آلتتزنعت .تك, ..- :..:...: :&7.7ح- ... م ‏© ٨ 11اا..رانلا : 70٨٧١١ -. ..ى2:. , ب- جماتجحيكتححوسح؛جسحت۔ .... .ا...... ... 4 .‎ه 1٦ : :-تن0."ج‏٠آ7.7ن { / .‏٢تشم.:.`7...::جت. ..‏٩7 رانب- ,\);؛ست..,:7‏١ انا .تلتااارتاتاللل _.تالتش »7 7:1,7 )]لا‏١__._. .2" تننننتاتنتتختتتتانتتناتا انتاذلاكنالارقنلالقلا:ةلقلارخألنكتال يتاوللانز ت ل ايا ن او>. له.ح‏)0١١ ٥مم‏س الطلكةالشانة ١ ٩ؤ ٩ ٠ 7 ١ ‏3 ١ ١ و,س س ‏ ٥٠م.ره سص «2‏( ١ ,اسح ئ,7 ‏ ٥٠جوس فضيلة الشيخإراهيوبزعمرسوض زب ونقيم وقفزت الخ باسحاج ّ - .م ا ِِ ‏ ١ ١ه < حرا ره -بط‏ ١نيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين 0وبه نستعين 0ونصلي ونسلم على نبيئه الكريم .محمد الهادي الأمين { وعلى آله وصحابته الغر الميامين سومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين . وبعد } فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم وما كان الدؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» فإذا كان جهاد المثركين فرضا على المؤمنين فإن محاربة الجهل آكد عليهم وأوجب ى لاسيما الجهل بالدين . وحري بكل مسلم حريص على سعادته في الدنيا والآخرة أن يتفقه في دينه وأن لا يألو في سبيل ذلك جهدا ،وإن لم يستطع فواجب عليه أن لا يأتي أمرا إلا وهو على بصيرة من أمره وذلك بسؤال من أوجب الله سؤالهم 0قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» هذا وممن أخذوا من فقه الدين بحظ وافر ونصيب كبير . فكانوا مرجع الناس في الفتوى وقبلتهم في حل معضلاتهم فقيد العربية والإسلام الشيخ الإمام ابراهيم بن عمر بيوض. ‏ ١لله . ۔ رحمه إن ترجمتي هذه التي أضعها بين يدي القارئ الكريم والتى أقدم بها لمجموعة فتاوى شيخنا .ترجمة موجزة لا أقصد بها أن أحيط بتفاصيل حياته الحافلة بجليل الأعمال أو أن أتقصى بها كل جوانب شخصيته الفذة .فإنه البحر الذي لا ساحل له والطود المنيف الذي يصعب مرتقاه .ولا يفي بذلك الا كتاب مستقل وربما استغرق إعداده زمنا .وغرضي الآن التعجيل بإخراج فتاواه الى الناس باكورة يقتطفها من هفت أنفسهم الى الاطلاع على تراثه القيم . ولد في 21ذي الحجة 8131ه 22 .افريل . 9981 وأنجبته عائلة كريمة عريقة في الفضل والصلاح من مدينة: القرارة من ولاية غرداية . عاش في بيئة طبيعية اجتماعية طبعته بالنبل والعقل الراجح وجب العلم والصلاح فكان من طلائع العلمباء الذين هيؤو لأمميم أسباب عزتها وكرامتها بما بذلوهمن جهد في نشر الوعي الديني والوطني وبما رفعوا مأنلوية للإسلام واللغة العربية .فأيقظوا النعوب واستنهضوا هممها للسير في طريق العزة والكرامة . دراسته : لما بلغ السادسة من عمره أدخله والده كتاب تحفيظ القران الكر يم وتعليم مبادئ اللغة العربية عند المرحوم الفقيه . ‏ ١لعطقا وي يوسفبن محمد انتقل بعد ثلاث سنواتالى معهد الشيخ الحاج ابراهيم بن الذي كان ذا شخصية فذة وخلق كريم ولسانعيسى لبيركي عربي فصيح مما حبب إليه طلبته وجعله قدوتهم فتعلقوا به وغمرهم بروحه العالية وانتفعوا بعلومه وتربيته وكان شيخنا ابراهيم بيوض أبرز الطلبة وأحبهم الى معلمهم لما حباه الله من مواهب ممتازة وشيائل طيبة .فأعجب بمعهده أيما إعجاب وعمر أوقاته نشاطا وكدا في التحصيل وسرعان ما ظهر نبوغه وتفوقه على الأقران كان بعد حفظ حصته من القرآن الكريم يجلس و وراء الحلقة التي لا يسمح بالجلوس فيها الا لحملة القرآن فيصفي بانتباه الى كل ما يلقى الى الطلبة من دروس وهو من أصغرهم سنا ولكنه كان لا يفلت عن فهمه ولا عن حافظته حديث نبوي شريف ولا مسألة فقهية ولا قاعدة نحوية ولا شاهد من شواهدها .يعي كل ذلك وعيا تاما .وكان شيخه حينما يشاهده وهو يزاحم طلبة الحلقة يشجعه ويقول له 3 زاحمهم بركبتيك .يابني . أتم حفظ القرآن الكريم واستظهره عن ظهر قلب وهو يناهز الحادية عشرة من السنين فانخرط في الحلقة واقبل على الدروس يعب منها عبا . تلقى على شيخه دروسا في العربية وأصول العقيدة والفرائض وسيرة الرسول تلت وتاريخ الخلفاء الراشدين وفتوح الشام والعراق ومصر وإفريقيا . ‏٧ د وفاة الشيخ لبريكي عام 9ه 1191م تولى بع التدريس في المعهد الشيخ عبد الله بن ابراهيم آبو العلا ،تتلمذ ليه انشيخ بيوض نحوا من سنتين وانتقل سنة 3191م الى ع كان نظام هذا المعهد وسابقه واحدا تقريبا في المناهج فدرس عليه نحوا من سنتين ازدادت قدمه خلالها رسوخا في العلوم الشرعية والعربية .وما لبث أن رشحه للتدريس فعمل معه نحوا من خمس سنين الى ان توفاه الله في سنة } 1291 ولكن الشيخ بيوض بقي يدرس في معهد شيخه نحوا من أربع سنين انتقل بعدها الى دار وقفها أبوه للتعليم . :الحياة معهد تاسيس كانت هذه الدار نواة لمعهد الحياة الذي تأسس بافتتاح ماي12 ه .31عامشوال82 الجمعةيوم فيها في الدروس سنة 5291م . سار الشيخ بيوض بمعهده سيرا حثيثا في مضمار الرقي والازدهار وذاع صيته فازداد إقبال وفود الطلبة عليه من قرى وادي ميزاب وغيرها من القطر الجزائري وخارجه فتخرج على يديه أجيال تلو الأجيال من الرجال المثقفين المستنيرين الذين انبثوا في البلاد فكانوا حيثما حلوا نجوما ساطعة تشع بنور العلم والصلاح وبذورا طيبة مباركة في شتى الميادين . ٨ دس في الحديث النبوي مسند الربيع بن حبيب بحاشية الشيخ أبي ستة ثم صحيح البخاري بشرح فتح الباري لابن حجر في غضون خمس عشرة سنة .أقيم بمناسبة اختتامه حفل مشهود بتاريخ يوم الاثنين 22ربيع الاول . 5631 5فيفري 6491م . ودس في التفسير كتاب الشيخ البيضاوي ثم تفسير المنار فختمه ثم فسر جزء عم وواصل درس التفسير من حيث انتهى والرازي والقرطبي والألوسي وغيرهم . في يوم 52ربيع الثاني 0وختمهبدأ التفسير سنة 4391 0ه 21فيفري 8 0891وأقيم بمناسبة الختم مهرجان كبير حضرته وفود كثيرة من جها ت شتى من القطر الجزائري . دس الى جانب الحديث والتفسير أصول الدين وأصول الحديث وأصول الفقه كما درس المنطق والنحو والصرف والبلاغة والأدب . اتخذ من دروس التفسير والوعظ بالمسجد ومن التعليم بالمعهد ومن خطبه القيمة وتوجيهاته الحكيمة حيثما وجد وأينما حال وارتحل ميادين لنشر تعاليم الدين الإسلامي في المجتمع وطبعه بفضائل الأخلاق والعقيدة الاسلامية الراسخة وتعميق أسس شخصيته العربية المسلمة . ٩ بين يدي الفتاوى إن هذه المجموعة من الفتاوى ليست ثروة فقهية فقط ولكنها أيضا مجموعة مهمة من الاداب والتوجيهات التي يحتاجها من يبتلى بمسؤولية الإفتاء للناس فعلى مثله لم يتثبت في فهم السؤال الموجه الى اليه ويتعمق فيه ى فإن لم يتضح له السؤال فلا يجرؤ على الفتوى ولا يستنكف عن قوله :لم أفهم السؤال .وكثيرا ما صرح أستاذنا بذلك .وقد يضع السائل لفظة في غير موضعها لجهله باللغة فيصحح الشيخ السؤال وينبه السائل الى ذلك ثم يفتيه على نحو ما تراءى له من عبارة السائل ى وأحيانا يعيد صياغة السؤال بتعبيره هو ۔ وهذا كثير ۔ رغبة منه أن يكون الجواب امنضبطا منبنيا على سؤال واضح محدد ،وتارة يمتنع من الإجابة ويطلب من السائل إعادة الكتابة إليه بعد أن يستوضحه عن جوانب من مسألته أو مشكلته .كما يرشده اذا لم يتيسر له الاتصال المباشر بالمفتي أن يختار كاتبا عليما خبيرا بالتعبير الصحيح ليفصح عن المراد ويبين المشكل فضل بيان . وربما احتاج الى أخذ رأي أهل الاختصاص من أطباء وخبراء في مجال المصارف المالية (البنوك) وغيرهم فلا يتردد عن مراجعتهم واستشارتهم قبل استصدار فتواه . ومن خلال هذه الفتاوى تدرك مدى فهم الشيخ لروح التشريع الاسلامي وصلاحيته بكل زمان فلم يكن يكتفي بحفظ النصوص الفقهية ۔ وذلك شأن المقلدين ۔ ولكنه تجاوزه الى مناقشة فتاوى العلماء من قبله وترجيح بعضها على بعض “& الى اصدار فتاوى في قضايا العصر مما جد في حياة الناس لأن المجتهد كما قيل لا يجتهد في فراغ بل في وقائع تنزل بالأفراد والمجتمعات ولا بد من مراعاة القواعد الكلية والمقاصد الشرعية التي جاء الدين لتحقيقها .وهو مع ذلك ذو ثقافة عصرية جعلته يتفهم عصره ويسبر غوره ويواكب تطوره .ولذلك برزت أغلب فتاواه حَللا من الفن البديع وقطعا من الأدب الرفيع تنسيك وأنت تقرأ واحدة منها أنك تطالع فتوى فقهية شرعية .وهو مع هذا لا يجري وراء الخيال ولكنه الوصف الأمين للواقع والتصو ير الدقيق للحياة . هذا ولا تكاد تخلو فتاواه كلها من توجيه حكيم أو نصح كريم أو دعاء طيب مخلص لأخيه المسلم . . .ينتصح المريض بالصبر ويملا قلبه طمانينة ورضا بالقضاء واملا بالشفاء و يرشد شباب الخدمة الوطنية ويملاً نفوسهم شجاعة وحماسة وشعورا بالواجب الوطني ويذكرهم بواجب الحفاظ على الدين .في حدود الانتطاعة مهما كانت الظروف وتقلبت بهم الأحوال . ١١ ويشجع آخر على نهوضه من كبوة أتت على كل ماله ويثني عليه خيرا ويتمنى له الربح الوفير ويوحي اليه أن ما أتاه من عمارة دكانه معتمدا على قروض اقترضها إنما هو من خلق المؤمن الذي يرضى بالقضاءولا يثني عزمه ما يصيبه من البلاء . ومما يأسر قلبك ويملأ نفسك إعجابا بالشيخ روحه العالية التي تنأى به عن التعصب والنزعة الذاتية في أحكامه مهما كانت هوية السائل فليس له في إجابته هدف ولا رجاء الا أن يكون في جوابه قد أصاب كبد الصواب كما كان يختم بهذه العبارة غالب فتاواه } ولا فرق في نظره بين موافق ومخالف في المذهب والمشرب 0كما لا تأخذه في قول الحق رأفة ولا يخاف فيه لومةلائم س ولا قرابة قريب ولا مودة حبيب . هذا وقد تعمدت عند كتابة أسئلة الفتاوى عدم ذكر أبماء أصحابها خشية أن أحرج أحدا ولكن من الاطلاع على الرسائل الموجهة من الشيخ الى أصحابها مفتيا اياهم ومجيبا لهم يتضح جليا أنه كان قبلة المستفتين من عدة أنحاء من القطر وخارجه 0ومن الموافق وغيره ،من العالم الجليل ومن المثقف والعامي ى ممن يطلب الفتوى وكفى وممن يشترطها مدعمة بالأدلة المقنعة . . . وهذا هو سر التفاوت بين الفتاوى طولا وقصرا 0تركيزا وتبسيطا وبين الفتوى المؤيدة بالدليل وغيرها . ١٢ ولهذا السبب أيضا أثبت كل الفتاوئ التي تجمعت لدي ولو تشابهت ى غير أنك واجد في كل منها غالبا ما لا تجده في غيرها ففي كل منها زيادة إفادة .ومن أبرز الأسئلة التي تكررت كثيرا وتعددت أجوبتها تلك التي لها علاقة باستعمال حبوب منع الحمل وتنظيم النسل ٬أو‏ التي يطلب أصحابها إرشادهم الي كيفية التنصل مما جنت أيديهم من آنام وارتكبوا من ذنوب هذا وربما لاجظ القارئ الكريم شيئا من الاختلاف في بعض الفتاوى مما يوجبه تباعد ما بين القديم والجديد ولكن السبب الداعي لذلك تغير الظروف والأحوال . وأخيرا ننبه القارئ الكريم إلى أن ما جمعناه ه في هذا الكتاب من الفتاوى هو ما كان عند الشيخ مما استبقى أصله وبعث بنسخة منه الى السائل .وهذا ما لم يفعله إلا في أواسط الخمسينيات من هذا القرن وأما ما كان قبلها فقد ضاع أغلبه . وهناك فتاوى مسجلة ضمن دروسه المتعددة في مناسبات شهور رمضان ومواسم الأعياد وفي دروس التفسير التي امتدت قرابة ستين سنة . ونرجو ممن اطلع على ملاحظة أو خطي أن يتفضل بالكتابة إلينا وينظر الى عملنا المتواضع بعين الإنصاف والله ولي التوفيق .والحمد لله رب العالمين . بكير بن محمد الشيخ بالحاج ١٣ أصول الدآت العدل الإلهي وخلق القرآن سؤال :هل تبلورت فلسفة خاصة للإباضية في الإرادة الإنسانية والعدل الإلهي وخلق القرآن قبل ظهور المعتزلة والأشاعرة ؟ وإذا كان ذلك فهل تعتبر الإباضية أستاذة الفرق الإسلامية في تأصيل قضايا العقيدة ؟ الجواب :إن هذا ينبني على معرفة تاريخ إمام المذهب ولادة ووفاة 0وإمام الإباضية بإجماع الإباضية وإجماع سائر الفرق الإسلامية هو جابر بن زيد ‘ ،وكانت ولادته سنة تماني عشرة للهجرة 0وقيل لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب أي في سنة إحدى وعشرين للهجرة . أما وفاته فقيل كانت سنة ثلاث وتسعين وقيل سنة مائة وثلاث في خلافة يزيد بن عبد الملك ث وشهر أن موته كان في جمعة واحدة مع موت انس بن مالك سنة ست وتسعين وأدرك مئات من الصحابة س منهم سبعون بدريا ؛ وقد روي عنه قال :لقيت سبعين رجلا من أهل بدر فحويت ما عندهم من العلم ما عدا ابن عباس فإني لم أحو ما عنده كله لأنه ‏ ٠صفحة ) 331البحر ( .شرح عقيدة التوحيد ؛ طبع الجزائر وقال فيه الشيخ أبو العباس أحمد بن سعيد بن عبد الواحد الشماخي في كتاب «السير» ۔ ص 07طبع القاهرة ۔ ( جابر ابن زيد الأزدي رحمه الله بحر العلم وسراج الدين ؛ أصل المذهب وأسه الذي قامت عليه آطامه ث صاحب ابن عباس ١٥ رضي الله عنه وكان أشهر من صحبة ،وقرأ عليه س وكان صديقا للحسن البصري ‘ المتوفى في سنة 901للهجرة ) وقال في صفحة : 27ودخل ثابت البناني على جابر بن زيد حين احتضر فقال :هل تشتهي شيئا فقال :إني لأشتمي أن ألقى الحسن البصري قبل أن أموث س فخرج ثابت فأعلمه بقول جابر وكان مستخفيا من الحجاج فركب بغلة ثابت على السرج وركب خلفه ثابت بطيلسانه فلما دخل على أبي الشعثاء وهو مضطجع انكب الحسن عليه وهو يقول :قل لاإله إلا الله فرفع جابر عينيه وهو يقول :أعوذ بالله من غدو ورواح إلى النار فقال له :قل لاإله إلا الله فقال :أعوذ بالله من غدو ورواح إلى النار ثم قال :ياأبا سعيد +يوم يأتي بعض آيات ربك لاينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ‏» )١نقال الحسن :هذا والله الفقيه العالم ثم قال ياأباسعيد أخبرني عن حديث ترويه عن رسول الله يي في المؤمن إذا حضرته الوفاة فقال ( :إن المؤمن إذا حضرته الوفاة وجد على كبده بردا )() فقال جابر :الله أكبر ى اللهم إني أجد بردا علي كبدي ،ثم قبض رحمة الله عليه وكان الأصل أن ينسب المذهب الإباضي ،والإباضية إلى جابر فيقال المذهب الجابري لكنه اشتهر يومئذ بلقب ( )1الآية 851من سورة الانعام () لم أجد هذا الحديث ١٦ الإباضي ،والإباضية نسبة إلى عبد الله بن إباض الذي ذاع صيته واشتهر بمناظراته مع الخوارج :وغيرهم من الفرق وبقيادته لأتباعه في حروب التحرير ،قال فيه صاحب -السير ۔ ص : 77عبد الله بن إباض المري التميمي إمام أهل التحقيق والعمدة عند شغب أولي التفريق سلك بأصحابه محجة العدل وفارق سبل الضلالة والجهل س وكان رحمه الله على ما حفظت ممن خرج إلى مكة لمنع حرم رسول الله من مسلم عامل يزيد الملقب بمسرف ،وكان كثيرا ما يبدي النصائح لعبد الملك بن مروان ،وفي حفظي أنه يصدر في أمره عن رأي جابر بن زيد وله مناظرات مع الخوارج وغيره قال الشيخ اطفيش في رسالته « وإن لم تعرف الإباضية» مطبوعة بالقاهرة ص : 52وكانت الصفرية والنجدية والأزارقة وأصحابنا يسمون كلهم بالإباضية ولما قالت الصفرية والنجدية والأزارقة بتحليل الدماء والأموال بالمعصية تبرأ منهم أصحابنا وخرجوا عنهم والحديث الوارد في الخوارج إنما هو في هؤلاء لأن في آخر الحديث أنهم يستحلون الدماء والأموال بالمعصية ونحن لا نستحلها بالمعصية . وقال الشيخ السالمي في حواشيه على هذه الرسالة تعليقا على قوله « :يسمون كليم إباضية الظاهر أن التسمية بذلك حادثة بعد خروج الأزارقة والصفرية كما يعرف ذلك بالوقوف على سبب الافتراق 3والاسم الشامل لهم قبل ١٧ الافتراق «المحكمة» سموا بذلك لقولهم «لاحكم إلا لله» وصار هذا القول شعارا لهم لعلمهم أنه لايقول هذه المقالة إلا أهل طريقتهم المرضية ،ثم لما كثر بذل نفوسهم في رضا ربهم وكانوا يخرجون للجهاد طوائف سموا «خوارج » وهو جمع خارجة ،وهي الطائفة التي تخرج في سبيل الله أخذا من قوله تعالى « :ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ") فهذا أصل تسميتهم بالخوارج وهي تسمينة محمودة وسبب مشكور ،ولهذا كان يفتخر به إبراهيم بن قيس في أشعاره .ولما فارقنا الأزارقة والصفرية أخذوا عنا اسم الخوارج فتركناه لهم وعرفوا به فانقلب المدح ذما . واختصصنا باسم أهل الاستقامة وهو الشهير في عبارات الشيخ أبي سعيد الكدمي رضي الله عنه وبمانا المخالفون بالإياضية فرضينا به إذ لم يكن فيه شيء من النقص واشتهر هذا الاسم عند الناس ،فهذه أصل تسميتنا . وقال الشيخ طفيش في شرح التوحيد صفحة : 521كانت الإباضية والصفرية حزبا واحدا ولما ظهر من الصفرية القول بأن كل ذنب أو كل كبيرة شرك تبرأ منهم الإباضية بأصنافها واعتزلوا عنهم وقال فى صفحة : 621وكان أصحابنا والأزارقة جندا واحدا ولما ظهر منهم القول يإباحة الدم والمال بالذنب فارقه أصحابنا كابن وهب عبد الله . ‏١٨() الاية 001من سورة النساء . وفي كتاب عبد الله بن إباض إلى عبد الملك بن مروان :إ نا نبر إلى ا له من اين الزرق وأتباعه من الناس : لقد كانوا حين خرجوا على الاسلام ،فيما ظهر لنا ث ولكنهم ارتدوا عنه وكفروا بعد إسلامهم فبرئ الله منهم ( شرح التوحيد ص ) 952 قال ابن الأثير في الكامل ( :طبع مصر سنه 6531ه ج3 ص 633۔ )733عند الكلام على خروج نافع بن الأزرق : فلحق نافع بالأهواز في شوال سنة أربع وستين س وخرج من بقي منهم بالبصرة إلى ابن الأزرق إلا من لم يرد الخروج يومه ذلك .منهم عبد الله بن الصفار ء وعبد الله بن إياض ء ورجال معهما على رأيهما .ونظر نافع فرأى أن ولاية من تخلف عن الجهاد من الذين قعدوا من الخوارج لاتحل له وأن من تخلف عنه لانجاة له فقال لأصحابه ذلك ودعاهم إلى البراءة منهم وأنهم لايحل لهم مناكحتهم .ولاأكل ذبائحهم ولا يجوز قبول شهادتهم وأخذ علم الدين عنهم ولا يحل ميراثهم ورأى قتل الأطفال والاستعراض وأن جميع المسلمين كفار مثل كفار العرب لايقبل منهم إلا الإسلام أو القتل فأجابه إلى ذلك بعضهم وفارقه بعضهم وممن فارقه نجدة بن عامر وسار إلى اليمامة فأطاعه الخوارج الذين بها وتركوا أباطالوت . فكتب نافع إلى ابن إياض وابن الصفار يدعوهما ومن معهما إلى ذلك فقرا ابن الصفار الكتاب ولم يقرأه على أصحابه خشية أن يتفرقوا ويختلفوا فأخذه ابن إباض فقرأه : ١٩ فقال :قاتله الله ى أي رأي رأى ؟ صدق نافع لو كان القوم مشركين كان أصوب الناس رأيا وكانت سيرته كسيرته في المشركين ولكنه قد كذب فيما يقول :إن القوم برآء من الشرك ولكنهم كفار بالنعم والأحكام ولا يحل لنا إلا دماؤهم وما سوى ذلك فهو حرام علينا ،فقال له ابن الصفاربرئ الله منك فقد قصرت ى وبرئ الله من ابن الأزرق فقد غلا .فقال الآخر :برئ الله منك ومنه .فتفرق القوم . ولا يخفاكم أن جابر بن زيد معدود في أئمة التابعين وفقهائهم ومن مشاهير رواة الصحاح 4وقد وثقه أئمة الحديث ورجال الجرح والتعديل :وتعلمون أن حياته كلها كانت في القرن الأول الهجري ى وتعلمون أن أول مسألة عقائدية افترق المسلمون بسببها (بعد الخلاف السياسي الذي بدأ في أواخر عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان) هي مسألة القدر التى عبرتم عنها في كتابكم هالإرادة الإنسانية في العدل الإلهمي» والذي تولى كبرها واصل بن عطاء الغزال إمام الواصلية أو المعتزلة 3ثم مسألة تحديد معنى الكفر والإيمان أو المنزلة بين المنزلتين ولامنزلة بين المنزلتين والذي تولى كبرهما هم الخوارج المستحلون لأموال البغاة من المسلمين وسبي ذراريهم تبعا لدمائهم إذا حلت بالبفي .ثم مسألة خلق القرآن أو قدمه التي أثارها أبو شاكر الديصاني الفارسي الذي تظاهر بالإسلام ليفتن المسلمين ويفرق كلمتهم .فاغتر به المغفلون من الدهماء وأثاروها فتنة شعواء .فأما واصل بن عطاء فقد ٢٠ قال عنه الشهرستاني صاحب هالملل والنحل» الواصلية أصحاب أبي حذيفة واصل بن عطاء الغزال كان تلميذ الحسن البصري يقرأ عليه العلوم والأخبار .وكان في أيام عبد الملك . .وولاية عبد الملك كما يذكروهشام بن عبد الملكى المؤرخون كانت سنة خمس وستين 0ووفاته سنة ست وثمانين ،وولاية هشام من 501إلى 521فيكون اتصاله بالحسن البصري في النصف الأخير من عمره 0۔ ويروى ۔ كما ذكر الشيخ أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم في كتابه «الدليل والبرهان» أن واصل بن عطاء لزم مجلس الحسن البصري عشرين سنة قبل أن يعتزله ،ولانعلم على وجه التحديد السنة التي اعتزل فيها واصل مجلس الحسن . ويستفاد من مجموع الروايات والتواريخ أن ذلك كان في أواخر أيام الحسن وفي أواخر القرن الأول للهجرة .وعلى ذلك يكون إمام الإباضية متقدما كثيرا على إمام الواصلية المعتزلة .وتكون فلسفة الإباضية في الإرادة الإنسانية والعدل الإلهي «القدر» قد تبلورت قبل أن يظهر واصل بن عطاء بمذهبه . وملخص فلسفتهم الإيمان بالقدر خيره وشره أنه من الله واعتقاد الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأ لم يكن ليصيبه ،وأن الله عدل لا يجور ى وأنه خالق لجميع المخلوقات أبدانها وأرواحها ونفوسها وأعمالها ى وأنه أعطى المكلفين من خلقه إرادة حرة واختيارا في كسبهم وعمله ٢١ وحركاتهم وسكناتهم يستشعرونها من نفوسهم ويجدونها وجدانا ضروريا ى ويدركون إدراكا يقينيا ضروريا وجدانيا الفرق بين حركتي الجبر والاختيار ،وبين كسبي الإرادة والاضطرار ،وبهذا الكسب الإرادي الاختياري يتعلق الثواب والعقاب 0وعن هذه الفلسفة كان الإباضية ينافحصون ويكافحون ضد الفرقتين الضالتين اللتين أحدثتا بدعة الجبر وبدعة خلق الأفعال ء فأنت ترى أن المذهبين حادثان ،وأن فلسفة الإباضية أقدم منهما ى وهي متمسكة بالأصل الذي سبق الإجماع عليه . وأما بدعة الخوارج الذين جعلوا المعاصي العملية كلها شركا يحل به الدم والمال وسبي الذرية .فإنها محدثة كذلك . وكان جابر بن زيد وأبو عبيدة مسلم من أكبر تلامذته وعبد الله بن إباض وغيرهم من أتباع الإمام جابر يناظرون الخوارج ،وقد نقلنا فيما نقلناه لك قبل قول صاحب السير في عبد الله بن إباض :وله مناظرات مع الخوارج وغيرهم . وفي السير أيضا ص : 67قال ضام كان جابر يأتي الخوارج فيقول لهم :أليس قد حرم الله دماء المسلمين بديانته ؟ . . .الخ .فأنت ترى أن جابرا سبق هذه الفرق وكان يناظرها وسلك تلامذته طريقته هذه في المناظرة في حياته وبعد وفاته . ٢٢ وأما مسألة خلق القرآن أقودمه ،فلا نعلم على وجه حع٤‏. التحقيق السنة التي اثيرت فيها 0ويبدو انها متاخرة عن مسألة القدر ومسألة الكفر والإيمان .فإن فتنتها انتدت فى عهد العباسيين ،ومهما يكن فلأن مذهب الإباضية و إمامهم جابر بن زيد يرون أن صفة الكلام ذاتية كالحياة والعلم والسمع والبصر وهي عينية لا غيرية » أي ليست صقة زائدة عن الذات ٬فهي‏ بذلك قديمة قدم الذات ،فالله تبارك وتعالى لم يزل حيا عليما قديرا سميعا بصيرا متكلما } ونقف عند هذا الحد ولا نزيد عليه .بيد أنه قد تفسر معانيه للعامة وقصار النظر كالنساء بنفي أضدادها ونقائضها فيقال حي ليس بميت ‘ عليم ليس بجاهل ،قدير ليس بعاجز ،سميع ' ليس با صم .4بصير ليس ياعمى .متكلم ليس باخرس ص مريد ليس بمستكره ،فإن الحجة بنفى الأضداد والنقائض يسهل تبوتعقيدة النفسفىترسخوبذلك‘واعتتقادها إدراكها صفات الكمال المناقضة لصفات العجز 0وبذلك تطمئن نفوس العجزة من الناس ،ولولا ذلك لما كان ينبغي لنا أن نقتحم ٤‏: باب التفسير والتاو يل _ .ولكفانا ان نعتقد ونفوض ونسلم } وانت خبير ان هذا في الكلام النفسي الذاتي ى إذ يجب وصف الله تبارك وتعالى بأنه متكلم .فكلامه بمعنى صفة التكلم فيه قديم لاشك فيه س ولا يجوز القول بخلافه وأما 2 تكليمه ووضعه للناس كلاما يقرا ويكتب تحويه الععف وتحفظه الصدور ويتصف بصفات أخرى لا يمكن أن يتصف ‏٢٣ بها الكلام النفسي الذاني فأمر آخر وثيء آخر ،لا يخفى الفرق بينه وبين الكلام الذي هو صفة من صفات الذات العلية .أولا يجوز أن يقال إنه من وحي الله وخلق الله ووضع الله وصنع الله ،وما إلى ذلك ؟ وليت شعري هل يجوز أن يقال في التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وسائر ما اوحى الله إلى انبيائه ورسله إنه كلام قديم 3 أم ان هذا الوصف خاص بالقران ؟ إن الموضوع شائك لانريد الخوض فيه 0ويسعنا السكوت عنه كما سكت الصحابة الأولون ،وإنه لمذهب السلف لولا أن الضرورة تدعوهم إلى رد البدع إذا ظهرت ى ودحض الشبه إذا أثيرت . وبناء على ما تقدم يمكن أن تعتبر الإباضية أستاذة الفرق الإسلامية فى تاصيل العقيدة . وبعد .فهذا ما من الله به في الجواب 8وأرجو لكم النجاح ،كما أرجو أن تجدوا في هذا النزر اليسير الذي بعثنا به إليكم بعض العون على ما أنتم بصدده 3وفقكم الله وسدد خطواتكم . سؤال :أسألكم عن مسائل في علم الكلام الإباضي وخاصة : 1۔ مسألة الولاية والبراءة (والولاية خاصة) ما هي الجوانب التي تبدو لكم أساسية في الولاية ؟ هل كانت الولاية متركزة على ضرورة تماسك المجتمع الإباضي أي ٢٤ لاسباب اجتماعية (سوسيولوجية) أم متركزة على أسباب دينية صرفة (مثلا :الفطرة س الإيمان بالله م الانتماء إلى ) .؟ هل تطورت فكرة الولاية في الوقت الحديث ؟ 2۔ صفات الله :هل كانت صفات الله زائدة على الذات الإلهية أم هي الذات نفسها ؟ مسألة العدل :اتفق علماء المذهب على أن الإنسان حر إلا أن بعض العلماء (مثل الشيخ عامر من نفوسة) يرى أن الإنسان جبل ليفعل أعماله بينما يرى الآخرون (مشل عمر التلاتي) أن للانسان الاختيار والكسب . . .فما هو الأرجح في رأيكم ؟ 4۔ طالعت عند أحد المستشرقين أن اقتضاء الطهارة والكف عانلذنوب ‘ والوعي بوجود الله وبما يقتضيه هذا الوعي قد بلغ أقصى الحد في المذهب الإباضي :أي المؤمن الذي عمل الصالحات طيلة حياته إذا ارتكب كبيرة ولم يتب قبل موته يدخل النار ولا ينفعه الخير الذي فعله فى حياته . . .هل هذا صحيح ؟ وإذا صح ذلك فما هي المقتضيات التي يتضمنها هذا المبدأ ؟)( الاباء المنتمي لمسر سة :يبار كوبيرليالألئلة التي وجپهها اليد ( )1هذا هو نحس البيض بردا :ية بتاريخ 71جانفي . 3وقد أجابه الشيخ الامام بيوض .عن اسلامه وسنجل ٢٥ الجواب :بسم الله الرحمن الرحيم تسألون عن الولاية والبراءة في المذهب الإباضي : إن الولاية والبراءة مرتكزتان على أسباب دينية ،فليست نظاما من النظم الاجتماعية ى إنما أصلها ما ورد في القرآن الكريم من الأمر بولاية المؤمنين بعضهم لبعض وبالبراءة من .الكفار والمنافقين 0والآيات الواردة في هذا كثيرةجدا منها قوله تبارك وتعالى « :قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم ومما تعيبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء »(ا فهذا أصل من أصول دين أبينا إبراهيم عليه السلام والله تبارك وتعالى أمرنا بالإقتداء به رسل ومنهم موسى وعيسى عليهما -وبعد إبراهيم جاءت السلام ۔ ثم جاء خاتم النبيئين محمد بن عبد الله علقة بكتاب مصدق لما بين يديه من الكتب وفيه يقول الله تبارك وتمالى « :والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء دعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر () ( )1الآية 4من سورة الممتحنة ( )2الآية 17من سورة التوبة ٢٦ وفي شأن البراءة يقول الله عز وجل :إ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواةون من حاة الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو ك1 عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الإيمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون(ا ومثل هذه في القران كثير فمحبة المؤمنين والدعاء لهم بخير الدنيا والاخرة هو معنى الولاية وبغض الكافرين وترك الدعاء لهم بذلك هو معنى البراءة وهذا ما يسمى بولاية الجملة وبراءة الجملة وهو متفق عليه بين جميع المسلمين . أما النوع الثاني من الولاية والبراءة فيسمى ولاية الأشخاص وبراءة الأشخاص وهذا مما تمسك به الإباضية اعتمادا على الأصول المتقدمة فمن رأينا منه خيرا وسمعنا عنه خيرا أحببناه ودعونا له بالخير وهذا معنى الولاية ى ومن رأينا منه شرا أو سمعنا عنه شرا أبغضناه في قلوبنا لوجه الله وهذا معنى البراءة .يقصد بهما الأشخاص بأعيانهم . اما من حيث معاملة مثل هؤلاء العصاة فيلاحظ ما يلي : إذا بلغنا عن شخص ما معصية ولكنها خاصة بنفسه ليس فيها ضرر كبيز للمجتمع ولا هتك للحرمات جهارا بحيث لم ينزع الاية 22من سورة المجادلة ()1 ٢٧ جلباب الحياء عن نفسه فإن مثل هذا يترك لايعلن عنه البراءة ما لم يجاهر بمعصيته ،ففي الناس عصاة كثيرون نعاملهم معاملة دنيوية بالبيع والشراء والأخذ والعطاء ونعتقد بالقلب أنهم عصاة ونترك أمرهم إلى الله .ث أما إذا كان العاصي قد جاهر بمعصيته بحيث تحدث ضررا في الناس رجالا ونساء وصبيانا يرون الفاحشة ترتكب والحرمات تنتهك جهارا فهذا يجب إعلان البراءة منه في المساجد .وهنا يدخل الاعتبار الاجتماعي السوسيولوجي للمحافظة على المجتمع فلو علمنا ۔ مثلا ۔ أن إنسانا يشرب الخمر في بيته أو في حانة ولم تظهر منه عربدة في الطرقات سكتنا عنه أعني لانعلن براءته على رؤوس المل غير أننا نبغضه في قلوبنا لأنه عاص لله ى ولكنه إذا مر في شارع وهو معربد يسب الله وينطق بالهجر أو يكشف عن عورته فهنا يجب إعلان البراءة منه في المساجد وفي مجتمعات المسلمين حتى يقاطع تمام المقاطعة حفاظا على سلامة المجتمع ،وقل مثل ذلك في السرقة واإلزنى وسائر الفواحش فمن واجب الهيئة الدينية القائمة بالمحافظة على الآداب العامة ومحاربة الآفات الاجتماعية أن توقفه عند حده . هذا ملخص الكلام عن ولاية الأشخاص وبراءة الأشخاص عند الإباضية وأظن أن فيما ذكرت كفاية وإذا كان لديك ٢٨ سؤال في الموضوع فتفضل به قبل الانتقال إلى الموضوع الثاني . سؤال :وجدت في بعض النصوص الإباضية أن مما يدخل في الولاية الخاصة ولاية الله لعباده . . .أرجوكم توضيح ذلك . الجواب :أما ولاية الله لعباده فمأخوذة من بعض الآيات القرآنية ومنها قوله تعالى 3 :إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبيء والذين آمنوا والله ولى المؤمنين »ا ومتها قوله تبارك تعالى : الله ولي الذين آمنوا يحرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاعغنوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ياا ومنها قوله تبارك وتعالى : « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لامولى لهم ها فمعنى ولاية الله لعباده المؤمنين محبته دعاءدعائهم سواءقبول هذاعلى عنهم ويترنبورضاهلهم الدنيا أم دعاء الآخرة .فقديطلب العافية والولد والمال والحسنة في الدنيا وغفران الذنوب والنجاة من النار ودخول الجنة في الأخرى ،والله عز وجل يستجيب لدعائه لأنه ولي له ولكن يلاحظ في استجابة الله لدعاء عبده المؤمن إذا دعاه (ت الآية 86من سورة آل عمران اا الآية 752من سورة البقرة ( )3الآية 11من سورة محمد مت ٢٩ أنها ليست واجبة على اللد لأن الله مريد وليس بمستكره . ولأنه يمكن لإنسان أن يطلب من الله الولد وكان هو وليا لله يحبه ويرضاه 3ولكن الله يعلم أن مصلحة عبده في غير الولد فلا يستجيب له وقد يعوضه خيرا من دعائه ،وأيضا قد يطلب المال من الله فإذا علم الله أن المال لايصلح به وأنه يطغيه فلا يقبل دعاءه ذلك ولكنه يعوضه عنه بنعمة أخرى . 2۔ سؤال :هل صفات الله زائدة على الذات الإلهية ‏٩نفسهاالذاتهيأم الجواب :الله تبارك وتعالى له اسم سمى به نفسه وهو لفظ الجلالة (الله) في اللغة العربية .وبالطبع يوجد في كل لغة اسم يطلق على الذات العلية .والاسم عند علماء اللغة هو الذي تطلق عليه الصفات س والاسم في حد ذاته قد لايكون له <جاهلمثل عالمعليه الصفاتالاسم تجريوهذامعنى . ...< ذكي < بليد < صالح طالح « أو نحوهاعاقل < مجنون والله تبارك وتعالى وضع لنفسه أسماء بإرادته ووضع لنفسه صفات وبماها الله في القرآن أسماء لأنه يدعى بها نقول : .ياسميع .يابصير . .ياقدير .ياحي < ياقيومياالله قال تعالى :ل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها!"! وفى الحديث ( :إن الله تسعة وتسعين إمماتا) () الآية 081من سورة الأعراف الذكر الدعوات ومسلم في كتابالبخاري في -كتابرواه)(2 7 وهذه الأسماء أو الصفات غير لفظ الجلالة ض معقولة المعنى . يبقى لفظ الجلالة (الله) قد اختلفوا فيه هل هو مشتق أم جامد ؟ واختار بعض العلماء انه جامد اسم للذات العلية لا :. نتكلف البحث عن معناه والابماء الاخرى كما في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم وغيرها إلى التاسع والتسعين كلها أوصاف لها معان كمعنى الرحمة في الرحيم ومعنى القدرة في القدير والدمع في السميع والبصر في البصير والإرادة في المريد . . .الخ . هذه صفات ذاتية في اعتقاد الإباضية بإجماع ،وجمهور الأمة كذلك ،لكنها عندنا معشر الإباضية ليست زائدة على الذات لأننا نؤمن بأن الله تبارك وتعالى واحد في ذاته وواحد في صفاته لاشريك له فيها وإن تشابهت الألفاظ ففرق بين سمع مخلوق وسمع الله وبين بصره وبصر الله .فإذا أضيف اللمع والبصر والقدرة والرحمة والإرادة لغير الله كانت لها معان محدودة قاصرة بخلاف صفات الله تبارك وتعالى فهي كاملة الكمال المطلق .فالله قدير القدرة المطلقة التي لايعتريها عجز ولم يسبقها عجز ولا يأتي بعدها عجز } والله مريد الإرادة المطلقة التي ليس فيها شائبة إكراه أبدا .أما المخلوق فإذا قال أقدر على كذا فهو يقدر على شيء ولا يقدر على شيء آخر ،وقبل قدرته تلك كان عاجزا وبعد ذلك يكون العجز .كذلك قد أقول أنا مريد أفعل ما أريد ولكن ٣١ ما الأشياء التي أستطيع أن أريدها وتؤثر فيها إرادتي ؟ فأنا في كثير من الأحيان مكره أعمل ما يجبرني على عمله سلطان أو أمير أو والد أو أستاذ أو غيرهم ى وكذلك سمعنا وبصرنا وكلامنا صفات حادثة بعد أن لم تكن وستزول ويعتريها قوة وضعف وهي هبة من الله . وإنما قلنا صفات الله ذاتية وهي عين ذاته تعالى لأنها لو كانت خارجة عنه متعلقة به للزم تعدد القدماء .شيئان تعلق أحدهما بالآخر ،الصفة خارجة وتعلقت بالموصوف واذا كانت خارجة عنه فيمكن أن تنفصل إذا ى ويمكن أن يمضي زمان لم تكن ،ويمكن أن تزول بعد أن كانت ،ولهذا نؤمن بأن صفات الله هي عين ذاته تعالى .ويقول العلماء في تفسير هذا :ذات الله تبارك وتعالى كافية'في انكشاف المسموعات والمبصرات لها 0لايعزب عنه تعالى شيء من المبصرات والمسموعات وغير ذلك فذاته كافية في كل ذلك وهذا هو معنى قول الإباضية ومن وافقهم في ذلك «الصفات عينية لاغيرية» فليست صفات الله زائدة علىى الذات تتعلق بها كما تتعلق صفات المخلوقين بذواتهم ث ولهذا توجد الذات -ذات ما سوى الله من المخلوقات ۔ وقد تنعدم الصفات ء حتى ما كان منها طبيعيا فنذكر على سبيل المثال حجر المفناطيس الذي يجتذب الحديد ولعرض ما يصيب هذا المعدن تنعدم الجاذبية وتبقى اله۔.ادة .كما تبقى العين ٣٢ ويذهب البصر ،وتبقى الأذن بصورتها وبصماخها وبكل أجزائها ولكن يذهب سمعها 3وتذهب الحياة وتبقى الذات . وهكذا ما دامت الصفات غير ذاتية ففي الإمكان عقلا زوالها بعد وجودها 0ووجودها بعد أن لم تكن .فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا س وهو تعالى لم يزل ولن يزال موجودا حيا عليما قديرا مريدا سميعا بصيرا ... أما صفات الأفعال فمثل قولنا الله خالق س والخلق يدخل يوصفضمن القدرة .والقدرة على الخلق صفة ذاتية ولكن الله بالخالق عندما يخلق الخلق .ومن هنا جاء الفرق بين صفات الفعل وصفات الذات . هذا هو قول المذهب الإباضي المعتمد على قواعد في كتب الله وفي الديانات :كلها وهذا ما يقتضيه تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل نقص قبل أو بعت ،لأنه حي قيوم لم يزل ولن يزال كذلك 0كما أن وجوده ذاتي لم يسبقه عدم ولا يأتي عليه عدم ،وهنا يتوقف عقل البشر وعلم البشر ولايستطيع مهما أوتي من قوة أن يتجاوز هذا الحد ويتساءل :من أوجد الله ؟ أو كيف وجوده ؟ هنالك حد ننتهي إليه وجوبا .وبالبداهة ليس في إمكان المخلوق مهما أوتي من سعة عقل وغزارة علم أن يدرك حقيقة الخالق ى بل لابد له من حد ينتهي إليه العقل البشري ويقفا عنده مستسلما لأمر الله .و يؤمن بهذه الحقيقة الأولى فى الوجود ٣٣ أو الحقيقة الكبرى كما تسمى ،فالله مبدأ كل شيء ومصدر كل شيء وإليه يرجع كل شيء .هذه خلاصة الجواب في المسألة . سؤال :معانى صفات الله موجودة بالنسبة إلينا متمايزة في فكرنا نميز بين بعض الجوانب لأجل أن عقلنا ضعيف لايستطيع غير ذلك لكن ذات الله تعالى ليس فيها تمايز ؟ الجواب :بحسب عقولنا هناك سمع وبصر وقدرة وإرادة وحياة . . .باعتبار الصفات كأنها متعددة متمايزة . ولكن كما أن عقولنا قاصرة كذلك لغتنا قاصرة أي لغة كانت عربية أم أعجمية ،الله تبارك وتعالى يخبرنا ويعلمنا بلغات خلقها لنا ث وهي قاصرة عن التعبير عن حقيقة الذات الكبرى 3لذلك يبدو لنا أن هناك فوارق بين السمع والبصر والكلام والشم والذوق وغير ذلك س ولكن هذا أقصى ما يمكن ان تعبر عنه لغات البشر لانها قاصرة لها حد تنتهي إليه مهما ارتقت » ولهذا كان التشابه } والله يعبر عن ذاته بما هو في ذواتنا ويقول عن ذاته إنه سميع بصير متكلم . . .ونحن كذلك نسمع ونبصر ولكن التشابه في اللفظ فقط أما في حقيقة المعاني فليس سمعنا وبصرنا وكلامنا كسمعه تعالى وبصره وكلامه «ليس كمتله شيء وهو السميع البصيري") ( )1الآية 11من سورة الشورى ٣٤ سؤال :اتفق علماء المذهب الإباضي على أن الإنسان حر مختار إلا أن بعض العلماء منه مثل الشيخ عامر النفوسي يرى أن الإنسان جَبلَ ليعمل أعماله بينما يرى آخرون ۔ مثل الشيخ عمر التلاتي ۔ أن للإنسان الاختيار والكسب . . .فما هو الأرجح في رأيكم ؛ الجواب :إن المسألة الكلامية المعبر عنها بالعدل . وبالقدر كذلك .مسألة كبيرة وقع فيها خلاف كبير بين المسلمين 0أجمعوا كلهم بل وأرباب الديانات الأخرى ۔ أهل الكتب السماوية ۔ كلهم على أن الله عدل لايجور في أحكامه ،وفي القرآن الكريم « :إن الله لا يظلم الناس "! وفيه « إن اللهشيتا ولكن الناس أنفسهم يظلمون لا يظلم مثقال ذرة+ا فالله عدل العدل المطلق لا يحابي عبدا من عباده لنسب ولا للون ولا لجنس ولا لشيء مطلقا وإنما الجزاء على حسب العمل :قمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرو(...ةم هذه هى القاعدة الأساسية لجميع الديانات من آدم إلى آخر الأنبياء لايتهم الله تبارك وتعالى بالجور أبدا .لكنه وقع الناس في حيرة في الجمع بين كون الله من جهة عادلا وبين كونه خالقالكل شيء مقدرا له من ذوات العباد ومن () الاية ده من سورة يونس الآية 04من سورة النساء ()2 الايتان 7و 8من سورةالزلزلة () ٣٥ أعمالهم ففي القرآن الكريم إ والله خلقكم وما تعملون !(4والعقيدة الصحيحة كذلك أنه لايقع شيء في ملكه إلا بإرادته :هو الذي خلقه فقدره وأراده وليس معنى أراده أنه رضيه ،ففرق دقيق بين الإرادة والرضا وليس معنى أراد الله ما يقع في هذه الأرض من الكفر أنه رضيه بل كما يقول في الأيةالقرآنية :ولا يرضى لعباده الكفر يها ولكن معنى أراده أنه لم يقع مغلوبا على أمره .فلو شاء الله لمنع الناس بالقهر إن أرادوا معصية أو هموا بها ،فيميتهم أو يزيل أبصارهم أو سمعهم أو بأي شيء آخر . . .ولكنه تعالى أعطاهم الحرية بفضله ولم يقهر أحدا منهم وفرارا من الاضطراب الذي وقع فيه الناس ذهب المعتزلة إلى القول بخلق الأفعال محافظة على عقيدة العدل الإلهي ى قالوا إن الله عدل لايجور فالإنسان هو الخالق لأفعاله وبذلك يستحق النواب إذا أحسن والعقاب إذا أساء ،وليس من العدل أن يستحق الثواب من كان مجبورا على حسنة ولا أن يستحق العقاب من كان مجبورا على معصية ،وتطرق فريق آخر الى جهة أخرى فتالوا إن العبد مجبور على ما يفعل وهذا يقتضي نسبة الظلم إلى الله عز وجل ،وهؤلاء هم المجبرة . أما الإباضية وكافة الأشاعرة فذهبوا إلى الوسط وهو الحق فقالوا الخلق للأفعال من الله والاكتساب من العبد س قال ( )1الآية 69من سورة الصافات الاية 7من سورة الزمر ()2 ٣٦ العالم الجليل أبو نصر النفوسي من علماء الإباضية في نفوسة في قصيدته النونية : أفعالنا خلق من الله كلها ومنا اكتساب بالتحرك للبدن أي هنالك خط دقيق فاصل بين الخلق والاكتساب ه فللعبد اكتساب أي ممارسة وعمل باختياره في كل ما عفل وهذا القدر المسمى بالكسب هو متعلق الثواب والعقاب لأنه مكتسب باختياره فاستحق ثوابا على إحسانه واستحقعقابا على إساءته ص وإن كان البشر لقصور عقولهم وقلة علومهم لايستطيعون تحديد معنى الاكتساب تحديدا دقيقا يقينيا فهذا غير مستطاع ولكن يكفينا في هذا الباب الشعور اليقينى بالاختيار في العمل ،فكل فرد عاقل من الناس منصف يعترف بالحق ،يستشعر من نفسه ويدرك إدراكا يقينيا لاشك فيه ولاريب أنه له حركتان قد يتحرك تحركا اضطراريا كالذي يصاب بمرض عصبي فتهتز أطرافه أو بعض أعضائه بدون إرادته 4وكذا نبض قلبه ودوران دمه هذه كلها نماذج للحركات الاضطرارية . وهنالك أعمال يزاولها الناس باختيارهم حتى يقول أحدهم أردت وهذه إرادتي وهذا قصدي " وإذا عارضه أحد . قال أنا حر وأفعل ما أريد ،وقد أصبح الإنسان اليوم أكثر من أي وقت مضى يعتز يارادته وحريته فيقول :أنا أفكر كما ر وأعتقد ما أريد وأفعل ما أريد ي أنا حر وحريتي تثبت ٣٧ وجودي ،وتفكيري وحركتي يثبتان حريتي كما يقول الوجوديون «سارتر» وجماعته إذن الانسان يشعر من نفسه شعورا ضروريا بأن عنده إرادة واختيارا ث لايستشعر أبدا أن من ورائه ضغطا دفعه إلى العمل فالمملي إذا ذهب إلى المسجد أو الكنيسة أو البيعة ليصلي لايستشعر في نفسه أبدا أن إنسانا جره بالسلاسل جرا 5دفعه دفعا إلى الصلاة وإنما إرادته وإيمانه دفعاه إليهنا وكذا لا يقال في الذي توجه إلى حانة ليشرب مسكرا جر إليها بالسلاسل أو دفع اليها بمقامع من حديد ،ولو أراد الناس منعه جبرا عن الشراب لقال أنا حأرفعل ما أريد . وهكذا منذ خلق أول مخلوق على الأرض ،فآدم لما أكل من الشجرة أكل منها باختياره س ولو كان ذلك بعد وسوسة الشيطان 4ولذلك استحق الإخراج من الجنة . هذه الممارسة لتعمل بمطلق الحرية والاختيار اللذين يستشعرهما كل إنسان في تصرفاته خيرا كانت أم شراهى متعلق الثواب أو العقاب . ثم إن من القواعد الضرورية في كل دين سماوي اعتقاد أن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة ث ليس علم الله بالأشياء حادثا ث يحدث:كه بعد وقوعها مثلنا نحن فلا نعلم شيئا إلا بعد أن يقع س وكل ما يمكن أن يحدث بعد هذه اللحظة التي نحن فيها وفي غير ٣٨ هذا المكان الذي نحن فيه فهو بالنسبة إلينا غيب لانعلمه إلا بعد مشاهدته أو بلوغ خبره . ومحال أن يقال ان الله تبارك وتعالى لايعلم .ما يقع فى هذا الكون إلا بعد ان يقع س هذه عقيدة ضرورية في جميع الديانات السماوية ث وبناء على هذا فالله تبارك وتعالى يعلم ما يفعله العباد المكلفون من الجن والانس والملائكة كل ما يصدر منهم معلوم لله تبارك وتعالى قبل خلق ذواتهم وقبل خلق أفعالهم .ومعلوم أن الذوات تتعاقب جيلا بعد جيل يخلقها الله وأعمالها وهو عليم بما سيفعله كل من خير أو شر 3فهذا يتبع أمر الله ويجتنب نواهيه حتى يموت على الشكر والوفاء وذلك يعصى أمر الله ويكفر به ويرتكب المعاصي كبيرها وصغيرها حتى يموت على الكفر والجفاء } فلا يقال إن الله لايعلم ما يكون من خلقه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيريه("ا ولهذا نعتقد انه لا يمكن أن يصدر من العبد من خير أو شر إلا ما كان الله يعلمه ة أي لايحدث شيء على خلاف علم الله ى وهذا ما دفع ببعض علماء الإباضية في جبل نفوسة إلى التعبير بالجبل أخذا من قوله تبارك وتعالى :واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولينيا على أنهم لايقولون بخلق الأفعال كالمعتزلة من سورقالملك41 الآية )(1 ( )2الآية 481من سورة الشعراء ٣٩ المتطرفين ولا بالجبر كالمجبرة ءبل يقولون بالكسب والاختيار الذي هو القول الوسط بين خلق الأفعال وبين الجبر س قال الشيخ اطفيش رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير قوله عز وجل « :والجبلة الأولين » في تفسيره الذي ساه «تيسير التفسير" قال :إوالجبلةي“ الأمم السابقة لإالأوليني أي ذوي الجبلة أي الطبيعة أو المجبولين على أحوالهم التي بنوا عليها مسالكهم . . .ثم قال :شبهوا بالقطعة من الجبل . .فالأمر يتعلق بعلم الله بأفعال العبد لا بجبره إياهم عليها س فلو كنت أعمل الآن عملا لايعلمه الله من قبل لكان سبحانه لايعلم ما سأفعله بعد دقيقة أو بعد عام .وهذا في حقه عز وجل محال . على أن هذا الكلام الذي قاله بعض علماء الجبل لا يعدو عددا قليلا منهم 3فمذهب الإباضية في الشرق والغرب ومنهم أهل الجبل أنفسهم ،مذهبهم القول ,بالكسب . وقد وقع بعض الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذا الإشكال فقالوا للنبيء قه :إذا كان السعيد من بطن أمه والشقي من بطن أمه ففيم العمل إذا يارسول الله ؟ فأجابهم : (اعملوا ولا تغتروا فكلكم ميسر لما خلق له)‘) فمن أراد الطاعة يسر الله له أسبابها ومن أراد المعصية واتبع ( )1رواه البخاري في كتاب القدر بلفظ :قال رجل يارسول الله أيعرف أهل الجنة-من لون ؟قال :كل يعمل لما خلق له أو لما يسر لهمعملام ي ع فل اعملقال أهل النار ؟قال :ن وفي حديث آخز :سئل (عممد) ألا تتكل يا رسول الله ؟ قال لا اعملوا فكل ميسر (. ٤ ٠٥ طريقها وجد الأبواب مفتوحة والأسباب ميسرة .وليس معنى هذا أن الله أجبره وهو عز وجل يقول « :وقل الحق من 0فلو أرادربكم قمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الله لأهلك الظالمين والطغاة } بل لأهلكهم قبل مقارفتهم ذنوب ولمنع كل من أراد معصية ولكن شاءت حكمته أن يخلق خلقا مختارا كامل الاختيار حرا كامل الحرية ،أما الجَبْل فكلمة بقيت مطوية في بطون بعض الكتب ولاأظن أن واحدا من الألف يعرفها . والناس اليوم من إباضية وأشاعرة معتقدون أن الخلق لله وحده والكسب الاختياري منا وهو متعلق الثواب والعقاب } والعلماء يقولون ستة أمور تنفي الجبر والجبل معا :ألمدح والذم والأمر والنهي والثواب والعقاب 3فأنت ترى مدح الله عز وجل للمحسنين وتناءه عليهم وذم المسيئين وإنكاره عليهم ،والمدح والذم عند العقلاء لا يقعان إلا علىفاعل مختار فيما يفعله لما أمره ولما نهاه ولافائدة في أمر من تجبره على العمل ،ولا في نهي من تجبره على الترك ،وإذا كان العقلاء يتنزهون عن هذا فكيف بالعليم الحكيم ؟ 4۔ سؤال :طالعت عن أحد المستشرقين أن اقتضاء الطهارة هو الكف عن الذنوب س والوعى بوجود الله وما يقتضيه هذا الوعي قد بلغ أقصى حد في المذهب الإباضي . الآية 92من سورة الكيف . ()1 4 أي أن المؤمن الذي عمل الصالحات طيلة حياته إذا ارتكب كبيرة ولم يتب قبل موته يدخل النار ولاينفعه الخير الذي فعله في حياته . . .هل ذلك صحيح ؟ وإذا صح فما هي مقتضيات هذا المبدا ؟ الجواب :حقا إن الإباضية أكثر الناس اعتناء بأمر دينهم فهم يمارسون الواجبات الشرعية ويجتنبون ما نهى عنه الشرع الحنيف ،وعرفوا كذلك بالتوبة والرجوع بعد ما يصدر عن أحدهم من انحراف ،هذه طبيعة معروفة عند الإباضية في المشرق والمغرب ،فقد ينحرف بعضهم ويرتكبون ذنوبا ولكن أكثرهم سرعان ما يرجعون الى الصراط المستقيم ويتوبون إلى الله من ذنوبهم ويتنصلون مما عليهم من حقوق العباد .ولا يموت إلا وقد أودن بما وجب عليه من كفارات وحقوق مما يمكن أن يقضى عنه بعد وفاته س والفضل الأكبر في هذا يرجع إلى عقيدة الخلود لديهم فهم يعتقدون أن من مات مصر على كبيرة ولم يتب منها خلد في النار ولايخرج منها ابد الابدين يقول قائلهم : في النار دائما بهذا نشهدومن عصى ولم يتب يخلد ويقول غيرهم غير ذلك : فأمره مفوض لربهومن عصى ولم يتب من ذنبه أي العاصي في نظرهم .يعذب في النار على قدر ذنبه ثم يخرج منها وهذا ما جرا العصاة من غير الإاياضية على التمادي على المعصية حتى الموت . ٢ أن الله تعالى عدل لايجور وأذه غفور رحيم يقبلصحيح التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ،فمن أين تكون المغفرة والرحمة إذا لم يكن عصاة يذنبون فيتوبون ويستغفرون فيغفر لهم ؟ ومن حكمته أن قسم الذنوب إلى كبائر وسيئات . إن تجتنبوا كبائر مايقول الله في القرآن الكريم : تتهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريماي"ا أي الجنة فالسيئات التي هي مقدمات هذه المعاصي التي لا يقدر الإنسان أن يسلم منها تغفر باجتناب الكبائر وبعمل الحسنات ففي القرآن الكريم :إن الحستات يذهبن السيئات &©ا وفي الحديث (وأتبع السيئة الحسنة تمحها“ا لكن الفواحش الكبرى المسماة بالكبائر لا تغفر إلا بالتوبة ث يغفرها الله لمن ارتكبها مرة أو ألف مرة وإنما الشرط أن تكون التوبة نصوحا وهي كما يفسرها العلماء :أن يعزم التائب أن لايعود إلى الذنب كما لايعود اللبن إلى الضرع س كما يشترط أن يكون ذلك منه قبل حضور الموت .وهذا ما نص .عليه القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى « :إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء ,بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك الاية 13من سورة النساء« الأية 411من سورة هود .()2 رواه الدارمي قي باب حسن الخلق من كتاب الرقاق .والترمني في باب ما جاء(3ا في معاشرة التاس من أبواب البر والصلة . ٤٢ يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما 0وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما»"ا فالله أوجب على د ولا واجب عليه ۔أن يغفر للتائبين الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون قبل حضور الأجل أما الذين يعملون السيئات ويسوفون بالتوبة ويتمادون على عصيانهم فلا وعد لهم عنده بالمغفرة ،أما قوله عز وجل :حتى إذا حضر أحدهم الموت“ه فليس معناه المرض الذي يموت فيه فقد يمرض الإنسان شهرا مثلا ويتوب ويستغفر لأنه توقع أن الأجل قريب ى إنما حضور الموت بمقدار يعلمه الله قبل يأتي بعضخروج الروح عندما يرى بعض آيات ربه يوم آيات ربك لاينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراا هذه لحظة المعاينة التى لا تقبل عندها توبة .ولنا شاهد آخر من القرآن هو توبة فرعون وقد أيقن أنه هالك بالغرق لا محالة س قال عز وجل في شأنه :إوجاوزنا ببني إسراءيل البحر فأتبعهم فرعون وجنود ه بغفيا وعدوا حتى اذا أدركه الفرق قال امنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إمعراءيل وأنا من المسلمين()4قا:قال ذلك في اللحظة التي رأى فيها الآيتان 71و 81من سورة النساء .() الآية 851من سورة الأنعام . ()2 الاية 09من سورة يونس )(3 ٤٤ ماء البحر آتيا إليه من كل جهة وأيقن بالموت ولكن الله عز وجل أجابه :لآلان وقد عصيت قبل وكنت من ' المفسدين»”"افهذه ساعة لاينفع فيها إيمان ولا توبة س وهذا هو معتقدنا وهو القول الفصل في المسألة : سؤال :هل الذي يرتكب ذنوبا حتى نهاية حياته يعتبر متحديا لله ؟ :إى نعم هو نوع من التحدي لخالقه ومالكالجواب ناصيته وكأنه نوع من السخرية والتهكم بالله ى كان الله تعالى بهذا الخطاب يقول له :أتسخر مني ؟ حتى إذا حضر أجلك ورأيت الموت بعينيك قلت إني تبت الآن ؟ أليس هذا تحديا منك لي طول عمرك ثم تطمع فيما لا مطمع فيه . :إن الذي سلك مسلك الخير في حياته ولهسؤال عثرات في بعض الأوقات 9ألا يكون من المحتمل أن يحضره الموت وهو في حالة خيرة لأن نيته متجهة نحو الخير ؟ الجواب :نعم لإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهمي»هم فعلى المسلم أن يدوم على عمل الخير ولو كان تعتريه في طريقه عثرات فعسى أن يموت على الوفاء وعلى الصراط المستقيم ،والله لا يضيع اجره ي فإذا كان قلبه عامرا بالخير .وزاإغ بعض الوقت الآية 19من سورة يونس1 .الأية 9من سورة يونس 2 ٥ ٠ فالحسنات التي كان يأتيها وقلبه الطيب المؤمن بالله‎ يهديانه إلى الطريق ويوفقه الله إلى التوبة ولا يخرج من‎ وهو‎الاولايموتجميع ذنوبهالدنيا الا وقد تطهر منهذه من المسلمين. ‎ سؤال :هل يجوز طلب النصر لغير المسلمين ؟ الجواب :لايجوز لمسلم أن يطلب النصر للمشركين على المسلمين أبدا 0وليس في قلب فاعل ذلك ذرة من إيمان كيفما كان السبب الداعي ،إلا إن كان من تقية وةتفقهوا معنىفاحذروا.بالا يمانمطمئنوالقلب< باللسان .والبراءةالولاية سؤال :حملت الئً رسالثمك سؤالا عما يشاع من تكفير . تعبيركحسبوعسكره‏ ١لا با ضمة لمعسكر السلطا ن الجواب :فاعلم أ يها الاخ أولا أن الكفر عند الإباضية علىالحديثالأمة وعند أصحابعلماء منالمحققينوعند قسمين :كفر شرك .وكفر نفاق .وكما يقرر الإمام البخاري فتكفير البغاة إنماكقر»كفر دونفى صحرحه إذ قال « :يا ب هو كفر نفاق لا كفر شرك ،ولتعلم ثانيا أن المراد بمعسكر السلطان هو الفئة الباغية والسلطان هو رئيسها وقائدها الباغى ث وجنده هم أعوان الظلمة س وقد لعن رسول الله مقو الظلمة وأعوانهم ث ولايقع اللعن إلا على كافر نفاقا ٤٦ أشوركا .والبغفي ظلم والفئة الباغية ظالمة ،ولعن الظلمة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع .وليس المراد بتكفير الإباضية للظلمة البغاة وأعوانهم إلا كفر النفاق فيم على ظلمهم وبغيهم موحدون غير مشركين ،تجري عليهم أحكام المسلمين كلها لا أحكام المشركين ،خلافا لما تزعم بعض الفرق الضالة من الخوارج . سؤال :ما المراد بالكفر عند الإباضية ؟ الجواب :كل المذاهب تأخذ أحكامها من كتاب الله وسنة رسوله ،لكنهم قد يختلفون في طرق الاستنباط . الكفر على من ارتكب ذنبا كبيرا .والقرأن يطلق لفظ فالكفر كفران :كفر شرك ‘ وكفر نفاق ‘ فالكقر بمعنى الشرك لا يطلق إلا على من أنكر وجود الله وأشرك به غيره أو أنكر الوحي والرسالة أو البعث 0وكفر النفاق يطلق على كل من ارتكب كبيرة عملية كالسرقة والزنى والخمز ،أو تركية كعدم صيام رمضان ‘ وترك الصلاة وغيرها . والمذاهب التي لاتطلق الكفر على مرتكب المعصية الكبيرة إنما ذلك لأن الكفر عندها مرادف للثرك . سؤال :نقل أشياخنا رضي الله عنهم عن العلامة الرالي أنه رجع عن الرؤية ففي أي كتاب من كتبه هذا التصريح الجواب :إنه لا علم لي بأي كتاب صرح فيه النزال بمشل هذا ،ولم يتسع لي الوقت بمراجعة كتبه بحثا عن ٤٧ هذا 3ولعل الله يمن بذلك فأفيدكم بما عثرت عليه إن عثرت على شىء س وكل ما أعلمه هو ما قاله قطب الأئمة الشيخ اطفيش رحمه ا له فى رسالته «إن لم تعرف الإياضية ياعقبى ياجزائري» إذ قال فيها :وإن لم تعرف الإباضية فهم الذين رجع الغزالي والسعد والسيد الشريف والفخر إلى قولهم إن الله لايرى .وكل ما نعلم أيضا أن الإمام الغزالي انتقامت فلسفته في أواخر عمره . سؤال :ما معنى ما نسب لبعض المشايخ :يجوز أن مستدلينولا رسولعير كتابمن بالإلهاميكلف الله عباده بقوله تعالى :لإفألهمها فجورها وتقواها الجواب :إعلم أيها الأخ الكريم أن هذا القول لاتصح نسبته إلى أهل الحق والاستفامة المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله لأنه مخالف لصريح كتاب الله الكريم فإن الله تبارك وتعالى يصرح في كتابه الكريم القرآن العظيم بما لايدع مجالا للشك والارتياب بأنه تبارك وتعالى لم يقم الحجة على عباده إلا بالرسل وما جاءوا به من البينات كما قال في حقهم في سورة الحديد لإلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط»«) ( )1الاية 52من ورة الحديد ٤٨ ودونك بعض الآيات الصريحة الواضحة في شأن قيام الحجة على العباد .قال في سورةالقصص :وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا )"(:وقال في سورة نبعثحتىمعنذبينكناالإسراء + :وما رسولا «(اوقال في سورة النساء :بزإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيئين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود ز بورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما . رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما:ه{) وقال في سورة طه :ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونحزىها4ا وقال في سورة القصمصلإولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين»ا وقال في شأن أهل النار في سورة غافر : الاية 95من سورة القمص( الآية 51من سورة الإسراءاا الآيات . 561 . 461 . 361من سورة النساءا الآية 431من سورة طه()4 القصص .سورة من الاية 74 )(5 ‏٤٩ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ى قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى } قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال“»ا") وقال في سورة الملك : « كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ،قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيءاةا فأنت ترى إذا تأملت هذه الآيات البينات الصريحة الواضحة القطعية الدلالة أن الله تبارك وتعالى لم يقم الحجة على عباده المكلفين إلا بالرسل وما .جاؤوا به من البينات فلا يبقى في قلب مؤمن شك ولا ارتياب في أن الله أقام حجته على عباده بالرسل والكتب التي جاؤوا بها من عنده ،فلا يجوز القول بغير هذا ء ومن شك فيه أو ارتاب أو قال بغيره فقد كفر ومرق من الدين ى فإن دلالة هذه الآيات وما أشبهها في القرآن قطعية الدلالة لا تأويل لها إلا ما يدل عليه صريح لفظها . وأما قوله تبارك وتعالى :إفألهمها فجورها وتقواهاي' وما أشبه ذلك من قوله « :وهديناه النجدينيكث) وقوله :إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا» {ا فإنها لا تفسر إلا بما يوافق ويطابق () الآيتان 94۔ 05من سورة غافر . () الاية 9من سورة الملك . ‏ (٥الاية 8من سورة الثمس الاية 01من سورة البلد[د) الآية 3من سورة الانسان(ة) صريح الآيات المتقدمة .ولا يجوز أن تفسر بما يناقض تلك الآيات أو يخالفها لأنها محكمة صريحة قطعية الدلالة كما قدمنا والقرآن لاتناقض فيه ولا اختلاف ث وهو يفسر بعضه بعضا ويرد متشابهه إلى محكمه ،لإأفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا () فتمسكوا أيها الإخوان بالعقيدة الحقة الصحيحة الصريحة من أن حجة الله لم يقتها على عباده المكلفين إلا برسله وكتبه التي جاؤوا بها من عنده . وفقنا الله وإياكم جميعا إلى ما يحبه ويرضاه ‘ وحفظ قلوبنا من الزيغ والزلل س وعقائدنا مما قد يلابسها من باطل 2إنه سميع قريب مجيب . حفظ الله لأخيكم الفقير إلى مولاه الغني . سؤال :سألت عن الوسيلة في قوله تبارك وتعالى : ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون(ةا الجواب :اعلم أن الصحابة والتابعين وكبار المفسرين وأئمة الفقه في الدين مجمعون على أن الوسيلة في الآية إنما هي طلب رضا الله والتقرب إليه بتقواه .فهو يأمر بالتقوى ثم يقول :إوابتغوا إليه الوسيلةيه أي بتقواكم ،والتقوى الأية 28من سورة النساء()1 الاية 53من سورة المائدة (د) ٥١ كما هو معلوم امتثال الأمر واجتناب النهي فلا وسيلة للعبد إلى ربه إلا عمله الصالح ءوكل قول يخالف ذلك فهو باطل لادليل عليه في كتاب ولا سنة س فلا ينفع عاصيا مقصرا في حق الله أن يقول :ربي اغفر لي وارحمني ببركة فلان أو بجاه فلان أو حرمة فلان .وكذلك معنى الوسيلة في آية الإسراء "' فإنما هي التقرب إلى الله بما شرعه ولم يرد في أدعية الكتاب والسنة توسل بمخلوق مطلقا بشر أو ملك أو غيرهما من سائر المخلوقات فالتوسل بالموتى كيفما كانت منزلتهم ممنوع مطلقا وغير جائز ،فإنهم قد انقطعت أعمالهم فلا ينفعون أنفسهم ولا غيرهم بشيء ما ء وأما الأحياء فإنه يجوز التوسل بدعائهم بأن تقول لأخيك المسلم :ادع الله لي ى فإن دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب يرجى قبوله ‏٠ سواء أكان المدعو له حيا أو ميتا .وفي أدعية المؤمنين والملائكة والنبيئين الواردة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة أقطع دليل.على ذلك .هذا فقط هو الجائز ى بل المطلوب شرعا مما يمكن أن يسمى ۔ تجوزا ۔ وسيلة بمخلوق ،ولا يجوز مطلقا أن تفسر به الوسيلة في آيتي المائدة والإسراء . وما ورد من توسل الصحابة رضي الله عنهم بالنبيء عل فانما هو بدعائه وهو حي ،ولذلك توسل هم يقصد الاية 75من سورة الاسراء ()1 ٥ ٢ سيدناعمر بن الخطاب في استسقائه بعد موت بعمه العباس بن عبد المطلب } أي بدعائه كماالنبيء . هو مشهور ‘ وقد قال النبيء ع لعمر بن الخطاب وهو يودعه قاصدا العمرة :إلا تنسنا ياأخئ من دعائكي"ا فلا معنى ولا فائدة مطلقا في قول القائل :اللهم إني أسألك. بحرمة كذا أو بحق كذا أو بجاه كذا " فإنه لغو من القول لا أثر له فإن التوسل إلى الله وطلب القرب منه ورضاه لايكون إلا بتقواه واتباع ما شرعه ث ومما شرعه أن تدعوه متجها إليه حده مخلصا دعاءك بغير واسطة فإنه يقول لك :لإادعونى أستجب لكم“(ا ويقول :لإوإذا سألك عبادي عني 2 فإني قريب اجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدونيهةا أمعن النظر في قوله إذا دعاني وتأمل هذا الشرط ،ثم أمعن النظر في قوله ( :فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون“ وتامل جيدا هذا التفريع بالفاء يظهر لك فقه واسع دقيق في المسألة فتدرك أنه لاحاجة بالمسلم إلى أن يستعين في دعائه إلا بالتوجه الخالص إلى الله وحده معرضا عن كل ما سواه ،ثم يشرك إخوانه المؤمنين أحياء وأمواتا في دعائه بالخير والمغفرة والرحمة ويطلب من الأحياء منهم أن ( )1رواه أبو داود في باب الدعاء من كتاب الصلاة ( )2الاية 06من سورة غافر ( )3الاية 681من سورة البقرة ٢ يدعوا له بالخير والمغفرة والرحمة ،ولو كان في التوسل بالجاه والحرمة والحق والبركة لبعض المخلوقات لورد شيء منه في أدعية الكتاب والسنة الكثيرة ولم يرد شيء من ذلك مطلقا وإنه ليشبه أن يكون شركا . فإنه دعوة لما لا يملك ضرا ولا نفعا ومن لم يغنه دعاء الكتاب والسنة وما كان على غراره فلا أغناه شيء س هذا ما أمكن تحريره الآن وعليك بالاطلاع على ما كتبه الإمام الحجة الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار في آية المائدة :لإاتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة فإنك تجد فيه ما يشفي غليلك في مسألة الوسيلة وتجد فيه بيان ما اشتبه عليك أمره في المسألة مما أشرت إليه في كتابك ث وإن أردت توسعا أكثر من ذلك فعليك بكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية» المسمى «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» وهو مطبوع متداول . الله وحفظك سلمك لأبيك :بيوض ابراهيم بن عمر . ٥ إعجازالقرآن مسؤال :ما هو رأي الإباضية في إعجاز القرآن ؟ للجواب :أما سؤالك عن رأي الإباضية في إعجاز القرآن فقد جمعت لك في صفحات ثلاث ما تيسر لي نقله من بعض المصادر المعتبرة عند الإباضية قديما وحديثا ... وأما عن رأي الإمام جابر بن زيد وأبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة ۔ هكذا بالتحديد ۔ فإني لم أعثر فيما بين يدي من مصادر ومراجع ولا فيما حفظته عن أشياخنا عن نص صريح بأن جابر بن زيد أو أبا عبيدة قالا كذا وكذا في إعجاز القرآن س ولكن ما تواتر عند علماء الإباضية مما تجده في الصفحات المشار إليها يدل على أن ذلك رأي أئمتهم الأولين . قال قطب الأئمة العلامة .الشيخ الحاج محمد بن يوسف طفيش في تفسيره الكبير «هيمان الزاد إلى دار المصاد» مخطوط في مكتبة القطب وفي بعض خزائن ميزاب وقد طبع قديما في زنجبار ولكن نسخ المطبوع نادرة جدالا تكاد ترى ۔ قال في تفسير قوله تعالى في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله»(") بعد كلام طويل :وحكمة جعل ( )1الآية 32من سورة البقرة " القرآن سورا ا تتححققبيةق كون السورة بمجردها معجزة واية من آيات الله عز وجل والإشارة إلى أن كل سورة طريق مستقل في نوعه .فورة يوسف نترجم عن قصته .وسورة براءة ترجم عن أحوال المنافقين وأسرارهم والتنبيه على أنالطول ليس من شرط الإعجاز إذ كان منه طوال وقصار و أوساط وكلها معجز .وهذه سورة الكوثر أ يات ثلاث وهي معجزة إعجاز سورة البقرة فلو تفاوت الإعجاز بالطول والقصر والتوسط لأمكن لهم أينأتوا بمعجز قصير أو كادوا يأتون به .ولايمكن لهم ذلك ولو اجتمع الخلق .فافهم . نم قال بعد كلام طويل جدا في تفسير الآية وفي حكمة تعدد السور واختلافها طولا وقصرا ما نصه :وقد اعترف الفصحاء بإعجاز القرآن وكان قد تحدى الله به من حيث تأليفه ومعانيه وإخباره بالغيب وكان في زمان هاجت فيه فحول الشعراء وفصحاء الكلام فتحداهم بتأليفه كما تحداهم بمعانيه وإخباره بالغيب وعجزوا كلهم وانكشفوا .وقد قال الوليد ه ن المن ة في وصف القرآن :والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنأصله لمغدق وإن أعلاه لمثمر .وقال أيضا يقولونفي تفسير قوله ;تعالى في سورة يونس :أم افتراه قل فأتوا بسورة مثله ه :في الفصاحة والبلاغة فإنكم عربيون فصحاء مثلي وأكثر تناولا للكلام وتعاطي ٥٦ أحسنه واختياره ...وادعواه للإعانة على الاتيان به إمن استطعتم من دون الله“ ولو جميع الخلق «إن كنتم صادقين(" في ادعائكم أن محمدا افتراه .فعجزوا كما قال الله سبحانه «لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا هاا وقال أيضا في تفسير قوله تعالى في سورة هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين هةا «مثله» في البلاغة والفصاحة والبيان وحسن النظم .وهذه السورة نزلت قبل سورة يونس تحداهم في سورة يونس بسورة بعدما تحداهم في سورة هود بعشر . وعجزوا س وهذا كما يقول من يتعاطى الكتابة إن كتابته خير :اكتب عشرة أسطار مثل كتابتي ،واذا بان له العجز سَقل عليه فقال :اكتب سطرا واحدا مثل كتابتي :إذ لا يصح أن يعجز في واحدة ثم يكلف عشرا ض وعن بعض إن آية هود نزلت قبل آية يونس " وأنكره المبرد وقال :إنه قال في يونس بسورة لأن المراد المماثلة في البلاغة والفصاحة يوفي هود بعشر سور لأن المراد المماثلة في الإخبار عن الغيب وذكر الأحكام والوعد والوعيد ،وقيل المراد هنا :المماثلة في حسن النظم ،ولم يقل :بعشر سور أمثاله .لأن المراد ( )1الاية اذ من سورذ يونس ( )2الآية 88من سورة الاسراء ( )3الاية 31من سورة هود ٥ أن كلا منهن تماثله 0والإفراد في تأدية هذا المعنى أقرب من الجمع ى والمراد حقيقة مماثلته لا أن كل واحدة تماثل وحدها جميع القرآن .وأقول :لامانع أن يتحداهم أولا بسورة ثم يتحداهم بأكثر على معنى أنكم عجزتم عن واحدة فكيف العشر ؟ وقد يقال إنه مثل لهم بعشر إذ كان باب السور افتراء أي إن كان القرآن من الافتراء فالإتيان به سهل " فأتوا منه بعشر سور مفتريات فإنكم عرب فصحاء مثله 0وألزم منه لطرق الكلام ومتدربون بالشعر والسجع ... وقال أيضا في تفسير قوله تعالى في سورة الإسراء : قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا(ا « ...ظهيرا معينا على الإتيان بمثله مع ما في الناس من العرب الخالصة وأرباب البيان والتحقيق نزل ذلك لما قالت جماعة من قريش لو نشاء لقلنا مثل هذا فلو جئتنا بغيره آية س والعرب لفصاحتها وبلاغتها اطلعت على مما فاق القرآن به سائر الكلام من البلاغة والفصاحة س وغير العرب يطلع على ذلك استدلالا ونظرا وحصل علم قطعي بذلك للكل متفاوت ليس في مرتبة واحدة ء وتجد كثيرا من الناس ) (1الآية 8من سورة الاسراء ٥٨ بل أكثرهم لايطلعون على ذلك وإن لقن لهم ظنوا أن سائر الكلام كذلك ى والآية دليل على أن القرآن حادث مخلوق لأنه لو كان قديما لم يصح أن يتحداهم ويستعجزهم بالاتيان مثله .لأن العجز إنما يكون .حيث تكون القدرة بالفعل أو بالإمكان لاحيث يستحيل الإتيان بمثله 3فلامدخل عليه للعجز ولا للقدرة 0ولو قيل ذلك لجاز وصف الله بالعجز لأنه لايوصف بالقدرة على المحال ى إلا أن يكابر القائلون بقدمه فيقولون :الله قادر على المحال ،أو يقلب الحقيقة فيقول :إنه لو كان مخلوقا لأتوا بمثله ... وقال في تفسيره المسمى «تيسير التفسير وهو مطبوع طبعا حجريا في عاصمة الجزائر عام 5231ه في سبعة مجلدات في تفسير قوله تعالى في سورة البقرة :إ فأتوا بسورة من مثله » أي بسورة هي مثل ما أنزلنا في البلاغة وحسن التأليف والإخبار بالغيب مع الصدق (ص 62 فأتوا بسورة مثله»ج )1وقال في تفسير سورة يونس أي في الفصاحة والبلاغة (ص 84ج ) 3وقال في تفسير سورة هود فأتوا بعشر سور مثله في الفصاحة والبلاغة والحكمة والإخبار بالغيوب (ص 541ج )3وقال في تفسير سورة الإسراء عند قوله تعالى ل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن» فصاحة وبلاغة ٥٩ (ص 087ج )3وفي نفس الصفحة :نزل ذلك ردا عليهم إذ قالوا :إلو نشاء لقلنا مثل هذاها"ا كذبوا لا طاقة لهم بفصاحته وبلاغته كما لاطاقة لهم في إخباره بالفيوب . وقال في كتابه «شامل الأصل والفرع" المطبوع بالمطبعة السلفية بالقاهرة عام 8431هجري ،بعد كلام طويل في عدة صفحات على ترتيب آي القرآن ونزوله على سبعة أحرف ما نصه :قيل كان معجزا لكونه بسبعة أحرف ،والتحقيق عندي أنه معجز بنظمه ومعجز أيضا بمعانيه .وقال بعض بنظمه . وبعض بمعانيه .وبعض بمجموعهما (ص 84ج )1اه . وقال القطب أيضا في كتابه «الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص» طبع بالمطبعة السلفية بالقاهرة عام 3431 هجري 2عند الكلام على الإيمان بكتب الله عموما وبالقرآن خصوصا ما نصه :والإعجاز بالإيجاز والبلاغة والبيان والفصاحة ،وبعدم كلال قارئه وملل مستمعه وبخرق العادة في نظمه ي وبالإخبار بالغيب وبأخبار من مضى وبجمعه علوما لم يجمعها غيره من حلال وحرام ومواعظ وأمثال وبصرف الهمة عن معارضته ‘ وعارضه قليل فافتضحوا (ص )12-22 ( )1الآية 13من سورة الانفال هذا ما أمكن نقله من كلام أكبر علماء إباضية المغرب في القرن الثالث عتر والرابع عضر .الشيخ محمد بن يوسف طفيش المولود عام 6321ه والمتوفى عام 2331ه . ودونك ما أمكن نقله كذلك من كلام أكبر علماء الإباضية بالمشرق (عمان) الشيخ عبدالله بن حميد السالمي المتوفى في نفس العام اللذي توفي فيه عالم المغرب ث هو عام 2331ه 0قال في منظومته الألفية المسماة «ثمس الأصول» : على نبينا وعنه نقلاأما الكتاب فهو نظم نزلا إعجاز من ناواه فأيحوالهترا وكان فإينزاله وقال في شرح البيتين من شرحه نفسه لهذه المنظومة السمى «طلعة الشمس" المطبوع في جزأين بمطبصة الموسوعات بشارع باب الخلق بالقاهرة فأيوائل هذا القرن ما نصه :عرف الكتاب والمراد به كتاب الله تعالى بأنه النظم المنزل على نبينا محمد يق المنقول عنه تواترا .والحال أن في إنزاله إعجاز من قصد معارضته في شيء من أحواله من نحو بلاغته الباهرة وتراكيبه الظاهرة ‘{ وبراهينه القاهرة (ص 72ج )1وقال :في منظومته في أصول الدين المسماة «أنوار العقول» : ٦١ والأصل للفقه كتاب الباري إجماع بعد سنة المختار وقال في شرحه لهذا البيت في شرحه الصغير الذي وضعه هو نفسه لمنظومته «أنوار العقول" المسمى «بهجة الأنوار وهو مطبوع على هامش الجزء الأول من «طلعة الثمس» الآنف الذكر ما نصه :أصول الفقه ثلاثة :كتاب الله وسنة رسول الله مه وإجماع المهتدين من الأمة .فأما الكتاب فلأنه معجز وهو من عند الله ولاشك ،ولا يسع جهله ‘ بل ولا الشك فيه لمن قامت عليه حجته ،واختلف في وجه إعجازه هل هو من حيث التركيب على أنه أفحم البلغاء فيها 9أو من حيث الإخبار بالغيب ى أو من حيث إخباره عن الأمم الخالية أو من حيث عدم التناقض فيه .مع طوله ؟ أقوال ‏٠ والظاهر أن كل ذلك معجز . هذا ما أمكن نقله من أقوال بعض الأعلام الإباضية المتأخرين في القرنين الثالث عثر والرابع عشر الهجري . ودونك بعض ما قاله الأئمة المتقدمون س قال الشيخ الإمام أبو عمرو عثمان بن خليفة السوفي المارغني .وهو من علماء القرن الخامس والسادس الهجري في كتابه الذي وضعه في أصول الدين وعلم الكلام والتوحيد ويسمى «كتاب السؤالات؛ لأنه سلك في تأليفه طريقة السؤال والجواب س وهو مخطوط موجود في بعض الخزائن الخاصة والعامة ولم يطبع .قال في ٦٢ السؤال التاسع والأربعين :الفرائض لا يصح عملها إلا بعلمها . وبعضها حجة لبعض ...إلى أن قال :والحجة في التكليف العقل الصحيح والحجة التي يعتصم بها العباد من الضلال والكفر الكتاب والسنة 0والحجة التي يثبت بها فرض الدين على العباد الكتب والرسل ،والحجة في صواب المصيب وخطإ المخطئ الأصل المجتمع عليه من الكتاب والسنة . الحجة فيا يسع هو أن تعلمه م .ن كتاب الله أو من سنة رسول الله علق أو مما أجمع عليه المسلمون مما دانوا به .ثم قال بعد ا .طويل في بيان أقسام الحجة ما نصه :والحجة في الكتاب الإجماع والاعجاز ى وأقل ما يثبت الإعجاز به في القرآن سورة لقوله تعالى :إقل فأتوا ‏١بسورة متله» وأقلها ثلاث آيات وهي سورة الكوثر 3فثبت أن الإعجاز يقع بثلاث آيات س فإن قال بماذا كان القرآن إعجازا فقل نظامه وسرده 0وقيل علم الغيب ‘ وإن قال بماذا جاز فيه التكرار ...وبعد كلام طويل في صفحات أقام فيها الحجة إجماع أهل الملل كلهم بأن القرآن من قبل محمد تقي ظهر فشهر 0ومن قبله نجم فبهر ...قال ما نصه :فلأن قال هب الأمر كما ذكرتم بأن من قبل محمد يلق ظهر ومن قبله نجم وبهر فمن أي وجه صار معجزا ؟ قلنا من ثمانية أوجه ٦٣ أحدها الايجاز والبلاغة كقوله عز وجل :ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب َها") فجمع في كلمة عدد حروفها عشرة .فوائد كثيرة .ومتى عارض بعض اليهود هذه : الكلمة بقول العرب :القتل أنفى للقتل .قيل.له فأين هذا من هذا .الأول عشرة أحرف 0وهذه أربعة عشر حرفا. والثاني البيان والفصاحة كالذي حكى أبو عبيدة قال :سمع رجل رجلا يقرأ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا»هةا قال شهدت بأن مخلوقا لايقدر على مثل هذا الكلام .سمع آخر رجلا يقرأ إفاصسيع بما تؤمر وأعرض عن المشركينه(ةا فقال سجدت لفصاحة هذا الكلام .والثالث أن قارئه لايكل ومستمعه لايمل .والرابع كونه خارقا للعادة العرب من سجعهم وشعرهموخارجا عن سائر نظومات وخطبهم .والخامس ماانطوى عليه من أخبار الفيوب . واللادس هو ما أخبر عنه من أخبار الماضين وأحاديث الأولين ...والسابع كونه جامعا لعلوم لم تكن في غيره من الكتب من الحلال والحرام والقصص والأخبار والموأعظ والأمثال ...والثامن الصرفة صرف همهم عن معارضته ولو عارضوه لما قدروا عليه بشيء )... ( )1الاية 971من سورة البقرة ( )2الآية 08من سورة يوسف ( )3الآية 49من سورةالحجر ٦٤ السؤالات وهو بعد كل وجه منهذا ما قاله صاحب وجوه الإعجاز يؤيده بأخبار وروايات 0وقد نقل عنه من جاء بعد من المؤلفين هذه الأجوبة كما فعل الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن عمرو بن أبي ستة ‘ في حواشيه على كتاب «قواعد الاسلام» لمؤلفه الشيخ أبي طاهر اسماعيل بن موسى الجيطالي صاحب كتاب «القناطر» حيث قال في الحواثي المذكورة ما نصه « :وذكر أيضا في السؤالات أن إعجاز القرآن من ثمانية أوجه أحدها الإيجاز ...الخ » وأظن أن في هذا القدر ما يكفي لبيان رأي الإباضية في وجوه إعجاز القرآن ولم نر من ذكر الصرفة من وجوه الإعجاز من الإباضية إلا الشيخ أبا عمرو صاحب ه«السؤالات» على أنه قد جعل الصرفة الوجه الثامن مضوما إلى الأوجه السبعة التي يقول بها الجمهور . أما الاقتصار على الصرفة كسبب واحد للإعجاز فإنه لم يبلغنا عن إمام من أئمتنا المتقدمين والمتأخرين 0وإذا ذكر في بعض كتبهم فإنما يذكر كقول منسوب لغيرهم . سؤال :هل العبادات يرتبط بعضها ببعض ؟ الجواب :الصوم والصلاة والزكاة والحج وجميع فرائض الدين غير التوحيد مرتبطة ببعضها باعتبار ‘ ومنفصلة باعتبار 4فمن جهة وجوب القضاء وصحة الأداء 4منفصلة تمام ٦٥ الانفصال ،فمن حافظ على صلاته وأضاع صومه ثم تاب ة قضى الصوم دون الصلاة اتفاقا والعكس 0وهكذا فيما عداهما ،لايبطل فرض بتضييع الآخر الا إن كان شرط صحته .كالوضوء مثلا ،أو كالوقوف في عرفات للحج س وأما من جهة النجاة فايلآخرة فإن جميع الفرائض مرتبطة بعضها ببعض تمام الارتباط 0فمن مات مضيعا لفريضة من الفرائض كالصلاة مثلا غير تائب ولانادم ث فإنه يخلد في النار ولا ينفعه سائر عمله " وقل مثل هذا في الذي مات مضيعا لزكاة ماله غير تائب ولا نادم ولا موص بها .وهذا معنى قول الشيخ أبي نصر رحمه الله : ألا كل شيء ذاهب منه بعضه سوى الدين مهما زال منه أقله مضى كله والبعض من ذاك لا يغني وهذا معنى نفي الإيمان عن تارك فريضة ومرتكب معصية كما تشهد به عشرات الآيات وعشرات الأحاديث في جميع كتب السنة ‏ ٧وما هي عن مثلكم بخافية . سؤال :ما حقيقة الصراط في الآخرة ؟ الجواب :قال تعالى :وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوهي”) اختلف العلماء في معنى الصراط ققالت ‏٦٦( )1االلاآييةة 351م منر ,سسووررةالانعا م الأشاعرة هو جسر يمر على جهنم أدق من السيف وأرق من الشعر .وقالت الإباضية هو طريق الحق .ولكن كلا منهم نظر إلى ناحية وترك الأخرى .والقول الحق أنهما صراطان :أما الصراط الذي ورد في القرآن في قوله تعالى : اهدنا الصراظ المستقيم“ها"ا وقوله « :زويهديهم إليه صراطا مستقيماها وغيرها من الايات 0فهو بمعنى طريق الحق .وقد ثبت كذلك بالقرآن والسنة ى أن الصراط جسبر يمر على جهنم أو على حافتها كما في قوله تعالى : وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا . ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا“ة! يعوزنا هنا بعض الأحاديث وقد ثبت أنهم يمرون عليها .أما أصحاب جهنم فيسقطون فيها ،وأما الناجون فيمرون سالمين 3وأما صفة هذا الصراط ومكانه فذلك من علم الله تعالى ولادخل لعقول .العباد فيه 0وهذه المسألة ليست من الأصذؤل التي يجب على العباد أن يكفر بعضهم بعضا لأجلها .لأنها لاتتعلق بصفة من صفات الله تعالى . سؤال :وصلني كتابك تسأل فيه عما يشاع من نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان ،أصحيح هو أم خرافة ؟ الجواب :قد روى بغض أصحاب الحديث فى ذلك ) (1الاية 6من سورة الفاتحة من سورة النساء( )2الاية 5 ( )3الاية 27من سورة مريم ‏٦٧ أحاديث لا نعلم مبلغها من الصحة ‘ ،وهي في مجموعها لا تفيد علما .يقينيا 0والاعتقاد في مثل هذه الأمور الغيبية لايمكن أن يبنى إلآ على أدلة قطعية ،وأنى لمثل هذه الأدلة في مسألة نزول عيسى ،وعليه فجوابنا عن سؤالك هذا هو : الله أعلم . والسلام عليك أولا وآخرا .والاشتغال بغير هذا من المهمات الدينية والدنيوية أولى وأحرى ،لأن البحث فيما سألت عنه لايأتي بنتيجة مطلقا مهما طال وامتد فلا يعدو أن يكون تضييعا للعمر فيما لافائدة فيه . حفظك الله ورعاك لأخيك :بيوض ابراهيم بن عمر . تحقيق القولسؤال :حضرة الأستاذ الجليل :أرجو فيما قرأته من بعض الكتب في سياق الحديث عن نزول القرآن الكريم وقد وردت فيه العبارة التالية« ،فمنهم من قال إن الله أملاه (القرآن) على جبريل عليه السلام مرة واحدة وجبريل هو الذي ينزله حسب الأسباب والمواقف على الرسول »...وما رأي المذهب الإباضي في المسألة ؟ الجواب :ما سمعنا قط بهذا القول الذي ذكرته في رسالتك ،ونصه « :فمنهم من قال إن الله أملاه (القرآن) على جبريل عليه السلام مرة واحدة وجبريل هو الذي ينزله حسب الأسباب والمواقف على الرسول) ٦٨ وإننا لنستغفر الله من كتابتنا لهذا الكلام الذي لانظن بمسلم مؤمن بالله حق الإيمان أن يجرؤ على مثل هذا القول والله تبارك وتعالى منزل الكتاب يقول في .وصفه إبل هو قرآن مجيد في لوح محقوظ»”) ويقول : إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لايمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين“!ةا وكل ما بلغنا من خلاف إنما هو في تأويل قوله تعالى « :إتا أنزلناه في ليلة القدرها «إنا أنزلناه في ليلة مباركةيهه) شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؛ةا مع العلم بأن القرآن نزل منجما في بضعة وعثر ين عاما وهذا أمر يقيني لاشبهة فيه ولا ريب .فرأى بعض العلماء اعتمادا على بعض الروايات أن نزوله في ليلة القدر في رمضان إنما هو نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر 0ومنها إلى الأرض منجما كما هو معلوم ،والمحققون على أن نزوله في ليلة القدر إنما هو ابتداء نزوله .والآية من القرآن تسمى قرآنا 7ومهما يكن فإنه لايجوز أن يقال إن جبريل هو الذي ينزله حسب الأسباب والمواقف على الرسول بعد أن كان ( )1الايتان -12و 22من سورة المعارج ( )2الايات 77۔ 08من سورقالواقعة ( )3الآية 1من سورة القدر ( )4الاية 3من سورة الدخان ( )5الاية 581من سورقالبقرة ٦٩ حفظه جملة قبل ذلك ،فإن القرآن كلام الله وهو الذي ينزله على رسوله محمد ت بواسطة جبريل الروح الأمين ة والله وحده عالم الغيب والشهادة العليم بمقتضيات وأسباب النزول ى فيوحي بما يشاء إلى الروح الأمين ليبلفه إلى الرسول الأمين الذي يبلغه إلى الناس أجمعين ى وهذا من الأسور الغيبية التي لاينبغي الخوض فيها لأن حقيقتها لاتعرف إلا بوحي من الله وقد انقطع الوحي وختمت الرسالة بموت خاتم النبيئين فلا مطمع في الوقوف على حقيقة ذلك . فليست المسألة مسألة مذاهب فقهية حتى تسأل فيها عن مذهب الإباضية ونسبة التنزيل حسب الأسباب والمواقف إلى جبريل من محفوظه المنزل عليه قبل فيه من الخطر ما فيه . فاتقوا الله وكفوا عن هذا . سؤال :ما الفرق في الأصول بين عقيدة الجناوني وعقيدة الشيخ عمر بن جميع الجربي المترجمة عن البربرية ؟ الجواب :إنه لافرق في الأصول بين عقيدة الجناوني وعقيدة الشيخ عمر بن جميع المترجمة عن البربرية ص ولا أعرف على وجه التحقيق من هو مؤلف النص البربري ى كما لا أعرف كذلك أيهما الأقدم . ٧ ٠ ‏ ١لطها ر ات وا لنحاسات‏ ١لطهارا بت ونجاسة ؟ وما حكمطها رة‏ ١لكحول :ما حكمسؤا ل العطور المختلطة به ؟ الجواب :أما سؤالك عن طهارة الكحول أو نجاسته وعن حكم العطور المخلوطة به ،فاعلم أن أصل هذا إنما هو اختلاف الفقهاء في نجاسة عين الخمر وطهارتها 0ونحن نختار القول بطهارة العين ولا دليل قطعي على نجاستها . وأما الكحول المتخذ للوقود أو للتعقيم أو التطهير وقتل الجراثيم وللادوية وللعطور ‘ فليس في الاصطلاح يسمى خمرا ،ولايمكن أبدا أن يعطى حكم الخمر في نجاسة العين حتى عند القائلين بنجاستها فلانه مطهر مزيل لكل خبث قاتل لجراثيم العفؤنات والأمراض فلا يمكن أن يقال فيما هذا طبيعته إنه نجس بالظن . هذا مع عموم البلوى باستعماله بصورة واسعة جدا وضرورية } فقد أصبح من لوازم البيوت ،تضخ به ا لأيدي عند إرادة معالجة الجراح س وتغسل به عند التلوث ببعض هذه الجروح ،كما تعقم به أدوات العمل واللفافات . ٧١ هذا وأنت تطم أن لعموم البلوى اعتبارا في الشرع فيما لاقطع فيه ،نعم إن شربه للسكر صرفا أو ممزوجا حرام قطعا لاريب فيه . هذا ما من الله به في الجواب وأرجو أن يكون عين الصواب . سؤال :ما حكم الكحول على اختلاف أنواعه ؟ أطاهر هو أم نجس ؟ الجواب :الكحول طاهر العين سواء منه ماكان للوقود أو ما يدخل في الأدوية والعطور فلا نجاسة فيه ولا ينتقض الوضوء بمسه 3وتجوز الصلاة بالأثواب المضخة به . سؤال :هل العطور التي فيها كحول نجسة ؟ الخمر ى وهو قول مرجوح . ٧٢ فتوى اخرى في العطور وأما الكحول (الالكول) الذي يمتزج مع العطور فإنه طاهر لانجاسة فيه ولاتنجس الروائح الممتزجة به . سؤال :ما حكم الرائحة الطهارة أم النجاسة ؟ الجواب :الظاهر أنك تسأل عن الروائح الطيبة أعني العطور بمختلف أنواعها 4فاعلم أنها طاهرة لاريب في ذلك ي وإنها من الطيبات لا من الخبائث س وقد يشتبه عليك الأمر بالكحول الذي يمزج بها ى فاعلم أنه في أصله طاهر غير نجس س فلا ينجس ما مرج به . سؤال :ما حكم الروائح التي تملأ واجهات أكثر متاجرنا من ناحية استعمالها أطاهرة أم نجسة ؟ الجواب :إننا لانعلم أن شيئا مانلنجاسات المنصوص عليها شرعا يدخل في تركيب هذه الروائح العطرية التي تشير إليها 4.فمن أين تأتيها النجاسة أو يزرتاب في طهارتما ؟فهي عندنا طاهرة طيبة . ونجاسة ؟طها رةالصا بون :ما حكمسؤا ل الجواب :أما الصابون فما تحققتم أنه خال من شحوم خلطله بها <وودكها فهو طا هر > وما تيقنتم‏ ١لحيوا نات <تعلموا ما قيهحتىواتركوه .وما توقفتم فبه فدعوه فنجس ٧٣ واحتاطوا لأنفسكم .وتحروا لدينكم ث فإن ترك الذنب أيسر من التوبة .ولا يعدل العاقل بالسلامة شيئا . وأما الماء المعبر عنه (بالزاوق) فلإنني لا أعرف أصله غير أنه اشتهر عند الناس أنه معدن س فإذا كان كذلك فهو طاهر ،والظاهر أنه معدن كما يقول الناس ،ومن السهل اعليكم وأنتم قريبون من علماء الكيمياء أن تقفوا على أصله ولا .يكلنكم ذلك تعبا ولانفقة . 7صفر 7531الموافق ل 92مارس :99 فتاوي أخرى في الصابون ثم في العطور الممتزجة بالكحول وبعد & فإننا لم نحكم بطهارة ولا بنجاسة نوع خاص من الصابون كما نقل إليك عنا ى وإنما قلنا بطهارة ما تحقق أنه خال من الشحوم ى وأن ودكه زيت خالص معتصر من نبات زيوت أو غيره . وأما الروائح فأصلها من الزهور ولكن بعضها يمزج بالكحول ،فما لم يمزج بهذه المادة فهو طاهر قطعا لاشبهة فيه ى وما مزج بالكحول فإن خلاف العلماء في طهارته ونجاسته ثابت س وقد اختار الشيخ ابراهيم اطفيش طهنارته وأفتى بها .كبعض كبار العلماء من قومنا وليس عندنا ما ندفع به حجتهم من دليل قاطع فقبلناها . القرارة 11ربيع الأول 7531 ٧٤ سؤال :ما حكم أثر النجاسة بعد تمام غسلها ؟ الجواب :إذا أصابت الثوب نجاسة ما :منيا أم دما أو غيرها وجب غسله ؛ فإذا اجتهد في غسله حتى كان ماء الفسيل ينزل نظيفا خاليا من لون النجس فإن الأثر الذي يبقى في الثوب بعد ذلك لايمنع من الصلاة فيه . سؤال :ما حكم البلل الخارج من العرق وليس بدم ولا بول ولا يخرج من أحد السبيلين ؟ الجواب :إن حكمه الطهارة فإن النجاسة إنما هي فيما خرج من أحد السبيلين القبل أو الدبر وفي الدم المسفوح الخارج من أي جزء من أجزاء الجسم عرقا كان أو غيره ،وأما ما لم يكن دما كالقيح وما يشبهه من مادة بيضاء أو صفراء مثلا فإنه طاهر غير نجس . سؤال :ما حكم الثياب المتنجسة التي غسلت غسلا جيدا بالماء والصابون ولم يبق أثر للنجاسة بها وأزيلت رغوة الصابون بالماء أخيرا بيد أن الفاسل لم يقل «بسم الله ،الله أكبر» عند نهاية الفسل أطاهرة هي أم نجسة ؟ الجواب :إن إزالة النجس من الأبدان والثياب وغيرها من المتنجسات أمر معقول المعنى ،لاتجب فيه نية ،وتتم الطهارة بزوال أثر النجاسة ؛ فيحكم بطهارة ذلك الشيء الذي كان متنجسا ولا يشترط في ذلك أي شرط غير التحقق من ٧٥ من النساءبعص الجهلةيعتقدهأفر النجاسة .أما مازوال وأشباههن من أن الفاسل للشىء المتنجس لابد أن يقول عند إمراره الماء أخيرا على المغسول «بسم الله ،الله أكبر» وإن لم يقل ذلك فان الشىء المغسول يبقى نجسا 0فهذا لا أصل له في الذريعة وهو خطأ واعتقاد باطل ،لا يلتفت إليه مطلقا . فإن المقصود بالذات في التطهير إنما هو إزالة أثر النجاسة من المتنجس فقط بدون قيد ولا شرط ،نعم ينبغي للمسلم إذا حتى«بسم الله»يقولبال أنفي أى عمل دىيشرعأراد أن يبارك الله له في عمله ويعينه عليه ،وييسر له أسباب بال.نجاحه 0كما ورد في الحديث الشريف ( :كل أمر ذي لا يبدا فيه ببسم الله فهو أبتر)ا") أي لا يبارك الله فيه . سؤال :ما حكم ثوب المحتلم ؟ الجواب :من استيقظ من نومه وقد أجنب فوجد أثرا المني في بعض ثيابه فإنه لاينجس من ثيابه التي كان لابسها في حال نومه إلا ما وجد فيه أثر المني 3وأما غيره فظاهر . فلا يجب عليه إلا غسل النجس فقط . ( )1رواه احمد في صفحة 953من الجزء الثاني من مسنده بلفظ :كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتتح ب'ذئوالله عز وجل فهو أبتر وقال أقطع .وأورده الألوسي في تفسير فاتحة الكتاب من تفيره هروح المعاني» ٧٦ دم الحيض والنقاس سؤال :امرأة ننست قبل الصبح فهل تغتسل للظهر والعصر يوم الأربعين ؟ الجواب :أما إذا رأت الطهر في يوم الأربعين أو قبله فإنها تفتسل وتصلي الصلاة التالية وجوبا إجماعا بلا خلاف مطلقا بين علماء الأمة .فإن الطهارة لاتكذب ‘ كما يقول الفقهاء } وأما إن دام بها الدم إلى تمام الأربعين ولم تر طهرا فإنها تنتظر ثلاثة أيام على القول المشهور المعتمد في الفتوى ثم تغتسل وتصلي ‘ ومعلوم بالضرورة أنها إن رأت الطهر داخل ثلاثة الأيام اغتسلت وصلت ،للقاعدة المتقدمة . تبقى مسالة حساب الايام اين يبتديء واين ينتهي وهذا هو ما اشكل عليك على ما يبدو من نص سؤالك ،فاعلم ان حساب الأيام في الحيض والنفاس 0إما أن يكون من ساعة لساعة ،أعني من ساعة نزول الحيض أو وقوع النفاس الى مثلها ،بعد الأيام المعدودة .وهذا هو الأظهر الموافق لطبيعة الأشياء والذي اختاره قطب الأئمة الشيخ اطفيش رحمه الله . وهذا لا إشكال فيه ولا لبس ،وإما أن يكون من الطلوع والغروب ،أعني أن المرأة إذا حاضت أو نفست بعد طلوع الفجر أو طلوع الثمس عند بعض ،تلغى ذلك اليوم ولا تعده من الأربعين في النفاس أو من أيامها المعتادة فى الحيض ؤ وإنما تبتدئ الحساب من غروب شمس ذلك اليوم ٧٧ أى اليوم التالي 0وإن حاضت أو نفست قبل طلوع الفجر أو قبل طلوع الشيس عند قوم ،ابتدأت الحساب من ذلك اليوم .فمسألتك التي نصصت فيها أن الولادة وقعت قبل الصبح فإن ذلك اليوم محسوب قطعا ،أما اليوم الذي تكمل به الأربعين فليس عليها من ظهره ولا من عصره شيع } ويبدأ انتظارها من غروب ذلك اليوم عند من يقول بالانتظار وهو الجمهور .ومن لم يقل به فإنها عنده تغتسل بعد المغرب للمغرب والعشاء وما بعدهما . سؤال :امرأة تدعي أن في رحمها جنينا راقدا منذ مدة } ولكنها تحيض دائما كالمعتاد س فهل تعتبر هذا الحيض وتترك الصلاة في أيامه م تصلي بالدم ؟ الجواب :إننا لا نعترف بهذا الراقد س وانتظام الحيض دليل على بطلانه س فلتتبع طريقها المعتادة المشروعة بأن تترك الصلاة أيام حيضها وتصلي أيام طهرها .لايجوز لها غير ذلك . انالحا نصأو للنفساءيجوز :هللسؤا شعرهاتنقص وتخسل ررأسها من شدة ودكها قبل يوم الفسل الشرعي 2ثم لا 5رؤية » .يعدالفسل الشرعيعند تنقضه بعد ذلك وإنما تغمز قرونها غمزا فقط من غير نقض ؟ ٧٨ الجواب :نعم يجوز لها ذلك إن لم تطل المدة بين تقضه وغسله أولا 4وغسل الطهارة الشرعي ،ولم يقيد الفقهاء المدة بعدد معين من الأيام ،فالمرأة هي الخبيرة بحالها وبطبيعة شعرها ،فلها وحدها الحكم في ذلك ى فإذا وجدت تلبدا أو ودكا كثيرا نقضت وإلا غمزت . سؤال :ما هي كيفية غسل شعر المرأة للجنابة س وهل يجب عليها في كل مرة نقض ضفائرها وإيصال الماء الى أصول الشعر وجلد الرأس ؟ مع ملاحظة أن كثرة الماء تحدث فيه تساقطا ؟ الجواب :إن الأفضل هو حل الشعر وإيصال الماء الى أصوله ث ويجوز لها أن تصب الماء عليه مضفورا كما هو وتغخمز ضفائرها (أي تضغط عليها بيدها) وإن تحقق تضرر الشعر بغسله ولو بهذه الصورة .