‫جير با ر‪ ,‬‏‪٠‬جير ‪5‬ه ‪3 .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫برجك‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪::‬‬ ‫`<‪.‬‬ ‫ج م‬ ‫‪5 :‬‬ ‫رنان‬ ‫هن‬ ‫‪7=.‬‬ ‫`‬ ‫‪.٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫>‪` 3 .‬‬ ‫> نهه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠ 1‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ب‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬م ‪‎ . 7 1 :‬م‪ . .1 ٠١٨١‬هركن‬ ‫‪٠ .‬‬ ‫[‬ ‫‪٦.‬‬ ‫‪.‬ل‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪.‬ابوچ ‏‪٨‬هب ‪1.‬‬ ‫`؟ه‬ ‫‪` .‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‏‪`.٨1‬‬ ‫‪. 1 ,‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9 .٦‬‬ ‫!رر د ‪5‬‬ ‫‏‪ 7 ٠٣‬ء‬ ‫‪٠‬‬ ‫`«‬ ‫‪27‬‬ ‫‪٠ 1 ٩‬‬ ‫‪_. :.‬‬ ‫‪,7.٣‬‬ ‫`»‬ ‫‪2,‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪.- 1 5‬ديردح ہرمختم ا‬ ‫‪2‬‬ ‫ء‬ ‫‪...‬تتا‬ ‫`‬ ‫‪‎‬بهي‪٠١‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪4.٦‬‬ ‫‪7‬‬ ‫"‬ ‫‪ 5‬ت‬ ‫"‪721‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪‎29‬م‪٣ [ ٠٦1٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪/ :9‬‬ ‫؟‬ ‫` ‪٠ ٦‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ح ‪1 :‬‬ ‫‪.٠٩‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫‪٠٦4‬‬ ‫مر‬ ‫!‬ ‫>‪ -‬استون ج ‪ :‬؛ يرن د‪ .`:‬ت‪.‬ي‬ ‫د‪ .‬ج" ‪.‬۔‬ ‫‪:‬‬ ‫` ‪.‬‬ ‫`؛ء ها`‪٠.‬‏‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ج‪ :‬جے۔ہ‬ ‫‪٣‬‬ ‫>‬ ‫`‬ ‫ج‬ ‫بے‬ ‫ن مو‬ ‫‪ ٠‬ر‬ ‫تج‬ ‫‪.‬‬ ‫جو ‏‪:‬نت`ر‬ ‫تركب ترد ترحل غر اكم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ر‪.‬‬ ‫‏‪ ` ٨‬امه‬ ‫ه‬ ‫َ‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ح‬ ‫آ ‪ .‬۔‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫د‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪+‬‬ ‫ث‬ ‫حب‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١٩٨٤‬م‬ ‫‏‪ ١٤٤‬د‬‫به اسالنالتم‬ ‫نبذة تاريخية عن حياة المؤلف‬ ‫ابن مهبل الىسيابى السموعءلى ‏‪٠‬‬ ‫كان من فحول العلماء وجهابذتيم ومجتهديهم ث وند بذل نفسه فى‬ ‫طلب العلم مذ ننس ث وأعطاه كله وانقطع فيه ‪ ،‬وفى عبادة ربه زمانا‬ ‫طويلا ع لا يشتغل بشىء من نسواغل الدنيا ث مم أنه كان فى حاجة ماسة‬ ‫الى طلب المعيئسة لفقره ص وصفر كفه ي فقتنع باليسير ‪.‬‬ ‫ونند كان فى مبدآ حبه ورغبته فى العلم وطلبه كثيرآ ما يقرآ فى كتاب‬ ‫الذى هذبه‬ ‫إحياء علوم الدين للثسيخ أبى حامد العلامة الغزالى ص وهو‬ ‫وشحذ آفكاره ؤ حتى ترقى بعناية الله تعالى وعونه وتوفيقه إلى دراسة‬ ‫أصول الدين والفقه ص وآكب على كتبها ث وواصل دروسه فيها مع العلماء‬ ‫الموجودين فى ذلك العصر ‪ ،‬ومن بينهم ‪ :‬السيخ العلامة نور الدين‬ ‫اللسالمى ى فإنه كرع من بحر علمه الفياض ردحآ من الزمن ع ولم يزل‬ ‫النهار وينتوم الليل ث ويفت س وينقب‬ ‫هكذا مراجم آهل العلم ويصوم‬ ‫عن مسائل العلم ع حتى رسخ فيه وتبحر واشتهر من بين أقرانه‬ ‫ومعاصريه ‏‪٠‬‬ ‫يعد‬ ‫ك ثم‬ ‫‏‪ ١‬لندريس‬ ‫إليه فتولى وظيفة‬ ‫سلمون‬ ‫‏‪١‬‬ ‫احتاج‬ ‫وحينئذ‬ ‫برهة من الزمان شغل منصب القضاة فى عدة مناطق رئيسية ث حين رأوا‬ ‫أهليته العلمية خائنة عديمة المثل ث فنصبه الإمام الخليلى قاضيا مرتين ‪:‬‬ ‫مرة ق بلد الرستاق س وآخرى فى بلدة سمائل ‏‪٠‬‬ ‫مطرح‬ ‫تضاء‬ ‫مرة‬ ‫ولاه‬ ‫كذلك‬ ‫سعرد بن نيمور‬ ‫والسلطان‬ ‫تضاء‬ ‫ك وآخرى‬ ‫صور س فكانت آخكامه أحكاما ماضية نافذة ف جميع المناطق التى تولى‬ ‫ق‬ ‫طعن‬ ‫ؤ‪ .‬و ا‬ ‫| و لا قدح‬ ‫‪ 4‬ولا يتعتبها رد‬ ‫ا لحكم قيها‬ ‫‏‪ ١‬لسن ‪ 4‬وضعفقت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫قوته س وكان فى ذلك الوقت قاضيا فى سمائل ث استعفى الإمام الخليلى‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فأعفاه‬ ‫القيام بالقضاء‬ ‫عن‬ ‫وبقى منستغلا بالعبادة والتأليف ث حتى ضعف بصره س وقل مساعده‬ ‫للقراءة والمطالعة للكتب ى وهو مع ذلك متى يجد القارىء يبس ويفرح ء‬ ‫فلا يلذ له شىء مثل استماع العلم ومطالعته ‪ ،‬وكان مجلسه غاصا‬ ‫بالزائرين بين مسترثشسد ومستفت ‪ ،‬وبين متعلم وعالم ص وهكذا طول‬ ‫حياته ك حتى عجز وقعد فى داخل بيته س حين لازمته الأمراض س وتد رزق‬ ‫انرزانة والوقار ث وكان لا يتكلم بفضول الكلام ‪ ،‬ولذلك يظن فيه عامة‬ ‫الناس انقباضا وعدم مخالقة ‪ 2‬وهو يتمثل بقول القاضى الأرجانى ‪:‬‬ ‫يقولون لى فيك انقباض وإنما‬ ‫رآوا رجلا عن موقف الذل أعجما‬ ‫حقها ئ‬ ‫الأحكام‬ ‫‪ 6‬وأعطى‬ ‫‪ 6‬ولما نولى سمائل‬ ‫إلى آخر الأبيات‬ ‫سكاه أهلها عند الإمام الخليلى رحمة الله عليهما ‪ ،‬وذكروا له أن فيه غضبا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وشدة ‪ ،‬ويجبيهم الإمام ‪ :‬ان فيه حدة العلماء ‪ ،‬فلا تستنكروا منه ذلك‬ ‫وكان يرد إليه الأحكام المهمة وإذا أتته مسائل من الخارج كذاك‬ ‫يطلب منه الجواب عنها كمسألة خبر الهلال بالبرق والهاتف ‪ ،‬فقد آجاب‬ ‫وكقضيه السيخ منصور بن ناصر الفارسى‬ ‫الإمام عنها جوابا ثسافيا‬ ‫اولثائرين عليه س المجتمعين على تفريق ماله بنزوى ص حين تولى النفقات‬ ‫من بيت المال وخراجه والبيوعات امنه ك فرى الأموال ‪ ،‬وبنى البيوت ء‬ ‫إذ كان ذلك ف قبض يده فاتهم وخصمه القضاة ومن معهم من أهل العلم‬ ‫والإسحاقى ي وسالم‬ ‫من بينهم العثمانى ص وسفيان‬ ‫نحو اثنى عثر رجلا‬ ‫ابن سيف البوسعيدنى‪٠:‬‏ ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧‬‬ ‫فرد الإمام المسألة إلى هذا الشيخ العلامة الكبير ث فآصل الجواب‬ ‫وحقنه بالأدلة ت وأرسله إلى الإمام فاستحسنه وأنغذه ؤ ومسائل يينه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النقتات‬ ‫دبن صالح الحارثى ق‬ ‫الأمير عيسى‬ ‫العلامة‬ ‫الفسيخ‬ ‫ويبين‬ ‫التى ذكرناها ‪.7‬‬ ‫المسائل‬ ‫ئ وكل هذه‬ ‫قيها فأبداه‬ ‫كذلك طلب رآبه‬ ‫‪6‬‬ ‫(‬ ‫والجواب‬ ‫المسألة‬ ‫ق‬ ‫الخطاب‬ ‫فصل‬ ‫)‬ ‫أسمينأه‬ ‫الذى‬ ‫هذأ‬ ‫مجموعنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المجموع‬ ‫التنسوارد حفل بها هذا‬ ‫وكم مثلها من‬ ‫وبالجملة إن حياة هذا الثسيخ كانت طبية نيرة زاهرة بالعلم والدين‬ ‫والأخلاق الحسنة ‪ ،‬والآداب الرائقة الفائقة ك وتخرج جملة من طلدة‬ ‫العلم الذين سقناهم من منهله العذب النمير ى فانتعثسوا منه ث وترتوا به ء‬ ‫‏‪0 ١٣٨٩٢‬‬ ‫الثانية سنة‬ ‫‏‪ ٥‬من شهر جمادى‬ ‫الكريمة يوم‬ ‫وند قاضت نفسه‬ ‫أفاض الله عليه برحمته ى وأسكنه فسيح جننه ‏‪٠‬‬ ‫وكان تراثه للمسلمين مؤلفاته الجليلة ي وهى ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آلف بيت‬ ‫جزء‪٤:‬‏‬ ‫كتاب جلاء العماء منظومة ميمية مجزومة على بحر الرجز مع شرحها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫قطعة‬ ‫الدماء والجروح‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫الفقه قطعة‬ ‫آصول‬ ‫ق‬ ‫آى‬ ‫الأصول‬ ‫كتاب فصول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و احدة‬ ‫نظمنه مع أسئلتها تطعة‬ ‫أجوية‬ ‫‏‪ ١‬مجالس‬ ‫بهجة‬ ‫كتاب‬ ‫وكل هذه الكنب مطبوعة ومعادة مرة آخرى للطبع } إلا فصول‬ ‫الأصول فقد طبع مرة واحدة ث وهذا المجموع الذى هر ق طريقته الآن‬ ‫إاللىترااثلطبعالقبهوممةى س وماولثقاافلةسيدء جالزيتاظه المام العلى فيصل بن على وزير‬ ‫الله عن الإسلام والمسلمين خيرآ ‏‪٠‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫سؤال للشيخ خلفان بن جميل ث ومحمد بن سالم بعد السلام‪: ‎‬‬ ‫` وما قولكم فى رجل له زوجة ورأى ف مسيرها لبيت والدتها أنها‬ ‫مصرة عليه إما محاذرة تسلم ‪ 0‬آو إفساد من ا لأم ء فكتبت لها كتاية‬ ‫هل يصح له ذلك ڵَ‪ %‬وأن أمها إن‬ ‫لنصد ها عن الدخدل فى بيت إمها‬ ‫شاعت مطالعة الابنة غير ممنوعة مبينة فعل ذلك من رجل من المتعلمين ء‬ ‫أهل الفضل س من أهل بدية ث وأنكر عليه آخرون وثسنعوا عليه فى ذلك ء‬ ‫وهو يقول ‪ :‬فعلت ذلك س وإن كان لا يصح لى ذلك ص والذى على آلتزم‬ ‫به من نوبة وغيرها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫المسلمين محمد‬ ‫‏‪ ٠‬كنه إمام‬ ‫النسية‬ ‫مع‬ ‫الجواب‬ ‫ارسال‬ ‫أرجو حالا‬ ‫الجواب ‪ :‬الذى نعلمه من الأثر آن الكتابات والرقى بإن كانت‬ ‫بالقرآن س أو بأسماء الله تعالى الذى يعرف معانيها مستعملها ث ويعرف‬ ‫تقدير الحاجة النافعة من استعمالها بما لا يضر ببدن أو عتل ڵ فذلك‬ ‫جائز ء وتد استعمله كثير من الصحابة والتابعين ‏‪٠‬‬ ‫ك‬ ‫و العبرانية فلا‬ ‫السريانية‬ ‫كالأسماء‬ ‫‪6‬‬ ‫معناه‬ ‫لا يعرف‬ ‫آما ما‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫كتبه خلفان بن جميل‬ ‫‪2‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ _ ١‬مسألة‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫ان الله سمح‬ ‫‪:‬‬ ‫قيتنال‬ ‫الله تعالى ؟‬ ‫الى‬ ‫السماح‬ ‫إسناد‬ ‫يجوز‬ ‫ه_ل‬ ‫؟‬ ‫لا يجوز‬ ‫آم‬ ‫وما أشبه هذا‬ ‫غ‬ ‫السماح‬ ‫رب‬ ‫ح أو‬ ‫سماح‬ ‫ودو‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫و الكرم ّ‬ ‫اللغة ث الجود‬ ‫إن السمح والسماح والنسماحة ق أصل‬ ‫فيقال ‪ :‬سمح ككرم وزنا ومعنى ‪ ،‬وآنت تدرى آنه وارد ف آسماء الله‬ ‫الله ص هل هى توذيفيه‬ ‫العلماء فق أسماء‬ ‫و الكريم ولكن اختلف‬ ‫لفظ الجواد‬ ‫آم لا ؟ ومعنى توقيفية آنه لا يجوز أن يسمى الله باسم أو يوصف بصفة‬ ‫إلا ما وقف عليه الشارع ف الكتاب أو السنة ؛ فالقائلون بالأول‬ ‫عن الشارع ‪ 0‬ومعنى‬ ‫غير ذلك عنهم © ولا نحفظ آن هذا وارد‬ ‫لا بجوز‬ ‫غير توقنيفية هو آنه يجوز آن يوصف تعالى بكل صفة آو اسم يدل على‬ ‫كمال وتنزيه ولا يستلزم نقصا فى حقه تعالى ى وهذا كذلك ى لأن سمحا‬ ‫بمعنى جواد وكريم ‪ 3‬وند ورد كثيرا عن العلماء نولهم ‪ :‬فلان ؛ سامحه‬ ‫الله “ بمعنى عفا وجاد عليه بالمغفرة ‏‪ ٠‬لكن بعض العلماء يفرق‬ ‫بين الوصف وإسناد الفعل إلى الله س فيجيز الأول ويمنع الثانى فى بعض‬ ‫الأوصاف ‪ ،‬ولست أعلم وجه التفريق بين اللفظين لأن المثستق فى حكم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫المشتق منه‬ ‫‏‪ ٢‬مسألة‪:‬‬ ‫ء آم هو‬ ‫نسآلك آن تحقق لنا المسألة ق خلق القرآن وعدم خلقه‬ ‫مخلوق ةقطعا ولا يصح غير ذلك ؟ آم يصح اعتقاد آنه غير مخلوق ؟‬ ‫وهل المسآلة مسألة رآى آم دين ؟ آفدنا فيه جزما جزيت آشرف الجزاء‬ ‫وآوفر الرضا آمين ‏‪٠‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫سؤال للشيخ خلفان بن جميل ص ومحمد بن سالم بعد السلام‪: ‎‬‬ ‫وما قولكم ف رجل له زوجة ورأى فى مسيرها لبيت والدتها أنها‬ ‫مصرة عليه إما محاذرة تسلم ‪ ،‬آو إفساد من الأم ى فكتبت لها كتابة‬ ‫له ذلك ث وآن آمها إن‬ ‫لنصدها عن الدخدل فى بيت إمها س هل يصح‬ ‫شاءت مطالعة الابنة غير ممنوعة مبينة فعل ذلك من رجل من المتعلمين &‬ ‫أهل الفضل ء من آهل بدية ث وأنكر عليه آخرون وثسنعوا عليه فى ذلك ء‬ ‫وهو يقول ‪ :‬فعلت ذلك ى وزان كان لا يصح لى ذلك ص والذى على آلنزم‬ ‫به من نوبة وغيرها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠٠‬‬ ‫المسلمين محمد‬ ‫‏‪ ٠‬كتنيه إمام‬ ‫السدة‬ ‫مع‬ ‫الجواب‬ ‫إرسال‬ ‫أرجو حالا‬ ‫ويعرف‬ ‫‪6‬‬ ‫مستعملها‬ ‫معانيها‬ ‫بعرف‬ ‫الذى‬ ‫تعالى‬ ‫الله‬ ‫بأسماء‬ ‫أو‬ ‫‪6‬‬ ‫بالفرآن‬ ‫تقدير الحاجة النافعة من استعمالها بما لا يذر ببدن أو عقل ڵ فذلك‬ ‫جائز ‪ ،‬وقد استعمله كثير من الصحابة و التابعين ‏‪٠‬‬ ‫أما ما لا يعرف معناه س كالأسماء السربانية والعبرانية فلا ء‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫كتبه خلفان بن جميل‬ ‫‪_ ٩‬‬ ‫الدين‬ ‫أصرول‬ ‫كتاب‬ ‫_ مسألة ‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫السماح الى الله تعالى ؟ قيتنال ‪ :‬ان الله سمح ه‬ ‫إسناد‬ ‫يجوز‬ ‫ه_ل‬ ‫؟‬ ‫آم لا يجوز‬ ‫السماح ه وما أشبه هذا‬ ‫ئ آو رب‬ ‫سماح‬ ‫وذو‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫و الكرم ّ‬ ‫اللغة ؛ الجود‬ ‫إن السمح والسماح والنسماحة فى أصل‬ ‫ككرم وزنا ومعنى ؤ وآنت تدرى آنه وارد ف أسماء الله‬ ‫قيقال ‪ :‬سمتح‬ ‫لفظ الجواد والكريم ولكن اختلف العلماء فى أسماء الله ؛ هل هى توقيفية‬ ‫آم لا ؟ ومعنى توقيفية آنه لا يجوز آن يسمى الله باسم آو يوصف بصفة‬ ‫إلا ما وقف عليه الشارع فى الكتاب أو السنة ؛ فالتائلون بالأول‬ ‫لا يجوز غير ذلك عنهم ء ولا نحفظ آن هذا وارد عن التسارع ث ومعنى‬ ‫غير توقيفية هو آنه يجوز آن يوصف تعالى بكل صفة آو اسم يدل على‬ ‫كمال وتنزيه ولا يستلزم نقصا فى حته تعالى ‪ ،‬وهذا كذلك ‪ ،‬لأن سمحا‬ ‫بمعنى جواد وكريم ‪ 4‬ونند ورد كثيرا عن العلماء قولهم ‪ :‬فلان ؛ سامحه‬ ‫الله ك بمعنى عفا وجاد عليه بالمغفرة ‏‪ ٠‬لكن بعض العلماء يفرق‬ ‫بين الوصف وإسناد الفعل إلى الله ع فيجيز الأول ويمنع الثانى فى بعض‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ 6‬و‪ ١ ‎‬لله آ علم‪‎‬‬ ‫منه‬ ‫‪ ١‬مشتق‬ ‫مسألة‪‎:‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫القرآن وعدم خلتخشنه ‪ %‬آم هو‬ ‫نسآلك آن تحقق لنا المسألة قى خلق‬ ‫الجزاء‬ ‫وهل المسآلة مسالة رأى آم دين ؟ آقدنا فيه جزما جزبت أشرف‬ ‫ووفر الرضا آمين ‏‪. ٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫نظم أجبت يه غيرك‬ ‫آو لا من‬ ‫الجواب‬ ‫ئ فهاك‬ ‫والله الهادى للصواب‬ ‫آمه‬ ‫ننزيله من‬ ‫وحيه‬ ‫بل‬ ‫خلقه إذ آنه‬ ‫وكذاك أيضا‬ ‫باسمه‬ ‫كل شىء‬ ‫وخالق‬ ‫شىء‬ ‫خالقه ومن‬ ‫من تنال شىء فهو‬ ‫ينفيه ينفى شرعه فى زعمه‬ ‫بلا‬ ‫الله جا عءثنا‬ ‫رسل‬ ‫فتكون‬ ‫آمه‬ ‫من‬ ‫ما طلل‬ ‫شى ء و هذا‬ ‫ق ا معقول و ال‬ ‫ولكم لهذا لباب‬ ‫فما‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فما ة‪:‬‬ ‫هذا محل البسط منه لتمه‬ ‫واعلم آن مسألة خلق القرآن ليست من مسائل الدين التى تعبد‬ ‫الله بها عباده ‪ ،‬ولا آلزمنا إياها كما آلزمنا صنوف العبادة ى ولينسش‬ ‫عنى وجوبها من دليل ق السنة ولا ف التنزيل ولا قف الإجماع ولا قياس‬ ‫ولم تذكر ف عصر التشريع ولا ف عصر الصحابة من بعده‬ ‫جلى‬ ‫اولتابعين س وإنما حدثت بعدهم ‪ 0‬تيل ‪ :‬آلقاها رجل يهودى بين الحسلمين ء‬ ‫زعمه حسدا لما‬ ‫آظهر الإسلام والتنسك ڵ فالتتاها فتنة وإضلالا لهم‬ ‫رآى عليهم من حسن الحال واجتماع الشمل س وكان معظمهم يومئذ‬ ‫بالبصرة فارتفعت الحادثة إلى عمان س وكثر فيها الاختلاف ى والقيل‬ ‫‏‪ ١١‬س‬ ‫غاصه‬ ‫يومئذ‬ ‫© وعمان‬ ‫بعض‬ ‫بعضهم من‬ ‫يبرأ‬ ‫أن‬ ‫حتى كاد‬ ‫والقال‬ ‫بجهابذة العلماء ؛ كآبى على و ابن محبوب وابن النير وابن آبى جابر ء‬ ‫‪:‬فاجتمع رآيهم على آن بقولوا ‪ :‬إنالقرآن كلام الله ووحيه وتنزيله ‪.‬‬ ‫نام السلمون‬ ‫الوقت‬ ‫ومن ذلك‬ ‫للمادة‬ ‫عما وراء ذلك حسما‬ ‫ويبسكتوا‬ ‫بالنكير على من سمعوه ينول ‪:‬إن القرآن غير مخلوق ‪ ،‬لأن توله هذا‬ ‫التدماء‬ ‫تعدد‬ ‫يستدعى أن يكون قديما ووجود د نديم مع الله يوجب‬ ‫وهو باطل لا محالة ۔ والتحقيق ‪ :‬إنآريد بالقرآن الحروف الملغوظة المتلوة‬ ‫المخطوطة فإنها حادثة مخلوقة قطعا ى وإن لوحظ منها علمه تعالى بالمعانى‬ ‫اخودعة فيها فإن علمه سبحانه وتعالى لا شك آنه نديم لأن العلم من‬ ‫صفات الذات العلية ث هذا تحقيق المقام ث والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫إذا فعل الجاهل ‪ ،‬أو قال شيئ محرما ويظنه حلالا له فماذا يلزمه ؛‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪: ‎‬‬ ‫لا يجوز لكل مكلف أن يقدم على نىء بتول و فعل آو اعتقاد‪‎‬‬ ‫مما لا يعلم حكم الله فيه ث لقوله تعالى ‪ ( :‬ولا تقف ما ليس لك به علم‪) ‎‬‬ ‫‪ « :‬من فسر رؤيا بغير علم فكأنما‬ ‫ولقوله _ صلى اللهعليه‌وسلم (')‬ ‫خر من السماء فصادف بئرا لا قعر لها » ‏‪ ٠‬وف الأثر عن جابر بن زيد ‪:‬‬ ‫يسع الناس جهل مادانوا بتحريمه ما لم يركبوه آو يتولوا راكبه آو بيرعو؛‬ ‫من العلماء إذا برعوا من راكبه ‏‪ ٠‬فالجه_ل لا يغنى من الحق ثسيئا ة‬ ‫ولؤ كان ف الجهل عذر لكان اقتناء الجهل أولى وأسلم من الكد والتعب‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ ‪ « :‬طلب العلم‬ ‫ف تحصيل العلم ‪ ،‬وقد تال‬ ‫فريضة على كل مسلم » فمن تال أو فعل بجهل ‪ :‬فإن صادف الصق‬ ‫فهل هو ناج آو هالك آو عاص فى الفعل هالك فى القول ‪ ،‬أو يكره‬ ‫‪ « :‬من أفتى مسالة أو خسر‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫‪ :‬قال صلى‬ ‫‏(‪ )١‬الحديث‬ ‫رؤيا بغير علم غكأنما خر من السماء نصادف بئرا لا قعر لها » ولو انه‬ ‫اأاصباب الحق ‪.‬‬ ‫‪.١٢‬‬ ‫_‬ ‫ى ‪.‬‬ ‫التقدم ف الفعل ويهلك القائل لقوله ى أقول ذكرها القطب فى ذهبه‬ ‫وآما إن وافق غير الحق فهو هالك بذلك تولا واحدا إلا آن يتوب‬ ‫نصوحا ء فالتوبة هى باب النجاة لمن سلكها ووقتاها نروطها فهى تجزيه‬ ‫إن كان من حتنوق الله التى لم يتعلق بها ضمان لأحد الخلق س والتوبة‬ ‫ق‬ ‫التبعات‬ ‫من‬ ‫لربه إن كان مما قيه الضمان‬ ‫الضمان‬ ‫أيضا مع أداء‬ ‫الأموال آو الفروج أو الجنايات فى النفوس كالجراحات ونحوها فليؤدها‬ ‫لأربابها إن عرفوا ث وهى للفقراء ان جهلوا وإن عجز فى الوقت لقلة‬ ‫مالك فليدن بذلك متى آيسر وقدر ڵ والله ولى العذر لمن كان صادقا إليه‬ ‫اعتذر ص والله أعلم وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٤‬مسألة‪:‬‬ ‫يتولاهما ؟ أم يقف عنهما ؟ آم يتبرآ منهما إذا لم يعرف المحق منهما من‬ ‫لمبطل ؟ وإذا شوهد للولى يفعل ف نسهر رمضان نهارا من المحرمات‬ ‫على الصائم كالأكل والشرب والجماع ء أيترك ف ولايته حتى يعلم عذره‬ ‫آم يتبرآ منه فورا ؟‪:‬‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬قيل ‪ :‬ينقلهما‬ ‫ان اختلفا فيما يكفر به أحدهما ص ففى حكمهما خلاف‬ ‫من ولاية الدين إلى ولاية الرأى ث وتيل ‪ :‬يقف عنهما وقوف راى س‬ ‫وقيل ‪ :‬يبقيهما على حالهما ينبين المحق من الميطل ‏‪ ٠‬ومن رآى وليه‬ ‫يفعل ما يحتمل الحق والباطل فيجب أن يحمل على الحق ما كان هناك‬ ‫&‬ ‫ستر ‏‪٥‬‬ ‫بهتك‬ ‫فالا‬ ‫‏‪ ١‬لعنكيوت‬ ‫كنستج‬ ‫‏‪ ١‬لاحثما ل‬ ‫ولو كا ن‬ ‫ك‬ ‫للحق‬ ‫‏‪ ١‬حتمال‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪_..‬۔۔‬ ‫___‪ .‬۔_۔ _ ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬مسألة‪:‬‬ ‫ما تقول يا خير مسئول ف ما جاء أن المستحل لا يلزمه غرم ما فعل‬ ‫‪.‬‬ ‫لثسبهة الاستحلال ى كذا وجدت المحرر قال وإن المنتهمك يلزمه الضمان فيما‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫نهب وسفك فما الفارق بينهما يا شيخنا العالم أترى يعذر من الضمان‬ ‫مستحل المحارم وقد حرمها الله عز وجل فخالف الفاعل وآحل ‪ ،‬فهل‬ ‫ذلك لأجل أن يكون المستحل معتقدا أن ذلك الفعل له حلال محض ؟‬ ‫أم يحمل على الجهل بأنه أحله جاهلا فصار معذورا ؟ فازح الحجاب ‪3‬‬ ‫واح الصواب ‪ ،‬وفتك خالق السماوات والأرض ‪ ،‬وهدانا الله بك وجميع‬ ‫المسلمين ع والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ‏‪٠‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫الحق‬ ‫المسلمين لاصابة‬ ‫والله يهدينا واياكم معاشر الاخوان‬ ‫والصواب \ڵ آما المنتهك فانه رجل مسلم ق زعمه ڵ آر يالتتسهادتين واعنقد‬ ‫أن ما جاء به محمد _ صلى الله عليه وسلم _ من ربه حق ى ثم ناقض‬ ‫‪ ،‬واستخفافا بآوامره ص فخالفه فى ارتكاب‬ ‫اعتقاده تنطعا على ربه‬ ‫محجورانه ؤ فهذا اذا ركب شيئا مما فيه حق للمخلوق كالأموال والدماء‬ ‫والفروج كان عليه ضمان ما ركبه وآنلفه من ذلك ڵ لأنه داخل فى المخاطبين‪:‬‬ ‫بتوله عز من قائل ‪ (:‬لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) لأن الخطاب‬ ‫هنا لجملة الموحدين ث وكذا فى قوله ‪ ( :‬لا تعتدوا ان الله لا يحب‬ ‫المعتدين ) ونحوها من الآيات القرآنية ‏‪ ٠‬وكذا فى توله صلى الله‬ ‫‪ « :‬دماؤكم وآأموالكم وآعراضكم عليكم حرام « ‪.‬‬ ‫عليه وسلم _‬ ‫‪0‬‬ ‫وقوله ‪ « :‬الخطآ؟ مضمون فى الأموال والأنفس » وبالأولى ‪ :‬العمد‬ ‫«‬ ‫‪ « :‬عفى عن آمتى الخطا و النسيان‬ ‫للضمان من حديث‬ ‫وهو مخصص‬ ‫فخرج الضمان عن ذلك العفو يهذا الحديث ف وبتىالإثم فتط داخلا‬ ‫العفو ڵ فهذه آدلة حكم المننهك س لأنه ركب الشىء ء مع اعتتناده أنه‬ ‫تحت‬ ‫حرام فاستوجب آن يعاتب بلزوم الضمان فى الدنيا ء وبالعصذاب ب‬ ‫ان لم يثب _ فى الآخرة ع وأما المستحل ث وهو الذى يركب المحجور‬ ‫معتتتد آنه حلال له ص وقف وجوب الضمان عليه وسقوطه عنه خلاف بين‬ ‫العلماء ث على أقوال ‪ :‬بعضهم أسقط الضمان عنه مطلقا تاب أو لم يتب ڵ'‬ ‫_‬ ‫‪١٤‬‬ ‫وبعضهم آوجب الضان عليه مطلقا تاب أو لم يتب س وبعضهم تنال ‪:‬‬ ‫يسقط الضمان عنه بشرطين ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأول ‪ :‬أن بجىء الى المسلمبن تائيا من ضلاله ويدعته‬ ‫الثانى ‪ :‬أن يكون الذى أخذه قد آتلفه ليس باقيا فى يده ‪ ،‬اما قبل‬ ‫الى ربه ‪ ،‬ولا يقبل‬ ‫متابه ى أو تاب والنىء فى يده فهاهنا عليه رد ما آخذ‬ ‫منه المتاب عند هؤلاء الا بغرم ذلك ورده س وانما حكموا على المستحل‬ ‫بذلك لأنهم تاسوه على المشرك ‪ ،‬لأن المشركين اذا أسلمو! لا يحكم‬ ‫عليهم برد ما أخذوه وغرم ما أتلفوه من أموال المسلمين ‪ ،‬لأن الاسلام‬ ‫جب لا قبله ع ولأن متركى قريثس ند اغتصبوا دور المسلمين المهاجرين‬ ‫من مكة وأموالهم فلما فتحت مكة وآسلموا جاء الذين أخذت دورهم‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ فلم‬ ‫وأموالهم يشكون ذلك الى رسول الله‬ ‫يشكهم فى المشركين الذين أسلموا على ذلك ص وقتال ‪ « :‬ما كنت لأنزع من‬ ‫يد أحد ثسيئا اغتصبه ف شركة » أو كلام هذا معناه ‏‪ ٠‬فعلم أن المشرك‬ ‫له ما أخذه ف شركه من أموال المسلمين ‪ ،‬والعلماء اسوا عايه حكم‬ ‫الموحد اذا أخذ ثسيئا معتتندا أنه له حلال بتأويل الخطا ے لكن من أسقط‬ ‫عنه الضمان ولو لم يتب قال ‪ :‬ان المشرك حكم ما أخذه له س ويعاه دل‬ ‫خيه ولو لم يسلم ‪ 0‬فكذلك المنحل ولو لم يتب ‪ ،‬ومنهم من قنال ‪:‬‬ ‫للمشرك ما آخذ اذا أسلم عليه فقط ى فكذا الموحد اذا تاب ع وقيل المتاب‬ ‫فلا ك ومنهم من أسقطه عنه اذا أسلم والنىء تالف من يده ‪ ،‬وأما‬ ‫ان كان باقيا فلا يحل له ويلزمه رده ے وكذلك الموحد اذا تاب والشىء‬ ‫المتقدمين من آصحابنا رضوان‬ ‫باق معه فعليه رده عند هؤلاء ث وجمهور‬ ‫الله عليهم على أن المشرك له ما آخذه من أموال المسلمين فى حان‬ ‫شركه مطلقا من غير تقييد باسلام ولا ببناء المأخوذ ڵ كما آنه لا يلزمه‬ ‫غرم ما سفك من دماء المسلمين ع وكذلك قاسوا عليهم حكم الموحد‬ ‫_‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫الملستحل ‪ ،‬فقالوا ‪ :‬لا ضمان عليه فيما أخذه على جهة الاستحلال ‪.‬‬ ‫وعليه ‪.‬الربيع بن حبيب ع وآبو يعقوب وجماعة ‪ ،‬وقيل ‪ :‬ان للمشرك‬ ‫ما أخذه بترط آن يسلم عليه ص لا اذا بقى ف شركه ص وكذا المستحل له‬ ‫ذلك اذا تاب فقط ث وصححه ثسيخنا السالمى ث وقيل ‪ :‬ان ذلك الحكم‬ ‫خاص بالمشركين ترغيبا لهم ف الاسلام ‪ ( :‬قل للذين كفروا ان ينتهوا‬ ‫يغفر لهم ما تد سلف ) ك فلا يساركهم فى ذلك المكم الموحد المستحل ء‬ ‫فعليه رد ما آخذه مطلقا ث تاب أو لم يتب ى بتي ما آخذه بيده أو‪ .‬أتلفه‬ ‫وأرانى الى هذا القول أميل ث وفيه أرغب ى وهو عندى أحب وأنسب ‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫والله أعلم بالصواب س ولا حول ولا وة الا بالله ء لا رب لنا سواه‬ ‫ولا نعبد الا اياه وهو حسبنا ونعم النصير ث وصلى الله على سيدنا محمد‬ ‫وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ‪.‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫الأعلام فى خطآ‪ 13‬المفنى‬ ‫ما ترى يا سامى الذرى س فيما ورد عن‬ ‫للأنام ك فتد جاء آن الضمان والوزر على من عمل ؤ وخطآ المغنى عمل ّ‬ ‫فكيف وجه هذا الخطاب انى من ذلك لفى عجاب ث مع آن العلماء لم‬ ‫يقبدوه بعلم العامل بالخطا مانلمفتى الغافل ث بل وجدنا مطلنا على‬ ‫ما رفعه الناتل ‪ ،‬فاذا كان على الاطلاق س فكيف يأثم مبتغى الحق‬ ‫والوفاق من العلماء ؟ والجاهل انما يسال العالم حتى يتبين له طريق الرشد‬ ‫السالم ‪ 0‬فحين بين له الصواب فى الحقيقة ‪ ،‬وان كا كارن العالم قد آخط؟‬ ‫السلوك لأقوم الطريقة ع لكن السائل عليه أن يتبع الفتؤى انلم يعلق‬ ‫السول الجواب عن سؤال غيره الفحوى ‪ ،‬ولا ثسك آن الخطأ والنسيان‬ ‫من أحوال الانسان يتميز بها عن صفات الرحمن س فتفضل ثسيخنا اكشف‬ ‫النقاب ع ونسال الله أن يهديك الى طريق الصواب والسلام ختام ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫أنصت وافهم تعلم ‪ ،‬وفتك الله وأرثسدك ونواك وسددك‪.‬وآيدك ص‬ ‫عن‬ ‫نسقنطان‬ ‫أن ‏‪ ١‬لانم والضمان‬ ‫المسآلة‬ ‫على هذه‬ ‫العلماء‬ ‫ان تحقيق كلام‬ ‫‪:‬‬ ‫أيضا‬ ‫بمتروط‬ ‫| لمغتى‬ ‫‏‪ ١‬لستنفنى العا مل يفنو ى‬ ‫‪ 6‬ويلزما ن‬ ‫‏‪ ١‬مفتى بشروط‬ ‫‪ _ ١‬فأما الشروط التى ف جانب المفتى المسقطة لضمانه واثمه‪: ‎‬‬ ‫فاحدها ‪ :‬أن يكون عالما بحقيقة الحق واصابة الصواب فيما أفتى‬ ‫به ع وآن يكون علمه لذلك بالذليل لا تقليدا فقط ‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫الذى يعلمه فى تلك القضية‬ ‫الحق‬ ‫ثانيها ‪ :‬أن يكون قد قصد‬ ‫فزل لسانه الى النطق بخلاف الحق ى فما ان كان لا يعلم الحق فيها ء‬ ‫أو يعلمه فتعمد خلافه فعليه الاثم والضمان ‪.‬‬ ‫الرأى لا فى الدبن س والمراد‬ ‫ثالثها ‪ :‬آن نكون الفتوى فى مسائل‬ ‫بالرآى ‪ :‬ما كان دليله ظنيا ث والمراد بالدين ‪ :‬ما كان دليله قطعيا ص وهو‬ ‫ما ثبت بالعقل ع كمعرفة الصانع وتوابعها ث آو بأحد الأصول الثلاثة ‏‪٠‬‬ ‫فان كان الخطا فيما دليله قطعى ففى ستنوط الضمان عن المفتى خلاف ‪5‬‬ ‫ى لكن الراجح عندهم ستتوطه آيضا هنا ‪ ،‬وأما الاثم‬ ‫ولو كان زلة لسان‬ ‫المفتىء المخطىء‬ ‫الضمان عن‬ ‫‏‪ ٠‬ولعلهم انما أستطوا‬ ‫فيستط هنا باتفاق‬ ‫ف القطعيات لتعلق الضمان بمكلف شرعا وهو القابل لفتوى الخط؟ منه‬ ‫العامل بها باختياره لا باجبار المفتى ص وهو الحق عندى ه آما استدلالهم‬ ‫على ذلك بقوله تعالى ‪ ( :‬ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا آو آخطآانا ) س ولتوله‬ ‫صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬رفع عن آمتى الخطا والنسيان » فلا دليل‬ ‫آن الساقط‬ ‫على ذلك عندى ق الآية ولا فى الحديث ء لأن العلماء صرحوا‬ ‫بذلك انما هو الائم دون الضمان ‏‪٠‬‬ ‫رابعهما ‪ :‬أن يكون المفتى غير مجبر للمستفتى على قبول فتواه‬ ‫_‬ ‫‪١٧‬‬ ‫الاثم لأنه حينئذ‬ ‫دون‬ ‫قعليه الضمان‬ ‫كذلك‬ ‫فاذا كان‬ ‫بمقتضاها‬ ‫والعمل‬ ‫يكون كالحاكم المخطىء ق الحكم ح الى غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫بلزمانه‬ ‫الائم والضمان‬ ‫الخطا فان‬ ‫المستفتى العامل بفتوى‬ ‫_ وآما‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫بشروط آيضا منها ‪:‬‬ ‫أولها ‪ :‬آن يكون عالما آن ذلك المفتى آفتاه بغير الحق فيقبل فتواه‬ ‫ك لأنه نعمد‬ ‫آن يتوب‬ ‫الا‬ ‫هالك‬ ‫وهو‬ ‫ويعمل بمتتضا ما قعليه ا لائم و الضما ن‬ ‫العمل بغير الحق ‏‪٠‬‬ ‫ثانيها ‪ :‬آن تكون تلك الفتوى فيما تقوم حجته بطريق العقل ء‬ ‫فان ما كان كذلك فكل آحد من المكلفين ند قامت عليه الحجة بمعرفة الحق‬ ‫فيه من طريق عقله ولا يحل له أن يقبل فى ذلك سيئا مما يخالف الدليل‬ ‫العقلى فيعمل بخلافه ث فان فعل فعليه الائم والضمان والهلاك ث لأه‬ ‫تعمد العمل بخلاف ما آمره مولاه ‏‪٠‬‬ ‫ثالثها ‪ :‬أن يفتيه المفتى فيخطىعء فى فنواه باحلال شىء من المحرمات‬ ‫المستمر العمل فيها ڵ آعنى مما تبقى ولا يستهلكها العمل على الفور ‪5‬‬ ‫كالاقامة على افتراس امرأة بالتزويج ‪ ،‬آو سريته باحلال ملك اليمين‬ ‫أو أصل مال أو سلاح آو حيوان فيبقى نائم العين مستعملا عند المستفتى‬ ‫باحلال فتوى الخطا ‪ ،‬فعليه أيضا هاهنا الاثم والضمان ‪ ،‬وذلك شرط‬ ‫آن يكون ذلك النىء منصوصا على تحريمه بدليل قطعى لا يتبل الخلاف ء‬ ‫آما ان كان مما يقبل الخلاف س ويحتمل الحق فلا اثم ولا ضمان على‬ ‫الكل من‬ ‫الحق قبه مع‬ ‫يكون‬ ‫المغتى ولا على العامل لأن ما كان كذلك‬ ‫المجتهدين ى وف هذه المسألة أعنى الخطا فى القط‪-‬يات وقع النزاع بين‬ ‫العلماء اذا خفى على العامل بطلان فتوى المفتى ولم يظهر له خطؤه ى‬ ‫وهو منيم على ذلك الفعل ي ولا يعلم آنه حرام ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ ٢‬ف_صل الخطاب )‬ ‫_ ‪_ ١٨‬‬ ‫هل تجزيه هاهنا توبته ق الجملة اذا اعنقد آنه تائب الى الله من‬ ‫كل ما خالف فيه الحق ودائن له تعالى بتحريم جميع ما حرم وتحليل‬ ‫آو فعل‬ ‫المحجورات‬ ‫جميع ما آحل وأنه متى ظهر له آن ركب ثنسئا من‬ ‫شيئا مما يخالف الحق أو ترك ثسيئا من الواجبات ‪ ،‬أنه يتوب منه‬ ‫بعينه ؤ وأنه لا يتعمد أن يعصى الله طرفة عين ث فقال بعض العلياء ‪:‬‬ ‫تجزئه التوبة من ذلك النىء ا لمنيم عليه بفتوى الخطا على هذه الحيثية‬ ‫ى الجملة ث ولو وجد العلماء المعبرين لأنه لم يخطر بباله آن تلك الفتوى‬ ‫خطا ث ولو خطر بباله لسآل العلماء عنها بعينها ى وتد تمسك بفنوى عالم‬ ‫متهور بالعلم وليس فى طاقته ووسعه الا ذلك ص اذ معرفة آنيا خطأ‬ ‫لم يكن ق وسعه ‪ :‬و ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) ربنا لا تحملنا‬ ‫‪ %‬ولم يكلف‬ ‫واحد‬ ‫آهل الذكر يصدق بسال‬ ‫ما لا طاننة لنا يه ص وسؤال‬ ‫عنها‬ ‫عالا‬ ‫سأل‬ ‫مىسآلة فد‬ ‫عن‬ ‫العلما ء‬ ‫كل من لقيه من‬ ‫‏‪ ١‬لعامى آن يسآل‬ ‫فآفتاه فيها ‏‪٠‬‬ ‫عند‬ ‫وتال بعضهم ‪ :‬يعذر عند عدم العلماء المعبرين ؤ ولا يعذر‬ ‫وجوده لهم وهو مقنيم على الحرام ‪ 0‬فعليه الائم والضمان \ڵ وان ماث‬ ‫على ذلك مات هالكا والعياذ بالله ص والى الأول أميل وعليه آعنمد وهو‬ ‫الصحيح عندى س وتد روينا عن ا لامام أبى سعيد آنه آجاب من سأله‬ ‫قال‬ ‫مرة بهذا ومرة بهذا ص هكذا نقل عنه صاحب بيان الشرع “ وأيضا‬ ‫بالأول ف المعتبر وبالثانى فى الاستقامة ولا أعلم لأهل التول الثانى دليلا‬ ‫الا تمسكهم بالأثر المنقول عن جابر بن زيد _ رحمه الله _ وهو توله ‪:‬‬ ‫كلامه‬ ‫مادانوا بتحريمه ما لم يركبوه » الى آخر‬ ‫« يسع الناس جهل‬ ‫وهو كلام مجمل يحتاج الى التفسير والبيان مع أن موضع الاستدلال‬ ‫صلاحية كونه دليلا ء‬ ‫اختلف الأصولبون‬ ‫منه هو مفهوم المخالفة ى ود‬ ‫وآما ما كان العامل غير مقيم عليه وغير نائم العين عنده فتجزيه التوبة‬ ‫منه ق الجملة باتفاق ص هذا ما علمناه من آثار العلماء الأغيار ص والله أعلم‬ ‫ويخييه أحكم ‪ 4‬وصلى الله على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم‬ ‫تسس۔ايما كثيرا ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١١‬‬ ‫من بيان الشرع ‪ :‬روى عن المعتمر بن عمارة وكان من المسلمين‬ ‫أنه تال ‪ :‬حق على ذل ذى علم آن يدين لله يبكنتمانه ما لم يحنج اليه ‏‪6٧‬‬ ‫؟‬ ‫الكنمان وما معناه‬ ‫هذا‬ ‫ما صفة‬ ‫‪ ١‬لجو‪ ١ ‎‬ب‪: ‎‬‬ ‫المعتمر بن عارة‬ ‫التى نتلنها عن بيان ا لشرع من كلام‬ ‫هذه المحسآلة‬ ‫حق‬ ‫هكذا ؤ ودوجد‬ ‫فنتد ننلها القاموس عن ا لسيخ صا لح بن سعيد‬ ‫على كل ذى علم أن يدين لله بكتمانه ما لم يحتج اليه ما معنى ذنك ؟ !‬ ‫نيس تجب النصيحة على المسلمين لبعضهم بعض س والنصح لا يكون‬ ‫الا بالعلم ‪ ،‬الجواب والله الموفق للصواب فيما عندى أن تفسير ذلك‬ ‫لييس ف معنى النصائح للمسلمين ‏‪ ٠‬لأن ذلك منن أشرف الأعمال ث وتفسير‬ ‫ذلك أن يخبر الانسان بما يعلمه من العلوم من لا يستحقه على سبيل‬ ‫الاعجاب به وطلب الفخر والرئاسة ى لأنه جاء فى الأثر ‪ :‬من وضلع‬ ‫أعلم ّ ثم تال صاحب‬ ‫الحكمة قى غير موضعها كمن منعها أهلها ‪ ،‬والله‬ ‫القاموس أيضا ‪ :‬وف الأثر ‪ :‬حق على كل ذى علم أن يدين لله بكنمانه‬ ‫ما لم يحتج اليه صحيح لأنه لا يلزمهم ظهور الأعمال ‪ ،‬ولو أن نساهدا‬ ‫ى والله‬ ‫القول فى المعدل‬ ‫ڵ وكذلك‬ ‫لم يقبل منه‬ ‫بلا مطلب‬ ‫رفع شهادته‬ ‫أعلم ‏‪ ٠‬آه وهذه المعللة التى ذكروها صحيحة فى نفسها فى وجوب كتم‬ ‫العلم عن غير آهله ث وتد وردت جملة أحاديث عن عيسى وعن نبينا عليهما‬ ‫الصلاة وا لسلام ؤ مع آثار عن العلماء ث بألفاظ مختلفة كنتولهم ‪ :‬لا تضعو ‪:‬‬ ‫الحكمة فى غير أهلها فت‪:‬ظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ‪.‬‬ ‫وتول القائل ‪:‬‬ ‫اللطيف بفضله‬ ‫الله‬ ‫لئن فرج‬ ‫وللحكم‬ ‫للعلوم‬ ‫آهلا‬ ‫وصا دفث‬ ‫_‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫زبادة‬ ‫واستفدت‬ ‫مفيد ‏‪١‬‬ ‫صبرت‬ ‫>‪...:‬‬ ‫و‬ ‫ى‬ ‫‪1‬‬ ‫زون‬ ‫والا ‪. .‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫جو هو‬ ‫ويحتمل كلام ابن عمارة وجوها كثيرة غير ما ذكروه وذكرناه‬ ‫لا يسع المنام شرحها ‪ 6‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫د‬ ‫مج‬ ‫_‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫رسول‬ ‫سطا‬ ‫فهما‬ ‫و ا لحسين‬ ‫‏‪ ١‬لحسن‬ ‫أما‬ ‫‏‪ ١‬يه‬ ‫جو‬ ‫ومن‬ ‫فيهما‬ ‫‪ 6‬ووردت‬ ‫يحبهما‬ ‫ؤ وهو‬ ‫وريحا نتنا ه‬ ‫وسلم _‬ ‫عليه‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫وملنمس‬ ‫فكلهم مجنهد‬ ‫الصحابة‬ ‫بين‬ ‫النى جرت‬ ‫الأحد ا‬ ‫‪ 0‬آما‬ ‫أحاديث‬ ‫للحق ‪ ،‬وند علمت الخلاف فبهما عند آهل مذهبك ڵ آما القدماء فكانوا ‪.‬‬ ‫‘ ومنهم من كان تقرييا من ذلك وتبلخهم الحقنا ق‬ ‫المناهد للامر وحاضره‬ ‫منهم‬ ‫ر‬ ‫أم‬ ‫ق‬ ‫عليهم‬ ‫حجه‬ ‫يكونون‬ ‫‏‪ ١‬لذين‬ ‫العد ول‬ ‫من‬ ‫برفبعة‬ ‫ا لنتل آو‬ ‫بصحيح‬ ‫الدين فيحكمون على الناس بما شاهدوا منهم من الأحداث عيانا أو بانترار‬ ‫ء‬ ‫الاتتتادات‬ ‫ق‬ ‫العلم‬ ‫طرق‬ ‫هذه‬ ‫)‬ ‫صحيحة ‪ 4-‬ثابتة‬ ‫بشهادة‬ ‫آو‬ ‫المحدث‬ ‫الظن ونعذرهم ‪ 0‬ونقول ‪ :‬حكموا بما علموا وتامت يه‬ ‫ونحن تحسن بهم‬ ‫الحجة عليهم ‪ ،‬أما اليوم فلسنا نحن مثلهم ولا علمنا قى ذلك كعلمهم‬ ‫عيوب‬ ‫على‬ ‫والتفتيش‬ ‫التنقيب‬ ‫الله‬ ‫كلفنا‬ ‫وما‬ ‫ئ‬ ‫الرجال‬ ‫ديننا‬ ‫نتلد‬ ‫ولا‬ ‫الناس وعن حال من مضى ( تلك آمة قد خلت لها ما كسبت ولكم‬ ‫ا لبحث عنه‬ ‫فليس‬ ‫‪ ،‬دعه‬ ‫سا عه‬ ‫تبلك ولو‬ ‫‪ ٠‬وما مضى‬ ‫كسبتم ( ) ‏‪(١‬‬ ‫حا‬ ‫تخلا صها‬ ‫ق‬ ‫} ويسعى‬ ‫غيره‬ ‫تفقسه عن‬ ‫‏‪ ٠‬و العا تقل يشتغل بعيوب‬ ‫طاعة‬ ‫ن‬ ‫ئ ويلتمس ‏‪ ١‬ر عذا ر‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫بجميع‬ ‫‏‪ ١‬لظن‬ ‫‪ .‬وعليه أن يحسن‬ ‫ونجا تها‬ ‫تال _‬ ‫وقد‬ ‫‪4‬‬ ‫الى ذلك‬ ‫وجد سيبلا‬ ‫ما‬ ‫‏‪ ١‬لمحامل الحسنة‬ ‫على‬ ‫ويحملهم‬ ‫‏‪ ١‬لعنك وت‬ ‫أخيك كنستج‬ ‫يمينك ويبين‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫«‬ ‫‪:‬‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫صلى‬ ‫قلا تهتك ستره س هذا فيمن تعاين ونشاهد فكيف ممن بيننا وبينه قرون‬ ‫»"‬ ‫وعلدها ما اكتسبت‪‎‬‬ ‫(‪ )١‬فى الاصل « تلك أمة قد خلت لها ما كسبت‬ ‫والصواب ما أثبت من سورة البقرة آيتا‪ ١٣٤ ‎‬ؤ‪. ١٤١ ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢١‬‬ ‫عديدة س نحن نحسن بهم الظن ث ونكل أمرهم الى بادئهم ّ ولهم السوابق‬ ‫والفضائل ‪.‬‬ ‫وليس القول ف أولئك من واجبات ديننا ء والله أعلم ث وكذا القول‬ ‫ى عمر بن عبد العزيز ث فانه تروى عنه الفضائل الجميله والمناتب‬ ‫الحميدة فنحن نحبه على ذلك ث ونحب كل مسلم أطاع الله واجتتب هواه ‏‪٠‬‬ ‫وعمل بما علم والله أعلم ث ولا تستغرب يا ولدى خلاف العلماء فى‬ ‫آمر الولاية والبراءة بل وق غيرهما فان كلا متعبد بقدر علمه ث ويحكم‬ ‫فى‬ ‫بما أداه اليه اجنهاده ء ولا يلزمه آن يتنلد دينه الرجال وخصوصا‬ ‫أصول الدين س فالتقليد قيها حرام ‪ ،‬لأن الله تبارك وتعالى ما كلف أحدا‬ ‫المعاملات‬ ‫الفروع وآحكام‬ ‫آن يتول آو يعنتد ما لم يعلم » بخلاف‬ ‫التى يحتاج الناس اليما وتعم بها البلوى ‪ ،‬فان من لم يقدر على‬ ‫استنباط حكمها من الكتاب آو السنة ث سأل العلماء فأفتوه وعمل‬ ‫بفتنواهم وان وجد الخلاف فى شىء منها ولم يقدر على ترجيح الأقوال‬ ‫بالأدلة ح فكذلك يسآل العالم المرجح فيعمل بما رجح من تلك الأقوال ‏‪٠‬‬ ‫العتل فلا بعذر فيه عاتل‬ ‫من‬ ‫‪ :‬نوع حجنه‬ ‫الاعنقادية فنوعان‬ ‫الأمور‬ ‫آما‬ ‫بعد قيام حجة التكليف به ث ونوع لا تقوم على الانسان الحجة به‬ ‫الكتاب آو السنة آو الاجماع‬ ‫الا من طريق النقل ولا يؤخذ الا من نصوص‬ ‫القطعى دون الظنى ‪ ،‬فان الاجماع أيضا نوعان ‪ :‬قطعى وظنى كما هو‬ ‫الفقه ث فالقطعيات تفيد العلم والعمل معا ء‬ ‫معلوم قى تقريرات أصول‬ ‫قى‬ ‫أكثر الأصوليين مع خلاف‬ ‫العمل فقط ى هكذا عند‬ ‫والظنيات تفيد‬ ‫الكل ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫اعادته ء‬ ‫قال القطب قى الشامل ‪ :‬وان ختن ثم رجع كما كان لم بجب‬ ‫هل من تنول آخر فيها ى وكيف لا تجب والعلة باقية ؟ آم الاعادة تحتاج‬ ‫الى آمر ثان ؟ تفضل بالبيان ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫قف مسالة الختان ص وهو قوله ‪ :‬وان ختن‬ ‫ما ذكره القطب ق شامله‬ ‫ثم رجع كما كان لم تجب اعادته ص فانى لم أقف عليها عن غيره \ وفى‬ ‫ما عندى أنها تنابلة للخلاف ولا تنعرى منه ث ووجه ما تناله القطب أن‬ ‫المأمور‬ ‫عن‬ ‫فند سنط وجويه‬ ‫الواجب الشرعى اذا عمل كما آمر به الشرع‬ ‫ولا يتكرر عليه مرة أخرى الا بدليل آخر اذا لم يكن بطلانه من قبل‬ ‫المأمور المكلف يه س وله نظائر فى الواجبات الشرعية كثيرة منها ص اذا صلى‬ ‫متحريا للقبلة فظهر آنه صلى لغيرها بعد فوت الوقت لم يعدومذيا لو ةطع‬ ‫عضو من انسان قتصاصا أوحدا ثم أعاد الله ذلك العضو كما كان لم تجب‬ ‫اعادة قطعه ولو ذكى ذبيحته كما آمر الشرع ثم التنحمت كأول مرة حل‬ ‫أكلها من دون اعادة ذكاة ‪ ،‬وآمثال هذا كثير ‪ ،‬وتد قي_ل فبه غير‬ ‫آعلم ‏‪٠‬‬ ‫لكله‬‫ال‬‫ما ذوكرت‬ ‫‪ _ ٠‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫روى الطبرى بسند الى ابن عباس ‪ ،‬وناس من أصحاب النبى‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ قالت الملائكة ‪ :‬أتجعل فيها من يفسد فيها‬ ‫ويسفك الدماء ء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ‪ ،‬قال ‪ :‬انى آعلم‬ ‫مالا تعلمون ث يعنى من شسآن ابليس فبعث الله جبرائيل عليه السلام‬ ‫الى الأرض ليأتيه بطين منها فقالت الأرض انى أعوذ بالله منك أن‬ ‫تنقص منى سيئا وتتسيننى س فرجع ولم يأخذ ث وقال ‪ :‬يارب انها‬ ‫عاذت يك فآعذتها ث فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذها فرجع فقال كم‬ ‫قال جبرائيل قبعث ملك الموت فعاذت منه فقال ‪ :‬وآنا أعوذ بالله آن أرجع‬ ‫من مكان‬ ‫فلم يأخذ‬ ‫الأرض وخلط‬ ‫من وجه‬ ‫ولم أنفذ آمره س فأخذ‬ ‫\ فلذلك خرج بنو آدم‬ ‫‪ ،‬وأخذ من ترية حمراء وبيضاء وسوداء‬ ‫واحد‬ ‫مختلفين الى آخر الحديث ء وق كتاب « الدليل والبرهان » ما نصه ‪:‬‬ ‫« حين آراد الله عز وجل آن يخلق آدم بعث اسرافيل الى الأرض آن‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الى الثرض فقالت الأرض‬ ‫من كل موضع قبضة فجاء‬ ‫يآخذ منها‬ ‫اسراقيل ‪:‬‬ ‫الله تعالى ‪ 0‬فقال‬ ‫منى من يعصى‬ ‫أعوذ يالله من آن نأخذ‬ ‫لتد عذت بمعاذ ‪ ،‬فقال الله عز وجل ‪:‬ما فعلت ؟ _ وهو أعلم به منه‬ ‫الى‬ ‫عاذت بك فآعذتها ث فتال الله عز وجل لميكائيل ‪:‬اذهب‬ ‫فتال ‪:‬يارب‬ ‫صنع‬ ‫من كل موضع قبضة ڵ فآناها فصنع معها كما‬ ‫الأزض خذ منها‬ ‫اسرافيل ص فبعث الله جبرائيل الروح الأمين ث فكان كذلك ‪ ،‬فيعث الله‬ ‫استعاذت من الأولين ‪ ،‬فنال لها ‪ :‬وأن‬ ‫عزرائيل فاستعاذت منه كما‬ ‫أعوذ يالله أن أرجع ولم أفعل ما آمرنى به ربى ڵ فقال الله ‪ :‬أنت على‬ ‫«( ‪+‬‬ ‫أرواح بنى آدم‬ ‫قبض‬ ‫ففى هذه الأحاديث بحث لا يخفى عليك ص هل يليق بالكرام البررة‬ ‫آن يخالفوا آمر الله ونتد أرسلهم ى وهو لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون‬ ‫ما يؤمرون ى وتد وجدت عن بعض آصحابنا المتقدمين يشنع ف حديث‬ ‫الغلام الذى آمر النبى _ صلى الله عليه وسلم _ آبا بكر وعمر بقتله‬ ‫وكلاهما يرجع عنه لأنه يصلى ‪ ،‬ثم آمر مرة بقتله فخرج اليه على بن‬ ‫آبى طالب فلم يجده ء فقال النبى _ صلى الله عليه وسلم _ لو وجدته‬ ‫لقتلته س وهذا مثله آم للحديث معنى قصر عنه فهمى س تفضل بالبيان ‏‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪: ‎‬‬ ‫فلم‬ ‫الواردة فى الأخذ من الأرض وفى قتل اللام‬ ‫آما الأحاديت‬ ‫أقف على آسانيدها ص ولا تحضرنى الآن حتى أنظر فى درجاتها من الصحة‬ ‫وغيرها من قبل السند ص لكن على كل حال ان معناها صحيح قى نفسه‬ ‫ولها محامل قى الشرع والعقل جيدة سؤ وذلك آن الملائكة الكرام ما رجعوا‬ ‫عن الأرض بغية العصيان لله تعالى وترك آمره وانما كان رجوعهم ليخبروا‬ ‫منها من‬ ‫الأرض لما حدث‬ ‫اليه النظر فى أمر‬ ‫ربهم بالواقع ويردوا‬ ‫الاستعاذة معتقدين لعل الحكم من الله ند تبدل فيها بعد ذلك لما يعلمون‬ ‫جميع مخلوقانه ‪ ،‬قائلين لعله يعيذها‬ ‫من رحمته تعالى ومزيد كرمه على‬ ‫‪_ ٢٤‬‬ ‫ويعفوها من ذلك س وهذا يقتضى كثرة خوفهم من عقاب الله حيث آحجمو!‬ ‫عنها بعد آن استعاذت به س وخافوا لومه وتوبيخه آن لو فعلوا غير‬ ‫مبالين بقولها ث فردوا الأمر الى الله تعالى ليتحققوا تقرير حكمه الذول‬ ‫فيها آو تبديله ث فهذا يدل على زيادة فضلهم وخوفهم واتنفاتهم من آن‬ ‫يقعوا ف العصيان لا على عصيانهم لأمره ولو كان ذلك عصيانا منهم له‬ ‫تعالى لوبخهم وعاتبهم عليه س ولأسقط درجتهم عن درجات المقربين وذلك‬ ‫لم يكن ث وكذا حكم الخليفتين ف مسألة الغلام على هذا النهج ء‬ ‫هكذا الحكم ان صحت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم وكل‬ ‫ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام فالواجب تصديقه ولو بسند ضعيف‬ ‫أو واه ما وجد له محمل لطابتنة الحق ث خصوصا فى الأحاديث غير‬ ‫الموجبة لفعل أو ترك كأحاديث الوعظ والنرغيب والترهيب س ولا يجوز‬ ‫التسرع الى ردها ونكذيب رواتها ص ويجب حسن الظن بجميع المسلمين ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫نقل الشيخ اسماعيل ف القناطر عن الغزالى قال ‪ :‬وجاء الخبر آن‬ ‫امرأتين صامتا على عهد رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ فأجهدهما‬ ‫الجوع والعطس من آخر النهار حتى كادتا أن تتلفا ‪ ،‬فبعثتا الى‬ ‫يستأذنانه ى الافطار ڵ فأرسل‬ ‫صلى الله عليه وسلم‬ ‫رسول الله‬ ‫‪ « :‬قيئا فيه ما آكلنما » فقتاءت‬ ‫اليهما قدحا وقال لهما عليه السلام‬ ‫مثل ذلك ‪%‬‬ ‫الأخرى‬ ‫احداهما بضعة لحم غريضا ودما غبيطا ‪ ،‬وقاءت‬ ‫‪ « :‬هانان صامتا‬ ‫النااس من ذلك س فقنال عليه السلام‬ ‫حتى ملأتاه ص فعجب‬ ‫عما أحل الله لهما فأفطرتا على ما حرم الله عليهما ث قعدت احداهما‬ ‫الى الأخرى فجعلتا تغتابان الناس فهذا ما آكلتا من لحومهم » انتهى‬ ‫فهل هذا الحديث صحيح ؟ وهل تقيؤهما حقيقة ؟ تفضل بالبيان ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫ء‬ ‫فى القناطر كما وجدته‬ ‫وجدته‬ ‫المرآنين فى الغبية فقد‬ ‫آما حدىث‬ ‫وما أحفظ آنى وتفت عليه فى غير التناطر ث ولا وقفت على سند متصل ‪،‬‬ ‫كالتفسير لاية‬ ‫صحيح } وهو‬ ‫نفسه‬ ‫ى‬ ‫معناه‬ ‫لكن‬ ‫فالله أعلم مصحنه‬ ‫الكريمة ث وتد قدمت لك آن أحاديث الترغيب والترهيب والزهد لا يجب‬ ‫البحث عن صحتها وينبغى قبولها والعمل بمقتضاها ما لم تخالف الكتاب‬ ‫الله وهداك ‪:‬‬ ‫الأمة فافهم ذلك واعمل به وفقك‬ ‫والسنة واجماع‬ ‫والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫آو السابع ‪ .‬ى الباب الرابع‬ ‫تقال فى القاموس ق الجزء السادس‬ ‫عر منه ؤ ق ذكر حقيقة الايمان ما نصه ‪ « :‬قال بعض العلماء ‪ :‬آول‬ ‫المناومات ‪ ،‬المعرفة ثم اليقين ثم التصديق ثم الاخلاص ثم المثساهدة ثم‬ ‫الطاعة » اه البحث شيخنا ق معنى هذا الترتيب حيث رتب اليقين قبل‬ ‫التصديق ‪ ،‬والتصديق هو الايمان ‪ ،‬فهل يكون العبد موتنا قبل أن‬ ‫يكون مؤمنا ؟ مع أن اليقين رتبة لا تحظى بها نفوس كل المؤمنين الا من‬ ‫اخنصه الله بفضله ڵ فهو يزيد بزيادة الايمان وينقص بنقصه ي حسبما‬ ‫ذكروا س فاذا كان الأمر كذلك فالتصديق آصل لليقين فيما نفهم ‪ ،‬الا ان‬ ‫كان فهمنا قصيرا ى وهو كذلك س آنى بادراك فهم هذه المقامات س وما هذه‬ ‫المشاهدة التى رتبها على الاخلاص ؟ ثم أخر الطاعة وجعلها ختما‬ ‫للمنتامات ‪ ،‬والظاهر أن الطاعة أصل عليهما يقوم الايمان واليقين ثمرة‬ ‫لهما ص والاخلاص نتيجة الثلاث ص وعليه يدور محور الأعمال ڵ والموفق‬ ‫هو الله يختص برحمته من يشاء فتفضل بالجواب ‏‪٠‬‬ ‫الجو آب ‪:‬‬ ‫القناطر لأنه‬ ‫من‬ ‫أخذه‬ ‫آنه‬ ‫‪ 4‬وآظن‬ ‫القاموس‬ ‫رأته ق‬ ‫الكلام‬ ‫هذا‬ ‫فيه كذلك مع زيادة ‪ ،‬وكذا ذكره الشيخ القطب فى هميانه ه سورة‬ ‫_‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫التكاثر ث قنال فى القناطر بعد ذكر ما ذكرته أنت ‪ « :‬والايمان اسم‬ ‫الأخير يبين لك ما آشسكل عليك من ترتيبه ‪5‬‬ ‫لجميع هذا كله ص وهذا‬ ‫آولها المعرفة الى آخر‬ ‫لأنه يقول ‪ :‬الايمان مقامات يعنى درجات‬ ‫ما ذكره ث فعلى هذا كل هذه الصفات تسمى ايمانا ث فهو أصل جامع‬ ‫بها‬ ‫الأسماء له مسمى سمى‬ ‫‪ ،‬لأنه درجات منفاوتة وهذه‬ ‫بجميعها‬ ‫تختلف ياختااف‬ ‫اصطلاحية‬ ‫الأسماء‬ ‫درجانه ‪ 56‬وأوضاع‬ ‫لاختااف‬ ‫ااتصديق‬ ‫مطلق‬ ‫ث والايمان فى وضع اللغة هو‬ ‫واضعبها‬ ‫اصطلاحات‬ ‫العلم يه ‪ 6‬فالعلم مقدم‬ ‫قبل‬ ‫بالشىء ‪ ،‬والتصديق بالنىء لا يكون‬ ‫هنا بالمعرفة ‪ %‬ذاذا‬ ‫العلم هو الذى عبر عنه‬ ‫ضرورة س وآدنى درجات‬ ‫التى‬ ‫الدرجة هى‬ ‫المعرفة ترقى بها الى درجة آقتوى منها ص وهذه‬ ‫قويت‬ ‫عبر عنها باليقين س فدرجة اليقين فى العلم أعلى من درجة المعرفة ث وهذا‬ ‫ثالثة ء وهو‬ ‫اليقين هو المعبر عنه بعلم اليقين ؤ ثم التصديق درجة‬ ‫العلم التقوى الراسخ ى القلب ص وهو‬ ‫المسمى عين اليقين ص فاليقين آصله‬ ‫ثااث مراتب ‪ %‬علم اليقين آولها ك ثم عين اليقين ‪ 4‬ثم حق اليقين وهو‬ ‫لا يحظى به الا خواص‬ ‫الذى نذكره آنت س وآنه‬ ‫أعلاها ص وهو‬ ‫ڵ يعبر‬ ‫الخواص ‪ ،‬وهو ثمرة القسمين قنبله ونتيجنهما ث والمعرفة آيضا‬ ‫بها عن أثسياء مختلفة لنها كالعلم ك وقيل ‪ :‬هى هو ث وهى فى اصطلاح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفقهاء والمتكلمين‬ ‫اصطلاح‬ ‫الآخرة ث غيرها فى‬ ‫الصوفية وعلماء‬ ‫فعند الأولين هى ‪ :‬آعلى درجات العلم وآشرفه ‏‪ ٠‬واعلم آن أوضاع‬ ‫الأسماء بمسمياتها انما هى تتعدد وتتنو ع بتنو ع متعلتناتها ص وتشرف وتضعف‬ ‫بحسب ضعفها وثسرفها ث ولما العلم متعلقا بجميع المعلومات س ولا مطمع‬ ‫قى ضطها واحصائها وأعظمها وآشرفها على الاطلاق العلم بالله تعالى‬ ‫وبآفعاله وصفاته كان العلم أشرف موجود لشرف المعلوم ولكثرة متعلقاته ‪،‬‬ ‫فبهذا يظهر لك أن اليقين هنا المراد به العلم لا عينه ولا حقنه الذى هو‬ ‫هو‬ ‫الذى‬ ‫الجازم‬ ‫اعتنتاده‬ ‫على‬ ‫ضرورة‬ ‫مقدم‬ ‫مالشىء‬ ‫والعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫كمرنه‬ ‫التصديق فافهم والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫وأما المشاهدة التى رتبها على الاخلاص فالمراد بها قوة العلم بالله‬ ‫حاضر‬ ‫وبأسمائه وصفاته وهو أن يعلم العيد علما يقينا أن الله موجود‬ ‫معه بكل مكان وعلى أى حال ‪ ،‬وأن الخير والشر كله منه وأنه قادر على‬ ‫كل شىء ے وأنه اذا قال لشىء كن كان فى الحال وآمثال هذه الأمور ‪،‬‬ ‫أن تكون حاضرة مستقرة فى القلب لا تفارقه ص وهذا هو المراد بقوله‬ ‫صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الاحسان فقال ‪ « :‬أن تعيد الله‬ ‫كأنك تراه ث فانلم تكن تراه فانه يراك » ‏‪ ٠‬والاحسان المذكور هاهنا‬ ‫هو خالص الايمان وأعلى درجاته ث وهو المعبر عنه هنا بالمشاهدة ص‬ ‫وسأضرب لك مثلا يقرب الى فهمك معانى هذه الأمور س ذلك كما اذا‬ ‫قيل لك انه تند تنام ق البلد الفلانى ملك كبير عظيم تاهر ذو جنود‬ ‫ڵ انتدح فى قلبك تصحيق ذلك وهو المعرفة‬ ‫كثيرة وبأس شحيد‬ ‫النواتر ولا يكاد‬ ‫بوجوده ڵ ثم اذا زاد هذا الخبر ونما حتى بلغ حد‬ ‫قلبك يدفعه فهذا هو العلم اليقين المعبر عنه هنا باليقين ‏‪٨‬‬ ‫فاذا استتتر هذا العلم ى تلبك ورسخ رسوخا قنوبيا فهى درجة ثالثة وهى‬ ‫المعير عنها بالتصديق لأنك متى حصل عندك العلم اليقين الذى لا اضطراب‬ ‫معه سكن نلبك اليه وصدقت به تصديقا قويا ء ثم اذا علمت يعد ذلك آن هذا‬ ‫الملك يدعو الناس الى كل ما فيه لهم خير الدنيا والآخرة والى‬ ‫ترك كل ما فيه لهم شر الدنيا والآخرة ‪ ،‬يأمر بما آمر به الله ورسوله‬ ‫س ويجب لرعيته كل خير وصلاح ح‬ ‫وينهى عما نهى الله عنه ورسوله‬ ‫وبكره لهم كل ضر وسوء آحببته حينئذ س وآخلصت له المحبة والمودة‬ ‫قلبك ص فاذ اصرت كذلك دعاك داعى المحبة وحركك محرك‬ ‫من خالص‬ ‫الود الخالص الى آن تقصده قى محله لتحظى بمشاهدته ونتشرف بدخول‬ ‫حضرته لتسمع منه ما يآمرك به وينهاك عنه مثسافهة س فاذا وصلت الب ‪4‬‬ ‫وتساهدته ونلت ما آملت ء آطعته حينئذ وآخلصت له الطاعة بحبث‬ ‫فكذلك‬ ‫لا تعصيه ف شىء آبدا ‪ ،‬وامتثلت أوامره على كل حال رغبة‬ ‫مثل هذه المقامات عند الله سبحانه وكلها تسمى ايمانا وتصديتا‬ ‫و اسم الايمان بجمعها كلها ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫واخلاصا وطاعة‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫وبراعتها للجاهل‬ ‫الافراد‬ ‫ولانه‬ ‫ويراعتها عن‬ ‫الجملة‬ ‫ولادة‬ ‫تكفى‬ ‫هل‬ ‫‪ ١‬لجو اب‪: ‎‬‬ ‫الأشخاص‬ ‫ق‬ ‫الأحكام‬ ‫جهل‬ ‫ان‬ ‫ويرا ءنتها‬ ‫الجملة‬ ‫ولابه‬ ‫تكفيه‬ ‫نعم ك‬ ‫استر اب‬ ‫اذا‬ ‫العلماء‬ ‫ويسأل‬ ‫ئ تم يتعلم‬ ‫والبراءة‬ ‫الولادة‬ ‫يه‬ ‫بما يستحقون‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫آمرا ى شخص معين‬ ‫هل حكم الوالدين حكم غيرهما فى الولاية والبراءة ؟ كمن رآى أباه‬ ‫‪4‬‬ ‫ولا بننھى ولا ينوب‬ ‫ك يتھى عن ذلك‬ ‫هنناكا للمحرمات‬ ‫متارفا للمعاصى‬ ‫آيجوز له أن يير منه ؟ وان سبقتت له ولاية ث أآيجوز له آن يخلعه‬ ‫يستغفر‬ ‫له آن‬ ‫عالما مذلك ؟ وهل يجوز‬ ‫ان كان‬ ‫الوقوف‬ ‫آو‬ ‫انى البراءة‬ ‫متنه‬ ‫يعلم‬ ‫ولم‬ ‫والده‬ ‫مات‬ ‫وان‬ ‫؟‬ ‫الحالة‬ ‫لاك‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫له‬ ‫ويترحم‬ ‫أصول الولاية والبراءة أو لم يدرك حياته ث أيحسن به الظن ويجعله‬ ‫ق حيز الولاية ويدعو له بالخير آم يقف عنه ؟‬ ‫الجو اب ‪:‬‬ ‫نعم ‪ 0‬حكم الوالدين قف ذلك حكم غيرهما من الناس على الأصح‬ ‫بلا فرق الا آنه لا يظهر لهما البراءة اذا تبر منهما بل يخفى الأمر ‏‪٠‬‬ ‫والترحم والاستغفار من لوازم الولاية عند أكثر أهل المذهب ‪ ،‬وتال‬ ‫قومنا ‪ :‬يجوز ذلك لراكب الكبيرة بمعنى نقصد أن يوفقه الله للتوبة فيخفرها‬ ‫له ‪ 0‬ومن لم تعلم منه موجب ولاية ولا براءة فحكمه الوقوف عندك س كان‬ ‫آبا آو آما آو غيرهما والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٩٨٩‬‬ ‫‪ .‬مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫اللحية بالمشط ؟ وهل فى ذلك صلاح ومآمور به ؟‬ ‫هل يجوز تسريح‬ ‫الجواب‪: ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠ ٠ ٥‬‬ ‫يجوز ذلك ومأمور به وهو سنة ۔ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫جو‬ ‫ججو عبد‬ ‫ومن جوابه ‪ :‬سآلت يا آخى عن الفرق بين التدر المقدور والقدر‬ ‫المحتوم ّ فيحتاج أولا أن تعلم الفرق بين التضاء والنتدر ى فالتضاء ‪:‬‬ ‫هو ايجاد جميع الموجودات فى اللوح المحفوظ واثباتها فيه مجتمعة دفعة‬ ‫الموجودات منفرقتة فى الأعيان‬ ‫واحدة فى الأزل ڵ والقدر ‪ :‬هو ايجاد‬ ‫‏‪ ٠‬فالتندر تعلق الارادة الذاتية بلآأشسياء‬ ‫بعد حصول شرائطها وآسبابها‬ ‫الأعيان بزمان معين‬ ‫ف آوتناتها الخاصة ‪ ،‬فتعليق كل حال من أحوال‬ ‫الى‬ ‫الممكنات من العدم‬ ‫‪ :‬خروج‬ ‫وسيب معين عبارة عن المتدر ث وهو‬ ‫‪ :‬هو قى‬ ‫الأزلى ص فالتخضاء‬ ‫الوجود واحدا بعد واحد مطابتنا للقضاء‬ ‫الأزل ى والقدر ‪ :‬فيما لا يزال ى فاذا عرفت هذا فاعلم آن المراد بالقدر‬ ‫المقدور هو المتضذى فيما لا يزال س آى هو وقوع القضاء الأزلى على‬ ‫‪5‬‬ ‫سبق‬ ‫الأسباب والرائط ث كما‬ ‫الأعيان واحدا واحدا عند حصول‬ ‫لأن‬ ‫‪ :‬هو المقضى فى الأزل المثبت فى اللوح جملة واحدة‬ ‫والقدر المحتوم‬ ‫بوقوعه فيما لا يزال ‏‪ ٠‬هذا ما يقوله‬ ‫الحتم ق اللغة القطع آى متطوع‬ ‫العلماء افهم ع والله آعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫( وما تفقس _ بر‬ ‫‏‪٠ ٠‬‬ ‫مزة‬ ‫همز ‏‪٥‬‬ ‫لكل‬ ‫ويل‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫قوله تعالى‬ ‫ما معنى‬ ‫هما بمعنى واحد أو معناهما مختلف ؟‬ ‫الهمز واللمز وما صفته ؟ وهل‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫لجو اب ‪:‬‬ ‫ند أورد المفسرون فى ذلك أتوالا وأولوهما على معان تد قررت فى‬ ‫‪.‬‬ ‫كنب التفسير والفقه ث ومن قرآ درى ڵ وانا لا آحفظ لحنى اط لع عند‬ ‫الى الجواب عنها والعمل بها‪ .‬ص مهاك‬ ‫الاحتياج الى مسآلة والاضطرار‬ ‫ما قد روى س وقيل ف ذاك س قيل ‪ :‬ويل كلمة هاك آو عذاب اى معناها‬ ‫ذلك ى وقيل ‪ :‬هو واد فى جهنم آعاذنا الله وجميع المسلمين منها آمين آمين‬ ‫آمين يارب العالمين ث والهمزة ‪ :‬الكثير الهمز ث واللمزة ‪ :‬الكثير اللمز ‏‪٠‬‬ ‫قال ابن عباس ‪ :‬الممز ‪ :‬النميمة ى واللمز ‪ :‬التفريق بين الأحبة ك وقيل ‪:‬‬ ‫معناهما واحد ‪ ،‬وهو الذى يعيب الناس ويغتابهم ‪ 0‬وتيل ‪ :‬الهمز فى‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬وقيل‬ ‫ى وقيل ‪ :‬بالعكس‬ ‫الغبية بفتح المعجمة واللمز ق الحضور‬ ‫الممز باليد ‪ ،‬واللمز ‪ :‬باللسان ‪ ،‬وقيل ‪ :‬الهمز باللسان بدون نطق ض‬ ‫واللمز بالعين ث وقيل ‪ :‬الهمز ضر الجليس باللسان واللهز الرمز بالعين‬ ‫الطعن فى الناس ء‬ ‫‪ ،‬وقيل ‪ :‬الهمز‬ ‫أو بالحاجب أو الاشارة بالرس‬ ‫‪:‬‬ ‫النيل‬ ‫واللمز ‪ :‬الطعن فى أنسابهم ۔ تنال السيخ عبد العزيز صاحب‬ ‫رحمه ا له ‏‪ ٠‬ذم الهمز واللمز والغمز ة ماللمز باللسان اظهار نصل‬ ‫لمن جهله على ارادة النقيص ص وان بجميل بنسبة فاعله لرياء ث قتال ‪:‬‬ ‫وان قى مباح‬ ‫ويحاذر من همز بيد وغمز بعين ورمز برأس آو حاجب‬ ‫ولا عصيان به » انتهى كلامه ‏‪٠‬‬ ‫وآصل الهمز الكسر كاليزم ‪ 0‬وآصل اللمز الطعن _ يبد آو نحوها _‬ ‫كالهمز فثساعا ق الكسر من أعراض الناس والطعن فيهم س وهمزة ولمزة على‬ ‫وزن فعله بضم الفاء وفتح العين ويختص هذا الوزن بمن كبر منه هذا‬ ‫الفعل وصار عادة له ‪ ،‬وقرآ بعضهم ‪ :‬وبيل للهمزة اللمزة بالتعريف بآل‬ ‫الاستغراقية وقرىعء ‪ :‬همزة لمزة بضم فاسكان ڵ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٣١‬‬ ‫أصحابنا‬ ‫الله _ لم أطلع ق كلام‬ ‫قال السيخ عيسى _ رحمه‬ ‫المشارقة أن الذنب الكبير يكفر بغير التوبة ء وقد صرح به المغاربة كما فى‬ ‫النيل ص والأصح أنه لا يكفر الا بالنوبة وهو معتمد اصحابنانا المشارقة ‪.‬‬ ‫انتمى توله ث وكذلك قالوا ‪ :‬من عمل حسنات وسيئات كتبت وجوزى‬ ‫النى‬ ‫يأيها آكثر ء وان عدها الامام اللسسالمى ق متسارته من الأصول‬ ‫تطع عذر قائلها فقد أثبتها الامام الخليلى رحمه الله وتال ‪ :‬المسألة‬ ‫خلافية كما تيل ف أصحاب الأعراف ‪ ،‬ويبدو أن هاتين المسألتين مخالفتان‬ ‫المذهب \ فتفضل علينا بتحقيقتهما ث وعلمنا النقول انذول ‏‪٠‬‬ ‫لقواعد‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫أما حكايتك قول السيخ عيسى بن صالح رحمه الله أنه لم يطللع‬ ‫ق كاام أصحابنا المشارقة ‪ :‬آن الذنب الكبير بكفر بغير النوبة ث وآنه‬ ‫قد صرح به المغاربة كما فى النيل ‏‪ ٠٠‬الى آخره ‪ ،‬فانى لم آجد فى‬ ‫النيل ص مع كثرة ممارستى له ث آن الكبيرة لها مكفر غير التوبة ص يل ولا أجد‬ ‫من آهل المذاهب الأربعة ث ولا غيرهم ‪ ،‬يقول ذلك سص وما هذا المكغر‬ ‫وما صفته الذى هو غير التوبة ؟ ! ولعلك لم تفهم كلام الشيخ ڵ فاعله‬ ‫التنوية ©‬ ‫المشارقة ق صحة‬ ‫التلفظ بالتوبة باللسان مما يشنرطه‬ ‫عنى‬ ‫دون المغاربة فانها عندهم تجزىء بالنوى والعزم والرجوع والندم‬ ‫الى آخر شروطها دون آن ينول التائب بلسانه ‪:‬أستغفر الله وآنورب‬ ‫اليه ث مثلا ‏‪ ٠‬فهذا الخلاف على هذه الجهة شائع ذائع بين الأمة من‬ ‫‪ 0‬مع‬ ‫الى وتننا هذا‬ ‫الله عليهم‬ ‫رضوان‬ ‫لدن عصر الصحابة‬ ‫آن آكثر العلماء سلفا وخلفا ليس عندهم الاتيان بلفظ التوبة باللسان‬ ‫شرطا قى صحتها وقبولها ص بل هو شرط كمال عند من ذكره كالنلفظ دسائر‬ ‫‏‪ -- ٠‬؛‬ ‫الأعمال‬ ‫النيات عند ملابسات‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢٣‬‬ ‫_‬ ‫قال القاضى الجرجانى ف التعريفات ‪ :‬التوبة ث هو‬ ‫انرجوع الى الله بحل عقد الاصرار عن القلب ڵ ثم القيام‬ ‫بكل حقوق الرب ‏‪ ٠‬وقال آيضا ‪ :‬التوبة النصوح ى هو توثيق المزم‬ ‫انذنب ‘‬ ‫عن‬ ‫لمنله ‪ .‬وقيل ‪ :‬النوبة فى اللغة الرجوع‬ ‫على آن لا يعود‬ ‫وكذلك التوب ‏‪ ٠‬وقيل ‪ :‬التوب س جمع توبة ص نال ‪ :‬والتنوبه فى الشرع ‪،‬‬ ‫الرجوع عن الأفعال المذمومة الى الممدوحة ث وهى واجبة على العور‬ ‫الى الله جميعا‬ ‫فلتنوله تعالى ‪ ) :‬وتويوا‬ ‫ڵ آما الوجوب‬ ‫العلماء‬ ‫عامه‬ ‫عند‬ ‫آيها المؤمنون ) وآما الفورية فلما فى تأخيرها من الاصرار ا لمرم ‪.‬‬ ‫والانابة قريية من التوبة لغة وشرعا ‏‪ ٠‬وقيل ‪ :‬النوبة النصوح أن‬ ‫لا يبقى على عمله آثرا من المعصية سرا وجهرا ث وقيل ‪ :‬هى الزى‬ ‫الفلاح عاجلا و آجلا ؤ وقبل ‪:‬النوبة الاعتراف ‪-‬‬ ‫تورث صاحبها‬ ‫والاقلاع ‪.‬‬ ‫والتوبة على ثلاثة معان ‪:‬‬ ‫أولها ‪ :‬الندم ‪.‬‬ ‫والثانى ‪:‬العزم على ترك العود الى ما نهى الله عنه ‏‪٠‬‬ ‫والثلث ‪:‬السعى ف أداء المظالم ‏‪ ٠‬انتهى كلام صاحب التعريفات ‏‪٠‬‬ ‫تال القطب ف شرح النيل ‪ :‬والتوبة تحصل بسبب معرفة عظم ضرر‬ ‫الذنب وكونه حجابا بين العبد والمعبود ى فكيف عما هو فيه ويتخلص عما مضى‬ ‫معنى‬ ‫عاى‬ ‫التوبة‬ ‫اسم‬ ‫ما يطلق‬ ‫‏‪ ١‬لستتتيل ك وكثيرا‬ ‫ق‬ ‫الترك‬ ‫على‬ ‫ويعزم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انهى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الندم‬ ‫لهذا‬ ‫ثمرة‬ ‫والاصلاح‬ ‫‪ :‬فالترك‬ ‫تال‬ ‫ك‬ ‫الندم‬ ‫الا ترى أنهم يطلتون اسم التوبة لغة وشرعا على هذه الة ا‬ ‫القلبية من غير شرط قول لسانى ڵ وقتال _ صلى الله عليه وسلم _‬ ‫الندم توبة ث اذ لا يخلو الندم عن علم أوجبه ‪ ،‬وكذا عن عزم‬ ‫يتبعه ويتلوه ‏‪ ٠‬وقيل ‪:‬التوبة ذوبانالحثىا لما سبق من الخطة س وذ!ك‬ ‫يعرض مجرد الألم بالذنب ‪ ،‬ولذا قيل ‪ :‬التوبة نار ف القلب تلتهب ء‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٣‬‬ ‫وصدع ف الكبد لا ينشعب ‏‪ ٠‬وقيل ‪ :‬هى خلع لباس الجفاء ونثر بساط‬ ‫الوفاء ث وتال سهل بن عبد الله التسترى ‪ :‬التوبة تبديل الحركات‬ ‫المخمومة بالحركات المحمودة ء ولا يتم ذلك الا بالخلوة والصمت وآكل‬ ‫الحلال ‏‪ ٠‬وقيل ‪ :‬معنى التوبة الندم والاتنلاع عن الذنب وعدم العودة‬ ‫انيه وتوطين النفس على تركه ص وتجمعها ستة شروط ث كما روى عن‬ ‫ابن المبارك آنه سمع رجالا يتول ‪ :‬آستغفر الله ص فقال ‪ :‬آما علمت أن‬ ‫اللسان ق الاستغفار توية الكذابين ؟ تال له ‪ :‬كيف ذلك ؟ فتنال ‪:‬‬ ‫سرعة‬ ‫العود‬ ‫ان لاا(ستغفار ست علامات ‪ 56‬الندم على ما مضى ڵ واعتقاد عدم‬ ‫اليه آبدا ى وآداء الحتوق الى آهلها ث واعادة الفرائض المضيعة س واذابة‬ ‫البدن المربى بالسحت بالغموم والأحزان ‪ ،‬واذامته آلم الطاعة كما آذيق‬ ‫لذة المعصبة ء فعند ذلك تل أستغفر الله ‏‪٠‬‬ ‫والندم توجع التقلب على الذنب سص فكلما أعظم حزنه عليه وطال‬ ‫الندم رننة التلب وغزارة الدمع ا وعنه‬ ‫كان له آطهر س وعلامة صحة‬ ‫التوابين فانهم آرق آفئدة » ‏‪٠‬‬ ‫‪ « :‬جالسوا‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫صلى‬ ‫فجميع هذه الأحاديث والآثار عن العلماء تدل على آن التوبة لا يشترط‬ ‫ق تنبولها آن تكون منطوننا بها باللسان كما رآيت ‪ ،‬لأنها عبادة قلبية‬ ‫لا تولية ى واذا جاء آمر ق الكتاب آو السنة يالاسنغفار كما قى جملة‬ ‫آيات وآحاديث فالاستغفار آيضا لا يلزم آن يكون بالقلب ى تنال القطب‬ ‫رحمة الله _ ‪ :‬والندم عبارة عن الاستغفار بالقلب ‪ ،‬آعنى تقبيح‬ ‫صلى الله عليه وسلم ‪ (« :‬كفارة‬ ‫الذنب ص والتآسف على وقوعه قال‬ ‫الأدلة يا ولدى كلها تظاهرت على أن الندم‬ ‫‏‪ ٠‬فهذه‬ ‫الندامية »‬ ‫الذنب‬ ‫العود‬ ‫على عدم‬ ‫الصادق‬ ‫على الذنب وتركه والانتلاع عنه والعزم‬ ‫اليه توبة منه ڵ وآنها هى التوبة النصوح ‪ ،‬وآنه ان قال بلسانه آتوب‬ ‫الى الله وآأستغفره من ذنب كذا آو من جميع ذنوبى فذلك نأكيد لما قى‬ ‫القلب وتقوية له ص وفيه زيادة فضل وآجر س لا أن التوبة لا تصح‬ ‫(‬ ‫الخطاب‬ ‫‪ .‬قصل‬ ‫‏‪٢٣‬‬ ‫م‬ ‫)‬ ‫_ ‪_ ٣٤‬‬ ‫المذكورة ء‬ ‫ولا تتبل بدونه بل هى توبة متبولة عند اسنكمال شروطها‬ ‫‪:‬‬ ‫وهذا معنى قول العلماء من الأصحاب وغيرهم ‪ 0‬ولا آحد يقول‬ ‫ان الذنب الكبير يغفر ويكفر بغير توية ص وانما خلافهم جاء قى الصغائر‬ ‫على القول بتميزها هل تكفر باجتناب الكبائر ث ولو ليمتب منها ؟‬ ‫الى توبة على حدة ؟ والصحيح المعتمد‬ ‫قولا ولا قصدا ؟ آم تحتاج‬ ‫رآى قولهم ان نفس‬ ‫الأول ع وربما آن الشيخ عيسى _ رحمه الله‬ ‫الندم على الذنب والاتلاع عنه يجزىعء عن النطق والنتلفظ بتوله آتوب‬ ‫وأستغفر فظن أنهم لا يسمون ذلك توبة وأنهم يجنزون به عن النوبة فى‬ ‫تكفير الذنب ڵ وليس ذلك مرادا لهم ‪ 0‬يل كما قدمت لك أن ذلك هو‬ ‫التوية‬ ‫التوبة عندهم » وكذا آصحاينا المثسارقة مر ادهم حيث يذكرون‬ ‫وشروطها ‪ ،‬وأنآ ركانها ے الندم مع الاستغفار الى آخر ما ذكروه ‏‪٠‬‬ ‫اللهء‬ ‫رحمه‬ ‫فان الاستغفار بكون بالقلب كما فى الحديث وف كلام القطب‬ ‫وحيث جاعوا بالتلفظ فذلك استحضار ونأكيد لما فى القلب ‪ %‬اللهم الا آن‬ ‫يكون الذى يتوب منه العبد مما ظهر للخلق واطلعوا عليه فحينئذ يجب‬ ‫فى البراءة ح‬ ‫آن يظهر المتاب عندهم ويخبرهم به للا ببقى عندهم‬ ‫ويسيئوا به الظن ‪ ،‬كما هو معلوم من التواعد الأصولية قال شيخنا‬ ‫السالملى _ رحمه الله تعالى _ عند قوله ‪ :‬آركانها ندم مع استغفار تنال‬ ‫ق شرحه مشارق الأنوار ‪ :‬مع طلب الغفران لذنبه سواء كان ذلك الطلب‬ ‫بالتول والقلب معا آو بالقلب قتط لنتوله تعالى ‪ ( :‬والذين اذا فعلوا‬ ‫قاحشة آو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ‏‪ ) .٠‬قال ‪:‬‬ ‫ولا يشترط فيه التلفظ به مطلقا لما سيأتى من أن توبة كل ذنب مثله ّ‬ ‫المعصية تولية كالقذف والغدة‬ ‫كانت‬ ‫سر ا واعلانا ‏‪ ٠‬وقتال بعضهم ‪ : :‬ان‬ ‫اشترط ف التوبة الاستغفار لفظا ث وان كانت غير تولية لم يشترط وتجرى‬ ‫فيه التوبة ف السريرة ‏‪ ٠‬انتهى كلامه ‏‪٠‬‬ ‫الكبيرة‬ ‫آن‬ ‫على‬ ‫متنفتبن‬ ‫العلماء‬ ‫وسائر‬ ‫والمغاربة‬ ‫المشارقة‬ ‫فقتترى‬ ‫لا تكفر الا بالتوبة ث وآن التوبة تجزىء بالقلب عن التلفظ الا ما 'استثنوه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫من ذلك س كما ذكرناه آنفا ء وآما قوله فى النيل ‪ :‬من فعل ذنيا‪ .‬كبيرا‬ ‫توبة منه فهل يكفغره بذلك آولا حتى يقصده بالتوبة‬ ‫ثم طاعة بلا قصد‬ ‫منه ص قولان فان هذا وآمثاله وان أوهم آن فعل الطاعات نفسه مكفر‬ ‫للذتب الكبير ولو لم تصحبه توبة فليس كذلك فان قوله منه متعلق بتوبة‬ ‫لا بقصد ڵ والضمير فيه عائد الى الذنب المغعول لا الى فاعله ‏‪٠‬‬ ‫والمعنى ‪ :‬ان فاعل الذنب الكبير اذا آتى أفعال الطاعات غير مستحضر‬ ‫له ‏‪٠٨‬‬ ‫الذنب بعينه وتكفيرا‬ ‫يفعلها توية من ذلك‬ ‫حال فعله اياها آنه انما‬ ‫بل غفل آن يحضر هذه النية حال العمل أو نسيها آو نسى الذنب فى‬ ‫تلك الحال مع آنه غير مصر على ذلك الذنب وغير تاصد آن لا يتوب‬ ‫فى الاجزاء‬ ‫هو محط الخلاف‬ ‫اليه فهذا‬ ‫منه ولا تاصدا آن يعود‬ ‫وعدمه ‪ ،‬والتول بالاجزاء هنا ضعيف عندهم ‪ ،‬وذلك آن تمام التوبة‬ ‫عندهم واستكمال شروطها محتاجة الى أنسياء كما ترشسد اليها الآيات‬ ‫‪ ( :‬الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا )‬ ‫والأحاديث كتوله تعالى‬ ‫فالتوبة الرجوع الى الله والندم على الذنب ‪ ،‬وهذا محله القلب وكذا‬ ‫الايمان والعمل الصالح محله الجوارح س وكقوله ‪ ( :‬التائبون‬ ‫العابدون ‏‪ ) ٠٠‬الى آخر الآية ث ونحوها من الآيات الكثيرةالتى قرنت‬ ‫أعمال الجوارح مع قصد القلب ‪ ،‬وكذا الأحاديث كتوله _ صلى الله‬ ‫عليه وسلم ‪ « :‬أتبع السيئة الحسنة تمحها » فالأعمال الصالحة‬ ‫توبته ث وكذا تغيير حاله قى اللباس و المعمم‬ ‫للنائب دليل على صدق‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫والهيئة ونحو ذلك تد جاءت قى ذلك آحادبث وأخبار‬ ‫قال كعب بين مالك ‪:‬‬ ‫ما نزل قبول توبتهم ‪ :‬يا رسول الله ث ان من تمام توبتى أن‬ ‫نخلع من مالى صدقة لله ولرسوله ‪ ،‬فاجعله يا رسول الله حيث‬ ‫شئت ڵ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‪ « _ :‬آمسك عليك‬ ‫بعض مالك فهو خير لك » قال ‪ :‬تلت آمسك سهمى من خيبر ‏‪ ٠‬انتهى ‏‪٠‬‬ ‫الصالحة س لا آن يعملها وهو مصر‬ ‫فهذا مراد هم بتكفير الذنب بالأعمال‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫على الذنب قاصد أن يعود اليه فهذا لا يتتوله أحد‬ ‫_‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫وأما تولهم فيمن يعمل الحسنات والسيئات وأنها تكتب كلها‬ ‫ويجزى بأكثرها فأقول ‪ :‬ان تقدمت السيئة ثم أعتبتها الحسنة فهى‬ ‫الآلة الأولى وتد مضى التول قيها ‪ ،‬وان سبنت الحسنة ثم آعقبتها‬ ‫الخلاف ص وهو _ آعنى الخااف‬ ‫كبيرة من كبائر الذنوب فهنا محل‬ ‫الناج‬ ‫‪ :‬وف‬ ‫ث قال القطب‬ ‫بين العلماء قديما وحديثا‬ ‫فيها _ موجود‬ ‫اختلف أهل صحار فيمن يعمل الحسنات والسيئات ى فقيل ‪ :‬تحصى‬ ‫عليه فاذا مات نظر أيهما أكثر فيجازى به ‏‪ ٠‬وتيل ‪ :‬اذا عمل حسنة‬ ‫ثم سيئة محت السيئة الحسنة ث تال جابر بن النعمان فخرجنا الى‬ ‫فقد‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫‪ :‬كفوا‬ ‫ڵ فنال‬ ‫ھاننىم بن غبالان عن ذلك‬ ‫فسآلنا‬ ‫سمائل‬ ‫هذا ومثله تقع‬ ‫وقع هذا بصحار فكنبوا الينا فلم نجبهم ص وعند‬ ‫الفرقة ث فترى هاثسما آنه أثبت الخااف فيها بين أهل صحار وهم من‬ ‫صحبنا المشارقة ث وأما شيخنا السالمى فقد قررها من مسائل الدين ش‬ ‫لذردعته‬ ‫وذلك فيما عندى آنه آراد يذلك تطعا للخلاف السابق وسدا‬ ‫خوف الفتنة ك كما فهم من سكوت هائم عنها وأمره اياهم بالكف ‪.‬‬ ‫وهذه هى مسألة احباط العمل بالكبيرة غير الشرك ى قال شيخنا ‪ :‬وهى‬ ‫فرع على مسألة القطع بتعذيب الفاسق ه فمن هنا جعلها مسالة‬ ‫عن‬ ‫عن مثل هذا آولى ف والسلامة‬ ‫‪ :‬ان الكف‬ ‫ء وآتول‬ ‫دين كآصلها‬ ‫الخوض فيه أسلم ث ونكل أمره الى االله سبحانه وتعالى ث والله أعلم‬ ‫وبه العون والتوفيق ‪.‬‬ ‫عنج عبد عبد‬ ‫ومن جوابه ‪ :‬وآما الذى وجدته ق كتاب سير المغاربة من سؤالهم‬ ‫الحسمن‬ ‫لجعفر بن النسماك عن عمر بن عبد العزيز فأجابهم آنه مثل‬ ‫البصرى وأنت تسآل عن حالة الحسن فاعلم آيها السيخ أن سؤال العلماء‬ ‫وبحثهم عن الأحوال وهو ما وتع بين الصحابة والتابعين من الافتراق‬ ‫والحروب والفتن والتحزبات والتعصبات فهم بين داخل فى ذلك ومبائىر‬ ‫له وبين كاف معتزل وبين مخطىء ومصوب وواقف منتظر ث فهناك يجب‬ ‫على الانسان آن يعلم حزب الحق من حزب الباطل وآن يبحث عن السباب‬ ‫_‬ ‫‪٣٢٦١٧‬‬ ‫الموجبة لكل حزب وفرقة ما ارتكبه وفعله واعتقده لأنهم فى عصر واحد‬ ‫و اقليم واحد وهم على دين واحد س وعلى آهل كل عصر وزمان ومكان‬ ‫تجب حقوق كثيرة لبعضهم على بعض آوجبها الاسلام بينهم لا عذر لهم‬ ‫من آن يقوموا بها ويؤدوها على حسب الراتب والمنازل فى الدين ء‬ ‫فلذلك التزموا البحث عن الأحوال الواقعة والأسباب الكائنة ليعطوا‬ ‫كل ذى حق حته ويوفوه نصيبه وقسحه وينزلوه منزلته ث آما الآن وقد‬ ‫تلك الترون وبعد قرون وقرون وكثرت التعصبات‬ ‫طال الزمان ومضت‬ ‫واختلفت النقول فلا يلزمنا البحث عن حال من مضى بل لا يجوز‬ ‫ذلك ‪:‬‬ ‫عة‬ ‫لو ‪.7‬‬ ‫قلك‬ ‫مضى‬ ‫وما‬ ‫طاعه‬ ‫عنه‬ ‫البحث‬ ‫فليس‬ ‫دعه‬ ‫وتد قلت نظما ف جواب لحمدان بن خميس اليوسفى فى هذه‬ ‫المىسسآلة ‪:‬‬ ‫ولم يك البحث والتنقيب ملتزما‬ ‫‪ .‬عن عيب من قد مضى و الستر ملتزم‬ ‫‪ .‬فما علمت يقينا دونما ريب‬ ‫تحتكم‬ ‫ان شكت‬ ‫فاحكم سه فيهم‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ب‪٩4‬‬ ‫‏‪ ١‬ك‬ ‫‪ .‬و يخفى آو عر‬ ‫‪.7‬‬ ‫وما‬ ‫‪:.‬‬ ‫يلتزم‬ ‫الوقف‬ ‫فقغرضك فينه‬ ‫شمسك‬ ‫من سلفو ‏‪١‬‬ ‫تتلر_د‬ ‫يلزمنا‬ ‫وليس‬ ‫‪... .‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫‪ .‬تقال صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬الأمور ثلاثة ‪ ،‬آمر بان رده فاتبعوه‬ ‫وآمر بأن غيه فماجتنيوه وآمر أكل عليكم فكلوه الى عالمه » وف زواية‬ ‫فتفوا عنه ‏‪ ٠‬وتنال ‪ « :‬دع ما يريبك الى مالا يريبك » ونحن ما بلغنا‬ ‫عن الرجلين شىء مانلمنكرات الشرعية يل بيلغنا عنهما أنهما آهل الفلم‬ ‫والورع والزهادة الكاملة قى هذا الحطام الفانى ورفضهما للدنيا ء‬ ‫أنفسنا‬ ‫نرى‬ ‫‪ %‬فعلى ما يبلغنا عنهما‬ ‫عندهما‬ ‫وذهيها‬ ‫حجرها‬ ‫واستواء‬ ‫هم الرجال فمن اذن ؟ نحن‬ ‫تراب نعالهما ص واذا لم يكونوا‬ ‫لا نساوى‬ ‫وأمثالنا جيف الليل ذباب النهار س آفنينا الأعمار فى البطالة والتيهل‬ ‫والقال فكفى بالمرء عيبا آن لا يكون صالحا ويقع ق الصالحين فالسلامة‬ ‫يوبالدى ق الكف عن الخوض ق الأعراض لاسيما الماضين من الصحابة‬ ‫والتابعين الذين هم خير قرن ‪ (:‬ننلك أمة تد خلت لها ما كسبت ولكم‬ ‫ما كسبتم ولا تسآلون عما كانوا يعملون ) ‏‪ ٠‬ونحن لا نبلغ مد آحدهم‬ ‫ولا نصيفه ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ‏‪٠‬‬ ‫كنان‬ ‫ومن جوابه ‪ :‬وآما تول التطب فى أبى بكر وعمر آنه يقطع لهما‬ ‫بالجنة وآنت تسآل عن الدليل ى ذلك فقتد وردت فيهما عدة أحاديث‬ ‫ء ومنها‬ ‫لكل واحد منهما على حدة‬ ‫معا ومنها خصت‬ ‫مني اشتراكهما‬ ‫ستراكهما مع غيرهما من الصحابة كالعشرة الميشرين بالجنة المشهود لهم‬ ‫النواتر‬ ‫الأحاديث تبلغ حد‬ ‫بعض هذه‬ ‫فيهم ء‪ .‬ولعل‬ ‫فانهما داخلان‬ ‫الصحابية‬ ‫آبات وان كانت عامة لكن‬ ‫ڵ وكذا وردت فنهما‬ ‫والاستفاضة‬ ‫الله فى‬ ‫والتابعين وغيرهم ممنن المفسرين يتأولونها فيهم ث والخلق شهود‬ ‫أرضه على خلته ونثر الثناء على العبد بين الخلق دليل حب الله وولادته‬ ‫قى‬ ‫للعبد ث كما قى آحاديث ء وآما قوله تعالى ‪ ( :‬ثانى اثنين اذ هما‬ ‫الغار ) فلا يظهر لى فيها دليل على ولاية الحقيقة ء والله أعلم ‪.‬‬ ‫جو بهد برد‬ ‫الرجلان اللذا ن مزا على جابر بن زيد وهو تناعد‬ ‫ومن جوابه ‪:‬وآما‬ ‫على سقيفة داره فلعنا رجلا فلعنه جابر وهما لم يرياه قبل ذلك فقالا‬ ‫‪_ ٣٣٩‬‬ ‫له ‪:‬لم لعنت رجلالا تعرفه بشىء ؟ فأجابهم بما ذكرت وهو توله ‪ :‬وهن‬ ‫أوثق منكما حجة ؟ ! آو نحو ذلك من قوله ‪ 5‬فاعلم آن الرجلين ى كانا فى‬ ‫الولاية عند جابر ؤآن لعنهما لذلك الرجل بمنزلة الشهادة على الرجل‬ ‫بموجب البراءة ڵ والوليان لك اذا شهدا على أحد بموجب البراءة عندك‬ ‫البراءة منه ولا يلزمهما تبيين الحدث الموجب ان كانا‬ ‫وجبت عليك‬ ‫البراءة كما يتبادرهنا من قول جابر ص وآى حجة اثبت‬ ‫عالمين بموجب‬ ‫‪١‬‬ ‫من اجتماعكما على ذلك ع هذا ما ظهر لى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫جد جرد إد‬ ‫انسانا شيتا‬ ‫مسألة وهى فى الحقيقة جواب ‪ :‬وآما قولهم من وعد‬ ‫فى هذا‬ ‫الخلاف‬ ‫وعدم ‪ 0‬وذكروا‬ ‫لبس بمنهى عنه فينبغى آن يفى‬ ‫الوفاء ح هل واجب أو مستحب ڵ وآقول ‪ :‬انالوعد وانكان على القول‬ ‫بالتفريق بينه وبين العهد ث وان ‪ -+‬وأعظم منه لكن الذى يظهر‬ ‫لأن الوفاء‬ ‫القبيل‬ ‫فى الوفاء هنا ليس من هذا‬ ‫ه الخلاف‬ ‫وح‬ ‫لى آن‬ ‫بالوعد واجب كما فى آحاديث ى ولو لم يكن فيه الا كونه من علامات‬ ‫النفاق الثلاث التنى نص عليها فى جملة أحاديث ‪ ،‬لكن الخلاف من‬ ‫جهة الموعود به كما أشار اليه بقوله ‪ :‬ليس بمنهى عنه ڵ فكأنه من‬ ‫قبيل المكروه آو خلاف الأولى ڵ فلما كان الشىء الموعود به مترددا فعله‬ ‫بين الجواز وعدمه ومترددا حكمه بين الحل والحرمة والكراهة كان‬ ‫الوفاء به مترددا أيضا بين الوجوب والاستحباب ‪ ،‬هذا ما ظهر لى من‬ ‫تقولهم ّ و العلم عند الله سبحانه وتعالى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬مسالة‪:‬‬ ‫‪ « :‬ويتال إن أهل آخر الزمان يعيشون‬ ‫التناطر ما نصه‬ ‫ق‬ ‫وجدت‬ ‫لا يؤاخذون‪ :‬به ‏‪ ٠‬وقيل ‪::‬‬ ‫بالحرام المجهول فلا يتبل دعاؤهم ولكن‬ ‫لا يقبل به دعاء الدنيا خاصة دون دعاء الآخرة » قلت ‪:‬ما معنى الحرام‬ ‫المجهول الذى لابؤاخ ذ به ؟ صرح لى ذلك تصريحا شسافيا يزيل عنى‬ ‫غياهب الجهل ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ما ذكرت عن التناطر فهو كذلك ء والحرام المجهول ‪ :‬هو آن يكون‬ ‫النىء فى أصله حراما س ككونه مسروتنا أو مخصوبا آو من بيم الريا‬ ‫ا ثمن ميتة أو خمر أو خنزير ونحو ذلك من الأموال المحرمة ى لكن‬ ‫نأتاك به أحد هبة آو تصدق به عليك أو بعت له به ثسيئا آو اتجرت‬ ‫ذلك المال من‪ :‬آين له‬ ‫به ونحو ذلك من المعاملات وآنت لا تعلم أصل‬ ‫فجازت معاملتك له به ى ظاهر الحكم ولا يؤاخذك الله به فى الآخرة‬ ‫لأنه مما يحكم لك الشرع بحله ى فهذا هو الحرام المجهول الذى يمنع‬ ‫اجابة الدعاء ث والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٢١‬‬ ‫الئ‬ ‫(‬ ‫‏‪٠ ٠‬‬ ‫مؤمن‬ ‫لكم وهو‬ ‫عدو‬ ‫من قوم‬ ‫كان‬ ‫( وان‬ ‫‪:‬‬ ‫'الله تعالى‬ ‫تال‬ ‫أو تجبث‬ ‫الامام‬ ‫دار حرب‬ ‫القيام ق‬ ‫يها جواز‬ ‫فهل‬ ‫الآبة‬ ‫آخر‬ ‫الفتح ؟‬ ‫يعد‬ ‫هجرة‬ ‫منسوخة يلا‬ ‫الدلرل ؟ وهمى‬ ‫الهجرة ؟ وما‬ ‫‪ ١‬لجواب‪: ‎‬‬ ‫آما القيام بدا ر الحرب فتد أجاز العلماء ذلك للمسلم اذا كان يتوصل‬ ‫هناك الى اقامة دينه ء ولا تجرى عليه أحكام الشرك ڵ خصوصا‬ ‫‪:‬اذا كان ولد هناك ص ولا يبعد آن الآية تحتمل هذا المعنى ث وعلى كل خال‬ ‫فالخروج من دار الشرك آولى لمن أمكنه ذلك وقدر عليه ى واذا منع من‬ ‫عليه ‪ .‬الخروج ‪ 0‬والهمجرة‬ ‫اقامة شعائر دينه وتدر على الخروج وجب‬ ‫‪.‬المسوخ وجوبها بالحديث انما‪ .‬هى الهجرة من مكة ‪ ،‬لأن المراد بالفتح‬ ‫‪.‬فتحها ص والله أعلم ‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‪ _ ٢‬مسالة‪: : ‎‬‬ ‫فانفرو!‬ ‫قال القطب فى آية ‪ ( :‬يا آيها الذين آمنوا خذوا حذركم‬ ‫‪_ ٤١‬‬ ‫ثبات أو انفروا جميعا ) ث قال ‪ :‬فى الآية المبادرة الى الجهاد آولا وبالذات‬ ‫والى سائر الخيرات ثانيا ع وبالعوض كيفما أمكنت ما معناه ؟‬ ‫ا الجواب ‪: .‬‬ ‫أما كلام القطب على قوله تعالى ‪ ( :‬يا آيما الذين آمنوا ‏‪ ) ٠.٠‬الى‬ ‫‪ %‬ففى الآنة الميادرة الى‬ ‫۔ ولعله أشكل عليك قوله‬ ‫فهو صحيح‬ ‫آخرها‬ ‫الجهاد أولا وبالذات والى سائر الخيرات ثانيا وبالعرض وأنت كتبته‬ ‫بالواو وهو بالراء ولعلك وجدته كذلك بالواو غلطا وصوابه بالراء ح‬ ‫والمعنى ‪ :‬آن الحكم المآخوذ من الآية ثسيئان ‪ :‬وهو منطوقها ومفهومها }‬ ‫فالمنطوق عند الأصوليين هو المعنى الذى دل عليه اللفظ فى محل النطق ء‬ ‫آى المعنى المغهوم من نفس اللفظ ‪ ،‬آى يستدل عليه من نفس العبارة ء‬ ‫ويسمى أيضا الدال بعبارته وباسارته وباتتنضائه ‪ ،‬والمفهوم هو‬ ‫الدال بدلالته ى وهو تسمان ‪ :‬آعنى مفهوم الموافقة أولى ومساوئ فالأولى‬ ‫يسمى فحوى الخطاب والمساوى يسمى لحن الخطاب ث ومعنى كلام‬ ‫القطب آن الآية الكريمة أفادت شيئين أفادت آولا وبالذات أى بمنطوتها‬ ‫آى بالمغهوم‬ ‫ڵ وآفادت ثانيا وبالمرض‬ ‫المبادرة الى الجهاد خاصة‬ ‫الأولوى المبادرة الى سائر الخيرات لأن عرض الكلام هو مغهومه الأولوئ‬ ‫وهو فحواه آيضا ع والله أعلم ه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٣‬‬ ‫تال التطب _ رضى الله عنه _ عند قوله تعالى ‪( :‬وان ظائفتان‬ ‫من المؤمنين اقتتلوا ‏‪ ) ٠٠‬نص ف جواز تسمية الفاسق الموحد مؤمنا ء‬ ‫ولا يختص بالموق ى وأشكل علئ توله ‪ :‬فهل ترام رآيا يراه على ظاهره &‬ ‫وما يلتزم القائل بهذا وما الذى يبنى عليه المخالفون ‪ 4‬وان وججته قف‬ ‫|‬ ‫الوضع ينسبه الى المرجئة والحشوية ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫‪ : :‬نعم‬ ‫الى آخره ‏‪ 1 ٤‬أول‪. .‬‬ ‫ك>ما ذكرت‬ ‫عليما‬ ‫التطب‬ ‫ك وتقول‬ ‫الآنة‬ ‫الى آخر‬ ‫ذلك رأى يراه ذلك القطب العلامة الدراكة ث وكآنه يرى للنظر مجالا‬ ‫فى المسألة ولا يراها من القطعيات ونظره طويل عريض ڵ وللعلماء آيضا‬ ‫فيها كلام أطول وأعرض فاطلبه من مظانه ‪ ،‬والله سبحانه وتعالى أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٤‬مسالة‪:‬‬ ‫؟‬ ‫و آمثا له‬ ‫كآبى جهل‬ ‫يا لحقيقة‬ ‫تنتله ذنبى آيبر آ منه‬ ‫فيمن‬ ‫تقول‬ ‫ما‬ ‫الجواب َ‬ ‫آو قتصاصا‬ ‫قتله حدا‬ ‫ان لم يكن‬ ‫هكذا‬ ‫لا آدرى س والظاهر‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٥‬مسألة‪:‬‬ ‫ما حكم آهل الجنة الذين أقسموا ليصر منها مصبحين ‏‪ ٠‬هل يتولون‬ ‫بدلالة قوله تعالى حكاية عنهم ‪ :‬سبحان ربنا ث آم يسع الوتقوف ‪.‬؟‬ ‫الجواب ؟‬ ‫إنه يوجد خلاف بين العلما ء ف وجوب ولايتهم و الأكثر على أنهم‬ ‫وند امة منهم على‬ ‫وآن تسبيدنممم ذلك توبة واعتراف‬ ‫امشلمون' مؤمنون‬ ‫من‬ ‫المساكين حقوقهم'‬ ‫منح‬ ‫منهم وهو قصدهم‬ ‫صدر‬ ‫الذى‬ ‫الذتف‬ ‫ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الجنة ص والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٤٣‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫هل القول بخلق القرآن واقع عندك موقع الاجماع اذ لم ينكر‬ ‫تأويل‬ ‫يخرج‬ ‫عصرهم وما‬ ‫ف‬ ‫على القائل بذلك‬ ‫المتأخرين‬ ‫المشايخ‬ ‫آحد من‬ ‫نال يقدمه من آصحاينا ؟‬ ‫لمن‬ ‫الحق‬ ‫‏‪ ١‬لجوآب ء‬ ‫أنا الى الآن لا علم لى فيه آنه مخلوق آو تتديم ؤ اذ لم أجد فيه‬ ‫نصا أتبعه فيكون حجة على ث وقد توق رسول الله _ صلى الله عليه‬ ‫ؤسلم _ ولم يبلغنى عنه أنه قال فيه سيئا ى وكذا ألخلفاء الراشدون ء‬ ‫وكذلك مضى قرن الصحابة والتابعين ولم يقولوا سيئا فى ذلك‪ .‬فنحن‬ ‫يكفينا ما كفاهم ويسعنا ما وسعهم والكف خير من التكلف ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هل تقبل ثسهادة قومنا فيما يوافقون فيه أصحابنا كأوقات الصلاة‬ ‫فيهم من‬ ‫وهل‬ ‫؟‬ ‫افطار‬ ‫وا‬ ‫للصائم‬ ‫الشمس‬ ‫وغروب‬ ‫الفجر‬ ‫وطلوع‬ ‫هخا لف هذا؟‬ ‫) النو آب ؟‪:‬‬ ‫تقوم‬ ‫هذه‬ ‫العبادات لأن‬ ‫من‬ ‫الأمور‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫انا نتبل ثسهادتهم ق‬ ‫الحجة يها بفنهادة الواحد من آهل‪:‬القبلة } ونيل باثنين والله علم ‪.‬‬ ‫‪ ...‬كيف ضفة الثسهرة التى توجب ولاية وبراءة وصوما وافطارا ؟‬ ‫ضنعفأء المسلمين‬ ‫ضن‬ ‫ؤ آكثر‬ ‫مثلا أرمعة' آو ‪ :‬خمصبة‬ ‫قدم‬ ‫ان‬ ‫وهل ترى‬ ‫_‬ ‫_ ‪٤٤‬‬ ‫بنفسه أو معية وتواطأ خبرهم‬ ‫آو من فجارهم أو أبرارهم كل واحد‬ ‫باه سمعوا أو رآوا فى بلد كذا وكذا ما يوجب ولاية آو براءة من ولى‬ ‫أو مجهول عندك أنتحكم بالبراءة منهم ت وما وجه التول بآن الشهرة‬ ‫اىلأموال غير محكوم بها ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ان السهرة المذكورة جاء فيها خلاف العلماء على آتوال كثيرة والأكثر‬ ‫عنى آنها ان كانت كالخبر المتواتر وهو ما ينتله جماعة عن جماعه‬ ‫العلم بذلك عند المشهود‬ ‫لا يجوز تواطؤ مثلهم على الكذب عادة فيحصل‬ ‫فى الأموال والمعاملات‬ ‫عنده ع والقول بآن تسهادة الشهرة لا تجوز‬ ‫للنصوص الواردة من السنة الغراء تو لا وعملا ص كتوله صلى الله عليه‬ ‫وسلم _ ‪ « :‬ثساهداك آو يمينه » ‏‪ ٠‬وتوله تعالى ى البيوع والديون ‪:‬‬ ‫‏‪ ) .٠‬الى آخر الآية ث والله أعلم ‪.‬‬ ‫( واستثسهدوا ثسهيدين من رجالكم‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫وعشرين وثلاثمائه‬ ‫قال القطب قى الذهب الخالص ق‪ .‬ضفحة احدى‬ ‫هو من جامع زوجة غيره آو لمسها آو قبلها استحله بأن يعرض‪ .‬له بوجبه‬ ‫يفهم عنه وان صرح له والمر النوبية جاز ى لأن ذلك حق له عله فلا بأس‬ ‫الرضا‬ ‫أكثر له الخير حتى يدخل‬ ‫مالاعتراف به مع التوبة ث وانخاف‬ ‫قلبه ث أذنتهى كلامه ‏‪٠‬‬ ‫على فاعله ‪ 5‬وان كنت‬ ‫قلت ‪ :‬فهذا يخرج عندك ه" مخرج الوجوب‬ ‫قاصر النظر بعيد الساحل عن رؤية هذا البحر ء أعمس العينين من‬ ‫الدهر فنفسى تآبى ذلك ء اذ ذلك مما يفرق بين المرءوزوجه‬ ‫رؤيةقطب‬ ‫الله عليه وسلم _ ‪ « :‬اشتد غضب الله على من ستر‬ ‫صلهلى‬ ‫مع أن تو‬ ‫عليه ذنبا فأفشاه » وحديث الأمر بالبستر مما يعيننن على ما أقول ولكنى‪,‬‬ ‫أخضع لا يراه الشيخ ولا آعترض عليه فاكتشف عنى كل سوء ومحنة'٭ ‪.‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٤٥‬‬ ‫الجواب ّ‬ ‫ا‬ ‫كيف تقول ‪ :‬تخضع لا يراه السيخ مع ولك ان نفسك تأبى ذلك ؟ !‬ ‫وكيف تقول ‪:‬لا تعترض عليه وآنت تجادله وتحتج عليه ؟ ! هذا‬ ‫تناقض من تولك ث وتطاول واستشراف الى منزلة ق العلم والفهم‬ ‫تساوى منزلته آو تفوقها ى ولا يزال هذا دآبكم يا طلبة العلم من أهل‬ ‫ومنازل‬ ‫الغاية‬ ‫من العلم ادعى بلوغ‬ ‫طرفا‬ ‫أحدكم‬ ‫أخذ‬ ‫اذا‬ ‫عمان‬ ‫النسيوخ الكبار والبحور الغزار بل فوقهم وصار يرد عليهم ويناتضهم‬ ‫عنه وصار حقه عليه آعظم‬ ‫فيما حققوا ث بل يرد على شيخه الذى أخذ‬ ‫من حق والديه ‪.‬‬ ‫فاين الاجاال والتوقير ؟ ! ومع هذا فنرى أحد هم يخضع ويهضم‬ ‫الجنان فما بغنى ذلك من شىء واذا أبدت نفسك‬ ‫التول باللسان دون قصد‬ ‫ذلك س فقد آبيت تبولالحق فانت ق الباطل حينئذ لأنه ليس بعد‬ ‫الحق الا الضلال س فما تولك فيمن ركب ذنبا فيه حق للخالق وحق‬ ‫للمخلوق ثم أراد التوبة منه ث هل يقبل الله تويته من ذلك الذنب دون‬ ‫غرم الحق للمخلوق آو الاستحلال منه لمن له ذلك الحق ء فما آنت قائل‬ ‫ئ سالم ؟ ! فان شلت ‪ :‬نعم فبماذا تنستنط حقوق الخلق غير هانين الحالتين ؟‬ ‫علمنى س واذا لم تقبل توبته دون التخلص من حقوق المخلوقين ؤ آليس‬ ‫ند بقى على اصراره ان مات عليه هلك والعياذ بالله ء وغدا يتكنىفف عنه‬ ‫الغطاء والستر الذى تستر به فى الدنيا ويغتضح أشد افتضاح على رعو س‬ ‫ء قآيهما أهون ؟ !‬ ‫جميع الل‬ ‫بالذنب‬ ‫الستر فتلك عموما مخصصة‬ ‫آما ما تذكره من أحاديث‬ ‫بين العبد وربه ليس فيها حق لأحد من خلقه ث ان الله لا يظلم الخلق‬ ‫مثقال ذرة ى بل وحقوق الله أيضا اذا أظهرها راكبها بقصد التوبة‬ ‫منها والتندم عليما لم يدخل فى ذلك الوعيد ڵ وانما يتناول العيد من‬ ‫أظهر الذنب والمعصية استخفافا بفعلها وتمدحا وتبجحا بركوبها ى انظر‬ ‫_‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫صلى الله عليه وسلم ‪ 7‬لم‬ ‫الجهنية مع النبى‬ ‫الى قصة ماعز وقصة‬ ‫يعب عليهما اظهار ذلك بل نمى من سبهما ك وتال ف المرأة أن توبتيا‬ ‫لو تسمت على آهل المدينة لوسعتهم وكذا مجامع زوجته ق رمضان ء‬ ‫وكذا التمار المتيل للمرآة ص وغير هذا كثير ممن اعترف بالمعصية عنده‬ ‫صلى ا له عليه وسلم على قصد التوبة لم بيعنف أحدا منهم ولو كان‬ ‫ق وعيد تلك الأحاديث لزجرهم عن ذلك وعنفهم عليه‬ ‫ذلك داخلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫‏‪٣٠‬‬ ‫العبد ملك‬ ‫روى عنه _ صلى الله عليه وسلم _ ‪ « :‬اذا تم فجور‬ ‫صلى الله عليه وسلم ب ‪:‬‬ ‫عينيه فبكى بهما متى ثساء » ص وروى عنه‬ ‫» أربع من السقاء جمود العين ص وتسوة القلب س والحرص ‪ 0‬وطول‬ ‫الأمل » ى كيف الجمع بينهما وما هذا الشقاء ؟ ولو تكلفت البكاء‬ ‫لا أستطيعه فكيف العلاج ؟ وما تفسير الحديثين ؟‬ ‫‏‪ ١‬لجو ‏‪ ١‬ب‪.‬‬ ‫العبد ماك‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ ‪ « :‬اذا تم فجور‬ ‫قوله‬ ‫عينيه الى آخره » فالمعنى والله أعلم أن الانسان على الأغلب يكون‬ ‫فهو يتيه فى‬ ‫ف آول عمره جاهلا غافلا عما يراد به وعما خلق لأجله‬ ‫سكرته وغوايته حتى اذا تداركته العناية الالهمية والسايتة الأزلية‬ ‫واستنار عقله وانتهت ضلالته رجع الى ربه واعترف بتقصيره فى حق‬ ‫خالقه ومصوره والهمه اللة الرجوع والانابة ث فقربه الله ولاه وقبله‬ ‫وارتضاه ‪ ،‬وملكه نفسه وهواه فأصبح خائفا راجيا خائسعا خاثسيا حازنا‬ ‫الله تعالى حق المعرفة آن يكون كذلك س ولا منافاة‬ ‫باكيا ء وحق لمن عرف‬ ‫بين هذا الحديث والذى بعده بل المعنى واحد ‪ ،‬فان تلك الأربع هن‬ ‫الشرور والبلايا وهى جمود العين‬ ‫أمهات الذنوب والخطايا وآساس‬ ‫_‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫وتسوة التلب والحرص وطول الأمل ڵ وفيهن شفاء الدنيا والآخرة ء‬ ‫وأى سقاء أشقى ممن بلى بواحدة منهن س فكيف بمن قدر الله عليه أن‬ ‫الله عليه وسلم يتعوذ منهن فى آكثر‬ ‫يجتمعن فيه ص وكان النبى صلى‬ ‫دعواته يقول ‪ « :‬اللهم انى آعوذ بك منقلب لا يخشع وعبن لا تدمع‬ ‫يمك من هؤلاء الذربع « ‏‪٠‬‬ ‫وعلم لا ينفع ودعاء لا يرفع ‪1 ،‬‬ ‫واعلم أن البكاء ثمرة الخسية الراسخة ف القلب وهى ثمرة المعرفة‬ ‫بالله ومعرفة الله هى العلم النافع وهى التى أشار اليها صلى الله عليه‬ ‫وسلم _ بتتوله ‪ « :‬ما فضلكم آيو بكر بفضل صلاة ولا صيام ولكن‬ ‫بشىء وتر قى قلبه ص آو قال ‪ :‬ق صدره » ‏‪ ٠‬وقال _ صلى الله عليه‬ ‫وسلم _ ‪ « :‬العلم علمان ‪ :‬علم ف اللسان فذلك حجة الله على بن‬ ‫فاذا تمكنت الخشية فى‬ ‫آدم ؤ وعلم فى القلب وذلك هو العلم النافع »»‬ ‫القلب رق واستنار قاستضاء العبد بنوره الى ملكوت السماوات والأرض‬ ‫ونظر الى عظمة الله سبحانه والى آياته الباهرة وعظمته القاهرة الدالة‬ ‫على تتدرته فعرف حارة نفسه ‪ ( :‬تل انظروا ماذا ى السموات والأرض ء‬ ‫وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يوقنون ) فاذا كان العبد بهذه‬ ‫مخافته ؤ ومن خاف من شىء‬ ‫الخشسة عرف الله حق معرقته فخافه حق‬ ‫هرب منه ث ومن خاف من الله هرب اليه ‪ ،‬اذ لا ملجآ ولا منجى الا اليه ‪.‬‬ ‫قحينئذ يخضع العبد له ويتضرع بين يديه فهذا معنى قوله ‪ :‬اذا تم فجور‬ ‫العبد آى اذا انتهى ضلاله وكل ما تم نقص ڵ اذا تم آمر بد نقصه‬ ‫فحينئذ يخضع لربه ويتضرع بين يديه باكيا قائلا ها آنا عبدك هارب‬ ‫متك اليك ه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٣١‬مسألة‪:‬‬ ‫الصالح ّ‬ ‫كان _ صلى الله عليه وسلم يترك مداومة العمل‬ ‫ويقول لأصحا‪ :‬به ‪:‬آخشى أن يفرض عليكم ف فما الحكمة قى ذلك ؟ وهل‬ ‫_‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ان الله رعءوف بالعباد ‪ ،‬وانه أرحم الراحمين ق أمثالها من الآيات‬ ‫لا تحصى كثرة ص وتد آرسل الينا رسولا من أنفسنا عزيز عليه ما عنتتنا‬ ‫حريص علينا آى على ايماننا زعءوف رحيم بنا ص وانالله أرحم بعبده‬ ‫المؤمن من الوالدة الشقيقة بولدها ص وتد تال لنا ‪ ( :‬لقد كارن لكم فى‬ ‫رسول الله آسوة حسنة ) وقال ‪ (:‬وما آناكم الرسول فخذوه س وما نهاكم‬ ‫عنه فانتهوا ) فاذا علمت ذلك وآمثاله فاعلم آن ذلك زمان تشريع والله‬ ‫سبحانه وتعالى يكلف عباده على قدر طاقتيم ولا يكلغهم مالا دطيبقون‬ ‫والعمل الصالح مطلوب لله من العبد فى الجملة على كل حال وق كل حال‬ ‫لأنه خلق عبد الله ص وعلى العبد آن لا يغفل عن خدمة معبوده طرفة عين ‏‪٨‬‬ ‫لكن لا علم سبحانه من ضعفنا وعجزنا لم يكلفنا من العمل ما لناطبته‬ ‫رحمة منه لنا ورآفة بنا حتى آنه علمنا آن ندعوه قائلين ‪ (:‬ربنا لا تحمل‬ ‫علينا اصرا [ آى ثقلا من التكليف ] كما حملته على الذين من قبلنا ء‬ ‫ربنا ولا تحملنا ما لا طانة لنا به ‏‪ ) ٠٠‬وآمثال هذه الآيات والدلالات‬ ‫فى الكتاب العزيز وق السنة الغراء كثير لايحصى ‏‪٠‬‬ ‫مانع لأمر الله بنثقيل ‏‪ ١‬لتكليف علينا‬ ‫الدعا ء وتحوه‬ ‫فكما آن هذا‬ ‫فكذلك ترك المداومة على الأعمال مانعة من فرضيتها علينا فهو مانع لأمر‬ ‫الله بأمر الله ث كما قال عمر ‪ :‬نفر من قدر الله إلى قدر الله ‏‪٠‬‬ ‫آلم تر أنالله سبحانه قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات‬ ‫والأرض ‪ /‬عام ث ثم خلق لها أسبابا يجرى نفوذها عليها إلى بيوم‬ ‫القيامة ؟ قال رجل ‪ :‬يا رسول الله ث هل يجب الحج على الناس فى كل‬ ‫فغضب _ صلى الله؛ عليه وسلم _ وقال ‪ « :‬لو نلت نعم لوجبت‬ ‫عام‬ ‫ولو وجبت مافعلتم ولو لم تفعلوا لكفرتم » وكذا غضب _ صلى الله‬ ‫عليه وسلم على الرجل المواصل ف الصوم حتى كاد يهلك ث وقال‬ ‫_‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫الله ث فقال ‪ « :‬انى لست كاحدكم‬ ‫الصحابة ‪ :‬رآيناك تواصل يا رسول‬ ‫ربى يطعمنى ويسنينى » كل ذلك لرآفته بأمته © وقتال ‪:‬‬ ‫بيت ‪.‬عند‬ ‫قاون فان الله لا يمل حتى تملوا » وانظروا الى‬ ‫يم‬‫طعمل‬ ‫ت ال‬ ‫« ائتوا من‬ ‫‪ ( :‬يا آيها الذين آمنوا لا تسآلوا عن أشياء ان تبد لكم‬ ‫قوله ا‬ ‫تسؤكم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها ‏‪) ٠٠‬‬ ‫فاذا تفكرت فى معانى القرآن الكريم والأحاديث النبوية عرفت يقينا أن‬ ‫مطلوب الله ومراده من جميع خلقه آن يعبدوه على كل حال وف كل‬ ‫لحظة وآن لا يغفلوا عنه ق كل نفس من الأنغاس لكن لشدة رآفته ورحمته‬ ‫لم يحملهم الزاما الا قدرا مخصوصا من الطاعات فى آوتنات مخصوصة‬ ‫فافهم ذلك يا سالم ترند ان ثساء الله و السلام ‏‪٠‬‬ ‫‪ _ ٣٢‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫هل بيأشم من ترآ سورة الأنعام ولم يكملها ؟ آم ذلك مكروه آم اتمامها‬ ‫واجب آو أنه مستحب ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ان عدم اتمامها يكره كراهة التنزيه فقط ولا تحريم فيه وانما هو‬ ‫خلاف المستحب وانما استحبوا اتمامها لأنها نزلت جملة واحدة بخلاف‬ ‫غيرها من السور فانه نزل نجوما ے والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ ٣٣‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫وفيمن يقتدى بعلماء القوم وآفاضلهم ‪ ،‬هل يأثم لأنهم مخالفون‬ ‫الرابع من كناب الجمل آن آيا العالية‬ ‫آم لا ؟ وتند ورد فى الجزء‬ ‫اذا قرآ القرآن اعتم ص ولبس كساءه وارتدى واستقبل المتبلة ث ما تقول‬ ‫ى هذا الرجل ؟ أهو صحابى آم لا ث وهل يقتدى به ؟ وما تقول فيمن‬ ‫قرآ سورة واحدة من سور المنجيات آتجزى عن الباقيات ؟‬ ‫الخطاب )‬ ‫‏‪ ٤‬ف_صل‬ ‫( م‬ ‫‪:‬‬ ‫أ لجواب‬ ‫ان الاقتداء أفاضل المسلمين على الاطلاق جائز مستحب‪ .‬فى‬ ‫المستحبات والمندوبيات من النوافل ووظائف العبادات س والخير مطلوب‬ ‫من كل أحد والاتتداء ق عمل البر بر والحق يقبل ويعقل من البر‬ ‫والفاجر وهو بنفسه حجة وانما الممنوع الانتداء فى الباطل ص وخلاف‬ ‫المخالفين لنا لا يقدح تسيئا قى فروع الشريعة وفضائل العبادات س وانما‬ ‫افهم‬ ‫عنائدهم الباطلة أ‬ ‫الاعتتادية فقط وهى‬ ‫القادح خلافهم فى الخأصول‬ ‫صحابيا بل تابعى آو نابع تابعى ق‬ ‫ذلك ڵ وآما آبو العالية فليس هو‬ ‫ظنى ث ونحن لا نخالف أحدا من أهل الحق كان صحابيا أو غيره‬ ‫وانما نأخذ الحق ونلغى الباطل من كل من جاء به ‏‪٠‬‬ ‫ومن‬ ‫كله‬ ‫أكثر فذلك جائز‬ ‫آتل آو‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬لمنجيات‬ ‫من‬ ‫سورة‬ ‫قرآ‬ ‫ومن‬ ‫زاد كان أفضل فهو خير موضوع فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر ع‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٣٤‬مسألة‪:‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫عليه _‬ ‫السهو‬ ‫دخول‬ ‫جو از‬ ‫هل يصح‬ ‫ى الأحكام الشرعية كما ف قضية ذى اليدين لماسها _ صلى الله عليه‬ ‫ولك‬ ‫‏‪ ١‬لافاد ة‬ ‫ارجو‬ ‫‪2‬‬ ‫انتهى‬ ‫نىسست‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫‪ :‬بلى‬ ‫وقوله‬ ‫ك‬ ‫الصلاة‬ ‫ق‬ ‫‪-_-‬‬ ‫وسلم‬ ‫الجر من الله ‏‪٠‬‬ ‫الجو آب ‪:‬‬ ‫عليه ذلك س لقوله _ صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬انى‬ ‫نعم ص يجوز‬ ‫بشر آنسى كما تنسون » ووله ‪ « :‬انى فيما لم يوح الى كأحدكم » وغير‬ ‫ك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ذلك من الأحاديث الد الة على ذلك‬ ‫‏‪ ٥١‬ل‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫قال القطب _ رحمه الله _ فى الثسامل ‪ ،‬قيل ‪ :‬ان من لا تقية له‬ ‫مثل لى الصفة‬ ‫تفضل‬ ‫على دينه‬ ‫اذا خاف‬ ‫فرض‬ ‫لا دين له ى وا نها‬ ‫التى تجب فيها التقية ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫ان التقية فى نفسها قد اختلف العلماء فيها لمن اضطر اليها ص هل‬ ‫هى واجبة أو جائزة ص ولا وجوب فيها بل الأفضل تركها ولو أفضت‬ ‫الى الهلكة وأكثر العلماء يقولون بوجوبها تياسا على وجوب تنجيية المضطر‬ ‫بالجوع أو العطس لنفسه من الهلاك بذلك بنحو أكل الميتة أو لحم‬ ‫الخنزير آو مال الغير أو بشرب الخمر أو الدم على قول فان المضطر‬ ‫الى ذلك اذا كان يجد ما اذا لم يأكل هذه المذكورات هلك وجب عليه أكلها ‪.‬‬ ‫فان ترك الأكل منها ‏‪ ٠.٠٠‬آو يعود عليما بالضرر الكثير أو مع اعتقاد‬ ‫أنه أفضل من غيره كما فعل النفر من الصحابة الذين هموا أن يحرموا‬ ‫على أنفسهم النساء وأكل اللحوم والطيبات من الرزق فنهاهم النبى‬ ‫_ صلى الله عليه وسلم _ عن ذلك ونزلت فيهم الآية ى فمن كان على هذه‬ ‫الحيثية فهو حرام ق حته وكذا أيضا فرضوا على أنفسهم آن يقومرا الليل‬ ‫ويصوموا النهار كعبد الله بن عمرو بن العاص س فقال له _ صلى الله‬ ‫؟ »‬ ‫وكذا‬ ‫‪ « :‬بيا عبد الله يمن عمرو آلم يببلغنى عنك كذا‬ ‫عليه وسلم‬ ‫قال ‪ :‬بلى يا رسول الله ع قال ‪ « :‬يا عبد الله بن عمرو اعلم أنى آصوم‬ ‫وأفطر ‪ ،‬وآصلى وأرقد وآنكح النساء ث فمن رغب عن سنتى فليس منى »‬ ‫فانظر الى قوله _ صلى اللهعليه وسلم _ ‪ « :‬فليس منى » آلا تراه‬ ‫أنه حكم عليه بالخروج من الاسلام فهذا الذى عناه القطب _ رحمه‬ ‫الله انه حرام ‪.‬‬ ‫فيها بتصد‬ ‫النكاح وتقلل من لذات الدنيا زاهد‬ ‫وآما من ترك‬ ‫جموحها‬ ‫عن ثسيواتها خوف‬ ‫تذليبل النفيس وقتهرها وقمعها‬ ‫ق‬ ‫ما‬ ‫وقلة‬ ‫لفتره‬ ‫التزوج‬ ‫ترك‬ ‫آو‬ ‫خالتها‬ ‫آو امر‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫تنتتاد‬ ‫وآلا‬ ‫يده‬ ‫_‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫آن يشغله كسب‬ ‫أ ‪.‬ن متكلف المكاسب المحرمة أو المكروهه أو خوف‬ ‫خوف‬ ‫المعيثسة عن الأهميات الدينية آو عن العبادات الأفضلية ولم يخف فتنة‬ ‫مكابدة‪ :‬الهوة كالنبى‬ ‫على تحمل‬ ‫الشهوةة على دينه يل كان قويا تنادرا‬ ‫عيسى _ صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه _ وكمن ذكرت آنت من‬ ‫أفاضل المسلمين وعلمائهم وزهادهم فذلك لا يكون حراما فى حنهمم بل هو‬ ‫فى الفريقين ء‬ ‫الباب من حجج وأمثال‬ ‫فضيله وعلو درجة وكم لهذا‬ ‫والله يودينا واياكم الى معالم دينه ويهجم بنا على صراطه المستقيم _‬ ‫وصلى الله على رسوله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم نسليما كثيرا ‪.‬‬ ‫جو عبد بهد‬ ‫) ومن جوابه ‪ :‬وآما توله القطب فى تيسيره ان سنتر الأيدى فى الدعاء بدعة‬ ‫محرمة الى آخرم كّ فاعلم أننى لا آحفظ ثسبئا قى السنة يامر بذلك ولا ينهى‬ ‫فاعله اعتمد على دليل من الكتاب والسنة‬ ‫كان‬ ‫ن‬ ‫عنه ث وآقول ‪:‬‬ ‫‏‪ ٣‬زاد قى الشرع‬ ‫محرمة‬ ‫على فعله آنه بدعة‬ ‫ولو بتأويل فلا ‪:‬‬ ‫ق ذلك س يل فعله من نلقاء‬ ‫له دليل‬ ‫ان لم يكن‬ ‫م' ليس منه س وآما‬ ‫نفسه فهو كما تنال القطب » والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫تال السائل ‪ :‬قال بعض العلماء ان الأمة لا يجب عايها ستر‬ ‫رآسها لأنها مثل الرجل لنقصانها بالرق س وقد روى أن عمر بن الخطاب‬ ‫رآى آمة متقنعة فعلاها بالدرة ؤ وتنال ‪:‬تتثشسبهين‪.‬‬ ‫رضى الله عنه‬ ‫بالحرائر يا لكاع ‏‪ ٠‬اھ فهل يصح لنا النظر على هذه الصفة اليها أم لا ؛‬ ‫آنقذ غريق الجهل و السلام ‏‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪: ‎‬‬ ‫نعم ح ذلك صحيح من كلام عمر بن الخطاب _ رضى الله عنه _ لأن‬ ‫الأمة عورتها كعورة الرجل ث من السرة الى الركبة ع لكن الحالة ق ذلك‬ ‫_‬ ‫‪٥٣‬‬ ‫الزمان غير الحالة ق هذا ء ففى الزمان السابق النساء المملوكات والرجال‬ ‫العبيد كئيرون ينادى عليهم فى الأسواق فيمن يزيد بثمن بخس أرخص‬ ‫يملك مئات من العبيد ذكور!‬ ‫تجده‬ ‫الواحد‬ ‫من غنم البوم ف والرجل‬ ‫واناثا وهم قى غاية رثاثة الملبس يكاد ستر هم لمحل العورة فقط ‪ ،‬والاماء‬ ‫الحالة اليوم فانهن صرن لتلتهن يتبرجن‬ ‫لا تكاد تشتهى بخلاف‬ ‫الاشتهاء ‪5‬‬ ‫وأنواع‪ .‬الزينة ء وشرط جواز النظر عدم‬ ‫كالحرائر بالملابس‬ ‫أما نظر الشهوة فحرام حتى الى الحجارة ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٣٧‬‬ ‫عق عن الحسن والحسين‬ ‫صلى الله عليه وسلم‬ ‫روى أن النبى‬ ‫هو‬ ‫وما‬ ‫مؤكد ة‪.‬‬ ‫سنة‬ ‫هى‬ ‫و هل‬ ‫ؤ‬ ‫الرو اية صحيحة‬ ‫هذه‬ ‫كيثشىا فهل‬ ‫كيثشىا‬ ‫الذهب فى ذلك ؟ أرثسدنا أبتاك الله ‏‪٠‬‬ ‫ح‪.٥‬خو أب‪: ٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ال‬ ‫ذلك صحيح وهو سنة ث وقد تساهل الناس ف تركها ص وهذا كانت‬ ‫صلى الله‬ ‫تفعله العرب فى جاهليتها فأقره ‪.‬الاسلام وفعله ى وآمر به‬ ‫عليه وسلم _ لسبع من يوم الولادة وصفة العقيقة آن يحلق رأس‬ ‫به على‬ ‫المولود قف يومه السابع ويوزن بسعره ذهب آو فضه ويتصدق‬ ‫|‪ ،‬وكانث‬ ‫واحدة‬ ‫الأنثى مشاة‬ ‫شىانبن وعن‬ ‫الذكر‬ ‫عن‬ ‫ؤ وبعق‬ ‫الفقراء‬ ‫صلى الله عليه وسلم _‬ ‫الجاهلية تلطخ رأس المولود بالدم ف فآمر‬ ‫بلطخ بالزعفران مكان الدم س وكانوا يسمونها عقيقة ح فكره ذلك‬ ‫صلى الله عليه وسلم _لاشنقتاتها من الصق فسماها نسيكة هكذا‬ ‫علمناه ح والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫وورتنه‬ ‫صاحبها‬ ‫ومات‬ ‫وتركت عند ‏‪ ٥‬أمانة‬ ‫البحرين ك‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأجر و السلام‬ ‫ولك‬ ‫الجواب‬ ‫اليهم ؟ ترج‬ ‫جو‬ ‫فيل يلزمه حملها‬ ‫مئلا‬ ‫مسقط‬ ‫_‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫يخبرهم نها قمنى آراذوها‬ ‫علبه أن‬ ‫وا!ذيا‬ ‫اليهم‬ ‫حملها‬ ‫لا يلزمه آن‬ ‫ه‬ ‫ؤ و الله أعلم‬ ‫الرعيين‬ ‫بوكا(‪ :‬ثهم‬ ‫بأنفسهم د‬ ‫كلهم‬ ‫منه‬ ‫طلبو ها‬ ‫‏‪ ٩‬مسألة‪:‬‬ ‫قال القطب _ رحمه الله _ ‪ :‬وأجمعت الأمة أن عيسى _ عليه‬ ‫الزمان ؤ فهل أصحابنا داخلون‬ ‫اننسلام _ حى فى السماء ‪ %‬وأنه بنزل آخر‬ ‫فى هذا الاجماع أم تراه يحكى كلاما لغيره ؟ ذكر هذا فى الةميان ۔‬ ‫وتال ف التيسير قف سورة الزخرف عند قوله تعالى ‪ ( :‬وانه لعلم للساعة )‬ ‫وينزل ان ثساء الله على ما ألهمت وروعت على تمام آربعين عاما‬ ‫الحساب‬ ‫س الا آن ابنداء‬ ‫وعشرين‬ ‫وخمسة‬ ‫آلف وثلاثمائة‬ ‫بعد‬ ‫ان نساء الله يكون ف الحادى وعشرين ذى الحجة من عام ‏‪٠ ١٣٢٥‬‬ ‫وعند العشرين الأولى من الأربعين يتغير مضاب ے والعلم لله لا لغيره اه ‏‪٠‬‬ ‫فما آنت تنائل قى هذا كله ‪ %‬ونظم قصبدة طويلة ف نزول عيسى‬ ‫عليه السلام © وننوله يتغير مضاب ذكر ق سورة النمل عند قوله تعالى‬ ‫( تل لا يعلم الغيب الا الله ) ما نصه ‪:‬وما علم بالجن ‪7‬‬ ‫لا علم ولو وافق س وما علم بالهام‬ ‫فهو ظن‬ ‫الرمل والنجوم‬ ‫وخط‬ ‫أو ملك أو وحى فعلم باخبار لا علم غيب ‪ ،‬ومما يتحقق ان شاء الله‬ ‫عند ثلاث وأربعين سنة وثلاتمائة وألف نثربدا ء‬ ‫حادثة ق مضاب‬ ‫حدوث‬ ‫بغيب ء‬ ‫علم باخبار لا إخبار‬ ‫عند الله جل وعز سؤ وما ذكرته‬ ‫والحق‬ ‫وذلك ذهاب الأجانب عنها ولا تنفعهم قوتهم ‪ ،‬ولا بأس بحساب آو‪ :‬اخ;ار‬ ‫جنى صديق لك بالا جزم بل ننتظر هل يقع ص وقد حسب الامام أخذلح‬ ‫الى آخره وذكر قف سورة الجن كلاما فى المعنى عند توله تعالى ‪:‬‬ ‫) لا يطلع على غبيه آحدا ( وتال رحمه الله ى الرد على العتبى ب ل ان‬ ‫الأباضية فقد عرفهم الجن والله الذى حرم الكذب وآوجب‬ ‫لم تعرف‬ ‫انصدق لقد قال لى ابن الأبيض وابن الأحهر وشسمروثس وابن الأخخر‬ ‫هما‪ .‬نصه ‪ :‬السلام عليك آيها الشيخ ورحمة الله وبركانه ‏‪ ٨‬اعلم آنا ندعو‬ ‫اربعمائة بركة فيك‪ .‬فى‬ ‫لك بالنصر علنى الأخداء واطالة عمرك ويجعل‬ ‫على‬ ‫كل جهة مائة بركة وتلك البركات كالصومعة العالية عليهن والسلام‬ ‫الدين وابكه أبقاه الله على خبر ث اننهى كلام الجنيين الأربعه مع‬ ‫اخوانهم ا هه‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪: ‎‬‬ ‫كلها‬ ‫أكثر ها بل‬ ‫الأمة‬ ‫ان‬ ‫القطب‬ ‫تنال‬ ‫كما‬ ‫هو‬ ‫من موافق‬ ‫ؤنخالف الاتساذا متفقة على نزول عيسى عليه السلام ف آخر الزمان ء‬ ‫و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬مسألة‪:‬‬ ‫روى لى نسيخنا لوالد عبد الله بن سليمان عن التسيخ صالح بن على‬ ‫‪6‬‬ ‫ده‬ ‫لا بأس‬ ‫الك‪ .‬بيرة‬ ‫القبلة‬ ‫على‬ ‫الانتماء ء‬ ‫‪ ::‬ان‬ ‫بتول‬ ‫_‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫قى هذا ؟ وهل‬ ‫س فهما ترى‬ ‫من آفخاذها‬ ‫فخذ‬ ‫الممنوع الانتماء ‪.‬‬ ‫ولكن‬ ‫هذا هو الحق لأن انتساب الرجل الى قبيلته الكبيرة ليس فيه‬ ‫وهذه‬ ‫ك‬ ‫ندايس‬ ‫بالغير ولا‬ ‫التباس‬ ‫ولا‬ ‫‪46‬‬ ‫منه‬ ‫و لا ‪.‬تبرؤ‬ ‫نسيه‬ ‫عن‬ ‫خروج‬ ‫الأمور هى المحذورة ولأجلها ورد النهى وهى علله وذلك كما يقول الرجل ‪:‬‬ ‫أنا آزد ى وهو من بنى هناءة مثلا آو من بنى خروص آو معولى‬ ‫عليه‬ ‫يصدق‬ ‫كله‬ ‫‪ :‬تحطا نى وذ لك‬ ‫تقال‬ ‫ڵ آو‬ ‫ذلك‬ ‫‪ 4‬ونحر‬ ‫جهخضمى‬ ‫آو‬ ‫لجميع أفخاذها وفصائلها‬ ‫التدبله الكبيرة جامعة‬ ‫النبيلة ث لأن‬ ‫أنه من تلك‬ ‫ان‬ ‫‪ 0‬وكذا‬ ‫آو بالعكس‬ ‫جهتىمى‬ ‫وهو‬ ‫بخلاف ما اذا تنال ‪ :‬آنا مسكرى‬ ‫وهو‬ ‫تدليس‬ ‫لأن ‪ :‬هذا‬ ‫بالعكس‬ ‫آو‬ ‫و هرذبيانى‬ ‫عيسى‬ ‫آنا‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫الممنو ح‬ ‫‏‪ ٥٦‬س‬ ‫لا اذا قال ‪ :‬قيسى آو مضرى أو عدنانى فهذا قد صدق ولم يكذب ولم‬ ‫يزور ولم يدلس ‪ ،‬ومن طلب تفصيلا فى نسبه فعليه زيادة بحثه ء وذلك‬ ‫اذا كان هو من فخذ من أفخاذ تلك القبيلة وهى تضمه فى الجملة الا اذ!‬ ‫كان آجنييا عنها فذلك لا يصح ح والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كيف الجمع بين أحاديث عرض آعمال آمته ‪ -‬صلى الله علبه وسلم _‬ ‫الحوض اذ يقال له ‪ :‬انك لا تدرى ما آحدثوا بعدك ڵء‬ ‫وبين حديث‬ ‫أقاربهم فيستروا‬ ‫على‬ ‫الأبناء والأقارب تعرض‬ ‫أن أعمال‬ ‫وكذلك يروى‬ ‫ويتآذوا ؤ ما تقول ق هذا كله ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫أما القول ف الجمع بين الحديثين فلا أحفظ فيه سيئا عن أحد من‬ ‫أهل العلم س ولا وجدته ف شىء من كتب الحديث والذى يتجه لى فى‬ ‫ذلك ث آن حديث الحوض له محامل يحمل عليها مما لا يوقع التناق بينه‬ ‫وبين حديث عرض الأعمال عليه _ صلى الله عليه وسلم _ فمن تلك‬ ‫الى وقت‬ ‫لها‬ ‫عليه كونه حافظا‬ ‫الأعمال‬ ‫عرض‬ ‫من‬ ‫لا يلزم‬ ‫المحامل آنه‬ ‫مع‬ ‫الأمة أو من بعضهم‬ ‫من آعمال‬ ‫انبعث ‪ ،‬يل يمكن نسيانه لما صدر‬ ‫كثرتهم ‪ 0‬ويمكن الذهول عن ذلك لما ق ذاك الوقت من الأهوال والشدة ‪5‬‬ ‫ان‬ ‫ويمكن آن يكون ساله لربه لما وعده ف آه » من العفو والتجاوز‬ ‫صدر منهم ما يستحقون به العذاب ص ويمكن آن اولئك الرهط الذين‬ ‫سلك بهم غير سبيله أنهم أحدثوا من الأعمال مالا تمكن معه الشفاعة‬ ‫الموعود بها قى الأمة كالارتداد ونحوه والعياذ بالله ء وهو تد نسى ذلك‬ ‫¡‬ ‫ولذلك لما قيل له ‪ :‬انك لا تدرى ما آأحدثوا بعدك تال ‪ :‬خسحتنا سحقا‬ ‫وانما هو يعرف الأمة فى ذلك اليوم معرفة اجمالية بالىسمات والعلامات‬ ‫كالغرة والتحجيل ونحو ذلك ولا بلزم آن يكون يعرفهم على التفصيل‬ ‫بأسمائهم وصفاتهم ث هذا ما يظهر لى والعلم عند الله سبحانه وتعالى ‪.‬‬ ‫_۔‬ ‫‏‪٥٧‬‬ ‫۔‬ ‫عضبوا‬ ‫ڵ واذا‬ ‫سنورا‬ ‫الأطفال‬ ‫العوام يسمون‬ ‫من‬ ‫تسمع كئثرا‬ ‫قد‬ ‫قالوا ‪:‬حمارا وثورا وغير ذلك ع وننهاهم عن ذلك وربما يرجع بعض ويتوب‬ ‫ثم يعود وربما لا يرجع ويستخف اذ هى طبيعة فيهم ينشأ عليما الصغير‬ ‫والكبير ولا قصد لبعضهم فى تحقير ولكن كناية عن قلة الفهم والبلادة ‪.‬‬ ‫وقف السنور لصغره فهل من رخصة ف عحم البراءة ممن سمعت وى‬ ‫السكوت عنه اذا نصحته مرة ثم عاد ح وهل هذه من الكيائر ؟ أفدنا‬ ‫يرحمك الله ‏‪٠‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫اذا كانالمقول له ذلك صغيرا دون البلوغ وآراد بذلك التحبب‬ ‫أحد‬ ‫دداعب‬ ‫صلى الله عليه وسلم‬ ‫» كما كان‬ ‫والمداعية فلا بأس‬ ‫الصبيان ويقول له ‪ « :‬با عمير ما فعل النفير » لطير كانيلعب به ثم مات‬ ‫فخزن عليه ‪ ،‬وتنوله ‪ :‬آبا هريرة ث وربما تنال آبا هر لهرة كان يلعب‬ ‫بها حال صغره فثبت له ذلك الى اليوم ف وآما الكبير المسلم فان تصد‬ ‫تحتيره واهانته يذلك فذلك كبيرة تجب يه البراءة ث وآما ان كان م‪.‬ثتىايها‬ ‫للئور أو للحمار أف البلاهة وقلة الفهم وهو من العوام الجهلة ولم تسبق‬ ‫لوهلاية ى ولم يقصد القائل تنقيصا وعيبا وانما يوبخه على ما يصدر منه‬ ‫من خلاف الجائز آو خلاف الأولى فواسع لك تركه والاعراض عنه لقوله‬ ‫تعالى ‪ ( :‬خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) وأكثر كلام‬ ‫العوام لفظ ما لهم فيه عند نية فعسى الله آن يعفو عنهم ذلك فلا‬ ‫يؤاخذهم به لأن الأعمال بالنيات تعتبر من خير وشر س والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال القطب _ رحمه الله _ قى الهميان ‪ :‬وليس محذوفات القرآن‬ ‫متعلق البسملة من القرآن لأن آلفاظها غير منزلة ولا متعبد بها ولا معجزة ح‬ ‫_‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫كما هو تسن القرآن ‪ ،‬الى أن قال ‪ :‬وليس من المحذوقات‪ :‬الضمائر‬ ‫المستترة ¡ جواز ا أو وجوبا فهي من القرآآن ‪ 5‬خلان ا لبعضيم ّ أقول ‪:‬‬ ‫ما الفرق بينهما وكلاهما لا يوجدان ف النص ّ وعليه" ّ فهل ‪ .‬يصح اظهار‬ ‫‪ .‬الضمائر ثى التأدوة صلاة أو غيرها ؟ أفدنا ‪.‬‬ ‫‪|:‬‬ ‫) الجواب‬ ‫ان القرق ق ذلك هو ما علل به القطب فى كلامه هذا ث وهو قوله '‪:‬‬ ‫القرآن‪.‬‬ ‫‪ 6‬ونوضبيح ذلك آ ‏‪٠‬ن‬ ‫ك ولا منعيد بها ‪ 6‬ولا معجزة‬ ‫لأنها غير منزله‬ ‫العربية ى فانالضمائر قى الكلام‬ ‫عربى فيعتبر فيه ما يعتبر ى قواعد‬ ‫نعود‬ ‫ما‬ ‫يذكر‬ ‫استغنا ء‬ ‫عنها‬ ‫سكث‬ ‫وانما‬ ‫‪6‬‬ ‫نفسه‬ ‫ومن‬ ‫منه‬ ‫أصلها‬ ‫العربى‬ ‫أمكن‬ ‫التخفيف والاختصار لأن العرب تطلب ذلك‪ .‬مهما‬ ‫عليه لأجل‬ ‫فتسكت‪ .‬عن كل لفظ يستغنى عنه بغيره ث وهذا نفسه معجزة لأنه نوع‬ ‫قوى من أنواع البلاغة ڵ آلا نرى أنهم نالوا ‪ :‬اذا نكررت اللخفظلة‬ ‫أصل‬ ‫من‬ ‫فلست‬ ‫‏‪ ١‬لمنعلتنا ث‬ ‫بخلاف‬ ‫‪ :‬ليس بفصيح‬ ‫ننا لو ‏‪١‬‬ ‫‏‪ ١‬لكلام‬ ‫ق‬ ‫الو احدة‬ ‫ه‪٥‬ن‏‬ ‫هذا‬ ‫لأن‬ ‫اكتب‬ ‫آو‬ ‫انترآ‬ ‫الله ‪ 6‬نق ديره‬ ‫يسم‬ ‫ق‬ ‫الياء‬ ‫كمتنعلق‬ ‫الكلام‬ ‫ويننو ع‬ ‫المخلوق‬ ‫الى خصد‬ ‫برجع‬ ‫المنعلق‬ ‫‏‪ ٧‬لأن‬ ‫وتخصده‬ ‫القارىء‬ ‫غرض‬ ‫الضمائر فانها مقصورة لله أن تكون من كلامه ى هذا‬ ‫‪.‬يتنوع قصده بخلاف‬ ‫مراد القطب قيما عندى ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٤٤‬‬ ‫أبو ‏‪ .٠‬حمت‬ ‫‪ « :‬تال الشيخ‬ ‫الأثر ما نصه‬ ‫ف‬ ‫تال السائل ‪ :‬وجدت‬ ‫ق‬ ‫وبعد فانى وجدت‬ ‫رحمه الله‬ ‫عتمان بن آبى عبد الله الأصم‬ ‫آبى محمد‬ ‫آثار المسلمين كلاما آنكره قلبى ث وذكروا آنه كلام الشيخ‬ ‫الكدمى ش‬ ‫سعيد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫آبى سعيد‬ ‫بن بركة ق‬ ‫الله يمن محمد‬ ‫‪7‬‬ ‫الهام‬ ‫ذكروا أنه لما قتال آيو سعبد ‪ :‬العلم الذى يعلمه العباد انما هو‬ ‫الله قى قصة ابراهيم ‪ ( :‬وكذلك نرى‬ ‫من الله عز‪ :‬وجل س واحتج بقول‬ ‫‪_ ٥٨٩‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫ابراهيم ملكوت السموات والأرض س وليكون من الموقنين س فلما جن‬ ‫آبا محمد قال قى‬ ‫آن الشيخ‬ ‫فوجدت‬ ‫‏‪ ( ٠٠‬الاية كلها‬ ‫عليه اللبل‬ ‫تنكر على الكدمى كثرةياادته وتظاهر‬ ‫عند ذلك ‪:‬كنا‬ ‫الشيخ آبى سعيد‬ ‫أن الجهل‬ ‫جهالته فأما الآنقما ننكر عليه الا تواتر حماتته \ وذلك‬ ‫بالتعليم ث والحمق مركب فى الطباع لا يزول الا بزوال صاحبه ‪.‬‬ ‫يداوى‬ ‫مع تكامل‬ ‫أبى محمد‬ ‫ء ‪.‬فما كنت آرى للشيخ‬ ‫مع كلام غير هذا‬ ‫عنتله وحسن درايته أن يتطق ى الشيخ أبى سعيد بلا حق وعلم ث لأن من‬ ‫الا بحق‬ ‫وعلم ‪ 0‬ولا ينظر‬ ‫أصل دبن الله آن لا يتكلم المكلف الا بحق‬ ‫وعلم ث ولا يعمل الا بجق وعلم ء‬ ‫وعلم ع ولا يسمع الا بحق‬ ‫ولا يعتقد الا بحق وعلم ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو سعيد ‪ :‬ان العلم الذى يعلمه العباد أوتوا ذلك من الله‬ ‫الهاما ص فذلك كما قال ى لأن آحدا من العباد لا يقدر على علم يعلمه‬ ‫ويعتله من جميع المعلومات الا بالهام من الله تعالى ‪ ،‬فينال لأبى محمد ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عن السله الذى بعلمه العباد و المعلوم ما هما ؟ فان قال‬ ‫أخبرنا‬ ‫المعلوم‬ ‫العالم ؤ ويتبين العبد‬ ‫العلم ما يتبين المعلوم الذى علمه‬ ‫الى‬ ‫على ما هو به آتنسياء هو آحدثه العبد من لا شىء فأخرجه من العدم‬ ‫لطف من الله تعالى ص بالهامه تعالى له معرفته‬ ‫الوجود من غير حادث‬ ‫هذا المعلوم على ما هو به س فان تنال نعم ‪ 0‬نقيل له ‪ :‬فليس لله نعالى‬ ‫العبد المكلف مستغنيا عن رده ء‬ ‫ق هذا حادث لطف و الهام ‪ 7‬فتتد جعل‬ ‫وان العبد لياقدر على تبيين المعلومات التى تعلمها على ما هى عليه به‬ ‫و المام لعبده حتى علم‬ ‫الا بعون من الله تعالى وحادث لطف منه تعالى‬ ‫من الباطل س لأن العقل مهما كان عنده‬ ‫ذلك وميز ذلك ‪ ،‬وميز الحق‬ ‫وتال به جوهر وعند من نال به عرض فكل ذلك لا يقدر أن يفعل شيئا ء‬ ‫الا بلطف من الله تعالى و الهام دلهمه الله‬ ‫فبضعه فى أحد من العباد‬ ‫قال الله تعالى ‪:‬‬ ‫المخلوق ما شاء آن ملهمه كة فيعلم العبد مينئذ ذلك ك ود‬ ‫ث وبين للعبد‬ ‫العبد‬ ‫) يعنى تعالى أنه ألهم‬ ‫( قآلهمها قجورها ونتنواها‬ ‫_‬ ‫‪٦٩٠‬‬ ‫ما هو فيه نواه فيتبعه ث وما فيه هلاكه فيجتنبه ص لا ان عمل الفجور‬ ‫والهلاك كان بسببه لا من الله امرا به له تعالى عن ذلك ث انما بين‬ ‫له الفجور ليجتنبه ث وبين له التقوى فينبعه ع وذلك الهام من الله‬ ‫تعالى لأن العباد انما يخلقون بلا عقل ‪ ،‬والعقل حادث ‪ ،‬والتبيين‬ ‫والرثساد والهداية من الله تعالى بحادث لطف منه تعالى والهام للعبد ع‬ ‫لأن الله تعالى آمر بالفكرة والاعتبار فقال لهم ‪ ( :‬واعتبروا يا آولى‬ ‫الأبصار ) فان على هداكم اذا اعتبرتم ك لقوله تعالى ‪ ( :‬ان علينا‬ ‫للهدى ) فمن تفكر واعتبر أراه الله تعالى الحق من الباطل بالهامه له‬ ‫والالمام‬ ‫هدى ربه الذى هو هدى البيان‬ ‫تعالى ث لذلك فمن قبل‬ ‫الى الحق والصواب اهندى ‪ ،‬ومن رد هدى ربه وبيانه له والهامه نه‬ ‫للحق والصواب ضل وغوى ‪ ،‬كما قال الله تعالى ف قوم ثمود حيث لم‬ ‫يقبلوا هدى ربهم الذى هو البيان فقال تعالى ‪ ( :‬وآما ثمود فهديناهم‬ ‫فاستحبوا العمى على الهدى ) فلم يقبلوا بيان الصق من ربهم فضلو!‬ ‫وأصبحوا من الهالكين ‪ ،‬أعوذ بالله من الهلاك ‪.