‫كتازل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٢٧٣٤‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫‏‪ ٧2‬ه‬ ‫فصولالولا‬ ‫كاثئينذنت‬ ‫‪+‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫هه‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫‪-‬‬ ‫سر٭‪+‬‬ ‫كن‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫ا ‏‪ ١٢٩92‬ه۔۔ ؟‪١٩٧‬م‏‬ ‫‪2‬‬ ‫؟‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫س‬ ‫د راإسته وكجميؤ‬ ‫لن يعينا لنان‬ ‫‪ ١٤٦‬ھ ۔‪٢٠٦١٥ ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فصوللا لبا‪‎‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫هر‪‎‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫د ‏‪ ٧٢‬و سے!إ‪٢٧7‬‏ ا(عا د )‬ ‫ه‪٠‬‏‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫و‪-‬‬ ‫لمار‬ ‫الشم‬ ‫(؟‪١٢٩‬‏ ھ۔ ؟‪١٨٩٧‬م)‏‬ ‫شقوق التلبتع نوتة‬ ‫لوزارة الترابق والشقاقة‬ ‫يتلطتة عنان‬ ‫الطبعة الثالثة‬ ‫‪ ٠١٥‬م‪‎٢‬‬ ‫‪ ٦‬ه‪‎-‬‬ ‫رقم الإيداع المحلي‪٢٠١٤ / ٣٢٩ : ‎‬‬ ‫(]) ‪٩٧٨- ٩٩٩٦٩ - ٠ - ٢٣٤٩ -٦ :‬‬ ‫رقم الإيداع الدولي‪‎‬‬ ‫سلطنة عمان ‪ -‬ص‪ .‬ب‪ :‬‏‪ ٦٦٨‬مسقط \ الرمز البريدي ‏‪١ ٠ ٠‬‬ ‫هاتف ‪ :‬‏‪ ٢٤٦٤١٣٠٠ /٢ ٤٦٤١٣٦٢٥‬فاكس ‪ :‬‏‪٢٤٦٤١٣٣١‬‬ ‫البريد الإلكتروني ‪ :‬ص‪٥٧.٥‬ع‪.‬عطص©‪0‬ذص¡‏‬ ‫الموقع الإلكتروني ‪.0.0 :‬ع‪».‬‬ ‫لا يجوز نسخ أو استخدام أو توظيف أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل‬ ‫من الأشكال أو باية وسيله من الوسائل ‪ -‬سواء التصويرية أو الالكترونية بما‬ ‫في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها ‪ -‬إلا‬ ‫بإذن خطي من الوزارة‪.‬‬ ‫‪( ٨١٩٧‬‬ ‫‪ ١ ٢٩2‬ه۔‪‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫؟‬ ‫‪“-‬‬ ‫م‬ ‫د ررارمكةروحجفيق‬ ‫س‬ ‫_ ‏‪٠‬‬ ‫ا‬ ‫‪.٥‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ّ‬ ‫د‬ ‫‪7‬‬ ‫سد‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫‪2‬‬ ‫د‬ ‫‪79‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫همه‬ ‫‪12‬‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫‪,‬‬ ‫‏> ‪ ٠‬سر‪ 7‬م‪.‬‬ ‫٭‬ ‫ا ا ہلضترہوضريع‬ ‫ه‬ ‫‪..‬‬ ‫فهرس المحتويات‬ ‫ملخص باللغة العربية‬ ‫المقدمة‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫تمهيد‬ ‫‪٣ ٠‬‬ ‫الفصل الأول ‪ :‬دراسة عن الموئلف والكتاب‬ ‫‪٢٣١‬‬ ‫المبحث الأول ‪ :‬دراسة عن الموةلف ‪ ،‬ويشمل المطالب التالية‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫اسمه ونسبه وكنيته‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫ولادته ونشأته‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫‪٢٣ ٥‬‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫‪٣٩‬‬ ‫صفاته وأخلاقه‬ ‫منزلته العلمية وثناء العلماء عليه‬ ‫‪٤ ٢‬‬ ‫تأثره ‪.‬من قبله‬ ‫‪2:‬‬ ‫ي‬ ‫‪٤٢٣‬‬ ‫وفاته‬ ‫> ‪.‬‬ ‫‪٤ ٤‬‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬آثاره العلمية‬ ‫> ‪9.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ٥‬ك‬ ‫المطلب الأول ‪ :‬موةلفاته‬ ‫؟‬ ‫=‬ ‫‪7‬‬ ‫"بيي‬ ‫‪.‬‬ ‫`۔‬ ‫وحس‬ ‫"‬ ‫__‬ ‫حسح‬ ‫الص جمحا‪2‬‬ ‫>‬ ‫‏‪ ١‬المضرمة‬ ‫؟‪.‬‬ ‫س‪.‬‬ ‫المطلب الثانى ‪ :‬كتاب فصول الأصول ‘ ويشمل النقاط التالية‪:‬‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف‬ ‫‪٥ ٥‬‬ ‫المصادر التي اعتمد عليها المؤلف‬ ‫‪٥ ٧‬‬ ‫منهج المؤلف في الكتاب‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫وصف النسخ‬ ‫‪٨١‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬تحقيق الكتاب‬ ‫‪٨٢٣‬‬ ‫المقدمة‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫الفصل الأول في الكلام على جنسية المباح للواجب‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫الفصل الثاني في الكلام على المباح‬ ‫الفصل الثالث هل الأباحة حكم شرعي أم لا‬ ‫الفصل الرابع في الأمر بواحد مبهم من أشياء‬ ‫الفصل الخامس في الكلام على فرض الكفاية‬ ‫الفصل السادس في الكلام في الأوقات الموسعة وغيرها‬ ‫‪١ ١ ٦٢‬‬ ‫الفصل السابع في حكم خطاب الوضع‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫الفصل الثامن فيما إذا ورد الأمر الشرعي مطلقا‬ ‫>‪2 > - : ::‬‬ ‫‪١ ١٧‬‬ ‫الفصل التاسع في جواز التكليف بالمحال‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫‪١٩‬‬ ‫الفصل العاشر لا تكليف إلا بفعل‬ ‫‪9‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪١ ٢١‬‬ ‫تهة‪‎‬‬ ‫‪,‬‬ ‫الط‪ .‬ضحما‪2‬‬ ‫ويخضع‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫الفصل الثاني عشر في تعلق الحكم بأمرين فأكثر‬ ‫‪١٣٦‬‬ ‫الكتاب الأول في الكتاب ومباحته‬ ‫‪١ ٤ ٢‬‬ ‫مبحث المنطوق والمفهوم ودلالة اللفظ‬ ‫‪١ ٤ ٢‬‬ ‫الفصل الثالث عشر في المنطوق‬ ‫‪١ ٤ ٥‬‬ ‫الفصل الرابع عشر في المفهوم وحكمه‬ ‫‪١ ٤٨‬‬ ‫الفصل الخامس عشر في مفهوم المخالفة‬ ‫‪١ | ٥‬‬ ‫الفصل السادس عشر في الكلام على حجية المفاهيم‬ ‫‪١ ٦٠‬‬ ‫الفصل السابع عشر في الكلام على الأوضاع اللغوية‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫الفصل الثامن عشر في الكلام على الألفاظ والمعانى‬ ‫‪١ ٦٧‬‬ ‫الفصل التاسع عشر المترادف كما تقدم‬ ‫‪١٦٩‬‬ ‫الفصل العشرون في الكلام على المشترك‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫الفصل الحادي والعشرون في الكلام على الحقيقة والمجاز‬ ‫‪١ ٨٠‬‬ ‫الفصل الثاني والعشرون في الكلام على المجاز والمنقول والمشترك‬ ‫‪١٨٢٣‬‬ ‫الفصل الثالث والعشرون في حكم التخصيص مع المجاز‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫الفصل الرابع والعشرون في الكلام على علاقات المجاز‬ ‫‪١ ٩ ٠‬‬ ‫الفصل الخامس والعشرون في الكلام على معربات الألفاظ‬ ‫‪١ ٩٦‬‬ ‫الفصل السادس والعشرون في وجوه استعمال الألفاظ‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫فرع في الكناية‬ ‫‪2 22٥‬‬ ‫سسسس‪..‬۔_‬ ‫‪,‬‬ ‫‪9‬‬ ‫س‬ ‫> »‬ ‫قصول اصول‬ ‫٭ > »‬ ‫”»”=‪-‬سس۔۔‬ ‫سم‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫__‬ ‫_‬ ‫ااري مر‪:‬‬ ‫الفصل السابع والعشرون في مباحث الحروف المعنوية‬ ‫الفصل الثامن والعشرون في مبحث الأمر‬ ‫الفصل التاسع والعشرون في الكلام على الأمر في أي معانيه يكون‬ ‫الفصل الثلاثون في الأمر المجرد عن القيود والقرائن‬ ‫‪٢٤٢٣‬‬ ‫الفصل الحادي والثلاثون في الأمر المؤقت وقضائه‬ ‫‪٢ ٤ ٥‬‬ ‫الفصل الثاني والثلاثون في الأمر بالأمر بشيء‬ ‫الفصل الثالث والثلاثون في الكلام على الأمر العام هل يدخل فيه‬ ‫‪٢ ٤٧‬‬ ‫الامر‬ ‫‪٢٤٩‬‬ ‫الفصل الرابع والثلاثون في الأمر بشيء هل هو نهي عن ضده‬ ‫الفصل الخامس والثلاثون في ورود الأمرين بشيئين‬ ‫الفصل السادس والثلاثون في مبحث النهي‬ ‫الفصل السابع والثلاثون هل يدل النهي على فساد المنهي عنه أم لا‬ ‫مبحث عام‬ ‫الفصل الثامن والثلاثون في الكلام على تعريفه ودلالته‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫الفصل التاسع والثلاثون في الألفاظ الدالة على العموم‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫الفصل الأربعين هل العام المسوق لغرض باق على عمومه‬ ‫‪٢٦٨‬‬ ‫الفصل الحادي والأربعون تعم الأفعال في سياق النفي كالنكرة‬ ‫‪٢٧ .‬‬ ‫الفصل الثاني والأربعون هل الحكم المعلق بعلة يعم ما تتناوله العلة؟‬ ‫‪"9‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫=‪-‬‬ ‫‏‪ ٦١‬حہ‬ ‫!خحوضنصوے‬ ‫الفصل الثالث والأربعون فى عموم الجواب عن واقعة الحال‬ ‫الفصل الرابع والأربعون في الخطاب الوارد له يَتلقةٍ هل يعم الأمة‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫معه‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫الفصل الخامس والأربعون هل يعمه يلة خطاب الناس والأمة؟‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫الفصل السادس والأربعون من وما تعم الذكور والإناث‬ ‫‪٢٦٧٩‬‬ ‫الفصل السابع والأربعون هل تدخل النساء في صيغة الجمع المذكر؟‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫الفصل الثامن والأربعون خطاب الواحد لا يتعداه إلى غيره‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫الفصل التاسع والأربعون يدخل المخاطب في عموم خطابه وقيل ‪ :‬لا‬ ‫‪٢٨٤‬‬ ‫الفصل الخمسون اختلف في نحو خذ من أموالهم صدقة‬ ‫مبحث التخصيص‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫الفصل الحادي والخمسون في تعريفه وما ينتهي إليه‬ ‫الفصل الثاني والخمسون هل إطلاق لفظ العام على باقي افراده بعد‬ ‫‪٢٩٠‬‬ ‫تخصيصه حقيقة أم مجاز ؟‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‏‪.-‬‬ ‫‪٢٩٢‬‬ ‫الفصل الثالث والخمسون في العام المخصص هل حجة فيما بقي من أفراده‬ ‫الفصل الرابع والخمسون هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن‬ ‫‪٢٩٤‬‬ ‫التخصص؟‬ ‫‪٢٩٦‬‬ ‫الفصل الخامس والخمسون تنقسم المخصصات إلى متصل ومنفصلة‬ ‫الفصل السادس والخمسون في حكم الاستثناءات المتعددة‬ ‫الفصل السابع والخمسون في الثاني من المخصصات المتصلة وهو الشرط‬ ‫‪ 2‬لامن ولقمسوة ق التالت سها وهو السذة‬ ‫الفصل التاسع والخمسون في الرابع منها وهو الصفة‬ ‫الفصل الستون في خامسها وهو بدل البعض‬ ‫الفصل الحادي والستون في القسم الثاني وهو المخصص المنفصل‬ ‫‪٢٣١١‬‬ ‫الفصل الثاني والستون في الكلام على المخصصات اللفظية المنفصلة‬ ‫‪٢٣١ ٥‬‬ ‫الفصل الثالث والستون في التخصيص بالفحوى‬ ‫الضمير‬ ‫ورجوع‬ ‫التعاطف‬ ‫هل يكون‬ ‫الفصل الرابع والستون‬ ‫‪٣١٧‬‬ ‫تخصيصا أما لا؟‬ ‫‪٢٣٢١‬‬ ‫الفصل الخامس والستون في حكم اللفظ العام المترتب على سبب خاص‬ ‫‪٣٦٢٤‬‬ ‫الفصل السادس والستون في حكم التعارض بين الخاص والعام‬ ‫مبحث المطلق والمقيد‬ ‫‪٣٢٨‬‬ ‫الفصل السابع والستون في تعريفهما والفرق بينهما وبين المطلق والنكرة‬ ‫‪٣٢٣١‬‬ ‫الفصل الثامن والستون في حكم المطلق والمقيد‬ ‫مبحث المحكم والمتشابه‬ ‫‪٣٣٥‬‬ ‫الفصل التاسع والستون في حكمهما والفرق بينهما‬ ‫‪٣٤ .‬‬ ‫الفصل السبعون في الكلام على المجمل‬ ‫‪ >:‬ن‪‎‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٣٤٣‬‬ ‫الفصل الحادي والسبعون في الكلام على اللفظ المحتمل معنيين فأكثر‬ ‫‪٣٤٦‬‬ ‫الفصل الثاني والسبعون في البيان وصفته وحكمه‬ ‫‪3:‬‬ ‫الوضوع‬ ‫‪--‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٦-‬‬ ‫"و‬ ‫ت‪-‬‬ ‫_‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫اك ضنح ‪:2‬‬ ‫‏‪ ٠‬۔‬ ‫_‬‫ص __‬ ‫۔۔_‬ ‫!۔۔ _‬ ‫‪0‬‬ ‫‪٣٤٨‬‬ ‫الفصل الثالث والسبعون في حكم البيان المتكرر‬ ‫الفصل الرابع والسبعون في تأخير البيان عن وقت الحاجة‬ ‫مبحث النسخ‬ ‫‪٣٥٥‬‬ ‫الفصل الخامس والسبعون في تعريفه ومحله‬ ‫‪٢٣٥٧‬‬ ‫الفصل السادس والسبعون في نسخ الكتاب بعضه ببعض تلاوة وحكما‬ ‫الفصل السابع والسبعون في نسخ الكتاب والسنة بالكتاب ونسخ‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫الكتاب بالسنة‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫الفصل الثامن والسبعون في نسخ الكتاب والسنة بالقياس وعكسه‬ ‫‪٣٦٥‬‬ ‫الفصل التاسع والسبعون في نسخ الفحوى دون المنطوق وعكسه‬ ‫المخالفة مع منطوقه ودونه } وهل‬ ‫الفصل الثما نون في نسخ مفهوم‬ ‫‪٢٣٦٧‬‬ ‫العكس أو لا؟ قولان‬ ‫يجوز‬ ‫‪٢٣٧ .‬‬ ‫الفصل الحادي والثمانون في الكلام على النسخ وأنه واقع في الجملة‬ ‫‪٣٧٥‬‬ ‫الكتاب الثاني في مباحث السنة النبوية‬ ‫‪٢٣٧٥‬‬ ‫الفصل الثاني والثمانون في تعريفهما وأنها تنقسم إلى قول وفعل وتقرير‬ ‫‪٣٧٢٧‬‬ ‫الفصل الثالث والثمانون في الكلام على الخبر والفرق بينه وبين الإنشاء‬ ‫على وفق خبر لا يدل على‬ ‫الفصل الرابع والثمانون انعقاد الاجماع‬ ‫‪٢٣٨٢‬‬ ‫صدق ذلك الخبر ح وقيل يدل‬ ‫>‪::‬م ‪22‬‬ ‫ك‬‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫‪٢٣٨٦‬‬ ‫الفصل الخامس والثما نون في الكلام على خبر الآحاد وحكمه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪٣٩١‬‬ ‫الفصل السادس والثمانون إذا كذب الأصل الفرع في روايته عنه‬ ‫)} صضحا‪2‬‬ ‫س[}ح}‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫الفصل السابع والثمانون في الكلام على حذف بعض المتن أو السند‬ ‫‪٣٩٤‬‬ ‫وحمل الراوي مرويه على أحد وجوهه‬ ‫‪٣٩٧‬‬ ‫الفصل الثامن والثمانون فيمن تقبل روايته أو ترد‬ ‫الفصل التاسع والثمانون فيمن يثبت به التجريح والتعديل وفي‬ ‫تعارضهما‬ ‫الفصل التسعون في الكلام على عدالة الصحابة هل يجب البحث عنها؟‬ ‫الفصل الحادي والتسعون في الاحتجاج بالمرسل‬ ‫الفصل الثاني والتسعون في نقل الحديث بالمعنى وقول الصحابي أو‬ ‫‪٤ ١ ٦٢‬‬ ‫الكتاب النالث في الإجماع‬ ‫‪٤١٧‬‬ ‫الفصل الثالث والتسعون في تعريفه وشروطه‬ ‫‪٤ ٢٢‬‬ ‫الفصل الرابع والتسعون في أقسامه وأحكامه‬ ‫‪٤٢٧‬‬ ‫الفصل الخامس والتسعون الإجماع السكوتي حجة عند الأكثر‬ ‫‪٤٢٣١‬‬ ‫الفصل السادس والتسعون يكون الاإجماع في الأمور الدنيوية كالدينية‬ ‫‪٤٢٣٢٣‬‬ ‫الفصل السابع والتسعون الإجماع ممكن الوقوع ‪ ،‬واقع على‬ ‫الصحيح عند الأكثر‬ ‫الفصل الثامن والتسعون لا يجوز شرعا ارتداد الأمة كلها إلى الكفر‬ ‫‏‪ ٣٥‬ك‬ ‫للحديث الوارد‬ ‫‪ ... : :9‬ة‬ ‫تتمة ‪ :‬جاحد المجمع عليه كافر‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٤٢٣٧‬‬ ‫‪٤٢٣٨‬‬ ‫الكتاب الرابع في القياس‬ ‫«‪.‬‬ ‫‪.‬اكراد‬ ‫‏‪,٨‬‬ ‫ا‬ ‫< س}ہ«‪١‬‏‬ ‫ر‬ ‫‪-‬‬ ‫الفصل التاسع والتسعون في تعريفه وحجيته‬ ‫الفصل المكمل المائة في أركانه وشروطه‬ ‫‪٤ ٤١‬‬ ‫الركن الأول من أركان القياس الأصل‬ ‫‪٤ ٤ ٢‬‬ ‫الركن الثاني من أركان القياس حكم الأصل‬ ‫‪٤ ٤ ٥‬‬ ‫الركن الثالث من أركان القياس العلة‬ ‫‪٤ ٤٧‬‬ ‫الركن الرابع من أركان القياس العلة‬ ‫‪٤ ٥ ٢‬‬ ‫الفصل الحادي والمائة في شروط العلة‬ ‫‪٤٥٩‬‬ ‫الفصل الثاني والمائة في الاعتراض والرد‬ ‫‪٤ ٦ ٢‬‬ ‫مبحث مسالك العلة‬ ‫الفصل الثالث والمائة في الكلام على الأول والثاني من مسالك العلة‬ ‫‪٤٦٢٣‬‬ ‫وهما الإجماع والنص‬ ‫‪٤٦٥‬‬ ‫الفصل الرابع والمائة في الثالث من مسالك العلة وهو الاييماء‬ ‫‪٤٦٨‬‬ ‫الفصل الخامس والمائة في المسلك الرابع وهو السبر‬ ‫‪٤٧ ٠.‬‬ ‫الفصل السادس والمائة في المسلك الخامس وهو المناسبة‬ ‫‪٤٧٧‬‬ ‫الفصل السابع والمائة في المسلك السادس وهو الشبه‬ ‫©‬ ‫‪٤٧٩‬‬ ‫الفصل الثامن والمائة في المسلك السابع وهو الدوران‬ ‫‪.‬ج‬ ‫م‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٤٨١‬‬ ‫الفصل التاسع والمائة في المسلك الثامن وهو الطرد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪٤٨٢٣‬‬ ‫الفصل العاشر والمائة في المسلك التاسع وهو تنقيح المناط‬ ‫‪> %‬‬ ‫فصول اصول‬ ‫> »‬ ‫‪ِ”-‬‬ ‫” ‪-‬‬ ‫‪"=-‬‬ ‫‪( ١ ١‬نصبتجحا‪2 ‎‬‬ ‫‪< =2 1‬‬ ‫رمتترهت!‬ ‫‪٤٨ ٥‬‬ ‫الفصل الحادي عشر والمائة في المسلك العاشر وهو إلغاء الفارق‬ ‫‪٤٨٧‬‬ ‫مبحث القوادح‬ ‫‪٤٨٧‬‬ ‫الفصل الثاني عشر والمائة في الأول من القوادح‬ ‫‪٤٨٩‬‬ ‫الفصل الثالث عشر والمائة ‪ :‬ثانيهما الكسر‬ ‫‪٤٩١‬‬ ‫الفصل الرابع عشر والمائة ‪ :‬ثالثها المكس‬ ‫‪٤ ٩ ٢‬‬ ‫الفصل الخامس عشر والمائة ‪ :‬رابعها عدم التأثير‬ ‫‪٤٩٤‬‬ ‫الفصل السادس عشر والمائة ‪ :‬خامسها القلب‬ ‫‪٤٩٦‬‬ ‫الفصل السابع عشر والمائة ‪ :‬سادسها القول بالموجب‬ ‫‪٤٩٧‬‬ ‫الفصل الثامن عشر والمائة ‪ :‬سابعها القدح في المناسبة‬ ‫‪٤٩٨‬‬ ‫الفصل التاسع عشر والمائة ثامنها الفرق‬ ‫الفصل العشرون والمائة تاسعها فساد الوضع‬ ‫الفصل الحادي والعشرون والمائة عاشرها فساد الاعتبار‬ ‫الفصل الثاني والعشرون والمائة الحادي عشر منع علية الوصف‬ ‫الفصل الثالث والعشرون والمائة الثاني عشر من القوادح ي اختلاف‬ ‫الضابط‬ ‫الفصل الرابع والعشرون والمائة الثالث عشر من القوادح التقسيم‬ ‫مه‬ ‫سه‬ ‫»‬ ‫س‪-‬‬ ‫عج=پججج‪--‬ع«س‬ ‫‪7‬‬ ‫‪..-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-.,‬‬ ‫_‬ ‫يضيع‬ ‫<‬ ‫س‪-‬‬ ‫‏‪٦‬ررح‬ ‫‏‪.٧‬‬ ‫) ‪.‬۔‬ ‫الكتاب الخامس في الاستدلال‬ ‫الفصل الخامس والعشرون والمائة في تعريفه وأقسامه‬ ‫الفصل السادس والعشرون والمائة في الاستصحاب‬ ‫الفصل السابع والعشرون والمائة في الاستقراء‬ ‫الفصل الثامن والعشرون والمائة هل كان يََيِتةٍ متعبدا قبل النبوة‬ ‫الفصل التاسع والعشرون والمائة في الاستحسان‬ ‫الفصل الثلاثون والمائة في الكلام على حجية قول الصحابي‬ ‫‪٥٢٤‬‬ ‫الفصل الحادي والثلاثون والمائة في الكلام على الإلهام‬ ‫‪٥ ٢٥‬‬ ‫تتمة في قواعد الفقه‬ ‫‪٥٢٦‬‬ ‫الكتاب السادس في تراجيح الأدلة عند تعارضها‬ ‫‪٥٢٦‬‬ ‫الفصل الثاني والثلاثون والمائة في الكلام على تعارض الأدلة‬ ‫‪٥٢٨‬‬ ‫الفصل الثالث والثلاثون والمائة في صفة الترجيح‬ ‫‪٥٢٣٢‬‬ ‫الفصل الرابع والثلاثون والمائة في ترجيح الأقيسة‬ ‫‪٥٣٤‬‬ ‫الكتاب السابع في الاجتهاد‬ ‫‏‪ "٥‬م‬ ‫الفصل الخامس والثلاثون والمائة في شروط المجتهد‬ ‫‪. 2 :2‬‬ ‫م‬ ‫‪٥٢٣٨‬‬ ‫الفصل السادس والثلاثون والمائة في أحكام المجتهد‬ ‫‪6‬‬ ‫الفصل السابع والثلاثون والمائة في حكم الاجتهاد‬ ‫` ‪52‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫‪ 3‬٭ ٭ ٭‬ ‫فصول الأصول‬ ‫< ‪3‬‬ ‫٭‬ ‫اإصحجتحا‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪......‬‬ ‫أسخن‬ ‫‪٥٤٦‬‬ ‫الفصل الثامن والثلاثون والمائة في منع نقض الحكم‬ ‫‪٥٤٨‬‬ ‫الفصل التاسع والثلاثون والمائة في التقليد والإفتاء‬ ‫الفصل الأربعون والمائة في تقليد المفضول والميت‬ ‫الفصل الحادي والأربعون والمائة في الفتوى وأحكامها‬ ‫‪0‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫الخاتمة في أصول الديانات‬ ‫‪٥٥٦‬‬ ‫تتمة في أول الواجبات‬ ‫‪٥٦٨‬‬ ‫الخاتمة‬ ‫‪٥ ٧ .‬‬ ‫المراجع‬ ‫>‪3 . 8: :‬‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫‪+‬‬ ‫ا لمرييه‬ ‫ملخص يا لاخة‬ ‫كتاب قصول الأصول‬ ‫تأليف الشيخ خلقان بن جميل السيابي‬ ‫(دراسة وتحقيق)‬ ‫كتاب فصول الأصول للعلامة الشيخ خلفان بمن جميل السيابي ‪ 3‬أحد أبرز أعلام‬ ‫ممن شاركوا بإنتاجهم الفكري ‪ ،‬وقد عاش هذا العلم عصرا حرجا‬ ‫الفقه الإسلامي‬ ‫بظروفه السياسية والاقتصادية والنقافية ‪ ،‬إلا أن تلك الحال لمتؤثر على همته في‬ ‫حتى نال مقصده }‬ ‫العلم ©} يل ةشق طريقه ل وواصل جهده بإخلاص وتفان‬ ‫طلب‬ ‫وأصبح مرجعا للفتوى ‪ ،‬واعترافا بعلمه ‪ 3‬وتقديرا لمكانته قلد منصب القضاء في عدة‬ ‫ولايات في عمان ‪ ،‬وقد استفاد من علمه عدد من طلبة العلم الذين أصبحوا ذوي‬ ‫مكانة علمية مرموقة في مجتمعهم ‪ 3‬وترك مولفات نافعة مفيد في علوم الشريعة ‪ 0‬من‬ ‫تلك المو؛لفات كتابه فصول الأصول } وهو كتاب مختصر في أصول الفقه } ويأتي‬ ‫اختصاره من حيث الأدلة والمناقشات ‪ ،‬فقد كان يقتصر في أدلة المذاهب وحجج‬ ‫الأقوال » فيقتصر غالبا على دليل أو دليلين ‪ 0‬وكذا المناقشات فإنه لا يذكرها إلا قليلا‪.‬‬ ‫أما بالنسبة لعرض المسائل الأصولية فإنه شامل لما يتناوله الأصوليون في موئلفاتهم‪3‬‬ ‫وقد سلك المسلك المقارن إذ يعدد آراء علماء الإسلام على اختلاف مذاهبهم‬ ‫بأسلوب مهذب يعيد عن التعصب ‪ ،‬وبعبارة واضحة خالية من التعقيد والحشو }‬ ‫وقد اتخذ الموةلف طريقة المتأخرين من الأصوليين منهجا سار عليه في كتابه ‪ ،‬فهو لم‬ ‫يتعمق في المناقشات الجدلية } ولا يهمل الفرو ع الفقهية ي لكنه ل يجعلها أصلا تبنى‬ ‫عليه القواعد كما هي طريقة الحنفية ت ورغم اعتماده الغالب في هذا المصنف على‬ ‫جمع الجوامع وشرحه للمحلي وطلعة الشمس ‪ 3‬إلا أنه كان ذا استقلالية في الر ي ‪.‬‬ ‫فيرجح ما يراه راجحا في نظره & حتى انه يختار أحيانا قولا مخالفا لما عليه جمهور‬ ‫ح‪ 9: :‬د‪.‬‬ ‫م‬ ‫وخاتمة ‪ 3‬أما المقدمة فقد‬ ‫علماء مذهبه \ وقد قسم الكتاب إل مقدمة وسبعة كتب‬ ‫تعرض فيها لبعض المصطلحات الأصولية والقضايا الكلامية ح وأما الكتاب الأول‬ ‫فقد خصصه لباحث الكتاب العزيز وهي المنطوق والمفهوم معناهما حوجيتهما ‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪١‬‬ ‫وقضايا لغوية كالمترادف ومعربات الألفاظ & ومعانى بعض الحروف المعنوية والمشترك‬ ‫‪:‬‬ ‫ث‪‎/‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫_‬ ‫سس‪‎‬‬ ‫"‪٦٧‬‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫> >‪%‬‬ ‫والحقيقة والمجاز ثم الأمر معناه وفي أي معانيه يكون حقيقة ‪ ،‬ودلالته ‪ ،‬واقتضاره ‪.‬‬ ‫ودخول الآمر فيه © وهل يدل على النهي عن ضده } نم النهي معناه } وهل يدل على‬ ‫فساد المنهي عنه } نم العام وما يتعلق به من مسائل كدلالته و ألفاظه نم التخصيص‬ ‫وبيان المخصصات المتصلة والمنفصلة ‪ ،‬ثم المطلق والمقيد وحكمهما ‪ ،‬ثم المحكم‬ ‫والمتشابه حكمهما والفرق بينهما ‪ ،‬ثم النسخ معناه وما يقع به النسخ وما يقع عليه‪.‬‬ ‫والكتاب الثانى ‪ :‬السنة النبوية تعريفها ‪ 2‬وأقسامها وحجيتها متواترة أو أحادا ©‬ ‫وكيفية روايتها وقضايا الجرح والتعديل والكتاب الثالث ‪ :‬الإجماع ‪ ،‬معناه وشروطه‬ ‫وأقسامه ‪ 0‬وحجيته بقسميه } وإمكان وقوعه وحكم جاحده‪.‬‬ ‫والكتاب الرابع ‪ :‬القياس تناول فيه تعريفه وحجيته وأركانه وشروطه ‪ ،‬ومسالكه‬ ‫كالنصر والاإيماء والسبر والمناسبة والدوران وتنقيح المناط وإلغاء الفارق © وقوادحه‬ ‫كالنقض والكسر والعكس وعدم التأثير والقلب وفساد الوضع واختلاف الضابط‬ ‫‪ 3‬والكتاب الخامس ‪ :‬الاستدلال وما يتعلق به من مسائل كتعريفه وأقسامه التى هى‪:‬‬ ‫معناه وحجيته ‪ ،‬وحجية قول الصحابي ‪ ،‬والإلهام معناه وحجيته ثم‬ ‫لامم‬ ‫هاملقواعد الفقهية‪.‬‬ ‫في الكتاب السادس تراجيح الأدلة عند تعارضها & فبين صفة التعارض ©‬ ‫‪7‬‬ ‫وكيفية الترجيح بين المتعارضين ‪01‬ا‪:‬لكتاب السابع فقد جعله في الاجتهاد والفتوى‬ ‫وحكم الاجتهاد ‪ ،‬وصفة التقليد } وحكم المقلد‬ ‫} فبين شروطط الجيد وأحكامه‬ ‫ئ وحكم الافتاء‪.‬‬ ‫ثلمختم الكتاب بخاتمة تتعلق بأصول الدين بدأها بالكلام عن حكم التقليد‬ ‫في مسائل العقيدة ‪ ،‬ثم تحدث عمايتعلق بتنزيه البارئ ية ‪ ،‬وما يجب في حقه‬ ‫تعالى & وما يستحيل عليه » وطر ح قضايا عقائدية أخرى كالايمان بالموت والحساب‬ ‫والعقاب بأسلوب مقتضب‪.‬‬ ‫ولهد الكتاب أهمية بارزة ‪ .‬وتكمن أهميته في النقاط التالية‪:‬‬ ‫>‪:::‬‬ ‫‪.‬أن مولفه قد اطلع على جهود كثير من العلماء السابقين في هذا الميدان &‬ ‫وهضم ما عندهم ‪ ،‬فجاء تأليفه خلاصة ما كتبه أولئك مع إضافة ما ينقدح‬ ‫في ذهنه من دقائق وتحقيقات في هذا الفن‪.‬‬ ‫‪ .‬ي‪9.:‬‬ ‫< <>‬ ‫قخصول الخصول‬ ‫< > >‬ ‫أتباع المذاهب الاسلامية الأخرى بيان موقف هذا المذهب منها & مع ملاحظة‬ ‫أن هناك مولفات إباضية تقدمت هذا الكتاب إلا أن بعضها مازال خطوطا لم‬ ‫يلق العناية الكا فية لتصحيحه‬ ‫يستفد منه بعد & وبعضها ا لآخر مطبوع لكنه‬ ‫وتحقيقه والتعليق عليه‪.‬‬ ‫ج‪ .‬أعطى الكتاب صورة واضحة صادقة عن نظرة الأباضية الى المذاهب والفرق‬ ‫الاسلامية‪.‬‬ ‫ونظرا لهذه الأهمية التي إكتسبها فصول الأصول فقد عقدت العزم على خدمته‬ ‫دراسة و تحقيقا وتعليقا ئ نم اتبعت العزم بالعمل مستعينا با لله تعالى‪.‬‬ ‫وقد جاء عملي على النحو التالي‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬مقدمة ‪ :‬بينت فيها أسباب اختياري للموضوع ومنهجيتي في البحث‪.‬‬ ‫‏‪ .٦‬تمهيد ‪ :‬بينت فيه مدى اهتمام الاباضية بأصول الفقه‪.‬‬ ‫الفصل الأول‪ :‬تناولت فيه دراسة عن الموؤلف والكتاب وقسمته إلى مبحثين‬ ‫الأول ‪ :‬يتحدث عن الموئلف من حيث نسبه & ولادته ‪ 0‬وعصره & وشيوخه { وتلاميذه‬ ‫وصفاته ئ ووفاته ‪.‬‬ ‫والثاني ‪ :‬يبحث عن الكتاب من جهة عنوانه ونسبته إلى المؤلف ‪ ،‬وموضوعاته ‪3‬‬ ‫المو؛لف فيه ئ ونسخه ‪.‬‬ ‫التي اعتمد عليها ئ ومنهج‬ ‫والمصادر‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬تحقيق الكتاب ‪ ،‬بتخريج الآيات والآحاديث والأبيات } وترجمة‬ ‫والكلمات )و‬ ‫المصطلحات‬ ‫بعض‬ ‫والكتب ز وشرح‬ ‫الأعلام والمذاهب والفرق‬ ‫الإحالة إلى المصادر التي أخذ منها المؤلف & وزيادة تفصيل في بعض المسائل » وذكر‬ ‫يعض الأقوال التي لم يتطرق إليها الموةلف ‪ ،‬ومقارنة النسخ & ووضع علامات الترقيم‬ ‫والموضوعات‪ . .‬ثم‬ ‫والفرق‬ ‫والأبيات والأعلام‬ ‫والأحاديث‬ ‫للآيات‬ ‫ئ ووضع فهارس‬ ‫التوفيق والتيسير ئ وصلى‬ ‫ئ فالله أسأل‬ ‫ما تقدم‬ ‫خلاصة‬ ‫عبارة عن‬ ‫وهي‬ ‫ختمته بخاتمة‬ ‫وسلم‪.‬‬ ‫حمل واله وصحبه‬ ‫الله على سيدنا‬ ‫المتقدمه‬ ‫الحمد لله رب العالمين ‪ ،‬والصلاة والسلام على سيد المرسلين » سيدنا محمد وعلى‬ ‫آله وصحبه أجمعين ‏‪ ٤‬وعلى تابيعهم بإحسان إلى يوم الدين‪ .‬وبعد‪:‬‬ ‫فلا يخفى مالأصول الفقه من أهمية بين العلوم الشرعية { إذ من خلاله تدرك‬ ‫الأحكام ‪ ،‬وبواسطته يتوصل إلى استنباطها من الكتاب العزيز والسنة النبوية ‪ ،‬فهو‬ ‫يرشد الباحث ويبصر المجتهد فلا يستغنى عنه الفقيه والمحدث والمفسر والمتكلم }‬ ‫لأنه يعنى بالبحث في مصدري التشريع الكتاب والسنة ‪ ،‬ومنهج الاستدلال وطريقة‬ ‫الاستنباط ‪ 0‬ضمن قواعد متينة } وضوابط رصينة ‪ 0‬ومباحث دقيقة & ولذا فقد اهتم به‬ ‫وانتشرت المو؛لفات‬ ‫العلماء واولوه عناية بالغة منذ وقت مبكر ‪ 3‬فبرظت المصنفات‬ ‫من قبل أولئك العلماء ‪ 5‬وقد سلكوا في التأليف ثلاثة مسالك ‪ ،‬عرف المسلك الأول‬ ‫منهج المتكلمين أو الجمهور ‪ ،‬وهولاء بحثوا في القواعد الأصولية مجردة عن الفرو ع‬ ‫الفقهية ‪ ،‬والمسلك الثاني عرف يمنهج الفقهاء أو الحنفية ‪ 7‬وهؤلاء راعوا الفرو ع‬ ‫الفقهية المنقولة عن أئمتهم ‌ والمسلك النالث جمع بين المنهجين ‪.‬‬ ‫جميل‬ ‫بن‬ ‫بين المنهجين الشيخ العا ل خلفان‬ ‫جمع بن الطر يقتبن ا ومزج‬ ‫وممن‬ ‫الأصول } وهو كتاب جدير بالاهتمام والعناية دراسة‬ ‫السيابي في كتابه فصول‬ ‫وتحقيقا وتعليقا © فاستعنت الله تعالى لهذا العمل ‪ ،‬وسألته التوفيق والتيسير‪.‬‬ ‫أسباب اختيار هذا الكتاب‪:‬‬ ‫أ ‪ .‬لقد كان للإباضية دور كبير في مجال التأليف خاصة في علوم الشريعة ‪ 5‬فقد‬ ‫تفانى علماؤهم & وجدوا واجتهدوا في هذا الميدان ‪ ،‬ولا أدل على ذلك من‬ ‫وإل ‪7‬‬ ‫تلك الموسوعات الشاملة التي يصل بعضها إل أربعين جلدا‬ ‫يعد صورة حية تعكس مكانة هذا المذهب بين المذاهب الإسلامية ‪ ،‬إلا أن‬ ‫ذلك النتاج الفكري الغزير لم يلق العناية الكافية & إذ مازال أكثره خطو طا‬ ‫يحتاج إلى من ينفض عنه الغبار ليخرجه إلى رواد الفكر ‪ ،‬والمتعطشين إلى‬ ‫المعرفة & وقد طبع منه الكثير بشكل غير مقبول لكثرة الأخطاء الشكلية ‪ ،‬بل‬ ‫العلمية ‪ -‬أيضا مما تفقد الكتاب قيمته ‪ ،‬وتجعله في صورة مشوهة & ويصف‬ ‫أحد الكاتبين المعاصرين هذه الحال بقوله‪ :‬إن الكثير مما طبع أو صور من‬ ‫« <>‬ ‫قصول ا'خصول‬ ‫< > ><‬ ‫هذا التراث فى حاجة ماسة إلى إعادة نظر ‪ ،‬لأن بعض ما صور تصويرا دون‬ ‫تصحيح ‪ ،‬أو طبع طبعا دون تحقيق & يحتوي على الأخطاء الشكلية وبعضه‬ ‫على أخطاء علمية ‪ 5‬وهي في جملتها قد تجني على قيمة الكتاب ‪ ،‬وتنقص‬ ‫منه وبعض الأخطاء ‪ -‬كما لا يخفى ‪ -‬تشوه النص تسويها تاما ‪ 5‬إضافة إلى‬ ‫أن إعادة الطبع تقتضي إعادة النظر في الأصل بتصحيحه وتحقيقه والتعليق‬ ‫عليه وإثراء هوامشه بالاإحالات إلى المصادر والمراجع(‪.'١‬‏‬ ‫وكتاب فصول الأصول ‪ -‬موضوع الرسالة مما تنطبق عليه هذه الأوصاف فإن‬ ‫فيه من الأخطاء والتحريفات والسقط ما يندى له الجبين © وهذا أفقده فائدته العلمية‪،‬‬ ‫إضافة إلى خلوه من التعليقات والإحالات التى يتطلبها أي كتاب محقق ‪ ،‬كما أن‬ ‫هذا الكتاب لم يقدم له بدراية وافية ‪ ،‬أو شبه وافية عن المؤلف ولذلك فقد رأيت‬ ‫أن أقوم بهذا العمل رغبة مني في إحياء التراث الاسلامي عامة ‪ ،‬والإباضي خاصة‪.‬‬ ‫ب ‪ .‬بعد قراءتى لهذا الكتاب ألفيته يحظى مميزات قيمة ‪ ،‬لفتت انتباهى وشجعتنى‬ ‫على القيام بتحقيقه ؛ ذلك لأنه كتاب مقارن يحمل في طياته كثيرا مآنراء‬ ‫أعلام المذاهب الإسلامية المختلفة وأقوال أعلامها ‪ ،‬كما أنه بعيد عن التعصب‬ ‫والانحياز للرأي ‪ ،‬كل ذلك بأسلوب سهل ‘ وبطريقة مختصرة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬كانت رغبتي في الإلمام بأصول الفقه منذ فترة ‪ ،‬فانتهزت الفرصة ‪ -‬إذ وجدتها‬ ‫سانحة ‪ -‬بتحقيق كتاب أصولي شامل لمسائل هذا الفن وجامع للمذاهب‬ ‫الإسلامية بطريقة سهلة ومختصرة ‪ ،‬فإذا الكتاب فصول الأصول‪.‬‬ ‫صم‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 2 :2‬د ‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫(‪ )١‬د‪ .‬حمد ناصر(تراثنا الإسلامي والعصر)‪ ‎‬ص‪.٧٨‬‬ ‫دور الإباضية في التأليف في أصول الفقه‪:‬‬ ‫تعتبر مساهمة المذهب الإباضى فى التأليف فى هذا الفن قليلة إذا ما قورنت‬ ‫مؤلفات بعض المذاهب الإسلامية الأخرى رغم الأهمية الكبيرة لهذا الفن ‪ ،‬إذ‬ ‫بواسطته تستنبط الأحكام الشرعية { فهو الطريق لمعرفة الفروع الفقهية ‪ ،‬فلا‬ ‫يمكن لأي فقيه أن يصدر حكما شرعيا على مسألة ما إلا بعد إطلاعه على القواعد‬ ‫الأصولية وفهمها ‪ ،‬ومن المستبعد جدا أن تغيب عن أذهان علماء هذا المذهب أهمية‬ ‫هذا الفن ‪ ،‬ولايمكن أن يظن بهم قلة فهم أو عدم سعة اطلاع له ‪ ،‬أو تخامل‬ ‫وتكاسل عن التأليف ذلك لأن مولفاتهم الفقهية الواسعة يجد القارئ فيها تطبيقهم‬ ‫الدقيق للقواعد الأصولية ‪ 5‬بل تكلم بعضهم عن مسائل أصولية هامة طالما بحثها‬ ‫الأصوليون\ فالعلامة أحمد بن عبدالله الكندىا'" تعرض في كتابه المصنف(‪‘١‬‏‬ ‫للخاص والعام ‪ 3‬والفرق بين التخصيص والنسخ } كما تعرض للإجماع من حيث‬ ‫معناه وحجيته ‪ ،‬ثم القياس ‪ ،‬فقد بين معناه ومدى الاحتجاج به ذاكرا أقوال العلماء‬ ‫في ذلك ‪ ،‬مع ضرب أمثلة تبين طريقة استنباط الحكم بالقياس"‪ .‬وفي منهج الطالبين‬ ‫وبلاغ الراغبين! ‪“٨‬يتحصل‏ القارئ على الكثير من المسائل الأصولية إذ نجد المؤلف‬ ‫قد عقد فصلا عن الإجماع بين فيه مفهومه وحجيته ي وهل يشترط فيه انقراض‬ ‫العصر‪ ،‬كما ذلك بمنهج مقارن‘‪ ،‬وفصلا عن القياس تكلم فيه الموؤلف عن مفهومه‬ ‫واختلاف العلماء في حجيته ‪ ،‬ثم تلكم عن العلة وأن القياس لا يصح بدونها ‪ ،‬ويم‬ ‫‏(‪ )١‬أحمد بن عبدالله بن موسى الكندي ‪ ،‬عالم فقيه من كبار علماء المذهب الإباضي ‪ ،‬توفى سنة ‏‪ ٥٥٠‬ه‪.‬د‪.‬‬ ‫محمود فهمي حجازي (دليل أعلام عمان ص‪٢٨‬‏ } د‪ .‬عبدالمنعم عامر (مقدمة لكتاب المصنف) ج۔‪١‬‏ ص‪.٥‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬كتاب موسوعي يقع في واحد وأربعين جلدا ى ضم بين دفتيه عدة فنون شرعية كأصول الدين © وأصول‬ ‫الفقه ‪ 5‬والفقه‪ .‬طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي ‪ -‬القاهرة ‪ -‬ونشرته وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة‬ ‫عمان بتحقيق د‪ .‬عبدالمنعم عامر‪.‬‬ ‫‏‪٥٤.‬ص‬ ‫‏( ‪ (٣‬الكندي ‪ 3‬أحمد بن عبدالله (المصنف) ج ‏‪| ١‬‬ ‫‪::‬خ‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫م‬ ‫خميس بن سعيد الشقصى } من علماء الجا دي‬ ‫فقهي يقع في اثنين وعشرين جحلدا © مولفه الشيخ‬ ‫‏)؛‪٤‬؛( كتا ب‬ ‫‪ ٩٧٨ -‬‏م‪ ١‬ء ونشرته وزارة‬ ‫عشر الهجري { وقد طبع الكتاب مطبعة عيسى البابي الحلبي ‪ ،‬القاهرة ‏‪٢ ٩٨‬‬ ‫التراث القومي بسلطنة عمان‪.‬‬ ‫انتا‪‎:‬‬ ‫بن مسعود (منهج الطالبين)‬ ‫خميس‬ ‫الشة‬ ‫)‬ ‫ص‪.٨ ٦‬‬ ‫جح ‏‪6١‬‬ ‫ر‬ ‫)‬ ‫حتم‪.‬‬ ‫< ‪> +‬‬ ‫اخصول‬ ‫خصول‬ ‫« « >‬ ‫تعرف العلة‘‪ ،‬وفصلا في الفتيا بين فيه من يحق له الإفتاء ‪ ،‬وماذا يجب على‬ ‫المقلد إذا عرضت له مسألة فى أمر دينه ‪ 0‬وإذا كان فى المصر فقيهان فاختلفا فعن من‬ ‫يأخذ المقلد ‪ ،‬وفيما إذا رجع العالم عن قوله فما الحكم بالنسبة للمقلد ‪ ..‬إلى غير‬ ‫ذلك من النقاط التي طرحها في هذا الفصل("‪ .‬وفصلا في المحكم والمتشابه حيث‬ ‫تلكم فيه عن الاختلاف في بيان معناهما ‪ ،‬وعن الحكمة من جعل القرآن بعضه‬ ‫محكما وبعضها متشابها ‪ ،‬ثم ضرب أمثلة من القرآن بآيات وقع فيها التشابه مع‬ ‫تفسيرها(" وفصلا عن الأمر ‪ ،‬بين فيه مفهومه وآراء الأصوليين فى دلالته إذا ورد‬ ‫ججردا عن القرينة )وصيغ الأمر( ‪ 5‬وفصلا في الناسخ والمنسوخ حيث بين معناهماك‬ ‫وأقسامهما‪ ،‬ثم بين أن النسخ يقع في الأمر والنهي دون الخبر ‪ ،‬ثم ذكر خلاف‬ ‫العلماء هل ينسخ القرآن السنة والعكس أولا مع بيان أدلة كل فريق( وكذلك‬ ‫العلامة جميل بن خميس السعدي' ‪ 1‬ل يخل كتابه الملرسوعي قاموس الشريعة(‪'٧١‬‏ ‪:‬‬ ‫من قضايا أصولية ‪ ،‬فقد طرزه ببعض المسائل ‪ ،‬إذ تكلم عن الإجماع من حيث‬ ‫مفهومه وحجيته لدى العلماء مبينا آراءهم وأدلة كل رأي ‪ ،‬وهل يشترط انقراض‬ ‫العصر أو ‏‪ 3 ٨‬ثم بحث في القياس } فقد بين معناه ‪ ،‬وذكر أقوال العلماء في حجيته‬ ‫الأمثلة ‏‪.٥‬‬ ‫مع بيان لأدلتهم ل ثم بين أنواعه ئ وكان يكثر من ضرب‬ ‫(‪ )١‬المرجع السابق‪ ‎‬ج(‪‎ & ١‬ص‪.٨٩‬‬ ‫ج‪ ١ ‎‬ح‪ ‎‬ص‪.١!٤١‬‬ ‫(‪ )٢‬الشقصي (منهج الطالبين)‬ ‫()‪ (٣‬المرجع السابق‪ ‎‬ج‪.٢٢٦٧٤ ١‬‬ ‫‪.٢٤٠‬‬ ‫(‪ )٤‬المرجع السايق ج‪ ١‬ي ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٥‬المرجع السابق ج‪ ١‬ث‪ ‎‬ص‪.٢٥٥‬‬ ‫جشرري‬ ‫هث ع‬ ‫للثال‬ ‫ان ا‬ ‫مزاء عصره { القر‬‫عنلأبر‬ ‫‏(‪ )٦‬هو العلامة جميل بن خميس بن لافي السعدي العماني ح م‬ ‫محمود حجازي (دليل أعلام عمان) ص‪٤٦‬‏ » عبدالحفيظ شلبي (مقدمة لكتاب قاموس الشريعة) ج‪١‬‏ ‪ 3‬ص‪.٥‬‏‬ ‫‏(‪ )٧‬قاموس الشريعة الجاوي طرقها الوسيعة للعلامة جميل بن خميس السعدي & كتاب موسوعي اشتمل‬ ‫على عدة فنون ‪ ،‬ويتكون من تسعين مجلدا ‪ ،‬طبع منمهطابع دار جريدة عمان بسلطنة عمان ما يقرب‬ ‫من عشرين جلدا وذلك سنة ‏‪ ١ ٤٠٩‬ه‪١٦٩٨٩ -‬م‏ وحققه عبدالحفيظ شلبي & ونشرته وزارة التراث‬ ‫القومي بسلطنة عمان‪.‬‬ ‫‪١‬ج &‪٩١٢.‬ص‪‎‬‬ ‫ة)‪‎‬‬ ‫عموس‬ ‫رسي(قا‬‫ايللبنشخمي‬ ‫(‪ )٨‬السعدي ‪ :‬جم‬ ‫‪.٢١٩‬‬ ‫(‪ (٩‬المرجع السابق ج‪ ١‬ث ص‪‎‬‬ ‫ز‬ ‫‪29‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪٨١‬‬ ‫> > >‬ ‫قصول الخصول‬ ‫< >‬ ‫كما أن الأسئلة التي ترد عليهم من قبل طلاب العلم عن عويصات المسائل‬ ‫الأصولية تدل على اهتمامهم بهذا الفن ‪ 0‬ورسو خ قدمهم فيه ‪ ،‬فالإمام السالمي«‪6١‬‏‬ ‫تلاميذه منه أن يجيب عليها ‏‪ (٢‬كما‬ ‫سو‪٬‬الا‏ يطلب‬ ‫مثغلا‪١‬ا‏ ‪ -‬يرد عليه ثاانة وستون‬ ‫العلم( ‏‪. (٤‬‬ ‫أسئلة للامام محمد بن يوسف أطفيشر( ‏‪ (٢‬من قبل طلاب‬ ‫وجهت‬ ‫لكن السوال المطروح هو لم لم يخصصوا تأليفات مستقلة في هذا الفن‪:‬‬ ‫للإجابة عن هذا السوال يمكن وضع الاحتمالات التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬أن كثيرا من مؤلفاتهم قد ضاعت بسبب الحوادث السياسية التي عاشوها &‬ ‫فقد كانوا مع الدولتين الأموية والعباسية على طرفي نقيض ‪ ،‬فكانت جيوش‬ ‫هاتين الدولتين تلاحقهم في كل مكانث‘‪ ،‬كما كانت الدولة الفاطمية‬ ‫ضدهم) إذ هي التي قضت على الدولة الرستميةآ‘ في المغرب & واحتلت‬ ‫مدينة تيهرت("‘‪ ،‬وأحرقت مكتبتها المعروفة المعصومة”‘‪.‬‬ ‫ب‪ .‬أدت الصراعات القبلية في عمان إلى إحراق كثير من مؤلفاتهم ‪ 0‬فحريق‬ ‫الرستاقه؟‘ ‪ -‬مثلا ‪ -‬قضى على (ا‪)٤٠٠٠‬‏ أربعة ألاف مخطوطة ‪ ،‬كما‬ ‫أحرقت مكتبة العلامة أحمد بن النظر(‪١٠‬بكامله ‏‪.١‬‬ ‫‏(‪ )١‬سيأتي التعريف به‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬السالمي (العقد النمين) ج‪ ١ ‎‬ح‪٤٧٢. ‎‬ص‬ ‫‏(‪ )٣‬سياتي التعريف به‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬القطب أطفيش (كشف الكرب)‪١ ‎‬ج ‪٥!٢!٢. .‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٥‬السالمي (تحفة الاعيان)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٧٤‬‬ ‫‪١ ٤ ٠‬‬ ‫(‪ )٦‬دولة إباضية بالمغرب العربي [ يرأسها إمام منتخب من قبل أهل الحل والعقد < وقد تأسست منذ سنة‪‎‬‬ ‫‏‪ } ٢٥‬علي يحى معمر (الاإباضية‬ ‫ه واستمرت حتى عام ‪٢٩٦‬ه‪.‬‏ الباروني (الأزهار الرياضية) ج ‏‪ ٦٢‬ص‬ ‫في موكب التاريخ) الحلقة الرابعة ص‪.٢٥‬‏‬ ‫‏(‪ )٧‬تيهرت ‪ :‬مدينة من مدن الجزائر يالمغرب العربي ‪ ،‬أسسها عبدالرحمن بن رستم سنة ‏‪ ٤ ٤‬‏ه‪ & ١‬واتخذها‬ ‫‏‪.٢٦‬‬ ‫الإباضية عاصمة لاإمامتهم بالمغرب الأوسط (الجزائر) ‪ ،‬الباروني (الأزهار الرياضية) ج‪٦٢‬‏ ص‬ ‫()‬ ‫ه‬ ‫مكتبة عظيمة جامعة لكثير من المو؛لفات ‪ 2‬موقعها‪.‬مدينة تيهرت ‪ ،‬الباروني (الأزهار الرياضية) ج! ص‪‘٢٦‬وص‪.٢٥٨‬‏‬ ‫‪.‬ج‬ ‫‏(‪ )٩‬مدينة بداخلية عمان © الخروصي سليمان بن خلف (ملامح من التاريخ العماني) ص‪.٢٢٦‬‏‬ ‫‏(‪ )١٠‬أحمد بن سليمان بن النظر العماني ‪ ،‬عالم إباضي ‪ ،‬من كتبه الوصيد في التقليد وسلك الجمان في سيرة أهل‬ ‫ث‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫‪ .‬الخروصي سليمان بن خلف‬ ‫عمان وديوان شعر توفي سنة ‪٦٩٠‬ه‏ الزركلي (الأعلام) ج‪١‬‏ ص؟‪١٢٢‬‏‬ ‫سمت‬ ‫(ملامح من التاريخ العماني) ص‪.٦٨‬‏‬ ‫(‪ )١١‬السالمي (تحفة الأعيان)‪١ ‎‬ج ‪٩٨١-١٩١.‬ص‪‎‬‬ ‫ج‪ .‬ريما اكتفوابما ألفه علماء المذاهب الأخرى في هذا الفن ‪ ،‬فإنهم لا يختلفون‬ ‫هذا الفن بحثا وتحقيقا ‪ 0‬وكثرت فيه التأليفات ‪ ،‬ويؤيد ذلك أن من ألف منهم‬ ‫الدين‬ ‫‏‪ . ٢‬ونور‬ ‫الشماخي'‬ ‫‏‪ (١‬ئ والبدل‬ ‫الوارجلاني'‬ ‫كالاإمام‬ ‫‪_-‬‬ ‫الاباضية‬ ‫_‬ ‫السالمى("‪ ،2‬لم يأتواممسائل أصولية مخالفة لما عليه بقية المذاهب‪.‬‬ ‫ومع ذلك لم يخل المذهب من مشاركة ببعض الولفات يجدر الإشارة إليها } ولو بشيء من‬ ‫الاختصار [ وهذه المو‪٤‬لفات‏ هي‪:‬‬ ‫من علماء القرن الرابع الهجري‬ ‫‏‪ . ١‬كتاب الجامع( ‏‪ (٤‬لابن بركة عبدالله بن محمد( ‏‪٥‬‬ ‫وهو كتاب فقهي اشتمل على أبواب الفقه » وتعرض للباحث الكتاب والسنة‬ ‫والإجماع والقياس ‪ ،‬كما أنه تعرض لكثير من القواعد الأصولية ‪ 5‬وتلكم‬ ‫عنها في ثنايا الكتاب ‪ ،‬وقد كان لهذا الكتاب منزلة رفيعة عند العلماء الذين‬ ‫أتوا بعد ابن بركة ‪ -‬نظرالما حشر فيه من القواعد الأصولية التي لم يسبقه‬ ‫في طرحها أحد من علماء المذهب الإباضي إلا في بعض الرسائل والأجوبة‬ ‫جاء فيها ذكر لبعض القواعد الأصوليةة) ‪ -‬وقد بلغ بهم إلى أن يطلقوا عليه‬ ‫اسم الكتاب فهو متعارف عندهم فإذا قالوا ‪ :‬ومن الكتاب أو وفي الكتاب‬ ‫قصدوا بذلك الجامع لابن بر كة(‪)٧١‬‏ ()‪.‬‬ ‫‏‪ .٢‬العدل والاإنصافه")‪ :‬لأبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الوراجلاني”‘{‘‪ ،‬تناول‬ ‫‏(‪ )١‬سيأتي التعريف به‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سياتي التعريف به‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬سيأتي التعريف به‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬مطبوع بوزارة التراث يسلطنة عمان ‪ ،‬وهو في بجلدين‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬سيأتي التعريف به‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬منها ما جاء في مدونة أبي غائم يشر بن غانم الخراساني من علماء القرن الثاني الهجري ‪ ،‬والكتاب مطبو ع‬ ‫ان‪ :‬ظ ‪ 2:‬ن‬ ‫في بجلدين بوزارة التراث بسلطنة عمان‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧‬السعدي جاير بن علي (ابن بركة وآراؤه الأاصولية) في مجلدين‪.‬‬ ‫(‪ (٨‬الوراجلاني (العدل والإنصاف) ج‪١‬‏ ص‪٤‬‏ ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫في مجلدين‪.‬‬ ‫بوزارة التراث والثقافة بسلطنة ‪7‬‬ ‫وهو مطبو ع‬ ‫(‪(٩‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‏(‪ )١٠‬سيأتي التعريف يه‪.‬‬ ‫)>‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫»>_‬ ‫_‪<_.‬درا۔“‬ ‫« > >‬ ‫قخصول الخصول‬ ‫‪> > +‬‬ ‫فيه الموةلف المسائل الأصولية تناولا شاملا ‪ ،‬فقد سلك فيه طريقا وسطا كما‬ ‫صرح بذلك حيث قال ‪ .. :‬ونسلك مسلكا قصدا بين الغلو والتقصير ليقرب‬ ‫المأخذ على المقتصد\ وتهون المشقة على المجتهد‪.'١‬‏‬ ‫كما أنه اعتمد على المنقول والمعقول ‪ ..‬ومعولنا بعد حمد الله تعالى في استخراج‬ ‫الحق من خاصرة الباطل أمران ‪ :‬أحدهما خبر والآخر نظر("‪.‬‬ ‫‏‪ .٢٣‬البحث الصادق والاستكشاف عن حقائق العدل والإنصاف آ لأبي القاسم‬ ‫بن إبراهيم البراديا")شرح لكتاب العدل المتقدم ذكره ‪ 3‬ومنهجه في الشرح‬ ‫أنه ينقل عبارات العدل فصلا فصلا ‪ ،‬وفقرة فقرة ‪ 7‬ثم يعلق على كل فقرة‬ ‫بالشرح والبيان ‪ 5‬فيعدد الآراء المختلفة في المسألة سواء كانت الآراء في المذهب‬ ‫الإباضى أو فى غيره من المذاهب الإسلامية الأخرى ‪ ،‬كما أنه ينسب الأقوال‬ ‫الني ذكرها صاحب العدل إلى أصحابها & وكان البرادي في شرحه يوافق‬ ‫صاحب المتن إذا رأى دليله قويا ورأيه صائبا ‪ 0‬ويخالفه إذا أداه اجتهاده إلى‬ ‫قول مخالف لقول صاحب المتن وكان يعتمد في شرحه للكتاب على البرهان‬ ‫للإمام الجويني ‏‪ ٤‬وشرح البرهان للمارزي ‘ والمستصفى للغزالى ‪ 0‬وشرحه لابن‬ ‫رشيق ‪ ،‬إلا أن الشيخ البرادي توفي قبل أن يتمه ‪ ،‬إذ توفي بعد أن استكمل شرح‬ ‫الجزء الأول من العدل والانصاف والكتاب مخطوط توجد منه ثلاث نسخ‪.‬‬ ‫الأولى ‪ :‬في مكتبة القطب محمد بن يوسف أطفيش ببني يزقن بالجزائر‪.‬‬ ‫الثانية ‪ :‬في مكتبة الحاد صالح لعلي ببني يزقن بالجزائر‪.‬‬ ‫الثالثة ‪ :‬في مكتبة الحاج سعيد محمد بغرادية ببني يزقن بالجزائر‪.'٤‬‏‬ ‫(‪ )١‬الوراجلاني (العدل والإنصاف)‪١ ‎‬ج ‪٤.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬المرجع السابق‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٤‬‬ ‫(‪ )٣‬أبو القاسم بن إبراهيم البرادي الدمري ‪ ،‬من علماء النصف الأول من القرن التاسع الهجري نشأ في جبال‪‎‬‬ ‫دمر في جنوب تونس » فتعلم بها مبادئ العلم ‪ ،‬ثم سافر إلى جزيرة جربة ‪ ،‬فتعلم على الشيخ يعيش الحربي‪‎،‬‬ ‫ثاملعلسمافهرناإكلى }جمبنل نمفلوفساةتهيليبيا } فتعلم على الشيخ عامر بن علي الشماخي ‪ ،‬ثم قفل راجعا إلى بلدة دمر فنشر‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ورسالة في الحدود الشرعية ‪.‬‬ ‫الجواهر المنتقاة والبحث الصادق‬ ‫ك>‬ ‫م‬ ‫‪٣‬‬ ‫الشماخي أحمد بن سعيد (كتاب السير) ج‪٢‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ٢١‬السعدي (ابن بركة وآراوه الأصولية) ص‪.٥٣‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏&‬ ‫(‪ )٤‬لم‬ ‫‏‪.‬‬ ‫أطلع على هذا الكتاب لكن نقلت التعريف به عن باجو مصطفى بن صالح (أبو يعقوب الوارجلاني‬ ‫ر ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬السعدي (ابن بركة واراوه الاصولية) ص‪٤‬‬ ‫وفكره الاصولي) ص‪٥٥‬‬ ‫‏‪ ٥‬التيواجني } مهني بن عمر (أشحعة‬ ‫من الفقه الإسلامي) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٢٢‬‬ ‫إ ‪<> +‬‬ ‫فصول اخصول‬ ‫<> < >>‬ ‫‏‪ .٤‬مختصر العدل والاإنصاف ‪ :‬لأبي العباس أحمد بن سعيد الشماخي ‪ -‬توفي‬ ‫سنة ‏‪ ٩١٨‬ه("‘قال في مقدمته (وكان كتاب العدل المنسوب إلى الإمام‬ ‫الحافظ التقى أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني أكمل ما صنف‬ ‫أصحابنا فيه لكنه صعب المرام لكثرة الكلام ‪ ،‬واستعنت الله في اختصاره مع‬ ‫فوائد غيره ‪" )..‬ا فسبب تأليفه للكتاب _ واختصاره للعدل هو ما وجد فيه‬ ‫من الصعوبة فقام باختصاره تيسيرا للطالب & وعونا له على فهم فن أصول‬ ‫الفقه ‪ ،‬فكان متنا يمكن لطالب العلم أن يحفظه"'‪.‬‬ ‫للمولف السابق } فقد أقدم على شرحه‬ ‫‪ .‬شرح مختصر العدل والإنصاف‬ ‫بعد أن طلب منه بعض إخوانه ذلك منه(‪&‘٠‬‏ وقد اشتمل الكتاب على جل‬ ‫المسائل الأصولية التي تكلم فيها الأصوليين ي وكان يتخذ طريقة وسطا‬ ‫يين الاإطناب والاإيجاز ‪ ،‬ولم يقتصر فيه على ذكر آراء المذهب الإباضي بل‬ ‫يذكر أراء علماء المذاهب الأخرى ‪ 0‬ويصرح بكثيرمنهم كالباقلانى والغزالي‬ ‫والجويني وغيرهم("'‪.‬‬ ‫‪ :‬تأليف محمد بن يوسف أطفيش والذي‬ ‫‪ .‬شرح شرح مختصر العدل والإنصاف‬ ‫ويذكر مصطفى بن صا لح با جو منهج القطب في‬ ‫توفي سنة ‪١٣٣٢‬ه(آا‏‬ ‫هذا الشرح اذ يقول ‪ .. :‬اذ جاء شرحه وافيا جامعا محاسن الشروح السابقة‬ ‫اهتم ‪-‬‬ ‫وقد استقصى فيه المسائل اللغوية والنحوية غاية الاستقصاء ‪ ...