ابن حزم وفي معناه نكارة لانه ٢٢٣٢٣ قال اذا هذى افترى والهاذى لا يعد قوله فرية لانه لا عمد له ولا قرية الا عن عمد وقد اخرج عبد الرازق قال جاءت الاخبار متواترة عن علي ان النبي صلى لله عليه وسلم لم يسن في الخمر شيئا قال ويؤيده حديث مسلم عن علي في قضة الوليد بن عقبة وفيها ان عثان امر عليا ببلد الوليد بن عقبة في الخمر فقال لعبد الله بن جعفر اجلده فجلده فلما بلغ اربعين قال امسل جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين وجلد ابو بكر اربعين وجملد عمر ثمانين وكل سنة وهذا احب الي قال واختلف العلماء في ذلك فذهبت الادوية وأبو .حنيفة ومالك واحمد واحد قولي الشافعي الى انه يجب الحد على السكران ثمانين جلدة قالوا لقيام الاجماع عليه في عهد عمر فانه لم ينكر عليه احد وذهب الشافعي في المشهور عنه وداود انه اربعون لانه الذي روي عنه صلى الته عليه وسلم فعله ولانه الذي استقر عليه الامر في خلافة ابي بكر رضي الله عنه قال ومن تتبع مافي الروايات واختلافها علم ان الاحوط الار بعون ولا يزاد عليها اه قال نور الدين رحمه ا له ان ما رآه عمر والصحابة فى جلد الشارب ثمانين مصلحة واصلها فى السنة كالقصر في السفر لاجل المشقة فالقصر ثابت ولو لم تكن مشقة قال فثبت الاجماع بعد عمر على الانين فمن خالفه برىء منه فيما قيل وان ابى من المتاب عزل فيما ينقل عن الربيع رحمه الله قال وبقي الاشكال كيف ساغ ان يزاد في الحد عن المسنون وجوابه ان الصحابة لم ينكروا ذلك وكان هذا الفعل في عصرهم ولم ينقل عنهم بحث في ذلك وهم العدول فيما فعلوا وفيما نقلوا فيلزمنا قبول ما قبلوا وانت اليوم لا يقبل بحثك فان خالفت المؤمنين وليت ما قصدته قال وان قلت اريد و جه الحكمة فالحكمة في ذلك انهم جلدوه اربعين وعزروه اربعين فحصل الحد مع التعزيز تمانين قال ومن طريق آخر يمكن ان نقول ان ذلك لم يحدد بل موكول الى اجتهاد الامام ومن هناك ٢٢٤ اختلف وصف فعله فقد روي انه صلى الله عليه وسلم جلد بالجريد وروي بالنعال وروي بالايدى وروى بثانين وروي باربعين قال وباختلاف هذه الاحوال تعرف انه غير منضبط وقد اصاب عمر وجها من الحق وقطع الاجماع الاحتالات وصار فعله حجة وعن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام قال صاحب سبل السلام الحديث دال على ان كل مسكر يسمى خمرا وفي قوله كل مسكر حرام دليل على تحريم كل مسكر وهو عام لكل ما كان من عصير او نبيذ قال وانما اختلف العلماء في المراد بالمسكر هل يراد تحريم القدر المسكر او تحريم تناوله مطلقا وان قل ولم يسكر اذا كان في ذلك الجنس صلاحية الاسكار ذهب الى تحريم القليل والكثير مما اسكر جنسه الجمهور من الصحابة وغيرهم واحمد واسحاق والشافعي ومالك والادوية جميعا مستدلين بهذا الحديث وبحديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسكر كغيره فقليله حرام وبما اخرجه ابو داود من حديث عائشة كل مسكر حرام وما اسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام وبما اخرجه ابن حيان والطحاوى من حديث سعد بن ابي وقاص انه صلى لله عليه وسلم قال انهاكم عن قليل ما اسكر كثيره قال وفي معناه روايات كثيرة لا تخلو عن مقال في اسانيدها لكنها تعضد بما سمعت قال ابو مظفر السمعاني الاخبار في ذلك كثيرة لا مساغ لا حد في العدول عنها قال وذهب الكوفيون وابو حنيفة واصحابه واكر علماء البصرة الى انه تحل دون المسكر من غير عصير العنب والرطب قال قال ابو حنيفة الخمر هي التي من ماء العنب اذا غلى واشتد وقذف بالزبد حرم قليلها وكثيرها وقال ان الغليان من آية الشدة وكا له يقذف الزبد وبسكونه إذ به يتميز الصافي من الكدر واحكام الشرع قطعية فتناط بالنهاية كالحدود وحرمة البيع والنجاسة وعند صاحبيه اذا _ ٢٢٣٥_ اشتد صار خمر او لا يشترط القذف بالزبد لان الاسم يثبت به والمعنى المقتضي للتحريم وهو المؤثر في الفساد وانقاع العداوة واما الطلاء بكسر الطاء وهو العصير من العنب ان طبخ حتى يذهب اقل من ثلثيه والسكر بفتحتين وهو النيىء من ماء الرطب ونقع الزبيب وهو النيىء من ماء الزبيب فالكل حرام ان غلى واشتد وحرمتها دون الخمر والحلال منها اربعة نبيذ التمر والزبيب ان طبخ ادنى طبخ واشتد اذا شرب مالا يسكر بلا لهو وطرب والخليطان وهو أن يخلط ماء التمر وماء الزبيب ونبيذ العسل والتين والبر والشعير والذرة طبخ او لا والمثلث العنبي قال انتهى كلام ابي حنيفة ببعض تصرف فيه فهذه الانواع التي لم ينقل تحريمها استدل لها بانها لا تدخل تحت مسمى الخمر فلا تشملها ادلة تحريم الخمر انتهى قال في سبل السلام ويحرم ما اسكر من اتي شىء وان م يكن مشروبا كالحشيشة قال ابن حجر من قال انها لا تسكر وانما تخدر فهي مكابرة فانها تحدث ما تحدث الخمر من الطرب رالنشاءة قال واذا سلم عدم الاسكار فهي مفترة وقد اخرج ابو داود انه نهى رسول الله عن كل مسكر موفتر قال الخطابي المفتر كل شراب يورث الفتور والخور في الاعضاء وحكي العرافي وابن تيمية الاجماع على تحريم الحشيشة وان من استحلها كفر قال ابن تيمية ان الحشيشة اول ما ظهرت في اخر المائة السادسة من الهجرة حين ظهرت دولة التتار وهي من اعظم المنكرات وهي شر من الخمر من بعض الجووه لانها تورث نشاءة ولذة وطربا كالخمر ويصعب الغطام عنها اعظم من الخمر وقد اخطا القائل وحرام تحريم غير محرمحرموها من غير عقل ونقل _ ٢٢٦ قال ابن تيمية ان الحد في الحشيشة واجب قال ابن البيطار ان الحشيشة وتسمى القنب توجد في مصر مسكرة جدا اذا تناول الانسان منها قدر درهم او درهمين وقبائح خضالهما كثيرة وعد منها بعض العلماء مائة وعشرين مضرة دينية ودنيوية وقبائح خصالها موجودة في الافيون وفيه زيادة مضار واما البنج فهو حرام وقال ابن دقيق العيد في الجوزة انها مسكرة وعن ام سلمة رضى الل عنها عن الني صلى ا له عليه وسلم قال ان ا له لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم سبل السلام الحديث دليل على انه يحرم التداوي بالخمر لانه اذا لقال صاحب يكن فيه شفاء فتحريم شربها باق لا يرفعه تجويز انه يدفع بها الضرر عن النفس .والى هذا ذهب الشافعى وقالت الادوية الا اذا غض بلقمة ولم يجد ما يسوغها به الا الخمر جاز قال وادعى في البحر الاجماع على هذا وفيه خلاف وقال ابو حنيفة يجوز التداوي بها كا يجوز شرب البول والدم و سائر النجاسات للتداورى قال قلنا القياس باطل فان المقيس عليه محرم بالنص المذكور لعمومه لكل محرم قال قال الشيخ كلما يقول الاطباء من المنافع في الخمر و شربها كان عند شهادة القران ان فيها منافع للناس قبل واما بعد نزول اية المائدة فان الله تعالى الخالق لكل ,شيىء سلبها المنافع جملة فليس فيها شيىء من المنافع قال وبهذا تسقط مسألة التداوى بالخجمر قال والذي قاله منقول عن الربيع والضحاك وفيه حديث اسنده الثعلبي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى لما حرم الخمر سلبها المنافع وعن وائل بن حجر الحضرمي ان طارق بن سويد ساءل النبي صلى الله عليه .وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال انها ليست بدواء ولكنها داء فافاد هذا الحديث الحكم الذي دل عليه الحديث الأول وهو تحريم التداوي بالخمر وزيادة الاخبار بانها داء وقد علم من حال من يستعملها انه يتولد عن شربها ادواء كثيرة وكيف لا يكون ذلك بعد اخبار الشارع انها داء _ ٢٣٧ قبح ا لة وصانها من الشعراء الخلعاء ووصاف شربها وتشويق الناس الى شرما والعكوف عليها كانهم يضادون الله تعالى ورسوله فيما حرمه ؤالله اعلم ‏ ٢٢٨۔ كتاب الفرائض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل اية محكمة و سنة قائمة وفريضة عادلة وهى الموافقة للكتاب والسنة ا لا عوج فيها وعن عمر رضي الله عنه تعلموا الفرائض فانها من دينكم وعن ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا العلم ه اني امرالعلمنصففانه!و علموها الناسالفرائضو تعلمواالناسوعلموه مندانو لافريضهفقاثنانيختلفحتىامتيالعلم منو سينز عمقبوض ينسىعلمفانها ا 9.ا5و علموها النارالفرائضتعلموارو ايةبينهما وفيفصل علىنمججع عوو للةسهامفيها من1مقدرةايضهةممروبمعنىفر يضةجمعوالفرائض لقبا هذا العلم وهو فقهفغلبت على التعصيب وجعلتمقادير مخصوصة المواريث وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما خص كل ذي حق من التركة والتركة من جملة ما تعلقمن الشافعية والارثهي مو ضو عه لا العدد كا قال الصوري الو ارثالروث.و حياةموتحمامنشروطو لهيورثوحىووارث الملل فلا يرثاختلافالاولثلانهو له موانع وهىو المنزلةوالعلم بالجهة مشرك مسلما اجماعا كعكسه عند الاكثر وهو مذهبنا قال صلى الله عليه و سلم لا يرث الكافر مسلما ولا يرث الكافر المسلم رواه اسامة بن زيد قال القطب رحمه الله لا يرث المسلم الكافر عند جمهور العلماء من الصحابة كابي بكر وعمر وعتان وعلى والتابعين وفقهاء الامصار ومالك وابي حنيفة والشافعي السابق ولحديث لا يتوارث اهل ملتين وقال معاذ بن جبلواحد للحديث ٢٢٣٩ ومعاوية وسعيد بن المسيب ومسروق والاوزاعي لان نسائهم حلال تزو يجها للمسلمين دون ان تحل لهم المسلمات ولاندماء المسلمين والمشركين لا تتكافاء يقتل الكافر بالمسلم ولا يقتل المسلم بالكافر ولقول النبي صلى اته عليه وسلم الاسلام يعلو ولا يعلا عليه وقال صلى الله عليه و سلم الاسلام يزيد ولا ينقص قال القطب رحمه الله والجواب ان ذلك قياس في معرض النص لان حديث لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم نص وكذا حديث لا يتوارث اهل ملتين قال وهما حديثان صرنحان في ذلك فقوله الاسلام يعلو ولا يعلى عليه والعملخاصانوقوله الاسلام يزيد ولا ينقص عامان والحديثان السابقان بالخاص فالاسلام يعلو ولا يعلا عليه في غير الارث وكذا يزيد ولا ينقص في غير الميراث ومن حضره الموت فقال لورنته انا يهودي او مجوسي مضرة ان لا يرثوه فانهم يرثونه ولا يشتغلون به لانه لا اضرار واختلفوا في حديث لا يتوارث اهل ملتين فقيل الكفر كله ملة واحدة والاسلام ملة فكل يهودي و نصراني ومجوسي وصابي ووئني وجاحد يرث الآخر قال القطب رحمه الله وهو الاصح عند الشافعي نصامنه قال وهو مذهبنا وبه قال ابو حنيفة قال الشافعي المشركون في تصرفهم واجتاعهم يجمعهم اعظم الامور وهؤ الشرك بانته تعالى قال الرافعي يجعل اختلافهم كاختلاف المذاهب في الاسلام ولقوله تعالى لا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إ وقال مالك واحمد كل منهم ملة على حدة فلا يرث اليهودي او النصراني او الصابي او المجوسي او الجاحد او الوثني الاخر لقوله تعالى ئ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ه ولحديث لا يتوارث اهل ملتين قال القطب رحمه الله واجيب بان المعنى لكل من دخل دين محمد صلى الله عليه وسلم شرعة ومنهاجا وبان المراد بالملتين الاسلام والكفر بدليل ان في بعض طرقه لا يرث المسلم الكافر قال القطب وذلك اذا تحاكموا الينا واذا _ ٢٤٠ نردهم الى احد القولين وان اسلم المشرك على مال فادر كهتحاكموا فيما بينهم قبل ان يقتسم فله ميراثه منه قال القطب رحمه الله قال اصحابنا ما خلا الزو