‫‪.‬‬ ‫‪-_-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫جججحدججمي‪.‬‬ ‫فتز ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫حضن‪.‬‬ ‫تيحت ‪-:-‬‬ ‫ش‬ ‫نتي اتقن ث‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪,‬‬ ‫ين‪...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫قفشححد‬ ‫سخن‬ ‫‪......‬ر‬ ‫‪5‬‬ ‫ماو رش اا‬ ‫‪......‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ور لامي‬ ‫‪.‬‬ ‫‪...7 .‬‬ ‫اه‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪,‬ه‬ ‫ي رار‬ ‫َ ه‬ ‫م‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫>‪. .‬‬ ‫ي‪. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫>‪.‬‬ ‫ز‬ ‫حرم‬ ‫ار‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫يچد >< ح‬ ‫غ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ث‬ ‫‪+‬‬ ‫‪ .‬ه خد‪:‬‬ ‫ى‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‪.‬‬ ‫! ‪::‬‬ ‫‪- ......‬‬ ‫لار‬ ‫عمان‬ ‫لن`‬ ‫!_‬ ‫وازالرةق اولترياث‌والثقافت‬ ‫تتناللتا‬ ‫ق المشالة والجَواتب‬ ‫تآليف العلامة‬ ‫خلفا ت ن جمتل ا لسا ‏‪٤‬‬ ‫أجزوالثان‬ ‫‏‪ ١٩٨٤‬م‬ ‫‏‪ ١٤٤‬د‬ ‫باسرارقنارميم‬ ‫كتاب البيوع‬ ‫وسائر العتود كالرهن والإجارات‬ ‫‏‪ ١‬مسألة‪:‬‬ ‫آوقف رجل مالا لابنى أخيه فباع أحدهما المال ‪ %‬هل يثبت بيعه‬ ‫آم لا ؟‬ ‫الجواب ؟‬ ‫ان كان ذلك التوقيف صحبحا ثابتا ق حكم الشرع فبيعه باطز‬ ‫لا يصح آبدا سواء رضى الموقف عليهم آم لا ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢‬مسألة‪:‬‬ ‫قف من مات عن سرية له حبلى فباعها آولاده من بعده ث هل يثبت البيع‬ ‫أم لا يثبت ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ان الحامل من سيدها لا يصح بيعها حتى تضع فان وضعته حيا‬ ‫ورث جزءا منها مع سائر الورثة وانعتقت بذلك فانه اذا اجتمع نسب‬ ‫ورق بطل آضعقهما وهو الرق ى والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٣‬مسألة‪:‬‬ ‫هل يجوز بيم شىء من أصول أموال المساجد اذا كان اضطرار هناك‬ ‫الى ذلك بمناسبة خر اب ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫نظرت ق هذا البحث وآقول ‪ :‬ان كان خراب هذا المسجد لا تكاقىء غللك‬ ‫_‬ ‫‪٦‬‬ ‫أصوله‬ ‫ا لبيع من‬ ‫جا ز‬ ‫ى‬ ‫أخر‬ ‫جهه‬ ‫له من‬ ‫در ‏‪ ١‬هم‬ ‫لاصااحه و لا‬ ‫أصوله‬ ‫الأحول‬ ‫ببقى له من‬ ‫كان‬ ‫الواسع خصوصا اذا‬ ‫ذلك ق‬ ‫لعمارته ‪ 6‬ولا يضيق‬ ‫والله أعلم ‏‪.٠‬‬ ‫ما تكفى ثماره للمصالح الأخرى‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏]؛ا‪٫‬‬ ‫فيمن آوقف مالا للفقراء هل لهم بيعه وان كانوا لا ينتفعون بغلته‬ ‫ولو بتول ثساذ ؟ وهل فرق بين ان كان لمطلق الفتراء أو لأناس مخصوصين ء‬ ‫فان قلت ‪ :‬ان لهم بيعه ففى كم يتسم الثمن ؟ وهل يستوى فيه‬ ‫الذكر والأنثى آم يفضل عنها ؟ وان قلت آن بيعه لا يجوز فلم جاز بيع‬ ‫الوصية ؟ والله تعقب ذكرها بقوله ‪ ( :‬فمن بد"له بعد ما سمعه ) الى‬ ‫آخره س فما الفرق ببن أوصى آو أوقف ؟ وهل مزاد الموقف الا انتفاعيم‬ ‫وطلب الأجر ؟ فمتى عدم الانتفاع من الغلة ييقى حتريا بلا فائدة ء‬ ‫رحمه الله‬ ‫آبو ‪:‬عبيدة‬ ‫وما معنى قول آبى النؤرج حيث قال ‪:‬سئل‬ ‫فى‬ ‫آو داره آو تسيئا من ماله حيسا‬ ‫وأنا جالس عنده عمن جعل آرضه‬ ‫سبيل الله قال ‪:‬كان ابن عباس يقول ‪:‬انما كانالحبس قبل أن نترك‬ ‫سورة النساء فلما نزلت سورة النساء نسخت الفرائض الحبس ه انتوى‬ ‫من شرح النيل ى والحبس هو وقف المال ث وآتول ان باع رجل هذا المال‬ ‫الموقف بتأويل كلام ابن عباس ورآى أنفع لهم بيعه عن ذهابه فهل‬ ‫ما وقع ولا رجوع‬ ‫البيع ؟ آو أن البيع تام بعد‬ ‫تقولون بنقض هذا‬ ‫فيه والفاعل يستغفر الله ؟تفضل بالجو اب ‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪١‬لجواب‪‎‬‬ ‫لا يجوز بيع الموقوف على الصحيح المعتمد عندنا على‪ :‬الاطنلاق‬ ‫ولا عبرة بالشاذ ث وبعض العلماء يرى الجواز ان كان لمخصوصين ولم يقل‬ ‫الموقف ولذراريهم آو لمن جاء بعدهم ونحو ذلك مما يفيد العموم‬ ‫والدوام ث والصحيح المنع لأن ايقاف التتىء لغة حبسه ومنعه عن جريانه‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫_‬ ‫‏‪ ١‬لموقف‬ ‫أبرم‬ ‫‪11‬‬ ‫و البيع نقض‬ ‫&‬ ‫عاما‬ ‫مجاز ‏‪ ١‬عرقيا‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬لانستر اك‬ ‫وجه‬ ‫وتبديل لما قال وفعل والفرق بين الوقف والوصية ظاهر لا يخفى عند‬ ‫آدنى تأمل فان الوصية تمليك من الموصى للموصى له لأنه يقول ‪ :‬آوصيت‬ ‫بهذا النىء له وق الوقف يقول ‪ :‬أوقفته عليه ث فالوقف يقتضى اباحة‬ ‫التصرف فى الغلل والمنافع دون الأصل ويكون للموجود الحاضر ولن‬ ‫الى وجوه‬ ‫الوصية يتصرف‪.‬‬ ‫ق‬ ‫و التبديل‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 6‬ولا كذاك ‪ .‬الوصية‬ ‫سيوجد‬ ‫بعض‬ ‫أجاز‬ ‫عوده‬ ‫الوقف ولم يرج‬ ‫من‬ ‫الانتفاع‬ ‫البيع آمامتى عدم‬ ‫غر‬ ‫العلماء بيعه ‪ ،‬وذلك آن بعض العلماء يراعى المقاصد فى الأوقاف كما قلت‬ ‫الموقف آجازوا بيعه ث وبعضهم يراعى‬ ‫فمتى عدمت المصلحة التى قصدها‬ ‫الموقف يستغرق‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫على ما‬ ‫فيحمل‬ ‫الى آخره‬ ‫النساء‬ ‫سورة‬ ‫تنزل‬ ‫المال آو يزيد على ثلثه قيضر بالفرائض لأن الايقاف فى حكم الايصاء ء‬ ‫فكما لا يجوز له الايصاء بزائد على الثلث فكذلك الوقف لأنه وصية ء‬ ‫‪+‬‬ ‫و ا لله علم‬ ‫مىمى_ ألة‪: ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٥‬‬ ‫فيمن رهن من ماله ثلاث نخلات ولم بوتف‪:‬المسترهن عليها ولم‬ ‫الا آنه ونت الغلة يآخذ من الراهن شيئا معلوما كل سنة تمضى‬ ‫يتبضها‬ ‫فمضت ثلاثون سنة ثم أراد الغير من ذلك البيم عند الراهن‪ .‬فاتفقا على‬ ‫آن يعطيه تلث دراهمه وآن ينآجل ق الباقى الى مدة‪ .‬معلومة والراهن‬ ‫لا يدرى أن ماله ترم فلما آخذ الدراهم التى اتفقوا على تسليمها تال‬ ‫المستر هن ان مالك تآرم غاما أن تسلم الدراهم كلها آو ‪ .‬تترك المال لى ‪5‬‬ ‫ما وجه الحق ق هذه المسألة ؟‬ ‫الجواب ؟ )‬ ‫لا يحل اللسترهن من آن يأخذ دراهم معينة سنوية عن غلة النخل‬ ‫_‬ ‫‪٨‬‬ ‫المرهونة ولا تمرا معينا وذلك ربا وهو حرام محض واذا قبل المرتهن‬ ‫شيئا من دراهمه على فكاك الرهن فقد انفك الرهن بذلك وما بقى له‬ ‫الا بقبة دراهمه ك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٦‬مسألة‪:‬‬ ‫ف رجل مستقعد أرضا وماء وجرت المكانبة الى مضى ثااث سنوات‬ ‫العتد ء هل يجب‬ ‫زمانا ثم أنكر المستتعد‬ ‫المكاتبة شهران‬ ‫من وقت‬ ‫ومضى‬ ‫عليه شىء من الأجرة فيما مضى من المدة ؟‬ ‫الجواب ‏‪٢‬‬ ‫لا آدرى ما معنى تتولك أنكر ؟ فان كنت تعنى أنه أنكر وقوع العقد‬ ‫أصلا فهنالك بينهما الأحكام ك وان كنت تعنى أنه ترك الأرض وتبرآ منها‬ ‫وبعضهم‬ ‫‪6‬‬ ‫تماما‬ ‫فيما ملزمه بعضهم آلزمه الخجرة‬ ‫فهنالك اختلف الفقهاء‬ ‫لزمه قسط المدة التى تصرف فيها الأرض وبعض فصل فى ذلك بينما اذا‬ ‫ترك اختيارا وبينما اذا آلجآنه الى الترك ضرورة متلا ء فقالوا قف الأول‬ ‫يلزمه الكل وفى الثانى قسط العمل ‪ ،‬وترجع الأقوال الى الحاكم المبتلى‬ ‫ذلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسألة‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫هل يجوز لبائم الأرض بالخيار آن يقتعدها من المشترى أم لا ؟‬ ‫‏‪ ١‬لجواب ؟‬ ‫أما اقتعاد الأرض البيعة بالخيار لبائعها فذلك جائز اذا لم يكن‬ ‫بينهما شرط ف أول عقد البيع على أنه يقتعدها منه ث فلا يجوز ذلك مع‬ ‫الشرط فانه يكون ربا وكون القعد بحب ودراهم فذلك مما يختلف الفقهاء‬ ‫مجوازه ث أجازه بعض ومنعه آخرون ‪ ،‬وآما بعد موت البائع المختعد فقيل ‪:‬‬ ‫ينفيسخ المقعد ء وقيل ‪ :‬باق الى تمام مدته ووارثه فيه بمتامه وليس للبائع‬ ‫_‬ ‫‪٩‬‬ ‫آن يبيع لرجل آخر ما كان باعه قبل ذلك على ما وصفت ء والبيع الأول هو‬ ‫الصك ؤ هذا ما علمناه من آثار المسلمين‬ ‫الصفقة ولو لم يكتب‬ ‫الثابت بعد‬ ‫واللهأعلم‪٠ ‎‬‬ ‫اباحة له‬ ‫رجل أباح لامنه آن برهن ماله على من أراد من النااس‬ ‫ق‬ ‫وتفويضا منه له فى حياته على سيبل الاعانة ص والابن رهن المال ‪ ،‬وهلك‬ ‫الرجل والرهن باق فى المال فعلى من تسليم المرهون به ؟‬ ‫الجوات ‪:‬‬ ‫منابه من الارث لأنه من‬ ‫على قدر‬ ‫الورثة كل‬ ‫على جميع‬ ‫الرهن‬ ‫ثمن‬ ‫بعض‬ ‫المسئول عنه غدا ان كان آثر بماله‬ ‫الهالك ق حيانه وهو‬ ‫تصرفات‬ ‫و ارئيه على بعض والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪: ‎‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫فيمن باع نصف ماله بالخيار ‪ ،‬والمال يحتاج الى زجر وسماد‪‎‬‬ ‫واصلاح وهذا النصف مساع غير معين فلما حان وقت الغلة جاء المشترى‪‎‬‬ ‫يطلب نصف الغلة فقال البائم ‪ :‬غرمت على المال كذا وكذا وأنت لم تساعدنى‪‎‬‬ ‫‪ ٠‬فأبى عن ذلك هل‪‎‬‬ ‫الغلة‪‎‬‬ ‫المغرم وآدفع لك نصف‬ ‫ادفع لى نصف‬ ‫المغرم‬ ‫ق‬ ‫يلزمه ذلك آم لا ؟‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫يقتسمان الخسر كما يقتسمان الغلة ولا يحتاج ذلك الى شرط عند‬ ‫البيع ‪ 4‬تعم على البائع آن بطالب المشترى مالمحاملة ف وقتوا ويعارفه‬ ‫عتد‬ ‫فيما يحتاج اليه المال من اصلاح فان أبى عليه حينئذ فيقيم الحجة عليه‬ ‫الحاكم وهو يلزمه ذلك ث وأما ان صرف على المال من غير معارفة شريكه‬ ‫عد متبرعا فى الحكم والله تعالى أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ء !إ‪١‬‏ _‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ٠‬‬ ‫ف رجل له مال يستغله قف حياته مدة ثلاثين سنة ثم مات واستغل‬ ‫المال المذكور أولاده من بعده ثم ادعاه أحد كيف الحكم فى ذلك ؟ © "‬ ‫الجواب ‪7‬‬ ‫كل أولئ وأحق بما فى يده ولا يخرجه الحكم عنه الا بشاهدين عدلين‬ ‫آو عدل وعدلتين يشهدون أن الشىء المدعى وأنه ى يد المدعى عليه بباطل ص‬ ‫أو يتر هو له آنه له ص ولا ينتقل عنه الا بأحد هذين الوجهين والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ . ١‬مسألة‪‎‬‬ ‫الراهن‬ ‫اذا أتنازع‬ ‫الحكم فيها‬ ‫كيف‬ ‫فهلكت‬ ‫الداية‬ ‫مستر هن‬ ‫ف‬ ‫`‬ ‫والمرتهن؟‬ ‫‪٢‬‬ ‫الجواب‪‎‬‬ ‫‪ 6‬والأكذر‬ ‫الفقهاء‬ ‫يبن‬ ‫‏‪ 6٧‬ففيه خلاف‬ ‫يوجه‬ ‫آو ذهب‬ ‫الراهن‬ ‫هلك‬ ‫اذا‬ ‫بمظاهر الحديث‬ ‫عملا‬ ‫الآخر " بنىء‬ ‫لا يتبع أحد مما‬ ‫آى‬ ‫بما فية‬ ‫آنه ذهب‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسالة‬ ‫‏‪١٢ .‬‬ ‫فيمن أعطى رجلا دراهم ليتجر بها على آن يكون له ثلث فائدة ثلثها‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الجوآب؟‬ ‫آو‬ ‫ثلث‬ ‫آو‬ ‫الربح كنصف‬ ‫من‬ ‫بجزء‬ ‫للمضارية‬ ‫رجلا دزاهم‬ ‫آعطى'‬ ‫من‬ ‫ربع فذلك جائز ولا مانع من الصحبة ع وانما الممنوع آن يكونله عدد مغين‬ ‫هد ا‬ ‫لى‬ ‫ربح‬ ‫ق قيها‬ ‫لا يحصل‬ ‫لعله‬ ‫آمر مجهول‬ ‫هدأ‬ ‫لأن‬ ‫مائة‬ ‫آو‬ ‫كخمسين‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫القدر الا أن كنت تريد يقولك للتاجر ثلث فائدة ثلثها آى الدراهم مشرط‬ ‫فق‬ ‫التاجر‬ ‫الدراهم فذلك غير جائز‪ .‬الا آن اتجر‬ ‫المرابحة ى ثلث‬ ‫أن تكون‬ ‫تلت الدراهم على حدة فيساطره فى ربح الثلث المذكور فهذا الجائز ممذا‬ ‫ذكرته لك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫فيمن هلك وترك مالا فيه بيع خيار فهل تصح قسمته بين الورثة عاى‬ ‫ما فيه من البيع الخيار ى قبل فكاكه ؟ وان قسم على هذه الصفة فاراد بعةں‬ ‫الورثة نقض القسمة هل له ذلك ؟‬ ‫‏‪ ١‬لجو آب ؟‬ ‫مرتبط بالبيع وان تسمو ه قيل ذلك فالقسم باطل من أصله والرجوع فده‬ ‫)‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جائز والله أعلم‬ ‫‪١‬‬ ‫فيمن هلك وترك أولادا صغارا ذكورا واناثا وله مال وعليه حقوق‬ ‫مكتوبه ف آوراق فطلب آهل الحقوق حقوقهم من الورثة فتنام آخوه وباع‬ ‫من المال ما يكفى لقضاء الحقوق ى ما تقول ف هذا البيم هو ثابت أم‬ ‫ل؟‬ ‫باطل‬ ‫‪ ١‬لجواب‪7 ‎‬‬ ‫ان ترك الهالك أيتاما فلا يقضى من أموالهم من الحقوق الا ما ثهت‬ ‫بحكم شرعى وكل من اتلف ثسيئا من آموال اليتامى لم يأذن به الشرع فهو‬ ‫ضامن له وعليه التوبة من ذلك ص وكذا لا يصح بيم شىء من آموالهم بغير‬ ‫وصى من نبل الهالك آو وكيل لورثته من الامام العدل أو السلطان العادل‬ ‫آو من قبل وال أو قاض من طرف الامام آو السلطان العدل ؤ فان لم يوجد‬ ‫_ ‪_ ١٢‬‬ ‫أحد من المذكورين فجماعة المسنمين الصلحاء يقيمون وكيلا للأيتام ببيع‬ ‫من أموالهم لقضاء ما ثبت من الحقوق عليهم شرعا ث ولا يوكلوا فى ذلك‬ ‫الا الثنة العدل فى دينه العارف بأثمان ما باع واشترى ‪ ،‬وما قضى وذلك‬ ‫يلزم الكل وجوبا عليهم من جميع ما ذكرناه س ولا يسعهم ف دين‬ ‫الله وحكمه الا ذلك والله أعلم وبه العون والتوفيق ولا حول ولا قوه‬ ‫الا بالله العلى العظيم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مساة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥‬‬ ‫فيمن اشترى مالا وحازه وبعد مدة حفر انسان مغسلا فيه فأنكر‪‎‬‬ ‫المسل \ڵ ان هذا المخسل لمسجد فقال المشترى‬ ‫عليه المشترى س فنال صاحب‬ ‫لم يستثنه البائع ولم يخبرنى به ما يلزم البائع ف ذلك ؟‬ ‫الجواب ‪7‬‬ ‫اذا كان البائع لم يخبر السترى بذلك المخسل أنه خارج عن ماله وأنه‬ ‫للمسجد ولم يكون المشترى يعلمه بنفسه من نبل فى حالة البيع للمشترى‬ ‫آن يقوم على البائع بآن يرجع اليه قيمة ذلك المغسل بما تتتومه به العدول‬ ‫أو يتيله فى بيعه ويرجع له دراهمه ولا محيص له عن ذلك ‪ ،‬والخيار ى‬ ‫ذلك للمشترى بأى الوجهين اختار كان له ذلك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ _ ٦‬مضألة‪: ‎‬‬ ‫‪ 6‬هل‬ ‫والأصل‬ ‫القطع‬ ‫بيع‬ ‫بيعا آخر‬ ‫تم بيع‬ ‫مالا بالخيار‬ ‫المنىنرى‬ ‫ق‬ ‫للمشترى الأول شفعة فبه ؟ وهل هذا البيع الأخير ثابت ولو لم يرفع‬ ‫الخيار منه؟‬ ‫الجواب ‪7‬‬ ‫آما شراء المال بالخيار فلا يوجب لمنستريه شفعة فيه ان لم بكن‪ .‬له‬ ‫_‬ ‫‪١٣‬‬ ‫فيه سبب مخر من آسباب الثسفعة غير نفس الثراء بالخيار ع ولكن بيع‬ ‫أصل المال بالتطم لا يثبت ولا يصح عندى قبل فكاكه من بيعه الخيارى‬ ‫لذنه معلول به ولا يصح بيع المعلول تبل زوال علته والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ _ ٧‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫ف مال بيم الخيار فأصابه ضرر بتخريب المطر وضياع فى الأفلاج‬ ‫يكسر التراب على من ترى غرم الاصلاح ؟ أهو على البائع أم على‬ ‫المنسترى ؟‬ ‫الجواب ّ‬ ‫ى ذلك اختلاف بين العلماء والذى يعجبنى من أقوالهم قف مثل هذه‬ ‫المسلة آن يكون جميع ما يحتاج اليه المال المييع بالخيار آو يالاقالة يخرج‬ ‫من غلة المال المبيع ت وليس لمن يأخذ الغلة الا ما فضل من اصلاح المال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫بريح‬ ‫النخلة‬ ‫مقسنطت‬ ‫معلومة‬ ‫حفرة‬ ‫ق‬ ‫وهى‬ ‫بالخيار‬ ‫مباعة‬ ‫نخلة‬ ‫ق‬ ‫أو غيره ثم نبتت بموضعها صرمة فلمن تكون الصرمة النابتة بذلك الموضع‬ ‫‏‪١‬‬ ‫آهى للبائع آم للمشترى ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ان كانت الصرمة المذكورة نبتت فى الأرض التى تحوزها النخلة‬ ‫المرهونة الميتة فهى للمرتهن لأنها نبتت ف آرضه وان كانت خارجة عن‬ ‫حدود المرهونة أى عن القرض التى يحكم بها شرعا لتلك النخلة فهى للراهن‬ ‫وذلك كله ف الرهن المراد به البيع الخيارى المصطلح عليه عند العمانيين ء‬ ‫والا فالرهن الشرعى له أحكام آخرى غير ذلك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤‬‬ ‫ى المبيع بالاقالة ومات البائم ثم باع وارث البائم الهالك ذلك المال‬ ‫بالقطع لرجل آخر ء هل يتم هذا البيع الأخير من قبل رفع البيع الول‬ ‫؟‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪42٨‬‬ ‫ل‬ ‫ون‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫آخرى‬ ‫مر ة‬ ‫بيعه‬ ‫يصح‬ ‫فلا‬ ‫للبائع‬ ‫والاتناله‬ ‫القطع‬ ‫بيع‬ ‫المال‬ ‫بيع‬ ‫اذا‬ ‫‪6‬‬ ‫انتاليا‬ ‫البيع ولو كان‬ ‫ملكه بذلك‬ ‫فخد اننتتقل عن‬ ‫باعه لغبره‬ ‫اذا‬ ‫الشىء‬ ‫لأن‬ ‫فاذا باعه بيعا آخر فقد باع مال غيره ولا يثبت بيعه لمال غيره مهذا بيع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫المال‬ ‫ويفك منه‬ ‫دراهمه‬ ‫يسلم صاحيه للمشنرى‬ ‫باطل حتى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ٢٠‬‬ ‫ف مدرسة احتاجت الى اصلاح لخرابها واصلاح خراب وقوفاتها‬ ‫فاستغرق اصلاحها تقريبا غلل ثلاث سنوات لكونها كبيرة محتملة على‬ ‫محال وساحات وباستغراق غلل أموالها ى اصلاح المذكور يتعطل التعليم‬ ‫مدة هذه السنوات فهل يجوز اكتراؤها بالدراهم أو الدنانير أو غيرها ليدفع‬ ‫ما يتحصل من كرائها قى اصلاحها ؟ أم لا يجوز ؟ وهل فرق بين كرائهف‬ ‫لمجالس دينية آو لمصلحة دنيوية وبين كرائها لوضع أمتعة أو سكنى ؟‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫على هذه الصفة لا بأس باكرائها ليقوم الكراء بشطر من مصالح‬ ‫المتعلمين فيما بعد ى لكن يجب أن تكرى لتستعمل ف الأمور الدينية كأن‬ ‫تجعل مصلى أو مجلس تدريس أو قضاء أو افتاء أو مناظرة أو مؤتمر‬ ‫دينى آو دنيوى ترجى منه مصلحة عامة للمسلمين آو ما يقرب من ذلك من‬ ‫معالى الأمور ع ولا يجوز آن تكرى أن يوضع فيها النجاسات والمستقذر ات‬ ‫أو لمن يعمل فيها المعاصى لأن مجالس العلم يجب أن تجعل وترفم وتنصان‬ ‫_‬ ‫‪١٥‬‬ ‫عن‪ .‬كل مستقنذر طبعا وشرعا قان ى ذلك نوي استهانة واستخفاف بالعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫العلماء‬ ‫وسل‬ ‫عندى‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ‫‪6‬‬ ‫تطعا‬ ‫وهو حرام‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ . ١‬مسألة‪‎‬‬ ‫الصفقه وافترق تت أيديهما تال‬ ‫رجلان تبادلا بالحمير وبعد آن تمت‬ ‫ه‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫يچيياهه‬ ‫ولم‬ ‫‪6‬‬ ‫ام‬ ‫حر‬ ‫فحلاله‬ ‫استقال‬ ‫آتتال آو‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫الو اسظة‬ ‫أحد هما ؟‬ ‫من‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬لاتنالة منهما‬ ‫ان وقعت‬ ‫عليهما‬ ‫‪ 6‬فماذ ا‬ ‫بنتوله هدة‬ ‫ورضيا‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫نونه‬ ‫على‬ ‫آجاياه‬ ‫ولا‬ ‫الواسطة‬ ‫بقول‬ ‫رضيا‬ ‫لم‪ .‬يكونا‬ ‫أر‪:‬ن‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫وافتراق‬ ‫العقد‬ ‫تمام‬ ‫يعد‬ ‫ذلك‬ ‫تال‬ ‫سيما وقد‬ ‫لا‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫عليهما‬ ‫شىء‬ ‫فلا‬ ‫الأيدى وآما عتد البدل فهو ثابٹ عليهما متنالا لازما شرعا اننكان صحيحا‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫معا على فسخه‪ .‬فلهمَا ذلك‬ ‫الا آن تراضيا‬ ‫وليس لأحدهما ننتضه‬ ‫‪ _ ٠‬مسألة‪:: ‎‬‬ ‫فى المسترهن صوغا من آخر وتباطأ عليه بفدائه وكان الراهن مرتحلا‪‎‬‬ ‫آو‪‎‬‬ ‫بيع خيار‬ ‫الصوغ‬ ‫ذلك‬ ‫يبيع‬ ‫آن‬ ‫للمسترهن‬ ‫يصح‬ ‫هل‬ ‫‪6‬‬ ‫بدرك‬ ‫اتيا لا‬ ‫أصل وقتطع؟‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫ليس للمسترهن بيع مزهونة بنفسه ولكن ان كان ممن تناله الحنجة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫فداثه‬ ‫عن‬ ‫نعذر‬ ‫ان‬ ‫عليه‬ ‫الفغضل له والوضعة‬ ‫ويكون‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ٢٣٣‬‬ ‫البيع‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫وفى‬ ‫غبره‬ ‫رجلا‬ ‫ولاه‬ ‫والمشترى‬ ‫ماله بالخيار‬ ‫باع‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫المال نقض‪ .‬بيعه ك والمشترى‬ ‫المستولى هذا‬ ‫الأخير وهو‬ ‫المشترى‬ ‫ثم ا ن‬ ‫فساد‬ ‫آصل‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الغلة‬ ‫رجوع‬ ‫ف‬ ‫ترى‬ ‫الأصل فماذا‬ ‫صاحب‬ ‫على‬ ‫نقض‬ ‫الأول‬ ‫_‬ ‫‪١٦‬‬ ‫البيع نماسدا واذا كان ثايتا فهل عليهما رجوع فيما مضى اذا نتض بعضهما‬ ‫على بعض ‏‪٠‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫كان البيم فاسدا من أصله فالغلة مرجعها الى البائع الأول وهو‬ ‫ء وان كان العتد صحيحا‬ ‫على المال من غرم‬ ‫الأصل وعليه كل ما صرف‬ ‫رب‬ ‫فالغلة للمشترى وعليه غرمه ث وان نقض البيم ففى رجوع الغلة قولان‬ ‫مبنيان على تمام البيع بالعقد الأول ع وايتافه الى تمام المدة ى فعلى الأول‪:‬‬ ‫السالى _ رحمه الله _ وعلى‬ ‫لا رجوع مطلقا وهو مختار شيخنا‬ ‫الثانى يلزم الرجوع ے وبعض العلماء زاد قولا ثالثا وهو أنه يلزمه الرجوع‬ ‫ان وقع النقض من قبل المشترى لا ان وقع من قبل البائع ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪:٠٠‬يع بالخيار أو الانالة لمن يكون صرمه أهو للبائع أم‬ ‫مشترفىي المال المب‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫المال المييع‬ ‫العلم والبصر أن صرم‬ ‫فالذى نحفظه من الاثر عن أولى‬ ‫‪5‬‬ ‫البيع مدركا فهو للبائع وليس للمئسترى فيه شىء‬ ‫بالخيار ان كان وقت‬ ‫ان‬ ‫وان كان لم يدرك وآدرك بعد البيع فللمسترى ما يفضل من فسل‬ ‫احتاج الى قسل وليس للبائع منعه عن آخذ ما يفضل من فسل المال ث هذا‬ ‫ه‬ ‫آخر‬ ‫أقوال‬ ‫وفيه‬ ‫عمان‬ ‫أهل‬ ‫أصحابنا‬ ‫من‬ ‫عليه أكثر الفتاوى‬ ‫تخرج‬ ‫الذى‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫المبتاع الغير منه ام عليه‬ ‫‪:‬‬ ‫اظهار الوكالة والصك ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أ لجو آب‬ ‫خان كانت الانتالة للبائع فقط فالمشسترى ليس له غير هو ولا وكيله ‪.‬‬ ‫وأما وكيل البائع فتعتبر وكالته وينظر فيها ان كانت متضمنة لنقض البيع‬ ‫كان له ذلك والا فلا فليعرض وكالته على حكام المسلمين فما رأوه له فهو‬ ‫له والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫فيمن اتسترى مالا بالاتاله وهو يشرب من فلج معلوم وعلى الفلج‬ ‫مجرى سيل هل ترى على المشترى ما ينوبه من أجرة الخدمة اذا كبسه‬ ‫مناب‬ ‫المشترى‬ ‫فهل يلزم‬ ‫الفلج تصريجه بالصاروج‬ ‫آهل‬ ‫أراد‬ ‫السل ئ واذا‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫لا أحفظ فى خدمة الصاروج ثسيئا على الخصوص ‪ ،‬والذى نحفظه فى‬ ‫خدمة الأفلاج عموما آن ما كان من خدمة كبس ورجيع ف السواتى فغرمه‬ ‫علا المشترى بالخيار وما كان بدعا فعلى صاحب الأصل والصاروج عندى‬ ‫اشبه بخدمة البدع ‏(‪ )١‬فالزامه على صاحب الأصل أولى وأليق ث ولعل‬ ‫بعضا يقول بخلاف هذا والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫فخاف‬ ‫بجدار‬ ‫امال‬ ‫بسور‬ ‫البائع أن‬ ‫وأراد‬ ‫يالاتالة‬ ‫المشترى‬ ‫المال‬ ‫ق‬ ‫المشترى أن يقع عليه ضرر وخاصة اذا ركب له بابا فهل له منعه لأن هذا‬ ‫بيع القطع والأصل وما بقى للبائم الا الاتمالة فيه ؟‬ ‫‏(‪ )١‬قوله البدع بالباء الموحدة والدال المهملة بعدها عين مهملة يراد بها‬ ‫خدمة زائدة على الاصل عرف عمانى عام ‪ 1‬ھ ‪.‬‬ ‫‏‪) ٢‬‬ ‫ج‬ ‫الخطاب‬ ‫_ فصل‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫( م‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‪‎‬‬ ‫فيه‬ ‫وليس للبائع أن يحدث‬ ‫ان المال المبيع بالانتالة حكمه للمشنرى‬ ‫حدثا مما يضر بالمشترى أو بالمال نفسه آو يمنعه عن الوصول اليه بوجه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫ذلك فلا‬ ‫وآما دون‬ ‫ما الا باذنه ورضاه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ _ ٨‬مسألة‪‎‬‬ ‫بنفسه أم ليس له ذلك الا باقامة وكيل فيما يرى بيعه صلاحا له ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫يحز‬ ‫وانسنرى‬ ‫باع‬ ‫‪.7‬‬ ‫عارفا‬ ‫مبالغا عانلا‬ ‫حرا‬ ‫المجذوم‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫أعلم‬ ‫و لا‬ ‫وشرائه‬ ‫يبيعه‬ ‫بطاان‬ ‫توجب‬ ‫علة‬ ‫آدى‬ ‫فاا‬ ‫الى الابصار‬ ‫يحتاج‬ ‫ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫مذلك ولا يبين لى معناه‬ ‫أقول‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪- ٩‬‬ ‫ف مال موقوف ينقى بالزجر فهل يجوز لقابضه أن يبيعه ويشسترى‬ ‫بثمنه مالا يسقى بنهر بدلا عن ذلك المال لأن السقى بالزجر فيه مئسقة كنيرة‬ ‫من‬ ‫وآتل خسرا‬ ‫وأيسر‬ ‫أسهل‬ ‫الأنهار‬ ‫و النسقى من‬ ‫ك‬ ‫الى معاناة‬ ‫ويحتاج‬ ‫الزاجرة؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫وخسره‬ ‫حاله‬ ‫على‬ ‫و ابناؤه‬ ‫غيره‬ ‫و لا‬ ‫ببيع‬ ‫الوقوف‬ ‫له تيدىيل‬ ‫لا تحب‬ ‫من غلله آولى وآحق وأسلم من خطر البيع ى وليس للموقوف عليهم الا ما‬ ‫يفضل عن خسر المال والسلامة أسلم من دخول الثسبهات‪ .‬ونحب للاخوان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأنفسنا والله أعلم ويغيبه أحكم‬ ‫ما نحب‬ ‫_‬ ‫_ ‪١١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣ ٠‬‬ ‫ى بيع الأعمى للأموال وغيرها بغير وكيل هل يثبت آم لا ؟ قان كان نه‬ ‫النقض فما القول فى الغلل ان اتستغل المثسترى سنة أو أكثر ؟ وهل يثبت‬ ‫توكيل كل وكيل فى بيم الأعمى كان ثقة أو غير ثة ؟ بين لنا وجه الدق فى‬ ‫هذه المىسآلة ‏‪٠‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ند اختلف الفتهاء قى بيع الأعمى وشرائه بغير وكيل ‪ ،‬أجازه بعضهم‬ ‫وأثيته يشرط أن يقر آنه عارف بما باع واشترى ‏‪ 6٧‬ولم يجز ذلك آخرون‬ ‫وهو تول الأكثر س وعلى القول بعدم الجواز فمتى ما رد البائع كان له‬ ‫غلته وعليه خسر المال طالت المدة آو قصرت واسنثنوا من ذلك بيم المياه‬ ‫والأنهار فند أجازوه من الأعمى ونحو ذلك مما لا يحتاج الى نخلر بالبصر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬مسألة‬ ‫‏‪٣١‬‬ ‫وفيمن باع ماله الفلانى لرجل وبعد مدة جاء من يدعى نخلة فى ذلك‬ ‫المال فنال المترى انى اشتريته من فلان ولم يستثن لى منه نخلة ولا‬ ‫ا‪:‬ئع ؟‪‎‬‬ ‫ال‪٩‬ه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪‎‬‬ ‫ان أقر له بائع المال بالنخلة المدعاة أنها له وصدقه المشترى كان‬ ‫الخيار للمشترى ان ثساء نقض البيع لأنها عيب فيه وان شاء آخذ قيمة‬ ‫النخلة المذكورة من البائع ‪ ،‬وان لم يقز فعليه البينة أن‪:‬له نخلة هناك وعلى‬ ‫الخيار‬ ‫للمشسنرى‬ ‫كان‬ ‫ذلك‬ ‫علنى‬ ‫صحث‬ ‫البينة‬ ‫تنامت‬ ‫فان‬ ‫ح‬ ‫النننة تحديدها‬ ‫_‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫له‬ ‫بائع المال انه لا حق‬ ‫الأولى والا فللمدعى اليمين على‬ ‫أيضا كالصورة‬ ‫البائع ق اقراره الا ان أصح بينته‬ ‫ف ماله ث وللمشترى آن لا بصدق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ٣٢‬‬ ‫فيمن ادعى أنه اشترى مالا بالخيار لمدة ست سنوات وبقى هذا‬ ‫المدة جاء مدعى‬ ‫الشراء ‪ 0‬ويعد تمام‬ ‫البائع لم يقبضه مدعى‬ ‫قف بد‬ ‫المال‬ ‫الشراء يطلب ماله من صاحبه س فأجاب صاحب الال تنائلا ‪ :‬نعم حررت‬ ‫لك صكا منذ ست سنوات فى هذا المال ولكن صرت كالأمين فيه الى آن ترده‬ ‫لى لكونك لم تدفع الثمن ولم يخرج المال عن يدى ولم يكن لك فيه تصرف‬ ‫بوجه ما كيف الحكم بينهما فذىلك ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪‎‬‬ ‫الذى أراه على هذه الصفة التى ذكرت آنه ان آقتر البائع آنه باع نه‬ ‫المال وتقاررا على انعتاد البيع معا وانما اخنلفا ى تسليم التمن فننط فالتول‬ ‫فعلى البائع‬ ‫المييع ق دده‬ ‫كان‬ ‫ق ذلك تنول البائع أنه لم بقبض التمن حيث‬ ‫بيبن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫وبجير ان على‬ ‫التمن‬ ‫دفع‬ ‫ى‬ ‫‏‪ ١‬ا‬ ‫وعلى‬ ‫أ مبيع‬ ‫تسليم‬ ‫المشترى آنه أدى الثمن وله اليمين على البائم أنه ما قبض منه لأن صحه‬ ‫المقبولين‬ ‫انبيع انما هى بالعتد لا يكناية الصك قيل آن يتم بشهادة النىوود‬ ‫بالبيع‬ ‫اقراره‬ ‫لم يصح‬ ‫وان‬ ‫باع‬ ‫آنه‬ ‫اقراره‬ ‫ق‬ ‫البائع‬ ‫على‬ ‫هم حجه‬ ‫الذين‬ ‫مقبول وماله قى يده فالا حجة لمدعى الشراء عليه دون‬ ‫لا بشهادة ولا بصك‬ ‫صحة الصك آو الشهادة العادلة آنه باع له والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫واذا باع رجل ماله بالاتالة للبائم فاستغل المشترى ذلك المال تلك‬ ‫المدة ثم استقال البائم والنخل مثمرة مؤبرة فتنازعا ق الغلة وترافعا الى‬ ‫_‬ ‫‪٢١‬‬ ‫الحاكم فحكم الغلة لمن فدى آى بائع المال بناء على الحديث ‪ « :‬من باع‬ ‫نخلا تد أبرت » هل ترى هذا الحكم موفقا للحق والصواب آم تراه‬ ‫خارجا عن دائرة الحق ويجوز رده ي نرجو الجواب ولك الأجر والثواب ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجو‪ :‬آب‬ ‫ان العمل قديما وحديثا ف عمان وغيرها على أن من فك نخلا من‬ ‫البيع الاقالى آن غلتها تكون لصاحبها الذى فكها ما لم ترطب آو تتلون‬ ‫فيصح بيعها استقلالا وتجب زكاتها على من أدركت فى ملكه فحي‪:‬ئذ‬ ‫يستحقها الذى فكت منه أمها لأنها دخلت ملكه وصح له بيعها اذ خوطب‬ ‫باخراج الزكاة عنها ث أما قبل ذلك فهى تبع لأمها تدور معها حيث دارت ‪،‬‬ ‫هذا الذى اعتبره العلماء الأقدمون وعملوا به حتى زمان قريب فى أيامنا‬ ‫هذه رآى بعض العارفين أن التأبير يخرج غلة المبيع بالاقالة عن الفادى‬ ‫ويجلعها ملكا للمشترى الذى فك النخل منه ‪ ،‬فأثساروا بذلك على الأمام‬ ‫وفوض اليهم العمل بمقتضى ما رأوه محتجين فى ذلك بحديث أبى سعيد‬ ‫الخدرى ‪ « :‬من باع نخلا قد آبرت فثمرنها للبائع » الا آن يشسترطيا المبتاع‬ ‫مع أنهم رأوا حديث الاقالة بيم الى آخره ظنوا أن هذه الاننالة هى المذكورة‬ ‫ف الحديث آو أنهم تاسوها عليها وهو قياس لا يتم لوجود الفارق اذ ‪.‬‬ ‫الانتالة المذكورة فى الحديث المسماة بيعا هى اننالة النادم فى بيعه وهى‬ ‫اختياريه لا تجب على المقيل ولا للمقال وانما تبنى على التراضى منهما‬ ‫وطيب النفس فكما أن البيع انما ينعقد برضا المتبايعين معا مع جواز‬ ‫أمرهما ث فكذلك اقالة النادم فيه لا تكون الا‪.‬بحصول الرضا والتفويض ©‬ ‫فلهذا سميت بيعا ف‪ .‬الحديث وأجرى عليها أحكام البيم وهذه اقالة‬ ‫مشروطة ف بيع الخيار لا يجد المشترى محيصا عنها ولا ملجأ فلا يصح‬ ‫‪ .‬آن تقاس على تلك ولأن المال المبيع هنا لم يخرج عن ملك بائعه خروجا‬ ‫‏‪ ٢٢‬۔‬ ‫كيا بل بقى له فيه بعض ملك ولم يدخل ملك المشترى دخولا كليا ‪ ،‬آلا ترى‬ ‫أنه ضمنوع عن تصرف فيه فلو آراد آن يقتلع نخلا أو شجرا منه آو يحدث‬ ‫بناء ونحوه فيه آو يهدم لكان للبائع منعه من ذلك س فأين هذه من تلك ء‬ ‫فللبيع القتطعى واتناله النادم فيه حكم ولهذه الاقتالة المشروطة اللازمة‬ ‫حكم آخر هذا ما عندى وآراه الحق والصواب فى هذه المسألة ولا آخطىء‬ ‫من تنال بغيره ولا أبرىء نفسى من الخطا أو الزلل ولكن كل تعبد أن يقول‬ ‫نظر ورآى ولا‬ ‫ويعمل بما أداه اليه نظره واجتهاده لأن المسألة مسآلة‬ ‫حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ث وصلى الله على رسوله سيدنا محمد‬ ‫وآله وصحبه وسلم تسليما ‏‪٠‬‬ ‫فيمن باع بالاننالة ثم أنى للمنسترى بعد سنة والمدة بانية فقال له ‪:‬‬ ‫من عليه الحق وقيل‬ ‫عند فالان ونفك مالى ء فقبل وحضر‬ ‫آحول لك دراهمك‬ ‫المشترى ذلك س ثم لم بسلم المحال عليه الحق ورجع الملشنرى على البائع‬ ‫الحوالة‬ ‫‪ .‬فهل قبوله‬ ‫ورجع الى ماله‬ ‫قائلا أنه لم يسلم لى ولا آقبل عنده‬ ‫المبيع الا بتسليم المال للبائع عند‬ ‫للمال من بيع الانالة آم لا بنطلق‬ ‫اطلاق‬ ‫تسليمه لهما ؟‪ .‬نرنج_و‬ ‫الصك وعدم‬ ‫تبوله درا هم الحوالة أو تسليمه‬ ‫واب ‪.‬‬ ‫انج‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫اذا تال البائع للمشسترى ‪ :‬فك مالى وخذ دراهمك من قلان فتتال ‪:‬‬ ‫فككت وتبلت دراهمى عند فلان آو قال ‪ :‬فك مالى وآعطنى فى الدراهم‬ ‫وسع كذا وكذا ث وتال ‪ :‬تبلت ‪ ،‬فقد انفسخ البيع بذلك وصارت الدراهم‬ ‫ى ذمة البائع آو ق ذمة المحال عليه س وآما ان لم يؤد المحال عليه ورجع‬ ‫المحال على المحيل فقال أكثر الفقهاء له الرجوع ما لم يقل قبلت مالى‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫_‬ ‫عليك من فلان وأبرأت ذمتك منه أو جعلت ذمتك بريئة ممالى عليك فلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له حينئذ يعد ذلك والله أعلم‬ ‫رجوع‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫فيمن باع مالا بالخيار الى خمس سنين وشرط على المنسترى آن‬ ‫هذا‬ ‫المال الايدعد تمامها فهل‬ ‫المدة ولا له آن بقبض‬ ‫هذه‬ ‫ليس له غلة ى‬ ‫شرط تابت وليس للمشسترى غلة ولو آراد نتضه ؟ آم باطل وله النقض ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫ان اتفتا على ذلك عن تراض منهما فهو جائز وهما على شرطهما حتى‬ ‫آخر هو‬ ‫‪ 6‬وفيها وجه‬ ‫الات ليه‬ ‫البيوع‬ ‫وجوه‬ ‫من‬ ‫‪ :‬ان ذلك وجه‬ ‫الختهاء‬ ‫تال‬ ‫نذغخذى‬ ‫آو‬ ‫دفك‬ ‫و غلنه حنى‬ ‫هو‬ ‫غيرهما‬ ‫يد‬ ‫ق‬ ‫معا‬ ‫‏‪ ١‬مبيع‬ ‫رفع‬ ‫على‬ ‫بتفتنا‬ ‫‪ .‬أن‬ ‫واله‬ ‫المر هرن‪:‬‬ ‫ف‬ ‫كالتةول‬ ‫اليه وذلك‬ ‫يصير‬ ‫الى من‬ ‫وغلته‬ ‫فدفعه‬ ‫المدة‬ ‫أعلم((ا) ‪.‬‬ ‫‪ ٦‬۔ مسألة‪: ‎‬‬ ‫فيمن باع مالا بالخيار مثلا بألف ترس واثسترط هو والمشسترى أنه‬ ‫الثمن فله ذلك ڵ فهل هذا شرط‬ ‫ان آراد أن بفك نصف ماله ويدفع نصف‬ ‫ثابت وله أن نفك ما وقع عليه الشرط آم لا ولا جير على المشىنرى آن يقبل‬ ‫الا كل ماله ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )١‬وهو أشبه بمن يقول ان البيع موقوف حتى فى المدة حتى تنقضى‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٢٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ _ ٣٧‬مسألة‪‎‬‬ ‫فيمن مات وترك أولادا بعضهم بالغ والأكثر غير بلغ فحضرا آحد من‬ ‫الجماعة وباع أثاث البيت على أخى ايتام ث والمالك ترك سفينة وباعوها‬ ‫على هذا الأخ أيضا واجتمع للأيتام دراهم عند أخيهم وكتب لهم مالا‬ ‫ببيع الاتالة الى بعض السنين ثم أراد نقض البيع ولم يقبل البائعون منه‬ ‫ذلك وترافع الكل الى الحاكم فهل بيم سهم الأيتام من الأثاث والسفينة‬ ‫ثابت أم لا ؟ لأنهم لم يبيعوها بأمر حاكم آم يكفى بيع جماعتهم ؟‬ ‫‪ ١‬لجو اب‪: ‎‬‬ ‫‪.‬ان آمر آموال اليتامى والغياب الى الحكام ولا تقوم به الجماعة الا‬ ‫عند عدمهم فان باعت وتصرفت مع وجود الحاكم العدل دون آمره فالأكذثر‬ ‫على بطلان ذلك " وآتول ان كان الجماعة المتولون لذلك ثقاة أمناء ولم‬ ‫بسترابوا ف شىء مما دخلوا فيه ولا سيما ان كانوا من أولياء الميت وأوليا‪:‬‬ ‫أبتامه ففعلهم ماض ولا نقض فى ذلك من المشترى منهم والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ _ ٣٨‬مسألة‪‎‬‬ ‫غيمن نزل ببلدة يريد السعى لنفسه وعياله ث ولم ير بتلك البلدة‬ ‫شغلا سوى التجارة ع ولم تكن معاملة آهل تلك البلدة الا بالربا كأن يعطو! ‪.‬‬ ‫مائة قرس نقدا بزيادة عشرة قروش نتتدا ء ولم بكن عنده دراهم يشنر ى‬ ‫بها ولا ما يأكله ولا ما يسافر به عن تلك البلدة آيصح له هذا لاضطرار‬ ‫العمل بهذا المتجر الحرام آم كيف يصنع من ابتلى بذلك ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجخواب‪‎‬‬ ‫ان المعاملة بالربا حرام لا تحل لأحد اختيارا ولا اضطرارا والله‬ ‫سبحانه ما حرم على عباده شيئا الا وآغنا هم عنه بجنسه من‪ :‬المحللات‬ ‫‏‪ ٢٥‬س‬ ‫الطبية أن الله حكيم ‪ 6‬وليس من متنتضيات الحكمة الالهية آن يحرم على‬ ‫احد ما لم يتغان عنه بشىء من مثله فليتق الله هذا الرجل باجتناب محارمه‬ ‫ليجعل له من آمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومسألة الاضطرار‬ ‫الى آكل الميتة ونحوها هى على غير هذه القاعدة وانما ذلك لجائع آفضى به‬ ‫الجوع الى خوف الهلكة جاز ف تلك الحال آن يحيى نفسه من الموت لا فوق‬ ‫وان لم يعط فليآكل‬ ‫ما بأكله فليسآل الناس‬ ‫‪ 6‬والله آعلم ؤ و ان لم يجد‬ ‫ذلك‬ ‫غصبا ويعتقد الضمان‬ ‫الميتة قان لم يجد فليآخذ من مال الغير احتيالا آو‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫والبدل ق القدر الذى بيلغه مآمنه ونجانه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٩‬‬ ‫أو‬ ‫د ابه‬ ‫استأجر‬ ‫المسلمين آن من‬ ‫آثار‬ ‫ف‬ ‫الموجودة‬ ‫‪6‬‬ ‫الاجارات‬ ‫ق‬ ‫عبدا يجوز له أن يؤاجره غيره بزائد والفائدة له ث وبعض يثسترط فى الجواز‬ ‫أعانه‬ ‫العبد اذا‬ ‫وقف‬ ‫بردعة ‪6‬‬ ‫آو‬ ‫مثل آكاف‬ ‫ما‬ ‫زيادة‬ ‫الداية‬ ‫على‬ ‫جعل‬ ‫اذا‬ ‫بنىء منآداة العمل س وآطلق القول بذلك اطلاقا آى لم يقولوا باذن‬ ‫لضمان‬ ‫تم لم يتعرضوا‬ ‫تختلف‬ ‫و الأعمال‬ ‫العيد‬ ‫سيد‬ ‫آو‬ ‫الد اية‬ ‫صاحب‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫نفسى‬ ‫وقف‬ ‫و العيد ك‬ ‫الداية‬ ‫ضاعث‬ ‫الآخر اذا‬ ‫و لا‬ ‫الأول‬ ‫المسنجر‬ ‫الاطلاق‪ .‬اذ آن أعمال الناس وآماناتهم تختلف كل الاختلاف ‏‪ ٠‬اھ ‪.‬‬ ‫الجواب ‪' :‬‬ ‫ان الموجود فى المسالة من اكترى دابة أو عبدا أو دارا فلا بجوز له‬ ‫أن يكريه غيره الا باذن ربه س فان فعل فالزيادة لرب الشىء ص وقيل ‪:‬‬ ‫الزبادة للمكترى الأول ان زاد ثسبئا فى الدابة أو الدار ونحو‪ .‬ذلك من عنده‬ ‫كما ذكرت س وقيل ‪ :‬له ولو لم يزد ثسيئا ى فالأقوال الثلاثة كلها موجودة‬ ‫ى النيل وشرحه ۔ والمانعون مطلقا يرون ذلك تصرفا منه ق ملك الغير‬ ‫بغير اذن ‪ ،‬والمانعون بدون أن بزيد شيئا فى المكترى يقولون ذلك كربح‬ ‫مالم يضمن لأن الاجارات كالبيوع فان زاد كان الربح ف مقابلة زيادته ‪،‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫وأما‪ :‬الضمان فعلى كل حال ان تعدى فى الشىء امكترى الأول أو الثانى‬ ‫تنمن والله أعلم‪.‬‬ ‫_ مسالة ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيمن آوقف مالا للفقراء هل لهم ببيعه ان كانوا‪ :‬لا ينتفعون يغلنه ؟‬ ‫‏‪٠ ٠.٠‬‬ ‫الفقراء‬ ‫مطلق‬ ‫يبن ان كان‬ ‫وهل من فرق‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫‏‪[ ٤‬‬ ‫‏‪ ٦‬مسآلة‬ ‫الكتاب مع جوابها ص‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫سبقت‬ ‫المسألة‬ ‫] هذه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪ ١‬؟‬ ‫ما معنى نهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقى الركبان ؟ وما صفة‬ ‫اللقى ؟ وهل هذا النهى يوجب تحريما أم كراهة ؟‬ ‫‪ ١‬لجو‪ :‬آب‪: ‎‬‬ ‫اختلف العلماء ى مفهوم هذا النهى ما هو ع فقال قوم ‪ :‬انالمقصود‬ ‫بالنمى عن ذلك رعاية رفم الضرر عن أهل السواق لئلا يينفرد المتلقى بشراء‬ ‫السلعة رخيصة دون نظر آنه من آرباب الأسواق ‪ ،‬وقالوا ‪ :‬انه لا يجوز‬ ‫وهذا اذا كان التلقى قريبا ة‬ ‫أن يشترى أحد سلعة حتى تدخل السوق‬ ‫وان تلقاها من بعيد فلا بأس به وحددوا القرب فى ذلك بستة آميال وقال‬ ‫هؤلاء ‪ :‬انه اذا وقع جاز الشراء بشرط أن يشرك المشترى المتلقى أصحابه‬ ‫ى السلعة التى اشتراها اطنلبوا منه ذلك ‪ ،‬ولا يتميز برخصها دونهم ة‬ ‫وكان هؤلاء فهموا هذه العلة من النهى فقط فان ارتفعت بائستراك الراغب‬ ‫أنس امام آهل المدينة‬ ‫فى السلعة زال المحذور وهذا هو قول مالك بن‬ ‫المنورة ومن تبعه ث وقتال آخرون ‪ :‬ان المقصود بالذمى انما هو لأجل ال‪:‬ائع‬ ‫_‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫لئلا يغبنه المتلقى لئن البائع يجهل سعر البلد ث وقالوا ‪ :‬اذا وقع البيع‬ ‫على هذه الصفة قرب السلعة بالخيار اذا دخل البلد وعرف سعر السوق‬ ‫الذى قصده ‪ ،‬ان شاء أتم البيم وان ثساء رده ‪ ،‬وهذا المذهب يروى عن‬ ‫الشافعى وآصحابه ث وهو نص فى حديث أبى هريرة الثابت عن رسول‬ ‫السوق » خرح ‪ ,‬الحديث مسلم‬ ‫شيئا فاشتراه فصاحبه بالخيار ے اذا ا‬ ‫وغيره ‪ ،‬قلت ‪ :‬لا مانع من كون علة النهى متصودا بها المصلحة العامة فى‬ ‫جانب البائع والمشسترى وأرباب الأسواق وغيرهم وان لم تدل بذلك‬ ‫انروايات الواردة فى هذا الباب فان ف بعضها اشارة الى ذلك كتوله‬ ‫صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬ذروا الناس يرزق بعضهم من بعض »‬ ‫وتحو ذلك واختلفوا أيضا فى حد أول لتلقى ووآخره ‪ ،‬فأما أوله فالأكثر‬ ‫آنه الخروج من السوق المقصود ف البيع أما نفس السوق فمن تلقى اثسيئا‬ ‫من السلع فيه من أسفله الى أعلاه فلا بأس بذلك ع وقيل ‪ :‬من باب داره ح‬ ‫وقيل ‪ :‬من باب البلد ما لم يخرج عن العمارة لا بأس ‪ ،‬والأول أصح‬ ‫وآحوط فى رعاية انتفاء العلة ‪ ،‬وفى الأبعد ى قيل ‪ :‬ان سار ميلا فهو مناقى۔‬ ‫وقيل ‪ :‬ميلين ع وقيل ‪ :‬سنة آميال وهو فرسخان ء وقيل ‪ :‬حده ان سافر‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ عن‬ ‫مسافة القصر ‪ ،‬وكذلك اختلفوا ى نهيه‬ ‫'بيم الحاضر للبادى على أقوال كثيرة ث ومعنى الحديثين متقارب وكلاهما‬ ‫نيغهم منه رعاية مصالح العامة ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫له‪‎‬‬ ‫من‬ ‫وضع‬ ‫اذا‬ ‫اتاله‬ ‫بيع‬ ‫ق‬ ‫آو‬ ‫الذمة‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫الحق‬ ‫ضيعة‬ ‫وق‬ ‫فمن‬ ‫ؤ‬ ‫زبد‬ ‫من‬ ‫بقية حقه‬ ‫و أخذ‬ ‫عمرو‬ ‫على‬ ‫له‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫زيد‬ ‫ا لحق عن‬ ‫؟‬ ‫آو عمرو‬ ‫زيد‬ ‫الوضيعة من له الحق آو‬ ‫يستحق هذه‬ ‫_‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫الجواب‪: ‎‬‬ ‫ق مثل هذا يجرى الاختلاف والذى أراه أن هذه الصورة لا تجوز‬ ‫أصلا ان كانت الوضيعة عن غير من عليه لأن هذا من بيع الدين بالدين‬ ‫صريحا ومن بيع ما فى الذمم بحاضر ومن بيع نقد ف الذمة بنقد حاضر‬ ‫متبوض وهذا كله لا يجوز س وهو من باب الربا ص وانما وردت الأحاديث‬ ‫ق وضع بعض الدين والحط منه عمن هو عليه فى ذمته ء كقوله _ صلى‬ ‫الله علبه وسلم _ ‪ « :‬تعجلوا وحطوا » وفى مثل هذا آيضا تد ورد‬ ‫الخلاف ؤ فان بعضهم يراه مقصورا على أولئك المخاطبين وآنه رخصة لهم‬ ‫الحكم ف‬ ‫فق بنى النضير معروفة ‪ 5‬وبعضهم أجرى‬ ‫لأجل الاجلاء ء والقصة‬ ‫الكل على هذا النمط ورآى الحكم عاما ث واختلفوا قى حكم الوضعة هل‬ ‫تحل لمن حطت عنه آم ترجع الى من حطها لأنه انما حطها اضطراإرا‬ ‫لا اختيارا ص وآما فى بيوع الاتنالات فانى لا آرى جواز بيع المبيع بالاقالة‬ ‫ما دامت المدة بانية لأنه معلول بشرط الأجل وبيع المعلول لا يجوز ص هذ!‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لله آ علم‬ ‫ما عند ى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسبه_ذ آلة‪‎‬‬ ‫‪_ ٣‬‬ ‫واذا وقع غلاء وضيق فى المعيئسة وقبضت الحكومة على البضائع من‬ ‫مطعوم وملبوس وغير ذلك فلا ننبيح لأحد شراء شىء دون رخصة منها‬ ‫ومن أباحت له أعطته ورقة للتاجر فيها رخصة الشراء فهل لهذا المعطى‬ ‫الرخصة ان اكتفل عما قيها آن يبيعها لآخر بربح أو بغير وربح ومتستريها‬ ‫هو الذى يذهب الى التاجر يشترى منه ما أبيح فى تلك الورقة آم هذ‪:‬‬ ‫لايجوز ؟وهل هو من بيع الربا أم لا؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫ع‪:‬‬ ‫ف مثل هذا أن يوكل صاحبه أولا فى ابتياع السلعة‬ ‫يعجبنى‬ ‫_ ‪_ ٢٩‬‬ ‫ويعطيه ثمنها وورقة الاباحة ‪ ،‬فاذا اشتراها له بالوكالة وتبضها من‬ ‫التاجر دفعها الى من هى له وهنالك ان آراد آن يبايعه اياها باعها له على‬ ‫أيتحصل‬ ‫ولا يدرى‬ ‫الورقة‬ ‫بيايعه تلك‬ ‫أن‬ ‫الثمن واما‬ ‫من‬ ‫حاا يتفقان عليه‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫الحق‬ ‫الوجه من‬ ‫هذا‬ ‫شىءء أم لا فلا أرى‬ ‫منها على‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٤‬‬ ‫ى الأثر ى باب من لا تنبل ثسهادته ‪ :‬ولا تقبل شهادة من يجربها‬ ‫انى نفسه نفعا س فلا تقبل نسهادة الأجير للمستآجر ‪ ،‬هنا البحث فهل هذا‬ ‫قيما استؤجر‬ ‫الأجير مخصوص‬ ‫شهادة‬ ‫رد‬ ‫آم‬ ‫اطلاته وعمومه‬ ‫على‬ ‫الكلام‬ ‫فيه ث وأما ما عدا ذلك فتقبل فيه ثسهادته لمستآجره ث مثال ذلك اذا كان‬ ‫القصار‬ ‫يد‬ ‫ق‬ ‫ثوب‬ ‫ق‬ ‫زيد‬ ‫له ففوزع‬ ‫آجير‬ ‫كااهما‬ ‫وتصار‬ ‫نسا ج‬ ‫لزيد‬ ‫أو‬ ‫متبولة‬ ‫له فهل هنا شهادته‬ ‫الثوثف‬ ‫أن‬ ‫زيد‬ ‫مستأجر ه‬ ‫شهادة‬ ‫وللنساج‬ ‫‪:‬‬ ‫المسلك‬ ‫وق‬ ‫مردود‬ ‫للمسنجر‬ ‫‪ ١‬لأجبير‬ ‫ها د ‏‪٥‬‬ ‫شس‬ ‫الذر‬ ‫هل قبلت جاء اختلاف‬ ‫الأجير لا تقبل‬ ‫انذر كما تتدمنا لم نجد نصا أن شهادة‬ ‫وهكذ ا ق‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫عندهم مطلتنا وذلك من باب جر‬ ‫الجير لىمستآجره لا نتيل‬ ‫ان شهادة‬ ‫النفع ومن باب ثسهادة ذى الحنة كما فى الحديث وهو من يحن اليه بالطبع‬ ‫لأن الأجير يحب من يؤجره على عمل وذلك الاستئجار نفع له وهو محتاج‬ ‫اليه والعلة الميل بالطبع الى حب من ينفعه ويسدى اليه معروفا ولو كان‬ ‫بعنائه فلا تجوز شهادة البيدار ى عمل الأرض والنخل مثلا لرب الأرض‬ ‫والنخل ف كل ما نوزع فيه من جميع المخاصمات لا فيما يتعلق بالبيدارة‬ ‫خاصة لأن العلة عامة وهى الحب لرب العمل والرغبة ق التقرب والتودد‬ ‫اليه فافهم ذلك وبالله التوفيق ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ٥‬‬ ‫هل من فارق بينما اذا استأجر زيد هذه الدار سنة بكذا وبينما اذا‬ ‫الثانيه‬ ‫السنة‬ ‫‪ ،‬فاذا دخلت‬ ‫استأجر ها كل سنة مكذا ام الصورتان سيان‬ ‫والدار فى يد المؤتجر كان ايجارها ايجار السنة الأولى آم فى الصورة‬ ‫الأولى ايجار المثل على المستاجر لأن الايجار انعقد على سنة فقط ومضت‬ ‫فيلزم عند ثان للسنة الثانية مثلا فحينئذ فارق ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو اب‪‎‬‬ ‫فرق بين الصورتين فان الاستئجار على أن كل سنة بكذا فالأجرة‬ ‫هى جارية على العقد الأول ما لم يفسخه أحدهما ث وان عتدها على سنة‬ ‫بكذا فعند تمام السنة يستحق أجرة تلك السنة فقط ‪ ،‬فان بقيت الدار قى‬ ‫يده بلا تجديد فانما عليه أجرة مثل تلك الدار فى ذلك الوقت والبلد بنظر‬ ‫العدول لا على ما اتفقنا عليه فى العقد الأول فافهم ذلك ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫ورد النهى عن بيم ما لم تقبض وربح ما لم تضمن فول هذا النهى‬ ‫يدل على فساد المنهى عنه أم لا ؟ وهل هذا النهى ف المنتات ويصير ما نم‬ ‫يؤكل من جميع المبيعات غير داخل قيه آم هو فى جميع المبيعات ؟ وهل‬ ‫يكون ربح ما لم يضمن حراما ويصير آكله عليه تباعة وضمان وان قيل ان‬ ‫عليه ضمانا فلمن يكون ؟ آللبائم عليه آو للمثسترى منها وللفتراء ؟ صرح لى‬ ‫ذلك تصريحا و الله بؤجرك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪‎‬‬ ‫تضمن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫وربح‬ ‫تقبض‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫بيع‬ ‫عن‬ ‫نا هية‬ ‫عد ة‏‪ ٥‬أحاديث‬ ‫وردت‬ ‫الفقهاء‬ ‫أخنلف‬ ‫فتد‬ ‫الشارع‬ ‫نهى من‬ ‫ورد‬ ‫‪ ،‬واذا‬ ‫ومنها عامة‬ ‫خاصة‬ ‫منها‬ ‫_ ‪_ ٣١‬‬ ‫أ لمنهى‬ ‫النهى على فساد‬ ‫و ‏‪١‬الخأصوليون فيما يدل عليه ء منهم من تنال ‪:‬يدل‬ ‫فى ذلك فتنال ‪:‬‬ ‫ح ومنهم من قنال لا يدل مطلتتنا ء ومنهم من فصل‬ ‫عنه مطلق‬ ‫ن النمى ش ذلك النىء لذاته آى لذات النهى عنه دل على فساده‬ ‫‪5‬‬ ‫عنه لصفة فيه عارضة فلا يدل على فساده‬ ‫وتحريمه ء وان كانالنهى‬ ‫ومحل بسط هذا فى كتب الخصول وآما بيع ما لم تقبض وربح ما لم تضمن‬ ‫قف محال النهى على حسب‬ ‫ختد اختلف الفقهاء فى ذلك اختلافا كثيرا أعنى‬ ‫اختالادف الأحاديث والروايات قى ذلك اطلاقا وتتييدا فمن ذلك الاختازرف‬ ‫قى اشتراط القبض‬ ‫الامام ابن رثسد فى البداية والنهاية سبعة آتوال‬ ‫ذكر‬ ‫ف المبيع حتى يكون جائزا بيعه حلالا ربحه فقال ‪ « :‬الأول يشترط التبض‬ ‫ق الطعام الربوى فقط ڵ الثانى قى الطعام كله مطلتنا ث الثالث فى الطعام‬ ‫المكيل والموزون » الرابع ق كل شىء منقول من طعام وغيره س الخامس فى‬ ‫كل شىء مطلتنا ‪ ،‬السادس ق المكيل والمزون من كل شىء كان طعاما آو غيره‬ ‫السابع فى المكيل والموزون والمعدود من كل شىء س انتهى ث ولكل قول من‬ ‫هذه الأقوال استدلال واحتجاج لا نطيل بذكرها واذا لزم الضمان فى‬ ‫الربح فهو لم آخذ منه ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫هل يجوز بيع السرية الحامل وما حكم الولد ان أجزت البيع ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو آت‪‎‬‬ ‫فالا ‪:.‬ينعقد ‪،‬‬ ‫لان ولد ها ‪.‬من السيد حر والحر لا يبا ع ولو عتقد علبه ل‬ ‫البيع <‬ ‫ق‬ ‫استثناؤه‬ ‫وجاز‬ ‫معها‬ ‫وبيعه‬ ‫بيعها‬ ‫جاز‬ ‫غيره‬ ‫ن‪ ,0‬االحمل من‬ ‫وان‬ ‫وب‬ ‫و الله‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬مسألة‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢٣‬‬ ‫الثانى الفضلة عن المال وقال لمشترى‬ ‫فى المال فضل ماء فرفع المشترى‬ ‫الخيار أنت لك شرب مالك كما كتب لك فلم يرض كيف الحكم فى ذلك ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو ات‪‎‬‬ ‫ان المشترى بالخيار له ما وقع عليه واتفقا عليه هو والبائع فان كان‬ ‫بايعه نصف المال ومعه من الماء نصف آو ربع أو آقل آو آكثر آو آثار معينة‬ ‫خله ما وقع عليه البيم ث وان كان بايعه على شرب معلوم على آد معروف‬ ‫فنيس له الا ذلك ‪ ،‬وكذلك ان بايعه بشربه ثم شرط من فضلة الماء نصفا‬ ‫أو ثلثا أو ربعا فله ما شرط له واتفقا عليه ووقع علبه صك البيع والله أعلم‬ ‫ومنه العون والتوفيق ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلة‪‎‬‬ ‫‪_ ٩‬‬ ‫انتضاء‬ ‫ذبل‬ ‫احالتها‬ ‫أيصح‬ ‫السلف‬ ‫أو‬ ‫الذمة‬ ‫ق‬ ‫المؤجله‬ ‫الدراهم‬ ‫وق‬ ‫مدة الأجل أو فرق بين الدراهم والسلف ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫لا تصح الإحالة ف الدين قبل حلول أجله لأن الاحالة بيم عند‬ ‫الأكثر فيكون ذلك من بيع الدين بالدين ومن بيع ما فى الذمم ث ومن بيع‬ ‫ما لم تقبض وكلها مناه من الشارع ع ورخصوا ف احالة الدين بعد حلوله‬ ‫لقوله _ صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬من آحيل على ملى فليحتل » وآما السلف‬ ‫فلا يحال حتى يقبض لأن باب السلف أضيق بواب البيوع كلها ‪ ،‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسألة‬ ‫‏‪٥٠‬‬ ‫ف رجل أمر رجلا بحفر مورد على السبيل وآن يؤجر من يسقى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٢٣٣‬‬ ‫الناس عليه منه ؤ وآرسل اليه دراهم يشترى بها مالا وماء تنقذ غلته‬ ‫للساقى فاستغرق الساقى دراهم تزيد عن غلة ذلك المال والماء فكتب اليه‬ ‫يرسل له ما نفذه ف ماهرة الساتى فأجابه بأن بع المال والماء وخذ‬ ‫قيمته عن حقتك الذى أنغذنه فى انفاق الساتى وآنا أوصيت للساقى بمال‬ ‫آخر بعد موتى فهل يجوز بيع هذا المال والماء ؟ وهل ترى هذه البئر وقفا‬ ‫آم ملكا ؟ والصفة هذه آفدنا يرحمك الله تعالى ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أ لجو آب‬ ‫ار الأصل فى هذه الصفقةنة كون البئر والمال والماء ملكا لذلك الرجل‬ ‫المذكور عندكم بأنه جعل ذلك ونا ا يكتب بخطه حال كونه معروفا و‬ ‫بيننتل ذلك الحكم الأول‬ ‫على ذلك من تصح ونتتبل شهادته فحينئذ‬ ‫يشهد‬ ‫عن آصله ء وآما دون ذلك فلا ‪ ،‬وله التصرف فى ماله وملكه بأمر وتوكيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سبحانه وتعالى‬ ‫الله‬ ‫و العلم عند‬ ‫النصرفات‬ ‫وجوه‬ ‫من‬ ‫يما أراد‬ ‫ونحوه‬ ‫‪ _ ٦‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫ومن جوابه ‪ :‬سلام على السيخ الفاضل طالب العلم المجتهد ق طليه‬ ‫الآخرة آما‬ ‫سالم بن حمد بن سليمان الحارثى جعله الله ممن آراد حرث‬ ‫بعد فانك طلبت منى تحقيق مسلة الأنواط وجواز بيعها بسكة الذهب‬ ‫والفضة وقد رآيت جواب الامام القطب ف ذلك وترخيصه واحتجايه بتلك‬ ‫الأدلة التى ذكرها ء فاعلم أرشدك الله فنا قى هذه المسألة مم شيخنا‬ ‫السامى والامام محمد بن عبد الله على المنع من ذلك ولا آتول الا كما‬ ‫قالا ص ولا آرى الترخيص ق ذلك لأن الورقةنفسها وان لم تكن من جنس‬ ‫المعدن القريب قتد تقريت اليه ودخلت فيه واجتمعت به بجامع الصرقية‬ ‫( م ‏‪ _ ٢٣‬فصل الخطاب ج ‏‪) ٢‬‬ ‫_ ‪_ ٣٤‬‬ ‫ولأنه يبدل منها لا محالة وبدل الشىء هو مثله وحكمه حكمه ث وقد سألنئئ‬ ‫الشيخ أحمد بن حمدون عن هذه المسألة من زنجبار فكتبت له بالمنع ولا‬ ‫أرى الا هذا والله أعلم ى وأما تحقيق مسألة الزكاة فقولى فيها قول الامام‬ ‫أبى يعقوب ومذهبى مذهبه والله أعلم وعليك السلام ورحمة الله ودركانته۔‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ٥٢‬‬ ‫فيمن باع مالا يماء آثارا معدودة ثمانية من بادة معلومة ثم ظهر‬ ‫الماء نصف المعدود فنقضه البائع هل ينتقض البيع بذلك ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫البائع بدنه‬ ‫لعلك أردت اذا أراد المشترى النقض فغلطت وذكرت‬ ‫لأن البائع هنا ما عليه غرر ولا ضرر لأنه باع ثمانية وليس له الا أربعة‬ ‫وانما الغرر على المشترى وهو الذى ينبغى آن ينقض فان أراد النقض فله‬ ‫ذلك واذا ثبت فى البيم نقض لأحد البيعين ولم ينقض فهنالك اختلفوا فى‬ ‫الثانى فقيل يثبت له ما ثبت لصاحبه وقيل لا ه والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫فيمن آتى الى صائغ وقال له ‪ :‬صغ لى الصوغ الفلانى فذهب الصوع‬ ‫فنال صاحبه للصائغ زن صوغك لأدفع لك عن فضتك يدلا ث واعرف مزك‬ ‫واجمعه دفعه اليك جميعا ث فقال الصائغ ‪ :‬لا آقبل بدل فضتى فضة وانما‬ ‫أنا أشترى منك ستة مثاقيل يريال مثلا وأبيعك خمسة مثاتيل بريال وعليك‬ ‫الملز ع فهل للصائغ هذا التحكم جائز اذا لم يقع شرط بينهما ؟ ترجو الجوادىه‬ ‫متعنا الله بحياتكم وزادنا من بركاتكم ‏‪٠‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫لا يلزم الصائغ قبول فضة عن فضته لأن الغضة تختلف جودة ورداءة‬ ‫_‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫ولم يكن بينهما تقدم شرط على ذلك س وكذا لا يلزم طالب الصوغ قبول‬ ‫الثمن تحكما فيه لأن الفخة له والعمل‬ ‫الصائغ من‬ ‫الملصوغ يما يقول‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والا فهو له والله أعلم‬ ‫معلوم‬ ‫على ئمن‬ ‫اتفتنا‬ ‫عليه قان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ٥‬‬ ‫فيمن باع نصيبه من مال مثساع كنصف أو ربع بمعلوم الئمن‪ .‬وسلم‬ ‫المشترى نصفه وبقى النصف الآخر ق ذمته الى أجل فهلك المشسترى‬ ‫فطالب البائع ورئته فى الباقى على مورثهم فقالوا اننا ننقض ذلك الشراء‬ ‫حل لهم ذلك ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الحخو آب‬ ‫ان بيع المساع مختلف فى ثبوته وصحته والترجيح بين الأقوال‬ ‫محتاج الى النظر فى الأدلة ك وهذا آمر شروطه غير منوفرة ‪ ،‬لكن يعجبنى‬ ‫هنا آن ليس للورثة غير ونقض لا آبرمه موروثهم ولم يغيره ولم ينقتضه‬ ‫حتى مات فليس لهم ما كان له هو فى حياته لأنهم وارثون ما تركه الميت‬ ‫وتد ترك ذلك المال ميراثا لهم وترك بقية الثمن دينا ى ذمته فعلبوم قضاؤه‬ ‫من مال الميت والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ . ٥‬مسألة‪‎‬‬ ‫تال القطب _ رضوان الله عليه _ قى هميانه ‪ « :‬ودخل فى الريا الاء‬ ‫بالماء كمن بيدل ماء طيبا بماء غير طيب آو طيب بطيب أو مر بمر ويتلف أو‬ ‫يغيب آحد المائين ولو قى ماء قبل حضور الآخر ؤ ويكون بتآخير لأجل آو‬ ‫بدون آجل بزيادة من بائم آو من مشتر او بلا زيادة الا أن كان قرضا‬ ‫الا أن‬ ‫آو فى الجودة‬ ‫ولو زاد عند التضاء فى العدد‬ ‫التر ض‬ ‫فلا ربا قى‬ ‫اشترط الزيادة فى العقد ولا ربا اذا حضرا معا ولو كانت الزيادة ك وتل ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٦ 7‬‬ ‫ان كانت الزيادة فربا ولو حضرا س وهذان قولان فى المذهب وقولان أيضا‬ ‫خارجه » اھ ه أقول ‪ :‬ما تقول فى هذا وأهل الأنهار يضطرون الى هذا‬ ‫ويتعاملون به ؟ وهل فى المذهب قول ‪ :‬ان الربا لا يتعدى الأصناف‬ ‫اللنصوصة وعليه فيخرج الماء بالماء ث تفضل بتحقيق المسألة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪‎‬‬ ‫فيما عندى آن كلام القطب ليس فى مياه الأنهار والعيون التى يسقى‬ ‫يها النخل والشجر وتباع بالآثار ونحوها فهذه لا تنضيط بكمية وقدر‬ ‫معلوم ولا تفارقها الجهالة على حال وتدخلها جميع علل الربا والمناهى‬ ‫البلوى ‪ 0‬وهم‬ ‫العلماء فيها للضرورة وعموم‬ ‫البيوعية ص وانما رخص‬ ‫يتعاملون فيها بانواع التصرفات والتنقيلات والتمليكات الالية ف عهده‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ ويقرهم ولا ينكر عليهم ‪ ،‬وانما أراد المياه‬ ‫المتنقلة بالذوانى ف أيدى الناس المستعملة للخسل والشسرب ونحو ذلك ص‬ ‫هذا ما يظهر لى من كلامه وهو كما قال والمسألة توجد عن غيره أيضا فى‬ ‫فروع الفته والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ربابى‬ ‫‏‪ ١‬لمؤنمن‬ ‫من‬ ‫وأخذ‬ ‫عند‪٥‬‏‬ ‫صاحبها‬ ‫تركها‬ ‫ذهيا‬ ‫آمانة‬ ‫عند‪٥‬‏‬ ‫ومن‬ ‫قيمة كبيرة‬ ‫وغاب صاحبها ‪ ،‬وآخذ الأمين يطلبه ويسأل عنه وهى تسوى‬ ‫خلم يجده والأمانة حملها ق جيبه ى ولما كان ق الطريق نزل واتسترى ثسيئا‬ ‫من تاجر وآخرج الخيطة التى فيها الأمانة ودراهمه ليوفى التاجر ث ولما‬ ‫ذهب ذكر آنه نسى الخريطة بما فيها فرجع ولم يجدها آو آنها سقطت وهو‬ ‫لا يدرى فول تراها رهنا ذهب بما فيه آو تراه أمينا والأمين غير ضامن أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويبين الله‬ ‫بنه‬ ‫قيما‬ ‫ملزمه‬ ‫عما‬ ‫أفدنا‬ ‫مضمون‬ ‫و الخطا‬ ‫لخطئه‬ ‫ضامنا‬ ‫قر ه‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬ب‬ ‫أ لجو‬ ‫ان الاعمال على نياتها تبنى وعليها تجرى أحكامها ث والبيوع وم!‬ ‫_‬ ‫_ ‪٣٧‬‬ ‫يلتحق بها محتاجة الى نيات وعتود كذلك ‪ ،‬فانكان هذا قبض الذهب على‬ ‫أنه رهن بنلك الربابى انكان حليا فسبيله سبيل الرهن لعلى اتفاقهما &‬ ‫وف تلغه ما قيل ق الرهن من الأحكام ‪ ،‬وان قبضه على طريق الأمانة‬ ‫وأعطاه الربابى قرضا مثلا ففيها أحكام الأمانة ء وف الأمانة خلاف ان‬ ‫نتتلها الأمين عن موضعيا آو تصرف فيها بوجه تيل ‪ :‬يضمنها ان تلفت هطلتتا ء‬ ‫وقيل ‪ :‬ان قصد بذلك المحافظة والصيانة فلا ضمان والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫بيع‪‎‬‬ ‫حا ب‬ ‫مفك ما ل‬ ‫آن‬ ‫قريب‬ ‫آو‬ ‫أخ‬ ‫أو‬ ‫‪ ١‬دن‬ ‫أو‪‎‬‬ ‫آب‬ ‫من‬ ‫محتسب‬ ‫هل‬ ‫أحد‪‎‬‬ ‫‪ ١‬مستر ى‬ ‫جبير‪‎‬‬ ‫فارن‬ ‫‪6‬‬ ‫رد به‬ ‫من‬ ‫وكا لة‬ ‫بلا‬ ‫قريب‬ ‫آجنبى أو‬ ‫غلى‬ ‫يا لخيار‬ ‫رب‪‎‬‬ ‫من‬ ‫وكاله‬ ‫ياا‬ ‫المال للمغفادى‬ ‫ويدفع‬ ‫الفداء‬ ‫مقبل‬ ‫بأنن‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫ان طالب‬ ‫حتا‬ ‫للمشتنرى‬ ‫وترى‬ ‫ضامنا‬ ‫آنراه‬ ‫ولا الجماعة‬ ‫الحاكم‬ ‫و لا‬ ‫امال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله خبرا كثيرا‬ ‫يعد ذلك ونية الفادى يفديه لصاحبه آفدنا جزاك‬ ‫أ‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫أما ف الحكم فلا يحكم له بذلك لأنه مال غيره وف ذلك تحويل ملك‬ ‫الى غير مالكه والمالك جعله بيد المشترى كالأمانة وليس للمسترى أن يسنلم‬ ‫جح_د‬ ‫آو‬ ‫تضييع‬ ‫المال‬ ‫ق‬ ‫وقع‬ ‫فعل‬ ‫فان‬ ‫‪6‬‬ ‫ريه‬ ‫الى غبر‬ ‫بيده‬ ‫ريبه‬ ‫جعله‬ ‫ما‬ ‫الغائب‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫خصوصا‬ ‫فذلك‬ ‫يتبعه‬ ‫أن‬ ‫المال‬ ‫ولرب‬ ‫ضامنا‬ ‫كان‬ ‫بانة‬ ‫آو‬ ‫فلين ‪4:‬‬ ‫لبي‬ ‫فك‬ ‫ف‬ ‫قريبه صاأاحا‬ ‫ررآء (‬ ‫‏‪ ١‬لأمر فا ن‬ ‫وببلخه‬ ‫الحجة‬ ‫تناله‬ ‫فعل‬ ‫ووان‬ ‫الحاكم‬ ‫الأمر الى‬ ‫فلييلغ‬ ‫ؤ و ان لم تبلغه الحجة‬ ‫ونحوها‬ ‫مكتاية‬ ‫شىء منه ء وان لم يضع حتى‬ ‫ضاع‬ ‫دون ذلك فالمال دكون فى ضمانه ان‬ ‫ان شاء‬ ‫‪6‬‬ ‫الضمان‬ ‫‏‪ ١‬مال سلم من‬ ‫لرب‬ ‫فعله مصلحة‬ ‫‪ .‬من‬ ‫ونامت‬ ‫ريه‬ ‫وصل‬ ‫الى نيته و الله أعلم ‪.‬‬ ‫الله ‪ 4‬وأما الاثم فذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫اذا اختلف المكرى والمكترى ق الموضع الذى وقع عليه عتند الكراء ء‬ ‫ما الحكم فى ذلك ؟‬ ‫ولا‪ .‬بينةلأحدهما‬ ‫_ ‪_ ٣٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أ لجوا ب‬ ‫ان كان الكراء على حمل شىء على دابة أو رأس سار به مسافة أو‬ ‫على ركوب الى موضع ‏‪ ، ٠٠٠‬فاما ان اتفقا على أن الكراء الى البلد‬ ‫الفلانى لكن اختلفا فى مواضع البلد ومحلاته الى آى موضع منها فان‬ ‫العلماء قالوا فن ذلك ‪ :‬ان كان للراكب أو صاحب الحمل فى ذلك البلد منزل‬ ‫فالحكم الى منزله ص وان لم يكن منزل فالى سوق البلد ى فان لم يكن سوق‬ ‫فقيل ‪ :‬الى وسط البلد ث وقيل ‪ :‬الى آوله ص وقيل الى آخره ع وقيل ‪ :‬الى‬ ‫المسجد الجامع ‪ ،‬وقيل ‪ :‬الى أعلى مسجد فى البلد ث والاحب عندى من‬ ‫هذه الأتوال ان لم له منزل فالى السوق والا فالى وسط البلد ‪ ،‬لأن‬ ‫الوسط واردة فيه سنن أنه مستحسن فى جميع الأمور ى وآما ان تخالفا‬ ‫فى ‪ :‬هل الى البلد الفلانى آو البلد الفلانى مما يختلفان قربا وبعدا كمسكد‬ ‫ومطرح مثالا آو كمطرح وبور ففى ذلك خلاف فى الأثر لا يخفى لمثلك ‪%‬‬ ‫والذى أختاره من ذلك أن يحكم بثبوت الكراء الى الموضع الأقرب قطعا‬ ‫لأنه اتفقا علبه ث ويعطى المكترى قسط ذلك الموضع من الأجرة بحسب‬ ‫المسافة بين الموضعين على نظر العدول ‪ ،‬وما بقى من الأجرة ان لم تكن‬ ‫بينة لمدعى الأبعد حلف أنه كاراه الى الأبعد وحلف الثانى آنه اكترى منه‬ ‫الى الأقرب ‪ ،‬وتسما تلك البقية نصفين ص هذا ما آختاره وأعمل به فى‬ ‫القضية قياسا على تعارض البينتين آو الدليلين حيث لا عاضد لأحدهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫خارج‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسألة‬ ‫‏‪٥٩‬‬ ‫واذا تخالفا فى كمية الأجرة قلة وكثرة ث كيف الحكم بينهما ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫الخجير لم يشرع‬ ‫الأجرة قله وكئرة فان كان‬ ‫قى كمية‬ ‫وآما ان تخالفا‬ ‫العمل بطل العقد ث وعقدا عقدا غيره ان شاءا على ما اتفقا ث وان دخل‬ ‫_ ‪_ ٣٣٨٩‬‬ ‫العمل ولم يتمه كان له قسطا ما عمل بنظر العدول ‪ ،‬وان أتم العمل كان‬ ‫التول تول الأجير فى كميتها مع يمينه ع هذا اختيارى على اختلاف ف الاثر‬ ‫‪+ 4‬‬ ‫نعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ٦٠‬‬ ‫آو من‬ ‫وان تخالفا قى الأجرة هل هى من النقدين آو من العروض‬ ‫أجناس المتاع المكيل والموزون تكيف الحكم فى ذلك ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫النقول ف ذلك قول من قال انها من النقود أيا كان منهما ى لأن النقود‬ ‫س وقال الآخر مكيل‬ ‫هى الأصل فى المعاملات ‪ ،‬وان قال أحدهما ‪ :‬عروض‬ ‫أو موزون كذا وكذا مكيالا وكذا وكذا منا ث فمن يقول بالمكيل آو الموزون‬ ‫له القول فى ذلك لأنه أقرب الى النقدين وأكثر استعمالا فى المعاوضات ء‬ ‫وان اختلفا هل هى مكيل آو موزون فالقول لمن يقول موزون اذا اختلفت‬ ‫الماهية لأن الوزن هو الأصل والكيل طارىء بعده ص وان اتفتنا فى الماهية‬ ‫واختلنا كيلا ووزنا رجم ذلك الى العرف والعادة فى ذلك البلد لأن العادة‬ ‫محكمة ما لم يعارضها دليل شرعى ع وان كان عرف عام ف شىء وعرف‬ ‫خاص لقوم قدم فيهم العرف الخاص بهم على العرف العام هكذا قى‬ ‫تنواعد الأصول ے والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ - ٦١‬مسنألة‪‎‬‬ ‫ويحكم مه‬ ‫آو المكرى ماذا يلزم كلا لصاحبه‬ ‫رجع المكترى‬ ‫واذا‬ ‫عليه؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬الجواب‬ ‫أما رجوع المكرى أو المكترى ففى ذلك خلاف أيضا يبنى علئ خلافه‬ ‫ب‬ ‫‏؛‪٠‬‬ ‫فى عقدة الأجرة ث هل هو لازم كسائر العقود آو جائز غير لازم ؟ فمن تال‬ ‫بلزومه يقول ‪ :‬اذا عقداه لزم المكترى اتمام العمل ويجبر عليه حكما اذا‬ ‫تخلف بدون مانع سماوى ولزم المؤجر تخليه العمل له ودفع الأجرة ويجبر‬ ‫على ذلك ث ومن قال ‪ :‬ان العقد جائز لا واجب قال ‪ :‬يجوز لأحدهما‬ ‫الرجوع وللأجير قسطه بقدر ما عمل ما لم يكن ف الرجوع والترك ضرر‬ ‫على أحدهما ك فان كان لزم الآخر رفم الضرر عن صاحبه ث وقيل ‪ :‬ان‬ ‫دخل فى العمل لزمه اتمامه ص وقيل ‪ :‬ان قام البعير ونحوه من مبركه‬ ‫بالحمل وجب الكراء ولزمه الايصال وهو معنى قولهم ‪ « :‬اذا التقت‬ ‫العرى وجب الكراء » ‪ ،‬وذلك كله يبنى على عدم لزوم الغقدث والقول‬ ‫باللزوم هو الراجح عندى قياسا على عقد البيم فيجبر هذا بالاتمام وهذا‬ ‫بالدفع فان رجع الةجير وأبى عن الاتمام فلا ى‪ .‬له كما يجبر البائع‬ ‫‪ 7‬دفعالمبيع والمشترى على دفع الثمن وان كان الرجوع لأمر سه اوى‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ما عمل والله أعلم‬ ‫‪.‬يقدر‬ ‫الأجرة‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٦٢‬مسألة‪:‬‬ ‫الحكم ف ذلك ؟‬ ‫الدامة مانع عن الحمل ‏‪ ١‬كيف‬ ‫اذا أصاب‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫محل الشرط‬ ‫اذا أضاب الداية مانم عن الحمل فاكنرى غيرها وبل‬ ‫فلا عليه الا ذلك كانالكراء الئانى بزائد آو ناقص ان كان بعد الشروع ق‬ ‫العمل فما على الأجير الا الامام هذا قى حمل اليمة ح وآما ق‪ .‬الركوب‬ ‫‪.‬‬ ‫لا يسع المقام شرحه‬ ‫فيه نظر آخر‬ ‫فعلى خلاف ذلك وعندى‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٦٣‬‬ ‫فهل‬ ‫كله‬ ‫الثمن‬ ‫يمحضور‬ ‫الا‬ ‫يتم‬ ‫لا‬ ‫البيع‬ ‫ا ن‬ ‫واثستر ط‬ ‫مالا‬ ‫باع‬ ‫فيمن‬ ‫هذا شرط جائز ويثبت البيع ؟‬ ‫‪_ ٤١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫من باع ثسيئا واتسترط آن اتمام البيع يكون بحضور الثمن ‪.‬فله‬ ‫جائر وبيع ق شرط وان‬ ‫الثمن لأنه شرط‬ ‫طه ولا يتم البيع الا باتمام‬ ‫الشرط ولا بنيتم البيع الا بانمام‬ ‫العلماء على ثبوت‬ ‫اختلف قيه فأكثر‬ ‫النمن ‪ %‬و العلم عند الله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٦٤‬مسألة‪:‬‬ ‫ف الحلى اذا سقط من يد الصائغ فعطب هل يضمنه ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫فى الحلى اذا سقط من يد الصائغ فضاع فعليه ضمانه لعموم حديث‬ ‫«‬ ‫غلب‬ ‫اذا‬ ‫الراعى‬ ‫ما خلى‬ ‫له ضامن‬ ‫فهو‬ ‫على شىء‬ ‫الخجرة‬ ‫آخذ‬ ‫من‬ ‫«‬ ‫ولا سيما فى العامل بيده ولا تتعرى المسألة عن الخلاف لكن هذا هو‬ ‫معا‬ ‫آبد بهما‬ ‫من‬ ‫سنط‬ ‫أنه‬ ‫و ‏‪ ١‬نفتنا‬ ‫بينهما‬ ‫من‬ ‫سقط‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫‏‪ ١‬معتمد‬ ‫‏‪ ١‬متهور‬ ‫تحالفا واتنسما‬ ‫ولا يينة لأحدهما‬ ‫من يد صاحبه‬ ‫ادعى كل آنه سنط‬ ‫آو‬ ‫بده‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫على ذلك } غمن‬ ‫بينة‬ ‫وجدت‬ ‫آو‬ ‫ان لم يتقاررا‬ ‫ے هذا‪.‬‬ ‫ضمانه‬ ‫أولا هو المدعى انتناله الى صاحبه وعليه البينة أنه سقط من عند‪ .‬الآخر‬ ‫وعند الآخر اليمين آنه ما وصله من عنده ولا سقط من يده ث هذا ما آراه‬ ‫تاعدة تتوية ومدعغى خلافه‬ ‫الدعاوى‬ ‫ق‬ ‫الأصل‬ ‫انتفاء‬ ‫لأن‬ ‫المسالة أرجح‬ ‫ق‬ ‫هاولأولى أن يطالب بالبينة وانبينا معا فالأولى بينة من عنده الأعل ©‬ ‫تاتنطنا‬ ‫خارج‬ ‫من‬ ‫مرجح‬ ‫ول‬ ‫لاا امل‬ ‫ن نكافآتا‬ ‫وا ن‬ ‫البينتين‬ ‫تكافؤ‬ ‫مع‬ ‫ولا نو ة‬ ‫ولا حبول‬ ‫وسلم‬ ‫‏‪١‬آله وصحبه‬ ‫و‬ ‫محمد‬ ‫على ىسيدنا‬ ‫الله‬ ‫وصلى‬ ‫الا بالله العلى العظيم ‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‪‎‬‬ ‫_‪-‬‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫\ فهل عليه نول ؟‪‎‬‬ ‫قيمن ركب مركبا للنصارى سرقة حتى بلغ قصده‬ ‫‪_ ٤٢‬‬ ‫وان كان عليه فأين يضعه ولهم جنسيات كثيرة للشركة ؟ وان كان فى‬ ‫الديك هل له القعود فى السكن أو الفص اختلاسا ؟ والمستشفى الذى فيه‬ ‫وان فعل هل عليه ضمان طالت المدة أو قصرت ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫نعم لا يحل استعمال أموال الناس بلا اذن ورضا ولو مشركين‬ ‫أموالهم اختاادسا ؤ ومن‬ ‫آهل كتاب فهم آولى بأن لا تؤخذ‬ ‫النصارى‬ ‫وهؤلاء‬ ‫فعل فعليه الضمان والاثم لرب المركب س وعليه أن يبحث عنه فان لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فتتراء جنسه ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫ف‬ ‫ذلك‬ ‫يعرفه صرف‬ ‫‪٠٠٠‬‬ ‫مسالة‪‎‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫ومن جوابه ث وأما ما يؤخذ ف الأسواق من البضائع المبيعة فيف‬ ‫فذلك مجعول لقعادة الأرض ‪ ،‬أرض السوق ان كانت الأرض وحدها‬ ‫آو هى مع البناء لبيت مال المسلمين فذلك المأخوذ حكمه لبيت المال ع وان‬ ‫كانت أرض السوق آو بناؤه ملكا لأحد فهو لذلك المالك ع ومصرفه يتفرغ ‪.‬‬ ‫على هذين الأصلين ف جميم أحكامه ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٦٧‬مسألة‪:‬‬ ‫القسم‬ ‫يببوعات القتالية ق‬ ‫معها‬ ‫اشتركت‬ ‫مشاعة‬ ‫أموال‬ ‫ق قسمة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأجر و السلام‬ ‫تصح التسمة على هذا‪ .‬آم لا ؟ ولك‬ ‫فهل‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫لا يصح قسم المبيعات الاقالية من أصول ولا عروض \ كما لا يصح‬ ‫هم البائعين لخيرهم‬ ‫المقتسمون‬ ‫كان‬ ‫الاقالة سواء‬ ‫مدة‬ ‫ميعها قبل انتضاء‬ ‫قسم‬ ‫‏‪ ١‬مبيع ولا يصح‬ ‫ق‬ ‫علة‬ ‫‏‪ ١‬لاتتا لة‬ ‫شرط‬ ‫فان‬ ‫ح‬ ‫من غيرهم‬ ‫مشترين‬ ‫آو‬ ‫_‬ ‫_ ‪٤٣‬‬ ‫المعلول كما لا يصح بيعه لأن حكم القسم كحكم البيم كما قال شيخنا‬ ‫‪:‬‬ ‫السامى ق جوهره‬ ‫لدييم حكما‬ ‫والتسم كا بي‬ ‫ا يمسحثم مح شما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اننى ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫‏‪ ٦٨‬مسألة‪:‬‬ ‫من الأثر من باع نساة أو بقرة آو ناقة فولدها تابع لها ان لم يشترطه‬ ‫البائع لأن لها تأثيرا ى لبنها ى ولا كذلك الأمة ما صفة هذا التأثير‬ ‫وما الفرق بينهما ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجوآب‬ ‫انك لم تبين حال الولد المذكور ع هل هو جنين ف البطن أو منفصل‬ ‫يحكم مه للمننىنرى‬ ‫مولودا فلا أعلم آن أحدا‬ ‫عن آمه مالولادة فانكان‬ ‫دون اثستراطه اباه وآما الجنين ف البطن فالفرق بين البهيمة والانسان‬ ‫ونام‬ ‫عرفها ولدها حالا‬ ‫ولدت‬ ‫اذا‬ ‫البهيمة‬ ‫ظاهر واضح وذلك آن‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫مايا يتبعها حيث تذهب ولا يتبل الارضاع من غيرها ولو مات جوعا‬ ‫تنمديز له ف‬ ‫فانه‪ .‬لا‬ ‫الاننسان‬ ‫ولا كذلك ولد‬ ‫اباه‬ ‫فغروه‬ ‫باين‬ ‫الا ان جىء‬ ‫تلك الحال فهو ف آمه وغيرها من النساء على سواء ى حقه ‪ ،‬يقبل‬ ‫الارضاع ممن كانت وربما قبل عن غير أمه أكثر ويخالف البميمة فى‬ ‫آمور منها الميراث اذا أعتق أو اعتنقت آمه ث ومنها النسب فى لحوته س ومنها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ڵ و‪.‬الله أعلم‬ ‫ذلك‬ ‫مملوكا وغير‬ ‫كان‬ ‫فهو بالعثق يصير مالكا يعد آن‬ ‫الماك‬ ‫‪ :‬واذا أفسد بائم الخيار فى المبيع فعله غلة ما أفد كل‬ ‫من الأثر‬ ‫‏‪ ١‬لنخله‬ ‫نثمر‬ ‫لا‬ ‫ورد سما‬ ‫نتفاوت‬ ‫و ‏‪ ١‬لغملل‬ ‫؟‬ ‫ك ما وجهه‬ ‫ى‬ ‫ش‬ ‫سنة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قدنا‬ ‫و الشجرة‬ ‫_‬ ‫_ ‪٤٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجءاب‪‎‬‬ ‫وجهه أنه آفسد مال غيره بغير حق فعليه ضمانه وذلك كمن ضربه‬ ‫أمة غيره فألقت جنينا ميتا فعليه ثمنه الا آن هذا الغرم مقدر فى التنرع ث‬ ‫منهم من قال ‪ :‬غرة ولد الأمة كغرة جنين الحرة مقدر من ثمنها كما هناك‬ ‫كان مقدرا من ديتها ؤ ومنهم من يقول ثمنه ما أنقص قيمة أمه بنظر‬ ‫العدول وهذا ضمان لم يقدره الشرع فيرجع الى تقويم العدول ونظرهم‬ ‫وان وقع تخالف فى ذلك ففيه التحاكم والتحالف كما فى الضمانات المجمونة‬ ‫القدر وذلك كثير فى الأحكام والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ . ٠‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫‪ %‬قيل ‪ :‬للبائع ‪ 4‬وقبل ‪:‬‬ ‫‪ :‬من باع نخلة مثمرة فثمرنها‬ ‫تال العلماء‬ ‫للمشترى ما لم تطب ء وقيل ‪ :‬له ولو طابت ى ما وجه هذه التو ال وكيف‬ ‫الجمع بين الأحاديث أفدنا بتحقيق فى‪ :‬المقام معول ص عليه موضح لاذدلة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نؤثره‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫الخلاف ف هذه المسألة ههو مؤجود كما ذكزت فمن تال‪ : .‬ااانلذهمنرة‬ ‫أحاديث النهى‪ :‬عن بيع الثمار قبل‬ ‫استدلوا‬ ‫للمشترى ما لم تطب وتدرك‬ ‫بدو صلاحها ‏‪٤‬فقالوا ‪ :‬هذه لا يجوز بينها استتلالا ©} ؤزما لا يجوز بدعه‬ ‫اسنئناؤه فهى نابعة لأمها ء وهى كجزء منها مثل السعف ونحوه‬ ‫لا يجوز‬ ‫حتى اذا آدركتوجاز بيعها فحينئذ أدركت وهى قى‪ :‬ملك البائع فهى له‬ ‫الا آن يشترطيا المشترى ‪ ،‬وبه قال الأوزاعى والعلقهى وأبو حنيفة ع‬ ‫وروى عن مالك آنها للمشترى ولا يجوز للبائع شرطها ع وقال آبو حنيفة ‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪٤0٥‬‬ ‫حى للبائم قبل التأبير وبعده ولو طابت أى استصحابا لأصلها والصحيح‬ ‫فى ذلك ما علبه جمهور العلماء أنها ان بيعت النخلة قبل التأبير فالثمرة‬ ‫للمسترى تبعا لأصلها عملا بمغيوم حديث أبى سعيد الخدرى ‪ « :‬من‬ ‫باع نخلا ميرا فتمرنه للبائع الا آن يشترط الميتاع }آ_) ؤ وان كان البيع‬ ‫بعد التآبير فهى للبائع الا آن يشترطيا المبتاع آى المثسترى عملا بمنطوته‬ ‫وقد روى هذا الحديث أيضا عن ابن عمر ؤعبادة بن الصامت ء‬ ‫و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٤٦‬‬ ‫تكملة البيو ع‬ ‫مسا لة‪: ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٧ ١‬‬ ‫أيديهما آم‬ ‫ما ق‬ ‫اذا تلف‬ ‫الرهان‬ ‫وذو‬ ‫ا للمستعير للشىء‬ ‫هل يضمن‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫أما العارية فان حكمها كالأمانة لا يضمنها المستعير الا ان استعملها‬ ‫نفى‬ ‫قوله ق‬ ‫آو قصر فيها يوجه ما ؤ و ‏‪ ١‬لقول‬ ‫غير ما استعا ر ‪7‬‬ ‫ق‬ ‫ذلك وعلى مدعيه البينة ث وأما المرهون فان تصر فيه ضمنه ‪ ،‬وان تلف‬ ‫ما قصر ح والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ _ ٧٢‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫الولد يطالب أياه ق ضمان‬ ‫واذا باع الوالد مال ولده وآكل ثمنه وقام‬ ‫اليه ؟‬ ‫برده‬ ‫الحاكم آن‬ ‫ويجيبره‬ ‫ذلك لولده‬ ‫ما آتلغه له ‪ 6‬فهل عليه ضمان‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫عته‬ ‫مسننعن‬ ‫والولد‬ ‫لفتره‬ ‫لثمنه‬ ‫محناجا‬ ‫ولده‬ ‫مال‬ ‫الوالد باع‬ ‫ان كان‬ ‫جاز بيعه ولا تبعة عليه ولا ضمان ‪ ،‬وان لم يكن محتاجا بل غنيا والولد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫ئ‬ ‫وعليه عرمه‬ ‫ذلك‬ ‫الى ماله غلا بحل‬ ‫أحوج‬ ‫‏‪ . ٧٢‬مسألة‪:‬‬ ‫عليه ‪-‬‬ ‫و اجب‬ ‫دين‬ ‫آو‬ ‫نفقة‬ ‫اليتيم لغير‬ ‫اليتيم بيع مال‬ ‫هل لوكيل‬ ‫_‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫له ذلك ؟ عرفنا بما تراه جزاك الله خيرا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجبواب‪‎‬‬ ‫الأولى ترك أصول الأيتام على حالها لاتباع الا لاضطرار نفقة‬ ‫لهم أو دين عليهم لا يدرك له وفاء الا ببيع الأصول أما ما يعتل به‬ ‫هذا الوكيل فهو ضعيف لأن المآل المستقبل لا يدرك علمه الا الله ولم يكلف‬ ‫الله العباد بمتتضاه فهذا لا ينبغى آن يعتبر بل لا يجوز و الأسلم ترك‬ ‫أموال الأيتام على حالها بكل حال ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الناقة والبقرة‬ ‫أن ولد‬ ‫التعليل ف‬ ‫القول ومعنى‬ ‫عن وجه‬ ‫سآلتك‬ ‫وما يشرب لبنه من الحيوانات آنه للمشترى بخلاف مالا يشرب لبنه فهو‬ ‫ثم رآيت‬ ‫مولود‬ ‫وهو‬ ‫الولد‬ ‫أحدهما‬ ‫اذ ‏‪ ١‬لم يشترط‬ ‫آمه‬ ‫اذ ‏‪ ١‬بيعت‬ ‫للبائع‬ ‫‏‪ ٢١١‬فتفضل حققها‬ ‫الآلة نصا قى الجزء الرا بع من شرح النيل صحيفة‬ ‫بعبارة واضحة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجضنوات‬ ‫رآيت المسألة قى شرح النيل كما ذكرت س والذى يظهر لى آن القائلين‬ ‫الانتفاع‬ ‫بذلك يعللون هذا القول بأن محللات اللبن انما يقصد شىاريهن‬ ‫بلبنهن غالبا وللارضاع تأثير قوى فى زيادة اللبن وغزارته وصحة مزاجه‬ ‫قاذا لم يكن ولدها معها ربما غار لبنها آو ضعف آو تغير مزاجه فلذلك علل‬ ‫بحلية اللبن وهذا‬ ‫المصنف الحكم بتتوله ان كان يرضع وعلل الشارح‬ ‫عن أمه للبائع‬ ‫المنفصل‬ ‫آن الولد‬ ‫قول والأشهر قى الأثر خلافه ‌ وهو‬ ‫مطلتتا ما لم يدخله البائع ق البيع آو يشسترطه المشترى مع أمه فانظر‬ ‫_‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫الطر الأول من صحيفة‪٢١٣.‬‏ من الجزء المذكور تجد المصنف والشار‪:‬ح‬ ‫قد صرحا معا يأن الولد للبائع مم عدم الشرط هو الذى صدرا يه المسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫انتهى ‪6‬‬ ‫التمريض ك‬ ‫الثانى بصبغة‬ ‫ثم ذكر‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ٥‬مسألة‪‎‬‬ ‫فيمن جعل عنه أمينا ‪ .‬يتتعد له بيتا من آمين صاحب البيت ثم جاء‪‎‬‬ ‫اذا‪‎‬‬ ‫صا حبه يريد فسخ العقد فأبلغ أمينه آمين المتتعد ث فتال المقتعد‬ ‫مخنت كذا مانلمدة ولم يصلكم مفناحه اكسر القفل منه ث فمضت ناك المده‪‎‬‬ ‫فعلى من‪‎‬‬ ‫مغنفو لا مد‪٥ ‎‬‬ ‫‪ ١‬لتغل فبقى ا لييت‬ ‫على كسر‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لنعد‬ ‫ولم يتجاسر آمين‪‎‬‬ ‫قعده ؟ آفدنا للرد وأنت المأجور وعليك السلام الجزيل ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫أغيما أرى أن فتح القفل أو كسره يلزم المتتعد ان كان هو القافل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٧‬والله أعلم‬ ‫على ما سيق‬ ‫قعليه قعده‬ ‫البيت‬ ‫تفله ق‬ ‫فما دام‬ ‫‪ _ ٦‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫ومن‬ ‫باع مال ابنته الصغيرة وهو مثسترك وتوف المئسترى قبل قبض‬ ‫وتسم ف‬ ‫وعليك‬ ‫المأجور‬ ‫هل للبائع رد المال لابنته آم لا ؟ آفدنا وآنت‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫جزيل اللىسلام‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫سيما ق‬ ‫ولا‬ ‫قبض‬ ‫بدون‬ ‫تمامه‬ ‫البيع وعدم‬ ‫تمام‬ ‫ق‬ ‫الخلاف‬ ‫يوجد‬ ‫المشاعات كما ذكرت فانلم ينفتقوا فليترافعوا الى حاكم شرعى وهو يحكم‬ ‫بينينم بما ير اه و الله أعلم و السلام عليك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ف رجل وكله جماعة المسلمين فى تركة هالك وورثته بنت صلب يتيمه‬ ‫هذا‬ ‫وأولاد عم غياب وعلى الهالك آطااب كثيرة ولم يخلف نتودا فقام‬ ‫الذ ى بجب‬ ‫\ فما‬ ‫الأطاا(ب كلها‬ ‫المتركه حتى آوقف‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الوكيل يصرف‬ ‫جدلنا بتصريح‬ ‫له من العتناء اذا لم تقرروا له شسئا معلوما ؟ تفضل‬ ‫الجواب فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أ لجواب‬ ‫أن نعتند التوكيل عليه بدون تقرير أجرة وهو ممن يعرف أنه‬ ‫لا يعمل بدونها فطلبها فهنالك يجب أن يحضر العدول الأمناء وينظروا فى‬ ‫تدر ما تعناه من أمور تلك التركة ويقدروا له على قدر عنائه فيها وليتحروا‬ ‫العدل والانصاف بين الطرفين وليجتهدوا جهدهم فى ذلك ابتغاء ما عند‬ ‫الله قهنالك يسددوا ويوفتنوا ان شاء الله ‪ ) %‬والذين جاهدوا فينا لنهدينهم‬ ‫سبلنا وان الله لمع المحسنين ) ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫أيتام‬ ‫الشركاء‬ ‫وبعض‬ ‫الشركاء‬ ‫بن‬ ‫الأموال‬ ‫قاسمى‬ ‫وما تقدير أجرة‬ ‫‪:‬‬ ‫الجوات‬ ‫يقدر لهم العدول قدر ما تعنوا فى القسمة ويكون ذلك على رءوس‬ ‫أكثر‬ ‫عناء‬ ‫ما هو آتل ويحتاج‬ ‫الأنصاب‬ ‫ق‬ ‫لأن‬ ‫الخنصياء‬ ‫لا على‬ ‫الوارثين‬ ‫من الأكثر ص ويقدرون لهم عناء مثلهم فى ذلك العمل بغير ميل ولا حيف ء‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٩‬مسألة‪:‬‬ ‫رجلان تقايضا بمالين فأخذ كل منهما ماله الذى قوبض به وتصرف‬ ‫‏‪) ٢‬‬ ‫الخطاب ج‬ ‫_ غصل‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫) م‬ ‫تسمع‬ ‫& هل‬ ‫ا لقيا ض‬ ‫نتض‬ ‫الجها له وطلب‬ ‫أحدهما‬ ‫أ نم ‏‪ ١‬دعى‬ ‫فيه مدة‬ ‫دعواه ؟ وهل فى ذلك مدة حتى لا يدرك أحدهما بعدها النقض ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ان القياض نوع من البيوع لحديث عنه _ صلى الله عليه وسلم‬ ‫\ واذا ثبت‬ ‫) البيع بيع والاحاله بيع ء والقياض ببع ‏‪ » ٠٠‬الى آخره‬ ‫دعواه‬ ‫التى بئثبت بها النقض نظر الحاكم ق ذلك فان صحت‬ ‫الناتضة آى‬ ‫بالبينة العادلة آن ف مبيعه عيبا يوجب نقض البيع كان له نقخذسه طالت‬ ‫«‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫الوجر‬ ‫من‬ ‫موجه‬ ‫ملكه‬ ‫عن‬ ‫الشىء‬ ‫ذلك‬ ‫يخرج‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫قصرت‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬هد ة‬ ‫ذاك‬ ‫كان‬ ‫ؤ وان‬ ‫غيه‬ ‫لم تتيل دعواه‬ ‫الى غيره‬ ‫ملكه‬ ‫أخرجه عن‬ ‫فاذا‬ ‫‪5‬‬ ‫التياض‬ ‫بعد البيع آو بعد‬ ‫العيب الذى يدعيه يمكن حدوثه عنده‬ ‫كلف أيضا بينة أنه فيه قبل البيع ولم يحدث عليه العيب منه بمد‬ ‫لبيع ك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٨ ٠‬‬ ‫فحكم‬ ‫البيع‬ ‫ذلك‬ ‫لنقض‬ ‫وليه‬ ‫وتام‬ ‫تمنه‬ ‫وآنلف‬ ‫مالا‬ ‫الصبى‬ ‫باع‬ ‫وان‬ ‫القاضى بنتضه فكيف القول ف ثمنه حيث أتلغه الصبى ‪ ،‬فهل يخرج من‬ ‫ماله الباقى آم لا يجبر على الثمن المتلف ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجو آب‬ ‫ان بيع الصبى لا يصح وهو رد ويحكم على من اشسسترى منه برد‬ ‫المبيع فان كان الثمن باتيا بعينه ق يد الصبى رد لربه ‏‪ ٠‬وان كان أتلفه‬ ‫فلا يصيب ذلك سيئا ق مال الصبى لأنه بنفسه جعله ق يده اختيارا‬ ‫وليس هذا من خطئه أو عمده فيجعل على عاتلته قى قول وق ماله ف قون‬ ‫‪. ٥١‬‬ ‫بصورة ما أكله بغمه آو ركبه بفرجه ‪ ،‬بل هذا المشترى بنفسه ضميع ماله‬ ‫حيث وضعه فى يد من يمنعه الشرع من وضعه عنده فان الصبى لا يصح‬ ‫رد عليه‬ ‫\ فان كا ن ياةيا‬ ‫أن يتبض ما هو له فكيف يتنترى من عنده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و السلام‬ ‫له وقد ذ هب‬ ‫معطبه‬ ‫باضا عه‬ ‫وذلك‬ ‫الصبى‬ ‫‪ ٥‬ان آتلغه‬ ‫م‪‎‬‬ ‫آمو ‏‪ ١‬لهم ‏‪ ١‬بيعة‬ ‫لنفسه من‬ ‫هل له آن نفك‬ ‫و ‏‪ ١‬لأغياب‬ ‫‏‪ ١‬لأتا م‬ ‫وكيل‬ ‫بالخيار آم ليس له ذلك الا باذن من رب المال ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪‎‬‬ ‫ان الوكيل سواء كان وكيلا ليتيم آو غائب آو ف مال موقوف أو لحر‬ ‫بالغ عاقل حاضر له أن يتصرف ف الموكل فيه على حسب ما يقتض;ه‬ ‫ذلك التوكيل وما فوض اليه فيه وليس له زيادة تصرف عما يقتضيه توكيله‬ ‫فما رسم له هناك فليأته ومالا فلا ث فانظروا ما حواه صك التوكيل‬ ‫وعليه العمل ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ٨٢‬‬ ‫فيمن باع مال يتيم وهو غير محناج لبيعه ولا لنفتته آو غير ذلك‬ ‫والدراهم تركت تحت يد المىنرى ؤ ثم بلغ اليتيم صاحب المال رش دء‬ ‫وطالب فى ماله وسفم حصة اخوته وشركائه من المشترى وذلك بعد مضى‬ ‫عشر سنوات فهل له ذلك وهل يعطى الشفعة ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫أ لجر آب‬ ‫نحو ه‬ ‫آو‬ ‫ملبس‬ ‫آو‬ ‫مطعم‬ ‫لخجل‬ ‫اضطرار‬ ‫اليتامى الا‬ ‫أموال‬ ‫بيع‬ ‫لا بحل‬ ‫آو دين على موروتهم ك ودون ذلك لا يصح البيع ولا ينعقد ولا يكرن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫و الله‬ ‫‪6‬‬ ‫آمين‬ ‫حاكم ثنة‬ ‫الا يوكيل من‬ ‫ذكرنا‬ ‫‪11‬‬ ‫البيع‬ ‫_‬ ‫‪٥٢٣‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ما يقول مانعو القياس ف مسللة الربا وقياسيم الأصناف التى‬ ‫لم تذكر على التى ذكرت فى النص ؟ ورآيت فى الأثر حكاية الاجماع فى‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نعد‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أ لجحواب‬ ‫ان قياس الأصناف التى لم تذكر فى الأحاديث على ما ذكرت فيها‬ ‫هو آمر تسائع ذائع فيه الخلاف من عمد الصحابة _ رضوان الله عليهم _‬ ‫كما‬ ‫أسفار هم‬ ‫ق‬ ‫العلماء‬ ‫تحكيه‬ ‫هذا‬ ‫الى يومنا‬ ‫جرا‬ ‫وهلم‬ ‫وفى عصر التابعين‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لسنفذيض‬ ‫الخاارف‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫وجود‬ ‫مع‬ ‫للاجماع‬ ‫وجه‬ ‫ولا‬ ‫الينا واليكم‬ ‫ننا هى‬ ‫فيبنبعى‬ ‫العكس‬ ‫وكذ ‏‪١‬‬ ‫بالاتفاق‬ ‫الاجماع‬ ‫صورة‬ ‫من‬ ‫الأثر‬ ‫ذلك‬ ‫حكاه‬ ‫ما‬ ‫ولعل‬ ‫ذلك ‪ 6‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫النظر و النآأمل ق‬ ‫‏‪ _ ٨٤‬مسألة‪:‬‬ ‫فيمن اقترض قرضا من بلد هل عليه رده فيه آم لا ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫ومن اقترض قرضا من غير بلده فان كان المقرض يعرفه غريبا‬ ‫حسن منه ايصاله الى بلد المقترض لأنه فعل معروفا فعليه أن يكافأه‬ ‫بالمعروف ولا يكلفه عناء الوصول بخلاف الدين ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫سنين ثم‬ ‫آقا ريه دون علمه ومضت مدة تتسع‬ ‫قيمن يا ع مالا لخحد‬ ‫انتقل هذا المال بالبيع لثان ثم لثالث ثم طلب صاحب ماله هذا ؟‬ ‫_ ‪_ ٥٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫أمر المالك آو توكيله اباه لا يصح ولا‬ ‫غيره دون‬ ‫بيع الانسان ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ 6٧‬والله آعلم‬ ‫أو يزيدون‬ ‫ألف شار‬ ‫الى مائة‬ ‫ولو انتتل‬ ‫المدبر قى‬ ‫العورة والعبد‬ ‫الفاضلة من ستر‬ ‫هل يباع | البيت والأثواب‬ ‫ذو الدين‪ .‬يمنع مر‬ ‫المذكور ؟ وهل‬ ‫الدين اذا لم يجد صاحبه ونام غير‬ ‫الديان‬ ‫ارن لم بعلم رضاء‬ ‫له كفن‬ ‫؟ وهل يشترى‬ ‫التزويج ولو بواحدة‬ ‫التصرف ق المأخسحت‬ ‫بذلك ؟ واذا آئثيت ذو الدين لحد الديان ما يمنعه من‬ ‫ولم يكن عنده الا ذلك وعليه دين لآخرين ث آيحاصصون المثبت له فى ذلك‬ ‫آم يأخذ حتته وما فضل فهو بينهم ؟‬ ‫الخواب ‪:‬‬ ‫آما العبد المدبر وفاضل الأثواب فيبيعه ربه فى قضاء دينه س وأما البيت‬ ‫فان كان يفضل عن قدر حاجته فكذلك س والافلا ث والذى عليه ديون‬ ‫العنت ‪:‬‬ ‫ان خاف‬ ‫التزويج تردد والا ظهر جوازه‬ ‫للناس ففى حجره من‬ ‫وان ماتت فله آن يكفن من ماله بثوب واحد ولو لم يرض الغرماء ث ومن‬ ‫اثيبانه | قبل‬ ‫الغريم حق بالمئيت ان كان‬ ‫غرمائه فذاك‬ ‫آئدت شيئا لأحد‬ ‫آتنلغرمياءحج وزأما علياثهباتهالبحعكدم ا ألوحجرالغفربمااطءل ءفويالألهخذأعلممنه ‏‪ ٠‬حقه وان مضل فهتيته‬ ‫_ مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫ما تقول فى يتيم ليس به مال يستقل ‪ 7‬معاشه وليس لله ول بمونه‬ ‫؟‬ ‫غلة‬ ‫نخيل د و ‏‪ ١‬ت‬ ‫عدمن دذالك‬ ‫_‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو اب‪‎‬‬ ‫ان أمر اليتامى والغياب ونحوهم يرجع الى حاكم المسلمين وقضاتيم‬ ‫خبلغوهم ذلك وهم الناظرون فيما لهم وعليهم ى والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ _ ٨٨‬مسألة‪:‬‬ ‫رجل باع لرجل مالا بالاقالة ء وأراد المشترى آن يحيل البيم لآخر‬ ‫بعد أن استغله وعلى أن يرجع الأول الغلة للمشسترى الآخر تراضيا على‬ ‫ذلك ع هل تحل الغلة للمشترى الآخر أم هى حرام عليه ؟ وكذا ان اتفقوا‬ ‫ى الثمن أن يسقط عنه بعض الدراهم ث هل يكون الاسقاط أعنى المسقط‬ ‫لبائم الأصل الكول أو للثانى المولى ث بين لنا ذلك ولك الأجر ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو أب‪‎‬‬ ‫انى وجدت الامام القطب محمد بن بيوسف المغربى _ رحمه الله _‬ ‫يقول ‪ :‬ان المبيع بالاقالة لا تجوز غيه الإحالة والتولية لمبتاع آخر‬ ‫قبل انتضاء مدة الاتنالة لأنه معلول بشرط ا لاتنالة ؤ وبيع المعلول لا يصح ‪5‬‬ ‫الصحيح‬ ‫على‬ ‫بيع‬ ‫و التنولدة‬ ‫لغة وعرفا‬ ‫هى تولية‬ ‫والنى أننم نىسمونها احالة‬ ‫ء‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫وعليه أعتہ_د‬ ‫آخذ‬ ‫وأنا بهذا‬ ‫‪1‬‬ ‫الحديث نصا‪.‬‬ ‫يه‬ ‫ورد‬ ‫كما‬ ‫خاذا بطلت التولية فى ذلك المبيع الاقالى بطلت الشروط أيضا التى اتفقوا‬ ‫عليها بل هى باطلة ولو صح البيع‪ .‬لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل‬ ‫قهو حرام بنص الكتاب العزيز ے والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫قف رجل باع أربعة آموال بربها من ماء واحد ڵ والماء المبيع معها‬ ‫لم يكف الكل وبقى واحد منها لا يشرب والبائع لا يجد غير هذا الماء‬ ‫شثرىه‬ ‫للخاصر‬ ‫الاء‬ ‫توقير‬ ‫المشترى‬ ‫فهل لهذا‬ ‫ماء‬ ‫البه‬ ‫آل‬ ‫تم‬ ‫‪6‬‬ ‫ذاك‬ ‫اذ‬ ‫مانلأموال آم لا يلزم البائع شىء للمشترى ؛‬ ‫‪:‬‬ ‫أ لجوا ب‬ ‫ق صت‬ ‫المقررة بين البائع والمنترى‬ ‫الشروط‬ ‫الى نظر ق‬ ‫يحتاج‬ ‫هذا‬ ‫أن يحكم فيها‬ ‫ولا يمكن‬ ‫المقررة‬ ‫الشروط‬ ‫مقتضى‬ ‫على‬ ‫الحكم‬ ‫البيع فيكون‬ ‫من يعيد أ فلبحذز' الصك الى القاضى وهو يحكم بينهما ؤ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسا لة‪: ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٩ ٠‬‬ ‫الجماعة آهل الواصل من بدية يسألونك هل ترى بأسا فى بيع ماء ‪.‬من‬ ‫الفلج مبلغه‬ ‫خلنجهم آثار متفرقة آوصى مها للغلج وذلك لقضاء دين على‬ ‫صار ينوف على آلفى قرش ء وللفلج بارة على كل جممة من غير هذا الماء‬ ‫وهى الخابورة المعروفة ‪ ،‬الا آنهم يرون الصلاح فى بقاع المجتمع وبيع‬ ‫المتغفرق الاوصى به لأنه قد اختص به آناس قابضون له وعلى طول الهده‬ ‫يندمج ق ماهم ولا يكاد يتميز وثانيا من فى بده الماء لا فكه لأنه تد ربط‬ ‫قعده من يده صعب \ كذا يقولون و البيع لوفاء هذا‬ ‫عليه ماءه وتخريج‬ ‫الحق آمر لابد منه ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬الجواب ‪:‬‬ ‫الصلاح ولا بأس بذلك ان شاء الله ‏‪'٠‬‬ ‫وعشرين يوما وفقيه‬ ‫آحد‬ ‫اذا كان دورانه متأسسا على‬ ‫ق ا لفلج‬ ‫اليتيم والنائب والوقف فقام كبير البلد على أهل البلاد على قلبه عن‬ ‫‪_ ٥٦‬‬ ‫مائه ‪4‬‬ ‫قلب‬ ‫‪:‬‬ ‫لمصلحة‬ ‫لها‬ ‫من‬ ‫رضى‬ ‫سيعةة ‏‪ ١‬الأيام فرضى من‬ ‫معتاد ‏‪ ٥‬على‬ ‫الأثر‬ ‫له‬ ‫يقع عليه ' ‪ 6‬لأنه من‬ ‫الذى‬ ‫بالضرر‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫لا مصلحة له‬ ‫من‬ ‫وكره‬ ‫بمائه ‪.7‬‬ ‫ينتفع‬ ‫ولا يكاد‬ ‫وينضرر‬ ‫مائه‬ ‫الى ثلث‬ ‫يرجع‬ ‫والثلائة‬ ‫والأئران‬ ‫لمن لا يرضى مذاك‬ ‫وهل يصح‬ ‫عنده‬ ‫ينقص من‬ ‫يبيعه وقعده‬ ‫ق‬ ‫ء وكذلك‬ ‫اله‬ ‫أن يعطى ماء هذا لهذا وهكذا ؟ وهل يصح لمن له مال فى الفلج بأخذ‬ ‫وهل يصح‬ ‫؟‬ ‫والنارك‬ ‫الآخذ‬ ‫من‬ ‫رضاء‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫مائه‬ ‫وبترك‬ ‫غيره‬ ‫ماء‬ ‫تبديل ماء من لا يملك آمره لغير مصلحة من بادة آخرى ‪ 6‬أفدنى مفصلا‬ ‫عن ذلك كله لأن المسألة داعية رأينا هذا الفعل غير جائز لمخالفته لما فى‬ ‫ومنهاج‬ ‫الآثار‬ ‫ولياب‬ ‫الشريعة‬ ‫قاموس‬ ‫ق‬ ‫موجودة‬ ‫والمسألة‬ ‫المسلمين‬ ‫آثار‬ ‫العدل ‪ ،‬ولما عارضنا الفاعل والقائم بهذا قال ‪ :‬عندى فتاوى من علماء‬ ‫العصر س ولا أرجع فآأجبناه ‪ :‬ان كانت تلك الغخاوى حفظا من أثر‬ ‫‪-‬‬ ‫لأمين‬ ‫‏‪ ١‬لنبى‬ ‫وسنة‬ ‫‏‪ ١‬ميين‬ ‫الكتاب‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫الذ ى‬ ‫الأثر‬ ‫ورود‬ ‫مع‬ ‫للنظر‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ ونهينا المسألة اليك ونرجو منك إيضاحها ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫أاعذد‬ ‫خو‬ ‫تنتنضيه‬ ‫والذى‬ ‫‪6‬‬ ‫الأثر‬ ‫من‬ ‫نصا‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫أحفظ‬ ‫لا‬ ‫انى‬ ‫الشريعة الاسلامية ويشير اليه الكتاب العزيز والسنة الطاهرة النيرة آن‬ ‫عن سلف‬ ‫عليه مئات السنين وتذاتله خلف‬ ‫التبديل يعد أن مضت‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫لا يجوز الا عن تراض واباحة بعد تشاور من جميع ملاك الغلج لنتوله‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ ‪ « :‬لا يحل مال امرىء مسلم الا عن طيب‬ ‫نفس » ‪ ،‬فان هذا فيه نزع ملك عن مالكه وتمليكه آخر ‪ .‬وهذا لا يجوز‬ ‫ق‬ ‫الخلعج مصلحة‬ ‫من أرباب‬ ‫الثقات‬ ‫الجباه‬ ‫اذا رآى‬ ‫ما‬ ‫اذن بخلاف‬ ‫بدون‬ ‫حفره أو نزع الرجيع منه فأبى بعضهم مكابرة ومعاندة فهذا مخل جواز‬ ‫القاموس‬ ‫صاحب‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ١‬لمسألة‬ ‫تحفظ‬ ‫‪:‬‬ ‫تنتول‬ ‫وآنث‬ ‫‪4‬‬ ‫المصالح‬ ‫على‬ ‫الجبر‬ ‫بينة ك والله أعلم ه‬ ‫حجة‬‫وا اللنابب والمنهاج وكفى بهؤلاء ح‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.٥٧‬‬ ‫‪ _ ٩٢‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫عن رجل باع مالا بالخيار على آناس متعددين‪ .‬قف فلج قد تهدم‪‎‬‬ ‫وتذررت النخل بكسر الوادى للخلج فيل يلزم المشترين حصة الفلج ام‪‎‬‬ ‫تلزم البائع؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫ما دامت المدة للبيع باتية فمصالح المييع كلها تنفذ من غلة المال المبيع‬ ‫عليه المغرم عليه غرمه وله غنمه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫عنده‬ ‫خمن كانت‬ ‫‪ _ ٣‬مسألة‪': ‎‬‬ ‫هل ترى باسا فيما يسمونه رخصة من السلطان فى شراء سيارة مثلا‬ ‫لفلان يبيعها لغيره على ما يتفقان من الثمن ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫وأما رخصة السلطان فق شراء السيارات هذا شىء لا أعرفه ووجدت‬ ‫الله يقول ‪ ( :‬وأحل الله البيع وحرم الربا ) وما أحله الله لا يحرمه‬ ‫مخلوق ع ؤمن جهة آخرى ان البيع والشراء عرض ولا يجوز بيم الأعراض‬ ‫الا على قول قلين لأهل عمان كبيع طلاق زوجته وكبيع شرط الاقالة قى‬ ‫الأعراض‬ ‫ق الأجساد دون‬ ‫س وانما يصدق‬ ‫جدا‬ ‫الأموال فهذا ضعيف‬ ‫لم ‪.‬‬ ‫والله آء‬ ‫عل ترى بآسا فى المعالجة بالدم يؤخذ من هذا فيصيب فى هذا ؟ وان‬ ‫أجزته هل آخذ ثمنه لمن آخذ منه ؟‬ ‫ل‪-‬‬ ‫_‪.‬‬ ‫‪0٥٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‪‎‬‬ ‫يبدعه‪‎‬‬ ‫‪ 6‬وما لا يجوز‬ ‫أصلا‬ ‫جوازه‬ ‫أرى‬ ‫فلا‬ ‫الدم‬ ‫بيع‬ ‫اجازة‬ ‫وأما‬ ‫ا لانتفاع لغيره‪‎‬‬ ‫هينه ى ذلك لأن الانسان بكل ما اشتمل عليه محرم‬ ‫لا تجوز‬ ‫لأن الملك لا يجوز عليه ث ومن اثسترى نسيئا آو تصرف فيه بهدية ونحوها‬ ‫فقد ملكه فهذا لا يجوز البتة وانما يفعله من لاخلاق لهم فى الآخرة ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ا لله ا علم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٩ ٥‬‬ ‫ف امرأة لها مال ف بلد ث منه آل اليها بالميراث من أبيها ومنه‬ ‫ما اشترته من آمها ى ثم باعت جميع مالها لزوجها ما استثنت منه سوى‬ ‫‪5‬‬ ‫اسرته‬ ‫الذى ورثنه والذى‬ ‫بيعها لأنها باعت‬ ‫جلية واحدة لم تصرح ق‬ ‫الجلية المذكورة فهل ترى فى هذا ااد۔ح‬ ‫مل نالت انها باعت جميع مالها سوى‬ ‫من نقض؟ آفدنا ولك الأجر ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو آت‪‎‬‬ ‫‪ .‬انقالت انها باعت جميع ما كان لها من المال الا الجلبة الفلانية لم‬ ‫فهذا يكفى ولم يخرج من البيع الا الجلبة المذكورة ويسمى‬ ‫تدخل فى‪.‬‬ ‫قيه والله أعلم ‪..‬‬ ‫رمنه ولا نخض‬ ‫بيع‬ ‫_‬ ‫_ ‪٥٨٩‬‬ ‫‪ _ ١‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫فيمن باع مالا لأجنبى وللمال شسفعاء فشسفعة أحدهم فصالحه‪‎‬‬ ‫المشترى على اعطاء جزء منه ومائتى قرثس مثلا فرضى الثسفيم وتنازل عن‪‎‬‬ ‫مسفوعه وصار المنسفوع للمشسترى س وفى هذه الأثناء شفعة آخر فما يلزم‪‎‬‬ ‫الفيم الآخر هنا بالحكم الشرعى ص وهل فرق بينهما اذا كان المن ترى‪‎‬‬ ‫الأول تسفيعا أو أجنبيا ى بين لنا الوجه الواضح فى هذه المسألة وخذ بن‪‎‬‬ ‫الى الحق الذى لا مريه فيه ولا غبار عليه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫‪:‬‬ ‫الحكم يختلف فيها من جهنين‬ ‫المسآلة أن‬ ‫أر اه قى هذه‬ ‫الذى‬ ‫ان‬ ‫ا مبيع فله أن يصالح فيه لأنه‬ ‫ق شفعة‬ ‫ان كان له حق‬ ‫المنىنرى‬ ‫الأولى آن‬ ‫دخل ف ملكه بنفس العتد حيث إنه لا منازع له فيه يستحقه منه ث وان‬ ‫لم يكن نسفيعا فبه فصلحه ذلك باطل كما لا يصح بيعه واعطاؤه ومطلق‬ ‫الشفعة كلهم نركو ‏‪ ١‬وطادت‬ ‫ق‬ ‫التنركاء‬ ‫قبل أن يعلم أن‬ ‫اما ‏‪ ٥‬لغيره‬ ‫تمليكه‬ ‫عنها والجهة الثانية ق الشفيع الأول ان كان صالح المشترى معد‬ ‫نفويسهم‬ ‫ذلك كالبيع‬ ‫‪ 6‬وكان‬ ‫وله ربحه‬ ‫صلحه‬ ‫جاز‬ ‫الشفعة‬ ‫استحقاق‬ ‫حاكم له‬ ‫حكم‬ ‫ولا سفعة لسائر الشركاء هنا فى البيع الأول ث وانما بطلبه من كان له منهم‬ ‫صالح عليه هذا‬ ‫الذى‬ ‫والثمن‬ ‫الصلح‬ ‫وقع بصورة‬ ‫الثانى الذى‬ ‫قيه بالبيع‬ ‫السقيع ى وآما ان صالح هذا الفيم قبل استحقاق الشفعة بالحكم‬ ‫قصلحه ذلك ترك لثسفعته وتنازل عنها ع ولسائر الشفعاء من ثساء منهم‬ ‫آن يطلب شسفعته فى المبيع ان كان المشترى آجنييا ء والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬فيمن علم ببيع متسفوعه فظهر مثستريه رجلان ث أحدهما شفيع أيضا‬ ‫فهل تجب له الشفعة ق حصة شريكه ؟‬ ‫‏‪ ٦‬۔‬ ‫‪:‬‬ ‫الجو اب‬ ‫ف مثل‬ ‫ق أحكام الشفعة خلاف كثير ‪ ،‬والذى أختاره وأرتضيه‬ ‫هذه المسألة آنه ان كا كنار المبيع شيئا واحدا وأحد الثساريين أسباب تسفعته‬ ‫ك الذى‬ ‫مساوية لأسباب شفعة الآخر فان هذا الآخر يعطى سهم ا‬ ‫كان المبيع‬ ‫تقو يم الثمن ؤ ومن كان شفيعا فله سهمه ‏‪٠‬‬ ‫لسه بسفيع‬ ‫منها آعطى‬ ‫بشسفع ق كلها أعنى النارى بل ف حا‬ ‫أباء متفرقة وهو‪7‬‬ ‫ما يشفعه وأخذ أى شفع هذا ما له فيه الشفعة ث هكذا يعجبنى وفيها أترول‪،‬‬ ‫سهيم شريكه فى ذلك الشراء الذى انستركا فيه‪ .‬والله‬ ‫الشارى‬ ‫ولا يشفع‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫هنا ؟‬ ‫‏‪ ١‬مذكور‬ ‫التقويم‬ ‫الشيخ ما معنى‬ ‫روجع‬ ‫جوابه ‪ :‬انه لا اشكال ف ذلك الجواب ‪ ،‬لأن التقويم هناك بمعنى‬ ‫الأسهم وجعل كل قسط منه يازاء ما يقابله من‬ ‫تقسيط المن وتوزيعه على‬ ‫المقسوم مع آن قولى ان كارن المبيع شيئا واحدا أعم من قولى قطعة ولحد‬ ‫وذلك كما اذا كان أخوان وأخت ورثوا مالا تعصضيبا فمن خمسه للؤذخت‬ ‫‏‪٤‬أحد الأخوين سهميه لأخبه وآجنبى فثد‪.‬قعته‬ ‫سهمان‬ ‫مسهم ولكل ‪4‬‬ ‫الاخ شفيع أيضا فلها‬ ‫الشاربين وهو‬ ‫نأحد‬ ‫سهم آخيها البائع‬ ‫الأخت‬ ‫ق السهمين بنصف آو‬ ‫هذا الأجنبى شارك‬ ‫تسهم الأجنبى فتتط فان ع‬ ‫ثلث آو ربغ آو ثلثين آو أكثر أو أقل فلهذه الأخت‪ .‬الشسافعة ذلك ا لسهم‬ ‫الذى هو نصيب الأجنبى باستراك البيع ويحسب له قتسطه من ثمن السهمين‬ ‫المييعين ى فان كانالمال متسوما بين الاخوة خباع آحد الأخوين نصببه‬ ‫على الصورة المتقدمة فينبغنى أينجعلوا سهم الأجتبى المشفوع بازاء سهن‬ ‫"‪7‬‬ ‫الخخت السافعة ‪ 2‬ويسهم الاخ المشترى بازاء سهمه المزروث لأجل‬ ‫والملاءمة وكذا ان كانت الشفعة بالجوار يعطى كل من الشسغيعالثانى‬ ‫وبؤلخه‬ ‫‪:7‬‬ ‫ما يجاور‬ ‫المبيع‬ ‫السهم‬ ‫ذلك‬ ‫البيع من‬ ‫ق‬ ‫المشارك‬ ‫و الشفيع‬ ‫‏‪ ٦١‬س‬ ‫ويدفع عنه خرر الشريك آو الجار ويجعلوا لكل قسطا من الثمن على دره‬ ‫‪ 6‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ينقويم العدول‬ ‫حذ ‏‪ ١‬مراد ى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ٢٣‬‬ ‫الشفعة‬ ‫قلت ‪ :‬آيها الشيخ فى كتابك سلك الدرر قى ‪ « :‬باب أخذ‬ ‫‪:‬‬ ‫وفوتها»‬ ‫وقد‬ ‫لا‬ ‫ما‬ ‫‪4‬‬ ‫بما‬ ‫تر‬ ‫و مش‬ ‫ند‬ ‫ما‬ ‫تضعف‬ ‫‪ ١‬لخبر‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫با بع‬ ‫ممن شاء‬ ‫الفيم‬ ‫يخير‬ ‫آداء‬ ‫ا اشسترى‬ ‫دم‬ ‫يشسفعه‬ ‫الأول‬ ‫مثب‪-‬۔_نربه‬ ‫بر د من‬ ‫فان‬ ‫كمل‬ ‫فلد‬ ‫هنا‬ ‫لله‬ ‫فمائة‬ ‫بطلا‬ ‫كد‬ ‫هنا‬ ‫نى‬ ‫‏‪ ١‬اخا‬ ‫‪٩4‬ه‬ ‫و ببيع‬ ‫ويوجمن ما استناد اولا‬ ‫الثانى‬ ‫وان يششسا من مشسستريه‬ ‫ان‬ ‫تلزم‬ ‫ثم‬ ‫فالان‬ ‫وزادوا‬ ‫روا‬ ‫ك‬ ‫ان‬ ‫وهحذ‪٩‬ذا‏‬ ‫نفا دو ‏‪١‬‬ ‫_‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ما‬ ‫جميعا كل‬ ‫ردو ‏‪١‬‬ ‫فاعة‬ ‫بالش‬ ‫لا يؤخذ‬ ‫وقيل‬ ‫‪.‬‬ ‫قد باء‬ ‫الا من الول لو‬ ‫‪ 4‬أو لا‬ ‫ه بع م‬ ‫اأح‬ ‫بطلبه‬ ‫و لا‬ ‫و تح‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪ ١‬لأول‬ ‫ما لثلمن‬ ‫بطمل(ل‬ ‫ه قد‬ ‫‪! 4‬‬ ‫لأن بيع‬ ‫آهملا‬ ‫تد‬ ‫فيعه‬ ‫ثن‬ ‫حتى يرى‬ ‫رد ما‬ ‫متن؛‪4‬‬ ‫يؤخذ‬ ‫من‬ ‫وكل‬ ‫فافوم ا‬ ‫لأخيه‬ ‫اسنفاد‬ ‫ند‬ ‫بين لنا وجه هذه المسألة من هذه الأبيات ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫قد أفادك النظم أن فى المسألة قولين ‪ ،‬الأول أن التسفيع ليس له أن‬ ‫يطلب شسفعته الا من مثستريها ابتداء ع ويدفع له ثمنها المنستراة به ويحكم‬ ‫عليه برد مبيعه الى شفيعه لأن بيعه غير منعقد آصلا لتعلق حق التسغيع فى‬ ‫ذلك المبيع فان من اشترى ما فيه لأحد ليس له آن يبيعه ولا يوبه ولا ينقله‬ ‫الى غيره بآى وجه من وجوه التمليك حتى يعلم آن الفيعم ترك تسفعته‬ ‫طبية نفسه بها مند قالوا ‪ :‬من اشترى ما فيه شفعة للغير يلزمه ابلاغ‬ ‫سفيعه فان طابت نفسه فليئسهد عليه ثم ليتصرف بعد ذلك ان تساء كم‬ ‫نساء ث فاذا عرفت هذا علمت أن القائلين ان للشفيعم أن يطلبها من المنترى‬ ‫الثانى ث لكن ان فعل عليه دفم الزيادة على الثمن الى ذلك المنسترى ثم‬ ‫يرجم يطلبها من الأول فهذا الالزام جعلوه كعقوبة عليه حيث آنه آتى‬ ‫البيت من غير بابه قد سهل له الشرع وجه المطلب وقال له دونك ما تطلب‬ ‫خذ حقك من قريب قد حبسناه عليك مكانه لم ينتقل ولم يبعد عنك س ولو‬ ‫أبعده الثسارى وفونك اياه بزعمه فانا أبطلنا فعله وقبلنا قصده ء قنال دو ‪:‬‬ ‫لايد أنا لقطع له من مكان بعيد لئلا يغوتنى فلا أدركه ث قيل له ‪ :‬ان أبيت‬ ‫الى ورائك فطالب صاحبك‬ ‫الا مرادك فزود فوق ما علرك ضعفه ثم عد‬ ‫بحقك وتعن ف المطالبة والخصومة فربما مات المثسترى الأول وربما آفلس‬ ‫بعد أكل ذلك الحرام ‪ ،‬أنظر الى أسرار الأحكام الشرعية ودتتائتها ك وأنه‬ ‫من آتى الأمر من غير بابه حرم الدخول ومن تعجله عوقب بالحرمان ‪. .‬‬ ‫لله ما أكرم هذا الشرعا ‏‪ ٠٠‬وما آتمه علينا نفعا ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫_‬ ‫‪:‬‬ ‫ً‪ _ ٤‬مسألة‪‎‬‬ ‫ما معنى هذه الأبيات الآتية وهى من السلك من « باب الحكم ق‬ ‫الشفعة » من كتاب الشفعه ‪:‬‬ ‫ادعى الشفيع‬ ‫وان يكن قد‬ ‫‪2‬‬ ‫ا لمد‬ ‫وجحد‬ ‫ماءه‬ ‫اشثشنرى‬ ‫فيع ماكان‬ ‫حلغفها لش‬ ‫لى الثرا‬ ‫ع‬ ‫بينة‬ ‫م تكن‬ ‫ان !‬ ‫‏‪١‬‬ ‫م‬ ‫ط من ة‬ ‫فيعم ق‬ ‫وليس للث‬ ‫العدم‬ ‫وا لشسارى‬ ‫‏‪ ١‬لبائع‬ ‫(‬ ‫ادذعے‬ ‫ان‬ ‫ول ما وقع‬ ‫د البيع ية‬ ‫وجاح‬ ‫من بعد ما كان الشفيع قد نزع‬ ‫شيع آولا على‬ ‫الش‬ ‫يبين‬ ‫م‪ ,‬حيث انتقلا‬ ‫ذاك الب‬ ‫ثيوت‬ ‫كره‬ ‫اذا ماأن‬ ‫على النزع‬ ‫تم‬ ‫عذره‬ ‫ولم يكن قد‬ ‫ترى‬ ‫من اشس‬ ‫_‬ ‫وحلف البائع أن لم يج‬ ‫‪:‬‬ ‫لأد‬ ‫ما باعه‬ ‫بينة‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫‏‪ ©» ٠.٠‬الييت ؤ معناه ان قال‬ ‫قوله ‪ « :‬وان يكن ند ادعى الشفيع‬ ‫الشغبيع لرجل أنت اثستريت مالى فيه شفعة من فلان ف الموضع الفلانى‬ ‫آو‬ ‫البائع من اقرار‬ ‫فقال المدعى عليه لم أنستره ولم بعلم ما عند‬ ‫فهنا على‬ ‫لا يدرى ما عنده‬ ‫غائبا‬ ‫جحود للبيع آو كان‬ ‫الشفيع البينة على ثبوت الثراء لذلك المشترى س فان بين‬ ‫_‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫البائع ى فان‬ ‫المبيع وآدى ثمنه فهو له ما لم يعرف ما عنده‬ ‫آخذ‬ ‫ادعى البائع عدم البيع وأنكر وقوعه كانت الدعوى بينه وبين الشفيع‬ ‫وانقطعت عن المشترى وكذا الحكم آيضا ان عدم الشفيع البينة يحلف‬ ‫المشترى آنه ما اشترى ما فيه شفعة له وانقطعت دعواه ‪ ،‬وآما ان اتفق‬ ‫أينضا الشفيع‬ ‫البيع والشراء ث فهنا يدعى‬ ‫البائع والمشترى على جحد‬ ‫بينته آن البيع من فاان لفاان قد‬ ‫ياليينة على اثيات دعواه ‪ 0‬فان شهدت‬ ‫البيع يما بيع‬ ‫وقع فى المال الفلانى وآن الشفيع قد آخذ سفعته يعد ثبوت‬ ‫به من الثمن من غير تفريط منه قى أجل الشفعة حكم له أيضا بالبيع‬ ‫والشفعة عليهما معا ‪ ،‬وان عجز عن البينة فلا يمين له هنا على أحدهم‬ ‫الثراء لغيره‬ ‫لأن الأصل عدم البيع ولأنه يدعى اثبات حق لغيره بدعواه‬ ‫‏‪ ( ٠٠‬البيت ف وتتوله ‪:‬‬ ‫هو معنى تذوله ‪ « :‬وليس للشفيع قط من قسم‬ ‫وهذا‬ ‫وجاحد البيع الى آخر الأبيات فقوله ‪ :‬من بعد ما كان متعلق بجاحد لابوقع‬ ‫آى اذا جحد البيع أحدهما بعد نزع الشفيع فان الشفيع يبين آولا على‬ ‫ثبوت البيع ثم ببين على النزع آيضا ولأنه واتع بعد البيع لأن النزع فرع‬ ‫الثبوت فلا يبنى الا على آصله وتوله وحلف معناه ان لم بجد الن فيع‬ ‫بينة على ثبوت البيع وطلب يمين البائع حلف له آنه ما باع المال الغفلانى‬ ‫الذى لذلك الثسفيع فيه شفعة لأحد وذلك حيث انفرد البائع بالانكار‬ ‫البائع‬ ‫لا حبث اتفتتا عليه كما تتقدم ولا آعلم آن آحدا يقول باليمين على‬ ‫ان اتفقا على جحود البيع ولا بينة تثبته بل ولا يسوغ فى النظر فلو ساغ‬ ‫ذلك لادعى كثير على الناس بيع آمو الهم وطليوا تحليفهم تعنتا واهانة ‪%‬‬ ‫واللهآعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫فيمن أراد شفعة من وكيل المشترى كيف يقول واذا كان المبيع‬ ‫قطعا متفرقة آيدرك الشفيع جملة الأموال آم التى يشفعها فتط ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫فان قال ‪ :‬انتزعت شفعتى ف المال‬ ‫ان الألفاظ تختلف والمعنى واحد‬ ‫ت‬ ‫‏‪ '٦©٥‬ت‬ ‫الفلانى من يد الوكيل فلان بما اثستراه من الثمن فتد كفى وما آشبهه من‬ ‫لفظ فهو مثله ع وان كان المبيع قطعا متفرقة يدرك الشفيع فى بعضها ففى‬ ‫ذلك اختلاف قيل يآخذ الذى يشفعه فقط تقومه العدول بثمنه ى وقبل ‪.‬‬ ‫)‬ ‫علهلم ‏‪٠‬‬ ‫يقال له خذ الكل أودع الكل ع وأ ال‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسألة‬ ‫ى آموال مبيعة صفقة واحدة بثمن واحد وهى قطع متفرقة فشفع‬ ‫بعضها ما المعمول والمعول عليه عندكم فى هذه المسألة من الأقوال الموجودة‬ ‫فى الأثر وان كان نزع الشفعة قبل ايقاع صفقة البيع أى فى أثنائه فهل‬ ‫نزعه تام أم لا ؟ وان علم الحاكم بذلك فهل له أن ينبه الشفيع بأن يشفع‬ ‫مرة آخرى مع فرض آن نزعة القبلى غير تام ؟‬ ‫الجواآت ‪:‬‬ ‫فى الكل‬ ‫ذلك خلاف ويعجبنى ان كان الشفيع له سيب شفعة‬ ‫غشسفع بعضا قتيل له خذ الكل آو اترك الكل ى وان لم تكن له شفعة الا فيما‬ ‫شفعه فليآخذه بتقويم العدول ولا شفعة قبل تمام عند البيع لأنها فرع‬ ‫على صحنه وثبوته ولا يعجبنى للحاكم فنح باب لأحد الخصوم حال‬ ‫الخصومة ولا قبلها اولعلم عند الله والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫للمشترفى االلمأشوتلرى شفماعلةا فبياهلخي؟ار وهثلم بيع بيعا آخر بيع القطع والأصل ع هل‬ ‫هذا البيع الأخير ثابت ولو لم يرفع‬ ‫الخيار منه أولا؟‬ ‫(م ‏‪_ ٥‬فصل الخطاب ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‏‪ ٦٦‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫آما شراء المال بالخيار فلا يوج بب لمشبتريه شفعة فيه ان لم يكن له‬ ‫بيع أصل‬ ‫الشفعة غير ذنفس الثراء بالخيار ولكن‬ ‫سبب آخر مأنسباب‬ ‫الخيارى ثأنه‬ ‫المال بالقطع لا يثيت ولا يصح عندى قبل فكاكه من بيعه‬ ‫معلول به ولا يصح بيع المعلول قبل زوال علته والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ٨‬‬ ‫طابت‬ ‫لكن‬ ‫قيه شفعة‬ ‫شفيع‬ ‫يدرك‬ ‫الال‬ ‫هذ ا‬ ‫وكان‬ ‫ماله‬ ‫بيع‬ ‫فغيمن أراد‬ ‫نفسه منه حين عرض عليه البيم فائستراه أجنبى واشترط على البائع آن‬ ‫يكتب ف صك البيع زيادة على الثمن المتفق بينهما ث فهل على البائع فيم‬ ‫بينه وبين الله اثم وحرج ان وافق المثسترى على ذلك مع آنه لو سئل عن‬ ‫الثمن لأخبر بالحقيقة الواقعة خصوصا اذا وجبت فبه شسفعة ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫لا يحل للبائع آن يكتب صك البيع بأكثر مما باع لأن ذلك تدليس على‬ ‫ا لبيع‬ ‫المشترى أن بشرك معه غيره فى ذلك ا لمييع فيرى ذلك الشريك صك‬ ‫وخدها‬ ‫الذهن‬ ‫ر زيادة‬ ‫قيها‬ ‫قادح‬ ‫الأمور‬ ‫وكل هذه‬ ‫مرابحة‬ ‫يبيعه‬ ‫قيصدقنه وقد‬ ‫تب‬ ‫آن ا‬ ‫الكاتف‬ ‫آمر‬ ‫آنه‬ ‫الا‬ ‫البائع‬ ‫على‬ ‫المسالة‬ ‫ق‬ ‫بكن‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫وضرر‬ ‫غرر‬ ‫وا‬ ‫حرام‬ ‫واللكذف‬ ‫‪ 77‬كذب‬ ‫لأن‬ ‫الجواز‬ ‫عدم‬ ‫الواقع لكفى ق‬ ‫خااف‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫الشفعة‬ ‫علم با لبيع تر ‏‪ ١‬خى عن طلب‬ ‫قبيع و ‪1‬‬ ‫ما ل‬ ‫ق‬ ‫شفعة‬ ‫له‬ ‫فيمن‬ ‫ثم بدالة‬ ‫ومضت شهور وسنون‬ ‫حتى آخذ المشترى غلة مشفوعة اان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الماضة‬ ‫السنين‬ ‫هل له غلة‬ ‫تهت‬‫شي‬ ‫له وان‬ ‫الشفعة فهل تشمت‬ ‫آخذ‬ ‫‪٠٦٧٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‪‎‬‬ ‫تد ورد الاختلاف ف الأثر فيمن علم ببيم شفعته فتأخر عن طلبها‬ ‫وانتزعها على الفور قيل ‪ :‬يجب الطلب على الفور فاذا توانى من غير عذر‬ ‫فتد فاتت تسفعته حتى قالوا ‪ :‬ليس له آن يصلى الا فريضة خاف فوتها‬ ‫تبل النزع وهو قول أكثر المثسارقة ث وقيل ‪ :‬يؤجل ثلائة أيام بعد العلم‬ ‫وهو لأكثر المغاربة من صحينا وينتل عن ابن عباد ث وقيل ‪ :‬سبعة أيام ء‬ ‫وتيل ‪ :‬سنة ث وقيل ‪ :‬سنتان ‪ ،‬وقيل ‪ :‬تالاث سنين ‪ ،‬وأظنه مختار صاحب‬ ‫الايضاح ‪ ،‬وقيل ‪ :‬لا وقت لذلك ولو طال الزمان ما لم يصرح بتركها أو‬ ‫تظير منه أمارات الترك والرضا لأنها حق له يطلبه متى شاء وتتادم‬ ‫الزمان لا ييطل الحقوق ‪ ،‬واذا حكم للشسفيع بثبوت الشسفعة فله غلتها‬ ‫المدركة بعد الحكم لا قبله فتلك للمشترى لأن المال ف ضمانه قبل ذلك‬ ‫والخراج بالضمان والبيع صحيح له قبل ثبوت الشفعة فمى تابعة لخصل‪:‬ا‬ ‫البيع فاشسترطها المبتاع مع الأصل فهى تتبعه والله‬ ‫الا غلة آدركت قيل‬ ‫لم ‏‪٠‬‬ ‫آ‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠‬‬ ‫يوجد ف الايضاح فى باب دعاوى الثسفيم والمشسترى ما نصه ‪ « :‬وان‬ ‫اختلف التسفيع والمثسترى ف مدار الثمن فعلى المثسترى البينة لأن عليه‬ ‫بيان ذلك ويجزيه الخبر لأن ذلك منه بيان شىء ثابت باتفاتهما لكن اختلافهما‬ ‫فى المتدار وان لم تكن البينة للمشترى فعليه اليمين آيضا لنه هو الذى‬ ‫باشر الفعل فان حلف فان نساء الفيم أخذوا ثساء ترك وصورة البحث فى‬ ‫هذه الحسآلة آن لو قال المثسترى اتستريت بمائتين والسفيم يقول بمائة‬ ‫فطالبنا المشترى البينة على ما يقول فأتى بصك المبيع كما يقول فهل يزاح‬ ‫اليمين عن المشترى هنا ‪ ،‬واذا قال الشفيع مثلا ان الكاتب كتب كما قيل‬ ‫له وتد تالا ث البائع والمسترى على ذلك فان قلتم‪ :‬ان اليمين هنا على‬ ‫المشترى بسبب التهمة التى وجهها الشفيع ‪ ،‬قلنا ‪ :‬ان هذه التهمة تجد‬ ‫‏‪ ٦٨‬ب‬ ‫البائع والمنىترى‬ ‫على ما يقوله‬ ‫الشاهدين لأن الشاهدين يشهدان‬ ‫حتى مع‬ ‫على ما آظهراه لهما اذ يمكن منهما آنهيما تمالآ على زيادة الثمن نلاهرا‬ ‫فحينئذ لا فائدة فى سمادتهما ان لم نزح اليمين عن المشترى بصك البيع‬ ‫آو بشهادة النىاهدين اذا بقيت تهمة الشفيع على حالها ث اذ كثيرا ما نرى‬ ‫آن القضاة لا يعتبرون صك البيم ويلزمون المشترى اليمين على ما يقول ء‬ ‫البيع اذ يمكن معها المدالسة كما تمكن مع‬ ‫وهل شنهادة الشاهدين الا كصك‬ ‫الصك آرجو الافادة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجنواب‪‎‬‬ ‫ق نفسه وكذا يقول غيره لكن المسآلة‬ ‫الايضا ح حق صحيح‬ ‫ان كلام‬ ‫الشفيع دعواه على المشترى فقط بأنه طلب‬ ‫هنا مغفروضة فيما اذا وجه‬ ‫زيادة على ما وقم عليه عند البيم ق نفس الأمر كما يسعر بذلك توله ‪:‬‬ ‫اختلف الشفيع والمشترى ولم يشرك البائع معهما فحينئذ عليه البينة‬ ‫البيع وتسهادة الشهود آو النىاهدين سواء فى ذلك لأن الصك قائم‬ ‫وصك‬ ‫مقام النسهادة فى جميع الأحكام المالية اذا كان معتبرا حكما ؤ وعند عدم‬ ‫مع يمينه لنه الميار‬ ‫ااصك آو الثشسهرد ڵ فكذلك آيضا التول للمشتنرى‬ ‫للفعل ت ودعواه فى شىء ليس هو ق يد خصمه انما هو فى يده فان حلف‬ ‫فالتسفيم بأخذ آو يترك س هذا فيما بين الثسفيع والمىترى ينغسه آما اذا‬ ‫وجه الثسفيع الدعوى على المثسترى والبائع معا أنهما تنواطئا على الزياده‬ ‫فى الثمن عما وقع عليه البيع وتمالئا على الشفيع بقصد تفويت حته من‬ ‫الشفعة فهذه مسآلة آخرى ولها حكم آخر وهو آن اليمين عليهما معا أنهما‬ ‫ما ظهرا من الثمن المترر فى الصك الواقع عليه الاشهاد ق الظاهر فوق‬ ‫الذى أضمراه واتفقا عليه فيما بينهما ف نفس الأمر لأن هذه دعوى على‬ ‫ى واليمين‬ ‫مضمر مخفى ف التلوب لا تفيد فيه الشهادات ولا الصكوك‬ ‫العدلين على كل حال لكنها آعنى الشهادة ظنية لا تفيد‬ ‫أقوى من شهادة‬ ‫الا الظن لكن اعتبرها الشارع ى الأمور الظاهرة التى يمكن ايرازها للعيان‬ ‫هذا ما ظهر لى من كلامهم و الله آعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٦٩٦‬‬ ‫‪ .