‬كما‬ ‫(‪ (١‬سيأتي التعريف يه‪.‬‬ ‫(‪ ) ٢‬الشماخي (ختصر العدل) ص‪.١‬‏‬ ‫()‪ (٢٣‬طبع بوزارة التراث بسلطنة عمان‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬كما ذكر ذلك بنفسه إذ قال‪ ... :‬طالب بعض إخواني مني شرح عختصر العدل © فرأيت تمام فائدته بشرح‬ ‫يبين لفظه ومعناه ‪ ..‬الشماخي (شرح مختصر العدل)ص‪.١‬‏‬ ‫( ‪ (٥‬لمعرفة منهج المؤلف معرفة وافية يراجع باجو (أبو يعقوب الوارجلاني وفكره الاصولي) ص‪ ٠‬‏‪ ١٦‬السعدي‬ ‫(ابن بركة وآراؤه الأاصولية) ص‪ ٥‬‏‪ ٥‬التيواجني (أشعة من الفقه الإسلامي) ص‪.٢٢٦‬‏ والكتاب مخطوط ‪3‬‬ ‫توجد نسخة منه في مكتبة الحاج صالح لعلي ببني يزقن بالجزائر © وقد اطلعت عليه ‪ ،‬ونقلت عنه في تحقيق‬ ‫‏(‪ )٦‬سيأتي التعريف بن ص‪٩‬‏ من الكتاب‪.‬‬ ‫« < >‬ ‫صول‬ ‫قصول ا‬ ‫> >‬ ‫أيضا ‪ -‬بتوضيح المسائل الكلامية والأصولية واستقراء آراء العلماء في كل‬ ‫مسألة مع نسبة الأقوال إلى أصحابها ‪ ،‬وتحديد الفوارق الدقيقة بين تلك‬ ‫الأقوال والآراء لدرجة تدهش القارئ ‪ ،‬وتنبع عن موسوعية في الإطلاع ©‬ ‫وقدرة فائقة على الاستيعاب مع التحليل والنقد والترجيح("‪ .‬توجد نسخة‬ ‫منه في مكتبة القطب ببني يزقن بالجزائر‪.‬‬ ‫‏‪ .٧‬موارد الألطاف للشيخ عامر بن خميسر المالكي("'‪ ،‬جعله المؤلف نظما‬ ‫مختصر العدل حيث قال‪:‬‬ ‫تعلما‬ ‫أصوله أرجوزة‬ ‫أن أنظما‬ ‫همتي‬ ‫دعتني‬ ‫وقد‬ ‫قد عطر الافاق عرفه الشذى‬ ‫الذي‬ ‫العدل‬ ‫مختصر‬ ‫ضمننتها‬ ‫لأنه على أصول المذهب"‪٢‬؟)‏‬ ‫اخترته من بين باقى الكتب‬ ‫ويقع الكتاب في خمسين ومائتين وألف بيت بأسلوب سلس جذاب يسهل‬ ‫نظ ( ‪. 2‬‬ ‫للطالب‬ ‫‏‪ .٨‬طلعة الشمس‪ :‬للإمام نور الدين السالميث‪ 6‬وهو شرح لشمس الأصول التي‬ ‫نظمها في أصول الفقه ‪ ،‬وقد قسم الكتاب إلى قسمين‪:‬‬ ‫القسم الأول في الأول في الأدلة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس‬ ‫والإاستصحاب والاستقراء والمصالح المرسلة والاستحسان والإلهام ‘ والقسم الثانى‬ ‫في الاحكام ‪ ،‬تكلم في هذا القسم عن الحكم وأقسامه وأن الحاكم هو الشرع لا العقل‬ ‫وعن المحكوم به ‪ ،‬والفرق بين حقوق الله وحقوق العباد ‪ ،‬وعن المحكوم عليه وهو‬ ‫‏(‪ )١‬باجو & مصطفى بن صالح (أبو يعقوب الوارجلاني وفكره الأصولي) ص‪.١٦٧‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬كنيته أبو مالك والمالكي ‪ :‬أي من قبيلة الموالك & وهي قبيلة أزدية قحطانية تنتمي إلى الأزد ث ولد سنة‬ ‫‏‪ ١٢٠‬بشرقية عمان كان مرجعا للفتوى في عمان ‪ ،‬ورئيسا للقضاة ث من كتبه غاية المرام في الأديان‬ ‫والاحكام وموارد الألطاف وغاية التحقيق في أحكام الانتصار والتفريق ‪ ،‬توفي سنة ‪١٣٤٦‬ه‏ السالمي‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١١١‬‬ ‫ص‬ ‫فهمي (دليل أعلام عمان)‬ ‫‪ 0‬حمود‬ ‫© حجازي‬ ‫ححمد ابن عبدالله (نهضة الأعيان) ص‪٤٦٥٠‬‏‬ ‫رهكأ‪::‬ے‪2‬ى‬ ‫الخروصي سليمان ابن خلف (ملامح من التاريخ العماني) ص‪ ٤‬‏‪.٢ ٤‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‏)‪ (٣‬المالكي } عامر بن خميس (موارد الالطاف) ص‪.١‬‏‬ ‫ث‬ ‫‏(‪ )٤‬طبع بوزارة التراث بسلطنة عمان سنة ‏‪ ٤٠٥‬‏‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٥٨٩١‬‬ ‫جب ے‬ ‫(د) سيأتي التعريف به ص‪.١٦٣‬‏‬ ‫‪9 .‬‬ ‫‪4‬‬ ‫<‬ ‫‪..!9‬‬ ‫جهات‬ ‫< >>‬ ‫قصول اصول‬ ‫« < >‬ ‫لابن المرتضى ا وشرح‬ ‫الاجتهاد ئ وكان يعتمد على منهاج الوصول‬ ‫المكلف نم عن‬ ‫مختصر العدل للبدر الشماخي ‪ ،‬ومرآة الأصول لمنلا خسروا ‪ ،‬وحاشية الأازميري‬ ‫عليها وشرح المحلي على جمع الجوامع والتلويح على التوضيح للتفتازاني » وهو من‬ ‫أحسن ما ألف في هذا الفن المذهب الإباضي(‪.‬‬ ‫هذه‬ ‫خلفان بن جميل السيابي } وهو موصوع‬ ‫‪ :‬للشيخ‬ ‫الأصول‬ ‫‏‪ .٩‬فصول‬ ‫الرسالة‪.‬‬ ‫‪2 :, 2:‬‬ ‫ك‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ١ ٩ ٨٥‬م ‪ 6‬ويقع في مجلدين ‪.‬‬ ‫‪١‬ه ‪-‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏‪٠٥‬‬ ‫بسلطنة عما ن‬ ‫الترا ث‬ ‫طبع بوزارة‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫الشصل اول‬ ‫دراسة عن المؤلف والكتاب‬ ‫‪.9‬‬ ‫لة"‬ ‫الميحث الول‬ ‫دراسة عن المؤلف { ويشمل المطالب التانية‬ ‫اسمه ونسبه وكنيته‬ ‫الأول‪:‬‬ ‫الطلب‬ ‫ولادته ونشأته‬ ‫المطلب النان‪:‬‬ ‫شيوخه‬ ‫المطلب الشالث‪:‬‬ ‫تلاميذه‬ ‫الطلب الرابع‪:‬‬ ‫أعماله‬ ‫الطلب الخامس‪:‬‬ ‫صفاته‬ ‫المطلب السادسس‪:‬‬ ‫منزلته العلمية وثناء العلماء عليه‬ ‫الطلب السابع‪:‬‬ ‫تأثره من قبله‬ ‫المطلب الشامن‪:‬‬ ‫وفا ته‬ ‫المطلب التاسع‪:‬‬ ‫‪ >:‬م‪83‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫ل‬ ‫المطلب الذول ‪ :‬نسيه وكنيته ‪:‬‬ ‫هو الشيخ العلامة خلفان بن جميل بن مهيل بن علي بن سليم بن المر بن سالم بن‬ ‫هويشل ‪ ،‬ينتهي نسبه إلى قبيلة ال المسيب ‪ ،‬وهي قبيلة عدنانية يتصل نسبها إلى شهاب‬ ‫ين نويرة ابن عمرو بن الحارث ‪ ،‬وينتهي بنزار بن معد بن عدنان ‪ ،‬وكنيته أبو يحيى("‪.‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬ولادته ونشأته‪:‬‬ ‫ولد هذا العالم الجليل في بلدة سيماط"' التابعة لولاية أزكى”"‘‪ ،‬وتقع في الجهة‬ ‫‏‪ ١٣٠٨‬ه_ للهجرة الموافق سنة‬ ‫الشرقية منها ك بداخلية عمان & وكانت ولادته سنة‬ ‫للميلاد ‪ ،‬نشأ في البلدة التي ولد فيها ‪ 5‬وتوفي والده قبل أن يبلغ الحلم &‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فعاش يتيما فى كفالة أمه على ضنك العيش ‪ ،‬وكفاف من الرزق ‪ ،‬لكن هذه الحالة‬ ‫العصيبة لم تفت من عضده في طلب العلم & فعندما بلغ أشده شمر عن ساعد الجد‬ ‫‪ 3‬وفرغ نفسه لاكتساب العلم وتحصيله & فجد واجتهد حتى نال المنزلة الرفيعة &‬ ‫وأصبح مرجع الفتوى في وقته ‪ ،‬وقد كان له صديق حميم » وصاحب مخلص هو‬ ‫الشيخ سيف بن حمد بن شيخان الأغبري؛‘& فشد كل واحد منهما على عضد‬ ‫الآخر لطلب العلم وتحصيله_‪.2‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ :‬شيوخه‬ ‫‏‪ ١‬الإمام حمد بن عبدالله الخليلى«{'‪.‬‬ ‫مساء يوم الخميس ‏‪ ٥‬ذو‬ ‫‏(‪ (١‬الخليلي ‪ 0‬أحمد بن حمد \{ مقابلة أجريتها مع الشيخ أحمد بن حمد الخليلي‬ ‫القعدة ‏‪ ٤١٧‬‏ه‪ - ١‬‏م‪ ، ٧٩٩١‬السيابي & سالم بن حمود ‪ ،‬ترجمة حياة الموؤلف العماني (مقدمة لكتاب‬ ‫جلاء العمى شرح ميمية الدما) للمترجم له ‪ .‬ص‪٧‬‏ } الخروصي ‪ 4‬سعيد بن خلف © أيام مع المرحوم العلامة‬ ‫خلفان ين جميل السيابي ص‪١٥٩‬‏ ورقة عمل قدمت للمنتدى الأدبي © بسلطنة عمان ‪ ،‬السيابي } أحمد‬ ‫‏‪ ١٧‬ورقة عمل قدمت للمنتدى الادبي‬ ‫بن سعود © الشيخ خلفان بن جميل السيابي (زهده وورعه) ص‪٠‬‬ ‫} فعاليات ومناشط الخروصي ث سليمان ابن خلف (ملامح من التاريخ العماني) ص‪٢٧٥٠‬‏ ‪.‬‬ ‫ج‪١ ٢ ‎‬‬ ‫(‪ (٢‬على وزن تيماء بفتح التاء ‪ 0‬وهي فلاة واسعة & ابن منظور (لسان العرب) باب الميم ‌ فصل التاء‬ ‫‪ ، ٢٤‬تقع سيماء بداخلية عمان } (انظر المراجع السابقة)‪‎.‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫>‬ ‫كث‬ ‫‪٩ ٠ .‬‬ ‫؟‪<= ‎‬‬ ‫‪>-‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫روث‬ ‫‏(‪ )٣‬بداخلية عمان‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏(‪ )٤‬سياتي التعريف يه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬انظر المراجع السابقة‪.‬‬ ‫‪ >.. 7‬ل‪7‬‬ ‫‪.٢ ٤٣‬‬ ‫(‪ )٦‬الخليلي نسبة إلى آل خليل ‪ ،‬قبيلة أزدية قحطانية الخروصي (ملامح من التاريخ العماني ص‪‎‬‬ ‫مهخت‬ ‫ر‬ ‫‪9‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫> >‪+‬‬ ‫قصول الأصول‬ ‫‪+> +‬‬ ‫أ ‪ .‬نسبه‪ :‬هو الإمام محمد بن عبدالله بن سعيد بن خلفان بن أحمد ابن صالح الخليلى ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢١٩٩‬ه في سمائل ( ونشأ في حجر أبيه الشيخ عبدالله بن سعيد‪.‬‬ ‫ولادته ‪ :‬ولد سنة‬ ‫ب‪.‬‬ ‫حمد بن عامر الطيوانى ئ نم درس‬ ‫ح ‪ .‬طلبه العلم وشيوخه ‪ :‬قرا النحو على الشيخ‬ ‫باقى الفنون على عمه الشيخ أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي ‪ ،‬وأبيه الشيخ‬ ‫عبدالله بن سعيد الخليلى ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لمزيد من ‏‪ ١‬لعلم ل فقرأ على‬ ‫لطلب‬ ‫بذلك بل ها جر إلى شرقية عمان‬ ‫ول يكتب‬ ‫العلامة الكبير نور الدين عبدالله بن حميد بن سلوم السالمى علوم التفسير والحديث‬ ‫ومرجعا للفتوى ‪.‬‬ ‫نبغ فصار علما من الأعلام‬ ‫) حتى‬ ‫والأصول‬ ‫شهر‬ ‫الاثنين التاسع والعشرين من‬ ‫_ يوم‬ ‫الله تعال‬ ‫توفي ‪ -‬رحمه‬ ‫وفاته _‬ ‫د‪.‬‬ ‫شعبان سنة ‏‪ ٣٧٣‬‏‪١'.‬ه‪١‬‬ ‫بن عبيد بن مسلم السليمي‪ )٢( ‎‬السما ئلي‪. ‎‬‬ ‫‪ . ٢‬الشيخ العلامة حمد‬ ‫أ‪ .‬مولده ‪ :‬ولد فى العقد الثامن من المائة الثالثة بعد الألف للهجرة بقرية سدي‬ ‫ونشأ في حجر أبيه ا و بدأ‬ ‫قرى ولاية إزكي الواقعة بداخلية عمان|}‬ ‫إحدى‬ ‫القرية ‪.‬‬ ‫فى هذه‬ ‫يتعلم القراءة والكتابة‬ ‫ب‪ .‬طلبه العلم منذ وقت مبكر من عمره انتقل إلى مدينة سمائل طلبا للعلم‬ ‫واستشرافا للمعرفة ؟ إذ يوجد فى هذه المدينة من العلماء الأجلاء ما مكنه‬ ‫أن يصل بهم إلى درجات سامية من العلم ‪ ،‬وأن يروي ظمأه ويسد رمقه‬ ‫من الثقافة والمعرفة‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬‏‪"(.‬م‪٧٩١‬‬ ‫ج‪ .‬وفاته ‪ :‬توفى سنة ‏‪ ١٣٩٠‬ه‬ ‫‏(‪ )١‬السالمي ‪ :‬محمد بن عبدالله (نهضة الأعيان بحرية عمان) ص‪٣٧٧‬‏ & حجازي ‪ ،‬محمود فهمي (دليل إعلام‬ ‫‪2:‬‬ ‫‏‪.٢١‬‬ ‫عمان) ص‪ ٤٧‬‏‪ ، ١‬الفارسي ناصر بن منصور (نزوى عبر الأيام) ص‪٠‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أي من قبيلة بتي سليمة ‪ ،‬قبيلة أزدية قحطانية نسبة إلى سليمة بن مالك بن فهم الخروصي & سليمان بن‬ ‫>‬ ‫‪٠‬‬ ‫خلف (ملامح من التاريخ العماني) ص‪ ٤‬‏‪.٢ ٤‬‬ ‫‪ 9‬فرد ‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ،‬الخليلي ‪ 3‬عبدالله‬ ‫‏(‪ )٢‬انظر ترجمته في ‪ :‬الخروصي سعيد بن خلف (مقدمة لكتاب قلائد المرجان) ص‬ ‫ين علي (ترجمة مولف قلائد المرجان في مقدمة الكتاب) ص‪١‬‏ » محمود فهمي حجازي وآخرون‬ ‫(دليل عمان) ص‪.٥٢‬‏‬ ‫_ح‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 3‬ح ‪9‬‬ ‫> > >‬ ‫فصول الخصول‬ ‫> ‪+‬‬ ‫‏‪ . ٣‬الشيخ أحمد بن سعيد بن خلفان بن أحمد بن صالح بن ناصر الخليلي‪.‬‬ ‫ولد في بلدة بوشراا'سنة ‪١٢٨٠‬ه\‏ ونشا في حجر والده العلامة سعيد بن‬ ‫خلفان الخليلي الذي كان من أقطاب المذهب الإباضي ومرجعا للفتوى" فاستقى‬ ‫منه العلم والأخلاق الحميدة ‪ ،‬فتوفي عنه والده ‪ -‬رحمه الله تعالى ‪ -‬وهو في سن‬ ‫السابعة فكانت مصيبته الثانية بعد ان توفيت عنه والدته وهو فى سن الثانية } فبقي‬ ‫يتيما بلا أم ولا أب ‪ ،‬فأخذه الفاضل أحمد بن عبدالله الرواحي(" ‪ -‬وكان صاحبا‬ ‫لأبيه أيام حياته ‪ -‬ودفع به إلى وادي محره؛'فعاش في كفالته يحوطه بعين الرعاية‪.‬‬ ‫شيوخه ‪ :‬تتلمذ هذا الشيخ على يد العلامة محمد بن سليم الرواحي(©‪،‘٨‬‏ فأخذ عنه‬ ‫مبادئ اللغة العربية والفقه ‪ ،‬وكان يذهب إليه في كل يوم إذ كان قريبا منه ‪ ،‬ولم يتتلمذ‬ ‫على أحد غيره ‪ ،‬بل كان عصاميا ى كون نفسه بنفسه ‪ ،‬وشمر عن ساعد الجد حتى‬ ‫وفقه الله تعالى لنيل العلم } فأصبح ممن يشار إليهم بالبنان‪.‬‬ ‫وفاته ‪ :‬توفي هذا الشيخ ‏‪ - ١١‬ذو الحجة سنة ‏‪ ٤‬‏‪(٦0.‬ه‪٢٣١‬‬ ‫‏‪ . ٤‬الشيخ قسور بن حمود بن هاشل الراشديل!‪.‬‬ ‫ولد بولاية إزكي بداخلية عمان سنة ‏‪ ١٣٠ ٤‬ه آ ونشأ في بلده ‪ 5‬وتعلم قراءة‬ ‫القرآن بها ‪ ،‬ثم سافر إلى الشيخ أحمد بن سعيد الخليلي لطلب العلم & فلازمه مدة‬ ‫من الزمن » فأخذ عنه علوم العربية ومبادئ علم الفقه ‪ ،‬ثم رحل بعد ذلك إلى‬ ‫‏(‪ )١‬احدى ولايات مسقط العاصمة‪.‬‬ ‫‪.٧١٩‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫‪ ٢٧٨‬ه‪ ‎١‬حجازي (دليل أعلام عمان)‬ ‫(‪ (٢‬توفي سنة‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬الرواحي ‪ :‬قبيلة عدنانية يتصل نسبها إلى رواحة بن قطيعة ‪ ،‬ثم إلى عبس بن بغيض » الخروصي (ملامح من‬ ‫‏(‪ )٤‬يقع بالقرب من مدينة ‪ -‬سمائل وهي مدينة بداخلية عمان‪.‬‬ ‫أجد له ترجمة‪.‬‬ ‫‏(‪)٥‬‬ ‫(‪ )٦‬ننظر ترجمته في ‪ :‬السالمي (نهضة الأعيان) ص‪ 0 ٣٧٧‬حجازي (دليل أعلام عمان)‪٩٦٩٧ ‎‬ص &‬ ‫ص‪ © ٢ ٤٣‬خليل بن احمد الخليلي (السيرة الذاتية للشيخ‪‎‬‬ ‫الخروصي (ملامح من التاريخ العماني)‪‎‬‬ ‫ص‪.٦ ٥ ‎‬‬ ‫أحمد بن سعيد الخليلي)‬ ‫‏(‪ )٧‬الراشدي ‪ 6‬أي ‪ :‬من أولاد راشد ‪ 0‬وهي قبيلة قحطانية يتصل نسبها إلى يعرب بن قحطان © الخروصي‬ ‫‏‪.٢٥١‬‬ ‫ص‬ ‫(ملامح من التاريخ العماني)‬ ‫<<‬ ‫نصول الأصول‬ ‫> }‬ ‫شرقية عمان لينهل من معين العلامة نور الذين السامى ؤ وبعل ذلك تولى القضاء‬ ‫من الزمن‪.‬‬ ‫مدة‬ ‫وبعدها سافر إلى زنحبار بإفريقيا ‪ 2‬فأصبح مدرسا بها يرد إليه طلبة العلم للإستفادة‬ ‫منه ‪ 0‬فمكث نحو عشرين سنة { نم طلب منه الامام حمد بن عبد الله الخليلى أن يعود‬ ‫إذ أصيب يمرض في عقله ‪ ،‬فرجع سنة ‪١٣٦٠‬ه‏ عن طريق البحر ‪ ،‬ولما وصل مع‬ ‫رفاقه إلى الشاطئع العمانى نزلوا إلى البر & وفي طريقهم إل داخل عمان غالب عنهم }‬ ‫فوجدوه فى سيح الصلب( ‏‪ ١‬ميتا تحت سدرة وهو مغطى نفسه بعمامته( ‪3‬‬ ‫‏‪ . ٥‬الشيخ سيف بن حمد بن شيخان بن محمد بن ناصر بن عامر الأغبري(")ولد ببلدة‬ ‫سيما| وتوفي عنه والده وهو في سن الرابعة من عمره ‪ ،‬فعاشس فى كفالة عمه‬ ‫ابن ست‬ ‫بن ححمد‘ ‪ 1‬فتعلم قراءة القران في بلده فحفظه وهو‬ ‫أحمد بن شيخان‬ ‫سنوات \ ثم تتلمذ على الشيخ حامد بن ناصر(ث' أحد علماء نزوى ‪ -‬النحو لمدة‬ ‫أسبو ع ‪ 3‬كما توجه إلى العلامة نور الدين السالمي ‪ 3‬فأخذ منه ‪ ،‬واستفاد من علمه‪،‬‬ ‫كما أنه تتلمذ على الشيخ أحمد بن سعيد الخليلي‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٨٠‬‏ه‪ | ١‬وهو ابن إحدى وسبعين سنة("‪.‬‬ ‫وفاته ‪ :‬توفي الشيخ } سنة‬ ‫المطلب الرابع ‪ :‬تلاميذ الشيخ خلفان‪:‬‬ ‫يديه ©‬ ‫أهل العلم الذين ‪7‬تتلمذوا ح‬ ‫علمه حماعة من‬ ‫خلفان‬ ‫لش هيخ‬ ‫الة‬ ‫ورث‬ ‫فأصبحوا بعد ذلك علماء أفذاذ يرجع إليهم في عويصات المسائل ودقائق العلوم‬ ‫ومن هولاء‪:‬‬ ‫صحراء بشرقية عمان۔‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫(‪ )٢‬الخليلي خليل بن أحمد (السيرة الذاتية للشيخ أحمد بن سعيد الخليلي) ص‪.١١١ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬الأغابرة ‪ :‬قبيلة عدنانية يتصل نسبها إلى عامر بن صعصعة & ثم إلى قيس بن عيلان بن مضر ‪ ،‬الخروصي‬ ‫(ملامح من التاريخ العماني) ص‪.٢٧٩‬‏‬ ‫‏(‪ )٤‬لم اعثر على ترجمة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬لم أجد له ترجمة‪.‬‬ ‫‏‪ . ٧‬عبدالمنعم عامر‬ ‫الخروصي (ملامح من التاريخ العماني) ص‪٥‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫ص‪٥‬‬ ‫(دليل أعلام عمان)‬ ‫‏(‪ )٦‬حجازي‬ ‫(تقديم لكتاب الورد البسام في رياض الأحكام) للمترجم له ص‪٣‬‏ ‪ ،‬خليل بن أحمد (السيرة الذاتية للشيخ‬ ‫‏‪.١ ١٢‬‬ ‫أحمد بن سعيد) ص‬ ‫©‬ ‫نآ‪9‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ز‬ ‫سسسسس۔__‬ ‫‏‪٦-‬‬ ‫‪ +‬د‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭ ٭ <‬ ‫أ ‪ -‬الشيخ سعيد بن خلف بن محمد بن نصير بن خلفان ابن حمد بن خلف الخروصي‪.‬‬ ‫ولد يوم التاسع من صفر سنة ‏(‪ ٤ ٤‬‏)ه‪ ٣١‬بمدينة نخل‪.‬‬ ‫نشا في حجر أبيه ذي المجد والكرم » وجده ذي المكانة المرموقة في مجتمعه ‪3‬‬ ‫فتعلم الشيخ عندهما قراءة القرآن ومبادئ العلم‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬الشيخ سالم بن حمود بن شامس بن خميس بن علي بن عبيد السيابي‪:‬‬ ‫ولد سنة (‪١٣٢٦‬ه)‏ بقرية غل‪.‬‬ ‫كان في بدئ حياته عصاميا يثقف نفسه بنفسه & ويساعده في ذلك التوفيق ‪ ،‬ثم‬ ‫حافظته القوية ي وذكائه مع صبره على طلب العلم & فقد حفظ القرآن في السابعة‬ ‫من عمره ‪ ،‬ودرس مبادئ العربية وعلم الفقه بنفسه ‪ ،‬وبعد ذلك تلقى العلم على‬ ‫يد بعض العلماء من أمثال الشيخ خلفان بن جميل السيابي والشيخ حمد بن عبيد‬ ‫السليمي والإمام حمد بن عبدالله الخليلي‪.‬‬ ‫وفاته ‪ :‬توفي ‪١٩٩٣/١٢/٣٠‬ه("'‪.‬‏‬ ‫ج ‪ -‬الشيخ محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي ‪:‬‬ ‫ولد سنة ‏‪ ٣٣٦‬‏ه‪ ١‬بمسقط ب ثم انتقل إلى سمائل ‪ ،‬فدرس على الشيخ حمدان‬ ‫ين خميس اليوسفي علوم العربية ‪ 2‬وعلى الشيخ حمد بن عبيد السليمي علم الفقه‬ ‫وأكثر دراسته على الشيخ خلفان ‪ -‬موضوع الدراسة ‪ -‬وكان محببا لدى شيخه &‬ ‫حتى نبغ & وعرف مكانته‬ ‫الإمام محمد بن عبدالله الخليلي ‪ ،‬فعينه مدرسا لعلوم العربية ‪ ،‬ثم ترقى إلى منصب‬ ‫القضاء ‪ ،‬فعمل قاضيا في بدبدا"‘وذلك سنة ‏‪ ٣٧١‬‏ه‪ ١‬ثم نقل قاضيا إلى المحكمة‬ ‫الشرعية مسقط ‪ ،‬ثم أحيل للتقاعد لظروفه الصحية ‪ ،‬وبعد ان تحسنت حاله عين‬ ‫مدرسابمعهد القضاء الشرعي بمسقط ‪ ،‬من مؤلفاته ‪ :‬شقائق النعمان على سمو ط‬ ‫‏(‪ )١‬داخل محيط مسقط عاصمة عمان‪.‬‬ ‫& الخروصي سليمان بن خلف (ترجمة مولف الكتاب عمان عبر‬ ‫‏(‪ )٢‬الخصيبي (شقائق النعمان) ج‪٢‬‏ ص‪٧×٥‬‏‬ ‫التاريخ) ج ‏‪ ١‬‏‪٥‬ص الحارثي عبدالله بن سالم (أضواء على بعض أعلام عمان) ص‪.١٢٢‬‏‬ ‫‏(‪ )٣‬إحدى ولايات منطقة الداخلية بعمان ‪ ،‬تبعد عن مسقط ‏‪ ٤ ٠‬كيلومتر تقريبا‪.‬‬ ‫الجمان في أسماء شعراء عمان & والوهب الفائض على يتيمة الفرائض كلاهما‬ ‫مطبو ع بوزارة التراث بسلطنة عمان‪.‬‬ ‫توفي‪ ٤١١ ‎‬۔ه‪'(٢). ‎١‬ه‪‎١٩٩١‬‬ ‫د ‪ -‬الشيخ حمدان بن خميس بن سالم الير ‪:‬سفي‬ ‫انتقل من وطنه السيب إلى عدة مدن عمانية لطلب العلم ‪ .2‬فأخذ عن الإمام محمد‬ ‫بن عبدالله الخليلي والشيخ خلفان ‪ -‬موضوع الدراسة ‪ -‬وغيرهما ح وكان ضليعا في‬ ‫علوم العربية حتى لقب بيسبويه الثاني » ونبغ في الشعر ‪ ،‬فكان يوجه أسئلته الفقهية‬ ‫والنحوية إلى شيوخه في قالب النظم ‪ ،‬كما ترد عليه أسئلة من قبل طلاب العلم &‬ ‫فكان يجيب عليها نظما ‪ ،‬وتوفي سنة ‪١٣٨٤‬ه"‪0‬‏‬ ‫‪ -‬الأستاذ الأديب موسى بن عيسى بن ثاني البكري("‪.‬‬ ‫ولدفي سمائل سنة ‏‪ ٣٣٦‬‏ه‪ » ١‬درسر العربية على الشيخ حمدان بن خميس‬ ‫اليوسفي ‪ ،‬ودرس علوم الشريعة ‪ ،‬على العالمين الجليلين حمد بن عبيد السليمي ء‬ ‫& وعمل كاتبا للصكوك الشرعية في سمائل ‪،‬عثمين‬ ‫البي‬ ‫يمي‬ ‫سن ج‬ ‫لن ب‬‫الفا‬‫وخ‬ ‫مدرسا في المعهد الإسلامي بجامع سمائل حتى احيل للتقاعد عن العمل سنة‬ ‫‏‪ ١ ٩٩ ٢‬م من مولفاته ‪ :‬السمو ط الذهبية في الأسئلة والأجوبة الفقهية والأدبية ‌‬ ‫طبع بالمطابع الذهبية بسلطنة عمان(‪.‘٠‬‏‬ ‫المطلب الخامس ‪ :‬أعماله‪:‬‬ ‫نظرا للمكانة العلمية التي يتمتع بها المؤلف ‪-‬رحمه الله ‪ -‬فقد كان معروفا‬ ‫< مع التقوى‬ ‫البصيرة‬ ‫ونفاذ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 6‬وقوه ة الادراك‬ ‫ل‬ ‫بغزارة‬ ‫والعامة‬ ‫الخاصة‬ ‫بن‬ ‫ل أسند إليه أعما ‪ 9‬ووظائف لها أهميتها وثقلها فى‬ ‫والنزاهة والصلاح‬ ‫والورع‬ ‫المجتمع العماني ‪.‬‬ ‫الملسكري (تر جمة الشيخ محمد بن راشد ا خصيب ( ‪ 0‬مقدمة لكتاب‬ ‫بن حمد‬ ‫‏(‪ )١‬تنظر ترجمته في ‪ :‬حمود‬ ‫شقائق النعمان) ج‪١‬‏ ع ص‏‪.٢‬‬ ‫(‪ )٢‬الخصيبي (شقائق النعمان) ج‪ ١‬ث‪ ‎‬ص‪.٢٩٨‬‬ ‫‏(‪ )٣‬البكري ‪ :‬قبيلة عدنانية يتصل نسبها إلى بكر بن وائل ‪ ،‬ثم إلى نزار بن معد ين عدنان الخروصي (ملامح من‬ ‫(‪ )٤‬الخصيبي (شقائق النعمان)‪٢ ‎‬ج © ‪٧٦.‬ص‪‎‬‬ ‫> ‪%‬‬ ‫قصول الأصول‬ ‫> >‪%‬‬ ‫أ‪ .‬فقد عينه الإمام سالم بن راشد الخروصي وكيلا لأوقاف بلده سيما" لما رأى‬ ‫فيه من صلاح وعلم ‪ 3‬فقام الشيخ بهذا العمل خير قيام ‪ 0‬وعمل بالواجب‬ ‫حتى حسده أعداؤه فنصبوا له المكائد حتى ترك الأوقاف ‪ ،‬واستعفى الامام‬ ‫‏‪ ١ ٢٣٣٥‬ه‪.‬‬ ‫من قبضها فأعفاه } وذلك سنة‬ ‫ب ‪ .‬بعد ذلك طلب منه الامام سالم أن ينتقل إلى بلده نخل!" ليعمل مدرسا بها ‪3‬‬ ‫حتى يفيد بعلمه من يسر الله له ذلك ‪ ،‬فانتقل إليها ‪ 7‬وعمل مدرسا في الأدب‬ ‫والفقه وغيرهما & ومكث بها مدة سنتين‪.‬‬ ‫‪ .‬ثم قلده نفس الإمام منصب القضاء في البلدة السابقة الذكر لما رأى عليه من‬ ‫‪٦‬‬ ‫سمات الصلاح والنبو غ في العلم والأهلية لتولي هذا المنصب الجليل والأمر‬ ‫الخطير { فلبى الأمر ا ولم يأل جهدا في أداء عمله } واستمر على ذلك حتى‬ ‫وفاة الإمام ‪ -‬رحمه الله ‪.‬‬ ‫د‪ .‬ثم ولاه الإمام محمد بن عبدالله الخليلي القضاء في بلدة الرستاق”"'لما يتوسم فيه‬ ‫من صفات عزت أن توجد إلا في القلة من الناس ‪ ،‬فاستمر الشيخ في عمله إلى‬ ‫سنة ‏‪ ٣٤٥‬‏ه‪ \ ١‬ثم اعتذر عن القضاء لأسباب اقتضاها الحال ‪ ،‬فأعفاه الإمام‪.‬‬ ‫بعل ذلك استقضاه السلطان تيمور بن فيصل البوسعيدي على بلدة مطر ح( ‏‪ (٤‬ئ‬ ‫‏‪.٥‬‬ ‫فبقي بها الشيخ قاضيا حتى سنة ‏‪ ٤٩‬‏‪.‬ه‪٣١‬‬ ‫و‪ .‬ثم طلب منه والى صورا")أن يتولى القضاء فيها ‪ ،‬فاستجاب لطلبه ‪ ،‬فعمل‬ ‫‏۔ها‪ ١‬نم رجع ‪ 9‬سمائل ‪.‬‬ ‫‏‪٢٣٦١٢‬‬ ‫العمل ‪ 9‬سنة‬ ‫‪.٦‬ثم‏ استقضا الإمام محمد بن عبدالله الخليلي على سمائل("سنة ‏‪ ٣٦٥‬‏ه‪ ، ١‬فبقي‬ ‫بها مدة سنتين } واعتذر بعدها للإمام فعذره‪.‬‬ ‫‏‪.٢‬‬ ‫‏(‪ )١‬سبق التعريف بها ص‪٤‬‬ ‫‏(‪ )٢‬مدينة بداخلية عمان ‪ -‬تبعد عن مسقط ‏‪ ٢٠٠‬كيلومتر تقريبا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬مدينة بمنطقة الباطنة بعمان تبعد عن مسقط ‏‪ ١٦١٥‬كيلومتر تقريبا‪.‬‬ ‫العاصمة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬احدى مدن مسقط‬ ‫‏‪ ٤٠٠‬كيلومتر تقريبا‪.‬‬ ‫(د) مدينة تقع في شرقية عمان تبعد عن مسقط‬ ‫‏(‪ )٦‬مدينة بداخلية عمان تبعد عن مسقط ‏‪ ١٠٠‬كيلومتر تقريبا‪.‬‬ ‫‏‪ .٧‬ثم تفر غ للتندريسس والتأليف والإفتاء ‪ ..‬فإذا زرته لا تجده إلا قارئا أو كاتبا أو‬ ‫مصليا أو باحثا ‪ ...‬شأن العلماء العاملين(‪.‬‬ ‫المطلب السادس‪ :‬صفات الشيخ خلفان وأخلاقه‪:‬‬ ‫جليلة وسما بت حميد ة هى تلك السمات‬ ‫رحمة ‏‪ ١‬لله عليه ‪ -‬صفقات‬ ‫‪_-‬‬ ‫للشيخ‬ ‫التى يتسم بها العلماء العامليون © والرجال المخلصون } وقد ذكر صفات هذا الشيخ‬ ‫تلميذه الشيخ سعيد بن خلف الخروصي الذي لازمه مدة اثني عشر عاما فقال ‪ :‬كان‬ ‫سمحا جوادا على قلة فى يده © وفيا صفيا ‪ ،‬محققا مدققا ‪ 0‬حافظا واعيا & يقول الحق‬ ‫‏‪ ١‬اله ( كا ملا‬ ‫لله وير ضى في‬ ‫إليه ويأمر بفعله ئ ويغضب‬ ‫وينطلق به بغير تلعثم ك ويدعوا‬ ‫ف خصاله ء حجة علم فى بلاده ومصره ‪،‬‬ ‫‪ ... :‬صحبته انني عشر عاما | فرأيت‬ ‫‏‪ . (٦‬وقا ‪ 9‬مرة أخرى‬ ‫عمدة فى قطره وعصر‬ ‫أوقاته موزعة فى فضائل الأعمال ‪ ،‬شأن الكملة من الرجال ‪ ،‬فلا تجده إلا مصليا‬ ‫أو ذاكرا داعيا ‪ 0‬مستقبلا المحراب ‪ ،‬أو تاليا ‪ ،‬للكتاب ‪ ،‬أو كاتبا أو مملئا فتوى ك أو‬ ‫في الله ‪ ،‬أو مسترفد ‪ ،‬لا يبخل موجود ‪ ،‬كما لا يتكلف المفقود ‪ ،‬لا تسمع في جلسه‬ ‫أحاديث الدنيا ‪ 0‬بل همته ميالة إللى الصفات العليا ‪ 0‬لا يجامل غنيا لغناه ‪ 7‬لا يحتقر‬ ‫فقيرا لفقره ‪ ،‬المسلمون لديه متساوون ولإرشاده مستمعون”"'‪.‬‬ ‫هذه صفقات الشيخ خلفان كما قالها تلميذه الذي لازمه فترة طويلة من الزمن ا‬ ‫وهمي ‪ -‬كما يرى القارئ ‪ -‬صفات تجعل من الشيخ مثالا حيال يقتدى به & ويسار‬ ‫‏(‪ )١‬السيابي ‪ :‬سالم ين حمود (ترجمة حياة المؤلف العماني ‪ -‬مقدمة لكتاب جلاء العمى) صب‪٧‬‏ ‪ ،‬وتنظر أعمال‬ ‫المؤلف في المرجع السابق وفي ‪ :‬سعيد بن خلف (أيام مع المرحوم خلفان بن جميل) ص‪١٥٩‬‏ ‪ ،‬ورقة‬ ‫عمل قدمت للمنتدى الأدبي بسلطنة عمان } أحمد بن سعود (الشيخ خلفان بن جميل ‪ :‬زهده وورعة)‬ ‫‪/ 2:‬؟ ‪: 3:‬‬ ‫ص‪ ٠‬‏‪ ١٧١‬ء ورقة عمل قدمت للمنتدى الأدبي يسلطنة عمان ‪ ،‬أحمد بن حمد الخليلي ‪ :‬مقابلة شخصية‬ ‫أجريتها معه يوم الخميس ‏‪ ٥‬ذو القعدة سنة ‏‪ ١ ٤١٧‬ه‪١٩٩٧ -‬م‪.‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬الخروصي سعيد ين خلفان ‪ ،‬مقابلة شخصية ‪ -‬أجريتها معه يوم الخميس ‏‪ ٥‬ذو القعدة ‏‪ ٩٦١٩٧ - ١ ٤١٧‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ل‬ ‫‏(‪ )٣‬الخروصي { سعيد بن خلف ۔ أيام مع المرحوم العلامة الشيخ خلفان بن جميل السيابي ج ص‪١٥٩‬‏ & ورقة‬ ‫عمل قدمت للمنتدى الأدبي بسلطنة عمان‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫`‬ ‫___‬ ‫"‪٦٧‬‬ ‫« > >‬ ‫فصول الخصول‬ ‫< >‬ ‫كما أن الشيخ ‪ -‬رحمه الله ‪ -‬كان متصفا بالزهد ‪ ،‬وله مواقف تدل على زهده‬ ‫منها أنه كان يأخذ مرتبا شهريا زهيدا من السلطان سعيد بن تيمور( فاقتنع به ولم‬ ‫يطلب زيادة على ذلك مكتفيا به موقتصر عليه مادام يسد به حاجته الضرورية("‪.'٢‬‏‬ ‫ومنها أن أحد أقربائه توفي عنه ولم يترك سوى بنت واحدة ‪ ،‬وكان الشيخ يرثه‬ ‫بالتعصيب ‪ ،‬لكنه امتنع عن أخذ الميراث خوفا من الشك في ذلك » مع أن المتوفي قد‬ ‫أقر قبل وفاته بان الشيخ يرثه("‪ .‬هكذا كانت حياته ‪ -‬رحمه الله ‪ -‬زهدا وابتعادا‬ ‫عن مغريات الحياة } وترف الدينا لأنه باعها بالآخرة ‪ ،‬فهو يطلب ما هو أعلى‬ ‫ويرغب فيما هو أفضل » إنه رضوان الله ورحمته وجنات عرضها السماوات‬ ‫والأرض أعدت للمتقين‪.‬‬ ‫وكان من سماته ‪ -‬رخمه الله ‪ -‬التواضع وهضم النفس ‪ ،‬يجد ذلك القارئ‬ ‫البصري ‪ ..‬نرى أنفسنا لا نساوي تراب نعالهما وإذا لم يكونوا هم الرجال فمن‬ ‫إذن؟ أنحن وأمثالنا جيف الليل ذباب النهار » أفتينا الأعمار فى البطالة والقيل‬ ‫والقال‪ ،‬فكفى بالمرئ عيبا أن لا يكون‬ ‫صالحا ويقع في الصالحين ‪ )...‬وقال في موضع آخر ‪ :‬لا تظن أيها الشيخ أنني‬ ‫أعلم بأضعاف مضاعفة‪(...‬ث‘‪.‬‬ ‫المطلب السابع ‪ :‬متزلة الشيخ خلفان العلمية وثتاء العلماء عليه‬ ‫كان لهذا الشيخ منزلة سامية ‪ ،‬ومكانة مرموقة بين علماء المذهب الاإياضى ‪ ،‬نظرا‬ ‫لما يتمتع به من قوة علمية ‪ ،‬فقد بلغ شأوا كبيرا ‪ ،‬ونال مرتبة عالية ‪ ،‬وأخذ بحظ وافر‬ ‫بعضها على بعص © وربما يخرج عن‬ ‫العلم مكنه من أ ن يحقق المسا ئل } ويرجع‬ ‫من‬ ‫بعض الاراء المعهودة والمألوفة في مذهبه ‪ ،‬ومثال ذلك أنه خالف الرأي المعتمد عند‬ ‫‏(‪ )١‬سبق التعريف به‪.‬‬ ‫>‪. ٦ ::‬‬ ‫& ورقة عمل قدمت‬ ‫‏(‪ (٢‬السيابي ‪ 3‬أحمد بن سعود } الشيخ خلفان بن جميل السيابي زهده وورعه ‪ ،‬ص‪١٧١‬‏‬ ‫‪٣‬‬ ‫ها‪‎‬‬ ‫الأدبي بسلطنة عمان‪.‬‬ ‫للمنتدى‬ ‫المرجع السابق‪.‬‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫‏(‪ )٤‬السيابي خلفان بن جميل (فصل الخطاب) ج‪١‬‏ ع صر‪.٣٨‬‏‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪.١٢‬‬ ‫( د ) المرجع السابق © ص‪٠‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫<إ ‪+‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫< >‬ ‫المشارقة من الإباضية في الشفعة ‪ ،‬إذ الرأي المعتمد عندهم ان الشفعة تفوت بتأخير‬ ‫طلبها ‪ ،‬أما الشيخ فإنه يقول ‪ :‬لا تفوت الشفعة » بالتراخى عن طلبه(‪.‬‬ ‫كما أنه خالفهم في القول بهلاك المجتهد إذا أخطأ في الدين ما يعلم بالضرورة &‬ ‫فقد ذهب إلى القول بعدم هلاكه("'‪.‬‬ ‫وقد كان الإمام حمد بن عبدالله الخليلي يرجع إليه في بعض المسائل(" ‪ .‬وقد كثر‬ ‫ثناء العلماء عليه اعترافا منهم بفضله وتقديرا لمكانته فمن ذلك‪:‬‬ ‫أ‪ .‬قول الشيخ محمد بن راشد الخصيبي(‪.٠‬‏‬ ‫ء‬ ‫والفقيه النحرير ذو السلك خلفان ‪ :‬السيابي من ثقاة هداة‪.‬‬ ‫من أبوه جميل هو بحر في جميع العلوم والمعرفات‪.‬‬ ‫مرجعا كان في الفتاوي وفي الأحكام بل كان فاتح المرتحات"‘‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي("" ‪ :‬كان رجلا ضليعا في أصول الفقه‬ ‫إذا ما قسناه بأقرانه في ذلك الوقت نجده يتقدمهم في علم الأصول ‪ ،‬وهذا‬ ‫ترك انعكاسا على موئلفاته وعلى فتاواه ‪ ،‬إذ يجد الإنسان من التأصيلات في‬ ‫مولفات الشيخ في وقته ما لا يجده في موةلفات كثير من معاصريه من أهل‬ ‫عمان فى ذلك الوقت(''‪.‬‬ ‫اليوسفى(''‪:‬‬ ‫بن خميس‬ ‫حمدان‬ ‫اللششيخ‬ ‫ج‬ ‫الأزم‬ ‫يبه‬ ‫وانحلت‬ ‫البرية‬ ‫به‬ ‫حبر الورى معدن العرفان من سعدت‬ ‫يلذ به لم يفته العلم والكرم‬ ‫علامة العصر مفتي السائلين فمن‬ ‫فتى جميل يا مصباح ملتنا ‪ :‬ومن به شمل أهل العلم يلتئم("‪.‬‬ ‫(‪ (١‬السيابي ‪ ،‬خلفان بن جميل (فصل الخطاب) ج‪٢‬‏ ث ص‪ ٠‬‏‪.٧‬‬ ‫(‪ (٢‬السيابي _ خلفان بن جميل (فصول الخطاب) ‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬السيابي (فصو ل الخطاب) ج‪١‬‏ ء ص‪.١٢!٥‬‏‬ ‫(‪ (٤‬أحد تلامذة الموولف‪.‬‬ ‫(‪::‬م ‪. 2‬‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫‏‪.٥‬‬ ‫(‪ (٥‬الخصيبي ‪ ،‬محمد بن راشد (شقائق النعمان) ج‪٣‬‏ © ص‪٠‬‬ ‫(‪ (٦‬مفتي سلطنة عمان في الوقت الحاضر‪.‬‬ ‫(‪ (٧‬مقابلة شخصية أجريتها معه يوم الخميس ‏‪ ٥‬ذو القعدة ‏‪ ٤١٤‬‏‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٧٩١٦١‬‬ ‫ه‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫(‪ (٨‬أحد تلامذة المو؛لف‪.‬‬ ‫(‪ (٩‬السيابي ‪ 3‬خلفان بن جميل (بهجة المجالس) ص‪ ٤٥‬‏‪.١ ٤٦ - ١‬‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫‏‪١ .‬‬ ‫سس‬ ‫__‬ ‫> >‪%‬‬ ‫فصول الخصول‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫الشيخ علي بن حبر الجبري”‪)١‬‏ ‪:‬‬ ‫د ‪.‬‬ ‫تكر ما‬ ‫مثنله ا ن‬ ‫معن‬ ‫فما جو د‬ ‫جميل‬ ‫نجل‬ ‫‏‪ ١‬لنحر ير‬ ‫العا ل‬ ‫هو‬ ‫‏‪(٢‬‬ ‫فاعلما‬ ‫الحياتين‬ ‫التقى كنز‬ ‫وإن‬ ‫التقى‬ ‫جوهره‬ ‫أن‬ ‫البحر الا‬ ‫هو‬ ‫ه‪ .‬الشيخ موسى بن عيسى البكري("'‪:‬‬ ‫غدا عن كل نائبة يقيني ‏(‪‘٤‬‬ ‫سليل جميل خلفان من قد‬ ‫ه‬ ‫الخروصي(©‪:6‬‬ ‫و‪ .‬الشيخ سعيد بن خلف‬ ‫‪٦‬‬ ‫ل‪.‬قد فا‏‪.٠‬ق ‪.‬في كل ال‪.‬فنون ‪ .‬بني العصر‬ ‫هو الم‏‪-‬ر ‪.‬تضى ‪.‬خل ‪٠١‬فان ‪ .‬منجل جميل‬ ‫هذا بعض ما قيل فيه ‪ 3‬وفي ذلك ما يكفي دليلا وشاهدا على أنه بلغ شأوا بعيدا‬ ‫وسما فوق ذرى العلم ‪ ،‬وترقى درجات عالية بين أقرانه » وزيادة على ذلك فإن‬ ‫وظيفة القضاء التي عهدت إليه في عدة مدن تدل على رسو خ قدمه في علوم الشريعة‪.‬‬ ‫المطلب الثامن ‪ :‬تأثره بمن قبله ‪:‬‬ ‫كان ‪ -‬رحمه الله ‪ -‬متأثرا بالنيل(" وشرحه إذ كان كثير القراءة لهذين الكتابين‬ ‫كما يستفاد ذلك من خلال تتبع مولفاته © فقد ألف سلك الدرر«‪'٨‬‏ نظم فيه كتاب‬ ‫\ اهتم يطلب العلم منذ صغره ‪ ،‬فتعلم أصول‬ ‫‏(‪ (١‬الشيخ علي بن جبر بن سعود الجبري ‪ ،‬نشا في بيت شرف‬ ‫العربية والفقه والدين ‪ ،‬وله أشعار حسنة‪ .‬الخصيبي (شقائق النعمان) ج‪٢‬‏ ض ص‪ ٤‬‏‪.٦‬‬ ‫اةلس)‪ ‎‬ص‪.١ ٦٦‬‬ ‫جهج‬‫لبيم (ب‬‫ايا‬ ‫(‪ )٢‬الس‬ ‫‏(‪ )٣‬أحد تلامذة الموولف‪.‬‬ ‫اةلس)‪٦٦١ ‎‬ص‬ ‫ايالبيم (جبهج‬ ‫(‪ )٤‬الس‬ ‫(د) فهو أحد تلامذة الموولف‪.‬‬ ‫(‪ )٦‬السيابي (بهجة المجالس)‪٨٣٢. ‎‬رص‬ ‫‏(‪ )٧‬هو كتاب فقهي للشيخ العلامة عبدالعزيز بن إبراهيم الثميني & من علماء المذهب الإباضي بالمغرب ‪ ،‬توفي‬ ‫سنة ‏‪ ٢٢٢‬‏ه‪ » ١‬ويعتب ركتابه من أهم الكتب الفقهية في المذهب الإباضي & وقد شرحه الإمام القطب‬ ‫محمد بن يوسف أطفيش المتوفى سنة ‏‪ ١٣٣٢‬ه شرحا وافيا ‪ 2‬ويبلغ الكتاب مع شرحه سبعة عشر بجلدا ©‬ ‫وقد طببمعكتبة الإرشاد بجدة سنة ‪١٢٣٩٦‬ه۔‏ ‪١٩٧٦٢‬م‏ وسنة ‏‪ ١ ٤٠٥‬ه‪ -‬‏‪ ٩٨٥‬‏م‪ » ١‬الزركلي (الأعلام)‬ ‫‏‪ « ١٢‬علي علي منصور (تقديم لشرح كتاب التيل) ج ‏‪ “ ١‬‏‪٥١.‬ص‬ ‫ص‬ ‫ج‪٤‬‏‬ ‫‏(‪ )٨‬سيأتي التعريف به‪.‬‬ ‫ج ; >‬ ‫قخصول الخصول‬ ‫<> >‬ ‫النيل ‪ ،‬كما أنه كان ينقل نصوصا من النيل وشرحه فى جلاء العمى(" وفى فصل‬ ‫الخطاب يصرح الشيخ في أحد أجوبته بكثرة قراءة للنيل إذ يقول ‪ .....‬فإني ل أجد‬ ‫في النيل مع كثرة ممارستي له أن الكبيرة لها مكفر غير التوبة"‪ ... 0‬وكان طلبة العلم‬ ‫ممن يغترفون من معينه يعرفون ذلك عنه ‪ ،‬ولذلك كانت لهم أسئلة كثيرة موجهة إلى‬ ‫الشيخ يطلبون منه إيضاح ما أشكل عليهم من المسائل الموجودة في النيل وشرحه”"‘&‬ ‫كما أنه كان متأثرا بطلعة الشمس ‪ ،‬فمن تتبع فصول الأصول يجده يعتمد على طلعة‬ ‫الشمسس فى كثير من المسائل الأصولية ‪ 3‬وكان يعبر عن العلامة السالمى ‪ -‬مو؛لف‬ ‫الطلعة ‪ -‬بلفظ شيخنا احتراما له وإعجابا به(“‪ 5‬وفي أيامه الأخيرة كان يقرأ فتح‬ ‫الباري ‪ ،‬وكان يستمد فتواه الأخيرة من هذا الكتاب ‪ ،‬بل إن فتوى من فتاوه تقيد‬ ‫يكل ما فيها نقلا من هذا الكتاب ‪ ،‬وهى مسألة اشتراط ذواق العسيلة للجواز بحلية‬ ‫المطلقة ثلانااث‪ .‬كما أنه كان يقرأ جاملعجوامع وشرحه وحاشية العبادي عليه‪.‬‬ ‫المطلب التاسع ‪ :‬وفاته‪:‬‬ ‫‏‪ ٩٧٢‬‏م‪ ١‬في مدينة سمائل & ودفن في بستانه المسمى‬ ‫توفي سنة ‪١٣٩٢‬ه۔‬ ‫بالمشجوعية ح رحمه الله رحمة واسعة‪.‬‬ ‫‪ _ 1729‬صت©ا]ااا‬ ‫ِ‬ ‫‪1‬تت“ك“ت‪72.--‬‬ ‫‏(‪ (١‬سيأتي الكلام عنه‪.‬‬ ‫‪١٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ (٢‬السيابي © فصل الخطاب ‪ ،‬ج‪١ ‎‬‬ ‫طلاب ‪ ،‬ج‪ ١‬ض‪ ‎‬ص‪‘‎ ٣٢١‬وص‪.٤١٣‬‬ ‫خ فص‬‫لي &‬ ‫اياب‬ ‫(‪ )٣‬الس‬ ‫ول‪‎ ، ‎‬ص‪‎ & ٣٢١‬وص‪‎ ١٧٧‬وص‪.٤١٣‬‬ ‫صصول‬‫أف‬ ‫لي ‪،‬‬ ‫اياب‬‫(‪ )٤‬الس‬ ‫‪‎‬ص‪.٢٧٦‬‬ ‫(‪ )٥‬السيابي ‪ ،‬فصل الخطاب & ج‪٣١٢ } ١ ‎‬ص‪ 3 ‎‬ابن حجر { فتح الباري‪‎ © ‎‬ج‪} ٩‬‬ ‫> >‪+‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭ > <‬ ‫الميحث الثا تي‬ ‫آثاره العلمية‬ ‫مولفاته‬ ‫‪ ١‬ل و ل‪: ‎‬‬ ‫‪ ١‬للطلب‪‎‬‬ ‫كتاب فصول الأصول‬ ‫الشا ن‪: ‎‬‬ ‫‪ ١‬مطلب‬ ‫عنوان الكتاب ونسبته إلى الموئلف‬ ‫الموضوعات التي اشتمل عليها الكتاب‬ ‫المصادر التي اعتمد عليها الموؤلف‬ ‫منهج الموئلف في الكتاب‬ ‫نسخ الكتا ب‬ ‫< < >‬ ‫المطلب الأول ‪ :‬مؤلفاته‪:‬‬ ‫لقد ترك لنا المؤلف ‪ -‬رحمه الله ‪ -‬ثروة علمية نافعة ‪ 5‬ومو؛لفاته فقهية مفيدة } وتاتى‬ ‫مولفاته على أنماط مختلفة ‪ 0‬فمنها ما جاء نثرا ) ومنها ماهو نظم ك ومنها ماهو على‬ ‫يقة السوال والجواب ‪ ،‬فتعددت عنده الأساليب في مجال التأليف & ومولفاته هي‪:‬‬ ‫)‬ ‫بهجة المجالس‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫هو كتاب نظم اشتمل على عدة فنون من العلوم والحكم والمواعظ { وقد ألفه‬ ‫الشيخ ‪ -‬كما نبه على ذلك في مقدمته ‪ -‬ليكون تكملة لكتابه سلك الدرر(‪١‬حيث‏‬ ‫أكمل في هذا الكتاب ما أغفله هنالك ‪ ،‬إذ يقول في مقدمته‪:‬‬ ‫نظمته دررا في السلك قد كماا‬ ‫وإننى كنت أيام الشبيبة قد‬ ‫نظما به وعلى الأحكام مشتماا‬ ‫سلك حوى درر الأديان قد نظمت‬ ‫في كل ما قد غدا عن ذاك معتزلا‬ ‫وها هنا قد بدالي نظم قافية‬ ‫أو كل مرجانة قد فصلت بحلا("'‬ ‫من كل جوهرة عن ذاك شاردة‬ ‫وجعله في عدة فصول غير مرتبة ‪ ،‬واتخذ في هذا المؤلف طريقة رائعة وأسلوبا‬ ‫طريفا ‪ ،‬ذلك لأنه يعرضه على طريقة السوال والجواب ‪ ،‬فإذا أراد أن يبين مسألة‬ ‫ما أو يأني بفائدة علمية } فانه يطرح سوالا كأنه بلسان غيره © نم يجيب على هذا‬ ‫السوال } ولعله قصد بذلك شد انتباه القارئ ‪ ،‬مثال ذلك قوله‪:‬‬ ‫يرقي بها أو دعا الرحمن مبتهلا‬ ‫هل الكتابة للاسما كذلك من‬ ‫أو الكراهة فصل نلت كل عل‪<١‬ا‏‬ ‫ترى الجواز أو التحريم فيه أتى‬ ‫هذا هو السوال الذي أراد أن يجيب عليه ‪ ،‬فالقار ئ عندما يقرأ ‪ ،‬وكذا المستمع‬ ‫يبقى منتظرا للجواب بلهفة وشوق ‪ ،‬مما يجعله أكثر تركيزا واهتماما ‪ 0‬حتى إذا كان‬ ‫بهذه الصفة يأتيه بالجواب إذ يقول‪:‬‬ ‫أولا فقد حظلاا‬ ‫بأنها حللت‬ ‫أرى الجواز لمن قد كان يعرفها‬ ‫‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬سيأتي التعريف به قريبا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬بهجة المجالس ص‪.١٨‬‏‬ ‫‏‪٥ 295‬‬ ‫فصول الأصول ‪ }...‬ج « ٭‬ ‫‪<. +‬‬ ‫خوف الوقو ع بها في الشرك فاحتفلا‬ ‫إذ علة المنع في استعمال ذلك من‬ ‫رقاكم أعرضوها كي أرى العللا('‬ ‫هذا لأن رسول الله قال لهم‬ ‫وهكذا سار في عرضه على هذا المنوال ‪ ،‬وسلك هذه الطريقة ‪ ،‬ثم ختم الكتاب‬ ‫بالتوسل بأسماء الله تعالى الحسنى ‪ ،‬وكتابه هذا ممتع مستعذب نظرا للمواضيع التي‬ ‫طرقها ‪ ،‬واللطائف والحكم التي اختارها والمواعظ التي سطرها & ‪ :7‬التي‬ ‫ع السلاسة والرقة وعدم التعقيد ‪ ،‬وقد ضم إلى هذا‬ ‫م&‬ ‫انتقاها ‪ ،‬بأسلوب شيق‬ ‫الكتاب أسئلة موجهة إلى الشيخ من طلاب العلم ‪ ،‬وهي أسئلة وأجوبة نظمية }‬ ‫وكان يجيب على كل سوال حسب القافية التي ورد بها السوال ‪ ،‬مما يدل على قوة‬ ‫ملكته الشعرية‪ ،‬وامتلاكه ثروة هائلة من اللغة ‪ ،‬ويبلغ بجمو ع الأسئلة الموجهة إليه‬ ‫خمسة وخمسين سوال ‏‪٦‬‬ ‫ب‪ .‬ميمية الدماء‪:‬‬ ‫ئ وهي‬ ‫والديات‬ ‫والقصا ص‬ ‫وما يتعلق بها من الأاروش‬ ‫الدماء‬ ‫أحكام‬ ‫في‬ ‫منظومة‬ ‫منظومة جامعة في فنها ‪ 3‬قال فيي أولها حامدا الله تعالى & ومصليا على نببيه‪:‬‬ ‫وخصننا بأضرب من النعم‬ ‫أرشدنا إلى مسسالك الهدى‬ ‫المنسجم ‏(‪)٢‬‬ ‫بالثناء‬ ‫مشيعين‬ ‫نم الصلاة والسالم اتصلا‬ ‫وسبب تأليفه لهذه المنظومة هو طلب وجهه إليه خاصة إخوانه ممن يعز عليه أن‬ ‫يرد طلبه & أو يخيب أمله ‪ ،‬كما صرح بذلك إذ يقول‪:‬‬ ‫عزم‬ ‫قد‬ ‫فيما‬ ‫إياه‬ ‫إجابتي‬ ‫وكان قد سألني من وجبت‬ ‫وقلم‬ ‫بسيف‬ ‫الذين‬ ‫وناصر‬ ‫الصفا‬ ‫الإخو ان أرباب‬ ‫خااصة‬ ‫‏(‪)٤‬‬ ‫حاويا‬ ‫للطالبين‬ ‫شافيا‬ ‫نخلما‬ ‫الفن‬ ‫في‬ ‫أضع‪.‬‬ ‫أن‬ ‫(‪ )١‬بهجة المجالس‪ ‎‬ص‪.٢٥‬‬ ‫‪‎‬ه۔‪٩٨٩‬ا‪١‬م‪.‬‬ ‫(‪ (٢‬وقد طبع الكتاب بوزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان سنة‪٩ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬ميمية الدماء يشرح جلاء العمى‪ ‎‬ص‪.٢٠ - ١٦‬‬ ‫(‪ )٤‬ميمية الدماء بشرح جلاء العمى‪ ‎‬ص‪.٢٤‬‬ ‫>‪+‬‬ ‫فصول الخصول‬ ‫٭ ‪ +‬‏‪٢‬‬ ‫وكان الشيخ في تأليفه هذه المنظومة بين إقدام وإحجام ‪ ،‬وتقدم وتأخر لدقة هذا‬ ‫العلم وصعوبته\)فهو عسر قل من يقدم عليه ) وقد بسط يد الدعاء إلى الله تعال‬ ‫مستعينا به » وملتجا إليه ليعينه على هذا العمل الجليل‪.‬‬ ‫إذ يقول‪:‬‬ ‫والندم‬ ‫منه‬ ‫فانقلبت باليأس‬ ‫الرجا‬ ‫راحات‬ ‫وطالما يسطت‬ ‫فرسانه الغرالبهم‬ ‫من‬ ‫إذ لست‬ ‫وأحجم الجواد عن معركه‬ ‫عونا وتوفيقا بفضل وكرم‬ ‫الله أن يمنحني‬ ‫سألت‬ ‫ثم‬ ‫والحمد لله على فيض النعم‬ ‫فجاد بالمأمول من نعمائه‬ ‫به العين انتظم ‏(‪0١‬‬ ‫نفس وما قرت‬ ‫فهاكه نظما كما قد اشتهت‬ ‫ج‪ .‬جلاء العمى شرح ميمية الدماء‪:‬‬ ‫مشكها ( وحل‬ ‫شرح فيه المنظو مة السابقة ح بين بجحملها ح وفك مقفلها ‪ ،‬ووضح‬ ‫لغزها & بأسلوب سهل العبارة ‪ ،‬يفهمه القارئ بغير عناء لم يطنب فيه إطنابا مملا ©‬ ‫ولم يختصره اختصارا حلا ى خال من التعقيد » غزير المادة ‪ 0‬يظهر للمطلع عليه مدى‬ ‫موسوعية الشيخ ‪ ،‬وتتجلى فيه مقدرته العلمية ‪ ،‬فإذا اطلع القارئ ‪ -‬مثلا ‪ -‬على‬ ‫كلام الشيخ عند بيانه للضمير إياه الوارد في قوله‪:‬‬ ‫عزم‬ ‫قد‬ ‫فيما‬ ‫إياه‬ ‫إجابتي‬ ‫وجبت‬ ‫سألنى من‬ ‫قد‬ ‫وكان‬ ‫وتطرقه لذكر أقوال العلماء من أهل اللغة والنحو فى هذا الضمير ‪ ،‬لأدرك أنه‬ ‫على اطلاع واسع بهذا الفن ا و أنه قد أخذ منه بحظ وافر ‪ 3‬إذ قال في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫وإياه ضمير منفصل للمنصوب ‪ ،‬واللواحق التى تلحقه من الكاف والهاء والياء فى‬ ‫قولك‪ :‬إياك وإياه وإياي ‪ ،‬لبيان الخطاب والغيبة والتكلم ‪ ،‬ولا محل لها من الإعراب‬ ‫كمالا محل للكاف فى أرأيتلك } وليست بأسماء مضمرة & هذا مذهب الأخفش ‏‪٤‬‬ ‫قال صاحب الكشاف ‪ :‬وعليه المحققون ‪ ،‬وقال الزجاج ومتابعوه ‪ :‬إيا اسم مظهر‬ ‫مبهم مضاف إلى المضمرات الواقعة يعده & يعني الكاف } والهاء © والياء } إضافة‬ ‫إلى الخاصصس آ فإنه مبهم يتعين بالمضاف إليه ‪ 0‬كأن إياك بمعنى نفسك } استدلوا على‬ ‫ص‪ ©5 ٢٩ - ٢٧٢‬والمنظومة مطبوعة مع شرحها المسمى جلاء العمى‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬ميمة الدماء بشرح جلاء العمى‪‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫`‬ ‫__‬ ‫سسسس‪‎‬‬ ‫___‪١‬‬ ‫‪> %‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫» >‬ ‫ذلك بإضافته إلى المظهر من قولهم ‪ :‬إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب قال‬ ‫صاحب الكشاف ‪ :‬وهذا شاذ لا يعول عليه ‪ 0‬وقال الخليل ‪ :‬إيا ضمير مضاف لا‬ ‫بعده من الأسماء ‪ .‬قال بعضهم ‪ :‬وهو ضعيف ‪ ،‬لأن الضمير لا يضاف ‪ ،‬وما حكوه‬ ‫من ذلك شاذ كما سبق عن الكشاف ‪ ،‬وذهب بعض الكوفيين وابن كيسان من‬ ‫نحاة البصرة إلى أن الكاف وأخواتها هى الضمائر التى كانت متصلة & وأيا دعامة‬ ‫لهالتصير منفصلة بسببها © وقا ‪ 9‬قوم من أهل الكوفة ‪ :‬إياه بكماله هو الضمير ‪،‬‬ ‫قال الجرجاني ‪ :‬وزيف هذا بأن ليس فى الأسماء المضمرة ولا المظهرة ما يختلف عن‬ ‫آخره إلى كاف وهاء وياء » ثال الشيخ ابن الحاجب ‪ ،‬والدليل على مذهب الخفش‬ ‫وجمهور المحققين أنها ألفاظ اتصلت بما لفظه واحد » ويتعين بها ما يرجع إليه‬ ‫فيوجب أن تكون حروفا كاللواحق بأن في أنت أنتما أنتم ‪ ،‬فإنها حروف مبينة‬ ‫لاحوال المرجو ع إليه » فجعلها مقيسا عليها في انتفاء الإعراب المحلي { ولم يعتد‬ ‫عما نقل عن مذهب الفراء بأن الضمير أنت هو بكماله } ولابما قال بعضهم‪ :‬بأن‬ ‫اللواحق هي الضمائر التي كانت موضوعة متصلة } وأن إيا دعامة دعمت حين أريد‬ ‫انفصالها لتستقل لفظا'‪.‬‬ ‫فإذا تتبع القارئ هذا الكلام من المؤلف يجده رجلا محققا واعيا مطلعا في هذا‬ ‫الفن الذي يعتبر مفتاح العلوم ‪ ،‬ومن أهم روافد أصول الفقه‪.‬‬ ‫وعندما يتكلم المؤلف في مسألة من مسائل الدماء يبين آراء المذاهب الإسلامية‪.‬‬ ‫ويذكر أقوالهم مسندا القول إلى صاحبه غالبا ‪ ،‬فعلى سبيل المثال قال في مسألة‬ ‫وجوب الأخذ والعمل بالقسام"‘ما نصه ‪ :‬اعلم أن القسامة في الأصل اختلف‬ ‫العلماء من السلف والخلف في وجوب الأخذ والعمل بها ‪ ..‬ثم إن القائلين‬ ‫أيضا ‪ -‬هل تجب بمطلق وجود القتيل بين قوم‬ ‫بالو جوب‪ ،‬وهم الأكثر اختلفوا‬ ‫لا يعرف قاتله ولو بدون أمارة أو شبهة يتعلق بها الحكام ‪ ...‬أولا يحكم بها إلا إذا‬ ‫كانت هنالك شبهة ‪ ..‬فلا تجب عند مالك إلا بلوث ‪ -‬واللوث ‪ :‬الحقد وشبه الدلالة‬ ‫على الشيء ‪ -‬والشاهد الواحد لوث عند مالك ‪ ...‬ووافق الشافعى فى قرينة الحال‬ ‫‪::‬‬ ‫المخيلة ‪ ،‬مثل‪ :‬أن يوجد قتيل متشحطا بدمه وبقربه إنسان بيده حديدة مدماة ‪...‬‬ ‫‏(‪ )١‬جلاء العمى ص‪٢٥‬‏ ‪ ،‬‏‪.٢٦‬‬ ‫ءم ‪2: 2:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪7‬‬‫ل‬ ‫‏(‪ )٦٢‬القسامة ‪ :‬حلف خمسين يينا أو جزئها على اثبات الدم السيابي خلفان (جلاء العمى) ص ‏‪. ٢ ٢٣‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٥١ )9‬‬ ‫‪!99‬‬ ‫___‬ ‫‪2‬‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫« >‬ ‫قصول ا خصول‬ ‫< <‬ ‫وقال أبو حنيفة وصاحباه ‪ :‬إذا وجد قتيل في محلة قوم وبه أثر ى وجبت القسامة على‬ ‫أهل الحلة } قلت ‪ -‬أي المولف ‪ -‬وهو قول أصحابنا ‪ -‬أي الإباضية ‪ & -‬ومن أهل‬ ‫العلم من أوجب القسامة بنفس وجود القتيل في المحلة ‪...‬وهو مروي عن عمر بن‬ ‫|} وقال به الزهري وجماعة من التابعين } وهو مذهب‬ ‫وابن مسعود‬ ‫وعلي‬ ‫الخطاب‬ ‫الله _ في هذه المسألة على ذكر قول أهل مذهبه ©‬ ‫ابن حزه ( ‪ .‬فلم يقتصر ‪-‬رحمه‬ ‫وإنما كان يعدد آراء العلماء وأقوال الفقهاء من الصحابة والتابعين وعلماء المذاهب‬ ‫الإسلامية ممن جاووا بعد عصر التابعين » كل ذلك بأدب العلماء فإن القارئ لا يلمس‬ ‫ازدراء للرأي الآخر ولا تنقيصا لصاحبه { مما يدل على موضوعيته } وهكذا الحال فى‬ ‫سائر كتابه ‪ 0‬بل في كل مولفاته ‪ 0‬يتسم برو ح الموضوعية والنزاهة‪.‬‬ ‫ومما يتميز به هذا المو؛لف أن المصنف يقوم بتخريج أحاديثه في كثير من الأحيان‪،‬‬ ‫فيسهل للقارئ معرفة مكان الحديث الذي استدل به الموةلف على مسألة ما ‪ ،‬ففي‬ ‫دية الجنين ‪-‬مثلا ‪-‬يسوق الحديث الشريف الدال على أن ديته غرة وأنها عبد أو‬ ‫أمة فيقول ‪ :‬روى الربيع عن أبي عبيدة عن أبي هريره ة أن امرأتين من هذيل رمت‬ ‫إحداهما الأخرى ‪ ،‬فطرحت جنينا ميتا } فقضى رسول الله ‪-‬كلة ب‪-‬ينهما بغرة‬ ‫عبد أو أمة‪:‬وروي البخاري ‪ :‬اقتتل ‪ 7‬أتان من هذيل » فرمت إحداهما الأخرى‬ ‫بحجر ‪ ..