جين فانهما لا يدركان شيئا قسم او لم يقسم وذلك ان يموت المسلم فتسلم زو جته الكتابية قبل قسم تركته او يموت احد الزو جين الكافرين فيسلم الاخر او يسلم احدهما فيموت الآخر لكن عدم الارث في هذا انقطاع العصمة قال وقال عليمورو ته و لو قبل القسم و هو قولموتلمن اسلم بعدالشافعية لا ارث وابن المسيب وعطاء وطاو س ومالك واصحابه واني حنيفة وروي عن عمر وعثان انه يرث ان ادرك المال قبل ان يقسم واجمعوا انه لا يرث ان اسلم بعد القسم وان ادرك بعضا فقيل له فيه سهمه و قيل لا ومال المرتد اذا مات لجماعة سببينفيهملان‏ ١لعر ‏ ١فا هلعند‏ ١لمسلمينو لقر ‏ ١به‏ ١حجازا هلعند‏ ١لمسلمين القرابة والاسلام وقيل ماله الذي في دار الاسلام لورثته المسلمين والذي في دار الكفر لورثة في دار الكفر والزنديق هو من اظهر الاسلام واسر دينا من اديان الشرك قال مالك ماله لورثته المسلمين قال القطب رحمه الله والمذهب اذا صح زندقة احد فلا يرثه مسلم ولا يرث مسلما وان تاب ورثه مسلم وورث مسلما و لا ير تهملكا قتلنبيا اوسبو منمسلمام لا يرثمسلمير تهفلاتمادىوان مسلم على حد مامر في المرتدين فان هذا مرتد وان سب معاهد النبي صلى الله - عليه وسلم فماله للمسلمين على جهة الغيىء لنقضه العهد لا جهة الميراث والمانع الثاني من موانع الميراث الرقية وهي لغة العبودية وشرعا عجز حكمي بقوم بسبب الكفر فلا توارث بين حر ورقيق ولو مدبرا او معلقا عتق بصفة ولو عتق قبل القسمة لانه لو ورث شيئا لملكه السيد وهو اجنبي عن الميت ولا عنه :والمال لسيده بالملك لا بالارث قال القطب رحمه اللهمال له يورث ولايرثواحمد لاالشافعىو قالما عليهيقضلو لوحرعندناوالمكاتب ٢٤١ يورث وقال مالك وابو حنيفة اذا مات المكاتب قبل اداء الكتابة وترك مالا تودى منه كتابته أو ما بقي منها وما فضل لورثته مطلقا عند ابي حنيفة وان عتق العبد قبل القسمة فله سهمه في الباقي فقط ما خلا الزوجين فلا يرثان ولو عتق الوارث قبل القسم وقيل لا يرث العبد الا ان اعتق قبل موت الموروث والمانع لالث القتل وان بخطأ ولو اوقع الضرب او موجب الموت قبل ان يكون وارثا ومات بعد كونه وارثا مثل ان برح رجلا فتتزو جه فيموت بجبرحها فلا يرث القاتل قتيله ولو خطأ لا من الدية ولا من التركة خلافا لاهل المدينة مالك واصحابه من توريثهم القاتل من تركة قتيله خطأ لا من ديته سواء اعطاها هو او العاقلة او غيرها لا من قتيله عمدا ولا شكا قال القطب رحمه الله ومذهب الشافعي وابي حنيفة و سفيان وغيرهم كمذهبنا لا يرث اخطاء او تعمد صبيا او نجنونا او عاقلا بالغا الا ابا حنيفة فانه قال ان كان القاتل صبيا او مجنونا فانهما يرثان لارتفاع التكليف عنهما وعمدهما كالخطأً قال القطب قال ابو عبد الله ان كان القاتل صبيا لا يعقل ورث لا ان عقل الصلوة استحسانا اذا تعمد القتل قال وفي القياس انه يرث كما ان قتله خطأ وقال المفضل ووائل ومحبوب ان الصبى لا يرث قتيله مفهوم الرواية ولا ارث لمن له مدخل في القتل ولو بحق كقصاص وقتل باغ وفي جهاد ولو جاز استيفاؤه له كامام ولا جلاد بامره وان بلا ضمان كقتل المرتد ولو قصد مصلحة كضرب الاب والزو ج للتأديب وكسقي الاب الدواء لبر الجرح ولو قتله باكراه او شهد بما يوجب قصاصا او حدا كجلد وقطع وتعزير وادى ذلك الى موته او زكى شاهدا بذلك او حفرحيت لا يجوز له او وضع حجرا مثلا كذلك فمات به موروثه قال القطب رحمه الله وقيل ان هذين يرثان وعنه صلى الته عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيىء قال القطب والمعنى فيه خوف الاستعجال في بعض الصور والحق به بعضها طردا ٢٤٢ للباب واما خبر رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ورفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ فمعناه رفع اثم ذلك ولا تعلق به للضمان والارث ولا ارث لمن قضى بقتله او افتى به في المعين وقيل يرث المفتي لانه مخبر بالحكم الشرعي ويرث الزوج زوجته الميتة باحباله لانه لا يتصور قتلها باحباله قال القطب رحمه الله وفي التاج لا يرث القاتل قتيله ولو خطأ الا ان قتله بحق او شهد عليه به فانه يرثه وكذا المعلم اذا امره رجل ان يضرب ولده ادبا فمات من ضربه فانه يرثه وان وضع ي الطريق جذعا او حفر فيها بئرا فمات بذلك ورثه وانما يزيل ارثه فعل يده اذا ضربه او امر من يضربه وكذا ما اشبه ذلك وقيل لا يرثه لان القتل من سببه قال قال ابو سعيد الختاران القاتل خطأ لا يرث قتيله وان شهدا على رجل بقتل العمد فقتل ثم قالا زورنا فلا ارث لهما وان قالا ظننا او شبه علينا فقيل يرثانه وقيل لا والآمر بالقتل لا يرث لان الآمر قاتل وقيل يرث الا ان كان له سلطان على المأمور و ينقطع التوارث ايضا بين الزو ج الملاعن وبين الولد الذي لاعن امه عليه لانتقاء الولد عن الزو ج ويبقى التوارث بينه وبين امه فترث منه النلث او السدس ان كان ما يحجبه ولاخيه لامه السدس او الثلث ان كانوا اخوين فصاعدا وما بقى فلعصبته امة قال القطب رحمه الله وهو قول ابي عبيدة مسلم رحمه الله و توأما اللعان ليسا شقيقين كتوامى الزنى عند احمد وعامة اهل العراق قال مالك شقيقان لا تؤاما الزنا لان الابوة ف اللعان ليست بساقطة الاعتبار من كل و جه بدليل انه لو استلحقهما في اللعان لحقاه باتفاق قال القطب رحمه الله والمذهب ان نكاح المريض صحيح ويكون به الارث وطلاقه لا يمنع الارث اذا اتهم و جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن ادخال وارث واخراج وارث قال القطب وانما اجزنا نكاح المريض للامر بالتزو ج والنهي عن العربة ٦٢٤٢٣ والموت عليها ليلي احد الزو جين الآخر واما المرض الخفيف فلا يمنع من التروج ومن منعه في الخوف ان عثر عليه قبل الدخول فسخ ولا.صداق وان دخل فسخ واخذت صداقها من ثلنه وان صح اخذته كاملا وقيل منعه في المرض الخوف غير معلل فعلى التعليل بجلب وارث يجوزان يتزوج كتابية لانها لا ترثه وكذا الامة وعلى انه غير معلل لا يتزوجهما واذا وقع فلا ارث واذا طلق في المرض ورثته ولو بعد انقضاء عدتها او بعد تزو جها وطول إلمدة وهو قول عمر وعثان ومالك واهل المدينة وطلق عبد الرحمن بن عوف زو جته وهو مريض ومات من مرضه فقضى لها عثان بالارث واهل العراق حكموا لما بالارث مالم تنقض عدتها وقال ابن ابي ليلى ترث مالم تترو ج وروي عن عبد الرحمن وغيره انها لا ترثه وذلك في الطلاق البائن واما الرجعى فترث فيه مالم تنقض عدتها واذا انقضت فكالبائن واذا لم يتهم كا لو طلقها بطلبها او علق طلاقها على شيىء ووقع في المرض فانها لا ترثه ومن طلق مريضة وهو صحيح لم يرثها ان ماتت بعد العدة او كان بائنا اذ لا يتهم لانه او قع الطلاق بنفسه وان مات لم ترثه ايضا ومن لا يرث اصلا لا يحجب غيره الا القاتل ولو خطأ قال القطب رحمه الله وخرج بقولنا اصلا من اصله ان يرث وحجبه غيره كاخ لاب او اخت لاب مع الشقيق فالام تحجب الى السدس بالابوي مع الشقيق مع ان الابوي لا يرث لجوود الشقيق وكذا الاخوة او الاخوات مع الاب او الجدفان الام تحجب بهم الى السدس ولا يرثون لوجود الاب او الجد فحجبوا غيرهم ولم يرثوا قال القطب وقال جمهور الامة كل من لا يرث لا تحجب سواء كان مشركا او مملوكا او قاتلا وقال ابن مسعود رضي الله عنه ان المشرك والمملوك والقاتل لا يرثون ولكن يحجبون غيرهم والحجب في تلك المسائل حجب نقصان وللارث في الاسلام سببان وهما النكاح والنسب قال القطب وزيد الولاء قال وزاد ٦٢٤٤ بعضهم رابعا وهو بيت المال قال وهو عند اكثر قومنا وارث لا حائز وذلك انه يرث من لا وارث له في قول ويرث الباقي عن ذوي الفروض حيث لا عاصب قال والمذهب ان ذا الرحم اولى وان من له سهم اولى الزوجية الصحيح ولو لم نحصل خلوة ولا وطى ولو في موت المرض عندنا وعند عيرنا وان اختلف في فاسده ففيه الارث عند مننفى الفساد واما من افسده فقيل بالارث ان وقع الوطء اوالخلوة لشبهة الخلاف وقيل لا ارث كنكاح بغير ولي او بمحرم بحج او عمرة او نكاح ش شغار قيل فيفسخ بغير طلاق وفيه الارث ان مات احدهما قبل الفسخ دخل او لم يدخل والنسب هو القرابة عان النو ع الأول من يستحق بلا واسطة وهمويستحق بها الارث بتعصيب البنون والبنات ‏٠والآباء والامهات والنوع الثاني من يستحق بواسطة بينه وبين اللبلت وهم اربعة اصناف ذكر بواسطة ذكر واننى بواسطة اننى وذكر بواسطة انثى وانثى بواسطة ذكر فالذكر المتسبب بالذكر كابن الابن وان سفل وابي الاب وان علا والاخ الشقيق او الابوي وابنه والعم وابنه وان بعد او لا يرث انثى بانثى الا الجدة للام والاخت للام ولا ذكر بانى الا الاخ للام ولا يرث بالاننى غير هؤلاء كجد لام وابن بنت وابن اخ لام وترث الانثىالمسبب المتسببة بالذكر بالغرض فقط كام اب ترث السدس ولو حبي ابنها او بالغرض والتعصيب كاخت شقيقة او ابوية وبنت ابن وان سفلت وترث بالفرض الام والجدة من أي جهة كانت وان علت والاخت الكلالية والزوجة فالوارثات من النساء ثمان الام والجدة وان علت والبنت وبنت الابن وان سفل والشقيقة والاخت للاب والاخت للام والزوجة والتاسعة المعتقة والوارثون من الرجال تسعة الابن وابن الاين وان سفل والاب والجد للاب وان غلا والاخ _ ٢٤٥ وابن الاخ الشقيق او للاب وان بعد والعم الشقيق او للاب وابنه وان بعد ..اه ا -ة۔..- .‏٧٦إ . والزوج ومن زاد المعتق عدهم عشرة وان اجتمع الذكور كلهم فالميت اننى فيرث الاب والابن والزوج والمسئلة من اثني عشر للاب السدس اثنان و للزوج الر بع ثلاثة والباقي للابن سبعة وان اجتمعت النساء فالميت ذكر والمسئلة من والاختو الزو جةوالامو بنت الابنالبنتخمسوورلنتوعشرينار بعة اثنا عشر و للام السدس ار بحة ه للزو جه الثمن ثااتنةالشقيقة فللبنت النصف الذكور ورث جميع المال الا الزو ج والاخ للام ومن يقول بالرد لا يستثنى الاخ للام وان انفردت انى لم تحر جميع المال الاالمعتقة ومن يقول بالرد يقول كل انثى نحوز جميع المال الا الزوجة ومن لم يذكر كاب ام وام ابي ام وولد بنت وبنت و خالعمو بنتوو لدهمامطلقاو عمةلاموعمكلا لاواخ وولد ات اوعصبةو جودمعمولا لمدلفليس -الار حامو خالة وو لدهما فهم ذوو ذي سهام ارث والله اعلم . ٢٤٦ باب في الفرض والتعصيب اختلف في الارث بالفرض والتعصيب ايهما اقوى قيل انهالفرض اقوى لتقدمه ولعده .سقوطه لضيق التركة وقيل انه بالتعصيب اقوى لانه يستحق به كل المال ولان ذا الفرض أنما فرض له لضعفه لئلا يسقطه القوى وبهذا كان اكثر من فرض له الاناث وكان اكتر من يرث بالتعصيب الذكور والاصل في الذكور التعصيب والاصل في الاناث الفرض فالتعصيب اقوى من الفرض لانه اصل في الاقوى قال القطب رحمه الله وهذا هو الذي ينبغي اعتاده والارث اما بتعصيب او بسهام مقدرة والارث بالتعصيب هو ان من يرث به نحوز المال ان انفرد او الفضل عن ذوي السهام ان كانوا معه وجهات العصوبة سبع البنوة فالابوة والجدودة فالاخوة فبنوة الاخوة فالعمومة فالولاء فبيت المال فابن الابن وان نزل مقدم على الاب فلولا ان له فرضا لسقط وان كانا من جهة واحدة فالقريب وان كان ضعيفا مقدم على البعيد وان كان قويا فابن الاخ للاب مقدم على ابن ابن الاخ الشقيق وان تساويا قربا فالقوى مقدم على الضعيف فالشقيق مقدم على الابوي وكل من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة الا ولد الام وام الاب وقيل ان الابالايسمى عاصبا لان العاصب له حالة نعجب فيها وليس الاب كذلك ومن الفرضيين من يقول الابن لا يسمى عصبة ويقول العصبات هم الذين يقعون في حاشية عمود النسب قال القطب والجمهور انه عاصب لانه ياخذ التركة عند الانفرار قال قال امام الحرمين لا معنى للتنافس في هذا وعنه صلى الله عليه وسلم اعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل اخوه لابيه وامه دون اخيه لابيه قال القطب رحمه الله ويوخذ.