جاز لها أن تترك غسله وتتيمم له بعد غسل سائر بدنها س هذا في الجنابة ،وأما في النفاس والحيض الطويل المدة فلا بد من نقضه وإيصال الماء الى جلدة الرأس ء أما الحيض القصير المدة .كثلاثة أيام واربعة مثلا ى فحكمه الجنابة .يكفي فنه صب الماء مع غمز الضفائر . ٧٩ في المني والمذي وما شاكلهما والاغتسال من الجنابة سؤال :ما حكم من استمنى عمدا وضيع الغسل لجهله بوجوبه عليه في مثل هذه الحال ؟ الجواب :خروج المني موجب للفسل قطعا نصا وإجماعا لانعلم في ذلك خلافا .كيفما كان السبب :جماعا حلالا أو حراما أو استمناء بيد أو نحوها أو احتلاما أو حتى بالنظر أو التفكر 0ومع بقاء الجنابة بعدم الاغتسال لا تصح الصلاة .ولاعذر بجهل الوجوب فالمستمني الذي ظن أن الفسل غير واجب عليه لأنه فعل ذلك بنفسه لا بغيره هوش والمتعمد لترك الغسل مع العلم :بالوجوب س سواء في بطلان صلاتهما وصومهما إن وقع ذلك في رمضان ليلا أو نهارا . على هذا المضيع غسل الجنابة جهلا بوجوب ذلك أو تعمدا » قضاء كل صلاة صلاها بجنابة مع القدرة على الاغتسال ،وأما رمضان فإن كانت جنابته في ليله فلم يغتسل فإن عليه قضاء كل يوم صامه متلبسا بجنابة سابقة من ليلته أو مما قبلها من ليال ‘ وليس عليه غير القضاء شيء ى وكذلك إن حدثت الجنابة في نهار رمضان باحتلام من عير تعمد وضيع الغسل ،فإن حكمه كحكم سابقه .القضاء فقط لسائر الأيام التي صامها بجنابته تلك . ٨٠ وأما إن أجنب متعمدا في نهار رمضان بمباشرة زوجته < فانونحوهكالاستمناءمتعمدةالحلال أو بأية طريقة أخرى كلهصومه< ينهدم< فاسق عاصلحرمة رمضانهذا هاتك ولانجاة له إلا أن يستشعر الندم على ما بدر منه ويتوب ويستغفر مما مضى ويقلع ويتوب توبة نصوحا ‘ وهي العزم ألا يعود الى الذنب كما لايعود اللبن الى الضرع .ثم يقضي جميع رمضاناته التي ارتكب في أنهارها هذه الفاحشة ى ثم يكفر عن كل رمضان كفارة مغلظة س وكذلك الحكم لمن انتهك حرمة رمضان بالأكل أو الشرب تعمدا س عليه التوبة والقضاء والكفارة لكل رمضان هتك حرمته . يندب ويستحسن للمجنب القادر على الاغتسال إذا كان وقت الصلاة المفروضة بعيدا ،أن يتطهر من النجاسة وأن ود خولوا لسجود‏ ١لقرآنوتلا وة ‏ ١لمصحف له مسفيباحيتيمم المسجد ،وما لا ينبغي أن يمارسه من الأعمال على غير طهارة س حتى إذا جاء وقت الصلاة اغتسل الفسل التام للتطهر من الجنابة بل ينبغي هذا حتى لمن أراد أن ينام بعد الجنابة فيتطهر من الأنجاس 0ويتيمم وينام على طهارة 3 ويذكر الله بالأذكار الواردة عند النوم وعند الاستيقاظ من النوم .ففي ذلك فضل كبير وتطهير للروح وتسريح لها لتسبح في ملكوت الله وتكون رؤياها صادقة بفضل الله . ٨١ لا يجب الاغتسال من المذي وهو ما يخرج من الرجل عند التشهي أو المداعبة مع زوجته مثلا س وليس ذلك بجنابة ولا يجب منه الاغتسال . لا مانع من حلق الشعر أو تقليم الأغافر قبل الاغتسال من الجنابة . المسح على الخفين سؤال :من أين تواتر مع قومنا المسح على الخفين حتى خفي على أوائل أصحابنا رضي الله عنهم ؟ الجواب :إن المسح على الخفين مما اشتهر فيه الخلاف في الصدر الأول ،ولم يخف من ذلك شيء على أوائل أصحابنا رضي الله عنهم .فروى فيه الربيع رحمه الله عأنبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس وعن عائشة ما يدل على المنع منه .وعلى أن رسول الله عة لم يفعله وقال الربيع رحمه الله في مسنده بعد روايته لأحاديث المنع ( :والله أعلم بما يرويه مخالفونا في أحاديثهم) وقال بعضهم في الجمع بين الروايتين المتعارضتين في مسح أنه كان قد مسح قبل نزوللة على خفيه وعدمهالنبيء آية ألمائدة ثتمرك المسح لنسخه بقوله تعالى :إوأرجلكم الى الكعبين»(آ) في الآية المذكورة ى على أنه قد روي ()1الاية 6من سورة المائدة ٨٢ عنه عنه أنه ما لبس الخفين قط بعد نزول الآية ،والخلاف بعد ذلك مشهور بين علماء الأمة قديما وحديثا في الجواز والمنع وفي شروط الجواز على القول به ‘ وقد قال بعض العلماء في أحاديث المسح « أظنها كلها موضوعة لم تصح عن رسول الله يلله » ولا نرى نحن وضع هذه الأحاديث كلها . وإنما الذي نميل إليه هو أن النبيء عله مسح أولا وترك أخيرا 4فروى كل صحابي ما رآه ولم يره غيره 9أو علمه ولم يبلغه بعد ذلك ما جد غير ما علمه ،وقد تفرق الصحابة في الأمصار وأطراف الجزيرة العربية .فتحدث كل بما سبق إليه علمه وروى الناس عنهم ما سمعوا منهم من أحاديث ،وهذا من أعظم الأسباب في اختلاف الأئمة في مسائل كثيرة لا تكاد تعد ولا تحصى ولعل في هذا الاختلاف رحمة بالأمة . وبعد كل هذا فما من شك في أن غسل الرجلين أولى وأسوط وأسلم .وقد ذهب جميع القائلين بالمسح الى أن الفسل أفضل . ونواقضهفي الوضوء سؤال :تاجر يتوضأ فيصلي الظهر ثم يفتح دكانه فتدخل النساء للشراء وهن سافرات ومتبرجاث فيتعامل معهن ولكنه لا ينظر إليهن بشهوة ،وإنما يعتبرهن مثل الرجال } ؟ وصوءهفهل ينتقص ٨٣ الجواب :إن مثل هذا لا ينتقض وضوءه وليس عليه إعادة ‏ ٧فليصل به العصر والمغرب والعشاء .ما لم ينقضه ناقض آخر ،إنما الذي ينقض الوضوء هو النظر المتعمد المقصود بشهوة :كما صح به الحديث عن رسول الله ينه فاتقوا الله ما استطعتم .وغضوا من أبصاركم . أزكى لكم .واحفظوا فروجكم 4ذلك حفظكم الله وسلمكم . سؤال :إنسان أصيب بمرض تتكون منه غازات في بطنه تخرج منه ريح في كل وقت 8فقد لا يكون بين نفس وآخر أكثر من خمس دقائق ،فهل يسوغ له ترك الوضوء والاكتفاء بالتيمم ؟ الجواب :إذا كان الوضوء هو السبب في هذا المرض وأنه يزول عنه إذا ترك الوضوء .۔ وهذا ما لا نظنه ۔ فإنه يجوز له ترك الوضوء ،وإذا لم يكن للوضوء تأثير في المرض وإنما يشق عليه فقط تجديد الوضوء كلما انتقض بخروج الريح فإنه لا يجوز له ترك الوضوء 0وإنما الذي يجوز له أن يجمع بين الصلاتين ‘ الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ،فيتوضأ ثم يقف لصلاتهما .ويجتهد في ضبط نفسه ،ولا يضيره بعد ذلك س ما خرج منه أثناء صلاته إلا يكلف الله نفسا إلا وسعهايها" ( )1الاية 682من سورة البقرة ٨٤ في التيمم سوال :شخص ضعيف جهاز البول ،يتطهر جيدا بإزالة النجس ثم يستنجى ويتوضأ ولكن بعد ذلك بقليل تنزل منه قطرات بول ‘ فكيف يصنع بصلاته وطهارته ،وهل يسقط عليه الاستنجاء والوضوء ي ويكون واجبه التيمم ؟ الجواب :إذا كان ترك استعمال الماء في الاستنجاء والوضوء يزيل هذا الداء .داء قطر البول منه ،وتحقق ذلك بتجارب متكررة ،أعني أنه إذا استعمل الماء أصيب بهذا القطر ى وإذا تركه ارتفع عنه 0فلان هذا يسقط عنه فرض استعمال الماء فيتيمم ،وأما إذا كان ترك استعمال الماء لا يؤثر في إزالة هذا المرض فإن عليه أن يستنجى ويتوضأ ويبادر الى الصلاة ويجمع بين الظهر والعصر ث وبين المغرب والعشاء .في أول الوقت أو وسطه أو آخره ى كما يتيسر له . المهم أن يبادر الى أداء الصلاة فور تطهره ،قبل أن ينزل منه شيء 4ولا يضره بعد هذا التحري ما يخرج منه . الخلاصة :أنه يتوضأ لكل صلاتين ويجمع بينهما كما مر ،وله أن يصلي جالسا ويضع تحت مخرج البول خرقة . ولايضره ببطلان صلاته ما يخرج منه في تلك الحال ى فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها . هذا ما من الله به في الجواب وأرجو أن يكون صوابا . ٨٥ سؤال :هل يجب على من تيمم للجنابة لعذر شرعي أن يغتسل إذا وجد الماء ؟ الجواب :إذا تيمم المجنب للجنابة لعذر شرعي يسقط عنه الغسل ويبيح له التيمم ثم صلى بذلك التيمم صلاة فريضة من الصلوات الخمس فإن الجنابة ترتفع عنه ولا تبقى عالقة به فلا يجب عليه غسل لتلك الجنابة بعد ذلك إذا ارتفع المانع إلا أن تتجدد جنابة أخرى . سؤال :ما ذا يفعل من تعذر عليه الوضوء والاغتسال لسبب من الأسباب وهو يؤدي واجبه الوطني في الخدمة الوطنية ؟ الجواب :أما ما أشرتم إليه من بعض الصعوبات التي تعترضكم في سبيل الطهارة بالاغتسال والاستنجاء والوضوء فإنكم تعلمون أن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان والاغتسال والوضوء 0فإذا تعذر عليكم الاغتسال أو الوضوء لسبب من الأسباب فإن التيمم يجزيكم إن شاء الله وإياكم والتهاون أو الميل الى الراحة والله معكم . لإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنوني"" حفظكم الله وردكم الى أهليكم سالمين معافين . سؤال :ما الذي أصنعه إذا لم يكن عندي إلا ماء قليل لا يكفي للاغتسال وإنما يكفي للوضوء وعلي جنابة ؟ ۔ ۔۔;۔۔۔ <كس ( )1الاية 821من سورة النحل ٨٦ ماء .قلل.لا لا :اذ :ا لزمت كك جنلاأنبةة ولم رتجد الا اللجواب يكفيك للاغتسال وإنما يكفيك للوضوء فقط س فتوضا به وتيمم للجنابة فتجزيك صلاتك إن شاء الله . ٨٧ الصلاة اتخاذ الوطن سؤال :ما قولكم في بلدتنا (الأصنام) وفي القطر الجزائري كله ض هل هو دار شرك ،أم دار إسلام س ودار حرب أم دار سلم .وهل يجب الإتمام على المتأهل والمالك في الصلوات إن كانت دار شرك س ام يجب على كل منهما القصر لا الإتمام .وكذا إن كانت دار إسلام وسلم أيجب الإتمام بها ؟ (14 الجواب :المعتمد في المذهب والذي عليه الجمهور هو أن البلاد التي غلب عليها سلطان المشركين دار شرك ،لا دار إسلام ،وإن كان مسلموها يظهرون فيها شعائر دينهم . وعليه فلا يجوز توطينها لغير أهلها الذين سبقوا الشرك فيها . وأما أهلها الذين دخل عليهم الشرك فيجوز لهم البقاء فيها واستمرار توطينها ما وجدوا لإظهار دينهم سبيلا .ولا تجب عليهم الهجرة منها لأن الهجرة منسوخة بعد فتح مكة أعزها الله س فبلاد الجزائر اليوم بما فيها ميزاب وغيره ككل المستعمرات التي تحكمها الدول المشركة أوروبية وغيرها دار شرك من حيث إنه لا يجوز لمن كان في دار إسلام كعمان أو الحجاز أن يوطنها .أما أن ينزلها لطلب العلم أو قضاء حاجة فقط فجائز . ( )1وَجّة هذا السؤال إلى الشيخ رحمه الله إيان حكم فرنسا للجزائر .وهذا ما يَصَوْرُ نظرة الناس إلى الاستعمار يومئذ . ٨٩ وأما من حيث الحكم على أهلها بالشرك والبراءة والقتل والفنيمة والسبي فلا س لتيقن وجود السلمين فيها :كما يحل لهم بل المسلمون فيها هم الأكثرون عددا وإن غلبوا على أمرهم .إذا تقرر هذا ،فنحن معشر المسلمين الميزابيين والجزائريين يجوز لنا توطين ما شئنا من هذه البلاد لاننا سبقنا الشرك فيها 3فدخل علينا ،ولم نرذ عليه ى ومن وطن شيئا منها أت وجوبا ولم يقصر . وأما قولكم هل يجوز الإتمام على من تزوج في بلد وملك فيها دارا أم يجوز له القصر ؟ فاعلموا أن مذهب إمامنا أبي عبيدة ۔ رحمه الله ۔ أن من ملك دارا في بلد أتم فيه ولو لم يتزوج ،وقال غيره إذا تزوج أتم ولو لم يملك ،فما بالكم بمن تزوج وملك ،فاتخذ أهلا ودارا 0فهذا يجب عليه الإتمام ولا يجوز له القصر { ولو لم ينو التوطين إذا كان مقيما في أهله وماله } لأن مجرد التأهل واتخاذ الدار توطين ولو لم ينو س هذا .ما حققه وقرره الشيخ نور الدين السالمي ۔ رحمه الله ۔ وكفى به حجة وهذا ما ندين به ونفتي به ،فصوابه أظهر من أن يخفى على عاقل ،فمن التهاون بالدين والعبث بالشريعة أن يقيم الإنسان آمنا مطمئنا في دار بين ظهراني أهله وأولاده السنين الطوال ثم يقصر بدعوى أنه مسافر مإنه إن لم يكن هذا إقامة وتوطينا 0فلا إقامة قط ولا توطين . ٩٠ وأما دعوى البعض أن القصر واجب عليهم وإن تأهلوا أو ملكوا خارج ميزاب لأنها دار شرك 3لا يجوز توطينها ولا الإتمام فيها فخطأ وباطل ،لأنها لو كانت كذلك بالنسبة إليهم لحرَّم التزوج بها عليهم .فإن دار الشرك لايجوز فيها نكاح ولا تسر ولا عتق ولا توطين ولا بناء دار ولا مسجد ه وقد بينا قبل .أن البلاد التي فيها أكثرية مسلمة وشعائر الإسلام فيها ظاهرة ى ولكن غلب عليها سلطان المشركين إنما هي دار شرك بالنسبة إلى غير أهلها مأنهل دول الإسلام . منهم رضا عن اختيار لحكم .لأن ذلكلياوطنونها ..بعد حكم الله ث فكأنهم خرجوا من ربقة الإسلام إلى غل الكفر والعياذ بالله .ويلحق بهم من نزع وطنه من دار الخذرك س وقد كان من أهلها ،فإنه لا يجوزله رده فيها 0فما يكون له أن يعود في دار الكفر بعد إذ نجاه الله منها 0وإن فعل فقد استبدل الذي هوأدنى بالذي هو خير . هذا ما من الله به في الجواب على سؤالكم بعد الرجوع إلى ما حققه الأئمة في المسألة س وأرجو أن أكون قد وفقت إلى بيان .وجه الحق فيها ص فإن كان صوابا فمن المولى الكريم سبحانه .وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان فلا عصمة إلا للأنبياء عليهم السلام . جمادي الثانيه 4531ه الموافق لشهر سبتمبر 6391م ٩١ سؤال :ذكرت في رسالتك أنك اتخذت أوطانا أربمة تصلي فيها صلاة حضر :الحجاز وغرداية وعاصمة الجزائر وأولني 4وسألتني عن الحدود التي تفصل عن غيره » حتى يكون من جاوز هذا الحد مسافرا يقصر الصلاة س فدونك بعض الأحكام العامة في حكم الحضر والسفر ث تستفيد منها جواب سؤالك . الجواب 1 :۔ لا بد للإنسان في هذه الحياة أن يكون لوهطن يعتبر فيه حضريا .وأن يكون له موضع آخر يعتبر فيه مسافرا .أعني أنه لا يجوز له أنيكون فايلأرض كلها حضريا 0لا سفر له ،أو يكون في جميع الأرض مسافرا لا حضر له .لأن الله تبارك وتعالى ذكر الحضر والسفر ث وشرع لكل واحد منهما أحكاما في العبادات . 2۔ وطن الإنسان الأول وطن آبائه وأجداده .وله أن يتخذ بعد بلوغه وطنا آخر . - 3وطن المرأة وطن زوجها . أوطان منفصلة .كما له 4۔ يجوز للرجل أن يتخذ أربعة أن يتزوج أربع نسوة . 5۔ ليس للوطن حدود باعتبار السعة والضيق وإنما هذا راجع إلى نية المستوطن س فيجوز له أن يتخذ قطرا بأكمله مثلا وطنا له ث كأن يتخذ القطر الجزائري كله بحدوده الأربعة وطنا له 3وإنما الذي لايجوز هو أن يتخذ الأرض كلها وطنا بحيث لا يكون مسافرا في أي جزء منها . ٩٢ 6إذا جاوز حد عمران وطنه بمقدار اثني عشر كيلومترا إلى أي جهة كانت صار مسافرا .وجرت عليه أحكام السفر . من تقصير الصلاة ى ورخصة الفطر في رمضان وغير ذلك ه وأما في حالتك الخاصة ،فإننا نستحسن لك للخروج من الحيرة والشكوك والريبة أن تنوي اتخاذ مكة والمدينة وما بينهما وطنا تتم فيه الصلاة ى فإذا جاوزت عمران مكة جنوبا أو عمران المدينة شيالا ء بمسافة مقدار القصر أصبحت مسافرا س وإن أضفت إليهما جدة كان أحسن في نظرنا . والكل وطن واحد . وأما غرداية فنستحسن لك أن تتخذ منطقة ميزاب بقراه السبع وطنا كله س فإذا دخلت أمياله من جهة بريان أو القرارة أو العطف أو النمراط أو غيرها من الجهات كنت داخل وطنك .وإذا خرجت من أمياله من أي جهة من هذه الجهات صرت مسافرا وجرى عليك حكم السفر » أما داخل هذه الحدود فأنت حضري تجري عليك أحكام الحضر. وأما الجزائر فنستحسن لك أن تتخذ العاصمة وضواحيها مما يسمى اليوم عرفا بالجزائر الكبرى وطنا واحدا ى ويدخل فيها مطار العاصة بالدار البيضاء ،ولا نرى البليدة داخلة فيها .وأما أولني فيبدو لنا أن تتخذ باريس كلها وضواحيها بما فيها أولني والمطارات ودار العرش وكليثي وطنا واحدا . تتم الصلاة فيه أينما كنت ى ولا تعتبر نفسك في أي ضاحية ٩٣ من هذه الضواحي مسافرا .خاصة إذا كان يكثر ترددك عليها لقضاء الحاجات « وأظن أنه بهذه الكيفية تزول حيرتك واضطرابك وتطمئن نفسك لعبادتك . تنبيه :حد مسافة القصر الذي هو اثنا عشر كيلوميترا . كماذكر آنفا .قد أخذه العلماء من المسافة التي بين المدينة المنورة وذي الحليفة ميقات أهل المدينة الذي حدده النبيء ييقه للسفر كما هو المشهور . سؤال :هل يجوز للإنسان أن يعتبر القطر الجزائري كله من أدناه إلى أقصاه وطنا له حيث لا يعتبر نفسه مسافرا في أي مكان كان في أرجاء القطر كله ،فيتم الصلاة الرباعية ؤلا يتمتع برخص الله للمسافر في الصلاة والصيام والطهارة وغيرها .هذا هو السؤال مع بعض الشرح . الجواب :إن الله تبارك وتعالى ذكر السفر في آيات كثيرة من كتابه الكريم .وخصه بأحكام صريحة واضحة }. فعلم من ذلك أن الإنسان على ظهر هذه الأرض إما أن يكون مقيما في وطنه فتجري عليه أحكام الإقامة س وإما أن يكون خارج وطنه فتجري عليه أحكام السفر ى فلا يجوز مطلقا أن يكون مقيما في الأرض كلها ،ولا أن يكون مسافرا في الأرض كلها كذلك .فلا بد إذن من أن يكون له على ظهر هذه الأرض مكان له يعتبر فيه مقيما لتجري عليه أحكبام الإقامة شرعا .فإذا خرج منه وتجاوز عمرانه بمقدار ستة ٩٤ أميال مثلما بين المدينة المنورة وذي الحليفة ى كان مسافرا تجري عليه أحكام السفر شرعا ث وهذه المسافة هي التي حدها رسول الله يق لبيان حد السفر للخارج من وطنه ه ولكن الشريعة لم تحدد للوطن ضيقا ولا سعة ،وقد يكون قرية صغيرة أو مدينة متوسطة أو كبيرة .هي موطن الآباء والأجداد .وقد يكون حوزة أعني مجموعة قرى متقاربة متشابكة المصالح .إذا خرج من عمرانها بالمسافة المذكورة كان مسافرا شرعا 3ويجوز له أن يتخذ قطرا من الأقطار كله بحدوده الأربعة وطنا له .كالقطر الجزائري كله ي ينوي ذلك ويعتقده .فيكون أينما وجد في أي جزء من أجزائه حضريا ،مقيما شرعا ..فإذا جاوز حده إلى المغرب الأقصى أوتونس أو ليبيا مثلا كان مسافرا .إنما الذي لا يجوز هو أن يوطن الأرض كلها ،والفقهاء يقولون « :لا وطن لمن وطن الدنيا» . أما تيكر وسائل النقل وراحة المسافرين وزوال المشقة عنهم فلا دخل لها في أحكام السفر مطلقا .فقد علم الله تبارك وتعالى ذلك ،وخفف الأحكام عن المسافرين بدون قيد أو شرط . سؤال :وصلتني رسالتك تسأل فيها عن تقصير الصلاة في السقر .وهل له مدة محدودة 0وعن مفهوم الوطن ‘ وحد السفر ى وعن أحكام أخرى تتعلق بالمسألة ى فدونك الجواب باختصار : ٩٥ الجواب :تقصيرالصلاة الرباعية في السفر واجب ما دام الإنسان خارج حدود وطنه ناويا الرجوع إليه غير متخذ المكان الذي هو فيه وطنا ثانيا .وغير متأهل فيه ولا متملك دارا فيه .فإذا اتخذ الأهل والدار وجب عليه الإتمام .وإلا فلا حد لاعتباره مسافرا يقصر الصلاة مهما طالت المدة ء والأفضل في السفر أداء كل صلاة في وقتها مع تقصير الرباعية 0ويجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء .في وقت الأولى أو في وقت الثانية 8أو في الوسط بينهما .والموظف العامل خارج وطنه الذي هو في حالة تنقل دائم 3يعتبر مسافرا في كل بلد نقل إليه .غير وطنه الأصلي .والزوجة تابعة في الوطن لزوجها .فوطنه هو وطنها .تتم حيث يتم .وتقصر حيث يقصر .والوطن الأصلي للإنسان هو وطن آبائه وأجداده .وحدوده اثنا عشر كيلومترا تقريبا من كل جهة .ابتداء من حدود عمران القر ية قرىإن كانت منفردة ى وإن كانت حوزة أي مجموعة متقاربة ث فإن حساب الاثني عشر كيلومترا يبتدئ من آخر عمران كل قرية في جميع الجهات .وتلك هى المسافة التي للسفر .وهي مقدار ما بين المدينةحددها النبيء : المنورة وبين ذي الحليفة .كما حفظناه عن أشياخنا .فمن تجاوز هذه المسافة من وطنه ضاربا فى أرض الله كان مسافرا فرضه التقصير حتى يعود .وله أن يتخذ أي بلد من ٩٦ بلاد الإسلام وطنا له مع وطنه الأصلي فيتم الصلاة في كل منهما 9أو ينزع وطنه الأصلي 0فإذا عاد إليه كان مسافرا فيه 0ولا حد لمساحة الوطن ،فيجوز أن يتخذ القطر الجزائري كله بحدوده الأربعة وطنا له .يتم فيه الصلاة .إنما الذي لا يجوز مطلقا هو أن يتخذ الدنيا أي الأرض كلها وطنا .فإن الله تبارك وتعالى ذكر السفر وشرع له أحكاما فلا بد للإنسان إذن أن يكون في بعض البلاد حضريا ،وفي بعضها مسافرا . سؤال :ما ذا يجب على إنسان يعمل في بلد غير وطنه 0وهو يمكث فيه أكثر مما يمكنه في وطنه .هل يصلي صلاة حضر أم يصلي صلاة سفر ؟ وهل تجب عليه صلاة الجمعة أم لا ؟ الجواب :إذا لم يتزوج في البلد الذي يعمل فيه ولم يملك فيه دارا 0ولم يتخذه وطنا ،بل يعتبر نفسه فيه مسافرا ى وهو يتردد دائما بين وطنه وبلد عمله ،ويأمل أن يعود إلى وطنه آخر الأمر للاستقرار فيه إن مد الله في عمره ،فإنه يعتبر مسافرا ولو كان مكثه في بلد عمله أطول من مكثه في وطنه فيصلي صلاة سفر لا حضر .ولا تجب عليه صلاة الجمعة لأنها لا تجب على المسافر ،وإن صلاها في المسجد مع الذين يقيمونها فيه صحت صلاته وأجزته عن صلاة الظهر .وكان له بذلك فضل عظيم إن شاء الله . ٩٧ سؤال :أنا طالب بجادو وليس لي فيها أهل ،وبلدتي هي تندميزة أذهب إليها في أوقات العطل 0فكيف أصلي بجادو أقصرا أم تماما ؟ الجواب :وطنك الأصلي هو وطن آبائك وأجدادك الذي تصلي فيه صلاة حضر ‘ فاذا خرجت منه وتجاوزت حد السفر وجب عليك القصر حتى تعود إلى وطنك إلا إذا اتخذت البلدة التي تعمل فيها أو تتعلم فيها وطنا ثانيا لك أو إلا إذا اتخذت جبل نفوسة كله من نالوت غربا إلى حدود الجبل شرقا وطنا لك أو اتخذت تراب الجمهورية الليبية وطنا لك فإنك حينئذ تصلي التمام أينما كنت في قرية .أو مدينة أو فلاة داخل حدود وطنك ى وتقصر إذا خرجت منه وتجاوزت حد السفر 3ولا حد لكبر الوطن أو صغره فيجوز للإنسان أن يتخذ ما شاء من أرض الله غير دار الشرك وطنا له .وإنما الذي لا يجوز هو أن يتخذ الأرض كلها وطنا يتم فيها الصلاة فإن الله تبارك وتعالى جعل في الأرض حضرا وسفرا .وجعل لكل منهما حكما خاصا به فيما شرعه من وسفرا .وجعل لك منهما حكما خاصا به فيما شرعه من عبادات ،فاتخذ إن شئت أيها الأخ جادو أو الجبل أو ليبيا وطنا تخرج من حيرتك . سؤال :موظف يعمل خارج وطنه وقد توفرت له وسائل الراحة في مقر عمله من مسكن تام المرافق كامل التجهيز وهو غير مستقر فيه طويلا حيث إنه يتردد على بلده ٩٨ قصرا ؟ الجواب :لابد للإنسان في هذه الدنيا من وطن يصلي وبالنسبة< وأجدادهآبائه وطنالأصلوهو فىالتمامفه للمرأة المتزوجة وطن زوجها .ولا بد له كذلك من مكان ذكر ) لله‏ ١لسفر ‘ وقدعليه أحكامونجرييعتبر فيه مسافرا فى كتابه الكريم السفر وشرع له أحكاما خاصة ،ومن هنا أجمع العلماء على أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ الارض كلها وطنا له .بحيث لا يكون مسافرا في أي جزء منها فإن هذا منفا لخا رج وعليه وا لسفر < للحضروشرعه‏ ١لله لحكممنا قض حدود وطنه مقدار ما بين المدينة المنورة وذي الحليفة إلى أي جهة كانت من الجهات الأربع ييكون مسافرا في حكم الشرع يصلي القصر ويباح له الفطر ما لم يعند إلى وطنه . إلا إن نوى اتخاذ البلد الذي انتقل إليه للعمل فيه مثلا وطنا ثانيا له فإنه حينئذ يكون في وطنه ،فيتم ولا يقصر ولا يباح له الترخص بالفطر في رمضان ‘ ومن لم ينو اتخاذ البلد الذي يعمل فيه وطنا آخر له ،بل يعتبر نفسه فيه مسافرا سينتقل عنه إلى وطنه الأصلى .فإنه لا يزول عنه وصف السقر فيصلي صلاة المسافر ويترخص بالفطر إن شاء س وإن طالت مدة إقامته " فليس طول الإقامة في أي بلد توطينا ،وإنما التوطين يكون بالنية والقصد ،ولا دخل ٩٩ لتوفر المرافق ولا لقلتها في التمام ولا في القصر .كما لا دخل لعدم المشقة في بعض الأسفار كأسفار الملوك مثلا في ا لحكم إنما هو مطلق| لتمام وا لقصر ورخصة ‏ ١لقصر .4فمناط السفر وهو الكون والوجود خارج الوطن . سؤال :جاءني في كتابك الذي تسأل فيه بعض أسئلة شرعية ملخص كل منها والجواب عنه على التوالي :إنك اتخذت عاصية الجزائر وطنا لك حيث ملكت وتزوجت وولدت وألغيت وطن آبائك الذي هو غرداية إلغاء تاما حسب تعبيرك .فهل يجوز لك أن تصلي في غرداية عند زيارتك لها صلاة سفر ؟ الجواب :إنه يجب عليك وجوبا شرعيا أن تصلي بفرداية صلاة سفر تقصر الرباعية .ولا تصليها تماما ،إلا إذا صليت وراء إمام حضري . سؤال :ما حكم صلاة السفر ؟ وكيف يتحقق للإنسان أربعة أوطان الجواب :لا بد لأي إنسان أن تكون له على ظهر هذه الأرض حالة سفر وحالة حضر ولا يمكن مطلقا أن .يكون حضريا أبدا في جميع بقاع الأرض ولا مسافرا أبدا في جميع بقاع الأرض . والحالتان ثابتتان بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ‏٠ وحكمهما في الصلاة والصوم وصلاة الجمعة وغير ذلك ١ ٠ ٠ مختلف 2ولا حد لاتساع الوطن وضيقه وإنما تحدده النية والقصد .وقد استنبط العلماء من إباحة الله تبارك وتعالى اتخاذ أربع زوجات جواز اتخاذ أربعة أوطان إذ له أن يتزوج الزوجات الأربع في أربعة أقطار متباعدة .فتكون له أوطانا يكون مسافرا في حالة تنقله بينها ،فإذا دخل أميال أي واحد منها كان داخل وطنه ،وإذا خرج من أمياله كان مسافرا . حتى يدخل أميال وطنه الآخر . سؤال :إذا سافرت إلى الحج ،فهل أصلي في جدة والمدينة ومكة القصر أم التمام ؟ الجواب :إنك إذا سافرت من الجزائر التي هي وطنك فإنك تصلي صلاة السفر التي هي القصر .في أي بلد كنت في مكة والمدينة وجدة .أو في باريس ولندن ونيويورك . لا فرق بين بلد وبلد الا بين الوطن وغيره } ففي الوطن صلاة حذر وتمام .وفي غير الوطن صلاة سفر وتقصير . سؤال :هل يجوز لعامل أو تاجر في التل أن يصلي حضرية ؟ الجواب :يجوز لمن يعمل في أي بلد غير وطن آبائه وأجداده أن ينوي اتخاذ ذلك البلد وطنا له يصلي فيه التمام ى وينبغي لمن اتخذ دارا مسكنا له في البلد الذي يعمل فيه .وكان له أهل أي زوجة فيه ،أن يتخذه وطنا . ١٠١ وقد اعتبر بعض العلماء اتخاذ الدار والأهل في أي بلد توطينا له .يكون فيه مقيما لا مسافرا .فيصلي التمام ولا يجوزله القصر . سؤال :هل تستطيع أن تصلي صلاة حضر لأن معك عائلتك ؟ الجواب :نعم تستطيع أن تصلي حضرا ما دمت مقيما بهائلتك . فى أوقات الصلاة ٠م‎ سؤال :ما حدود وقت المغرب والعشاء وهل يجوز حقا تأخيرهما إلى آخر الليل ؟ الجواب :أول وقت المغرب غروب الشمس وآخره غروب الشفق الأحمر ى حيث يبتدئ وقت العشاء 0وآخره اثلث الليل أو نصفه أوآخره س بحيث يدرك قبل طلوع الفجر .وعند كثير من العلماء ومنهم الإباضية أن وقتهما مشترك ،فمن كان يجوز له الجمع لسفر أو لغيم أو لعلة كسلس البول أوانطلاق البطن أو نحو ذلك من العلل يسوغ له الجمع بينهما في أول الوقت الأولى بتقديم الآخرة 9أو في وقت الآخرة بتأخير الأولى ث ويسمى ذلك جمع التقديم أو جمع التأخير وقد فعل النبيء عَيقه كلا الأمرين س فكلاهما سنة } والإفراد عند عدم الضرورة أفضل 4ولا يحكم بعصيان ١٠ ٢ من أخرهما إلى آخر الليل ثم صلاهما قبل الفجر { للقول باشتراكهما في الليل كله 3فإن طلع الفجر ولم يصلهما أو ‏ ١حداهما كقر . سؤال :هل يجوز تأخير صلاة المغرب والعشاء إلى النامنة ونصف ليلا ؟ الجواب :إن تأخير العشاء لا بأس به وأما تأخير المغرب فمكروه شديد الكراهة س ومن أخره عن وقته الأول ليتهيأ له باللباس والطهارة الواجبين إن كان وقته لابسا لثياب نجسة وغير متوضئ ثم أداه بعد ذلك فلا شيء عليه إن شاء الله . :متى ينتهي وقت صلاة العشاء أو صلاةسؤال المغرب والعشاء جمعا في السفر ؟ الجواب :إن المشهور المعتمد في آخر وقت العشاء هو ثلث الليل كما ثبت في حديث تعليم جبريل حدود أوقات الصلوات للنبيء علقه . سؤال :رجل تقيل النوم لا يستيقظ في الوقت فهو يصلي الفجر بعد طلوغ الشمس أو مع طلوعها أو قبل طلوعها بدقائق ،فما حكمه ؟ وهل تصح صلاته ؟ الجواب :إن من نام عن الصلاة ولم يستيقظ من نومه حتى خرج وقتها فإنه يصليها عند ذلك ى أعني بعد إفاقته ١٠٣ مباشرة فذلك هو وقتها كما نص عليه رسول الله عفن . وليس عليه في ذلك من حرج .فلا إثم ولا كفارة } بشرط أن يكون قد نام قبل دخول وقتها 4وبشرط أن لا يكون أفاق من نومه بعد دخول الوقت ثم عاد إلى نومه ث فإن ذهب إلى النوم بعد دخول الوقت وقبل أن يصلي أو أفاق من نومه في الوقت ثم عاد إلى النوم قبل أن يصلي فلم يستيقظ إلا بعد خروج الوقت 0فإن حكمه حكم التارك المتعمد .عليه التوبة من ذنبه وقضاء صلاته وأداء الكفارة .أما من أدرك صلاة الصبح قبل طلوع الشمس بدقائق ،أو أدرك صلاة العصر قبل الغروب بدقائق فلا بأس عليه فإن الوقت لم يخرج بعد . وأما حال الطلوع أو الغروب فقد نهي عن الصلاة فيهما . فعلى من أراد الصلاة في ذلك الوقت وقد بدأت الشمس تطلع أو تغرب أن ينتظر حتى يتم الطلوع أو الغروب .ذلك أمر رسول الله علق . سؤال :ما هو الحد الزمني بين الظهر والعصر ث وبين المغرب والعشاء ؟ الجواب :إن تحديد أوائل الأوقات وأواخرها على طرف التمام منك فيما بين يديك من كتب الفقه والمعتمد عليه اليوم والمفتى به هو اشتراك الظهر والعصر ،والمغرب والعشاء في الوقت 2فما بين زوال الشمس وبين ما يكفى من الوقت لأداء الظهر والعصر قبل الغروب وقت لهما ،وما بين ١٠٤ غروب الشمس وبين ما يكفى من الوقت لأداء المغرب والعشاء قبل ثلث الليل أو نصفه عند بعض وقت لهما أعني أنه لا يحكم بكقر تارك الأولى من الصلاتين إلا إذا لم يبق من الوقت ما يدركها فيه مع التي تليها ى هذا هو أيسر الأقوال وأوفقها بحال زماننا س فلا يمكننا مطلقا أن نفتي بغير هذا وإلا كفرنا وكفرنا الناس جميعا ى وأنت خبير أن هذه رخصة تمسكنا بها س وإلا فإن أول الوقت أفضل من وسطه وآخره ،بما لا يقدر :ولا يقوم .فأفضل الأعمال الصلاة لوقتها . سؤال :هل الظهر والعصر مشتركتان في الوقت ؟ الجواب :صلاة الظهر والعصر مشتركتان في الوقت . وكذلك المغرب والعشاء .صحت بذلك السنة س وهو مذهب الأصحاب ى ولكن الأفضل والأولى أن تصلى كل في وقتها إلا لعذر . سؤال :سألت في كتابك عن جواز تقديم صلاة العصر عن وقتها ث ويفهم بالضرورة أنك تريد بالتقديم صلاة العصر في وقت الظهر الذي يبتدئ بالزوال .إذ لا يتصور غير ذلك ث وهذا يدعونا إلى البحث في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء 0وهل وقت العصرين مشترك ،ووقت المشاءين مشترك كذلك ؟ فدونك ما تيسر تحريره باختصار . الجواب :في صحيح الربيع الجزء الأول في الباب النالث والأربعين «باب القران فيالصلاة» حنديث( 152أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبيء ملتصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء الآخرة جميعا في غير خوف ولا سقر ،ولا حاب ولا مطر) اه .وقد استدل به صاحب الإيضاح حيث قال :وقال بعض أصحابنا ،الظهر والعصر مشتركان في الوقت وكذلك في المغرب والعشاء ،والدليل على هذا القول حديث ابن عباس وساق الحديث كما مر ...ثم قال : ويؤيد هذا الحديث ما روي أنه قال عليه الصلاة والسلام في قوله عز وجل « :زأقم الصلاة لدلوك الشمسه قال : (يعني بدلوك الثمس الظهر والعصر) «إلى غسق الليل( 4يعني المغرب والعشاء) وقرآن الفجر4 (يعني صلاة الفجر) .هذا ما روي عنه عليه السلام دليل على اشتراك وقت الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء . والدليل أيضا قوله تبارك وتعالى «إقسبح بحمد ربك قبل طلوع الثمس :(... وفي رائية الشيخ أبي نصر رحمه الله : في ذا قائلوهوشددوقتها حاصل لهافكل صلاة على إصر طه من سورة( 9الاية 031 ق من سورة وكذلك الاية 93 ١٠٦ قال شارحه :إن القائلين بذلك ضيقوا على المكلفين أمر الصلاة حيث لم يشركوا بين الظهر والعصر في الوقت وبين المغرب والعشاء فيه أيضا ى وقالوا يأنم مؤخرها عن وقتها ارق ف كف نكفر المختص بها إلى دخول وقت تاليتها 0وي وتلزمه مغلظة وهو قول الربيع بن حبيب رحمه الله تعالى وجماعة ،ثم قال بعد ذلك « :وحاصل معنى البيت وزيادة أن القائلين بانفراد كل صلاة بوقتها ويإثم مؤخرها عنه وكفره ولزوم المغلظة له س ضيقوا علىالمكلفين أمر الصلاة مع قوله جعل عليكم في الدين من حرج»تعالى ::و وقوله يني (:تعثت بالحنيفية السمحة) وقول بعض العلماء «الدين يسر لا عسر» وفي الرائية بعد ذلك : وأفرط ما قد قيل فيها اشتراكها نهارا وليلا فاطرح ذا على حجر وأوسطها فالظهر والعصر شركة كذاك صلاة الليل وقت لها يسري قال شارحه :إن أعدل الأقوال في الخمس وأحسنها القول باشتراك الظهر والعصر في الوقت 0وباثتراك المغرب والعشاء في الوقت أيضا ى وبانفراد صلاة الصبح بوقتها ،ثم قال وحاصل معنى البيت وزيادة أن القول باشتراك الظهر والعصر في الوقت ،والمغرب والعشاء في آخر س هو الأحسن والأليق والمعتمد عليه والمعمول به عند أصحابنا رحمهم الله . والأرفق بضعف الأمة . قال الشيخ المحشي رحمه الله في حاشيته على مسند الربيع :باب القران في الصلاة :اعلم أنه يجوز الجمع بين الصلاتين عند أصحابنا .لأسباب ذكر منها في الوضع خمسة حيث قال :وفي الأثر أنه يجوز جمع الصلاتين لخمسة أشياء :أحدها المسافر ،والثاني :المريض المدنف ء والثالث :من خفيت عليه أوقات الصلاة بالسحاب ے والرابع : الواقف بعرفة يوم عرفة للحج س والخامس :البائت بجَمُع إذا أفاض من عرفات ...وزاد في القواعد :المستحاضة والمبطون .وزاد في الإيضاح :من له عذر بين يخاف منه للفوات في الأنفس والأموال وأشباه ذلك ى فليراجع .قال في القواعد :وقد اتفق الناس على جواز الجمع بعرفة والمزدلفة واختلفوا في غير هذين الموضعين ،فأجازه الجمهور من الناس ومنعه أبو حنيفة وأشياعه ...وقال ابن حجر بعد كلام :وهذا مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم فقال بالإطلاق كثير من الصحابة والتابعين ومن الفقهاء الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأشهب .وقال قوم :لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه ،إلى أن قال :وأجابوا عما ؤرد من الأخبار في ذلك بأن الذي وقع جمع صوري ...ثم رد بما يطول ذكره .هذا كله من كلام المحشي .ثم قال بعد ذلك : والذي عليه أصحابنا رحمهم الله أنه يجوز الجمع عند وجود ١٠٨ سببه تقديما وتأخيرا سائرا ونازلا إلا أنه يختلف الحال في الأفضل من الجمع والإفراد .قال في الإيضاح ...الخ ،ثم قا المحثي بعد بحث طويل ونقل عن ابن حجر وغيره من شراح الصحاح :وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا فجوز الجمع في الحضر للحاجة 0لكن يشترط أن لا يتخذه عادة ء وممن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب واين المنذر والقفال الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث إلى أن قال :فقلت لابن عباس لم فصل ذلك ؟ قال :أراد أن لا يحرج أحد من أمته 4وللنسائي من طريق عمرو بن هرم عن أبي الشعثاء أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء ،والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء .فعل ذلك من شغل وفيه رفعه إلى النبيء عثة إلى أن قال :وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج جاء مثله عن ابن مسعود مرفوعا .أخرجه الطبراني ولفظه : (جمع رسول الله يثو بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له فى ذلك 0فقال :صنعت وهذا كله يؤيد ما ذكرههذا لئلا تحرج أمتي)] صاحب الإيضاح رحمه الله من الاشتراك بين الظهروالعصر وبين المغرب والعشاء والله أعلم .انتهى نص المحشي . ( )1ورواه الترمذي في باب الجمع بين الصلاتين من أبواب الصلاة ١٠٠٩ ومثل هذا في حاشية الشيخ السالمي على الجامع الصحيح وفيه :وهو أي القول بالاشتراك ۔ قول أبي الربيع سليمان بن يخلف رحمه الله . وفي وفاء الضمانة ج أول ص : 301عن أبي هريرة موقفا عليه لا مرفوعا إليه بقه من خثي أن ينام قبل صلاة العناء فلا بأس أن يصلي قبل أن يغيب الشفق .وقاس بعض, العلماء بها العصر . وبعد .فقد علمت أن الجمع بين الظهر والعصر وبين` المغرب والعشاء في عرفات والمزدلفة والسفر والمرض وعند خفاء أوقات الصلوات بالسحاب والمطر وعند الخوف مما ثبتت به السنة النبوية الصحيحة أمرا وفعلا وانعقد عليه الإجماع .وإنما الخلاف في جواز الجمع فيما عدا ذلك قال بالجواز مطلقا كثير من الصحابة والتابعين ومن الفقهاء الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأشهب على ما ذكر ابن حجر .وقال قوم بعدم الجواز إلا فيما وردت به السنة .ثم قد علمت أن الربيع بن حبيب روى في صحيحه بسنده إلى ابن عباس (أن النبيء ته صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء الاخرة جميعا في غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر)ا"ا وسمعت عن ابن مسعود أنه ( )3رواه الربيع في الباب الثالث والأربعين من صحيحه . ١١٠ قيل له عيه في ذلك فقال ( :صنعت هذا لئلا تحرج أمتي) فالجمع مجمع عليه في حالات ،مختلف فيه في غيرها .والفرض منه رفع الحرج عن الأمة سواء أكان جمما حقيقيا بشروطه المنصوص عليها في كيفيته { أو جمعا صوريا كما يعبر عنه بعض الفقهاء والمحدثين .وهو أن يصلي الأولى ثم يقوم بعدها للثانية من غير نية جمع أو تقييد بكيفية معينة 0سواء أكان في وقت الأولى أم في وقت الثانية أم بين الوقتين س فالجمع إذن جمع تقديم كان أو جمع تأخير ۔ وكلاهما ثابت في السنة ۔ دليل قوي واضح على اشتراك الوقتين وإلا فكيف تصلى الأولى في وقت الثانية أو الثانية في وقت الأولى س مهما كان السبب أو الضرورة .زد على هذا تعذر التحقق من الحد الفاصل بين الوقتين في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء .بخلاف الغروب الفاصل بين صلاة النهار وصلاة الليل ،وبين طلوع الفجر الفاصل بين صلاة الليل وصلاة الصبح 0وطلوع الشمس الذي يخرج به وقت صلاة الفجر .فإن التحقق بفواصل هذه الأوقات ممكن غير متعذر ى لهذا رفع النبيء يل الحرج عن أمته باشتراك الظهر والعصر في الوقت ،والمغرب والعشاء في الوقت ،فالقول باشتراك هذه الأوقات هو الأصح والأقوى والذي يتعذر العمل بغيره في هذا الزمان إلا على المنقطعين للعبادة وإلا ما تقوم به المساجد من إقامة كل صلاة في ١١١ وقتها بأذانها وإقامتها ،أما الأفراد في مساكنهم وفي ميادين أعمالهم المتشعبة المختلفة ث فإن لهم أن يقدموا أو يؤخروا حسب ما تقتضيه ضرورة عملهم داخل إطار الوقت الشرعي للظهر والعصر من الزوال إلى الغروب .وللمغرب والعشاء من الفروب إلى الفجر } إن الذي عليهم إنما هو في هذا الحال أداء الصلاتين في وقتهما المشترك ى إما في أوله وإما في وسطه ،وإما في آخره ء وإن المئات من طلبتنا اليوم الذين يدخلون إلى المدارس النظامية بعد دخول وقت الظهر وقبل دخول العصر بكثير ،ولا يخرجون من المدرسة إلا في وقت متأخر بحيث لا يدركون العصر ٬أو‏ لا يخرجون إلا وقد خرج العصر ؛ كلهم يصلون العصر مباشرة بعد صلاة الظهر في أول الوقت بأمرنا وبإرشادنا ى وكذلك كثيرون من العمال في الإدارات والجنود في الثكنات يدخلون في أعمالهم الرسمية الواجبة بعد الظهر بقليل ولا يؤذن لهم في الخروج منها إلا بعد فوات الوقت ،أفلا يجوز لهؤلاء .بل أولا يجب عليهم وجوبا أن يصلوا العصر بعد الظهر مباشرة ،أولا يحملهم التشديد عليهم بهذا على ترك العصر أو التهاون به والعبث بأركانه وشروطه ؟ ولو قدر لك أن تشهد هذا الوقت بعد الظهر في مسجدنا لرأيت الشباب يتزاحمون في الميضأ: للتطهر ويسارعون إلى أداء الصلاتين الظهر والعصر في المسجد ثم ينطلقون سراعا إلى مدارسهم وإننا لنحثهم على ١١٢ هذا ونأمرهم به ونرجو بر ذلك وذخره عند الذ ي يقول في كتابه الكريم :وما جعل عليكم في الدين من حرج» ويقول نبيه الكريم ( :بشروا ولا تنفرا ويروا ولا تعسروا) جعلنا الله وإياكم من المبشرين الميسرين .ووقانا شر المنفرين المعسر ين . هذا ما من الله به في الجواب .وأرجو أن يكون مصيبا كبد الصواب . سؤال :تقول في رسالتك إنك تصلي صلاة سفر وتجمع بين الظهر والعصر ،وبين المغرب والعشاء .في البلد الذي أنت تتاجر فيه .ثم إنك اتخذت هذا البلد وطنا وصرت تصلي فيه التمام منذ مدة ى لكن صعب عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها .فهل يجوز لك أن تعود إلى صلاة السفر بالقصر والجمع ؟ الجواب :إن شروط صلاة التمام متوفرة فيك فعليك أن تداوم على صلاة الحضر تامة س ولا تعود إلى صلاة السفر . وأما عدم استطاعتك أن تصلي كل صلاة منفردة في وقتها من الصلوات الأربع الظهر والعصر والمغرب والعشاء لكثرة الأعمال ى فاعلم أنه لا شك أن صلاة كل واحدة في أول وقتها أفضل .ولكن يقول كثير من العلماء اعتمادا على ما صح عن رسول الله عليق أن الظهر والعصر مشتركتان في الوقت من الزوال إلى ما قبل غروب الشمس بمقدار أدائها .والمغرب ١١٣ من الغروب الى ثلث الليل أووالعشاء مشتركتان فاىلوقت نصفه أو أخره .كذلك .فيجوز لك أن تحسلي الصلاتين في أول الوقت أو وسطه أو آخره منفصلة احداهما عن الأخرى لا على نيةالجمع بحيث تصلي الأولى فإذا فرغت منها ودعوت الله بما يتێسر لك لدنياك وأخراك .قمت إلى الثانية فأديتها وتخفيفكما يجب عليك .وهذه رخصة من رسول الله يل منه على أمته التي لا يريد أن يحرجها ولا يعنتها كما قال تبارك وتعالى في وصفه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هاا الإمامة وصلاة الجماعة سؤال :أين تقف المرأة في صلاة الجماعة ؟ الجواب :إذا صلت المرأة وحدها مع إمام ذي محرم منها وقفت عن يساره متأخرة عنه قليلا س بحيث يكون مسجدها حذاء منكب الإمام أو نحو ذلك .وإذا كان معها ها من الرجال فإن كانوا محارم جاز لها أن تصف معهم . وإن كانوا أجانب وجب عليها أن تقف خلفهم ولو وحدها . والأفضل للمرأة أبدا أن تتأخر عن صفوف الرجال ما استطاعت . ( )1الاية 821من سورة التوبة ١١٤ سؤال :هل تصح صلاة الجمعة مع الإمام في أحد الحرمين ؟ الجواب :تصح صلاةالجمعة مع كل إمام مسلم يقيم صلاة الجمعة على وجهها في اي مسجد من اي بلد من بلاد الإسلام 9فإذا أمكنك أن تصلي الجمعة في كل يوم جمعة في المسجد الذي تقام فيه في (حسين داي) فحسنا تفعل ء وصلاتك صحيحة وتغنيك عن الظهر . سؤال :هل يجوز للمتنفل أن يقيم الصلاة لجماعة تصلي الفريضة ؟ الجواب :نعم يجوز ذلك 8أعني يجوز لمن أدى فريضته بعد .ثم أدرك جماعة تصلي صلاة الفريضة وأراد أن يصليها معهم نفلا أن يقيم الصلاة لتلك الجماعة لا حجر في ذلك ولا حرج ،إنما لا يجوز هو أن يقيم الصلاة للجماعة ثم يذهب من غير صلاة . سؤال :سألت عن صلاة الحضر والسفر وإمامة الحضري بالمسافر .وذكرت حالتك الخاصة فى المسألة ث فدونك الجواب : أن كنت :أنت مقيم تصلي الحضر بعدالجواب مسافرا ،فلا داعي مطلقا للرجوع إلى حالة السفر التي كنت عليها .فدم على صلاة الحضر ،ويجوز لك أن تصلي إماما ١١٥ صلاة حضر ،وإن كان أكثر الذين يصلون معك مسافرين ه فإن المسافر في أي بلد كان ،إذا وجد إماما حضريا يصلي وراءه صلاة جماعة كما يصلي الإمام تماما لا قصرا .وهذا أفضل له من أن يصلي وحده صلاة سفر ،فلا حرج مطلقا على جميع الإخوان المسافرين أن يكون إمامهم يصلي صلاة حضر ويصلون معه مثل صلاته ،ولهم في ذلك الأجر الكبير 9وإذا كان الإمام يصلي صلاة سفر ى فإن من صلى معه من الحاضرين يجب عليه أن يزيد ركعتين بعد تسليم الإمام في الظهر والعصر والعشاء . والسلام عليكم ورحمة الله . سؤال :هل تجوز الصلاة وراء الإمام المخالف ؟ الجواب :تجوز الصلاة خلف المخالف إذا كان لا يدخل فيها ما يفسدها واطمأنت النفس إلى طهارته . سؤال :هل تصح الصلاة وراء الإمام المالكي أو الحنفي أو غيرهما من أئمة المذاهب الإسلامية غير الإباضية ؟ الجواب :إن الصلاة تجوز وراءكل إمام مسلم من أي مذهب كان يقيم الصلاة على وجهها المشروع } في مكة أو المدينة أو الجزائر أو غيرها من سائر بلاد الاسلام . :ما معنى قول النبيء يق (صلوا خلف كلسؤال كافر وفاجر) وكيف يعرف المسلم كافرا ويصلي خلفه ؟ ١١٦ وكيف يجوز للكافر أن يصلي بالمسلمين ؟ الجواب :إنكم أخطأتم في لفظ الحديث ى وصوابه أن قال ( :صلوا خلف كل بار وفاجر)‘ ولمالنبيء ي . كتابكمفيكما«كافر»أبدايقل والبار في الحديث هو المؤمن المتقي 0والفاجر هو ‏ ١لعملية ‘ ومعنىوهو المعا ص‏ ١لفجوريرتكب‏ ١لمسلم الذ ي الحديث أن النبيء علقه يحرض المسلمين على صلاة الجماعة هوالمسجد بارا فذلكإمامكانفإذا<المساجدوعمارة المطلوب ،والواجب المأمور به ،فلتصل خلفه ى وإذا كان لا يبيح لنا هجران المساجد وتخريبها بترك صلاة الجماعة فيها 3فعلينا أن نعمر المسجد ونصلي خلف ذلك الإمام 9ولا بشرطوهذ ‏ ١كلهك‏ ١لله‏ ١لى‏ ١مر فجو رهولندعفجو رهيضرنا أن لا يدخل في صلاته ما يفسدها ،فإن من الناس من تكون صلاته تامة بطهارتها ووظائفها :ولكنه مع ذلك مبتلى الحكم إنما هو لعامةوهذاخالقه <بينه وبينالمعاصيببعص المسلمين ،وأما من له السلطة على المسجد وتعيين الإمام فيه ليصلي بالناس فإنه لا يجوزاله أن يقدم للصلاة إلا ( )1رواه الربيع خي الباب الخامس والثلاثين من صحيحه بلفظ (الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر ما لم يدخل فيها ما يفسدها) ورواه أبو داود في الباب الثالث والستين من كتاب الصلاة بلفظ (الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان او فاجرا وإن عمل الكبائر ١١٧ المؤمن التقى البار .وإن قدم فاجرا للإمامة فإن عليه وزر ذلك .أعنى على من بيده الحل والعقد والولاية والعزل 9وأما سائر المسلمين فليعمروا المسجد وليحافظوا على صلاة الجماعة وليس عليهم في ذلك من حرج .بل إن ذلك هو المطلوب منهم .فإن المساجد بيوت الله وهي خالدة باقية لا يجوز هجرانها لوجود فاسق فيها 3فإن زمن الفاسق محدود ث وهو ذاهب لا محالة . سؤال :هل تجوز الصلاة خلف المخالف ؟ الجواب :الصلاة خلف المخالف جائزة إذا كان لا يدخل في صلاته ما يفسدها من العبث الذي لم يكن عندهم سنة أو مندوبا كرفع الأيدي مثلا أو القبض أو تحريك السبابة أو القنوت 0ولا أدري ما مرادك بالاستقامة في قولك «أو بشرط الاستقامة . . .الخ" فإن كان المراد توفر شروط الإمامة وشروط صحة الصلاة كطهارة البدن والثوب والمكان والقدرة التامة على القيام بالأركان س فهذا ما لاخلاف فيه ‏٠ ولا يصح الإتمام بمن لم تتوفر فيه 3موافقا كأن أو مخالفا ‏٠ وإن كان المراد استقامة العقيدة فهذا لا يستقيم . سؤال :من دخل المسجد ووجد الجماعة قائمة لصلاة الفجر فهل يصلي الفريضة مع الجماعة ثم يقضي ركعتي السنة بعدها ؟ ١١٨ الجواب :نعم عليه أن يصلي فرض الفجر مع الجماعة ‏٠ بعدهاالسنة ركعتىويقص سؤال :ما حكم الصلاة خلف إمام يقص لحيته ؟ يمص لحيته إذ ‏١إمامخلف :لا تبطل صلاة‏ ١لجوا ب كان لا يدخل في صلاته ما يفسدها . سؤال :ما حكم الصلاة خلف أئمة المخالفين ؟ الجواب :الصلاة خلف أئمة المخالفين جائزة إذا كان يحسن الطهارة ويحسن الصلاة ويصلي بثياب طاهرة وأما إذا علمتم أنه لا يستبرئ من البول ويصلي بسراو يله النجس ۔ كما قلت في رسالتك ۔ فإن الصلاة خلفه لا تصح مطلقا . سؤال :هل يجوز للمرء أن ينتقل من صف إلى صفا آخر وهو في الصلاة ؟ الجواب :لا يجوز إلا إذا كان لسد فرجة في الصف الأمامي أو كان استجابة للذي جذبه من خلف ليصطف معه . سؤال :هل يجوز سبق الإمام في الصلاة ؟ الجواب :لا يجوز سبق الإمام في الركوع والسجود ولا في غيرهما .ومن فعل ذلك متعمدا بطلت صلاته ،ومن فعله سا هيا بطل أجره . ١١٩ سؤال :هل يجوز لمن دخل المسجد وقت صلاة الجماعة ووجد الصفوف متراصة ولم يجد فيها موضعا أن يسحب مصمليا من الصفوف ليصلي بجانبه ؟ الجواب :نعم له أن يجنب واحدا من المصلين ليصطف معه ،بل هو مأمور بذلك شرعا ،حتى لا يفوته فضل الجماعة س وليس له أن يصلي مع الجماعة منفردا خلف الصف وعلى المجذوب أن يستجيب له فيتأخر ليصطف الجمعةصلاة وهل تجب أم لا ؟سؤال :ما شروط صلاة الجمعة الجواب :إن شروط صلاة الجمعة وصحتها مبسوطة في جميع كتب الفقه التي بين أيديكم كالنيل وشرحه والإيضاح والقواعد وغيرها مثل كتاب «الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة» للشيخ السالمي ‘ وهو مطبوع على هامش كتاب «طلعة الشمس» فراجعوا ما شئتم منها تجدوا مطليكم . اما عن رأينا الخاص في حكمها اليوم في سائر البلاد الإسلامية غير العواصم الكبرى فإنها تصح ولا تجب . 1رمضان 0931الموافق ل 01نوفمبر 0791 ١ ٢٠ صلا ة \ لجمعة وما شر وطها وما د ليلناحكم :ماسؤا ل كتب الفقه عند سائر المذاهب الإسلامية 0ولا يمكنني الان تفصيل هذه الشروط وهي مبسوطة في كتب الفقه التي بين أيديكم فيمكنكم الرجوع إليها بسهولة ويسر ،والذي أراه اليوم أن شروط الوجوب غير متوفرة وأن شروط المنع غير متوفرة كذلك .لذلك أرى وأفتي بأن صلاة الجمعة اليوم تصح ولا تجب""ا فمن أقيمت الجمعة قريبا منه فشهدها وصلاها صحت وأغنت عن الظهر ،كما هو معروف { وحسنا فعل ى ومن صلاها ظهرا رجونا له الصحة والنجاة . سؤال :لماذا لا نصلي الجمعة نحن الميزابيين ؟ وجبتلصلا ة ا لجمعة شروطا إذ ‏ ١كملت‏ ١ن:‏ ١لجوا بيا الصلاة على كل مسلم مقيم بمحل الجمعة ،وإذا نقص شرط معجمعةصلاهاشاء‘ فإنصلاهالمن< لكنها نصحلم تجب 7ع كالاخرىالايامظهرا حسبصلاهاشاءلها وإنالمقيمالإمام فيجوز لك حيث أنت أن تصلي الجمعة في مسجد تقام فيه ( )1هذا هو رأي الشيخ رحمه النه في هذه المنألة أول الأمر منذ عهد الاحتلال الفرنسي ثم رجع عن فتواه هذه وأمثالها مما كان منه قبل عام 1931هجري فاوجبها على كل حضري ،قيم ونفذها بالفعل بعد آن مهد لها الرأي العام بالقرارة بدرسين هامين في مشروعية صلاة الجمعة وشروطها وأهميتها ۔ وذلك في أوائل محرم من عام 1931هجري . ١٢١ كما يفعل كثير من إخوانك في الأماكن التي يسكنونها وتقام فيها الجمعة 0وإن شئت صليتها ظهرا كسائر الأيام . القرارة يوم فاتح ذي الحجة 7831ه 9فيفري 8691م سؤال :ما حكم الشريعة في صلاة الجمعة أفرض هي أم لا ؟ الجواب :صلاة الجمعة فرض على الرجل المقيم دون المسافر إذا كان له إمام عادل أو جائر بنص الكتاب والسنة واتفاق جمهور الأمة وبهذا نقول في زمننا الذي لنا فيه إمام . والرسول ته يقول ( :من تركها استخفافا بها وله إمام عادل أو جائر ،فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ،ألا ولا صلاة له ،ألا ولا حج له ،ألا ولا صوم له ،ألا ولا بركة له ى حتى يتوب ‘ فمن تاب تاب الله عليه )"ا وقال أيضا ( :من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر طبع الله على قلبه)(ة) سؤال :هل تصح الجمعة في كل المساجد بأية مدينة في حالة عدم وجود منجد جامع يسع الجميع 0وفي حالة وجود مسجد جامع يسع الجميع ؟ ( )1رواه بن ماجة في باب فرض الجمعة من حديث قريب من هذا اللفظ ( )2رواه النسائي في الباب الثاني من كتاب الجمعة بلفظ :من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه ورواه الترمذي في الباب السابع من أبواب الجمعة من كتاب الصلاة ١٢٢ الجواب :لا خلاف بين المسلمين أن السنة العملية ة منذ فرضت صلاة الجمعة حتىالتى درج عليها النبيء لقي الله هي إقامتها في مسجد جامع واحد يسع الجميع يأتيه من كل حي من أحياء المدينة كل من يؤويه الليل إلى أهله بعد صلاة الجمعة .مع وجود المساجد التى تقام فيها الجماعات للصلوات الخمس كل يوم في كل حي من تلك الأحياء س ولا خلاف بين المسلمين كذلك في أن هذا هو الأصل والأفضل ،ولكن هل يؤخذ من هذا أن الجمعة لا تصح إلا في مسجد واحد فقط دون غيره من مساجد الأحياء ؟ لا شك أن هنالك حالتين :إما أن يوجد مسجد يسع الجميع .وإما لا ،فأما إذا لم يوجد مسجد يسع الجميع (الجمعة لا تصح إلا في المساجد كما هو معلوم) فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يقال لا يصلي الجمعة في هذا المصر إلا الذين يسعهم مسجده الجامع ويسقط فرض الجمعة عن غيرهم من بقية سكان المدينة وأحيائها مع وجود مساجد أخرى تسع في مجموعها الناس كلهم س فالظاهر في مثل هذه الحال جواز تعددها إن لم نقل بوجوبه في المصر الواحد . واما إذا وجد مسجد يسع جميع من يمكنه أن يصلي الجمعة ويؤويه الليل إلى اهله ،فإن الاصل والافضل عدم التعدد اتباعا للسنة إلا أن من الصعب الجرأة على القول بعدم صحة التعدد لعدم وجود الدليل القوي الذي يعتمد عليه في ذلك . ١٢٢٣ وعمل النبيء قه يقبل التأويل بالترغيب فيما هو الأفضل والأولى من تعظيم هذه الشعيرة من شعائر الله وجمع أكثر عدد ممكن من المسلمين على الائتمام برسول الله مية والاستماع لخطبه والتلقي عنه مباشرة في ذلك اليوم العظيم ‏٠ فلا يؤخذ منه الحكم بعدم صحة إقامتها في غير مسجده بعد زمانه ،أي منع التعدد مطلقا ث فالقول بصحة التعدد مع مفضوليته أقرب إلى الصواب ؟ إلا إذا قصد بالتعدد الضرار وإحداث الفتنة والشقاق والتفريق بين المؤمنين فيحرم بذلك . سؤال :هل تجوز إقامة الجمعة في قرية ؟ الجواب :أما حكم صلاة الجمعة في القرية 9فإن القرية إذا كانت قريبة من مدينة تقام فيها الجمعة فإن على أهل القرية الذهاب إلى المدينة لصلاة الجمعة إذا كانوا يمكنهم الوصول إلى قريتهم عند الرجوع قبل دخول الليل ‏٠ وإلا أفاموها في قريتهم ولا يحسن تركها 0ولا يحسن التخلف عنها إذا كانت القرية تحت حكم سلطان مسلم كما هو الحال اليوم في أكثر البلاد الإسلامية ومنها بلدكم ۔ ليبيا ۔ وهذا هو الأحوط لمن يتحرى لدينه ض فأقيموها ولكم الفضل والأجر فإن في إقامتها خيرا وبركة س وقد لمسنا ذلك منذ شرعنا في إقامتها بعد الاستقلال . ١!٤ سؤال :.هل تجوز صلاة الجمعة في مكان مخصص للدراسة ث والغرض من ذلك تيسير الأمر على تلاميذ المبيت وجمع شتاتهم وغرس الإيمان في قلوبهم مع العلم أنه يصعب جمعهم بنفس العدد وبنفس تنوع المستويات ؟ الجواب :نعم تجوز لمثل هذا الفرض النبيل من إعلاء كلمة الله ونشر دينه وتربية شباب المسلمين على القيام بشعائر الله وغرس الأخلاق الإسلامية في قلوبهم .بل نراها لهذا الغرض مستحبة وفضيلة وأنت خبير أن اشتراط المسجد مشهورفي ذلكليس مجمعا عليه < وا لخلا فا لجمعة لصحة وقد قال باشتراطه جمهور الإباضية والمالكية وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم اشتراطه س فتصح في أي مكان من القرى والأمصار ويجوز تعددها وخاصة إذا عجز المسجد عن استيعاب المصلين أو كانت هناك جماعة ممن يعجزون عن الذهاب إلى المسجد ،وقد قال الإمام أحمد بن تيمية « لما بنيت بغداد ولها جانبان أقاموا فيها جمعة في الجانب الذرقي ث وجمعة في الجانب الغربي س وجوز ذلك أكثر العلماء» واستدل على ذلك بفعل الإمام علي بن أبي طبالب في صلاة العيد التي سنتها البروز إلى الصحراء س فلما قيل له < استخلفلخروجعليهمبشقوضعقاء شيوخا با لمد ينة إن علي رجلا يصلي بهم العيد في المسجد ،وهو يصلي بالناس خارج المدينة ،قال ابن تيمية « :ولم يكن يفعل هذا قبل ١٥ ذلك .وعلي من الخلفاء الراشدين ،وقد قال النبيء جل (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)«{ا هفمن تمسك بسنة الخلفاء الراشدين فقد اطاع الله ورسوله والحاجية في هذه البلاد وفي هذه الأوقات تدعو إلى أكثر من جمعة إذ ليس للناس جامع واحد يسعهم ،ولا يمكنهم جمعة واحدة إلا بمشقة عظيمةء . هذا ما قاله شيخ الإسلام في القرن السابع الهجري ونزيد عليه نحن الآن :ما أحوجنا اليوم إلى تكثير الجمعات وتعداد أماكن إقامتها وخاصة حيث تكثر تجمعات الشباب لنثر الوعي الإسلامي بينهم .وإعلاء كلمة الله ‏ ٠وبث الدعوة إلى دينه القويم ومجابهة السيول الجارفة من الدعوات المختلفة الوسائل إلى الكفر والزيغ والإلحاد التي تغزو بلاد المسلمين ‘ وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى المسلمين يأمرهم بالجمعة حيث كانوا 3وأن عبد الله بن عمر كان يمر بالمياه التي بين مكة والمدينة وهم يقيمون الجمعة فلا ينكر عليهم .وقد قال ابن عربي أحد أقطاب علماءالمالكية لما حكى قولهم باشتراط المسجد لصحة الجمعة « :ولا أعلم وجهه؛ . وبعد فهذا ما مرن الله به في الجواب عن سؤالك باختصار غير مخل ۔ فيما أقدره :ولم يتسع الوقت لبسط أوسع من ( )1رواه أبو داود فى الباب الخامس من كتاب السنة .ؤرواه الترمني في الباب السادس عشر من أبواب العلم . ١٢٦ ذلك .فأجب لما دعيت إليه من إقامة هذه الشعيرة العظمى فانها مكرمة ساقها الله إليك ‘ وجزى الله الطالبين خيرا 3 فصل بهم واخطبهم وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة .وسيفتح الله القلوب لتقبل دعوتك والاستجابة لها . ولان يهدي الله بك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها . وفقك الله وأرشدك وأخذ بيدك وأيدي أبنائك الطلبة إلى ما يحبه ويرضاه . ص . .نسمةكلهم ثمانمائةأهل «تندهيرة؛)"٨‏ى :عددسؤال وعندما يخرج الناس إلى الحرث في فصل الحرث ‘ او إلى الحصاد فى فصله .لا تبقى إلا قلة من الناس فى القرية . فهل تجب الجمعة أم لا ؟ وهل تصح إذا أقيمت أم لا ؟ مح الجواب :الذي يؤخذ من أحكام صلاة الجمعة في الكتاب والسنة وأقوال الأئمة أن مثل هذه القرى الصغيرة لا تجب فيها جمعة .وإن كان مصر قريب منها تقام فيه الجمعة كان على القادر منهم أن يصليها في ذلك المصر القريب إذا آواه الليل إلى أهله 3أعني يرجع إلى أهله بعد صلاة الجمعة بالوسائل العادية كالسير على الأقدام فيدركهم قبل دخول الليل ،وإذا أقام أهل القرية الجمعة بشروطها من ولاةاللهشاء وقبلت ‏ ١نوا لمسجد صحتلخطبة وا لا ما م ظهر عليهم بعدها . ( )1قرية في جبل نفوسة (الجبل الغربي) من الجمهورية الليبيه . ١ ٢٧ سؤال :جاءني سوال من عندكم تطلبون فيه الفتوى الشرعية ى تقولون فيه إنكم في الخدمة الوطنية وإن عندكم مسجدا قريبا منكم تصلون فيه صلاة الجمعة وتستمعون إلى خطبة الإمام المشروعة قبل الصلاة وإن عندكم الوقت الكافي لصلاة الجمعة في المسجد مع الجماعة 0وإنكم تواظبون عليها 0فقال لكم بعض الإخوان لا تجوز صلاة الجمعة للمسافر فتحيرتم في الأمر . الجواب ؛ ۔ والله الموفق للصواب ۔ إن قول هذا القائل خطأ صريح وخطأ فاحش ‘ فإن المسافر تجوز له صلاة الجمعة إذا وجد من يقيمها بشروطها التي هي المسجد والجماعة والخطبة .وهذه كلها متوفرة لديكم .فصلاتكم الجمعة صحيحة مقبولة عند الله إن شاء الله .فداوموا عليها ما وجدتم لها سبيلا ى وهي أفضل من أن تصلوا صلاة الظهر والمسجد الذي تقام فيه الجمعة قريب منكم وقد أخطأ القائل لكم إنها لا تجوز ،والصحيح عند العلماء أنها تصح ولا تجب 8ولم يقل العلماء أنها لا تصح 0وإنما قالوا لا تجب على المسافر وأنها تصح منه إذا صلاها جمعة كما تفعلون بارك الله فيكم ،وإن هذا القائل أخطأ في قوله «لا تجوز؛ ولم يفرق بين قول العلماء « لا تجب» وزعم هو أنهم قالوا « لا تجوز» والحقيقة ان المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة ولكنها تصح منه إذا صلاها جمعة ى بل إن هذا أفضل له ١٢٨ فدوموا على ما أنتم عليه بارك الله فيكم 3وإن كثيرا من أبنائنا في مدن الثمال كالجزائر ونحوهايصلون الجمعة دائما في المساجد القريبة منهم ث وإن المسافر إذا صلاها ظهرا لا جمعة لسبب ما ،صحت منه ولا يحكم بخطئة ى وهذا هو معنى قول العلماء :صلاة الجمعة في السفر تصح ولا تجب . والسلام عليكم . سؤال :هل تستطيع أن تصلي صلاة الجمعة مع الإخوان المالكيين في مساجدهم ؟ الجواب :نعم تصلي الجمعة في جميع مساجد المسلمين أينما كنت ولك فضل وأجر . سؤال :أما سؤالك عن تحية المسجد للداخل إليه . والإمام يخطب يوم الجمعة .أيصليها أم لا؛ ... الجواب :فالجواب عنه أن المجمع عليه أن تحية المسجد سنة مرغب فيها مأمور بها 0غير واجبة ى وأن الإنصات إلى الخطبة كذلك مأمور به أمرا مؤكدا س حتى إن كلمة «أنصت» لغو يبطل الجمعة س وهذا التعارض أو شبه التعارض بين الأدلة سبب لاختلاف الناس في أيهما الأفضل : الصلاة أم الإنصات س فالكل جائز فلا يسوغ إنكار البعض على البعض ،فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى . ١٩ سؤال :ما حكم من تكلم في خطبة الجمعة أو قام بعمل بين الخطبة والصلاة ؟ الجواب :نهي عن الكلام ولو قليلا إذا شرع الإمام في خطبة الجمعة حتى يسلم من صلاتها 0ومن تكلم فقد لغا ‏٠ ومن لغا فلا جمعة له .وأما العمل بين الخطبة والدخول في الصلاة .فإذا كان لإصلاح الصلاة كأن ينتقل لسد فرجة في صف أو لتسوية الصفوف أو يسوي ثيابه مثلا ليتمكن من حسن القيام بحركات الصلاة .فلا بأس بذلك ،بل هو مطلوب شرعا 0وأما الاشتغال بغير ذلك فنخشى أن يفسد .جمعه :ما الحكمة في ترك صلاة الجمعة إذا كانسؤال ضوحى ،والإستغناء عنها بصلاةيومها يوم عيد فطأر أ العيد ؟ الجواب :وجدنا في الأثر جواز ترك صلاة الجمعة يوم العيد والاستغناء عن إقامة شعيرتها بإقامة شعيرة العيد التي هي أعظم وأشمل كما يدل عليه الأمر بالبروز إليها خارج البيوت 0وبخروج أهل القرية المكلفين جميعا حتى المخدرات من النساء ث فأغنت هذه الشعيرة العيدية بركعتيها الجمعةعر ركعتي الجمعة وخطبتيها 0فتصلىوخطبتيها ظهرا كسائر الأيام وليس معنى هذا عدم جواز إقامة صلاة الجمعة ،وإنما المراد جواز تركها وتصلى صلاة الظهر ١٣٠ بدلها .ويبدو لنا أن الحكمة في ذلك هي التخفيف على الناس لما في إقامة الشعيرتين معا في يوم واحد بأركانهما وسننهما مع ما في العيدين من سنن وواجبات أخرى من مشقة على الناس لا تخفى س والمشقة تجلب التيسير كما يقول الفقهاء 3والدين يسر ليس بعسر ،ومن أقامهما معا العيد والجمعة ث فحسنا فعل ى ولكل نيته وأجر عمله . سؤال :ما حكم من فاتته صلاة الجمعة ؟ الجواب :من فاتته صلاة الجمعة قضاها ظهرا إجماعا لأنها لا تصح إلا بإمام وجماعة وخطبة ،ومن أدرك شيئا منها مع الإمام ولو التشهد ،استدرك ما فاته منها ركعة أو ركعتين بفاتحة وسورة جهرا . سؤال :ما حكم المتهاون بصلاة الجمعة ؟ الجواب :التهاون بصلاة الجمعة قبيح جدا ،وقد صح في الحديث أن من تركها ثلاث مرات متوالية طبع الله علي قلبه .وفي ذلك وعيد شديد ،وهذا لمن تجب عليه ،أي غير المسافر والمرأة . ١٣١ ا لسفرصلاة سؤال :ما حكم من سافر ولم يأت بنية لصلاة السفر ؟ الجواب :القصر في السفر واجب قطعا وإجماعا ولا معنى لنية القصر ولا دخل لها في حكم القصر مطلقا كذلك . وإنما ذلك مأنوهام العامة لم يرد به كتاب ولا سنة ولا شيء من أقوال الأئمة .والذي أوقع الناس في هذا الوهم هو قول بعض العلماء :إن للإنسان أن ينوي الجمع بين الصلاتين في سفره عند خروجه من حدود وطنه فتكفيه نيته تلك عن تجديد نية الجمع في أول الوقت لكل صلاتين يريد الجمع بينهما .وهذا خاص بالجمع لا بالقصر فإن القصر في السفر أمر شرعه الله تبارك وتعالى وأكدته وبينته السنة الصحيحة عن رسول الله عله وأجمعت عليه الأمة ولا داعى ولا حاجة مطلقا لأن ينوي المسافر عند خروجه من الأميال في سفره وإلا لم يجز له القصر .فإن هذا وهم باطل وخطأ فاحش من قائله لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع و قياس .هذا فيما يخص القصر .وأما الجت ,بين الصلاتين فايلسفر فإنه جائز مشروع وكان النبيعء عثة يجمع في سفره بين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم تارة وجمع تأخير تارة أخرى .من غير اشتراط ١٣٢ نية مسبقة لذلك في أول السفر ولا في أول الوقت ،ولم يَرْوَ عنه مطلقا أنه اشترط على أصحابه ذلك .فليس ذلك بواجب ولا مطلوب فإنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح ،وكل ما في الأمر أن بعض العلماء استحسن هذه النية في أول وقت صلاة الأولى ثم ادعى أن نية الجمع عند أول السفر تغنيه وتكفيه للجمع مهما طال سفره فهو إذن مجرد استحسان لم نقف له على دليل من كتاب ولا سنة ،فالحق إذن هو أن القصر واجب ،والجمع جائز وسنة مطلقا بدون اشتراط لهذه النية المسبقة المدعاة . سؤال :هل تسمح لك القواعد الشرعية للمذهب الإباضي أن تصلي صلاة سفر طوال غربتك ،ولو دامت أعواما ؟ الجواب :إذا كنت بعيدا مسافرا عن وطنك لأي غرض كان ،فعليك أن تصلي صلاة سفر ،أي تقصر الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين اثنتين » ما دمت في سفرك مغتربا عن وطنك إلا إذا نويت اتخاذ البلد الذي أنت فيه وطنا لك 0واعتزمت الإقامة فيه دوما وإلا إذا تزوجت فيه واتخذت دارا ملكا لك لسكناك فإنك حينئذ تصلي صلاة حضر » أما الحالة التي أنت عليها اليوم بصفتك موظفا لوقت لا تدري مدته ولا نهايته ولا متى تنقل منه إلى بلد آخر . فإن هذا لا يقتضي التوطين ولا يرفع عنك حكم السفر فيكون الواجب عليك إذا أن تصلي صلاة سفر ‘ وإن بدا لك ١٣٣ فاتخذت هذا البلد الذي أنت فيه وطنا دائما لك لا تنوي التنقل عنه أو تزوجت فيه كما مر أنفا فإنك تصبح مستوطنا ى ويصبح بلدك الجديد هذا وطنا لك ،تكون فيه حضريا تصلي صلاة الحضر . أما سؤالك عما جد في صلاة الجمعة فانه لم يجة في القضية شيء 0فهي تصلى في القرارة دون غيرها إلى هذا اليوم "ا وإذا كانت الجمعة تقام في مسجد البلد الذي أنت فيه ى فالأفضل لك أن تصلي مع الجماعة . سؤال :ما وجه الجمع بين تحديد مسافة السقر بالفريسخين ص وتحديدها بثلاثة أيام ؟ اللجواب :الذي يظهر لى أن ليس مورد القولين واحدا 3فإن الفرسخين تحديد للمسافة ،وإن الثلاثة الأيام تحديد للزمان ،نحن نعلم يقينا أن النبيء يؤ حد مسافةالسفر بفرسخين يوم خرج بأصحابه إلى ذي الحليفة يبين لهم حد السفر ى وهو على فرسخين من المدينة المنورة ة وهذا مما لا خلاف فيه .ويبقى بعد ذلك هل يعتبر كل من جاوز الفرسخين مسافرا ؟ كيفما كان أمد مكثه خارجهما وكيفما كان قربه أو بعده من حدهما ؟ الظاهر أن هناك فرقا كبيرا بين حال وحال ،والمسألة تتحكم فيها اللفة ( )1يوم 02محرم 1أي بعد حوالي ثلاثة أسابيع من يدئها بالقرارة ولكن بعد ذلك تلاحق غالب قرى ميزاب الى صلاتها . ١٣٤ والعرف ،والله تبارك وتعالى يقول :قمن كان منكم مريضا أو على سقر»ا" ويقول « :وإن كنتم على سفريتا ويقول « :وإن كنتم مرضى أو على سفرة! هكذا يإطلاق لفظ السفر لأن مدلوله مفهوم عرفا عند العرب النازل القرآن بلغتهم ى فمن تجاوز الفرسخين لقضاء حاجة كجني كمأة أو احتطاب أو نحو ذلك ثم يعود إلى بيته من يومه أو ليلته ى هل يعتبر في اللغة أو يعد في العرف مسافرا يفطر إن أصبح خارج الفرسخين أو يقصر رباعية أدركته خارج الفرسخين ؟ لا نظن أن أحدا يسمي هذا مسافرا ويطبق عليه حكم السفر في القصر والفطر ،ولا هذا الشخص نفسه يرى نفسه مسافرا يترخص بما يترخص به المسافر ء ومما جرت به العادة اليوم أن كثيرا من الناس يخرجون للنزهة والتمتع بجو البادية .ويتجاوزون الفرسخين إلى بعض الأودية أو الحياض يقضون يومهم ثم يعودون ولا يستشعر أحد منهم أنه مسافر ولا يسميهم أحد من الناس مسافرين ،فلا بد إذن من اعتبار زمن يحد به السفر بعد تجاوز الفرسخين 3 وهذا هو الذي حده بعض الفقهاء بثلاثة أيام ،وحَده بعضهم بمسافة يوم وليلة ،ولعل هذا هو الأرجح لقوله علن : __ ( )1الآية 481من سورة اليقرة ( )2الآية 382من سورة البقرة ( )3الآية 34من سورة النساء و 6من سورة المائدة ١٣٥ الا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذى محرم منها)"ا فالفرسخان لتحديد المسافة فلا يكون من خرج من بيته إلى مكان دون حد الفرسخين من قريته مسافرا وإن أقام فيه شهورا كما لا يكون مسافرا من تجاوز الفرسخين لقضاء حاجة ثم يعود ولا يقيم أكثر من يوم وليلة أو ثلاثة أيام عند بعض .هذا ما نرا في فقه هذه المسألة .والله أعلم بالصواب . سؤال :ما حكم القصر والإتمام في السفر ؟ الجواب :قصر الصلاة في السفر فرض وإتمامها في الحضر فرض .فمن هاولمسافر ؟ هو من كان خارج وطنه يحس فس نفسه ويشعر دائما بأنه مسافر يعتزم الرجوع إلى بلده عند انقضاء عمله س طال أمده أم قصر .ولم يحدد النبيء يق أياما معدودة تنقطع بعدها حالة السفر س وقد مكث طوال أيام الحج مقصرا بمكة ومنى ي ومكث كثير من الصحابة زمنا طويلا مقصرين في الشام والعراق وهم موظفون يعلمون أن أعمالهم لا تتم إلا بمد شهور وشهور وذلك أكثر بكثير مما حدده بعض الفقهاء لانقطاع حالة السفر ى ولقد ( )1رواهملم في كتاب الحج .ورو الدارمي (في بباب سفر المرأةة مع محرم إلى حج وغيره) في أحاديث كثيرة ثلاث ليال . ١٣٦ قال فقهاؤنا إن من اتخذ أهلا وتأثل مالا ببلد عد مستوطنا بالعمل ،فإن الوطن يتخذ بالنية أي نية الاستيطان أو بالعمل كما ذكرنا س وهذا ما أنتي به .وبعد فالمسألة فرعية وبسيطة ،فمن اضطره عمله في بلد ما خارج وطنه فلينو اتخاذه وطنا ويتم فيه .وإن شاء بعد ذلك نزعه بعد أن يرتحل عنه 0وما نرى بأسا على من اختار قول الإمام مالك أو أبي حنيفة أو غيرهما من الأئمة فعمل به ،أما حكم من صلى أربعا خارج وطنه وهو مقيم بحكم عمله سنة أو سنتين فإنا نرى أن هذا مستوطن لمقر عمله فإنه لم يَتمٌ الصلاة إلا وهو مستشعر معتقد أنه غير مسافر ى وأي نية للتوطين أقوى من هذه ؟ فهو بهذا الاعتبار حضري غير مسافر يتم ولا . يمصر سؤال :ما حكم الشرع في القصر في السفر لمن كانت زوجته معه ؟ الجواب :إن قصر المسافر للصلاة الرباعية أمر مشروع مأمور به والمسافر هو من جاوز الفرسخين بعد حد عمران وطنه } ناويا السفر غير متخذ المكان الذي ذهب إليه وطنا آخر له فهذا يقصر ما دام يعتبر نقسه مسافرا معتزما الرجوع إلى وطنه فإذا اتخذ عملا قارا له وجاء بأهله ليطمئن وتسكن نفسه وجب عليه الإتمام لأن ذلك يعتبر اتخاذا للوطن { وأما من سافر بأهله لمداواة من مرض مثلا أو لزيارة أو عيادة أو ١٣٧ حج أو غير ذلك من أغراض السفر المؤقت .فانه يقصر هو وزوجه لانهما مسافران . سؤال :تسأل عن صلاة السفر .وتقول إنك من وادي سوف ى وإنك ذهبت إلى سطيف للتجارة بها ناو يا الإقامة سنة أو سنة ونصف سنة ،ثم تعود إلى وطنك ا لأصلي وادي سوف ،وهل يجوز لك أن تقصر الصلاة طول هذه المدة . وتطلب الجواب المؤيد بالدليل الشرعي . الجواب :رأيت أن أهدي إليك رسالة «أحكام السفر في الإسلام» أهديت لي من مؤلفها الفاضل ،تجد فيها أحكام السفر مفصلة بأدلتها ني مسافته وزمنه وغير ذلك ه مأخوذة من سنةالرسول علتاه ومن عمل الصحابة رضي الله عنهم " فتدبرها جيدا واعمل بما اقتنعت به من أدلتها . والمسألة ۔ مع ذلك ۔ لا تخلو من خلاف بين الأئمة المجتهدين رحمهم الله س ومن اطمأن قلبه لقول واحد منهم فقلده غير متبع هواه رجونا له السلامة عند الله ث ومن باب النصيحة الواجبة على المسلم لأخيه المسلم أنبميك إلى خلو كتابك من البسملة التي يجب أن تفتتح بها كتب المسلمين 3 أو الحمدلة التي تقوم مقامها .كما اعتاد الناس عندنا أن يكتبوا في صدر الكتاب « ،الحمد لله وحده» ى فلا ينبغي للمسلم أن يخالف هذه السنة المؤكدة التى ورد الأمر بها في السنة تصريحا وفي القرآن الكريم تلو يحا 3وأجمع علماء ١٣٨ الأمة على تأكيدها ثم إنك صدرت كتابك بكلمات «الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةء ومثل هذا لاالتصدير ۔ فيما نعلمه من نظم جميع الدول يكون الا في المكاتبات الرسمية الصادرة من الموظفين في مختلف الادارات .لا في الرسائل الخاصة . سؤال :هل يجوز لكم أن تقصروا الصلاة وتجمعوا في هذه البلدة البعيدة عن وطنكم بألف ومائة كيلومتر مع أنكم تقيمون فيها ثلثي العام ؟ الجواب :اعلموا انكم في مركز عملكم هذا مسافرون ولو طالت مدة إقامتكم فيه عاما أو أكثر من عام فالواجب عليكم قصر الصلاة أعني صلاة الرباعية ركعتين في الظهر والعصر والعشاء .وأما الجمع بين الصلاتين فإنه جائز وغير واجب 3والأفضل أداء كل صلاة في وقتها منفردة مع قصر الرباعية منها .أعني تصلون الظهر في وقته ركعتين ،هذا هو الأفضل ى وإن جمعتم بين الظهر والعصر فجائز لكم . وكذلك بين المغرب والعشاء . :متى يعتبر الانسان مسافرا يجب عليه فيه قصرسؤال الصلاة ؟ الجواب :إذا كنت مسافرا في بلد غير ناو للإقامة فيه أبدا 2فإنه يجب عليك أن تصلي قصرا لا تماما 9أعني تصلي ١٩ الرباعية اثنتين ويجوز لك الجمع بين التملاتين في وسط الوقت .والإفراد أفضل .ولا يجوز الإتمام إلا لمن استوطن البلد الذي هو فيه . سؤال :هل يجوز للمسافر أن يتخذ الجمع بين الصلاتين عادة ؟ الجواب :إن القصر واجب على المسافر ما لم يتخد وطنا بالعمل أو النية كما هو معروف من كتب الفقه 0وأما الجمع بين الصلاتين فهو رخصة لا يحسن أن تخرج عن حدها ،والإفراد للمسافر أفضل ،بلا خلاف .لكن إذا جمع صحت صلاته فلا موجب لبطلانها وفسادها ‘{ ونرجو له النجاة والفوز عند الله وإن نقص أجره . سؤال :هل للمسافر أن يجمع بين الصلاتين ؟ الجواب :الأفضل للمسافر إفراد الصلوات ،أعني يصلي كل صلاة في وقتها ويجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء . 41٤.‏.٠ء ربعهعنفيهتسا لونمنكم كتا ب :جا عسيا لسؤ ع اسئلة شرعية فدونكم الجواب عنها من غير ذكر نص السؤال ۔ . .م ا على )(1 ( )1هذه الفتوى من أواخر ما كتب الشيخ رحمه الله في حياته وقد كتبها في مرضه الذي مات فيه .وذلك بتسعة أشهر وثلاثة أسابيع قبل وفاته .تفمده الله برحته الواسعة ونفعنا بعلومه وجازاه الله عنا وعن الاسلام خير الجزاء . ١٤٠ - 1إفراد الصلوات في السمر أفضل من الجمع وإن كان الجمع جائزا ولقد أحسنت في إفراد كل صلاة في وقتها . 2۔ صلاة الجمعة غير واجبة على المسافر ما لم يتخذ البلد الذي هو فيه وطنا ،ولكن صلاتها مع الجماعة التي تصليها بالمسجد القريب منك أفضل ٬فواظب‏ على ما أنت عليه من صلاة الجمعة ولك الفضل والأجر العظيم عند الله . ولا تبال بأقوال الناس . - 3يجوز للمسافر العامل في بلد غير وطنه أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر 0والمغرب والعشاء س ولو طالت مدة إقامته في غير وطنه سنوات عديدة مالم ينو اتخاذه وطنا . 4۔ إذا كان المرء مع زوجته وأولاده في بلد غير بلده يعمل فيه فإنه يعتبر نفسه مسافرا ولو طالت إقامته فيصلي صلاة السفر إلا إذا نوى اتخاذه وطنا له س أو تزوج بزوجة من ذلك البلد فإنه يحسن له أن يتخذه وطنا يتم فيه الصلاة . هذا ما من الله به في الجواب . سؤال :هل يجوز الجمع في السفر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ؟ الجواب :الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر جائز } وقد فعله النبيء لق وسنه .خاصة في حال المسير ،إما بتأخير الأولى إلى وقت الثانية س أو ١٤١ بتقديم الثانية إلى وقت الأولى س حسبما تقتضيه الحال ه ‏٠.۔۔۔٤--2‏- فالكل جائز باتفاق العلماء } ولكن الإفراد أفضل باتفاقهم كلالحرجوإنما< ذلكمنشيءفيحرجفلا<كذلك الحرج في ترك الصلاة الذي ابتلي به أكثر المسلمين اليوم فالحاجة اليوم ماسة إلى التيسير في طرق الأداء ى فيسروا ولا تعسروا . سؤال :ما المشروع في صلاة السفر الجمع أم الإفراد ؟ الجواب :يجوز لكم في حالة السفر الجمع بين بتقديمإما.العشاءمعالعصر والمغربالظهر معالصلاتين وقعتإالىبتاحير ‏ ١لا ولىالنانية إلى وقت ‏ ١لا ولى .‏ ١و الثانية .ويجوز لكم الإفراد س والإفراد أفضل إذا أمكن . سؤال :سألت عن صلاةالمغرب والعشاء جمعا حوالي الساعة السابعة حسبما اعتادت الجماعة أن تفعله ،مع أن الجمع ينبغي أن يكون بين الوقتين .4كما سألت عن صلاتك أنت منفردا المغرب وسنته ثم تعيده نفلا مع الجماعة } وتصلي العشاء معهم . الجواب :إن كل ذلك جائز لا حرج فيه فللجماعة أن تصلي الصلاتين جمعا في الوقت المعتاد وإن لهم في ذلك لعذرا حيث يمكنهم التهيؤ للصلاة والتطهر لها ص واستبدال ثياب الصلاة بثياب العمل ،فلا حرج في ذلك مطلقا . ١٤٢ والصلاة صحيحة س وإن كان الإفراد أفضل ،وصلاتك أنت المفرب مع جماعتهم نفلا بعد أن أديت فرضها أمر مستحب . وقد ورد في الأثر الصحيح أن من صلى فريضة ثم أدرك جماعة تريد أن تصليها فليصل معهم نفلا وذلك خير له من أن يبقى قاعدا والناس يصلون . سؤال :هل يجوز في السفر صلاة المغرب ثم سنته المؤكدة س ثم العشاء ثم الشفع والوتر ؟ الجواب :إن من الغريب أن يسأل مثل هذا السؤال . فإن الترتيب الذي ذكرته هو الأصل والعزيمة التي جاءت بها الشريعة الغراء ث وإنما نشأ هذا السؤال من الخطل الشائع بين لناسء إذ يظنون أن الجمع بين الصلاتين فايلسفر واجب مثل وجوب القصر ،وهذا خطأ فاحش أعيذك بالله أن تقع فيه 0وأنتطالب علم .فإن الحق أن القصر فايلسفر واجب ى وأنإفراد كل صلاة في وقتها عزيمة في السفر كالحضر ،وما الجمع بين الصلاتين فى السفر إلا رخصة س لها حالات خاصة لا تتعداها ،أما ما هو شائ بين تجارنا خارج ميزاب من الجمع بين الصلاتين دائما وأبدا فانه ليس إلا رخصة ضعيفة قد التزموه ودرج عليه الصغير والكبير حتى أصبحوا يعتقدون أنه هو الواجب في حق المسافر ى وهذا خطأ كبير فإن المأمور به هو الإفراد .وإنما العزيمة هي الإفراد . ومن ترخص فجمع بين المغرب والعشاء فلإن له في سنة ١٤٢٣ المغرب المؤكدة طريقتين :أما علماء الإباضية المشارقة فيرون سقوط سنة المغرب في حال الجمع ولا قضاء لها . فيصلي الجامع المغرب ثم العشاء ثم الشفع والوتر ،وأما علماء المغرب فيرون قضاء سنة المغرب بعد العشاء .فيصلي الجامع عندهم المغرب فالعشاء ،ثم سنة المغرب ى ثم الشفع والوتر . وأيام فعلت من هذا فأنت مصيب ولا حرج عليك . سؤال :ما حكم الشرع في ركعتي سنة المغرب في حال الجمع بين المغرب والعشاء لسفر أو غيره أو نحوهما مما يشرع الجمع بسببه ؟ الجواب :يرى أصحابنا من أئمة المغرب أنهما تقضيان كان يقضي ما فاته منبعد العشاء فقد ثبت أن النبيء ي سننه الرواتب س ويرى أصحابنا من المشرق سقوطهما { وعلى هذين القولين يجري العمل اليوم في المغرب والمشرق . سؤال :هل يجوز الدعاء أو الذكر بين المغرب والعشاء في حال الجمع بينهما ؟ الجواب :من يجمع بين الصلاتين في السفر لا يأتي بأي عمل ولا بأي ذكر أو دعاء بعد التسليم من المغرب وإنما يقوم للعشاء في الحال . ١٤٤ فى الأذان سؤال :سمع رجل مؤذنا إباضيا رع التكبير الأخير . وثنى كلمة الشهادة فقال :هذا غلط ،والإباضية مخطئون فيه 3فأرجوكم توضيح المسألة . الجواب :إن الخلاف في عدد كلمات الأذان وتكرارها وترجيعها كثير ومشهور في كتب الحديث والفقه بين أئمة المذاهب الإسلامية وبين علماء المذهب الواحد ،يقول الشيخ اطفيش في كتابه شامل الأصل والفرع بالجزء الثاني ص 9ما نصه :وتربيع التكبير مذهب الشافعي وابي حنيفة اولا واخرا كما ذهب إليه بعضنا وذهب بعضنا والمالكية تثنيته أولا وآخرا ومذهب المالكية إفراد (لا إله إلا الله) آخرا . . . ويروي صاحب الإيضاح الشيخ عامر الثماخي في الجزء الأول ص 793حديث الأذان عن عبد الله بن زيد أنصاري ،ونيه تربيع التكبير الأخير وتثنية (لا إله إلا الله) أخيرا .وبهذا عمل بعض أصحابنا احتياطا وزيادة في الخير ث وذهب بعضهم إلى تثنية التكبير الأخير وإفراد لا إله إلا الله .كما ذهب إليه الجمهور . والقول الفصل في هذا أن المسألة فرعية فقهية مما يجوز فيه الخلاف ولا يجوز فيه تخطئة البعض للبعض .ودونك كلمة قالها الإمام ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح ١ ٤٥ البخاري في الجزء الثاني صفحة 76طبع المطبعة البهية المصرية ،بعد ذكر الخلاف في ألفاظ الأذان والإقامة نصها : وقال ابن عبد البر ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح ،فإن ربع التكبير الأول في .الأذان أو ثناه أو رجع في التشهد أو لم يرجع أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها أو إلا قد قامت الصلاة س فالجميع جائز » وأظن أن هذا يكفيك ويكفي أصحابك لتعلموا أنه لا تجوز التخطئة والتغليط في مثل هذا من المسائل الفرعية . وإنما المخطًأ هو الذي خطا غيره .وقانا الله شر تخطئة المسلمين المتبعين للكتاب والسنة المعتمدين على أقوال الأئمة المجتهدين . ( وكل ما يصلى فيه أو عليه ) سؤال :إن في بلدنا زوارة ثمانية مساجذ قديمة ،منها ما جدد بناؤه ومنها ما بقي على حالته القديمة .ومحاريب المساجد القديمة متجهة إلى الجنوب أكثر منها إلى المشرق ‏٠ أما الجديدة فقد عدلت مجاريبها على حسب البوصلة س وقد اشتد الخلاف بين الناس حول هذه المسألة س كيف نصلي في مدينة واحدة إلى جهتين مختلفتين .وبدا بعض يهجرون مساجدهم القديمة لعدم ثقتهم بقبلتها .فما رأي الإمام ؟ ٠٠‏- ١٤٦ الجواب :إن من المعلوم من الدين بالضرورة أن أصل القبلة هي الكعبة البيت الحرام س وأنها قبلة لكل من يراها ممن كان في المسجد الحرام أو خارجه ،وأن المسجد الحرام قبلة لأهل مكة 2وأن مكة قبلة لأهل الحرم ى وأن الحرم قبلة لأهل الآفاق في الأرض كلها .ولا يشترط على البعيد عنها إصابة عينها لتعذره س ولإجماع الأمة على صحة صلاة الصف الطويل س ولا حد لطوله س فقد يكون أضعاف أي ضلع من أضلاع بناية الكعبة في طولها وعرضها ،فتكفي الجهة أي الاتجاه إلى الجهة التي توجد فيها الكعبة ،وقد شرع الله تبارك وتعالى ذلك بقوله قد نرى تقلب وجهك في الدماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره“»() فقد أمرنا الله أن نتوجه حيثما كنا إلى جهة المسجد الحرام س ولم يكلفنا إصابة عينه تيسيرا"وتخفيفا . لتعذر ذلك على كثير من أهل الأرض ،ومن المعلوم أن الجهات الأصلية أ ربع :شرق 0وغرب ،وشمال وجنوب .فقد أخرج الترمذي من رواية أبي هريرة عن النبيء جل قوله : (ما بين المشرق والمغرب قبلة)ا وقال حديث حسن صحيح ،وبناء على هذا فإننا إذا قسمنا الأفق إلى أربع جهات 3ورسمنا لكل جهة ضلعا وهميا فإن الضلع الذي يوجد . من سورةالبقرة ) (1الاية 441 ( )7رواه ابن ماجة في آخر باب القبلة من أبواب الصلاة ١٤٧ فيه المسجد الحرام بالنسبة لكل قطر من أقطار الأرض هو الذي يتوجه إليه المصلي وبذلك يكون متوجها شطر المسجد الحرام كما أمر الله .ومستقبلا للقبلة كما دل عليه الحديث هذا هو الحكم العام في الاستقبال والتحديد يختلف باختلاف الأقطار والجهات كما هو معلوم بالضرورة 0فعلى أهل كل قطر وبلد أن يتحروا في تعيين سمت القبلة لبلدهم 3وقد فعل علماء المسلمين ذلك في جميع الأمصار والأعصار . فأصَّلوا وفصلوا وأطالوا في بيان حدود القبلة بالنسبة لبلدهم . بمشارق الأرض ومغاربها في الصيف والشتاء ووقت الاعتدال وبالقطبين وبمطالع النجوم كسهيل وغيره وبخطوط الطول والعرض ودرجاتها .ولا علم لي أنا بشيء من ذلك ولا أقول فيه بغير علم ث ومما جعلوه دليلا على القبلة مساجد المسلمين ثقة منهم بأن محاريبها لم توجه إلا بعلم ث فيجزي المسلم إذا دخل بلدا إسلاميا أن يؤم مسجده ويصلي فيه إلى قبلته ويكون ناجيا إن شاء الله تعالى .لكن بعض المتأخرين قالوا :إن محاريب بعض البلاد الإسلامية غير صحيحة الاتجاه .وقد قال الشيخ اطفيش رحمه الله في شامل الأصل والفرع ما نصه « :ومحاريب القرى بالديار المصرية مختلفة جدا مطعون عليها 3وليس فيها بلد يقلد محاريبها المشهورة إلا مصر والاسكندرية وبعض دمياط وأما المحلة ومنية ابن خطيب والفيوم فإن جوامعها في غاية الفساد .فإنها مستقبلة ١٤٨ بلاد السودان ‏ .٠وليس بينها وبين جهة الكعبة مناسبة وبعد . فإن وسائل تصحيح الأوضاع الجغرافية للكرة الأرضية قد تيسرت في هذا العصر فيمكن لمن يهمهم الأمر أن يصححوا أوضاع بلدانهم 3واتجاهها بالنسبة للمسجد الحرام .و يصلحوا أخطاء ءمساجدهم ومحاريبهم عند تيقن الخطإ .وما لم يتمكنوا من ذلك ويتيقنوا بخطلإ الاتجاه 3فإنهم يجوز لهم أن يعتمدوا على ما وضعه السلف 0ومن جهة أخرى فإننا ۔نحن الآخرين ۔ نرى في محاريب بلادنا بعض الاختلاف القليل في الاتجاه .ولا نرى في ذلك خروجا عن سمت القبلة كما حققه فقهاؤنا في القديم .ودلت عليه الأدلة التي نصبوها للتدليل على القبلة 0ولعل في بلدكم زوارة بعض هذا الاختلاف الطفيف الذي لا يخرج أحد المحرابين عن سمت القبلة بمعنى الجهة فإذا لم يكن الخلاف الذي أشرتم إليه تدابرا " أو ما يقرب إلى التدابر كالانحراف الشديد ،فربما يكون غير خارج عن تولية شطر المسجد الحرام ويكون لا بأس به 3ولا ينبفي أن يثور بسببه نزاع يشتت شمل الأمة . ويفرق كلمتها ى فإذا أمكن إصلاحه فحسن ،وما هذه إلا ملاحظات من عندي تعين على حل هذا المشكل وأهل مكة أدرى بشعابها . :ما حكم اتخاذ المساجد على سقف مرفوع ؟سوال الجوا ب :إننا لم نجد فيما اطلعنا عليه من كتب السنة ١٤٩ ما يصح الاعتماد عليه فيمنع اتخاذ المساجد على السقوف . بل ما وجذنا إلا العموم في الأمر ببناء المساجد بلا تحديد ولا تخصيص ‘ من ذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها (أمر رسول الله يتي ببناء المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف)"ا وهو أول حديث في أربعين المساجد من وفاء الضمانة س لا يعدو الأمر أن يكون رأيا لبعض الفقهاء مبنيا على مخاوف واحتياطات لا معنى لها ،وليس من الحكمة في شيء أن نتقيد بآرائهم هذه فتمنع بناء المساجد عند مسيس الحاجة إليها على سقف مرفوعة ،وخاصة إذا كان ما تحت السقوف تابعا لوقف المسجد يستغل لبعض أغراضها التي بني من أجلها كالمكاتب والمحاضر ونوادي الجمعيات للوعظ والإرشاد والنظر فى مصالح الأمة س أو كان وقفا كذلك للمسجد يكرى لخزن أو تجارة أو صناعة س مما أبيح شرعا وليس فيه شبهة حرام س ويكون ريعه عائدا إلى مصالح المسجد وعماره ،وإن الذي نراه الجواز المطلق بلا تحرج ولا تأنم مطلقا 3وإن مساجدنا في ميزاب يوجد جزء كبير منها فوق سقوف يستغل ما تحتها لمصالح مهمة 0أما سائر مساجدنا في مدن الشمال جميعها فإنها كلها فوق سقوف .إلا أن جميع ما تحتها تابع لها .وقد بني بعضها في زمن المشايخ الكبار وعلى رأسهم الشيخ اطقيش رحمه الله ( )1رواه أبو داود في الباب الثالث عشر من كتاب الصلاة بتقديم لفظ تنظف على تطيب ى ورواه الترمذي بمثل عبارة أبي داود في كتاب الصلاة . ١ ٥٠ .وأرجو أ ن يكون في هذا الجوابوما سمعنا نكيرا قط كفايةفامضوا في عملكم والله معكم ولن يتركم أعمالكم ‏!٦١ سؤال :إنسان شرع في اتخاذ مصلى في موضع من مسكنه فوجد فيه عظاما بالية آدمية ،فهل تجوز له الصلاة في المكان على هذا الحال ؟ أميجب أن ينتزع هذه العظام وإلى أيةمسافة ؟ الجواب :إن كتابك من بلدة سطيف ويظهر أن هذا البيت داخل هذه البلدة ى وسطيف بلد قديم في التاريخ قبل النتح الإسلامي ،يغلب على الظن أن هذه المدافن ليست للمسلمين وأنها قديمة وقبل عهده 0فلتنزع هذه العظام التي عثر عليها من جميع المساحة التي أريد اتخاذها مصلى . وتدفن في مكان آخر ثم يبنى المصلى ولا بأس بعد في الصلاة فيه . سؤال :هل تجوز الصلاة فبوق بيت أو دكان تبين أن تحت أرضها عظاما آدمية بالية ؟ الجواب :إننا لا نرى بأسا في الصلاة قوق البيوت والدكاكين وسائر المساكن التى وجدناها مبنية من عهد قديم لا نعلم بانيها ولا نعلم ما تحت أرضها ،وما كان الله ليضيق (ا)لآية 53من سورة محمد علقن . اله ١٥١ علينا و يوجب علينا مثل هذا التفتيش ،وما عثر عليه مصادفة واتفاقا من مثل ما ذكرت » فإنه يزال ويدفن في مكان آخر إن أمكنت إزالته .ولا شىء علينا وراء ذلك . سؤال :ما حكم الصلاة في منزل عثر فيه على قبر عند بنائه ؟ الجواب :لا تمنع الصلاة في منزل عثر فيه على قبر عند بنائه } إنما لا تجوز فوق القبر نفسه مباشرة . سؤال :هل تجوز الصلاة على ما صنع من الصوف كسجادة وغيرها ؟ الجواب :إن الصلاة على الصوف جائزة قطعا ولا خلاف في هذا بين العلماء .ولم يقل أحد ببطلانها مطلقا . وكل ما في الأمر أنه ورد استحباب الصلاة على الأرض وما .هذا وراءانبتت .ولا شيء سؤال :هل تجوز الصلاة على الصوف؟ الجواب :الأفضل في الصلاة أن تكون على الأرض وما أنبتت 4وتجوز على الصوف وغيره من كل طاهر بلا كراهية وبدون حاجة إلى كتان أو حصير أو غيرهما مما أنبتت الأرض ليفرش على الصوف ،فإن فعل ذلك فحسن وليس .بواجب . ١٥ ٢ سؤال :هل تجوز الصلاة على الزرابي 0وإذا كانت لا تجوز فما الدليل ؟ ماالجواب :القاعدة الشرعية المشهورة هي 7 تجوز الصلاة به تجوز عليه ‘ ولا خلاف بين الفقهاء ء في ذلك ،ولا كلام فيه .وإنما الكلام في الأفضل من ذلك . والجمهور على أن الأفضل في الصلاة أن تكون على الأرض أو ما أنبتتتكالقطن والكتان وغير ذلك مانلمواد النباتية التي تصنع منها الفرش والزرابي والحصر ،فصلوا على زرابي الصوف الطاهرة 0ولا حرج عليكم . سؤال :مصلى اتخذه إنسان فيبيته مسور ومسقف باللوح السمى بالفرنسية «كونتر بلاكي» وأرض المصلى مفروشة باللوح العادي وفوق اللوح حصير يصلي عليه والحصير يلامس«:الكونتر بلاكي» المسور به المصلى .وقد قال له ناس إن الصلاة في هذا المكان باطلة لأن اللوح المسور به نجس بالغراء الذي بداخله الملتصقةبه أجزاؤه ى وحصير المصلى يمسه ،أي يمس اللوح لا الغراء .فهل الصلاة في مثل هذا المكان صحيحة ؟ الجواب :إن الصلاة صحيحة لا شك في ذلك ،لا موجب لفسادها 0ولا لنقضها فإن المصلي لا يمس نجسا لا ببدنه ولا بثوبه ث وحتى لو صلى إنسان على حصير وفي طرف ذلك الحصير نجس ظاهر وهو يصلي فوق الجزء ١٥٢٣ الطاهر من الحصير ولا يمس النجس ولا يقع عليه ثوبه في حال الركوع أو السجود مثلا .فإن صلاته صحيحة تامة لا موجب لبطلانها . سؤال :بنينا على بركة الله مسجدا جديدا هنا (سطيف) ،ومحراب الصلاة جاء لاصقا بحائط الاوتيل (فندق) ومن تحت المسجد بيوت ومخازن معدة للكراء .يوجد بها مثلا الصابون المائع وسلعة التجارة (البيسرى) أتجوز الصلاة فوقها أم لا ؟ الجواب :ما وضع تحت سقف من المتنجسات ‘ لا يمنع الصلاة فوقه 9لكن اتخاذ المساجد على السقوف خلاف المعمول به في المذهب ى وإنما يكون على الأرض لعلل كثيرة س منها ما سألتم عنه ،ثم إن المعروف عندنا إن غالب البيوت التي يتخذها أصحابنا للصلاة في التل إنما هي مصليات لا مساجد وإن عبرت عنها العامة بلفظ المساجد ء وإنما اعتبرت كذلك لكونها في الأغلب عرضة للتبديل والتغيير بمختلف الأسباب 8والثقة ببقائها مساجد ضعيفة . ولذا تراهم يلتزمون في تأسيسها شروطا ،وترى كثيرا منها ستأجرا لذلك غير ملك للذين اتخذوه مصلى س هذا وإن نوى منه مسجدا أو أسس على ذلك من أول يوم واستوفى شروط المسجد كان مسجدا 0ووجبت له جميع حقوق المسجد . ١ ٥٤ سؤال :المسجد القديم بمحرابه هل يهان ويجعل بيوتا للكنى 0أم يحترم كالمساجد القديمة ؟ الجواب :إن كان مصلاكم القديم بني مسجدا وأسس من أول يوم على نية المسجد فإنه يبقى مسجدا مادامت السماوات والأرض ى وتبقى له حرمته ى فلا يجوز أن يكرى بيوتا للسكنى أو للتجارة أو نحو ذلك .هذا ما نختاره وإن ) ( 1 بعصمنعه صلاة المريض أو المضطر إلى الاخلال ببعض اركانها سؤال :نرجوكم الإرشاد إلى الطريقة المثلى التي يمكن أن تؤدى بها الصلوات الخمس المكتوبة مع عدم وجود الإمكانيات غالبا س وتعذر وجود وسائل الطهارة وضيق الوقت في بعض الحالات ،كحالات التدريب الرسمي مثلا . الجواب :اعلموا أن حالاتكم وحالات من يشبهكم أيها السائلون مختلفة جدا لا يمكن الجواب عنها ،أي عن كل واحدة منها تفصيلا ،وإنما الجواب يجب أن يكون عاما يطبقه كل واحد على نفسه حسبما تقتضيه حالته الخاصة ء ( )1لمل قصد الشيخ وان أجازه بعض .ليتأمل . ١٥ وذلك لإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاه(”ا وهي خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة :الفجر ووقته ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ‘ والظهر والعصر من الزوال إلى الغروب 0وهما مشتركتان في الوقت :والمغرب والعشاء من الغروب إلى آخر الليل وهما مشتركتان فايلوقت 4ومنأخر صلاة منها عن وقتها عمدا بغير عذر فقد كفر ‘ وطهارة البدن والثوب والمكان والوضوء وغسل الجنابة واستقبال القبلة شروط لصحتها .