‬‬ ‫والله نسآله التوفيق لما يحبه ويرضاه ‪ ،‬انتهى كلامهم ؤ ولعل هذا‬ ‫‪ « :‬العلم الهام‬ ‫هو المعنى الذى آثار اليه العلامة السامى ق جوهره‬ ‫مع الحميد ‏‪ ٠٠‬فى مذهب الشيخ أبى سعيد » ء وخالف الشرخ‬ ‫آبو محمد ‏‪ ٠٠‬وننال بالجد ينال فاجه د ‪ ،‬وكل واحد من الشيخين ‏‪٠٠‬‬ ‫آتى بوجه وهو ذو وجهين ‪ ،‬تفضل نسيخنا انظر فى هذه المسألة ى وعلق‬ ‫لنا عليها ما فتح الله لك ث وعن قول أبى محمد ث وهل المسألة من‬ ‫الأصول ؟‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪: ‎‬‬ ‫هى‬ ‫و انما‬ ‫‪6‬‬ ‫قائلها‬ ‫عذر‬ ‫النى تطع‬ ‫الأصول‬ ‫من‬ ‫المىسآلة ليست‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫كل واحد‬ ‫السالمى ح ان عبارة‬ ‫قاله ش‪.‬خنا‬ ‫ما‬ ‫اجتيادية وا لحق‬ ‫لا غناء لأحدهما‬ ‫وهما وجهان‬ ‫فجاء بوجه واحد‬ ‫الشيخين قد قصرت‬ ‫‪_ ٦١‬‬ ‫عن الآخر ‪ ،‬وكذلك جميع أعمال أهل الخلق على هذا الحال ى لأنها‬ ‫كلها تشتمل على قدرة وحكمة ‪ ،‬فالحكمة حارثة وهى ما كلفه الله‬ ‫الخلق بالأوامر والمناهى الشرعية ى فالقدرة قديمة آزلية وهو كل ما قضاه‬ ‫سبحانه وتعالى ف الأزل من أفعال خلقه من خير أو شر ومن حركة‬ ‫‪.‬‬ ‫آو سكون‬ ‫فالله خالق مقدر والعبد كاسب متسبب وعلى كسبه وتسببه علقت‬ ‫الأوامر والمناهى التسرعية ص وعلق المدح والذم ث ولابد من النظر الى‬ ‫الوجهين معا ء فانه من نظر الى آفعال الخلق فقط دون ارادة الله وقدرته‬ ‫فيما لهم وعليهم فتتد عطل التدرة الأزلية ث وجعل العبد قادرا على‬ ‫أفعاله بنفسه مستغنيا عن قدرة ربه ث ومن نظر الى جانب القدرة فقط‬ ‫دون ما وضعه سبحانه وتعالى ق مخلوقاته من الأسباب والاستطاعات‬ ‫فقد عطل المشسريعة فيما جاءت به من الأوامر وجعلها لا حاجة عليها ء‬ ‫س وكلا الوجهين حرام ء‬ ‫على كل ما يصدر‬ ‫وصير العبد مجبورا‬ ‫ولا يجوز ‪ ،‬وأنت اذا تفكرت فى معانى القرآن الكريم وجدنه يعتبر‬ ‫الطرفين س انظر الى قوله عز من نائل ‪ ( :‬ان نساء منكم آن بتسنقيييم (‬ ‫فأنبت للعبد مثسيئنه ث ثم تنال ‪ ( :‬وما تتساءون الا أن يشاء الله ‏‪) ٠٠‬‬ ‫فسلبها العبد وردها لنفسه ‪ ،‬وقد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم _‬ ‫ومن معه من المسلمين بتتال الكفار ثم تال ‪ ( :‬خلم تقتلوهم ولكن الله‬ ‫سبحانه فأثيت‬ ‫الله رمى ) ك آمر‬ ‫اذ رميت ولكن‬ ‫تنتلهم ‪ 0‬وما رميت‬ ‫للعبد فعله ثم سلبه فقال فعلك هو ليس فى الحقيقة هو فعلك انما هو‬ ‫فعلى ‪ ،‬وهكذا فى جميم الأمور ‪ ،‬وكذا أفعال جميع المخلوقات ‪.‬‬ ‫خلننكم وما تعملون‬ ‫الجمادات انما هى آفعال لله على الحقيقة فهو‬ ‫حتى‬ ‫أى وخلق أعمالكم ء هذا تحقيق المقام أيها الشيخ فتدبره فانه‬ ‫مهم } والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫عزان للبانيان‪‎‬‬ ‫الالمام‬ ‫معاملة‬ ‫‪ :‬وأما‬ ‫الحقيقة جواب‬ ‫فى‬ ‫وهى‬ ‫‏‪ ٦٢‬۔‬ ‫آم لا؟ فانه‬ ‫ّ وأنهم هل هم مجوس‬ ‫الذين هم بمسقط ومطرح‬ ‫لا علم لى بشىء من ذلك الى اليوم ث ومازلت آبحث عن دينهم ومن آى‪:‬‬ ‫‪ .‬مله هم ؟ ! ولم أجد فى ذلك ما تقوم به حجة ى ولا ما ينفى غلتى ‪:‬‬ ‫مم أننا مضطرون الى معاملتهم ے والعلم عند الله ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫‪ :‬هلا كان‬ ‫ق فضل تمنى الشهادة ث فآقتول‬ ‫الصحيحة‬ ‫ا لأخبار‬ ‫وردت‬ ‫المسلمبن ؟ آفدنى عن‬ ‫من كرام‬ ‫شخص‬ ‫نقصان‬ ‫ار ادة‬ ‫تمنيها‬ ‫ارادة‬ ‫ق‬ ‫هذا بما تراه ليتوسع نطاق فيه ولك الأجر ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫اليه ولا عبرة بكونه نقصا‬ ‫ان تمنى النسهادة جائزة بل مندوب‬ ‫للمسلمين لأن المسلمين خلقوا لفداء دين الله واعزازه بأموالهم وأنفسهم ّ‬ ‫وجعل لهم متر للسكون غير هذه الدنيا ك فلا يلام من تمنى وصول‬ ‫وطنه وبلوغ سكنه ‪ ،‬والله آعلم وبه العون والتوفيق ولا حول ولا وة‬ ‫الابالله العلى العظيم ‏‪٠‬‬ ‫مسالة‪:‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫فيمن غصب ما فيه ضمان فنسيه ص آى نسى أن يتخلص ويتوب‬ ‫ثم تاب من جميع ذنوبه وتخلص مما يجب عليه التخلص منه ء ونسى‬ ‫ذنبا أو ضمانا لمخلوق ولو ذكره لتخلص منه ‪ ،‬هل تراه سالما وكان مصرا‬ ‫عليه تبل نسيه ‪.‬‬ ‫‪ ١‬لجو اب‪: ‎‬‬ ‫حليم ء اذا علم من‬ ‫ص غفور‬ ‫رحيم‬ ‫ء روف‬ ‫كريم‬ ‫ان الله عفو‬ ‫عبده صدق التوبة واخلاص القصد اليه ‪ ،‬والمسارعة ق مراضيه ء فالعبد‬ ‫_ ‪_ ٦٣‬‬ ‫ان تقرب الى ربه شبرا تقرب الرب اليه‪ .‬ذراعا ع وان تقرب العب‪+‬‬ ‫ذراعا تقرب الرب اليه باعا وانأتى العبد الى مولاه يمشى أتى الله‬ ‫التوبة وخلوص الانابة ث ( ما يفغل‬ ‫اليه هرولة ص وهذا كله بنصوح‬ ‫الله بعذابكم ان شسكرتم وآمنتم ع وكان الله شاكرا عليما ) ث ( ربنا‬ ‫لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا ) الى آخرها ‪ ،‬فعندى أنه سالم‬ ‫على ما ذكرت ووصفت س ولو وجد قول فى الأثر عن المتقدمين آنه كان‬ ‫نسيان الذنب أو الضمان ف وقت الاصرار عليه لا تجزيئه التوبة‬ ‫منه ف الجملة حتى يذكره ويتوب منه بعينه لأن الاصرار ونسيانه يكون‬ ‫مجموعهما شبيها بالاستحلال فهذا لا أراه لأن هذا هو التكلف بما‬ ‫لا يطاق بعينه ث وحائسا ربنا أن يكلغنا ما لا نطيقه وأن يحملنا ما لا طاقة‬ ‫»‬ ‫بى فليظن بى ما شاء‬ ‫لنا به ع وهو يقول ‪ « :‬آنا مع ظن عبدى‬ ‫الا الظن الحسن الجميل عاولسلام ‏‪٠‬‬ ‫نكا‬ ‫بن ب‬ ‫رنظ‬ ‫لا‬ ‫ما معنى الحديث المروى عنه _ صلى الله عليه وسلم _ ‪ « :‬أبغض‬ ‫الخلق الى الله عالم يزور العمال » ؟‬ ‫‪ ١‬لجواب‪: ‎‬‬ ‫واتحدت‬ ‫لفظا‬ ‫المعنى فاخنلفت‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫أحاديث‬ ‫عدة‬ ‫تمد وردت‬ ‫ومنها‬ ‫ومنها عادية‬ ‫منها لفظية‬ ‫مخصصات‬ ‫أيضا ولها‬ ‫عمومات‬ ‫} وهى‬ ‫معنى‬ ‫وهم‬ ‫من آصحابه‬ ‫عمال‬ ‫له‬ ‫كان‏‪٠‬‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫آنه صلى‬ ‫آلا ترى‬ ‫عملية ك‬ ‫العموم ‌‬ ‫تناولهم هذا‬ ‫ترى‬ ‫الله عنهم فهل‬ ‫رضى‬ ‫فضلاء الصحابية‬ ‫وكذا كان للخلفاء الأربعة من بعده عمال أيضا من الصحابة قبل‬ ‫الراشسدون‬ ‫الأئمة‬ ‫! وكذا‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫يتناولهم‬ ‫فهل‬ ‫‪6‬‬ ‫و اختلافهم‬ ‫افتر اقهم‬ ‫ك فهل‬ ‫ا مؤمنين‬ ‫خل‬ ‫آنفا ض‬ ‫من‬ ‫عملو ا عمالا‬ ‫يعد هم قد‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬ملرضصون‬ ‫تناولهم هذا العموم ؟ ! لا ورب الكعبة ڵ انهم أهل الفضنل والكمال ض‬ ‫‪_ ٦٤‬‬ ‫وكذا من يزورهم حبا لهم ورغبة ف دينهم وتتواهم لا فى الدنيا وحطامها‬ ‫ء‬ ‫الجورة‬ ‫والملوك‬ ‫السلاطين‬ ‫فى الأحاديث هم عمال‬ ‫وانما المراد‬ ‫وكذا هم أنفسهم ع والمراد بمن يزورهم لا لغرض آخروى كتصد نهى‬ ‫عن منكر آو آمر بمعروف أو آى غرض يتعلق بالدين ‪ ،‬ولا لتقية آو خوف‬ ‫شر بل حبا لهم وركونا اليهم وتقوية لباطلهم واعانة لهم على مناكرهم‬ ‫وتطييبا لنفوسهم واستخافا بأمر الدين ‪ ،‬فهذا هو المراد من تلك‬ ‫العمومات ے والله أعلم ‪.‬‬ ‫الكاثوليك‬ ‫قى مدارس‬ ‫وهم أطفال‬ ‫فيمن آدخل آولاده بينين وبنات‬ ‫الروم ث قيل أن يدخلهيم ف مدارس‬ ‫آو البروتوستانت من مدارس‬ ‫النصارى لا يعرفون‬ ‫هؤلاء الأولاد من مدارس‬ ‫المسلمين } وقد خرج‬ ‫العربية ولا دين الاسلام وتنواعده ث وتراهم فخورين هم وأهله م‬ ‫اذ يتكلمون بالنصرانية ث ويكتبون بأقلامهم فما حكم هؤلاء الناس ث فهل‬ ‫مسلمون حتا ؟ آم لا س وهل تجب البراءة منهم ؟‬ ‫‪١‬لجو آب‪: ‎‬‬ ‫ان كان هؤلاء الناس ينطقون بالشهادتين ڵ ويقيمون الصلاة وبؤتون‬ ‫الزكاة ع ويصومون رمضان ويحجون البيت ان استطاعوا ث فهم مسلمون ح‬ ‫لهم ما لنا وعليهم ما علنا وان آخلوا بالمذكورات بأن جحدوا نسيئا منهن‬ ‫فهم مثسركون ‪ ،‬وان تركوا سيئا منها استخفافا هن غير جحد فهم‬ ‫‪.‬‬ ‫آع'م‬ ‫س والله‬ ‫حكمهم وحكم أبنائهم المذكررين‬ ‫ڵ هذا‬ ‫فاسقون منافتون‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اعنتاد آخر‬ ‫ما قولكم قف من تعلم اللغات الأجنبية وليس له فيها‬ ‫اللهم الا الضرورة دفعته الى ذلك لكونه هو قى بلد غير بلد عربى ‪ ،‬فأراد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫تعلم اللغات الأجنبية ليكون ف مأمن من مكرهم ولكى يقضى حاجته بسهولة‬ ‫وبدون واسطة ترجمان ؟‬ ‫‏‪ ١‬لجوا ب‪:‬‬ ‫ان من تعلم اللغات الأجنبية وهو مسلم يتر بالاسلام ويعمل‬ ‫يه فلا يضره تعلم اللغات الأجنبية ث فان يوسف الصديق كان يحفظ‬ ‫ثلاثا وسبعين لسانا بالعربية وكان ملك مصر _ فى زمانه _ يحفظ اثنتين‬ ‫وسبعين لغة ولا يحفظ العربية ث وتعلم اللغات لا يضر مع سلامة الباطن ء‬ ‫وفيه فاوئد شتى بذكرها يطول الكلام ۔ والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٥ ١‬‬ ‫عن الجمع بين قوله تعالى ‪ ( :‬ادعونى أستجب لكم ) وقوله عز وجل ‪:‬‬ ‫( لا يبدل التول لدى ‏‪٠ ) ٠٠‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪ ١‬لجوا‪‎‬‬ ‫أما الجمع بين الآيتين الكريمتين فان دعاء العبد مولاه واستجابته له ‪.‬‬ ‫خانه ليس تبديلا للتول الذى قنال ص ولا للوعد الذى وعد ى ولا للوعبد‬ ‫الذى آوعد س ولا للقضاء السابق ق الأزل س بل الدعاء واستجابته بعض‬ ‫القضاء والقدر وبعض القول الثابت الذى لا يختلف ولا يبدل ء فانه قضى‬ ‫سبحانه فى الأزل أن فلانا لو لم يدع بكذا سيكون عليه كذا ع لكنه‬ ‫سوف يدعو فلا يكون عليه ذلك ث وهذا ف جميم أمور الدنيا والآخرة ‪.‬‬ ‫وهكذا ف جميع الوقائع والحوادث من جميع المخلوقات قد علق الله وقوع‬ ‫الكائنات على شروط وأسباب تقم من بعضها قف بعض وقضى فى الأزل‬ ‫سيقع كذا بسبب كذا ولو لم يقع هذا السبب لم يقع المسبب لكن سيقع‬ ‫قبتقم ع وهكذا ‪ ،‬والعلم عند الله سبحانه وتعالى ‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫‏‪ ١‬لخطاب‬ ‫فصل‬ ‫س‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫م‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫‪‎‬ل‪٦٦ ٦‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مسا لة‪: ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٥ ٢‬‬ ‫هل يليق ويحسن تلاوة الاية ‪ ( :‬سبحان الذى سخرها ‏‪ ) ٠.٠‬للراكب‬ ‫؟‬ ‫مركيا‬ ‫أعنى‬ ‫مبا<‬ ‫آو‬ ‫طائرة‬ ‫أو‬ ‫سيارة‬ ‫مثل‬ ‫الملستحدثات‬ ‫هذه‬ ‫سيئا من‬ ‫آم يتلوها غير من ركب هذه المركبات كالابل ونحوها مما جعلت لنا نركبها ؟‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشكر‬ ‫شىيخى ولك‬ ‫آفدنى‬ ‫تال المضيف ‪:‬‬ ‫ان تلاوة الآية الكريمة يستحب ويندب اليها عند كل مركوب س كانت‬ ‫دابة أو سفينة أو غيرها من المركبات فهى كلها على السواء لأنها كلها‬ ‫نعم هن الله عز وجل وتسخير لعباده وهو الصانع والخالق لها وكلها نعمه‬ ‫الجليلة يجب أن تتقابل بالشكر الجميل والثناء عليه تعالى بما هو أهله‬ ‫القادر على جمبع الأشنساء ‪ 6‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫وهو‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪٥٣‬‬ ‫ما الدليل على نبوة آدم عليه السلام وعلى ولاية أمنا حواء‬ ‫وسعادتها ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫أما دليل نبوة آدم عليه السلام فمن الكتاب والسنة ‪ ،‬أما من الكتاب‬ ‫فقوله تعالى ‪ ( :‬ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران‬ ‫قف قول بعض المفسرين ث وغيرها‬ ‫على العالمين ) أى اصطفاهم للرسالة‬ ‫صلى الله علية وسلم_ ‪ « :‬أنا‬ ‫من الآيات ‪ ،‬وأما من السنة فقوله‬ ‫سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر س وبيدى لواء الحمد ولا فخر ‪:‬‬ ‫‏‪ ٦٧‬۔‬ ‫وما من نبى آدم فمن سواه الا تحت لوائى ‪ ،‬وآنا أول من تنشق عنه‬ ‫الأرض ولا فخر س وآنا آول تسافع وأول مسفع» () ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫للتتقه۔_ذ۔‬ ‫قال القطب ‪ :‬وحكمة التقليد بيوم القيامة مع أنه سيدهم فى الدنيا‬ ‫مشضفع‬ ‫ؤ وانما قال أول‬ ‫ولا منازع‬ ‫لكل آحد‬ ‫آنه بظهر سدده‬ ‫أيا‬ ‫صلى الله عليه‬ ‫لأنه تد ينفع اثنان فيقبل الثانى قبل الأول ‪ ،‬وقوله‬ ‫وسلم _ ‪ « :‬آول الرسل آدم وآخرهم محمد _ صلى الله عليه وسلم _‬ ‫وآول أنبياء بنى اسرائيل موسى وآخرهم عيسى س وأول من خط بالقلم‬ ‫ادريس » (") ‏‪ ٠‬وغير هذا من الأحاديث ‪ 4‬واجماع الآمة آيضا على‬ ‫ذلك ڵ وآما ولاية حواء وسعادتها فقوله نبارك وتعالى اخبارا عن آدم‬ ‫وحواء واعتراقهما على آنفقسهما بالذنب والندم على ذلك ‪ ( :‬قالا ربنا‬ ‫ظلمنا أنفسنا ) أى قالا ‪ :‬يا ربنا اننا فعلنا بأنفسنا من الاساءة‬ ‫فبه‬ ‫ما لم يكن لنا أن نطيعه‬ ‫اليها يممخالفة أمرك وطاعة عدونا وعدوك‬ ‫من آكل التسجرة التى نهيتنا عن الأكل منها ث ( وان لم تغفر لنا وترحمنا‬ ‫لنكونن من الخاسرين ) فتتوله ‪ ( :‬وان لم تغفر لنا ) قال بعض المغسريں‬ ‫السم المقدر عليه آى وان لم‬ ‫هذا شرط حذف جوابه بدلالة جواب‬ ‫تغفر لنا ‏‪ ٠‬وتوله ‪ ( :‬قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ) الى الأرض‬ ‫والتقدير ‪ :‬فتاب عليهما وقال اهبطوا الى الأرض وانما لم يصرح بذكر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حواء لأنها تبع لادم‬ ‫دل خرطين‬ ‫كل شىء‬ ‫ق‬ ‫للرجال‬ ‫تبع‬ ‫النساء‬ ‫‪ :‬لأن‬ ‫العلماء‬ ‫بعض‬ ‫تال‬ ‫ف الجملة معهم فكاد يطوى ذكرهن فى القرآن البتة ء هذا ما حضرنى‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫=‪-‬‬ ‫(‪ )١‬رواه أحمد والترمزى وابن ماجه عن ابى سعيد الخبرى‪. . ‎‬‬ ‫‪3‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه الحاكم عن آبى ذر‪. ‎‬‬ ‫‏ه‪٥‬؟ مسألة‪:‬‬ ‫البيت ‪:‬‬ ‫هذا‬ ‫النظام‬ ‫جوهر‬ ‫التى بأيدينا من‬ ‫النسخة‬ ‫فى‬ ‫وجدت‬ ‫‪4‬‬ ‫انى اا‬ ‫‏‪ ٩‬نة‬ ‫ماعذ‬ ‫وكل‬ ‫وا‪٥‬‏‬ ‫‪ 4‬س‬ ‫مرزقظذ‬ ‫لا شسك‬ ‫أن تكنيه‬ ‫منك‬ ‫] ففضا‪١‬ا‏‬ ‫ا لوضع‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫فر اءنه‬ ‫عن‬ ‫بعضهم‬ ‫فحجم‬ ‫بما أراك الله من وضع لفظه بتلمك المبارك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬لجواب‪‎‬‬ ‫عن بيت الجوهر ذلك غلط ف النسخ المطبوعة وليس كذلك فى النسخ‬ ‫الله عنه‬ ‫رضى‬ ‫الدين السالمى‬ ‫نور‬ ‫الشيخ‬ ‫النى خطت على لسان‬ ‫وأرضاه بل الصواب هكذا ‪:‬‬ ‫ك الله‬ ‫نانى‬ ‫‪٩4‬ه‏‬ ‫وكل ما عن‬ ‫ىسو أ‪٥‬‏ )(‬ ‫برزقتنه‪4‬‬ ‫لا شك‬ ‫الذى‬ ‫على الانسان‪ .‬ق البيت‬ ‫بالغين المعجمة ففاعل تغانى ضمير يعود‬ ‫دهرء‬ ‫قبله ص والمعنى آن كل الذى يدخره الانسان من دنياه لحادثات‬ ‫الفقر حال كونه غير واثق بموعود الله تبارك وتعالى فان‬ ‫خوف‬ ‫كل‬ ‫\ وهكذا‬ ‫ولم ادخره‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫وعلا يسأله عنه غدا من أدن‬ ‫الله جل‬ ‫عن كسبه‬ ‫ما تغانى‬ ‫بل لا يتكلف كسب‬ ‫ما تغانى عن كسبه وادخاره‬ ‫الانفاق آو مستحيه‬ ‫ولا يدخر شيئا نهى عن ادخاره مع ترك واجب‬ ‫العطية واثتا بوعده وبما قى خزائنه فان الله‬ ‫محسنا ظنه يالله ق خلف‬ ‫سبحانه يبدل له عما آنفق ويرزقه غيره أى سوى الذى أنفق ‪4‬ه س تصديقا‬ ‫‪:‬‬ ‫البيت‬ ‫يخلفه ) واعراب‬ ‫لقوله تعالى ‪ ( :‬وما أنفقتتم من شىء فهو‬ ‫(‪ )١‬الضمير فى « عنه » يعود الى الانسان _ فى البيت الاول‪. ‎‬‬ ‫سالم‬ ‫_‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫ہ‪‎‬‬ ‫الواو ف أوله عاطفة جملة عنى الجملة التى قبلها ‏‪ ٠‬وكل مبتدا مضاف ى‬ ‫يتعلق بتغانى وفاعل تغانى هو ضمير مستتر يعود‬ ‫وعنه جار ومجرور‬ ‫يدآ‬ ‫خير‬ ‫البرت‬ ‫الى آخر‬ ‫‪ :‬الله‬ ‫‏‪ ٠‬وقوله‬ ‫ذكره‬ ‫المتقدم‬ ‫الى الانسان‬ ‫انى‬ ‫ال‬ ‫ال‪-‬رذں‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الديد‬ ‫عنه‬ ‫يتغنى‬ ‫شىء‬ ‫آى وكل‬ ‫كل‬ ‫هو‬ ‫الذى‬ ‫‏‪.٨‬‬ ‫منه‬ ‫الدنيا خيرا‬ ‫قى‬ ‫عنه‬ ‫الله بد_دله‬ ‫ؤ فان‬ ‫وعفافا‬ ‫زهدا‬ ‫هذا‬ ‫ويتركه‬ ‫ويعوضه فى الآخرة الأجر العظيم والذخر الجزيل ‪ ،‬هذا معنى البيت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫أحاديث‬ ‫عدة‬ ‫ق‬ ‫معناه‬ ‫ورد‬ ‫وقد‬ ‫و اعرابه‬ ‫_‬ ‫‪.٧٥٠ . :‬‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫الطامتارات‬ ‫كناب‬ ‫_‬ ‫وما يتصل بها‬ ‫‏‪ ١‬م_سألة‪:‬‬ ‫ف امرآة وضعت ‪ ،‬ومكثت فى النفاس شهرا فصلت وصامت ء‬ ‫الطهر قبل الثسهر س فبالجمله نبل مضى الثسهر أناها زوجها‬ ‫أو وجدت‬ ‫وصامت بعد الطهر ؟ وماذا‬ ‫ولم يعتب عليها دم ى ماذا عليها اذا صلت‬ ‫عنى زوجها اذا آتاها قبل الأربعين اذا كانت تجد ظهرا ؟ وان راجعها‬ ‫الدم بعد الونناع خهل عليها بأس فى ذلك ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫البين‬ ‫الطهر‬ ‫هكذا تؤمر وجوبا ترعا آن تصلى وتصوم اذا رآت‬ ‫ولا يسعها الا ذلك ى وليس تمام الأربعين يوما شرطا ف وجوب الصوم‬ ‫الطهر‬ ‫والصلاة عليها ى كما دظن العوام » وانما الشرط لذلك وجود‬ ‫اذا وجد بعد عثرة آيام فصاعدا س لأن العشرة هى أقل مدة النفاس ‪5‬‬ ‫وأكثرها آربعون س وما بين الأقل والأكثر كله يصح كونه وتنالها على‬ ‫حسب ما تعتاده المرأة من ذلك ‪ ،‬وأما وطء زوجها اياها خلا نحب‬ ‫له آن يطاها بل الأربعين احتياطا مخافة رجعة الدم ع وان فعل ذلك فى‬ ‫الطهر البين فلا بأس عليه ى زوجته ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قال القطب ‪ :‬قال أصحابنا بأن نجاسة بول المأكول من الفروع‬ ‫مح حكمهم بعصيان من قنال بطهارته ث والبحث فيها س ما وجه القول‬ ‫الامام أبو سعيد‬ ‫ؤ وند قال‬ ‫الفروع‬ ‫من قنال بطهارته وهو من‬ ‫بعصيان‬ ‫الله عليه _ لو أن أحدا من أصحابنا قلل يطهارة يول ما يؤكل‬ ‫رضوان‬ ‫أعجبنى ذلك ؟ وهل ق حديث العرنيين دليل لمن تنال بطهارته ؟ تفضل‬ ‫جالبيان ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٧١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫ء‬ ‫آ‏‪٠‬ما كلام الخضب _ رجمه الله _ فى حكم يول ما يؤكل لحمه‬ ‫‪:‬وما رفعه عن الأصحاب ث فاعلم آن أصحابنا من آهل المغرب النتدماء منهم‬ ‫كانت لهم طرينة وهى أذهم اذا حدتت عندهم مسألة فى قضية من القضايا‬ ‫الفرعية الاجتهادية التى لم يوجد فيها خص كتاب ولا سنة ولا اجماع‬ ‫علماء عصرهم آو بلدهم‬ ‫تطعى مما يقطعم عذر من خالف قبها ؤ فاناتفق‬ ‫الوتت ‪ %‬ثم‬ ‫قى ذلك‬ ‫على ذول فبيها ولم بكن لهم مخالف‬ ‫من آهل اذ‬ ‫القول نالوا ‪ :‬قد عصى لأنه خالف‬ ‫غير ذلك‬ ‫جاء يعدهم من اجتهد فرأى‬ ‫أاتفاق المسلمين من أهل مذهبه ث يسيرون الى أن علمه لم يبلغ علمهم‬ ‫آن المسألة مسآلة‬ ‫واجتهاده دون اجتهادهم فليس له آرنيخالفهم ثمع‬ ‫رآى واجتهاد ث فيحكمون عليه بالعصيان ع وانكانت‪ :‬المسآلة من الأصول‬ ‫ء‬ ‫س هكذا عندهم‬ ‫انتاطعة لعذر المخالف حكموا على مخالفها بالملاك‬ ‫الى‬ ‫مخالف اتفاق المذهب عاص ء ومخالف القتطعيات هالك ث وهم هكذا‬ ‫اليوم ‏‪ ٠‬ألا ترى ما حدث بينهم ف هسألة التليفون والبرق وغيرهما ج‬ ‫خهم يخطىء بعضهم بعضا مع آن هذا كله من الفروع ث والقطب يثسير‬ ‫بقوله ذلك الى استنكار ذلك منهم ‪ 0‬وآنه لا يعجبه ث هذا ما ظهر لى ‪،‬‬ ‫ا والعلم عند الله ث وحديث العرنيين حجه ودليل لمن تنال بحله وطهارته‬ ‫عليهم لا تعدا هم }‪ .‬وق‬ ‫مع آدلة آخر ‪ 2‬وغيرهم يتتول ‪ :‬ذلك متصور‬ ‫أ المسآلة بحث عند علماء الأصول ليس هذا محله ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫كانت أجنبية‬ ‫عل يجوز للرجل أن يتوضأ هن فضل وضوء المرأة‬ ‫؟‬ ‫محرم‬ ‫منه آو ذات‬ ‫ِ‬ ‫‪٠‬‬ ‫الجواب‪‎‬‬ ‫ان الوضوء من فضل المرأة جائز ان كانت محرمة له وكذا ان كانت‬ ‫أجنية ما لم يخف فتنة من ذلك ع فان خاف ترك ڵ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫اا _ مسألة‪‎:‬‬ ‫ما هو الماء المستعمل الذى لا يتم الوضوء به ؟ فاذا كان ماء فى‬ ‫اناء فجاء رجل وتوضأ منه ثم جاء آخر ونوضا منه ث فما ترى فى وضوء‬ ‫الثانى ؟‬ ‫أ لجوا باء‬ ‫الماء المستعمل كما اذا توضا وكان الذى بقطر من أعضائه يقطر‬ ‫فى اناء ى فاذا تجمع ى الاناء توضا به آخر \ڵ أى بذلك القاطر المجنمغ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آءا‬ ‫والله‬ ‫ح‬ ‫يه‬ ‫بأس‬ ‫لا‬ ‫فذلك‬ ‫وضوئه‬ ‫من‬ ‫فاضلا‬ ‫الاناء‬ ‫ق‬ ‫بقى‬ ‫الذى‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٥‬‬ ‫فى المجوسى اذا انغمس فى الفلج الجارى وترضا أحد من أ‪: .‬له‬ ‫فهل يتم وضوؤه ؟‬ ‫الجواب َ‬ ‫ألا بأس عليك لأن الجارى لا ينجسه شىء والمغتسل فيه نجس‬ ‫نجس‬ ‫النجس ولا ينجسه‬ ‫النجس ولا بطهر‬ ‫الماء يطهر‬ ‫لا يحلهز ه الماء لأن‬ ‫ولا نجس اذا ‪.‬كان جاريا ء وأما الراكز فينجسه ما‪ .‬غلب على‪ .‬طعمه أو لونه‪:‬‬ ‫ك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ريحه‬ ‫و‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫هل يصح معنا ومع قومنا آن يدعى بأهل الكتاب من النصارى‬ ‫واليهود ف بيوت الله تعالى التى أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ‪.‬‬ ‫لاستماع قصة مولده _ صلى الله عليه وسلم _ والتغنى بنذائصه‬ ‫وترجمة الخطب العربية باللغة الانجليزية لأن زنجبار ابتليت بكثير من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مثل هذا؟‬ ‫الجواب ّ‬ ‫أكثر أهل المذهب على منع جميع المشركين من دخول المساجد‬ ‫مطلقا وكذا المصليات وموضع العبادات ع كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم‬ ‫من سائر ملل الشرك أما المسجد الحرام فبقوله تعالى ‪ ( :‬فلا يقربوا‬ ‫المساجد فبالقياس‬ ‫) وآما ساتر‬ ‫الحرام يعد عامهم هذا‬ ‫المسجد‬ ‫عليه ث ولقوله تعالى ‪ ( :‬ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ) ‏‪٠٠‬‬ ‫وآما نجاسة آبدان أهل الكتاب وبللهم ففيها ثلاثة أتوال فى المذهب ‪:‬‬ ‫المنجاسة ڵ والطهارة يلا كراهة ي والطهارة مع الكراهة “ ويمنعون عندنا‬ ‫من دخول آى مسجد فان لم ينتهوا ضربوا حتى يمتنعوا ث ولا يمنعون‬ ‫من قراءة القرآن وكتب العلم لعل ذلك يرثسدهم الى الاسلام وقيل ‪:‬‬ ‫الكتابى سائر المساجد‬ ‫يمنعون ‏‪ ٠‬وآما أكثر قومنا فيجيزون دخول‬ ‫عن الشافعى آنه يبيح دخول‬ ‫روى‬ ‫الحرام ‪ 0‬فقد‬ ‫العسجد‬ ‫ما خلا‬ ‫المشرك ولو وثنيا ق سائر المساجد محتجا بأدلة لا نطيل بذكرها ث وقال‬ ‫أبو حنيفة ‪ :‬يجوز دخول الكتابى المسجد الحرام ودخول الوثنى غيره‬ ‫من المساجد ؤ وبعضهم يقول ‪ :‬يدخل سائر المشركين سائر المساجد باذن‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫من مسلم لا دون اذن‬ ‫‪ ٧‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫ى البئر اذا وقع فيها كلب آو سنور فمات ‪ ،‬وبقيت كذلك سنة‬ ‫آو أكثر آيجزئها النزح المحدود ان وجدت فيها عظام س وماؤها غزير‬ ‫ولا يقدر على اخراج الواقع فيها ؟ آم كيف الحكم فى ذلك ؟‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫لا تطهر البئر حتى ينزح ما بقى فيها من أجزاء الميتة من عظام‬ ‫آو غيره ان تدر على نزعه واخراجه ثم ينزح بعد ذلك أربعين دلوا‬ ‫يمدلوها المعتاد وتد طهرت ‪ ،‬وان لم يعلم آنه يقى فيها شىء ‪ ،‬آو لم بقدر‬ ‫عليه لغزر ها فلتنزح وتد طهرت \ و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٧٤‬‬ ‫مسألة‪‎:‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫وضوؤه‬ ‫هل يننقخض‬ ‫الحيوانات‬ ‫فرج‬ ‫الى‬ ‫نظر‬ ‫اذا‬ ‫المتوضىء‬ ‫ق‬ ‫أوكذلك ان نظر !لى فروح الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫` وبالله التوفيق غ أما النظر الى فروج البهائم فااينتض وضنو؛‬ ‫الناظر اليها ‪ ،‬الا ان كان قد نظر اليها بشهوة ث فنظر النسهوةحرام‬ ‫فاذا‬ ‫بنى آدم‬ ‫من‬ ‫الأطفال‬ ‫فرو ج‬ ‫وآما‬ ‫‪6‬‬ ‫الى حجارة‬ ‫ولو‬ ‫الوضوء‬ ‫ص‬ ‫عض‬ ‫نق‬‫بن‬‫ي‬ ‫نظر‬ ‫آو‬ ‫نظر‬ ‫ن‬ ‫وبسحى‬ ‫العور ات‬ ‫معنى‬ ‫بعتل‬ ‫من‬ ‫يحد‬ ‫السن‬ ‫ق‬ ‫كانو ‏‪١‬‬ ‫قى هذا آند‬ ‫‪,7‬‬ ‫انلنخلر الى عورته تناقض للوضوء لا دون ذلك ‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫الذكور‬ ‫من‬ ‫ف المغتسل من الجناية بغير نية وذكر بعد الفراغ ث فهل يعيد‬ ‫الغسل ؟‬ ‫َ‬ ‫الجواب‬ ‫آء_اد‬ ‫والا‬ ‫‪6‬‬ ‫بلسانه‬ ‫بنطق‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫أآجزآه‪٥‬‏‬ ‫بثلبه‬ ‫نوى‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫الغسل ك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ -‬مئنسألة ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هل يصح للجنب آن يكتب بعض آيات القرآن العظيم بخون أن‬ ‫يتلفظ بلسانه حال الكتابة ؟ أم ماذا ترى ؟ علمنا مما علمك الله ‏‪٠‬‬ ‫الجو آب ّ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬الأحق‬ ‫‏‪ ١‬لحق‪.‬‬ ‫أنه‬ ‫آر ى‬ ‫ا لعلم ؤ و الذ ى‬ ‫أهل‬ ‫من‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫أحخذل‬ ‫ل‬ ‫أن يتبع ويعمل به فى هذا هو ترك كتابة القز؟آآن الكريم للجنب انلم يكن‬ ‫_‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫س‪‎:‬‬ ‫لابد‬ ‫وانه‬ ‫‪6‬‬ ‫اللنسانين‬ ‫أحد‬ ‫القلم‬ ‫لان‬ ‫نديا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫أتل‬ ‫فالا‬ ‫وجوبا‬ ‫‪ .‬حال الكتابة من حركة قلبية _ وانلم تكن لسانية ف_الترك والتنزه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و ا لله أعلم‬ ‫‪ ,‬أولى علئ كل حا ل‬ ‫_ مسألة‪:‬‬ ‫‏` ‪١‬‬ ‫فى الحائض اذا أتاها الحيض فق رمضان بعد ما صامت دن أوله‬ ‫أياما وبعد ما انقضت أيام الحيض وطهرت أرادت أن تصوم باقى زمضان‬ ‫خهل عليها آن تجدد النية بالتلفظ آم تكفيها النية الأولى التى هى فى‬ ‫دخوله أم كيف العمل ؟‬ ‫الجوآب ‪:‬‬ ‫;‪:<:‬‬ ‫‪ :‬ا النية الأولى ح فان جددنها فحسن ؤ و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_ مسألة‪: ‎‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫ذكر المصنف عن بثسير آن الرجل اذا انغمس فى الماء حتى بيتل‬ ‫يخرج‬ ‫الاجزاء‬ ‫هذا‬ ‫‪ .‬هل‬ ‫أجزآ‬ ‫الصلاة‬ ‫به وضوء‬ ‫يدنه كله أنه ان نوى‬ ‫عندك للصلاة كانت نغلا آو فرضا آو للجنابة فقط س ويتوضآ للصلاة‬ ‫غيره وما وجه هذا التول ؟ وهل عليه عمل ؟ وآحسبه يعنى الأول لأنه‬ ‫ذكرها فى ياب نية الوضوء وذكر قبلها وبعدها مسائل وضوء ث وف معناه‬ ‫قول الشيخ السالمى ‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪...‬‬ ‫ومن آتى بخنساله المسنون‬ ‫يجسزيه عن وضنوئه المعنون‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫هم<`‬ ‫<‬ ‫نعم ‪ :‬هذه الصفة يعبر عنها الفتهاء بالاجزاء عن الوضوء وعن‬ ‫الجسد‬ ‫تعميم‬ ‫منه‬ ‫فا مر اد‬ ‫‏‪ ١‬لجناية‬ ‫‏‪ ١‬لغسل من‬ ‫‪ .‬آما‬ ‫الجناية ونحو ‏‪٥‬‬ ‫نحيل‬ ‫‏‪_ ٧٦‬۔‬ ‫كله بالماء بعد ازالة النجاسة وتنتية موضعها فهذا هو الواجب المعقول‬ ‫تعميم الجسد يعد ازالة‬ ‫المعنى ‪ 0‬و التعميم واجب نعبدى \‪ ،‬فاذا حصل‬ ‫به عن عهدته “ وحركه الماء‬ ‫الوجوب بذلك وخرج‬ ‫النجاسة سقط‬ ‫حال الانغماس تكفى عن امرار اليد عندهم ف وآما للوضوء فارن الوضوء‬ ‫تعبدى أيضا س والنية ق التعبديات واجبة ث ولا يكفى فعلها بدون نية‬ ‫الأداء للمتعبد به ‪ ،‬فاذا نوى بذلك الغسل آو الانغماس وضوء! لصادة‬ ‫نفل أو فرض آو آطلتها كذا ولم يخصص أجزأه آيضا عند الأكثر‬ ‫« من توضاآ بعد الغسل فليس منا » رواه الطبرانى عن ابن عباس بضعف ‪،‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫بلغنى آن الطهارة الشرعية نوعان ث ما صفتهما ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫‪ ،‬وطهارة من الخبث س واتفق المسلمون‬ ‫هما طيارة من الح_دث‬ ‫وكبرى ‪ 0,‬وددل منهما ‪.‬‬ ‫على آ نن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف ‪:‬صغرى‬ ‫واما الكبرى فهو الغسل من الجنابة ومن‬ ‫فأما الصنرى فهو الوضوء‬ ‫بدل‬ ‫‪.‬‬ ‫وال‬ ‫‪4‬‬ ‫الكمرى‬ ‫ق‬ ‫واختلفوا‬ ‫الصغرى‬ ‫من‬ ‫آنه بدل‬ ‫اتفقوا‬ ‫وتقرير ‏‪ ١‬حنى‬ ‫وفعلا‬ ‫تتر لا‬ ‫بذلك‬ ‫جا ءث‬ ‫قد‬ ‫السنة‬ ‫فان‬ ‫ئ‬ ‫آيضا‬ ‫منتها‬ ‫ڵ والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫لا يكاد يخفى على آدنى ممارس لكتب الحديث‬ ‫هل على الجنب رد السلام ف وكذا طالب الشفعة ومن حمله ومن‬ ‫قال لاخر سلمت عليك ولم يسمعه ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫وأما‬ ‫ئ‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الجنابة‬ ‫حدث‬ ‫ولا يمنعه‬ ‫السلام‬ ‫وبرد‬ ‫يسلم‬ ‫جدنب‬ ‫‏‪ ١‬ل ج‬ ‫_‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫طالب الشفعة فلا بأس أن يسلم ويرده أيضا من المسلم اذا‪ ،‬لم يتوان‬ ‫سلم عليه فنسى‬ ‫التوانى فقط ص ومن‬ ‫‪ 2‬سيره وانما منعوا ذلك خوف‬ ‫الرد رده متى ذكر واذا قتال لك مسلم ‪ :‬تد سلمت عليك وآنت لم تسمعه ©‬ ‫السلام وصدته فيما قال ص ومن تقال لك ‪ :‬سلم على‬ ‫فتل له ‪ :‬وعليك‬ ‫ولا الز ام ف فان آمكنك فبلغ‬ ‫‪ :‬ان شاء الله بلا تحمل‬ ‫فلان ص قل له‬ ‫والا فلا عليك ث وان تحملت منه السلام قطعا لزمك ابلاغه ى والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ف من نسى آن يتوضآ للجنابة بعد الغسل منها ‪ ،‬هل يكمى اذا‬ ‫تذكر وهو متوضىعء لصلاة ص وضوءه لتلك الجنابة آم لا ؟‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫هذا جاء بالسل المفروض للجنابة ثم جاء بغرض الوضوء للصلاة‬ ‫الوضوء يكفيه لفرضه ئ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫فهذا‬ ‫يوجد حديث عن ابن عمر آن ماء البحر لا يجزىء للوضوء وغسن‬ ‫الجنابة وهذا خلاف الشائع الذى عليه العمل ع فما الحكم فى ذلك ؟‬ ‫الجو آب ً‬ ‫رسول‬ ‫الله عنه _ تال ‪ :‬سآل رجل‬ ‫روى عن أبى هريرة _ رضى‬ ‫فقال ‪ :‬يارسول الله ‪ ،‬انا نركب البحر‬ ‫الله صلى الله علبه وسلم‬ ‫ونحمل معنا القليل من الماء ص فان توضآنا به عطثىنا آفنتوض بماء‬ ‫‪ « :‬هو الطهور‬ ‫صلى الله عليه وسلم‬ ‫البحر ؟ فقال رسول الله‬ ‫ماؤه والحل مينتته » رواه الخمسة وقال الترمذى ‪ :‬هذا حديث حسن‬ ‫البر‬ ‫وتعقبه ابن عبد‬ ‫الترمذى عن البخارى تصحيحه‬ ‫ص وحكى‬ ‫صحيح‬ ‫_‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫بأنه لو ‪.‬كان صحيحا عنده لأخرجه فى صحيحه س ورد عليه الحافظ‪:‬‬ ‫ابن حجر وابن دقيق العيد بأنه لم يلتزم الاستيعاب ‪ ،‬ثم خكم‬ ‫ابن عبد البر بعد ذلك بصحته لتلقى العلماء له بالقبول ث قتيل ‪:‬؛ رد‬ ‫من حيث الاسناد ونبله من حيث المعنى ‘‪:‬وصححه أيضا ابن المنذر وابن‪.‬‬ ‫مندة وغيرهم ‪ ،‬والبغوى وقال ‪ :‬هذا الحديث صحيح متفق على صنحنه ء‬ ‫وصححه جمع كثير من الصحابة والتابعين س وأما ما ذكره السائل فقد‬ ‫روى موقتوفا على ابن عمر بلفظ ‪ :‬ماء البحر لا يجزى من وضوء‬ ‫ولا جنابة ث وان تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا حتى ذكر سبعة آبجر‬ ‫وسبع أنيار ى وروى أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لا يجزىء‬ ‫التطهر به س قالوا ‪ :‬ولا حجة فى أقوال الصحابة لاسيما اذا عارضت‬ ‫المرفوع والاجماع ث وحديث ابن عمر المذكور قتال فيه البخارى ‪ :‬ليس‬ ‫هذا الحديث بصحيح ‪ ،‬وقد علمت استمرار العمل من عهد‪ .‬الصحابة فمن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعد هم على خلافه ‪ 6‬و ‏‪ ١‬لله آ علم‬ ‫_ مسألة ‪:‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫ف الحائض اذا تطهرت بعد انتطاع دمها ث وبعد مضى أيامها ااؤتتة‬ ‫فآتا ها دم بعد ما صلت س فهل يلزمها منه غسل ؟ وهل يعطى حكم الحيض ؟‬ ‫مرة بعود‬ ‫آى‬ ‫عوده‬ ‫ان لم يترتب‬ ‫قى كل مرة‬ ‫وهل على المرآة انتخلاره‬ ‫وآخرى لا يعود ؟ وهل فرق بينما عاد بعد ما رأت المرآة المطزر المعروف‬ ‫الدم ؟ وكل ذلك معد التطهر‬ ‫انقطاع‬ ‫بالقصة البيضاء ؤ وبين عوده بعد‬ ‫وبعد مضى آياميا المؤقتة آم لا قرق فى ذلك والحكم واحد ؟ وما القول‬ ‫ف الجماع والحالة هذه؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫به‬ ‫وصلت‬ ‫‏‪ ١‬لطهر فا غتسلت‬ ‫تعود نه ورآت‬ ‫‏‪ ١‬لذ ى‬ ‫وتتها‬ ‫تم‬ ‫ان‬ ‫بنل ذلك‬ ‫‪4‬‬ ‫آيام‬ ‫عشرة‬ ‫دون‬ ‫فيما‬ ‫ح<اءها‬ ‫د م‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫ذلك‬ ‫معد‬ ‫تلتفت‬ ‫خلا‬ ‫ك‬ ‫حينئذ‬ ‫فنتنرك‬ ‫‏‪ ١‬للمعتنا د‬ ‫وقتننها‬ ‫يأتى‬ ‫حتى‬ ‫به‬ ‫وتصلى‬ ‫عنها‬ ‫تغسله‬ ‫‏‪ ١‬ستحا ضهة‬ ‫‪.‬‬ ‫_ ‪٧٩‬‬ ‫وقيل ‪:‬تترك له الصلاة ان د ام الى عشرة ولو لم تتم أيامها ۔ وآما الاننظار‬ ‫الدم‬ ‫‪ %‬وقبل رؤية الطهر وذلك اذا تمادى بها‬ ‫الغسل‬ ‫فمحله قيل‬ ‫زائدا عن وقته وآما يعد الطهر والصلاة عن نقاء فلا انتظار فافهم‬ ‫زادك الله فهما ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ١ ٨‬‬ ‫وف الحائض المؤقتة خمسة آيام فرأت الطهر ف اليوم الرابع فصلت‬ ‫أو رأته قبل مضى الخمسة الأيام ولو بساعة مثلا فصلت هل فرق فى‬ ‫الصورتين آعنى ق أقربيه جواز الوطء قبل آن تستغرق آيامها المؤقتة‬ ‫تماما ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫اذا رأت الطهر تبل انقضاء آيامها المعتادة ولو بساعة فاغتسلت‬ ‫وصلت ولم تردف بدم فينبغى آن لا يطآها زوجها حتى يمضى وقتها‬ ‫المعتاد ي وذلك استحسان دون وجوب والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الشم ؟‬ ‫مذلك‬ ‫وضوؤه‪٥‬‏‬ ‫هل يننقض‬ ‫الدير‬ ‫شم ريح‬ ‫اذا‬ ‫المتوضىعء‬ ‫ق‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫الجواب‬ ‫عبره‬ ‫لا على‬ ‫منه‬ ‫الخارج‬ ‫على‬ ‫الا‬ ‫الوضوء‬ ‫لا ينقض‬ ‫شم ريح الدير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫ك‬ ‫منه فقط‬ ‫خرج‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫خروجه‬ ‫الناقض‬ ‫و انما‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٥‬‬ ‫الا آنه يسمع‬ ‫ولم يجد ماء‬ ‫الصلاة‬ ‫وقت‬ ‫مسافر وحضر‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫_‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫ا‬ ‫آ‬ ‫هل‬ ‫ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ملز مه‬ ‫معيد‪.‬‬ ‫حو‬ ‫معمنعه‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫يسمع‬ ‫حثت‬ ‫لى‬ ‫‪.‬‬ ‫!‬ ‫‪/‬‬ ‫|‬ ‫`‬ ‫‪٠ ٥‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫مه‪‎‬‬ ‫‪| ١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫`‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫`‬ ‫مه‪‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١‬‬ ‫`‬ ‫`‬ ‫‪:‬‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫‪١‬‬ ‫] ‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫آ‪‎‬‬ ‫‪1‬‬ ‫|‬ ‫ح‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫[‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫‏‪ ٨١‬س‬ ‫‏‪ ١‬لصلا ‪5‬‬ ‫كتاب‬ ‫وظائفها ومتدماتها‬ ‫‪ :‬عند طلوع قرن‬ ‫الصاذاة فيها وهى‬ ‫النهى عن‬ ‫الثلاتة‬ ‫فى الأوقات‬ ‫من النمس وعند غروبه س وفى استواء النسسس ى كيد السماء فى الحر‬ ‫الشديد رأيت فيين قولا عن ابن عبد الباتى مسنثنيا فيين صلوات وهن‬ ‫‪ ،‬فهلذ‬ ‫الجنازة‬ ‫المنسية ص وصلاة‬ ‫والفائتة‬ ‫والخسوف‬ ‫الكسوف‬ ‫صلاة‬ ‫يجزن فى هذه الأوقات آم لا عمل على هذا القول ى وكذلك استثنى سجدة‬ ‫القرآن؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫نعم ح هذا القول نال يه كثير من فنهاء المذهب وكذلك عن فتتهاء‬ ‫مخالفينا ث وبعض يقول بالمنع لجميع الصلوات فى تلك الأوقات لعموم‬ ‫الأثر ‪ 4‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫متهور‬ ‫الحديث ‪ 6‬والخلاف‬ ‫لفظ‬ ‫ف الصااة ق سقف الكنيف هل تصح آم لا ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫لا تصح فوق سقف الكنيف وانما يشترطون آن يكون بين اصلى‬ ‫وبين الكنيف سترتان بينهما هواء قاطع ‪ ،‬وذلك اذا كان الكنيف تحت‬ ‫مماسة‬ ‫غير‬ ‫شماله من‬ ‫آو‬ ‫يمينه‬ ‫عن‬ ‫ان كان‬ ‫\ے آما‬ ‫تدامه‬ ‫انصلى آو‬ ‫له فجائز ص ولا بأس به \ أما السقوف لرابط نحو البقر والغنم‬ ‫والحمير وسائر الدواب فلا بأس بالصلاة فوقها ان كانت مسقفة بالخشب‬ ‫اولطين ونحوه » والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫فصل الخطاب )‬ ‫( م ‏‪_ ٦‬‬ ‫‏‪ ٨٢‬۔‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٢٣‬‬ ‫اذا نظر ا امةقوضىء قى ا مرآة فهل ينتنقض وضوؤه‪٥‬؟‏‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫اذا نظر المتوضىعء فى المرآة لم ينتنقض وضوؤه بذلك الا ان نظر فيها‬ ‫ف رجال معتادين يصلون جماعة فى مسجد مع امام ذلك المسجد ه‬ ‫وذات يوم من الأيام جاء الامام ف المسجد وآذن ونترقب لهم ما شاء الله‬ ‫الصلاة اذا هم‬ ‫اتمام‬ ‫س وعند‬ ‫منفردا‬ ‫الوقت وصلى‬ ‫آن يفوت‬ ‫وخاف‬ ‫نايمة‬ ‫اذا كانت صلانه‬ ‫نامة آم لا ؟ آ رأيت‬ ‫بدخولهم عليه ‪ .‬أصلانه‬ ‫أيجوز له أن يجعلها سبحة ويصلى بهم جماعة آم لا يجوز ذلك ؟‬ ‫آرآيت اذا كان هلاء القوم آلهتهم القهوة عن الصلاة آيجوز له أن‬ ‫ينتظر هم آو لايجوز له ذلك ؟‬ ‫‪ ١‬لجواب‪: ‎‬‬ ‫ان على الامام أن ينتظر الجماعة الى مضى ثلث الوتت ث وهم‬ ‫ينتظرون الى مضى ثلثى الوقت س فان صلى بعد ذلك فصلاته تامة ى فاذا‬ ‫الامام‬ ‫جاءوا وهو تد صلى فليقدموا واحدا منهم ليصلى بهم ص ويصلى‬ ‫الأول قد مضى ث‬ ‫الأول معهم جماعة ويجعل هذه سبحة ؤ وفرضه‬ ‫ولا يصح له أن يجعل الأولى سبحة ص وسواء فى ذلك آلهتهم القهوة‬ ‫أم غيرها والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٥‬مسألة‪:‬‬ ‫الله‬ ‫‪ :‬سمع‬ ‫‏‪ ١‬لامام‬ ‫قول‬ ‫الحمد ‪ 4‬يعد‬ ‫‪ :‬رينا ولك‬ ‫‏‪ ١‬لمأموم‬ ‫ان تال‬ ‫الامام‬ ‫وهل‬ ‫؟‬ ‫أجزآه‬ ‫هل‬ ‫‪6‬‬ ‫الامام‬ ‫تناله‬ ‫ما‬ ‫آى‬ ‫الثانى‬ ‫يقل‬ ‫ولم‬ ‫&‬ ‫حمد‪٥‬‏‬ ‫لمن‬ ‫_‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫الامام و المأموم الا التلفظ‬ ‫المأموم آم لا يجزىعء‬ ‫ان لم يقل ما قتاله‬ ‫يجزيه‬ ‫بالقولين ؟‬ ‫الجواب َ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬؟‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫يؤمر ا لامام أن يقول ‪ :‬سمع الله لمن حمده عند رفعه من الركوع‬ ‫يقولهما ا لامام مع ا لمأموم‬ ‫ويقول ا لمأموم ‪ :‬رينا ولك المحمد ث وهكذا‬ ‫أيضا ؤ وبهذا جاعت السنة ؤ وإن تنال المأموم ‪ :‬سمع الله لمن حمده كالامام‬ ‫فلا يضره وان لم ينل المأموم واحدة من الكلمتين آو لم يقل الامام‬ ‫ربنا ولك الحمد فند شدد فى ذلك ‪ ،‬وف النقص آتتوال ص والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هل يلزم التلفظ بالنية للصلاة ؟ وهل يصح آن تصلى الوتر فى‬ ‫السفر ثلاث ركعات ؟ وهل تكفى الامام النية أنه امام الحاضر والغائب‬ ‫صلاة من صف وراء الامام منفردا‬ ‫آم التلفظ بها لازم ؟ وهل تفسد‬ ‫‪ ،‬أو اثنان‬ ‫آحدهما على يمين الامام والآخر على يساره‬ ‫أو اثنان صف‬ ‫صفا على يمينه ث وما أرجح الأقوال فى صلاة المسافر الذى لم يجاوز‬ ‫حد الجمع ؟ ومن أراد الخروج للسفر فى تسهر رمضان وبيت نيته آن‬ ‫يخرج قبل الفجر فأخذته سنة النوم حتى استيقظ بعد الفجر فهل له‬ ‫الافطار ؟‬ ‫‪ ١‬لجواب‪: ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫اعلم أن النيات كلها محلها القلب ‪ ،‬واللسان بؤكد اعتقاد الجنان ة‬ ‫فالتاكيد باللفظ مستحب \ والنية بالتلب واجبة وهى مجزية ق الصلاة‬ ‫وغيرها ى والوتر الواجب ركعة ع وما يصلى تقبلها نفل ى تقتل آو كثر ڵ وآتقتله‬ ‫ركعتان ولا غاية لأكثره ث وندب كونه اثنتى عثرة ركعة كما كان يفعل‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ وذلك كله يجوز فى السفر والحضر ‪5‬‬ ‫والاقتصار ق السقر على الواحدة تخفيف لا غير ع ونية الامام للحاضر‬ ‫‪_ ٨٤‬‬ ‫والغائب تجزيه بقلبه ث واللفظ مستحب كما تندم س والمسنون فى صف‬ ‫يقفان‬ ‫فصاعدا‬ ‫والاثنان‬ ‫الامام‬ ‫يمين‬ ‫آن يقف الواحد عن‬ ‫الجماعة‬ ‫خلفه وكل ما وقع مخالفا للسنة من ذلك فالخلاف بين الفقهاء فى فساد‬ ‫خلافها فالأرجح‬ ‫نعمدوا‬ ‫ّ وان‬ ‫على ذلك بجهل بالسنة‬ ‫صلاتهم ان صلوا‬ ‫‪:‬‬ ‫الفرسخين‬ ‫الفساد ؤ والمسافر مختلف فق جواز قصره قبل آن يجاوز‬ ‫أجاز له ذلك بعض الفقهاء والخذحوط المنع قبل المجاوزة ث وهذا آحب الى ء‬ ‫ومن طلع عليه الفجر فى آمياله ى تسهر رمضان فلا يجوز له الافطار‬ ‫الأميال مبينا نية‬ ‫فى ذلك اليوم ء ورط الافطار آن يصبح خارج‬ ‫الافطار من الليل ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ _ ٧‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫هل يستنط لفظ النية عن السافر كما سقط عن الموطن مع أن الصلاة‬ ‫فرضت فى السفر فزيدت فى الحضر ؟‬ ‫‪ ١‬لجواب‪: ‎‬‬ ‫مشروطة بالقلب وذلك مطلوب لابد منه ق الحضر والسفر ‪ ،‬وانما اللفظ‬ ‫استحبه بعض العلماء تأكيدا للنية المقررة بالقلب ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫متى آول الطلوع وآول الغروب ومتى آخرهما والأوتات المذهى عن‬ ‫الصلاة فيها ما هى ؟ تفضل ببيان ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫قال آهل العلم اذا غاب قرص الشمس عن رؤية البصر وبقيت‬ ‫حمرة بالأفق الشرقى من السماء ‪ ،‬فنلك الحمرة هى آخر ترن من‬ ‫‏‪ ٨٥‬۔‬ ‫النسمس س وأول غروب قرن منها أن يتبدل بياضها بصفرة ث وقف حديث‬ ‫اذا صار لون الشمس كعمائم الأنصار أى أصفر فذاك غروب أول ترن‬ ‫منها ك واذا انجلت الحمرة من المشرق وطلع السواد مكانها فد تكامل‬ ‫الغروب ووجبت المغرب وما بين آول الغروب والحمرة هو الوقت الممنوع‬ ‫فيه الصلاة ث وأول طلوع قرن منها ظهور الحمرة بالأفق الغربى‬ ‫كذلك حتى تراها انجلت وصار الضوء صافيا نقى البياض فهناك تكامل‬ ‫الطلوع ؤ وما بين أول الطلوع وتكامله هو وقت منع الصلاة أيضا ‪.‬‬ ‫ولا عبرة بظهور القرص فى رآى العين فتند تواريه عنا الجهات بجباله‬ ‫وارتفاعها وانخفاضها فقد لا تظهر الا لمضى ربع أو ثلث أو نصف من‬ ‫النهار فافهم ذلك ز ادك الله علما وفهما ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هن‬ ‫خاف‬ ‫للنشوهد‬ ‫آثناء تعوده‬ ‫وق‬ ‫الامام‬ ‫المصلى خلف‬ ‫ما تتولك ق‬ ‫عارض يفسد عليه صلاته ع فان وصل ف القراءة لآخر التحيات والامام‬ ‫الاما م ؟‬ ‫قتيل تسليم‬ ‫آبطلها مفسد‬ ‫ان‬ ‫تامة‬ ‫صلانه‬ ‫نكون‬ ‫بعد لم يسلم ح‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫أن‬ ‫ورسوله‬ ‫بلغ عبده‬ ‫ق صلاته وتد‬ ‫الأثر آن من أحدث‬ ‫مشهور‬ ‫وقيل ‪:‬‬ ‫ڵ‬ ‫لذلك‬ ‫غير عامد‬ ‫ان كان‬ ‫سيما‬ ‫لا‬ ‫حدثه‬ ‫و لا يضره‬ ‫تامة‬ ‫صلانه‬ ‫ان وصل « الصالحين » وقيل ‪ :‬ان وصل « الطيبات » تمت صلاته ‪.‬‬ ‫المأموم‬ ‫ح لكن‬ ‫مآموما آو فذا‬ ‫اماما آو‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫يبن ما‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫ولا قرق‬ ‫و لا يقم حنى‬ ‫مكا نه‬ ‫أن بمسك‬ ‫قيمر‬ ‫الاما م‬ ‫قيل تسليم‬ ‫آحد ت‬ ‫اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫يسلم الامام قيسلم معه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠‬‬ ‫وما معنى ‪ :‬وآخر ‏‪ ١‬لحصلا ‏‪ ١ ٣‬لتسليم ؟‬ ‫_‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ومعنى آخرها التسليم أنه به يخرج المصلى منها فهو يحل ما أحرم‬ ‫ق من‬ ‫أنهم اختلفوا‬ ‫بالتكيير من كلام وعمل ونحوه لا آنه هو منها حنى‬ ‫آتم صلاته ثم انصرف منها بدونه ث بعضهم ألزمه الاعادة ولم يلزمة؛‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله آعلم‬ ‫آخرون‬ ‫‏‪ ١‬م_سألة‪:‬‬ ‫النوافل‬ ‫صالا<ة‬ ‫ووضوء‬ ‫‪6‬‬ ‫اللملت‬ ‫صا‪٥‬ة‏‬ ‫موضوء‬ ‫الفرض‬ ‫أيصلى‬ ‫آم لا يجزيه ذلك الوضوء س ويعيد الوضوء للفرض س وجاء آن من تسروط‬ ‫اؤذن‬ ‫الانسان وهو يدافع الأخبثين ڵ فان أذن‬ ‫الصلاة آن لا يصلى‬ ‫الوقت س آبؤثر قضاء‬ ‫للمصلى قضاء الحاجة لكن يخثنتى فوات‬ ‫وعرض‬ ‫فان‬ ‫‪6‬‬ ‫الجماعة‬ ‫درك‬ ‫وبريد‬ ‫مأموما‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫الصلاآة‬ ‫يبادر‬ ‫آم‬ ‫الحاجة‬ ‫توانى فاتته ث آو اماما وكان غير حاضر ليعلم المأمومين أنه فى قضاء‬ ‫ذ‬ ‫والأفض‬ ‫الأولى فى ذلك‬ ‫س فما‬ ‫عنه‬ ‫صلوا‬ ‫الحاجة بل كان غائبا فان مكث‬ ‫به ؟‬ ‫المأمور‬ ‫له‬ ‫‪.‬‬ ‫الجواب‬ ‫قد جاء الاختلاف بين الفقاء فى جواز صلاة الفرض بوضوء قصد‬ ‫به النفل ونحو كصلاة الجنازة ومس المصحف وتلاوة القرآن‬ ‫أو توضآ ليكون طاهرا فنط ڵ فالأكثر من العلماء المحققين أن ذلك يجزيه‬ ‫لصلادة الفرض ما لم ينتقض بحدث س وقيل لا يجزيه بل يجدد‬ ‫وضوءا لفرضه ‪ ،‬وعلى الأول ثتسيخنا السالمى فيما يظهر من متتضى كلامه‬ ‫‪ « :‬لا يقبل الله صاذاة‬ ‫وهو الصحيح عندى وله آدلة من السنة كحديث‬ ‫من أحدث حنى يتوضآ » رواه آبو هريرة فمفهومه ان لم يكن محدثا قبلت‬ ‫صلانه ‪ ،‬والمتوضىء للنفل ليس محدنا باتفاق ى ولو كان هذا مفهوم‬ ‫العمل به قوم من علماء الأصول فقد احتج به كثير‬ ‫مخالفة قد ضعف‬ ‫من العلماء وثساع ذلك عنهم بحيث لا ينكر لاسيما حيث يتقوى بغيره‬ ‫من الأدلة كما هنا فقد عضحته أدلة أخرى كحديث ابن عباس ق‬ ‫_‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫الله عليه وسلم _ من الليل الى‬ ‫صلى‬ ‫مبيته عند خالته ميمونة فتنام‬ ‫الله عليه‬ ‫صلى‬ ‫فان فيها آنه‬ ‫الى آخرها‬ ‫شن معلق فذكر القصة‬ ‫صلى صلاة الفجر بذلك الوضوء الذى توضآه من الثسن لقيام‬ ‫وسلم‬ ‫ڵ انتنمى ‏‪٠‬‬ ‫من الأدلة لا يسع المقام ذكرها‬ ‫الليل س الى غير هذا‬ ‫من يرفع‬ ‫ذلك بحد‬ ‫هو أن يكون‬ ‫النهى عنه‬ ‫والحد ق دفاع الأخبثين‬ ‫رجلا ويضع آخرى ويسوس عليه صلاته اذا صلى به ى فان خاف‬ ‫آن يكون كذلك اذا بادر الى الصلادة فلا يبادرها على هذه الحالة بن‬ ‫يقضى حاجنه آولا س كان اماما أو مآموما ولو فاننه الجماعة بل ولو فانه‬ ‫‪%‬‬ ‫النى لا تصح بدونها‬ ‫الصلاة‬ ‫لأن ذلك من شروط‬ ‫أصلا‬ ‫الوتت‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ركعات والمأمومون علمو‪:‬‬ ‫الامام فريضة الظهر خمس‬ ‫ان صلى‬ ‫السهو تيتنا لكنهم اعتمد بعضهم على بعض ف تنبيه الامام ص وأخبروه‬ ‫الحد‬ ‫عندكم ‪ 0‬وما‬ ‫الأقوى‬ ‫القول‬ ‫؟ على‬ ‫جماعة آم فرادى‬ ‫أ أبصلون‬ ‫معد‬ ‫ف الوتت لانتظار الامام والمأموم الذى بمزم المأمومين انتظار أ امامهم‬ ‫ا لامام يكون لازما‬ ‫على‬ ‫للمآموم ‪ 0‬كذلك‬ ‫المقرر‬ ‫قبل الوقت‬ ‫فلا يصلون‬ ‫الانتظار فلا يصلى آيضا الامام نبل فوات الوقت ث ومغمض عينيه فى‬ ‫الصلاة هل تفسد عليه صلانه اذا كان عمدا أو خطا ؤ وما حد الضحك‬ ‫المسد للصلاة لأن الضحك ينقسم الى ثلاثة أقسام ث وجاء أن النبى‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ تبسم فى صلانه فلم تفسد وما آدرى أن ذلك‬ ‫صحيح النفل آم لا ؟ تفضل بين لنا الحق من الباطل يا كعبة الفضائل ء‬ ‫والله يجزيك الخير ويكفيك البؤس والضير والسلام ‏‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لجو اج‪1 ‎‬‬ ‫اعادتها‬ ‫اذا وقعت قى الصلاة زيادة قى ركعاتها سهوا ففى وجوب‬ ‫قولان وعلى القول بالاعادة هل يعيدون جماعة آو فرادى قولان ة‬ ‫_‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫و الراجح الثانى معنا لما ورد من النهى عن تعدد الجماعات لصلاة واحدة‬ ‫ق مسجد واحد س ويصدق عليها بتمام الانامه عندهم أو بالاحرام أنه‬ ‫فى الأثر س ولا أحفظ‬ ‫صلبت جماعة ولو انتقضت من بعد ء هكذا يوجد‬ ‫وقت الانتظار فى الصلاة فانا نج_د‬ ‫فى السنة تسئا من ذلك وأما حد‬ ‫ق آثار الفقهاء آن على الامام آن ينتظر الجماعة حتى يذهب ثلث الوقت ‪.‬‬ ‫وهم ينتظرونه حتى يمضى ثلثا الوقت ويبقى ثلثه وذلك فيما اذا شغلهم‬ ‫الأحيان من غير اعتياد للتآخير ى آما اذا اعتادوا ذلك‬ ‫فى بعض‬ ‫شاغل‬ ‫سنة فى هذا التحديد ‪5‬‬ ‫الآخير تهاونا بالصلاة فلا يلزم ذلك ‪ %‬ولم أجد‬ ‫ء‬ ‫يفسدها‬ ‫العين عمدا ى الصلاة‬ ‫ولعلهم نالوه استحسانا ى وتغميض‬ ‫تاما‬ ‫وقف غالب ظنى أنهم حددوا ذلك بما اذا غمض حتى جاوز حدا‬ ‫الى نقض‬ ‫يبلغ‬ ‫الصلاة س وآما النسيان والخطآ فلا‬ ‫من حدود‬ ‫وآما الضحك فان القهقهة عندهم تنقض الصلاة والوضوء وذلك نص‬ ‫القهتهة ينقض‬ ‫‪ « :‬الضحك دون‬ ‫الله علبه وسلم‬ ‫صلى‬ ‫عنه‬ ‫حديث‬ ‫‪ :‬الصلاة دون الوضوء والتبسم لا ينقض الوضوء » وق نقضه للصلاة‬ ‫خلاف هذا تحقيق المسألة ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ _ ٣‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫ق رجل مخالف صلى مع أصحابنا الأباضية فق المسجد وسط الصف‬ ‫فهل تنتنقض صلاة من صلى عن يمينه أو ثسماله أسر بلفظة آمين آو جهر‬ ‫آفدنا ولك الأجر ‏‪٠‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ان لفظة آمين ق الصلاة تنقض صلاة قائلها عند أصحابنا ولا تنقض‬ ‫الصلاة عليه‬ ‫انتقضت‬ ‫اذا كان المؤمن اماما‬ ‫ؤ وعندنا‬ ‫قومنا‬ ‫ى مذهب‬ ‫من‬ ‫وعلى من يصلى خلفه ث وان كان مآموما وهو ق الصف ففى صلاة‬ ‫به‬ ‫ولم يقل‬ ‫الفقهاء بنقضها‬ ‫‪ ،‬قال بعض‬ ‫خلاف‬ ‫عن يمينه وشماله‬ ‫آخرون ع ونحب أن لا نقض عليهم لاسيما آن لم يعلموا به قبل دخولهم‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫ى الصلاة‬ ‫‪_ ٨٨٩‬‬ ‫عبارة الايضاح تدل أن فى المذهب قولا بالقراءة ى الظهرين وآخرة‬ ‫\‬ ‫المخالفين‬ ‫الى‬ ‫الأحاديث‬ ‫ذهبيه نسبت‬ ‫ق‬ ‫القطب‬ ‫الامام‬ ‫ئ ورأيت‬ ‫المغرب‬ ‫فهل يوجد قى الذهب تنول ى وهل تننقض صلاة المنعمد ؟‬ ‫أ لجو اج ‪7‬‬ ‫المغرب وآخرتى‬ ‫أما تنراءة السورة بعد الفاتحة فى الظهرين وآخرة‬ ‫انعتماء فلم أقف على ذلك عن آحد من آهل المذهب ى وان كان حكاه صاحب‬ ‫الايضاح عنهم فهو آعلم بذلك س آهل المذاهب من قومنا يقولون بذلك‬ ‫ووردت عندهم أحاديث ى كنب الحديث كثيرة عن جملة من الصحاية‬ ‫رضوان الله عليهم ك ونند أشار القطب الى حديث جابر بن زيد لقوله‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ فى صلاة المنافقين آن قوله ‪ ( :‬ولا يذكرون‬ ‫الله الا قليلا ) يعنى ف صلاة العصر س قال ‪ :‬قد يسندل منه أن فى‬ ‫العصر قراءة غير الفاتحة ؤ ثم علل هذا الاستدلال بامكان كون الذكر‬ ‫كثيرا من جهة الترتيل وعدمه ث وقد علل آيضا عحم الأخذ عند الأصحاب‬ ‫مع كثرتها وتظاهرها بكونها آحادية ‪ ،‬قلت ‪ :‬والآحاد‬ ‫بتلك الأحاديث‬ ‫يوجب عملا عند أكثر الأصوليين وانما هو لا يجب به العلم عند الأكثر ء‬ ‫وف الكل خلاف ڵ وهل آكثر الأدلة العملية الا آحادية س ولعلها لم تصح‬ ‫عندهم وأعلوها بشىء ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥‬‬ ‫ء‬ ‫فى أوقات الصلا اة سى فقال بعضهم‬ ‫تنال السائل ‪ :‬واختلفوا‬ ‫كل صلاة انفردت بوقتها ع وقال بعضهم ‪ :‬الظهر والعصر مثستركان فى‬ ‫‪6‬‬ ‫وتت واحد س وكذلك المغرب والعتساء ء وصلاة الصبح بوقتها على حدة‬ ‫وبهذا القول آخذنا ء وعليه اعتمادنا ث وقتال بعضهم صلوات النهار‬ ‫كلها ق وتت واحد ‪ 4‬وصلوات الليل قى وقت واحد س وقيل ‪ :‬ان‬ ‫_‬ ‫‪٩٠‬‬ ‫الصلوات الخمس كلها مشتركات فى الوقت على قدر تسابقهن من أول‬ ‫الليل الى آخر النهار ث ما دليل هذه الأقوال ؟ وهل هى أقوال معمول بها ؛‬ ‫‪ ١‬لجواب‪: ‎‬‬ ‫الخلاف فى ذلك كما وجدته‬ ‫عن أوتنات الصاذة فاعلم أنى وجدت‬ ‫وحكينه ولا أعلم أدلتها الا القول النى نحن عليه الآن آن دليله حديث‬ ‫تعليم جبريل عليه السلام للنبى _ صلى ا له عليه وسلم ف صلاته‬ ‫به ف المسجد الحرام مرتين الأولى فى أول الأوقات والثانية فى آخرها‬ ‫نكاد يبلغ النوانر‬ ‫ثم قال له ‪ :‬ما يين الوقتين لك ونت س وهو حديث‬ ‫فنحن على ذلك عملنا ‪ ،‬و الله آعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦‬مسألة‪:‬‬ ‫‪ :‬وان فى كنب‬ ‫قال الشسيخ عبد العزيز فى شرح رائية الصلاة‬ ‫المشارقة آن المصلى اذا تفكر ف أمر دنيوى متعمدا لا تبطل صلاته »‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬تبطل غير آنه غير معمول عليه ث ولا مأخوذ به عندهم س ما هو‬ ‫المعنمد ؟ الأول آم الثانى ص وما دليل الأول ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫له عن‬ ‫الرائية حاكيا هو‬ ‫عما تحكيه عن السيخ عبد العزيز صاحب‬ ‫كتب المثسارقة أن التفكر فى أمر دنيوى ق الصلاة عمدا لا يفقسدها فانى‬ ‫لم أطلع على هذا قى شىء من كنب المثسارقة ء و الراجح عندنا فسادها يذالك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله آعلم‬ ‫تفكر عمدا‬ ‫اذا‬ ‫ما تفسير توله _ صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬ما أعطى العبد خيرا‬ ‫القناطر ‏‪٠‬‬ ‫من آن بؤذن له ق ركعتين يصليهما « رواه ق‬ ‫‪_ ٩١‬‬ ‫لجواب َ‬ ‫ان الحديث يدل على تعظيم فضل الصلاة وأنها أفضل الأعمال‬ ‫على الاطلاق ث وكذا يقول العلماء انها أفضل العبادات وأعظم القريات ‪5‬‬ ‫وآنها صلة بين العبد وربه وذلك لاتستمالها على أنواع كثيرة من أصناف‬ ‫و التسبيح والتكبير‬ ‫والسجود‬ ‫والركوع‬ ‫قراءة القرآن‬ ‫العبادات ففيها‬ ‫اذا كان‬ ‫والتقديس والتهليل والتعظيم وأقرب ما يكون العبد من ربه‬ ‫ساجدا ؤ هذا فى الكلام على خصوص الصلاة ى نفسها عن سائر‬ ‫الطاعات \ڵ وان كان ند أشكل عليك معنى الاذن فذلك آن العبد آلة‬ ‫عن التحرك‬ ‫الالهية فلا حول له‬ ‫مسخرة محركة مسكنة ييد القدرة‬ ‫الله ولا قوة له على شىء من أفعال‬ ‫الى شىء من معاصى الله الا بحول‬ ‫ولا قوة الا بالله ‪.‬‬ ‫الطاعات الا بتنوة الله ص فهو معنى قولك لا حول‬ ‫فمن ارتضاه الله تعالى لطاعته وخدمنه آلهمه ذلك فى قلبه ورغبه فى القيام‬ ‫انبه والسعى والحركة فيه س ومن طرده عن حضرته كره له آفعال‬ ‫الطاعات وبغضها اليه وسلط عليه التسيطان لعنه الله فآلقى عليه التثبيط‬ ‫والكسل ‏‪٠‬‬ ‫قيل ‪ :‬استرى رجل جارية سوداء ى فلما جن الليل آوى الى فراة۔_ه‬ ‫وتامت هى الى مصلاها ‪ ،‬فلما مضت هنبهة من الليل نظر اليها فاذا هى‬ ‫ساجدة تقول ‪ :‬بحق محبنك لى الا ما غغرت لى ء فقال لها مولاها ‪:‬‬ ‫غلطت ‪ ،‬كيف تقولين ‪ :‬بحق حبه لك ؟ الصواب أن تقولى بحق حبى‬ ‫ما غلطت فانه لو لم يحبنى لما آقامنى بين يديه‬ ‫لك فقالت ‪ :‬بيا مولاى‬ ‫على شىء‬ ‫‪ ،‬فالعبد لا يقدر‬ ‫وآنامك فى غراشىك ڵ أو كلاما هذا معناه‬ ‫الا بتوفيق الله وقد أمر بالأخذ ف الأسباب والسعى اليها والتوفيق‬ ‫ولا تقوة الا بالله العلى العظيم ‏‪٠‬‬ ‫وتعالى و لا حول‬ ‫بيده سبحانه‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫قال السيخ درويش فى باب صلاة الجمعة ‪ :‬وان انتقضت عليك فى‬ ‫‪_ ٩٢‬‬ ‫الوقت فاتضها‬ ‫وبعد فوت‬ ‫أربعا صلاة نفغسك‬ ‫الحاضر فصلها‬ ‫وتتها‬ ‫من قبل الامام‬ ‫النقض‬ ‫كان‬ ‫قتلك ء وان‬ ‫النقض من‬ ‫ان كان‬ ‫ركعتين‬ ‫العبارة ء‬ ‫فابدلها أربعا ‪ ،‬قنال السائل ‪ :‬أشكل على فهم معنى هذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السعادة ق دار الحسنى وزيادة‬ ‫تفضل بالافادة جزيت‬ ‫‪ ١‬لجو اب‪3 ‎‬‬ ‫المعنى ث وذلك آنه اذا‬ ‫فى نفسها واضحة‬ ‫ان عبارة الدلائل صحيحة‬ ‫أبدلتها والوقت حاضر فآبدلها أربعا اذا كان النقض من قبلك آو من تبل‬ ‫الامام ع وبعد خروج الوتت ان كان النقض من قبلك فابدلها ركعتين‬ ‫لأنك تبدل الجمعة وراء الامام لأن الجمعة وراء صحيحة وانما جاء النقض‬ ‫عندى ‪6‬‬ ‫الامام فأبدلها أربعا هكذا‬ ‫من قيل نفسك \ڵ وان كان من تبل‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وفيمن صلى فق غرفة تحتها درس فبه بقرة وروث ث هل تنم صلانه ؟‬ ‫أ للجواب ؟‬ ‫لا بأس بصلاة من صلى فى غرفة تحتها درس بتر وأنا أفعل ذلك ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫ببن بدى‬ ‫أحدهم‬ ‫اذا مر‬ ‫و النصرانى والمجوسى‬ ‫اليهودى‬ ‫وق‬ ‫‏‪ ١‬مصلى ي هل عليه نقض آم لا ؟‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫على قول‬ ‫ذراعا‬ ‫عثر‬ ‫خمسة‬ ‫فيما دون‬ ‫المجوسى‬ ‫مرور‬ ‫ينقخض‬ ‫ولا ينقض مرور الأولين لأنهما كتابيان ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٩٣‬‬ ‫روى عن النبى _ صلى الله عليه وسلم _ أنه نهى عن الصلاة فى‬ ‫معاطن الابل ولم ينه عنها ف مرابض الغنم ‪ 0‬يمل أمر بذلك فما الحكمة‬ ‫‪.‬‬ ‫فذلك‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪7 ‎‬‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ أنه تال ‪ « :‬صلوا فى‬ ‫قد روى عنه‬ ‫مرابض الغنم فانهن بركة ڵ آو قال ‪ :‬فيهن البركة ث ولا تصلوا ق معاطن‬ ‫الابل فانها خلقت من الثسياطين » ث وف حديث فى الابل تال ‪ « :‬امتهنوهن‬ ‫بالركوب فان على ذروة كل بعير منهن شيطانا » ص فهذه هى عله المنع‬ ‫بحسب ظاهر العبارة س ومعاطن الابل مواضع اجتماعها علنى الماء‬ ‫للشرب والبروك ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪: ‎‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫قال القطب _ رحمه الله فى شامله ما نصه ‪ « :‬ولننبد‪:‬صلى عليه‬ ‫انصلاة والسلام أكثر من ثلاثين آلف صادة فلم ينقل عنه آنه قنال ‪ :‬نويت‬ ‫هذا معناه آنه فى آول ا لشروع فى الصلاة‬ ‫أصلى صلاة كذا وكذا ص فهل‬ ‫آن‬ ‫شفا ها‬ ‫آخبرننى‬ ‫وآنت قد‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لتوجيه‬ ‫بعنى بعد‬ ‫آم‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لتوجيه‬ ‫قبل‬ ‫ء‬ ‫التوجه‬ ‫فى الصلاة ولا نقال بعد‬ ‫النية للصلاة تقال ف آول الشروع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ،‬تفضل بالجواب والسلام‬ ‫علبه صلانه‬ ‫ففقد فسدت‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫التوجيه ثسيئا ‪.‬غيز نكبيرة‬ ‫نعم آخبرتك آنه لا يقول المصلى بعد‬ ‫قى عدة‬ ‫ا لقطب‬ ‫ڵ تناله‬ ‫صلانه‬ ‫آنى بكلام بينهما قسدت‬ ‫فا ن‬ ‫الاحرا م‬ ‫النية‬ ‫اخظ‬ ‫يعنى به‬ ‫فهو‬ ‫هنا‬ ‫أنث‪-‬عنه‬ ‫نذكره‬ ‫والذى‬ ‫مصنفانه‬ ‫من‬ ‫مواضع‬ ‫محلها‬ ‫كلها‬ ‫‏‪ ١‬لنيا مث‬ ‫أن‬ ‫ومعنا ‏‪٥‬‬ ‫ك‬ ‫‏‪ ١‬لنتوجبه‬ ‫قبل‬ ‫‏‪ ١‬لصلاة‬ ‫آول‬ ‫ق‬ ‫ا لتلف‬ ‫‪_ ٩٤‬‬ ‫الى تلفظ اللسان ڵ والأمة متفقة‬ ‫لا اللسان فهى عبادة قلبية لا تحتاج‬ ‫السلف من‬ ‫كلها على هذا ‪ ،‬وآما الاتيان يلفظ اللسان فند استحسنه بعض‬ ‫القلب عن الغفلة فحسب لا آنهم‬ ‫أصحابنا العمانيين تأكيدا لقصد‬ ‫أوجبوه ايجابا ولا آلزموه أحدا الزاما ثم انه مشى على ذلك الخلف من‬ ‫بعدهم الى اليوم فألفوه فى كتبهم وربما ظنه العامة واجبا وأنه لابد منه‬ ‫وليس الأمر كذلك فاذا قصد الانسان الى عمل فرض أو نفل وقام‬ ‫الى‬ ‫المندوب‬ ‫عليه آو‬ ‫المغزوض‬ ‫العمل‬ ‫ذلك‬ ‫يتليه أنه بدى‬ ‫النه قاصدا‬ ‫فعله فأداه كما أمر فند تم عمله أى عمل كان من صلاة أو غيرها ‪:‬‬ ‫‪ ،‬فأنهم ء‬ ‫وكذا‬ ‫ولا يطالب فيه بقول اللسان آنه سيعمل كذا‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_ مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ما تقول ف صلاة المأموم قاعدا وهو سترة اذا كان ضعيف الحال‬ ‫غير قادر على القيام ى آيلحق المأمومين من هذا خلل أم لا؟‬ ‫َ‬ ‫‪ ١‬لجوابت‪‎‬‬ ‫لا بأس على الرجل القاعد ولا نقض عليه ولا على المأمومين معه ‪5‬‬ ‫ما لم يكن‬ ‫فذلك حسن‬ ‫الصف‬ ‫الا آنه الأولى لهم وله آن يقعد بطرف‬ ‫عالما آو اماما عدلا ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫السهو‬ ‫سجدتى‬ ‫فى صلانه منى يسجد‬ ‫فيمن صلى بناس وسها‬ ‫‪7‬‬ ‫التواب‬ ‫قد اختلف الفقهاء ى سجود السهو على أقوال ثلاثة ع فتتال من قتال ‪:‬‬ ‫وننا ل‬ ‫‪6‬‬ ‫مطلتنا‬ ‫‏‪ ١‬لتسليم‬ ‫قبل‬ ‫‪:‬‬ ‫نتنال‬ ‫من‬ ‫وننا ل‬ ‫‪6‬‬ ‫مطلتنا‬ ‫‏‪ ١‬لتسليم‬ ‫يعد‬ ‫يسجد‬ ‫_ ‪_ ٩٥‬‬ ‫‪ 6‬وان كان ينقص فقيله والذول‬ ‫السهو بزيادة قيعده‬ ‫‪ :‬ان كان‬ ‫من قال‬ ‫هو المعتمد عند جل الأصحاب وعليه المعمول عندهم ؤ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫؟ وما على‬ ‫عليه نقخض‬ ‫جهر ا هل‬ ‫الله‬ ‫فحمد‬ ‫وفيمن عطس قى صلاته‬ ‫من لم يحمد سرا ولاجهرا ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫اختلفوا ى العاطس ف صلانه ‪ ،‬فنال بعضهم ‪ :‬لا يحمد الله الا يعد‬ ‫آرن يسلم ان كان ف صلاة الفرض ‪ ،‬ولا بأس ان ف صلاة النفل س وقال‬ ‫آية من القرآن‬ ‫بعضهم ‪ :‬يحمد الله سرا وهو الراجح عندى وينويه‬ ‫العظيم لأن الأمر فى الحديث عام والعمل بالعام واجب حتى يرد‬ ‫مخصص ڵ والنهى عن الكلام فى الصلاة منيد بكلام غير الله ء كما فى‬ ‫حديث ‪ « :‬صلاننا هذه لا يصلح فيها كلام الادميين )» ه نعم وان جهر‬ ‫بالحمد لله فلا آبرئه من النقص لقوله تعالى ‪ ( :‬ولا تجهر بصلاتك ‏‪) ٠٠‬‬ ‫الامة ے و الله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى سلمة عن أبى هريرة تال ‪ :‬تتال النبى صلى ا له عليه‬ ‫فى‬ ‫بوم الجمعة دعا عليه ملكاه آن لا يصاحب‬ ‫سافر‬ ‫‪ « :‬من‬ ‫وسلم‬ ‫سفره ولا تقضى له حاجة فهل شرط هذا السفر الذى آثار اليه الشارع‬ ‫من يلد تقام فيها الجمعة آم آى بلاد كانت ؟‬ ‫الله عليه‬ ‫صلوات‬ ‫آفدنا آفادك الله وزادك علما وايمانا ‏‪٠‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫الله أعلم ‪ ،‬والظاهر كذلك ان كان الحكم معللا بصلاة الجمعة لأنه‬ ‫يوجد ف بعض الروايات ‪ :‬من سافر يوم الجمعة قبل الصلاة ے هكذا‬ ‫‪_ ٩٦‬‬ ‫ورد متيدا ث فعلى هذا يظهر آن العلة ق الحكم التولى عن صلاة الجمعة‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫وعلى هذا اليوم عمل الفقهاءينهون عن السفر بوم الجمعة قيل صلاتها‬ ‫يوم‬ ‫يسافر‬ ‫الله عليه وسلم آنه‬ ‫صلى‬ ‫عنه‬ ‫وتد وردت أحاديث‬ ‫الجمعة بعد آينصليها ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الله تعالى ء واذا كان الأزض يدور فيها الطريق‬ ‫قال القطب رحمه‬ ‫آنت‬ ‫‪ 0‬فما‬ ‫قليل لو لم ندر‬ ‫وشنت‬ ‫| عتبرو أ الدورا ن وقصر ولو كارن تقطع ق‬ ‫وطنه ذثم الى‬ ‫من‬ ‫فرسخين‬ ‫دون‬ ‫الى تربه‬ ‫توجه‬ ‫وفيمن‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫قائل ق‬ ‫كا‬ ‫خطوانه‬ ‫عدث‬ ‫ولو‬ ‫‪6‬‬ ‫أيضا‬ ‫فرسخين‬ ‫دون‬ ‫وهى‬ ‫متنابلتها‬ ‫آخرى‬ ‫فرسخين الى وطنه ؟‬ ‫الجواب َ‬ ‫فى المسآلتين خلاف بين الفقهاء ى وما قاله القطب فى الولى أنا أعمل‬ ‫ى وكما الثانية فالأولى‬ ‫عن الخلاف‬ ‫قف أحيان وتارة أتركه خروجا‬ ‫به‬ ‫فيها عدم القصر لأن فى الأولى الطريق القريبة أنس ق بأن كانت فى جبال‬ ‫كطريق اللجيلة من سمائل ‪ ،‬آما الثانية فالقريتان متساويتان فى المسافة‬ ‫الأمور يعجبنى الأخذ‬ ‫ث وفق متل هذه‬ ‫احداهما‬ ‫طريق‬ ‫ق‬ ‫ولا خشونة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫بالأحوط والأحزم‬ ‫‏‪ ٨‬مسألة‪:‬‬ ‫آخر كنابه الدليل‬ ‫قف‬ ‫الله _‬ ‫رحمه‬ ‫آبو يعتوب‬ ‫‏‪ ١‬لامام‬ ‫ذكر‬ ‫الشرائع المعهودة‬ ‫من‬ ‫الله الى السماء ء ليس عليه نىء‬ ‫آن من رفعه‬ ‫والبرهان‬ ‫كيف‬ ‫‏‪ ١‬لكعبة‬ ‫‏‪١‬أعلى‬ ‫فغصار‬ ‫ارتفع‬ ‫وفيمن‬ ‫؟‬ ‫هدا‬ ‫ق‬ ‫تقول‬ ‫‪ 6‬فما‬ ‫‏‪ ١‬لذرض‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟ وآين قبلته آفدنا جز اك الله خيرا‬ ‫صلانه‬ ‫‪:٩٧‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ما ذكره آبو يعقوب حق لأن التكليف انما توجه على عقلاء سكان‬ ‫اليهم أرسلت الرسل وعليهم أنزلت‬ ‫الأرض من الثقلين الجن والانس‬ ‫الكتب منذ عمد آدم الى اليوم ع وأما سكان السماوات فلا تكليف عليهم ء‬ ‫وانما عبادة الملائكة تبرع ومحبة لله ‪ ،‬لأن التكليف حمل ما فيه مثسقتة‬ ‫ولا منتنة عليهم ث وكذا من رفعه الله اليهم يصير فى حكمهم ى ومن كان‬ ‫نموق الكعبة ان كان على سقفها فقد علمت ما قيل فيه من الخلاف ء‬ ‫ؤعلمت فيه قول جابر ث وأما من علا فى هوائها فذلك لا يجوز لأحد‬ ‫اختيارا ث ومن اضطر الى ذلك فقد علمت حكم المخمطر وأن للضرورات‬ ‫أحكاما غير الاختيار ات ء والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٩‬مسألة‪:‬‬ ‫‏‪ ٩٤‬مسائل آفتى فيها داؤد‬ ‫ذكر الشيح رحمه الله ق ح ‏‪ ٦‬ص‬ ‫ك‬ ‫ابن أبى يوسف منها الخامسة قال ‪ :‬النوافل من الصدتة والصوم‬ ‫وصلاة التطوع تجزى الانسان لا عليه من تباعات الناس س ما وجهه‬ ‫و نفسيمر ‏‪ ٥‬؟‬ ‫‏‪ ١‬لجو آب ‪:‬‬ ‫وآما النوافل فلعل المفتى آراد بتباعات الناس ما كانت مجهولة‬ ‫لا يعلمها معينة & آو لا يعلم أربابها فذلك كذلك ص أو يعنى مالا نقدر‬ ‫على التخلص منه فكذلك آيضا لأدلة على هذا من الكتاب والسنة ء آما مع‬ ‫القدرة على الخلاص ووجود الأرباب فلا أعلم ذلك وظنى أنه يعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫حا ذكر نه لك‬ ‫الخطاب )‬ ‫_ فصل‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫) م‬ ‫‏‪ ٩٨‬م‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪1٠‬‬ ‫قال _ صلى الله عليه وسلم _ ‪ « :‬اذا زار أحدكم قوما فلا يؤمهم‬ ‫وليؤمهم رجل منهم » فهل هذا النهى عام سواء كانت الصلاة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫الجهل ك أبتناك‬ ‫من ورطه‬ ‫؟ آنقذنا‬ ‫حضرا‬ ‫سفر ‏‪ ١‬آو‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫هذا يعم نوعى الصلاة الحضرية والسفرية ث ولكن النهى عن امامة‬ ‫الزائر ليس على اطلاقه وانما يتناول من تقدمهم للامامة فق منزلهم‬ ‫ومكانهم بدون اذن آو تقديم منهم له على جهه التآمر عليهم ؤ وآنه برى فى‬ ‫نفسه أنه أحق يذلك منهم آما لو قدموه بأنفسهم ورغبوا فيه لزيادة‬ ‫علمه وفضله ث أو علم هو منهم ذلك بالقرائن ودلائل الأحوال فلا بأس‬ ‫الله عليه وسلم يزور أصحابه ويؤمهم ق منازلهم ۔‬ ‫بذلك » فانه كانصلى‬ ‫الفضل‬ ‫وأهل‬ ‫ء والأفاضل‬ ‫والعلماء‬ ‫الخلفاء‬ ‫ذلك كثير من‬ ‫فعل‬ ‫وكذا‬ ‫يرغبون ق امامة من يرون له فضلا عليهم ويعترفون لهم بالتقدم وعلو‬ ‫المنازل ف العلم والدين والورع س وانما الممنوع أن يرى الانسان‬ ‫بنفسه لنفسه فضلا وشرفا على غيره سؤ فالواجب على المؤمن آن برئ‬ ‫نفسه أخس خلق الله وأن الناس كلهم خير منه ث قال القطب فى ذهبه ‪.‬‬ ‫\ هذا تحقيق البحث والله‬ ‫من رآى آنه خير من ابليس فهو شر منه‬ ‫)‬ ‫سبحانه وتعالى الهادى الى سواء الصراط ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫هل تنتقص صلاة مغطى لحيته آم لا ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫لا يبلغ ذلك الى نقض صلانه س وانما هو مكروه س لأن اللحية من‬ ‫معه لله رب العالمين ء‬ ‫انوجه س ويؤمر بكشفه ‪ ،‬ولأن شعوره تسجد‬ ‫و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫فيمن جاء الى المسجد ووجد الامام يصلى ‪ ،‬وهو فى التشهد الأخير‬ ‫فهل عليه‬ ‫‘‬ ‫ا لاما م‬ ‫قبل آن يسلم‬ ‫وحرم‬ ‫وحده‬ ‫حا لا للصلاة‬ ‫فا نتصفبت‬ ‫عليه بأس ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ورسوله‬ ‫عيده‬ ‫‪:‬‬ ‫الامام‬ ‫جاوز‬ ‫احرامه يعد أن‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫عليه‬ ‫بأس‬ ‫لا‬ ‫أو الصالحين على تول ‪ ،‬والطيبات على قول ثالث ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قى المسافر اذا صلى بالمتيمين والمسافرين ى كيف يفعل المسافرون‬ ‫فرضهم فرادى‬ ‫صلوا‬ ‫أن‬ ‫آر ادوا‬ ‫ء اذا‬ ‫يبعد تسليمه على الجماعة‬ ‫و الامام‬ ‫أو جماعة هل ينتظرون المقيمين حتى يتموا صلاتهم آو لا يلزم انتظارهم ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليكم‬ ‫و السلام‬ ‫الصواب‬ ‫بينو ا لنا وجه‬ ‫الجو آب ‪:‬‬ ‫لا يلزمهم انتظار المقيمين أن يتموا بل يقوموا لصلاتهم الثانية ‪:‬‬ ‫ولا يضرهم ذلك ولو صلوا جماعة لاختلاف الفرضين ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٤‬مسألة‪:‬‬ ‫ف المسافر اذا صلى بالمقيمين صلاة الظهر مثلا فسلم بعد الركعتين‬ ‫وقام المنيمون يصلون الركعتين الأخيرتين ‪ ،‬وهكذا يفعل ء هل تتم صلاتهم‬ ‫على هذه الصفة آم لا ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ما فعله الامام المسافر ف صلاته الرباعية بالمقيمين هو الحق ء‬ ‫وهكذا يؤمر لأن ما عليه الا ركعتان هما فريضنه والمقيمون بيهم آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫« والله آعلم‬ ‫بعد أن يسلم عليهم الامام‬ ‫الأخرببن‬ ‫الركعتين‬ ‫يتمورا‬ ‫‏‪ ٥‬م_سألة‪:‬‬ ‫غيره ؟‬ ‫هو هذ ‏‪ ١‬الابريسم آم‬ ‫هل الحرير المحرم‬ ‫‪.‬‬ ‫الجواب‬ ‫ان الحرير المحرم هو ما كان من عمل الدودة المعروفه وهو الموجود‬ ‫فى وقت التشريع ع وأما المستعمل الآن فحادث ‪ ،‬ويقال ‪ :‬انه من شجر ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لحرمة‬ ‫ألحته ده ق‬ ‫هن‬ ‫منهم‬ ‫العلما ء فيه‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ١‬لخاادف‬ ‫‏‪ ١‬لتطب‬ ‫حكى‬ ‫وتد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آباحه ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫‪ 6‬ومنهم من‬ ‫للمسايهة‬ ‫‪ .‬مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٣٦‬‬ ‫قال السائل ‪ :‬رأيت فى المدونة ما يوهم جواز تقديم الوتر على‬ ‫أآنث قائل ؟‬ ‫ى فما‬ ‫العشاء‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫لا آرى هذا ولا أعرف وجهه ‪ ،‬وتد مضت السنة فعلا وقولا وتقريرا‬ ‫على خلافه ‪ ،‬واذا كان النهى عن تقديمه على صلاة النفل والاتيان‪ :‬بها‬ ‫فالله أعلم ان كان قائله‬ ‫ما رآينه عن آحد‬ ‫س هذا‬ ‫بالغرض‬ ‫يعده فكيف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الظن به ‪ 6‬والله آعلم‬ ‫يعلم له دليلا نحسن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪_ ٣٧‬مسألة‪‎‬‬ ‫من كان له وطنان بينهما مسافة جمعين ووجبت عليه الصلاة خازجا‬ ‫قصرا‬ ‫آيصلى‬ ‫‪6‬‬ ‫الثانى‬ ‫وطنه‬ ‫آميال‬ ‫ق‬ ‫د اخ لا‬ ‫هذا‬ ‫وطنه‬ ‫أميال‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اذا اتصلت أميال الوطنين بعضهما ببعض فلا قصر هناك بل‬ ‫الإتمام ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫} ‪}.‬‬ ‫‪ ٨‬مسالة‪‎:‬‬ ‫تقال السائل ‪ :‬قال أكثر أصحابنا ان صلاة المأموم غير هرتبطنه‪‎‬‬ ‫بصلاة الامام » وقال بعضهم انها مرتبطة ‪ ،‬ونقل أبو مخمد اجماع الناس‪‎‬‬ ‫أنه اذا تبين الامام آنه مشرك أن المأمومين يعيدون صلاتهم بخلاف‪‎‬‬ ‫القولين ؟ آعنى قول‪‎‬‬ ‫الجنب والمتلببس بنجاسة س ما الفرق‪ .‬وما حجة‬ ‫الارتباط وعدمه ‏‪٠‬‬ ‫الجواب‪::‬‬ ‫المسام‬ ‫صااة‬ ‫الذى آقول ميه وأرجحه أن صلاة المأموم مرتبطة‬ ‫الامام‬ ‫‪ « :‬انما جحل‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫صلى‬ ‫للأحاديث الواردة كقوله _‬ ‫‪ :‬س‪:‬‬ ‫فاسجدو ا ص واذا قال‬ ‫واذا سجد‬ ‫ليؤتم مه فاذا ركع قاركعوا‬ ‫قف عدة أحاديث‬ ‫الله لمن حمده “‪ ،‬فقولوا ‪ :‬ربنا ولك الحمد » ث ونحو ذلك‬ ‫الارتباط لا آدرى‬ ‫تدل على الارتباط تصريحا أ ضمنا ؛ والنائلون بعدم‬ ‫على اعادة‪ .‬الصلاة‬ ‫‪.‬من الاجضاع‬ ‫وما نقنله أيز محمد‬ ‫‪.‬ما حجتهم‬ ‫ؤ ‪.‬اولجثتنب‬ ‫الامام‬ ‫الارتباط بصلاة‬ ‫دليل على‬ ‫اذا تبيين الامام مشتركا‬ ‫فى اعادة الصلاة‬ ‫ذلك يوجد‬ ‫والمنلبس بنجاسة وغير المتوضى ونحو‬ ‫‪ ،‬فمن قنال بالازتياط يلزمهم‬ ‫المبنى على الارتباط وعدمه‬ ‫الخاادف‬ ‫خلفهم‬ ‫الاعادة ومن لا فلا ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ألة ‪.‬‬ ‫مله‬ ‫‏‪ ٣ ٩ 1‬ح‬ ‫قلد‪< . ‎.‬‬ ‫آو‬ ‫كتمىء‬ ‫‪ .‬عارض‬ ‫صلاته‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫اذا نعن“‪.‬‬ ‫‪ .‬قى‪ .‬امام‪ .‬الجماعة‬ ‫‪.. .٠‬‬ ‫الصف‪‎‬‬ ‫كان‬ ‫من‪ .‬المأمومين ك كيف يفعل ‪ .‬؟ واذا‬ ‫عنه آحدا‬ ‫يستخلف‬ ‫آن‬ ‫وآراد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠٧٢٣‬‬ ‫على طول المسجد ولابد من آن يقابل آحدا كيف يفعل ؟ وهل تنتقض‬ ‫صلاة من تقابله ونحاه عن وجهه ؟‬ ‫‪ ١‬لجو‪ ١ ‎‬ب‪: ‎‬‬ ‫ء‬ ‫اذا انتتخضت صلاة ا لامام بعارض فالأولى آن ينستخلف متابله‬ ‫أعنى السترة ان كان أهلا للامامة ص والا فمن عن يمينه ؤ والا فمن تآهل ه‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫الى الخليفة ويجيذ ه حتى يوقفه ق منامه‬ ‫أن يمد يده‬ ‫الاستخااف‬ ‫وصفة‬ ‫ڵ فييتندىء الخليفة هن ذلك‬ ‫الفعل الذى وقف فيه‬ ‫ويلتنه الكلمة آو‬ ‫المحل ى ثم يتأخر الامام ماضبا على قفاه قليلا قليلا وليقصد آخر‬ ‫هناك والا فرق يبن رجلين‬ ‫فان وجد فرجة‬ ‫انصف من جهة الميسرة‬ ‫منهم ث ولا يضرهم ذلك الفرق وليلتئموا بعده حالا ث فان كان النقض بقىء‬ ‫أو رعاف آو خدثسس اغنسل وتوضآ وجاء الى الجماعة ووقف يصلى معهم‬ ‫صلاته ابتداء بعد‬ ‫يبنى هنا على صلاته ‪ ،‬وان كان بغير الثلائة آعاد‬ ‫تسليم الامام ع هكذا يفعل والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عن مسافر صلى خلف امام موطن ونسى آن يتلفظ بها سفرية حتى‬ ‫‏‪ ١‬افر ‏‪ ١‬د‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬لأفضل ‏‪ ١‬لجمع‬ ‫وما‬ ‫‪6‬‬ ‫عليه‬ ‫فنر ى‬ ‫ما‬ ‫‪6‬‬ ‫صلاته‬ ‫من‬ ‫خر غ‬ ‫؟‬ ‫المدة أو قصرت‬ ‫اللمىنافر طالت به‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪: ‎‬‬ ‫لا يضره نسبانه لتجديد النية وقت الصلاة ان كان قصد صلاة‬ ‫على‬ ‫السفر تبل ذلك فصلاته تامة ث والافراد ق السفر أحب وأفضل‬ ‫كل حال ولو لم يجاوز اربعة آيام وانما‪ .‬الجمع رخصة فى حال المسير‬ ‫فى الطزيق عن لحوق المثسقنة به ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪_ .١٠٣‬‬ ‫‪.٠٠‬‬ ‫مسألة‪‎:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المسافر فهل‬ ‫هل تجوز صلاة الجمعة فى غير المصر ؟ وان صلاها‬ ‫‪.‬‬ ‫المخالفين ؟‬ ‫مع‬ ‫صلاتها‬ ‫تجزى‬ ‫ى وهل‬ ‫الظهر‬ ‫عنه‪ .‬صلاة‬ ‫‪:‬تنستط‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫‪ .:.‬تال _ صلى الله عليه وسلم _ ‪ « :‬صلوا خلف كل بر وفاجر ‪»:‬‬ ‫و « صلوا على كل بر وفاجر » آى من آهل القبلة ث وانى لو أدركتهنا‬ ‫تقام ق آى موضع وخلف كل موحد لصليتها هنالك ص وتسقط بها صلاة‬ ‫ه‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪4‬‬ ‫ركعتان‬ ‫الا‬ ‫بلزمه‬ ‫ل‬ ‫اذ‬ ‫أولى‬ ‫باب‬ ‫من‬ ‫المسافر‬ ‫‪ 9‬ترى ف الصلاة على الصوف ؟ وهل يدل على المنعم قوله _ صلى‬ ‫‪.‬‬ ‫على الأرض وما أنبتت » ؟ وما نظر‬ ‫الله عليه وسلم _ ‪ « :‬صلوا‬ ‫الانعين و اسند لالهم ؟‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫انما منعوا ذلك تكريها‬ ‫فجائزة س والمانعون‬ ‫وآما الصلاة على الصوف‬ ‫الصوف من آجزاء الحيوانات ‪ ،‬فكرهؤ!‬ ‫ا ل تحريما ‪ .‬نظرا مذمنهم الى آن‬ ‫‪ « :‬صلوا على‬ ‫صلى الله عليه وسلم‬ ‫ع وقوله _‬ ‫‪.‬ذلك ‪ ،‬ولا نرزى ‪7‬‬ ‫المنع ق غير نيات الأرض ‪ ,‬مح ان‬ ‫الأرض‪ .‬وما آنيتنت' ) ‪.‬لا دليل فيه على‬ ‫اأنحقيق آن آصل الحيوانات مننبات الأرض ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫فيمن آدرك الجماعة وقد فاتته الحمد ء والامام مترآ السورة وقد‬ ‫‪.‬يقى منها متدار ما قرآ المدرك الحمد لادراك الامام ؤوقد بتى أكثر من‬ ‫السورة آم يجوز له آن يبتدىء‬ ‫‪ :‬آيتين ‪ .4‬آيترك ث المدرك الحمد ويستمع‬ ‫الذى يجزى للاستماع ؟‬ ‫الحمد ثم ديستمع السورة وما قدر‬ ‫‪_ .١٠٤ ,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الجخواب ‪:‬‬ ‫استماع‬ ‫الامام لو قرآ الفاتحة أدرك بعدها‬ ‫اذا ‪.‬كان الداخل على‬ ‫آيتين أو ثلاث فالأولى له قراءة الفاتحة ثم ليستمع ما بقى من الس وره‬ ‫‪:‬‬ ‫وتيل‬ ‫‪4‬‬ ‫ويستمع‬ ‫قيل ‪ :‬يؤخر‬ ‫‪5‬‬ ‫خااف‬ ‫آيتين‬ ‫مادون‬ ‫ؤ‪ .‬و ق‬ ‫وآأجزآه‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫من بقول‬ ‫‪ 6‬ومنهم‬ ‫الامام‬ ‫تسليم‬ ‫يعد‬ ‫السورة‬ ‫وبستدرك‬ ‫بقرؤها‬ ‫السورة يحملها الامام مطلتا ولو لم يستمع شيئا منها فلا يلزم تراءتها‬ ‫ان فاتته ح والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٤‬مسألة‪:‬‬ ‫ى المسافر اذا عتد الصلاتين ف وقت الأولى منهما فانتنقضت علبه‬ ‫الثانية فهل تنتقض علبه الأولى آم لا تنتقض ؟ آم تنتقض عليه اذا‬ ‫صلاهما بين وقتيهيما أو فى وقت الأخرى منهما ؟ أرشدنا الى خير‬ ‫المراش_د ‏‪٠‬‬ ‫ق وقت الأولى فانتقضت الولت؛ آعادهما معا فى‬ ‫ان كان صلاهما‬ ‫الوقت ك وان انقضت الثانية تمت له الأولي وآخر الأخرى الى وتتها ‪.‬‬ ‫وان كان ف وقت الأخزى فانتقضت الأولى أو الثانية آعادهما‪ .‬ما هنبا‬ ‫الذولى‬ ‫ادراك وقت‬ ‫الوقتين فل‪:‬نظظلر‬ ‫لأنهما كصلاة واحدة وان كا نا يين‬ ‫وعدم ادراكه اباها فيه وليعمل على هذا الترتيب لان الوقتين مالمازمان‬ ‫‪..‬‬ ‫‪5‬‬ ‫والله أعلم ه‪..‬‬ ‫هذا‬ ‫دوتخول‬ ‫ب بغ‬‫‪ :‬بل‬ ‫اهما‬‫ذ بين‬ ‫هفصل‬ ‫لا‬ ‫‏‪ ٥‬مسألة‪:‬‬ ‫هل للمسافر أن يقصر صلاته قبل خروجه من أميال وطنه اذا قال‬ ‫ثويه وهو فى‬ ‫السفر آم لا ؟ ومن آصايه دم ق‬ ‫أو بات وهو قاصد‬ ‫وطنه ووتد صلى به وهو لم يعلم نبه الا ‪ :‬السفر ايبدل صلاته حضرية‬ ‫‪-...‬‬ ‫‪١ ٠ ©: .‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫النسغر <‬ ‫حدود‬ ‫مجاوزة‬ ‫قيل‬ ‫ا لافطار‬ ‫ولا‬ ‫الصلاة‬ ‫قصر‬ ‫‪ .‬لا أحب‬ ‫عن‬ ‫ك وروى‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫العلماء‬ ‫بعض‬ ‫رخص‬ ‫ك وقد‬ ‫على ذلك‬ ‫ولا أعمل‬ ‫ويعيد‬ ‫يه‬ ‫وآنا يعجبنى و لا آمر‬ ‫‏‪ ١‬لمغربى آنه فعل د لك‬ ‫فتح‬ ‫بين‬ ‫عمروس‬ ‫تلك الصلاة حضرية على صفتك هذه ء والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫_ مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫فيمن انتقل هو وآهله من بلد الى آخر للقيام بها على سبيل‬ ‫آو الأموال ولم‬ ‫الكسب بمعاشس معلوم آو بحراسة شىء مانلأعمال‬ ‫بنزع وطنه الأول ث هل له أن يصلى تماما ى البلد القائم به ما لم‬ ‫تخذها وطنا ؟‬ ‫‪ ١‬لجواب‪: ‎‬‬ ‫متى اطمآنت نفسه الى الاقامة فى ذلك البلد وامتدت له أسباب‪‎‬‬ ‫ك‪‎‬‬ ‫غيره‬ ‫وطن‪:‬‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫‪ . 6‬ولو‬ ‫ذغذيه‬ ‫تماما‬ ‫وليصل‬ ‫ه‬‫نه‬‫قليوطن‬ ‫لرزق ا‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ !١‬والله أعلم‪‎‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫الموافق‬ ‫الا‬ ‫وهل المد الاننسان‬ ‫‏‪ ٧‬مسألة‪:‬‬ ‫ة‬ ‫هل تجوز الصلاة بازازوفلانة؟‪.‬‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫تجوز الصلاة بالازار وحده اذا كانساترا من المسرة الى‪ :‬الركبة ص‬ ‫‪،‬‬ ‫به الصلاة ؤ ّ وكل مار زاد ‪ .‬عن ذلك ك كارن‪ .‬أفضل‬ ‫فهذا آقل ما تجوز‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫لا يصلى‬ ‫عزقناه ‏‪ ٥‬آنه‬ ‫آو‬ ‫عنه‬ ‫علمنا‬ ‫هن‬ ‫على‬ ‫الصااة‬ ‫هل تج وز‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آنه يقر بالشهادتين‬ ‫؟ ‪-‬‬ ‫ولا مصروم‬ ‫_‬ ‫ة‪١٠٦ ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫‪... .‬ان من عرف أن لا صباذاة له ولا زآه أحد يصلى فلا صلاة عليه ۔‬ ‫وان ازؤى يصلى ولو مرة واحدة فيصلى عليه ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫‏‪ ٩‬مسالة‪:‬‬ ‫هل تجوز الصلاة على كل مسلم مهما اختلف مذهبه ى الاسلام ؛‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫‪..‬‬ ‫‪ ` ' :‬تجب الصلاة علىى الميت من أى المذاهب كان بارا أو فاجرا ‪ ،‬لقوله‬ ‫‪ .‬صلى الله عليه وسلم _ ‪ « :‬صلوا خلف كل بار وفاجر وصاو!‬ ‫‪.‬‬ ‫على كل بار وفاجر » ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ 0‬مسألة‪:‬‬ ‫هل تجوز الصلاة خلف القوم اذا حضرت الصلاة وهو عندهم فى‬ ‫المسجد أو ق بينهم ح واذا صلى خلفهم هل عليه يدل ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫‪.‬‬ ‫الصلاة خلف قومنا ولا ‪.‬يدل على من صلى خلفهم‬ ‫تجوز‬ ‫وألله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ ٦‬مسألة‪:‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫هل تجوز الصلاة والرأس مكشوف بغير غطاء عليه ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫حخها‬ ‫ق‬ ‫خذلك‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫دون‬ ‫مكشوف‬ ‫ورآسه‬ ‫الرجل‬ ‫صلاة‬ ‫تجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫حر ام‬ ‫_‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسالة‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫هل تجوز الصلاة على الصاروج بدون فرانش ؟‬ ‫‪ ١‬لجو اب‪: ‎‬‬ ‫‪ 4‬منهم ‪ ,‬من آياحها‬ ‫ونقه‬ ‫حائل‬ ‫‪7.7‬‬ ‫الصاروج‬ ‫على‬ ‫الصادة‬ ‫ق‬ ‫مختلف‬ ‫ومنهم من كرمها ‪ ،‬والله عم‪.‬‬ ‫مساألة‪٠ ‎:‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫عل تجوز الصلاة على الزوالى ؟‬ ‫الجواب‬ ‫مفروش‬ ‫يجوز ذلك ث ومسجد الرسول _ عليه الصلاة والسلام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مذلك ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫كله بالزوالى فلا بأس‬ ‫مسألة‪: ‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫هل يجوز لرجل أن يقول لتوم طلبوا منه أن يصلى بهم صاد‬ ‫‪ ,‬التراويح ‪ :‬لا ‪,‬أصلى بكم لأنكم لا تصلون الفرض جماعة بصفة دائمة‬ ‫فاذا ما دخل شهر رمضان المبارك قلتم ‪ :‬صلوا بنا صلاة التراويح ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫اذا كان هذا الرجل يصلى صلاته فى الجماعة مواظبا عليها فلا عليه‬ ‫الا آنه‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫وراء‬ ‫عما‬ ‫‪ 6‬ولا يسأل‬ ‫حضر ‪.‬عنده‬ ‫لمن‬ ‫التر اوي‬ ‫ا صلى‬ ‫شاذا‬ ‫علمه أرينأمرهم بالمواظبة على الجماعة اذا سمعوا له ثوالله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫و لا سنة‬ ‫ضالة ‏‪ ٥‬فرض‬ ‫بكم‬ ‫‪ :‬لا أصلى‬ ‫لجما عه‬ ‫تتا ‪9‬‬ ‫أثم من‬ ‫هل‬ ‫_‬ ‫‪0١٠٨‬‬ ‫أولادكم‬ ‫حتى ‪ .‬تخرجوا‬ ‫النصار ى‬ ‫مد ارس‬ ‫ق‬ ‫أولادكم‬ ‫تعلمون‬ ‫وأنتم‬ ‫منها؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ان رجا انم يخ‪,‬رجونهم بذلك فلا اثم عليه ‪ ،‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪٦‬ه مسالة‪: :‬‬ ‫هل يجوز اذا مات الرجل الأباضى أن يصلى عليه السنى ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫نعم يجوز ذلك من أهل الاسلام ‪ ،‬فالمسلمون كلهم دينهم واحد ء‬ ‫ولا يضرههم اذا اختلفوا ى بعض المسائل ‪ ،‬والله علم ‪.‬‬ ‫مسالة‪:‬‬ ‫يصلى الأباضى عل السى اذا مات ؟‪..‬‬ ‫هل يجوز آن‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫الله طيه وسلم _ ‪:‬ص «لوا خلف كل‬ ‫ضل‬ ‫قال‪ :‬رسول‪ :‬الله‬ ‫‏‪ ١‬لاسنلام‬ ‫ما آتى‪ :‬بأر كان‬ ‫وفاجز‬ ‫كل‪ .‬نار‬ ‫عنلى‬ ‫' ك وضلو أ‬ ‫وفاجر‬ ‫‪ .‬يار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سبحانه وتعالى آعلم‬ ‫‏(‪ 6 ( ١‬والله‬ ‫«»‬ ‫الخمسة‬ ‫_ مسالة ‪:‬‬ ‫‪ :‬يضخ لنا أن تمل" خلف معنلمتا آنه شازب خمر ‪ 5‬زان‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 1‬د ياتى الفواحش ‏‪ ٦‬وكذلك هل يصح النا آرن تصلى عليه اا مات ؟‬ ‫الصواب‪:‬‬ ‫كما تقدم ‪ 0‬فان وجدنم من هو خير منه فلا تضلوا خلفه ث والا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪..+‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠0 ,‬‬ ‫‏‪٠43‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫دوعلهاء الآخرة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ولكن لابيدع‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٩‎‬ء‬ ‫فالصلاة جائزة عن تعطيل الجماعة ث وقد روى أن الوليد بن عقبه‬ ‫صلى بهم الصبح وهو ثمل ثلاث ركعات تال لهم ايكنيكم أو أزيدكم ؟‬ ‫قالوا‪: ,‬حنسبنا منها وكعتان ‪6‬اوالله اعلم ث‬ ‫|‬ ‫‪٩‬مسالة‪‎:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ترآنا أن الاقامة للذكور دون الاناث ع فهل معنى ذلك أن المرأة‬ ‫لا تكبر قف صلاتها ث بل علها التوجيه فقط ؟ آم عليا‪ :‬التكبير والتوجيه‬ ‫و الاننامة ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫عن الأذان والاقامة لأن ذلك مما يتعلق بصلاة‬ ‫قف صلاتها‬ ‫المرآة تعذر‬ ‫الجماعة وهى شعا ر الرجال دون النساء ث وصلاة المرآة فى بينها أفضل‬ ‫فى البيت ‪6‬‬ ‫وصلاتها قى مخدعها آأخضل من صلاتها‬ ‫من صلاانها ق المسجد‬ ‫عليها ث وانأقامت فلا بآس س والاتامة هى التكبير قبل‬ ‫هذا ما بجب‬ ‫التوجيه الى لا اله الا الله ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫لآ‬ ‫هل على النساء آن يقمن صىلاة جماعة فى مصلاهن آم لا عليهن ذلك ؟‬ ‫‪ .‬الجواب ‪:‬‬ ‫الرجال آو ف صلاة النغل ص فان صلت‬ ‫النساء جماعة الا م‬ ‫‪ :‬لا تصلى‬ ‫‪4‬‬ ‫تليلا‬ ‫قدأ مهن‬ ‫وتنفصل‬ ‫صفهنن‬ ‫ق‬ ‫فلنتف‬ ‫ا لنفغل‪.‬‬ ‫ق حلاة‬ ‫ها لنساء‬ ‫و الل أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسا لة‪: ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٦ ١‬‬ ‫ء وقبل‬ ‫الصلاة‬ ‫‏‪ ١‬لذبح للضحية قبل‬ ‫لا يصح‬ ‫‏‪ ١‬لأثر آنه‬ ‫ق‬ ‫يوجد‬ ‫الامام ى فول فى السنة دليل على الثانى ؟‬ ‫‪_ .١١٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الجو اب ‪:‬‬ ‫أما سنة الذبح قبل الصلاة فان كنت تعنى ف غير منى فان السنة‪:.‬‬ ‫أن لا يكون الذبح الا بعد الصلاة والسنة أيضا أنيكون الناس كلهم‬ ‫تعم‬ ‫فا لسنة‬ ‫|‬ ‫و ‏‪ ١‬حد‬ ‫شى ء‬ ‫‏‪ ١‬لامام‬ ‫وصلاة‬ ‫وصلاتهم‬ ‫‏‪ ١‬لامام‬ ‫مع‬ ‫يصلون‬ ‫جمره‬ ‫اذ ‏‪ ١‬رمى‬ ‫فرد‬ ‫كل‬ ‫بل‬ ‫هناك‬ ‫تلزم‬ ‫صلاة‬ ‫منى فلا‬ ‫ف‬ ‫وأما‬ ‫‪6‬‬ ‫الكل‬ ‫العقبة فليذبح ولا يجمعهم امام فى ذلك هكذا ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٦٢‬‬ ‫نرى علماعنا الحاليين اذا زار أحدهم أصحابه تقدم بهم فى‬ ‫الصلاة ‪ ،‬والظاهر من قوله _ عليه الصلاة والسلام _ ‪ « :‬من زار قوما‬ ‫فلا يؤمهم » مبائن لفعلهم البحت ‪ ،‬هل من مخصص لهذا الحديث ؟‬ ‫وما هذا المخصص ؟ أم أن هذا الحديث لم يصح عند أصحابنا ؟‬ ‫لجو ‏‪ ١‬ب ‪:‬‬ ‫أما حديث ‪ « :‬من زار قوما فلا يؤمهم }» فهاك شرحه من السراج‬ ‫لا يصلى بهم اماما ق محلهم ص قال المناوى ‪:‬فيكره بدون‬ ‫المخي ‪:‬آى‬ ‫ء‬ ‫كان فيهم رجل يصلح للامامة‬ ‫اذنهم ‌ وليؤمهم نديا رجل حيث‬ ‫الدار‬ ‫ابن رسلان ‪:‬ولا خلاف بين العلماء آن صاحب‬ ‫تال العلفى ‪:‬قال‬ ‫آولى من الزائر ص واستدل على ترك ظاهر هذا الحديث بما رواه البخارى‬ ‫عن عتبان بن مالك أنه استاذن على النبى _ صلنى الله عليه وسلم لل‬ ‫المكان‪.‬‬ ‫الى‬ ‫؟ فآأشرت له‬ ‫‪ :‬آبن تحب آن آصلى ق ‪7‬‬ ‫له \ڵ فتال‬ ‫فأذتت‬ ‫الذى أحب ك فقام وصففنا خلفه » ‏‪٠‬‬ ‫قال ابن يطال ‪ :‬فى هذا رد بحدبث ‪ « :‬من زار قوما فلا بؤمهم » ء‬ ‫ويمكن الجمع بينهما بأن ذلك على الاعلام بأن صاحب الدار أولى‬ ‫بالامامة الا أن يشاء رب الدار فيقدم من هو أفضل منه استحبابا‬ ‫_‬ ‫‪١١١‬‬ ‫صلاة الله وسلامه عليه _ ے وتال‬ ‫بدليل‪ .‬تقديم عتبان فيه للشارع _‬ ‫الذهبى ‪ :‬هذا الحديث منكر ڵآ ھ ‏‪٠‬‬ ‫‪ . .‬والذى أقوله ويؤخذ من معنى الأحاديث أن المزور أولى بالامامة‪.‬من‬ ‫للم زور آن‬ ‫تندب‬ ‫كان ‪ .‬الزائر أفضل‬ ‫ڵء فان‬ ‫الفضل‬ ‫ق‬ ‫استويا‬ ‫الزائر ان‬ ‫بقدمه ئ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قد ذكر الأصوليون أنالأمر بالشىء لا يكون نهيا عن ضده الا بدليں‬ ‫خارج س وهو المختار ‪ ،‬وقد آمرنا عليه الصلاة والسلام آن نصلى‬ ‫على الأرض وما أنبتت س فعلى هذا أن الصلاة على الصوف جإئزة ث‬ ‫وقد اتفق أصحابنا أنها غير جائزة ‪ ،‬فما الدليل الخارج الذى يمنع‬ ‫الصلاة على‪ .‬الصوف ‪ ،‬أم تحب الجواز فى ذلك ع فضلا منك ث صرح‬ ‫الجواب تصريحا سافيا ينكشف للأبصار س فيكون كالشمس فى رابعة‬ ‫النهار ؟‬ ‫‪ ١‬لجو‪ ١ ‎‬ب‪. ‎‬‬ ‫الأمر والنهى ‪ ، .‬وان‬ ‫ق‬ ‫من قييل البحث‬ ‫النى تذكر ها ليست‬ ‫المسألة‬ ‫ن‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ٥‬كثيرة‬ ‫استد لالك ليونا معيد ‏‪ ١‬من وجو‬ ‫ها وين‬ ‫وحقيقه‬ ‫ايقاع فعل‬ ‫الأمر طلب‬ ‫الأول ‪ :‬فان حقيقة‬ ‫آما‬ ‫النهى طلب كف عن فعل ے والأمر بالشىعء عند القائلين أنه لا يدل على‬ ‫س وانما‬ ‫الكف عن ضده‬ ‫النهى عن ضده \ لايقتولون انه لا يستلزم‬ ‫يقولون لا يستلزم طلب الكف ‪ ،‬واستلزام الكف استلزام طلب ‪ ،‬وبينهما‬ ‫فرق كبير فافهم ‪.‬‬ ‫وثانيا ‪ :‬أن الأمر بالصلاة على الأرض وما نبت عليها ث ليس ضد‬ ‫‪١١٢١‬‬ ‫الصلاة على غير الأرض ء وغير ما آنبتت س كأنه يقول ‪ :‬لا تتركوا‬ ‫الصلاة آين حضرتم فهى جائزة على كل الأرض وما آنبتته حيث توهموا‬ ‫الأمم‬ ‫المعدة للعبادات س كما كانت‬ ‫الا فى المساجد‬ ‫أنها لا تجوز‬ ‫الصلاة الا فى المىناجد ص فالحديث‬ ‫السابقة س فانها كانت لا تجوز‬ ‫» فهو‬ ‫على حد حديث ‪ « :‬جعلت لى الأرض مسجدا وترابها طهورا‬ ‫من خصائص هذه الأمة ‏‪٠‬‬ ‫وأما الصلاة على الصوف والأسعار والأوبار ث فما بقى فى الحديث‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫على الأزض وما آنينت‬ ‫المخالفة ث آى صلوا‬ ‫دليل على منعها الا مفهوم‬ ‫لا‪.‬على غيره ص والاستدلال به ضعيف عند الأصوليين _ ولم يتفق العلماء‬ ‫على منع الصلاة على ذلك س‪ ،‬بل الأكثر على الجواز ن والمانعون من‬ ‫لما كانت‬ ‫أصحابنا أكثرهم يمنعون تكريها لا تحريما ‪ 6‬ودليلهم ‪ :‬آنه‬ ‫هذه من آجزاء الحيوانات ذوات الأرواح ى وكانت الحيوانات أكثرغا‬ ‫من النتشسيه‬ ‫عليها خوفا‬ ‫معبودة للأمم السابقة س فروا من السجود‬ ‫بالسجود لها ‪.‬‬ ‫هذا هو السبب ف المنع ‪ ،‬وكذلك منعهم من استقبال النار والمصحف‬ ‫والمتبرة وكل ما كان معظما فيما مضى ‪ ،‬ومعبودا بغير حق ‪ ،‬فرارا من‬ ‫التشبيه المذكور ث وأيضا أزيدك استدلالا على جواز الصلاة على‬ ‫أصله‬ ‫لأن‬ ‫‪%6‬‬ ‫‏‪ ١‬لئيا ت‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لحدو ‏‪ ١‬ن‬ ‫يجعل‬ ‫العا مه بعضهم‬ ‫بعض‬ ‫ك أن‬ ‫‏‪ ١‬لصوف‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫ثباث‬ ‫‪١١٧٣‬‬ ‫كناب الزكاة‪‎‬‬ ‫‪ 1‬مسألة‪:‬‬ ‫اختلف أصحابنا فيمن أعطى زكاته الجبار هل تجزى عنه أم لا ؛‬ ‫قولان ما وجههما ؟ تفضل بالبيان ‏‪٠‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫من آعطى زكاته للجبار فالخلاف فى اجزائها عنه كما علمت ث ووجهه‬ ‫فيما يظهر لى أن من قال بالاجزاء يقول انه من ولاة الأمر فتلزم طاعته‬ ‫انما هى‬ ‫ى واثمه وتعديانه‬ ‫الآيات والأحاديث‬ ‫ق‬ ‫الوارد‬ ‫للعموم‬ ‫وحتوته‬ ‫عليه ث هو المسئول عنها س ولا تسقط بذلك حننوته ص ومن قنال لا تجزى‬ ‫يرى آنه اذا لم يستنم كما أمره الله ورسوله فليس من ولاة الأمر‬ ‫حقيقة بل هو غاصب لأمر المسلمين متعد عليه فلا حق له ولا طاعة ‪ ،‬وفى‬ ‫هذا أحاديث أيضا ء والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ف بيدار مال مسجد أو نحوه مما لا يزكى هل عليه زكاة فيما يأخذ‬ ‫من الثمرة ؟ وهل يستتم النصاب من يزكى بمن لم يزك ؟ وان كانت له‬ ‫ثمرة من ماله نفسه آو بيدارة من يزكى ما لو جمع نصيبه من غلة‬ ‫مال نحو المسجد كمل النصاب س نرجو ما عندك س ؤأن تطلعنا على ما فى‬ ‫المسألة من تفصيل ان كان وتوجيه الأقوال والدليل س زادك‬ ‫الله علما‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫لا يكمل نصيب شريك بنصيب شريكه الذى لا يزكى كمن وصفت‬ ‫حتى يكمل النصاب له ف نصيبه خاصة ‪ ،‬وان كان له ثمرة آخرى من‬ ‫أصوله آو بيدارة ف مال من يزكى آو ق مال وقف عليه أيضا حمل‬ ‫الخطاب (‬ ‫فصل‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫) م‬ ‫‏‪ ١١٤‬ب‪.‬‬ ‫هذا الحاصل من ذلك على نصيبه من مال المسجد ونحوه ى فان بلغ مجموعه‬ ‫النصاب زكاه س وأما سهم شثريك تلزمه الزكاة فيسنكمل به شريكه الذى‬ ‫فآراه شريكا يستكمل‬ ‫لا تبلغ الزكاة فى نفس سهمه ے والبيدار ان عمل يجزآ‬ ‫بعذق فقط فراه آجيرا لا يستكمل بسهم رب‬ ‫بسهم رب المال وان عمل‬ ‫من جهه‬ ‫النصاب ق سهمه خاصة أو عنده ما يكمل به‬ ‫المال حتى يتم‬ ‫الشريك بتصاب الشريك الاخر وردت فيه‬ ‫أخرى ‪ ،‬واستكمال نصاب‬ ‫سنن ولية وتقريرية ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬م_سألة‪:‬‬ ‫هل ترى اتفاق الأئمة على جبر مانع الزكاة اجماعا منهم‪ .‬ث لة_وله‬ ‫‪ ( :‬مانع الزكاة يقتل » ‪ %‬وتنال العلهاء ‪:‬‬ ‫_ ‪ .‬صلى الله عليه وسلم‬ ‫صفة الحماية التى توجب اعطاء الامام الزكاة آن يمنع القبائل بعضها‬ ‫الخارج عليهم ك فاذا لم يمنعيم من عدوهم‬ ‫س لا العدو‬ ‫عن بعض‬ ‫الخارج لضعفه آنرى تجب له الزكاة ء ورآيتهم جعلوا هذه المسألة من‬ ‫المسائل التى طعن فيها النناث على الأئمة الرستميين اذ قال ‪ :‬اذا لم‬ ‫يمنع رعيته من جور الجورة وظلهم لا يحل له آن يأخذ الحقوق التى‬ ‫جعل‪ .‬الله عليهم وآوجبها فى كنابه من الزكاة والفطرة لضعفه عن الدفع‬ ‫عنهم والقتال ‏‪ ٠‬انتمى كلامه ص فتفضل حقق لنا هذه المسألة ‏‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لجو اب‪: ‎‬‬ ‫العدل للحديث‬ ‫الامام‬ ‫ان منعها عن‬ ‫ق مانع الزكاة أنه يقتل‬ ‫دجن‬ ‫فرق‬ ‫لأقنلن من‬ ‫‪:‬‬ ‫عت‪٩‬‏‬ ‫الله‬ ‫رضى‬ ‫‪--‬‬ ‫الصديق‬ ‫ولقفول‬ ‫ذكرت‬ ‫الذ ى‬ ‫الصلادة والزكاة ‏‪٠‬‬ ‫والحماية الواجبة على الامام آن يكف رعيته بعضهم عن بعض ‪5‬‬ ‫وآن ينصف بعضهم من بعض فى الحقوق وآخذ حق الضعيف من القوى‬ ‫الله تعالى‬ ‫حيث آمره‬ ‫الله من رعيته ويضعها‬ ‫فبذلك يحل له آخذ حقوق‬ ‫وأما ان نام عليه عدو آجنبى لزم الرعية أن يقوموا عليه مع امامهم‬ ‫‏‪ ١١٥‬۔‬ ‫ويدفعوه جميعا عنهم لا كما يروى عن النفاث ولا آن تلعن شخصا معين‬ ‫من آهل الصلاة وحملة القرآن وا لعلم ف وأنصحك عن ذلك ؤ ومن نسب‬ ‫الى شىء من المعاصى والفجور فكله الى بارئه ولا تحمل عنه ثقله ء‬ ‫والواجب على المؤمن آن يفتشس عن عيوبه ويستغل بعيوب نفسه عن‬ ‫لجميع خلق الله‬ ‫ؤ وأن يرحم ذلك الخير فان الرحمة واجية‬ ‫غبره‬ ‫حتى للكفار س وما تعبد الله أحدا بالسب واللعن فيمن مضى قبله ء حتى‬ ‫من لعنه الله ف كتابه العزيز ك ولا ينبغى للمؤمن ان يفضل نفسه‬ ‫س قال القطب فى ذهبه ‪ :‬من‬ ‫على آحد من خلق الله ويرى آنه خير منه‬ ‫آن تعمل على نصحى‬ ‫رآى آنه خير من ابليس فهو شر منه س فأرجوك‬ ‫ن‬ ‫لنفسى وذلك واجب‬ ‫الله ص فانى آحب للناس ما أحب‬ ‫ان شاء‬ ‫تفلح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وفيما تلت لك السلامة ص ولا آعدل بالسلامة شسئا ڵ والله اعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫؟‬ ‫قال سيخنا السالمئ _ رحمه الله ‪ « :‬ومن يقل فى حامض‬ ‫الرمان ‏‪ ٠٠‬فقوله يفضى الى البطلان » ما دليل القائل بالزكاة ى‬ ‫‪٠‬‬ ‫الرمان الحامض ؟‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫ان القائل ف حامض الرمان زكاة فلو علم السيخ السالمى له دليلا‬ ‫على ذلك لما قال ‪ :‬ان قوله يغضى الى البطلان س ومالا يعلمه ذلك‬ ‫السيخ العلامة الدراكة فكيف آعلمه آنا ث فنسكت عن قوله كما سكتوا ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٥‬‬ ‫على نفسه‪‎‬‬ ‫جباة السلطان الجائر ولا يخاف‬ ‫ما حكم من بوى‬ ‫علبه يدون‪‎‬‬ ‫من نزلوا‬ ‫‪ 4‬وعلى‬ ‫الزكاة‬ ‫منعوا‬ ‫اذا‬ ‫غيره‬ ‫على‬ ‫ريما بخاف‬ ‫بل‬ ‫وسلم‪: _ ‎‬‬ ‫الله عليه‬ ‫صلى‬ ‫فق قوله‬ ‫داخل‬ ‫طلب لهم ؟ وهل هو‬ ‫الأصناف الذين‪‎‬‬ ‫؟ » وفيمن آنزل آحد هم منزلة أحد‬ ‫« آو آو ى محدثا‬ ‫‏‪ ١١٦‬س‬ ‫يستحقون الزكاة كالفتتراء والمساكين والمؤلفة ‪ ،‬آوهم مخصوصون بزمن‬ ‫بهذه‬ ‫عنه‬ ‫تنحط‬ ‫الامام‬ ‫الى غير‬ ‫الخاادف‬ ‫عندك‬ ‫ولا يخرج‬ ‫فقط‬ ‫الامام‬ ‫النية؟‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫الأعمال بالنيات وهو وان كان عاما فهو آكد اعتباره ففى مجال‬ ‫الشبهات فان كانت لهذا نية صالحة حسنة تتعلق باجتلاب مصلحة‬ ‫بأحد‬ ‫مكروه‬ ‫الحاق‬ ‫أو‬ ‫سو ء‬ ‫بهم نيل‬ ‫يتصد‬ ‫ولم‬ ‫مفسدة‬ ‫در ء‬ ‫دينية أو‬ ‫ولا اعانة وتقوية على شىء من معاصى الله تعالى فلا بأس بايوائهم‬ ‫وانزالهمم واضافتهم اذا نزلوا به ث وكان _ صلى الله عليه وسلم _‬ ‫ينزل به‪ .‬المشركون فيطعمهم ويكرمهم ص وهؤلاء موحدون فهم خير من‬ ‫الله فى الأموال ‪%‬‬ ‫أولئك س وريما أنهم لا يأخذون من الناس أكثر من حق‬ ‫ولعل السلطان يستحق ذلك ان قام مما عليه \ڵ وان كان لا يستحق‬ ‫فهو وهم المسئولون غدا وما على من نزلوا به من فعلهم من شىء ث ان‬ ‫ك‬ ‫‏‪١‬‬ ‫جا عو ‏‪ ٥‬هكذ‬ ‫بل‬ ‫طلبهم‬ ‫و لا‬ ‫قول‬ ‫عنهم على يا طل بفعل أو‬ ‫لم‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٦‬مسألة‪:‬‬ ‫وفيمن استطنى تمرا بعضه بالقرض وبعضه يالنسيئة بعد اخراج‬ ‫فيه ڵ فهل ترى فيه زكاة التجاره‬ ‫زكاة الغلل طلبا للفائدة ان حصلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأجر‬ ‫ولك‬ ‫أفدنا‬ ‫؟‬ ‫التمر‬ ‫يبع‬ ‫قبيل‬ ‫الجابى‬ ‫طلبها‬ ‫ان‬ ‫واجبة‬ ‫ّ‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫اذا ملك الانسان نصابا تجب فيه الزكاة من النقود آو التجارة‬ ‫فعليه آن بوقت وقتا للزكاة فيحسب حول سنة كاملة من يوم ملك‬ ‫الحول وذلك النصاب باق قى يده أو زاد عن يوم‬ ‫النصاب ‪ ،‬فاذ حال‬ ‫ملكه كانت الزكاة فيه واجبة فى ذلك الوقت ث آعنى بعد تمام الحول ء‬ ‫‏‪ ١١٧‬س‬ ‫نقص‬ ‫بل‬ ‫‏‪ ١‬لحول‬ ‫يحل عليه‬ ‫ولم‬ ‫ملكه‬ ‫نصا با آو‬ ‫يملك‬ ‫من لم‬ ‫وآما‬ ‫قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ث وهذا الذى تذكر اذا كان يستطنى‬ ‫غير ذلك‬ ‫نصايا‬ ‫هو‬ ‫‪ 4‬ولم يملك‬ ‫غيره‬ ‫عند‬ ‫در ‏‪ ١‬هم من‬ ‫اقترض‬ ‫نىستة آو‬ ‫فلا زكاة عليه على هذه الصفة ے والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هل لعامل السلطان جبر الناس على آداء الزكاة ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫اعلم آن الله سبحانه لما فرض الزكاة على الأمة فوض الى نبيه‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ بيان أجناس الأموال التى تجب فيها الزكاة‬ ‫ومقادير ما تبلغ فيه من كل جنس ومقادير المأخوذ منها وزمان الأخذ‬ ‫ومكانه ونحو ذلك كله بينته السنة وفصلته تفصيلا كافيلا ثشسافيا ء‬ ‫ثم تولى الله عز وجل بيان موضعها التى توضعم فيه س وتفاصيل‬ ‫قسمتها على آهلها فحكم فى ذلك بنفسه ولم يكله الى غيره نبى مرسل‬ ‫ولا آحد من أهل العلم ث فتسمها سبحانه وتعالى على الأصناف الثمانية‬ ‫التى نصت عليهم آية براءة ‪ ،‬ثم استمر فيها فعله صلى الله عليه‬ ‫وسلم _ وفعل الخليفتين من بعده ث ومن جاء من بعدهم من أئمة‬ ‫المدى س فمن سلك فيها طريقتهم وعمل فيها بعملهم فأخذها بحتيا ووضعها‬ ‫ق مستحتها كما أمر القرآن والسنة النبوية جاز له أخذها كان اماما‬ ‫آو سلطانا آو نائبهما كوال وقاض وجاب ونحوهم بآمرهما ث ومن لا فلا ‏‪٠‬‬ ‫وآما جبر الممتنع من آدائها الى هؤلاء المذكورين فند فعله الأئمة‬ ‫المتقدمون سڵ وآنا لا آعلم دليله الا من قول آبى بكر ‪ :‬لو منعونى الى‬ ‫آخره ڵ وتقوله ‪ :‬لأقائلن من فرق ‏‪ ٠٠‬الى آخره س والظاهر آن منع‬ ‫أولئك كان منع جحود لفرضها وارتداد عن الاسلام ‪ 0‬فلذلك دال ذلك ڵ‬ ‫وسكوته واعراضه عن‬ ‫والمعروف من هديه _ صلى الله عليه وسلم‬ ‫الممتنع كما قى قصة ثعلبة بن حاطب وغيره ‪ ،‬ونقول ‪ :‬فعل الأئمة‬ ‫‏‪ ١١٨‬س‬ ‫لابد له أن يكون مستندا على دليل س ومن أين للاعمى آن ينظر نظر‬ ‫البصير ‪ ،‬فأنا قليل العلم ى ضعيف الفهم أسأل الله العفو والعافية‬ ‫لى ولكم معانر الاخوان المسلمين ث ولا حول ولا قوة الا بالله‬ ‫العلى العظيم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٨‬مسألة‪:‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم ‏‪ ٠‬الحمد لله رب العالمين ث وصاى الله على‬ ‫رسوله سيدنا محمد النبى الأمى المرسل الأمين وعلى آله وصحبه أجمةين‬ ‫أما بعد فسلام من كاتبه العبد خلفان بن جميل السبابى الى الشيخ‬ ‫الولد سالم بن حمد بن سليمان الحارثى قائلا وصلت البحوث التى‬ ‫أردت فيها النظر والتأمل والمراجعة فأقول ‪ :‬آما بحث الامام محمد‬ ‫ابن عبد الله الخليلى للشيخ عيسى بن صالح الحارثى ف مسالة‬ ‫الحماية ث والذى يقوله أصحابنا أهل عمان أنه لا تحل للامام جباية‬ ‫وليس فهمه فيه بالقاصر ث لكن ما آجابه به الشيخ العلامة عيسى‬ ‫ابن صالح فيه كفاية ومقنع وهو الحق عندى ‏‪٠‬‬ ‫فأما زكاة الثمار فقد صرح الأصحاب بأن الالامام اذا تنام بالأمر‬ ‫بعقد صحيح له ممن يجوز عقده وتثبت بيعته من علماء المسلمين وثقاتهم‬ ‫على العامة جاز له آخذ صدقات الناس من ثمارهم الحاذرة المدركة‬ ‫ولو آدركها فى الأندر ث وما أعلم أحدا يقول بغير هذا ث وأما زكاة النتدين‬ ‫والمواشى والتجارة فهى التى فيها الكلام والبحث س وقد قال أصحابنا‬ ‫وهم ق‬ ‫من أهل عمان ان‪ .‬الامام لا يجبرهم على آدائوا حتى يتم الحول‬ ‫حمايته وتد عرفت مما مر جواب السيخ عيسى أن غيرهم لا يشترطون‬ ‫ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وأما استشكال الامام لقول العمانبين هذا واحتجاجه عليغم بأن‬ ‫النبى _ صلى الله عليه وسلم لما بعث وفرضت الزكاة بتعث النبى‬ ‫‪١١١٩‬‬ ‫_ صلى الله عليه وسلم _ العمال من حينه الى كل من دخل ف الاسلام‬ ‫ليتبضوا منهم الزكاة ولم ينتظر حولا ولا غيره ‪ ،‬وكذا فعل الخلفة‬ ‫فأنا أتكفل _ ان ثساء‬ ‫صلى الله عليه وسلم‬ ‫الصديق بعد موت النبى‬ ‫الله _ بالجواب عن الأصحاب فأقول ‪:‬‬ ‫آما ق زمان النبى _ صلى الله عليه وسلم _ فلا يخفى آن ذلك‬ ‫زمان البعثة وآول التشريع وفرض الفرائض س وهناك نزل الأمر ؛تقوله‬ ‫تعالى ‪ ( :‬خذ من أموالهم ) ونحوها فأولئك المأمور بالأخذ دنم لم‬ ‫يتقدم عليهم خطاب بوجوب شىء ث فذلك آول الوجوب فى حقهم س ذعليه‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ امتثال الأمر بالأخذ وعليهم امتثال الأمر‬ ‫استقرار الفرضية واستنتترارها بالحول س فكان‬ ‫بالاعطاء ڵ وآما يعد‬ ‫المسلمون ملتزمين بذلك على استقرار شروطه ث فاذا صار زمان جور‬ ‫وكتمان وجب عليهم آن يتولى كل واحد منهم آمر زكاته وينظر لها‬ ‫أهلها الذين أمر الله أن تصرف فيهم ث فهم المخاطبون بوضعها فى‬ ‫مواضعها ث فاذا اجتمعت كلمة المسلمين واتفتوا على نصب امام يتوم‬ ‫من‪ .‬زكاة‬ ‫ما عنده‬ ‫بآمرهم فمن كان حوله حاضرا اذ ذاك ولم يخرج‬ ‫الى أربابها الذين أمر باخراجها فيهم وجب عليه دفعها الى امامه ومن‬ ‫كان دفعها وأداها قبل قيام الامام فهى عنه كافية لأنه وضعها فى‬ ‫محلها ويصدق فى ذلك لأنه من دينه ث وليس للامام آن يقول له آء_د‬ ‫أداءها الى س أولا آصدقك أنك دفعتها ث فلا جبر عليه حتى يحول‬ ‫عليه الحول من ذلك الوقت وهو امام يجبى ويحمى ‪ ،‬هذا هو معنى‬ ‫قولهم ‪ :‬ومن قنال ان حوله تام وزكاته باقيه فى يده فعليه تسليمها للامام &‬ ‫الفارق بين آيام التشريع‬ ‫وللامام جبره ان امتنع ص وما ذكرته لك هو‬ ‫وارتداد ؤ وفيما بعد ذلك منعم دعوى‬ ‫وغيرها قالمنعم هناك منعم جحد‬ ‫الأداء ومدعيه مصدق فيه لنه من دينه ص ه_ذا ما أراه والعلم عند‬ ‫الله وجواب الثسيخ عيسى واف بالمتصود ‪ ،‬والحمد لله رب العالمين ‏‪٠‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫‏‪ ٩‬مسألة‪:‬‬ ‫سألتك سابقا عن مسألة البانيان وف حال مراجعتى اللباب اطلعت‬ ‫على مسألة عن ابن عبيدان رحمه الله ث واذا قدمت بضائع أو دراهم من‬ ‫الهند الى مسكد يبلغ فيها النصاب للبانيان الذين هم سكان مسكد‬ ‫فلا زكاة عليهم فيما يقدم من أموالهم اذا كانت تؤخذ منهم الجزية فهل‬ ‫يفهم منه جواز آخذ الزكاة من المشركين ؟ وهل قال آحد يذلك ؟ وهل‬ ‫هم مجوس لأن عبادتهم نسبه عبادة الفرس ونتسبه عبادة قوم السامرى ؟‬ ‫‪ .‬تفضل حنق لنا المسألة ‏‪٠‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫لا تظن آيها النسيخ أننى أكتم العلم عنك ولا عن غيرك من سستحقبه‬ ‫وانما آنا بشر ضعيف س وآجهل أكثر مما أعلم بأضعاف مضاعفة ؤ ثم من‬ ‫العلم أن يقول الرجل فيما لا يعلم لا أعلم ث وقد قال عز من قائل ‪:‬‬ ‫( وما آوتيتم من العلم الا قليلا ) فأنا أعلم الناس مما علمنى الله وما لم‬ ‫أعلمه ففرضى فيه آن آتول ‪ :‬لا آعلمه \ڵ والباتيان سكان مسكد‬ ‫ومطرح أنا الى هذه الساعة التى أكتب فيها هذا الجواب والله‬ ‫لا أعلم ديانتهم وآنهم من آى الملل ث وذلك لأنى ما تعبدت فيهم بشىء‬ ‫حتى يجب على علمهم وطلبه \ آما الزكاة فلا زكاة فى آموال أهل‬ ‫الشرك بل الجزية ان كانوا أهل ذمه وعهد ء والا قوتلوا وغذموا ء هكذا‬ ‫عند عامة المسلمين ‪ ،‬لأن الزكاة انما هى للمسلم طهارة له وماله من‬ ‫النوائب ‪ ،‬والمشرك لا يطهره شىء الا الاسلام ‪ ،‬ولعل الشيخ‬ ‫ابن عبيدان يعنى بالزكاة ما يأخذه الحكام فى الفرض باسم الرسوم‬ ‫والمعشرات فالظاهر أن ذلك يأخذونه عن كراء الأراضى التى تنزل بها‬ ‫البضائع والأمتعة ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢١‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫وق الجانى اذا واضع فيها ص آى داهن فى أخذ الزكاة ماذا عليه ؟‪‎‬‬ ‫وكيف تكون حالته ؟‪‎‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ان داهن جابى الزكاة بمعنى حابى فيها س فان كانت المحاباة‬ ‫والمواضعة لمن يستحق ذلك من الزكاة على وجه سائغ ق الشرع فلا بأس‬ ‫بذلك ‪ ،‬لأنه روى أن الصديق _ رضوان الله عليه _ كان يترك لأهل‬ ‫لأعطية زكوات أموالهم ويحاسبهم عليما ‪ ،‬ويوف لهم ما بتى من‬ ‫أعطيتهم ث وان كانت لغير المستحق فتلك خيانة منه لله ولرسوله‬ ‫والمسلمين ث وحتنه آن يعتزل آمرنا ويحرم عطاعنا وتسقط منزلته فى الدين ‪.‬‬ ‫والله المستعان وعليه المعول والتكلان ‏‪٠‬‬ ‫من كم ترس تجب الزكاة ع ويقول الصناع انه يصفو خمسة مثاقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سبعة‬ ‫ونصف وأصله‬ ‫‪٢‬‬ ‫الجواب‪‎‬‬ ‫قرشا‬ ‫آنه عثشرون‬ ‫معلوم‬ ‫فالنصاب‬ ‫القروش‬ ‫ان أعطى الزكاة من‬ ‫عن مائتى درهم ء وفيها نصف قرثس فذلك كاف ؤ مع قلع النظر عما‬ ‫ئ واخرج‬ ‫المخرج‬ ‫‪ %‬أعنى ق‬ ‫الكل‬ ‫لأن ذلك ق‬ ‫النحا س‬ ‫من‬ ‫التروس‬ ‫ق‬ ‫منه ع وآما انأعطى عن التروس فضة خالصة فلا يعتد بما فيها من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك والله أعلم‬ ‫خالصة‬ ‫وانما يحسبها‬ ‫النحاس‬ ‫‏‪ ٢‬مسألة‪:‬‬ ‫اذا خاف وكيل الأيتام على نفسه وماله ان منع زكاة اليتيم هل له‬ ‫يدارى من مال اليتيم ؟‬ ‫‏‪ ١٢٢‬ن‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫يوجد ترخيص فى اعطاء المداراة من أموال الوتاف والأيتام عن‬ ‫الا ذلك ‪ 6‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫لم يجدوا‬ ‫اذا‬ ‫العلماء‬ ‫بعض‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫هل يكون جابى الزكاة حجة على أهل الأموال أم هو خصم لهم فى‬ ‫دعواه عليهم ؟ تفضل بين لنا ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫ئ وان‬ ‫المطلوب‬ ‫فذاك‬ ‫المال فى كل شىء‬ ‫ان الجابى ان أنفق مع رب‬ ‫‪:‬‬ ‫تخالفا قى شىء فالأمور لا تتحد أحكامها كلها يل أكثرها متباينة ء ففى‬ ‫نىء‬ ‫و هذا‬ ‫‪6‬‬ ‫الأحكام‬ ‫سائر‬ ‫ئ وهكذا‬ ‫لأحدهما ياا يمن‬ ‫القول‬ ‫بعضها يكون‬ ‫ندين‬ ‫لم‬ ‫وأنت‬ ‫‪6‬‬ ‫تفصيل‬ ‫دون‬ ‫لا ينضيبط‬ ‫ا لمفتين لأنه‬ ‫افناء‬ ‫لا يحصره‬ ‫ما تخالفا فيه حتى ترس دك اليه ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫ى اما بارث‬ ‫التملك‬ ‫من وجوه‬ ‫بينهم بوجه‬ ‫ق مال شركه‬ ‫قعدوا‬ ‫أناس‬ ‫آو شراء آو غير ذلك ‪ %‬ولم يتنسموه وبقى مثساعا بينهم هكذا ؤ وهو يبلغ‬ ‫الغلة وآدركت اقتسموها بنهم وآكلوها‬ ‫حد نصاب الزكاة ص واذا حضرت‬ ‫رطبا وتمرا فهل تلزمهم زكاة فيه قبل القسمة آو بعدها آم تلزم‬ ‫كل واحد منهم ى التمر آى فى الباقى تمرا بعد ما آكل الرطب منها ؟‬ ‫أوضح لنا الحق وعلمنا مما علمك الله ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫تلزمهم الزكاة فيه ى يزكون التمر الباقى من الرطب المأكول ما لم‬ ‫غيره‬ ‫يتسم فاذا قسموه لزمت كلا فى سهمه ان بلغ نخصايا آو كان له‬ ‫من غلة النخل ما يكمل به النصاب فليحمله عليه ويزكى الكل ص والا يكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله آعلم‬ ‫ك‬ ‫النصاب‬ ‫بلوغ‬ ‫دون‬ ‫زكاة‬ ‫لك فلا‬ ‫مما ذكرت‬ ‫شىء‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫كتاب الصوم‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم ‏‪ ٠‬الحمد لله رب العالمين ء والصلااة‬ ‫والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه نجوم الاهتداء ض‬ ‫وتادة الخلق الى منهج الحق لن بهم اتتدى ‪ ،‬وعلى امام المسلمين‬ ‫وتدوة المهتدين فى الدين محمد بن عبد الله الخليلى خليفه رسول الله‬ ‫وسميه وعلى أمته كفيله ووصيه ‪ ،‬آما بعد فيا آيها الامام عافانا الله‬ ‫واياك وجميع اخواننا من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن لا سيما‬ ‫فتنة الافتراق ف الدين فانها أعظم البلايا وأفظع المصائب والرزايا ء‬ ‫من‬ ‫انه وصلنى كتابك الكريم نذكر فيه آنه وصلنك مسائل وبحث‬ ‫أصحابنا المغاربة على يد سيف بن عبد العزيز تريدون الجواب عنها‬ ‫حالا جوابا مقنعا بحجج مقنعة قاطعة للنزاع بالأدلة الواضحة والكنيسة‬ ‫الراجحة متستملة على الأصول والفروع وذلك آن بعض علمائهم آفتى‬ ‫بصحة الأخذ بخبر التليفون والبرق ف رؤية هلال رمضان وشوال ض‬ ‫وناسه على شهادة الأعمى وشهادة الليل والثسهادة من وراء الجدار‬ ‫واستماع القاضى من المرأة فى العقد ع وسماع صوت المؤذن ‏‪٠‬‬ ‫قال السائل ‪ :‬يريد القول فى قباسه آهو صحيح آم فاسد \ڵ وآنه‬ ‫هل تصح البراءة من هذا المفتى بهذه الفتاوى ؟ منزلته عندكم ؟ وهل‬ ‫يصح منع الأخذ بهذه الفتاوى ؟ وان خيف الاختلاف هل ترون الأخذ‬ ‫بقول ابن عباس ‪ :‬لكل آهل بلدة هلالهم ؟ وما عندكم فى الأخذ بها ‪0‬‬ ‫ترجو الجواب مبسوطا محتتا ‪ 5‬وأنهم آر ادوا منك العرض لقولهم هذا‬ ‫على علماء عمان ث وكل يأتى بجواب مستقل من قبل نفسه ولا يتكل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على غيره ص الى آخره‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫فاعلم آيها الامام أنى لست عالما ولكنى متطفل على العلماء ة‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫التى قاس عليها المفتىء وجعلها أولا‬ ‫القضايا‬ ‫فاقول ‪ :‬ان هذه‬ ‫لتياسه هى كلها ثابتة بأدلة ظنية والخلاف فى جوازها ثسائع ذائع بين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آكثر العلماء‬ ‫عناد‬ ‫كما علمت ئ وغالدها مرجوح‬ ‫الفروع‬ ‫ف‬ ‫العلماء‬ ‫ود تال الأصوليون لا يصح القياس الا على أصل متفق عليه ء‬ ‫أن‬ ‫الأمة آم بجزىعء‬ ‫لكن اختلفوا ح هل يشترط كون الانفاق من جميع‬ ‫بكون بين الخصمين فقط ؟ أعنى القائس والمعارض له ‪ ،‬فان بنينا على‬ ‫الأول هسد قياسه كما علمت ‪ ،‬وان بنينا على الثانى وثلنا بجواز تلك‬ ‫الدينية التى تعم بدها‬ ‫فى الضرورات‬ ‫الأشبه ء خصوصا‬ ‫الصور وهو‬ ‫البلوى دون الأحكام بين الخصوم ف المعاملات والتعديات ث وتد بوب‬ ‫ع‪:‬رو‬ ‫البخارى لهذا‪ .‬المعنى حيث قال ‪ :‬باب شهادة المختبىء ص وآجازه‬ ‫وقال النسعبى‬ ‫ابن حريث قال ‪ :‬وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر‬ ‫‪:‬‬ ‫الحسن يقول‬ ‫‪ :‬السمع شهادة ۔ وكان‬ ‫وابن سيرين وعطاء وقتادة‬ ‫‪ :‬وهذا‬ ‫لم يشمهدونى على شىء ولكنى سمعت كذا وكذا ‪ ،‬قال ابن حجر‬ ‫التفصيل حسن لأن الله تعالى قال ‪ (:‬ولا نكنموا التنسهادة ) ولم يقل‬ ‫آدائه لما كان‬ ‫الاشهاد آى اذا سمع أمر بالأداء فلو لم يرد يول‬ ‫اذا‬ ‫فكيف‬ ‫اذا سمع ولم يتسهد‬ ‫للنهى عن كنمانه النسهادة فائدة ء هذا‬ ‫تنصة‬ ‫ق‬ ‫ابن عمر‬ ‫حديث‬ ‫حدىثبن ‪ 0‬أحدهما‬ ‫البخارى‬ ‫أسهدتم ‪ 4‬أورد‬ ‫ابن صياد ‪ %‬والثانى حديث عائشة قى قصة امرأة رفاعة وهما معلومان من‬ ‫كتب الحديث س ووجه الاستدلال منهما بين واضح ‏‪٠‬‬ ‫رجعنا الى الكلام على القياس فنقول ‪ :‬جعل المقاس هذه الصور‬ ‫أصلا لقياسه س والخبر فى البرق آو التليفون فرعا والعلة الجامعة هى‬ ‫العدالة مثالا من هؤلاء الثساهدين ومن المتكلم ق التليفون والناتل لكلامه‬ ‫لمن بسمعه بنفسه ‪ ،‬والحكم جواز القبول أو وجوبه فى الطرفين ع وان‬ ‫اعتبرنا مم العداله معرفة المسهود عليه والمنقول الخبر عنه تحقيقا‬ ‫آو غلبة ظن مثلا س فاما آن نجعله مضافا الى العدالة فيكون من تببل‬ ‫العلة المركبة على القول بجواز ها “ واما آن نجعله تيدا لها على القول‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫بعدم جواز تركيب التعليل ث والحكمة فى مشروعية الحكم المحافظة على‬ ‫الأموال وصونها فى المتسهادات المالية ث والأخذ بوثيق العرى فى العبادات‬ ‫الدينية لئلا يتطرق اليها خلل ث فهاهنا قد استوف القياس أركانه وشروطه ‏‪٥‬‬ ‫وبقى هل هناك قادح يقدح فيه فلا نرى شيئا مما يقدح فى صحته على‬ ‫ما نفهمه من اصطااحات علماء الأصول ؟‬ ‫الأصوات‬ ‫سماع‬ ‫العادة لأن‬ ‫آما ما يقال من أن هذا من خوارق‬ ‫من المسافات اليعيدة شىء غير مآلوف عادة وطبعا فينكر تصديقه العقل‬ ‫وتفسد‬ ‫آلة فتصح‬ ‫السليم ء وانما وقع بواسطة‬ ‫الصحيح والذوق‬ ‫وتنستقيم وتعوج ؤ قتلنا ‪ :‬وان كان غير معلوم ولا مألوف فى الزمان‬ ‫صار مألوفه عادة معلوما باستمرار‬ ‫وقوعه وحدوئثه‬ ‫الماضى فانه بعد‬ ‫من‬ ‫بخيره‬ ‫الأخذ‬ ‫الاستتتراء تكاد تكون دلالة صدنه قطعية مع ما ى‬ ‫نوفر المصالح العامة ودفع المضار دينا ودنيا ء فعلى هذا لا بيين لنا‬ ‫فساد هذا التيااس ولا نقول ببطلانه مع تساوى آجزائه وآركانه‬ ‫واستكمال شروطه من معرفة الصوت بتمام حروفه الملفوظة ث ومعرقة‬ ‫الشخص المتلفظ فيه تحقيقا آو غلبة ظن لأن غلبة الظن مأخوذ بها‬ ‫ف كثير من الأحكام الشرعية جارية مجرى اليقين عندهم كما هو معلوم‬ ‫لمن له آدنى نظر فى الفروع ؤ مع معرفة ذلك السخص آيضا بالثقة‬ ‫والعدالة وهذه كلها شروط فى آصوله التى قاس عليها س فيجب اعتبارها‬ ‫ق الفرع والا فسد التياس وبطل احتجاجه به س ومن الأدلة عندى على‬ ‫اعتبار الصوت بالآلات والأخذ بها هو آنه اذا سمعت تتراءة القرآن‬ ‫من الآلة المسماة عندهم بالصنطور ومر فى القراءة سجدة القرآن‬ ‫الكريم وفهمت بجميع حروفها من مخارجها آما كنتم يا معشر علماء‬ ‫المسلمين توجبون السجود على سامعها بهذه الصفة على القول بوجوب‬ ‫القراءة على القول‬ ‫ش آو ان جلس لاستماع‬ ‫السامع مطلقا‬ ‫على‬ ‫سجودها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ‬ ‫به‬ ‫وآما القول ق البراءة من هذا المفتىء فاما أن أتخذ قوله هذا دينا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫يدين به وأوجب على الناس قبوله وقطع عذر من خالفه فيه ولم‬ ‫الرآى‬ ‫يصويه عليه فنعم لأنه رآى ثابت بدليل ظنى ص ولا يصح جعل‬ ‫الصفة فلا لأن فى الرآى مجالا متسعا وهو‬ ‫دينا ث وأما على غير هذه‬ ‫ثسيئا من الأدلة‬ ‫محل النزاع ما لم يخرج عن دائرته ولم يصادم‬ ‫متولى ‪ 4‬ولو كان‪.‬‬ ‫البراءة منه ولا الوقوف عنه انكان‬ ‫القطعية فلا تحل‬ ‫كل من قال فى الشرع برأيه حتى فى الفروع الظنية تبرءوا منه لا تولى‬ ‫‪٠‬ھهآ‪.٠‬ادحآدحآ‪‎‬‬ ‫ؤ فلا يخفى عليكم ما جا ء‬ ‫ابن عياباس‬ ‫المسألة بتول‬ ‫ق‬ ‫وأما الأخذ‬ ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫واظن‬ ‫مذهبه ‪6‬‬ ‫واتباع‬ ‫الصحابى‬ ‫تتتليد‬ ‫ف‬ ‫ااخناازف‬ ‫من‬ ‫اختلف‬ ‫‪ :‬وقد‬ ‫قنال ابن حجر‬ ‫صحبح مسلم ‪ 3‬اذ‬ ‫ذلك ف‬ ‫ق‬ ‫حدبثا‬ ‫بروى‬ ‫‪:‬‬ ‫قى ذلك على مذاهب‬ ‫العلماء‬ ‫صحيح مسلم من حديث‬ ‫رؤيتهم ء‪ .‬وى‬ ‫أحدها ‪:‬لأهل كل بلد‬ ‫ابن عباس ما يشهد له ص وحكاه ابن المنذر عن عكرمة و القاسم وسالم‬ ‫\‪ ،‬وحكاه‬ ‫العلم ولم يحاك سواه‬ ‫واسحاق س وحكاه الترمذى عن آهل‬ ‫الملورردى وجها للشافعية ‪.‬‬ ‫المهور‬ ‫ثانيها متنابله ‪:‬اذا رؤى ببلدة لزم أهل البلاد كلها ء وهو‬ ‫‪ 0‬ونال ‪:‬‬ ‫على خلافه‬ ‫ابن عبد البر الاجماع‬ ‫عند المالكية ص لكن حكى‬ ‫من البلاد كخراسان‬ ‫أجمعوا على أنه لا نزاع ى الرؤية فيما بعد‬ ‫والأندلس ‏‪٠‬‬ ‫الحكم واحدا‬ ‫كان‬ ‫اليلاد‬ ‫‪ :‬ان تتاربت‬ ‫الشافعية‬ ‫وتال بعض‬ ‫ضبط‬ ‫‪ :‬وق‬ ‫الأكثر ح الى أن قال‬ ‫عند‬ ‫‪ 0‬لا يجب‬ ‫فوجهان‬ ‫وان تباعدت‬ ‫والصبدلانى‬ ‫المطالع ح نقطع به العراقيون‬ ‫اختلاف‬ ‫سؤ أحدها‬ ‫آوجه‬ ‫البعد‬ ‫وصححه النووى فى الروضة وشرح المهذب ڵ ثانيها قدر مسافة القصر ء‬ ‫تطع به الامام والبغوى وصححه الرافعى فى الصنير والنووى ف شرح‬ ‫سلم ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٢٧‬‬ ‫ثالثها ‪ :‬اختلاف الأقاليم ‏‪٠‬‬ ‫رابعها ‪ :‬حكاه السرخسى فنال ‪ :‬يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه‬ ‫عندهم بلا عارض دون غيرهم ‏‪٠‬‬ ‫خامسها ‪ :‬نتول ابن الماجنسون ى لا يلزمهم بالشهادة الا لأهل البلد‬ ‫الناس‬ ‫الأعظم فيلزم‬ ‫الامام‬ ‫الذى تبتت فبه التسهادة الا آن يثبت عند‬ ‫اذ حكمه نافذ فى الجميع ‪ 4‬واستدل‬ ‫كلهم لأن الميلاد فى حقه بلد واحد‬ ‫الصوم والفطر على من رآى الهلال وحده وان لم ‪.‬يثيت‬ ‫به على وجوب‬ ‫بنتوله ‪ ،‬تتال‪ :.‬وهو تول الأئمة الأربمة ف انصوم‪ ،.‬واختلفوا ى الفطر ء‬ ‫فنال الافعى ‪ :‬يفطر ويخفيه وقال الأكثر ‪ :.‬يستمر‪ .‬صائما احتياطا ء‬ ‫قلت ‪ :‬والأول هو المعمول به فى المذهب ے والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وتد أفضى بنا الحال الى الاطناب لكون المحل محتملا لذلك ث ؤلأن‬ ‫امامنا رحمه الله وغفر له اقترح علينا البسط والتحقيق غ واتتران‬ ‫الأقوال بالأدلة ونتييد الفروع بأصولها مع التوضيح التام ‪ 0‬فهذا‬ ‫ء‬ ‫يا معاشر الاخوان النلماء‬ ‫غاية الاختصار \ڵ ولذلك فانظروا فيه‬ ‫ولا يؤخذ منه الا الحق الصريح من المعنى الصحيح ث وأنا أستغفر‬ ‫الله تعالى من كل ما خالف الحق قولا وعملا واعننادا ث ولا حول‬ ‫ولا تنوةالا بالله العلى العظيم ‪ 0‬وصلى الله على رسوله سيدنا محمد‬ ‫ظ‬ ‫النبى الأمى وعلى آله وصحبه آجمعين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪- ٢‬مسالة‪(:‬ا)‬ ‫قال الشيخ عيسى رحمه الله ى الرد على من أجاز العمل بالتليفون‬ ‫اذا أمكن أن يكون المتكلم ف السيم والمستمم له عدولا بحيث لا يشتبه‬ ‫الصوت فلا نقول هاهنا بالتخطئة ولا بفساد القياس اذا تآدت الشهادة‬ ‫‏‪ ١٦٩٢‬ح ‏‪ ٢‬من هذا‬ ‫‪ )( .‬تجد مثل هذه المسألة فى كتاب الاحكام ‪ .‬ص‬ ‫لمنسوخ ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫على ما قالوا فيما تصح به رؤية الهلال ى ولا أراه ممكنا انتهى ‪ ،‬أقول ‪:‬‬ ‫فاذا أمكن هذا فالحكم فيه هكذا ك وكذلك اذا سمعت من المراديو كلام من‬ ‫لا تشك فيه أنه المتكلم هل يؤخذ قوله ؟ وبلغنى أنهم آحدثوا آنهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا تكلم المتكلم ق مصر ترى شخصه ق الراديو هنا‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫على بحث السيخ عيسى ف مسألة التليفون فهو كذلك عندى أنه ان‬ ‫قى‬ ‫صح وعرف المتكلم تحقيقا وكان ممن يؤخذ قوله وتقبل شهادته‬ ‫تلك الحادثة آنه يؤخذ به ث وقد عرف وصح بالاستتراء ضبطه وصحة‬ ‫نقله ح وكذلك الراديو ث والحوادث نتجدد على مرور الزمن ث ولكل حادئة‬ ‫حكم ومن هذا وأمثاله نالوا ان العالم الى نظره أحوج منه الى أثره ح‬ ‫وتد بذلت الوسع الذى عندى فى هذه المسألة فى الجواب على بحث‬ ‫علماء المغرب المرسل الى عمان فى أيام الامام الخليلى رحمه الله وهو‬ ‫موجود فراجعه ان شئت ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢‬مسألة‪:‬‬ ‫من غير نيه‬ ‫النهار‬ ‫ثم أفطر وثقت‬ ‫سافر ان أصبح صائما‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫من الليل هل عليه كفارة ؟ أم يلحقه الاختلاف ؟‬ ‫الجواب‪٢ ‎‬‬ ‫ان آلجأنه ضرورة الى الافطار كمرض آو جوع آو عطتس يخاف‬ ‫منه هلاكا ك أو قابله عدو يريد التقوى عليه فلا بأس فيما صنع بدليل‬ ‫‪ .‬وق‬ ‫أساء‬ ‫قعل الصحاية عام الفتح } وان لم يكن شىء من ذلك فقد‬ ‫لزوم الكفارة نظر ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏؛‪٤‬‬ ‫ف رجل رأى رجلا يأكل ق شهر رمضان ف وطنه نهارا فقتله فكيف‬ ‫‏‪ ١‬لحكم فى ذلك ؟‬ ‫‏‪ ١٢٩‬س‬ ‫الجواب‬ ‫لا يحل قتله اياه ابتداء ى لأن له احتمالات س يمكن رجوعه‬ ‫من سفره آو أنه مريض أو خلل فى عقله ‪ ،‬بل حتى ولو أقر بعدم‬ ‫العذر فلا يقتل حتى يستتاب ثلائا فيصر ء بل لا يجوز قتله لكل واحد ‪.‬‬ ‫وانما يتولى قتله الامام العدل وعلى تاتله القود س بل لا يجوز‬ ‫البراءة منه الا بعد الاستتابة لنه جاء قى الحديث ‪ « :‬اذا كان بينك‬ ‫وبين آخيك كنسج العنكبوت خلا تهتك ستره » ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫وفيمن صام يوما تطوعا وانتقض صومه ع هل عليه البدل أم لا ؟‪‎‬‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫ان ف لزوم البدل عليه خلافا ث آوجبه بعض ولم يوجبه آخرون ء‬ ‫آحب الى ‪ 6‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الوجوب‬ ‫وعدم‬ ‫‏‪ ٦‬مسألة‪:‬‬ ‫بدلا من الأرز والبر‬ ‫اخراجها بيسا‬ ‫ق فطرة الأيدان هل يجزى‬ ‫الخنجر لاعدمك‬ ‫النفر ؟ أفتنا ولك‬ ‫فكم بيسة عن‬ ‫يجز ى‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫والنمر‬ ‫الاسلام وأهله ‏‪٠‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫القوت على القول الشهير المعمول‬ ‫لا يصح اعطاء الدراهم بدل‬ ‫به ص يلزم اعطاء القوت من غالب ما يقتاب به الانسان ‪ ،‬وآهل عمان‬ ‫نعطى‬ ‫‪ 0‬وكنا‬ ‫عندهم‬ ‫الله موجود‬ ‫وان عدم عليهم الأرز فالتمر بحمد‬ ‫فدع‬ ‫آرزا وهذه السنة قصدنا آن نعطى تمرا س والتمر كثير عندكم‬ ‫عنك السيخ الهالع وتشجع ف دينك ‪ ( :‬وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه )‬ ‫)‬ ‫الخطاب‬ ‫‏‪ ٩١‬فصل‬ ‫م‬ ‫)‬ ‫_‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫والمرخصون فى اعطاء الدراهم انما يجعلون ذلك بقيمة الأرز والقمح‬ ‫ذلك ‪ 6‬فهو على سوا ء ئ والله اعلم ‏‪٠‬‬ ‫لا دون‬ ‫قال النائل ‪:‬قرأنا فى كتاب رياض الصالحين مكنلام سيد المرسلين‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ فوجدنا حديثين أشكل علينا ممعناهما ث الأول‬ ‫عن عائتشسة رضى اللة عنها قالت ‪ « :‬كان النبى _ صلى الله عليه‬ ‫وسلم _ يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم » ‏‪ ٠‬متفق‬ ‫الله عنهما _ قتالنا ‪:‬‬ ‫رضى‬ ‫عليه ڵ الثانى عن عائنسة ‪ %‬وأم سلمة‬ ‫يصبح جنبا من غير حلم‬ ‫صلى الله علبه وسلم‬ ‫« كان رسول الله‬ ‫ثم يصوم » ‏‪ ٠‬متفق عليه س فالرجاء منك أن تزيح عنا حجاب الجهل‬ ‫بنور علمك مأجورا ‏‪٠‬‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫ك وأما‬ ‫هذه أحاديث ثاننة فى كنب قومنا ‪ ،‬وقد عمل بها كثير منهم‬ ‫أصحابنا فعندهم لا يصحح العمل بها لحديث جابر بن زيد عن آبى هريرة ‪:‬‬ ‫« من أصبح جنبا آصبح مفطرا س وآجابوا عن تلك الأحاديث بأجوبه‬ ‫دون‬ ‫أشهرها وأوضحيا آن ذلك آمر خاص به _ صلى الله عليه وسلم‬ ‫سائر الأمة ص لأنه من فعله وفعله‪ :‬خاص ووله عام ء قعلينا أتباع‬ ‫عموم قوله ولا ندخل فق خصوص فعله ما لم يدخلنا فيه بدليل‬ ‫خارجى » كذا نفهم من كلام شيخنا ص وعلى هذا مضى العمل عند جميع‬ ‫آهل المذهب قديما وحديثا سوالله علم ‪.‬‬ ‫ما تقول فى الفطرة الموقوفة لصائمى شهر رمضان اذا آكل الصائمون‬ ‫شيئا منها أولا ثم قاموا لصلاة المغرب لئلا يفوت وقتها ثم رجعوا‬ ‫للباقى منها أيصح ذلك لهم اذا لم يفصلوا بأكل شىء من غيرها من‬ ‫الطعام ؟‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫الجواب َ‬ ‫فى ذلك اختلاف ‪ ،‬وعندى فيه تفصيل وهو س ان كان الطعام المتروك‬ ‫لا يفضل عن الحاضرين لو أكلوه فى آول وقت الافطار فتركوا الأكل‬ ‫قتيل ا لسبع خوف فوت الصلاة فلا بأس برجوعهم للأكل استيفاء لسبعهم‬ ‫وأما ان تسبعوا أولا فلا يرجعوا للأكل بعد الشبع ان كان فى الطمام‬ ‫الزيادة عليها ‪5‬‬ ‫فضلة لأن الموقوف للفطرة انما هو أكلة مشبعة فلا تحل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫هل للمضطر الذى أحيا نفسه بثسراب فى رمضان من قول آن ليس‬ ‫عليه بدل؟‬ ‫الجواب َ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك والله أعلم‬ ‫اليدل‬ ‫وجوب‬ ‫بعدم‬ ‫تتو لا‬ ‫لا أحفظ‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠‬‬ ‫عنه أيوه فطر ة‬ ‫الفطر ئ هل يخرج‬ ‫ان ولد للرجل ولد قبيل عيد‬ ‫الأبدان ؟ والمرآة الغنية هل تلزمها بنفسها فطرة الأبدان آم يلزم الزوج‬ ‫اخراجها عنها ؟‬ ‫‪ ١‬لجواب‪َ ‎‬‬ ‫اختلف العلماء فى وقت وجوب زكاة الفطر ‪ ،‬فقيل ‪ :‬وقت وجوبها‬ ‫غروب تسمس ليلة الفطر س وقيل ‪ :‬طلوع فجر الفطر فعلى الأول لا تلزم‬ ‫عن من ولد بعد غروب النمس لأنه ولد بعد وقت الوجوب ڵ وانما‬ ‫تلزم عمن ولد قبله س وعلى الثانى فتلزم عمن ولد تلك الليلة ما لم بطلع‬ ‫معد‬ ‫طلوع الفجر فلا زكاة فطر عنه لأنه ولد‬ ‫الفجر ث فمن ولد بعد‬ ‫ونت الوجوب فافهم ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٣٢١‬‬ ‫‏‪ ١‬مسالة‪:‬‬ ‫فى الأثر ‪ :‬والنازل من الرأس والخارج من الصدر منعتد ث تيل ‪:‬‬ ‫؟ و هل فرق‬ ‫‪ :‬لا ينقضهما ‪ 6‬ما وجهه‬ ‫ئ وتيل‬ ‫و ا لصلاة‬ ‫| لصوم‬ ‫بنقض‬ ‫بيني ما اذا نعمد صرطه أو لم يتعمد ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ان كان ذلك المنعقد دما آحمر فالوجه واضح ‪ 0‬وهو نثتسبيه بالدم‬ ‫المسفوح الناقض للصلاة والوضوء ص هذا فى جانب الصلاة ص وقف جانب‬ ‫الصوم بالأولى ى لأنه بلع نجسا ص وأما ان كان من الأخلاط وفضولات‬ ‫صار كالنىء‬ ‫البدن كالنخام والمخاط فوجه النقض آنه لما كان منعقدا‬ ‫المأكول ى والأكل للنىء ناغخض للصوم والصلاة ى ووجه القول الثانى ‪:‬‬ ‫أنه ليس ذلك آكاا وانما يكثر حدوث آمثال هذا فى كثير من الناس لكنرة‬ ‫الأخلاط واختلاف الأمزجة فلا يمكن التحرز منه لعموم البلوى ث كما‬ ‫بمتاصد‬ ‫واللائق‬ ‫هو الصحيح عندى‬ ‫ئ وهذا‬ ‫الريق‬ ‫بلع‬ ‫لهم ق‬ ‫رخص‬ ‫العلى‬ ‫يالله‬ ‫الا‬ ‫قوة‬ ‫ولا‬ ‫حول‬ ‫أعلم ولا‬ ‫والله‬ ‫السمحة‬ ‫السهلة‬ ‫الشريعة‬ ‫اللعذعظيم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢‬مسألة‪:‬‬ ‫فيمن لزمه ابدال صوم عن تسهر رمضان ولم يتمكن على الابدال‬ ‫حتى أقبل السهر ثانيا وذلك لأمراض ترادفت عليه ماذا يلزمه ؟‬ ‫الجواب ‏‪٢‬‬ ‫لم يقتضه‬ ‫مان‬ ‫رمضان‬ ‫من تضاء‬ ‫‪ :‬ان من علبه شىء‬ ‫العلماء‬ ‫بتول‬ ‫اذ ‏‪ ١‬دخل رمضان‬ ‫فانه‬ ‫لعذر‬ ‫التضاء‬ ‫وآخر‬ ‫آخرى‬ ‫مرة‬ ‫رمضان‬ ‫جاء‬ ‫حتى‬ ‫الثانى فليصم الحاضر وليطعم عن كل يوم من قضاء الماضى مسكينا‬ ‫الأثر عن‬ ‫الشهر هكذا جاء‬ ‫على عدد ما عليه شم ليقضه بعد ا ‪-‬‬ ‫أهل العلم ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ١٣٣‬‬ ‫ف من استؤجر آن يصوم ثسهرا بدلا وقضاء عن تضييع رمضان‬ ‫فهل له أن يسافر اختيارا ى خلال الشهر ث وان سافر اضطرارا أو أصابه‬ ‫ا لشارر‬ ‫خلال‬ ‫ت‬ ‫تنفس‬ ‫أو‬ ‫فحاضت‬ ‫‏‪ ١‬مر ة‬ ‫‏‪ ١‬مستأجر‬ ‫فآفطر آو كان‬ ‫مرض‬ ‫تفضل‬ ‫؟‬ ‫وجوازا‬ ‫منعا‬ ‫سواء‬ ‫اف‬ ‫ق‬ ‫اضطر ار‬ ‫وا‬ ‫الاختيار‬ ‫آن‬ ‫آم‬ ‫له‬ ‫آو‬ ‫شيخنا بالجواب والله يهدينا واياك الى الصواب ‏‪٠‬‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫أما سقره اختيارا فلا أرتضى له ذلك ‪ ،‬وآما اضطرارا فلا بأس لكن‬ ‫يعجبنى آن يخبر مستآجره أنه ان اضطر الى سفر سافر فأفطر وقضى ‪،‬‬ ‫وكذا ان اضطر بمرض لأن هذا من حقه ث وكذا المرأة ان حاضت‬ ‫أو نفست تضت بعد طهرها متصلا وفى جانبها تحتاج الى اخبار لأنه_ا‬ ‫الخلاف فى كل‬ ‫معروفة بذلك ولا يحتاج الى اسنتناف الماضى س ويوجد‬ ‫ما ذكرته ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٤‬مسألة‪:‬‬ ‫فيمن نكح زوجنه فى نهار شهر رمضان ماذا عليه وعليها ؟ أما هى‬ ‫فليست براضية ى ولكنه خدعها الى آن واقعها ؟‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫من جامع زوجته عمدا ق نهار رمضان كان عليه التوبة الى الله تعالى‬ ‫ان آكر هت‬ ‫الا‬ ‫وكذ ‏‪ ١‬هى‬ ‫ك‬ ‫الشهر‬ ‫من‬ ‫مضى‬ ‫ما‬ ‫وتضاء‬ ‫‪6‬‬ ‫التخغليظ‬ ‫وكفارة‬ ‫بحيث لا تستطيع دفعه ولو بصياح عليه ۔ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٥‬‬ ‫ى المجعول لفطرة صوام ثسهر رمضان من الأوقاف اذا تتدمه أكل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫شىء من التمر وغيره من غير هذه الفطرة س فهل يجوز الأكل منها بعد ذلك‬ ‫آم لا يجوز ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ان المال الموقوف لفطرة الصائم يقول العلماء انه يلزم أن يؤكل أولا‬ ‫المال الموقوف‬ ‫للافطار من قبل أن يتقدمه غيره س فان قدموا أكلا من غير‬ ‫فلا يأكلوا من الموقوف بعد ذلك س ومنهم من يرخص اذا كان آكل طعامين‬ ‫فى مجلس واحد من غير فاصل بعمل كصلاة ونحوها ے ولكن ينبغى اذا‬ ‫الفطرة‬ ‫التمر من مال‬ ‫التمر انتفاء للسنة فليسروا بعض‬ ‫أرادوا تقديم‬ ‫ليأكلوه قبل الأرز المطبوخ اتباعا للسنة وخروجا عن الخلاف ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫ف رجل خرج من وطنه مسافرا ى رمضان ثم رجع بنية الافطار‬ ‫ى فلما دخل‬ ‫فسق عليه الفجر ف حد السفر ‪ %‬ولم بأكل حتى دخل وطنه‬ ‫و طنه أكل ‪ 6‬هل عليه نى ء ؟‬ ‫الجواب َ‬ ‫ان كان هذا قد أفطر فى سفره ذلك فعليه اعادة يومه الذى آفطره‬ ‫ف الوطن فقط سؤ وأحسب آنه يرخص له بعض فى عدم الاعادة وان لم‬ ‫يكن أفطر ف السفر فافطاره فى الوطن لا يحل ويوجب عليه قضاء الشهر‬ ‫‪ 6‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مع الكفارة‬ ‫‏‪ ٧‬م_سألة‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لميارك ح فأدركه آلم لابد له من علاجه‬ ‫ق رجل صائم شهر رمضان‬ ‫فعلى‬ ‫‏‪٧4‬‬ ‫جمبع جسده‬ ‫أنها عمث‬ ‫على‬ ‫بها فا سنشعر‬ ‫‪ 6‬فضرب‬ ‫أبر ة‬ ‫يضرب‬ ‫هذا هل تكون الإبرة مفطرة لصومه ؟ وهل يكفيه بدل يومه أم عليه ما على‬ ‫‏‪ ١‬مخغطر عمد ‏‪ ١‬من غير عذ ر ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫الجواب ً‬ ‫صلى الله‬ ‫أقول ‪ :‬ان ضرب الإبر شىء حادث لم يكن ف عصر النبى‬ ‫عليه وسلم _ وكذلك لا يوجد فى الأثر ث وانما سبيله سبيل الاجتهاد ء‬ ‫وأهل الاجتهاد قى هذا الزمان معدومون الا قليلا ء ونحن ايتلينا قى هذا‬ ‫الزمان بأحكام ترجع الى الاجتهاد ولسنا من آهله ص فما يقال ‪ :‬الله أعلم ّ‬ ‫والذى عندى ان احتاج الى ضرب إبرة وهو صائم ورآى آن ليس يكفيه‬ ‫العلاج بدونها فذلك كالتنجية من الهلكة ء وعسى آن لا يكون بأس ‪ ،‬آخذا‬ ‫بتول من بقول ‪ :‬ان نقض الصيام بالداخل المغذى ‪ %‬أعنى الذى يصلح للغذاء‬ ‫لا بالدواء ث وهذا دواء لا غذاء فلا بأس بذلك فيما عندى ‪ ،‬واسأل العلماء‬ ‫كالشيخ سعود ونظراته ء والله يهدينا واياكم الى سنواء السبيل ولا حول‬ ‫ولا قوة الا بالله العلى العظيم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫ما حكم من يصوم ولا يصلى ؟ ويصلى ولا يصوم ؟‬ ‫‏‪ ١‬ل ‪-‬جواب؟‬ ‫منافق‬ ‫فهو‬ ‫تهاونا‬ ‫الصلاة‬ ‫ترك‬ ‫ان‬ ‫(‬ ‫يصل‬ ‫ولا‬ ‫يصوم‬ ‫من‬ ‫ترك‬ ‫وان‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫جاحدا فهو مشرك ے وكذا تارك الصوم ے والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫هل يجوز لنا آن نصوم ونفطر على الشهرة بدون رؤية الهلال }‬ ‫المخالفين ؟‬ ‫من جمبع‬ ‫السهرة‬ ‫وآخذ‬ ‫الجواب ‪7‬‬ ‫من‬ ‫الشهرة‬ ‫بشهادة‬ ‫والافطار‬ ‫الصوم‬ ‫يجوز‬ ‫ولا بأس‬ ‫‪:‬‬ ‫القتيلة‬ ‫آهل‬ ‫بذلك ‪ 6‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٣٦‬‬ ‫‪ ٠‬مسألة‪‎:‬‬ ‫‏‪ ١‬لتليفز بون‬ ‫‏‪ ١‬لر ‏‪ ١‬د يو آو‬ ‫على أخيار‬ ‫ونفطر‬ ‫نصوم‬ ‫لنا أن‬ ‫هل بجوز‬ ‫؟‬ ‫ونحوها‬ ‫البرق‬ ‫أو‬ ‫الجواب َ‬ ‫ڵَ ومنهم‬ ‫ذلك‬ ‫ح منهم من أجاز‬ ‫المغرب‬ ‫فيها آهل‬ ‫اختلف‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫من منم حتى أنهم كتبوا الى الامام بالمشرق يريدون منه الحكم فى ذلك‬ ‫ذلك وآنه تنه‬ ‫‏‪ ١‬متكلم ق‬ ‫معرفة‬ ‫صحة‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬انه يعبر ق‬ ‫فأجابهم ئ ونقول‬ ‫من‬ ‫الصوم‬ ‫باب‬ ‫ق‬ ‫السلك‬ ‫كتابى‬ ‫‪ 6‬وطالع‬ ‫فلا‬ ‫ذلك‬ ‫آما دون‬ ‫‪6‬‬ ‫مقبول‬ ‫ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ( ٢٧١‬نجد ‪:7‬‬ ‫)‬ ‫صفحة‬ ‫‏‪ ١‬مسألة‪:‬‬ ‫اذا مرت على الصائم امرأة عربية كانت أم نصرانية وهى عارية‬ ‫الساقين بادية الركبتين والزندين والكتفين ث مكثسوفة الرأس ص هل تنقض‬ ‫فر آها‬ ‫المنوضىعء‬ ‫على‬ ‫مرث‬ ‫اذا‬ ‫وكذلك‬ ‫على الصائم ؟‬ ‫الصوم‬ ‫المرآة‬ ‫هذه‬ ‫فهل تنقض ‪ ,‬وضوءه ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫} وهو‬ ‫حرام‬ ‫شرعى‬ ‫مسوع‬ ‫يلا‬ ‫عمدا‬ ‫النساء‬ ‫على محاسن‬ ‫الرؤية‬ ‫ينقض ا لصوم والوضوء س وحالة جلوسكم بتلك الأرض حالة سبئة هع‬ ‫خلطتهن ومعاشرتهن ڵ فلا يكاد المسلم يسلم من ارتكاب المحجورات‬ ‫بسبب الخلطة والمداخلة ث والله المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله‬ ‫لعلى ا لعظيم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫هل يأثم من لم يصم يوم الشك الى رابعة النهار عند دخول‬ ‫شهر رمضان ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٣٧‬‬ ‫الجواب َ‬ ‫الله عليه‬ ‫صلى‬ ‫عن النبى‬ ‫يروى‬ ‫ذلك لأنه‬ ‫أنم من فعل‬ ‫لا‬ ‫رابعة النهار حتى يصل المسافر ويرجع الغائب لعله يأتى بخبر ‪ ،‬ثم يفطر‬ ‫ذلك اذا لم يصح الهلال ‪ 6‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫يعد‬ ‫اذا آجنب الرجل فى تسهر رمضان فى نهاره ث وبادر الغسل ث ولقيه‬ ‫رجل ق طريقه بينه وبينه علاقة فسلم عليه وحادثه فى مهمة ء هل تلزمه‬ ‫؟‬ ‫صومه فقط ؟ آم لا علبه شىء‬ ‫ضياع‬ ‫؟ آو‬ ‫الكفارة‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫اذا آجنب الرجل باحتلام ف شهر رمضان نهارا فليقم الى الماء‬ ‫عليه ئ‬ ‫لم يقف ولا شىء‬ ‫ء اذا‬ ‫السلام‬ ‫التسليم ولا رد‬ ‫ولا يضره‬ ‫مسرعا‬ ‫وقيل ‪ :‬عليه بدل يومه ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٢٤‬‬ ‫وهل عليه‬ ‫؟‬ ‫صومه‬ ‫هل ينقص‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫ق‬ ‫الصائم‬ ‫زاع‬ ‫اذا‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫‪6‬‬ ‫الانسان‬ ‫جوف‬ ‫يدخل ق‬ ‫لم‬ ‫الزوع‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫كفارة‬ ‫آم‬ ‫بدل‬ ‫يه‬ ‫الألم وزاد‬ ‫صائم وآدركته شدة‬ ‫وهو‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫ق‬ ‫مريضا‬ ‫الانسان‬ ‫العطتس حتى خاف الهلاك ء هل له آن يفطر قى ساعته قبل غروب الشمس ؟‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫على ذلك ؤ وبدل ذلك‬ ‫لا زيادة‬ ‫له آن بغطر يقدر ما يحبى به نفسه‬ ‫الذ ى‬ ‫ا وعن‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫‪ %‬قيل ‪ :‬عليه ‪ 4‬وقيل‬ ‫مختلف فيه‬ ‫اليوم‬ ‫تشهر‬ ‫ق‬ ‫تاء‬ ‫رمضان فلا شىء عليه ان لم يتجرع بما خرج منه ‪ ،‬لأن نقض الصوم‬ ‫بالداخل لا بالخارج ے والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣٨١‬‬ ‫كتاب الحج‪‎‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪. ٩١‬‬ ‫فى رجل طعن ف السن حتى لا يستطيع الركوب ف البحر لأداء‬ ‫فريضة الحج أيجوز له آن يؤجر ف حياته خوفا من ورثته آن يصروا‬ ‫على المال اذا آوصى بها فى وصيته ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫وجد‬ ‫قد‬ ‫وكان‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لميلغة‬ ‫الصحة‬ ‫ورجوع‬ ‫الندرة‬ ‫من‬ ‫آيس‬ ‫اذ ا‬ ‫الاستطاعة سابقنا وتمت له شروط الوجوب فضيع الأداء حتى ضعفت‬ ‫قواه وتعذرت قدرته فهاهنا نرى له جواز الأجرة ق حياته لأنه آخذ‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫وآما‬ ‫‪6‬‬ ‫الوصية‬ ‫اضاعة‬ ‫الدين خوفا من‬ ‫أمور‬ ‫ق‬ ‫والأحوط‬ ‫بالأحزم‬ ‫تستكمل لديه شروط الوجوب بالغنى تبل هرمه وانما وجد الغنى بعد‬ ‫الهرم فهذا لم تكمل عنده شروط الوجوب فلا يجب عليه الحج الا ان تبرع‬ ‫& والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫من تلقاء نفسه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ _ ٢‬مسألة‪‎‬‬ ‫ا وفيمن آوصى بحجة وعمرة ى وزيارة قبر النبى _ صلى الله عليه‪‎‬‬ ‫صلى الله‪‎‬‬ ‫فآجر يها رجلا فحج واعتمر ولم يزر تبر النبى‬ ‫وسلم‬ ‫عليه وسلم _ فأجر الوصى رجلا آخر بالزيازة بأقل مما آنقص من‪‎‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫للأجر‪ ١ ‎‬لأول‬ ‫للورثة آو‬ ‫؟‬ ‫‪ ١‬لفضلة‬ ‫فلمن تكون‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لأول‬ ‫أجرة‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪: ‎‬‬ ‫ما فضل من أجرة الزيارة راجع الى مستأجر الحجة الا ان صالحوه‪‎‬‬ ‫ولا اضرار ‪ %‬فالصلح ق مثل هذا جائز ى والله أعلم‪٠ ‎‬‬ ‫‪١٣٨١‬‬ ‫مسألة‪‎:‬‬ ‫‪+‬‬ ‫برجع‬ ‫ذكر آم‬ ‫حيث‬ ‫الميقات ئ آيحرم‬ ‫من‬ ‫الاحرام‬ ‫الحاج‬ ‫نسى‬ ‫اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى الميقات ؟ أفدنا وأنت المأجور‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫س والأحوط أن يرجع الى الميقات ‪ 0‬ويحرم منه ‪،‬‬ ‫فى المسالة خلاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‬ ‫فى الركعتين لمن يريد الحج اذا كان المحجوج عنه من بلد ال متأجر‬ ‫أيودع المستأجر منزله قبل ثم يمضى الى بيت المحجوج عنه فيصلى فيه‬ ‫والخروج للسفر من بيت المستاجر آم من بيت المحجوج عنه ؟ فاذا كان‬ ‫الخروج من بيت المحجوج عنه فهل يكره للمستأجر آن يدخل بيته بعد‬ ‫ما صلى فى بيت ا لمحجوج عنه ؟‬ ‫الجو اب ‪:‬‬ ‫ان مريد الحج عن غيره اذا عزم الخروج فى يوم معين جهز جميع‬ ‫أسبابه وهية راحلته وودع آهله وجيرانه واخوانه ثم ودع منزله‬ ‫بركعتين يدعو الله عقبهما بتيسير أحوال السفر واستخلافه على آهله‬ ‫وآولاده وآمواله ث فاذا فعل ذلك ذهب الى منزل الموصى وصلى فيه ركعتين‬ ‫وهى سنة الخروج للسفر ناويا أنهما عن الميت المحجوج عنه كما لو حج‬ ‫بنفسه ‪ ،‬وان كان الميت له ف بيته مكان مخصوص يصلى فيه فينبغى أن‬ ‫باب‬ ‫\ فاذا نسلم منهما آمر بر احلنه آن نوتف على‬ ‫هنالك‬ ‫الركعتان‬ ‫تكون‬ ‫ذلك المنزل فيركبها من هناك كفعل الميت آن لو كان حيا وحج بنفسه‬ ‫الى الطريق سائرا ى هكذا ينبغى ص وهذه آداب وسنن‬ ‫ثم يتوجه‬ ‫مرعية استحبابا لا وجويا ؤ نعم وبكره له آن يعود الى بيته بعد ذلك ‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لله آ علم‬ ‫‏‪ ٥‬مسألة‪:‬‬ ‫‪ :‬واذا آوقفت‬ ‫قال السائل ‪ :‬وجدت عن ثسيخنا السالمى ما نصه‬ ‫راحلتك وأردت الخروج فصل ف منزلك ركعتين ‪ ،‬والبحث فى هذا‬ ‫للحاج بالاجارة ث هل يصلى ف منزله أو يلزمه أن يصلى فى منزل المحجوج‬ ‫عنه ؟ أرأيت ان كان المستأجر من بلد سرور والمحجوج عنه من بلد بدبد‬ ‫الملحجوج عنه فى‬ ‫وأهل السيارات لا يننظرونه حتى يصلى فى بيت‬ ‫بدبد هل له أن يصلى ف سرور ويخرج آم لا ؟‬ ‫الجواب ه‬ ‫أما كلام شيخنا السالمى فذلك فى حق من يحج عن نفسه س تكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيته أو ق مسجده‬ ‫صلاته ق‬ ‫وأما الحاج عن غيره فتكون صلاته فى بيت المحجوج عنه أو ف‬ ‫مسجده ان كان له مسجد خاص ڵ أو عند قبره ث ولا يصح الا ذلك ء‬ ‫ولا عبرة بما يطلبه المستأجر لنفسه من أسباب الراحة قف ركوب‬ ‫السيارات ونحوها س ذلك لا يعارض الواجب أو المسنون فى معالم‬ ‫الدين ص ولا تكون هذه الصلاة الا عند التوجه للسفر ىص هذا وقت‬ ‫مشروعيتها ك فليحتل هذا لركوب سيارته بوجه ما بعد تضاء هذه‬ ‫الصلاة ه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قال السائل مراجعا ى قلت له ‪ :‬كيف لفظ النية فى هذه الصلاة‬ ‫عن نقسه أو عن غيره ؟‬ ‫سو أء حج‬ ‫\ ولسقر‬ ‫لكل سفر‬ ‫المسنونة للتلبس با لخروج‬ ‫‪ :‬هذه هى‬ ‫قال‬ ‫الحج آكد منها لغيره ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫تال السائل مراجعا ح تلت له ‪ :‬وف آى وقت يصليها ؟‬ ‫لركوب‬ ‫د اره‬ ‫من‬ ‫الخروج‬ ‫راحلته وأراد‬ ‫رحل‬ ‫اذا‬ ‫تنال ‪ :‬يصليها‬ ‫راحلته فاذا سلم منها ودع أهله وحاضرته وركب ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫عزم‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫العصر‬ ‫وصلاة‬ ‫الفجر‬ ‫صلاة‬ ‫يعد‬ ‫أيصليها‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫الوقت؟‬ ‫تال ‪ :‬لا بس ما لم يطلع آو يغرب قرن من الشمس ڵ وتآخيرها الى‬ ‫كمال الطلوع آو الغروب أحب اذا أمكن ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬آرآيت اذا صلى وتأخر قليلا أو كثيرا أو سافر وبدا له‬ ‫؟‬ ‫الصلاة‬ ‫يعدد‬ ‫الرجوع‬ ‫قال ‪ :‬تآخره القليل عندى لا يضر ما لم يقطع بينه وبين السفر‬ ‫رجع ما لم يقطع وقت‬ ‫تنم‬ ‫مساأفر ‏‪١‬‬ ‫‪ 7‬خرج‬ ‫‪ 6‬وكذ ‏‪١‬‬ ‫فرض‬ ‫صلاة‬ ‫‪ 6‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫قرض‬ ‫‪ ٨‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫قيمن استآجر حجة عن ميت أو عن حى لا يستطيع الحج‬ ‫غصودر‬ ‫بنفسه وخرج الأجير من بلد المستأجر عنه الحجة قاصدا ا لحج‬ ‫آو منع‬ ‫منه الحاج‬ ‫الميقات الذ ى يحرم‬ ‫آن يصل‬ ‫ق طريقه قبل‬ ‫‪ ١‬لأجير‬ ‫فهل لهذ ‏‪١‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لبحرين‬ ‫ق‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬لسعود بة‬ ‫يدخل ‏‪ ١‬لمملكة‬ ‫قبل آن‬ ‫مثلا‬ ‫عناء عما تتطعه من طريته من بلد المحجوج عنه الى المكان الذى منع فيه‬ ‫آم ليس له أجر وهل فرق بينما اذا منع وبينما اذا مات ؟ تفضل‬ ‫بالجواب والله يلقبك الصواب ‪.‬‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫أ لجوا ب ‪.‬‬ ‫لا يبين لى فوق ف ذلك بين مانع الموت وغيره من الموانع التى هى‬ ‫من قبل الله ع فان منع من الحج بعد الميقات والدخول فى الاحرام‬ ‫فعليه أن ينيب غيره للاتمام ‪ ،‬وعلى وارثه ذلك ان مات الجير ‪ ،‬وان‬ ‫لم يفعل فعليه رد الذجْرة تماما الى ورثة الموصى أو الى الوصى‬ ‫المؤجر س وهل له من الأجرة بقدر ما أكل أو تعنى ق مسيره الى‬ ‫حدوث المانع أولا ؟ نولان ‪ :‬فطالع السلك أو آصله ان كان معك ث وهو‬ ‫أبسط منه ‪ ،‬واختلفوا فى ‪ :‬متى يستحق الأجير الأجرة ويملكها فتلزمه‬ ‫زكاتها ؟ وأرخص ما قيل فى ذلك أنه يستحقها بالعقد ‪ ،‬ويجبر على اتمام‬ ‫العمل س آما ان ترك بغير مانع لزمه رد الكل قولا واحدا ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٩‬مسألة‪:‬‬ ‫ف رجل قال ‪ :‬ان وقع كذا وكذا من فلان فتلزمنى حجة بهذه السنة‬ ‫المقبلة ماذا عليه ؟‬ ‫الجواب ‪7‬‬ ‫ان تنال ‪ :‬ان ذلك وقع منه لزمته الحجة تلك السنة ‪ ،‬والله آعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٠‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫والنى‪‎‬‬ ‫السنة‬ ‫هذه‬ ‫ق‬ ‫منى صار‬ ‫ق‬ ‫الحجاج‬ ‫وقوف‬ ‫علمكم أن‬ ‫كما ف‬ ‫القعدة‪‎‬‬ ‫كنمام ذى‬ ‫قبلها ق اليوم السابع معنا ص ولو كان الفرق يوما واحدا‬ ‫على‪‎‬‬ ‫ينم‪ ١ ‎‬لحج‬ ‫‪ ،‬فهل‬ ‫معنا ونقصا نه قى تلك ا لجها ت لقلنا يا لاحتمال‬ ‫هذه الصفة ؟ نرجو أن تبين لنا فى هذه المسألة بيانا شسافيا كافيا ء‪‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله يوفقك‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫اعلموا رحمكم الله آننى أنا نفسى فى حيرة من هذا المر ص وكلما‬ ‫بحثت عن ذلك من أجده آجابنى بأن هلالهم ذلك عن ضحة رؤية نآتيهم‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪١٤٣‬‬ ‫ففى المسألة قول‬ ‫النائية بالآلات البرقية ث فان كان كذلك‬ ‫الأقطار‬ ‫من‬ ‫ف الأثر آنه ان صح رؤية الملال ف جهة من الأرض فهو هلال لكل من‬ ‫بلغه خبره من جميع أهل الدنيا ث وقيل غير ذلك ‪ ،‬والأخذ بقول‬ ‫جائز ولو ضعيفا وصدق قولهم محتمل ممكن ‪ ،‬بأن يتوالى فى جهة من‬ ‫الأرض تسهران ناتصان ‪ ،‬ويكونان ث أعنى ذينك الثسهرين وافيين فى جهة‬ ‫آخرى س لا سيما فى الأراضى الجبلية مع البحرية ‪ 4‬ومع تباعد اللمالع‬ ‫والمغارب ڵ آلا ترى آنه شاع وذاع آن الشمس اذا غربت على بحر‬ ‫فارس فذلك الوتت بعينه تصلى فيه العصر فى بلاد مصر وغيرها ء‬ ‫وهكذا عند توم ليل وعند آخرين نهار فى وقت واحد س فتد تقرر هذا‬ ‫بالسير والتواتر ‪ ،‬فما قالوه محتمل الصحة والئبوت ‏‪٠‬‬ ‫واذا لم نرض قولهم وطلبنا زيادة البرهان منهم فأين نجده ؟ أما فى‬ ‫عبادتنا الخاصة كالصوم والفطر والأشسمر الحرم ونحوها مما هو خاص‬ ‫بنا و بلدنا فقد اعتمدنا فيه على حسابنا ‪ ،‬وأما فى مناسك الحج‬ ‫فيلزم بالضرورة أن نتلدهم ء والا فماذا نصع وماذا نول ‪ ،‬وتد ملكوا‬ ‫ذلك المكان وسيطروا عليه واجبروا من خالفهم ث والله المستعان ‪ ،‬ولو أنهم‬ ‫تركوا شعائر الدين حرة للامة لكان آسلم لهم عند ربهم ص ولا حول‬ ‫ولا ننوة الا بالله العلى العظيم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪١٦‬‬ ‫ما النية لحلق الرأس من غير احلال؟‬ ‫؟‬ ‫الجواب‬ ‫آما حلق ثسعر الرأس من الرجل فى غير الاحسلال من حج أو عمرة‬ ‫فالنية ى ذلك اتتفاء السنة ث فانه كما سن تركه وتوفيره فكذلك سن حلقه‬ ‫و ‏‪ ١‬شنهر‬ ‫هو ما شاع‬ ‫السنة‬ ‫حلقه من‬ ‫آن‬ ‫ومما يد ل‬ ‫أفضل ‪6‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لأول‬ ‫عن الصحابة _ رضوان الله عليهم _ فانهم كانوا بين حالق وموفر ش‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫والمصطفى _ صلى الله عليه وسلم _ لم يعب على أحد منهم ولم ينكره ‪.‬‬ ‫فهذا من السنة التقريرية بل من الاجماع السكوتى حيث انه لم ينكره ح‬ ‫وآيضا فقوله _ صلى الله عليه وسلم _ لكعب بن عجرة ‪ « :‬أيؤذيك‬ ‫هوامك ؟ » فقال ‪ :‬نعم ؤ فقال عليه السلام ‪ « :‬احلق وافتد » فدل هذا‬ ‫ونحوه أن الحلق من السنة ع فالنية فيه اتباعها ‪ ،‬والله أعلم‪٠‬‏‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫كتاب الايمان‬ ‫والكفارات‬ ‫والنذور‬ ‫هل يجزى فى كفارة الصلاة لكل مسكين ثلث صاع أم اللازم نصف‬ ‫صاع من الأرز وغيره ؟‬ ‫الجواب ‪8‬‬ ‫الأرز آو ا لقمح ك فمن أعطى ثلث‬ ‫اعطى‬ ‫الأثر لمن‬ ‫هما قولان ق‬ ‫النصف‬ ‫أعطى‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫عندى‬ ‫وآجزآه‬ ‫العلماء‬ ‫آتوال‬ ‫من‬ ‫بقول‬ ‫أخذ‬ ‫الصاع‬ ‫وآأخضل ئ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫أحوط‬ ‫وهو‬ ‫فحسن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫كم يستحق المسكين من الرز أو البر أو التمر من الوزن بالقروشس ؛‬ ‫‪7‬‬ ‫الجواب‬ ‫من‬ ‫الذى نعمل به أن يعطى لكل مسكين وزن ستة وثلاثين قرشا‬ ‫الأرز أو البر الناتى ث ومن أعطى تمرا أو غيره من الحبوب فليعط بتيمة‬ ‫المسلة آتوال ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ذلك على سعر بلده ‪٤‬هكذا‏ يعجبنى ‪ 0‬وف‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣‬‬ ‫و لا كفارة‬ ‫‪6‬‬ ‫بالمعصية‬ ‫النذر‬ ‫على‬ ‫بالمعصية‬ ‫اليمين‬ ‫قياس‬ ‫يصح‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫الكفارة فذلك‬ ‫على النذر يها لاستاط‬ ‫اليمين بالمعصية‬ ‫آما قياس‬ ‫عندى لأنه قياس معارض للنص ے أن النذر بالمعصية ورد فيه‬ ‫لا يصح‬ ‫الخطاب )‬ ‫‏‪ ١٠‬۔قصل‬ ‫( م‬ ‫‪_ ١٤٦‬‬ ‫النص على حدة ‪ ،‬وكذا فى اليمين نص آيضا ‪ ،‬وهو توله _ صلى الله‬ ‫عليه وسلم ‪ « :‬من حلف على شىء فرآى غيره خيرا منه فليكفر عن‬ ‫يمينه ؤ وليآت الذى هو خير » فهذا هو حكم اليمين بالنص س وورد فى‬ ‫النذر ‪ « :‬لانذر ف معصية الله ‪ ،‬ولا فيما لا يملك ابن آدم » فهذا‬ ‫عن آن يقال‬ ‫‪ ،‬غير منعقد فضلا‬ ‫يدل على أن النذر باطل من أصله‬ ‫يجب الوفاء به ث فمن هنا افترتنا فى الحكم ّ فالحكم هنا ق كلا الستين‬ ‫معلوم والقياس انما هو حمل مجهول الحكم على معلومه والحاته‬ ‫به لعلة جامعة بينهما فتبين لك آن لا موضع له هنا ى نعم يوجد قول ‪:‬‬ ‫انه لا كفارة على الحالف على فعل معصية ث وانما كفارة ذلك نفس‬ ‫الترك س وليس هذا من قبل القياس وانما يوجد فى بعض روايات‬ ‫الحديث باسقاط ذكر الكفارة هكذا ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏؛‪٤‬‬ ‫‏‪ ١‬بلزمه ؟‬ ‫‪ :‬لله على" نذر ‪7‬‬ ‫فيمن تال‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫ى ذلك اختلاف ء قال كثير من العلماء ‪ :‬عليه كفارة يمين لا غير &‬ ‫حيث لم يذكر سيئا معينا ث وتال قوم ‪ :‬عليه كفارة الظهار ث أى مغلظلة ء‬ ‫وقيل ‪ :‬عليه أتل ما يطلق عليه اسم طاعة صوم يوم أو بيومين ث والأول‬ ‫أصح ؤ لحديث عقبة بن عامر آنه قال _ صلى الله عليه وسلم _ ‪:‬‬ ‫« كفارة النذر كفارة بيمين » () ‏‪٠‬‬ ‫قال الامام ابن رشد فى النهاية ‪ :‬وأما من قال ان عليه كفارة مغلظة‬ ‫نتتشده‬ ‫لا‬ ‫والنذور‬ ‫الأيمان‬ ‫أحكام‬ ‫أن‬ ‫آى‬ ‫‪6‬‬ ‫والسماع‬ ‫القباس‬ ‫عن‬ ‫خارج‬ ‫فهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التغليظ ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫و لا تناسب‬ ‫الظهار‬ ‫أحكام‬ ‫شيئا من‬ ‫(‪ )١‬اخرجه مسلم‪. ‎‬‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫فيمن آوصى بخمس كفارات مغلظات فكال الوصى لكل كفارة عشرين‬ ‫صا ر‬ ‫نم‬ ‫&‬ ‫‏‪ ١‬نا ء‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لعشرين‬ ‫وجمع‬ ‫‪6‬‬ ‫صاع‬ ‫ثلث‬ ‫مسكين‬ ‫لكل‬ ‫صا عا‬ ‫يعطى كل مسكين نصف صاع فصارت العشرون لأربعين ث فهل يكفيه أن‬ ‫يكمل العشرين نفرا فوق الأربعين لتمام الستين كما آعطى الأولين أم فعله‬ ‫نقض ويستآنف ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫يكفيه أن يوف عشرة آصع لعشرين مسكينا فوق الأربعين الأولى‬ ‫فيكمل ثلاثين صاعا لستين مسكينا ص ولا يبطل فعله الأول اذا بنى عليه ث‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٦‬م‪.‬سألة‪:‬‬ ‫وفيمن أوصى بأربع كفارات مغلظات ‪ ،‬فكال الوصمى لكل كفارة‬ ‫معلوم‬ ‫كل‬ ‫المساكين يدون‬ ‫بعطى‬ ‫صار‬ ‫ثم‬ ‫اناء‬ ‫ق‬ ‫ونتركه‬ ‫ئ‬ ‫صاعا‬ ‫عشربن‬ ‫حتى أكمل عدد الستين س لكن لم يتساووا فى الاعطاء لأنه أعطاهم‬ ‫لا ؟‬ ‫يصح فحله آم‬ ‫فهل‬ ‫بعضيمم أكثر من بعض‬ ‫فنال‬ ‫غبر منضيط‬ ‫يا ناء‬ ‫‏‪ ١‬لجرواب ة‬ ‫لا يكفى هذا س ولا يكفى ثلث الصاع لكل مسكين ق نظرنا ‪ ،‬دل علبه‬ ‫كلهم على‬ ‫‏‪ ١‬لستين‬ ‫أعنى‬ ‫ويعطيهم‬ ‫ئ‬ ‫صاا ع‬ ‫نصف‬ ‫و احد‬ ‫يعطى لكل‬ ‫أن‬ ‫زكاة‬ ‫اعطاء‬ ‫بخاف‬ ‫الكغارات‬ ‫اعطاء‬ ‫ق‬ ‫ح ولا يصح التفضل‬ ‫سو اء‬ ‫المدان ونحوها ك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسألة‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫ما حجة من أجاز عتق غير المؤمنة فى كفارة قتل الخطأ ‏‪ ٠‬مع النص ‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫‏‪.٨٩٩‬‬ ‫عن‬ ‫قى كفار ة التتل فلا أحفظه‬ ‫المؤمنة‬ ‫غير‬ ‫عتق‬ ‫آما جواز‬ ‫الوفاء ‪%‬‬ ‫ولعل قائل ذلك يعنى الموحدة تجزىء ولو لم تكن من آهل‬ ‫فذلك تول موجود ے واربابه يحمون الايمان ف الآية على مطلق الانترار‬ ‫بالتوحيد س كما قيل بترادف الايمان وا لاسلام ‪ 0‬ويمكن أن بكون قول‬ ‫شاذ باجزاء المشركة ث ويحملون الوصف بالايمان فى الله على آنه شرط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صحة ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫‏‪ ٨‬مسألة‪:‬‬ ‫هل للانسان أن بأكل مما نذر به لله يطعمه الفقراء آم لا ؟‬ ‫‪ ١‬لجواب‪ّ ‎‬‬ ‫لا بأكل الانسان مما نواه صدقة فرضا أو نفلا ى أو آداه عن كفارة‬ ‫المصدق مه ص والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ما مقدار اطعام المسكين فى كفارة الصلاة الموصى بها من الرز ؟‬ ‫هل هو نصف صاع كالبر آم يكفى ثلث صاع ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫لكل‬ ‫نصف صاع‬ ‫بكون‬ ‫للكغفارات‬ ‫كالير قى اعطائه‬ ‫الأرز عندى‬ ‫ان‬ ‫أكله‬ ‫ق‬ ‫يحتاج‬ ‫فهو‬ ‫)‬ ‫عناؤه‬ ‫‪ 6‬وتل‬ ‫الر‬ ‫عن‬ ‫ثمنه‬ ‫ز اد‬ ‫وان‬ ‫لأنه‬ ‫مسكبن‬ ‫ك‬ ‫سمن‬ ‫ولا‬ ‫اد ام‬ ‫مغبر‬ ‫ولو‬ ‫يسوغ‬ ‫قالير‬ ‫‪6‬‬ ‫البر‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫الاد ام‬ ‫الى‬ ‫والأرز لا يمكن أكله بدون السمن ‪ ،‬فهو مثله ‪ ،‬آى كمية البر ق القدر ء‬ ‫و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‪.‬‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠‬‬ ‫;‬ ‫الأرز فى كفارة الصلاة الموصى بها‬ ‫المسكين من‬ ‫اطعام‬ ‫ما متدار‬ ‫آ نستحق صاعا آم آتل آم أكثر ؟‬ ‫الجو آب ‪:‬‬ ‫& ومما‬ ‫من الير والأرز‬ ‫صاع‬ ‫انى أختار آن يعطى كل مسكين نصف‬ ‫دونهما بتيمتهما ‪ 6‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫ف الحالف باسم الله العظيم أن لا يأكل سيئا أو يشرب فنجان‬ ‫بأكل‬ ‫لا ينند مه‬ ‫عليه أن‬ ‫مقسم‬ ‫رجل‬ ‫خد م‬ ‫آو‬ ‫شرب‬ ‫آو‬ ‫فأكل‬ ‫مهو ‏‪٥‬‬ ‫؟‬ ‫شرب‬ ‫بأكل آو‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫من حلف آن لا يفعل ثسيئا معينا ففبعله ص آو حلف آن يفعله ولم يفعله‬ ‫حتى فات فعله ع حنث وعليه كفارة اليمين التى حلف بها ع والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسألة‬ ‫‏‪١ ٢‬‬ ‫و ق‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لكعية‬ ‫عبثا وشهو ‏‪ ٥‬وبلغته‬ ‫فالان‬ ‫عند‬ ‫أن آكل‬ ‫حرمث‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫ق‬ ‫الجواب ء‬ ‫للمسآلتين حكم واحد وهؤ آن العلماء‪ .‬اختلفوا فى التحريم اختلافا‬ ‫كثيرا بأقوال متعددة ث وأرخص ما قيل فيه ‪ :‬اعنلنى المخرم كفارة يمين‬ ‫‏‪ ١‬لتخبير‬ ‫كسوتهم على‬ ‫آو‬ ‫مساكين‬ ‫عشر‪٥‬‏ة‬ ‫اطعا م‬ ‫آو‬ ‫رقبة‬ ‫عتق‬ ‫‪6‬‬ ‫مرسلة‬ ‫ق التلاثة ص وعلى العاجز المعدم صيام ثاثلاثة ايام ّ كما ف الآرة الكريمة ‪.‬‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫ونتوله ى الحلال انه عليه حرام لا يحرم بذلك س انما هو زور وكذب‬ ‫وافتراء على الله ك فجعلوا ذلك كفارة عن هذا الافتراء أو آنزلوا ذلك منه‬ ‫منزلة الحلف عنه ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ ٣‬س مسألة‪: ‎‬‬ ‫ف رجل وقع فى سدة ى وعاهد الله ان نجاه منها ليصومن خمس‬ ‫سنين من غير رمضان ڵ فأنقذه الله العلى من الشدة التى وقع فيها ء‬ ‫فشرع ى الوفاء بما عاهد الله عليه أ خصام ثلاثة أشهر فمرض فآفطر ‏‪٨‬‬ ‫غمن الله عليه بالعافية من مرضه ث فصام حولا كاملا ثم اعترضه عجز‬ ‫ومرض رآى منهما عدم المخدرة على مواصلة الصوم ؤ فأفطر ‪6‬‬ ‫فما ترى رحمك الله ؟ هل له مخرج من مواصلة صومه ومن عه_دنه ؟‬ ‫من جديد ؟ آفدنا رحمك الله ‏‪٠‬‬ ‫جندد‬ ‫يه أ‬ ‫أمم علب‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫هذا الرجل عذب نفسه س والله خلق الخلق ليرحمهم لا ليعذبهم «‬ ‫«‬ ‫غضى‬ ‫سيقتقثت‬ ‫رحمنى‬ ‫»‬ ‫‪:‬‬ ‫فغدسى‬ ‫حديث‬ ‫وف‬ ‫ئ‬ ‫الر احمين‬ ‫أرحم‬ ‫فانه‬ ‫وقال ‪ ( :‬ورحمتى وسعت كل شىء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة‬ ‫والذين هم بآياتنا يؤمنون ) ‏(‪. )١‬‬ ‫واجتناب‬ ‫انه‬ ‫مأمور‬ ‫أداء‬ ‫على‬ ‫استقمنا‬ ‫ان‬ ‫وتعالى‬ ‫سبحانه‬ ‫وعدنا‬ ‫فقد‬ ‫لا يخلف الميعاد \ ولا الوعد‬ ‫مناهيه س آن يكتب رحمته لنا ء وهو‬ ‫وانما يعذب من تمرد عليه وطغى ولم يعبآ بمآموراته ولا بمنوياته فهذا‬ ‫مسآلتك آرى ان‬ ‫حق عليه آن يعذبه بناره بوم القيامه ؤ نعم جواب‬ ‫الله‬ ‫كفر هذا الرجل كفارة التغليظ اطعام ستين مسكينا فهى كقارة عهد‬ ‫‪. ١٥٦‬‬ ‫(‪ )١‬سورة الاعراف آية‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫وميثاته وهى كفارة من حلف بشىء لا يطاق ويجزيه هذا ان شاء الله‪. ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫و الله أعلم ويعيبه أحكم‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫؟‪١ ‎‬‬ ‫هل يجب الوفاء بالنذور وكفارة الحنث على الفور أم على التراخى ؛‬ ‫آ لجواب؟‪7‬‬ ‫منه ذلك‬ ‫التراخى منى يتمكن‪.‬‬ ‫قيها‬ ‫دمجوز‬ ‫ونتكفغيره‬ ‫بالنذور‬ ‫الوفاء‬ ‫ان‬ ‫تمكنا كليا ك اذ لا نعلم دليلا بوجوب الفور ث وعلى كل حال فان المبادرة‬ ‫الى الخيرات مطلوبة مع الامكان ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪_ ٥‬‬ ‫ف رجل نوى فى قلبه أن يذبح الثور الفلانى عند ختان ولده فلان &‬ ‫الحد ق‬ ‫بلغ‬ ‫والثور‬ ‫‪6‬‬ ‫سبع‬ ‫ابن‬ ‫وختانه‬ ‫سنبن‬ ‫خمس‬ ‫ابن‬ ‫الآن‬ ‫و الولد‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫آخر‬ ‫نيته لئور‬ ‫وىيبدل‬ ‫‏‪ ١‬لتور‬ ‫ق‬ ‫ينصرف‬ ‫آن‬ ‫له‬ ‫فهل‬ ‫‪6‬‬ ‫أ لكبر‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫‪ :‬نذرت ى فان‬ ‫س ما لم يقل‬ ‫لا بأس بتحويل النية الى ثور آخر‬ ‫غيره ‪ 6‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هو ولا يجوز‬ ‫‪ :‬لزم‬ ‫قال‬ ‫_‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫كتاب أ لنكاح‬ ‫فيمن له ابنة عم يتيمة ص سنها من عثر سنين الى اثنتى عننرة سنه ء‬ ‫ولها آخ يريد آن يزوجها بأجنبى ص وهى لا تخلو من ثروة ‪ ،‬وابن العم‬ ‫ئ فكنبت لأخد ها‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬لقضية منتهية ‏‪ ١‬لى"‬ ‫يتز وجها بنفسه‬ ‫أن‬ ‫بيربد‬ ‫من‬ ‫تبلغ ‪ 6‬وحينئذ تخنا ر‬ ‫حتى‬ ‫ا ليتيمة‬ ‫هذه‬ ‫لا ننكحہ‬ ‫عمها بأن‬ ‫و ا بن‬ ‫شاعت من الأكفاء ث وتلحق بمن تهواه من أولاد العم وغيرهم ث عملا‬ ‫بالحديث س لكن ان لم يسمعا منع تزويجها فما أنتم تائلون ؟ نرجو منكم‬ ‫ما ترونه ى هذه القضية لننفذه ‏‪٠‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫يزجر الاخ وابن العم عن تزويج الابنة حتى تبلغ وتختار من ثساءت‬ ‫ويقال لهما ‪ :‬ان الشرع الشريف منم تزويجها ى فمن لم ينته آدب وجيعا‬ ‫حتى يرتدع فان الآية الكريمة تشير الى هذا ء والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ ٢‬م_سالة‪: ‎‬‬ ‫ى ابنة يتيمة‪.‬لها أولاد عم كانت قى حجر آمها ء فتزوجت الأم‬ ‫وانتقلت الابنة عند آخوالها ك ثم طلبها أبناء العم‪ :‬ث فرآيناهم الثولى يها‬ ‫عن الأخوال فنزعناها اليهم ث ورآينا فى الأيام الماضية منع التزوج بها‬ ‫حتى تبلغ وتختار من شاءت من هؤلاء ث وهى الآن مراهقة لأن كلا من‬ ‫أبناء العم وأبناء الخال يطلبها للتزوج بها ث وهى لاتكاد تستقر مع ولاد‬ ‫العم بل تحب القيام مع الأخوال وكثر التشاجر فيها والنزاع فى ثسأنها }‬ ‫وولاد العم يخئسون من الأخوال أن يستميلوها اليهم فتفرط عنهم ى فهل‬ ‫ترى تزويجها بأولاد العم جائزا قبل بلوغها أم تترك حجر التزوج‬ ‫بها على حاله حتى نبلغ وتلحق هواها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٣‬‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫يعجبنى ف يتامى النساء _ اذا لم يخش عليمن ضرر ف أنفنمن‬ ‫ولا من نبل المؤونة الكافلة باصلاح البنية آن لا يزوحن قبل الادراك وبلوغ‬ ‫الرشد والاختيار ‪ ،‬لأن فى الترك على هذه الصفة السلامة }‬ ‫ولا أعدل بها شيئا ث وان قتد شىء مما ذكرت ورآى المحاكم ق التزويج‬ ‫س ولكن تزوجها لابن العم ونحوه من‬ ‫أصلحية فلا بأس ولا حرج‬ ‫البلوغ ف وعدم‬ ‫الأولياء اذا لم يكن ثتة دينا ص يخاف منه عليها بعد‬ ‫الرغبة فيه _ آن لاتستطيع حل عقدها واخراج نفسها منه ث فيكون من‬ ‫تسبب ق تزويجها كأنه آوقعها ى حبالة قوته القهارة التى لا تنفك‬ ‫منها ‪ ،‬والأجنبى الضعيف أسهل وآخف عليها س فانظر فى هذا ص وبالجملة‬ ‫فان الحاكم ق تعب وعناء ان اتقى س وليتنى ما حكمت بين اثنين ء‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫من يلى عقد نكاح الملحق بالكم ؟ أولياء أمه ؟ أم السلطان ؟ وهل‬ ‫فرق بينه وبين الدعى والزنيم ؟‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫منهم عصيته عصية آمه س والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫س وكل‬ ‫حكم الثلاثة واحد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ ٤‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫فيمن وكل أحدا من مخالفينا أن يزوج وليته ث فهل هذا التوكيل‬ ‫جائز فى مذهبنا فيحكم بثبوته عندنا ؟ آم غير جائز فيرجع آمر الولية الى‬ ‫السلطان ان لم تنل الحجة الولى عندما تطلب وليته التزيج ‏‪٠‬‬ ‫الجواب‪7 :‬‬ ‫فيه‬ ‫ئ ولا نثر‬ ‫ومخالف‬ ‫موافق‬ ‫ببن‬ ‫مثل هذا‬ ‫ق‬ ‫فغرق‬ ‫ولا‬ ‫ح‬ ‫مسلمة‬ ‫_‬ ‫‪١٥ ٤‬‬ ‫اخنلاف المذاهب شسئا سواء عين له شخصا معلوما آو‪ .‬بمن رضيته هى‬ ‫وكان كفئا لها ح والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ى أب أو غيره من الأولياء اذا وطىء محرمته وهو سكران ى وكان‬ ‫هنا‬ ‫و لايبته‬ ‫تكون‬ ‫آم‬ ‫نبقى ولادته عليها‬ ‫فهل‬ ‫‪6‬‬ ‫ذ لك يتتهر منه و ا غتصاب‬ ‫ساقطة بفعله ذلك وترجع الى غيره من الأولياء أو الى السلطان مثاا ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫والله أعلم بهذا وغيره ‪ ،‬وأنا لا أحفظ فيها سيئا فى السنة ولا عن‬ ‫آثار المسلمين منصوصا عليه ڵ ولا بيين لى‪ .‬آن ولاية النسب تسقط‬ ‫ولى فى النسب‬ ‫يسبب الفجور وركوب المعاصى س ولكن ان وجد لها‬ ‫آولى من‬ ‫س والا فهو‬ ‫الى آن يتولى عتد نكاحها غيره‬ ‫غيره كان أحب‬ ‫الحاكم ومن جماعة المسلمين ءوالله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ _ ٦‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫ف رجل نتزوج امرآة ثم هلكت وتركت ولدين ذكرين ‪ ،‬وتركت شيئا‬ ‫من التركة ى والأولاد صغار وبنوا هم ومالهم فى يد أبيهم ‪ 0‬والصداق‬ ‫وكل التركة ى وتزوج زوجة أخرى ثم مات س ولها ميراث منه وصداق ‪،‬‬ ‫وصداق آم الأولاد المالكة باق عليه ث وعليه جملة ديون ث أيكون‬ ‫الصداقان وجملة الديون بالسوية ؟ أم الصداق الأول هو المقدم فى‬ ‫الوفاء ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫اذا أوصى بهذا الصداق الأول أو قامت الحجة العادلة ‪ :‬بارتباطه‬ ‫ق‬ ‫شرع‬ ‫الديون‬ ‫مع‬ ‫والصداقات‬ ‫الثانى‬ ‫مع الصداق‬ ‫مذمته كان عليه‬ ‫التركة الصحيح ء والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪_ ١٥٥‬۔‬ ‫‏‪ ٧‬مسألة‪:‬‬ ‫ى الأمة اذا ورثها الرجل من أحد أبويه ء هل يحل نكاحها ؟‬ ‫} لجو آب ‪:‬‬ ‫ان ورثها من أبيه فلا ‪ %‬وان ورثها من أمه فالله أعلم ‪..‬‬ ‫‏‪ ٨‬مسألة‪:‬‬ ‫هل يصح الجمع بين مملوكتين لأجنبى بالزواج لأجنبى آخر ؛‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫تد اختلف العلماء ق جواز تزوج الاماء للقادر على نكاح الحرائر ء‬ ‫أجازه بعض ومنعه آخرون \ وآجازه الكل للعاجز عن الحرائر ان خاف‬ ‫العنت ث وهل تحل له واحدة فقط وهو مغربى لأنها تدفع عنه العنت‬ ‫أو اثنتان وهو مثسهور المثسارنة قولان س آو أربع كالحرائر وهو لغيرنا ‪5‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٩‬مسألة‪:‬‬ ‫هل يجوز الجمع بين امرآة رجل وابنته لرجل آخر ؟‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫قد اختلف الفقهاء فى هذا الجمع ئ أجازه بعض وكرهه بعض ومنعه‬ ‫آخرون ے والثلاثة فى المذهب » والله أعلم ‪.‬‬ ‫|‬ ‫‪ ٧٠‬مسألة‪‎:‬‬ ‫‪ .‬فيمن كانت له امرآة فى الجاهلية وكان قد طلقها مرتين ع فجاء‬ ‫)‬ ‫الاسلام فأنترها له ‪ 2‬ثم طلتها ى الاسلام ‏‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫الاسلام جبة لما قبله وتطليقه فى الجاهلية لا عبرة به ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥٦‬‬ ‫‪ 1‬مسألة‪:‬‬ ‫ى الأمة اذا كانت لقوم هل لهم وطؤها ‪ ،‬واذا وطئوها وجاءت‬ ‫بولد ع لمن يكون منهم ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫الكل ز‬ ‫وطؤها‪ .‬على‬ ‫اذا كانت الأمة مشتركة بين قوم حرم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‏‪ ٢‬مسألة‪:‬‬ ‫ة‬ ‫وسود‬ ‫وثنا ص‬ ‫أبى‬ ‫بدن‬ ‫و عتبة‬ ‫‪6‬‬ ‫ز مع ‪4‬‬ ‫بن‬ ‫عيد‬ ‫قضية‬ ‫صفة‬ ‫وما‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫صفة القضيه ان سعد بن أبى وقاص جاء الى النبى _ ضلى الله‬ ‫يوم فتح مكة آخذا بيد ابن وليدة زمعة ومعه عبد بن زمعه‬ ‫عليه وسلم‬ ‫‪ :‬يا رسول الله ث هذا ابن آخى عتبة بن أبى وتاص عهد الى‬ ‫فقال سعد‬ ‫أنه ابنه ث قال لى ‪ :‬اذا قدمت مكة انظر الى ابن وليدة زمعة فانه منى‬ ‫فاقبضه اليك ء فقال عبد بن زمعة ‪ :‬يا رسول الله هذا آخى‪ .‬ولدته وليدة‬ ‫أبى على فراه فنظر _ صلى الله عليه وسلم _ الى ذلك الولد فاذا هو‬ ‫سبه الناس بعتبة بن أبى وقاص ا فقال لعبد بن زمعة هو أخوك ‪.‬يا عبد‬ ‫ابن زمعة من أجل آنه ولد على فراثس أبيك ‪ « :‬الولد للفراش وللعاهر‬ ‫الحجر » ‪ ،‬ونال لزوجنه سودة ‪ « :‬احتجبى منه يا سودة ة فانى أرى عليه‬ ‫من شيبه عتبة » وق بعض الروأانات كا احتجبى منه نا سودة ة فليسن لك باخ ؟«‬ ‫‏‪ ١‬ھ والله أعلم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسألة‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫فى ولية الرجل اذا تحقق معة زناها ث قيل ف الأثر ‪ :‬انه يأمر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫بتزويجها ولا يحضر العقد س ما الفرق فى ذلك ؟ يصح له الأمر بالعقد‬ ‫ولايصح له حضوره؟ !‬ ‫‪ ١‬لجو اب‪: ‎‬‬ ‫عن ولية الرجل س آما كون وليها يزوجها ولا يحخر العقد كما ترفعه‬ ‫عن الأثر فانى لم أقف على هذا فى أثر ولا أراه ولا أقول بثبوته‬ ‫ولا اجماع ء‬ ‫من طريق الوجوب ڵ ولا آرى له دليلا من كتاب ولا سنة‬ ‫والذى نجده فى الأئر آن المرآة اذا زنت واتنستير زناها حرم على الرجل‬ ‫نكاحها ص وتيل ‪ :‬حنى نصير محدودة ى وكذلك يحرم على الولى انكاحها ح‬ ‫وعلى الخاطب خطبتها لغيره وعلى الدال عليها ث وعلى العاقد والنسوود‬ ‫حتى تتوب الى ربها وتعلن المتاب من عظيم ذنبها ث هذا ما وجدناه فى‬ ‫ق‬ ‫الأثر ؤ وآما ما ذكرته آنت فان كان قاله آحد من آهل العلم فلعله‬ ‫المتهمة بالزنى لا ف معلنته ث ومنعوه من حضور العقد لعلهم استحسانا‬ ‫واستقباحا للحضور واستهانة بها حيث ألقت نفسها فى التهمة ث لا وجوبا‬ ‫لذلك فاتر ى كتاب النكاح من نظمى تجد وافيا بالمقام ان شاء الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله ؟ علم‬ ‫‪ _ ٤‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫عليها‪‎‬‬ ‫‪ 6‬فلما رد‬ ‫ابن أخيه‬ ‫يزوجها‬ ‫أن‬ ‫وآر اد‬ ‫ابنة‬ ‫عند‪٥‬‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫للى‪‎‬‬ ‫فهل‬ ‫وهى مكر ‪6‬‬ ‫‪ :‬لا أريده‬ ‫ابن أخيه أبيت ونالت‬ ‫بتزويج‬ ‫المنورة‬ ‫تزويجها بدون رضاها ؟‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫النساء قى أبضاعهن‬ ‫الله عليه وسلم _ ‪ « :‬استمروا‬ ‫تال _ صلى‬ ‫وآلحتوهن بآهوائهن » ‏‪ ٠‬وقال أيضا ‪ « :‬البكر تسنآمر واذنها صمتها‬ ‫التى‬ ‫النكاح‬ ‫ركن من أركان‬ ‫النساء‬ ‫فقرضاء‬ ‫ئ‬ ‫تتليها _‬ ‫عما ف‬ ‫تعرب‬ ‫والثيب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫باطل ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫فالنكاح‬ ‫لم ترض‬ ‫فان‬ ‫الا مكمالها ‪6‬‬ ‫لا يصح‬ ‫‏‪ ١٥٨١‬۔‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ٥‬‬ ‫فى امرآة تريد التزويج ولها اخوة آم وأخوال س من أولى منهم‪‎‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫يعتد نكاحها‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫كل هؤلاء المذكورين ليسوا بأولياء ولا يملكون ولاية عقد النكاح ‪.