‬ومن جوابه أبقاه الله تعالى‪: ‎‬‬ ‫أما مسآلة المرأة والشفعة فتولك اعترفت له أن لا حق لها فى الشفعة‬ ‫فهو كذلك لأنه بعد آن حكم الحاكم بثيوت الشفعة ففى مشسفوعها فالشسفعة‬ ‫حدث لا يملك وانما ملكها الحاكم الممخوع وبقى الى الآن فى ملكي‬ ‫ما أخرجه عنها عتد آخر ولا غيره من وجوه الاخراجات المنقلة للمنك ©‬ ‫وتولها ما بى لى ف الشفعة حق ليس بشىء وأما قولك ان الله امتن على‬ ‫عباده بالبيع والراء ولكل التصرف فيما فى يده ببيع ونحوه فهر كذاك ‪5‬‬ ‫فلو آن الرجل قصدها فى مكانها وطلب منها أن تبيعه ذلك المشفوع بثهن‬ ‫معلوم معين برضاها واتفتوا على ذلك وتكاتبوا على يد آى الكاتب النقات‬ ‫لكان ذلك بيعا تاما ثابتا ولا كلام فيه ث وكذا لو تعاقدوا على احالة أو هبه‬ ‫أو نحوها على التراضى وطيب الأنفس كل ذلك وجه جائز حلال ى لكن لم‬ ‫يكن شىء من ذلك بل قصد الى الوالى وقال عنده ما قال وفعلوا ما فعلوا‬ ‫مما هو مخالف للشرع ولا يرضاه الله ورسوله ومع ذلك لم يقع من المرأة‬ ‫عقد يخرج ملكها وينقله الى غيرها الى الآن س والذى ذكرته من الصنيع‬ ‫عند الوالى كما ذكره القاضى ان صح ما قاله وأنهم هددوها والله أعلم‬ ‫بذلك ‪ ،‬وأما قولك لوردت فعل الوكيل وقالت أنا لا أريد الشفعة فنعم‬ ‫الوردت فعل وكيلها وطابت نفسها من الشفعة اختيارا بلا تمديد ولا اكراه‬ ‫من أحد فذلك جائز ولا كلام فيه لكن نحن هنا نحكم على ضمن‪ .‬كلام‬ ‫التاضى وليس فى كلامه ذلك بل نقيضه وينبغى اثبات السؤال لمن وقح‬ ‫ف القضية وفهمها فهما لتتم الفائدة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ - ٢‬مسألة‪‎‬‬ ‫وهى ف الحقيقة جواب ‪ :‬وآما سؤالك عن سبب الخلاف الواقع بين‬ ‫الفقهاء من آهل المذهب بل بين مطلق الفقهاء قى الشفعة واستحقاق‬ ‫‏‪ ٧٠‬۔‬ ‫س‬ ‫الشفيع اياها وفوتها عنه اذا تراخى فى الطلب فاعلم أنه لا‪ .‬يوجد ف هذه‬ ‫الأحكام نص من الكتاب أو السنة يعول عليه فلا يجوز خلافه بو توجد‬ ‫روايات متعارضة فى ظاهر الأمر ظنية الدلالة ث وما كان كذلك فهو محل‬ ‫الرأى والاجتهاد س فذهب النسافعى وآبو حنيفة وآهل العراق الى آن‬ ‫اخذها يجب على الفور بعد العلم وامكان الطلب فان لم يطلب الشفيع مع‬ ‫وجود هذين الشرطين فاتته وعد‪ :‬تاركا حته ومضيعا له باختياره ص وآجلوا‬ ‫له ى ذلك ثلاثة آيام احتياطا ع وعمدتهم فى ذلك ما روى عنه _ صلى الله‬ ‫عليه وسلم _ ‪ « :‬الشفعة كحل العقال » وان التأخير فيه تعطيل لحق‬ ‫المشترى ومنع له عن التصرف بالاصلاح ونحوه فيما اثستراه ص وذلك ضرر‬ ‫له والضرر ممنوع فى الشرع س وذهب مالك وآهل المدينة الى أنها لا تفوت‬ ‫صلى الله عايه‬ ‫ولا تنقطع بالسكوت والتراخى محتجين لعلهم بقوله‬ ‫وسلم _ جار الدار أحق ع قالوا ‪ :‬فاذا كان ذلك حقا فان الحق لا ييطله‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫حسكوت ساكت حتى يعلم باقراره أو قرائن أحواله أنه سكت ناركا‬ ‫واختلفت الرواية عن مالك ى مدة سكوته فروى أنه لا مدة ف ذلك ولو‬ ‫حلال الزمان وروى أنه حد ذلك بسنة وروى آيضا آنه قتال ‪ :‬ولو الى سيعة‬ ‫آعوام خ وعلى هذا جرى اختلاف العلماء من الصحابة والتابعين فمن‬ ‫بعدهم س ولما كان آصل فتنه الفروع عند أصحابنا العمانيين منشسه من‬ ‫العراق لكون امامهم جابر بن زيد بصربا ث وكذا آبو عبيدة فمن بعده \‬ ‫لهذا ترى أكثر فتاوبيهم ‪ :‬الفروع موافقة لمذهب العراقيين من تتومنا وآما‬ ‫أصحابنا المغاربة فان مذهب مالك أكثر انتشارا بالمغرب وجل المغاربة من‬ ‫غير الاباضية مالكية ث فلذلك ساغ لأصحابنا متابعتهم ف فروع الذتته‬ ‫"التى يرون حتتها وترجيحها ولا مشاحة ولا مفارتة ى الأحكام النظرية‬ ‫الاجتهادية هكذا عندى والله آعلم بالصواب ولا حول ولا تتوة الا بالله‬ ‫العلى العظيم ‪.‬‬ ‫‪ _ ٢‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫ما تتول » أطال الله عمرك ڵ ف هال لرجل ويشرب من بادة البدوة‬ ‫ويخرج منه ويستقى مالا ثانيا ويخرج منه ويسقى مالا ثالثا وبين المال‬ ‫_‬ ‫‪٧١‬‬ ‫فى ذلك‬ ‫المال الذى يشرب أو لا من اليدوة الشفعة‬ ‫التالث ڵ فهل لصاحب‬ ‫المال المبيع آم لا ؟ جد علينا بالجواب ولك جزيل الفضل والثواب ‪.‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫على هذه الصفة له الشفعة لأن الاشتراك فى الماء واقع بين الكل ونئن‬ ‫مالكى المالين الأخيرين يساقتيان صاحب البدوة معا فهؤلاء لا ينفك من‬ ‫أضرار كليهما ومسروعية التسفعة انما هى لأجل دفع الضرر بين الشركاء‬ ‫ف رجل اثستفم مالا توفرت فيه له أسباب شفعته ث فصالحه المشترى‬ ‫خل‬ ‫المشنرى‬ ‫من‬ ‫المحدودة‬ ‫الدراهم‬ ‫وآخذ‬ ‫شفعنه‬ ‫أ لفشسفيع‬ ‫ورفض‬ ‫بدراهم‬ ‫علده‬ ‫تحرم‬ ‫فعنه آم‬ ‫عن ش‬ ‫أخذها‬ ‫حيث‬ ‫الدراهم حاإالا للشفيع‬ ‫هذه‬ ‫نرى‬ ‫؟‬ ‫للمشتنرى‬ ‫الحاكم بردها‬ ‫بجير ه‬ ‫‏‪ 6٨4‬وهل‬ ‫منه‬ ‫أخذها‬ ‫لمن‬ ‫ردها‬ ‫ويلزم‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫أراها حلالا لأنه صالح بها عن حق مالى ثابت له شرعا وهو استحقاته‬ ‫النفعة فلا يدركها عليه المشترى فى الحكم اذا رجع ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وهل لقاطم البحر ثسفعة اذا رجع الى وطنه وطلبها أو طلبها فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أفد نى‬ ‫؟‬ ‫الخاارف‬ ‫وجود‬ ‫مع‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫علبه عملكم‬ ‫الذ ى‬ ‫وما‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫حسفر ‏‪ ٥‬آم‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫قد علمت الخلاف فى ذلك ويعجبنى أنه يدزك تسفعته اذا طلبها عند‬ ‫رجوعه أو نسقره لأن‪ :‬السقار‪ :‬لا ثفوت الحتتوؤق ة والله أعلم ء‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ٥‬‬ ‫فيمن اثسترى بيتا بالاقالة ثم بيع بالقطع ‪ ،‬هل لثسترى الانالة فيه‬ ‫شفعة ؟ أم لا؟‬ ‫‪١‬لجو آب‪َ ‎‬‬ ‫بيم الانالة لا يثبت شفعة ف ذلك المبيع لأن البيع الثانى لا يثبت‬ ‫ولا ينعند قبل فكه من البيم الا قالى الأول ‪ ،‬هكذا عند المحققين من العلماء‬ ‫وبه آتنوال خلافا لما عليه عامة آهل زماننا ق عمان س والله المستعان على‬ ‫ذهاب العلم وأهله ث وهل سمعتم أن بائع الشىء لزيد له أن يبيعه مرة‬ ‫آخرى لعمرو ‪ ،‬وهذا لعمرى هو الجهل الصريح والعمى القبيح والتخليط‬ ‫بين أصول الأحكام وفروعها والله المستعان والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلة‪‎‬‬ ‫‪. ٦‬‬ ‫هل لمشسترى الاتنالة شفعة فى ما بيع بالقطع ؟ وهل لمثسترى القطع‬ ‫شفعه ف ما بيع بالاتالة ؟ وهل المباع بالانالة يشفع بعضه بعضا ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ان المبيم بالانالة لا يصح بيعه لاخر قطعا ولا اتالة ما لم يفك من‬ ‫الأول ح هذا هو التحقيق عندى قى هذه المسألة لأن العقد لا بكون مرتين ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ح والله أعلم‬ ‫واحد حتى مفك العقد الأول‬ ‫شىء‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧‬‬ ‫ئ واذا‬ ‫الماء يشفع المال‬ ‫المال ى هل‬ ‫بيع ماء عن مال تم بيع ذلك‬ ‫آ‬ ‫بيم المال ثم الماء هل كذلك ؟ وهل المدلى بأسباب متعددة أحق فى الشفعة‬ ‫ّ‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫من له أرض وماء فباع الأرض دون الماء و الماء دون الأرض ثم بيع‬ ‫الآخر بعد الأول كما يفهم من لفظ سؤلك فلينظر الحاكم فان وجد أسبابا‬ ‫تقتضى النسفعة حكم بها والا فلا ح والأمور تختلف ق مثل ذلك آما يكونهما‬ ‫كانا لمالك واحد فلا عبرة بذلك ءوالله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ _ ٨‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫فى رجل باع مالا لولد من أولاده فتنام أناس يطلبون الشفعة فى هذا‬ ‫المال هل لهم الثسفعة فيه ؟‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫فى ذلك خلاف ‪ ،‬ويعجبنا أن لا شفعة فيه ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫فى رجل له شركة فى بئر زاجرة ع وبيع شى من الأصول التى تسقى‬ ‫‪ 7‬هذه البئر هل له شفعة فيه ؟ آرآيت أن كان هذا المبيع قطعة باعدة عما‬ ‫من الأرض ‪ ،‬والشركة التى تشرب من هذه البئر ص ولم يكن له موجب‬ ‫شفعة الا الشركة فى البئر فقط ‪ ،‬والبيع لغير شريك أى الأجنبى ‪,‬ؤ أفتنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأجر‬ ‫ولك‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫الدئر ' يشفع بشم‬ ‫ق‬ ‫ارن الشرك‪.‬‬ ‫التى تذكرها‬ ‫الصفة‬ ‫على ' هذه‬ ‫ح فشركة ا اللبدئگر‬ ‫ر‬ ‫الشمغيغ‬ ‫أرض‬ ‫الآخر ولو تباعدد المبيع عن‬ ‫البعض‬ ‫مأ باع‬ ‫أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ما لم يشفع ك والله‬ ‫للشفعة‬ ‫تكفى ‪7‬‬ ‫_ ‪_ ٧٤‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ٠‬‬ ‫فيما ورد من الأثر آن الغائب الذى قطع البحر لا شفعة له ما لم يكن‬ ‫حاجا أو غازيا أو‪ .‬واليا ء وقد قال بعض آهل العلم ان له شسفعته اذا آخذها‬ ‫ق غيبته حيث كان عند العدول ث هل هذا القول صحيح ؟ وهل غائب الكويت‬ ‫ومملكة ابن سعود كغائب زنجبار مثلا آم بينهما فرق فى ذلك ؟ فربما يعد‬ ‫غائب الكويت والمملكة متصلا بعمان وذلك منفصل أم ماذا نرى ؟‬ ‫الجواب؟‬ ‫‪,‬‬ ‫هذا القول الثانى صحيح عندى فان الثسفْة حق للشسفيم والحقوق‬ ‫ولا آرى فرقا بين سفر الحج والغزو وبين غير ذلك‬ ‫لا تبطلها الأسفار‬ ‫من الأسفار المباحة فله تسفعته متى علم ببيع متسفوعه ‏‪ ٠‬نغم نسفز الكويت‬ ‫وغيره على سواء ‪ ,‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ _ ١‬مسألة‪‎‬‬ ‫الشفعة‬ ‫‪.‬موجب‬ ‫جملوا‬ ‫فيه ؟ واذا‬ ‫الشفعة‬ ‫لهم‬ ‫ء‪ .‬هل‬ ‫بمن اهذا المال الموقوف‬ ‫شفعتهم ؟ آ‬ ‫ببطل‬ ‫هذا ‪ ,‬التمادى‪.‬‬ ‫فهل‬ ‫منشعوا‬ ‫موجيها‬ ‫‪.‬حنى علموا‬ ‫وتمادوا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪. ٠‬‬ ‫‪٠-‬‬ ‫‪٠ .‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٥2‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫`‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠ , :2 :‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الجوأت‪‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫“‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠ ,‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫نالاوتاف لا تشفع المييعات حولها كما آنها لا تباع فتكون مسفوعه‬ ‫اجار ولأن الثسفعة انما شرعت لرفع الضرر عن الئسزيێك ؤعن"ألجار‬ ‫المالك خوفم تزاحم الملجك هذه علل ‪.‬مشروعياتها ‪,‬وهى علل ‪ ,‬ترفع‬ ‫الملاصق‬ ‫أنفسهم‬ ‫فان الملك يدقعء دن‪ .‬عن‪,‬‬ ‫علته‬ ‫رتفع بارتفاع‬ ‫والجكم‬ ‫_ جنم‪,‬الأوقناب‬ ‫‪. -‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫و الأوقاف تدفع عنها الحكام ّ هؤاروإلله أعلم ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪. ٢٢‬‬ ‫ف يتيم عنده وكيل فبيم مشفوعه للوكيل ولما بلغ اليتيم شفع المال‬ ‫فهل له النفعة فيه ؟‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الجواب‪‎‬‬ ‫الى‬ ‫يحتاج‬ ‫و نحو ذلك‬ ‫والبيوت‬ ‫‪ 1‬راضى‬ ‫آصول‬ ‫الشفع ق‬ ‫مر‬ ‫الحاكم‬ ‫وقف‬ ‫التشريف فاذا‬ ‫الشرع‬ ‫حكام‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫والنظر‬ ‫"‬ ‫‪7‬‬ ‫وحكم فيها بالشفعة لنسخص معين ورآه أحق بها من غيره فلا تشفع بعد‬ ‫ذلك الحكم طالت المدة أو قصرت والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫هل يوجد فى ا لأثر قول انه يوسع للللشثسففبيع فى طلب شسفعنه ثلاثة آيام‬ ‫مذ هب‬ ‫علمت‬ ‫وتد‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬مصرة‬ ‫كبيع‬ ‫‏‪ ١‬لثناادرث‬ ‫نفس‬ ‫ق‬ ‫سكوته‬ ‫لا يضره‬ ‫آ ى‬ ‫المغارمة فى توسيع النشعة والامهال فمها ؟ فهل لنا معثر المشارقة التوسيع‬ ‫كذلك من علمائنا؟‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫سائع‬ ‫الشفعة فكما علمت الخلاف فيها فى التوسيع والنضيق وهو‬ ‫ذائع ء وعندى لا يبضبق الأخذ بما ذكرت ولم أجد ق السنة ما يدل على‬ ‫علم ما يستندون فنه‬ ‫هذا التضيق الذى سلكه آصحابنا العمانيون فالله‬ ‫‪5‬‬ ‫ومن حفظ حجة والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ .٢٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فيمن باع ماله‪ .‬بالاقالة حتى‪ ,‬مضت مدتها فاستاصلهالمبتاع ثم بحد‬ ‫‪ 7‬خر ‪ :‬مثلا ك‬ ‫وشفيع‬ ‫الشفعة‬ ‫سياف‬ ‫منن‬ ‫يسيب‬ ‫بائعة‬ ‫لآخر قشقعه‬ ‫عه‬ ‫مدة ‪7‬‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫فمغزى البحث من هذه المسألة ث هل لبائم المال شفعة فيه بعد ما أطلقه من‬ ‫لو آر اده با لبيع من مشتربه فلا ما نع من‬ ‫اذ‬ ‫آن يشفعه‬ ‫آم له ا لحق‬ ‫بده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجزاء‬ ‫أحسن‬ ‫بجازبك‬ ‫المسألة والله‬ ‫هذه‬ ‫الحق من‬ ‫وجه‬ ‫لنا‬ ‫‪ 4‬يبن‬ ‫ذلك‬ ‫أ لجو اب ؟‬ ‫منتى باعه‬ ‫مال‬ ‫لبائع‬ ‫اللذشفُعة‬ ‫وجوب‬ ‫آو‬ ‫جو از‬ ‫هنا من‬ ‫لا مانع‬ ‫مشتريه مرة آخرى فلبائعه أخذه بالثسفعة ان ثبت له ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫اذا كان للمال عدة شفعاء وقد سبق بأخذ الشفعة أقلهم سببا فهن‬ ‫هو أحق بها هن الأكثر سببا وان ثسفع الكل ف وقت واحد وهم هتفاوتون‬ ‫؟‬ ‫التفاوت‬ ‫محتندر‬ ‫ولا‬ ‫‏‪ ١‬ع‬ ‫سمر‬ ‫كلهم‬ ‫فهل‬ ‫ومضرة‬ ‫ومنفعة‬ ‫وكثرة‬ ‫قلة‬ ‫السياب‬ ‫ق‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪: ‎‬‬ ‫أعننى‬ ‫الى الشفعة ألهم سببا ففى ذلك خلاف س قتيل هو أحق‬ ‫ان سبق‬ ‫السابق على حال الا إن كان غيره شريكا غير مقاسم فمتدم ذلك على الكل‬ ‫وقيل ‪ :‬أحق بها الأضر الأكئر أسبابا ومضرة ولو سبق غيره ص وان شسفع‬ ‫الكل ق وقت واحد وهم متفاوتون ق الأسباب فالخلاف السابق أيضا وان‬ ‫تساووا فى الأسباب اقتسموها بينهم والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ا لأمين‬ ‫الثختة‬ ‫وكيله مع‬ ‫‏‪ ١‬لشفيع أو‬ ‫من‬ ‫الشفعة‬ ‫نز ع‬ ‫حجة‬ ‫هل تقوم‬ ‫الواحد اذا لم يدرك حاكما فى بلده آم يلزمه ان آراد نزعها آن يقصد الحاكم‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ولو كان فى غير بلده ولا تقوم الحجة فيها بذلك الواحد ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫الجواب ؟‬ ‫ان الأصل فى انتزاع الشفعة آن يكون من المثسترى نفسه وان آبى‬ ‫تسليمها أتسهد عليه شاهدين ثم قصد حاكما ليرفع عليه فليحاكمه وان لم‬ ‫يجد الا شاهدا واحدا كفى لأن القول قول الشفيع أنه ما قصر ولا توانى‬ ‫معد آن صح عنده خبر البيع و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ . ٧‬منسسألة‪‎‬‬ ‫المشترى غائيان فأخذ اللنشسسفخيع[‬ ‫اذا باع الرجل نخلا أو دارا وهو‬ ‫شفعته وهو حاضر فى بلاد المبيع ء هل هذه من ياب سفعة الغائب المختلف‬ ‫فيها آم باب شفعة الحاضر لا الغائب ؟‬ ‫أ لجواب‬ ‫الشفيع ق يلد‬ ‫لا الغائب لأن‬ ‫الحاضر‬ ‫المسالة من باب شفعة‬ ‫ان هذه‬ ‫يعد‬ ‫فع‬ ‫أن‬ ‫واذ ‏‪١‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بذلك‬ ‫عبر ة‬ ‫‏‪ ٥‬فاا‬ ‫سفر‬ ‫ق‬ ‫للبائع تمد باعه‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫المبيع‬ ‫ما علم حالا فلا تائل أن لا شفعة له بل له الشفعة ع هذا ما عندى والعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتعالى‬ ‫سبحانه‬ ‫الله‬ ‫كله عند‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪. ٨‬‬ ‫عن الزوجين اذا باع أحدهما الأجنبى مالا فآراده الزوج الآخر وآراد‬ ‫الشفيع شفعته من آحق مذلك ؟‬ ‫ّ‬ ‫الجواب‬ ‫فيها‬ ‫الأبوين لاكخر‬ ‫ان شفعة ما باع آحد الزوجين وما باع أحد‬ ‫بتول‪:‬‬ ‫الآخر ‪ 4‬بعضهم‬ ‫الشفيع والزوج‬ ‫اذا باع لأجنبى فاأراده‬ ‫وكذا‬ ‫خلاف‬ ‫كغيرهما فا ‪.‬ن‬ ‫والأف‬ ‫الزوج‬ ‫ان‬ ‫بذلك ومنهم من بقول‬ ‫أحق‬ ‫والأف‬ ‫ا ‪.‬ن الزوج‬ ‫الشفعة حق ولها آأسياب فان وجد شى‪ .‬ء من آأسيايها كانن االحكم له ى وأنا‬ ‫أختار الذول ع والله أعلم ‪.‬‬ ‫عن ثسفعة ما بيع بالاقالة متى يستحقها الشفيع ؟ حين العقد أو حين‬ ‫مضى المدة ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫ان المختار عندى آن استحقاق الشفعة عند انقضاء المدة والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ٠‬‬ ‫`‬ ‫‪ 7‬ذ‬ ‫ان كل ما بننتل فلا‬ ‫)‬ ‫البيوع‬ ‫ق‬ ‫البسام‬ ‫الورد‬ ‫عما تاله صاحب‬ ‫وكل مالا بنتقل مهو ينتقل » ما معنى ذلك ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجخواب‬ ‫اذا عرفت‬ ‫انك‬ ‫الناس‬ ‫المنتتلة ف آيدى‬ ‫ان تفسير ذلك كالعروض‬ ‫عرضا مننتتلا كسيف وخنجر مثلا لزيد فوجدته ى يد عمرو وقال ‪ :‬انه له‬ ‫وانه اشتراه من زيد أو وهبه له فلا تصدقه و احكم به آنه لزيد الا آن جاء‬ ‫ببيان آنه اشتراه منه آو وهبه اياه فهذا معنى كون المنتقل لا بنتتل الا‬ ‫لزبد ثم رأيته ق بد عمرؤ‬ ‫بحجة ح وآما الأصول فانك اذا عرقت آصلا‬ ‫الحياز ة فاحكم‬ ‫مدة‬ ‫مضت‬ ‫المالك قى ملكه حتى‬ ‫فبه تصرف‬ ‫ويتصرف‬ ‫يحوزه‬ ‫يمه أنه له فهذا معنى كون غير المنتقل بنتقل ‪ ،‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪1‬‬ ‫ى بيتين ظهر كل واحد منهما ملاصق لاكخر وق جدار آخدخما الملاصق‬ ‫‪_ ٧٧٩‬‬ ‫لاخر مروق فهل لصاحب كل واحد من هذين البيتين شفعة فى الآخر ؟‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أ لجواب‬ ‫الثانى‬ ‫على‬ ‫ان كان اذا هدم آحد البيتين لم بكن‬ ‫هذه‬ ‫على صفنتك‬ ‫عند ارتفاع‬ ‫الا الجوار‬ ‫المضرة مرتفعة وما بقى ‪77‬‬ ‫قف‬ ‫فالشضفعة‬ ‫ضرر‬ ‫المضرة والله آعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ _ ٢٣٢‬مسألة‪‎‬‬ ‫ما وجه الأقوال الموجودة فى الشسفعة وتجديدها ودليل اختيار‬ ‫أصحابنا المغاربة تالاث سنوات وأصحابنا المشارقة كحل العقال س وهل على‬ ‫الجميع عمل اليوم ؟ أعنى الأقوال غير المختارة كسبع آو لا تبطل التسفعة‬ ‫أصسلا؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫ان الأحاديث فى الثسفعة وردت عامة فمن هنا اختلفوا فيها ث بعض‬ ‫يجريها على عمومها والأولى حملها على العموم ما لم يردها مخصص ‪.‬‬ ‫والبحث عن المخصص واجب على من آراد العمل ‪ ،‬وآنا الى الآن لا أعلم‬ ‫لها مخصصا فحملها على عمومها وأقول المسألة مسألة اجتهاد وأنا قاصر‬ ‫عن درجة الاجتهاد ومن اجتهد فعمل بقول من آقوال المسلمين فلا يخطىء‬ ‫فيه ان كان من آهل الاجتهاد والله أعلم بالصو اب ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٥٥‬حيث‬ ‫المضار ص‬ ‫صرق‬ ‫ق بابي‬ ‫كتابكم السلك‬ ‫انى كنث آقرآ ق‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫‪95‬‬ ‫تلت ‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫م‬ ‫غائيباوا‬ ‫أما اذا كان‬ ‫‪ ٠‬م‬ ‫‏‪١‬‬ ‫قد‬ ‫ل‬ ‫‏‪ ٠‬م‪.‬‬ ‫فلا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫!‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وذاك كاللسكوت منه عن طلب‬ ‫ماا لبيع وجب‬ ‫من يبعد‬ ‫شسفعنه‬ ‫لى آن قلت ‪:‬‬ ‫ولا أرى السكوت فى الجميع‬ ‫بالنسفيع‬ ‫ييطشل الحقوق‬ ‫فنتد فهمت من ذلك كأنك ساويت فى السكوت عن الحدث وق السكوت‬ ‫عن الشفعة فكلاهما حكم واحد أما فى السكوت فى ضرر الخ۔بل‬ ‫على الجار الى أن ثمر فان الخلاف حكيته ء وقد صححت‬ ‫ف السكوت أن لا يضر المحدث لن اليقين لا يزيله الا يقين مثله واستدلالوم‬ ‫بالرضا بسكوته هو أمر ظنى وكأنك تثسير الى أن الشفعة كذلك ث فعدم‬ ‫المغاربة‬ ‫الشفيع عن شسفعته عن عدم مبادرته آمر ظنى وان آصحابنا‬ ‫رغبة‬ ‫هو مذهبهم لأن الثسفعة حق من الحقوق ولا تبطل الحقوق بمضى الوقت‬ ‫الا آن أصحابنا المثسارقة مذهبوم أنها تفوت مع عدم طلبه اذا علم وتأولوا‬ ‫الحديث ‪ « :‬الشفعة كحل العقال » حتى قالوا ‪ :‬لا يصلى النافلة اذا علم‬ ‫بعد ما صلى الفريضة ‪ ،‬فهل هذا الترخيص عند المغاربة فقط ى وما يكون‬ ‫تأويلهم الحديث آم هذا الترخيص يوجد عن بعض أصحابنا ث وما تراه‬ ‫ان ساء الله آفدنا به ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجخواب‪‎‬‬ ‫ان الشفعة لا يبطلها سكوت ربها ولو طال المدى حتى يقول لا أريد‬ ‫وعلى المشترى وجوبا _ وقيل ‪ :‬ندبا _ آن يعرض على الثسقيعم وكذا‬ ‫البائع ع لقوله _ صلى الله علبه وسلم _ ‪ « :‬لا يحل لرجل أن يبيع شقصا‬ ‫من دار حتى يعرض على شريكه فان شاء آخذ وان شاء ترك فعدم الحل‬ ‫‪_ ٨١‬‬ ‫يشعر بالوجوب ‪ ،‬ومنهم من يقول ‪ ،‬بالندب ولو كانالشريك غائبا فانه‬ ‫بنتظر يها ص هذا ما آراه أرجح مفهوما من الأحاديث وأقوال العلماء فى ذلك ‪5‬‬ ‫وكذلك ق باب صرف المضار فان الجار اذا غرس غروسا وناقتت على‬ ‫جاره وسكت عن الانكار مداراة أو حياء أنه يلزمه ذلك حتى اذا رأى‬ ‫الضرر يشتد عليه والجار لا يرعوى ثم أنكر بعد ما أثمر النائف انا نسمعه‬ ‫ولا نقول نثبت عليه ث هذا مختارى ء وبعضهم يثبت الضرر بعد الاثمار‬ ‫والخلاف موجود فيه وف الثسفعة ث وهذا مذهب أصحابنا المغاربة وسائر‬ ‫أهل المذاهب الأربعة وأما أهل عمان فلا يقولون بذلك مستدلين بالحديث‬ ‫لأنه رواه‬ ‫الشوكانى انه ضعيف جدا‬ ‫الذى ذكرته س والحديث قال فيه‬ ‫محمد بن عبد الرحمن البيمانى ولفظ الحديث ‪ « :‬لاشفعة لغائب ولا لصغير‬ ‫والنفعة كحل العقال » وق اساده محمد بن عبد الرحمن بن البيمانى‬ ‫مناكير كثيرة ء وقال الحافظ ان اسناده ضعيف جدا وضعفه ابن عدى وقال‬ ‫ابن حبان لا أصل له ث وتنال آبو زرعة منكر وتنال البيمتى ليس بثابت وروى‬ ‫هذا الحديث ابن حزم عن اين عمر أيضا يلفظ ‪ « :‬الشفعة كحل العققنال »‬ ‫فان قيدها مكانه ثبت حقه والا فلا لوم عليه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٤‬‬ ‫القاضى آو المشترى لينزع شفعته فكتب نزع شفعته بخط بده وأرسنذ‬ ‫الكتابة الى القاضى س فهل تثبت له الشفعة بهذا الوجه ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫ان عرف الخط يقينا آو شهد به آمينا أنه خط لأن محكمة حكمه نطقه‬ ‫لأن القلم أحد اللسانين والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫(م ‏‪ _ ٦‬فصل الخطاب ج ‏‪) ٢‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫كناب العطشايا‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ١‬‬ ‫فيمن أعطى ولده مالا وكتب ذلك ف وصيته بلفظ أعطيت ولدى فلانة‬ ‫مالى المسمى كذا بمكان مسمى كذا فى حياتى وبعد مماتى من ضمان‬ ‫ولارجعة فيه؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجخواب‪‎‬‬ ‫ان كان هذا الولد بالغا واستولى على هذا المال وحازه فى حياة والده‬ ‫أتريائه بأمر‬ ‫له أحد‬ ‫يلغ وآحرزه‬ ‫‪ 6‬وكذ ‏‪ ١‬ان لم‬ ‫له ولا كلام‬ ‫ثابمت‬ ‫فذلك‬ ‫بيه ‪ ،‬وأما ان لم يقم الاحراز والقبض ف حياة الوالد حتى مات‬ ‫والمال ق يده فانا ننزل قوله ذلك ف وصيته منزلة الوصية من ضمان وان‬ ‫كان لفظه الاعطاء فان قوله وبعد مماتى يكون وصية فحينئذ يحتاج الى‬ ‫النظر ف وصيته وألفاظها وحالة الكاتبين لها فى نظر أهل العلم فما رأوه‬ ‫ثابتا ى الشرع آثبتوه وما رأوه باطلا آبطلوه ولا يمكن القول والحكم على‬ ‫كتابة غير حاضرة والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫من أولاده‬ ‫ف رجل توق وترك ثلاثة أولاد ذكرين وبنتا ث وواحد‬ ‫تزوج له ق حياته والثانى أراد زواجه بعد مماته فقال اخوته لا نعطيك من‬ ‫المال الذى تركه آيونا الا ان كان لك ذلك بوجه الحكم ‪ 7‬كيف الحكم ق‪.‬‬ ‫ذلك؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجخنو آب‪‎‬‬ ‫ما أعطى‬ ‫‪.7‬‬ ‫أولاده‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫بوصى‬ ‫آن‬ ‫الوالد‬ ‫على‬ ‫الواجب‬ ‫كان‬ ‫_‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫أحدهم لوجوب التسوية والعدالة بين الأولاد ف العطية فان لم يوص لهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ماله والله أعلم‬ ‫أحد‬ ‫الورثة اعطاء‬ ‫لزم‬ ‫عليه ولا‬ ‫تعلق الضمان‬ ‫بعد‬ ‫بوصبنته‬ ‫مالا أو نقود‬ ‫‪ 1‬حطيبة للوارث‬ ‫هل تنئيت‬ ‫ان كنب‬ ‫موته‬ ‫المعطى عن ضما‬ ‫ن ؟ وهل عليه آن يصرح الضمان ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫العطية جائزة للوارث وغيره من ضمان أو غير ضمان اذا أحرزه‬ ‫المعطى فى حياة المعطى ع وأما اذا كانت بعد الموت فهى وصية لا عطية‬ ‫ولا تجوز الوصية للوارث الا اذا كانت من ضمان لزمه ولا تجوز له فيما‬ ‫بينه وبين الله آن يفضل أحد أولاده على آحد بعطية من غير حق لزمه‬ ‫ولو ثبتت بالحكم لأن العدل بين الأولاد واجب ف المحيا والممات والله‬ ‫لم ‏‪٠‬‬ ‫أع‬ ‫‪ _ ٤‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫بلباس وغيره‪‎‬‬ ‫فيمن أعطى آحد أولاده صوغا فنولاه وتصرف فيه‬ ‫طول حياته فلما كان قرب مونه آمن ولده الثانى صوغا آخر \ فلما نوف‪‎‬‬ ‫المعطى طلب الورثة صوغهم الأمانة من الولد فقال لأخيه هات الصوغ الذى‪‎‬‬ ‫عندك فنال ‪ :‬ذلك عطية وقد صار ملكى ؟ فيل يلزمه رد العطية قف جملة‪‎‬‬ ‫الميراث آم لا لزمه والصواغ له ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫وآحرز ها‬ ‫العطرة‬ ‫فقبض‬ ‫مالغا أعطاه‘ والده‬ ‫المعطى حرا‬ ‫الولد‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫وتصرف فنها تصرف المالك ق ملكه‪ .‬ق حياة المعطى فان ذلك له ولا سبيل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫والله ‪.‬آعلم ‏‪٠.‬‬ ‫ردا آمانته‬ ‫قملزمه‬ ‫الأمين‬ ‫وآما‬ ‫‪4‬‬ ‫عليه‬ ‫للورئة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ٥‬‬ ‫فيمن أعطى من ماله أحدا قدرا معلوما وآشسعود بذلك زوجته وولده‬ ‫لا ؟‬ ‫بعد موته آم‬ ‫ا لعطية‬ ‫هذه‬ ‫ا لعطية يمرته ‪ 6‬حل تثيت‬ ‫هذه‬ ‫علق‬ ‫لكن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو أ ب‪‎‬‬ ‫‏‪ ١‬لعطده؛‬ ‫ثيدنت‬ ‫عطدنه فقد‬ ‫تتبخر‬ ‫تسرعا و ‏‪ ١‬معطى‬ ‫متيولين‬ ‫‏‪ ١‬لنسهود‬ ‫‏‪ ١‬ن كا ن‬ ‫والا فلا والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪. ٦‬‬ ‫ف امرأة تريد أن تعطى أولاد ابنيها الذكور خاصة شيئا من المال‬ ‫دون‬ ‫بالاعطاء‬ ‫الذكور‬ ‫وفد خصث‬ ‫الثالث ينث‬ ‫ولولدها‬ ‫عندهم آخحث‬ ‫وهؤلاء‬ ‫ذلك آم لا ؟‬ ‫الاناث فهل يسوغ‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫أقول ان كان أولاد أولادها المذكورون هم ورثتها فى وقت الاعطاء‬ ‫غلا يجوز ذلك بالنص لا بالقياس لأن حديث بتسير بن سعد ف أن ولده‬ ‫النعمان بن بثشير نص فى اعطاء بعض الورثة دون بعض ولو كان أولئك‬ ‫أولاد صلب وهؤلاء أولاد آولاد فالمراد بعدم الجواز ما هو أعم همن ذلك‬ ‫وهو تخصيص مطلق الورثة بالعطية ص وآيضا فان أولاد الأولاد بمنزلة‬ ‫أولاد الصلب عند عدمهم ف الميراث وفى سائر الحقوق وتد سمى النبى‬ ‫صلى الله علبه وسلم _ تخصيص بعض الورثة بالاعطاء ظلما وجورا‬ ‫فدل أن ذلك لا يجوز س وأما ان كان وارثوها غيرهم ق ذلك الوقت فلا بأس‬ ‫باعطائهم فهم كغيرهم من سائر الأنتارب ومن الأجانب آيضا يجوز للانسان‬ ‫أن يعطى ما شاء من ماله لمن شاء ان صلحت النية وتعلقت بوجه صحيح من‬ ‫وجوه القربات والمعاونات لأن هنا ليس فيه أثره وتبديل لقسمة الله تعالى‬ ‫التى فرضها فى الميراث بين عباده ث هذا قولى والله أعلم بالحق والصواب ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫زمانا ثم‬ ‫فغيقى عنده‬ ‫أصولا‬ ‫أو‬ ‫أعطت زوجها مالا نتودا‬ ‫امرآة‬ ‫وق‬ ‫وتقية وليس ذلك عن طيبة‬ ‫عادت تطالبه بذلك قائلة انما أعطيتك خوفا‬ ‫نفس بل أكرهتنى على ذلك ‪ ،‬فقال هو ‪ :‬بل لزمتك الاعطاء ولا أكرهتك‬ ‫عليه وانما هو عن رضاك وطيب نفسك س كيف الحكم فى هذا ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫عليه البينة فى أكثر القول أنها أعطته مكرهة فان بينت على دعواها‬ ‫ردت عطيتها لقوله _ صلى الله عليه وسلم _ ‪ « :‬ليس على مكروه عند ولا‬ ‫عهد » وهو مذهب الربيع بن حبيب ‪ ،‬وقيل ‪ :‬مضت عطيتها ولا تقبل بينتوا‬ ‫لانها لو كانت كما تقول لرفعت حجتها الى الحاكم أو أهدت الأمناء أنها‬ ‫أعطته عطية اكراه أو مدارة وكذا ان أبرأته من صداقها ثم عادت وادعت‬ ‫ذلك فالقول فى هذا واحد والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ٨‬‬ ‫فيمن أعطى بعض أولاده دراهم معلومة للسعى والمضاربة بي‬ ‫واتسترط عليهم نصف الربح الحاصل منها أن يكون له وأن يكون أصلها‬ ‫راجعا اليه فمضت مدة فوق عثسرين سنة وهو يأخذ منهم نفقة لبيته بلاتيد‬ ‫ولا حساب عليه لهم فيها حسب الاستطاعة ثم أراد والدهم أن يسترجع‬ ‫منهم دراهمه ونزع شركة المضاربة ويسمح لهم بما اشترطه عليهم من‬ ‫الربح عفة منه لهم ق مقابلة ما بذلوه له من استمرار النفقة المذكورة‬ ‫ماضيا ومستتبلا ولما يراه من ضعف المسعى وقلة الدخل فهل علبه هنا‘‬ ‫العمل بشىء أعنى اذا‬ ‫الذين لم يدخلوا ق هذا‬ ‫الاخرين‬ ‫لأولاده‬ ‫ضمان‬ ‫استرجع دراهمه من أولاده المضاربين وسمح لهم بالربح المشترط آم‬ ‫لا ضمان عليه ولا عدل يلزمه ح آرآيت اذا كان ذلك يلزمه مثلا آوائك الأولاد‬ ‫_‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫العاملون ادخلوا ف رأس مال هذه التجارة بمعاملات التجار والناس‬ ‫أضعافا من الدراهم فتزايد الربح بذلك فهل للوالد نصف ربح المجموع آم‬ ‫ربح ذراهمه فقط ‪ ،‬وعلى كل فهل يلزم الوالد من الضمان لكل فرد مثل‬ ‫ما ناب من أولاده العاملين واذا كان ق أولاده ذكران واناث فهل عليه فى‬ ‫العدل بينهم للذكر مثل حظ الانثيين آم السوية فهذا المبتلى يطلب الخلاص‬ ‫والوجه الجائز له فق مقابلة آولاده العاملين والمنفقين على ما يفتى ثسيخنا‬ ‫والسلام‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫مضاربة واثنىنر‬ ‫ان هذا الرجل أعطى دبعض أولاد‪ .‬دراهم ا‬ ‫عليهم‪ .‬تصف ربحها آعنى‪ :‬حصته من ربح دراهمه فقط دون ما ‪7‬‬ ‫التجارة بالمعاملة مع غيره ث واذا أحسنوا فكافاهم بنصيبه من الربح‬ ‫المذكور فجائز ذلك ولا بأس عليه ولا تلزمه ق ذلك عدالة لأولاده الآخرين‬ ‫لا الذكور ولا الاناث لأن الانسان اذا أعطى من ماله آحدا مانلأجانب‬ ‫معروفا أو مكافأة على معروف آو بد منه له كان ذلك له ى فكيف بأولاده ؟‬ ‫وكيف وهم محسنون اليه فأعطاهم مكافاة على احسانهم فهذا لا بأس به‬ ‫وانما الممنوع تفضيل آحد الأولاد على الآخرين حيفا وأثرة وبغضا لاقخرين‬ ‫من غير سيب ‏‪ ١‬صادر منهم يقتضى ذلك فهذا هو الممنوع وهو الجور المحجورك‬ ‫و آما ما قصد به البر والمعارضة فلا حتنى أنهم قالوا للوالد يفضل آحد‬ ‫أولاده فى المركب والسلاح والملبس اذا كان ذلك لائغا بحاله وآهلينه لأن‬ ‫آحوال الناس تختلف ف الكرم والشجاعة والهمم العالية والةفعال الجميلة‬ ‫كأن يكون آحهم سخيا جدا ويتحمل أمور الناس ويحمل عنهم الكل‬ ‫والآخر خاملا لاهمة له ق ذلك ص آو بكون أحدهم شجاعا مقداما يحتاج‬ ‫الى الخيل مثلا آو الى الابل والسلاح الطيب والآخر ليس كذلك ڵ قللؤب‬ ‫آن ينزل أولاده كلا ق منزلته وآن بعين كلا يما هو آهله لا على قصد المحاباة‬ ‫والمؤاثرة بلا حق فان الشرع المطهز يأمر نمعالى الأفعال ومكارم الأخلاق‬ ‫وبأمز باعانة من كان كذلك ولا محاباة قى ذلك اذا كان هذا قى الجانب ففى‬ ‫_‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫إلةتارب أولى ما نراه وما نجده عن العلماء المحققين ى والعلم عند الله‬ ‫اللله‬ ‫وصلى‬ ‫العظيم ك‬ ‫العلى‬ ‫ولا قوة ‏‪ ١‬الا يالله‬ ‫ولا حول‬ ‫وتعالى‬ ‫سبحانه‬ ‫‪٠‬‬ ‫كثير ‏‪١‬‬ ‫وسلم تسليما‬ ‫وصحيه‬ ‫وآله‬ ‫محمد‬ ‫سرد نا‬ ‫ر سوله‬ ‫على‬ ‫فى‪ .‬الأثر نتسديد على الامام والحاكم آنيقبل الهدية ث وألزموه‪:‬ردها‬ ‫قنبلها ث وقد كانالنبى صلى الله عليه وسلم يتبلها ولكم فى رسول‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٦ ٩‬‬ ‫آ‪,‬دم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫!ل‪1‬‬ ‫م‬ ‫‪:‬‬ ‫الجو آب‬ ‫وآما سؤالك عما ق الأثر من التشديد على الامام و الحاكم قى تبول‬ ‫الهدايا فذلك كذلك س وتد وردت فى ذلك عدة آحاديث وق بعضها آنها من‬ ‫الرا ع فمنهم من حملها على التحريم ومنهم من حلها على الكراهة‬ ‫السديدة اذا لم يقصد الحاكم فى آخذها آرن يحكم بجور آو ميل أو محاباة‬ ‫الهدايا وقوله‪ .‬تعالى ‪:‬‬ ‫الله علبه وسلم يبل‬ ‫وآما قولك كان _صلى‬ ‫الله ورسوله‬ ‫صدق‬ ‫صحيح‬ ‫أسوة حسنهة ( فذلك‬ ‫} لقد كارن لكم ق رسول‬ ‫وتنوله المدية ذلك من خصائصه _ صلى الله علبه وسلم _ كمنا آن من‬ ‫خصائصه حرمة الصدقة علبه لأن علة التحريم آو النهى فى قبولنا الهدايا‬ ‫مقهومة معتنولة المعنى وهو خوف الميل والجور فى الحكم وهو صلى الله‬ ‫عليه وسلم معصوم من ذلك فلا نشركه فى الحكم الذى اختص به كما‬ ‫لا نشركه ق العصمة والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ -‬مسألة‪‎‬‬ ‫م‬ ‫‪١ ٠ ,‬‬ ‫ِ‬ ‫‪ 5‬شريكين فى رم طلب لشريك من شريكه آعطاه سهمه وكرر عليه‬ ‫ومن‬ ‫حياء منه‬ ‫اباه‬ ‫فأعطاه‬ ‫سهم شريكه‬ ‫طلب‬ ‫ق‬ ‫الناس‬ ‫وآلح وأرسل‬ ‫‪52‬‬ ‫‏‪ ٨٨‬۔‬ ‫كخصام‬ ‫أمور‬ ‫للمعطى‬ ‫‏‪ ١‬معطى‬ ‫من‬ ‫ما نث‬ ‫ذ لك‬ ‫وبعد‬ ‫‏‪ ١‬لخير‬ ‫فيه‬ ‫وظن‬ ‫‏‪ ١‬لنا س‬ ‫ومعاداة فهل له الغير على هذه الصفة والرجوع ف عطيته ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬لجو اب‪‎‬‬ ‫ان كان هذا الرم مثستركا غير متسوم جاز الرجوع فى العطية لأن‬ ‫الط من شروطها القبض وهو غير ممكن ف المشترك نعم لو كان‬ ‫لاسستراك بينهما فقط أعنى بين المعطى والمعطى لكان لامكان القبض وجه‬ ‫حيث كانالمثسترك فى يد المعطى أما حين كانمعهما شركاء آخرون فذلك‬ ‫اعطاء‬ ‫غير ممكن والعطية دون قبض واحراز لا تصح عند الأكثر لخبير‬ ‫الصديق النخل لابنته آم المؤمنين وهى قضية معروفة منسهورة ‪.‬‬ ‫فى رجل أعطى آولاده قطعة نخل من ماله فى حبانه الا أنهم لم‬ ‫يبؤلهم اياها ولم بحرزوها بتصرف أو غيره حتى مات الأولاد والقطعة بيد‬ ‫أبيهم ومضت سنين عديدة ثم مات الوالد المعطى وترك ورئة آولاده س ولا‬ ‫هم الورثة بالتقسمة فى ميراثه وطلبت الأرملة نصيبها من تلك القطعة آظهر‬ ‫أولاد ‪:‬الأولاد الدعوى ‪ ،‬ان جدنا آعطى آبانا هذه القطعة ولا نعطيك نصيبا‬ ‫منها ث فهل نرى شسيخنا يثبت هذا الاعطاء‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ان العطايا اذا لم يقبضها المعطى حتى مات أو مات المعطى ففى‬ ‫حكمها اختلاف بين الفقهاء كثير لكنه بلغنى من النقول الصحيحة آن آبا بكر‬ ‫الصديق رضى الله عنه آعطى بنته عائثسة آم المؤمنين رضى الله غنها نخلا‬ ‫من أرض له ولم تقتبضها آم المؤمنين حتى حضرت الصديق الوفاة فسآلنه‬ ‫عنها فقال يا بنية انك لم تقبضيها قبل اليوم ع يعنى يوم حضور الوفاة‬ ‫‪_ ٨٩‬‬ ‫الله‬ ‫يعد رسول‬ ‫أقتدى‬ ‫ما بلغنى وبالصديق‬ ‫ذلك للورثه هكذا‬ ‫قد صار‬ ‫فالان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫أعتمد‬ ‫وعلى قوله‬ ‫الله عليه وسلم _‬ ‫صلى‬ ‫_‬ ‫‪:‬‬ ‫‪. ٢‬۔۔ مسألة‪‎‬‬ ‫ومعها جوابها ‪ :‬ان من أعطى ماله أحدا ليقوم بصلاحه بغلته فعليه‬ ‫الغلة ما أدرك منها وما لم‬ ‫كاملة أ وهناك يستحق كل‬ ‫بيقوم بصلاحه سنة‬ ‫آن‬ ‫يذرك ع وان ترك الاصلاح قبل ذلك فله حصته من الغلة بحسب المدة التى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصلح المال قيها ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫‪ .‬مسألة ‪:‬‬ ‫‏‪١٣‬‬ ‫فيمن أعطى ولده نخله من ماله فقبضها الولد حتى مات المعطى‪ :‬ثم‬ ‫خاصمه فيها الورثة قائلين نجعلها فى مال| الموقوف‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫المعطى‬ ‫حياة‬ ‫الولد ق‬ ‫وحازها‬ ‫حياته‬ ‫ق‬ ‫النخلة‬ ‫أعطاه‬ ‫والده‬ ‫ان كان‬ ‫ولم ينتزعها منه حتى مات فهذه عطية جائزة وليس للورئة علبه فيها‬ ‫ك والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫اعتراض‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ١‬‬ ‫من أوصى لورثة ميت مثلا بما هو عن ضمان وكان بعض وارثيه مينا‬ ‫;‬ ‫وتكون‬ ‫بانغدامه‬ ‫الوارث‬ ‫وارث‬ ‫نصيب‬ ‫ينجدم‬ ‫فهل‬ ‫الايصاء‬ ‫وتمت‬ ‫و ان‬ ‫مطلتتا‬ ‫الوارثين‬ ‫التوزيع ين‬ ‫بتسلسل‬ ‫فتط آم‬ ‫منهم‬ ‫للموجودين‬ ‫الوجسية‬ ‫سْلفوا ؟ تفضل علينا بالجواب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫ان كانت الوصية من ضمان فالضمان هنا حكمة أن يكون للموروث‬ ‫إلا للورثه فكل ورثته الذين‪ .‬هم موجودون بعد موت موروتهم فلهم نصببهم‬ ‫من تلك الوصية كل بحسب نصبي؛ من ارث موروثه ث فمن مات بعد مورونه‬ ‫فنصيبه لورثته ى وأما من مات قبل هذا الموروث الموصى لورثته فليس من‬ ‫ورثته لأن الحكم على المستق يؤذن بعليته س هذا وان كانت هن ضمان لان‬ ‫الضمان هنا حكمه للموروث الأول فالوصية له كعبض تركته يرثها من كا‬ ‫خيا عذه ى وآما ارن لم تكن من ضمان هى لمن كان حبا وقت الايضاء فهى‬ ‫كحنذقة منه على أولك المو ودين من ورثة فاذن والصدقة لا تكون لمعدوم‬ ‫وانما هى لكل موجود وقت الصدقة ث هذا تحقيق المنتام فن هذه المنتآلة‬ ‫عندى والعلم عند الله سبحانه وتعالى والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ٢‬‬ ‫فيمن أوصى لأولاده ببيته وقفا مبدا ولمن أراد أن يحتضن فه أبا م‬ ‫الخوف من آهل اليلاد ص فهل هذا فيه استناد على بر آى من جهة اتتىنراك‬ ‫الاحتصان بالبيت فتكون هذه الوصية ثابتة‬ ‫ق‬ ‫مع الأولاد‬ ‫الأولاد‬ ‫غر‬ ‫الايصاء للأولاد اذا كان فيه استنادا على بر آم‬ ‫على قول من يرى ثبوت‬ ‫آن هذه الوصية خالية من هذا الاستناد فيقال انها باطلة ؟‬ ‫‪_ ٨٩١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو‪ ١ ‎‬ب‪‎‬‬ ‫` الذى أراه آنه ان كانوقفه وحبسه على هذه الحالة وأخرجه عن‬ ‫الايقاف‬ ‫يتنجيز هذا‬ ‫ملكه وهو حى فذلك جائز ثابت ‪ %‬واننكان أوصى‬ ‫أيصاء بعد الموت فهو باطل‪ :‬لأنه وصية لوارث وتوله ولمن أراد التحصن‬ ‫قت الخوف ما أراه الا حيلة يريد أن يتوصل بها الى غرضه الفاسد لأن‬ ‫تنجيز الايقاف فى الحياة حكمه حكم العطية والصدقة والله أعلم ‪.‬‬ ‫ف الوصى اذا زاد المؤتجر منه لحجة موصيه فوق ما تقاطعا عليه‬ ‫الحج‬ ‫من‬ ‫آب‬ ‫ما‬ ‫وبعد‬ ‫انزخجر ة‬ ‫حن‬ ‫هى‬ ‫آم‬ ‫ورثنثذه‬ ‫الزمادة‬ ‫تلزم‬ ‫فهل‬ ‫تلزم‬ ‫الوصحى؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫لا تلزم تلك الزيادة الورثة ف الحكم ولكن ان رأوه زاده لزيادة‬ ‫‪.‬‬ ‫مصلحة فعلها للموصى كانيانه فى الحجة ما لم يلزم من الأدعية وآنو اع‬ ‫الومى لا ان‬ ‫النى ر آها‬ ‫الزيادة‬ ‫له متلك‬ ‫يتثبرعوا‬ ‫منهم آن‬ ‫الفضائل فحسن‬ ‫زاده محاياة ومياا فقط والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫"‬ ‫نسالة‬ ‫؟‬ ‫أحد‬ ‫قبل ‏‪ ١‬موصى فقام‬ ‫أحد هم‬ ‫ء مات‬ ‫ثلاثة | اوب‬ ‫وى‬ ‫ان كان‬ ‫فهل له حق من أجرة النفاذ المعينة لاذؤصيا غ ؟‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫بدرعا والله‬ ‫يعد‬ ‫لأن فعله ذلك‬ ‫الا ان آثروه‬ ‫الأجرة‬ ‫ل‪١‬‏ حق له ق‬ ‫‪: 9٠‬‬ ‫‪ .‬علم‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪ _ ٥‬مه‪.‬ألة‪: ‎‬‬ ‫فيمن هلك وترك آولادا بلغا ويتامى وأوصى الى آخيه فقام‪ .‬هذا‪‎‬‬ ‫الوصى وآنغذ الوصية ببيع ما تركه من بيت ومال وحيوان وغير ذلك وقد‪‎‬‬ ‫وف الوصى الديون التى على الهالك ى وأنفق أولاد أخيه اليتامى فلما بلغوا‪‎‬‬ ‫قاموا على العم منكرين ذلك البيم كيف الحكم بينهم ؟‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫ان كان هذا العم المذكور وصيا للهالك ف تنفيذ وصاياه وقضاء‬ ‫ديونه و القيام بمؤنة آولاده وكانت الوصاية اليه صحبحة مما يحكم الشرع‬ ‫بصحتها وثبوتها كانت جميع تصرفاته فى مال الهالك صحيحة ثابتة وليس‬ ‫للورثة نكير عليه فى بيعه وتصرفه ء وانفاذ ما أنفذه من حقوق على الا‪:‬ك ء‬ ‫البلغ على ما صنع من ذلك س ويوقف أيضا اليتامى ‪7‬‬ ‫وعليه أن بوقف‬ ‫بلوغهم على تصرفاته وحساباته وعليهم تصديقه واحسان الظن به ننه آمين‬ ‫موروثهم وان اتهموه ق ظلم آو محاباة وآرادوا يمينه على ذاك فحسب‬ ‫آنه يختلف فى ذلك هل عليه يمين آم لا ؟ اذا لم بيينوا عليه ولا أرى عليه‬ ‫لهم الا ذلك واللةاعلم‪.٠‬‏‬ ‫مسألة‪: ‎‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫رجل مات عن زوجة وابنتين وتد أوصى لأخى زوجته بنصف دا له‬ ‫بشريطة آن يقوم بنفقة ابنتيه الى حال بلوغهما ثم بعد سنة ماتت احدى‬ ‫البنتين وبعد بمدة يسيرة مات آخو الزوجة الموصى له وعليه ديون فقام‬ ‫قنام‬ ‫حيانه‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫الموصى‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫ويقال‬ ‫‪6‬‬ ‫الوصية‬ ‫هذه‬ ‫ينكرون‬ ‫‏‪ ١‬موصى‬ ‫ورثة‬ ‫بنفقة البنتين خير قيام فما قولكم فى هذه الوصية أهى ثابتة م باطلة ؟ '‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ان الذى عندى ف هذه الوصية آنها باطلة لا تثبت على هذه الصفة‬ ‫وان‬ ‫كذلك‬ ‫كان‬ ‫الثلث وما‬ ‫عن‬ ‫أنها بزيادة‬ ‫‪:‬‬ ‫الأول‬ ‫‪6‬‬ ‫أوجه‬ ‫من ثاائه‬ ‫وذلك‬ ‫_‬ ‫_ ‪٩٣‬‬ ‫كان فيها قول بالثبوت وترد الى ثلث المال ففيها قول بالبطلان ‪ ،‬والوجه‬ ‫سالف منضبط‬ ‫دنيوى مستقل لا عن ضمان‬ ‫الثانى أنها ق متقابلة عوض‬ ‫كذلك لا يصح ما أراه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٧‬‬ ‫فى رجل هلك وترك بنتا وابن أخ شقيق وأوصى الهالك بولاية بنته‬ ‫من بعده على رجل أجنبى فهل يكون تزويج الوصى للبنت هنا ماضيا متدما‬ ‫على اولى ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الدواب‬ ‫على‬ ‫و المحافخلة‬ ‫ينانه‬ ‫بلى تزوج‬ ‫آن‬ ‫رجل‬ ‫الهالك على‬ ‫أوصى‬ ‫اذا‬ ‫والله‬ ‫العاصب‬ ‫مندما على فعل‬ ‫جائزا‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫الوصية‬ ‫فعل‬ ‫كان‬ ‫أولاده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علم‬ ‫قلت ‪ :‬هل يصح لابن الأخ آن يتزوجها قبل البلوغ مع خيارها‬ ‫آم لا ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫اذا رأى الوصى صلاحا لها بتزوجها بابن عمها واتفق على ذلك هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫ان شاءت‬ ‫نقخضه‬ ‫بلغت فلها‬ ‫واذا‬ ‫التزويج ‪6‬‬ ‫جاز‬ ‫و اباه‬ ‫الوصية ؟‬ ‫قلت ‪ :‬هل لاين الأخ أن ‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫لأحد‬ ‫فليس‬ ‫الكتاب والسنة‬ ‫على نوعج‬ ‫ثابتة شرعا‬ ‫الوصية‬ ‫كانتث‬ ‫اذا‬ ‫أن يبطلها ع وتبطيل الحق كتحقيق الباطل والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ف وصى وقيم من تبل الميت على أولاده هل له أن يتجر بمال اليتيم‬ ‫اذا رآى المصلحة يذلك ؟‬ ‫‪_ ٩٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‪‎‬‬ ‫لا نحب له آن يتجر بمال اليتيم مخافة ضياع ماله وان كان لليتيم‬ ‫نقود فخاف وصيه أن تستهلكها الزكاة لأن الزكاة تجب فى النتود سنوية ‪5‬‬ ‫فقد أجاز له بعض الفقهاء أن يتجر بها لكلا تأكلها الزكاة ويكون الربح‬ ‫لليتيم لا له وانما له أجرته على قدر عنائه ‪ ،‬هذا اذا كان على هذا الوجه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫المصلح ‪ 6‬والله‬ ‫المخسد من‬ ‫يعلم‬ ‫والله‬ ‫العياد‬ ‫ضمائر‬ ‫على‬ ‫والله مطلع‬ ‫‪:‬‬ ‫مسأة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠‬‬ ‫فيمن آوصى لابن ابنه آو ابن آخيه بنصيب آبيه آن لو كان حيا‬ ‫أو أوصى لهما بمثل نصيب آبويهما آن لو كانا حيين ث فيل الوصية بالنصب‬ ‫أو بمثل النصيب بالسواء ولا فرق آم قوله بالنصيب يعطى فى الحكم مثل‬ ‫‪.٨‬ثلا‏‬ ‫النسمة‬ ‫‪ 4‬وكيف‬ ‫الوارث‬ ‫يعطى آتنل عن‬ ‫بمثل النصيب‬ ‫وتنوله‬ ‫الوارث‬ ‫لو كان‬ ‫أدبه أن‬ ‫اننه بمثل نصب‬ ‫لاين‬ ‫وآوصى‬ ‫أولاد‬ ‫ثلاثة‬ ‫ننرك‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫حيا آو نترك الثلاثة وآوصى لابن ابنه بنصيب آبيه أن لو كان حيا ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجخو آب‪‎‬‬ ‫والله أعلم بالصواب أن الذى نفهمه من معانى الأثر عن أهل العلم‬ ‫والبصر آن لا فرق بين قول الموصى بنصيب أحد بنيه آو بمثل نصيب أحد‬ ‫ينبه عنى بزيادة لفظة مثل من جهة الزيادة والنقصان فى الموصى به س بل‬ ‫الفرق هنا من جهة الثبوت ‪ ،‬وأن بعض العلماء لا يرث ثبوت الوصية أصلا‬ ‫ى ما اذا قال بنصيب آحد بنيه الوارثين ‪ ،‬قالوا ‪:‬لأن نصب الوارث‬ ‫لا يصح أن يوصى به لغيره أى آخذا بظاهر العبارة ث ولكن الأكثر على‬ ‫ثبوت هذه الوصية لخهم المراد منها ث ويجعلون زيادة نصيب كما ينوب‬ ‫أحدهم فوق ما صحت منه المسألة ‪ ،‬ولكن الفرق عندهم بينما اذا تقال‬ ‫بنصيب أحد بنيه الوارثين وما اذا قال بنصيب ابنه الميت أنلو كان حيا‬ ‫فانهم تتالوا ذفيمن ترك مثلا ثلاثة بنين وآوصى لرجل بتصيب أحدهم‪ .‬آو‪:‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٨٩٥‬‬ ‫بمثل نصيب أحدهم خان مسآلتهم من ثلاثة‪ :‬فعندهم هنا يعطى الموصى له‬ ‫ثلث المال ئم يقسمون هم أعنى الأولاد ثلثى المال على ثلاثة أسهم لأن‬ ‫لهم ما بقى من الوصية وآما ان آوصى لهذا الرجل بمثل نصيب ولده الميت‬ ‫فها هنا تكون المسألة من أربعة فيآخذ الموصى له ربع المال لأنه فى مقام‬ ‫الولد الميت فيتبين هذا قيما اذا تركت زوجا وثلاثة بنين وأوصت لابن‬ ‫ابنها بنصيب أو بمثل نصيب أحد بنيما فان تصحيح المسألة من ستة عشر‬ ‫لأن للزوج الربع أربعة أسهم ولكل ابن أربعة أسهم فيدفع للموصى له‬ ‫أربعة أسهم مثلهم أيضا فتقسم من عشرين تنزل آولا أربعة أسهم للموصى‬ ‫له فتبقى ستة عشر كحالها مم عدم الوصية فيأخذ الزوج أربعة أسهم ولكل‬ ‫أبن أربعة أسهم ‪ ،‬وان كانت المسألة بحالها وقال الموصى أوصيت له بمنل‬ ‫تنصيب ولدى الميت أن لو كان حيا فهناهنا يقدر لها أربعة بنين وزوج فتكون‬ ‫المسألة من سنة عثر للزوج أربعة أسهم ولكل ابن ثلاثة أسهم فيدفم له هذا‬ ‫ثلاتة أسهم قوق آصل المسألة فيكون قسمها من تسعة عثر للموصى له ثلانة‬ ‫أسهم ويتسم الورثة الباقى وهو ستة عشر للزوج الربم أربعة أسهم‬ ‫وتبقى اثنا عثر بين الأولاد الثلاثة لكل واحد آربعة أسهم فقد نتخص‬ ‫الموصى له عن آحدهم بسهم وكل ما يأخذه فى الوجهين فهو فوق أصنذ‬ ‫الوصية‬ ‫ان ليم يكن متتدار‬ ‫المال وذلك‬ ‫من رأس‬ ‫وصبة تخرج‬ ‫المسألة أنها‬ ‫قد جاوز الثلث وان جاوزه ردت الى الثلث س وان كانت معها وصايا آخر‬ ‫حاصصتيا فى الثلث فافهم ذلك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬مسالة‪‎‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫والموصى لفقراء المسلمين عامة بوصية كدراهم مثلا وكان حيث مات‬ ‫أضر‬ ‫ولو كانوا‬ ‫العداء‬ ‫بالوصية من الفقراء‬ ‫أحق‬ ‫ه لاء‬ ‫فهل‬ ‫فتراء‬ ‫جيران‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬للجواب‪‎‬‬ ‫ان الموصى بوصية لفقراء المسلمين أحق بوصيته جيرانه وأقاربه ان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫ان وجدوا‬ ‫فهم أحق من الشاسعين‬ ‫ثم أهل بلده نم الترب‬ ‫كانو ا فراء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫ك‬ ‫منهم‬ ‫أضر‬ ‫الشاسعون‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ٢‬‬ ‫كيف ترتب نسمة وصية الأقربين ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫ف وصية الأقربين خلاف بين العلماء ى منهم من يقدم الأقرب‬ ‫فالأقرب كميراث الأرحام وهم أربع درجات الأولن درجة النبوة وهم‬ ‫غير الوارثين‬ ‫الأولاد والثانية درجة الجدودة كالجدات والأجداد‬ ‫آولاد‬ ‫والثالثة درجة انأخوة وهم الاخوة والثأخوات وآولادهم ما نناس_ لوا‬ ‫انذعمام والعمات والأخوال والخالات ث وكل درجة من‬ ‫والرابعة درجة‬ ‫هذه الدرجات يعطى الأعلى منها ضعف ما يعطاه من هر أسغل منه ‪ :‬وقيل‪:‬‬ ‫أو قربوا معسم‬ ‫الأقربين بعدوا‬ ‫يعطون بالسوية ث وقيل ‪ :‬كل درجات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بينهم على سوا ع ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫الوصية‬ ‫فيمن آوصى بمال لأحد فمات الموصى له قبل الموصى فهل يثبت الموصى‬ ‫لورثة الموصى له؟‬ ‫الجخواب ‪:‬‬ ‫لا تثبت تلك الوصية وقد بطلت بموت الموصى له ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ _ ٤‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫وعمن آوصى بنخلة من ماله لمن يقرآ القرآن العظيم عند قبره ء‬ ‫وآراد الوصى آن يؤجر عنه بالقراءة قى المسجد ‪ ،‬هل جاز ذاك وأجز؟ هذا‬ ‫الوصى فعله فى التنفيذ ؟‬ ‫‪.٩٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬لجو آب‪‎‬‬ ‫ق ذلك خااف ڵ قيل ‪ :‬لا يجوز الا القراءة على التبر وعليه جل‬ ‫ق التراءة فى المسجد‬ ‫أصحابنا العمانيين ‪ %‬ومنهم من يرخص‬ ‫المتقدمين من‬ ‫وينوى ثوابها للميت الموصى وعليه شيخنا السامى رحمه الله تعالى ؛‬ ‫لم ‏‪٠‬‬ ‫واللهآء‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥‬‬ ‫تعينها وعن آى‬ ‫ولم‬ ‫على آو لاد هما يبعد موتها بكفارة‬ ‫أوصت‬ ‫قيمن‬ ‫مغلظة ؟‬ ‫آو‬ ‫فهل هى مرسلة‬ ‫شىء‬ ‫‪ ١‬لجم‪77 ١ ‎‬‬ ‫‪ .‬ان لم تعينها عن آى شىء وآنها مغلظة آو مرسلة فهى كفارة يهين‬ ‫مرسلة عنق رنبة أو اطعام عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة آيام ‪3‬‬ ‫هذا فيما أحسب قول الأكثر ث وبعضهم يجعلها مغلظة عند عدم التعيين &‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫ضخما ن‬ ‫عن‬ ‫من مالها‬ ‫نخاادت‬ ‫مرضها لامر اة بثاالث‬ ‫أوصت ق‬ ‫فيمن‬ ‫من بعد مضى سنوات بمرض آخر فقامت الموصى لها تطلب من الورثة ثالادث‬ ‫النخلات فيل لها ذلك على الورثة آم لا؟‬ ‫‪:‬‬ ‫أ للجواب‬ ‫ق‬ ‫ق حياتها فلها الرجوع‬ ‫الوصية عن وصيتها‬ ‫اذا صح رجوع‬ ‫‪.‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫شىء‬ ‫للموصاة‬ ‫الورثة‬ ‫بلزم‬ ‫و لا‬ ‫الوصية‬ ‫(م ‏‪ _ ٧‬فصل الخطاب ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪_ ٩٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ _ ٧‬مسألة‪‎‬‬ ‫فى قطعة مال حكم بها آحد من الأئمة أنها ببت مال وبقيت فى قبضة‬ ‫رجل يعمرها ويستغلها برهة من الزمن ثم أوصى بها متبرعا هل تثبت هذه‬ ‫الوصية فى هذا المال آم لا ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لحتخو اب‪‎‬‬ ‫ان كان حكم بها امام عدل ثابتة امامته باجماع عالم بما يأتى ومايذر‬ ‫فحكمه على هذه الصفة ماض جائز تافذ ك واذا ثبت الحكم فيها أنها بيت‬ ‫مال فلا يجوز تملكها بعد ذلك لأحد من الناس ص وكذا لا يجوز الايصاء بها‬ ‫ولو تبرعا لأن الايصاء تمليك للموصى له ث وهذه لا يحل فيها التملك‬ ‫والتمليك ع ولا يتبرع الانسان الا بملكه ابتغاء ثواب الله وطاعة له‬ ‫والايصاء بغير ملكه معصية ث والطاعة والمعصية لا تجتمعان لأن ثواب‬ ‫الله سبحانه وتعالى لا يناله أحد بمعصية والله أعلم وبغيبه أحكم ولاحول‬ ‫ولاقوة الباالله العلى العظيم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٨‬مسألة‪:‬‬ ‫وف مال آوتفه مالكه بعد موته أن تفرق غلته على فقراء قبيلة‬ ‫مخصوصة من آهل بلدة معينة ء وبعد موت الموصى أنقذت هذه الوصية على‬ ‫ما أوصى به الموصى ‪ ،‬وبعد مدة دخل تلك البلدة أناس من تلك القبيلة فهل‬ ‫ترى لهم من غلة هذا المال ؟ وهل يدخلون قى الوصية آم تخص تلك‬ ‫الوصية بالساكنين الأصليين الموجودين هناك حين الوصية ؟ وهل من فرق‬ ‫بين قول الموصى من آهل بلدة كذا آو الساكنين بلدة كذا ث وبين لى ما تراه‬ ‫بيانا شسافيا ح ولك جزيل الشكر ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫التواب‬ ‫فيما أرى أن أن كل من سكن تلك البلدة من فقراء تلك القبيلة وصلى‬ ‫_‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫فيها وطنا كان له نصيب من الوقف المذكور لأن من سكن بلدا آو محلة كان‬ ‫من أهله ان وطنه ولا يلزم أن يكون أهله الموجودين فى وقت الايصاء أو فى‬ ‫حياة الموصى فقط لأن القرى والمواضع يتبدل ساكنوها على مرور الأيام‬ ‫هذه مكة المشرفة كانت لقريش فين هم الآن عنها ث والمدينة المنورة كانت‬ ‫للأنصار فأين هم الآن ؟ فكل من سكن البلدة المذكورة من فقراء القبيلة‬ ‫المذكورة ووطنها نال من الوقف المذكور دون الغريب الذى ليس يواطنها ع‬ ‫ومن انتقل عنها ونتل وطنه فليس له نصيب من ذلك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‏‪ ١‬لا هم‬ ‫له‬ ‫مال‬ ‫فلا‬ ‫ذ ‏‪ ١‬ك‬ ‫و ‏‪ ١‬ذ‬ ‫ثلاثة نفر‬ ‫عبيد ‏‪ ٥‬و هم‬ ‫يبعنق‬ ‫أوصى‬ ‫وفيمن‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫الحكم‬ ‫ئ كيف‬ ‫الرق‬ ‫بواحد قالياتيان لا يرضيبان‬ ‫حكم‬ ‫فان‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪: ‎‬‬ ‫ان كان آوصى بعتقهم عن واجب فلا اثسكال فى المسألة لأن الواجب‬ ‫من رأس المال آى من كله فيعتقون كلهم ى وان لم يكن كذلك فهو محل‬ ‫الاشكال واعلم أن ها هنا تد اعتركت أقوال العلماء فمنهم من أبطل ذلك‬ ‫الايصاء بالكلية لخروجه على خلاف نهج الشرع س ومنهم من أثبته وحكم‬ ‫يعتق ثلث كل واحد من الثلاثة بعد تقويمهم بالعدول ويستسعى كل واحد‬ ‫منهم بثلثى ثمنه للورثة ص وعلى هذا آكثر الأصحاب وأن الثلث المحرر يجر‬ ‫الثلثين الباقيين للتحرير فيعتق كه بالسريان ث وأكثر قومنا لا يقولون‬ ‫بالسريان ف مثل هذا فيعتق الجزء المحرر عندهم فقط فيرون التجزىء قى‬ ‫العتق ويروون أحاديث قى ذلك ع وق المسألة قول آخر وهو أنه يروى عن‬ ‫النبى صلى الله عليه وسلم ق رجل أعتق ستة أعبد له ولا يملك غيرهم‬ ‫فقسمهم _ صلى الله عليه وسلم _ أثلاثا فاعتق اثنين وأرق أربعة ث فان‬ ‫صح هذا الحديث ولا ناسخ له فينبغى أن يعتمد وذلك أنه أقرع بينهم‬ ‫‪_ . ١٠٠‬‬ ‫والعتق بعد القسمة فكان كثيرا ما يعمل بالقرعة فى الأمور الميسكلة والله‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫أعلم‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫على‪‎‬‬ ‫الآية آم الاجماع‬ ‫الدين طبق‬ ‫على‬ ‫‪ .‬هل بعمل بتتنديم الوصية‬ ‫غيره لأنه توجد أقوال فى تقديمها ؟‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‪‎‬‬ ‫آما الوصية بالواجبات فهى كالدين كلها تخرج من كل المال ث وأما‬ ‫بغيرها مانلتبرعات فذلك فى ثلث المال بعد خروج الدين والوصايا الواجبة‬ ‫ولا ل قائلا بتقديم الوصايا على الدين ى وأما تقديم الوصية فى القرآن‬ ‫الكريم فلايقتضى تقديم اخراجها وانما النكتة فى ذلك حث الورثة على انفاذ‬ ‫الوصايا كيلا يضنوا بها من حيث آنه لا مطالب بها ى بخلاف الدين فأربابه‬ ‫يطالبون به وآو تقتضى الاباحة ق المتضائفين لا تقتضى الترتيب والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ _ ١‬مسألة‪‎‬‬ ‫ولم‬ ‫كلامه‬ ‫آخر‬ ‫الى‬ ‫ا |‬ ‫وك‬ ‫ب‪:‬كذ ‏‪١‬‬ ‫وكنبه أنه آومى‬ ‫‪:‬بوصية‬ ‫اومى‬ ‫فييمن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجخواب‪‎‬‬ ‫ى هذا اختلاف الأثر ‪ ،‬بعض بطلها نظرا الى مقتضى اللفظ ومنهبم‬ ‫من أثبتها نظرا الى المعنى والقصد والاثبات عندى آولى وآحب الأن الموصى‬ ‫_‬ ‫‪. ١٠١‬‬ ‫ما قصد بوصيته الا اخراجها من ماله ‪ ،‬يعلم ذلك بدلالة الحال وهى أصدق‬ ‫من دلالة المقال والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫محضر‬ ‫يا‬ ‫‏‪ ١‬لوصنية‬ ‫ونفذ‬ ‫أحد هما‬ ‫فقتا م‬ ‫‏‪ ١‬لى رجلين‬ ‫وفيمن أوصى‬ ‫وان لم يتمم الوصى الآخر وتمم الوارث فهل يكفى أم لا ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪‎‬‬ ‫فعل أحد الوضيين اذا لم يجزه له شريكه فهو جائز فى النصف فقط‬ ‫والنصف الآخر انفاذه على شريكه ولا يصح فعل وارث الوصى مادام‬ ‫الوصى حبا فاذا مات الوصى جاز انقاذ وارئه عنه وأما وارث الميت‬ ‫فلا دخل له هنا الا اذا تعذر الانفاذ من الأوصياء جاز اذن انفاذ ورثة‬ ‫الميت يبل لزمهم ذلك ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫تال السائل ‪ :‬سئل امام المسلمين غالب بن على عمن أوقف نخلاا‪‎‬‬ ‫الاناث‪‎‬‬ ‫دون‬ ‫منهم‬ ‫الذكور‬ ‫تناسلوا‬ ‫وما‬ ‫وأولادهم‬ ‫الذكور‬ ‫لأولاده‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫لبيت‬ ‫ثم انقرضوا ولم يبق الا الاناث فهل يرجع لورثة الموقف آو هو‬ ‫المال آم للفقراء ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫أنواع‬ ‫والحبس آحد‬ ‫ح‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫حبس‬ ‫الموقف قد‬ ‫هذا‬ ‫اعلم أن‬ ‫من‬ ‫لأرضه‬ ‫الخطاب‬ ‫دن‬ ‫عمر‬ ‫حبس‬ ‫قصة‬ ‫صدقة‬ ‫على آنه‬ ‫و الدليل‬ ‫الصدتنة‬ ‫خيبر لما استأمر رسول الله _صلى الله عليه وسلم _قال له ‪:‬انى شئت‬ ‫۔