‬وروى البخاري ‪ -‬أيضا ‪ -‬أن رسول الله ‪-‬يلو ‪-‬قضى في جنين المرأة‬ ‫من يني‪ ,‬لحيان بغرة عبد أو أمة ‪. .‬و‪.‬في رواية أبي دواود والنسا ئي عن ابن عباس أن‬ ‫‪ -‬سال مر شهد قضاء رسول ال _ عراة ‪ -‬في الجنين ‪ ،‬فقام حمل‬ ‫عمر ‪ ,-‬له‬ ‫اينلنابغة فقال ‪:‬كنت بين امرأتين } فضربت إحداهما الأخرى‪ )"(.....‬فقد خر ج‬ ‫السنة )وبين اختلاف الروايات فيه ؤ وهو وإن‬ ‫هذا الحديث من كتب‬ ‫الل‬ ‫يخرجه تخريجا كاملا بحيث لم يذكر مكان وجوده في كل كتاب إذ لم يذكر الكتاب‬ ‫والباب ورقم الحديث وغير ذلك إلا أن ذكره للكتاب الحديثي الذي خر ج الديث‬ ‫منه يعتبر له قيمته وأهميته ‪ 0‬حيث يرشد القارئ إلى مكان وجوده © كما أن المصنف‬ ‫لم يكتف بذكر الحديث من كتاب واحد بل قام بتخريجه من عدة كتب حديثية"‪.‬‬ ‫‪ :2‬م ‪2 2 ٠‬‬ ‫‏(‪ )١‬المرجع السابق ج ص‪٢٣٢‬‏ ‪ ،‬وص‪٢٣٣‬‏ » وانظر ‪:‬ابن حزم (المحلي) ج‪١١‬‏ ص‪٧×٢‬‏ ‪ ،‬الكاندهلوي (اوجز‬ ‫ري) ج‪١٢‬‏ ص‪.٢٢٩‬‏‬ ‫افتح‬ ‫ب(‬‫لجر‬ ‫اح‬‫المسالك إلى موطأ مالك) ج‪١٣‬‏ ص‪١٥٠٠‬‏ ‪ ،‬ابن‬ ‫ص‪.٢١٩ - ٢١٨‬‬ ‫(‪( )٦‬جلاء العمى)‪‎‬‬ ‫‪ ١٤١١‬ه‪١٩٩١ -‬م‪ ،‬ويقع في جلد واحد » تعليق عز الدين التنوخي‪. ‎‬‬ ‫)‪ (٣‬طبع الكتاب بالمطابع الذهبية ‪ 7‬سلطنة عمان سنة‪‎‬‬ ‫مطمقتةہ‬ ‫< >‬ ‫قصول ال‪٨‬صول‏‬ ‫< >‬ ‫د‪ .‬سلك الدرر الحاوي غرر الأثر‪:‬‬ ‫هذا الكتاب هو نظم لكتاب النيل وشفاء العليل للشيخ عبدالعزيز النميني(ا" الذي‬ ‫يعتبر مرجعا هاما للإباضية في الفقه } وقد اهتم به الشيخ خلفان اهتماما بالغا ‪ ،‬فكان‬ ‫كثير القراءة له كما صرح بذلك عندما سأله بعض تلامذته عن الكبيرة هل تكفر بغير‬ ‫التوبة؟ وقد ذكر التلميذ فى سؤاله أن صاحب النيل صرح بأن الكبيرة تكفر بغير‬ ‫التوبة فأجابه الشيخ خلفان بقوله ‪ ... :‬فإني لم أجد في النيل ‪ -‬من كثرة ممارستي‬ ‫له‪ -‬أن الكبيرة لها مكفر غير التوبة ‪ ...‬ولعلك لم تفهم كلام الشيخ ‪ ،‬فلعله يعني‬ ‫التلفظ بالتو بة باللسان‪)"(...‬‬ ‫وبلغ من اهتمامه بالنيل وإعجابه به أن قام بنظمه } فقد نظمه في ثمانية وعشرين‬ ‫ألف بيت » قال بعد أن حمد الله وصلى على رسول الله المصطفى _ يمل ‪ -‬مبينا‬ ‫أهمية كتاب النيل ومنزلته بين الموةلفات فى المذهب الإباضى قال‪:‬‬ ‫للغيهب‬ ‫ضو وه‬ ‫يجلو‬ ‫كالنيل‬ ‫المذهب‬ ‫لنا في‬ ‫سفرا‬ ‫أجد‬ ‫فلم‬ ‫حوى من الشرع نفائس الدرر ("‬ ‫فإنه كإسمهبحرزخر‬ ‫ثم ذكر صعوبة هذا الكتاب لطلبة العلم } إذ هو كتاب مختصر ‪ ،‬حتى كأنه الغاز في‬ ‫بعض الأحيان ‪ 2‬فأراد أن ينظمه تسهيلا للطالب وعونا له على فهمه وحفظه { إذ قال‪:‬‬ ‫العطف‬ ‫ضمير‬ ‫موالاة‬ ‫مع‬ ‫والحذف‬ ‫اختصاره‬ ‫لكثرة‬ ‫الخفا أن يظهرا‪)٤{(١‬‏‬ ‫لعله بعد‬ ‫مشمرا‬ ‫نظامه‬ ‫في‬ ‫فقمت‬ ‫‏(‪ )١‬عبدالعزيز بن إبراهيم الثميني © فقيه من علماء الإباضية ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ١١٣٣‬ه ‪ ،‬من المصلحين بالجزائر ح‬ ‫مكنتبه ‪ :‬النيل ‪ ،‬ومعالم الدين ‪ ،‬وتعاظم الموجين على مرج البحرين ‪ ،‬وتوفي سنة ‏‪ ٢٢٣‬‏ه‪ ، ١‬الزركلي‬ ‫‏‪.١‬‬ ‫‏‪ ١٢‬إ بكير بن سعيد اعوشت (دراسات إسلامية) ص‪٣٢‬‬ ‫ص‬ ‫(الأعلام ج‪٤‬‏‬ ‫(‪ )٢‬السيابي (فصل الخطاب)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٦‬‬ ‫ج‪‎ ١‬ص‪.٦١‬‬ ‫(‪( )٣‬سلك الدرر)‪‎‬‬ ‫(‪( )٤‬سلك الدرر)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٦‬‬ ‫>‬ ‫<‬ ‫ثم بين المنهج الذي يسير عليه فذكر أنه قد يزيد ما ليس موجودا في النيل من‬ ‫الفوائد ‪ ،‬وقد يحذف ماهو موجود فيه من الكلم إذا اضطر إلى ذلك ‪ ،‬لأنه متقيد‬ ‫بالنظم & ويقوم بترجيح الأقوال إذا تبين له الراجح ‪ ،‬ويقرن القول بدليله غالبا ‪.‬‬ ‫وذلك بقوله‪:‬‬ ‫منه فا علم‬ ‫ليس‬ ‫وزدتهما‬ ‫‏‪ ١‬لكلم‬ ‫بعض‬ ‫و ربما تركت‬ ‫كام‬ ‫ح في‬ ‫أمهم‬ ‫ل ال‬ ‫اجمع‬ ‫وا‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫ما استعصى‬ ‫أترك‬ ‫ان‬ ‫مال‬ ‫زالح‬ ‫لضاء‬ ‫وبااقت‬ ‫حس‬ ‫من غيره بحسب الإمكان‬ ‫مبينالوجيهه موضحا‬ ‫لما أراه أرجحا‬ ‫مرجحا‬ ‫من آية أو من حديث يروى‬ ‫معتمدا على الدليل الأقوى‬ ‫إن كان أولا فمن الظني‬ ‫أو من قياس راجح قطعي‬ ‫في غالب الأحوال عند القيل ‏(‪6١‬‬ ‫أقرن بين القول والدليل‬ ‫وبعدها شرع في مسائل الكتاب ‪ ،‬وقسمه حسب عادة الكتب الفقهية مبتدءا‬ ‫بأبواب الطهارة ثم الصلاة ‪ ..‬الخ ‪ ،‬ثم ختم النظم بكتاب السير ‪ ،‬تكلم فيه عن عصر‬ ‫النبي ‪-‬يلق ‪-‬ثم عصر الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى العصر الذي عاش فيه &‬ ‫وهو القرن الرابع عشر الهجري ‪ ،‬التاسع عشر الميلادي & وهذه الخاتمة لا توجد في‬ ‫النيل © وقد قدمه بأسلوب سهل العبارة ‪ 2‬واضح المعنى ‪،‬يسهل حفظه للمطالب("'‪.‬‬ ‫ه‪ .‬فصل الخطاب في المسألة والجواب‪:‬‬ ‫فتاوى للشيخ في أحكام متفرقة ‪ 2‬جمعها ورتبها كل من الشيخ محمد بن راشد‬ ‫ين عزيز الخصيبي'"‘‪ -‬تلميذ الملف ‪ -‬والشيخ عبدالله ين خلفان ‪-‬نجل الملف‬ ‫_ وابتدا أ الكتاب ‪.‬ما يتعلق بأصول الدين ‪ ،‬تم تلاه ‪.‬مما يتعلق بالفقه © تم ختمه‬ ‫(‪( )١‬سلك الدرر)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٧ ، ٦٢‬‬ ‫‏(‪ )٢‬طبع الكتاب مرتين ‪ :‬الولى مطابع الكتاب بمصر سنة ‪١٣٨٠‬ه‏ ‪١٦٩٦١ -‬م‏ ‪ ،‬والثانية ‪ :‬بوزارة التراث‬ ‫القومي بسلطنة عمان سنة ‏‪ ١ ٤٠٩‬ه‪ -‬‏‪ ٦٩٨٨‬‏م‪ ، ١‬ويقع في مجلدين‪.‬‬ ‫ادلمترعريف به‪٢٣. ‎‬ص‬ ‫(‪ )٢‬وق‬ ‫حا‪,‬‬ ‫‪7‬‬ ‫__‬ ‫__‪٦_-_-‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫>> ‪%‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫‪% > +‬‬ ‫ومن تتبع هذه الفتاوى تظهر له الأمور التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬أنه يفتى حسب ما ادى إليه اجتهاده ‪ 5‬فيجيب السائل بعد أن يعمل فكره‪.‬‬ ‫ويقلب نظره في المسألة ‪ 5‬ولا يعتمد التقليد ‪ ،‬فعندما سأله أحد طلاب العلم‬ ‫عن موقفه من الحسن والحسين ‪ ،‬والأحداث الجارية بين الصحافة أجابه بقوله‪:‬‬ ‫‪ ....‬أما الحسن والحسين فهما سبطا رسول الله ‪ -‬علا _ و ريحانتاه» وهو‬ ‫يحبهما ك ووردت فيهما أحاديث » أما الأحداث التى جرت بين الصحابة‬ ‫فكلهم بجتهد وملتمس للحق ‪ ،‬وقد علمت الخلاف فيهما عند أهل مذهبك‪،‬‬ ‫أما القدماء فكانوا منهم المشاهد للأمر حواضره ‪ ،‬ومنهم من كان قريبا من‬ ‫ذلك وتبلغهم الحقائق ‪ ..‬ونحن نحسن بهم الظن ‪ ،‬ونعذرهم ونقول‪ :‬حكموا‬ ‫ما علموا ‪ ..‬أما اليوم فلسنا نحن مثلهم ( ولا علمنا في ذلك كعلمهم ئ ولا نقلد‬ ‫ديننا الرجال ‪ ،‬وما كلفنا الله التنقيب والتفتيش عن عيوب الناس وعن حال من‬ ‫‪7‬‬ ‫صحى‪.‬‬ ‫س‬ ‫سر م' و إ س‬ ‫م‬ ‫سہ‬ ‫رس ح‬ ‫><سكر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬تماكسنشمر ‪ :‬‏(‪ ، (١‬والعاقل يشتغل‬ ‫تد خلت فمامَاكسَيتًو‬ ‫مضى ي تلك ‪1‬‬ ‫بعيوب نفسه & ويسعى في تخليصهاونحاتها‪ ،‬وعليه أ ن يحسن الظن بجميع‬ ‫المسلمين ‪ ...‬هذا فيمن تشاهد وتعاين » فكيف ممن يبننا وبينهم قرون عديدة ©‬ ‫نحن نحسن بهم الظن ئ ونكل أمرهم إلى بارئهم ئ ولهم السوابق والفضائل ل‬ ‫وليس القول في أولئك من واجبات ديننا ‪ 2‬وكذا القول في عمر بن عبدالعزيز‪.‬‬ ‫فإنه تروى عنه الفضائل الجميلة‪ ،‬والمناقب الحميدة ‪ ،‬فنحن نحبه على ذلك ‪،‬‬ ‫ونحب كل مسلم أطاع الله ( واجتنب هواه ح وعمل يما علم ‪ ) ..‬‏‪. (٢‬‬ ‫فقد نص الشيخ ‪ -‬رحمه الله ‪ -‬على أنه لا يقلد غيره ولا نقلد ديننا الرجال كما‬ ‫يستفاد من هذه الفتوى الفوائد التالية‪:‬‬ ‫‪ .١‬احترامه للعلماء » وعدم القدح فيهم ‪ ،‬وأن لهم منزلتهم ومكانتهم العلمية‬ ‫ونحن نحسن بهم الظن ‪ ،‬ونعذرهم & ونقول ‪ :‬حكموابما علموا‪.‬‬ ‫‏‪ .٦‬يجل الصحابة ‪ ،‬ويقدر مواقفهم & ويعترف بفضلهم أما الأحداث التي جرت‬ ‫بين الصحاية فكلهم مجتهد ‪ ،‬وملتمس للحق ‪ ..‬ولهم السوابق والفضائل‪.‬‬ ‫‪ .‬يظهر في هذه الفتوى أسلوب التربية والوعظ ‪ ،‬فلم يكتف الشيخ بالجواب عن‬ ‫‏(‪ )١‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ‏‪.١ ٤١‬‬ ‫‏(‪( )٦٢‬فصل الخطاب) ج‪١‬‏ ص‪.٢٠‬‏‬ ‫ر‬ ‫ير‬ ‫`‬ ‫۔۔۔۔__‬ ‫سس‬ ‫}}=_=<«×د«د"‪٦‬‏‬ ‫< >‬ ‫اصول‬ ‫قصول‬ ‫< < >‬ ‫حكم المسألة فحسب بل ضمنه النصح والإرشاد للسائل وغيره ‪ ،‬إذ يقول ‪:‬‬ ‫والعاقل يشتغل بعيوب نفسه ‪ ،‬ويسعى في تخليصها ونجاتها ‪ 5‬وعليه أن يحسن‬ ‫الظن بجميع المسلمين‪.‬‬ ‫ب ‪ .‬عدم تعصبه ‪ ،‬واحترامه للمذاهب الإسلامية ‪ ،‬واعتبار المذاهب مجرد اجتهادات‬ ‫لا أثر لها على وحدة المسلمين ‪ ،‬كما يظهر ذلك من خلال ثلاثة أجوبة له‬ ‫عندما سأله بعض طلاب العلم عنها‪.‬‬ ‫الأول‪ :‬عن الصلاة خلف إمام من غير المذهب الإباضي & هل تصح أم لا؟‬ ‫وهل على من صلى خلفه بدل؟ فأجاب ‪ :‬تجوز ‪ :‬تحوز الصلاة خلف قومنا ‪ ،‬ولا‬ ‫يدل على من صلى خلفهم("‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬عن التزاوج بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم ‪ ،‬فأجاب ‪ :‬إن الذي‬ ‫نعلمه من الأثر عن أولي العلم والبصر أن الأحرار المو حدين أكفاء بعضهم لبعض‬ ‫إلا من جاء استثناؤهم في السنة & وهم المولى والنساج والحجام والبقال("‘‪ ،‬وهؤلاء‬ ‫يوجد الخلاف فيهم ‪ ،‬ولاينع بالإجماع إلا اثنان هما ‪ :‬العبد المملوك والمشرك‪.0"..‬‬ ‫التالث‪ :‬عمن وكل أحدا من غير المذهب الإباضي أن يزو ج وليته ‪ ،‬فهل هذا‬ ‫التوكيل جائز فيحكم بثبوته أم غير جائز‪...‬؟ فأجاب ‪ ...‬هذا التوكيل جائز ثابت &‬ ‫لأنه واقع من مسلم إلى مسلم على إنكاح مسلمة ‪ ...‬ولا يؤثر فيه اختلاف المذاهب‬ ‫شيئا سواء عين له شخصا معلوما ‪ ،‬أو بن رضيته هي & وكان لها كفؤا(‪.'٤‬‏‬ ‫فالمذاهب الإسلامية إنما نشأت عن اختلاف في فهم النصو صر ‘ مع اتفاقهم‬ ‫على اتخاذ القرآن الكريم والسنة النبوية مصدرين للتشريع & وأساسين يقوم عليهما‬ ‫الاجتهاد ‪ ،‬وأصلين تتفر ع عنهما الأدلة الأخرى من إجماع وقياس واستحسان‬ ‫وغيرها ‪ ،‬كما أن للاجتهاد مجالا رحبا في الشريعة الإسلامية ‪ ،‬ولا شك أن عقول‬ ‫‪" :92٢ >::‬‬ ‫م‬ ‫‪‎‬ص‪.١٠ ٦‬‬ ‫ج‪١‬‬ ‫(‪( (١‬فصل الخطاب)‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬لم أطلع على شيء في السنة ورد فيه منع هولاء من تزيجهم‪‎.‬‬ ‫(‪( )٣‬فصل الخطاب)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.١٥٩‬‬ ‫‪::‬‬ ‫‏(‪( )٤‬فصل الخطاب) ج‪١‬‏ ص‪١٥٣‬‏ ‪ ،‬‏‪ } ١٥٤‬والكتاب مطبوع بممطابع سجل العرب بسلطنة عمان‬ ‫> ‪:‬و‬ ‫‏‪ ٤٠٤‬‏۔ه‪ ١‬‏م‪ ، ٤٨٩١‬ونشرته وزارة التراث بسلطنة عمان ‪ ،‬ويقع في مجلدين‪.‬‬ ‫ابكي‪.‬‬ ‫>< >>‬ ‫فصول اصول‬ ‫>> <>‬ ‫النامس تتفاوت ‪ ،‬وأفهامهم تتباين مما ينتج عن ذلك الاختلاف في الآراء ‪ ،‬وبما أن‬ ‫ذلك طبيعة بشرية فلا داعي أن ينتج عن الاختلاف التخالف ‪ ،‬وعن تعدد الآراء‬ ‫التنافر والتعصب» هذه عقلية الشيخ & وهذا منهجه كما يتبين ذلك من خلال فتاواه‬ ‫النلاث المتقدمة ‪ 0‬وهي لعمري عقلانية المسلم الداعي إلى الوحدة عقلانية الواعي‬ ‫المتفتح المدرك لقيمة الترابط والتالف‪.‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ .‬كتاب قصول الأصول‬ ‫عتوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف‪:‬‬ ‫جاء في عنوان الكتاب ‪ -‬نسخة أ ما يلي كتاب فصول الأصول ‪ ،‬تأليف شيخنا‬ ‫الأستاذ الأصولي العالم النحرير خلفان بن جميل السيابي العماني وفقه الله تعالى‪.‬‬ ‫وفي نسخة ب هذا كتاب فصول الأصول في أصول الفقه تأليف الشيخ العلامة‬ ‫العارف خلفان بن جميل السيابي نسبا والإباضي مذهبا‪.‬‬ ‫وجاء فآىخر الكتاب ‪ -‬نسخة أ هذا آخر ما يسر الله لنا ومن به علينا من تصنيف‬ ‫هذا الكتاب المسمى بفصول الأصول في أصول الفقه ‪ ..‬بقلم مصنفه إلى عفو ربه‬ ‫القدير خلفان بن جميل السيابي بيده‪.‬‬ ‫وفي نسخة ب قد وقع الفراغ من نسخ هذا الكتاب الشريف المسمى بفصول الأصول‬ ‫في أصول الفقه تأليف الشيخ العالم خلفان بن جميل السيابي الاإباضى أبقاه الله‪.‬‬ ‫ففي هاتين النسختين التصريح باسم الكتاب وأنه للشيخ خلفان بن جميل‬ ‫السيابي ‪ -‬كما جاء في مقدمة الكتاب ‪ ...‬وبعد فهذا مختصر فى أصول الفقه ‪...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الأصول ‪....‬‬ ‫سميته فصول‬ ‫وقد أكد هذه النسبة تلميذه الشيخ سعيد بن خلف الخروصي( كما أن كل من‬ ‫ترجم له يذكر أن هذا الكتاب هو أحد موئلفاته ‪ 0‬فعلى هذا تصبح نسبة الكتاب إلى‬ ‫مو؛لفه موكدة ‪ -‬يدون تردد في ذلك‪.‬‬ ‫‪٩١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‬‫‪٥‬‬ ‫ي‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫‪49. 7 : :..‬‬ ‫(‪ )١‬في مقابلة شخصية أجريتها معه يوم الخميس‪ ٥ ‎‬ذو القعدة‪ ١ ٤١٧ ‎‬ه‪. ‎-‬م‪٧٩٩١‬‬ ‫المصادر التي اعتمد عليها المؤلف‪:‬‬ ‫أصولي يسير على طريقة المتأخرين ‪ ،‬أي ‪ :‬الجمع بين طريقتي الجمهور‬ ‫والحنفية } وبعد من أهم الكتب الأصولية ‪ 5‬هو خلاصة مائة مصنف ‏“=‪ [١٨‬وزبدة‬ ‫شرحيه‪ -‬أي ابن السبكي ‪ -‬على مختصر ابن الحاجب ومنهاج البيضاو ي(‪.'٦‬‏‬ ‫ب‪ .‬شرح المحلي على جميع الجوامع } فقد كان ينقل نصوصا كثيرة من هذا‬ ‫الأحيان إل ابن السبكي ئ‬ ‫ومن الكتاب المتقدم ئ ويعزوها في بعض‬ ‫الشرح‬ ‫فيقول ‪ -‬مثلا ‪ -‬قال ابن السبكي ‪ ،‬ثم يأتي بنصر ابن السبكي وشرح المحلي‬ ‫عليه & ولكثرة اعتماده على هذين المصدرين وشدة اعتنائه بهما عبر عن جمع‬ ‫الجوامع بالأصل دون ان يذكره باسمه إذ يقول ‪ :‬ولعل الأصل مع شارحه‬ ‫عدلا عن ذلك إلى ما هنا لما فيه من السجع مع البلاغة ‪ ""( ..‬إذ المطلع على‬ ‫هذا الكتاب يدرك تماما أن المقصود بالأصل هو جمع الجوامع ‪ ،‬وشارحه هو‬ ‫الجلال المحلي‪.‬‬ ‫ح ‪ .‬طلعة الشمس للإمام عبدالله بن حميد بن سلوم السالمي ‪ 0‬ويعد هذا الكتاب‬ ‫الابا ضي نظرا ‪ 1‬يتمتع به من تحقيق وتدقيق ئ ولما‬ ‫أهم كتاب أصولي للمذهب‬ ‫فيه من حسن التنظيم وسلاسة التعبير » ولأنه يعثل وجهة نظر المذهب الإباضي‬ ‫في المسائل الأصولية ‪ ،‬إذ موئلفه من المتأخرين ‪ ،‬فقد اطلع على آراء من تقدمه‬ ‫من علماء المذهب الإباضي { وأفاد مما كتب قبله في هذا الفن‪.‬‬ ‫د‪ .‬منهاج الوصول إلى معيار العقول للعلامة أحمد بن يحيى بن المرتضى & من‬ ‫كبار علماء الزيدية س وقد أخذ المصنف عنه نصوصا كثيرة يجدها القارئ في‬ ‫ثنايا الكتاب & لكن يحتمل فى نقله عن هذا المصدر أن يكون مباشرا ‪ ،‬كما‬ ‫>‪ > :‬ح‪.9 .2 0٦‬‬ ‫‏(‪ )١‬يلاحظ أن هذه الكتب التي اعتمد عليها المؤلف سواء كانت رئيسية أو غيرها مطبوعة ما عدا شرح مختصر‬ ‫`‪٠‬‬ ‫‪6 0‬‬ ‫" "‬ ‫حر‬ ‫العدل فإنه مخطوط وأمتلك صورة منه ‪ ،‬ونهاية الوصول فإنني لم أعثر عليه ‪ 0‬وقد بينت ما يتعلق بالطبع‬ ‫والنشر والتحقيق في فهرسة المراجع فتنظر هناك‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬ابن السبكي (حمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية العبادي) ج‪ ١ ‎‬ث‪٩٤. ‎‬ص‬ ‫‏(‪ )٣‬ينظر ذلك الفصل التاسع والخمسون‪.‬‬ ‫__‬ ‫صعقت‪.‬‬ ‫‏"‪٦٧‬‬ ‫‪> <%‬‬ ‫فصول اصول‬ ‫> >‬ ‫يحتمل أنه نقل عنه بالواسطة { فيكون اعتماده في ذلك على طلعة الشمس }‬ ‫فإن الإمام السالمي قد اعتمد ‪ -‬أيضا ‪ -‬على هذا الكتاب ‪ ،‬ويترجح الاحتمال‬ ‫الثاني ‪ ،‬لأن المؤلف قد ينقل نصا عن المنهاج ‪ ،‬فإذا رجع القارئ إلى ذلك‬ ‫المصدر يجد فارقا بين ما فيه وبين النصر المنقول ‪ ،‬بينما إذا رجع إلى طلعة‬ ‫الشمس يجده بنفس اللفظ & فعلى هذا يكون الإمام السالمي قد أخذ النص‬ ‫من المنهاج مع اختلاف في بعض الألفاظ ‪ ،‬ثم يأتي المؤلف ‪ ،‬فينقل ذلك من‬ ‫الطلعة بلفظه ناسبا ذلك إلى المنهاج«\‪.‬‬ ‫ه‪ .‬الآيات البينات ‪ ،‬للعلامة أحمد بن قاسم العبادي ‪ ،‬وهذا الكتاب حاشية على‬ ‫جمع الجوامع وشرحه للمحلي ‪ ،‬قصد العبادي من تأليفه هذا الكتاب الرد على‬ ‫الاعتراضات الموجهة على الكتابين المذكورين("‪ 0‬والموةلف قد أخذ عن هذا‬ ‫الكتاب كثيرا من النصو صر ‪ ،‬كما يلحظ ذلك القارئ للكتاب إذ يطالعه قال‬ ‫ابن القاسم في عديد من مواضيع الكتاب‪.‬‬ ‫هذه الكتب الأصولية التي اعتمد عليها المصنف في غالب كتابه » لكن هناك كتبا أخرى‬ ‫ذكرها في مؤلفه } وأفاد منها ‪ 0‬من هذه الكتب ما هو أصولي ‪ ،‬ومنها ماهو غير ذلك‪.‬‬ ‫أما الكتب الأصولية فهي‪:‬‬ ‫البرهان في أصول الفقه & لإمام الحرمين الجويني & وهو على طريقة المتكلمين‬ ‫‪.١‬‬ ‫ا متو سط إذا ل يكن عختصرا ولا مطولا‪.‬‬ ‫العدل والإنصاف ‏‪ ١‬لأبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلانى ‪.‬‬ ‫ا للمشاخي ‪.‬‬ ‫شرح مختصر العدل والإنصاف‬ ‫المحصول » للفخر الرازي » على منهج المتكلمين » جمع فيه الفخر خلاصة ما‬ ‫في البرهان للإمام الحرمين } والمستصفى للغزالي ‪ ،‬والعهد للقاضي عبدالجبار &‬ ‫والمعتمد لأبي الحسين البصري مع إضافات وتحقيقات للفخر ‪.‬‬ ‫نفائس الأصول في شرح المحصول ‪ ،‬للعلامة أحمد بن إدريس القرافي ‪ ،‬شرح‬ ‫به المحصول شرحا مستفيضا ‪ ،‬فكا ن يسهب في كثير من المسا ئل ال صولية‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬فصول الأصول الفصل السابع والتسعون‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ابن قاسم (الآيات البينات) ج‪١‬‏ & ص‪٥‬‏‬ ‫تهد‬ ‫> >‬ ‫قتصول الخصول‬ ‫ح >< >‬ ‫مختصر المنتهى الأصولي ‪ ،‬للإمام ابن الحاجب‪.‬‬ ‫عم‬ ‫شرح العضد على مختصر المنتهى مع حشية التفتازاني عليه‪.‬‬ ‫>‬ ‫شرح الأصفهاني على مختصر المنتهى المسمى بالنهاية ‪ 5‬ولم أطلع على هذا الكتاب‪.‬‬ ‫<‬ ‫منهاج الوصول » للقاضي البيضاوي ‪ 0‬هكوتاب مختصر على طريقة المتكلمين‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‏‪ .٠‬الإبهاج في شرح المنهاج ‪ 3‬لعلي بن عبدالكافي السبكي ©إنما أكمله ولده‬ ‫عبدالوهاب ‘ وهو على طريقة المتكلمين‪.‬‬ ‫هذه الكتب الأصولية نقل المؤلف عنها في بعض مواضيع الكتاب & لكن هل نقل‬ ‫عنها مباشرة؟ أو أنه بالواسطة؟ ويظهر الاحتمال الثاني ‪ ،‬وذلك‪:‬‬ ‫لأن كل نص ;نقله المؤلف عن هذه المراجع يجده القارئ قد نقل إما في جمع‬ ‫الجوامع أو شرحه أو حاشيته وإما فى طلعة الشمس‪.‬‬ ‫ويلاحظ أن المؤلف ‪ -‬رحمه الله ‪ -‬لم يذكر مصدرا أصوليا لكل من الحنفية‬ ‫والحنابلة والإمامية والظاهرية‪.‬‬ ‫أما الكتب غير الأصولية فمنها‪:‬‬ ‫‪ .‬صحيح مسلم بشرح النووي‪.‬‬ ‫ص‬ ‫‪ .‬الكشاف للزمخشري‪.‬‬ ‫}‬ ‫‪ .‬شرح المهذب للنووي‪.‬‬ ‫إ{إ‪+‬۔‬ ‫‪ .‬التقريب للنووي‪.‬‬ ‫حم‬ ‫‏‪ .٥‬هيميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد بن يوسف أطفيش‪.‬‬ ‫‪ .٦‬الذهب الخالص للقطب ‪ -‬أيضا‪- ‎‬‬ ‫منهج المؤلف ‪ 2‬الكتاب‪‎‬‬ ‫يتبين منهج المولف في كتابه في النقاط الآتية‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أ ‪ .‬الاختصار ‪ :‬رغب الولف أن يكون كتابه في هذا الفن مختصرا ‪ 5‬مع اشتماله على‬ ‫أهم ال‬ ‫‏‪2 ١‬‬ ‫أحسن قوضجاهيا منالأحصويلثية االلتي اعتنى بها من قبله من الأصوليين ‪ ،‬وعرضه على‬ ‫كثب‬ ‫تهذيب والتنقيح ‪ ،‬إذ نبه على ذلك في مقدمته بقوله‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫ته‪‎‬‬ ‫فهذا مختصر في أصول الفقه حاويا من الفن أهمه ومن التوضيح والتنقيح أتمه‪...‬‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫‪7‬‬ ‫د‪.9‬ى‬ ‫ننكننكن‬ ‫قصول الأصول‬ ‫>> ‪%‬‬ ‫وقد كرر هذا التنبيه عدة مرات ‪ ،‬ففي ص‪ ٤‬‏‪ ٦‬قال ‪ :‬ولا نطيل بذكر وجوه الأقوال‬ ‫والاحتجاج لها وعليها ؛ إذ غرضنا الاختصار وفي ص‪١٦٨‬‏ بعد أن عرض آراء‬ ‫الأصوليين في الأمر المجرد عن القرينة هل يدل على التكرار أو على الوحدة قال‪:‬‬ ‫ولكل واحد من أرباب هذه الأقوال احتجاجات وأدلة ‪ 5‬ولمن خالفهم فيها بحوث‬ ‫واجوبة لا نطيل بذكرها ؛لأن غرضنا الاختصار ‪ ،‬وفي ص‪ ٤‬‏‪ ١٨‬بعد ان حكى عن‬ ‫أبي حنيفة أنه يذهب إلى النهي عانلشيء يدل على صحة ذلك الشيء قال‪ :‬ولا نطيل‬ ‫بذكر احتجاج الرادين عليه ي وفي ص‪ ٠٢‬‏‪ ٢‬بعد ذكره لأقوال العلماءفي الخطاب‬ ‫الوارد له ‪-‬يلة ‪-‬هل يعم الأمة معه؟ قال‪ :‬ولهم احتجاجات أخرى أغرضنا عن‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫‏‪ ٢٩٧‬إثر نسبته إل الإمام الشافعي أنه يقول‬ ‫س‬ ‫ذكرها اختصارا © وفي ص‪٢٩٦‬‏‬ ‫القران إذا نسخ بالسنة فإن معها قرآنا عاضدا & وأن السنة إذا نسخت بالقرآن فإنه‬ ‫معه سنة عاضدة قال ‪ :‬وقد استنكر جماعة من الأصوليين هذا الكلام من الشافعي‬ ‫‪ ...‬وانتصر له قوم باحتمالات لا نطيل بذكرها‪.‬‬ ‫وفي صر‪٢٦٣‬‏ عقب عرضه لأقوال العلماء فيما إذا اختلف العلماء على قولين‬ ‫هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ قال ‪ :‬ولا نطيل بذكر احتجاج القائلين‬ ‫بالتفصيل ‪ ،‬إذ غرضنا الاختصار ‪ ،‬وفي ص‪٣٦٨‬‏ نقل اعتراض الكوراني على ابن‬ ‫السبكي لأنه ‪ -‬ابن السبكي ‪ -‬تكلم عن الإجماع في الأمر الدنيوي ‪ ،‬قال ‪ -‬المؤلف‬ ‫_ ‪ :‬وقد رد عليه ابن قاسم في حاشيته على جمع الجوامع منتصرا للإمام ابن السبكى‬ ‫مالا نطير بذكره ‪ -‬هنا‪ -‬ففي كل هذه ا لنصو ص يصرح ‏‪ ١‬لمو؛ولف أنه يسلك سبيل‬ ‫الاختصار ‪ ،‬ويظهر اختصاره للكتاب في الأمور التالية‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬الأدية ‪ :‬يقتصر المؤلف في الأدلة بحيث يذكر دليلا أو دليلين لكل فريق فى غالب‬ ‫الكتاب ‪ ،‬بل ربما يذكر دليل فريق دون الفريق الآخر ‪ ،‬فعندما حكى عن المعتزلة‬ ‫‪ ،‬لم يأت بأي دليل لهم & بل أعقب ذلك‬ ‫كير‬ ‫ولهم بتحكم العقل ‪ 5‬وان الشرع‬ ‫يقوله ‪:‬عويلرديهم قوله تعالى ‪ :‬ل وماتكننا متُعَكذِيريَسحوملاله('“ص‪٦‬۔‏ وقد‬ ‫يكتفي بعرض الأقوال في المسألة من غير طرح لأدلتها ‪ 3‬فقي مسألة تخصيص العادة‬ ‫‪0‬‬ ‫للعمومات الشرعية حكى قولين في المسألة ‪ 7‬يأت بأدلتهم البتة (ص‪ :‬‏‪.)٢ ٤٣‬‬ ‫ه‬ ‫‪9. 0‬‬ ‫دناؤ‬ ‫(‪ )١‬القرآنالكريم & سورة الإسراء (مكة) آية رقم‪.١٥ ‎‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جهالات‪.‬‬ ‫‪+ + +‬‬ ‫فصول الخصول‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫‏‪ .٢‬الاعتراضات ‪ :‬ففي أغلب الكتاب لم يذكر المصنف الاعتراضات والمناقشات‬ ‫الموجهة للأدلة ى وصريح كلامه في النصوص السابقة المفيدة مسلك الاختصار‬ ‫الذي أراده يدل على الاختصار في هذين الجانبين » فمن النصوص السابقة‬ ‫‪ -‬مثلا ‪ -‬نصه الذي يقول فيه ‪ :‬ولكل واحد من أرباب هذه الأقوال بحوث‬ ‫وأدلة } ولمن خالفهم فيها بحوث وأجوبة لا نطيل بذكرها لأن غرضنا‬ ‫الاختصار ‪ ،‬إلا أنه قد يأتي في بعض المسائل ببعض الأجوبة الموجهة إلى‬ ‫الأدلة التي استند إليها أصحاب قول ما & ففي قضية تخصيص مذهب الراوي‬ ‫لروايته ذكر أن القائلين بالتخصيص قد احتجوا بدليلين‪.'١‬‏‬ ‫أنه قال ‪ ::‬أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ‪.‬‬ ‫الأول ‪:‬ما روي عنه‪ -‬ف‬ ‫الناني ‪ :‬حسن الظن بالصحابي ‪ -‬إذ إنه لا يقول برأي مخالف لما يرويه إلا إذا‬ ‫كان في ظنه دليل يفيد التخصيص » وإلا حكمنا بفسقه ‪ ،‬ثم اتبع هذين الدليلين‬ ‫بالاعتراض عليهما ‪ 0‬حيث اعترض على الدليل الأول بأن الرسول ‪-‬ملقة ‪-‬أراد‬ ‫بذلك بيان ان أصحابه كالنجوم في الفتوى ؛إذ كلهم تجتهدون ‪ ،‬والمجتهد مصيب‬ ‫في الفرو ع ‪ ،‬وإلا لزم عدم صحة اختلافهم‪.‬‬ ‫واعترضر على الثاني بأنه يسلتزم دليلا في ظن الصحابي & وهذا لا يعني إلزام‬ ‫المجتهد الآخر أن يقول بقوله أو يتبع رأيه ص‪ ٤٢‬‏‪.٢‬‬ ‫‏‪ .٢‬نسبة القول إلى صاحبه & ففى كثير من مسائل الكتاب المختلف فيها بعدد‬ ‫المؤلف أقوال العلماء ي ويذكر آراءهم ‪ ،‬معبرا عن ذلك بلفظه قيل أو قال قوم‬ ‫أو نحو ذلك دون أن يصرح بقائله كما في قضية ورود أمرين بشيئين متماثلين‬ ‫ث وقد ورد الأمران متعاقبين من غير تراخ ‪ ،‬ولايوجد مانع من التكرار‬ ‫كعادة أو نحوها ‘ ووردهما من غير حرف عطف‪ ،‬ذكر المؤلف في هذه‬ ‫القضية ثلانة أقوال للعلماء همى‪ :‬الوقف عن التأسيس أو التأكيد } والتأسيس ‪3‬‬ ‫والتاكيد ولم يعز شيئا هذه الأقوال إلى قائليها ‪ ،‬بل اكتفى بالتعبير بقيل فحسب‬ ‫(صس‪،)١٧١٩‬‏ وفي مسألة دخول المخاطب في عموم خطابه عدد المصنف‬ ‫ثلانة أقوال للعلماءء هي‪ :‬أنه يدخل مطلقا ‪ 4‬لايدخل مطلقا ‪ ،‬يدخل إن كان‬ ‫خبرا أما إن كان أمرا فلا يدخل ‪ ،‬دون أن يعزوها إلى قائليهال(ص ‏‪.)٢ ١٣‬‬ ‫‏(‪ (١‬سيأتي تخريجه‪.‬‬ ‫حتتقلتكي‪.‬‬ ‫> > >‬ ‫فصول اصول‬ ‫>> ‪%‬‬ ‫ب‪ .‬نهج الموةلف منهجا مقارنا ء فقد كان ينقل آراء علماء المذاهب الإسلامية وأقوالهم‪.‬‬ ‫ول يقتصر على إيراد أقوال علماء مذهبه فحسب‪ ،‬فكثيرا ما يجد القارئ أسماء‬ ‫أعلام من غير المذهب الإباضي ‪ ،‬إذ يجد أعلاما للمذهب الأشعري كالباقلاني‬ ‫والفخر الرازي والغزالي » وللمذهب المعتزلي كالقاضي عبدالجبار وأبي الحسين‬ ‫يجد اراء لأئمة الفقه الإسلامى كالشافعى وأبى حنيفة ومالك وأحمد ابن حنبل‬ ‫وداود الظاهري ‪ ،‬ممايدل على عدم تعصبه المذهبي } فالأمة الاسلامية ‪ ،‬أمة‬ ‫واحدة يجمعها كتاب الله وسنة نبيه ‪ -‬ملقة ‪ ، -‬والاختلاف بين المذاهب أمر‬ ‫طبيعية لايمكن إلغاؤه ‪ ،‬بل إن الاختلاف يكون حتى بين علماء المذهب الواحد‪.‬‬ ‫ج‪ .‬رغم استحواذ جمع الجوامع لابن السبكي وشرحه للمحلي على أكثر الكتاب‬ ‫إلا أن المصنف لم يلتزم بالآراء التي اختارها ابن السبكي أو الجلال المحلي‪.‬‬ ‫بل كان مستقل الرأي } نعم قد ينفق في تصحيح أو ترجيح بعض المسائل معهما ‪.‬‬ ‫وذلك لقوة دليل ذلك الرأي عنده & لا لاختيار ابن السبكي أو المحلي له‪.‬‬ ‫ومن المسائل التي خالف فيها ابن السبكي والمحلي مسألة جواز نسخ النص‬ ‫بالقياس ‪ ،‬إذ ذهبا إلى جوازه بحجة أن القياس مستند إلى نص ع بينما صحح المؤلف‬ ‫عدم الجواز محتجا بأن دلالة النص قطيعة ‪ ،‬ودلالة القياس ظنية ‪ ،‬والظنى أضعف من‬ ‫القطعي & فلا ينسخ الأقوى بالأاضعفه‪"'١‬‏ كما أجاز ابن السبكي نسخ القياس بالقياس‬ ‫بشرط أن يكون الناسخ اجلى من المنسو خ ‪ ،‬أما المؤلف فقد ذهب إلى المنع مطلقا ‪.‬‬ ‫القياس بالقياس سواءا كان أجلى أو مساويا أو أضعف( ‪. 3‬‬ ‫أي ‪ :‬لا يصح عنده نسخ‬ ‫وصحح ابن السبكي أنه لا يشترط في المتواتر إسلام رواته ‪ ،‬بل يصح وإن كانوا‬ ‫كفارا ‪ :‬لأن الكثرة تمنعهم عن الكذب ب أما الموةلف فذهب إلى اشتراط ذلك ؛ لأن الله‬ ‫تك قال ‪ :‬ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وقال‪ :‬يا أيها الذين آمنو‪.)٤×"١‬‏‬ ‫م‬ ‫‏‪ ٨:..‬ك‪.‬‬ ‫‏(‪( )١‬فصول الاصول) الفصل الثامن والسبعون ! ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية العبادي) ج‪٢‬‏ ص‪.١٩٧‬‏‬ ‫الج‬ ‫ج‪‎ ٢‬ص‪.١٩٩‬‬ ‫(‪( )٢‬فصول الأاصول) الفصل الثامن والسبعون ‪ 3‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية العبادي)‪‎‬‬ ‫©‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫(‪ )٣‬الآيتان معزوتان في موضيعهما من الكتاب‪‎.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٦٢٦‬‬ ‫‪- .‬‬ ‫‪/ , 4‬‬ ‫‪© ` ٦٢‬‬ ‫ص‪.١٦٢ ‎‬‬ ‫(‪( )٤‬فصول الأصول) الفصل الثالث والثمانون ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‬ ‫هة‬ ‫‪٦ ٠‬‬ ‫‪> +‬‬ ‫>< >‬ ‫ويذهب ابن السبكي والجلال المحلي إلى أن خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بالقرينة‬ ‫يينما يصحح المؤلف أن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلق("‪.‬‬ ‫بل كان يعتر ضر على الجلال المحلى فى بعض الأحيان & فعندما مثل الجلال‬ ‫بصليت‪ ،‬وقال ‪ :‬إن الأصل فيه دعوت بخير ‪ ،‬ويحتمل الصلاة الشرعية ‪ ،‬اعترض‬ ‫عليه بقوله‪ :‬كذا قال الجلال المحلي ‪ ،‬وأقول ‪ :‬فإنه وإن كان حقيقة لغوية في الدعاء‬ ‫فقد صيره الشرع حقيقة شرعية ‪ -‬أيضا ‪ -‬بعد النقل في الصلاة الشرعية مجازا لغويا &‬ ‫فالأولى حمله على حقيقته الشرعية ‪ ،‬فلا يتم له تمثيله ‪.‬ما ذكر(")‪.‬‬ ‫د‪ .‬لمؤلف مقدرة علمية فائقة ‪ ،‬وفهم عميق لهذا الفن مكنه من الترجيح في كثير من‬ ‫المسائل ‪ ،‬وتأتي ترجيحاته على نوعين ؛ فهو إما أن يرجح من غير ان يذكر وجه‬ ‫الترجيح اكتباء بأدلة ذلك الرأي كقوله‪ :‬والصحيح أن المخاطب داخل في عموم‬ ‫والصحيح ما قدمناه أ نه ‪ --‬النهي لا يدل على فساد المنهي عنه من‬ ‫لا‬ ‫وضعه هكذا الا بدليل خارجي( ‏‪ . (٤‬فالحق عندي جواز ةتخصيص ألفاظ‬ ‫حيث‬ ‫والصحيح ماعليه الجمهور من أن مذهب‬ ‫العموم كلها حتى يبقى منها واحده‬ ‫الراوي لا يكون تخصيصا لروايته("'‪.‬‬ ‫وإما أن يرجح معع ذكر وجه الترجيح } فبعد أن ذكر خلاف الأصوليين في الأمر‬ ‫في أي معانيه يكون ححققيي ققمقةة ذكر خلافهم في هذه الحقيقة هل هي شرعيةة أو لغوية‬ ‫أو عقلية؟ ؟ صحح أنها ح <قيقة لغوية شرعية ‪ ،‬ثم بين وجه هذا الرأي الذي صححه‬ ‫بقوله ‪:‬إذ لا أنر للعقل في الإيجابيات السمعية ‪ ،‬واللغة نفسها لا تكفي في إثبات‬ ‫الأحكام الشرعية } وذلك لأن أهل الأوضاع اللغوية لا يعتبرون في أوضاعهم ترتب‬ ‫عقاب ونحوه على عخالفة الأوامر اللغوية } بل لا يعرفون ذلك أصلا ‪ .‬ولو اعتبروا في‬ ‫وضعهم لصيغة افعل أنها للطلب الجازم ‪ ،‬فإن مخالفة الطلب الجازم إنما يترتب عليها‬ ‫العقاب & وذلك مما يحكم فيه الشرع لا غيره(‪.)٧‬‏‬ ‫(‪( )١‬فصول الأصول) الفصل الخامس والثمانون ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية العبادي)‪٣٢ ‎‬ج ‪٩٨٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‪2‬‬ ‫(‪( )٦٢‬فصول الأصول) الفصل الحادي والعشرون ‪ ،‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣١ ٢‬‬ ‫وثلث‪.‬‬ ‫‏(‪( )٢‬فصول الأصول) الفصل الثالث والثلاثون‪.‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‏(‪( )٤‬فصول الأاصول) الفصل السابع والثلاثون‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‏(‪( )٥‬فصول الأاصول) الفصل الحادي والخمسون‪.‬‬ ‫‏(‪( )٦‬فصول الأصول) الفصل الحادي والستون‪.‬‬ ‫‏(‪( )٧‬فصول الأصول) الفصل التاسع والعشرون‪.‬‬ ‫‪2 : 42‬‬ ‫< <>‬ ‫فصول الخصول‬ ‫> >‬ ‫فقد اختار الموةلف أن هذه الحقيقة هى لغوية شرعية مدعما رأيه بدليل عقلي مفاده‬ ‫أنه لا دخل للعقل فى الإيجابات السمعية ‪ ،‬كما أن الأحكام الشرعية لا تنبت باللغة‪.‬‬ ‫وفى مسألة الفرق بين المطلق والنكرة اختار أنه لا فرق بينهما مبينا وجه اختياره‪5‬‬ ‫وهو أنه لايكون شىء من المعارف من قبيل المطلق إلا المعرف بأل الجنسية ‪ ،‬لكن‬ ‫المعرف بها يعتبر في حكم النكرة & فقد أعطى بعض أحكامها ‪ ،‬فإنه ينعت بالجملة‬ ‫كمافي قوله تعالى‪ :‬وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ي فجملة نسلخ منه النهار ‪ 0‬نعت‬ ‫لكلمة الليل‪ .‬فقد كان اختياره لهذا القول مشفوعا بحجة لغوية هي أن المطلق لا‬ ‫يدخل فيه أي قسم من أقسام المعارف الستة التي هي العلم والضمير واسم الإشارة‬ ‫والاسم الموصول والمعرف بأل التعريف والمضاف إلى أحد هذه الأقسام ‪ ،‬وأما ما‬ ‫يظن أن هذا الوجه مدخول بالمعرف بأل الجنسية فلا محل له ‪ ،‬لأن المعرف بأل التي‬ ‫تفيد الجنس هو في حكم النكرة(ا'‪.‬‬ ‫ه‪.‬كما تبرز مقدرته العلمية من خلال اعتراضاته ومناقشاته ح فهو يعترض على‬ ‫العلماء ‪ ،‬ويناقش فحول الأصوليين في بعض المسائل التي يرى أن أدلتهم فيها‬ ‫تحتاج إلى ذلك ‪ ،‬فعندما حكى عن الأكثر أنهم يقولون‪ :‬إن القضاء وجب بأمر‬ ‫ثان مستدلين على قولهم بحديث النبي ‪ -‬مية = ‪ :‬من نسى الصلاة فليصلها‬ ‫إذا ذكره" إذ قوله ‪ :‬فليصلها أمر جديد لقضاء الفوائت ‪ ،‬فلو كان القضاء ثابتا‬ ‫بالأمر الأول لما احتاج إلى هذا الأمر ‪ ،‬ثم ناقش هذا الاستدلال من أربعة وجوه‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬أن الأمر في الحديث ورد في الصلاة المنسية والمنيم عنها ى وهو يدل على أن‬ ‫استدراكهما بعد مضى وقتهما إنما هو أداء لاقضاء لورود زيادة فذلك وقتها في بعض‬ ‫الروايات ‪ ،‬أي ‪ :‬وقت الوجوب كماهو معروف في الفروع } ولذلك قالوا بثبوت‬ ‫الاذان والإقامة عليهما بخلاف الفاسدة والمتروكة عمدا فإنها تقضى بلا أذان ولا إقامة‪.‬‬ ‫الغاني ‪ :‬أن الأمر في الحديث ورد لإزالة التردد العالق بالذهن & وهو هل يجب‬ ‫على الناسي والنائم أداء الصلاة بعد التذكر والاستيقاظ على الفور أم على التراخى؟‬ ‫‪:,‬‬ ‫۔وتعتى‬ ‫فأخبرهم بو جوب تأديتها على الفور عندما قيده بالشرط إذا ذكرها‪.‬‬ ‫‏(‪( )١‬فصول الأصول) الفصل السابع والستون‪.‬‬ ‫‪: ..‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سيأتي تخريجه في محله من الكتاب‪.‬‬ ‫> > ‪+‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫>> ‪%‬‬ ‫النالث ‪ :‬أن الأمر الوارد في الحديث موكد للأمر الأول بالصلاة ‪ ،‬فحتى لا يظن أن‬ ‫الأمر الأول معلق بالوقت فيثبت بثبوته وينتفى بانتفائه جاء الأمر الثاني ليبين أن الأمر‬ ‫الأول باق على حاله حتى بعد خرو ج الوقت ‪ ،‬فكأنه قال‪ :‬إذا تعذر الإتيان بالمأمور‬ ‫به في الوقت المقدر له فأتوا به بعد وقته ‪ ،‬وإلا لم تخرجوا عن عهده الامتثال‪.‬‬ ‫الرابع ‪ :‬أن الحديث ورد في المنسية والمنيم عنها ‪ ،‬فلا دلالة فيه على وجوب‬ ‫قضا المتروكة عمدا ‪ ،‬مما يدل على أن القضاء مستفاد من الأمر الأول © ولايمكن‬ ‫أن يقال بقياس المتروكة عمدا على المنسية والمنيم عنها ‪ ،‬لأنه قياس مع الفارق ©‬ ‫حيث ورتا في الحديث مقيدتين بوقتي الذكر والانتباه ‪ ،‬ولا كذلك المتروكة إذ‬ ‫ليس لها حد معلوم لفضائلها' ‏‪). ١‬‬ ‫فقدفهم المو؛لف أنه ليس في الحديث دلالة على أن القضاء وجب بأمر جديد &‬ ‫ولذلك اعترض على استدلال الأكثر به وجوه كلها منصبة فيما يدل عليه الحديث‬ ‫ففي الوجه الأول بين أن دلالة الحديث في المنسية والمنيم عنها تفيد الأداء لا القضاء‬ ‫بدليل الزيادة الواردة في يعض الروايات فذلك وقتها‪.‬‬ ‫وبين فى الوجه الثاني أن الحديث وارد لإزالة الأشكال الوارد على ذهن المكلف ©‬ ‫وهو التردد بين وجوب تأدية الصلاتين على الفور أو التراخي ‪.‬‬ ‫وفي الوجه الثالث ذكر أن الأمر في الحديث جاء ليبين بقاء دلالة الأمر الأول‬ ‫على حاله إلى ما يعد خرو ج الوقت ‪ ،‬فالقضاء مستفاد من الأمر الأول ‪ ،‬والثاني‬ ‫جاء موكدا له‪.‬‬ ‫وفي الوجه الرابع بين أن الحديث ورد في غير المتروكة عمدا { فلو كان القضاء‬ ‫مستفادا من الأمر الوارد في الحديث لما وجب قضاء المتروكة ؛ إذ ورد الحديث في‬ ‫المنسية والمنيم عنها ‪ ،‬ولايمكن القياس لوجود الفارق‪.‬‬ ‫وعندما حكى قولا في جاحد المجتمع عليه الخفي الذي لا يعرفه إلا لخواص‬ ‫ميه‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫`‪٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫\‬ ‫عليه كاستحقاق بنت الابن السدسس مع بنت الصلب أنه ‪ -‬أي‬ ‫وهو منصو صر‬ ‫الجا حد۔ لا يحكم بكفره ‪ 3‬قال‪ :‬وعندي فيه نظر ‪ ،‬إذ ما كل ما يعذر بجهله يعذر‬ ‫‪9.‬‬ ‫بجحده فالجحد أشد من الجهل لأنه قد يضطر إلى مقارفة الشيء مع الجهل به لعدم‬ ‫‏(‪( )١‬فصول الأصول) الفصل الحادي والثلائون۔‬ ‫ه‬ ‫‏‪٠٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬سجسے _‬ ‫‏‪٦٧٦“==.‬‬ ‫‪% > +‬‬ ‫فصول الخصول‬ ‫> ‪%‬‬ ‫غمكان علمه بخلاف الجاحد { بل فرض العامي الوقوف عما جهل لقوله تعالى ‪:‬‬ ‫ل ولانقف مالمر لك يه۔ نمره("‪ .‬فقد فرق بين الجاهل والجاحد ‪ ،‬إذ الجاهل لا‬ ‫علم له بذلك الشيء الذي فارقه بخلاف الجاحد فافترق حكمهم"‬ ‫وليست مناقشته مقصورة على علماء المذاهب الأخرى ‪ ،‬بل حتى على علماء‬ ‫مذهبه ‪ ،‬فقد ناقش الإمام السالمي عندما اعترض على كلام الجاحظ أن المجتهد لا يأتم‬ ‫إذا أخطأ في اجتهاده إن كان قصده الحق ول يعاند ‪ 0‬فاعترض عليه الإمام السالمي بأن‬ ‫هذا القول يؤدي إلى القول بنجاة اليهود والنصارى والمشركين &لأن من طلب الحق‬ ‫إذ رد عليه‬ ‫من هولاء فأخطأه يحكم بنجاته » لكن الموؤلف لم يرتض هذا الاعتراض‬ ‫بأن اليهود والنصارى وغيرهم من ملل الشرك قد عرفوا الحق فتركوه مكابرة لقوله‬ ‫تعال‪« :‬ينرتشك يتريؤة آهة ‪.40‬‬ ‫ثم حكى الملف أن بعض العلماء اعتذر للجاحظ بأن مراده من لم يعاند من فرق‬ ‫الاسلام وانتقد هذا الاعتذار الإمام السالمي بأنه يلزم منه مساواة المحق والمبطل في‬ ‫مرتبةواحدة ‪ ،‬وهو باطل لقوله تعالى‪ :‬أمل التتييينكللنترمية مالكركيت تحكنوةه‪.'٠‬‏‬ ‫إلا أن المصنف وجه النظر على هذا الرد من حيث إن الله تعالى علق اللوم والتوبيخ في‬ ‫الدنيا والعقاب في الآخرة على المكلف الذي تبين له سبيل الرشد وسبيل الغى &فسلك‬ ‫طريق الغي باختياره القبيح ‪ ،‬أما من طلب الحق واستفر غ جهده لمطلوبه فلم يقف‬ ‫على الدليل الأقوى ‪ ،‬وعمل بما أداه إليه اجتهاده فإن حالته تختلف ‪ ،‬إذ لايمكن القول‬ ‫بهلاكه ‪ ،‬لأنه حينئذ من التكليف بما لا يطاق ‪ ،‬وتسمية من طلب الحق فأخطأه مجرما‬ ‫لا تصح ‪ ،‬لأن المقصود بالمجرمين في الآية المشركون ‪ ،‬لأنها نزلت في كفار قريش(ث‪.‬‬ ‫فالمؤلف ‪-‬رحمه الله ‪ -‬رغم تقديره للإمام السالمي وإجلال له ‪ ،‬حيث يعبر عنه بلفظ‬ ‫شيخنا ‪ ،‬فإن ذلك لم يمنعه من الاعتراض عليه ومناقشته في هذه المسألة عندما رأى أن كلام‬ ‫الإمام السالمي فيه نظر { فاحتج عليه وخالفه الرأي ‪ 3‬بل خالف علماء مذهبه في هذه المسألة‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬الاسراء اية ‏‪.٣٦‬‬ ‫‪:2‬‬ ‫ي‏‪:5 .7 ٤‬‬ ‫‏(‪( )٢‬فصول الأاصول) تحت عنوان (تتمة)‪.‬‬ ‫م‬ ‫‏(‪ )٣‬البقرة آية ‏‪)١ ٤٦‬‬ ‫‏(‪ (٤‬القلم اية ‏‪.٣٦٥‬‬ ‫(د) (فصول الأصول) الفصل السادس والثلاثون والمائة‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪3 9‬‬ ‫‪2٥9‬‬ ‫_‬ ‫سس۔__‪‎‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪+ > +‬‬ ‫قصول الأصول‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫و‪ .‬للمولف استقلالية في الرأي ‪ ،‬فيختار ما يراه مناسبا ‪ 0‬ويرجح ما يحسبه راجحا‬ ‫في نظره © فهو يعمل فكره } ولا يقلد غيره ‪ 0‬فقد يخالف ما عليه علماء مذهبه &‬ ‫كما في قضية تفسيق من أخطأ في شيء من مسائل العقيدة ‪ ،‬فقد ذهب إلى عدم‬ ‫تفسيقه { كما أنه خالفهم في مفهوم المخالفة إذ اختار قول الإمام أبي حنيفة‬ ‫في عدم العمل به حيث قال‪ :‬وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا ‪ ،‬ولم يقل بشيء من‬ ‫مفهوم المخالفة أصلا فهو يثبت أمثال هذه الأحكام على استصحاب الحال وهو‬ ‫‏‪.١‬‬ ‫الأظهر عندي(‬ ‫ز‪ .‬في استدلاله بالأحاديث النبوية كان يذكر الحديث مرة من غير تخريج ومرة‬ ‫يخرجه ‪ ،‬كقوله ‪ :‬حديث الصحيحين ‪ :‬من نسي الصلاة وفي مسلم ‪ :‬إذا رقد‬ ‫أحدكم عن الصلاة وفي الجامع الصحيح من نسي صلاة أو نام عنه("‪.‬‬ ‫ومن جهة ثانية قد يستدل بما يظنه حديثا وهو ليس بحديث ‪ -‬كما في استشهاده‬ ‫ب حكمي على الواحد حكمي على الجماعة على أن خطاب الواحد يحكم في‬ ‫مسألة لا يعم غيره إلا بدليل آخر ‪ ،‬ثم قال ‪ :‬كقوله ‪ -‬ية ‪ : -‬حكمي على الواحد‬ ‫مية ‪ -‬مع أنه‬ ‫حكمي على الجماعة ‪ ،‬فقد اعتبره حديثا شريفا ‪ 5‬فأسنده إلى النبي‬ ‫لا يوجد في كتب الحديث ‪ ،‬كما ذكر الغماري وغيره"'‪.‬‬ ‫وكاستشهاده ب أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهمتديتم ‪ ،‬مع أنه ليس بحديث‬ ‫صحيح ولا ضعيف ‪ ،‬فلايمكن أن يجعل دليلا يستند إليهُ)‪.‬‬ ‫ولعل المؤلف اعتمد في ذلك على ماجاء في كتب الأصول { ولم يتحقق من صحة‬ ‫الأحاديث بنفسه ‪ ،‬بل اكتفى بنقل تلك الأحاديث الواردة في كتب الأصول التي‬ ‫اعتمد عليها في مولفه س وذلك لندرة المراجع والكتب الحديثة في وقته‪.‬‬ ‫ح‪ .‬لا يجد القارئ في الكتاب شتما او تنقيصا لحق عالم أو ازدراء بقول من الأقوال‬ ‫سواء كان القول موافقا مذهب الموةلف أو مخالفا له ى وسواء كان صادرا عن احد‬ ‫ان‪:‬‬ ‫‏(‪( )١‬فصول الأصول) الفصل السادس عشر‪.‬‬ ‫مي‪8:3‬‬ ‫‏(‪( )٢‬فصول الأصول) الفصل الحادي والثلاثون‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬فصول الأصول ‪ :‬الفصل الحادي والأربعون الغماري ‪( :‬الابتهاج) ص‪ ٠‬‏‪ ١١‬وسيأتي كلامه وكلام غيره‬ ‫‪7‬‬ ‫عن هذا الحديث في موضعه‪.‬‬ ‫ل‬ ‫‏(‪ (٤‬الغماري ‪( :‬الابتهاج) ص‪٢٠.٥٠‬‏ وسيأتي كلامه وكلام غيره عن هذا الحديث في موضعه‪.‬‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫___‬ ‫تا‬ ‫> >‬ ‫صول‬ ‫خصول ا‬ ‫< »‬ ‫من علماء مذهبه أو عن علماء المذاهب الاسلامية الأخرى ڵ فالموةلف ‪ -‬رحمه‬ ‫الله ‪ -‬يحترم علماء الاسلام } ويقدر جهودهم ‪ 3‬ويرفع من شأنهم } كما تفصح‬ ‫عن ذلك عباراته ‪ 7‬وتصرح بذلك ألفاظه وكلمات ‪ 3‬فكان يلقبهم بالألقاب‬ ‫اللائقى بهم ‪ ،‬كأن يقول‪:‬قال العلامة ابن القاسم ‪ 3‬أاولإمام الرازي والقاضي‬ ‫البيضاوي والقاضي أبو بكر الباقلاني والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والشيخ‬ ‫أبو اسحاق الشيرازي وإمام الحرمين إذا العلماء ورثة الأنبياء ‪ 7‬وهم أمناء الله في‬ ‫شرعه { والقادة إلى طريق الحق الذين أمضوا حياتهم في طلب العلم ونشره ‪3‬‬ ‫فالواجب علينا احترامهم والاستفادة من مورثهم‪.‬‬ ‫ط‪ .‬يكثر المؤلف من ضرب الأمثلة بقصد البيان والتوضيح ‪ ،‬فقلما توجد مسألة ليس‬ ‫لها منال » وهذا ممنميزات الكتاب ‪ ،‬إذ بالتمثيل يسهل فهم المسألة ‪ 5‬وأكثر أمثلته‬ ‫يقتبسها من القرآن الكريم ‪ 3‬فعندما تكلم عن معاني في ذكر لها تسعة معان‪ ،‬وضذرب‬ ‫لكل معنى مثالا من القرآن » وعندما تحدث عن المعاني التي يرد لها الأمر ذكر ستة‬ ‫وعشرين معنى ‪ ،‬ومثل لعشرين منها بآيات مانلقرآن الكرم » لما في القرآن من مزية‬ ‫؛ إذ هو كلام الله تعالى المعجز ببيانه » فالتمثيل به أولى من التمثيل بغيره‪.‬‬ ‫‪ .‬قل يذكر في بعص المسا ئل ما ينبني على اختلاف الأصوليين من فرو ع آ فبعد أن‬ ‫عرض أقوال الأصوليين في أقل الجمع تبه بذكر ما ينبني على هذا الخلاف & وهو‬ ‫لانة( ‏‪ ٢ ١‬وعندما‬ ‫أو‬ ‫درهمين‬ ‫فيما إذا أقر أو أوصى بدارهم لزيد هل ديستحق‬ ‫الذكور والإناث أعقبه عما ينبني على هذا الخلاف‬ ‫وما هل تشملان‬ ‫تكلم عن من‬ ‫علينها‬ ‫بغير ااذ( دهم هل يحل لهم فقء‬ ‫بيتا قوم‬ ‫على‬ ‫المرأة‬ ‫وهو فيما إذا أطلعت‬ ‫أم لا؟ للحديث الوارد ‪ :‬مانطلع على بيت قو«")لكن الموةلف لم يلتزم ذلك في‬ ‫سائر المسائل الخلافية الواردة في الكتاب ‪ ،‬وإنما اكتفى ‪.‬ممسائل قليلة لأنه قصد‬ ‫الاختصار في الكتاب كما تقدم‪.‬‬ ‫ك‪ .‬من مميزات الكتاب أن المؤلف عندما يذكر بعضر العلماء يبين من أي‬ ‫‏(‪( )١‬فصول الأاصول) الفصل التاسع والثلاثون‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سيأتي تخريجه في محله من الكتاب‪.‬‬ ‫>‬ ‫فصول الخصول‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫المذاهب أو الفرق هو ‪ ،‬كقوله ‪ :‬قال الكورانى } وهو حنفي المذهب‪)١١‬وقال‏‬ ‫أبو منصور الماتريدي وهو من الحنفية") وهو قول أبي علي وأبي هاشم‬ ‫والقاضي عبدالجبار وهم من المعتزلة(" وهو قول أبي بكر الرازي من الحنفية‬ ‫والشيخ أبي اسحاق الشيرازي من الشافعية ‪ ،‬وعبدالجبار من المعتزلة؛' مما‬ ‫يدل على أن الموةلف على معرفة بالمذاهب الإسلامية وعلمائها ‪ 0‬كما أن هذا‬ ‫التصريح فيه زيادة فائدة للقارئ‪.‬‬ ‫اهتماما بالغا » فكان يخاطبه في كثير من الأحيان بلفظ أعلمث‘ وتارة بقوله‪:‬‬ ‫فافهمه وأشدد به يدك ترشد ‪ -‬إن شاء الله تعالى ‪(-‬آ‘ وأخرى بقوله‪ :‬فتامل وجهى‬ ‫التفريع فانه فى غاية الحسن والدقة(‪)٧‬‏ ليشد الطالب على الانتباه ئ وليجذبه ال‬ ‫التركيز حتى لا تفوته تلك الدرر التي سطرها ‪ ،‬والجواهر التي انتقاها‪.‬‬ ‫‪ .‬مع أن الكتاب مختصر إلا أنه اتسم بسهولة العبارة ‪ 0‬ووضوح المعنى & وسلاسة‬ ‫التعبير ‪ 3‬فهو لا يستخدم العبارات المغلقة ولا الكلمات المعقدة } فلا يجد القارئ‬ ‫صعوبة في فهم معناه ‪ ،‬كما أنه سالم من الخطاء اللغوية والنحوية إلا نادرا ‪ 0‬ولا‬ ‫فالشيخ أديب شاعر لا يستعصي عليه التعبير‪.‬‬ ‫غرو في ذلك‬ ‫ما فا زه ينقل تلك‬ ‫على الموألف أنه عندما يستقي معلوماته من مرجع‬ ‫‪ .‬مما يوخذ‬ ‫المعلومات دون أن يشير إلى نهاية النقل فى بعض الأحيان مما يربك القارئ ‪ ،‬إذ‬ ‫م يعرف نهاية النص المنقول من كلام المؤلف ‪ ،‬ومثال ذلك أنه عندما نقل كلام‬ ‫إمام الحرمين في ص‪ ٠٣‬‏‪ ٢‬لم يشر إلى نهاية النقل ‪ 3‬وكذلك عند نقله نصا للسعد‬ ‫التفتازاني في ص‪ ٠٩‬‏‪ ٢‬لم ينبه على نهاية النص‪.