من هذا الحديث ان الشقيقة اذا صارت عصبة مع البنت تحجب الاخ للاب قياسا على ٢٤٧ الذكر الشقيق ويرث بالتعصيب كل ذكر مدل بنفسه كالابن وكالاب او بذكر كاخ وعم وابن ابن وجد لاب وترث كل اخت شقيقة او اخت لاب ان لم تكن الشقيقة فاكثر مع بنت الصلب فاكثر او مع بنت الابن وان سفل واحدة فأكثر ما يفضل عن فرضهن وهو معنى قول الفرضيين الاخوات مع البنات عصبات والاصل في ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن واخت لا قضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي للاخت واصحاب السهام عشرة اربعة من الذكور الزوج والاخ للام والاب والجد وست من النساء البنت وبنت الابن والام والجدة والاخت لابوين او لاحدهما والزوجة وقد ترث كل من ذوات النصف بالتعصيب وقد يرث الاب والجد بالتعصيب والسهام هي الفرو ض الستة النصف والربع والثمن والثلنان والثلث والسدس ويرث بالسهام فقط ستة ام وجدة وزوج وزوجة واخ لام واخت لام ويرث بالسهام ار بالتعصيب و قد يجمعانها اثنان الاب والجد فان الاب يرث السدس اذا كان الابن او ابن الابن وان سفل او استغرقت الفروض المال والا ورث بالتعصيب وان كانت بنت او بنت ابن وان سفل فله السدس ويعصب ما بقي ايضا عن الفرض والجد كالاب اذا لم يكن اب ويرث بالفرض والتعصيب لا بجمع بل بالفرض فقط او بالتعصيب فقط اربع بنات وبنات ابن وان سفل واخوات شقائق او لاب فيفرض للبنت او للاخت الشقيقة او للاب مع فقد البنت النصف ولبنتين او اختين شقيقتين او لاب الثلثان فان كان للبنات او للاخوات او للنت او للاخت اخ ورثن بتعصيب فقط فصرن عصبة بغيرهن وكذا بنات الابن مع فقد البنت ويعصيهن الذكر ولو كان ابن عم لهن في درجتهن او اسفلهن واما الذكر فوقهن فيحجبهن مثل ابن ابن وبنت ابن ابن ولبنت الابن _ ٢٤٨ وبنات الابن مع البنت الواحدة السدس تتمة الثلثين مع فقد الذكر وكذا لاب كاكنر مع شقيقة السدس تتمة الثلثين حيث لا بنت ولا اخلاخت ضعف الانٹى والله اعلم . ٢٤٩ باب السهام السهام اما اصول منصوص عليها واما خارجة عن الاصل فالاصول ستة وهي ،النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس ،فالنصف لخمسة كل منهم منفرد لبنت ولبنت ابن وان سفل مع فقد البنت ولاخحت شقيقة او اخت لاب مع فقد الشقيقة ولزوج مع فقد حاجب والربع لاثنين لزو ج مع وجود الحاجب وزوجة فأكثر مع فقد الحاجب والثمن لزوجة فأكثر مع وجودوالثلثان لأربعة أنواع لبنتين فأكثر ولبنتي إبن فأكثر مع فقد البنات قال الله تعالى «فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » ولشقيقتين فأكثر ولأحتين لأب فأكثر مع فقد الشقيقتين والثلث لاثنين لأم مع فقد الحاجب ولكلالين فأكثر بإستواء فيه الذكر والأنثى والخننى سواء والسدس لسبعة لأب مع وجود إبن أو عدم الاب وإن علا وإن إستغرقت السهام المال فرض له السدس ولم مع وجود الحاجب أما الجد فإرئه السدس من السنة ،قال القطب رحمه الله قال قال الشماخي أحمد رحمه الله عن عمران بن حصين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم «ورث الجد السدس »أي أبا اللب قال ولعل صاحب العقيدة جعل ميراث الأجداد والجدات السدس من الرأي لأنه لم يثبت عنده رواية ميراث الأجداد والجدات السدس من السنة من طريق النقات ولجدة فأكثر مع فقد الحاجب وهو الم } قال القطب رحمه والأصل في إرث الجدات والتسوية بينهن ما روي بريدة أنه صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم رواه أبو داود وغير وروى عبدالله بن عباس ومعقل بن يسار وبريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة السدس ولم يذكروا أي الجدتين كانت وروى ابن مسعود وبلال بن الحارث أنها أم الأم وقضى صلى الله عليه وسلم للجدة بالسدس رواه الحم وفي مراسيل أبي داود ٢٥٠ انه صلى الله عليه وسلم اطعم السدس ثلاث جدات جدتين من قبل الاب وجدة من قبل الام قال القطب رحمه الله وهذا التفسير من الراوي قال وفي تفسير الراوي في بعض الكتب ام ام الام وام ام الاب وام اب الاب والسدس لبنت ابن فاكتر مع بنت وذلك تكملة للثلنين للاجماع وللحديث ولاخت لاب فاكثر مع وجود شقيقة قياسا على بنت الابن مع البنت وذلك تكملة للثلنين فلو استغرقت شقيقتان الثلثين بان كن اثنتين فلا شيىء للاخت او الاخوات للاب الا ان عصيهن اخ والسدس ايضا لكلالي ذكرا او اننى مع فقد الحاجب وهو الاب او الجد او الولد او ولد الابن قال القطب رحمه الله وولد الام بخلاف غيره في خمسة اشياء لا يفضل ذكره على انثاه اجتماعا ولا انفرادا ويرث مع من ادلى به قال القطب الا ان الجدة ام الاب شاركته عندنا في هذا ويحجب من ادلى به حجب نقصان وادلى باثنى وورث قال الله جل وعلا وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس واذا اجتمع مع كل واحدة فأكتر من البنت وبنت الابن والاخت للابوين والاخت للاب اخوها او مع بنت الابن ابن عمها ابن ابن انزل منها فللذكر مثل حظ الانثيين لان الذكر ذو حاجتين حاجة لنفسه وحاجة لعياله والاننى ذات حاجة فقط ولوجوب جهاد الاعداء والذب عنهن عليهم وشهادته شهادة اثنتين ولانه اكمل في عقله وفي المناصب الدينية كالقضاء والامامة فالانعام عليه ازيد ولقلة عقلها وكترة شهوتها فاذا انضاف اليها المال الكثير عظم الفساد قال الله تعالى ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى ولان الرجل لكمال عقله يصرفه في وجوه الخير كالنفقة على المساكين والايتام والمساجد واما الخارجة عن الاصل لعارض موجب فهي ثلث الباقي في فريضة تارك زوجة وابويه فتقسم فريضتهم من اربعة لزوجته واحد وهو الربع ولامه ثلث الباقي سهم واحد ولابيه اثنان ٢٥١ بالعصبة وتاركة زوجا وابويها لزوجها النصف ثلاثة ولامها ثلث الباقي واحد واثنان لابيها بالعصبة فتقسم من ستة لانها ادنى عدد له نصف ولباقيه بعد نصفه ثلث او من اثني عشر او ثمانية عشر قال القطب رحمه الله وموجب الخروج عن الاصل الذي هو ان تاخذ الام الثلث من الكل الى ماليس باصل وهو ان تاخذ ثلث الباقي فرضا بعد فرض الزوج او الزوجة ان كل ذكر واننى ياخذان المال تأخذ الباقي بعد فرض الزوجية كذلك كالأخ والاخت لغير ام وان الاصل انه اذا اجتمع ذكر وانثى من درجة واحدة ان يكون للذكر ضعف ما للانى لو جعل لها الثلث مع الزوج لفضلت على الاب او مع الزوجة لم يفضل عليها بالضعف بل بدونه قال القطب قال الرافعي والفخر ويحتج للمسئلتين ايضا باتفاق الصحابة قبل اظهار ابن عباس الخلاف قال قال الفخر وهو مبني على انه لا يشترط في صحة الاجماع انقراض العصر وهو الختار قال القطب وما ذكره المصنف هو الصحيح وبه قضى عمرو وافقه عمان في رواية وابن مسعود وزيد بن ثابت وبه قال مالك والشافعي وابو حنيفة واحمد وجمهور العلماء وقال ابن عباس لها الثلث كاملا لقوله تعالى وورنه ابواه فلامه الثلث ولحديث الحقوا الفرائض باهلها قال القطب رحمه الله والحجة معه لولا انعقاد الاجماع على خلافه قال واجيب بان معنى الاية وورثه ابواه خاصة وعن الحديث بان العصوبة لم تتمحض في الاب وسميت المسألتان غرا وين لشهرتهما بين الصحابة وظهورهما كالكوكب الاغر وكالفرس الذي في جبهة بياض وسميت ايضا بالعمريتين لقضاء عمر فيها وبقول ابن عباس يقول شريح وداواد والله أعلم . ٢٥٢ . باب الحجب على من لم يعرف الحجب ان يفتي في الفرائض وهو اصطلاحا منع من اقام به سبب الارث من الارث بالكلية او من اوفر حظيه وهو اما مسقط واما ناقل فالاول لا يلحق ابنا ولا بنتا ولا ابا ولا اما ولا زو جا ولا زوجة ويحجب الابن ابنه وابن الابن القريب ابن الابن البعيد كابن ابن مرتين يحجب ابن ابن ابن ثلاثا وحجب الاب اباه ويحجب الجد القريب الجد البعيد ويحجب الابن وابنه وان سفل والاب وابوه وان علا الاخ ولو شقيقا ويحجب الاخ ابنه ويحجب ابن الاخ العم ويحجب العم ابنه هذا ترتيب الذكور في الطبقات وكل واحد من الابن وابنه والاب يحجب الاشقاء من الاخوة والاخوات ويحجب الابوين والاميين للاجماع قال القطب رحمه الله وكذا يحجبهم الجد من الاب عندنا لان الاب واسطة بين الليتولانعلى جهة الاخوةمقدمتانجهة الابو ة والبنوة وبين الاخوة لغير الام قال القطب قال المصنف في التاج وحجة اصحابنا في ان الاخ لا يرث مع الجد قوله تعالى ا آباكم وابناءكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا هه فاجمعت الامة على ان ابن الابن يقوم مقام الابن عند عدمه وقد سمى الله الجد ابا فقيس على ابن الابن المجمع عليه فاقم الجد مقام الاب قال القطب وقال في شرح الترتيب باب الجد والاخوة عظيم ومن ثم كانت الصحابة رضي الله عنهم يتوقون الكلام فيه جدا لخبر اجراءكم على قسم الجد اجراء كم على النار وقال الدار قطني لا يصح رفعه وانما هو عن عمرا وعن علي وعن علي من سره ان يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والاخوة وعن عمر نحوه وعن ابن مسعود سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه وعن ابن المستيب ان _ ٢٥٢٣ عمر ساءل النبي صلى الله عليه سولم عن قسم الجد فقال اني لاظنك تموت قبل ان تعلمه قال سعيد فمات عمر ولم يعلمه وقال عبيدة السلماني اني لاحفظ عن عمر مائة قضية في الجد متخالفة وهذا على المبالغة ولما طعنه ابو لولؤة واشرف على الموت قال للناس احفظوا عني ثلاثة لا اقول في الكلالة شيئا ولا اقول في الجد شيئا ولا استخلف عليكم احدا قال القطب رحمه الله واعلم ان في ارث الجد والاخوة خلافا فمذهب الجمهور ومنهم الخلفاء الثلاثة عمر وعثان وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود انهم لا يسقطون وبه قال الشعبي وابن ابي ليلى والمغيرة والضبي والحسن بن صالح وابن شبرمة واهل المدينة واهل الشام وسفيان ونص عليه الشافعي وذهب اليه مالك واحمد وابو يوسف واكتر الشافعية وقال ابو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير وعائشة وعبادة بن الصامة وابي بن كعب ومعاذ بن جبل وابو الدرداء وابو موسى وعمران بن الحصين وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله وابو الطفيل ان الجد يسقطهم كالاب وبه قال عطاء وطاوس وقتادة وعنان البتى وجابر بن زيد والحسن البصرى وسعيد بن جبير وابن سيرين وابو حنيفة وزفر ونعم بن حماد وداود واسحق وابن جرير والطبري واختاره من الشافعية المزني وابو ثور وابن اللبان ومحمد بن نصر المروزي والاستاذ ابو منصور البغدادي قال ابن اللبان وعن عمر وعغان وعلي انهم قالوا بذلك ماشاء الله م رجعوا قال القطب واحتج