‬ ‫‏‪١٠٢‬‬ ‫حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر _ رضى الله عنه _ أنه‬ ‫لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب هذا من بعض حديث مسلم ص وف‬ ‫روايه البخارم ‪ :‬تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره‬ ‫فثبت بهذا الحديث أن الحبس أحد أنواع الصدقة وثبت أن الراجع فى‬ ‫صدنته كالكلب يقىء ثم يرجع فى قيئه ‪ ،‬فاذا علمت أن ذلك الحابس‬ ‫أخرج ذلك المال صدتنة وأنه مات وهو صدقة فبعيد أن يرجع اليه بعد‬ ‫موته لأنه خرج عن أحكام الدنيا من تملك وغيره فلا يستحق ثسيئا منها‬ ‫آن من آوقتف لمن يقرآ‬ ‫ساغ له ولا يرد علينا‬ ‫ولا يسوغ لوارثه الا ما‬ ‫مبنى على‬ ‫القرآن على القبور يرجع الى وارثه ان علم على رآى فان ذلك‬ ‫ابطال الوصية من أصلها عند من قال به فالمال عنده ما خرج عن ماك‬ ‫الموقف ولا كذلك مسألة الحال كما حررناه ث بقى أن هذا الحابس حبس‬ ‫علمت من قولى عدم‬ ‫على جنس معلوم ونند انقرض وبقى المال وقد‬ ‫أحنية الوارث به فنتزاحم فيه المسلمون ‪ ،‬وما كان سبيله كذاك فأواى‬ ‫ما نقول انه لبيت المال والعلم عند الله فان كان وجد ف الأثر أفه أحق‬ ‫به الوارث فأنا ما قصدت مخالفته ولا مباراته ولكن قلت ذاك مجاراة‬ ‫ومذاكرة لينظر قيما قلت من العبد لله سعود بن سليمان بن جمعة الكندى‬ ‫المسالة ما دظهر له‬ ‫على هذه‬ ‫الله آن بعلق‬ ‫من شيخنا أبتاه‬ ‫© نأمل‬ ‫بيده‬ ‫جزاه الله خيرا كثيرا فى الدنيا والآخرة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجو آب‬ ‫‏‪ 7٦‬وآما توله ان‬ ‫هما بمعنى‬ ‫الايقاف حبس فكذلك‬ ‫آما قوله ان‬ ‫الحبس آحد انواع الصدقة واسندلاله على ذلك بقصة عمر فكذلك آيضا ء‬ ‫له دليلا على‬ ‫الراجع ق صدقته فهذا لا ينهض‬ ‫وآما استدلاله بحديث‬ ‫هذه القضية لأن الحديث يقتضى الوعيد والتتير للمتصدق غن الرجوع‬ ‫فيما أخرجه عن ملكه طاعة ف سبيل ربه لأن العبد اذا عمل عملا لله فيجب‬ ‫عليه اخلاص ذلك العمل لله وان تتبعه نفسه بعد ذلك فان الله لا بقبل‬ ‫الا ما كان خالصا له ‪ ،‬فأنت اذا أعطيت عبدا مثلك ثسيئا من مالك ثم‬ ‫_‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫و التوبيخ‬ ‫انتنزعته منه يعد ذلك فقد استحققت بذلك أقبح درجات اللؤم‬ ‫وسقطت من عيون الناس ونلت أقصى الرذالة فكيف اذا آقرضت ربك ثم‬ ‫استردته ما آترضت وهو وعدك الرد فى وقت معلوم آ ن برد عليك مضاعفا ء‬ ‫هذا مراد الحديث ‪ ،‬وهو يتناول ما لو كانالموقف هو رجع ف توتينه‬ ‫فتد تم‬ ‫يرد ذلك الى ملكه ‪ ،‬فلما مات وفعله ماض على ما فعل وقصد‬ ‫أمره ومضى أجره ‪ ،‬والذى وقم بعده من انقراض أرباب الوقف ذلك أمر‬ ‫آخر ع والأولى ف ذلك أن يقال ‪ :‬ان الأصل محبس على حاله الى يوم‬ ‫للقيامة لأن تحويله عن ذلك تبديل وأن تكون الغلة حكمها حكم المال‬ ‫المجهول الأرباب ء وذلك بابه الفقراء ص فان كان الباقون من ورثة الميت‬ ‫‪6‬‬ ‫فنتراء فهم أحق يرفده ڵ أمك آياك ثم آدناك آدناك س والا فتراء بلده‬ ‫هذا ما أراه ث والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫أنت خبير نسيخنا بأحوال زنجبار وآهلها ث فالأوقاف كليا بيد‬ ‫من الحكومة‬ ‫عليهم عيون‬ ‫الأمر‬ ‫والبانيان وى ظاهر‬ ‫النصارى‬ ‫ويحاسبونهم س ويقومون بلوازم الوقف كلها وما كان بأيدى العرب أنفسهم‬ ‫يأكلونه ولا يسلمونه الى آهله ‪ ،‬ولا نكاد تجد آمينا منهم ‪ ،‬فاذا ابتلى‬ ‫انسان بشىء من هذه الأوقاف وأموال اليتامى هل له تسليمها الى‬ ‫الحكومة الانكليزية حسب القاعدة ولهم عادات فى الأموال ويأخذون‬ ‫شيئا معينا ويسلمون الى آهلها ما آرادوا آم ماذا يفعل هل تراه ضامنا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أفقد نا‬ ‫‪:‬‬ ‫الجخو اب‬ ‫والأمين‬ ‫آمين ك‬ ‫فذلك‬ ‫والضمان‬ ‫الاثم‬ ‫ويخاف‬ ‫دينه‬ ‫ق‬ ‫يتحر ج‬ ‫من‬ ‫آما‬ ‫‪ -‬أذ ا كانت بيده أمانة لغيره ع لله آو للمخلوق فليس له أن يسلمها الى‬ ‫مشرك آو فاسق ليسا بأمينين لنا على شىء من أمور ديننا ودنيانا لأنهما‬ ‫_‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫وجاء ان من أمن الخائن فهو مثله ى وأما أن‬ ‫خانا الله وسوله فى آمانته‬ ‫دفعا‬ ‫ولا يستطيع‬ ‫كرها بغير رضاه‬ ‫النصارى‬ ‫بيده حكومة‬ ‫سليت الأمانة من‬ ‫فعسى أن يكون له عذر عند الله ث وما تسلبه الحكومة من الأوقات من‬ ‫القايضين ا ليوم غير آمتناء ولا يستحقون‬ ‫العرب فغالب أولئك‬ ‫من آيدى‬ ‫الأمانات فهم جديرون بانتزاعها من أيديهم ء ولولا كانوا كذلك‬ ‫قبض‬ ‫لا سلط الله عليهم الأجانب ‪ ،‬والله حكيم ى صنعه عليم بخلقه مطلع علنى‬ ‫الا بالله العلى العظيم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٥‬مسألة‪:‬‬ ‫واذا لم يكتب ف الوصية أن الحاضر من الوصيين يقوم مقام الغائب‬ ‫قيل انخاذ‬ ‫غاب‬ ‫الوصيين أو‬ ‫آحد‬ ‫فمات‬ ‫الليت‬ ‫منام‬ ‫والحى يقوم‬ ‫الوصية فهل يقوم أحدهما عن الآخر ؟ علمنا مما علمك الله ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الجواب‬ ‫موته‬ ‫عند‬ ‫الآخر‬ ‫مقام‬ ‫بيقوم‬ ‫وصييه‬ ‫آحد‬ ‫ان‬ ‫الموصى‬ ‫بقل‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫|‬ ‫ق‬ ‫آنهيما شريكا ن‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫فا لحكم‬ ‫‏‪ ٥‬آيضا‬ ‫حضور‬ ‫أو‬ ‫غبيته‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬آحد هما‬ ‫مقام‬ ‫يقوم‬ ‫الميت ‪ .‬متهما أن‬ ‫وارث‬ ‫‪ %‬وعلى‬ ‫وعلى كل منهما‪ ,‬نصفه‬ ‫الانفاذ‬ ‫فعلى‬ ‫د صح‬ ‫لا‬ ‫ولكن‬ ‫يوجد‬ ‫لم‬ ‫وتعذر ‪ .‬آو‬ ‫لم يقم‬ ‫و ار‪.‬ن‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫مهوروته‬ ‫وصايا‬ ‫‪..‬‬ ‫علبه‬ ‫يما‬ ‫القيام‬ ‫ق‬ ‫الميت‬ ‫نائيا عن‬ ‫يقيم‬ ‫أن‬ ‫‪ .‬الحاكم‬ ‫وغير ذلك من كل ما عناه آى ما عنى ذلك الميت وتعلق عليه من أموز‬ ‫)‬ ‫الدنيا والآخرة والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٦‬مسألة‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لضياع‬ ‫عليها‬ ‫(‬ ‫الموتى و يخ‪-‬ت‬ ‫لأكغفان‪.‬‬ ‫‪:37‬تجمعت‬ ‫كثيرة‬ ‫أوقاف‬ ‫ق‬ ‫الى‬ ‫تحويلها‬ ‫يصح‬ ‫مل‬ ‫لىلد‬ ‫قيدت‬ ‫وان‬ ‫الفقراء‬ ‫على‬ ‫تفريتتها‬ ‫يصح‬ ‫فهل‬ ‫_‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫) اذا لم يحتج اليها للتكفين جاز أن تفرق كسوة للفقراء الأحياء وان‬ ‫ك‬ ‫وجدو ا‬ ‫ما‬ ‫عنهم‬ ‫تحول‬ ‫و ل‪١‬‏‬ ‫فقر اها‬ ‫ق‬ ‫قرققت‬ ‫بلد ‏‪ ٥‬معلومة‬ ‫على‬ ‫آوتفت‬ ‫والله أعلم ه‬ ‫_ مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫فيمن آوصى بضمان لرجل فلم يعرف هل للوصى أن يفرته على‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الخقراء آم يرده على الو ارث ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫من آوصى لأحد بمال من ضمان له عليه فلم يعرف الموصى له فعلى‬ ‫الورصى أن يستفرغ جهده زمانا ق البحث عنه حتى اذا وقم الايااس من‬ ‫وجوده صار حكم ذلك حكم الأموال المجهولة الأرباب فيفرقه فى فننراع‬ ‫المسلمين ولا‪.‬سبب للوارث فيه ع والله أعلم ‏‪.٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫فالامام‬ ‫الامام‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫المسلمين‬ ‫دولة‬ ‫لاعزاز‬ ‫قرش‬ ‫بألف‬ ‫قيمن آوصى‬ ‫مرجع‬ ‫فأين‬ ‫ترى‬ ‫كما‬ ‫هذه‬ ‫الحالة‬ ‫والآن‬ ‫المسلمين‬ ‫القائم مذلك من‬ ‫والا‬ ‫هذه الوصية آفتنا ولك جزيل الثواب ‏‪٠‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫أما اعزاز دولة المسلمين فلذلك وجهان الأول منهما وهو المتبادر أهنا‬ ‫والخيل والايل‬ ‫السلاح‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫وانفاق‬ ‫الله‬ ‫سيرل‬ ‫ق‬ ‫الجهاد‬ ‫و هو‬ ‫الوجه‬ ‫وهذا‬ ‫ك‬ ‫عدو هم‬ ‫جهاد‬ ‫الى‬ ‫قاموا‬ ‫اذا‬ ‫المسلمين‬ ‫جيوش‬ ‫وما يعضد‬ ‫_‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫ف وقتنا هذا متعذر مستحيل وحيث يستحيل هذا الوجه بقى الوجه‬ ‫الاخر وهو انفاق هذه الوصية فى طلبة العلم ان وجدوا وهم الطالبون‬ ‫المجتيدون بصدق الطلب فان العلم أقوى طرق ووسائل السعادة ف آمر‬ ‫الدين واعزازه بالعلماء العاملين وأين هم اليوم والله المستعان ولا حول‬ ‫ولا تنوة الا بالله العلى العظيم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫ف امرأة جعلت أخاها وزوجها وصبين لها وأوصت لهما بمائة قرثر‬ ‫الاخ ى الانفاذ لكونه أمينا عنده فهل للزوج‬ ‫لتعينهما والزوج فوض‬ ‫قسطه من المائة القرس آم كلها للأخ المنفذ ث وان كان للاخ المنفذ تسطه‬ ‫فقط الباقى آين مرجعه ؟ نرجو منك الجواب ولك الشكر ‪.‬‬ ‫الجواب‪.‬‬ ‫ان حكم أجرة الانفاذ أن تكون بينهما نصفين ولو تكفل بالانفاذ‬ ‫احدهما فيعد متبرعا بكفاية صاحبه ق الحكم الا ان عف شريكه عن سهمه‬ ‫الأخلاق‬ ‫مكارم‬ ‫من‬ ‫فضل وهو‬ ‫به فذلك‬ ‫له‬ ‫ايثار ا منه‬ ‫ونتركه لأخيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك والله أعلم‬ ‫ومحاسن الأفعال‬ ‫‏‪ ٣٠‬مسألة‪:‬‬ ‫فيمن أخذ كفن لميت من عند رجل صدقة ورثة الميت دفعوا تيمة‬ ‫الكفن للرجل الآتى به فالى من يدفع هذه القيمة آم يتصدق بها على‬ ‫الفقراء ؟ وهل فرق بينما اذا كان الكفن من صدقة وبينما اذا كان‬ ‫من وقف ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجضنواآب‬ ‫اذا كفن الميت فى كفن أخذ له من وتف أو تصدق بيه علبه صدقه‬ ‫_‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫لوجه الله تعالى فلا يجوز لأحد أن يأخذ عنه قيمة من مال الورثة ولا من‬ ‫مال غيرهم ‪ 0‬ومن أخذ شيئا من آحد فعليه رده لمن أخذه منه ان كان‬ ‫موجودا وان مات قبل الرد فلورثته ولا يبرآ بتفريته على الفقراء‬ ‫ولا غيرهم الا ان جهل ربه وتعذرت معرفته فسبيله سبيل الأموال‬ ‫المجهولات الأرباب ح والله أعلم ‪.‬‬ ‫فيمن آوقف ما لا يسقى به على بئر فانهدمت هل يصح حفرها‬ ‫بغلة هذا المال أو ترحها أغدنا يرحمك الله تعالى ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫اعلم أنى وجدت العلماء يقولون ان أحكام الأوقاف منهم من يراعى‬ ‫فيها مقصد الموقف ومراده ث ومنهم من يراعى فيها متتخى لفظه ومدلوله ‪5‬‬ ‫فعلى الأول يتفرع جواز ما ذكرت اذا وقع اليأس من حفرها وعودتها‬ ‫كما كانت بغير ذلك وكانت المصلحة والنفم ببقاء البئر ظاهرين فهذا‬ ‫تصد الموقف من ايقافه المال ث وعلى الثانى لا لأنه تبديل لمقتضى لفظه‬ ‫وآنتول اللفظ فسر لبه المعنى ان فهم فهما واضحا جليا ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫فيمن آوصى بوصية قف ضمنها وبسهمه من البيت الفلانى والنخلتين‬ ‫الميسلى والنغال وهو الثمن بجميم حدوده ومات الموصى والبيت كله له ح‬ ‫كيف الحكم فى هذه المسألة هل البيت كله للموصى له آو الثمن منه ؟‬ ‫وهل له النخلتان كلهما أو الثمن منهما أفدنا بجواب يشتمل على ما سألنا‬ ‫عنه‪٠ ‎‬‬ ‫ب‬ ‫‏‪|\١‬؛‪٨٠‬‬ ‫الجواب ‪+‬‬ ‫فيما يظهر لى أن لفظ الموصى هذا لا يدخل فيه غير الثمن من البيت‬ ‫والنخلتين فقط ث ويمكن آن يكون وقت الايصاء له ف المذكور الثمن ثم‬ ‫اشترى الباقى بعد ذلك أو ملكه بعطية ونحوها ويمكن أيضا أنه يعلم‬ ‫أن ليس له الا الثمن فى الحقيقة وانما استحوذ على الباقى ظلما أو شكا‬ ‫ق ملكه آو آخذه بشسيهة ونحو ذلك هكذا آدى \ والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫_‬ ‫‪1‬‬ ‫كنت بحنتك عن جواز صرف ما أوصى به لاؤكفان للفقراء اذا اجتمعت‬ ‫‪ 5‬آم ترى‬ ‫الحاضر‬ ‫فى الوقت‬ ‫عنها‬ ‫مستغنون‬ ‫دراهم كثيرة والناس‬ ‫يشترى بها أصول غلتها للاكفان وما الدليل على جواز صرفها ى الفتراء ؛‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سنة‬ ‫عشرين‬ ‫منذ‬ ‫ومما ث‬ ‫عشر ‏‪ ١‬ث‬ ‫و ‏‪ ١‬مجتمع‬ ‫‏‪ ١‬الله‬ ‫رحمك‬ ‫آفد نا‬ ‫الجخواب ‪+‬‬ ‫‪. .‬آما آنا فلا أرى ذلك مع استغناء الناس عن الأثواب‪ .‬للتكلغين اذ‬ ‫لا فائدة فى توفير الغلة وجمعها وتركها مخزونة ولا مصلحة فيها ولا نفع ء‬ ‫واذا لم تكن مصلحة لم تكن فائدة ولا ثؤاب للموقف فان عظم الثواب‬ ‫يترتب على عظم المصلحة وكثرة الفائدة والمنفعة ث وق اعطائها إللغتراء‬ ‫وذوى البؤس والحاجة أعظم أجرا يكاد حتى عن النكفين لأن الحى أحوج‬ ‫الى اعرض الدنيا من الميت فلولا ‪.‬آن الموصى عين لوصيته ذلك ألوجه‬ ‫وعرفنا آن قصده به الأجر لقلنا ان تفريقها فى الغتراء من أول مرة‬ ‫أولى لكن فى ذلك تبدل للفظه حنث تحصل له منه المنفعة المطلوبة ث فلما‬ ‫امتنعت بقى القصد بحاله وهو طلب الأجر فأجرينا الحكم فى محل علته‬ ‫ولذلك ثسواهد من السنة ك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪!٠٨٩‬‬ ‫فيمن أوصى لآخر بماله الفلانى ث وف ذلك المال ساتية جائز وعلى‬ ‫المال جدار حائط على المال والساقية وبين الساقية والجدار عاضد نخت‬ ‫قد أحاط بيه الجدار آيضا لذلك الموصى س هل نراه داخلا فى الوصبة‬ ‫بالمال ؟ ولا صوار له من الجائز ولا من المال وذلك كمالك بسمائل‬ ‫غيل داود أفدنا ‏‪٠‬‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫اذا كان على الصفة التى ذكرت فهل يدخل ف نحو البيع والايصاء‬ ‫‪6‬‬ ‫منه‪4‬‬ ‫ما لم يسنئن‬ ‫معه‬ ‫مهو‬ ‫أيضا‬ ‫يشمله‬ ‫‏‪ ١‬مذكرر‬ ‫‏‪ ١‬لال‬ ‫‏‪ ١‬نسم‬ ‫لأن‬ ‫و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ألة‬ ‫_ مس‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫ومن آوصى بوصية لبنى فلان وبنيهم وعغبهم من بعدهم فهل يكون‬ ‫بين بنى فلان وبنيهم على عدد الرءوس أو بالأنصاف بين الآباء والأبناء ؟‬ ‫' أوضح لنا ذلك مأجورا ولك الثتسكر وعليك السلام ‏‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لجو اج‪٠ ‎‬‬ ‫وكذا أاعنتناكباهنم منالعبطعفدهمبا ىلواوواللهفمأىعلمبين‪ .‬الآباء والأبناء على عدد رعوسهم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسأئة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫من آوتف وتغا قى حياته على آخيه ماد ام حيا ولأولاده من بعده‬ ‫قيعود‬ ‫عدمهم‬ ‫ومع‬ ‫وجدوا‬ ‫ما‬ ‫و هكذ ‏‪١‬‬ ‫الموقف‬ ‫آولاد‬ ‫وآولاد‬ ‫لمسجد‬ ‫الوقف‬ ‫_‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫هل‬ ‫ك‬ ‫الموقف‬ ‫لولد‬ ‫ولد‬ ‫حدت‬ ‫نم‬ ‫سنين‬ ‫و استغله‬ ‫الوقف‬ ‫والمدرسة‬ ‫المسجد‬ ‫يعود الوقف اليه ؟ أعنى الولد الحادث وقد كان معدوما حين استحق‬ ‫نرجو‬ ‫والمدرىسة‬ ‫المسجد‬ ‫وكل‬ ‫بيقى ييد‬ ‫تراه‬ ‫آم‬ ‫الوقف‬ ‫والمدرسة‬ ‫المسجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجواب بما تراه والسلام‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫انى لا أحفظ هذه المسألة عن أثر عن العلماء ولا ما يدل عليها فى‬ ‫السنة آما الذى يميل اليه نظرى واجتهادى على مقتضى اللفظ الذى كتبته‬ ‫ف زمان‬ ‫الموقف منى وجدوا‬ ‫الى نسول‬ ‫الوقف يعود‬ ‫فى السؤال آن هذا‬ ‫من ذكور واناث ومتى ما فقدوا عاد الى المسجد والمدرسة مرة آخرى‬ ‫وهكذا دائما ‪ ،‬هذا ما عندى وطالع الأثر فان وجدت خلافه فلا تعمل‬ ‫بجو ابنى هذا وعليك السلام ورحمة الله وبركانه ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٣٧‬‬ ‫فيمن آوصى بوصية لفقتراء المسلمين هل يعطى منها من يشرب‬ ‫؟‬ ‫ونحوه‬ ‫الدخان‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫الجواب‬ ‫جائز آن تعطى لكل فقير مسلم ولو كان يعمل بالمعاصى ما لم تعلمه‬ ‫الفقير‬ ‫المعصية بل ما لم ينو المعطى ذلك ؤ وان وجد‬ ‫آن ذلك يقويه على‬ ‫الأصلح فجعلها ى الأصلح أولى وأصلح ء والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ _ ٣٨‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫هل رخصة فيما أوقف لأكفان الموتى أو تصرف غلته فى تعليم القرآن‬ ‫_‬ ‫‪١١١‬‬ ‫زادك‬ ‫آنك تجد لنا رخصة‬ ‫آهله فعسى‬ ‫كفنه‬ ‫اذا كان من مات‬ ‫الكريم‬ ‫الله علما وفهما ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫هذه المسآلة سآلنى عنها الشيخ سالم بن حمد بن سليمان الحارثى‬ ‫فأجبته أن ما آوقف لتكفين الموتى اذا لم يحناجوا اليه لذلك وبقيت الغلة‬ ‫زائدة نامية وهى معطلة فآرى آن تقسم الثياب على فقراء المسلمين‬ ‫ليكتسى بها الأحياء حيث لم يحتج اليها الأموات فانها بهذا الوجه‬ ‫عن بابها الذى جعلها الموصى فيه والحى آثسد احتياجا للكسوة‬ ‫لا تخرج‬ ‫من تصد‬ ‫فى تعليم الأولاد القرآن فهذا أبعد‬ ‫من الميت يخااف صرفها‬ ‫به الفراء‬ ‫‪ ،‬ولأن الأولاد ميهم الغنى والفقير وهذا آمر آخص‬ ‫الموصى‬ ‫من الأغنياء ح هذا ما آرا‪٥‬‏ س والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ _ ٩‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫من‬ ‫أر اد‬ ‫ولمن‬ ‫لسكنهم ومصالحهم‬ ‫ا لذكور‬ ‫يمينه لأولاد ه‬ ‫أوقف‬ ‫فيمن‬ ‫ماث‬ ‫الموقف ثم‬ ‫فمات‬ ‫والحرب‬ ‫فبه آيام الخوف‬ ‫يحتصن‬ ‫آن‬ ‫النااس‬ ‫الاخرون بالوقفيه‬ ‫أولاده فطلب بعض ورثتهم قسمه بينهم وتمسك‬ ‫ما الحكم فى ذلك ؟ بين لنا ولك الأجر ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫ان كان أصل التوقيف صحيحا مما يحكم بصحته وثبوته الشرع فيو‬ ‫بحاله ولا يجوز نقضه ونبديله ص فانظروا ى آصل التوقيف ولا عبرة بمن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 4‬والله آعلم‬ ‫الشريف‬ ‫الشرع‬ ‫شىاده‬ ‫ما‬ ‫على هدم‬ ‫الطمع‬ ‫يحمله‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫_‬ ‫‪ +‬؟‬ ‫‪.١١٢‬‬ ‫أن نكتب على هذه الصفة ‪ ،‬ألا وان الأمراض تختلف فهل لنا أن نعمل‬ ‫على الطمأنينة آم الترك أسلم ؟‬ ‫أ لجواب ّ‬ ‫اأنحوج الناس الى الأيصاء ما كانالانسان فى حال المرض‬ ‫فليوص هنالك ولنكتبوا عليه وصاياه ما لم تعلموا تغيرا ى عتله يغفى به‬ ‫أو تبذير ويجب آرن تعلموه ان كان ممن لايعلم أن‬ ‫الى جور آو اسراف‬ ‫للانسان آن يوصى بثلث ماله للتبرعات ووجوه البر فما دون ذلك لا فوق‬ ‫الثلث الا فى الواجبات فيجب الايصاء بها ولو زادت على كل ماله ث وقد‬ ‫دخل _ صلى الله عليه وسلم _ على سعد بن آبى وقاص ق مرض يعوده‬ ‫صلى الله عليه‬ ‫بمكة المرفة فاستاذنه فى الايصاء بكل ماله فقال‬ ‫آى نصفه » فقال _ صلى الله عليه‬ ‫طره‬ ‫سل ‪:‬‬ ‫ش قنا‬‫ب ثم‬ ‫فا ‪،‬‬ ‫وسلم _ ل‬ ‫وسلم ‪ « :‬انك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون‬ ‫الناس » هكذا واجب الايصاء فاكتبوه عليهم وعلموهم مما علمكم الله ة‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تند اندفع النااس آهل بلادنا ق زماننا هذا على الكنابة ق توقيف‬ ‫بيوتهم وذلك انامرؤ ملك بيتا جاءنا يريد يكتبه وقغا لأولاده الذكور‬ ‫ولأولاد آولاده الذكور وما نتناسلوا من الذكور ولينات صلبه فقط ك ونفهم‬ ‫منهم أنهم على طرائق منهم من يخاف مكدة الوارث على أولاده لئلا‬ ‫لئلا‬ ‫الحسد‬ ‫محض‬ ‫يخرجهم شركاؤه من ذلك البيت ومنهم من قصده‬ ‫بياع فيشتريه رجل أجنبى من غير طائفته ومنهم من يلاحظ أن يكون‬ ‫وانى‬ ‫لهذا التوقيف بعد موتهم وهلم جرا‬ ‫لتبيلته ويوقفون‬ ‫بينه متبضا‬ ‫آن تعرفنى رآمك‬ ‫عن كتابة مثل هذا آرجو‬ ‫يسعنا آننأبى‬ ‫أقول ‪:‬هل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق ذلك‬ ‫_‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫‪ .‬الجواب‪.. : .‬‬ ‫ان توقيف الأصول على الأولاد مختلف فيه ‪ ،‬وأكثر العلماء بثبوته'‬ ‫فعلته‬ ‫‪ 6‬وتد‬ ‫الذولاد‬ ‫البر يعد انقراض‬ ‫من انواع‬ ‫على نوع‬ ‫ان كان مستندا‬ ‫الصحابة _ رضوان الله عليهم _ فاكنبوا ذلك ما ليمظهر لكم تضد‬ ‫ياا وجه يقتضيها ك وخذو ‏‪ ١‬ظو ‏‪ ١‬هر‬ ‫آو ا لخصوصية‬ ‫‏‪ ١‬لورثة‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫‏‪١‬الجور‬ ‫الناس فيما خفى عليكم من أمورهم وكلوا بواطنهم الى الله ولا حوذ‬ ‫ولا تنوة الا بالله العلى العظيم ث‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ف امرأة أوصت بصداقها الآجل من ضمان فهل هذه الوصية سبيلها‬ ‫سبيل الاقرار فتنفذ من رآس المال أو من الثلث ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ان الوصية المعلق حولها ببعد الموت هى وصية لا اقرار ؛ ولكن‬ ‫اذا قنال الموصى انها عن ضمان لزمه لمن أوصى له به سواء كان صداقا‬ ‫أو غيره ‪ ،‬فالضمان حق واجب قضاؤه فى الحياة والايصاء به ان تعذر‬ ‫القضاء ث والوصايا بالحقوق الواجبة تخرج من جميع مال الهالك على‬ ‫النقول الراجح عندنا كالدين لا من ثلث الوصايا فقط هذا ما نراه فى هذه‬ ‫‪٠‬‬ ‫نا ‪‘ 9‬‬ ‫المسألة وعليه جمهور العلماء ء والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫وسئل عن موت أحد الأتربين بعد موت الموصى وقبل انفاذ الوصية‬ ‫هل يستحق ورثته نصيبه من الوصية ؟‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪٢ ‎‬‬ ‫الذى آراه أن وضية الأقربين كسائر الوصايا يكون استحقاقها بموت‪‎‬‬ ‫< ‪( ٢‬‬ ‫فنصل الخطاب‪‎‬‬ ‫‪ ٨‬س‬ ‫) م‪‎‬‬ ‫‏‪ ١١٤4‬س‬ ‫لوارثيه بالوراثة ولهم نصيبهم بالورصاية ء‬ ‫الموصى فيثبت نصيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫؟‬ ‫انفاذها‬ ‫ق‬ ‫المسلمين كيف الزجه‬ ‫لفقتراء‬ ‫بدراهم معينة‬ ‫رجل أوصى‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫يعجبنى أن تفرق بين فتراء بلده وأن ييدا بجيرانه الأقرب الى‬ ‫الدر اهم وهم الفقراء الذين لا يملك كل‬ ‫منزله فالأقرب الى آن تنفد‬ ‫واحد منهم من المال ما يكفيه وعياله لقوت سنة كاملة سواء كان المال‬ ‫س وآن يعطى كل آهل بيت من' دز اهم الوصية‬ ‫أصولا أو نقودا آو عروضا‬ ‫ما يكفيهم ليوم وليلة ث وهكذا يعجبنى والا فغير هذا الترتيب فيه وجوه‬ ‫جائزة ان شاء الله ص والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٥‬؟‬ ‫فى وصية الأقربين الى كم درجة تقسم ؟ وكم عدد الدرجات وهل‬ ‫تتسم بالسواء أم بالتناضل ؟‬ ‫`‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫ان تسمة الوصية على الأقربين فيها اختلاف كثير بين الفتهاء وبلغنى‬ ‫آن سيخنا عبد الله بن حميد السامى يرخص آن تكون بين جميعهم على‬ ‫سواء ‪ ،‬آما علماء المغرب فأكثر هم يتسمونها تسمة الميراث آى كميراث‬ ‫الأرحام فيحجبون هنا كما يحجبون هناك ث ودرجاتهم اربع اولها آولاد‬ ‫الاخوة وآولاد هم الى آخرهم ثم‬ ‫الى آخر موجود منهم ثم‬ ‫الأولاد‬ ‫_‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ‫آخرهم‬ ‫الى‬ ‫وأولادهم‬ ‫والأخوال‬ ‫الأعمام‬ ‫الأربعة ثم‬ ‫الأجداد‬ ‫بعد الوارثين ص والعمل بكل وجه جائز لأنها صلة بعد الموت كصلة الأقارب‬ ‫فى الحياة وآما الترجيح بين الأقوال بالأدلة فالا قدرة لى عليه ‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫وف امرآة أوصت بصدانها الآجل لزوجها من ضمان لزمها له نمن‬ ‫آين مخرج ذلك من الثلث أم من رآس المال ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫المال لا من الثلث ء‪.‬‬ ‫ان الضمان واجب من الواجيات مخرجها من رأس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫ف من أوصى بتوقيف قطعة من آمواله لأحد من آقاربه يستغلها هو‬ ‫ومن تناسل من آولاده من بعده وهكذا الى مالا نهاية من ضمان عليه‬ ‫له ع فباع الموصى نخلة من القطعة بيم اقالة ثم مات فعلى من فداؤها ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجو اب‬ ‫لا يلزم الورثة شىء ف ميراثهم بعد موت الموصى لأن تصرف الموصى‬ ‫فيما أوصى به كله آو بعضه يعد رجوعا منه عن ايصائه بذلك الشى{‬ ‫الذى تصرف فيه وبيقى الباقى بحاله ع فالموتوف عليهم ان شاءوا فدوه‬ ‫وان شاءوا تركوه بحاله لميتاعه هكذا فيما عندى س والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ .١١٦ .‬۔‬ ‫فى امرأة أوصت لأحد أتاربها الذين لا يرثونها بدراهم آو ينخل‬ ‫ثم هلك الموصى له قبل موت الموصية فما الحكم فى مرجع هذا الموصى به ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫اذا مات الموصى له تبل الموصى بطل الايصاء ورجع الموصى به الى‬ ‫ففى‬ ‫الا اذا كان الايصاء من ضمان‬ ‫الموصى والى ورثته من بعده‬ ‫ذلك خلاف ‪ ،‬قيل ‪ :‬تبقى الوصية بحالها فتكون لوارث الموصى له لأنها عن‬ ‫حق واجب س وقيل ‪ :‬بطلت أيضا فان ثساء الموصى جددها للوارث مرة‬ ‫آخرى ‪ ،‬هكذا يوجد والعلم عند الله سبحانه وتعالى ‏‪:. :٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ . ٩‬مسألة‪‎‬‬ ‫ومن يوصى بصوم شهرين متتابعين كفارة الغور احتياطا عن كل‬ ‫ما لزمه من الكفارات وعن كل ما ضيعه من فرائض دين الله التى تعبده‬ ‫بها ك بين لنا واضحا ما الأصل والدليل ف ثبوت الوصية بصوم‬ ‫كفارة الشور وما معنى الغشور ؟ وآصحابنا أثبتوا هذه الكفارة وعلموا‬ ‫بها ف وصاياهم فهل وردت الآثار الصحيحة فى ذلك بينها لنا والأصل‬ ‫فيها واضحا صريحا فالمسألة عانية ك البحث الثانى أصحابنا أثبتوا الوصية‬ ‫بالصوم فى أكثر الأقوال وعملوا بذلك قف وصاياهم فبين لنا هذه الآثار‬ ‫صلى الله عليه وسلم _‬ ‫الواردة ف ثبوت الوصية بالصوم عن النبى‬ ‫المثبتة لذلك فمرادنا آن تظهر لنا الحجة والبرهان والمثار فى المسآلتين الذى‬ ‫عليه أصحابنا وعطوا به فيهما ث هذا وسلام الله عليك يها الشيخ‬ ‫النتيه ف يوم ‏‪ ٧‬ثسوال سنة ‏‪ ١٨٨٠‬كتبه العبد المذنب الفقير سيف‬ ‫ابن عبد العزيز محمد بيده ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو‪ ١ ‎‬ب‪‎‬‬ ‫وعليك السلام أيها الشيخ سيف ورحمة الله وبركاته ورحماته دعاء‬ ‫بذلك لك من أخيك العبد خلفان بن جميل بيده ع وبعدا فأقول جوابا‬ ‫على أبحائك هذه أما الايصاء بالصوم وبكفارات النشور فلم أجد على‬ ‫ذلك دليلا خاصا فى السنة الا ما نعلمه من عمومات الترغيب فى الاكثار من‬ ‫فعل الحوطات والمندوبات قولا وعملا واعتتادا ث وف الايصاء أيضا بذلك‬ ‫فما رغب فى فعله من المكلف فى حياته يرغب فى الايصاء بمثله بعد الموت‬ ‫الايصاء‬ ‫زيادة على عمل الحياة لئلا ينقطع عمله بعد موته ؤ وكذا‬ ‫بالكفارات على حوطة عن تضييع شىء من المفروضات كالصاذاة والصوم‬ ‫ونحو ذلك فانه قل من يسلم من ذلك ومن علبه شىء معين من ذلك‬ ‫ومنع عن أدائه ف الحياة بوجه وجب عليه الايصاء به لأن الحقوق‬ ‫الواجبة يجب الايصاء بها على المختصر كانت للمخلوق أو للخالق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سبحانه‬ ‫من الغشسمرة وهى‬ ‫وآما قولهم كفارة الغفشسور فلعله مآخوذ‬ ‫الظلم كأنهم عنوا من كانت عليه مظالم مخنلفة ولا بعرف أهلها ولا تندرها‬ ‫آو حقوق لله آو للخلق كذلك فان بعض الأصحاب من المغاربة يقولون‬ ‫تلزم قى كل ذنب كفارة ولعلهم علموا دليلا خاصا من السنة غير ما ذكرت ‏‪٠‬‬ ‫ومن علم ثسيئا فهو الحجة فيه ى وأما الصوم ففى الأحاديث آن من مات‬ ‫وعليه صوم من رمضان ولم يقضه فليقضه عنه وليه ي آما صوم‬ ‫النذر فيه الايصاء نصا واختلف العلماء فى جواز النيابة فى الصوم‬ ‫‪ ‘6‬ومنهم من‬ ‫لا يصلى عنه‬ ‫كما‬ ‫آحد‬ ‫آحد عن‬ ‫‪ :‬لا يصوم‬ ‫قبعضهم يقول‬ ‫يقول غير ذلك ص ولا يخفى على مثلك ذلك و الله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫الوصية‬ ‫ق‬ ‫الكاتب‬ ‫وذكر‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫مشىء‬ ‫وآمها‬ ‫لولدها‬ ‫أوصت‬ ‫فيمن‬ ‫أن هذا الحق هو من ضمان ‪ ،‬والولد المكتوب له صغير غير بالغ ى فيل‬ ‫‏‪ ١١٨‬ب‬ ‫الله عليه‬ ‫صلى‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫رسول‬ ‫وقد قال‬ ‫وارثان ك‬ ‫وهما‬ ‫الوصية‬ ‫هذه‬ ‫لهما‬ ‫الوصية ‏‪٠‬‬ ‫هذه‬ ‫« ين لنا وجه ثيوت‬ ‫وسلم ‪ ) :‬لا وصية لوارث‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫ان الموصى اذا آوصى لأحد بمال وقال انه عن ضمان عليه له ثب‪:‬ت‬ ‫الوصية له ولو كان وارثا لأن هذا حق واجب على الموصى يهلك بتركه‬ ‫لوجوب أداء الحقوق والأمانات الى أهلها فى الجملة ‪ ،‬وأما نهيه‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ عن الايصاء للوارث فذلك محله فى التبرعات‬ ‫على جهة المحاباة والايثار لا فى الحقوق الواجبة ‪ ،‬والله أعلم ث واعلم‬ ‫أن الانسان أعلم بحالة نفسه وان كان عليه حق لأحد فهو يوكل الى‬ ‫الحق‬ ‫دينه وأمانته وليس لنا آن نقول ‪ :‬من آين جاء هذا الضمان وهذا‬ ‫عليه فهو أعلم بنفسه فان كان تد كذب وزور وقصد الباطل فهو‬ ‫المسئول عن ذلك غدا ص ونحن علينا ما ظهر ث وما خفى فكل آمره الى الله‬ ‫وهو يعلم خائنةالأعين وما تخفى الصدور ڵ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٥ ١‬‬ ‫‪ .‬منه‬ ‫أجزاء‬ ‫ذلك الال‬ ‫جزآ‬ ‫وقد‬ ‫رجل آوتف مالا يعد مونه‬ ‫ق‬ ‫ما يفرق يوم تاسع الحج للفقراء ث ومنه ما يشرى به أثواب بيض للكفن ح‬ ‫فهل للفقراء ينتزعون ذلك المال الموقوف تبل موت موقفه آم ليس لهم‬ ‫الا بعد موت موقفه ؟ آفدنا‬ ‫‪:‬‬ ‫اللجواب‬ ‫ان كان توقيفا قد آوتفغه ف حياته وآنفذه ث لزمه آن يتخلى عنه‬ ‫لأهله وان كان أوصى آن يكون وقفا بعد موته فلا يد لأحد فيه قبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫الموت‬ ‫_‬ ‫‪١١١٩‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫أمهم حية‬ ‫أمهم منه آن لو كانت‬ ‫آخته يمثل ميرا ث‬ ‫أوصى لأولاد‬ ‫قيمن‬ ‫هذا لفظ الوصية ‪ 6‬وهم ثلائة ذكران وآنثى ص فهل ترى بينهم اثلاثا‬ ‫الذكور والأنثى سواء آم تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وكل فريق‬ ‫من الخصوم يقول قولا وبعضهم ينقل عن النسيخ منصور قولا ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫المسألة قى الأثر لكل فيها‬ ‫فى هذه‬ ‫الخلاف موجود‬ ‫آن‬ ‫فيما أحسب‬ ‫نظر ڵ والذى أحبه وآرتضيه وأراه آقرب الى الحق وتتتضيه القواعد‬ ‫الشرعية هو آن تكون هذه الوصية بين الموصى لهم على حسب ميراثهم من‬ ‫أمهم للذكر مثل حظ الأنثيين ‪ ،‬ذلك آن قوله بمثل ميراث أمهم منه يثسير‬ ‫نه بينهم كالميراث لأن هذه العبارة اثستتاقية ء والحكم على المشتق‬ ‫يؤذن يعلينه فكآنه قال ‪ :‬يرثون هذا من أمهم كما نترثه هى منه \‪ ،‬هذا‬ ‫ما أراه وأختاره والله أعلم ‪ ،‬وفى المسألة بحث آخر أنتم لم تذكروه‬ ‫وهو آنه‪ .‬هل فرق قى ثبوت هذه الوصية بين ما اذا مات اوصى وآخته‬ ‫هذه ترثه لو كانت حية وبين ما اذا مات وهو ان كانت حية لا ترثه فهنا‬ ‫فرق بين الصورتين على رآى بعض العلماء ع فان بعضهم يقول ببطلان‬ ‫الوصية فى الصورة الثانية وهم الذين يقولون ا ن استحقاق الوصية يعتبر‬ ‫الموصى ك وبعضهم يقول ‪:‬يعتبر بوقت الايصاء ص فعلى‬ ‫بموتت موت‬ ‫هذا النقول اانلوصية ثابتة فى الوجهين ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٥‬مسألة‪:‬‬ ‫اذا أراد حارس مال الوقف زيادة بناء مقام فيه فوق ما سبق فهل‬ ‫ذلك‬ ‫الى‬ ‫الحارس‬ ‫اضطر‬ ‫سواء‬ ‫امال‬ ‫غله‬ ‫من‬ ‫الىناء‬ ‫مصاريف‬ ‫دقع‬ ‫يصح‬ ‫آو لم يضطر ؟‬ ‫_‬ ‫‪.١٢٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬لجنو اب‪‎‬‬ ‫هذا يرجع ‪.‬نظره الى وكيل الوقف المنرر لنظر المصالح والرعاية فيه ‪5‬‬ ‫فان رآى صااحا للمال فى اخراج المصرف منه فعل والا فاد‪ .‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪ _ ٥‬مسألة‪‎:‬‬ ‫رجل أوقف نخلة لأكفان الموتى ث وبقى يخرج غلتها ‪ ,‬فيما آوتفها له‬ ‫عدة سنوات والآن صار الناس لا يريدون كفنا من الموقف لموتاهم لوجود‬ ‫الدراهم معهم‪ :‬وتعطلت الغلة معه فهل يصح له أن ينقل هذا الوقف عن‬ ‫الكفن الى باب آخر من أبواب البر والرجل الموتف حى ؟ أفيدونا عما‬ ‫|‬ ‫عندكم نظرا وآثرا ولكم الأجر ‏‪٠‬‬ ‫الجواب‪: :‬‬ ‫كثر البحث والسؤال فى هذا الزمان عن غلل وقوفات الأكنان ونحن‬ ‫رآينا ى ذلك أن كل ما استغنى عنا الموتى لا يستغنى عنه الأحياء بل‬ ‫ربما كانوا أحوج اليه ‪ ،‬فأقر مصرف فى ذلك الوجه أن يثسترى بالغال‬ ‫ثياب وتفرق ‪.‬على فراء المسلمين الأحياء ى يكتسون بها ث وه_ذا نراه‬ ‫أقرب الى مقصود الموصى س هذا اذا كان الموصى ميتا قان كان حيا فالنظر‬ ‫فيه اليه يصرفه حيث شاء من وجوه البر ونحب له صرفه فيما تلناه‬ ‫والا فهو المخير ولا بأس عليه ان ثساء الله ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٥0‬‬ ‫ا من لوصى أن يعتق عنه عبد فلم أيوجد نسواء عين دراهم أو لم يعين‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هل تعود هذه الوصية الى الوارث اذا عدم المملوك ؟‬ ‫‏‪ ١٢١‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫هم‬ ‫وجود‬ ‫آيسو ‏‪ ١‬من‬ ‫فارن‬ ‫يوجد‬ ‫عبد فلم‬ ‫عنه‬ ‫أوصى آن يعتق‬ ‫من‬ ‫آن‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫يعجبنى‬ ‫والذى‬ ‫ك‬ ‫الالاف‬ ‫عن‬ ‫لا نتعر ى‬ ‫كليبايا فارجو أن‬ ‫اباه‬ ‫يرجون الرقبه فلتؤخر قيمتها حتى تدرك كان طال الزمن ‪ ،‬والله مان كانو‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسألة‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫اذا اختلف الوصيان تال أحدهما الشىء الفلانى من الوصية أنفذ‬ ‫وتنال الآخر لا ‪ 6‬فكيف الحكم بينهما ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫ئ‬ ‫ومن ادعى وقوعه فعليه البيان‬ ‫اانغفاذ‬ ‫الأصل عدم‬ ‫ان‬ ‫|‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسالة‪:‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ولم يعين له وجها من‪:‬‬ ‫مونه‬ ‫ما له يعد‬ ‫ثلث‬ ‫عنه‬ ‫ينفذ‬ ‫آن‬ ‫قيمن آوصى‬ ‫وجوه البر فهل هذه الوصية ثابتة وفيم يكون انفاذ هذا الثلث ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫التواب‬ ‫لا آرى ثبوتها على هذه الصفقة ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٥٨‬مسألة‪:‬‬ ‫يصاحبه‬ ‫رجل آن‬ ‫من‬ ‫سقر وطلب‬ ‫ق‬ ‫يخرج‬ ‫أن‬ ‫آر ا د‬ ‫مريض‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫عنه جمبعه‬ ‫‏‪ ١‬مصرف‬ ‫شسترط علبه حمل‬ ‫عليه و‬ ‫للمحافظة‬ ‫خروجه‬ ‫من حال‬ ‫‏‪ ١٢٢‬س‬ ‫الى حال رجوعه بالوطن وقد توفى المريض ف السفر هل يلزمه المصرف‬ ‫ف حال رجوع مصاحبه ويسكون ف تركته وعلى الورثة تسليمه لم لا ؟‬ ‫؟‬ ‫نترك آموالا‬ ‫والميت‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ان ذلك الغرم على ما وصفت هو من تصرف الهالك ف ماله لأنه‬ ‫المؤجر له وهى اما آجرة آو جعالة تشتمل على كل مصرف يحتاج اليه ذلك‬ ‫عودنه اليه فذلك دين عليه‬ ‫الجير من وقت خروجه من وطنه الى حال‬ ‫وعلى الوارثين قضاؤه آو الأوصياء ى جملة ما على الميت من دين هكذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ؤ و ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫عند ى‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫ه‬ ‫اذا تخالف الوصى والوارث ف تفريق طعام المساكين فالزوج الوارث‬ ‫يريد آن يفرق على فقراء بلدته التى ماتت فيها زوجته ‪ ،‬والوصى يريد فى‬ ‫فتراء بلدتها التى نثسأت فيها وولدت س وكذلك اختلفا فى الصيام ث الزوج‬ ‫يريد آن يصوم بنفسه عن زوجته آو يؤجر من يصوم عنها ممن يرافقه‬ ‫الأجرة ‪ 0‬والوصى يريد غير ذلك ولو بأكثر أجرا واذا كانت الوصية‬ ‫ق‬ ‫لا تبلغ أكثر من ثلاثمائة وخمسين قرثنىا وإوصت منفذها بمائة قر شس آى‬ ‫أجرة باهظة خارجة عن الحد وعن المعتاد هل تثبت له هنذه ‪ 7‬القرش‬ ‫الموصى بها له آم له عفاء مثله ى ذلك الحيز ؟ بين لنا الحق ‏‪٠‬‬ ‫ا‪.‬ل ‪:‬حخواب ؟‬ ‫سكنها‬ ‫التى‬ ‫الموصى‬ ‫ففى بلدة ة ا للت‬ ‫‪ 1‬الأحسن‬ ‫المسلمين حبث ل كانو ‏‪١‬‬ ‫وان كان يسكن ف بلدين فينبغى آن تقسم ق كليهما وآما التأجير‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫للصوم فذلك من انفاذ الوصية والوصى هو أحق به أن يكون على‬ ‫اختياره فان اختلف مع الوارث نظر الحاكم فى اختيار الأعدل وأمرهما‬ ‫آن يسلكا المحجة مع رفع الضرر عن الكل وآما أجرة الوصى فلا يعتبر‬ ‫فيها كثرة الميراث ولا كثرة الوصايا آعنى الموصى به وانما ذلك على قدر‬ ‫المشاق والتعب الذى يتجشمه الوصى يسيب الانفاذ ومع ذلك فان‬ ‫أجرة الوصى محسوبة على تدر الوصايا فتحاصص المال ان زادت‬ ‫الوصايا على الثلث ء والثلث لا سبيل للوارث اليه فانه للميت وهو له‬ ‫الثلثان فتط ‪ ،‬هكذا أقول ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٦٠‬‬ ‫فيمن آوصى بدراهم ‪ :‬بشىء من المال لقوم لم يجدهم الوصى بعد‬ ‫البحث والتفتيش ماذا يصنع الوصى المبتلى بهذه الوصية وعلى من‬ ‫يشعيا ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫بسستطليع‬ ‫لا‬ ‫وصار‬ ‫له‬ ‫الموصى‬ ‫عدم‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫للوارث‬ ‫الوصية‬ ‫ترجع‬ ‫الى‬ ‫‏‪ ١‬لوصى‬ ‫قى يد‬ ‫عى‬ ‫يق‬‫مب‬ ‫وقيل ثت‬ ‫ك‬ ‫ا لا وسعها‬ ‫نفسا‬ ‫يكلف ‪ .‬الله‬ ‫ولا‬ ‫وجوده‬ ‫آن يجدر بها وعليه آن يوصى بها والموصى بها عليه آن يوصى بها وهكذا‬ ‫الى آن يجد لها ربا ث والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫فيمن آوصى لأحد من البائيان بشىء من المال من ضمان لزمه‬ ‫لهم قلم يعرف الوصى الموصى له فهل يقبل قول أحد من البائيان آن‬ ‫قولهم آو لم يجد من بدله عليهم ممن يتبل توله فالى من تصير هذه‬ ‫_‬ ‫‪١٢٤ .‬‬ ‫الدراهم حتى تنحط عن رقبة الوصى فيكون ما بينه وبين الله سالا من‬ ‫النيعة‪.‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ملتهم‬ ‫قيل على آهل‬ ‫ان النسهادات من ‪.‬آهل كل مله من الملل الست‬ ‫وملة الاسلام تقبل على الكل ع وقيل ‪ :‬الشرك كلهم ملة واحدة فتقبل‬ ‫المجوس والصمابئين‬ ‫تسهادة‬ ‫اليهود مع العكس وكذا‬ ‫النصارى على‬ ‫شهادة‬ ‫من المسل‪ .‬ين‬ ‫انؤأوثان فعلى هذا اذا لم يكن على البانيان التسهداء‬ ‫‏‪ ٩‬أهل‬ ‫اأاوجو د عن‬ ‫فنقتبل ويعمل ‪ .‬بها هكذا‬ ‫على بعض‬ ‫المنهادة من بعضهم‬ ‫زت‬ ‫بشواداتهم والعلم‬ ‫الوصية‬ ‫أنفذ‬ ‫اذا‬ ‫بيرآ‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫والورصى‬ ‫العلماء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سبحانه‬ ‫الله‬ ‫عند‬ ‫مسألة‪: ‎‬‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫فيمن آوصى لقوم بشىء من القروس من ضمان لزمه لموروثهم‬ ‫سوم لأز‪4‬‬ ‫فاتنتسم الورثة تلك الدر اهم وفيهم أحد ممن له فى تلك ا‪.‬‬ ‫معهم وارث للهالك فكان نصيبه من ذلك المضمون ثمانية عر بيسه وهو‬ ‫ف أفريقيا فهل يلزم الوصى ابلاغ تلك الحصة الى صاحبها أو 'يجزيه اذا‬ ‫أعطاها من يدركه فى مصره اذا لم يدرك من ييلغها صايي ا كوالدة ذلك‬ ‫الشخص أو اخوته آو أرحامه ماذا يصنع هذا المبتلى ‪.‬‬ ‫الجواب ج‬ ‫الذى يعجبنى ق ذلك أن يكتب للمؤضى اله معرفا له بسهمه منىتقهما‬ ‫له آين يضعه فان جاء جوابه فعلية العمل وان تعذر جوابه وانه ى‬ ‫ذلك فان كان يوجد آحد ممن يلزمه عوله ق عمان وقد قررت علينه‬ ‫له نفقة ف ماله خليدقعها الى الحاكم الذى قرر عليه النفقة وليجعلها‬ ‫‪. .١٢٥‬‬ ‫الحاكم من الحساب الذى عيه ث وان تعذر ذلك كله بقيت أمانة ف يد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫ميراثا لورثته والله‬ ‫الموصى له فتكون‬ ‫بصح موت‬ ‫الموصى حتى‬ ‫فيمن أوصى بنخل معلومة العدد والجنس آن تفرق غلتهن للفقراء‬ ‫؟‬ ‫فيرا‬ ‫أن كان‬ ‫النخل‬ ‫هذه‬ ‫غلة‬ ‫ق‬ ‫نصب‬ ‫هل للوارث‬ ‫عرفة‬ ‫يوم‬ ‫ق‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫لا أرى لورثة الموصى نصيبا ى ذلك لسمول عموم الحديث‪« ::‬لاوصية‬ ‫لوارث » فهم داخلون ف ذلك العموم وانما تصرف الغلة فيمن عداهم‬ ‫من الفقراء ممن ليس بوارث سواء كان قريبا للموصى أو بعيدا منه على‬ ‫نظر القائم بها فى الاستحقاق تقليلا ونكثيرا ث والله أعلم ‏‪'٠‬‬ ‫|‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ - ٦٤‬مسلة‪‎‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫ما تيل الموت وصية‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫أما القول الذى ذكرته ف وصية الأقربين فذلك يوجد ف الأثر لكن‬ ‫العمل على خلافه ص ووجهه آنه كما أوصى الموصى لأقربينه بشىء مخصوص‬ ‫تعين ذلك الشىء آنه وصية ويسمى آيضا وصية قبل موت الموصى لأن‬ ‫الوصية مصدر والمصدر حدث واقع ولم بيق الا الانفاذ بعد موت‬ ‫الموصى فترخصوا فى هذا الانفاذ قبل موته لضرورة حاجة الترب كيا‬ ‫ترخصوا فى تقديم الفطرة قبل وتتها لأجل حاجة الفقراء ع ولأن هذا‬ ‫_‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫صلة من أنواع الصلات الواجبة للاتارب والصلة تكفى متى وصلت ء‬ ‫هذا ما يظهر لى والعلم عند الله ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٦٥‬‬ ‫من‬ ‫به وأخذ للمسجد مالا أضعف‬ ‫مسجد فتتنا بيض‬ ‫رجل بيد ه مال‬ ‫ق‬ ‫ماله ح قيمة مال المسجد يساوى تسعمائة قرثتس مثاا ث والمال المنايض‬ ‫به يساوى نصف هذه القيمة مثلا ى فصح الغبن على المسجد ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫ان بيع أموال الأوقاف لا يصح على الصحيح المننهود والتياض‬ ‫الا على‬ ‫صلى الله عليه وسلم‬ ‫بيع على النصح للحديث المشهود عنه‬ ‫قول قليل وهاهنا غبن فاحش فنتول ‪ :‬على توام الأمر الذين هم حجة‬ ‫على من أخذ مال المسجد بالنكير اأحتسايا لله تعالى‬ ‫الاسلام أن بقوموا‬ ‫ق‬ ‫ويغيروا ذلك القياض فيؤجرون ان ثساء الله ى آما من باب الواجب فهم‬ ‫معذورون من فعل غيرهم ‪ 0‬هذا ما آراه اجتهادا منى فلا أحفظها من الذر‬ ‫يعينها و العلم عند الله سبحانه وتعالى ‏‪٠‬‬ ‫هل يجوز القياض بالمال الموقوف ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك ؤ و الله أعلم‬ ‫لا يجوز‬ ‫ثم مانت‬ ‫المال‬ ‫الا بنت تستغل‬ ‫لأو لاد ‏‪ ٥‬ولم بكن‬ ‫مالا‬ ‫آوتقف‬ ‫فيمن‬ ‫الوقف فيأخذ ما كانت تأخذه‬ ‫وتركت ابنا زنيما & فهل له حق ق هذا‬ ‫آمبه؟‬ ‫_‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫‏‪ ١‬ل ‏‪.٠‬جو اب‪ . ٥‬؟‬ ‫نعم يستحق هذا الولد ما كانت تستحتنه آمه من الوقف لقوله‬ ‫_ صلى الله عليه وسلم _ ‪ « :‬عصبة ا لزنيم عصبة آمه » فهو يعد من أولاد‬ ‫الموقف لنه ابن ابنته تحقيقا ومن عصبته بحكم الحديث‪٠.‬‏ }‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٦٨‬‬ ‫ق مسجد له نخل وقفت للفطرة تؤكل رطبا وما بقى يؤكل تمرا والآن‬ ‫انتلب الوقت واختلف الحال وامتنع الرجال عن المساجد الا قليل‬ ‫طعاما مثل الحلوى وغيرها من الأطعمة يأكله من بقى يصلى فى المسجد‬ ‫آم لا يصح تبديله ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫يجوز بيع التمر الموقوف للأكل فى المسجد ترغيبا لصلاة الجماعة‬ ‫فيه عند تبديل الأحوال وانقلاب رغبات الناس عن أكله تمرا فليبع وليشتر‬ ‫الله‬ ‫بذلك ان شاء‬ ‫ولا بأس‬ ‫ونحوه‬ ‫النااس فى آكله كحلوى‬ ‫بثمنه ما يرغب‬ ‫لأن الأحكام الموكولة الى الاجتهاد تنتلب بانقلاب الأحوال والزمان ء‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫ف امرآة أوقفت مالا بعد موتها للفقراء الأقربين ونند تركت بنات‬ ‫غنيات وبنى اخوة فقراء ص فمن ترى الأحق بهذا الوقف ؟ البنات الغنيات‬ ‫آم بنو الاخوة الفقراء قان قلت للفقراء فمن أولى بقتبضه آم ترى رفعه‬ ‫ف يد آمين ثم اذا اتفق بعض آهل الوقف على بيعه فهل يثبت ببيعه‬ ‫ما لم يرض الكل ؟ نرجو الافادة ولك الشكر وسلام ‪:‬الله عليك ‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫ان الايقاف من الاننسان لبعض أملاكه انما محله زمن الحياة‬ ‫أقول‬ ‫لا بعد الموت لأنه اذا مات انتقل ملكه للوارث ويبطل تصرفه فيه فلا‬ ‫توقيف له فيه حينئذ ولا مال له يوقفه آو يهبه آو يبيعه “ فان وقع‬ ‫‏‪٠٠‬لف‬ ‫اخ‬ ‫فوت‬ ‫من آحد توقيف على هذه الحيثية آى بلفظ ما بعد الم‬ ‫العلماء فيه ث منهم من آبطله ورده الى الورثة ومنهم من جعله فى حكم‬ ‫الوصية ورده الى ثلث المال ان وسعه والاحاصص الوصايا فى الثلث ء‬ ‫فهم كأنه نال آوصيت آن يوقف عنى هذا المال بعد موتن ع وعلى القول‬ ‫بثبوته فهو لأولاد الاخوة من ذكور وإناث على سواء فهم أحق به من‬ ‫البنات لأمرين الأول أنه جعل للفقراء والبنات غنيات على فرض السؤال‬ ‫والثانى وصية والبنات وارثات والوصايا لا تنال الورثة ث وآما من‬ ‫أحق بقتبضه وانفاذه ؟ فان اتفق أربابه على أحندهم‪. .‬جاز ذلك‬ ‫والا جعله الحاكم أو الصلحاء فى يد الأمين المنتخب ولا يجوز بيعه ان‬ ‫صح نوقيفه آصلا لأن البيع مناف لرط الموقف ء والله أعلم ‪..‬‬ ‫‪ . !٠‬مسالة‪: ‎‬‬ ‫ى مال أوقف نصف غلته لفطرة شهر رمضان لمسجد معلوم والنصف‬ ‫عنها فهل يصح تحويل‬ ‫الأكفان للا سال‬ ‫أصبحت‬ ‫لأكفان وتد‬ ‫الآخر‬ ‫نصف الأكفان لاصلاح ف المسجد المخصصة له الفطرة من شراء بسط‬ ‫آو تعمير أو يجعل جميع الغلة للفطرة ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫اذا‬ ‫أفتيهم‬ ‫الأكفان وآنا‬ ‫عن مسألة وتف‬ ‫ق سؤالنا‬ ‫النااس‬ ‫لتد آكثر‬ ‫‏‪ ٠٠‬لتكفين آموات المسلمين فليفرق على أحيائهم الفقراء ّ‬ ‫لم يحتج اليه‬ ‫‪ 6‬وآما تحويله‬ ‫به‬ ‫الأحياء فهم أحق‬ ‫وما تغانى عنه الأموات لا ينغانى عنه‬ ‫‏‪ 4 ٥‬و اللهآعلم ‏‪٠‬‬ ‫آر‬ ‫للمسجد فلا‬ ‫‪١٢٨٩‬‬ ‫فيمن قنال ‪ :‬تد ضمنت فى أداء هذا الحق ث وضمنت فى هذا الحق }‬ ‫ويقصد ف ضمانته عن ذهاب الحق بيد المقربة ث هل فرق فى ذلك أو يلزم‬ ‫الضامن آداء الحق فى كلا اللفظين ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫لا فرق بين اللفظين وعلى هذا الضامن أداء الحق اذا لم يؤده المتر ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫هل يجوز لوكيل المسجد آن يخص بالسقى قطعة من مال المسجد دون‬ ‫قطعة اذا لم يكف الماء لجميم أمواله لقصد الغلة لصلاحه ى وان تلف‬ ‫شىء من آموراله تفعله ذلك فهل على الوكيل ضمان ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الكخواب‬ ‫ان الوكيل اذا كان صالحا صادتنا منصفا عارفا بأحوال ما وكل فيه‬ ‫‏‪ ٤4‬وآن يفعل‬ ‫فى جميع ما وكل فقيه‬ ‫العدل و الانصاف‬ ‫عليه آن يتحرى‬ ‫فيه من الصالح ما يفعله ق ماله الذى هو له ملك س فما جاز أن بفعله‬ ‫ق ماله من ا لمصالح جاز أن يفعله فيما وكل فيه على الاطلاق وهذا عموم‬ ‫و العلم عند الله ‏‪٠‬‬ ‫ولا نعلم مخصصا‬ ‫و الحكم له ما لم يرد مخصص‬ ‫البلد أن يعطيهم شيئا من مال‬ ‫ق وكيل المسجد اذا طلب منه آهل‬ ‫‏‪) ٢‬‬ ‫الخطاب ج‬ ‫_ فصل‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫) م‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫المسجد مما يكون صلاحه لهم لا للمسجد كبناء سور أو للذسيف آو غير‬ ‫سعه‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫يعطيهم على‬ ‫للوكيل آن‬ ‫أبجوز‬ ‫ذلك‬ ‫ولم تكن هناك سنة متقدمة ؟‬ ‫الجواب ؟‬ ‫اعطاءهم‬ ‫أن‬ ‫الصلاح‬ ‫أهل‬ ‫ورأى‬ ‫‪6‬‬ ‫كافية‬ ‫سعة‬ ‫المال‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫اذأ‬ ‫يجوز‬ ‫ذلك صلاح ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫اذا كان المسجد لا حد بينه وبين المال يقيه من سقى الماء فتنىكى‬ ‫اال‬ ‫صاحب‬ ‫ولم يرض‬ ‫الماء‬ ‫لئاا يضره‬ ‫المسجد آنه بريد له حدا‬ ‫وكيل‬ ‫كيف الحكم فى ذلك ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ان للمساجد حريما ذراعان الى ثلاثة أذرع فان وجد هذا‬ ‫المسجد كذلك بلا حريم ولم يعلم ما سبب استاط الحريم بل وجد كذلك‬ ‫من قديم الزمان فيجب على صاحب الال آن يجعل له من الحريم ما يقيه‬ ‫وصول الماء الى جدرانه لعله كان له حريم فظلمه اياه يعض ملاك ذنك‬ ‫المال ع فالوزر على من ظلم ء والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ _ ٥‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫ق ماء موتوف ولم يعين لشىء مخصوص رنما غيرته الأيام والموصى‬ ‫معروف باسمه ع فهل للحاكم آن يحكم به لورثته ؟‬ ‫‪١٧٣١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬لجواب‪‎‬‬ ‫اذا تعذرت معرفة الموقوف عليهم فيعجبنى آن يرجع لورثة الموصى‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫ف رجل آوصى بماله وعليه لدى محضر من جيرانه ث ومن بيذها‬ ‫عين مالا لواحد من أولاده سماله عن خدمته التى خدمها ف الخارج فان‬ ‫أنبت الوصية فهل يجب القيام بها على محافظ الأيتام كى يخلص‬ ‫ما لهم من الوصية ؟‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪: ‎‬‬ ‫وصحته‬ ‫الخارج‬ ‫ف‬ ‫خدمنه‬ ‫عن‬ ‫معن‬ ‫يمال‬ ‫أولاده‬ ‫لأحد‬ ‫أوصى‬ ‫اذا‬ ‫الوصية بها له كان على وصيه انفاذها وتبليغها الى الموصى له وخروجيا‬ ‫من جميع المال لا من ثلثه لأنها عن ضمان لازم ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ _ ٧٧‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫هل لوكيل الأيتام والأغياب أن يفك لنفسه من آموالهم المبيعة بالخيار‬ ‫أم ليس له ذلك الا باذن من رب المال ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫الجو‪ :‬آب‬ ‫ان الوكيل سواء كان وكيلا ليتيم آو غائب آو فى مال موقوف أو لحر‬ ‫بالغ عاقل حاضر له آن يتصرف ف الموكل فيه على حسب ما يقتضيه ذلك‬ ‫التوكيل وما فوض اليه فيه وليس له زيادة تصرف عما يقتضميه نتوكرله‬ ‫فما رسم له هناك فليآته ومالا فلا فانظروا ما حواه صك التوكيل وعليه‬ ‫العمل ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٠\ ٣٢‬‬ ‫‏‪ ١‬لمو اريت‬ ‫كناب‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأب‬ ‫آخت‬ ‫ابن‬ ‫وأو لاد‬ ‫لأم‬ ‫آخت‬ ‫وبينت‬ ‫زوجا‬ ‫وتركت‬ ‫هلكت‬ ‫قيمن‬ ‫‪.‬الجواب؟‬ ‫ان هؤلاء المذكورين مع الزوج كلهم أرحام ك وف نورث الأرحام‬ ‫مع أحد من الزوجين خلاف يين الفقهاء » وجل أصحابنا المغاربة ومنهم‬ ‫من آهل‬ ‫مع أحد‬ ‫الأرحام‬ ‫القطب رحمه الله تعالى لا يرون توريث‬ ‫السهام ولو كان سببيا كما هنا فالمال كله للزوج عندهم عملا بوله‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ ‪ « :‬ذو السهم أحق يالارث ممن لا سهم له » ‪:‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قى امرأة هلكت وتركت بنتا وبنات بنين وأولاد عم لأب كيف القسمة‬ ‫بينهم ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫الجخوات‬ ‫‏‪ ١‬لسد س‬ ‫أ لينين‬ ‫ولينا ت‬ ‫ثلاثه‬ ‫لل‪.‬دنت‬ ‫‏‪ ١‬لنصف‬ ‫أسهم‬ ‫ستة‬ ‫من‬ ‫آصلها‬ ‫عمها‬ ‫و الباقى لأو لاد‬ ‫الثلثين بقسمنه يبتنهن بالنسوية ‪6‬‬ ‫لتكملة‬ ‫سهم و احد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫سهمان‬ ‫وهو‬ ‫الذكور‬ ‫ف رجل توقف عن ثلاث بنات وابن آخ خالص ء كيف القسمة بينهم ؟‬ ‫_ ‪_ ١٣٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫| لجواب‬ ‫أصل المسألة من ثلائة وتصح من تسعة بضرب رءوس‪ .‬البنات فى‬ ‫أصلها وهو ثلاثة فللينات الثلثان سهمان مضروبان فى ثلاثة فذلك سنة لكل‬ ‫واحدة سهمان ولابن الاخ الباقى وهو سهم مضروب فى “ثلائة فذلك ثلائة‬ ‫قصا ر مجموع الكل تسعة أسهم ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪. :‬‬ ‫مسألة‬ ‫_‬ ‫؟‬ ‫فى رجل هلك وترك ابن آخ خالص وبنت آخ وزوجة واخت خالصة‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫الى ثلاثة عشر للاخت الخالصة‬ ‫هذه آصلها من اثنى عشر وتعول‬ ‫الربع‬ ‫أسهم وللزوجة‬ ‫الثلث أربعة‬ ‫‪.‬الأم‬ ‫من‬ ‫ستة ‪ :‬أسهم وللأخو ات‬ ‫النصف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫للباقين‬ ‫عشر ولا شىء‬ ‫ئلائه‬ ‫أسهم فذلك‬ ‫ثلائة‬ ‫‪ .‬مسألة ‪:‬‬ ‫فيمن هلك وترك زوجة وأولاد ‪ 4‬خالص ذكرا وآنثشى وأخوات هن‬ ‫‪ ١‬لجواب‪: ‎‬‬ ‫وللاخو ات‬ ‫أسهم‬ ‫ثلاثه‬ ‫الربح‬ ‫للزوجه‬ ‫اثنى عشر‬ ‫م ‪.‬ن‬ ‫ان ‪ ,.‬ا مسالة‬ ‫‪.‬‬ ‫شىءء للنثى ك والله أعلم‬ ‫‪7‬‬ ‫فيمن هلك وترك أما وشقيقة وأخا وثلاث آخوات أبوبين ‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.-:‬‬ ‫َ‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫الأبوين و مم‬ ‫رعوس‬ ‫المسألة من ستة وتصح من ثلاثين بضرب‬ ‫أصل‬ ‫فق خمسة‬ ‫خمسة ق سنة ‪ .‬آصل المسألة للام من ذلك سهم مضروب‬ ‫مخمسة وللشقيقة النصف ثاانة أسهم مضروبة ف خمسة بخمسة عشر تبقى‬ ‫عشسزة أسهم للأبوبين ‪ 1‬لأنهم عصبة للذكر آربعة‪.‬أسهم ولكل آخت سهمان ‪5‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬امرأة هلكت وتركت زوجا واخوة لأم وآبناء اخوة لأب وهم أربعه‬ ‫هل يقننم سهم‪ ,‬التعصيب بينهم بالسوية أم على رءوس‪ .‬آبائهم على‬ ‫الاخوة ابن واحد فقط وللثانى ثلاثة بين لذا‬ ‫حدة وذلك كان كان لأحد‬ ‫الحق فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الجواب‬ ‫‏‪ ١‬لأم‬ ‫من‬ ‫النصف ‪.‬وللاخوة‬ ‫وهو‬ ‫ثلاثة‬ ‫أسهم‬ ‫سنة ة للزوج‬ ‫لمسألة من‬ ‫الباقى يتسمونه‬ ‫ؤهو‬ ‫سهم‬ ‫الأب‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬للاخوة‬ ‫ولأينا ء‬ ‫الثلث‬ ‫و هما‬ ‫سهمان‬ ‫آبائهم ‪ 6‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫على رعوس‬ ‫‪ 6‬وتيل ‪:.‬‬ ‫مالسوية‬ ‫‪ _ ٨‬مسالة‪: ‎‬‬ ‫كيف‬ ‫لأم‬ ‫وآخنا‬ ‫شقيقين‬ ‫وآخا وأختا‬ ‫يننا وزوجنبن‬ ‫ونرك‬ ‫فيمن هلك‬ ‫_‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫؟‬ ‫الجواب‬ ‫سهمان‬ ‫لخه ن‬ ‫للزوجتين‬ ‫عشر سهما‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫تقسم‬ ‫ا لمسألة‬ ‫ان هذه‬ ‫ِ‬ ‫الأخشقاء‬ ‫أسهم و الباقى لالا(لخوة‬ ‫ثمانية‬ ‫النصف‬ ‫وللينت‬ ‫سهم‬ ‫لكل واحدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأم او الله أعلم‬ ‫من‬ ‫للأخت‬ ‫ة يسهم ولا شىء‬ ‫‪7‬‬ ‫وذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪. ٩‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآب‬ ‫آم‬ ‫ق‬ ‫‪7‬‬ ‫الجواب‬ ‫‪6‬‬ ‫لام‪‎‬‬ ‫وسهم‬ ‫للامه‬ ‫سهما ن‬ ‫أسهم‬ ‫ثلائة‬ ‫من‬ ‫‪ ١‬لىسآلة‬ ‫هذه‪‎‬‬ ‫‪١‬ن‬ ‫‪٠‬‬ ‫والله أعلم‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ _ ٠‬مسألة‪‎‬‬ ‫فيمن هلكت وتركت بنتين وزوجا وأخا وآختا من آم كيف قسمة‬ ‫الجواب "‬ ‫هذه المنآلة آصلها من اثنى عثر سهما لمقام الربع من الثلثين ع ولكن‬ ‫بواسطة الرد ردت الى ثمانية ث ومنها تصح لأن الرد لا ينال الزوجين‬ ‫المعتمد ى فللزوج منها الربم سهمان تبقى سنة أسهم هى‬ ‫على اقول‬ ‫وجود‬ ‫هع‬ ‫ا لأم‬ ‫لاخوة ة‬ ‫شى ء‬ ‫أسهم ولا‬ ‫و احدة ‏‪ ٥‬متهما ثلاثة‬ ‫للبنين لكل‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذولاد‬ ‫‪.‬‬ ‫" ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ١‬‬ ‫قيمن هلك وترك خاليه آحد هما خليص والآخر من آم ؟‬ ‫(‬ ‫_ ‪_ ١٣٦‬‬ ‫الجواب ‪7‬‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫الىسسدس‬ ‫قبل الأم‬ ‫من‬ ‫الذى‬ ‫للخال‬ ‫يعجبنى أن بكون‬ ‫وللخال الثسقيق الباقى ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢‬مسألة‪:‬‬ ‫لمن بكون‬ ‫أخيه الخا لص‬ ‫وأو لاد‬ ‫الأف‬ ‫أخا ه من‬ ‫هلك وترك‬ ‫فيمن‬ ‫الميراث ؟‬ ‫الجضخواب ؟‬ ‫آبو هم‬ ‫ولو كان‬ ‫هنا‬ ‫شىء‬ ‫أخيه‬ ‫وليس لأولاد‬ ‫الأيوى‬ ‫لأخيه‬ ‫المبراث‬ ‫ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫خالصا ‪6‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫فيمن هلك وترك آما وابن عم وجدات وعمة ؟‬ ‫؟‬ ‫الجواب‬ ‫وسههما ن‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪ ١‬لئلث‬ ‫سهم وهو‬ ‫ا‬ ‫أسهم‬ ‫ثلاثه‬ ‫تقسم‬ ‫‏‪ ١‬لمسألة‬ ‫هذه‬ ‫‪.‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪6‬‬ ‫هنا‬ ‫والعمات‬ ‫للجدات‬ ‫شىء‬ ‫و لا‬ ‫العم يالتعصيب‬ ‫لابن‬ ‫‪ . ١٤‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫مح‬ ‫الأنثى‬ ‫و اناثا فهل ترث‬ ‫ذكورا‬ ‫و اخونها‬ ‫آما‬ ‫وترك‬ ‫مات‬ ‫زنيم‬ ‫ق‬ ‫اخوتها آم لا؟ وما المختار عندكم ق ميراثه ؟‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫الجواب‬ ‫الزنيم ئ والذى‬ ‫ق ميراث‬ ‫من الاختلاف‬ ‫جاء‬ ‫لا يخفى عليكم ما‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٣٧‬‬ ‫أتحرى فيه العدل من ذلك آن يكون لأمه نصيبها فقط وهو الثلث هنا‬ ‫فى الميراث ء والباقى‬ ‫فاننا لو نزلناها منزله الأي قفجورها لا يزيدها حظا‬ ‫بمظاهر‬ ‫عملا‬ ‫الأعمام‬ ‫منزله‬ ‫لهم‬ ‫تنزيلا‬ ‫الاناث‬ ‫دون‬ ‫لاخوتها الذكور‬ ‫الحديث ى والله أعلم بالصواب ‪.