‬‬ ‫(‪( (١‬فصول الأصول) الفصل السابع والعشرون‪.‬‬ ‫(‪( (٢‬فصول الأصول) الفصل التاسع والعشرون‪.‬‬ ‫)‪( (٣‬فصول الأصول) الفصل التاسع والعشرون‪.‬‬ ‫( ‪( (٤‬فصول الأصول) الفصل الحادي والثلاثون‪.‬‬ ‫(‪ (٥‬ينظر ذلك المقدمة والفصل الأول‪.‬‬ ‫(‪( (٦‬فصول الأصول) الفصل الثامن عشر‪.‬‬ ‫(‪( (٧‬فصول الأصول) الفصل الثالث عشر‪.‬‬ ‫مطتع‪_...‬‬ ‫>> >‬ ‫فصول اصول‬ ‫> >>‬ ‫س‪ .‬ويؤخذ عليه ‪ -‬أيضا ‪ -‬أنه قد يضع عنوانا لفصل ما ثم يدخل مسألة أو مسائل‬ ‫لا يشملها ذلك العنوان & ففي الفصل الثمانون كان عنوانه في نسخ مفهوم‬ ‫المخالفة إلا أن المصنف أدخل مسألة أن النسخ لا يكون في الأصول كالأمر‬ ‫بالتوحيد ‪ ،‬وقضية نسخ النص الذي فيه لفظ التأبيد كصوموا أبدا هل يصح‬ ‫نسخه أم لا؟ وكذا قضية صحة النسخ بالأنقل هل يجوز أم لا؟ فهذه المسائل‬ ‫التي أدخلها في هذا العنوان كل منها يحتاج إلى فصل مستقل ‪ ،‬إذ لا يحتملها‬ ‫عنوان الفصل الذي صدر به المو؛لف‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ومما يؤخذ عليه كذلك أنه يأتي بضمير المتكلم مما يوهم أن ذلك الكلام له مع أنه‬ ‫لغيره » فبعد أن حكى قول الكرخي وبعض الشافعية بأن الآية حرمت عليكم‬ ‫أمهاتكم والآية لل حرمت عليكم الميتة هه" بجملتان لاحتمال أمور لا مرجح‬ ‫لهاقال ‪ :‬قلنا‪ :‬بل لها مرجح ‪ 3‬وهو العرف ‪ ،‬فإن العرف قاض بأن المراد‬ ‫تحريم الاستمتاع ونحوه ‪ ،‬وفي الثاني تحريم الأكل ونحوه مع أن هذا كلام ابن‬ ‫السبكي» نعم صرح في بداية المسألة بالنقل عنه بقوله ‪ :‬قال ابن السبكي إلا أنه‬ ‫لطول الكلام الفاصل بين أول النقل وبين قوله قلنا إضافة إلى أنه لم ينبه على نهاية‬ ‫النص المنقول فإنه لم يتبين للقارئ أن النقل مازال مستمرا ‪ ،‬فكان ينبغي له أن‬ ‫يشير إلى ذلك بقوله بعد لفظه قلنا والكلام لابن السبكى أو نحو ذلك(‪.0٢‬‏‬ ‫وكذا عندما حكى قولا مفاده أن البيان هو الثاني فيما إذا كان الثاني دون الأول‬ ‫في القوة ‪ ،‬بحجة أن الشيء لا يؤكدبما هو دونه ‪ 5‬اعترض عليه بلفظ قلنا ‪ :‬هذا فى‬ ‫التأكيد بغير المستقل ‪ ،‬أما المستقل فلا بأس به ‪ ،‬ألا ترى أن الجملة توكد بجملة دو نها‬ ‫وهذا كلام الجلال المحلي ‪ 6‬والمو؛لف ‪ -‬غفر الله له ‪ -‬ل ينبه على ذلك(‪.‬‬ ‫وفي نفسس الصفحة بعد أن عزا إلى أبي الحسين البصري القول بأن المتقدم هو‬ ‫البيان وإن لم يتفق البيانان ‪ 3‬فلو تقدم وكان زائدا عن القول ‪ ،‬فالفعل هو البيان &‬ ‫ج‬ ‫>‪.. (:::‬‬ ‫\‬ ‫(‪ )١‬المائدة ‪ ،‬اية‪.٣ ‎‬‬ ‫(‪( )٢‬فصول الأصول) الفصل السبعون » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية العبادي)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٢٠ ٩‬‬ ‫(‪( )٣‬فصول الأصول) الفصل الثالث والسبعون ‪ :‬ابن السبكي (شرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية‪‎‬‬ ‫‪:7:‬‬ ‫العبادي) ج‪٢‬‏ ص‪.١٦١‬‏‬ ‫‪+ > +‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫>> ‪%‬‬ ‫والقول ناسخ للزيادة ‪ ،‬ثم اعترض على هذا الرأي بلفظ ‪ :‬قلنا ‪ :‬عدم النسخ بما قلناه‬ ‫أولى وهذا كلام المحلي( ‏‪.١‬‬ ‫وبعد أن حكى عن بعض الأصوليين القول بعدم جواز نسخ السنة يالقرآن بدليل‬ ‫قوله تعالى‪ :‬وَأنَلتَ ك الزر لتبين للاي ‪ "4‬إذ جعل الرسول ‪ -‬يل ‪ -‬هو‬ ‫المبين للقرآن ‪ ،‬فلا يكون القرآن مبينا للسنة ‪ ،‬ناقش هذا الاستدلال بقوله ‪ :‬قلنا ‪:‬‬ ‫لا مانع من ذلك » لأن القرآن والسنة كليهما من عند الله تعالى ‪ :‬وهذا نص عبارة‬ ‫المحلى (") ‪.‬‬ ‫فكان ينبغي للمؤلف أن ينبه إلى أن الكلام لغيره ‪ ،‬وأنه قد وافقه على ذلك‬ ‫الاعتراضر أو تلك المناقشة أما أن يأتي به على هذه الطريقة فهو أمر فيه نو ع من‬ ‫الملاحظة‪.‬‬ ‫ف‪ .‬سار المؤلف على طريقة المتأخرين » حيث جمع بين طريقتي المتكلمين والفقهاء‪.‬‬ ‫فهو وإن جعل القواعد الأصولية هي الأساس الذي تتفرع عليه الفرو ع الفقهية‬ ‫إلا أنه لم يكثر من المناقشات الجدلية التي اعتادها المتكلمون ‪ ،‬كما أنه أثرى‬ ‫المسائل بالأمثلة الفقهية‪.‬‬ ‫وصف التسخ‬ ‫بعد البحث والتنقيب حصلت لهذا الكتاب على نسختين مخطوطتين كلتاهما‬ ‫بمكتبة وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان ‪ ،‬الأولى تحت الرقم العام ‏‪© ٢١٦٩‬‬ ‫والخاص ‏‪ ٣٤٣‬بآ فقه } والثانية تحت الرقم العام ‏‪ ، ١٦٥٦‬والخاص ‏‪ ٢٥ ٤‬ب ‪ ،‬فقه‪.‬‬ ‫‏‪ .١‬النسخة الأولى ‪:‬‬ ‫هذه النسخة كتبت بخط أبى يوسف حمدان بن خميس اليوسفى(‪‘٤‬‏ ‪ ،‬وعدد ورقاتها‬ ‫‏‪ ٢٤١٧‬ورقة\ ومتوسط سطور كل ورقة عدد ‏‪ ١٩‬سطرا‪ ،‬متوسط كلماته ‏‪ ١ ١‬كلمة {‬ ‫‪2:‬‬ ‫‏(‪( )١‬فصول الأصول) الفصل الثالث والسبعون ‪ ،‬ابن السبكي (شرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية‬ ‫ت‪9‬‬ ‫العبادي) ج‪٣‬‏ ص‪.١٦٢‬‏‬ ‫(‪ )٢‬النحل ‪ ،‬اية‪.٤ ٤ ‎‬‬ ‫(‪( )٣‬فصول الأصول) الفصل السابع والسبعون ‪ ،‬المحلي ‪( :‬شرح المحلي بحاشية العبادي)‪ ‎‬ج‪‎ ٢٣‬ص‪.١٨٥‬‬ ‫‏(‪ )١( )٤‬سبق التعريف به‪.‬‬ ‫صعت‪.‬‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭ «‬ ‫وهي بخط واضح منقوط ‪ ،‬ولا يوجد بها سقط إلا نادرا ‪ ،‬منه ما تداركه الناسخ فكتبه‬ ‫بالهامشس » ومنها ما أكمله من النسخة الثانية } وهي خالية من التعليقات والتنبيهات &‬ ‫ويرجع تاريخ كتابتها إلى سنة ‪١٣٦٦‬ه‏ إذ يقول كاتبها ‪ :‬وكان الفراغ من نسخه ليلة‬ ‫عيد الأضحى من سنة ‪١٣٦٦‬ه‏ » نقلا عن خط مولفه المذكور بقلم أسير الذنوب ‪ ،‬كثر‬ ‫العيوب ‪ ،‬الراجي عفو ربه أبي يوسف حمدان بن خميس اليوسفي‪.‬‬ ‫وقد جعلت هذه النسخة هى الأصل الذي اعتمدت عليه ث ورمزت لها بالرمز ‪-‬أ‬ ‫وجعلتها الأصل لأنها قليلة الأخطاء ‪ ،‬نادرة السقط ‪ ،‬واضحة الخط‪.‬‬ ‫‏‪ .٢‬النسخة الثانية‪:‬‬ ‫‏‪ ٥٣٦‬ورقة ل‬ ‫ورقا تها‬ ‫بن حمدا لشكيلي )ا وعدد‬ ‫كتبت بخط محمد بن عيسى‬ ‫ومتوسط سطور كل ورقة ‏‪ ١٥‬سطرا متوسط كلماته ‏‪ ٧‬كلما ت ‪ ،‬ويتسم خطها‬ ‫بالغموض في بعض الأحيان وسقطها أكثر مما في النسخة الأولى ‪ ،‬استدرك بعضها‬ ‫الناسخ فكتبه بالهامش ‪ 0‬وبعضه الاخر استكمل نقصه من النسخة الأولى ‘ ولا‬ ‫توجد بها تعليقات أو ملاحظا ‪ ،‬ويعود تاريخ نسخها إلى سنة ‪١٣٥٩‬ه‪،‬‏ كما ذكر‬ ‫ذلك كاتبها حيث يقول ‪ :‬قد وقع الفراغ من نسخ هذا الكتاب الشريف المسمى‬ ‫يفصول الأصول في أصول الفقه ‪ ...‬وكان تمامه ضحوة الجمعة من أول شهر ربيع‬ ‫الشكيلي ‪.‬‬ ‫بن حمد‬ ‫‏‪ ١ ٢٣٥٩‬ه بقلم الفقير لله حمد بن عيسى‬ ‫الأول سنة‬ ‫وزمرت لهذه النسخة ‪ -‬بالرمز ب‪.‬‬ ‫‪.‬؟‪,‬‬ ‫‪+‬ب)‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫‏‪5{٢‬ار ‪٣‬‬ ‫ا‬ ‫\‬ ‫‪2‬‬ ‫مخ‪: .‬‬ ‫السقا ‏‪٧‬‬ ‫‪..77‬‬ ‫رعت‪ :‬‏‪٨‬‬ ‫‪/‬‬ ‫تت ن‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ب‪/‬‬ ‫صفحة عنوان الكتاب‬ ‫‪:2‬مر‬ ‫\‬ ‫‪.9‬‬ ‫ه‬ ‫< ‪%‬‬ ‫صول‬ ‫قخصول ا‬ ‫‪» +‬‬ ‫حلادمالإملرجير‬ ‫آه‬ ‫الميرندهعلجزبللجسانهءوميلاخضالدوا متناه‪.‬‬ ‫واشررر ان‪:‬لا الدالاادده وحده لاشرات!د مادة ة أرجو‬ ‫تماعمومغفزنه وعفا رضرانه ‪.‬راشهدانسيرنارا‬ ‫صلوامده علبر وسلمعبد ورسرلء وصفتهوخليلزلبق‬ ‫بابانمنبيانه 'واوضجبرهانه هعولوالروا صحابه واحب ايمروا خوانه‬ ‫وبعد ثىذا ختصراصول ‏‪ ١‬لفقمحا وامرللفنأهمّه‬ ‫ومن النرضبوالذيبدا لننفبح أمه سهتبيته فصول‬ ‫الأصول يشيزلمنذمهة ‪ 7‬سيعممكنب وخنااممضفيمنعنقا‬ ‫الفقموا صولللدبانا ت‪.‬ارجوزاديهاغا مية«لنيثييني‬ ‫ع‬ ‫لبه رضوان وارنا مدهاند جوا > دم٭ر‪ +9‬وف رح الر‬ ‫‪.‬ر‪١‬‏زا} لمنزقعة‪:‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫«‬ ‫ه‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏|‬ ‫|‬ ‫‪. ٥‬ه‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‏‪ ١‬عثم‬ ‫ُ‬ ‫‪ 6 2‬ع<‪2 ‎‬‬ ‫‪(٤‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫\‬ ‫‪ .‬ه )‬ ‫الصفحة الثانية من المخطو طة أ‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٣٩‬‬ ‫حرابروداليخول وقركرتالنراشولالوجودالعلة‪‎‬‬ ‫وشرالكتواٹيرهاؤاحكممناللاولالعقل‪‎‬‬ ‫جل‪‎‬‬ ‫ملةوملك‬ ‫ياتع‬ ‫بح ف‬ ‫للنكا‬ ‫لج وا‬ ‫والولاية ف البي‬ ‫الويك هوالحتد الصحي ولاوجودللتترالعحج‪١9 ‎‬‬ ‫مح العقلوالولابة وسل العلةوشرطهاآايضا‪‎‬‬ ‫وا ماستسلبالأخالما وجقفودهاعلحصولاشبه‪‎‬‬ ‫عحلزإلعلها لعقلته( لمنح موزرصاعزوخود‪5 ‎‬‬ ‫ويظشولهالماوقف تبرت تأتبرهاعلرخلانهاذاوتف‪‎‬‬ ‫وجودهاعلره فقد وقف ناأتبرهاابضاطيهومٹل‪‎‬‬ ‫زطإفحتالجم‪‎‬‬ ‫انلهش‬ ‫برفا‬ ‫تان‬ ‫أحص‬ ‫الا‬ ‫لثا لتيا‬ ‫و ليمن العلة والتوامرزوعجوة لولا تّكزما‪‎‬‬ ‫ينزنتبحصولهدعلحصولالسط يتتبعذالعلركالتم‪‎‬‬ ‫خاندكلرمايترتبعلالاحصان فمومترتيعدالعلةوهي‪‎‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ط‪٢‬نكلحرقيملوهتتجوحو‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫كالدلرفانه‪. ‎‬‬ ‫وائوجبهالتانانالعلةباعنةعذالمحكممناسبةل‬ ‫تم كالزد خانه باعشعذاحة ومناسب ليه عقوبخلان‬ ‫‪ 5‬لشرإخانهقد ركود رباعشعطالحكرقلامناسبلہ‬ ‫‪ >::‬ح‪.‬‬ ‫م‬ ‫\‬ ‫لايرک‬ ‫‏‏‪٢٣‬رساضرتجینوا‪ (, ٧‬لا ‪ ,‬خمر دي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الصفحة ‏‪ ٣٣٩‬من المخطوطة أ‬ ‫الادعللانمأناصودالفقجيدلاثالالهتزلاجمالين وتيلالعام بك‬ ‫لا المام بالقواعد الكلية اليومّارمماالإاسيتنباط '‬ ‫لنها) لتنصيلتة ۔والمرا <ىلاحا لن‬ ‫الا حكا م ‏‪ ١‬لشرميزالنميزعن‬ ‫كترلممهالخاضئنبدالتطمفيدلرل والعام بنيالنلن مدلول‬ ‫دمطلوالاميلرجوتومطلوالنتيالضرمتوخوهذافهيقبد‬ ‫الاجمالت لا لزالنهتزالتفنصرلتزخرأتمواالصلاة وآترا‬ ‫الرا ةولا تت الزناولانقنلواولؤل والمراد بلاها إلهة‬ ‫هوالاحكامالتكليفتة وهرأتسامالفقهالخمسة(الوجوب‪,‬ومتابله‬ ‫الخريموانزدسشتاابكزشجتمينا جكالمىة والذسا<‬ ‫«الاحكانملوضعيةكالرترزوالم مناشط والرادبأ نما‬ ‫الكتاب والسنة والاجاعوالتياوالاستدلا لعاخلاف ق‬ ‫بعفهمامومبامتهف(لفرمرحمثيَة إثبا لار لرللاححام‬ ‫لة موضوعه الاحكاموا لأرلذ وتحوله‬ ‫وثبوت للاحكا ‏‪ ٣‬؟‬ ‫الشات الثبوت والأصولجوالعالملك الرلادلامزكور ة‬ ‫وبطرق استفادحمااخالمرجمحاتماسأتكرهاانخآءاررتا‬ ‫وبصغات المجهر المعتزعزمائروط للجهاد والقنه‬ ‫هوالعلمرإلاحكامالئرهبة العملة اع المنتفلقتركينبة‬ ‫عر قلبتاكان اوغيرهء امكيس ار تهاالننمسليز زج‬ ‫بننبد‪٢‬لاحكامرالعلرضمهامنالزوزت‏ «الصفار؟س'۔ ث‬ ‫ء‪‎.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ج( ‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫\‬ ‫‪٥‬‬ ‫الصفحة الثالثة من المخطوطة أ‬ ‫‪3‬‬ ‫> ‪-9‬‬ ‫‪,٤٦‬‬ ‫‪١‬رتيامرحآاذه‪ ‎‬ددهلناومن بهعلينامنتصنين هذا‪‎‬‬ ‫اانليكجتعالبهاخلاملبصناصلوولجاه أسو في(صولالفته نألادنه‪‎‬‬ ‫هآكريمواديتلتا‪:‬بالتبولشو‪‎‬‬ ‫ودينا وحافظنافمانفمل ونقول وهوحسبناونيالوكيل‪‎‬‬ ‫عنلعإمياسليمدرنزامتنحعرمرالنصيروامهردهرإلعلين وصلاد‪‎,‬‬ ‫وعل آله وصحبه لمدير‪ ‎‬ا‪١‬لوإرحللو‬ ‫قرة الاباسالعلما لعظم وكان الفا من سوياليلة‪‎‬‬ ‫معشر والللاناءمريشممرصفرننمومسنة سبع‪‎‬‬ ‫دتمسين وئلا غائر والفلم بجمالنبوتبعاصاجهااذضل‪‎‬‬ ‫الصلاة وازك الحته بتلممصندللنتر(زلعنوربه‪‎‬‬ ‫القدير خلنانحجمتزالسيارييده‪_ ‎‬‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫وال‬ ‫صلات والسلام علمن(نزدعلير اليوماملتككمدبكروآتممرن‬ ‫علبكمثمى ورضيتم! لاسلام<ينا سيدناسحجرالشارلنا‬ ‫الودينا ال‬ ‫لتيممادي الصر طالمستتيم امابودفيتولاكوير‬ ‫الفتيا يلطف ربه االلعبيدوسزايه قر تريعون‬ ‫شيد‬ ‫ادر ودزفيتہ ضشحجكتابفصولالاصولا‬ ‫>‪4 2 ٩::‬‬ ‫المغقولوالمنترل فاعظمب‪,‬سفل لسفربرالعلم‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪6‬‬‫ه\‬ ‫وصررور‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ه ‪.9‬‬ ‫لة‬ ‫الصفحة الأخيرة من المخطوطة أ‬ ‫< ‪+‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭ ٭ <‬ ‫الاحسان ليى اء ليا ولامناسبا لرلكنهنتا"‬ ‫للملغلالكرنه يمويعنها علجكملان ززعرنهويستغن‬ ‫بالزوجةأشت يعتاعل إحد قال شيخناوافولوهنا‬ ‫لدالة ‪1‬رن‬ ‫لموافايتل علمته عراف‬ ‫الباعفاماعلرمتخبعن لعيشترطد لفكلابمع‬ ‫الفرق_تالصاخحبلمهاجرالغرةيينا والأنن‬ ‫الشرط فنالب أحواله بضاهراإعلل مناسبة المكر‬ ‫كالعقزوالبلغ وإلرضىفانحانرطلؤمحَة الببجوفهما‬ ‫والخ‬ ‫‪+‬‬ ‫مذالحكملاحصا ندفانهدحاصا فيحل شكو هوالو‬ ‫بخلاف السببفاتهفاأغلبغارجعرزافكىاننش‬ ‫وا لرهاعلرويبه العوزل_وا الوف‪ _ ...‬ؤ‬ ‫ندا ول الواجبات معؤتراندهسجانهوتال‪27 .‬‬ ‫الاساسرعلمابنبىساترالتكليناتعةإاقلالولجمات‬ ‫النظرالمؤدي اليماوقبزإةلالنظرلتوقفا ‪59‬‬ ‫أول( جآث‪,‬وتيلقصلللنظلتزقفللنظرعلوقصرك‬ ‫معلَمننعلت بههممتهوطابت‬ ‫وإذاعقت ذلك فا‬ ‫طوتته بربأبنفسهع}ن سناسفالامورودتاعمامس‬ ‫المخلاقا مذموم ةكالكبروالغضرب والرةرو(حسدل‬ ‫>‪:::‬ج‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫م‬ ‫الصفحة ‏‪ ٣٤ ٠‬من المخطوطة أ‬ ‫‪.9‬‬ ‫له"‬ ‫شا دت ه‪١٧‬‏ لثموبتدازس‬ ‫ا للحكا م هالادلر رحيول‬ ‫هوا لعالم بتلك(لدلا ثلالمنكورة وبطرانتفارقما‬ ‫اع المرججاتكا سيات ذكرهااذثاءاس تحالف‬ ‫وبصفات الجسد المحبرعنما بثردطالاجتماد‬ ‫مالففه هوالحل الاحكام الشرعتة الملتتاعن‬ ‫المتحلمقت>جية عمر فلىتا كان! وغيرالمكلت‬ ‫مناد تبماالتنصيلتت شرج بقتبدر الاحكام )‬ ‫شيخا ط(لذشات الصفات كتصورلماضاندالياض‬ ‫وبي لاترشيدالعلم ‏‪ ٢‬لاحعا مالعقلذ‪.‬هاوكسرت‬ ‫ران النارترك‬ ‫كالحلم بانا لواحد ضف ‪١‬نت‏ك‬ ‫دبقيل لمد‪ :‬الحلم با الاعم الثرييت العلرمح‬ ‫لع اللعثتا ديتركا لحلم بانالىه هاحدد‪١‬‏ لارى‬ ‫دبتبدالمكتشا \ سصغلمجميل مثلا فلكشبا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏‪ ١‬مكتب‬ ‫وحرج دف‪.‬ررا لشنتصبلتن \ ذهل برزل‬ ‫للاذلوقذ منالمختفى والناق الشت مماما يانخن‬ ‫}‪22 2::‬‬ ‫مر‬ ‫‪.9‬‬ ‫لة‬ ‫من الفتي لجفظمهنابطالخهءءفعي مثل‪:‬‬ ‫دوحوبا النتن قالوضنوه لوحجد المفتطبر وعدم‬ ‫وحرب( لونزلوعود ا لناقلينن( لففد وترمز‬ ‫وزن كانطنالطنتة اؤلنر‬ ‫عنالفتدهنا بالفل‬ ‫اظن ‪١‬لجزرد‏ اهلذوىلقونرقريب فزع فاثه‬ ‫فلت لجحت الفت غبت ولاخف انمنہاهو‬ ‫فطعنالمدلالة قاررت اماكلامناعلىالاغل‬ ‫لبقجاضلممانحطلجالادلةاللفظيتت تفيد‬ ‫الغنا رتال مضيم مكل مات هنالاحام بليل‬ ‫حطججهومن الرومات ا‪١‬لديتتهبنثذ‏ يزج‬ ‫عن شريف الذتراللهؤى والكوم المشارف بيف‬ ‫ا الاصوليين هوا شخعا بادر الا زل المعلق بنز‬ ‫‏‪ ١‬للمكلف تعلقاممعزتا ذيل دعوده ونجي يا‪.‬‬ ‫حال مجود بمد البعئت‪١‬ذدلامحك‏ شيلما ادل‬ ‫الفعل للي الإشقادى دهي دا لتولي وا لمل‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫م‪٠ , ‎‬‬ ‫ث‪:‬‬ ‫ع‬ ‫‪> .‬‬ ‫الصفحة الرابعة من المخطوطة ب‬ ‫)‬ ‫‪2‬‬ ‫لا ‏‪ ٢‬ب‬ ‫فز‬ ‫خا ضإالاحلا‬ ‫سفاسمنا لأمور ود ن‬ ‫المزحوممكا لكردالضض والحد دالحد‬ ‫وسود الخل علنا لاحفالدالطيشرنالنخ‬ ‫دالرلاه واجب والاحتنارالذ ر دالنماغم‬ ‫وا لخل‪١‬‏ الذره دكزحا دعجخ بحما‬ ‫قندد‬ ‫الحمالد الامور للالات ا حمود ذانضم‬ ‫دالصبردسلامتا لباطن ‪١‬الزفردحستف‏‬ ‫الل تئن الاحتمال جرز دكوجهادليل‬ ‫هلعلشهنالرح(كماقازصل!‪١‬‏ ستيك‬ ‫‏‪ ١‬ناسه الب ححالى المورد تكره سنا‬ ‫‪.:.‬‬ ‫رده هذا دزعفادبم‬ ‫وهن خت‬ ‫داصرعزلى واح دنواهببہ فذا(زمامويزيز‬ ‫واجذنب ممتنا ذزوسا رع جدا (ينددبا ذ‬ ‫(حشه حرلٹ » دقرب« داد نا حسا ن محم‬ ‫د<©صمر‪٬‬‏ رممل‪ ,‬الثثمنى اديك ‏‪ ١‬ل بما‬ ‫‪-‬و‪‎‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪9‬‬‫)‬ ‫من المخطوطة ب‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫الصفحة‬ ‫> >‬ ‫قصول الاصول‬ ‫٭ ‪+ +‬‬ ‫يا‬ ‫‏‪ ٠6‬ح‬ ‫يبطش فان(سثتماذ ‪.‬اغاذه ردان(‪١‬استنخصره‏‬ ‫نهر دا ن سال رعطا» وان‪١‬سشدرداج‏ هراء‪:‬‬ ‫بدع ف دولاهفا طاغر تها احرك‬ ‫نطوف‬ ‫وفاء دمرذصزهوا۔ دإ‪٦‬نزخرنزعلدنيا‪٬‬ونرک‏‬ ‫م يجب لاء وسلكرنهاءدصبربثل لو( ‪5‬‬ ‫دجرد ندنه ف طاعنرومعباء د زنا نصنف‬ ‫عصادند دنفوات درج اسينبلاسممجيا توغل‬ ‫حؤزدنا داحذ كحزخ هاد تحخا‬ ‫وذ‬ ‫«وحا ف ذنرهذرم حا الصادر‬ ‫نبت‬ ‫منخولادطاحتنب خذولارجخع‬ ‫صالحا ئو‪:‬ه‬ ‫‏‪,٢‬‬ ‫منزا‬ ‫فاحرزتوصاا‪ .‬برهو اء«وكذتت‬ ‫‪.7‬‬ ‫التشرمطة ‪ .‬حاتر وا‬ ‫حجت‬ ‫وفانزركبالطربخذا لغار‪+‬‬ ‫( لببيضا ‏‪ ١‬نمل دبادمالاحل وردد حف‬ ‫الهل رخزصد اتلأرمرجعنالعارم«احتب‬ ‫>‪ :‬ع‬ ‫‪3 :‬‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫ه‬ ‫‏‪ ٦٣٠‬من المخطوطة ب‬ ‫الصفحة‬ ‫<‬ ‫الخصل التا تي‬ ‫تحقيق الكتاب‬ ‫ب‬ ‫ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬سس‪1‬سس‪_.‬۔‬ ‫‏==‬ ‫‪٧٬‬‬ ‫« >‬ ‫فصول الخصول‬ ‫‪» » +‬‬ ‫بسم النه الرحمن الرحيم‬ ‫الحمد لله على جزيل إحسانه } وجميل إفضاله وامتنانه ‪ ،‬وأشهد أن لا إله إلا الله‬ ‫وحده لا شريك له ‪ 3‬شهادة أرجو بها عموم غفرانه وعظيم رضوانه ‪ ،‬وأشهد أن‬ ‫سيدنا محمدا ‪ -‬يلة ‪ -‬عبده ورسوله وصفيه وخليله ‪ ،‬المبعوث بأتم تبيانه ‪ ،‬وأوضح‬ ‫برهانه } وعلى اله وأصحابه و أحبابه وإخوانه ‪ 0‬وبعد‪:‬‬ ‫فهذا مختصر في أصول الفقه حاويا'من الفن أهمه & ومن التوضيح والتهذيب‬ ‫والتنقيح أتمه » سميته فصول الأصول ‪ ،‬يشتمل على مقدمة ‪ ،‬وسبعة كتب ‪ ،‬وخاتمة‬ ‫في متعلقات الفقه وأصول الديانات"‘‪ ،‬أرجو من الله إتمامه وأن يثيبني عليه رضوانه‬ ‫وإنعامه إنه جواد كريم ‪ ،‬رؤوف رحيم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‏(‪ )١‬حواه يحويه } أي جمعه (الجوهري ‪ ،‬إسماعيل بن حماد (الصحاح) باب الياء فصل الحاء ج ‏‪ ٦‬ث ص‬ ‫تت‬ ‫‏‪.٢١‬‬ ‫؛ د‪.‬إبراهيم أنيس وآخرون (المعجم الوسيط) ياب الحاء ج ‏‪ ١‬ث ص‪٦‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ح‬ ‫‏((‪ )٢‬تكلم المؤلف ‪ -‬رحمه الله ‪ -‬في الخاتمة عن مسائل عقائدية يحنها علماء الكلام ‪ ،‬وقد جاء كلامه مختصرا‬ ‫م‬ ‫والقضاء‬ ‫الامان‬ ‫الذاتية والفعلية ©‪ 0‬وعن‬ ‫ض‬ ‫الباري‬ ‫الا أنه شامل لاكثر المسائل العقائدية كصفات‬ ‫جدا‬ ‫ح‪.‬‬ ‫والقدر واليوم الاخر والنار وغيرها‪.‬‬ ‫تهت‬ ‫المتقدمه‬ ‫اعلم أن أصول" الفقه" هي دلائل الفقه الإجمالية ‪ ،‬قيل العلم بتلك‬ ‫الدلائل(" أي ‪ :‬العلم بالقواعد(‘' الكلية التي يتوصل بها إلى إستنباط الأحكام‬ ‫الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية(" والمراد بالاإجمالية كقولهم‪ :‬الخاص يفيد‬ ‫القطع في مدلوله‪ ،‬والعام يفيد الظن في مدلوله & ومطلق الأمر للوجوب ‪ -‬مثلا‬ ‫_ ومطلق النهي للتحريم ‪ 0‬ونحو هذا © فخرج بقيد الاجمالية الأدلة الشرعية‬ ‫‏‪.0٧4‬‬ ‫» ول تمردوا الرك‬ ‫التفصيلية & نحو‪ :‬ظ كأتِيمُوا الصلة وهارأآلدكزة ‪ 4‬‏‪٦‬‬ ‫وتلَامَنلوا وكنك ه(‘‪ 0‬والمراد بالأحكام الشرعية هي الأحكام التكليفية ‪ .‬وهي‬ ‫أقسام الفقه الخمسة‪.‬‬ ‫و مقابله التحريم ‌ والندب ومقابله الكراهة } والإباحية } وثمراتها‪'٠‬‏‬ ‫الوجوب‬ ‫بأدلتها‬ ‫ئ والمراد‬ ‫و العلة والشرط‬ ‫الوضعية كالركن‬ ‫‪ 3‬والأحكام‬ ‫كالصحة والفساد‬ ‫الكتاب ولاسنة والإجماع والقياس والاستدلال على خلاف في بعضها ‪ ،‬ومباحث‬ ‫(‪ )١‬جمع أصل ‪ ،‬وهو في اللغة ‪ :‬ما يينى عليه غيره ؛ ابن منظور (لسان العرب) باب اللام فصل الهمزة ج‪© ١١ ‎‬‬ ‫‪٦١‬ص‪ ‎‬آ الجر جاتي (التعريفات) ص‪ ، ٤٥‬والأصل في الاصطلاح ‪ :‬الدليل الذي يبنى عليه الحكم كقولك‪: ‎‬‬ ‫الأصل في كذا قوله تعالى ويطلق ‪ -‬أيضا ‪-‬على أحد أركان القياس إذ إن أركانه أربعة ومنها الاصل ‪ ،‬ويطلق‪‎‬‬ ‫على مذهب العالم في بعض القواعد & يقال ‪ :‬بنى فلان على أصله في مسألة كذا ‪ 0‬أي على مذهبه فيها‪} ‎‬‬ ‫ويطلق على ما يعتبر أصلا من أصول الشريعة كالصلاة والصوم ‪ ،‬وعلى الراجح ‪ ،‬الأنصاري عبدالعلي محمد‪‎‬‬ ‫بن ظام الدين (فواتح الرحموت) ج‪ © ١‬ص‪ » ٤٨‬السالمي عبدالله بن حميد (طلعة الشمس) ج‪ ١‬ث‪١٢. ‎‬ص‬ ‫‏(‪ )٢‬الفقه في اللغة ‪ 2‬فهم غرض المتكلم من كلامه ابن منظور وأما اصطلاحا فسيأتي في ص‪٤‬‏ (لسان العرب)‬ ‫‏‪ }©“٥ ٢٢‬الجرجاني (التعريفات) ص‪.٢١٦‬‏‬ ‫‏‪ & ١٣‬ص‬ ‫باب الهاء فصل القاء ي ج‬ ‫‏(‪ )٣‬المراد بالتعريف الول المسائل الباحثة عن أحوال الأدلة التفصيلية ‪ ،‬وأما التعريف الثاني فالمراد به التصديق‬ ‫بتلك المسائل ‪ ،‬ابن قاسم (الآيات البينات) ج‪١‬‏ ص‪.٦٧‬‏‬ ‫(‪ )٤‬جمع قاعدة ث وهي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها } الجرجاني (التعريفات)‪٩١٢. ‎‬ص‬ ‫ص‪٢٣‬؛‏ ابن السبكي عبدالوهاب‬ ‫‏(‪ )٥‬أنظر ‪ :‬ابن السمعاني (قواطع الأدلة) ص‪٢٥‬‏ ‪ ،‬الآمدى (الإحكام) ج‪١‬‏‬ ‫(جمع الجوامع) ج‪١‬‏ & ص‪.٢٢‬‏‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكريم ‪ ،‬سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٤٢٣ ‎‬‬ ‫(‪ )٧‬القرآن الكريم © سورة الإسراء (مكية) آية رقم‪.٣٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٨‬القرآن الكريم ح سورة الإسراء (مكية) ‪،‬آية رقم‪.٣١ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٩‬أي ثمرات الأفعال ‪ ،‬الأحكام‪.‬‬ ‫» »» >‬ ‫قخصول ا خصول‬ ‫× ج »‬ ‫هذا الفن(" من حيثية إثبات الأدلة للأحكام ‪ ،‬وثبوت الأحكام بالأدلة ‪ 7‬فموضوعه‬ ‫الأحكام والأدلة ئ ومحموله ‏‪ ١‬الاثبات والنبوت”("' ‪.‬‬ ‫استفادتها ‪ 1‬أعني ‪:‬‬ ‫‪ 6‬وبطرق‬ ‫الدلائل المذكورة‬ ‫العالم بتلك‬ ‫هو‬ ‫والأصولى‬ ‫المرجحات كما سيأتي ذكرها ‪ -‬إن شاء الله تعالى ‪ ، -‬وبصفات المجتهد المعبر‬ ‫عنها يشروط الاجتهاد ‏‪ ،'٠‬والفقه ‪ :‬هو العلم بالأحكام الشرعية العملية("‘& أعني‬ ‫‪ :‬المتعلقة بكيفية عمل قلبيا كان أو غيره ‪ ،‬المكتسب من أدلتها التفصيلية ‪ ،‬فخر ج‬ ‫بقيد الأحكام العلم بغيرها من الذوات والصفات كتصور الإنسان والبياض ‪ ،‬وبقيد‬ ‫الشرعية العلم بالأحكام العقلية والحسية ‪ ،‬كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين & وآن‬ ‫النتار محرقة & وبقيد العملية العلم بالأحكام الشرعية العلمية © أعنى الاعتقادية كالعلم‬ ‫وبقيد المكتسب علم الله وعلم جبريل ‪ -‬مثلا ‪ -‬فليس‬ ‫بأن الله واحد وانه لا يرى(‬ ‫۔‪. _ ‎‬‬ ‫‪()٧( ٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫!ا‪‎.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠ , -‬‬ ‫‪.‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫للخلا في ‏‪ ١‬من ‏‪ ١‬لمقتضي ل‬ ‫‪.‬موحرج بميل التفصيلية العلم بذلك ا مكتسب‬ ‫محيا‬ ‫والناق` المنبت بهما ما يأخذه من الفقيه ليحفظه عن إبطال خصمه { فعلمه ‪ -‬مثلا‬ ‫‪ -‬بوجوب النية في الوضوع لوجود المقتضي ‪ ،‬أو بعدم وجوب الوتر لوجود النافي‬ ‫أي الأدلة والأحكام‪.‬‬ ‫(!(‬ ‫‏(‪ )٢‬الموضوع هو المسند إليه ‪ ،‬والمحمول‪ :‬المسند ‪ .‬الدمنهوري أحمد (إيضاح المبهم في معاني السلم) ص‪٢‬‏ ‪٦‬ڵ‏ الميداني‬ ‫‏‪.٢‬‬ ‫(ضوابط المعرفة) ص‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٣‬؛ اين النجار محمد بن أحمد (شرح‬ ‫‏(‪ )٣‬الآمدي علي بن محمد (الإحكام في أصول الأحكام) ج ‏‪ ١‬ث ص‬ ‫الكوكب المنير) ج‪١‬‏ © ص‪٣٦‬‏ ؛ الصنعاني محمد ين إسماعيل (إجابة السائل شرح بغية الآمل) ص ‏‪©٦٩ - ٢٨‬‬ ‫‏‪. ٢‬‬ ‫ح ‏‪ ١‬ش ص‪٢‬‬ ‫السالمي (شرح طلعة الشمس)‬ ‫الشوكاني حمد بن علي (إرشاد الفحول) ص‪©٥‬‏‬ ‫‪.٣٥‬‬ ‫‪‎‬ص‪- ٢ ٤‬‬ ‫(‪ ()٤‬الجلال المحلي محمد بن أحمد (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪. ١ ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬كذا ع‬ ‫رفه البيضاوي ‪( ،‬البيضاوي عبدالله بن عمر) منهاج الوصول إلى علم الأصول بشرح المعراج‪، ‎‬‬ ‫‪ ،‬وتعريف‪‎‬‬ ‫‪ ٢٩‬وابن السبكي (جمع الجوامع) ج‪ ١‬ث ص‪٧٨‬‬ ‫للجزري محمد بن يوسف ح‪ ١ ‎‬ث ص‪‎‬‬ ‫الكلوذاني‪ :‬هو العلم بأحكام فعال المكلفين الشرعية دون العقلية (التمهيد في أصول الفقه)‪١ ‎‬ج ‪٤‬ص‪© ‎‬‬ ‫واين الحاجب‪ :‬بأنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عند أدلتها التفصيلية بالاستدلال (مختصر المنتهى بشرح‪‎‬‬ ‫© والكمال ابن الهمام ‪ :‬هو التصديق لأعمال المكلفين التي لا تقتصر على الاعتقاد‪‎‬‬ ‫العضد) ج‪٨١ ١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫بالاحكام الشرعية القطعية مع ملكة الاستنباط (التحرير بشرح التيسير) ج‪ ١‬ص‪ ، ٢٢‬وانظر ‪ :‬الطوفي‪‎‬‬ ‫‪ 6١٢٦٩‬الزركشي محمد ين بهادر (البحر المحيط) ج‪‎ » ١ ‎‬ص‪.٢٨ - ٢٣٤‬‬ ‫‪ 0 ١‬ص‪‎‬‬ ‫(شرح مختصر الرو ضة) ج‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬هذه المسألة عقائدية اشتد فيها النزاع بين الأمة ‪ 3‬والمؤلف إباضي المذهب فلذلك ينفي الروية مطلقا وانظر‪:‬‬ ‫الخليلي أحمد بن حمد(الحق الدامغ) ث ص‪٢٧‬‏ & وقد ذكرها المؤلف في خاتمة الكتاب ؛ فليرجع إليها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧‬في ب المقتضى بالألف المقصورة‪.‬‬ ‫‏)‪ (٨‬في ب الناي بالألف المقصورة‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫"‪٦٧‬‬ ‫>> ‪+‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭‬ ‫٭‬ ‫ليس من الفقه(" وعبروا عن الفقه ‪ -‬هنا ‪ -‬بالعلم ‪ ،‬وإن كان ظنا لظنية أدلته ؛ لأنه‬ ‫فإن قلت ‪ :‬ل جعلت الفقه ظنيا؟ ولا‬ ‫ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم( ‏‪٢‬‬ ‫يخفى أن منه ما هو قطعي الدلالة ‪ 0‬قلت ‪ :‬إنما كلامنا على الأغلب & بل قال بعضهم‬ ‫‪ :‬إن مطلق الأدلة اللفظية لا تفيد إلا ظنا("'‪ ،‬وقال بعضهم ‪ :‬كل ما ثبت من الأحكام‬ ‫الفقه اللغوي ‪.‬‬ ‫الدينية ل فحينئذ يخرج من تعريف‬ ‫يدليل قطعي فهو من الضرورات‬ ‫والحكم المتعارف بين الأصوليين ‪ :‬هو أثر خطاب الله الأزلي المتعلق بفعل المكلف‬ ‫حكم قبلها ح‬ ‫إذ ا‬ ‫بعل البعثة( ْ ‪1‬‬ ‫وجوده‬ ‫حال‬ ‫وتنجيزيا‬ ‫ئ‬ ‫تعلقا معنويا قبل وحوده‬ ‫فيتناول الفعل القلبي الاعتقادي وغيره ئ والقولى والعلمي والكف ل ويتناول المكلف‬ ‫الواحد كالنبي ۔ تََقةٍ ‪ -‬في خصائصه & والأكثر من الواحد ‪ ،‬والخطاب المتعلق‬ ‫‪ 0‬‏‪ ٨‬ليتناول‬ ‫ئ والتخيير ونحو‬ ‫وغير الجازم‬ ‫الجازم‬ ‫بجميع أوجه التعلق من الاقتضاء‬ ‫‏(‪ )١‬فسر هذا المخرج البناني حيث قال‪ :‬قوله ‪ :‬للخلافي ‪ ،‬المراد به من يأخذ من المجتهد الحكم بدليل غير‬ ‫خاص بل بدليل إجمالى ؛ كأن يقول الإمام مالك لابن القاسم ‪ :‬الدلك في الوضوء والغسل واجب‬ ‫مثلا ‪ -‬ويقول الشافعي للمزنى ‪ :‬الدلك المذكور ليس بواجب لوجود النافي } رسمي‬ ‫لوجود المقتضي‬ ‫المذكور خلافيا لأخذه عن إمامه خلاف ما أخذ الآخر عن إمامه (البناني عبدالرحمن بن جاد الله) (حاشية‬ ‫البناني على جمع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‪٤٥‬‏ & وقال ابن السبكي ‪ :‬جعله ‪ -‬أي التفصيلية ‪ -‬احترازا عن اعتقاد‬ ‫المقلد ؛ فإنه اعتبار وحكم شرعي عملي مكتسب من دليل إجمالي ‪ 0‬وهو ‪ -‬أي الدليل الإجمالي ‪ -‬أن هذا‬ ‫أفتاني به المفتي ث وكل ما أفتاني به المفتي فهو حكم الله ‪ .‬ابن السبكي (الإبهاج شرح المنهاج) ج‪١‬‏ ص(‪.٣٧‬‏‬ ‫‏(‪ )٦٢‬الجلال المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‪٤٥‬‏ ‪ ،‬وذكر الزركشي أن المراد بالعلم في‬ ‫التعريف الصناعة كما يقال ‪ :‬علم الحديث وعلم المنطق ‪ ،‬أي ‪ :‬صناعته ‪ 3‬فيدخل فيه الظن واليقين‪.‬‬ ‫الزركشي (البحر المحيط) ج ‏‪ ١‬‏‪٤٣‬ص ‪ ،‬وعليه فلا يرد السوال المذكور ‪ ،‬وقال القرافي ‪ :‬فإن قلت‪ :‬الفقه‬ ‫من باب الظنون فكيف جعلته علما؟ قلت‪ :‬المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط‬ ‫الحكم قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ‪ ،‬فالحكم معلوم قطعا ‪ ،‬والظن وقع في طريقه ‪ ،‬القرافي أحمد بن‬ ‫إدريس (نفائس الأصول في شرح المحصول) ج‪١‬‏ © ص‪.١٢٩‬‏‬ ‫‏ ‪ ، ٢‬الطوفي (شرح مختصر الرو ضة)‬ ‫ص‬ ‫‏(‪ )٣‬ابن السمعاني (قواطع الأدلة) ص‪٤٢‬‏ ‪ ،‬الآمدي (الأاحكام) ج‪١‬‏‬ ‫‏‪.٤١‬‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪}.١٠٦١‬‏ الأسنوي عبدالرحيم بن الحسن (نهاية السول في شرح منهاج الأاصول) ج‪١‬‏ ص‬ ‫‏(‪ )٤‬للعلماء خلاف في تعريف الحكم ‪ ،‬هل هو خطاب الله تعالى ‪ ،‬أو كون الحكم على وصف حكمي بأن كان‬ ‫موصوفا يكونه واجبا او مندوبا ‪ ،‬أو هو إعلام الله إيانا بكون الفعل واجبا أو مندوبا ومباحا ‪ 5‬أو هو الخبر عن‬ ‫‪ 2:‬م‬ ‫المحكوم على ما هو عليه ‪ ،‬السمرقندي(ميزان الاصول) ج‪١‬‏ ص‪١١٢‬‏ » ابن قاسم(الآيات البينات) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪.٩‬‬ ‫‏(‪ )٥‬كذا عرفه السالمي ‪( .‬طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪٢١٣‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬البناني (حاشية البناني على ج الجوامع)‬ ‫ً‬ ‫‪. 2‬‬ ‫ج‪١‬‏ ع ص ‏‪ ٤٩ - ٤٦‬ء وعرفه والفخر الرازي بأنه ‪ :‬الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير ‪.‬‬ ‫(المحصول بشرح النفاس) ج ‏‪ ١‬ص‪ ، ٢١ ٤‬والبيضاوي ‪ :‬بأنه خطاب الله القدم المتعلق بأفعال المكلفين‬ ‫‪١‬‬‫ه ‪7‬‬ ‫بالاقتضاء أو التخيير (المنهاج بشرح الابهاج) ج‪١‬‏ ص‪٤٣‬‏ & والطوفي بأنه ‪ :‬مقتضى خطاب الشرع المتعلق‬ ‫بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير (شرح مختصر الروضة) ج‪١‬‏ ص‪.٢٥٠‬‏‬ ‫> >>‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭ ٭ <‬ ‫حثيثية التكليف للكل ئ والحسن والقبح للشيء بمعنى ملائمة( ‏‪ (١‬الطبع ومنا فر ته‬ ‫العلم وقبح ‏‪ ١‬لجهل‬ ‫‏‪ ١‬لحلو وقبح المر } وبمعنى صفة الكما ل و النقص ل كحسن‬ ‫كحسن‬ ‫مما يحكم به العقل » وبمعنى ترتب المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب اجلا ©‬ ‫بالشرع ‪ 2‬فمن لم تبلغه دعوة رسول لا يأنم بتركه خلافا للمعتزلة"' حيث قالوا‪:‬‬ ‫ئ والشرع إنما هو موكد له }‬ ‫وجوبه بالعقل ئ بل قالوا ‪ :‬إن العقل هو الحاكم ‪7‬‬ ‫ث" وذهب الاإمامان أبو‬ ‫ويرد عليهم قوله تعالى ‪ :‬ل وماكنا مُعَذيَ حق تحك رَسُولا‬ ‫وابن بركة(" إلى أن العقل حاكم فيما لم يرد فيه شعر('‪ 3 6‬واختلف الأصوليين‬ ‫سعيد‬ ‫‏(‪ )١‬في أ ‪ :‬ملابمة بالياء‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬المعتزلة ‪ :‬فرقة كلامية تنتسب إلى واصل بن عطاء » ومن آرائها القول بالمنزلة بين المنزلتين ونفي رؤية ا له‬ ‫في الدنيا والآخرة ‪ 2‬وأن الإنسان خالق لفعله ‪ ،‬وأشهر علمائهم القاضي عبدالجبار ‪ 3‬واملخزشري & وأبو‬ ‫هذيل العلاف ‪ .‬البغدادي ‪( 5‬الفرق بين الفرق) ص‪ ٤‬‏‪ » ٢‬د‪ .‬بدوي عبدالرحمن (مذاهب الاإسلاميين) ج‪١‬‏‬ ‫ص(‪٢٢‬‏ زهدي جار الله (المعتزلة) ص‪.٩‬‏‬ ‫‏(‪ )٣‬الخلاف بين المعتزلة وغيرهم في هذه المسألة ى خلاف طويل شائك نوقشت كثيرا من قبل علماء الكلام‬ ‫قال عبدالعزيز البخاري ‪ :‬ومسألة الحسن والقبح مسألة كلامية عظيمة ‪ 3‬فالأولى أن يطلب تحقيقها من علم‬ ‫الكلام ‪ .‬البخاري عبدالعزيز ابن أحمد (كشف الأسرار) ج‪١‬‏ ‪ ،‬ص‪٣٩١‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬القاضي عبدالجبار بن‬ ‫‏‪.٥٦‬‬ ‫أحمد (شرح الاصول الخمسة) ص‪٤‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة الإسراء } مكية آية رقم‪.١٥ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٥‬محمد بن سعيد بن محمد الكدمي الناعبي » من أعلام الإباضية ‪ ،‬ولد وعاش بقرية العار ض من ولاية الحمراء‬ ‫بداخلية عمان ‪ ،‬من موزلفاته المعتبر والاستقامة وزيادات الأشراف توفي بالقرية التي ولد فيها ‪ .‬وهو من‬ ‫علماء القرن الرابع الهجري ‪ .‬البطاشي (إنحاف الأعيان) ج ‏‪ ١‬‏‪٦١٢‬ص ؛ حجازي (دليل أعلام عمان)‬ ‫ص‪ ٤٦‬‏‪ ١‬ء السعدي جابر بن علي (ابن بركة وآراؤه الأاصولية) رسالة ماجستير ص‪.١٨‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬عبدالله بن محمد بن بركة البهلوي ‪ ،‬من علماء الإباضية ‪ ،‬ولد في أواخر النصف الثاني من القرن الثالث‬ ‫المجري ‪ ،‬تتلمذ على الشيخ غسان بن محمد الصلاني وسليمان بن محمد بن حبيب وغيرهما ‪ ،‬وتتلمذ‬ ‫‏‪ ٣٤٦٢‬و ‏‪ ، ٢٥٥‬من موئلفاته ‪ :‬كتاب‬ ‫عليه أبو الحسن البسيوي وأبو عبدالله محمد بن زاهر ‪ ،‬توفي بين سنة‬ ‫الجامع‪ ،‬وكتاب التعارف ‪ ،‬وكتاب التقييد البطاشي (إتحاف الأعيان) ج‪١‬‏ ث ص‪٢٢٧‬‏ ث حجازي (دليل‬ ‫أعلام عمان) ص‪ ٤‬‏‪ ، ١١‬السعدي جابر بن علي (ابن بركه وآروه الأصولية)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬السالمي عبدالله بن حميد ‪ ،‬مشارق أنوار العقول ص‪١٠١‬‏ ‪ ،‬وقد حكاه السالمي عن بشير ين محمد ابن‬ ‫محبوب وأبي يعقوب الوا جلاني وصاحب الضياء وهم من الإباضية‪ .‬السالمي (المعار ج) ج‪١‬‏ » ص‪١٧٥‬‏ ‪-‬‬ ‫‏‪ .١٦‬والحاكم بمعنى الكاشف لأنهم ‪ -‬الإباضية ‪ -‬لا يقولون بخلق الأفعال فالله خالق وما سواه مخلوق ‌‬ ‫السالمي (المشارق) ج‪٢‬‏ ص‪.١٧٢‬‏‬ ‫ر‬ ‫حا(ر‪9‬‬ ‫‪717171711‬سس۔۔ے__‬ ‫‪(___ ..‬‬ ‫٭ < ‪+‬‬ ‫فصول اصول‬ ‫>< >‬ ‫هل يتعلق الحكم بالمعدوم تعلقا معنويا؟ بمعنى أنه إذا وجد بشروط التكليف يكون‬ ‫مأمورا بذلك الأمر الأزلي لا تعلقا تنجيزيا بأن يكون حالة عدمه مأمورا؟ ذهب‬ ‫الأكثر إلى ثبوت هذا التعلق المعنوي(\‘‪ ،‬وأبطله المعتزلة } إذ الحكم الأزلي عندهم هو‬ ‫نفس الإرادة ‪ 5‬وهو المذهب لالأصطحاب"'‪ ،‬وأقول ‪ :‬لا مانع من تعلقه به على تلك‬ ‫الحيثية وإن كان كذلك‪.‬‬ ‫نم إن الحكم إن اقتضى الفعل من المكلف للشيء اقتضاء جازما فهو الازيجاب &‬ ‫أو اقتضاء غير جازم فهو الندب ‪ ،‬أو اقتضى التخيير بين الفعل والترك فهو الإباحة‪.‬‬ ‫وإن ورد الخطاب يكون الشىء سببا لغيره أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا‬ ‫فهو المعبر عنه بخطاب الوض«" والأول ‪ -‬أعني المقتضي لما ذكرنا من الإيجاب‬ ‫ونحوه يسمى خطاب تكليف ‪ ،‬وزاد بعضهم قسما فقال ‪ :‬إن اقتضى الخطاب‬ ‫الترك اقتضاء غير جازم بنهي مخصوص بالشيء كنهي داخل المسجد عن الجلوس حتى‬ ‫وكحديث ‪ :‬لا تصلوا في معاطنأث" الإبل ؛ فإنها خلقت من الشياطين(‪)٠‬۔‏‬ ‫يركع‬ ‫فهو الكراهة الحقيقية ‪ ،‬أو بغير مخصوص بالشيء كالنهي عن ترك المندوبات في‬ ‫(‪ )١‬ابن السبكي (جمع الجوامع) ج‪ ١‬ص‪ ، ٧٢٧ ‎‬الشوكاني (إرشاد الفحول)‪١١. ‎‬ص‬ ‫‪ .‬ومراده‪‎‬‬ ‫ص‪ ، ٥١ ٦‬السالمي (العقد الثمين) ج‪ ١‬ص‪١٠٢‬‬ ‫)‪ (٢‬القاضي عبدالجبار (شرح الاصول الخمسة)‪‎‬‬ ‫باللأاصحاب هم الأباضية‪‎.‬‬ ‫() ابن الحاجب (مختصر المنتهى الأصولي بحاشيتي الجرجاني والتفتازاني) ج‪١‬‏ ث ص‪٢٢٥‬‏ & ابن السبكي‬ ‫(الإبهاج) ج‪١‬‏‬ ‫ص‪.٧٩‬‏ الزركشي (البحر المحيط( ج‪١‬‏ ص‪.٢٣١‬‏‬ ‫(حمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪١‬‏‬ ‫‏‪ ، ٥١‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪.٢١٧‬‏‬ ‫ص‬ ‫‏(‪ )٤‬بقوله ‪ -‬يلق ‪ -‬إذا دخل أحدكم المسجد { فليركع ركعتين ‪ ،‬البخارى (صحيح البخاري يشرح الفتح)‬ ‫كتاب الصلاة } بأن استحباب تحية المسجد بركعتين ‪ 2‬رقم الحديث ‏‪ ٤ ٤‬‏‪١‬ج ص ‏‪ ٦٤٠‬وأخرجه ابن ماجة‬ ‫بلفظ ‪ :‬إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ‪ .‬ابن ماجة (سنن ابن ماجه بشرح السندي)‬ ‫المعجم ‪ ،‬إقامة الصلاة & باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع ‪ ،‬رقم الحديث ‏‪ ١٠١٢‬‏‪١‬ج ‏‪١٢٣.‬ص‬ ‫‪.٦٢٣١‬‬ ‫(‪ )٥‬منعاطن ‪ :‬مفردها معطى ‪ ،‬وهو مبرك الابل } ابراهيم انيس(المعجم الوسيط) باب الميم ج‪ ٦٢‬ص‪‎‬‬ ‫>‪2: 5::‬‬ ‫م‬ ‫‏(‪ )٦‬أخرجه ابن ماجة بلفظ ‪ :‬صلوا في مرابض الغنم ‪ ،‬ولا تصلوا في أعطان الإبل » فإنها خلقت من الشياطين‪،‬‬ ‫ابن ماجة حمد بن يزيد (سنن ابن ماجة) المعجم المساجد والجماعات ‪ ،‬باب الصلاة في أعطان الإبل‬ ‫‏‪٨٤٢‬ص ‪ .‬والنسائي (سنن النسائي) كتاب المساجد } باب ذكر‬ ‫‏‪١‬ج‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫ومراح الغنم } رقم الحديث‬ ‫نهي النبي ‪ -‬يلو ‪ -‬عن الصلاة في آعطان الإبل ‪ ،‬رقم الحديث ‏‪ © ٧٢٣٤‬‏‪٢‬ج ‏‪٦٥‬ص » وأبو داود (سنن أبي‬ ‫‏‪ & ٤٩٣٢‬‏‪١‬ج ‪ 0‬‏‪٧!٦١.‬ص‬ ‫داود) كتاب الصلاة ‪ ،‬باب النهي عن الصلاة في مبارك الابل ي حديث‬ ‫‌‬ ‫`‬ ‫`‬ ‫___‬ ‫> ‪%‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫‪% > +‬‬ ‫الجملة ‪ 5‬فهو خلاف الأولى'‪ ،‬والفرض والواجب اسمان مترادفان("‘‪ ،‬وقال أبو‬ ‫حنيفة ‪ :‬ما صبت بدليل قطعى ‪ -‬كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى ‪:‬‬ ‫ل قاقرةوا مكر من ه"" فهو الفرض » وما ثبت بدليل ظني ‪ ،‬كقراءة الفاتحة في‬ ‫الصلاة الثابتة بخبر الواحد ‪ ،‬وهو حديث ‪ :‬لا صلاة لمن لم يقرأ( بفاتحة الكتاب(©'‬ ‫فهو الواجب" والمندوب والمستحب والتطو ع والطاعة والسنة أسماء مترادفة &‬ ‫(‪ )١‬منهم ابن السبكي & وحكاه المحلي عن متأاخري الفقهاء ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪١© ‎‬ج‬ ‫‪‎‬ص‪ ، ٨٢ - ٨٠‬وقال الزركشي ‪ :‬هذا النو ع أهمله الأصوليين ‪ ،‬وإنما ذكره الفقهاء ‪ .‬ثم قال ‪ :‬والتحقيق‪‎‬‬ ‫أن خلاف الأولى قسم من المكروه ودرجات المكروه تتفاوت كما في السنة ‪ ،‬ولا ينبغي ان يعد قسما‪‎‬‬ ‫آخر وإلا لكانت الأحكام ستة » وهو خلاف المعروف أو كان خلاف الأولى خارجا عن الشريعة ‪ ،‬وليس‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫كذلك الزركشي (البحر المحيط) ج‪ ١‬ص‪.٤٠٠ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬عند الشافعية } المحلي (شرح المحلي على جميع الجوامع) ج ‏‪ ١‬‏‪٨٨‬ص » وجمهور الإباضية ‪ ،‬الشماخي‬ ‫أحمد بن سعيد (شرح مختصر العدل والإنصاف) ص‪٣٩‬‏ ‪ ،‬والحنابلة ‪ ،‬ابن النجار (شرح الكوكب‬ ‫‏‪٦٧‬ص ‪ 6‬وانظر ‪ :‬البدخشي محمد بن‬ ‫} والمالكية ‘ المطيعي (سلم الو صول) ج ‏‪١‬‬ ‫‏‪٢٣٥٠١‬‬ ‫المنير) ج ‏‪ ١‬ص‬ ‫الحسن (مناهج العقول) ج‪١‬‏ ص‪٥٨‬‏ » الأنصاري عبدالعلي محمد بن نظام الدين (فواتح الرحموت)‬ ‫حج ‏‪ ١‬ص‪.٥٨ - ٥٧‬‬ ‫(‪ )٣٢‬القران الكريم ‪ 3‬سورة المزمل (مكية) آية‪ ‎‬رقم‪.٢٠‬‬ ‫‏(‪ ()٤‬في ب يقر } بغير همزة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬أخرجه البخاري بهذا اللفظ من طريق عبادة بن الصامت البخاري محمد بن إسماعيل (صحيح البخاري)‬ ‫كتاب الأذان ‪ 2‬باب وجوب القراءة للأمام والمأموم في الصلاة كلها } رقم الحديث ‏‪ ٧٥٦‬‏‪٢‬ج ث ص‪©٢٧٦‬‏‬ ‫قراءة الفاتحة في كل ركعة ء حديث‬ ‫ومسلم ابن الحجاج (صحيح مسلم) كتاب الصلاة ‪ 0‬باب وجوب‬ ‫‏‪ ٣٤٣‬والترمذي (سنن الترمذي) باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب© حديث‬ ‫رقم‪٢٧٤‬‏ ‪ ،‬ج ‏‪ ٤‬ص‬ ‫رقم ‏‪ © ٢٤٧‬‏‪٢‬ج ‏س‪٥٢‬ص وأبو داود (سنن أبى داود) كتاب الصلاة ‪ ،‬باب من ترك القراءة في صلاته‬ ‫‏‪٩٩١.‬ص‬ ‫حديث رقم ‏‪ ٨٢٢‬اج ‏‪١‬‬ ‫‏(‪ )٦‬هذا مذهب الحنفية ‪ .‬الخبازي (المغنى في أصول الفقه) ص‪٨٣‬‏ ‪ ،‬‏‪ ، ٨٤‬وبعض الإباضية ‪ ،‬السالمي (طلعة‬ ‫الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪٠‬؟‪٢٢‬‏ ‪ ،‬ورواية عن احمد بن حنبل ‪ ،‬وهو قول ابن شاقلا والحلواني الحنبليين حوكاه‬ ‫ابن عقيل عن الحنابلة ‪ ،‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ٣٥٣‬وقال به الناصر الأاطروشي من‬ ‫الزيدية ‪ .‬الصنعاني (إجابة السائل) ص‪٢٦‬‏ ‪ ،‬وينظر ابن الحاجب (مختصر المنتهى الأصولي) ج‪١‬‏ ص‪٢٢×٨‬‏ ‪،‬‬ ‫هذا وقد نبه كل من الطوفي وابن السبكي والعضد والسالمي » على أن الخلاف في المسألة لفظي فالطوفي ‪-‬‬ ‫مثلا ‪ -‬يقول ‪ :‬النزاع في المسألة إنما هو في اللفظ مع اتفاقنا على المعنى ‪ ،‬إذ لا نزاع بيننا وبينهم في انقسام‬ ‫ما أجوبه الشرع علينا وألزمنا إياه من التكليف إلى قطعي وظني & واتفقنا على تسمية الظني واجبا ‪ ،‬وبقي‬ ‫باسم الفرض ا وذلك مما‬ ‫‘ وهم يخصونه‬ ‫النزاع في القطعي ئ فنحن نسميه واجبا وفرضا بطريق الترادف‬ ‫لا يضرنا وإياهم } فليسموه ما شاءوا ‪ .‬الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪١‬‏ ص‪٢٧٦‬‏ ڵ ابن السبكي (جمع‬ ‫الجوامع بشرح المحلي) ج ‏‪ ١‬ص‪.٢٢ ٠‬‬ ‫حتتعله‪_.‬‬ ‫٭ ‪% +‬‬ ‫قصول اصول‬ ‫< <>‬ ‫وغيره(‪.٢‬‏‬ ‫متحدة المفهوم ‪ ،‬ونفى بعض الأصوليين ترادفها منهم القاضي الحسين(‬ ‫حيث قالوا ‪ :‬هذا الفعل إن واظب عليه المي ‪-‬و فهو السنة ء أوم يواظب‬ ‫( أو ل يفعله كالذي ينشوه الانسان‬ ‫عليه _ كأن(‪)٢‬‏ فعله مرة أو مرتين ‪ =-‬فهو المستحب‬ ‫لعمومه للأقسام الثلانة ‏‪٤‬‬ ‫من الأوراد فهو التطو ع ‪ 6‬ول يتعرضوا للمندوب‬ ‫باختياره‬ ‫ثال ابن السبكى(‪:)٤‬‏ والخلاف فيه لفظى(ث‘‪ ،‬أي ‪ :‬عائد إلى اللفظ فقط‪.‬‬ ‫واختلفوا في المندوب هل ينقلب واجبا بالشرو ع فيه فيجب لتمامه؟ الأكثر على أنه‬ ‫تركه ‪ .‬وترك إتمامه المبطل ‪ 1‬فعل منه ترك له ( ئ وذهب‬ ‫بأنه يجوز‬ ‫|} وعللوا‬ ‫لا يجبفا‬ ‫أبو حنيفة إلى وجوب إتمامه")‪ 3‬لقوله تعالى ‪ :‬فولا تلا أنكر ه('©‪ ،‬فأجوب‬ ‫‪ :‬الصائم المتطو ع أمير‬ ‫بترك إتمام الصلاة والصوم المندوبين قضاء ‪ 0‬وعورضص بحديث‬ ‫نفسه إن شاء صام ‪ ،‬وإن شاء أفطر(“‘‪ ،‬ويقاس على الصوم الصلاة ‪ ،‬فلا تتناولهما‬ ‫عنه إمام‬ ‫ئ وأخذ‬ ‫تفقه على القفال المروزي‬ ‫‪ 0‬من علماء الشافعية‬ ‫بن أحمد المروزي‬ ‫الحسين بن محمد‬ ‫(‪)١‬‬ ‫الحرمين والبغوي ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٤٦٦٢‬ه ‪ .‬ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج‪٤‬‏ غ ص‪٣٥٦‬‏ ‪ ،‬الزركلي‬ ‫‏‪.٢٥‬‬ ‫(الأعلام) ج‪٢‬‏ ص‪٤‬‬ ‫(‪ ()٢‬كالبغوي ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪١‬‏ ء ص‪.٢٧٨‬‏‬ ‫من غير همزة ‪.‬‬ ‫كان‬ ‫ب‬ ‫في‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫(‪ (٤‬عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ‪ ،‬من كبار الشافعية ‪ ،‬ولد في القاهرة سنة ‪٧٢٧‬ه\‏ وانتقل إلى‬ ‫دمشق فسكنها } ولى قضاء القضاة في الشام ‪ 0‬من كتبه ‪ :‬طبقات الشافعية الكبرى وجمع الجوامع والأشباه‬ ‫والنظائر ‪ ،‬توفي ‏‪ ٧٧١‬ه ‪ .‬ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٨‬‏ ص‪٣٧٨‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٤‬‏ ص‪.١٨٤‬‏‬ ‫وكذا قال ابن العربي ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع) ج ‏‪ ١‬‏‪٠٩‬ص ‪ ،‬الأاسنوي عبدالرحيم بن الحسن (نهاية‬ ‫السول) ج‪١‬‏ ص‪٧٩‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪١‬‏ ص‪٣٧٧‬‏ ‪ -‬‏‪ ، ٢٨٠‬الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪.٦‬‏‬ ‫(‪ )٦‬ابن السبكي (جمع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‪٩١‬‏ الزركشي (البحر المحيط) ج‪١‬‏ ص‪٣٨٢٤‬‏ ‪ ،‬ابن النجار (شرح‬ ‫الكوكب المنير) ج‪١‬‏ ص‪.٤٠٧‬‏‬ ‫‏‪ » ٥٧٣ - ٥٧٢‬التفتازاني مسعود بن عمر (التلويح على‬ ‫(‪ (٧‬البخاري عبدالعزيز (كشف الأسرار) ج‪٢‬‏ ي ص‬ ‫ص‪ .١٢ ٥‬الانصاري (فواتح الر ر حموت) ج ‏‪ : ١‬‏‪٩٠٤‬ص إ إلى الامام مالك‪.‬‬ ‫التو ضيح) ج ‏‪٢‬‬ ‫‪255 .:‬‬ ‫)‪ (٨‬القران الكريم ح سورة محمد (مدنية) آية رقم ‏‪.٣٢٣‬‬ ‫‪١ ، ٦٨/١٥٩٩‬ج‪٥.٠٦ © ‎‬ص‪ ‎‬واللفظ له‪3 ‎‬‬ ‫)‪ )٦( (٩‬أخرجه الحاكم (المستدرك كتاب الصوم ‪ ،‬رقم الحديث‪‎‬‬ ‫وأخرجه الترمذي والبيهقي من طريق أم هاني بلفظ أمين نفسه الترمذي (ستن الترمذي) كتاب الصوم‪[ ‎‬‬ ‫صحيح‪‎‬‬ ‫ص‪ .٢٧ ٦‬وهو حديث‬ ‫‪ .٨٢٤٧‬ح‪ ٤ ‎‬ث‪‎‬‬ ‫منه قبل تمامه © رقم الحديث‪‎‬‬ ‫والخروج‬ ‫التطو ع‬ ‫صيام‬ ‫ياب‬ ‫‪3‬‬ ‫الألباني (صحيح سنن الترمدةي)‪١ ‎‬ج ‪٣٢٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‪ 9‬ن‬ ‫‏‪٥٩‬‬ ‫‪9‬‬ ‫\‬ ‫> > »‬ ‫قصول اصول‬ ‫تنگرگر‬ ‫الأئمة ‏‪ (١‬رحمه ‏‪ ١‬لله ‪ -‬عيل إلى‬ ‫الآية حمعا بين الأدلة ئ ورأيت قطب‬ ‫االأعما ‪ 9‬في‬ ‫القول بالوجوب""'‪.