للمذهب الاول بوجوه احدها تشبيه الجد بالبحر او النهر الكبير والاب يخلج منه والميت واخاه بساقيتين من الخليج ولا شك ان الساقية الى الساقية اقرب منها الى البحر وروي عن زيد شبيه الجد بساق الشجرة واصلها والاب يعضن منها والاخوة بفرو ع من ذلك الغصن ولا شك ان احد الفرعين اقرب الى الآخر منه الى اصل الشجرة الا ترى انه اذا قطع احدهما امتص الآخر ما كان يمتصه المقطوع ثانيها ٢٥٤ بالجد كام الاب ثالثها ان الاخ يعصبفلا يسقطبالابيدلالابان ولد اخته نخالاف الجد فكان اقوى رابعها ان الاخوة والاخوات يرثون على حسب الاولاد ععسو بة و فرضا والجد خلافهم خامسا ان فر ع الاخ يسقط فرع الجد وقوة الفرع تدل على قوة الاصل واحتج للمذهب الثاني بوجوه منها ان ابن الابن نازل منزلة الابن في اسقاط الاخوة وغيره فليكن ابو الاب نازلا منزلة بنفانه قال الا يتقى الله زيدابن عباسالتو جيه عنهذارويذلكفالارب ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل اب الاب ابا ومنها ان الله لم يسم الجد في كتابه بغير اسم الابوة في موضع من المواضع كقوله ملة ابيكم ابراهيم واتبعت ملة آباني ابراهيم واسحق ويعقوب وكان ابوهما صالحا ،وان اختلف اهل طبقة فالاقرب احق بالارث كالاخوة مع بينهم وان كان الورثة في الطبقة وفي القرب لابمع اخكشقيققدمكتعصيبمناسبتر جيحزيادةولاحدهمسواء الاربالنسبعمو دار بعة وهمالاماخوةوحجبلابعممعشقيقو كعم والجد وان علا والولد ولو انثى وولد الابن ولو انئى وسفل الابن والاناث يحجب بنات ابن منهن ابن فوقهن و يسقطن مع اكثر من بنت ان لم يكن معهن ذكر في درجتهن اخ لهن او ابن عم لهن او تحتهن كنبت ابن واحدة فصاعدا لهن سهم وهو سدس او ثلثان فلا يفسده عنهن بل ياخذنه ويأخذ هو الباقي واما يرد ابن الابن على بنات الابن ان كن اثنتين فصاعدا او كان معهن او تحتهن وان اخوةلاالابواخوةالابالشقيق اخواتوحجبو حدهورثاعلىكان الام وتسقط اخوات الاب بأكغر من اخت شقيقة واما مع الشقيقة الواحدة وابنهوالابنوالجدالا الابلا يسقطهماوالشقيقةوالشقيقبهعصبات _ ٢٥٥ والحمل لا ينتظر في الاقرب والحجب قال القطب وقال ابو حكم وابو عبد الله محمد بن سليمان ينتظر في الحجب والجدات من اي جهة كن يسقطن بالام والتي من قبل الاب لا تسقط بابنها روى ابن مسعود رضي الله عنه ان الجدة مع ابنها هي اول جدة اطعمها رسول ا له صلى ا له عليه وسلم سدسها وابنها حي قال القطب وقد ذكر الترمذي هذا قال وزعم ابن عبد الحق وغيره ان اسناده ضعيف وروى الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة مع ابنها قال وهذا مذهبنا واحدى الروايتين عن احمد وهو قول عمر بن الخطاب وسعد بن اي وقاص وابن مسعود وجماعة وقالت المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة في المشهور انها لا ترث ان كان ابنها حيا لانها ادلت به وهو قول عثان وعلي والزبير وابن عباس وزيد بن ثابت وتسقط جدة بعيدة من جهة اب بجدة قريبة من جهة ام بلا عكس لان الجدات يرثن بجهة الامومة فجهة الامومة اقوى وهذا هو الصحيح قال القطب وقال ابو عمار رحمه الله ان البعيدة من جهة الاب او الام تسقط بالقريبة من جهة الاب او الام والحجب الناقل هو نقل من فرض لآخر دونه وهم من له فرضان الام ينقلها الولد او ولد الابن وان كان انثى واكر من اخ او اخت مطلقا من اي جهة من ثلث لسدس باق وقال ابن عباس اكتر من اخوين او اختين والزوج ينقله الولد او ولد الابن ولو انثى من النصف الى الربع كا ينقل الزوجة من الربع الى الثمن وتنقل بنت الابن وان سفل من النصف الى السدس بالبنت وينقل اكتر من بنت ابن من الثلثين الى السدس بالبنت ايضا وتنقل اخت الاب بالشقيقة من النصف الى السدس واخوات الاب بالشقيقة من الثلثين الى السدس ونقل من تعصيب لفرض وخص باب وجد ينقلهما ابن وابنه وان سفل للسدس وكذا ان استغرقت: السهام المال فيفرض لا يهما وجد السدس مع اهل السهام يعال له به كفريضة ٢٥٦ تاركة زوجا وبنتين وابا او جدا فالربع للزو ج ثلاثة والثلثان للبنتين ثمانية وذلك احد عشر بقي للاب نصف سدس فيزاد له نصف اخر فذلك ثلاثة عشر فتعول ونقل من فرض كتعصيب وقد مر بنت وبنت ابن كشقيقة واخت لاب معصبهن وقد شذت من ذلك الحمارية والمشتركة سميت بهذين الاسمين لما تعلمه وهي تاركة زوجا واما واخوة من ام واخوة اشقاء فنقسمها عمر رضي الله عنه فلم يبق للاشقاء بعد اهل السهام شيىء لان للزوج النصف وللام السدس وللاخوة للام النلث وذلك من ستة فلم يبق للعصبة وهم الاشقاء شيىء فقال الاشقاء لعمر لنا اب وليس لهم اب ولنا ام كا لهم ام فان حرمتمونا بابينا ورثونا بامنا كما اورثتموهم بها واحسبوا ابانا حمارا فقال لهم عمر صدقتم فاشرك بينهم وبين الاخوة للام في الثلث على السوية حتى لو كان معهم اخت شقيقة لساوتهم فترث الاخت الشقيقة والاخت للام مايرث الذكور من ولد الام كانهم كلهم اولاد ام قال القطب رحمه الله وليس ذلك باجماع بل قال الفاكهاني انه الصحيح ومقابله ان للشقيقة نصف ما للشقيق قال القطب وما ذكره المصنف هو نفس النازلة في زمان عمر فسميت حمارية بقولهم احسبوا ابانا حمارا وسميت مشتركة لان عمر اشرك بينهم وتلقب ايضا بالحجرية وبالمية لما قيل انهم قالوا هب ان ابانا كان حجرا ملقى في اليم وتلقب بالمنبرية لان عمر ساءل عنها وهو على المنبر قال القطب قيل وفيه نظر قال القطب رحمه الله وقال بعض المالكية لا اعلم احدا من الصحابة الا اختلف قوله في المشتركة فمرة قال بالاشتراك ومرة قال بالاسقاط لكن المشهور عن علي انه لم يشرك وهو قول الكوفيين وابي حنيفة قال القطب ومذهبنا هو الأول وهو مذهب الجمهور وهو الملشهور قال وذكر ابو عمار رحمه الله ان الاشقاء يسقطون قال القطب وفي بعض النسخ من فرائضه ما نصه وعليه العمل قال ولعله عند اهل المغرب والا ٢٥٧ فالعمل ما انتى به عمر من تشريكهم و شرط المسئلة كون الاشقاء ذكورا فقط او ذكورا مع اناث اما لو كن انانا لورثن بالفرض ولو كانوا لاب فقط لسقطوا قال عبد العزيز رحمه الله هذا ترتيب الارث على الفروض ولنعده على النسب . . ٢٥٨ باب في افراد مسائل كتار كة زوجا وابوين واخوة للزو ج النصف وللام ثلث الباقي على المختار وهو قول ابي نوح صالح الدهان والباقي بعد ثلث الباقي للاب وهو الثلث كاملا وقيل لها سدس الباقي وهو من اثني عشر لانها ادنى عدد لنصفه سدس فللزو ج ستة وللام واحد وهو نصف سدس المال وللاب خمسة قال القطب رحمه الله وهو مروي عن ابي عبيدة وكتارك ابني عمه احدهما اخوه لامه فقيل للاخ للام السدس والباقي بينهما سواء بالعصبة وهو قول علي وزيد بن ثابت قال القطب وهو الصحيح وقيل لاخ الام الكل لانه فرض عاصب ولا شيىء للذي هو ابن عمه وليس اخاه لامه وهو قول ابن عمر وابن مسعود قال وهذا القول هو الاقوى لان من له سهم في الارث احق ممن لا سهم له للاجماع على ان تارك بارثه الشقيق وكذا لو كان الوارثاناخويه احدهما لاب والاخر شقيق خص ابني اخوين احدهما ابن اخ شقيق والاخر ابن اخ لاب او كانا عمين او ابنيهما فالمال لاقربهما بام ولم يجعلوا لاقربهما السدس او لا ثم يقاسم غيره في الباقي قال القطب رحمه الله فيه انه لا سدس هنا البتة فضلا عن إن يعتبر بخلاف مسئلة ابني عم احدهما اخ لام ففيها جهتان جهة فرض وجهة عصوبة والغرض السدس وكذا في مقاسمة الغير في الباقي لو خلف ابني عم احدهما اخوه لامه فالمال لابن عمه وفي تاركة ابني عمها احدهما زوجها والآخر اخوها لامها ان للزو ج النصف بفرض الزوجية وللاخ السدس لفرض الكلالة ثم يقسمان الباقي انصافا بالعصوبة وتارك ابنى عميه احد العمين شقيق ابيه والاخر اخو ابيه لامه واولاد العم الذي هو اخو ابيه لامه اخوة الهالك لامه ان لا ولاد المذكورين الللث والباقي لابن العم الشقيق بتعصيب وهكذا ايضا لو كان معهم ابن عمه - ٢٥٩. للاب فلا شيىء لابن عمه للاب وتاركة بني عمها ذكورا واناثا وهم اخوتها لامها ان الثلث بينهم سواء وسهم بنت العم كسهم ابن العم من اجل الكلالة والباقي للذكور ايضا بالتعصيب واجمعوا ان التارك زوجة حاملا واولادا فمات احدهم ثم ولدت الجنين ان الجنين يرث اباه ويرث اخاه ومن تزوج امرأة ولم يفرض لها ومات قبل الدخول فقول زيد بن ثابت وابن عباس ها الميراث وعليها فاذا هيفولد معها صبية وماتامرأةتزو ججابر لا مهر لما ومنالعدة وقال ومامع الولد حجبت نفسها ولامه السدساخته من امه لان الكلالة لا ترث لابالنسبورثتهمحرمةتزو جومنردتاهالعاصبيكنلوانبقي للعاصب بالزو جية ومن تزوجت الابكم فان كان يكتب ويقرأ ورنته وان لم يكتب ولم يقرا لم ترثه ومن قتلت نفسها وهي عاقلة ورثها زوجها ولا مهر لها ومن مات وقالت امرأة لورثته انا وارثة معكم انه تزو جني سرا فاتت بثلاثة من اهل الجملة قد طلقتوقيل لا وان انت بالامناء ورثت ومن قال عند احتضارهفقيل ترث امراتي قبل هذا بسنة واني تحرجت اليوم فقيل هو مضار وهل يكون الضرار الا هكذا فترث وقيل غير مضار لانه اقر بما مضى فلا ترث ومن تزو ج طفلة وما بلو غ زوجة نظرتها الامينات مالم يردوا التراب وان ردوا التراب فلا يبحثوا ولا يرث اذ الاصل الطفولية ومن مات وترك شقيقا وامالها زو ج غير ابيه فمضى ماشاء الله بعد موته فولدت امه وزعمت انه تحرك فيها قبل اربعة اشهر وعشر فانكر الاخ قولها فان كان قبل ستة اشهر ورث بالكلالة وان اتت به بعد ستة اشهر فلا يرث الا ان كانت بينة عادلة انه تحرك قيل اربعة اشهر وعشر ومن غير ابيهزوجمنامهوولدتو شقيقامنهاالحتهاوامه و شقيقامناحاهترك ٢٦٠ فقال ابوه يرث معكما وقال الشقيق حدث بعد موت اخي فاعلم انه يجوز في ذلك قول الاب كا يموت الميت الذي ذكرت فيقول اخو الميت لزوجالمرأة ان يعزل عنها ويردها عند الامينات حتى يعلم امرها احامل ام لا فلهم ع ل الروج ذلك فان لم يفعلوا وولدت دون ستةاشهر من يوم مات ورثه ولدها معهما وان يرث ومن ترك ابنتيه وبنات ابنه وبنات ابن ابنه واخاه لابيهولدت بعد الستة فلبناته الثلنان ولاخيه لابيه ما بقي قال القطب رحمه الله كذا في نوازل نفوسة ووجهة ان بنت الابن فرضها السدس مع البنت الواحدة واما مع البنتين فلا فرض ها فلا ترث الا ان كان من يعصبها وينقطع التوارث بين ملا عن وولد لاعن امه عليه لا يرث الولد ولايرثه الولد وكذا لا يرث زوجته التي لا عن ولا ترثه وبقي التوارث بين الولد وبين امه فترث منه ثلثا مع فقد حاجب او سدسا حاجب ولاخوته لامه ارثهم ولعاصبها الباقي بتعصيب قال القطب يعني ان عصبة ولد اللعان وابن امه مطلقا هو عصبة امه وهو خاله او جده منها او عمها او ابن ابنها وهو اولى من غيرها وان كان ولد اللعان اثنين او اكتر فقيل هم اخوة لام وقيل شقيقان او اشقاء وولد الزنى لا يلحق بابيه في الاسلام وفي رواية قام رجل فقال لما فتحت مكة ان فلانا ابني فقال صلى الله عليه وسلم لا دعوة فايلاسلام ذهب امر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الا ثلب او قال الحجر وفي صحيح الربيع وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين والحق الولد بالمرأة اي صيره ابن امه فلا توارث بينه وبين الزوج واما امه فترث منه ما فرض الله لها كا وقع صريحا في حديث