‬‬ ‫‪. ٥‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واخوة‬ ‫جد‬ ‫ق‬ ‫الجواب َ‬ ‫المال كله للجد ولا شىء للاخوة ى مذهب أصحابنا وآما عند قومنا‬ ‫فيورثونهم مع الجد وهم على مراتب عندهم ليس هذا محل ذكرها وهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زبد ين ثابت ك والله أعلم‬ ‫مذهب‬ ‫وأخوة‬ ‫واين وابن ابن‬ ‫ق آم‬ ‫‪ ١‬لجواب‪َ ‎‬‬ ‫الابن‬ ‫ولا شىء ء لابن‬ ‫و الباقى للابن‬ ‫مسهم‬ ‫السد س‬ ‫سته‪ 4‬للأم‬ ‫تتسم من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك والله أعلم‬ ‫ولا الاخوة‬ ‫‪ _ ٧‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫آب‪‎‬‬ ‫آم‬ ‫وجدة‬ ‫آب‬ ‫ق‬ ‫الجواب‪٢ ‎‬‬ ‫يختلف فى الجدة آم الأب هنا ع قيل ‪ :‬حجبها ولدها ‪ ،‬وقيل ‪:‬‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫لا يحجبها عن السدس وهو مذهب أكثر الأجحاب فلها السدس والباقى‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫لابنها و هو آبو الميت ‪ 6‬والله أعلم‪‎‬‬ ‫ابن‪+ ‎‬‬ ‫وابن‬ ‫آب‬ ‫ق‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫الجواب‬ ‫هى من ستة للأب السدس والباقى لابن الابن ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٩‬مسألة‪:‬‬ ‫بتنت ابن ‪' .‬‬ ‫افو بن‬ ‫الجواب ؟‬ ‫أصلها من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس سهم ء‬ ‫يبقى سهمان فيردان عليهما حيث لا عاصب فتقسم آربعة أسهم للبنت ثلاثة‬ ‫‪ 6‬والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫سهم‬ ‫ولينت الابن‬ ‫مسا لة‪: ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من آم وآب‬ ‫وأخت‬ ‫من آب‬ ‫أخو ات‬ ‫ق‬ ‫الجو‪ :‬آب ‪:‬‬ ‫ان كنت تعنى خلف أخوات من آب وآختا مانلأم والذب أى خالصة‬ ‫فللخالصة النصف ولأخوات الذب السدس ‪ ،‬ومع عدم العاصب ترد الى‬ ‫أربعة ثلاثة للخالصة وسهم للأيويات بتسمنه دينهن ‪ 5‬وأن ) كذت ' تعنى آن‬ ‫أختا من أم‪.‬فقط ومعهن آب فالميراث كله للأب ولا‪.‬شىعء للأخوات مع وجود‬ ‫الأب أصلا ے والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٣٩‬ن‬ ‫سل الحجاج اللعين الشعبى فقال ‪ :‬ما تقول فى أم وأخت وجد ؛‬ ‫تقال ‪ :‬اختلف فيها خمسة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم _‬ ‫الى أن قتال ‪ :‬فما قال فيها ابن عباسو ؟ان كان لنققبلاتث‪ :.‬جعل‬ ‫الجد أبا وأعطى الأم الثلث ‏‪ ٠‬تال ‪:‬فما تقال ث فيها أمير المؤمنين عثمان ؟‬ ‫قلت ‪ :‬جعلها بينهم آثلاثا ‏‪ ٠‬قال ‪ :‬فما قال فيها آبو تراب على بن أبى طالب ؟‬ ‫قلت ‪ :‬جعلها من ستة فاعطى الأم الثلث والأخت النصف والجد السدس &‬ ‫تنال ‪:‬فما قنال فيها ابن مسعود ؟ تلت ‪:‬جعلها من بستة آعطى للام‬ ‫انسدس والجد الثلث وللؤخت النصف ‪ ،‬قال ‪:‬وما قال فيها زيد‬ ‫ابن ثابت ؟ قتلت جعلها من تسعة فاعطى الأم ثلائة والجد أربعة وللاخت‬ ‫سهمين ‪ ،‬فأقول ‪:‬أولا ما وجه هذا الاختلاف ؟ وثانيا ما معنى منتبا ؟‬ ‫وثالثا هل يخطآ من أخذ بأحد هذه الأتوال ؟ وهل يخطآ من جعل‬ ‫الأرحام كأحد المسلمين ولم يعطيهم الميراث أن لم يكونوا عصية ولا‪.‬وارث ‪،‬‬ ‫_‬ ‫تفضل بالبيان ‏‪٠‬‬ ‫الواب‪:‬‬ ‫أما مسألة الشعبى مع الحجاج ووجه الاختلاف فيها لن علاء‬ ‫الصحابة كغيرهم اذا وقعت النازلة الشرعية ولم يجدوا فيها نصا من‬ ‫كتاب ولا سنة اجتهدوا رآيهم ق استنباط حكمها ‪ ،‬فان انفق اجتهادهم‬ ‫ونظرهم عمل به الكل فصار اجماعا وليا از ن نطتوا به كلهم وسكوتيا ان‬ ‫البأنتؤن من غير نكنر ح وان م أختلف رآيهم واجتهادهم‬ ‫ثنال به البعض وسنك‬ ‫عمل كل بما‪.‬آداه اليه اجتهاده وصارت امن مسائل الرأى وليس لأحد‬ ‫آن يخطى ء صاحبه فيما تال ‪ 7‬لأنهم كلهم مجتهدون و الدليل على ذلك ‪:‬‬ ‫خديث معاذ بن جبل حين وجهه _صلى الله عليه وسلم _ تاضيا على‬ ‫اليمين وغيره ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫لاختلاف قد بينته لك س وآما هل يخطىء اليوم من عمل‬ ‫هذا واجه‬ ‫يقول من تلك الأقوال ؟ فانكان ممن بلغ درجة ‪ :‬الاجتهاد وترجيح الخقوال‬ ‫يجوز‪. :‬له غيرد ذلك ْ وآما‪ .‬الضعدف‬ ‫فعليه ذلك وليأخذ‪ .‬يما ترجح لديه ولا‬ ‫عن ذلك فقد جاء فيه اختلاف آهل العلم اذا آراه حكما أو عملا آو فنوى‬ ‫بشىء من ذلك ى قيل ‪ :‬علييه أرن يطلب مرجحا ث وقبل ‪ :‬له آن يأخد‬ ‫الوقوف عنه حتى‬ ‫ؤ وقيل ‪:‬عليه‬ ‫بما يرى آنه آقرب الى الحق فىنظره‬ ‫يعلم الراجح فيعمل به ‪.‬‬ ‫وأما تقول الحجاج فى ابن عباس وانأكان لمنقبا فالتنقيب التفتيش‬ ‫ولا د ‪".....‬‬ ‫عنه من مظانه‬ ‫ويفتشس‬ ‫الخق‬ ‫`‬ ‫يعنى آنه كان‪ . .‬م‬ ‫ع ‪.‬ن الشىء‬ ‫ق‬ ‫فنتبوا‬ ‫‪) :‬‬ ‫تعالى‬ ‫له‬ ‫قر‬ ‫ومنه‬ ‫ك‬ ‫الرآى‬ ‫بادىُ‬ ‫من‬ ‫الأمور‬ ‫بظواهر‬ ‫‪.‬‬ ‫ھ‬ ‫آ‬ ‫(‬ ‫البلاد‬ ‫ومسألة ميراث الأرحام وتولك هل يخطىء من لم يورثهم وجعلهم‬ ‫كسائر المسلمين فهذه كغيرها من مسائل الرأى ؤالاجتهاد فمن كان من آهل‬ ‫الاجتهاد وآداه اجتهاده الى ذلك فهو فرضه ولا يحل له العمل بغيره ومن‬ ‫لا فلا وفيه الخلاف الذى قدمته لك لأننى لا أعلم فيها اجماعا على‬ ‫اجماعا ما جازت مخالفته فافهم زادك الله فهما وعلما ء‬ ‫توريثهم فلو صح‬ ‫والله أعلم ‪` .‬‬ ‫‪ _ ٢ ٢ 7‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫عبد ‪1‬‬ ‫ان شستر ى‬ ‫ثم‬ ‫الماك‬ ‫عليها يسيب‬ ‫فعنق‬ ‫آيا ها‬ ‫امرآة‬ ‫اشترت‬ ‫ن‬ ‫عم ‪.‬ثم‬ ‫آو‬ ‫كأخ‬ ‫النسب‬ ‫من‬ ‫وعاصب‬ ‫ابنته ‏‪ ١‬لمعنقه‬ ‫عن‬ ‫الاى‬ ‫فاأعتته ثم مات‬ ‫بالو لاء ئ فلمن‪.‬‬ ‫التوريث‬ ‫له الا مو النه على قول‬ ‫ولا وارث‬ ‫معتنته يعده‬ ‫مات‬ ‫معنقنة‬ ‫هنا‬ ‫لأنها‬ ‫التاعدة‬ ‫معنفه آم للينت حسبت‬ ‫ميراثه ؟ لعاصب‬ ‫يكون‬ ‫المعتق ؟‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الجواب َ‬ ‫ميراثه لعاصب الأب دون ابنته لأن التعصيب بالنسب أقوى منه‬ ‫بالولاء ك وتد غلط فى هذه المسألة أربعمائة قاض كلهم آفتى بأن الميراث‬ ‫للبنت معتقة المعتق ع وقيل ‪ :‬ان التى غلط فيما أربعمائة قاض هى ابن‬ ‫وابنة استريا أباهما فعتق عليهما ثم أعتق هو عبدا فمات العتيق بعد‬ ‫الذب المعتق فميراثه للابن دون البنت لأنه عاصب المعتق ‪ ،‬وأفتى أربعمائة‬ ‫قاض بأن الميراث بينهما فغلطوا ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫فى كم من الصور يستوى ف الميراث الذكور والاناث أى يكون حظ‬ ‫؟‬ ‫الذكر و الأنثى على سواء‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫اربع‬ ‫ق‬ ‫الصنفين‬ ‫ميراث‬ ‫أنه يسنو ى‬ ‫الآن‬ ‫نى‬ ‫ف حض‬ ‫الله أعلم والذى‬ ‫صور هى ميراث الأرحام وميراث آولاد الأم وفيمن يرث بالجنس وفى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله أعلم‬ ‫المشتركه‬ ‫أصحاب‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ 1‬‬ ‫قيمن أعتق عبدا ثم مات السيد المعتق وترك بنتا وآختين وآولاد عم‬ ‫خلمن يكون ولاء هذا العبد للبنت أو للأخت أولهما على حسب الميراث‬ ‫أو لأولاد العم وان قلتم للبنت والأخت ‪ ،‬فان هلك احداهما فهل يكون‬ ‫لأولادهما وان كانوا من قبيلة آخرى أو يرجع لأولاد العم ؟‬ ‫غضلا بالجواب ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‪‎‬‬ ‫ولاء العتيق يكون لبنى عم المعتق لأنهم عصبته والولاء انما هو‪‎‬‬ ‫للمعتق ولعصبته من بعده ولاحظ للنساء ى ميراث الولاء الا التى باشرت‪‎‬‬ ‫العتق ذننفسها أو أعتتت معنقة & والله أعلم‪٠ ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الا التانل ؤ وقيل‬ ‫‪ %‬وقيل‬ ‫لا يحجب‬ ‫قال العلماء كل من لا يرث‬ ‫الجميم من لا يرث يحجب ويبدو آنه هو الظاهر وهل عليه عمل ؟ فما‬ ‫دليل القول الأول والثانى والثالث وما دليل القائل بميزاث القاتل خطا‬ ‫كما فى المهذب وبيان الشرع مع ورود حديث لا يرث القاتل المقتول ؟‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لجواب‬ ‫ان الخلاف بالحجب بالمشرك والمملوك والقال كما رأيت وهو نسائع‬ ‫بين العلماء من عصر الصحابة والتابعين فمن بعدهم وجمهور الأمة على‬ ‫‪ 06‬ومن‬ ‫بره‬ ‫وغ‬ ‫تتاتل‬ ‫من‬ ‫مطلقا‬ ‫‏‪ ١‬ميراث‬ ‫عن‬ ‫غيره‬ ‫لا يحجب‬ ‫بيرث‬ ‫لا‬ ‫من‬ ‫آن‬ ‫ودليل وآنا‬ ‫الا بحجة‬ ‫الأحكام‬ ‫ى أمر‬ ‫سبا‬ ‫‏‪ ١‬معلوم أن الفقه لا يتول‬ ‫لا يحضرنى استدلالهم على نلك القتوال بل لم أطلع على الأكثر منها ى‬ ‫الناتل‬ ‫يمبراث‬ ‫القائلون‬ ‫وآما‬ ‫‪6‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫الحجة‬ ‫فهو‬ ‫وحفظ‬ ‫اطلع‬ ‫ومن‬ ‫خطا لعلهم فهموا علة المنع أنه قصد تعجل الارث فقرفعوا الحكم حيت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العلة ‪ 4‬والله أعلم‬ ‫ارتنفعث‬ ‫قيمن هلكت عن أخت شقيقة وأختى آب وزوج وأخ لأم وآولاد آخ‬ ‫لئب ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ١٤٣‬‬ ‫أ لجواب ‪:‬‬ ‫أصلها من ستة وتعول الى ثمانية فللاخت الخالصة النصف ثلاثة‬ ‫الأم‬ ‫هن‬ ‫وللأاخ‬ ‫سهم‬ ‫اللسدس‬ ‫‏‪ ١‬لألف‬ ‫من‬ ‫وللأختين‬ ‫تاائة‬ ‫‏‪ ١‬لنصف‬ ‫وللزوج‬ ‫الاخ ك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫لأولاد‬ ‫سهم ولا شىء‬ ‫اللسدس‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫ف امرأة حامل ركزت للميلاد فخرج رأس الولد منها حيا وماتت‬ ‫ورأسه حى يبعد موتها ثم مات بعدها هل يرثها ؟‬ ‫‪8‬‬ ‫الجواب‬ ‫ان هذا الولد على هذه !لصفة ليس وارثا ولا يعطى حكم الحياة‬ ‫حتى ينفصل عن آمه الى الأرض ويستهل باكيا ويعرف آنه ذكر آو آنثى‬ ‫بل لا يحكم بموتها هى حتى يتيقن موت جنيذيا ولو فى البطن ء‬ ‫واله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫»‬ ‫آمه‬ ‫‏‪ ١‬لزخيم عصية‬ ‫‪ « :‬عصية‬ ‫صلى الله عليه و سلم‬ ‫قى توله _‬ ‫هل هو حد بث صحيح عند أصحاينا ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجوآب‪‎‬‬ ‫انى آرى أصحابنا يذكرونه فى كتبهم الفقهية ويحتجون به ويعملون‬ ‫لكن‬ ‫الحد بث‬ ‫كتب‬ ‫من‬ ‫شى ء‬ ‫ق‬ ‫اللخظ‬ ‫بهذ ا‬ ‫نصاا‬ ‫‏‪ ٥ .7‬وآنا لم آجد ه‬ ‫وقفت على جملة أحاديث فى هذا الباب وردت بمعناه عن ابن عباس‬ ‫ومنها عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده وعن غيرهم ڵ تنال الش وكانى‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫ف شرح نيل الأوطار وأحاديث الباب تدل على آنه لا يرث ابن الملاعفنه‬ ‫من المالاعن له ولا من ترايته سيئا وكذلك لا يرتون منه \ وكذلك ولد‬ ‫الزنى وهو مجمع على ذلك ويكون ميراثه لأمه ولقترابتها كما يدل على ذلك‬ ‫حديث عمرو بن سعيب المذكور وتكون عصبته عصبة آمه ‪ ،‬تنال ‪ :‬وقد روى‬ ‫نحو ذلك عن على وابن عباس فيكون للأم سهما ثم لعصبتها من بعدها على‬ ‫الترتيب آ ه كلامه ‏‪ ٠‬وروايات قومنا يؤخذ بها فى الفروع حيث لا معارض‬ ‫لها ح والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومسألة‬ ‫الأرحام‬ ‫مسألة‬ ‫ق‬ ‫نر اه‬ ‫وترجح لنا ما‬ ‫نحقق‬ ‫أرجو منك آن‬ ‫العول ويروى آن ابن عباس قال ما تال ى العول بعد موت عمر فهل‬ ‫ترى فيها اجماعا أم يسو غ الخلاف ؟‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫مسألة الأرحام ومسألة العول وعدمه لا أقدر على الترجيح فيهما‬ ‫ولا يخفى عليك مسلك جمهور الأمة من موافق ومخالف فيهما من عصر‬ ‫الصحابة الى يومنا هذا فيكفيك أن تسلكه وان ثسككت أو طلبت السلامة‬ ‫آوثرتها فالوقوف سبيل النجاة ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_ مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٣٠‬‬ ‫الزوجين ولم يترك ورثة غير زوج ورحم فقط‬ ‫ان مات آحد‬ ‫آى لا وجود لعصبة ولا لذى سهم نسبى آتكون التركة للزوج باعتبار‬ ‫آنه ذو سهم ولا شىء للرحم آم يكون لأحد الزوجين فرضه والباقى للرحم‬ ‫واذا كانت المسألة خلافية فما الذى ترجحونه وتعملون به ؟ هذا والله‬ ‫يبارك فى حياتك للمسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١ ٤٥‬‬ ‫الجواب ّ‬ ‫الزوجين‬ ‫ق ذلك خلاف والذى نختاره ونعمل به آنالمال كله لأحد‬ ‫‪..‬‬ ‫ولا‪.‬ثنىء للرحم وهو مختار جل العلماء من الصحابية فمن بعدهم لحديث‬ ‫الميراث آحق ممن لا سهم له ث وعليه النيل س ماتنه وثشسارحه‬ ‫ذو‪ .‬السهم‬ ‫وسائر المغاربة وأكثر فتهاء الأمة وفرضييها ث والحديث عام لا نعلم له‬ ‫ذلك‬ ‫ما لم يرد المخصص ومن خصص‬ ‫وا لحكم للعموم‬ ‫مخصسا‬ ‫يبذى السهم الننسبى دون السببى فعليه الدليل والنظر لاحظ له مع ورود‬ ‫الأثر والمواد بالنظر القياس والمراد بالأثر الحديث و العلم عند الله‬ ‫سبحانه وتعالى ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٣١‬‬ ‫ما هو الحلف الممنوع وما صفته ؟ وجدت عن القطب تنال ‪ :‬فلو حالف‬ ‫ولم يترك وارثا ولا رحما كان له السدس بلا نسخ ى وف الحديث ‪ « :‬لا حلف‬ ‫ى الاسلام » وف آخر ما كان من حلف فى الجاهلية فتمسكوا به فانه لن‬ ‫يزيده الاسلام الا سدة ولكن لا تحدثوا حلفا ى الاسلام ‪.‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫الميراث بالحلف كان فى الجاهلية وأول الاسلام ثم نسخ بتوريث‬ ‫الأرحام عند نزول قوله تعالى ‪ (:‬وآولوا الأرحام بعضهم آولى ببعض‬ ‫ق كتاب الله ) وعلى هذا آكثر الأمة ولم آجد عن القطب ولا عن غيره من‬ ‫آهل الذهب أن الميراث بالحلف باق الى اليوم بل رآيت القطب قال قى‬ ‫شرح النيل ‪:‬انه كان فى الجاهلية وأول الاسلام فنسخ الا ما حكى عن‬ ‫عن آحمد آنه باق حكاه القطب عنهما لا غير س وانه كان‬ ‫آدا حنيفة وقول‬ ‫المحالف يرث السدس من مخالفه ان كان له وارث غيره والا آخذ الكل ء‬ ‫و الله أعلم‬ ‫‪( ٢‬‬ ‫<‬ ‫الخطاب‪‎‬‬ ‫فصل‬ ‫_‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫) م‪‎‬‬ ‫‪.١٤٦‬‬ ‫وان مات النصرانى عن ابنين نصرانى ومسلم فتال السلم ‪ :‬أسلمته‬ ‫بعد موت أبى فانا وارثه ث وقتال النصرانى ‪ :‬بل آسلمت قبل موت آبيك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا ميرات لك لمن القول منهما وان كانا مدعيين معا ويبنا على دعواهمنا‬ ‫فبينة من آولى منهما ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬ل>جو‪ :‬أب‪‎‬‬ ‫أما الدعوى فى تقدم الاسلام وتأخره فيمن يكون القول قوله فذاك‬ ‫لا يتعرى آيضا عن الخلاف ء والأحب الى آن يكون القول للمسلم مع يمينه‬ ‫ان لم يأت المشرك ببينة على صحة دعواه هذا مع أن فى المسألة خلافا من‬ ‫وجه آخر وهو آنالمسلم يرث المثسرك مطلتنا بخلاف العكس فذلك مجمع‬ ‫عليه وهذا مختلف فيه وممن قنال بتوريث المسلم من المشرك من الصحابة‬ ‫عنه آنه اختصم اليه اخوان أحدهما مسلم والآخر‬ ‫معاذ بن جيل فتد روى‬ ‫يهودى مات أبوهما يهوديا فقضى معاذ بتوريث المسلم من أبيه ع وكذا‬ ‫بن المسيب وابرا هيم‬ ‫يروى عن معاوية آيضا وبه يقول مسروق وسعيد‬ ‫النخعى وغيرهم لكن الجمهور على خلافه ع وف المسألة أيضا خلاف من وجه‬ ‫آخر وهو أن اعتبار الميراث انما هو بالقسمة لا بالموت فمن أسلم بعد‬ ‫الموت وقبل القسم ورث قربيه السلم ص جاء ذلك عن عمر وعثمان وعكرمة‬ ‫والحسن ورواه ابن حجر عن جابر بن زيد ولكن فى رواية المخالفين عن‬ ‫أصحابنا نظر وينبنى على هذا آن من آسلم بعد موت موروثه الرك وقبل‬ ‫قسمة ماله وأخذ نصيبه منه آنه لا يرئه كما فى هذه المسالة لكن التوردث‬ ‫هنا أولى لترجيح الاسلام والترغيب فيه ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪. ٣٣‬‬ ‫اذا عاد المفقود بعد ما حكم بفقده وقد مات فى حال الحكم بفقده من‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫لو كان موجودا لورثه غأخذ ميراث الهالك غير المفقود ف درجة تحته فهل‬ ‫هذه‬ ‫؟ فان تلت نعم ئ فهل بصح آن تقاس‬ ‫المغقود‬ ‫الميراث الى‬ ‫ذلك‬ ‫برد‬ ‫المسآلة على مسألة الوقف التى بحثتك عنها سابقا موافتة لما رجحته جزاك‬ ‫الله خيرا ولم أجدها حتى الآن نصا الا ما بدل على أن فى المسألة خلافا‬ ‫قومنا‬ ‫يعض‬ ‫اختار‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫فلان‬ ‫يلد ‏‪٥‬‬ ‫لن‬ ‫‏‪ ١‬معدوم‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬لوقف‬ ‫يصح‬ ‫كهل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حتى بلد فلان‬ ‫الفقراء‬ ‫بعطى‬ ‫وتال‬ ‫جوازه‬ ‫أ لجو اب ‪:‬‬ ‫الذى آخذه وارث حكما‬ ‫نعم يرد الميراث الى المفقود لأن هذا‬ ‫لا حقيقة فلما ظهر الوارث الحقيقى كان أحق بالميراث وبطل الحكم بميراث‬ ‫الآخر ع ولا يبين لى وجه القياس لهذه على مسألة الوقف التى ذكرتها لأن‬ ‫الأولى لا يوجد فيها آصل والقياس انما هو حمل فرع على آصل ولا ينناس‬ ‫فرع على فرع وليس ذلك من باب الوقف على معدوم لأن محل الوقف‬ ‫موجود معروف حال الايقاف وبعده انما حصل الاستغناء عنه بغيره فى‬ ‫حين فصار ذلك الاستغناء مانعا من نفوذ الحكم ومتى ارتفع المانع بقى‬ ‫الحكم يحاله ص هكذا آرى و العلم عند الله سبحانه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مىس_آلة‪‎‬‬ ‫‪_ ٢٤‬‬ ‫ى ثلاثة نفر ذكور توق أحدهم وترك آخوين وآمآ ثم تو الثانى‬ ‫وترك آخا خالصا وأما وأختا من آم ثم توق الثالث وترك ابنة وآماً وأولاد‬ ‫نىسمم الأم من آو لاد ها ؟‬ ‫عم كيف بكون‬ ‫الجو آب ‏‪٢‬‬ ‫وللثخوين الباقى خمسة يقتسمانه بينهما نصفين ‪ ،‬والمسآلة الثانية من ستة‬ ‫‪0١٤٨‬‬ ‫آيخسا للام وللاخت من الأم‪ :‬الس دس والباقى وهو أربعة أسهم للاخ‬ ‫وللابنه‬ ‫أيضا للام سهم‬ ‫الخالص يالتعصيبِ والمسألة الثالثة من ستة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العم ئ والله أعلم‬ ‫أسهم بيقى سهمان هما لذولاد‬ ‫النصف ثلاثة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫التى تتعلق بنركة الميت اذا مات وما المقدم منها آو هى‬ ‫ما الحقوق‬ ‫على سواء؟‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫فالدين‬ ‫التجهيز‬ ‫ان‪ :‬جملة الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة وهى‬ ‫فالوصية فالارث على حسب ترتيبها فأولها التجهيز وهو يعم كل ما احتيج‬ ‫وآلة الحفر وآجرته ونيل ‪ :‬كفن المرآة من مال زوجها ى وانظر هل منتنة‬ ‫ملك الورئة الى التركة الا بعل التجهيز ع وهل تنقطع العصمة بالموت أم‬ ‫أحدهما‬ ‫الثانى اجازة غسل‬ ‫على التول‬ ‫ويدل‬ ‫أبضا قولان‬ ‫لا الا بعده‬ ‫الآخر فلو انقطعت بنفس الموت لم يجز ذلك والواجب للكفن ثوب واحد‬ ‫العدل‬ ‫يستر الميت ‏‪ ٠‬ونيل ثلاثة وصفته بحسب سرف الميت فى نظر‬ ‫بالمعروف » لا يعتبر فيه اسرافه ولا افتاره ق حياته وان آوصى بما بزيد‬ ‫أن أكثر‬ ‫على الواجب فى القولين فالزيادة من ثلث المال ص وذكر بعضهم‬ ‫ما يتعلق يتركة الميت خمسة حقوق آحدهما الحق المتعلق يعين التركة كحق‬ ‫جناية متعلق برقبة الميت وكالمرهون فيقدم حق الجناية والمرهون على‬ ‫‪397‬‬ ‫التجهيز خلافا للحنايلة‬ ‫أن الملرنهن بيع الرهن‬ ‫الدين ص ومذهينا‬ ‫‪ :‬وذلك يدخل ق‬ ‫قال القطب‬ ‫فان لم يف بحته فالباقى يحاصص به الجناية ان لم تكن الا هى ويحاصصها‬ ‫مم الدين ان كانت معه ‪ ،‬قال ذلك البعض ڵ وكالزكاة المتعلقة بالعين ولو‬ ‫‏‪ ١٤٩‬س‬ ‫قلنا بالأصح ان تعلقها تعلق التركة لصحة اطلاق التركة على المجموع الذى‬ ‫منه الحق الذى هو الزكاة الجائز تأديته من محل آخبر فاذا مات قبل‬ ‫اخراج الزكاة التى وجب فى ماله أداؤها وجب اخراجها من تركته وتقدم‬ ‫على امتجهير س ولو تلف المال الا قدر الزكاة تعين تقديمها ث قتال ‪ :‬واستظهر‬ ‫الأذرعى آنه لا يقدم المستحقون الا بصحة الزكاة فقط من الباقى وهو‬ ‫المعتمد ‪،‬ڵ خلو تلف المال جميعه تعلقت الزكاة بذمته فتصير من الديون‬ ‫المرسلة ف الذمة آ ھ ‏‪ :٠‬ومذهبنا نحن معاشر الأياضية أنه لا تنفذ عن الميت‬ ‫الزكاة الا أن أوصى بها أو تبرع الورثة من‪.‬تلقاء أنفسهم الا زكاة الثمار‬ ‫على الأشجار فتزكى ولو لم يوص بها ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ ::‬الثانى ث مؤن التجهيز من كفن وحنوط وآجرة وغسل وحمى‬ ‫وغير ذلك بالمعروف وتقدم ذلك على الديون المرسلة فى الذمة ويستثنى‬ ‫الزوجة غير الناشسزة والصغيرة التى لا تجب نفقتها فان كفنهما على زوجهما‬ ‫اذا كان غنيا ولو كانت موسرة على الأرجح ٭ أ ‏‪ ٠‬والمذهب أن نفقة‬ ‫الزوجة ولو رضيعة على زوجها ولو كان لا ينتفع بها وكذا لباسها ومؤنتيا ى‬ ‫قال ‪ :‬ولو كانت أمة سلمت اليه ليلا ونهارا آو رجعية فى عدة أو‪:‬بائنا حاملاء‬ ‫ومن لامال له فمؤنة تجويزه على من لزمته نفقته ق حياته وان لم يكن فغن‬ ‫بيت المال والا فعلى المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫الثالث ‪ :‬الديون المرسلة فى الذمة تقدم على الوصية وتقدم حقوق‬ ‫الله على الديون الآدمية على الراجح أه ‏‪ ٠‬ورجح بعضهم تقديم الحقوق‬ ‫الآدمية وبسط الكلام على هذا ف الوصايا فراجعه تجد بغيتك ان شاء‬ ‫الله ع تال ‪ :‬وتعلق الدين المرسل ف الذمة وتعلق الرهن باللرهون على‬ ‫الوارث قدر التركة انفكت ولو بقى من الدين‬ ‫الأرجح ومع ذلك فلو آدى‬ ‫الورثة فأدى بعضهم بقدر‬ ‫شىء يخلاف نظيرها فى الرهن فلو تعددت‬ ‫حصته انفك نصيبه بخلاف ما لو وضعها الورثة نبل موته ثم أدى بعضهم‬ ‫بقدر نصيبه من الدين حيث لا يملك نصيبه والغرق بين مسألتى الرهن‬ ‫وما هنا ق المسآلتين يخلفون موروثهم وهو لا ينفك شىء من رهنه الا‬ ‫_‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫يتفويت الجميع فكذا خليفته اذ الرهن بفعل آند تعلننا من الرهن الشرعى‬ ‫وهو تعليق الديون بالتركة ث والحاصل آنه ان رهنها الميت قبل موته فعلى‬ ‫الوارث ان يؤدى الجميع آو يسلمها للبيع حتى آن الورثة المتعددين ليس‬ ‫الدين لأن‬ ‫ف‬ ‫بآتل منها ومن قدر حصته‬ ‫لواحد منهم أن يفدى حصته‬ ‫موروثهم كذلك ث وان لم يرهنها الميت فان شاء الوارث سلمها للبيع وا ‪.‬ن‬ ‫أن‬ ‫شاء فداها بآقل الأمرين من الدين آو تقدرها ‪ ،‬والمعتدون لكل منهم‬ ‫يفدى حصنه بآتل منها وقدر حصنه من الدين لأنه لا خلاف آن للوارث‬ ‫امساك عين التركة وقضاء الدين من غيرها كموروثة ولأنه ند يكون له فيها‬ ‫غرض ولا ضرر على الغرماء فلو زاد الدين على التركة فطلبها الوارث‬ ‫الغريم بيعها رجاء زيادة راغب فيها آجيب الوارث وهل‬ ‫بالقيمة وخلب‬ ‫يمنع الدين ‪ .‬الارث ؟ أقوال ث آصحها أن لا يمنعه فتنتقل التركة على هذا‬ ‫الى ملك الوارث مرهونة آى مرتبطة بالدين ى وقيل ‪ :‬يمنعه فلا ينتقل الى‬ ‫ملكه وقيل موقوفة فان برىء من الدين تبين آن الملك للورثة والا تبين‬ ‫آن الملك للورثة والا تيبن أنهم لا بملكوها ص ومثار المخلاف يظهر فى الكسب‬ ‫والفوائد قتلت والضمان أيضا الرابع الورصبة تقدم على الارث ان كانت‬ ‫لغير وارث بالثلث وما دونه ونتوقف على الاجازة ان كانت لوارث آو بأكثر‬ ‫من الثلث ث الخامس الارث وهو آخرها وله أركان ونروط وتد قررت فى‬ ‫كتب المواريث فاطلبها ى محلها والله أعلم وبه العون والتوفيق ت وصلى‬ ‫الله على سبدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪: ‎‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫) ‪.‬ق هالكة عن والدة وأخت خالصة واخوة أب ذكور واناث ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫يتسم ميرائها ستة أسهم للخالصة النصف ثلاثة وللؤم الس دس‬ ‫مثل‬ ‫للذ كر‬ ‫تعصبيا‬ ‫ذ لك‬ ‫يتسمون‬ ‫ا لف‬ ‫لاخو ة‬ ‫هما‬ ‫سهمان‬ ‫ويببثخى‬ ‫و ‏‪ ١‬حد‬ ‫الانثيين ‪ %‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫حظ‬ ‫_‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪. ٢٧‬‬ ‫قف من أوصى لأولاد اينه الهالك بمثل نصيب ابيهم آن لو كانآبو هم‬ ‫كمثل آحد‬ ‫هل يعطون‬ ‫قلتم ‪7‬‬ ‫لا ؟ فارن‬ ‫آم‬ ‫الوصية‬ ‫هذه‬ ‫تنثيت‬ ‫هل‬ ‫حيا‬ ‫الأولاد الذكور ى آفدنا مفصلا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو اب‪‎‬‬ ‫حى‬ ‫مذلك جائزة وصفتها أن تقدر آن آب الموصى لهم‬ ‫نالوصية‬ ‫موجود مع سائر الورثة الحاضرين س وانظر من كم مسالتهم ومن كم تصح‬ ‫وكم يكون سهم هذا الميت فاذا عرفت كم سهمه مم الجملة فاحفظه ثم‬ ‫اتسم مسألة الأحباء من آصلها الذى تصح منه وزد سهم الميت فوق ذلك‬ ‫وانظر هل يسعه ثلث المال مع جملة الوصايا فان وسعها الثلث فذاك‬ ‫والا حوصص هذا النصيب ف الثلث مع سائر الوصايا لأنه وصية فانهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك وعليك السلام‬ ‫رجل هلك وترك بنتين وزوجة وآولاد ‪ 4‬ذكورا وأوصى لابن بنته‬ ‫جميراث أمه مثلا أن لو كانت حية فهل ترى له هذه الوصية ثابتة آم لا ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجو اب‬ ‫نعم هى وصية ثابتة ان كان لفظها مسنقيمة مما يحكم الشرع‬ ‫بصحته لكن نصيبه يشارك جملة الوصايا فى ثلث المال لأنه وصية فان‬ ‫أستغرق هو والوصايا ثلث المال آو ما دون الثلث فذاك وان زاد عن الثلث‬ ‫مخ الوصايا رجع هو والوصايا الى الثلث وتحاصصوا فيه هكذا ‪ ،‬والله‬ ‫‪.‬‬ ‫آ علم‬ ‫_‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫‪.‬قال السائل ‪ :‬كيف قسمة الميراث بين الوارثين مع الوصية ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫تراه ان ساء الله فى غير هذا الموضع ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪ ٠‬؟‬ ‫‪‎‬فضا‪٦6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وأما‪‎‬‬ ‫وعما‬ ‫خالصات‬ ‫وأخوات‬ ‫زوجا‬ ‫وتركت‬ ‫هلكت‬ ‫امرآة‬ ‫‪.‬ق‬ ‫منك نرجو الجواب ماجورا‪٠ ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪‎‬‬ ‫متلثدها‬ ‫وتعول‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫أصلها‬ ‫هذه‬ ‫وبركاته‬ ‫والرحمة‬ ‫السلام‬ ‫وعلبك‬ ‫الى ثمانية فللأختين الئلثان آربعة أسهم وللزوج النصف ثلاثه وللأم‬ ‫للعم‬ ‫شىء‬ ‫ولم يبق‬ ‫الفروض‬ ‫لذوى‬ ‫ثمانية أسهم‬ ‫‪ 6‬فهذه‬ ‫سهم‬ ‫السديس‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫العصية‬ ‫من‬ ‫لأنه‬ ‫خالصة‬ ‫وآخت‬ ‫ه‬ ‫وزوج ة‬ ‫و اناث‬ ‫ذكور‬ ‫أب‬ ‫واخوة‬ ‫مننبن‬ ‫عن‬ ‫رجل هاك‬ ‫؟‬ ‫هؤ لاء‬ ‫من‬ ‫التسمة‬ ‫كيف‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫هذه المسألة من أربعة وعشرين لمقام الثلثين مع الثمن فالثلثان ستة‬ ‫عشر سهما للبنتين لكل واحدة ثمانية وللزوجة الثمن ثلاثة أسهم والباقى‬ ‫خمسة أسهم هى للؤخت الخالصة ‪ ،‬وأما اخوة الأب فلا ثنىن لهم هنا لأن‬ ‫‏‪ ١٥٣‬ب‬ ‫الأقرب‬ ‫ؤ و العاصب‬ ‫من الأيوبيين‬ ‫وهى آقرب‬ ‫الخالصة هى هنا عصية‬ ‫اخت‬ ‫يحوز الباقى عن السهام المغفروضة والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ٢‬‬ ‫ظهر‬ ‫وقد‬ ‫آب‬ ‫من‬ ‫وأخت‬ ‫اننين‬ ‫ام‬‫وأعضس‬ ‫خا لصة‬ ‫وأخت‬ ‫آم‬ ‫رجل عن‬ ‫؟‬ ‫التركه‬ ‫تسمة‬ ‫ق‬ ‫التول‬ ‫رجل آ خر فما‬ ‫خمسه ة أشهر من‬ ‫المالك حمل‬ ‫بام‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫‪:‬‬ ‫هذه المسألة أصلها من ستة للأخت الخالصة النصف ثلائة أسهم‬ ‫فان‬ ‫سهم واحد‬ ‫أيضا‬ ‫سهم وللام اللسسدس‬ ‫الأبوية السدس‬ ‫وللاخت‬ ‫وضعت الأم حملها حيا قبل تمام ستة أشهر منذ مات آخوه فالسهم الباقى‬ ‫هو له وان وضعته بعد الستة فلا يرث والباقى للأعمام ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أطبق الأثر الصحيح على أن المرأة المتزوجة الحامل ان وضعت‬ ‫حملها بعد ستة آثسهر منذ العقد وقتيل منذ الدخول فهو لزوجها الحالى وا‬ ‫وضعته تبل الستة غاما أنيلحق بها أو بمن تزوجت به تبل ان كانيلزمه‬ ‫اللحوق‪ .‬وطبق الأثر آيضا آن للهالك عن آمه الحامل من غير أبيه ان‬ ‫وضعت الحمل تبل تمام دستةةنسهر منذمات أخوه فهو يرث أخاه المالك‬ ‫وان وضعته بعد الستة فلا يزث وكل ذلك فى الحمل ان وضع حيا ‪ 2‬كيف‬ ‫الغرق ف المسآلتين أعنى ف بلية الستة الأشهر‪ .‬وبعديتها فف حكم اللحوق‬ ‫به و بها هناك وق الحكم بالميراث وعدمه هنا ؟ بينوا لنا فيه بيانا شايا ‪.‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ان الفرق بين المسآلتين أما ى الأولى نمانه لما تقرر فف الشرع كما هو‬ ‫‪_ ١٥٤‬‬ ‫ثابت أعند الأطباء وحكماء الوائل ان الجنين يتحرك لتمام أربعة أنهر‬ ‫وهى مائة وعشرون يوما منذ وقعت النطفة فى الرحم ويعتبر حيا بذلك‬ ‫وكذا قد يولد حيا كامل الخلق لتمام ستة أسهر فعلى هذا الاعتبار مسح‬ ‫ف اللحوق أنه ان ولدته حيا بعد ستة فهو من زوجها الأخير الحالى ‪ ،‬وآما‬ ‫فى الصورة الثانية فانها ان ولدته حيا قبل تمام ستة أسهر منذ مات أخوه‬ ‫ضح حينئذ أن حياته بنفخ الروح فيه سابقة على موت أخيه فهو حى عند‬ ‫موت أخيه ومات آخوه بعد وجوده حيا فهو وارث وان ولد بعد تمام‬ ‫الستة ظهر أن أخاه مات قبل وجوده حيا فحباته متأخرة عن موت أخيه‬ ‫حياة‬ ‫ولا يرثه لأن من شروط التوارث تندم موت الموروث مع وجود‬ ‫الوارث كما هو معروف مقرر ف كتب الفقه ع والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫_‬ ‫‪;: ,.‬ه!؟ه‪٤‬‏‬ ‫هل يسقط عندكم فرض الرحم مع الزوج للخبر الموجود عنه _ صلى‬ ‫الله عليه وسلم _ آم الحديث عندكم غير صحيح والرحم له حقته من الارث!‬ ‫الحديث‬ ‫آم‬ ‫آأفتنا‬ ‫؟‬ ‫فرق‬ ‫بينهما‬ ‫آم‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫والزوجة‬ ‫الزوج‬ ‫وهل‬ ‫خاص بذى السهم بين الزوجين بين لنا الحق فى ذلك ولك الشكر ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١ ١ ! ..‬لجواب‪‎‬‬ ‫وغرهما‬ ‫الزوجن‬ ‫ويشمل‬ ‫سهم‬ ‫ذى‬ ‫يعم كل‬ ‫عام‬ ‫عندنا‬ ‫الحديث‬ ‫ان‬ ‫أسواء الذكر والأنثى ولا حجة لمن خصه بذى السهم النسبى فقد تال بذلك‬ ‫النهم النبسبى فقد قال بذلك توم واختار ما ذكرته وعليه‪ .‬قطب ‪.‬الأكمة‬ ‫الله أعلم‪.‬‬ ‫الله ) و‬ ‫ازخمه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٥‬‬ ‫هل تجوز تسمة المال لبعض الوراث والبعض غير حاضر آو توكيل‬ ‫بعض لبعض ؟‬ ‫‪١٥٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬الجو آب‬ ‫‪.. .‬هذا لا‪ .‬يستقيم ولا يصح من وجهين ‪ 0‬الذول ‪ :‬أنه لا يمكن اخراج‬ ‫نصيب من الأنصباء من جملة التركة دون فرز ومخابرة أو قرعة بينه وبين‬ ‫أرباب المنصباء الباقين كل نصيب على حدة ع والثانى أن من له نصيب فى‬ ‫التركة لا يتوكل عن غيره ف المقاسمة لأن القسمة كالبيم ولا يكون الرجل‬ ‫الواحد يائعا مشتريا قى حالة واحدة لشىء واحد فيلزم اقامة وكلاء عن‬ ‫كل من له سهم أجنبى من الورثة ان لم يحضروا بأنفسهم هكذا آرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 46‬و الله أعلم‬ ‫لتعلم‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫‏‪ ٦‬ن‬ ‫قى رجل وزوجته وأولادهم ذكر وآنثى غرتت بهم السفينة فى البحر‬ ‫ولم يخرج أحد منهم من تلك السفينة آى حال ولا مال وترك الرجل آبا‬ ‫وآمآً وأخا خالصا وتركت المرآة ابنة من رجل قيل هذا واخنا خالصة واختا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آفننا‬ ‫و اين عم‬ ‫من آم‬ ‫‪:‬‬ ‫الجو آب‬ ‫‪ .‬ان ف ميراث الغرقى وأمثالهم خلافا بين الأمة سلفها وخلفها أما‬ ‫مذهب الأصحاب فهو آن يورث بعضهم من بعض من أموالهم الأولى دون‬ ‫ما يرثه أحد الفريقين من صاحبه فذلك يرجع الى ورثته الأحياء خاصة ح‬ ‫وهذا القول يروى عن على بن آبى طالب وعمر بن الخطاب وهو قول‬ ‫الكوفيين وجمهور البصريين س وقال زيد بن ثابت وآهل المدينة النبوية‬ ‫وعمى بن عبد العزيز ومالك والثسافعى وآبو حنيفة وجمهور الأمة لايرث‬ ‫يعضهم بعضا كل واحد منهم يرثه ورثته الباقون ‪ ،‬هذا وأنا يعجبنى هذا‬ ‫‪ «:‬لا ميراث بشك » ‏‪ ٠٠٠‬ولأن تحقق‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫صلى‬ ‫القول لقوله _‬ ‫‪,‬حياة الوارث بعد موثا‪.‬لموروث شرط ف استحقاق الميراث ث وروى أن‬ ‫‪_ .١٥٦‬‬ ‫الصحابة لم يجعنوا ميراثا بين من قتل يوم الجمل ولا يوم صبفين الا من‬ ‫ا لسفينة‬ ‫هذه‬ ‫أن ركا ب‬ ‫أعلم } ويعجبنى‬ ‫ؤ و الله‬ ‫صا حبه‬ ‫بعد‬ ‫مونه‬ ‫تحقق‬ ‫حكمهم حكم المفقودين لا يحكم بموتهم قبل ‪ %‬قيل ‪ :‬تمام اربع سنبين ‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫عن رجل هلك وترك بنتين وزوجة وأختا لأب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجو اب‬ ‫هذه أصلها من أربعة وعشرين سهما للبنتين الثلثان ستة عشر سهما ع‬ ‫وللزوجة الثمن ثلاثة أسهم فذلك تسعة عثر سهما تبقى خمسة أسهم وهى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تعصبيا او الله أعلم‬ ‫لأخت‬ ‫مسألة‪: ‎‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أم‬ ‫من‬ ‫وآخ‬ ‫آب‬ ‫من‬ ‫وآخ‬ ‫بنات‬ ‫ثادث‬ ‫هللككتت ونركت‬ ‫‏‪ ١‬مرأة‬ ‫عن‬ ‫)‬ ‫الخواب ‪:‬‬ ‫من‬ ‫وهو للاخ‬ ‫والباقى سيم‬ ‫الثلثا ‪.‬ن سهمان‬ ‫للبنات‬ ‫ثلاثة‬ ‫من‬ ‫هذه‬ ‫‪ .‬و الله أعلم‪..‬‬ ‫شىء‬ ‫الأم‬ ‫ةتعصيبا وليس لاخ‬ ‫الأف‬ ‫ومن اجاباته ‪:‬‬ ‫وصلنى كتابك بند محمد بن حماد العامرى ورأيت الوضية التنى‬ ‫التركة‬ ‫قسمة‬ ‫ق‬ ‫وقتو ه‬ ‫متصور‬ ‫الشيخ‬ ‫فيها ‏‪ ١‬ورآيت أيضا كتاب‬ ‫توزع‬ ‫ان قسمتها من‬ ‫تاله‬ ‫ما‬ ‫وجه‬ ‫لهم ء لكننى ما فهمت‬ ‫الموصى‬ ‫واخر اج‪ :‬نصب‬ ‫كلامه‬ ‫ه آمسهم ‏‪ ١‬لى آ خر‬ ‫دذلك حسن ة‬ ‫‏‪ ١‬موصى الهم من‬ ‫و عشرين‪ :‬ؤ و ن‏‪ ٠‬خصيب‪.‬‬ ‫أرهمعة‬ ‫آ نن ڵؤ كانة‬ ‫لا يبين لى ذلك ولا أتهم بالقصور غير نفسى والذى عندى‬ ‫‪_ .١٥٧‬‬ ‫الأخت لكانت المسألة من أربعة أسهم لأنه هو مخرج النصف مع الربع‬ ‫خالنصف للؤخت سهمان والربع للزوجة سهم والباقى وهو سهم آيضا يكون‬ ‫ء‬ ‫الموصى لهم ينصيها سهمان أعدناهما حينئذ‬ ‫للعاصب فاذا علم آن نصيب‬ ‫والسلة بحالها من أربعة للزوجة سهم وهو والربم والباقى وهو ثلاثة‬ ‫فآضفنا اليها نصيب الموصى لهم وهو سهمان ‪ ،‬تصير سنة أسهم فتكوں‬ ‫نسبة الوصية مع آسهم الوارثين بمقام الثلث وهو سهمان من ستة لكن هذان‬ ‫السهمان يخرجان من ثلث الوصايا ويقسم الوارثان وهما الزوجة والعاصب‬ ‫الثلثين على أربعة للزوجة الربع والباقى للعاصب هكذا آمهم من كلام‬ ‫الفريضيين ث وفهمى ضعيف ركيك فلا يعمل به الا اذا ظهر حته واضحا ء‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪_ .١٥٨‬‬ ‫الاحكام‬ ‫كناب‬ ‫والصلح ومصالح الاموال‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسألة‬ ‫‏‪١‬‬ ‫به‬ ‫بعترف‬ ‫غير اللائق و الشتم الصريح اذا لم‬ ‫الكلام‬ ‫ما قولكم ق‬ ‫المدعى عليه أنه تاله للمدعى ولا بينة تثيت دعواه س فما يصنع الحاكم ‪5‬‬ ‫آم‬ ‫المدعى فيقطع مها دعواه‬ ‫ان طلبها‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫من‬ ‫اليمين‬ ‫مأخذ‬ ‫آنراه‬ ‫لا يمين هنا فى هذا وآمثاله ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو اب‪‎‬‬ ‫اذا لم يعترف المدعى عليه بهذا ولا بينة للمدعى فلا أرى عليه عتوبة‬ ‫ولا يمينا أيضا ك على القول الراجح ے لأن الأيمان شرعت فى مقابلة الحقوق‬ ‫من مال آو دم ‪ ،‬وثالب الأعراض والواقع فيها عليه العقوبة الأخروية فيما‬ ‫بينه وبين الله ان وقع ذلك منه ‪ ،‬ظهر آو استتر ث وآما فى الحكم فان أقر‬ ‫أدبيه الحاكم على قدر فعله وجراعءته على الناس وعلى قدر الموقوع فيه فى‬ ‫الدين والشرف وكذا ان سهد علبه ولو من صبيان على قدر التسهادة وان‬ ‫لم يكن بشىء من ذلك وهو لا ينتمى ولا يرتدع الا بالزجر والتغليذ‬ ‫والاننهار فعل الحاكم ذلك له فان آحوال الناس نختلف فيعامل العالم‬ ‫العلماء يرون اليمين فى‬ ‫و الحاكم كلا بما يليق به ث هذا ما آدى ث وبعض‬ ‫كل دعوى ء والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مثل هذا و‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢‬‬ ‫هل يثبت الصلح من العامل بين الخصمين ف قضية يجوز غيها الصلح‬ ‫_‬ ‫‪١٥٨٩‬‬ ‫بلا جبر ولا قهر بل بخالص الرضا من الخصمين ؟ وهل لأحدهما الرجوع‬ ‫بعد المتاممة قبه ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو اب‪‎‬‬ ‫يصح الصلح على ما وصفت اذا لم يكن الخصمان أو أحدهما متقي‬ ‫للحاكم القائم بالصلح وغير راهب ولا خائف والصلح خير الا صلحا أحل‬ ‫الرضا‬ ‫حراما أو حرم حلالا ث وآما الرجوع ق الصلح بعد وتوعه وصحة‬ ‫به من الطرفين ففيه خلاف بين الفقهاء بعض يقول بجواز الرجو ع وبعضهم‬ ‫بمنع منه ص والله أعلم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسألة‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫وف هالك عن ثلاث زوجات ورجال عصبة له فاتفق صلح بين العاصب‬ ‫وصلح‬ ‫حاضرة‬ ‫احداهن‬ ‫كانت‬ ‫تركته آو‬ ‫ق‬ ‫المذكور‬ ‫الهالك‬ ‫زوجات‬ ‫وآولياء‬ ‫أوليائهن بغير وكالة فرآين عليهن غررا فاحشا هل لهن النقض فى ذلك‬ ‫لح؟‬ ‫الد‬ ‫‪:‬‬ ‫الجو آب‬ ‫وبالله التوفيق الى سبيل الرشد والتحقيق ث ان كان صالح عنهن‬ ‫آولياؤهن بدون توكيل منهن لهم ف الصالحة ولا هن أنممن الصلح ورضينه‬ ‫حين آخبرن به فلا ينم الصلح على هذه الحالة ث وان كن رضين به وآتممنه‬ ‫اذا نتضفه بعض‬ ‫مهو تام ى واختلف الفقهاء ء هل يجوز نقض الصلح‬ ‫المتصالحين بغير علة توجب النقض ؟ آجازه بعض ولم يجزه آخرون ‪ ،‬أما‬ ‫ان تبين آن هناك علة توجب النقض فلهم النقض باتفاق كغرر فاحش أو‬ ‫ظهور علة كانت خافية ث واختلفوا آيضا ف الصلح على شىء مجمول قتيل‬ ‫جائز وقيل ‪ :‬لا ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪.١٦٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ٤‬‬ ‫انقاذ‬ ‫ومن ادعى على رجل آن عنده بقية من دراهم بقيت بعد‬ ‫وصية آوصى بها موروثه الهالك والوصى غير الرجل المدعى عليه فآجاب‬ ‫المدعى عليه أن الوعى غيرى والكلام بلسانه فان ادعى على شيئا من البقية‬ ‫فہينى وبينه الأحكام وآما آنت فمالك على سبيل من تبل هذه الدعوى أترى‬ ‫هذه الدعوى مسموعة على هذا الوجه مع آأنن المدعى عليه غير وارث وان‬ ‫تلم أنها مسموعة فكيف وجه سماعها لأنه وانكان للورثة ذلك لكن أمره‬ ‫الورثة ان كان لهم أو عليهم ومن جهة آن‬ ‫راجع الى الوصى وهو يحاسب‬ ‫أن لو قدرنا تعبين البقية على المدعى عليه ولكن تال انى لا أعطى هذ‪.‬‬ ‫الدر اه مم‌الا الوصى آفليس له ذلك ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو اب‪‎‬‬ ‫دعواهم‬ ‫تسمع‬ ‫ولا‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫الرجل‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫للورثه‬ ‫لا ححه‬ ‫تعلقت‬ ‫من‬ ‫علي‪,‬‬ ‫بذمة غيره وانما دعواهم تتوجه‬ ‫دراهم تعلقت‬ ‫علبه ق‬ ‫دراهمهم بذمته وهو وصى موروثهم ولا يلزمه آن يعطيهم نسيئا بل عليه‬ ‫آن يحاسب من تبضه ان طلب ذلك منه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬ف امرأة وكلت أخاها فى مخاصمة شركائها من الورثة وف المقاس مة‬ ‫لها فيما ينوبها من تركة زوجها وكالة مطلقة ولم يكن ثم بينهما شرط فى‬ ‫الوكالة بتعيين الأجرة الا آنه هو لحسن ظنه ما اشترط عليها شيئا معلوما‬ ‫ولكون آ نالوكيل لابد له من عناء ث ثم بعد ذلك تبين له آنها لم تقصد أن‬ ‫تعطيه عناء وهو اجتهد وهو ف ذلك مشهور مع الناس والحكام ‪ ،‬فيل له‬ ‫عناء عليها وما المقدار الذى له عرفنا بما أراك الله تعالى فى ذلك ‪+‬‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫ا أ الجواب ‪:‬‬ ‫تثبت الوكالة بغير تعيين آجرة ث ويحكم للوكيل بقدر عناء مثله فى‬ ‫ذلك‬ ‫العمل بنظر العدول العارفين بمقدار عمله ث والله أعلم ‏‪.٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسألة‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫‪ .‬وان خصمان تحاكما لدى الحاكم وواحد منهما عيى لا يعرف التكلم‬ ‫يحجة وقد تبينت للحاكم آبلهيته فهل له آن يفتح له بما يستدل به ليكافح‬ ‫به خصمه آم لا ؟ وهل يجوز لغير الحاكم من الحاضرين أن يفتح لمن عيى‬ ‫عن النطق بحجته فيبين له الطريق الموصل الى غرضه أم ذلك غير جائز ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫فتح المحاكم آو الحاضر لأحد الخصمين فى حجته اذا عيى عنها مخنلف‬ ‫فى جوازه أجاز ذلك بعض العلماء ومنعه آخرون \ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫ى القاضى اذا كتب صكا فى أى نوع من الحقوق على رجل وليس‬ ‫بالصك ثساهد فهل يثبت هذا الصك بعدم الشهود فيه أم لا يثبت ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪‎‬‬ ‫انه تد جاء الاختلاف بين الفقهاء فى جواز الأخذ بخط القاضى‬ ‫والحاكم ح منهم من نزله منزلة حكمه فآثبته ومنهم من نزله بمنزلة شاهد‬ ‫فرده الاآن يكون معه شاهد آخر وأحسب آن بعضا فرق بين ما اذا كان‬ ‫الحاكم باقيا قى الحكم وبين ما اذا كان ميتا أو معزولا فأثبت خطه فى‬ ‫‏‪) ٢‬‬ ‫الخطاب ج‬ ‫_‪ -‬فصل‬ ‫‏‪١‬‬ ‫) م‬ ‫‏‪ ١٦٢‬س‬ ‫الصورة انذولى ولم يثبته فى الثانية فانظر فى ذلك ولا تأخذ الا يعدله ى‬ ‫‪39‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫ق ماء مشترك مع ماء وقف لمدرسة تتساجر صاحبه ووكيل المدرسه‬ ‫المال أن وقت ماء ماله بعد‬ ‫الماء وتحديده كان ادعى صاحب‬ ‫ق بيان وقت‬ ‫مضى أربعة آثار من النهار ونال وكيل الوقف وقت مائك بعد مضى آثرين‬ ‫قف معرفة مياه‬ ‫وكان بين الوقتين تفاوت ولتلك البلدة قرطاسة جامعة‬ ‫البلد وأوقاتها ولم يظهرها الوكيل فى وقت الخصومة ‪ ،‬ما الحكم فى ذلك ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪‎‬‬ ‫اذا اختلف أرباب المياه ى وقت حضور مياههم فعلى ما أدركت عليه‬ ‫ادعى خاادف ذلك فعليه الدينة العادلة ويلزم من كا‬ ‫فالعمل عليها ؤ ومن‬ ‫والله‬ ‫وامتنم ك‬ ‫ان آبى‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وبيجير‬ ‫احضارها‬ ‫الصكوك‬ ‫تلك‬ ‫عنده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫ف سانية قوم تمر فى وسط مال رجل هل لهم تصريجها ارن لم يكن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪‎‬‬ ‫ن كانت أرض الساقية ملكا لأصحاب الأموال السفلى فلا يعجبنى‬ ‫والله‬ ‫ح‬ ‫وغيره‬ ‫صاروج‬ ‫من‬ ‫آ رادوه‬ ‫بما‬ ‫ملكهم‬ ‫ق‬ ‫التصرف‬ ‫من‬ ‫‪7‬‬ ‫آن‬ ‫آ علم‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ٩١‬‬ ‫ِ‬ ‫وله؛‬ ‫ساترة مال تمر ف مال آخر وليس شربهما ف وقت واحد‬ ‫‪ -0‬ق‬ ‫مسافة بعيدة فيذهب أكثر الماء فى المال الذى تمر فيه السانية لأنها غير‬ ‫منطرحة ولما لحقت المال الضرورة أراد صاحبه تصريح الساقية فمنعه‬ ‫صاحب المال الذى تمر فيه ما الحكم بينهما ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجو آب‬ ‫والله يوفقنا واياكم لاصابة الصواب ‪ ،‬أما تصريح السواقى فالذى‬ ‫يوجد فى الأثر أن الساقية اذا كانت قد سبق التصريح فيها وتقدم قبل‬ ‫ذلك فهى على عادتها المتقدمة وان كانت لم يسبق فيها تصريح فقد اختلف‬ ‫النتهاء فى ذلك اذا كانت تلحق مجاورها مضرة من تصريحها كأن يتضرر‬ ‫النخل الذى حاذاها بانقطاع الماء عنه منعم ذلك بعضهم نظرا لرفع الذرر‬ ‫وأباحه آخرون نظرا الى جواز تصرف الانسان فى ملكه س والذى بعجبنى‬ ‫ى هذا آن لا يمنع أحد من أن يتصرف ف ملكه بما أراد اذا كانت الساقية‬ ‫ملكا له آصلا‪ ،‬أعنى أرضها ولم يكن آخذها من صاحب المال عادية على‬ ‫سبيل التوسع ولو كان يلحق الضرر على صاحب المال لكن كذلك ياحق ‪.,‬‬ ‫الضرران دفع الأقوى خررا وهو هنا‬ ‫اذا تعارض‬ ‫صاحب المال فحينئذ‬ ‫ضرر صاحب الاء لأن الماء ومجراه ملك له ‪ ،‬فلو أراد صرف الماء عن ذلك‬ ‫المكان آصلا لكان له ذلك ولا يدرك رب المال المجاور له منعه من صرفه‬ ‫فكذلك ليس له منعه من صونه ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬سبع قرى متقاربات بعضها من بعض لقوم مخصومين ولها حرم‬ ‫آى بادية بها سمر وغاف وسدر وغبرة ومنها احتطاب واحنثساشر آهل تلك‬ ‫القرى وبها رعى دو ابهم وسائر المنافع ولهم نهر بأعلى الحريم فسكن‬ ‫‏‪ .١٦٤‬م‬ ‫يعض منهم فى وسط الحريم وبنوا هناك حصنا يأمنون فيه على أنفسيم‬ ‫وأموالهم أوغرسوا هناك نخلا وسجرا ثامنتقلوا الى القرى وباعوا النهر‬ ‫المذكور فتداولته الأيدى بالبيع والشراء آل الى قبيلة بينها وأهل القرى‬ ‫حروب سارت بها الركبان وى خلال الحروب المعروفة قام رئيس تلك‬ ‫القبيلة الى الحصن المتروك بجيش وبنى ما تهدم منه والحرب قائمة على‬ ‫ساق ثم جاء أمر من السلطان بوضع الحرب وحقن الدماء فكف الفريقان‬ ‫عن الحرب ثم الرئيس المذكور بنى لنفسه مقاما بين الحريم والجبل بناء‬ ‫بنبىء عن قوة وتهر وجاء بعض جماعته فآواحم وسكنوا معه وربما زرع‬ ‫العادة المقدمة من‬ ‫ق الحريم المذكور ‪ %‬والحريم بيد آهل القرى على حسب‬ ‫الاحتطاب وغيره فهل ترى هنا لصاحب النهر شيئا من هذا الحريم المذكور‬ ‫وبناه ظلما‬ ‫الذى آخذه اغتصابا‬ ‫بسبب النهر وزرع الأرض والحصن‬ ‫وعدوانا ء أفدنا جزيت خيرا وأعقيت أجرا والسلام ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أ لجو ‏‪ ١‬ب‬ ‫‪ .‬والله الهادى لاصابة الصواب ان الذى نعلمه من الأثر عن آهل العلم‬ ‫والبصر أن اتخاذ الحرم ف الغلوات والمواتات قد كانت العرب تفعل ذلك‬ ‫ى جاهليتها وذلك للرؤساء منهم وآهل القوة ث يأتى الرجل منهم فينزل‬ ‫أرضا فيستعوى كلبا على شرف عال فحيثما سمع صوته من الجهات الأربع‬ ‫قال هو لى حمى فلا يبيح لغيره أن ينتفع منه بشىء ‪ ،‬ما فى الاسلام فقد‬ ‫ورد الخلاف بين الفتهاء ف جواز اتخاذ الحريم للقرى لأجل ارتفماق أهلها‬ ‫من الاحتطاب والاحتشاس ومسارح الدواب منع ذلك بعضهم مستدلين‬ ‫بأحاديث احياء المواتات فانها عامة ق الأراضى التى لم يسبق فيها ملك‬ ‫لأحد فكآنما آنه ليس لأحد آن يمنع من سيق لاحيائها بالزرع والنيات‬ ‫ونخوه فبالأولى ليس له آن يمنع الانتفاع بنحو الحطب والكل ولحديث ‪:‬‬ ‫بين جثامة ومنهم من‬ ‫عن الصعب‬ ‫ابن عباس‬ ‫» رواه‬ ‫» لاحمى الا لله ورسوله‬ ‫جوز ذلك مستدلين بأن الحديث منسوخ بنحو ما روى عن عمر _ رضى‬ ‫الشرف والربذة لرعى خيل المسلمين ف ومنهم من‬ ‫حمى أرض‬ ‫الله عنه _آنه‬ ‫_‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫خص‪ .‬الحديث المذكور فقال يجوز اتخاذ الحمى لمن هو بمقام النيابة عن‬ ‫الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ كالامام الأعطم ونائبه ورئيس البند‬ ‫ونحوه كما فعل عمر لا لكل آحد _ وعلى القول بالجواز اختلفوا فى حده‬ ‫للبلد فقيل ‪ :‬خمسمائة ذراع من حدود العمارة ‪ ،‬وقيل ما يناله ويحميه‬ ‫الصريخ واغائة اللهنان ث وقيل ما يطؤه خفهم وحافرهم فعلى هذا فالمسألة‬ ‫التى ذكرها السائل ان كان ذلك الحريم أرض فلاة لم يكن بها شىء من‬ ‫الزرع أو الغرس وكان المسترون للنهر المذكور عمروا فيه وسكنوا كأصحاب‬ ‫‪.‬القرى الأولين وكان الحريم بينهم كلهم فالكل فيه سواء عندى لأن‬ ‫السايتين انما استحتوه لكونه قريبا من قر اهم لا غير ذلك من وجوه‬ ‫الاستحاق فهؤلاء لما سكنوا حوله ثساركوهم ف ذلك السبب فليس لهم‬ ‫منعهم من الانتفاع والارتفاق ف مواتاته ‪ ،‬وانما لهم أن يمنعوا ما عمروه‬ ‫وحازوه نبل ذلك بزرع أو بناء آو غرس ‪ ،‬هذا ما أراه | فى هذه المسألة‬ ‫فان كان حقا فخذ به أبيها الأخ المحب فهو من الله أجراه على لسان عبده ح‬ ‫وان باطلا فهو من الشيطان فانبذه وراء البحاز وأنا أستغفر الله وأتوب‬ ‫اليه من كل ما خالفت فيه الحق تولا وفعلا ونية والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪. ٢‬‬ ‫ى مالين أحدهما أعلى من الآخر فدخلت شرجة فى الال الأعلى فانهار‬ ‫الوجين الذى بين المالين فى المال الأسفل فطلب صاحب المال الأسفل اصلاح‬ ‫الوجين كما كان وحمل ما آتت به الشرجة من الحصى والتراب فهل يلزمه‬ ‫أصلاح الوجين على ما كان بالحجارة والطين أو الصاروج ؟ بين لنا ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫لا يلزم صاحب المال الأعلى الا اخراج الساقط من ماله ووجينه فى‬ ‫مال جازه من الحجارة والحصباء والتراب ‪ ،‬ولا‪.‬يلزمه بناء الوجين لنه له‬ ‫‏‪ ١٦٦‬س‬ ‫غله تركه غير مبنى ث ولا اخراج ما جاءت به الشرجة من غير ماله لأن ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من قيل الله ولا سبب له فبه والله أعلم‬ ‫جاء‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫الطائفتين ل الذمة التى‬ ‫وف طائفتين كانت ببنهما ذمة فرد كبير احدى‬ ‫من الطائفة الخخرى فقتل ا مزأة ّ‬ ‫حينه ويين الطائفة الأخرى ‪ %‬فأغار ىأحد‬ ‫وطلب آهلها الحكم وآذعنت الطائفة للحكم ك ثم آغار آحد من ا لمنتولة وقطع‬ ‫السبيل على الطائفة فقتل أحد ممن يخص الطائفة وغيره وآخذ مالا ى فما‬ ‫لستم بيتم ؟ عل بسكم بالدر آو يؤخذ كلا الطائنتن بايت‬ ‫الآحاد منها؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫انك أعلم منى بهذا وغيره ‪ ،‬وآكثر مطالعة وأحد ذهنا ‪ ،‬ولكن لا يبد‬ ‫من اسعاف طلبك واجابة رغبتك س فأتول ‪ :‬ان الذى نفهمه من معانى‬ ‫الكتاب والسنة وآثار العلماء وقواعد الأحكام أن متلف الشىء هو غازمه‬ ‫خيلزم كلا ما جنى ويؤخذ به الا ان تراضوا كلهم بهدم ما جرى هن‬ ‫بعضهم فى بعض فذلك وجه فى الجواز ث ان كان المجنى عليهم كلهم ممن‬ ‫يجوز ‪.‬رضاة وهدره لحقه ث وان تعذر حضور أولياء الدم آو الحق‪ .‬آو تعذر‬ ‫رضاهم ككونهم آيتاما آو آغيابا آو مجانين‪:‬جاز قبول الصلح والبرآن هن‬ ‫رئيس الطائفة اذاا كان ثقة وتحمل حقوق طائفته لأنه حينئذ فيم كالامام‬ ‫آو الحاكم فى رعيته ث وتال بعض أهل العلم ‪ :‬انالبادى بنقض الصبا‬ ‫الأحداث‬ ‫و التعدى منهم أو لا بلزمه جميع ما يكون من الفريقين من جمبع‬ ‫الواقعة بينهم والله أعلم‪.‬‬ ‫فى امرأة توق عنها زوجها وطلبت من ورئته صداقها الآجل ‪ ،‬فطالبو ها‬ ‫_‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫"ورقة الصداق‪ :‬أو الشهود فى ما تدعيه على موروثهم ‪ ،‬فماذا عليهم ‪.‬ان لم‬ ‫‪ 4‬؟‬ ‫سدة‬ ‫تحد‬ ‫؟‬ ‫‏‪١‬لجواب‬ ‫ان الصداق كغيره من سائر الديون لا يثبت بمحض الادعاء انما يثيت‬ ‫مأحذ ثلاثة وجوه \ اما باقرار من ادعى عليه الحق ‪ ،‬وهذا متعذر هنا لأن‬ ‫المدعى علبه ميت س واما بتسهادة عدلين آو عدلتين أو بصك مكتوب بخط من‬ ‫الا‬ ‫يجوز خطه شرعا ڵفار ن لم يجدوا واحدا من الوجوه الثلاثة فما هو‬ ‫"لمين يخلفون ‪.‬يالله أنهم لا يعلمون لها حنا على هالكهم من قبل ما تدعبه‬ ‫عليه & والله أعلم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪1٥‬‬ ‫هل لحاكم أن يحكم بحكمين فى نازلتين هتماثلتين ولو رأى الأعدل‬ ‫مثلا فى غير ما حكم به آولا؟ آى فى النازلة الأولى اذا كانا سواء ء هذا‬ ‫والسلام‪.‬‬ ‫‪ . .! ..‬الجواب‬ ‫ا ! آما الحااكم فلاد يحكم بحكمين مختلفين ى قضيتين متحدتين منن كل‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫كان‬ ‫الأول‬ ‫إجتهاده‬ ‫وتعب‬ ‫أو‪ .‬تبدل‬ ‫جهات‬ ‫اخجتبفتا ‪..‬من جه ة أو‬ ‫لكن أن‬ ‫جهة‬ ‫عليه ‪ 6‬والله أعلم‪.‬‬ ‫بل‬ ‫أله ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪ 1‬آ‪ .‬‏‪, ١‬‬ ‫الحاكم‬ ‫فأعطاه‬ ‫على آخر‪ .‬آنه حاز ‪.‬عليه‪ .‬أرضا وعمرها‬ ‫رجل ادعى‬ ‫ق‬ ‫‪.‬‬ ‫الحكم‬ ‫يدنهما‬ ‫يفصل‪:‬‬ ‫حتى‬ ‫الأرض‬ ‫عن‬ ‫نالوقوقف‬ ‫قبنه‬ ‫‪ ,‬كناما ‪ .‬لخضمه "يأمر ‪6‬‬ ‫‏‪ ١٦٨‬س‬ ‫الأرض لدعيها فكيف المكم ف‬ ‫الحاكم وصحت‬ ‫فلم يقف فتنازعا لدى‬ ‫خسر الحائز من بذر وغيره أيكون كالغاصب آم ما ترى ؟‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫ق بد المدعى عليه ‪.‬‬ ‫الأرض‬ ‫على الحاكم أن ببحث من آبن صارت‬ ‫فان كان ادعاها بتمليك شرعى كإرث آو شراء آو هبة ونحو ذلك من وجوه‬ ‫التمليكات الجائزة شرعا كان له خسره ‪ ،‬فان كان استغل منها فالخراج‬ ‫بالضمان على أكثر الأقوال اذ لم يكن كغاصب وانما ادعى حقا فلم يثبت‬ ‫اله لعدم بينته ث وان صح الخصب والتعدى فلا عناء له ء لحديث ‪ « :‬لاعرق‬ ‫لظالم » ث وبعض يرى أن له ما آنفق من مال وانما يسقط ما تعناه ببدنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬مسألة‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫العدل أو يحكم بها مع يمين المدعى أم ‪:‬‬ ‫فى شهادة الواحد‬ ‫الجخواب ‪.‬‬ ‫ان الحكم بشاهد واحد مع يمين المدعى مما يعمل به جَل قومنا من‬ ‫أهل المذاهب الأربعة‪ ،.‬وتد رووا ى ذلك أحاديث وهى عند الأصحاب لم‬ ‫تثبيت وانما اعتمدوا حديث ‪ « :‬شساهداك آو يمينه » ونحو هذا من السنة‬ ‫الفعلية ولهم احتجاجات آخر وللقوم احتجاجات كثيرة كذلك لا يسع المتام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذكرها ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسألة‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫فيمن ادعى طريقا ق مال آخر وللتدام أثر ظاهر عليها وحيث تدخل‬ ‫‪ .‬الطريق المدعاة وحيث تخرج فرجنان عليهما آثر الأقدام وأثر للسناش‬ ‫_ ‪_ ١٦٦١‬‬ ‫متصل لأساس الجد ار القائم فأنكر المدعى عليه قائلا انه ليس بطريق‬ ‫و انما كانالمرور علبه ا انهدم جداره وحيث آنا جيران نتواسع وأن‬ ‫المتعارف مع آهل البلد أنهم لا يتمانعون من مثل هذا وآن المارين غير مبالين‬ ‫حدث عليه هذا الأثر ص فمن تراه المدعى منهم فان هنا ظاهرتين تعارضا كما‬ ‫ترى والأمارات تدافعت فانالأثر أمارة شاهدة والأنساس وما عليه الناس‬ ‫من عدم الميالاة تقوم ابازائها ع نرجو منك أن تعلمنا مما علمك الله وتفيض‬ ‫علينا من يبحر علمك ما يذهب عنا آوام الجهل ويشفى الغلة والله نسأله‬ ‫آن يفتح علينا وعليك من فتوحاته الوهبية والسلام عليك من ولدك سفيان‬ ‫‪.‬‬ ‫محصد‬ ‫ا دن‬ ‫‏‪ ١‬لجو آب ؟‬ ‫ان هذا البحث مقرر ق الأصول وهو آنه اذا تعارض ظاهمران او‬ ‫أصل وظاهر فمنهم من يقدم هذا ومنهم من يقدم ذاك ى فالخلاف شائع‬ ‫وهو محل الترجيح ولا أقوى عليه ويجب على الحاكم آن يجتهد فى مثل‬ ‫هذا ويحكم بما ترجح عنده ورآه أقرب الى العدل فانظر واجتهد فى الله‬ ‫والله يمدك ويوفتك فان الله جل وعلا يقول ‪ (:‬والذين جاهدوا فينا‬ ‫لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ) والسلام عليك ورحمة الله وبركاته‬ ‫ترجح أحد الدليلين فالمدعى من‪ .‬يقول بخلافه والله أعلم ‪.‬‬ ‫نعم وحيث‬ ‫‪::‬‬ ‫_ ‪ .‬مسالة‬ ‫‪ .‬منن امام المسلمين محمد بن عبد الله الخظيلئ ‪:‬اذا كارن لبعض أصحان‬ ‫الامام الد اخلين فى أمره دعوى على أناس ليسهمم حريا للامام ولا ذاخلون‬ ‫قف قنل منهم آنهيم‬ ‫الامام عند الامام‬ ‫ف آمره دخولا كليا ادعى أصحاب‬ ‫يتهمون ف القتل فلانا وفلانا وقلانا ونريد من الامام القيام فى حقنا وأن‬ ‫يدعو هم لأحكام الله عنده ح فان انتادوا وأدوا ما عليهم فذلك المطلوب وان‬ ‫أصروا وآبوا عن الانقياد ورآى المسلمون أنهم صاروا بذلك بغاة فنحن‬ ‫‏‪ ١٧٠١‬س‬ ‫حننئذ مغ أنفسنا لا نكلف المسلمين آمرا ‪ 5‬فكتت ب الامام لتوم آن بتتتزيوا‬ ‫القوم انا نؤدى حكم الله‪ .‬ق غير نزوى ولا‬ ‫لحكم الله قى نزوئ فأجاب‬ ‫نآبى وآما تقريب جماعتنا الى نزوى فلا ح فالسؤال آر‪-‬ن الامام بلغه هذا‬ ‫المقال منهم فدعاه مرةثانية بالوصول لحكم اللة جل وعلا وفصله فيما‬ ‫بينكم ف نزوى آو تكونوا باغين غير منقادين للاحكام هل تكون الدعوة هذ‬ ‫حبننا آم باطلا لأن خصمهم يقول ‪ :‬ان القوم ممتنعون لا يذعنون كل‪ .‬الاذعان‬ ‫فالجواب منك مطللوب نعم ان الامام شاور بعض‪. .‬العلماء ق المسألة فقالوا‬ ‫ذلك ولو‪ :‬كان فى تلك الددار‬ ‫اذا رآى‬ ‫ان للامام يدعوهم للحكم ى نزوى‬ ‫قضاة وحكام فجرى الامام على ذلك ثم ان بعض العلماء رآى هذا لا ضح‬ ‫قائلا ان القوم لم يكونوا داخلين فى أمر الامام دخولا حنى نلزمهم اجايه‬ ‫دعوته وهى فى الحقيقة دعوة لله لا للامام لأنها دعوة لأحكام الله نرجو‬ ‫الجواب سريعا والسلام ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١‬لجوا ب‪‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫الذى أراه فى هذا أرن القوم المدعى عليهم انك‪:‬انوا تحت راية حاكم‬ ‫فالا ‪ :‬تلزمهم اجابة حاكم غير حاكمهم‬ ‫‪ .‬عدل أو حماية منن سلطان ‏‪ .٠‬عادل ونحؤه‬ ‫ولييسش للامام آ ن يجبر هم على الخروج من حوزتهم ء ولا يعدون باغين ان‬ ‫امتنعوا مناجابة دعوته اذا كانت أحكام الاسلام فيهم ‪,‬قائمة شاهرة ‪ ..‬فان‬ ‫امتنعوا مما يلزمهم شرعا لرعية الامام فليوجه الامام‪ ,‬خطابه الى حاكمهم‬ ‫بأن ينصف منهم لخصمهم قانلم يفعل كان هو الباغى والمفتفنع قيجب‬ ‫القيام عليه وعليهم ‪ 4‬وان لم يكونوا تحت راية حاكم عدل ‪.‬ولم يوجد‬ ‫المنصف منهم ‪ .‬فللامام حينئذ القيام عليهم والجهاد لهم حتى يذعنوا لحكم‬ ‫وبعطوا ممن أنفسهم الحق ويدخلوا قيما دخل فبه السلمون اذ‬ ‫المسلمين‬ ‫ا يصلح أن ينترك الناس فوضى نلا رعاية راع' ‪ 2‬هذا ان أننذز علئ ذلك ©‬ ‫والا خلى بينهم ويبين خصمهم والله ولى العر و اسح المغفرة والله سبحانه‬ ‫وتغالى أعلم بالصواب ‏‪`' ٠‬‬ ‫‏‪ ١٧١‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ٢٠‬‬ ‫انن حكم الحاكم ععللىى رجل خطأ ثم ندم فهل يكفيه اخيار المحكوم عليه‪‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عليه ويعطبه‪‎‬‬ ‫أن كارن لم يتلف بحكمه مالا ولا أبطل حتا لكن يخير‪ ١ ‎‬محكوم‬ ‫جيانا عن رجوعه آم لا حتى يحضرا معا ؟‪‎‬‬ ‫؟‬ ‫الجواب‬ ‫ان كان الخطا زلة عن اللسان لا عن جهل أو جور ولم يتلف به مالا‬ ‫فيكفيه الرجوع‬ ‫الضمانات‬ ‫وجو‪٥‬‏‬ ‫من‬ ‫فبه بشىء‬ ‫ولا لزمه ضمان‬ ‫ولا نقسا‬ ‫عن حكمه واخبار المحكوم عولياهلتوبة من ذلك على تول ‪،‬وقيل ‪:‬يلالزم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ن‪ .