‬‬ ‫والحكم الشرعي إن انتقل من صعوبة إلى سهولة لعذر طارئ مع قيام السبب‬ ‫للحكم الأصلي سمي رخصة"' وقيل ‪ :‬الرخصة ما ثبت على خلاف الدليل‬ ‫لعذرا؛ ‪ 5‬وذلك كالسله“‘ والعراياآ‘ وأصناف الاإجارات & وإن بقي على‬ ‫أصله لم يتغير سمي عزيمة ‪ ،‬فوجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض("‘ عزيمة لا‬ ‫الى سهولة‬ ‫ر حصة ‪ 3‬لان الحكم وإنا نتقل من صعوبة ‪ -‬وهي وجوب الفعل‬ ‫الاصلي وهو إدراك الوقتين ئ فان انتقاله‬ ‫‪ _-‬مع بقاء السبب‬ ‫الترك‬ ‫وهي وجوب‬ ‫الفعل ا‬ ‫بين العذر والما نع أن المانع مالا يمكن معه وجود‬ ‫مانع لا لعذر ئ والفرق‬ ‫والعذر رمم‪'١‬‏ أمكن وجوده مع مشقة } والصلاة والصوم لا بمكن وجودهما حا ‪9‬‬ ‫الحيض أصلا لإبطاله إياهما‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش ‪ ،‬من كبار الإباضية ‪ ،‬ولد ميزاب بالجزائر سنة ‪١٢٣٦‬ه‏ ‪ ،‬من ملفاته‬ ‫تيسير التفسير وهيميان الزاد وشرح النيل توفي سنة ‪١٣٣٢‬ه\‏ اطفيش أبو اسحاق (مقدمة الذهب الخالص)‬ ‫ص‪٢‬‏ ‪ ،‬أعوشت (دراسات إسلامية في الأصول الإباضية) ص ‏‪ ، ١٢٧‬الزركلي (الأعلام) ج‪٧‬‏ » ص‪.١٥٦‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬الذي رأيته في الذهب الخالص أن القطب لا يميل إلى ذلك حسب ما فهمت من قوله‪ :‬ومن إن صام نفلا‬ ‫ضعف عن العلم أو نسخه أفطر واشتغل به } فإن الأفضل بعد أداء الفرض العلم القطب محمد بن يوسف‬ ‫(الذهب الخالص) صر‪.٢٥٨‬‏‬ ‫‪٠!٢١.‬؛ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٣‬ابن السبكي (جمع الجوامع)‪١ ‎‬ج‬ ‫‏(‪ )٤‬ممن قال بذلك البيضاوي والأسنوي ‪( ،‬المنهاج بشرح الأسنوي) ج‪١‬‏ ‪ ،‬ص‪١٢٠‬‏ ‪ ،‬والقطب محمد بن‬ ‫يوسف (الذهب الخالص) ص‪٢‬‏ ‪ ،‬وانظر تعريف الرخصة والعزيمة في ‪ :‬الغزالي محمد بن محمد (المستصفى)‬ ‫ج‪0١‬‏ ص‪٩٨‬‏ ‪ ،‬والجرجاني (التعريفات) ص‪١٤٧٢‬‏ } والأامدى (الإحكام في أصول الأاحكام) ج‪١‬‏‬ ‫‏‪ 6١١‬والقرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪٨٥‬‏ ‪ ،‬واللامشي محمود ين زيد (كتاب في أصول الققه)‬ ‫ص‪٤‬‬ ‫ص‪٦٨‬‏ ‪ -‬‏‪ 0٦٩‬والطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪١‬‏ & ص‪.٤٥٧‬‏‬ ‫‏(‪ (٥‬السلم ‪ :‬نوع من البيو ع يعجل فيه النمن ‘ وتضبط السلعة بالرصف إل أجل معلوم ‪ 3‬الشما خي عامر بن‬ ‫(القاموس‬ ‫‏‪ . ٦٢‬أبو حبيب سعدي‬ ‫‏‪ . ٥‬القطب (شرح كتاب النيل) ج‪٨‬‏ ص‪٢‬‬ ‫علي (الإيضاح) ج‪٦‬‏ ص‪٤‬‬ ‫الفقهي لغة واصطلاحا) ص‪.١٨٢‬‏‬ ‫>‪::‬‬ ‫ع‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ما‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬العرايا ‪ :‬هو بيع رطب في رؤوس نخلة بتمركيلا ‪ .‬النسفي (طلبة الطلبة) ص‪٢١٨‬‏ ‪ ،‬سعدي أبو حبيب‬ ‫‪:2‬تك‪:‬‬ ‫‏‪. ٢ ٥ ٠‬‬ ‫ص‬ ‫الفقهي)‬ ‫(القاموس‬ ‫)( في أ الحايض بالياء‪.‬‬ ‫‪ ٥‬‏‪(٠.‬مم‪(2‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏(‪ )٨‬في يبما من غير حرف الراء‪.‬‬ ‫> »‬ ‫قصول ال‪٨‬صول‏‬ ‫> »‬ ‫والدليل هو ‪ :‬مايمكن التوصل بالفكر الصحيح فيه إلى مطلوب("×"' والفكر‪:‬‬ ‫حركة النفسس فى المعقولات؛‘‪ ،‬أي ‪ :‬ما من شأنه أن يدرك بالعقل & واختلفوا‬ ‫هل العلم الحاصل عنه كسبي أو ضروري‪3'"١‬‏ والراجح عندي الأول & والظن في‬ ‫هذا كالعل(‪3‘٠‬‏ واختفوا ‪ -‬أيضا ‪ -‬هل يكون معلوما عادة؟ فقد يتخلف كتخلف‬ ‫الاحراق عن مماسة النار لأجل حدوث شيء خارق للعادة\ أو لزوما؟ فلا ينفك‬ ‫عنه أصلا كوجود الجوهر لوجود العرض » ذهب الأشعري" إلى الأول ‪ ،‬والفخر‬ ‫‪.‬‬ ‫الراززي_' إلى الثانى(‬ ‫والكلام النفسي عند مثبته‪٠‬ا"‏ قيل ‪ :‬لا يسمى في الأزل خطابا حقيقة لعدم‬ ‫(‪ (١‬الدليل لغة ‪ :‬المرشد } وما يستدل به ‪ .‬الجوهري (الصحاح) باب اللام فصل الدال } ج‪٤‬‏ ث ص‪١٦١٩٨‬‏ & د‪.‬‬ ‫ص ‏‪.١ ٤٠‬‬ ‫‏‪ ، ٣٠‬الجرجاني (التعريفات)‬ ‫إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب الدال ي ج‪١‬‏ © ص‪٤‬‬ ‫(‪ (٢‬الجرجاني (التعريفات) ص‪ ٠‬‏‪ ، ١ ٤‬ابن السبكي (جمع الجخوامع) ج‪١‬‏ ث ص‪ ٤‬‏‪ ، ١٦‬الشماخي (ختصر العدل‬ ‫والإنصاف) ص‪٩‬‏ س السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ‪ 8‬ص‪.١٢‬‏‬ ‫)‪ (٣‬في أ خيري بالياء‪.‬‬ ‫الجلال المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) حج ‏‪ - ١‬‏‪٧٢١©6‬ص‬ ‫‏‪٢١‬‬ ‫ص‪٧‬‬ ‫(‪ (٤‬الجرجاني (التعريفات)‬ ‫!!‪.‬‬ ‫السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ‪ .‬ص‬ ‫)‪ (٥‬أي هل العلم بالمطلوب الحاصل عقيب التوصل بصحيح النظر فيه كسبي أو ضروري ‪ .‬المحلي (شرح‬ ‫ص‪.١٢ ٩‬‬ ‫المحلي على جمع الجوامع) ج ‏‪١‬‬ ‫)‪ (٦‬أي في الاكتساب أو الضرورة المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‪.١٦٩‬‏‬ ‫(‪ )٧‬علي بإنسماعيل بنإسحاق ‪ ،‬إمام المذهب الأشعري { ولد سنة ‪٢٦٠‬ه‏ في البصرة ‪ ،‬تلقى مذهب المعتزلةء‬ ‫ثم رجع عنه وخالفه ‪ ،‬إمام المذهب الأشعري ‪ ،‬ولد سنة ‪٢٦٠‬ه‏ في البصرة ‪ 3‬تلقى مذهب المعتزلة ‪ ،‬ثم‬ ‫رجع عنه ‪ ،‬وخالفه © من موئلفاته الرد على المجسمة ومقالات الإسلاميين والاإبانة عن أصول الديانة توفي‬ ‫سنة‪٤‬‏ ‪٣٢‬ه‏ ‪ .‬ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج‪٧‬‏ © ص‪٨١‬‏ آ ابن العماد (شذرات الكلام) ص‪ ٤‬‏‪© ٢٩‬‬ ‫ص‪٤١٢‬‏ » العبادي (الشرح الكبير على الورقات) ج‪١‬‏ © ص‪.٣١٣‬‏‬ ‫الغزالي (المستصفي) ج‪١‬‏‬ ‫(‪ (٨‬محمد بن عمر بن الحسين البكري‪ ،‬كنيته أبو الخطيب‘ من كبار الشافعيةث ولد سنة ‏‪ &٥٤٣‬وقيل‪:‬‬ ‫والمعالم‪3‬‬ ‫سنةه‪ ٥‬‏‪ ٤‬‏ه‪ ٥‬اشتغل على والده‪ ،‬وتفقه على الكمال السمناني‪ ،‬له كتب عدة منها‪ :‬المحصول{‬ ‫‏‪ ٨١‬ڵ ابن العماد (شذرات‬ ‫والمطالب العالية‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٠٦‬‏‪.‬ه‪ ٦‬اين السبكي (طبقات الشافعية) ج‪،٧‬‬ ‫‪ :‬م‪ . -‬ا‪:‬‬ ‫(‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫الذعب) ج‪،٤‬‏ ص‪.١٢٩‬‏ الزركلي (الأعلام) ج‪،٤‬‏ ص ‏‪.٢٦٢٣‬‬ ‫)‪ (٩‬اين السبكي (جمع الجوامع) ج‪،١‬‏ ص‪،١٢٩‬‏ الزركشي (البحر المحيط) ج‪،.١‬‏ ص ‪=٤٦‬۔‪.٤٧‬‏‬ ‫‏‪ ٤٩‬‏۔إ‪ !١‬الايجي عبد الرحمن بن أحمد(المواقف في علم‬ ‫ص‬ ‫‏(‪ )١٠‬أثبته الأشاعرة‪ .‬الجويني (البرهان) ج‪.‬‬ ‫>‬ ‫الكلام) ص‪ ٤‬‏‪ ٢٩‬الغزالى (المستصفي) ج‪،١‬‏ ص‪،٤١٢‬‏ العبادي (الشرح الكبير على الورقات)‬ ‫‪٩‬‬ ‫‏۔‪٣١٣.‬ص‬ ‫‏‪١‬‬ ‫حج‬ ‫‪2,232‬‬ ‫‪.‬س۔ے_‬ ‫"‪٦‬‬ ‫‏_‬ ‫‪> +‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭ « ٭‬ ‫من يخاطب به إذ ذاك ‪ ،‬وإنما يسماه(" حقيقة فيما لا يزال عند وجود من يفهم &‬ ‫واسماعه اياه ‪ 5‬وقيل يسماه( ‪ (1‬حقيقة بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود( ‏‪(٨‬‬ ‫وهل يتنوع في الأزل إلى أمر ونهي وخبر وغيرها؟ فقيل‪ :‬لا لعدم من تتعلق به هذه‬ ‫الأشياء إذ ذاك("'& وإنما يتنوع إليها عند وجود من تتعلق به } فتكون الأنواع حادنة‬ ‫مع قدم المشترك بينها ‪ 5‬وقيل ‪ :‬بتنوعه في الأزل(" بتنزيل المعدوم الذي سيوجد‬ ‫منزلة الموجود ‪ ،‬والنظر هو الفكر ‪ ،‬وهو حركة النفس في المعقولات ‪ ،‬وأما حركتها‬ ‫في المحسوسات فتخييل(ث" والحسن ‪ :‬فعل المكلف المأذون فيه واجبا أو مندوبا أو‬ ‫مباحا‪ ،‬قيل ‪ :‬وفعل غير المكلف ‪ -‬أيضا ‪ -‬كالصبي والساهي والنائم("" والبهيمة‬ ‫نظرا إلى أن الحسن مالم ينه" عنه ‪ ،‬والقبح‪ :‬فعل المكلف المنهي عنه ‪ 5‬ولو بالعموم‬ ‫المستفاد من أوامر الندب » فدخل في القبيح خلاف الأولى ‪ ،‬كما دخل فيه الحرام‬ ‫والمكروه‪ 3‬وقال إمام الحرمين«ث‪ :0‬المكروه بمعنى خلاف الأولى ليس قبيحا { لأنه‬ ‫المباح فإنه يسو غ‬ ‫لأنه لا يسو غ الثناء عليه ئ بخلاف‬ ‫لا يذم عليه ئ ولا حسنا؛‬ ‫الل أن‬ ‫النناء عليه ا وإن ل يو مر به © على أن بعضهم جعله واسطة _ أيضا _ نظرا‬ ‫‏(‪ )١‬أصل الكلام ‪ :‬يسمى الكلام خطايا حقيقة ‪ 5‬قالها ‪ 0‬مفعول ثان وحقيقة حال‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج؟ ى‪٨٣١. ‎‬ص‬ ‫‏(‪ )٢‬نسب الشربيني هذا القول إلى عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان ‪ .‬الشربيني عبدالرحمن (تقريرات‬ ‫الشربيني على جميع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‪.١٣٩‬‏‬ ‫(‪ )٤‬وصححه المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪ ١‬ء‪٢١. ‎‬؟‪٨‬ص‬ ‫‏(‪ )٥‬قال الزركشي ‪ ،‬النظر‪ :‬الفكر المؤدي إلى علم أو ظن ‪ ،‬ثم نقل عن إمام الحرمين قوله في الشامل‪ :‬الفكر هو‬ ‫انتقال النفس من المعاني انتقالا بالقصد ‪ ،‬وذلك قد يكون بطلب علم أو ظن ‪ ،‬فيسمى نظرا { وقد لا يكون‬ ‫كجأك ‏‪١‬ثر حديث النفس ء فلا يسمى نظرا بل تخيلا وفكرا ‪ ،‬والفكر أعم من النظر ‪ .‬الزركشي(البحر المحيط)‬ ‫‪ 0‬ابن‬ ‫‏‪٢٤‬ص إ وانظر ‪ :‬الشرازي (شرح اللمع) ج‪١‬‏ ا ص‪}.١٠٣٢‬‏ الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص(‪١٣٧‬‏‬ ‫السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪١٤١‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.٧‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬في أ النايم بالياء‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧‬في ب ينهه‪.‬‬ ‫(‪ )٨‬تقدم ذكر تعريفات الحسن والقبح في‪٥. ‎‬ص‬ ‫)( عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني من علماء الشافعية ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٤١٩‬ه ‪ ،‬ورحل إلى بغداد والحجاز‬ ‫لطلب العلم ‪ ،‬وجاور مكة والمدينة ي من موالفاته ‪ :‬البرهان والإرشاد & ومدارك العقول ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٤٧٨‬ه‪.‬‬ ‫‪ 0‬الزركلي‬ ‫ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٢‬‏ & ص‪١٦٧‬‏‬ ‫ص‪١٦٥‬‏‬ ‫ابن السبكي (طبقات الشافعية) ح‬ ‫(الأعلام) ج‪٤‬‏ ص‪.١٦٠‬‏‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫___‬ ‫‪١‬‬ ‫‪___ ......‬‬ ‫ج « ‪+‬‬ ‫صول‬ ‫قصول ا‬ ‫ج > >‬ ‫المدح والذم‬ ‫الحسن ما أمر بالثناء عليه كما تقدم في أن الحسن والقبح( ‏‪ (١‬معنى ترتيب‬ ‫شرعي(!‘‪ ،‬وجائز الترك سواء كان جائز الفعل أم ممتنعه ليس بواجب » وإلالكان‬ ‫الصوم على الحائض والمريض والمسافر لقوله‬ ‫ممتنع الترك ‘ وقا ‪ 9‬أكثر الفقهاء ‪ :‬يجب‬ ‫عل‬ ‫وجواز الترك‬ ‫ئ وهؤلاء شهدوهك&}‬ ‫‏‪ ٨4‬آلتََرَ قلمه (‬ ‫تهد مذ‬ ‫تعالى ‪ :‬طظ قم‬ ‫لهم لعذرهم الذي هو الحيض المانع من الفعل أيضا؛‘‪ ،‬والمرض والسفر اللذير(ث‪©٨‬‏‬ ‫هما عنذران غير مانعين منه ‪ ،‬ولأنه يجب عليهم القضاء لما فاتهم & فكان المأتي به‬ ‫بدلا عن الفايت & كذا حكاه الجلال المحلي( في شرحه على جمع الجو امع(‪3‘٨×٧‬‏‬ ‫قلت ‪ :‬هذا مبنى على أن وجوب القضاء إنما هو ثابت بالأمر الأول الذي ثبت به‬ ‫الفوت‬ ‫ئ وحصول‬ ‫الأول‬ ‫بالو جوب‬ ‫ئ لشغل الذمة‪)٦‬‏‬ ‫الراجح عندي‬ ‫الأداء )وهو‬ ‫‏(‪ )١‬في ب القبيح‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬انظر‪٠٥. ‎‬ص‬ ‫(‪ )٣‬القران الكريم ‪ ،‬سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.١٨٥ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬يعني أن الحائض والنفساء مع أن الصوم وجب عليهما جاز تركه بالنسبة لهما ‪ ،‬وجواز الترك لهم لا ينافي منع‬ ‫وجوبه ‪ ،‬لان جواز الترك لهم لعزرهم الذي هو الحيض » والحيض كما انه اجاز الترك فإنه منع من الفعل أيضاء‬ ‫وهذا بخلاف المرضى والسفر اللذين هما عذران يجيزان ترك الصيام لكنهما غير مانعين منه‪ ،‬فان من صام‬ ‫في سفره أو مرضه فقد ادى ما عليه ولا يجب عليه قضاء بخلاف الحائض فإن صيامها أثناء الحيض لا يعتد به‪.‬‬ ‫(‪ )٥‬كذا في النسختين بالياء ولعل الصواب بالألف صفة للمعطوف على الخبر‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬محمد بن أحمد بن محمد الشافعي ‪ ،‬ولد بالقاهرة سنة ‪٧٩١‬ه‏ ‪ ،‬أخذ أصول الفقه والعربية عن الشمس‬ ‫البرماوي ث والفقه عن البيجوري وجلال البلقيني © من موالفاته ‪ :‬شرح جمع الجوامع © وشرح ورقات‬ ‫إمام الحرمين ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٤٦٤‬ه حاجي خليفة (كشف الظنون) ج‪١‬‏ ث ص‪٥٩٥‬‏ » ابن العماد (شذرات‬ ‫الذهب) ج‪٩‬‏ ؤ ص‪٤٤٧‬‏ ‪ .‬الزركلي (الأعلام) ج‪٥‬‏ ص‏‪.٢٢٣‬‬ ‫(‪ )٧‬جمع الجوامع & كتاب في أصول الفقه ‪ ،‬ألفه عبدالوهاب بن علي السبكي المتوفي سنة ‪٧٧١‬ه » على‪© ‎‬‬ ‫وهو كتاب مختصر مشهور ذكر مولفه أنه جمعه من زهاء مائة مصنف & مشتمل على زبدة ما في شرحه‪‎‬‬ ‫على مختصر ابن الحاجب والمنهاج مع زيادات وبلاغة في الاختصار ‪ ،‬ورتبه على مقدمات وسبعة كتب‪، ‎‬‬ ‫وله شروح كثيرة & منها شرح الجلال المحلي ‪ ،‬وشرح بدر الدين محمد ين عبدالله الزركشي } حاجي خليفة‪‎‬‬ ‫(كشف الظنون)‪١ ‎‬ج ‪٥٩٥٠.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٨‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.١٦٨ - ١٦٦‬‬ ‫(‪ )٩‬الذمة ‪ :‬العهد والكفالة ث وجمعها ذمام ‪ ،‬ابن منظور (اللسان) باب الميم فصل الذال‪ ‎‬ج‪‎ ١٢‬ص‪} ٢٢١‬‬ ‫إبراهيم أنيس(المعجم الوسيط) ياب الذال ى ج‪ ١‬ص(‪ ، ٢٢٧‬والذمة عن الاصوليين هي ‪ :‬الأهلية ‪ 7‬وهي‪‎‬‬ ‫صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه ء وصلاحيته لصدور الأفعال منه على وجه يعتد‪‎‬‬ ‫به شرعا ‪ ،‬أما عند الفقهاء فالذمة هي صقة في الانسان فطر عليها يصلح بمقتضاها ان تكون له حقوق على‪‎‬‬ ‫الغير وتجب حقوق للغير ي فاضل (أصول الفقه)‪٧٥. ‎‬ص‬ ‫‪95‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫سسسسس۔_۔‬ ‫‪.‬‬ ‫<=‬ ‫٭ > »‬ ‫قصول اخصول‬ ‫٭‬ ‫ج‬ ‫أو التفويت لا يفر غ الذمة عن اشتغالها الأول ‪ ،‬فيشغلها من العلماء منهم البدر‬ ‫الشماخيها" رحمه الله تعالى ‪ -‬إلى أن القضاء ثبت بدليل غير دليل الأدا«"‘‪ ،‬قالوا‬ ‫مستدلين على ذلك بقوله تعالى ‪ :‬فعدة من أيام أخر("' في قضاء الصوم مع ثبوت‬ ‫وجوبه بدليل فمن شهد منكم الشهر فليصمه‪،‘٠‬‏ وفي قضاء الصلاة بحديث ‪:‬‬ ‫فليصلها متى ذكرها{'‪ ،‬وقد نبت وجوبها ب فل وَأقِيموا الصَكزة ه(‪،‘٦‬‏ قلنا‪ :‬هذه‬ ‫الأدلة كالتأكيد على ذلك التأسيس السابق ‪ ،‬لعدم براءة الذمة وقتئذ ‪ ،‬فكأنه قال ‪ :‬إذا‬ ‫لميمكن الإتيان بالفعل هناك ‪ ،‬فأتوا به هنا ‪ .‬انتهى إيرادنا على هذه المسألة ‪ ،‬فتأمز(''‪.‬‬ ‫وفي كون المندوب مامورا به خلاف مبني على أن الأمر هل هو حقيقة في الإيجاب‬ ‫كصيغة افعل فلا يسمى مأمورا به ورجحه الإمام الرازي‪،‘٨‬‏ أو في طلب الفعل ‪ ،‬فهو‬ ‫مطلوب شرعا فيسمى ورجحه الآمديل؟×ه‪5'٠‬‏ واختلفوا فيه ‪ -‬أيضا ‪ -‬وفي المباح‬ ‫‏(‪ )١‬أحمد بن سعيد بن عبدالواحد } من كبار علماء الإباضية } بالمغرب ‪ ،‬له كتاب السير في تاريخ الإباضيةء‬ ‫ومختصر العدل والإنصاف ‪ ،‬وشرح مختصر العدل والإنصاف & توفي سنة ‪٩٢٨‬ه‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام)‬ ‫ج‪١‬‏ ص‏‪ 0 ١٣١‬أعوشت (دراسات إسلامية في الأصول الاإباضية) ص‪ ٣١‬‏‪.١‬‬ ‫‏(‪ )٦٢‬سوف يأتي الكلام على هذه المسألة والتعليق عليها في الأمر المؤقت وقضائه‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.١٨٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم ي سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.١٨٥ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٥‬أخرجه البخاري من طريق أنس بن مالك بلفظ من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ‪ ،‬لا كفارة لها إلا‬ ‫فليصل اذا ذكرها ح رقم‬ ‫‪ 6‬باب من نسي صلاة‬ ‫مواقيت الصلاة‬ ‫ذلك البخاري (صحيح البخاري) كتاب‬ ‫الحديث ‏‪ ٥٩٧‬‏‪٢‬ج ‏‪٤٨‬ص ‪ ،‬واخرجه مسلم بلفظ من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا‬ ‫تعجيله ئ ح ‏‪٥‬‬ ‫ذلك‪ :‬مسلم (صحيح مسلم) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ئ باب قضاء الفائتة واستجاب‬ ‫‪٤‬ص ‏‪ \١٥‬وأخرجه ابن ماجة (سنن ابن ماجه) المعجم ‪ ،‬الصلاة ‪ 3‬ياب من نام عن صلاة أو نسيها حديث‬ ‫‏‪١‬ج ‪ .‬‏‪٤٨٢‬ص ‪ .‬وأبو داود (ستن أبي داود) كتاب الصلاة ع باب من نام عن صلاة أو نسيها }‬ ‫‏‪٦٩٨‬‬ ‫‏‪ ٤٣٢٥‬‏‪١‬جا ي ص‪.١١!٥‬‏‬ ‫حديث‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكريم ‪ ،‬سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٤٢ ‎‬‬ ‫‏(‪ )١‬سوف ياتي الكلام على هذه المسألة والتعليق عليها في فصل الأمر الموقت وقضائه‪.‬‬ ‫(‪ )٨‬الفخر الرازي ‪ ،‬المحصول‪٢ ‎‬ج ‪٤٤.‬ص‪‎‬‬ ‫)( وكذا الغزالي ‪ ،‬الآمدي (الإحكام في أصول الأحكام) ج‪٢‬‏ ص‪١٦٢‬‏ الغزالي (المستصفى) ج‪١‬‏ ص‪.٧٥‬‏‬ ‫‏‪ ٥٥ ١‬بآمد (ديار بكر) ‪ 0‬من كبار الشافعية ( تعلم في بغداد والشام‬ ‫‏(‪ )١٠‬علي بن ححمد بن سالم التغلبي ‘ ولد سنة‬ ‫وانتقل إلى القاهرة } فدرس بها ‪ 0‬من كتبه ‪ :‬الإحكام في أصول الأحكام وأبكار الأفكار ‪ ،‬ولباب الألباب توفي‬ ‫‏‪ ، ٢٩٣‬الزركلي (الأعلام) ج‪٤‬‏ ي ص‪.٣٣٢‬‏‬ ‫سنة ‪٦٣١‬ه‏ بدمشق ‪ ،‬ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٢‬‏ ع ص‬ ‫ھ‬ ‫‪-‬‬ ‫سسس______‬ ‫__‬‫_‪...‬‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫> > ‪+‬‬ ‫هل مكلف بهما أم لا؟ والأصح أن ليس مكلفا بهما(" بناء على أن التكليف الإلزام‬ ‫أو إلزام ما فيه مشقة ‪ ،‬لا مطلق طلب الفعل ‪ 3‬وهو الصحيح ‪ ،‬وبه صدر القطب("‬ ‫رحمه الله ‪ -‬في ذهبه("©‪ 5‬كما هي قاعدة المصنفين & أن ما صدروا به هو مختارهم &‬ ‫إذا لم يجرحوا غيره ‪ ،‬وذهب أبو بكر الباقلاني(ث' إلى أن المندوب والمكروه مكلف‬ ‫بهما ‪ ،‬كالواجب والحرام بناء على أن التكليف مطلق طلب الفعل والكف » وزاد‬ ‫أبو إسحاق إلا سقراييني( ‏‪ (٥‬على ذلك المباح ‪ 3‬فقال‪ :‬إنه مكلف به من حيث وجوب‬ ‫اعتقاد إباحته تتميما للأقسام("'‪.‬‬ ‫(‪ (١‬ورجحه الآمدي وحكاه عن الأكثر من الشافعية (الاحكام) ج‪١‬‏ ص‪١٦٥‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬الغزالي (المنخول)‬ ‫ص‪٢١‬‏ ‪ ،‬ابن برهان (الوصول إلى الأاصول) ج‪١‬‏ ص‪ ٥‬‏‪ ، ٧‬الأسنوي (زوائد الأصول) ص‪١٦٨‬‏ ‪ ،‬أمير‬ ‫بادشاة (تيسير التحرير) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ » ٢٢‬الأنصاري (فوا الرحموت) ج‪١‬‏ ص‪.١١٢‬‏‬ ‫‪ ،‬الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص ص‪.٥‬‏‬ ‫القطب محمد بن يوسف‬ ‫(‪()٢‬‬ ‫)‪ (٣‬الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص ‪ ،‬كتاب فقهي مقارن للإمام القطب محمد بن يوسف أطفيش & وهو‬ ‫‏‪.٣‬‬ ‫ص‬ ‫كتاب مطبوع يقع في بجلد واحد ‪ ،‬وينظر ‪ :‬أبو إسحاق أطفيش (مقدمة كتاب الذهب الخالص)‬ ‫محمد بن الطيب بن محمد أبو يكر ؤ ولد سنة ‪٣٢٣٨‬ه‏ } المتكلم على مذهب الأشعري ©} من أهل البصرة‬ ‫(‪(٤‬‬ ‫وسكن بغداد ‪ ،‬من كتبه ‪ :‬إعجاز القرآن ودقائق الكلام ‪ ،‬والتقريب والإرشاد ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٤٠٣‬ه البغدادي‬ ‫(تاريخ بغداد) ج‪٥‬‏ ص‪٣٧٩‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٦‬‏ ص‪.١٧٦‬‏‬ ‫)‪ (٥‬إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران ‪ ،‬الفقيه الشافعي المتكلم ‪ ،‬أخذ عنه العلم عامة مشايخ نيسابور‬ ‫ن‪ :‬م ت‬ ‫من موئلفاته جامع الحلي في أصول الدين والرد على الملحدين ‪ ،‬توفي سنة ‪٤١٨‬ه‏ » ابن خلكان (وفيات‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الأعيان) ج‪١‬‏ ص‪٢٨‬‏ & ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج‪١‬‏ ص‪.٢٥٦‬‏‬ ‫(‪ )٦‬ابن برهان (الوصول إلى الأصول) ج‪١‬‏ ص‪٧٥‬‏ ‪ ،‬الآمدي (الإحكام في أصول الأاحكام) ج‪١‬‏ ص‪©١٦٥‬‏‬ ‫‪ 5‬الزركشي (البحر‬ ‫‏‪ .١٧١‬الأاسنوي (زوائد الأصول) ص‪١٦١٨‬‏‬ ‫ابن السبكي (جمع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‬ ‫‏‪.٣٦٨‬‬ ‫الملحيط) ج‪١‬‏ ص‬ ‫(‪9‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫« »‬ ‫فصول اخصول‬ ‫٭ ٭ ‪:‬‬ ‫الفصل الأول‬ ‫الكلام على جنسية المباح للواجب‬ ‫اعلم أن الأصوليين اختلفوا في المباح هل هو جنسر(! للواجب أم لا؟ قال ابن‬ ‫السبكي ‪ :‬الأصح أنه ليس جنسا له"" وقال الجلال المحلي‪ :‬إنه جنس له‪ :‬لأنهما‬ ‫مأذون في فعلهما‪ .‬أي ‪ :‬لاشتراكهمافي إذن الفعل » واختص الواجب بفصل المنع‬ ‫من الترك"‘& واختصر المباح ‪ -‬أيضا ‪ -‬بفصل الاإذن في الترك على السواء ‪ ،‬فلا‬ ‫خلاف في المعنى ؛ إذ المباحبمعنى المأذون فيه جنس الواجب اتفاقا ‪ 5‬وبمعنى المخير‬ ‫فيه ليس جنسا له اتفاقا وهو المشهور(‪.‘٤‬‏‬ ‫قال الأصفهاني(‪ :‬والحق أن النزاع لفظي(" انتهى من شرحه على مختصر(" ابن‬ ‫‏(‪ )١‬الجنس‪ :‬اسم دال على كثيرين مختلفين بانواع ‪ ،‬الجرجاني (التعريفات) ص‪ ٠٧‬‏‪ ١‬أ الميداني » حبنكة (ضوابط‬ ‫المعرفة) ص‪.٣٩‬‏‬ ‫(‪ )٢‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪١ ‎‬ج ‪٢١٧١.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ظاهر كلام المؤلف أن القول المحلي & لكن الجلال في شرحه على الجمع صدره بلفظة قيل ‪ ،‬ثم ابتدأ قوله‬ ‫بعد ذلك بلفظ ‪ :‬قلنا ‪ :‬واختص المباح ‪ -‬أيضا ‪ -‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‪.١٧٣‬‏‬ ‫ص‪ ١٧٢ ‎‬ء وينظر ‪ :‬الزركشي (البحر المحيط)‪١ ‎‬ج ‪٢١٣.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪١‬‬ ‫‪ .‬ورحل ال‬ ‫‏‪ ٧ ٤‬‏ھ‪ ٦‬يبأصبهان‬ ‫بن أحمد ئ ولد سنة‬ ‫الأصفهاني ‏‪ ٤‬هو محمود عبدالرحمن‬ ‫‏) ‪( ٥‬‬ ‫عالما‬ ‫دمشق < كان‬ ‫كافية ابن الحاجب‬ ‫مطالع الأنوار ‏‪ ٤‬وشرح‬ ‫ئ وشرح‬ ‫البيضاوي‬ ‫منهاج‬ ‫بالعقليات ‏‪ ٤‬من كتبه ‏‪ ٤‬شرح‬ ‫ئ توفي‬ ‫سنة ‪٧٤٩‬ه‏ ‪ ،‬ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٨‬‏ ص‪٢٨١‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٧‬‏ ص‪١٧٦‬‏ ‪ ،‬كحالة‬ ‫ص‏‪.١٧٢‬‬ ‫ج ‏‪١٦‬‬ ‫(معجم المولفين)‬ ‫ابن القاسم‬ ‫ئ‬ ‫الآيات البينات‬ ‫العبارة في‬ ‫نقل هذه‬ ‫ابن القاسم العبادي‬ ‫‪ 6‬وقد وجدت‬ ‫اطلع على هذا الشرح‬ ‫ل‬ ‫‏) ‪( ٦‬‬ ‫‪ :.‬ب‪‎‬‬ ‫(الايات البينات) ج‪١‬‏ ص‪.٢٠٢‬‏‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪\٥‬‬ ‫من كتابه‬ ‫( اختصره‬ ‫الحاجب‬ ‫بن‬ ‫مختصر المنتهى الاصولي ل او عختصرا‬ ‫اللسمى‬ ‫‪ 6‬هو‬ ‫الحاجب‬ ‫مختصر ابن‬ ‫‏) ‪(٧‬‬ ‫منتهى السول والأمل في علمي الاصول الجدل ‪ ،‬ذكر في مقدمته أنه اختصره لما رأى قصور الهمم عن‬ ‫‪.‬‬ ‫وعضد الدين‬ ‫الشيرازي‬ ‫وميلها لل(يجاز ‘ وقد شرحه جمع من العلماء منهم عحمود بن مسعود‬ ‫ال[يجي ‪ ،‬حاجي خليفة (كشف الظنون) ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٨٥٣‬‏‬ ‫اثار‬ ‫‪:8‬‬ ‫[‪]9‬‬ ‫`‬ ‫___ ‪١‬‬ ‫‪....‬‬ ‫> ٭ »‬ ‫قصول اصول‬ ‫> >‬ ‫الحاجب‪"'١‬‏ ونقل ابن قاسم العبادي" عن شرح المحصول" للعلامة القرافيٹ) ما‬ ‫والمندوب والمكروه والمباح‪ ،‬ولايخرج عنها سوى الحرام » وهذاهو تفسير‬ ‫المتقدمين والثابت فى موارد السنة وإنما فسرهابمستوى” الطرفين المتأخرون ‪ ،‬انتهى‬ ‫والله أعلم()‪.‬‬ ‫_ح‬ ‫جج‬ ‫حلا‪< .‬‬ ‫رككك‬ ‫ره‬ ‫صجك‬ ‫تتتخ‬ ‫«م‬ ‫جم‬ ‫؟ ‪,,‬‬‫‪,‬‬ ‫يا‬ ‫ص‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪ ٧ ٠‬‏ه‪ ٥‬ك&} كنيته ابن الحاجب&©‬ ‫ابن ابي يكر ( ولد في أسنا من صعيد مصر سنة‬ ‫بن عمر‬ ‫ابن الحاجب } عثمان‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫فقيه مالكي } ومن كبار علماء العربية ‪ 7‬كردي الاصل ‪ 3‬نشأ في القاهرة & وسكن في دمشق & من مو؛لفاته‬ ‫الكافية في النحو ‪ ،‬والشافية في الصرف ‪ ،‬ومختصر منتهى السول والمل } توفي سنة ‏‪ ٤٦‬‏‪،‬ه‪ ٦‬بالاسكندرية‪.‬‬ ‫ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٢٣‬‏ ص‪٢٤٨‬‏ ‪ ،‬ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٧‬‏ ص‪٤٠٦٥‬‏ ‪ ،‬الزركلي‬ ‫(الأعلام) ج‪٤‬‏ ص‪.٢١١‬‏‬ ‫‏(‪ )٢( )٢‬ابن القاسم العبادي ‪ 3‬أحمد بن قاسم الصباغ العبادي القاهري الشافعي الملقب بشهاب الدين‬ ‫والمنكى بابي العباس ‪ ،‬من مؤلفاته الشرح الكبير على الورقات للإمام الجويني ‪ ،‬والآيات البينات ‪ ،‬توفي‬ ‫سنة ‪٩٩٢‬ه‪،‬‏ وقيل ‏‪ ٩٩ ٤‬ه & حاجي خليفة (كشف الظنون) ج‪٢‬‏ ص‪١١٣٩‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪١‬‏‬ ‫ص‪١٩٨‬‏ ع عمر رضا(كحالة معجم المولفين) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٤٨‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬شرح المحصول المسمى نفائس الأصول في شرح الحصول في تسعة مجلدات & وهو شرح مطول بين‬ ‫ص‪.١٦١ ٥‬‬ ‫وينظر حاجي خليفة (كشف الظنون) ح ‏‪٢‬‬ ‫فيه القرافي كثيرا من مغلقات المحصول‬ ‫© من‬ ‫المالكية ئ ولد ونشأ عصر‬ ‫©}‪ 0‬من علماء‬ ‫أبو العباس‬ ‫بن عبدالرحمن‬ ‫‏) ‪ (٤‬القرافي ئ أحمد بن إدريس‬ ‫مولقاته شرح تنقيح الفصول ‪ 3‬والذخيرة ‪ ،‬والفروق ‪ ،‬توفي سنة ‪٦٨٤‬ه‏ في مصر ‪ .‬الزركلي (الأعلام) ج‪١‬‏‬ ‫‪ .:‬م‪ : 3‬بدك‪2 ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ص‪٩٤‬‏ ‪ ،‬كحالة (معجم الموئلفين) ج‪١‬‏ ص‪.١٥٨‬‏‬ ‫‪5‬‬ ‫بالياء‪.‬‬ ‫في أ‪.‬عستوي‬ ‫‏(‪(٥‬‬ ‫(‪ )٦‬القرافي (نفائس الأصول في شرح المحصول)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪ ، ٢٤٠ - ٢٣٩‬الجزري (معراج المنهاج)‪١ ‎‬ج‬ ‫‪٦٥‬ص‪ ‎‬الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪ ١‬ص‪ ، ٢٨٦‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪ ١‬ص‪ & ٢٦٨‬ابن‪‎‬‬ ‫القاسم (الآيات البينات)‪١ ‎‬ج ‪٨٠٢.‬ص‪‎‬‬ ‫الفصل الثا تي‬ ‫الكلام على المباح‬ ‫واختلفوا أيضا ‪-‬هل المباح مأمور به أم لا ؟ قال العلامة ابن السبكي‪ :‬الأصح‬ ‫أنه غير مأمور به من حيث هو‪5‘١‬‏ وقال الكعبي( ") ‪ :‬إنه مأمور به"" أي ‪ :‬وأحب‬ ‫إذمامن مباح إلا ويتحقق به ترك حرام ما ‪ ،‬فيتحقق بالسكوت ترك القذفُ‘&‬ ‫وبالسكون ترك القتل » وما يتحقق بالشيء لا يتم إلا به ‪ 3‬وترك الحرام واجب ‪ ،‬وما‬ ‫لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » فالمباح واجب‪.‬‬ ‫قال العلامة ابن القاسم في حاشيتث) على شرح جمع الجوامع ‪ :‬إيضاح ذلك أن‬ ‫المراد الوجوب المخيربمعنى أن الواجب في ترك الحرام هو ذلك المباح أو غيره مما‬ ‫يتحقق به ذلك الترك » فذلك المباح واجب من حيث إنه أحد الأمور التي يتحقق‬ ‫يكل منها الواجب الذي هو ترك الحرام لا من حيث خصوصه » ولا يخفى أن‬ ‫كف النفس عن الحرام لا يتصور تحققه إلا بوجود شيء من الأمور المنافية له ‪ ،‬فغيبة‬ ‫زيد مثلا لا يتصور الكف عنها إلا بالتلبس بالسكوت عما عداها أو التكلم‬ ‫بغيرها مباحا كان ذلك السكوت أو التكلم أو مندوبا أو واجبا أو حراما أو مكروها‬ ‫‏(‪ )١‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص؟‪١٧٢‬‏ ‪ -‬‏‪ ، ١٧٣‬وقد قال بذلك الغزالي (المستصفي)‬ ‫الأحكام) ج‪١‬‏ ص‪١٦٨‬‏ ‪ ،‬والزركشي (البحر المحيط)‬ ‫‪ .‬والآمدي(الإحكام ‪7‬‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٧٤‬۔‪٥‬‏‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٢٢٠‬‏ » وقد حكى الاتفاق عليه‪( .‬المرجع السابق) وقوله‪ :‬من حيث هو‪ :‬أي من حيث أصله لا من‬ ‫حيث ما يعرض له } فقد ينقلب واجبا إذا لم يتم الواجب إلا به وقد يكون منهيا عنه إذا أدى حرام‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬عبدالله بن أحمد بن محمود من بني كعب ب البلخي الخراساني ‪ ،‬أبو القاسم ولد سنة ‏‪ ٢٧٢‬ه » أحد أئمة‬ ‫المعتزلة ‪ 2‬كان على رأس طائفة منهم تسمى الكعبية ‪ 2‬وله آراء في الكلام انفرد بها ‪ ،‬أقام ببغداد ‪ 5‬من مولفاته‪3‬‬ ‫تأييد مقالة أبي الهذيل وأدب الجدل ‪ ،‬ومفاخر خراسان } توفي سنة ‏‪ ٣١٩‬ه » ابن خلكان (وفيات الأعيان)‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪٤٥‬‏ ‪ ،‬ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٤‬‏ ص‪٩٣‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٤‬‏ ص‪.٦٥‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬وحكاه ابن الصباغ عن أبي بكر الدقاق ‪ ،‬الآمدي (الإحكام في أصول الأحكام) ج‪١‬‏ ص‪١٦٨‬‏ ‪ ،‬الطوفي‬ ‫(شرح المختصر الرو ضة) ج‪١‬‏ ص‪٢٨٧‬‏ ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪١‬‏ ص؛‪٢٧٠‬‏ ‪ .‬المحلي (شرح المحلي‬ ‫على جمع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‪.١٧٣‬‏‬ ‫القذف ‪ ،‬قذف بالحجر ©} وبالشيء قذفا ‪ :‬رمى به بقوة ث وقذف فلان بكلامه ‪ :‬تكلم من غير تدبر ولا‬ ‫(؛)‬ ‫تامل‪ ،‬وفي الاصطلاح ‪ ،‬نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفا ث مسلما بالغا أو صغيرا يطيق الوطء لزنى ‪،‬‬ ‫أو قطع نسب مسلم ‪ ،‬الجوهري (الصحاح) ياب الفاء فصل القاف ‪ ،‬ج‪٤‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ & ١ ٤١‬د‪ .‬إبراهيم أنيس‬ ‫(المعجم الوسيط) باب القاف ‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ٧٤٩‬۔ أبو جيب ‪ ،‬سعدي (القاموس الفقهي) ص ‏‪.٢٩٢٧‬‬ ‫‏(‪ )٥‬المسماة ‪ ،‬الآيات البينات‪.‬‬ ‫ر‬ ‫‏‪/2٥2‬اح‬ ‫سسسسسے___‬ ‫ل‬ ‫> >‬ ‫قصول ا خصول‬ ‫= < »‬ ‫فيكون ذلك السكوت أو التكلم الحرام أو المكروه مأمورا به ‪ ،‬ومنهياعنه باعتبار‬ ‫جهتين ‪ ،‬فظهر أن كف النفس عن الحرام متوقف على التلبس«'"يمباح أو غيره إذ‬ ‫ولايتصور تحقق ذلك الكف بنفسه‬ ‫لا مكن تحقق ذلك الكف إلا بذلك التلبس( ‏‪٢‬‬ ‫ولا معنى للتوقف إلا ذلك ‪ ،‬وهذا مما لا يحتمل التردد فيه‪.‬‬ ‫وظهر أنه لا فرق في توقف تحقق الكف عن ذلك الحرام على تحقق التلبس("‬ ‫بشيء مما في ذلك الكف بين كون ذلك الكف مقصودا ‪ ،‬او كون ذلك الحرام مخطرا‬ ‫بالبالث' أم لا؟ إلى أن قال‪ :‬فإن قلت‪ :‬سلمنا ذلك لكن إذا لم يكن الكف مقصودا‬ ‫أولا الحرام خطرا بالبال لا يكون أتيا بالترك الواجب وإن لم يأثم » وحينئذ يتحقق‬ ‫اللباح منفكا عن الواجب قلت”ث)‪ :‬قول المصنف والشار ح{"‘ الآتي في مسألة لا‬ ‫تكليف إلا بفعل ‪ :‬فالمكلف به في النهي(‪)٧‬‏ الكف ‪ :‬أي الانتهاء عن المنهي عنه إلى أن‬ ‫قال( ‪ :‬وقيل يشترط في الإتيان يالمكلف به في النهي مع الانتهاء عن المنهي عنه قصد‬ ‫الترك له امتثالا ‪ ،‬فيترتب العقاب إن لم يقصد‪.‬‬ ‫والأصح لا ‪ ،‬وإنما يشترط لحصول النوابه{أ" يقتضي`‘©‪،0'١{٠‬‏ أن الأصح أنه لا يشترط‬ ‫إ ولاكون المتروك خطرا بالبال © لكن في الكلام‬ ‫في الإتيان بالواجب قصد الترك‬ ‫المنقول عن والده(" التابع له فيما ذهب إليه ما يقتضي اعتبار القصد فكأنه خالفه فيه‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬في ب التلبث‪.‬‬ ‫‏(‪ (٢‬في ب التلبث‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في ب التلبث‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬البال ‪ :‬القلب ‪ ،‬ومن اسماء النفس البال ‪ 3‬والبال بال النفس وهو الأكتراث ‪ ،‬ولم يخطر ببالي ذلك الأمر‪: ‎‬‬ ‫أي لم يكرثني ‪ ،‬ابن منظور (اللسان) باب اللام ‪ ،‬فصل الباء ى ج‪ ١‬ث ص‪ ٧٥٠‬ب الزبيدي (تاج العروس) باب‪‎‬‬ ‫اللام © فصل الباء ج‪٧ ‎‬ج ‪٢٧٣٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في أ لت فالقاف مطموسة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬يقصد بهما ابن السبكي والجلال المحلي‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧‬في ب النفي‪.‬‬ ‫‏(‪ )٨‬أي المصنف والشارح‪.‬‬ ‫)‪ (٩‬إلى هنا ‪ -‬ينتهي كلام ‪ -‬المصنف والشار ح & ابن السبكي (جميع بشرح المحلي وحاشية البناني)‪١ ‎‬ج ‪٩٠٣.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )١٠‬يقتضي أنه الأصح ‪ ،‬هذا خبر لقوله ‪ ،‬قول المصنف‪.‬‬ ‫‏(‪ )١١‬لعله يقصد والد ابن السبكي وسيأتي التعريف به لاحقا إن شاء الله تعالى‪.‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪9‬‬ ‫`‬ ‫__‬ ‫ےے سس‬ ‫‪+ + +‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫‪% + +‬‬ ‫ونقله عن البرماوي(‪)٢١‬‏‬ ‫وإذا علمت ذلك ظهر لك النظر فيما قاله الكمال(‬ ‫وإشارة شيخه ابن الهمام!" حيث قال ‪ :‬واعلم أنه يمكن التخلص عن دليل الكعبي‬ ‫بأن يقال‪ :‬لا نسلم أن كل مباح يتحقق به ترك الحرام الذي هو واجب ‪ ،‬لأن ترك‬ ‫الحرام الذي يوصف بالوجود هو الكف المكلف به في النهي كما هو الراجح ‪ ،‬وهو‬ ‫فعل مغاير( لسائر الأفعال الوجودية التي فر ع خطوره بالبال وداعية النفس له ©‬ ‫فمن سكنت جوارحه عن الحرام وغيره أو حركتها في مباح أو غيره من غير أن يخطر‬ ‫بباله الحرام ولا داعية النفس إليه لم يوجد منه كف فلا يكون آتيا بالترك الواجب وإن‬ ‫كان غير آثم اكتفاء بالانتفاء الأصلي في حقه ‪ ،‬فقد ظهر أن اجتماع الترك الواجب ©‬ ‫أعني الكف وما يفرضه من فعل مباح أو غيره مما ذكر اجتماع اتفاقي لزومي ‪ ،‬فإذا‬ ‫اجتمعا فالموصوف بالوجوب هو الكف لا ما يقارنه من الفعل المباح أو غيره‪.‬‬ ‫وهذا أحسن‬ ‫ما يتخلص به عن دليل الكعبي كما ذكره البرما وي في شرح‬ ‫الفيت‘ وقد أشار إليه شيخنلا' في تحريره انتهى("‘& قلت ‪ :‬هذا هو الحق لأن‬ ‫مطلق سكون الجوارح‬ ‫(‪ )١‬محمد بن محمد بن أبي يكر ابن ابي شريف © أبو المعالي كمال الدين ئ عالم بالأصول ‪ 0‬ومن فقهاء الشافعية‪} ‎‬‬ ‫ولد سنة‪ ٨٢٢ ‎‬ه في ‪ 7‬المقدس ح من مو؛لفاته ‪ 2‬الدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع والفرائد في حل‪‎‬‬ ‫شرح العقائد ‪ 3‬والمسامرة على المسايرة } توفي سنة‪ ٩٠٦ ‎‬خ في المقد ‪ 3‬ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪١ ٠ ‎‬‬ ‫‪ ١٤٣‬الزركلي (الأعلام) ج‪ ٧٢‬ص‪.٠٢ ‎‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬البرماوي » حمد بن عبدالدام بن موسى النعيمي الشافعي } من علماء الأصول والفقه والعربية ى من كتبه‬ ‫شرح البخاري ‪ ،‬وشرح العمدة ‪ ،‬وألفية في أصول الفقه وشرحها ‪ ،‬توفي سنة ‪٨٣١‬ه{‏ السخاوي (الضوء‬ ‫اللامع) ج‪٧‬‏ ص‪٨٠‬؟‏ ‪ ،‬ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٩‬‏ ‪ :‬ص‪.٢٨٦‬‏‬ ‫‏(‪ )٣‬ابن الهمام ‪ ،‬محمد عبدالواحد بن عبدالحميد السيواسي ‪ ،‬من كبار الحنفية ي ولد سنة ‏‪ ٧٩٠‬ه أخذ عن‬ ‫السراج قارئ الهداية والجمال الحميدي وأبي زرعة ‪ ،‬وغيرهم ‪ ،‬وأخذ عنه سيف الدين الحنفي © من كتبه‪3‬‬ ‫‏‪ ٨٦١‬ه ‪ .‬السخاوي (الضوء اللامع) ج‪٨‬‏ ص‪١٦!٧‬‏ ‪.‬‬ ‫شرح الهداية وفتح القدي ‪ ،‬والتحرير ‪ 3‬توفي سنة‬ ‫ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٩‬‏ ص‪٤٣٧‬‏ ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪+::‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في ب مغائر بالهمزة‪.‬‬ ‫(د) لم أطلع على هذا الكتاب‪.‬‬ ‫(‪ )٦‬أي محمد بن عبدالواحد السيواسي ‪ 3‬ابن القاسم (اآيات البينات)‪١ ‎‬ج ‪٦.‬ص‪‎‬‬ ‫‪:3 ...‬‬ ‫(‪ )٧‬أي كلام الكمال ‪ .‬العبادي (ابن القاسم) الآيات البينات ث‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣١ ٠ - ٢٠٩‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪+ > +‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫من غير قصد لكفها عن محرم مخصوص ‪ ،‬ولا خطور له بالبال هو المباح الاصلي ‏‪٤‬‬ ‫فإذا خطر ذلك المحرم بالبال فكف عنه وقرن ذلك الكف قصد بانه كف عن ذلك‬ ‫المحرم المكلف بتركه كان ذلك الكف واجبا حينئذ » وخرج عن دائرة المباح<‪&‘_١‬‏‬ ‫والله أعلم(‪.)٢‬‏‬ ‫مرن __ جججججر‬ ‫ر‪,‬‬ ‫ستتكححوارد‬ ‫‪,,,‬‬ ‫ِ‬ ‫`کكت‪127--‬‬ ‫لروح‬ ‫جيته‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫‪ 1‬الزركشي (البحر‬ ‫‏‪ . ٤‬والابياري‬ ‫‏(‪١‬لمس ‪-‬تصقي ( ح ‏‪ ١‬ص‬ ‫العلماء منهم الغزالى‬ ‫جمع من‬ ‫‏‪١‬لكعبي‬ ‫وقد ناقش‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫ف‬ ‫ص ‏‪ ، ٢٧٦ - ٢٧١‬والآمدي ‪ ،‬إلا أنه قال ‪ :‬وبالجملة وإن استبعده من استبعده فهو في غاية‬ ‫المحيط) ج‪١‬‏‬ ‫ر«وثختثك‬ ‫الغوص والاشكال » وعسى أن يكون عند غيره حله ‪ ،‬الامدي(الإحكام) ج‪١‬‏ ص‪١٦١٩١‬‏ » هذا وقد ذكر ابن‬ ‫الجلال‬ ‫لفظي ‪ 0‬وبين ذلك‬ ‫السبكي أن الخلاف‬ ‫‪4‬‬ ‫المحلي حيث قال ‪ :‬فإن الكعبي قد صرح مما يؤخذ من دليله‬ ‫فاته ‪ ،‬فلم يخالف غيره ‪ 3‬ومن أنه مأمور به من حيث‬ ‫من أنه غير مأمور به من حيث‬ ‫‪.‬‬ ‫ما عرض له من تحقق ترك‬ ‫جه‬ ‫الحرام به ‪ ،‬وغيره لا يخالفه في ذلك ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪١٧٣‬‏ ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في ب تعالى ساقطة‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪0)٥2‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫> »‬ ‫فصول اصول‬ ‫‪ > +‬٭‬ ‫الفصل التالث‬ ‫هل الاباحة حكم شرعي أم لا؟‬ ‫العلماء إلى‬ ‫جمهور‬ ‫وا ختلفوا في الاباحية هل هي حكم شرعي أم لا؟ فذهب‬ ‫الاول{ إذ هي عندهم التخيير بين الفعل والترك‪ ،‬وهو الأصح‪.‬‬ ‫المعتزلة( ا‪ :.‬ليست بحكم شرعى» فهي عندهم انتقاء الحرج عن‬ ‫وقال بعض‬ ‫) ‏‪٠‬‬ ‫‪..‬ا‪٠‬‏‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫_‬ ‫ه¡‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪ ٣‬ف‬ ‫مستمر بعده( ‪ . 3‬وا ختلفوا‬ ‫إي‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫الشزع‪.‬‬ ‫قالوا ‪ .‬وهو نابت قبل ورود‬ ‫الفعل والترك‪،‬‬ ‫الوجوب لشيء إذا نسخ الشارع وجوبه‪.‬‬ ‫فقيل‪ :‬بقي جوازه الذي كان في ضمن وجوبع من الاذن في الفعل(ث‘‪ ،‬وقيل‪:‬‬ ‫بقيت إباحيهث'‪ ،‬إذ بارتفاع الوجوب ينتفي الطالب فيثبت التخيير‪ ،‬وقيل‪ :‬يبقى‬ ‫الاستحباب'‪ ،‬إذ المتحقق بارتفاع الوجوب انتقاء الطلب الجازم‪ ،‬فيبقى غير الجازم‪.‬‬ ‫وقال الغزالي(" لا يبقى النسخ منه شيئاً‪ ،‬ويرجع الأمر إلى ما كان عليه أولا من‬ ‫تحريم أو إباحه'‪ .‬انتهى والله تعالى أعلم(‪.٨‬‏‬ ‫‏(‪ )١‬سبق التعريف بهذه الفرقة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الغزالي (الملستصفى) ج ‏‪ ١‬‏\‪٥٧‬ص الآمدي (الإحكام) ج‪١‬‏ ص‪0١٦٨‬‏ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح‬ ‫المحلي) ج‪١‬‏ ص‪.١!٧٣‬‏ ومفهوم كلام المصنف أن سبب الخلاف هو اختلافهم في تفسير الازباحة‪ ،‬فمن‬ ‫قال‪ :‬إنها التخيير بين الفعل والترك قال‪ :‬إنها حكم شرعي ومن حدها بأنها انتفاء الحر ج عن الفعل والترك‬ ‫قال‪ :‬إنها ليست بحكم شعي‪ .‬وقد نبه على هذا العلامة الشربيني (تقريرات الشربيني على جمع الجوامع‬ ‫بشرح المحلي)ج ‏‪ ١‬‏!‪٣٧١‬ص وانظر‪ :‬القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪.٧٠‬‏‬ ‫بعد اختلفوا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في ‪١‬ب‪١‬‏ زيادة ‪ -‬أيضا‬ ‫‏(‪ )٤‬قال به والفخر الرازي(المحصول بشرح نفائس الأصول) ج‪٤‬‏ ص‪ ٥‬‏‪ 5١٠١‬والبيضاوي(منهاج الاصول بشرح‬ ‫نهاية الرسول) ج‪١‬‏ ص‪!٢٦‬؟‪،‬‏ والزركشي‪ ،‬وتابعه النتأخرون ( البحر المحيط) ج‪١‬‏ ص‪\٢٠٨‬‏ وعبد العلي‬ ‫الانصاري (فواتح الرحموت) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ،١٠٣‬ونسبه الإسنوي إلى الجمهور (نهاية السول) ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٨‬‏‬ ‫(‪ )٥‬المطيعي‪ ،‬محمد نخيب (سلم الوصول لشرح نهاية السول)‪١ ‎‬ج ‪٧٣٢٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬حكاه الطرطوشي قال‪ :‬وعليه يدل مذهب مالك‪ ،‬فإن صيام عاشوراء لما نسخ بقي صومه مستحباً‪.‬‬ ‫الزركشي (البحر المحيط) ج‪١‬‏ ص‪.٣٠٨‬‏‬ ‫تتلمذ‬ ‫‏(‪ )٧‬الغزالي أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي من علماء الشافعية} ولد بطوس سنة ‏‪٤٥٠‬‬ ‫على الإمام الجويني وغيره من مو؛لفاته‪ :‬إحياء علوم الدين والمستصفىك والمنخول‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٥ ٠ ٥‬ه‪ .‬ابن السبكي‬ ‫(طبقات الشافعية) ج‪٦‬‏ ص‪١!٩١‬ء؛‏ ابن المعاد (شذرات الذهب) ج‪٦‬‏ ص‪ ٩‬‏‪ ،١‬الزركلي (الأعلام) ج‪٧‬‏ ص‪ ٢‬‏‪.٢‬‬ ‫‏(‪ (٨‬الغزالي (المستصفي) ح ‏‪ ١‬ص‏‪ .٧٢‬وقال الزركشي‪ ،‬وهو قول أكثر أصحابنا وصححه القاضي أبو الططليب الطبري‬ ‫والشيخ أبو إسحاق وابن السمعاني‪ ،‬وابن برهان والكيا الطبري‪ ،‬واختاره ابن القشيري‪ .‬الزركشي (البحر المحيط)‬ ‫حكاه العبدري وهو غريب©‪( ،‬المرجع السابق)‪.‬‬ ‫ج ‏‪ ١‬‏!‪٩٠٢‬ص وقيل يرجع الأمر إل الحظر‪ :‬قال الزركشي‬ ‫‏(‪ ) ٩‬في `ب‪١‬‏ تعالى ساقطة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫`ك‪‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫___‬ ‫"‪٦٧‬‬ ‫ج >‬ ‫‪.‬قصول اصول‬ ‫> >‬ ‫الفصل اثرا بع‬ ‫الأمر بواحد مبهم من الأشياء‬ ‫وإذا امر الشارع بفعل واحد مبهم من أشياء معينة بنوعها كما في كفارة اليمين أو‬ ‫بشخصها كأعتق هذا العبد أو ذاك أو ذلك ‪ ،‬أوجب الأمر واحدا منها لا بعينه(‪.‘٢‬‏‬ ‫وقيل يو جب الكل("' فيثاب بفعلها ثواب فعل واجبات & ويعاقب بتكرها عقاب‬ ‫ترك واجبات ‪ ،‬ويسقط الكل الواجب بواحد منها اقتصر عليه لأن الأمر تعلق بكل‬ ‫وقيل الواجب في ذلك واحد منها معين عند الله تعالى(؛‘‪ ،‬لأنه يجب أن يعلم‬ ‫الآمر ما‬ ‫(‪ (١‬في ب زيادة إلى اخره‪.‬‬ ‫(‪ (٢‬ذهب إلى هذا القول ابن الحاجب وتبعه العضد ‪ ،‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى الأصولي بشرح العضد)‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٢٣٥‬‏ ‪ -‬‏‪ ، ٢٣٧‬ونسبه أبو المظفر السمعاني والفخر الرازي إلى جمهور الفقهاء ‪ ،‬السمعاني أبو‬ ‫‏‪٩١١‬ص © وقال الزركشي ‪ :‬ونقله‬ ‫الفخر الرازي (المحصول) حج ‏‪١‬‬ ‫المظفر (قراطع الادلة ج ‏‪ ١‬‏}©‪٨٠٥1١1‬ص‬ ‫عن إجماع سلف الأمة ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪١‬‏ ص‪.٢٤٧‬‏‬ ‫القاضي أبو يكر‬ ‫)‪ (٣‬هو قول أبي هشام وأبي علي وأبي الحسين من المعتزلة ‪ .‬البصري أبو الحسين (المعتمد في أصول الفقه)‬ ‫ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ٧٩‬وحكاه أبو المظفر السمعاني عن شرذمة من فقهاء العراقيين ‪ ،‬أبو المظفر (قواطع الأدلة)‬ ‫‏‪٨٥١.‬ص‬ ‫ج ‏‪١‬‬ ‫كما يرجم به الأشاعرة المعتزلة على أن المريقين اتفقا على فساده ©‬ ‫)‪ (٤‬هذا القول يرجم به المعتزلة الأشاعرة‬ ‫وقد عبر البيضاوي والسبكي كتعبير المصنف بلفظ قيل ‪ ،‬قال السنوي ‪ :‬ولما لم يعرف قائله عبر المصنف ‪-‬‬ ‫يعني البيضاوي ‪ -‬عنه بقيل © وهذا المذهب باطل ؛ لأن التكليف معين عند الله تعالى غير معين للعبد © ولا‬ ‫طريق له إلى معرفته بعينه من التكليف بالمحال وقد قال قبل ذلك ‪ :‬وهذا القول يسمى قول التراجم لان‬ ‫الأشاعرة يروونه عن المعتزلة ‪ ،‬والمعتزلة يروونه عن الأشاعرة ‪ .‬الإسنوي(نهاية السول) ج‪١‬‏ ص‪١٤٠‬‏‬ ‫‏‪ ١٤١ -‬وقال ابن السبكي ‪ :‬وعندي أنه ل يقل به قائل ‪ ،‬وإنما المعتزلة تضمن ردهم عليها & ومبالغتهم‬ ‫في تقرير تعلق الوجوب بالجميع } فصار معنى يرد عليه ‪ 2‬وأما رواية أصحابنا له عن المعتزلة فلا وجه له‬ ‫‪>::‬‬ ‫لمنافاته قوادعهم ‪ .‬السبكي (الابهاج شرح المنهاج) ج‪١‬‏ ص‪٨٦‬‏ ‪ ،‬لكن قال الزركشي ‪ :‬حكاه ابن القطان‬ ‫مع جلالته ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪١‬‏ ص‪٢٤٧‬‏ ‪ ،‬قال محمد بخيت المطيعي ‪ :‬وهذا لا ينافي أنه قول‬ ‫م‬ ‫نه ‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫باطل لمخالفته لما اتفق عليه الجميع من آ المكلف به يجب أن يكون معلوما للمكلف ‪ .‬المطيعي محمد‬ ‫بخيت (سلم الوصول لشرح نهاية السول) ج‪١‬‏ ص(‪١٤١‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬وأبو الحسن(المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪٧٧‬‏ ©‬ ‫الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪١‬‏ ص‪٢٧٩‬‏ » وابن المرتضى أحمد بن يحيى (منهاج الوصول إلى معيار‬ ‫العقول) ص‪.٢٦٣‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‬ ‫ها‬ ‫سس ے_‬ ‫> >‬ ‫فصول الأصول‬ ‫ترگرگ ‪.‬‬ ‫أمر به » لأنه طالبه » ويستحيل طلب المجهول ‪ ،‬فإن فعل المكلف المعين فذاك‬ ‫وإن فعل غيره منها سقط الواجب بفعل ذلك الغير ‪ 5‬لأن الأمر في الظاهر بغير‬ ‫معين قلنا‪ :‬ما أمر الله فلا يجوز وقوعه إلا على معلوم عنده تعالى من جميع‬ ‫جهاته‪ ،‬ولا يجوز أن يتخلف فعل المكلف عن ذلك المعلوم المشخص وإن كان‬ ‫مبهما في حقنا فما وقع عليه فعلنا فهو ذلك المأمور به عنده ‪ ،‬لأن علمه تعالى لا‬ ‫يتبدل ولا يتحول ‪ ،‬وأما أمر غيره تعالى فتكفي فيه معلومية الجنسية أو النوعية &‬ ‫ولا يلزم التعين والتشخص‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الواجب في ذلك ما يختاره المكلف للفعل & للاتفاق على الخرو ج عن‬ ‫عهدة الواجب بأيها فعل & قلت ‪ :‬هذا هو الحق & وهو مناسب للقول الأول ©‬ ‫والله أعلم("‪.