ويرث منها ما يرث الولد منامه وقيل معنى الحاقه بامه انه صيرها لها ابا واما فترث جميع ماله اذا لم يكن له وارث آخر من ولد ونحوه وهو قول ابن مسعود وواثله ورواية عن احمد وعن ابن القاسم وعنه ان معناه ان عصبة امه عصبته وهو قول علي وابن ٢٦١ عمر وقيل ترثه امه واخوته منها بالغرض والرد وهو قول ابي عبيدة فان لم يرثه ذو فرض بحال فعصبته عصبة امه ولا يلحق الفراش في اقل من ستة اشهر من وقت الدخول عند الاكثر وقيل من وقت العقد ولو لم يمكن الدخول ويلحق "الزوج في غير ذلك الى اقصى مدة الحمل وهو سنتان عندنا كا روي عن ابي عبيدة وعائشة واهل العراق وقال قوم اربع سنين كا مر في النكاح والاكثر على اذ من وطئت في طهر بنكاح او تسر لرجلين فولدها لهما ان لم تكن فراشا لاحدهما بان جهل التاريخ او اتحد قال القطب رحمه الله وذلك مذهب اهل العراق وقال الحجازيون يثبت حكمه بحكم القافة وهم قوم من العرب يزعمون المعرفة بتشابه الاشخاص وهم بنو مدلج يعرض على احدهم مولود في عشرين رجلا وعشرين امرأة فيلحقه بابيه وامه وكذا منبوذ لقط فادعاه اثنان كل يقول انا لقطته ولا مرجح لاحدهما فان مات وترك ابويه اللذين ادعياه ولكل منهما ولد فلامه السدس والباقي بينهما وان ماتا ورث من كل منهما نصف ما ترك ان كان ذكرا او لم يكن غيره وان كان غيره فله سهمه من فرض وتعصيب وياخذ المنبوذ نصف ما يكون له لو كان ولدا له تحقيقا وللانثى نصف مالها قال القطب وعندي ان المنبوذ اولى بالمال كله اذا مات مدعياه ان لم يكن وارث ولا عاصب ولا رحم والله اعلم . _ ٢٦٢ باب في الخننى واحكامه يعتبر الخنثى موجودا قطعا ولكن المشكل اثبت بعضهم وجوده ونفى بعضهم و جوده قال الحسن البصري لم يكن الله ليضيق على عبد من عباده حتى لا يدرى اذكر هو ام انثى قال اسماعيل القاضي في المشكل انه لا يكون وقد قال اله تعالى و!نه خلق الزوجين الذكر والانثى وفرض للذكر فريضة وللاننى فريضة ولم يفرض فرضا بينهما لانه لم يخلق خلقا بين الذكر والانثى فلا بد من علامة يعرف بها انه ذكر او اننى والخننى هو ادمي له الة الرجل وآلة المرأة أو نقبة لا تشبه واحدة منهما ويعتبران كان له فرج رجل وفرج امرأة بباله قال ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود له ذكر وفرج من اين يرث فقال من حيث يبول وكذلك عن جابر بن زيد وعلي بن ابي طالب فان بال منهما جميعا اعتبرت الكترة فان تساويا فليعتبر السبق فان اتحد البول من كل اعتبر نبات لحية و شارب وكبر ثدييه ومشابهتهما بنديي امرأة فان اجتمع الأمر المختص بالرجل والامر المختص بالمرأة فينتظر زيادة البلوغ فان حاض حكم بمقتضى الحيض وهو حكم المرأة لا بحكم اللحية ولا يجزي في ذلك الا دم اسود غليظ منتن وقيل يجزي ما دونه وان احتلم حكم بحكم الذكورية على ان الاحتلام مختص بالذكر والصحيح ان الاحتلام لا يختص بالذكر وان اجتمع فيه علامة الذكر والاننى فمشكل وكذا ان لم يكن له فرج احدهما بل له نقب يبول منه فقط ينتظر بلوغه فان بانت امارة مميزة عمل بها والا فهو مشكل ويعتبر ايضا باقعاد على حائط او يؤمر بالبول فان انصب مع الحائط ملتصقا به فاننى وان تباعد عنه فذكر وتحسب ايضا اضلاعه عند غيرنا فان كانت سبعا وعشرين فذكر وان كانت تمانيا وعشرين فانثى فان الذكر ينقص بضلع خلقت منه ٢٦٢٣ الاننى ويوقف ميراث الجميع عند الاختبار بما حضر كالبول واما الاختبار بإلندي واللحية فربما يطول فهل هو كالحمل فيوقف الجميع او يقسم ويعول ميراثه على اوفر الجهتين والظاهر انه كالحمل قال القطب وفي التاج وان حبل وولد فامراة يقينا والولد مقدم على سائر الادلة وقال يساءل بعد البلو غ عما ميل اليه طبعه فان مال لطلب الرجل فامرأة وبالعكس ولا اعتبار بنبات اللحية والنديين وعدد الاضلاع على الاصح قال القطب رحمه الله قال الشيخ اسماعيل رحمه الله وقفت في كتاب سير النبي صلى الله عليه وسلم ان اول من قضى في الخنثى بالمبال جارية لعامر بن الظرب حاكم العرب في الجاهلية اختصم اليه في ميراث الخنثى له ثقب واحد لا كفرج ذكر ولا كفرج اننى فاشكل عليه امره فبات ساهرا من اجل ذلك فقالت له امة له تدعى سخيلة ويحك اتبع المبال اقعده فان بال من حيث يبول الذكر فهو ذكر وان بال من حيث تبول الاننى فهو انثى فقال فرجتها سخيلة قيل ات بجهابر بن زيد يرسف في قيوده م سئل عن الخنثى فقال اقعدوه على الحائط يبول فان انصب بوله مع الحائط فهو اننى وان انصب متباعدا عن الحائط فهو ذكر ويرث المشكل نصف ذكر ونصف انثى وهذا هو الذي عليه الجمهور وقال ابو حنيفة ميراث الخننى هو ميراث الانثى قال القطب رحمه الله واعلم ان الخنثى لا يكون ابا ولا اما ولا زو جا ولا زوجة ولا جدا ولا جدة لانه ذكر لا غير او انثى لا غير وهو منحصر في البنوة والاخوة والعمومة والولاء ولا يتزوج على كل حال ولو تزوج وولد له من ظهره ومات ولده ورث على انه اب وان مات هو ورثوه وان ولد من بطنه ومات الولد ورثه على انه ام ولا ميراث بين اهل الظهر واهل البطن لانه لا اب جمعهم ولا ام تجمعهم واهل الظهر اشقاء فيما بينهم وكذلك اهل البطن قال قال ابن رشد وقال قاسم بن اصبغ عن ابيه انه رأى بالعراق خنثى منشكلا فقيل ٢٦٤ له انه ولد له من ظهره ومن بطنه وعلى صحة هذا يكون شاذا ولا يزوج ولينه فان تزو ج او زوج جاز لانه نصف عصبة ولا يوذن ولا يؤم ويغتسل من حيض جونابة ويصلى حال الحيض ولا يدع الصلوة كالمرأة ولا يصلى مع الرجال ولا مع النساء بل .يصلي وحده يصف بينهما ولا تلزمه جمعة ولا يتحلى بذهب ولا بحرير ولا يصلي بهما ولا تظهر له النساء الزينة ولا ياس معهن ان لم يكن محرما لهن ولزمه الختن من ذكره والله اعلم . _ ٢٦٥ باب في ميراث الغرق واهدمى صح توريث كالغرق والهدمى بعضهم من بعض من صلب اموالهم دون ما توارثوه بمعنى انه لا يضم مال لميت ورث ماوزثه من غيره فهم يتوارثون في الكل على انه مال واحد كارث الاحياء للاموات كزو ج وزوجة غرقا ولكل الف درهم فيحيا الزوج فيرث منها نصف ما تركت خمسمائة درهم ثم يمات وتحيا فترث من الالف التي كانت بيده او لا ربعها مائتين وخمسين دون الخمسمائة التي ورثها منها قال القطب رحمه الله هوذا قول اصحابنا وهو مروي عن علي وعمر وبه قال الكوفيون وجمهور البصريين وقال اهل المدينة وزيد بن ثابت وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وابو حنيفة وجمهور الامة لا يرث بعضهم بعضا وكل واحد يرثه سائر ورثته اذ لا ارث بشك ومن شرطه تحقق حياة الوارث وقضى به عمر بن عبد العزيز وعنه صلى الله عليه و سلم لا ميراث بشك وكذا روي عن خارجة بن زيد بن ثابت انه قال لا ميراث بين من قتل يوم الجمل ولا يوم الحرة ولا يوم صفين الا من علم انه مات قبل صاحبه وجعل ميراث كل واحد للاحياء من ورثته وان اجتمع باحد سببان من جهة واحدة ورث بالاقوى وسقط الاضعف كمتزو ج امه او اخته او غيرهما من المحارم لا بعلم ان مات وبان امرهما ورثته بنسب لا بنكاح فاسد وكذا ان اسلم مجو سي ومات عن ذلك او لم يسلم وتحاكموا الينا وهو شرعهم الفاسد ولا يلزم ذلك في ابن عم هو اخ لام لانه بكونه ابن عم لا يرث بفرضه بل بتعصيب فلم تتحد الجهة لان احداهما بالفرض والاخرى بالعصبة فلم يرث بها فقط ولو كانت اقوى بل بها وبالفرض والله اعلم . ٢٦٦ باب ف ميراث المولى الاكنر منا على ان المولى اذا لم يخلف زوجا ولا زوجة ولا عاصبا ولا رحما وارثا بفرض كبنت او اخت او بمميراث ذوي الارحام كخال وعمة يقسم ماله في جنسه من المسلمين المحررين الذين في بلد مات فيه او سافر منه على ان يرجع اليه سواء في الذكر والانثى ويتحرى في الجنس ما هو من اجناسه اقرب وان كان عاصب فماله كله له وان خلف ذا فرض وعاصبا فلكل حقه وان خلف ذا فرض او رحما اخذ سهمه والباقي ايضا لان من له سهم احق وقيل ان خلف ذا فرض فله فرضه والباقي لمعتقه ان لم يكن العاصب والا صح ايضا انه لذي الغرض قال ابو الموثر لا يورث الولاء على حال لانه صلى ا له عليه وسلم لم يورثه ولا علمنا انه ورثه بالولاء وقد مات مولى لابن عمر و جاءته امرأة بماله فقال لها لو كان لي لاخذته فلم يقبضه ومات مولى لرسول الله صلى الله عليه من اهل ارضه وسلم اليهم ماله ولم يرثه بالولاء ومنوسلم ودعا من حضر ادعى انه من جنسه او قبيلته او بلده فالبيان واهل البدو في البدو كاهل الحضر في الحضر وقيل ماله لجنسه الذين يتمون الصلوة في بلده ولا يرثه معتقه اذ لا قرابة بينهما ولا رحم الا ان كان منهم فيرث وحده لان له اعتاقا وجنسا فهو اولى ممن له الجنس فقط وكان عمر وابن مسعود وعلي وابن عباس ومعاذ وابو الدرداء وجابر بن زيد وغيرهم يورثون ذوي الارحام دون المولى ودون بيت المال وكذلك الشيخ عامر قال ان ميراث المولى جنسه وخالفهم ابو نوح صالح الدهمان رحمه الله فاورثه معتقه وهو الانظر قال اذا كان يعقل عني واعقل عنه ارثه ويرثني وعن جابر عن ابن عباس ان المعتق بالكسر يرث المعتق بالفتح وورث صلى الله عليه وسلم بنت حمزة من مولى لها وكذلك قال غيرنا من اهل ٢٦٧ . والشاميونالمدينة ومن تابعهم من الشافعية والحنفية والحنبلية و به قال العراقيون واجمع الناس كلهمذلكفو لا تابعا خالففالحجازيون وقال ما علمنا صاحبا ان الولاء قرابة كقرابة النسب كذا قيل لابن عبد البر وهو من المالكية اتفقت الجماعة على العمل بهذا الحديث الا ما روي عن ميمونة انها وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس وروى عبد الرازق عن ابن جريح عن عطاء انه شاء قال قال ولعلهم ل يبلغهم الحديثيجوز للسيد ان ياذن لعبده ان يوالى من وقيل ان حديث الولاء لحمة كلحمة النسب من كلام على وعلى كل حال لا يباع ولا يوهب كا لا يباع النسب ولا يوهب وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب و صححهيوسفايعنالحسنبنحمدالشافعي عنطريقمنالجاكرواه بلده يوم موته وان كان ابوه من جنس وامهبلاده ورثه سائر جنسه الكائن ف من جنس اخر فقيل ماله لجنسه من ابيه وكذا ان تخالفا زنا وهندا وقيل الثلثان لجنس ابيه والنلث لجنس امه قياسا على الارث وقيل المولى مطلقا من اي جنس سابقا بالسبق الى القاضي ويقول قد حزت مال فلان والله اعلم . ‏ ٦٢٦٨۔ باب الرد اختلفوا في رد الباقي من المال عن السهام على ذوي السهام حيث لا عاصب فقيل يقسم على سهامهم ما خلا الزو جين فانه لا يرد عليهما اجماعا لان الرد انما يستحق بالرحم ولا رحم للزوجين من حيث الزو جية فان كانا رحما رد عليهما من حيث الرحم ويرد على غير الزوجين من ذوي السهام كلهم هذا مذهب على وغيره وقال ابن مسعود وغيره وبه قال ابو عبيدة ما خلا الزوجين وبنات الابن مع وجود البنت واخوات اب مع وجود شقيقة واخوات ام مع وجود الام او الجدة فهؤلاء لا يردون شيئا وان كانت بنت ابن دون بنت او اخت اب بدون شقيقة او اخت لام بدون ام او جدة رددن قال القطب رحمه لله والقولان بين جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء العراق الكوفيين والبصربين وقال زيد بن ثابت ومن قال بقوله من اهل المدينة وغيرهم ان الباي عن ذوي السهام لبيت المال ان لم يكن عاصب سواءانتظم بيت المال او لا وان لم يكن ذو فرض الا احد الزو جين فالمال او الفاضل عن فرض الزوجية لنوي الارحام وعندنا للزوجين لان من له سهم احق وذلك كتارك بنتا وبنت ابن وزوجة فلبنته النصف اثنا عشر من اربعة وعشرين ولبنت ابنه السدس اربعة ولزوجته الثمن ثلائة والباقي وهو خمسة على القول الاول يرد على غير الزوجة وهو البنت وبنت الابن على قدر سهامها انصافه للبنت واسداسه لبنت الابن على قول علي اي قسم خير من قسم الله يعني ان الله تعالى قد جعل للازواج فرضا لا ينتقلون عنه الى التعصيب ولا يحجبون بخلاف غيرهم وعلى القول الناي يرد على البنت فقط فيكون ها سبعة عشر وهو المختار وكذا تاركة زوجا وبنتا وبنت ابن للزوج الربع ثلاثة من اثني عشر وللبنت النصف ستة ولبنت ٢٦٩ الابن السدس اثنان يبقى واحد ترده البنت وحدها على الثاني والبنت وبنت الابن على الاول وتارك اختا شقيقة واختا لاب فريضة من ستة نصف لشقيقة ثلاثة وسدس لاخته من ابيه واحد فالباقي يرده عليهما وهو اثنان كذلك في الخلاف وعند الاختصار ترد الفريضة لاربعة رد للاولى ثلاثة وهي الشقيقة وللثانية وهي الابوية واحد وقد تم المال بالفرض والرد هذا على الاول وعلى الثاني تبقى تلك الفريضة على ستتها للاولى خمسة ثلاثة بالفرض واثنان بالرد لانها اقرب في الرحم وللثانية واحد بالفرض وكذا لو ترك الشقيقة للابويةوالابوية واختا لام تشترك في الباقي وهو واحد بعد نصف وسدس الاخت للام والشقيقة فقط دون الابوية فتقسمانه على اربعة ثلاثة للشقيقة وواحد للامية مع سهمها من الستة او تخرجان سهم الشقيقة من الستة فتقسمان الخمسة على اربعة فرضا وردا واحدا للامية وثلاثة للشقيقة وان ترك اما واخوة لام فلللام السدس وللاخوة للام الثلث والباقي ثلاثة لامه فقط وعلى قول علي الباقي لها وللاخوة من الام يقسم على ثلاثة واحد للام واثنان للاخوة وكذا لو ترك جدة وزوجة لكان لها الربع وللجدة السدس والباقي سبعة فللجدة تسعة وللزوجة ثلاثة فتصح من اربعة واحد للزوجة فرضا وثلاثة للجدة فرضا ورد اقال القطب رحمه الله قال الشنشوري واعلم ان مسائل الرد التي ليس فيها احد الزو جين كلها مقتطعة من ستة وانها قد تحتاج الى التصحيح وان كان هناك احد الزو جين فخذ له فرضه من مخرج فرض الزو جية فقط وهو واحد من اثنين او من اربعة او من ثمانية وذلك ان فرض الزوج نصف او ربع وفرض الزو جة ربع او تمن واقسم الباقي على مسئلة من يرد عليه فان كان من يرد عليه شخصا واحدا او صنفا واحدا فاصل مسئلة الرد مخرج فرض الزوجية وان كان من يرد عليه اكثر من صنف واحد فاعرض على مسئلة الباقي من مخرج فرض الزوجية ٢٧٢٠ فان انقسم فمخرج فرص الزو جية اصل لمسئلة الرد كزوج وام وولديها وان لم ينقسم ضربت مسئلة من يرد عليه في مخرج فرض الزوجية لانه لا يكون الا مباينا فما بلغ فهو اصل مسئلة الرد وقد تحتاج مسئلة الرد التي فيها احد الزوجين للتصحيح ايضا واصول مسائل الرد سواء كان احد الزوجين فيها اولا تمانية اصول اثنان كجدة واخ لام وكزوج وام وثلاثة كام وولديها واربعة كبنت وام وكزوجة وام وولديها وخمسة كام وشقيقة وئمانية كزوجة وبنت وستة عشر كزوجة وشقيقة واخت لاب واثنان وثلاثون كزوجة وبنت ابن وار بعون كزو جة وبنت وبنت ابن وجدة اي فلاجدة الثمن من تمانية فمسئلة الزوجية من ثمانية ومسئلة الرد خمسة والثانية والخمسة متباينان فاضرب احدهما في الآخر باربعين ووجه كون مسئلة الرد من خمسة ان اصلها ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد وللجدة السدس واحد والمجموع خمسة هي مسئلة الرد فاذا اريد قسمتها على جميع الورثة فنقول ان ما للزوجة من مسئلتها وهي ثمانية يضرب في مسئلة الرد وهي خمسة فللزوجة واحد من تمانية واحد في الخمسة بخمسة وهي ثمن الاربعين وللبنت من فريضة الرد ثلاثة تضرب فيما بقي من فريضة الزوجية وهو سبعة باحد وعشرين ولكل واحد من بنت الابن والجدة واحد من فريضة الرد في السبعة الباقية من فرض الزو جية بسبعة والمجموع اربعون قال القطب رحمه الله وفي الاثران لم يكن الاما لا يحتاج الى القسم على الرو س قسم كبتين او اختين وكاربع اخوات واخت لام وكار بع بنات مع ام او جدة وان كان ما احتاج الى قسم فان اجتمع سهمان او اكغر فالرد من ذلك والخمسة منتهى رد الستة وان كان احد الزوجين فان قسم ما بقي بعد سهم الزوجة من مقام فرضها فالكل من مقامها والا فاضرب مقامها في مبلغ الرد وقد قال صلى الله عليه وسلم من له سهم في الارث احق ٢٧٢١ ممن لا سهم له بباقي المال ولو كان ممن لا يرد كاخت مع عمة او خالة فالمال لا شقيقة او ابوية او امية ولا شيىء منه للعمة ولا للخالة او كزوجة مع العمة او الخالة او غيرهما من ذوي الارحام المال للزوجة وكزوج مع احداهما او غيرهما من ذوي الارحام المال للزوج من جهة انه من له سهم في الارث احق ممن لا سهم له والله اعلم . ‏ ٢٧٢٢س الارحامباب في ميراث وهم القرابة الذين لا فرض لهم اصلا ولا عصوبة قال زيد بن ثابت واهل المدينة ومن تابعهم مانلفقهاء لمايراث لهم وان بيت المال اولى منهم وان م يكن بيت مال فللفقراء الموحدين ذوي الارحام وغيرهم سواء بينهم وذهب سائر الفقهاء من الصحابة والنابعين وفقهاء العراق من الكوفيين والبصريين الى توريغهم دون بيت المال بقوله تعالى « واوللوا الارحام بعضهم اولى ببعض “؛4 ولما روي انه صلى الله عليه وسلم ورث ذا رحم غير فرضي ولا عاصب وقال الله ورسوله مولى من لا مولى له فالخال وارث من لا وارث له اخرنجه احمد وابو داود وصححه الحاكم ولان ذوي الارحام اجتمع فيهم سببان القرابة والاسلام فهم اولى بالمال من اهل الاسلام الذين ليس لهم الا سبب واحد وهو الاسلام قال القطب رحمه الله ونقل ابو لموثر انه جاء رجل يسوق ابلا الى عمر في خلافته فقال له ان اختى سافحت في الجاهلية فولدت غلاما فسبي فاشتريته وانه مات وترك هذه الابل ولا وارث له فقال له عمر انما انت خال فالحال كواحد مانلمسلمين فامر بها ان تجعل في بيت المال ثمانطلق الرجل الى ابن مسعود فاخبره بذلك فانطلق معه الى عمر فقال لم لم تورث بامير المؤمنين هذا بالرحم والله يقول واو لو الارحام الآية فقال له اترى ذلك يابن مسعود فقال له نعم فامر عمر بالابل فردت الى الرجل وروي ان ثابت بن الدحداح ل يدع وارثا له وله ابن اخت وهو ابو لبانة بن عبد عبد المقتدر فقال صلى الله عليه وسلم يابني العجلان هل تعلمون له وارثا فقالوا لا فدعا بابي لبانة فسلم اليه ميراث خاله وروى عمر انه اعطى للقمة الثلثين وللخالة الثلث فاقامها مقام الام والقمة مقام الاب وعلى توريث ذوي الارحام فقيل في توريثهم حيث لا ٢٧٢٢٣ عاصب ولا ذا سهم ينزلون منزلة ابائهم ويسمى هذا القول مذهب اهل التنزيل وروي عن مسروق انه قال انزلوا ذوي الارحام منزلة ابائهم فمن ادلى بذي سهم او عصبت فهو بمنزلة وهذا المذهب فيه الحجب فان كان المدلى به ممن يحجبه حجبة كبنت اخ مع بنت عم فانها تحجب بنت العم قال القطب رحمه الله وذلك المذهب هو الاصح عند الشافعية وهو مذهب الحنبلية قال وهو الا قيس ومحصلة ان ينزل كل منهم منزلة من يدلي به الا الخال والخالة فبمنزلة الام والعمة فبمنزلة الاب على الارجح قال القطب واعلم ان ذوي الارحام وان كثروا يرجعون الى اربعة اصناف الاول من ينتمي الى الميت وهم اولاد البنات واولاد بنات الابن وان نزلوا الثاني من ينتمي اليهم الميت وهم الاجداد والجدات الساقطون وان علوا كاب الام الثالث من ينتمي الى ابوي الميت وهم اولاد الاخوات وبنو الاخوة للام ومن يدلي بهم وان نزلوا الرابع من ينتمي الى اجداد الليت وجداته وهم العمومة للام والعمات مطلقا وبنات العم مطلقا والخئولة عند من يورث ذويمطلقا وان تباعدوا واولادهم وان نزلوا ولا خلاف الار حام ان من انقرد من هؤلاء حاز جميع المال وانما يظهر الخلاف عند الاجتاع وقيل يرث الاقربان من اب وام فان اجتمعا ورث رحم الام منابها ورحم الاب منابه وهو قول ابن مسعود وفيه الحجب كا في مذهب اهل التنزيل الا انه يحجب بالاقوى والقول الاول يحجب بالقزب فالخالة كالام والعمة كالاب وبنت الاخ كالاخ فالعمة على قول ابن مسعود احق من بنت الاخ لانها بمنزلة الاب والاب اولى من الاخ وجمهور الامة على خلاف قول ابن مسعود يورثون بنت الاخ دون العمة لان بنت الاخ من ولد الاب والعمة من ولد الجد فولد الاب وان بعد كبنت بنت بنت اخ احق من ولد الجد ولو قرب كالعمة او بنت العمة لان من ترك ابن اخيه وعمه ورثة ابن اخيه لا عمه وقيل ميراث ۔۔_ ٢٧٢٤ ‎ الارخام على ترتيب العصبات فبنت الاخ اولى من العمة والعمة اولى من بنت العم والخالة اولى من بنتها ومن ابن الخال وابن الخال اولى من ابنه ومن بنت الخالة وابن الخالة وهكذا يعتبر الاقرب للهالك والحاصل على القول بالتوريث على قدر الآباء ان التارك ثلاث بنات اخوات مفترقات لابنه الشقيقة النصف ولاينه الاخت التي لابيه واحد وكذا لابنة الاخت التي للام سهم والحد فريضة من ستة وتنقسم من خمسة بالرد وهذا على القول ان يرد على الورثة .كلهم الا الزوجين واما على القول الاخر فان الاخت للاب لا رد لها مع وجود الشقيقة ولو ترك ثلاث بنات اخوة مفترقين لم ترثه بنت اخيه لابيه فلبنت الشقيق النصف ولبنت الاخ للام السدس وتردان الثلث لانه لو ترك شقيقا وابويا واميا كان للامي السدس وكان الشقيق عاصبا ولا شىء للابوي ولعل يعضا يقول ان ارحام الاب احق بالارث ان كانوا اقوى من ارحام الام كتارك بنت اخ شقيق وبنت اخ كلالي فالمال على هذا لبنت الاخ الشقيق وعلى غيره لبنت الشقيق النصف ولبنت الكلالي السدس ويرد ان الثلث وان قرب رحم الام بدرجة كتارك عمة شقيقة او ابوية وابا امه فهل المال للجد لانه ذكر او للعمة لانها من جهة الاب او ثلثان للجد وثلث للعمة كاخ واخت او ابن وبنت قسما للذكر مثل حظ الانثيين وان اجتمع اب ورحم ام على .القول بان ميراث ذوي الارحام على ترتيب العصبات كان لرحم الام النلث ولرحم الاب الثلثان لقوتهم بالاب كتارك عمة وخالة فالمال ثلثان لعمة وثلث لخالة وقيل المال كله للعمة وذلك اذا كان رحم الاب ورحم الام في درجة واما ان اختلفا كولد اخ او اخت لام وولد عمة لاب وام فالمال لمن كان اقوى فهو لولد الاخ للام او ولد الاخت للام لا لولد العمة فان العمة لا ترث والاخ للام يرث وكذا الاخت .