‬‬ ‫ان‬ ‫للعصية‬ ‫الولاية‬ ‫نكرون‬ ‫وانما‬ ‫‪4‬‬ ‫التزويج‬ ‫ق‬ ‫الأجانب‬ ‫النااس‬ ‫كسائر‬ ‫وهم‬ ‫والحاكم‬ ‫‪4‬‬ ‫حينئذ‬ ‫للمرآة‬ ‫ولى‬ ‫فلا‬ ‫يهيم ‪6‬‬ ‫عدموا‬ ‫وان‬ ‫ح‬ ‫منهم‬ ‫أحد‬ ‫وجد‬ ‫ولى من لا ولى لها ‪ 0‬وعند عدم الحاكم فجماعة المسلمين س والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ق جوهره‬ ‫الله _‬ ‫رحمه‬ ‫ق تول شيخنا السسا لمى‬ ‫وما نقول‬ ‫وجدا‬ ‫قد‬ ‫له‬ ‫الفوز‬ ‫فذلك‬ ‫وكما روى عن معاذ بن جبل حين أدركنه الوفاة قال ‪ :‬زوجونى لئلا‬ ‫أموت وآنا أعزب س فكيف له الفوز ؟‬ ‫وتوله أيضا فى هذا الباب ‪:‬‬ ‫وفى‬ ‫مد‬ ‫يسيح‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ة‬ ‫طرية‬ ‫و هى‬ ‫للمصطفى‬ ‫ها‬ ‫غر‬ ‫ولكن‬ ‫بدها‬ ‫زخر ا ‪.‬‬ ‫ء جعلك الله لنا ولجميع ‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫يبن لنا ذلك‬ ‫الجواب ‪7‬‬ ‫وبالله التوفيق ص ان العزوبة والسياحة فى الفلوات والنزهة والعزلة‬ ‫هى طريقه السيح عيسى بن مريم عليه السلام ث ومعنى كونها طربنته‬ ‫آنه اختارها لنفسه ليتفرغ لعبادة ربه لئلا يشغله شىء من آمور الدنيا‬ ‫فلا مال له ولا بيت ولا زوجة ث يبيت حيث جنه الليل ث ويأكل من نبات‬ ‫ذلك شرعا‬ ‫ؤ ومعه طائفة من قومه يتقال لهم الحبواريون ؤ وليس‬ ‫الأرض‬ ‫‏‪ !٥٨٩‬۔‬ ‫أوجبه على أمته بل سلكه اختيارا منه ث ولا يمنع من أراد التزوج من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫آهل ما‪:‬‬ ‫وآما التزوج والتأهل فهو طريقة نبينا _ صلى الله عليه وسلم _‬ ‫معنى قول ا لشيخ‬ ‫وتد سنه ق آمته وحث عليه ء وندب اليه ء وهو‬ ‫ولكن غيرها للمصطفى الى آخر البيت الذى يليه ث فسنة المطذى _‬ ‫التزوج ومخالطه الناس للأمر والنهى والجهاد‬ ‫الله عليه وسلم _‬ ‫صلى‬ ‫وملازمة صلاة الجماعة فى المساجد س وقول الثسيخ ‪ :‬فذلك الفوز له قد وجبا &‬ ‫يعنى من قدر على احتمال العزوبة من غير خطر على دينه فترك التزوج‬ ‫أيسر له خوف خطر اكتساب المعيشة ومعاناة شئون العيال والدخول فى‬ ‫أمور الدنيا التى يتولد منها غالبا خطر على الدين خصوصا للفقير الذى‬ ‫« كاد الفقر أن دكرون كفر ا «‬ ‫صلى الله عليه وسلم _‬ ‫لا مال له ء لننوله ب‬ ‫وليس معناه أن العزوبة أفضل فى الدين لذاتها بل لخطر الاكنساب‬ ‫والاشتغال بمعاناة العيال فقط ث ومن سلم منه فالتزوج أفضل ف حقه على‬ ‫كل حال ى والله أعلم ويغبيه أحكم ‪.‬‬ ‫‪ _ ٧‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫ما تقول آيها الشيخ العلامة ف التزاوج بين المسلمين على اختلاف‬ ‫مذاهبهم آى بين آهل السنة والشيعة والأباضية وغير ذلك نظرآ الى حالة‬ ‫هذه الظروف الداعية لتضامن المسلمين وتأييد وحدتهم ؟ أفيدونا عن ذلك‬ ‫فان المسألة داعية حالا ث والله موفتنا جميعا الى مرضاته ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫من الأثر عن آولى العلم والبصر آن الأحرار‬ ‫ان الذى نعلمه‬ ‫الموحدين آكفاء بعضهم لبعض الا من جاء استثناؤهم قى السنة وهم المولى‬ ‫و النساج والحجام والبقال ع وهؤلاء آيضا يوجد الخلاف فيهم ؤ ولا يمنع‬ ‫العبد المملوك والمشرك ڵ قال القطب _ رحمه‬ ‫بالاجماع الا اثنان وهما‬ ‫الله _ اذا رضيت المرآة والولى بواحد من هؤلاء ث يعنى الأربعة المذكورين‬ ‫لم يفرق بينهما ع وقيل ‪ :‬يغرق ما لم يمس ‪ ،‬وقيل ‪ :‬ولو مس ‪ ،‬والصحيح‬ ‫‪1‬‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫موضع‬ ‫وتال ق‬ ‫‪%‬‬ ‫التفريق ولو لم يمس‬ ‫الصحيح عدم‬ ‫يعنى أن‬ ‫الذول‬ ‫آخر ‪ :‬والحق عندى أن النكاح ماض ولو لم يمس اذا كان الزوج موحدا ‪.‬‬ ‫عيد‬ ‫السيخ‬ ‫‪ 6‬نعم } تال‬ ‫حاالا لها ص الا ان شاء أن يطلق من تلتاء نفسه‬ ‫العزيز صاحب النيل ‪ :‬لا يزوج ولية من مخالف يفتنما ف دينها ى تال‬ ‫الشارح ‪ :‬أراد ما يشمل المذهب وهو الفروع التى لا يقطع قيها العذر‬ ‫أما مخالف لا يفتنها لحمية دين الاباضية حتى لا يحب الصرف عنه آو‬ ‫لكونه أبله لا يعرف ذاك أو لعدم اعتنائه بذلك فلا باس ڵ لكن الولى‬ ‫الأعلام آن الحر‬ ‫غيره ص وحاصل تحقيق المنام ‪ 0‬والذى عليه الجهابذة‬ ‫الموحد المقر بالجملة الدائن بجميع أركان الاسلام جائز نكاحه وانكاحه‬ ‫وبذلك جاءت السنة وعليه استتر عمل جميع الأمة من لدن عصر الصحابة‬ ‫الخااف‬ ‫بعض الأصحاب يمنعون نتنزويتج أهل‬ ‫الله عليهم ‪ 0‬الا أن‬ ‫رضوان‬ ‫الزوج الى‬ ‫اذا كانوا من آهل البدع والأهواء خوفا على المرآة أن يجرها‬ ‫مذهبه الفاسد آو يدعوها الى بدعته وضلالته ص ولا نعلم المنع مستندا من‬ ‫الكتاب والسنة الا من باب قياس الدلالة المعبر عنه بالمصالح المرسلة ء‬ ‫وتد اختلف علماء الأصول فى جواز الأخذ به س والأكثر على منعه هذا قى‬ ‫داب التحريم ى وآما ان حملوا ذلك على الاستحسان والننزه والأخذ‬ ‫بالأحزم والأحوط فذلك معنى آخر وكل ذلك فيما اذا تخالف المرآة ووليها‬ ‫موحد ولو رقيقا جاز النكاح‬ ‫ق التزويج س آما ان انفتا على قبول شخص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا يصح لأحد فسخه والله أعلم وبه العون والتوفيق‬ ‫‪‎‬۔=۔=د۔`‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ٨‬ب مسألة‪‎‬‬ ‫فاذا هى‪‎‬‬ ‫وف امرآة وقعت قى بئر فجاء رجل ليخلصعها ويخرجها‬ ‫منكشسفة عارية ص هل يجوز له أن ينظر اليها ويمسكها بيده ؟ وهل يجوز‬ ‫ق العكس ؟‬ ‫العكس‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫لا بئس على الرجل اذا كان فى حال التنجية من آمر مخوف آن يمس‬ ‫ويرى ولو امرآة أجنبية ولو مسها من العورة آو نظر عورتها اذا لم تمكنه‬ ‫‏‪ ١٦١‬س‬ ‫‪ 6‬ولا تحرم‬ ‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫النساء‬ ‫ذلك ك ولا هنالك أحد من‬ ‫لها بدون‬ ‫التنجية‬ ‫لا تحرم‬ ‫وكذلك‬ ‫‪4‬‬ ‫ذلك‬ ‫يعد‬ ‫تزوجها‬ ‫أراد‬ ‫ان‬ ‫النظر‬ ‫المس آو‬ ‫عليه بذلك‬ ‫عليه آمها وابنتها وسائر محارمها ء وكذلك هى اذا باشرت ذلك من رجذ‬ ‫فى حال التنجية له لا حرمة ولا اثم بذلك كله والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ -_ ٩‬مسألة‪:‬‬ ‫وهل منع النبى _ صلى الله عليه وسلم _ صحيح لعلى بن أبى‬ ‫فاطمة لأنه تبل ‪ :‬اذا‬ ‫فوق‬ ‫هشام‬ ‫أبى جهل بن‬ ‫ينت‬ ‫عن زواج‬ ‫طالب‬ ‫اشترطت المرآة آو وليها آن لا يتزوج الرجل فوقها فليس له آن يتزوج‬ ‫الا آن يطلق ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ وقد قام‬ ‫نعم ذلك المنم صحيح منه‬ ‫الزوج‬ ‫وليها على‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫تبل شرط‬ ‫من‬ ‫وليس ذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لمنير‬ ‫على‬ ‫يه خطيبا‬ ‫آن لا يتزوج عليها ع بل ذلك منع لولى الأخرى آن بزوج وليته بزوج‬ ‫معلاا‬ ‫لوروده‬ ‫_‬ ‫عليه وسلم‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫خصائصه‬ ‫من‬ ‫} وهو‬ ‫الذولى‬ ‫بقوله ‪ « :‬لا يجتمع ابنة نبى الله وابنة عدو الله فى مكان واحد »‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫منى بربينى ما ر امها « وآما شرط‬ ‫ح لقوله ‪ ) :‬بضعة‬ ‫ولتحريم آذ اه‬ ‫أثبته‬ ‫‏‪ ٥٠‬ن‬ ‫منهم‬ ‫‪6‬‬ ‫الفروع‬ ‫ق‬ ‫مبسوط‬ ‫خااف‬ ‫عليها غفبه‬ ‫لا يتزوج‬ ‫أن‬ ‫وليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫أبطله ‪6‬‬ ‫من‬ ‫ومنهم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ٢ ٠‬‬ ‫باحد من‬ ‫فلانا هذا‬ ‫لك زوج‬ ‫أحد وتنال‬ ‫جاء‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫عبيدان‬ ‫ابن‬ ‫نال‬ ‫الولى جاز لك أن تزوج‬ ‫النساء اللاتى يلى هو تزويجها ى فان كنت تعرف‬ ‫آنها‬ ‫أن تزوجها ولم نعرف‬ ‫الأخت ح هل يجوز‬ ‫ق‬ ‫آمه و ابنته ؤ و اختلفوا‬ ‫أخته أم لا حتى تعرفها ؟‪ .‬وأما ابنة الأخ وبنات الأعمام فحتى يشس يد‬ ‫(‬ ‫الخطاب‬ ‫س فصل‬ ‫‏‪١١‬‬ ‫) م‬ ‫‏‪ ١٦٢‬س‬ ‫الشهود أنه هو وليها وليس لها ولى غيره أقرب منه ‪ ،‬فما الفرق بين هذه‬ ‫‪ ١‬لجواب‪: ‎‬‬ ‫لا أعرف هذا س ولعل مراده أن الأم والبنت لا ولى لهما غير الابن‬ ‫والأب ‪ ،‬وذلك مخافة أن يكون زوجها ولى تبل هذا ‪ 0‬وعلى كل حال انه‬ ‫ان لم تعلم المرأة بالعتد الا بعد وقوعه فهناك المعتبر منها الرضا وعدمه‬ ‫ان رضيته تم وثبت والا فلا ‪ ،‬حتى أنهم قالوا فى تزويج الفضولى ‪ :‬ان‬ ‫رضيت هى والولى بعد العلم جاز على تول ك وبالجملة فمن جهة ثبوت‬ ‫النكاح أنه لا يثبت دون رضا المرآة والولى ص وثبت برضاهما ولو بعد‬ ‫العتد ما لم بقع دخوله قبله ص آى قبل الرضا ‪ ،‬آما من جهة جواز ايقاع‬ ‫العقد من المأمور فلا ينبغى له آن يعتد على امرآة دون أن يثساورها قبل‬ ‫الوقوع فيما آمره به وليها ‪ 4‬وان فعل فلا نقول ركب حراما ث ولو لم‬ ‫يعرفياً وليته لأن العمدة قبولا بعد العلم ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الزوجية‬ ‫ف تزويج الصبى آو المجنون هل يثبت ويحكم بحقوق‬ ‫فيما له وعليه؟‬ ‫‪١‬لجواب‪: ‎‬‬ ‫الامام آبى سعيد‬ ‫عن‬ ‫فيه جواب‬ ‫اختلاف بين العلماء ويوجد‬ ‫فى ذلك‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز نزويج المعتوه اذا تزوج ف حال نقصان عتله ودخل بها‬ ‫يثبت ذلك النكاح ث ولو أتمه بعد صحوه س وتحرم عليه المرأة بذلك‬ ‫الوطء ث ولا تحل له أيد ا ان قد تزوج وعقد بنفسه فى حال غبية عتله ء‬ ‫وأن تبل له التزويج وليه ودخل بها وهو غائب العقل ذاهب التمييز فهذا‬ ‫المذهب وآفقس ده‬ ‫العلماء من آهل‬ ‫‪ ،‬آجازه بعض‬ ‫مما يختلف فيه‬ ‫‏‪ ١٦٣‬س‬ ‫بعضهم ‪ 0‬فان تلت ‪ :‬هل يلزم الصداق فى مال المعتوه على القول بجواز‬ ‫التزويج وثبوته ؟‬ ‫ق‬ ‫الصداق‬ ‫عند العقد أن بكون‬ ‫على الولى واشترط‬ ‫‪ :‬اذا عقد‬ ‫قلت‬ ‫مال المجنون ثبت ف ماله ث وان لم يشترط ذلك عند العقد كان الصداق فى‬ ‫مال الولى ص وهو ضامن له وليس له أن يرجع على المعتوه بشىء من‬ ‫الصداق ولا غيره ث وعلى القول بثبوت التزويج له بعقد الولى والقبول‬ ‫منه عليه ولزوم الصداق فى مال المجنون فكذلك الحكم عندى فيما يتبع‬ ‫الصداق من النفقة والكسوة ونحو ذلك من الحقوق المالية المتعلقة‬ ‫بالزوجية يكون حكمها حكم الصداق جوازا ومنعا ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وما القول فى الأعجم اذا طلب التزويج باشسارة منه ‪ ،‬أو نطق‬ ‫بحروف تفهم هل يتزوج له وليه من ماله ان كان له مال ؟ والانفاق على‬ ‫المرآة بعد تزوجه بها يثبت ذلك فيما له وعليه ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫وكذلك الأعجم أيضا يوجد فيه اختلاف الأثر عن أهل البصر اذا‬ ‫التزوج جاز ذلك ‪ ،‬وقبوله منه بنفسه‬ ‫فهمت عبارته أو إثسارته فى طلب‬ ‫ان عقل ذلك منه على تقول ث وجاز آيضا قبول النكاح عليه من وليه ح‬ ‫سائر‬ ‫الأعجم وكذا‬ ‫عنه من ماله أى من مال‬ ‫وكذلك له أن بعطى الصداق‬ ‫الحقوق اللازمة اذا قبلته على نفسها ‪ ،‬ورضيت به زوجا لها س والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ _ ٣‬مسالة‪: ‎‬‬ ‫هل من تول فى المذهب بجواز تزوج الربيبة التى ليست فى الحجر‬ ‫عملا بقول على وابن مسعود ؟ وما معنى قول القطب فى شرح النيل‬ ‫‏‪ : ١٧‬وقيل لا تكره زوجة الربيب ‪ ،‬وقيل ‪ :‬حرام ص وحرمت بنته‬ ‫صفحة‬ ‫_‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫كما حرمت بنت الرببية ص وقيل ‪ :‬حلت ؤ وقيل ‪ .:‬كرهت ‪ .‬وضمير حلت‬ ‫وكرهت عائد الى بنت الربيب أو الربيية ص وما وجه هذه الأقوال ‏‪..... ٠‬‬ ‫ل‪٠‬‏جوا ‪...‬؟ب ‪: -‬‬‫‪0.‬؟©‬ ‫ا‬ ‫أما تزوج الربيية التى لم تكن ف حجز الزوج فالخلاف فيها مثسيوز‬ ‫مين الأمة س فمن الصحابية من قال بجوازه ص تنائلون كما ذكرت ث ومن‬ ‫‏‪%٧‬‬ ‫فلا أحفظ ذلك‬ ‫التابعين وغيرهم ‪ 0‬وأما عن أحد من آهل المذهب خاصة‬ ‫والله أعلم ء وأما زوجة الربيب وابنته فالخااف جاء ق كلتيهما جوازا‬ ‫ومنعا ونكربها ‪ ،‬والقطب فى النيل تد حكى الخلاف ى ذلك فتط ولم‬ ‫والله ا علم‪.‬‬ ‫برجح‬ ‫‏‪ _ ٤‬مسألة‪:‬‬ ‫‏‪ :٠‬وهى متضمنة لجوابها س وسألت ما وجه تول من يتول بجواز تزويج‬ ‫ق‬ ‫العلما ع‬ ‫اخنلف‬ ‫فتد‬ ‫أجنبى‬ ‫وهو‬ ‫بزوجها‬ ‫لمن‬ ‫آمزها‬ ‫آو‬ ‫نفسها‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫الولاية على النكاح ث هل هى من شروط الصحة أو من شروط الكمال‬ ‫أن‬ ‫عنه‬ ‫المنسه{ه ور‬ ‫ق‬ ‫الافعى ومالك‬ ‫‪ 6‬فذهب‬ ‫بدونها‬ ‫العتد‬ ‫ويصح‬ ‫فتنط‬ ‫وجل‬ ‫تنال ‏‪١‬أصحابنا‬ ‫‪ 4‬ويه‬ ‫ينم بدونها‬ ‫فلا‬ ‫صحة‬ ‫العتد شرط‬ ‫على‬ ‫الولانة‬ ‫قومنا ث وقال آبو حنيفة ‪:‬يجوز للمرآة آن تزوج نفنسها بمن هو كفء لها‬ ‫الا إن كانت شريفة ث قياسا على البيع منها لشىء تملكه ى وقد قال بذنك‬ ‫أيضا جماعة من أصحاب مالك ونقلوا فيه رواية عنه ‏‪ ٢‬وحجتهم أيضا على‬ ‫‪:‬‬ ‫تمالى‬ ‫فكتوله‬ ‫‪4‬‬ ‫الكتاب‬ ‫‏‪ ٠‬أما من‬ ‫والسنة‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫عمومات‬ ‫ذلك‬ ‫) ف فد لاجناح عليكم فيما فعلن ق أنفسهن بالمعروف ( ‪.‬‬ ‫قالوا ‪ :‬هذا دليل على جواز تصرفها فى العقد على نفسها ‪ ،‬قالوا‬ ‫وتد أضاف اليهن الفعل ق غير ما آية من الكتاب فقال ‪ ( :‬أن يبنكحن‬ ‫أزواجتن ) وتنال ‪ ( :‬حتى تنكح زوجا غيره ) ص وأما من السنة فاحتجوا‬ ‫بحديث ابن عباس وهو قوله _ صلى الله عليه وسلم _ ‪ « :‬الأيم‪ .‬أحق‬ ‫بنفسها من وليها س والبكر تستآمر فى نفسها واذنها صماتها » وبهذا احتج‬ ‫‏‪١‬ا‪ .٥٦‬س‬ ‫داود الظاهرى فى الفرق فى الولاية بين الثيب والبكر كما هو مذهبه ء‬ ‫عنهم ف‬ ‫وبتول آبى حنيفة يتول التسعبى والزهرى وزفر ى هكذا وجدت‬ ‫آثار العلماء ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫روى عن عمر بن الخطاب _ رخى الله عنه أنه تال ‪ :‬اذا تزوج‬ ‫الرجل البرصاء أو الرتقاء أو المجذومة كان بالخيار ان شاء أمسك وان‬ ‫شاء خارق ڵ فان وطاها فلها صداقها بما استحل منها ‏‪ ٠‬انتهى ث لكن‬ ‫بحثى أن المرأة اذا أدخلت على الرجل وعليها ثيابها ولحافها ولا سيما اذا‬ ‫كان الوقت لياا ‪ %‬فعلى كل حال لا يرى شيئا من ذلك ق ذلك الوقت ڵ فاذا‬ ‫وطاها هذه الصفة فهل يلزمه الصداق لما أصاب منها ؟ ! أو أن معنى كلام‬ ‫الفاروق رضوان الله عليه اذا رأى ذلك ووطاأها عمدا ‪ ،‬أو أرثسدنا‬ ‫أبنقلكالله‪٠‬‏‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ان الموجود فى كتب العلماء فى هذه المسألة أنه ان وطئها بعد العلم‬ ‫بشىء من هذه الغيوب فعليه صداتها على كل حال ‪ ،‬وان لم يعلم بذاك‬ ‫حتى وطثها ثم علم بعد الوطء فلم يكرر وطئا آخر بعد العلم بالعيب‬ ‫قفى لزوم المهر عليه على هذه الصفة خلاف مبنى على خلاف ث هل على‬ ‫أولياء المرآة آن يبينوا للزوج ويخبروه بعيوبها ولو لم يسألهم ؟ آم علبه‬ ‫هو آن يسآل هل شىء فيها من العيوب فان لم يسألهم فقد قصر هو‬ ‫بنقسه قعليه الصداق على هذا س وما عليه على القول الآخر س هكذ!‬ ‫عندهم ‪ ،‬والله أع لم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ - ٦‬مسألة‪:‬‬ ‫من النيل وشرحه ‪ :‬من تزوج امرآة ثم زنى بها قورا ي فان كان‬ ‫الز وج ند مسها قبل الزنى ثم مسها بعده قبل آن تعتد منه ففى حرمتها‬ ‫‏‪ ١٦٦‬س‬ ‫عليه قولان ‪ ،‬وان كان الزنى قبل مسيس الزوج ثم مسها الزوج قبل آن‬ ‫تعتد من الزنى خرمت عليه ‪ ،‬وقيل ‪ :‬لا تحرم آيضا بناء على آنها فراش‬ ‫بالعقد س ولو بالامس انتهى بايضا ح وبعض تصرف فتحصل آن فى المسآلة‬ ‫الخلاف فى الوجهين على سواء ‪ ،‬آى ان وقع الزنى قبل المسيس أو بعده‪،‬‬ ‫لكن قال الشارح ان الخلاف الأول ‪ ،‬أعنى ان كان الزنى بعد مسيس‬ ‫الزوج مبنى على وجوب العدة من الزنى وعدم وجوبها والنانى وهو‬ ‫وتوع الزنى قبل المس مبنى على آنها هل هى فرانس بالعنتد ولو بالامس‬ ‫أو لا تكون فراثسا الا بعد المس ‪ ،‬والشسارح لم يرجح أحد القولين فى‬ ‫الصورة الأولى ع ورجح قول التحريم فى الثانية كما يفهم ذلك من عبارته‬ ‫حيث قدم أنها تحرم ثم ذكر الثانى بقيل فليتأمل ‏‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪٢ ‎‬‬ ‫ان علة التحريم فى الأولى عند من يقول به هى كون عدة الزنى‬ ‫واجبة على المرأة المزنى بها ث وعلت فى الصورة الثانية هى عدم كون‬ ‫المرآة فراثسا للزوج قبل آن يدخل بها الزوج س والذى عندى أن علة‬ ‫التحريم ف الصورة الأولى صالحة أن يعلل بها فى الثانية أيضا ى فيكون‬ ‫لقول التحريم علتان فى الثانية احداهما كون العدة لازمة على المزنى بها‬ ‫والأخرى هى كونها غير فراس للزوج نبل المس س فمن هنا قول التحريم‬ ‫صار أرجح هنا اذ ليس ف الصورة الأولى الا علة واحدة فلذلك رجح‬ ‫الشارع رحمه الله قول التحريم فى الثانية والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫اذا سافر الرجل عن زوجته ومضت عليه خمس سنوات أو آكثر‬ ‫وبعد أتت بولد وهى فى الوطن والزوج فى غيبته فهل يكون الولد لاحقا‬ ‫به آم لا؟‬ ‫‪ . .-‬ح ‪:‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫الجواب‬ ‫هو لاحق به لأنها فر أه والولد للفراش ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫مسألة‪‎:‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫اذا كانت يتيمة يخثى عليما الضرر لقلة ما لها ‪ ،‬يصح لوليها‪‎‬‬ ‫كعمها _ أن يزوجها ابنه ويعطى أمها مهرها تصنع به حليا آم لا يزوجها‬ ‫ولو تلف مالها فى انفاتتها ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ان كان عمها أمينا ورأى ذلك أصلح لها ‪ ،‬لا عاملا بأصلحية ننسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و الله‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 6‬والا فالا‬ ‫ذلك‬ ‫جاز‬ ‫لليتدمة‬ ‫الأصلحبة‬ ‫ممر اعاة‬ ‫بل‬ ‫وولده‬ ‫‏‪ _ ٩‬مسألة‪:‬‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫أبيها‬ ‫وجود‬ ‫مع‬ ‫أخوها‬ ‫المرآة‬ ‫ينكح‬ ‫آن‬ ‫وهل يجوز‬ ‫غير أرض عمان وأنت خبير بأن زماننا مخالف السابق لأن الحجة تبلغه‬ ‫ف الحال لكثرة المسافرين وكالتليفون س آرآيت ان أنكح المرآة آخوها على‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫الحكم‬ ‫المهر فما‬ ‫الزوج‬ ‫وأدى‬ ‫التزويج‬ ‫وعقد‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫‪.‬‬ ‫الجواب‬ ‫ان كان آيوها يحيث تناله الحجة ويبلغه الاستئذان فليبلغ ذل_ك‬ ‫ويحتج عليه س ولا يعجل الأخ بالعقد حتى بأذن الأب ما لم يؤيس هن‬ ‫اذنه آو يتباطآً يحيث يلحق المرآة ضرر فان عتد الأخ قيل حصول الاذن‬ ‫من الأب فليمسك الزوج عن الدخول حنى يأتى الاذن آو يكون اليأس‬ ‫منه ع هكذا ينبغى بل يجب والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫قال السائل ‪ :‬ند ابتلينا بأناس يرسلون لنا الخطوط فى أمارة عقد‪‎‬‬ ‫تزويج ولياتهم ع ولا ولى لها غيرهم ‪ ،‬فهل يسعنا أن نعقد التزويج على‬ ‫أو لم يكن ؟‬ ‫ان عرفنا الخط أكان به هرد‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫‪٠١٦٨‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫وليها‬ ‫الى‬ ‫ينسب‬ ‫بعيد‬ ‫من‬ ‫جا ء‬ ‫بخط‬ ‫امرأة‬ ‫على‬ ‫نكاحا‬ ‫تعندوا‬ ‫لا‬ ‫على‬ ‫يحكم حاكم عدل بثبوت ذلك الخط عن اقترار الولى وشهادة شاهدين‬ ‫الى‬ ‫فان الخطوط تشتبه وعرفانها ظنا لا قطعا فدع ما يريبك‬ ‫تعذر اذنه‬ ‫اتتراره بذلك س فان تعذر هذا فالحاكم وليها عند غيبة الولى أو عدمه آو‬ ‫ما لا بر بيك ‪ 46‬و ‏‪ ١‬لله آ علم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫حى‪‎‬‬ ‫لا يصح‬ ‫الولى فتط آم‬ ‫المرآة باذن‬ ‫آن نعقد تزويج‬ ‫هل بسعنا‬ ‫الكر‪‎‬‬ ‫ق‬ ‫الأثر‬ ‫فق‬ ‫ورد‬ ‫كما‬ ‫يلزمنا أن نستأذنها‬ ‫آو‬ ‫وحد ها‬ ‫‪ ١‬لمرآة‬ ‫نأمره‪‎‬‬ ‫الاستبداد‬ ‫ويحب‬ ‫ولينه‬ ‫اسنتئذان‬ ‫من‬ ‫يستنكف‬ ‫بعضهم‬ ‫آلا وان‬ ‫‪6‬‬ ‫والثيب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟ تفضل بالجو اب‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫برآبه ‪ 6‬أفننركه وآنفنه ولا يلزمنا الدخول‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ان الحديث الوارد بالأمر بالاستئذان انما هو فى الأولياء لا فى‬ ‫انعاقدين بين الزوجين س آما العاتد فان كان الولى أيا فليعقد بأمره‬ ‫ولا يحتاج الى اسنئذان المرأة فان للأب ما ليس لغيره من الأولياء ث وان‬ ‫كان الولى غير أب فانظر الى المرأة ث ان كانت صبية غير بالغة فالأولى‬ ‫‪ ،‬وان كانت بالغة فينبغى للعاتتد آن‬ ‫عدم الدخول ف تزويجها أصلا‬ ‫يخبرها بغير حضرة الولى ‪ ،‬أن وليها يريد أن يزوجها بغلان فان أذنت عد ء‬ ‫وان سخطت ترك ‪ ،‬وان عقد عليها تبل الاستئذان فليعلمها بعده فان‬ ‫رضيت جاز عليها والا فلا ث والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ _ ٢٣٢‬مسألة‪‎‬‬ ‫فيمن تزوج امرآة وآمهرها العاجل فماتت تبل الدخول بها ى كيف‬ ‫؟‬ ‫والارث‬ ‫الصداق‬ ‫الحكم ق‬ ‫‏‪ ١٦٩١‬س‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫لها علبه النصف من صداقتها العاجل والآجل وله الميراث من ماله‬ ‫والصدانتان داخلان فى الميراث ‪ ،‬مم سائر أموالها أعنى نصخهما الذى‬ ‫استحقته من زوجها والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ ٣٣‬س مسالة‪: ‎‬‬ ‫كان‪‎‬‬ ‫اذا‬ ‫الدخول‬ ‫الأجنبى بعد‬ ‫تزويج‬ ‫القائلين بتمام‬ ‫ودليل‬ ‫حجه‬ ‫ما‬ ‫‪٠‬‬ ‫لنا مأجورا‪‎‬‬ ‫الا بولى ؟ بين‬ ‫لا نكاح‬ ‫ث والسنة ‪:‬‬ ‫لها ولى‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫روى عن آبى موسى عن النبى _ صلى الله عليه وسلم _ آنه قال ‪.‬‬ ‫« لا نكاح الا بولى » وعن سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عن‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ آنه قال ‪ « :‬آيما امرآة نكحت‬ ‫عائشة عن النبى‬ ‫بغير اذن وليها فنكاحها باطل س فنكاحها باطل س فنكاحها باطل س فان دخل‬ ‫بها خلها المهر بما استحل من فرجها فان انستجروا فالسلطان ولى من‬ ‫الثانى آبو داود‬ ‫لا ولى له » س رواهما الخمسة الا النسائى ص وروى‬ ‫الطيالسى س ولفظه ‪ « :‬لا نكاح الا بولى ى وآيما امرآة نكحت بغير اذن‬ ‫ولى من‬ ‫باطل باطل باطل ‪ 4‬فان لم بكن لها ولى ء السلطان‬ ‫وليها فنكاحها‬ ‫لا ولى له » ڵ وعن آبى هريرة قتال ‪ ،‬قال رسول الله _ صلى ‪:‬الله عليه‬ ‫وسلم _ ‪ « :‬لا تزوج المرآة المرآة ‪ ،‬ولا تزوج المرآة نفسها ؤ فان الزانية‬ ‫هى التى نتزوج نفسها » رواه ابن ماجه والدار قطنى ‪ ،‬وعن عكرمة بن‬ ‫خالد تنال ‪ :‬جمعت الطريق ركبا ص فجعلت امرآة منهن ثيب أمرها ببد‬ ‫رجل غير ولى ‪ ،‬فأنكحها ‪ ،‬فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فجلد الناكح والمنكوح۔‬ ‫ورد نكاحها ص رواه الافعى والدار قطنى ‏‪٠‬‬ ‫| وأخرجه‬ ‫وصححه‬ ‫حبان‬ ‫‏‪ ١‬بن‬ ‫أخرجه‬ ‫‏‪ ١‬لأول‬ ‫آبى موسى‬ ‫وحد بيث‬ ‫وقال ‪ :‬قد صحت الرواية فيه عن أزواج النبى‬ ‫الحاكم أيضا وصححه‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ عائشة وآم سلمة وزينب بنت جحثس ثم ذكر‬ ‫معهن تمام ثلاثين صحابيا ك واختلف فى وصله وارساله ث فقد ذهب الى‬ ‫بطلان النكاح بغير ولى جماعة من الصحابة منهم عمر وابن عمر وعلى‬ ‫س ومن التابعين الحسن‬ ‫وابن عباس وابن مسعود وآبو هريرة وعائشة‬ ‫البصرى وابن المسيب وابن شبرمة وابن آبى ليلى وآحمد واسحاق‬ ‫والشافعى ث وجمهور أهل العلم ‪ ،‬فتالوا ‪ :‬لا يصح العقد بدون ولى ح‬ ‫وقال ابن المنذر ‪ :‬انه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك ث وحكى‬ ‫عن أبى حنيفة آنه لا يعتبر الولى مطلتا مستدلا بحديث ‪ « :‬الثيب آحق‬ ‫بنفسها من وليها » وآجيب عنه بأن المراد اعتبار الرضا‪ :‬منها جمعا بين‬ ‫‪ :‬ان زوجها غير ولى ‪5‬‬ ‫الأحاديث ث وعن صاحبيه آبى يوسف ومحمد‬ ‫فللولى الخيار ف الكفء ث ان ساء أجاز النكاح وان شاء رده ع وفى‬ ‫الكفء تلزمه الاجازة ى وعن مالك يعتبر الولى ف الرفيعة دون الوضيعة &‬ ‫هذه أتوال العلماء من السلف والخلف ‪ ،‬والمذهب ما عليه الجمهور من‬ ‫بطلان النكاح وان ما استدل به الآخرون مردود بما‪ .‬ذكرنا هن الأجوبه‬ ‫عنه ث والله أعلم وبه العون والتوفيق ولا حول ولا قوة الا بالله العلى‬ ‫العظيم _ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ‪.‬‬ ‫ف رجل زوج ابنة آخيه ث وهى يتيمة ولا ولى لها غيره ‪ ،‬فما عليه‬ ‫وعلى العاتقد ؟‬ ‫ك‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫‪ 09‬والا‬ ‫آخ‬ ‫ان العم يزوج ابنة أخيه بعد موت آييها ان لم يكن لها‬ ‫فالأخ أقرب من العم ان وجد ء وذلك كله بعد بلوغها واختيارها لمن رغبت‬ ‫فيه ڵ والعاقد ينبغى له اسنئذانها قبل العقد فان لم يستآذنها فمتى بلغها‬ ‫‏‪ ١٧١‬س‬ ‫والله‬ ‫ك‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫الخيار‬ ‫لها‬ ‫نقضنه‬ ‫شاعت‬ ‫وان‬ ‫اننمثه‬ ‫شاعت‬ ‫ان‬ ‫التزويج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسألة‬ ‫‏‪٣٥‬‬ ‫هل يجوز تزويج المرآة بلا ولى وان زوجت نفسها بلا ولى فدخل‬ ‫الذى‬ ‫وما‬ ‫؟‬ ‫بينهما‬ ‫يفرق‬ ‫الولى ‪ 6‬فهل للحاكم آن‬ ‫ذلك‬ ‫وآنكر‬ ‫‪6‬‬ ‫الزوج‬ ‫بها‬ ‫عندكم ى ذلك؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫قالت‬ ‫_‬ ‫الله‪ .‬عنها‬ ‫رضى‬ ‫عائشة‬ ‫عن‬ ‫عروة‬ ‫عن‬ ‫الزهرى‬ ‫روى‬ ‫اذن‬ ‫يغير‬ ‫نكحت‬ ‫امرآة‬ ‫»« أيما‬ ‫‪:‬‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫صلى‬ ‫الله _‬ ‫رسول‬ ‫أصاب‬ ‫دما‬ ‫المهر‬ ‫فلها‬ ‫بها‬ ‫دخل‬ ‫فان‬ ‫»‬ ‫ثلاثا‬ ‫نالها‬ ‫«‬ ‫باطل‬ ‫فنكاحها‬ ‫وليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منها « وكفى به دليلا و الله آعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ _ ٦‬مسألة‪‎‬‬ ‫فيمن زنى بامرآة هل له آن يتزوج بابنة ابنتها آم لا ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫تزوج الرجل بابنة بنت مزنيته فيه خلاف ‪ ،‬قياسا على نزوج بنت‬ ‫والله‬ ‫الأصحاب‬ ‫مذهب‬ ‫مثلها ق‬ ‫امرآته فهذه‬ ‫منت ينت‬ ‫الرييية } وهى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٣٧‬‬ ‫ما تقول أيها الشيخ ف الجمع بين المرآة وابنة عمتها هل يجوز ذلك ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ؤ فان حكم‬ ‫لا تجمع المرآة مع أبنة عمتها ۔ كما لا تجمع مع عمتها‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫الفرع هنا كحكم الأصل هكذا قطب الأئمة فى بعض مصنفاته ‪ ،‬وآنا‬ ‫لا آزال آستثسكله ‪ ،‬أما الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرآة وخالتها فقد‬ ‫نص بذلك ‪ ،‬أى بتحريمه الحديث ‪ ،‬وأما بينها وبين بنت العمة آو بنت‬ ‫الخالة فالقاعدة جوازه ث وذلك أنهم قالوا فى ضابط تحريم الجمع أن كل‬ ‫امرأتين بينهما من القرابة ما يمنم تناكحهما أن لو كانت احداهما ذكر!‬ ‫والأخرى أنثى ث وهذا الضابط ينتضى جواز الجمع بين المرأة وبنت‬ ‫عمتها لأنه لوكانت بنت العمة رجلا جاز له أن يتزوج بنت خاله ث ولو‬ ‫كانت بنت الخال رجلا جاز له أن يتزوج بنت عمته ى وهذه عندهم قاعدة‬ ‫مضطردة قى الجميع ‪ 0‬فآنا أختار الجواز ڵ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬اذا آبى الولى عن تزويج وليته بكفئها عند الحاكم الشرعى فتركه‬ ‫ولم يجبره على تزويجها بضرب آو حبس حسبما جاء فى الأنر س آو كان‬ ‫الولى لا تناله الحجة فكيف يكون هنا تزويجها قبل الحاكم ث أعنى هل‬ ‫تكون هنا المرآة بمنزلة من لا ولى لها ‪ ،‬فيكون الأمر هنا من تتبل الساطان‬ ‫الذى هو ولى من لاولى له أم التزويج من قبل الحاكم الخاص كاف لديكم‬ ‫فلا يحتاج الى اذن من السلطان المحاكم العام ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫آلجوآب‬ ‫ان امتنع الولى من تزويج وليته بكفتها أو كان غائبا بحيث لا تناله‬ ‫فهى بمنزلة من لا ولى لها فيزوجيا السلطان آو واليه قاضيه بأمره ء‬ ‫وعلى القاضى آو الوالى آن يطلب الاذن ق ذلك من السلطان س ولا يجوز‬ ‫‏‪`` ٠‬‬ ‫ئ والله أعلم‬ ‫النكاح‬ ‫مع طلبها‬ ‫ذلك وتعطيلها‬ ‫اهمال‬ ‫لهم‬ ‫‏‪ _ ٩‬مسألة‪:‬‬ ‫هنا امرأة سقطرية معها بنت ‪ ،‬أبوها رواحى من آهل‪ :‬شيما‪ :‬ث سافر‬ ‫عننا ‪.‬وهى صغيرة ولا‪.‬يدرى مكان غيبته من بلدان الخارج من‪ .‬ذلك العهد‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٧٣‬‬ ‫الى اليوم ى والبنت مراهتنة وتقول الأم انها تخشى عليها ما تخشى من‬ ‫الرجل وبسغره وعدم‬ ‫زوجها ص وتد قامت البينة العادلة بشخصية هذا‬ ‫على البنت طبق ما تدعبه الأم ح والأم‬ ‫العلم به ق أ ى بلاد س وبما يختى‬ ‫تريد لها التزويج من الحاكم ء لكنها تريد آن تزوجها برجل وهابى ص وتد‬ ‫اتفقت معه ‪.‬انفاتتا كليا ء وما بتى الا حصول الأمر بالتنزويج من الحاكم ء‬ ‫فكيف رأيكم بهذا التزويج ث وهى رواحية أباضية وذلك وهابى فيما‬ ‫منتباينان ك نرجو ما عندكم فوق ما آجبتم به على مسألة فى هذا الموضوع‬ ‫وفوق ما وجدناه فى الأثر القديم ‪.‬‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪: ‎‬‬ ‫وعلى ما وصفت من حال هذه الابنة فيعجبنى آن تبحثى عن اولياء‬ ‫أبيها ان وجدتم له وليا من عصبته فى عمان ‪ ،‬فتأمرونه أن يزوج هذه‬ ‫الابنة بمكفء من عتسيرتها فى يلد أبيها آو غير بلده ص وان لم نجدوا أحدا‬ ‫نجدوا‬ ‫لم‬ ‫فا ‏ن‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الدين‬ ‫لها كفگا مر افنخا ق‬ ‫فانظروا‬ ‫الب‬ ‫أولياء‬ ‫من‬ ‫التلة‬ ‫الموحدين‪ :‬آهل‬ ‫فا ن‬ ‫الاسلام‬ ‫ملة‬ ‫آهل‬ ‫من‬ ‫اتفق‬ ‫هيسمن‬ ‫فزوجوها‬ ‫وعلى‬ ‫‪6‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لضرر‬ ‫النسساد‬ ‫خيف‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫الطلب‬ ‫ق‬ ‫ألحت‬ ‫ان‬ ‫وذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪١‬أكغا ء‬ ‫عنهم قمن‬ ‫المفاسد‬ ‫النظر لمصالح العداد ودرء‬ ‫ف‬ ‫الحاكم الاجتهاد‬ ‫سبيلنا وان‬ ‫فينا لنهدينهم‬ ‫والذين جاهدوا‬ ‫‪) :‬‬ ‫الله وسدده‬ ‫لله وفقه‬ ‫اجتهد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله لمع ‏‪ ١‬لمحسنين ( )(‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪٤ ٠‬‬ ‫والشرط‬ ‫‪6‬‬ ‫ثانية‬ ‫علها‬ ‫لا يتزوج‬ ‫أن‬ ‫امرآ ؛‏‪ ٥‬على شرط‬ ‫رجل تزوج‬ ‫ق‬ ‫ى ‪:‬العتد هل يثبت عليه هذا الشرط أم لا يثبت وهو باطل ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬‏)‪(٦‬‬ ‫فهيم‬ ‫ان قف مثل هذه الشروط فى النكاح ح خلافا بوجديوجد يد"ين القتهاء‬ ‫(‪ )١‬سورة العنكبوت آبة‪. ٦٩ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬لهذا الرد نظير فى المسالة رقم‪ ٩ ‎‬من هذا السفر‪. ‎‬‬ ‫‪١٧٤‘‎‬ا‬ ‫متنروطا‬ ‫ان كا ن‬ ‫‏‪ ١‬لأكثر على ‏‪ ١‬ثيا ت مثل هذا‬ ‫وأحسب أن‬ ‫مثيت وميطل‬ ‫من‬ ‫ق العتتد لأن الشرط المعقود عليه يعدونه من جملة الصداق اذا كان جائزا‬ ‫عليه‬ ‫حجر‬ ‫الشرط‬ ‫ان هذا‬ ‫لا يقال‬ ‫حلالا‬ ‫لا يحل حراما ولا يحرم‬ ‫المذكور هو ما كان‬ ‫له فى الأصل فان المراد بالحلال‬ ‫النكاح وهو حلال‬ ‫غير‬ ‫هن‬ ‫التزوج‬ ‫يترك‬ ‫أن‬ ‫فله‬ ‫نفسه‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫وهذا‬ ‫‪6‬‬ ‫تعالى‬ ‫الله‬ ‫حق‬ ‫ق‬ ‫‪ 6‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫شرط‬ ‫‏‪ ١‬مسألة‪:‬‬ ‫عن رجل رغب فى نكاح امرأة ث وهى ف عدة زوج ء فهل يجوز‬ ‫أن يبدى رغبته لقرييتها أو لقريب منها لا يلى نكاحها ؟ وأن بقول لها‬ ‫آنه‬ ‫لذلك‬ ‫فأعلمونى ‪ .‬والداعى‬ ‫قريبتكم من العدة‬ ‫أو له & متى خلعت‬ ‫لا يعلم وقت خروجها من العدة فربما تفوته وتد سبق لخطبتها ؟ وهل‬ ‫تجوز الهدية لهؤلاء ان قلتم بجواز ذلك ؟‬ ‫‪١‬اجو اب‪: ‎‬‬ ‫مالمقصود‬ ‫لأنها تو هم‬ ‫التعريض‬ ‫حكم‬ ‫حكمها‬ ‫النكاح‬ ‫على‬ ‫الهدايا‬ ‫ن‬ ‫ممبتة‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫فان‬ ‫أ‬ ‫عخدا‬ ‫لا مملك‬ ‫لمن‬ ‫ا لقول‬ ‫غير تصريح ك وكذ ا‬ ‫من‬ ‫اليها بابلاغ آو الى وليها ‪5‬‬ ‫وهى فى عدة الوفاة جاز ذلك ما لم يرسل‬ ‫ق‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫ئ‬ ‫لا بحل‬ ‫رجعى فذلك حرام‬ ‫طلاق‬ ‫عدة‬ ‫وآما ان كانت ف‬ ‫عدة بائن فالأكثر يلحقونها بالممبتة ث ومنهم من يقول لا ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢‬مسألة‪:‬‬ ‫عمن تتر بأن ولدها هو لغير زوجها ‪ ،‬أتصدق فى ذلك ولا يلحقه‬ ‫الولد أم هو داخل فى الحديث الولد للفراثس وللعاهر الحجر ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫سنة‬ ‫مولد يعد تمام‬ ‫فجاءت‬ ‫فر اثسا للزوج‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫المرآة‬ ‫ان‬ ‫_‬ ‫‪١٧٥‬‬ ‫وتالت‬ ‫أنكرهته هى‬ ‫ك ولو‬ ‫لزمه ذلك‬ ‫ئ وقيل من الدخول‬ ‫العتتد‬ ‫أشهر من‬ ‫انكارها على الصحيح الذى نختاره ث لقوله ‪%‬‬ ‫انه من زنى فلا يقبل‬ ‫صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬الولد للفراش وللعاهر الحجر » ولا خصوص‬ ‫له الا بدليل ولا دليل هنا ث وقيل قيها غير ذلك ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٤٣‬مسألة‪:‬‬ ‫قى ثانى الحج ‪ 0‬ودخل يها ى ثامن من الشهر‬ ‫ف رجل تزوج امرآة‬ ‫الأولى ؤ ما حكم‬ ‫جمادى‬ ‫الثامن من شهر‬ ‫اليوم‬ ‫ق‬ ‫تم وضعت‬ ‫المذكور‬ ‫ولدها ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫حملها بعد ستة أشهر منذ العتد عليها ث وقيل منذ الدخول‬ ‫ان وضعت‬ ‫تيل ذلك ولو‬ ‫ولدت‬ ‫ئ وان‬ ‫الثانى < والولد ولده‬ ‫بها فهى زوجته آعنى‬ ‫بساعة واحدة فالولد ولدها ث وهى تحرم على زوجها الثانى }‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫رجل يريد أن يتزوج بامرأة آمها رضعت من آمه ث هل يجوز ذلك ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫لا يجوز ذلك لأنها بنت آخته من الرضاعة ث وهو خالها ص وقد‬ ‫من‬ ‫ما يحرم‬ ‫الرضاع‬ ‫من‬ ‫‪ « :‬يحرم‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫صلى‬ ‫قال‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫النسب »‬ ‫‏‪ ٥‬مسالة‪:‬‬ ‫‏‪٠.٠٠‬‬ ‫المرآة يلا ولى‬ ‫هل يجوز تزوج‬ ‫السؤال بنصه س وأجيب عليه س « مسألة ‏‪٢٥‬‬ ‫[ سبق ذكر هذا‬ ‫‏‪٠ [ » ١٦٥‬‬ ‫ص‬ ‫_‬ ‫۔‪-‬۔‪١٧١٦ ‎‬‬ ‫‪ ٦‬مسألة‪‎:‬‬ ‫فيمن تزوج امرأة ثم تزوج عليها زوجة أبيها بعد موته هى غير آمها‬ ‫فهل هذا النكاح جائز آم يحكم فيه بالتحريم ؟‬ ‫ي‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫هذه المسألة مختلف فيها عند أهل العلم فعند أصحابنا ‪.‬المغاربة هى‬ ‫حرام صريح وعند المارقة قول بالتحريم وقول بالكراهة الشديدة ى ومن‬ ‫حام حول الحمى يوثسك أن يقم فيه ث فيعجبنى الترك والتطليق خروجا‬ ‫عن الخلاف والثسبهات وابتعادا عن ركوب المحجورات والله ح حسبنا ونعم‬ ‫الوكيل ولا حول ولا تتوةالابالله العلى العظيم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫لاخر والمنرى غاب ولا يدرى آين هو ولا وارثه‬ ‫اماء باعهن شخص‬ ‫النكاح من الاماء المذكورات ؟‬ ‫فول للحاكم تزويج من آحب‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫انه جائز بل واجب على الحاكم ترويج من آحب النكاح من الاماء‬ ‫‪:‬‬ ‫ح_دىدث‬ ‫ق‬ ‫التى‬ ‫)»‬ ‫من‬ ‫«‬ ‫عموم‬ ‫ق‬ ‫داخل‬ ‫‪ 4‬وهو‬ ‫المسألة‬ ‫ق‬ ‫المذكور لت‬ ‫« والحاكم ولى من لاولى لها » وق عموم « لا » من توله صلى الله عليه‬ ‫وسلم ‪ « :‬لا ضرر ولا ضرار فى ا لاسلام )) فلا ضرر نكرة منفية وهى من‬ ‫منع العموم ك والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٧٧‬‬ ‫باب فى الرضاع‬ ‫مسألة‪: ‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫لاخ‬ ‫يحل‬ ‫قى اخوة أشقاء رضع أحدهم من امرآة ولها بنات فهل‬ ‫الر اضع نكاح احدى هذه البنات لأنها أخت أخيه من الرضاعة لا أخته‬ ‫المرآة ؟‬ ‫لينات‬ ‫اخوة‬ ‫‪ 6‬الر اضع وغيره‬ ‫الاتستاء‬ ‫قبيصير‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫ان الولد الراضع من المرأة المذكورة هو الذى تحرم عليه بناته‬ ‫كلهن ومن أرضعته من البنات الأجنبيات لأن الكل أخواته من الرضاعة ‪.‬‬ ‫آما ثسقيقه الذى لم يرضع منها فبناتها كلمن حل له ولا بأس عليه فيهن ح‬ ‫لأنهن أخوات آخيه لا خواته هو ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫وضعت‬ ‫دعد‬ ‫من‬ ‫المرآة‬ ‫ان هذه‬ ‫‪ 6‬ثم‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫امرأة‬ ‫من‬ ‫ولد رخمع‬ ‫ق‬ ‫الابنة‬ ‫هذه‬ ‫هل نحل‬ ‫ح‬ ‫ابنة ثانية‬ ‫أرضعت‬ ‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫وق‬ ‫آولاد‬ ‫أربعة‬ ‫لذلك الولد ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫امرآة‬ ‫والجارية رضعا من‬ ‫الغلام‬ ‫لأن‬ ‫الصفة‬ ‫على هذه‬ ‫له‬ ‫لا تحل‬ ‫الرضاع ولو لم تكن آما لهما ولا لأحدهما‬ ‫فهى أمهما معا من جهة‬ ‫واحدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ‪ 4‬والله أعلم‬ ‫الرضاعة ئ فهى حرام‬ ‫آمومة‬ ‫جمعتهما‬ ‫لكن‬ ‫النسب‬ ‫من‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫الصمدية‬ ‫حمل تحل هذه‬ ‫‪4‬‬ ‫ذكور‬ ‫أولاد‬ ‫ولها‬ ‫صببة‬ ‫أرضعت‬ ‫امرآة‬ ‫ق‬ ‫(‬ ‫س فصل الخطاب‬ ‫‏‪١٢‬‬ ‫م‬ ‫)‬ ‫‪_ . ١٧٨‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫لأحد منهم‬ ‫تحل‬ ‫فلا‬ ‫أختهم كلهم من ‏‪ ١‬لرضا عة‬ ‫هى‬ ‫ا لصبية‬ ‫هذه‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫ان أآرضعتها أمهم ئ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫ذلة وكئرة‬ ‫التحريم وغبره‬ ‫ق‬ ‫كالنسبث‬ ‫بكون‬ ‫الذى‬ ‫الرضاع‬ ‫حد‬ ‫وما‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪: ‎‬‬ ‫وان‬ ‫الجوف‬ ‫وصوله‬ ‫تيقن‬ ‫اذا‬ ‫النكاح‬ ‫لتحريم‬ ‫الملوجب‬ ‫الرضاع‬ ‫حد‬ ‫المصة والمصتان ؤ وآن بكون‬ ‫قل خلافا لقتومنا حيث قالوا ‪ :‬لا تحرم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫خاا(ف‬ ‫الثالثة‬ ‫وف‬ ‫سننان‬ ‫وهو‬ ‫الفصال‬ ‫حد‬ ‫يبلغ‬ ‫الصبى لم‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ _ ٥‬مسألة‪‎‬‬ ‫ى امرآتين تزوجهما رجلان آخوان ‪ 4‬فولدت واحدة منوما ذكورا ثم‬ ‫مرت أعوام فولدت المرآنان عدة أولاد وآأرضعت كل واحدة منه۔ا ولد‬ ‫يحل‬ ‫‪ .‬هل‬ ‫الذ كور‬ ‫الذولاد‬ ‫من‬ ‫نغخد م‬ ‫‏‪ ١‬لحكم قيمن‬ ‫ؤ كيف‬ ‫‏‪ ١‬لأخر ى‬ ‫لأحد منهم آن يتزوج احدى بنات عمه ‏‪ ٧‬آم الرضاع الأخير يقتلع على هن‬ ‫تنتقد م ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫لا يحل للرجل آن يتزوج امرآة أرضعتها آمه أو امرأة رضع هو من‬ ‫س ولو طالت‬ ‫واياها امرأة آخرى غير أميهما‬ ‫أمها آو امرآة أرضعته هو‬ ‫المدة بين ارضاعهما ولو الى مائة عام لأن الرضاع كالنسب لا يزول‬ ‫يطول المدة ح والعبرة باشتراك الرضعيعين فى لبن امرة واحدة ث ولو‬ ‫فصل بينهما عدة أولاد س وآما آخت آخته آو آخت أخيه من الرضاعة وهى‬ ‫التى أرضعت أميا أخته أو أخاه وأرضعت آمه أختها أو آخاها فهذا‬ ‫جائز له ث لأنها لم تكن آخته هو بل آخت أخته فافهم الفرق وتدبره ‪،‬‬ ‫واللهأعلم ‪.‬‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫‏‪ ٦‬مسألة‪:‬‬ ‫فيمن تزوج امرأة مرضوعة على أخته فتكون المتزوجة أختا من‬ ‫رضاع لأخته من النسب أترى هذا التزويج جائز ؟‬ ‫الجوآب ‪:‬‬ ‫ان كانت آخت الرجل المتزوج المرأة أرضعتها آم زوجته على زوجته‬ ‫تلك فعلى هذه الصفة تكون زوجته آخت أخته لا أخته هو ؤ فهى تحل‬ ‫له لا بيس بها ث أما ان أرضعت المرآتين آم الزوج فمى حرام عليه‬ ‫لأنها أرضعتها أمه فمى أخته فافهم ذلك ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪: ‎‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫فيمن أرضعت بنت جارة لها وهى معها بنت يومئذ والجارة المرضوعة‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫‏‪ ٦‬آن دتنزوجها هى‬ ‫النى‬ ‫هذه‬ ‫لأن‬ ‫الصفة‬ ‫على هذه‬ ‫له‬ ‫نحل‬ ‫هذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آخت أخنه لا آخنه هو اذ أنه لم يشرب لبن أمها ى والله آعلم‬ ‫‪ _ ٨‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫ابن‬ ‫منهما أرضعت‬ ‫كل واحدة‬ ‫وقع بينهما رضاع‬ ‫امرآتان اختان‬ ‫هلل‬ ‫‪6‬‬ ‫آخرين‬ ‫ولدتا‬ ‫ثم‬ ‫‪6‬‬ ‫أرضعتاهما‬ ‫الذين‬ ‫الأو لاد‬ ‫ومات‬ ‫‪6‬‬ ‫الأخرى‬ ‫على ما بعدهم ؟‬ ‫المتقدم يقطع‬ ‫الرضاع‬ ‫آم‬ ‫المنأخرين‬ ‫بين‬ ‫الزواج‬ ‫يجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫المتأخرين‬ ‫الولاد‬ ‫ين‬ ‫التناكح‬ ‫يجور‬ ‫بأس‬ ‫ولا‬ ‫ك‬ ‫الصغة‬ ‫عليهم بارضاع آخويهما الميتين ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٠‬‬ ‫‪ _ ٩‬مسا لة‪: ‎‬‬ ‫فهل‬ ‫‪6‬‬ ‫هو‬ ‫تيل أن يولد‬ ‫على أخته من‬ ‫أرضعت‬ ‫امرآة‬ ‫ف‪:‬يمن تزوج‬ ‫باطل ؟‬ ‫التزويج ثايت آم‬ ‫حذا‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ان المرآة المتزوجة ان كانت أرضعتها آم زوجها فهى حرام عليه ؤ‬ ‫ولو أرضعتها على غير آخته لأنها هى وزوجها ثربا لبن امرأة واحدة‬ ‫فهى أخته من الرضاعة وكذلك ان كانت أرضعتها زوجة أبيه من لبن‬ ‫أبيه فيى أخته أيضا ‪ ،‬وكذلك أم أبيه وجداته من كل جهة ‪ ،‬وأما ان‬ ‫أرضعتها مع أخته امرآة آخرى أجنبية من الزوج فلا بأس بها ء‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هله هم_۔ أ ة‪‎‬‬ ‫‪١ ٠‬‬ ‫قى امرآة أرضعت صييا ولد غيرها مع أحد أولادها الذين من دطنها‬ ‫خيل يحل لهذا الصبى أن يتزوج من بنات هذه المرأة التى لم تتحد‬ ‫معها قى رضاع واحد بأن نكون مثاا راضعة قنبله بسنتين أو بعده‬ ‫بسنتين أو أكثر ؟ فان لتم لا يحل له ذلك أبدا فما تقولون ان تزوجها‬ ‫على هذه الصفة ودخل بها وأولدها أولادا فهل يفرق بينهما ؟ وان‬ ‫قلتم بالتفريق بينهما فهل بيرثهما آولادهما وبرثاهم آو يرثيم الأب دونها ؟‬ ‫وان كان وقم هذا التزويج بفتوى مدع للعلم آو الحغظ بجواز ذلك عن‬ ‫أحد منسايخ العلم فما على الزوجين ؟ وما على المفتى بحلية ذلك وجوازه ؟‬ ‫تفضلوا علينا بالبيان الذى نعتمده منكم ‏‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لجو‪ ١ ‎‬ب‪: ‎‬‬ ‫على هذه الصفة لا يحل لهذا الصبى المرضع تزوج أحد من بنات‬ ‫بنص‬ ‫عليه‬ ‫فقھى حرام‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫وبعده‬ ‫ارضاعه‬ ‫تبل‬ ‫ولدن‬ ‫من‬ ‫سو اء‬ ‫مرضعنه‬ ‫الرضاعة ( عطفا على‬ ‫تعالى ‪ ) :‬وأخو اتكم من‬ ‫الكتاب العزيز وهو توله‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫المحرمات اللواتى ذكرن فى الآية قبلهن س ولا يسع ارتكاب هذا بعلم‬ ‫الاسلام كما قال عبد الملك للأاعرابى‬ ‫ولا بجهل اذ لا جهل ولا تجاهل ف‬ ‫الناكح زوج آبيه ص يجب آن يفرتا حالا وهما هالكان معا ان تناكحا على‬ ‫علم بوقوع الرضاع ‪.‬‬ ‫ولو كانا جاهلين بالحرمة فانه لا عذر بجهل التحريم مع المقارنة‬ ‫وهما آخوان من الرضاعة ث وكذا يهلك العاقد والشسهود ان علموا ص‬ ‫ان لم يتوبا ء وهل يكون قتلهما حدا آو ارتدادا قولان‬ ‫ويتتلان بالسيف‬ ‫ى المذهب وغيره ‪ ،‬ولا يثبت بينهما نسب على الراجح ء ولا توارث‬ ‫بين الأب ومن تلده س يل يين الأولاد وأمهم كأولاد الزنى لأنها ولدت‪:‬م‬ ‫‪ ،‬وأحسب أن بعض العلماء يرى التوارث بينهم وبين الأب‬ ‫تحقيقا‬ ‫أيضا ‪ ،‬وآما الأب والأم فلا يتوارثان ان أحدهما علئ ذلك لأنه نكاح‬ ‫فاسد من أصله ولها الصداق ‪:‬ما أصاب منها وهو صداق المثل‬ ‫لا المفروض ڵ والمفتى بجواز ذلك ان كان عالما قزل لسانه فلا اثم‬ ‫ولا ضمان عليه س وان كان جاهلا بذلك وهو ممن يعرف الناس بالعلم‬ ‫فعليه الاثم والضمان ‪ ،‬والا فالاثم وف الضمان خلاف ‪ ،‬هذا ما عندى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و العلم عند الله العليم الخبير سبحانه جل وعز وتعالى‬ ‫_‪ -‬مسألة‪:‬‬ ‫قيمن ماتت زوجته وخلفت ابنا فرضعته آمها وهى بالغة حد‪ .‬الاياس‬ ‫ولا زوج لها ى واستجلب لبنها بعلاج طبى وللمرضعة ابنة أخرى أخت‬ ‫المتوفاة فهل لأب الابن آن يتزوجها آم لا؟‬ ‫الجواب ‪7‬‬ ‫ابنه هن‬ ‫تكون خالة‬ ‫المذكور نكاحها‬ ‫الرجل‬ ‫المرآة التى أراد‬ ‫ان هذه‬ ‫وعلى‬ ‫‪6‬‬ ‫سؤ الك‬ ‫مقتضى‬ ‫على‬ ‫هكذا‬ ‫الرضاعة‬ ‫من‬ ‫أخته‬ ‫أيضا‬ ‫وهى‬ ‫النسب‬ ‫المسائل‬ ‫من‬ ‫وهى‬ ‫ك‬ ‫ذالك‬ ‫من‬ ‫مانع‬ ‫مها ولا‬ ‫تزوجه‬ ‫يجوز‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫المسثناة من القاعدة المعروفة ف تحريم الرضاع ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫‪ ٢‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫يجوز‬ ‫ف رجل يريد أن يتزوج بامرأة أمها رضعت من آمه هل‬ ‫ذلك ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫أ لجواب‬ ‫وهو خالها وتد قال‬ ‫من الرضاعة‬ ‫لا يجوز ذلك لأنها بنت أخته‬ ‫‪6‬‬ ‫التنس‬ ‫من‬ ‫ما يحرم‬ ‫الرضاع‬ ‫من‬ ‫‪ « :‬يحرم‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫‪ --‬صلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪_ ٣‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫ؤ وان‬ ‫قى رجل له ابنة عم وتد آأرضعنها اخنه قى آخر مدة رضاعها‬ ‫رضاعها ى مدة سنتين وثمانية أشهر س ولما كبرت الابنة أراد ابن عمها‬ ‫يتزوجها هل تحل له آم لا ؟‬ ‫‪٢‬‬ ‫الجواب‪‎‬‬ ‫ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وهو خالها‬ ‫ابنة أخنه من الرضاع‬ ‫هذه لا تحل لنها‬ ‫_‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫كناب الفراق وأنواعه‬ ‫والمراجعة والعدة‬ ‫‏‪ ١‬مسألة‪:‬‬ ‫فيمن جاء بزوجة له الى طبيب ليعالج مرضا بها ث فسلله الطبيب‬ ‫آىختى ص هل يكون هذا ظهار ا أم لا؟‬ ‫عنها فتتال ‪ :‬ه‬ ‫الجواب‬ ‫ان سيدنا ابراهيم الخليل لما سآله ملك مصر عن امرآته سارة س قال ‪:‬‬ ‫هى أختى ؤ بعتى ف الدين س فان المؤمنين اخوة ص وكذا فى النسب من جهة‬ ‫عنى‬ ‫فان‬ ‫&‬ ‫الانسانية‬ ‫الذرية‬ ‫لجميع‬ ‫أبوان‬ ‫‪6‬‬ ‫السلام‬ ‫عليهما‬ ‫ونوح‬ ‫آدم‬ ‫هذا المعنى ولم يقصد ظهارا فلا عليه بيس س والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬مسألة‪:‬‬ ‫منى فأنت طالق‬ ‫فيمن نال لزوجته اذا وصلت بلدة كذا برخصة‬ ‫فتنازعا ذات يوم فيما بينهما حتى آدى الحال بهما الى السير لتلك‬ ‫البلدة المسماة ع فرخص لها آن تسير اليها س ثم ذكر تعليق الطلاق‬ ‫على المسير‬ ‫اليها بالمنع عن المسير فما منعه وصممت‬ ‫منه فرجع‬ ‫مالرخصة‬ ‫ووصلت تلك البلدة ص فهل الرجوع هنا عن ترخيصه معتبر عندكم معشر‬ ‫الفقهاء مادامت غير واصلة بتلك البلدة فلا طلاق حبنئذ فى القضية‬ ‫آم أنه غير معتبر عندكم ويلزمه الطلاق وعليه فان راجعها فهل يلحقه‬ ‫تعليق الطلاق يتلك الرخصة مرة ثانية وهكذا مستمرا حتى تنقطع‬ ‫العصمة بينهما لافقادة اذا التكرار والاستمرار آم ماذا ترى ؟‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪: ‎‬‬ ‫الرخصة‪‎‬‬ ‫ونلك‬ ‫‪6‬‬ ‫رخصنه‬ ‫يدون‬ ‫سارت‬ ‫لأنها‬ ‫لا تطلق منه‬ ‫آن‬ ‫آر ى‬ ‫تد اركها بالمنع وكذ‪ ١‎‬لو سارت‪‎‬‬ ‫مسلم ‪ 6‬ومع ذلك فانه‬ ‫خلط منته ولا غلت على‬ ‫_‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫برخصته فراجعها ثم سارت آخرى لا تطلق أيضا بالرخصة الأولى حتى‬ ‫وما ذكرت فى اذا ليس هذا معناه ح‬ ‫تسير آخرى بترخيص آخر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‏‪ ٢‬مسألة‪:‬‬ ‫لتنام‬ ‫الليل وعادت‬ ‫آول‬ ‫عنه‬ ‫خرجت‬ ‫اذ‬ ‫على زوجته‬ ‫فغيمن غضب‬ ‫عنده آخر الليل فقال لها ‪ :‬ان رقدت عندى هذه الليلة فكانما رقدت عند‬ ‫تم‬ ‫اليوم‬ ‫هدذا‬ ‫الى‬ ‫د‪٥‬‏‬ ‫عت‬ ‫نرقد‬ ‫ولم‬ ‫بينهما‬ ‫النز اع‬ ‫فاستمر‬ ‫‪6‬‬ ‫وأختى‬ ‫آمى‬ ‫تر افعا الى الحاكم ‪.‬‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫الآن فانظروا فيها‬ ‫ظاهر الأمر هذا ظهار ڵ وآنا لا أعرفها تحقيقا‬ ‫با آهل العلم ؤ والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏ً‪ ٤‬مسألة‪:‬‬ ‫كيف‬ ‫‪6‬‬ ‫راجعها‬ ‫ير‬ ‫اتها ثم أر اد أن‬ ‫صد‬ ‫أبرآنه من‬ ‫زوجنه وقد‬ ‫طلق‬ ‫فيمن‬ ‫وجه المراجعة هنا؟‬ ‫الجواب ؟‬ ‫لا تصح مراجعتها الا باذنها ورضاها اذا صارت مفتدية منه ‪،‬‬ ‫| وبجوز برضاها ث وهل يكفى لفظ المراجعة آو يحتاج الى عتد جديد بولى‬ ‫الفدية‬ ‫بهذه‬ ‫ثلارث‬ ‫دون‬ ‫‏‪ ١‬متقدم‬ ‫الطلاق‬ ‫وكون‬ ‫‪4‬‬ ‫قه ولان‬ ‫ومهر‬ ‫ونشا هدين‬ ‫شرط ق ذلك ‪ ،‬والله أعلم ‏‪. ٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫فيمن قال لخريمه ان لم آوفك حتك فزوجتى طالق س ما يلزمه هنا ؟‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫ان لم يقيد الوفاء بوقت معين فذلك ايلاء ان أوفاه تبل مضى أربعة‬ ‫_‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫أشهر منذ حلف فلا شىء عليه ص وان مضت الأربعة ولم يوفه بانت منه‬ ‫زوجته بايلاء وصار واحدا من الخطاب فيها كغيره ث وان تيد الوناء‬ ‫بوقت معين معلوم فأوفاه قبل ذلك الوقت فلا شىء عليه ص وان مضى‬ ‫ما ذكر من عدد‬ ‫الوقت ولم يوفه حنث ف يمينه وطلقت زوجته بحسب‬ ‫الطلاق ‪ ،‬فالأولى مسألة ايلاء والثانية مسألة يمين ع والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫ى رجل طلق زوجته على اتيان أوراق صداتتها والبرآن من حقها‬ ‫فأبرآته من الصداق وقبضته الأوراق ص كيف السبيل الى مراجعتها ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الحخواآب‬ ‫هذا خلع والمراجعة ف الخلع تحتاج الى عتد جديد برضاء الولى‬ ‫وثساهدين ومهر ص هذا مذهب ابن عباس وجابر بن زيد وبه نعمل لأنهما‬ ‫يريان الخلع فنسخا والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ _ ٧‬مسالة‪: ‎‬‬ ‫‪ :‬اثنين تزاوجا كل واحد منهما تزوج ولية الاخر ثم طلق أحدهما‬ ‫زوجته قبل أن يدخل بها ه هل يلزمه الصداق ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ان كان الصداق مغروضا متررا فطلقها قبل آن يدخل بها فعليه‬ ‫المرآة قتسمح منه آو نعفو‬ ‫لها نصف الصداق المفروض الا آن تعفو‬ ‫الذى بيده عقدة النكاح وهو الزوج المطلق ويعطيها اياه كاملا ف وان لم‬ ‫يكن قرض لها صداتا معلوما فطلقها قبل المس كذلك فليمتعها شبئا‬ ‫قدره‬ ‫وعلى المقر‬ ‫طاتنه على الموسع قدره‬ ‫حسبت‬ ‫آو طعام‬ ‫تتمتع يه كئوب‬ ‫متاعا بالمعروف حقا على المحسنين » والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫‏‪ ٨‬مسألة‪:‬‬ ‫حملها‬ ‫ى امرأة اشتهرت أن فيها حملا فتزوجها رجل ثم وضعت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تزوجها‬ ‫آيام منذ‬ ‫وخمسة‬ ‫أشهر‬ ‫سنة‬ ‫مضى‬ ‫بعد‬ ‫‪4‬‬ ‫الخلقة‬ ‫تام‬ ‫ذكرا‬ ‫ولد |‬ ‫فهل تحرم علبه وهل يلزمه الصداق ؟‬ ‫الجواب ء‬ ‫والله أعلم اذ كانت هذه المرآة فى عصمة زوج قبل هذا حين تزوجها‬ ‫لم تخرج منه بعدة موت ولا طلاق آو أقرت هى أن بها حملا من‬ ‫زوجها الأول أو من سفاح فلا يحل نكاحها للثانى وهو باطل من آصله‬ ‫ولها الصداق ان دخل بها بما أصاب منها وولدها لاول أو لها ان لم‬ ‫تكن فى عصمة زوج ‪ 4‬وان كان تزوجها فى غير عدة زوج ولا هى آترت‬ ‫بحمل من زنى ثم جاءت بولد بعد تمام مسننة أشهر منذ عنند ث وقيل‬ ‫س وان كانت‬ ‫منذ دخل ولو بساعة واحدة فهى زوجنه س والوالد له‬ ‫جاءت يه قبل السنة فهو لها وحرمت على الثانى ص والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫فيمن طلق زوجته مرتين وف الثالثة خالعها هل تحل له تبل أن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫تنكح زوجا غيره ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجخواآب‬ ‫ان الخلع بعد الطلاق يلحق الطلاق وحكمه حكمه عند متأخرى‬ ‫وجابر بن‬ ‫أبن عباس‬ ‫_ وعن‬ ‫غيره‬ ‫زوجا‬ ‫تحل له حتى تنكح‬ ‫فلا‬ ‫أصحابنا‬ ‫زبد أن الخلع فسخ للنكاح فلو خالعها عشرا على هذا جاز ردها برضاها‬ ‫‪ 6‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ونكاح جدبد‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠‬‬ ‫طلقها مرتين فجاء‬ ‫خيمن كانت له امرآة فى الجاهلية ص وكان قد‬ ‫_‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫الاسلام فأقرها له ثم طلقها ى الاسلام مرة ث هل تحل له مراجعتها‬ ‫تبل نكاح زوج آخر ؤ أم طلاق الجاهلية ليس بشىء ‪ ،‬وان كان طلاق‬ ‫الجاهلية على الحق وكذلك الزواج يجزى على ملة ابراهيم عليه السلام‬ ‫؟‬ ‫كيف الصحيح‬ ‫الجواب ‪8‬‬ ‫ان طلاق الجاهلية ليس بشىء فاذا أقر الاسلام للرجل زوجته فهى‬ ‫له على الثلاث ولا يعتد بما سبق على الصحيح ‪ ،‬ولو كان على شرع نبى‬ ‫لأن سريعة الاسلام ناسخة لجميع الشرائع ى آعنى ما يطرتته النسخ‬ ‫لا ما يطرنه كالتوحيد ومكارم الأخلاق وأخبار الأمم ونحوها ث وقيل ‪:‬‬ ‫على ما بقى لهما ى والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ 1‬م_سألة‪:‬‬ ‫واذا نكح الانسان فتاة امرآته هل يقع بينهما تحريم ؟‬ ‫الجواب ؟‬ ‫حرمت‬ ‫زناه‬ ‫رأت‬ ‫وان‬ ‫ك‬ ‫امرآنه مذلك‬ ‫امرأنه لا تحرم‬ ‫من نكح فتاة‬ ‫وان كنت تعنى تزويجها ففى ذلك خلاف ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫‏‪ ٢‬م_سألة‪:‬‬ ‫فيمن جامع الخليلة ثم الحليلة ولم يختسل بين الجماعين هل تحرم‬ ‫عليه الحليلة ؟‬ ‫الجواب ‪+‬‬ ‫ف المجامع زنى ثم جامع الزوجة قيل ‪ :‬تحرم عليه وهو ضعيف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تحريم ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫والصحيح آن قبه الكراهية دون‬ ‫‪:‬‬ ‫‪_ ٢٣‬مسألة‪‎‬‬ ‫ا ` فيمن تال لزوجته مهما تأتنى بورقة الصداق الآجل التى على“ لك‪‎‬‬ ‫_ ‪_ ١٨٨‬‬ ‫فأنت طالق ‪ ،‬فأتته بها ومزقها ‪ ،‬فهل له الرجعة كرها آم ليس له ذلك‬ ‫ويكون هذا فداء ؟‬ ‫الجواب‬ ‫ذلك ويتفتا على آن‬ ‫لا يكون هذا فداء الا آن يذكر الصداق قبل‬ ‫تبرأه منه لأجل الطلاق وأما على صفنك التى ذكرت فهذا تعليق الطلاق‬ ‫باتيان الورتنة لا فداء ث والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪: ‎‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫فيمن جمع زوجتين له قف فرائس واحد وجامع احداهما والأخرى‬ ‫تنظر هما هل فى ذلك من حرج ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫ان هذا آمر فاحنس وهو حرام لا يحل أبدا'وفاعله قد أتى كبيرة ء‬ ‫لقوله _ صلى الله عليه وسلم _ ‪ « :‬لا يحل لفرج أن‪,‬يكون فى فرج‬ ‫وعين تراه » ولتتوله ‪ « :‬ملعون من نظر الى عورة غيره ما خلا الزوجه‬ ‫والسرية » فيحرم نظر النساء الى بعضهن بعضا ولو كن ضرارى فالله‬ ‫الله عباد الله لا تحوموا حول محارمه ء الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسا لة‪: ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥‬‬ ‫بولد‬ ‫أنهر وضعت‬ ‫فيمن سافر عن زوجنه وهى حبلى ثم ابعد‬ ‫ثلاته‬ ‫أنها ‏‪ ١‬ولدت‬ ‫ويا لجملة‬ ‫ئ‬ ‫آخر‬ ‫بولد‬ ‫وجا ءث‬ ‫حولين‬ ‫آو‬ ‫فمكثت حولا‬ ‫آولاد من غير الولد ا متقدم فيل بكون هؤلاء الأولاد تبعا" لو الدهم آم هم‬ ‫تبع لو الدتهم ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫الولد للفرائس وللزانى الحجر ‪ ،‬بذلك حكم الله على لسان سيد‬ ‫البشر والحديث عام لا نعلم له مخصصا فلا ترى قول من تنال بعطى أول‬ ‫_‬ ‫‪١٨٩٨٩‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫دليلا‬ ‫لا نعلم‬ ‫اذ‬ ‫أمه‬ ‫ولد‬ ‫والثالث‬ ‫الثانى تولان‬ ‫وق‬ ‫الذولاد‬ ‫لأولاد‬ ‫من‬ ‫فان نفى الزوج أحدا‬ ‫‏‪ ١‬خصص‬ ‫ما لم يرد‬ ‫و الحكم للعموم‬ ‫عن نفسه فليلاعن آمه عليه ان ثساء ع والله أعلم‪٠‬‏‬ ‫‏‪ ٦‬م‪.‬سألة‪:‬‬ ‫وجدت فى بعض الكتب عن جمهور العلماء آنه يثبت الخيار للزوجين‬ ‫من‬ ‫النكاح اذا كان بأحدهما جذام ‪ 0‬فهل هذا آثر أم حديث‬ ‫ق فسخ‬ ‫جذام‬ ‫به‬ ‫وهو‬ ‫زوجه‬ ‫عند‪٥‬‏‬ ‫مثالا‬ ‫رجل‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫‪6‬‬ ‫معنا‪٥‬‏‬ ‫وما‬ ‫؟