‬لأنه معفو والله أعلم‬ ‫زلل اللسا ‪.‬‬ ‫المناب من‬ ‫‪ _ 1‬مسهآلة ‪:‬‬ ‫ان وقعت فننة بين أناس من آهالى عمان فى السواحل وتضارب‬ ‫الفريقان وصار ما صار بينهم هناك ثم رجع أحدهم أو كلهم الى عمان‬ ‫أوأتوا الى الحاكم للحكم فمل يسمع دعواهم ويحكم بينهم مثلا يحلف‬ ‫الضارب ان أنكر ويحبسه ان اعترف أم لا يصنى الى ما يقع ف غير‬ ‫‪.‬حوزته؟‬ ‫‪ 5‬الجواب ‪.‬‬ ‫انعم تنصت الى دعواهم ويحكم ‪.‬بينهم ان اننتتلوا الى أرضه ودخلوا‬ ‫دعاويهم‬ ‫لم يقطع دعواهم حكم حاكم تله ئ ولا يدطل‬ ‫حمايته أن‬ ‫فتحت‬ ‫وحتوتهم كون الحدث واقعا ى غير أرضه والمسلمون كالبنيان يشد بعضه‬ ‫‪+‬‬ ‫يمعضا ‪ .‬والله أعلم‬ ‫‏‪ ١٧٢‬۔‬ ‫‏‪١‬الضارب‪ , :‬يضربه‬ ‫آ مر‬ ‫هو‬ ‫آنه‬ ‫رجاا‬ ‫بالببسو احل‬ ‫مضروب‬ ‫ان اتهم‬ ‫الضببارب‬ ‫أمر‬ ‫هو‬ ‫أنه‬ ‫الخروب‬ ‫يدعى‬ ‫بل‬ ‫معهم‬ ‫لم يسافر‬ ‫وا لتهوم ‪.‬يعمان‬ ‫ان‬ ‫يلزمه تحليفب‬ ‫وهل‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫ويحلف المنكر آم‬ ‫سفر ‏‪ ٥‬فهل تسمع دعواه‬ ‫عند‬ ‫كانن لهم سوابق بينهم ؟‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫أما استماع دعواهم هذه فنعم هى مسموعة وأما الحبس والعقجزبة‬ ‫فذلك يتعلق على أسباب وقرائن ان‪ :‬ظهرت أسبابه واتضحت قرائنه وجب‬ ‫‪[' .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫ؤالعليم‪‎‬‬ ‫ويصعف لضعفها‬ ‫بوجود ها وبنعدم بعدمها ويمعوى ` بقوتها‬ ‫ووجد‬ ‫عند الله سبحانه وتعالى‪٠ ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫فيمن عليه لرجل ألف قرش وسلم له منها ثلاثمائة ربية لكنهما لم‬ ‫يتفقا على صرفها عند التسليم ثم ترافعا الئ الحاكم أى ثسكا من له الحق‬ ‫بمن عليه يطلب حته وادعى من عليه الحق دفع ئلائمائة ربية فاعترف‬ ‫صاحبه بها فكيف الحكم فى اسقاطها من هذا الحق هل يجعل على صرف‬ ‫يوم الحكم أم على صرف يوم الأخذ أم على من له الحق رجوعها الى من‬ ‫عليه وله حقه قروشا & أفيدونا ى وكذا العكس فيمن له ربابى ولم له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صرف‬ ‫تعيين‬ ‫يلا‬ ‫قروش‬ ‫‪.‬الجواب ه ‪:‬‬ ‫علىى‬ ‫نفقا‬ ‫فان‬ ‫الدفع فهى آمانة عنده‬ ‫على صرفها يوم‬ ‫اذا لم ‪7‬‬ ‫‏‪ ١٧٣‬س‬ ‫الصرف‪ .‬بعد ذلك الوقت والا ردها الى ربها ويستوف قروشه منه وكذا‬ ‫القول ق العكس \ والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسالة‬ ‫‏‪٢٤‬‬ ‫فيمن ادعنى على رجل أنه ترك عنده مصرا أمانة وقال المدعى عليه لم‬ ‫تتركها أمانة بل تركته رهنا بقرثسين ثمن حاجة بعتها لك ‪ ،‬فقال المدعى ان‬ ‫تلك الحاجة لم أسترها منك وانما أعطيتنى اياها ‪ ،‬فالقول نقول من منهما‬ ‫؟‬ ‫الصقة‬ ‫علو‪ :‬هذه‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫القول فى المصر تنول قابضه آنه ارتهنه منه بكذا وعلى مدعى الأمانة‬ ‫البينة فان آعجزها حلف على الرهن وسلم له قرشبيه وادعاؤه الحاجة‬ ‫المذكورة آنه أعطاه اياها عليه البيان فى عطيته فان بين استحتها والا فله‬ ‫اليمين على صاحبه يحلف أنه باعها منه ما أعطاها له والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪٢ ٥‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ضربها وحضر‬ ‫الحاكم‬ ‫ونظر‬ ‫نشكو منه‬ ‫وأنت‬ ‫الرجل زوجنه‬ ‫ان ضخرب‬ ‫‪٠‬ه‪‎..‬‬ ‫‪...‬‬ ‫ل بسط عنه هذا خانتلتم النها أرشس " فما معنى توله تعالى ‪:‬‬ ‫( و اضربو هن ) ص ( و اهجروهن ) وهذا لا يخفى عليكم حكمه ‏‪٠‬‬ ‫الجواب ؟‬ ‫الرجل آمير وسلطان على زوجته لقوله سبحانه وتعالى ‪ ( :‬الرجال‬ ‫من‬ ‫أنفقو ‏‪١‬‬ ‫وبما‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫بعضهم‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫فضل‬ ‫يما‬ ‫‏‪ ١‬لنسا ع‬ ‫على‬ ‫تمو ‏‪ ١‬مون‬ ‫وأمر‬ ‫الكدب‬ ‫فيه‬ ‫فيما تستح‬ ‫حق‬ ‫زوجته‬ ‫آمر ‪7‬‬ ‫قد‬ ‫فالزوج‬ ‫آمو الهم (‬ ‫_‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫بوعظها اذا نشزت أو خاف نشوزها وبهجرها فى المضجع وبضربها لذا‪:‬‬ ‫أصرت ولم ترتدع ك وقال _ صلى الله عليه وسلم _ ‪ « :‬علق السوط حيث!‬ ‫يراه أهل البيت » وقال ‪ « : :‬لا يسآل الرجل فيم ضرب امرأته » ولكن آمر‬ ‫يجب النظر فيه على من ابتلى بالحكم بين الناس وهو انما يياح للزوج‬ ‫التأديب بضرب غير مبرح ولا مجرح فان كان كذلك فلا حبس عليه ولا آرش‬ ‫ان قال نشزت فضربنتها تأديبا كما آمرت س وهو له المقتول فى ادعاء استحقاقها‬ ‫ونشسوزها لأنه فى ذلك حاكم وسلطان عليها الا ان بينت تعديه وجوره آما‬ ‫ان شق منها جلدا أو كسر عظما أو عطل جارحة فهذا خارج عن التأديب‬ ‫المباح له فى الشرع فيستحق عليه الاثم والغرم والعقوبة ث هذا ما تلوح‬ ‫آو تصرح به آثار العلماء والعلم عند الله سبحانه وتعالى ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ _ ٢ ٦‬مسألة‪‎‬‬ ‫‪ .‬فيمن ادعى على رجل حقا مثلا ألف روبية وبيده صك فحضر المدعى‬ ‫واعترف بها وادعى أنه سلم له ثسيئا منها وذلك جنس قيمته ثلاثمائة روبية‬ ‫فقال المدعى انه قبض ذلك الجنس لكنه بينه وبينه معاملات غير هذ؛‬ ‫وحقوق غير المكتوبة فى الصك وذلك الجنس قبضه تبل الحساب بينهما‬ ‫والمكتوب فق الصك هو الباقى من جميع الحساب س فأجاب من عليه الحق‬ ‫آن بينه وبين من له الحق معاملات وحقوق لكن حاسبه وذلك الجنس دفعه‬ ‫له بعد الحساب من الحق المكتوب عليه فالآن البحث آن من عليه‪,‬الحق‬ ‫يعترف أن من له الحق بينه وبينه معاملات ومداخلات وله حقوق سابقة‬ ‫لكن لم يصرح بكميتها عند الحاكم ويعترف بالألف الربية المكتوبة عليه‬ ‫بالصك لكن ييتول أنه دفع ذلك الجنس من هذا الحق بعد الحساب ومن له‬ ‫الحق يقول انه تبل الحساب وهذا الباقى فالقول قول من‪ :‬منهما ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الخواب‪+‬‬ ‫الذى يعجبنى ق مثل هذا ان تقاررا على سبق معاملات ومدخللاتة‬ ‫_‬ ‫‪١٧٥‬‬ ‫المدفوعة حكمه‪-‬د‪‎‬‬ ‫الدراهم‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫الصك‬ ‫من قيل تاريخ ذلك‬ ‫قيما ‪7‬‬ ‫من الحقوق السابقة حتى يأتى بحجة على نزولها من الصك كتقييد بكتابه‪‎‬‬ ‫على الحساب وأنها لم تكن ساتطة من مضمون الصك والله أعلم‪٠ ‎‬‬ ‫‪ _ ٧‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫اذا تحاكم رجلان عند الحاكم خسمع دعواهما واعترف المدعى عليه‬ ‫بالحق وحلف القاضى أحدهما وهو ليس عليه يمين لأن الحق ثبت على‬ ‫المدعى عليه بدون يمين خصمه ثم ظهر للقاضى خطؤه واراد التوبة فهل‬ ‫تكفيه التوبة ؟ آم ماذا عليه ؟ وهذه يمين لم يبطل بها حنا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫أ لجو اب‬ ‫عليه التوبة واستحلال الحالف حيث آلزمه مالم يلزمه الشرع و العلم‬ ‫عند الله سيحانه ‏‪٠‬‬ ‫قد علمت المخااف الواقع ق تصريح السواقى اذا كانت عليها النخل‬ ‫العواضد ص بعض يجيزه وبعض يمنعه فهل ترى سائغا لو قتال قائل انه‬ ‫تعتبر المضرة من كلا الجانبين فان رآينا آن الساتية لا يصلحها الا الصاروج‬ ‫آبحنا لأرباب التصريح ولو كانت عليها النخل العواضد نظرا الى مصلحة‬ ‫آرباب الماء ث واذا رأينا أن الساقية تنصلح بغير الصاروج منعنا آريابها‬ ‫منه نظرا لأرباب النخل العواضد واعتبرنا المضرة من كلا الجانبين اذ‬ ‫لا ضرر ولا ضرار قى الاسلام وهل هذا القول موجود فى الأثر وان لم يكن‬ ‫موجودا فهل تراه قولا سائغا يجوز العمل به على ما تقرر فى الأصول آنه‬ ‫اذا كان ق المسألة قولان يمكن للناظر اادخال تول ثالث مستنيط من‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:- :‬‬ ‫‏‪' ٠‬‬ ‫القولين ؟ آفدن‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫‏‪ ١‬لجواب ؟‬ ‫الخالاف فى المسألة على قولين موجود ف الأثر وقف نفس القولين‬ ‫اعتبار المضرة من كلا الجانبين لأن المبيحين اعتبروا ضرر أرباب الماء ‪.‬‬ ‫والمانعين اعتبروا ضرر آرباب النخل لا كل فريق يعتبر ضرر فريقه فقط‬ ‫دون الآخر بل ف الأصل أن كلا يعتبر ضرر كل من الفريقين لكن اعتبارهم‬ ‫بحسب ترجيح الضرر لأن الضذررين تعارضا ها هنا ى فكل فريق جهة من‬ ‫الجهتين على حسب القاعدة الأصولية أنه اذا تعارض الضرران اعتبر‬ ‫الأقوى منهما وآلغى الأخف ث واحداث تول ثالث على قولين ورابم وخامس‬ ‫على أقوال هل يصح آم لا موجود فيه الخلاف عند علماء الأصول والأصح‬ ‫جوازه لكن الذى تريده هنا لا يتصور قاعدة ينبنى عليها لأن جريان الماء‬ ‫على الأرض آى آرض كانت لابد وآن يتسرب الماء فيها ويذهب بعضه فعلى‬ ‫كل حال انه لا يمتنع ذهاب بعض أجزائه الا بالصاروج أو أقوى منه‬ ‫كالحديد مثلا فلا يتصور دفع الضرر الذى هو ذهاب الماء بدون الصاروج‬ ‫ولنمام الممسسآلة يحث آخر لا يسعه بباضك والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ -_ ٩‬مسألة‪‎‬‬ ‫يوجد ف الأثر أن على المدعى اليمين ولو أقام شساهدى عدل على‬ ‫دعواه اذا طلب المدعى عليه ذلك مع أن الله تعالى يقول ‪ [ :‬واستشسهدوا‬ ‫شميدين من رجالكم ‏‪ ) ٠٠‬الى آخر الآية وقوله _ صلى الله عليه وسلم _‪:‬‬ ‫شىء‬ ‫آى‬ ‫وعلى‬ ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫معنى تحليف المدعى ق‬ ‫يمينه فما‬ ‫أو‬ ‫لجاهداك‬ ‫استند هذا النقول آه ه والسلام عليك ‏‪٠‬‬ ‫الجو آب ؟‬ ‫أ لم أر هذا القول ف شىء من كتب الفقه ولا من كتب الحديث ؤلا‬ ‫و ان‬ ‫آو غيره‬ ‫أحفظ عن أحد من آهل العلم ولا آعلم له مستند ‏‪ ١‬من قياس‬ ‫‪_ ١٧٧‬‬ ‫كنت تحفظه لأحد فالله أعلم به ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وانما‬ ‫الموجود التول بالحكم باليمين مع الشاهد الواحد للمدعى وقد عمل به‬ ‫بعض آهل المذاهب الأربعة ويرون ف ذلك أحاديث أثبتها بعضهم وأعلها‬ ‫البعض والله أعلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫ف الجوائح المجتاحة لثمار النخل وبالخصوص نخيل المبسلى وقد‬ ‫استطناه المستطنون من أربابه فوقعت عليهم الجوائح واحتملته الأمطار‬ ‫من المساطيح وغيرها س وقاموا يلتمسون من آصحاب الأموال منازلة فى‬ ‫الأثمان وأكثرهم لا يسمح فكثرت الشكوى والدعاوى فى القضية فنرجو‬ ‫ما عندك من بيان الحق والسلام من مخلصك عبد الله بن على الخليلى ‏‪٠‬‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وبعد فقد وصلنى سؤالك هذا‬ ‫وطالما تردد على قى هذه الأيام آصحاب هذه النوازل من المطالبين والمطلوبين‬ ‫و جبتهم أن المسلة يوجد فيها خلاف فى الأثر بين آهل العلم قديما وحدىثا‬ ‫الدلالة بل‬ ‫الجوائح لم تكن قطعية‬ ‫الواردة ق أحكام‬ ‫والسنن‬ ‫لا تخلوا من ابهام وأنا لا أستطيع آن أعتمد ترجيح بعضها فاطلب السلامة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سلم على كل حال والسلام عليكم والأولاد‬ ‫لمنفسى والسلامة‬ ‫ان كان عرف وعادة فى بلد أنهم يحتملون لبعضهم بعض الضرر الذى‬ ‫يقع من النخل والثسجر النائف ف الأموال لضيق البلد ولا ينكرون ذلك‬ ‫ولا يطلب آحد منهم الى الحاكم آن يصرف عنه ضرر جاره ‪ ،‬ثم أراد آحد‬ ‫(م ‏‪_ ١١‬فصل الخطاب ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪_ ٠١٧٧٨‬‬ ‫منهم‪ ,‬ذلك وأنيأخذ ماله وما عليه بموجب الحكم هل له ذلك اذا لم يوافق‬ ‫الباقون وتمسكوا بعادتهم واذا رآى الحاكم ذلك وأرادوا أن يحكم هل‬ ‫عنهم | ككما‬ ‫اللسكوت‬ ‫سعة‬ ‫نبل الحكم ‪:‬بابطال‪ .‬العادة ؟ وهل‬ ‫عليه آن يعلن‬ ‫سكت منتتبله ‏‪٠‬‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫ان مثل هذه العادة اجتماعية عرفية والعرف فى أموال الناس جائز‬ ‫ما تراضى به الكل ولم ينكره أحد س فاذا أنكره بعضهم ولم يحب أن يدخل‬ ‫مع الجماعة فيما دخلوا فيه وتبايحوه بينهم وأراد آن يأخذ ويعطى حكم‬ ‫عبنه ن‬ ‫ما سكنوا‬ ‫الناس‬ ‫سكت عن أموال‬ ‫والشرع‬ ‫الشرع كان له ذلك‬ ‫حقوقهم دون حق الله ى فاذا طلبوا الشرع فيما لهم وعليم كان‪ .‬الشرع‬ ‫هو الحاكم المتدم فى كل نىء ولا حكم الا حكمه ولا يسع الحاكم السكوت‬ ‫عن تنفيذ أحكام الشرع اذا طلب اليه ذلك بل يلزمه القيام بأوامر اللة‬ ‫تعالى ف حقوق الله وحتوق خلقه فافهم ذلك وليس على الحاكم اذا رغع‬ ‫اليه أحد قضية حكمية أن ينتظر اجتماع الكل عليما ولا أن يعلن فيهم هل‬ ‫!!‪:‬ا ‪,‬‬ ‫اجتمعتم على ذلك كلكم آم لا والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫;‬ ‫‪"!.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫_‪-‬‬ ‫‏‪٣٢‬‬ ‫فيمن جعله السلطان واليا أو قاضيا ولم يعين له فى عهده فى تزويج‬ ‫من لا ولى لها وفى تطليق زوجة الغائب ومن يوجب ليا النرع الطلاق‬ ‫ولا منعه عن ذلك بل أطلق فهل له فعل أم يحتاج الى تجديد آمر البسلطان‬ ‫وهل من فرق بين الولى والقاضى ؟ منوا علينا بالجواب ‏‪.٠‬‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫اذا لم بعين له السلطان ما ذكرت بل أطلق له الولاية آو القضاء‬ ‫‪_ ١٧٩‬‬ ‫اطلاتا خفى ذلك خلاف بين الفقهاء ث منهم من يرى له فعل كل ما كان من‬ ‫الأحكام الشرعية ما لم ينهه عن شىء معين ومنهم من يرى أن مثل هذه‬ ‫الأحكام تحتاج الى اذن واباحة من الحاكم الكبير على حدة والوالى ى‬ ‫من‬ ‫الأمور‬ ‫والا فالا لأن هذه‬ ‫آن يكون يحسن الأحكام‬ ‫ذلك كالتاضى يتنرط‬ ‫وظائف قوام الشرع ‪ ،‬وكذا القول فى اتتامة الحدود والله أعلم ‪.‬‬ ‫ف فلج يسقى به مال بالشرابات ليس لأحد آئار معلومة وفيه أيذا‬ ‫أموال وجعل ليا آبار يمر الفلج عليها ويدخل ف الآبار ويزجر أهل الأموال‬ ‫لأمؤالهم العليا حتى تكتفى وان احتاج الفلج الى مغرم أو تصريح مما‬ ‫لا بد منه فان العادة وجدت أن مصارف الفلج كلها على أهل الأهوال التى‬ ‫تسقى بنفس الفلج ولا شىء على الزاجرين من الآبار وف وقت المحل‬ ‫الخلج يسلمها أهل الشرابات وهم‬ ‫تكاد الآبار تأخذ جميع الماء ومصارف‬ ‫يشكون الضرر من ذلك س فهل ترون وجها فى جعل المصارف على الجميع‬ ‫لأن المصلحة مثستركة ؟ نرجو الجواب ‏‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪: ‎‬‬ ‫ا نن كانت هذه عادة قديمة لا بدرى من آحدثها ولا يعلم أننا أحدتت‬ ‫عايه‬ ‫باطل وضاال فاتتنفاؤ ها لازم ولا يجوز تبديلها وتغييرها عما أدركت‬ ‫احتمل‬ ‫أحدثت بحق وبنيت على وجه عدل والنىء اذا‬ ‫لأنه يمكن آنتكون‬ ‫حتا وياطاا حمل على الحق ما لم يصح باطله والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫| ‪ :.‬اوف فلج بيستنى الأمو ال بالشنرابات وقد وجدت العادة أنه اذا احتاج‬ ‫الأودية‬ ‫وقت‬ ‫مقعد‬ ‫خدمة‬ ‫اي‬ ‫خدمة‬ ‫أو‬ ‫تجريح‬ ‫الى‬ ‫احتاج‬ ‫أو‬ ‫غان‬ ‫منها‬ ‫لابد‬ ‫‏‪ ١٨٠‬س‬ ‫المغارم تكون على بعض بوده والبعض لا مغرم عليما ك يسقى أصحابي‬ ‫بغير مغرم قلت أو كثرت ‪ ،‬فهل ترون وجها ى جعل كل المصارف عائدة الى‬ ‫الجميم لأن المغرم يتبع المصلحة حيث وجدت نرجو الجواب الكاشف‬ ‫غييب العمى ولكم الأجر ‏‪٠‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫هذه كالتى قبل لأن العادة محكمة وهى قاعدة من قواعد الفقه حتى‬ ‫يصح بطلانها بحجة بينة واضحة فلعل من بناها وقرزها كذلك بناها على‬ ‫وجه حق فلا تبديل ولا تغيير الا آن ظهر باطلها صريحا أو اتفق جباة‬ ‫الفلج واجتمعوا كلهم عن تراض بنقض نلك العادة وبنائها على وجه آخر‬ ‫فذلك جائز اذا تراضوا به كلهم وآما آن يحكم عليهم بدون رضا فلا نرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫البلاد‬ ‫فغادر‬ ‫بلاده‬ ‫مع تجار‬ ‫تجارية‬ ‫له معاماات‬ ‫ناجر‬ ‫ق رجل‬ ‫متوجها الى الباطنة مثلا آو الى دبى على علم منهم آو من بعضهم آو بدون‬ ‫علمهم ثم بان لهؤلاء التجار الذين يعاملهم أنه سافر الى الخارج فأتوا‬ ‫حاكم البلاد قائلين ان هذا الرجل فلان غادر البلاد وعليه لنا حقوق وديون‬ ‫تجارية وقد جرت بيننا واياه معاملات ونراه الآن تد هرب عنا وقدس ده‬ ‫استغراق آموالنا واستهلاك حقوقنا بهذه الحيلة التى ارتكبها وةد خلف هنا‬ ‫وكذا‬ ‫بعض الأموال والتجارة وله بيوت ودكاكين وممتلكات أخر وكذا‬ ‫ونطلب منك أيها الوالى القيام لنا بكل واجب وبكل ما ترونه بوجه الشرع‬ ‫كما نطلب أن تضربوا الحجر على جميع أملاكه وما خلفه وراءه من الأموال‬ ‫والتجارة فسمع الوالى شكواهم فقام بواجبه وضرب البرقيات الى‬ ‫الرجل واعلاما‬ ‫حكومات الخارج بالبحث والفحص والتفتيشس عن هذا‬ ‫بالو اقع وأن بحجز اذا عثر عليه ويرد الى بلاده آما مسآلة حجر أملاكه‬ ‫الكلى‬ ‫الى القاضى ودقع المدعين اليه فحضر‬ ‫وجميع مخلفاته فقد ردها‬ ‫‏‪ ١٧٨١‬س‬ ‫لديه فشكوا له الحالة وحكوا له الواقع وضجوا لديه وطلبوا منه الحجر‬ ‫المطلوب من الوالى ع فطابهم القاضى بأن يدلوا اليه بالبيانات المعتبرة شرعا‬ ‫فيما يدعونه على صاحبهم من صكوك آو شهود عدول أو توقيعات يده أو‬ ‫طابع ابهامه مثلا حتى يستند القاضى على شىء من ذلك فيضذرب الحج‪,‬‬ ‫على آملاكه ‪ ،‬فما آدلوا بشىء من ذلك فتوقف القاضى حينئذ عن الحجر ولم‬ ‫ياوفقهم عليه الا بذلك الادلاء ‏‪٠‬‬ ‫فالبحث ف المسألة ث هل القاضى فى توقفه هذا مصيب وليس له‬ ‫القدوم الى ذلك الا بذلك آم يسوغ له القدوم الى الحجر خوفا أن يتطرق‬ ‫الى تلك المخلفات نوع من الاتلافات اما من قبله أو من قبل غيره & ومعنى‬ ‫دعواهم عنده يمكنه آن‬ ‫القاضى أن هؤلاء المدعين آن لو آصحوا‬ ‫توتف‬ ‫يحتج على هذا الغائب ان علما استقراره اما أن يرجح فيخاصم هؤلاء واما‬ ‫آن يحكم عليه غيابيا س فهذا فائدة حجره الذى يينيه على صحة الدعوى من‬ ‫المدعين آما بمحض دعوى ومجرد شكوى فلا يرى الحجر الا آن القضية‬ ‫تبقى تحت البحث والنظر ث ويمكن حاكم هؤلاء آن يطلب هذا الغائب من‬ ‫حاكم الحوزة التى يتوجه اليها ويستقر فيها س فان عادو خاصم وثيت‬ ‫عليه والا فالقاضى' سالم من النطق يذلك الحجر الذى يوجب ااحافظة‬ ‫والمراقبة على المحجوز عليه من تلك المخالفات بالصيانة التامة والاحراز‬ ‫التام ث نرجو ما تراه آيها الشيخ فى هذه المسالة والله بوفنك و السلام ‪.‬‬ ‫الجواب‪:‬‬ ‫الذى أراه آن لبس للقاضى التعرض لأملاك هذا الغائب بحجر‬ ‫ولا غيره بمحض‪ .‬دعوى المدعين عليه دون حجة بيتة س بل ولا أن يتعرض‬ ‫لطلبه واستدعائه من غيبته وازعاجه والتشويش عليه دون أمارات تقتخذى‬ ‫صدق مدعاهم ولوظنية آما الحجر فلا دون صحة ثبوت الحق س ؤأيسا‬ ‫استدعاؤه فلا آيضا دون أمارات ظنية ف صدق المدعى فان جاعوا بشىء‬ ‫_ ‪_ ١٨٢‬‬ ‫اشنتغالها‬ ‫حتى‪ :‬يصح‬ ‫الذمم‬ ‫الأصل يراءة‬ ‫لأن‬ ‫عمل يه والا فلا‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫‪...‬ا ;‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والله علم‪.‬‬ ‫‪,..‬‬ ‫‪ _ ٦‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫ه ا‪. ‎,‬‬ ‫|‬ ‫ى رجل ادعى على ورثة متوقف آنه ترك عند موروثهم قرونسا معلومة‬ ‫العدد آمانه بصفة أن يحولها له الى بلد عينها صاحبها فمات قب التحويل ء‬ ‫فاعترف له الورثة وآلزمهم الحاكم التسليم فامتنع وا من الأداء الى‬ ‫حضور الصك ضمن القروثس وأخيرا سلموا له أكثرها وبنى البعض وآخذ‬ ‫المطالب وسعا فى حضور الصك ثم رجع الى الخاكم قائلا انى لم أجد‪..‬إلصك‬ ‫وانما أكنب قبضا مبطاا له وآطلب تكميل قروتنى ى فهل ا لامتناع عن ننوفينه‬ ‫حته بعد تسليم أغلبه لدى الحاكم الترعى وعليه طلبهم الصك هل تجديهم‬ ‫من جنابك‬ ‫نفعا لأنه ما قى وسعه رده وانما ينيب عندما بيطله ؟ نستمد‬ ‫الله الحسنى وزيادة والسلام عليك‬ ‫الافادة يلغك‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو‪ ١ ‎‬ب‪‎‬‬ ‫` اذا آذعن لهم بصك فيه اقراره ؛بقبض مدعاه منهم وابطال ابرار‬ ‫ميتهم بتبض نلك الدراهم المتروكة عنده فليس لهم الا ذلك وعليبم ا تكميل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫وطاتنه ‪ .6‬والله‬ ‫وسعه‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫أذ‬ ‫ضاع‬ ‫ما‬ ‫احضار‬ ‫حقه له ولا يلزمه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ . ٧‬مسألة‪‎‬‬ ‫وقف فضلة ماء لرجل ابعد شرب أموال معلومة فأراد صاحب ‪:‬الغضلة‪‎‬‬ ‫منم آهل الأموال من الزراعة التى هى تأخذ ماء أكثر من غيرها كالحنيو‬ ‫والرثسيدية وغيرها ى هل له ذلك آم لا ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫الجخواب‬ ‫قد دلت آيات الأحكام القرآنية وأحاديث السنة النبوية جملة‬ ‫_‬ ‫‪١٧٨٣‬‬ ‫وتفصيلا وصرحت أيضا آثار العلماء الأبرار والقادة الأخيار يأن مالك‬ ‫النىء له التصرف ف ملكه كما يساء ويريد ولا يمنعه من ذلك مانع الا ان‬ ‫تضف فيه بوجه يحجره عليه الشرع أعنى غير جائز فى حكم الشر‬ ‫والتصرف الجائز تسرعا يكون ف شىء يحسبه غير خارج عن العادة ‪:‬المالوفة‬ ‫فيه ولا يتجاوز لأصله فى هذه المسألة جواز الزراعة للناس فى آروخوم‬ ‫وستيها بمياههم المعتادة للستى أى صنف من أصناف الزراعة ولينس لأحد‬ ‫آن بتول لغيره لا أجيز لك أن تزرع كذا فى أرضك ولو كان فضلة ماء لغيره‬ ‫أن للغير ما فضل من سقى تلك الأرض فقط الا أن كانت بينيم عادة‬ ‫امخرزوفة أن يزرعوا ف المحل نوعا من الزرع فعسى أن يجوز انتفاؤها فى‬ ‫بختاغرار المصالح ك تعم انانلزراعة النى تحتاج ألى زيادة ماء وتمنم أكثر‬ ‫نمن غيها لا يجوز لزراعها آن يقصد بنيته فيها زيادة أخذ الماء وأضرار‬ ‫صاحب الفضلة بل يقصد الأصلح فى غرضه ومصالح نفسه فان تعمد‬ ‫قصد الإضرار بغيره هلك بقصده هذا والعياذ بالله وكان محكوما له بثبوت‬ ‫أفغلة فى‪ :‬ظاهر الأحكام والله متولى الضمائر والعالم بمكنون السرائر والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫ل ‪ .,‬ير ‪:.‬‬ ‫س مسألة ‪::‬‬ ‫‪: ,‬‬ ‫وفيمن عليه ضمان لمسجد قيقا منقبل 'طناء ماله وآراذ أنيخرج‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ذلك الضمان ف اصلاح ماله كاتتعاد ماء له أو فسنل آو غير ذلك مأننواع‬ ‫الصلاح أينحط عنه الضمان بذلك آم ترى اصلاج اإلمال ليس من ! اصلاح‬ ‫المسجد آفدنى ولك الأجر‬ ‫‪. 7‬الجواب ‪:‬‬ ‫ل بأس عليه بانفاذ ما عليه للمسجد ف اصلاح أمواله والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ _ ٩‬مسألة‪‎‬‬ ‫الطريق الجائز التى خربتها الأمطار ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجخنو آب‪‎‬‬ ‫أما مسألة الطرق فعليكم فرضا يا قوام الأمر آن تتتوموا باصلاحها‬ ‫وقد كثر وعم الخراب فيها وقولك هل لنا جبر آهل الأموال على خدمة‬ ‫الجسور الساقطة ند أخبرتك سابا آن الطرق والجسور تختلف بحسبه‬ ‫وضعها واختلاف محالها وكذلك حكمها يختلف بحسب اختلافها وكل له‬ ‫حكم يخصه منها على الحكومة اصلاحه ومنها على أرباب الأموال التى‬ ‫تمر بين آموالهم وغير ذلك وكل له حكمه وكل ما كان من لوازم الحكومة‬ ‫ويحتاج الى مصرف وتقول انها لم تترك له معك فيحتاج آن تراجع فيه‬ ‫بالتنبيه والتذكير والنصح البالغ فان الحاكم عنى السلطان مقيم بمسقط‬ ‫ولا يعرف ما فى بلدان عمان فعلى العمال أن يرفعوا له بالبيان الواضح‬ ‫القلب فلا تسأموا‬ ‫ويذكروه مرة آخرى فانه مشغول بمهماته مفرق‬ ‫وتضجروا ونقول حاثساه أن لا يقوم بما كلفه به خالقه من اللوازم الشرعية‬ ‫من حتنوق الله وحقوق الرعية فان فضل الله كان عليه عظيما وتد وعد على‬ ‫الشكر المزيد ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وكتب اليه بعض العمال ‪ :‬آمرتننا آن نسنتثسهد فلانا وفلانا على كتابة‬ ‫الصك الذى شساورناك فيه فآحدهما لم يعرف خط الكاتب والشاهد وبقى‬ ‫الشاهد الثانى معروفا ص هل لنا جبره على الحضور حتى نسمع شهادنه ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫القاضى معك واليكما الأحكام‬ ‫أنت الوالى والشيخ سفيان هو‬ ‫وما يدعوكما الى المطاولة واتعاب الناس والتردد وأنا ما اعترضت عليكما‬ ‫فى ذلك الا أنى تلت ان صح ذلك الخط بتلم ابن عباد كما نسب فالحكم‬ ‫ينبغى آن يكون على غير القاعدة الأولى فلما لم يصح معكم ذلك فما المانع‬ ‫من اجراء الحكم ودعوتك المزعجة للشاهد لست أراها ولا تفيد شيئا‬ ‫شهادته وحده على ما أختاره من خلاف فى المسألة والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسألة‬ ‫‪0‬‬ ‫ما نقول اذا اختلف أهل بلد فى اصلاح فلجهم ما اعتيد اصلاحه على‬ ‫العامة كتصريح السواقى المعتاد تصريجها وككسر الفلج لاخراجه‬ ‫فمنهم وهو الأكثر نظروا آن يجعلوا كسره على عرفهم على كل أثر كذا وكذا‬ ‫ترئسا ك وهذه السنة السابقة المعتادة معهم فى اصلاح فلجهم ع ومنهم من‬ ‫قال ‪ :‬الأولى آن نخرج بادة وتقعد لكن الكسرة فيها مثسقة والخلج مشترك‬ ‫بين تنبائل ستى منهم ف الكويت وفى قطر ومنهم المعسر واخراج البادة أيسر‬ ‫وتبقى يصلح منها الفلج بوذه الخابورة كإذا كان دوران الفلج على ثمان‬ ‫يجعل على تسع الايام ولا يطالب أحدا وآنت خبير آيها الشيخ بترخيص‬ ‫بعض العلماء كالشيخ أبى الحوارى والزاملى وقد أخبرنى القاضى سالم‬ ‫ابن محمد الحارثى آن الشيخ العلامة عيسى بن صالح رحمه الله رخص‬ ‫ف ذلك مع زهده وورعه وثقته فهل ترى الترخيص فى ذلك ؟ وهل يجبرون‬ ‫على ذلك اذا رآى الحاكم المصلحة ي آرجو الافادة ولك الثسكر والله يهديك‬ ‫الى طريق الحق واصواب ‏‪٠‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫فيها‬ ‫وجدت‬ ‫اذا‬ ‫المشتركه‬ ‫الأوقاف‬ ‫وسائر‬ ‫الأفلاج‬ ‫ان‬ ‫معنادة‬ ‫سنن‬ ‫_‬ ‫‪١ ١ ٨٦‬‬ ‫مدركة ى اصلاحها ووجوه مصارفها وانقاذها وجب اقتتفاإء تلك‪ .‬الستن‬ ‫ولا يجوز تبديليا وتغيرها عما أدركت عليه لأن ذلك تبديل عمنا شرطه‬ ‫بالموقف ؤبنى توقيفه عليه وتبديله مخالف لقوله تعالى ‪ ( .:‬فمن بدله بعد‬ ‫ماسمعه ) الآية والأفلاج وانكانت لم يتعين ‪.‬توقيفها من أحد مخصوص‬ ‫فحكمها حكم الوقف لأن مؤسسنها جعلوها‪ .‬كذلك‪ .‬آيديه‬ ‫وف زمن‪ .‬مخصوص‬ ‫ابتاءها أعنى‬ ‫اذا آرادوا‬ ‫فلايغخجبنى تغييرها عما أدركت عليه خصوما‬ ‫الحاضر المهم ‪,‬ثم‬ ‫الغرسضن‬ ‫من ‪.‬اقعادها‬ ‫'النادة دائما نقعد يخااف ما اذا قضوا‬ ‫أعادوها كما كانت فهذا شىء لا آراه أبدا ث ولعل المرخصين لهم نظر آخر غ‬ ‫ولعل الحالة عندهم تخالف هذه ولو بأدنى خلاف فان الأحكام نتتبدل‬ ‫وتتغير بآدنى اختلاف » والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪‘ :‬‬ ‫‪ _ ٦ ) ١‬مسألة‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا "‪ :‬نخلة موقوفة لفطرة فماتت نخلة تلوها هل لمالكها أن يفسل فى انثرض‬ ‫الت هى بين النخلتين أم بمحل نخلته لياتعداه ؟ تفضل علينا بالجواب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1 13‬الجو ‏‪ ١‬ب‬ ‫‪.٠ .‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫`‬ ‫بيذيضا‬ ‫الأرض‬ ‫قسمت‬ ‫ذراعا‬ ‫عنشز‬ ‫دستة‬ ‫النخلتين دون‬ ‫يجن‬ ‫كان‬ ‫‪ :7‬ن‬ ‫ي‬ ‫بينهما تاانه‬ ‫الذى‬ ‫الخاجز‬ ‫منهما عن‬ ‫الغرس‬ ‫آر اد‬ ‫كل من‬ ‫ليحرم‬ ‫نصفين ب‪ .‬شم‬ ‫‪..‬‬ ‫‪ .‬‏‪ ٠‬و الله ا أعلم‬ ‫القجر‬ ‫من‪ ,‬هذا‬ ‫أكثر‬ ‫هاتين‬ ‫بين‬ ‫بكون‬ ‫أن‬ ‫آلن‬ ‫وما‬ ‫اع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢‬‬ ‫ِ‬ ‫' ‪: .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫] ‪.:‬‬ ‫م تولك ق رجل معه ضاحية صدر يلد وله بادة ماغ يؤما وليلة لستتنى‬ ‫تلك الضاحية فاذا رد الماء لسقى الضاحية تعطل أهل البلد من الماء لانتطاعه‬ ‫عنهم بتسرب تلك الضاحية وبقرب هذه الضاحية فضاء فهللة أن يعمر منه‬ ‫ويحتال لسقيه اما بقعد آو بشراء أو بهبة أو منحة أم ليس له ذلك ولأهل‬ ‫البلد الانكار عليه من جهة زيادة تعطيلهم من الماء فوق المعتاد ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٨٧‬‬ ‫_‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪‎‬‬ ‫‏‪ ٠‬تعم اذا جاز له احياء تلك الأرض بالعمارة جاز له سقيها بماء يملكه‬ ‫الراء آو بالقعد فكل آولى بما يملكه يصرفه حيث‪ .‬ثساء وليس لأحد أن‬ ‫يعترضنى عليه فى ملكه أما قبل أن يشترى لها من الفلج ماء أو قبل أن يقتعد‬ ‫إن أزادو‪:‬ا منعه من ذلك لما يخثسونه من ضرر انقطاع الماء فالله أعلم هل‬ ‫انه ذلك خليرفعوا أمرهم الى أحد حكام المسلمين ى وان لم ينكروا عليه‬ ‫النزاع والاتتعاد فله عندى أن يصرف ماءه ويسقى به حيث أراد والله‬ ‫٭ ‪:‬‬ ‫‪ 1‬أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫‪1 ١‬‬ ‫ف‪ .‬رجل مات عن ابنين مسلم ونصرانى فادعى كل منهما أنه مات على‬ ‫ئ فان تلت نعم وأتتنام كل‬ ‫هما معامدعيان‬ ‫من منهما آم‬ ‫قول‬ ‫‪,‬دنته فالقول‬ ‫منهما بينة على دعواه فبينة من منهما أولى ؟‬ ‫" ‪ 3‬ل جنو‪ :‬آب‪: ,‬‬ ‫أول ‪ :‬ان‪ .‬عرف آيو هما من قبل أنه‬ ‫‪...‬والله الموفق الى اصابة الصواب‬ ‫‏‪ ٣‬دين النصرانية آو تناررا هما آنه كانعلى ذلك فالقول هنا قول ولده‬ ‫ڵ و المىسلم ادعى‬ ‫الأصل‬ ‫ذلك لأن عنده‬ ‫‪.‬النصزانى أنه مات‪ .‬على‬ ‫العكس أعنى ان عرف‬ ‫البينة س والعكس ق‬ ‫فعليه‬ ‫الخلاف" الأصل‬ ‫أنه كان مسنلما وان لم يعرف ‪:‬آأنه كان على ملنة‬ ‫‪.‬من تبل‬ ‫المسلم‬ ‫' علو مة نكلامها مدع وعليه البينة وعلى هذا التقدير فتيل ينة‬ ‫‏‪ ٠٠‬فيتحالفان‬ ‫"آو لى' وتقدم ا ن تسناوتا ى القؤة س وقيل هما على سواء‬ ‫‪,‬إويتسمان ‪ ،‬وقيل ‪ :‬ان لم يعرف أنه كانعلى ملة مالأصل الاسلام لحديث ‪:‬‬ ‫« كل مولود بولد على الفطرة « الى آخره ّ وعلى الشرك المبينة وهذا أحب‬ ‫‪ ,‬ا الئ والله أعلم‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫‪ -‬مسألة‪‎:‬‬ ‫ا‬ ‫وهى فى الحقيقة جواب ‪ :‬بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب‬ ‫العالمين أحمده حمدا يفوق حمد الحامدنن وآشكره على نعمه التى لا تحصى‬ ‫وأجلها وأكملها العلم والدين وأسأله هداه وتوفيقه لسلوك سبيل المؤمنين‬ ‫المادين المهتدين وآستوهبه النجاة والعصمة من الضلال والجهل والزيغ‬ ‫والزلل أجمعين ‪ ،‬وأستمنحه التسديد والتآييد والتبصير بطرق الحق فى‬ ‫النقول والقصد والعمل فى الماضى والحال والمستقبل الى يوم الدين‬ ‫واستعيذه وآلجا وآضرع اليه تعالى من كل فتنة ومحنة وبلية يخص‬ ‫ضررها آو يعم آمور الدنيا والدين وآسأل الله سبحانه وتعالى وجل وعز‬ ‫ذلك كله لى ولجميع اخوانى المسلمين المجتهدين الناصحين وأستغفره لى‬ ‫ولهم أجمعين وآصلى وآسلم على نبينا ورسونا منبم الحق ومعدن‬ ‫الصدق سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه من الأنصار والمهاجرين‬ ‫وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وصالحى المؤمنين من الأولين والآخرين الى‬ ‫يوم الدبن ‏‪٠‬‬ ‫آما بعد ‪ :‬فقد بلغتنى كتبكم آيها الامام ومن حضره من الاخوان‬ ‫بنزوى وعرفت موضع سؤ الكم وبحثكم عن قضية منصور بن ناصر‬ ‫وما اتهموه به واستربتموه منه فى الأموال التى نأئلها وتمولها بنزوى‬ ‫وفنجا وما ناتثستموه به وما آجابكم عن ذلك وأنكم تسألون عن جواز‬ ‫تفريق تلك الأموال والحكم بأنها ترجع لبيت مال المسلمين بسبب هذه‬ ‫التهمة والاسترابة محتجين لذلك بأن عمر بن الخطاب كان يشساطر العمال‬ ‫اذا ظهر منهم مثل هذا ‪ ،‬فلعمرى قد صدقتم آن عمر لكذلك كان ولكن‬ ‫آنى لكم كل ما كان لعمر فان عمر تد اختص بامور ‪ ،‬وتد قتال العلماء‬ ‫الأمر سوغها له‬ ‫على خلاف القواعد قى ظاهر‬ ‫لعمر جملة أحكام صدرت‬ ‫المسلمون وآتر"ه عليها الصحابة رضوان‪ :‬الله عليهم أجمعين يمكن أنهم‬ ‫رآوها مما يوكل الى نظر الحاكم واجتهاده ولم بتعين دخوله تحت تحديد‬ ‫الشارع ويمكن أنهم وكلوها الى ما علموا آنه آونتيه من الكشف والاطلاع‬ ‫‏‪ ١٨٩‬س‬ ‫على المغيبات فانه كان رضى الله عنه ه تتراءى لالمعيته امجد غيبية قال‬ ‫ا لصلاة‬ ‫عليه‬ ‫ل‬ ‫‪7‬‬ ‫»‬ ‫الخطا ب‬ ‫هن‬ ‫منهم فهو عمر‬ ‫أمتى أحد‬ ‫ق‬ ‫مكن‬ ‫خان‬ ‫و السلام ‪ (« :‬عمر معى وآنا مم عمر والحق مع عمر حيث كان » وتنال صلى‬ ‫»‬ ‫الا عمر‬ ‫منه‬ ‫السماء ما نجا أو ما أفلت‬ ‫من‬ ‫عذ اب‬ ‫لو نزل‬ ‫‪) :‬‬ ‫الله علبه وسلم‬ ‫آن‬ ‫كاد‬ ‫‪« :‬‬ ‫وتنال‬ ‫))‬ ‫عمر‬ ‫رضا‬ ‫الرب‬ ‫رضا‬ ‫‪» :‬‬ ‫و السلام‬ ‫الصلاة‬ ‫عليه‬ ‫وتال‬ ‫وقتال صلى‬ ‫المغاداة‬ ‫آية‬ ‫)) وذلك عند نزول‬ ‫خلافك با عمر‬ ‫ق‬ ‫يصيبنا عذ اب‬ ‫الله عليه وسلم ‪ « :‬لا يزال القرآن ينزل على رآى عمر » يعنى فى‬ ‫الأحكام‬ ‫ق‬ ‫له استنباطات‬ ‫&‪ .‬وعمر‬ ‫ونحوها‬ ‫الحجاب‬ ‫آرة‬ ‫وق‬ ‫الاية‬ ‫حذه‬ ‫غريبة ومن ذلك فيما يظهر أن مثساطرته العمال كانت لها شروط‬ ‫عمر كان‬ ‫الاسلامية أن‬ ‫الفتوحات‬ ‫صاحب‬ ‫ذكره‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫خمن‬ ‫وأسباب‬ ‫من زيادة‬ ‫عاملا كنب ماله ليعلم بعد ذلك ما يكون عنده‬ ‫استعمل‬ ‫اذا‬ ‫المال وذلك فيما يظهر بعد سؤاله كم عندك اليوم من المال فاذا‬ ‫فتظهر‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫اليوم‬ ‫لى ما عندك‬ ‫اكئب‬ ‫اله‬ ‫من عمله كنب‬ ‫مدة‬ ‫مضت‬ ‫الزيادة فيأخذ شطر ذلك ويجعله فى بيت المال ع الى أن قال ‪ :‬وكان يرضون‬ ‫بذلك ويرون ذلك منته منه عليهم ‏‪٠‬‬ ‫وقال بعض العلماء ان عمر رخى الله عنه رأى أن كل ما بيد العامل‬ ‫لا يستحقه ويرى شطره كافيا على حق عمله فيقدر كناية العامل بالشطر‬ ‫اجتهادا منه ك ثم انه يلوح فرق بينما يتبضه العامل من جرايات عمله وبين‬ ‫ما يضعه الامام بيده لينفته فى محله فذلك يكون بذمته حتى يوصله الى‬ ‫الامام وقد آخذ عليه أجرا ك وهذا صيره الامام أمانة بيده لينفته فى محله ‪.‬‬ ‫ثم ان النبى _ صلى الله عليه وسلم _ كان اذا اطلع على غلول أو خيانة‬ ‫قف صدقة من أحد لا يطالبه بذلك بل يعرض عنه فاذا جاءه به لم يقبله‬ ‫عنه وهذا معروف من حاله وسيرته قى عدة قضايا فيكله الى نفغسه ويخلى‬ ‫بينه وبين الله وعلى كل حال ان هذه الواقعة وأمثالها شبهة والأمر فيها‬ ‫مشكل ملتبس وترك الشبهات والقاؤها على المتلبس بها أولى وأسلم فى‬ ‫الدين ث ومثساركته فيها والدخول معه مخظر وقد قال صلى الله عليه‬ ‫_‬ ‫‪١ ٩ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وسلم ‪ « :‬الأمور ثادنا ) الى آخر الحديث ء وقال ‪:‬ن‪ « .‬دع ما برينيك ‪ ,‬الى‬ ‫ماللاا يريبك » ثم ا ن غاية لا فى هذه القضية أن يكون الحكم بالتغريق‬ ‫بنفس الاتهام و ألريدة دون اترارأو بينة هو من قبيل المباح المجإئز‬ ‫جائز الفعل جائز‬ ‫ليس من الوجوب فى شىء ‪ 5‬فاذا كان كذلك فهو‬ ‫سيا‪: :‬؟‬ ‫الترك ‪.،‬والنترك أسلم من الاقدام على الفعل ولا آعدل بالسلامة‬ ‫وأقول أيها الامام ‪ :‬آنتنم رآينم هذا الذى هو حاضر معكم وكم وكم‬ ‫لهذه انخمور من أخوات فى سائر البلدان مع العمال ومنثسآ هذا من غفلتك‬ ‫وعدم نثبتك فى نولية العمال وأنك تجعل التولية والعزل على رأى‬ ‫الرؤساء الذين لا نظر لهم ف عز الدين والابقاء على الدولة بل مطمح‬ ‫نظرهم المطامع والحظوظ الدنيوية وكان الواجب عليك أن لا تولى‬ ‫ولا تعزل الا على مسورة العلماء العاملين أهل الفضل والورع الذين‬ ‫صلحوا فآصلحوا وهمهم ف توفير الدولة والانفاق عليك فى دينث‬ ‫ودنياك وقليل ما هم ولكن لا تعدم ذلك و آطلت انخلر واستنوزرت أهل‬ ‫الفضل فانه ند صح معنا ق عصرك هذا أن الولاية والقضاء تبذل عليا‬ ‫الرثشا من الطالبين لها الى الرؤساء الذين يتوسلون لهم عندك فيأتمنك‬ ‫ف زى الناصح المزين للسخص موجها لك آمورا خلاهرها حسن مليح‬ ‫العامل بيتس اطر‬ ‫الفاسدة فترى‬ ‫قبيح براد يها المطامع والمتاصد‬ ‫وباطنها‬ ‫وآذت‬ ‫المتوسلبن له عندك من محصوله الذى يسنرتنه من الدولة وهكذا‬ ‫غافل عن ذلك والله المستعان فانظروا قى هذه الأمور وتدبروها وأمعنوا‬ ‫النظر فى المخرج منها وكيف نكون العاقبة فقد ذهبت أموال الدولة على‬ ‫الله على‬ ‫هذا النحو ولا حول ولا قوة الا يالله العلى العظيم ف وصلى‬ ‫ربك‪ :‬رب‬ ‫أجمعين وسلم تسليما سبحان‬ ‫رسوله سيدنا محمد وآله وصحبه‬ ‫العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٥‬‬ ‫` هل يزم آصحاب الأروض التى ليس لها آصل ماء من فلج مخ زم‬ ‫‪!!.. :‬‬ ‫‪:‬‬ ‫؟‬ ‫أ م‪5‬‬ ‫الفلج‬ ‫ساقذة‬ ‫اصلاح‬ ‫‪_ ١٦٩١‬‬ ‫‪.4 .‬‬ ‫‪ .‬الجواب ‪:‬‬ ‫‪.‬ه‪.‬‬ ‫|‬ ‫نأرباب تلك الأرض لا يستونها أصاا فلا عليهم ق ترم‬ ‫الباقية ‪ :‬كانوا يسقونها بتعد أو نحوه كانعليهم بقدر ستيم‬ ‫خصيب‬ ‫عليه من‬ ‫على ما ينفقون‬ ‫أرباب الفلج‬ ‫مع‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫فليضُطلحوا‬ ‫ما ' ر‬ ‫المغرم وان لم يتفقوا فليحضر بينهم العدول ويقوموا ذلك‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫العدول فهو ماض‬ ‫‪:‬‬ ‫صسسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٦‬؟‬ ‫واذا ترك المتوفى أموالا وبيوتا وحيوانا وغير ذلك وله من الورثة ابنة‬ ‫وزوجات واخوة فباع الورثة ما آ رادوا بيعه من التركة وآنفذوا وصاياه ثم‬ ‫قسموا الأموال وكل حاز منابه وبعد أربع سنوات جاعت زوجة المالك بعد‬ ‫اشترتيما ‪,.٥‬ن‏‬ ‫ابنة الهالك آنلها بيده حمارة‬ ‫ما تزوجت مدعية على زوج‬ ‫ميراث زوجيا فانكرها الرجل قائلا ‪:‬ان الحمارة له وف يده ‪,‬وليس‬ ‫للمدعية فيها حق فنبحث أولا هل يكتفى الحاكم بجواب الرجل أنها له‬ ‫وف يده ويحكم على المدعية بالبيان آم على الجاكم آن يكلفه آن يبي‬ ‫وجه دخولها فى ملكه ثانيا‪ .‬ان حكم الحاكم بمجرد توله وألزم المدعية‬ ‫البيان وأتت بالشوود فثسهدوا آنها لها وآنها اثسترتها من ميراث زوجهنا‬ ‫أنها لها!‬ ‫آن بوضحوا‬ ‫الشهادة كافية للنزع آم يحتاج‬ ‫هذه‬ ‫فهل نكون‬ ‫وأنها صارت فى بد هذا الرجل كعارية آو أمانة ؟ أرجو الجواب الكاش ف‬ ‫غيهب العمر ولك الأجر ‏‪٠‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫على‬ ‫اليود‬ ‫وشهد‬ ‫الأيسييم‬ ‫موروثهم وصحت‬ ‫مال‬ ‫الهورثة‬ ‫اقتسم‬ ‫اذا‬ ‫‪.:.‬‬ ‫من‬ ‫وكل‬ ‫فقيه توله ‪6‬‬ ‫والتو ل‬ ‫‪4‬‬ ‫بده‬ ‫ق‬ ‫آولى يما‬ ‫كل‬ ‫التخسمة ‪.‬قبعد ذلك‬ ‫صحة‬ ‫وعدلتين‬ ‫عدل‬ ‫شهادة ‪.‬عدلين ‪.‬أو‬ ‫العادلة‬ ‫البينة‬ ‫غير ‏‪ ٥‬فعليه‬ ‫ما ‪.‬يبده‪٥‬‏‬ ‫ادعى‬ ‫‪١٧٩٢‬‬ ‫لها مواضنع أخر‬ ‫الأموال وانما‬ ‫الشهرة قى دعاوى‬ ‫ولا تكفى شهود‬ ‫كالنكاح والطلاق والنسب وموت من غاب عن الحوزة وكقسمة الأموال‬ ‫ايضا ان حضروها وقالوا ان الشىء الفلانى صار ف سهم فلان لا كهذه‬ ‫الدعوى التى وصفت بل كما قالوا ان هذه الحمارة خلفها فلان الميت‬ ‫وصارت عند القسمة قى سهم زوجته هذه ولا نعلم انتقالها عنها بوجه‬ ‫من وجوه التملك الى هذا الوقت ‪ ،‬فهنالك يكلف هو البينة أنها دخلت‬ ‫يده من وجه كذا فافهم الفرق ف وجوه الدعاوى وفيما تتبل فيه‬ ‫الشهرة ومالا تقبل علمنا الله واياك ما لا نعلم والسلام ‏‪٠‬‬ ‫‪ ٧‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫آنت‬ ‫لا تقيل على بعضهم بعضا فما‬ ‫العلماء‬ ‫ا لأثر أن شسها دة‬ ‫ر أيت ق‬ ‫قائل؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫ليس هذا من اجماع الأثر ولا هو مما تاله على عمومه الظاهر وانما‬ ‫هو عموم يراد به الخصوص وهذه المقالة تروى عن مالك بن دينار رحمه‬ ‫الله يروى آنه قال ‪ :‬انى آجيز آو قال ‪ :‬أقبل شهادة القراء على الناس‬ ‫ولا أجيزها أو قال ولا أتبلها من بعضهم على البعض ومعنى ذلك أنه‬ ‫ما يراه من كثرة علماء الدنيا ف زمانه الذين يطلبون العلم للدنيا وهم‬ ‫يظهرون التدين والتخثسع فالظاهر منهم على خلاف الباطن فحينئذ يحملهع‬ ‫الحسد والتنافس فى الدنيا على أن يقعوا ف جنسهم حسدا وبغضا‬ ‫فيشهدون عليهم بغير الحق وهؤلاء هم السوء الذين يطلبون الدنيا بالدين‬ ‫ويكثر وجودهم ق آخر الزمان فقال ذلك لما رآى ذلك ؤ ويمكن آنها مقالة‬ ‫رويت عن غيره من أهل العلم والتقوى واذا كان فى ذلك الزمان فما ظنك‬ ‫بزماننا هذا والله المستعان اللهم ثبتنا وجميع اخواننا المؤمنين على الحق‬ ‫وطهر قلوبنا من الغل والحسد والشرك والنفاق وجميع طرق الشقاق‬ ‫_‬ ‫‪١٩٣‬‬ ‫وآبدلنا مكان ذلك يا ألله حبك وحب من يحبك وحب من يوالى على حبك‬ ‫وارزقنا التقوى والاخلاص ف جميع أعمالنا واجعل همنا كله فيما بعد‬ ‫الموت ويسر لنا أمور الدنيا والآخرة واصرف عنا حب الدنيا ولا تجعلنا‬ ‫ممن يركن اليها طرفة عين آمين يا رب العالمين ولا حول ولا قوة الا بالله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وسلم تسليما‬ ‫وآله وصحيه‬ ‫سيد نا محمد‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫وصلى‬ ‫‏‪ ١‬لعظيم‬ ‫ا لعلى‬ ‫‏‪ _ ٨‬مسالة‪:‬‬ ‫اذا وقع ضر أو سرقة ق البلد فارتفعت الشكوى من ذلك الى الحاكم‬ ‫الىلد‬ ‫من آهل‬ ‫ولم يتهم الواقع عليه ذلك أحدا فهل للحاكم تيم أحد‬ ‫النتهمة‬ ‫تلحقه‬ ‫وخيره ة بخيارهم وشر ارهم ومن‬ ‫له معرفه‬ ‫ان كان‬ ‫لا سيما‬ ‫ومن لا تلحته آو كانت هنالك أمارات ودلائل ظنية ترمى الى أن الفاعل‬ ‫خاان آم ليس له ذلك وانما الاتهام للواقع عليه ذلك ى واذا كان فى البلد‬ ‫آهل‬ ‫اذا كان يعرف‬ ‫رئبس آو مسثول فهل للحاكم آن يكلفه الاتهام‬ ‫البلد حق المعرفة فان آبى حمله على الالزام ‏‪ ٠‬تفضل ثسيخنا بما عندك‬ ‫فى هذا من آثر أو نظر ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواآب‪‎‬‬ ‫الدعاوى‬ ‫آما الحاكم الشرعى أعنى القاضى المعين للنظر ق فصل‬ ‫بينهم قى اتلاف مال الغير آو تعد‬ ‫بين الحقوق فليس له آن يأخذ آحدا‬ ‫عليه ق بدن ونحو ذلك حتى يتهم صاحب الحق بنفسه وآما المعين‬ ‫البلد ونحوهم فهم المكلفون‬ ‫للنظر ق التعديات والمظالم كالوالى ورئيس‬ ‫بالقيام بحقوق الله ورفع الناس بعضهم عن بعض فلمثل هؤلاء آن يعاقبوا‬ ‫المتهمين بالفساد | قى البلاد والعباد على قدر ما بلغهم من أسباب التم‬ ‫اقرار‬ ‫وآماراتها بالحبس والنيد ونحوه دون ضرب آو تعزير ما لم يكن‬ ‫متهم آو تسهادة وتد آرسلت لك معلما اعلم منى س والله أعلم ‪.‬‬ ‫( م ‏‪ ١٣‬۔فصل الخطاب ج ‏‪) ٢‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩٤ .‬‬ ‫ا ‪ :‬ومن جوابه‪.< -+ :‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪! .٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪..‬ان الصلح اذا أبرم بين الخصمين فالخلاف بين العلماء فىجواز‬ ‫الرجوع فيه من آحدهما على آقوال بسط ف الفروع ‪ ،‬والحاكم الشرعى‬ ‫الأولى به أن لا يدخل بينهما بصلح بل يوكله الى غيره فان وقع منه‬ ‫فيعجبنى له أن لا يجبرهم عليه ان رجع أحد الخصمين آو كلاهما بل‬ ‫يحكم بينهما بموجب الشرع الشريف ويجبرهم على حكمه لا‪ .‬على صلحه ع‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‪‎‬‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫اذا كانت الأرض لقوم معروفين آو كانت تابعة ليلدة مخصوصة‬ ‫هؤلاء‬ ‫هن‬ ‫واسعة فهل يسع لكل آحد‬ ‫أرضى بيضاء‬ ‫أو لمحلة مثلا وهى‬ ‫بدون اذن من‬ ‫القوم آو من آهل البلدة آو المحلة آن يبنى فيها ما يشاء‬ ‫الكل أو لا يصح البناء فيها الا باتفاق من جباة هؤلاء أم أن هذه‬ ‫الأرض تخرج مخرج المباح من الأرض فيصح البناء فيها لكل آحد‬ ‫حيث لا ضرر ولا ضرار ؟ تفضل بالجواب ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬ل‪:‬جو ‪ -‬آب‪‎‬‬ ‫ان كانت الأرض لقوم معروفين وهى ملك لهم فليس لأجنبى عنمم‬ ‫نصيب فبها ص ولا تصرف دون اذنهم وآما هم فعلى اتفاقهم فيها اما بقسمة‬ ‫واما بإحه منهم لبعضهم من بعض فعلى حسب اتفاق وتراض من الكل‪,‬‬ ‫القرى يترفقون بها لأخذ‬ ‫ى ذلك وآما آروض الفوات التى حول‬ ‫الحشسيس والحطب والرعى ونحو ذلك ففى الحدث ف آمثال هذه الأراضى‬ ‫خلاف بين الفقهاء ‪ :‬منهم من يتول ‪ :‬ان الحديث والحيازات فيها ممنوعة‬ ‫مل تترك كذلك لارتفاع آهل القرى ؤ ومنهم من يقول‪ ::‬ان ما لم يملكه آحد‬ ‫لأحد فحكمه حكم سائر‬ ‫ولا ظهر | فيه آثر ملك ولا أحياء‬ ‫مخصوص‬ ‫_‬ ‫‪١٦٩٥‬‬ ‫المواتات من احيا شيئا منه بغرس أو بناء فهو له ولكل أدلة من البننة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫واذا كانت ثسهادات الصك بخط كاتبه كأن كتب آخر الصك وذلك‬ ‫على محضر فلان وفلان لاثنين آو ثلاثة مثلا أو كتب نهد فلان بوذا وفلان‬ ‫الذى بكتب شهادته‬ ‫س فهل هذه المتسهادات حكمها حكم الشاهد‬ ‫وفلان‬ ‫بأنفسهم‬ ‫‏‪ ١‬لشسهود‬ ‫حضر‬ ‫أنها لا تفيد شيئا الا اذا‬ ‫آم‬ ‫بخط يده‬ ‫بنفسه‬ ‫ام‬ ‫فالا‬ ‫والا‬ ‫شهدوا‬ ‫فان‬ ‫ئ‬ ‫الصك‬ ‫كاف‬ ‫بخط‬ ‫المكتوبة‬ ‫عن تسهاد اتهم‬ ‫وستئلوا‬ ‫فرق ف المسألة بينما اذا كان كانب الصك والسهادات ثنة آمينا جائز الخكم‬ ‫وبينما اذا كان من سائر الكتاب آم لا فرق فى ذلك ؟ تفضل شيخنا بالافادة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أثايك الله اللحسنى وزيادة‬ ‫‪:‬‬ ‫الجو آب‬ ‫ا تغل مهنه عنهم شيئا الا أن يحضروا فالو | هل يشهدون دذ ذلك بعد‬ ‫خطوطهم‬ ‫الحاكم‬ ‫بعرف‬ ‫تسهاد انهم بأيديهم حتى‬ ‫ان كتبوا‬ ‫تعديلهم وكذا‬ ‫من غير ثسك قيها ويعرفهم بالعداله أيضا والا فيحتاج الى حضور‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫واستتسهاد وتعديل‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسالة‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫أرض فيها آبنية بالطين والحجر وأخرى بالزور والحطب تام أهل‬ ‫البيوت المبنية بالزور والحطب‬ ‫البيوت المبنية بالطين والحجر على آهل‬ ‫بالنكير عليهم بأن الأرض أرضهم وانما هذه الأبنية قامت بالتعدى من‬ ‫مستتل آى قبلة‬ ‫المدعين فريق‬ ‫المسالة آن‬ ‫‪ 0‬ويبان‬ ‫منا‬ ‫آهلها' والسكوت‬ ‫‏‪ ١٩٦‬س‬ ‫من المدعين آهل بيوت‬ ‫قائمة بذاتها والمدعى عليهم كذلك ويوجد فصل‬ ‫الطين أن المحلة محلتهم ولا ذكر لأبنية الزور للفريق الآخر المدعى‬ ‫عليهم وثساهد الحال أن بيوت الزور موجودة من ذى قبل كل يعرف‬ ‫وجودها قبل ذلك الفصل لكن لا يدرى سبب وجودها آهو بالاتراك‬ ‫فى ملكية الذأرض أو أنه بالاباحة من آهل المحلة التى ينص عليها النصل‬ ‫الآنف الذكر وهذا الفصل من قضاة شرعيين وربما استؤنف ولكنه آثيت ‪5‬‬ ‫فمغزى البحث أولا من‪ .‬هذه المسآلة هل بيوت الزور حجة لأهلها تقتضخضى‬ ‫الاشتراك فى المحلة مع بيوت الطين فالقول قول أهلها فيها وعلى أهل‬ ‫بيوت الطين البيان آن الأرض ارضهم وانما الأبنية والسكنى باباحة منهم‬ ‫لهم فلا يكون هذا منافيا لما فى الفصل الذى ينص على آن المحلة للذريق‬ ‫المدعين ضد هؤلاء ‪ ،‬ثانيا ‪ :‬ان حكم حاكم ببقاء هذه البيوت على حالها‬ ‫أعنى بيوت الزور فهل لهم الزيادة عليها آو تبديل الزور بالطين ء ثالثا ‪:‬‬ ‫هل لهذه الأبنية بالزور مع صحة بنائها مرافق ومصالح من الأرض الباقية‬ ‫اذا كانت واسعة وهل تتناول من حدود تلك البيوت التى ينص‬ ‫خصوصا‬ ‫عليها الفصل آم ترى ليس لهم الا مواقع بيوتهم ان فرضنا صحة بقائها‬ ‫أم كل هذه الأشياء يضادها الفصل فلا أثر لبيوت الزور فى تلك الأرض‬ ‫وليست بحجة لأهلها وانما الحجة بناء الطين مع آن هؤلاء آهل بيوت‬ ‫الخبير‬ ‫على‬ ‫الفصل آم ماذا ترى فتد سقطنا‬ ‫الطين يعضد دعواهم‬ ‫ان ثساء الله والسلام عليكم ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجخوآب‬ ‫ان كل من حاز أرضا بفرس أو حرث أو بناء أو آى تصرف فيها‬ ‫ولا معارض له ولا أثر فيها لغيره قبله فهى له فى الحكم وتصرفه ذلك‬ ‫يثبت له اليد فيها ويوجب له الحكم بملكها ما لم يقم غيره عليها‬ ‫البينة أنه ملكها تبله وأن هذا تصرف فيها بغير حق وكتابة الفصل‬ ‫الذى تذكره أن هذه المحلة لفلانيين لا يمنع كون الغير له شركة لأن الأملاك‬ ‫_‬ ‫‪١٩٧‬‬ ‫تنتقل من مالك الى آخر بأسباب كثيرة حتى ينص على التعيين أن‬ ‫الآخرين معتدين وليس لهم هنالك حق آو ينص أيضا أنهم انما وضعوا‬ ‫خيامهم باباحة وتراض من آهل الأرض على وجه التوسيع والعارية الى‬ ‫أن يحتاجوا اليها واعلم أن البناء بالزور والحطب مختلف فيه هل يوجب‬ ‫حوزا ويثبت يدا ف أرضه لبانيه أم لا قولان فى الأثر لأهل العلم‬ ‫وحيازة الأراضى على وجهين ‪ :‬اما أن تكون أرض موات لم يتقدم فما‬ ‫ملك لمالك واما آن تكون مملوكة للغير معروفة له ثم يضع آخر يده ونتصرفه‬ ‫عليها ويدعيها له مع حضور المالك الأول وهو ساكت لآ ينكر عليه حتى‬ ‫تمضى مدة الحيازة فحينئذ يحكم له بها والقول بحيازة الحظار لأرض‬ ‫الموات التى ما سبق فيما ملك لأحد أولى عندى وأقرب الى المدل من‬ ‫الأرض المعروفة بالملكية واذا ثبت ملك لمالك ف أرض أو فى بلد أو محلة‬ ‫فمالكه شريك لهم فى كل ما يخص تلك البلدة أو المحلة من المرافق‬ ‫والتوسعات الخاصة بهم ولا يدفعون عنها على حال ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ٥١‬‬ ‫يعلم حالتهم‬ ‫لم‬ ‫التهم وهو‬ ‫ويحكم يعد‬ ‫الشهود‬ ‫بثيت‬ ‫وهل للحاكم أن‬ ‫التى عليها وحجنه ‪ « :‬المسلمون عدول بعضهم على بعض » ؟ أفت‪:‬ا‬ ‫ولك الأجر ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫حالهم ولا يقبل‬ ‫بالبحث عن‬ ‫الشهود‬ ‫تعديل‬ ‫الحاكم‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫المعول‬ ‫و عليه‬ ‫الأكثر‬ ‫قول‬ ‫هذا‬ ‫قتيل ذلك‬ ‫و الحكم مها‬ ‫شهادتهم‬ ‫مسا لة‪: ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٥ ٢‬‬ ‫ف رجلين تخاصما لدى القاضى فأوجب البينة على المدعى فاحذر نه‬ ‫‪_ ١٩٨‬‬ ‫شاهدين ولم تتفق ثسهادتهما وردها التقاضى وآخبرهما بما لهما وعلييما‬ ‫والدعوى ق أرض لكن لم تجبر‪ .‬بينهما آيمان ‏‪ ٤‬ويقول القاضى ان‬ ‫كاداهما قيل الحكم ولم بتل ‪ .‬المدعى ا ن عنده ‪ ,‬زيادة بينه ا رد القاضى‬ ‫ثسهادة ثساهديه ثم بعد يوم أو أكثر جاء المدعى مراجعا آن عنده زيادة‬ ‫‏‪٠٠‬‬ ‫وبينته آم لا ؟ نرجو الجواب ماجورا‬ ‫بينه ‪ 0‬فهل تسمع دعواه‬ ‫‪:‬‬ ‫‏! ‪ ١‬لجو ان‬ ‫يعجبنى أنه ان جاء المدعى ببينة غير الأولى أن يسمعها التاضى فان‬ ‫حصخت عنده حكم بها ولو قطع الحكم أولا لحديث البينة العادلة خير‬ ‫من اليمين الفاجرة مع أنه هنا لم تكن يمين ولا ينقطع الحكم الا بها ء‬ ‫|‬ ‫داله سلم‪:‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٥٣‬‬ ‫فيمن أنكر على ولده أثسياء يستوجب العقوبة عليها وهو بالغ خارج‬ ‫عن ‪ .‬أبيه وأر اد من الحاكم الشرعى نأدببه بالقيد فهل للحاكم أن يسمع‬ ‫الأب ويكون يمنززله‬ ‫‪ :‬أباه قيما زفه عليه قيعاقبه غلى ذلك آم لا يمبندق‬ ‫مد ع خصم فيفصب الحاكم بينهما خصومة أفدنا ‏‪.٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪‎‬‬ ‫أما الوالد اذا رفم على ولده البلع الى الحاكم الشرعى مدعيا‬ ‫اآو منكرا عليه أشياء كما قلت فاعلم ان كان يدعى عليه حقوتنا مالية‬ ‫آو بدنيةبمعاملة أو‪ :‬تعدية فلينصب القاضى بيتهما الخصومة وليحنكم‬ ‫بموجب الشرع الشريف وهما فى ذلك كالغير ث وانكان ينكر عليه شيئا‬ ‫من حتوق الله وارتكاب معاصيه فان كان الأب أمينا قيما يرفع علوىلده‬ ‫ولم يكن من شىء الحنانات يوجب التزوير فهذا من باب الأمر ا‬ ‫‏‪ ١٩٩‬۔‬ ‫والنهى عن المنكر والمعاونة على البر والتقوى ينبغى‪ .‬للحاكم بل يجب‬ ‫عليه أنيعاون الأب على التأديب والقيام بالزجر والردع عن المعاصى‬ ‫وارتكاب سفاسف الأمور س وكذا انظير للقاضى شىء من آقواله تلك من‬ ‫‪.‬غير جهة الأب ولو لاحت الأمارات الدالة على شىء من ذلك فليقوموا‬ ‫‪,‬يالزجر والتأديب على حسب ما تراء من الأمارات كل بحسبه ء هكذا‬ ‫فى جاننف‬ ‫تماعلم ذلك س وان صدر منه شىء من العتوية وتضييع الحقوق‬ ‫أبلغ ززاجر رادع والله أعلم‬ ‫أبيه كان ذلك أعظم ف الاثم والجرم فليؤدب‬ ‫ومنه العون والتوغيق ‏‪٠‬‬ ‫_ مسألة ‪:‬‬ ‫ما معنى تول بعض العلماء كالربيم بن حبيب رجمه الله وغيره ‪ :‬ان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬بينة ذى اليد أولى من بينة المدغى أرأيتم اذا حكم حاكم بهذا القول‬ ‫تفهمنل هذا قول خارج عن'دائرة الحق والصواب لأن ذا اليد أدلى‬ ‫بحجتين وهل ينقض الحكم بهذا القول وهل بعد البينة يمين ‪ .‬على ذى ايد ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫أختنا ولكم الكر الجزيل ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫¡‬ ‫‪١‬‬ ‫ؤ‪‎‬‬ ‫الجواب‪: ‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫معناه انادعى زيد على عمرو ثسيئا مقتبوضا فى يد عمْزؤ أوكل منهما‬ ‫بتول هذا الشىء لى دون صاحبى فانالبينة على الذى لم يكن الشىء فى‬ ‫يده وهو المدعى هنا وقابض الشىء مدعى عليه فان جاء صاحب اليد ببينة‬ ‫أيضا أن ذلك الشئُ له وكانت البينتانمتعادلتين على سواء قدمت بينة‬ ‫القابض على بينة من لم يقبض لأنه حينئذ ادلى بحجتين بيد وبينة فهو‬ ‫ولبى ‪:‬به وهذا هو الميق وهو قول الكل الا‪.‬الربيج فقط ‪ ،‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪ .‬ومن جوابه‪‎:‬‬ ‫ان كان الأمر كما ذكرت فلا آرى للمدعين سبيلا على ورثة المنسترى‬ ‫بعد أن أوقف الأرض فى حياته وبعد آن مات ومات البائع ومضت‬ ‫هذه المدة وهؤلاء حاضرون ولم يقولوا شيئا حتى الآن فدعواهم الآن‬ ‫شبيهة باللعب ‪ ،‬اللهم الا ان جاءوا بعذر يتبله الشرع على سكوتهم وعدم‬ ‫نكيرهم فلينظر فيه الحاكم ان رآه مقبولا وتكون دعواهم حينئذ‬ ‫متوجهة على وكيل ذلك الوقف لا على ورثة الموقف ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ _ ٥‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫ف سانية لتوم ‪ :‬لصاحب الصدر منها أول السقى فى آد وآخره‬ ‫الصدر‬ ‫لزم صاحب‬ ‫العجز منها كذلك ص فهل‬ ‫فى آد آخر ولصاحب‬ ‫محاملة شركائه ف الساقية اذا أرادوا تصريحما مثلا أم لا يلزمه فكل‬ ‫المغرم على من دونه من وسط وعجز م كل ذلك على العجز ولا يلزم‬ ‫الصدر ولا الوسط وحيثما يكون الشرب آخرا فالفصلة لصاحب الآخر ه‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫النسا قيه من تصريح‬ ‫مغرم‬ ‫على ما وصفت أن يشتركو ‏‪ ١‬كلهم ق‬ ‫آى‬ ‫ونحوه لتساوبهم جميعا ف التشريب والفضلة فالنفع يعم الجميع &‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_ مسألة ‪:‬‬ ‫‏‪٥٦‬‬ ‫رجل حفر بئرا بالفياى يرده كل مسلم ع فتال آخر ‪ :‬يعنى هذا‬ ‫المورد وآنا مثلك لا آمنعه ولا آملكه فهل يصح أن يبيعه أو يأخذ عتاءه‬ ‫بعد ما حفره لوجه الله عز وجل س ومثله تقرب بشىء لوجه الله كيناء‬ ‫مسجد وقيل له ‪ :‬نسلم لك الأجر الذى خسرته ؟ أفدنى ولك الشكر ‏‪.٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫أعتد نيته عند حفره للبئر لوجه الله لا تملكه فلا يحل بيعه بعد‬ ‫ذلك لأن ما قصد به لوجه الله لا يحل الرجوع فيه لحديث ‪ « :‬الراجع‬ ‫ق صدتته ‏‪ » ٠٠‬الى آخره وهذا النوع من الصدقة ويقاس عليها قياسا‬ ‫جليا ى وان حقره آولا على نية التملك ثم آباحه من بعد ابتغاء وجه‬ ‫الله من غير نية رفع ملكه عنه يل تصدق بالنفع ماد ام فى ملكه فهذا دون‬ ‫هذا الحافر وان أفتاه‬ ‫الأول وله بيعه فيما عندى فليستفقت نفسه‬ ‫المفتون والله أعلم وبه الهداية ه‬ ‫_ مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٥٧‬‬ ‫اخوة ذكور واناث قعدوا فى تركة أبيهم وأمهم كذلك قاعدة معهم‬ ‫ف التركة ويجمع الكل بيت واحد وتضمهم معيشة واحدة ثم تزوجت‬ ‫الاخوة فورثوه‬ ‫الأخوات وخرجن الى آزواجهن وبعد ذلك مات آحد‬ ‫جميعا كميراثهم من أبيهم واستحتوا شيئا من الدراهم نشروا به شيئا‬ ‫من آلة صيد البحر وبقى الاخوة الذكور يعملون ف البحر بتلك الآلة‬ ‫المشتراة من رأس التركة ويسعون بالحاصل من ذلك حتى تارضوا وأسلفوا‬ ‫بالمحصولات واشتروا البيوت والأموال وبقوا هكذا حتى مات ثانى الاخوة‬ ‫الذكور وخلف آيتاما فقام النزاع بين وكيل الأيتام والاخوة والأخوات‬ ‫والأم ص هؤلاء الاخوة من ذكور واناث يدعون الشركة فى كل شىء من‬ ‫طريف وتليد الأن التركة لم يقنسموها وتد صحت الثسركة بالبينة العادلة‬ ‫ولم تصح القسمة بينهم فالبحث آولا هل خروج الأخوات الى آزواجن‬ ‫يقطع الشركة بينهن واخوانهن فالشركة حينئذ بين الاخوة الذكور والأم‬ ‫فقط أم وجود الأم مع بنيها يثبت الشركة للجميع فبقاؤها معهم فى البيت‬ ‫يقضى ببناء شركة الكل لأنهم كانوا قاعدين جميعا ف بيت واحد وتركة‬ ‫واحدة خرج من خرج منه ومات من مات فيه وبقى من بقى فيه‬ ‫‪ ٢٠٢‬حُ‬ ‫‏‪:‬‬ ‫أيضا ث والبحث ثانيا ان نلتم ان الشركة باقية بين الكل غمل ف جميع‬ ‫التركة وق ما آنماه الاخوة من السعى‬ ‫رقاب انأموال التى هى أصل‬ ‫وعمل البحر‪. ..‬آم الننزكة بين الكل‪:‬قى رقاب الأموال ‪:‬فقط وما آنمناه الاخوة‬ ‫لا تشاركهم فيه الاناث ‪:‬وانما‪٠‬‏ هنو للذكور فقط آم نتررى الشركه‪ :‬قاعدة‬ ‫‪8‬‬ ‫؛ ‪::‬‬ ‫عامة سبن الكل ؟‪:‬بين لنا وجه الحكم فى هذه المسالة ة‬ ‫ه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪ .‬أ الجواب‬ ‫م‬ ‫نقط‬ ‫ؤلا‬ ‫ومشتقاد‪.