وان ترك عمة وخالا فالمال نصفان قويت العمة مع انها انثى بجهة الاب وقوي ٢٧٥ الخال مع انه من جهة الام بان ذكر وكذا قيل في تارك خالا وخالة لانهما من جهة الام ولا ارث لاحدهما فاستويا وقيل للذكر مثل حظ الانثيين تنزيلا لهما منزلة الوارثين من جهة الاب كاخ واخت وابن وبنت ومن ترك امه قالوا واباها ولا اب له ينسب اليه فثلثه لامه والباقي لجده لامه وهو عاصبه وان ترك ابنة بنت وابا امه فهل ماله لجده لقوته او لبنت بنته لان الميت يصل في الام او بينهما عملا بالعلتين خلاف وكذا لو ترك ابا ام وابن اخ لام فهل المال لابن الاخ او للجد تنزيلا له منزلة الجد من الاب لقوته او :له ثلثان ولابن الاخ ثلث وان ترك جدا امه ابا ابيها وجد ابيه ابا امه فهل ماله بينهما نصفين او للجد من الام الثلث وللجد من الاب ثلثان قولان وان ترك بنت بنت وبنت بنت ابن فهل للاولى ثلاثة وللاخيرة واحد او كله للاولى لانها اقرب وان ترك بنت بنت وبنت اخ شقيق فالمال للاولى عند الاكثر وقيل بينهما وان ترك ثلاث عمات مفترقات او خالات مفترقات فماله للشقيقة وان ترك بنت عمة وبنت خالة فقيل المال للاولى وقيل يقسم اثلاثا وان ترك بني اولاد اخته او بني بنته او بني عمته او يني خالته او بني خاله ذكورا واناثا فبينهم سواء لانهم ورثوه بالارحام وان ترك اولاد اخية او بني عمه فللذكور فقط لانهم عصبة وبنت العم او بنت الاخ لا تعصب وحدها ولا مع عم آخر ولا مع اخ والله اعلم . ٢٧٢٦ باب في اصول الحساب وبيان محار ج الفرائض ان تجردت عصبة في فريضة صحت من عدد رو سهم ان كانوا ذكورا او من عدد الاناث وضعف الذكور اذا اجتمعوا وان اشتملت على ذي سهم اخذت من الاصول السبعة وهي الاثنان والاربعة والثانية والثلاثة والستة وضعفها وهو اثنا عشر وضعفه وهو اربعة وعشرون اذ منها تنشاء الفرائض الست النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس على رأي القدماء ولا مخرج للفرائض سوى السبعة واما على قول المتأخرين فانها تسعة بزيادة الثانية عشر والستة والثلاثين وذلك في باب الجد والاخوة عند من قال بتوريث الاخوة مع الجد ومثلوا الثانية عشر باصل كل مسئلة فيها سدس وثلث ما بقي وما بقي كام وجد وخمسة اخوة لابوين او لاب وتصحيحها ان للام السدس واحدا من ستة فتبقى خمسة فاذا قاسم الاخوة تنقصه المقاسمة عن السدس فله ثلث الباقي وليس للخمسة الباقية ثلث فيضرب مخرج الثلث هو ثلاثة في ستة اصل المسئلة فتقوم مسئلتهم من ثمانية عشر للام سدسها ثلاثة تبقى خمسة عشر لنها خمسة للجد فتبقى عشرة منقسمة عليهم ومقصود الفرضين قسمة السهام على اعداد صحيحة بلا كسر وطلب اقل عدد تصح منه فالاثنان مقام كل مسئلة مشتملة علي نصف ونصف كناركة زوجا واختا شقيقة او اختالاف فان للزوج واحدا من اثنين وللشقيقة او الابوية الواحد الآخر او مشتملة على النصف وعلى الباقي كتاركة زوجا واخا شقيقا او ابويا للزوج النصف بالفرض وللاخ الباقي بالعصبة وهو النصف الآخر وكل مسئلة فيها نصف ونصف او نصف وباقي تسمى نصفية ويتيمة اي لا نظير ها في الفرائض والاربعة مقام كل مسئلة مشتملة على ربع وباقي كتاركة زوجا وابنا للزوج الربع وللابن الباقي او _ ٢٧٧. على ربع وعلى نصف وباق كزوج وبنت واخ شقيق فللزو ج الربع وللبنت النصف وللشقيق الباقي او على ربع وثلث باق وباق كزوجة وابوين للام ثلث الثلاثة الباقي وللزوجة الربع وللاب الباقي والثانية لكل فريضة مشتملة على تمن وباق كزوجة وابن للزوجة الثمن وللابن الباي او على تمن ونصف وباق كزوجة وبنت واخ شقيق او لاب فللزو جة الثمن وللبنت النصف وللاخ الباقي والثلاثة لكل فريضة ذات ثلث وثلنين كاخوة لام واخوات لاب او اخوات شقائق او لذات الثلث وباق كام لها الثلث واخ شقيق او ابوي له الباقي او لذات ثلثين وباق كبنتين لهما الثلثان وعم له الباقي والستة لكل فريضة ذات سدس وباقى كجدة لها السدس وابنله الباقى او لذات سدس وثلث وباق كجدة لها السدس واخوين لام لهم الثلث واخ شقيق او لاب لهم الباقي او لذات سدس وثلثين وباق كام لها السدس وبنتين لهما الثلنان واخ :شقيق او لاب له المباقي او لذات نصف وثلث وباق كاخت شقيقة او لاب لها النصف وام لها النلث وابن اخ له الباقي والاثنا عشر كل فريضة ذات ربع وسدس وباق كزوج له الربع وام لها السدس وابنله الباقي او ربع وثلث وباق كزوج له الربع وابنتين لهما الثلثان واخ له الباي والاربعة والعشرون لكل فريضة ذات ثمن وسدس وباق كزوجة لها الثمن وام لها السدس وابنله الباقي او ثمن وثلثين وباق كزوجة لها الثمن وبنتين لهما الثلثان واخ له الباقي فمن الاصول ما يقوم بانفراد الفرائض وان اشتمل على اكثر من اتنين كالاثنين والثلاثة والاربعة والستة والثانية ومنها مالا يقوم الا بتعداد الفروض كالائني عشر والاربعة والعشرين وطريقة اقامة هذا المذكور من الاصول التي تتركب والتي لم تتركب ان ينظر الى مخرجي الفريضة فان تباينا ضرب احدهما فيالآخر وان توافقا فاضرب وفق احدهما في كامل الاخر ويوخذ احدهما ان تماتلا كنصف ونصف ٢٧٢٨ وكنلث وثلث وكثلث وثلثين ويوخذ الاكبر ان تداخلا والاكبر كنصف وسدس وكنصف وربع فالحاصل انه لا بد لكل عددين في مسائل الارث وغيرها من نسبة من نسب اربع تماثل وتداخل وتوافق وتباين فان ماثل احدهما واتحد الاخر كنلثين وثلث فمتاثلان كخمسة وخمسة وان كان احدهما اكبر والاخر اصغر وافنى اصغرهما اكبرهما بان تسقطه من الاكبر مرة بعد اخرى حتى يفرغ الاكبر او يقسم عليه فينقسم بلا كسر كاثنين واربعة فمتداخلان وان لم يفن الاكبر الاصغر وافناهما عدد ثالث كاربعة وستة فانهما يفنيان .باثنين فمتوافقان بالجزؤ الذي وقع به الافناء فان افناهما اثنان فمتوافقان فيى الانصاف وان افناهما ثلاثة فمتوافقان بالاثلاث كتسعة واثني عشر فان فيها ثلاثة اربع مرات وفي التسعة ثلاثة ثلاث مرات وان افناهما اربعة فمتوافقان بالارباع كالنانية والاثني عشر وان افناهما خمسة فبالاخماس كعشرة وخمسة عشر وان افناهما ستة فبالاسداس كاثني اعشر وثمانية عشر وان افناهما سبعة فبالاسبا كار بعة عشر واحد وعشرين وان افناهما ثمانية فبالاتمان كستة عشر واربعة وعشرين وان افناهما عشرة فبالاعشار كعشرين وثلاثين او بالاجزاء التي هي عددهم فبعدتها كاثنين وعشرين وثلاثة وثلاثين وعرفا ايضا مشتركين في جزؤ وان تخالفا في التماثل والتداخل والتوافق فمتباينان كار بعة وثلاثة فان الاربعة غير الثلاثة فليستا مهاثلتين والثلاثة لا تنفى بالار بعة بل يبقى واحد فليستا متداخلتين ولا يفنيهما عدد اخر كاثنين بهما تنعى الاربعة دون الثلاثة لانه يبقى من الثلاثة واحد والله اعلم . ٢٧٩ باب العول والانكسار العول في اللغة لمعان منها الارتفاع يقال علا الميزان ارتفع وفي المصباح عالت الفريضة عولا ارتفع حسابها وزادت سهامها فنقصت الانصباء فالعول نقيض الرد ولم يقع العول في زمن النبي صلى ا له عليه وسلم ولا في زمان ابي بكر رضي الله عنه وانما وقع في زمان عمر رضي الله عنه اول من اعال الفرائض عمر لما التوت عليه الفرائض ودافع بعضها بعضا فقال ما اجد شيئا اوسع لي من ان اقسم التركة عليكم بالحصص وادخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة وروي ان اول فريضة عالت في الاسلام زوج واختان فلما رفعت الى عمر قال ان بدأت بالزوج او بالاختين لم يبق للاخر حق كامل فاشيروا علي فاشار بالعول العباس وهو اول من اشار به كا هو المشهور وقيل علي وقيل زيد بن ثابت والظاهر اهم كلهم تكلموا في ذلك لاستشارة عمر اياهم واتفقوا على العول فلما انقضى عصر عمر اظهر ابن عباس الخلاف فيه وذلك في المباهلة قال والذي احصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونضفا وثلثا هذان النصفان قد ذهبا بالمال كله فاين الثلث وقال لو قدموا من قدم الله واخروا من اخر الله ما عالت فريضة فقيل له ما بالك لم تقل هذا لعمر فقال كان رجلا مهيبا فهبته وقال له عطاء ان هذا لا يغني عني ولا عنك شيئا لو مت او مت لقسم ميراثنا على ما عليه الناس الان واختلفت الرواية عنه فيمن قدم الله وفيمن اخره فقال لزفر بن اوس الزوجان والام والجد قدمهم والبنات وبنات الابن والاخوات لابوين او لاب اخرهن وروي عنه من اهبط الله من فرض الى فرض فهو الذي قدمه ومن اهبطه من فرض الى غيره فهو الذي اخره قال القطب واما قول بعضهم ان ابن عباس سكت عن الخلاف في زمان عمر _ ٢٨٠_ هيبة كانت على الفاروق ولما للعباس والده عليه من الحقوق ففيه نظر كيف يسكت عما يظهر له لاجل هذا وغير الصحابة لا يظن بهم هذا فكيف بهم والجواب ان المسئلة اجتهادية ولم يكلن معه دليل ظاهر يجب المصير اليه فساغ له عدم اظهار ما ظهر له قال القطب قال الشيخ ولا تعرف بين الاربعة ولا بين اتباعهم خلافا في العول قال واستدل مثبتو العول بالكتاب والسنة الاجماع ايات المواريث يقتضي عدم التفرقة بين حالوالقياس اما الكتاب فاطلاق اجتماعهم وانفرادهم وتغذيم بعضهم على بعض وتخصيصه بالنقص من غير حاجب شرعي ترجيح من غير مرجح وهو محال واما السنة فاستدل القاضي عبد الوهاب والبغدادي بان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها ولم يخص بعضهم دون بعض فان اتسع المال لهم فيستوفي كل منهم ما فرض له وان ضاق المال عن ذلك دخل النقص على الجميع لانهم اهل فرض وليس احدهم اولى من صاحبه واما الاجماع فقد انعقد قبل اظهار ابن عباس الخلاف واما القياس فلانها حقوق مقدرة متفقة في الوجوب ضاقت التركة عن جميعها فقسمت على قدرها كالديون والعائل هو الستة وضعفها والاثنا عشر والاربعة والعشرون ولا يعال لاحد من الرجال الا اربعة الاب والجد والزوج والاخ ويعال لجميع النساء الا المعنقة فعول الستة بفرد وهو سدسها ونصفها وزوج وهو ثلثها وثلثاها فتعول بسدس لسبعة كاخوات لاب واخوات لام وجدة وتعول بثلثها لثانية كزوج واختين لاب واخت لام وتعول بنصفها وشقيقتين واميتين وهيو كزوجلامواختينلابواختينلتسعة كزوج المروانية وتسمى ايضا الغراء لاشتهارها تشبيها بالكوكب الاغر وسميت مروانية لانها وقعت في زمان مروان وقيل عبد الملك بن مروان وتعول بثلثيها لعشرة كزوج واختين لاب واختين لام وجدة وتلقب اذا كانت فيها الام بام الفرو خ ٢٨١ لكثرة السهام العائلة فيها شبهوها بطائر حولها افراخها ويقال هما البلجاء لوضوحها وتلقب بالشريحية نسبة الى شريح لوقوعها في زمانه والاثنا عشر تعول بفرد فقط وهو نصف السدس لثلاثة عشر كزوجة وشقيقتين واخ لام وبربعها لخمسة عشنر كاخوات لاب واخوات لام وزوجة وتعول بربعها وسدسها لسبعة عشر بزيادة جدة في المثال المتقدم وتعول الاربعة والعشرون بثمنها لسبعة وعشرين كابوين وابنتين وزوجة لقول علي صار ثمنها تسعا فان إنقسمت سهام الفريضة على اصناف الورثة صحت من اصلها وهو اصلها بعول او اصلها بغير عول ان لم تعل وان وقع فيها كسر على بعض اصناف الورثة فلموجب في عدد الروس اوجب الانكسار كخمسة روس فهم ثلاثة وبالعكس فقد يقع الانكسار على صنف وعلى صنفين وعلى ثلاثة وعلى اربعة عندنا والشافعية والحنابلة ولا يقع اتفاقا على خمسة فصاعدا فان وقف على الثلاثة انحصر الكلام فيه على ثلاثة اقسام الاول ان يقع على صنف فتضرب عدد روسه في اصل المسئلة ولو عائلة ليحسل البصحيح لكنا نطلب احتصارا فنعتبر السهام المنكسرة مع الروس فان تباينا ضرب عددها في اصل المسئلة وان توافقا ضربت وفقها في اصلها فتصح القسمة من الحاصل بان تضرب في كل سهم ما ضربت في المسئلة مثال التباين ثلاث بنات وابن عم فريضتهم من ثلاثة لانها مقام الثلث للبنات سهمان منكسران عليهن مباينان لعددهن فتضرب عددهن في اصلها تبلغ تسعا مم من له شيىء منها اخذه مضروبا فيما ضربت فيه الفريضة فتضرب السهمين في الثلاثة بستة فيصير لكل منهن سهمان ولابن العم سهم مضروب فيها بثلاثة فصحت ومثال التوافق ست بنات وزو ج وعاصب فريضتهم من اثني عشر للبنات الثلثان ثمانية منكسرة على ست بنات وموافقة للعدد بالنصف فيضرب وفق عددهن وهو ثلاثة في الفريضة تبلغ ستة وثلاثين فصحت الثاني ان يقع الانكسار على ٢٨٢ صنفين فيضرب عدد احدهما في الآخر ثم يضرب المجتمع من الضرب في اصل الفريضة مع عولها ليحصل المقصود لكنا نختصر فنعتبر عدد كل صنف مع سهامه كا .