‬ ‫الشارع‬ ‫عافانا الله واياك منه وأرادت أن تغير منه فهل يثبت لها الخيار أم كيف‬ ‫معنى ذلك ؟ بينه لنا ببانا كافيا شافيا ‏‪٠‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫يتثبت للزوجين الخيار ان وجد بآحدهما عيب من العيوب المذكورة‬ ‫فى الأثر وهى ‪ :‬الجنون والجذام والبرص والعفل والرتق والعنة والنخشس‬ ‫والبخر ث بعض هذه العيوب يختص بالرجال وبعضيا بالنساء وبعضها‬ ‫يشترك بها الصنفان لكن فى بعض هذه العيوب اتفاق من العاماء وفى‬ ‫بعضها خلاف ‪ ،‬وذلك اذا كانت هذه العيوب موجودة فى النسخص قبل‬ ‫عتد النكاح ولم يعلم الزوج الآخر أعنى الرجل ان كانت فى المرأة‬ ‫الا بعد العقد ولا المرآة ان كانت فى الرجل الا بعد العند أيضا فهنا يثيت‬ ‫الرد لآنه نوع من التدليس والغرر س آما ان حدثت بعد العقد والدخول‬ ‫الله‬ ‫عن النبى _ صلى‬ ‫قى ذلك حديث‬ ‫بها عندهم ؤ وليس‬ ‫فلا خيار يجب‬ ‫عليه وسلم _ بل فيه آثر وجد عن عمر بن الخطاب س هذا على قول‬ ‫من يرى آن قول الصحابى حجة س قاسوا هذه العيوب فى وجوب الرد بها‬ ‫على العيوب التى يرد بها البيم فتلك عيوب نص الشارع عليها ء هذا‬ ‫تحقيق مسألتك والله ولى العون والتوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل‬ ‫ولاحول ولا تنوة الا بالله العلى العظيم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ . ٧‬مسألة‪‎‬‬ ‫ولم يحدد‬ ‫ئ‬ ‫بطلاتك‬ ‫الثوب‬ ‫هذا‬ ‫تخيطى‬ ‫ان لم‬ ‫‪:‬‬ ‫فيمن قال لزوجته‬ ‫زوجنه‪ :‬؟‬ ‫عليه ق‬ ‫ماذا‬ ‫ولا آيام نم يعد ثلاثه آيام خاطته‬ ‫لها ساعات‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫قوله هذا ايلاء ان خاطت الثوب قبل مضى أربعة أشهر فقد بر يمينه‬ ‫عليه‬ ‫حرمت‬ ‫أن تخيط الثوب فقد‬ ‫وهى زوجته الا ان جامعها قبل‬ ‫بذلك ث وان لم تخط الثوب حتى مضت آربعة أشهر بانت منه بالايلاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫الخطاب‬ ‫واحد ‏‪ ١‬هن‬ ‫وصار‬ ‫‪ _ ٨‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫فيمن قال لزوجته ‪ :‬ان شربت هذا اللبن فأنت طالق ‪ ،‬ولم يكن هناك‬ ‫لبن حاضر ولا شىء من الأغنام والبقر ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ان آثسار بقوله هذا اللبن الى لبن يعهده ويعرفه هو وهى فت_د‬ ‫طلقت من‬ ‫ه زوجته ان شربته ث ولو لم يكن حاضرا عند اللفظ ى وان لم‬ ‫يكن هناك لبن معهود فلا شىء عليه قف زوجنه وهو لغو من توله الا ان عنى‬ ‫جنس اللبن فهى كالأولى وتطلق منه متى شربت ثسبئا من اللبن كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫آو كثيرا‬ ‫قليلا‬ ‫‏‪ ٩‬مسألة‪:‬‬ ‫فيمن قالت لزوجها ‪ :‬طلقنى وأبريك من الصداق ‪ ،‬فلما طلتتها طالبها‬ ‫ى ورتة الصداق ڵ فقالت ‪ :‬لا تحصل وطالبته يصداتتها هل لها ذلك ؟‬ ‫الجو آب ‪:‬‬ ‫عندى أن قولها وآبريك بصيغة المستقبل لا يثبت به البرآن حتى‬ ‫_‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫تقول طلقتى على آن آبريك ‪ ،‬آو تقول وآبرآتك بصيغة الماضى والا فهو‬ ‫ولا بلزمها‬ ‫الوعد‬ ‫آخلفت‬ ‫والا فقد‬ ‫فذاك‬ ‫بوعدها‬ ‫وفت‬ ‫ان‬ ‫منها‬ ‫وعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك والله أعلم‬ ‫البر آن‬ ‫‏‪ ٠‬مسألة‪:‬‬ ‫ى المطلقة اذا رأت الحيض ثلاث مرات فى ثسهر واحد منذ طلقت‬ ‫فهل تحل للزواج ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫اذا جاءها الحيض فدام بها ثلائة أيام ثم رأت الطهر فصلت به‬ ‫الحيض قدام ثلاثة ثم طهرت عسرة فذلك نسعة‬ ‫عنرة أيام ثم جاءها‬ ‫وثلاثون يوما ‪ ،‬التسعة لثااث حيض ى والثلاثون لثلاثة آطهار فند قضت‬ ‫العدة ولتزوج ان ساءت س وهذا العدد هو لثلائة قروء النى ذكرها سبحانه‬ ‫‪ ( :‬والمطلقات يتربصن بأنفقسهن ثلاثة قروء )‬ ‫وتعالى ى كتابه بقوله‬ ‫لأن القرء مثسترك بين الحيض والطهر آى مركب منهما والحيض لا يكون‬ ‫على الصحيح ‪ 6‬وآما‬ ‫لا يكون أقل من عسرة‬ ‫أقل من ثلاثة أيام والطهر‬ ‫حيض مترادف لا يتخلله طهر عشرة فلا تعتد به ولو تكرر لها مرارا‬ ‫ولو مكثت به هكذا آشىهرا عديدة لا تنقضى به فافهم ذلك واعمل به‬ ‫والله أعلم وبه العون والتوفيق ‪.‬‬ ‫_مسألة‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فيمن تزوج امرأة فدخل عليها وخرج عنها فقط ‪ ،‬وبعد أيام توفاه‬ ‫؟‬ ‫لها ميراث‬ ‫العدة ص وهل‬ ‫عليها من لوازم‬ ‫؟ وما‬ ‫الصداق‬ ‫الله مالها من‬ ‫‪ ١‬لجواب‪; ‎‬‬ ‫كاملا أ وكذلك‬ ‫صداتتها‬ ‫ستر أ فلها‬ ‫آرخى‬ ‫عليها يايا أو‬ ‫ان كان آغلق‬ ‫لها الميراث وعليها عدة المميتة اتفاقا ان كانت بالغا س وخلافا ان كانت‬ ‫نكاح‬ ‫حكم‬ ‫السامى ق‬ ‫شيخنا‬ ‫مذهب‬ ‫وهو‬ ‫الراجح عندى‬ ‫صبية هكذا‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫الصبية ‏‪ ٠‬وأما ان لم يكن أغلق عليما بابا ولا أرخى سترا عليها فى خلوة‬ ‫فلها نصف الصداق مع الميراث والعدة كما تقدم فى الصورة الأولى ©‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‏‪ ٢‬مسألة‪:‬‬ ‫رجل حلف بطلاق زوجنه ان اثسترى شسيثا من فلان مسمى بغير‬ ‫الحاضر ‪ %‬قمضت عليه سنون ونسى فاشترى من فلان المعزوف نسبئة هل‬ ‫تطلق زوجته آم لا يعذر بالنسيان ؟‬ ‫‪٢‬‬ ‫الجواب‪‎‬‬ ‫على هذه الصفة تطلق ولا يعذر فى الطلاق‪ :‬بالنسيان ى فان وطتها بعد‬ ‫وقوع الطلاق عليها منه فتد حرمت عليه ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٢‬مسألة‪:‬‬ ‫نلاتا تيل‬ ‫نسم واحد‬ ‫ق‬ ‫طلننها‬ ‫امرأة‬ ‫بر اجع‬ ‫أن‬ ‫لرجل‬ ‫هل يصح‬ ‫الدخول بها أم لا؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ان الطلاق قبل الدخول طلاق بائن لا رجعة فيه الا الترويج الجديد‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫ء‬ ‫‪ 6‬وسوا‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫من‬ ‫ورضا‬ ‫هدبن‬ ‫وشا‬ ‫ووالى‬ ‫مهر‬ ‫آخرى‬ ‫مرة‬ ‫الطلاق الواحد والأكثر ث والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٤‬مسألة‪:‬‬ ‫له ء‬ ‫لم بكن ملكا‬ ‫و الشىء‬ ‫الفلانى ح‬ ‫الشىء‬ ‫‪ :‬أبيع‬ ‫تال بالطلاق‬ ‫فيمن‬ ‫فل تطلق منه زوجه ف الحين آم لا تطلق ؟ آرآيت آن لو باعه ثم أتم‬ ‫البيع مالكه فهل بريمينه ولم تطلق زوجته آم ماذا ترى قى هذه‬ ‫المىسألة؟‬ ‫‪١٩٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‪‎‬‬ ‫ليس هذا من الحلف على المحال آو على الغيب حتى يقال ان‬ ‫زوجته تطلق من حين ما حلف ‪ ،‬بل هو حلف على ممكن لأنه يمكن ملكه‬ ‫لذلك النىء ببيع أو هبة آو تحوهما ثم يبيعه يعد ذلك فيبر فى يهدنه ‪0‬‬ ‫وآرى هذه المسألة آشيه بالايلاء فان باع ذلك الشىء قبل مضى الأريعة‬ ‫الأنسهر بر وكانت زوجنه والا بانت منه بالايلاء ى وان مسها قبل فيئه‬ ‫يفعل ما حلف عليه حرمت ث وقيل ‪ :‬لا تحرم بالس حتى تمضى الأربعة‬ ‫ولم يف مادام ممكنا أن يقع منه ‪ ،‬وأما بيعه الشىء وهو فى ماك‬ ‫غيره فذلك لا يسمى بيعا لغة ولا شرعا ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫فيمن تنال لولده ‪ :‬بالطلاق ان لم تشتر المال الفلانى فلا أدخل‬ ‫مااك ي فلم بثستره ع فهل يلحقه ايلاء فى قوله آم لا؟‬ ‫الجواب ج‬ ‫ان لم تشستر‬ ‫المسالة آنه لو تال بالطلاق‬ ‫بظهر لى فى هذه‬ ‫ان الذى‬ ‫المال الفلانى وسكت عن قوله لا أدخل مالك فانها تكون حينئذ مسألة‬ ‫يلا س وآما هاهنا فالظاهر أن حلفه واتم على دخول المال لا على‬ ‫‏‪ ٨‬ومتى‬ ‫زوجته‬ ‫علبه ق‬ ‫عنه فلا شىء‬ ‫المحلوف‬ ‫المال‬ ‫د امه لم يدخل‬ ‫‪.‬فما‬ ‫الشراء‬ ‫دخله طلقت منه واحدة ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫فيمن رآنه زوجته على معصية عند امرآة أجنبية ث أتحل له زوجته‬ ‫الجواب ؟‬ ‫رآها‬ ‫اذا‬ ‫وكذا‬ ‫ك‬ ‫عليها‬ ‫حرم‬ ‫يزنى‬ ‫زوجها‬ ‫الزوجة‬ ‫عاينت‬ ‫اذا‬ ‫فصل الخطاب )‬ ‫( م ‏‪_ ١٣‬‬ ‫‪._ .١٩٤‬‬ ‫ههوو تزنى حرمت عليه وكذا اذا أقر أحد الزوجين عند ماحب بالزنى حرم‬ ‫خلو ‪:‬‬ ‫ق‬ ‫مرآة‬ ‫عند‪٥‬‏‬ ‫رأت‬ ‫ان‬ ‫وآما‬ ‫ك‬ ‫اا‬ ‫والا‬ ‫ان صدقه‬ ‫‪:‬‬ ‫ك وقيل‬ ‫به‬ ‫} ‪4‬‬ ‫بتحتريم‬ ‫"‬ ‫يقتضى ذلك‬ ‫‪ 6‬فالا‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫أقر‬ ‫هو‬ ‫ولا‬ ‫نر الجماع‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫‏‪_ ٧‬مسألة‪:‬‬ ‫من البول آو الغائط ورأى ومس فرجها ‪:‬‬ ‫فيمن غسل ابنته الصغيرة‬ ‫هل تحرم عليه امرأته بذلك ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫يقول العلماء ‪ :‬ان الرجل اذا رأى باطن فرج امرأة أو مسه بيده‬ ‫حرمت عليه أمها سواء كانت المنظورة صغيرة آو كبيرة ث كانت ابنته‬ ‫ء‬ ‫عنده‬ ‫النظر آو لم تكن‬ ‫أو غير ابنته س كانت أمها عنده فى حال‬ ‫وبعضهم يفرق بين ذلك س وفيه خلاف كثير س ومنهم من بتول ‪ :‬ان رآى‬ ‫أو مس فرج ابنته لغير شهوة آن أمها لا تحرم عليه بذلك ث ومن‬ ‫العلم فلا يضل \ڵ والله أعلم ‪.‬‬ ‫تمسك بتول من آتوال أهل‬ ‫فيمن مات عنها زوجها ليلة خمسة عشر من الشهر ث واعتدت أربعة‬ ‫أشهر وعشرة آيام على حساب الأيام مثلا انقضت العدة غروب نمس‬ ‫ن‬ ‫يعد ذاك‬ ‫بزوج‬ ‫العدة فتزوجت‬ ‫من‬ ‫وخرجت‬ ‫ؤ واغتسلت‬ ‫وعشرين‬ ‫خمسة‬ ‫فما ترون هذا التزويج صحيحا ثابتا آم عليها آن تزيد آربعة أيام لكسو‬ ‫الخليلى ؤ‬ ‫الشيخ‬ ‫من ينتل عن‬ ‫س عرفونا عما عندكم فانى سمعت‬ ‫الأشهر‬ ‫التمميد آنه يقول ان لم تزد أربعة آيام فالتزويج باطل ڵ فأوضحوا!‬ ‫لنا ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لجواب‪:‬‬ ‫نجد هذا فى الأثر العمانى ث وذلك عندهم فيمن تعتد بحساب‬ ‫_‬ ‫‪١٦٩٥‬‬ ‫الغلط فى‬ ‫الأهلة من آول هاال المثنسهر ء فالأربعة عندهم احتياط عن وقوع‬ ‫أهلة الأربعة ‪ ،‬ولو لم تستقبل الشهر من آوله كما اذا اعتدت من وسطه‬ ‫الى وسط تسهر آخرا وغيز ذلك ‪ ،‬فذلك كله يدخله الغلط فى الأهلة بخلاف‬ ‫ما اذا لم تراع الأنهر بل حسبت لكل ثسهر ثلاثين يوما فاكملت ثلانين‬ ‫بيوما ومائة يوم فذلك آربعة وعثر س وعلى كل حال انما يتولون ذلك‬ ‫على جهة الاحتياط والاستحباب ‪ ،‬أما من جهة اللزوم والوجوب ذلا‬ ‫معنى له ولا آقول به مع قوله تعالى ‪ ( :‬يتربصن بأنفسهن أربعة آشير‬ ‫وعئسرا ) ولم يذكر زيادة على ذلك ‪ ،‬مع قوله _ صلى الله عليه وسلم _ ‪.‬‬ ‫« السهر هكذا وهكذا » حتى عد تسعة وعثرين يوما وهو الثسهر المعروف‬ ‫عند العرب أنه ان كان تاما ثلائين آو ناقصا منه يوم فهو نزسر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫على“ وجعلنك‬ ‫خدمتك‬ ‫وحرمت‬ ‫على نفسى‬ ‫تال لزوجنه حرمنك‬ ‫فمن‬ ‫متل والدنى وآخنى ى ماذا بكون عليه ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫وآقل ما قيل ف ذلك آن‬ ‫ان قوله حرمنتك على نفسى ففيه خلاف‬ ‫عليه كفارة يمين ع وهل هى مغلظة أو مرسلة قولان س وكذا فى تحريم‬ ‫خدمتها ث وقوله جعلها مثل والدته وأخته ظهاران عند الأكثر تلزم عليه‬ ‫كفارتان كل واحدة منهما تحرير رقبة فان لم يجد فصيام شهرين‬ ‫متتابعين فان لم يستطع الصوم فاطعام ستين مسكينا ى والشرط قى‬ ‫التفكير قبل آن بيجامعها ى وان يجامعها بعد التكفير وقبل مضى أربعة‬ ‫أشهر منذ حلف ‪ ،‬فان جامعها قبل أن يكفر حرمت عليه ‏‪ .٬‬وان كغر ولم‬ ‫يجامعها حتى مضت أربعة أشهر خرجت عنه بظهارين س وهما هنا عن‬ ‫نطليقتين وان سبق قبل ذلك منه طلاق فلا تحل له بعد ذلك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪١٩٦‬‬ ‫مسألة‪‎:‬‬ ‫‪_ ٠‬‬ ‫ف رجل آتى امرأته فى دبرها عمدا مرارا وبغيوب الحشفة اعتقادا‬ ‫منه جواز ذلك متأولا لاقية الكريمة ‪ ( :‬نساؤكم حرث لكم ) س ولما علم‬ ‫أمسك عن امرأته وتاب‬ ‫الأمر تشسديدا‬ ‫ى‬ ‫الادة غير ذلك وأن‬ ‫آن مراد‬ ‫عن فعله وأناب الى ربه ث فهل يجوز له بعد التوبة معاشرة هذه الزوجة‬ ‫أو تبين منه؟‬ ‫؟‬ ‫أ لجواب‬ ‫ان هذه المسألة قد وقع فيها اختلاف العلماء قديما وحديثا من‬ ‫متسهور‪.‬‬ ‫‏‪ ٧‬وخ_لافهم‬ ‫هذا‬ ‫بعدهم والى يومنا‬ ‫فمن‬ ‫الصحابة‬ ‫عصر‬ ‫لدن‬ ‫مسطور فى نفس الفعل وف حكم الزوجة ء وأكثرهم على أن الفعل حرام ء‬ ‫عن‬ ‫وآما الزوجة فبين مشدد ومرخص فيها س وآقول ‪ :‬اذا أقلم هذا‬ ‫فعله وتاب من ذنبه وآناب الى ربه فلا أقدم على الحكم بتحريمها‬ ‫عليه وابانتها منه من حيث آنى لم يتضح لى دليل ذلك والعلم عند الله‬ ‫سبحانه وتعالى ‏‪٠‬‬ ‫قال القطب _ رضوان الله عليه _ ف تفسيره التيسير على آية‬ ‫الايلاء ‪ :‬وانما يلحق الايلاء اذا كان غاضبا ‏‪ ٠٠‬الى أن قال ‪ :‬أما ان آلى‬ ‫ف الثستاء أو بلحته هزال أو ليتم رضاع ولده‬ ‫منها لئلا يلزمه غسل‬ ‫فقعندى لا ايلاء ى ذلك فان حنث فكفارة يمين س ثم قال سؤالا لعلى بن‬ ‫آبى طالب بيد ما تنال س فأقول ما وجه تخصيص الآية ؟‬ ‫‏‪ ٧‬لجواب ؟‬ ‫‏‪4٩‬‬ ‫تال‬ ‫وممن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫التطب‬ ‫يختاره‬ ‫للعلما ء‬ ‫تول‬ ‫ذالك‬ ‫‪١٩٧‬‬ ‫على بن آبى طالب وابن عباس فيما روى عنهما ث ومالك بن نسر وعطاء‬ ‫وغيرهم ‪ 0‬ووجه التخصيص أن الآية نزلت على سبب وهو أنالايلاء‬ ‫كانطلاق الجاهلية كالظهار ع والطلاق فى الغالب لا يكون الا عن بغض‬ ‫اذا آبغخض امراته أو غاضبته حلف لا يقربها‬ ‫وغضب \‪ ،‬كان أحدهم‬ ‫قصدا لاضرارها عقوبة لها ‪ ،‬فآنتذ الله النساء من تلك اليلية يهذا الحكم ّ‬ ‫فلذلك قصروا الآية على ذلك السبب ‪ ،‬فان قلت ان القاعدة عند‬ ‫الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هكذا عند‬ ‫الأكثر قلنا نعم ثلكن هؤلاء فهموا من هذا الحكم المبنى على ذلك السب‬ ‫علة متروعيته أنها الغضب على الزوجة وقصد الاضرار بها ث واذا ذهيت‬ ‫علة الحكم فهو يتبعها حيث وجدت س يوجد بوجودها ‏‪ ٠‬ويرتفع‬ ‫بارتفاعها ك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٢ ٢‬‬ ‫فيمن أعطى ;زوجه عاجل صداقها وآجله ثم طلقها طلاتا رجعيا ذهن‬ ‫يملك ردها رغم أنفها ع وانلم ترض ؟ أولا يملك ردها الا برضاها ؟‬ ‫الحمواب ‪:‬‬ ‫من طلق زوجته رجعيا فله رجعتها مادامت فى العدة رضيت أو أبت‬ ‫فهو أملك بها ولو أعطاها صداتها كله ث وهى لا تستحق الصداق الآجل‬ ‫الا بعد انقضاء العدة ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الطلاق فهل‬ ‫ثم طلةقما ثم حنث بعد‬ ‫من ‪..‬آلى من زوجه‬ ‫؟‬ ‫الايلاء‬ ‫ملحقتها‬ ‫‏‪ ١‬لجو آب ‪9‬‬ ‫ه‬ ‫با ن‬ ‫آو‬ ‫رج[ى‬ ‫هل هو‬ ‫‏‪ ١‬لو ‏‪ ١‬قع‬ ‫ا لطلاق‬ ‫صفة‬ ‫تين‬ ‫آن‬ ‫بنبغى‬ ‫كا ن‬ ‫‪_ ١٩٨‬‬ ‫وكذا هل راجعها بعد التطليق آو خلى سبيلها ء وهل المراجعة فى أجل‬ ‫الايلاء ‪.‬أو بعد مضبه فلكل من ذلك حكم ‪ ,‬فارن طلقها ق أجل الابلاء اطلاقا‬ ‫وان طلقها طادتا ‪:‬بائنا مراجعها‬ ‫رجعيا ثم راجعها فيه بقى الايلاء بحاله &‬ ‫برضاها ووليها أو ثااثا فتزوجها يعد آن نكجت غيره فاا يلحتتها ا لادلاء‬ ‫بعد ذلك عند أكثر العلماء لأن هذا نكاح آخر ' ‪ .‬وآما ارن لم يف حتى‬ ‫بلا تطليق على الصحيح قى المذهب فان‬ ‫الأربعة فقد بانت منه‬ ‫مضت‬ ‫طلقها بعدذلك فند طلق غير زوجته ؤ فان تزوجها بحد ذلك لم يرجع‬ ‫الأكذر لأن خروجها يالايلاء بينونة كطلاق الثالادث أعنى‬ ‫حكم الابلاء عند‬ ‫فى البين لا ق عدد الطلاق ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٢٣٤‬‬ ‫ومن جواباته _ أمطر الله عليه سحب رحماته _ آما البائن الحا‪.‬ءل‬ ‫المطلقة فلها النفقة على الراجح لعموم « وان كن » ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪٠ ٠ ٠‬‬ ‫‪٢٣ ٥‬‬ ‫ومن جوابه ‪ :‬وآما مسألة من سافر عن زوجته ومكث سنين ولم‬ ‫يصح مونه ولا طلاته ثم تزوجت بآخر فولدت منه ء ونند أجاب فيها‬ ‫الشيخ الخليلى بقوله ‪ :‬ان التزويج الثانى فاسد ‪ ،‬وتفسد به على‬ ‫الأول ‪ ،‬والولد سفاح ‪ ،‬فهو كذلك عندى وهو الحق س وآما توله ‪ :‬يلحق‬ ‫أباه المسافح فلا أقول بهذا ولا أراه ‪ ،‬والأحاديث ترده ونتباه الا ان كا‬ ‫كما قال الامام تزوجها وهو لا بعلم أنها ذات زوج فيحسن أن؛ ‪.‬قال‬ ‫ذلك كذلك ‪ ،‬وكذا هى ان كانت تزوجت على شبهة تطليق أو موت من‬ ‫زوجها الأول فاعتدت وتزوجت على ذلك والثانى لا يعلم بذلك ث حسن‬ ‫أن يمحق الولد بالأول آو الثانى كما قال على حسب اعتبار قرائن الأحوال‬ ‫فى الطرفين ‪ ،‬وأما على التعمد الصريح فالولد لاحق بأمه بلا ريب ‪ ،‬كم‪:‬‬ ‫‪_ ١٩٩‬‬ ‫وقول الامام القطب فى هذه المسالة‬ ‫رحمه الله‬ ‫قال الامام محمد‬ ‫لله مساغ قوى ومحمل وثيق ق السنة ى ولو قالوا فيه ما قالوا والله أعلم ح‬ ‫‪:‬‬ ‫الولد بالزاتئ فلا أعلم له دليلا فى الننة‬ ‫وآما القائلون بالخاق‬ ‫الحجر‪ :‬ء الا على‬ ‫الولد للفرانس وللعاهر‬ ‫على آن‬ ‫تعاضّدات‬ ‫وانخحاديث‬ ‫‪:‬‬ ‫الحكم بالقافة آخذا من توله _ صلى الله عليه وسلم‬ ‫رآى من برى‬ ‫« استترى منه يا سودة فانى آرى عليه شبه عتبة » ولا ينوةن هذا دليلا ‪،‬‬ ‫الاسلام حكم آخر ‪ %‬ولعلهم‬ ‫لأن ذلك زنبى كان فى الجاهلية فتجدد له فى‬ ‫يخصون ذلك الالحاق بنما اذا كانت المرأة ليست تحت زوج فلا‪.‬فراشس‬ ‫‪.‬هنا ث وكان استحوذ عليها واحد ومنعها عن الغير فصار ذلك المنع‬ ‫ؤالحبس لها بمنزلة الزواج لأن الغالب حينئذ أن يكون الولد من مائه‬ ‫‪.‬ولا فراس هنالك فيلحق به هكذا فهم مكنلامهم وكل ذلك لست أرتضيه‬ ‫‪.‬و العلم عند الله سبحانه وتعالى ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٣٦ .‬‬ ‫) ‪ .‬هل تطلق زوجة الغائب حيث لا تناله الحجة اذا طلبت ذلك ‪ ،‬كان‬ ‫له مال أو لم يكن ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫عن زوجة الغائب حيث لا تناله الحجة اذا طلبت التطليق فأما ان‬ ‫اضطرت الى ذلك لعدم الانفاق والمؤنة القائمة بالبثنبة لعدم مال عند‬ ‫الزوج ينتدر عليه ‪ .‬أو عد مم الكفيل عنه بذلك فهاهنا على وليه أو الحاكم‬ ‫أن يطلتتها باتفاق وآن يخلصها من ضرر ذلك الوثاق س وآما ان كانالتمون‬ ‫موجودا لها من مال زوجها أكوفيله وانما بقى الضرر من جهة عدم‬ ‫الحاكم‬ ‫‪ :‬منهم من يقول‪ : .‬مطلقتها‬ ‫الفقهاء‬ ‫المعاشرة فقتط فهاهنا يختلف‬ ‫ومنهم من يمنع ذلك س وقد منع عمر _ رضى الله عنه أن يسافر‬ ‫شور لقضية وقعت ف خلافته‬ ‫امرأته ويمكث ذ فوق أربعة‬ ‫‪..‬الرجل عن‬ ‫بالمدينة ح و الله آعلم ‏‪:٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫‏‪ ٣٧‬مسألة‪:‬‬ ‫أحدنا ل الآخر ص كيفه حكم الزوجية بينهما ؟‬ ‫هى بل ه‬ ‫‪ ١‬لجواب‪: ‎‬‬ ‫لما مسالة اسلام الزوجين فانه انأسلم أحدهما وتبعه الآخر‬ ‫‪.‬‬ ‫فالزوج منهما يدرك زوجه ولو كان بين اسلامها مهلة ما لم ننقض عدتنهت‬ ‫وقيل ‪:‬ما لم تتزوج ‪ ،‬وانادعت انقضاء العدة قبل اسلامهما آو قبل‬ ‫اسلامه فالقول قولها هنا ‪ ،‬نعم فى المسألة قول ‪:‬انها ان أسلمت بله‬ ‫ولم تكن من أهل كتاب بانت منه بواحدة ‪ ،‬فانأرادها كانت عنده‬ ‫على اثنتين وما قدمته لك يروى عن على بن آبى طالب وعمر بن الخطاب ع‬ ‫وتد ترك عمر زوجتين منسركتين بمكة فلما نزل قوله تعالى ‪ ( :‬ولا تمسكو؛‬ ‫الاسلام يكفى‬ ‫بعده ‪ ،‬فلو كان انفس‬ ‫الكوافر ( طلقتهما فتزوجتا‬ ‫بعهم‬ ‫لانقطاع العصمة لم يحتج الى تطليق ع وف المسألة خلاف والله أعلم‬ ‫وبه الحول والعون والتوفيق ت وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه‬ ‫تسليما ‏‪٠‬‬ ‫وسلم‬ ‫‏‪ ٨‬مسألة ‪:‬‬ ‫ومن طلق زوجته سرا وراجعها بغير علم منها ولا غيرها ص حجنه أنها‬ ‫لم تعلم بالطلاق آو آنه رآى ف ذلك قولا عن بعض آهل العلم آنه اذ!‬ ‫‪.‬طلقها سرا ولم تعلم جاز مراجعتها بلا اشىهاد ‏‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لجو‪ ١ ‎‬ب‪: ‎‬‬ ‫كان ينبغى لهذا وهو الذى‪ .‬تختاره ونحبه له أنه متى عزم‪ .‬على‬ ‫طلقها‬ ‫ويخيز هما ا أنه‬ ‫ويخير ها‬ ‫ا مرآة‬ ‫عند‬ ‫يحضر شا هدين‬ ‫الرجعة آن‬ ‫_‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫وليشهدهما على ارتجاعه لها ث هكذا كان ينبغى ث والذى فعله كما وصفت‬ ‫فذلك تول لبعض العلماء ومن عمل به لا يخطأ ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫هل العدة حق للزوج وتسقط‬ ‫اختلف العلماء _ رضى الله عنهم‬ ‫اخنار‬ ‫ك‬ ‫ونية‬ ‫الى قصد‬ ‫لله وتحتاج‬ ‫حق‬ ‫آو‬ ‫المرآة‬ ‫علم‬ ‫قمل‬ ‫‏‪ ١‬مدة‬ ‫بمرور‬ ‫الأول القطب والثانى السامى _ رضى الله عنهما ‪ ،‬أقول ‪:‬ما ثمرة‬ ‫والميراث‬ ‫الرجعة‬ ‫للزوج‬ ‫الثانى فهل‬ ‫القول‪.‬‬ ‫وعلى‬ ‫ك‬ ‫وأين تظهر‬ ‫ك‬ ‫الخااف‬ ‫؟‬ ‫قصرت‬ ‫آو‬ ‫اه_دة‬ ‫طالت‬ ‫الجو اب ‪:‬‬ ‫ان اختلاف العلماء هنا فى العدة أنهنا هل هى معقولة المعنى‬ ‫اى مفهوم ةة التعليل آم هى محض تغبد لا يعتقل معناه ولا يدرك فهم‬ ‫علته وذلك أن | أحكام الله تعالى كلها شرعت لأجل آسباب وعلل منهنا‬ ‫جلية ومنها ما فهمه عسر خفى الا بطول نأمل ودقيق‬ ‫ما علته ظاهرة‬ ‫‪ %‬وهذا النوع هو الذى‬ ‫استنباط س ومنها لا يدرك فهم‪ .‬معناه أصلا‬ ‫يقال فيه انه تعبد غير معقول المعنى ك وهو الذى يفتقر آداؤه الى نية‬ ‫ولا يصح ولاايتم فعله الا بها ء آما ما عرف أنه مشروع لجل كذا‬ ‫فاذا جاء به المكلف على تلك الجهة وافيا بالمراد المطلوب فند صح وقبل‬ ‫وانحط التكليف‪ :‬به ‪.‬لكن لا يؤجر عليه الا بنية آنه امتثال لأمر الله‬ ‫وطاعته‪ :‬فالمعتول المعنى كسل الأنجاس عن البدن والثوب ونحوه‬ ‫فاذا مر عليه الماء من غير قتصضد التطهر حتى زالت‪ :‬عين النجاسة منه‬ ‫‏‪ ٣‬ذلك لغسله وصار طاهرا بغير قصد ونية س لكن لا يوجر صاحبه‬ ‫فقد‬ ‫على غسله ذلك الا بقصد الامتثال ‏‪٠‬‬ ‫يعد‬ ‫الجنناية‬ ‫الثانى فهو كتعميم الجند بالغسل‪ :‬من‬ ‫وأما النوع‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٢٣‬‬ ‫ازالة النجاسة على قول فان البدن ‪.‬طاهر حيث لم‪ ,‬يمسه النجس فالعله‬ ‫فيه غير معقولة ث وأما قوله ن صلى الله عليه وسلم ‪ «. :‬خللوا الذعر‬ ‫ونقنوا البشر فان تحت كل شعرة جنابة » فغير ظاهر التعليل ‪ ،‬لأن تحت‬ ‫الشعر الدم والصديد آيضا ء وذلك خفى لم نكلف يغسله وطهارته‪ ,‬ث ومنهم‬ ‫الحر بالا قصد‬ ‫من بتول ‪ :‬هذا تعليل ظاهر ث فلو غاص فى نهر لأجل‬ ‫السل مثلا لكفاه ذلك ث وكذا غسل أعضاء الوضوء وهى طاهرة عند‬ ‫هنا اخناالاخعم فى‬ ‫دون نية ‪ 4‬ومن‬ ‫‏| ‪١‬زادة الصلاة غير معقول ‪ 7‬فلا يصح‬ ‫واستكشنافه' ء‬ ‫معقولة المعني وهو براءة الرحم من ء‬ ‫‪ /‬العدة‪ .‬ى قيل ‪:‬هى‬ ‫تطب‬ ‫العدة ولو بدون قصد ء ؤ وعليه‬ ‫المدة الكافية لذلك تمت‬ ‫أقان" مضت‬ ‫الأئمة ع وقيل غير معقولة فلابد من النية ‏‪٠‬‬ ‫واحتج أرباب هذا القول أن استبراء الرحم يكتفى‪ .‬قيه بحيضة‬ ‫المدة‬ ‫تظهر فيما اذا مضت‬ ‫واحدة فما بال الزيادة ص وثمرة الخلاف‬ ‫أنها‬ ‫المشروعة المقررة ولم تعلم هى بطلاق أو موت فننوى الاعداد‬ ‫ّ‬ ‫& ولا تكفى عند الاخرين‬ ‫‪7‬‬ ‫القائلين أنها‬ ‫أنها‪ .‬تكفى عند‬ ‫اللهأعلم ‏‪.٠‬‬ ‫_‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫‏‪٤٠ . . :‬‬ ‫وطلقها‬ ‫بزوج‬ ‫نزوجث‘‬ ‫امرآة‬ ‫' ى‬ ‫! ‪.‬‬ ‫‪.‬ئ‬ ‫معدودة‬ ‫الا ‪ .‬أيام‬ ‫تمض‬ ‫‪ 6‬ولم‬ ‫'ا أتت‬ ‫الذى‬ ‫الولد‪.‬‬ ‫ق‬ ‫متنناز زعان‬ ‫الزوجانن‬ ‫ثم طلنتها ‪ ' 4‬وأصبح‬ ‫‏‪ ٣‬خر‬ ‫"تزوجت‬ ‫تساير‬ ‫ترون‬ ‫منه كا‬ ‫آنها حامل‬ ‫الأول‬ ‫من‬ ‫عند ‪.‬طلاتتها‬ ‫معترفة‬ ‫مع ا آنها‬ ‫‪:‬‬ ‫السنخ‬ ‫آبيها‬ ‫النك‬ ‫المسالة‬ ‫هذه‪:‬‬ ‫هنا‪ . .‬بعزذض‬ ‫القضاة‬ ‫اتفق‬ ‫ك وقد‬ ‫أ التضية‬ ‫الزوجين وفى المرآة ‏‪.٠‬‬ ‫الولد ء ويبين‬ ‫شرعا ق‬ ‫"العلام ةة لتوضح يها عما ا يلزم‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫ان المرآة اذا خرجت عن الزوج بطلاق فلا يحل تزويجها بآخر قبل‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٣‬‬ ‫الحيض والا‬ ‫من ذوات‬ ‫ان كانت‬ ‫بثلاثئه قروء‬ ‫الطلاق‬ ‫أن تقضى عدة‬ ‫غمانقضاء ثلاثة أشهر وبوضع الحمل ان كانت حاملا كما فى الآية الكريمة‬ ‫من سورة النساء القصرى ‪ ،‬فاذا كان الأمر كذلك فهذه توجت بالثانى‬ ‫ق عدنه أ و التزويج ق العدة باطل غير منعت_د‬ ‫وهى حامل من الأول فى‬ ‫والنكاح الفاسد لا يلحق يبه الولد البتة ء‬ ‫سفاح لانكاح‬ ‫آصاا فهو‬ ‫عند أمينين‬ ‫فى العدة آنها لم تنقض ما لم تقر هى بانتضائها‬ ‫والأصل‬ ‫أو آمين وأمبنتين أنها اعندت بالاتراء ى ممكن آن تصدق فيه ث وهو مضى‬ ‫تسعة وثلاثين يوما عند الجل وتسعة وعشرين يوما عند قوم ث ولم‬ ‫ندع حملاا‪٠‬‏‬ ‫أما ان ادعته كما هنا فلا تصدق بالانقضاء حتى تخم فعلى‬ ‫حسياق الدعاوى والفصول التى هنا يكون الولد للأول ع وهى يدرآ عنها‬ ‫الحد بدعواها الاكراه على التزويج } ولا عذر ف الشرع عن الأدب زجرا‬ ‫وردعا والأدب الوجيم على آبيهذا وعلى الزوج الثانى والعاتد والشسهود‬ ‫ان فعلوا عالمين بالحمل ولو من نفسها ادعاء س واعلموا آن الزام‬ ‫بين‬ ‫الخصام‬ ‫على الانقضاء الذى ذكرنه انما هو عند وقوع‬ ‫النهود‬ ‫الوجين ف زوجية المرأة أو فى لحوق الولد كما هنا ث آما حيث لم يكن‬ ‫خصام وتعارض فيكفى تنولها بانقضاء العدة لجواز النكاح فحسب ء‬ ‫‪.‬اولله أعلم‪ :‬ومنه العون والتوفيق ولا‪ .‬حول ولا قوة‪ .‬الا‪ .‬بالله العملى‬ ‫‪:‬‬ ‫‪. ..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬العظيم‬ ‫|‬ ‫‏‪ ٤‬مسألة‪:‬‬ ‫فى المطلقة اذا خطبت قبل انقضاء‪ .‬عدتها ولم يقم عقذ حتى انقخنت‬ ‫س وان وقع العنتد فهل ينفسخ‬ ‫تحرم على مريد تزوجها‬ ‫العدة هل‬ ‫‪. .‬‬ ‫النكاح ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫نملك‬ ‫الى من‬ ‫آو‬ ‫نفسها‬ ‫ال‬ ‫خطبت" ق ‪:‬العدة‬ ‫المطلقة رجنعيا اذا‬ ‫ن‬ ‫‏‪ ٢ ٠٤‬ن‬ ‫نكاحها آى انكاحها من أوليائها فأكثر العلماءعلى أنها تحرم بذلك على‬ ‫الا بعد‬ ‫العقد‬ ‫بكن‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫التحريم‬ ‫عدم‬ ‫ق‬ ‫برخص‬ ‫‪ 4‬ومنهم من‬ ‫خاطيها‬ ‫'‪4‬‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أهون‬ ‫فأمرها‬ ‫البائن‬ ‫المطلقة‬ ‫وآما‬ ‫‪4‬‬ ‫وندما‬ ‫ان نتابا‬ ‫اانتضاء‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢‬مسألة‪:‬‬ ‫ى رجل طلق زوجته بلفظ الثلاث قبل أن يدخل بها فيل تحل له‬ ‫التزويج والمهر آو لا حتى تنكح زوجا‬ ‫ان شاء تزويجها بتجديد‬ ‫غرره !‬ ‫المواب ‪:‬‬ ‫ويجوز‬ ‫عليما‬ ‫عدة‬ ‫ول‬ ‫كالواحدة‬ ‫الممسوسة‬ ‫غير‬ ‫حق‬ ‫الثادث ف‬ ‫ان‬ ‫نصفه‬ ‫الأو ل‬ ‫‪ .‬ا مهر‬ ‫‪ 6‬ولها هن‬ ‫ورضا ولها‬ ‫العتد لها برضا ها‬ ‫تجدىد‬ ‫‪. 6‬والله عم‬ ‫هكذا‬ ‫اهنا توجد‪ .‬بالعاصمة امرأة انن‪.‬أخ لنا نافر عنها االى دبى منذ أربع‬ ‫سنين وتد تركها مع أخته فعجزت الأخت عن قيامها فخرجت المرأة الى‬ ‫آهلها منتظرة قدوم زوجها أو ارسال النفقة الكافية لها وكاا ذينك لم‬ ‫يكن فحينئذ اضطرت الى الخروج عند الحاكم فخرجت وقدمت تسكواها‬ ‫عنده فكتبت الكتب مانلمحكمة ومن‪ :‬النظارة الى حكؤمة دبى فلم دعة ر‬ ‫على جواب ؤالمرأة تتردد الى‪ :‬المحكمة ونئسكو الحاجة والمحكمة تمملها هن‬ ‫حال لأخرى تنتظر الجواب ء وهذا الزوج تأتى الأخبار عنه أن هناك‬ ‫فما رآيكم ف هذه القضية ع وقد اشتركنا أنا والشيخ ابراهيم بن سعيد‬ ‫الاحتجاج الن دبى ‪:‬‬ ‫العبرى فى استماع شكوى هذه المرآة وارسال‬ ‫هذه السنة وتند‪ :‬دخلته‬ ‫وتد حرر السيخ ابراهيم أنها تنتظر الى دخول‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٥‬‬ ‫ولا جواب من هناك والمرأة لا تزال تشكو الضرر نرجو ما عندكم فى آمر‬ ‫هذه المرآة والسلام عليكم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫ان طلبت الطلاق فطلقوها من حيث لا كفيل عنه بانفاتها وارفعوا‬ ‫عنها الضر والبلوى فلكم الأجر ف ذلك ان ثساء الله والسلام ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫_‬ ‫؟ ؟‬ ‫واذا طلق الحاكم زوجة الغائب بدون احتجاج عليه وهو ممن تناله‬ ‫الحجة لكن صح معه أنه غائب وآنه لا مال له فى المصر تنفق منه زوجته‬ ‫مع قولها انه لم يترك لها نفقة ولا كفيلا بها ولا انه يراسلها بشىء ‪5‬‬ ‫ولكم ى هذا الطااق ث هل هو ماض عليه‬ ‫ثم رجع الزوج الغائب ى فما‬ ‫سواء اعترف بما تدعيه عليه آو لم يعترف آم لا يمضى عليه ان أتام‬ ‫البينة بترك النفقة لها أو بالكفيل بها آو أنه يراسلها آو أنها أبراته‬ ‫من النفقة مادام ف سفره ؟ تفضلوا بالافادة ‪.‬‬ ‫أ لجو اب ‪:‬‬ ‫ان كان الزوج بحيث تبلغه الحجة فطلق الحاكم عنه دون احتجاج‬ ‫فتد قصر وآساء قى ذلك وتطليقه ماض ان كان آهلا مرضيا للأحكام‬ ‫اجتهاده الى ذلك لغلبة ظنه آن الزوج‬ ‫من جهة العلم والأمانة فداه‬ ‫معدم ث وآما ان كان غير أمين على الأحكام آو كان جاهلا بيا فلا يمضى‬ ‫حكم مثله ف شىء من‌آحكام شرع الله سبحانه وتعالى ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٥‬؟‬ ‫‪5‬‬ ‫مدة شهرين‬ ‫زوجنه تطليقة واحدة وهى حبلى ومضت‬ ‫فيمن طلق‬ ‫هل له رجعتها كرها ؟‬ ‫‪ .‬۔‬ ‫‏‪٢٠٦‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ان لم يتقدم منه لها طلاق تبل هذه الواحدة ولم تكن فى هذه‬ ‫له مر ا جعتها ما لم تضع‬ ‫مهر ها جا ز‬ ‫من‬ ‫يثشىء‬ ‫منه‬ ‫مقند ه‬ ‫ا لتطليقه‬ ‫حملها ء والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ _ ٦‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫واذا رافعت المرآة زوجها الى الحاكم فى الاعسار ينفقتها فجبره‬ ‫على طلاقها فطلقها فهل الطلاق هنا رجعى أم بائن ‪ ،‬وما الأولى ف‬ ‫ذلك الجبر على الطلاق أم الفسخ أى بأن تختار نفسها س وكذلك اذا‬ ‫كان الزوج غائبا وطلبت زوجته الطلاق من الحاكم وحكم لها بالفراق‬ ‫فما الأولى ؟ طلاق الحاكم لها أو الخيار ؟ أفدنا ولك الأجر والثواب ‪` .‬‬ ‫أ لجو ‏‪ ١‬ب ‪:‬‬ ‫اذا رافعت المرآة زوجها الى الحاكم تطلب منه الانفاق الواجب لها‬ ‫عليه كلفه الحاكم أن ينفق فان صح اعساره فليقل له ‪ :‬ان لم تقدر على‬ ‫احد‬ ‫الحاكم من‬ ‫دعه‬ ‫من ذلك ولا‬ ‫ففى تطليتها لك الخااص‬ ‫انفاتتها‬ ‫المرآة بدون ذلك س ولم تحتمل التضييق‬ ‫الأمرين جبرا منه له ان لم ترض‬ ‫والصبر س فان طلقها بأمر الحاكم فليطلق للسنة واحدة فى طهر لم‬ ‫يمسها فيه ع وحكم ذلك الطلاق آنه واحدة بائنة‪ .‬لا يملك ذيه الرجعة‬ ‫‪١‬‬ ‫بدون رضاها هكذا يكون طلاق الحاكم ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪)٧‬‬ ‫وف رجل زنى بأخت زوجنه هل تحرم عليه زوجته آم لا ؟‪‎‬‬ ‫الجواب ‪7‬‬ ‫فى ذلك خلاف ث قيل ‪ :‬تحرم ء وقيل ‪ :‬لا تحرم ‪ ،‬وألله أعلم ه `‬ ‫‏‪_. ٢٠٧‬۔‬ ‫` فيمن دخل بيت آب زوجته ليعض أغراضه ثم رجع ث وبعد حين"‬ ‫قالت له زوجتة انك دخلت بيت أبى ع فقال ‪:‬بالطلاق لم آدخل ء فكزرت‬ ‫عليه الكلام فقال ‪:‬بطلاق الثلاثلم أدخل ع وهو يقول الآن أنه داخل‬ ‫يقبل قوله‬ ‫وتد نسى دخوله حينما سألته زوجته فنبحث أولا ‪:‬هل‬ ‫أنه ناسى س وما ترون فى هذا الطلاق هل تخرج زوجته بالثلاث أو ترون‬ ‫له رخصة ف المراجعة ؟ فدنا ولك الأجر ‏‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪: ‎‬‬ ‫هذه مسألة فيها بحوث ڵ الأول ‪ :‬هل اليمين بالطلاق أعنى بصيغة‬ ‫القسم به يقع به طلاق أم لا يقع لأنها صيغة وضعت لغير اناء تطليق‬ ‫النساء ص وق هذا خااف كما أنتم تعلمونه ث وتعلمون آيضا مذهب شيخنا‬ ‫السالمى فى ذلك ث لكن جمهور العلماء على وقوع الطلاق بذلك سلفا وخلف‬ ‫ترجيحا منهم للتقصد معاضدا للعرف على الوضع اللغوى كما هى القاعدة‬ ‫ى الأيمان ث حتى أنصاحب النيل وتبعه شارحه حكيا الاجماع على‬ ‫ذلك وان فسره الثسارح بالتعليق فقد صرح أنه سواء كان معه لفظ‬ ‫ن ‪.‬‬ ‫ك لم‬ ‫ين أم‬ ‫اليمي‬ ‫و البحث الثانى آ نالمطلق آكثر من واحدة بلفظ واحد هل بقم به‬ ‫تطليق وأحد فنتط أم يقع ما اقتتضاه لفظه مانلثنتين آو الثلاث ففيه‬ ‫خلاف آيبضا ث وجمهور العلماء من جميع المذاهب على أن المطلق ثلاثا‬ ‫بلفظ واحد آن الثلاث واقعة ص وآن حديث ابن عبااسلذى قى الصحيحين‬ ‫لم يروه عنه من أصحابه غير طاووس فقط ‪ ،‬وبقيةآصحابه رووا عنه‬ ‫البتة ء‬ ‫الثلاث ؤ وآن حديث ركانة وهم قف آنه طلق ثلاثا بل طلق‬ ‫ثبوت‬ ‫قنحن مع الجمهور ان شاء الله سدا لذرائع المتجرئين على مخالفة السنة ء‬ ‫وآما تقوله انه ناس للدخول الواقع‪ .‬منه ق حال حلفه ذلك فان العلماإء‬ ‫‪. ٢٠٨‬‬ ‫يقولون ان كانت اليمين فيما يتعلق بما هو بين العبد وربه ولا خصام ذيه‬ ‫ولا حق لمخلوق فانه تكفيه نيته ويدين فى ذلك ص وان كانت تتعلق بحق‬ ‫الغير وهى مما يقضى به عليه فيها فلا يقبل قوله ولا يصدق دون بينه ء‬ ‫هذا مع أن النسبان لا يسقط الحنث فى الأيمان على الصحيح الراجح لأنه‬ ‫من خطاب الوضع لا يشترط فيه العمد والله أعلم ‏‪: ٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ _ ٩‬مسألة‪‎‬‬ ‫ف رجل طلق زوجته ودفعت اليه ورقة صداتها الآجل وحرمها عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هل له ردة كره آم لا ؟آفدنا‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫‪ .‬ان كانت أعطته الورقة أنها أبرآته من الصداق المكتوب فيها لأجل أن‬ ‫يطلقها فهذا خلع وليس له آن يراجعها الا آن رضيت هى ووليها ويكون‬ ‫يعتد جديد س وآما تحريمه اياها ففى ذلك عليه كفارة بيمين مرسلة عند‬ ‫الأكثر والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫قف امرأة صبية تزوجت ثم طلقت ومضى لها منذ طلتت ثلاتة أتهر ‏‪٠‬‬ ‫وجاء من يخطبها من آبيها فزوجه اياها ص ومن بعد اعترض أن هذه المرأة‬ ‫مراهنة ولا يمكن تزويجها فى هذا الوقت الى تمام الحول ص وهى تة_ول‬ ‫بالغ وأنها خارجة من عدة مطلتها وكذلك أمها تقول آيضا فهل ترى كلام‬ ‫اعنى اعتراض‬ ‫المرآة وأمها حجة أم ما يقوله القاضى ؟ وهل له وجه‬ ‫القاضى ؟ آفدنا ولك الشكر ‏‪٠‬‬ ‫الجواب ؟‬ ‫انى وجدت الله عز وجل يقول ‪ ( :‬واللائى يتسن من المحيض من‬ ‫نسائكم ان ا رتبنم فعدتهن ثلائة آثسسهر ث واللائى لم يحضن ( لصغرهن‬ ‫ولم أجد فى الكتاب العزيز ولا ق السنة النبوية شيئا من عدد النساء الى‬ ‫‪٢٠٨٩‬‬ ‫حول ‪ ،‬وانما قال ذلك من قال من العلماء على جهة الاحتياط ث جعلوا تسعة‬ ‫أنسهر فوق ثلاثة العدة الواجبة احتياطا خوف أن يكون حمل ‪ ،‬وذلك‬ ‫استحسان فقط » والعلماء آيضا يقولون ان المرأة تصدق فى انتضاء عدتها‬ ‫اذا نالت انقضت بثلاثة قروء ق ممكن وأتله تسعة وثلاثون وقيل ‪:‬‬ ‫تسعة وعترون س وفى الحيض الأول اذا جاوزت تسع سنين ف الأشهر‬ ‫الصحيح وبذلك ولدها يلحق الزوج والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ٥٦١‬‬ ‫ما تقول فى رجل من أهل صحار له زوجة بمسقط وعنده كني_ل‬ ‫بنفقتها فأنفقها شهرا ثم كتب له بأن يقطع النفنة عنها وأنه طلقها ثلاثا‬ ‫النفتنة ص وكان لها‬ ‫‪ 6‬ولم نتسآله لماذا قطعت‬ ‫فمنع النفقة وكنم الطلاق‬ ‫أخ فحملها الى قطر فآتامت هناك مدة تقرب من‪ .‬ثلاث سنين ثم بلغها خبر‬ ‫وفاة زوجها فاعتدت عدة للوفاة ك ثم جاعت تطلب ميراثها ‪4‬فتال ي‬ ‫الورثة لا ميراث لك أنت مطلة وقال لها الوكيل أنت مطلقة من يوم أن‬ ‫قطعت عنك النفقة ث وعرض عليها الكتاب فاذا هو بخط رجل معروف‬ ‫الكتابة وفيه تصحيح المطلق فما الحكم ف المسألة ؟ بين لنا بيانا شافي‬ ‫ولك الأجر ‏‪٠‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫بالخطوط‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬قم ولين‬ ‫بالشهود‬ ‫معلوم‬ ‫تاريخ‬ ‫ق‬ ‫تطليتتها‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫ثلاثا فان‬ ‫الطلاق‬ ‫ن‬ ‫ان‬ ‫زوجها‬ ‫من‬ ‫وبانت‬ ‫مها ثشرعا فتتد طلقت‬ ‫‏‪ ١‬محكوم‬ ‫كانثلاثا فلا ميراث لها وان كان رجعيا فترثه ما دامت فى العدة فان مات‬ ‫بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها على حال ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫فناظرك ونستشسيرك ؤ قد عمت البلوى بزوجات المسافرين يترددن‬ ‫الخطاب )‬ ‫_ فصل‬ ‫‏‪١٤‬‬ ‫) م‬ ‫_‬ ‫‪٢١٠‬‬ ‫للطااق فأما اللاتى لم نجد لهن الانفاق ولا مكنت نيام الحجة فالطااق‬ ‫آيسر وأسهل علينا ث بقى الاتكال فى طلاق اللاتى نجد لهن الانفاق ولم‬ ‫يقيلنه قنائالات انا فى ضرورة لا يعلمها الا الله ونختى فى عدم طلاقتهن آن‬ ‫يحملهن الى ما لابد منه ث فما ترى فى طلاتهن دفعا لضررهن‪ ،.‬فان كثيرا‬ ‫من النساء حملهن عدم الطلاق الى ما ليس بجائز فتفضل بالجواب ‏‪ ٠‬من‬ ‫‏‪ ١٣٨٢‬ك نعم وهل‬ ‫‏‪ ٩‬محرم سنة‬ ‫الكندى فى يوم‬ ‫أخيك سعيد بن أحمد‬ ‫فى‬ ‫البحرين‬ ‫اذا عرفنا محكمة‬ ‫بمكن قيام الحجة على الذى باليحرين لنا‬ ‫مهمات لم تجاوبنا فعلى أيدى من نقيم الحجة نراها كالمعتذرة ء نفضل‬ ‫بما تراه من النظر ‪.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪ ٢‬لجواب‪‎‬‬ ‫الغائكف‬ ‫امرآة‬ ‫تطليق‬ ‫بل وجوب‬ ‫جواز‬ ‫على‬ ‫كما علمث‬ ‫الفقهاء‬ ‫أتفق‬ ‫ان طليت ذلك للضرر عدم الانفاق ى واخنلغوا فى الاضطرار بعدم المعانىرة‬ ‫نترك‬ ‫وليس ضرر‬ ‫تطليقتها‬ ‫أر اه أنه يوجب‬ ‫ؤ و الذ ى‬ ‫دونه‬ ‫؟ ام‬ ‫كذلك‬ ‫هو‬ ‫هل‬ ‫المذاسد‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫يبنرنب‬ ‫ما‬ ‫سيما‬ ‫والكسوة ن لا‬ ‫الطعام‬ ‫بأقل من‬ ‫البضاع‬ ‫آن‬ ‫فيعجبنى‬ ‫الحجة‬ ‫نيام‬ ‫وآما‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫فنتسجعوا‬ ‫الدين والأعراض‬ ‫ق‬ ‫تعلن الحكومة الى كل مسافر عن زوجة فى عمان أنها اذا طلبت الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ييده‬ ‫من كانيه خلفان‬ ‫السلام‬ ‫أعلم وعلبك‬ ‫ڵ والله‬ ‫تطليننا طلقت‬ ‫الحكومة‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسألة‬ ‫هل تجبر زوجه ا مجذوم على معاننرته ؟ وهل يجبر هو على طلاتتها !؟‬ ‫‪ ١‬لجو اب‪8 ‎‬‬ ‫ك وان‬ ‫بنفسها‬ ‫لا تجبر على معانرنه الا ان أحيت‬ ‫المجذوم‬ ‫ان زوجة‬ ‫الجذام نعد عتقد‬ ‫التطليق آجبر هو على طلاتها ث هذا اذا حدث‬ ‫أرادت‬ ‫الزواج ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٥‬؟‪‎‬‬ ‫ف رجل خرج مسافرا عن بيته وترك زوجنه وثمانية أولاد صغارا‬ ‫بدون فئام ولا مأوى ‪ ،‬لكون البيت الذى كان قد آخذه بالعقد لرجل‬ ‫ذلك‬ ‫هندى ‪ ،‬فيتيت والأولاد يدون شىء من القوام وانقطعت أخيار‬ ‫الرجل وقد مضت عليه حتى الان مدة آربع سنين ونصف قريبا وزوجته‬ ‫دولة‬ ‫الفراق وهناك لا توجد‬ ‫الأمرين وتطالب‬ ‫لا تزال تعانى وتقاسى‬ ‫اسلامية هل يجوز لها أن تتصل بهذه الدولة المسيحية ويحكم لها بالطلاق‬ ‫آم لا يجوز ذلك \ وما قولكم ق حكمها وحكم زوجها ؟‬ ‫أفيدونا ولكم الشكر ‪.‬‬ ‫الجواب ؟‬ ‫آما حكم الرجل فانكان ركب مخطرا كغرق آو حرق آو حرب ولم‬ ‫يأت خبره آنه خرج من ذلك فهذا مفقود وآجله أربع سنوات ڵ فاذا تم‬ ‫الخجل حكم به أنه ميت وتتسم أمو اله وتعند زوجنه أربعة آشمهر وعثنرا ‪5‬‬ ‫س وآهما‬ ‫وتعتند عدة الطلاق ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ثم نتزوج من شاعت‬ ‫ان كان خروجه من بلده وما جاء عنه خبر بعد ذلك ولا يدرى آين ذهب‬ ‫فهذا حكمه الغيبة وآجل الغيبة ثمانون سنة عند الأكثر ث وتيل غير ذلك‬ ‫منذ ولد الرجل لا منذ غاب وبعد ذلك يحكم عليه بالموت س وهذه المرآة ان‬ ‫حكم لها بالطلاق فلتطلقها جماعة المسلمين ممن حضر هناك فيهم الكفاية‬ ‫غنى ت وهم‬ ‫الدولة المسحية فالاسلام‬ ‫ث وعن‬ ‫السلطان ن العادل‬ ‫مم عدم‬ ‫منه لا ندخلهم نحن فيه ؤ هذ!‬ ‫وما خرجوا‬ ‫من الاسلام‬ ‫تد خرجوا‬ ‫ما أقوله ح والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ٥٥‬‬ ‫هل يجوز جبر الزوج على أخذ الفدية من زوجنه أن تتبر منه للضرر‬ ‫والأذى وسوء العشرة ان طلبت هى ذلك وكرهت القيام معه اذا شهر ذلك‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫» وهل‬ ‫‪ « :‬لا ضرر ولا اضرار فى ا ب‬ ‫صلى الله عليه‪7‬‬ ‫أمر النبى صلى الله عليه وسلم ثابتا بأخذ الفدية من زوجته ومخالعته‬ ‫أو رغبه فى ذلك أو جبره \ واذا جاز ذلك هل له ما زاد على المهر الذى‬ ‫أصدتها اباه تفضل بالجواب ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫الجواب‬ ‫لقوا الا كثيرة وخلافا طوباا عربيضا أأما أنا‬ ‫آن للعلماء فيما ذكرت‬ ‫اا‬ ‫عدم ذلك فالله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫تاما ‪7‬‬ ‫‪ 0‬وكان اله‬ ‫منه ص بوجود الهك‬ ‫وآما آمره صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بقبول حديقته ء‬ ‫عليه وسلم‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫لأنه‬ ‫‪6‬‬ ‫للورجوب‬ ‫لا‬ ‫لالارشا د‬ ‫‏‪ ١‬لأمر‬ ‫أن‬ ‫فالظا هر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شساورهما معا قيل ذالك‬ ‫الخلع بأكثر من الصداق ففيه خلاف طويل ‪:‬‬ ‫وآما هل يجوز‬ ‫ما بأس‬ ‫اذا كان من غب‬ ‫بعضهم لا يجيز ذلك حتى بالصداق نفسه‬ ‫وبعضهم يجيزه بالصداق وغيره وبكل ثىء ما دون عقاص رآسها‬ ‫القيام‬ ‫والجمهور على آنه ان وقع الشقاق بين الروحين ث وخيف عدم‬ ‫بالحقوق جاز الخلع لقوله تعالى ‪ ( :‬الا آن يخافا آلا يتيما حدود‬ ‫الله قان خفنم ألا يتيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افقت دت به )‬ ‫فالآية الكريمة مصرحة بجواز الخلع عند عدم الرغبة فى العشرة وحصون‬ ‫المشقة بينهما ‏‪٠‬‬ ‫وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬اما الزيادة فلا » دليل على‬ ‫الزيادة ومن آجازها اسندل كقوله تعالى ‪ ( :‬فلا جناح‬ ‫عدم جواز‬ ‫عليهما فيما افتدت له ) والحاصل آن الخلاف قى ذلك كثير وعلى الحاكم‬ ‫المنصف أن يتحرى فى ذلك الحق والعدل ولا يلام المرء بعد اجتهاده‬ ‫‏‪ ٢١٧٣‬س‬ ‫‪6‬‬ ‫التكلان‬ ‫وعليه‬ ‫ك‬ ‫المستعان‬ ‫والله‬ ‫للدين وآهله ‪6‬‬ ‫النصيحة‬ ‫ق‬ ‫وسعه‬ ‫وافراغ‬ ‫ولا حول ولا قوة الا بالله العلى الععذارم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪. ٥٦‬‬ ‫لا تحل لمطلقها حتى‬ ‫‪ :‬ان المرآة المطلقة ثلاثا‬ ‫المحققون‬ ‫العلماء‬ ‫تال‬ ‫تنكح زوجا غيره ويطأها ‪ ،‬ولم يثسترطوا الانزال منهما بل يتولون بغيوب‬ ‫الحثسفة ذواق العسيلة له ولها ع فما بالهم لم يشسترطوا الانزال ولو بقدر‬ ‫بآوائل الأسماء‬ ‫فلم لم يأخذوا‬ ‫نحصل الذواقه‬ ‫بنفس الادخال‬ ‫آم‬ ‫الذواقه‬ ‫لا بأواخرها؟‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪: ‎‬‬ ‫آما سؤالك عن المطلقة ثلاثا أنها لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا‬ ‫غيره بترط تذواق العسيلة وأنهم لم لا يشترطون الانزال منهما بل‬ ‫يقولون بغيوبة الحشسفة فقط ‪ ،‬وقولك لم يكن بغيوب الحشفة ذواق‬ ‫العحسيلة له ولا لها فما بالهم لم يئسترطو الانزال الى آخر كلامك فالجواب‬ ‫على هذا أن الايلاح وغيوب الحثسفة كاف فى تحصيل التذواق عندهم وقد‬ ‫خذوا بآوائل الأسماء لا بأواخرها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫وتال سابقا ‪ :‬سألتنى عن معنى قوله _ صلى الله عليه وسلم‬ ‫للمرآة المطلقة ثلاثا المنكوحة بعدها الراغبة ق رجوعها الى زوجها الأول ‪5‬‬ ‫سؤ الك ى صفة ‪ :‬العسبنة‬ ‫نذوقى عسيلته )) ومحط‬ ‫وتال لها ‪ « :‬حنى‬ ‫وتذواتها اياها فآجبتك ق ذلك يما حضر عندى ثم أعدت البحث لى ثانيا ء‬ ‫قالان هاك الجواب على بحثك نقلا عن العلماء ‪:‬قتال البخارى ى حدثنا‬ ‫آبى عن عائشة عن‬ ‫عمرو بن على حدثنا بحبى حدثنا هشام قال ‪ :‬حدثنى‬ ‫النبى _ صلى الله علبه وسلم _ ‪ .‬حدثنا عثمان بن آبى سبة حدثنا عيدة‬ ‫‪٤‘4‎‬ا‪١‬ا‪٢‬‬ ‫عن هثسام عن أبيه عن عائشة _ رضى الله عنها _ آن رفاعة القرظى تزوج‬ ‫امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فأنت النبى صلى الله عليه وسلم _ فذكرت‬ ‫له آنه لا يأتيها وأنه ليس معه الا مثل هدبة الثوب س فقال ‪ « :‬لا حتى‬ ‫تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك » ‏‪٠‬‬ ‫قال ثسارح البخارى امام المحققين ابن حجر ‪ :‬قوله ‪ « :‬حتى نذوقى‬ ‫عسيلته ويذوق عسيلتك » كذا فى الموضعين بالتصغير ث واختلف فى توجيهه‬ ‫فقيل هى تصغير العسل لأن العسل مؤنث ث جزم به القزاز ى ثم قال ‪:‬‬ ‫وأحسب التذكير لغة ث وقال الأزهرى يذكر ويؤنث س وقيل ‪ :‬ان العرب اذا‬ ‫الدرهم‬ ‫حقرت شيئا أدخلت فبه هاء التأنيث ومن ذلك دريهمات فجمعوا‬ ‫‏‪٨٧‬‬ ‫هند هنيدة‬ ‫أيضا ق تصغير‬ ‫جمع المؤنث عند ارادة التحقير ‪ .‬وتنالوا‬ ‫وقيل التأنيث باعتبار الوطأة اثسارة الى أنها تكفى فى المقصود من‬ ‫تحليلها الزوج الأول ث وقيل ‪ :‬المراد قطعة من العسل والصغير للتقليل‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫اشارة الى آن القدر القليل كاف فى تحصيل الحل ‪.‬‬ ‫الذى‬ ‫قال الأزهرى ‪ :‬الصواب آن معنى العسيلة حلاوة الجماع‬ ‫يحصل بتغيب الحشفة ف الفرج وأنث تنسبيها بقطعة من العسل س وال‬ ‫الداودى ‪ :‬صغرت لسدة نسبهها بالعسل ‏‪ ٠‬وقيل ‪ :‬معنى العسيلة النطفة أ‬ ‫وهذا يوافق نول الحسن البصرى \ڵ وقال جمهور العلماء ‪ :‬ذوق العسيلة‬ ‫كناية عن المجامعة وهو تغيب حثسفة ذكر الرجل ف فرح المرأة وزاد‬ ‫الحسن البصرى حصول الانزال ى وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة ‪5‬‬ ‫ناله ابن المنذر وآخرون ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وتنالوا‬ ‫الفتهاء‬ ‫سائر‬ ‫وخالفه‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫الحسن‬ ‫شذ‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن بطال‬ ‫وتال‬ ‫يكفى من ذلك ما يوجب الحد ويحصن السخص ويوجب كمال الصداق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويفقسد الحج و الصوم‬ ‫_‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫وقتال آيو عبيدة ‪ :‬العسيلة الجماع ؤ والعرب تسمى كل شىء تستلذه‬ ‫عسلا وهو فى التسديد ينال قول سعيد بن السيب فى الرخصة ويرد قول‬ ‫الحسن أن الانزال لو كان شرطا لكان كافيا وليس كذلك لأن كلا منهما اذا‬ ‫كان بعيد العهد بالجماع متلا آنزل قبل تمام الايلاج ث واذا آنزل كل منهما‬ ‫قبل تمام الايلاج لم يذق عسيلة صاحبه لا ان فسدت العسبلة مالامناء‬ ‫ولا بلذة الجماع ‪.‬‬ ‫قال ابن المنذر ‪ :‬أجمع العلماء على اثستراط الجماع لتحل للاول‬ ‫الا سعيد بن الحسيب ثم ساق بسنده الصحيح عنه قال ‪ :‬يتول الناس‬ ‫لا تحل للأول حتى يجامعها الثانى وآنا آقول ‪ :‬اذا تزوجها تزويجا صحيحا‬ ‫لا يريد بذلك احلالها للأول فلا بأس أن يتزوجها الأول ث وهكذا أخرجه‬ ‫ابن أبى ثسيبة وسعيد بن منصور وفيه تعقب على من استبعد صحنه عن‬ ‫سعيد » نال ابن المنذر وهذا القول لا نعلم أحدا وافقه عليه الا طائفة دن‬ ‫الخوارج ‪ ،‬ولعله لم يبلغه الحديث فاخذ بظاهر القرآن ‪ ،‬تال ابن حجر ‪:‬‬ ‫قلت سياق كلامه يشعر بذلك س وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد فى‬ ‫ذلك وهو ما آخرجه النسائى من رواية شعبة عن علقمة بن مرثد عن سالم‬ ‫ابن رزين عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رفعه‬ ‫ف الرجل تكون له المرآة فيطلقها ثم يتزوجها آخر فيطلقها قبل آن يدخل‬ ‫بها فترجع الى الول فنال ‪ :‬لا حتى تذوق العسيلة ث وقد أخرجه النسائى‬ ‫آيضا من رواية سفيان الثورى قال ذلك لأن الثورى أتقن وأحفظ من‬ ‫شعبة ‪ ،‬ورواياته آولى بالصواب من وجهين ‪:‬‬ ‫أحدهما ‪ :‬آن تسيخ علقمة شيخهما هو رزين بن سليمان كما قال‬ ‫علقمة‬ ‫غير‬ ‫جماعة‬ ‫رواه‬ ‫ففقد‬ ‫ؤ‬ ‫شعبية‬ ‫قتال‬ ‫رزبن كما‬ ‫مسالم دن‬ ‫لا‬ ‫الثورى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثتات‬ ‫ابن جامع آحد‬ ‫كذلك منهم غيلان‬ ‫ثانيهما ‪ :‬آن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيب غن ابن عمر‬ ‫مرفوعا ما نسبه الى ما قاله الناس الذين خالفهم ‏‪ ٠‬ويؤخذ من كلام ابن‬ ‫‪_ ٢١٦‬‬ ‫المنذر ننتل أبى جعفر النحاس فى معانى القرآن ‪ ،‬وتبعه عبد الوهاب‬ ‫منه‬ ‫بن جبير وهم وآعجب‬ ‫‏‪ ١‬لمالكى ق شرح الرسالة القول يذلك عن سعيد‬ ‫آن ابن حيان جزم به عن السعيدين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ء‬ ‫ولا يعرف له سند عن سعيد بن جبير ى شىء من المصنفات ث وكفى قول‬ ‫ابن المنذر حجة فى ذلك وحكى ابن الجوربى عن داود آنه وافق سعيد بن‬ ‫المسيب على ذلك ‪ ،‬قال القرطبى ‪ :‬ويستفاد من الحديث على تول الجمهور‬ ‫أن الحكم يتعلق بأتل ما ينطلق عليه الاسم ث خلافا لمن قال لابد من‬ ‫حصول جميعه ‪.‬‬ ‫وى قوله ‪ « :‬حتى تذوق عسبلته » الى آخره اسعار بامكان ذلك ‪%‬‬ ‫لكن قولها ليس معه الا مثل الهدبة ظاهر فى تعذر الجماع المشترط فأجاب‬ ‫الكرمانى بأن مرادها بالهدبة التشبيه بها فى الدقة والرقة لاى الرخاوة‬ ‫وعدم الحركة واستبعد ما تنال ع وسياق الخبر يعطى بأنها شكت منه عدم‬ ‫الانتشار ص ولا يمنع من ذلك وله صلى الله علبه وسلم ‪ « :‬حنى نذوقى»‬ ‫لأنه علقه على الامكان وهو جائز الوتوع فكآنه قال ‪ :‬اصبرى حنى بنأتى‬ ‫منه ذلك واستدل باطلاق وجود الذوق لاستراط علم الزوجين به حتى‬ ‫لو وطاها نائمة أو مغمى عليها لم يكف ولو أنزل هو ‏‪٠‬‬ ‫وبالغ ابن المنذر فنقله عن جميم الفقهاء وتعتب ‪.‬‬ ‫وتال القرطبى فيه حجة لأحد القولين فى أنه لو وطأها نائمة أو‬ ‫مغمى عليها لم تحل ي وجزم ابن القاسم بأن وطىء المجنون يحلل ء‬ ‫وخالفه أشهب واسندل به عن جواز رجوعها لزوجها الأول اذا حصل‬ ‫الجماع من الثانى لكن شرط المالكية ع ونقل عن عثمان وزيد بن ثابت آن‬ ‫لا يكون فى ذلك مخادعة من الزوج الثانى ولا ارادة تحليلها للزوج الأول ‪%‬‬ ‫وقال الأكثرون ان شرط ذلك فى العقد فسد والا فلا واتفقوا على أنه اذا‬ ‫كان فى نكاح فاسد لم يحلل ص وثسذ الحكم فقال يكفى وآن من تزوج آمة‬ ‫ثم بت طلاقها ثم تملكها لم يحل له آن يطآها حتى تتزوج غيره ‪ ،‬وقال‬ ‫‪_ ٢١٧‬‬ ‫ابن عباس وبعض آصحابه والحسن البصرى يحل له بملك اليمين ‪3‬‬ ‫واختلفوا فبما اذا وطأها حائضا آو بعد أن طهرت قبل أن تتطهر وأحدهما‬ ‫صائم آو محرم ء وقال ابن حزم أخذ الحنفية بالشرط الذى فى هذا‬ ‫الحديث عن عائسة وهو زائد على ظاهر القرآن ولم يأخذوا بحديثها فى‬ ‫اشتراط خمس رضعات لأنه زائد على ما فى القرآن فيلزمهم الأخذ به أو‬ ‫ترك حديث الباب ‪ ،‬وأجابوا بأن النكاح عندهم حقيقة فى الوطء فالحديث‬ ‫موافق لظاهر القرآن ‪ ،‬واستدل بقولها بت طلاقها على أن السنة ثااث‬ ‫تطليقات ‪ ،‬وهو آعجب ممن استدل به س فان البت بمعنى القطع وااراد‬ ‫به تطع العصمة وهو أعم من آن يكون بالثلاث مجموعة آو بوقوع الثالثة‬ ‫التى هى آخر ثلاث تطلينات ث وسيأتى ف اللباس صريحا أنه طلقها آخر‬ ‫ثلات تطليتات فيبطل الاحتجاج به ‏‪٠‬‬ ‫ونقل ابن العربى عن بعضهم أنه أورد على حديث الباب ما تلخيسه‬ ‫أنه يلزم من القول به اما الزيادة بخبر الواحد على ما فى القرآن فيستلزم‬ ‫نسخ القرآن بالسنة التى لم نتنواتر أو حمل اللفظ الواحد على معنيين‬ ‫مختلفين مع ما فيه من الالتباس ع نال ‪ :‬والجواب عن الأول أن الشرط اذ!‬ ‫ولا زيادة وعن الثانى آن‬ ‫اللفظ لم تكن اضافته نسخا‬ ‫كان من مقتضيات‬ ‫النكاح فى الآية أضيف اليها وهى لا تتولى العقد لمجردها فتعين آن المراد فى‬ ‫حتنها ش ويمكن آن يقال لما كان اللفظ محتملا للمعنيين ببنت السنة آنه لابد من‬ ‫حصولها فاستدل به على آن المرآة لا حق لها فى الجماع لأن هذه المرآة‬ ‫شكت آن زوجها لا بيطؤها أو آن ذكره لا ينتشر وآنه ليس معه ما بغنى‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ نكاحها بذلك ث ومن ثم‬ ‫عنها ‏‪ ٤‬ولم يفسخ النبى‬ ‫قال ابراهيم بن اسماعيل وداود بن على لا يفسخ بالعنة ولا يضرب للعنين‬ ‫آجل ع وقال ابن المنذر ‪ :‬اختلفوا فى المرآة تطالب الرجل بالجماع ‪ ،‬فقال‬ ‫الأكثر ‪ :‬ان وطأها بعد أن دخل بها مرة واحدة لم يؤجل أجل العنين وهو‬ ‫قول الأوزاعى والثورى وآبى حنيفة ومالك والسافعى واسحاق ى وقال‬ ‫آبو ثور ‪ :‬ان ترك جماعها لعلة آجل له سنة ‪ ،‬وان كان لغير علة فلا تأجيل‪٠‬‏‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫قى الجماع فيتيت‬ ‫وقتال عياض ‪ :‬اتفقكافة العلماء على أن المرأة حتنا‬ ‫الخيار لها اذا تزوجت المجبوب والممسوح ث جاهله بهما ص ويضرب لعنين‬ ‫أجل سنة لاحتمال زوال ما به ث وأما استدلال داود ومن يقول بقصة امرآة‬ ‫رفاعة فلا حجة فيها لأن ‪ :‬بعض طرقه آن الزوج الثانى كان آيضا طلقها‬ ‫كما تال عند مسلم صريحا من طريق القاسم عن عائشة نالت ‪:‬طلق رجل‬ ‫امرأته ثلاثا فتزوجها رجل آخر فطلقها تبل أن يدخل بها فأراد زوجه‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ عن ذلك فقال ‪:‬‬ ‫الأول أن يتزوجها فسئل النبى‬ ‫لا الحديث س وأصله عند اليخارى ‪ 4‬وند تقدم ق آوائل الطلاق ‪ 4‬ووقع‬ ‫الحديث بعد‬ ‫الزهرى عن عروة كما سيأتى ق اللباس ف آخر‬ ‫ف حديث‬ ‫توله ‪ « :‬لا حتى نذوقى عسيلنه وبذوق عسيلنك » قال ففارتنته بعد ے زاد‬ ‫ابن جريح عن الزهرى فى هذا الحديث آنها جاءت بعد ذلك الى النبى‬ ‫مسها‬ ‫تعنى زوجها الثانى _‬ ‫_ صلى الله عليه وسلم فقالت انه‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ أن ترجع الى زوجها الأول ‏‪٠‬‬ ‫فمنعها النبى _‬ ‫الله‬ ‫‪ :‬يا رسول‬ ‫نالت‬ ‫مرسلا أنها‬ ‫نفسبره‬ ‫ف‬ ‫مناتل بن حيان‬ ‫وصرح‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫فى الآخر‬ ‫بتنولك الأول فلم آصدتك‬ ‫تال ‪:‬كذيت‬ ‫انه كان قد مسنى »‬ ‫هذه الزيادة الأخيرة فى‬ ‫وأنها آتت أيا بكر ثم عمر فمنعاها ص وكذا وتعت‬ ‫رواية ابن جرير المذكورة آخرجها عبد الرازق عنه ووقع عند مالك فى‬ ‫الموطآ عن السور بن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير زاد خارج‬ ‫ابن وهب عنه وتابعه ابراهيم بن طمهان عن مالك عن‬ ‫الموطآ فيما رواه‬ ‫الدار قطنى فى الغرائب عن أبيه أن رفاعة طلق امرآته تميمة بنت وهب‬ ‫ثلاثا فنكحها عبد الرحمن فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارتها ء‬ ‫فقراد رفاعة آن يتزوجها الحديث ‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫الأسود عن عائنسة سئل رسول‬ ‫ووقع عند أبى داود من طريق‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ عن رجل طلق امرأته فتزوجت غيره فدخل بها‬ ‫و ابن أبى‬ ‫الطبرى‬ ‫وآخرج‬ ‫الحديث ‪6‬‬ ‫لا (‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫آأتحل للأول‬ ‫تمل آن بو اتعها‬ ‫‪٢١٩١٩‬‬ ‫شيبة من حديث آبى هريرة نحوه والطبرى أيضا والبيمتقى من حديث‬ ‫آنس كذلك ث وكذا وقع ف رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن‬ ‫أبيه عن عائئسة آن عمرو بن حزم طلق الغميضاء فنكحها رجل فطلقها قبز‬ ‫آن يمسها فسألت النبى _ صلى الله عليه وسلم _ فقال ‪ « :‬لا حتى يذوق‬ ‫الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته » وأخرجه الطبرانى ورواته ثقات ‪.‬‬ ‫فان كان حماد بن سلمة حفظه فى حديث آخر لعائشة فى قصة آخرى‬ ‫الله بالتصغير عن ابن‬ ‫عبيد‬ ‫من حديث‬ ‫امرأة رفاعة وله شاهد‬ ‫عن قصة‬ ‫عباس عند النسائى فى ذكره الغميضاء لكن سياقه يشبه سياق قصة‬ ‫رفاعة كما نقدم فى آول شرح هذا الحديث قال ابن حجر وقد قدمت أنه‬ ‫وقع الكل من رفاعة بن سموأل ورفاعة بن وهب أنه طلق امرأته وآن كلا‬ ‫منهما تزوجها وأن كلا منهما شكت أنه ليس معه الا مثل الهدبة فلعل احدى‬ ‫المرأتين سكته قبل أن يفارتها والأخرى بعد أن فارقها ويحتمل أن تكون‬ ‫القصة واحدة ووقع الوهم من بعض الرواة فى التسمية آو فى النسبة آو‬ ‫تكون المرأة شكت مرتين من قبل المفارقة ومن بعدها آ ھ ‪.‬‬ ‫فتد علمت مما مضى أن هذه الأحاديث كلها تدل على أن المطلوب هن‬ ‫لفظ‬ ‫بن المسيب‬ ‫ة العسيلة هو الجماع نفسه لا العة_د كما قال سعبد‬ ‫ولا الانزال كما قال الحسن النصرى س وعلى هذا جل العلماء من المتقدمين‬ ‫والمنآخرين س فكآن هذه الأحاديث مخصصة أو مبنية لقوله تعالى ‪ ( :‬حنى‬ ‫تنكح زوجا غيره ) ى لأن النكاح يطلق على العقد حقيقة مرة وعلى الوطء‬ ‫آخرى ‪ ،‬وقيل حقيقة فى الأول ومجاز فى الثانى وقيل بالعكس ‪.