‬‬ ‫رقاب‬ ‫من‬ ‫الكل‬ ‫ق‬ ‫'‪6‬‬ ‫الكل‬ ‫بين‬ ‫ناعدة‬ ‫شركة‬ ‫هنى‬ ‫الا بالاقتسام وامتلاك الأنصباء لأربابها انطال‪ :‬الزمان وان نمت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأرباح ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫‪ _ ٥٨‬مسالة‪: ‎:‬‬ ‫‪. :<-‬‬ ‫لاتزال البرقيات تان بالوفيات" من الجهات البحرية امثل زنجبار‬ ‫‪.‬‬ ‫ؤالبحريز وقطر ‪.‬فمل يصح‪ ,‬العمل بمتتضاها ويحبكم الحاكم به أم هى‬ ‫خة‬ ‫والكتب سواء‪ .‬صحة وبطلانا ‪,‬أما‪.‬تفسن البرق فهو‪ .‬لا‪ .‬يخنلفب بؤدى كما‬ ‫البرق‬ ‫ولكن يحتمل مرسل البرقية الدق والكذب والقائمون بأعنال‬ ‫ولا عن أمانته‬ ‫وإرسال البرقيات لا يبحثون" عن معرفة البارق اازسل‬ ‫وثقته خصوصا فى الأمؤر الشرضية كوذُُ المسألة كما أنهم هؤلاء غير أمناء‬ ‫كذلك لكن صح بالاستتراء ضبطارسالهم فما آنت قائل إيما الشيخ ف‬ ‫‪,‬مثل' هذه المسألة فكثيرا ماا يأتى الناس الينا بالبرقيات الناطتة بالوفيات‬ ‫ويطلبون منا ‪:‬الأمر بمقتضاها ونحن‪ :‬نتوقف‪ .‬واذا‪. :‬استمع‪ .‬اثنارزن آمينان ق‬ ‫زالنليذون من المتكلم فيه وكانآمينا مثلهم يعرفون صونه فهل فرق ‪ .‬ق‬ ‫الصواب ولك من الله‬ ‫الصورتين آم الصورتان سواء ؟ بين لنا وجه‬ ‫الثواب ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٣‬‬ ‫‪.. ..‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫تا ‪& :,‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ا الجواب‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ه ‪...‬ے‪‎‬‬ ‫طال جوابى‪ :‬على مسألة المغاربة قى هذه الأبحاث فجواب ‪.‬هذه هو‬ ‫رن ع‬ ‫ذلك؛بعينه () ح و اعلم أن الشرعيات انما تبنى على قواعدها الشرعية‬ ‫الشارع لها ولا يجوز تبدبلها عنها فرعاية الثقة والعدالة فى‬ ‫التى نصبها‬ ‫الأمر وانتهائه‬ ‫الاحادثة الى تمام‬ ‫الناقلين عنهما من غ‬ ‫النناهدين وف‬ ‫الى الحاكم أو العامل مه آ مر لازم لا يصح تبديله والا لكان حاكما بغير‬ ‫ما آنزل الله والعياذ بالله آما نفس النقل والايصال على واسطة‬ ‫"الآلات المغروقة منى ` عرف المتكلم "تحقيقا مع تمام الشروط المذكورة‬ ‫اهلا ضر لمعزقة ضدتقها وضبطها بالاسنتترام "هكذا آقول والعلم كله عند الله‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ٍ‬ ‫‪95‬‬ ‫سبحانه وتغالى'‪.‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫عرضيا ثلائة آذرع ث بنى‬ ‫ف بيتين متجاورين بينهما درب فاصل‬ ‫صاحب أحد البيتين غرفا ففتح لها نوافذ على بيت جاره ويدعى جاره‬ ‫أنه أنكر عليه ولم يجد منصفا فى ذلك الوقت ومغى على ذلك زمان‬ ‫ثم ان جاره هذا بنى غرفة مقابل جاره الأول ويريد فتح‪-‬نزافذ له‬ ‫نوانذ غرفة جاره الأول فاعترضه منكرا عليه ‪ 4‬وعلى كل حال ان نوافذ‬ ‫كل غرفة تكتف الغرفة الأخرى فهل يمنجان' ف‪ ,‬الخالة هذه أو يمتع هذا‬ ‫ألحُادث' غن ‪:‬فتح‪ ..‬هذه النوافذ ;وتبقى ا نوافذ الغرة االلسابئنةة لكونها ةقديمة ؟‬ ‫‪5‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وهل يؤثز القدم فى هذا الموضع؟‬ ‫!‪.:.‬‬ ‫‏‪.٠٥٠7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الخواب ‪. :‬‬ ‫ان الحدث اذا كان مما يحكم الشرع بازالته وصرفه فلا يؤثر قدمه‬ ‫رقم‬ ‫المسألة‬ ‫من جواب‬ ‫الدوت‬ ‫‏‪ ( ١ (..:‬يتصد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المنسوخ‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫‏‪١٥٨‬‬ ‫صر‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫_‬ ‫‪‎‬وؤ‪٢٠‬‬ ‫تحقيقا وتثبيتا له مادام محدثه حيا ولم ينتقل من يده \ لكن اذا مات‬ ‫تت حجته وعلى ما وصفت فان فتح هذه النوافذ آرى الفاتحين فيها‬ ‫على سواء ان كان الفتح مما يسوغه الشرع ويبيحه آو مما يمنعه فهما‬ ‫لبعض آو يسدانه جميعا‬ ‫معا من بعضهما‬ ‫‪ ،‬فاما آن يحتماذه‬ ‫فيه سواء‬ ‫‪.‬‬ ‫فما سواء وربما كان البادىء أظلم ع والله أعلم‬ ‫لة‪: ‎‬‬ ‫مسساآ‬ ‫_‬ ‫‪٦ ٠‬‬ ‫ادعى رجل على آخر أن له معه قيمة ذهب فأنكر المدعى عليه دعواه‬ ‫على اليمين طلب المدعى من‬ ‫يحيث لم تكن لدى المدعى بينة وتوافقوا‬ ‫منه ذهبا فقال المدعى عليه لا أحلف‬ ‫أنه ما قبض‬ ‫المدعى علبه أن يحلف‬ ‫هكذا ث آجاب القاضى تائاا لهما خبرانى عن الواقع بينكما فقال المدعى عليه‬ ‫اياه‬ ‫آعطبنه‬ ‫وصلنا‬ ‫ولما‬ ‫الهند‬ ‫الى‬ ‫ذهيا‬ ‫له‬ ‫أحمل‬ ‫أن‬ ‫أجرنى‬ ‫المدعى‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫وأخذت أجرتى ولهذا السبب لا أحلف ما قبضت منه ذهبا ‪ ،‬فهل اتراره‬ ‫هذا يلزمه ثسيئا لأنه اعترف بالتبض وادعى الدفع أو يعتبر أمينا وأجيرا‬ ‫وننوله متبول مع يمينه ؟‬ ‫التو‪ .‬اب ‪: .‬‬ ‫المدعى ء فلو ادعى آن له‬ ‫ان اليمين يجب أن تكون على وفق دعوى‬ ‫الدفع لكنه لا كان‬ ‫قبله ذهبا لكان ذلك اقرارا من المد عى عليه وعليه ‪.7‬‬ ‫بدعى القيمة لا آرى ذلك اترارا يلزمه سيئا وانما عليه اليمين آنه ليس له‬ ‫معه شىء من قيمة ذهب يدعيها قبله بل وعلى الأول أيضا فانه أنتر بأمانة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا ضمان فبها س فالقول قوله على خلاف فى لزم اليمين ث والله آعلم‬ ‫‪ _ ٦ ١‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫فألزم القاضى كل‬ ‫هى فى يد أحدهما‬ ‫قف أرض ليست‬ ‫‪ .‬تداعى اثنان‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٥‬‬ ‫واحد منهما البينة أنها له ورثها من زوجته وزوجته ورثتها من أبيها‬ ‫وشهدت بينة الآخر أنها له ورثها من أبيه وان كانت امرأة شهدت‬ ‫أنها ورثتها من أبيها فقبل القاضى احدى الشهادتين ولم يقبل الأخرى‬ ‫هل لمن لم تقبل بينته يمين على من قبلت بينته آم لا يمين هنا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجحخو آب‪‎‬‬ ‫هذه انى آرى آن الذى ردت بينته ولم يقبلها التاضى‬ ‫على صفتك‬ ‫أن على القاضى آن يقول له ‪ :‬هل لك بينة غير هذه فان قال نعم أجله‬ ‫الى الاتيان بها على حسب ما يرى وان أعجز البينات حلف له خصمه‬ ‫أن الأرض له ولا يعلم حتا لخصمه فيها ولا يمكن أن يقول له اذهب‬ ‫ولا يمين لك على الخصم الا ان سمح من اليمين بنفسه ڵ والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ _ ٦٢‬هىسألة‪: ‎‬‬ ‫وبحثته فى نخلة وقيعة لا أرض لها كم يفسح عنها صاحب المال‬ ‫فيه هذه النخلة اذا أراد ال‬ ‫افسلليحوها ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو‪ .‬آب‪‎‬‬ ‫يفسح عنها ثلاثة آذرع من كل جهة قلت له وان كانت غير وقيعة وهى‬ ‫تقايس غيرها من النخل آجاب ان كانت المسافة ما بين هذه النخلة والتى‬ ‫تقايسها دون ستة عشر ذراعا وقف قول سبعة عشر ذراعا فهذه المىسسافة‬ ‫النخلة والتى تقايسها من ناصفة‬ ‫متسومة بينهما وفسح كل من صاحب‬ ‫القياس ثلائة أذرع اذا أراد الفسل أى يغسل دون الثلاث من ناصفة‬ ‫القياس وان كانت المسافة آكثر من ذلك رجعت تلك النخلة الى حريم‬ ‫ثلاثة أذرع ويفسح عنها صاحب المال من قطع حريمها ثلاثة أذرع‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٦‬‬ ‫الغس نى‬ ‫اذا أراد‪ .‬الغسل فنكون المسافة من النخلة الى حيث يريد‬ ‫ك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫سته أذرع‬ ‫‏‪ _ ٦٢‬مسألة‪:‬‬ ‫آهل سيارة آن سيارتهم دعمت‬ ‫اشتكى قوم من الهند على آخرين‬ ‫ناقتهم فتنتلتها فأنكر الخصم ذلك قائلين ان الناقة بنفسها دعمت السيارة‬ ‫الناقة قالوا ى ثمنها ان آل‬ ‫ولا بينة لأحد الفريقين الا أن آصحاب‬ ‫‪5‬‬ ‫سعد بلغوهم فى ثمنها آلف قرش فما الحكم فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫آرسلوا الى آل سعد فان نسهدوا أنهم بلغوهم فيها آلف قترتس قبلت‬ ‫سبحانه‬ ‫التمن والله‬ ‫ق‬ ‫يمينه‬ ‫مع‬ ‫الغارم‬ ‫قول‬ ‫تسهادتهم والا فالقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتعالى أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫مس_ألة‬ ‫_‬ ‫‪1‬آ‪1‬‬ ‫ق آخوين اشتركا شركة الأبدان ثم ادعى أحدهما على الآخر آن مائتى‬ ‫القرشس المعهودة حى داخلة فى الشركة ى فالقول قول من منهما ؟‬ ‫الجو آب ‪: .‬‬ ‫دعوا‪٥‬‏ كان له على المدعى‬ ‫المدعى ان لم تكن له بينة على صحة‬ ‫ان هذا‬ ‫عليه اليمين أن هذه الدراهم ما دخلت فى الشركة والأصل ف شركة الأبدان‬ ‫انما تكون قف الكنب بالابدان لا بالدراهم الأجنبية والله سبحانه وتعالى‬ ‫آ علم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٧‬‬ ‫من عمل عملا لغيره بلا أجرة معلومة فله عناء مثله على نخلر العدول ©‬ ‫قيل له ‪ :‬كيف صفة عناء المثل أهو ما قطعت فيه أجرة للغير ؟‬ ‫ا‬ ‫ن‪,‬‬ ‫الخو[لب"‪ `:‬ن‬ ‫ليس المراد بعناء المثل على حسب ما قطعت فيه أجبرة للغير اذا‬ ‫استوى العمل والمسافة فانأجرة الغير قد يكون فيها تساهل ومحاباة من‬ ‫أحد الطرفين ‪ ،‬انما المراد الوقوف على االلعمل وينظر كم يستحق العامل فى‬ ‫ذاك الزمان والمكان ‪.‬‬ ‫ومن جواب له ‪:‬‬ ‫‪.‬ان الخلاف الذى أعنيه هنا فى المسألة قولا يجوز الحكم بشهادة‬ ‫واحد مع يمين المدعى وتد عمل يه الجم الغفير من قومنا محنجين على ذلك‬ ‫بجملة أحاديث منها عن ابن عباس أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم _۔‬ ‫ج‬ ‫وابن ماجه‬ ‫ومنسلم وآبو داود‬ ‫آحمد‬ ‫س رواه‬ ‫بيمين وشاهد‬ ‫قضى‬ ‫وروى عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم _ قخى باليمين‬ ‫مع النساهد ولأحمد من حديث عمارة بن حزم وحديث سعيد‬ ‫ابن عبادة مثله وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن على بن أبئ طالب أن‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صضاجب‬ ‫النبى‬ ‫الحق وقضى بذلك على فى العراق رواه آحمد والدار قطنى وذكره الترمذى‬ ‫وعن آبى ربيعة عن سهل بن آبى صالح عن آبيه عن آبئ هريرة قال‪::‬قضى‬ ‫الواحد رواه‬ ‫باليمين مع الشاهد‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫صلى‬ ‫رسول الله _‬ ‫ابن ماجة والترمذى وآبو داودث ؤْفى البات أأحاديث' غير ما ذكرت ولعل‬ ‫الأصخاب `‪1‬علو ها بغلل فلم يزؤهااخجة ‪:‬هذا عنيثه وآشكل اعليك‪ :‬واللة‬ ‫‪!.‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫« ‪:‬‬ ‫لم‬ ‫آ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,.‬‬ ‫!‪...‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عن بيت من سلك الدر‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫كذلك الوكيل والخلية‬ ‫مالمييللالانرى تحلينه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫المدعى آو‬ ‫فجعل‬ ‫البيت فمعناه أن كل من ادعى حقا على غيره‬ ‫أما‬ ‫المدعى عليه وكيلا آو خليفة ى مباشرة الدعوى عنه جاز ذلك ى لكن اذا كان‬ ‫الحق المدعى لم يكن أصل ثبوته على يد ذلك الوكيل ولا بسببه ولم يكن‬ ‫فيه واسطة لا أخذا ولا عطاء فها هنا اذا وجبت اليمين فى ذلك الحق فهى‬ ‫على الموكل بكسر الكاف والمستخلف بكسر اللام لا على الوكيل والخليذة‬ ‫لأن أصل لزوم الحق ليس من فعل الوكيل ولأنه لم بيار أصل تلك المعاملة‬ ‫وانما توكل ف مباشرة الدعوى فتط وتوضيح ذلك كأن يدعى زيد مائة‬ ‫دينار على عمرو ومن جهة ثمن سلعة باعه اياها بذلك المبلغ فأنكره عمرو‬ ‫ثم أقام وكيلا عنه يخاصم ف تلك الدعوى فان الوكيل هذا عليه أن ينفى‬ ‫المدعى بكلام عمرو كأن يقول ‪ :‬ان الحق يقول ‪ :‬عمرو ليس عليه فان كانت‬ ‫لديك بينة آقمها علبه ى فلم يجد بينة قان الؤكيل هاهنا لا يحلف عن عمرو‬ ‫أن الحق ليس عليه وانما يحلف عمرو بنقسه بنفى الحق ‪ ،‬هذا معناه وهكذا‬ ‫ق سائر الدعاوى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‪‎‬‬ ‫‪_ ٧‬‬ ‫هل تعتبر الشهادة من الشهود اذا شهدوا على رجل أنه أقر بشركة‬ ‫ف مال اشتراه لأخيه ى والرجل ينكر ذلك وآخوه ادعى نصف المال والشسهود‬ ‫لم يشهدوا بشىء معين بل نص شهادتهم سمعنا فلانا هذا يقر لأخيه بشركة‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٨٩‬‬ ‫الشهادة فيماذا يحكم الحاكم والمدعى عليه‬ ‫ق المال ص هذا فان قلت تعتير‬ ‫ينكر ذلك؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لكجواب‪‎‬‬ ‫ان لفظ هؤلاء الشهود تدعى خبرا لا شهادة والخلف فى اعتبار الخبر‬ ‫ف شهادات الحقوق آما ى الثسهادات التى لا منازع فها كثسهادة الهلال‬ ‫على ثبوت الصوم ونحوه وكهلال الحج وكالغيبة ونحوها وبالجملة فحيث‬ ‫كانت الثسهادة لاى مقابله دعوى مدع وانكار منكر فالأكثر على تبول‬ ‫شهادة الخبر ان قالوا كذا وكذا بخلاف تنولهم نئسهد آو شهدنا فهذا يثبت‬ ‫فى الكل والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ . ٦٨‬مسألة‪‎‬‬ ‫جاء الاختلاف فى اليمين فى التهمة وآرى علماعنا فى الوقت الحاضر‬ ‫يحكمون على المتهم [ بفتح الهاء ] باليمين وانما ليس له رد على المتهم‬ ‫[ بكسر الهاء ] فما الحجة فى ذلك الا ان كانوا يراعون ‪ :‬ان لم يجب له‬ ‫الرد ف اليمين فلا تجب عليه ص آما من لا يرى الرد ويقول انها لا تتحول‬ ‫اليمين عن موضعها للحديث الوارد فذلك سواء كان المدعى بالقطع أو‬ ‫بالتهمة فما ترى آنت أيها السيخ ؟وما المعول عليه ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬لجو آب‪‎‬‬ ‫انى آرى آن المتهم بالشىء عليه اليمين ولا رد له على المتهم [ بكسر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه لا ينقلب له والله أعلم‬ ‫الشىء ء‬ ‫من كا ن‬ ‫ك ولأن‬ ‫الوارد‬ ‫[ للحديث‬ ‫الهاء‬ ‫‏‪) ٢‬‬ ‫_ فصل‪ ,‬الخطاب ج‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫)م‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢١٠‬‬ ‫۔۔‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ٩‬س مسألة‪‎‬‬ ‫جاء فى الأثر أن الحاكم لا يجبر ق المختلف فيه الا أن كان مجمعبتا‬ ‫عليه فقد أشكل على ذلك لأن المسائل الفرعية لا تجبى مسأله وفيها اختلاف‬ ‫فان الحريم ى النهر عن النهر مثلا قبل خمسمائة ذراع ف وقيل ثلاثمائة‬ ‫ذراع وقيل مائنا ذراع وقيل ‪ :‬تعنبر المضرة ولا اعتبار بالذرع فتجد‬ ‫الدخل ورد‬ ‫المساله فيها قولان آو تلاثة آو أربعة أقاويل وكذلك فى حريم‬ ‫العبارة‬ ‫الاختلاف وهلم جرا فلم تجد مسالة متفقا عليها فما معنى هذه‬ ‫فاحاكم متى يجبر على حكمه بما يراه آقرب للحق ؟ آفدنى ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬لجو آب‪‎‬‬ ‫ولم‬ ‫ان كان ليس من أهل الاجتهاد‬ ‫معناه‬ ‫ان الحاكم ان كان ضعيفا‬ ‫يبلغ درجته فانه لا يجبر أحدا على حكمه بالمختلف فيه لأنه كالمغتى وأما‬ ‫ان كان من آهل الاجتهاد واجتهد ورجح حكما فله أن يجبر المحكوم عليه‬ ‫على حكمه ذلك ‪ 6‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ما الفرق بين نظر الحاكم وسوم العدلين فى الأروس وقد ورد ذلك‬ ‫كثير فى السلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪‎‬‬ ‫ان نظر الحاكم ما يراه بنفسه فيما تستحق نلك الجراحة وآما سوم‬ ‫العدلين فهو ما يريانه من الحكم فى تيمة الجراحة فتقدر آنه على ما يريان‬ ‫ذلك ى هذا هو القول المشهور س وتيل ‪ :‬ما قاله الشيخ ف جوهره ولا نطيل‬ ‫‪ :‬قيل لها ثلث دية العضو الذى هى فقيه‬ ‫بذكر س وفى دية الناقدة خلاف‬ ‫‪_ ٢١١‬‬ ‫مطلتنا سو ‏‪ ١‬ء نفذت من عظم آو لحم وأحسب آن هذا هو أكثر ا لقول ئ وقيل ‪:‬‬ ‫اذا نفذت فى عضو فيه عظم فلها ثلث الدية وآما ان نفذت فى اللحم مدت‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متادحمبن ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫هل يدخل القاضى ف عموم الحديث فى أن القاتل لا يرث مقتونه‬ ‫سواء كان القتل عمدا أو خطأ كما اذا كان المقتول مستحقا للقنل شرعا ؟‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪: ‎‬‬ ‫الحديث‬ ‫حتت عموم‬ ‫تنح‬ ‫القاضى بقتل رجل وهو برئه ففى دخوله ت‬ ‫آ اذ ‏‪ ١‬حكم‬ ‫الحكم من‬ ‫‪ :‬يدخل تحت ‪ 6‬العموم فا( برثه ‪ %‬وقيل لا أ لأن هذا‬ ‫ڵ قيل‬ ‫خااف‬ ‫)‬ ‫ذ به عوالله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الاخ‬ ‫ؤه ف‬‫ببات‬ ‫واج‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫عن القاتل اذا فوت نفسه هل لأولياء المقتول الدية ف ماله وان كان‬ ‫ى المسألة خلاف فما حجة القولين وما الراجح عندك ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫آما القاتل عمدا فان قتل نفسه قبل تمكن ولى الدم من القصاص منه‬ ‫تفويتا منه للحق فالدية تنتتل فى ماله هذا على تول الجمهور وهو الراجح‬ ‫عندى وان قيل غير ذلك كما هو مذكور فى شرح الميمية والحجة فى ذلك ان‬ ‫الله أوجب القصاص النفس بالنفس وهذا فوت حفنا علبه وحتنه‪ .‬لا يذهب‬ ‫وانتتل الحق ف المال لأن المال بدل‪ .‬من النفس كما‬ ‫فان فاتتتت النفس‬ ‫سذى‬ ‫واختار الدية كان له ذلك ث وهو تقول‪. .‬الجمهور‬ ‫لو عفا الولى ععن القصاص‬ ‫والله آعنلم‪.‬‬ ‫‏‪ ٢١٢‬س‬ ‫فهل‬ ‫للفقراء‬ ‫ذلك الألزش‬ ‫أنه يضمن‬ ‫الأثر ان جنى المرء ق نفسه‬ ‫جاء‬ ‫؟‬ ‫نفسه‬ ‫آرش‬ ‫الزامه للفقراء‬ ‫ك وما وجه‬ ‫خطا‬ ‫آو‬ ‫عمدا‬ ‫الجنابة‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫النغفرقة‬ ‫وما عله‬ ‫العمد والخطأ‬ ‫ق‬ ‫جارحة‬ ‫‏‪ ١‬مجروح‬ ‫ان أيرآ‬ ‫ين‬ ‫الفرق‬ ‫وما‬ ‫يجن كلا الأمرين ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫ان معنى أن الجانى ف نفسه يلزمه أرس جنايته كانت عمدا آو خطأ‬ ‫يكون ذلك للفقراء ك وقيل لأهل الولاية خاصة س وآما وجه ذلك فانالعيد‬ ‫مملوك لصانعه وهو الله جل وتبارك وتعالى ليس له التصرف ف جسده‬ ‫بشىء من الأحداث المضرة بل حرام عليك ع فان جنى ف نفسه فعليه آرش‬ ‫الجناية فان كانت الجناية عمدا فعليه أرثسها أرس العمد وان كانت خطأ‬ ‫فآرس جناية الخطأ ويلزم ذلك لربه عز وجل وما كان من الحقوق لله‬ ‫فتصرف فى عبادة الفقراء ص هذا وجه ذلك ‪ ،‬وآما الفرق ان آبرآ المجروح‬ ‫جارحه من جناية الخطأ فلا يبرآ وان الحق فيها للورئة يرثها كلهم بحسب‬ ‫الميراث فلذلك لا يثبت ابراؤه منها لأنها حق غيره س وآما جناية العمد فهى‬ ‫له ‏‪ ٠٠‬ونثبت ابراءه منها وان مات قبل قبضها فالخلاف فيها ص قيل هى‬ ‫لأرباب الدم من عصبة خاصة دون بنية الوارثين وآهل السهام ومن آهل‬ ‫الأرحام ث وقيل ‪ :‬هى للكل وف ذلك آحاديث تعارضت بحسب الخلاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‏‪ _ ٤‬مسالة ‪:‬‬ ‫ف فلجين متحاذيين أحدهما أعلى من الآخر ‪ ،‬أنكر آهل الفلج الأعلى‬ ‫على أهل الأسفل وطلبوا منعهم من زيادة الثقاب خوف الضرر على فلجهم‬ ‫وانتهوا الى الحكام فحكم حاكم المسلمين بمنع الفلج الأسغل من المرور‬ ‫_‬ ‫‪٢١٣‬‬ ‫الحكم‬ ‫ما علا فيما دون خمسين ذراعا ومائة ذراع عن الآخر وسجل‬ ‫بتصحيح من حضره من آهل العلم وكان ذلك ف زمن الامام الخليلى رحمه‬ ‫الله تعالى فصحح الحكم واثر‪ ,‬فمضت المدة منذ ذلك الزمان الى اليوم‬ ‫قريبا من عشرين عاما ثم انآهل الفلج الأسفل تضرروا لعدهم وجودهم‬ ‫منفذا لفلجهم ولا طريقا يسلكونه فرجعوا الى القائم بالأمر قائلين ان‬ ‫أحوال الأفلاج تختلف ولا تبقى على حال واحد فربما كان الفلج الأعلى‬ ‫عدا ق ذلك الوقت فى ذلك المكان الذى منع الحاكم الفلج اللسغل من‬ ‫المرور قربه والان صار ساقية لانتقال العد بصعود الفلج وزيادة ثننابه‬ ‫لأن أفلاج هذا المكان أغلبها يزداد ثنابا فى كل عام ث فالسؤال هل تسمع‬ ‫دعواهم هذه ويستآنف لها حكم آخر واذا سمعت كيف صفة الحكم وما‬ ‫حد الحريم المانع على هذه الصفة وبم يعتبر ؟ تفضل يما تراه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪‎‬‬ ‫أما حريمالأفلاج بعضها عن بعض ففيه خلاف بين الفقهاء على‬ ‫أنوال آتلها أربعون ذراعا فيما نعلم وأقصاها خمسمائة ذراع ‪ ،‬هذا عند‬ ‫القائلين بذرع الحسافة بينهما ث ومنهم من يقول لا يعتبر قرب المسافة وبعدها‬ ‫وانما يعتبر الضرر من بعضها فى بعض ع لأن مسالك الماء ف بطن الأرض‬ ‫مختلفة السلوك ‪ ،‬وكذا الأرض منها اللين الرخو فيسيح "الماء فيه بسرعة‬ ‫ومنها السديد الصعب فلا يسير فيه الماء ولو قربت المسافة ص وهذا القول‬ ‫أعجب لى أعنى الأخير وتد رججته ف السلك فطالعوه هناك فاعتبار الضرر‬ ‫يكون بأشياء منها ظهور الانتالس والزيادة ومنها ارسال ما فيه رائعة‬ ‫من آعلى الفلجين كالغاز مثلا آو نحو ذلك متى تبين الضرر منع وآما ماذكرته‬ ‫من نتتتديم الحكم فى هذين الفلجين خاصة فيعجبنى ثبوته ولا ينقض الحكم‬ ‫بعد ما ثبت لكن ان كان ذلك الحكم يقتضى آمرا وهو ان رفعت مسانة‬ ‫الأعلى بالثقاب الى أعلى رفع الأسفل كمثل رفع الأعلى حتى تبقى المسافة‬ ‫‪٢١٤‬‬ ‫| بينهما واحدة فكما زاد أولئك يزيد هؤلاء ولا بأس عليهم ؤ وعلى كل حال‪‎‬‬ ‫فان مثل هذه الأمور محتاجة الى النظر بالوقوف عليما والغائب‪.‬لا يرى‪‎‬‬ ‫ما يراه الحاضر » والله أعلم‪٠ ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪٧ 0‬‬ ‫مدة من الأشهر هل له‬ ‫يريد اعادة القسمة وقد مضت‬ ‫واحد منهم‪7‬‬ ‫اعادة القسمة آم لا؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫هن‬ ‫لأحد‬ ‫نقض‬ ‫فلا‬ ‫السنة‬ ‫على وفاق‬ ‫الوارثين‬ ‫بن‬ ‫النسمة‬ ‫وقعت‬ ‫اذا‬ ‫الوارثين فيها الا اانتفقوا كلهم على نقضها لأجل معنى نسائم فى الشرع‬ ‫بالنقض فليس له‬ ‫ها‬ ‫برض‬ ‫وبقى آحد الم‬ ‫ينقصها أحد هم‬ ‫آن‬ ‫وأما‬ ‫فد ذلك لهم‬ ‫ذلك ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ _ ٦‬مسألة‪::‬‬ ‫يوجد أن من ادعى نخلة قى‪ .‬بستان رجل آنها أصل يلزمه البينة ولا‬ ‫يمين على المدعى عليه فما الذى آخرجه من عموم الحديث ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫ومن ادعى نخلة أو غيرها فى مال انسان فعليه الببنة فان عجزها كان‬ ‫له اليمين عليه وتولك يوجد فى الأثر ان لا يمين له فهذا لا أعلمه ت ويمكن‬ ‫اذا كان فى الاثر العمانى أن يكون محرفا أو ساقطا لكثرة الستط والتحريف‬ ‫واللهآعلم‪٠‬‏‬ ‫_‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫ما ذكره ثسيخنا عيسى بن صالح رحمة الله عليه فى أجوبته حيث تقال ‪:‬‬ ‫وعند العلماء آنالدعوى فى الموات غير مسموعة أولا هل هذا الجواب على‬ ‫المخصص له من‬ ‫ظاهره آن الدعوى لا تسمع فى الموات مطلتا وعليه فما‬ ‫عموم أحاديث الدعاوى كحديث ‪ « :‬لو أعطى الناس بدعاوييم » الخ‬ ‫على‬ ‫وغيره من الأحاديث التى اتفق الموافق والمخالف من شراح "‬ ‫عمومها ك وأيضا فهذا منابذ لحكمه صلى الله عليه وسلم _ فى الأرض‬ ‫المذكورة فى كنب ومنا ويظهر أثر أصحابنا من حيث اطلعنا واطلاعنا قليل‬ ‫ككلام العلامة نور الدين فى جوهره رحمة الله عليه حيث تتال ‪ « :‬ومن يك‬ ‫‏‪ ». ٠٠‬الخ ى وكلامك فى السلك ث وبيان الشرع وغير ذلك‬ ‫الفياق ملكا ادعى‬ ‫آم المراد ان لم يكن بالموات أثر عمارة ث وعليه فما المانم من قبول الحجة‬ ‫العادلة ان تنسهدت للكه مثلا آو احيائه بالماء مع أنها نقبل فى الدماء والأموال‬ ‫ما خلا الحدود بالانفاق وما المخصص للموات من سائر الأملاك ان بوجد‬ ‫أثر عمارة بها ث اذ من المعلوم بالضرورة أن الأرض التى تمر عليها أعوام‬ ‫والأمطار تتبدل وتذهب آثارها ورسومها وتطهر‬ ‫ح‬ ‫الزمان وتطرفنها‬ ‫بها الحجارة ان كانت بأرض فيها أحجار لجريانالسيول فيها ولا سيما‬ ‫ان كانت على الزجر ع وعلى قياس ما ذكره الشيخ ان كانبظاهره ©‬ ‫والرسول الكريم يقول ‪ « :‬لا توى على مال امرىء مسلم » وعلى تقدير آن‬ ‫لابد من اشتراط أثر العمارة فما صفة هذه الدكوك والجلب أم الآبار‬ ‫والمخب والسواقى الكبار كما ذكره العلامة آبو سعيد ڵ وعلى أن الدكوك‬ ‫والجلب تقم ف تيار التلف كما ذكرنا ع وهل هذا الحكم يعم الموات الكائن‬ ‫بين الأموال الذى ذكره الثسيخ قى الجواب آم كلامه رحمه الله من مجماادت‬ ‫والجلب تقع فى تبار التلف كما ذكرنا ث وهل هذا الحكم يعم الموات الكائن‬ ‫الجواب ؟‬ ‫‏‪٦!١٢-‬۔ س‪-‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫المدعى‬ ‫‪ 0‬يعنى لا تسمع فيه دعوى‬ ‫فما تناله السيخ عيسى صحيح‬ ‫بدون بينة تشهد أن هذه الأرض أحياها فلان بخلاف الأملاك المعمورة التى‬ ‫هى فى يده ‪ ،‬وهو يحرثها ويستنيها ويعمرها فهذا تاعد ف ملكه بخلاف‬ ‫الفياف التى لابد لأحد فيها فيدعى مدعيها عليها بالبينة ان كانت العمارة‬ ‫غير ظاهرة آنه عمرها سابتنا وأنها ملكها بعمارته اياها فهر أحق بها من غيره‬ ‫فاذا هدت البينة بذلك هو أولى من غيره بها ث وذلك موافق لقول شيخنا‬ ‫اللىسالى ‪:‬‬ ‫ومن يك الفي اف ملكا ادعى‬ ‫ى‬ ‫المدع‬ ‫على‬ ‫يدعى بعدلين‬ ‫الى آخر ما قال س ولتولى آيضا فى السلك ‪:‬‬ ‫ى الققارا‬ ‫ادء‬ ‫من قد‬ ‫وكل‬ ‫ارا‬ ‫ملكا له ومنع الع‬ ‫له يدمن تقبل‬ ‫ولم تكن‬ ‫ول‬ ‫الة‬ ‫‪4‬‬ ‫مذ‬ ‫فلا بسمع‬ ‫فيها‬ ‫دول‬ ‫باله‬ ‫فيه‬ ‫حتى يجيء‬ ‫ل‬ ‫ما‬ ‫حة الم‬ ‫ليشسعدوا بص‬ ‫ا‬ ‫كون فيه‬ ‫‪ 4‬ي‬ ‫حج‬ ‫ودون‬ ‫إ‬ ‫بحثه‬ ‫باءها‬ ‫ان‬ ‫ها‬ ‫ك‪,‬‬ ‫فكلامى موافق لكلام الشيخ عيسى ولكلام ثسيخنا آيضا فلا يشكن‬ ‫له بآنه‬ ‫نشهد‬ ‫بيينة‬ ‫يجىعء‬ ‫والمعنى ان لم‬ ‫ك‬ ‫وغيره‬ ‫الموات‬ ‫ببن‬ ‫الفرق‬ ‫علمك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علم‬ ‫‪ 4‬والله‬ ‫قيه ان شىاعء‪٥‬‏ يحبيه‬ ‫النااس‬ ‫سائر‬ ‫من‬ ‫به فهو كغيره‬ ‫أحق‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫ف سيارتين كانتا تجريان فى الطريق احداهما ذاهبة والآخرى آيبة‬ ‫فاصطدمتا وانكشف الاصطدام عن اصابات فى ركاب السيارتين ‪ ،‬وفى‬ ‫نفس السيارتين آيضا وتنازل السائقان للخصام كل منهما يدعى على الآخر‬ ‫أنه خالف جرى سيارته عن طريقتها ولا بيان ى ذلك فهل الحكم هنا بضمان‬ ‫الاصابات على السائقين على حدة كل منهما يضمن لصاحبه ما أصاب‬ ‫سيارته وركابها غرما وعتلا ؟ تساويا فيهما آو تفاوتا ؟ آم الحكم بالضمان‬ ‫عليهما معا أى مقسوم بينهما نصفين فما غرما فعليهما وما كان عتلا فعلى‬ ‫عوانتلهما أ آم ما ترى فى ذلك ؟‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫انما يكون الحكم بلزوم الضمان على السيارتين معا تضمن هده‬ ‫لهذه وهذه لتلك س انما يكون ذلك ى سيارتين متساويتين فى كبر الحجم‬ ‫كالرجلين المتصارعين وكالمرآتين المتطاحنتين فهاهنا المكافأة تعتبر من‬ ‫الفريقين ‪ ،‬أما السيارتان اذا كانت احداهما صغيرة جدا والأخرى كبيرة‬ ‫جدا فها هنا انتفت المكافآة بينهما لأنه من المعلوم عنلا وعادة الكبرى‬ ‫تضمن الصغرى ولا عكس فيجب على الكبرى ضمان ما وقع ف الصغرى‬ ‫من حيث إنها آثرث فيما ولا تأثير ف الكبيرة أما اليمان فلا تعتبر هاهنا‬ ‫لأن اليمين على السائق ء والمال والنفس التالفان لغير السائق ففى حلغه‬ ‫تبطيل حق الغير والشرع لا يرضى بمذا والعلم عند الله سبحانه وتعالى ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪. ٩‬‬ ‫ما تقول فى طريق الجائر ومثل الطريق التى تمر بين المزرع وبين‬ ‫ستال اذا انهدم الضفر الذى هو ملازق الطريق والطريق مرتفعة عن المال‬ ‫فعلى من نكون أجرة بنائه أعلى أرباب الحكومة القائمين باصلاح الطرق‬ ‫‪_- , ٢‬۔‬ ‫‪\ ٨‬‬ ‫‏___‬ ‫أم على أهل المال والمال أسفل من الطريق ‪ ،‬أفتنا والمسألة واقعة ولك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من الله النجر‬ ‫‪7‬‬ ‫الجواب‬ ‫واحدى‬ ‫سبيل‬ ‫آو‬ ‫الك ووقف‬ ‫لمالكين أو‬ ‫آرضين‬ ‫بن‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الضفر‬ ‫ان‬ ‫الأرضين أعلى والأخرى أسفل ففى مثل هذا يجرى الاختلاف بين الفقهاء‬ ‫صلاحه ومنهم‬ ‫السفلى وعلى آرياديا‬ ‫أن | الضفر حكمه للأرض‬ ‫منهم من برى‬ ‫من يقول انه للأرض العليا وعلى ربها اصلاحه اذا انهدم ص وهذا الثانى‬ ‫هو القول الأكثر من أهل العلم فيما أحسب وهو أحب الى لأن ضرره‬ ‫أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬والله‬ ‫همكذ ‏‪ ١‬آرى‬ ‫اللسفلى‬ ‫وآمس من‬ ‫بالعليا آقوى‬ ‫ونفعه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ . ٠0‬مسألة‪‎‬‬ ‫ما تقول أبقاك الله فى الطريق اذا كانت بين مالين لمالكين وعرضها‬ ‫اثنا عشر ذراعا وهى غير جائز فهل لأحد المالكين أو كليهما أن يأخذ من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله للخيرات‬ ‫الى آمواله آم لا ؟ أرشدنا للحق وفنك‬ ‫عرضها‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫لينس لهما ولا لأحدهما فما أدرك طريتا لا يجوز لأحد تملكه على‬ ‫حال والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫_‪ -‬مسألة‬ ‫فعلى من‬ ‫لمالك ووقف فانهدم‬ ‫الكن و‬ ‫اذا كان جد ار يبن مالين‬ ‫بناؤه ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢١٧٩‬‬ ‫الجواب ؟‬ ‫ملك الجدار لبانيه ومحدثه كان واحدا آو أكثر ان كان قد بناه فى‬ ‫ولا عليه لأنه ملكه وأمره‬ ‫ذلك‬ ‫انهدامه ان شاء‬ ‫يعد‬ ‫أرضه وللمالك تجديده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ _ ٢‬مسألة‬ ‫فى مالين يعمهما الوادى اذا سال ‪ ،‬أحدهما أعلى من الثانى وبينيما‬ ‫طريق جائز فاراد صاحب المال الأعلى أن يحرز ماله بصاروج وحصى مما‬ ‫يلى الطريق والمال الأسفل فمنعه من الصاروج صاحب الال الأسفل وبعض‬ ‫أرباب الطريق قائلين لا نرضى بتصريح على عرض الوادى خوف الضرر‬ ‫من مطراح الوادى هل له أن يحرز أرضه بالحصى والصاروج أم لا ؟ ولم‬ ‫الجواب ‪+‬‬ ‫هذا الجواب وأسأل الله فى هذا وغيره اصابة الصواب أما الحكم فى‬ ‫الطرق والأودية والأراضى والغروس والأبنية وما أشبه هذه الأمور‬ ‫الى رؤيته‬ ‫هذا‬ ‫وانما يحتاج مثل‬ ‫يعبد‬ ‫من‬ ‫الأوصاف‬ ‫فلا يمكن ذلك على‬ ‫ذ‬ ‫ممث‬ ‫ومثال‬ ‫و اصف‬ ‫لا تضيطها صفة‬ ‫الأمور‬ ‫مثل هذه‬ ‫لأن‬ ‫عله‬ ‫و الوقوف‬ ‫لاختلاف الهيئات واختلاف الأفهام فليس الا وقوف فنيه عليه ويحكم بما‬ ‫الأبنية والسواقى‬ ‫ق‬ ‫الصاروج‬ ‫وآما أحداث‬ ‫قيه معين البصر والبصيرة‬ ‫يراه‬ ‫حيث لم تسبق فيه عادة فذلك مختلف فيه عند الفتهاء اذا وقم منه نكير‬ ‫ونزاع وعندى آن من وضعه ق ملكه لأجل صيانة ماله وحاله فلا اعتراض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه قيما يملك ك والله أعلم‬ ‫‪٫‎ .. ٢٢‬۔۔‪`-‬‬ ‫‪٠ --‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫فيمن ادعى على آخر ثمانين قرثسا فأقر له بعشرين قرشا وجحد‬ ‫هل‬ ‫الباقى فاتى المدعى يبينة عادلة تشهد له على المدعى عليه ستين قرشا‬ ‫العشرون داخلة فى الستين آم خارجة عنها ؟‬ ‫تكون‬ ‫الجواب ؟‬ ‫ان ادعى زيد على عمرو ثمانين قرثسا فأنكره الا عشرين قرشا منها‬ ‫اقام زيد البينة العادلة أن له على عمرو ستين قرشا ان لم تصرح البينة‬ ‫آن العشرين المقر بها غير الستين المثسهود بها ففى دخولها فيها خااف عند‬ ‫الفتهاء ع والذى يعجبنى ف مثل هذا أن تكون العشرون داخلة ث والعرف‬ ‫يؤيد ذلك لأن المقر أقر أن ذمته مشغولة بعشرين فقالت البينة لا بل ستين‬ ‫فهى زادنه أربعين فوق اتراره والغير يلاحظ غير هذا المعنى ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫‏‪ ١‬لد ماء‬ ‫أحكام‬ ‫كناب‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ١‬‬ ‫ف القاتل ان ثبت عليه القتل ثم ان أهل الدم طلبوا حقهم من القاتل‬ ‫فقتل القاتل نفسه س فهل عليه فى ماله دية القتل لأولياء المنتول أم لا ؟‬ ‫_‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫الجواب ‪, .‬‬ ‫نعم ى اذا ثبت عليه القتل عمدا ثم قتل نفسه قبل أن يتمكننوا من‬ ‫آخذ حقهم منه فقد انتقل الحق دية فى مال‪٠‬‏ ث والله أعلم ‪.‬‬ ‫`‬ ‫و‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ٢‬‬ ‫ھ‬ ‫‪.‬‬ ‫فى ثلاثة نفر اشتركوا فى تذيل وقد ‪.‬تساووا فى قتله ث ثم اأنولياء‬ ‫ثيت‬ ‫وان‬ ‫أ‬ ‫لهم ذلك‬ ‫الدية غ‪ 6‬هل‬ ‫ولم بتبلوا‬ ‫القائلين‬ ‫من‬ ‫الدم‬ ‫طليوا‬ ‫المننول‬ ‫‪.-.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫كيفون صفة القتل من الثلاثة ؟‬ ‫تم ك‬‫له‬ ‫التواب ‪.‬‬ ‫ان كانوا قتلوه فى نائرة فلأولياء المقتول أن يختاروا واحدا من‬ ‫الثلاثة فيقتلوهبصاحبهم ث وكل واحد من الرجلين الباقيين عليه آن يرجع‬ ‫للمقتول أعنى شريكهما الذى اختار ولى الدم قتله ثلث الدية‪ .‬ع وان كان‬ ‫القتل فتكا قتلوا به كانوا ثلاثة آو أكثر ولو ‪ .‬اد أهل صنعاء ك وقتل الفتك‬ ‫أمره الى الامام هو الذى يتولى أمر قتلهم لا النى ولى المقتول ‪ ،‬والله‬ ‫‪5‬‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢٢‬ن‬ ‫الواجب‬ ‫من‬ ‫هل‬ ‫الامام‬ ‫عليه الحد فيفر من يين بدى‬ ‫قف الرجل م‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫عليه يطلب لانغا د‬ ‫ضربة‬ ‫أول‬ ‫‏‪ ١‬لحد يعد وقوع‬ ‫من اتا مة‬ ‫الفا ر“‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪4‬‬ ‫الامام‬ ‫مملكة‬ ‫حدود‬ ‫من‬ ‫لم يخرج‬ ‫طلبه ما‬ ‫أمكن‬ ‫ما‬ ‫الحد‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ _ ٤‬مسألة‪‎‬‬ ‫ومن أتر أنه زنى بامرآة هل يكون قاذفا لها ؟‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫لا يكون تتاذفا لها ى لأنه يمكن أن يكون زانيا بها وهى غير زانيه‬ ‫كونها طفلة أو مجنونة أو نائمة أو مغلوبة ع فلا يحكم عليها بالزنى فى‬ ‫‪ 6‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الأحوال‬ ‫هذه‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسألة‬ ‫العدول‬ ‫النساء اذا آقتررن به عند ولى الحدود آو سهد‬ ‫ق سحاق‬ ‫ذلك حد جلد آو رجم ؟‬ ‫هل ق‬ ‫بسحاقهن‬ ‫الجواب ‪+‬‬ ‫ان سحاق النساء ليس فيه حد وانما فيه التعزير والأدب الوجيع‬ ‫ان صح عليهن ذلك ك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ :٢٢٣‬‬ ‫وجدت ف الأثر آن السارق لا يلزمه رد ما سرق ولو كان المسروق‬ ‫بانتيا فى يده وذلك بعد القطع ع ذكره الامام السالمى ف باب حد قطع‬ ‫السارق من الجوهر كيف هذا يضيع مال رجل مسلم ؟‬ ‫ث‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لجوا ب ؟‬ ‫قى هذه المسلة قول فى الأثر أن الحاكم اذا حكم بتطعه لا يحكم عليه‬ ‫برد السرقة س وما أعلم لهم دليلا على ذلك فى السنة الا قولهم لا يجتمع‬ ‫‪ -‬لا قطع‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫حد وحق بحكم واحد وان النبى _ صلى‬ ‫السارق سكت عن الحكم ق المسروق ‪ ،‬والنتول الصحيح الراجح ‪ .‬أن علبه‬ ‫رد السرتنة وبه تنال القطب رحمه الله س فاثشدد به يدك س والله اعلم ‪.‬‬ ‫وجدت آن جناية المجنون والصبى على من يعقلهما الا ما جنياه بغم‬ ‫آو فر ج ففى أمو الهما كيف ذلك ‪ %‬وما وجه الفرق ق ذلك ؟`‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫فى جناية الصبى والمجنون خلاف على أقوال ‪ ،‬الأول ‪ :‬على ‪.‬العاقلة‬ ‫مطلقا ث والثانى ‪ :‬ف أموالهم مطلقا ث والثالث ‪ :‬أنها على العاتلة الا ما‬ ‫أتلفاه بفم أو فرج ث ووجه التخصيص أن هذا نفعه عائد على أبدانهما ذهو‬ ‫كالانفاق من المال أنه من أموالهما ما لم ببلغ أرشا موضحة ف مقدم الرأس‬ ‫وهو خمسة أبعرة وذلك نصف عشر الدية الكبرى ‪ ،‬فان بلغ‬ ‫هذا القدر كان على العاقلة وفيه غير هذا والمختار الأول ك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٢٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪. ٨‬‬ ‫وهل يجوز للرجل قتال من أراد منه شربا ولم يسته وهو عطنسان‬ ‫والماء حاضر عنده وذلك فى طريق وخاف الرجل أن يهلك من العطثس تبن‬ ‫؟‬ ‫اء‬ ‫اعطاه‬ ‫ان امتنع عن‬ ‫أم ليس له تتاله‬ ‫آن بصل اء‬ ‫الجوابج‬ ‫ان كان معه فضل ماء لا يحتاج اليه بنفسه ليحيى به نفسه فليسأله‬ ‫اياه بعطاء آو بيع فان امتنع من غير ضرورة تلجئه اليه وهذا مضطر له‬ ‫اذا‬ ‫حنى‬ ‫الماء ما قدر‬ ‫عن‬ ‫لتنله بل بد ‏‪ ١‬فعه‬ ‫ولا ينعرض‬ ‫فليآخذ ه منه قسرا‬ ‫لم يتخلص الماء منه الا بقنله فلا بلس عليه بذلك ‪ ،‬وذلك ان لم يخش‬ ‫الموت ان لم يشرب فى ذلك الوقت ‪ ،‬وأما ان كان صاحب الماء مضطرا له‬ ‫مثله فلا يحل أخذه منه‪:‬لأن نفس هذا ليست بعز وآغلى من نقس ذلك ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ى جماعة قطعوا يد رجل كيف القصاص منهم ‪ ،‬واذا لم تكن له الا‬ ‫الأعور‬ ‫وكذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫الصورتين‬ ‫ق‬ ‫اء‬ ‫دسو‬ ‫القصاص‬ ‫فهل‬ ‫‪6‬‬ ‫المتطوعة‬ ‫اليد‬ ‫ا‬ ‫اذا تلعت عينه ؟‬ ‫التواب ‪.‬‬ ‫آن‬ ‫شركا ء‬ ‫اى‬ ‫‏‪ ١‬مقطوع‬ ‫اأصحا ب‬ ‫وعلى‬ ‫ثا ء‬ ‫أيهم‬ ‫يد‬ ‫يقطع‬ ‫آن‬ ‫له‬ ‫يدفعوا اليه منابهم من دية يده ث ومن له جارحة واحدة من اثنتين فقطعت‬ ‫محل‬ ‫ق‬ ‫ودينها‬ ‫القصاص‬ ‫محل‬ ‫المتطوعة ق‬ ‫جارحته‬ ‫قصاص‬ ‫له الا‬ ‫فليس‬ ‫الذاهية آو لا ذهبت بجناية آحد وأخذ‬ ‫‪ :‬ان كانت جارحته‬ ‫الدية ك وتال قوم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ٢٢٥‬۔‪‎‬‬ ‫الأواى‬ ‫مها أرشا فله هنا آرس واحدة وهى المقطوعة آخرا ‪ 0‬وان كانت‬ ‫انما ذهبت فى طاعة الله كجهاد ونحوه أو تطعت ببغى واعتداء آو بعاهة‬ ‫فله بواحدة تصاصا‬ ‫اذا قطعت‬ ‫حنماوية فهذه الباقية تعد عن جارحتين‬ ‫وبآخر ى آرشىا ء والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ٠‬ب مسألة‪‎‬‬ ‫ف رجل مجنون آتاه رجل صحيح العقل فوقعت من الصنحيح للمجنون‬ ‫مناوثسة بيد ونحوها وتحريس وتهييج حتى آخذ المجنون حجرا ورمى به‬ ‫قبله فأصابت الرمية رجلا آخر فجرحته فعلى من يكون الضمان ؟‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫انى أقول ان كان المحرثس والمميج للمجنون آمره بضرب فلان مثلا‬ ‫بلسانه أو باثارة منه اليه بيد ونحوها كعصا آو بايماء منه اليه فعلى هذا‬ ‫لا ييرآ من الضمان فيما آرى س وآما اذا لم يقع منه شىء من ذلك ين‬ ‫هيجه فقط من غير آمر ولا اتسارة منه اليه بضرب الغير وانما رمى المجنون‬ ‫هكذا من تلقاء نفسه فلا أرى ضمانا على هذا المحرثس المهيج ى وانما يكون‬ ‫الضمان على المجنون ق ماله على قول وف ماله ان كانت الجناية دون آرش‬ ‫الموضحة وهى نصف عشر الدية الكبرى ء وان زادت على ذلك فهى على‬ ‫عانتلته ح هذا على قول ثان س وعلى عانلنه مطلننا ع قلت آو كثرت على قول‬ ‫ثالث ‪ ،‬وكل هذه الأقوال قى المذهب ء وهذا الثالث عليه آكثر العمل عندنا ء‬ ‫وكذا الخلاف ف جناية الصبى عندنا على هذا النحو لا يقال ان تحريش‬ ‫المجنون كمحرثس البهيمة يلزمه ما أصابت بسبب تحريشه لتساويهما فى‬ ‫عدم العقل وسقوط التكليف لأن هذا القياس لا يتم لقائله من وجوه أما ء‬ ‫آو لاا ‪ :‬فلأن جراح البميمة جبار آى هدر اذا جرحت من دون تحريش أحد‬ ‫وكذلك المجنون ‪ ،‬وثانيا ‪ :‬آن المجنون وان كان ساقط التكليف فسقوظطه‬ ‫‏‪( ٢‬‬ ‫ح‬ ‫_ فصل الخطاب‬ ‫‏‪١ ٥‬‬ ‫) م‬ ‫‏‪ ٢٢٦‬س‬ ‫ليس هو من كل الوجوه فليس هو بسقوط كامل كالبهيمه بل يبقى عليه‪:‬‬ ‫بعض التكليفات المالية ي آلا ترى أن الزكاة مثلا تجب فى ماله وكذا حقوق‬ ‫من تلزمه حقوقه كانفاق أطفاله وزوجته ومن تعلق عليه وكذا الضيافه‬ ‫حيث تلزم وكذا المعاشرة للازواج تلزمه على قدر ما عتل منها ونحو هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعم‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسألة‬ ‫‏‪١‬‬ ‫تال القطب رحمه الله فى المرتد ‪ :‬لا تسبى ذريته ولا يغنم ماله ‪ ،‬آو‬ ‫تسبى ويغنم ان لحق بدار الحرب قولان س ما وجههما ؟ وما التحقيق مع‬ ‫أصحابنا فيه ؟‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لجواب‬ ‫على مسألة المرتد التى ذكر القطب فيها الخلاف ف السبى والغنم‬ ‫فاعلم أن الحكم فى المرتد قد اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا من جهة سبى‬ ‫‏‪ ٠٠٠‬واستتايته ف ومن جهة ميراثه لايسع‬ ‫ذريته وغنم أمواله ومن جهة قتله‬ ‫المقام ذكر ذلك كله ء والقولان اللذان ذكرهما القطب موجودان ق المذهب ‪5‬‬ ‫وأكثر أهل المذهب على أنه لا يغنم ماله ولا تسبى ذريته ان كان مسلتترا‬ ‫فى بلاد الاسلام ث بل يستتاب ثلاثا فى ثلاثة أيام فان تاب ورجع فذاك‬ ‫مسلمون كا‬ ‫والا قتل وكان ماله لأولاده الصغار وان كان له آولاد كبار‬ ‫وحارب سبيت ذرينه "‬ ‫الصرب‬ ‫وآما ان ارند ولحق بدار‬ ‫لجميعهم‬ ‫أكثر‬ ‫عند‬ ‫المشركين ء هذا‬ ‫ولدوا له قى حال الردة وغنم أمواله كسائر‬ ‫السنة فى أحاديث » روى‬ ‫علماء المذاهب وبه وردت‬ ‫وآكئر‬‫الأصحاب يل‬ ‫أن النبى _ صلى الله عليه وسلم _ بلغه آن رجلا نكح زوجة آبيه ‪.‬فبعث‬ ‫ليه رجلا من المسلمين يسمى قرة فقتله وخمس أمواله والبحث فى هذا‬ ‫يطول فلنقتصر على ما ذكرناه وبالله التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫‪ _ ٢‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫سألت عما أجاب به أبو عبد الله ف سرية خرجت بغيا وعدوانا‪‎‬‬ ‫فضربوا رجلا بغير حق ‪ ،‬وكذا الحكم آيضا ان ضرب رجل رجلا فأجاب‪‎‬‬ ‫آبو عبد الله أنه ان مات ف ثلاثة أيام فما دونها فعلى الضارب القود ث وان‪‎‬‬ ‫مات بعد الثلاثة فعليه الدية س وقلت ما وجه التحديد بثلاثة آيام مع أنه‪‎‬‬ ‫مات يسيب الضرب ؟‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫انهم يعتبرون هذا العدد ف كثير من الأحكام الشرعية لأن الشارع‬ ‫يعتبرها فى أمور منها أنه جعل الطلاق ثلاثا والعدة ثلاثة قروء أو ثلائة‬ ‫أشهر وصوم كفارة اليمين ثلاثة آيام ث والجمار ثلاث ورميهن فى ثلانة‬ ‫المتمتع فى‬ ‫آيام ڵ وآيام التشريق ثلاثة وآيام البيض ثلاثة وكذا صوم‬ ‫الحج ثلاثة ى واسنتابة المرتد ثلاث مرات ف ثلاثة أيام مع الخلف فيها ء‬ ‫وتقرير المتر بموجب حد ثلاثا فى ثلاثة آيام والأوقات التى يجب فيها‬ ‫الاستئذان من الأطفال والمماليك فى البيوت ثلاثة وغير هذا كثير هما يعتبر‬ ‫خيه الشرع النثليث س ويمكن آن يكون هذا السر علمه الشارع قى هذا العدد‬ ‫وحكمه خفية فيه وهذا الذى تذكره عن الثسيخ المذكور أمر القتيل قول ‪.‬‬ ‫وف المسآلة آتتوال غيره ولعلهم يعتبرون هنا أن فى أغلب الأحوال ان‬ ‫الضرب اذا كان قاتلا فى العادة أن المضروب لا يبقى بعد ثلاثة ولان الجراح‬ ‫لا يترك أكثر من هذه المدة بدون علاج قيه آو زيادة حدث كوضذضع دواء‬ ‫أمكن أن‬ ‫هذا ‪ ،‬فان حدث عليه زيادة حدث‬ ‫عليه آو غسل وكخياطة ونحو‬ ‫يكون الموت من الحدث الزائد عليه فكانت شبهة فلهذا لم يحكموا غيه‬ ‫بالقول حينئذ لأجل هذه الشبهة والقود لا يكون الا بالقتل الصريح ‪:‬‬ ‫ويلوح لى آيضا ق المسألة اعتبار معنى ‪ ،‬هو آن الأطباء تنالوا ان الطعام‬ ‫الذى بأكله الانسان لا يحيله المزاج الى المادة الدموية والمنوية الا بعد‬ ‫اثنتين وسبعين ساعة وهى مدة ثلاثة أيام بلياليها فيتصرف المزاج فى المأكول‬ ‫‪/‬‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫والمشروب يظهر الفاعل الطبيعى من الفاعل القسرى والله أعلم وبه العون‬ ‫والتوفيق ولاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ‪.‬‬ ‫وفيمن آكره حرة أو أمة على الزنى ما يلزمه ان تاب ؟ وكذلك دى ؟‬ ‫‏‪ ١‬لجو ‏‪ ١‬فب ؟‬ ‫دينها‬ ‫عشر‬ ‫نصف‬ ‫مكرهة وهو‬ ‫ان كانت‬ ‫و العتر للحرة‬ ‫يلزمه التودة‬ ‫ثيبا وعشر الدية ان كانت بكرا ث وان طاوعت على الزنى فلا شىء لها وأما‬ ‫ان كانت أمة آو صبية آو مجنونة فلها ذلك ولو طاوعت لأن الرضا من‬ ‫هؤلاء لا يعتبر الا أن العقر للأمة يعتبر بالقيمة وف الحرة بالدية ح والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٤‬مسألة‪:‬‬ ‫وهل على الأمة حد ان زنت وما صفته ؟‬ ‫‏‪ ١‬لجو ‏‪ ١‬نا‬ ‫الحرة ولو كانت‬ ‫الجلد خمسين جلدة نصف‬ ‫نعم عليها الحد وهو‬ ‫نة ولا رجم عليها لأنها مال ورجمها تفويت لمال سيدها ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪. ٥‬‬ ‫وفيمن قتل رجلا فقال انه بغى على فقتلته ى ما الحكم قى ذلك ؟‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الجخواب‬ ‫ان قوله قتلته اقرار‪ :‬منه بالقتل ث وقوله انه بغى على فذلك ادعاء‬ ‫‏‪ ٢٢٩‬س‬ ‫هذه‬ ‫على دعواه‬ ‫الا باليينة فان أحضر بينة‬ ‫بالغى ولا تقبل دعواه‬ ‫‪7‬‬ ‫منه‬ ‫والا تنتل به ‪ ،‬وان ثبتت دعواه بالبينة العادلة أنه بغى عليه وأنه انما‬ ‫قتله لبغيه فلا قود عليه ولا دية لأن الباغى واجب دفعه عن بغيه ‪ ،‬والله‬ ‫أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ٦‬ب مسألة‪‎‬‬ ‫وفيمن قتل رجلا وقال ‪ :‬انى تنلته خطا ما الحكم فى ذلك ؟‬ ‫‪٠‬‬ ‫الجواب‪‎‬‬ ‫يوجد ق هذا اختنااف بين آهل العلم ّ منهم من برى أن ‪.‬القذل اذا لم‬ ‫يصح باترار ولا بينة أنه قتل عمد آو خط فان الأصل فيه العمد حتى‬ ‫يصح آنه خط ث ومنهم من بيقول ان الأصل الخطا ختى يصح العمد ث والله‬ ‫_‬ ‫أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قال القطب ‪ :‬القاعدة فى الدم أنه مهرق على التعدى أو الخطأ مأ ام‬ ‫يتبين سفكه على حل ‪ ،‬فمن شاهد أحدا قتل آخر آو ضربه آو آتر له بذلك‬ ‫شهد عليه بالتعدى وحكم له به وقال السيخ أبو الربيع قندس الله سره‬ ‫من رآى آكل مال لغيره وادعى الدلالة ثم استمسك به رب المال أنه أكله‬ ‫بتعديه شهد عليه الذى رآه بالتعدية ث ومن ادعى على رجل آنه قتل ولده‬ ‫بتعديه فقال قتلته خطأ كلفه الحاكم البينة فان أتى بها أنه قتله خطا نجا‬ ‫من القتل والا حبس حنى يقر آو يموت ف الحبس ء وقيل يحلفه‪ .‬الحاكم‬ ‫أنه لم يقتله بالتعدية فاذا حلف مضى لسبيله واذا كل عن اليمين تركه‬ ‫وقيل ان لم يأت بالبينة فليخل سبيله ح وقيل ‪ :‬انه يكلف مدعى التعدية‬ ‫البينة قان آتى بها برىء والا حكم عليه بالتعدية ص وقيل ‪ :‬ان ادعى آرلا‬ ‫‪ .‬آنه قتله خطأ كلف الولى بيان العمد ح وان قبض عليه الولى ببيان القتل‬ ‫آو باقراره ثم ادعى أنه خطا فعليه البيان لا على الولى وقيل فى كل جناية‬ ‫ادعاها الجانى عمدا والمصاب خطأ آنه لا شىء له ع وى العكس الأرش ‪5‬‬ ‫‏‪ ,٢٣٠‬ب‬ ‫المدعى‬ ‫أنه قتل وليه يخطأ فقال‬ ‫ادعى على أحد‬ ‫الوجهين ومن‬ ‫وتقبل به ق‬ ‫قتلته عمدا بتعدية برىء من القتل لاقرار المدعى بالخطا وتلزمه الدية قى‬ ‫ماله وان تقارر المدعى والمدعى عليه بالخطأ لزمته الدية قى ماله ولا رجوع‬ ‫)‬ ‫له على عاتلته ‪ :‬و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ . ٧‬مسألة‪‎‬‬ ‫وف رجل ادعى على آخر آنه قتل وليه ونزل عن القصاص وطلب‬ ‫الدية فادعى آنه قتله خطا ليبرآ من الدية وآن عنده بينة تشهد له آن القتل‬ ‫خطا ما الحكم قى ذلك ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫ئ‬ ‫ما يمكنه احضار ها‬ ‫بينه يندر‬ ‫احضار‬ ‫ان على الحاكم أن بؤجله ق‬ ‫فان أقام البينة على أنه قتله خطأ أمر الحاكم ولى الدم أن يطلب الدية من‬ ‫عالة القاتل والا كانت عليه بنفسه ف ماله لأنه اعترف بالقتل وادعى‬ ‫الخطا والعانلة لا تعتل الاعتراف ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وف رجل ادعى على رجل أنه قتل وليه خطا ففر عليه بذلك ثم جاء‬ ‫ا لحكم قى ذلك ؟‬ ‫المدعى يييذة تشهد له أن ذلك الرجل ند قتله عمدا كيف‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪‎‬‬ ‫ان ادعى الولى آن القتل كان خطا وآقر له المدعى عليه بذلك يثبت‬ ‫عليه له دية الخطة كما ادعى فان جاء بعد ذلك ببينة على العمد فلا قود‬ ‫بعد ذلك على المئسسهود عليه وتد سقط عنه بانترار المدعى آنه خط ولكن‬ ‫عل بيهه الد اليدية كانت أولا دي‪-‬ة خط ثمتنم صارت ‪:‬مالشىهادة دب‪:‬ة عمد وكلاهما‬ ‫الجانى دون العاتلة لكن دية العمد آغلظ من دية الخطا ء والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪. ٩‬‬ ‫ما تقول ف الآية الكريمة وهى قوله تعالى ‪ ( :‬وان كان من قوم عدو‬ ‫لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق‬ ‫غدية مسلمة الى أهله ‏‪ ) ٠٠‬ما الحكمة فى دفع الدية من الأولى والمقتتون‬ ‫مؤمن واثباتها ى الذمى وهو غير غير مؤمن ؟ فان قلت ان الحكمة مقامة‬ ‫فيهم فهل يخره ذلك القيام وهو مؤمن آم كيف الحكمة ؟ أرجو الجواب ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫! ` ‪ ,‬ان الحكمة فى ذلك أن المنتول ف الأولى مؤمن من نقوم مشركين أسلم‬ ‫فأتام فيهم ولم يخرج عنهم ؤ وكان مأمورا باعتزالهم والهجرة عنهم‬ ‫وعن دار الحرب الى دار السلام ‪ ،‬فلما لم يفعل من غير عذر كأنه أضاع‬ ‫ذمته فلا دية له ويقيت الكفارة على القاتل لأنه قتل مسلما فعليه الكفارة‬ ‫لدخوله فى العموم المعلوم س ومن وجه آخر أنه اذا قتل كان وارثوه‬ ‫مشركين والمشرك المحارب لا يستحق على المسلمين سيئا من المال ولا توارث‬ ‫بين المسلم والكاغر بل أموال المحاربين التى بأيديهم هى حلال للمسلمين‬ ‫لهذه الأمور لا تجب فيه الدية وأما المعاهد فحكمه حكم المسلمين ى‬ ‫استحقاق الدية لأنه انما أعطى العهد والذمة والجزية على حقن ماله ودمه‬ ‫اآن له مالهم وعليه ما عليهم وقتلهم اياه كأنه نقض لذلك العهد ولو كان‬ ‫خطا فلذلك وجبت الدية ع والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫وف رجل أجر رجلا أن ينبت له نخلة أو يحدرها أو يجدها ف_ةط‬ ‫المسآلة؟‬ ‫هذه‬ ‫ما الحكم ق‬ ‫عاقلان‬ ‫والمجر والستآجر حران‬ ‫حالا‬ ‫منها خذمات‬ ‫‪_ ٢٣٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬لجواب‪‎‬‬ ‫ان كنت تبحث عن الضمان فلا ضمان على المؤجر حيث كان المستاجر‬ ‫حرا بالغا عاقلا ولا اثم آيضا وكذا المستأجر لا اثم ولا ضمان أيضا عليه‬ ‫الا اذا عرف النخلة قيل طلوعه أنها مخوفة أو قدر ق نفسه آن لا يقدر‬ ‫على ارتقائها فتكلفها فهاهنا عليه الاثم والضمان ولا شىء على مؤجره على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجلال والاكرام‬ ‫ذى‬ ‫كل حال والعلم عند الله سبحانه‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسألة‬ ‫‪1‬‬ ‫ان وقعت فتنة ليلا وتداخل الناس كل يتعصب لأحد وكانت ضرباتهم‬ ‫بالعصى وبعد ما طالت الضرابة بينهم هجم واحد على الآخر ونبضه من‬ ‫محارمه فجاء والد المقبوض فقال له بعض من كانوا هناك ان الذى قبض‬ ‫ولدك فلان ابن فلان وبعد مضى ثمانية عر يوما آو عشرين يوما مات ذلك‬ ‫الرجل المقبوض من محارمه من آثر ذلك ما الحكم على القابض هل عليه‬ ‫دية آو قود آو تعزير وهل يكون تنول ذلك القائل حجة آم ماذا ترى ؟‬ ‫الجخواب ‪:‬‬ ‫ان مثل هذه الجنابة مما يختلف فبها آهل العلم ان مات بها المجنى‬ ‫علبه منهم من برى فيها التود ومنهم من يرى فبها الدية عمدا أو شسيه العمج‬ ‫وهناك يحتاج الى النظر فى ذلك الحدث نفسه وهل هو مما يكون مثله‬ ‫تالا فى العادة آم لا والى معرفة قصد المحدث بالأدلة والقرائن ولا يثبته‬ ‫حكيم فى نود أو دبة الا باترار آو شهادة عدلين آو عدلتين والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ . ٢‬مسألة‪‎‬‬ ‫وفيمن ضرب امرأة بتفق فماتت وكانت اذ ذاك حاملا وضربه كان‬ ‫خطأ منه ما على الضارب فى الحكم ؟‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٣ .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫وبالله التوفيق تلزمه الكفارة وهى تحرير رقبة مؤمنه فان لم يجد‬ ‫‪.‬‬ ‫شهرين متتابعين توية الى الله ص والدية على عاقلته لورثتها وهو‬ ‫فصيام‬ ‫كواحد من العاقلة هذا فتط ان لم تلق حملها ميتا فان ألقته ميتا فعليه‬ ‫‪ 6‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الفقهاء‬ ‫وهى معروفة عند‬ ‫غر ة عيد آو أمة‬ ‫الغرة‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ _ ٢‬مسالة‪‎‬‬ ‫ورد فى الأثر فيمن له عين واحدة وأصبيت أنه ان كان ذهاب عينه‪‎‬‬ ‫الأخرى بسبب‪‎‬‬ ‫الأخرى من قيل الله آن لهذه الدية كاملة س وان اكان ذهاب‬ ‫غله نصف الدية أخبرنى عن الأصل فى هذه والفرق بين الحالتين والقياس‪‎‬‬ ‫الفارق بينهما أوضح لنا ولك الأجر ‏‪٠‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ان هذا الحكم اجتهاد من قائليه ث رهما بنوه على اعتبار المنفعة فى‬ ‫الجوارح لأن المعروف عند آهل الحكمة والتجربة آن من له جارحتان من‬ ‫نوع واحد اذا قطعت احداهما رجعت قوة المقطوعة الى الجارحة الأخرى‬ ‫أعنى الباتية فتكون عن ثنتين ولأن ذا العين الواحدة اذا قلع عين غيره‬ ‫ليس للمقلوعة عينه أن يقلع تلك الواحدة ويتركه بلا عين ث وقيل ‪ :‬له‪ .‬ذلك‬ ‫والذى‬ ‫وبرد عليه دية عين ص فحسبت عن اثنتين ص وقيل ‪ :‬لا رد عليه‬ ‫ذكرته آنت عن الأثر هو قول س وقيل ‪ :‬لها نصف الكاملة على حال‪ ، .‬وتد‬ ‫ضاقت ترطاستك والسلام ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪. ٢٤‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم ‏‪٠.٠٠‬‬ ‫الى السيخ العلامة الأجل خلفان بن جميل السيابى أبتاه الله سلام‬ ‫عليك ورحمة الله وبركاته آما بعد فالداعى لتحرير هذا الكتاب استثسارنك‬ ‫‏‪ ٢٣٤‬س‬ ‫بطريق الاستفتاء ف رجل قتل امرأة أجنبية لغير سبب بل عدوانا وظلما‬ ‫ولما ألقى عليه القبض اعترف بالقتل قائلا انه حينئذ سكران وشهد‪ .‬الذين‬ ‫اجتمعوا به وقت الحادث أنهم وجدوه متغير العقل عليه عربدة السكر‬ ‫على اعترافه الأول‬ ‫‏‪ ٦‬فثيت‬ ‫مدة سنتين‬ ‫ما سجن‬ ‫فأحضر للأحكام ‪7‬‬ ‫وهو مطلق غير مقيد وحضر أبو المرآة وعرضت عليه الدية فأبى من قبولها‬ ‫وقال أريد القود لا غير ‪ ،‬فالسؤال أولا عن ‪ :‬القود فهل تراه لازما عليه‬ ‫ى هذه الصورة واذا ثبت عليه النقود ولم تر درعه بثسبهة السكر فهل يجب‬ ‫على ولى المرآة فى هذه القضية رد نصف الدية لولى الرجل المتاد أم لا رد‬ ‫علبه هنا فتكون النفس بالنفس لأنها قضية فتك تفضل علينا بالتصريح‬ ‫فيما تراه لنا من الوجه الصحيح لأن المسألة عانية والحاجة اليها داعية‬ ‫ولك الأجر الجزيل وعليك السلام من أحبائك قضاة المحكمة الشرعية‬ ‫‪:‬‬ ‫الجو‪ :‬ات‬ ‫وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ى ان آكثر العلماء لا يرون درء‬ ‫‪.‬الحدود عن السكران بشرب الخمر ث ولعل بعضهم يرى ذلك ى حفظى‬ ‫قى‬ ‫خعيف فى هذه المسألة فلا تعتمدوا عليه ص واختلفوا من وجه آخر‬ ‫‏‪ ٠‬ومنهم من يقول ‪ :‬حق س فطالعوا‬ ‫القصاص بالقتل ؤ منهم من بيقول ‪ :‬حد‬ ‫الأثر فأنتم أفرغ وآقدر منى ث وعليكم السلام من كاتبه آخيكم خلفان‬ ‫ابن جميل ببده‪٠‬‏‬ ‫قال جامع الكتاب ‪ :‬روجم فى هذه المسألة مرة أخرى طلبا اللتحقيق‬ ‫فها فقال أبتاه االه ووفقه وأعانه ‪:‬‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫السكر ان خانى أجد أكثر العلماء‬ ‫ا مرآة‬ ‫تانل‬ ‫« آما تضية‬ ‫السكر لا يسقط القود ولم أقف على سنة ف ذلك مع أنى طالعت كتب‬ ‫‪_ ٢٣٥‬‬ ‫الحديث غلم أجد وأذا مشغول كثيرا مع الضعف الغالب على وأنتم أفرغ‬ ‫وأقوى على المطالعة فطالعوا وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ٥‬‬ ‫انسانا فقطع عضوا منه كيد آو رجل فعائس قليلا ثم مات‬ ‫من ضرب‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪‎‬‬ ‫ان مات بالضربة التى قطعت العضو أو جرحته ف موضع من جسده‬ ‫فما على الجانى الا النفس الهالكة ان كان قصاصا آو دية ث وما عليه آرش‬ ‫الضرب ولا دية الجارحة س وان كان ضربه فجرحه آو قطع منه عضوا ثم‬ ‫ضريبه أخرى فمات بعد ذلك فعليه آرثس الضرب آو دية الجارحة مع دية‬ ‫النفيس وان كان عمدا فقيد به الا القصاص على كل حال ‏‪٠‬‬ ‫‪ _ ٦‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم‪: ‎‬‬ ‫سؤل للشيخ العلامة خلفان بن جميل السيابى بخصوص تضية‬ ‫‪ .‬الجلنداننى القاتل الجابرى وتردد والد المقتول مرارا على الحكومة يطلب‬ ‫التود ولم يقبل الدية ع وقد حكمت له المحكمة الشرعية بالقود ولكن هو‬ ‫حكم غير تنفيذى لأن السلطان تولى أمر القتل بنفسه ولم يفوضه لقاض‬ ‫ولا وال ع لذلك لم يتحصل الجابرى لا من القضاة اذ ليس لهم قدرة على‬ ‫النقود ولا من القاتل بنفسه وهو على جنب ولى الدم عند ‪.‬الحكم ولا من‬ ‫الحكومة أيضا لا يدرى لأى شىء لا يقيم الحد عليه استبتاء على حياته‬ ‫عسى أن تقبل الدية أو أنها لا ترى انامة حد القود ع وق حال تردده على‬ ‫الحكومة توفى القاتل ‪ ،‬فيل له الدية فى مال القاتل لأنه لا يستطيع التوصل‬ ‫الى حقه وهو القود س ولا أعانه عليه القضاة ولا الحكومة آيضا آم لا‪ .‬شىء‬ ‫له ان ذهبت النفس ڵ آو على الحكومة حين تمادت عليه ؟ بين لنا الجواب‬ ‫و السلام عليك من محبك القاضى سعيد بن آحمد الكندى ء ثانى ذى القعدة‬ ‫‏‪ ٠ ١٣٨٠‬وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ‏‪٠‬‬ ‫سنة‬ ‫‪:‬‬ ‫الجو آن‬ ‫أرى ان فات الدم فلا بد من الدية اما على الجانى ف ماله آو على‬ ‫الحكومة ان آخرته دون عذر شرعى وستجد بسط ذلك ق جواب‪ :‬جملة‬ ‫و العلم عند‬ ‫ا‪ ,‬ر اهيم بن سعيد‬ ‫المحكمة الذى حرره الشيخ‬ ‫القضاة قضاة‬ ‫الله سيحانه و السلام منأخيك خلفان ببده ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫علمنا من الأثر أن حثسفة‪.