وعند تعذر الوضوء أو الاغتسال لسبب ما ،يجزي التيمم .فلينظر كل واحد منكم إلى حالته وليتميأ لصلاته إذا قرب وقتها أو دخل ،وليكن مستعدا لأداء الصلاة عندما تسنح له الفرصة .وأطول صلاة كصلاة العشاء لا تقتةقتضى أكثر من خمس دقائق إذا كان صاحبها مستعدا بالطهارة قبل ا ذلك ،فعليكم أن تكونوا حذاقا في أمر دينكم حريصين على أداء فرض ربكم حتى يجعل لكم من أمركم فرجا ومخرجا . فاستعدوا للصلاة بالطهارة عندما تسنح الفرصة ى ولو قبل الوقت ،حتى يسهل عليكم القيام بها بعد دخول الوقت أينما كنتم 0فلا يعجزن أحدكم أن يجد دقائق لأداء فرضه على أية حال ،وإذا علم الله تبار ك وتعالى صدق :توجهكم إليه ( )1الاية 301من سورة النساء ١٥٠٦ وحرصكم على امتثال أمره وأداء فرضه 0يسر لكم الأسباب وفتح لكم الأبواب . سؤال :سألت في رسالتك عن حكم صلاتك في الحالات التي يتعذر عليك فيها الاستنجاء لضرورة ما فتتوضأً وتصلى . الجواب :اعلم أن صلاتك صحيحة ،وقد أصبت في عملك واعلم أن الأصل في حكم الوضوء أن لا يصح مع وجود نجاسة في أي موضع في الجم في الفروج أو في غيرها . ولكن إذا وجدت نجاسة في موضع ما من الجسم وتعذرت إزالتها لسبب ما فإن النجاسة يسقط حكمها فيتوضأً صاحبها ويصلي ،فمن تعذر عليه غسل نجاسة البول أو الفائط بالماء لسبب ما كان عليه أن يحتاط جيدا في الاستبراء وإزالة أثر النجس بمطهر كحجارة أو تراب أو كاغد أو نحو ذلك ،ثم يتوضأ ويصلي وليس عليه غير ذلك ولا يسقط عنه فرض الوضوء .كما أن الصلاة لا تصح مع وجود نجاسة في أي موضع من الجسم ص ولكن إذا وجدت وتعذرت إزالتها صمحت الصلاة معها فافهم ! أما فيما عدا هذا فإن عليك أن تصلي في الوقت حسبما أمكنك بوضوء أو بتيمم بركوع وسجود أو يإيماء واقفا أو قاعدا إن تعذرت إقامة الأركان .المهم أن تؤدي الصلاة في وقتها ولك أن :تجمع بين الظهر والعصر ١٥٧ وبين المغرب والعشاء .فالله تبارك وتعالى يقول :فاتقوا الله ما استطعتم“ه(") ويقول :لا يكلف الله نفسا إلا وسعها»ا ويقول رسول الله ينه ( :إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم)ةا سؤال :شخص مصاب بالبواسير فأخرجت له عرقا قرب دبره من الخارج فكان يستنجي ويطهر المحل ثم يتوضا للصلاة ثلاث مرات في اليوم لأنه يجمع بين العصرين والعشاءين .لكن هذا العرق قد يطلق بللا أي مادة أثناء الصلاة أو بين الصلاتين فما حكمه ؟ وهل تنتقض بذلك صلواته ؟ الجواب :۔ والله أعلم إن هذا الشخص قد وفق إلى العمل بما شرع لأمثاله من المصابين بسلس البول ى أو إسهال البطن ى أو الاستحاضة ،فإن واجب هؤلاء التطهر للصلاة ثم القيام لها فورا 3ولهم الجمع بين الصلاتين ،ولا يضرهم بعد ذلك ما سال منهم أثناء الصلاة أو بين الصلاتين س وصلواتهم صحيحة تامة إن شاء الله . صلى كيفما امكنتهعلى مريصقضاء :هل منسؤال َالصلاة ؟ ( )1الآية 6من سورة التغابن ( )2الآية 682من سورة البقرة ( )3رواه الربيع في الباب الاول من كتاب الحج .:ورواه النائي في أول كتاب الحج ! ورواه ابن ماجة في الباب الاول من سننه ١٥٨ اللجواب :من اشتد به المرض فصلى حسبما أمكنه بتيهم قاعدا أو مضطجعا بإيماء أو بتكبير فتلك هي صلاته الواجبة في حقه فلا إعادة عليه مطلقا إذا شفي من مرضه ه وله بفضل الله أجر الصلاة التامة كاملا غير منقوص .ولا عبرة بالفترة التي قضاها في مرضه ى طالت أم قصرت ،ولو لزم الفراش سنين . سؤال :سألت عن طهارتك وصلاتك وصومك في حالة هذا المرض الشديد الذي أصبت به ،وإني أشكرك على اهتمامك بأمر دينك وقد فهمت جميع ما وصفته من حالتك . . . الجواب :فاعلم أيها الابن الكريم أن طهارة المريض ووضوءه وتيممه وصلاته جميعا تجب عليه بحسب ما يمكنه ويقدر عليه 0وإلا يكلف الله نفسا إلا وسعها»"ا فإن قدرت على الوضوء فتوضأ ث وإن لم تقدر أو فقد الماء فتيمم لكل صلاة كما يمكنك ث وإياك أن يغرك من يقول لك إن الصلاة غير واجبة عليك س فإن هذا ضلال مبين ،فإن الصلاة واجبة في وقتها حسب الإمكان كيفما كانت حالة المريض ولا تسقط عليه أبدا بل يجب عليه أداؤها في وقتها فإن استطاع أن يصليها ببدن طاهر وثوب طاهر وفراش طاهر فذلك من فضل الله ث وإن عجز عن الثوب الطاهر أو لم ( )1الأية 682من سورة البقرة ١٩ يقدر على الانتقال من الفراش النجس فليصلها على ما هو عليه ث فإنه معذور في الطهارة التي عجز عنها ،ولا يعذر في ترك الصلاة أبدا .بل يصليها على الحالة التي هو فيها . والفراش الذي هو فيه ،يصليها بالإيماء على ما هو عليه قائما أو قاعدا أو مضطجعا على ظهره أو على أحد جنبيه ه والنجاسة التي يعجز عن إزالتها والابتعاد عنها 9فإنها لا تعتبر في حقه نجاسة } والله يتقبل منه صلاته تلك لأنه معذور . وإنك أحسنت بصيامك رمضان على ما أنت فيه ،أعانك الله عليه .وهذا خير لك من الإفطار وتحمل الإعادة يوما آخر ه وإن كان الإفطار جائزا لك لسفرك ولمرضك لكن الصوم خير لك إن شاء الله ،وأما النظر إلى عورة بعض المرضى الذين معك عند مناولة الأطباء لهم فإنه لا يجوز النظر تعمدا 0فإذا وقع النظر مصادفة من غير قصد ولا تعمد فلانه لا بأس به .ولا ينقض صيامك ى فإذا وقع النظر مصادفة من غير قصد ،فأغمض عينيك ،أو تحول إلى جهة أخرى حتى لا تقع عينك على عورة غيرك س واحذر أن تعيد النظر وتتعمده بعد أن وقع منك أول مرة على غير قصد ،وأخيرا اعلم أن الصلاة واجبة في وقتها بحسب الإمكان بتوجه القلب إلى الله ،بالنية والتلاوة والركوع والسجود بالإيماء ،ولا تضرها أبدا النجاسة التي لا يقدر على إزالتها س فلا تقطع الصلة بينك وبين ربك فإنه يتقبل منك صلاتك ويعذرك ١٦٠ فيما عجزت عنه من الطهارة س والله يقول في كتابه الكريم القرآن العظيم :واستعينوا بالصبر والصلاة“(آا واجتهد فى تلاوة ما حفظته من سور القرآن ولو في سرك إن عجزت عن.تحريك لسانك وأكثر من ذكر الله بقلبك 0وقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ى اشفل بها قلبك وفكرك ولسانك إن استطعت س تطرد بها الهواجس والخواطر ووسواس الشيطان ،رزقك الله الصبر وعجل لك بالشفاء التام .هذا ما من الله به في الجواب على رسالتك . سؤال :كيف يصلي من دخل عليه وقت صلاة مفروضة ولم يمكنه أداؤها حيث إنه عامل في مصنع أو سائق حافلة س وهل يجوز للإنسان أن يصلي العصر على إثر صلاة الظهر أعني في أول وقت الظهر على الساعة الواحدة مثلا ؟ الجواب :أداء الصلاة في وقتها المحدد لها واجب مفروض ،ومن أخرها عن وقتها طائعا مختارا غير مضطر ولا مكره فقد فسق عن أمر ربه وليس من العذر ولا من الاضطرار أن يكون عاملا في مصنع أو سائق حافلة ث فإن الواجب عليه أن يترك عمله وأن يحبس حافلته لكي يؤدي واجبه ي وإذا منعته في بعض الحالات الاستثنائية ضرورة __ ( )1الآية 54من سورة البقرة ١٦١ قاهرة على مواصلة العمل صلاها كما أمكنه ولو بالإيماء في وقتها ولا يجوز تأخيرها . وأما صلاة العصر في وقت الظهر بعد صلاة الظهر فإنه .جائز لأن وقتهما مشترك س كما دلت عليه السنة الصحيحة , بيد أن ذلك لا ينبغي إلا لأصحاب الأعذار كالمريض والمستحاضة والمصاب بسلس بول أو انطلاق بطن لا ينقطع ‏٠ أو سيلان دم لا يرقأ .أو نحو ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقه .ومن الأعذار المستحدثة في عصرنا والتي يجب اعتبارها في هذه المسألة دخول العمال في مصانعهم والطلبة في مدارسهم الرسمية والموظفون في دوائر عملهم بعد الظهر بقليل ولا يؤذن لهم بالخروج منها إلا في آخر الوقت أو عند الغروب بحيث لا يدركون الصلاة بأركانها الواجبة كالطهارة ‏٠ فمؤلاء ينبفي لهم أن يصلوا العصر على إثر أداء فريضة الظهر ث وليس هذا بجمع بين صلاتين فلا يشترط فيه.ما يشترط في الجمع المسنون ،وإنما هو أداء صلاة منفردة بعد أداء صلاة أخرى كذلك . سؤال :من صلى في الحافلة بلا طهارة فهل يعيدها عند وصوله بلده؟ الجواب :إذا علم أنه سيصل بلده ووقت الصلاة باق فيؤخر الصلاة حتى يصليها تامة الأركان في البلد ،وإذا كان يظن الوصول قبل خروج الوقت ظنا ء أخر الصلاة إلى ١٦٢ آخر وقتها .فإذا خاف فوت الوقت صلاها في الحافلة أو على الأرض كما أمكن .فإن الوقت أهم الأركان وأما من دخل عليه وقت صلاة الرباعية وهو في سفر وخرج وقتها وهو في السفر ‘ ولم يصلها حتى دخل وطنه يقضيها سؤال :كيف يصلي من أدركته الصلاة في حافلة أو ئرة ؟ طائرة ولاالجواب :من أدركته الصلاة في حافلة أو يمكنه النزول إلا بعد خروج الوقت صلى كما أمكنه ولا إعادة عليه .وإن ركب بعد دخول الوقت وقبل أن يصلي أو أمكنه النزول للصلاة على الأرض فلم يفعل فإن عليه إعادة الصلاة إذا اطمأن بعد نزوله . سؤال :كيف يصلى من كان على ظهر الطائرة ؟ الجواب :الصلاة على الطائرة كالصلاة على السفينة تؤدى في وقتها بحسب الإمكان 0ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلى النزول وليس لها كيفية خاصة إلا ما أمكن وإن كانت جماعة فليس على أصحابها صف كأصحاب السفي:ة . :ما حكم من كان في الصخراء ولم يعرفسؤال القبلة ؟ ١٦٣ الجواب :من كان في صحراء ولم يعرف القبلة فإن كان معه من يعرف الجهات وجب عليه سؤاله وتقليده 0وإن لم يجد أحدا مطلقا يعرفه القبلة ى اجتهد هو وتحرى الجهة التي يغلب على ظنه أنها قبلة ث فيصلي إليها 0وتجزئه صلاته إن شاء الله . التهاون بالصلاة وقضاؤها سؤال :ما حكم تارك الصلاة في المذهب الإباضي ؟ وما قول السلف فيه ؟ الجواب :لا فرق بين المذهب الإباضي وسائر المذاهب الإسلامية ى ولا خلاف بينهم في الحكم على تارك الصلاة . وقد حكم به رسول الله يي في أحاديث كثيرة صحيحة وردت في الصحاح وفي كتب السنة وأجمع المسلمون عليها مصرحة كلها بكفر تارك الصلاة ؟ منها قوله علق ( :من ترك الصلاة كفر)ا وقوله ( :العهد الذي بيننا وبينكم ترككم الصلاة فمن تركها فقد كفر)(ا وقوله ( :ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة)ةا وعن علي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء أنهم قالوا : ( )1لم أجده بهذا اللفظ ولكن معناه يؤخذ من الأحاديث المذكروة بعده . ( )2رواه النسائي بلفظ إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر 0ورواه .الترمذي بلفظ :العهد الذي بيننا وبينهم . . .الخ . ( )3رواه الربيع بن حبيب في الباب الثامن والأربعين من الجزء الأول من الجامع الصحيح .ورواه النسائي بلفظ :ليس بين العبد والكفر الا ترك الصلاة س ورواه الدارمي والترمذي بزيادة لفظ هالشرك" . ١٦٤ تارك الصلاة كافر ى وعن علي أيضا :من ترك الصلاة فقد خرج من الإيمان ‘ وقال عمر بن الخطاب حين قيل له : الصلاة يا أمير المؤمنين :قال وجرحه ينبعث دما :نعم ولا حظ في الإسلام لأحد ترك الصلاة .وقال ابن مسعود :من لم يصل فلا دين له .وقال يي ( :الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد هدم الإيمان)") وقال أيضا ( :من ترك الالصلاة متعمدا فقد بريء من ذمة محمد م وأمثال هذه الأخبار كثيرة لا تكاد تحصى .وكلها تصرح بكفر تارك الصلاة وبما في معناه من هدم الإيمان والخروج من الإيمان وسقوط حظه في الإسلام ونفي الدين عنه وبراءته من ذمة رسول الله علقه زيادة على ما في القرآن الكريم مما يستدل به على ذلك مما لا يتسع المقام لإيراده 0نعم ،إن الإجماع منعقد على كفر تارك الصلاة وإنما الخلاف في كفره هذا أهو كفر شرك أم كفر نعمة ؟ فعندنا معشر الإباضية إنه إن تركها منكرا لفرضيتها مستحلا لتركها فإن كفره شرك والحكم فيه هم حكم المشركين ،فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ويحكم عليه في سائر أحواله بحكم المشركين ،وأما إن كان تركه الصلاة تهاونا وفتورا وكسلا ( ! رواه الربيع في الباب السابع والأربعين من الجزء الأول بلفظ :لكل شيء عمود وعمود الدين الصلاة .ورواه الترمذي في باب الإيمان بلفظ :رأس الأمر الإسلام وعموده اين ماجة في باب الفتن من حديث قال فيه :فمن تركها متعمدا فقد برئت.. منه النمة . ١٦٥ نقط مع الإيمان بفرضها والأمل في التوبة والقضاء فإن كفره كفر نعمة يعامل في سائر أحواله معاملة الموحدين مع البراءة منه ،وأمره إلى الله .وأنت خبير بأن الكفر عند الإباضية على وجهين } كفر شرك وكفو نعمة كما هو عند أصحاب الحديث .ومن أبواب صحيح البخاري ءباب كفر دون كفر . سؤال :اطلعنا على قول السيد سابق في كتابه «فقه السنة بأن من ترك الصلاة متعمدا بدون أي سبب ثم تاب وأناب 3فلا يجب عليه قضاؤها ،وإنما عليه أن يكثر من النوافل وفعل الخير ى فما رأي فضيلتكم ؟ وما قول أئمتنا في هذا ؟ الجواب :نص كلام صاحب فقه السنة ‘ هو بالحرف هكذا « :وأما تارك الصلاة عمدا فمذهب الجمهور أنه يأثم وأن القضاء عليه واجب ى وقال ابن تيمية :تارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه بل يكثر من التطوع ،ثم تقل عن ابن حزم قوله :وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها هذا لا يقدر على قضائها أبدا فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة وليتب وليستغفر الله عز وجل ى وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي :يقضيها بعد خروج الوقت ،حتى إن مالكا وأبا حنيفة قالا :من تعمد ١٦٦ ترك صلاة أو صلوات فإنه يصليها قبل التي حضر وقتها إن كانت التي تعمد تركها خمس صلوات فأقل ،سواء خرج وقت الحاضرة أو لم يخرج س فإن كانت أكثر من خمس صلوات بدأ بالحاضرة . . .انتمى . وقال قطب الأئمة في كتابه «شامل الأصل والفرع» ما نصه :إن تاب من تعمد تركها فقد اختلف فيه فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة يجب عليه القضاء وذلك قولنا س وقال ابن حبيب وابن حنبل :لا يجب .وهما قائلان بكفره على تركها ولو لم ينكرها لظاهر الأحاديث .اه .وبهذا تعلمون مذهب الإباضية ومذهب جمهور الأمة في وجوب القضاء على متعمد ترك الصلاة إذا تاب من ذنبه ى بل من كفره هذا ث وأن قضاءها شرط لصحة توبته ما دام ذلك في دائرة الإمكان ولم يخرج إلى حد التعذر ،وأما القائلون بعدم مشروعية القضاء كابن تيمية وابن حزم فإنهم يريدون بذلك تهويل أمر تعمد ترك الصلاة ،وأن الإثم فيه كبير وكبير ،وأن شأنه عند الله خطير وخطير ي وإن فعله بعد تعمد تركه في وقته المحدود لا يغني عنه من الله شيئا .وإن فعله هذا بعد الوقت المعين ،لا يقوم مقام الفعل الواجب في الوقت المعين 9فإن هذا غير ذلك قطعا .لا حظوا قول ابن تيمية « لايشرع له قضاؤها ولا تصح منه» ولاحظوا قول ابن حزم « :وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها هذا لا يقدر على قضائها ١٦٧ أبداه ولاحظوا أيضا استدلال ابن حزم بقوله تعالى :فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون“”ا وقوله تعالى :فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا“ها وقول ابن حزم بعد ذلك كما نقله صاحب «فقه السنة :فلو كان العامد لترك الصلاة مدركا لها بعد خروج وقتها لما كان له الويل ولا لقى الفي 0كما لا ويل ولا غي لمن أخرها إلى آخر وقتها الذي يكون مدركا لها .وأيضا فإن الله جعل لكل صلاة فرض وقتا محدود الطرفين » يدخل في حين محدود 0ويبطل في وقت محدود ،فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها بعد وقتها ،لأن كليهما صلى في غير الوقت وليس هذا قياسا لأحدهما على الآخر بل هما سواء في تعدى حدود الله تعالى 0وقد قال الله :إومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه»ةا اه. يظهر من كل هذا وخاصة من قولهم :لا تصح . وقولهم :لا يقدر على قضائها أبدا 9أن مرادهم أن من ترك الصلاة متهاونا بها متعمدا لتركها ثم قضاها بعد خروج وقتها فإن قضاءه هذا لا يسد أبدأ مسد أدائها في وقتها المعين { ولا يدرك فضل أدائها في وقتها المعين ،ولا ينجو من تبعة ذنبه : ( )1الايتان 4وك من سورة الماعون . ( )2الآية 95من سورة مريم . ( )3الآية 1من سورة الطلاى ١٦٨ الكبير بتعمد تركها في وقتها .يعنون أن القضاء لا يدرك شأو الأداء أبدا ى ولذلك قالوا :لا يصح منه القضاء أو لا يشرع له أو لا يقدر عليه س ثم قالوا :فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة } وليتب وليستغفر الله عز وجل ،والعجب منهم أنهم أمروه بالإكثار من فعل الخير وصلاة التطوع والتوبة س وقالوا في هذه الصلاة التي تعمد تركها إنه لا يقضيها س أو ليس قضاءالصلاة المضيعة المتروكة عمدا أولى وأحق بالإتيان به بعد التوبة والندم والاستغفار 2ثم تأتي بعد ذلك صلاة التطوع وفضائل الأعمال والإكثار من فعل الخير لجبر النقص بين الأداء والقضاء .وقد قال العلماء في مثل هذه المسألة «رب الدين لايقبل الهمدية» فإن كان لله عليك دين من فرض الله وحق له ضيعته فإنه لايقبل منك نفلا حتى تقضي ما له عليك من دين ى ثم إن لنا معهم كلاما في التوبة والاستغفار وقد أمروا هذا التارك للصلاة عمدا أن يتوب ويستغفر وهذا حق وأمر مجمع عليه . فلا نجاة من الذنب إلا بالاستغفار والتوبة النصوح ،وللتوبة النصوح التي يرجى قبولها شروط ذكرها العلماء 0ومما أجمعوا عليه منها فيما نعلمه قضاء ما ضيعه التائب المستغفر من حقوق الخالق والمخلوق والتنصل من تبعة ذلك ص فقد قال الإمام علي كرم الله وجهه لأعرابي سمعه يقول « :اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك" :ياهذا إن سرعة اللسان بالتوبة توبة ١٦٩ الكذابين ،فقال الأعرابي :وما التوبة ؟ فقال علي كرم الله وجهه :يجمعها ستة أشياء :على الماضي من الذنوب الندامة وللفرائلض الإعادة ورد المظالم واستحلال الخصوم وأن تعزم على أن لا تعود .وأن تذيب نفسك في طاعة الله كما ربيتها في المعصية ،وأن تذيقها مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعاصي .وقال الشيخ اسماعيل الجيطالي :رحمه الله في باب شروط التوية من «كتاب القناطر» :القسم الثاني من الذنوب هو ترك واجبات الله تعالى من صلاة أو صوم أو زكاة أو كفارة أوغيرها .فان ترك صلاة واحدة أو أكثر أو صلى بثوب نجس أو علىغير وضوء أو قبل الوقت أو بغيرنية أو ياخلال شرط من شروطها أو ركن من أركانها مما يطول شرح تلك النواقض والمفسدات سى فعليه قضاء ذلك كله مع الكفارة المغلظة إذا تركها عمدا ء وقال الشيخ أبو نصر في منظومة الصلاة الرائية : مر الفاسق المليئ إن تاب يتضها وأما أخو شرك يسامح في الدهر قال شارحه :قل أيها المخاطب للعاصى الموحد التارك للصلاة عمدا أاولفاعل لها بما لا تصح به شرعا من غير عذر كنجاسة :اقض ما تركت عمدا أو ما أتيت منها بما لا تنعقد به شرعا ،ولا تقل للمشرك بعد إسلامه اقض ما فاتك من الصلاة حال شركك لأنه لا يؤمر بقضائها وإن قلنا إنه ١٧٠ مخاطبب يفروع الشريعة لكون الإسلام جبا لما قبله كما يثم قال بعد ذلك :وحاصل معنى البيت وزيادة :قعالقر أن الموحد التارك لها والفاعل لها بما لم يشرع فيها يؤمر بقضاء ما ترك منها فقط إن تاب ،وبالتوبة والقضاء معا إن لم يتب . . .وقال أيضا :إن عامد ترك الصلاة إلى خروج وقتها آثم ولازم له قضاؤها مع المغلظة خلافا لأهل الظاهر في نفيهم عنه لزوم قضائها ص وإن قالوا بلإثمه 0وقال المشارقة :لا تلزمه كقارة كما هو قول أهل الخلاف : . المشارقة على وجوبها عليه س كما أفاده الشارح رحمه الله تعالى . وقال أبو الليث السمرقندي في باب التوبة من كتابه «تنبيه الغافلين» :الذنب على وجهين :ذنب فيما بينك وبين الله تعالى س وذنب فيما بينك وبين العباد س أما الذنب الذي بينك وبين الله تعالى قتوبته الاستغفار باللسان والندم بالقلب والإضار أن لا تعود ى فإن فعل ذلك لا يبرح من مكانه حتى يغقرالله له .إلا أن يترك شيئا من الفرائض فلا تنفعه التوبة ما لم يقض ما فاته ثم يندم ويستغفر . وليت شعري هل يقول هؤلاء بسقوط القضاء في جميع حقوق الله وفرائضه المضيعة المتروكة عمدا كالصيام والزكاة والحج ي وإن التوبة من ذنب تركها تجزي صاحبها وتقبل منه بدون قضائها .وقد ثبت الأمر بقضائها بل وبالوصية بها ١٧١ إذا حضرت المنية وخيف الفوت ؟ أو ليست الصلاة أولى بالقضاء للتائب المستغفر ؟ ولا تصح فيها وصية لأنه لا يصلي أحد عن أحد كما صح به الأثر وانعقد عليه الإجماع ،ثم ليت شعري ما ذا يقول هؤلاء في تارك الصلاة عمدا ثم ندم وتاب واستغفر من ذنبه فقضى ما تعمدتركه من صلواته أيكون بذلك محسنا أم مسيئا ؟ مطيعا أم عاصيا؟ أتقبل منه صلاته القضائية أم ترد ؟ ثم إذا أكثر من صلاة التطوع والنفل بعد ذلك كما أمروه فهل يقبل تطوعه ونفله ؟ ويرد قضاؤه ؟ وهل يمكن أن يقال له :أسأت في قضائك لما تركت ٬وخير‏ لك أن لاوقتصرت على النفل والتطوع ؟ إن هذا والله غير مقبول ولا معقول .وإن خير ما يأتيه هذا أولا هو التوبة والندم والاستغفار ثم تدارك ما فات ثم الاجتهاد في فعل الخيرات ،وهذا ما جعلنا نرى أن ما قاله ابن تيمية وابن حزم إنما أرادوا به تهويل شأن تعمد ترك الصلاة ى وإن شيئا ما لا يقوم أبدا مقام ترك الصلاة في وقتها ولا يسد مسدها ولا يبل شفأضولها وإن قضاءها لا يقدر عليه أبدا .ونربأ بم أن يقولوا إن قضاء التائب المستغفر للصلاة التي تعمد تركها عبث وباطل من العمل ے أو هو سيئة ومعصية ،مع أنهم يأمرونه بالتكثير من فعل الخير وصلاة التطوع د ليس هذا يقلزبهان ؟ نعهمنإناكم يثالاقضلاءتبعودبة أع اظملخير من فقهاء المسلمين من يرى كفر تارك الصلاة المتعمد ١٧٢ المتمادي كفر شرك يخرج به عن ملة الإسلام فيحكم عليه إذا تاب وأناب بحكم المشرك إذا أسلم ويطبق عليه قول الله تبارك وتعالى :قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلفا وقوله مي ( :الاسلام جب لما قبله)ة) فلا يطلب بشيء مما عمله أو ضيعه وقت كفره ،ولا يبعد أن القائلين بسقوط القضاء عن تارك الصلاة عمدا قد اعتبروا هذا الاعتبار وحكموا بصريح حديث (ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة)(ة) فقد علمتم ما عليه سلف الأمة وجمهور الأئمة ومذهب أهل الاستقامة فاحتاطوا لأنفسكم وتحروا لدينكم وتوبوا إلى الله توبة نصوحا ،وقد علمتم أن الله تبارك وتعالى ما ذكر في كتابه وعيد المذنبين إلا وأتبعه باستثناء من تاب وآمن وعمل صالحا ‘ وهذا في القرآن الكريم كثير أذكركم بثلاث آيات منه ففي سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاي»ث ) (1الآية 83من سورة الأنفال . ( )2رواه أحمد بلفظ :بايع ياعمرو فإن الإسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة تجب ما كان قبلها .وذلك في مروياته عن عمرو بن العاص . (ة) رواه الربيع في الباب الثامن والأربعين من الجزء الأول من صحيحه .والدارمي والترمني في سننهما . ( )4الآيتان 9و 06من سورة التحريم ١٧٣ وفي سورة طه بزوإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى“ها") وفي سورةالفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما“ها فمن ذا الذي لا يرى أن أول عمل صالح يجب أن يقوم به التائب من ذنبه على إثر توبته إنما هو تدارك ما فات بقضاء ما ضيع من فرائض الله والتنصل من تبعات حقوق العباد ،ثم يأتي بعد ذلك النفل والتطوع مع الاستمرار على السير في الصراط ثم اهتدى وذكرالمستقيم واتباعه كما دل عليه قوله العمل الصالح بعد التوبة في سائر الآيات دليل على أنه شرط لقبولها .فتحروا لدينكم ولا تغرنكم الأقوال الرخيصة التي لا تعتمد على دليل بل تعارض كل دليل وتذكروا قول الله تبارك وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقيني“هةا وقوله تعالى :إسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسلهي واجعلوا الآيتين الكريمتين نصب أعينكم دائما . فسارعوا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم بالتوبة من ذنوبكم ( )1الاية 28من سورة طه ( )2الآية 07من سورة الفرقان ( )3الاية 331من سورة آل عمران . ( )4الاية 92من سورة الحديد ١٧٤ وقضاء ما ضيعتم من حقوق ربكم والتنصل من حقوق العباد بقضائها أو المحاللة منها .فإن هذا وحده هو سبيل الفوز والنجاة . وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه . سؤال :رجل مكث في السجن مدة ولم يصل في تلك المدة أى صلاة من الصلوات المكتوبة 0فما ذا عليه ؟ الجواب :إنه عصى وكفر بتعمده ترك الصلاة المكتوبة من غير عذر ،فعليه أولا أن يتوب لربه 0ويستغفر من ذنبه ه وثانيا أن يقضي جميع تلك الصلوات التي ضيعها ،ولا يضيق عليه أن يعتكف مثلا في مكان حتي يقضيها كلها ،بل له أن يقضي كل يوم بعضا منها ،ولو خمس صلوات في كل يوم ويستمر على ذلك حتى يستكملها .وثالثا عليه كفارة مغلظة واحدة (إطعام ستين مسكينا أو الكيل لهم) سؤال :رجل قضى أياما في المستشفى ولم يصل فيه صلاة قط ،فما ذا عليه ؟ الجواب :إن عليه التوبة والاستغفار لأنه عاص بتركه الصلاة وقد رخص الله له أن يصلي كيفما أمكنه وعلى أية حال ولو بالتيمم والإيماء فلما لم يفعل عصى ،فعليه التوبة وعليه قضاء جميع صلواته وعليه كفارة مغلظة لتركه الصلاة عمدا . ١٧٥ سؤال :ما حكم متعمد ترك الصلاة س أو مصليها مع إخلاله بركن من أركانها ؟ الجواب :من تعمد ترك الصلاة أو فسدت عليه بترك ركن كالطهارة والوقت والاستقبال أو بعمل مفسد ما س وجب عليه قضاؤها وإن كثرت ‘ والقضاء جائز في كل وقت ولو بعد العصر أو الوتر س تقضى كل منها كما وجبت ى فإذا سلم من إحداها قام للأخرى ،ولا يجب الترتيب فيها الحضرية حضرية والسفرية سفرية 0وإذا لم يستطع حصرها فليحتط في التقدير وليقض كل يوم ما تيسر له مع التوبة النصوح من ذنبه الكبير . سؤال :رجل يتهاون بصلاة المغرب والعشاء وينام من غير أن يصليهما ولكنه يقضيهما في اليوم التالي فما حكمه ؟ وهل عليه كفارة ؟ اللجواب :زن من ترك إحدى الصلوات الخمس وله يصلها عمدا حتى خرج الوقت فهو فاسق عاص كافر كفر نعمة بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة فعليه التوبة من معصيته وقضاء ما ضيع من صلاته وكفارة مغلظة 0وإن تكرر منه ذلك مرارا عديدة من غير أن يؤدي الكفارة بين مرة وأخرى ،فإن عليه كفارة واحدة لجميع ما مضى س وأما `الصلوات فلا بد من قضائها كلها مع التوبة النصوح . ١٧٦ سؤال :ما حكم من ترك الصلاة عمدا أو ضيع ركنا أو شرطا من شزوطها ؟ الجواب :تارك الصلاة كافر هالك للترك ومعاقب له يني يترك المرة بمد المرة .ومضيع لركن منها أو شرط من شروط صحتها كالوضوء والقيام مع القدرة في حكم تاركها . وتوبة الكل لا تصح إلا مع القضاء 0ومن تاب وندم واجتهد في القضاء وكان يقضي كل يوم ما استطاع رجونا له الرحمة إن شاء الله . سؤال :رجل ترك الصلاة عدة سنوات ثم صار يصلي حينا ويترك حينا سنوات كذلك ‘ وكان يشرب الخمر ويزني 0وقد عزم على توبة نصوح فما ذا عليه ؟ . الجواب :قد كفر بجميع أفعاله القبيحةهذه ‘ فعليه أولا الإقلاع ،أعني الترك المطلق لجميع ذلك 8ثم التوبة والاستغفار لله 7واستشبار الندم عما صدر منه ثم قضاء كل ما أضاع من الصلوات المكتوبة وذلك بأن يقضي كل يوم ما استطاعه وأمكنه من صلوات حتى تطمئن نفسه إلى أنه قد قضى جميع ما عليه من صلوات ،ولا يجب عليه أن يحبس نفسه في مكان مثلا ،يقضي فيه الصلاة طوال الليل أو النهار ث وإنما يجتهد في قضاء ما أمكنه كل يوم ،ثم عليه ثلاث كفارات مغلظات عن معاصيعه الثلاث :ترك الصلاة وشرب الخمر } والزنى .هذا ما تصح به توبته إن ١٧٧ شاء الله ى وعليه أن يجتهد في أعمال البر والاحسان من جميع أنواع الطاعات ويكثر من الحسنات فإن الحسنات يذهبن السيئات ،ويستحسن العلماء أن ينفق في سبل الخير قبر ما أننقه في الخمر والنساء حتى يتطهر من جميع ك أد را نه . سؤال :هل تصح صلاة تارك الصوم ؟ وهل يقبل صوم تارك الصلاة ؟ الجواب :تارك الصلاة كافر بإجماع المسلمين لقول رسول الله يت ( :ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة)ا"ا ومعنى هذا الكفر الفسوق والعصيان س وليس كفر شرك س وصيام تارك الصلاة لا يقبله الله منه ما دام تاركا للصلاة .لكنه إذا تاب من ترك الصلاة وقضى ,ما عليه منها فإنه لا يؤمر بقضاء الصوم إذا لم يفسده بإحدى المفسدات . وكذلك صلاة من يأكل رمضان لا تقبل منه لكنه إذا تاب وقضى ما عليه من صيام فإنه لا يجب عليه قضاء الصلا الصحيحة التي لم يدخل فيها ما يفسدها . :بنت ظهرت عليها أ مارات البلوغ وتحققتسؤال ذلك ولم تخبر أهلها حياء وخجلا ومكثت على ذلك أياما لم تصل فيها فماذا عليها للأيام التي تركت الصلاة فيها ؟ ( )1رواه الربيع والنسائي والدارمي بألفاظ متقاربة وقد تقدم . ١٧٨ الجواب :إنها تتوب إلى الله وتستغفره لأنها عاصية بتركها الصلاة ثم عليها أن تقضي جميع صلوات الأيام التي ‏٠ تركتها بان .تشرع في قضاء ما تستطيعه كل يوم حتى تاتي على عدد الصلوات التي عليها . صلاةعننام منيبتدئ :بما ذا يجب أنسؤا ل الصبح حتى طلعت الشمس ؟ الجواب :إن السنن لا يجب قضاؤها فإن أراد القضاء } فليبدا بالسنة ثم يثني بفريضة الصبح ،وإن اقتصر على الفريضة فلا باس . سؤال :من فاتته صلاة الصبح وأراد أن يقضيها قبل الظهر ث ما ذا يقول في النية ؟ وهل يقضي أيضا ركعتي الفجر أم لا ؟ الجواب :من فاتته صلاة الصبح قضاها مع ركعتي الفجر وينوي أداء ما عليه من فرضها وسنتها .ولم يرد عن الشارع عإيقٍ لفك مخصوص للنية حتى يعتمد عليه ،وإنما المقصود هو القصد القلبي س وما اللسان إلا تأكيد س فسيّان قلت :أداء لما علئ من كذا ،أو قضاء لما علئ من كذا . فالكل سائغ س والقصد امتثال الأمر والخروج من عهدته . ١٧٩ سؤال :امرأة طهرت من حيض أو نفاس قبل الظهر ‘الا عند الغروبالنسل < فلم ننتهوسائلباعدادفاشتغلت ؟لا أم وا لعصر فتقضهماعليها صلا ‏ ١ ٥لظهرفهل تجب الجواب :إنه لا خلاف فيما نعلم بين العلماء في وجوب قضاء الظهر والعصر . سؤال :هل تبطل صلاة من كان يمس جسده في صلاته معدن كالحديد مثلا .كمنظار على عينيه أو مساك في شعره أو ساعة في يده :أو نحو دلك ؟ الجواب :إن النبيء بية نهى عن الصلاة بالآنك والشبه أي القصدير النحاس .وقاس بعض العلماء عليهما الحديد وما أشبهه من المعادن 9وذهب كثير منهم إلى أن النهمي للكراهة لا للتحريم 0وحتى على القول بالتحريم فإن الصلاة لا تبطل بذلك عند جمهور الأمة .ولقد قال بذلك كثير من فقهاء الأمة حتى في الذهب والحرير المحرم لبسهما على الرجال ،فيقولون فيمن صلى بهما «عصى وصحت" والأمر في غيرهما من المعادن أهون وأيسر فلا يعدو المصلي بها أن يكون مرتكبا لمكروه فصلاته صحيحة ولا إعادة منبشيءصلىأنه أمر من :زالنبيءعنبثبتعليه <.ولم ١٨٠0 ذلك بإعادة الصلاة س والنهي لا يستدل به على فساد المنهى . الامةجمهوروعندعندناعنه سؤال :هل تجوز صلاة رجل صلى مكشوف ا لرأس ؟ . الجواب :تجوز صلاة الرجل مكشوف الراس ،ولكن الأفضل تغطيتها وكلما كان المصلي أكمل هيئة .كان أعظم أجرا . سؤال :ما حكم صلاةمن اتخذ أسنانا من الذهب ؟ الجواب :اتخاذ الأسنان من ذهب أو من معدن آخر لضرورة أو لحاجة لا للزينة جائز غير ممنوع .فمن اتخذها كذلك صحت صلاته وصحت إمامته لغيره .ولا شبهة في ذلك يسأل عنها . سؤال :ما حكم من صلى وشيء من الحديد أو غيره من المعادن يلمس جسده كخاتم مثلا أو مساك مسك به شعره أو نحو ذلك متعمدا أو ناسيا أو جاهلا .4هل يعيد صلاته ؟ الجواب :لا إعادة عليه متعمدا أو ناسيا أو جاهلا . فإن الصلاة جائزة بكل معدن إلا أنها تكره بالقصدير والنحاس ‘ لورود النهي عن النبيء يل ى وحمل العلماء النهي على الكراهة ،فالصلاة بهما أيضا صحيحة ،مع كراهة فلا إعادة على صاحبها . ١٨١ سؤال :هل يجوز للمرأة أن تصلي بزينة من معدن )غير الذهب والفضة ؟ الجواب :يجوز للمرأة أن تتزين بأي زينة من معدن غير الذهب والفضة ى خاصة إذاكانت فقيرة ويجوز لها أن تصلي بتلك الزينة ء إلا أن بعض العلماء كرهوا لها أن تصلي بزينة معدنية غير الذهب و الفضة ى ولا نرى في ذلك بأسا ولا كراهة وخاصة للفقيرة المحتاجة ء على أن الأمر كله لا يتجاوز الكراهة إلى البطلان س فلا تبطل الصلاة بذلك . سؤال :هل يجوز للمرأة أن تصلي بحلي ذهبي يحمل صورة إنسان كما في قطع العملة الذهبية الإنجليزية والفرنسية أو غيرهما ؟ الجواب :تجوز الصلاة بمثل ذلك الحلي ولا تبطل به ى كما يجوز للرجل أن يحمل هذه الدراهم المعدنية مع حملها لصور آدمية أحويوانية ويصلي بها ولا حرج عليه . بثياب أو على فراش طبعت :هل تجوز الصلاةسوال فيها أو نسجت صور حيوانات ؟ الجواب :لا بأس بذلك ولا تبطل الصلاة به . سؤال :هل يجوز للإنسان أن يصلي عاريا إذا كان وحيدا فى بيته ؟ ١٨٢ الجواب :أجمع العلماء على أن ستر المورة فرض وواجب في الصلاة س فلا تجوز صلاة العريان وإن كان في بيت مغلوق منفردا فيه لا يخشى أن يطلع عليه أحد فإن الصلاة قيام بين يدي رب العزة في أعظم شعيرة فرضها على عباده 3فهل من الأدب مع الله تبارك وتعالى أن يقف بين يديه عريانا يركع ويسجد في صورة يستهجنها الماقل ويخجل منها وتشمئز نفسه ص ولو كان وحيدا منفردا في بيته في غير صلاة .اللهم إلا أن يكون فى حالة اغتسال .ومن حضرته صلاة وليس له شيء مطلقا ليستر به عورته صلى جالسا منكمشا على نفسه ويومىعء إيماء حياء من الله ،لا يركع ولا يسجد ،وإن وجد ترابا جمعه حول بدنه ،مبالفة في الستر ث بل إن العلماء حكموا ببطلان صلاة من صلى في ثوب واسع الجيب غير مزرر بحيث يرى عورته (أي عورة نفسه) إذا ركع وهو منفرد في بيته ،واللباس الساتر للعورة من معاني الزينة في قوله تبارك وتعالى :خذوا زينتكم عند كل مسجدي() والمراد به الصلاة س كمالم يختلفوا في بطظلان صلاة من صلى وعورته منكشفة لغيره من جيب قميصه أو كمه أو خرق فيه ،وهذا هو اللائق بمقام الصلاة وحرمتها ومكانتها عند الله تبارك وتعالى ،وهو الحق إن شاء الله . _ " )1الآية 13من سورة الأعراف ١٨٣ قراءة الفاتحة والسورة في العصرين سؤال :هل الواجب في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر قراءة الفاتحة فقط أم الفاتحة وسورة ؟ الجواب :إن الخلاف في القراءة ومقدارها في ركعات صلوات الفرض فى صلاة الفرد وصلاة الجماعة كثير ومشهور ه ودونك ما قاله صاحب الإيضاح عن مذهب الإباضية في ذلك في باب القراءة في الصلاة بالجزء الأول صفحة : 374غير أن الذي أخذ به علماؤنا رحمهم الله أن لا يقرأ في الركعتين الأوليين من الأولى والعصر بغير فاتحة الكتاب والدليل معهم إجماع الناس على أن صلاة الظهر والعصر لا جهر فيهما . ورأينا كل ركعة لا يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب يت بها . لا في ليل ولا في نمار ألا ترى إلى صلاة الجمعة وصلاة العيدين يجهر فيهما بالقراءة لأجل السورة ولو كان ذلك نهارا .ولذلك رجح أصحابنا قول من لم يقرأ في الركعتين الأوليين من الأولى والعصر ء إلا بفاتحة الكتاب والله أعلم . انتهى والمسألة فرعية خلافية فلا تجوز التخطئة فيها . ١٤ قراءة الفاتحة بعد الصلاة سؤال :هل قراءة الفاتحة بعد كل صلاة سنة ؟ وإن .كانت سنة فبرهن على ذلك بحديث أو آية قرآنية .والذي دعانا إلى هذا السؤال هو أننا نقرأ الفاتحة بعد الصلاة في بلدنا وقد نهانا عن ذلك أحد المرشدين وقال إنها بدعة وإن كل بدعة ضلالة ى وكل ضلالة في النار . الجواب :۔ والله أعلم ۔ أن الفاتحة هي أم الكتاب وهي السبع المثاني كما ثبت عنه عليه السلام في حديث أبي ابن كعب وكما ذهب إليه جمهور المفسرين وهي من أفضل الذكر ،وتلاوتها من أعظم القربات إلى الله .وعظم شأنها عند الله تبارك وتعالى يبدو واضحافي اشتراط تلاوتها في أعظم القربات الى الله بعد كلمة الاخلاص وهي الصلاة .فلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فرضا كانت أوسنة أنوفلا فهي تغني في كثير من الركعات عن غيرها ولا يغنى عنها شيء س من القرآن س فتلاوتها إذن في كل زمان وكل مكان من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه إلا في الأماكن والحالات التي ورد النهي عن قراءة القرآن فيها كحالة المتلبس بالجنابة مثلا وفي بيوت الخلاء .وعند قضاء الحاجة ،فقراءة المصلي للفاتحة دبر صلاته وهو جالس في مصلاه في بيت من بيوت الله أو في أي مكان آخر صلى فيه قربة من القربات ،كقراءة غير ١٨٥- الفاتحة مما يتيسر له من كتاب الله وكالاستغفار والتسبيح آثا ر كثيرةوردتفقد. سائر ‏ ١لاذ كا رمنوا لتكبير ونحو ذ لك : ::ا لمصلي في مصلاه .فعنهفي فضل جلوس الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه الذي يقول :ا للهم اغفر له اللهمصلى فيه مالم يحدث ارحمه 4ا"ا وفي حديث آخر عنه عليه السلام قال :لا ينتظريزال العبد في صلاة ما كان فى مصلاه :ا للهم اغفر لها للهمالصلاة 0تقول الملائكة ؟ :وما يحدثقيلا و يحد ثينصرف .حتى‏ ١رحمه قال :يفسو أو يضرط4يهاةا .ومن المعلوم بالضرورة أن هذا الجلوس في المصلى دبر الصلاة أو في انتظار الصلاة بعد الصلاة لم يكن مطلوبا لذاته 0وإنما لما يأتيه الجالس في ذكرأو أيقرآنأو استغفار أو تلاوةبدعاءمن عبادةالمصلى بأذكا ر كثيرةكثيرةآنا روقد وردت‏ ١لأدكا ر ا لمشروعةمن ‏ ١لله عليه وسلمصلىيذ كرها ا لمصلي دبر ا لصلا ة ض وقد كا ن بجلس في مصلاه فترة من الوقت قد تطول وقد تقصر ،وإذا صلى إماماً لم يطل الاستقبال بعد التسليم بل يجلس هنيهة ( )1رواه البخاري في ألباب الحادي والستين من كتاب الصلاة بلفظ :لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبه .لا يمنعه أن .ينقلب إلى أهله إلا الصلاة .انظر الباب اللادس والثلاثين .كتاب الأذان . ( )1و ( )2يبدو أن الحديثين أوالمبارتين مأخوذتان من حديث واحد ى أتى به البخار مجزءا فى أبواب الصلاة والأذان والوضوء .ورواه ابن ماجة في باب وقت صلاة العشاء كتاب الصلاة بالعبارة التالية :وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة . ١٨٦ مستقبلا ثم يلتفت إلى أصحابه وهو في مجلسه .ولا يكون فى تلك الجال إلا ذاكرا لربه كما يكون في عامة أحواله . ولم يرد عنه أنه كان يدعو بصوت مرتفع دبر الصلاة والناس بؤمنون ولم تصح في ذلك سنة كما لم تصح عنه سنة في قراءة الفاتحة بعد الصلاة وكان من هديه يل أنه كان يأمر بما يأمر الله به في كتابه من ذكر الله ذكرا كثيرا وتسبيحه بكرة وشأنهم في ذلك أحرارا فيماوأصيلا ه 2 يختارونه لأنفسهم من الأذكار المشروعة والأعمال الصالحة أفرادا وجماعات في المسجد وغير المسجد ى لا يشرع لهم في ذلك طقوسا معينة حتى لا يحرجهم .وخوف أن تفرض عليهم رأفة بأمته ورحمة لها .فإنه من كما قال الله تبارك وتعالى جاءكم رسول منفي وصفه في سورة براءة :لقد أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم () فالمسلمون في كل زمان ومكان أفرادا وجماعات أحرار فيما يأتونه من أنواع العبادات ذكرا باللسان وعملا بالأركان في أي وقت وفي أي مكان تقربا إلى الله تبارك وتعالى وطلبا لرضاه ما دامت في صورها مطابقة لما شرعه الله وسنه رسول الله فإنها فضائل أعمال ونوافل زيادة على الفرائض القطعية والسنن الصحيحة المؤكدة .بيد أنه لا يجوز أن يقال فيها إنها فرض ولا إنها سنة س كما أنه لا يجوز أن توصف بأنها بدعة بالمعنى الشرعي )( )1الآية 921من سورة التوبة . ١٨٧ للبدعة س وهو التقرب إلى الله يما يخالف شرعه القطعي . و هي البدعة الضالة .وقد ثبت في الحديث الصحيح سايلمتفق عليه ىقول الله تبارك وتعالى :إما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته ,عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمثي بها. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنهخ الحديث رواه البخاري في الباب الثامن والثلاثين من كتاب الرقاق .فمن ذا الذي يجرؤ أن يقول فى هذه النوافل التي ترفع العبد إلى مقام محبة الله ل إنها بدعة ضالة ؟ ومن قال بذلك فإنه المبتدع الضال إذ نهى عما شرع الله وندب إليه وأمر به من التقرب إليه بنوافل الأعمال س بيان ذلك :أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم :ياأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلاا"! واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون »&ا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرايةا ( )1الأية 2من سورة الاحزاب ( )2الأية 0من سورةالجمعة سوره ة البقرة من ( ()3الأية 002 ١٨٨ إفإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون»() فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنو بكما واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحعون»ا إلتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا»ُ١‏ )كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا»هةا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللهي(ها واذكر ربك كثيرا وسبح بالعثي والإبكار ا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ى ومن آناء الليل قسبح وأطراف النهار لعلك ترضى» ا واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعثي والإبكار) ( .وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروبم"' «ومن الليل فسبحه وإدبار (!" الآية 932من سورة البقرة () الآية 301من سورة النساء الجمعة . من سورة الأنفال والآية 01من سورةالآية 54 ‏(٬3 ()4الاية 9من سورةقالفتح ‏ 5١الآيتان 33و 43من سورة طه ره الآيتان 63و 73من سورة النور الآية 1من سورة آل عمران(7ا (8ا الأية 031من سورة طه الاية 55من سورة غافر( ( )01الآية 93من سورة ق ١٩ السجود )(4وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم () ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا "ا فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا» ا إيتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون 4ا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما» ام إوعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطظائقين والعاكفين والركع السجوده "ا يبتفون فضلا من اللهتراهم ركعا سجدا ورضوانا» ثا (وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود {ا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات»ا""ا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في الدماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون»""ا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه»{" 0واصبر نفسك (آ) الاية 04من سورة ق () الايتان 84و 94من سورة الطور . (ذ؛ الاية 62من سورة الإنسان (4ا الاية 11من سورة مريم (ة) الآية 311من سورة آل عمران (6ها الآية 46من سورة الفرقان (7ا الآية 521من سورة البقرة الاية 92من سورة الفتح(8ا ( )9الآية 62من سورة الحج ( )01الآية 53من سورة الاحزاب ‏( )1٥الآايتان :61و 71من سورة الروم رد ,1الآية 25من.سورة الأنعام ١٩٠ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعثي»()١‏ إتتجافى جنو بهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا4»(2ا كانوا قليلا من الليل ما يهجمون وبالأسحار هم يستغفرونيهةا «واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين “ه‘' هذه الآيات ونظائرها في القرآن الكريم كثير وكثير . تدل دلالة صريحة قطعية على أن المطلوب من المؤمنين أن يكونوا دائمي الاتصال بالله بكرة وأصيلا } بالغداة والعشي . آناء الليل وأطراف النهار 9بتلاوة ما تيسر من كتابه الكريم . وبذكره بأسمائه الحسنى وحمده وتسبيحه وتكبيره واستغفاره . والصلاة والركوع والسجود ى والصلاة والسلام على نبيه ث وغير ذلك من أعمال البر والخير والباقيات الصالحات مما يدخل في عموم قوله تبارك وتعالى « :ياأيهاالذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون»ا وجميع ذلك ۔ بعد ما افترضه الله تبارك وتعالى ۔ داخل في عموم كلمة النوافل التي وردت في الحديث القدسي (ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه) لاحد في ذلك ولا حجر ولا طريقة معينة يلزم الناس _ _ ( )1الاية 8من سورة الكهف ( )2الآية 61من سورة السجدة ( )3الآيتان 71و 81من سورة الذاريات ( )4الآية 54من سورة البقرة () الآية 77من سورة الحج ١٩١ بها » فكل يعمل حسبما أمكنه وبقدر ما تيسر له 0وفي أي مكان أو زمان أراده ما لم يكن منهيا عنه ب وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ۔ وخاصة أهل الصفة منهم ۔ يلزمون المسجد الأوقات الطويلة قبل الصلاة وبعد الصلاة ث وما كانوا يشتغلون بلغو ولا حديث باطل ولا عمل لدنيا ى وإنما كانوا يذكرون الله ويعبدونه ،كل على شاكلته فمنهم المصلي ومنهم التالي للقرآن ومنهم الذاكر والمسبح ومنهم من يتذاكرون في العلم ،والرسول يقي داخل خارج عليهم ،عليم بأحوالهم 0وهم أفراد أو حلق وجماعات فيقرهم على ما هم عليه ،وهو راض عنهم مغتبط ،مبتهج بما يراه منهم . وكذلك كانت أحوالهم مختلفة في ذكرهم } وعبادتهم في بيوتهم .وفي أي مكان كانوا بعد خروجهم من المسجد . وكانوا يقصون أخبارهم في ذلك على رسول الله ية . ويقرهم على ذلك إلا فيما قل وندر ،فإنه قد نهى عن أشياء بلغته ورآها غير حسنة س وقد دونها حملة السنة ورواتها 0 وهؤلاء الصحابة مصابيح الهدى ،وهم أئمتنا وقدوتنا يسعنا ما وسعهم ث وما كان بعضهم ينكر على بعض شيئا يختلفون فيه في القيام بنوافلهم .وعلى طريقتهم درج التابعون والسلف الصالحون ي ولن يزال الأمر كذلك إلى يوم الوقت المعلوم . فالشريعة إنما هي فرائض افترضها الله تبارك وتعالى وعلمت من الدين بالضرورة وأجمعت عليها الأمة » .فيجب أن تؤدى ١٩٢ كما شرعت بأركانها وشروطها في أوقاتها بلا زيادة ولا نقصان ولا تغيير في شنيء منها س وسنن صحيحة مؤكدة سنها رسول الله علق بإذن ربه كالوتر وركعتي الفجر وركعتي المغرب وصلاة العيدين وركعتي الطواف } عمل بها وواظب عليها أمر ب:ها فعلينا أن نقتدي به فيها بصفتها سنة مؤكدة . ثم هناك سنن أخرى دون هذه المؤكدات كصلاة الخسوف والكسوف وبعض الركعات الرواتب قبل وبعد صلوات الفرض وقد ضبطتها كتب الحديث والفقه فهذه سنن دون المؤكدات ،والقيام بها بنية إحياء السنة والاقتداء بالنبيء علقه فيه فضل كبير ،ويصح أن توصف بأنها سنة إلا أنه لا يقال فيها مؤكدة .وهذا الذي ذكرته في هذه الأقسام إنما هو تمثيل لا حصر ،ومن أراد التفقه فعليه بكتب فقه العبادات كإحياء علوم الدين للإمام الغزالي ث وكقناطر الخيرات للشيخ إسماعيل الجيطالي 9وغيرهما .وكتب السنة `الصحاح لأئمة الحديث . فقراءتكم للفاتحة بعد الصلاة أفرادا أو جماعات داخلة في عموم الذكر الكثير الذي أمر الله به في كتابه وندب إليه ومدح أهله س بل هي من أول وأولى ما يدخل في الذكر وفي عموم العبادات وما يتقرب به إلى الله من النوافل لعلو شانها وعظيم فضلها ،فإنها حمد لله وثناء عليه وتعبد له ودعاء .وقد صح عنه بريق أنه يذكر الله ويستغفره ويدعوه ١٩٢٣ بعد الصلاة .وكذلك كان يفعل أصحابه وأزواجه 7 عنهم 0وقد علم بعض أصحابه أدعية يدعون بها بعد الصلاة إما قبل التسليم وإما بعده كما نص عليه العلماء .وكان الصحابة يجلبون في مصلاهم بعد صلاة الفجر حتى تطلع الثمس فيسبحون سبحة الضحى وكان بعض أزواجه يفعل ذلك والنبيء ين مقر لهم على ذلك ،بل ورد في بعض الروايات أنه يأمر به وقد قال بلة قيما صح عنه ( :الدعاء مخ العبادة)"ا وقال في كتابه الكريم :لادعوني أستجب لكمهةا ومدح الداعين بقوله :يدعون ربهم بالغداة والعشي“(ةا وقوله :إيدعون ربهم خوفا وطمعاي“ها فايمثال ذلك مما لا يخفى على التالين لكتاب الله .ومما يؤثر عن السلف الصالحين أنهم كانوا يتحرون ويأمرون بالتحري لضمان الإجابة في خير زمان ومكان ويرون أن الحالات لذلك آخر الصلاة س إما قبل التسليم وإما بعده ‏٠ والمصلي في مجلسه لم يتحول عنه وهو مقبل على ربه يناجيه ،وقد فسر المفسرون في القديم والحديث قوله تبارك وتعالى فآيخر سورة الانشراح :فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب» بالفراغ من الصلاة ( )1رواه السدي بهذا اللفظ في حاشيته على سنن ابن ماجة وأورده ابن ماجة بلفظ إن الدعاء هو العبادة ( )2الاية 06من سورة غافر . ( )3الآية 82من سورة الكهف . ( )4الآية 61من سورة السجدة . ١٩٤ والانتصاب للدعاء ‏ ٠قال الشيخ أبو الحواري من أئمة العلم بعمان في القرن الثالث الهجري في تفسير الاية « :إذا فرغت من القراءة والركوع والسجود وأنت جالس في آخر الصلاة قبل أن تسلم فانصب في الدعاء إلى الله وارغب إليه في المسألة » اه .هكذا اقتصر على هذا الوجه من التفسير ولم يذكر غيره ى وصدر القرطبي بهذا الوجه حيث يقول « :قال ابن عباس وقتادة :فإذا فرغت من صلاتك فانصب أي بالغ في الدعاء وسله حاجتك » وقال الألوسي في تفسيره روح المعاني « :وأخرج ابن جرير وغيره من طرق ابن عباس أنه قال :أي إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء .وروى نحوه عن الضحاك وقتادة » اه .وذكر وجوها أخرى في التفسير يجمعها قوله فإذا فرغت أي من عبادة كتبليغ الوحي فانصب فاتعب في عبادة أخرى شكرا لما عددنا عليك من النعم السالفة ووعدناك من الآلاء الآنفة .كأنه عز وجل لما عدد عليه ما عدد ووعده يل بما وعد ،بعثه على الشكر والاجتهاد في العبادة وألا يخلي وقتا من أوقاته منها فإذا فرغ من عبادة أتبعها بأخرى ،وبعد أن ذكر وجوها أخرى في تفسير الآية قال :والأنسب حمل الآية على ما تقدم وأما قول ابن عباس ومن معه فهو تخصيص لبعض العبادات فراغا وشغلا إًِا مثالا لا أن اللفظ خاص وهو الأظهر .وكذا يقال فيما روي عن ابن مسعود س وأما لأن الصلاة أهم العبادات ١٩٥ البدنية والدعاء مخ العبادة فهما هما .اه .قال الإمام , الغزالي في إحياء علوم الدين :آداب الدعاء عشرة :أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة كيوم عرفة ...ثم قال : الثاني :أن يغتنم الأحوال الشريفة .قال أبو هريرة رضي الله عنه :إن أبواب السماء تفتح عند زحف الصفوف في سبيل الله تعالى وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلوات المكتوبة فاغتنموا الدعاء فيها -:وقال مجاهد :إن الصلاة جعلت في خير الساعات فعليكم بالدعاء خلف الصلاة .اه . فقراءة الفاتحة بعد الصلاة عبادة من العبادات وقربة من القربات ونافلة من النوافل المطلوبة من المؤمن في جميع الأوقات والحالات بيد أنه لا يقال إنها سنة كما لا يجوز أن يقال إنها بدعة ضالة . والخلاصة أنه مما علم من الدين بالضرورة أن الله تبارك وتعالى أمر العباد بالذكر الكثير وبالدععاء والاستغفار والتسبيح والركوع والسجود وفعل الخير والصلاة بالبكرة والأصيل والغداة والعشي وقبل الطلوع وقبل الغروب وحين يمسون وحين يصبحون وآناء الليل وأطراف النهار وشرع الاعتكاف بالمساجد والاختلاف إليها وإطالة الجلوس فيها . وقال جيه (رهبانية أمتي عمارة المساجد)"' وقال : ورهبانية اببدعوها») (1لم أجد هنا الحديث وإنما في تفسير ابن كثير لقوله تعالى : رواية عن الامام أحمد :لكل نبيء رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل " وروى عن الحافظ أبي يعلى :لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في .73 سبيل الله . ١٩٦ (المساجد بيوت المتقين)") وقال ( :إنما جعلت لذكر الله والصلاة)“ا ومن المعلوم من الدين بالضرورة أيضا أن الصلوات المكتوبة على العبد إنما هي خمس فقط بين اليوم والليلة ى مجموع ركعاتها سبع عشرة ركعة وأن السنن المؤكدة والسنن الرواتب في اليوم والليلة لا تكاد تتجاوز عدد ركعات الصلوات المفروضة وأن الوقت الذي تستغرقه جميع هذه الصلوات لا يتجاوز بضع عشرات من الدقائق مفرقة على أوقاتها لا تكاد تبلغ إذا جمعت مقدار ساعة في اليوم والليلة . ففيم يقضي العباد والمجتهدون والعاكفون وعمار بيوت الله اللاعات الطوال في كل يوم وليلة بعد الساعات القليلة الضرورية لنومهم ومعيشتهم ؟ إنهم من غير شك يقضونها في نوافل وأعمال البر من نوع ما شرع لهم حسبما يختارونه لأنفسهم وحسب ما يتيسر .لهم وما يستطيعونه وهم في ذلك مختلفون لاختلاف طبائعهم وأمزجتهم فمنهم من يفضل تلاوة القران ومنهم من يفضل الصلاة ومنهم من يفضل الذكر والتسبيح والأذكار المأثورة كثيرة لا تحصى ‘ ومن المصلين من يفضل كثرة الركعات ومنهم من يفضل إطالة القراءة إلى ‏ (١) ,لم أجده أيضا وفي تفير اين كثير حديث للإمام أحمد يرويه عن عمرو بن ميمون الاردني :أدركت أصحاب محمد عت وهه .يقولون :إن المساجد بيوت الله في الأرض وإنه حق سى الله أن يكرم من زاره فيها . () ولم اجده ايضا :وفي سنن ابن ماجة في باب النهي عن إنشاد الضوال في المسجد قال في آخر الحديث :إنما بنيت المساجد لما بتيت له .كما رواه القطب الشيخ اطفيش رحمه الله في كتابه «وفاء الضانةء فى باب أحوال المساجد م وزاد فيه حديث : كان هته يقول :كل كلام في المسجد لغو الا القرآن وذكر الله . ١٩٧ آخر ما لا يمكن حصره من النوافل والقربات .وتختم جميع هو تمرتها جميعاالدعاء < فانالعبادات بالدعوات الصالحات صلى ولم .وأن منالصلاةتمرةالدعاء‏ ١لأذر بأنوقد ورد يدع كمن هز شجرة وترك ثمرتها لم يلتقطها .وهم في جميع ذلك أحرار يختار كل منهم ما يشاء ،لم يحد الله لهم في ذلك حدا ،ولم يضع لهم طريقة مرسومة معينة ،ولم يشترط عليهم إلا الإخلاص في العمل ،فجميع النوافل إذن مشروعة بالشرع العام داخلة تحت أوامر الله العامة . والقائمون بها بإخلاص داخلون في عموم الذين أثنى الله عليهم بالذكر الكثير والدعاء بالغداة والعشى والتسبيح بالبكرة والأصيل ،بيد أنه لايجوز لهم أن يدعوا فرضية ما لم يفترضه الله .ولا سنية ما لم يسنه رسول اله يق ث ولا يجوز لهم أن ينكروا على من لم يشاركهم فيما اختاروه لأنفسهم من نافلة ليست فرضا ولا سنة 0ولا يجوز لأي أ حد كان أن ينكر هذه النوافل أو يدعي أنها بدعة وضلالة .ولا أن يطبق عليها حديث ( :من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو شترعه العامومنالنوافل كلها من أمر اللهفان هذهرد)()٦‏ وإنما الإحداث المنهي عنه هو الزيادة أو النقصان في فرائض الله أو تحريم ما أحل الله بالنص س أو تحليل ما حرم الله ( )1رواه مسلم في الباب الثامن من كتاب الاقضية .ورواه البخاري في الباب الخامس من كتاب الصلح بلفظ :من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد .س ورواه أبو داود في الباب البادس من كتاب السنة . ١٩٨ بالنص كذلك .وتعمد القول على الله بغير علم وتعمد الكذب على نبيه حقه وقد أطلق الله الحرية لعباده المؤمنين في ذكره ى ولم يشترط عليهم شيئا حتى في أوضاع أجسامهم عند الذكر فقال :زفاذكروا الله قياما وقعودا /وعلى جنوبكم!' وبعد ى فاظن أني قد بلغت بعض ما اردت تحقيقه في هذه المسألة ى فاحذروا من الذين يهونون عليكم أمر العبادات من تلاوة وذكر وصلاة بدعوى أن هذا لم يفعله رسول الله عيقٍ فكفاكم دليلا على ما مر من بينات على أنكم أحرار فيما تأتون وتذرون ى وأنكم على الصراط المستقيم وأن أعمالكم مشروعة بالشرع العام س مأمور بها بالأمر العام . واحذروا أن تنكروا على من خالفكم في شيء من ذلك مثل الإنكار على تارك الصلاة أو السنة المؤكدة فان مثل هذا الإنكار خطأ كبير ،وإذا كنتم في صلاة فريضة أوسنة مؤكدة أو في منسك من مناسك الحج المشروعة المحددة فالزموا حدود الله وسنة رسوله فيها فإنه القائل جية (صلوا كما رأيتموني أصلي) والقائل ( :خذوا عني مناسككم) أما فيما عدا ذلك فأكثروا من النوافل حتى يحبكم الله واجتهدوا في العبادة والذكر وأنواع البر حتى يهديكم الله ويشملكم بمعيته ويدخلكم في زمرة المحسنين } فإنه تبارك . النساء من سورة ) (1الأية 301 ١٩ وتعالى يقول :والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين“&ه:ا ومن كان الله معه لم يضره شيء في الأرض ولا في السماء . وقد هدي إلى صراط مستقيم . هذا ما من الله به في الجواب وأرجو أن لا يكون بعيدا عن الصواب .كما أرجو أن ينفعكم الله به ويؤجرنا على اجتهادنا ويغفر لنا خطايانا ويوفقنا وإياكم جميعا إلى ما يحبه ويرضاه ،إنه سميع قريب يجيب دعوة الداعى إذا دعاه ،والسلام عليكم ورحمة الله . في صقة التشهد سؤال :ما حد التشهد في الصلاة ؟ الجواب :التحيات المشروعة في الصلاة تنتهي عند ه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» 0فلا يجوز في التحيات الأولى أن يزيد على هذا .وأما في التحية الأخيرة التي لا يبقى بعدها إلا التسليم فإنه يجوز له أن يزيد مثلا :وأن ما جاء به حق من عند ربه ،أو يصلي على النبيء عز .أو يدعو لنقسه وللمؤمنين وخاصة إذا كانت الصلاة صلاة نقل ۔ ( )1الاية الاخيرة من ورة العنكبوت . في سجود السهو سؤال :لماذا يلتزم الميزابيون سجود سجدتين بعد كل صلاة فريضة أسونة أنوافلة ؟ ويسمونها سجدتي السهو ؟ ويشدد بعض المتقدمين في المساجد الإتكار على من لم يسجدهما 0مما يدل على أنهما عنده فرض لا تتم الصلاة إلا به 0والذي نجده في كتب الفقه أنهما تجبان على الساهي فقط ؟ الجواب :مما ثبت في السنة النبوية وأجمعت عليه الأمة أن سجود السهو لا يجب إلا على من سها في صلاته كما يدل عليه إضافته إلى السهو .فمن سها في صلاته بزيادة أبونقص بما لا تفسد به الصلاة سجد بعد الصلاة سجدتين جبرا لهذا السهو بأمر الرسول يلة وعمله كما إذا أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع السر أو قام حيث يجب .القعود أاولعكس ى ثم تذكر فعاد إلى الوضع الصحيح ،أو شك في عدد الركعات فينى على اليقين وأتم صلاته أنوحو ذلك وهو كثير۔ مما يأتيه المصلي في صلاته خطأ من عمل خفيف لا يلبث أن يتذكر فيعود إلى الصواب ه كتسليمه بعد اثنتين في الرباعية ع ثم يتذكر فيقوم للإتمام حالا قبل أنن يتكلم .ويعمل أي شيء اعنا قط مر النا بسببه السجود للللسههوو ،ولم يصح عن النبيءء علقه أنه سجد ٢٠١ بعد الصلاة لغير سهو أو أنه أمر بذلك ءولم يقل بهذا إمام من أئمة المسلمين فيما نعلم .وقد قامت الأدلة على أن الإمام .يرفع السهو عن المأمومين فلا سجود عليهم إن سهزا ى وإذا سها الإمام وجب عليه السجود وإلا فلا ث ومن هذا نعلم أنه لا أصل لهذا الإلتزام للسجود مطلقا دبر كل صلاة ى ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا أذر صحيح إلا ما يقوله بعض المتفقهة بغير استناد إلى دليل من المشرع جية . ويتناقلونه بألسنتهم من أنه ينبغي على المصلي أن يسجد هاتين السجدتين بعد كل صلاة ص فان كان قد سها في صلاته تلك فهما للسهو .وإلا فهما إرغام للشيطان ،بيد أن هذا لا يجوز أن يقال بالرأي المجرد عن الدليل ى وخاصة في مثل هذا المقام المحدود .فإن سجدتي السهو شرعتا قطعا يقينا بأمر وعمل المشرع الأعظم الذي قال ( :صلوا كما رأيتموني أصلي) لمن سها في صلاته .ولم يأمر غير الساهي بالسجود ولم يشرع له ذلك .ولم يفعله عقة .فلم ترو عنه أنه تبق سجد ولا أنه كان يسجد دبر كل صلاة لغير سهو فمأنين جاءهذاالالزم أوهذا الالتزام للناس حتى يعنفوا ويشدد الإلزام عليهم على ترك ما لم تثبت مشروعيته بكتاب ولا سنة في أمر خاص متعلق بالصلاة التي لم يأل النبيء قي جهدا في بيان أحكامها .حتى سهوها شرع له هاتين السجدتين قولا وعملا .وما بعد بيانه بيان » وبعد هذا تقول لنوفي الموضوع بعض حقه :إننا نعلم ۔ وكل الناس يعلمون ۔ أن الفصلي مناج لربه وأن مقام المصلي بين يدي ربه من أعظم المقامات 2وأنه ينبغي له بعد صلاته أن يذكر لله ويسبحه ويتلو بعض آيات من كتاب الله ى ويصلي على رسول الله ويدعو الله لدنياه وأخراه .وهو في مصلاه حسبما هو مبسوط في كتب السنة والفقه والأخلاق ى وكل ذلك حسب إرادة المصلي وهمته وعلمه وظروفه وإمكانياته لا حجر في ذلك ولا تحديد إلا ما ورد عن رسول الله علف من إرشاد إلى تلاوة بعض آيات معينة وإلى بعض أذكار وأدعية . وكلما أطال المصلي مكثه في مصلاه ذاكرا داعيا أو مسبحا وتاليا كان ذلك أفضل له ى ومن جملة ذلك السجود ى فإنه من أعظم القربات إلى الله إواسجد واقتربي“”) وقد قال بعض المفسرين في قوله تعالى :لإقإذا فرغت فانصب والى ربك فارغبي»”ا إذا فرغت من صلاتك فانصب للدعاء وارغب إليه ث فالمصلي حر مختار فيما يأتيه من عبادات وأذكار بعد صلاته ،فلان شاء تنفل بالصلاة ث وإن شاء تلا القرآن وإن شاء سجد بعد تلاوة آية سجدة ى أو بدون ذلك ى فأبواب البر كلها مفتحة أمامه ،إلا الصلاةفي الوقت المنهي عن الصلاة فيه .فليس لأحد أن يلزم آخر بشيء معين ولا أن ينكر عليه تركه ،ولا أن ينكر عليه شيئا من ذكر أو ( )1الآية الأخيرة من سورةالعلق () آخر سورة الانشراح ٢٠٢٣ عبادة اختارها لنفسه إلا أن يشوش بذلك على المصلين مثلا . وقد كأن الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في أذكارهم وعباداتهم الخاصة اختلافا كثيرا س فلا ينكر أحدهم على الآخر .والخطر في هذا الالتزام العام لسجدتين بعد كل صلاة خطر عظيم جدا ى ظهر أمره في اعتقاد العامة أنهما واجبتان وأن من تركهما فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وأكد هذه العقيدة في نفوسهم الإنكار الشديد الذي يصدر من بعض أئمة المساجد على من تركهما ،والتشهير به علنا ،على رؤوس الملإ .كأنه ترك فريضة مكتوبة ى حتى شاع سوء الظن بتاركيهما ،والحق أن لا يعنف ساجد ولا تارك س وخاصة بعد صلاة الجماعة التي يرفع الإمام فيها السهو عن سائر المأمومين ،وأما في غير صلاة الجماعة ى فكل مصل مسؤول وحده عن حاله في صلاته صحة وفسادا وسهوا وغيره © فإن سها سجد وإلا فلا شيء عليه ،على أننا نرى أن التزام هذا السجود بعد كل صلاة أصبح عادة تمارس في الأعم الأغلب من أحوال الناس بصورة آلية لا يقول المصلي (السلام عليكم حتى يهوي للسجود غير آبه بسهو ولا بغيره ،ولا متنبه لما بدر منه في صلاته مما تذهب معه قائدة السجود للسهو ويفوت الغرض منه ،وهو نية جبر النقص الحادث بالسهو 3 حيث أصبح عادة فقط .بخلاف ما لو لم يكن هذا الالتزام المطلق فإن المصلي حينئذ يكون متنبها لما أتاه في صلاته 0 ٢٠٤ ويتذكر بعد تمامها ما كان منه من سهو فيجد له بنية مقصودة .وهذا هو المقصود من مشروعية هذا السجود المسمى بسجود السهو والمأمور به كما تقدم .فالواجب الاقتصار عليه إذا كان مطلوبا بوقوع السهو فقط .ولا يخلط بغيره فتذهب حكمته وثمرته وفائدته .وأما غيره من السجود فانه من أعظم القربات ،ويمكن التعبد به في سائر الأوقات س قبل الصلاة وبعد الصلاة .وقد كثر الطعن في المذهب من مخالفيه بسبب هذا السجود بصورة جماعية مطلقة بعد كل صلاة " مما يضطرنا إلى الدفاع بمختلف التأويلات { وما كان أغنانا عن هذا . وبعد 2فإننا لا ننكر على أي مصل قام بعد تمام صلاته ببعض عبادات قولية أو عملية كالسجود ءوإنما نتكر على من يقول بوجوب هذا السجود للسهو على من لم يسه ،وننكر اشد الإنكار على من يعنف التارك للسجود مطلقا ،مع عدم علمه بأنه سها أو لم يسه 3فإن هذا ظلم له وإيهام للناس بأن هذا فرض يجب تعنيف تاركه .وفي هذا من الخطر ما فيه . وأما سؤالك عن مشروعية الدعاء بعد الصلاة ث ,فإن فيعمل ا لنبي ء نعن < أمامما تقدميعلم عنهالجوا ب بعد صلاتهيدعوذلك فانه لم يصح عنه ۔ فيما نعلم -أنه كا ن بالناس بصوت جهوري والناس من ورائه يؤمنون س فلا يمكن ٢٠٠٥ أن يقال إن دعاء الإمام للناس وتأمينهم من ورائه سنة سنها رسول الله للة . هذا ما من ا له به في الجواب .وأرجو أن لا يكون بمبا عن الصواب . سؤال :ماذا يجب على من لم يدر كم صلى من صلاته ؟ الجواب :إذا كنت في الصلاة فغاب خاطرك ولم تدر في أي ركعة أنت فاجلس وتشهد وسلم وأعد صلاتك ،وأما إذا كنت شاكا فابن على اليقين وكمل صلاتك واسجد )سجدتي السهو بعد التسليم . سؤال :على من يجب سجود السهو ؟ الجواب :إن سجود السهو يجب على من سها في صلاته بزيادة أو نقص مما لا تنتقض به الصلاة ء وأما من لم يسه فلا يجب عليه السجود 0ولا معنى لسجوده 2بهذا جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله علقه إذا سها سجد ،وإلا فلا ‏٠ ولا يتسع المقام لأكثر من هذا .والسلام . ٢٠٦ ا لتطوعصلاة سؤال :ذكرت أنك تناقشت مع بعض إخوانك واحتد , النقاش بينكم في موضوع «صلاة الوالدين» وسألت :ماهي قيمتها عند الله .وهل هي سنة مؤكدة أم مرغبة ؟ وفي أي الأيام والأوقات تصلى ،وما جزاؤها ؟ الجواب :ليست بسنة مؤكدة ولم نجد لها اثرا في كتب الحديث الصحاح المعتبرة ،والسنن المؤكدة معروفة متفق عليها عند أصحاب الحديث س وليست هذه الصلاة منها ولا ذكرت من بينها إلا أن الشيخ إسماعيل الجيطالي ۔ رحمه الله ۔ ذكرها في كتابه القناطر ولم يسند حديثها ولم يخرجه من المؤكدات ولا المرغبات وإنما جعلها في قسم التطوعات الذي نقله عن الغزالي .وأما قيمتها وجزاؤها عند الله فلا نعلمه .هذا أمر لا يعلمه إلا الله ولم يخبرنا بشيء عنه رسول الله ي فيما صح عنه 0وهذه الأمور الغيبية لا يعتمد فيها إلا على الصريح من كتاب الله أو الصحيح من حديث رسول الله عز ثم إن السنن والنوافل والتطوعات لا تصلى جماعة وإنما تصلى فرادى إلا قيام رمضان وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة الخسوف والكسوف ‘ ،وفا عدا ذلك فالصلاة فيه إفرادا خير وأفضل من الجماعة . ٢٠٧ سؤال :هل يجوز أن تتطوع بالصلاة في الليل ؟ :لا مانع من التطوع بالصلاة في الليل هالجواب وينبغي ان تختتم بوتر . فعلهما يجوز وما لا يجوز اتناء الصلاة فيما يلي بعض أجوبة من غير كتابة أسئلتها : ۔ من تدلى قميصه إلى الوراء مثلا أو إلى الأمام بحيث يعطله عن الركوع أو السجود فإنه يجوز له أن يرتبه . د من شرع في قراءة سورة في الركعة التي لا تقرأ فيها إلا الفاتحة فإنه يقطعها إذا تذكر ثم يركع ث ويجب عليه أن يسجد سجود السهو بعد الصلاة . من تثاءب في صلاة لا يجوز له أن يضع يده على فمه ولا أن يقول الحمد لله ث فإن فعل ذلك بطلت صلاته . ۔ من كان يصلي فتكرّع لا يجوز له أن يقول وهو في الصلاة «الحمد لله» ۔ الذي عطس في الصلاة لا يجوز له أن يقول «الحمد .لله» لا يجوز لمن مسح عينيه فى الصلاة تسكينا لوجعها أن ‏١يقبل يده بعد ذلك . ۔ من شرع في قراءة سورة في الصلاة غير التي من عادته أن يقرأها فإنه لا ينبغي له أن يترك السورة التي شرع فيها . بل يتممها أحسن له ،ثم يقرأ الأخرى إن شاء .وإن قطعها وانتقل إلى السورة التي اعتادها فلا بأس عليه . لا تفسد صلاة من قرا سورة مع الفاتحة حيث لا تجب . إلا أن عليه أن يسجد سجدتي السهو بعد التسليم . ٢٠٩ الزكا: الزكاة فى النصاب سؤال :كم يقدر نصاب الزكاة ؟ الجواب :يقدر نصاب الزكاة اليوم ("" بخمسين ألف فرنك قديم س فالأجير إذا جمع من أجرته مثل هذا المقدار وهي في ملكه لم ينقص منهافصاعدا وحال عليه الحول شيء .وجبت عليه الزكاة 4أما إذا كانت نفقاته تأتي على أجرته فلم تسلم له خمسون ألفا سنة كاملة فليس عليه من الزكاة شيء . سؤال :ما مقدر نصاب الذهب والفضة ؟ الجواب :إن نصاب الذهب والفضة هو عشرون مثقالا بحسب الوزن المعروف الآن 0وأما نصاب الفضة فمائتا درهم أي ستمائة وستة وستون غراما من الفضة الخالصة . الدينار والد رهم والمتقالصرف سؤال :ما تقدير صرف الدينار والدرهم والمثقال بالأوزان المستعملة في عصرنا ؟ الجواب :إن تقدير صرف الدينار والدرهم الشرعيين بالقيمة إلى النقود التي يجري بها التعامل لمعرفة مقادير الزكاة وأروش الجروح والديات لا يمكن أن ينضبط في سعر افر يل .6691 ا لموافق ل91عام 5831 الحجة ذي من هو يوم 82 تار يخ هذ هالفتوق )(1 ٢١١ محدود فإنه يختلف اختلافا بينا ظاهرا باختلاف الأمصار والأعصار والدول والقيم والأسعار وقد يختلف من ساعة لساعة ومن يوم ليوم بله الشهر والعام وقد يعرض له زمنا ما ضرب من الاستقرار وإذا فلا انضباط للدينار والدرهم إلا بالميزان 0فعلى من تصدى للفتوى أو تصدر للحكم في أي بلد وفي أي زمان أن يعرف ميزانها ثم يعرف قيمتها بنقد بلده في يومه ثم يفتي أو يحكم فيصيب شاكلة الصواب لا على أن يلتزم ذلك طول عمره ولا على أن يلزم الناس العمل به من بعده فما إلى ذلك من سبيل إلا ما دامت فترة الاستقرار وقد عرف هذا فقهاء المسلمين فضبطوهما بالوزن وإن كانوا يذكرون قيمتها في بلدهم ويومهم لينتفع بها الشاهد لا ليعتمد عليها الغائب وقدضل قوم وأضلوا بجمودهم على تقويم من سبقهم وإن ضاعفوا القيمة مرات باعتبار غلا اليوم ث فإن الفرق بين اعتبار الوزن أصلا وبين اعتبار القيمة القديمة أصلا عظيم جدا. وبعد فإنكم تعلمون أن نصاب الذهب المجمع عليه في المسكك عشرون دينارا وفي غير المسكك عشرون مثقالا وفي الفضة مطلقا مائتا درهم وأن الذي عليه جمهور الأمة وهو المعتمد وعليه المعول ببلاد المغرب هو أن المثقال وزن تسعين حبة شعير وسط مقطوع الطرفين من شعير وسط وأن الدينار وزن أربع وثمانين حبة كذلك فهو إذن مثقال نقص ٢١٢ ثلث خمسه بالصهر والتسكيك وأن الدرهم وزن ستين حبة 'كذلك . وقد اجتمعنا ذات يوم منذ عشرين عاما تقريبا بعض .علماء وتلامذة نجباء وأعيانا وفضلاء وجمعنا أنواعا من الشعير مختلفة وبضعة موازين من موازين الحرير والذهب فاخترنا أخفها وأحكمها ثم عددنا الحبات وقطعنا وزنا من كل نوع وكان العد يعاد مرات تصحيحا والوزن يتولاه حذاق أهله فإذا تسعون حبة مقطوعة الأطراف من الشعير الوسط تساوي في الميزان خمسة غرامات .الغليظ يتجاوزها والدقيق يقصر عنها فأيقنا وحكمنا بأن المثقال الشرعي يساوي خمسة غرامات بالوزن الفرنسي وأيدنا على ذلك وملأ قلوبنا طمأنينة بصواب ما حفظناه يومئذ من اشتهار وزن المثقال خمس غرامات . عند جميع الناس ولا سيما باعة العطور والروائح والزعفران وما أشبهها في تونس والجزائر وغيرهما كان مبنيا على علم صحيح وتدقيق من حذاق الفقهاء 0شاع أمره في الناس فاعتقدوه واستقر عندهم العمل به فلا معدل اليوم عنه وإذا اعتمدنا على هذه النسبة ولا مناص من ذلك بعد هذا التحقيق حكمنا بأن الدينار وزن أربع غرامات وثلثين وأن الدرهم وزن ثلاث غرامات :وثلث فيكون نصاب زكاة الذهب غير المسكك كالحلي مائة غرام حاصلة من ضرب عشرين في خمسة ونصاب الذهب المسكك ثلاثا وتسعين غراما وثلثا ٢٣ حاصلة من ضرب عشرين في أربعة غرامات وثلثين ونصاب الفضة ستمائة وستة وستين غراما وثلثين حاصلة من ضرب ئتين في ثلاثة غرامات وثلث هذاضبط الوزن وتحقيقه وتحريره . فإذا أردتم معرفة النصاب بنقد اليوم فما عليكم إلا أن تسألوا عن سعر غرام الذهب الخالص وغرام الفضة النقية اليوم عندكم ثم تقوموا بعملية حساب بسيطة تصلون بها إلى النتيجة على أن مالك عين الذهب ومالك عين الفضة لا يحتاجان إلى التقويم لأنهما يعتبران النصاب بالوزن لا بالقيمة كما يعتبره مالك الثمار بالكيل ومالك الأنعام بالعد ولا شأن لهما بالقيمة إلا أن يريدوا إخراج الحق الواجب قيمة ،لا عينا . وهذا ضعيف جدا كما تعلمون .لكننا نحتاج إلى تقدير النصاب بالقيمة لمال التجارة والديون ونقد اليوم ليس ذهبا ولا فضة وفي هذا يختلف الفقهاء فى أي النصابين يعتبر ؟ أنصاب الذهب أم نصاب الفضة ؟ والذى يذهب إليه أكثر علمائنا نصاب الفضة لأنهم يرونها أصلا يحمل عليه الذهب إن لم يكمل النصاب في أحدهما عند مالكها معا ولم يتعين الحمل على الذهب لتمام النصاب وعلى هذا يحمل الذهب على الفضة لاستكمال النصاب لا العكس .وبناء على هذا النصاب اليوم المعتبر لزكاة مال التجارة والديون وأوراق البنك هو قيمة مائتي درهم فضة التي تعد ميزان ستمائة ٢١٤٤ وستة وستين غراما وثلثين من الفضة النقية الخالصة ث فمن ملك من أوراق البنك وعروض التجارة وكان له بذمم الناس ثمن ذلك وجب عليه إخراج ربع العشر زكاة أما ما دون ذلك فلا ؤ ولا نستطيع أن نذكر لكم القيمة عندنا اليوم لأنها لا تستقرعلى حال من القلق على أنه لافائدة فيه وقد يكون بين القيمتين عندنا وعندكم في يوم واحد اختلاف كبير . هذا ما أمكن تحريره والكتابة إليكم ونرجو أن نكون موفقين فيه ،وأن نكون منتفعين وإنا لحسن ظنكم بنا من الشاكرين ويسرنا أن يتصل حبل الرسائل بيننا فإن ذلك يعود علينا وعليكم بالنفع الجم والخير الجزيل . (بتار يخ 12۔ 4۔)7391 هل تجب الزكاة على هذا ؟ وفى هذا ؟ سؤال :هل تزكى الأدوات والآلات المستعملة في التجارة مثل السيارات والثلاجات والموازين وماكينات الكتابة والحساب وما أشبه ذلك ؟ الجواب :إنه لا تجب الزكاة في كل ,ما يستعمل في التجارة أعني ما ينتفع به في تسيير التجارة لكنه ليس من البضاعة التي تشترى لتباع ومال التجارة الذي تجب الزكاة فيه إنما هو ما يشترى ليباع طلبا للربح وإن كان صاحبه قد ٢١٥ يستعمله لحاجة عرضت مثلا لكن المقصود به هو بيعه وهو أبدا معروض للبيع وليست كذلك الأدوات المشار إليها فإنها لتاشترى إلا للاستعمال ومثلها في ذلك مثل محل التجارة نفسه الذي يشتريه التاجر لا لغرض إلا ليباشر فيه عمله التجاري ولا قائل أبدا بوجوب تقويمه وتزكيته . سؤال :هل يزكى مال التجارة إذا أسفر التقويم السنوي عن خسارة مع العلم بأن ما بقي من المال في مستوى النصاب فما فوق ؟ ` الجواب :إن الزكاة واجبة في كل مال بلغ حد النصاب سواء أكان نقدا أو كان عروض تجارة وكان مالا خالصا لمالكه أعني باقيا له صافيا بعد إسقاط جميع ما عليه من ديون فلا عبرة مطلقا بربح ولا بخسارة إنما الشىء الوحيد المعتبر بعد التقويم هو ما يبقى خالصا لصاحبه بعد تصفية جميع حساباته وإسقاط جميع ديونه فإن بقي له نصاب فما فوق وجبت عليه فيه زكاة ة وإن كان الباقي له دون النصاب فلا زكاة عليه 3وأذكرك بأن النصاب يستكمل ماله من نقد أو دين أو حلي خارج عن تجارته أعني أن هذا يضاف إلى ما عنده في التجارةفيزكى إن بلغ الجميع النصاب س هذا ما من الله به وهو الهادي إلى طريق الصواب . ٢٦ سؤال :ما يدخره الوالدون لبناتهم مما يحتجن إليه لجهازهن عند الزواج هل تجب فيه الزكاة أم لا ؟ الجواب :إذا كان هذا المدخر للتجهيز ثيابا وأدوات مثل الأسرة والفرش والأغطية ونحو ذلك مما تجهز به البنت فإنه لا زكاة فيه مطلقا بالغا ما بلغ س وأما إذا.كان ذهبا أو فضة أو دراهم فإنه تجب فيه الزكاة إذا تم فيه النصاب وهو قيمة مائة غرام ذهبا لأن الذهب والفضة والدراهم تجب فيها الزكاة ولو كانت ملكا لصبي يتيم غير بالغ لأن الزكاة حق لله في المال وفريضة لا يشترط البلوغ لوجوبها ويؤدي الزكاة عن الصبي صاحب المال وليه أو وكيله الذي بيده ماله ى فإذا أعطى لفتاة شيكا من ذهب أو فضة أو دراهم تدخره لجهازها عند زواجها فإن عليها زكاته تؤديها هي أو يؤديها عنها من كان ذلك المال بيده يحفظه لها ى ومعلوم أن هذا إذا تم فيه النصاب وحال عليه الحول بعد أن تملكته . سؤال :إنك بعد هذه الكارثةي أصلحت دكانك وعمرته ونهضت بتجارته برأس مال جديد من عند ناس آخرين فحصلت من تجارتك على ربح بعد التقويم وعليك ديون أخرى سابقة غير رأس مال شركتك فهل عليك من زكاة ؟ربحتفيما ( )1المقصود بالكارثة المشار إليها الحريق الذي أضرمه غلاة الاستعمار الفرنسيون فأتى على كل شيء في الدكان وذلك قبيل الاستقلال بفترة وجيزة . ٢١٧ :عليك أن تحصي ربحك وتجمع ديونك التيالجواب عليك كلها ثم تطرحها من حصيلة ربحك فإن بقي لك من الربح قدر النصاب وجبت عليك فيه الزكاة .وإلا فلا ومقدار النصاب هو ما يعادل قيمة مائة غرام ( )001غرام ذهبا خالصا .ولا أختم كتابي قبل أن أثني على همتك في ٠ النهوض بتجارتك بعد الكارثة المؤلمة وهذا ما يليق بشأن المؤمن ينهض كلما عثر ويقوم كلما سقط لا يستكين للأحداث ولا يبأس من روح الله . هذا ما من الله به في الجواب . سؤال :تاجر ليس له مال وإنما يشترى البضاعة من تجار الجملة بالدين ثم يدفع لهم مالهم بعد البيع فهل عليه زكاة على ما في متجره ؟ الجواب :ليس على المرء زكاة إلا فيما بقي له من مال نقودا كان أو بضاعة أو دينا له على حرفائه صافيا بعد دفع ما عليه للناس وإسقاط ما عليه من دين ،هذا الباقي الصافي هو الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فعلى هذا التاجر أن يقوم ما في متجره كله وماله وما عليه من ديون بعد تمام السنة الأولى من بدئه التجارة فإن وجد ربحا صافيا ۔ كما ذكرت أولا ۔ قد بلغ النصاب وجب عليه أن يتخذ ذلك الشهر وقتا لزكاته فيزكي ماله ذلك بعد أن يحول عليه الحول إلا إذا كان له مال آخر من نقود أو ٢١٨ حلي أذوهب أوفضة تجب فيه الزكاة غير ما في متجره فإنه يجب عليه حمل ما ربحه في تجارته في سنته الأولى بالغا ما بلغ عليه فيزكيه في وقته أي وقت زكاته السابق ولا ينتظر به دوران الحول ،وهكذا كل مال يحدث فإنه يحمل على المال المزكى من قبل فيزكى في وقته . سؤال :تسأل عن حلي المرأة منالذهب والفضة هل تجب فيه الزكاة ؟ الجواب :إن الذهب والفضة إذا تم فيهما النصاب وهو وزن عشرين مثقالا في الذهب ووزن مائتي درهم في الفضة ولم يكونا من حلي المرأة الذي يحل لها اتخاذه تجب فيهما الزكاة بنص كتاب الله الكريم وصحيح سنة نبيه عليه أفضل الصلاة والتسليم وإجماع الأمة وهو ما علم من الدين بالضرورة وأما ما كان منهما حلي تتخذه المرأة لضرورة زينتها لزوجها غير متجاوزة حد المعتاد فيها فإن بين أئمة المذاهب الإسلامية فيها خلافا مشهورا فمذهب الإباضية والحنفية والظاهرية وجوب الزكاة فايلحلي مطلقا متى تم فيه النصاب كغيره من سائر الذهب والفضة ولهم علفى ذلك أدلة قوية س ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة عدم وجوب الزكاة فايلحلي بشرط أن لا يكون فوق القدر الضروري المعتاد للزينة مما يكتسب ويتخذ كذخيرة مالية وإن كان قد تتزين به أحيانا وبشرط أن لا يكون هذا الحلى من ٢١٩ القطع المسككة كالدينار والدرهم والجنيه الإسترليني والليرة الفرنسية ونحوها من سائر العملات تجب فيها الزكاة مطلقا ولو اتخذتها المرأة حليا وزينة إجماعا كما تجب إجماعا كذلك فيما يتخذ من الحني للادخار . فما سمعتموه من الشيخ علي شنتير صحيح في مذهب الإمام مالك وقد صرح بذلك أيضا الشيخ عبد الرحمن الجيلالي في فتواه الشرعية المذاعة وأكد على وجوب الزكاة في الحلي المسكك وحلي الادخار ،وقد قال الخطابي (وهو من أكبر شراح الحديث) فيما ذكره صاحب «فقه السنة» بعد ذكر الخلاف في زكاة الحلي مانصه « :الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها والأثر يؤيده 0ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأذر والاحتياط أداؤها) فأنت ترى أن ما ذهب إليه الإباضية والحنفية والظاهرية هو الأحوط والاقوى س واحزم الناس من تحرى لدينه . سؤال :هل تجب الزكاة على من ملك مقدار الناب فأكثر ولكن ليست له دار يسكنها ولادكان يتجر فيم ولا أي عقار آخر ؟ وهل ينجب على موظف أو عامل تجمع له من اجرته أو مرتبه بعد نفقته مقدار النصاب أو أكثر وحال عليه الحول ؟ الجواب :إن الزكاة تجب على كل من ملك من المال مقدار النصاب وحال عليه الحول وهو بيده سواء أكان من ميزاث أو هبة أو أجرة عمل أو مرتب وظيف أو صدقة أو زكاة أو غير ذلك من وجوه الدخل ولا عبرة بعد ذلك بأن يكون له عقار أم لا حتى لو كان يجمع من دخله ويدخر ما يشتري به دارا لسكناه الضرورية فإنه يجب عليه ان يؤدي زكاة ذلك كلما حال عليه الحول حتى يشتري الدار أو كان يجمع ويدخر لزواجه فإن عليه أن يؤدي الزكاة عن مدخره كل عام حتى ينفقه في زواجه أو في بعض ضرورياته } أما من كان له دين بذمة إنسان بسبب قرض أقْرَضَة إياه أو ثمن بضاعة باعها له أو غير ذلك من وجوه التداين بين الناس فإنه يحسبه من جملة ماله ويزكي عنه كلما حال عليه الحول ما دام يرجو قبضه ولو مرت عليه سنوات .فإذا أيس منه بسبب إنكار الفريم مثلا أو بسبب إفلاسه أو ضياع ما له حتى لا يستطيع له وفاء 0فإنه يسقطه ولا يحسبه من ماله ولايؤدي عنه شيئا فإن أنعم الله عليه بقبضه بعد الإياس منه زكاه لعام واحد من الأعوام الماضية فقط ويدخل بعد ذلك في جملة ماله . ٢٢١ لى من تجب الزكاة في هذا المال ؟ :؟ عليه الزكاةدتنجبذذأا الىأو أكثر فمنومصى عليه ع الجواب :تجب زكاته على رب المال ما دام يرجو هل يسوغ لي صرف الزكاة في هذا ! سؤال :هل يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها لزوجها أو ولدها ؟ الجواب :نعم يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها لزوجها إذاكان من أهل الزكاة لتقواه بحيث لا يخاف منه أن ينفقها لا تكفيهمداخيلهكانتوذلك إذاءو فقرهحرامفي لضروراتنفقاته ونفقات عائلته لسنته واحتاج لتجهيز بناته أو تزويج بنيه ولا يكفيه ماله لذلك وكذلك تعطى لولدها إذا كان للزكاة أهلا . سؤال :رجل هرم مريض ملازم للدار لا يقدر على الكسب مطلقا ولا يستطيع الخروج إلى الشارع وهو فقر شيئا مطلقا ولكنه مبتلى ببعض «المشاة صف ,وهولا يملكمعدم من أ رحامنا بل ابن عمنا فهل يجوز أن ; نعيله ونكفله من زكاة مالنا ؟ ( )1لفظة المشاق تعنى عندنا باللهجة العامية :بعض الآفات الاجتماعية تعاطي الميسر وتناول . واللعوطالدخان ‏٢٢٢ الجواب :عليكم أن تستتيبوه من ذنوبه إذا أردتم أن ح تعطوه 0وأن لا تعطوه ما يستعين به على معصيته ولا ما يشتري به محرما بل أعطوه ما بأكله من طعام ومؤونة غذاء وما يقيه الحر والبرد من لباس وامنعوه أن يبيع شيئا منها ليشتري محرما س هذا ما توجبه صلة الرحم وأمره بعد ذلك إلى الله . سؤال :هل يجوز الدفع من الزكاة في ثمن دار تشترى للتعليم وتوقف لذلك ؟ وإن كان الجواب نعم فما هو المعتمد عليه ؟ اللجواب :إن مصارف الزكاة منصوص عليها في القرآن وهي الأصناف الثمانية المبينة في سورة التوبة عاية إنما الصدقات . . .الخي ليس لغيرها في الزكاة من حق أبدا وكلها مبينة لا تكاد تقبل توسعا في المدلول أو تأويلا إلا السابع منها وهو « في سبيل الله » فقد اختلف العلماء فيه فحمله الجمهور على ما يتبادر منه يومئذ وهو الجهاد وأدواته معداته وذخائره وأزواده ومطاياه .وما شاكلها مما تقتضيه طبيعة الجهاد 0وتوسع في مدلوله علماء آخرون فأدخلوا فيه كل ما يعلي كلمة الله ويرفع منار الدين وينشر ألوية الإسلام على الأنام وإذن فأولي وأول ما يتناوله نشر العلم ومحاربة الأمية والجهالة وأنا أميل إلى هذا فإني وجدت العلم هو الدعامة الأولى للإسلام والجهاد دعامة ثانية وحاجة الجهاد ٢٢٣ إلى العلم اشد من حاجة العلم إلى الجهاد ووجدت العلم الجناح الأيمن للإسلام والجهاد الجناح الأيسر وبهما معا طار إلى أعلى الثرا وقد كان النبيء يق معلما قبل أن يكون .محاربا على أن العلم جهاد كلى زمان وكل مكان دون السيف الذي له ظروف استثنائية خاصة يحكم العلم في تعيينها وتقدير ضرورتها ووجدت الله تبارك وتعالى يعلي من شأن العلم ويأمر جمهور المسلمين بلزوم بابه والرباط في ثغره ولا يأذن الا لطائفة من كل فرقة في النفير إلى الجهاد بالسيف في أشد الأوقات حرجا وأقواها داعية إلى جهاد السيف فكأنه يقول :إن الجهاد بالسيف ضرورة تقدر بقدرها فلا ينفر إليه إلا من تقتضي الضرورة نفرتهم أو تدعو الحاجة إليها وما كان المؤمنون لينقروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائقة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذارجعوا إليهم لعلهم يحذرون“("ا فأي سبيل أولى أن يكون سبيل الله من سبيل العلم بعد الجهاد الذي قدمه عليه في دلالة الآية . وما أظن بكم حاجة إلى بيان خطر العلم وقيمته في تشييد ركن الدين فإنه من البدهيات هذا في علم الدين وما يخدمه من علوم اللسان ،وأما إذا نظرنا إلى علوم الطبيعة والكيمياء والتعدين وحرث الأرض والهندسة في مختلف ( )1الاية 221من سورة التوبة ٢٢٤ أنواعها وما إلى ذلك عند الأمم المتأهلة لها فإنا نجد الأمر أعظم من ذلك فلا عاقل في مشرق الأرض أومغرب يستطيع أن يقول اليوم إن بناء حصن وتشييد قلعة أنفع لآيه أمة أو دولة من بناء مدرسة وتشييد مختبر و عمرت القلاع ولا دجج الجنود الا بمبتكرات العلماء فثلة مانلعلماء النروين في زوايا مخابرهم أنفع لآية أمة ودولة من ملايين الجنود تحشد في القلاع أو تساق إلى النفور ،وبهذا الاعتبار نجدالعلم داخلا دخولا أوليا في «سبيل الله" وفي الآية حتى حلى تفسير الجمهور أنه الجهاد أدواته ومعداته ولا تنس علم الطب وضرورته في هذا الباب بيد أن هذا لا ينفق فيه إلا الدول المستقلة المستعدة لذلك أو التي كانت بسبيل من ذلك وقصارى مثلنا اليوم أن ننفق على علوم الدين وما تقوم عليه علوم اللسان والحساب ونشيد لها المدارس والمعاهد ونخلص النية في العمل .وعلى من أنفق شيئا من زكاته أو زكاة غيره بإذنه في تشييد دار للعلم مثلا أن يحتاط ما استطاع لتبقى الدار وقفا للعلم فإنها من مال الله ولعلها ان تنقلب بمده ملكا خاصا يرثه وارثوه أو ورنتهم من بعدهم وليقم بكل ما تقتضيه الرسميات في هذا الشأن . هذا ما بدا لي بعد استفراغ الوسع في بحث المسألة من طريق النتوى .وأما رأيي الخاص في مثل هذا لا من جهة الفتوى ۔ فتشييد المدارس أو شراؤها من تبرعات المحسنين ٢٢٥ وأولى الفضل والغيرة .وتوفير مال الزكاة لتكفي حاجة المتعلمين والمعلمين والفقراء والمساكين وما ذلك على من يسره الله له ووفقه إليه بعسير .وفقنا الله وإياكم إلى ما تار يخ هذه فمفتوى هو يوم 2491 . 3.2:. ويرضاهيحبه سؤال :رجل فقير كثير العيال لا يكفي دخله من عمله الحالي لنفقاته الضرورية وبذمته دين لبعض شركائه السابقين من تجارة كانت بينهم فهل يجوز لصاحب هذا الدين أن يتركه له كله أو بعضه في مقابلة ما عليه من زكاة ؟ الجواب :إذا كان هذا الفقير المدين تقيا لا يعلم منه إصرار على كبيرة من كبائر الذنوب فإنه يجوز أن يترك ما له عليه من دين زكاة . سؤال :هل يجوز إعطاء الزكاة للزوجة ؟ الجواب :يجوز إعطاء الزكاة للزوجة إذا كانت تصرفها فيما عليها من دين مثلا لله أو للناس أو في ضرورة من ضروراتها الخاصة ى ولا يجوز أن تعطى لنفقتها فيما على الزوج كالنفقة والكسوة والسكن . ٢٢٦ سؤال :هل تجوز الزكاة لتارك الصلاة ؟ الجواب :لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تحققت منه تعمد ترك الصلاة فإنه غير مؤمن للأدلة المشهورة المستفيضة منها قوله ثة (ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة)()٦‏ سؤال :رجل له أخوات مسلمات مؤمنات يقمن بجميع الواجبات وهن طاعنات في السن فقيرات يعلن أنفسهن بكد اليمين وعرق الجبين ولا يحصلن على قوتهن إلا بجهد جهيد وهن ساكنات في دار بالكراء وعاجزات عن دفع ثمن الكراء فهل يجوز لأخيهن أن يدفع تمن الكراعء من زكاة ماله ؟ الجواب :من ذا الذي تحق له الزكاة أكثر من هؤلاء النسوة المؤمنات فإنهن أولى من كل أحد بزكاة أخيهن لايمانهن وتقواهن وفقرهن وقرابتهن ولأخيهن الأجر العظيم في البر بهن والإحسان إليهن بحقوق الله الواجبة عليه للطعام والشراب والمليس والمسكن . أما قولك في كتاب السؤال ( :ولكنهن لا يصمن ولا يفطرن مع جماعة المسلمين) فإن المفهوم منه أنهن يتبعن فتوى بعض العلماء والطلبة في ميزاب ويقلدنهم في الصوم والإفطار لثقتهن بهم وحسن ظنهن بهم وما حملهن على ذلك إلا شدة التحري في صحة صومهن وشدة خوفهن من فساد ( )1رواء الربيع والدارمي والترمذي . ٢٢٧ صيامهن إذا اتبعن غيرهم ممن عبرت عنهم بجماعة المسلمين وليس لهن من قوة العلم والإدراك ما يمكنهن من التفرقة بين الجماعتين المختلفتين في وقت دخول شهر رمضان وشهر شوال وكلا الفريقين مسلمان فهؤلاء النساء المؤمنات الضعيفات علما وعقلا وإدراكا هن مقلدات يتبعن فتوى من يثقن به وبدينه وأمانته فهن إذا معذورات لا حرج و لا إثم عليهن فقد عملن بما يجب عليهن ،ومن انكفر والفسوق والعصيان فررن في ظنهن } وإنما الإثم على من أضلهن فارفقوا بهن واعذروهن وأعطوهن من زكاة أموا لكم وتعهدوهن بالحكمة والموعظة الحسنة وفقنا الله وإياكم جميعا إلى ما .يحبه ويرضاه . سؤال :هل يجوز إعطاء الزكاة لمن طلبها وهو فقير مستحق ؟ وبأي قيمة تقوم السلعة إذا أراد المزكي أن يخرجها بضاعة أبقيمة الشراء أم بقيمة البيع ؟ الجواب :لا ينبغي للفقير المستحق للزكاة أن يطلبها إلا لضرورة ولكن طلبه لا يسقط حقه فى الزكاة فيجوز أن تعطى له .وأما البضاعة المعطاة فيجوز أن تقوم بقيمة بيعها يوم الإخراج ،بشرط أن لا يغالي في ثمنها وأن لا يتجاوز للمشتري المماكس المشاحح فيبه أقل ما يمكن أن يبيع به المبايعة .وان قومها بما قامت له فخير له . ٢٢٨ سؤال :شيخ كبير السن فقير عاجز عن العمل مؤمن الا أنه يفطر أول رمضان ويصوم العيد فهل يجوز أن تعطئ له الزكاة ؟ الجواب :قد يختلف الناس كثيرا حتى في القرية الواحدة في إثبات هلال الصوم والإفطار فيعمل كل فريق بما يراه حقا واجبا عليه بينه وبين الله ويتحمل بمسؤوليته أمام الله فإن كان هذا الشيخ يعتمد في صومه وفطره على علمه إن :كان عالما أو على من يثق به من علماء قومه والمتصدرين من رجال الدين فيهم إن كان عاميا فإننا نكل أمره إلى الله : ولا نبرا منه ولا نمنع عنه الزكاة س فإنه عمل بما يجب عليه من تقليد عالم يثق بعلمه ودينه ولم يقصد هتك حرمة رمضان بإفطار ولا هتك حرمة العيد بصيام ،وأمرنا وأمرهم إلى الله .وأما الذي تجب البراءة منه ولا تحل له الزكاة فهو الذي يهتك حرمة رمضان بالإفطار ونحوه تشهيا وتعمدا )وتحديا لأمر الله . سؤال :هل يجوز للوالد أن يعطي لولده من زكاة .ماله ؟ الجواب :۔ باختصار ۔ إذا كان الولد منحازا لنفسه مستقلا بمطبخه وكان ذا عيال ولم يكن له دخل ينفق منه فإنه يجوز لأبيه أن يعطيه من زكاة ماله ما يكفيه لنفقته كل سنة ى كما يجوز له أن يعطيه ما پنفقه في سبيل تعلمه ه ٢٩ وهذا كله بشرط أن يكون تقيا مؤمنا لا يترك الفرائض ولا . الفواحش والمنكراتيرتكب هذا ما من الله به في الجواب وأنا في حالة مرض ولا سؤال :هل يجوز إعطاء الزكاة لفقراء ومساكين المخالفين وخاصة إذا كانوا جيرانا ؟ الجواب :الزكاة حق الفقراء والمساكين المسلمين ممن كان مستور الحال لا يعلم أنه يستعين بها على معصية ولم يظهر فسقه بارتكاب الكبائر كالزنا والخمر والسرقة ونحوها من كبائر الإثم والفواحش وهذا شرط في الموافق والمخالف على حد سواء . سؤال :رجل توفي جده وترك ذرية صغارا من امرأة غير جدته لا يتجاوز أكبرهم سنا الثانية عشرة ولم يترك لهم شيئا من الرزق فقرر أن يكفلهم وينفق عليهم من زكاة مإله بأن يخرج كل عام ما عليه من زكاة ويضعه جانبا للانفاق عليهم فهل يجوز له ذلك ؟ الجواب :هذا أفضل باب تصرف فيه الزكاة ،فقراء مساكين يتامى ذوو أرحام اجتمعت فيهم كل الصفات المؤهلة لاستحقاق الزكاة بل هم أولى من غيرهم وهذا أعظم ما يتقرب به إلى الله وله كذلك أن يجهز بناته للزواج من ٢٣٠ الزكاة إنما يجب عليه أن لا ينفق من مال الله فيما لا يعني مثل لعب الصبيان وما أشبهها فلا يشتري للابن مثلا كرة وللبنت عر.