‬‬ ‫=‬ ‫ر ‪7‬‬ ‫بحتللكتدر‬ ‫ح‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫) ‪5‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‏_‬ ‫‪::.‬‬ ‫‪7 : :. :+‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬وهناك قول آخر حكاه أبو المظفر عن بعض الشافعية ‪ .‬وهو أن من عليه الكفارة إذا فعل جميعها كان‬ ‫الواجب أحدها وهو أغلاها ثمنا ‪ 2‬وإن ترك جميعها كان معاقبا على أحدها وهو أدناها ‪ 5‬السمعانى أبو‬ ‫‪.‬‬ ‫المظفر ‪( 5‬قواطع الأدلة) ج‪١‬‏ ص‪.١٥٩‬‏‬ ‫‪٩‬‬ ‫حعتصكك‪_..‬‬ ‫‪+ + +‬‬ ‫صول الأصول‬ ‫> >»‬ ‫‏‪ ١‬لفصل ‏‪ ١‬لحَا مسس‬ ‫الكلام على قرض الكفاية‬ ‫وفرض الكفاية يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى الحاصل منه ‪ ،‬بل في‬ ‫الجملة ‪ 5‬فلا ينظر إلى فاعله إلا بالتبع للفعل ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل‪.‬‬ ‫ويتناول الأمور الدينية كصلاة الجنازة } والأمر بالمعروف ‪ ،‬والنهي عن المنكر &‬ ‫والأمور الدنيوية كالحرف والصنائع('" وأما فرض العين فإنه ينظر بالذات إلى فاعله لأن‬ ‫حصوله مقصود من كل عين ‪ ،‬فلذا سمي فرض عين ‪ ،‬أي‪ :‬من كل فرد من أفراد المكلفين‬ ‫او من عين مخصوصة |} كالنبي _ حلاة ‪ -‬في خصائصه المفروضة عليه دون الأمة‪.‬‬ ‫واختلفوا أيهما الأفضل("‘ فذهب أبو إسحاق الاإسفراييني وإمام الحرمين وأبو‬ ‫محمد"" الجوينىث' إلى أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين } لأنه يصان بقيام‬ ‫البعض به الكافي في الخرو ج عن عهدية جميع المكلفين عن الإثم المترتب عليهم‬ ‫العين‬ ‫ض‬ ‫بتركه } وفرض العين إنما يصان عن الاثم القائم به فقط | وقال بعضهم ‪ :‬إن فر‬ ‫أفضل ‏(‪ )٦‬لشدة اعتناء الشار ع به » حيث قصد حصوله من كل مكلف‪ .‬واختلفوا في‬ ‫كيفية وجوبه ‪ -‬أيضا ‪ -‬فذهب الامام الفخر الرازي ومن يتبعه إلى«'' أنه واجب‬ ‫على" البعض لسقوطه بفعل البعض له عن الكل«)‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬في ب الصنايع بالياء‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في ب أفضل ‪ ،‬وهذا لا ياثر على المعنى‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في ب أبوه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني الفقيه الشافعي والد إمام الحرمين ‪ ،‬قرأ الأدب على أبيه ‪ 5‬واشتغل بالفقه‬ ‫على أبي الطيب سهل بن محمد الصعلوكي والقفال المروزي » من مولفاته ‪ :‬مختصر المختصر ‪ ،‬وموقف الإمام‬ ‫والمأموم ‪ ،‬والتذكرة ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٤٣٨‬ه‪ ،‬وقيل غير ذلك ‪ ،‬ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٢٣‬ص‪٤٢‬‏ ‪ ،‬ابن‬ ‫السبكي (طبقات الشافعية) ج‪٥‬‏ ص‪٧٣‬‏ آ الزركلي (الأعلام) ج‪٤‬‏ ص‪ ٤٦‬‏‪.١‬‬ ‫(‪ )٥‬في ب إلى بالياء‪‎.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪259‬‬ ‫(‪ )٦‬قال به ابن النجار ونسبه إلى الأكثر‪( .‬شرح الكوكب المنير)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢٧٧‬‬ ‫‪5‬‬ ‫(‪ )٧‬في ب إلي بالباء‪‎.‬‬ ‫©‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫<‬ ‫)‪ (٨‬مي ب علي بالياء‪‎.‬‬ ‫_‪.‬‬ ‫(‪ )٩‬وقال به البيضاوي (المنهاج بشرح نهاية السول) ج‪ ١‬ص‪ : ١٨٩٥‬وانظر‪ :‬الفخر الرازي (المحصول يشر‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫نفائس الأاصول)‪ ‎‬ج‪‎ ٢٣‬ص‪.١ ٤٥ ٤‬‬ ‫‪١ ٠ ٥‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪02٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫٭ > >‬ ‫فصول الخصول‬ ‫» » ‪:‬‬ ‫وذهب آخرون إلا" أنه على‪""١‬‏ الكل لإثمهم بتركه"' ‪ ،‬ويسقط بفعل‬ ‫البعض » وأجيب ‪ :‬بان إثمهم بالترك لتفويتهم ما قصد حصوله من جهتهم في‬ ‫وم سم‬ ‫محيو ۔ء‬ ‫سص‬ ‫إ‬ ‫مع رس‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫آمَّة يدعون‬ ‫نك‬ ‫<‬ ‫عليهم ) ويل ‪ 9‬للاو ‪ 9‬قوله تعا ل ‪ :‬ط‬ ‫الجملة لا للوجوب‬ ‫۔<>ے>۔‬ ‫د‪-‬‬ ‫‪ 2‬۔ ص‬ ‫ر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫س‬ ‫مح‪,‬‬ ‫رمم صم 'ے ص‬ ‫|‬ ‫مرو‬ ‫ص‬ ‫مم؟وو‬ ‫مم‬ ‫إلَ الخير ويأمرون العوفي وَيَتهَوتَ عنا لممُنكر ‪ 4‬‏‪ ٤‬وقوله‪ :‬ظ فلؤلا نفر من كل فرقثر‬ ‫_‪-‬‬ ‫©‪.‬‬ ‫نطهمابة‬ ‫قال الكماللأ" وتبعه ابن الحاجب("‪ :‬يجاب عنه بأن الآيتين ونحوهما موؤول‬ ‫بالسقوط بفعل الطائفة جمعا بينه وبين ظاهر قوله تعالى ‪ :‬قاتلوا الذين لا يؤمنون‬ ‫بالله(‪ .‬ونحو‘‪.‬‬ ‫وعلى القول الأول المختار ذلك البعض مبهم إذ لا دليل على تعيينه ‪ 2‬فمن قام‬ ‫به سقط الفرض بفعله ن وقيل ‪ :‬ذلك البعض معين عند الله تعالى يسقط الفرض بفعله‬ ‫وبفعل غيره‪ 3‬كما يسقط الدين عن الشخص باداء غيره عنه وقيل‪ :‬ذلك البعض هو‬ ‫من قام به لسقوطه بفعله‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في ب إلي الياء ‪ .‬وهذه طريقة ناسخ هذه النسخة فإنه يكتبها بالياء‪.‬‬ ‫‏(‪ (٢‬في ب علي بالياء‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٢‬قال به الغزالي (المستصفى) ج‪٢‬‏ ص‪١١‬‏ ‪ ،‬والقرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪ ٥٥‬‏‪ ، ١‬وابن الحاجب‬ ‫(مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢٣‬والعضد (شرح مختصر المنتهى الأصولي) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪© ٢٢‬‬ ‫والكمال بن الهمام (التحرير بشرح التيسير) ج‪٢‬‏ ص‪٢١٣‬‏ ‪ ،‬وقال به الإمام السالمي وحكاه عن البدر‬ ‫‪ ٢٢١‬إ ونقله الآمدي عن الشافعية (الإحكام في أصول‬ ‫الشماخي (شرح طلعة الشمس) ج ‏‪ ١‬ص‪٠‬؟‪-٢٢‬۔‬ ‫الأحكام) ج‪١‬‏ ص‪١٤١‬‏ ‪ ،‬ونسبه كل من الزركشي (البحر المحيط) ج‪١‬‏ ص‪٣٢٢‬‏ وابن النجار (شرح‬ ‫الكوكب المنير) ج‪١‬‏ ص‪٣٧٢٥‬‏ وأمير باد شاة (تيسير التحرير) ج‪٢‬‏ ص‪٢١٣‬‏ ‪ ،‬إلى الجمهور‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‪.١٠ ٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬القرآن الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقم‪.١٦٢٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬الكمال ‪ ،‬سبقت ترجمته ث‪ ‎‬ص‪.٢٠‬‬ ‫‏(‪ )٧‬كذا في النسختين ‪ ،‬ولعل الصواب العكس » أي ‪ :‬قال ابن الحاجب وتبعه الكمال إذا المتقدم اين الحاجب‬ ‫فقد توفي سنة ‏‪ ٦٤٦‬أماالكمال فقد توفي سنة ‏‪.٨٦١‬‬ ‫(‪ )٨‬القرآن الكريم ‪ ،‬سورة التوبة (مدنية) آية رقم‪.٣٠ ‎‬‬ ‫)( قال ابن الحاجب ‪ ،‬الواجب على الكفاية على الجميع ويسقط بالبعض ڵ لنا إثم الجميع بالترك باتفاق ‪،‬‬ ‫قالوا ‪ :‬يسقط بالبعض قلنا ‪ :‬استبعاد ‪ ،‬قالوا‪ :‬كما أمر بواحد مبهم أمر ببعض مبهم ‪ ،‬قلنا ‪ :‬إثم واحد مبهم‬ ‫لا يعقل قالوا ‪ :‬فلولا نفر قلنا ‪ :‬يجب تأويله على المسقط جمعا بين الأدلة ‪ 5‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى‬ ‫الأصولي بشرح العضد) ج ‏‪ ١‬ص‪ } ٢٣ ٤‬ء وانظر ‪ :‬الكمال (التحرير بشرح التيسير)ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٢١‬‬ ‫‪١ ٠٦‬‬ ‫‪95‬‬ ‫ےے_‬ ‫سس‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫« ‪+‬‬ ‫قصول اصول‬ ‫>< > >‬ ‫واعلم أن مدار وجوبه على الظن ‪ ،‬فعلى القول بوجوبه على(" البعض من ظن أن‬ ‫غيره لم يفعله وجب عليه ‪ ،‬ومن لا فلا‪ ،‬وعلى القول بوجوبه على الكل من ظن ان‬ ‫غيره فعله سقط عنه ومن لا فل<‪)٢‬‏ ‪ 0‬ويصير فرض عين بالشر ع فيه فيجب على( ‏‪ (٣‬من‬ ‫شرع فيه إتمامه وصححه الإمام السبكى (ٹ×ث‪.0‬‬ ‫به حصوله في ‏‪ ١‬لحملة ‪ 0‬فلا يتعين حصوله ممن‬ ‫وقيل لا يجب إتما مه ل ن ا مقصود‬ ‫} فلا يهلك تارك صلاة الجنازة بعل الشروع فيها ان‬ ‫الصحيح عندي‬ ‫شر ع فيه _ وهو‬ ‫‏(‪ )٦‬عليها غير ه(‪)٧‬‏ ‪.‬‬ ‫صل‬ ‫وقال الغزالي ‪ :‬لا يتعين‘ بالشرو ع إلا الجهاد وصلاة الجنازة‪.'٠‬‏ قلت(‪:'١٠‬‏ لا‬ ‫دليل على خروجهماعن القاعدة ‪ ،‬فالفرق مشكل محتاج إلى دليل ‪ ،‬ولا دليل "‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫وسنة الكفاية كفرضها فيما تقدم من الخلاف والحكء\\‘‪ ،‬أي ‪ :‬بقصد حصولها‬ ‫‏(‪ )١‬في ب علي بالياء‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الفخر الرازي (المحصول بشرح نفائس الأصول) ج‪٣‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ١٤٥‬القرافي (شرح تنقيح الفصول)‬ ‫ص‪١١٦‬‏ ‪ ،‬الإسنوي(نهاية السول) ج ‏‪ ١‬ص‏‪ ١٨٩‬آ الزركشي (البحر المحيط) ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٦‬‏‬ ‫‏)‪ (٣‬في ب علي بالياء‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬السبكي (الإبهاج في شرح المنهاج) ج‪١‬‏ ص‪ ٠٠‬‏‪ ، ١٠١ - ١‬وقال به ابن النجار (شرح الكوكب المنير)‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٣٢(٨‬‏ ‪ ،‬وقال الزركشي على المشهور (البحر المحيط) ج‪١‬‏ ص‪.٢٣٠‬‏‬ ‫‏(‪ )٥‬السبكي ‪ ،‬علي بن عبد الكافي بن علي تقي الدين السبكي ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٦٨٢‬ه في سبك بمصر ‪ -‬وهو‬ ‫والد تاج الدين السبكي ‪ -‬انتقل إلى الشام ‪ ،‬وولي القضاء ‪ ،‬يعتبر من كبار الشافعية ‪ 0‬من موالفاته ‪ :‬السيف‬ ‫الصقيل ‪ ،‬والإبهاج في شرح المنهاج ‪ ،‬والمسائل الحلبية وأجوبتها & توفي سنة ‪٧٥٦‬ه‏ في القاهرة ‪ ،‬ابن‬ ‫العماد (شذرات الذهب) ج‪٨‬‏ ص‪٣٠٨‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٤‬‏ ص‪.٣٠٢‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬في ب صلي بالياء‪.‬‬ ‫(‪ )٧‬وحكاه الزركشي عن القفال الشاسي ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط)‪١ ‎‬ج ‪١٢٣٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٨‬في أ زيادة إلا قبل كلمة بالشرو ع‪.‬‬ ‫‏(‪ )٩‬لم أجد هذا الكلام في المستصفى ولا المنخول ‪ ،‬لكن الزركشي في البحر المحيط قال ‪ :‬وأطلق الغزالى في‬ ‫‪5 : 2:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫الوجيز أنه لا يلزم © وقد حكى الزركشي هذا القول ‪ ،‬أنه لا يلزم بالشرو ع إلا الجهاد وصلاة الجنازة عن‬ ‫القاضي الارزني ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪.٢٣‬‬ ‫‏(‪ )١٠‬في ب قلنا‪.‬‬ ‫‪.١٥‬‬ ‫رد‪‎:‬‬ ‫‏(‪ )١١‬القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪١٥٨‬‏ ‪ ،‬الإسنوي(نهاية السول) ج‪١‬‏ ص‪١٨٧‬‏ ڵ المطيعي محمد بخيت©‬ ‫(سلم الو صول) ج‪١‬‏ ص‪.١٨٧‬‏‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪(9‬‬ ‫___‬ ‫‪ 3‬٭ ٭٭‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭ ‪+‬‬ ‫من غير نظر بالذات إلى( فاعلها ‪ 2‬وذلك كابتداء السلام ي وتشميتا"" العاطس‬ ‫والتسمية للأكل من جهة جماعة‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬هذه سنة عينية على الأصح عندي & وهي أفضل من سنة العين عند الأستاذ‬ ‫أبي إسحاق ومن تابعه لسقوط الطلب بقيم البعض بها عن الكل المطلوبين بها ©‬ ‫وقيل‪ :‬سنة العين أفضل كما تقدم » وهل هي مطلوبة من الكل أو من بعض منهم؟ أو‬ ‫معين عند الله يسقط الطلب بفعله ويفعل غيره؟ أو من بعض قام بها؟ وهل تصير سنة‬ ‫عين بالشروع فيها أم لا؟ أقوال كما تقدم في الفرض » والله أعلم("‪.‬‬ ‫۔۔‬ ‫هار‪.‬‬ ‫‪-.‬۔۔‬ ‫«لخااا‬ ‫‪77‬‬ ‫في ب إلي بالياء‪.‬‬ ‫()‬ ‫©‬ ‫في ب وتسميت بالسين‪.‬‬ ‫‏(‪(٢‬‬ ‫طٹلتى‬ ‫(‪ )٣‬انظر هذه المسألة " فرض الكفاية وما يتعلق بها في‪ :‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية‬ ‫‏‪-‬‬ ‫البناني) ج‪١‬‏ ص‪١٨٢‬‏ ‪ -‬‏‪ ١٨٧‬ڵ فإن أكثر المصنف منقول من هذا الكتاب ‪ 3‬والامدي (الإحكام) ج‪١‬‏ }‬ ‫)‬ ‫ص‪٥.١٤١‬‏ البيضاوي (المنهاج يشرح المعراج) ج‪١‬‏ ص‪٨٨‬‏‬ ‫و»‬ ‫ابن قاسم (الايات البيانات) ج ‏‪ ١‬‏‪٣٢٢٢‬ص ‪5‬‬ ‫الأنصا‬ ‫تهت‬ ‫ري (فوائحخ الر حموت) ج‪١‬‏ ص‪٦٢‬‏ ‪ ،‬الشنقيطي (نثر الورود) ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٦‬‏‬ ‫ر‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏"‪٦‬‬ ‫‪> +‬‬ ‫قصول ا خصول‬ ‫‪> > +‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫‪ 2‬الكلام ‪ 2‬الأوقات الموسعة وغيرها‬ ‫] أن جميع وقت الظهر وسائر الصلوات وقت أداء ووجوبؤك| ففي أي‬ ‫وا‬ ‫جزء منه أوقع الفرض فقد أوقع في وقت أدائه الذي يسعه وغيره ‪ ،‬وبذلك يعرف‬ ‫بالواجب الموسع ‪ ،‬ولا يجب على مريد التأخير عن أول الوقت العزم على الفعل‬ ‫بعد ذلك في الوقت خلافا لقوم كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره" حيث قالوا‬ ‫بوجوب العزم ليتميز به الواجب الموسع عن المندوب في جواز الترك‪.‬‬ ‫وأجيب بحصول التمييز بغيره } وهو أن تأخير الواجب عن الوقت يوجب إثما بخلاف‬ ‫المندوب ‪ ،‬وقيل ‪ :‬وقت الأداء أول وقت لوجوب الفعل بدخول الوقت ‪ ،‬فإن أخر عن أوله‬ ‫فقضاء ولو فعل في الوقت ‪ ،‬ونسب هذا للشافعي ومن معه ‪ ،‬ويأثم عندهم بالتأخير(‪.٢‬‏‬ ‫‏(‪ )١‬في البحر المحيط ‪ :‬وهذا ما صار إليه الأستاذ أبو بكر ابن فورك والقاضي أبو بكر ونقله عن المحققين ونقله‬ ‫عن أبي علي وأبي هاشم وعبدالجبار المعتزليين » حوكاه صاحب المصادر عن الشريف المرتضى‬ ‫صاحب الواضح‬ ‫والصحيح منهما كما قاله النووي‬ ‫وغيرهما‬ ‫والمارودي‬ ‫الطبري‬ ‫القاضيان‬ ‫حكاهما‬ ‫صحابنا‬ ‫وجهان‬ ‫وهما‬ ‫وجوب العزم } الزركشي (البحر المحيط) ج ‏‪ ١‬‏‪٩٧٢‬ص انظر ‪ :‬الإسنوي (نهاية السول) ج‪١‬‏ ص‪.١٦٦‬‏‬ ‫(‪ )٢‬لكن يستفاد من كلام السبكي وغيره أن هذا لم يقل به الشافعي ولا أحد من أصحابه ‪ 2‬قال السبكي في الإبهاج‪: ‎‬‬ ‫وفرقة خامسة قالوا ‪ :‬يختص بالاول [ فان فعله فيه كان أداء ئ وإن أخره وفعله في اخر الوقت كان قضاء } وهدا القول‪‎‬‬ ‫نسب إلى بعض أصحابنا ‪ 5‬وقد كثر سوال الناس من الشافعية عنه فلم يعرفوه ولا يوجد في شيء من كتب المذهب‪‎‬‬ ‫ثم بين السبكي أن نسبة هذا القول إلى الشافعي أو إلى بعض أصحابه إنما حصلت بسبب الالتباس في أمرين هما‪‎:‬‬ ‫موسعا ا فظن الناقل عنهم أن الصلاة واجبة ‪ _-‬عندهم۔‪‎-‬‬ ‫باول الوقت وجوبا‬ ‫‪ ١‬ما قاله الشافعية ‪ :‬إن الصلاة تجب‬ ‫في أول الوقت ‪ ،‬مع أنهم قصدوا بذلك كون الوجوب في أول الوقت لا كون الصلاة في أول الوقت واجبة‪‎.‬‬ ‫‪ _٢‬أن الإمام الشافعي نقل هذا المذهب عن غيره إلا أن بعض الناس توهم أن ذلك مذهب الشافعي‪‎.‬‬ ‫السبكي (الإيهاج في شرح المنهاج)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪ . ٩٦١ - ٩٥‬وفي حاشية البناني ‪( :‬قول الشارح ‪ -‬أي‪‎‬‬ ‫المحلي عن بعضهم) إشارة إلى جهالة قائله © فقد قال ابن الرفعة حين سأله والد المصنف عنه ‪ :‬قد فنشت‪‎‬‬ ‫عليهم فلم أعرفه ‪ .‬البناني (حاشية البناني على جمع الجوامع)‪١ ‎‬ج ‪٩٨٨.‬ص‪‎‬‬ ‫وقال ابن التلمساني ‪ :‬هذا لا يعرف في مذهب الشافعي © ولعل من عزاه إليهم التبس عليه بوجه‪‎‬‬ ‫الاصطخري‪ ،‬وهو أن الذي يفضل فيما زاد على صلاة جبريل في الصبح والعصر يكون قضاء ‪ 0‬وهو‪‎‬‬ ‫& ومنهم من أخذه من تضييق وقت المغرب على القول الجديد وهو فاسد ؛‪‎‬‬ ‫فاسد لأن الوقت عنده موسع‬ ‫لان هذا تضييق ‪ ،‬ومنهم من آخذه من قولهم ‪ ،‬تجب الصلاة بأول الوقت ‪ ،‬فظن أن الوقت متعلق بالصلاةء‪‎‬‬ ‫م‬ ‫فوقع الالتباس في الجار والمجرور ئ وقيل ‪ :‬بل أخذه من قول الشافعي‪: ‎‬‬ ‫وإنما أرادوا أنه يتعلق بتجبف“&}‬ ‫رضوان الله أحب إلينا من عفوه ‪ ،‬وقيل ‪ :‬يل أخذه من قول الشافعي في الأم في الخامس من كتاب ج‪: ‎‬‬ ‫نقل عن بعض أهل الكلام & ويعض من يفتي ‪ ،‬أن تاخير الصلاة عن أول وقتها يصيرها قضاء‪ .‬وهذا الأخذ‪‎‬‬ ‫فاسد ؛ لأن قائله لا يقول ‪ :‬إن الوقت يخرج ويصير قضاء بعد أوله كما نقل الإمام ‪ ،‬بل إنه يعصي بالتاخير‪‎‬‬ ‫‪3: -.‬‬ ‫‪ ، ٢٨٤ - ٢٨٣‬وانظر ‪ :‬الآمدي‪‎‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫ولا يلزم من العصيان خروج الوقت ‪ ،‬الزركشي(البحر المحيط) ج‪١‬‬ ‫(الإاحكام)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪ » ١ ٤٧‬الإسنوي(نهاية السول)‪١ ‎‬ج ‪٦٦١.‬ص‪‎‬‬ ‫‪95 ٥‬‬ ‫< ‪%‬‬ ‫قصول اخصول‬ ‫«٭‬ ‫ونقل أبو بكر الباقلاني الإجماع على نفي الإثم(‪،‘١‬‏ ولذلك قال بعضهم‪ :‬إنه‬ ‫قضاء يسد مسد الأداء ‪ 5‬وقبل ‪ :‬وقت الأداء آخر الوقت قالوا‪ :‬لانتفاء وجوب الفعل‬ ‫قوبنلسهبهفإنشيخفنعلا("قآبلخلأربيه حنفيتفةعجيولأصحلالبوهاجبنقلامسعقنط اللمهنهاجك(ت ‏‪٤‬عجيل×‪ ,)٥‬الزكاة"" قبل وجوبها‬ ‫ونقل ابن السبكى عن الحنفية أن وقت الأداء هو الجزء الواقع فيه الفعل من الوقت‬ ‫في أي جزء من أجزائه وقع ‪ 0‬فان فاتت أجزاو؛ه كلها الا الجزء الآخر الباقي بقدر‬ ‫الفعل فقط فهو وقت الوجوب لتعينه للفعل فيه حيث لم يقع فيما قبله("‪.‬‬ ‫وقال الكرخيل"'‪ :‬إن قدم الفعل على ذلك الجزء الآخر كان فعله وجوبا بشرط بقاء‬ ‫الفاعل مكلفا إلآىخر الوقت » فإن لم يبق كذلك كأن(" يزول عنه التكليف بموت أو جنون‬ ‫كان الفعل المقدم نفلاث' ‪ 5‬فشرط الوجوب عنده أن يبقى من أدركه الوقت بصفلة‬ ‫‏‪.١٨٨‬‬ ‫‏(‪ )١‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢٨٢‬المحلي (حاشية المحلي على جمع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‬ ‫(‪ (٢‬في ب الزكوة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬يقصد به الإمام نور الدين السالمي صاحب طلعة الشمس ‪ ،‬وسيأتي التعريف به ‪ -‬إن شاء الله تعالى ‪ -‬وقد‪‎‬‬ ‫نسبه إليهم في طلعة الشمس‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪. ٤٢‬‬ ‫‏(‪ )٤‬المراد به منهاج الوصول إلى شرح معيار العقول في علم الأصول للعلامة أحمد بن يحي بن المرتضى اليمني‬ ‫الزيدي وهو الجزء السادس من كتابه غايات الأفكار ونهايات الأنظار ‪ ،‬وقد سلك فيه المؤلف طريقة الجمع‬ ‫بين طريقتي الفقهاء والمتكلمين ‪ .‬د‪ .‬اللآخذي أحمد مطهر ‪ ،‬منهاج الوصول دراسة وتحقيق ص‪١٥٨‬‏ ©‬ ‫فزاد سيد ‪ 3‬فهرست المخطوطات بدار الكتب المصرية ج‪٢٣‬‏ ص‪١٢٣٢‬‏ ‪ ،‬وسيأتي التعريف به في موضعه إن‬ ‫‏‪.٢٨‬‬ ‫شاء الله تعالى } وانظر نقله عن الحنفية } في المنهاج ص‪٠‬‬ ‫‏(‪ )٥‬هذا مذهب بعض الأحناف كما يستفاد من كلام البزودي والبخاري وغيرهما من علماء الحنفية فقد‬ ‫‪ :‬نقي‬ ‫} وقال علاء الدين البخاري‬ ‫باول الجزء خلافا لبعض مشائخنا‬ ‫قال البزدوي © فتبين أن الرجوب‬ ‫لقول مشايخ العراق من أصحابنا حيث قالوا ‪ :‬الوجوب يتعلق بآخر الوقت ‪ ،‬ثم نسب البخاري بعد كلام‬ ‫إلى جمهور الحنفية القول بان وقت الوجوب موسع ‪ ،‬ففي أي جزء ذلك الوقت أوقع الفعل فقد أوقع‬ ‫أداءه البخاري علاء الدين (كشف الأسرار) ج‪١‬‏ ص‪٤٥٨‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬السرخسي محمد بن أحمد (أصول‬ ‫السرخسي) ج‪١‬‏ ص‪٢١‬‏ » الخبازي » عمر بن محمد(المغني في أصول الفقه) ص‪ ٤‬‏‪ ، ٤‬الأنصاري عبدالعلي‬ ‫‏‪.٢٠٦ - ٢٠‬‬ ‫(فواح الرحموت) ج‪١‬‏ ص‪١٢‬‏ الاإزميري (حاشية الإزميري على مرآة الأصول) ج‪١‬‏ ص‪٤‬‬ ‫(‪ )٦‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٩٨١ ١ ‎‬ص‪ » ‎‬وانظر ‪ :‬البخاري علاء الدين (كشف الأسرار)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٤٥٨‬‬ ‫‏(‪ )٧‬الكرخي ‪ :‬عبيد الله بن الحسين الكرخي ‏‪ ٤‬كنيته أبو الحسن ‪ ،‬ولد سنة ‪٢٦٠‬ه‏ في الكر خ ‪ ،‬مكنبار الحنفية‪،‬‬ ‫له‪ :‬شرح الجامع الصغير ‪ ،‬وشرح الجامع الكبير ث ورسالة في أصول الفقه ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٤ ٠‬‏ه‪ ٣‬ببغداد ابن‬ ‫ابي الوفاء (الجواهر المضية في طبقات الحنفية) ج‪٢‬‏ ص‪٤٩٣‬‏ } الزركلي (الأعلام) ج‪٤‬‏ ص‪.١٩٣‬‏‬ ‫‏)‪ (٨٨‬في ب كان من غير همزة‪.‬‬ ‫‏‪© ٤٥٩‬‬ ‫السرخسي (أصول السرخسي) ج‪١‬‏ ص‪٢٢‬‏ آ البخاري علاء الدين (كشف الأسرار) ج‪١‬‏ ض ص‬ ‫()‬ ‫ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ١٨٩٩‬الأنصاري عبدالعلي (فواتح الحرموت) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٧‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2٥/‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫__‬ ‫"‪٦‬‬ ‫« >‬ ‫صول‬ ‫قصول ا‬ ‫ج ج >‬ ‫التكليف إلى اخره المتبعن به الوجوب ولو أخر الفعل عنه ويومر به قبل لأن الاصل‬ ‫بقاوه بصفة التكليف & فحيث وجب فذلك وقت أدائه عنده كما تقدم عن الحنفية‬ ‫لأنه منهم( ‏‪ (١‬وإن خالفهم في شرطه هذا‪.‬‬ ‫وأنت تدري أن هذه الأقوال كلها ما خلا الأول منكرة للواجب الموسع لاتفاقهاا"على‬ ‫أن وقت الأداء يفضل عن الفرض المودى ‪ ،‬وقد فرضوه موسعا ‪ ،‬فهو بين الأشكال ‪ ،‬فليتأمل‪.‬‬ ‫والمذهب الأول وعليه جمهور الأصوليين والفقهاء من قومنا"‘‪ ،‬وهو الصحيح‬ ‫عندي؛‘‪ ،‬وأماما وقته العمر كله كالحج & فإن من أخره بعد إمكان فعله من ظن‬ ‫بعل إمكان فعله مع‬ ‫السلامة من الملوت ال وقت العمر كله كالحج ل فان من أخره‬ ‫ظن السلامة من الموت إلى وقت يمكنه فعله فيه ومات قبل الفعل » فجمهور الفقهاء‬ ‫الامام‬ ‫ووافقهم منا‬ ‫والمتكلمين من قومنا على أنه عاص اثم بتأخيره مع الامكان( ‏‪٥‬‬ ‫ان بركة حيث قال ‪ :‬وجوب الحج والزكاة" فوري(‪ 5‬وجمهور الأصحاب على‬ ‫خلافه ‪ ،‬لكنهم أوجبوا عليه الاإيصاء بأداء الفرائض الموسعة إن خاف فوتها("‘ عند‬ ‫الاحتضار( ‪ 55‬ونحوه } و الله أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬في ب منه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في ب لاتفاقهما‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬يقصد بهذا المصطلح (قومنا المذاهب الاسلامية غير المذهب الإباضي ‪ ،‬فإنه يستخدم مصطلح أصحابنا إذا‬ ‫أراد المذهب الإباضي { وانظر ‪ :‬ابن حزم محمد بن أحمد (الإحكام في أصول الإحكام) ج‪٢٣‬‏ ص‪٢٢٣‬أ‏‬ ‫الطوفي سليمان بن عبدالقوي (شرح مختصر الروضة) ج‪١‬‏ ص ‏ ‪ ، ٢٣‬البخاري علاء الدين (كشف‬ ‫الأسرار) ج‪١‬‏ ص‪٤٥٨‬‏ ۔ التفتازاني والجرجاني (حاشيتي التفتازانى والجر جاني على مختصر المنتهى الأصولي)‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٢٤١‬‏ ‪ ،‬اين المرتضى احمد بن يحيى (منهاج الوصول إلى معيار العقول) ص‪.٢٧٨‬‏‬ ‫‏) ‪ )٤‬وقال به البدر الشماخي (مختصر العدل والاإنصاف) ص‪ ٥‬‏‪ & ١‬ونور الدين السالمي (طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪. ٤‬‬ ‫‏(‪ )٥‬اين حزم (الاإحكام في أصول الأحكام) ج‪٣‬‏ ص‪٣٠٨‬‏ ‪ ،‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى الأصولي يشرح‬ ‫العضد) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ٢٤ ٤ - ٢ ٤٣‬الخبازي(المغني في أصول الفقه) ص‪٤٣‬‏ ‪ -‬‏‪ ، ٤٤‬ابن السبكي (جمع‬ ‫‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪١‬‏ ص‪٢٩١‬‏ ڵ المطيعي (سلم‬ ‫الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪١٦٩١‬‏‬ ‫الورصول) ج‪١‬‏ ص‪.١٧٩‬‏‬ ‫‏(‪ (٦‬في ب زيادة على ذلك ولا توثر هذه الزيادة على المعنى‪.‬‬ ‫‪>::‬‬ ‫في ب الزكوة‪.‬‬ ‫‏)‪(٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫و‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٥ ٤‬‬ ‫(‪ (٨‬ابن بركة عبدالله بن محمد (كتاب الجامع) ج‪ ١‬ص‪٥.٨٨‬‬ ‫‪13‬فرد ل‪7‬‬ ‫ص‪١ ٦ ٤‬‬ ‫‪ .‬المحروقي ‪ 0‬درويش بن جمعة (الدلائل في اللوازم والوسائل)‪‎‬‬ ‫)‪ (٩‬المرجع السابق ؤ ج‪ ، ١‬ص‪٨٧‬‬ ‫القطب محمد بن يوسف (شرح كتاب النيل) ج‪ ٤‬ص‪ ١٦-١٥‬آ السالمي (جوهر النظام)‪ ‎‬ص‪.١٢٩‬‬ ‫‏(‪ )١٠‬الاحتضار ساقطة في أ‪.‬‬ ‫‪١١١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥ ٢‬‬ ‫ب‪‎‬‬ ‫__‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪> +‬‬ ‫قصول اصول‬ ‫٭ ٭ ٭‬ ‫الفصل السابع‬ ‫حكم خطاب(" الوضع‬ ‫اعلم ان الفعل المقدور للمكلف الذي لا يوجد الواجب إلا به واجب بوجوب‬ ‫ذلك الواجب سواء كان سببا أو شرطا أو غيره } وعليه أكثر العلماء‪،‘"٢‬‏ إذ لو لم يجب‬ ‫لجاز ترك الواجب المتوقف عليه‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لايجب بوجو ب""' الواجب مطلقا { لأن دليل الواجب ساكت({‪)٤‬‏‬ ‫عن{‘ ‪ 8‬وثالنها يجب إن كان سببا كالنار لإحراق » أي ‪ :‬مس النار لشيء‬ ‫سبب لإحراقه في العادة } بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة فلا يجب بو جوب‬ ‫مشروطه‪ .‬قالوا‪ :‬والفرق أن السبب لاستناد المسبب إليه أشد ارتباطا به من الشرط‬ ‫باللشروطه!'‪ ،‬وقال إمام الحرمين‪ :‬يجب إن كان شرطا شرعيا(‪)٧‬‏ كالو ضوء للصلاة‬ ‫لا عقليا كترك ضد الواجب ‪ ،‬أو عاديا كغسل جزء من الرأسر«‘ لغسل الو جه ‪ ،‬فلا‬ ‫يجب بوجوب مشروطه إذ لا وجود لمشروطه عقلا أو عادة بدونه ‪ ،‬فلا يقصدها‬ ‫الشارع بالطلب بخلاف الشرعي ‪ 3‬فإنه لولا اعتبار الشرع له لوجد مشروطه‬ ‫بدونه } وسكت عن السبب ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬كان مذهب المؤلف ان الحكم غير الخطاب نظرا للاضافة اذ لو كان عنده شيء واحد لما جازت الاضافة‬ ‫لانه باب اضافة الشيء الى نفسه‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ١‬ص‪ ، ١٩٣‬الإسنوي (نهاية السول)‪١ ‎‬ج ‪٧٩١‬ص‪© ‎‬‬ ‫الزركشي (البحر المحيط) ج‪ ١‬ص‪ ، ٢٩٧‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢٥٨‬‬ ‫في ب بوجود‪.‬‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في ب ساكتا بالنصب ‪ .‬وهو خطا لأنه وقع خبر ان‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬قال في البحر المحيط ‪ :‬ونسب للمعتزلة ‪ 7‬وحكاه ابن السمعاني في القواطع عن أصحابنا ‪ .‬الزركشي‪،‬‬ ‫(البحر المحيط) ج‪١‬‏ ص‪٢٠٠‬‏ ‪ ،‬ابانلسمعاني (قواطع الأدلة) ص‪ ٤‬‏‪ ، ١٦١‬وفي نسبته إلى المعتزلة ‪ ،‬نظر ‪،‬‬ ‫فقد جاء في المعتمد ما نصه ‪ :‬فان قالوا ‪ :‬ليس في لفظ الأمر ذكر لإيجاب غير المأمور به & فلم اوجبتموه!‬ ‫قيل ‪ :‬لأن وجوب المأمور به اقتضى وجوبه ‪ 5‬كما أوجبنا السبب وإن كان السبب وإن كان الأمر يالمسبب‬ ‫‪:2‬‬ ‫لا ذكر للسبب فيه ي وكما أجوبنا ستر بعض الركبة ‪ 2‬وإن لم يكن له ذكر في الأمر بستر الفخذ ‪ ،‬البصري أبو‬ ‫الحسن (المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪.٩٦‬‏‬ ‫؟‪3 ‎‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪6‬‬‫م‬ ‫(‪ )٦‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.١٩١ ٤‬‬ ‫‪9‬‬ ‫(‪ )٧‬الجويني ‪ ،‬التخليص‪‎ ١ ، ‎‬ص‪.٢٩٣‬‬ ‫م‪,‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‏(‪ )٨‬في ب الراس من غير همزة‪.‬‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫تح‬ ‫سسسسسےے___‬ ‫‏"‪٦‬‬ ‫‪+ + +‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫‪% > +‬‬ ‫قال الاإماه«ا" المحلي‪ :‬وهو لاستناد السبب إليه في الوجود كالذي نفاه ‪ ،‬فلا‬ ‫يقصده الشارع بالطلب ‪ ،‬فلا يجب كما أفصح به ابن الحاجب في مختصره الكبير‬ ‫مختارا لقول الإمام ‪3‬‬ ‫واعلم أنه لا خلاف بين الفقهاء والمتكلمين في أنه إذا وجب المسبب وجب‬ ‫السبب ‪ ،‬وإتما الخلاف هل وجود السبب من نفس صيغة الأمر بالمسبب » أو من‬ ‫دلالة الصيغة تضمنا أو التزاما" أو من دليل خارجي ‪ .‬وهذا هو مذهب ابن الحاجب‬ ‫ومن وافق ‏‪ ،‘٠‬كما يدل عليه كلامى فى المنتهى(ث‘ } قالوا‪ :‬فلو تعذر ترك المحرم إلا‬ ‫بترك غيره من الجائز وجب ترك ذلك الغير لتوقف ترك المحرم عليه ‪ ،‬كما لو وقع‬ ‫بول في ماء قليل وجب ترك كل الماء ‪ 7‬وكما لو اختلطت منكوحة بأجنبية حرم‬ ‫وطوؤهما حال الاشتباه » وكما لو طلق إحدىل"" زوجتيه معينة ثم نسيها حرم عليه‬ ‫أن يقربهما‪ ،‬لكن قد يظهر الحال فى الأخيرين فتر جعان إلى ما كانتا عليه من الحل &‬ ‫فلم يتعذر ترك المحرم وحده بخلاف الأول" انتهى‪ .‬والله تعالى أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١( )١‬في ب الجلال‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢( )٦٢‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‪١٩٥‬‏ ‪ ،‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى الأصولي بشرح‬ ‫العضد) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪.١١‬‬ ‫(‪ )٢( )٢‬تعريف دلالة التضمن دلالة الالتزام ستأتي‪ ‎‬صر‪.٦٧١‬‬ ‫(‪ )٤( )٤‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى الأصولي بشرح العضد)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢ ٤ ٤‬‬ ‫ثم‬ ‫ابن الحاجب‬ ‫للإمام‬ ‫والجدل‬ ‫والامل في علمي الأصول‬ ‫‪ 1‬واسمه منتهى السول‬ ‫(‪ )٥‬المنتهى الأصولي‬ ‫‏) ‪(٥‬‬ ‫اختصره في كتابه المسمى مختصر المنتهى الأصولي أو مختصر ابن الحاجب ‪ ،‬وهو المختصر مطبو ع أما منتهي‬ ‫؟‬ ‫السول فلم أحصل عليه ‪ ،‬وانظر ‪ :‬حاجي خليفة (كشف الظنون) د‪٢‬‏ ص‪.١٨٥٣‬‏‬ ‫‪َ .:‬‬ ‫‏(‪ )٦( )٦‬في ب أحد‪.‬‬ ‫‏(‪ )١(( )٧‬الأرموي محمود اين أبي بكر (التحصيل من المحصول) ج‪١‬‏ ص‪٢٠٩‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع‬ ‫‪2 >-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪١٦٩٧_-١٩٦‬‏ ‪ ،‬الإسنوي(نهاية السول) ج‪١‬‏ ص‪٢١٢‬‏ » البدخشي محمد ينالحسن‬ ‫‪.٥‬‬ ‫ص‪٥‬‬ ‫حسن (حاشية العطار على جمع الجوامع) ج ‏‪١‬‬ ‫ص‪ .١٣ ٦‬العطار‬ ‫‏‪١‬‬ ‫(مناهمج العقو ل) ح‬ ‫‪١‬‬‫‪2‬‬ ‫(‪ ()٨‬انتهى ح ساقطة من ب‪.‬‬ ‫‏(‪)٨‬‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫‪2)٩‬‬ ‫ے‬ ‫س‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫٭ >‪+‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫‪% + +‬‬ ‫الفصل الثامن‬ ‫قيما إذا ورد الأمر الشرعي مطلقا‬ ‫محرم أو مكروه ‪ 0‬فلا يدخل ذلك‬ ‫إذا ورد الأمر الشرعي ‪.7‬‬ ‫المكروه أو المحرم تحت الأمر } ولا يدل عليه خلافا للحنفية وإلا لكان الشيء الواحد‬ ‫مأمورا به منهيا عنه من جهة واحدة ‪ ،‬وذلك تناقض فالصلاة وقت الطلو ع والغروب‬ ‫والاستواء لا تدخل تحت الأمر بالنوافل المستفاد من أحاديث الترغيب فيها © لأن‬ ‫الأمر المطلق إنما هو لطلب الماهية" فقط لا يتناول شيئا من صفاتها ‪ ،‬فلا تصح‬ ‫الصلاة في تلك الأوقات ‪ ،‬أي ‪ :‬لا يعتد بها شرعا لأن الأمر لا يتناولها ولو على القول‬ ‫بحمل النهي على كراهة التنزيه فلا يثاب عليها‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنها على كراهة التنزيه صحيحة يتناولها("‘ الأمر فيناب عليه("‘‪ ،‬وانفرد‬ ‫الأرض المخصوبة ‪ ،‬والوضوء‬ ‫الحنفية بقول الصحة مع كراهة التحريم >‬ ‫بالماء المغضوب وفي الإناء المخصوب' ئ( ‪.‬‬ ‫وأما الصلاة في الأمكنة المكروهة حيث النهى عنها لعارض لا لذاتها ككونها‬ ‫في الحمام أو في أعطا ن الإبل او في(" قارعة الطريق فصحيحة جزما ولو قلنا‪ :‬إن‬ ‫النهي حقيقته التحريم مع تجرده عن القرائن لأن النهى فى الأمكنة لا لذاتها بخلافه‬ ‫في الأزمنة ‪ ،‬فلهذا‬ ‫‏(‪ )١‬الماهية ‪ :‬هي حقيقة الكلي ‪ ،‬أي ما كان من عناصر الكلي مقوما لذاته ع بمعنى أنه لولاه لارتفعت حقيقته‬ ‫او تغيرت ‘ الميداني عبدالرحمن حبنكة (ضوابط المعرفة) ص‪.٣٣٧‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬في ب بتناولها بالباء‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬أنظر المسألة في ‪ :‬الجويني (البرهان) ج‪ ١‬ص‪ ، ١٩٩‬ابن السمعاني (قواطع الأدلة)‪١ ‎‬ج ‪٢١٢،‬ص‪‎‬‬ ‫الفخر الرازي (المحصو ل)‪‎‬‬ ‫السرخسي(أصول السرخسي) ج‪ ١‬ص‪ » ٨٠‬الغزالي (المستصفى) ج‪ ١‬ص(‪٧٧‬‬ ‫‪١‬ج‪١٢٢ ‎‬ص‪ ، ‎‬البخاري علاء الدين (كشف الأسرار) ج‪ ١‬ص‪ ، ٢٩٥‬الزركشي (البحر المحيط)‪١ ‎‬ج‬ ‫ص‪ ٢٤٥ ‎‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪ ١‬ص‪ ، ٣٩١‬الأنصاري عبدالعلي (فواتح الر حموت)‪١ ‎‬ج‬ ‫‪‎‬ص‪ ، ١٠ ٤‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪١ ‎‬ج ‪٢٧.‬ص‪‎‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬السالمي (طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪٢×٣‬‏ ‪ ،‬أبو زهرة (أصول الفقه) ص‪١٨٢‬‏ ‪ ،‬فاضل (أصول الفقه)‬ ‫‏‪١‬متى‬ ‫‪6‬ح‬ ‫ر‬ ‫ص‪.١٩٧‬‏‬ ‫() الغصب ‪ :‬أخذ الشيء ظلما (ابن منظور اللسان) باب الباء فصل العين ج‪١‬‏ ص‪ ٤٨‬‏‪ & ٦‬إبراهيم أنيس‬ ‫(المعجم الو سط) باب الغين ج‪٢‬‏ ‘ ص‪.٦٢٧٨‬‏‬ ‫من غير أ‪.‬‬ ‫‏(‪ (٦‬في ب ‪7‬‬ ‫‪:3 ٠ .‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪2٥‬‬ ‫سسمسسس_ے_‬ ‫‪___.‬‬ ‫> »‬ ‫قصول اصول‬ ‫< < >‬ ‫افترقا مع أن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه على الأصح عندنا إلا بقرينة('‪.‬‬ ‫لا لزوم بينهما‬ ‫‏‪ : (٢‬إن كان الأمر بواحد مشخص له جهتان‬ ‫ابن السبكي"(‬ ‫وقال‬ ‫كالصلاة في المغضوب ‪ ،‬أي ‪ :‬تنفك إحدى الجهتين عن الأخرى بأن تكون صلاة‬ ‫في غير مغصوب من الأرض ‪ ،‬وغصب أرض لا صلاة فيها‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فالجمهور أنها تصح تلك الصلاة نظرا إلى جهة الصلاة المأمور بها ‪ ،‬ولا‬ ‫يناب فاعلها عقوبة له على الخصب("‪.‬‬ ‫وقال الرازي وأبو بكر الباقلانى ‪ :‬ا تصح مطلقا نظرا لجهة الخصب المنهي عنه( ُ ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬قال به القفال الشاشي وأبو الحسن الكرخي ‪ ،‬وهو مذهب عامة المتكلمين ‪ .‬الشيرازي ‪ ،‬أبو إسحاق‬ ‫ص‪. ٧ ٥‬‬ ‫ح ‏‪١‬‬ ‫طلعة الشمس)‬ ‫الاباضية منهم الإمام السالمي (شرح‬ ‫به بعض‬ ‫‪ .‬‏‪ ( ٠‬ح وقال‬ ‫(التبصرة) ص‬ ‫والقاضي عبدالجبار & الآمدي (الاإحكام) ج ‏‪ ٢‬‏‪٩٠٢‬ص ‪ ،‬البخاري (كشف الأسرار ج‪١‬‏ ص‪ ٤٦‬‏‪ .٥‬وقيل‬ ‫‪ :‬يدل على الفساد ‪ 3‬وهو مذهب الشيرازي وحكاه عن عامة أصحابه ‪ 3‬الشيرازي (التبصرة) ص‪١٠٠‬‏ ©‬ ‫وحكاه الغزالي عن الجماهير ‪( ،‬الملستصفي) ج ‏‪ ٢‬‏‪٤٢‬ص ‪ ،‬ونسبه الآمدي إلى جماهير الفقهاء من أصحاب‬ ‫الشافعي ومالك وأبي حنيفة والحنابلة وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين ‪ .‬الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪٢٠٩‬‏ ‪ ،‬ونسبة الإمام السالمي إلى كثير من الإباضية (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪٣٦٩‬‏ ‪ ،‬القرافي‬ ‫(نفائس الاصول بشرح المحصول) ج‪٤‬‏ ص‪١٦٩١‬‏ ‪ ،‬الخبازي (المغني) ص‏‪ ، ٧٣‬النصعاني محمد بن‬ ‫إسماعيل (إجابة السائل) ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢٩‬الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪ ٠‬‏‪ & ١١‬وقيل ‪ :‬يدل على فساد المنهي‬ ‫‏‪ ، ١١‬وقيل ‪ :‬يدل على فساد المنهي‬ ‫‏‪ ٥‬الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪٠‬‬ ‫عنه في (اجحابة السائل) ص‪٢٩٤‬‬ ‫عنه في العبادات دون العقود و المعاملات & وهو مذهب أبي الحسين البصري(المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪.١٧١‬‏‬ ‫وقد نسب إليه الآمدي القول باقتضاء الفساد مطلقا & لكنه تصريحه ‪ -‬ابي الحسين ‪ -‬في المعتمد ينافي هذه‬ ‫النسبة ‪ ،‬الامدي (الاإحكام ج‪٢‬‏ ص‪.٢٠٩‬‏‬ ‫وقال بهذا الرأي ‪ -‬يدل على الفساد في العبارات دون العقود والمعاملات ‪ -‬الغزالي (المستصغي) ج‪٢‬‏‬ ‫>‪ ::‬ح‪:‬‬ ‫‪..‬؟‬ ‫م‬ ‫آ واين الملاحمي والرصاص ‪ .‬الشوكاني (ارشاد‬ ‫ص‪٢٤‬‏ ‪ ،‬والفخر الرازي (المحصول) ج‪٢‬‏ ص‪٢٩١‬‏‬ ‫‏‪.١١‬‬ ‫الفحول) ص‪٠‬‬ ‫حر‬ ‫‏(‪ )٢‬في أ السبكي من غير ابن‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫من ب‪.‬‬ ‫‏) ‪ ( ٤‬عنه ساقطة‬ ‫‪0)٥9‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪+ > +‬‬ ‫فصول الاصول‬ ‫كرك‬ ‫لكن يسقط الطلب عندها(" وقال أحمد بن حنبل ‪ :‬لا صحة لها ولا سقوط ‪،‬‬ ‫والخارج من المكان المغصوب تائباآت بواجب حال خروجه لتحقق التوبة الواجبة‬ ‫بما اتى به من الخروج على الوجه المذكور(" وقال أبو هاشم" من المعتزلة ‪ :‬هو ات‬ ‫بحرام لأن خروجه مشغل للمكان بلا إذن ربه كالمكث فيه } والتوبة إنما تتحقق عند‬ ‫انتهائه ‪ ،‬إذ لا إقلاع إلا حينئذ(ث‘‪.‬‬ ‫وقال إمام الحرمين ‪ :‬هو بين جهتين جهة طاعة بالتوبة ينقطع تكليف النهي‬ ‫بالكف عنه بها ‪ 0‬وجهة معصية لبقاء تسببه بالدخول الأول ‪ ،‬فلا يخلص منها إلا‬ ‫بتمام الخروج{ث‪ 8‬والجمهور ألغوا جهة المعصية من الضرر لدفعه الأشد وهو ضرر‬ ‫المكث بالاخف وهو ضرر الخرو ج"'‪ 3‬وأما الخارج غير تائب فعاص قطعا بالخروج‬ ‫كعصيانه بالمكث » والله تعالى أعلم‪.‬‬ ‫<> ‪ 422‬تكدر‬ ‫خ‪,‬‬ ‫(‪ )١‬الفخر الرازي (المحصول) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٢٢٠‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢ ٠٢‬‬ ‫(‪ )٢‬ابناالن‬ ‫لجارك(شر‬ ‫وحكب المنير)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣٩١‬‬ ‫‏(‪ )٣‬أبو هاشم & عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٢٤٧‬ه عالم بالكلام ومن رؤوس‬ ‫المعتزلة ‪ ،‬له اراء انفرد بها من مؤلفاته ‪ :‬تذكرة العالم ‪ ،‬والعدة ‪ ،‬والشامل ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٣٢١‬ه‪.‬‬ ‫ابن خلكان‬ ‫(وفيات الاعيان) ج‪٣‬‏ ص‪١٨٣‬‏ ‪ ،‬ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٤‬‏ ص‪١٠٦‬‏ ‪ ،‬الزركلي‬ ‫(الأعلام) ج‪٤‬‏ ص‪.٧‬‏‬ ‫‏(‪ )٤‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص؟‪٢٠٢‬‏ ‪ ،‬ابن المرتضى (منهاج الوصول إلى معيار‬ ‫<‪ :‬م؟‬ ‫العقو ل) ص‪ ٤‬‏‪ ٢٩‬ي لسالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.٦٥‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫(‪ )٥‬الجويني (البرهان)‪١ ‎‬ج ‪٢٠٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪٢٠٢‬‏ ‪ ،‬الفخر الرازي (المحصول) ج‪٢‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ » ٢٩‬ابن السبكي (جمع الجوامع‬ ‫‪: ..‬‬ ‫بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢٠٢‬‏ ‪ ،‬ابن المرتضى (منهاج الوصول الى معيار العقول) ص‪٢٩٢‬‏ ڵ اين النجار‬ ‫‪2‬‬ ‫‪٠١‬‬ ‫(شرح الكوكب المنير) ج‪١‬‏ ص‪٢٩١‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.٦٢‬‏‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫ار‪.‬‬ ‫ك‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫___‬ ‫‪٦‬‬ ‫حا‪‎‬‬ ‫٭ ‪> +‬‬ ‫صول‬ ‫قصول ا‬ ‫< ‪%‬‬ ‫الفصل التاسع‬ ‫جواز التكليف بالحال‬ ‫أجاز جمهور الأشاعرة(ا" التكليف بالمحال مطلقا(" أي ‪ :‬سواء كان محالا لذاته‪.‬‬ ‫أي ‪ :‬عقلا وعادة وذلك كالجمع بين السواد والبياض ‪ ،‬أم حالا لغيره & أي ‪ :‬ممتنعا‬ ‫عادة لا عقلا كالمشى من الزمن ‪ 2‬والطيران من الإنسان ‪ ،‬أو عقلا لاعادة كالإيمان من‬ ‫علم الله أنه لا يؤمن ‪ ،‬لكنهم قالوا ‪ :‬جائز غير واقع‪.‬‬ ‫أما ما كانت استحالته لتعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه » وخفي تعذره عن المكلف فهو‬ ‫جائز التكليف" وواقعه عندهم ‪ 2‬قالوا ‪ :‬لأنه تعالى طلب الايمان من الثقلين ‪ 5‬وكلفهم به‪.‬‬ ‫وفي علمه أنه لا يقع من اكئرهم فل ومآ كمر التاي وَلحؤرت يمُومني ‏‪ "٢‬ومنعه‬ ‫المعتزلة مطلقا(ث‘‪ ،‬وهو مذهبنا معشر الأباضية(‪،)"×٦‬‏ أما تكليف الكفار فليس من باب التكليف‬ ‫‏(‪ )١‬أصحاب أبي الحسن علي بن سليمان الأشعري ‪ ،‬من مبادئهم أن الله عالم بعلم قادر بقدرة أي صفات الله‬ ‫لاهي هو ولاهي غيره ‪ ،‬ويقولون بجواز التكليف بما لا يطاق ‪ ،‬ويجوزون رؤية الله تعالى في الآخرة‪.‬‬ ‫(الشهر ستاني) محمد بن عبدالكريم (الملل والنحل) ج‪١‬‏ ص‪٨١‬‏ ‪ ،‬الأمين شريف يحيى (معجم الفرق‬ ‫الإاسلامية) ص‪٣٥‬‏ & بدوي عبدالرحمن (مذاهب الإسلاميين) ج‪١‬‏ ص‪٤٨٧‬‏ ڵ الجويني (البرهان) ج‪١‬‏‬ ‫ص‪١٠٢‬‏ آ الغزالي (المنخول) ص‪.٢٢‬‏‬ ‫(‪ )٢‬الجويني (البرهان)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪ & ١ ٠٢‬الغزالي (الاقتصاد في الاعتقاد) ص‪ » ١٥٨ ‎‬الآمدي (الإحكام)‪١ ‎‬ج‬ ‫‪٩٧١‬ص‪ ، ‎‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ١‬ص‪ ، ٢٠٦‬الإسنوي (نهاية السول)‪ ‎‬ج‪١‬‬ ‫‪ ،‬الشوكاني (أرشاد الفحول) ص‪ ، ٩‬وقال به الطوفي من الحنابلة الطوفي (شرح مختصر الرو ضة)‪‎‬‬ ‫‪٥٤‬ص‪‎‬‬ ‫‪١‬ج‪٩٢٢ ‎‬ص‪ ، ‎‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير)‪١ ‎‬ج ‪٦٨٤.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في ب والتكليف ‪ .‬الواو العطف‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬القران الكريم ي سورة يوسف (مكية) آية رقم‪.١٠٢ ‎‬‬ ‫ص‪.٥٠١٢ - ٥١ ١‬‬ ‫(‪ )٥‬القاضي عبدالجبار ابن أحمد (شرح الأصول الخمسة)‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬الإياضية ‪ :‬أتباع عبدالله بن إباض التميمي ‪ -‬تابعي ‪ -‬عاصر معاوية ابن أبي سفيان » وتوفي في أواخر‬ ‫أيام عبدالملك بن مروان ‪ ،‬من مبادئ هذا المذهب ‪ ،‬أن صفات الذات عين الذات ‪ ،‬ونفي رؤية الله في‬ ‫الدنيا والآخرة ‪ ،‬وأن القرآن مخلوق علي يحيى معمر (الاإباضية بين الفرق الاإسلامية) أعوشت (دراسات‬ ‫إسلامية) ص‪١٣٦‬‏ ‪ ،‬محمد قرقش (عمان والحركة الإباضية)‪.‬‬ ‫(‪ )٧‬القطب محمد بن يوسف (كشف الكرب) ج‪ ١‬ص‪ » ٢٨‬السالمي (معار ج الآمال على مدار ج الكمال)‪١ ‎‬ج © ‪١٦١١.‬ص‪‎‬‬ ‫وقد حكاه ابن النجار عن الأكثر (شرح الكوكب المنير) ج‪ ١‬ص‪ ٤٨٥‬ڵ وانظر ‪ :‬السرخسي (أصول‪‎‬‬ ‫السرخسي) ج‪ ١‬ص‪ ، ٦٥‬ابن الحاجب (مختصر المنتهي الأصولي بشرح العضد) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٩‬أمير باد شاه‪‎‬‬ ‫ج‪‎ ٢‬ص‪ 0 ١ ٣٧‬وذهب الآمدي إلى التفريق بين المستحيل لذاته والمستحيل باعتبار غيره‪5 ‎‬‬ ‫(تيسير التحرير)‪‎‬‬ ‫فمنع التكليف بالأول وأجازه بالثاني ‪ 3‬قال‪ :‬وهو ميل الغزالي » الآمدي (الإحكام)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪ ، ١٨ ٠‬وانظر‪‎‬‬ ‫‪ :‬البخاري علاء الدين (كشف الأسرار)‪١ ‎‬ج ‪٨٠٤‬ص‪. ‎‬‬ ‫)لان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪92‬‬ ‫د ‪ ( 9‬‏‪٦‬‬ ‫_‬ ‫سسس۔۔‬ ‫‪-_-‬‬ ‫ج >‬ ‫قصول اصول‬ ‫» » ‪+‬‬ ‫بالمحال أصلا ك إذا""الاستحالة عندنا هى تعذر القدرة والاستطاعة البتة ‪ 0‬وهؤلاء‬ ‫قد جعل لهم استطاعة وكسبا ( فاثروا ( الكفر والضلال باختيارهم الفاسد © ولنا في‬ ‫ذلك جواب آخر ‪ ،‬وهو أنه من علم الله سبحانه منه عدم الايمان أصلا لم يكن مقصودا‬ ‫بالخطاب في نفس الأمر » وإن شمله خطاب التكليف ظاهرا في الجملة ‪ ،‬ألا ترى أنه إن‬ ‫ورد نصر على معين أنه لا يؤمن أصلا ترك ‪ -‬قة ‪ -‬دعاءه وكف عنه ‪ .‬وكذلك سائر‬ ‫الأنبياء ‪ -‬صلوات الله عليهم ‪ 7‬كإبراهيم ‪ -‬عليه السلام ‪ -‬بعد أن تبين له أن أباه عدو‬ ‫‪ -‬عليه السلام ‪ -‬فإنه‬ ‫الله تبرأ منه واعتزله وقومه وما يعبدون من دون الله ز وكذلك نوح‬ ‫من قَرمك إلا من قَدَ ءَاصَ ‪ 4‬‏‪.٢‬‬ ‫كف عن دعاء قومه بعد قوله تعالى ‪ :‬ظ أتَشُآن نير‬ ‫والتحقيق عدم جواز التكليف بالمحال لأنه يكون ضربا من العبث والهذيان‬ ‫والشارع يتعالى عن ذلك علوا كبيرا ‪.‬‬ ‫| واختلف العلماء في الشرط الشرعي هل حصوله شرط لمشروطه في صحة التكليف‬ ‫يذلك المشروط أم لا؟ والأكثر على أنه ليس شرطا فيصح التكليف بالمشرو ط عند عدم‬ ‫انتفاء شرطها في‬ ‫مع‬ ‫بالفرو ع كالأاصول‬ ‫مكلفون‬ ‫( وعليه فالكفار‬ ‫الشرط‬ ‫حصول‬ ‫الجملة من الإيمان لتوقفها على النية التي لا تصح من الكافر("‪.‬‬ ‫ويمكن امتناله بأن يؤتي بعد الإيمان ‪ 3‬وقيل ‪ :‬حصول الشرط شرط فى صحة‬ ‫وا جيب بإمكان امتثاله‬ ‫التكليف { فلا يصح دونه وإلا فلا مكن امتثاله لو وقع‬ ‫بان(ٹ) يتي بالمشروط بعد الشرط كما تقدم ‪ ،‬وقد وقع ‪ ،‬كذا قال المحلى في شرحه‬ ‫على جمع الجوامع! قال ابن القاسم ‪ :‬الذي يظهر أن مراده من ذلك أنه مكلف‬ ‫حال عدم الشرط بإيقاع الفعل بعد إيجاد الشرط‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬في ‪١‬ب‏ " إذا‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬القران الكريم سورة هود (مكية) آية رقم‪.