‬الذكر اذا قطعت وحدها لها الدية تامة ث كما‬ ‫اذا قطع الذكر من أصله ع لكن بقى بحث فيما اذا قطع من الحثسفة شىء من‬ ‫قصبة الذكر ع فول الحكم هنا وهنالك واحد ؟‬ ‫أم هنا المقطوع له بالحساب من دية الذكر ث‪ .‬وكذلك اذا قطع نصفه‬ ‫الذكر أو آتل أو أكثر فهل هنا له الدية تامة أم له بالحساب من الدية ء‬ ‫والاسكال وقع من لفظة « وحدها‪ »:‬حيث جاءت ق قولهم اذا تقطعت‬ ‫الحشفة وحدها فان لها مفهوما لا يخفى عليك فما حكم مفهومها ؟ بين لنا‬ ‫اوجه الحق فى هذا البحث وأزح عنا الائسكال والله يوفتك ويعينك على‬ ‫الدوام ‏‪٠‬‬ ‫الجخواآت ‪:‬‬ ‫ان الحكم واحد ا ان قطعت الحشفة وحدها‪ :‬أومعها من الذكر قليلا‬ ‫آو كثيرا على سواء ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٢٣٧‬‬ ‫خانمة فى مساتل متفرقة‬ ‫‪ .‬مسالة ‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فيمن قال لآخر اكتب منى بيانا لفلان وآملى على الكاتب مثلا ‪ :‬أما‬ ‫بعد آعرفك ند آجزت لك مال فلان وفلان الغلانيين وآأجزت لك ناصفة مال‬ ‫قلان بحضرة فلانيين وهذا الكاتب ليس عنده اطلاع بذلك أيجوز له فيما‬ ‫بينه وبين الله آن يكتب ذلك س وكذا ان قال لآخر اكتب لى فى هذا الدفتر‬ ‫عند فلان كذا وكذا وهكذا يكتب الكاتب كما يملى عليه طالب الكتابة هى‬ ‫يجوز ذلك للكاتب أيضا وهو غير مطلع بحقيقة المكتوب ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫الجواب‬ ‫ان كان بعنى أنه أخذ له هذه الأموال بالشراء فلا بأس على الكاتب‬ ‫أن يكتب كما أملى عليه ث وكذلك كنابة الدفتر يجوز له أن يكتب له وليس‬ ‫كل الناس يكتبون بأنفسهم لأنفسهم ى ولا يمكن الكاتب أن يطلع على جميع‬ ‫الحقائق ولو منعوا من مثل هذا لضاق الأمر على الناس لكن على الكاتب‬ ‫آن يكتب على اثر ذلك كتبه فلان بن فلان بن فلان وعن املائه ء‬ ‫والله أعلم وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫من عمر مقبرة وغرس فيها نخلا وشجرا هل يحل لأحد أن يأكل من‬ ‫؟‬ ‫ثمر هما آم لا يحل‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجى آب‪‎‬‬ ‫قد جاء الاختااف فى ذلك بين العلماء ص منهم من تنال بتحريمه ث ومنهم‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫الأغنيا ع ‪ 6‬وبعضهم يسنحبه‬ ‫‏‪ ٨٧‬ومنهم من أباحه للفقر ‏‪ ١‬ع دون‬ ‫بكر ‏‪ ١‬هنه‬ ‫من قال‬ ‫صرف غلة ذلك قى اصلاح المقابر كأجرة الحفر والنول وحمل الماء الى‬ ‫الاثم‬ ‫آن عليه‬ ‫سك‬ ‫قيها فلا‬ ‫والغارس‬ ‫القبور‬ ‫< وآما باعث‬ ‫ذلك‬ ‫ونحو‬ ‫المتيرة‬ ‫العظيم الا أن يتوب الى العزيز العليم ى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ _ +‬مسألة‬ ‫هل يحل للولد آن يأخذ ثسيئا من مال آبويه بغير اذنهم على سب‪:‬ل‬ ‫اذا ألجأته ضرورة الى ذلك أم لا يحل له ذلك ؟‬ ‫الجسارة ث خصوصا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪‎‬‬ ‫لا يحل له آن يأخذ سيئا من مال آبويه بدون اذنهما ورضاهما ث فان‬ ‫فعل ذلك كان عليه الاثم والضمان ء والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪_ ٤‬‬ ‫‪ « :‬تنسوموا فان الملائكة‬ ‫صلى الله عليه وسلم‬ ‫ما معنى توله‬ ‫تسومت "» الى آخر الحديث ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪‎‬‬ ‫الله أعلم بمعنى كلام نبيه ولم أقف على شرح الحديث لأحد من أهل‬ ‫العلم لكن الذى يظهر لى آن معناه تعلموا لأن السمة هى العلامة ء أى‬ ‫اجعلوا يا معائنر المسلمين لأنفسكم علائم تمتازون بها اذا أنتم خالطتم‬ ‫الأغيار من سائر الملل والأديان لئلا تجيلوا فيجرى عليكم حكم غيركم ى‬ ‫لأن لكل ملة حكما ‪ ،‬ويمكن آن يكون المراد حال قتالهم المسلمين ء خاصة‬ ‫اذا اختلط الزحفان لئلا يلتبسوا بالمشركين فيقتل السلم المسام ظانا أنه‬ ‫مشرك ‪ ،‬آو يترك السلم المشرك ظانا آنه مسلم ص ومعنى توله ‪ :‬الملائكة‬ ‫‪٢٣٨٩‬‬ ‫تسومت أى جعلت علائم لها تميزت بها وذلك يوم أحد نزلت على خين‬ ‫بلق وعمائم صفر وقيل بيض ‪ ،‬وكذلك يوم بدر وهو معنى قوله تعالى ‪:‬‬ ‫( يمددكم ربكم ‏‪ ) ٠٠٠‬الى قوله تعالى ( مسومين ) ‪ ،‬وكذلك الاسم مشتق‬ ‫من السمة على قول \‪ ،‬لأنه علامة لشخصه أى مسماة والله آعلم وبه‬ ‫التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٥‬‬ ‫فيمن سدع حجرا من الطريق بليل ولم ينظره حتى يزيله أو سدعه‬ ‫بنهار ولم يره ليزيله بعد أن اجتهد ف طلبه فصح أنه تلف به نفس آو مال‬ ‫ثم‬ ‫الحجر ؟ آر أبدت ان آز ال بدله حجر ‏‪ ١‬غيره‬ ‫لما آتلفه ذلك‬ ‫ضامنا‬ ‫أيكون‬ ‫رفعه فى موضع مباح آو فوق جدار آو ظفر بغيره ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫التو أب‬ ‫عليه الاجتهاد فى اصلاح الطريق و اصلاح ما آفس د فان لم يدرك‬ ‫ما أفسده ليصلحه فليصلح غيره يتتدره ولا ضمان عليه فيما نلف ان قلعه‬ ‫بسبب منسيه على الطريق غير عامد لتلعه لأنه متعد فى مثسيه وان عمد عبثا‬ ‫أو وتوفا آو علاجا فى الطريق فخرج الحجر بسبب ذلك ‪ ،‬أو جلبه من مكان‬ ‫آخر خفت علبه الضمان فى ذلك ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫فيما اذا سل الامام بعض أصحابه ف قطع أربع نخلات سحوقات‬ ‫من بيت مال المسلمين فأذن له بذلك فأعلم المعطى وكيل بيت المال بأن‬ ‫تقطعها‬ ‫يكفيه‬ ‫أن‬ ‫منه‬ ‫وبريد‬ ‫ا مذكور ات‬ ‫تقطع النخلات‬ ‫سمح له ق‬ ‫‏‪ ١‬لامام‬ ‫فعمد ذلك الوكيل وأمر بقطم النخل وهو ق نفسه مجتهد قنظلرها أهل‬ ‫‏‪ ٢٤٠‬۔‬ ‫يكون‪. ‎‬‬ ‫أجسامها فعلى من‬ ‫ليسه ۔لااحا لعظم‬ ‫‪ ١‬لخير‪ ٥ ‎‬يعد فرآو | تقطعها‬ ‫الخنمان؟‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجخو اب‪‎‬‬ ‫على الامام أن لا يأذن لأحد بتطع نخل من بيت مال المسلمين حتى‬ ‫يقف عليها بعينها بنفسه آو أمينه العدل عنده ويرى بعد الوقوف عليها آن‬ ‫قطعها صلاح للمال أو غير مخل بمصالحه ومنافعه فان فعل دون ذلك كان‬ ‫عليه الضمان لأنه حينئذ قصر فيما يلزمه فهو ولو اجتهد فند آخطآ والخطأ‬ ‫مضمون وان آمر الثقة عنده بالنظر فى حال النخل وتوقيف السائل عليها‬ ‫وتعيينها له على الشروط المقدمة فأخطا ذلك المأمور كان الضمان علي_ه‬ ‫جينئذ أ و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪. ٧‬‬ ‫‏‪ ٥٢٧‬ما نصه ‪ « :‬وفى‬ ‫ذكر النسيخ رحمه الله ق شرح النيل صفحة‬ ‫ترتيب لفظ العلامة الحاج يوسف ما نصه ‪ ،‬وقتال ان أهل مرساون ذبحوا‬ ‫بقرة ولم تتحرك فجاءوا الى عمنا عمروس اليفرنى ف تميجار فسألوه عنها &‬ ‫فقال لهم ‪ :‬اقطعوا من لحمها سيئا واملوا قصعة بالماء وارموا ذلك اللحم‬ ‫فى الماء فان هو نزل ورسب ى الماء فكلوا وان لم ينزل فلا يؤكل ڵ آقول‬ ‫ما تقول فى هذا وقد ذكر المسألة ى أول الصفحة الأولى وما وجهه وكذا‬ ‫`‬ ‫أن من ذبح بهيمة وقطع رأسها أكلت ؟‬ ‫ما وجه ما حكاه عن هام‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪‎‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بلا علم حر ام‬ ‫عرقه والقول‬ ‫لا‬ ‫فآنا‬ ‫عمروس‬ ‫عن‬ ‫القطب‬ ‫آما ما حكاه‬ ‫ولعله علم ذلك بالتجربة أو نقل له الثقات الأمناء أن اللحم المذكى يرنسب‬ ‫وغير المذكيى يطفو فوق الماء ص ومن علم ثسيئا فهو الحجة فيه ى وآما ما حكاه‬ ‫‪_ ٢٤١‬‬ ‫عن هائسم فان قطع رأس الذبيحة ليس مما اتفق على تحريمها به بل‬ ‫الأكثر على آنه مكروه على العهد بلا حرمة ث آلا ترى أنهم قالوا ‪ :‬اذا‬ ‫سبنته السفرة ولم يتعمد أكلت ع فلو كان ( متفقا ) (') على تحريمها بذلك‬ ‫لما كان فرق قبه بين العمد وغيره لأنه من خطاب الوضع والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪. ٨‬‬ ‫ما تقول فى الصك اذا كتب ما تضمنه أو تأريخه بالمتربى هل يحكم‬ ‫يثدوته ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫ان كتب الصك بالمتربى صح وثبت ان عرف معناه واستقام لفظه فى‬ ‫مبناه ولم يكن فيه اثسكال يورث الفهم الحيرة والكاإل ث آما ان آش كل‬ ‫وانبهم معناه ولم يفهم فدعه فى اعتزال واحكم عليه بالترك والابطال لأن‬ ‫فهم المعانى من الألفاظ هو المعول عليه والمركون ف الثبوت والبطلان اليه ‪.‬‬ ‫واللهأعلم‪..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫فيما أمسكت عليه الجوارح ومات قبل أن يدرك أيحل أم لا ؟‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجخوات‪‎‬‬ ‫يحل ما أمسكت عليه الجوارح المريضة ولو مات ان ذكر اسم الله‬ ‫(‪ )١‬هكذا بالتحرى س لان مكانها بياض فى الاصل‪. ‎‬‬ ‫(م‪ _ ١٦١ ‎‬فصل الخطاب ج‪) ٢ ‎‬‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫عليه عند الارسال ع أما مع عدم الذكر فلا الا ان أدرك حيا فذكى على‬ ‫منه‬ ‫ان أكلت‬ ‫وحرم‬ ‫الامساك‬ ‫عند‬ ‫لم تأكل منه‬ ‫اذا‬ ‫ص هذا‬ ‫اسم الله‬ ‫ذكر‬ ‫لأنها أمسكت لنفسها لا لمرسلها < والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجو اب‬ ‫ان حكمة تكرير القصص بكتاب الله العزيز هى لأجل الرسوخ فه‬ ‫الى آسلوب‬ ‫التلاوة والتنقل من آسلوب‬ ‫القلوب وزيادة الاعتبار بتكرير‬ ‫باختلاف الألفاظ تارة وتبدل المعانى أخرى ولأجل الايجاز ى مقام الايجاز‬ ‫والاطناب فى مننام الاطناب س وذلك بحسب ما يتتضيه الحال والزمان من‬ ‫آمر المخاطبين بذلك مع اختلاف فهو مهم واتساع ترائحهم وبحسب‬ ‫الآن والله‬ ‫معارضتهم وانكار هم ‪ 0‬وتد ذكروا حكما آخرى لم تحضرنى‬ ‫‪٠‬‬ ‫أعلم‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪٦٦١‬‬ ‫هل اذا فضل ماء عن الاستعمال وهو من النهر آن ب؛ ر ع علبه الانسان‬ ‫ق بيته س واذا فضل سكبه فيه ث وهل يصح جمع الماء الكثير قى الموانى‬ ‫للاستعمال وغسل الثياب س وهل من فرق بينما كان الماء من القائد آ‪.‬‬ ‫الجواز أو الحملان ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫التواب‬ ‫أما أخذ المياه من أفلاج الناس للاغتسال ق البيوت فذلك رخصة‬ ‫مبنية على القول بالتعارف والدلالة فقط ء وانما تالوا ‪ :‬على الانسان آن‬ ‫_ ‪_ ٢٤٣‬‬ ‫يغتسل فى النهر وما فضل آلقاه فى النهر حتى قالوا ‪ :‬اذا غسل ثوبه عءايه‬ ‫أن عصره ف النهر لا خارجا عنه ث فلا نرى آخذ الماء الكثير الذى يفضفض‬ ‫عن حاجة الاغتسال فيزرع عليه فى بيته اللهم الا آن يكون فى وقت الخصب‬ ‫الاه بحيث لا يحرج أربابها ‪ ،‬خذلك يختلف باختلاف الأمكنة‬ ‫وفضل‬ ‫والأحوال والأزمان وتسامح النااس وعدم تحريجهم فيجب مراعاة هذه‬ ‫الخمور ‪ ،‬ولا أدرى فرقا بينما اذا آخذت ماء غيرك من القائد آو الجوائز‬ ‫آو الحملان فذلك سواء عندى » والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ . ٢‬مسألة‪‎‬‬ ‫العموم‬ ‫بين سلب‬ ‫بين لنا الفرق‬ ‫شد غنا‬ ‫غنا‬ ‫السلب وبين‬ ‫وعموم‬ ‫المجموع والجميع بعبارة واضحة مقربة للفهام ولك الأجر والثواب ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لج‪ ١ ‎.‬ب‪‎‬‬ ‫ان مسالتيك هاتين ليستا من فن علم أصول الفقه وانما هما من فن‬ ‫المنحلق وآنا لا علم لى بهذا الفن ولكن الذى أفهمه من عباراتوم أنك اذا‬ ‫قبل لك مثلا ‪ :‬آزيد فى الدار آم عمرو ؟ فان آجبت بقولك ‪ :‬كلاهما ليس‬ ‫فيها ك فهذا من سلب العموم وان آجبت بقولك ‪ :‬ليس فيها كلاهما ص فهذا‬ ‫من عموم السلب ڵ آجا ء الحجاج آم الغزاة ؟ كلهم لم يحج ث هذا سلب‬ ‫العموم ‪ ،‬لم يحج كلهم ‪ ،‬هذا عموم السلب ‪ ،‬لأنه يصدق بمجىء البعض‬ ‫المجىء آصلا ث وكما قى حديث ذى اليدين اذ قال للنبى _ صلى‬ ‫وبعدم‬ ‫الله عليه وسلم _ أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ؟ فقال ‪ « :‬كل‬ ‫ذلك لم يكن » فهذا من سلب العموم ‪ ،‬فلو قال ‪ :‬لم يكن كل ذلك ص فهو من‬ ‫عموم السلب‪ .‬و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ _ ٣‬مه‪ .‬آلة‪: ‎‬‬ ‫ما تتتول ف النصارى والبانيان هل تصح مصافحتهم وهل يصح أكل‪‎‬‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫ما صنعوا من الطعام ث وهل يصح لبس الكوت والجوتى المسمى بالحذاء‬ ‫ف الرجل وما أشسبهه ث وف المسيحية الذين يعبدون المسيح عليه السلام‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫لا يصح‬ ‫وآكل طعامهم آم‬ ‫عند هم‬ ‫مصافحتهم والجلوس‬ ‫حل تصح‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫آما المصافحة ان كنت تعنى من جهة النجاسة فرطوبات أهل الكناب‬ ‫حلاهرة عند أكثر العلماء س وأما غيرهم من عبدة الأوثان وسائر ملل آهل‬ ‫الشرك فرطوباتهم نجسة ولا بأس بمسهم أو مس ما مسوه يابسين ‪ ،‬ولكن‬ ‫تكره مصافحة أهل الشرك مطلنا لما فيها من الاتسعار بالتعظيم لهم‬ ‫وتد شرعت فى حتهم الاهانة على كل حال ومصافحتهم تنا ذلك ‪ ،‬وحل‬ ‫طعام‪ :‬أهل الكتاب مطلنا لوروده عاما فى الآية وبعضهم خصه بالذبائح ©‬ ‫وآما طعام غيرهم من المشركين ان مسوه برطوباتهم فنجس حرام ء‪.‬‬ ‫وأما الكوت والجوت فان الله تعالى أباح للناس جميع اللباس الا ماورد‬ ‫الدليل بتحريمه كالذهب والحرير فى حق الرجال دون النساء ء هذا فى‬ ‫أصبل الحكم ‪ ،‬ولكن اذا صار هذا اللباس المذكور من زى أهل الشرث‬ ‫وثسعارهم وبه عرفوا كما عرفت النصارى آخزاهم الله بكمتهم الكبيرة‬ ‫المعروفة كره ذلك عند المسلمين لما فيه من التشبه بهم ث وقد قال‬ ‫_ صلى الله عليه وسلم _ ‪ « :‬من تثسبه بقوم فهو منهم » ( وكان ) () يجب‬ ‫مخالفة الأعاجم فى زيهم ولا سيما آهل الشرك منهم س فان من تزيا بزى‬ ‫قوم أعطى حكمهم عند من لا يعرفه وآباح البراءة من نفسه لتعرضه‬ ‫بذلك ى أن لبس ما عرف به آهل الشرك أو أهل الفسق فالأولى ترك‬ ‫ذلك على كل حال ع وسلوك سبيل المؤمنين من كل الأحوال ‪ ( :‬ومن يتبع‬ ‫غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وتصله جهنم وساءت مصيرآ ) والمسيحة‬ ‫نسبة تطلق على جمبع فرق النصارئ ث والجلوس معهم لا بأس به ان‬ ‫‏‪ )١( .‬هكذا بالتحرى لأن مكانها بياض ق الاصل ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫ؤ وكذا محادثتهم لا لتعظيمهم وادخال‬ ‫كان لغرض دينى آو دنيوى صحيح‬ ‫السرور عليهم فان ذلك حرام والله أعلم وبه العون والتوفيق ولا حول‬ ‫ولا توة ال بالله العلى العظيم ء وصلى ا له على سيدنا محمد وآنه وصحبه‬ ‫وسلم تسليما ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسألة‬ ‫؟ ‏‪١‬‬ ‫اذا اشستزك رجلان فى تجارة أو نحوها ومات أحدهما وترك امنرآة‬ ‫او صبيا أو مجنونا أو مريضا وكان هؤلاء ممن يرثونه فهل يصحح لذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشريك آن قاسم أحدا من هؤلاء المذكورين آم لا ؟ آفتنا ولك الجر‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫أما المرآة فان كانت حرة بالغة عاقلة جازت مقاسمتها بنفسها أو توخل‬ ‫من ساءت وكذا المريض ان قدر وعقل وكان بحبد من يجوز بيعه‬ ‫وشراؤه ‪ ،‬لأن المتاسمة عندهم حكمها كالبيع وآما الصبى والجنون‬ ‫فلا تجوز مقاسمتهم ولا تقبيضهم مالهم وانما يقاسم لهم وليهم ان‬ ‫أمينا والا فالحاكم العدل بيتبيم لهم وكيلا للمقاسمة والقبض م إن ن‬ ‫‪٤‬‬ ‫وجميع المصالح والله أعلم وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫وجوابها‪: ‎‬‬ ‫‪_ ٥‬مسألة‬ ‫تعالى ونفحعح‬ ‫)(‬ ‫الله (‬ ‫رحمه‬ ‫)‬ ‫القصد ومعناها‬ ‫مراتب‬ ‫ق‬ ‫وتال‬ ‫مراتب القصضد خمس هاجس ذكروا‬ ‫فا ستمعا‬ ‫‏‪ ١‬لنفس‬ ‫‪7‬‬ ‫فحد‬ ‫فخاطر‬ ‫(‪ )١‬فى الاصل ابتاه الله‪. ‎‬‬ ‫‪٢٤٦‬‬ ‫كلها رفعت‬ ‫فعزم‬ ‫هم‬ ‫بليه‬ ‫تنبيه ‪ :‬لهذا المعنى قال السبكى ‪ :‬ما يقع ف النفس من تصد‬ ‫المعصية على خمس مراتب ‪ ،‬الهاجس ‪ :‬وهو ما يلقى فيما ثم جريانه فيي‬ ‫وهو الخاطر ث شم حديث النفس وهو تردده هل يفعل ؤ شم الهم وهو‬ ‫مه ‪6‬‬ ‫والحزم‬ ‫الفعل ك ثم العزم وهو تنوة ذلك القصد‬ ‫ترجيح قصد‬ ‫ولا يؤخذ بالأول لأنه لا يعدل فعلا له بل ضرورة ‪ ،‬والثانى والثالث‬ ‫مرفوعان بالحديث ‪ « :‬ان الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم‬ ‫به » آى ما لم تتكلم به ان كان وليا آو تعمل ان كان فعليا ولو كان‬ ‫الا ان قدر فدفع‬ ‫بقدر على ذلك ص ولا آجر لترك ذلك لأنه لا قصد‬ ‫الثانى والثالث ‪ ،‬والمعنى أنه اذا تكلم أو عمل كتب كلامه أو عمله لا الهم ‪.‬‬ ‫وحمل ابن السبكى الحديث على ظاهره بأنه اذا تكلم آو عمل كتب الهم‬ ‫أيضا ث ويدل له توله صلى الله عليه وسلم _ ف المتقاتلين لما قيل له ‪:‬‬ ‫هذا التاتل فما بال المقتول ص قال ‪ « :‬لأنه كان حريصا على ة‪:‬ل صاحبه »‬ ‫ويدل له الاجماع على المؤاخذه بكبائر القلب كالعجب ث وحمل عليها ‪:‬‬ ‫( وان تبدوا ما ف أنفسكم آو تخفوه يحاسبكم به الله ) ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وقال ( رحمه الله ) )(( متنضرعا لمولاه ع وسائالا منه مناه ‪ ،‬عفا الله عنه ‪:‬‬ ‫يا خالق الخلق من جن ومن بشر‪.‬‬ ‫الصور‬ ‫ما عث‬ ‫حقنا‬ ‫‏‪ ١‬ا_لك‬ ‫ومالك‬ ‫اجعل لعب_دك حظا من انابنتنه‬ ‫ومنتصر‬ ‫مدعو‬ ‫يا خير‬ ‫اليك‬ ‫(‪ )١‬فى الاصل ابتاه الله‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٤٧‬‬ ‫اجعله متصفا‬ ‫وبالذن اء عليك‬ ‫حرى‬ ‫وبالوثوق بما لديك آى‬ ‫لكى‬ ‫و الزلفى لديك‬ ‫آأنله تقه‪.‬اك‬ ‫مقتدر‬ ‫عند‬ ‫صدق‬ ‫يرى بمقعد‬ ‫عند رحلته‬ ‫عبيد‬ ‫رحيل‬ ‫هون‬ ‫عن هذه الدارذات الضيق والخطر‬ ‫دار فضاها علينا ضيق حرج‬ ‫‏‪ ١‬لكدر‬ ‫من‬ ‫مغمور‬ ‫‏‪ ١‬لرخص‬ ‫متنا مها‬ ‫ة غصصاا‬ ‫محشو‬ ‫عرض‬ ‫فا نها‬ ‫وخز‬ ‫للهيمو م‬ ‫(`)مدار‬ ‫الهيمو م‬ ‫دار‬ ‫ملئت بالبؤس والضرر‬ ‫ن الخزن قد‬ ‫ق‬ ‫خلذ_ك‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫مطامعنا‬ ‫واحسم‬ ‫من الف_در‬ ‫كل الأمور بتوفيق‬ ‫واردع ‏(‪ )٢‬قلوبا لنا عن أن تميل الى‬ ‫العمر‬ ‫مدة‬ ‫عبن‬ ‫طرفة‬ ‫سواك‬ ‫الأردنى لذى بصر‬ ‫العالم‬ ‫من زهرة‬ ‫‪٠‬‬ ‫تحريا‪‎‬‬ ‫وهكذا‬ ‫شميه بياض‬ ‫واضحة‬ ‫الاصل غمر‬ ‫‪ (٣٢٢‬ق‬ ‫(‪١‬‬ ‫‏‪ ٢٤٨‬س‪.‬‬ ‫بالسلامة والربح العظيم وبال‬ ‫ختم الجسم فزودنا لدى السفر‬ ‫ق‬ ‫لد رك‬ ‫نتلنذا‬ ‫‏‪ ١‬رك‬ ‫جرو‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫أعلى قرارك دار الخلد والخير‬ ‫دار المغامة ف أعلى الكرامة فى‬ ‫جوار أحمد هذامنتهى الوطر‬ ‫ما نفقست‬ ‫صلى عليه اله الرس‬ ‫والآل والصحب والأتباع من تبعوا‬ ‫والحضر‬ ‫من البيبادين‬ ‫حتا‬ ‫هداه‬ ‫‏‪ _ :٦‬‏‪٠‬ةلأسم ‪:‬‬ ‫معمول‬ ‫؟ آفدنى يما هو الر اجح وا‬ ‫ولده‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫الف‬ ‫بر آن‬ ‫هل يئيت‬ ‫مه عندكم ولك الأجر من الله ‏‪. ٠‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫متابله‬ ‫ق‬ ‫متنه‬ ‫الا ان آيرآه‬ ‫ولده‬ ‫حق‬ ‫ولا بثيت بر آنه من‬ ‫لا يصلح‬ ‫ح والله أعلم ` ‏‪.٠‬‬ ‫على الوالد لا يجد له وفاء غير مال ولده‬ ‫حق‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫آم يكره ؟ ‪3‬‬ ‫الشعر باليسملة آم يحرم‬ ‫ابتداء‬ ‫هل يجوز‬ ‫‪_ ٢٤٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو اب‪‎‬‬ ‫ان الشعر يأتى على ضروب مختلفة كسائر الكلام المنشور ث وقد‬ ‫ورد ق عدة أحاديث بآسانيد مختلفة الألفاظ متفقة المعانى كلها دالة‬ ‫الله الرحمن الرحيم فهو‬ ‫على أن ‪ .‬كل آمر ذى يال لا بيتدآ فيه ‪:‬ببسم‬ ‫الكل ‪ ::‬عديم البركة والمراد بذى بال‬ ‫ومعنى‬ ‫أيتر وأنتطع وآجذم‬ ‫ذو آن معتبر قى الشرع وذلك يشمل الكلام وغيره من سائر الأعمال ء‬ ‫فاذا ثبت هذا فاعلم أن الشعر كغيره من ضروب الكلام فحيث كان الشعر‬ ‫قى هجو مسلم آو مدح كافر آو فاسق أو ف المجون والغزل والتشسبيب‬ ‫بالنساء الأجنبيات فهذا سعر حرام ويجب تنزيه البسملة واجلالها عنه ‪،‬‬ ‫وحيث كان فى آمر مكروه يمدح أرباب الغنى والمناصب لقصد التكسب به‬ ‫فذلك مكروه وكذا يكره ابتداؤه بالبسملة ‪ ،‬وان كان فى توحيد البارىء‬ ‫وتنزيمه عما لا يليق به أوف مديح الأنبياء والرسل أو مديح العلماء‬ ‫العلوم والحكم‬ ‫العاملين آو كان فى نثر علم الشريعة ونحوها من سائر‬ ‫والأمثال آو فى الوعظ والتخويف فهذا مما يندب اليه وينبغى آن بيتبرك فيه‬ ‫بايراد البسملة الكريمة وقس على هذا النحو والله يهدينا واياك آيها‬ ‫الأخ الى الصراط المستقيم ‏‪٠‬‬ ‫_ مسألة ‪:‬‬ ‫‏‪١٨‬‬ ‫أكئر عنله أحد هم فقا م‬ ‫آو‬ ‫أقنل‬ ‫نفر أو‬ ‫يبن أربعة‬ ‫معير منستنرك‬ ‫آو أصابه نلف‬ ‫ف بئر فمات‬ ‫بعتناله ليذهب فمنعه العقال حتى سقط‬ ‫لشركائه ؤ وكذ ‏‪ ١‬ان عقله غبر‬ ‫على عاقله ضمان‬ ‫‪،‬ؤ هل‬ ‫ذلك‬ ‫آو كسر بسيب‬ ‫‏‪ ٥‬؟‬ ‫هر ويه وثشرود‬ ‫خر ف‬ ‫سىرىك‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو اب‪‎‬‬ ‫عانتله لأنصيا ء شركائه لأنه صار‬ ‫ء قيل ‪ :‬يضمن‬ ‫اختلاف‬ ‫قى ذلك‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫التلف بسببه وهذا يروى عن الامام على بن أبى طالب ان صح عنه س‬ ‫وقيل ‪ :‬لا ضمان عليه لأن العقل احراز وصيانة س وأراد هو احراز‬ ‫س وهذا يروى عن ابن محبوب والذى أراه أنه ان قصد‬ ‫نصيبه عن التلف‬ ‫صيانته واحرازه عن المضار وعقله بما ( يعقل به مثله ) ‏(‪ )١‬لا أضعف‬ ‫ولا آتوى وأجتهد ق صرف الضرر عنه من كل وجه فلا ضمان عليه‬ ‫لأن هذا يفعله الناس بدوابهم وجرت به عاداتهم ث وان قصر فى شىء من‬ ‫ذلك ضمن يسبب نقصيره ء هذا ان كان شريكا فيه ء وآما ان كان أجنبيا‬ ‫وفعل ذلك فى مال غيره ضمن على كل حال لأنه تعدى فى مال غيره‬ ‫ولا يعنيه منه شىء ں و الله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫فمن عليه ضمان مما يكون مرجعه الفقراء وهو فقير ث هل له آن يآخذه‬ ‫‪.‬‬ ‫خجل فقر ‏‪ ٥‬؟‬ ‫لنفسه‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫ف ذلك اختلاف بين الفقهاء أجاز بعضهم له ذلك ومنع بعض ‪ ،‬ومن‬ ‫المانعين من المتقدمين الشيخ أبو محمد نجدة بن الفضل النخلى فيما‬ ‫وجدته مرويا عنه ث ومن المتأخرين الامامان القطب ابن يوسف وشيخنا‬ ‫السامى رحمهما الله ث وأنا لا يظهر لى ف المسألة ترجيح والعلم عند الله‬ ‫سبحانه وتعالى ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٠‬‬ ‫كاتب الصكوك اذا كتب فى صك الوكالة آن هذه وكالة مطلقة ى هل‬ ‫(‪ )١‬فى الاصل بياض وهكذا بالتحرى‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫لهذا الوكيل أن ببيع بها ويكتب الكاتب عليه وتكون مطلقة للبيع وغيره ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأجر و السلام‬ ‫ولك‬ ‫رشدنا‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫ان الموكل اذا قال لموكله وكلنك وكالة مطلقة هكذا من غير أن يقول‬ ‫قى كذا تعمل فيه كذا وكذا مثلا ث فهذه الوكالة مجملة لا تقتضى العمل‬ ‫شىء أصلا ع بل حكمها الوقوف عنها حتى يتضح بيانها فيما يراد بها ء‬ ‫فان علم مراد الموكل عمل بمقتضاه من اطلاق أو تقبيد ومادام مبهما‬ ‫فحكمه الوقوف عنه وهذا فى جميع الكلام العربى حتى فى القرآن الكريم‬ ‫والسنة النبوية ع والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ مسألة‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ق مال مرتفع وأسفل منه مال فستط ظفر المال المرتفع فى المال الأسفل‬ ‫وقلم نخلا هل يلزم صاحب المال المرتفع غرم ما ضاع اذا طلبه ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو‪ ١ ‎‬ب‪‎‬‬ ‫الثقات العارفون‪ :‬على المكان المرسل فيبه الاء فاذا‬ ‫يقف‬ ‫ينبغى آن‬ ‫رأوا فى النظر أن ارسال الماء وتسببه على ذلك الظفر لا‪ .‬يضربه ولا بما‬ ‫من قبل خارق‪ .‬القواعد ث والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫شىء جاء‬ ‫تحته فلا ضمان وذلك‬ ‫؟‬ ‫على ‏‪ ١‬لغفور‬ ‫؟ و هل تجب‬ ‫سنة‬ ‫ام‬ ‫‏‪ ١‬لنااو ‏‪ ٣‬فرض‬ ‫هل سجود‬ ‫وما لنظها؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١ ١‬لجو‪ ١ ‎‬ب‪‎‬‬ ‫عن أهل العلم ع منهم من يرى‬ ‫وأما سجود التلاوة فغيه خلاف‬ ‫وجوبه ؤ ومنهم من يرى آنه سنة ت ومنهم من يقول لا يلزم الا القارىء ح‬ ‫ومنهم من يقول يلزم القارىء أو المستمع ‪ ،‬ومنهم من يتول إنه يلزم‬ ‫القارى‪ .‬والسامع جميعا وهذا أحب الينا ث وأما ما يقال فيه ‪ ،‬فمنهم‬ ‫من بقول إنه تسبيح كسجود الصلاة ء ومنهم من يقول ‪ ( :‬سبحان ربنا ان‬ ‫الاسراء ©‪ 0‬وعندى‬ ‫كان وعد ربنا لمغعولا ( ثلاثا وهى الآية فى آخر‬ ‫كلا الوجهين جائز ى والله اعلم ‪.‬‬ ‫المنسغرل يعمل‬ ‫المصلى سلام ا مسلم بعد فراغه ؤ وكذلك‬ ‫هل يرد‬ ‫؟‬ ‫دبنى أو دنيوى‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫كل من كان مثسغولا عن رد السلام بأمر دينى آو دنيوى فلا نسلم‬ ‫عليه لأنك تلزمه فرض الرد وهو غير قادر عليه فمن سلم على ه‬ ‫من أولئك س فاختلف العلماء هل يلزمهم الزد بعد الفراغ أم لواالراجح‬ ‫سقوطه لأن السلم منمى عن التسليم ف تلك الحال ومن ركب منهيا‬ ‫عنه فلا عبرة تسليمه ع و الله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‪ 9‬ق‬ ‫ا لقرآن‬ ‫تصف‬ ‫وجعلت‬ ‫ً با لاخالاص‬ ‫‏‪ ١ ٣‬اخلاص‬ ‫سور‬ ‫ا ذ ‏‪ ١‬سميث‬ ‫روابة ثلثه ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥٣٣‬‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم _ سمع رجلا يقرؤها‬ ‫الله ث قال ‪ :‬وجيت له‬ ‫غنال ‪ « :‬وجيت © فقالوا ‪ :‬وما وجبت يا رسول‬ ‫الجنة ‪ ،‬وقال ‪ « :‬من رآها باخلاص حرم الله لحمه على الن !ر » ‏‪ ٠‬وقال‬ ‫رسول اللصلى الله عليه وسلم ‪ « :‬من مر على المقابر فترآها احدى‬ ‫عتنرة مرة ث وهب الله آجرها للأموات وآعطى القارىء آجرا بعدد انأذموات »‬ ‫تال التساذلى ‪ :‬ان أردت الاخااص فاعن على نخسك براءة الاخلاص ‪5‬‬ ‫الفلق وان أردت‬ ‫ورة‬‫بقراءة س‬ ‫وان آردت الرزق فعن على نفسك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السلامة فأعن على نفسك بقراءة سورة الناس س وهى رقية لكل وجع‬ ‫وعن سعيد بن المسيب عنه _ صلى الله عليه وسلم _ ‪ « :‬من قرا‬ ‫قل هو الله أحد عشر مرات بنى له قصر فى الجنة وف عشرين قصران وفى‬ ‫ثلاثين ثلاثة » فقال عمر ‪ :‬اذن تكثر قصورنا يا رسول الله فقال‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ ‪ « :‬فضل الله أوسع » ‏‪ ٠‬وكذا وردت أحاديث‬ ‫صحيحة ء قى بعضها تعدل نصف القرآن ء وى بعضها ثلثه ء وق حدىث‬ ‫ان الله جزآ القرآن ثلاثة أجزاء ث وجعلها جزءا “ ووجه كونها ثلاثا‬ ‫لنها تقديس والقرآن تقديس وارثساد لمعرفة الله تعالى وأحكام ‏‪ ٠‬وقال‬ ‫وهى مثستملة على صىفات‬ ‫وقصص‬ ‫‪ :‬القرآن صفات وأحكام‬ ‫النووى‬ ‫الله تعالى ‏‪ ٠‬وقيل ‪ :‬معنى كونها ثلث القرآن أن أجر قارئها كأجر قارىء‬ ‫‏‪ ٠‬وسميت الاخلاص لأنها خالصة لله ق صفانه ى وقيل ‪.‬‬ ‫ثلته بلا تضعيف‬ ‫الله عنه‬ ‫ابن عدى والبيهقى عن آنس بن مالك رضى‬ ‫‏‪ ٠‬وآخرج‬ ‫غير ذلك‬ ‫عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال ‪ « :‬من قرآ تل هو الله‬ ‫آحد مائة مرة غفر الله له خطيئة خمسين عاما ما اجتنب خصالا أربعا‬ ‫الطبرانى عن فيروزا‬ ‫وهىالدماء والأموال و الفروج والأشربة » وأخرج‬ ‫أنه قال ‪ « :‬من قرآ قل هو الله أحد‬ ‫صلى الله علبه وسلم‬ ‫عن النبى‬ ‫ق الصلاة وغيرها مائة مرة كتب الله له براءة من النار » ‏‪ ٠‬وأخرج‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٤‬‬ ‫البييقى عن أنس مرفوعا ‪ « :‬من قر قل هو الله أحد فى يوم مائه مرة‬ ‫والبيهتقى عن آنس مرفوعا‬ ‫)) و ابن عدى‬ ‫مائه سنة‬ ‫ذنوب‬ ‫غفر الله له‬ ‫أيضا ‪ « :‬من قرأ ف يوم قتل هو الله أحد مائتى مرة كتب الله له ألفا‬ ‫<‬ ‫ما ذكرنه‬ ‫غير‬ ‫وفيها أحاديث‬ ‫«‬ ‫دين‬ ‫عليه‬ ‫بكون‬ ‫‏‪ ١‬لا أن‬ ‫حسنة‬ ‫وخمسما ئ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسألة‬ ‫‏‪٢٥‬‬ ‫الله عليه وسلم _ لبس عمامة سودءا ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫أ لجواب‬ ‫‪ 4‬وقد روى بعضهم عن عائنهة رضى‬ ‫لا أحفظ فى هذا شسئا محدودا‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ كانت ى السقر‬ ‫الله عنها _ آن عمامة النبى‬ ‫ذراع‬ ‫عرذں‬ ‫ق‬ ‫أذرع‬ ‫وكانت سبعة‬ ‫من صوف‬ ‫سوداء‬ ‫الحضر‬ ‫وق‬ ‫بيضاء‬ ‫وكانت العذبة ق السفر من غيرها وق الحضر منها ‏‪ ٠‬قنال ابن حجر الهيشمى‬ ‫وهو غير ابن حجر العسقلانى صاحب فتح البارى ‪ :‬لم يصح ولم يثبت‬ ‫ق ذلك شىء ى قنال ‪ :‬وقال الحافظ عبد الغنى وجماعة من الحفاظ ‪ :‬لم يتحرر‬ ‫لنا ى ذلك شىء س وقتال بعضهم رآيت من نسب لعائشة رضى الله عنها أن‬ ‫\‬ ‫ذراع‬ ‫سبعة أذرع من عرض‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫عمامته صلى‬ ‫‪ ،‬فندين أن‬ ‫‏‪ ٠‬وهذا شىء ما علمناه‬ ‫الحضر سوداء من صوف‬ ‫بيضاء وق‬ ‫عليه و‪ ١ ‎‬لله أعلم‪٠ ‎‬‬ ‫لا أصل له و لا يعول‬ ‫عن عا كشة‬ ‫‪ ١‬منقول‬ ‫‏‪ ., ٦‬مسألة‪:‬‬ ‫تيل لبعضهم ان ملك الموت يقبض أرواح بنى آدم خاصة أم يقبض‬ ‫الحيوانات ؟‬ ‫جمبع‬ ‫أرواح‬ ‫يقيض‬ ‫آم‬ ‫خاصة‬ ‫بنى آدم‬ ‫أرواح‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪‎‬‬ ‫فأجاب ان الذى دلت عليه السنة ووردت يه الروايات آن ملك الموت‬ ‫قال للنبى صلى الله عليه وسلم ‪ :‬والله يا محمد ‪ ،‬وأنى أردت أن أقبض‬ ‫روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله تعالى هو الآمر بقبضها ء‬ ‫تال القرطبى وفى هذا الخبر ما يدل على أن ملك الموت الموكل بقبض جميع‬ ‫وبخلقه‬ ‫الأرواح من كل ذى ردح وآن تصرفه كله بأمر الله عز وجل‬ ‫واختراعه ‏‪ ٠‬قال المسئول ‪ :‬ومن ذلك ما قى خبر الاسراء عن ابن عباس‬ ‫عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال عن نفسه ‪ « :‬فتلت يا ملك الموت‬ ‫كيف تقدر على نبض أرواح جميع من فى الأرض برها وبحرها » الحديث‬ ‫متسهور ‪ :‬قلت ‪ :‬هذا هو الحق ‪ ،‬وذكر آبو نعيم عن ثابت البنانى قال ‪:‬‬ ‫الليل والنهار وأربع وعشرون ساعة ليس منها ساعة تأتى على ذى روح‬ ‫الا وملك الموت قائم عليها فان أمر بقبضها قبضها والا ذهب ه تلت ‪ :‬وهذا‬ ‫البراغفث‬ ‫عن الامام مالك آنه سئل عن‬ ‫‏‪ ٠‬وروى‬ ‫لفظ عام يعم كل ذى روح‬ ‫هل يقبض ملك الموت آرواحها س فأطرق مليا ثم قال ‪ :‬هل لها نفس ‏‪١‬‬ ‫تيل ‪ :‬نعم تنال ‪ :‬ملك الموت يقبض أرواحما ( الله يتوف الأنفس حين موتها )‬ ‫كأنه أشار بذكر الآية الى أن الله سبحانه ث هو يأمر ملك الموت يتوفاها &‬ ‫كما قتال تعالى ى آية آخرى ( توفته رسلنا ) الله سبحانه هو الآمر‬ ‫بكل بشىء بواسطة وبغير واسطة والفاعل هو فى الحقيقة لا فاعل غيره ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ علم‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫ز‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫أهل‬ ‫على‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫الله علبه وسلم‬ ‫‪ .-..‬صلى‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫عن‬ ‫حديث‬ ‫هذا‬ ‫هل‬ ‫«‬ ‫حفظ زرعهم بالنهار‬ ‫الزرع‬ ‫آهل‬ ‫وعلى‬ ‫آغنامهم يالليل ئ‬ ‫حفظ‬ ‫الأغنام‬ ‫الأغنام‬ ‫آتلفت‬ ‫عما‬ ‫نفى الضمان‬ ‫يستلزم‬ ‫؟ وهل‬ ‫معناه‬ ‫فما‬ ‫كان كذلك‬ ‫فان‬ ‫بالنهار ؟‬ ‫‏‪ ٢٥٦‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫صلى الله عليه وسلم _‬ ‫نعم ث ذلك حديث مروى عن رسول الله‬ ‫المدينة المنورة ص لكن للفتتهاءء كلام ق ذلك و آراء مختلفة‬ ‫حكم به ق‬ ‫وتد‬ ‫أفضت الى مذاهب ڵ ذلك لأنهم تآولوا آن حالة المدينة فى ذلك الزمان‬ ‫الدواب‬ ‫فى نخله ومزرعه فيمكنه حفظ زرعه عن‬ ‫تخالف غيرها لأن كل أحد‬ ‫ولا كذلك غيرهم وحالة اليلدان والقرى مختلفة مع النااس وكذا عو ادهم ‪7‬‬ ‫فأكثر الفقهاء ق زماننا على آن آهل المواشى عليهم حفظ مواتسييم سواء‬ ‫مالليل آو النهار فما آنلفنه فهم ضامنون له ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫والله الموفق لاصابة الصواب ‪ ،‬أما المفاضلة بين العلم والعقل فلا علم‬ ‫بذلك من كتاب ولا سنة نبوية ث ولا يحضرنى فيه شىء من آثار العلماء‬ ‫الا آن العقل هو الثصل والعلم فرع عليه ث فلا يكون العلم ولا يحصذن‬ ‫ولا يمكن ادراكه الا بالعقل » فالعقل بمنزلة الشجرة والعلم بمنزلة‬ ‫الثمرة ث العلوم كلها ثمار وفواكه مختلفة المنافع والطعوم والعقوذ‬ ‫العلوم أنوار والعقول تسموس لها آتمار ث العلوم‬ ‫أجار لها ث وأصول‬ ‫مرثيات السرائر والعقول أبصار لها وبصائر ى شرف العتل لشرف المعتولات‬ ‫النتائج والثمرات ‪ ،‬لأن العقل حدث كان‬ ‫المدركات وهى‬ ‫وهى معلومانها‬ ‫واستقر دال على كل خير وزاجر عن كل شر ص هذا قولى فيه على‬ ‫الاجسال وليس فى هذا المتام الى البسط والتفصيل من مجال ‪ ،‬والله‬ ‫و اياكم الى سبيل رئسده وينير آبصارنا وبصائرنا بنور من عنده‬ ‫يهدينا‬ ‫والسلام ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٥٧‬س‬ ‫‏‪ ٩‬مسألة‪:‬‬ ‫ق حديث ينسب الى رسول الله _ صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬لا يأتى‬ ‫الحديث ؟‬ ‫التراب « أوضح لنا معنى هذا‬ ‫الرابع عشر وأنا ق‬ ‫القرن‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫لم أجد هذا الحديث ف شىء من كتب الحديث ولا اطلعت عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آأصلا ‪ 6‬والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ _ ٢٣٠‬مسألة‪‎‬‬ ‫فى وكيل الفلج هل له أن يخدم بنفسه فيه ويأخذ أجره أجير‬ ‫مانعا‬ ‫عمله‬ ‫هل بكون‬ ‫آجيرا‬ ‫ان صار‬ ‫آر أبت‬ ‫\ڵ‬ ‫له من دخله قسط‬ ‫وهو‬ ‫‪:‬‬ ‫الجخواب‬ ‫اذا كان عمله ف الفلج لا يشغله عن ملاحظة العمال والنظر فى مصالح‬ ‫الفلج فلا بأس عليه بذلك ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ _ ٣١‬مضألة‪: ‎‬‬ ‫فيمن زرع زراعة قرب نهر من أنهار البلاد وأراد أن يسقيها بالنزح‬ ‫رباب‬ ‫من ذلك النهر ولبس له شركة فيه س هل يصح له ذلك مع سكوت‬ ‫النهر عنه ع وهل فرق بينما اذا نزح بالكف منه وما اذا حمل الماء بانا‪:‬‬ ‫لسقى زرعه؟‬ ‫_ فصل الخطاب ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‏‪١٧‬‬ ‫(م‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫لا يجوز ذلك بوجه من وجوه الحق لا باليد ولا بالاناء لأن آموال‬ ‫النااس ليلها وكتيرها حرام بدون اذنهم الا ا نكان تعارف بين قوم‪:‬‬ ‫أو ف بلد أنهم يتباوحون ف ذلك ولايتمانعونه على قول من يرى جواز‬ ‫الأخذ يالتعارف وهو رآى بعض العلماء فجائز على هذا ‪ ،‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٣٢‬‬ ‫مصطلح‬ ‫غبر‬ ‫وله ما ل‬ ‫بلد‬ ‫ق‬ ‫وهو‬ ‫القنابام‬ ‫متعطل عن‬ ‫‪.‬مسجد‬ ‫ف‬ ‫ذا المسحد ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫يجب على جميع المسلمين آن يقوموا لليتامى والمجانين والبنه‬ ‫والأوقاف بالقسط كما آمر الله سبحانه وتعالى وعز وجل ف كتابه فى‬ ‫جميع الموال التى لهم وف أنفسهم وأن يقبض الأموال الأمين الصالح‬ ‫المصلح ويعمر الأموال ويقوم بالمصالح كلها وما فضل من أموال‬ ‫الأوقاف عن الأمر اللازم لها غينفق ف مصالح المسلمين العامة لهم كتدريس‬ ‫العلوم الشرعية ونحوها مما يعم نفعه كل المسلمين ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسألة‬ ‫‪1‬‬ ‫هل يصح أن يكون الرجل وكيلا لاثنين فى القسمة العادلة الشرعية‬ ‫السهام‬ ‫آهل‬ ‫بأخذ‬ ‫والمنازعة‬ ‫السهام‬ ‫توزيع‬ ‫مع‬ ‫الشركة‬ ‫آهل‬ ‫من‬ ‫وهما‬ ‫بالقرعة وغيرها فيما قاله النجباءالأعلام ؟وكيف وجه الصحة على هذه‬ ‫الصفة ؟‬ ‫‏‪ ٢٥٩‬م‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجواب‪‎‬‬ ‫لا يصح أن يكون الرجل الواحد وكيلا لموكلين اثنين ف مشترك‬ ‫واحد ليقسمه بينهما ث لأن القسمة كالبيم ولا ينعقد البيع الا من بائع‬ ‫َ‬ ‫واحد‬ ‫آن‬ ‫ق‬ ‫واحد‬ ‫لشىء‬ ‫الواحد مائعا مشستريا‬ ‫ولا يكون‬ ‫ومشتنر‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٤‬مسألة‪:‬‬ ‫ف امرأة وكلت رجلا فى قسمة ميراث ووجدث المرأة فى قسمها غررا‬ ‫عليها ي ما يجب عليها من ذلك ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫النظر فى الوكالة فيما تقتضيه من الشروط ان كانت مطلقة حائلة عن‬ ‫الشروط فلا رجعة ولا غير لها ما لم يكن غبن فاحس ‪ ،‬وان كانت وكلته‬ ‫على آن يراجعها بالمشورة والنظر فيما يأخذه لها من الأسهم فلم يفعل‬ ‫لها نقض النسمة لتعلم و السلام ‏‪٠‬‬ ‫_ مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫هل يجوز لباس البنطلون ورباط العنق للرجال والنساء ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجخواب‬ ‫ان لباس البنطلون ان كان يستر الرجل من سرته الى ركبته فلا بأس‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫|‬ ‫وحده‬ ‫ما كان‬ ‫اذا‬ ‫هذا‬ ‫الازار‬ ‫من‬ ‫أدستر‬ ‫بل هو‬ ‫جائز‬ ‫وهو‬ ‫يه‬ ‫فوقه قميص فجائز مطلقا ك وأما رباط العنق كهيئة الزنار فهذا لا يجوز‬ ‫‏‪ ٢٦٩٠‬م‬ ‫وتستعمله النصارى وهو الفارق بين المسلم والنصرانى ف الهيئة &‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‏‪ ٦‬مسألة‪:‬‬ ‫ما حكم المرأة التى تلبس قميصا ضيقا الى أعلى الركب حاسرة‬ ‫الرأس بادرة التهديد ومع ذلك تدعى آنها مسلمة س ولا تعرف الطهارة‬ ‫ولا الصلاة ولا الصوم ولا أى ركن من أركان الاسلام ما عدا معتندات‬ ‫النصارى ولغاتهم تفضل بالجواب ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١‬لجوا با‪‎‬‬ ‫من أخل بركن واحد من آركان‬ ‫نصرانية الأن‬ ‫المرآة آراها‬ ‫هذه‬ ‫العلى‬ ‫الخمسة فهو مشرك بالله العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله‬ ‫لاسلام‬ ‫العظيم ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٣٧‬مسألة‪:‬‬ ‫فيمن يزعم أنه لم يكفر من تعلم لغة النصارى ولبس لباسهم واعتقد‬ ‫معتقداتهم وتدين بديانتهم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجوات‬ ‫صلى الله عليه وسلم _ ‪ « :‬من نزيا أو تال من‬ ‫قال رسول الله‬ ‫تشبه بقوم فهو منهم » فمن قال ان من اعتقد معتقدات النصارى‬ ‫من‬ ‫لأن‬ ‫كا فر‬ ‫يكفر فهو‬ ‫فاا‬ ‫‪4‬‬ ‫مثله‬ ‫كا فمر‬ ‫فهو‬ ‫‏‪ ١‬لكا فر‬ ‫كفر‬ ‫ق‬ ‫أنكر أوشك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لله آ علم‬ ‫‪- ٢٦١‬‬ ‫ا هل يأثم من يأخذ آلة تصوير ليصور بها الناس والحيوان‬ ‫والأشجار والجبال ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫أ لجو ا‬ ‫الحيوانات‬ ‫مه ‪ 6‬وآما تصوير‬ ‫بأس‬ ‫فالا‬ ‫و الأشجار‬ ‫الجبال‬ ‫أما تصوبر‬ ‫الصور بوم القيامه فيقال ليم أحيوا ما‪ .‬صورتم » فيكلفون‬ ‫بأصحاب‬ ‫احباءها وهم لا يستطيعون فيعذبون على ذلك عذايا شديدا ح والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٩‬‬ ‫ليق صور الملوك والرؤساء على جدران البيوت ؟‪‎‬‬ ‫ع‬ ‫هل يجوز ن‬ ‫‪:‬‬ ‫الجخوات‬ ‫شان‬ ‫مها ف‬ ‫الاعتناء‬ ‫ولا‬ ‫الأرواح‬ ‫ذوات‬ ‫من‬ ‫الصور‪:‬‬ ‫تعليق‬ ‫لا يجوز‬ ‫‪ _ ٤٠‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫حسب زعمهم لأن هذا الوقت فيه عمل فى الشركات ودوائر الحكومة ص‪‎‬‬ ‫وآصبح المنحى لا بنال ربع دخل غير المنحى ؟‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجوات‬ ‫تال القطب زحمه الله ف شامله ‪ :‬ان حلق اللحية كبيرة من كبائر‬ ‫الذنوب الا أن الولاية لا تترك به ع والله أعلم ث‬ ‫‏‪ ٢٦٢‬س‬ ‫‏‪ 1١‬مسألة‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أو امرأة ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫لبس الساعة ف اليد لا بأس به إن قصد‪.‬به غرض صحيح ف الشرع‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ _ ٢‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫هل يجوز للمرأة أن تتعاطى حبوبا مانعة للحمل بغير إذن زوجها ؛‬ ‫وهل يجوز لزوجها آن يبيح لها ذلك ؟‬ ‫الخوات ‪:‬‬ ‫لا يجوز للمرأة أن تشرب أو تأكل دواء يمنعها من ألحمل بدون إذن‬ ‫زوجها وان أذن لها ففيه الكراهة الشديدة لقوله _ صلى الله عليه وسلم _‬ ‫« تزوجوا فانى مكاثر بكم الأمم )& والله أعلم ‪' 6‬‬ ‫هل بجوز أخذ تذكرة بخت « يا نصيب » ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫لا يجوز ذلك لأنه نو ع من المغمارة وهو المنهى عنه فى القرآن الكريم‬ ‫فى نتوله تعالى ‪ ( :‬انما الخمر والميسر ‏‪ ) ٠٠‬الى الآية وهو رجس من عمل‬ ‫لعلكم تنقون والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫فاجننيوه‪٥‬‏‬ ‫الشطان‬ ‫‪٢٦٣‬‬ ‫هل يجوز التداوى بالخمر شربا وطلاء ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬لجو ا فا‪‎‬‬ ‫لا يجوز التداوى بالخمر لنمبه _ صلى الله عليه وسلم _ عن‬ ‫جعل‬ ‫ما‬ ‫»‬ ‫‪:‬‬ ‫وسلم‬ ‫الله ‪7‬‬ ‫صلى‬ ‫‪ 6‬ولتوله _‬ ‫محرم‬ ‫يها ويكل‬ ‫التداوى‬ ‫الله شفاء أمتى فيما حرمه عليما » ء والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪: ‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫هل يجوز قص اللحية ولو قليلا قليلا حتى لا تعرف آنها مقصوصة‬ ‫آو طبيعية ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫له قص‬ ‫كان‬ ‫بصاحبها‬ ‫كبيرها الى الاشانة‬ ‫من‬ ‫تفضى‬ ‫ان كانت كبيرة‬ ‫ما شان منها ومن كل شعوره لأن ما يثسين الخلقة مأمور بازالته وما فوق‬ ‫ذلك فلا ص كذا تقال القطب رحمه الله ‏‪ ٤‬والله أعلم ‏‪' ٠‬‬ ‫‏‪ ٦‬مسألة‪:‬‬ ‫الأمم سافرة مازحة‬ ‫العربية أن تختلط بسائر‬ ‫هل يجوز للمرآة‬ ‫مضاحكة لكل من دخل عندها مصادقة للرجال وهى تزعم أنها عفيفة ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫ان كانت كما تزعم آنها عفيفة عن الزنى وعن كل ما يحرم عليها‬ ‫‏‪ ٢٦٤‬س‬ ‫ظاهرا وباطنا فلا يضرها خلطة الرجال مع سلامة القلب من كل ريبة‬ ‫فان تمت هذه الشروط فالخلطة جائزة ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪_ ٧‬مسألة‪‎‬‬ ‫من لبس بنطلونا وعليه دتسداسة هل يأثم ؟‬ ‫الجواب ‪: :‬‬ ‫لا يأثم فان المصطفى _ صلى الله عليه وسلم _ قد اشترى سراويل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انى ألبسه ‪ 4‬والله أعلم‬ ‫وقتال‬ ‫'‬ ‫مسألة‪‎:‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫السجريت أو التجر به أو اعطاؤه‬ ‫هل يجوز شرب دخان‬ ‫‏‪١‬‬ ‫؟‬ ‫‪٨‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‪٠٥‬‬ ‫الجو أن ‪:‬‬ ‫ومنهم‬ ‫‪ ،‬ومنهم من حرمه‬ ‫‏‪ ١‬لنتنن مختلف فيه ‌ منهم من حلله‬ ‫ان شرب‬ ‫من كرهه ث ومذهب الأصحاب التحريم ولا يجوز بيعه ولا اعطاؤه فى‬ ‫)‬ ‫مذهب الأصحاب ے والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫للعماتيين الذين أدخلوا أطفالهم ق مد ارس‬ ‫آن نقول‬ ‫هل يجوز‬ ‫النصارى تبل أن يعلموهم اللغة العربية ودين الاسلام تد كفرتم بما‬ ‫آنزل على محمد عليه الصلاة و ااسلام ؟‬ ‫‏‪ ٢٦٥‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫«‬ ‫آيا الطفل يلزمه آن يعلم الطفل ما ملز مه من دين ا لاسلام‬ ‫ان‬ ‫كفر‬ ‫شسئا فتد‬ ‫‏‪ ١‬لاسلام‬ ‫من‬ ‫لا يعرف‬ ‫تركه حتى يبلغ ‏‪ ١‬لحلم وهو‬ ‫فا ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ار ‏‪ ١‬لله أعلم‬ ‫يذ لك‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسألة‬ ‫‏‪٥٠‬‬ ‫هل يجوز الأكل بالمتامش والشوك وعلى الكراسى والميز كما تنعل‬ ‫النصارى والعرب اليوم ق جميع آنحاء العالم ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪‎‬‬ ‫ما روينا عنه أنه أكل بالمقامش‬ ‫ان نبينا _ صلى الله عليه وسلم‬ ‫والشوك بل كان بأكل بثلاث وربما استعان برابعة وخامسة ‪ ،‬لكنا لا نقول‬ ‫ان الأكل يالمقامش حرام ما لم يرد الأكل خلاف السنة فان آراد خلافها‬ ‫حرم ذلك ع والأكل فوق الكراسى جائز ما لم يكن لأجل الكبر والترفع‬ ‫فهذا حرام ع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪٥١‬‬ ‫هل يجوز التبول نائما كان من ضرورة أو غير ضرورة ؟‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫ان هيئات الكمال أكمل ص والأدب مطلوب فى كل شىء ‪ ،‬فمن تأدب‬ ‫اليائل جلوسه غير مستقبل القبله ولا مسندبرها ح ولا الريح خوف رجوع‬ ‫البول عليه النيريز ث وأن يحفر لبوله ان لم يكن المكان سهلا ؤليدفنه‬ ‫اذا بال هذا هو الكمال والتآدب عند البول عند السعة ث وتد روى عنه‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫‪ ،‬وأحد‬ ‫عليها قائما‬ ‫فيا ل‬ ‫سياطة قوم‬ ‫آنه آتى‬ ‫عليه وسلم _‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 4‬والله أعلم‬ ‫الصحابة يستره‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسألة‬ ‫‪٢‬‬ ‫‏)‬ ‫هل يجوز تغير الشيب بالسواد فى الرأس واللحية ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫لا يجوز تغيير الشيب بالسواد ويجوز تغييره بغير السواد كالورس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ 6‬و الله أعلم‬ ‫و الحناء‬ ‫_ مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٥٢٣‬‬ ‫شبعر الرأس وغخص ) الشعر من جوانب الرأس وكثير‬ ‫‪ ... .‬هل يجوز فرق‬ ‫من الجرب تفعله لقصد الزينة ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫أما فرق سعر الرأس فجائز بل هو سنة اذا طال ثلاثة أصابع ‪ ،‬وقيذ‬ ‫وتغعله‬ ‫لا يجوز‬ ‫أعلى فذلك‬ ‫ؤتركه ‪٠‬من‏‬ ‫أسفل‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لشعر‬ ‫أربعة وآما حلق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منهم )و الله أعلم‬ ‫فهو‬ ‫تشيه بقوم‬ ‫ومن‬ ‫النصار ى‬ ‫_ مسا لة ‪:‬‬ ‫؟ ‏‪٥‬‬ ‫هل يجوز للمرآة لبس دثسداشة قصيرة جدا ولبس سروال ضيق‬ ‫ولا يتجاوز الشبر طولا وهى تخرج من بيتها مختلطة بالناس وهى بهذا‬ ‫الزى وتدعى بذلك آنها متمدنة ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٦٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫لا يجوز ذلك لها ے و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫_ مسألة‪‎‬‬ ‫‪٥0‬‬ ‫هل يجوز للمرأة أن تضبتم شفتيها وخدودها بصبغ معلوم يباع فى‬ ‫السوق والصيدليات وتصبغ أظفارها وذلك للزينة كما تفعله النساء‬ ‫النصرانيات ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫اوزل ءله أعلم ‪,‬‬ ‫ويج‬ ‫هذا لا‬ ‫‏‪ ٥ :‬مسألة‪:‬‬ ‫هل يجوز للمرأة أن تحلق شعر رأسها وتقص شعر حاجبيها ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو اب‪‎‬‬ ‫وقد‬ ‫الحرمة‬ ‫ق‬ ‫الرجل‬ ‫كلحيبة‬ ‫المرآة‬ ‫رأس‬ ‫وشعر‬ ‫يجوز‬ ‫لا‬ ‫‪ .‬حرام‬ ‫هذا‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‪ .‬اللحى‬ ‫واعخبوا‬ ‫الشوارب‬ ‫جزوا‬ ‫«‬ ‫‪:‬‬ ‫عليه وسلم ب‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫قنال _‬ ‫ولا تتشسبهوا بأهل الكتاب » والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫ه‬ ‫نهل يجوز مشاهدة آفلام السينما للنساء والرجال واختلاط الرجال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الناظرين‬ ‫على‬ ‫الأفلام‬ ‫عرض‬ ‫حالة‬ ‫ق‬ ‫لجنب‬ ‫جنبا‬ ‫وجلوسهم‬ ‫بالنساء‬ ‫‪:‬‬ ‫الجخوآب‬ ‫النظر الى السينما والجلوس عندها حرام وهى نوع من السحر ح‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪٦٢٦٨‬‬ ‫‏ه‪٥‬ه مسألة‪:‬‬ ‫السيار ‪5‬‬ ‫على تلك‬ ‫يهود يا وحمل‬ ‫فيمن أجر سيا رته نصرا نيا آو‬ ‫؟‬ ‫أخذ تلك الأجرة‬ ‫هل يجوز‬ ‫خمرا‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫لا تجوز الأجرة على حرام الا على حملها لتهراق فهذا يجوز ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫الثمن‬ ‫نصف‬ ‫تاجرا ليشترى منه سيارة جديدة وأعطاه‬ ‫من قصد‬ ‫على أن‬ ‫أجره‬ ‫آى‬ ‫له يه خمرا‬ ‫أن يسوق‬ ‫متنه‬ ‫التاجر‬ ‫الثانى أر اد‬ ‫والنصف‬ ‫الله تعالى ؟‬ ‫رع‬ ‫ق‬ ‫فهل هذا بجوز‬ ‫بأتى له به خمرا‬ ‫‪:‬‬ ‫الجو آب‬ ‫لا تجوز الأجرة على حمل الخمر للمسلم ‪ ،‬ولا على أى مباشرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫حرام‬ ‫الحرام‬ ‫على‬ ‫لها فالأجرة‬ ‫‪_ ٦٠‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫من قعد بيته رجلا قد علم سايتا آنه يبيع الخمر والغليون وأنواع‪‎‬‬ ‫المسكرات ق البيوت التى يستأجرها هل يجوز أن يأخذ هذا الايجا ر على‬ ‫هذا البيت والحالة كما وصفنا ؟‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫أما ان تعده اياه وهو غير عالم بما يصنع فيه فجائز له ذلك ولو باع‬ ‫‪_ ٢٦٩‬‬ ‫فيه خمرا قبل العلم به أنه يبيع فيه الخمر ‪ ،‬أما بعد العلم فلا والله‪‎‬‬ ‫أعلطم‪. ‎‬‬ ‫‪ _-٦١‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫هل يحل التوظيف فى آى دولة كانت ؟ وهل كحل له أن يأخذ راتبه‪‎‬‬ ‫شهريا اذا دفعته ضرورة الى ذلك آم لا يجوز له ذلك ؟‪‎‬‬ ‫الجواب‪: ‎‬‬ ‫أما التوظيف على فعل المحرم فانه لا يجوز وأما فعل الجائز فى الشرع‬ ‫له يد‬ ‫‪ 6‬وللمعمول‬ ‫مشرك‬ ‫عامل‬ ‫آنه‬ ‫خاصة‬ ‫الشديدة‬ ‫الكراهة‬ ‫مع‬ ‫قذلك جائز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫مشرك‬ ‫نفسه‬ ‫ولا يحل لمؤمن أن يذل‬ ‫و استعلاء‬ ‫‪ _ ٦٢‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫الهوى؟‪‎‬‬ ‫والأحزان لا قصد‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‪‎‬‬ ‫بتلاوة‬ ‫كان وليفرج عن نفخس‪4‬‬ ‫الغناء بأى وجه‬ ‫استماع‬ ‫لا يجوز‬ ‫القرآن العظيم وقراءة سيرة الصالحين ففى ذلك تفريج همه ونثساط‬ ‫جسمه ع فهو الدواء الذى لادواء معه ث ومن يعتصم بالله فقتدى هدى الى‬ ‫صراط مستقيم والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ _ ٦٣‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫ولا‬ ‫الجنة ديوث‬ ‫الله عليه وسلم ‪ ) :‬لا يدخل‬ ‫تال النبى صلى‬ ‫مخنث ولا‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٠‬‬ ‫الحديث ئ وما معنى الركاضةه‬ ‫« ما معنى هذا‬ ‫ولا الركاضه‬ ‫النساء‬ ‫فقحلة‬ ‫الى آخر ه ؟‬ ‫النساء‬ ‫وفحله‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫أما المخنث فمعروف وأما الديوث فهو النائد على أهله وأما فحلة النساء‬ ‫فهى المرجلة التى تعمل ما يعمل الرجل وأما الركاضة فلا تحضرنى الآن‬ ‫ولا آدرى بها والله سبحانه وتعالى آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ ٦٤‬ب مسألة‪: ‎‬‬ ‫هل يجوز لنا آن نصدق أمريكا وروسيا فيما يدعونه أنهم سوفف‬ ‫ينزلون على سطح القمر وسطوح الكواكب الأخرى وأنهم سوف ينشئون‬ ‫هناك قوى ومدنا ومزارع ؟ هل يصح هذا وكيف آعلنوا أنهم فعلا نزلوا ج‬ ‫فهل هم صادقتون آم هذا كله مجرد آحاديث لا آساس لها من الصحة ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لجو آب‪‎‬‬ ‫لا طائل‬ ‫هو تدجيل وتمويهات وزخاف‬ ‫هذا كله ما تدعيه النصارى‬ ‫تحتها بل يحاولون به أغراضا فاسدة فلا يجوز تصديقهم فى ذلك ث ومن‬ ‫صدتنهم فهو مثلهم فى ذلك فانظر فى بهجة المجالس فى جوابى لسالم بن‬ ‫حمود وجوابى لحمد بن سيف السعيدى ففى ذلك كفاية والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ _ ٦٥‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫الله عنه وو اصل‬ ‫رضى‬ ‫النضية التى يبن أبى ‪7‬‬ ‫بحكى‬ ‫سمع‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫القول‬ ‫آيليق‬ ‫ك‬ ‫واصل ين عطاء‬ ‫وعدوه‪٥‬‏‬ ‫عيبد ة‬ ‫التقى آبو‬ ‫‪:‬‬ ‫ك فنال‬ ‫ابن عطاء‬ ‫فى واصل بن عطاء كما ناله الرجل آم لا يجوز ذلك ؟‬ ‫‏‪ ٢ ٧١‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬لجواب‪‎‬‬ ‫لا يجوز ولا يحل اللعن لأحد من أهل القبلة ث وهذا لا يتوله الا‬ ‫جاهل بما يلزمه وبماله وعليه من حقوق المسلمين لأن الموحد بالتوحيد‬ ‫ڵ فعلموه ان كان جاهلا ونبهوه ان كان غافلا ؛‬ ‫يحرم دمه وماله وعرضه‬ ‫وعظوه ان كان جافيا وانصحوه عن ذلك فان النصح فرض واجب على‬ ‫كل مسلم لأخيه والدين النصيحة قاله عليه الصلاة والسلام ثلاثا وكذ!ك‬ ‫حكم العداوة فان الله أوجب المودة بين جميع المسلمين والتساعد والتعاون‬ ‫وفى الحديث ‪ « :‬ا لمسلم آخو ا مسلم أحب آم كره » وما جرى من الاختااف‬ ‫بين المسلمين ق مسائل مخصوصة فذلك اجتهاد منهم وحرمة عرض المسلم‬ ‫كحرمة دمة ‪ ،‬الله الله عباد الله ع لا تأكلوا لحوم المسلمين الراكعين‬ ‫الساجدين الحامين للقرآن المبين ث وفتنا الله واياكم لما يحبه ويرضاه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٦٦‬‬ ‫ما الدليل على تحريم حلق رءوس النساء وما التحقيق عندك ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الجضواب‬ ‫آما تحريم حلق رءوس النساء فغالب خلنى أنه لا يخلو من نصوص‬ ‫ق السنة الا آنه لا يحضرنى الآن الا توله _ صلى الله عليه وسلم _ ‪:‬‬ ‫« الشعر أحد الجمالين فدل على تحريم تغيير جمالها لأن تغييره تشويه‬ ‫ولا يحل ذلك ولأن عدمه عيب فى الأمة يرد به البيع فاذا كان عبيا فى الاماء‬ ‫فالأولى ف الحرات والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫‏‪٦٧‬‬ ‫عن مسألة ف كثف الكرب بأن العائد للمريض لا يأكل معه شسئا‬ ‫‪٢٧٢٢‬‬ ‫حتى شربة ماء تمسكا بظاهر الحديث الذى يفضل الله تعرفه وتعلم“‬ ‫المريض الخقيف‬ ‫الى حالة‬ ‫نظرا‬ ‫المريض‬ ‫بها‬ ‫رخصة ‪ :‬يستأنس‬ ‫ذلك‬ ‫هل ق‬ ‫والى حالة المريض المتعود اسبال الاحساس الى جل اخوانه ويشق‬ ‫؟‬ ‫آلم ب‪٩‬‏‬ ‫الذى‬ ‫المرض‬ ‫أعظم من‬ ‫ذلك‬ ‫وبرى‬ ‫مائه وطعامه‬ ‫علبه رفض‬ ‫‪ ١‬لجو اب‪: ‎‬‬ ‫الديلمى قد قيل فبها‬ ‫ان الحديث رواه الديلى عن أبى أمامة ومرويات‬ ‫عن‬ ‫لكنى قاصر الباع‬ ‫الصحاح‬ ‫من كتب‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫ما قيل ولم أجده‬ ‫فان صح‬ ‫ذلك‬ ‫نفسى‬ ‫من‬ ‫أتحقتق‬ ‫يل‬ ‫لاهضما‬ ‫أقول ذلك‬ ‫ڵى والله‬ ‫المطالعة‬ ‫"‬ ‫والا رجعنا‬ ‫مجال‬ ‫انحتم المنع ولم يبق للنظر‬ ‫الحديث‬ ‫هذا‬ ‫حديث مستفيض وهو حديت ‪ «:‬انما الأعمال بالنيات » فعلى العاقل المسفق‬ ‫أن يزن نيته بميزان القصد مع أن على المسلم لأخيه حقوقا آوجبها‬ ‫الشرع الشريف وأرضاه وتطيب نفسه جانب من تلك الحقوق وتسم‬ ‫كبير من الأجر والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫انك خبير بتسديد حوب الغيبة من الكتاب والسنة ع كما آنك أعلم‬ ‫باهل هذا الزمان والتباسهم بهذه الغيبة ف أنديتهم وتتلباتهم وعلى كل حال‬ ‫يشق على المستمع النهوض عن المجلس كليا ص وربما يتبل نصحه واحد‬ ‫ويرفضه الأكثر ما ترى قفى هذا المبتلى ؟‬ ‫الحواب ‪:‬‬ ‫ان الغيبة آمرها سديد وخطرها عظيم جسيم حتى نيل انها لا تغفر‬ ‫والذب‬ ‫والزجر‬ ‫النهى‬ ‫سامعها‬ ‫فعلى‬ ‫و استحلاله‬ ‫المغتاب‬ ‫ارضاء‬ ‫دون‬ ‫مالتوية‬ ‫‏‪ ١‬للأجر‬ ‫ما عليه وله‬ ‫‏‪ ١‬وتبلو ‏‪ ١‬وتا يو ‏‪ ١‬فخد آد ى‬ ‫معو‬ ‫‏‪ ١‬لمسلم فا ن‬ ‫أخيه‬ ‫عن‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٢٣‬‬ ‫العظيم والا قام عنه ولا يسعه التعود معه على تلك الحال اختيارا الا ان‬ ‫اضطر الى المجلس كحضور صلاة الجماعة أو الجمعة أو سوق بتغى‬ ‫منه حاجة له لابد منها آو سقينة البحر ونحو ذلك من الأعذار فعلب>‬ ‫هنا الانكار بالقلب والتسخط والبغض لا قالوا ث وأرجو أن لا يؤاخذه‬ ‫الله بذلك يعد ذلك ىوالله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ ١٨‬فصل الخطاب ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‏‪ ٢٧٤‬س‬ ‫‪9‬‬ ‫أد ته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا سمى‬ ‫ح‬ ‫الكنا ب‬ ‫ذا‬ ‫جمع ه‬ ‫وتنوفيخه‬ ‫الله‬ ‫يعون‬ ‫« فصل الخطاب فى المسألة والجواب »‬ ‫مؤلفه المغفور له الشيخ خلفان بن جميل السيابى ڵ المنوقى‬ ‫عام ‏‪ ١٦٧٢‬م ‪ ،‬انتهى جمعه وتصنيفه فى يوم الثلاثاء الموافق للسابع‬ ‫والعشرين من شهر شوال سنة ‏‪ ١٤٠٢‬ه السابع عشر من ثسهر‬ ‫أغسطس سنة ‏‪ ١٦٩٨٢‬س وذلك بهمة كل من الشيخين ى نجل المؤلف‬ ‫عبد الله بن خلفان السيابى وتلميذه محمد بن راثسد بن‬ ‫عزيز الخصيبى ه فرحم الله المؤلف وجزاه عن خدمته‬ ‫للعلم والاسلام والمسلمين خير الجزاء ص ونفع‬ ‫بآثره الأمة الاسلامية ‏‪ ٠‬وجزى الله جامعى هذا‬ ‫الكتاب وكل من أسهم ف نشره خيرا‬ ‫وعوضسهم أجرا والحه_د لله‬ ‫ين‬ ‫رب العالم‬ ‫‪٠‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫النمرس‬ ‫الصفحة‬ ‫الموضوع‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫كتاب البيوع وسائر العقود كالرهن والاجارات وغير ذلك‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫كتاب الشفعة وآحكامها‬ ‫‏‪٨٢‬‬ ‫كتاب العطايا‬ ‫‏‪٩٠‬‬ ‫كتاب الوصايا وفيه جملة مسائل فى الأوقاف وأحكامها‬ ‫‏‪٧٣٢‬‬ ‫كتاب المواريث‬ ‫‏‪١٥٨‬‬ ‫كتاب الأحكام والصلح ومصالح الأموال‬ ‫‏‪٢٢١‬‬ ‫كتاب أحكام الدماء‬ ‫‏‪٢٣٧‬‬ ‫خاتمة ف مسائل متفرقة‬ ‫رتم الايداع ‏‪ ٣٠٤٨‬لسنة ‏‪١٩٨٤‬‬