وسا فإنما الزكاة .للضروريات . سؤال :هل يجوز لإدارة مدرسة أن تقبل الزكاة لإنفاقها على تجهيز المدرسة وتأثيثها ؟ الجواب :إذا كانت المدرسة مؤسسة لغرض ديني تربوي أعني تعليم القراءة والكتابة وتحفيظ القرآن وتعليم تلاميذها واجباتهم الدينية وتربيتهم على الأخلاق الإسلامية ومراقبة سلوكهم فإن إنفاق الزكاة على تجهيزها بكل ما يعين على الوصول إلى الهدف المنشود جائز لأنه إنفاق في سبيل الله وإعلاء كلمة الله ونشر وتبليغ لما أنزل الله امتثالا لأمر اللد . سؤال :هل تجوز الزكاة لمن لم يخبر بأنها زكاة ؟ الجواب :يشترط الفقهاء إخبار من تعطى له الزكاة أنها زكاة وعلتهم في ذلك معقولة وهي أنه ربما كان من أعطي الزكاة لا يقبلها وإن كان من أهلها المستحقين لها فإن المعلوم أن بعض فقراء المسلمين ومساكينهم من الصلحاء الأتقياء الذين هم أهل للزكاة يتنزهون عن قبولها تورعا واحتياطا لدينهم فإذا أعطوا شيئا برسم الصدقة أو الهدية قبلوه وإن كان برسم الزكاة ردوه .لذلك وجب الإخبار حتى يصح ٢٣١ الأداء ويكون المعطي مؤديا حقا لما عليه خارجا من عهدة الواجب عليه وإن ل يخبر بأنها زكاة وكان الآخذ لها ممن لا يقبل الزكاة وإنما أخذها ظنا منها أنها صدقة أو صلة أو هدية أو نحو ذلك فإن ذمة المعطي لم تبرأ مما عليه ى فالمدار إذا على العلم بأن الآخذ ممن يقبل الزكاة ث فإذا علمت أن من تعطيه زكاة مالك ممن يقل الزكاة فلا بأس أن تعطيه ما شئت بدون إخبار :سألت و .بسأل إخوان لك كثيرون عن زسؤال الحلي اليوم 4وبأي القيمتين الرسمية الاسمية أم الحقيقية الواقعية يزكى؟ الجواب :تعلمون أن المنصوص عليه والذي لا خلاف بين الأمة فيه والذي جرى به العمل في قرن النبيء ملل وخير القرون التي تليه أن الزكاة فأيموال الزكاة كليا إنما تجب في أعيانها لا في قيمتها وأن الحق الواجب المعلوم إنما يخرج من عين كل مال وجبت فيه بالوزن في الذهب والفضة والكيل في الحبوب والعد في الأنعام غير منظور إلى القيمة ولا ملتفت إليها ولا معتبرة في شيء من أمر الزكاة لا في النصاب ولا في الوقص ولا في انحق الواجب ص فالنتصاب خمسة أوسق وأربعون شاة وخمس ذود أو بقر وعشرون مثقالا ومائتا درهم .والحق العشر ونصف العشر وربع العشر .وشاة من أربعين وشاة لخمس ذود أو بقر وبنت مخاض أو ابن ٢٣٢ لبون لخمسة وعشرين الا ما اتخذ للتجارة وجعل فيه مال فانه يقوم بالذهب أو الفضة ليلحق بهما في الزكاة فإن التجارة قد تكون في الأموال التي لا تجب في أعيانها الزكاة فلا يقاس عليها في اعتبار التقويم ما تجب الزكاة في عينه .وربما احتيج إلى اعتبار القيمة في باب واحد فقط هو باب صرف أحد العينين إلى الآخر لاستكمال النصاب إذا لم يكمل فى كل منهما منفردا أوكمل في أحدهما فقط علي أنه إنما يعتبر في الاستكمال دون إخراج الحق على أن المعتمد حتى في هذا الصرف إنما هو الوزن ومهما يكن فإن هذا لا يؤثر في قضية إخراج الحق ولا .يصح الحمل عليه في اعتبار القيمة مطلقا . إذا تقرر هذا علمنا أن الواجب على من ملك نصابا من مال تجب الزكاة في عينه أن بخترج من عينه الجزء الواجب فيه وما طلب الله منه بدلا ولا قيمة وما نظن أن بكم حاجة إلى نقل نصوص الآيات والأحاديث والآثار وعمل خير القرون الدالة على ذلك بيد أن بعض الفقهاء رخصوا في إخراج القيمة بشرط أن تكون عادلة وأن تراعى فيها مصلحة الفقير آخذ الزكاة وما رأينا عاملابهذه الرخصة قط لغيرالضرورة إلا في زكاة الحلي فإن إخراج شيء من عينه يتعذر على كثير من الناس فعمدوا إلى السكة الجاري بها بشبه إلجاءهذاوكان الواجبقيمة الجزءالتعامل و اعطاء ٢٣٣ الضرورة كما تعلمون فسكت عنه العلماء وربما كان للمرخصين سند صحيح من أقضية الرسول ييثٍ أو عمل الصحابة لا أذكره الآن س بيد أنه مهما يكن فلن ينهض للعزيمة ولن يقاومها إذا فهمتم هذا أدركتم وجوب اعتبار القيمة الواقعية العملية التي لا يجري إلا بها التعامل في بلد المزكي ذلك أنك تقيم الحجة على المزكي بقولك إن الله قد أوجب عليك في كل عشرين مثقالا نصف مثقال وفي كل أربعين شاة شاة وفي كل خمسة أوسق نصف وسق أو ربعه فأد الذي عليك إلى أهله غير ناظر إلى قيمته غلت أو رخصت ولا ماسك لعينه معط لقيمته لتطهر وتزكى فإن كنت ولا بد فاعلا فاعتبر القيمة التي لاتبيع ۔ لو كنت بائعا ۔ إلا بها ولا يبيعك الناس لو كنت مشتريا وكانوا باعة إلا بها فيما تقبض من مال الزكاة وما تدفع كما تعتبرها في غير الزكاة فيما تأخذ وما تعطي وفيما تبيع وما تشتري فغير معقول أن تخص الزكاة في باب التقويم للنصاب أو للإخراج بشيء لا يجري بين الناس فعلا فالتعامل هو الذي يقرر السعر والقيمة لا وضع السلاطين ولعل ذلك من معاني قول من أوتي جوامع الكلم ( :المسعر هو الله) ولا تخفى الإشارة على لبيب وما قيل في تقويم الحق الواجب من الزكاة فيما يزكى عينه يقال في تقويم المال كله لإخراج الزكاة فيما تزكى قيمته لا عينه من أموال التجارة فيجب أن يعتبر فيه ٢٣٤ أسعار السوق السوداء كما يسمونها اليوم مما سبيله سبيلها وأما ما توزعه الحكومة على التجار بسعرها الرسمي على أن يوزعوه هم الاخرون بسعرها الرسمي فإنه يقوم قطعا بهذه القيمة الرسمية وإذا أعطي شيء منها لفقير برسم الزكاة كان بنفس القيمة وإلا كان بخسا للزكاة وظلما للفقير كما أن حمل الناس على تقويم سلعهم السوداء بقيمة القانون عند إعطائها للفقير برسم الزكاة ظلم لهم .وأقبح أنواع الظلم في هذا الباب هو الظلم المزدوج ببخس الزكاة واخذ الزكاة ذلك بأن يقوم سلعته بمائة ألف رسمية ليخرج منها ألفين وخمسمائة وقيمتها بين الناس مليون يجب أن يخرج منه خمسة وعشرين ألفا ،ثم يعطي الفقراء ألفين وخمسمائة فقط من الدراهم الجارية أو يعطيهم من سلعته في الألفين وخمسمائة ما يساوي هذا العدد في السوق السوداء لكنه في السعر الرسمي الذي جرى عليه في حساب المائة ألف لا يساوي إلا مائتين وخمسين فرنكا فقد بخس الزكاة والفقير معا ونرى أن المسألة من الظهور بحيث لا يلتبس أمرها ولا يشتبه حكمها إلا على قصار النظر أو من لا ينعمه ،أو الذين غلبتهم شهواتهم من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون .ويوصح ذلك أمور : أولها :أن تنظر فى زكاة الذهب والفضة ومال التجارة والحبوب فتجدها شركة حقيقية في المال لأن الحق فيها جزء ٢٥ مسمى منه عشر أو نصفه أو ربعه ثم لا يكون مصرف الزكاة ومستحقها إلا شريكا في المال بتلك النسبة ما في ذلك شك فإذا قاسمته لتخرج له حقه فإما أن تعطيه سهمه من عين المال بكيل أو وزن أو عد إن صح من غير اعتبار قيمة فتوفيه حقه فلا يكون له عليك سبيل وإما أن توفيه حقه من عين المال مع اعتبار القيمة فيأخذ ما ياخذ بالقيمة التي وقعت يها المقاسمة فلا بخس ولا ظلم غلت القيمة أم رخصت 8وإما أن تستأثر بعين المال كله وتعطي شريكك قيمة سهمه فيجب أن تكون .القيمة حقيقية عملية يجري بها التعامل بين الناس قبضا ودفعا وأخذا وعطاء وبيعا وشراء بطيب نفس ورضا قلب .ولا تنظر إلى القيم المكره عليها فتاخذ مال أخيك بغير رضاه فإنه ظلم وبخس لحقه وما زال الناس يتشاركون ويتقاسمون وقد جرى عرفهم أنهم لا يسألون غلاء القيمة ورخصها إذا كان جميع أصحاب الحقوق يأخذون من عين المقسوم ويسألونها ويدققون النظر في تقديرها إذا كان بعضهم لا يأخذ من عين المال أو يأخذ بعض حقه من عينه ويستوفي الباقي من قيمته فهل تسمح نفس شريك في أي مال بأي صورة من صور الشركة أن يترك حقه في عين المال بقيمته دون التي يجري بها التعامل إلا قليلا مما يتغابن الناس فيه او يتسامحون . ٢٣٦ ثانيها :أن تعتبر مستحق الزكاة الذي تريد أن تعطيه قيمة حقه لا عينه بائعا لحقه وأنت مشتريه فهل تسمح نفسه ان بيده ۔أن يبيعه منك بعشرة وهو يجد أن يبيعه من۔كلو غيرك في ساعته من يومه بمائة . ثالثها :أن الناس كلهم غنيا وفقيرا منتجا ومستهلكا صانعا وتاجرا حتى الذين يضعون لوائح الأسعار يرون القيمة الحقيقية لكل شيء هي ما يتعامل به الناس فيبذلون ما يبذلون طيبة نفوسهم به ويأخذون ما يأخذون طيبة نفوسهم به وقد تمكن }هذا من النفوس رغم شدة المراقبة وصرامة العقاب ء فأي مثثببتت للقيم أقوى من هذا ؟ رابعها :إن أكنر ما بأيدي التجار اليوم قد اشتروه بقيمة أغلى بكثير من السعر الرسمي على تفاوت فيه طيبة بذلك نفوسهم بل شديدة الرغبة فيه س فلا يرون إلا أنهم مصيبون محسنون ،قد وضعوا الحق فين.صابه .وساروا بتجارتهم في طريق رابح هم به مغتبطون فإذا أهل شهر الزكاة قوموا سهمهم بأقل مما جعلوا فيها وما طر على القيمة نقص ه وربما كانت فيها زيادة .فإن قالوا نعتبر السعر الرسمي اليوم قيل لهم فهل تبيعون به ؟ وهل تخرجون الزكاة الواجب من عينه به ؟ فان قالوا نعم فحبذا وإنهم لعلى صراط مستقيم 3 وليت الناس كلهم عادوا إلى الاسعار الرسمية واتبعوا أوامر الحكومة فيها ونبذوا الاحتكار جانبا وإذن لسعدوا وارتفع ٢٣٧ النزاع وزال الخلاف وانحلت جمين هذه المشاكل لكنهم أبوا إلا ركوب العرجاء فتحدث لهم أقضية بحسب ما أحدثوا من الفجور ث وإن قالوا لا كانوا كالمطففين وكالذين نزل فيهم فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون»") خامسها :من كانت عنده أربعون ليرة ذهبية فرنسية من ذوات العترين فرنكا وجب عليه إخراج واحدة منها زكاة فهل تراه بريء الذمة إذا أعطى فقيرا عشرين فرنكا من أوراق مصرف مالي بينما ليرة الذهب تتجاوز قيمتها الألفين من أوراق المصارف ؟ وقل مثل هذا في دراهم الفضة .ما نظن أن كيسا يدين نفسه ويعمل لما بعد الموت يأتي بمثل هذا أو يقول به . سادسها :من ملك عشرين ألف فرنك أوراق بنك ليس له مال غيرها وجب عليه إخراج خمسمائة فرنك ورقأً منها قطعا ما في ذلك شك 8فإن كان عنده ثوب قد اشتراه بخمسمائة فرنك وقد تجاوزت قيمته اليوم ذلك ورأى حاجة فقير قد انتدت إلى ثوب مثله فأعطاه إياه فى الخمسمائة .وربما خير الفقير بين الثوب والخمسمائة فاختار الثوب على أن قيمة الوب الرسمية خمسون فرنكا فقط ،فهل ترونه باخسا للزكاة أو ظالما للفقير ؟ أفلا ترونه موفيا حق الزكاة محسنا إلى ( )1الآية 631من سورة الأنمام ٢٣٨ الفقير ؟ وهل يبرىء ذمته إلا بذل خمسمائة فرنك ورقا أو عشرة أثواب يشتريها بخمسة آلاف ويعطيها بخمسمائة مع أن الفقير يختار ثوبا واحدا على خمسمائة ؟ إن هذا تحكم لا يقبله عقل . سابعها :يتيمة لها حلي استغنت عنه وقضت المصلحة بيعه وشراء عقار لها أو شيء مما تحتاجه فهل يبرىء وصيها أن يبيعه بثمن بخس غير مرغم عليه ولا مكره ولا خائف وهو قادر على بيعه بأضعاف أضعافه مما يجري به التعامل بين الناس بلا كلفة ولا مشقة ولا تعرض لخطر ؟ وهل يكون ذلك من الإصلاح المأمور به في قوله تعالى قل إصلاح لهم خيري()٦‏ ثامنها :يتيم اشتدت حاجته إلى طعام او شراب او لباس ولم تبلغ بعد حد الضرورة وفي ماله سعة . . .أيمنع وصيه أن يشتري له شيئا بغير السعر الرسمي ويسلم اليتيم إلى العنت والمشقة وشظف العيش ؟ وهل في هذا صلاح له ؟ وهل يصنع الوصي هذا بنفسه ؟ وبولده ؟ إن ميزان الشريعة الغراء في القضية لمحكم تريص (ضع يدك على صدرك فما تحبه لنفسك فأحبه لغيرك) "او (استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك)ةا فقد ( )1الاية 022من سورة االبقرة ( )2لم أجد هذا وإنما روى الترمذي حديثا في كتاب الزهد جاء فيه ...وأحب للناس ما تحب لنفك تكن ملما ( )3رواه الدارمي بلفظ :استفت نفك ى استفت قلبك يا وابصة ( .الباب الثاني من كتاب البيوع) ‏٢٣٩ رأيتم أن القيمة التي يجب أن تعتبر أبدا إنما هي التي يجري بها التعامل فعلا بين الناس وبها يقع التقاسم بين الورثة وبين الشركاء والتصرف في أموال الأوقاف والمساجد واليتامى لأن ذلك هو الواقع ما له من دافع . وبعد فان مسالة زكاة الحلي ابسط من جميع هذا فإن الزكاة تجب في عينه قطعا والواجب إخراج جزع منه بالوزن قطعا فمن عمل بالرخصة وأراد إخراج القيمة أنزل الفقير منزلةالبائع ونفسه منزلة المشتري 0والحق الواجب منزلة سلعة تباع 0فيعطيه ما تسمح به نفسه بالبيع به لو كان بائعا .فمن ملك أربعين غراما ذهبا مثلا مع مايكمل به النصاب من نقود وجب عليه في ذهبه إخراج غرام واحد زكاة فإن أعطاه قطعة ذهب فقد نجا وبرئت ذمته وإن أراد أن يمسكه لنفسه ويخرج قيمته فلا يبرئه إلا أن يعطى فيه مائة وخمسين فرنكا أو مائتين حسب السعر الجاري الذي يشتري ويبيع.به .وكيف يمسك الغرام الذي هو حق لله لنفسه ثم لا يعطي فيه إلا عشرين فرتكا مثلا 0حسب السعر الرسمي ء للفقير وهو لا يجد أن يشتري بذلك ولا يسمح أن يبيع بذلك 2ولعله قد اشتري هو نفسه ذلك الذهب عينه أو بعضه بأكثر من ذلك ى فإن قيل إنه قد يجد أن يشتري بذلك من المؤسسات الرسمية باذن من أولياء الأمر قيل له : ٢٤٠ فيادارها بالخيف إن مزارها قريب ولكن دون ذلك اهوال على‌أنه إن وجد لا يجد عشر حاجته وما بعد العنان بيان ومثل هذا لا يصح أن يعتبر ولا أن يتخذ مستندا للأحكام العامة فيما تعم به البلوى ولقد عمت البلوى بهذه الأسعار المشطة في السوق السوداء وطالما قاومناها وحاربناها بمختلف الوسائل لعظم ضررها فلم نفلح لأن ضرورات العيش دفعت الناس إليها دفعا فما أحد كائنا من كان يمكنه أن يسد حاجته وحاجة عياله في الطعام والشراب واللباس مما يعطاه بأوراق التموين ،فأما أن يكون عنده احتياطي كبير مدخر من كل نوع وإما أن يقتحم السوق السوداء أحب أو كره وهذا هو الغالب فأنت ترى أن كثرة الطلب وقلة العرض ونضوب معين الموارد وانقطاع الأمداد وشلل حركة الإنتاج والإيصال بفقد الوقود وتحويل أكثر مصانع العالم إلى الانتاج الحربي والخوف من طول أمد الحرب وعدم لوح بارقة أمل في سلم قريبة كلها عوامل طبيعية تظاهرت على الطيران باسعار الحاجات إلى ما لم يكن يخطر ببال وإنها كما ترى لعوامل طبيعية في الغلاء وأسباب حقيقية له ولقد أحس الناس ثقلها وذاقوا مرارتها وما عرفوا آخرتها وما هي بأخيلة ولا أوهام فقد جاعت البطون وتعرت السوءات وما وجدوا لجوعة سدا ولا لعورة سترا 7فكيف لا يفالون بقيم ٢٤٩١ التيهذه و ان ما وسعتهم اموانهم .والحاجيتالضروريات تقرها الحاجة لهى القيم الحقيقية المعتبرة ياأخي وما على من يحاربها إلا أن يسد جميع حاجات الناس الحاضرة ويضمن لهم سد ما يجد منها حتى تضع الحرب ا وزارها فتسقط هذه القيم الغالية من ذوات نفسها حتى تساوي القيم الرسمية أو تنزل عنها فيقع التباري في النقص من السعر الرسمي بدل التباري في الزيادة عليه كما كان يقع في بعض السلع المسعرة رسميا قبل الحرب . والخلاصة :أننا نجتهد فى تحذير الناس من عاقبة المفالاة وننهاهم عن رفع الأسعار بشطط وعن التعدي في استثمار حاجة الفقير ونأمرهم بالرحمة والرفق والشفقة والقناعة بقليل الربح ونشدد النهي عن الاحتكار واقتحام السوق السوداء لغير ضرورة اللهم إلا النهم والشره والرغبة في ‏ ١و وغيرهمورثة وشركاءمن‏ ١لحقوق ذ وي لقسمتها بين لتحويلها من مالك إلى مالك ببيع أو صداق أو إجارة او مبادلة أو قضاء دين أو نحو ذلك من مختلف المعاملات لا نعتبر إلا القيمة التي تسمح به نفس المالك بالبيع بها ونفس المشتري بدفعها وقد تكون أموال غياب ويتامى ومساجد وأوقباف وسفهاء لا نتحرج في ذلك ولا نتأثم وما يمكن لتقويم الزكاة أن يشذ عن جميع هذا . ٢٤٢ وبعد فلقد ظننت أني بلغت بك إلى الغاية من طريق معبد لاحب قريب وانتهيت بك إلى النتيجة من مقدمات لا تجابل فيها فضع يدك على صدرك واستفت قلبك فيما أحببته لمالك فأحببه لمال الله وما رضيته لنفسك فارضه .للفقير وما كرهته لنفسك ومالك وولدك فاكرهه لمال الله وللفقير ولليتيم ولو رجع الناس إلى عزيمة الأمر فأعطوا من عين كل مال زكاته لكان خيرا لهم في الآخرة والأولى ولما وقعوا في حيرة ولا التباس ولكنهم أبوا إلا اتباع الشهوات وتحكيم الرغبات ووسمها بسمة الدين مخادعة لعقولهم وما الله عنهم بغافل ولا الدين بمقر لهم على باطل وإن له لحماة ينفون عنه تأو يل الغالي وانتحال المبطل وتحريف الجاهل . حفظكم الله ورعاكم لأخيكم بيوض ابراهيم بن عمر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سؤال :امرأة لها ذهب للزينة (مقاييس) وخواتم وجواهر زينة وما يشبه ذلك هل عليها من زكاة ؟ الجواب :إن حلي المرأة إذا كان من ذهب أو فضة وجبت فيه الزكاة إذا بلغ النصاب ونصاب الذهب ميزان 001 غرام ونصاب الفضة نحو 076غرام وأما الجواهر الأخرى المتخذة للزينة غير الذهب والفضة كالعقيق وما أشبهه فليس فيها زكاة ويجوز للزوج أن يعطي لزوجته ما تؤدي به زكاة حليها إذا لم تكن غنية . ٢٤٢٣ سؤال :امرأة توفي زوجها وهي فقيرة وذات أولاد وعيال كبير وعاجزة عن العمل ولها شيء من الذهب ادخرته لنفقتها ونفقة أولادها تبيع منه شيئا فشيئا حسب ضرورتها فهل عليها فيه زكاة أم لا ؟ الجواب :كلما حال الحول على مقدار النصاب من الذهب فأكثر وجبت فيه الزكاة ربع العشر كما هو معلوم وهكذا في آخر كل عام حتى ينقص الذهب عن مقدار فيه شي ع .النصاب فلا يجب سؤال :هل يجب على المرأة أن تزكي ما عندها من حلي ذهب وفضة اتخذته للزينة لا للتجارة ؟ الجواب :نعم الزكاة واجبة في الذهب والفضة لذاتهما كيفما كان غرض امتلاكهما لزينة أو لتجارة أو لادخار وسواء أكان حليا أو سبائك أو أواني أو تبراً أو عملة مسككة إذا بلغت النصاب وجبت فيها الزكاة . سؤال :رجل فقير ذو أولاد ولا مسكن له ورث شيئا من الذهب من زوجته أو والدته أو غيرهما مثلا وادخر ذلك الذهب حتى يجمع بعض المال ويبيع ذلك الذهب ليشتري به دارا لسكناه وسكنى أولاده فهل تجب غليه الزكاة فى ذلك .الذهب أم لا ؟ ٢٤٤ الجواب :إذاكان ذلك الذهب مقدار النصاب فأكثر تجب فيه الزكاة مرة كلما حال عليه الحول وهكذا ما دام مكنوز ا حتى ينقص عن النصاب او يبيعه لشراء الدار أو لنفقاته الأخرى . فقيرة ذات زوج فقير ليس لها مال إلا حليسؤال تتزين به :هل عليها زكاة ؟ الجواب :إن الزكاة واجبة عليها إن بلغ النصاب والاعتذار بأن الزكاة تفنيه إذا لم يكن لها ما تعطي منه غيره باطل غير مقبول لأنه إذا نقص عن النصاب لم تجب فيه الزكاة أبدا فيبقى عندها أبدا س فنصاب الذهب بوزن اليوم مائة غرام إذا نقصت لم تجب الزكاة فقد يكون للمرأة حلي مختلف لا يتجاوز خمسة وتسعين غراما لا تعطى منه شيئا إلا إذا كانت لها فضة إذا صرف إليها بلغ نصاب الفضة ه ونصاب الفضة بوزن اليوم ستمائة وسبعة وستون غراما تقريبا والحاصل أن كل من ملك النصاب وجبت عليه الزكاة ولا اعتبار بفقر ولا غنى . سؤال :كثيرا ما نسمع أن زكاة الحلي في إعارته فهل لأفضلهووما ؟في ذ لك‏ ١ل با ضيةقول وما ؟هذ ‏ ١صحيح إخراج الزكاة من عين الحلي أو من قيمته ؟ ٢٤٥ الجواب :أجمع الإباضية على أن الزكاةواجبة في الذهب والفضة لعينهما سواء كانا نقدا أو حليا أو آنية أو سبائك ى إذا تم فيهما النصاب لأدلة كثيرة في الكتاب والسنة الصحيحة تثبت ذلك .ويرى بعض الأئمة من غير الإباضية عدم وجوب الزكاة فيهما إذا كانا حليا للمزأة بشرط أن لا يكونا مسككين أي مضروبين دنانير ذهبية أو دراهم فضية تتخذ منها المرأة قلادة أو نحوها لزينتها فإن هذا مجمع على وجوب الزكاة فيه وكذلك ما زاد على القدر الضروري المتعارف لزينة المرأة مما يكون في شكل حلي أقراطا أو أساورة أو قلائد أو نحوها تجمّع منه للمرأة أو الرجل الشيء الكثير .بقصد الادخار والكنز للإنفاق منه عند الحاجة والضرورة فإن هذا مما تجب فيه الزكاة إجماعا وإن كانت المرأة تستعمله كزينة عند بعض المناسبات سواء أكان مالكه امزأة أو رجلا ويبقى القدر الضروري المعتاد للزينة وهذا ما يقول فيه بعض الفقهاء من غير الإباضية :زكاته إعارته ،ولا شك ولا خلاف في أن إخراج الزكاة من عين المال الذي وجبت فيه أفضل وأدعى لحصول البركة فيه ويجوز الإخراج من القيمة إذا تعذر الإخراج من عين المال كما هو الغالب في زكاة الحلي وكانت القيمة صحيحة . ٢٤٦ ا لزركا ‏٥فى وقت سؤال :تقويم التاجر لتجارته يكون عادة حسبما تقتضيه الظروف في آخر شهر ديسمبر من كل عام فكيف يصنع بزكاته التي تجب بدوران العام القمري ؟ الجواب :لا إشكال في ذلك فعلى التاجر أن يتخذ شهرا قمريا كزمضان أو محرم لزكاته دائما فإذا دخل هذا الشهر جمع ما عنده من مال تجب فيه الزكاة كذهب أوفضة أو دراهم أو ديون بذمة الغير ويضيف إليه ما كان عنده من .رأس مال صاف في تجارته ثم يخرج ما وجب عليه من زكاة ولا يضره التفاوت بين شهر زكاته القمري وتقويمه الميلادي وبمحافظته على هذه الطريقة لا يضيع من زكاته شيء فيكون مؤديا لحق الله . سؤال :تسأل في كتابك عن الشهر الذي يجب أن يتخذه التاجر وقتا لزكاته ؟ الجواب :اعلم أنه يجب أن يتخذ شهرا قمريا هجريا . وقد قلت إنك اخترت شهر رمضان فحسنا فعلت ،فإذا وصل شهر رمضان المقبل فانظر ما عندك من أمانة في حانوتك في تقويم آخر ديسمبر الماضي ثم اجمع إليه ما يكون عندك في جيبك أو في خزانتك 2أو في الشيك «الشيك بوسطال» مثلا س وما لك بذمة شخص وأخرج .مند مقدار الزكاة الواجب ٢٤٧ في الحال ،واعمل كذلك في كل رمضان يدخل عليك ‘ ولا يضرك هذا التقويم الرسمى تقدم أو تأخر .لأنك تحسب ما تحصل لك فيه في كل شهر رمضان كما ذكرت لك هذا للمستقبل ،واما ما مضى لك من اعوام تزكي فيها بحسب التاريخ الميلادي فانظر ما مضى لك من السنين على هذه الحال وتخرج .مبلغا من الزكاة احتياطا لذلك ،وأنت تعلم أنه قمريعامميلاد به يتولدعاماوثلاثينفي نحو ثلاثة هجري .فاحسب السنين التى مضت لك على هذه الحال .وقدر:مبلغاتدفعه احتياطا والله غفور رحيم . وأما سؤالك عن حلي المرأة فإنه تجب فيه الزكاة سواء هو مقدار‘ والنصاباتخذته للزينة أو لفيرها اذا بلغ النصاب قيمة عشرين مثقالا ذهبا أي قيمة مائة غرام ذهبا حسب السعر الحالي ،ومقدار الزكاة كما تعلم هو ربع العشر أي وفقنا الله إلى ما يحبه ويرضاه والسلام عليك أولا وآخرا . ٢٤٨ كيف أزكى هذا المال ؟ سؤال :ما هو الأصل في إخراج الحق الواجب من زكاة الحلي ؟ هل هو القيمة أم الوزن ؟ الجواب :أما زكاة الحلي فإن الواجب فيها إخراج جزء من الحلي بالوزن ،فمن عنده عشرون مثقالا ذهبا أعطى منه نصف مثقال ومن عنده مائتا درهم فضة أعطى منها خمسة دراهم وزنا فذلك ربع العشر الواجب في الذهب والفضة ويخرج من المزكى عينه كما تعطى شاة من أربعين شاة وكما تخرج زكاة الحبوب منها ذاتها بلا تقويم » هذا هو الأصل وليس إعطاء القيمة إلا رخصة فمن عمل بها في الذهب والفضة وأعطى ربع عثر القيمة ويجب أن تكون يجري بهاالقيمة في الحقيقة هي التي يقع بها التعامل الأخذ والرد والعطاء والقبض والأداء لا السعر الرسمي الذي لا يكاد يوجد من يتعامل به ومن عليه ذلك فليعط القدر الواجب وزنا لا قيمة ومن خالف هذا فقد سرق الزكاة ومن زعم خلاف هذا وقال باعتبار الرسمي في الزكاة كيف يصنع مثلا من يوجد عنده كتان يباع في السوق بخمسمائة فرنك وسعره الرسمي خمسون فرنكا فقط وأراد أن يعطيها لفقير زكاة لزمته أيرضى أن :يعطيها لفقير بقيمة خمسين فرنكا فقط ما نظن أن أحدا يستطيع أن يفعل هذا أبدا فكيف إذا كانت ٢٩ عنده للتجارة أيقومها بخمسين الرسمية فقط أم لإهذا حلال وسبيل الحلىالله الكذب يه)١‏علىلتفترواحراموهذا سبيل هذا بل هو أشد لأن الواجب فيه إخراج جز من العين س واما مال التجارة فإخراج جزع من القيمة وليس يتسع لبسطة اوفى او اكمل وليس الامر بخاف على من تحرى لدينه واحتاط لأمره واطرح الرغبة والشهوة جانبا . سؤال :ما الأصل في إخراج الحق الواجب من زكاةالذهب والفضة الوزن أم القيمة ؟ الجواب :الأصل في زكاة الذهب والفضة أن يخرج منها بالوزن لا بالقيمة فإذا تم النصاب ففي كل أربعين غراما من ذهب أو فضة غرام من زكاة يعطى ذهبا أو فضة من نفس ذلك المال المزكى لا يقوم بغلاء ولا برخص ومن عنده مائة غرام أعطى منها غرامين ونصف غرام كذلك بالوزن ثم هكذا بالغا وزنه ما بلغ فإذا كان عنده كيلوغرام أعطى منه خمسة وعشرين غراما بالوزن ،هذا هو الحق الواجب شرعا . إلا أن بعض العلماء رخصوا في إخراج القيمة وهو ترخيص ضعيف لكن الناس مالوا إليه لسهولته 7وعليه فيجب أن تكون القيمة هي التي يتعامل بها الناس والتي يمكن لصاحب الذهب والفضة أن يبيع ويشتري بها فإذا أجمع الناس كلهم على مخالفة السعر الرسمي فلا شراء ولا بيع به وكان الآية 611من سورة النحل(1ا ٢٥٠ ٤ التعامل جاريا مطردا متصلا باستمرار بسعر آخر وجب أن يعتبر هذا في مثل هذه الزكاة ومن لم تطب نفسه رجع إلى الاصل فأعطى الجزء الواجب بالوزن ولا عليه في القيمة غلت أم رخصت وهكذا البر والشعير والتمر وجميع ما يجب فيه الزكاة كالإبل والبقر والغنم لا يجوز أن يقبض لنفسه مال الزكاة ويخرج قيمة لا تطيب نفسه أن يبيع بها أبدا ولا يجد أن يشتري بها أبدا إلا بقهر حاكم .ومن زعم هذا فهل تطيب نفسه أن يعطي جبة قيمتها بين الناس خمسمائة فرنك لفقير في زكاة لزمته بقيمة خمسين فرنكا الرسمية مثلا ؟ لا نظن أن أحدا يرضى بهذا ونرى هؤلاء الذين يريدون تقويم الحلي للزكاة بالسعر الرسمي يعطون للفقراء لباسا ومؤونة في سبيل الزكاة بالسعر الفالي الجاري بينهم في السوق السوداء » فما هذا التناقض ؟ ولو أن أحدهم اضطر إلى إخراج ما عليه من زكاة قطعة ذهب كما تفعل النساء كثيرا لما طابت نفسه إلا أن يقومها بالسعر العملى الجاري لا بالسعر النظري الرسمي أو الاسمى والمخرج من هذا كله إنما هو بإخراج الزكاة من عين ما وجبت فيه الزكاة وذلك هو الأصل الذي وردت به الشريعة وبه تنزل البركة في المال ويحفظ من الآفات . سؤال :رجل له نخيل تسقى بالزجر أو المحرك (الموتور) باع غلته على رؤوس النخل واشترط عليه المشتري ٢٥٠١ أن يقطعها ر ينقيها ويجمعها ففعل جميع ذلك وأنفق فيه عددا وفيرا فهل تجب عليه الزكاة في ثمنها ؟ وهل يطرح ما أنفق ثم يزكي الباقي ؟ وكم هو المقدار الواجب في زكاته ؟ الجواب :كل ما يسقى من النخيل والزروع بالزجر (آجباد) أو نحوه مثل محركات الكهرباء أو سائر أنواع الوقود فإن الواجب فيه نصف العشر اي خمسة في المائة وإذا بيعت الفلة قبل إخراج الزكاة منها أخرجت من ثمنها فإن تولى المشتري قطع الغلة وجمعها وتنقيتها بنفسه ونقلها فإن الزكاة تجب في حملة الثمن .وإن تولى البائع مالك الغلة تلك الخذمة حاز له أن يسقط ما أنفق في سبيل ذلك من جملة .الثمن ثم يخرج من الباقي العشر إن كانت بورا أو نصف العشى إن كانت تسقى بالزجر كما ذكر أولا . سؤال :شخص يمتلك سيارات أو عمارات أو أسهما في شركات فهل عليه زكاة في قيمتها أم في دخلها فقط ؟ الجواب :إن الأمر يختلف فأما أسهم الشركات فإنها مال أودع على سبيل المضاربة في شركة تجارية أو صناعية تجب الزكاة فية أعني في رأس المال المودع في الشركة وفيما نتج عنه قطعا لا خلاف فيه وأما العقارات كالعمارات التي تكرى والعروض المنتقلة كالسيارات التي تكرى لحمل المسافرين أو نقل البضائع والدواب التي تستعمل لمثل ذلك فإنه لا زكاة في قيمتها مطلقا إنما الزكاة فيما أنتجته من مال ٢٥٢ إذا تم فيه النصاب أو جمع إلى مال وتم فيه النصاب وحل الحول ،واما إذا اشتريت العمارات أو السيارات أو الدواب للاتجار فأيعيانها أعني يشتريها ليبيعها فإن هذا كيغما كاهن نوعه يعتبر مال تجارة تجب الزكاة في! قيمته بالفة ما هل يجوز أن أصنع هذا بالزكاة؟ سؤال :هل يجوز إعطاء زكاة التجارة لباسا أو غيره مما يحتاج إليه غير دراهم ؟ وبأي سعر يقوم إذا جاز إعطاؤه وعلى من تجب نفقة كرائه إذا أرسل إلى فقير في غير بلده ؟ الجواب :يجوز أن تعطى زكاة أموال التجارة من نفس الأموال التي وجبت فيها بشرط أن لا يقصد إلى الخبيث منها فيعطى وبشرط أن تقوم بأقل ما يمكن أن تباع به في نفس اليوم والمكان الذي تعطى فيه .ولا يطرح من مقدار الزكاة الواجب مصروف النقل والحمل وإذا قبل الفقير الزكاة في عين المكان فعليه لا على غيره حملها وكراؤها . سؤال :رجل أقرض آخر مبلغا من المال لأجل معين فعجز عن الوفاء فأجله مرة أخرى فعجز كذلك لأنه صاحب الساعي عليهم فهل يجوروحده هووبناتبنين صغارَ أولاد له أن يترك له هذا الدين ويحسبه من زكاة ماله ؟ ٢٥٣ الجواب :نعم يجوز ذلك إذا علم أنه إنما أنفق ما اقترضه منه على عياله ولم ينفقه في حرام فإن مال الله لا يستعان به على معاصيه فليقل له إن مالي عليك من دين قد تركته لك وأبرأت ذمتك منه فتقبله مني زكاة . سؤال :شخص أقرضته الحكومة مبلغا من المال مساعدة له على عمله في زراعة أو صناعة أو نحو ذلك يبدأ تسديده بعد خمس سنوات أقساطا لمدة خمسة عشر عاما فهل يعتبره دينا لا يزكي عليه ؟ الجواب :۔ والله أعلم إنه دين عليه ولا شك في ذلك إلا أنه مؤجل غليه آجالا طويلة فله أن يسقطه من ماله عند حساب الزكاة إذا كان هو الآخر يحسب من جملة ماله ما له من ديون على الناس ولو كانت مؤجلة وهذه هي الطريقة المتبعة عند التجار وأرباب الأموال يحسبون مالهم وإن كان مؤجلا ويسقطون ما عليهم وإن كان مؤجلا كذلك ولا عبرة بطول أو قصر . سؤال :تاجر ظهرت عليه غرامة بعد أربع أو خمس سنوات وكان يخرج زكاته كل عام فهل يجوز له أن يطرح مقادير الزكاة الواجبة على مقادير الغرامة مما يجب عليه من الزكاة في المستقبل ؟ ٢٥ الجواب :لا نستحسن له هذا بل لا نراه يجوز له . سؤال :هل يجوز للتاجر أن يخرج زكاة تجارته من كتان قديم عنده مع وجود الجديد ؟ الجواب :يجوز للتاجر أن يخرج الزكاة من عين المال الذي وجبت فيه الزكاة في قيمته سواء أكان قديما أم جديدا بشرط أن يقومه بقيمته الحقيقية التي يباع بها وقت إخراجه بدون زيادة . سؤال :هل على الزوج قضاءدين على زوجته لخالق أو مخلوق ؟ الجواب :ليس على الزوج قضاء دين زوجته لخالق أو مخلوق وبناء عليه فإذا لم تكن غنية وكانت تقية وكان عليها دين ولو زكاة أو كفارة جاز لزوجها أن يعطيها من زكاة ماله قدر ما تقضي به دينها وأما أن يعطيها لمأكل أو مغرب أو ملبس أو حلي فلا يجوز قطعا اتفاقا ولا تعتبر غنية بقليل من حلي تتزين به لزوجها حسب المعتاد في بلدها من غير إسراف كما هو الغالب عند نساء ميزاب . ممؤال :مات رجل وترك وصية بكفارات ولم يترك مالا فأنفذ أخ له هذه الكفارات من زكاة ماله فهل تجوز هذه الزكاة ؟ ٢0٥ الجواب :۔ والله أعلم ۔ إنه إن نوى بصدقته تلك أداء كفارات أخيه المتوفى فإن ما أنفقه في ذلك لا يجزيه عن زكاته الواجبة عليه وإن نواها فإنه لا يصح أداء واجبين ماليين مختلفين نوعا وموضوعا بمقدار واحد كما في الحسورة المسؤول عنها .فلا تجزي عن الزكاة لأنها لم تنفق في أحد الوجوه الثمانية المنصوص عليها في كتاب الله .ولو كان أخوه الموصي حيا فأعطاه من زكاة ماله ليؤدي ما عليه من كفارات لجاز له ذلك لأن آخذ الزكاة شخص معين فقير وغارم .وأما إغناء هذا الأداء عن صاحب الكفارات الموصي فأمره إلى الله على أننا نرى أن لا شيء عليه إذا لم يترك مالا وقد برئت ذمته بالإيصاء بما عليه . سؤال :تجارتنا خارج وطننا فهل يجوز لنا نقل زكاتنا إلى الفقراء والمساكين من أرحامنا في بلدنا ؟ الجواب :إن زكاةالحبوب من البر والشعير والتمر أحق بها فقراء البلد الذي توجد فيه المزرعة فتفرق فيهم ويجوز نقل فضلها إلى فقراء ومساكين أرحام المزكي وأما زكاة أموال التجارة فيجوز صرفها حيث شاء المزكي من فقراء المسلمين في أي بلد من بلاد الإسلام ولا يستحسن أن يحرم فقراء أهله وأقاربه وأرحامه الذين ينظرون إليه في بلده وهم أولى ببره وصلته وإحسانه . ٢٥٦ سؤال :ما حكم الشريعة فيمن أخرج زكاة ماله ووضعها جانبا ولم يدفعها لمستحقيها حتى حال عليه الحول والسبب هو عدم معرفته بمستحقيها ؟ الجواب :إنه مقصر في أباء الواجب فإن أهل الزكاة موجودون في كل وقت وعليه أن يستعين في معرفتهم بمن يظن فيه الخير من إخوانه وأهل المعرفة من قومه ولا نرى عليه في ذلك تبعة أو عصيانا .. ماذا على من ضيّع الزكاة؟ سؤال :رجل فتح دكانا للتجارة في سنة 0591برأس مال قدره يومئذ سبعون ألف فرنك قديم ومضت ستة عشر عاما لم يجر خلالها أي تقويم لتجارته ولم يخرج زكاة مطلقا واليوم تاب من ذنبه وأناب لربه وعزم على أداء ما عليه من زكاة فقوم ماله فإذا به قد بلغ نحو خمسة عثر مليونا فرنكا قديما فكيف يمكن أن يؤدي زكاة السنين الماضية ولم يكن له حسابات مضبوطة يمكنه الاعتماد عليها ؟ الجواب :إنه ليست لهذا طريق لمعرفة مقدار الزكاة الواجب عليه كل عام إلا التقدير والتقريب ولا ينجيه بعد ذلك إلا الاحتياط فيستطيع ولو بمعونة بعض إخوانه الخبير ين بفن التجارة والمباشرين لها في بلده أن يقدر لكل ٢٥٧ ابتداء منمالهراسمعزكاتهالربح وو :يحسبمننصيبهعام وليس هدذا بعسير< ‏ ١ل خيرةا١لسنة وهكذ ) حتى ‏‏ ١ل ولى‏ ١لسنة لقولو كان معنا أو كنا معه لأعناه على هذا العمل بعد أن عليه أسئلة مختلفة تضيع أجوبتها لنا السبيل على أنه لا يعدم من إخوانه من يعينه وينير له الطريق ولا سيما إذا صحت الله يهمنما .هذاالله شح نفسهووقاه ندمهنوبته وصدق وليس الجوابعلينا في الجواب فى هذه القضية العو يصة عليها إلا إرشادا وتوجيها وإعانة على طلب المخرج من هذا المأزق . سؤال :كيف يفعل من ضيع إحصاء ماله وتقويم تجارته للزكاة سنوات عديدة وأراد أن يستدرك ؛ الجواب :عليه أن يجتهد في تقدير المال لكل عام من أول سنة ظن أنه اجتمع عنده قدر النصاب إلى اليوم وليحتط ولا يبخل ولا يشاحح لعل الله يتقبل منه ويتوب عليه . ٢٥٨ فى زكاة الفطر سؤال :هل يجب على الرجل أداء زكاة الفطر عن عائلته فقط أم تشمل الأجير (الخماس) مع العلم أنه قد يبقى مع العائلة السنوات الطويلة ؟ اللجواب :إن زكاة الفطر تجب على الرجل وعلى من تجب عليه نفقته من زوجة وولد غير بالغ ومن حكم عليه بنفقته س فيؤديها الرجل عن نفسه وعن هؤلاء جميعا ،وأما الأجير والعامل في الحقل أو في الدار أو غيرهما فلا تجب زكاة الفطر على مستأجره ومستخدمه طال الزمن أو قصر وإنما زكاته على نفسه وفي ذمته فإن أداها عنه مستأجره كان له أن يقتطعها من أجرته إلا أن يتبرع . ٢٥٩ ا ) صوم إثبات الأهلة بالرصد الفلكى جناب الأخ الكريم مولود قاسم وزير التعليم الأصلي عليكم ورحمة اللهه السلام الله الدينية .حفظه والشؤون وبركاته من أخيكم بيوض ابراهيم بن عمر . سيدي الوزير س تبعا لحديثي معكم منذ أسابيع في شأن إثبات الأهلة للقيام بالشعائر الدينية رأيت أن أذكركم ۔ وقد اقترب شهر رمضان بما طلبته منكم وهو تكليف لجنة الأهلة .التي تعمل تحت إشرافكم أن تطلب من المرصد الفلكي ببوزريعة أن يخبرها بموعد ولادة الهلال ووقت غروبه وغروب النمس يوم ولادته حتى تتحقق بميلاده أولا ثم ببقائه في الافق وراء الشمس بعد غروبها ،ثم بمدة بقائه لتعلم هل تمكن رؤيته أو تستحيل { وعلى ضوء ذلك يمكنها أن تقبل الشهادة بالرؤية أو تردها .فإن حساب الفلك اليوم قطعي والشهادة ظنية فلا تقبل مطلقا إذا عارضت القطعي ،ولسنا مع هذا بالقائلين باعتماد الحساب الفلكي وحده في إثبات الأهلة وإن كان ذلك منهب بعض العلماء من السلف والخلف ص بل نحن نقول بالجمع بين الدليلين :الرؤية والحساب ،بيان ذلك أن النبيء علقه قال عن هلال رمضان : ٢٦١ (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتسه فلان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما)ا وهو حديث متفق عليه ،وأجمع العلماء أن هذا هو حكم سائر الشهور. وكان يل يتراءى الهلال ويأمر أصحابه بذلك ويسأل عن رؤيته ‘ فالاعتناء برؤية الهلال شعيرة من شعائر الله ،ولم يزل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يحتفلون بها . وقد قال كثير من العلماء إنما فرض كفاية س غلا ينبغى إهمالها وتركها اكتفاء بالحساب الفلكي وكذلك لا ينبني تجاهل الحساب وقد تيسرت سبله .وأمكنت معرفة الحقيقة وطريقة الجمع بين الدليلين .سهلة ميسورة :أن تعتني لجنة الأهلة بالرؤية وتحرض جميع المواطنين المؤمنين على الاعتناء بها ليلة الشك وإخبارها بما ثبت من شهادة وأن يكون عندها علم مسبق قبل ذلك من المرصد الفلكي بموعد ولادة الهلال وغروبه ومدة بقائه في الافق بعد غروب الثمس ،فإن جاءت الشهادة بالرؤية ۔ وقد أثبت الحساب ولادته وبقاءه بعد غروب الشمس بحيث تمكن رؤيته ۔ قبلت الشهادة وأعلن عن دخول الشهر س وإن جاءت شهادة بالرؤية والحساب يثبت أن الهلال لم يولد بعد أو أنه مولود ولكنه يغرب بعد غروبها بقليل جدا بحيث تستحيل رؤيته ردت ( )1رواه النسائي وأبو داود وغيرهما بألفاظ متقاربة . ٢٦٢ الشهادة .ومن القواعد الفقهية المسلمة والتي لا جدال فيها أن الشهادة ترد إذا استر يبت ،والريبة أنواع ودرجات منها القوي ومنها الضعيف وأقواها ما يعبر عنه بالر يبة المحققة وهذه ترد بها الشهادة قطعا بالغا ما بلغ عدد الشهود ۔أو عدالتهم وس هذا النوع ما خالف قطعيا فإذا شهد شهود برؤية الهلال والعلم يثبت أنه لم يولد بعد ضرب بشهادتهم عرض الحائط ،وقد ضرب العلماء لذلك أمثلة في القديم فقالوا :مثل أن يدعي :رؤية الهلال في زمان لا تمكن فيه كما إذا ادعاها بعد ساعات من غروب الثمس أو في مكان لا تمكن فيه كما إذا ادعاها في أفق غير أفق الهلال أو من مكان لا تمكن منه كما إذا دعاها وهو واقف في مكان محجوب عنه أفق الهلال ومطلعه بجبل شاهق أو بناء عال بحيث لا يرى منه إلا وسط الماء .مثلا .هذ.ء كلها شهادات مردودة .وقد ردوا الشهادة بما هأوضعف من ذلك كما إذا اتهم الشاهد بجر نفع أدوفع ضر فأحرى أن ترد شهادة رؤية وليد وهو لا يزال جنينا في رحم أمه . تبقى مسألة ماإذا أنبت العلم ولادة الهلال وإمكان رؤيته بمد غروب الشمس ولكنه لم يَرَ في أي جهة من جهات القطر مطلقا فإن هذا لا نعمل به بل نكمل الثلاثين للشهر المنصرم وهذا يوم معفو عنه من الشارع الذي عبدنا بالعسل بالرؤية إلا أن تأتينا شهادة الرؤية من قطر مجاور ٢٦٣ يعمل بالرؤية لا بالحساب فنعمل بها عملا بالقاعدة العقمية المشهورة :إن البلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف وجب حمل بعضها على بعض ‘ بهذا نكون متبعين للسنة المطهرة عاملين بأمر رسول الله برية غير مخالفين للدليل القطعي .ولقد قال الإمام تقي الدين السبكي :إن دل الحساب على عدم إمكان الرؤية ويعرف ذلك بمقدمات قطعية ويكون القمر في هذه الحالة قريبا جدا من الشمس ففي هذه الحالة لا تمكن رؤيته لأنها مستحيلة .فلو أخبر به شخص أو أكثر ۔ وهذا خبر يحتمل الصدق والكذب والخلط فلا يجوز قبوله أو تقديمه على الحساب القطعي أو معارضته به 7وهناك كثير من الناس يغلطون أو يخطئون في رؤية الهلال .وقد رويا عن أنس ن مالك أنه حضر مع جماعة لرؤية الهلال وكان معهم إياس بن معاوية فلم يره أحد منهم غير أنس بن مالك الذي قال إنه رآه مع أنه كبير السن وأشار أنس إلى الجهة التي قال عنها إنه رأئ الهلال فيها فتطلعوا جميعا إلى تلك الناحية فلم يروا شيئا ومنهم من هو أقوى نظرا من أنس وهنا التفت إياس وكان ذكيا حاضر البديهة ونظر إلى عيني أنس فرأى على إحداهما شعرة وقد تدلت من حاجبه فمسح إياس حاجب أنس بيده حتى سواه وقال .له :أرني .الهلال .الآن ،فقال أنس :لا أنظره الآن .وقد بلونا اليء الكثير من هذه الأخطاء والتخيلات في مدى ٢٦٤٤ نصف قرن كنا نباشر فيه التحقيق مع شهود الرؤية .ونحن اليوم أد طماأنينة بقطعية نتائج الحساب الفلكي مما كان عليه الحال في صدر الإسلام .وفي عهد الأئمة الذين اعتمدوا الحساب . فإن التقويم الفلكي اليوم عالمي ۔ كما تعلمون ۔ لا يتطرق إليه أي شك ولا تداخله أية ريبة .وقد بلغ من دقته في حساب سير الأجرام أنه يلاحظ الجزء من المليون من الثانية أو أقل من ذلك . فمن السخف تعريض الشريعة الإسلامية الغراء للسخرية بزغم أنها تعارض القطعي من العلم وهي التي جاءت بتقديس العلم . وبعد 0فهذه ملاحظة أبديتها لكم رجاء أن يكون لها أثر فيما تقررون في طريقة إثبات الأهلة والإعلان عنها ٬ولا‏ نكتمكم أننا نحن منذ زمن ومن قبل الاستقلال نعتبر التقاويم الفلكية ونطلبها من مصادرها لنستعين بها في تصحيح الشهادة ولا نزال ،ولا نريد أن يكون بيننا خلاف في هذه المسألة المهمة وزحامة في هذا العهد الذي من الله علينا فيه بالوحدة التي لا نزال نعمل لتدعيمها بمختلف الوسائل جاهدين . وأخيرا وقبل أن أختم كتابي أهنئكم بما وفقتم إليه في حديثكم مع مجلة «آفاق عربية» عدد سبتمبر المنصرم وفي ٢٦`٥ تلك الأجوبة السديدة التى أجبتم بها وخاصة فيما يتعلق بانحراف الشباب ومسؤولية أوليائهم وفي قضية المرأة .وسلوكها ومشكلها ا لمستعصي زادكم الله توفيقا وأخذ بأيديكم إلى ما فيه خيركمث اللهمن ورضوا ن ورضا ‏ ٥ك.مغقفرته‏ ١متكم ‘ وفي ذلكوصلاح أكبر .والله أكبر والحمد لله .والسلام عليكم ورحمة الله . 1شعبان 1931۔ 8أكتوبر 1791 ملاحظة على فتوى لجنة الإفتاء الجزائرية في العمل بالحساب الفلكي القطعي لتعيين مواقيت العبادات ه 2رمضان المعظم 2 1 0اكتوبر 2791م سيدي وزير التعليم الأصلي والشؤون الدينية الأستاذ مولود قاسم ث حفظه الل .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوبعد ‘ فقد قرات نص الفتوى التى أصدرتها لجنة الإفتاء في العمل بالحساب الفلكي لتعيين مواقيت العبادات يوم 92محرم 2931ه 5في جلستها المنعقدة مساء اكتوبر 2791م . إنني موافق كل الموافقة على فتوى اللجنة في اعتماد الحساب الفلكي القطعي في تعيين مواقيت العبادات وعلى ٢٦٦ الخصوص تعيين اليوم الأول من شهر رمضان لأداء فريضة الصيام ،واليوم الأول من شهر شوال لأداء فريضة الإفطار . فكفانا ما بلوناه ونبلوه كل عام منذ عشرات السنين من الشهادات الزائفة الباطلة برؤية هلال الصوم وهلال الفطر والتي تتقبلها وتحكم بصحتها وتأمر بالعمل بمقتضاها هيئات مختصة مسؤولة في سائر الأقطار الإسلامية العربية مع علمها أو إمكان علمها بما دل عليه الحساب الفلكي القطعي بعدم ولادة الهلال أو عدم وجوده قطعا على الأفق الغربي وراء الشمس بعد غروبها 3الأمر الذي يسيء إلى قواعد الشريعة الإسلامية الغراء ويطلق ألسنة الخراصين بالطعن فيها والسخرية بها . أريد سيدي الوزير ى إبداء ملاحظة على المسألة أرجوكم عرضها علي اللجنة والهيئة المكلفة بتحقيق دخول الثهر والإعلان به . والملاحظة هي :أن تأخذ اللجنة بعين الاعتبار مسألة بقاء الهلال في الأفق الغربي بعد غروب الشمس بحيث تمكن رؤيته 0فإذا دل الحساب على ولادة الهلال وبقائه بعد الغروب بحيث تمكن رؤيته أعلنت بدخول الشهر ى ووجوب العمل به .وإن دل الحساب على ولادة الهلال وعلى أنه يغرب بعد غروب الشمس بحيث لا يكون له وجود بعد الغروب ألفت ذللك ولم تعتبره ى وبذلك نكون إن شاء الله ٢٦٧ في سواء السبيل عاملين بالسنة معتبرين لأقوال الأئمة . فالهلال موجود في أفق الرؤية قطعا ورؤيته ممكنة كذلك . وإن منع منها سحاب أو قطر أو غيم أو شفق قوي أو نحو ذلك . وأظن أن الهيئة المحققة لأول رمضان هذا الذي نحن فيه قد أخذت بعين الاعتبار هذه المسألة فأعلنت بدخول رمضان بيوم الإثنين تاسع أكتوبر بينما أعلنت جارتنا الشرقية تونس التي تعتمد الحساب الفلكي هي الأخرى أن أول رمضان يوم الأحد 8كتوبر .ويبدو أنها اعتبرت ولادة الهلال فقط وله تعتبر مع ذلك إمكان رؤيته وعدم إمكانها 0وهذا ما نرجو أن نتفاداه نحن فتلتزم هيئة تحقيق الهلال بمراعاة إمكان رؤيته ءونكون بذلك إن شاء الله أقرب إلى الصواب والسلام عليكم ورحمة الله . سؤال :هل العمل بالحساب الفلكي في الصيام والإفطار جائز أم لا ؟ الجواب :إن العمل بالحساب الفلكي في الصيام والإفطار جائز فإنه قطعي يقيني والاعتماد عليه اليوم أوثق من الاعتماد على الرؤية التي كثر الكذب والتزوير والشبهة فيها .فإذا أعلنت الهيئة الرسمية بإذن الحكومة الشرعية بولادة الهلال وإمكان رؤيته في بعض آفاق الجمهورية وجب العمل به . ٢٦٨ سؤال :ما حكم الذين أفطروا من رمضان الماضي في بوم الثلاثاء 7نوفمبر عملا بالبلاغ الذي نشرته الحكومة ليلة الثلاثاء بولادة الهلال وإمكان رؤيته في بعض جهات القطر وأن يوم الثلاثاء هو أول شوال وهو عيد الفطر " وبعد أن أصبحوا مفطر ين } جاءهم الخبر من ميزاب أن يوم الثلاثاء هو الثلاثون من رمضانوليس عيدا وأن ميزاب كله صائم .فما حكم هؤلاء المفطر ين وهل ينهدم صومهم كله أم يقضون يوما فقط 0أم ما ذا عليهم ؛ الجواب :إنه ليس عليهم شيء مطلقا وإن عملهم بالبلاغ الرسمي صحيح وإن إفطارهم يوم الثلاثاء حق وصواب فإنه يوم عيد من غير شك ولا ارتياب ي وكذلك يجب عليهم في المستقبل . 4شوال 2931ه 0نفامبر 2791ه الصوم والافطار بشهادة مسترابة سؤال :في اليوم التاسع والعشرين من رمضان رأينا القمر ورآه جميع الناس قبل طلوع الشمس كبيرا ومنيرا وقد سبق الشمس بمقدار ساعة وربع بالتحديد ثثمم طلعت الشمس بعد المدة المذكورة س وبحسب المعهود لدى الجميع أن هلال تاسع وعشرين لا تمكن رؤيته بالشرق قبل الطلوع وبعد ٢٦٩ غروب شمس ذلك اليوم أعلنت الحكومة ثبوت رؤية هلال شوال وأمرت بالإفطار ني اليوم التالي .ولهذه الظاهرةالمر يبة أصبح كثير من الناس متمسكين بصيامهم خفية .فما الحكم الشرعي في هذه المسألة ؟ الجواب :المعهود لدى الجميع كما ذكرتم عندنا وعندكم أن القمر إذا رئي صباحا قبل طلوع الثيس لا تمكن رؤية الهلال بعد غروب شمس ذلك اليوم في نفس المنطقة . وإذا أمكن شاذا كما يقول بعض العلماء فإنه إنما يكون في أطول أيام السنة بحيث يكون الفارق بين طلوع الثيس وغروبها خمس عثرة ساعة فأكثر أو في البلاد الثمالية التي يطول يومها أكثر من هذه المدة .أما في عرضنا فلا يمكن هذا مطلقا إلا في أطول أيام العام كأواسط شهر يونيو س أما رمضاناتنا من أوائل السبعينيات إلى اليوم فإنها أقصر أيام السنة .وخاصة رمضان هذا العام ( 8831ه) .فإن أكثره في شهر ديسمبر وأقصر يوم فيه هو 12ديسمبر الذي لا بكون الفرق فيه بين شروق الشمس وغروبها إلا نحو تسع ساعات فلا يرى الهلال بعد غروب شمس يوم رئي من المشرق قبل شروقها .فالواجب إذا على من يتحرى لدينه في مثل الصورة المسؤول عنها أن يمسك يوم الثلاثين ولا يفطر لأن الريبة محققة ترد بها شهادة مدعي الرؤية ،ومثل هذا وقع لنا هذا العام في رمضان المنصرم حيث رأينا القمر من ٢٧٠ المشرق قبل طلوع الشمس بنحو نصف الساعة ثم أعلن بعد الفروب أن الهلال قد رئي في بعض الجهات فأصبح الناس مفطرين تبعا لما أذيع وأصبحنا نحن ممسكين عملا بما نراه واجبا علينا دينا لتحقق الريبة ولإعلان المراصد الفلكية أن الهلال لم يولد بعد في الوقت الذي ادعيت فيه الرؤية وإنما يولد بعد نحو خمس ساعات . وهكذا الواجب على المسلم المتحري لدينه .هذا ما من الله به في الجواب وأرجو أن يكون أصاب كبد الصواب . 1شوال 0931۔ 21/21/0791 :هذه فتوى لجماعة من السائلين بعثوا رسالة منسؤال الأراضي المقدسة وقد صاموا فيها شهر رمضان المعظم وأفطروا فيها كذلك . اللجواب :أما إفطاركم يوم الثلاناء مع ظهور الهلال فجر يوم الاثنين من القبلة اعتمادا على إعلان الحكومة فلا بأس عليكم فيه إلا قضاء يوم واحد فقط 0ومثل هذا قد يقع نادرا كما ذكر الشيخ اطفيش في التيسير ج 3ص 9ونصه : «و يستتر القمر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين وليلة إن كان تسمة وعشرين وهذا غالب وتحققت مرتين أنه رئي بمد الفجر وكان من تسعة وعشرين) وأما من صام على المألوف المعتاد من عدم استهلال الهلال مساء وقد ظهر يقينا من القبلة صباحا فلا بأس عليه ولا شيء عليه ،فلا يخطيء 9شوال 9831۔ 7جانفي 0791بعضكم بعضا . ٢٧١ في قيا م رمضا ن سؤال :هل يجوزلي أن أصلي قيام رمضان في بيتي بجماعة ؟ ولا أقرأ إلا الفاتحة وسورة الإخلاص ؛ الجواب :نعم يجوز لك ذلك ولا يشترط في قيام رمضان قراءة سورة معينة ولا مقىلر معين من الايات .وإنما تقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ولو سورة الاخلاص مرة واحدة في كل ركعة . سؤال :ما قولك في قيام رمضان الذي نحن عليه ثماني ركعات سنة النبيء ثلث وثمان سنة أبي بكر س وثمان سنة عمر رضى الله عنهما ؟ أليس من المستحسن أن تنوى :-؟كلها سنة ا لنبي ء الجواب :لا خلاف بين المسلمين في أن قيام .رمضان سنة سنها النبيء ة عملا وقولا ورغب فيها وأن هذه السنة المجمع عليها هي أصل القيام 3وأما عدد الركعات في القيام فمختلف فيه اختلافا كثيرا .إذ لم يرد عن النبيء بثق أمر قولي صريح بعدد معين حتى يكون رافعا للخلاف ،أما من حيث عمله يل فإن الروايات تختلف عنه في عدد الركعات التي قام بها أؤ كان يقوم بها 0والذي يظهر من تتبع الروايات المختلفة في ذلك أنه يت لم يكن ملتزما لعدد معين في الركعات التي يقوم بها ليالي زمضان طول حياته ٢٧٢ وأنه كان يزيد وينقص أعني أنه يصلي في كل ليلة ما أمكنه لسبب يقتضي ذلك مما يعلمه هو ولا علم لنا نحن به . فروى كل راو ما نقل إليه أو شاهده من ذلك أي من عدد الركعات ويتضح من ذلك ما قلناه أولا من أن السنة هي في أصل القيام لا فى عدد الركعات . أما أصل ما ذكرته من أن الناس عندكم ينوون ثماني سنة أبى بكر وثمانياً سنةوثمانيو.سنة النبئءركعات :قالالله حيثرحمهالا يضاحصاحبذكرهعمر فهو.ما «وقد بلغنا أن النبىء يلة صلى من قيام رمضان ثماني 1٤1َ٤ < ثمثم زاد ابو بكر ثمانيااخرىاربع 7تسليماتوهنركعات ركعة ‘كله أربع وعشرون< وذلكزاد عمر تمانيا أخرى بعدرحمه الله قالالشيخلكنبعدهم»لمنسنةذلكفكان ذلك بقليل :روي عن عائشة رضي الله عنها قالت ( :كان رسول الله عند يصلي في رمضان عشرين ركعة اربعا أربعا ويوتر بثلاث )") (ذكره في الإيضاح وخرجه ( )1ذكره في الإيضاح وخرجه المعلق عن أحمد وفي صحيح البخاري في باب فضل من قام رضان (من كتاب صلاة التراوريح) في الحديث ... 3102عن أبي سلمة ين عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله جت في رمضان ؟ فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا نسأل عن حسنهن ولمولهن ثم يصلى أربما فلاسأل عن حسنهن وطولهن ثم يضل ثلاثا ...الحديث ...وقال اين حجر في فتح الباري في شرحه على هنا الباب :وروى .مالك من طريق يزيد ين خصيفة عن السائب بن يزيد عشرين ركعة وهذا محمول على غير الوتر ى وعن يزيد بن رومان قال :كان الناس يقومون زمان عمر بثلاث وعشرين وروى محمد بن نصر من طريق عطاء قال أدركتهم في رمضان يصلون ركمات الوتر .اهركعة وثلاثعشرين ٢٧٣ ويقول الشيخ اطفيش في «وفاء الضمانة» «ويوتر بخمس» فذلك خمسة وعشرون كما ترى .ويظهر بالمقارنة بين قول الشيخ أولا « :بلغنا أن النبيء ييت » وقوله ثانية «روي عن عائشة» أن الرواية الثانية أرجح لتصريحه فيها بالصحابي الراوي وخاصة أن الراوي للحديث هو السيدة عائشة أعلم الناس بعمل النبيء يق في بيته خاصة في الليل وهو عة لا يقوم رمضان إلا في بيته باستثناء الليالي الثلاث الأولى التي قامها في المسجد ثم ترك ذلك بعد أن كثر الناس خوف أن يفرض عليهم كما هو المشهور .. أما الخليفتان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فإنهما من أحرص الناس على الاقتداء بالنبيء علقة واتباع سنته واقتفاء أثره 4فإن صح ما روي عنهما من عدد الركعات في قيامهما .ومن الصعب تصحيح ذلك .،فإنا نحمل ذلك على أن السنة صحت عند كل منهما بما اعتمده وعمل به وإذا فيكون ذلك من سنة النبيء ية لا من سنتهما 0وإما أن يكونا يعلمان بأن السنة إنما هي في أصل القيام وأما عدد الركعات فأمر مطلق العنان لا حصر فيه لطفا ورفقا بالمسلمين .فيصلي كل مسلم ما أمكنه من ركعات في قيامه كما هو الشأن في إحياء ليلة القدر وفى التهجد وصلاة السحر ،وكثر من العبادات أصلها سنة ومقاديرها مفوضة إلى همة العاملين .وهذا هو الأوفق بيسر الدين . ٢٧٤ ومهما يكن فإننا لا نرى ولا نستحسن أن تنسب السنة إلى غير النبيء ية وما نظن أن الخليفتين رضي الله عنهما يرضيان بهذه النسبة إليهما ولو سمعاها لأنكراها . وقد وجدت هذه الطريقة متبعة عندنا كما هي عندكم اليوم فأبطلتها بعد درس في المسجد الجامع شرحت فيه أمرها تقبله الناس بارتياح ظاهر ،وذلك منذ أن توليت التدريس بالمسجد من قرابة خمسين عاما ،فلم يبق لهذا الأمر عندنا ذكر 4وعفا الله عن الشيخ عامر رحمه الله ورضي عنه ،فقد روى ما بلغه ولم يمحصه عن حسن نية وحسن ظن براويه ‏٨ هذا ما من الله به في الجواب ،وأرجو أن يكون مصيبا لكبد الصواب . في قضاء الصيام سؤال :رجل أطال النظر الي غير ذات محرم حتى ث؟صيامهحكموما عليهذا فما رمضانامنى في الجواب :إن صيامه فاسد عليه قضاؤه وعليه كفارة مسكينا ،ولا فرق في هذا بين أن يكون نظر إلى ذات محرم أو غير ذات محرم ث فإن النظر المفضي إلى الإمناء فيبشهوة‏ ١لنظر أن .كماتقدمماوحكمهحرا م قطعا رمضان محرم قطعا مفسد للصوم أيا كان المنظور إليه ‏٠ ٢٧٥ وحكمه قضاء اليوم ولا كفارة غليه إن لم يفض إلى الإمناء . وأما الفرق بين ذات المحرم والأجنبية فإتما هو في مطلق النظر من غير تشه ،فإنه لذات المحرم مباح مطلقا وأما للأجنبية فإنه حرام إلا إذا أباحت ذلك من نفسها ومشت بين الرجال سافرة فإنها حينئذ كالرجل أو كذات المحرم . فإن كان النظر بشهوة أفسد الصوم وإلا فلا . سؤال :ما حكم صيام فتى وفتاة أجنبية غير زوجة عبثا مع بعضهما مرارا في ليالي رمضان في غير الفرج حتى أمنيا :أيصح صومهما أم يفسد ؟ وهل عليهما قضاء وكفارة أو كلاهما ؟ الجواب :إنهما فاسقان عاصيان بإجماع الأمة لانتهاكهما حرمة رمضان بارتكاب هذه الفاحشة ،تجب عليهما التوبة والاناية إلى الله والاستغفار من ذنبهما 3أما صومهما فباطل فاسد عند الله غير مقبول للأدلة الشرعية الكثيرة على ذلك وأما القضاء فليس عليهما منه شيء عند أكثر الفقهاء إذا اغتسلا من جنابتهما قبل الفجر ولم يقع منهما شيء من ذلك العبث في نهار رمضان ،لكن قضاء صومهما وأداء الكفارة ياطعام ستين مسكينا أحوط لهما وأزجى لقبول توبتهما . ٢٧٦ سؤال :ماذا على المحتلم في ليالي رمضان ؟ الجواب :من استيقظ من نومه وتنبه لاحتلامه قبل الفجر وجب عليه أن يفتسل من الجنابة قبل طلوع الفجر وإن ضيع الفل حتى طلع الفجر قضى يومه ،وإن لم يستيقظ ولم يتنبه لاحتلامه إلا بعد طلوع الفجر وجبت عليه المبادرة إلى الاغتسال ولا يشتغل بغيره وغير إعداد وسائله كطلب الماء وتسخينه مثلا ،ولا شيء عليه بعد ذلك وإن ضيع الفسل وأخره عن وقت الإمكان وجب عليه قضاء يومه . سؤال :ما حكم صيام من وجبت عليه جنابة في .ليلة أجرجأونبمن ليالي رمضان ولم يغتسل حتى طلع الف باحتلام في نهار رمضان ولم يبادر إلى الاغتسال أول الوقت ؟ الجواب :إن الجنابة حدث لا تصح معه عبادة أصلا فإن الجنب لا يصلي ولا يدخل المسجد ولا يقرأ القرآن ولا يمس المصخف ولا يحمله ولا يطوف بالبيت الحرام حتى يغتسل .ولما كان الصوم من أعظم العبادات ووقت عبادته من طلوع الفجر إلى غروب الثيس بنص القرآن وجب أن لا يدخل المسلم هذه العبادة إلا متطهرا من كل حدث كبير كالجنابة والحيض والنفاس . 0ذهبلهذا ولقوله علل :من أصبح جنبا أصبح مفطرا كثير من العلماء وأجمع علماء الإباضية على أن من أصبح ٢٧٧ جنبا بتضييع أو تقصير أو احتلم في النهار ولم يبادر إلى الفسل أول وقت الإمكان فسد دسومهووجب عليه قضا :ما مضى منه ولا كفارة عليد . لاورخص بعض العلماء في ذلك ولم يروا عليه قضا لماضيه ولا ليومه .ومن المرخصين في ذلك الإمام مالك فيما روي عنه .والمسألة فرعية واختلاف العلماء رحمة . سؤال :شاب مراهق يجهل حرمة العادة البرية كما يجهل وجوب الاغتسال من جنابتها فكان يمارسها زمنا معتقدا إباحتها ولا يغتسل لجهله بوجوب الغسل .وقد مارسها في بعض ليالي رمضان ولم ينتسل من ذلك .وقد علم اليوم حكم ذلك فأقلع عنها وهو يسأل اليوم عن صلاته وصيامه في تلك الفترة .وعن ما ذا يجب عليه بعد التوبة والاستغفار من قضاء أو كفارة ؟ الجواب :إنه يجب عليه : أولا :التوبة والاستغفار من ذنبه فلانه عاص بفعله ولا يعذر بجهله فإن الإنسان يكفر بالجهل حيث يكفر بالترك ومعنى ذلك باختصار أنه يسعه جهل الفرض ما لم يدخل وقت أدائه .فاذا دخل وقت الأداء وجب العلم بالفرض وبكيفية أدائه .ووجب عليه أداؤه .وكذلك يسع الجهل بالحرام ما لم يقارفه فإذا عزم على مقارفته .وجب عليه في ٢٧٨ ن واحد العلم بحرمته ووجب عليه تركه .وذلك معني قول الفقهاء :يكفر بالجهل حين يكفر بالترك . ثانيا :يجب عليه تقدير الصلوات التي صلاها بجنابة العادة السرية فيقضيها كلها شيئا فشيئا حسب الإمكان . وليجتهد في القضاءخوف الفوت كأن يقضي كل يوم بعضا منها 3ولا يضيق عليه أن يحبس نفسه لقضائها يوما كله مثلا أو أياما كذلك . ثالثا :أن يتحرى تقدير الأيام التي صامها بجنابة العادة السرية فيقضيها كلها متتابعات أو مفترقات حسب إمكانه واستطاعته . رابعا :أن يؤدي كفارتين مغلظتين إحداهما لما أضاع من صلاة والأخرى لما أفسد من صيام . هذا أرخص ما وجدناه لك في المخرج من هذا المأزق والأهم في الأمر ندم القلب وتوبته والاستففار ثم المبادرة إلى القضاء فى أول وقت الإمكان . سؤال :رجل أجنب في ليلة من ليالي رمضان وأخر القيام في السحرانه اعتادالسحر حيثوفتالنسل إلى ي .لكنه في تلكبمنبه يوقظله في الوقت المناسب المعين الليلة لم يوقظه فأصبح جنبا وبادر إلى الفسل فور قيامه من يومه أم ماذاكله أو ماضيه أوصومهفنهل ينتقضنومه ‘ عليه ؟ ٢٧٧٩ الجواب :إن مثل هذا يقضي يومه فقط ولا كفارة عليه ولا إثم لأنه نام بعد الجنابة قبل الاغتسال اعتمادا على ما تحققه من عادته في الاستيقاظ من نومه سحرا قبل الفجر ه بما يكفي للاغتسال لكن هذه العادة تخلفت تلك الليلة بدون تضييع منه فليس عليه إذا إلا يوم يقضيه . سؤال :ما حكم المحتلم في نهار رمضان ولم يبادر إلى الاغتسال ؟ الجواب :من احتلم في نهار رمضان في نوم القائلة مثلا أو بعد الفجر ثم لم يبادر إلى الاغتسال بعد استيقاظه من نومه فإن عليه قضاء ما مضى من صيامه . سؤال :إن رجلا ابتلي في سن المراهقة لمدة ثلاث أو أربع سنين بالاستمناء بيده أي العيث مع نفسه حتى يخرج المني منه وقد فعل هذا في ثلاثة أو أربعة رمضانات في النهار ولكن يسرع إلى الاغتسال من الجنابة 3واليوم أصبح يبكي من ذنوبه ويخاف من عقاب ربه وهو عظيم الهم نادم متاسف:تائب مستغفر يطلب النجاة بما يفرضه الشرع عليه في هذه القضية . الجواب :اعلم أيها الأخ ۔ أولا أننا نشكر هذا الذي وفقه الله وهداه إلى التوبة والاستغفار من ذنبه ،وطلب التخلص من تبعته وهذا واجب كل مسلم أن يبادر إلى التوبة ٢٨٠ من ذنبه والتكفير عنه قبل فوات الأوان بمفاجأة الموت له قبل التوبة س وما أكثر موت الفجاءة الآن .ونحمد الله أن أكثر أبنائنا وإخواننا «إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرونه"ا فيبادرون إلى التوبة والانابة والاستغفار عفا الله عنهم . أما ما يجب عليه فإنه قضاء عدد الرمضانات التي ارتكب هذه الفاحشة في نهارها .ولا يغنيه شيئا اغتساله من الجنابة -وهو واجب عليه ۔ ثم أداء كفارة مغلظة واحدة عن جميع تلك الرمضانات كلها .وذلك أرخص قول للعلماء في هذه المسألة والسلام عليك ورحمة الله . سؤال :هل المستمني في رمضان يعيده كله أو ما مضى أو يومه فقط ؟ الجواب :إن المشهور في المذهب أن المستمني عمدا في نهار رمضان عليه قضاء الشهر كله وكفارة مغلظة مخيرا فيها بين العتق وصيام شهرين وإطعام ستين مسكينا ،وهذا ما نرى الفتوى به نظرا لعظم حرمة رمضان ‘ فلا ينجبر همتك حرمته بتعمد إفساده بأحد الأصول الثلاثة التي لا يتحقق الصيام إلا بالإمساك عنها وهي الطعام والشراب والجماع الذي يلحق به الاستمناء .إلا بقضاء الشهر كله وأداء الكفارة .هذا ما نعتمده في الفتوى في باب التعمد .وهناك من يقول _ ( )1الآية 102من سورة الأعراف ٢٨١ بقضاء ما مضى مع الكفارة طبعا 0وللمفتي أن يراعي حال المستفتي فإن كان صادق التوبة و يشق عليه قضاء الشهر كله أفتاه بقضاء ما مضى ،ولا نتنزل إلى القول بقضاء اليوم فقط ولا نراه يصح من حيث الدليل فلا نفتي به لا سيما وهو يجرئ من ضعف إيمانه فيتكررمنه الفعل تعمدا لخفة عقوبته إذ يقول مثلا :ما قيمة صيام يوم في مقابلة قضاء شهوة وتمتع بلذة .أما أبواب التضييع فإن مجال الفتوى بالترخيص فيها واسع لا حرج فيه إن شاء الله . هذا ما من الله به في الجواب عن أسئلتك "ا وقد أطلت بعض الشيء في الجواب لأنه موجه لا لمن يعمل به لخاصة نفسه بل لمن يعلمه الناس ويفتي به المستفتين من طلاب حكم الشريعة الإسلامية الغراء فيما يعرض لهم من قضايا ويأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم وأرجو أن لا أكون فيما أجبت به بعيدا عن الصواب . سؤال :إنك حارس في ثانوية داخلية في أوربا 3لم تستطع أ نسنواتفيه ستة رمضانا ت فى ستوقضيت تصومها لأن ساعات الأكل معينة ى مقررة من طرف الادارة فما ذا عليك ؟ الجوا ب :لا عذر لك مطلقا في عدم الصوم المفروض عليك 0ولست مكرها ولا مجبورا على الإفطار ى ويمكنك ( )1لا يخفى أن هذه الإجابة خاصة بالصوم وفي رسالة المستفتي أسئلة غيرها . ٢٨٢ لو كانت لك عزيمة صادقة وإرادة قوية أن تصوم مهما كانت الظروف وأن تحتال للتسحر ولو بشيء خفيف يعينك على الصوم قبيل الفجر الذى لا يخفى عليك وقته لما عندك من الاعات المدققة .وعليه فإنك مضيع تجب عليك :أولا التوية من ذنبك والاستغفار لربك مما ارتكبته من ضياع فرضه 0ثم يجب قضاء صومك كله أعني الستة الشهور التي أضت صيامها .وليس بواجب عليك أن تقضيها كلها متتابمة حتى يشق عليك أو يتعذر عليك قضاؤها .فإنما هي 081 مائة وثمانون يوما تقضيها متفرقة حسب استطاعتك في كل شهر أو كل أسبوع حتى تتم العدد .ثم عليك بعد هذا كفارة مغلظة مقدارها ثمانون 08كيلوغراما قمحا أو دقيق قمح تفرق على ستين مسكينا ى وبذلك تبرأ ذمتك إن شاء الله . ويغفر الله لك ذنبك فإنه غفور رحيم ث وهذا أرخص ما في مسألتك فلا تعد لمثل هذا ،والسلام عليك ورحمة الله . سؤال :ما ذا يجب على من تعمد أكل يوم واحد من رمضان ؟ وما ذا يجب على من تعمد أكل عثرة أيام من رمضان كذلك ؟ الجواب :من تعمد أكل يوم واحد أو عدة أيام من رمضان فإن عليه ثلاثة أشياء :الكفر والكفارة والقضاء . أما الكفر فمعناه أنه ارتكب معصية كبيرة يجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره منها . ٢٨٢٣ وأما الكفارة فعليه أن يطعم ستين مسكينا بأن يصنع لهم طعاما غداء وعشاء .بحيث يأكلون حتى يشبعوا أو يعطى كل واحد منهم مدين من قمح فذلك غداؤه وعشاؤه. وأما القضاء فمعناه أن عليه صيام شهر كامل قضاء لرمضان الذي أفسده بالأكل فيه متعمدا بلا عذر فإن رمضان كله فريضة واحدة إذا أفسد يوما منه بأكل أو ذرب أو جماع أو استمناء تعمدا فسد الشهر كله ووجب قضاؤه كله . والسلام . سؤال :باشرت أهلك متعمدا في آخر ليلة من رمضان وأنت ترى الوقت متأخرا وتعلم أنك أنت وزوجتك لا تدركان الاغتسال قبل الفجر فقمت إلى الاغتسال والفجر قد بزغ وبعدك أهلك .فما ذا عليكما ؟ الجواب :إنكما مضيعان فعليكما قضاء ذلك اليوم وما مضى من رمضان وليس عليكما كفارة ويجب التتابع في القضاء وإن تعذر فلا بأس بالتفرقة ،واستغفروا الله من ذنبكم هذا يغفر لكم وهو الغفور الرحيم . سؤال :رجل جامع امرأته في يوم من أيام شعبان وهي صائمة ولكنه هو مفطر فما الحكم ؟ .الجواب :إن صيام المرأة باطل منهدم عليها قضاؤه وأما هو فعاص بفعلته إذا كان يعلم أنها صائمة فليتب إلى الله من ذنبه . ٢٤ سؤال :امرأة صائمة في رمضان نزل لها ماء أبيض مائل إلى الكدرة ظنته مقدمة للحيض فأسرعت إلى الإفطار مترقبة نزول دم الحيض لكنه لم ينزل وبعد يومين عادت إلى الصيام :وبعد يومين من صيامها جاءها دم الحيض المعتاد المألوف فأفطرت ،فما الحكم في اليومين اللذين أفطرتهما فبل خروج الدم المعتاد ؟ الجواب :إنه لا شىء عليها إلا قضاء اليومين الأولين مع قضاء أيام حيضها المعتاد .فلا كفارة عليها ولا انهدام لما مضى من صيامها لانها أفطرت بشبهة غير منتهكة لحرمة رمضان ولا متهاونة به .وعليها ألا تعود مرة أخرى لمثل هذا فلا تعجل بالإفطار إلا إذا جاءها دم الحيض بقوته ولونه الكدر ورائحته .وإنها لتعلم طبعا طبيعة دمها المعتاد . سؤال :امرأة أفطظرت رمضان كله بسبب النفاس ولم تتمكن من القضاء إلا في شعبان فشرعت في القضاء فأدركها رمضان وقد بقي من قضائها أربعة أيام فماذا عليها ؟ اللجواب :لا شيء عليها إلا أن تقضي الأيام الأربعة الباقية بعد انقضاء شهر رمضان . ٢٨٥ هل هذا ينقض صومي سؤال :ما حكم النظر إلى الأجنبيات السافرات اللاء يفشين الدكاكين في رمضان ؟ الجواب :إن كان النظر عاديا بقدر الضرورة وبغير شهوة فلا ينتقض به الصوم . سؤال :ما حكم صيام من نظر بشهوة إلى فتاة أو فتى أو استعمل فكرهفي أ مارلنكاح في نهار رضان حتى أمذى أي خرج منه ما يسمى بالمذي ولم يخرج منه مني ؟ الجواب :إن نظر الشهوة وما يشبهه من سائر أنواع الرفث (وهو كل ما يتعلق بشؤون الشهوة الجنسية) يبطل الصيام ويفسده بنص الأحاديث الواردة عن النبيء علة وهذا الفساد والبطلان للصيام هما عحد الله قطعا إجماعا . وأما في الحكم فللفقهاء في وجوب القضاء وعدمه خلاف هذا إذا لم يخرج منه مني ء وأما إن خرج منه أمني فإن عليه قضاء الشهر كله وكفارة مغلظة بالاتفاق . :ما حكم صيام من ابتلي بالبيع والشراء معسؤال سافرات متبرجات ؟ الجواب :من ابتلي بالبيع والشراء مع نساء سافرات أو متبرجات ولا يستطيع أن يصرف نظره عنهن فإنه يجب عليه ٢٨٦ أن يطهر قلبه من التشهي ،أعني لا يجوز أن ينظر إليهن نظر شهوة ،فإن فعل ذلك وهو صائم انتقض صومه ،وأما إذا سلم قلبه وكان ينظر إليهن حسب ما تقتضيه المعاملة كأنما : ينظر إلى رجل فلا باس عليه . سؤال :هل على الطبيب ومعاونيه من خطر على صيامهم من جراء لمس العورات والنظر إليها عند المعالجة في نهار رمضان ؟ الجواب :إذا اقتضت ضرورة معالجة الأمراض أو ضرورة تنجية النفوس من الهلاك بغرق أو حرق أو هدم أو نحو ذلك لمس المورة أو النظر إليها لم يضر ذلك المباشر للتنجية والعلاج في دينه ولا ينهدم بذلك صومه بل لا يجوز له أن يمتنع من التنجية لما يضطر إليه من ذلك محافظة على صيامه .وإنما الذي عليه فقط أن يجتهد في:مقاومة نوازع نفسه في التشهي باللمس والنظر .ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ى ولو شاء الله لأعنتكم .وما هو بشاء وله الحمد والمنة . سؤال :هل يجوز معانقة الزوجة وتقبيلها في الخد أو في الفم في حالة الوضوء والصيام ؟ وهل ينتقض الوضوء والصيام بذلك ؟ ٢٨٧ الجواب :يجوز ذلك إذا أمن الرجل والمرأة من نزول المنى بسبب ذلك واطمأنت نفسه بعدم حدوث ذلك .فإن النزول بسببفى الإقدام عليه خطرا كبيرا .فإنه إذا حدث ذلك كان على صاحبه الكفر والكفارة المغلظة وقضاء رمضان .فتجنبه احتراما لرمضان أولى . سؤال :هل النظر الى السافرات من نواقض الوضوء والصوم ؛ الجواب :النظر بغير شهوة الى النساء السافرات لا ينقض الصوم ولا الوضوء ،وأما الاستماع إلى اللهو البريء كالموسيقى التي لا فجور معها ولا خمر فإن الفقيه لا يفتي بانتقاض الصوم ووجوب قضائه ولكن أقل ما فيه نقص أجره فاجتنابه أولى . سؤال :ما حكم صوم من اضطر إلى رؤية العورات أو مسها للتنجية أو غيرها ؟ الجواب :من كان صائما فاضطر إلى رؤية امرأة أجنبية أو اضطر إلى النظر إلى عورة أي كان من ذكر أو أنثى صغير أوكبير للتنجية كالطبيب مثلا ں أو المنقذ من حرق أو غرق أو هدم أو حيوان مفترس فإنه لا بأس عليه وصومه صحيح مهما نظر أو مس إلا أن عليه أن يجاهد نفسه ٢٨٨ بكمكا نالله +إنلشهوةأ و مسه نظرهلا يكونحتى رحيماه(ا سؤال :من استيقظ من نومه ووجد في ثوبه منيا من غير احتلام س فما حكمه ؟ الجواب :من استيقظ من نومه ووجد في ثوبه مادة المني وجب عليه الاغتسال من الجنابة ولو لم ير في منامه شيئا مثل مباشرة زوجته أو غيرها أو نحو ذلك ،وإذا كان ذلك فى رمضان وجب عليه التعحيل بالاغتسال ولا يجوز له نيشتغل بشيء غير الاغتسال ومقدماته . رأى في منامه أنه قام بعملية جماع أ وسؤا ل :من نحوه واستيقظ من نومه فلم يجد أي أفر لمادةخرجت منه |فماذ ا عليه ؟ :من رأى في منامه أنه قام بعملية جماع أوالجواب من نومه لم يجد أي أثر لمادة خرجت منه- لا يجب عليه غل وليست عليه جنابة . سؤال :رجل أصابته جنابة في رمضان فتيمم ولم يغتسل لأن الطبيب منعه من استعمال الماء لحكة في يده (نوع من الجرب) وفي عشية اليوم لامه بعض أصحابه فقام واغتسل ولم ‏ ١يضره شي ء .فما حكم صومه ؟ . التاء من سورة الاية لار ((1 . :٨٩ .ولا ١ ‎عادة‎عليهولا بأسصحيحصومه :ان ١لجوا با له‎الماءاضرارعدم .أماالطبيبعلى قولاعتمادهلصحة بعد استعماله فذلك من فضل الله فليشكره على نعمته . سؤال :ما حكم الاكتحال للتداوي في رمضان ؟ الجواب :الاكتحال في رمضان جائز لا بأس به .وقد فعله النبي بل ونحب ونستحسن إذا كان الدواء مائعا أن يكتحل به اكتحالا لاتفطيرا لأنه أخف والنفس اليه أسكن . سؤال :هل استعمال الشمع في نهار رمضان مفطر ؟ الجواب :إن استعمال الشمع حسب تعبير العامة هو المعروف في العربية بالاحتقان في الدبر وهو مقطر مفسد للصيام لأنه يوصل إلى الجوف فمن فعله جاهلا أعاد صوم يومه في أرخص الأقوال سؤال :رجل تلف من أسنانه نصفها فاضطر إلى اتخاذ أسنان ضناعية فصنع له طبيب أسنانا من الفضة وكانت ثابنة لا يمكن نزعها ونجحت العملية نجاحا تاما وقد زعم له بعض الناس أن من كانت له أسنان فضية يفسد صومه فهل هذا صحيح ؛ الجواب :إن هذه فتوى الجهلة الأميين من العامة أو أشباه العامة .لا حرج عليك أيها الأخ في اتخاذ الأسنان من ٢٩٠ أي مادة صالحة حسب رأيك ورأي الطبيب فضة كانت أو ذهبا أو مادة أخرى . ربما يتفلسف هؤلاء الذين أفتوك بأن مادة الفضة ربما خرج منها شيء من الصد فتوهموا أن هذا يفسد الصوم فاعلم أن هذا لا وزن له ولا قيمة في نظر الشرع مطلقا { فلا تلتفت إليهم واضرب بكلامهم عرض الحائط ‘ والسلام عليك أولا وأخيرا . سؤال :ما حكم تاجر صائم كذب تقية في نهار رمضان ؟ الجواب :تاجر صائم قال لطالب حاجة لا توجد عليه لخوفهولكنه تعمد الكذ ب عندهوهي موجودةعند ي منه أعني كذب عليه تقية لسبب معقول لا بأس عليه . الصوم والمرض :نهاك الطبيب عن الصوم ثلاث سنواتسؤال فأفطرت رمضانين وبقي ثالث فهل عليك إطعام وأنت فقير الحال ى وهل يجوز لك تقسيط صوم القضاء بأن تصوم أياما ثم تفطر أياما حتى تتم العدة وتبريء ذمتك من دين الصوم الثقيل ؟ ٢٩٩ الجواب :إنه لا إطعام عليك لأنك ترجو الشفاء وتعتزم القضاء .إنما الإطعام على من يئس من الشفاء لشدة المرض أو من يئس من الصحة لشدة الهرم ث وعلى الحامل والمرضع كما هو مفصل في كتب الفقه . وأما تقسيط القضاء فإنه يجوز لك لما أنت عليه من مرض فإن مواصلة الصوم تضرك وأما تقسيطه بصورة تخفف عنك ثقله ولا تحس معها بزيادة المرض واشتداد وطأته فانه الأجدر بك .إذ تدرك به الحسنيين :براءة الذمة من فرض الصوم .والراحة من مرض البدن ،فيمكنك أن تصوم مثلا من كل أسبوع يومين أو ثلاثة وهكذا حتى تتم العدة فليس لله علينا إلا تمام العدة عند الاضطرار كما قال « :إفعدة من أيام أخره فاعمل ما تجد فيه راحتك ولا تحس فيه بمشقة فلو صمتها كلها يوما بيوم لجاز وأنت طبيب نفسك ومفتي نفسك .وفقك الله لما فيه خيرك دنيا وأخرى . لقد أفتينا بهذا لبعض من أصيبوا بمثل مرضك فعملوا به فقضوا دينهم وسلمت صحتهم . سؤال :رجل مصاب بقرحة المعدة وقد أوصاه الطبيب بعدم التسوم والطبيب ليس بمسلم وهو يائس من الشفاء لفترة طويلة على الأقل -فهل عليه فدية اليوم حال إفطاره ؟ وما ذا عليه إن شفي بعد عشر سنوات مثلا ؟ أيجب عليه قضاء ما أفطر في السنوات الماضية أم لا ؟ ٢٩٢ الجواب :الحكم في هذه المسألة هو في قوله تعالى في سورة البقرة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين ه وهم كما يقول العلماء :الشيخ الهرم الذي لا يرجو شبابا والمر يض الذي لا يرجو شفاء يسقط عنهم فرض الصوم ويطعمون مسكينا عن كل يوم ،ويبدو أن قضية صاحبك داخلة تحت هذا الحكم فواجبه إطعام مسكين عن كل يوم أفطره .لان قرحة المعدة حسب ما في 'علمنا من أخطر الأمراض وأصعبها وأبعدها عن تحقق الشفاء .ومعالجتها إنما هي لتخفيف الألم وتسكينه هذا هو حكم المريض اليوم ما دام علي هذا الحال ،فإن قدر الله له الشفاء التام واستطاع الصيام وجب عليه القضاء لما أفطر في الماضي ولو متفرقا غير متتابع .ونظن أن القضاء لا يشق عليه 0بل لو لم يكن واجبا لصام شكرا لله تبارك وتعالى الذي شفاه من مرض أر كون الطبيب غير مسلم فإن الأمر فيه هين لوجود أطباء مسلمين فمن السهل أن يعرض نفسه على طبيب مسلم يثق به وإن تعذر فإن الاعتماد على قول الطبيب غير المسل إذا وثق به واعتقد صحة قوله فلا بأس أن يعتمد عليه إن لم يكن يحس من نفسه ميلا إلى التهاون بالدين 0ويستحسن لكي تقوى له الحجة أن يستشير طبيبا اختصاصيا آخر . فبالاثنين تقوى الحجة والله تبارك وتعالى رحيم بنا .ويقول ٢٩٣ في كتابه الكريم :ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما“"ا ويقول في الدوم نفه « :يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسره}ا مسؤال :إنك أكلت شهر رمضان الماني كله ولم تحم منه ولو يوما واحدا بسبب المرض .واليوم إنك تسأل عما يجب عليك وتقول إنك إلى اليوم عاجز عن الصيام وإنك تتقي في كل يوم مرة أو عدة مرات ،فما حكم الشرع في هذا ؟ الجواب :اعلم أيها الأخ أنه يجب عليك أن تقضي صيام جميع الشهر الذي أكلته كله .ولكن إذا لم تستطع أن تصوم الشهر كله متتابعا فإنه يجوز لك أن تصومه متفرقا مثلا تصوم في كل أسبوع يوما أو يومين أو ثلانة حسب استطاعتك 0وهكذا تفعل في كل أسبوع تصوم وتفطر حتى تكمل أيام رمضان الذي أكلته ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما إذا قصر الشهر .وبذلك تخلص ذمتك من هذا الفرض الذي عليك . وأما قولك انك تتقيأ في كل يوم عدة مرات فاعلم أن القيء لا ينقض الصوم إذا لم يكن عمدا وبهذه الطريقة أعني صوم أيام قضاء رمضان متفرقة ث يصح قضاؤك وتبرأً ذمتك ( )1الاية 92من سورة النساء ( )2الآية 581من سورة البقرة . ٢٩٤ من هذا الدين الثقيل عليك ‘ والله غفور رحيم 4وأظن أنه لا ٤‏٤ يصعب عليك ان تصوم يوما ولد ا من كل ا۔بوع على نية القضاء حتى يتم عدد الأيام التي أفطرتها ى والسلام عليكم ورحمة الله . سؤال :إنسان مصاب بمرضالسل وهو في حالة المعالجة مضطر إلى تناول الدواءمرتين في كل أسبوع نهارا والدواءمغذ ،فما ذا يصنع في رمضان ؟ أيفطر كل يوم يضطر فيه لتناول الدواء ويصوم الأيام الأخرى ؟ ثم يقضى الأيام التي أفطرها فقط أم ما ذا يفعل ؟ الجواب :اعلم أيها الأخ أن الله تبارك وتعالى رحيم بعباده أباح للمريض وللمسافر أن يفطرا ويقضيا بعد الإقامة والراحة فقال في كتابه الكريم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرها"ا وقال « :ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمااةا ولمل صاحب السؤال اجتمع له السببان المرض والسفر } والسل من أخطر الأمراض التي يضر الصيام صاحبها ،فالأحسن لهذا المريض المسلول أن يفطر رمضان كله أيام استعماله الدواء وغيرها ثم يقضي صيامه بعد شفائه واستطاعته الصوم ،هذا هو الأفضل له والأنجع لمعالجته ،والله تبارك وتعالى يحب أن. من سورة البقرة( )1الاية 4 () الآية 92من سورة النساء ٢٩٥ تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه 0وإن أراد أن يفطر- 3 - .ذلك فقط ويصوم :غيرها فلهالتي يستعمل فيها الدواءالأيام ويقضي ما أفطر فقط . والسفرلصوم سؤال :من كان صائما قضاء رمضان ثم عرض له سفر ضروري وكانت تصيبه دوخة في الطريق فهل يجوز له أن يفطر ثم يقضي ما أفطر فقط ؟ الجواب :نعم يجوز له أن يفطر ويقضي ما أفطر . ولا ينهدم صومه . سؤال :هل الإفطار في السفر رخصة ،أم عزيمة واجبة ؟ الجواب :إن الإفطار في السفر رخصة أنعم الله بها على عبده المؤمن لأن السفر كثيرا ما تحصل فيه أتعاب وتعا لىتبا ركالله ‘ فرخصمعها أ لصوميصعبومشقا ت لعبده المؤمن أن يفطر إذا شاء في سفره ويقضي عدة الأيام التي أفطرها إذا عاد إلى وطنه يجوز له هذا الإفطار ولو لم سببا ن‏ ١لسفر وا لمرض ‘ فا نفي ‏ ١لصياممشقة .تحصل له لرخصة الفطر في حكم الله كما قال في كتابه الكريم : ٢٩٦ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه . فمن كان مسافرا فهو مخير بين الصوم والإفطار . وأما قصر الصلاة في السفر فهو واجب كوجوب الإتمام في الحضر فيما شرع الله لعباده على لسان رسول الله ية . وهو مما علم من الدين بالضرورة . وأما ما تخيل لك من التناقض في حال المسلم إذ قلت في كتابك :وعند ذلك يكون في وضعية متناقضة يصلي صلاة مسافر ويصوم صوم حاضر ،فإنما هو وهم باطل وخيال زائف وتحكيم للعقل فيما شرع الله وذلك ما لم يأذن به الله فإن كلا من الصوم والصلاة فريضة مستقلة بنفسها ولكل منهما أحكام خاصة به يجب حفظها كما وردت ،والقيام بها كما وجبت ،والعقل لا يدخل في الأحكام 3فعليك باتباع الشارع ودع الوسواس والأوهام والسلام عليك ورحمة الله . ( )1الاية 481من سورة البقرة ٢٩٧ الحج متى يجب الحج على الإنسان سؤال :متى يجب الحج على الإنسان في الوقت الحاضر ؟ الجواب :إننا لم نفهم لهذا السؤال معنى ،فإن المعلوم المحفوظ المنصوص عليه أن الحج على من استطاع إليه سبيلا .والاستطاعة صحة بدن يتيسر معها السفر إلى الأماكن المقدسة والقيام بالمناسك ومقدار من المال يكفيه لنفقة رحلته ذهابا وإيابا ونفقة من تلزمه ممن يتركه في وطنه مع أمن الطريق . فعلى المكلف أن ينظر في حاله وماله فإن وجد هذه الذروط متوفرة لديه وجب عليه الحج اتفاقا وإجماعا ولا ينبغي له التأخير ،فإن أدركته المنية ولم يحج وجب عليه الإيصاء به . الحج والزواج سؤال :شاب أعزب يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما الزواج أم يؤخر الحج إلى أن يتزوج ؟ ما حكم الشرع في ذلك ؟ ٢٩٩ الجواب :لا تتعلق الأفضلية هنا بحكم شرعي ثابت لا معدل عنه وإنما تعتبر فيها الضرورات والإمكانات فإذا تحقق فرض الحج على هذا الشاب بتوفر شروطه ولم تكن داعية الزواج ضرورة ةملحة لسبب ما ،بحيث لا يترتب على تأجيله أي ضرر فإن تقديم أداء فرض الحج أولى وأفضل بدون ريب ‘ لما يخشى من فقد استطاعته بعد .فيبقى دينا معلقا بالذمة 0وإن دعت ضرورة أو حاجة ملحة لأمر ما إلى تعجيل الزواج دفعا لما يتوقع من ضرر للتأخير فإن تقديمه يكون خيرا ووجوب الحج ليس على الفور . وا لعمرةبا لحج‏ ١لوصية وإنابة الفير فيهما سؤال :ما حكم النيابة عن الغير فى الحج ؟ وما ؟ وكيف تقد ر أ جرته غيره عن الحاج شروط الجواب :إن النيابة في الحج جائزة عندنا معشر الإباضية وعند كثير من المذاهب الإسلامية لصحة الحديث بذلك ،لكنها لا تجوز إلا عن ميت أو عن عاجز بهرم ،أو مرض لا يستطيع معه الحج بنفسه ‘ ولا تجوز عن صحيح مستطيع مطلقا إلا إن منع بسجن مؤبد أو طويل الأمد خاف معه الفوت . وأما ذروط الحاج عن غيره فهي التقوى والأمانة والمعرفة بمناسك الحج واشترط بعض العلماء أن يكون قد حج عن نفسه والذي نراه ونميل إليه أن هذا شرط كمال لا شرط صحة فإن وجد حاج عن نفسه قبل فهو أفضل من غيره إذا استوفى الشروط الأخرى ما في ذلك شك ،وإن وجد تقي نقة أمين عارف بمناسك الحج ضحت إنابته وقدم على غيره ممن سبق له الحج عن نفسه إذا كان أتقى وأورع فإن ملاك الأمر كله .إنما هو التقوى والورع . وأما الاجرة فإنما هي عبارة عما يكفيه لنفقته ذهابا وإيابا من غير تبذير ولا تقتير ولا ينضبط ذلك لاختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص ى وإنما يتم بالتراضي بين الطرفين ولا يستحسن أن تعطى الحجة لمن يتخذها تجارة لا يريد منها إلا ما يوفر منها ربحا لنفسه فإن أولئك لا يريدون وجه الله وهم سيئو الأخلاق في الحج بحكم الشح الذي يستولي على نفوسهم .وذلك امناقض لحكمة الحج. العظمى وإنما تعطى لمن يرغب في العبادة في الحرمين" المقدسين ولكنه لا .يستطيع الوصول إليهما.لقلة ذات يده فهذا هو الذي يحج حقا ويرجى قبول .حجته وينطبيق عليه الأثر الوارد إن الله يدخل الجنة بالحجة الؤاحدة ثلاثة الموصي بها والمنفذ لها والحاج»""اهذا ما من الله.به فى. ( )1ذكره بمعناه في الايضاح وخرجه المعلق عن البيهقي (انظر الإيضاح ج 2ص ) 632 ٣٠١ ربللهوا لحمد ‏ ١لصوا ب عينيكونو رجو أ نا لجوا ب العالمين . سؤال :هل يجوز لأحد أن يحج عن غيره كأبيه مثلا قبل أن يحج عن نفسه مع أن الحج قد وجب عليه ؟ الجواب :إنه لا ينبغي لمن وجب عليه الحج أن يحج عن غيره قبل أداء فرضه هو ،وقد نهى رسول الله ع عن ذلك ،لكنه إن فعل أعني حج عن غيره قبل أداء فرضه صح حجه ذلك وبقي فرضه معلقا بذمته . سؤال :هل تجوز العمرة عن قادر صحيح ؟ وهل فرق بين المؤتجَر والمتبرع ؟ وهل القول فيها كالقول في الحج ؟ الجواب :الحج والعمرة نيابة عن الغير إذا كان هذا ميتا أو غير مستطيع جائز شرعا وصحيح بنص الحديث وهو المشهور عند جميع أئمة المذاهب حتى حكى بعضهم الإجماع عليه .أما عن الصحيح القادر المستطيع فلا يجزئ في أداء الواجب اتفاقا ث وأنت خبير أن الاستطاعة تشمل صحة البدن وتوفر الزاد وأمن الطريق وقد عد ابن عباد رحمه الله الإمام عبد الوهاب غير مستطيع فأسقط عنه الحج لعدم توفر شرط الأمن إذ كان المسودة في طريقه إلى الحج فأقام بجبل نفوسة ثم عاد منها إلى تاهرت ،وأما الربيع بن حبيب رحمه الله فأفتاه بأن ينيب حاجا عنه ء هذا في الحج والعمرة ٣٠٢ الواجبين ،وأما النفل فلا نراه إلا موسعا ،فلا معنى للتضييق فيه ،ولم يرد نص قاطع في منع النيابة في حج النافلة وعمرتها إلا ما كان من آراء بعض الفقهاء 3والعمرة أوسع حالا من الحج فإنها في الوجوب تابعة له .وبالنظر والقياس يظهر أنه لما أجاز الشارع صلوات الله عليه وسلامه النيابة عن الميت والعاجز في الحج والعمرة الواجبين فقد فتح باب النيابة للمنفل مطلقا ث ولم يزل سلفنا الصالحون يبعثون بعمر النوافل كل عام وما زال الحجاج يتبرعون بالاعتمار نفلا على .آبائهم وأزواجهم وإخوانهم بمشهد علماء وفقهاء من غير منع منهم ولا إنكار ،فإن تيسر لك أيها الأخ الكريم أن تتبرع بعمرة عنا فإننا نرجو أن يتقبلها الله تبارك وتعالى منك وأن ينالنا من بركتها خير كثير ونكون لك من الشاكرين . سؤال :هل يجوز لك أن تنيب وأنت في قيد الحياة من يحج عنك حجةالفريضة التي وجبت عليك في حال استطاعة تامة من كل الوجوه فلم تؤدها وأنت اليوم في حالة عجز تام من حيث الاستطاعة الصحية ؟ الجواب :أخي الكريم ث لقد أحسنت إذ وصفت في رسالتك وصفا دقيقا عجزك التام عن أداء فريضة الحج بهرمك وأمراضك المتوالية عليك وعمر 47سنة 0وفقد بصر وخلل في العمود الفقري وأ وجاع في الحوض ونزيف دموي وضعف ٣٠٢ عام بسبب هذا النزيف الذي لم ينفع فيه دواء طبيب ،وعدم استطاعتك التحكم في المثي . نعم أيها الأخ أنت أحق من تجوز له الإنابة في الحج وهو في قيد الحياة .وإذا لم تجز لمثلك في هذه الحال فلمن تجوز ؟ وقد أجاز النبيء علقه لمن فقد الاستطاعة على أدائها بسبب أقل مما ابتليت به أنتت ! .فقدم على بركة الله واختر لنفسك ۔ وأنت حي عاقل ۔ نقة أمينا يؤدي عنك فريضتك ء وهذا خير لك من أن تتركها وصية تنفذ بعد مماتك ولا تدري أتنفذ أم لا؟ وإن تعذرت عليك الإنابة وأنت في قيد الحياة فعليك الوصية بها .وفقك الله وإيانا إلى ما يحبه ويرضاه . سؤال .:إن أبي أوصى بحجة وأريد أن أؤديها أنا ينفي فأحج أنا عن أبي إلا أنني لم أحج بعد عن نففسسيي 3فما .العمل ؛ الجنوان أإن .عدم حجك غن }نفسك قبل لا يمنعك من الحج عن أبيك تنفيذا لوضينة .وأحق من تحج عن الموصي هم أولاده 3نعم إن الأفضل أنلا يحجأحد ضن غيره إلا إذا حج هو .عن نفسه إن كان الحج قد وجب عليه .لكن للابن ت أبيه جالة خاصة & فإذا عزمت على التعجيل بإنفاذ وصية أبيك فأنفذها ييسر لك الله ,الطريق للحج عن ننسك قريبا إن شاء الله . سؤال :رجل أوصى بحجة كاملة وكان ثلث ماله يسع نفقات حجة كاملة بحيث يمكن للحاج أن يخرج من بلده ‏٠ فهل يجوز لوكيل وصيته أن يؤدي عنه حجة مكية أعني ينيب من يحج عن الموصي من أهل مكة أو المقيمين بها ثم ينفق باقي نفقات السفر إلى مكة من بلد الموصي في المشاريع الخيرية التي يراها أعظم أجرا ؟ الجواب :إنه لا يجوز مثل هذا التصرف في الوصية بالحج مطلقا إذا كان ثلث ماله يسع أعني يكفي للحج عنه من بلده 3والحج عنه من بلده تنفيذا لوصيته أعظم أجرا بلا ريب ى فان كان ثلث ماله لا يسع حجته أو كان ما ناب للحجة من الثلث بالمحاصصة مع باقي الوصايا لا يكفي للحج عنه من بلده أديت عنه الحجة من أقرب طريق أي من أقرب مكان ولا يجوز أن تشرك الحجة مع غيرها إلا إذا كانت النفقة لا تكفي ولو لحاج عنه من مكة ذاتها . ٣٠٥ الإحرام والمواقيت فى إحرام الحجاج المغاربة الذاهبين إلى الحج بالطائرة على طريق جدة حضرة الاخ الكريم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر الشيخ العباس الحسيني ،سلام عليكم ورحمة الله :: تعالى وبركاته وعلى الأخ الكريم الأستاذ العربي سعدوني وزير الأوقاف .وسائر الإخوان الكرام أعضاء المجلس ه حفظكم الله جميعا وأيدكم بروح منه . وبعد .فاستجابة لطلبكم مني فتوى في إحرام الحجاج المفاربة الذاهبين إلى الحج بالطائرة على طريق جدة } دونكم أولا مقتطفات من نصوص بعض أئمة الحديث والفقه في حكم الإحرام من المواقيت لمن مر بها ولئن لم يكن طريقه عليها .نستخلص منها ثانيا فتوانا في المسألة : قال النووي في شرح مسلم في باب «مواقيت الحج" وأجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة .ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور :هي واجبة لو تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم ولزمه دم وصح حجه ،وقال عطاء والنخعي :لا شيء عليه ‘ وقال سعيد بن جبير :لا يصح . حجه وروى البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس قال : (إن النبيع نية وقت لأهل المدينة ذا الحليفة . ولأهل الشام الجحفة 0ولأهل نجد قرن المنازل . ولأهل اليمن يلملم .هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشاً)!"ا قال ابن حجر في فتح الباري عند شرح الحديث :وقوله (:ولمن أتى عليهن) أي على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة ى ويدخل في ذلك من دخل بلدا ذات ميقات ومن لم يدخل ‘ فالذي لا يدخل لا إشكال فيه إذا لم يكن له ميقات معين ،والذي يدخل فيه خلاف . كالغامي إذا أراد الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها 0ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته 3فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور " وأطلق النووي الاتفاق ونفى الخلاف في شرحه لمسلم والمهمذب في هذه المسألة فلعله أراد في مذهب الشافعي 0وإلا فالمعروف من مذهب مالك أن الشامي مثلا إذا جاوز ذا الحليفة بغير إحرام إلى ميقاته الأصلي وهو الجحفة جاز له ذلك .وإن كان الأفضل خلافه س وبه قال الحنفية وأبو ثور وابن المنذر من الشا فعية . __ ( )1رواه البخاري في الباب الابع من كتاب الحج ٣٠٧ اللالمي في شرح حديثوقال الشيخ نورالدين المواقيت من الجامع الصحيح للربيع بن حبيب « :والجحفة ميقات لأهل الشام إن لم يمروا بالمدينة فإن مروا بها لزمهم الإحرام من ذي الحليفة 0قيل إجماعا وحكى بعضهم الترخيص عن أبي ثور والمالكية قالوا :له التأخير إلى الجحفة .وعن الحنفية يجوز للمدني أيضا تأخيره إلى الجحفة .والمشهور عندنا أنه إذا مر بميقات لا يجاوزه إلا محرما 9والخلاف أيضا موجود في كتب المذهب» وقال أيضا بعد كلام طويل في المواقيت ما نصه « :قال أبو صفرة رحمه الله تعالى كنا نحرم من جدة في الصيف فلما جاء الشتاء شق ذلك بنا فصرنا نحرم من ذات عرق س وذلك أنه كان رحمة الله عليه من أهل العراق وكلامه هذا يدل على أن جدة كانت أبمد من مكة من ذات عرق فهم يحرمون منها قبل الميقات ». قال الشيخ اطفيش رحمه الله في شرح النيل عند قول د ساحب النيل « :وجاز لأهل كل ناحية أن يحرم وإن من ميقات غيره » ما نصه « :سواء جإء من ناحية ميقات غيره بدون أن يجاوز ميقات نفسه أو جاوز ميقاته ثم أحرم من ميقات غيره ،مثل أن يترك المدني ذا الحليفة ويحرم من الجحفة وهو الصحيح عندهم .وحملوا المواقيت التي وقتها يق على ما إذا لا يجيء طريق أهلها بعد مجاوزتها ٣٠٨ على غيرها ى وأما إذا كان يجاوز ميقاته ويمر بعد ذلك في طريقه على ميقات آخر لحاجة أمرته عليه فله أن يؤخر الإحرام إلى الثاني ي وكذا إن كان يدور من واحد لآخر ومن الآخر للثالث س وهكذا لحاجة ى أو يحاذي فله أن يؤخر الإحرام إلى الأخير» وقال فيه أيضا :وأبمد ميقات أهل المدينة تعظيما لأجرهم س وقيل ذلك هو الأصل ،وإنما قربت مواقيت غيرهم رفقا بأهل الآفاق" ومثل هذا التعليل لابن حجر في فتح الباري . وفي الموطلإ في باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد المدي « وسئل مالك عمن خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحرم هو حتى جاء الجحفة قال :لا أحب ذلك ولم يصب من فعله 3ولا ينبغي أن يقلد المدي ويشعره إلا عند الإهلال إلا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في أهله» وقال ابن حزم في المحلي « :مسألة وللحج والعمرة مواضع تسمى المواقيت واحدها ميقات لا يحل لاحد أن يحرم بالحج ولا بالعمرة قبلها» ثم قال بعد بيان المواقيت «فكل من خطر على أحد هذه المواضع وهو يريد الحج والعمرة فلا يحل له أن يتجاوزه إلا محرما فإن لم يحرم منه فلا إحرام له ولا حج له ولا عمرة له إلا أن يرجع إلى الميقاتالذي مر عليه ». . .ثم قال بعد كلام « :ومن كان طريقه لا تمر ٣.٠٩ بشيء من هذه المواقيت فيحرم من حيث شاء برا وبحرا » ثم شرع يذكر مواضع الخلاف في مسألة المواقيت فقال « :وفي بعض ما ذكرنا خلاف فمنه كذا وكذا » إلى أن قال « :ومنه من كانت طريقه على غير المواقيت فإن قوما قالوا إذا حاذى الميقات لزمه أن يحرم وهو قول عطاء واحتجوا بما رويناه من طريق ابن عمر ،قال إن أهل العراق شكوا إلى عمر في حجهم أن قرن المنازل جور عن طريقهم فقال لهم :انظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق» ثم بعد ان دحض هذه الحجة يإثباته أن رسول الله مه هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق ص قال :وبرهان آخر وهو أن جميع الأمة مجمعون إجماعا متيقنا على أن من كان طريقه لا يمر بشيء من المواقيت فإنه لا يلزمه الاحرام قبل محاذاة مواضع الميقات ،ثم اختلفوا إذا حاذى موضع الميقات فقالت طائفة يلزمه أن يحرم وقال آخرون لا يلزم فلا يجوز أن يجب فرض بغير نص ولا إجماع » ثم بعد ذكره الخلاف في الاحرام قبل الميقات وترجيحه المنع وسرد روايات عن احرام بعض الصحابة والتابعين قبل الميقات احتج بها المجيزون .