٣٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬أنظر مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة ‪ :‬القرافي (نفائس الأصول في شرح المحصول)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪،١٢ ٤‬‬ ‫لتفتازاني مسعود بن عمر (شرح التلويح على التوضيح) ج‪ ١‬ص(‪ ، ١٧٧‬الزركشي (البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪٢‬‬ ‫‪‎‬ص‪ | ١٦١ ٤‬التفتازاني مسعود بن عمر (شرح التلويح على التوضيح) ج‪ ١‬ص‪ ،٤٠٢‬الشماخي (شرح‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫طا‪‎‬‬ ‫مختصر العدل والإنصاف) ص‪ » ٨٢‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪ ، ٥٠ ٠‬ابن القاسم (الآيات‪‎‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫البينات) ج‪ ١‬ص‪ ، ٣٦٥‬الشوكاني (ارشاد الفحول) ص‪ ١٠‬آ السالمي (معار ج الامال)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.١١ ٦‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في أ با بسقوط النون‪.‬‬ ‫()‬ ‫> ‪:35‬‬ ‫‪2٥‬‬ ‫المذحي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‪٢١٠‬‏ ‪ -‬‏‪.٢١١‬‬ ‫‪.2919‬‬ ‫_‬ ‫__‪-‬ت‪٦ ‎‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪+ + +‬‬ ‫قصول الأصول‬ ‫>> ‪%‬‬ ‫فحال عدم الشرط ظرف التكليف ‪ ،‬وحال وجود الشرط ظرف إيقاع المكلف‬ ‫با©‪ ،‬قال ابن السبكي ‪ :‬والصحيح وقوعه ‪ -‬أيضا ‪ -‬فيعاقب على ترك امتثاله وإن‬ ‫كان يسقط عنه بعد الإيمان فإنما ذلك ترغيب فى الايمان( ''‪.‬‬ ‫وقال النووي" في شرح المهذب‪:6٨‬‏ اتفق أصحابنا" على ان الكافر الأصلي‬ ‫لا تجب عليه الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام ‪ ،‬قال‪:‬‬ ‫والصحيح في كتب الأصول أنه مخاطب بالفرو ع كما هو مخاطب بأصل الإيمان &‬ ‫قال ‪ :‬وليس هو مخالفا لما تقدم ‪ 3‬لأن المراد هناك غير المراد هنا \ فالمراد هناك أنهم‬ ‫لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم » وإذا أسلم أحدهم لا يلزمه قضاء الماضي ‪ 3‬ولم‬ ‫يتعرضوا لعقوبة الآخرة } ومرادهم في كتب الأصول أنهم يعذبون عليها في الاخرة‬ ‫زيادة على عذاب الكفر ‪ ،‬فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا لاعلى الكفر وحده‬ ‫ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا } فذكروا في الأصول حكم طرف وفي الفرو ع‬ ‫حكم الطرف الآخر‪ .‬أ ه(آ‘‪.‬‬ ‫قال ابن قاسم ‪ :‬وقضية قوله إنهم لا يطالبون بها في الدنيا إآلىخره أنه"لا أثر‬ ‫(‪ )١‬ابن القاسم (الآيات البينات)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣٦ ٤‬‬ ‫(‪ )٢‬اين السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ١‬ص‪ ، ٢١١‬والكلام لأبن السبكي والمحلي معا‪‎.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬النووي ‪ ،‬يحيى بن شرف بن مري الحوراني الشافعي أبو زكريا ‪ ،‬ولد سنة ‪٦٣١‬ه‏ ‪ ،‬في نوا بسورية & من‬ ‫كبار الشافعية )درس في دمشق }] من مولفاته ‪ :‬المنهاج في شرح صحيح مسلم ا وتهذيب الأسماء واللغات ‏‪٤‬‬ ‫والتقريب والتيسير ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ، ٦٧٦‬في نوا بسورية & الكتبي & محمد بن شاكر (فوات الوفيات) ج‪٤‬‏‬ ‫ص‪.٢٦٤‬‏ ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٧‬‏ ص‪٦١١٨‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٨‬‏ ص‪ ٤٩‬‏‪.١‬‬ ‫(‪ )٤‬شرح المهذب ‪ ،‬هو المجموع شرح المهذب ‪ ،‬شرح به الإمام النووي مهذب أبي إسحاق الشيرازي‪© ‎‬‬ ‫وذكر في مقدمة الكتاب المنج الذي يسير عليه في هذا الشرح ‪ ،‬فمما ذكره قوله ‪ :‬وأبين فيه أنواعا من‪‎‬‬ ‫فنونه المتعددات } فمنها تفسير الآيات الكريمات } والأحاديث النبويات والآثار الموقوفات والفتاوي‪‎‬‬ ‫‪>::‬‬ ‫وحسنها‪‎‬‬ ‫لاعتقاديات =& والاسماء واللغات وأبين من الأحاديث صحيحها‬ ‫والاحكام‬ ‫المقطوعات‬ ‫م‬ ‫وضعيفها وأذكر في هذا الكتاب ‪ -‬إن شاء الله تعالى ‪ -‬مذاهب السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم‪‎‬‬ ‫وهو كتاب مطبوع النووي (الجمو ع شرح المهذب)‪١ ‎‬ج ‪-٩٠.‬۔‪٢-‬ص‪‎‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬يعني الشافعية‪.‬‬ ‫(‪ )٦‬النووي (المجموع شرح المهذب)‪٢ ‎‬ج ‪٤.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٧‬في ب لأنه‪.‬‬ ‫‪١١٩‬‬ ‫‪‎‬جالار‪2٥‬ار‬ ‫‪٥9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سس‬ ‫\‬ ‫`‬ ‫< >‬ ‫الأصول‬ ‫قخصول‬ ‫ج « ٭‬ ‫للخطاب في أحكام الدنيا قال ‪ :‬وبه صرح الإمام في اللحصولاا" فقال ‪ :‬وأعلم أنه‬ ‫لا أثر لذلك في الأحكام المتعلقة بالدنيا » لأنه لا يصلي حالة الكفر ولا بعد الإسلام؛‬ ‫أي ‪ :‬لا يقضيها إذا أسلم"‪ .‬لكن نازعه القرافي بأن يظهر أثره في الدنيا من وجوه‬ ‫وذكر منها أنه يتجه اختلاف العلماء في استحباب إخراج زكاة الفطر إذا أسلم في‬ ‫أيام الفطر ‪ ،‬ومنها أنه يتجه إقامة الحدود عليه لا سيما الرجم عند الشافعي"" فإن‬ ‫تركا العقوبات مع المعاصي والمخالفات في تلك الجنايات غير(" مناسب ‪ ،‬أما‬ ‫آنا نعاقبه وهو لم يعص بذلك الفعل الذي يعاقب عليه فبعيد عن القواعد ‪ ،‬فالقائل‬ ‫بأنهم مكلفون يسلم من مخالفة" القواعد ‪ ،‬ومنها استحباب قضاء الصوم إذا أسلم‬ ‫في أثناء الشهر ملاحظة لتقدم الخطاب في حقه ‪ ،‬وكذلك وجوب إمساك بقية‬ ‫النهار الذي أسلم فيه ‪ 2‬بخلاف الصبي إذا بلغ ‪ ،‬والحائض إذا طهرت'‘‪ ،‬والفرق‬ ‫تقدم الخطاب في حق الكافر دونهما ودون المسافر ‪ -‬أيضا ‪ -‬ومنها أنه لا يشترط‬ ‫إذا أسلم فآيخر الوقت بقاء وقت يسع الاغتسال والوضوء بل تجب عليه الصلاة‬ ‫بإدراك وقت يسع ركعة منها فقط على الخلاف في ذلك المخر ج على الخلاف في‬ ‫كونهم مخاطبين أم لا( ومنها تفصيل معاملاتهم على معاملات المسلمين ‪ ،‬فإنا إذا‬ ‫قلنا ‪ :‬ليسوا مخاطبين بالتحريم كانت معاملاتهم فيما أخذوه على خلاف القواعد‬ ‫‏(‪ )٢( )١‬المحصول في علم الأصول لفخر الدين الرازي ‪ ،‬كتاب مبسوط على منهج المتكلمين ‪ ،‬اعتنى العلماء‬ ‫بشرحه ‪ 2‬فممن شرحه أحمد بن إدريس القرافي ومحمد بن محمود الأصبهاني ‪ ،‬واختصره سراج الدين‬ ‫الأرموي وسماه التحصيل ‪ ،‬كما اختصره القاضي تاج الدين الارموي وسماه الحاصل ‪ .‬حاجي خليفة‬ ‫(كشف الظنون) ج‪٢‬‏ ص‪»١٦١٥‬‏ د‪ .‬العلواني (المحصول في علم الأصول دراسة وتحقيق) ج‪١‬‏ ص‪٤٧‬‏ ‪،‬‬ ‫وهو كتاب مطبوع ومحقق‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬الفخر الرازي (المحصول بشرح نفائس الاصول)‪٤ ‎‬ج ‪٠٧٥١.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٣‬الهيثمي ابن حجر (تحفة المحتاج يشرح المنهاج بحاشيتي الشرواني وابن قاسم العبادي)‪ ‎‬ج‪‎ ١١‬ص‪.٤٠٧‬‬ ‫‏(‪ )٤‬ترك ساقطة من ب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬غير ساقطة من ب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬النون من كلمة مكلفون مع قوله ‪ :‬سلم من مخالفة ساقطة من ب‪.‬‬ ‫الهيثمي ابن حجر (تحقة المحتاج بحاشيتي الشرواني وابن قاسم العبادي) ج‪٤‬؛‏ ص‪٥٨٦‬‏ ‪ -‬‏‪.٥٨٧‬‬ ‫()‬ ‫‪.٦٨‬‬ ‫(‪ (٨‬الهيثمي ابن حجر (تحقة المحتاج بحاشيتي الشرواني واين قاسم العبادي) ج‪ ٦٢ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫‪5 1 2 9‬‬ ‫‪> %‬‬ ‫صول‬ ‫قخصول ا‬ ‫> > >‬ ‫الشرعية أخف من معاملة المسلم } لأنه عاص بذلك العقد ‪ 3‬وقد نهاه الله تعالى عنه‬ ‫} ولم ينه الكافر‪ ،‬ولأنه إذا أسلم أقر على ما بيده من الربا" والفصوب""' بخلاف‬ ‫المسلم إذا تاب ‪ ،‬ومنها أن عقد الجزية يكون من مجملة آثاره ترك الاإنكار في الفرو ع‬ ‫وأنه سبب شرع لذلك إن قلنا مخاطبون وإلا فلا يكون شرع سببا إل(" لترك إنكار‬ ‫الكفر خاصة { ومنها أن العلماء اختلفوا في الكافر إذا(م طلق أو اعتق وبقيا عنده‬ ‫حتى أسلم هل يلزمه ذلك أم لا؟‬ ‫فإذا قلنا ‪ :‬إنهم ليسوا مخاطبين أمكن تخريج عدم اللزوم على ذلك ‪ ،‬ومنها‬ ‫الأوقاف والهبات والصدقات إذ( باعوها بعد صدور أسبابها ‪ ،‬إذا قلنا‪ :‬ليسوا‬ ‫مخاطبين لا منعهم من ذلك ‪ ،‬وهو مذهب مالك"‘‪ ،‬وما ذكره في زكاة الفطر لا‬ ‫يوافق مذهب الشافعية‘ لأنها لا تجب عندهم على الكافر لتقييدها في الحديث‬ ‫بالمسلمين{‪.'٠‬‏ فلم يتناوله الحديث ‪ ،‬وكذا المعنى ‪ -‬أيضا ‪ -‬فلا يرد ذلك على قولهم‬ ‫بمخاطبة الكفار فرو ع الشريعة‪.‬‬ ‫فقد قال التاج السبكي ‪ :‬ولا شك أن الأدلة الواردة في أحكام الشريعة منها ما‬ ‫‏(‪ )١‬في ب الريو‪.‬‬ ‫‏)‪ (٢‬في ب المخضوب‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬في ب ألا‪.‬‬ ‫في ب أذا‪.‬‬ ‫‏(‪(٤‬‬ ‫في ب أذا‪.‬‬ ‫‏(‪(٥‬‬ ‫في ب أذا‪.‬‬ ‫‏)‪(٦‬‬ ‫(‪ )٧‬القرافي (نقاش الأصول في شرح المحصول)‪ ‎‬ج‪‎ ٤‬ص‪.١٥٨١ - ١٥٨٠‬‬ ‫}‬ ‫[ وا ين السبكي‪‎‬‬ ‫الشافعية ئ اتباع حمد بن إدريس الشافعي ئ من كبار علماء هذا المذهب ابيضاوي‬ ‫(‪(٨‬‬ ‫الحاح ‘ وارى الكبير ‪ .‬الشهرستاني (الملل والنحل)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪ } ٢ ١ ٧‬شريف يحى المين (معجم‪‎‬‬ ‫الفرق الإسلامية) ص‪.١ ٤٢ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٩‬نص الحديث ‪ :‬أن رسول الله ‪ -‬يي ‪ -‬فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو‬ ‫عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ‪ .‬البخاري(صحيح البخاري) كتاب الزكاة ‪ 5‬باب صدقة الفطر على العبد‬ ‫ج ‏‪ ٢‬‏‪٢٢٤‬ص ‪ .‬مسلم (صحيح مسلم) كتاب الزكاة ح باب‬ ‫‏‪١٥٠٤‬‬ ‫وغيره من المسلمين رقم الحديث‬ ‫‏‪٨‬حج ‏‪٢٦‬ص © البيهقي (سنن البيهقي) كتاب الزكاة باب من قال‬ ‫‏‪© 1٩٧ ٤‬‬ ‫زكاة الفطر على المسلمين حديث‬ ‫زكاة الفطر فريضة ‪ ،‬رقم الحديث ‏‪ ٧٦٧٠‬‏‪٤‬ج ‏‪٩٦٢.‬ص‬ ‫ع >‬ ‫فصول اصول‬ ‫‪+ » +‬‬ ‫يتناول لفظه الكافر مثال ‪ :‬يأيها ألتا ه" ونحوه ‪ ،‬فيتعلق بهم حكمه على‬ ‫القول بتكليفهم بالفرو ع ومنها ما لا يشملهم لفظه كما ذكرناه"'من الاية والحديث‪،‬‬ ‫‏(‪(٣‬‬ ‫م¡إ‬ ‫‪ 22‬ح‪ .‬دوء حجب‬ ‫‪ .‬كح‪.‬‬ ‫۔ ‏‪ ١‬۔ ‏‪ ١ . ١١‬حث‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4 7‬‬ ‫يعني قوله تعا ل ‪ « :‬خدمن أموليم صده تطهَرهمَ وتزم‬ ‫وكتاب أنس الذي كتبه له أبو بكر وفيه هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول‬ ‫ال ‪ -‬يي ‪-‬على المسلمين{؛‘‪ ،‬وكالآيات التي فيها « ياما الزي امنوا ‪46‬‬ ‫بعضهم ‪ :‬ولاينبت حكمها لهم ك وإ ن قلنا ‪:‬‬ ‫ونحوه\ فلايتنا ولهم لفظا‪)٦١(١‬‏ ‪7‬‬ ‫إنهم مخاطبون بالفرو ع إلا بدليل منفصل أو تبين!") عدم الفرق بينهم وبين غيرهم‬ ‫والاكتفاء بعموم الشريعة لهم ولغيرهم ( وأما حيث يظهر الفرق إذ ) ‏‪ (٨‬يمكن معنى غير‬ ‫شامل لهم ں فلا يقال بثبوت ذلك الحكم لهم لأنه يكون إثبات حكم بغير دليله{ ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ئ أ ه‬ ‫‏(‪(١٠‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‪ .‬۔‪ .‬ه __ ‪-‬‬ ‫فلا يتثبت في حمهم بعير دليل ولا معنى‬ ‫زائد على الوجوب‬ ‫‏‪ .١‬‏ءا‪٠‬‬ ‫۔يإ ۔ م‬ ‫والتعلق فدر‬ ‫قال ابن القاسم ‪ :‬ولا يخفى أن قياس عدم الوجوب على(ا‪)١‬‏ عدم الاستحباب في‬ ‫الصورة التي فرضها } وأما ما ذكره في الحدود فلا يوافق ما سيأتي عن الشيخ الإمام‬ ‫يعني السبكي إذ مقتضاه إخراج ذلك عن محل الخلاف‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورق البقرة (مدنية) آية رقم‪.٢١ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٦٢‬في ب ذكرنا ‪ ،‬من غير هاء الضمير‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقم‪.١٠٢٣ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬أخرجه البخاري من حديث طويل ذكر فيه مقادير إخراج زكاة الإبل والغنم ‪ .‬البخاري (صحيح البخاري)‬ ‫كتاب الزكاة ‪ 3‬باب زكاة الغنم ‪ 2‬رقم الحديث ‏‪ ١٤٥٤‬ث ج‪٣‬‏ ص‪٣٧١‬‏ & وابن ماجة ‪( ،‬سنن ابن ماجة)‬ ‫‏‪ . ٢٧‬وأو‬ ‫‏‪٢‬ج ئ ص‪٩‬‬ ‫‏‪& ١٨٠٠‬‬ ‫سنا دون سن أو فوق سن } حديث‬ ‫المعجم ‪ .‬الزكاة [ باب اذا اخذ الصدق‬ ‫داود (سنن أبي داود) كتاب الزكاة ‪ 5‬باب في زكاة السائمة » حديث ‏‪ ©١ ٥٦٧‬‏‪١‬ج ‏‪٢٦٣.‬ص‬ ‫(‪ )٥‬القرآن الكريم & سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‪.١٠٠ ‎‬‬ ‫ج‪‎ ١‬ص‪.١٨١ ٠‬‬ ‫جح)‪‎‬‬ ‫ا شر‬‫ه في‬‫نهاج‬‫ملإب‬ ‫ل (ا‬ ‫ابكي‬ ‫(‪ )٦‬الس‬ ‫‏(‪ )٧‬في ب بتبيين ‪ .‬بزيادة باء الجر » وهو الاصح‪.‬‬ ‫() في الإبهاج أو بدل إذا ابن السبكي (الإبهاج في شرح المنهاج) ج‪١‬‏ ص‪.١٨١‬‏‬ ‫وهو قول تقي الدين السبكي كما نص عليه ولده تاج الدين السبكي ابن السبكي (الإبهاج في شرح‬ ‫()‬ ‫لمنهاج ج‪١‬‏ ص‪.١٨١‬‏‬ ‫‏(‪ )١٠‬هذا نقل عن الآيات البينات من قوله في ص‪٤١‬‏ ‪ ،‬قال ابن القاسم © وقضية قوله ابن القاسم (الآيات‬ ‫البينات) ج‪١‬‏ ص‪٣٦٦‬‏ ‪ -‬‏‪.٢٦٧‬‬ ‫‏(‪ )١١‬على ساقطة من أ‪.‬‬ ‫‪2 979‬‬ ‫‪6‬‬ ‫___‬ ‫سس‪‎‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫> ‪%‬‬ ‫قخصول اصول‬ ‫< >‬ ‫لكن هذا ظاهر بالنسبة لترتيب الحدود على أسبابها لأن ذلك من قبيل خطاب الوضع‬ ‫لا بالنسبة ‪ -‬أيضا ‪ -‬لأنه يجب عليها تسليم نفسه لإقامة الحد والتمكين من ذلك لأنه‬ ‫الوضع‬ ‫التكليف قا ل( ‪ 3‬المصنف يعني تاج الدين السبكي ‪ :‬ومن خطاب‬ ‫من قبيل خطاب‬ ‫كون الزنا سببا لوجوب الحد وذلك ثابت في حقهم ‪ 3‬ولذلك رجم النبي ‪ -‬عزل _‬ ‫اليهوديين("‘‪ ،‬ولا يحسن القول ببناء ذلك على تكليفهم بالفروع & فإنه كيف يقال‬ ‫بإسقاط الإثم عنهم فيما يعتقدون تحريمه لكفرهم؟ وهذا في الكتابي الذي يعتقد شرعا }‬ ‫أما من لا يعتقد شيئا فيجري الخلاف في تعلق التحريم به في جميع المحرمات‪.‬‬ ‫وقد قال الأستاذ أبو إسحاق في أصوله ‪ :‬لا خلاف أن خطاب الزواجر من الزنا‬ ‫والقذف يتوجه عليهم كما هو على المسلمين‪.‬‬ ‫ونص الشافعي على أن حد الزنا لا يسقط بالإسلام‪ .‬فانظر هذه المواضع‬ ‫وتأملها‪ ،‬ونزل كلام العلماء عليها ‪ ،‬ولا يظن الظان مخالفة ما ذكرنا لعبارات‬ ‫الأصوليين لأنهم إنما قالوا التكليف بالفرو ع فلا يرد خطاب الوضع عليهم{)‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في أ عليهم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٢‬في أ قال ‪ :‬مكرر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬نص الحديث ‪ :‬عن عبدالله بن عمر ‪ -‬ولقينا ‪ -‬أنه قال ‪ :‬إن اليهود جاءوا إلى رسول الله يتلق ‪ -‬فذكروا له‬ ‫أن رجلا منهم وامرأة زنيا © فقال لهم رسول الله ‪ -‬يلقو = ‪ :‬ما تجدون في التوراة في شان الرجم؟ فقالوا‪:‬‬ ‫نفضحهم ويجلدون ‪.‬قال عبدالله بن سلام ‪ :‬كذبتم ك إن فيها الرجم ‘ فأتوا بالتوراة فنشروها & فوضع أحدهم‬ ‫يده على آية الرجم فقرا ما قبلها وما بعدها ‪ 5‬فقال له عبدالله ابن سلام‪ :‬ارفع يدك‘ فر ع يده ‪ ،‬فإذا فيها اية‬ ‫فرجما‪ ،‬فرأيت الرجل يحنى‬ ‫الرجم ‪ ،‬قالوا ‪ :‬صدق يا محمد ‪ ،‬فيهاآية الرجم ‪ ،‬فامر بهما رسول الله ي‬ ‫على المرأة يقيها الحجارة‪ .‬والربيع بين حبيب (الجامع الصحيح) باب في الرجم والحدود » حديث ‏‪© ٦٠٧‬‬ ‫‏‪٨٣٢‬ص ‪ ،‬البخاري (صحيح البخاري) كتاب الحدود ‪ ،‬باب أحكام أهل الذمة وإحصائهم إذا زنوا ورفعوا‬ ‫إلى الإمام ‪ 2‬رقم الحديث ‏‪ © ٦٨٤١‬‏‪٢٦١‬ج ‏‪٢١٧١‬ص ‪ ،‬واللفظ له } وأخرجه مسلم (صحيح مسلم ‪ ،‬كتاب‬ ‫) وابن ماجة (سنن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١١‬ص‬ ‫الحدود ؤ باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا © رقم الحديثٹ‪ ٦٩٩‬‏‪ ١‬اج‬ ‫اين ماجة) المعجم ‪ ،‬الحدود ‪ ،‬باب رجم اليهود واليهودية حديث ‏‪ ، ٢٥٠٥٨‬‏‪٣‬ج & ‏‪٨٢٢‬ص ‪ ،‬وأبو داود‬ ‫ص‪.(٢٣ ٥ ٦‬‬ ‫ج‪٢‬‬ ‫‪5 ٤٤٤‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫في رجم اليبهوديين )حديث‬ ‫ش باب‬ ‫الحدود‬ ‫(ستن ابي داو د) كتاب‬ ‫دبي‪3 ::‬‬ ‫‏(‪ (٤‬في ب اليهم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬الشافعي (الأم) ج‪١‬‏ ص‪١١١‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪١٤١‬‏ ‪ ،‬الهيثمي ‪ ،‬ابن حجر (تحفة‬ ‫المحتاج يحاشيتي الشرواني وابن قاسم العبادي) ج‪١١‬‏ ص‪.٤٠٧‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬هذا الكلام لابن السبكي ‪( .‬الإبهاج في شرح المنهاج) ج‪١‬‏ ص‪١٨١‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬ابن قاسم (الآيات البينات)‬ ‫> ‪+‬‬ ‫جا ص‪-٢٣٦٧١‬۔ ‏‪.٢٦٨‬‬ ‫٭ ‪> +‬‬ ‫صول‬ ‫قصول ا‬ ‫٭ ٭ ‪:‬‬ ‫قال ابن القاسم ومانقله عن الأستاذ إن كان بالنسبة لمجرد ترتيب الحد عن الزنا‬ ‫والقذف مثلا ‪ -‬فذاك ‪ ،‬وإن كان بالنسبة للإثم عليهما خالف نفيه الخلاف( صريح‬ ‫المتن من إجراء الخلاف في النواهي ‪ -‬أيضا ‪ ، -‬وأما ما نقله عن الشافعي فهو المعتمد‬ ‫وإن كان له نآصخر بالسقوط ‪ ،‬وأما ما ذكره في قضاء الصوم هو عندنا محتمل & ولكن‬ ‫أنتى شيخنا العلامة الشهاب الرملى(" ‪ -‬رحمة الله عليه ‪ -‬بعدم الاستحباب أخذا‬ ‫من تعليل سقوط الوجوب بعد الاسلام بالترغيب في الإسلام ‪ 3‬وما ذكره من وجوب‬ ‫إمساك بقية النهار لا يوافق مذهبنا يعني الشافعية » نعم هو مستحب كما يفهم من‬ ‫الروض وشرحه" وأما ما ذكره فيما إذا أسلم فآيخر الوقت غير بعيد ‪ ،‬وفيه كلام‬ ‫في فروعنا ‪ 5‬نعم لا يشترط عندنا إدراك قدر ركعة بل يكفي إدراك قدر تكبيرة‪.‬‬ ‫ئ أما جحر د‬ ‫ونحوه‬ ‫حيث الإقدام‬ ‫و أما ما ذكره في تفصيل( ‏‪ (٤‬معاملاتهم وا ضح من‬ ‫ترتب آثارها عليها فهو خارج عن محل الخلاف » وكذا ما ذكره فيما لو طلق أو‬ ‫أعتق أيضا ‪ -‬واضح من حيث ترتب الحرمة على الطلاق والعتق‪.‬‬ ‫أما من حيث حصول الفرقة فهو خار ج عن محل الخلاف كما يؤخذ ذلك مما سيأتي‬ ‫عن الشيخ الإمام وقد قال المصنف ‪ -‬أي تاج الدين ابن السبكي ‪ -‬في شرح المنهاج‪:‬‬ ‫وكشف الغطاء عر‪" (.‬ا ذلك أ ن الخطاب على قسمين ‪ :‬خطاب تكليف وخطا ب‬ ‫وضع فخطاب التكليف بالأمر والنهي وهو محل الخلاف ‪ ،‬وليس كل تكليف ‪-‬‬ ‫الوضع‬ ‫وأما حطاب‬ ‫‪3‬‬ ‫أيضا _ بل ما لا يعلم اختصاصه بالمؤمنين أو ببيعضر ‪7‬‬ ‫‏(‪ )١‬كذا في النسخة وفي (الآيات البينات) ج‪١‬‏ ص‪٣٦٨‬‏ » وكأن هذه الكلمة زائدة إذ لا تفيد معنى في هذا الموضع‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬الشهاب الرملي ‪ ،‬محمد بن أحمد بن حمزة المصري (من كبار الشافعية ‪ 5‬ولد سنة‪ ٩١٩ ‎‬ه‪ -‬يالقاهرة‪} ‎‬‬ ‫‪١‎ ٠ ٠ ٤‬ه ©‬ ‫وولي إفتاء الشافعية ؤ من مو؛لفاته ‪ :‬نهاية المحتاج ى وغاية البيان ‪ ،‬وشرح العقود ‘ توفي سنة‪‎‬‬ ‫الزركلي (الأعلام)‪٦ ‎‬ج ‪٥٢!٢.‬ص‪‎‬‬ ‫كحالة (معجم المو؛لفين) ج‪ ٨‬ص‪}©“٦٥٥‬‬ ‫() الروض وشرحه ‪ ،‬مختصر الروضة في الفرو ع للنووي } وهو لشرف الدين إسماعيل ابن أبي بكر المعروف‬ ‫بابن المقري الشافعي توفي سنة ‏‪ ٨٣٧‬ه اختصره ابن حجر العسقلاني ‪ ،‬ثم شرحه شرحا وافيا ‪ ،‬وقد شرحه‬ ‫‪ -‬أيضا ‪ -‬القاضي زكريا بن محمد الأنصاري ‪ 3‬والشمس بن سولة } والسيوطي ويحيى بن محمد الكرماني‪.‬‬ ‫حاجي خليفة (كشف الظنون) ج‪١‬‏ ص‪.٩١٩‬‏‬ ‫‏( ‪ (٤‬في ب تفضيل‪.‬‬ ‫‪:2‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ف\‪‎‬‬ ‫الابهاج‬ ‫ص‪ .٣٦ ٨‬وفني ) الإبها ج( في ذلك (ابن السبكي‬ ‫‏‪١‬‬ ‫كن! في النسختين وفي (اآيات البيانات) ت‬ ‫) د)‬ ‫‪2‬‬ ‫في شرح المنهاج ي ج‪١‬‏ ص‪.)١!٧١٩‬‏‬ ‫‪2 :‬‬ ‫(‪ )-‬وق ‪ -‬هنا ‪ -‬سقط في النسختين وفي (الآيات البيانات) ج‪١‬‏ ث ص‪٣٦٨‬‏ ‪ ،‬وتكملة الكلام ‪ :‬وإنما المراد العامة التي‬ ‫‪9,‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ح‬ ‫المنهاج)‬ ‫في شرح‬ ‫السبكي ) الإبها ت‬ ‫امن‬ ‫تعلقها بهم أولا!‬ ‫الكفر ما نها من‬ ‫يكون‬ ‫هل‬ ‫لنظا‬ ‫‪ٍ ' .‬‬ ‫ك‬ ‫‪٩ :‬‬ ‫‪٠ ١‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫ص‪٩‬‬ ‫©‬ ‫جا(ا‪2‬‬ ‫‪,‬سسسسسےے __‬ ‫‏‪١ ___ .‬‬ ‫‪% > +‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫> >>‬ ‫الزوجة ‏‪ . ١‬فهذا‬ ‫الطلاق سببا لتحريم‬ ‫سببا لأمر أو نهي مثل كون‬ ‫فمنه ما يكون‬ ‫الضمان ‪ ،‬وكذا كون الطلاق سببا للفرقة ‪ ،‬فإن الفرقة تنبت إذا قلنا بصحة أنكحتهم‪.‬‬ ‫ومن هذا القبيل الازرث والملك به وكذا صحة أنكحتهم إذا صدرت على الأوضاع‬ ‫الشرعية ‪ 3‬والخلاف فى ذلك لا وجه له‪.‬‬ ‫ومن خطاب الوضع ثبوت المال في ذممهم في الديون وفي الكفارات عند حصول‬ ‫‏‪.٢‬‬ ‫أسبابها } ولا نزاع في ثبوت ذلك في حقه‬ ‫وقوله ‪ :‬إذا صدرت على الأوضاع الشرعية مقتضاة أنها لو لم تصدر عليها تكون‬ ‫من محل الخلاف‪.‬‬ ‫بصحتها مع أن الصحيح عندنا أنهم حخاطبون‬ ‫والصحيح عندنا‪)٢‬‏ أنها محكوم‬ ‫بالفرو ع ك وأما قوله ‪ :‬إنه إذا أسلم أقر على ما بيده من الرباث' والغخصوب فلا يوافق‬ ‫مذهبنا ‌ أما ما بيده من مغخضو ب( ه( من مسلم فلا يقر علبه ‘ وكذا من ذمي بدرانا‬ ‫كما قاله بعضهم ‪ ،‬وأما ما بيده من الربا فقد قال أئمتنا ‪ -‬يعني الشافعية ‪ -‬إن الذمي‬ ‫لو سلم الجزية أو دينا لمسلم مما نعلم حرمته كثمن خمر ) حرم قبوله منه"‪.‬‬ ‫قال الزركشيل(")‪ :‬هو الموافق لقاعدة الشافعي في الأصول أن الكفار مكلفون‬ ‫(‪ (١‬وقع ‪ -‬هنا ‪ -‬سقط في النسختين ‪ ،‬وتكملة الكلام ‪ :‬قال والدي ‪ -‬رحمه الله ‪ -‬ابن السبكي الابهاج)‪١ ‎‬ج‬ ‫ص‪ !٨٩ ‎‬ء وفي (الآيات البينات) قال والدي ‪ -‬أطال الله بقاءه ‪ -‬ابن قاسم (الآيات البينات)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢٦٨‬‬ ‫(‪ )٢‬ابن السبكي (الإيهاج) ج‪ ١‬ص‪.١٨١٠-١٧٩١‎‬‬ ‫(‪ )٣‬هذا كلام ابن القاسم (الآيات البينات)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣٦٩ - ٢٦٨‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في ف الربوا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في أ مغصويا‪.‬‬ ‫‪ .‬م> ‪22‬‬ ‫(‪ )٦‬ابن القاسم (الآيات البينات)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢٦٩ - ٣٦٨‬‬ ‫‏(‪ )٧‬الزركشي ‪ ،‬محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي الشافعي ‪ ،‬ولد في مصر سنة ‏‪ ٤٥‬‏ه‪ \ ٧‬تتلمد على جمال‬ ‫الدين الإاسنوي وسراج الدين البلقيني وغيرهما ‪ ،‬من ملفاته ‪ :‬البحر المحيط ‪ ،‬والبرهان في علم القرآن &‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪ ٧٩٤‬ه ‪ ،‬حاجي خليفة (كشف الظنون) ج‪١‬‏ ص‪٢٢٦‬‏ ‪ ،‬ابن‬ ‫والازهية في أحكام الأدعية ‪ ،‬توفي سنة‬ ‫العماد (شذرات الذهب) ج‪٨‬‏ ص‪٨٥٧٢‬‏‬ ‫‪5‬‬ ‫» الزركلي (الأعلام) ج‪٦‬‏ ص‪.٢٨٦‬‏‬ ‫‪» +‬٭‬ ‫بالفروع خلافا لما أجاب به القفال‪''١‬في‏ فتاويه"'من أنه يحل للمسلم تملك تلك‬ ‫الدراهم ‪ ،‬قال‪ :‬لأنهما" لو أسلما لحلت الدراهم له(ث'‪.‬‬ ‫وهذا القياس بعد الإسلام لا يصح » لأن تقرير الذمي؛ث على ثمن الخمر بعد‬ ‫الإسلام رخصة له كما يقر على النكاح الفاسد بعد الإسلام ترغيبا له في الاسلام‬ ‫بخلاف تقرره فيما قبل الإسلام ليس رخصة إآلىخره(‪٦‬‏ أ ه‪.‬‬ ‫هنا ‪ -‬أن الكافر‬ ‫وقال في نكاح المشرك ‪ -‬من شرح المنهاج ‪ -‬قضية كلامهم‬ ‫يملك ثمن الخمر الذي باعه ‪ ،‬ولهذا ل نوجب عليه الرد لا في الكفر ولا بعد الاسلام‪،‬‬ ‫وحينئذ فإذا كان لمسلم عليه دين ودفع له ثمن ذلك وجب عليه قبوله ‪ ،‬وبه أجاب‬ ‫القفال في فتاويه » لكن الرافعي(" في باب الجزية قال‪ :‬أصح القولين أنه لا يحبر على‬ ‫القبول بل لا يجوز ‪ ،‬ويحتاج إلى الجمع بين الكلامين(‪.‘٨‬‏ أ ه‪.‬‬ ‫قال المحلى{‪:)0٨‬‏ وقديمنع( ‏‪ (١٠‬قضية كلامهم ما ذكره } فلا حاجة إلى الجمع ‪6‬‬ ‫وهل محل ذلك إذا أخذ ثمن الخمر من غير مسلم ونحوه وإلا وجب الرد كما في‬ ‫‏(‪ )١‬القفال ‪ :‬أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الفقيه الشافعي » رحل إلى خراسان والعراق والحجاز وغيرها‪3‬‬ ‫من مؤلفاته ‪ :‬حلية العلماء ‪ 3‬والترغيب في المذهب ‪ ،‬والعمدة ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٣٣٦‬ه & وقيل غير ذلك ‪ ،‬ابن‬ ‫خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٤‬‏ ص‪٢٠٠‬‏ ‪ ،‬ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٤‬‏ ص‪ ٤٥‬‏‪.٣‬‬ ‫‏(‪ )٢‬كذا في النسختين ولعل الصواب فتاواه لأنها جمع فتوى‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬في ب أنه‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬بحثت عن هذا الكلام في البحر المحيط فلم أعثر عليه ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.١٥٠٠١ - ١٦٢ ٤‬‬ ‫‏(‪ )٥‬الذمي ‪ :‬رجل له عهد © والذمة ‪ :‬أهل العقد ‪ 0‬وهم المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى ججحراهم } ابن‬ ‫‏‪.١‬‬ ‫ص‪٢٨‬‬ ‫الفقهي)‬ ‫(القاموس‬ ‫‏‪ . ٢٦٢١‬أبو جيب سعدي‬ ‫‏‪ ١‬ص‬ ‫منظور (اللسان) باب الميم ئ فصل الذال ‘ ج‪٢‬‬ ‫(‪ )٦‬ابن قاسم (الآيات البينات)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣٦٩‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الرافعي ‪ ،‬عبدالكريم ين محمد بن عبدالكريم ‪ ،‬أبو القاسم } من كبار الشافعية ‪ ،‬من كتبه ‪ :‬العزيز في شرح‬ ‫الوجيز ‪ ،‬وشرح مسند الشافعي ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٦٢٢‬ه بقزوين } الكتبي (فوات الوفيات)ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٧٦‬‏ ‪ ،‬ابن‬ ‫‏‪.١٨٩‬‬ ‫ص‬ ‫العماد (شذرات الذهب) ج‪٧‬‏‬ ‫< وقد نقله‬ ‫‪١ ٨ ٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ص‪١ ٧٧‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ح‬ ‫المنهاج)‬ ‫شرح‬ ‫في‬ ‫(الإبهاج‬ ‫المنهاج‬ ‫في شرح‬ ‫اجده‬ ‫ابن السبكي ‪6‬‬ ‫كلام‬ ‫‏(\‪( ٨‬‬ ‫الولف عن الآيات البينات ‪ .‬ابن قاسم (الآيات البيانات) ج‪١‬‏ ص‪.٣٦٩‬‏‬ ‫‏‪.٢٦‬‬ ‫() كذ في النسختين والصواب قال ابن قاسم ‪ ،‬فإنه كلام ابن قاسم (الآيات البينات) ج‪١‬‏ ص‪٩‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٣٢٦٩‬‬ ‫(‪ )١٠‬أن ساقطة } من النسختين ا وهي مثبتة في الآيات البينات‪ .‬ابن قاسم (اآيات البينات) ج‪١ ‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪(٥‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪٦-‬‬ ‫>> ‪%‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫> >‪1‬‬ ‫المغخضوب؟ فيه نظر { والقياس أن يجري ما قيل في ثمن الخمر فيما إذا أخذ بالربا‬ ‫وأما ماذكره في بيع الوقف" ونحوه & فقضية مذهبنا أنا لا نتعرض لهم إلا إن‬ ‫ترافعوا إلينا في ذلك ‪ ،‬أو كان الوقف على نحو مسجد أو يتيم فحينئذ نعاملهم‬ ‫بأحكام الاسلام ‪.‬‬ ‫انتهى(آ) ما حكاه ابن القاسم في حاشيته على شرح جمع الجوامع"‘ وتحقيق‬ ‫مذهبنا جواز معاملة الكفار فيما كان بأيديهم مما اكتسبوه واستحلوه ديانة(؛‪ 6‬وفاقا‬ ‫لمذهب القفال ومن تابعه ‪ 3‬مع أن الصحيح عندنا أنهم مكلفون بالفرو ع كالاصول‪.‬‬ ‫وخلافا لأبي حامد الأسفرايينى<ث" وأكثر الحنفية في قولهم‪ :‬ليسوا مكلفين بها‬ ‫مطلقال")ء قالوا ‪ :‬لأن المأمورات منها لايمكن مع الكفر فعلها ‪ ،‬ولا يؤمرون بعد‬ ‫المان بقضائها ‪ ،‬والمنهيات محمولة عليها حذرا من تبعيض التكليف ‪ ،‬وقال قوم‪:‬‬ ‫مكلفون بالنواهى فقط(" لأنها تروك لا تتوقف على النية المتوقفة على الايمان‬ ‫بخلاف ا لأوا مر ح وفى هذا تبعيض التكليف المحذور © ولا نه تخصيص بلا مخصص‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬وقف الأرض على المساكين ‪ ،‬وقفا ‪ :‬حبسها ‪ ،‬ووقفت الدابة والأرض وكل شيء » ابن منظور (اللسان)‬ ‫ص‪ .٣ ٥٩‬والوقف في الشرع ‪ :‬حبس ماليمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يقطع‬ ‫باب الفاء فصل الواو ج ‏‪٩‬‬ ‫التصرف في رقبته على مصرف مباح ‪ ،‬النووي (المجموع شرح المهذب) ج‪١٥‬‏ ص‪٢٢٢‬‏ إ أبو حبيب‬ ‫سعدي (القاموس الفقهي) ص‪.٢٨٦‬‏‬ ‫‏)‪ (٢‬في ب أ ه‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬ابن قاسم (الآيات البينات)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣٦٩ - ٢٦٦‬‬ ‫‏(‪ )٤‬انظر أحكام الكفار في ‪ ،‬السالمي (مشارق أنور العقول) ج‪٦٢‬‏ ص‪٣١٨‬‏ ‪ ،‬القطب محمد بن يوسف (كشف‬ ‫الكرب) ج‪١‬‏ ص‪ ٤٥‬‏‪.١‬‬ ‫(‪ )٥‬أبو حامد الإسقرابيني ى أحمد ابن ابي طاهر محمد بن احمد الاإسفراييني الفقيه الشافعي & ولد سنة‪٢‎ ٤ ٤ ‎‬ه‪،‬‬ ‫من ملفاته ‪ :‬التعليقة الكبرى وكتاب البستان توفي سنة‪ ٠٦ ‎‬ه‪ ، ‎٤‬ببغداد ‪ ،‬ابن خلكان (وفيات الأعيان)‪‎‬‬ ‫‪١‬ج‪٢٢ ‎‬ص‪ ‎‬آ ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج‪ ٤‬ص‪ ، ٦١١‬الزركلي (الأعلام)‪١ ‎‬ج ‪١١٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫& ابن السبكي‬ ‫‏(‪ )٦‬أبو المظفر (قواطع الأدلة) ج ‏‪ ١‬‏‪١٧١‬ص ‪ ،‬السرخسي (أصول السرخسي) ج‪١‬‏ ص‪٧٢٣‬‏‬ ‫‪٠‬‬ ‫(جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢١٢‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪١٢٧‬‏ آ أمير باد شاة‬ ‫‪8‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أبي‬ ‫اللباب من الحنفية عن‬ ‫ك©} ونقله صاحب‬ ‫الشافعية‬ ‫أصحابه‬ ‫بعض‬ ‫ج ‏‪ ٢‬‏‪٨٤١.‬ص‬ ‫في التحقيق عن‬ ‫(تيسير التحرير)‬ ‫النروي‬ ‫‏)‪ (٧‬حكاه‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪٠٣١‬؛ص ‪ 5‬وحكاه الفخر الرازي } الفخر الرازي‬ ‫حنيفة وعامة أصحابه الزركشي (البحر المحيط) ج ‏‪٦‬‬ ‫ل‬ ‫(المحصول بشرح النفائس) ج‪٤‬‏ ص‪١٠٥٧‬‏ » وابن المرتضى (منهاج الوصول إلى معيار العقول) ص‪.٢٥٨‬‏‬ ‫ر‬ ‫‏‪٥9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫٭ ‪> +‬‬ ‫صول‬ ‫قصول ا‬ ‫٭ ٭‬ ‫الإسلام ‏‪(١‬‬ ‫وقا ل اخرون ‪ :‬هم غير مكلفين الا مرتد فتكليفه مستمر بتكليف‬ ‫قال بعضهم ‪ :‬واعلم ان الخلاف في خطاب التكليف من الاإيجاب والتحريم في‬ ‫سببا لحرمة الزوجة آ‬ ‫الطلاق‬ ‫الرض ككون‬ ‫التكليف من خطاب‬ ‫ما يرجع ‪9‬‬ ‫فالخصم يخالف في سببيته لامالا يرجع إليه كالاتلاف للمال والجنايات في الأنفس‬ ‫فما دونها"‪.‬‬ ‫قال المحلي‪ :‬من حيث إنها أسباب للضمان''ء أي ‪ :‬لشغل الذمة فقط وترتب‬ ‫آثار العقود الصحيحة كملك المبيع وثبوت النسب والعوض في الذمة & فالكافر في‬ ‫ذلك كالمسلم اتفاقااث'‪ ،‬قلت‪ :‬وهذا الفرق في غاية الأشكال ‪ ،‬فإن إتلاف المال لما‬ ‫كان سببا لشغل الذمة كان سببا لو‬ ‫جوب‪.‬‬ ‫العقد‬ ‫الضمان وتبرئة الذمة ‪ 0‬كما كان الطلاق سببا لحرمة الزوجة ‪ 0‬و‬ ‫صحة‬ ‫التكليف‬ ‫كذلك سببا جواز ملك المبيع ‘ فهذه الأمور راجعة ‪ 7‬أيضا _ إل خطاب‬ ‫ذلك الاعتبار فما الفارق؟ تامل(" انتهى‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )١‬حكاه القاضي عبدالوهاب في الملخص والطرطوشي في العمد ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.١٣١‬‬ ‫)‪ (٢‬في ب الزوجية‪‎.‬‬ ‫(‪ )٢‬قائل ذلك ابن السبيكي (جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص؟‪.٢١٢ - ٢١٢‬‬ ‫‏(‪ )٤‬ضمنت الشيء ضمانا ‪ :‬كفلت به والضامن ‪ :‬الغارم أو الكفيل أو الملتزم ‪ 2‬الجوهري (الصحاح) باب النون‬ ‫إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب الضاد ت ج‪١‬‏ ص‪٦٥‬ه‪.‬‏‬ ‫فصل الضاد ى ج‪٢‬‏ ‪ ،‬ص‪٢١٥٥‬‏‬ ‫(د) المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‪.٢١٣‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬قول المؤلف ‪ :‬قلت وهذا الفرق ‪ ،‬تامل هذا معنى كلام ابن قاسم فقد قال ‪ :‬وأقول قد يستشكل بأن‬ ‫الإتلاف إلى خطاب التكليف‬ ‫‏‪ ٤‬فلم يصح هذا النفي إلا أن يجاب يما أشار إلى التقييد به بقوله‪ :‬من حيث‬ ‫‪ :‬؟»‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫إنها أ‬ ‫سباب للضمان أي لشغل الذمة ‪ ،‬وفيه نظر لاستلزامه مواققة الخصم على سببية الإتلاف لشغل الذمة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫‪.‬‬ ‫ومخالفته في سببيته لجووب أداء ما لزم الذمة ‪ 5‬وهو أبعد البعيد إن لم يكن غير معقول ‪ ،‬لأن حاصله التزام‬ ‫ه‬ ‫شغل الذمة ‪ 0‬وعدم وجوب أداء ما لزمها ى وإن التزم الاتقاق على سببية الإتلاف لكل من شغل الذمة‬ ‫ت‬ ‫ووجوب الأداء أشكل بالاختلاف في سببة الطلاق للتحريم ‪ ،‬كان التحريم هناك نظير وجوب الأداء ‪-‬‬ ‫هنا۔ فليتأمل ‪ 3‬ابن قاسم (اآيات البينات) ج‪١‬‏ ص‪.٢٧٢‬‏‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2259‬‬ ‫سسےے__‪‎‬‬ ‫_ ‪٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫« >‬ ‫٭‪‎‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫‪> < ٢‬‬ ‫الفصل العاشر‬ ‫لا تكليف إلا بفعل‬ ‫قال جمهور العلماء ‪ :‬لا يكون التكليف إلا بفعل(‪ :‬وذلك أما فى الأمر فظاهر }‬ ‫وأما في النواهي المقتضية للتروك فلأن التروك أفعال على الصحيح‪` .‬‬ ‫قال في جمع الجوامع وشرحه ‪ :‬فالمكلف به في النهي الكف ‪ ،‬أي ‪ :‬الانتهاء عن‬ ‫المنهي عنه وفاقا للشيخ الاإمام يعني والده وذلك فعل يحصل بفعل الضد للمنهي‬ ‫عند وقيل ‪ :‬هو فعل الضد للمنهي عنه‪.‬‬ ‫أبو هاشم ‪ :‬هو غير فعل } وهو الانتفاء للمنهي عنه |} وذلك مقدور للمكلف‬ ‫‪7‬‬ ‫يأن لا يشاء فعله الذي يوجديمشيئته ‪ ،‬فإذا قيل ‪ :‬لا تتحرك ‪ ،‬فالمطلوب منه على‬ ‫الأول الانتهاء عن التحرك الحاصل بفعل ضده من السكون ‘ وعلى الثانى فعل ضدهك‬ ‫وعلى الثالث انتقاوه بأن يستمر عدمه من السكون فيه يخر ج عن عهدة النهي عن‬ ‫الجميع("‘‪ ،‬وقوله‪ :‬ذلك فعل يحصل بفعل الضد » قال العلامة ابن القاسم ‪ :‬فيه أمران‪:‬‬ ‫الأول أنه وإن كان فعلا إلا أزه من الأفعال الاعتبارية التي لا تحقق لها في الخارج ‪.‬‬ ‫فيكون عدميا فكيف كلف به مع أنه غير مقدور لأن العدمي غير" مقدور فإن‬ ‫أجيب بأنه مقدور باعتبار حصوله بفعل الضد المقدور } قلت ‪ :‬فلا حاجة إلى العدول‬ ‫في المكلف به في النهى عما يتبادر من كونه النفي إلى كونه الانتهاء ‪ 3‬بيلمكنه التزام‬ ‫كونه النفي لأنه مقدور باعتبار مايتحقق به من الضد المقدور ‪ ،‬قلت ‪ :‬فلا حاجة‬ ‫إل العدول في المكلف يه في النهي عما يتبادر من كونه النفي إلى كونه الانتهاء ‪.‬‬ ‫بيلمكنه التزام كونه النفي لأنه مقدور باعتبار ما يتحقق من الضد فليتأمل ‪ ،‬والثاني‬ ‫أنه قد يخفى المراد حصوله يفعل الضد { فإن المنهي عن شرب الخمر حتى حصل به‬ ‫الانتهاء عن شريه فإنه ل يحصل ‪ -‬هنا ‪ -‬إلا انتفاء الشرب } ول يوجد ‪ -‬هنا‪ -‬أمر‬ ‫وجودي مضاد للشرب حتى يتحقق وجود ضد يحصل اللهم إلا أن يراد بالضد ما‬ ‫يشمل النقيض الذي هو النفى فليتأمل كلامه أ ه(اث)‪.‬‬ ‫مة‪‎‬‬ ‫يريا‬ ‫شري الك‬ ‫‪ .٢‬ان لنجار وت‬ ‫‪ .‬المول كسير اشارت مسز‪‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ز‪‎‬‬ ‫ِ‬ ‫(هث‬ ‫العضد‬ ‫ي ‪،‬‬ ‫ع‬ ‫اي‪.‬‬ ‫‪)١‬‬ ‫& عبدالعلي الأنصاري (فواتح الرحموت)‪١ ‎‬ج ‪٢٦١.‬ص‪‎‬‬ ‫أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج‪ ٢‬ص‪٢٦١٢٣٥‬‬ ‫‪ » ٢١٦١ - ٢١٣‬الزركشي(البحر المحيط)‪٣ ‎‬ج ‪٥٧٢.‬ص‪‎‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‬ ‫‏(‪ )٣‬غير في ب ساقطة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في ب انتهى & ولا فرق بينهما‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬اين قاسم (الآيات البينات) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٣٧‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫__‬ ‫‪١‬‬ ‫"‪٦‬‬ ‫> >‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭ ٭ ‪:‬‬ ‫والصحيح أن متعلق النهي هو الترك للمنهي عنه ‪ ،‬وأن التروك أفعال لأنها من‬ ‫تأثيرات القلب في الجوارح‪.‬‬ ‫والأمر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة له بعد دخول وقته تعلق إلزام(‬ ‫وقبله تعلق إعلام("' والأكثر على أنه يستمر تعلقه الإلزامي به حال المباشرة له‪.‬‬ ‫وقال إمام الحرمين والغزالي ‪ :‬ينقطع التعلق حال المباشرة ئ والاإلزام طلب تحصيل‬ ‫الحاصل ‪ ،‬ولا فائدة في طلبه ‪ 5‬وأجيب بان الفعل كالصلاة إنما يحصل ‏(‪ )٢‬بالفراغ منه‬ ‫لا قبل لانتفائه بانتفاء جزء منه(‘‪.‬‬ ‫وقال قوم منهم الفخر الرازي ‪ :‬لا يتوجه الأمر بأن يتعلق بالفعل إلزاما إلا عند‬ ‫المباشرة له({'‪.‬‬ ‫قال‬ ‫ابن السبكي ‪ :‬وهو التحقيق ‌ أي ‪ :‬لأنه لا قدرة عليه إلا حينئذ ‪ 0‬وما قيل من‬ ‫أنه يلزم عدم العصيان بتركه فجوا به أن اللوم والذم قبل المباشرة إنما هو على التلبس‬ ‫بالكف عن الفعل ‪ ،‬وذلك الكف منهي عنه » لأن الأمر بالشىع يفيد النهى عن‬ ‫تركه" والله أعلم(‪.'٧‬‏‬ ‫‏(‪ ()١‬في ب التزام‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الغزالي (ا لمسَتصفي) ج‪٢‬‏ ص‪١٥‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢١٧‬‏ ‪ ،‬الزركشي‬ ‫‏‪ \ ٥‬العضد (شرح العضد على مختصر المنتهي الأاصو ل)‬ ‫(البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪١‬‬ ‫‏‪.١‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪٤‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في ب أنها تحصل‪.‬‬ ‫>‬ ‫‏(‪ )٤‬الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪١٨٦‬۔‪١٨٨‬‏ » الغزالي (المنخول) ص‏‪ ، ١٢٣‬ونسبه العضد (شرح العضد على‬ ‫ى‬ ‫ه‪.‬‬ ‫م‬ ‫روثاه‬ ‫مختصر المنتهى) ج‪٢‬‏ ص‪١٤‬‏ ‪ ،‬وعبد العلي الانصاري (فواتح الر حموت) ج‪١‬‏ ص‪١٣٢‬‏ ‪ ،‬إلى أكثر المعتزلة‪.‬‬ ‫() الفخر الرازي (المحصول) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٧١‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢١٧‬‏ ‪ -‬‏‪.٢١٨‬‬ ‫‪::‬‬ ‫> ‪:9‬‬ ‫‏)‪ (٧٢‬في ب انتهى‪.‬‬ ‫‪2 )0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2 ٥ 9‬‬ ‫سعسے_‪‎‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-_-‬‬ ‫‪% + +‬‬ ‫قصول الأصول‬ ‫× <‬ ‫الفصل الحادي عشر‬ ‫يصح التكليف ويوجد معلوما‬ ‫يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور بعد الأمر له به الدال على التكليف ولو‬ ‫مع علم الآمر ‪ ،‬وكذا" المأمور بانتفاء وقو ع ذلك الفعل به في وقته في الأظهر &‬ ‫وذلك كأن يؤمر رجل بصوم يوم وقد علم الآمر أن المأمور يموت قبل ذلك اليوم ©‬ ‫وكذا" إن علم المأمور ذلك ‪ -‬أيضا ‪ -‬بتوقيت من الآمر فإنه علم بذلك أن شرط‬ ‫وقوع الصوم منتف ‪ ،‬وهو وجود الحياة والتمييز عند الوقت”"‘‪.‬‬ ‫وقالت المعتزلة ووافقهم إمام الحرمين‪ :‬لا يصح التكليف مع ما ذكره لانتفاء فائدته‬ ‫من الطاعة أو العصيان بالفعل أو الترك ‪ ،‬وأجيب بوجودها بالعزم على الفعل أو‬ ‫الترك ‪ ،‬وقالوا ‪ :‬المأمور بشيء لا يعلم أنه مأمور به ومكلف به عقب سماعه للامر به‬ ‫لأنه قد(‪)٤‬‏ لا يتمكن من فعله لموت قبل وقته ‪ 3‬أو عجز عنه | وأجيب بأن الأصل عدم‬ ‫ذلك ‪ ،‬وبتقدير وجوده ينقطع تعلق الأمر الدال على التكليف كالوكيل{' في البيع‬ ‫غدا إذا مات أو عزل قبل الغد ينقطع التوكيل("‪.‬‬ ‫وأما مسألة علم المأمور فقد حكى الآمدي وغير‪،‬ه وقاالالتفابقعضفيهاالمتعأخلرىينعدبموجوصدحهاة‬ ‫التكليف لانتفاء فائدته الموجودة حال الجهل بالعزم‬ ‫بالعزم على تقدير وجود الشرط قال‪ :‬كما يعزم المجبوب في التوبة من الزنا على أن‬ ‫‏‪ ١‬‏‪١‬ب وكذلك‪.‬‬ ‫في‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في `ب‪١‬‏ وكذلك‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬الآمدي (الإحكام) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢٠‬ابن الحاجب (مختصر المنتهي الأصولي بشرح العضد) ج‪٦٢‬‏ ص‪١٦‬‏ ث‪.‬‬ ‫الماتريدي أبو الثناء (كتاب في أصول الفقه) ص‪ ٣‬‏‪ ، ١ ٠‬الطوفي (شرح مختصر الرو ضة) ج‪١‬‏ ص‪٢٣٦‬‏ ‪ ،‬ابن‬ ‫السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢١٨‬‏ ‪ ،‬أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج‪٢‬‏ ص ‏‪.٢ ٤٠‬‬ ‫(‪ )٤‬قد ساقطة من‪` ‎‬ب‪.١‬‬ ‫‪ :‬سلمه وفوضه إليه واكتفى به ‪ .‬الجوهري (الصحاح) باب اللام ‘ فصل الواو‪} ‎‬‬ ‫(‪ (٥‬وكل اليه وكلا ووكولا‬ ‫‪ .‬إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب الواو ‘ ج‪ ٢‬ص‪ . ١٠٩٧١‬والوكالة في الشرع‪: ‎‬‬ ‫‪٥‬ج‪ ‎‬ع ص‪١٨٤٤‬‬ ‫إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم أو عقد ضمان بين الوكيل وموكله فيما جاز للموكل‪‎‬‬ ‫نزعه منه لأن تصرفه بيده‪ ،‬النسفي (طلبة الطلبة)‪ ‎‬ص‪ ، ٤٨ ٤‬القطب (شرح كتاب النيل)‪٩ ‎‬ج ‪٦٩٤‬ص‪© ‎‬‬ ‫الزحيلي وهبة (الفقه الإسلامي وأدلته)‪٥ ‎‬ج ‪٢٧.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬أبو الحسن(المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪١٣٩‬‏ آ الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ١٩٨٩-١٩٢٧‬وانظر المراجع السابقة‪.‬‬ ‫لا يعود إليه بقتدير القدرة عليه ‪ 5‬فيصح التكليف عنده" واستظهر السبكي صحته‬ ‫مستندا في ذلك كما أشار إليه في شرح مختصر ابن الحاجب إلى مسألة من علمت بالعادة‬ ‫بالصوه"'؟ قال الغزالي‪ :‬أما عند المعتزلة فلا يجب لأن صوم بعض اليوم غير مأمور به‪.‬‬ ‫وأما عندنا فالأاظهر وجوبه"' لأن الميسور لا يسقط بالمعسور(‘‘‪ ،‬قال الجلال‬ ‫المحلي‪ :‬ووجه الاستناد إلى هذه المسألة أنها كلفت بالصوم مع علمها انتفاء شرطه‬ ‫من النقاء عنه" الحيض جميع النهار قال‪ :‬وهذا مندفع ‪ ،‬فإن المكلف به إنما هو‬ ‫جميعه‬ ‫لصوم‬ ‫بعص اليوم الخالي عن الحيض ( والنقاء عنه جميع النهار شرط‬ ‫صوم‬ ‫لا بعضه ‪ -‬أيضا ‪ -‬وكذا ما قبله مندفع فإنه لا يتحقق العزم على مالا يو جد شرطه‬ ‫بتقدير وجوده ولا عدم العود إلى مالا قدرة عليه بتقديرها ‪ 3‬فالصواب ما حكوه من‬ ‫الاتفاق على عدم الصحة ‪ -‬يعني المعتزلة وإمام الحرمين ‪ -‬انتهى("“ كلام الجلال &‬ ‫وهو موافق لمذهب المعتزلة كما رأيت”''‪.‬‬ ‫وقد ذكر الكمال ‪ -‬هنا ‪-‬ما يتصح به الحال فقال ‪ :‬والحق أن موضع النزاع في هذه‬ ‫المسألة هو أن الأمر المشروط بشرط هل يتصور في حق الله تعالى ‪ ،‬قال ‪ :‬ولقد أحسن‬ ‫صاحب تنقيح المحصول(ث" تقرير ذلك ملخصا كلام المستصفى«‪"٠‬‏ فقال بعد ذكر‬ ‫(‪ )١‬الآمدي (الإحكام)‪١ ‎‬ج ‪٤٠٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬بالصوم ساقطة من ‏‪١‬ب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في ‏‪ ١‬‏‪١‬ب وجوده‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬الغزالي (المستصفى) ج‪ ٢‬ص؟‪ ، ٢٢‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪١ ‎‬ج ‪٩١٢-٠٢٢‬ص‪© ‎‬‬ ‫الزركشي (البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٩٥‬‬ ‫في `ب‪١‬‏ من‪.‬‬ ‫()(‬ ‫أه‪.‬‬ ‫‏(‪ (٦‬‏‪١‬يف ب‬ ‫(‪ )٢‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢٢ ٠‬‬ ‫‏(‪ )٨‬هو العلامة أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي ‪ 2‬وقد سبقت ترجمته ص‪١٧‬‏ من الكتاب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٩‬تنقيح المحصول ‪ ،‬اسم الكتاب ‪ :‬تنقيح الفصول في اختصار المحصول ‪ ،‬اختصر فيه المحصول للفخر‬ ‫الر از ي ‪ ،‬وجعله مقدمة لكتابه المعروف بالذخيرة في الفقه ‪ ،‬ثم وضع له شرحا عونا للقارئ على فهمه (طه‬ ‫عبدالرو؛وف ‪ ،‬مقدمة لشرح تنقيح الفصول ‪ ،‬ز)‪.‬‬ ‫(‪ )١٠‬الغزالي (المستصفى)‪٢! ‎‬ج ‪٢٢.‬۔‪(٢٢-‬ص‪‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫©‬ ‫)‪-‬‬ ‫سس ے__‬ ‫‏‪٦٦‬‬ ‫‪% +‬‬ ‫قصول الأصول‬ ‫> >‬ ‫ما قدمناه من الخلاف بين أصحابنا وبين الإمام والمعتزلة قال وحقيقة هذا الخلاف‬ ‫ترجع إلى التنازع في حقيقة الأمر بالشرط في حق الله تعالى ‪ 5‬وقد أجمعواعلى‬ ‫تصوره في حق الشاهد ‪ ،‬لكن اعتقدت المعتزلة أن المصحح له جهل الامر بعاقبة‬ ‫الشرط ‪ ،‬ولمالم يتصور ذلك في حق الله تعالى قالوا‪ :‬من علم الله تعالى منه أنه يدرك‬ ‫زمان التمكن فهو المأمور ولا شرط ‪ ،‬إذ من شرط الشرط { أن يكون ممكنا فالواجب‬ ‫والممتنع لا يكون شرطا ‪ 0‬ومن لافلا‪ ،‬فإن التمكن شرط وقد علم الله انتفاءه © فإذا‬ ‫حيث علم الله التمكن فلا شرط ) وحيث علم عدم التمكن فلا أمر } فنبوت الأمر‬ ‫بالشرط في حق الله تعالى محال ‪ ،‬فالمكلف إذا توجه عليه الأمر يحكم ظاهر البقاء لا‬ ‫يدري أنه يبقى فيكون مأمورا ‪ ،‬أو فلا يكون مأمورا فلا يتحقق الأمر إلا بعد التمكن‪.‬‬ ‫وقالت الأشاعرة ‪ :‬الأمر قائم بذات الآمر قبل تحقق الشرط متعلقا بالمأمور(" والمأمور‬ ‫به » فإن لم يوجد الشرط لم يتبين عدم الأمر بل عدم اللزوم والنفوذ ‪ ،‬إذ الشرط ليس شرطا‬ ‫المتعلق ‘ والمعتبر فيه جهل المأمور بحصول الشرط‬ ‫صف‬ ‫لقيام الأمر بل لنفوذه ‪.