‬‬ ‫واعلم أن هذه الأحاديث لتظاهرها هى حجة عند الفتهاء وان لم‬ ‫تصلح كدليل قطعى فان أكثر الفروع الشرعية تبنى على الدلة الظنية‬ ‫ولا يشترط فيها التطم ‪ ،‬والآحاد يوجب العمل عند أكثر العلماء ‪ ،‬وأما‬ ‫قولك هل يوجد ف المسالة اجماع فلا لأنه لو وجد الاجماع لما ساغ الخلاف‬ ‫والله آعلم وبه ‪.‬العون والتوفيق ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ _ ٥٨‬مسألة‪‎‬‬ ‫عن قولهم ف امرأة المفقود أنها لا يحل لها أن تزوج الا بعد طلاق‬ ‫من الولى أو الحاكم الذى يحكم فى المختلف فيه ؤ فأين هذا الحاكم اليوم‪:‬‬ ‫وكيف صفنه وقالوا ‪ :‬انها تعتد عدة المتوفاة فهل من وجه آن نتدخل تحت‬ ‫‪ ١‬لجو اب‪٢ ‎‬‬ ‫ان امرآة المفقود بعد آجل الفقد يؤمر وليه آن يطلنها ثم تعتد بعد‬ ‫طلاتها عدة لوفا ة ثم تتزوج ان شاءت بلا عدة للطلاق عند الأكثر وقيل ‪:‬‬ ‫اماما‬ ‫كان‬ ‫ولى طلقها الحاكم سواء‬ ‫نتعند للطلاق أيضا وان لم بكن المفقود‬ ‫عادلا آو جائرا آو قاضيا ونحوه ث وقيل ‪ :‬ان تزوجت بعد عدة الفتد وعدة‬ ‫الوفاة جاز لها ذلك ولو بلا طلاق من ولى ونحوه ‪ ،‬والى هذا ذهب الامام‬ ‫ابن يوسف فى شرح النيل معللا بأنه لا يوجد قف هذا الطلاق أثر عن‬ ‫النبى _ صلى الله علبه وسلم _ ولا عن أحد من الصحابة ‪ :‬وانما الحكم‬ ‫وزاد عليها عدة‬ ‫بأربع سنين‬ ‫الفقد مدده عمر _ رضى الله عنه _‬ ‫عن الطلاق‬ ‫الوفاة للحكم بمونه س ومن هذا تعلم أن عدة الوفاة تجزىعء‬ ‫وعدته ولا يجزىعء الطلاق وعدته عنها ى وآن الآية التى ذكرتها قى الطلاق‬ ‫فهى لا دخل لها هنا ص وانما القائلون باشستراطه هنا جعلوه احتياطا‬ ‫لتحقيق انقطاع العصمة لا غير والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4٩‬‬ ‫ف رجل طلق زوجته طلاتا رجعيا وساقر عنها ف البحر فغرق فكي‬ ‫الحكم فيه ى وهل لزوجنه ميراث وهل عليها عدة ؟‬ ‫‪٢‬‬ ‫الجواب‪‎‬‬ ‫ان وجدت جثنه ميتا فالحكم بموته حين وجود جثته فان كان ذلك‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫الوقت هى خارجة من عدة الطلاق فلا عدة ولا ميراث ‪ ،‬وان كان وجد‬ ‫ولم تنقض عدتها اعتدت للموت ووررثت وان لم توجد جثته فحكمه‬ ‫الحياة الى آن يتم أجل المفتود وحكمه حكم المغقود وهى تصدق ان نالت‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قى زمان يمكن فيه عدمه‬ ‫الانتضاء‬ ‫بعدم‬ ‫‪ _ ٦٠‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫فيمن تنال ف مرض موته ‪ :‬ان زوجتى قد طلقتها فيما مضى قدر‪‎‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫وترث‬ ‫آو لا يصدق‬ ‫ولا نرث‬ ‫ما فتم قيه العدة فهل يصدق‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪: ‎‬‬ ‫فيما يقوله وهو الطلاق ولا بصدق فيما هو عليه وهو عدة‬ ‫انه يصدق‬ ‫الميراث فهى ترثه الا آن آقام بينة أنه طلقها وتد خرجت من العدة ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‏‪ ٦١‬مسألة‪:‬‬ ‫ف رجل عثرت عليه زوجته وهو خال بامرأة أجنبية وتد نظرته‬ ‫وهو هام آن ينال منها فماذا علبه وعليها وكيف يكون حكم الزوجية ؟‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫لا تحرم عليه امرآته حتى ترى زناه صريحا وهو الزنى الذى يجب‬ ‫التقبيل والنتشمهية لا تحرم‬ ‫الحشفة فى ا لفرج ؤ آما‬ ‫به الحد وهو غيوب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫مسالة‪:‬‬ ‫‏‪٦٢‬‬ ‫ف رجل يسب زوجته آمام جمع من الناس متهما أنها تزنى فماذا‬ ‫عليه ؟ وهل تبقى زوجته آم لا؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫من تتذف زوجته بالزنفى فليرفع أمرها الى الحاكم وليلاعن بينهما &‬ ‫‪_ ,٢٢٢‬‬ ‫اتهاما منه‬ ‫كان‬ ‫أكد عليها الزنى فليطلقها ‪ 6‬وان‬ ‫اليوم لا لعان فان كان‬ ‫لكن‬ ‫نفسه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قليستمسك بها وليكذب‬ ‫‏‪ _ ٦٢‬مسالة‪:‬‬ ‫س واذا‬ ‫آين تعتد‬ ‫ى المعدة اذا مات عنها زوجها وهما مسافران‬ ‫مرضت مرضا يوجب خروجها للعلاج لانامة آيام ث هل ترى بأسا فى‬ ‫خروجها ؟ وان كان له بيتان هل تخير بينهما ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫حينها‬ ‫من‬ ‫العدة‬ ‫لزمتها‬ ‫وكانا مسافربن‬ ‫زوجها‬ ‫ماث‬ ‫اذا‬ ‫المعندة‬ ‫وأما‬ ‫الرجوع الى وطنها لتعتد فى بيت زوجها آو لتجتهد فى التماس من‬ ‫ونقصد‬ ‫البيت‬ ‫س وان كان لزوجها بيتان فلتعتد ف‬ ‫يصحبها أمينا الى وطن زوجها‬ ‫كان‬ ‫تحدث‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫وهى‬ ‫مرضث‬ ‫‪ 6‬واذا‬ ‫نسافر‬ ‫منه قيل آن‬ ‫خرجت‬ ‫الذى‬ ‫والله‬ ‫زوجها‬ ‫الى ديت‬ ‫عادت‬ ‫شفيت‬ ‫ے فاذا‬ ‫من الهلكة‬ ‫التتجية للنفوس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٦٤‬‬ ‫ف رجل اتهمته زوجته أنه يباشر أختها فماذا عليه بالأحكام لما ؟‬ ‫الجواب ؟‬ ‫تكذب نفسها وتترك الأوهام والظنون وتستغفر ربها ولا بأس عليهاك‬ ‫واللهآعلم‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٦٨٥‬مسألة‪:‬‬ ‫ف رجل يحلف آيمانا ث اذا لم أفعل كذا وكذا فزوجتى طالق آو‬ ‫يقول ‪ :‬أقسم بالله بطلاق زوجتى آنى لم أفعل كذا وكذا وهو حادث فماذا‬ ‫عليه وهل زوجته تطلق آم لا؟‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫من حلف بطلاق زوجته فاذا حنث فيما حلف عليه طلقت زوجته‬ ‫وما لم يحنث فلا تطلق ع ومن حلف بالله فعليه كفارة يمين مرسلة وهى‬ ‫اطعام عثرة مساكين وكسوتيم آو تحرير رقبة فان لم يقدر على المذكور‬ ‫قليصم ثلاثة يام فذلك يجزيه ع والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪ ٦‬ب‬ ‫اذا حلف الزوج على زوجته يطلتها أن لا تفعل كذا فخالفت وفعلت‬ ‫ويبطل صداتنها بذلك ؟‬ ‫ما حلف الزوج عليه فهل تطلق‬ ‫‪:‬‬ ‫الحجواب‬ ‫ان من حلف بطلاق امرآنه أن لا تفعل كذا ففعلت طلقت منه غلى‬ ‫انتها لأنه‬ ‫ولا ببطل بذلك صد‬ ‫ئ‬ ‫الطلاق‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ‫نوى‬ ‫آو‬ ‫ما تال‬ ‫حسبت‬ ‫بنفسه أمكنها من ذلك كأنه جعل طلاتها بيدها وآلقى حبلها على غا ب‬ ‫قجمحت فلا يلومنالا نفسه ولا تحرم بذلك فانالطلاق غير التحريم‬ ‫غيره‬ ‫ا ان تنكح زوجا‬ ‫فننحل له يعد‬ ‫والا‬ ‫ان شاء‬ ‫لهه رجعة ب‪ .‬فلبراجعها‬ ‫ل‬ ‫كانت‬ ‫كما لايخفى ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٦٧‬‬ ‫هل يبطل صداق المرتدة عن الاسلام ؟ وهل تحرم على زوجها ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجوآب‬ ‫من ارتدت عن الاسلام ولها زوج حرمت عليه ويجب أن تستتاب‬ ‫‪:‬‬ ‫ئ وقيل‬ ‫قيل آن تنتخضى عدتها‬ ‫امساكها بالعتد الأول‬ ‫تاب جاز‬ ‫فان‬ ‫غورا‬ ‫يجددان عقدا آخر س وان لم ترجع الى الاسلام بعد الاسنتابة قتلت حدا‬ ‫ولا صداق لها ث واختلفوا فى ارثها فقيل ‪:‬لورثتها من أهل الشرك وقيل ‪:‬‬ ‫غنيمه‪ 4‬ولا يرثها الزوج‬ ‫لأهل دينها كالفىء فيهم ث ويل ‪:‬مالها للمسلمين‬ ‫‪ 6‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫المسلمين‬ ‫بل هو كآحد‬ ‫‏‪ ٢٢٤‬ح‬ ‫مسألة‪: ‎‬‬ ‫‪. ٦٨‬‬ ‫‪ .‬هل يبطل صداق الزانية عن الزوج ؟ وهل تحرم عليه ؟‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫ومن زنت وصح زناها باترارها أو بشهود أربعة آو رآها الزوج‬ ‫تزنى فقد أبطلت صداتنها بذلك وحرمت على زوجها ث وقيل ‪ :‬لا تحرم ان‬ ‫لم يصدق اترارها الا اذا صارت محدودة على الزنى فالتحصريم هنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالاجماع‬ ‫‏‪ . ٩‬مسألة‪:‬‬ ‫اذا اختلف الزوج والولى ف كمية الصداق س الولى يقول بمائة‬ ‫و الزوج بخمسين فالقول تقول من منهما ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫اذا اختلف الزوج والمرأة أو وليها فى كمية الصداق فالقول تول‬ ‫المرأة تبل الدخول الا ان بين على الأقل فان ثساء التزم ما تتالت والا طلق‬ ‫أما بعد الدخول فالحكم بالعكس والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ _ ٠‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫فيمن حلف بطلاق زوجنه أنه لا يكلم فلانا فكلمه وكان غائبا عن‬ ‫وطنه وزوجته بالوطن وآظهر أن ير اجع زوجته عند رجوعه بالوطن حتى‬ ‫أمر‬ ‫جا هلا‬ ‫‏‪ ١‬لزوج‬ ‫وتد كان‬ ‫أكثر من ذلك‬ ‫أشهر آو‬ ‫علبه مد ة سنة‬ ‫مضت‬ ‫العدة فهل له مراجعتها أم بانت ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫اذا كلم الرجل طلقت منه زوجته فان راجعها تبل انتضاء العدة‬ ‫ان لم يكن طلقها قبل الحلف ڵ وان تركها حتئح مضت‬ ‫جازت مراجعتها‬ ‫العدة فقد بانت منه وليس له مراجعتها بعد ذلك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٦٢٢٥‬۔‬ ‫‏‪.‬‬ ‫البينونة وهذه المراجعة هى مراجعة الكبرى فان بانت منه غله أن يتزوجها‬ ‫بنكاح جديد ويكون هو كواحد من الخطاب كما لا يخفى ‪.‬‬ ‫لة‪: ‎‬‬ ‫مسا‬ ‫_‬ ‫‪٧ ١‬‬ ‫من‬ ‫اله‬ ‫حملها وما تحتاج‬ ‫وضع‬ ‫لمطلقته من عناء‬ ‫على ‏‪ ١‬مطلق‬ ‫هل‬ ‫النفقة المخصوصة للنساء ؟‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪: ‎‬‬ ‫عدتها من مطلتها لقوله‬ ‫ان المطلقة اذا وضعت حملها فتد انتضت‬ ‫تعالى ‪ ( :‬وان كن أولات حمل فأنفقوا عليين حتى يضعن حملهن ) فعين‬ ‫الانفاق بالوضع وليس عليه شىء بعد الوضع ولا تختص الحامل تن‬ ‫المعتاد وآما ما زاده آهل عمان‬ ‫الا حسب‬ ‫غيرها بزيادة مآكول أو متروب‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ لن‬ ‫فبهذا تبرع منهم على نسائهم ى وتد قال‬ ‫تستشسفى النساء بشىء أفضل من الرطب والسمك وهذا يأكله الناس فى‬ ‫كل وقت والله أعلم ويغييه أحكم ‏‪٠‬‬ ‫‪ . ٢‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫عن رجل سافر الى الكويت عن زوجنه س وترك هذه الزوجة فى بيته‬ ‫تحت رعاية والده ‪ ،‬فمكثت ما شاء الله ثم طلبت زيارة أهلها أو هم‬ ‫طلبوها فوافتهم آبو الزوج وبعد مدة الزيارة طلب الأب رجوعها الى بيت‬ ‫زوجها لأن الزوج ف بلد غير بلد آبى المرآة فامتنعت عن الرجوع ے وبعد‬ ‫أخذ ورد على بد الحاكم وافق أبو الزوج على ابقائها مع أهلها بلا نفقة‬ ‫على‪ :‬ولده ث وربما ان والى تلك البلدة كتب الى والى بلدة الزوج بذلك‬ ‫وبعد مدة سار آبو المرآة بابنته هذه الى قاضى بلده يطلب منه طلاق ابنته‬ ‫من زوجها الغائب بحجة أنها مضطرة الى الانفاق والمعاشرة ث فقام ذلك‬ ‫الخطاب )‬ ‫‏‪ ١٥‬ف_صل‬ ‫( م‬ ‫‏‪ ٢٢٦‬س‬ ‫القاضى فطلق هذه المرأة من غير احتجاج منه على ابى الزوج ولا على‬ ‫`‬ ‫الزوج الغائب ‪ ،‬مع امكان اقامة الحجة عليه لأنه معروف الاقامة ‪.‬‬ ‫ولما سمع أبو الزوج بهذه القضية بادر الى انكار هذا الطلاق تتائلا‬ ‫انه اتفق مع المرآة وأبيها أن تبقى معه بلا نفقة ى وآنه متى لم ترض‬ ‫المرأة الا بالانفاق ناقضة ذلك الاتفاق فهو مسنعد لأداء نفقتها سواء‬ ‫رجعت الى بيته آو آحبت البقاء مع أهلها ث قال القاضى ‪ :‬انه طلقها لخجل‬ ‫المعاشرة لأن الزوج سافر عنها منذ ثمانى سنوات آو عر س قنال آبو‬ ‫الزوج ‪ :‬ان ولدى سافر منذ سنتين وبعض الأشهر فقط وعنده شسهود‬ ‫على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫خلاصة القول ان هذا القاضى بت طلاق هذه المرأة من غير احتجاج‬ ‫وظل يكتب مرة يقول ان الزوج غاب من مدة عشر سنوات وتارة منذ‬ ‫ثمانى سنوات مع أن المرآة وأياها يقولان ان الزوج سافر منذ آربع‬ ‫سنوات ثم ذكر القاضى أنسياء فى الفصل غير لائقة بيرر بذلك طلاق دذء‬ ‫المرآة من زوجها وقد استأنف أبو الزوج هذا الحكم وجاء مستجيرا من‬ ‫ؤ ونند تنامت‬ ‫عندنا‬ ‫فيما‬ ‫الصحة‬ ‫من‬ ‫الحكم الذى لم يقع على أساس‬ ‫هذا‬ ‫كما قال‬ ‫الأشهر‬ ‫الشهادة المعتبرة أن الزوج سافر منذ سنتين وبعض‬ ‫أبو الزوج لا كما ادعى أبو المرأة ولا كما تال التاضى ‪.‬‬ ‫فهل ترى يا ثسيخنا امضاء هذا الحكم بالطلاق والحالة هذه آم أن‬ ‫الحكم بالطلاق غير معتبر لأنه لم يقم بشروطه المعتبرة فنحن لقلة علمنا‬ ‫أشكل علينا أمر هذا الطلاق لأنه وقع من حاكم ے والحقيقة أنا طلبنا وصول‬ ‫القاضى لبحثه عن آمر هذا الحكم فلو وصل وانفتح لدينا أن هذا الطلاق‬ ‫وقم كما ذكرنا فهل يسوغ لنا نقض هذا الحكم وابتاء هذه المرأة فى‬ ‫عصمة الزوج أو نعتبره حكما ماضيا ونقلد هذا القاضى وندعه وثسآنه قى‬ ‫ذلك ث آوضح لنا وجه الحق فى ذلك ولك الأجر من الله والسلام عليكم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ان هذا القاضى على صفة ما ذكرت قد تعجل فى تطليق هذه المرأة‬ ‫من زوجها الغائب قبل قيام الحجة عليه ث فالواجب عليه آن يقيم عليه‬ ‫الحجة ان كانت المرآة اشتكت قلة النفقة فيحتاج أن يسأل والد زوجه‬ ‫أولا هل يتكفل بالانفاق عليها أم لا فان قال ‪ :‬لآ يتكفل كتب لزوجها اما‬ ‫أن يرسل النفقة أو يجىء بنفسه اذا لم يكن له فى عمان مال ‪ ،‬وان كانت‬ ‫اشتكت عنده عدم المعاشرة فليكتب للزوج اما أن يجىء واما أن بطلق‬ ‫عليه ويضرب له آجلا ى هذا ان كان بحيث تبلغه الحجة ودون ذلك ليس له‬ ‫أن يطلق س فينبغى أن تدعوا بهذا القاضى وتخبروه بهذه الشروط التى‬ ‫لا تطلق النساء من آزواجهن دونها فان كان لم يفعل شيئا من ذاك بل‬ ‫ما قتلناه كله فأراه جاهلا بأمر الأحكام فلا يثبت تطليقه على هذا ‪ ،‬وان‬ ‫أقام الحجة على أنه تد فعل ذلك فتطليته تام ‪ ،‬هذا ما عندى والله يهدينا‬ ‫واياكم الى الصراط المستقيم والدين القويم ولا حول ولا قوة الا بالله‬ ‫اللى العظيم ‪.‬‬ ‫المسألة‪: ‎‬‬ ‫‪_ ٧٣‬جواب‬ ‫ان زوجة الغائب حيث لم تنله حجة الحاكم اذا طلبت الطلاق منه‬ ‫أما حيث لا مال له لتنتفق منه ولا كفيل عنه بذلك فتطليقها منه واجب ة‬ ‫وآما حيث لا ضرر عليها ق جهة النفقة وسائر المؤونة بل من عدم المعاشرة‬ ‫النفقة ومنهم من يرى‬ ‫الأثر بعض قاس ذلك على ضرر‬ ‫قفى ذلك خلاف‬ ‫الأكل والكسوة يقضى الى اتلاف النفس ولا كذلك‬ ‫الفارق ع لأن عحم‬ ‫عدم الوطء وكل رآى المسلمين العلماء صواب ونظرهم حق وقولهم حجة‬ ‫ومن عمل بتول آحدهم لا يخط ولا قدرة لى عليه ‪.‬‬ ‫‪ _ ٧٤‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫ق رجل طلق زوجته تطليقة واحدة وهى حبلى ‪ ،‬ومضت مدة شهردن‪‎‬‬ ‫لا ؟‪‎‬‬ ‫آم‬ ‫كره‬ ‫ردة‬ ‫هل له‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الدواب‪‎‬‬ ‫فى هذه‬ ‫الواحدة ولم تكن‬ ‫ان لم يتقدم منه لها طااق تيل هذه‬ ‫التطليقة مفتدية منه بشىء من مهرها جاز له مراجعتها ما لم تضع حمليبا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و الل_۔ه‬ ‫_ جواب لمسألة ‪:‬‬ ‫‏‪٧٥‬‬ ‫آما زوجة الصبى والعنين اللذين لا يمكن الايلاد منهما فان ولدت‬ ‫فهو لها ولا يلحتها وكذا المجبوب والمستاصل على الراجح وف الكل‬ ‫خلاف ‏‪ ٠‬والحد ق الصبى الذى لا يلحقه الولد هو الذى لم يستكمل تمانى‬ ‫يقول ان أكمل‬ ‫سنين ويدخل ف التاسعة ى هذا قول الأكثر وبعضهم‬ ‫السابعة لحقه الولد وف لزوم الحد أى الرجم بثبوت الاحصان لمن زوجها‬ ‫لم يبلغ هذا القدر من السن انجاءت بولد خلاف ‪ ،‬وحيث ينتفى الصد‬ ‫يجب الأدب كما يراه الحاكم ‏‪ ٠‬آما زوجة المسافر فما ولدنه دون سنتين‬ ‫من وقت سفره لزمه س وفيما جاء بعد سننين خلاف والأكثر على االزو‬ ‫العنين ‪,‬‬ ‫الأنيا فرانسه ومنهم من بقول يلزمه الأول فقط ه وآما زوجة‬ ‫اشتكت عدم الوطء أجل لها سنة للعلاج لعله يصلح فان لم بيصلح ‪.‬حكم‬ ‫عليه بتطليقها لرقم الضرر وكذا زوجه المجنون يحكم على ولده بطلاقها ان‬ ‫حدث الجنون به بعد النكاح بلا تأجيل ‏‪ ٠‬ومن آدعت آن زوجها عنين‬ ‫لا يتدر على وطئيا وأنكر هو ذلك فأمرها متسكل اذ لا يطلع آح_د على‬ ‫ذلك ولا يمكن الثسهادة عليه ع لكن يقول لها الحاكم انلم تصبرى فافتدى‬ ‫منه بما عز" وهان ‪ ،‬واذا بذلت له صداقة ولم يقبل وامتنع عن تطليقها‬ ‫فآتول يجبر عليه لئن هذا ليس من الامساك بمعروف كما أمر الله تعالى ء‬ ‫اذ لو كان معروغا ما نسكنه وبعض آهل العلم يقولون بيجربان بواسطة‬ ‫رجال من قبله ونساء من تقبلها أمناء س وتد ذكرت صفة ذلك فى الساك‬ ‫‏‪ ٤٤٨‬الجزء الأول باب العيوب ه‪ .‬آما غلاء المهور فمن أعظم‬ ‫خطالعه صفحة‬ ‫المبالغة فلم تكن فائدة واالاه‬ ‫المناكر وتد بالغنا ى النكير ى هذا أشد‬ ‫‪٠‬ا‏ ‪ .‬ه‪.‬‬ ‫المستعان‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٩‬‬ ‫وأ لحضانة‪‎‬‬ ‫النفتات‬ ‫كتاب‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ١‬‬ ‫واذا مرضت المرآة فهل يلزم زواجها علاجها وما تحتاج اليه من‬ ‫ا لمغارم للطبيب وغيره وكذلك ان وضعت بحمل فهل يلزم زوجها ما تحتاج‬ ‫اليه أيضا من المغارم كما هو عادة الناس اليوم ف وضع الحوامل أم ذاك‬ ‫يلزمها بنفسها ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجو آب‬ ‫ان هذا وأمثاله مما يختلف فيه العلماء ث منهم من يراه لازما على‬ ‫الزوج ومنهم من عذره س تال القطب فى شرح النيل ‪ :‬وف الأثر وسألته‬ ‫عن امرآة أخذت النفقة من زوجها فادعت الحناء والريحان قتال تدرك ذلك‬ ‫عليه ص ولو قنال الزوج لا آريد أنا ذلك فلا بشنغل به ص قلت ‪ :‬دان مرضت‬ ‫هور أ ن الأدوية‬ ‫أتدرك عليه ما تداوى به نفسها قال ‪:‬لا ا ھ ‏‪ ٠‬والم‬ ‫الى‬ ‫لا تلزم الزوج ‪ 4‬ومنهم من يقول تلزمه ث والذى أختاره وآراه آقرب‬ ‫العدل والانصاف آن كل ما اضطرت اليه الزوجة ولم يكن عندها ما نةدذع‬ ‫به الخبر عنها فعليه دفعه عنها بكل ما يقدر‪ .‬عليه ولا يكلف هو ولا هى‬ ‫مالا يقدر عليه‪ .‬الا المؤنة اللازمة بسبب الزوجية آعنى النفقة والكسوة‬ ‫المتعارقة قى بلدهم فانه يجبر ان حاكمته يآدائيا آو يفك نفسه بالط لاق‬ ‫واللهأعلم‪٠ ‎‬‬ ‫النققةه‬ ‫عليهما‬ ‫أنفق‬ ‫وقد‬ ‫و ‏‪ ١‬ينة‬ ‫‏‪ ١‬بن‬ ‫ولد منها‬ ‫زو جته‬ ‫‪ .‬طلق‬ ‫فيمن‬ ‫‪.‬الشرزعية حتى بلغ سن‪ :‬الابن ثلاث عشرة سنة والاينة‪ .‬احدى عشرة سنة‬ ‫‪ .:‬؛‬ ‫‪:‬‬ ‫فآراد الأب نزعهما من أمهما هل له ذلك ؟ '‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪: ‎‬‬ ‫ان الولد الذكر اذا بلغ من العمر سبع سنين كان أبوه أولى به من‬ ‫آمه لأجل التأديب و التعليم ‪ 0‬وآما الأنثى فالأم أولى بها حتى تتزوج‬ ‫وتنتقل الى الزوج ‪ ،‬لأن قيام النساء بالنساء ولا يرعاها حق رعايتها‬ ‫المدة‬ ‫غير الأم من النساء كرعاية الأم ؤ فالأولى كونها عند أمها فى هذه‬ ‫الا ان ادعى الأب أن الأم غير مأمونة وأنه يخاف عليها ضررا فى نفسها‬ ‫أو تزوجت الأم وادعى الأب خيانة بوجه من الوجوه ڵ أما لو تزوجت فقد‬ ‫أبطلت حقها من الحضانة ى وآما فى ادعائه الخيانة وخوف الضرر فان على‬ ‫الحاكم أن يبحث للامناء وينظر فيما يدعيه‪ ،‬فان تبين نزعت الابنة من‬ ‫الذم الى أبيها والا فلا ث حتى تتزوج ‪ ،‬واذا صار الأولاد الى أبيهم فليس‬ ‫منعهم عن زيارة أمهم وتقدير الزيارة على نظر العدول ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسا ل‪: ‎‬‬ ‫‪_ ٢٣‬‬ ‫ف ابنة سنها ثمانية أشهر تتاجر فيها والدها وآمها ‪ ،‬فالأم تريد‬ ‫آن تدفعها لوالدها والوالد يريد أن تتكفل بها آمها ويدفع لها نفقتها على‬ ‫حسب ما يقرره الشرع الشريف من النفقة فهل يجبر الوالد على قبول‬ ‫الابنة الصغيرة أم تجبر الأم على أخذها لكفالتها وقيامها وليس عند الأب‬ ‫من يقوم بكفالة الابنة ؟‬ ‫‪ ١‬لجو اب‪َ ‎‬‬ ‫آأتول ‪ :‬على هذه الصفة أن على الحاكم أو جماعة المسلمين آن ينظروأ‬ ‫فى ذلك فان كان الأب يجد مرضعا للابنة ومن يقوم بكفالتها مما لا تقوم‬ ‫جه الا النساء فلا يلزم الأم ذلك ع وان كان لا يجد ما ذكرناه وخيف عاى‬ ‫الابنة الضياع لزم الأم ذلك ع والله أعلم ‏‪٠ ٠ ٠ .٠‬‬ ‫‏‪ ٢٣١‬س‬ ‫فى امرأة اختلعت من زوجها على شرط منها آن لا يكون لها حق فى‬ ‫هل لها‬ ‫الشرط بعد الاختلاع‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫الرجوع‬ ‫‪ 0‬فأر ادت‬ ‫الأولاد‬ ‫حضانة‬ ‫ذلك ؟ ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجو آب‬ ‫الصداق والفداء بكله فهو أعم من الخلع‬ ‫اعلم آن الخلع فداء ببعض‬ ‫نغند الأكثر ڵ فان كانت اختلعت ببعضه مع الشروط التى تذكرها فند تم‬ ‫الخلع وصح دون الشروط س آما هى فند اختلف ق صحتها وجوازها فى‬ ‫لا تملك لأنها غير مال‬ ‫الخل ء والأكثر على عدم صحنما لأنها أعراض‬ ‫ولا بكون الخلع الا يمال عند الأكثر ث وآيضا فان الحضانة حق للام لازم‬ ‫اياه للام ؤ وأيضا فانه منفعة‬ ‫لها فلا ينتقل الى الأب بعد تقرير الشرع‬ ‫مجهولة ولا يكون الخلع على مجهول بل على معلوم مقبوض وقبض كل‬ ‫ماق‬ ‫شىء‪ .‬بحسبه فاذا تقرر هذا فأرى عدم انتتال هذا الحق عنها فهو‬ ‫مها على آصله والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ٥‬‬ ‫فيمن تزوج امرأة وآقامت فى ييت أببه مدة فشكث التقصضتير من‬ ‫‪..‬‬ ‫كسوة ونفقة وغير ذلك فخرجت بعد ما رآت منه ذلك التقصير الى بيت‬ ‫فاراد الزوج مراجعتها الى البيت‬ ‫أبنها ونامت عنده مدة ستة آشسهر‬ ‫فقالت ‪:‬لا آرجع الا بأداء النفنة الماضية للستة الأشهر هل يجب على‬ ‫الزوج ذلك؟‬ ‫الج ‪ 3-‬آب ‪:‬‬ ‫على الرجل مؤنة زوجته من طعام وادام وكسوة فاذا قصر عن‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫القيام بما يلزمه لها ولم تسمح نفسها بالتغاضى ف شىء من حقوقها كان‬ ‫عليها أن ترفع عليه شكواها الى حاكم البلد العدل وهو ينصفها منه ان‬ ‫شاء الله ح وليس‪ :‬لها آن تخرج الى بيت آهلها ولا الى بيت آخر ما دامت‬ ‫ى عصمة الزوج الا باذنه‪ :‬ى فان خرجت بدون اذنه فقد ننب زت وآبطلت‬ ‫جميع حقوقها بنشسوزها الا خروجها الى الحاكم عندنا عنحما تلجؤها‬ ‫الضرورة الى ذلك فند أباح الشارع لها ذلك لخروج هند زوجة آبى سفيان‬ ‫تطلب مؤنتها وأولادها من زوجها الى النبى صلى الله عليه وسلم فتال‬ ‫بلها ‪ « :‬خذى من ماله نما يكفيك وولدك » وخرجت فاطمة الزهراء الى‬ ‫أبى بكر تطلب ميراثها فهذه آدلة خروجها الى الحاكم ولا يلزمها آن نسكن‬ ‫مع آبی زوجها ان لم ترغب ‪ %‬والله اعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ .٦‬مسألة‪:‬‬ ‫ى بنت عمرها | ثمانى عشرة سنة وهى فى بيت خالتها ث والخالة معها‬ ‫زوج أجنبى ولا هو‪ .‬من الثنات س وللبنت عمة وهى تخنى على البنت آن‬ ‫الله عليه وسلم_ فهل ‪.‬‬ ‫يصيبها شىء مما يكرهه الله ورسوله صلى‬ ‫ويحكم لها بذ‬ ‫محافظتها ومراقبتها‬ ‫تحت‬ ‫آن تحولها الى بيتها لتكون‬ ‫شرعا ص وهل للخالة قيضها ومنعها ؟‬ ‫ا الجو آب ‪:‬‬ ‫اذا كان عمرها ثمانى عثرة مسنة فحكمها البلوغ وأمرها اليها حينئذ‬ ‫تقعد حيث‪.‬اختارت ما لم يكن خلل ف عقلها أو سفه ف رأيها ے فان ن كان‬ ‫شىء من ذلك فعاصبها هو أولى بأمرها ويجعلها حيث يأمن عليها‪ ،.‬وينظو‬ ‫لها الأصلح وكل من العمة والخالة ليس لها ولاية لأن المرآة‪ .‬لا تلى نفسها‪.‬‬ ‫فكيف نلىامرأة مثلها ث قال الله تعالى ‪ ( :‬الرجال قوامون غانالنشاء بما‬ ‫فضل الله بعضهم علئ بعض') الى آخر الآية والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٧‬‬ ‫ى غائب عن زوجه غير بالغ ولم يترك لها مؤنة تعتاس بها ولا كفيلا‬ ‫عنه بالمؤنة وهو رجل فقير لا مال له ح فطلب آبوها من الحاكم أن يفرض‬ ‫لها نفقة عليه ففرضها ثم بعد مدة راجعه الأب قائلا ‪ :‬انى فقير لا مال لى‬ ‫وأريد للبنت تطليقتا منك حتى تحتمل على زوج يحملها عنى ث فهل للحاكم‬ ‫ذلك ع وان فرضنا البنت غير مدخول بها وهى كما علمت صبية وطلب الأب‬ ‫من الحاكم النفقة فهل للأب ذلك ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ان ف تطليق الحاكم زوجة الغائب خلافا بين الفقهاء بين موجب‬ ‫ومجوز ومانم ي وعلى كل حال ان الشريعة المطهرة ترمى الى رفع الضرر‬ ‫عن جميع المخلوقين رحمة ورآفة بالكل وعلى الحاكم أن يجتمد ق رفعه‬ ‫عن الطرفين وينظر فيما هو الأليق والأرفق بالجانبين ع ذلك لأن أحوال‬ ‫الناس تختلف فربما يوجد كثير من هذا الخلق من يقدر أن يعيش بدون‬ ‫كسب ولاا انفاق منفق بل الناس يتصدقون عليهم بسؤال وغير سؤال‬ ‫وباحتمال مثساق المعيشة والصبر على ثسظفها ومنهم غير ذلك ‪ ،‬فالعادات‬ ‫متباينة وربما ادعى الانسان أمورا ليتوصل‪ :‬الى أغراضه وليست كذلك‬ ‫ى الحقيقة ‪ ،‬فعلى الحاكم الاجتهاد التام فى مصالح الأمة ويعجبنى أنه‬ ‫ان كان الزوج تناله الحجة فليحتج غليه الحاكم ولا يطلق‪ .‬عنه دون تبايغ‬ ‫الحجة واليوم هذه الآلات قربت المخاطبات من آقاصى الأرضين فلا مكاد‬ ‫آحد ق جهة حيا الا وتبلغه الحجة فى أقرب وقت فاجتهدوا وسددوا‬ ‫وقاربوا ولينصرن الله من ينصره والله قوى عزيز ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. .‬ف يتيمة سنها سنتان ولها آم وعم فمن الأولى منهمبا‪ ,‬بحضانتها ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫وما قدر‪ :‬النفقة‪ .‬النى تقدر لها ؟‬ ‫‏‪ ٢٣٤‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫أولى بها أمها حتى نتزوج ما لم تتزوج آمها ث فان تزوجت آبطلت‬ ‫حقها من الحضانة ‪ ،‬وأما النفتة فلا يمكن تقريرها فى الجواب وانما هى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اعلم‬ ‫والله‬ ‫بالمذفق عليه‬ ‫ومعرفنه‬ ‫الحاكم‬ ‫نظر‬ ‫مع‬ ‫‪ .‬مسألة‪:‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫كتب الى الثسيخ الأمير عيسى بن صالح بن على أبتاه الله باحثا هل‬ ‫من قول يوجد ف الأثر أن الأصول تباع فى نفقة الأقارب‪ ,‬ان‪ .‬وجبت على‬ ‫الولى لوليه لفقره واحتياجه ما عدا الأبوين والأولاد والزوجة ؟‬ ‫فأجبته أن ف الأثر قولا لصحبنا العمانيين أنه لا تباع الأصول فى‬ ‫نفنة غير هؤلاء ى وعند الأكثر أن لا فرق فى ذلك بين أصل وغيره فى كل من‬ ‫أوجب الشرع انفاقه على وليه الوارث ‏‪٠‬‬ ‫فكتب مراجعا آنه يجب الاطلاع عليه عن أثر العلماء فأجبته فى ذاك‬ ‫وهذا هو الجواب ‏‪ ٤‬وكتب أيضا باحثا فى من تزوج من عمان وحمل زوجته‬ ‫‪.‬وسافر بها عن وطنها الى زنجبار أو غيرها ثم طلتها هناك س هل عليه‬ ‫مؤنتها حتى يردها الى وطنها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬۔‬ ‫ثراه‬ ‫كما‬ ‫هذا‬ ‫أيضا يعد‬ ‫جوابه‬ ‫وهذا‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم ‪7‬‬ ‫|‬ ‫سلام ‪.‬عليك‪..‬آمها السيخ ورجمة‪.‬إلله وبركاته ‪.٠٠‬وبعد‪.‬‏ مانك ذكرت‬ ‫تحب الاطلاع على جواز آو وجوب ح الأصل فى نفقة القريب ّ واعلم‬ ‫آثشسهر من أن يذكر فان أدلة ذلك وردت عامة فى‬ ‫رحمنا الله واياك أنذلك‬ ‫الكتاب العزيز والسنة النبوية والحكم للعموم ما لم يرد المخصص و لانعلم‬ ‫صريحة فى ذلك فقد‬ ‫لهأ مخصحدنما فان تلك الأدلة وان لم نكن ص‬ ‫استنبط العلماء منها وجوب الانفاق على الأولياء الأقرباء اناحتاجوا‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫وعجزوا عن الكسب وانفاق الولى على وليه الذى يرثه مقدم على وجوب‬ ‫الانفاق عليه من بيت المال باتفاق وتلك العموميات كقوله تعالى ‪( :‬يسآلونك‬ ‫ماذا ينفقون تل العفو ) تال ابن عباس وجماعة ‪ :‬العفو ما فضل عن قوت‬ ‫الأهل ‪ ،‬خلفظ العفو عام يشمل كل ما أطلق عليه اسم مال من أصل وغيره‬ ‫واذا كان الانسان مأمورا بانفاق فضل فى الأجانب ففى الأقارب بالأولى‬ ‫ان احتاجوا للانفاق ث وتد أكدت وجوب الانفاق عليهم أدلة آخرى عند‬ ‫الحاجة وكذا سائر الآيات الدالة على الانفاق والبر والصلة كتوله تعالى ‪:‬‬ ‫(ت لننالوا البر ‏‪ ) ٠٠‬الآية ‏‪٠‬‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫وقصة أبى طلحة عند نزولها وآمره _ صلى‬ ‫اياه بتقسيم بئرحاء فى أقاربه ع وان كان ذلك ليس من باب الوجوب لعدم‬ ‫تبين حاجتهم قالوجوب ثابت عند تحقق الحاجة بدليل آخر آو من نفس‬ ‫الآية ے بآن يقال الانفاق المطلق يشمل الوجوب والنفل ومفهوم الاية‬ ‫يقتضى مدح المنفق مما يحب ء والمدح يقتضى الوجوب عند علماء الأصول‬ ‫الانفاق‬ ‫وكذا غيرها من الآيات ‪ ،‬وكذا الأحاديث وردت عامة قى وجوب‬ ‫على الأقارب عند احتياجهم ولم تخصص اصلا من غيره ولا بعض الأقارب‬ ‫عن بعض الا بحسب الترتيب فيهم الأقرب فالأقرب ولا حد لبعدهم‬ ‫الله عليه وسلم _ ‪ « :‬يد المعطى العليا‬ ‫ما توارثوا وذلك كقوله _صلى‬ ‫وايد بمن تعول ه أمك وآباك وآختك وأخاك ثم أدناك » ونحوه من‬ ‫الأحاديث الدالة على وجوب نفقة الأقارب عموما فى مطلق الموال ‪ ،‬وأما‬ ‫القول بأن الأصل لا يباع الا ف نفقة الأبوين والأولاد والزوجة فذلك‬ ‫تقول لبعض آصحابنا العمانيين ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ما دليلهم على هذا التفصيل ولا أثنول الآ نتد أستندوا فيه على دليل‬ ‫لكنى لم آجده مصرحا به ولم آجد هذا التفصيل آيضا فى شىء من كتب‬ ‫قومنا ولا عن صحبنا آهل المخرب ‪ ،‬فانظر فى النيل وشرحه فى كتاب‬ ‫النففات من الجزء السابم تجده يوجب نفقة الأقارب على الولنى مطلتتا ان‬ ‫_ ‪_ ٢٣٦‬‬ ‫احتاجوا اذا ملك أدنى ما يطلق عليه اسم مال يفضل عن مؤنة يومه بوآن‬ ‫كل من يرثه يلزمه انفاته الا ما تيل ف من يرث بالرحم والكلالة حتى تتال‬ ‫المتن قف ص ‏‪ ٢١٧‬من المجزء المذكور ‪:‬وتجب عليه آى الولى لا له انملك‬ ‫مكروها تنال الشارح كلحم الذئب والحمار والفرس على تنول الكرامة‬ ‫وكاجرة الحجامة ف قول وأجرة الحمام وما يكره لخلل فى العتد ‏‪٠‬‬ ‫قال المتن ‪ :‬أو ملك آلة لهو حتى قال ‪ :‬ولو ملك كتبا فقط أى كانت‬ ‫تلزمه نفقة وليه الذى يرثه ‪ ،‬تال الشارح ‪ :‬لأن له بيع ذلك ‪ ،‬ثم تال ‪:‬‬ ‫وله لا عليه النفقة ان ملك المصاحف أى لا غيرها ع تال الشارح وهذا‬ ‫قول من نال ان بيع المصاحف لا بجوز سومن تنال تباع المصاحف يقول‬ ‫لا تجب له وتجب عليه يعنى اذا احتاج وليه آننراه يوجب بيع المصاحفف‬ ‫وكتب العلم قنفقة القريب س ولا يوجب بيع أصول الأموال من‬ ‫البساتين وغيرها ثم خصص بعد ما‪ .‬عمم وصرح بعد ما لوح فقال المتن ‪:‬‬ ‫ك‬ ‫وعليه النفقة لا له ان ملك ما يباع ه‪,.‬‬ ‫‏‪ ٢١٨‬مناالجزء‬ ‫‪ :‬من أصل أو عرض؛ وذلك ق ضفحة‬ ‫‪ .‬تنال الشارح‬ ‫يحضرذنن‬ ‫‏‪ ١‬الذى‬ ‫ء هذ‬ ‫الى آخر‪ .‬كتاب النفتات‬ ‫‪ 4‬وحكذ ا كلامه‬ ‫المذكور‬ ‫الآن ف المسألة خطالع أيما السيخ وانظر ف ذلك‪ .‬فان بان لك فيما آترل‬ ‫خطا تأويل أو زلة فهم بينه لى وستارجع الى‪ :‬الحق‪ .‬ان شاء الله فانك‬ ‫ؤكلنا ‪ .‬نلتمضن‬ ‫العلوم‬ ‫جميع‬ ‫ق‬ ‫ندا‬ ‫واطلاعا ‪ .‬وآطوزل‬ ‫علما وفيما‬ ‫آكثر منى‬ ‫الحق حيث كان وممن كان والخق أن‪:‬يتبغ ماذا‪ :‬بعد الحق الا الضلال‬ ‫نجاته‪ :‬ويزيندنا‬ ‫واياكم الى مرضاته‪ ,‬ويهجم بنا علن نبيل‬ ‫والله بوفتنا‬ ‫رحبم‬ ‫كريم ر عو ف‬ ‫مجيب‬ ‫الدعا ع‬ ‫انه ع‬ ‫وحكمة‬ ‫وهد ى‬ ‫ونور |‬ ‫علما وفهما‬ ‫‪,‬‬ ‫ئ ‪.-.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العظيم‬ ‫ولا حهول ولا قو‪٥‬‏ة الا بالله العلى‬ ‫تعا ئ ل‬ ‫وطن أهلها ثم‬ ‫عن‬ ‫نها‬ ‫سافر‬ ‫ثم‬ ‫امراة‬ ‫تروج‬ ‫واما من‬ ‫عليه الا ما يوجد من ! الاختلاف ق مشترى‪ :‬السلعة اذ ‏‪ ١‬حملها‪.‬من‬ ‫متصوصا‬ ‫‏‪ ٢٣٦٧‬۔‬ ‫يلد البائع ثم ظهر بها عيب يثبت به النقض ‪ ،‬منهم من قال ‪ :‬عليه رجوعها‬ ‫الى المكان الذى وقع فيه البيم ما لم يخبر بائعها عند البيع أنه سينتلها‬ ‫من يلد ه ص ومنهم من لم ير عليه ذلك س واننى يعجبنى هذا الثانى خيها أن‬ ‫لو ابتليت بالعمل أو الحكم فى مثل هذا وكذلك المرأة فان الزوج نزوجها‬ ‫كما أباح له الشرع وحملها الى حيث حملها كما أباح له الشرع وطلقها‬ ‫حين طلقها كما أباح له الشرع ولم يتجاوز ف شىء من ذلك شيئا من أوامر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرع ولا ركب ثسيئا من منهياته بعمد ولا خطا حتى نلزمه ضمانه‬ ‫وتد كانت عليه حقوقها من جميع المؤن بسبب عصمة الزوجية وفى‬ ‫مقابلة عوض وهو الاستمتاع ‪ ،‬وقد سقط ذلك كله عنه بانقطاع العصمة‬ ‫ولم يحدث بعد ذلك سبب ما من الأسباب الموجبة عليه ثسيتا من الحقوق ن‬ ‫وأما تطليقها ف غير وطنها فتلك بلية نازلة عليها من قبل الله تعالى فيجب‬ ‫عليها الصبر والاحتساب س هذا ما أراه فى الحكم س وأما من قبل المرونة‬ ‫ومكارم الأخااق ونسيم الأحرار ذوى الفضل والكمال خلا يليق به آن‬ ‫يطلقها ى غير وطنها ويتركها هناك منقطعة عن الوطن والأهل والمال ح‬ ‫هذا ما عندى وأحب أن توقفنى على مقتضى نخلرك وعلمك واختيارك فى‬ ‫الأولى والثانية ولا تعمل بنىع مما آتول الا ان ظهر لك عدله وصوابه‬ ‫اولله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ‏‪٠‬‬ ‫ثم كتب الى مراجعا فى المسألتين ومبينا لجواب الصبحى فى مسألة‬ ‫المرآة ع وسئل عمن نزوج امرأة من غير بلده وحملها الى بلده فهل يلزمه‬ ‫ردها لبلدها ؟ الجواب عن الصبحى أن عليه أن يخرجها من حيث أناها‬ ‫اذا طلبت منه الاخراج ‪ ،‬وعندى آنه محكوم عليه بذلك اذا انقضت عدتها‬ ‫وكان طلاتها بائنا ث هكذا وجدنا عنه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫سفر ‏‪ ٥‬هل عليه ردها!‬ ‫زوجنه ق‬ ‫طلق‬ ‫اذا‬ ‫الرجل‬ ‫عن‬ ‫الامام‬ ‫حسآلنا‬ ‫لوطنها ے فآجاب بما أجبت به وهو ظاهر من تقولك وقوله ووجدنا هذه‬ ‫سألنا عن الصبحى أحسست اطلاعك علبه و انظر ق‬ ‫قديما لمن‬ ‫المسالة جوايا‬ ‫‪_ .٢٣٨‬‬ ‫أول « باب لزمت أبا نفقة الى آخره » تجد قول المالكية وقولك ان الأصل‬ ‫لا يباع لنفقة غير الزوج والأولاد والأبوين على قول أنه قول لبعض‬ ‫العمانيين كأن لهم تولا للاكثر آنه يباع ‪ ،‬ولم أجد هذا القول عنهم وهو‬ ‫الذى سألتك عنه ولم نجده الا فى النيل مع طول المراجعة ولا أنه قول‬ ‫الامام المقدم لكن أرى المارقة على غير ذلك فى عدة مواضع ‪ ،‬فأين علمنا‬ ‫وزوجه‬ ‫من علمهم فما أنت قائل قف رجل يملك نخاات يقتوت منها نفسه‬ ‫وولده ولا فضلة فى غلتها عنهم هل تأمرونه ببيعها وانفاتها فى أتاربه حتى‬ ‫لا يبقى شىء منها فيكون بعد ذلك يتكفف الناس ولا كسب له ولا يقدر‬ ‫على الكسب ‪ ،‬آخبرنى بما تراه ف جوابك الأول قبل هذا آنه ينبغى النظر‬ ‫ق الحالة ذلك حسن من قولك ‏‪٠.٠‬‬ ‫أقول وتفت على جواب العلامة صبحى ونأملت فيه فاذا هو يفهم آن‬ ‫على المطلق حملها ومؤنة الحمل حتى يوصلها الى بلدها الا آن العبارة‬ ‫مضطربة فان قوله عليه آن يخرجها من حيث أتاها لا يوافق معناه مقصود‬ ‫الجواب \ والصواب آن يقول ‪ :‬من حيث تركها ث آو من حيث أسكنها ء‬ ‫أو من حيث آو من موضع طلقها فيه ‪ ،‬ونحو ذلك الى حيث أتى بها أو جاء‬ ‫بها أو الى موضع تزوجها منه أو نحو ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ولعل ذلك تحريف من الناسخ آو ناقل الجواب ولكنه ما رفع دليلا‬ ‫ق ذلك ‪ ،‬والذى يظهر أن ذلك رأيه واجتهاده ولا منساحنة فى الرآى‬ ‫ونا لا يخلهر لى فيها الا ما أجبت به آولا ‏‪ ٠٠‬وأقول على بحثك فى‬ ‫صثناحب النخلات والبحث بحاله اذا كان أخوه وأخته لا دملكان‬ ‫غداء ولا عثساء لهما ولأولادهما ولا يقدران على الاكنساب ولا يجدان من‬ ‫يقترضهما أو يعطيهما دينا آو صدقة آو كفارةولا من يعطيهما من زكاة‬ ‫الفريضة ولا يبيت مال ينفتان منه آو موجود ولكن لا يعطيهما منه من‬ ‫تغلبا وظلما أو لا يعلم حالهما ‪ .‬ولم تبلغه حجتوما‬ ‫تولاه وصار ق بده‬ ‫نخلاته هو وولد ‏‪٥‬‬ ‫النخلات آن يتغذى ويتعشى من‬ ‫أتبيحون لأخيه صاحب‬ ‫‪٢٣٨٩‬‬ ‫وبترك أخاه وآخته وأولادهم يموتون جوعا وتبيدون له أيضا‪.‬‬ ‫وزوجته‬ ‫تنا س‬ ‫أنت‬ ‫فما‬ ‫و ‏‪ ١‬ليرد‬ ‫‏‪ ١‬لحر‬ ‫يقتلهم‬ ‫عر ‏‪٣ ١‬‬ ‫وأولئك‬ ‫يبكنسى | ويلتحف‬ ‫آن‬ ‫فى ذلك ؟‬ ‫آما آنا فأقول يجب عليه آن ) ينساهمهم غذاءه اذا حضر وهم جياع‬ ‫ولا طعام لهم وكذا ان حضر عثساؤه ولا عشاء لهم تساهموه خان كناهم‬ ‫لذلك ما حصل من غلة النخلات المذكورات وسد جوعتهم فذاك والا أمرناه‬ ‫آن يآخذ القرض آن الدين آو يرهن آو يبيع مما يملكه لقدر قوت يوم‬ ‫وليلة له ولهم فاذا جاء الغد فان حدث له ولهم قوت من جهة والا فعل‬ ‫كغعله أمس وهكذا دائما الى أن بيسر الله عليهم ويغنيهم من فضله ‪.‬‬ ‫وكل يوم حدث لاخوته وقرابته ما يكفيهم ليومهم سقط عنه انفاق‬ ‫ذلك اليوم ولا يلزمه آن يعطيهم لأكثر من يوم وليلة ث وقبل ‪ :‬يعطيهم‬ ‫ليوم فقط ولا يحكم عله بزيادة على ذلك ص هذا معنى كلامهم ‪ ،‬لا آنه‬ ‫يلزمه أن يييعم أصوله أو عروضه ويفرض عليه لهم نفقة شهرية‬ ‫أو سنوية قروثا فذلك لا يتول به آحد على جهة الحكم والالزام الا ان‬ ‫وآنت اذا تأملت ف معانى الآيات القرآنية‬ ‫اختار الولى ذلك بنفسه‬ ‫والأحاديث النبوية رأيتها دالة على أن الانفاق مطلوب شرعا ولو من أقل‬ ‫قليل حتى ف مقام التبرعات فضلا عن الواجبات كتوله تعالى ‪ ( :‬لينفق‬ ‫ذو سعة من سعته ) ‏‪ ٠٠‬الآية ء ونحوها من الآيات وان كانت واردة ى‬ ‫المطلقات والمراضع للدلالة السياق لا مانع من اجرائها على عمومها‬ ‫الظاهر ‪ ،‬بل هو الأصل ومن التبعيضية تدل على الأمر بالانفاق من‬ ‫كل تتابل للتبعيض ‏‪٠‬‬ ‫وف توله ‪ ( :‬سيجعل الله بعد عسر يسرا ) اشارة وايماء الى‬ ‫اتكالا عليه ووثوتا به أكثر مما هو فى‬ ‫النهى عن الضن بأدنى موجود‬ ‫خزائن الله سبحانه وتعالى ث وكثير مثل هذه من الآيات الكريمة ث وانظر‬ ‫الى توله صلى ا له عليه وسلم _ ‪ :‬حق كبير الاخوة على صنيرهم‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٢٤٠‬‬ ‫كحق التوالد على الولد » فاذا كان كذلك كان العكس فى العكس ة ودو أن‬ ‫حق صغيرهم على كبيرهم كحق الولد على الوالد وأنت تعلم وجوب‬ ‫الصلة والوعيد على القطعية فاذا شبع هو وقربيه يتلوى جوعا اترى‬ ‫مؤديا له حق الصلة ى وذكرت آنك لم تجد هذا القول عن العمانيين‬ ‫فأقول ‪:‬انى أحفظه الا آنه حفظ قديم‪ .‬من أيام الشيبية لا أحفظ الآن فى‬ ‫آى الكتب ومع هذا فانه لا يلزم اتباع العمانيين خاصة وتقليدهم دون‬ ‫غيرهم للمتلد الضعيف عن الاجتهاد لنفسه ح بل هم وغيرهم قى الخلنيات‬ ‫سواء س آى ممن يوثق بعلمه وورعه ولا يحل تقليد آحد البتة لقادر على‬ ‫الاجناد والنظر فى الأدلة وترجيح بعضها على بعض بل يلزمه آن يجتهد‬ ‫لنفسه ق حادثته وليس مستحيلا آن يصيب الحق الأقل علما آو يخطؤء‬ ‫فى الظنيات مع كل ناظر مجتهد بخلاف‬ ‫الأكثر علما مع أن الحق‬ ‫القطعيات ‏‪٠‬‬ ‫وقولك فاين علمنا عن علمهم نعم فهذا حسن من باب التواضع‬ ‫العلماء‬ ‫و هضم النفيس ولكن له موضع ومحل غير هذا ‪ ،‬فند تنال بعض‬ ‫ربما كان هضم النفس ف غير محله تزكية لها وذلك أن لكل مقام مقالا‬ ‫ولكل زمان رجالا من الخاصة جعلهم الله الحجة على العامة أهل زمانهم‬ ‫واختصهم بعلمه ووضع فيهم أسرار حكمته وجعلهم صوته وخلفاء‬ ‫الخليقة وينفذون فيها أحكام‬ ‫رسله على خلقه وعلى شرائعه يسوسون‬ ‫خالقها ‪ ،‬فلا يجوز عليه سبحانه وتعالى أن يخلى زمانه من مجتهد قف تقطر‬ ‫من الأقطار بوضح فيه الحق ويقيم على أهله الحجة ويستنبط الأحكام‬ ‫الشرعية من مواردها لأن الحوادث الحكمية والقضايا الشرعية متجددة‬ ‫مستمرة على ممر الزمان وتعاتب الأعصار واستنباط الأحكام من موارد‬ ‫الكتاب والسنة مستمر لا ينقطع أيضا الى يوم القيامة ع اذ لا يحيط آحد‬ ‫بما اشستملا عليه من دقائق الأحكام وعجائب الأسرار ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٤١‬‬ ‫نصيبا‬ ‫حهمهم‬ ‫نالف‬ ‫مظر و‬ ‫والمن‬ ‫‪.‬ولكن جعل الله لكل آهل قرن حظا من‬ ‫مانلفتح والالهام إف استخراج لنوم واستنباط الأحكام والكل‪ .‬خلقته‬ ‫وف‪ .‬الكل علمه وعلى إلكل فضله (يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة‬ ‫فقد آوتى ‪.‬خيرا كثيرا ) فلو كان ؤ علم الماضين فهبم غنى عن النظر‬ ‫والاجتهاد ممن جاء بعدهم لأمرنا بالاتتصباد على‪ .‬درس ‪,‬آثار من مضى‬ ‫‪5‬‬ ‫دون النظر فى الكتاب والسنة‬ ‫وكذلك هم بقلدون من تقبلهم وهكذا‬ ‫وليس الأمر كذلك بل نؤمر آن نجتهد فى فهم معانى‪ :‬القر آن ودرس علومه‬ ‫وبالبحث عن السنة النبوية واتقان اصطلاحات علومها ثم النظر فى آثار‬ ‫العلماء فما رأيناه موافقا لما هنالك قبلناه وعلمتا نه وما رآيناه لم يوافق‬ ‫الدليل عدلنا عنه الى موافقة الدليل ‏‪٠‬‬ ‫وما أحسن تول التائش ‪ :‬ما جاعنا عن صاحب هذا القبر _ صلى الله‬ ‫عليه وسلم _ قنبلناه على الرأس والعين مشيرا الى بزة ن صلى الله‬ ‫عليه وسلم وما جاءنا عن الصحابة فنأخذ ونترك وما جاعنا عن التابعين‬ ‫ء وما أحسن تول شيخنا‬ ‫او تقال ‪ :‬عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال‬ ‫أبضا ق جوهره ‪:‬‬ ‫وسوا هم رجل‬ ‫رجال‬ ‫وهم‬ ‫يقبل‬ ‫جتيا‬ ‫والحق ممن جاء‬ ‫زمانهم اختارهم الله له‪ .‬واختصهم‬ ‫فآولئك المتقدمون هم رجال‬ ‫الكشف‬ ‫وسعهم ق‬ ‫واسنفرغوا‬ ‫جهدهم‬ ‫‪ ،‬قيذلوا‬ ‫على آهله‬ ‫بالتفضيل‬ ‫الأحكام من ‪.‬آصولها قياما‬ ‫والتنقيب عن الحق من مظانه واستثياط فروع‬ ‫بأوامر ربهم ت وشكرا لنعمته التى وضعها فيهم لتفضيله واختصاصه اياهم‬ ‫والرذائل‬ ‫بالعلم والعتل والحكمة فآأصلحوا أنقىسهم وطهروها مانلمعاصى‬ ‫وحلوها بمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال ومراقى الغضفنل والكمال إثم‬ ‫أتبلوا على اصلاح من قدروا على اصلاحه من عالمهم وآهل زمانهم ث فمنهم‬ ‫منوفق لما آراد ومتهم منحالت دون مطلبه بد القدر ء وأنت أبها "‬ ‫كما‬ ‫على آهله فاجتهدوا‬ ‫أرضه‬ ‫ق‬ ‫الله‬ ‫زمانهم وحجة‬ ‫رجال‬ ‫هم‬ ‫وآمثالك‬ ‫)‬ ‫الخطاب‬ ‫فصل‬ ‫‏‪١٦‬‬ ‫) م‬ ‫‏‪ ٢٤٢‬س‬ ‫اجتهدوا توفقوا كما وفقوا ان شاء الله ‪ ( :‬والذين جاهدوا فينا لنهدينهم‬ ‫سبلنا وان الله لمع المحسنين ) ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظم ء‬ ‫وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم _ وعلى اله‬ ‫وأصحابه التائمين بأمره المحافظين على شرعه وعلى من اقتص آثارهم‬ ‫وسلك منهاجهم أجمعين الى يوم الدين ‏‪٠‬‬ ‫_ مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫رجل‬ ‫ؤ هل لها‬ ‫حملها‬ ‫وضعت‬ ‫لك وترك زوجته حاملا فتربصت حتى‬ ‫النربص الى الوضع آم‬ ‫مدة‬ ‫ق‬ ‫من مال زوجها‬ ‫نفقة‬ ‫لا ؟ آم لها ما تحناج‬ ‫سمن‬ ‫من‬ ‫أهل عمان‬ ‫على عادة‬ ‫النفاس‬ ‫أيام‬ ‫من المؤنة ق‬ ‫؟‬ ‫ونحوه‬ ‫‪:‬‬ ‫الجو آب‬ ‫ان نفنة المميتة الحامل اختلف الصحابة فمن بعدهم فى وجوبها لها ‪.‬‬ ‫فيل ‪ :‬تنفق من رأس التركة ونسب الى ابن مسعود وشسريح والشعبى‬ ‫الى على بن آبى طالب ث وروى‬ ‫والنخعى والثورى ‪ ،‬وكذا آيضا ينسب‬ ‫عن ابن عباس وابن الزبير آنها تنفق من نصيبها أى ولا حق لها فى التركة ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬وبه أخذ أبو عبيدة وعامة فقهاء المذهب ‏‪ ٠‬وقال جابر بن عبد الله‬ ‫والحسن وابن المسيب وعطاء لا نفقة لها أصلا ‪ ،‬وعليه أكثر العلماء ء‬ ‫وقد آشسار القطب الى ترجيح هذا القول ء والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسألة‬ ‫‪1‬‬ ‫فيمن طلق زوجته وله منها آولاد فرجعت الى آخيها هى وآولادها‬ ‫وبقيت عنده يطعمها وآولادها ويكسوهم مقدار عشر سنين ولم يكتب على‬ ‫ضية‬ ‫ا‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫نفقتهم !‬ ‫الخال‬ ‫‏‪ ١‬لأى آولاد ‏‪ ٥‬قطلب‬ ‫آبيهم نفتنة ثم طلب‬ ‫وليس عنده تقرير من حاكم فهل يحكم له بها ان صح أنه أطعمهم ؟‬ ‫‪_ .٢٤٣‬‬ ‫وان قتلت نعم فكيف تكون ؟ وان قلتم لا ص فان قال خال الأولاد آو أمهم‬ ‫انهم طلبوا من آبيهم آن يحملهم فلم يحملهم فهل تنصت بينهم دعبوى‬ ‫ف ذلك ويحكم على المنكر باليمين ‪ ،‬وان اعترف أنه خاطبه ولم يحملهم‬ ‫فهل يحكم عليه بنفقتهم ؟‬ ‫الجو آب ‪:‬‬ ‫لا يحكم عليه بنفقة ما لم يطلب خالهم أو أمهم الى الحاكم أو يشهد‬ ‫أحدهما أنه يعول هؤلاء الأولاد على العوض من أبيهم أو يشد أنه طلب‬ ‫آباهم حملهم أو انفاتهم وامتنع حيث لا حاكم يلزمه ذلك والا عد متبرع‬ ‫ف الحكم وآما فيما بينه وبين الله فعلى والدهم جميع ما يحتاجون اليه‬ ‫ولا ينحط عنه ان لم يكن للأولاد مال ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬مسألة‪:‬‬ ‫وفيمن طلق امرآة وهى حامل ثم وضعت وطلبت أجرة الرضاع‬ ‫ففرضها لها الحاكم ‪ 3‬ثم تزوجها رجل آخر والولد رضيع حروة ولد‬ ‫شهرين آو ثلاثة فطلب الزوج نفقة الرضاع له والأم تطلبها لها لأن الولد‬ ‫لا يأكل فلمن هى منهما ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجوآب‬ ‫والد الطفل ‪ ،‬وأما أجرة الرضاع والقيام بالتربية فللام خاصة لأنها‬ ‫دآجرة‬ ‫الارضاع‬ ‫عن‬ ‫الثانى منعها‬ ‫‪ 6‬لكن للزوج‬ ‫للعمل‬ ‫و الأجرة‬ ‫العاملة‬ ‫هى‬ ‫غيرها ‪ 6‬والا فلا يدرك‬ ‫للطفل مرضعة‬ ‫ذلك ان وجد‬ ‫اذ ‏‪ ١‬أراد‬ ‫يغير أجرة‬ ‫آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المنع ك والله أعلم‬ ‫‪..:‬‬ ‫‪_ ٣‬مسألة‪‎‬‬ ‫وهى ق الحقيقة جواب ‪ :‬وف زوجة الغائب اذا طلبت الاتفاق من‬ ‫‪._ ٢٤٤‬‬ ‫مال زوجها أو التطليق منه على يد الحاكم ولا مال لزوجها فلها ذلك ء‬ ‫ولا يلزمها قبول الانفاق من غير زوجها آو وكيله ولو كان آباه الا ان روكله‬ ‫الزوج أو آمره بذلك لأن هذا من حقوق الزوجية التى يختص بها الزوجان‬ ‫بعضهما لبعض وهى تبنى على الاحنتسام والمروءة ومكارم الأخلاق وليست‬ ‫كالديون التى ف الذمم فتنقل بالاحالات ونحوها ‪ :‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫عما سئل عنه‬ ‫الله‬ ‫‪ :‬وسآلت _ رحمك‬ ‫وهى ق الحقيتة جواب‬ ‫الشيخ المحقق سعيد بن خلفان بن آحمد الخليلى _ رحمه الله _ ف رجل‬ ‫طلق امرآته طلاق السنة هل لها عليه نفنة ان خرجت من بيته بدون اذنه‬ ‫ورضاه ؟ فأجاب ليس لها آن تخرج من بيته فى الطلاق الرجعى الا باذنه‬ ‫فان خرجت بغير اذنه فلا نفقة لها عليه الا أن تكون‪ .‬حاملا فلها النفقة‬ ‫ما لم تخرج من بلده ث هكذا تال الفتهاء ى والله أعلم ‏‪ ٠‬وهنا‬ ‫انتهى كلامه ‏‪٠‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫فأقول ‪ :‬آما توله ف آول جوابه الى قوله ‪ :‬فان خرجت بغير اذنه‬ ‫فلا نفتة لها عليه فهذا صحيح ‪ ،‬وهو الحق لا غبار عليه‪ .‬وأما قوله ‪:‬‬ ‫الا آن نكون حاملا‪ .‬فلها النفقة الى آخر الجواب فانى لا آرى ذلك ولا‬ ‫أعرفه وهو عندى مثسكل كما اسنشكله الامام ‪ 0‬فآنا معه قى هذا ے وكذلك‬ ‫استشكله الشيخ عيسى _ رحم الله الجميم _ لكن ينقد ح ى ذهنى أن قى‬ ‫الننساخ وبذلك يتضح المعنى وتتم‬ ‫كلام الشيخ سعيد سنطا من آحد‬ ‫فيكون آصل كلامه ‪ :‬الا أن تكون يائنا حاملا فالساقط‬ ‫الفائدة ان شاء الله‬ ‫لفظه « يائنا » وبهذا يتضح وجه الحكم الذى ذكره بعد ذلك ‪ 4‬فان الذى‬ ‫ذكره هو حكم الحامل المطلة بائنا آما الرجعية اذا نشزت آبطلت نفقتها‬ ‫ولو حاملا خلافا لما يقوله الامام ويختاره ووفاتتا لنقول الشيخ عيسى فان‬ ‫‪_ ٢٤٥‬‬ ‫الرجعية اذا خرجت دون اذن نشزت لأن حكم الرجعية حكم الزوجية‬ ‫وكونها حاملا يزيدها نشوزا فوق نشوز غير الحامل ث وعصيانا فوق‬ ‫عصيان غيرها فضلا عن أن يكون خروجها يثبت لها حق الانفاق لأن‬ ‫الخروج اذا كان له حبس البائس ان كانت حاملا رعاية للحمل ومحافظة‬ ‫على مائه كان حق المنع ثابتا له على الرجعية بالأولى ‪ ،‬فلا وجه لكلام‬ ‫الامام فيما عندى وآنا مع الشيخ عيسى ف هذا فلينظر فيما نقول‬ ‫والعلم عند الله تعالى ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٥‬‬ ‫كم نفقة الزوجة على زوجها كان غنيا آو فقيرا آو متوسطا على صرف‬ ‫اليوم بهذه القروش لكل شهر ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫وأما فرض النفقات وتقديرها بالقروش المعروفة فى عمان فمثل‬ ‫هذا موكول الى نظر القاضى واجتهاده لأنه يحتاج الى النظر من جهات‬ ‫لا من جهة وجهتين كالزمان فى الشدة والرخاء وكالمكان من حضر وبادية‬ ‫المنفق ق يسره وعسره‬ ‫المدن ق عاداتها وآأسعارها والى حال‬ ‫وكاختلاف‬ ‫والى شرف المنفق قف عادة طعامه ولباسه وغير ذلك مما لا ينضبط‬ ‫باجمال ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٦‬مسألة‪:‬‬ ‫أبوه‬ ‫غير أمه ان كان‬ ‫أبيه أذ ا كانت‬ ‫أبيه وزوجة‬ ‫الولد نففنة‬ ‫هل يلزم‬ ‫معسرا عن الاتفاق عليها ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫آتلجوآب‬ ‫تعم يلزمه انقاق آبيه وزوجتين معه أو زوجة وسريه ان احتاج‬ ‫ك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫معسرا‬ ‫وكان‬ ‫الى ذلك‬ ‫آبوه‬ ‫‪_ ٢٤٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪- ٧‬مسألة‪‎‬‬ ‫هل يلزم الوالد نفنة الولد الصغير اذا كان الولد له مال آم ينفقه‬ ‫من ماله س وان أنفقه الوالد من ماله أى من مال الوالد فهل للوالد أن‬ ‫مأخذ النفقة من مال ولدد منى أراد ؟‬ ‫الجو آب ‪:‬‬ ‫على الوالد انفاق آولاده الصغار الذكور حتى ييلغوا والاناث حنى‬ ‫ينتقلن الى آزواجهن فان كان لهم مال فالأب له الخيار فى انفاقهم من ماله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو من ما لهم ‪ 6‬و ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‪ 1‬رجل سافر الى الخارج فطلبت زوجته نفقة عند الحاكم وفرض‬ ‫عليه النفقة ومضت سنون ثم طلبت نفقتها من حاكم البلد فلم نيجد لزوجها‬ ‫الا بيتا قدر سكته ي هل للحاكم بيع البيت ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫اذا لم يكن غير بيت وهو لا يفضل عن قدر سكونه فيعجبنى آن‬ ‫لا يباع ويخيرها الحاكم بين آن تصبر وتكون نفقتها دينا على زوجها الى‬ ‫حال قدومه ويسره وبين أن يطلتها منه فتستريح ى هذا نظر منى ‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫واذا تخالم الزوجان ووقم شرط أثناء الخلع أن يقى ولدهما مع الأم‬ ‫سنتين أو آتل أو أكثر ولا نفتنة له على آبيه ثم طلبت آمه النفقة آو طلب‬ ‫أبوه الولد فهل هذا الشرط ثابت عليهما فلا تدرك عليه النفقذنة ؤلأ يدرك‬ ‫هو الولد حتى ينقضى أجل الشرط أم لهما ذلك ؟ وهل يهدمه تزوجها‬ ‫وتنقلها ؟ أفدنا وأردنا والله يوفتك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫الجو اب ‪:‬‬ ‫ان شرطه عليها أن لا نفقة عليه لولده الى كذا فذلك لا يحل له اذ!‬ ‫وتم الخلع على كل الصداق لأن النفقة هنا تكون زيادة على الصداق‬ ‫والزيادة عليه لا تحل له فى الخلع عند أكثر الفقهاء ث فان كان الخلع‬ ‫مستوفيا للصداق آو نزيد نفقة السنتين مثلا على استيفائه فلها ما فضل ء‬ ‫وقيل ‪ :‬له شرطه عاى حال ‪ ،‬ومن أراد النقض فلا يدركه وان وقع منه‬ ‫مبطل للحضانة بطلت ولا يمنع هذا الشرط بطلانها ث والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما التحقيق عند علماء المذهب فى الجدة والعمة والخالة ؟ هل يقمن‬ ‫منام الأم ف الحضانة اذا سقطت حضانة الأم ؟ وهل يتناولهن الصديث‬ ‫بالقياس وهو توله _ صلى الله عليه وسلم _ ‪ « :‬آنت أحق به ما لم‬ ‫تنكحى » آم هذا المعنى خاص بالام فلو حضنت احدى هؤلاء ثم تزوجت‬ ‫فلا تستط حضانتها ؟ وهل للأب مزية عن سائر الأولياء فى ذلك ؟ وهل‬ ‫التخيير ف الحديث بين الأم والأب فقط فلا يتناول غيرهما فلا يخير الولد‬ ‫بين الجدة والجد مثلا وذلك على القول بالتخيير ؟‬ ‫‪ ١‬لج وآب‪: ‎‬‬ ‫وردت السنة ف تخيير الولد بين أبويه ث ولا اعلم ثسيئا منها يدل‬ ‫على التخيير بين سائر الأولياء ث وللابوين مزية على غيرهما ‪ 4‬وعند عدم‬ ‫الأم فالجدة آمها آولى عندهم من المذكورات ‪ ،‬واختلفوا فى العمة والخالة‬ ‫أيتهما أولى به والتزوج علة ف سقوطها عن الكل ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هل يفهم حديث « أنت أحق به ما لم تنكحى » أن الحضانة انما‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫تسقط بالنكاح اذا كانت الحاضنة أما لا غيرها ‪ ،‬والمطالب المنازع‬ ‫دليل‬ ‫هذا أحد من العلماء آم ماذا‬ ‫العصية ؟ وهل تنال‬ ‫آيا لا غيره من‬ ‫؟ ‪-‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫وما حجتهم‬ ‫الحضانة بالنكاح‬ ‫ستنوط‬ ‫بعدم‬ ‫القائلين‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫لا اعلم آحدا يقول ان الحضانة لا تسقط بنكاح الأم بآجنبى من‬ ‫الطفل المزضع بل ذلك اذا كارن الزوج من آولياء الطفل وعصبنه لأنه يكون‬ ‫حينئذ كأنه لم ينتقل عن وليه ولو كان له‪ :‬ولى أقرب من زوج آمه فذلك‬ ‫لا يضر ولا يبطل حتها من الحضانة ء والحديث الذى ذكرته ثابت ‪.‬العمل‬ ‫لكنه مخصص بما ذكرت لك آى بنكاحها الأجنب واذا كان حق الأم ببطل‬ ‫بنكاحها فمن عداها من كل من له حق‪ ,‬الحضانة يبطل بالنكاح بطريق‬ ‫الأولى فافهم ذلك ح والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫فى الأثر أن انتقال الحاضنة من بلد المحضون له يسقط الحضانة‬ ‫فهل هذا على عمومه واطلاقته ؟ فان الانتقال يختلف ع فمنه انتقال كلى‬ ‫ومنه عودى وذلك كالانتقال للقيظ لمدة معلومة ولزيارة الأهل وتضاء‬ ‫الشئون فهل كله سواء على التول بسقوط الحضانة بالانتقال فان هنا‬ ‫بهذا الوقت الصيفى تكئر الدعاوى والشكاوى بين الحاضنات والمحضون‬ ‫لهم الحاضنات بدعين الاضطرار الى الخروج من مسقط أو مطرح ى‬ ‫هذا الوتت لنحو الباطنة آو داخلية عمان والحقيقة أن الداعى لذاك ظاهر‬ ‫معروف وهو شدة الحر وغلاء المعيشة من ماء وحطب ورطب وغير ذلك وق‬ ‫الباطنة والداخلية الاعتياس أسهل واكتساب المعيشة أيسر ث يحصل‬ ‫القوت بأدنى سبب ‪ ،‬والمحضون لهم يتعللون بفراق آولاد هم عنهم وأنهم‬ ‫الصبر عن مثساهدتهم الى غير ذلك من التعلات ففمماا تولكم قى‬ ‫لا يطيقون‬ ‫‏‪ : ٢ ٤ ٩ ..‬ل‬ ‫هذه المسآلة ؟ فاأنكثر الناس اليوم يقصدون المضارة بالأمهات ولا يبالون‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المستعانٍ‬ ‫ؤ‪ .‬و الله‬ ‫صحبح‬ ‫غرض‬ ‫ذلك‬ ‫لهم ق‬ ‫وليس‬ ‫بالأولاد‬ ‫غ!‬ ‫ه ‪< .>..‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪: ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الشارع‪ ,‬يمشروعية الحضانة الرفق يالولد وتوفير‬ ‫‪ .‬اعلم أن قصد‬ ‫لأجل حفظ كيانه عن أى ضرر بلحقه ؤ مع رعابة حق‬ ‫القيام ‪7‬‬ ‫الأينوين واطمئنان قتلبيهما حيث انالولذ‪ :‬بضعة منهما يؤذيهما ما آذاه }‬ ‫فاذا عرفت هذا علمت آنه يجب النظم ق ذلك الى جهتى الوالدين والى‬ ‫المالح‬ ‫حنة الولد ورعاية الصلاحية والأصلخية الى الكل خقان استوت‬ ‫آو تعا تعارضت مع مفاسد فدرعء المفاسد يقدم على جلب المصالح ع والى‬ ‫هذا المعنى يشير قوله تعالى ‪ ( :‬لا تضار والدة بولدها ‪ 0‬ولا مولود له‬ ‫بؤلده ) وعلى كل حال ارن الأم أشفق بالولد وأقوم بربايته و'المحافنلة‬ ‫عليه ‪ 4‬مادام صغيرا ‪ ،‬والعلماء يراعون هنا اجتماع الأيوين بالولد ق وطن‬ ‫وأخذ والأصل آنه وطن الأب اذا تفرتا فان تركت وطن الأف تليلا آو كثيرا‬ ‫حالة كيف تكونناذا تركنه‬ ‫ايمللت حقها ص لكن على الحاكم هنا آر؛ن;يخظر ى‬ ‫ذهاب الأم‬ ‫فان رآى وخاف الاضاعة آولاها اياه ص وان خافها من قبل‬ ‫به ولاه الأب ى فاذا عادت الى وطنه رجع حتتها خ وذلك كله اذا كانالولد‬ ‫لا يعتقل ولا يميز ع ‪ .‬قازن كان مميزا خير بي ن أبويه كما ق الحديث ّ‬ ‫و ‏‪ ١‬لله أعلم‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.77‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪‎ < -‬ح ‪٠‬‬ ‫ب‪‎.‬‬ ‫‪=- ٠, .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الفهرس ‪.‬‬ ‫الصفحة‬ ‫ا أ‬ ‫‪.‬‬ ‫النوع‬ ‫ه‬ ‫‪:.:.:‬‬ ‫نبذة تاريخية عن حياة المؤلف‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‪. -‬‬ ‫‪ : -‬كتاب أصول الدين ويشمل جملة مسائل أخر‬ ‫‏‪٧٠‬‬ ‫كتاب الطهارات وما يتصل بها |‬ ‫‪7‬‬ ‫كتاب الصلاة ووظائفها ومقدماتها‬ ‫‏‪١١٣‬‬ ‫ِ‬ ‫كتاب الزكاة‬ ‫‏‪١٢٣‬‬ ‫‪ .‬كتاب الصوم‬ ‫‏‪٧٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫كتاب الحج‬ ‫‏‪١٤٥‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫‪ .‬كتاب الأيمان والنذور والكفارات ‪..‬‬ ‫‏‪١٢‬‬ ‫‪ِ .‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪ 7‬كتاب النكاح والرفاع‪. .‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫كتاب الفراق وأنواعه وشبه عدةة مائل ف اللراجمنة ‪.‬‬ ‫‏‪١٨٣‬‬ ‫والعدة وغير ذلك‬ ‫‏‪٢٢٩‬‬ ‫و الحضانة‬ ‫النفقات‬ ‫كتاب‬ ‫رقم الايداع ‏‪ ٣٠٤٧‬لسنة ‪٨٤‬؛‪١٩‬‏‬‫مطابع سجل العرت‬