قال : «أما سائر الروايات التي ذكرنا عن الصحابة والتابعين فليس في شيء منها أنهم مروا على الميقات ،وإذ ليس هذا فيها فكذلك نقول إن من لم يمر على الميقات فليحرم من حيث شاء وبهذا تتفق الأخبار عنهم مع ما صح عن النبيء تزلتة .ه ٣١٠ يؤخذ من هذه النصوص أن المسألة خلافية في جميع صورها حتى فيمن جاوز ميقاته غير محرم ثم أحرم بعد ذلك غير مار على ميقات آخر متعمدا ،فإن الجمهور على أن حجه صحيح وعليه دم ‘ وقال آخرون لا شيء عليه والأمر بعد فيمن لم يمر على ميقات من هذه المواقيت وإنما حاذاها أو مر بعيدا عنها ،في البر يسير ،وأمر راكب الطائرة أو الباخرة أيسر ؤأيسر 4ولم يبلغنا عن رسول الله يلة في أمر الحاج و المعتمر عن طريق البحر شيء بله الجو ث فالمسألة إذا اجتهادية خلافية .وقد علمنا من سنته عل أنه يرفق .بالمؤمنين ويخفف عنهم المشقة ما استطاع إلى ذلك سبيلا . وشهد الله له بذلك بقوله تبارك وتعالى :عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيما يقد رفق بحجاج الآفاق فجعل مواقيتهم أقرب إلى مكة بكثير من ميقات أهل المدينة ومن أولى من حجاج الآفاق بالرفق والتخفيف من المشقة من حجاج المغاربة ومن كان مثلهم من حجاج البحر والجو من الأماكن البعيدة ؟ ومشاق ركوب الطائرة والباخرة ث وحمل الأمتعة والأزواد على الظهور ه واقتحام صفوف المودعين والحراس من كل لون ،واجتياز مراكز الجمرك ومكاتب جوازات السفر عند الركوب ،أمر عظيم شديد ،وأخطر منه وأشد حالة النزول بجدة واجتياز ( )1الاية 821من سورة التوبة ٣١١ مراصد هذا الصراط الذي لا يخلص منه إلا قوي ،يعلم هذا ويتحققه كل من حج على طريق البحر أو الجو ،زد على هذا ما يستقبل النازل بجدة من أعمال مختلفة شاقة كتهيئة منزله وحمل أمتعته وصرف شيكاته وتهيئه لدخول مكة } فهل يعقل أن يكلف بالقيام بجميع هذه الأعمال وهو محرم ؟ أن هذا والله لعنت شاق وتكليف بما لا يطاق . وبعد هذا فإن الحاج على الطائرة التي تنزل بجدة ينوى قطعا أنه يحج بيت الله الحرام على طريق جدة يعني أنه ينوي الذهاب إلى جدة بقصد الحج منها ،ولا يمكن مطلقا أن تكون هناك نية غير هذه فأي حاج سئل على أي طريق تحج ؟ سيجيب قطعا على طريق جدة .فحكمه في الإحرام إذا حكم أهل جدة ؟ فإذا نزلها كان أحدهم من غير فرق ، فجدة هي المرحلة الأولى من غير ريب ،وفيها فقط يؤذن له او لايؤذن بدخوله مكة من طرف الحكومة القائمة . فأي دليل له حظ من النظر يوجب عليه الإحرام قبل ميقات اهل جدة ؟ إن الذهاب على الطائرة إلى جدة لا يمر بشيء من المواقيت قطعا حتى ينزل جدة وقد قال بعض الأئمة كما رأينا من كان طريقه لا تمر بشىء أمن هذه المواقيت فليحرم من حيث شاء برا أو بحرا فإن قيل إنه حاذى في طريقه الجوي أحد المواقيت وهو الجحفة فقد قال بعض العلماء في ٣١٢ المحاذي إنه لا يلزمه الإحرام بالمحاذاة بل يحرم من حيث شاء إذا لم يمر على الميقات ،على أننا لا نعلم إذا كانت الطائرات المغربية الذاهبة إلى جدة تمر على سمت الجحفة فوقها أم لا ؟ ويغلب على الظن أنها تمر بعيدا عنها غيرمحاذية لها ثم إذا قلنا بوجوب الإحرام عند المسامتة أو المحاذاة اعترضنا تعذر القيام بواجبات الإحرام في الطائرة : ذلك أن الحاج في البر ۔ سيرا على الأرض ۔ يجب عليه التوق عند الميقات ،والقيام بمشروعات الإحرام من اغتسال ووضوء وصلاة ولبس ثوبي الاحرام ،ثم الإهلال بالحج أو بالعمرة قبل مجاوزة الميقات كما فعل النبي ين وأصحابه بذي الحليفة 0وهذا متعذر على الطائرة فإن وقت وجوب الإحرام عليه يكون في اللحظة التي تكون فيها الطائرة فوق الميقات أو في سمته من أحد جانبيه فلا يكاد الحاج يشرع في القيام بشرائع”«) الإحرام حتى تكون الطائرة قد ابتعدت كثيرا وكثيرا عن الميقات ولا يمكنه الإهلال بنسكه حجا او عمرة إلا بعد أميال كثيرة من الميقات ى فنحن مضطرون إذا إلى القول بوجوب التقديم أو القول بجواز التأخير .وفي التقديم إيجاب لما لم يقم عليه دليل قطعي مع ما فيه من تعريض الحاج إلى مشقة كبيرة 0ومع ما ثبت من كراهية كثير من الصحابة ومن العلماء لتقديم الإحرام على الميقات ث ( )1هكنا في النخة الأصلية ولعل المقصود شعائر الإحرام . ١٣ بل منعه بعضهم ولم يجزه .وممن كرهه الإمام مالك فيما صح عنه فكانت الفتوى بجواز تأخير الإحرام إلى ميقات أهل جدة اأولى لما فيه من تخفيف ورفق ورفع للمشقة عن الحاج ولأن كثيرا منالعلماء أجازوا .لمن مر على ميقات ۔وهو يريد أن يمر على ميقات لحاجة ۔ أن يؤخر الإحرام إلى الميقات الأخير ولا شيء عليه . ومسألتنا من هذا النوع إذا قلنا إن ميقات الطائر هو أول فيقات يحاذيه في طيرانه فإن بعده ميقاتا آخر هو ميقات أهل جدة التي هو مضطر إلى النزول فيها لا مختار فهو أولى بحكم الجواز . بناء على هذا نقول :إن الفتوى المطابقة ليسر الشريعة الإسلامية الغراء وساحتها والموافقة لمدي النبيءعت وأوامره ونواهيه هي أنه ليس على حجاج الطائرة الذاهبين إلى جدة إحرام إلا من ميقات أهل جدة 0ولا نرى هذا رخصة بل نراه عزيمة فإنها لم تعارض دليلا معتبرا .ولقد ثبت عن النبيء تله أنه أامرلحاجين معه من الصحابة عام حجة الوداع وقد أهلوا بالحج أن يفسخوا حجهم إلى العمرة ليتمتعوا بالإحلال رفقا بهم وتيسير لهم وتخفيفا من كلفة الإحرام على من يأتي بعدهم ،على انه لم يبق بينهم وبين الوقوف بعرفات إلا أربع ليال كما ذكر جابر راوي الحديث . ٣١٤ علىأن الصحابة أنفسهم وهم في مكة كأنهم لم يستشعروا مثقة وكرهوا الإحلال وراجعوا النبيء مل في أمره حتى غضب ولم يحلوا من إحرامهم حتى رأوا العزم والجد في أمره وحتى قال :لولا أني سقت الهدي لأحللت ى أراد النبيء عت أن يشرع هذا اليسر لأمته فتتمتع بالعمرة إلى الحج س هذا مع ما في فسخ نية العبادة بعد الدخول فيها من حرج . ولقد روينا عن شيوخنا الأمر بفتوى الناس بما يسعهم ومن أراد التضييق فليشدد على نفسه . قال العلامة الجليل أبو أيوب وائل بن أيوب من طبقة الربيع بن حبيب رحمه الله « :إنما الفقيه الذي يعلم ما يسع الناس فيه مما يسألونه عنه 0وأما التضييق فمن شاء أخذ بالاحتياط» وقال الإمام أبو سعيد الكدمي من كبار أئمة العلم بعمان « :ليس العالم من حمل الناس على ورعه ى إنما العالم من أفتى الناس بما يسعهم من العلم» . هذا ما من الله به في الجواب وأمكن اقتطافه من أقوال أئمة العلم والدين في مسألة المواقيت في هذا الوقت القصير الذي مكنتمونا منه ،أرجو أن تكون فيه الكفاية لطلبكم المستعجل . حفظكم الله وأيدكم وأعانكم على مهمتكم الكبيرة 6ذو القعدة 7831هوالسلام عليكم ورحمة الله . فيفري 8691م5 ٣١٥ لا حرا م في الطائرة سؤال :هل يجوز للحاج ان يحرم في الطائرة إذا الجواب :إن الحجاج على الطائرة إنما يذهبون إلى جدة رأسا 3فهم كأهل جدة يحرمون من حيث يحرم أهل جدة 0فلا يجب عليهم الإحرام في الطائرة ء عند محاذاة أي ميقات ضرورة أن الطائرة لا تتوقف فوق الميقات ولا في محاذاته وإنما تمر عليه مسرعة كالبرق الخاطف وقد قال العلماء :إن الحاج إذا مر بميقات وهو قاصد ميقاتا آخر فإنما عليه الإحرام من الميقات الثاني ،ثم إن الاحرام "في الطائرة بما يقتضيه من حركات كثيرة مختلفة لأداء واجباته قد يؤدي إلى خطر كبير .فكيف تتصورون قيام مئات الراكبين في الطائرة وفي وقت واحد بالتحركات والتنقلات التي تقتضيها واجبات الإحرام من غير أن تتعرض الطائرة لخطر كبير ؟ ولن يرضى المسؤولون عن سلامة الطائرة عن مثل ذلك ،ولا يرضاه العقلاء كذلك ى والحكم في ذلك إنما ينبني على اعتبار عامة الركاب ،فيمتنع لهذا مطلقا ولا موجب له .ومن الخطلإ أن ينظر في هذه المسألة بنظرة فردية إلى شخص واحد من عشرات أو مئات الركاب منفرد في زاوية يقوم بحركات الإحرام وحده ،فإن هذا غلط فاحش وعلى مثل ١٦ هذا أن يتذكر لو قام جميع الركاب بمثل ما قام به هو في نفس اللحظة فماذا يحدث ؟ فليتق الله وليترك التنطع في الدين والتشدد فيه ى ومع هذا فلان إحرامه صحيح إن فعله 3 سؤال :من أين يكون الإحرام ؟ وكيف يتأتى للمحرم القيام بمشاعر الإحرام من طهارة واغتسال وصلاة مع أن الحج على طريق الجو الذي يتعذر فيه القيام بمشاعر الاحرام ؟ الجواب :إنه لا يجب عليك ولا على زوجك ولا على جميع حجاج الطائرة الإحرام إلا من جدة .فإنكم ذاهبون إلى جدة وإذا نزلتم جدة فإنكم تكونون كأهلها فيجب عليكم أن تحرموا من حيث يحرم أصحاب جدة لا يجب عليكم شيء قبل الوصول إليها مطلقا ى وحينئذ تكونون على الأرض مطمئنين يمكنكم بسهولة القيام بجميع الشعائر . أما عن العمرة فإنكم تحرمون من جدة بالعمرة فقط وتدخلون مكة وتطوفون بالبيت وتسعون بين الصفا والمروة يوم دخولكم مكة وتفكون إحرامكم وتلك هي العمرة الواجبة مع الحج ثم تجددون الإحرام بالحج وحده يوم التروية الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة وتذهبون عشيته إلى منى } فالوقت متسع جدا ۔ لا كما تظن ۔ لأداء العمرة قبل الحج فإنكم كما قلت تدخلون جدة يوم 5ذي الحجة وربما دخلتم مكة في نفس اليوم وربما في يوم 6أو 7ولا عمل في ٣١٧ العمرة إلا الطواف بالبيت سبعا والسعي بين الصفا والمروة سبعا ففي ساعة زمنية تقضون هذا . أما ما يخص الحذاء فإنه يمكنكم أن تذهبوا بأحذيتكم المعتادة حتى الوقت الذي تحرمون فيه وحينئذ يجب عليكم ألا تلبسوا إلا النعال الشبيهة بالقبقاب التي لا تغطي الكعبين .وهذا هو الإحرام فيما يتعلق بالرجلين ‘ والسلام عليكم ورحمة الله . سؤال :هل من قول بلزوم الإحرام على داخل مكة لغير حج أو عمرة بل تحية للبيت أخذا بعموم ( :لا يجاوز الميقات إلا محرم)"ا وهل عبارة الذهباةا تدل عليه ؟ الجواب :لا خلاف بين الأمة في وجوب الإحرام على داخل مكة لحج او عمرة .والخلاف في داخلها لغيرهما مشهور بين جميع أئمة المذاهب س فمنهم من أوجبه مطلقا على كل داخل وإن كثر تردده دخولا وخروجا كالحطاب مثلا .وبعضهم أوجبه على الداخل لغيرهما:إن لم يكثر ترددا 3وبعضهم لم يوجبه إلا على مريد الحج والعمرة فقط دون غيره ممن لا يريدهما كثر تردده أو لم يكثر .وهؤلاء القائلون بالقول الأخير يتأولون حديث (لا يجاوز الميقات إلا محرم) بأن المراد به مريد الحج والعمرة أو أحدهما . "( )1ذكره في الايضاح () يعني بالذهب ۔ والله أعلم ۔ كتاب «الذهب الخالص لقطب الأئمة رحمه الله . ٣١٨ }.يسرهو هو الموافق لسماحة الإسلامويظهر للمتأمل أن هذا والخلاف في المذهب كما هو في غيره كما في النيل وشرحه وغيرهما . سؤال :هل للمحرم لبس الأسنان الصناعية التي يمكن خلعها وهو مضطر إليها ؟ الجواب :الأسنان الصناعية كالأنف الصناعية وسائر الأعضاء التي يضطر الإنسان إلى وضعها موضع العضو التالف من جسمه ولم يتخذها من أجل التزين فقط ،هي جزء من جسمه كسائر أعضائه مطلقا سواء أكان يمكن خلعها أم لا ؟ فلا بأس مطلقا على المحرم بسببها ولا يجب عليه أن يزيلها ن مكانها بسبب إحرامه .وقد أجيز لبس الخاتم مع كراهينه ولا دم على لابسه مع أنه زينة فقط ،فكيف بما هو ضروري كالأسنان الصناعية ؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الصسرع!"١‏ سؤال :ما حكم من شد الساعة على اليد والخاتم على الاصبع حالة الإحرام ؟ الجواب :أما شد الساعة باليد والخاتم بالإصبع فلا يجوزان في الإحرام .وقد منع حتى عن شد السلاح على أي جزء من أجزاء الجسم .وإن اضطر إليه قبضه بيذه قبضا كما _» (ا) الاية 581من سورة البقرة . ٣١٩ نص عليه العلماء .فكيف يجوز شد الساعة أو الخاتم . فعليكم بالاحتياط في كل شيء والزموا السنة المحمدية تفلحوا 3وإياكم والابتداع وأحزم الناس من تحرى لدينه . حرم المدينة سؤال :ما قول أشياخنا في حرم المدينة ؟ ومن وجد ينتهكه هل يحل سلبه ؟ الجواب :ثبت أن النبيء عَلقٍ حرم المدينة وقال : (المدينة حرم ما بين عير إلى تور اللهم بارك في مدهم وصاعهم)") في أحاديث أخرى في هذا المعنى. واتفقت الأمة على ثبوت هذا الحرم ووجوب احترامه . «دكانوفا ء .الضمانةاطفيش رحمه الله فيلشيخوروى سعد بن أبي وقاص ساكنا بالعقيق وكان إذا رأى شخصا يقطع شجرة أو يخبطه في حرم المدينة الذي حرمه رسول الله علقة يسلب ثيابه فسلب يوما ثياب رجل فجاء أهله إليه أن يرد إليهم سلبه فأبى وقال « :إني سمعت رسول الله علق يقول : لما حرم هذا الحرم ( :من رأيتموه يصيد فيه شيئا عليكم طعمة ‏ ١طعمنيها رسول‏ ١ردفلكم سلبه ( فلم كن الله يق ولكن إذا شئتم ثمنه أعطيتكموه» ثم نقل من مسند ( )1رواه البخاري وملم وأحمد بألفاظ متقاربة في بعضها زيادة وفى بعضها نقص . ٣٦٢٠ أبي داود حديثا في حرم المدينة يقول في آخره ( :من قطع منه شيئا فلمن أخذه سلبهإ! ولم يعلق النيخ رحمه الله على الحديث بشيء ،ولم نقف على قول أغياخنا رحمهم الله في حكم هذا السلب وهل يحل مطلقا لآأخذه . مع أن سعدا رحمه الله امتنع من رده ولكنه قال :إن شئتم ثمنه أعطيتكموه ،فهو إذا لا يرى إباحة تملكه مطلقا ‏ ٧ففي المسألة نظر ،ونرى أن مثل هذا الأمر مما يرجع الحكم فيه إلى الإمام أو الخليفة أو السلطان أعني إلى ولاة الامر ،ولا يمكن أن يباح هذا لسائر الناس مطلقا ،فإن فيه من إحداث الشفب والفتنة ما لا يخفى ،فعلى من أخذ منتهكا لحرمة الحرم أن يرفع أمره إلى الحاكم وتبرأ ذمته بذلك ،وولاة الأمر هم المكلفون بحفظ الأمن وحماية الحرم والضرب على أيدي منتهكي الحَرَم في الحل والحرم . هل يجوز لي هذا في الحج ؟ سؤال :هل يجوز للحاج المتمتع بالمدي ترك ذبح المدي والتصدق بقيمته : الجواب :إن الله تبارك وتعالى أوجب ما استيسر من المدي نصا في كتابه الكريم لا يقبل التأويل فإذا كان الهدي __ ( )1رواء أبو داود في باب تخريم المدينة من كتاب المناسك . ٣٢١ موجودا وكان الحاج مالكا لقيمته فلا يجوز له إلا ذبحه ولا فمن لم يجد فصياميعنيه بعد ذلك ما يؤول إليه أمره ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتما") هذا۔حكم عليكم< والسلام عنه فلا نفتي بسواهلا معدلالله الذى ورحمة الله . سؤال :لقد لاحظت في الحج أن بعض الإخوان حلقوا قبل بلوغ المدي محله والله تبارك وتعالى يقول « :ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلهي“(2ا فهل هذا يجوز ؟ وما معنى هذه الاية ؟ الجواب :يقول الشيخ اطفيش رحمه الله في هميان لزاد :إحتى يبلغ الهدي محله أي حتى يبلغ بعلمكم بخبر أو مشاهدة من بعيد أو بمواعدة لوقت معلوم أو بمضي يوم النحر الهدي موضعه الذي ينحر فيه يوم النحر وهو الحرم كله أو منى ،وهذا قول أبي حنيفة والشيخ هود .اه . “ وقال أيضا في تفسير آية فما استيسر من الهدي والذبح بعد الإحرام والأفضل يوم النحر وأجاز الشافعي قبله بمد ما أحرم بالحج لا قبل أن يحرم به .ومنع أبو حنيفة الذبح قبل يوم النحر ،اه .فعلى من لا يتولى ذبح هديه بنفسه أن يتواعد مع من يذبح عنه وقتا معلوما يحلق بعده (ا) "لاية 691من سورة البقرة (")2لاية 691من سورة البقرة ٣٢٢ كما أشار إليه القطب رحمه الله 0وعليه أن يحتاط في تقدير الوقت ما استطاع حتى يكون حلقه بعد نحر هديه 3 ومحل الهدي زمانا ومكانا مسألة خلافية بين علماء الأمةمن الخلف والسلف 2فلا ضيق ولا حرج فيها إن شاء الله .وأحزم الناس من تحرى لدينه والسلام عليكم ورحمة الله . سؤال :هل يجوز لي أن أقترض مالا لأحج به ؟ الجواب :يجوز للمسلم أن يقترض مالا ليحج به إذا كان يعلم أن له ما يستطيع أن يرد به ما اقترضه بعد حجه . ٣٢٢ ركن المرأة وقضايا الشباب عن الزواجحكم العازف لزواج ؟ :ما حكم العا زرف عنسوا ل الجواب :النكاح مشروع مأمور به مرغب فيه فيوردوفدعنه.للقادر العزوفالواجبة ولا يجورللحصانة الحديث الصحيح ( :النكاح من سنتي فمن رغب عن مني ( ) (1فكفى بالعازف غنه مع القدرةسنتي فليس والإمكان ثرا أن يتبرأ منه رسول الله عبق بقوله :ليس مني .وقد قال سيدنا عمر رضي الله عنه :لا يمنع من النكاح إلا عجز أو فجور ،هذا ما من الله به في الجواب . قفي المهور سؤال :ما رأي الشرع في غلاء المهؤر ؟ وهل النقود المأخوذة زيادة على القدر المفروض حرام أم حلال ؟ وهل ( )1رواه اين ماجة في الباب الأول من أبواب النكاح بلفظ :النكاح من سنتي فمن لم يعمل يبنتي فليس مني . ورواه الدارمي في ياب النهي عن التبتل من كتاب النكاح ۔ كما رواء البخاري وملم وأبو داود وأحمد بألفاظ مختلفة . ٣٢٥ الجواب :شرع الله تبارك وتعالى الصداق للزوجة عند عقد النكاح بقوله في سورة النساء :وآتوا النساء صدقاتهن نحلة»( )1وقوله :فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن قريضة»(2ا وأيدته السنة الصحيحة وأجمعت الأمة عليه فلا نكاح إلا بصداق معجل أو مؤجل . ولم تضع الشريعة حدا معينا لمقدار الصداق قلة وكثرة إلا ما قاله الفقهاء من أنه لا يكون أقل من ربع دينار القدر الذي تقطع به يد السارق قياسا لبضع المرأة على ذلك .والصداق هو حق للزوجة وحدها لا شيء منه لأبيها ولا لأمها ولا لأي ولي آخر ممن يتولى تزويجها إلا أن تتصدق هي نفسها باختيارها بشيء من صداقها على أبيها أو على أمها أو على من تحب من أقاربها بلا جبر ولا إكراه كما أن لها أن تتصدق بشيء من صداقها على زوجها أو تسقط عنه ما هو مؤجل عليه بدون إكراه من الزوج لها على ذلك س وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى في سورةالنساء :إقلإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ي( )3فطيب نفس المرأة بما تعطيه شرط أساسي في إباحة أخذه . أما قولكم :هل النقود المأخوذة زيادة على القدر المفروض حلال أم حرام ؟ فإننا لم نفهم له معنى فإذا كان (ا) الاية 4من سورة التاء () الاية 42من سورة الناء () تتمة للاية الرابعة من سورة النساء ٦ المراد أن الأب مثلا يطلب من خاطب ابنته شيئا من المال لنفسه خاصة كشرط لتزويجه ابنته فإن هذا لا ينبغى أن يكون ولا يستحسن لذوي المروءة أن يفعلوه ولكنه ليس بحرام ،فإذا رضي الخاطب وأعطى لوالد الخطيبة أد أمها أو غيرهما مأنقاربها فإن ذلك جائز يحل لهم أن ماخنو .‏٤ وإذا جرت العادة عندكم ۔ كما هي في بعض الأقطار ۔ أ يعطي الخاطب بعد تمام الخطبة والاتفاق على عقد النكاح لوالد الخطيبة وأمها شيئا من لباس أو نقود إحسانا لهما وبرا بهما زيادة على الصداق المفروض للزوجة والذي هو حق لها وحدها لاحظ فيه لأحد غيرها من قريب أو بعيد كما مر آ فإن ذلك لا بأس به .وأما المغالاة فى المهور فليست من شأن المسلمين الصادقين الصالحين وإنما يغالون ويتشددون في اختيار الأكفاء الصالحين فإذا جاءهم من يرضون دينه وأمانته زوجوه بأقل كلفة وأيسر مؤونة وفي ذلك الخير كل الخير للزوجين وللعائلتين المتصاهرتين 0وبه تتم الألفة والمودة والرحمة بين الزوجين ويسكن كل منهما لصاحبه وقد قال رسول الله عنه ( :أعظم النساء بركة أحسنهن وجها وأرخصهن مَهرًا)آا وليست المرأة بضاعة تباع وجوهاأمتي أصبحهن بلفظ :خير ناء ابن حبان عنالنيل وخرجه ) (1ذكره في شرج ا .وروى آ داود في الباب التاسع والعشرين من كتاب النكاح حديثا جاء فيه : وأقلهن مهر انبي عت . ‏٣٢٧ بالمزاد العلني ويغالي في ثمنها ثم تعطى لمن دفع فيها أغلى ثمن كيفما كان دينه وخلقه .وإنما المراة أمانة ودرة مصونة عند أبويها .وقيمتها دينها وعرضها وكرامتها فليغال في طلب كفء لها من ذوي الدين .والمروءة ممن إذا أحبها أكرمها وإذا كرهها لم يظلمها ولم يبخسها حقها .كما قال تعالى :إفإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ع(1ا والسلام عليكم أولا وأخيرا ورحمة الله . سؤال :ما حكم المبالغة في المهر ؟ أجائزة هي أم مكروهة م ممنوعة ؟ الجواب :ليس في الكتاب الكريم ولا في السنة الصحيحة ما يشير من قريب أو من بعيد إلى تحديد قدر معين لمهور النساء ثيبات وأيكارا 4وهو في حد ذاته غير ممكن لاختلاف أحوال الناس باختلاف ظروف الزمان والمكان والبيئات ونحو ذلك مما لا يأتي عليه الحصر . فالأمر موكول لأعراف الناس في كل زمان وكل مكان وكل بيئة وتعتبر فيه وجوه الخلاف الكثيرة المتعددة بين امرأة وامرأة ورجل ورجل .وإنما الذي ورد عن السلف الصالحين والدعاة إلى الخير من الوعاظ والمرشدين في كل زمان ومكان الدعوة إلى عدم المغالاة في المهور تيسيرا لسبل ( )1الايد 0622من ورة البقرة . _ ٣٢٨ النكاح المأمور به والمرغب فيه شرعا في الكتاب والسنة وتخفيفا على الراغبين في الحصانة والتعفف من شباب المسلمين الذين هم في الغالب أضعف من أن يتحملوا تكاليف الزواج وهو الحق إن شاء الله .وإذا تجاوز طلب المهر القدر المتعارف عليه في البلد مع اعتبار حال الخطيب والخطيبة إلى حد عضل المرأة باشتطاط وليها في طلب المهر مع رغبتهإ في النكاح وإلى حرمان الرجل مما يحصن به دينه لغير ضرورة فلإن هذا يكون من غير شك شديد الكراهة وقد يكون عند الله ظلما لنهيه الصريح في القرآن الكريم عن العضل لقلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن .إذا تراضوا بينهم بالمعروف“6ا . سؤال :تقول إنك خطبت امرة رعندما تهيأت للدخول عليما وأنت في لباس العرس ى تعطل الدخول لوفاة جد عروستك فأتاك أهلك بزوجة أخرى فدخلت عليها وفسخت خطبة الأولى ث فهل ترد الصداق ؟ الجواب :إذا وقع العقد عليها ثم طلقتها فإنها تستحق نصف الصداق بالعقد وترد النصف حيث لم يدخل بها .وأما إذا لم يقع العقد وكان الفسخ من جهة الزوج فإن الصداق يرد كاملا .وأما ما أعطى من الهدايا قبل ذلك تمهيدا للزواج فإنها لا ترد . [ )1الآية 232من سورة البقرة ۔ ٣٢٩ قفى حفلة الزفاف سؤال :عندي ابن يزاول دراسته الطبية في باريس كان عازما على أن يتزوج بأجنبية ولكني أقتنعته بعد جهد شديد بأن يتزوج بفتاة مسلمة من بلدته بجزيرة جربة فقبل على شرط أن آذن له أن يستعمل في حفل زفافه الطبل والمزمار وقطع العهد على نفسه أن لا يستعمل في حفل عرسه هذا خمرا ولا شيئا آخر مطلقا مما يحرمه الدين الإسلامي ،إنما يقتصر فقط على الطبل والمزمار ى فهل يجوز لي أن آذن له باستعمالهما ؟ الجواب :۔ والله أعلم ۔ أما الطبل بغير مزمار في حفل العرس لإشهار النكاح فقد ورد عن النبيء رنه الإذن فيه بل الأمر به حتى قال فيما روي عنه (لا نكاح ما لم يسمع حنين الدف)(آ) أو ما في معنى هذا .وقد وقع بين سمعه وبصره فأقره . عنه وهو سيئة من السيئات نرجوهوينر فهوأما الم مزما أن تدخل في عموم السيئات في قوله تبارك وتعالى :إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكقفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما( )2وفي القضية المسؤول عنها () رواه بمعناه الترمذي في الباب السادس من أبواب النكاح س وابين ماجة في الباب العشرين .من كتاب النكاح وكنا النسائي في الباب الثاني والسبعين من أبواب النكاح اللف والصوتبلفظ :فصل ما سن الحلال والحرام ( )2الآية 13من سورة النساء . ٣٣٠ إن تزوج ابنكم بفتاة مسلمة من بني قومه خير ألف مرة من اقترانه بأجنبية لاعتبارات كثيرة لا يتسع المقام لذرحها ولا تخفى عنكم .فإذا كان الولد يفي بعهده بأن لا يكون في الحفل خمر ولا تبرج ولا رقص نساء بين رجال وغير ذلك من الكبائر فلا حرج عليك أن تتفاضى عن سيئة المزمار لتنقذ ولدك مما قد يتعرض له ويتعرض له قومه بزواج الأجنبية من أخطار وإنها لاعتبارات لها حظ من النظر والله يعلم المفسد من المصلح ى والسلام عليكم ورحمة الله . 3 هل يجوز لي أن أترؤجها؟ سؤال :سألت أيها الأخ في كتابك عن مسألة شرعية تتعلق بزواج ورضاع ربما يكون أوانها قد فات بالنسبة لك ه وذكرت أن غيري قد أفتاك وتم الزواج وقضي الأمر ى لكن المسألة في حد ذاتها وبصفتها العامة لا يفوت أوانها لذلك رأيت أن أجيبك عنها افادة لك ونفعا لغيرك ي قدونك ملخص السؤال ثاملجواب عنه : السؤال :شاب اسمه بكير يريد أن يتزوج ابنة عمه التي تسمى عائشة ولبكير أخ شقيق يسمى محمد رضع من م عائشة كما أن لعائشة أخا شقيقا يسمى سليمان رضع من أم بكير لكن بكيرا وعائشة لم يرضع أحدهما منأم الآخر . فهل يصح لهما أن يتزوجا ؟ ‏٣٣١ الجواب :نعم يصح لهما أن يتزوجا فلإن رضاع أحد الإخوة من امرأة لا يؤثر مطلقا على إخوته الذين لم يرضعوا منها ذكورا كانوا أو إناثا فلا تعتبر تلك المرأة أما لهم وإنما تكون أما للذي رضعها فقط .ولا يكون أولادها إخوة إلا للذي رضعها فقط دون سائر اخوته وعلى ذلك فالمرأة وبناتها يعتبرن أجنبيات غير محارم بالنسبة للذين لم يرضعوها } فيصح التزاوج بينهم إن لم يكن مانع آخر ،هذا ما من الله به في الجواب وارجو ان اكون موفقا فيه إلى الصواب ءوالحمد لله أولا وآخرا . فهمت مسألتك جيدا كما لخصتها فى كتابك .فدونك الجواب : الجواب :إذا كانت والدتك جازمة متيقنة بأنه لم يكن في ثديها حليب يوم وضعت ثديها في فم ابنة عمك يوم ولادتها لضرورة كما لم تر حليبا في ثديها قبل ذلك ولا بعده بزمن طو يل ى إذا كانت أمك متيقنة جازمة لا تشك فيه ء فإن هذه الحالة لا تعتبر رضاعا وإن هذه البنت ليست أختا الك من الرضاعة فلا تحرم عليك س ويجوز لك أن.تتزوجها بارك الله لك فيها وبارك لها فيك وجعل بينكما مودة ورحمة وأنا اهننك بهذا الزواج من اليوم وأرجو الله تبارك وتعالى أن يخرج من بينكما ذرية صالحة طيبة .فلا حرج عليك إن شاء الله . حفظك الله وسلمك لأبيك الداعى لك بالخير ء الفقير إلى مولاه الفنى . سؤال :ما حكم رضاع ولد من امرأة قبل أن تتم له سنتان ؟ وما حكم رضاع من مضى عليه سنتان ؟ الجواب :قال رسول الله عين ( :يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب)( )1وقال ( :لا رضاع بعد فصال)()2 يعني بعد حولين وعليه فمن رضع امراة قبل ان يتم له سنتان قتلك المرأة تعتبر أما له من الرضاعة .وأولادها اخوته . وكذلك يعتبر زوج تلك المرأة أبا له ،وأولاده ولو من غيرها إخوة له لأن اللبن للفحل .ومحارم الأب والأم كذلك س كل أولنك يحرم عليه زواجهم 4وكذلك أولاد إخوته . أما إذا كان رضاعه بعد أن مضى عليه سنتان فلا عبرة بذلك الرضاع . ..1ى4َ سؤال :أختك أرضعت ابنة عمك بعد فطامها وبلوغها خمسة وعشرين شهرا قمريا ،فهل تكون محرمة لك بهذا ٤‏٤ك الرضاع أعنى تكون بنت أختك وتكون انت خالا لها ؟ ( )1ذكره البخاري في ترجمة الباب العشرين من كتاب النكاح وكذلك ورد في ترجمة اين ماجة للباب الرابع والثلاثين من أبواب النكاح .ورواء ملم في الباب الثاني من أبواب الرضاع () (لا رضاع بعد فصال) هو ترجمة الباب الابع والثلاثين من أبواب النكاح لاين ماجة . ٢٣٣ اللجواب :لايعتبر الرضاع بعد أربعة وعشرين شهرا . فإنه بعد تمام أربعة وعشرين شهرا يكمل الحولان اللذان جعلهما الله تبارك وتعالى في كتابه الكر يم تمام مدة الرضاعة حيث يقول في سورة البقرة «:والوالدات يرضعن لمن أراد أن يتمأولادهن حولين كاملين الرضاعةع(آ) فهذا الرضاع في الصورة التي عرضتها في سؤالك ملفى لا اعتبار له شرعا ،فابنة عمك هذه حل لك أو لأخيك وليست بذات محرم فلا يجوز لك أن تنظر إليها ولا يجوز لها هي أن تنكشف لك فإنها أجنبية .هذا ما من الله به في الجواب وأرجو أن يكون عين الصواب . سؤال :رجل خطب فتاة هي بنت خالته وللخاطب أخت رضعت من هذه الخالة أم الفتاة المخطوبة ولكن الخاطب نفسه لم يرضع من أم خطيبته ولا خطيبته رضعت من أمه 0فهل يجوز له تزوجها ؟ الجواب :نعم يجوز له أن يتزوجها ولا حرج ولا إثم مطلقا .فإن رضاع أخته من أم خطيبته لا يؤثر مطلقا وبه تعتبر أخته أختا لزوجته من الرضاع فقط س وهذا لا تأثير له على نكاحه هو من بنت خالته 0وعليه فابنك إلياس يتزوج بنت خالته بالرفاء والبنين ومبروك . ( )1الاية 332من سورة البقرة . () .ية ! سؤال :رجل رضع من زوجة جده لأمه (غير أم أمه) ولها بنت فهل يجوز له أن يتزوجولامه شقيقة هي خالته هذه البنت التي هي بنت خالته شقيقة أمه ؛ الجواب :لا يجوز له أن يتزوج هذه البنت لأنها وإن كانت بنت خالته فإنها من جهة أخرى بنت أخته من الرضاعة لأن هذا الرجل رضع من لبن جده .واللبن للفحل ۔ كما يقول العلماء ۔ فأمه وخالاته كلهن أخوات له من الرضاعة فلا يجوز له أن يتزوج بنت أخته التي يعتبر هو بالنسبة لها خالها من الرضاعة .هذا ما من الله به في الجواب وأرجو أن يكون عين الصواب . سؤال :امرأة عندها ولد ذكر أرضعت بنتا صغيرة تبلغ من العمر نحو ثلاث سنوات ولكنها تتألم بمرض وضعها على الأرض من سبب ضعفها جدا فعطفت عليها المرأة المذكورة برضاعها لبنها لتنقذها من ذلك الألم العسير فهل يجوز لولد المرضعة أن يتزوج هذه البنت ؟ اللجواب :المشهور الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز لهما أن يتناكحا لأنهما أخوان من الرضاعة ولو كانت تجاوزت الحولين وهو الحد الأقصى للرضاع عند أكثر الإباضية .لكن ضعف البنت الذي ألزمها الفراش وأقعدها الأرض وجعلها بحابجة شديدة إلى الإنقاذ بالرضاع جعل هذا الرضاع واجب الاعتبار يعتمد عليه في الحكم بأنهما أخوان ٥ مانلرضاع يتصافحان ولا يتناكحان وقد قال قه (:إنما الرضاعة من المجاعة)(آ) وقال ابن مسعود «إنما الرضاع ما أنبت اللحم والعظم» وكل من قال إن الرضاع لا يعتبر بعد الحولين إنما يشترط استغناء الصبي عانللبن .والصورة المسؤول عنها تبين بوضوح بنص كلامكم أن البنت كانت في حالة شديدة جدا اضطرت المرأة إلى العطف عليها وإنقاذها ۔ وحسنا فعلت ۔ أما النصوص فكثيرة يكفيكم .إن كنتم ممن يحسن فهمها باب الرضاع هفي النيل وشرحه 3هذا ما من الله به في الجواب .وأرجو أن يصيب كبد الصواب . سؤال :هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجه ربيبه ؟ _ الجواب :اعلم أن زوجة الربيب لا تحرم على زوج الام بل هي له حلال وهي بالنسبة إليه أجنبية لا محرمة فلا يجوز لها أن تنكشف له ولا يجوز له أن ينظر إليها أبدا . هذا هو الحق الذي ندين به . وقد حكى الشيخ اطفيش ۔ رحمه الله ۔ قولا بحرمتها وجواز انكشافها لزوج ا لأ في التيسير وشرح النيل ولم ينسبه ولم يدلل عليه ولا نرى اعتباره ولا الالتفات إليه فما نعلم له من دليل يستند إليه من نص صريح في كتاب ولا سنة ولا قياس صحيح على أصل منصوص عليه أو مجمع عليه ،بل وجدنا من يبطله وينقضه ‘ فالله سبحانه وتعالى يقول في ) (1رواه أبو داود في (بنب رضاعة الكبير) وهو الباب التاسع من كتاب النكاح . ٣٣٦ تعداد المحرمات من النساءثوحلائل أبنائكم الذين من أصلابكمي( )7هكذا يصف الأبناء وصفا صريحا بأنهم من اصلابنا ولا يمكن ابدا ان يقال إن هذا القيد الوصفي ملغى أو غير معتبر أو لا مفهوم له كما يقال في بعض القيود مراد به إخراج الأدعمياء ومن في حكمهم .وإذا ثبت أن الوصف مقصود وجب أن لا يجري حكم الآية إلا على من جرى عليه الوصف فخزج جميع من عداه ،منهم الربيب .ولا يعزب عنا ما شدد الله في أمر الأدعياء وتحريم الناس لنكاح أزواجهم حتى أبطل ذلك على يد نبيه عليه السلام بأسباب هيأها ووسائل وضعها نال النبىء منها ما نال من لوم وعتاب من ربه وتناولته ألسنة الكفرة من قومه بالشتم والسباب ولا تزال ألىنة الطاعنين في الإسلام حتى اليوم تتخرص وتتقول في القضية أن اللهونعلم يقينا من هذهقضية زيد وزينب سبحانه وتعالى لا يرضى أن تجرى أحكام الأبناء ومنها تحريم أزواجهم إلا على الأبناء الحقيقيين الذين من الأصلاب بل ما حض على حكم من أحكامهم ولا تشدد فيه إلا في تحريم أزواجهم على الآباء ودعوتهم لغير آبائهم فكيف يسوغ لنا مع هذا أن نعطي الربيب حكم الابن بتحريم زوجه أفلا نخشى أن نكون كالذين يحرمون زوج الدعي ؟ وأي فرق والكل ليس ابنا من الصلب ؟ وعدم البنوة الحقيقية هو مناط الحكم في القضية وهو قدر مشترك بين الدعي والربيب . .ة ا لناء (ا) الاية وم ث حدد ٣٣٧ إني لأعجب والله من مسلم يقرأ آيات النساء ثم يقرأ آيات الأحزاب في الأدعياء وأزواجهم ثم يقول بحرمة زوجة الربيب .ويأذن لها أن تنكشف لزوج الأم كأنه منها محرم . ويأذن له أن ينظر إليها كأنها محرمة .وما كان ينبغي لنا الاعتماد على ما نرى في كتب الفقه من قول المؤلف :وقيل كذا 9إلا مع معرفة الدليل سيما فيما تبينت مخالفته لدليل صريح وحكم صحيح كمسألتنا :أيسوغ لنا أن نصدف عن بيان كتاب الله الشافي إلى كلمة :قيل تحرم .في كتاب لا ندري صاحبها ولا نعلم دليله ولا مستنده ؟ إن هذا والله لهو التهاون بالدين 9وأحزم الناس من تحرى لدينه 3ولقد أحسن الشيخ السالمي إذ لم يذكر التحريم أصلا وإنما ذكر الكراهة عند بعض ثم نص على أن الكراهة للتنز يه احترازا من كراهة التحريم فكأنه لم يرتض التحريم س على أن كراهة التنزيه إزالة لبس ،وذلك أيسر مايقال في القضية ويقبل .أما التجاوز إلى التحريم فأمر كبير خطير 3فليتق الله من أفتى ومن عمل فإن الأمر ليس بالسهل الهين . هذا ما نراه الصواب في القضية ونفتي به ولا نقبل سواه لعدم اطلاعنا على دليله .وإن كان عندكم من غيرنا شيء غير هذا فالزجاء إطلاعنا عليه إن كان مقرونا بالحجة والبيان والدليل لا إن كان مثل ما رأينا من قول بعض المؤلفين «:وقيل تحرم» فإن هذا لا غناء فيه .وفوق كل ذي علم عليم } والله الموفق للصواب . ٣٣٨ التزوج بالكتابيات سؤال :أشكل على ما سمعته من تسجيل بعض احاديثكم من انه يجوز للمسلم نكاح النصرانية واليهودية مع تمسكها بدينها . أكل علي هذا مع قوله تعالى :ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن»( )1كما أشكل علي أمر أولادهم إذا رزقهم الله اولادا؟ ,الجواب :يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 9وطمامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن . . .ه( )2الآية .وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى والصابون .والاية صريحة في جواز تكاح نسائهم ‘ ويقول الله تبارك وتعالى في آية أخرى من كتابه العزيز : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . . .والمشركون هم عبدة الأوثان والملاحدة الذين ينكرون وجود الإله أصلا أو يؤمنون بوجوده إلا أنهم ينكرون الوحي والنبوءة والرسالة . هؤلاء هم المشركون الذين يحرم تزوج نسائهم .وإنما جاء إشكالك وحيرتك من عدم إدراكك للفرق بين اهل الكتاب وبين المشركين ‘فاعلم أن القرآن يفرق في صريح آياته وفي ( )1الاية 122من سورة البقرة . ( )2الاية 5من سورة المائدة . ٣٣٩ أن تقرأ سورة البينة منأحكامه بين الطائفتين .ويكفيك لقرآن الكريم ليتضح لك الأمر جليا ويزول إشكالك ويذهب عنك كل ريب ى ية ول الله تبارك وتعالى في أول الورة :لإبم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة ويقول فيها بعد ذلك «إإن الذين كقروا من أهل الكتاب والمشركيى في نار جهنم خالدين قيها أولئك هم شر البريئة فأنت ترى أن الطائفتين مختلفتان .كل طائفة غير الأخرى في لقبها وفي حكمها وإن كانت كلمة الكفر تجمعهما . أسا الأولاد فعلى الأب المسلم أن ينشئهم مسلمين وأن يعلمهم كتاب ربهم القرآن وأحكام الدين الإسلامي ،وإلا كان مسؤولا بين يدي الله .وأما حكمهم فإنه يحكم عليهم أحكام اولاد المسلمين داموا صبيانا غير بالغين ،فإذا بلغوا الحلم حكم عليهم بما يظهر منهم من كفرأو إسلام ,}. هذا حاصل المسألة باختصار ولا يتسع المقام لأكثر من هذا ءفلا تقل بعد إننا سنتزوج باليهوديات والنصرانيات فإن الشيخ بيوض قد أحل لنا ذلك بل قل :فإن الله تعالى قد أحل لنا ذلك .والسلام عليك ورحمة الله . .. راي الشرع الحنيف في الزواج بغير :ماسؤال المسلمة ؟ ٣٤٠ الجواب :الزواج بغير المسلمة يجوز إذا كانت كتابية متمسكة بدينها أي مسيحية أو يهودية .وأما المشركة التي لا تؤمن برسول من رسل الله ولا بكتاب من كتب الله فحرام تزوجها .والله تبارك وتعالى يقول :ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أ عجبتكم ( 1 ) 4 . ناتز ة في عصمهة زوجهابامرأةزواج سؤال :هل يصح لامرأة ناشزة ما زالت في عصمة زوج وحكم عليها بالرجوع لداره أ ن تتزوج بغيره ؟ الجواب :إن من أعجب العجب أن يسأل عن مثل هذا وحرمته مما يعلم منن الدين بالضرورة »وليس هو من مسائل الاجتهاد التي يصح فيها الخلاف مطلقا وقد صرح بتحريمه القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة النساء في آية تعداد المحرمات «إوالمحصنات من النساء( )-عطفا على أمصاتكم من قوله ل«حرمت عليكم أمهاتكم' وبناتكم . . .ي(() الآية .وقد أجمع المفسرون على أن المحصنات في الآية إنما هي ذوات الأزواج والنشوز لا يقطع العصمة بين الزوجين ولا يبطل حكم الإحصان إجماعا وإن ( )1الاية 122من سورة البقرة () الاية 42من سورة النساء () الآية 32من سورة النساء ٣٤١ طال أمده 4ولا يشبه سؤالك هذا إلا أن يقال :هل يصح للرجل نكاح أمه أو أخته أو غيرهن من المحرمات المنصوص عليهن في آية النساء 3ولو أمكن شرعا نكاح المحصنة ذات الزوج لدخل كذلك في الإمكان الشرعي نكاح الأم والبنت والأخت وسائر المحارم ولم يقل ولن يقول بهذا مسلم أبدا . والأشبه في قائله أن يكون مشركا لمصادمته نصا صريحا غير قابل للتأويل . سؤال :ما حكم الشريعة الإسلامية فى هذا النكاح إن وقع ؟ الجواب :إن حكم الشريعة فيه أنه سفاح إجماعا فإنه باطل فاسد منفسخ ويترتبوليس من النكاح في شي عليه جميع ما يترتب على السفاح إلا أن تكون شبهة يدرا عح بها الحد ويثبت النسب على ما فصّل في محله . ر ف يل ه ون ي ج و ز ل ا ن ي ذ هم ك ح ا م:ل ا ؤ س ق بينهما ؟ . وتجب التفرقةذلكالجواب :إنهما زانيان ما أقاما ك بينهما على من له القدرة على ذلك ويجبران عليها جبرا ويحدان أو ينكلان حسبما تقتضيه حالهما وحرما على بعضهما أبدا 0ولا يحتاج في التفرقة بينهما إلى طلاق ي فإن النكاح المنفسخ باتفاق لا يحتاج إلى الطلاق ولا يقع بينهما توارث إن مات أحدهما على ذلك 0وقد نص جمهور فقهائنا ٣٤٢ على تأبيد تحريم المخطوبة في العدة والمخطوبة في العصمة فكيف بالمنكوحة في العصمة .ونصوا على حرمة البقاء مع التي ادعت بعد نكاحها أنه وقع قبل انقضاء العدة إن صدقت أو قامت على ذلك بينة .فكيف بهذه ،وذهب بعضهم إلى تحريم المنكوحة على أنها ذات زوج فإذا هي خلو منه ودونك بعض ما قاله الأئمة في ذلك :قال صاحب النيل « :والمشهور تأبيد تحريم مخطوبة بعدتها على خاطبها » وقال أيضا «:ومن قال لآخر طلق امرأتك وأعطيك كا ..أو لامرأة افترقي معه فأتزوجك حرمت عليه وعلى زوجها ما أخذمنه 0وكذا إن قال لمشركة أسلمي كي أتزوجك ففعلت حرمت عليه» قال شارحه « :وإنما حرمت في مسألة المصنف لاستعجاله بالشيء قبل أوانه فإن أوان طلب التزوج وتناوله وقت خلو المرأة من زوج أما في حين كان لها زوج أو في عدة رجعية فطلب تزوجها شبيه بطلب الزنا» .ولو كان لا يحرمها لكن يشدد هنا أنها ذات زوج وقد حرمت الخطوبة بعدة فكيف لا تحرم هذه ؟ وقد منع التعرض لمعتدة من طلاق مطلقا وقيل من طلاق رجعي فكيف هذه ؟ وقد قيل إن التعرض لذات الزوج أشد من التعرض للتى فى العدة 0وكذا المواعدة ء انتهى .ولا تنس أن هذا الذي ذكره قطب الأئمة كله إنما هو في المخطوبة ٣٤٣ فقط وهي في عصمة زوج فكيف بالتي خطبت وعقد عليها وبنى بها ؟ لا شك أن أمرها أعظم وأفظع . وقال صاحب اللقط « :من اتفق مع زوجة رجل على تزوج إياها حرمت عليه ولو مات زوجها أو طلقها © وقال الشيخ يحي في كتاب النكاح « :وإذا خطب الرجل امرأة في عدتها فلا يتزوجها أبدا وقد حرمت عليه أبداه وقال أيضا «:وإذا قال الرجل المسلم لامرأة مخركة وهي ذات زوج ادخلي في الإسلام كي يقطع الإسلام بينك وبين زوجك فأتزوجك ففعلت فليس له أن يتزوجها » . وقال صاحب النيل « :ولا تصذق مدعية طلاقا أو موتا إن عرف لها زوج ولا تتزوج حتى يظهر مدعاها وإن لم يعلم لها فتزوجت ثم قالت كان لي زوج فطلقني أو مات عني لزمه عزلها حتى يتضح صدقها أو كذبها 0وقيل لا حين لم يعلم لها .وإن ادعته حيا لزمه اتفاقا لإمكان معرفته ولا يفرق بينهما في الحكم إلى ظهوره» انتهى قال الشارح « :وإن ظهر أن لها زوجا فرق بينهما» وقال أيضا « :وإن تبين أنها ذات زوج فلا صداق علي أحدهما وللثاني ما ولدت بعد ستة أشهر وحرم عليها أزواج الدارين .وإن علم الثاني حند هو وهي والولد للأول مطلقا وقيل إن أتت به قبلها» وقال : وحرم أزواج الدارين على الناشزة وإن تابت حل لها أزواج الآخرة وقيل أزواج الدنيا غير من نشزت إليه ويجبر على فرال ",ولا صداق على أحد هما وله ما ولدت وقيل للأول . ه ٣٤٤ وفي الموارثة قولان .ذكر جل ذلك في الديوان .وإن تزوجت ذات زوج وقالت ظننت أنه بحل لي أربعة درئ عنها الحد كما درئ عن متزوجة غلامها ظانة أنه يحل لها ما ملكت يمينها كما حل لنا وإن لم تقل ذلك رجمت .وتحرم على ا لأول بدخول الثاني ،ثم قال :وقيل لا تحرم بدخول الثاني إلا بما تكون به زانية بلا دعوى شبهة وإنما تحرم بزنى على عمد بلا شبهة » . وقال أيضا في شرح النيل « :قال في الديوان :وينكل متزوج ذات زوج أو في عدة أو زوجة ابنه وإن سفل أو أبيه وإن علا أو محرمة وإن برضاع أو صهر أوأكثر من أربع أو امرأة وأختها أو مجوسية أو وثنية سوكذا المرأة ومزوجها وشاهدها مع تعمد وعلم 4ولا يثبت نسب متزوج في العدة عمدا ويّحّدان 0وقيل يثبت ولا يحدان . سؤ ال :ما حكم الشريعة الإسلامية في أولاد هذا النكاح ؟ الجواب :الذي يظهر من كلام القطب ۔ رحمه الله في المسألة أن ما كان منهم بعد ستة أشهر يثبت للثاني لمكان شبهة النكاح ولحرص الفقهاء على إثبات النسب لأدنى سبب ويعجبنا هذا ولا نرى إلحاقه بالأول لانقطاع فراشه فعلا ٣٤٥ وإن لم ينقطع حكما .فلا يتناوله قوله ينة ( :الولد للفراش وللعاهر الحجر)(آ) ولا إلحاقهم بأمهم لمكان هذه سببعصهمبها ‘ وقد ا تبت‏ ١لزوج‏ ١لشبهة < ولا ختصا ص أولاد الربيطة لمن حبسها ببيته واستأثر بها زمنا واتخذها :‏٤ كزوجة ۔ ولا نراه ۔ وهذه اولى واحق ‘ وليس لي في المسألة ما أعتمد عليه غير هذا .وأما التوارث بين هذين الزوجين فإنا لا نراه أبدا .فإن الميراث لا يثبت بمثل هذه الشبهة وإنا لنعجب من قول البعض بثبوته ولم نطلع بعد على دليلهم وفرق بينه وبين ثبوت نسب ا لأولا د . نكاح بدون ولي سؤال : :ما حكم النكاح الواقع بدون ولى ؟ اللجولب :إنه باطل ويفرق بينهما ويؤدبان مع الشهود والعاقد ولا يتوارثان .قال صاحب النيل « :شهر عنه ن (لانكاح إلا بولي )(ذ) الحديث (وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل قالها تلاثتا في أحاديث)(ة) قال شارحه :منها (لا نكاح إلا بولي وصداق وبينة) ومنها (لا نكاح إلا بولي وصداق ( )1رواه البخاري من حديث في كتاب الفرائض والاحكام والوصايا وغيرها . ورواه مسلم في باب الرضاع وكذا الترمذي وغيرهم .وقد تقدم . ( )2رواه الدارمي في الباب الحادي عثر من ابواب النكاح والبخاري في الباب !لةس والثلاثين من كتاب النكاح والترمذي في الباب الحادي عشر من أبواب النكاح (ذ) الحديث رواه الدارمي في الباب الحادي عثر من أبواب النكاح والترمذي في الب الرابع عشر من ابواب النكاح .وابو داود في الباب التاسع عشرمن كتاب النكاح ٣٤٦ وشاهدين عدلين) ومنها قوله ية ( :إن المرأة إذا نكحت بغير إذن وليها فلا تريح رائحة الجنة)(ا) وقيل هو أثر غير مرفوع ولكنه في حكم المرفوع وأفادنا أن العقد بلا ولي كبيرة في حقها .هكذا في حق كل من عمل به على علم بعدم الولي من زوج وشاهد وقارئ خطبة وغيرهم الخ .وقال أيضا :ومن طريق عائشة ( :أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل )“) إلى ثلاث ولها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .ويفيد كونه باطلا أنه يفرق بينهما ولو أجاز الولي ۔ إن أجاز بعد المس ۔ لإطلاق البطلان في الحديث ولحديث التفريق وسيأتي إن شاء الله .وتحرم أبدا على الصحيح لأنه إذا خرج عن النكاح فهو سفاح وقد قال عي ( :أيسارجل زنى بامرأة ثم تروجها فهما زانيان إلى يوم القيامة)(): وقال ( :لانكاح بعد سفاح)( د( وقالت عائشة :حرم على الرجل أن يتزوج بمن زنى بها .وذلك إن تعمد عدم الولي سواء علم بمنع ذلك أو جهل ولا يجلدان ولا يرجمان للشبهة وإذا كان باطلا فكل ما أعطاها فكمن أعطى في الزنى ترده هس__ ( )1رفاه ابن ماجة في الباب الحادي والمشرين من أبواب الطلاق ( )2رواه ابو داود في الباب العشرين من كتاب النكاح . '( )3ذكره في شرح النيل وأخرجه عن ابن ماجة . ( )4أخرجه في شرح النيل عن ابن حيان . ٣٤٧ إليه ويتصدق به على الفقراء إذا أعطاها على أن يجامعها أو على أنها زوجته ولا يثبت النسب كما لا يثبت من الزنى وقيل يثبت » انتهى وقال الشيخ يحي في كتاب النكاح : «وإذا تزوجت امرأة بغير إذن وليها فللولي أن يستمسك بالزوج والمرأة والنهود الذين عقدوا النكاح جميعا عند الحاكم على ذلك \ فإذا أقروا بذلك فليخرج الحاكم منهم حق الأدب جميعا وإن أنكروا فإنه يدرك عليهم اليمين جميعا . وروى الشيخ رضي الله عنه عن أبي محمد أن أبا زكرياء أو قال أباه أبا عبد الله محمد بن عمرو فرق بين امرأة تزوجت بغير إذن وليها وبين زوجها .وقد كان أولادها في حجرها .وإن تزوجت المرأة بغير إذن وليها فإنه يفرق بينهما » .ومثل ذلك لصاحب النيل أيضا ولا يتوارثان عندنا وعند أهل المدينة س كما نص عليه شارح النيل س وإجازة الولي قبل المس صحيحة ،وأما بعده فقال فيه شارح النيل : والصحيح تحريمها إن لم يجز إلا بعده .ولها صداقها لقوله تيه ( :أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ومواليها فنكاحها باطل ثلاثا) ولم يخص تجويز الولي وإنما تنفع إجازته قبل المس لأنهما حينئذ غير زانيين . (أيما امرأةوروىعبد الله بن عمرو بن الماص عنه ع ٬فإإن‏ كانذكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها ويفرق ٣٤٢٨ بينهما وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما والسلطان ولي من لا ولي له)(!) .انتهى . ومما يدل على اشتراط الولي قوله تعالى :وإذا طلقتم النساء فبلفغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروفع( )2إذ لو كان أمر المرأة بيدها لم يكد لعضل الولي معنى .وأما تأويل حديث لا نكاح إلا بولي بأنه لنفي الكمال لا لنفي الصحة فباطل للتصريح بالبطلان في الحديث الآخر ى والبطلان هو انتفاء الصحة قطعا فالحديث قد فر الحديث فلا محل' للتأويل . :ما حكم النكاح الواقع سرا ؟سوال :إن حكمه الصحة مع الكراهة عند الجمهور .الجواب فقد نصوا على أنه يجوز عقده سرا وعلانية إذا كان تاما .كما في نكاحبشروطه من الولي والصداق والشهود والرضا الثيخ يحى( )3و إذا فلا يفرق بينهما إن قامت البينة على .العقدعندالنذروطتمام ‏( )٦رواه ابو داود في الباب المشرين من كتاب النكاح بلفظ قريب من هذا . () الاية 232من سورة البقرة . () يعني :كتاب النكاح للشيخ أبي زكريا مغلي بن فين الخير الجناوني رحمه الله . ٤٩ البلديةقائدايذانوعدمالتسحيل عند قاضهل عدم وعدم تقييده فى دفتر الحالة المدنية من موجبات السر ؟ الجواب :الظاهر أنه كذلك إن لم يشهر بوسائل أخرى مح : فإن إعلان النكاح مطلوب مامور به لكن لم يقيد بكيفية خبرهود اع في النا سمخصوصة فيصح بكل ما ا شتهر به ‏ ١مره .عير رسميوعمل رسميمن :ما حكم نكاح اجتمعت فيه هذه المخالفاتسؤال كلها .تزوجت فيه امرأة في عصمة زوج ناشزة عنه من غير ولي وقاض ولا حاكم ولا جماعة المسلمين أهل الحل والعقد ۔ وقد حكم عليها بثبوت العصمة والعصيان بالنشوز ووجوب الرجوع إلى زوجها ۔ برجل يعلم جميع ذلك وجلبها على ذلك ومسها فولدت له أولادا ولم يسجل نكاحهما عند قاض ولا قائد ولم يقيد في دفتر الحالة المدنية كما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل لصيانة الأعراض ودفع الشبه ؟(): الجواب :إن هذا نكاح جَمَع عناصر البطلان وأسباب الفساد فهو نكاح فاسد باطل منفسخ بل هو سفاح يهلك به الزوج والزوجة والعاقد والشاهد والكاتب وينكلون ويفرق : بينهما جبرا من غير طلاق ويحرمان به على بعضهما أبدا ولا ( )٦يشير إلى ما ورد في الأسئلة اليمة السابقة قهى من السائل نفه. ‎ ق يقع به توارث ولا يثبت به نسب إلا في قول س وذلك منكر يجب إنكاره على كل قادر ويهلك الراضي به . أعاذنا الله وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا .هذا ما سمحت به الطاقة والوقت الضيق الذي اشترطتم علي الإجابة فيه ،وقلة المراجع .والسلام عليكم ورحمة الله . :عن المتزوجة في العصمة . . .سؤال اللجواب :وأما مسألة المرأة التي تزوجت وهي في عصمة آخر وادعت الإكراه كما قصصت فإني لم أفهم المسألة جيدا 0ومسائل الفروج صعبة يجب دراستها من جميع نواحيها والوقوف على جميع عناصر المسألة حتى يتمكن المسؤول من الجواب عنها ولا يمكن ذلك إلا بالسماع من صاحبة القضية أو صاحبها مباشرة أو بكتابة عليم خبير يشرح القضية شرحا وافيا .فمعذرة إن لم أجيك عنها اليوم بشيء وإن أعدت الكتابة إلى في شأنها ببيان أوفى إن شاء الله أجبك .والسلام .. سؤال :تعرفت في الجامعة بفتاة زميلة لي مسيحية وإني رأيت منها أخلاقا عالية فرغبت أن تكون زوجة لي ثم إني تزوجتها فعلا .بعد أن صرحت بإسلامها 3وإنها تصلي الصلوات الخمس المفروضة كما أصليها أن وإنها قد حملت ومني ء وإن والدي ساخطان سحطا شديدا على هذا الزواج وهدداني بدعوة الشر إن أصررت على هذا الزواج ومنعاني أن ‏٣٥١ أوي إليهما فى دارهما ما دامت هذه معي .فما هو حكم الشرع الإسلامي والمذهب الإباضي في هذا الزواج الجواب :اعلم أيها الأخ الكريم أنك أخطأت في التعجيل بهذا العقد قبل أن تستشير أبويك وأنت تعلم أن حقهما عظيم وعظيم جدا 0كما تعلم أن أمر الزواج عظيم وعظيم كذلك للعواقب التي تترتب عليه دنيا وأخرى وخاصة بالأجنبيات فلا ينبغي للعاقل أن يقدم عليه إلا بعد طول فكرة وتدبر واستشارة الكبار المجربين وخاصة الوالدين .فقد عجلت في قضيتك .وقد سبق السيف العذل ۔ كما يقول المثل ۔والأمر لله أما الفتوى الشرعية فإن الفتاة إذا كانت مسلمة كما تقول وكانت تمارس فرائض الإسلام مومنة بفرضيتها كما تقول ولم يسبق اتصال جنسي بينكما قبل عقد النكاح فإن النكاح شرعا صحيح إذا جرى العقد على الطريقة الشرعية من طلب من جهة الزوج وإيجاب وقبول من جهة الزوجة والولي وصداق معين وشاهدين وتلاوة خطبة النكاح .بهذا يكون العقد تاما صحيحا شرعا .وتبقى مشكلة الوالدين فإنني لا أعلم أباك شخمي:ا ويمكني لاتمال به عند إحدى زياراتي لغرداية لأنكذكرت عنوانه ى ولكن لا أتصل به إلا إذا كتبت إلي .4وكيف تم أمره ؟مرة ة أخرى موضحا ومفصلا طريقة العقد والدخول في الإسلام وكيف تم أمره ؟ وأمام أي موظف تم تسجيله ؟ ويومئذ تمكن محاولة استرضاء والديك ،وتبقى ‏٣٥٢ لك مشكلة بالنسبة للقانون الجزائري الجديد الذي صدر أخيرا حسب ما بلغنا بمنع التزوج بالأجنبيات إلا إذا تجنسن بالجنسية الجزائرية . هذا ما من الله به في الجواب وأوصيك بتقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا »(}) ومن يتق الله يجعل له من أمره يسعرا»(ث) والسلام . سؤال :تم عقد زواج بين فتى وفتاة بالطرق الشرعية ودفع المهر ثم مات الزوج قبل الدخول ثم إن أخا للزوج المتوفى خطب أرملته هذه وعقد عليها ودخل بها قبل تمام المدة أربعة أشهر ؤعشرا اعتماد! على فتوى بعض علماء المالكية بتونس بعد أن أخبرتمونا بأن جميع النصوص التي اطلعتم عليها طبعا تمنع من ذلك .فما الحكم في هذا الزواج ؟ اللجواب :۔ والله أعلم أن هذا النكاح صحيح فلا يفرق بينهما فإن مسألة وجوب العدة على المتوفى عنها غير المدخول بها مسألة فرعية فقهية خلافية فقد ذهب جمهور علماء الأمة من الإباضية وغيرهم إلى وجوب العدة وذهبت طائفة إلى عدم وجوبها ومنهم حبر الأمة سيدنا عبد الله بن عباس فقد قال قطب الأئمة الشيخ طفيش رحمه الله في ( )1الآية 2من سورة الطلاق ( )2الأية 4من سورة الطلاق . ٣ التيسير ما نصه « :والاية لعمومهاتفسير آ ية عدة الوفاة فى شاملة لغير المدخول بها .وقال ابن عباس :لا عدة لغير بها». المدخول سؤال :إن رجلا خطب لابنه ابنةرجل آخر فأنعم له وقبل بشرط أن يعطيه هو الآخر ابنته لابنه فقبل وتم عقد النكاحين وأعطيت كل من الزوجتين صداقها وزفت كل منهما إلى‌زوجها ومضت على هذا النكاح عدة سنوات أنجبت فيها كل منهما أولادا .واليوم وقع لي شك في صحة هذا النكاح فما الحكم الشرعي فيه ؟ الجواب :النكاح صحيح لا شك فيه فدعوا الوسواس والأوهام وخاصة بعد المس والإنجاب وطول المدة .ولعلكم سمعتم بالنهي عن نكاح الشغار فوقعتم فيما وقعتم فيه اليوم من وسواس ،فدونكم لكي تطمئن نفوسكم حقيقة نكاح النفار المنهي عنه والمتفق على فساده .وهو :أن يزوج الرجل وليته لآخر على أ ن يزوجه هو الاخر وليته من غير أن يعطى لأي زوجة منهما صداق بل تكون كل منهما صداقا للأخرى ..فإذا تعاقدا على ذلك كان النكاح فاسدا لضياع حقوق الزوجتين فيه فإن الصداق حق للزوجة خاص بها ليس لغيرها فيه من حق وعقد النكاح على أن لا صداق مطلقا باطل ،وهذا منه .وأما قضيتكم التي سألتم عنها فليست من هذا في شيء فاطمئنوا ودعوا الأزواج والأولاد وآباءهم في ٣٥٤ هناء وطمأنينة وإياكم أن تدخلوا عليهم الهواجس والأوهام فتصروهم . حفظنا الله وإياكم من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس . سؤال :رجل تزوج فتاة وبعد خمسة أشهر ظهر عليها حمل وأصابها المخاض واشتد بها الألم فأخذها زوجها إلى الطبيب ليجهض الجنين } ولما فحصها الطبيب قال :إن هذه ولادة وليست إجهاضا فالولد في الرحم كامل الخلقة وقد أمضى مدة الحمل كاملة فولدت ولدا كاملا تام الخلقة قبل ستة أشهر .واعترفت الزوجة بأنها حملته من غير زوجها قبل نكاحها 0فما الحكم في هذه القضية في الشرع ؟ الجواب :أما العقد فمنفسخ والنكاح فاسد قطعا إجماعا بلا خلاف بين علماء الأمة الإسلامية سلفا وخلفا . فعليه أن يتجنبها ولا يقربها ى ثم اختلف العلماء بعد ذلك هل تحرم عليه أبدا .فلا يجوز أن يتزوجها أبدا بعد ذلك ؟ وهذا هو المشهور ومذهب الجمهور ،وقال بعض العلماء يجوز له أن يتزوجها بعقد نكاح جديد إن تابت وحسنت توبتها . والسلام . سؤال :طلقت امرأة من زوجها وبينما هي في العدة وقد مضى لها منها قرءان .خطبها خاطب من وليها سرا من غير أن تسمع إلا أن امرأة فضولية جاءتها (من غير أن تكون مرسلة ٣٥٥ إليها) وقالت لها إن رجلا صفته كذا وكذا يخطبك فقالت لها المعتدة :أليس هو فلانا ؟ فقالت :بلى .فهل تحرم على خاطبها ؟ الجواب :إن خطبة المرأة افي العدة لنفسها أو لوليها المالك لأمر نكاحها منهي عنه بنص القرآن الكريم .فهو معصية والخاطب عاص قطعا تجب عليه التوبة .إلا أنها لا تحرم عليه بذلك على المذهب الذي نختاره .وكلام الفضولية في قضيتك لا يضير لولا الخطبة الصريحة من الولي .هذا وان وقع عقد النكاح في العدة حرمت عليه أبدا . وهذا أحسن ما قدرنا عليه ونرجو أن نكون موفقين فيه إن شاء الله 0والسلام عليكم ورحمة الله . نكاح الزانية سؤال :ما حكم نكاح الزانية ؟ الجواب :إن نكاح الزانية مختلف فيه بين علماء الأمة من عهد الصحابة رضي الله عنهم 0فطائفة حرمته بتاتا وطائفة أجازته على كراهة 8إذ لا يحسن بالمسلم أن يدنس شرفه أو يسقط كرامته بالاقتران ببفي لا يأمن أن تحر إلى سالف عهدها فتخونه . وعلى كل حال فإن الزانية إذا تابت توبة نصوحا وندمت على ما فرط منها وأرادت بالنكاح الإحصان والتعفف فما نرى في نكاحها من بأس .إن شاء الله . ٦ نكاح المزنية سؤال :ما حكم الشرع في نكاح الرجل لمزنيته ؟ الجواب :اعلم أن تكاح الرجل لمزنيته مسألة اختلف فيها العلماء من عهد الصحابة إلى يومنا هذا .وأهل مذهبنا كلهم مجمعون على أنه حرام لأحاديث صحت عن رسول الله علقه في ذلك .منها قوله جيته ( :أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان أبدا)(آ) ومنها قوله أيضا (:لانكاح بعد سقاح)( )2وقالت عائشة رضي الله عنها في تفسير قوله تعالى :وحرم ذلك على المؤمنين»ي( )3إنه حرام على الزاني نكاح مزنيته .وقال عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب الصحابيان الجليلان :إن من زنى بامرأة لا يحل له نكاحها أبدا .وسئل صحابي آخر عمن زنى بامرأة ثم تزوجها فقال « :تزوجها شر من زناه وقال جابر بن زيد :من زنى بامرأة فلا يتزوجها وليجعل بينهما البحر الأخضر وإن قدر أن لا ينظر إليهما فليفعل . (وكان صحابى يقال له مرثد يريد أن يتزوج عاهرة فسكت فلم يجبهيقال لها عناق فسأل النبيء ي حتى نزل قوله تعالى « :الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم 7 ( )2كذلك ( )3الاية 3من سورة النور ۔ ٣0٧ ذلك على المؤمنين» فناداه فقرأ عليه الآية وقال له ( :لا تنكحها ».وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي وابن المنذر وكلهم ليسوا إباضية .. الحاصل :هذا ما اعتمد عليه أصحابنا في التحريم وهي أدلة صحيحة .وقد قال غيرهم بالجواز اعتمادا على أدلة أخرى لا نطيل بذكرها والمسألة خلافية فرعية بيننا وبينهم مما لآ يقطع فيه العذر .وأما عذركم ۔ عدم استطاعة مفارقتها ۔ فإنه لا يلتفت إليه أبدا لأنه من وسواس الشيطان وخداعه وغروره .فإنه إذا كانت العزيمة الصادقة والإرادة القوية سهل كل شيع ،ولم يصعب .وهذا كما يزعم أصحاب الخمر أنهم لايستطيعون فراقها وهم كذابون في ذلك ة والتاريخ شاهد على ما نقول .فكم من منهمك في الخمر تاب الله عليه فلم يعد يلتفت إليها كما وقع للصحابة انفسهم لما حرمت الخمر فإنهم أراقوها في يومهم حتى سالت بها أزقة المدينة .وما قالوا لا نستطيع تركها وهم ألفوها منذ صغرهم ،وأقل ما يقال في الأمر :إن فيه شبهة عظيمة جدا وريبة كبيرة 3فتركه أولى 0والرسول يلق يقول ( :دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )اا (ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع فى الحرام)()2 ( )1أخرجه الترمذي والنائي وأحمد والدارمي . () أخرجه البخاري في الباب التاسع والثلاثين من كتاب الإيمان . ٥٨ هذا ما حضر لي في المسألة مع ضيق الوقت عن المراجعة 0دمتم لأخيكم ومحبكم ... سؤال :رجل اتخذ خليلة يعاشرها معاشرة الزوجة مدة طويلة وهي ذات زوج أي في عصمة رجل آخر لم يطلقها ولم تفتد منه بل لم تزل في عصته شرعا إلا أنه نشز عنها أو ننزت عنه فولد منها لخليلها هذا أربعة أولاد وهو اليوم عازم على التوبة ويريد أن يتخلص منها ويأخذ الأولاد الأربعة لأنه يعترف بأنهم أولاده ويريد أهل المرأة منه أن يتزوجها بعد أن طلبوا من زوجها الحقيقي أن يطلقها . . .فهل يسوغ له هذا ؟ الجواب :إن من أقبح صور الزنى وأعظمها جرما عند الله أن يزني الرجل بذات زوج وبخاصة إن اتخذها فراشا له يعاشرها معاشرة الزوجية ،وذلك المعبر عنه في الفقه بالقعود على الفراش الحرام 4وهو من أكبر الكبائر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا .فالواجب على هذا الذي يريد التوبة أن يفارقها إلى الأبد ولا يحل له أن يتزوجها ولو بعد أن يطلقها زوجها 0وليجعل بينه وبينها البحر الأخضر كما ورد في الأثر . وأما الأولاد الذين قلت إنه يعترف بأنهم أولاده فهذا زعم باطل وقول هراء لا سند له في الشريعة الإسلامية فإنهم أولاد زنى يلحقون في الشرع بنسب زوج أمهم 6إلا إن وقع بين ٣٥٩ الزوجين تلاعن كما ذكره الله في سورة النور (ا فينسبون بعد لأميم .وأما خليل أمهم فإن له الحجر فإنه عاهر ،وفي الحديث الصحيح (الولد للقزاش وللعاهر الحجر)('2 فحرام عليه أن ينسبهم إلى نفسه وأن يدخلهم في نسب آبائه وأجداده 3فإنهم ليوا من سلالتهم شرعا .وفي الحديث (ملعون من ادعى لغير أبيه أو تولى غير مواليه)١ةا‏ ولا أدرى معنى قولك «يعترف بأنهم أولاده» هل المراد أنه سجلهم في سجل الولادات في البلدية التي ولدوا فيهنا باسمه ونسبه أم ماذا ؟ فإن كان فعل ذلك فإن عليه وجوبا أن يسجل ربما في محكمة شرعية ينفي فيه نسبهم إليه حتى لا تختلط الأنساب وتقسم المواريث وتقع الأنكحة والانكشاف بناء على هذا النسب الزائف ث وفي هذا من الخطر الكبير بهتك حرمة الشريعة ما فيه .وإن أشفق عليهم وأراد الإحسان إليهم فإنه يسوغ له أن يعطيهم من المال عقارا أو غيره في حياته ما يريد وله أن يوصي لهم بما يريد مما لا يتجاوز النلث فيعطى لهم من تركته ولا يجد الورثة إبطال الوصية ما النور .رنة و۔ مس۔9 ( )1يشير الى الايات 6۔ 7۔8 ( )2رواه الربيع في باب الرجم والحدود .والبخاري في الباب التاسع والعشرين من كتاب الاحكام وفي غيره .ومالك في الباب العشرين من! كتاب الأقضية ومسلم في الباب العاشر من كتاب الرضاع .والترمذي في الباب الثامن من أبواب الرضاع وابو داود والنسائبي في كتاب الطلاق وابنماجة والدارمي في كتاب النكاح . ( )3رواه الربيع في الحديث ( )879الثامن والسبعين بعد التسعمائة .ورواه بألفاظ متقاربة كل مانلبخاري في الباب الخامس من كتاب المناقب وملم في كتاب الإيمان والترمني في كتاب الوصايا والنسائي في كتاب الحدود والدارمي في كتاب اللير . ٦٠ وسعها الثلث .وقد فعل هذا عندنا بعض من ابتلي بمثل هذا فسجل ربما شرعيا بأن هؤلاء الأولاد ليسوا أولادا له شرعيين فلا يدخلون في نسب قومه ولا في قسمة ميراثه 9وأوصى لهم بمال وفير قتنصل بذلك من كل تبعة وبهذا يمكن أن تصح توبته 2وتكون توبة نصوحا يرجى أن يتقبلها الله . هذا ما من الله به في الجواب وأرجو أن يكون عين الصواب . سؤال :رجل زنى بامرأة ثيب سبق لها أن تزوجت بزوجين ولها معهما أولاد وصحبها نحو سنة سرا وزنى بها مرارا فحملت منه وأجهضت حملها عمدا لئلا يفتضح أمرها بالولادة وعلى أتّر ذلك قام بصورة زواج بلا ولي ولا شهود وإنما أحضر طالبا قرأ الفاتحة بحضور أخت المرأة ثم أخبر أم المرأة بذلك فقبلت وقدم المهر قاصدا من عمله هذا التستر بقدر الإمكان ويريد اليوم أن يخرج من هنا التستر ويثبت هذا النكاح بعقد شرعي س فهل يجوز له ذلك وهل تحل له هذه المرأة ويستطيع أن يتخذها زوجة ويلد معها أولادا شرعيين ؟ وهو يحبها وهى شديدة التعلق به ،وإنه يطلب منكم بكل إلحاح أن تجدوا له حلا لمشكلته بما أنزل الله وبحكم الشريعة السمخة وقد رفض كل فتوى من غيركم . الجواب :۔ والله أعلم ۔ أن عقد النكاح من أقدس المقود وقد سماه الله في كتابه الكريم إميثاقا غليظاي()٦‏ ( )1الاية 12من سورة النساء ٣٦١ فلا تصلح فيه هذه العبثيات التي ارتكبها هذا المفتون عن دينه .زنى ءثم إجهاض ‘ ثم عقد باطل من كل الوجوه ! وإن نكاح الرجل لمن زنى بها حرام ياإجماع علماء الإباضية من السلف والخلف 0ومنعه من الصحابة ابن مسعود وعائشة أم المؤمنين وعلى بن أبي طالب والبراء بن عازب وجابر بن عبد الله وأبو هريرة ءومن التابعين جابر بن زيد إمام الإباضية والحسن وابن سيرين والنخعي ‘وقد قال صاحب النيل « :حرم على الرجل نكاح مزنيته وإن بكره أو بعد توبة ».وقال شارح النيل القطب رحمه الله « :والرواية الصحيحة عن جابر بن زيد :من زنى بامرأة فلا يتزوجها وليجعل بينهما البحر الأخضر ،وإن قدر أن لا ينظر إليها أبدا فليفعل » وسئل صحابي عن زان بامرأة تزوجها فقال : تزوجها شر من زناه س وسئلت عائشة فكرهته أي حرمته أي لأنه استحلال والزنى تشه ولتكرر الوطء بالتزوج وما يبنى عليه © وعنه يله ( :أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان أبدا)( ):وعنه بيته ( :لا نكاح بعد سفاح)( )-وعن عائشة في قوله تعالى :وحرم ذلك على المؤمنين»( ):أنه حرام على الزاني نكاح مزنيته ، وحكم كلامها رحمها الله حكم الحديث المرفوع الى ( ).تقدم . (د) تقدم أيضا . (!) الاية 3من سورة النور . ٣٦٢ النبيء ملقة وفي ذلك رد لقول من قال من المخالفين بتحليل نكاح الزاني بمزنيته مطلقا ولقول من قال منهم بتحليله بشرط الإصلاح والتوبة وأجاز أبو حنيفة تزوج امرأة زنى بها أو نظر فرجها وأجاز الشافعي ذلك أيضا .وقال الشارح أيضا :وقيل إن تابا وأصلحا جاز تناكحما " وقيل ولو لم يتوبا وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة .انتهى . وبعد فقد علمت أن مذهب جميع الإباضية في هذه القضية هو المنع مطلقا للأدلة المتقدمة وغيرها .وهذا هو الذي نراه ونفتي به ونراه حقا إن شاء الله ولكننا لا تقطع عذر من خالفه وعمل بغيره من أقوال أئمة المسلمين فالمسألة فرعية اجتهادية لا يسوغ فيها قطع عذر المخالف ،وننصح لكم أن تقرؤوا تعليق الشيخ عبد الرحمن بن عمر على المسألة في الجزء الثاني من كتاب النيل ۔ طبع المطبعة العربية صفحة 423وما بعدها ففيه بيان خطر التساهل في هذه القضية .وننصح لهذا المبتلى ۔ عفا الله عنه أن يحتاط لدينه فقد قيل قديما :أحزم الناس من تحرى لدينه ث وذلك بالتخلص من هذه المرأة وتخلية سبيلها بكل وسيلة ممكنة . وبذلك وحده تتحقق سلامته وتصح توبته من العظائم التي تورط فيها فلان استمراره معها ولو بعقد جديد إنما هو استمرار ودوام لتلك الشهوة البهيمية ولذلك الحب النجس القذر الذى جمع بينهما على الحرام لأول مرة ولم ينقطع ولم ٣٦٣ :دا سر قوله إصي بل: وه ذ ا للحظةتلكمنذيفتر ولم يضعف (أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زا نيان أبداإ( !ا فما أحكم النبيء عَلْقٍ في قوله هذا فإن فيه من الفقه والحكمة ما فيه لمن تدبره .فالسلامة كل السلامةفي الانفصال التام ى وقد قال الإمام جابر بن زيد :وإن قدر أن لا ينظر إليها أبدا فليفعل .فما هو إلا شىء من قوة الإرادة وصدق العزيمة فإذا هو ناج منالأخطار المحدقة به دينا وأخرى ،ولا يغنيه شيئا ما يتعلل به ويبرر به موقفه من جرها إلى المذهب وتعليمها الدين ونحو ذلك مانلمبررات الباطلة فإن للدعوة إلى الدين الإسلامي سبلا وطرقا غير هذه فليدعها وشأنها فذلك خير له .وما يؤمنه ه أن تعمل مع غيره مثل ما عملت معه يوم كانت لغيره ولم تكن له 0فليستعن على فراقها بالصبر والصلاة أي بالتضرع إلى الله تبارك وتعالى دبر كل صلاة أن يرزقه الصبر والسلوان وأن يهدي قلبه إلى الإيمان وأن يطفئ هذه الجمرة المتقدة في قلبه نحوها فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن 0وأن يجاهد نفسه في الله حتى يحقق له وعده في قوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين) `( : ( ) تقدم . ( ) :الاية 9وهي آخر ورة العنكبوت . "٦٤ هل تحرم الزوجة ؟ سؤال :قال الشيخ رحمه الله :أسجل هنا نص سؤالك حرفيا كما ورد في كتابك حتى يكون الجواب مقترنا به فيزول كل ريب ولا يبقى شك ولا وهم 0وهذا هو نص السؤال حرفيا ): _ جاء في بالي أقول لهم إذا أعطيتكم هذا المحل أنني أضطر إلى طرد زوجتى إلى أهلها .هذا ما أضرته في ضميري ى لم أق به إلى حد الآن .وما الحكم الشرعي في ذلك بارك الله فيك ؟ (تم قلت بعد ذلك) إنني بعد ذلك تراجعت عن فكرتي .هل يسوغ لي أن أعطي هذا المحل أم ٣‏٠غئ.-.-- لا ؟ الجواب :اعلم أيها الأخ أن قولك (جا في بالي) معناه أنه خاطر خطر في قلبك وتحدثت بهفي نفسك من غير أن تصرح به كما دل عليه قولك (أضمرته كمي ضميري لم أفه به (حد يبثالفقهعلماءوهذ ما يسمى في عرف( ا لانإلى حد النفس) وهو معفو عنه عند جميع العلماء موافقين ومخالفين من الخلف والسلف فلا يترتب عليه حكم شرعي مطلقا ولا يثبت به عقب مطلقا لا نكاح ولا طلاق ولا يمين ولا غيرها 3 فمن خطر بباله أن يزوج أو يطلق أو ينذر أو يحبس أو يعلق شيئا من ذلك على شيء فلا شيء عليه مطلقا ولا يترتب عليه حكم مطلقا ما لم يتلفظ به صراحة بالألفاظ ٣٦٥ التي وضعت لذلك لغة وعرفا 4-وقد ثبت عن النبيء .ه أنه قال (:إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها مالم تتكلم به)(آ) وكفى بهذا الحديث حجة س فأقدم أيها الأخ على ما دعيت إليه من خير واغتنم هذه الفرصة السانحة واعن هذا المشروع الخيري الذي أشرت إليه في كتابك ولاتصرفنك عنه الوساوس والأوهام وقد نهى الله تبارك وتعالى أن نجعل الأيمان عرضة للبر والتقوى والإصلاح :لإولا تجعلوا الله عرضة لأيما نكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس . . .الآيةي( )2يدعى الرجل إلى عمل خير فيقول قد حلفت أن لا أفعل وقد سبق لي يمين أو نحو ذلك مما يتخذه ذريعة للامتناع من عمل الخير وإذا سبق منه يمين حقا فإن عليه أن يكفر عن يمينه ويأتى الذي هو خير كما أمر به النبيء ه في حديث صحيح (ة) هذا ما من ا له به في الجواب ءوما التوفيق إلا منه . مسؤال :رجل أغضبته زوجته فأقسم لها بالحرام ألا تبيت تلك الليلة في الدار ث يفهم من عبارتك هذه أنه قال ( )1الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي واللائي وابنماجة .ولفظ البخاري :ان الله تجاوز لي عن أمتى ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم (انظر الباب السادس من كتاب العتق) ( )2الآية 422من سورة البقرة . ( )3يشير إلى حديثه يت وإنا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت ل هو خير .رواه البخاري في الباب الأول من كتاب الأيمان وفي غيره . كما رواهمسلم وأبو داود وغيرهما . ٦٦ لها حسب المعتاد من أمثال هؤلاء الطائشين (بالحرام لا تبيتن هذه الليلة في الدار) وقلت في رسالتك إن هذا الحالف سئل عما قصده بهذا الكلام فأجاب بأنه لا يقصد بذلك تحريمها ولا تطليقها وإنما يقصد مجرد التهديد والتربية فقط ءوأنه لما تعذر خروجها في جوف الليل بقيت في الدار إلى الصباح . فخرجت وذهبت إلى أهلها .ثم رغبت في الرجوع إلى دار زوجها كما رغب في ذلك أهلها وزوجها لاستئناف حياتهما الزوجية العادية . . .فهل على الزوج من حرج في ذلك ؟ وهل عليه كفارة لحلفه بالحرام ؟ الجواب :والله أعلم ،أنه لا حرج عليه في ردها إلى بيته .لا تزال في عصته لم تطلق ولم تحرم عليه إذ لم يقصد شيئا من ذلك في يمينه 3وأما الكفارة فإن عليه كفارة يمين في قول بعض العلماء ويعجبني هذا القول .فليؤد هذه الكفارة وليتق الله 0ولا يعد لمثل هذا القسم بالحرمة والطلاق 0فإنها ۔ كما ورد في الأثر ۔ من أيمان الفساق . هذا ما من الله به في الجواب . سؤال :رجل تزوج بكرا صغيرة كانت تتمنع منه إذا_ ارادها لمشقة العمل عليها فقال لها يوما ۔ وقد غضب ۔ عليك أن تصبري وإلا فارجعي من حيث أتيت 4ولم ينو بذلك فرقة ولا طلاقا ولم تفهم منه هي الأخرى كذلك فرقة ولا طلاقا وإنما هو تهديد فقط ،وقد مضى على ذلك بضعة عشر ٣٦٧ عاما وهما معا والقلوب مطمئنة ولهما أولاد وقد حدث اليوم بذلك بعض اصحابه فوسوسه بأنه ربما حرمت عليه زوجته فأصبح في حيرة من أمره وهو يطلب الجواب الشافي . الجواب :لا تحرم عليه زوجته بذلك ولا بأس عليه وهي في عصته ولاريبة في شيء من ذلك مطلقا فليطرح الوسواس عن نفسه ولينعم بزوجه وإنما السيئة التي ارتكبها هي تحدثه للناس بما يقع بينه وبين زوجته فقد ثبت في ذلك النهي الصريح عن رسول الله يقو أن لا يتحدث أحد الزوجين بما بينه وبين زوجه لأحد من الناس مطلقا إلا أن تلجئه إلى ذلك ضرورة كسؤال شرعي مثلا فليتب من سيئته هذه ولا يعد لمثلها . سؤال :رجل قال لزوجته وقد رآها تتهيأ للخروج من المنزل :إذا خرجت فإنك حرام فخرجت غير ممتثلة لنهي زوجها ولها مع زوجها هذا خمسة أولاد فنندمت وطلبت الرجوع لزوجها وللزوج رغبة فيها كذلك ؟ فهل تحل له ؟ الجواب :إن كان الزوج يريد بقوله « :إنك حرام » الطلاق أعني ينوي بقوله «إنك حرام» إنك مطلقة فهذا طلاق تبين به لكنها لا تحرم عليه فيجوز له أن يجدد العقد عليها إلا إذا كان قد طلقها قبل ذلك مرتين وكانت هذه هي التطليقة الثالثة فإنها حينئذ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ٣٦٨ وإن لم يكن ينوي بقوله «إنك حرام الطلاق .وإنما يريد التحريم ويقصد التهديد والتخويف وتأكيد المنع من الخروج فإنها لا تحرم عليه وكلامه لغو وباطل وتجب عليه بذلك كفارة يمين فقط « والمرأة زوجته باقية في عصته لا بأس عليهما .وفي مثل ذلك نزل قوله تعالى :ياأيها النبيء لم تحرم ما أحل الله لك تبتفي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم (!) . هذا أحسن ما قدرنا عليه بعد الاجتهاد في بحث المسألة والاطلاع على ما قاله الأئمة الأعلام من السلف والخلف ۔ رحمهم الله /ونرجو أن نكون مصيبين وجه الحق إن شاء الله وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم . ‏ ١لله ورحمة :رجل قال لزوجته والله لقد ندمت عندماسؤال تزوجت بك وتأسفت على أني لم أتزوج بنتا من بنات التل لأكون سعيدا معها .هل تحرم عليه زوجته بهذا القول ؟ الجواب :إن هذا اللفظ ليس صريخا في الطلاق ولا في التحريم وعليه فإن الأمر يرجع إلى نيته .فإن كان ينوي بقوله «ندمت على تزوجك» تطليقها كان ذلك طلاقا وإن لم يكن ينوي التطليق فلا بأس عليه 0ولا ينبغي للإنسان أن ( )1الآيتان 2 1من سورة التحريم . ١٦٠٦٩ يلعب بأمثال هذا الكلام الذي فيه خطر كبير ،وضرره أكبر من نفعه .فاتقوا الله ما استطعتم واحفظوا ألسنتكم من اللغو 1 تسلم دنياكم واخراكم . سؤال :رجل غضب على عامل له لشيء ارتكبه فقال له :إن زدت معي عملا بعد اليوم فزوجتى حرام .ثم فصله عن عمله في الحال تنفيذا ليمينه وهو لا ينوي بذلك طرده أبدا .بل لبعض الوقت فقط تربية له وتأديبا كما أنه لم يقصد بذلك أبدا تحريم زوجته وإنما الغضب فقط أنطقه بذلك الكلام ،ثم إنه بعد نحو من شهرين رد ذلك العامل إلى عمله ،ولا علم للزوجة بشيء قط مما جرى .فما حكم الذريعة في القضية ؟ الجواب :۔ وبالله التوفيق إنه ليس عليه في ذلك شيء فلا تحرم زوجته ولا تطلق ولا كفارة عليه فإنما الأعمال بالنيات وقد نوى بيمينه الطرد المؤقت لا المؤبد وقد وقع فبر بذلك بيمينه وانحلت عقدة اليمين ،ثم إنه من جهة أخرى لم ينو تحريما لزوجته ولا تطليقا فأشبه أن يكون يمينه هذا لغوا والله تبارك وتعالى يقول «<:إلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيماني(!) هذا ما من الله تبارك وتعالى به في الجواب . ( )1الآية 98من سورة المائدة . ٣٧٠ وبعد هذا كله نستحسن له أن يكفر عن يمينه (وكفارة اليمين أرخص ما يكون) حتى تطمئن النفس ولا يبقى بالصدر حرج ولا بالقلب ريب .وننصحه كذلك أن يخبر زوجته حتى لا يدخل علىقلبها وسواسا لا تحمد عاقبته . سؤال :زوجة قامت تطلب الفرقة مع زوجها مدعية أنه كثيرا ما يقول لها :أنت علي حرام س مريدا الطلاق .ثم يعود فيمسها بدون مراجعة ،ولا تكفير يمين ،وتكرر ذلك منه مرارا عديدة في مدة طويلة .غير مبال ولا مكترث بما يأتي ب وهي جاهلة لا تدري حكم الشرع في ذلك حتى أخبرت يوما ذويها فسألوا الزوج فأقر واعترف بذلك .فقالوا لها :حرمت عليه ثم فصلوا بينهما مؤقتا ى انتظارا لحكم الشريعة الغراء فما الحكم الشرعي في ذلك ؟ الجواب - :والله أعلم أنها حرمت عليه أبدا 7ويجب التفريق بينهما حالا ى وما كان من ولد بينهما ۔ بحمل في تلك المدة ۔ يثبت نسبه ى ولقد أحسن أهلها في التعجيل بالفصل بينهما فإنهما كانا قاعدين على فراش حرام ‘ فعليهما التوبة والاستغفار والكفارة . هذا ما من الله به في الجواب وأرجو أن يكون عين الصواب . سؤال :هل تحرم الزوجة على زوجها بقوله لها عند الغضب مثلا « :يايهودية أو ياكافرة » أو نحو ذلك من الأوصاف المخرجة عن الملة أو «يا بنت الحرام» . \٣٧ الجواب :هذا باطل ولا أصل له مطلقا فلا تحرم به الزوجة بذلك وإن كرره لها ألف مرة لكنه لا ينبفي له أن يخاطبها بمثل هذا فدعوا الوساوس والهواجس وتجنبوا هذا اللغو من أقوال السفهاء .ولا تحرم الزوجة إلا إذا قال لها : أنت على حرام ويقصد بذلك تطليقها فيكون حكمها حكم المطلقة .وإن لم يقصد تطليقها وجبت عليه كفارة يمين . وإن قال أنت علي حرام مثل أمي أو إحدى محارمه كان ذلك ظهارا وله حكم خاص منصوص عليه في سورة المجادلة في القرآن . سؤال :رجل يتحدث عن زوجته وقال لبست كذا وكذا ورجعت كأنها رومية 3فقال له بعض الحاضرين إنها حرمت عليك بهذا التشبيه .فهل هذا صحيح ؟ الجواب :لا .لا ! إنها لاتحرم عليه بهذا مطلقا لأنه لا يقصد بذلك إلا أنها تشبه الرومية في هيئتها وفي زيها فقط ولا يريد أنها حرام عليه كما حرمت المشركة .وكذلك لا تحرم عليه إذا كان يباشرها وخيل له الشيطان صورة امرأة أخرى مسلمة أو غير مسلمة .فاحذروا هذه الوساوس ولا تشتغلوا بها ث وقد نهت الشريعة أن يتحدث أعد الزوجين للناس بما بينه وبين زوجه . وفقكم الله وهداكم وأخذ بأيديكم إلى ما يحبه ويرضاه . والسلام عليكم ورحمة الله . ٣٧٢ سؤال :شاب ابتلي بالعمل حيث تمرح وتسرح الفتيات المتبرجات يقضي يومه بينهن في ممازحات ومداعبات حتى أصيب بالعجز الجنسي بالنسبة لزوجته فلا يستطيع أن يباشرها إلا إذا تخيلها إحدى فتياته ويلازمه هذاالتخيل من أول العملية إلى آخرها .وقضى فى هذه الحالة زمنا طويلا س فما ذا عليه ؟ الجواب :أما فيما يتعلق بنظر النهوة إلى تلك الفتيات ومداعبتهمن بمختلف الكيفيات دون ارتكاب فاحشة الزنا فإنه عاص مرتكب لذنب كبير بالنص والإجماع فعليه التوبة النصوح والندم والاستغفار وإن ارتكب الفاحشة الكبرى فإن عليه مع ذلك كفارة مغلظة لكل مرة ورخص بعض العلماء فى كفارة واحدة لجميع ما مضى وإن عاد بعد التكفير فان عليه كفارة أخرى اتفاقا .وأما فيما يتعلق بزوجته التي يباشرها بتخيل غيرها فلانه عاص بذلك عليه التوبة من معصيته والإقلاع عنها إلا أن زوجته لا تحرم عليه بذلك . سؤال :رجل يباشر زوجته ويتخيل امرأة أجنبية أخرى يستعين بذلك على إتمام عمله وأداء حق زوجه فهل تحرم عليه زوجه بذلك ؟ الجواب :إن زوجته لا تحرم عليه بذلك وإنما عليه أن ينوي بذلك إحصان نفسه بالحلال عن الحرام » فقد صح ٣٧٣ عانلنبيء تيقهِفيما أخرجه أبو داود والترمذي بسندهما إلى جابر بن عبد الله قال ۔ واللفظ للترمذي ۔ (إن على زينب فقضىالنبيء بنه رأى امرأة فدخل فقال :ان المرأة إذا أقبلت أقبلت فيحاجته وخرج صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها)(؟) حديث حسن صحيح غريب .فما نرى من بأس على من غلب عليه وسواس الشيطان فلم يجد بدا من مثل ذلك التخيل ليحصن نفسه ويحفظ فرجه وينجو من مواقعة الحرام وإتيان الفاحشة . والله أكرم وأرحم من أن يؤاخذه على ذلك أو يحرم عليه زوجه بذلك وقد فر من معصيته ،وأما إن لم تكن نيته الإحصان بل التمادي على الحرام فإن الله معاقبه على سوء نيته بيد أن زوجه لا تحرم عليه . هذا أحسن ما قدرنا مما من الله به فى الجواب ،وهو الموفق للصواب . سؤا ل :إذا ا عتدى الجنود على زوجة فما حكمها ؟ وإن أتت بولد فما حكمه ؟ لا يحرمها علىبالإكراه :إن مس المرأةالجواب زوجها ولا يخرجها من عصته ولا يفسد نكاحها .أما الولد ( )1رواه الترمذي في الباب التاسع من أبواب الرضاع . ٧٤ ( :الولدإن أتت به فقد قال في شأنه رسول الله : للفراش وللعاهر الحجر)(. )1 سؤال :ما حكم امراة جاهرت زوجها بالزنى ؟ وما حكم رجل جاهر زوجته بالزنى ؟ الجواب :يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله في النيل في باب «ما يحرم من النساء المتزوجات»() « :أو زنت بعلم منه أو زنى 0لا إن أقرا به» ويقول الشيخ اطفيش رحمه الله في شرحه « :فإذا أقر أحد الزوجين للآخر بالزنى لم يحرم عليه ولا يصدقه وإن وقع التصديق في قلب أحدهما فلينفه من قلبه ويكذب بذلك » وأرى أن هذا هو الحق في المسألة فلا حرمة بمثل هذا الإقرار ولم نعثر على نص صريح من كتاب أو صحيح من سنة يعتمد عليه في التفريق بين الزوجين وتحريمهما على بعضهما بمثل هذا .هذا إذا كان مراد السائل بقوله «جاهرت زوجها بالزنى» أقرت له بالزنى كما فهمناه نحن ،وأما إذا كان مراده بالمجاهرة بالزنى أنها زنت جهارا وعلم الزوج منها ذلك فإنها تحرم عليه بذلك كما نص صاحب النيل وشارحه ه هذا ما من الله به في الجواب والسلام عليكم ورحمة الله . ( )1أخرجه البخاري في كتاب الفرائض والأحكام والوصايا ...وأخرجه ملم في الباب الادس والثلاثين وغيره من أبوب الرضاع والترمذي في الباب الثامن من أبواب الرضاع ( )3لم يرد هذا في عنوان هذا الباب في الطبعة التي بين أيدينا لشرح النيل أي الطبعة الثانية له وهي من نثر دار الفتح فى (بيروت) بتاريخ 2931ه 2791م وإنما هو كما يلى : باب فيما تحرم المرأة أو يبينها .أنظر صفحة 654من الجزء الادس من شرح النيل . ٣٥ سؤال :رجل له زوجة له معها أولاد عديدون اتهمها بدخول أجنبي عليها عند غيبته وقامت له على ذلك قرائن فضربها ضربا شديدا مبرحا اضطرت معه الى الاعتراف بما اتهمها به .هل تحرم عليه بذلك وتجب مفارقتها ؟ أم هل يستتيبها ويمسكها ؟ أم كيف يفعل ؟ وهو يخشىضياع ستر عائلتها .اولاده إن فارقها؟ ولا يريد هتك الجواب :يجوز له أينستتيبها ويعظها فإن تابت واستغفرت من ذنبها جاز له إمساكها نقد روى (أن رجلا شكا امرأته إلى النبيء بية متهما لها بمثل ذلك فقال له النبيء تن طلقها 4فقال الرجل يارسول الله إني منهاأخاف أن تتبعها نفسي وفي رواية قال له :لي لهولد وصحبة يارسول الله ‘فقال النبيء ينم فاسستتمتع بها ثم قال له عظها فإن يك فيها خير ستقبل)( )1هذه فتوى النبيعء يت في مثل هذه المسألة ولا معدل لنا عنها ولنا فيه عي أسوة __ (ا) هذا الحديت روه أبو داود في البابالرابع من ابواب النكاح وقد جاء فيه : عن ابن عباس قال جاء ء رجل إلى النبيء تفقال :ار ن امراتي لا تمنع يد لامس .قال غربها .قال أخاف أرتنتبعها نفي .قال فاتته بها .اه .أما العبارة (لي منها ولد حديث آخر وفي مناسبة غير هذه فقد روى أبو داود فينقد وردت فوصحبة . : .الخ البابالسادس والخمسين من كتابالطهارة حديثا مطولا جاء فيه : واي لانا شما .بي النه .قال نطلقها إذا .قالاةقلت يارسول الله إن قنت يارسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد قال فمرها .يقول عظها .فإن يك فيها خر فتفعل . . .الى اخره) ٣٧٦ حسنة « وما آتا كم الرسول فخذوه وما نها كم عنه فانتهوا يه( ) وقانا الله وإياكم المكاره والأسواء والسلام عليكم ورحمة الله . سؤال :ما حكم الشريعة في رجل امتص ثدي زوجته مداعبة وهي مرضع فشرب لبنه اتحرم عليه زوجته بذلك ؟ وهل هو عاص بذلك ؟ الجواب :إنه لا بأس عليهما بذلك ولا حرج فيه ولا إثم ولا تقع به حرمةبينهما . سؤال :هل امتصاص الزوج ثدي امرأته حرام ؟ وهل تحرم عليه بذلك ؟ الجواب :لا نعلم في ذلك حرمة ولا سمعنا عنه نهيا عنه ولا تحرم به الزوجة إن وقع .وقد روينا عن أشياخنا أن عالما من العلماء كرهته زوجته وأرادت التخلص منه فسقته كوبا من لبنها ۔ على غير علم منه ۔ فلما شربه قالت له قد حرمت عليك فهذا الذي شربته الان هو لبني .حلبته من ثديي .فقال ما أحسن هذا كنت لي زوجة فقط فأصبحت لي نعجة أيضا فأنت اليوم زوجتى ونعجتي . سؤال :رجل داعب امرأته بذكره في فمها ولكنه لم يمن فماذا عليه ؟ ( )الاية 7س ورذ حر . ٣٧٧ الجواب :إن هذا أمر قبيح ومنهى عنه شرعا وحرم به بعض العلماء الزوجة إذا أتم العملية بالإنزال في الفم .فلا تعد لمثل هذا فإنه مخل بكرامة الإنسان وشرفه .وقد قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ۔ مع طول معاشرتها للنبيء بقة وشدة حبه له ۔ (ما رأيت منه ولا رأى مني)(آ) تعني بذلك أنهما أي النبيء ي وعائشة يتنزهان عن النظر إلى عورة بعضهما وهما زوجان س فإذا لم تستطع الاقتداء بهما في مثل ذلك فلا أقل من أن تتنزه عن مثل هذه الخبائث من الوقاع في الفم ونحو ذلك مما لا ضرورة له ‏٠ ولا حاجة تدعو إليه إلا وسواس الشيطان .حفظنا الله وإياكم من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ءوالسلام عليكم أولا وأخيرا . سؤال :هل يجوز للزوجين أن يقبل أحدهما عورة الأخر وما حكم الشريعة في ذلك ؟ الجواب :هذا أمر مكروه جدا في الشريعة ومناف للكرامة الإنسانية لكنه ليس بحرام أي ليس بمعصية فتجنبه أولى فإنه تسفل ودناءة . سؤال :ما حكم الملاعبة بالأعضاء التناسلية بين الأزواج ؟ ()1رواه ابن ماجة في الباب الابع والثلاثين بعد المائة من كتاب الطهارة .ولفظه :عن عائشة قالت ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله يت قط . ٣٧٨ الجواب :الملاعبة بالأعضاء التناسلية بين الأزواج كالتقبيل والامتصاص مثلا . . .مكروه شديد الكراهة وليس بحرام .ولا يحرم به أحد الزوجين على الاخر ولكنه لا يليق بكرامة الإنسان وقد كان النبيء يق يتنزه حتى عن الرؤية حتى قالت عائشة رضي الله عنها ( :والله ما رأيت منه ولا رأى منى)(آ) تعنى العورة .هذا ما من الله به في الجو... سؤال :ما حكم الشرع في امتصاص المرأة ذكر زوجها وهل تحرم عليه بذلك ؟ الجواب :إن هذا الفعل مثل مقابله وهو تقبيل الرجل لفرج امرأته من الأعمال القبيحة الشنيعة التي يتنزه عنها العقلاء وذوو الهمم العلية وهي من عادات فسقة الأوروبيين سارت عدواها إلى أيناء المسلمين المصابين بمرض التقليد الأعمى .وقد ورد النهي عن إتيان المرأة في فمها وقد ورد التنزه عما هو أخف من ذلك وهو النظر عن أكرم الخلق سيدنا رسول الله علق فيما روته زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها حين قالت ( :ما رأيت منه ولا رأى مني)()1 هذا في النظر فما بالك بتلك الأعمال الشنيعة التي لا حاجة إليهما ولا ضرورة تقتضيها ،أما النظر فلا حجر فيه ولا منع ( )1رواه ابن ماجة وقد تقدم غير أن عائشة لم تزد على قولها :ما رأيت فرج رسول الله ميته . (ث) تقدم عن ا بن ماجة . ٣٧٩ ولا كراهة ولن نستطيع أن نتطاول فيه إلى أعلى مقام ! مقام رسول الله أكرم الخلق على الله ءوأعلاهم همة ومقاما لأن الضرورة تقتضيه والحاجة تدعو إليه في أغلب الحالات وليس من الشين الذي تتقزز منه النفوس الكريمة وتنبو عنه الهمم العالية بخلاف تلك الأفعال القبيحة التي لا يدفع إليها إلا هيجان الغرائز البييمية السفلى 0ومع هذا فإن الزوجة لا تحرم بذلك . سؤال :ما حكم المرأة التي تمس فرج الرجل بفمها ؟ الجواب :لاشك أنك تريد بالرجل زوجها وهكذا كتبت تمس بالسين ويبدو أن مرادك تمص بالصاد .ومهما يكن فإن هذا أو ذاك لا يحرم المرأة على الزوج وليس بمعصية فى حد ذاته وإن كان المطلوب التنزه عنه . أما العمل الجنسي التام في الفم فحرام لا يجوز الإقدام عليه عند بعض العلماء لكن لا تحرم به الزوجة . هذا ما من الله به .والسلام . سؤال :هل تجوز المباشرة في الفم وهل يجوز استعمال الدواء لمنع الحمل ؟ الجواب :نهي نهيا شديدا عن المباشرة في الفم كما تقدم ث وكذلك نهي نهيا شديدا أن يضع الرجل فمه على فرج زوجته .وإذا فعلا ذلك فقد ارتكبا خطا كبيرا وعصيا الله . أما أن تحرم بذلك الزوجة على زوجها ففيه خلاف بين ٣٨٥ العلماء .وأما استعمال الدواء لمنع الحمل فإنه يجوز بشرط اتفاق الزوجين وتراضيهما ءولا يجوز لأحدهما أن يفعل ذلك بنفسه بغير رضا قرينه 0ومن فعل منهما ذلك فقد عصى ربه وعق زوجه ،هذا في منع الحمل وأما إسقاط الحمل بعد وقوعه فهذا حرام وكبيرة وقتل نفس لا يجوز مطلقا 0ومن فعله فقد عصى وإن اتفقا عليه أعني الزوج والزوجة فقد عصيا ربهما وعليهما ۔ أو على من فعله منهما وحده وتسبب فيه ۔ كفارة ودية .والدية تختلف باختلاف أطوار الجنين عند إسقاطه . سؤال :ما حكم مس الفم أو الدبر بالذكر ؟ الجواب :حكم المس في الفم أو الدبر حكم الوطء في الحيض وهو التحريم عند الجمهور والعبرة هنا بدخول الحشفة د.. ..ء. ج نساؤكم حرت الكم .فاتوا حرثكم انىبدليل الكتاب شئتمي( )1فإذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم اللهي( )2وليس الفم ولا الدبر محل حرث وليسا من حيث أمركم الله . فليتق الله المنتهكون المتهاونون بأوامر الله ونواهيه . سؤال :رجل وزوجته يلحسان فروج بعضهما بعد ؟غسلهما .فما حكم ذلك ( )1الاية 322من سورة البقرة . ( )2الاية 222من سورة البقرة . ٣٨١ الجواب :إنه عمل قبيح جدا ومكروه جدا :لا يحسن ولا يليق بالرجل السلم الكريم ولا بالمرأة المسلمة الكريمة أن بفعلاه .وقد كان توأزواجه أمهات المسلمين يتنزهون حتى عن النظر إلى عورات بعضهم ي فقد قالت عائشة رضي الله عنها وهي أحب أزواج الرسول ته إليه (:ما رأيت منه ولا رأى مني! ; )1تعني الصورة ومع هنا فإننت لانستطيع أن نقول إنه معصية وإنما هو دناءة لا تليق بالمسلم ذي الهمة العلية . سؤال :ما حكم الثرع الحنيف في تقبيل الأزواج بعضهم لعورات البعض وما إلى ذلك أثناء العمل الجنسي ؟ الجواب :ما يمازسه بعض الشباب ذكورا وإناثا مع أزواجهم من تقبيل العورات المغلظة وامتصاصها ونحو ذلك إنما هي عادات إفرنجية قبيحة تسربت إليهم من مشاهدة افلام الجنس الداعرة المفضوحة ومن الصهور الجنسية الخليعة في مجلاته وصحفه ،وهو تسفل وانحطاط الى الدرك الأسفل من البهيمية يتنزه عنه الخلق الإسلامي الرفيع .وقد علمت أن ( )1قال الندي في حاشيته على سنن ابن ماجة تعليقا على هذا الحديث « :قوله أو ما رأيت منه! فايلزوائد هذا إسناد ضيف ثم قال :وقال السيوطي أقول ليس هنا مطردا في " -.ولا كان ذلك ممنوعا عليهن فقد أخرج ابن سعيد والطبراني من طريق سعد ين معود وعمارة ة بن غراب اليحصبي أن عثمان بن مظعون قال يارسول الله إني لا أحب أن ترى امرأتى عورتى فقال رسول الله علته إن الله جعلها لك لباسا وجعلك لها لباسا . ٣٨٢ عائشة رضي الله عنها قالت ( :ما رأيت منه ولا رأى ! ) (1وبعض ذلك محرم قطعا وبعضه مكروه كما سياتيمني فى أجوبة الأسئلة التالية . سؤال :ما حكم إتيان الزوجة فى دبرها ؟ الجواب :إتيان الزوجة في الدبر حرام قطعا بصريح الكتاب وصحيح السنة ،فالله تبارك وتعالى يقول : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا 7ه ء‏٤.م78؛ءدد. لانفسكمه( )2فالإتيان المشروع إنما هو في موضع الحرث لا .محل الفرث .وقدموا لانفسكم» في ابتغاء النسل الر بباعتزال النا ء في المحيض والنهي عن قربهن 7 يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اللهه(): لعنالحرث والولد( .وقد صحوهو محل النبيء عن لمن أتى امرأته في دبرها)( )4ولا يلعن .الفاحشة الكبيرةك .الا مرتكبالنبي _ ( )1رواه ابن ماجة فى الباب السابع والثلاثين بعد المائة من كتاب الطهاراة ولفظه : (عن عائشة قالت ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله ملتإقط) ( )2الاية 322من سورة البقرة . ( )3الاية 222من سورة البقرة ( )4رواه اين ماجة ولفظه :قال تعنلهم (:لا ينظر الله الى رجل جامع امرأته في دبرها! واب النكاح .