مر من حيث النسب فما وافق سهامه اقمنا وفقه مقامة ثم نختصر ايضا العددين الحاصلين اعنى الوفقين او الكاملين والكاملان نفس عدد روس كل صنف منكسر عليه ان باين كل صنف منهما سهامه او الوفق والكامل ان وافق احد الصنفين سهامه وباين الآخر سهامه فنعتبر نسبة بعضها لبعض فان تماثلا اخذا احدهما وضرب في اصل المسئلة وان تداخلا اخذ الاكثر وضرب في اصلها كذلك وضرب وفق احدهما في كامل الآخران توافقا وضرب الحاصل من ضرب الوفق في الكامل في المسئلة وضرب الكامل في الكامل الآخر ان تباينا ثم في المسئلة فتصح فبان لكان كلا من الاقسام تعتريه النسب الاربع والاقسام الثلاثة الاول الوفقان والثاني الكاملان والثلث الوفق والكامل فالوفقان اما ان يتفقا او يهاثلا او يتداخلا او يتباينا وكذلك الكاملان وكذلك الوفق والكامل تتضاعف لاثنتي عشرة صورة ويتضح تفصيل المجمل بالتمثيل فتقول مثال تماثل . الوصفين ام واربع اخوة لام وستة لاب فريضتهم من ستة فالثلث منكسر على اهله وموافق عددهم بالنصف ونصف الرو س اثنان وللاخوة للاب الباي بعد السدس منكسر ايضا على اهله لان الباقي ثلاثة واهله ستة وموافقة لعددهم بالئلث فالوفقان متاثلان وهما وفق الستة ووفق الاربعة وهما اثنان في كل فيضرب احدهما في الستة فتصح من اثنتي عشرة ومثال لتداخلهما جدة لها السدس وثمانية اخوة للام لهم الثلث وستة لاب فريضتهم من ستة فينكسر ثلث اهله وهو اثنان وهم ثمانية ويوافق عددهم بالنصف ونصفهم اربعة وكذا ينكسر الباقي بعد سدس الجدة والثلث والباقي هو ثلاثة على اهله وهم ستة ويوافقهم بالثلث وثلثهم اثنان قتلت عددهم اثنان داخلان تحت الوفق الاول وهو اربعة ٢٨٢٣ فتضرب الاربعة في الستة وهو الفريضة تبلغ اربعة وعشرين فتصح ومثال لتوافقهما ام وثمانية اخوة لام وثمانية عشر ابن عم فريضتهم من ستة فينكسر ثلثهما اثنان على اهله ثمانية اخوة .لام ويوافقهم بالنصف ونصفهم اربعة وكذا باقي اهلها وهم ثمانية عشر ابن عم وسهمهم ثلاثة ويوافقهم سهمهم بالثلث وثلثهم ستة وهي وفق فالوفق الاول اربعة الاربعة اثنانالستة ثلاثة ونصفنصفبالنصفالوفقان متفقانوهذان فيضرب نصف احدهما في كامل الاخر فيحصل اثنا عشر فتضرب فيها الفريضة ستة باثنين وسبعين فتصح ومثال لتباينهما ام وست شقائق واربعة اخوة لام فريضتهم من ستة وعالت لسبعة فثلثاها منكسر ان على الشقائق وهو اريعة والشقائقن ست ويوافقانهن بالنصف وهو ثلاثة وكذلك ثلث الثلث منكسر عليهم لانه اثنان وهم اربعة وموافق لهم بنصف وهو الاثنان المباينان للثلاثة التي هي نصف عدة الشقائق فيضرب الاثنان في الثلاثة فيخرج ستة فتضرب فيها الفريضة باثنين واربعين :فتصح ومثال تتماثل اصلي العدتين جدتان وزوجتان واخوان للاب فريضتهم من اثني عشر وربعها للزوجتين ثلائة لا تنقسم عليها ولا يوافق عدتها وسدسها على الجدتين وهو اثنان وباقيها وهو سبعة منكسر على اهله وهم الاخوان وغير موافق فعدد الزوجتين مماثل لعدد الاخوين فتضرب الفريضة اثني عشر في احدهما تبلغ اربعة وعشرين فتصح ومثال لتداخلهما زوجتان وبنت واربعة اخوة لاب فريضتهم من ثمانية ومنها واحد منكسر على الزوجتين وغير موافق لعدتهن وكذا الباقي بعد النصف وهو اربعة للبنت فعدة الزوجتين وهو اثنان داخلة في عدة الاخوة وهي اربعة فتضرب فيها الفريضة ثمانية فتكون الفريضة اثنين وثلاثين فتصح ومثال بالثلث ثلث التسعة ثلاثة وثلث الستة اثنان فيضرب ثلث احدهما في كامل الآخر والحاصل في الفريضة ٢٨٤ ثلاثة تبلغ اربعة وخمسين فتصح للبنات ستة وثلاثون من ضرب ثمانية لتوافقهما تسع بنات وستة إخوة لأب والعدتان متوافقتان عشر في اثنين وللاخوة ثمانية عشر من ضرب ثمانية عشر في واحد ومثال لتباينهما ثلاث زوجات وشقيقتان فريضتهم من اربعة فتضرت الاثنين في الثلاثة او العكس بستة وتضرب الستة في الفريضة اربعة فتكون الفريضة اربعة وعشرين فتصح ومثال لتماثل وفق احد العددين لكامل الاخر ام وست بنات وثلاثة يني ابن فريضتهم من ستة فنصف عدد البنات الست وهو ثلاثة يماثل بني الابن فيضرب احدهما في الغريضة ستة بانية عشر فتصح ومثال لتداخل وفق احد العددين في كامل الاخر اربع زوجات وستة اخوة لاب فريضتهم من اربع فثلث عدة الاخوة وهو اثنان داخل في عدد الزوجات وهو اربعة فيضرب عدد الزوجات في الفريضة تبلغ ستة عشر فتصح ومثال لتوافق وفق احد العددين مع العدد الاخر ثمان بنات وستة بني ابن فريضتهم من ثلاثة فوفق الثانية وكامل الستة متوافقان بالنصف فان الثانية وافقت الاثنين بالنصف ونصف الثانية اربعة واربعة موافقة للستة بالنصف فتضرب الاربعة او الستة في وفق الآخر باثني عشر ثم يضرب الحاصل في الفريضة ثلاثة تبلغ ستة وثلاثين فتصح ومثال لباينة وفق احد العددين للعدد الاخر بكماله اربع بنات وابن ابن وبنت ابن فريضتهم من ثلاثة فتصف عدد البناات وهو اثنان يباين عدد روس اولاد الابن وهو ثلاثة فيضرب احدهما في الآخر م يضرب الحاصل في الفريضة ثلاثة نكون ثمانية عشر فتصح القسم الثالث ان يقع الانكسار على ثلاثة اقسام فيعتبر بين صنفين منها كانه خص هذا القسم بهما فيصنع كا مر من الاستغناء باكبرهما المدخول فيه ان دخل احدهما فى احدهما ان تباينا واخذ الحاصل اوالاخر او باحدهما ان تساويا ومن ضرب ضرب وفق في الآخران توافقا وذلك بعد النظر بين الرأسين والسهام حتى اذا _ ٢٨٥ اريد ضرب الاكبر او احد المتساويين او الحاصل بالضرب في اصل المسئلة نظر بين الحاصل والصنف الثالث فيعمل فيهما ما يعمل في الاولين فيضرب الحاصل في اصل المسئلة كا هو ظاهر والله اعلم . ٢٨٦ خاتمة في الاقرار بوارث ان اقر بعض الورثة بوارث لم يصح نسبه اذا لم يصدقه الوارث الآخر لكن لزم المقر ان يعطي من اقر به ما ينوبه في حصته ويمسك الباي وسقط وكذاسهمه ولم يرثبالمقر به اعطاهالمقر حجبثورته وان كانسائراماينوب كل من صدقه فان التصديق اقرار قال صلى الله عليه وسلم احق ما يوخذ عليه جائز عندناواقرار المريضعلى نفسه ولا يصح اقرار الصبي والمجنونالمرؤ اقراره في الكل وصح اقرار الوالد بولد ولو في مرض ان جهل نسبه منه وامكن ان مع اولاده ولا يعتبر اقرار المجنون ولا تصديقهفنيلحق به ويرثيولد مثله لمثله وجاز اقرار الولد باب ان صدقه اجماعا وقيل يصدق الرجل في اربعة ان اقر بها وقال هذا ابني او ابي او معتقي بالكسر او زوجتي والمرأة ان قالت هذا ابني فقيل لا تصدق الا ان اتت بمن يشهد على ولادته وجوز ان صدقها ابوه لان الفراش له لا لها المختار تصديقها فيما يصدق فيه الرجل كله ان ادعى ولدا قال القطب وان اقرت بزوج فمذهب مالك واهل المدينة انهما ان كانا غريبين طاربين قبل قولهما ولم يكلفا بينة على عقد النكاح وان كانا معروفين لم يقبل قولهما الا ببينة وكذا اقرار الزوج بزوجة وذهب اهل العراق الى قيول قولهما لهعاصباو غير موصى ولاموصىاقراربلدين وجازاوغريبينكانمطلقا ولا رحم بوارث عاصب او فرضي لم يعرف الا باقراره وكذا المولى ان اقر بوارثه جاز وهو اولى بارته من جنسه وان وجد عاصب او رحم للمولى او للموصي لم يجز اقراره الا ان صح نسبه بعدول الا الوالد بولد كعكسه كا مر الا وان معاقرار الملرصي بوارثالناس ان غير والده او عير ولده وجوزان يشهد قالولدله والد اوكانالا انعاصبوقيل مطلقا ولو وجداحتوجود . ٢٨٧ القطب رحمه الله يتحصل مما حكاه قومنا في مذهبنا ثلاثة مذاهب الاول المشهور انه لا ميراث للمقر به من الاخر وابن العم ونحوهما سواء كان للمقر وارث معروف ام لا الثاني وهو لقوله الشاذة لابن القاسم ان الميراث له اذا كان يحيط به او ما فضل عن ذوي السهام الثالث قول اصبغ واحد قولي سحتون بالتفصيل بين ان يكون له وارث محيط بماله فلا شيىء له والا فله قال عبد العزيز والصحيح ان المقر بوارث معه يلزمه ان يعطيه من حظه ولا يثبت نسبه به ان انكره غيره كابنين ادعى احدهما ثالثا وعليه الاكثر والخلف في كم يعطيه له على قول الاعطاء فابو حنيفة يقول يعطيه نصف ما بيده وقال مالك يعطيه نصف ما يستحقه لو اقرا به معا وعندنا يعطيه ثلث ما بيده وفى رجلين اقر احدهما بولد من جارية ابيه وانه اخوهما واقر الاخر انه ولده هو فيلزم الاول ما ذكرنا وهو ثلث نصيبه ويلزم الثاني ما اقر به فيرثه الولد كما يرث الانسان اباه واعلم انه اذا كان الاقرار بالوارث يوجب نقصا في سهم المقر فان ذلك النقصان ياخذه المقر به والله اعلم . _ ٢٨٨ فهرس الكتاب رقم الصفحةالبيان كتاب الدماء ‏٢باب الامامة ‏٧باب فيما ينبغي للامام من السياسة في الحرب ‏١باب إمامة الدفاع والظهور ‏١٣باب عقد الامامة ‏١٨باب في صفة العاقدين ‏٢٠باب في الموضع الذي يقام فيه الامام ‏٢٤)الامامباب إحداث ‏٢٧باب الامام إذا عمي أو صم أو خرس ‏٢٩باب التقية للامام ‏٢١باب فيما يجب للامام على الرعية وفيما يجب على الرعية للامام ‏٣٦باب في أحكام الامام في الرعية ‏٣٢باب الجبر على الغزو ‏٤باب فيما يلزم الامام أن يفعله ‏٣٦باب فى تعدد الأئمة - ٢٨٩ رقم الصفحةالبيان ٢٨باب في طاعة إمام الدفاع وإختلاف العساكر وقتال البغاة ٤٤باب في أسباب البغي ٤٦باب فيما يثبت به البغي ٤٩باب فيما يعلم به الباغي وإختلاطه بغيو وحكم مال البغي ٥١باب الاستعانة على الباغي وجنابة الجيش ٥٥ باب فيما يجوز لمن جاز عليه البغاة ٥٩باب في قتال الباغي والهجوم عليه ٦٤باب في وجوب الدفاع عن النفس وجواز الدفع للباغي وندبه ٧١باب في فضائل الجهاد ٧٤باب في إستقتال البغاة ومن حل قتله ٧٦باب فيما يلزم المبغي عليه ٨٦٢باب في أنواع من البغي ٨٢باب فيما يعلم به مراد الباغي ٨٦باب في أحقية أحد الفئتين وإبطالهما في القتال باب في بغي بعض العسكر ٩١باب أدلة الحكم بالامارة ٢٩٠ رقم الصفحةاليان ٩٣باب في حكم السالب ٩٦الطظريقفيالمبغي عليهمعارضواإذاالبغاةفباب ٩٩السراياالتقاءفباب ١.٦باب فيعقد الصحبة وأحكامها ١٠٤باب في الفتنة ١٠٨ب في الباغي إذا اختلط بذوي الفتنة ٤باب فى الحرب الحقة والمبطلة ٥باب الهدنة ١٨اليهالناسفيما يستويباب ١٦١باب فيما يجوز لولي القتيل 1٦٤باب في تعدد أولياء القتيل ٢٥الدفاعباب في ١٦٨باب فيما يجوز للمدافع 1٣خاعمة ٣٥كتاب الديات ١٦باب في الجروح والاثار وارش ذلك ٢٩١ رقم الصفحةالليان ١٤٢باب في دية الجوارح ١٩تنبيهات مما روي عن إبن محبوب ٦٣باب في كسر الأنف ودية اللسان ٦٧باب في العمد وشبهه والخطأ ٦٩الدياتى . حنا؛ ١٧٥ حنا ١٧٨باب فى القسامة حنا ١٨٤باب القتل ١٨٨باب فيمن لا يعفى عنه ١٩١باب فيما يوجب القود ١٩٥ .باب القمود ١٩٩باب في قتل المدبر ٢٠١باب فيما يقتل به الجاني ٢.٢٣باب القصاص ٢٦القصاصالقطع وكيفيةالوكالة فباب ٢٠٨الجروحقياسفباب ٢٩٢ رقم الصفحةالبيان ٢٦ ٢٢ ٢٦٢٢ ٢٢٥ ٢٢٧ ٢٢ ٢٩ ٢٤٧ ٢٥٢ ٢٥٩ ٢٦٢ ياب في الحنى وأحكامه ٢٦٦باب في ميراث الغرق والهدمى ٢٦٧باب في ميراث المولى ٢٦٩باب الرد ٢٧٣ ٢٩٢٣ رقم الصفحةالبيان ‏٢٧٧فرائض الفرائضخار جوبيان7الحساباصول أقباب ‏٢٨٠ ‏٢٨٧خاتمة ف:ي الاق[رار بوار هث ‏٢٨٩ فهرس الكتاب ٢٩٤ مطبعة الالوان الحديثة تليفون :‏ ٥٦٢٢٧٦۔ ‏٥٦٣٢٣٨٧٦