ورواه الترمذي في الباب الثاني بمدذكرهفي الباب التاسع والعث ين من المائة من أبواب الطهارة عن أبي هريرة عن النبيء عت قال ( من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد ) ٣٨٢ سؤال :وهل تحرم الزوجة بذلك؟ الجواب :يرى بعض العلماء تحريم الزوجة تحريما مؤبدا يإتيانها في دبرها عمدا 0ولا يرى آخرون ذلك ،بل لا يزالان زوجين والعصمة بينهما قائمة . . .وإنما هما مرتكبان لكبيرة عاصيان فاسقان قطعا تجب عليهما التوبة والاستغفار وأنا أميل إلى هذا ولا أرى دليلا قويا يصح الاعتماد عليه في الحكم بالحرمة مؤقتة كانت أو مؤبدة .ويرى بعض علمائنا أن من تمام توبتهما أن يكفر كل منهما يصدقة خمسة دنانير أو ثلاثة أو واحد على الفقراءوالمساكين ويطلقون على هذه الكفارة اسم دينار الفراش ،هذا إذا كانت الزوجة مطاوعة . وأما إن أكرهت على ذلك إكراها فإنها بريئة ولا إثم عليها ولا كفارة . سؤال :وهل تحرم يإتيانها في فمها ؟ الجواب :الإتيان التام للمرأة في فمها بالإنزال قبيح جدا ودناءة .وخسة يتنزه عن مثلها العقلاء .لكننا لم نجد نصا صريحا في تحريمه أو في لعن مرتكبه ومع ذلك فقد قال بعض العلماء بحرمة الزوجة بسببه حرمة مؤبدة .ولا أقول أنا بهذا .لعدم الدليل عليه .ومهما يكن فإن الأمر فيه أخف من الإتيان في الدبر أو في المحيض .ولا نرى في ذلك كفارة إلا التنزه والإقلاع . ٣٨٤ سؤال :ما حكم الشرع الإسلامي الحنيف في إتيان المراة في دبرها ؟ الجواب :إتيان المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة والإجماع .لا فرق بين أن ينزل أولا ينزل .فهو من كبائر الذنوب قطعا تجب التوبة منه على المرأة والرجل .وليس عليه أن يطلقها بعد ذلك ۔ولكن العلماء اختلفوا في تحريجها بذلك ،فمنهم من حرمها عليه 0ومنهم من قال لا تحرم بذلك ،وعلى كل واحد منهما كفارة خمسة دنانير وقيل ثلاثة تصدق على أهل الولاية من أرحامهما )1(.‏٠ مباشرة الزوجة وهى حائض او نقساء أننا ع حيضها'زوجهللرجل منيجورالذ ي :ماسؤا ل أو نفاسها وما الذي لا يجوز ؟ الجواب :يجوز للرجل أن يتمتع بزوجته الحائض أو النفساء في أي جزء من بدنها ما عدا ثلاثة مواضع :القبل . وإلدبر ث والفم .فإنه في الأول الذي هو القبل حرام في وقت الحيض والنفاس .حتى تطهر وتغتسل .وأما في الأخيرين وهما الدبر والفم فهو حرام دائما أما في غير ذلك فجائز له .وشاءتكيفما شاء ( )1لا يخفى على القارئ الكريم أن الدنانير المذكورة في هذه الفتوى أو في غيرها وفي كتب الفقه إنما هي الدنانير الذهبية لا الدنانير الجزائرية ولا غيرها من الدنانير المتداولة اليوم بين الناس .ووزن الدينار الذهبي هو خمسة غرامات كما حققه الشيح رحمه الله .راجع فتواه في هذا الشأن في موضوع الزكاة ٣٨٥ سؤال :هل يجوز وطء الحائض والذكر ملفوف في خرقة أو جورب مخصص لذلك ؟ الجواب :لا يجوز مطلقا وطء الحائض في الفرج ولو كان الذكر ملفوفا في خرقة أو جورب من الجوارب المتخذة لذلك كيفما كانت مادتها .فإن هذا من أول وأولى ما يدخل في القرب المنهي عنه بصريح الكتاب «إولا تقر بوهن حتى يطهرنه أما إذا سترت المرأة فرجها فيجوز أن يفاخذها . سبؤال :ما حكم وطء الزوجة في الفرج وهي حائض . مع إفراغ المني خارج الفرج؟ الجواب :إن وطء الزوجة في الفرج في حالة الحيض حرام قطعا يقينا بصريح الكتاب وصحيح السنة وإجماع الأمة .وقد جمع الله في حكمه في القران الكريم بين الأمر والنهي حيث قال :لويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ( “.)1الآية .فجعله أذى وأمر باعتزال النساء.فيه ونهى عن قربهن فهو إذا من كبائر الذنوب .وأما إفراغ المني خارج الفرج فلا يقدم ولا يؤخر في الحكم ولا يخفف من خطر هذه الكبيرة وليس هو المقصود بالأمر والنهي في الآية الكريمة فإن الله يأمر أمرا صريحا باعتزال النساء في ااا الايد 222من سورة البقرة . ٣٨٦ المحيض وينهى نهيا صريحا عن قربهن حتى يطهرن وأي عاقل يظن أن هذا التشديد في الحكم إنما يراد به إنزال المني في الفرج ؟ ولا يقول بهذا إلا مجنون أو فاسق عن أمر ربه 0ومن تأمل كلمة الاعتزال المأمور به والقرب المنهي عنه تبين له وجه الحق ظاهرا جليا لا ريب فيه . والمرتكبان عاصيان تجب عليهما التوبة وأما الكفارة فإن بعض العلماء يرون استنادا إلى بعض الأدلة أن الكفارة دينار على كل منهما يتصدق به على الفقراء والمساكين .ويسمى عندهم دينار الفراش . سؤال :هل يجوز للرجل أن يجامع امرأته وقت الحيض أو النفاس مع إفراغ مائه خارج الفرج ؟ الجواب :لا يجوز أن يجامع امرأته في الحيض أو النفاس ويريق ماءه خارج الفرج فإن إراقة الماء داخلا أو خارجا لا تؤثر في المسألة لأن نفس العمل في الفرج حرام قطعا بلا خلاف . سؤال :ما حكم الشرع الحنيف في الجماع في المحيض ؟ الجواب :الجماع في الحيض حرام إجماعا للنهي الصريح المشدد عليه في كتاب الله مع تبيان العلة والحكمة ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النشاء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا ٣٨٧ تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهر ين“»(آ) فلا مطمع فيه لرخصة أبدا .ومن ذا الذي يجرؤ أن يحل ما نهى الله عنه بهذه الصيغة الشديدة الجامعة بين الأمر بالاعتزال والنهي عن القرب ؟ بيد أن بين الفقهاء خلافا في حرمة الزوجة به فذهب كثير إلى أنها تحرم أبدا بذلك .وذهب بعض إلى أن الزوجة لا تحرم وإنما عليها وعلى زوجها التوبة لأنهما عصيا الله وفسقا عن أمر الله قطعا فلا مخلص إلا التوبة النصوح وعليهما عند بعض كفارة دينار ذهب على كل واحد منهما يتصدقان بهما على فقير مسلم من أهل الزكاة . هذا أرخص ما قيل في المسألة أعني في مسألةالزوجة وتحريمها ،وأما أصل الفعل فليس فيه لأحد من البشر حكم بعد حكم الله .ويخشى أن يكون التمادي ۔ تساهلا واعتمادا على كفارة الدينار ۔ إصرارا تسوءعاقبته وخاتمة صاحبه . فالوقوف عند حدود الله أولى لمن كان له قلب أو ألقى المع وهو شهيد .والسلام عليكم ورحمة الله . ؟الحيض فيحكم الوطء :ماسؤال الجواب :الوطء في الحيض من كبائر الذنوب بلا ريب فقد اجتمع عليه أمر ونهى فى كتاب الله بألفاظ ( )1الاية 222من سورة البقرة . ٣٨٨ صريحة لا لبس فيها ولا تقبل تأويلا « :فاعتزلوا النساء في المحيض ،ولا تقر بوهن حتى يطهرن؛ ولا أرى التمادي عليه إلا إصرارا على كبيرة لا يزداد بها صاحبها من الله إلا بعدا والجمهور على التحريم المؤبد والعبرة بالتقاء الختانين لا بالإنزال .فعلى من صدر ذلك منه التوبة الصادقة والندم على ما فرط منه والتكفير بما نص عليه العلماء . سؤال :ماذا يلزم الرجل والمرأة إذا تناكحا في الحيض نكاحا تاما ولم يقع إنزال في الفرج وإنما وقع خارجا ؟ الجواب :إن إتيان المرأة الحائض معصية حرام إتيانها بنص القرآن حيث جمع الله فيها بين الأمر والنهي فقال : لفاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن4٩‏ فحرام إتيان المرأة في الحيض بإنزال أو بدون إنزال لأنه صريح الآية ولا تقر بوهن ولا يجوز القرب منها إلا بعد التطهر حيث يقول :ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فعليهما التوبة والإقلاع عن العمل في المستقبل ثم على كل منهما كفارة دينار يتصدق به على الفقراء والمساكين . باشر أهله وهي حائض مع العلم :ما حكم منسؤال معنىوماوما كفا رنه ؟؟وما توبتهحرا م شرعاذلك أن دينار الفراش الذي :نسمع عنه وما قيمته الآن ؟ ٣٨٩ الجواب :إن وطء الحائض حرام بالنص الصريح في النهي عن قربها في القرآن الكريم إفاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله » أفيدك فائدة في معنى الاية الكريمة فقوله تبارك وتعالى حتى يطهرن» معناه حتى يأتيهن الطهر الذي هو الماء الأبيض المعروف س وقوله بعد فاذا تطهرن فأتوهن ». . .معناه إذا اغتسلن بعد نزول الطهارة ومعنى هذا أنه لا يجوز مباشرة المرأة ولو بعد نزول الطهارة لها ما لم تتطهر بالاغتسال ض فحكم هذه الفترة بين نزول الطهارة والاغتسال حكم وقت الحيض في حرمة الجماع .أما التوبة فالاستغفار والندم والعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك العمل وأما الكفارة فدينار الفراش يعطيه كل واحد من الزوجين لفقير أو عدة فقراء وإضافته إلى الفراش إضافة لطيفة للتنزه عن ذكر كلمة الجماع مثلا .أما قيمته فإنما هي تابعة لقيمة الذهب ارتفاعا وانخفاضا لأن مقداره محدود بالوزن لا بالقيمة وهو عبارة عن مثقال من الذهب أي خمسة غرامات من الذهب غير المسكك .وأما المسكك فمقداره أربعة غرامات وثلثان .هذا هو ضبط الدينار بالوزن وأما القيمة فترتفع وتنخفض لأسباب وظروف تقتضيها ويعتبر في كل وقت قيمة الغرام فيه . ٣٩٠ سؤال :على من يجب دينار الفراش ؟ وكم قيمته ؟ ولمن يعطى ؟ الجواب :إنه يجب على كل واحب من الزوجين إذا وقعت بينهما المباشرة في الحيض مع التوبة والاستغفار وذلك كفارة لهما إلا إذا كانت المرأة مقهورة مجبورة على ذلك من قتل زوجها فليس عليها كفارة 9أما قيمته فهي قيمة خمسة غرامات ذهب والذهب تختلف فيمته باختلاف الزمان والمكان ،ومن أمكنه أن يعطيه ذهبا فليعط قطعة أو عدة قطع ميزان خمسة غرامات بغير حاجة إلى تقويم »أما لمن يعطى فإنه يعطى لمستحقي الزكاة من الفقراء المتوَلين يعطى لواحد أو لأكثر ولا فرق كذلك بين الرجال والنساء . في تنظيم النسل ومنع الحمل هذه فتوى الشيخ بيوض رحمه الله إجابة عن سؤال ورد إليه من رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر في حكم تحديد النسل . الجواب :فضيلة الشيخ الجليل السيد العباس بن الشيخ الحسين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر سلام عليكم أماورحمة الله وبركاته من أخيكم بيوض إبراهيم بن عمر بعد » فدونكم جوابي باختصار عن سؤالكم عن حكم الإسلام في قضية تحديد النسل . ٣٩١ الكلام في القضية يتناول ثلاث مسائل : الأولى :منع الحمل الاختياري برضا الزوجين واتفاقهما الثانية :إسقاط الجنين بعد تحقق العلوق . الثالثة :المنع الإجباري من طرف ذوي السلطة بالتعقيم ونحوه . أما المسألة الأولى :فمن المعلوم المشهور أن الوسيلة التقليدية المأثورة لمنع الحمل في القديم هي العزل وهو أمر معروف في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولا نعلم بين علما برضاالمسلمين من الخلف والسلف خلافا في جوازه إذا كان الزوجين واتفاقهما .على كراهة له عند بعضهم ،واشتراطيم رضا الزوجين واتفاقهما معقول مسلم به لأن المتعة والولد كليهما من حقوق الزوجية المشتركة ‘ ومن فعل ذلك منهما بغير إذن صاحبه فقد ظلمه وبخسه حقه .وقياس الوسائل الأخرى لمنع الحمل على العزل في جوازه يبدو أنه قياس جلي لا ينكره عاقل .بل لأنه الأولى لأنه لا يفوت المتعة كالعزل ى وإنما يمنع فقط . المسألة الثانية :إسقاط الجنين بعد العلوق :لا نعلم كذلك بين علماء الأمة خلافا في عدم جوازه وأن من تعمده ٢79 من اب او ام أو غيرهما فقد عصى وعليه التوبة والدية وهي‎ الغرة التي حكم بها رسول الله علق (عبد أو أمة) ثم الكفارة‎ إن كان الجنين قد نفخ فيه الروح بعد ث ومن تسبب في‎ ٩٢ إسقاطه خطا فعليه الغرة مطلقا في أي طور كان الجنين وعليه كفارة أيضا إن كان بعد نفخ الجنين . المسألة الثالثة :.المنع الإجباري من طرف ذوي السلطان التعقيم أو نحوه :لا نجرؤ أن نقول بجواز هذا الجبر مطلقا بصورة عامة فإن الأمر فيه شديد الخطورة بين العبد وربه . إلا أن تكون حالة فردية شخصية تتعرض فيه المرأة التي بصدد الخمل إلى هلاك محقق ۔ حسب تقرير الخبراء ۔ فإن إنقاذ حياتها موجب لمنعها بالرغم عنها . وبعد .فإن الذي نراه أن كثيرا من الأسباب التي يستند إليها الراغبون في تحديد النسل معقولة مسلم بها .وأن خير الوسائل التي يعتمد عليها في تحقيق هذا الفرض وأسلمها دنيا وأخرى هي الدعاية والتوعية والتفهيم بمختلف الوسائل وخاصة أثناء الوعظ الديني في المساجد ونرى في الأمة استعدادا لقبول هذه الفكرة طوعا واختيارا ،إذا اقتنعت بأن المنع مؤقت لا دائم بحيث تمكن العودة إلى الحمل إذا أرادت . هذا ما من الله به في الجواب وهو ولي التوفيق والسلام عليكم أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين. سؤال :هل يجوز استعمال أقراص منع الحمل ؟ الزوجين بشرط أن يكون ذلك قبل العلوق أي بدء خلق ٣٩٢ الجنين في الرحم ،أما إذا بدأ تكون الجنين فإن إسقاطه ولو كان نطفة حرام وتجب عليه الدية وهي الغرة . مسؤال :هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل؟ الجواب :يجوز استعمال حبوب منع الحمل باتفاق الزوجين إذا كانت المرأة تتضرر بكثرة الحمل والولادة } ولا يجوز أن ينوي بذلك الخوف من نفقة الأولاد فلان رزقهم على الله ى وإن نويا ذلك فهما عاصيان بنيتهما وهذا كله في منع الحمل .وأما إسقاطه بعد تكونه فحرام وتجب فيه الدية . النسل بشتىسؤال :ما حكم الشرع في تحديد انواعه ؟ الجواب :يجوز التحديد بالامتناع عن الحمل قبل العلوق إما بالعزل أو باستعمال الغلاف أو بتعاطي حبوب منع الحمل بشرط تراضي الزوجين فإن إنجاب الأولاد حق لهما بالسوية وبشرط أن لا يكون الباعث عليه الفقر أو خوف الفقر فإن هذا سوء ظن بالله يدخل في باب قتل الولد لهذا السبب المنهي عنه بالنص الصريح في القرآن حيث يقول ا له تبارك وتعالى في آية3ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم( )1ويقول في آية أخرى «ولا ()1الآية 151من سورة الانعام . ٣٩ تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيراي(!) وإذا كان ضعف المرأة لتتابع حملها أو لعسر ولادتها أو لمرض ألم بها كالئُل مثلا أو غير ذلك مما يتوقع منه الخطر على صحتها إذا حملت قلا بأس . هذا كله قبل العلوق أي دخول النطفة في الرحم حيث يبدأ الجنين في التكوين فإنه حينئذ لا يجوز إسقاطه نطفة كان أو علقة أو مضغة أو أكثر من ذلك إلا إذا تحقق الخطر على حياة الحامل وتعذر إنقاذها بغير إسقاط جنينها بإرشاد طبيب اختصاصي فإنه يجوز حينئذ إسقاط الجنين بإحدى الوسائل الممكنة حفظا لحياة الأم . سؤال :أرجوكم ياشيخنا الجليل أن تكتبوا إلي عما يتعلق بتحديد النسل المؤقت أو المؤبد وما يتعلق بالإجهاض حسب نظر الشرع الحنيف . الجواب :تحديد النسل المؤقت أو المؤبد أعني منع الحمل قبل وقوعه أعني قبل علوق المرأة لا بأس به إن شاء الله .بشرط اتفاق الزوجين عليه لأن لكل منهما الحق في الولادة وأن يكون الباعث عليه المحافظة على صحة المرأة التي تتضرر بتوالي الحمل والوضع ءولا يجوز أن يكون الباعث عليه الخوف من الإنفاق على الأولاد ءفإن هذا عصيان ( )1الآية 13من سورة الاسراء ٣٩٥ لله وتحد لنهيه في كتابه الكريم :نولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم»(ا) ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيراي(-ا ومن نوى ذلك بتحديد النسل فقد من كفارةعصى بنيته فعليه التوبة والاستغفار ولا شيء عليه لأنه ,يسقط جنينا وإنما منع من الحمل فليس بقاتل . وأما الإجهاض وهو إسقاط الجنين بعد أن حواه الرحم من النطفة فما فوقها فإنه حرام ووأد أي قتل لنفس وتجب فيه الدية وهي ۔ كما ورد في الحديث ۔ الغرة () وهي تختلف باختلاف أوضاع النقط نطفة أو علقة أو مضغة أو مصورا أو منفوخا فيه الروح ،فإن كان بعد نفخ الروح ففيه دية كاملة اجماع 3وأما ما دون ذلك فللعلماء فيه اختلاف كثير أعني في تقدير ديته 0ومما قاله بعضهم إن في النطفة عشرة دنانير وفي الممتزج أ ربعة عشر وفي العلقة أ ربعة وعشرون وفي المضغة أربعون وفي الممتد ستون وفي المصور ثمانون وفي نابت الشعر مائة دينار .وفايلمنفوخ فيه الريح دية كاملة . ولا غرة ولا دية في نطفة يذيبها الماء .وتأمل في هذا ( )1الاية 151من سورةالانعام (د) الاية 13من سورة الإسراء . ( )3الغْرَة :ديةالجنين الذي تسقطه المرأة أو يتسبب في سقوطه ,غيرها وهو عبد أو أمة .روى البخاري في الباب الخامس والعشرين من كتاب الديات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطظرحت جنينها فقضى ربول الله عَبتة بغرة عبد أ و أمة .و.روتالحديث ملم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم . ٩٦ يظهر لك حكم ما سألت عنه ،وأنت خبير أن الدينار هو وزن خمس غرامات ذهبا . سؤال :هل يجوز للمرأة أن تتناول الحبوب لتنظيم النسل ؟ وهل يجوز لها أن تتناولها لمنع الحيض في رمضان حتى لا تضطر إلى الإفطار ثم القضاء ؟ الجواب :يجوز تناول عقاقير منع الحمل بشرط اتفاق الزوجين وبشرط أن يكون لذلك سبب معقول كتضرر المرأة بكثرة الولادات وعسر النفاس لضعفها أو لمرض خطير كالسل مثلا .ولا يجوز أن يكون الباعث عليه هو الفقر أو الخوف منه ومن الإنفاق على الولد فإن هذا منهي عنه في كتاب الله .واما تناولها لمنع الحيض في رفضان فإننا لا نعلم في ذلك مانعا { إلا أن منع الحيض المنتظم المعتاد في أي وقت كان قد يعرض المرأة لخطر مرض ما ،فإن حيض المرأة المنتظم ضروري لكمال صحتها وهو نعمة من الله عليها لا بلاء كما قد يتوهم فعلى المرأة التي تريد ذلك أن تستشير طبيبا اختصاصيا موثوقا به 0فإن قال إنه لا ضرر في ذلك ولا خطر عليها منه جاز لها .وإن قال إن ذلك قد يعرضها لخطر ما حرم عليها . سؤال :امرأة مصابة بفتق يسبب لها ألما خطيرا في إبان الحمل ‘ هل يجوز لها استعمال دواء يمنع الحمل مؤقتا لا دائما اتقاء لخطر ربما يقضى عليها ؟ ‏٣٨٩٧ أنالجواب :يجوز للمرأة بشرط الاتفاق مع زوجها تستعمل دواء لمنع الحمل مؤقتا أو دائما كما يجوز للرجل أن يستعمل هو الآخر دواء يمنعه من الاخصاب بشرط علم الزوجة ورضاها .ومن فعل ذلك بنفسه بغير رضا قرينه وعلمه فقد عقه وظلمه وبخسه حقه 0أما إذا اتفقا وتراضيا فإن ذلك جائز غير ممنوع مهما كان السبب الداعي إلى ذلك إلا انه يكره أن يكون السبب خوف الفقر والإملاق والعجز عن نفقة الأولاد كما يؤخذ من نهي الله تبارك وتعالى عن الوأد وتعليله بالإملاق في آية .وخشة الإملاق في أخرى . وقد قال الله تعالى :لوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبيني(!) هذا كله في استعمال الدواء لمنع الحمل وأما إذا تحقق العلوق أعني وقوع الحمل فإنه لا يجوز الإسقاط مطلقا في أي طور من أطوار الجنين .فإنه الوأد الأصغر .ومن فعله نقد عصى وعليه التوبة والدية المعبر عنها في الشرع بالغرة . وهي تختلف باختلاف أطوار الجنين عند إسقاطه وتفصيل ذلك في كتب الفقه . سؤال :ما حكم العزل عند مباشرة المرأة ؟ وهل يجوز إسقاط الجنين بعد العلوق وهو لايزال في طور النطفة أو العلقة ؟ ( )1الاية 6من سورة هود . ٣٩٨ الجواب :أولا :العزل بالطريقة المعروفة قديما وهي الإنزال خارجا متفق على جوازه إذا رضي الزوجان مهما كان الفرض منه .ويحمل عليه في حكمه كل ما استجد من وسائل لمنع الحمل من لف الذكر في غطاء للإنزال فيه ،أو تناول أقراص 3أو عقاقير أو حقن أو غير ذلك من موانع الحمل بشرط رضا الزوجين . ولا ينبغي أن يكون السبب من منع الحمل الإملاق أخوشية الإملاق فالله تبارك وتعالى يقول في قتل الأولاد من إملاق : نحن نرزقكم واياهم» (!) وفي القتل خشية الإملاق : نحن نرزقهم واياكمچ () وفي ضان الرزق لسائر المخلوقات :وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها () ويخشى أن يكون منع الحمل تهرباً من نفقة الولد ۔ سوء ظن بالله . تانيا :لا يجوز مطلقا إسقاط الجنين بعد العلوق وإن كان نطفة إلا لضرورة محققة كإنقاذ الأم من هلاك محقق وأنت خبير أن التحقق هنا هوغخلبة الظن عند الخبراء الاختصاصيين . سؤال :امرأة حامل أصيبت بسيلان دم لا يكف عن السيلان فظنت أن حملها قد فسد فهل يجوز لها أن تستعمل دواء لإذابته وإسقاطه ؟ من سورة الأنعام. ‎) (٦الاية 1 .الاسراء‎ سورة من 13 الاية ()2 ) (3الاية 6من سورة هود. ‎ ٣٩٩ الجواب :إذا كان الجنين سليما فلا يجوز إسقاطه مطلقا وإذا تحقق فساده بحيث لم يبق في الرحم إلا فتات لحم مثلا يضر الحامل فإن ذلك يعالج بما يصلح له 0والأمر يرجع في أصله إلى طبيب اختصاصي فيو وحده يكون حجة في الموضوع . سؤال :شاب تزوج فتاة قبل أن تبلغ السن القانونية ولا يمكنه طبعا أن يسجل نكاحه في دفتر الأحوال النسبية وكذلك يتعذر عليه تسجيل ما يمكن أن يرزقه الله من ولد قبل المدة القانونية فهل يجوز له تناول العقاقير المانعة للحمل حتى تنتهي المدة . وهل يجوز للمرأة التي يتعسر عليها الوضع أن تتناول هذه العقاقير بصفة مستمرة اتقاء للآلام التي تعانيها ؟ الجواب :نعم يجوز تناول العقاقير المانعة من الحمل بصفة مؤقتة أو بصفة مستمرة بشرط أن يكون باتفاق وتراض بين الزوجين فلا يجوز لأحدهما أن يعقم نفسه بدون إذن صاحبه فإن لكل منهما الحق في الولد مثل الحق في المتعة 3وبشرط أن تستعمل العقاقير لمنع الحمل لا لإسقاطه بعد تحقق وجوده فإن هذا ممنوع قطعا وهو من الوأد المحرم 9فإذا شعرت المرأة بالحمل حرم عليها التسبب لإسقاطه ومن تسبب في إسقاطه فعليه ديته ،وأما الأسباب المبيحة لتناول عقاقير منع الحمل فلا حجر :فيها فقد يكون ٤ ٥ ٠ البب ما ذكر في السؤالين الأوليونقد يكون ضعف المراة الديد وكو مصابة بالسل الرئوي أو غير ذلك إلا أنه لا ن يكون السبب هو الخوف من الفقر والعجز عن نفقة 7فإن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك . سؤال :هل يجوز تناول أقراص منع الحمل بصنة مؤقتة وأقراص منع الحمل بصفة دائمة ؛ الجواب :يجوز ذلك إذا دعت إليه الضرورة كتعر الوضع على المرأةوكإصابتها ببعض أمراض معينة يضر معي الحمل وكتتابع الحمل قبل إتمام مدة الرضاع بصورة تضر بالمرأة وتضعف نسلها ونحو ذلك إلا الخوف من الإملاق والعجز عن نفقة الأولاد فإنه لا يجوز أن ينوى ولا أن يتخذ سببا لمنع الحمل المؤقت أو الدائم .ثم إنه لا يجوز استعمال ذلك إلا برضاالزوجين كليهما . ثانيا :تقول فى كتابك إن هناك نوعين من أقراص منع الحمل يستعمل أحدهما قبل المباشرة بدقائق معدودة وأما الآخر فيتناول بعد تأخر الحيض عن وقته المعتاد ‘ فهل يجوز تناول أي منهما ؟ الجواب :يجوز تناول الأقراص التي تستعمل قبل المباشرة فقط لأنها تمنع العلوق فلا يتكون حمل وأما التي تستعمل بعد تأخر نزول الحيض عن وقته المعتاد بأيام فإنه لا يجوز تناولها مطلقا لأنها تفسد الحمل وتسقطه وليست 4٠١ بمانعة له أي لتكونه .وتأخر الحيض عن موعده أمارة قوية على العلوق أو تكون الحمل فلا يجوز الإقدام حينئذ على تناول ما يخاف منه إفساد الحمل وإسقاط الجنين . ثالثا :مسألة صاحبك الذي ناول زوجته أقراص منع الحمل بعد تأخر حيضها عن موعده بأيام فجاءها الدم ومعه عدة قطع من لحم صغيرة كأطراف الأصابع فغسلتها بالماء فنقصت لكنها لم تذب تماما ،فهل هذا حمل أفسدته الأقراص وجنين أسقطته ؟ وإن كان كذلك فماذا يجب على والديه تنصلا ؟ الجواب :لا شك أن هذه الأشياء النازلة مع الدم علقات والعلقة طور من أطوار الجنين الأولى وأن الأقراص هي التي أسقطتها ويغلب على الظن أنها قد حملت في أيام طهرها الأولى وعليه فإن على الوالدين أن يتوبا إلى الله من عملمما وأن يتصدقا بشيء على الفقراء والمساكين كفارة لهما . سؤال :امرأة ضعيفة طبيعيا من قبل زواجها ثم ازدادت ضعفا بعد.زواجها وكثرة ولادتها فقد ولدت أربعة أولاد وأسقطت الخامس فازدادت ضعفا على ضعف س فهل يجوز لها أن تتناول الأقراص التي تمنع الحمل ى وهل يجوز للزوج أن يعزلها أعني أن يفرغ منيه بعد المباشرة خارجا أو ٤٠٢ يستعمل في مباشرته الغلاف المعروف المانع من وصول المني إلى الرحم ؟ :يجوز لها ذلك :أعني استعمال موانع الحملالجواب وكلذلكبشرط رضا الزوج بذلك أما بدون رضاه فلا يجور يجوز للزوج أن يضع الحائل عند المباشرة أ و يفرغ ماءه خارجا بشرط رضا الزوجة بذلك 8أما بغير رضاها فلا يجوز .هذا كله لمنع الحمل للضرورة وأما إسقاط الحمل بعد تكونه فلانه لا يجوز مطلقا ولو باتفاق الزوجين فلتحذر المرأة أن تستعمل الأقراص التي تسقط الحمل بعد وجوده . إنما الذي يجوز لها فقط هو استعمال الأدوية المانعة للحمل إذااقتضت الضرورة ذلك كما في الصورةالمسؤول عنها .ولا نية الزوجين أو أحدهما الخوف من نفقة.تكونن فإن الرزق بيدالله وما من دابة في الأرض إلا7 ا (الله رزقهاه(على سؤال :زو جتك .تتعب تعبا شديدا في وقت الولادة وقد تعددت ولادتها ووضعت غلاما ميتا في شهر جانفي ثم وضعت غلاما ميتا كذلك في شهر مارس 37912 وأذرعليها هذا الحمل والوضع تأثيرا شديدا فهل يجوز لك أن تستعمل لها دواء لمنغ الحمل ارشاد الطبيب ؟ الجواب :نعم يجوزألك بالاتفاق معها وبرضانما أن تستعمل دوا مانعا للخمل مؤقتا إن كنت ترجولهنا القدرة هود . ( )1الاية 6من سورة بمد مدة على الحمل والوضع أو مؤبدا إن لم يكن في ذلك رجاء ،فإن صحتها هي الأمر المهم . الخلاصة :إنه يجوز استعمال موانع الحمل بالاتفاق والتراضي بين الزوجين ولايجوز أن يستعمل ذلك أحدهما بدون رضا الآخر فإن إنجاب الأولاد والتمتع بهم حق مشترك بين الرجل والمرأة . سؤال :رجل له زوجة تتابعت ولادتها أعني حملت بطونا كثيرة متقاربة وتعبت بسبب ذلك وضعفت فهل يجوز لزوجها إذا باذرها أن يفرغ ماءه خارجا وهل عليه إثم في ذلك إذا فعله ؟ اللجواب :إذا رضيت الزوجة بذلك فهو جائز ولا إثم فيه مطلقا فإن الواجب في مثل هذه الحال اتفاق الزوجين وترأضيهما .فلايجوز للمرأة أن تعزل نفسها أعني أن تجذب نفسها عن الزوج قبل إفراغ مائه بغير رضاه ‘ ولا يجوز للزوج أن يفعل مثل ذلك بغير رضا الزوجة .ومن فعل منهما ذلك فقد ظلم صاحبه وعصى ربه .وأما إن اتفقا وتراضيا فلا حرج ولا إثم . سؤال :ما حكم المعالجة لمنع الولادة لضعف الزوجة ضعفا شديدا بعد ولادتها بطونا عديدة ؟ الجواب :إذا اتفق الزوجان جازت المعالجة لمنع الولادة كيفما كانت الأسباب الداعية إلى ذلك وقد تتأكد ٤٠٤ المعالجة وربما وجبت في بعض الحالات .هذا كله لمنع الحمل .أما المعالجة لإسقاط الجنين بعد العلوق فإنه حرام غير جائز ،وهو ضرب من الوأد المنهي عنه بنص القرآن الكريم . :إن اهلك ضعيفة ضعفا شديدا وقد انجبتسؤال خمسة أولاد فازدادت ضعفا وبعد ولادتها الولد الأخير قررت أن لا تحمل بعده بأي صورة كانت حفظا لصحتها فثرعت في تناول أدوية لمنع الحمل وخفت أنت أن يكون هذا حراما وأن تكون عاصيا لله إذا رضيت به لكنها أخبرتك بأنها سألت عن حكم الشريعة في ذلك فأجيبت بأنه مباح ما دامت ضعيفة عاجرة عن الحمل والرضاع . . .فهل هذا صحيح ؟ الجواب :نعم إن الأمر كما قالت زوجتك وإن منع الحمل باستعمال موانعه للعلة المذكورة مباح بل قد يكون متأكدا أو واجبا عند تحقق الضرورة فلا حرج عليك أنت ولا إثم في الرضا بذلك وقبوله بل عليك أن تعينها وتحرضها على ذلك محافظة عليها وعلى أولادها الخمسة الذين نسأل الله أن يبارك لكما فيهم .هذا حكم استعمال موانع الحمل من الأدوية والعقاقير والأقراص على اختلاف أنواعها قبل تحقق وجود الحمل .وأما إذا تحقق وجود الحمل وبدء تكون الجنين في الرحم فإنه لا يجوز إسقاطه فإن ذلك وأد حرام شرعا إلا عند الضرورة القصوى التي يخاف فيها على حياة الأم وذلك يكون بتقرير الأطباء ذوي الاختصاص . 1٠٥ سؤال :زوجتك وضعت سبع مرات وعمرها لا يزيد عن سبعة وعشر ين عاما وإنها ترى العجب العجاب في مدة الحمل من أمراض بدنية وعقلية س وإنها أصرت على منع الحمل وإنها تقول :أقبل كل شيء سوى الحمل . . .فهل يجوز لك استعمال الدواءلمنع الحمل ؟ لكك بل يجب عليك في هذهالجواب :نعم يجو ذز ل الحالة أن تطاوع امرأتك وتنزل على إرادتها ولا تعرضها لهذه الأخطار حتى تحتفظ بصحتها .والله يبارك لك فيما عندك من أولاد . إنما يجب أن يكون استعمال الدواء لمنع الحمل حتى لا تحمل وأما إذا تحقق الحمل وثبت فلا يجوز إسقاطه حتى يولد أو يسقط من تلقاء نفسه . سؤال :إنه قد ولد لك سبعة أولاد في سبعة أعوام بين كل ولد وولد عام واحد فتعبت المرأة بذلك وضعفت وعجزت عن التربية المتواصلة بدون راحة كما عجزت أنت عن تحمل ما ينتج عن هذه الحالة ،فأنت اليوم تسأل هل يجوز لك العزل كما يسميه الفقهاء وهو أن تباشر أهلك حتى إذا جاءك المنى أفرغته خارجا ؟ .الجواب :نعم يجوز لك ذلك ولا .حرج فيه ولا بأس بشرط أن تكون زوجتك راضية بذلك ،فإذا كنتما .متفقين فلا بأس . .٤٠٦ سؤال :امرأة تتعاطى حبوب منع الحمل قبل أن تشعر بالحمل واستمرت على ذلك ،وذات يوم أسقطت علقة فخافت أن يكون هذا الإسقاط بسبب ما أكلته من الحبوب بعد العلوق إلا أنها لم تشعر بهذا العلوق ولو أنها علمت به لأقلعمت عن تعاطي هذه الحبوب فهل عليها من جرم أو غرم ؟ الجواب :إنه لا يظهر لنا أن على هذه المرأة إنما أو غرما أوكفارة فلا شيء يعتمد عليه في الحكم عليها بشيء من ذلك فلتتصدق بشيء وتسأل الله العفو والمغفرة فإنه عفو غفور ،وأما التي تعاطت الحبوب مع علمها بالعلوق ظنا منها أنه يجوز إسقاط الحمل ما لم ينفخ فيه الروح فأسقطت علقة فإن عليها الكفارة ودية العلقة ولا عذر لها في جهلها . وكذلك التي تعمدت إسقاط حملها مع اعتقادها الخطر فإن عليها الكفارة ودية ما أسقطت علقة أو مضغة أو غير ذلك كما هو مبين في كتب الفقه أعني مقدار الديات . فى تعدد الزوجات سؤال :ما الحكمة في إباحة الشرع الحنيف لتعدد الزوجات ؟ الجواب :حكم تعدد الزوجات كثيرة جدا وما شرعه الله إلا لمصالح عباده المكلفين ،وقد أشرت إلى من يتزوج ٤٠٧ أربعا لإشباع غريزته وكأنك تستهجن هذا أو تستنكره! ولكن ليس الأمر على ما تظن ،فإذا كان ذلك طلبا للحصانة عند من لا يرى حصانته إلا في ذلك كان ذلك مندوبا له وربما يكون واجبا عليه لأن الحصانة هي الهدف الأول من مشروعية الزواج ،ولا تخفى عنك الحكم الأخرى العديدة فليس من الإسلام في شيء أن يطلق المرء زوجته التي كبرت أو مرصت أو ضعفت أو كانت عاقرا ليتزوج بعدها أخرى .بل الإسلام أن يتركها في عصته ويتزوج عليها برضاها ويعدل ما استطاع . هذا ما من الله به في الجواب . الطلاق سؤال :إنك طردت زوجتك من الدار بسبب مشاكل وقعت بينكما من غير أن يصدر منك طلاق ثم بعد مدة أرجعتها إلى الدار .ثم إنك قلت لها في يوم من الأيام :إذا لم يساعدك الحال في داري فاذهبي إلى دار أبيك .فخرجت من دارك إلى دار أبيها 4وبعد يوم واحد رجعت إلى دارك من غير أن يصدر منك طلاق أيضا في هذه المرة .ثم بعد .ذلك في المرة الثالثة طلقتها طلاقا صريحا أمام القاضي (الجوج) ولك معها بنت وهي حامل وندمت على طلاقك ٤٠٨ وأردت أن تراجعها فقال لك الناس إنها حرمت عليك ٬فأنت‏ تسأل اليوم هل يجوز لك أن تراجعها أم لا ؟ الجواب :إن الأمر راجع إليك ومعلق في رقبتك . فإذا كنت صادقا في قولك ومتيقن أنك لم تطلقها في المرة الأولى ولا في الثانية وإنما طردتها من الدار فقط من غير طلاق ،وإنك لم تطلقها طلاقا صحيحا حقيقيا إلا مرة واحدة ،أمام القاضى ،إذا كان الأمر كذلك بينك وبين الله ف نه يجوز لك أن تراجعها وليست حراما عليك وتعتبر هذه الطلقة أمام القاضى هى الطلقة الأولى ،فإن طلقتها بعد ذلك ..ّّ. ٤ . مرتين اخريين حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ص هذا . الكريمحكم الله في كتابه فنان هذاولا تعبٹ بكرامة زوجتك :اتق اللهنصيحة ليس من عمل المسلمين ،يظهر عليك أنك اتخذت زوجتك لعبة كالكرة بين يديك تقذفها برجلك وتردها كلعب الصبيان كلما وسوس لك الشيطان وأخيرا تندم حين لاينفعك الندم <عمركالضمير طولبينكما وفتعيش ( معذبويضيع الأولاد فاتق الله وفقك الله وهداك .هذا ما من الله به في الجواب عن سؤالك . سؤال :رجل كتب إلى والديه كتابا يأمرهم فيه بأن يخبروا زوجته بأنه طلقها ۔ وكان في ذلك الحين خارجا عن عقله ۔ ولما تولى إلى حاله ندم على فعلته » حسب عبارتك ٤٠٩ في الكتاب ثم قلت في آخر الكتاب :ولكن بعد بعث هذه الرسالة رجع إلى داره فنكحها ورقد معها مدة شهر تقريبا . الجواب :اعلم أيها الأخ أنه لا يمكن الجواب قبل إيضاح السؤال فقولك «كان في ذلك الحين خارجا عن عقله؛ لم تبين سبب هذا الخروج .أهو شراب مسكر ؟ أم جنون طبيعي لا يد له فيه ؟ ولكل من هذا حكمه .فعليك أن تبين السبب .ثم هل وصل الكتاب إلى الوالدين وهل أخبروا الزوجةبالطلاق وهل علمت بالطلاق قبل أن تمكنه من نفسها ؟ هذا ما يجب بيانه وتوضيحه حىت يتمكن المسؤول أن يدرس القضية ويفتي بما يؤديه اجتهاده فيها 0فإن كنت لا تزال راغبا في الجواب فابعث بهذه الإيضاحات نجبك إن شاء الله .والسلام عليكم ورحمة الله . سؤال :ما هي الأمور التى تحرم بها الزوجة قولا وفعلا أو اعتقادا تحريما مؤبدا أو مؤقتا مما يمكن وقوعه أو يستحيل ؟ (هكذا) أرجو في هذا جدولا مفصلا . الجواب :إن هذا السؤال واسع وعر يض وهو في بعض نواحيه غريب ومسائل التحريم كثيرة متشعبة منها المنصوص عليه ومنها المستنبط بالاجتهاد .ومنها المتفق عليه والمختلف فيه فلا تمكن الإحاطة بها ولا تفصيلها في مثل هذه العجالة .وبين يديك كتب النكاح وخاصةمنها النيل وشرحه فارجع إليها وادرسها تجد بغيتك . ٤١ الطلاق بلفظ الثلاث سؤال :رجل أغضبته زوجته فقال لها إني طلقتك ثلاثا وحرمت .فلما سكت عنه الغضب ندم على ما صدر منه ويريد الرجوع الى زوجه وقد اعتزلها وهو ينتظر الفتوى . ‏ ١لجواب :إن لم يكن سبق منه طلاق قبل هذه المرة فهذه تعد تطليقة أولى رجعية فليشهد شاهدين عهدلين على أنه قد راجعها فتعود إلى عصته بذلك كما كان من قبل ،إلا أنها تبقى لها تطليقتان فإن طلقها بعد اليوم مرتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره 3وأما قوله (حرمت) فإن عليه بسبب ذلك كفارة يمين .هذا ما من الله به في الجواب ءوأرجو أن يكون عين الصواب . سؤال :إن لك زوجة أم خمسة أولاد وإنك كنت طلقتها سابقا ثلاثا بلفظ واحد وإنى أفتيتك بأن ذلك يعد تطليقة واحدة وإنك راجعتها وبقيت معك مدة طويلة إلى يوم من هذه الأيام حيث وقع بينكما شقاق بسبب والدتها . فقلت لها حرفيا ( :إنك مطلقة في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان) وإنك رفعت أمرك إلىالقاضي طالبا منه الطلاق فحكم بالطلاق واعتبره طلاقا ثلاثا ثم قلت في كتابك :فما حكم الشرع الإسلامي هي ذلك ؟ ٤١١ الجواب :أما من حيث الفتوى بما يعتقده المفتي حقا بينه وبين الله فإنني أختار وأعتمد القول المشهور بين العلماء بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر تطليقة واحدة .كما أفتيتك به سابقا .وبناء عليه فإن ما صدر منك اليوم يعتبر تطليقة ثانية إن لم يصدر منك منذ تزوجت هذه المرأة طلاق غير هاتين المرتين ،فلا تزال بيدك تطليقة ثالثة تحرم عليك بعدها حتى تنكح زوجا آخر .أما قولك في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان فلفو وباطل وهذا لا معنى له ولا أثر له في الحكم في القضية ولا يفوه به إلا جاهل . هذا ما كان من أمر الحكم في المسألة فيما بين العبد وربه ،وأما في الحكم الظاهر فإنك إذا رفعت أمرك إلى القاضي فحكم بالطلاق الثلاث فإنه لا تسوغ مخالفته فإن حكم القاضي يرفع الخلاف لكنه إذا حكم بالطلاق هكذا مطلقا ولم يقيده بالثلاث فإنه لا تزال بيدك تطليقة ثالثة فلك أن تراجعها أو تجدد العقد عليها . هذا ما من الله به علي في الجواب .وأرجو أن يصيب كبد الصواب . سؤال :رجل منع زوجته من الخروج من المنزل بغير إذن منه وقال لها :إن خرجت بغير إذن فإنك طالق ثلاثا ‏٠ فاستأذنته يوما في لخروج لقضية معينة .فأذن لها ثم إنها خرجت مرةأخرى في نفس اليوم لحاجة أخرى بغير إذن ‏1١٢ منها .فهل تكون طالقة ثلاثا .كما قال .وهل تحرم عليه ؟ الجواب :إنها عاصية بخروجها في المرة الثانية لأن زوجها لم يأذن لها إلا المرة الأولى لحاجة معينة وعليه تكون طالقة منه بذلك حسب تصريحه ولكن طلقة واحدة لا ثلاثا فلا تحرم عليه ويجوز له مراجعتها أو تجديد العقد عليها إن لم يسبق منه طلاق قبل هذا أو سبق له طلاق واحد " وأما إن سبق منه طلاقان قبل هذا الأخير فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره . -وصلتني رسالتك التي تسأل فيها عن قضية طلاق صدر من الزوج بلفظ صريح حيث قال لها :أنت طالق ثلاثا . الجواب :إنها خرجت من عصته بذلك وحرمت عليه فلا تجوز له مراجعتها ولا تجديد العقد عليها مرة أخرى إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ثم تخرج من عصته فيجوز حينئذ أن يجدد عقد الزواج عليها .والسلام )1(. -وبعد فقد وصلني كتابك الثاني تذكر فيه أن جوابي عن مسألتك قد وصل إليك وأنك ذهبت به إلى الشيخ القاني وأنه ۔ حفظه الله ۔لاحظ أنني لم أتعرض في الجواب للفظ الثلاث ولا لحكمها وظننتم أنكم لم تذكروا لي في سؤالكم ( )1يبدو لي والله أعلم أن شيخنا رحمه الله في هذه الفتوى خالف مذهبه في الطلاق له تطليقتان . أنه قد سبقت القضية‏ ٠6صاحب خصوص علم .من :لعلة ‏ ١لا أن يقال بلفظل الثلاث ليتأمل ! ٤١٣ الأول لفظ الثلاث . . .لا يا أخي ! فإنك ذكرت في كتابك لفظ الثلاث فقلت إن الرجل قال لزوجته «:إذا خرجت إنك حرام ثلاثا .لكنني أنا تعمدت إلغاء لفظ الثلاث في تلخيص سؤالك .وفي الجواب عنه وقصدت ذلك قصدا لا ذهولا ولا غفلة .فإن الذي أذهب إليه وأختاره وأفتي به وأراه هاولحق إن شاء الله هو :أن لفظ الثلاث في كلام المطلقين والمحرمين لفو باطل ومنكر من القول وزور لا يتعدد به الطلاق الواقع مرة واحدة ولا ينبني عليه حكم إلا الوزر الشديد والذنب العظيم على صاحبه لعبثه بكتاب الله وبما شاع فيه من طرق الطلاق وأحكامه وحكمه وقد اشتد غضب رسول الله ت لما أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام وهو غضبان يقول ( :أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟)١‏ )1حتى قام رجل فقال :يارسول . الله ألا أقتله؟ وفي حديث آخر عنه بريقه (ما بال أقوام يلعبون بحدود الله يقول قد طلقتك قد راجعتك قد طلقتك قد راجعتك . .الغ)( )2وقد اجمعت الأمة على أن طلاق الثلاث على عهد الرسول عكللنه وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان تطليقة واحدة لكن سيدنا عمر رضي الله عنه لما رأى استهتار الناس بهذا الأمر وعبثهم به بدا له أن يمضيه -«__۔۔۔۔. == () رواه النائي في الباب الأول من كتاب الطلاق ( )2رواه ابن ماجة في الباب السادس من ابواب الطلاق ٤١٤ عليهم ثلاث تطليقات نكاية بهم وزجرا وتأديبا وقال :إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم .وإلىهذا ذهب بعض علماء الأمة فاختاروا مذهب عمر ،فلعمر ولمن قلده ما اختاروه ى وإنهم ۔ إن شاء الله ۔ معذورون س مأجورون .لكنا نرى أن الحق الذي لا ريب فيه هوما شرعه الله في كتابه ببيان لا يتطرق إليه احتمال ولا تأويل إذ قال :الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»(!) إلى آخر الآية الكريمة .المرتبة لمرات الطلاق حتى يقول في آخرها وهي التطليقة الثالثة فإن طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها الآية .فمن تأمل هذه الآية الكريمة المحكمة فضل تأمل أدرك وجه هذه الحكمة الإلهية في هذا التشريع السامي الذي ضمن للعباد صالحهم كما لاحظ فيه طبائعهم .وجميع هذه الحكم السامية المعتبرة في تعداد الطلاق وترتيبه والتي هي روح مشروعيته تذهب سدى ولا يبقى لها من أثر إذا جعلنا الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلانا حقا ورتبنا عليه ما رتبه الله تبارك وتعالى على المرات الثلاث المتعددة المتوالية على أن الأمة مجمعة على أن ما وجب أو ندب تكراره من الأذكار بعدد معين لا يبرأ صاحبه ولا يخرج من عهدة الوجوب ولا يكون آتيا بالمندوب ( )1الاية 922من سورةالبقرة ( )2الآية 032من سورة البقرة . ٤١٥ إلا إذا كرر نفس ذلك الذكر بلفظه عدد المرات المطلوبة ولا يجزيه مطلقا أن ينطق بلفظ الذكر مرة واحدة ثم يقول عقب ذلك ثلاث مرات أو عثر مرات أو سبعين مرة .وكذلك كل ما علق على قول متعدد من طلاق أو عتاق أو نذر أو يمين لا يقع ما علق عليه إلا إذا تكرر القول المقصود عدد المرات المعينة .فمن قال لامرأته :إن قلت كذا وكذا عشر مرات فأنت طالق لم تطلق قطعا إلا إذا نطقت بذلك نطقا صحيحا أعني كررت النطق عثر مرات وكذلك إن أقسم أن لا يقول كذا وكذا عثر مرات لا يحنث إلا إذا كرر القول عشر مرات ى ولا قائل مطلقا من علماء الأمة بأن تلك الأحكام تترتب على النطق بالقول مرة واحدة .وتعقيبه بلفظ ذكر العدد .وما أوسع هذا الباب وما أكثر شعابه وأوديته 0وما أكثر ما في الشريعة الإسلامية الغراء من الأعداد المطلوبة في جميع أنواع العبادات ولو اكتفى فيها بالقول مرة واحدة وذكر لفظ العدد بعده لانهدمت الشريعة الإسلامية رأسا على عقب .هذا في الأقوال وإن الأمر في الأعمال لأشد وأعظم وأخطر وقد جاءت السنة في أمر الطلاق الثلاث بما يطابق صريح الكتاب .وحتى عمر رضي الله عنه لم ينكر الحكم ولم يتأوله وإنما أراد الزجر والتأديب فله ما ذهب إليه . ولن نترك حكم الله وحكم رسوله من أجل رأي رآه عمر مع , ظهور الحكمة وتبين وجه الحق فيما شرعه الله وأحكمه . لذلك كله رأينا بعد الاجتهاد في المسألة واستقصاءالبحث فيها ٤١٦ بحكم الله وحكم رسوله في أنأن لا مناص لنا مانلفتوى لفظ الثلاث لا يجعل الطلاق ثلاثا .وهو في الحقيقة لم يقع إلا مرة واحدة ءفلا اعتبار عندنا مطلقا لهذه الأعداد التي ينطق بها المطلقون والمحرمون بل هي لغو لا قيمة له . وإنما نعتبر في الفتوى الطلاق الفعلي في مرته الأولى أو مرته الثانية أو مرته الثالثة ونلفي جميع ما وراءذلك إلا أن نأمر صاحبه بالتوبة لعصيانه بمخالفته أمر الله وسنة رسوله . هذا أحسن ما قدرنا عليه ونرجو أن لا نكون مخطئين إن شاء الله كما نرجو أن تكون المسألة قد وضحت لكم وللشيخ القاضي حفظه الله .سلامنا إليه وإلى جميع إخوانكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله . السكرانطلاق سؤال :رجل متزوج له من زوجته أولاد نمي إإليه أن زوجته تخونه وأن الولدين ليسا له ولم يمتثل لأمر الله تبارك وتعالى في قوله ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبل فتبينوا أن تصيبثوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين»(آ) بل سارع فور سماعه الخبر إلى المخمرة يعب فيها الخمر عبا عللا بعد نهل ( )1الآية '6من سورة الحجرات ٤١٧ ثماني ساعات متواليات عاد بعدها إلي بيته وقد بلغ به السكر منتهاه يهذي ويعربد في إغلاق وكان مما نطق به مجابها زوجته على مرأى ومسمع من أهل الدار والجيران «أنت طالق ثلاثا وسبعا ومائة وألفاء إلى غير ذلك من هجر القول ى هذا في أول الليل وعند الصباح وبعد أن صحا من سكره تبين أن ما نمي إليه كذب وبهتان صدر عن معتوه فندم على ما صنع وتفوه به من طلاق فجاء يسأل عن حكم الشرع في هذا الطلاق . الجواب :إن طلاق السكران الذي فقد عقله بتناول خمر أو ما يشبهها مما يزيل العقل متعمدا طلاق صحيح معتبر شرعا تترتب عليه جميع أحكام الطلاق كالصاحي تماما ولا يعتبر كالمجنون لأنه المتسبب في زوال عقله مختارا غير مكره ولا مجبور س هذا مذهب الإباضية في طلاق السكران ..يقول صاحب النيل وشارحه رحمهما الله : «وطلاق السكران واقع ومحكوم عليه به لأن عقله موجود فيه ولو كان مغمورا» .وهذا هو معتمد مذهبنا .وأرخص ما نفتي به لهذا السائل أن يعتبر طلاقه هذا رجعيا لا بائنا . والمخرج منه أن يشهد شاهدين بأنه راجع زوجته هذه } وهذه الرجعة تتم ولو بدون رضا الزوجة ،فتبقى المرأة زوجة له 0 وتبقى له بعد ذلك تطليقة ثانية رجعية } وثالثة تبين بها ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .هذا إن لم يسبق منه لها ٤١٨ طلاق قبل هذه المرة ث وإن سبق طلاق فلا بد من اعتباره وحسابه في عدد الطلقات .وأنت تعلم الحكم في ذلك . الطلاق من أجل رغبة الوالدين سؤال :أنت تحب زوجتك وأولادك منها ولا تستطيع أن تفارقهم ءوأبوك يأمرك بتطليقها ويدعو عليك بالسوء إن لم تطلقها .فماذا عليك أن تصنع ؟ وهل لدعوة أبيك عند .الله أثر ؟ اللجواب :إن مشكلتك معقدة جدا يصعب حلها ولا نرى لك من حل إلا أن تداري أباك وتلاطفه وتبعث إليه مع بض معارفه الذين يمكنهم أن يؤثروا عليه فيطلبوا لك منه الرضا والقبول لبقائك مع زوجك ويذكروه بالعاقبة التي ربما توصل إليها ولده إذا أجبره على تطليق زوجته ومفارقته أولاده .ونرجو أن يعدل عن رأيه ويرضى عنك ويكف عن الدعاء بالسوء وإذا أمكنك أن تستقل في السكنى مع زوجك وأولادك بأن تكتري ۔ مثلا ۔ دارا تنتقل إليها فتبتعد زوجتك عن أبيك ولعله يرضى بهذا الحل إذا عرضته عليه فإن هذا أحسن ما يمكن أن يكون حلا لمشكلتك وإن أصر هو على الطلاق وعجزت أنت عن الفراق ولم يكن لإصراره على الطلاق سبب معقول فإنا لا نرى أنه يجب عليك تطليق ٤١٩ المحق منيعلم الذيلله وأمر دعائهزوجك ومفارقة أولادك المبطل والمفسد من ا لمصلح .ولله الامرمن قبل ومن بعد . طلاق المرأة نفسها سؤال :رجل غاب عن زوجته أكثر من عامين ولها منه ولدان ذكرا وأنثى ولم يترك لها نفقة ولا كفيلا ينفقها وولديها ولم يبعث إليهم طوال هذه المدة إلا قدرا من الدراهم زهيدا لا يكاد يفي ببعض ضرورياتهم لبضعة أشهر .ثم إنه لشقاق بينه وبين أبيه قرر الهجرة من وطنه فجاء يحاول زوجه أن تصحبه هي وولداها إلى بعض البلاد الأوروبية . فامتنعت فذهب وتركها من غير أن يطلقها مصمما على أن لا يعود إلىوطنه ما دام في قيد الحياة ".فما ذا تصنع المرأة ؟ أتفتدي منه ؟ أم تطلق نفسها ؟ أم ما ذا تصنع ؟ وقد أصرت على مفارقته إلا أنهما لا تريد الخروج من طريق الشرع ‏٠ أفتنا يرحمك الله . . . الجواب :أما الفداء فإن بابه مفتوح لها أبدا وفي كل حين إلا أنه يجب أن تعلم أن الفداء في الشريعة الإسلامية عقد معاوضة لايصح ولا يحصل المقصود منه إلا بتراضي الطرفين فالزوجة ترد صداقها للزوج طائعة مختارة بواسطةقاض أو حاكم أو جماعة أو أي كان . . .والزوج يقبله طائعا مختارا كذلك علىأنه فداء لزوجه وتسريح لها . ٢٣٠ وإذا تم ذلك أصبحت حرة طليقة خارجة عن عصته وعليها عدة الطلاق . وأما تطليق نفسها منه فإنه لا يصح إلا إذا كانت قد اشترطت عليه في عقد النكاح شرطا إن أخل به رجع حكم طلاقها بيدها فإن وجد مثل هذا الشرط في العقد ثم قامت الحجة على إخلاله له صح لها أن تطلق نفسها وإلا فهي باقية في عصمته حتى يفرج الله .وأما تطليق الحاكم بالإعسار أو عدم الإنفاق فإنه لا يراه فقهاء الإباضية . في الظهار سؤال :رجل ظاهر من زوجته بأن قال لها :أنت علي كأختي وهو في حالة طارئة أصيب فيها بضيق في قلبه وكراهية شديدة لزوجته التي كان يحبها قبل ذلك وظن أنه قد سحر في طعام أهداه إليه صديق من أصدقائه إذ وقع له ذلك على أثر أكله لذلك الطعام وله مع ذلك ۔ حسب قوله ۔ أمارات وقرائن أخرى 0وأنه سأل عن ذلك بعض أهل العلم فأفتوه بأن ذلك ليس ظهارا وأنه يجوز أن يعود إلى زوجته من غير أن يكفر ،يعني لا تجب عليه كفارة ظهار ،فعاد إلى زوجته ومسها ودام على ذلك زمنا لكنه ارتاب في الأمر بعد ذلك فجاء اليوم يسأل لتطمئن نفسه . ٤٢١ الجواب :إن عمل هذا الرجل هو ظهار من زوجته قطعا بلا شك ولا خلاف ولا يخرجه عن حكم الظهار توهمه أنه مسحور أو ما أشبه ذلك .وأنه لم يجن حتى يحكم عليه بحكم المجنون سوإن حكم الذين يظاهرون من زوجاتهم قد بينه الله تبارك وتعالى في القران الكريم بيانا صريحا يفهمه كل إنسان وذلك في قوله تعالى في سورة المجادلة : والذين يظهرون من نسائهم تم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير قمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا . . .ه(آ) فكان الواجب على هذا الرجل أن يؤدي إحدى الكفارات الثلاث المنصوص عليها في الآية“ الكريمة على الترتيب قبل أن يمس زوجته .ومن أفتاه بغير ذلك فقد أضله وأخطأ في فتواه .بقي الآن النظر في أمر هذا الرجل الذي مس زوجته قبل أن يكفر ،الذي ذهب إليه يعض أهل العلم أنها تحرم عليه أبدا .والذي ذهب إليه آخرون من العلماء ومنهم الإمام مالك في الموطلإ أنه يعتزلها ثم يكفر ثم يستغفر الله .ولما كان صاحب المسألة اليوم لم يقع فيما وقع فيه إلا بعد أن أفتاه بعض أهل العلم صارت له بذلك شبهة تقتضي التخفيف عنه والترخيص له .ولذلك فإني أفتيه ( )1الايتان 3و 4من سورة المجادلة . ٤٢٢ بما اختاره الإمام مالك أعلم علماء المدينة في عصره .وذلك أنه يعتزل زوجته ويكف عنها ثم يؤدي الكفارة الواجبة ثم يستغفر الله فتحل له زوجته بعد ذلك ،وهذا نص الموطإ .قال مالك «:ومن ظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر فليس عليه إلا كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر وليستغفر الله وذلك أحسن ما سمعت» انتهى كلام الإمام مالك . ثم إن كفارة الظهار على الترتيب كما أمر الله تبارك وتعالى لا على التخيير ولما كان عتق الرقبة متعذرا اليوم وجب على صاحب المسألة صوم شهرين متتابعين إن استطاع فإن عجز وشق عليه الصيام أطعم ستين مسكينا وكيفية الإطعام أن يدعو ستين مسكينا فيفديهم ويعشيهم يوما واحدا بشرط أن يأكلوا حتى يشبعوا ولا يشترط نوع الطعام وإن شاء كال لهم كيلا وذلك بأن يعطي كل واحد من الستين كيلو ونصفا قمحا (وقد اعتبرت في المقدار شيئا قليلا من الاحتياط لضبط الوزن) .هذا ما من الله به علينا في الجواب إرشادا لهذا السائل المسترشد وفقنا الله وإياه لما يحبه و يرضا ‏. ٥ ٤٢٣ فى العدة سؤال :ما هي العدة وما كيفيتها ؟ الجواب :إن جميع ما أشرت إليه من أعمال المعتدات بدع وخرافات لا أصل لها في الذريعة مطلقا 0ولم تأت الشريعة بأية كيفية للدخول في العدة ولا للخروج منها سواء أكانت عدة طلاق أو عدة وفاة .وسواء أكانت بالأقراء أو بالشهور أو بوضع الحمل " فيجب النهي عن ذلك وزجر أصحابه .فإنما العدة مدة تقضيها المرأة قبل أن يحل لها التزوج بعد زوجها الأول الذي خرجت منه بطلاق أو حرمه أو وفاة .فإذا كانت حاملا فأجلها أن تضع حملها في الطلاق وأما في الوفاة فأبمد الأجلين :وضع الحمل وأربعة أشهر وعشرا ى وإن كانت مطلقة فثلاثة قروء إن كانت تحيض وثلانة أشهر إن كانت دون سن الحيض أو فوقه أعني آيسة وليس عليها أي شيء تعمله إلا أن تدقق الحساب في شهورها وأقرائها حتى لا تقع في الخطل وإلا ما يجب على المتوفى عنها من ترك الزينة حتى تتم عدتها . سؤال :كم عدة الأمة التي توفى عنها زوجها ؟ الجواب :قال الله تبارك وتعالى :إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر :لإنوعشرا(آ) وورد في الحديث عن المعصوم م ( )1الاية 432من سورة البقرة . ٤٢٤ أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح(آ' الحديث .فقد بين الحديث أن الجنين لا ينفخ فيه الروح إلا بعد أربعة أشهر ولاستبراء الرحم إن كان فيه شيء ،جعل الله عدتها أربعة أشهر وعثرا وتلك العثرة احتياطا لعل الجنين كان ضعيفا أو كانت حركته خفيفة لا تحس .ومن هنا تعلم أن قول بعض العلماءفي أن عدة الأمة نصف عدة الحرة باطل لأجل هنه الحكمة الظاهرة 0وسنة الله تعالى في مخلوقاته لا تتغير لأجل فلان أو فلانة أو أي جنس من الأجناس . فى المتعة ٠م‎ سؤال :رجل طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة أمام القاضي وتمت الفرقة بينهما وأمره القاضي أن يمتعها فامتنع فأراد القاضي جبره على المتعة حسب حاله من فقر أو غنى فأصر على الامتناع لما ناله منهنا من إساءة بالسرقة وغيرها ۔ حسب دعواه ۔ فهل يجوز له الامتناع من المتعة ؟ وهل يسوغ للقاضي أن يحكم عليه بالمتعة جبرا مع عدم رضاه ؟ الجواب :إن المطلقات أربع : الأولى :مدخول بها ممسوسة وقد فرض لها أعني عين لها صداق فلها صداقها كاملا غير منقوص لا ترد منه شيئا إن رواه البخاري في الباب الدادس من كتاب بدء الخلق بلفظ قريب من هنا . ٢٥ كانت قد قبضته ويدفع لها كاملا غير منقوص إن كان كله أو بعضه مؤجلا .وفي هذه نزل قوله تعالى :ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا»(آ) وقوله وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظاع()2 الثانية :مطلقة غير مدخول بها ولا ممسوسة وقد فرض لها صداق فلها نصف الصداق المفروض ٬وفيها‏ نزل قوله تعالى :لإوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم»(. )3 والثالثة :مطلقة مدخول بها ممسوسة غير مفروض لها أي لم يعين مقدار صداقها فلها عند جمهور الأمة سلفا وخلفا مهر المثل أى مقدار صداق مثيلاتها سنا وحسبا ونسبا من بنات قومها . فهذه الثلاثة لا تجب لهن المتعة لعدم ورود نص صريح ولأنهن أخذنفي الكتاب أو صحيح السنة بنلك مهورهن . . .فالأولى أخذت مهرها المفروض كاملا والثانية أخذت نصف المفروض بحكم الله في كتابه ،والثالثة أخذت _ ( )1الاية 922من سورة البقرة . . ( )2الآيتان 12 - 02من سورة الناء . ( )3الاية 732من سورة البقرة . ٤٢٦ صداق المثل كاملا 0وإنما تستحب لهن المتعة استحبابا لا وجوبا أخذا من عموم قوله تعالى :وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ( )1واقتداء بسنة النبيء عي مع أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن إذ قال لهن بأمر الله تبارك وتعالى لإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا (2ا وهن كلهن مدخول بهن مفروض لهن وقد أخذنجميلا مهورهن . وأما الرابعة :من أنواع المطلقات فهي التي طلقت بعد العقد عليها وقبل أن تمس ولم يفرض لها صداق أي لم يعين مقدار صداقها فهذه هي التي تجب لها المتعة بالنص الصريح من كتاب الله تبارك وتعالى ٬ففيها‏ نزل قوله تعالى :لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين»(3ا وفى الموطلإ فى باب ما جاء في متعة الطلاق :حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة ى وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول :لكل مطلقة متعة إلا (1أالاية 142من سورة البقرة . ٤٢٧ التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ف فرض لها .وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال :لكل مطلقة متعة .قال مالك :وبلغنى عن القاسم بن محمد مثل ذلك 2قال مالك :ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها . . .انتهمى . وقد قال بعض العلماء في عموم قوله تعالى :وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقينم(آا إن المتعة واجبة لكل مطلقة مطلقا وأن هذه المتعة هي الصداق المفروض أو نصف المفروض أو صداق المثل للأنواع الثلاثة الأولى من المطلقات فمتعتهن هي ما أخذن من صدقاتهن .وتبقى المطلقة الرابعة من الأنواع وهي التي لم تمس ولم يفرض لها فإن هذه تجب لها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره بالنص الصر يح في كتاب الله .وقد قال الأستاذ الإمام الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار بعد ذكر أقوال:العلماء في ذلك ما نصه «:وأحوط الأقوال وأوسطها قول من جعل المتعة غير المهر وأوجبها لمن لا تستحق مهرا وندبها لفيرها .وهذا هو الذي نرلا ونختاره ننتي به لأنه أعدل الأقوال وبه يتم الجمع بين الآيات الواردة في شأن المطلقات» () لاية 142من سورة البقرة ٤٢٨ وبناء على ما تقدم نرى أيها الشيخ أنه لا تجب على المطلق في القضية المعروضة إلا إن أحسن ومتع طوعا واختيارا وكذلك لا يسوغ للقاضي أن يحكم عليه بالمتعة إذا كان قد دخل بامرأته وفرض لها صداقها وأعطاها إياه كاملا غير منقوص كما يفهم من سياق السؤال .أما ذكر الثلاث في الطلاق فإنه لا أثر له في وجوب المتعة ولا في عدمه ،على أنه طلاق بدعي يعصي به صاحبه لتعمده مخالفة الكتاب والسنة .وقانا الله وإياكم شر جهل الجاهلين وسفه السفهاء . ووفقنا وإياكم إلى العمل بكتابه وسنة نبيه واتباع سيرة اللف الصالحين من الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين رضي الله عنهم أجمعين .وسلام عليكم في البدء والختام . فى الحضانة الأن ينتزع ابنه الذكر من :متى يحق للأبسؤال حضانة أمه ويأخذه إلى داره لكفالته وتربيته ؟ الجواب :المشهور عند العلماء والمفتىبه والمعمول به هو إذا بلغ الطفل خمسة أعوام . ٤٢٩ فى النفقة والمنح العائلية سؤال :امرأة مطلقة ولها ولد تأخذ نفقته من أبيه "وتأخذ عليه منحة عائلية فهل لوالد الطفل أن يحسب المنحة من جملة النفقة ويزيدها ما يبلغ به القدر المحدد للنفقة ؟ الجواب :إذا كانت المنحة مستحقة بسبب كون الأب عاملا مسجلا في مصلحة المنح المائلية فإنه يجوز لك ن يحسبها من جملة النفقة .وإنكانت ترسل إلى الأم مبا فإنالمقصود منها أي المنح العائلية إنما هو التخفيف عن الآباء العاملين منتكاليف نفقات أولادهم هذه هى الفتوى العامة في المسألة .لكننا نلاحظ أنكثيرا مننالناس لا يقدرون النفقات الواجبة عليهم تقديرا عادلا بحيث تكون كافية للمنفق عليه 0وإنما يعطون مقدارا ضئيلا لا يفي بالحاجة كأنه صدقة إحسان 0وإذا كان الأمر كذلك فالأحسن أن لا تحسب المنحة مانلنفقة بل تترك للوالدة تسد بها النقص في حاجات ولدها . الزوج يشك في الولد سؤال :زوجة ولدت بعد غياب زوجها .بخمسة عثر شهرا فحكم القاضي بثبوت النسب ولحوق الولد بأبيه؟ ٤٣٠ الجواب :إن حكم القاضي صحيح فإن الولد للفراش والمرأة ما دامت في عصمة الزوج فإنها فراش له وكل ما وضعته في غيبته أ و جضوره يلحق بالفراش إلا إن انتفى منه فيجب اللعان كما شرعه الله فى سورة النور من كتاب الله الولدمنالزوج وتخلصبينهمافرقتلاعنا فإذا ‏٠ الكريم فيكون ابن أمه .هذا حكم الله وحكم رسوله وهو عدل كما ٤ ترى فإن الأمر فيه للزوج وإن عرف أن الولد له تركه في البطن او أنه زار زوجته في وقت الغيبة من حيث لا يشعر الناس أقر نسبه ث وإن ظن غير ذلك نفاه ولاعن أمه فانتفى منه .فما أعدل حكم الله . . . سؤال :فتاة طلقت من زوجها الأول وبعد نحو عامين تزوجت زوجا آخر وبعد أربعة أشهر وستة وعشرين يوما قمرية أسقطت جنينا ميتا إلا أنه تام الخلقة ،والفتاة مؤمنة عفيفة محصنة غير متهمة بريبة مطلقا بشهادة ذويها وخاصة أباها وزوجها الثاني 9فلمن يكون الولد أللزوج الأول ؟ أم للزوج الثاني ؟ أم هو ابن أمه ؟ مع ملاحظة أن الطبيب قدر عمر السقط بحوالي خمسة أشهر الجواب 7والله أعلم رأن الولد للزوج الثاني ولا علاقة للزوج الأول به مطلقا ،وليس ابن أمه فا لأم عفيفة محصنة وزوجها الثاني يشهد بعفتها وأمانتها ولم يتهمها بريبة مطلقا بل يقول إن الولد لي ‘ ومن وراء هذا كله إن سقوط ٤٣١ الجنين كان بعد عقد النكاح والدخول بخمسة أشهر إلا أربعة أيام قمرية يمكن أن تتم فيها خلقة الجنين الذي سقط ميتا فلا يجوز مطلقا لأي كان أن يتهم هذه المؤمنة المسلمة المحصنة بريبة لإن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والأخرة ولهم عذاب عظيم“( )1وقد ولد الجنين ميتا فما من حاجة أبدا إلى إثارة مشكلة نسبه التي قد تحدث فتنة يضل بها كثير من الناس والزوجة باقية في عصمة زوجها .ولا أثر لهذا الحادث مطلقا في فسخ عقدة النكاح فليبق الزوجان على علاقتهما في عصمة بعضهما ولعل الله تبارك وتعالى يعوضهما ولدا صالحا خيرا من هذا الجنين السقط الذي أراحهما الله منه فاتقوا الله وكفوا عن الحديث في المسألة وادفنوها كما دفنتم السقط الميت ودعوا الزوجين في هناء وعافية وراحة ضمير . وإن ذلك خير لكم وأسلم لعاقبتكم لو كنتم تعلمون . ) سؤال :هل يجوز لابي الطفلة المزوجة أو وليها أن ياخذ من صداقها ؟ الجواب :الصداق ملك للزوجة خاص بها ليس لأحد من أقاربها فيه حق لا لأبيها ولا لغيره 3وإنما لها وحدها أن تتصرف فيه كما تشاء ث وإذا صنع لها منه جهازا لبيتها فلا نرى في ذلك بأسا .لأن ذلك الجهاز يكون ملكا خاصا لها . ٦٧7 ( )1الآية 32من سورة النور ٤٣٢ سؤال :هل يحق لأولياء البنت المطلقة أن يسألوا عن أسباب طلاقها ؟ الجواب :من حق أولياء البنت أن يتعرفوا على أسباب الطلاق إذا وقع وعليهم أن يسعوا في إصلاح ذات البين ما استطاعوا لذلك سبيلا .والله تبارك وتعالى يقول : هوإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ه(1االآية . سؤال :هل للولد على أبيه حق تزويجه إذا رغب في الزواج ؟ الجواب :من حق الولد على أبيه أن يزوجه إذا بلغ الحلم .أما الصداق فعلى الابن إذا كان له مال .وأما مصاريف العرس المعتادة فينبغي أن يقوم بها الأب حسب العرف والعادة وإذا شاء طلبها من ابنه إذا كان له مال . وللعرف في هذه المسائل حكم يقره الشرع ولا ينكره . ( )1الاية 53من سورة النساء . ٣٣ مسائل العصر المالية البيوع سؤال :باع والدك المتوفى منذ بضع سنين دار سكناه :: في حياته لزوجته التي ليست امك يثمن اقل بكثير من قيمتها الحقيقية 0ولم تطلعوا على هذا إلا بعد وفاته عند شروعكم في تصفية تركته ‘ فهل يجوز له هذا ! وهل لزوجته أن تتملك هذه الدار؟ وهل هذا البيع صحيح ؟ الجواب :إذا كان هذا البيع قد صدر من أبيك وهو صحيح العقل والبدن أوكان مريضا فحيالة عقد البيع ولكنه لم يمت في مرضه ذلك فإن البيع صحيح شرعا يترتب عليه تملك الزوجة المشترية للدار ،ولا حق لبقية الورثة في نقض هذا البيع أو طلب فسخه ‘ ولا حرج على الزوجة في تملكه والاستمساك به .هذا في الحكم 3وأما فيما بينه وبين الله فإنه إذا كان ينوي حرمان بقية الورثة من الدار أو من ثامنلهاحقيقي فإن الله يجازيه على سوء نيته وليس للبثر مدخل في هذا 4وإن كان البيع في حال مرض مات فيه ، أعني لم يشف منه حتى توفي ،فإن للورثة نقض هذا البيع ورد المبيع إلى جملة التركة وإعطاء المشتري ما كان دفعه من ثمن . سؤال :سيدة عجوز تناهز التسعين .وكلت رجلا باع لها دارها من غير إذن ولي من أوليائها ولا أحد من ٤٣٥ عشيرتها 0ورأى هؤلاء أن في الثمن الذي وقع به البيع غبنا .فهل يجوز لهم أن يطالبوا بفسخ البيع ؟ الجواب :إنه لااعتبار ولا تأثير لكبر السن في صحة العقود 9وإنما العبرة بكمال العقل وتمام الإدراك فإذا كانت السيدة صحيحة العقل لم تظهر عليها أعراض خبل أوجنون . ولم يحكم عليها بسفه لسوء تصرفها ‘ فإن توكيلها صحيح وبيع الوكيل صحيح وليس على المرأة أن تستأذن أولياءها في التصرف في مالها 0إلا أن يكون لها زوج فيحسن بها أن . تستشيره هذا ما من الله به في الجواب 2وأرجو أن أكون به مصيبا كبد الصواب . سؤال :امرأة باعت عقارا لها على يد القاضي ة وبمحضر أمة القاضي ،التي تعرف النساء عادة س واستعانت المرأة في بيعها عقارها برجل من غير عشيرتها ،ولم تستثر في ذلك قريبها 3وإن هذا البيع وقع بتاريخ سنة 3591أي منذ تسع سنوات ى ثم توفيت المرأة بعد ذلك ‘ فهل يجوز لورنتها أن يطالبوا.بفسخ ذلك البيع س وهل يعتبر ذلك البيع صحيحا شرعا ؟ الجواب :إن المرأة البالغة العاقلة حرة مطلقة التصرف في مالها أصولا كانت أو عروضا ء تبيع ما شاءت وتشتري ما » .وعود ها فى ذلكقيد ولا شرط 2بدونشاء ت كلها صحيحة ‏٤٣٦ لا تبطل ولا تنفسخ .لا في حياتها ولا بعد وفاتها .لكنها إذا كانت ذات زوج فإنه يستحسن لها أن تستشيره في تصرفاتها المالية » وليس هذا بشرط لصحتها .هذا هو حكم الدين الإسلامي الحنيف في حق المرأة في التصرف المطلق في مالها .وبهذا تفهم أيها الأخ الكريم الحكم في القضية التي سألت عنها وتدرك أنه ليس للورثة المطالبة بفسخ ما عقدته المتوفاة .وأن دعوى الأقارب وجوب استشارة المرأة لهم في تصرفاتها المالية والا كانت باطلة ى أمر باطل لا أصل له في الشريعة الاسلامية .هذا ما من الله به في الجواب ونرجو أن نكون موفقين فيه الى الصواب :والسلام } سؤال :رجل بذمته دين فألح عليه صاحب الدين في طلب الخلاص فألجأته الضرورة فباع عقارا له وقضى دينه ثم بدا له بمد ذلك أن في ثمن المبيع غبنا 3فهل يجوز له أن يطالب المشتري بالغبن أو يطالب بفسخ البيع ؟ الجواب :إذا كان البائع بالغا عاقلا غير مكره ولا مجبور وقت عقد البيع فان البيع صحيح لا ينفسخ ولا يدرك أي غبن على المشتري .هذا هو مشهور المذهب وقد قال ابن محبوب رضى الله عنه :لا ينتقض البيع بالفبن فلو باع رجل لرجل رسن حمار بألف درهم لجاز عليه وذلك في السعة والضرورة . ٤٣٧ سؤال :ما حكم الشريعة في بيع أجهزة الراديو والتلفزيون وإصلاحها ؟ الجواب :إنها أداة كسائر الأدوات وآلة كسائر الآلات تستعمل للخير وللثر ى مثلها في ذلك كمثل السكاكين والخناجر والسيوف والرماح وسائر أنواع الأسلحة ،لا حرج على صانعها وبائعها ومصلحها وإنما الحرج على مستعملها فيما لا يجوز أن تستعمل فيه من شر وظلم .كما يؤجر مستعملها في حق وخير . سؤال :ما حكم الشريعة الإسلامية في بيع الخمر ولحم الخنزير ؟ وما حكم من يتعاطى ذلك من المسلمين ؟ وما الحكم في ماله ؟ وهل يصح الحج به وتقبل صدقته ؟ الجواب :الخمر ولحم الخنزير محرمان بالكتاب والسنة والإجماع 0وثمنهما مثلهما إجماعا .والاتجار بهما من أكبر الكبائر إجماعا ومتعاطى ذلك كافر كفر نعمة إلا إن كان يستحل ذلك 0فإن كفره كفر شرك .ولا يقبل منه صرف ولا عدل لا يبر حجه ولا تقبل صدقته إلا أن يتوب توبة نصوحا فيجب عليه أن يتصدق بجميع ما كسبه من حرام على الفقراء والمساكين لا على أنه صدقة إحسان منه ،بل على أنه تنصل من هذا المال الحرام الذي هو ليس له شرعا 0 والذريعة تنص على أن المال الحرام سبيله الفقراء » وبدون هذا لا تصح توبته .والسلام . ٤٣٨ سؤال :هل يجوز شراء السلع التي تعرضها الحكومة للبيع بالمزاد العلني وقد صادرتها من التجار المخالفين لقوانين الجمرك والاستيراد ؟ وهل يجوز شراؤفا ممن اشتراها ؟ :ما صادرته الحكومة من بضائع وسلع بطرقالجواب رسمية بسبب مخالفة أصحابها للقوانين المعمول بها في :الميدان الاقتصادي « ثم عرضته للبيع يجوز شراؤه مباشرة او ممن اشتراها .هذا ما من الله به فى الجواب . سؤال :هل يجوز ثراء السلع التي تعرضها الحكومة للبيع العلني مما تأخذه من الناس بمقتضى القوانين المعمول بها ‏ ٠ويصبح ملكا لها ؟ اللجواب :۔ والله أعلم ۔ أن الذي نحفظه في هذه المسألة هو جواز الشراء ولا بأس فيه إن شاء الله ث ومن استراب شيئا من ذلك فكف عنه احتياطا فحسنا فعل & وأحزم الناس من تحرى لدينه ،ومن اتقى الشبهات فقد استبرا . لد ينه وعرضه سؤال :ما حكم من يشتري ما تعرضه الحكومة للبيع ؟ الجواب :ما عرضته الدولة للبيع العمومي من السلع التي امتلكتها يجوز لك شراؤه كيفما كان نوعه س وإن ‏٤٧٩ عرضت لك شبهة فتورعت عن الشراء احتياطا لدينك كان خيرالك .والسلام سؤال :هل يجوز ثراء ما تعرضه الحكومة للبيع بالمزاد العلني من سلع أخذتها من أصحابها جبرا بسبب مخالفات قانونية ارتكبوها أو بسبب حقوق للدولة عليهم عجزوا أو امتنعوا عن أدائها ؟ الجواب :إن ماتعرضه الحكومة من هذا النوع من السلع لا بأس بشرائه ولا تبعة على مشتريه س ومن ارتاب في امرها فاحترز من شرائها .وتورع عنها فخير له وأسلم . سؤال :ما حكم الشرع الحنيف في شراء المال المسروق ؟ الجواب :لا يجوز شراء المال المسروق مع العلم بسرقته مطلقا من فرد أو من جماعة . أما ما تعرضه الحكومة القائمة فى البلد فإنه يجوز شراء ما وأولى .عنه أحوطمصاد را والتنزهعرضته للبيع ولو كان سؤال :هل تجوز الزيادة على المشتري فوق السعر المقرر ؟ الجواب :لا يجوز للتاجر أن يزيد على المشتري فوق السعر المقرر ولو سنتيما ى ومن فعل ذلك فقد سرق . ٤٤٠ الجواب عن المسألة التي شرحتها في قارورة عصير الليمون هو الجواب على المسألة التي قبلها .أعني لا تجوز ولا تجوزالقارورة عنه فوقعلى السعر المقرر المعلنالزيادة مغالطة المشتري سؤال :هل يجوز للتاجر أن يبيع للذي لا يماكس ولا يشاحح في ثمن البضاعة ى بل لا يسأل عن السعر مطلقا س بسعر أغلى من الذي يبيع به للمماكس المشاحح ؟ الجواب :لا يجوز هذا مطلقا ،وحتى النظر العقلي يوجب أن يكون سعر الذي لايماكس ولا يتعب التاجر أرخص 4وفي المساواة السلامة .وفايلتخفيض لغيرالمماكس الكرامة .والسلام عليكورحمة الله . سؤال :ما حكم الشريعة في شراء الفرنك الفرنسي بالدينار الجزائري ؟ الجواب :اعلم أن المسألة تسمى صرفا ،أعني تبديل عملة دولة بعملة دولة أخرى 0وهذا صرف جائز على كل حال بشرط أن يكون حاضرا يدا بيد س لا أجل فيه .أعني تعطي عملة .وتأخذ صرفها عملة أخرى .بحسب السعر المتفق عليه بين المتصارفين س ولا تكون الزيادة في أحدهما بحسب الأجل 4فإن كان .ذلك فهو حرام ث وإن لم يكن للأجل أي اعتبار في الزيادة أو النقصان فهو حلال مباح . ٤٤١ هذا ما من الله به عل .ويقول علماؤنا ( :يدا بيد جميع )(1النسيئة»فىالريا«إنماالحديثوفىحل)البيع يعني في الأجل ،والسلام عليكم ورحمة الله . سؤال :ما حكم الشريعة فيمن يقرض دراهم أجنبية لمن يطلبه ويأخذ فائدة فيها أهوربا أم لا ؟ الجواب :صرف عملة دولة بعملة دولة أخرى جائز . وفرق ما بين العملتين إنما تقتضيه القيمة الحقيقية لكل ربا في .فلا‏ ١لأوقا ت بحسبمنهما « وهي تفلو وترخص الفضل بينهما عند التعامل يدا بيد . أما إذا قصد بها الربح بحسب الأجل فإنه ربا محض لا ريب فيه . المعاملات الربوية سؤال :رجل اقترض من آخر بالمعاملة خمسمائة ألف فرنك واتفق معه أن يعطيه كل عام خمسة وعشرين في المائة ى ومضى على هذه الحال عشر سنوات وهو يدفع له شيئا فشيئا ورب المال يزيد كل عام على رأس ماله 52في المائة أعني الربح والمقترض عاجز عن دفع رأس المال وفوائضه ،ووصل به الحال حتى باع رزقه 0ولم يكن يعرف ( )1رواه مسلم في باب الربا من كتاب البيوع ۔ ورواه غيره بألفاظ . مة لهتتل مخخ ‏٤٤4٢ قبل اليوم أن المعاملة حرام لكنه سمع اليوم وتيقن أنها حرام < فهل يدفع له رأس المال الأول فقط أم يعطيه العدد الذي أمضى عليه كله مع ما فيه من زيادة ؟ الجواب :إن كلمة المعاملة كما عبرت في كتابك غامضة ،ولم تشرح لنا كيفية هذه المعاملة حتى يمكن لنا أن نجيبك جوابا صحيحا على قضيتك ،أما الجواب العام فهو أن الربا حرام نص القران وأن الحيل التي يتذرع بها بعض الناس في معاملاتهم المالية تختلف أحكامها باختلاف صورها واختلاف العلماء فيها ءثم إن مثل هذا السؤال ينبغي أن يسأله رب المال 3فيقول مثلا :هل يجوز لي أن آخذ هذا الفائض أم لا ؟ أما المقترض الذي أمضى على الدين بخط يديه في أجل معين فإنه ملزم بالدفع في الحكم الظاهر الذي يجري به العمل في المحاكم ،فمن ذا الذي يستمع له إذا قال أنا لا أدفع هذا المال لأنه حرام .وبامتناعه يعرض نفسه للبلاء . هذا ما يبدو لنا من ظاهر الحال ،وعلم الحقيقة عند الله . ويبدو لنا أن مثل هذه الصورة التي تتضخم فيها الفائدة إلى هذا الحد ويكون الفقترض عاجزا حتى يضطر إلى بيع رزقه ‘ تسوى بالصلح بين الطرفين بواسطة بعض ذوى العلم ونفوذ الكلمة بعد أن يدرسوا القضية دراسة وافية من جهة الشرع ومن جهة القوانين الجاري بها العمل . 13 هذا رأينا أبديناه لكم على وجه الإرشاد والتوجيه إلى افضل طريق للتسوية ولا نستطيع القول الفصل في القضية 3 الله .والسلام علي فك ورحمة رجل آ خرمن الما ل من ‏١ممد ‏ ١را :رجل اة فعترصسؤا ل الربا ومعطيهبعد ذلك أن آخذ‏ ٠4وسمعبالربا ثم قضاه الذىيطالبعله أنيجبفهلذنبه .من‘ فتاب عاصيان أخذ الربا من ان يرد له ما أخذ منه ؟ الجواب :إن معطي الربا إنما عليه التوبة والندم والاستغفار وليس من شرط التوبة أن يسترد ماأعطى من الذي أخذه منه فإن هذا متعذر وغير ممكن في أغلب الحالات ولا يدركه في الحكم { ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأما وجوب الرد فإنما هو على آخذ الربا إذا تاب فلان من شرط توبته أن يرد ما أخذ لأهله .وإن فقدوا ولم يتوصل إليهم تصدق به على الفقراء والمساكين . نعم يجوز لمعطي الربا أن ينصح أخذه منه بالتوبة من ذنبه وأن يطلب منه أن يرد إليه ما أخذه منه ربا حراما ‘ فان قبل منه فقد أحسن لنفسه 0وإلا فما نظن أنه واجد في الحكم وسيلة لجبره على الرد . هذا ما مانلله به في الجواب س وترجو أن يكون عين الصواب . ٤٤٤ سؤال :هل يجوز اقتراض مبلغ من المال من شخص او ؟ وهل تعد تلك الفائدةبفائد ة معينةلأجل معينمصرفمن التي يأخذها المقرض زيادة على رأس ماله ربا ؟ وإذا كانت ربا فهل يجوز الإقدام عليه عند الضرورة والضرورات تبيح ؟ يقال.كماالمحظورات الجواب :۔ والله أعلم ۔ آن الصورة التي ذكرتها هي عين الربا المحقق المجمع على تحريمه بنص الكتاب والسنة ولا خلاف فيه بين أئمة المذاهب الإسلامية وعلمائها من الخلف والسلف وقد شدد الله فيه ما لم يشدد في غيره فقال :ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » ) فمن ذا الذي يستطيع ان يتحمل حرب الله ورسوله ؟ فمعاملته حرام 9والمشاركون فيها مع الطرفين المتعاقدين كالكاتب والشاهد آنمون . وأعظمهم إثما آكل الربا .وهو آخذ الزيادة عن رأس ماله لأن من شروط توبته رد الزيادة لأصحابها إن عرفهم أو التصدق بها على الفقراء والمساكين عند تعذر الوصول إلى أهلها الأصليين لقوله تعالى :وإن تبتم فلكم زؤوس أموالكم لا .تظلمون ولا تظلمون "ا وأماتوبة معطي الزيادة والمشاركين بكتابة أو شهادة فإنما هي التوبة النصوح بالندم } حمه ( )1الآيتان 872۔ 972من سورة البقرة . ٤٤٥ والاستغفار والعزم على عدم المعاودة .وأما الذرورة فلا محل لها ولا اعتبار في باب الربا .فأما من جهة المقرض بالفائدة معطي الربا فربما يدعي أنه مضطر لذلك .وحينئذ تعرض صورة الضرورة المدعاة على عالم فقيه يحققها ويقدرها بقدرها فليست كل حاجة إلى الاقتراض ضرورة ث وليس من الذرورة في شيء الحاجة إلى المال للتوسع في الأعمال . فاتقوا الله ولا تتعدوا حدوده ،ولا تتعرضوا لحربه ،والسلام . سؤال :هل يجوزللمقرض والمقترض آن يتفقا على تسديد الدين مع فائضه على الأسلوب التالي :يقترض مبلغ مائة ألف دينار لأجل معين بفائلض قدره عشرون في المائة :على أن يدفع المقترض عند حلول الأجل تسعين ألف من جنس ما أخذ .وثلاثين ألفا من جنس آخر .فذلك مبلغ الدين مع فائضه ؟ الجواب :ان جواب مسألتك موجود في كتابك وهو قولك بالنص الحرفي ويعتبر أن الأسلوب الذي يباثشره البعض في تلك المبايعة الصورية تحايل صريح مكشوف على الشرع والصورة التي سألت عنها هي كذلك تحايل صريح مكشوف على الشرع فتدبرها جيدا تجدها كذلك . والطريقة المثلى التي أرشدنا إليها الرسول الأعظم صلوات الل ه وسلامه عليه في تعاون العمل ورأس المال هي المضاربة 3وهي أن يدفع رب المال للعامل مقدارا معينا من ٤٤٦ المال على أن يكون له جزء من الربح الناتج عن العمل بذلك المال متفق عليه من أول الأمر :وهذه هي الطريقة الشرعية المثلى التي دعا النبيء علق بالبركة فيها ،ولا نعلم طريقة أخرى غيرها ،إلا أن يكون قرض لوجه الله تبارك وتعالى بدون فائض مطلقا .ويسميه الناس اليوم «سلف إحسان» .وإلا أن يكون تعامل بين أجناس وسلع مختلفة لا يكون الفرض منها التوصل إلى الربا بطرق ملتوية كالحيل التي أشرت إليها . هذا ما من الله به في الجواب .والسلام عليكم ورحمة الله . سؤال :اقترض رجل من آخر مبلفا من المال على أن يعطيه فائضا ربويا مقدار ربع رأس المال للسنة الواحدة فلما كملت السنة رة إليه رأس ماله فقط ،وامتنع من أن يزيده شيئا ما فوق رأس المال . الجواب :إن المعاملة ربوية وإن هذا الفائض حرام أخذه وهما عاصيان بهذه المعاملة .لكن مقترض المال عليه إثم كبير .إثم الخداع لأنه خدع رب المال .وأخذ منه القرض على شرط أن يعطيه الفائض ،فلما قضى حاجته تنكر له مدعيا أن إعطاء الفائض حرام لأنه ربا .وهذه مخادعة وغش وخيانة ،نعم إن الربا حرام ولكن على المقترض أن يطلب الحل من رب المال الذي خدعه . ٤٤٧ سؤال :هل يجوز أخذ القسط الفائض الزائد على رأس المال المودع غي مصرف مالي (البنك) بطريقة ما ث وقدره غالبا من أربعة إلى ثمانية في المائة ؟ الجواب :إن وضع المال في البنوك تختلف أغراضه ومقاصده الباعثة عليه فمنها ما يريد به صاحبه استثماره بما يأخذه من نسبة مئوية سنوية معينة لرأس ماله حسب قانون البنك المودع فيه وهذا هو الربا الصريح الصارخ ومنها ما يقصد به صاحبه استعمال البنك كوكيل عليه في قبض ودفع ماله وعليه من ديون ونحوها في معاملاته التجارية ،فيودع في البنك كل يوم أو كل بضعة أيام ما يجمعه من كسبه . ونا له من وثائق ديون على زبنائه ثم يدفع للبنك في آخر الشهر قائمة بأسماء من لهم عليه ديون ،يتولى دفعها للبنك ث بما تجمع لديه من مال المودع ى وبعد مدة معينة يبعث البنك له بتصفية حسابه داخلا فيه ما أنفقه من أجر تلفون أو أونحو ذلك . . .فاما أن يتساوىبرقية أو طابع بريد المقبوض والمدفوع فلا تابع ولامتبوع ء وإما أن يكون للبنك على المودع فضل مما دفعه عنه زيادة على ما أودعه إن كان له ثقة فيه فيطالبه به وبفائضه فيكون فى هذه الحال المودع هو الدافع لا .الآخذ وإما أن يبقى للمودع فضل في البنك بعد قضاء ديونه فيتركها فيه ث وبتكرار مثل هذه العملية طوال العام قد يتجمع للمودع في البنك مقدار معتبر يخصص ٤٤٨ له البنك نسبة مئوية من مقداره كفائض وإن لم يقصده صاحبه ولم يطلبه(وهذا عند أصحاب البنوك من الوفاء بحقوق الحرفاء) فإذا جاء مودع المال لأخذ رأس ماله دفعوا له هذا الفائض معه ،فهل يجوز له تسلمه ؟ والصورة الثالثة هي أن يضع الرجل ماله دفعة واحدة أو على دفعات متتالية في بنك من البنوك على طريقة وديعة أأومانة تحفظ من الضياع ،لا يريد منها ربحا ولا استثمارا ولا فائضا قليلا أو كثيرا .يأخذ منها ما شاء متى شاء س وليس لذلك أجل معين ى كما في صورة قصد الاستثمار لكن البنوك فيما نعلم من العهد السابق تخصص لصاحب هذه الأمانة المحفوظة عندها نسبة مئوية ضئيلة تقدر بنصف واحد في المائة 3 إحسانا له ث وهذا يشبه التبرع لأنه غير مقصود ولا مطلوب ‏٠ ولعله يدخل في الأثر الوارد ( :أقضه وزده) ") فإذا جاءرب الأمانة لسحبها أعطوه معها هذا الفائض القليل ى فهل يجوز له أن بتسمله ؟ فأما صاحب الصورة الأولى فإنه عاص مرتكب لكبيرة الربا المنصوص عليها بصراحة لا تقبل التأويل 0فعليه أن يتوب ويستغفر من ذنبه ى وعليه أن يتصدق بجميع ما أخذه من ربا فوق رأس ماله على الفقراء والمساكين 9ومن تاب وقد بقي له شيء من هذا الربا على البنك فإنه يأخذه لا على فى الباب الثامن من كتاب الوكالة. ‎ البخاري من حديث ٦۔ رواه ٤٤٩ أنه مالله ،بل على أنه مال جهل ربه ولا مالك له٬‏ والقاعدة الشرعية تقول (:كل مال جهل ربه فسبيله الفقراء والمساكين) فليأخذه وليتصدق به كله ،أعني الفائض على الفقراء والمساكين 0ولا يتركه للبنك فإنه ليس له وما هو له برب ه وقد أخرجه من ملكه وأعده ليدفع إلى صاحب رأس المال وسجل إخراجه من صندوق البنك في سجلاته الرسمية ،ولا يقبل تركه فيه ولا رده إليه أي الصندوق فلا بد ۔ قانونيا من إخراجه ودفعه لصاحبه ٬فإن‏ امتنع من أخذه قال له مدير البنك :لا بد من قبضه وليست لنا قانونيا أية طريقة للاحتفاظ به ولا لإدخاله في أي حساب فإن لم ترد أخذه فتصدق به على العملة وفرقه بينهم على حسابك س وقد جرى هذا بين سمعنا وبصرنا في بنك من البنوك في زمن سابق فقلت لصاحبه خذه وتصدق به على أهله الحقيقيين } وهم الفقراء والمساكين .حسب القاعدة الشرعية الآنفة الذكر ء وكذلك كان . وأما الصورة الثانية فما نرى بممارستها بأسا حيث يتخذ البنك كوكيل للتاجر مثلا في القبض والدفع وضبط الحسابات كما شرحناه آنفا .فأإنعطى هذا شيئا من الفائض على فضل حسابه قبضه كذلك لا على أنه مال له ى بل على أنه مال لا مالك له 0فسبيله الفقراء .لا يأخذ منه لنفسه درهما ولا دينارا . ٤٥٠ وكذلك صاحب الصورة الثالثة الذي يضع مالا في البنك لا للاستثمار ولا للربح بل لحفظه فقط كوديعة وأمانة تحفظ له لوقت حاجته س فإذا أعطي شيئا قليلا زائدا على وديعته أخذه ،والأحوط له أنه يتصدق به على الفقراء والمساكين . فإن أمر الربا عند الله عظيم ،وأحزم الناس من تحرى لدينه .وإن أخذه لنفسه اعتمادا على أنه تبرع وإحسان في القضاء فإننا لا تقطع عذره للشبهة التي تعلق بها ولها حظ من الاعتبار وأمره إلى الله .ولا نستحسن لهؤلاء الثلاثة جميعا أن يمتنعوا من أخذ هذا الفائض والتصدق به على الفقراء وأن يتركوه لأصحاب البنك من عملته فإنهم ليسوا بمالكيه ولا بأربابه ث وربه في الحقيقة مجهول ،والبنك شخصية معنوية ولأنه لا يؤمن إذا ترك لهم أن يستعينوا به على ما لا يرضي ا له سبحانه وتعالى وأولى من ذلك وأفضل وأحزم وأحوط أن يؤخذ على نية التصدق به على فقراء المسلمين الذين يستعينون به على طاعة الله .وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى . هذا بعض ما حضرنا من صور المعاملات المشهورة مع البنوك التي لاتخلو من فوائض ربوية وقد قلنا فيها ما نرجو أن لا يكون بعيدا عن الصواب ى وأشد وأعظم ما أنتى به في باب الفتوى أن أسأل عما يتعلق بمعاملات البنوك أو غيرها من صور استثمار الأموال بكيفيات ربوية أو شبيهة بالربوية ٤٥١ فإن أمر الربا خطير وخطير جدا س فكيف لنا بالخوض في بحر الظلمات .هذا الذي يقول الله فيه :ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ث فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموا لكم لا تظلمون ولا تظلمون »!٦ا‏ وقانا الله شر هذه الحرب .وعصينا من الخطإ والزلل ى فأعفونا من مثل هذه الأسئلة أيها الناس ولكم الفضل . وأما من عامل البنك باقتراض منه وكان هو الدافع للفائض إلى البنك دائما .ولم يأخذ قط درهما ولا دينارا فإنه موكل للربا .لا آكل له وهو عاص بمشاركته في معاملة ربوية كالكاتب والشاهد .وقد لعنوا في الحديث ،فتوبتهم أن يقلعوا يوستغفروا ربهم . سؤال :ما قولكم في الربا الذي يؤخذ من دائرة من دوائر الحكومة على ما وضع فيها من دين ؟ الجواب :بلغني كتابك المضن فتأملته وتدبرت سؤالك جيدا فبدا لي أنك لا تسأل الا عن الربا الذي يؤخذ من دائرة من دوائر الحكومة على ما وضع فيها من دراهم كيفما كان سببه .أما (المارشى) كما تعبر عنه .فكأنك على بينة من حله أو كأننا نحن على يقين من أمره وهو بعد عندنا 1۔ الايتان 872۔ 972من سورة البقرة . ٥٢ أمرلا يزال يحوطه كثيرمن الغموض الذي لا تستقيم الفتوى معه فإنالم نفهم معنى :اشترى (مارثي)وفل ثمة بيع وشراء ؟ ام مجرد تعاهد فقط من الطرفين ؟ وما صورته ؟ وما يترتب على نقض شيء منه أو عدم الوفا .به ؟ وما كيفية تقدير الأسعار ودفع الأثمان ؟ هل يتفق على الأسعار من أول يوم ؟ أم هي تبع للسوق ؟وهل تدفع معجلة أم مؤجلة ؟ أم تدفع مسبقة ؟ وهل لدفع السلع والبضائع آجال محدودة ؟ وأمكنة معلومة ؟ أم هي مطلقة ؟ كل ذلك وأكثر من ذلك تجب الإحاطة به قبل البت في الفتوى ،ثم إنك تعبر في كتابك بالمبتاع مرارا .كقولك وهذا الضمان يدفعه المبتاع سلفا إلى ...آخره وقولك يقدم المبتاع لخزينة إلى آخره والمبتاع في اللغة هوالمشتري وما ندريالحكومة . أتريد هذا ؟ أ تريد به البائع ۔ كما يتبادر لنا و۔مهما يكن فإن أصل مسألتك هذه لما يزل غامضا تحيط به نواح مجهولة يجب اكتشافها قبل إصدار الحكم ويبدو لنا من كتابك أنك أنت على بينة منها وعلى يقين من جواز هذا «المارثي» وإنما سؤالك عن رباه الذي تدفعه الحكومة فإن كان كذلك فاعلم أن الذي حفظنا عن أشياخنا أنه لا ربا مع الحكومة ،أعني إذا كانت هى الدافعة فخذ ولا تتحرج فما في الأمر من بأس .وأظن هذا يكفيك 0فإن كنت على بينة من حل ما أنت صانع ولم يبق إلا ما يدفعه الخازن زيادة على ما وضعته عنده أول مرة ،فاقبضه ولا إثم عليك . ٢ سؤال :بيدك أمانة لأيتام تريد استثمارها لهم ووجدت أمينا يأخذها منك بالطريقة الربوية المعتادة بين بعض الناس .وهي أن يأخذ المبلغ الأصلي من المال ثم يتقيف إليه نسبة مئوية مقدرة حسب الاتفاق لمدة عام ،ثم يعمر ذمته بجميع ذلك من المبلغ الأصلي والزيادة في صك يمضيه بخط يده إلى أحله . وقلت في سؤالك إنك حاولته أن يتعامل معك بصورة المعاملة التي يتحايل بها بعض الناس للهروب من الربا الصريح بإحضار سلعة وبيع وشراء فيها س اعتمادا على أن بعض الفقهاء أجازوها وأنها من بيوع الذرائع لكنه أبى وامتنع من ذلك وأصر على ألا يفعل إلآ ما يعرفه هو ى وهو أن يأخذ المال ويضيف إليه الزيادة المتفق عليها ويعمر بجميع ذلك ذمته إلى أجله وكفى ،وقلت إنك لم تجد أمينا صادقا غيره تستثمر عنده أمانة أيتامك . الجواب :إن هذا الذي أصر عليه صاحبك هو عين الربا الصريح المتوعد غليه بالعذاب الأليم الشديد وبإعلان الحرب من الله ورسوله على متعاطيه وإن هذا المتعاطي لهذا الربا ليس بأمين ولا صادق بالمعنى الشرعي الصحيح للوصفين أما أنك لم تجد غيره فإن هذا لا يبيح لك أن تستثمر أموال أيتامك بالربا فتؤكلهم الحرام فتهلك ويهلكوا . نعم إن استثمار أموال اليتامى مأمور به شرعا لئلا تأكلها !11 الزكاة وتأتي عليها النفقات س ولا يكون ذلك إلا بالطرق الذرعية .ومن أفضلها المضاربة 0وهي أن يدفع المال لأمين يتاجر فيه ويقسم ربحه بين العمل ورأس المال حسب الاتفاق .ولوكيل الأيتام أن يقوم بذلك بنفسه ويجعل نصب عينيه صلاح الأيتام والله يعلم المفسد من المصلح وإذا لم تجد أمينا فاحفظ الأمانة وانتظر حتى يفتح الله ولا حرج عليك .هذا ما من الله به في الجواب وأرجو أن لا يكون بعيدا عن الصواب . سؤال :هل صحيح ما ذكره بعض من أن الشيخ رشيد رضا أباح المعاملة مع بنوك الدول الإسلامية ؟ الجواب :إنني لا علم لي بهذه الفتوى ولا متسع لي من الوقت للرجوع الى مؤلفاته وفتاواه } لأتحقق فيما نسب إليه ومهما يكن فإنك عبرت بقولك :معاملة بنوك الدول الإسلامية هكذا بدون التصريح بأن المعاملة هي على الصورة الربوية ونحن نعلم أن المعاملة مع البنوك الإسلامية ليست إن صح ما نسبكلها أي كل صورها ربوية ‘ ولعل الشيخ إليه -لا يريد إباحة صورة الربا الصحيحة الحقيقية وإنما يريد بعض أنواع المعاملات الأخرى ،إذ ليس للشيخ رشيد رضا ولا لغيره من العلماء المتقدمين والمتأخرين أن يحل ما حرمه الله في كتابه بصراحة لا تقبل التأويل ولن يزال محرما حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 0 سؤال :تسأل عما ذكره الشيخ شلتوت من الفتوى بجواز وضع المال فى ضناديق الادخار التي تضعها الحكومة في إدارات البريد » التعويد الناس على التوفير وتعطيهم نسبة ضئيلة من الفائدة التي تجنيها الدولة باستعمال تلك الأموال ه وهذا النوع لا يراد به استغلال حاجة الفقير ولا إرهاقه بمضاعفات الربا .بل القصد (أي قصد الدولة التي هي المعطي لذلك الفائض ) عكس ذلك تماما وفيه مع ذلك شبهة ربا ؟ :من استعمله لتوفير ماله ص وادخاره تم تصدقالجواب بما زاد على رأس ماله فما نرى عليه من بأس . 1 سؤال :تسأل عن مخالطة البنك حسب تعبيرك أي المعاملة مع البنك س هل تجوز شرعا ؟ الجواب :إن التعامل مع البنوك (المصارف المالية) له صور كثيرة متعددة ولكل صورة حكمها والصورة التي تعنيك أنت وتنفعك بصفتك تاجرا له حرفاء بائعون ومشترون : يطلب وسيلة تيسر له التقاضي مع حرفائه ولا يكون فيها باس إن شاء الله من الوجهة الدينية هي كما يلي :أن تفتح لك حسابا جاريا في بنك تضع فيه يوميا أوسبوعيا ۔ مثلا ۔ ما تجمع لديك من دراهم ودنانير ليحفظ لك في سجل حسابك ثم تعطى للبنك قائمة بأسماء الذين لهم عليك ديون مؤجلة ٤٥٦ الى آخر الشهر ۔ مثلا ۔ وبمقادير مالهم (بوردرو) فيتولى البنك دفع هذه الديون من مالك المحفوظ عنده ثم يبعث إليك بتصفية الحساب وبيان ما دفعه عنك ،وما بقي لك من رصيدك عنده ‘ وهكذا يكون البنك وكيلا عنك وقائما مقامك يحفظ مالك ويدفع ديونك بصورة مضبوطة منتظمة ويأخذ على عمله هذا مقدارا معينا يقتطعه من رصيدك كأجرله .وهذا لا يعتبر ربا 3بل هأوجرة عمل ،بشرط أن تحافظ دائما على أن تكون مدفوعاتك موازية لما عليك حتى لا يدفع البنك زائدا يطالبك بفائضه ءوأما إذا كان في مدفوعاتك فضل عن ديونك التي دفعها البنك ،فأعطاك البنك ربحا عنه بعد طرح مصاريفه فخذه وتصدق به على الفقراء والمساكين وذلك سبيله ولا تتركه للبنك فإنه محسوب لك على كل حال يخرج من صندوق البنك باسمك ويصرف في غير سبيله س ولذلك قلنا :فخذه وأنفقه في سبيله الذي هو الفقراء والمساكين . يندرج في الميسر ؟ :هل «اليانصيب»سوا ل الجواب (:اليانصيب) بجميع أنواعه ميسر فيما نرى . والميسر محرم نصا في الكتاب والسنة وإجماعا من الأمة .ما نعلم في ذلك خلافا ,أعلنا ذلك في دروسنا ونشرناه في كتبنا وأجبنا به عن كل من سألنا وما ندري حتى متى يقتنع الناس ٤٥٧ ويقصروا عن إعناتنا بتكرار السؤال عن أمر فرغ الناس منه منذ بضعة عشر قرنا ؟ وأما الذي زعم أنه سأل عما يفعل بمال ربحه في (اليانصيب الوطني) فقلت له سأطالع المسألة فأجيبك فلم أجبه فاتخذ ذلك دليلا على الجواز .فما رأيت أسخف ولا أجهل ولا أبعد ضلالا منه س فما كان ينبغي أن يلتفت إلى مثل هذا 0ولا أن يقام وزن لكلامه وهب أني جعلت له مخرجا للتوبة من ذنبه فإن المخرج الذي يجعله الشرع للتائبين من ذنوبهم لا يكون فيه موافقة للذنب .وقد أفتى العلماء في من غصب أو سرق أو جمع مالا لا يحل ثم تعذر عليه أن يرده على أربابه أن يتصدق به على الفقراء والمساكين { وما قال عاقل ولا مجنون أن ذلك دليل على إباحة الغصب والسرقة ونحوهما .وهب أنا أفتينا هذا السائل أن يتصدق بما ربح ،فهل يكون إباحة لأصل الذنب ،إن هذا لضلال مبين ،والسلام عليكم أجمعين . سؤال :ما حكم الشرع الحنيف في أنواع اليانصيب المنتشرة اليوم ؟ الجواب ( :اليانصيب) المعبر عنه بالفرنسية (لوتري آلجيريان ۔ طمبولا) وغير ذلك من الأسماء هو من الميسر إجماعا .ولابالنص من كتاب الله ومستعمله عاصالحرام ٤٥٨ نظن أن مسلما يشكل عليه أمره حتى يحتاج إلى دليل . فإن صورته وحقيقته صورة مقامرة ولا يمكن أن يدخل تحت نوع من أنواع البيوع المشروعة قط ،ومن ارتكبه وجبت عليه التوبة ى ومن كمال توبته أن يتصدق على الفقراء بمثل ما أنفق فيه ى وأما ما ربحه منه فإنه يتصدق به كذلك ،وإن دفع به ظلم أصحابه كالمغرم فجائز س هذا ما نعلمه من الحكم فيه 0ونفتي به والله اعلم . سؤال :ما حكم اليانصيب الجواب :اليانصيب (اللوتري) نوع من القمار المحرم بنص الكتاب الكريم 0ولا يبيحه انتشاره ث فإن الخمر والزنى كذلك منتثران . ٤٥٩ الشخصيةوالأحوالالمعاملات في الهبة سؤال :هالك ترك زوجة وبنتا وإخوة أشقاء لكنه وهب أكثر ماله لبنته وزوجته وحفدته ،فهل للإخوة أن يرفضوا هذه الهبة ؟ ‏ ١لمبة بخروطها ‏ ١لنذرعيةهذه :اذ ‏ ١صحتب‏ ١لجوا في حياة الواهب في غير مرض موته وقامت البنية العادلة على ذلك فإن الهبة صحيحة والمال الموهوب خرج من يد الواهب في حياته ،ودخل في يد غيره الموهوب له \ فلا يعتبر من تركة الهالك ،فليس للأشقاء اعتراض مطلقا . وليس لهم إلا القبول بالأمر الواقع ى وحساب الواهب على الله فيما إذا كانت نيته سليمة .أو كان ينوي حرمان .٠ .بعص وره‎ سؤال :رجل له أخت أسن منه تأيمت منذ زمن طويل فقام بواجب نفقتها وكسوتها وجميع ما تحتاج إليه أحسن قيام لا يريد بها إلا وجه الله ولا ينوي مطالبتها بما أنفق س ولهذه الأخت أسهم في بعض العقارات ولها ولد من صلبها ( ،بهلول كما ذكرت) فوهبت هذه المرأة لاحد ابناء أخيها الذي أحسن إليها سهما لها ملكا على الشياع في (دويرة) لأخيها هذاالنصف فيها .وكانت هذه الهبة منها لابن أخيها في حياتها وهي صحيحة العقل والبدن 0وصرحت ٤٦١ بذلك واعترفت به وبكونها هي الراغبة في ذلك أمام كثير من الأقارب والعائلات ثم نصت على ذلك في وصيتها وقالت بالحرف الواحد لإني من صيم قلبي وعن تراض مني أهب لأخي . . .الخ) ثم قالت ( :ولن أزضى أبدا أي تدخل من أحد أومحاولة فسخ هذه الهبة ومن حدثته نفه بهذا فالنار مثواه ومصيره ) هذا ملخص المسألة أي القضية كما بسطتها في كتابك ثم سألت عن رأي الشرع في شأن هذه الهبة كما عبرت . الجواب :لم أفهم الإشكال في القضية وهي صريحة واضحة فإن الهبة إذا كانت من مالك بالغ صحيح انعقل غير مكره ولا مجبور وقبلها الموهوب له البالغ ا و نائبه إن لم يكن كذلك ،وصحت الشهادة بذلك فإن الهبة صحيحة ثبابتة يترتب عليها آليا انتقال الشىء الموهوب من ملك الواهب إلى ملك الموهوب له .وليس لأحد بعد ذلك نقض ولا فسخ ،هذا هو الحكم الشرعي في الهبات فطبقه على قضيتك 8أما الحواثي الأخرى التي ذكرت من إحسان الأخ إلى الأخت ووجود ولد لها وكونه غائبا أو بهلولا أو نحو ذلك فلا تأثير لها في المسألة أصلا . فيما يلي أسئلة تسعة لنفس السائل نثبتها حسب ترتيبها فى أصلها . ٤٦٢ سؤال : 1أب عاجز أراد أن يهب شيئا من ماله لابن باأرحسن إليه وخدمه خدمة لم يخدمها بقية أبنائه . الجواب :لا يجوز لأب أن يخص أحد أولاده بهبة شيء من ماله مطلقا سواء كان بارا أو عاقا ءبل تجب عليه العدالة بينهم في الهبة والتمليك للذكر مثل حظ الانثيين . أما النفقة والكسوة والراحلة فإن لكل من الأولاد ما يصلح له باعتبار جنسه وصحته وعمره وحرفته وعمله ى وأما البر والعقوق فجزاؤهما عند الله .ولن يكون البر سببا للتفضيل ولا العقوق سببا للحرمان كما سوى الله بينهما في قمة الميراث .هذا ما صحت به السنة وأجمعت عليه الأمة . سؤال : 2م عاجزة أرادت أن تهب شيئا من مالها لابن محسن لها أو بنت خدمتها ؟ الجواب :ليس على الأم إنفاق أولادها فليست عليها عدالة بينهم في الهبة والتمليك فلها أن تعطي من مالها ما شاءت لمن شاءت من بنيها أو بناتها في حياتها 0أما بعد الموت فلا وصية لوارث مطلقا ،ولا يغني التعلل بالخدمة والإحسان فتيلا . سؤال : 3زوج أراد أن يهب شيئا من أملاكه أو أثاثه لزوجته لأجل قيامها بشؤونه أوالأجل ما أضاع من حقوقها المادية أو المعنوية ؟ تل الجواب :للزوج أن يهب لزوجته في حياته ما شاء من أملاكه أو أثانه أو غير ذلك لحسن قيامها عليه أو لإضاعة شيء من حقوقها المادية آو المعنوية أو لغير ذلك من الأسباب لاحجر عليه في ذلك ،إذ لا يجب عليه العدل بين زوجته وغيرها 0إ لا أ ن تكون له زوجة أو زوجا ت أ خرى فيجب عليه العدل بينهن س هذا كله فيما يعطيه للزوجة في حياته .وأما الوصية لها فلا تجوز لها مطلقا س كيفما كان السبب الذي جعله علة للوصية ى لأنها وارثة 0ولا وصية لوارث ى إلا أن يكون لها عليه دين من مال لها أكله أو إرش جناية في نفسها .أو قيمة فساد في مالها فيقر إقرارا لها به في الوصية أما خدمتها وإحسانها له فأمر واجب عليها وأجرها على الله . سؤال : 4زوج ليس له أولاد ويريد أن يهب لزوجته دار سكناهما خوفا من أن يتدخل فيها عصبته بعد . .. الدار الزوجة من ونخرجمونه الجواب :يجوز للزوج أن يهب ما شاء من ماله لزوجته في حياته فتصح الهبة .وتتملك بها الزوجة ما وهب لها » ويحكم لها بذلك إن نوزعت فيه 2إذا استوفت الهبة شروطها وخاصة شرط القبض 0هذا هو الحكم في ظاهر الشرع أما عند الله فإن ساءت نيية الواهب أو الموصى فيما ٤٦٤ يصح به الإيصاء مثلا كقصد حرمان الورثة من حقهم فى سؤال : 5أم تريد أن تهب لابنتها أو لزوج ابنتها شيئا من أملاكها دارا أو بستانا على وجه الزكاة انتصالا مما وجب عليها من الزكاة طيلة حياتها . . .فهل تعطي الزكاة هكذا دفعة واحدة لشخص واحد ؟ الجواب :ليست هذه الصورة من الهبة في شيء { فلا يصح أن يعبر عنها بالهبة ى إنما هي زكاة تعطى ،فهل تعطىهكذا ملكا واحدا دفعة واحدة لشخص واحد ؟ نعم إذا كان هذا الشخص من أهل الزكاة ولاية وحاجة ى فإذا كان الذي يراد إعطاؤه دارا .وكان الذي يراد الإعطاء له لا مسكن له يملكه .وكان يسكن بالعارية أوبالكراء .أو يؤويه بعض المحسنين معه ،فإن من الخير أن يعطى مسكنا يؤويه ويغنيه س «وخير الصدقة ما أبقت غنى»)١‏ كما قال صلىالله عليه وسلم .وليس هذا من تأثل المال المنهي عنه سؤال : 6ما حكم وصية بهبة لأحد الأقارب ؟ الجواب :لا أفهم مطلقا وجه الجمع بين المبة والوصية :فما معنى قولكم :وصية بهبة 0فإن الهبة لا تكون 1رواه البخاري في الباب الثاني من كتاب النفقات ولفظه : النبي عتز .أفضل الصدقة ما ترك غنى ...الحديث . ٤٦٥ بالوصية 0وإنما تكون عطاء ناجزا مقبوضا في حياة الواهب والموهوب له 0وبدون ذلك لا تسمى هبة أبدا .نعم قد يهب بعض الناس شيئا من أموالهم في حياتهم لمن شاءوا من قريب أو بعيد ،ثم يسجلون في وصاياهم على طريق التنبيه والتذكير للورثة فقط أنهم قد وهبوا الدار الفلانية ۔ مثلا ۔ لفلان في حياتهم .وهذا إن كان كما قلنا إخباراً فقط بما جرى في الحياة ( 0وكان الذي جرى في الحياة صحيحا) فهو صحيح لا بأس به 3وإن كان المراد به إنشاء الهبة بالوصية فهذا باطل لا عمل به ،أما قولكم في السؤال لأحد الأقارب فلا معنى له لأن الفرق في مثل هذا ،ليس بين القريب وغيره ،وإنما الفرق المعتبر هو ما بين الوارث وغيره . سؤال : 7ما حكم الهبة التي يكتبها صاحبها للموهوب له بيعة بثمن ؟ الجواب :إذا صحت الهبة بشروطها وتمت بقبض الموهوب له ءفلا نرى بأسا من تسجيلها بطريقة من الطرق فإن العبرة بعملية الهبة الأولى لا بالشكليات التي تعقبها والتي قد تلجىعء إليها ظروف واعتبارات تجب مراعاتها . لفائدة الطرفين المشتركة .وذلك جائز وصحيح ما لم يقصد به ظلم أحد وأكل حقه . ٤٦٦ راد أن يهب ماله لزوجته لان ولدهما : 8زوجسؤال غير صالح . الجواب :فيما تقدم من الأجوبة ما يغني فلا داعي بيد أننا ننبه إلى أن قصد حرمان الوارث من حقهللتكرا ر نية سيئة تخشى عاقبتها عند الله . سؤال : 9ما هوالحكم فيما إذا ظهر استحقاق فى أحد من العؤضين استحقاقا جزئيا أو كليا ؟ الجواب :ليس لدي وقت لمراجمة الألة في مواطنها ثوالذي بقي في حفظي .وأرجو أنأكون مصيبا أن المعاوضة نوع من أنواع البيوع وأن حكمها في الاستحقاق حكم البيع .وأن الاستحقاق ۔على المشهور ۔يؤثر بالفخ إلا إن تراضى الطرفان على تعويض المستحق بقيمةأو بدل . وإلا إذا تشارطا على ألا ينفسخ العقد بالاستحقاق ‏ ٠وإنما يقوم المستحق بحقه حسب العبارة التي ألف الموثقون كتابتها . أما ما يتعلق بك بصفتك كاتبا عموميا فإنه لا يجوز أن تجاري الناس على ضلالهم 0فإن الكاتب والشهيد مسؤولان عما كتبا وشهدا 0فليس لهما أن يكثنبا الباطل أو يشهدا به . وعليهما نصح من أرادهما على ذلك 8فإن قبل وإلا طرداه من ساحتهما ،فلن يغني عنهمبا من الله شيئا إلحاحه ولا إغراؤه . ٤٦٧ سؤال :مزنوأجعطتىي إهحعدىقارا۔داراأوغيرهامن الأصول ۔ فهل يجب عليه إعطاء مثل ذلك للأخرى ؛ وإذا كتب عقدا بهبة لإحدى الزوجتين .ولم يسجله بطريقة رسمية لدى الموثقين المعتمدين لدى الحكومة حيلة منه حتى يمكنه فسخه إن ماتت قبله .فهل يجوز فسخه اليوم عدلا بين زوجتيه حتى لا يعطي الأخرى مثل ذلك ؛ وما حكم من تجرأ فأفتى بفسخ العقد ؛ الجواب :أما عن الشق الأول من السؤال فإن العدل بين الزوجتين واجب قطعا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . فيما يملكه الزوج .وهذا المسؤول عنه مما يملكه الزوج . أما ما لا يملكه وهو الحب والميل القلبي الضروري غير الاختياري فهذا فقط هو المعفو عنه .وقد قال ملقة بعد أن بلغ في العدل المادي أقصاه « :اللهم هذا قسمي فيما أملك اقني منفلا تلمنى فيما تملك ولا أملك" ( )1وأامالعنثالش السؤال فإن الأصل في العقود بين المسلمين أن يكون باطنها كظاهرها خالية من الكيد والمكر والحيلة .فلان دخلها شيء من ذلك آفسدها قطعاعند الله .وفي كثيرمن الصور تفسدفي ( )1رواه اابو داود في الباب الثامن والثلاثين من كتاب النكاح والدارمي في الباب الخامس والعثر ين من كتاب النكاح وفيه فلا تلومنى بدل فلا تلمني ورواد الر بيعح في الحديث التامن بعد التمانمائة ولفظه . كان رسول النه خ يقم بين نسائه ويعدل ويقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك . ٤٦٨ الحكم كذلك .ولا مجال هنا لتفصيل جميع ذلك .أما صورة القضية المسؤول عنها .فلا يعدو حالها أحد أمرين :اما أن يكون الزوج الذي كتب عقد الهبة ولم يسجله رسميا قد أخبر زوجته الموهوب لها بهبته وتمت العملية بينهما فعلا بأن وهبها ما وهبها فقبلت ثم كتب الرسم .إلا أنه لم يسجل حسب القانون .ففى هذه الحال قد تمت الهبة وصح العقد . وتم انتقال الموهوب من ملك الزوج الواهب الى زوجته .فلا يجوز له فسخه ولا نقضه .وإن فعل فقد ظلم .إلا إن طلب من الزوجة فردت إليه ما أخذت منه طوعا واختيارا .وعليه أن يعطي زوجته الأخرى مثل ذلك إذا تمسكت الأولى بهبتها .وإن فسخ العقد وأنكره بعد موتها فقد سرق ورثتها . فإن المال لهم وليس له فيه إلا ميراثه . الأمر الثانى ألا تكون عملية الهبة قد تمت بينهما بالإعطاء والقبول وإنما كتب الرسم وتركه كذلك غير مسجل مخادعة لورثة زوجته إن ماتت قبله أخفاه ومزقه ولم يعلم به أحد .وبقي العقار الموهوب بيده يستأثر به دون ورثة زوجته .وإما مخادعة لورثته إن مات قبلها فتستظهر الزوجة به وتستأثر بما زعم أنه وهبه لها في حياته 0وفي هذه الصورة يكون العقد باطلا لا يصح الاعتماد عليه مطلقا .في أي شيء مما يترتب آليا على العقود الشرعية الصحيحة من وبهذا يعرفنقل الملك الأول الى الثاني أو غير ذلك . ٤٦٩ الجواب عن الشق الثالث من السؤال وهو قولكم(ما حكم من تجرأ فأفتى بفسخ هذا العقد) فإن كان الأمر على هذه الصورة الأخيرة فإن المفتي بفسخ هذا العقد قد أصاب كبد الصواب وأحسن في حكمه .وإن كانت الصورة الأولى فإن حكمه بالفسخ غير صحيح فالهبة والعدل واجب إما بإعطاء الثانية مثل الأولى ‏ ٠وإما برد الأولى لهبتها إلى زوجها )طوعا واختيارا . في الكتابة التوثيق مهه ‏٠٠٥ : سؤال :هل يجوز للقاضي تحرير عقد بيع لوقف خيري مع اطلاعه على نص الواقف أنه لايباع ولا يشترى ولا يورث ولا يرهن ولا يفوت ب ي وجه من الوجوه ؟ وإذا كان الوقف على الذرية 3أعني على أبنائه الذكور وأبناء أبنائه الذكوركذلك دون الإناث ما تناسلوا .فهل يجوز للموقوف وهل للا ناخذ؟و يقتسموه‏ ١لوقف يبيعواطبقة ا ني عليهم في ٤1٠٠‏. أنللقاضييجوروهل؟قسمتهواريدتبيعفيه إذاحظ يحرر عقد هذا البيع وعقد قسمته ؟ الجواب :أما الوقف الخيري .وهو الذي ينفق ريعه يجوزلا هذاوفي سبيل الله فانالبر والاحسانفي وجوه تفو يته ببيع أونحوه إلا إذا كان لوكيله تفويض من الواقف ٤٧٠ في رعاية .المصلحة باستبداله بغيره وقفا أو بجعله صدقة ناجزة ۔ لضرورة ما ۔ وما أكثرها اليوم س فإذا كان تفويض الوكيل ثابتا في الوصية فإن تصرفه في الوقف بالبيع أو غيره جائز وكتابته والشهادة عليه جائزان كذلك .وإذا اقتضت المصلحة الراجحة ذلك أو اقتضته الضرورة فإنه جائز وكتابته والشهادة عليه جائزان كذلك ؛فإن علمه ما بصل لله -كما يقول الفقهاء ۔ وليس أمره بأشد من مال اليتيم .وقد قال الله تبارك وتعالى فيه :ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم {١ا‏ وأما الوقف على الذكور من الأولاد دون الإناث ثم على أبنائهم كذلك ما تناسلوا فإنه باطل وجور وظلم للبنات بحرمانهن من ميراث أبيهن وما هو إلا حيف وجنف وإثم من الموصي ولا يخرجه عن ذلك تستره بالوقف ،فإنه حيلة للتخلص من حكم الله في قسم الميراث الذي تولاه بنفسه ولم يكل الأمر فيه إلى غيره .وقد افتتح الأمر في ذلك بقوله : __ 1۔ الاية 022من سورة البقرة . ٤٧١ ريوصيكم الله () وختمه بقوله « :وصية من الله والله عليم حكيم ا ثم عقبه بقوله :لإتلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين« 4ا ولا يجوز أن يقال إن هذا الوقف وصية تدخل في قوله تعالى « :من بعد وصية يوصي بها أو دين ثا فإنه «لا وصية لوارتث» ا" كما صح به الحديث ءوبينته السنة المبينة للقرآن ث فمن ذا الذي يجرؤ أن يمس هذه الأحكام بشيء من التصرف الظاهر أو المستتر بالحيل ؟ وأيا ما كان من ذلك فإنه .عصيان لله ولرسوله وتعد لحدوده ولا يغني في ذلك شيئا ما زعمه بعض الفقهاء ۔ بدون دليل نعلمه ۔ من أن كهذا الواقف إذا جعل لوقفه مآلا خيريا يعد انقراض نسل بنيه صح وقفه .فإن هذا يدخل في باب التحايل على حكم الله للإفلات منه بقصد التخلص من عاقبة مخالفته فيما يتوهمون ،وذلك لأن العبرة إنما هي 1۔ أول الآية 11من النساء 2۔ آخر الآية 21من سورة النساء الآايتان 31و 41من سورة النساءو 4۔ من الآية 11من سورة النساء 5۔ رواه الترمذي في الباب الخامس من ابواب الوصايا ۔وابو داود فى الباب السادس من كتاب الوصايا .والدارمي بلفظ :لا يجوز وصية لوارث في الباب الثامن والعشرين من كتاب الوصايا ءوالر بيع بن حبيب في أول باب الوصية من الجامع الصحيح . 1٧٢ بقسمة ميراث الواقف أي تركته ،على الطبقة الأولى من ورثته عصبة كانوا أو فرضيين وقد حرم من هذه الطبقة الأولى بعض ذوي الحقوق الأصلية في التركة وهم البنات ‏٠ ولا سبب لذلك إلا الميل إلى الذكور وتفضيلهم على البنات وذلك عين الجنف والإثم ما في ذلك شك وعليه فإن هذا الوقف باطل يجب أن يجمع في التركة ويقسم الكل على الورثة جميعا كما قسمه الله وفرضه وعلى الأولاد الذكور الموقوف عليهم أن يبروا أباهم ويحسنوا إليه بعد وفاته بالتخفيف عنه لما قد يمكن أن يلقاه بسبب وقفه ى وذلك بأن يتنازلوا عن وقفهم ويجعلوه ميراثا كباقي تركته ،وإنما يكون ميراثا للطبقة الأولى من ورثة الواقف ،وإذا تقادم عهده ومات بعض الورثة الأصليين فإنه لابد مع ذلك من الرجوع .إلى الفريضة الأصلية لورثة الواقف ،ثم يجري العمل بعد ذلك بالحساب على طريق المناسخات حتى يتوصل إلى حقوق الأحياءمنج ورثة الورثة ث وعلى هذا فإن القاضي أو الموثق يكونان محسنين مأجورين إذا أعانا على رد الحق إلى نصابه بفسخ هذا الوقف وجعله ميراثا لجميع الورثة يقسمون عينه أو ريعه أو قيمته كما يشاؤون س فالمال مالهم وحق التصرف فيه لهم جميعا . سؤال :هل يجوز للموثق أو القاضي الائتمار بأمر الحاكم في تحرير عقد الزواج بين زان ومزنيته لسبب ‏٤٧٣ كإلحاق الولد بالزاني الذي علقت به المرأة من زناه أو لرفع الحكم بالسجن عنهما ،إذا كان ذلك منهما دون السن القانونية أو غير ذلك ؟ الجواب أما أولا فإن أمر الحاكم لا يقدم ولا يؤخر ولا اعتبار له في أمر التحليل والتحريم الشرعيين فلو أمر السلطان قاضيه أن يكتب عقد تب بين رجل ودعئ لما جاز للقاضي أن يأتمر بهذا الأمر المخالف لأمر الله قطعا .وهذا _عام في كل شيء . وأما ثانيا فإن نكاح الرجل لمزنيته مسألة وقع فيها الخلاف في صدر الإسلام بين الصحابة وبينالتابعين وبين أئمة المذاهب الإسلامية فحرمه بعضهم تحريما مطلقا أبديا منهم ابن مسعود وعائشة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب والبراء بن عازب وجابر بن عبد الله وأبو هريرة من الصحابة .ومن التابعين جابر بن زيد والحسن وابن سيرين والنخعي .ومل هذا جميع الإباضية .ومنهم من أجازه بعد ومنهم الإمامالتوبة والاستبرااء ومنهم من أجازه بدون شرط مالك والشافعي وأبو حنيفة س ولكل من الطوائف الثلاث روايات وأقضية استندوا إليها س فأنت ترى أن المسألة خلافية منذ الصدر الأول فلا مجال لقطع العذر فيها .ولا شك أن لتزع هع من مثل هذا أحزم وأحوط وأدخل في باب الورع ء فايلبمل أو في الكتابة أو فايلشهادة ،فعلى ٤٧٤ المتصدي لكتابة العقود أن يمتنع من ذلك ما استطاع مهما كانت المغريات والمخوفات ى فإن علب على أمره فلا نقطع عذره . سؤال :ما موقف الكاتب في كتابة بيأمحة بيّعيه مومسة ۔ أكرمكم الله ۔ الجواب :إننا لا نرى في ذلك من حرج ها دام المبيع ولم يبتيقن انولا مسروق حلالا مملوكا لبا ئعه غير مغخصوب . ير بد استعماله في محرميه : سؤال :هل العبارات التي تكتب ضمن ربم الثراء (حازه بالقبض والمرجع لدرك حيث يجب شرعا) والعبارة التي هي(وان ظهرثشيء في المبيع للغيرفيخرج بحقه من غير فسخ لباقيه) هل كلتاهما تؤدي معنى واحدا ،أم كل واحدة ومعناها الخاص بها ؟ الجواب :أما الجملة الأولى (وحازه بالقبض) فهي مستقلة بنفسها لا تتعارض ولا تتوافق مع غيرها وهي ضرورية في رسم الشراء .لأنها تنص على تخلي البائع عن المبيع وقبض المشتري له ،وذلك شرط أساسي لصحة البيع والقبض والتخلي ،فتختلفان باختلاف أنواع المبيعات كما هو معلوم ومبسوط في كتب الفقه . ٤٧٥ وأما جملة (والمرجع بالدرك حيث يجب شرعا) فإن الظاهر أن الكتاب الموثقين يقصدون بها نفس ما يريدون بقولهم (وإن ظهر شيء في المبيع للغير ...الخ) فتقعان إذأ على مقصد واحد .لكننا نرى أن الجملة الأولى (والمرجع بالدرك حيث يجب ثشرعا) لا تفيد بأي وجه معنى قولهم (وإن ظهر شيء في المبيع للغير فيخرج بحقه من غير فسخ لباقيه) ولا يصح أن يقصد بها هذا المعنى مطلقا فهي بهذا الاعتبار لغو ث وكذلك لا نرى فيها فائدة مطلقا إذا أريد بها معناها الحرفي 0فإن كون المرجع بالدرك حيث يجب شرعا أمر ضروري شرعا لا حاجة إلى التنصيص عليه ،لا يثبت بهذه العبارة ولا يسقط بسقوطها ،فإنه ثابت بنفسه أبدا . فالعبارة بهذا الاعتبار لغو كذلك © وأما قولهم (وإن ظهر شيء في المبيع للغير فيخرج بحقه من غير فسخ لباقيه) فجملة مهمة معتبرة تفيد شرطا بين المتعاقدين 0هو أن لا ينفسخ عقد البيع اذا تبين أنه مشتمل على شيء غير مملوك للبائع بل هو ملك لغيره .ولولا هذا الشرط لحكم بفسخ عقدة البيع في هذه الحالة كما هو معلوم . سؤال :هل يجوز لكاتب الرسوم والعقود من قاض أو موثق رسميين أو غيرهما أن يكتب عقدا في التبني الذي يلحق به الرجل ولدا لغيره بنسبه ويجعله وارثا له كأحد أبنائه لصلبه ؟ وهل يجوز له أن يكتب عقد إنزال ۔ حسب ٤٧٦ وهو أن ينزل الرجلالتعبير المعتاد المعروف عند الموثقين حفيده ابن ابنه المتوفى قبل أبيه منزلة أبناء صلبه الذين هم أعمامه في الميراث ،أعني بمنزلة أبيه المتوفى فيأخذ من الميراث مثل حظ أبيه كاملا غير منقوص ؟ الجواب :إنك خلطت فيما كتبت بين التبني والإنزال ،وبينهما بعد المشرقين فأما التبني مهو محرم بالنص الصريح القطعي في كتاب الله وبالسنة الصحيحة والإجماع الثابت ولا تعزب عنك آية سورة الأحؤانَ فإنه من أكبر الكبائر :فلا يجوز كتابته ولا الشهادة عليه ولا الرضا به . ولا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام في القديه والحديث . وأما الإنزال فلانه يجوز على اعتباره أنه وصية حكمها حكم سائرالوصايا تثبت وتصح إذا وسعها الثلث ٬وتحاصص‏ سائرالوصايا إذا لم يسما الثلث .فيأخذ الموقى له حفيدا كان أو غيره ما نابها منالمحاصصة ولا يجوز مطلقا أن تعتبر ميراثا 4فلا حق في الميراث في كتاب الله لابن الابن مع وجود ابن الصلب .لكن يجوز لجده أن يوصي له بما شاء من ماله فتجري له جميع أحكام الوصايا ويعرف هذا للنوع اللذي يسميه الناس اليوم إنزالا ۔ عند الفقهاء والفرضيتن (بالوصية بمثل النصيب) يقول الرجل ( :أوصيت لفلان بن فلان بمثل نصيب أحد أبنائي) سواء أكان الموصى له حفيدا أو غيره من قريب أأوجنبي فتصح الوصية وتثبت كغيرها من ٤٧٧ سائر الوصايا ولها في تصحيح الفريضة طريقة خاصة ويبوب لها في كتب الفرائض هكذا :باب الوصية بمثل النصيب . وليس هذا الإنزال بملزم للورثة بشيء زائد مطلقا على ما يلزمهم من إنفاذ سائر الوصايا الأخرى .وعلبه فبنبفي للكاتب لهذا الإنزال ۔ تصحيحا للأوضاع ۔ اان يكتب :أوصى فلان لابن ابنه فلان بمثل نصيب أحد بنيه . فيدخل ما يعطي لهذا الحفيد في باب الوصايا وتجري عليه أحكامها كما ذكرنا ولا تدخل في باب الميراث مطلقا . فحرام أن تحرر الفريضة على أن ذلك ميراث فإنه تحد صارخ صريح لكتاب الله 0وحكم بغيرما أنزل الله . في الوصايا الوصية بالثلث سؤال :مات رجل وترك أما وزوجا وابنا وبنتا غير بالغين .وترك وصية نص فيها على أشياء وفصلها .ثم قال في آخر الوصية بعد ذلك التفصيل ( :وأوصى بثلث ماله) هكذا من غير أن يبين مجرى ما فضل من ثلث ماله بعد إنفاذ وصاياه المفصلة . . .فهل يرد ما فضل من الثلث على الورثة ؟ أم يتصدق به في سبيل الله حسب العادة المألوفة في الوصية بالثلث ؟ ٤٧٨ الجواب :إننا نرى بعد التأمل وإمعان النظر أن غرض الموصي بالوصية بالثلث ظاهر ومعقول ولاشك فيه ،حملا على المألوف المعتاد بين خاصة الناس وعامتهم في هذه البلاد في اختصارهم عبارة الوصية بالثلث فيقول قائلهم :فلان أوصى بالثلث وفلان لم يوص بالثلث ويا فلان آوص بالثلث ونحو ذلك ،ولا يراد بجميع ذلك إلا إنفاق فضل ثلث المال بعد الوصايا المفصلة في سبيل الخير ،ثم إن الأم والزوجة وهما وارثتان بالغتان عاقلتان 0تعلمان غرض الموصي فلا حرج إذ على خليفة اليتيمين إذا قبل أن ينفق فضل الثلث في سبيل الله ولا يرد على الورثة .فإن هذا هو الحق والصواب إن شاء الله ولا خطر فيه .فإن المظنون في اليتيمين إذا بلغا أن يجيزا فعل آبائهم وخلفائهم .وإنما الخطر في تبديل الوصية فمن بدله بعد ما ممعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم»(. )71 هذا أحسن ما قدرنا عليه ونرجو أن يكون حقا وصوابا إن شاء الله . سؤال :نقل القطب عن أشياخ الديوان رضي الله عنهم جواز الزيادة على الثلث في الوصية ،فهل في المسألة ؟وجههوما؟خلاف 1۔ الآية 181من سورة البقرة . ٤٧٩ الجواب :يقول صاحب النيل رحمه الله تبارك وتعالى ( :ولا يصح لتارك وارث إيصاء بأكثر منه إن لم يجزه إجماعا) قال شارحه (:وأما قول بعضهم إنه يصح له الإيصاء بالنصف وقول بعضهم إنه يصح الإيصاء بأكثر من النصف فلشدة ضعفهما وغرابتهما أسقطهما ،ولم يعتد بهما وأثبت الإجماع .وإلا فقد ذكروهما في الديوان :الأول بتصريح ،والثاني بإشارة إذ قالوا :وقيل غير ذلك ) ونقول : إن الحق ما ذكره الشيخ من الإجماع على عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث 0ولقد أحسن الشيخ الشارح في تعليله لحكاية الإجماع بشدة ضعف وغرابة القول بجواز الوصية بأكثر من الثلث .حقا إن هذا الخلاف لا يعتبر .ولاحظ له من النظر .وقديما قالوا ؛ وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر وهذا نوع من الخلاف الذي لا حظ له من النظر وكيف يكون له حظ من النظر وقد صرح النبيء ع في حديث سعد بن ابى وقاص المشهور إذ قال « :الثلث والثلث كثير" ") وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبيء يه قال « :إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم من كتابحديث ,رواه ابن ماجة فى الباب الخامس 1۔ هذه المبارة جزءمن الوصايا ورواه غيره . ٤٨٠ اموالكم زيادة في حسناتكم" (") ونحن نعتقد وهوبتلثت من الضروري والمنصوص .عليه أن من التركة وصية ودينا وميراثا .وأن الميراث إنما يكون بعد الوصية والدين س وأن الدين إذا ثبت لا حد له ،وقد يستغرق المال كله ،وأن الوصية لا ينجوز مطلقا قطعا ويقينا أن تستغرق المال كله إذا كان هنالك وارث ،وإذا فلا بد لها من حد لا تتجاوزه مطلقا .ومن ذا الذي يضع هذا الحد وينص عليه إلا الشارع صلوات الله عليه وسلامه ى وقد حده فعلا بالثلث ،وإذا أنكرنا هذا الحد وتعديناه ففي أي مقدار نقف ؟ عرضت علىوالمقادير المحتملة فوق الثلث قد النبيء عيه :النصف والثلثان 3فأنكرها بقوله لسعد بن أبي وقاص :ل" () فمن ذا الذي يبيح لنفسه أن يتعدى ما حده رسول الله علقه وهو يعلم أنه يخرج بذلك إلى فضاء لا حدود له .وإلى فوضى لا نظام لها 0وهذا ما لا يقبله شرع ولا عقل وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه (ة) هذا كله إذا اعتبرنا جواز الوصية بأكثر من الثلث حكما بصحة الوصية ووجوب إنفاذها على الورثة مهما ‏ -٦رواه ابن ماجه كذلك فى الباب بلفظ .ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم زيادة لكم في أعمالكم . الر بيع في باب الوصية وهو الحديث الثمانون بعد الستمائة كما 2۔ رواه رواه غيره من اصحاب السنن . 3الاية 1من سورة الطلاق . !٨١ بلفت .ووقوع الميراث فيما بقي بعد ذلك مهما بلغت قلته : فإن كان هذا فإنه الممنوع الذي لا يجوز لمسلم أن يقوله . ولا أن يفتى به ولا أن يحكم به . وأما إذا أردنا بالجواز الذي حكي في الديوان أنه لا يحكم بعصيان الموصي بأكثر من الثلث إذا كان يعتقد أن الأمر راجعإلى الورثة فايلقبول بما أوصى أو الرد إلى الثلث وأنه لا يحكم عليهم جبرا بثبوتت الوصية بأكثر من الثلث إلا إن تبرعوا بالقبول طائعين مختارين بشرط ألا يكون بينهم يتيم غير بالغ أموجنون غير عاقل 0فيكونون حينئذ متصدقين بجزء من مالهم الخاص الذي ثبت لهم بطريق الميراث ،وهذا ما نراه احتمالا للقائل بهذا القول من أصحاب الديوان أعني أن مراده بالجواز أنه لا يحكم على هذا الموصي بالعصيان بمجرد وصيثه . وقد وقع عندنا مثل هذا ،إذ أراد موص أن يوصي بوصايا رآها ضرورية لنجاته هند الله بكفارات وغيرها تأخذ أكثر من ثلث التركة .فلما قيل له في حال الإيصاء :إن هذا لا يجوز أوهذه المقادير۔تتجاوز ثلث تركتك ،أجاب :إني أعلم هذا وليس لي على الورثة من بعد موتي سلطان ،وإنما أوصي بهذا حسن ظن بهم ،فإن تبرعوا وأحسنوا وأنفذوها كلها فذلك من فضل ربي 0وإن ردوها الى الثلث فهو حق لهم ولا لوم عليهم ولا عتب ‘ فمثل هذا الموصي لا يقال عصى بصنيعه ٤٨٢ هذا 0فان أمره لا يعدو أن يكون رجاء من ورثته وطلبا منهم أن يتبرعوا عليه بما جاوز الثلث من وصيته ه والأمر بعد لهم . هذا ما نراه في تأويل كلام أصحاب الديوان حسن ظن بهم .والسلام عليكم ورحمة الله س هذا ما من الله به في الجواب وأرجو أن يكون أصاب كبد الصواب . :توفي رجل وترك أمه وزوجته و ولاده 0وقدسؤال أوصى بثلث ماله أصلا ومنتقلا كما أوصى بنخلة يصدق تمرها ليلة الجمعة .فاختار الوكيل نخلة من ملكه وقومها أعيان العشيرة ليخرج ثمنها من الثلث فقبل جميع الورثة الوصية فيخرجون الثلث ويقتسمون الباقي ،إلا أم المالك فإنها رفضت وطلبت بيع جميع مخلفات الهالك ،فهل يصح هذا الرفض ؟ وهل يجبر الورثة على بيع متروك موروتهم ؟ الجواب :الوصية صحيحة ثابتة لا يجوز نقضها ولا إبطالها .لا للأم ولا لغيرها ،ولو اتفق الورثة كلهم على إبطالها لما صح لهم ذلك ،ولكانوا عاصين مخالفين للذريعتة .وعمل الوكيل في اختيار النخلة وتقويم أعيان العشيرة لها ليدفع ثمنها من الثلث هو الحق الذي لا مرية فيه .وطلب الأم بيع جميع مخلفات الهالك أمر باطل لا يعول عليه ولا يلتفت إليه ٬ولن‏ يستطيع أحد أن يجبر الورثة على بيع متروك موروتهم 4ولو كان غريما أو وكيل ؛ه‎٢ وصية . . .فللورثة أن يقولوا للغرماء ولو كيل الوصية نعطيكم ديونكم وما تنفذون به الوصية وتقتسم المال ،بل لو كان عدد الورثة مائة وطلب تسعة وتسعون منهم بيع المتروك ،وطلب واحد القسمة لوجب عليهم أن يقتسموا ،إلا إذا كان المتروك لا تمكن قسمته بحال من الأحوال .هذا ما من الله به في الجواب على مسألتك ،والسلام عليكم ورحمة الله . الوصية بالوقف سؤال :توفيت امرا ة وتركت ابنين وبنتين وتركت وصية أسرفت فيها واتفق الورثة على ردها إلى الثلث ،ومن جملة ما تركت دارا أوصت بها حبسا لسكنى الفقراء .وكانت قد أسكنت فيها امرأة فقيرة في حياتها ،فهل تحسب هذه الدار من جملة التركة ثم تخرج من الثلث ؟ أم لا تحسب من التركة أصلا ؟ الجواب :أما رد الوصية إلى الثلث إذا أسرف الموصي وجاوز الثلثين فإنه حق من حقوقهم { لاحرج عليهم فيه مطلقا سواء أكانوا بلغا أو يتامى س فليس للميت فيما ترك إلا الثلث ،وأما الدار التي أوصت بها حبسا لسكنى الفقراء 0فإن .الأصل ألا نجيب عن مثل هذا إلا بعد الاطلاع على النص ٤٨٤٤ الحرفي للوصية حسب طريقتنا التي التزمناها .إلا أن هذا لا يمنعنا أن نبين لكم القاعدة الشرعية العامة التي نبني عليها الحكم في مثل هذه الأوقاف ،وهي :إذا حبس الانسان حبسا في سبيل الله وأخرجه من ماله في حياته وأجراه في مجراه المحبس عليه وقامت البينة على ذلك بشهادة عدول أو رسم عند قاض أو موثق أو وصية صحيحة نص فيها على أن هذا الحبس أخرجه صاحبه في حياته ،فإن هذا العقار المحبس لا يدخل في التركة أصلا ى ولا يعتبر من القاعدةتلته ‘ فطبقوا هذهمنيحسب‏ ١لهالك » .مخلفات على قضيتكم . الوصية للوارث سؤال :ما حكم الشريعة الإسلامية في حبس بعض الناس لبعض مالهم على أبنائهم الذكور وحرمان البنات وبقية الورثة من نصيبهم في إرث ذلك ,الحبس ؟ الجواب :إن الوصية للوارث باطلة شرعا سواء أكانت حبسا مؤبدا أم غير حبس ى لما ثبت عن رسول الله عه أنه قال « :لا وصية لوارث»( )1وفى رواية «:الالا وصية ( )1رواه الر بيع في أول باب الوصية وهو الحديث 676من كتابه الجامع الصحيح" وذكره البخاري في ترجمة الباب السادس من كتاب الوصايا ۔ ورواه ابو داود في الياب السادص من كتاب الوصايا ۔ والنسائي في الباب الخامس والدارمي في الباب الثامن والعشر ين من كتاب الوصايا وابن ماجة في الباب وغيرها من المجلد الرابع681 .واحمد قي صقحةالوصايا من ‏ ١بواباللادس .من مسنده ٤٨٥ لوارث» بزيادة ألا للتأكيد .يقول الشيخ اطفيش رحمه الله في شرح النيل (طبع المطبعة .ا `لب :ارونية بالقاهرة .صفحة 4ءے من الجزءالسادس) وعن ابي أمامة الباهلي سمعت رسول الله ميته يقول « :إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث“" وزاد في اخر الحديث «إلا ان يشاء الورثةه ها فإذا أوصى لوارث ولو بدون الثلث لم تثبت له إلا إن أجاز الورثة كما قال « :اإلا أن يشاء الورثة هذا مذهبنا وهو الصحيح .ووجهه أن ذلك حق للورثة ،فإذا أجازوه جاز .وهو مذهب جمهور الأمة .ومنعها المزني 0 وداود ولو أجازالورثة .وقواه السبكي .وقالوا حديث الباب متواتر كما قال الشافعي ولو نازعه الفخر في تواتره .وكذا قال أصحابنا إنه متواتر .وليس فيه :إلا أن يشاء الورثة 0أو إلا أن تجيز .إلا من طريق عطاء عن ابن عباس . وعطاء ضعيف ..انتهى . ثم قال في نفس الصفحة ( :ومن الوصية للورثة الوقف لوارث“» ولحديثعليهم فلا يثبت لحديث «لا وصية «ليس فيما وقع عليه سهام كتاب النه حبس"' () هذا عن تريح الرجل يوصى) (1لم اجد هنا اللفظ ولكن للدرامي حديت أنظر الباب . 7الى آخر الحديث أجزناه تلته قال :ان اجازته الورثةبأكدسمر من السادس مر ,كتاب الوصايا . ( )2لم أجد هذا الحديت ٤٨٦ مذهب أصحابنا وأجازه بعضهم إذا أجراه على ,الفقراء بصد الورثة لتعلق حقهم فيه بالوصية فأنت ترى أن جمهور الأمة على منع الحبس على الوارث والوصيةله .وهو الصحيح لصحة حديث «لا وصية لوارث» حتى قال الإمام الشافعي ۔ وكفي به حجة ۔ إن الحديث متواتر ث وقال بتواتره الإباضية وكثير من الأئمة ،فكيف تجوز مخالفته ؟ وليس مفهبا فقهيا الإمام .وإنما هو مذهب محمد رسول الله ب و لإمن يطع الرسول فقد أطاع النهي(') وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا( )2فهذا الحبس يجب أن يقسم على جميع الورثة كسائر التركة .وليس لي سعة من الوقت لأبحث في كتب الحنفية على نص رجوع الإمام أبي حنيفة عن فتواه بجوار الحبس ،فمعنرة ...هذا ما من الله به في الجواب . والسلام سؤال :ما حكم الشريعة الإسلامية والمذهب الإباضي على الخصوص فى “الوصيقللوارث ؟ ذلك أن رجلا أوصىلزوجته بمنتقلات ماله لما ضيع من حقوقها ولحسن قيامها به .فهل تصح هذه الوصية ؟ وعلى فرض صحتها فهل يدخل في المنتقلات تجارته وسلعه ودراهمه ؟ 1۔ الآية 08من سورة النساء 2۔ الآية 7من سورةالحتر . ٤٨٧ الجواب :إن هذه الوصية باطلة لأنها وصية لوارث س والوصية للوارث باطلة قطعا للحديث الصحيح المشهور الذي رواه الربيع بن حبيب رضي الله عنه في صحيحه عن آبي عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة عن أنه قال ( :لا وصية لوارث) ورواه سائر رواةالنبيء ز الحديث ،ولفظه عند بعضهم ( :عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه ممعت رسول الله تقو يقول :إن الله قأدعطى كل ذي حق حقه فلا وصيةلوارت» ورواه بعضهم بلفظ :ألا لا وصية وارث » بزيادة ألا للتأكيد .وقال أصحابنا إن الحديث متواتر كما قال بذلك الإمام الشافعي والمذهب الإباضي يعتمد هنذا الحديثوبعض الأئمة ويتخذه أصلا لإبطال الوصية للوارث كما نص على ذلك صاحب النيل وشارحه جوهر النظام وغيرهم من العلماء الأعلام رحمهم الله . فلا يجوز العمل مطلقا بما يخالف صريح الحديث الصحيح 3ولا ينفع التعلق والتعلل بإضاعة الحقوق وحسن العشرة أو المعاملة في الصحة أو في المرض ،فإن ذلك واجب على الأزواج بعضهم لبعض ولا حق للمرأة على الزوج بعد ذلك إلا أن يكون دينامعينا معروف المقدار من صداقأو قرض أو ثمن مبيع أو نحو ذلك من أسباب الدين الشرعية . ٤٨٨ وأما عن السؤال الثاني :فلإن لفظ المنتقلات لا يتناول مطلقا التجارة وسلعها والدراهم والديون في عرف أصحاب الوصايا ولا في عرف كتاب الوصايا ولا في عرف المنفذين للوصايا ولا في عرف الناس جميعا ۔ بهذه البلاد ۔ والعرف معتبر في الشرع معتمد عليه في تطبيق الأحكام على الألفاظ . وهذه مسألة لا خلاف فيها بين علماء الأمة الإسلامية . فلكل قوم عرف خاص بهم في معاني الألفاظ اللغوية يخإلف كثيرا المعنى اللغوي أو يخص عمومه أو يقيد إطلاقه . فالعرف هو المعتبر في معاني الألفاظ في سائر العقود كالنكاح والطلاق والبيع والرهن والوصية والهبة والإجارة وغير ذلك من سائر العقود س وقد تعددت الوصايا بالمنتقلات ولم نر أحدا فيما عرفناه أدخل فيها دكاكين التجارة والدراهم والديون ءوما نظن ۔ في ورع واحتياط أن صاحب الوصية المسؤول عنها قد أراد بالمنتقلات تجارته ودراهمه وديونه وهو من أصحاب العرف الذي أوضحناه آنفا . هذا أحسن ما قدرنا عليه ووفقنا إليه 0ونرجو أن يكون مطابقا للحق موافقا للصواب ى والفضل والمنة والشكر لله العزيز الوهاب .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ٤٨٩ سؤال :هالك أوصى بجميع أثاث منزله لزوجته فهل يجوز له ذلك ‘ وهل للعصبة رفض هذه الوصية ؟ وطلب نصيبهم من هذا الأثاث ؟ الجواب :قال عثر « :إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصيةلوارث » وقد أجمعت الأمة على ذلك فالوصية باطلة قطعا إلا إذا أجازها الورثة س واختلف العلماء في الموصي للوارث ‘ هل هو عاص بوصيته ؟ وبذلك قال بعضهم .وقال آخرون إنه غير عاص بوصيته إذا كان يعلم أن الأمر راجع للورثة في القبول والرفض .فكأنه قال :أرجوكم أن تعطوا كذا من مالي لفلان الوارث إن شئتم .فالأمر راجع إليهم في القبول والرفض وأمر الموصي مقوض إلى ربه ،آما الورثة فإن لهم قطعا حق إبطال هذه الوصيةوطلب نصيبهم منها . سؤال :ترك المتوفى أثاث كثيرا فاستحوذت الزوجة عليه عقب وفاته من غير وصية به .فهل يحل لها شرعا أن تأخذه وتستأنر به دون بقية الورثة ؟ الجواب :إنه لا يجوز لها مطلقا أن تأخذ مما تركه زوجها من قليل أو كثير .فإن المتروك كله ۔ أثاثا أو غيره - لجميع الورثة يقتسمونه بينهم حسب ماشرع الله في كتابه . وحتى لو أوصى بالأناث أو بعضه لزوجته فإنه لا يصح لها إلا ٤٩٠ إذا رضى الورثة .فقد قال ميتز « :لا وصية لوارث" إلا أن يكون إقرار بدين ثابت صحيح لبعض الورثة فإنه يصح له . هذا ما من الله به في الجواب ،والسلام . سؤال :ما هو رأي الشرع الحكيم فيما تنص عليه هذه ! الوثيقة » هل يجب تنفيذ ما ورد فيها ؟ الجواب :إن في وثيقة الوصية قضيتين مختلفتين إحداهما تتعلق يإقرار الموصي لزوجته بنصف حوزته في غابة (بومرافق) وبنصف داره الكائنة في تلك الحوزة ،والثانية تتعلق يايصائه لزوجته بأناث الدار كلها . ففي القضية الأولى تقول الوصية :وأقر واعترف بأن عليه بعض حقوق لزوجته (فلانة) تجب عليه محاللتها وطلب المسامحة منها .قمن هذه الحقوق . . .وأطال في بيان هذه الحقوق في أحد عشر سطرا ،ثم قال :فتنصلا مما ذكر واداء لها ببعض حقوقها ومحاللة لها أقر لها بنصف حوزته التي يملكها في الغابة التي في ناحية (بومرافق) . . . وبعد وصف الحوزة وحدودها قال :وأقر واعترف لزوجته بنصف داره الكائنة في الحوزة المذكورة .وبعد ذكر حدودها قال :ونصف الحوزة المذكورة مع نصف الدار هما ملك للزوجة من تاريخ كتابة الوصية وحق من حقوقها ولها التصرف التام الكامل فيهما ..انتهى . ٤٩١ فبناء على هذا النصوص وخاصة النص الأخير منها فإن تصف الحوزة ونصف الدار التي بها هما ملك للزوجة هبة أو قضاء دين 3أ و هما معا .من زوجها تملكتهما في حياته . فلا تدخلان في تركة زوجها المتوفى ،ولا حق فيهما للورتة زوجتهتنتقدبر حقوقمطلقا 7وحسابه في هبته وفي على الله . وأما إقراره للزوجة بأثاث الدار فإنه يعتبر وصية للوارث يرجع الأمر فيها للورثة 9إن شاءوا قبلوا وإن شاءوا رفضوا . فإن رفضوا كانت الأثاث من جملة التركة لجميع الورثة .ولا (واشترط أنينقع هنا قوله ( :أقر واعترف) فانه قال بعد ذلك يتصرف فيها ما دام حيا ،وتنفذ حسبما ذكر بعد وفاته . وإن توفيت زوجته قبله فتبقى ملكا له) وهذا هو عين الوصية للوارث ٬فلا‏ تنفذ إلا إن قبل الورثة .والسلام . سؤال :هل تصح الوصية للأحفاد من جدهم وأيوهم على قيد الحياة ؟ الجواب :إنها تصح وتجوز وتنفذ لهم إلا إذا مات أبوهم الا دنى قبل جدهم ‏ ١لموصي فأصبحوا ورثتةلجد هم فحينئذ تبطل الوصية التي أوصى بها .لأنمم أصبحوا ورثة ولا وصية لوارث ى والميراث الذي تبطل به الوصية في قوله علته «لا وصية لوارث“ إنما يعتبر حال الموتى عند موت الموصي ه فإذا أومي له وهوغير وا رث في حال الوصية ء .فأصبح وارثا ‏٤٩٢ بعد وفاة الموصي فإن الوصية تبطل لأنه قد أصبح وارثا . وعلى العكس من ذلك إذا أوصى له في حالة كونه وارثا ثم أصبح بعد موت الموصي غير وارث ‘ لوجود من حجبه مثلا 3 فإن الوصية له صحيحة جائزة تنفذ س والحاصل أن اعتبار كون الشخص وارثا أو غير وارث للحكم بصحة الوصية له أو بطلانها إنما يكون عند وفاة الموصي ،ولا عبرة مطلقا لحاله قبل ذلك في الصورتين . هذا في الوصية وأما الإقرار بحق ما ،فإنه يثبت للمقر له وارثنا كان أو غير وارث ،إذا صحت الوصية بمعرفة خط الموصي أو شهادة صحيحة ،لأن ذلك إبراء من الموصى لذمته مما عليه من حقوق الغير ،فينفذ كما أقر به .والله أعلم . فمن بدله بعد ما ممعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم»()٦‏ . الرجوع في الوصية سؤال :رجل وهب لابنته دارا له بتاريخ 22ذي الحجة عام 5831الموافق ليوم 31 .أفريل 6691حسب الرسم هذهذلكبعدالتوثيق بغرداية )ثم وهبمكتبالصادر من الدار بعينها لزوجته في يوم 2ذي القعدة عام 2931الموافق ( )1الاية 181من سورة البقرة ٤٩٣ ليوم 81ديسمبر عام 2791حسب ربم من مكتب التوثيق بغرداية أيضا ،وقال في رسم هبة البنت ما نصه ( :وذلك إحسان من الواهب نحو بنته لأجل طاعتها إياه والحصول على رضاه وإحسانها إليه .وبشرط أن يسكن معها في المحل الموهوب ما دام في قيد الحياة س فقبلت البنت الشرط ورضيت به) ثم قال ( :وقبل الهبة المذكورة في حق الموهوب لها زوجها صهرالوالد)انتهمى وقال في رسم هبة الزوجة ما نصه (فهو ساكن فيها في الحال مع زوجته المذكورة وهبها لها من أجل إحسانها إليه وخدمته وهو في حالة العجز والهرم ولما حرمها من حقوقها الزوجية على العموم والإطلاق وهب لها ما ذكر تطوعا من غير إكراه وأخرج الثيء الموهوب من ماله وصارت الدار ملكا من أملاكها تتصرف فيه كماتشاء تصرف المالك لملكه) انتهى .ثم قال ما نصه ( :وقد حضر ابن الموهوب لها وقبل الهبة للموهوب لها والدته على النمط المسطور)انتهمى .وسآلتك هل قبضت البنت هذه الدار وسكنت فيها فأجبت في كتابك أنها ما سكنت الدار ولو دقيقة يوما ما لا مع أبيها ولا وحدها .بل كانت تسافر مع زوجها إلى وهران وأما الزوجة الموهوب لها فهي ساكنة في الدار مع زوجها منذ تزوجها ومكثت معه مدة عشر سنين حتى توفاه الله بين يديها فى منتصف الليل وقلت أيضا ۔ ما معناه ۔ إن البنت جَقَت أباها ولم تنفعه بأي شيءمن شؤونه بل الزوجة وحدها هي التي كفلته ومرّضته ‏٤٩٤ حتى ساعة وفاته .واليوم لما توفي الواهب تخاصت الزوجة والبنت واستظهرت كل واحدة منهما برسم هبتها مدعية ملكية الدار فلمن هذه الدار في حكم الشريعة ؟ الجواب :۔ والله أعلم ۔ بعد استفراغ الوسع في بحث هذه القضية المعقدة ظهر لي أن هبة الزوجة هي الصحيحة فالدار لها .وأن هبة البنت منفسخة وباطلة .فليس لها أي حق في الدار .وذلك للأسباب التالية : ( 1أن مذهب جمهور الإباضية والمختاز عندهم أن هبه الوالد للولد يشترط فيها القبول والقبض 8والبنت في هذه القضية لم يةيتحقق منها قبض للعقار الموهوب بأي صورة من الصور لا بالتصرف فيه ولا بالسكنى ولا بغير ذلك ،ولم تحقق شرط الهبة وهو طاعة أبيها والإحسان اليه 3بل جفته وابتعدت عنه ولم ينص في رسم هبتها على أن الواهب أخرج النيء الموهوب من مالوصار ملكا مأنملاك الموهوب له . إلى آخره كما نص على ذلك في هبةالزوجة . ) 2إن الزوجة كانت في الدار الموهوبة لها مع زوجها كما تص عليه في ربم الهبة بقوله (فهو ساكن فيها في الحال مع زوجته المذكورة) ثم قال ما نصه (وأخرج النيء الموهوب من ماله وصارت الدار ملكا مأنملاكها تتصرف فيه كما تشاء تصرف المالك بملكه) فقد تخلى عن ملكية الدار منذ تلك اللحظة وخلى بينها وبين زوجته الموهوب لها 0ووضع ٤٩٥ التصرف المطلق فيها لزوجته كما تشاء 0تصرف المالك بملكه .حتى عبر بقوله (فهو ساكن فيها في الحال مع زوجته المذكورة 0فجعل نفسه هو الساكن مع زوجته لا العكس 0وهذا مما يتحقق به القبض في الأصول فالزوجة إذا تحقق لها شرطا صحة الهبة القبول والقبض .ولم تخرج من الدار ولم تتخل عنهاحتى توفي زوجهاالواهمب بين يديهافي نفس الدار فالهبة صحيحة . ) 3على فرض صحة هبة الوالد لابنته فإنها قد انفسخت وبطلت برجوع الوالد فيها وإبطالها بهبته تلك الدار نفسها لزوجته بعد هبتها لابنته ‏ ٠ورجوع الوالد فيما وهب لولده أمر جائز ومشروع ومتفق عليه جاءت به الشريعة الغراء وصحت به أحاديث عن رسول الله يلق وعمل به الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأولهم الخليفة الأول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه حين رجع فيما وهب لابنته الصديقة عائشة ام المؤمنين رضي ا(الله عنها 4وقصته في ذلك مشهورة .وقد أبطل النبيء بي هبة بعض الصحابة لأحد أولاده دون الباقين وأمره امترجاعي وردها .كما في حديث الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضى الله عنه وهو مشهور .ويرى كثير من العلماء بناءعلى هذا الحديث بطلان الهبة لبعض الولد دون بعض وهو الصحيح ويرى آخرون أن اليبة صحيحة وأن الوالد الواهب عاص و.هذا الحديث مما يستأنس ٤٩٦ به للحكم ببطلان هذه الهبة للبنت إذا لم يكن الواهب أعطى لبقية أولاده مثل ذلك ،زيادة على ما تقدم ،وأما الهبة للزوجة فلا يجب فيها عدل بينها وبين غيرها مأنولاد الواهب أو غيرهم ،إلا ما أوجب الله من العدل بين النساء . ) 4قال رسول الله عل «لا يحل لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة تم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده" ("ارواه قطب الأئمة الشيخ اطفيش رحمه الله في وفاء الضمانة .وقال فيه أيضا :قال أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي 0وصححه الترمذي ان ن ماجة وابن حبان والحاكم إلى ابن عمر وابنعباس عنه صل « :لا يحل لرجل مسلم أن يعطى العطية ثم برجع فيها إل الوالد فيما يعطي لولده» انتهى .والرجوع في الهبة والعطية يتصور بأخذها من الموهوب له والمعطى له كما يتصور بإخراج الوالد الواهب لها من ملكه ببيع أو نحوه كما في الوصية تماما فإن من أوصى لأحد بشيء وسجل ذلك في وصيته تم أخرج ذلك الثيء من ملكه في حياته ببيع أو هبة أو نحوهما كان ذلك منه رجوعا في وصيته وإن وجدت مفتوحة بعد وفاته غير مضروب عليها .فهبة هذا الواهب لزوجته ما سبق أن وهبه لابنته يعد بلا ريب رجوعا في هبته الأولى لابنته وفسخا لتلك الهبة وإبطالا لها .وقد أجاز الشرع له ذلك { ،كما ( )1رواه النسائى فى الباب الثانى في كتاب الهبة . ٤٩٧ وما آتاكم الرسول فخذوه وماحكم به النبيءينة نهاكم عنه فانتهواه ااا فالهبة للبنت في هذه القضية بضنة من الوجهة الشرعية في نظرنا .والهبة للزوجة صحيحة من الوجهة الشرعية في نظرنا كذلك . لا يقال :لم لم يسجل أو لم يشهد هذا الواهب على استرجاعه للموهوب من الموهوب له الأول ث قل أن يهبه للثاني ؟ نعم لو فعل ذلك لكان أحسن .ولكن عدم فعله ذلك لا يؤثر في الحكم الشرعي في القضية .فإن نفس الإخراج من الملك يعَدُ رجوعا في الهبة أو الوصية بلا ريب .والسلام . هذا ما من الله به في الجواب وأحسن ما قدرنا عليه فانظروا فيه وخذوا بعدله . الوصية بد ين قديم سؤال :توفي رجل ووجد مكتوبا في وصيته (إن بذمتي لفلانة عدد سبعة فرنك قديم) ولكن هذه الموصى لها قد توفيت سنة 1491والورثة يسألون كيف يقدر هذا بقيمةلها .أموفا ة | لموتى؟ ا بقيمته حينالصدد النقد الحالى ؟ ( )1الاية 7من سورة الحشر . ٤٩٨ الجواب :إن قوله في الوصية (إن بذمتي لفلانة) إقرار لا وصية ولو كانت وصية لبطلت بموت الموتى لها قبل الموصى .ولما كان إقرارا وجب إعطاؤه لورثة المقر لها المتوفاة سنة 0 1491كا في كتابك .وتبقى مسألة التقدير فإننا لا نستطيع أن نحكم بحكم قطعي نفتيكم به .فالمقر والمقر له كلاهما قد أفضى إلى ربه ،وبقي الأمر بين ورنتهما س فاعتبار الفرنك القديم يكون فيه غبن ربما لا تبرأ به ذمة الموصي المقر .واعتبار الفرنك الجديد ربما يكون فيه إرهاق لا نتحمل مسؤوليته ،فالأحسن عندي التفاهم بين ورتة المقر وورثة المقر لها 3والتصالح على مقدار يرضى به الطرفان . ولعل في ذلك نجاة الموصي المضيع لطف الله به . هذا ما نرشدكم إليه والأمر إليكم .والسلام عليكم ‏.٠‏ ١للهو رحمة وكيل الوصية يستخلف على الوصية غيره اأملاكه اأحباسامنوحبس1 بودرجل أ وصى:.ل‘ سؤا أ ولا ده زوجته موصيته و حباسهعلىوا ستخلفمعينة ‏ ١لوكلاءبأنتصر د حاا لوصيةفيونصآ خر ينورجلين أو البيع أوالنقصانأوبالزيادةالتفويض ولوأتمفقوضون ‏٩ التبديل أو غير ذلك من جميع أنواع التصرفات إذا ظهر لهم في ذلك صلاح .ونص تصريحا كذلك على أن الحناضر منهم يكفي عن الغائب ءوالحي يكفي عن الميت ‘ وبعد وفاته عزل أحد الرجلين الوكيلين نفسه من الوكالة ثم توفي على إثر ذلك .وبقيت الزوجة والرجل الآخر وكيلين مفوضين لا شريك لهما .نم إنهما رعاية لمصلحة الوصية والأحباس ومحافظة عليها أن تضيع بعد وفاتهما وكلا واستخلفا على هذه الوصية وما فيها من أحباس بعد وفاتهما ابنة الموصي نفسه ،لما توسما فيها من صلاح وتقوى وغيرة على المحافظة على وصية وأحباس أبيها .فهل هذا الاستخلاف صحيح ؟ وهل يجوز لأحد أن ينازع البنت الوكيلة في هذه الوكالة أو يعارضها أو ينتزع الوكالة منها ؟ الجواب :إن ما فعله هذان الوكيلان من استخلاف بنت الموصي بعد وفاتهما هو عمل شرعي جار على ما قررته الشريعة الإسلامية س فإنهما منذ قبلا خلافة الوصية مسؤولان عنها .ضامنان فيها في حياتهما وبعد وفاتهما ولا يبرئهما من المسؤولية إلا أن يستخلفا على ما بقي من الوصية والأحباس بأيديهما أمينا يقوم بذلك بعد وفاتهما ‘ وقد فعلا ذلك كما وجب عليهما ى وبناء على ذلك فبان خلافة البنت صحيحة شرعا لا خلاف ولا نزاع قتى ذلك مطلقا ٬فلا‏ يجوز لأحد كائنا من كان أن ينازعها أو يعارضها في جميع تصرفاتها فيما استخلفت عليه .فإن لها وحدها بحكم هذه الخلافة التصرف في الوصية والأحباس ى وعليها هي الأخرى أن تستخلف أمينا يقوم مقامها في ذلك بعد وفاتها .هذا ما من الله به فى الجواب ،وهو إن شاء الله عين الحق والصواب ` . الوصية ,ينعدم مصرفها سؤال :أوصى رجل بعتق رقبة مؤمنة من حر ماله بعد موته فلم توجد الرقبة البتة .ولا يرجى وجودها 0فهل تبطل هذه الوصية أم تصرف قيمة الرقبة في شيء من أنواع البر ؟ وعلى فرض ذلك فما هو الباب الذي تصرف فيه ؟ الجواب :المشهور والمحفوظ عن العلماء أن الوصية إذا لم يوجد موضوعها أي الموضع الذي تصرف فيه حسب نص الإيصاء بأن لم يوجد البتة أو كان موجودا قبل الموت ثم زال بحيث لا يرجى له وجود 0ففي قول لبعض العلماء إنها ترجع لأقرب 3وفي قول :إنها تنفق على الفقراء والمساكين أخذا من القاعدة المشهورة بين الفقهاء ( :كل مال جهل ربه فسبيله الفقراء والمساكين) وهذا القول هو الذي نستحسنه ونميل إليه ونعمل به استئناسا بهذه القاعدة .وبناء على هذا فلان جوابنا في مسألتكم الخاصة أن قيمة الرقبة إذا وسعها ثلث التركة ٥٠١. ولم تتجاوزه فإن أفضل وجه من وجوه البر تنفق فيه هو اليتامى أخذا من قوله تبارك وتعالى في سورة البلد :فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة“ ) فقد جعل الله تبارك وتعالى عدل فك الرقبة إطعام اليتيم والمساكين بعد أن جمعهما في اقتحام العقبة . هذا حكم الله ولا حكم الا لله ث ولا معدل عنه الى سواه . وقد جعل الإطعام في آيات الكفارات بدلا عن تحرير الرقبة إذا تعذر ولم يوجد إليه سبيل ولا محل للصيام في مسألتنا هذه لأنها من باب الأموال . هذا ما من الله به في الجواب بعد استفراغ الوسع وأرجو أن يكون صوابا ومعذرة إن تأخر الجواب وقتا غير قصير بعد وصول الكتاب لضرورات حالت دون التعجيل به ء والسلام أولا وأخيرا . الإشهاد على الوصية سؤال :هل تصح الوصية بشهادة رجل وامرأتين ؟ الجواب :نعم تصح الوصية بشهادة أمين وأمينتين إن استوفت الشروط الأخرى مثل صحة الموصي وكمال عقله . 1۔ الايات 11الى 61من سورة البلد ٥٠٢ ويكون الموصى به جائزا شرعا ‘ وعدم انجنف والإجحاف بحقوق الورثة وعدم اتهام الكاتب والثهود بجر نفع أو دفع ضر ونحو ذلك . هذا ما من الله تبارك وتعالى به في الجواب وأرجو أن يرشد كممفهتجدواكما أرجو أنالصوابلكبدمصيباً اكون وينير السبيل امامكم الىفصل قضيتكم وحل مشكلها بما لا 4٠٠ ورحمهعليكموا لسلام <ولا في ا خرا 1د نيا كميضركم في الله أولا وأخيرا . الوصية بالعدالة سؤال :هل حقا أن الإيصاء بالعدالة من باب الوصية للوارث فيمنع ،أم هو إقرار بحق فيؤدى ؟ الجواب :العدالة بين الأولاد في المآكل والمشرب والملبس ونحو ذلك كالمداواة من الأمراض ليست بواجبة على الأب بل هي غير ممكنة مطلقا .فإن من الأبناء الكبير والصغير والقوي والضعيف والصحيح والمريض والعالم والقاضي والفلاح والعامل وغير ذلك من مختلف الطبقات الطبيعية والاجتماعية فكل منهم يأكل ويشرب ويلبس ويركب ما يليق به حسب طبيعته وطبقته وحرفته .أي لكل ما يصلح له بقدر حاجته من مالي أبيه .وذلك هو الواجب على الأب ٥٠٣ من حقوق بنيه ،وأما تمليك الأصول أو العروض بالهبة أو الوصية أو نحو ذلك فإن العدالة بين الأولاد في ذلك واجبة عندنا معثر الإباضية وعند جمهور الأمة لثبوت السنة الصحيحية بذلك عن رسول الله ق قولا وعملا .فقد روي في الصحيح من كتب السنة «أن بشير بن سعد الأنصاري جاء النبيء بلة ليشده على عطية أعطاها لابنه الصغير النعمان بن بشير ۔ وله أولاد غيره ۔ فقال له النبيء بثه :أكل ولدك نحلت مثل هذا ؟ فقال : لا 0فقال النبىء ملغ «:لا أشهد على جور “ وروي أنه قال « :فليس يصح هذا وإني لا أشهد إلآ على حق" وروي أنه غضب فقام ،ثم أمره برد عطيته»( )1ويدخل في هذا الباب كما نص عليه في كتب الفقه أن يزوج الرجل أحد أولاده الذكور ويدفع الصداق من ماله أي ما الأب أو يزوج إحدى بناته ويجهزها حسب المعتاد من ماله .فعليه العدل في ذلك بين الذين زوجهم وبين غيرهم ،وهذا هو المتعارف عندنا والمقصود بلفظ ۔ العدالة ۔ في اصطلاح كتاب الوصاية .حيث يقول الكاتب :أوصى فلان بالعدالة لولده فلان 3أو بكذا وكذا من ماله لولده فلان عدالة .أو يقول : أوصى بالعدالة لمن لم يزوجه من أولاده .أونحو ذلك من 1 ۔ رواه مسلم في كتاب الهبات بطرق عدة يؤخذ لفظ الحديث ومعناه من مجموعها .كما رواه النسا لي واحمد . ٠8٤ العبات .وعلى ذلك فإن العدالة حق واجب ثابت بذمة الأب ،والوصية بذلك في الحقيقة إقرار بحق ثابت متعلق بذمة الموصي وليس وصية إحسان أو تبرع ،والحق أن يعبر عنه بالإقرار حتى يرتفع الوهم والالتباس ‘ وتعبير الكاتب للوصية في مثل هذا بكلمة (أوصى لفلان بمائة دينار ثمن سلعة اشتراها منه ولم يدفع ثمنها) كان ذلك إقرارا بدين يجب قضاؤه من الكل لا من الثلث ‘ ولا يسوغ مطلقا اعتباره وصية يردها الورثة إن شاؤوا الى الثلث أو يبطلوها . تعلقا بكلمة (أوصى) . وبعد 3فإن الوصية بالعدالة لأحد الأولاد ليست من الوصية للوارث الباطلبة شرعا بنص حديث «لا وصية لوارث» بل هي إقرار بحق فتعلق بذمة الموصي للموصى له به ى وارثا كان أو غير وارث 0كما في سائر الحقوق المتعلقة بالذمة 0فهي إذا دين يخرج من التركة قبل الميراث 0بيد أنها تفارق سائر الديون في بعض الأحكام منها أنها لا تدرك على الورثة إذا لم يوص بها الأب ،ولو علموا بها إلا إن شاءوا .ومنها أنها لا تحاصص الغرماء في التركة إن ضاقت التركة عن الديون ‘ وهذا عند بعض العلماء .وقال آخرون :إنها تحاصص الديون . ملاحظة :إتماما للفائدة أبدي لك رأيي في قضية العدالة بين الأولاد فى أمر التزويج :وجدت الناس يعتبرون العدالة بمقدار ما ينفقه الأب في واجب صداق الابن وواجب تجهيز البنت 0فيوصي لمن لم يزوجه من بنيه بمقدار الصداق الذي دفعه على من زوجه منهم ث وبنصفه للبنت التي لم يزوجها .وكذلك يوصي لمن لم يزوجه من بنيه بضعف ما جهز بنته التي زوجها 0وبمقدار جهازها لبنته التي لم يزوجها .ولا يزالون يعملون بذلك ،إذ يعتبرون العدالة إنما هي في مقدار المال الذي دفعه في صداق الابن أو جهاز البنت قل ذلك أو كثر 3وَقى بضرورة صداق الابن وجهاز البنت الموصى لهما أم لم يف .لكنني لما ابتليت بما ابتليت به من أمور العامة .وخاصة مسائل الوصايا والفتاوي وحل مشاكل الخصومات والمنازعات وإصلاح ذات البين 0ولمست ما لمست بالممارسة من تبدل الأسعار وسقوط قيمة العملات وارتفاع مستوى المعيشة بضورة فاحشة س ولا سيما أثناء وبعد الأحداث الكبرى العالمية التي تهز العالم ها عنيفا يقلب أوضاعه ويغير قيمه مثل الحربين العالميتن الأولى والثانية . وعرضت عليم وصايا كثيرة فيها عدالات للأبناء الذكور لا تتجاوز بضع مئات من الفرنكات .منها وصية والدي ۔ رحمه الله ۔ لمن لم يتزوج من بنيه بثمانمائة فرنك س ولمن لم يتزوج من بناته بأربعمائة فرنك 0وقد توفي سنة . 1291ه .وتزوج ابنه أخي بيوض بكير سنة . 8291وقد أوصى له بثمانمائة فرنك عدالة وأنفقنا في تزويجه عشرات الآلاف ‏٠ وقس على ذلك . . .لما رأيت كل ذلك أيقنت أن العدالة هي في أن يزوج الأب ابنه الثاني أو بنته كما زوج ابنه ‏.٦ الأول .أعني أن عليه أن يأتي بزوجة لابنه الثاني بما كان من صداق مهما قل أو كثر ‘ ويروج بنته كما زوج ابنه الأول أوبنته الأولى مهما بلفت قيمة جهازها الضروري ،ولا ينظر مطلقا الى ما أنفقه في نكاح الأول ابنا كان أوبنتا ومعنى ذلك باختصار أن يقول الابن لأبيه :زوجني ۔ائتني بامرأة ۔ كما زوجت أخي وأتيته بامرأة 4وتقول البنت : روجني ۔ أئتني برجل ۔ كما زوجت أخي أو كما زوجت أختي 3بهذا فقط يتحقق العدل .فإن الشيء المعطى للابن أو البنت والذي هو أشبه بالتمليك الذي تجب فيه العدالة إنما هو الزوجة للابن والزوج للبنت ،لا مبلغ الصداق ولا قيمة الجهاز .ولعل اضطراب الأسعار وتغير قيمة العملات ارتفاعا وانخفاضا في آماد قصيرة هو اليوم أشد من أي وقت مضى مما عرفناه في التاريخ .وعلى ذلك فإني أنا أكتب وأوصي كتاب الوصايا أن يكتبوا الوصية بالعدالة بمثل هذا النص (:وأوصى أن يزفج من ل يزوجه في حياته من تركته مأنولاده ذكورا كانوا أو إناثا) أو يذكرهم بأسمائهم إن لم يخف أن يحدث له غيره ۔ فيزوجون من تركته عند بلوغهم سن الزواج حسب المتعارف يومئذ 0وللورثة عند قمة التركة قبل بلوغ سن الزواج أن يتفقوا مع هؤلاء الأولاد غير المتزوجين هأو مع وكلائهم على تخصيص مبلغ لهم من التركة يكفيهم ۔ حسب تقديرهم ۔ لصداقهم وجهازهم 0ولهم أن يعتبروا في الكفاية ما يثمره هذا المقدار المخصص لهم إذا كان يمكن استثماره ٥٠٧ بأي وجه من الوجوه المشروعة قبل بلوغ أمد النكاح ،ويؤيد ما ذهبت إليه في رأيي ،أننا لم نسمع أن أحدا من العلماء أوجب العدالة في فضل ما بين الصداقين أو الجهازين بين من زؤجهم من أولاده في حياته .مثل أن يروج أول أولاده بصداق ألف دينار 9ثم يزوج الثاني بصداق خمصمائة دينار . أو الدكس بأن يصدق عن الأول خمسمائة دينار وعن الثاني ألفا .فليس لمن قل صداقه منهما أن يطالب أباه بمثل ما زاد فى صداق أخيه .وليس على الأب أن يستشعر بأن لولده ناقص الصداق حقا متخلفا بذمته بمقدار الفضل بين الصداقين حتى يمنحه إياه أو يوصي له به ،ما سمعنا بدعوى وجوب العدل في ذلك قط 0على كثرة ما بلوناه ورأيناه من أمثال هذه الحالات الكثيرة المتعددة طوَالَ ما يقرب من ثلثي قرن من الزمن س فتحقق لدينا ما قلناه من أن العدل إنما يجب في أصل التزويج ،لا في مقادير الصدقات 0و لافي قيم الأجهزة الضرورية للبنات .وأنت خبير بأنه لا اعتبار مطلقا لما ينفقه الاباء في الولائم والحفلات التي يقيمونها لمناسبة زواج أبنائهم ،فلا تدخل في باب العدالة بأي وجه من الوجوه . فافهم ولا تهم 3فقد بلغت فيما أظن ۔ المراد من إيضاح هذه المسالة لتكون نبراسا لك تسير على ضوئه فيما ابتليت به من فتوى وتوجيه وإرشاد . سؤال :رجل زوج بنته في حياته وأنفق على زواجها من ماله وأوصى أن يزوج أولاده الذكور بعد وفاته من تركته لا من ميراثهم ،عدالة منه بين أولاده 7فعلى أي أساس تقدر نفقات زواجهم ؟ هل على أساس ما أنفقه على زواج ابنته . فيعطي للذكر ضعفه لأن للذكر مثل حظ الانثيين ؟ أم مأ ذا ؟ الجواب :وبالله التوفيق ۔ إن أساس العدالة بين الأولاه في التزويج ليس هو المال الذي أنفقه على من زوجه منهم أولا ،فلان الأسعار ومقادير الصداق تختلف اختلافا كبيرا من وقت لآخر ومن شخص لآخر ومن عائلة لأخرى ومن قرية لأخرى ..الى غير ذلك من أسباب الخلاف ،وإنما الأساس الصحيح الذي تتحقق به العدالة وتبرأ به الذمة بينه وبين الله ث هو أصل التزويج فقط ،فإذا زوج أحد أولاده ذكرا كان أم أننى وجب عليه أن يزوج الباقين كذلك حين يدركون سن الزواج .أو يوصي لهم بالعدالة ى أعني أن يزوجوا من ماله بهد وفاته .ولا يعتبر في ذلك رخص وغلاء مطلقا .كما لا يعتبر مطلقا المبلغ الذي أنفقه على الذي زوجه أولا 4وإنما عليه إن كان حيا وعلى ورثته بعد وفاته أن يأتوا للبنت بزوج 3و يأتوا للإبن بزوجة فقط مهما كان المبلغ الذي يجب أن ينفق في ذلك كثرة وقلة .هذا هو الحق الذي لا معدل عنه ،ونلاحظ لكم أن هذه العدالة إنما .٠٩ تجري في الصداق وتوابمه المشروطة التي لا يتم جلب الزوجة إلى الزوج إلا بها .وأما ما وراء ذلك من وليمة تقام أو غير ذلك من فضول النفقات فلا تجب ى إلا أن يتبرع الورثة .ويحسنوا ،والله يحب المحسنين .هذا ما من لبه في الجواب وأرجو أن يكون عين الصواب . الوصية بالحج سؤال :تسأل عن مسألة شرعية صورتها أن أباك أوصى بحجة نافلة بأعددائه لفريضته 0وأنك لم تجد من يؤدي عنه هذه الوصية 0وأنت لا تستطيح أن تؤديها عنه بنفسك لضرورات كثيرة .فهل يجوز لك أن تؤديها عنه مكية .أعنى من أقرب طريق ؟ الجواب :إعلم أن الواج بب أولا أن تؤدي عنه هذه الوصية من بلده ما دام ثلث تركته يكفي لإجارة الحاج عنه من بلده 0وإن قصر الثلث عن أجرة الحاج أو تعذر وجود من يقبل هذه الحجة لسبب ،فيجوز أن تؤدى عنه من أقرب طريق مثل جدة أو المدينة أومكة نفسها س فتجزي إن شاء الله .وإن كان أبوك أوصى بمقدار معين من المال لهذه الحجة .وكان فيه فضل عن الحجة المكية س فالأولى لك أن تجعله في حجة مكية ثانية س فيكون ذلك جبرا للنقص ٥١ ٠ معينبمقدارلم بوصوإنبلده.منالحجعدممنالحاصل من ,المال لهذه الحجة فإنه تكفيك إن شاء الله حجة واحدة . .وا لسلام‏ ١حكاممكة كما يقولون .وللضرورة الرجل يوصي بالوصية وينفذها في حياته سؤال :هالك أوصى بحج وعمرة ء ثم حج واعتمر بعد وصيته .وبقيت الوصية مفتوحة لم يخط عليها .فهل يجوز للورثة أن يبطلوها بناء على أنها نافلة ! الجواب :لا يجوز لهم إبطالها بل عليهم إنفاذها إن وسعت الثلث .والأصل فيها أن تعطى من بلده ولهم أن يعطوها مأنقرب مكان كالمدينة المنورة أو جدة مثلا .أو من مكة ذاتها إن دعت لذلك ضرورة 0والأمر موكول الى وكيل الوصية وخاصة إذا فوض له الموصى الأمر فيما يصلح له .والسلام 3هذا ما من الله يه ففي الجواب ما لها لزوجهاببعض) لمرأ ‏ ٥توصي بإلحاح منه وتهديد منها .لهفي عصمة زوجهي ‏ ١ليوم | :مرأةلسؤا وفيهمهي أ ولاد آخرون من زوج سابق.أولاد .ولها سيءفاسد السيرةعبارتك في السؤال 7ولد عاقحسب ٥١١ الاخلاق غير صالح ،ولهذه المرأة دار ألح زوجها الحالي عليها أن تكتبها له عند الموثق (إي تهبها له) وذلك خوفا من هذا الولد العاق الفاسد السيرة أن يبيع هذه الدار أو منابه منها بعد موت أمه هذه ،أو يرهقهم طغيانا وكفرا .فلهذا عاهد وأقسم ۔ أي الزوج ۔ أن يبقى بعيدا في بلاد الغربة عنها ،وألا ينفق عليها شيئا ما لم تمتثل أوامره وتنفذ خطته .وقد خافت من عقاب الله إن فعلت ذلك علما بأنها جحدت وارثا وهي مختارة في أمرها هذا .فهل تقدم على كتابة الدار لزوجها ليعود الوئام والصفاء بينهما ؟ أو لا تفعل فيبقى هذا الزوج دائما غاضبا عليها ويستمر الصدود والهجران والمقاطعة . الجواب :۔ والله أعلم ۔ أما الزوج فلا يجوز له هذا الهجران والصد والإعراض عن زوجته وعدم الإنفاق عليها لهذا السبب .وإن كان له أن يطلب ويلح في الطلب كما يشاء . وأما الزوجة فلها أن تهب لزوجها ما تشاء من مالها ،قل أو كثر ث طلبا لرضاه عنها واجتذابا له إليها من إعراضه ونشوزه عنها .ورغبة في إحلال الصفاء والوئام بينهما بدل القطيعة والخصام ،وهذا هو أغلى ما يطلب ويجب أن يتحقق بين الزوجين ،وما فعله أحد الزوجين لصاحبه في سبيل ذلك فهو الحق إن شاء الله ى على أن تسلم النية من قصد حرمان أحد الورثة .والسلام عليكم ورحمة الله . ٥١٢ الوصية بشاة الأعضاء :هل لما يوصي به الناس عادةمن التصدق بشاةسوال ؟لفك الأعضاء من أصل شرعى الجواب :لم أطلع على مستند يمول عليه لشاة الأعضاء وإن كنت لم أتوفر على البحث " بيد أني أرى مجرد رأي قد يكون صوابا :أن الناس شرعوا هذا عند تعذر العتق ببطلان الاسترقاق وتحريم القانون لبيع الرقيق 0ذلك أن الآثار صحت بأن من أعتق رقبة مؤمنة ابتغاء ما عند الله أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار ،فلعلهم لما لم يجدوا سبيلا الى العتق فعلوا ما فعلوا وإن كان مذكورا في كتب قطب الأئمة فيما أذكر . وبقايا الرقيق لا تزال موجودة .ولعل لهذا أصلا لم نطلع عليه ولربما بحثت وتقصيت إن سنحت الفرصة .والسلام . الوصية بتفريق صدقات على المزين سؤال :ما حكم الشريعة الإسلامية فيما تفعله أكثر الاسر والعائلات عند موت أحد أفرادها من توزيع صدقات كثيرة على المعزين ،في أيام متتالية قد تبلغ إلى حد الإسراف وخاصة في مجالس النساء .وذلك حسب نص الوصية 3وقد يكن في الورثة أيتام ؛ ‏٥١٣ الجواب :إنك قلت في رسالتك (:وذلك حسب نص الوصية) فإذا كانت هذه المقادير التي يتصدق بها منصوصا عليها في الوصية فإنها تنفذ كلها ولا تعتبر إسرافا مهما كثرت وتعددت إلا إذا تجاوزت ثلث التركة س فإن للورثة إذا شاءوا أن يردوها الى الثلث فتتحاصص مع الوصايا الأخرى إن كانت .وإذا كان في الورثة أيتام فإن رة الوصية الى الثلث يكون حينئذ واجبا حتى يأخذ اليتامى منابهم من الثلثين كاملا غير منقوص .وأما البل العقلاء فليفعلوا بأموالهم ما يشاءوون ما لم يكن معصية .أما الأجرة فى قراءة القرآن تلاي بها .فا و فإنا لاننراه هذا ما س الله به في الجواب . وصية موروتهيعا رصلوا رث سؤال :هل يصح لوارث ا ن يعارض وصية موروٹه ؟ ا لوصية وكا نت لجا ئز شرعا :إذ | صحت‏ ١لجوا ب ووسعها ثلث التركة فلا يجوز لأي وارث أن يعارضها ولكن للوارث أن يطعن في صحتها مثل أن يدعي زورا في كتابتها أو شهادتها أو تاريخها أونحو ذلك مما يبطلها ،فيطالب حينئذ بالبينة والحجة على دعواه وإن احتدم النزاع بين المصححين والمبطلين رفع الأمر الى حاكم أو مُفت ليحكم بصحة الوصية أو بطلانها . ٥١٤ في وصسَه بقوله حرفيا » :وعلقتنص :هالكسؤا ل تركتي كلها في ذلك فلا يرث أحد من ورثتي شيئا منها إلا بعد إخراج الثلث المذكور وبعد أداء جميع ما علئ من الديون المعترف بها أو المقر بها أو الثابتة في ذمتي بحجة أو يمين مدعيها علئ 4ومن ليست له بينة وامتنع من ‏ ١لقسم يسامح مقدر الإمكان حسب نظر الوكلاء وأمره الى الله لقوله : تعالى :من بعد وصية يوصي بها أودين(" وبعد أن قرأ ورتته ووكلاء وصيته الوصية اتفقوا فيما بينهم أن يعملوا بنص الوصية وأن ينفذوها وسجلوا اتفاقهم هذا في المحكمة ثم على موروثنا) لد يونبشي ء منلا نعترفنحنبعد ذ لكق لوا الا ما كان منها ثابتا بوثيقة رسمية ى وأما من ادعى شيئا وكلاءوليست له وثيقة رسمية فلا زنعطيه شيئا ‘ فمن أراد من الوصية فليعطه من ثلث الهالك ‘ فما الحكم في ذلك ؟ الجواب :إن هذا النص في الوصية مطابق لكتاب الله تبارك وتعالى الصريح في أن الميراث لا يكون إلا من بعد وصية يوصي بها او دين» فلا يثبت لوارث شيء من التركة الا بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصية .واتفاق الورثة المشار إليه لا يقدم شيئا ولا يؤخر في أصل القضية ،فإن عليهم شرعا ‘ اتفقوا أم لم يتفقوا » .فالد بونهو ‏ ١لوا جبذلك الثابتة باعتراف الموصي أو إقراره أو بحجة واضحة أو بيمين _ ( )1هذا بعض .من الآية 11ومن الآية 21من سورة النساء . ٥١٥ المدعي ۔ كما تنص الوصية ۔ يجب دفعها كلها لأصحابها بالغة ما بلفت 0وأما الصنف الآخر الذي يقول فيه الموصي ما نصه ( :ومن ليست له بينة وامتنع من القسم يسامح بقدر الإمكان حسب نظر الوكلاء وأمره الى الله) فإن هذا لا يعتبر دينا يخرج من الكل وإنما هو وصية بالمسامحة تخرج من الللث ،إلا إن رضي الورثة وقبلوا إخراجها من الكل ولا حرج عليهم ولا إثم إذا لم يقبلوا ذلك .فإن الوصية لاحق لها في أكثر من الثلث . هذا ما من الله به في الجواب 2وأرجو أن يكون موافقا للصواب . نصائح في كتابة الوصية سؤال :هل يجوز لمن يتولى كتابة الوصايا للناس أن يحرجهم بالسؤال عما ارتكبوه واقترفوه ؟ الجواب :ليس على من يأتيه الناس لكتابة وصاياهم أن يحرجهم في السؤال عما ارتكبوه في حياتهم من أثام إلا ما صرحوا به وطلبوا المخرج منه واسترشدوا الكاتب في ذلك .وإذا لم يبينوا عن حقيقة ذلك ولم يتوصل الكاتب إلى وجه الحكم فيه فإن عليه أن يستفسرهم ويستوضح أمرهم حتى يكون حكمه صحيحا .وعليه أن يذكر لهم أولا باختصار فرائض الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة . ٥١٦ وكبائر الإثم المعلومة من الدين بالضرورة كذلك ويشير إلى أن إضاعة كل فريضة أو ارتكاب أي كبيرة 4له في الشريعة حكم خاص ثم يترك لهم الحرية فيما يقولون ،وليس عليه أن يحرجهم في شيء . فليس كتبة الوصية عند المسلمين بمنزلة بائعي الغفران عند المسيحبين . لأحكا مقى في نزاع من أجل دار ادعيقتوى حبسها إلى الاخ الكريم (فلان) سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى زملائكم المعينين معكم في لجنة إصلاح ذات البين في النزاع الذي ثار حول ادعاء حبس الدار التي تركتها الشقيقتان (نلانةوفلانة) ببلدة بني يزقن . . . أما يعد .فإنه بعد الاطلاع على وثيقة تفويضكم التام مع زملائكم اللان ة الآخرين السادة . . .من الفريقين المتنازعين في حل هنا المشكل بما ترونه صالحا لحم النزاع بعد دراسته واستفتاء الشرع العزيز فيه 0وبعد الاطلاع على ربم قسمة تركة والد الأختين الصادر من محكمة (بني يزقن) بتاريخ 52جويلية سنة 2391المنصوص فيه على أن ٥١٧ وفاته كانت بمليانة يوم 62اوت 3291وأن حصر تركته كان برسم من المحكمة صادر يوم 8جانفي 5291وبعد الاطلاع على وصية كل مانلأختين وبالأخص على الفقراتالتي يحتج بها ويعتمد عليها من يدعي حبس الدار ويعد الاستماع إلى شرحكم الشفوي لسائر جوانب القضية ث وإلى أجوبتكم عما طرحناء من أسئلة لزيادة الإيضاح ،بعد التأمل في جميع ما ذكر وإنعام النظر فيه تبين لنا بكل جلاء ووضوح أن الدارهي ملك خاص للشقيقتين:الثلثنان من الدار بالإرث من أبيهما بنص رسمالقسمة المشار إليه أعلاه . والثلث الاخر يقول فيه رسم القسمة ما نصه :وأخذ الورثة لوصية الموروث بالتقويم . . .إلى أن قال :ثم الثلث الباقي في الدار المذكورة ...الى آخره .وأكبر الورثة سهما هما البنتان ( :فلانة وفلانة) فإن لهما الثلثين من جميع التركة ‏٠ ويظهر أن الوصية نفذت من قيمة هذا الثلث وغيره فخلصت الدار لهما .ومهما يكن فإنه ليس لنا أن ندعى عليهما في ن هعاما مرتهذا الثلث شيئا بعد وفاتهما وبعد بضعة والدار ايديسا ,بلا متازع .وذلك أضعاف ما تثبت الحيازة شرعا .ولا يسع الخصم أن ينكر هذا فإنه يدعي حبسهما 77الدار 4والحبس لا يثبت إلا بعد ثبوت الملكية } هذا فيما يتعلق بثبوت ملكية الدار للبنتين المعبر عنهما اليوم بالأختين. . ٥١٨ وأما دعوى الحبس فإنها تعتمد على كلمات وجدت مسطورة في آخر كل وصية من وصيتي الأختين كملحق لها خالية من التاريخ مطعون في شهادتها وهي فاسدة الرمم واللغة والأسلوب لا يصح الاعتماد عليها مطلقا ولا اعتبارها . وما نظن أن عالما أو قاضيا يحترم نفسه وعلمه يفتي أو يقضي بصحة الحبس اعتمادا على هذه الكلمات العامية الفاسدة ويمنع بمقتضاها حق الميراث الثابت بكتاب الله لأصحابه من ذوي فروض وعصبة ى وحتى لو فرضنا أن هذه الوصية بالحبس صحيحة بنصها وشهادتها وسائر شروطها فإنها باطلة شرعا لأنها لم تكن في الثلث بل تجاوزته بكثير ولعلها استغرقت جميع المال س ولكي تصح الوصيةبحبس الدار إن كانت الكتابة مقبوله ۔ يجب أن تكون تركة الأختين كثيرة بحيث تكون قيمة الدار ثلثا لها أو أقل لكي يأخذ الورثة الثلثين ويجري الحبس والوصية في الثلث الاخر كما شرع الله .وهذا ما لم يكن في المسألة المعروضة علينا فأفتينا بعد الاجتهاد والتحري ببطلان هذا الحبس المزعوم ث وبأن الدار ميراث يقسم بكتاب الله على من له حق فرض أو تعصيب . ونرجو أن تكون أصبنا كيد الصواب بفضل الله س فاتقوا الله وألحقوا الفرائض بأهلها .وقد قال رسول الله علت « :العلم آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلقه)(. )( .رواء آبو داود في الباب الاول من كتاب الفراش بلفظ .العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل :آية محكمة أو سنة_قائمة أو فريضة عادلة . ورواه ابن ماجة في الباب الثامن من المقدمة . ٥١٩ خلط مال يتيم بمال كافله سؤال :رجل كفل ابن عم له يتيما ورباه ثم زوجه إحدى بناته وصار هذا الولد يعمل ويعطى لمربيه معظم أمواله وما ينتجه وهو يسكن معه في بيته واختلطت أموالهما وليس شيءبسجل ربميا باسم الولد حتى يستظهر به كحجة إذا مات مربيه ويخاف أن يحتوي الورثة على جميع ما يتركه موروثهم ما دام الكل مسجلا باسمه وحده ص ولا يزال هنا العم الكافل لليتيم على قيد الحياة وهو يسأل مانا يصنع لحفظ مال يتيمه ؟ الجواب :المسألة بسيطة ما دام هنا العم على قيد الحياة فعليه اليوم أن يقوم بتحديد مال اليتيم ويسجل ذلك ويشهد عليه بالطرق الشرعية القانونية التي تقوم للولد حجة على الورثة فيستقل بماله .والمحاكم الشرعية ودوائر التوثيق مفتحة الأبواب في كل مكان .والسلام عليكم ورحمة الله . في الرشد عمرهامنعثرة الخامسةتبلغ ل:فتاةسؤال متزوجة توفي أبوها .هل يعتبر زواجهما حجة على بلوغها أن تقوم هي بنفسها بأمر المقادمةورشدها فيجوزلها إذا ٥٢٠ والمحاسبة والمقاصلة مع سائر الورثة ،أم توكل على ذلك باختيارها من يقوم مقامها في ذلك ؟ أم تعتبر غير راشدة لصغرها فلا يجوز لها التصرف في ذلك بنفها .بل يجب تقديم وصي عليها من صلحاء عشيرتها يقوم مقامها في ذلك حتى تأنس رشدها ؟ الجواب :إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم :وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا قادقعوا إليهم أموالهم "ا والرشد هو حسن التصرف في المال ومعاملاته بحيث لا يخدع ولا يغبن إلا في القليل الذي لا يعتبر ولا يكاد يسلم منه عامة الناس . وإن الزواج لا يكون حجة لا على البلوغ ولا على الرشد . فإن المتزوجة قد تكون غير بالغة وقد تكون بالفة غير رشيدة فالمدار إذا إنما هو على تحقق البلوغ أولا بأماراته المعلومة أو بالسنين وهو في الفتاة على المختار دخولها في الخامسة عشرة من عمرها .ثم المدار ثانيا على تحقق الرشد بعد تحقق البلوغ وبعد الابتلاء التي معناه الامتجان والاختبار .قان تحقق البلوغ في هذه الفتاة المسؤول عنها وتحقق رشدها بالمعنى الذي ذكرناه آنفا جاز لها أن تقوم بنفسها أو بوكيل تقدمه هي باختيارها بجميع ما تقتضيه طبيعة تصفية التركة من سائر التصرفات 0وإن تحقق عجزها () الآية ك من سورة النساء ٥٢١ عن ذلك لجهلها للطرق الخفية والدقيقة والملتوية لتلك التصرفات ولجهلها بأخلاق الناس وطباعهم فلا تحسن اختيار الوكيل كانت غير رشيدة فوجب على صلحاء العشيرة تقديم وصي عليها .هذا هو الرشد وهذا حكمه في الشريعة الإسلامية الغراء .وهذا أحسن ما قدرنا عليه في الجواب . ونرجو أن نكون موفقين إن شاء الله .والسلام عليكم ورحمة الله . إحازة الولد أما سؤالك عن قسمة تركة ولدك فالجواب عنه أن الله تعالى تولى قسمته :فللابوين لكل واحد منهما السدس ولزوجته الثمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الانثيين ليس لك ولا لأمه حق زائد عما شرع الله في كتابه فإن الولد فيما نعلم مستقل بنفسه يعمل بكد يمينه وعرق جبينه ويتجر باسمه الخاص متحملا جميع تبعات عمله مضطلعا بديونه وحده وما أراك غارما عنه درهما ولا دينارا لو سقط۔ جده وقعد به دهره ! لا جرم إذا أنه يستقل بكسبه فالمال ماله وحده يقسم بعدل بين ورثته وليس بعبد مملوك لأبيه حتى يقال حرره أو لم يحرره . على أننا وإن تنازلنا إلى هذا الرأي الذي لا يقبله شرع ولا عقل فإننا نقول إنه محرر ومعتوق قطعا بلا شك ،يوم ٥٢٢ دفعته بكلتا يديك إلى خضم الحياة يسبح فيها منفردا } والقيت حبله على غاربه ،فاستقل بعمله وكسبه ونفقته ومسكنه ء ذلك هو التحرير الحق والاحازة الحق لا رسوم تسجل في المحكمة۔ثم تخبى في الصناديق غير معمول بها۔ تنص على الإحازة والولد في أحضان أبيه وهو جاهل لما يراد به .فإن جلب خيرا استأثر به أبوه وإن جلب ضرا انتفى عنه وأخرج رسمه محتجا به .تلك حيل يوحى بها الشيطان إلى أوليائه لا يرضاها الله ولا رسوله ث عكسها أن يحيز ابنه على نقسه ويبعده إبعادا كبيرا ويلقي حبله على غاربه ويقطع كل صلة به ثم لا يكتب له ربم إحازة .فإن جمع مالا وتوفي قال هولي دون زوجه وولده .وإذا طولب بعرم أعرض ونئا بجانبه محتجا باستقلاله في عمله وتجارته باسمه الشخصى فى الدوائر الرسمية .ما هكذا ياسعد تورد الإبل . والسلام عليكم من المشايخ والأحبة . في التبني سؤال :مأ حكم النثريعة الإسلامية فيمن أخذ ولدا صغيرا من أبويه الققيرين الماجزين عن تربيته ليؤويه في بيته زوجته لهوتكونكا لألهويكونكأحد أولادهويربيه كالام ولا يرجع هذا الولد إلى أبيه طول عمره ولا ينفق عليه ٥٢٢ ولا يزوجه .فهل يجوز هذا ؟ وهل يجوز للمرأة التي ربته أن تنكشف له بعد بلوغه كأمه أعني كأنها محرمة له ؟ وإن هذا الأخذ للولد والاتفاق مع أبيه كان على يد قاضي الشوع . فما الحكم في جميع ذلك ؟ الجواب :إن إيواء ولد من المسلمين وتربيته وتعليمه والإنفاق عليه يتيما كان أو له أب حيع يرزق إلا أنه فقير عاجز عن القيام بشؤون ولده ۔ عمل من أعمال الخير ومبرة عظمى عظيمة الأجر عند الله ۔ أما أن يلحق هذا الولد ينسب مربيه ويقطع عن نسب أبيه الحقيقي فهذا حرام باطل وكفر بما أنزل الله في كتابه في أول سورة الأحزاب :وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله "ا فلا معنى مطلقا لقولك فى السؤال (وهذا الولد لا يرجع إلى أبيه طول عمره) فإنه ابنه 4وتربيته عند غأيربيه مهما طال أمدها لا تقطع صلة الأبوة والبنوة بينهما فإن لكل منهما على الآخر حقوقا لا يبطلها شيء مطلقا وإنهما يتوارثان فيما تركه الميت منهما س كما لا تجعله هذه التربية ولدا لمربيه فلا يرثه مع سائر أولاده ولا يرثه المربي كذلك ى وإن شاءأحدهما أن يعطي الآخر شيئا من ماله أو يوصي له به فجائز له ذلك ..وأما الميراث فلا ( )1الايتان 4۔ 5من سورة الأحزاب . ٥٢٤ يجوز مطلقا إذ لا نسب بينهنما .وأما المرأة التي ربته فلها عليه حق الإحسان بالتربية ولكنها دائما تبقى أجنبية عنه ليست محرمة فإذا بلغ الحلم احتجبت عنه كغيرها من النساء 0ويجوز له الجلوس إليها والتحدث معها وهي محتجبة لا يبدومنها إلاما أذن الله فيهفي قوله تعالى« :إلاما ظهر منها ”) وهما الوجه والكفان ،هذا حكم الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لا ينقتضه حكم حاكم ولا قضاء قاض . في دا رنزاع سؤال :هل يجوز لمن ادعى أن الدار ميراث لا أن يحتلها أو يغصبها ؟حبس الجواب :إن هذه ليست مسألة شرعية يستفتى فيها فإن الأمر فيها يرجع إلى ديانة هذا المحتل للدار الغاصب لها حسب عبارتك ،فإن كان يعتقد أن الدار ميراث له بناء على ما يدعيه من حجج بيده مثلا فإن عمله صواب إن لم يجد سبيلا لاسترداد حقه غير ذلك .وإلا فهو ظالم والأمر بعد لا يفصله إلا قاض أو مفت أو أي حكمهيرتضيه الطرفان . _ ( )1الآية 13من سورة النور ٥٢٥ نزاع فى إخراج الماء من غابة سؤال :هل يجوز شرعا لأحد الشركاء في (غابة) أن يخرج الماء منها إلى غيرها ؟ الجواب :حكم الشرع في أمثال هذه المسائل تابع للعرف وعرفنا في القرارة وأظن أنه كذلك في سائر قرى ميزاب أنه لا يجوز لشريك أن يخرج الماء من الغابة إلا المانع أقلهمكانمنعه أحدهم وانوإن < جميع الشركاءباذن سهما منع .وهذا إن لم تقم بينة على أن الماء كان يخرج سابقا من الغابة فإن قامت على ذلك بينة جاز لأي شريك أن منعه ولوولا يجد الباقونجهة أرادإلى أيماءه يخرج اتفقوا .هذا عرف بلادنا الذي عليه العمل .والسلام . سؤال عن حكم امرأة سيئة الخلق سؤال :يتضمن كتابك سؤالا غير محدد رغم قولك في أوله ( :ويايجاز أوضح لكم هذه المسللة) وفي آخره (أظن أن هذه المسألة أخذت حقها من التوضيح) ملخص سؤالك : ۔ ما حكم امرأة كثيرا ما تقوم ببعض الأعمال المخالفة للشريعة والقوانين المرسومة لها .وتحلف وهي كاذبة على أنما لم تفعل ذلك وهي تتيقن أنها فعلته ولا تذعن للحق . ٥٢٧٦ وتشتكي وهي ظالمة وتعزو ظلمها لغيرها وإذا لوحظ عليها بعد التثبت أنها عملت عملا غير مرضي أنكرت ولم تذعن للحق وادعت أن غيرها الذي لاحظ عليها خطأها وظلمها هو المخطىعء الظالم ؟ الجواب :إذا كان الحكم المسؤول عنه هو الحكم الشرعي في إيمانها وتقواها أو فسوقها وعصيانها فإن مما لا شك فيها أنها فاسسقة عاصية ليست مؤمنة ولا متقية .فقد جمعت كثيرا من خصال الكفر والفسوق والعصيان :الظلم والكذب واليمين الفاجرة والكبر والزور والبهتان بنسبة الظلم إلى غيرها من الابرياء 4ى فاي فسوق عن امر الله اشد من هذا ؟ فمي فاسقة عاصية يبرأ منها ولا تتولى حتى تشوب إلى رشدها وتتوب من ذنبها .وتحالل متن ظلمته ببهتانها . وأما إن كان الحكم المسؤول عنه شيئا غير هذا فإنني لم أفهمه وإن شئت فأعد السؤال مرةأخرى حفظك الله وسلمك لأبيك . الملكية سؤال :وصلني كتابك الكريم منذ أربعة أشهر أو تزيد س تسأل فيه أحد عثر سؤالا حول موضوع دراستك (الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة) . ٥٢٧ اعلم أيها الأخ الكريم أن مثل هذا العنوان وبعض العناوين التي استعملتها في سؤالاتك الإحدى عثرة حول الملكية :لم تكن معروفة فيما نعلم ۔ بند فقهاء المسلمين من أي مذهب من الصدر الأول إلى هذا العهد الأخير الذي تسربت فيه هذه الاصطلاحات إلى علماء المسلمين من فلسفة الماديين الغربيين الذين يدرسون موضوع المال وطرق تملكه وكسبه وصرفه في ظلمة شهواتهم وميولهم وأهوائهم لا على هدى من ربهم في ضوء شرائعه المنزلة على رسله حتى يتخذوا مما يستنبطونه قواعد يعتمدون عليها في أكل أموال الناس بالباطل وبخس.الناس أشياءهم ث وإلا فما معنى هذا السؤال مثلا :ما هي الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة ؟ وما نظرية الملكية ؟ وما خصائص الملكية ؟ الى آخره . ومهما يكن فإني أجيبك بما أمكن جامعا عدة أسئلة في جواب واحد .أبدأ بآخر سؤال وهو الحادي عشر وهو أغربها . ونصه : ۔ هل المال للفرد أو للجماعة أو لله ؟ وهل الفرد مالك أو موظف ونائب ووكيل عن المالك ،وهو الله أو الجماعة ؟ د من الغريب التشكك فى مثل هذا أاولتساؤل عنه أو إضاعة الوقت للبحث فيه وأهوظهر من أن يخفى .وعلمه من الضروريات عند سائر البشر في مختلف الأعصار والأمصار م ولا يختلف فيه اثنان إل من اراد الابتزاز ٥٢٨ والاغتصاب ،فالمال مهما كان نوعه ملك لصاحبه الذي دخل يده بطريق مشروع كما سنشير إليه 0ليس لأي جماعة ولا لأي دولة أو حكومة أو سلطان حق فيه بمعنى شركة في ملكه } إلا حق التحجير على السفيه ومنعه من التصرف فيه ياخراجه من يده إذا أسرف في ذلك بغير حق 0مع الإنفاق عليه منه في ضرورات عيشه إطعاما وكسوة وسكنى مع بقاء حق الملك له 0حتى إذا توفي ورثه عنه ورثته الشرعيون 3 وأما كون الملك لله فإن كل ما سوى الله مانلسماوات والا رض وما فيهما وما بينهما وما فوق السماء وما تحت الثرى ملك لله وخلق له وعبيد له س لا شريك له في ملكه ،فإذا قال لنا :إوأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه»()1 فإن ذلك حق لا ريب فيه ،فان المال ومالك المال لله 3 وكل راجع إليه ولله ميراث السماوات والأرض«)4(2وإن من في الدنيا ضيف وما في يده عارية .والضيف مرتحل .والعارية مردودة» (ة) كما صح بها الحديث . ومعنى هذه الآيات والأحاديث وأمثالها معروف عند العارفين بل عند الناس أجمعين 0وهو الاتعاظ والاعتبار وعدم الاغترار بهذه الدنيا الفانية الوشيكة الزوال .وليس معناه النقص من حق المالك في ملكه أو الحد من تصرفه المطلق المشروع 1۔ و 2۔ الآية 7من سورة الحديد - 3لم أجد هذا الحديث . ٥٢٩ في ملكه .فهو مالك لماله الخاص بكل ما في هذه الكلمة من معنى ،كما أن البشر جميعا عبيد لله وملك له قطعا ويقينا 7ولا يمنع هذا .من كونهم أحرارا كاملي الحرية بكل ما في هذه الكلمة من معنى في هذه الحياة الدنيا .وقد صح الأثر عن عمر (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً) . أما السؤال الأول عن نظرية الملكية فى الشريعة الإسلامية والثاني عن خصائص الملكية .فإن الملكية في الذريعة الإسلامية حق مطلق للمالك لها بالطرق المشروعة التي سيشار إليها وقد أكثر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم من إضافة الأموال إلى مالكيها .فما أكثر ما في القرآن من كلمة آموالهم وأموالكم مما يحقق ملكية المالكين ويجعلها خاصة بهم .وأما خصائص الملكية فإنها كل ما يترتب على حق التملك من حقوق وواجبات ومحرمات في المال وبسبب المال :فالزكاة ونفقات الأزواج ومن كان دون سن الرشد من ا لأولا د وأصول الإنسان وفروعه وعصبته عند تحقق الحاجة ،والحج إذا صح البدن .وأمن الطريق ء والدفاع عن حوزة الوطن عند إغارة العدو ث وحرمة أخذ الزكاة .كل ذلك مما رتبه الله تبارك وتعالى فيما شرعه لنا على تملك المال .ومن أخص خصائصه المشروعة أنه يبقى له حتى الموت فينتقل بطريقة آلية مشروعة إلى ورثته الذين ٥٣٠ تولى الله تبارك وتعالى تعيينهم والقسمة عليهم وتحديد سهامهم وأنصبائهم .وللمالك الأصلي حق التصرف بالوصية في ثلث التركة فما دون ،وليس لأحد ما في الوجود أن يغير قسم الله أو يبدل وصية بعد أن قامت بينتها :لإفمن بدله بعد ماسمعه فإنما إتمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليمي(!) السؤال الثالث :عن القيود الواردة على حق التملك ؟ الذي فهمناه من هنه العبارة أنها سؤال عن أسباب التملك المشروعة فيكون الجواب إذا :هو قوله « : .لا يحل مال امريء مسلم إلا باحدى ثلاث. هبة عن تراض وبيع عن تراض وميراث من كتاب الله» ( )2هذه هي أصول التملك الشرعي ويدخل تحت الهبة أعطيات الجنود وأجور العمال والموظفين وسهام الغنائم . ونحو ذلك 0ويدخل تحت البيع وهوبه أشبه سهام المضاربات . السؤال الرابع عن القيود الواردة على استعمال الملكية والسؤال الخامس عن التعسف في استعمال الحق . 1۔ الآية 081من سورة البقرة . 2۔ روى ابن ماجة في الباب الثامن عشر من ابواب التجارات عن أبي سعيد الخدري أنه متز قال :إنما البيع عن تراض» اما بقية الحديث فلم أجدها . ٥٣١ الجواب :إن مما علم من الدين بالضرورة وجاءت به الشريعة المطهرة لكثرة النصوص الصريحة الواردة فى الكتاب والسنة أن الطغيان بالمال والإدلاء به إلى الحكام لظلم الضعفاء .وهضم حقوقهم واكل أموالهم بالباطل وإنفاقه في الميسر والمراباة به وإنفاقه في الفسق والفجور والمخدرات والخمور ونصرة الباطل على الحبق واتخاذه ذريعة للتسلط والعلو في الأرض والفساد ،كل ذلك حرام منصوص عليه وهو من أكبر الكبائر والفواحش ،وهذا كله يدخل في باب التف في استعمال الحق وكذلك السفه في التصرف فيه بالبيع برخص فيه غبن فاحش أوشراء بغلاء فيه غبن فاحش مشروعة أو نحوعير صدقة فيبغير مقابلإعطاء‘ أو كذلك ذلك مما يدل على سفه المالك فإن على أولياء أمره ۔ عشيرة او مجلس عائلي أو قاضي المسلمين في القرية أو جماعتهم - الضرب على يديه بمنعه من التصرف يإاخراج شيء من ملكه ‏٠ والنداء عليه بإحدى وسائل الإعلام بأن عقوده في ماله باطلة تحذيرا للناس ،ثم اتخاذ وكيل له يتولى الإشراف على ماله واستثماره وحفظه والإنفاق عليه في ضرورات عيشه .قال تعالى :ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا»(!) 0ومع هنا كله يبقى المال له 7 1۔ الآية 5من سورة النساء ٥٣٢ حتى يثوب إلى رشد فيرد إليه أو يموت فيعطى لورنته 0وليس في هذه الإضافة في قوله في الآية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ما يجمل لنا شركة أو نصيبا في المال 9أو ينقله إلى ملكنا ى وإنما لنا س بل علينا فقط أن نمنع صاحبه من تبذيره حتى لا يضيع حفظا له حتى يرد إليه إن صلح حاله او يدفع لورنته الشرعيين بعد وفاته .فكأن لنا فيه حقا أدبيا معنويا فقط بهذه الإضافة . أما السؤال السادس :عن مضار الجوار ى والسابع عن القيود الخاصة بانتفاع الغير فإني أظن أن الجواب عنهما يوجد مفصلا في الكتب الخاصة بنظام العمران بالبناء وإنشاء الطرق وغرس الأشجار وشق الأنهار ونحو ذلك س ومن الكتب المهمة في ذلك والمعتمدة عند إباضية المغرب ،من نفوسة وجربة وأريغ وميزاب .كتاب (أصول الأرضين لليخ أبي العباس أحمد بن الشيخ محمد بن بكر المتوفي في شهر ذي الحجة عام 405ه) وهو في ستة أجزاء لا يزال مخطوطا توجد منه نسخ قليلة في بعض المكاتب ،وقد اختصر منه العلامة الجليل صاحب (النيل) الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم الثميني كتابا سياه (التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل) وهو مجلد واحد في مائتين وأبع وستين صفحة .وقد طبعه حفيد المؤلف الشيخ محمد الثميني في مطبعة العرب بتونس عام 4431ه .قسمه إلى ثمانية ٣٣ كتب :الأول في الشركة والقسمات .الثاني في الطرق . الثالث في إنشاء المنازل والقصور ،الرابع :في العمران بماء المطر .الخامس :في الحرث .السادس :في ثبوت المضرة ونزعها .السابع :في الحريم والفرس :الثامن :في المشاع .وفي كل كتاب أبواب وفصول يجمعها كلها المجلد المشار إليه وأظنك واجده في دار الكتب عند الشيخ محمد أبي إسحاق أو في جربة أو في الجبل ،وهذا يوفي بفرضك في الموضوع . السؤال الثامن :عن نزع الملكية للمنفعة العامة . الجواب :المحفوظ أن لإمام المسلمين إذا تحققت المنفعة واضطرت إلى الانتفاع بمال خاص أن ينتزع هذا الملك من مالكه الخاص ويوفيه حقه في العوض بقيمة حقيقية لا غبن فيها ويحاول استرضاءه ما استطاع .هذا هو المعروف من عمل أئمة المسلمين في مختلف العصور ،وآخر من عرفناه منهم هو الإمام عبد العزيز آل سعود ملك نجد والحجاز حيث اضطر إلى توسيع الحرمين الشريفين ورصد لذلك أموالا طائلة وبالغ في قيم الأملاك التي أخذها من أصحابها لبذه المنفعة الكبيرة .وأجزل لهم العطاء حتى رضوا ،وجرى خلفاؤه من بعده على سننه ونحن ۔ بني ميزاب ۔ من الذين أدخلت دارهم في الحرم النبوي بقيمة كبيرة مرضية بنينا بها دارنا الجديدة في شارع أبي ذر بالمدينة المنورة . ٣٤ السؤال السابع :عن منع الاحتكار وتحديد الأسعار . الجواب :الاحتكار بالمعنى المتفق عليه وهو شراء السلع من أسواق المسلمين والناس بحاجة إليها ثم خزنها وادخارها حتى يَغْلَوَ السعر ى محرم ممنوع شرعا ،وإذا ظهرت حاجة الناس إلى هذه السلع المدخرة فإن لولي الأمر أن يجبره على إخراج سلعته وعرضها للبيع 9أما هذا فمتفق عليه ،وأما تحديد السعر فإن الفقهاء مختلفون فيه { فمنهم من منعه لأن لم يحدد السعر ولم يرضه عندما طلب إليهالنبيء ع ذلك ،بل قال « :المسعر هو الله»(!) فالمحتكر يجبر على إظهار السلعة المخبوءة إلا أنه حر في التسعير ،ومن الفقهاء من يرى اعتبارا للمصلحة المرسلة جواز التسعير بعدل بحيث ينتفع المشترون المستهلكون ولا يضر الباعة الذين كانوا محتكرين ‘ ونحن نميل إلى هذاما دام الباعث رعاية المصلحة مع حسن النية . السؤال العاثر :عن التكافل الاجتماعي :هل يوجد لديكم سند بشأن نظام العزابة وتحمل العشيرة لزواج المحتاج منها < وحمل تكاليف دراسته والإنفاق على أسرته أم أنه من بيل التقاليد العرفية ؟ _ 1۔ رواه الربيع في كتاب البيوع من حديث جاءفيه :القابض الباسط هو المسحعر ولكن سلوا الله ۔ ٥٣٥ الجواب :أما عن نظام العزابة فىأرى لك أن تتصل بالأستاذ فرحات الجعبيري الجربي المدرس بحاضرة تونر الخضراء فإنه قد وضع دراسة مفصلة في هذا الموضوع ووفاه حقه في أطروحته التي نال بها درجة ممتاز أو جيد جدا . وهو منك قريب . وأما ما تقوم به العشائر عندنا والمجالس العائلية من كفالة الأيتام والأرامل وتحمل تكاليف زواج المحتاج ذكرا أو أنثى والإنفاق على الأسر الفقيرة وتحمل تكاليف الدراسة عن نجباء الطلبة المحتاجين ،ونحو ذلك مثل تفريق صدقات كثيرة للأسر الفقيرة في أواخر شهر شعبان من كل عام لإعانتهم على صوم رمضان 2فإن هذا كله من التقاليد العرفية ولها جذورها فيما ورثناه عن السلف من مثل هذه المبرات س وقد ذكر الشيخ أحمد الثماخي شيئا من هذا في كتاب السير ،فنحن بسلفنا الصالح مقتدون ونحاول المحافظة على هذا النظام الاجتماعي جهد المستطاع حتى نورثه لأبنائنا الذين نرجو ان يكونوا خلفا صالحين . ومعذرة أيها الأخ إن تأخر الجواب طول هذه المدة ثم كان مختصرا الى هذا الحد س ولم نذكر فيه المراجع والمستندات 0فضعف الصحة وكلل البصر ،وكثرة الأعمال مع عدم اتساع الوقت حالت دون استجابة طلبك ،ففى الحق أن مطالبك تقتضيها رسالة مسهبة ودراسة مطولة ى وأرجو أن ٣٦ يكون في هذا القليل الذي أجبناك به بعض النفع والفائدة لك في مشروعك ،كما أرجو ألا يكون الوقت قد فات في الانتفاع به والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .وإن تفضلت يإخبارنا بوصول الكتاب لنطمئن فحسنا تفعل .قدر الله لك النجاح في مهمتك . الشركات سؤال :بينك وبين إنسان آخر شركة مضاربة تجارية .عليه رأس المال وعليك العمل والربح بينكما أنصاف حسب اتفاقكما عند تأسيس الشركة .ومضت سنوات وأنتما على هذه الحال .وأثناء حرب التحرير الجزائرية سَضّا على دكانكما غلاة المجرمين من حزب المعارضة الفرنسيين فأضرموا النار في الدكان فأكلت كل شيء من ملك ومال صاحبك -فهل عليك لصاحبك شيء من ضان ماله ؟ وتقول إن صاحبك لم يطالبك في شيع وإنما تريد أنت أن تنجي نفسك بينك وبين الله .وتتخلص من التبعة إن كانت الجواب :ليس عليك لصاحبك شيء من ضان ماله مطلقا لا قليلا ولا كثيرا ى فإنما هذه مصيبة سماوية نزلت بك وبصاحبك فأكلت جهدك وثمرة عملك كما أكلت ماله فليس ٣٧ لأحدكما على الاخر شيء وأجركما جميعا عند الله .ولقد أحسنت إذ سألت عما ينجيك ،فهذا شأن المؤمن الذي يؤمن بلقاء ربه وحسابه . سؤال :تاجر له سهم في عقار مع شركاءآخرين معه على الشياع .مات شركاؤه وتركوا ورثته وهذا التاجر الباقي على قيد الحياة هو القيم والوكيل على ذلك العقار يكتري ويقبض ثمن الكراء » ويصلح ما يجب إصلاحه وينفق في ذلك ما يجب من النفقة ويدفع غرامة الدولة ولا يأخذ على أعماله هذه أي أجر ولكنه من جهة أخرى يترك ما يتبقى رثة شركائه من دخل العقار بعد جميع المصاريف تحت يده يخلطه بماله الخاص في تجارته ولا يعتبره مضاربة بحيث يكون له سهم من الربح .ولم يصرح للورثة أصحاب الحق في هذا المال بشيءمن ذلك .وكأنه يعتبر أن انتفاعه بمالهم في تجارته في مقابل أجر قيامه بعقارهم المشترك ‘ فهل يجوز له ذلك ؟ الجواب :إن الواجب عليه أن يصرح لأصحاب الحقوق بحقيقة الأمر ،وأن يتفق معهم على أجر معين لعمله في الملك المشترك .ثم ينظر في مبلغ مالهم الذي يستغله وينتفع به 0فإن تقاربت فائدة المال السنوية وأجر العمل كذلك 8فلا بأس أن يتمادى على هذه الطريقة المتفق عليها 3فإن السر كل السر في رضا أصحاب الحقوق ى وإن ٥٢٣٨ قلت الفائدة عن الأجر فقد أحسن إليهم .وإن كانت الفائدة أكثر من الأجر خصم أجره ودفع لهم الباقي . هذا وإن العرف الذي يجري به العمل في مثل هذه الأحوال أن المحاسبة تكون على رأس كل سنة .فلا يضيق على القائم بالملك أن يحاسب على رأس كل شهر أو كل فصل .إلا أن كان اتفاق خاص على ذلك .فهو يقبض ويدفع ويترك فضل المقبوض تحت يده في جملة ماله 0فإذا حال الحول صفى حسابه وأعطاهم ما بقي ،لكنهم إن احتاجوا في أثناء العام وطلبوا أن يدفع لهم مما عنده لهم 9فلا يجوز أن يمنعهم منه ،هذا هو العرف المعتاد في مثل هذه الحال . والشرع يعتمد على العرف في أحكامه س فإن كثر المال كان عليه أن يجعله مضاربة لهم إلا إن رضوا بترك مالهم عنده محفوظا على سبيل الأمانة حتى يجدوه عند الحاجة إليه ‏٠ يعرصضصوه لأخطا ر ‏ ١لتجا رة . أن ولا يريدون ) لقسمة سؤال :هالك ترك ابنين وبنتين وزوجة 0هم كل ورثته وترك من القار دارا وجنانا ،واتفق الورثة كلهم ما عدا الزوجة على تقسيم هذا المتروك بينهم حسب ما شرعه الله في كتابه الكريم .بتقويم الخبراء المدول ،إلا الزوجة ٥٣٩ فإنها أصرت على أن تباع الدار بالدلالة العمومية س فهل يجوز لها أن تجبر الورثة على البيع ؟ الجواب :إنه لا يجوز لبعض الورثة أن يجبر البعض الاخر على بيع شيء من التركة أصولا أو عروضا مما تمكن قسمته 3فإن الحكم الشرعي هو قسمة التركة بين جميع الورثة بحسب أنصبائهم التي نص الله عليها في كتابه الكريم .كما هو معلوم بالضرورة } وذلك بتقؤيم الخبراء الأمناء لكل نصيب ،ثم يترادد الورثة الفضل بينهم إذا كان في قيمة بعض الأنصباء فضل ،هذا هو الحكم وهذا هو العرف الجاري به العمل عند جميع المسلمين ،فلا يجوز جبر بعضهم بعضا على البيع إلا في حالة واحدة هي أن تستحيل وتتعذر قسمة المتروك .وذلك يتصور بعدم إمكان الانتفاع بأصغر نصيب في المتروك ‘ فحينئذ فقط يتجابرون على بيعه وقسمة ثمنه وحتى إذا أمكنت قسمة منافعه كالكراء ۔ مثلا عند تعذر قسمة الأصل ۔ فإن كثيرا من العلماء لا يجيزون التجابر على البيع وإنما يحكمون بقسمة المنافع .فالزوجة في قضيتكم مخطئة في طلبها البيع والتمسك به فعليها أن ترجع الى الحق وتقبل التقسيم بالتقويم كما هو طريقةالمسلمين .وأما سؤالك الثاني :هل يجوز لأحد الابنين أن يشتري من أختيه ٥ ٤٠ البنتين منابهما على أساس تقويم العدول وقد رغبتا في ذلك وفى أخذ قيمة منابهما دراهم لأنهما مكفولتان عند )أزواجهما ؟ فإن الجواب على ذلك :نعم لهما البيع ويجوز لأخيهما الثراء على أساس تقويم العدول الذي يرضى به الطرفان ولا مانع من ذلك مطلقا .والسلام عليكم .هذا ما من الله به في ِالجواب . سؤال :تقول إن أمك توفيت وتركت ثلاثة أولاد ذكور وزوجها الذي هو أبو الأولاد .فكيف تكون قسمة تركتها بين زوجها وأبنائها الثلاثة ؟ الجواب :للزوج الربع من التركة والباقي للأبناءالذكور الثلاثة بالسوية بينهم ،فتكون الفريضة من أربعة ى لكل واحد من الزوج والأبناء الثلاثة ربع . الإجارات والأكرية :صاحب متجر أشرك معه عاملا بعمله في ربحسؤال المتجر يعمل بنفه في التجارةتجارته .وكان صاحب ولكنه بعد مدة تخلى عن العمل ووضع بدله عاملا آخر ٥٤9١ بأجر ى فعلى من تكون أجرة هذا العامل ؟ أعني صاحب المتجر وحده أم تخرج من جميع مال التجارة ؟ الجواب :إن مثل هذا يجب أن يكون محل اتفاق مسبق بين رب المتجر وشريكه لأول 4ومن الغريب أن يغفل مثل هذا الاتفاق وهو ضروري 0وحيث لم يحصل هذا فإنه يمكن التوصل إلى حل بينهما بالتفاهم والتصالح ولو بعد حين .وإذا لم يحصل الوفاق والتراضي وحصلت المشاحنة والمشاححة فإن أجرة هذا الأجير تكون على رب المتجر لأنه جاء به ليعمل في مكانه ويسد مسده .هذا كله إذا كان رب المتجر يعمل حقيقة في المتجر قبل ذلك . سؤال ::إنك تعمل أجيراً في محل يباع فيها الحلال والحرام مثل الفر ...فهل الأجرة التى تقبضها كل شهر من صاحب المحل حلال أم حرام ؟ الجواب :۔ والله أعلم إن كنت تباشر بنفسك بيع بالكتابملعونكالخمر -مثلا -فانك عاصالمحرمات والسنة والإجماع .أجرتك على ذلك حرام ء وقد قال علقه : .. ٥٤٢ «لعن الله ألخمر ولعن معها عشرا )1(»...وعة منها بائعها .ولا ينفعك ولا يغنيك شيئا عند ربك الاعتذار بكثرة العيال وقلة المال وعدم وجود عمل .وإن كان في هذا المحل الذي قلت إنه تباع فيه بضاعات مختلفة فيها الحلال والحرام إن كان فيه قسم مستقل لا يباع فيه إلا الحلال فكنت أنت تعمل في هذا القسم بحيث لا تباثر الحرام مطلقا ،فإن عملك وأجرك يكونان مكروهين فقط ،وليسا بمحرمين ،والأولى والأفضل التنزه عن ذلك ،وباب الله غير ذلك مفتوح ورحمته واسعة ث ولن يسد في وجهك بابه ولا يقبض عنك رحمته إذا خلصت نيتك وصدق عزمك في طلب الحلال 2أخذ الله بيدك ووفقك لما فيه خيرك وسعادتك . سؤال :حرفتي سائق سيارة أجرة (طاكسي) أحمل المسافرين ,وأحيانا أنقل نشاء عواهر إلا أن ضميري يوبخني لأني أجهل حالة الثمن الذي آخذه عليهن :أحلال أم حرام . _ ماجة في الباب السادس من ابواب الأشربة عن ابن عمر كمال 1۔ رواه ابن :لعنت الخمر على عشرة أوجه :عاصرها وممتصرها وبائمهارسول الله تة ومبتاعها وحاملها واتلمحمولة اليه واكل ثمنها وشاربها وساقيها . وفي حديث آخر (في نفس الباب) قال :لعن رسول الله غ في الخمر عشرة :عاصرها ى وممتصرها . . .الحديث . ٥٤٣ فلذلك أرجو من جزيل فضلكم أن تفتوني في الأمر حتى أكون على ,بصيرة من أمري ؟ الجواب :۔ وبالله التوفيق إن صريح سؤالك يدل على أنك محتار في أمر الثمن الذي تأخذه من البغي أجرة حملها من مكان لآخر ء ولكن أمر الحمل أعظم خطورة فإن حمل المرأة البفي إلى مكان لتمارس فيه فسقها حرام وذنب كبير لأنه إشاعة للفاحشة بين المؤمنين والله تبارك وتعالى يقول :لإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم تعلمون»ه(آ) والإعانة على المعصية كيفما كان نوعها معصية فاتق الله . أما مسألة دراهم البغايا والعواهر فإن الأمر فيها أقل خطورة وقدوَبّ الفقهاء فيها بعض التوسعة لأن مواردها أعني موارد الدراهم تتعدد وتختلف س فإذا اشترت عاهر مثلا من تاجر بعض حاجاتها من مأكل أو مشرب أو ملبس فإنه لا حرج عليه فيما يأخذه من ثمن لأنه ثمن مبيع طيب حلال ه ولا عليه وراء ذلك شيء ،وإن تور فحسنا يفعل ،وليس في بيعه إعانة مباشرة على معصية بخلاف الحمل والفرق النور .مورة من . 1الآية 9 ٥٤٤ بينهما ظاهر .والخلاصة آن الحمل في أصله منهي عنه وهو حرام ومعصية وإن ألجأتك إليه ضرورة قاهرة فإن أمر الثمن موسع فيه . هذا ما من الله به في الجواب عن هذه المسألة الشائكة . ونرجو أن نكون أصبنا الصواب .وفقنا الله إلى فهم الحق واتباعه . سؤال :إنك حملت في سيارتك ركابا مع حقائبهم بالكراء حسب عادتك وفي الطريق وجدتم سيارة تشتعل فيها النار . ووقفتم لإنقاذ أصحابها ،فأنزلت ركاب سيارتك وحقائبهم وحملت المنكوبين إلى بلدة قريبة ،ثم رجعت وحملت ركابك وحقائبهم ولما وصلتم بلدتكم لم تجدوا إحدى الحقائب ورجعت إلى مكان الحادث فلم تجد شيئا ،فهل يلزمك ضانها لصاحبها ؟ الجواب :إن الحقائب التي يحملها الركاب معهم في سيارات الكراء لا ضمان فيها على صاحب السيارة وكذلك سائر الأشياء التي يحملها المسافرون معهم 3وأما إذا حمل صاحب السيارة شيئا ما حقيبة أو غيرها ى ولم يكن معها صاحبها 0فان صاحب السيارة ضامن لها حتى تصل أهلها . هذا ما من الله به في الجواب . ٥٤٥ ضؤال :ما حكم من أكرى محلا لعمل محرم ؟ الجواب :كراء المحل لتعاطي عمل محرم كالزنى ولعب الميسر وبيع الخمر والختزير وغيره محرم قطظعصا إجماعا 0وأجرته سحت حرام كذلك والإكراء للأعمال من محرم‏ ١لمكتري نعله ما ‏ ١لمباحة مباح < ولا بضر ‏ ١لما لك في المحل ما لم يكن من مقاصد الكراء .ولا تحرم عليه أجرته بذلك لكن يجب عليه أن يخرجه إن وجد لذلك سبيلا .وإن كان الكراء لمباح وظن في المكتري تعاطي المحرم فيه حَس أن يشترط عليه في عقد الكراء أن لا يتعاطى فيه محرما فإن نقض العقد لم يلحق المالك إثم ولم تحرم عليه أجرة لكن عليه إخراجه إن وجد سبيلا .فإن لم 1 يستطع كما هو الغالب اليوم فما نرى في آخذه الاجرة على منزله المسخر من حرج .هذا أحسن ما قدرنا عليه ى وذلك مبلغ علمنا ،والله أعلم وأحكم ث وفوق كل ذي علم عليم . سؤال :تقولإن أباك ترك لك حانوتافي عنابة اكتراها بما فيها من سلغة بعدد ثمانين ألف فرنك في الشهر ،وأن قيمة السلعة أربعة ملايين فرنك ،فهل يجوز أن تكتري السلسة مع عتبة الحانوت ؟ ٥٤٦ الجواب :إذا كانت السلعة هي مرافع الحانوت (إيتاجير) و (فيترينات) وأدوات عمل مثل الموازين على اختلاف أنواعها وأجهزة كيل الزيت والفاز وما في معناهما ه وأجهزة الكهرباء والثلاجات (فريجيدير) ونحو ذلك من جميع ما هو معد لاستعماله والانتفاع به في الحانوت مثل ما ذكر ه ومثل ماكينات الكتابة والحساب فإن هذا يجوز أن يكرى مع عتبة الحانوت . وأما السلع التي تباع بيعا للمشترينفإن هذا لا يمكن أن يتصور فيها كراء مطلقا وإنما تقؤم ويأخذ صاحبها ثمنها وإن اتفق مع مكتري الحانوت على أن يترك ثمنها في الحانوت على سبيل المضاربة الشرعية أعني أن مبلغ تلك السلعة يكون رأس مال لصاحبها في الحانوت يأخذ عليه كل سنة جزءا من الربح متفق عليه مسبقا بينهما } فإن ذلك جائز ولا بأس به . فى الفقد والغياب سؤال :إن السيد (فلان) اختطف قسرا من متجره بالحراش وفلان)(فلان أجيريهبشهادة7591مارس21يوممساء ‘ في زىمسلحونمجهولونهم أشخاصوا لذ ين ‏ ١ختطفوه ٥٤٧ .ثم لم يظهر له أنرالمظلاتجنودمن‏ ١لقبمات ‏ ١لزرة‏ ٢وي ولم يوقف له على خبر منذ ذلك اليومى رغم جميع الوسائل التي اتخذت للبحث عنه ،فما حكم الشريعة فيه ؟ أميت هو ؟غائبأم مفقودأم دونك الجواب :أيها الأخ إن الفقد أو الغيبة لا يحكم بهما إلا إذا استعجم الأمر وأشكل ولم يتم دليل ولا أمارة على الموت .فقد قال العلامة الكبير الشيخ عبد الله بن حميد السالمي في باب المفقود والغائب من جوهر النظام : أمره يستعجمماابلنقد به لا يحكم إلاوغي ال بأي حالة من الحالاتفلو رأينا آية الممات بها إذا المراد منها نفهمجاز لنا الأخذ بها ونحكم وليس ذا الباب كمثل الحكم بين الخصوم عند أهل الفهم لشاهدين ضَاتت الفجاجلو كان كل حاجة تحتاج والدين يسر ما به من عسر فكايفل ذتاضييق في د الأمر وعليه فإن جاءكم من شهد بأن هذا السيد قد مات ،أو أنه شهد دفنه 0ولم يكن متهما في شهادته بجر نفع لنفسه وصدقتموه جاز الحكم بالموت بناء على خبره ،فقد قال الشيخ السالمي ۔ رحمه الله ۔ في جوهر النظام بعد حكايته لقول المانعين للحكم بالموت بخبر الواحد ص ما نصه : ٥٤٨ ول إن الخبر في مثل ذا يجوز أن يعتبراواني أة إنه يبنى على التصدي وتركه نوع من التضييق وهذه الأخبار في الأنام عن واحد تؤخذ في الأحكام يرفعها الفرد عن الفرد إلى أن تصل المختار ما بين الملا فيوجباالحلقأبهي.دي تقطتعوبلجب نفس الحد يصدقنه فأين اللبلبق هنال هاالغى وف ي فكي وإن لم يرد عن ,موته خبرما يصح الاعتماد عليه فإن حكمه حكم المفقود ي والمفقود يحكم بموته بعد انقضاء أربع سنين كاملة من يوم فقده إجماعا لا خلاف في ذلك ،فيقسم ماله ويطلق وليه زوجته ،ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا 4تم تتزوج بعد ذلك وليس عليها عدة الطلاق سوهو لمفتى به كما نص به صاحب النيل ۔ رحمه الله ۔ وإنما أفتينا بأن هذه الحالة فقد لا غيبة س لأنها من أخطر الحالات التي يغلب على الظن فيها الملاك ،وهي أولى بذلك من بعض الحالات التي مثل بها الفقهاء للنقد ،فإن الفارق الأصلي بين المفقود والغائب هو أن الغائب من اختفى بدون سبب يعرف 2كما إذا سافر لطلب رزة .أو قضاء حاجة أو حج أو عمرة ۔ مثلا ۔ ثم لم يعد ولم يوقف له على أثره فهذا هاولغائب الذي لا يحكم بموته إلا بعد بلوغه السبعين من ٥٤٩ عمره كما هو مختار فقهاء الإباضية بالمغرب س وأما المفقود فهو كل من أحاطت به مخاطر وأهوال تؤدي إلى الهلاك عادة ،ثم لم يظهر له أثر بعدها .فهذا هو المفقود الذي يحكم بموته بعد انقضاء أربع سنين من يوم فقده سوحالة المسؤول عنه اليوم من أخطر الحالات المؤذنة بالهلاك س وقد قال الشيخ اطفيش ۔ رحمه الله ۔ في شرح النيل بعد ذكره لبعض صور الفقد ما نصه ( :وكذا من حبسه جائر عادته القتل) وقال الشيخ السالمي ۔ رحمه الله ۔ في جوهر النظام : يدري لأن الأصل غير متحدالفرق بين غائب ومن فقد ففائب من غاب دون سبب يعرف إلا باختفاء المذهب أو أنه في الماء كالغريقوالفقد أن تراه في الحريق دار فغاب علمه إذ رحلاومثله من ركب البحر إلى وبعد أن طارده ما رجعاأو أنه يطاردن السبعما وكل مخطر كهذا الحالأو أنه قد غاص في الأهوال ينظر حي أم أتاه أجلهفأربع من السنين أجله فليتأمل جيدا قول الشيخ رحمه الله : وكل مخطر كهذا الحالأو أنه قد غاص في الأهوال فإن من تأمله حصل هل فقه كبير في مسألتي الفقد والغيبة ث وحقيقة الفرق بينهما وعلم أن قول صاحب النيل -رحمه الله ۔ في باب الفقد لا يراد به الحصر ،وإنما يراد به التمثيل فقط ء على أنه يمكننا أن ندخل حالة هذا الاختطاف المسؤول عنها اليوم ى في عموم الوجه الثالث من وجوه الفقد عند صاحب النيل إذ يقول ( :أو رجال بحرب) أي أحاط به رجال بحرب ،فإن المختطفين المسلحين محاربون ،فلم يبق إذن من شك في أن هذه الحالة المسؤول عنها هي حالة فقد يحكم على صاحبها بالموت بعد أربع سنين ،فلا يسوغ إذا تعطيل الحقوق ومنعها عن أصحابها الورثة 0ومنع الزوجة من خروجها من العصمة بعد اتقضاء المدة المشروعة المجمع عليها .كما لا يسوغ التذرع لذلك بأوهى الأسباب 2والله الموفق للصواب . وتنبه أخيرا إلى أن حكم المفقود قبل تمام الأربعة والغائب قبل تمام السبعين ى حكم الأحياء لهما وعليهما جميع الحقوق والواجبات التي للأحياء وعليهم من الميراث وغيره . والسلام هذا أحسن ما قدرنا عليه ،ونرجو أن يكون حقا وصوابا عند الله س والسلام عليكم ورحمة الله حفظكم الله وسلمكم لأخيكم الذي أملى هذا وأمضاه بخط يده الفقير إلى مولاه الغني ،والراجي عفو ربه الكريم . . . ٥٥١ سؤال :رجل صحيح العقل خرج من داره أو دكانه صباحا لشؤونه ولم يعد » ومضت على ذلك شهور ،ولم يعثر عليه ولم يعلن بخبره رغم الأبحاث المتكررة ث ولم يكن هناك داع لغيابه .فما حكم الشريعة الإسلامية فيه ؟ أيحكم بموته حالا فتتزوج امرأته ويورث ماله ؟ أم هنالك أجل يضرب لذلك ؟ الجواب :إن أحكام الغائبين تختلف باختلاف صور غيبتهم وظروفها الزمانية والمكانية ‘ فمنهم من يحكم بموته عند تمام أربع سنوات من فقده .ويسمى في اصطلاح فقهائنا مفقودا ى ومنهم من لا يحكم بموته إلا عند بلوغ سبعين سنة على المشهور المتفق عليه والمعمول به عند علماء مغربنا وخاصة في ميزاب ى وفيه أقوال أخرى لا حاجة لذكرها بعد ذكر القول المعمول به عندنا .أما الصورة التي سألت عنها فإن صاحبها يعتبر في اصطلاح فقهائنا غائبا ،والغائب عندهم لا يحكم بموته إلا عند بلوغ عمره سبعين سنة كما ذكر آنفا ء إلا إذا كانت هنالك في مسألتك ظروف أو أحوال خاصة لم تذكرها في كتابك ربما تؤثر في الحكم فتجعل هذا الغائب مفقودا يحكم بموته بعد أربع سنوات .هذا ما من الله به في الجواب .والسلام عليك ورحمة الله . ٥0٢ فى الأوقاف :ما هى شروط صحة الحبس عند الإباضية ؟سؤال الجواب :أن يكون المحبس بالغا صحيح العقل .مالكا ملكا صحيحا لما حبسه ،وأن يكون الوجه الذي ينفق فيه الحبس أمرا مشروعا جائزا 3فلا يجوز التحبيس مطلقا على شيء محرم أمونهي عنه في الشريعة 0ولا يجوز أن يكون على وارث لأنه حيف وجور ومنع وحرمان لبقية الورثة 3 فإذا لم يستوف الشروط كان باطلا لا يجوز إخراجه لا من الثلث ولا من غيره ى بل يصير من جملة التركة يقتسمه الورثة كما يقتسمون سائر التركة بينهم 0وإذا استوفى شروطه كان صحيحا لا يجوز إبطاله س لكنه يحسب من ثلث تركة المحبس سواء أوصى بالثلث أم لم يوص .فإن وسعه الثلث مع الوصايا الأخرى فذلك س وإن لم يسعه الثلث مع سائر الوصايا فانه يحاصصها 3أعنى يحبس منه قدر ما ينوبه بالمحاصصة مع باقي الوصايا .وهذا إذا لم يكن المحبس قد أخرج هذا الحبس من ماله في حياته ونص على ذلك ،وكان يجريه في حياته في الوجه الذي حبسه له فإن هذا النوع من الحبس لا يعد من تركة الميت ،فلا سلطان للورثة عليه ويبقى التصرف فيه لمن استخلفه المحبس عليه . وتجوز وصية الصبي المراهق الذي يعقل القربة والخير والشر والجنة والنار .ويمضى حبسه كذلك ى ومثله السفيه ٣ المحجور عليه تجوز وصيته وحبسه ،لأن هذه طاعة وخير وتقرب إلى الله س إذا كانا مالكين لما يوصيان به أو يحبسانه ،ولو بغير إذن الولي والوكيل . وأما سؤالكنم الخاص عن حبس السيد (فلان) الذي بعثتم إلى نسخة من ربمه الذي يحبس فيه ثلآث ديار له في بلدة (قالمة) فإني قرأت الرسم وأنعمت فيه النظر فوجدته حبسا صحيحا مستوفيا لجميع الثبروط ص وقد نص المحبس على أنه أخرج هذا الحبس من ملكه في حال حياته من يوم تاريخ تسجيل الرسم في محكمة (يسقن) ،وإنما جعل لنفسه التصرف فيه بإنفاقه في الوجوه المذكورة مادام على قيد الحياة .وبعد مماته يرجع التصرف الى يد ابنه وزوجته ،فلا وجه مطلقا لإبطال هذا الحبس .ولا لحسابه من ثلث تركة المحبس ،فإنه ليس ملكا للمحبس بعد إخراجه من ملكه٬‏ فليس من التركة في شيء ،وليس على الوكلاءإلاأن هذا مامن الله به. كمنلعليه ذلفوا يحسنوا القيام على ما استخ في الجواب ،ونرجو أن يكون مصيبا كبد الصواب . نصيحة وملاحظة :نلاحظ عدم جواز الأجرة على قراءة القرآن س وننصح المحبسين ألا يتوسعوا مثل هذا التوسع الغريب في الوجوه ،فإن من فعل ذلك فقد عرض بحبسه للتلف والضياع ى فمن ذا الدي يستطيع أن يقوم بكل هذه الأعمال س وخاصة النوبات فيكفي المحبس أن يفوض الوكيل ع ٠ في الإنفاق في سبيل الله .وإن كان ولابد فلا يتجاوز النص على وجه او اثنين . سؤال :إن رجلا قد حبس داره على أولاده وسجل ذلك رسميا في محكمة شرعية ،ونص التحبيس بعد وصف الدار وتحديدها هكذا بالحرف الواحد تقلا عن الرسم المذكور :قد حبسها على أولاده ذكورا وإناثا وعلى أولاد أولاده الذكور دون الإناث حبسا مؤبدا لا تباع ولا تشتري ولا توهب حتى يرث الله الأرض ومن عليها .فعل ذلك بغرضه وبطيبة نفسه من غير إكراه .انتهى . هذا هو النص الكامل للتحبيس من غير زيادة ولا تقصان .لم يجعل فيه مرجعا ومالا للحبس إن انقرض نسله ولم يبين فيه أي الأولاد أو أي الأحفاد أحق بالسكنى عند حدوث النزاع وادعاء كل الحاجة والاستحقاق والأولوية . ومنهم الأعزب والمتزوج والأرملة وذات البعل وذو الأولاد ومن لا ولد له والشيخ والشاب والسقيم والصحيح ،وقد يحدث جميع ذلك وأكثر من ذلك .وقد يتجاوز عدد المستحقين العشرات الى المئات فأكثر على مر الزمان والدار ضيقة صغيرة لا تكاد تؤوي أكثر من عائلة واحدة فكيف العمل ؟ ثم إن قوله وعلى أولاد أولاده الذكور دون الإناث ‏٠ إن جعلنا الذكور نعتا لأولاده الذي يليه لفظا كما هو الأصل والمتبادر ازدادت المسألة تشعبا وكثرت الفروع لدخول بنات الأولاد والأحفاد في المحبس عليهم ى ويمكن جعل الذكور نعتا لكلمة أولاد الأولى فتخرج بنات الأحفاد والأولاد ث وكلا الاحتمالين يحتمل أن يكون مرادا للمحبس ولا بيان ينص على المراد ويسقط معه الاحتمال فتبقى القضية أبدا محل نزاع .ثم إن هذا المحبس توفي بعد تحبيسه بقليل تاركا أولادا ذكورا وإناثا فثجر بينهم خلاف حول من يسكن الدار ومن لا يسكن ،واشتد النزاع بينهم حتى أصبح عداوة مستحكمة بين الإخوة نتجت عنها قطيعة رحم وخصومة مزمنة أمام عشيرتهم 9وأمام المحكمة الشرعية كما نتج عن ذلك تهجم بعصهم على بعض ى وأخفقت جميع الوسائل التي اتخذت لإصلاح ذات البين ،ودامت الحال على ذلك سنين ه وهذا كله واقع بين الإخوة والأخوات أولاد صلب المحبس وقد نأجوملادهم مستعدين لمواصلة الكفاح ء بل قد شرعوافيه وأصروا عليه 3كل يناصر أباه أأومه واستمرت القطيعة بينهم مثل آبائهم . ثم إن المحبس لم يترك مالا يمكن أن يفي ثلثه بقيمة الدار المحبسة ى أعنبي أن الدار هي أكثر ما يملك مما تركه ‏٠ فتدخل في الثلثين اللذين هما حق للورثة ‘ ولقد قام بعض الورثة من أول يوم يطالبون بفسخ الحبس وإبطاله وجعل الدار ميراثا بين جميع الورثة كما قسم الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم .لكن الذين استحوذوا على الدار وسكنوها ٥٥٦ واستأثروا بالانتفاع بها لم يقبلوا جعلها ميراثا .بل أصروا على المطالبة بتركها حبسا لما لهم في ذلك من منفعة خاصة ظاهرة .وقد رفعوا إلينا أمرهم منذ زمان وسألونا عن قضيتهم فأرشدناهم أي الفريقين جميعا إلى أن مصلحتهم ومصلحة أولادهم من بعدهم أن يتفقوا ويتراضوا فيما بينهم على فسخ الحبس وإبطاله وجعل:الدار ميراثا ورغبناهم في ذلك ،وبتنا لهم فائدته في الدنيا والاخرة ،فقبل الفريق الذي هو خارج الدار والذي كان يطالب بالفسخ من أول يوم ،وامتنع الفريق الساكن المستأثر بالانتفاع وأصر على التمسك بالحبس مهما كانت العواقب الوخيمة التي جر إليها والتي سيجر إلى شر منها .وقد كنا نحترز من إصدار فتوى في المسألة رغبة في السلامة واختيارا لجانب الصلح 0إذ كنا نرجو أن يدركوا عظم المسألة في فسخ الحبس وجعله ميراثا وأن يتفقوا عليه برضا واختيار .فلما لم ننجح في محاولتنا هذه كما لم ينجح جميع العقلاء الذين لم يألوا جهدا في محاولة الإصلاح ! ولما كان الأمر يزداد خطورة كل يوم ،رأينا أن من الواجب علينا إظهار وجه الحق في المسألة بالفتوى فأفتينا ونرجو أن نكون موفقين مصيبين إن شاء الله ۔ ببطلان هذا الحبس وجعل الدار ميراثا بين جميع ورثة المحبس كما فم الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم 0فتكون الدار مشاعا بينهم على قدر سهامهم يقتسمون عينها إن أمكنت القسمة أو منفعتها ٥0٧ كأجر كرائها مثلا إن تراضوا على ذلك ،أو ثمنها الذي تباع به جبرا بواسطة الحاكم إن تعذر جميع ذلك ،أفتينا بذلك رجاء ما عند الله للوجوه التالية : أولا :لإطفاء هذه النار المشتعلة والقطيعة المتواصلة بين ذوي الأرحام والتي لا تزداد إلا اشتعالا وانتشارا على مر الزمان والتي يستحيل أن تخمد أو تطفا إلا بلإبطال الحبس وجعله ميراثا . ثانيا :لما في هذا الحبس من الجنف والإثم لما فيه من حرمان بعض الورثة من حقوقهم الثابتة لهم بحكمه وقسمته في كتابه الكريم . ثالثا :لمجاوزته النلث واستغراقه لأكثر المال المتروك . رابعا :لعدم تعيين مرجع خيري دائم يؤول إليه الحبس عند انقراض نسل المحبس عليهم .كما هو مذهب كثير من العلماء . والله ولي التوفيق . سال :إن جدك توفى وترك دارا حبسها على أولاده وأولاد أولاده فهل يجوز لورثة إبطال ذلك الحبس ؟ وإذا بطل الحبس فكيف تكون قسمته س هل على الذكور فقط ؟ آم على الذكور والإناث جميعا ؟ وفي هذه الحال هل يقسم بالسوية ؟ أم للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ ٥0٥٨ الجواب :إن الله تبارك وتعالى قد تولى تقسيم تركة الملكى بنفسه ولم يكل ذلك الى ملك مقرب ولا إلى نبيع مرسل ولا إلى عالم أو فقيه ،فلا وصية لوارث ولا حبس على وارث 0وقد أعطى الله تبارك وتعالى لكل ذي حق حقه . وكل تخصيص لأحد الورثة بشيء ما فإنه تعد لحدود الله . وقد ختم الله تبارك وتعالى آية المواريث بقوله :إتلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم 0ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها ى وله عذاب مهين( 4النساء : . )41 - 3وقال في آية الوصية :فمن خاف من موص جنفا أو إتما فأصلح بينهم فلا إثم عليه( 4البقرة : الاية . )281وهذا الحبس هو عين التعدي لحدود الله وعين الجنف والإثم .وقد أجازه بعض الفقهاء إن جعل له مصرفا أ ومآلا في بعض وجوه الخير العامة بعد انقراض ذريته وانقطاع نسله .وهذا ما لم يفعله جدكم في حبسه ،فهو بذلك باطل حتى عند المجيزين بهذا الشرط 0وأما المحققون فإنهم يمنعونه مطلقا أو يبطلونه (أي الحبس على الوارث) ولو مع وجود هذا الشرط ،لأنه كما يقول الشيخ السالمي ۔ رحمه الله ۔ نوع مكر ،لم يقصد به البر .وإنما قصد إيثار الولد . -وبناء .على هذا فإن حبس جدكم هذا باطل من أصله يجب .٥0٩ أن يقسم عينه أو ثمنه على جميع ورثة الجد وهم زوجته وأولاده لصلبه ذكورا وإناثا .للذكر مثل حظ الانثيين ى فمن كان حيا منهم اليوم أخذ منابه بنفسه ى ومن مات منهم أعطي سهمه :لورثته وورثة ورثته . وبهذا نقط تسلم لكم آخرتكم } بتجنب الجنف والإثم . وتسلم لكم دنياكم باتقاء الفتن التي تنشأ غالبا بين أولاد المحبسين وأحفادهم المؤدية إلى قطيعة الرحم ث وقد بلونا من ذلك كثيرا وكثيرا 0واخيرا تصلحون ما يمكن ان يقع فيه المحبس من الجنف والإثم ونرجو أن ينفعه ذلك عند الله . هذا ما من الله به في الجواب . سؤال :هلك هالك وترك وقفا يستغله أبناؤه الذكور الأربعة .ومات أحدهم وترك أولادا ذكورا وإناثا 0فلمن يعطىمنابه من ريع الوقف ؟ أللذكور والإناث جميعا ؟ أم يعتبر ميراثا فيقسم على جميع ورثته من أولاده وغيرهم ؟ الجواب :الحق أنه لا يصح الجواب على هثل هذا السؤال الا بعد الاطلاع على نص الواقف الذي۔يحدد فيه لي فييكن فإنمجرى الوقف وسبيله ‘ومهما المسألة كلمتين : الأولى :هي أنكم اذا كنتم متمسكين بهذا الوقف فما عليكم إلا أن ترجعوا الى نص الواقف فتتصرفوا في الوقف وريعه بحسب ما جدده وفصله في وثيقة الوقف ' . ٥٦٠ أما الكلمة الثانية :فهي أنني أفتي منذ زمن يإبطال مثل هذه الأوقاف على الذرية 0وبالأخص ما يوقف منها على ذكور الأولاد دون إناثهم 0وقد حكم عندنا مرارا يإبطال هذه الأوقاف على الذرية وردها الى ميراث يقسم على جميع الورثة س أعني ورثة الواقف من أولاد وغيرهم من ذكور وإناث ممن ضرب الله لهم بسهم في تركات الهلك في كتابه الكريم س لما أحدثته هذه الأوقاف من فتن وشقاق ومنازعات بين أحفاد الواقف أدت الى عداوات وبغضاء وقطيعة رحم عشرات السنين ،ولم تزل تتسع وتتفاقم بتكاثر الذرية بحيث لم تطفاً نارها ولم يخمد أوارها الا برد الوقف الى ميراث بين جميع أصحاب الحقوق فيه كما حكم الله العليم الحكيم الذي تولى بنفسه قسمة ما تركه الهالكون .وما نرى مثل هذا الوقف على بعض الورثة خاصة الا مُحَرْمًا شرعا لأنه تحايل على قسمة الله للتخلص من تنفيذ أحكام الله وهو في أصله تع لحدود الله ،فإن أردتم الإصلاح لكم ولأولادكم من بعدكم ولأبيكم الواقف لعل الله يخفف عنه بعض ما به من أثر هذا الجنف والإثم اذا انقطع ،فأبطلوا هذا الوقف من أساسه وردوه الى الميراث تسلم لكم آخرتكم من الإثم وتسلم لكم دنياكم من الفتن والعداوة والبغضاء وقطيعة الرحم التي تصيب أولادكم من غير شك ‘ وقد بدت لكم بوادرها 4فكيف يكون الحال إذا مات الباقون من أبناء الصلب وتركوا .أولادا ٥٦١ كذلك ؟ ولقد بلونا من هذا الشيء الكثير ،ولم نسلم منه إلا يإبطال الأوقاف الجائرة والنهي عن تجديد مثلها .ولا يكبرن عليكم التسليم في بعض:ما تأخذونه اليوم من هذا الوقف إذا رددتموه الى الميراث الذي لكم فيه حظ وفيذلك الخير كل الخير لكم .والسلام عليكم . سؤال :رجل حبس شيئا من ماله ينفق ريعه على الصلحاء من فقراء عشيرته فهل يجوز أن ينفق في سبيل تعليم أولاد الفقراء من العشيرة الراغبين في تعلم علوم الدين والقرآن س خاصة في الدور الثانوي والعالي ؟ الجواب :وبالله التوفيق :أن هذا السبيل أفضل سبيل تنفق فيه غلة هذا الحبس ٤وإن‏ فقراء المنقطعين لتعلم علوم الدين والقرآن أحق وأولى من غيرهم س بهذا العون لما لايخفى من فضل تعلم علوم الدين والقرأن ونشرها في الناس .فذلك هو ميراث نبينا الكريم سيدنا محمد يي وأولئك هم خلفاؤه وناشرو هديه ومبلغو دعوته ولا شك أن هذا أعظم أجرا للمحبس .ثم إن نعلم يقينا أن ما أوصىبه لفقراء بلد أو قبيلة مثلا ،لا يجب على منفذ الوصية أن يحصي جميع أوللفلك الفقراء حتى لا يشذ واحد منهم وأن يقسم المال عليهم جميعا حتى ينال كل فرد منهم ص لا قائل بهذا من الفقهاء مطلقا بل المنصوص عليه أنه إذا أوصى للفقرا هكذا بصيغة“الجمع يعطى لثلاثة فصاعدا حسبما يرى ٥٦٢ الوكيل المنفذ 0ولا حجر عليه في ذلك .على أن تحبديد وصف الفقر وإحصاء جميع من تنطبق عليهم أمر متعذر غالبا لا يكلف له الاوصيا .وإلا كان إعناتا لهم .وإنما الذي عليهم إذا أرادوا تخصيص بعض الفقراء أن يكون ذلك مبنيا على اعتبارات مشروعة كالصلاح والتقوى والنفع المام للمسلمين ونشر الدين وإعلاء كلمة الله والقرابة من الموصي وما إلى ذلك ى وأن يكون تخصيصهم هذا خاليا من هوى النفس والغرض الشخصي والنفع المادي للوكيل المنفذ ،فإذا أنفق ريع هذا الحبس المّمى إليه على فقراء المتعلمين لعلوم الدين من العشيرة فإن الأمر لم يخرج عن دائرة الموصى به ولو قيد شعرة ص على أن بعض الفقهاء ذهبوا الى أبعد من هذا فأجازوا أن يصرف الى فقراء عشيرة أو بلد ما أوصى به لفقراء عشيرة أخرى .أو بلد آخر ،إذا رأى الوكيل في ذلك صلاحا . هذا ما من الله به في الجواب على سؤالكم 9ونرجو أن يكون نافعا لكم ومنيرا للسبيل أمامكم .حفظكم الله وسلمكم لأخيكم . سؤال :الى الأخر الكريم :فلان .... قد وصلني كتابك وفيه نسخة مصورة من رسم حبس وطلبت مني أن أطالع الرسم ،وأن أنتي لك في مسألتين تتعلقان بالحبس المذكور : ٥٦ أولا :من يكون المستفيد من محصول الحبس ؟ ثانيا :كيف تكون قسمة هذا المحصول بين المستفيدين ؟ حسب تعبيرك . الجواب :إن نص الرسم صريح فيمن يتولى أمره بعد موت المحبس ‘ وهي زوجته (فلانة) .وبعد وفاتها يرجع أمر الحبس الى أخويها (فلان وفلان) وبعدهما يرجع الحبس الى يد (فلان) هكذا على الترتيب ‘ ثم قال :وبعد موت المذكورين كلهم فإن الحبس المذكور يرجع الى أحباس مسجد بني يسچن يكون في الوظيف العام .وإن انقرض -لا قدر الله ۔ فإنه يرجع الى أحباس الحرمين الشريفين ث هذا فيما يتعلق بالوكالة على الحبس وهو صريح لا لبس فيه ء ولا إشكال .فاعملوا بمقتضاه علىهذا .الترتيب . وأما الوجوه التي يصرف فيها ريع الوقف فإنها مبينة مفصلة كذلك ،وقد جعل لكل من تولى وكالة هذا الحبس الحق في أن ينفق منه على نفسه حسب حاجته ،قم ينفق الفضل في الوجوه التي نص عليها س فقال في حق الوكيل الأول بعده وهو زوجته (فلانة) ما نصه ( :وتنفق منه على ) .وقال بعد ترتيب الوكلاء بعد زوجته ما نصهنفسها (وكل هؤلاء الوكلاء المذكورين بأخذون من ريع الحبس المذكور ما يحتاجون وإن بقي شيء الخ) وعلى هذا فكل من صار أمر الحبس بيده كان له الحق أن ينفق منه على نفسه ٥٦٤ إن كان واحدا كما في الوكيل الأول الذي هو الزوجة والوكيل الأخير الذي هو (فلان) وإن كان متعددا في الأخوين (فلان وفلان) فإنهما شريكان متساويان في وكالة الحبس ۔ حسب النص ۔ فلهما معا الحق في الإنفاق على أنفسهما من ريع الحبس حسب حاجتهما ويصرفان الفضل في الوجوه المنصوص عليها ى وإن انقرض الكل رجع الحبس الى مسجد بني يسچن حسب النص الصريح في ربم الحبس . الدار المتنازع على حبسها لمنكراءهل يصح :سؤال اكتراها من وكيل الحبس معتقدا أنها حبس صحيح يصدق زيعه بعد المصاريف الواجبة على الفقراء والمساكين ؟ الجواب :نعم يصح هذا الكراءولا حرج ولا إثم على من اكتراها من وكيلها معتقدا أنها حبس ولكن إذا وقع نزاع بعد ذلك في صحة الحبس ،فلان حكم بصحته صح الكراء . وثبت إلى مدته إن حكم ببطلان الحبس بطل الكراء فورا . وقفه ‏ ١لورثة وحبسوهالذ ي يرجع ‏ ١لوقف هل:سؤا ل حبسا مؤبدا وأخرجوه من مالهم باختيارهم وأنفذوء في سبيله مدة طويلة ميراثا يقتسمونه بينهم ويسقط الحبس ؟ :يجوز لمن اوصى بحبس في وصيته يخرجالجواب بعد وفاته ولم ينفذه هو في حياته أن يرجع فيه ويبطله ، ولا حرج عليه ولا إثم في ذلك ‘ 2واما من حبس شيئا من ٥٦٥ ماله وأخرجه في حياته ونفذه في سبيله فإنه لا يجوز له الرجوع فيه ولا إبطاله مطلقا لا هو ولا غيره إلا أن يستبدل به خيرا منه مراعاة للأصلح فإن علم الوقف ۔ كمال اليتيم ۔ ما يصلح له . سؤال :هل إنه وقف للمالك من حيث إنه من ماله الذي تركه ،أم هو وقف للذين وقفوء من ورثته ،أم هو له ولهم جميعا ؟ الجواب :ليس للهالك إلا ما وقفه وحبسه في حياته أو أوى به وصية صحيحة ووسعه ثلث تركته .وأما ما حبسه الورثة مما تركه لهم ميراثا بعد الوصية والدين فإنه لهم خاصة ‘ والحبس ينسب إليهم 0ولموروثهم ما نووه له بفضل الله . سؤال :هل يثبت ما يجعله الورثة وقفا على موروثهم مع أنه لم يوص به .ولا بالثلث ؟ الجواب :جميع المال الذي يتركه الهالك هو بعد الوصية والدين ملك شرعي لجميع ورثته عصبة كانوا أو ذوي فروض يتصرفون فيه كما يشاؤون فلا حجر عليهم مطلقا في أن يتصدقوا به كله أو ببعضه على موروثهم أو يحبسوه كله أو بعضه حبسا مؤبدا في سبيل الله ى بشرط اتفاقهم كلهم إذا كان ذلك في المال المشترك قبل .القسمة .أو يفعل كل وارث في نصيبه بعد القسمة ما يريد . ِ .٦٦ فتاوى مختلفة في الذبائح والأطعمة والأشربة سؤال :ما حكم ذبائح الإنكليز أحلال أم حرام ؟ الجواب :لاشك أن الله تبارك وتعالى أحل لنا طعام أهل الكتاب في قوله في سورة المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم»( )1ولا شك أن سورة الماتدة من آخز القرآن نزولا 0فلا نسخ في أحكامها ى وأجمعت الأمة على أن المراد بالطعام الذبائح . من الشاة التي قدمتها له اليهودية مسمومةواكل النبيء ير وأكل المسلمون من إدام أهل خيبر .وهذا الحكم مطلق في كتاب الله ث عام غير مخصص ولا مقيد وقد ذهب بعض العلماء الى أن هذا الحل مشروط بأن يكون أهل الكتاب ذميين .ولكن قضية خيبر تعكر على هذا القول .فالأسل الإطلاق والعموم .هذا هو الحكم في أصل المسألة 0ويبقى بعد ذلك هل الإنكليز من أهل الكتاب ؟ الذي نعلمه أن الإنكليز أمة مسيحية كالفرنسيين المتشبثة بالمسيحيةالأمم الأخرىوبعصوالا يطاليين وبروتستانتكا نوليكمذا هبها منومنا صرتها على اختلاف 1۔ الآية 5من سورة المائدة . ٥٦٧ وأورثوذكس .وهذا أمر ظاهر لا خفاء فيه .وكثرة الكنائس في أقطار هذه الأمم س وسلطة الكنائس فيها على الحياة العامة والخاصة ءوإرسالياتها التبشيرية المنتشرة في جميع أقطار العالم 2والعلائق المتينة بين رجال الدولة والكنيسة وحماية بعضهم لبعض رغم ادعائهم فصل الدين عن الدولة 3 دليل ظاهر على أنهم أهل كتاب ى ونعلم أن في أوساط هذه الأمم المسيحية ملاحدة ومشركين لا دينيين .ولكن العبرة بالأعم الأغلب شأنهم في ذلك شأن الأقطار الإسلامية التي يوجد بين بنيها والمنتسبين إليها ملاحدة ولا دينيون 0ومع ذلك فإن الأحكام التي تجري عليها في مختلف الميادين . ومنها الذبيحة إنما هي أحكام إسلامية .ولا نكلف شيئا وراء هذا الحكم العام لكن إذا قامت الحجة على شخص معين أنه مشرك غير مسلم ولا كتابي حرمت ذبيحته ‘ ولا نكلف البحث عن كل فرد من هنه الأمم والحكم في العكس كذلك فإذا كانت أمة مشركة أوملحدة لادينينة طبق عليها الحكم العام من حرمة ذبائحهم ونكاح محصناتهم ى فإذا قامت حجة قاطعة على شخص يعيش بينهم أنه مسلم أو كتابي حلت ذبيحته وطبقت عليه سائر أحكام المسلم أو الكتابي . هذا ما يتفق وسماحة الإسلام ويسره أما تنزهك أنت عن أكل لحوم الإنكليز فإنه والله خيرلك :أحزم الناس من تحرى لدينه ،وأما خطؤك مرة بأكل غير متعمد فلا حرج ‏٥٦٨ حرمة ذ بيحتهم < ‏ ١لا أن تستغفرولو كنت ترى‘عليك فيه الله وتتوب إليه } فلا كفارة عليك ولا شىء غير التوبة . مسؤال :هل يجوز الأكل مما صيد بالرصاص ؟ الجواب :يجوز الصيد بالرصاص سواء أكان محددا أم ‏ ١لى ‏ ١لجسم < فيموت ‏ ١لجلد 0و ينفذ ح لانه يخترقعير محدد بسببه كالنبل قديما ث وأما من زعم أنها تموت بالنار فزعمه باطل لأن الرصاصة إذا خرجت انطفأت نارها ولو كانت تموت بها رأيت الرصاصة كالشهاب إذا خرجت .وأما ما برد في الحديث من النهي عن الصيد بشىء غير محدد فقد عللوه بأنها تفدح قدحا ولا ينفذ إلى الجسم كالسهم .وهذه العلة منعدمة في الرصاصة لأنها تنفذ كالسهم . سؤال : ما .حكم الشريعة الإسلامية في الذبيحة التي تذبح بواسطة الكهرباء كما هو الحال في المذابح‏٤ الكبرى باوروبا ؟ الجواب :ذبائح الكفار والمشركين من الوثنيين والدهريين حرام قطعا يإجماع المسلمين كيفما كانت طريقة ذبحهم .وأما ذبائح أهل الكتاب وهم اليهود أصحاب التوراة . والنصارى أصحاب الإنجيل ،فإنها حلال لنا بنص القرآن ٥٦٩ الكريم في قوله تبارك وتعالى :وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم»("آ) واتفق العلماء على أن المراد بالطعام الذبائح يعني أن ذبائحهم حلال لنا إذا دبحوها على الطريقة المشروعة عندهم بحيث تكون طعاما حلالا لهم بحسب شريعتهم س وهذا ما يستفاد من إضافة الطعام إليهم .وأما طريقة الذبح بواسطة الكهرباء فإني لا أعرفها على وجه التحقيق ولا أتصورها حتى أفتي فيها ،بيد أن أقول إنه إذا كانت الطريقة هي تسليط التيار الكهربائي على الحيوان المراد ذبحه حتى يموت بتأثير التيار فلان هذا قتل لا ذبح ولا نحر ولا ذكاة .فلا يحل به الحيوان المقتول .وإذا كانت الطريقة هي استعمال التيار الكهرائي لإمرار شفرة حادة على عنق الحيوان لذبحه ،فإن هذا ۔ فيما يبدو ۔ ذبح 3إذ لا فرق بين أن يمسك الذابح الشفرة بيده ويمر بها على حلق الحيوان من قريب وبين أن يستعملها في ذلك من بعيد بواسطة آلة أو قوة دافعة كالتيار الكهربائي ٬فإذا‏ كانت الرأس لا تفصل عن الجسد بهذه الطريقة في نفس لحظة الذبح فإن مما لا ينبغي الخلاف فيه حلية هذه الذبيحة .وأما إذا كانت الرأس تفصل عن الجسد فإن الخلاف في حلية الذبيحة مشهور بين فقهاء المسلمين ، فمشهور مذهب الإباضية أن الذبيحة تحرم إذا فصل الرأس 1۔ الآية ؟ من سورة المائدة . ٥٧٠ عمدا .وتحل إذا كان خطا ومشهور مذهب المالكية أنها حلال مطلقا . سؤال :ما حكم الشريعة الإسلامية في تخديرالذبيحة للتخفيف من آلامها ؟ الجواب :لم يبلغنا عمن تقدمنا من العلماء أنهم تكلموا في حكم تخدير الذبيحة قبل ذبحها للتخفيف من آلامها ويبدو أن أحدا لم يفكر في هذا الأمر من قبل هذا العصر . مع العلم بأن التخدير للتخفيف من آلام العملية الجراحية معروف منذ زمن طويل .والذي نراه أخذا من مجموع أحكام الذبائح المبسوطة في كتب النقه أن هذا التخدير إن كان قاتلا مميتا فإنه حرام قطعا تحرم به الذبيحة إذ لا يجوز استعمال أي شء لإزهاق روح الذبيحة أو للتعجيل به غير الذبح الأصلى المشروع أو النحر الأصلي المشروع كذلك فيما ينحر نحرا كالإبل ثم تترك الذبيحة على حالها حتى تبرد وتسكن حركتها فيشرع في سلخها .وإن كان التخدير لا يؤدي إلى الموت يقينا فإن هذا مما لم يظهر لنا وجه لمنعه .ولعل مما يستأنس به لاجوازه قوله ثة « :إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ۔وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة»(") أفلا يكون هذا التخدير الذي لا يميت بل يخفف الألم فقط من _ رواه النسائى فى الباب الثانى والشر ين وغيره من كتاب الضحايا . 1 ٥٧١ باب الإحسان في الذبح ؟ هذا رأي يبدولنا في المسألة . ونعوذ بالله مانلخطل والزلل في القول والعمل .وأن نقول على الله ما لا نعلم . سؤال :ما الذي يحل لنا من طعام أهل الكتاب ؟ ومن نسائهم ؟ الجواب :قال الله تعالى :أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذان(آا إن هذه الايات من آخر ما آنزل على النبيء عه فقد أنزلت ‏٠ تعالى :اليوم.بحجة الوداع إثر قوله ورضيتنعمتيأكملت لكم دينكم وأتممت عليكم لكم الإسلام ديناي( )2أحل الله لنا في هذه الآيات طعام أهل الكتاب ونكاح المحصنات من نسائهم ،أعني العفيفات منهن ى من غيرقيد ولا شرط في الكتاب ولا في السنة . والطعام بمعنى الذبائح فكل ما يعتبره رهبانهم وأحبارهم طعاما حلالا لهم .فهو حلال لنا إلا ما حرمه الشرع لعينه . ‏ ١لما ئدة سورةمن 1۔ ‏ ١لاية 5 د ۔ الآية 3من سورة المائدة . ٥٧٢ أاهل لغير الله به ‏ ٧فإنه كالميتة والدم ولحم الخنزير وم حرام علينا وعليهم لا تحله شريعة من الشرائع وكذلك ما تحققنا أنم ذبحوه لأصناميہ أو بكيفية لا تجوز نندنا ى أما إذالم نتتحقق فلابأس۔ أماشرط بعض الفقهاء أن يكونواتحت الذمة أو معاهدين ،أو تكون ذبيحتهم تحت رقابة المسلمين فباطل لم يشترطه الله ولا رسوله 0بل فعل النبيء عبث والصحابة يدل على خلاف هذا 0فقد روي (أن النبيء يل اهدت له اليهودية كتف شاة مسمومة وهي محاربة في غير خيبر فأكلها هو وأصحابه) ولكن لم يضره هذا السم لأن الله تعالى أخبره بذلك ،وقد غنم الصحابة من خيبر شيئا كثيرا من الشحم واللحم فلم ينكر عليهم الرسول ،مع أن هذه الآية كما قلنا من آخر ما نزل .فهي تثبت الحلية فإذا حلت الذبائح فالمطعومات من باب أولى ،وأما نكاح المحصنات من نسائهم فكذلك لم يرد فيه قيد ولا شرط في الكتاب ولا في السنة .أما قوله تعالى :ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن»(!ا فالمراد به الوثنيون لأن عرف القرآن لا يطلق لفظ المشركين إلا على الوثنيين 0وأما اليهود والنصارى فيطلق عليهم لفظ أهل الكتاب كما هو معروف . فإن سلمنا أن لفظ المشركين يشمل اليهود والنصارى فإننا نقول :إن آية المائدة مخصصة لعموم آية البقرة ومقيدة 1۔ الآية 122من سورة البقرة . ٥٧٣ إطلاقها لأنها نزلت بعدها .والقاعدة أن الأخر ينسخ الأول .والمطلق يحمل على المقيد . ومسا يجب مراعاته أن لا يكون لقومها سلطان على قومه .لأنها تعد نفسها حاكمة عليه .وقاعدة القرآن هي للرجال عليهن درجة»(") وكذلك إن عرف أن أولاده يسميهم محمدا أونوحا . . .لا موريس وجاك كما نرى بعض المسلمين اليوم . والحكمة في تحليل طعام أهل الكتاب وتحليل المحصنات من نسائهم لأن يقتربوا من دين الإسلام ويجعل ينهم وبين المسلمين صلة .ليألنوا دين الإسلام .وليظهر لهم يسره وسماحته .وليعلم الناس انه دين الفة لا دين فرقة . ولأن لأهل الكتاب مزية على الوثنيين وهي إيمانهم بوحدانية الله والأنبياء والرسل والكتاب والموت والبعث والحساب القرابة بينهموالجنة والنار .فيجب أن تراعى هذه وبين المسلمين . جعلنا الله من المؤمنين الصادقين .والحمد لله رب العالمين . سؤال :ما شرط حلية طعام أهل الكتاب ؟ 1۔ الاية 822من سورة البقرة . \8٤ الجواب :أما عن ذبائح أهل الكتاب التي هي المراد بالطعام في قوله تعالى :وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم»(آ) فإن الشرط في حلها لنا أن تكون طعاما لهم أعني أنها حلال لهم في دينهم بفتوى علمائهم كيفما كانت طريقة ذبحهم لا نشترط فيها طريقة معينة من الذبح أو النحر هذا في أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارىمثلا أصحاب التوراة والإنجيل ى وأما غيرهم من سائر المشركين فلا يحل لنا من ذبائحهم شيء مطلقا . سؤال :وصلني كتابك مستفتيا عن أكلك في مطبخ الجامعة بمدينة (تولوز) بفرنسا ث مع أنك تجهل طريقة ذبحهم ،وتقول إن المطبخ يعفي الطلبة المسلمين مأنكل الخنزير ويعطي لكل منهم بطاق ةة تمح له بأكل اللحوم الأخرى ،تبقى المشكلة الآن في ذبيحتهم هل يحل أكلها أم لا ؟ وتقول إنك مضطر للأكل في المطبخ لرخص ثمنه . وأن منحتك لا تسمح لك بالطبخ وحدك . الجواب :اعلم أن هذا العذرر ليس من الضرورات التي تبيح المحظورات ،فيمكنك أن تستفنى بالدمك وبالبيض وباللبن ومشتقاته 0مع الخبز والفاكهة والثمار .فتعيش موفور الصحة كامل القوة فايلبدن والعقل . _ المائدة . من صورة . 1الآية 5 ٥٧٥ أما النحم فدونك الحكم فيه :إذا كان الذباحون أهل كتاب أعني مسيحيين أو إسرائيليين دينا وكانوا من أتباع الكنائس المسيحية واتبع الإسرائيلية فإن الله تبارك وتعالى قد أباح أكل ذبائحهم حيث قال :وطعام الذين أوتوا وأجمع علماء المسلمين على أنالكتاب حل لكميمه المراد بالطعام في الآية الكريمة الذبائح .فكل ما يحل لهم من الذبائح في دينهم هو طعام لهم وهو بالتالي حلال لنا ‏٠ ولا يعنينا بعد ذلك طريقة ذبحهم ما دام رؤساء دينهم وعلماؤهم يرتضونها .وأما المشركون الوثنيون فلا تحل ذبيحتهم مطلقا .هذا ما من الله به في الجواب .ومعذرة عن تأخر الجواب لضرورات اقتضت ذلك .والسلام عليك . سؤال :ما حكم الدجاج الذي يولد ويربى في معمل كهربائي ويطعم بلحوم يؤتى بها من فرنسا؟ هل أكله حلال أم حرام ؟ الجواب :إن لحم هذا الدجاج وبيضه طاهر حلال أكله فإنه وإن كان يطعم باللحوم التي ذكرت ى فلا غناء له عن التغذية بالمواد النباتية كالحبوب المختلفة وغيرها من أنواع الحشائش وشرب الماء النقي .وحتى لو فرضنا أن هذه اللحوم نجسة فإن ما يخلطه من الغذاء الطاهر كثير وكثير وعليه فإن أكل لحمه وبيضه حلال لا بأس به ي ولا حرج فيه ،والسلام . ٥٧٦ سؤال :تسأل عن حكم الذريعة في منأكل لحم ‏١الحصان . الجواب :اعلم أن الحصان حلاليجوز أكله إذا كان مذكى ذكاة شرعية فلان النبيء مت رخص فيه وأباحه فلا بأس على من أكله . وأما قولك :وخاصة في ببعض أيام رمضان ولم تبين أنه أكله في نهار رمضان أم في ليله .فإن كان أكله في الليل فهو كغيره من أنواع اللحوم المذبوحة ذبيحة شرعية وغير ذلك من المطعومات فإنه لا شيء عليه وأما إن كان مرادك أنه أكله ,في نهار رمضان وهو صائم غير مفطر لعذر كمرض أو سفر فإنه ينهدم صومه فيجب عليه قضاء صومه مع كفارة مغفلظة . والسلام عليك أولا وأخيرا هذا ما من الله به في الجواب . سؤال :ما حكم لحوم البفال والخيل واللحوم المستوردة ؟ الجواب :لحم الخيل والبغال واللحوم المثلجة المجلو بة من بعيد مما لا يعلم ذابحه ولا كيفية ذبحه منهي )عنها لياقترب منها من يتحرى لدينه . سؤال :ما قولكم فايليرابيع ؟ أحلال أكلها أم ٥٧٧ اللجواب :اليرابيع البرية والتي تسكن في الحقول والبساتين وتسكن في جذوع النخيل والأشجار مباحة الأكل فكلها هنيئا مريئا . سؤال :في بلادنا من يأكل الذئاب والثعالب والفربان ،اعتمادا على أنه مكروه وليس حراما فما رأي الشرع في ذلك ؟ الجواب :إن الخلاف في أكل لحوم الحيوانات المذكورة وما أشبهها من سباع الوحش والطير والحمر الأهلية مشهور بين فقهاء الأمة الإسلامية وأئمة المذاهب منذ الصدر الأول إذ لم يرد نص صريح قطعي بتحريمها في القرآن ولكن ورد النهي عنها في السنة فحمل بعض الأئمة نهي الرسول :عنها على التحريم .وحمله آخرون على الكراهة .والجمهور فيما نعلم ۔ يحملونه على الكراهة فلا يقطع عذر من أكل منها شيئا ولا يحكم بعصيانه ولا يبرأ منه ،مع العلم بأن التنزه عنها أولى وأحوط وقديما قيل : أحزم الناس من تحرى لدينه . :هل يجوز أكل لحم الكلب في الضرورةسؤال ؟لمرضدواءوصفحيث ٥٧٨ الجواب :يجوز ذلك عند الاضطرار لتنجية النفس فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم»()1 هذا ما من الله به في الجواب . سؤال :ما حكم اللحوم المصبرة المصنوعة في فرنسا مع ما اشتهر من أنهم يصرعون صرعا ولا يذبحون بطريقة شرعية ؟ الجواب :أما إذا كان لحم خنزير فإنه رجس حرام لا يحله ذبح ولا صرع ولا غيرهما .كما هو معلوم .وأما اللحوم الاخرى فإن المعلوم أن فرنسا بلد مسيحي وأن أهله في الأعم الأغلب من أهل الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب فما كان طعاما لأهل الكتاب يأكله رجالحل لكميه دينهم فهو حلال لنا ،ولا نتدخل في طريقة ذبحهم ولم تكلف التفتيش والبحث عنها 0ومن تنزه عن ذلك وتورع عن أكله فهو خير له . سؤال :إننا نبيع .في دكاننا الجلبانة واللوبيا(وعين البقرة والطماطم وغيرها فن المصبرات في علب الحديد بعضها معه ماء .وبعضها لا ماء معه 0فهل يجوز لنا أن نأكل منها ؟ 1۔ الآية 371من سورة البقرة . ٥٧٩ الجواب :إن ما حرم أكله حرم بيعه وأكل ثمنه ومن الغريب أن تسأل عن جواز الأكل وأنت تبيع المسؤول عنه وتأكل ثمنه .فاعلم وتيقن أن ما حرم عليك أكله يحرم عليك بيعه وأكل ثمنه لا فرق بينهما .أما هذه المصبرات المسؤول عنها فإننا لا نعلم سببا لحرمتها .فهي ثمار طاهرة حلال أكلها والاتجار فيها . سؤال :تأتينا زجاجات مغلقة من الخارج فيها حليب ولبن رائب ويقال إنها من حليب البقر » فهل يجوز تناولها ؟ اللجواب :الذي نعلمه أنه حليب بقر حقا 0وإنما ولاعلمناومالحفظه وتجميد ‏ ٥وتجفيفهيعا لج معا لجة خا صة حتىأ و محد رةمحرمة أ و مسكرةقط أ نه تخلط به ما دة772 يحرم تناوله 0وقوانين الدول جميعها تحرم الغش والتصريح بغير الحقيقة وتعاقب على ذلك أشد العقاب س فمن المستبعد الإقدام على ذلك وخاصة فى ميدان الحليب الذي هو مادة أساسية لغذاء البشر قاطبة .أطفالا وشبابا وكهولا وشيوخا : وللمرضى عامة في جميع المستشفيات ،فاحذروا الوسواس والفلو فى الدين .هذا ما من الله به في الجواب . سؤال :ما حكم الجبن المستورد من أوروبا ؟ وعن ؟ الخل المستخرج من الكحول ٥٨٠0 الجواب :إننا لا نعلم كما لم ننمع قط أن هنالك مادة محرمة تخلط بالجبن الذي اصله لبن كما تعلمون .وعليه فهو من المباحات حلال أكله وبيعه ،وأما الخل فإنه كله حلال طاهر مباح الأكل والبيع ى كيفما كان أصله وطريقة صنعه . فإنما المهم المعتبر فيه هو أن يكون خلا حقيقيا بالمعنى المعروف عند الناس سائل فيه حموضة ولا إسكار فيه مطلقا لا بقليله ..ولا بكثيره .فكل ما كان كذلك فهو طاهر حلال .والسلام . سؤال :وصلني كتابك تسأل فيه عن حكم الخل السمى خل الخمر وخل الكحول وعن مصبرات اللحوم وأمراقها وخلاصتها وغيرها ى وعن مشروب (كوكاكولا) واببسي كولا) ثم عن مجبنة الحليب .فدونك الجواب أيها الأخ . الجواب : 1أما عن الخل فإنه طاهر حلال أيا كان أصله عنبا أو خشبا أو تمرا أو غير ذلك مما يصنع منه الخل وكيفما كانت طريقة صنعه ولو كان أصله خمرا فسدت فتخللت أو عولجت فصارت خلا .فإن العبرة إنما هي بكون السائل خلا لا إسكار فيه مطلقا لا بقليله ولا بكثيره فكل ما كان كذلك فإنه خل طاهر حلال . 2وأما عن الكوكاكولا وما يشابهها من المشروبات فإنه إذا نبت قطعا أنه لا تخامر العقل ولا تسكر لا بقليل ولا ٥٨١ بكثير .فإنها طاهرة حلال شربها ويقبل في ذلك قول الخبراء الفنيين . 3وأما عن اللحوم المصبرة ومستخرجاتها وعصيرها مما ذكرت ومن غير ما ذكرت فإننا لانعلم على التحقيق أصلها ولا ذكاتها ولا الطريقة التي عولجت بها ولا المواد التي يحتمل أن تكون مزجت بها ولذلك يتعذر علينا أن نجيبك جوابا مفصلا على كل شيء مما سألت عنه وإنما نجييك جوابا مجملا قد يغنيك وينفعك في كل ما يعرض لك فدونه . كل ما كان من ذبائح أهل الكتاب مسيحيين أو إسرائيليين وليس بخنزير ولم يمتزج به خمرفهوطاهرحلال يؤكل ويباع ويشترى ،أما الخنزير فحرام مطلقا وكذلك الخمر وكل مسكر . وأما المجبنة فإن كانت من ذبائح أهل الكتاب فطاهرة حلال كذلك ۔ والسلام عليك ورحمة الله . (ملاحظة) :ما كان أصله من دم مسفوح فإنه حرام مطلقا كيفما كانت طريقة علاجه وكيفما كانت ذبيحته ولو كان الذابح مسلما . سؤال :ما حكم الخل المستعمل اليوم .وخاصة النوع المكتوب على زجاجته ( :خل الخمر) أو (خل الكحول) ؟ ٥٨٢ الجواب :الخل كله طاهر مباح استعماله في الطعام والشراب وبيعه وشراؤه ث سواء أكان من تقيع بعض الثمار كالتمر أو من عصير بعض الفواكه كالعنب ،أو من عصير بعض الأخشاب حتى ولو كان أصله خمرا فسدت وزال كحولها فلم تعد تسكر .أو عولجت قصدا وتعمدا بما يزيل كحولها وإسكارها فأصحبت بذلك خلا يستعمل لحموضته ولم يبق فيه أثر للإسكار ،ومن المعلوم أن الفرق بين الخل والخمر كبير جدا س وهو .الإسكار في الخمر وعدمه في الخل س وللحكومة قوانين مشددة في صناعة الخمر وبيعه ء وإنها لا تأذن في صناعة وببع سائل على أنه خل » إلا إذا تحقق أنه لا كحول فيه ولا سكر بتناوله . ما حكم الخل الممزوج بالكحول ؟ أحلال أمسؤال حرام ؟ الجواب :ألاحظ أولا على قولك (الخل الممزوج بالكحول) ليس معنى هذه العبارة الفرنسية أن الخل مزج أعني أضيف إليه مقدار من الكحول وإنما هو اسم أو وصف للخل المتخذ من عصير بعض الأخشاب النباتية للتمييز بينه وبين الخل المتخذ من عصير العنب ،السمى خل العنب لا خل الخمر .ومهما يكن فإن الخل مهما كان أصله وكيفما كانت طريقة صنعه فإنه حلال طيب طاهر } فإنه لا يسمى خلا ولا يستعمل خلا ولا تأذن الحكومات في استعماله ٥٨٣ والاتجار فيه بصفته خلا ه إلا إذا لم يكن فيه إسكار لا في قليله ولا في كثيره ولا عبرة بمروره في صنعته بطظور تخمر ،فإن ذلك طور لا بد من المرور عليه ،وإنما العبرة بما استقر عليه حاله س بعد أن فترت شدته وزالت منه قوة الإسكار حتى ولو كان أصله خمرا تخللت من ذات نفسها أو عولجت حتى زال غولها فأصبحت خلا ى فاستعملوها هنيئا مريئا . وإني أشكركم على اهتمامكم بأمور دينكم وعلى تحريكم واحتياطكم وطلبكم وجه الحق فيما تأتون وما تذرون . زادكم الله هدى واتاكم تقواكم . سؤال :تسأل في كتابك عن حكم الخل المسمى (خل الخمر) وعن الخل المسمى (خل الكحول) فدونك الجواب : الذي نعرفه هو أن معنى خل الخمر هو الخل المصنوع من عصير العنب وأن خل الكحول هو الخل المصنوع من عصير بعض الأخشاب والنباتات .وكلاهما حلال ،فإن الخل كله حلال من حيث إنه ليس بمسكر لا بقليله ولا بكثيره ه فليس بخمر 3والله تبارك وتعالى إنما حرم الخمر التي هي الشراب المسكر المذهب للعقل ،وما أسكر كثيره فقليله حرام 0والخل ليس بمسكر مطلقا ‘ فليس بخمر لا في الشريعة ولا في العرف ولا في القانون ولو كان مسكرا لما سمي خلا .وإنما يسمى خمرا .وحينئذ يطبق عليه حكم ٥٨٤ الشريعة بالتحريم وحكم القانون بالضريبة الخاصة بالمسكرات في صناعتها وتجارتها . سؤال :ما الحكم في الخل الذي يكتب على زجاجته خل الخمر ث هل يجوز استعماله وبيعه وشراؤه ؟ الجواب :إن الخل كله حلال طاهر سواء أصنع من التمر أم من العنب أم من بعض المواد النباتية الأخرى ،ولا يىمى خلا إلا اذا لم يكن فيه أثر للإمكار ،والخمر إنما حرمت من أجل إسكارها لما فيها من غول (كحول) فإذا عولجت وأزيل غولها ولم تبق فيها قوة اسكار .وحصل التيقن بذلك أصبحت خلا يجوز أكله وبيعه وشراؤه :والسلام عليك ورحمة الله . سؤال :ما حكم الخل الذي يحمل عنوان(خل الكحول) الجواب :إن الخل طاهر حلال كيفما كان أصله . أعنى كيفما كانت المادة التى عصرمنها تمرا أو زبيبا أو غيرهما .فالخل هو هذا السائل المصنوع من مواد نباتية فيه حموضة وليس فيه كحول .ينتفع به لحموضته فهوطاهرطيب حلال .وهذا النوع الذي أشرت إليه يصنع حسب علمنا من عصير بعض الأخشاب .ولا نعلم في المشروبات إلا الخمر . والخمر هي الشراب المسكر ليس غير .والسلام ٥٨٥ سؤال :الخل المصنوع في بلدة (بوفاريك) أهو طاهر حلال أم لا ؟ الجواب :إن الخل بجميع أنواعه طاهر حلال في أى مكان صنع .وبأية طريقة عولج .المهم فقط أن يكون خلا حقيقيا لا إسكار فيه .هذا ما من الله به في الجواب . سؤال :ما حكم نبيذ التمر ؟ الجواب :إن ما يتخذه الناس من نبيذ التمر ومن الشراب المستخرج من جمار النخل فإنه مباح حلال ما لم يشتد ويتغير ويتخمر بحيث تتكون فيه مادة الكحول المسكرة فحينئذ يكون خمرا حقيقيا .حكمه التحريم كسائر المسكرات .هذا ما من الله به في الجواب . سؤال :سألت عن حكم مشروبات (بيبسي كولا) و(كوكا كولا) أحرام هي أم لا ؟ وإن كانت حراما فما حكم شاربها ؟ الجواب :الذي علمناه من أهل المعرفة بهذه المشروبات أنه لا كحول فيها وليست بمسكرة وقد أفتى كثير من علماء المسلمين بحليتها وهي منتشرة في الشرق الإسلامي العربي ضمن المشروبات المباحة التي لا ينطبق عليها حكم المسكرات 0ويظهر أنها كذلك في القطر الجزائري فمي ٥٨٦ معروفة فيه ومنتشرة منذ زمن طويل ولا تطبق عليها ۔ فيما نعلم ۔ أحكام المشروبات الكحولية .أعني القوانين الخناصة بالمسكرات ويظهر أن هذا كاف في الحكم بحليتها . أما حكم من تناول شيئا من المشروبات أو المأكولات المحرمة فإن عليه التوبة والإنابة والاستنفار ولا شيءغير هذا 0إلا ما أوجبه بعض الفقهاء من كفارة مغلظة كما يوجبونها على مرتكبي الكبائر هذا ما من الله به ‏١في الجواب . سؤال :القازوز فحسب تعبيرك ۔ أي المشروب الغازي ،الذي يباع فى دكاكين المواد الغذائية هل يجوز لنا بيعه وشربه ؟ الجواب :جميع المشروبات التي لا تسكر من أي مادة كانت ي حلال تناولها شرابا وبيعا وشراء .فإنما حرم الله من المثروبات الخمر فقط .وهي كل مسكر من أي مادة المسكرات س وما أسكر كثيره فقليله حرام . في النذور موال :ما حكم النذر ؟ يقول إنسان مثلا إذا رزقني الله ولدا تصدقت بكذا ؟ ٥٨٧ الجواب :النذر بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى بطاعة مشروعة كالصدقة والصلاة والصيام والحج إذا حدث حادث سعيد كولادة مولود أو رجوع غائب أو شفاء مر يض أو نجاة من خطر أو سلامة من مخوف متوقع أو بلوغ أمنية مباحة جائز شرعا بل مرغب فيه .والوفاءبه واجب سومن صفات المؤمنين في كتاب الله أنهم (يوفون بالنذري( )1وصورة النذر الصحيحة أن يقول مثلا :إذرازقني الله ولدا تصدقت بكذا وكذا درهما أو دينارا أو طماما 4أو صليت لله تعالى كذا وكذا ركعة ى أو صمت كذا وكذا يوما أو حججت بيت الله الحرام أو تلوت ختمة قرآن أو مثل ما ذكر ،ولا يجوز أبدا أن يقول :ذبحت الشيخ فلان أو السيد فلان أو في ضريحه أوعلى قبره أو ما يشابه ذلك مما فيه التقرب إلى غير الله فإن هذ.ا كله ممنوع شرعا وغير جائز مطلقا . سؤال :رجل نذر لله تعالى أن يدفع قيمة الكراء الشهري لمدرسة قرآنية ما بقيت المدرسة والكراء ولم يحدد لذلك أجلا معينا واستمر في الوفاء بنذره 0ثم إن المدرسة أصبحت ملكا للإدارة التي جعلتها وقفا وحبسا مؤبدا فسقط الكراء بطبيعة الحال ،فهل يسقط النذر بسقوط محله الذي كان معلقا به لا بغيره ؟ ٦۔ الآية 7من سورة الانسان. ‎ ٥٨٨ الجواب :إن النذر المعلق بثيء معين يسقط بزوال ذلك الشيء 0فمن نذر مثلا أن يعطي فلانا كل يوم أو كل شهر دينارا ثم مات الشخص المعين سقط نذره .كمن نذر لمشروع خيري أن يدفع فيه كل سنة كذا وكذا مثلا ثم اضحل هذا المشروع وسقط نهائيا سقط نذره كذلك. سؤال :ما حكم زيارة الأولياء والنذر لهم إذا حدث شي عءمتلا ؟ الجواب :زيارة قبور الأولياء وسائر المسلمين بنية التذكر والاعتبار الرح عليهم والتسليم عليهم جائزة 0وقد فعلها النبيء يق .وأما بنية الاستغانة بهم والاستعانة بهم على شيع ما فحرام لا يجوز مطلقا .ويخاف على فاعله التورط في الشرك بالله وكذا النذر لهم بالنسك .أعني الذبح لهم كأن يقول :إذرازقني الله ولدا ذبحت للشين فلان ناقة أو شاة أو بقرة ونحو ذلك .فإن هذا كفر والذبيحة حرام ميتة لا تؤكل بنص كتاب الله وما ذبح على النصبع(7آ) والنصب أحجار تنصب وتبنى قرب القباب والاضرحة وتماثيل المعبودات من دون الله لتذبح فيها القرابين من أنواع الحيوانات وهذا العمل كفر صراح والذبائح ميتات محرمات . 1۔ الاية 3من سورة المائدة . ٥٨٩ الحقوق الشرعية فى الحضانة سؤال :تسأل عن المذهب الإباضي في حضانة الأولاد ؟ الجواب :اعلم أيها الأخ الكريم أن الحضانة عندنا للأولاد الصفار هي لأمهم :الولد الذكر حتى يبلغ خمس سنوات فيأخذه أبوه ،والبنت تبقى في حضانة أمها حتى تتزوج .ولكن إذا خاف الأب فساد أخلاق أولاده وفساد :ِ سيرتهم بسبب من الاسباب إذا بقوا عند امهم فإنه يجب عليه أن يأخذهم ويحتضنهم ليحفظهم من فساد السيرة وسوث الاخلاق ويربيهم تربية دينية إصلاحية ولا يتركهم عند أمهم إذا تعرضوا للفساد ءوالله الموفق للصواب .والسلام . الوا لد يمنع ولده من مواصلة ا لتعلم من مواصلةوالدهيمنعهب :ما هو موقف منسؤال التعلم ؟ الجواب :عليك بطاعة أبيك ولا يجوز لك أن تعصيه وتذهب إلى التعلم وهو يمنعك إلا إذا كان تعلم فرض من فروض الله الواجبة على كل مكلف ى وأما غير ذلك فالخير كل الخير في طاعته والإحسان إليه . ٥٩٠ النفقة في الدفاع عن حقوق الأيتام سؤال :تسأل عما أنفقته في سبيل الدفاع عن حقوق اليتامى الذين أراد شركاؤهم من الورثة جبرهم على بيع جميع التركة مع إمكان قسمتها .هل تدفعه من مالك وأنت وكيل مدافع فقط ؟ أم يدفع من مال اليتامى المدافع عنهم ؟ أم يجب أن يغرمه الورثة المتسببون فيه بغير حق ،لأن ما تمكن قسمته لا ياصلحتجابر فيه على البيع ؟ الجواب :إن الله تبارك وتعالى قد حكم في أمر اليتامى وأموالهم حكما صريحا واضحا قاطعا لكل شبهة مزيلا لكل ريبة حيث يقول في سورة البقرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح)الآية(آ) فإن كنت ترى أيها الأخ الكريم أن ما قمت به من دفاع إنما هو لمصلحة اليتامى فإن لك أن تأخذ من مالهم ما أنفقته في سبيل الدفاع عنهم وليس عليك أنت من ذلك شيء .ثم إن لك على ذلك أجرا عند الله .هذا في الحكم الظاهر الذي يفني به ويحكم به .وأما عند الله فإن ما خسره اليتامى في هذا السبيل فإنما تبعته على المتسببين فيه:بغير حق .فإن تنصلوا منه في هذه الدنيا ث وإلا أخذوا به في الدار الأخرى . 1۔ الآية 022من سورة البقرة . ٥٩١ في المقابر والجنائز وما إليها إلى الآخ الكريم ...حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .وبعد س فقد جاء من عندكم كتاب إلى الشيخ أبي اليقظان ۔ حفظه الله ۔ مؤرخ في 6يناير 6 } 8691 شوال 7831ه .تسألون فيه عما يجوز لكم أن تفعلوه بمقبرة قديمة منسية وسط مدينة (زوارة) أصبحت مرتعا للحيوانان٦‏ ومأوى للحشرات الضارة وممرا يسلكه الغادون والرائحون ولها منظر مشين ۔ حسب عبارات كتابكم ۔ فهل يجوز تحويلها الى مصلحة عامة كإقامة مسجد على أرضها ؟ الخ . الجواب :كان الشيخ أبو اليقظان أمد الله في عمره ضعيفا وقد ألح به المرض على كبر سنه فأحال علئ الجواب عن سؤالكم ولم يتيسر لي الجواب إلى اليوم لضرورات قاهرة .فعمذرة . أخي الكريم لقد سألني نفس السؤال الأخ الكريم السيد مسعود أحمد المنصوري منذ سنتين وأجبته بجواب مؤرخ بيوم 3ذي الحجة 5831ه 52 .مارس . 6691وأظن أن المقبرة التي سأل عنها هي نفس المقبرة التي تسأل عنها اليوم .وكان جوابي له في ثلاث صفحات من القطع الكبير :صفحة جواب وصفحتان نقلت له فيهما فتوى الشيخ رشيد رضافي نبش المقابر وجعلها للمصلحة العامة نشرت في المجلد 41من ٥٩٢ المنار ء صفحة . 23وأن اللنيد مسعود هذا هو في زوارة فاطلبوا الجواب والفتوى منه 0ففيها كفاية وليس عندنا اليوم ما نزيده عليها .وإن تعذر عليكم الحصول على الجواب من الأخ الكريم ث فأخبرونا نبعث إليكم بنسخة منه ء والذي نزيده كملاحظة اليوم أن قضية الإهمال والمنظرالمشين ورتع الحيوانات ومرور الغادين والرائحين وما أشبه ذلك لا تأثير لها في الفتوى ولا تصح مستندا لجواز نبش القبور ،فإنها كلها مما يسهل تفاديه والتخلص منه ٬ءفمن‏ السهل على البلدية والحكومة أو جماعة المسلمين من المحسنين المتبرعين تسو يرها لمنع رعي الحيوانات ومرور الناس ثم حفها بأشجار تحيط بها إحاطة السور ،فيبدو منظرها جميلا كأنها حديقة وسط المدينة . وأما إن كان الداعي لنبش القبور ونقل الرفات مصلحة هامة للأحياء كحاجة ملحة إلى مسجد ،أو مدرسة مثلا ه فهذا هو محل النظر وموضوع اختلاف العلماء واجتهادهم . يسلم عليكم الشيخ أبو اليقظان ويعتذر لكم عن عدم إجابته بنفسه لمرضه ۔ شفاه الله ۔ هذا ما من الله به في الجواب ث والسلام عليكم ورحمة الله . أخي الكريم .وصلني كتابك الكريم ،ولم يزل منذ وصوله في مكتبي نصب عيني وألمتمكن من الرد عليه عاجلا كما طلبت .لأن المسألة التي طلبت الفتوى فيها عظيمة ٥٩٢٣ الأهمية تتطلب البحث الطويل والتنقيب في أمهات كتب الفقه والحديث للعثور على مستندات صحيحة للفتوى ،ولأول مرة وجة إلي سؤال فيها .ولها حتى من غير الوجهة الشرعية خطر كبير لأنها تمس شعور أولياء الموتى الذين يراد نبش قبورهم وجمع رفاتهم أو دوسها وبعثرتها .وعامة الناس يرون أن ذلك هتكا لحرمات مقدسة ى وقد استقر في أذهانهم أن الميت مالك لقبره إلى سبع أرضين ،مع أننا نعترف بأنه قد تحدث بل قد حدثت فعلا في بعض الجهات ضرورة تدعو إلى إعادة النظر وإنعامه لإيجاد مخرج من هذا المضيق .ولم آل أيها الصديق جهدا في البحث فيما بين يدي من مراجع ثم استنجدت بالأخ الكريم الأستاذ الجليل الشيخ بكلي عبد الرحمن بن عمر الذي يملك مجموعة مجلدات المنار فكتبت إليه إلى بلدة بريان وطلبت منه أن يستقصى البحث في أبواب الناوي من تلك المجلدات فأرسل إلئَ حفظه ا له بالفتوى التي تجدونها في ملحق هذا الكتاب مضافا إليها ما عثرت عليه من مؤلفات قطب الأئمة الشيخ اطفيش رحمه الله :وفاء الضانة .وشرح النيل .وشامل الأصل والفرع . ومجموع ذلك يلقي ضوءا على المسألة كاشفا ينير السبيل أمامكم . وآسف أن لم يكن في متناول يدي الموسوعات الهامة هر: كتب إخواننا المشارقة العمانيين كبيان الشرع وقاموس ٥٩٤ الشريعة والتاج والمنهماج ...فما أظن أنها على سعتها تخلو من تعرض لهذه القضية .وفي مكتبة الشيخ الطفيش والشيخ الحاج صالح بن عمر نسخ منهبا إلا أن الحصول عليها أو الذهاب إليها لبحثها متعصر علئ .ولقد قرأت منذ سنوات فتوى بخط يد الشيخ محمد بابا عمرو مفتي السادة المالكية بعاصمة الجزائر (وهو لا يزال على قيد الحياة) يفتي قيها لجماعة من مالكية غرداية بجواز اكتساح مقبرة إسلامية واتخاذ مكانها ملعبا للرياضة .وصرح في الفتوى بأن عندهم أعني المالكية أن حرمة القبور أربعون عاما وبعدها يجوز نزعها والانتفاع بالمكان .وقد زرته في مكتبه بالجامع الكبير بالجزائر بعد قراءة فتواه وناقشته فيها بمحضر جمع من الإخوان فأقر الفتوى وقال إنها صحيح مذهب المالكية . وبعد .فليست المسألة مسألة أصول عقائدية بل هي فرع عملي من الفروع الشرعية وليس فيها نص قطعي يجب الوقوف عنده وتحرم مخالفته ،فالأمر فيها إذا موسع غير مضيق .ومرده إلى إمام المسلمين أو جماعة المسلمين . ٥٩٥ فتوى صاحب المنار في نبش المقابر وجعلها للمصلحة العامة (المنار :مجلد 41ص )23: وتعليق الشيخ بيوض عليها المشهور في كتب الفقه أن المقابر المسبلة يحرم البناء فيها سواء أكان المبني قبة أم بيتا أم مسجدا ويجب هدمه . قال ابن حجر الهيثمي :حتى قبة إمامنا الشافعي التي بناها بعض الملوك .وينبغي لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة فيتعين الرفع للإمام .وقال إنه لا يجوز زرع شيء فيها لأنه لا يجوز الانتفاع بها بغير الدفن .قال الثيس الرملي :وقد أفتى جماعة من العلماء بهدم ما بني فيها ويظهر حمله على ما إذا عرف حاله في الوضع فإن جهل ترك حملا على وضعه بحق كما في الكنائس التي نقأرهل الذمة عليها في بلدنا وجهلنا حالها .وكما في البناء الموجود على حافة الأنهار والشوارع وصرح في المجموعة بحرمة البناء في المسبلة .قال الأذرعي :ويقرب إلحاق الموات بها لان فيه تضييقا على المسلمين بما لا مصلحة ولا غرض شرعي فيه .بخلاف الإحياء .انتهى .وتأمل تقييده الحرمة بالتضييق بما لامصلحة فيه .وهل يعمل بمفهومه من أنه إذا كانت هنالك مصلحة عامة وامتنع التضييق باستبدال تلك ٥٩٦ المقبرة بغيرها فإنه يجوز ؟ وأما نبش القبور :فإن كان قبل البلى حرم إلا لضذرورة وعد الفقهاء منها الدفن بغير غسل أو في أرض مغصوبة أو ثياب مغصوبة أو لغير القبلة أو وقع في القبر مال وغير ذلك .قال الرملي في النهاية :أما بعد البلى عند من مر (أي أهل الخبرة بتلك الأرض) فلا يحرم النبش بل تحرم عمارته وتسوية التراب عليه إذا كان في مقبرة مسبلة لامتناع الناس من الدفن فيه لظنهم عدم البلى .وقد قال الشعراني في الميزان الكبرى :واتفقوا على أنه لا يجوز حفر قبر الميت ليدفن عنده آخر إلا إذا مضى على الميت زمن يبلى في مثله ويصير رميما فيجوز حينئذ ث وكان عمر بن عبد العزيز يقول :إذا مضى على الميت حول فازرعوا الموضع .انتهى . والشافعية صرحوا بمنع زراعة المقبرة المسبلة والموقوفة كالبناء عليها وتشريف القبور فيها لأن ذلك يمنع من الانتفاع .وفى كتاب (كشف القناع عن متن الإقناع) من كتب الحنابلة المعتبرة أن البناء على القبر مكروه 0وفي المسبلة أشد كراهة .وعن الإمام أحمد منعه في وقف عام . ثم قال ما نصه ( :وإذا صار) الميت (رميما جازت الزراعة وحرثه) أي موضع الدفن (وغير ذلك) كالبناء عليه .قال أبو المعالي ( :والمراد) أي بقول أبي المعالي تجوز الزراعة والحرث ونحوهما إذا صار رميما اإذا لم يخالف شرط الواقف ٥٩٧ لتعيينه الجهة) بأن عين الأرض للدفن فلا يجوز حرثها ولا غرسها .اتتهى المراد منه .ثم ذكر جواز نبش قبور المشركين ليتخذ مكانها مسجدا لأن موضع مسجد النبيء عبق كان مقبرةلهم فاشترى الأرض وأمر بنبشها وجعلها مسجدا . وكذا إذا كان فيها مال .وعبر في (المنتهى) من كتبهم بقوله (ويباح نبش قبر حربي لمصلحة أو لمال فيه) . هذا ما رأيت أن أورده من كلام الفقهاء والمذاهب فيه متقاربة ولا أذكر نصا صريحا عندهم في الواقعة .وقد رأيت ما ذكره بعضهم من المصلحة وجمهورهم على أن المقبرة الموقوفة أو المسبلة ليس لأحد أن يتصرف فيها بغير الدفن ه حتى أنهم منعوا أن يحفر الإنسان فيها قبرا لنفسه أو لغيره من الأحياء ليدفن فيه عند الموت ى ومن الفقهاء من يرى أنه يجوز التصرف في الوقت بالاستبدال وبما هو أقرب إلى مقصد الواقف .والتصرف فى المسلة أهون .وروي عن الإمام أحمد جواز استبدال مسجد بمسجد للمصلحة واحتج بأن عمر أبدل مسجد الكوفة القديم بمسجد آخر س وصار الأول سوقا .وجوز أن يباع ويبنى بثمنه غيره للمصلحة ،ولو في مكان او بلد اخر . أما الكتاب فلا ذكر فيه لهذه المسألة والسنة كذلك .إلا أنه ورد فيها مما يتعلق بالمسألة حديث بناء مسجد في مكان كان مقبرة .وتقدمت الإشارة إلىالنبي ,7 ٥٩٨ ذلك في كلام الفقهاءء وحديث جابر عند البخاري والنسائي قال «:دقن مع أبي رجل فلم تطب نفي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة»( )1قال بعض العلماء :وفيه دليل على أنه يجوز نبش الميت لأمر يتعلق بالحي .أي على رأي من يعد فعل الصحابي حجة وهو خلاف ما عليه الجمهور .ولو كان لهم عناية بالاحتجاج لهذه المسألة لقالوا :إن هذا العمل مما لا يخفى وقد أقره الصحابة عليه فكان إجماعا ى وكم قالوا مثل ذلك . والذي أراه ان هذه المسألة كسائر المسائل التي لا نص فيها عن الشارع ترد إلى أولي الأمر من المسلمين وهم رؤوس الناس وأصحاب العلم والمكانة فيهم فيتشاورون فيها ويقرون ما يرون فيه المصلحة للمسلمين فإذا رأوا المسلحة في استبدال مقبرة بأخرى استبدلوا .ولهم أن ينقلوا حينئذ رمم الموتى 4ويدفنوها في المقبرة الجديدة وإلا فلا .وأما إذا أكرهتهم الحكومة على ذلك فالأمر ظاهر أنهم يكونون معذورين .انتهت الفتوى المنقولة عن المنار . _ 1۔ رواه أبو داود في باب تحويل الميت من موضعه للآمر يحدث من كتاب الجنائز ولفظه :عن جابر قال :دفن أبي مع رجل فكان في نفسي من ذلك حاجة فأخرجته بعد ستة أشهر فما أنكرت منه إلا شعيرات كن في لحيته مما ٠ يلي ١ ‎لارض‎ ٥٩ قال الشيخ اطفيش ۔ رحمه الله ۔ في وفاء الضمانة ج 1ص( : 313وأما معاوية فنبش قبور شهداء احد لإجراء عين ولم ينكر عليه الصحابة إما خوفا وإما لأنه لا يقبل عنهم .وروي عن جابر بن عبد الله أنه نبش أباه من قبر دفن فيه مع رجل وأبقى الرجل ،وهما من شهداء أحد 0قيل ولم ينكر عليه الصحابة ) . . .انتهى . وقال في شرح النيل (ج 1ص ( : )917وفي أثر أصحابنا تعزل عظام الميت ناحية ويقبر فيه آخر) وقال في شامل الأصل والفرع :ج ‏ ٦ص ( 472 :وإن كان في قبر عظأم ميت عزلت ناحية وقبر فيه ولا بأس بذلك إن وسع) قال صاحب النيل الشيخ عبد العزيز رحمه الله ( :وعندي أن ذلك إذا لم يوجد غيره لأن الأول قد ملك محله) انتهى . سؤال :كانت بواسطة المدينة (ازوارة) مقبرة قديمة أزالتها الحكومة وبنت في أرضها مباني من ضمنها مركزا تقافيا للمحاضرات والمطالعات ويضطر بعض الموظفين والعمال والزوار للصلاة فيه إذا أدركهم وقتها » فهل تجوز الصلاة فيه ؟ وهل يجوز بناء مسجد مكان مقبرة ؟ الجواب :لقبور المسلمين حرمة فلا تنبش ولا تزال لغير ضرورة س ولا يجلس عليها ولا يصلى عليها كذلك . ويرى بعض أئمة المسلمين أن هذه الحرمة حرمة دائمة مستمرة .ويقولون :حرمة القبر إلى سبع سموات وإلى سبع 7 أراضين 4بينما يرى أئمة آخرون أن حرمة القبر أربعون سنة يجوز بعدها استئصاله والانتفاع بأرضه لغرس أو بناء أو نحو ذلك .والمسألة فرعية فقهية يجوز فيها الخلاف فلا تفسيق فيها ولا تضليل ءوبهذا تعلمون جواب الشق الثاني من سؤالكم 0وهو بناء مسجد مكان مقبرة فإذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس به عند بعض الأئمة ولا يكون بذلك خارجا عن دائرة الشرع وإذا استؤصلت المقبرة بماملإنساني أوطبيعي ثم بنيت فيها مساجد أو مدارس أو مساكن جاز الانتفاع بها وصحت الصلاة فيها .هذا ما من الله به في الجواب 0وأرجو أن لا يكون بعيدا عن الصواب . سؤال :وصلتني رسالتكم تطلبون فيها الفتوى في جواز تقل مقبرتكم من مكانها الحالي إلى مكان آخر حيث طلبت الحكومة منكم ذلك لاحتياجها إلى مكان المقبرة الحالية . الجواب :أرجو أن تسألوا عن هذه المسألة الشيخ بكلي عبد الرحمن العلامة الجليل في بلدة بريان فهو الذي يستطيع أن يجيبكم بحكم الشرع في المسألة أما أنا فإنني مريض طريح الفراش لا أستطيع أن أصدر فتوى مع هذه الحالة إلا أنني أقول لكم إنه في حال الاختيار ممنوع نبش القبور وتقلهما من مكان إلى مكان في المذهب الإباضي ‘ واما المذهب المالكي فيجوز ذلك إذا اقتضته الضرورة بشرط أن يمر على المدفون فيها أربعون عاما فإن حرمة القبر عندهم ٦٠١ أربعون عاما بحيث يكون المدفون في تلك المدة قد بلي وربت عظامه وأصبح كله فتانا رميما يجوز نقلها وجمعها في مكان وإعادة.الدفن فيه آو البناء عليه .فإذا سمحت لكم الحكومة فاتركوا كل شيء على ما كان عليه ؤإذا أجبرتكم وأرغمتكم ولم تقبل منكم عذرا فاقبلوا الأرض التي عوضتكم لتتخذوها مقبرة جديدة واعطوها القديمة كما طلبت ودعوها تفعل فيها ماتشاء فإنه لاحول لكم ولاطول ولكن لا تباشروا نبش القبور بأنفسكم فالمسؤول عن ذلك عند الله هو القائم به من أولى القوة والسلطان ،والقضية من أصلها ليست من أصول الدين الضرورية وهي خلافية بين المذاهب فلا يكون عليكم حرج عند الله إن شاء الله تعالى . سؤال :هل يحل للمسلم أن يجعل على قبر الميت شاهدا يكتب عليه اسم الميت وتاريخ وفاته ؟ وهل يجوز للمسلم أن ينزع ذلك الشاهد بدون إذن صاحبه الذي وضعه ؟ وذكرت أن مثل هذا حدث لك إذ وضعت شاهدا على قبر زوجك مكتوبا عليه اسمه وتاريخ وفاته ثم وجدته بعد بضعة أشهر منزوعا مَهَئما ولم تعلمي الفاعل لذلك . الجواب :إننا لا نستطيع أن نقول إن وضع مثل هذا الناهد على القبر حرام لا يحل إتيانه وإنما نقول إنه مكروه نمى عن تسنيم القبور وتجصيصها والكتابةلأن النبيء ع عليها وأمر ألايرفع القبر على الأرض إلا بمقدار قليل يعلم أنه قبر فلا يجلس عليه ولا يوطأ بالأقدام ولا يوضع عليه شيء احتراما لصاحبه المدفون فيه 0ويجوز اتخاذ أي وضع علامة عند رأسه لا عليها ليعرف بها كما فعل رسول الله يت بقبر الصحابي الجليل عثمان بن مظعون رضي الله عنه ولكن بدون كتابة .وقد سلك سلفنا الصالح هذه السنة النبوية فتركوا قبور .أوليائهم غفلا ليس عليها جص ولا رخام ولا كتابة وكرهوا أن يحدث في مقابرهم ما يخالف ذلك ‘ ووضع مشل هذه الشواهد الرخامية المنقوش عليها اسم الميت وتاريخ وفاته فيه من الشهرة ما نهت الشريعة عنه وفيه بذل مال وإسراف 3 والناس مولعون بالتقليد والتنافس ،فإذا فتح هذا الباب أضر بالناس ضررا كبيرا حتى يصبح العاجز منهم عن إقامة مثل هذا الشاهد عرضة للسخرية والاستهزاء ث فالأولى إذا تركه واتباع طريقة السلف في ذلك ءومثل هذه الكتابة مأخوذ عن الأجانب ومع ذلنك فإننا لا نقول بجواز اقتلاع مثل هذا الشاهد بغير إذن صاحبه ونرى أن على من ساءه ذلك أن يرشد صاحبه إلى أن الأصلح والأحسن اقتلاع مثل هذا الشاهد وإبطال هذه البدعة حتى يتم ذلك بعلم صاحبه ورضاه . هذا ما من الله به في الجواب والسلام عليكم. ٦٠٢ سؤال :ما حكم الدعاء في المقابر ؟ الجواب :إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم :ادعوني أستجب لكم»( 1ويقول «:وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون»( )2فشرط الاستجابة إنما هو استجابة الداعي لله بطاعته في أمره ونهيه ثم إخلاصه في دعائه وليس مكان أولى من مكان بالدعاء فيه إلا بيوت الله 0والمقابر كغيرها من سائر الأماكن في ذلك إلا إن كان الداعي خاثع القلب برؤيته القبور التي تذكره بالموت والبعث ولقاء الله .وإنما الذي يشرع في زيارة القبور هو التسليم على أصحابها المؤمنين والدعاء لهم ثم لجميع المؤمنين هذا ما من الله به في الجواب .وفي هذا جواب لسؤالك :هل يسمع الميت السلام ويرد عليه ؟ فإن النبيء علقه :سلم ودعا وأمر بذلك فلنتبع سنته ولا نتكلف شيئا وراء ذلك والأمر غيب وعلم الغيب عند الله وحده . وهل حقاالمقابر ؟زيارةمن :ما الفائدةسؤال أن ؟مجابوالصالحينفي مقابر المشايخالدعاء 1۔ الاية 06من سورة غافر 2۔ الاية 681من سورة البقمرة الجواب :إن زيارة مقابر المسلمين أمر مشروع عمل به النبي بقة وأمر به وقال « :إنها تذكر الآخرة»(آ) وكان يق إذا زار قبور المسلمين سلم على أهل القبور ودعا لهم بالخير ودعا لنفسه وللمؤمنين 0وما كان يقرأ عليها قرآنا يقول الشيخ السالمي ۔ رحمه الله ۔ في جوهر النظام : إلا سلاما ودعا وأدبراوالمصطفى قد زارها وما قرا فلهذا الفرض النبيل وإلقصد الصحيح من تذكر الاخرة والاعتبار بمشاهد القبور تشرع زبارتها والتسليم على أهلها والدعاء لهم ولجميع المؤمنين ويرجى القبول والاستجابة من المولى الكريم الرحمن الرحيم ،ألحقنا الله وإياكم بعباده الصالحين ى والسلام عليكم ورحمة الله . هذا ما من الله به في الجواب وأرجو أن أكون موفقا فيه إلى قول الحق والصواب . 1۔ هذا معنى جزء من حديث رواه مسلم في باب استئذان النبيء ين ربه عز وجل في زيارة قبر أمه من كتاب الجنائز وجاء في آخره :فزوروا القبور فإنها تذكر الموت . ورواه ابو داود في باب زيارة القبور من كتاب الجنائز بلفظ :فزوروا القبور فإنها تذكر بالموت .وفي حديث آخر :فزوروها فإن في زيارتها تذكرة . فى الصلاة على تارك الصلاة ومرتكب الكبائر والفواحش سؤال :هل تجوز الصلاة على تارك الصلاة وشارب الخمر ونحوهما من مرتكبي كبائر الإثم والفواحش والمراد صلاة الجنازة ؟ الجواب :إن الصلاة على موتى الموحدين وهم أهل .۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله ۔ واجبة وفرض كفاية كغسلهم وتكفينهم ودفنهم ولكن لا يستحسن أن يتولى ذلك المنظور إليهم من أهل الحل والعقد من جماعة المسلمين في البلد كالعزابة في بلادنا ويتولى ذلك غيرهم من عامة الناس .فيقال لأهل الميت إذا طلبوا من جماعة المسلمين التي تقوم عادة بتجهيز الموتى تجهيز ميتهم « .تولوا أمر صاحبكم»أو«صلوا على صاحبكم»()٦‏ كما كان النبيء لة يقول في شأن بعض الموتى إذا طلب منه الصلاة عليهم . وذلك تربية وتأديب للناس وزجر لهم عن ارتكاب الفواحش والإصرار عليها مما يحرمهم من صلاة من ترجى بركة دعائه وصلاته عليه 0والصلاة على الميت دعاء له وترحم عليه . رواه 1۔ البخاري في الباب الثالث من كتاب الحوالة . ٦٠٦ سؤال :ما رأيكم في حمل الجنازة الرمزية ! لم نفهم معنى حمل الجنازة :إنناالجواب الرمزية ءوالذي نعلمه من حكم الشريعة في أمثال هؤلاء العظماء من المؤمنين الذين يموتون بعيدا أنه يجوز لمن لم يشهد جنائزهم أن يصلي عليهم صلاة جنازة حيثما كان . وتسمى ۔ صلاة الغائب ۔ وقد صلاها رسول الله عبلتالمدينة المنورة على النجاشى ملك الحبشة المسلم الذي توفي بالحبشة ودفن بها وما بلغنا ولا سمعنا أنه تضنع جنازة رمزية يصلى عليها س بل يصطف المصلون مستقبلين القبلة ويؤمهہ واحد منهم بأربع تكبيرات كما هو معروف ،ولا هل يمكنهمسؤال :ما هي حال الموتى في البرزخ ؟يجتمعواأن المطلق التيأمور الذيب :أحوال الموتى من‏ ١لجواب لا يعلمقل} وفي القرآن الكريموحدهاللهعلمها عند من فى السموات والارض الغيب إلا الله ( )1فلا نغلم يخبرنااللهلكنالبرزخافتراقهم فيأواجتماعهمعنشيئا عن حالهم بعد البعث ومن ذلك قوله في شأن المؤمنين : «ه_ النمل صورةمن56 [ ۔ الاية ٦٠٧ إخوانا على سرر متقابلين )1(%فاشتغلوا بما يعنيكم . بميد كم لا ما ود عوا سنن الفطرة والزينة واللباس حلق اللحية : سؤال :سألتني أيها الأخ الكريم عن حكم حلق اللحية في الشريعة الإسلامية وعن قول الشيخ محمد شلتوت في فتاواه إن (حلق اللحية من العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة ). . . الجواب :يقول الشيخ شلتوت في أول فتواه ما نصه : (تكلم الفقهاء على حلق اللحية فرأى بعضهم أنه محرم ورأى آخرون أنه مكروه ومنهم من شدد فوصفه بأنه من المنكرات وبأنه سفه وضلالة أو فسق وجهالة ث ونحن لا نشك أن إبقاءها وعدم حلقها كان شأن النبيء ية وأنه كان يأخذ من أطرافها وأعلاها بما يحسنها ويجعلها متناسبة مع تقاسيم وجهه الشريف ،وأنه كان يعنى بتنظيفها وتخليلها بالماء عملا على كمال النظافة وكان الأصحاب رضوان الله عليهم يتابعونه في كل ما يختاره ويسير عليه في مظهره وهيئته حتى مشيته) انتهى النص . 1۔ الآية 7من سورة الحجر ٦٠٨ ولا يخفى على كل من له إلمام بكتب السنة الصحيحة المعتمدة في استنباط الأحكام بعد كتب الله عند فقهاء المسلمين ما صح عن النبيء من من أمره بإعفاء اللحية وتوفيرها مما لا داعي إلى إيراده هنا لشهرته .كما لا يخفى أن ذلك كان شأن النبيء يق الذي كان أسبق الناس إلى إتيان كل ما يأمر به ،ما تخلى عنه ولا تركه حتى لقي ربه س وكان ذلك شأن الصحابة رضوان الله عليهم وشأن التابعين وتابعيهم من أئمة الإسلام الى عهد قريب ،يتبين من هذا أن إعفاء اللحية وتوفيرها وتكريمها بالتعهد بالتنظيف سنة عملية صحيحة مؤكدة بسنة قولية صحيحة متمثلة في الأمر الصريح بذلك ،مؤكدة بعد ذلك بإجماع المسلمين عليها في خير القرون 0قولا وعملا ‏ ٧فمن ذا الذي يجرؤ بعد ذلك على القول اباحة حلقها ،فالحق الذي لا مرية فيه أن إعفاءها وتركها طاعة لرسول الله عين وطاعة لله تبارك وتعالى لقوله عز وجل %ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاها (1 ولقوله سبحانهلإمن يطع الرسول فقد أطاع الله()2 __ 1۔ الآية 95من سورة النساء 2۔ الاية 08من سورة النساء 6٠٩ وأن إعفاءها وتوفيرها اتباع لرسول الله عالذي لا تتحقة محبة الله إلا باتباعه لقوله تبارك و سارتر إن كنت تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله»( !, )7ن إعفاءها وتوفيرها تأس بالنبيء مة وقد قال الله تبارك وتعالى : لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا»( )2وأن إعفاءها وتوفيرها أمر من أمور النبيء علقٍ وأمر من أوامره . وأن أمره :من أمر الله 0وقد قال الله تبارك وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا »قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ( فسواء علينا أقلنا إن الضمير في أم ره يعود الى الرسول علنله كما هو المتبادر والذي يؤيده السياق ،أم قلنا إنه يعود إلى الله تبارك وتعالى فإن المآل واحد لأن أمر رسول الله هو أمر الله 3فالوعيد موجه إلى من يخالف عن أمره .فحلق اللحية إذا معلوم بالضرورة أنه ترك لطاعة رسول الله التي هي طاعة لله .وعدم اتباع ,لرسول الله الذي هو شرط للمحبة المتبادلة بين الله وعباده ،وترك ۔ الاية 1من سورة آل عمران الاية 12من سورة الاحزاب .2 3الاية 36من سورة النور ٦٠ اختياري للتأسي بالأسوة الحسنة التى وضعها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين الذين يرجون الله واليوم الآخر ويذكرون الله كثيرا في شخص الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلامه ومخالفة عن أمره عل لد وعن أمر ربه التي يتوعد لله عليما بالفتنة والعذاب الأليم 7فأي شيث يكون عدم الطاعة وعدم الاتباع وترك التأسي ومخالفة الأمر إلا أن يكون معصية ظاهرة معلنة لا شك فيها ؟ ومن ذا الذي يجرؤ على إنكار تسمية ذلك معصية أو عصيانا ءالا أن تل المعاني الحقيقية من الألفاظ اللغوية الصريحة ى أو تسلخ هذه الألفاظ عن معانيها ى وإذا لكانت اللغة فوضى لا نظام لها ولا قانون فتزول الثقة بكل كلام حتى كلام الله تبارك وتعالى . نعم ليست لنا الصلاحية ولا القدرة على تصنيف المعاصي وترتيب درجاتها من الفاحشة إلى الكبيرة إلى السيئة كما يصفها الله في كتابه الكريم فإن ذلك أم من أمر الله ! أما أن لا تكون هذه الخلة أعنى حلق اللحية معصيةلله ولرسوله فهذا ما لا يقول به مؤمن عاقل يحترم نفسه ويدري ما يقول . أماما يقوله الشيخ شلتوت في آخر فتواه ونصه بالحرف الواحد (:والحق أن أمر اللباس والهيئات الشخصية ومنها حلق اللحية من العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة فمن درجت بيئته على استحسان شيء منها ٦١١ كان عليه أن يساير بيئته وكان خروجه عما ألف الناس فيها شذوذا عن البيئة والله الموفق للسداد) انتهى .فإننا نرى أن الشيخ شلتوت على تقديرنا واحترامنا له لمقامه وعلمه لم يوفق إلى السداد في كلامه هذا س ونحن لا نرد على كلامه هذا 0ولا نعلق عليه بما يدحضه ونترك هذه المهمة للشيخ شلتوت نفسه ‘ ونفسح له المجال فيرد الشيخ شلتوت على الشيخ شلتوت . لقد سئل الشيخ شلتوت عن حكم صبغ الشعر فأجاب بفتوى نشرت في كتاب فتاواه والذي نشرت فيه فتوى حلق اللحية ،الذي تولت نشره دار القلم بالقاهرة .قال في فتواه هذه صفحة 983۔ 093تحت عنوان (حرص النبيء على تميز المسلمين) والعنوان له ى ما نصه بالحرف(كان النبيء يلق شديد الحرص على تميز المسلمين عن غيرهم في شخصيتهم الظاهرة وبذلك يحتفظون بتميزهم في شخصيتهم الباطنة 3 فلا تقترب العقائد هن العقائد ولا الأخلاق من الأخلاق ولا التقاليد من التقاليد ذلك أن التشابه في الأمور الظاهرة سبيل لمساوقة النفوس للتشابه فى الأمور الباطنة » ومن ذلك نرى المسلمين الذين تكثر معاشرته للأجانب أضعف اهتماما بأمور الدين من غيرهم ي ونرىغير المسلمين الذين يكثرون من معاشرة المسلمين أقرب إلى احترام المسلمين واحترام دينهم من غيرهم ص هذا وجه . ٦١٢ ووجه آخر أن المشابهة في الظاهر تحدث ألفة ومودة . ومن ذلك نرى الرجلين إذا اجتمعا في بلد غريب وكانا من بلد واحد تقوى بينهم الألفة وإن لم يكونا مؤتلفين في بلديهما .وكذلك نرى الألفة تربط بين الرجلين متى كان بينهما مشابهة ولو في العمامة أو الثياب أو الثغر .ويعرف كل ذلك الشرقيون المحافظون على زيهم الثرقي إذا تلاقوا في بلد غربي لأهله زي غير زيهم .ومن هنا كان النبيء عثة وهوفي اللدورالآول لتكوين أمته ولمساكنيهم في المدينة عادات خاصة عرفوا بها ث كان يأمر أصحابه بمخالفة غيرهم في كثير من الشؤون الظاهرة احتفاظا بتميز الشخصية التي يرتبط بها كثير من الأحكام كإعفاء اللحية وقص الشارب والصلاة في النعال وقيام الإمام في المحراب ،وغير ذلك مما نرى تعليل الأمر به والإرشاد إليه بكلمة «خالفوهم») هذا نص كلامه بالحرف الواحد وقد بر وصدق ووفق فيه إلى أبعد حدود التوفيق س