‬ممثابة و‬ ‫مع العلم بأنه يبيعه‬ ‫وعدمه لا جهل الأمر( ‪ 3 3‬فإن السيد قد يقول لعبده ‪ :‬صم غدا‬ ‫قبل الغديمتحن به طاعته ‪ 3‬وكذلك قد يوكل فيما يعلم(" زوال ملكه عنه قبل إمكان‬ ‫الامتنال س ويكون آمرا على التحقيق وموكلا حتى يعقل فيها النسخ والعزل ‪ ،‬ثم أحال‬ ‫مام تقرير المسألة على مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل هذا ما ذكره الكمال‘' ‪.‬‬ ‫ولا نطيل بالاعتراضات على هذه الاحتجاجات » والصواب ما تقدم عن المعتزلة‬ ‫و الله أعلم ‘ وأما اللتتككلي فم ‏‪ ١‬بشيء مع جهل الآمر بانتفاء شرط وقوعه عند‬ ‫والإمام‬ ‫وقته بأن يكون الآمر غير الشار ع كأمر السيد عبد" بخياطة ثوب غدا فمتفق على‬ ‫صحته ووجوده ‪ .‬و الله تعال أعلم(آ‪)٧‬‏ ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في المأمور‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬هذا تقرير العلامة التبريزي كما صرح به القرافي ‪ .‬القرافي (نقاش الأصول في شرح المحصول) ج‪٤‬‏‬ ‫ص‪)١٦٥٤‬‏ ولم أجد هذا في التنقيح)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في ‏‪ ١‬‏‪١‬ب بعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬ابقناسم (الآيات البينات) ج‪١‬‏ ص‪.٣٨٢-٢٣٨١‬‏‬ ‫‏(‪ )٥‬في `ب‪١‬‏ عبدا‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬‏‪١‬ب ‪.‬‬ ‫من‬ ‫‪ :‬ساطقة‬ ‫‏(‪ (٦‬تعال‬ ‫العضد) ج‪٦٢‬‏ ص‪١٦‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي‬ ‫‏(‪ )٧‬الرازي (المحصول) ج‪٢‬‏ ص‪٢٧٢٥‬‏ » ابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح‬ ‫‪ ،‬ابن عبدالشكور‬ ‫‪ 6‬الأاسنوي (زوائد الاصول) ص‪١٨١‬‏‬ ‫(جمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢٢(١‬‏‬ ‫(مسلم الثبوت يشرح الفواح) ج‪١‬‏ ص‪.١٥٠١‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪9‬‬ ‫سسس۔۔۔__‬ ‫‪ 3‬تر‬ ‫‪%> +‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭٭ ‪+‬‬ ‫الفصل الثاني عشر‬ ‫خ تعلق الحكم بآمرين فاكثر‬ ‫الحكم قد يتعلق بأمرين أو أمور لكن تارة يكون على الترتيب فيحرم الجمع بينهما‬ ‫أو بينها ‪ ،‬وذلك كأكل المذكى«'" والميتةا"'‪ ،‬فإن كلا منهما جكمه إباحة الأكل ©‬ ‫لكن إباحة الميتة عند العجز عن غيرها الذي من جملته المذكى ‪ ،‬فيحرم الجمع بينهما‬ ‫لحرمة الميتة حيث قدر على غيرها ‪ ،‬وتارة يباح الجمع وذلك كالوضوء والتيمم فإنهما‬ ‫جائزان » لكن جواز التيمم عند العجز عن الوضوء ‪ 2‬وقد يباح الجمع بينهما كأن("'‬ ‫تيمم لخوف بطء البرء من الوضوء قم بدا له أن يتحمل مشقة بطء البرء فتوضأ ولو‬ ‫كان بطل تيممه بوضوئه لانتفاء فائدته قلت‪ :‬في هذا نظر ؛ لأن المباح أو لا التيمم‬ ‫للضرورة بقصد الانفراد فإذا رأى من نفسه القدرة على تحمل تلك المشقة التي هي‬ ‫عدم البرء أو بطوه وجب الوضوء حينئذ استقلالا } لأنه الاصل ‪ 3‬فلا جمع بينهما ‪3‬‬ ‫وقد اختلفنا حكما ‪ -‬أيضا ‪ -‬فحكم الوضوء الوجوب وحكم التيمم الجواز ‪ ،‬أعني‬ ‫إذا كان يمكنه استعمال الماء في الوضوء لكن مع مشقة لتأخر البرء جاز له النزول من‬ ‫الأصعب الذي هو الوضوء إلى الأسهل الذي هو التيمم‪.‬‬ ‫أما إذا خاف تلف النفس » أو بطلان جارحة أو بطلان نفعها } فهذا حينئذ يكون‬ ‫التيمم فرضا واجبا في حقه من أول مرة ‪ 5‬فلا يتصور اجتماعهما مع تساوي الحكم‬ ‫هذا حقيق المقام ) والله ولى الفضل والاإنعام‪.‬‬ ‫قال ابن السبكي ‪ :‬وتارة يسن الجمع بينهما أو بينها » وذلك كخصال كفارة‬ ‫الوقاع في رمضان ‪ ،‬فإن كلا منهما واجب لكن وجوب الإطعام عند العجز عن‬ ‫الصيام ووجوب الصيام عند العجز عن الاعتاق قال(‪ .‬فيسن الجمع بينها كما قال‬ ‫في المحصول" فينوي بالكل الكفارة وإن سقطت بالأولى ي كما ينوي بالصلاة‬ ‫‏(‪ )١‬المذكى ‪ :‬المذبوح ‪ .‬ابن منظور (اللسان) باب الواو فصل الذال ي ج‪١٤‬‏ ص‪٢٨٨‬‏ ‪ ،‬أبو حبيب سعدي‬ ‫(القاموس الفقهي) ص‪.١٢٧‬‏‬ ‫‪٥‬‬ ‫ح‬ ‫>‪:::‬‬ ‫م‬ ‫‪٥‬‬ ‫م‬ ‫‏(‪ )٢‬في `أ المبتة‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‏)‪ (٣‬في ‪`١‬ب‪١‬‏ كان من غير همزة‪.‬‬ ‫< ه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في ‪٦‬أ‪١‬‏ قالوا‪.‬‬ ‫(د) الفخر الرازي (المحصول) ج‪٢‬‏ ص‪.١٦٩‬‏‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫‏‪ : 2 ٥ 2‬؟ ‪2 ) 2‬‬ ‫ے_‬ ‫سس‬ ‫‏"‪٧‬‬ ‫‪% % +‬‬ ‫قصول اصول‬ ‫> > >‬ ‫المعادة الفرص وإن كان قد سقط الفرضبالفعل الأول" قلت ‪ :‬والحق أن الفرض‬ ‫هو الأول ما لم يتحقق فساده & فإن أتى بالبدل احتياطا فذلك البدل نقل لا واجب ©‬ ‫فاختلف الحكم ‪ ،‬وكذلك في خصال الكفارة على سواء ‪ ،‬والله تعالى(" أعلم ‪ ،‬وبه‬ ‫العون والتوفيق("'‪.‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫ي‏‪:8 ٤‬‬ ‫ٍ‪7‬‬ ‫‪.٢٦٢١‬‬ ‫(‪ (١‬ابن السبكي ) جمع الجوامع يشرح المحلي) ح‪ ١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬تعالى ساقطة من‪‎١ ‎‬ب‪.١‬‬ ‫حك‪‎.‬‬ ‫(‪ )٣‬انظر المسألة في المرجعين السابقين وفي‪ :‬ابن قاسم (الآيات البينات) ج‪ ١‬ص‪ ، ٣٨٣‬العطار حسن (حاشية‬ ‫ته‪‎‬‬ ‫العطار على جمع الجوامع) ج‪ ١‬ص‪.٢٨٧٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫‪> %‬‬ ‫قصول اصول‬ ‫٭ ‪+ +‬‬ ‫الكتاب الول‬ ‫‪ 2‬الكتاب ومباحثه‬ ‫الكتاب في اللغة اسم لك مكتوبه" والمراد به في عرف أهل الشر ع كتاب الله‬ ‫تعالى » وهو القران العظيم غلب عليه من بين سائر الكتب ‪ 0‬كما غلب اطلاق لفظ‬ ‫سيبويه‪.‬‬ ‫الكتاب عند النحاة على كتاب‬ ‫والمراد في عرف أهل الأصول ‪ :‬النظم المنزل على نبينا محمد ‪ -‬يلة ‪-‬‬ ‫للإعجاز المنقول عنه بالتواتر المحتج بأبعاضه!‘‪ 3‬فخر ج بلفظ القرآن الأحاديث‬ ‫ابلارنيةا"‪٤‬فإنها‏ منزلة وليست قرآنا ‪ 5‬وبقولنا ‪ :‬على محمد التوراة والإنجيل ‪ -‬مثلا‪-‬‬ ‫‪ -‬وبقولنا‪ :‬المنزل‬ ‫فإنها منزلة منقولة تواتر لكنها نزلت على غير محمد ي‬ ‫للأحاديث الغير( البرانية فإنها قد تنقل تواترا عنه ‪ -‬صلى الله عليه وسلم ‪-‬‬ ‫لكونها غير منزلة أ ه{‪.0‬‬ ‫)‪ (١‬اين منظور (لسان العرب) باب الباء فصل الكاف ‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪٦٩٨‬‏ ‪ ،‬إبراهيم أنيس » المعجم الوسيط ‪ ،‬باب‬ ‫الكاف ‘ ج‪٢‬‏ ص‪.٨٠٦‬‏‬ ‫)‪ (٢‬وعرفه الإمام السالمي بنحو هذا التعريف حيث قال في منظومته‪:‬‬ ‫أما الكتاب فهو نظم نزلا ‪ :‬على نبينا وعنه نقلا‬ ‫تواترا وكان في إنزاله ‪ :‬إعجاز من ناواه في أحواله‪.‬‬ ‫ويين‬ ‫انه اختار لفظة نظم بدل اللفظ لما في النظم من معنى الحسن ولما في أصل اللفظ من معنى الطر ح‬ ‫السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪ ٢‬‏‪ ، !٢‬وللعلماء تعريفات متقاربة تتفق كلها في أن القرآن ‏‪ -١‬كلام‬ ‫الله ‏‪ ٢‬منزل على رسول الله محمد ‪ -‬يلة ‪ -‬المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة ‪ .‬البخاري (المغني في‬ ‫أصول الفقه) ص‪.١٨٥‬‏‬ ‫ومنها ‪ :‬القرآن المنزل على رسول الله ‪ -‬يلة ‪ -‬المكتوب في المصاحف المنقول عن النبي ‪ -‬يلة ‪ -‬نقلا‬ ‫متواترا بلا شبهة ‪ .‬البخاري علاء الدين (كشف الأسرار) ج‪١‬‏ ص‪.٦٧‬‏‬ ‫ومنها ‪ :‬اللفظ المنزل على محمد ‪ -‬عالية ‪ -‬للإعجاز بسورة منه ‪ ،‬المتعبد بتلاوته ‪ .‬ابن السبكي (جمع‬ ‫الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢٢٣٢‬‏ ‪ .‬ومنها الكلام المنزل على الرسول _ يََلقةٍ ‪ -‬المكتوب في المصاحف‬ ‫المنقول الينا نقلا متواترا ‪ .‬الشوكاني (ارشاد الفحول) ص‪.٢٩‬‏‬ ‫الربانية ‪ :‬أي القدسية منسوبة الى الرب تعالى على الاعتبار ان اللفظ من عند الله تعالى وقد تبع المؤلف في‬ ‫التع‬ ‫‏‪.٢٩‬‬ ‫بير بالر بانية بدل القدسية الجلال المحلي (شرح المحلي بحاشية الآيات البينات) ج‪١‬‏ ص‪٠‬‬ ‫‏(‪ )٤‬كيف يتصور نقلهما تواترا فانهما حرفا بعد عيسى وموسى عليهما السلام ونسخا بشريعة نبينا محمد ‪ -‬ملقة‪.‬‬ ‫(د) دخول الكلام غير من الاخطاء الشائعة‪.‬‬ ‫‏(‪ (٦‬في ب انتهى‪.‬‬ ‫‪.‬حطتعقل‪.‬‬ ‫« ‪+‬‬ ‫قخصول اصول‬ ‫< >‬ ‫ومن القرآن البسملة أول كل سورة غير براءة على الصحيح(" لأنها مكتوبة كذلك‬ ‫بخيط السور في مصاحف الصحابة مع مبالغتهم في أن لا يكتب في مصاحفهم ما‬ ‫ليس قرانا مما يتعلق به حتى النقط والشكل‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬اختلف العلماء في البسملة هل هي آية من سورة الفاتحة ومن كل سورة أما لا؟ ‪ -‬على أنهم أجمعوا أنها‬ ‫جزء آية من سورة النمل في قوله تعالى ‪ :‬إنهمن سلمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم (القرآن الكرم ©‬ ‫سورة النمل آية رقم ‏‪ - )٢ ٠‬فذهب إلى أنها آية من كل سورة صدرت بها من علماء السلف من أهل مكة‬ ‫فقاؤهم وقراؤهم ‪ 3‬منهم ابن كثير ‪ ،‬وأهل الكوفة منهم القارئان الملشهوران عاصم والكسائي ‪ ،‬وعزي إلى‬ ‫علي ابن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة من الصحابة ‪ 3‬وإلى سعيد بن جبير وعطاء والزهري‬ ‫الاباضية قاطبة } ومذهب الشافعي في الجديد وعليه أصحابه ©‬ ‫وابن المبارك من التابعين ‪ 0‬وهو مذهب‬ ‫ونسب إلى النوري وأحمد في أحد قوليه ‪ 3‬وعليه الإمامية‪.‬‬ ‫وذهب جماعة إلى أنها آية مفردة أنزلت للفصل بين السور & وليست من الفاتحة ولا من غيرها ما عدى‬ ‫‪6‬‬ ‫الشام‬ ‫وجماعة من علماء‬ ‫المدينة ئ والأوزاعي‬ ‫من علماء‬ ‫عليه مالك وغيره‬ ‫الذي‬ ‫النمل ©} وهو‬ ‫سورة‬ ‫ويعقوب من قراء البصرة ث وعليه الحنفية‪.‬‬ ‫وذهب فريق آخر إلى أنها آية مفردة أنزلت للفصل بين السور ‪ ،‬وليست من الفاتحة ولا من غيرها ما عدى‬ ‫‪6‬‬ ‫الشام‬ ‫المدينة ( والأوزاعي وجماعة من علماء‬ ‫من علماء‬ ‫عليه مالك وغيره‬ ‫الذي‬ ‫النمل ‪ 0‬وهو‬ ‫سورة‬ ‫ويعقوب من قراء البصرة ‪ 5‬وعليه الحنفية‪.‬‬ ‫من اية‬ ‫( ولم تنزل للفصل بينها ئ وإنما هي جزء‬ ‫السور‬ ‫اية مطلقا من هذه‬ ‫أنها ليست‬ ‫فريق آخر إلى‬ ‫وذهب‬ ‫من سورة النمل ‪ ،‬ونسب هذا إلى أبن مسعود } وهو رأي لبعض الحنفية‪.‬‬ ‫وقال حمزة من قراء الكوفة إنها آية من الفاتحة دون غيرها ‪ ،‬وهو رواية عن أحمد‪.‬‬ ‫ومن أهم ما استدل به أصحاب القول الأول ‪ :‬أنها كتبت في صدر كل سورة إلا التوبة بإجماع الصحابة‬ ‫والكتابة حجة معتبرة في جميع شعوب العالم والمدنية في العصر الحديث ‪ ،‬وقد كانت كتابتها في مصحف‬ ‫بأمر الحنفية النالث © وعلى مسمع ومرأى من سادات المهاجرين‬ ‫في الأمصار‬ ‫نسخة‬ ‫الإمام الذي وزعت‬ ‫والأنصار ‪ ،‬ولم ينكر ذلك أحد منهم ‪ 5‬وهم أحذر الناس عن إضافة أي شيء في القرآن مما ليس منه وتوالت‬ ‫من بعدهم الأجيال من غير إنكار على ذلك‪.‬‬ ‫وأحمد ومسلم وأبي‬ ‫النانى ‪ :‬حديث ابي هريرة عند الربيع بن حبيب‬ ‫به أرباب القول‬ ‫(من أهم ما يستدل‬ ‫داؤد والترمذي والنسائي قال ‪ :‬قال رسول الله ‪ -‬ملقة ‪ -‬قال الله ‪ -‬وك س ‪ :‬قسمت الصلاة بيني وبين‬ ‫عبدي نصفين & ولعبدي ما سأل ‪ :‬فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ‪ ،‬قال الله تعالى ‪ :‬حمدني عبدي الخ‬ ‫الحديث ووجه الاستدلال بالحديث عدم ذكر البسملة ‪ ،‬فلو كانت من الفاتحة لذكرت في الحديث ‪ ،‬الخليلي‬ ‫‪ >::‬ج ‪ 3 :‬۔ ‪2‬‬ ‫‏‪٣٧١‬ص ‪ ،‬نقلا عنه مع بعض التصرف ‪.‬‬ ‫أحمد بن حمد (جحواهر التفسير) حج ‏‪١‬‬ ‫وانظر ‪ :‬ابن عطية (المحرز الوجير في تفسير الكتاب العزير) ج‪١‬‏ ص‪٦١‬‏ ‪ ،‬الجصاص (أحكام القرآن)‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫ة‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٨‬‏ ‪ ،‬الطيرسي(مجمع البيان) ج ‏‪ ١‬‏‪٩٨‬ص ڵ الزمخشري (الكشاف بحاشية الجرجاني) ج‪١‬‏ ص‪٢٤‬‏ ‪-‬‬ ‫الزركشي‬ ‫‏‪٢٩‬ص ڵ ابن الجوزي (زاد المسير) ج‪١‬‏ ص‪}©٧٥٦‬‏‬ ‫‏‪ .٦٢٥‬القرطبي (اللجامع لأحكام القرآان) ج ‏‪١‬‬ ‫(البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪٢١٦‬‏ ‪ ،‬ابن عاشور (التحرير والتنوير) ج‪١‬‏ ص‪١٣٨‬‏ ‪ ،‬رشيد رضا(تفسير المنار)‬ ‫‪٩١‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٨٤‬‏ ‪ ،‬الرواحي ناصر بن سالم (نثار الجوهر) ج‪١‬‏ ص‪.٤٣٦‬‏‬ ‫‪١ ٣٧‬‬ ‫حلها‬ ‫___‬ ‫س‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫__‪-‬‬ ‫‪..‬‬ ‫× > >‬ ‫فصول اذصول‬ ‫٭ ‪× +‬‬ ‫وقال الباقلاني وغيره ‪ :‬ليست من القرآن ‪ ،‬وإنما هي في الفاتحة لابتداء الكتاب‬ ‫على عادة" الله في كتبه » ولذلك سن لنا ابتداء الكتب بها » وأما في غير الفاتحة‬ ‫فللفصل بن السور‪.‬‬ ‫قال ابن عباس‪ -‬قلقن‪ : -‬كان رسول الله ‪ -‬يلة ‪ -‬لا يعرف فصل السورة‬ ‫‪ 4‬وهي منه في أثناء‬ ‫‏‪ (٣٢‬غيره‬ ‫الرحيم رواه أبو داو د(‬ ‫حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن‬ ‫سورة النمل إجماعا ‪ ،‬وليست منه أول براءة لنزولها بالقتال الذي لا تناسبه البسملة‬ ‫المناسبة للرحمة والرفق‪.‬‬ ‫وأما ما نقل احادا فليس بقرآن ولا يعطى حكمه على الأصح كأيمانهما في قراءة‬ ‫والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهماأُ'& وكمتتابعات في قراءة ثلانة أيام متتابعات”'‘& لأن‬ ‫القرآن لإعجازه الناس عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه تتوفر الدواعي على نقله تواترا‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬إنه من القرآن حملا على أنه كان متواترا في العصر الأول لعدالة‬ ‫ناقله"'‪ :‬يعني أن عدالة الناقل تقتضي أن لا ينقل على وجه القرآنية إلا ما ثبتت قرآنيته؛‬ ‫لأن نقل مالم تنبت قرآنيته معصية لا تناسب العدالة فلولا أنه ثبت عنده تواتره ما نقله‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في هذا التعبير نظر إذ ليس لله تعالى عادة يعتادها في مخلوقاته ‪ .‬وإنما يوصف المخلوق بالعادة فحسب دون الخالق‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه أبو داود (سنن أبي داود) كتاب الصلاة } باب من جهر بها ‪ ،‬أي ‪ :‬بسم الله الحرمن الرحيم » حديث‬ ‫‏‪ ٧٨٨‬‏‪١‬ج ‏)‪٢٩١‬ص حديث ضعيف ‪ .‬الألباني (ضعيف سنن أبي داود) ص‪.٧٨‬‏‬ ‫‏(‪ )٣‬أبو داود ‪ 3‬سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٠٢‬‏ه‪ ٢‬كنيته أبو داود ‪ ،‬من‬ ‫أئمة الحديث } أصله من سجستان ‪ ،‬من مؤلفاته السنن } والمراسيل ث وكتاب الزهد ‪ ،‬توفي بالبصرة سنة‬ ‫‏‪ » ٢١٣‬الزركلي (الأعلام) ج‪٣‬‏ ص‪.١٦!٢‬‏‬ ‫ص‬ ‫‏‪ ٥‬ه ابن العماد (شذرات الذهب) ج‬ ‫(‪ )٤‬هي قراءة ابن مسعود الفخر الرازي(التفسير الكبير) ج‪ ١١‬ص‪ » ١٧٩‬أبو حيان (البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٤‬ص‪.٢٥ ٤‬‬ ‫‏(‪ )٥‬قراءة أبي بن كعب وابن مسعود والنخعي ‪ ،‬الفخر الرازي (التفسير الكبير) ج‪١٢‬‏ ص‪٦٥‬‏ & أبو حيان‬ ‫(البحر المحيط) ج‪٤‬‏ ص‪.٢٥٥‬‏‬ ‫وهذا مذهب الحنفية السرخسي(أصول السرخسي) ٍ ‏‪ ١‬‏‪١٨٢‬ص ‪ .‬الأنصاري عبدالعلي (فواتح الر حموت)‬ ‫‏‪٦١‬ص © والحنابلة ؤ ابن بدران عبدالقادر بن احمد (نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر) ج ‏‪١‬‬ ‫ج ‏‪٦‬‬ ‫‏‪ ١ ٤٩‬آ ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج ‏‪ ٢‬‏‪٨٣١‬ص ء وابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي)‬ ‫ص‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪-٢٣١‬۔ ‏‪ . ٢٣٢‬إلى أنه ليس بحجة } وهو مذهب ابن الحاجب (مختصر المنتهي الأصولي بشرح‬ ‫العضد) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢١‬‏ ‪ ،‬وحكاه ابر السبكي عن بعض أصحابه (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢٢٢‬۔‏‬ ‫(‪ )٦‬قال ابن النجار ‪ :‬رواه ابن وهب عن مالك ‪ ،‬واختاره ابن الجوزي والشيخ تقي الدين وبعض الشافعية‪& ‎‬‬ ‫ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪ ٢‬ص‪ . ١٣٦‬وانظر ‪ :‬ابن الجزري محمد بن محمد (النشر في القراءات‪‎‬‬ ‫العشر) ج‪٤١. ١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ب‪/‬‬ ‫س'‪:‬سسسسےے_‪__ ‎‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪+ + +‬‬ ‫قصول الأصول‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫قلنا ‪ :‬من تبت عنده تواتره ثبتت قرانيته فى حقه ‪ ،‬ولا يتعداه الحكم إلى غيره ©‬ ‫وإنما يجب العمل بمقتضى الآحاد لأنه ظنى الدلالة ‪ ،‬فهو بمنزلة خبر الآحاد يوخذ به‬ ‫في العمليات الظنيات(‪١‬‏ فقط‪.‬‬ ‫والقراءات السبع المعروفة للقراء السبعة متواترة إجماعا وهم (أبو‬ ‫عمرو×"‘‪.‬ونافع!"‘‪ ،‬وابن كثير ‪ ،‬وابن عامر({©ث‘& وعاصهءة'‪ 5‬وحمزة‪.'١‬‏‬ ‫والكسا ءئى") (‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬الظنيات ساقطة من ب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أبو عمرو ‪ ،‬زبان بن العلاء بن عمار ‪ ،‬أو العريان بن عبدالله بن الحصين المازني إمام البصرة ومقرؤها ‪ 5‬كان‬ ‫أعلم الناس بالقرآن والعربية عدلا زاهدا ‪ ،‬ولدبيممكة سنة ‏‪ ٦٨‬ه وقيل سنة ‪٦٩‬ه‏ أيام عبدالملك بن مروان‬ ‫ونشأ بالبصرة وتوفي بالكوفة سنة ‏‪ ١٥٤‬ه وقيل سنة ‪١٥٧‬ه‏ (ابن الجزري النشر في القراءات العشر)‬ ‫‏‪.٢٢٣‬‬ ‫‪ .‬ابن الجزري (غاية النهاية) ج‪٢‬‏ ص‪٠‬‬ ‫ج‪١٤‬‏ ص‪١٣٤‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬نافع ‪ :‬هو نافع بن عبدالرحمن ابن أبي نعيم ‪ 2‬إمام دار الهجرة ‪ ،‬كنيته أبو ريم أو أبو الحسن ‪ ،‬أصله من‬ ‫أصبهان ‪ 3‬كان فصيحا عالما بالقراءات ووجوهها ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٠‬‏ه‪ ٧‬وتوفي سنة ‪١٦٩‬ه‏ ابن الجزري ‪ ،‬النشر‬ ‫في القراءات العشر ج‪١‬‏ ص‪٩٩‬‏ ڵ ابن الجزري & غاية النهاية ج‪٢‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ٣٣‬آ ابن مهران أحمد بن الحسين‬ ‫(الغاية في القراءات العشر) ص‪٤١‬‏ ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬اين كثير ‪ ،‬عبدالله بن كثير بن عمرو الداري المكي ‪ ،‬كنيته أبو معبد ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٤٥‬هبمكة } شيخ مكة‬ ‫وإمامها في القراءة ‪ 0‬كانت حرفته العطارة ‪ 0‬وهو فارسي الأصل ‪ ،‬من كتبه ‪ :‬البداية والنهاية ث وتفسير‬ ‫القرآن المشهور بتفسير ابن كثير ‪ 5‬توفى سنة ‏‪ ١٢٠‬هيمكة ‪ ،‬ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٢٣‬‏ ص‪٤١‬‏ ©‬ ‫ابن الجزري (النشر) ج‪١‬‏ ص‪ ٥‬‏‪ ، ١١‬الزركلي (الأعلام) ج‪٤‬‏ ص‪.١١٥‬‏‬ ‫‏(‪ )٥‬ابن عامر ‪ ،‬هو أبو عمران عبدالله ين عامر بن يزيد اليحقبي ‪ ،‬إمام وقاضي أهل الشام ‪ ،‬كان تابعيا إماما‬ ‫بالجامع الأموي زمن الخليفة عمر بن عبدالعزيز ‪ 2‬جمع بين الإمامة والقضاء ومشيخة الإقراء بدمشق { ولد‬ ‫وتوفي سنة ‏‪ ١١٨‬ه \ (ابن الجزري ‪ ،‬النشر ي ج‪١‬‏ ‪ ،‬ص‪١٣٥‬‏ ‪ ،‬ابن الجزري‬ ‫سنة ‏‪ ٢١‬وقيل سنة ‏‪ ٢٨‬ه‬ ‫غاية النهاية ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ٤٢ ٣‬ابن مهران الغاية في القراءات العشر ص‪.)٢١‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬عاصم ‪ :‬هو عاصم ابن أبي النجود ‪ ،‬إمام أهل الكوفة وقارؤها ‪ 3‬يكني أبا بكر ‪ 5‬أسدي بالولاء ‪ 5‬توفي‬ ‫بالكوفة سنة ‏‪ ٢٧‬‏ه‪ ١‬وقيل سنة ‪١٢٨‬ه‪،‬‏ ابن مهران (الغاية في القراءات العشر) ص ‏‪ ٥٣‬ڵ ابن الجزري )‬ ‫‏‪ ، ٤٤٣‬ابن الجزري (النشر) ج‪١‬‏ ص‪.١٤٦‬‏‬ ‫غاية النهاية) ج‪١‬‏ ص‬ ‫‏(‪ )٧‬حمزة‪ :‬هو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الكوفي كنيته أبو عمارة ‪ ،‬تميمي بالولاء ‪ 2‬وهو من تابعي‬ ‫التابعين & كان عالما بالفرائض العربية ‪ ،‬انتهت إليه القراءة بعد عاصم } ولد سنة ‏‪ ٠‬‏ه‪ ٨‬أيام عبدالملك ين‬ ‫‏‪٨٥١‬ص ‪ ،‬عبدالعال سالم مكرم‬ ‫‏‪ ١ ٥٨‬ه \ ابن الجزري (النشر) ج ‏‪١‬‬ ‫‏‪ & ١ ٥٤‬وقيل سنة‬ ‫مروان وتوفي سنة‬ ‫‪(,‬معجم القراءات القرآنية) ج‪١‬‏ ص‪.٩٧-_٩٦‬‏‬ ‫‏(‪ )٨‬الكسائي ‪ :‬علي بن حمزة بن عبدالله الأسدي بالولاء أبو الحسن ‪ ،‬إمام المدرسة الكوفية في النحو واللغةء‬ ‫ومن القراء ‪ 0‬وهو موةدب الرشيد العباسي واينه الأمين ‪ 0‬من مو؛لفاته ‪ :‬معاني القرآن والمصادر والحروفث‪،‬‬ ‫توفي سنة ‏‪ ١٨٩‬ه يالري ‪ .‬اين خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٣‬‏ ص‪٢٩٥‬‏ ‪ ،‬ابن الجزري (النشر) ج‪١‬‏‬ ‫ص‪١٦٩‬‏ آ الزركلي (الأعلام) ج‪٤‬‏ ص‪.٢٨٢٣‬‏‬ ‫> ‪+‬‬ ‫٭ ‪+ +‬‬ ‫واختفلوا في تواتر العشر فقال البغفوياا‪ 0‬وغيره ‪ :‬إن الثلاث بعدها أي ‪ :‬بعد‬ ‫السبع متواترة ‪ -‬أيضا ‪ -‬وبه قال صاحب الاتحاف أحمد الدمياطي وصحح" ‪0‬‬ ‫والثلاث هي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقا ع(‪‘٠‬‏ ويعقوب بن إسحاق الحضرمي“'&‬ ‫وخلف بن هشام البزار'‪.‬‬ ‫واتفقوا على شذود الأربع بعدها " وقال ابن الحاجب ‪ :‬إن التواتر فيما ليس‬ ‫من تقبيل الأداء } فما كان من قبيله بأن كان للفظ يتحقق بدونها فليسس ‪.‬ممتواتر ا‬ ‫وذلك كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة") ونحوهه‘‪ ،‬ولا نطيل بذكر وجوه الأقوال‬ ‫والاحتجاج لها وعليها إذ غرضنا الاختصار‪.‬‬ ‫وإجراء القراءات الشاذة مجرى الأخبار الآحادية في الاحتجاج والعمل بها هو‬ ‫الصحيح كما تقدم لأنه منقول عن النبي يلة ‪.‬‬ ‫قيطعموليان يلزمالسمانرقانتفمانء قرانيته انتفاء عموم خبريته ‪ 7‬وعليه احتجاج كثير من الفقهاء في‬ ‫قراءة أبمانهما ‪ 5‬وأكدته السنة ‪ 5‬وعند بعض ثبوته من السنة فقط‪.‬‬ ‫‏‪ ٤٢٣٦‬من علماء الشافعية ) نسبته إل‬ ‫البفوي ‪ :‬الحسين بن مسعود بن محمد الفراء كنيته أبو محمد } ولد سنة‬ ‫(‪(١‬‬ ‫بغا إحدى قرى خراسان & من كتبه ‪ :‬مصابيح السنة } ولباب التأويل في معالم التنزيل ‪ ،‬والتهذيب ‪ ،‬توفي‬ ‫بمرور الروذ سنة ‪٥١٠‬ه‏ » وقيل سنة ‏‪ ٥١٦‬ه ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٦٢‬‏ ص‪١٣٦‬‏ & ابن السبكي‬ ‫(طبقات الشافعية) ج‪٧‬‏ ص‪.٠٧‬‏ الزركلي (الاعلام) ج‪١٢‬‏ ص‪.٢٥٩‬‏‬ ‫)‪ (٢‬أحمد الدمياطي هو أحمد بن إبراهيم بن محمد ‪ ،‬من فقهاء الشافعية ‪ 7‬من كتبه المغنم في المورد الاعظم وشرح المقامات‬ ‫الحريرية توفي سنة ‏‪ ٧١٤‬ه‪ -‬حاجي خليفة (كشف الظنون) ج‪١‬‏ ص‪٤٨٧‬‏ » الزركلي (الاعلام) ج‪١‬‏ ص‪.٨٧‬‏‬ ‫)‪ (٣‬أحمد الدمياطي‪ :‬الأتحاف لم أعثر على هذا الكتاب‪ .‬وقد نسبه عبدالعلي الأنصاري إلى المحققين (فواتح‬ ‫ال‬ ‫ابن السبكي وعزاه‬ ‫ص‪ ١ ٥‬وارتضاه‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ح‬ ‫الر حموت)‬ ‫المحلي)‬ ‫ابيه ( ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪ ٣١‬‏‪ 8 ٢‬وصوبه الزركشي فقال‪ :‬والصواب ما وراء العشر فالقول بأن هذه الثلانة ح غير متواترة‬ ‫ضعيف جدا ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٢٠‬‏‬ ‫(‪ (٤‬ابو جعفر يزيد بن القعقاع المخرومي ‪ ،‬إمام المدينة المنورة تابعي ‪ 3‬توفي سنة ‏‪ ١٣٠‬ه اين الجزري (غاية‬ ‫النهاية) ج‪٢‬‏ ص‪٣٨٢‬‏ ڵ ابن مهران (الغاية في القراءات العشر) صر‪.٣٧‬‏‬ ‫)‪ (٥‬يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري إليه انتهت رئاسة الإقراء بعد أبي عمرو ‪ ،‬ولد سنة ‪١١٧‬هف‪،‬‏‬ ‫وتوفي سنة ‏‪ ٢٠٥‬ه ‪ ،‬ابن الجزري (النشر)ج‪١‬‏ ص؟‪٢٧٢‬‏ (النشر) ج‪١‬‏ ص‪١٨٨‬‏ ‪ ،‬العبادل سالم (معجم‬ ‫القراءات القرآنية) ج‪١‬‏ ص‪.٩٨‬‏‬ ‫خلف بن هشام البزار الصلحي أبو محمد ‪ ،‬ولدسنة ‏‪ ١٥٠‬ه إ منكبار القراء ‪ 5‬توفي سنة ‏‪ ٢٢٩‬ه ببغداد ابن الجزري‬ ‫‏‪٨٩.‬ص‬ ‫عبدالعال سالم (معجم القراءات القرآنية) ج ‏‪١‬‬ ‫ص‪٨ ٨‬‬ ‫(غاية النهاية)ج ‏‪ ١‬‏‪٢٧٢‬ص (النشر) ح ‏‪١‬‬ ‫بغير هاء‪.‬‬ ‫الهمزة‬ ‫في ب‬ ‫‏‪.٢١‬‬ ‫ابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد) ح ‏‪ ٢‬ص‬ ‫۔محهت‪2‬قتم۔۔‬ ‫‪% + +‬‬ ‫قصول الأصول‬ ‫‪+ > +‬‬ ‫واختلفوا في المجمل من الكتاب والسنة هل يجوز بقاؤه على إجماله غير مبين‬ ‫إل وفاته‪-‬يَيقةٍ ‪ -‬على أقوال ثلانة أحدها لا يجوز لأن الله تعالى أكمل الدين قبل‬ ‫وفاته يلة ‪ -‬لقوله تعالى « اليوم أكملت لكم دينكم ه('& ثانيها يجوز لقوله في‬ ‫للتشابه‪ :‬وما يمكم تأويلةر إلا آنه ه"" وما ثبت في الكتاب ثبت في السنة إذ لا قائل‬ ‫بالفرق بينهما ثالنهما أن المجمل المكلب بالعمل به ومعرفته هو الذي لا يجوز تأخير‬ ‫بيانه عن وقت الحاجة إليه ‪ 0‬وهو الصحيح وإلا لزم التكليف بما لا يطاق وهو ممتنع"‪.‬‬ ‫والحق ما عليه جل العلماء من أن الأدلة النقلية السمعية منها ما هو قطعي الدلالة يفيد العلم‬ ‫كاملحكم الذي لا يحتمل تأويلا ولا تخصيصا كما في أدلة وجوب الصلاة ونحوها ‪ ،‬فإن‬ ‫الصحابة علموا معانيها المرادة بالقرائن المشاهدة ‪ 5‬ونحن علمناها بواسطة نقل تلك القرائن‬ ‫لينا تواترا ‪ 2‬ومنها ما هو ظني الدلالة كالعام وخبر الآحاد(ُ‪ .‬انتهى ‪ .‬والله تعالى أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة المائدة (مدنية) آية‪٣. ‎‬مقر‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‪.٧ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣٢‬ستأتي هذه المسألة بالتفصيل ‪ -‬إن شاء الله تعالى ‪ -‬في الفصل الرابع والسبعين‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬وقد ذهب الحشوية من الحنابلة وأهل الحديث إلى أن خبر الآحاد يفيد العلم » ونسب إلى الإمامين أحمد بن حنبل‬ ‫ومالك بن أنس ‪ ،‬وهو مذهب ابن حزم ونسبه إلى الحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي البصري‬ ‫‏‪١١١‬ص ‪ 6‬الجويني (البرهان) ح ‏‪١‬‬ ‫الاحكام) ح ‏‪١‬‬ ‫‏‪ ٤ ٨٠‬ابن حزم (الاحكام في أصول‬ ‫أبو الحسين (المعتمد) ج ‏‪ ٢‬ص‬ ‫‏‪٢٢‬ص ‪ ،‬البخاري (كشف الاسرار) ج‪٢‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ٦١٦١‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢٢٤‬‏ ‪،‬‬ ‫الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪٤٥‬‏ & ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٢٥‬‏ » ابن قدامه (روضة الناظر) ج‪١‬‏‬ ‫إلا أن الشيخ القنوبي رد نسبه هذا القول إلى الإمامين أحمد بن حنبل ومالك بن أنس فقال‪ :‬وهذا ليس‬ ‫ص‪٤٧٢‬‏‬ ‫يصحيح عنهما ‪ 3‬بل الصحيح عنهما خلافه ‪ ،‬وقد احتج على ذلك بأدلة ‪ 2‬فمنها ‪ :‬أن القاضي عياض قال في ترتيب‬ ‫المدارك ج‪١‬‏ ص‪٦٦‬‏ ‪ ،‬باب ما جاء عن السلف والعلماءَفي وجوب الرجوع إلى عمل أهل المدينة وكونه حجة عندهم‬ ‫وإن خالف الأكثر إلى أن قال‪ :‬قال ابن القاسم وابن وهب ‪ :‬رأيت العمل عند مالك أقوى من الحديث قال الشيخ‬ ‫القنوبي ‪ :‬أي حديث الآحاد ‪ 3‬فلو كان خبر الواحد يفيد عنده القطع كالمتواتر لما قدم عليه عملا ولا غيره ‪ ،‬إذ المقطوع‬ ‫به لا يعارض المظنون إلى أن قال ‪ :‬بل ثبت عن الإمام مالك أنه كان يرد كثيرا من الأحاديث الآحادية بمجرد مخالفتها‬ ‫لبعض القواعد الكلية ‪ ،‬أو لبعض الأدلة العامة ‪ .‬قال الإمام الشاطبي في الموافقات ‪ ،‬ج‪٢٣‬‏ ص‪٢٢-٢١‬‏ ‪ :‬ألا ترى إلى‬ ‫قوله في حديث غسل الإناء من ولو غ الكلب سبعا‪ :‬جاء الحديث ولا أدري ما حقيقته وكان يضعفه ويقول‪ :‬يؤكل‬ ‫صيده فكيف يكره لعابه قال الشيخ القنوبي‪ :‬وأما الإمام أحمد فقد ثبت عنه ثبوتا أوضح من الشمس أنه كان يرى ان‬ ‫أحاديث الآحاد لا تفيد القطع ‪ ،‬والأدلة على ذلك كثيرة جدا ‪ 3‬ثم ضرب على ذلك مثالين أذكر واحدا منهما‪.‬‬ ‫روى أحمد ج‪٦٢‬‏ ص‪٣٠١‬‏ ‪ ،‬حديث رقم ‏‪ » ٧٩٩٢‬والبخاري ‏‪ ٦١٢/٦‬بشرح الفتح رسل رقم ‏‪ ٢٩١٧‬من طريق أبي‬ ‫هريرة ‪ -‬للنة ‪-‬عن النبي ‪ -‬يلة ‪ -‬قال ‪ :‬يهلك أمتي هذا الحي من قريش » قالوا ‪ :‬فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال‪ :‬لو‬ ‫أن الناس اعتزلوهم قال عبدالله بن أحمد‪ :‬وقال أبي في مرضه الذي مات فيه‪ :‬اضرب على هذا الحديث فإنه خلاف‬ ‫الأحاديث عن النبي عله ‪ -‬قال الشيخ القنوبي ‪ :‬فهذا دليل واضح وحجة نيرة على انه يرى أن الحديث الآحادي‬ ‫ظني لا يفيد القطع وإلا لما ضرب عليه مع العلم بأن الحديث موجود في الصحيحين ‪ ،‬وقد بحث الشيخ القنوبي هذه‬ ‫المسالة بحثا مستفيضا في كتابه السيف الحاد (القنوبي ‪ ،‬السيف الحاد ص‪)٤٠٣‬‏ وانظر المسألة في المراجع السابقة‬ ‫وفي‪ :‬أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج‪٢٣‬‏ ص‪.٧٦‬‏‬ ‫حلا‬ ‫> >‬ ‫قصول اصول‬ ‫> » ‪:‬‬ ‫مبحث المنطوق والمفهوم ودلالة اللفظ‬ ‫اعلم أن معنى الدلالة عند علماء الأصول والبيان فهم المعنى من اللفظ إذا أطلق‬ ‫بالنسبة إلى العالم بالوضع فاللفظ هو الدليل والمعنى هو المدلول عليه ‪ ،‬والعالم بالوضع‬ ‫الآخذ بالدليل هو المستدل ‪ 3‬وفهم المعنى من اللفظ هي الدلالة الوضعية اللفظية ©‬ ‫والمنطوق هو المعنى الدال عليه اللفظ في محل النطق سواء كان حكما كتحريم التأفيف‬ ‫للوالدين المأخوذ" من قوله تعالى ‪ :‬طفل تشل كنمآ أتى "'‪ 3‬أو حالا من أحواله‪.‬‬ ‫واللفظ الدال على معنى في محل النطق ينقسم إلى قسمين ‪ :‬إلى نص وهو ‪ :‬الذي‬ ‫أفاد معنى لا يحتمل غيره كزيد فإنه مفيد للذات المشخصة من غير احتمال لغيرها‬ ‫وإلى ظاهر إن احتمل معنى مرجوحا بدل("' المعنى الذي أفاده وذلك كالأسد في‬ ‫قولك‪ :‬اليوم رأيت الأسد ‪ 3‬فإنه مفيد للحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع بدله‪3‬‬ ‫لكن هذا مرجوح لأنه بجاز ‪ ،‬والأول حقيقة هو المتبادر إلى الذهن ‪ ،‬وإن تساوى‬ ‫المعنيان أو المعاني سمي اللفظ بجملا ‪ ،‬وإن دل جزء اللفظ على تمام معناه تسمى‬ ‫دلالة مطابقة ‪ 5‬ودلالته على جزء معناه تسمى دلالة تضمن » ودلالته على لازم معناه‬ ‫الذهني تسمى دلالة التزام ‪ ،‬مثال ذلك لفظ الاإنسان يدل على الحيوان الناطق دلالة‬ ‫مطابقة ‪ 2‬وعلى الحيوان دلالة تضمن » وعلى قابل العلم دلالة الترام » ودلالة المطابقة‬ ‫لفظية لأنها محض اللفظ ‪ ،‬ودلالة التضمن والالتزام عقليتان لتوقفهما على انتقال‬ ‫الذهن من المعنى إلى جزئه ولازمه‪.‬‬ ‫و الله تعال(ٹ) أعلم(‪0٥‬‏ ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في `أ‪٢‬‏ المأخوذ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة الإسراء (مدنية) آية رقم‪.٢٢ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في `ب‪١‬‏ يدل‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬تعالى ساقطة من‪١. ‎‬ب`‬ ‫» القرافي (شرح تنقيح الفصول)‬ ‫(د) الفخر الرازي (المحصول) ج‪١‬‏ ص‪٢١٩‬‏ ‪ ،‬الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪١‬‏‬ ‫‪( :2‬‬ ‫ص ‏‪ ، ٢٣‬الكلبي إ ابن جزي محمد بن احمد (قريب الوصول إلى علم الأصول) ص‪٥٣‬‏ ‪ ،‬أبن السبكي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.‬م ‪4‬‬ ‫(لإبهاج في شرح) ج‪١‬‏ ص‪٢٠٤‬‏ ‪( .‬جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص(‪٢٣٢‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط)‬ ‫‪2 . >-‬كم‪,9‬‬ ‫ج‪١‬‏ ص‬ ‫‏‪ |، ٢٦٩‬الشماخي (شرح مختصر العدل والإنصاف) ص ‏‪ 2 ١٢‬أمير ياد شاه (تيسير التحرير) ج‪١‬‏‬ ‫تها‪:‬‬ ‫ص‪٢١‬‏ إ السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪ ٥٤‬‏‪ ٢‬ء الشنقيطي محمد الأمين (مذكرة في أصول الفقه)‬ ‫ص‪٢٣٤‬‏ ‪ ،‬الفضلي (مذكرة المنطق) ص ‏‪ ٤٠‬ڵ الميداني عبدالرحمن حسن (ضوابط المعرفة) ص‪.٢٦‬‏‬ ‫م‪9‬جعتہ۔‬ ‫ج ج >‬ ‫صول‬ ‫قتصول ا‬ ‫< ;‬ ‫الفصل الثالث عشر‬ ‫المنطوق‬ ‫اعلم أن المنطوق إن توقف الصدق فيه أو الصحة له عقلا أو شرعا على إضمار‬ ‫وتقدير فيما دل عليه سميت دلالة اللفظ الدال على المنطوق على معنى ذلك المضمر‬ ‫المقصود دلالة اقتضاء ‪ ،‬مثال ما توقف الصدق فيه على إضمار قوله ‪ -‬يلة ‪ -‬رفع‬ ‫فهما موجودان في الأمة لم يرفعا عنها ‪ ،‬والشارع صادق‬ ‫عن أمتي الخطأ والنسيان(‬ ‫فيما أخبر ا فلزم أن يتوقف صدقه على مضمر محذوف تقديره رفع إتمهما‪ 3‬ومثال‬ ‫ما توقف عليه صحة الكلام عقلا قوله تعالى ‪ % :‬وَمكل الْمَرَمَةَ ه"" فإن العقل لا‬ ‫يجيز سوال القرية نفسها & وإنما المراد أهلها ‪ ،‬فتوقفت صحته على إضمار أهل‪.‬‬ ‫ومثال ما توقفت عليه الصحة شرعا حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد("‬ ‫تقديره لا صلاة كاملة ‪ ،‬فلولا هذا التقدير لما صح هذا الكلام شرعا‪.‬‬ ‫وإن كان المنطوق لم يتوقف الصدق فيه ولا الصحة له على إضمار ودل لفظه على ما لم‬ ‫يقصد به سميت دلالته دلالة إشارة ‪ 0‬ومعنى لم يقصد به أي ‪ :‬ل يكن اللفظ مسوقا لذلك‬ ‫المعنى بالأصالة وإلا فهو مقصود الحقيقة } وتكون دلالة الإشارة بالمطابقة وبالتضمن‬ ‫‏‪ 6٨٠‬فإنه إشارة في بيان‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫ه‬‫ل‬‫و‬ ‫ق‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫‪،‬‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫الحل والحرمة وهو المعنى المطالبق لهااث‘‪ ،‬والثانى كقول الرجل لامرأته‪ :‬كل امرأة له طالق‪،‬‬ ‫حيث ساق كلامه لطلاق غير المخاطبة ‪ ،‬فإنه يحكم عليه بطلاق المخاطبة ‪ -‬أيضا ‪ -‬لأن‬ ‫كلامه يتضمن طلاقها كذلك ‪ ،‬ولو كان إنما عبر عن طلاق غيرها في نفسه ‪ ،‬والثالث‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الإمام الربيع بن حبيب(الجامع الصحيح) رقم ‏‪ ٧١٩ ٤‬ص‪ ، ٢ ٠ ٠‬وابن ماجة (سنن ابن ماجة) كتاب‬ ‫‏‪ & ٢٠٤٣‬ج‪ © ٢‬ص‪.٥١ ٢‬‬ ‫الطلاق } باب طلاق المكره » حديث‬ ‫(‪ )٢‬القران الكريم سورة يوسف (مكية) آية رقم‪.٨٦٢ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣٢‬الحديث أخرجه الإمام الربيع (الجامع الصحيح) كتاب الصلاة باب في المساجد وفضل مسجد رسول الله‬ ‫_ وأية ‪ -‬حديث ‏‪ ٢٥٦‬‏‪٨٦‬ص ‪ ،‬والدارقطني (سنن الدارقطني) كتاب الصلاة ‪ 3‬باب الحث لار المسجد‬ ‫‪9 : >:‬‬ ‫على الصلاة فيه إلا من عذر ع ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ٤٢٠‬والبيهقي (البيهقي ‪ ،‬السنن الكبرى كتاب الصلاة ‪ ،‬باب‬ ‫‪`+‬‬ ‫التشديد في ترك الجماعة من غير عذر س ج‪٢٣‬‏ ص‪.)٥٧‬‏‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪2‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٢٧٥ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٥‬لان الآية مسوقة في الأصل للرد على المشركين الذين سووا بين البيع والربا © عندما قالوا ‪ :‬انما البيع مثل‬ ‫ويفهم منها بطريق الاشارة حل البيع وحرمه الربا‪.‬‬ ‫‪١٤٣‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫__‬ ‫٭ « >‬ ‫فصول الأصول‬ ‫«ط‬ ‫كقوله تعالى ‪:‬للإومامؤلوولك رقية ‏‪ "١‬فإنها تشير إلى أن النسب إلى الآباء وهو لازم‬ ‫للولادة‪ .‬وكذلك قوله تعالى‪ :‬للفقر الَمَهَنجرَ ‪4‬ه"'‪ 6‬فإنه إشارة في زوال ملكهم عما‬ ‫خلفوه في دار الحرب فيكون ملكا للمشركين كما هو مذهب البعض(" أ ه‪.)٠‬‏‬ ‫أما إن كان اللفظ مسوقا لذلك المعنى سياقا أصليا فدلالته عليه دلالة عبارة وفيها‬ ‫‪ -‬أيضا ‪ -‬أقسام الدلالة الثلاثة ‪ -‬المطابقة والتضمن والالتزام ‪ -‬فالأولى(" كذكر‬ ‫العدد في قوله تعالى ‪ :‬إمتى وتلك وزي ه«"'‪ ،‬فإنها سيقت لبيان القدر الذي أبيح‬ ‫لنا من النساء » فدلت عبارتها على ذلك القدر المطابقة‪.‬‬ ‫والنانية كقول الرجل لزوجته وقد عاتبته إذ ترو ج عليها‪ :‬كل امرأة له طالق ‪ ،‬مريدا‬ ‫للمرأة الجديدة } فإن مقام العتاب قصر هذا اللفظ عن معناه العام"" إلى(‪6١‬‏ يعض ما‬ ‫يتضمنه ‪ ،‬فيدل على طلاق الجديدة بالتضمن ‪ 3‬وهو المعنى الذي ساق الكلام لأجله‬ ‫فيكون عبارة فيه‪.‬‬ ‫‏‪ 0٠‬فإنه عبارة في التفرقة‬ ‫ال وَحََعالَبزا‬ ‫والنالشة كقوله تعالى‪ :‬وأحل‬ ‫بين البيع والربا اللازمة للمعنى المطابق لانه إنما سيق ردا على الكفار في زعمهم‬ ‫أن البيع مثل الربا ‪ 2‬فذلك تعلم أن المنطوق يشمل اللفظ الدال على معناه بعبار ته‬ ‫وباقتضائه وبإشارته } وبقي الدال بدلالته ‪ 3‬وهو المسمى عندهم بالمفهوم كما سيأتي‬ ‫‪ _-‬إن شاء الله تعالى ‪ _-‬والله أعلم ‪ .‬‏‪.١‬‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٢٣٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة الحشر (مدنية) آية رقم‪.٨ ‎‬‬ ‫الاباضية السالمي (شرح طلعة‬ ‫‏‪٩٨‬۔‪٨٨-‬ص } وبعض‬ ‫‏(‪ )٣‬قال بن الحنفية [ امير بادشاة (تيسير التحرير) ج ‏‪١‬‬ ‫ص‪.٢٥ ٦‬‬ ‫ح ‏‪١‬‬ ‫الشمس)‬ ‫أزه ساقطة من ‪١‬ب‏ ‪9‬‬ ‫(ؤ(‬ ‫‏(‪ )٥‬في ‪١‬ب‪١‬‏ فالأول‪.‬‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكريم سورة النساء (مدينة) آية رقم‪.٢٣ ‎‬‬ ‫‏)‪ (٧‬في ‏‪١‬ب ‏‪ ١‬العامي‪.‬‬ ‫‏(‪ (٨‬في ‏‪ ١‬‏‪١‬ب إلي بالياء‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫(‪ )٩‬القرآن الكرع ى سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٢٧٥ ‎‬‬ ‫طو ‏‪١‬ٹت‬ ‫ج‪١‬‬ ‫(‪ )١٠‬أنظر المسألة في ‪ :‬الرازي (الملحصول)ج‪ ١‬ص‪ ، ٢١٩‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪‎‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 5‬أمير باد شاه (تيسير التحرير ) ج‪١ ‎‬‬ ‫‪ ٤ ٢٣٩‬ابن أمير الحاج ( التقرير والتحبير) ج‪١١١ ١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫‪‎‬ص‪- ٨٨‬‬ ‫‪‎‬ص‪ .٢ ٥٥‬الشنقيطي (انثر‪‎‬‬ ‫ج‪١‬‬ ‫ص‪ } ٢٣ ٠‬السالمي (شرح طلعة الشنمس)‪‎‬‬ ‫الصنعاني (إجابة السائل)‪‎‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫ل‪:‬‬ ‫ص‪.٢٩-٦٢ ٦‬‬ ‫الورود) ج‪ ١‬ص‪ ٩٨‬إ الميداني » عبدالرحمن حسن (ضوابط المعرفة)‪‎‬‬ ‫‪©5 5 : 2 2 9‬‬ ‫_‬ ‫___‪١‬‬ ‫‪+ > +‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫الفصل الرابع عشر‬ ‫‪ 2‬المغهوم وحكمه‬ ‫اعلم أن اللفظ الدال على معناه بدلالته هو المسمى مدلوله عندهم بمفهوم الخطاب‬ ‫وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ‪ ،‬وينقسم إلى قسمين ‪ :‬مفهوم موافقة ومفهوم‬ ‫مخالفة ‪ ،‬فإن وافق حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به فموافقة} ثم هو نوعان ‪:‬‬ ‫فإن كان المسكوت عنه أولى بذلك الحكم من المنطوق به سمي فحوى الخطاب &‬ ‫وإن كان مساويا له فيه سمى لحرا' الخطاب ‘ فالأول كضرب الوالدين وشتمهما‬ ‫المفهوم من قوله تعالى‪ :‬كلا ه"" تشل كتمآأتى ه("ב" فإن تحريم الضرب ونحوه‬ ‫بالأولى ‪ ،‬إذ المقصود تحريم الإيذاء ‪ 2‬والضرب أشد إيذاء من قول أف ‪ ،‬والثاني كتحريم‬ ‫حرق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى ‪ :‬إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما"'&‬ ‫لتساوي الأكل والإحراق في الإتلاف ‪ ،‬لأن المقصود تحريم الإتلاف ‪ ،‬وبعضهم لا‬ ‫يسمي المساويل" مفهوم موافقة وإنما يسميه مفهوم مساواة ‪ ،‬وعليه فهل يسمى لحن‬ ‫الخطاب ‪ -‬أيضا ‪ -‬أولا؟ قولان & وعلى كل حال فدلالة النوعين كليهما قطعية أي‪:‬‬ ‫كل منهما يفيد القطع في مدلوله‪.'٧‬‏‬ ‫ثم إن الشافعي والرازي وإمام الحرمين قالوا ‪ :‬إن مفهوم الموافقة دلالته قياسية‘'&‬ ‫‏(‪ )١‬لحن له لحنا ‪ :‬قال له قولا يفهمه عنه ويخفى على غيره ‪ ،‬فهو لا حن & ولحن القول عنه ‪ :‬فهمه ‪ .‬الجوهري‬ ‫(الصحاح) باب النون ‪ ،‬فصل اللام ى ج‪٦‬‏ ص‪٢١٩٣‬‏ ‪ 0‬إبراهيم أنيس(المعجم الوسيط) باب اللام » ج‪٦٢‬‏ ص ‏‪.٨٥٢٣‬‬ ‫‏)‪ (٢‬في ‪`١‬ب‪١‬‏ ولا‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة الإسراء (مكية) آية رقم‪.٢٢٣ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬أف ‪ :‬كلمة تضجر وتكره & وفيها لغات حكاها الأخفش هي ‪ :‬أف أف أف أفا } الجوهري (الصحاح)‬ ‫باب الفاء فصل الهمزة ح ج‪٤‬‏ ص‪ ١‬‏‪ ، ١٣٣‬إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب الهمزة ى ج‪١‬‏ ص‪.٢١‬‏‬ ‫(‪ )٥‬القران الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‪.١٠ ‎‬‬ ‫>‪:‬‬ ‫‏(‪ )٦‬في `ب‪١‬‏ المساوي بغير نقطتين على الياء‪.‬‬ ‫ك‬ ‫آ الجزري محمد ين يوسف (معراج المنهاج) ج‪١‬‏ ص‪٢٧٦‬‏ آ السنوي‬ ‫‏)‪ (٧‬الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪٢٩٨‬‏‬ ‫(نهاية السول) ج‪٢‬‏ ص‪١٩٨‬‏ آ ابن النجار (شرح الكوكب النير) ج‪٢٣‬‏ ص‪ ٠‬‏‪.٤٨‬‬ ‫‪8 :5‬‬ ‫> ‪+-‬‬ ‫)( وصححه أبو إسحاق الشيرازي ‪ ،‬الشيرازي (اللمع) ص‪٤٢‬‏ ‪ ،‬وجرى عليه القفال الشاشي ‪ ،‬الزركشي (البحر‬ ‫المحيط) ج‪٥‬‏ ص‪-١٢٨‬۔‪١٢٩‬‏ ‪ ،‬وهو مذهب ابن برهان ‪ ،‬ابن برهان أحمد بن علي (الوصول الى الأصول)‬ ‫جحا ص‪٢٢٣٦‬‏ ‪ .‬الجويني (البرهان) ج ‏‪ ١‬‏‪٨٩٢‬ص ‪ 0‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج ‏‪ ١‬‏‪٢٤٢.‬ص‬ ‫‪١ ٤٥‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ج >‬ ‫قخصول الخصول‬ ‫٭ ‪% +‬‬ ‫أي‪ :‬بطريق القياس الأولى أو الملساوياا'‪ ،‬وهو المسمى بالقياس الجلي كما يعلم مما‬ ‫سيأتي ‪ 3‬والعلة في المغال الول الإيذاء وفي الثاني الإتلاف & وقيل ‪ :‬الدلالة عليه لفظية‬ ‫لا مدخل للقياس فيها لفهمه من غير اعتبار قياسره"‘‪ ،‬وقال الغزالى والامدي‪ :‬فهم‬ ‫مدلولها من السياق والقرائن لا من مجرد اللفظ("‘‪ ،‬ففهم من منع التأفيف طلب‬ ‫تعظيمهما واحترامهما‪ ،‬ولولا ذلك لما فهم من التأفيف منع الضرب إذ قد يقول‬ ‫ذو الفرض الصحيح لعبده ‪ :‬لا تشتم فلانا ولكن اضربه ‪ 0‬ولولا دلالتهما في مال‬ ‫اليتيم على ان المطلوب حفظه وصيانته لما فهم من منع أكله منع إحراقه إذ قد يقول‬ ‫القائل ‪ :‬والله ما أكلت مال فلان ويكون قد أحرقه فلا يحنث(‘)‪ :‬قلت ‪ :‬الصحيح‬ ‫عندي الأول ؛ لأن مفهوم الموافقة دل عليه اللفظ لا في محل النطق ‪ ،‬ولم يكن السياق‬ ‫له بالذات بل بالتبع فقظ ‪ ،‬ولا ينافيه قول الغزالى والآمدي ‪ ،‬لأن السياق قرينة &‬ ‫والقرائن قد تكون مقوية للقياس كما يفهم من طلب التعظيم والاحترام فإنهما‬ ‫يقويان تحريم التافيف ‪ ،‬وبالأولى يقويان تحريم الضرب ‪ ،‬وقد تكون مانعة منه كما‬ ‫إذا غضب السيد على أحد عبيده لذنب استحق به القتل فقال لآخر وقد شرع في‬ ‫شتمه‪ :‬لا تشتمه ‪ ،‬فإن قوله ‪ :‬لا تشتمه ‪ ،‬لا يفيد طلب إكرامه وتعظيمه ؟ وإنما يفيد‬ ‫أنه استحق ما هو فوق الشتم كالقتل ونحوه بقرينة الحال‪،‬‬ ‫فالقرائن هي الصارفة للمعاني عن حقائقها اللغوية والعرفية ‪ 5‬وأما قوله فى المنالث‬ ‫الأول ‪ :‬لا تشتم فلانا لكن اضربه ‪ ،‬فهذا ليس مما نحن بصدده إذ كلامنا فاىلمفهوم‬ ‫‪.‬‬ ‫وات‪.‬‬ ‫كق ل‬ ‫سنطو‬ ‫سلكوت ‪ ،‬وهذ‬ ‫ما م‬ ‫اولمنمقبي‬ ‫وه‬ ‫‏(‪ )١‬في ب المساوى‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬قال بذلك الحنابلة ‪ .‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٢٣‬‏ ص‏‪ ، ٤٨٣‬والحنفية ‪ ،‬البخاري (كشف‬ ‫الاسرار) ج‪٢‬ص‪٤١٢‬‏ ‪ ،‬أمير بادشاة (تيسير التحرير) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٩‬ويسمى عندهم ‪ -‬أي الحنفية ‪ -‬دلالة‬ ‫النص ‪ ،‬والمالكية ‪ .‬ابن حاجب (مختصر المنتخى الاصولي يشرح العضد) ج‪٦٢‬‏ ص‪،١٧٣‬‏ وبعض الشافعية‬ ‫وجماعة من المتكلمين ‪ .‬الشرازي(اللمع) ص‪٤٢‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٥‬‏ ص‪.١٢٩-١٢٨‬‏‬ ‫‪::2‬‬ ‫(‪ )٣‬واختاره ابن الحاجب والقشيري ‪.‬الغزالي (المستصفى) ج‪ ٢‬ص‪ ١٩٠‬س الآمدي (الإحكام)‪٣٢ ‎‬ج ‪٦٧-‬ص‪‎‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫ع‪‎‬‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫‪!٢٧١‬ص‪ . ‎‬الزركشي (البحر المحيط)‪‎‬‬ ‫ج‪٢ ‎‬‬ ‫‪ ٧‬۔ ابن الحاجب (مختصر المنتهى الاصولي بشرح العضد)‬ ‫‪٥‬ج‪٩٢١ ‎‬ص‪ ‎‬آ الشوكاني (إرشاد الفحول)‪ ‎‬ص‪.١٧٨‬‬ ‫‪ .‬ي م‪.‬‬ ‫الحنث هو الإثم والذنب ئ والحنث ‪ :‬اللف في اليمين ‪ .‬الجوهري (الصحاح) باب الغثاء فصل الحاء ؤ ج ‏‪١‬‬ ‫()‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠‬ص ‏‪ ٢٨‬ى إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب الحاء ج‪١‬‏ ص‪.٢٠٨‬‏‬ ‫‪0 22:9‬‬ ‫‪ 3‬٭ ٭ ٭‬ ‫‪ 3‬قصول الأصول‬ ‫٭ > ‏‪٥‬‬ ‫وقال البيضاو يا"‪ :‬إن الموافقة تكون تارة مفهوما وأخرى قياس"‪.‬‬ ‫وقال الصفي الهندي‪:'"٢‬‏ لا تنافي بينهما لأن المفهوم مسكوت والقياس‬ ‫إلحاق مسكوت يمنطوق(‪،‘٠‬‏ فهذا يؤيد ما قدمته لك من عدم المنافاة بين قولى الغزالي‬ ‫والآمدي وقول الجمهور ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬البيضاوي )عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي ئ أبو الخير البيضاوي ئ قاض مفسر من كبار الشافعية } ولي‬ ‫قضاء شيراز مدة ‪ ،‬ثم رحل إلى تبريز ‪ 5‬من كتبه ‪ :‬أنوار التنزيل وأسرار التأويل ‪ ،‬ومنهاج الوصول إلى علم‬ ‫‏‪ ٦٨٥‬ه ‪ ،‬يتبريز ‪ .‬ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج‪٨‬‏ ‪ 0‬ص‪6©١!١٠٧‬‏‬ ‫الأصول ئ وطوالع الأنوار [ توفي سنة‬ ‫الزركلي (الأعلام) ج‪٤‬‏ ص‪ ٠‬‏‪.١١‬‬ ‫(‪ )٢‬المطيعي محمد يخيت (سلم الوصول)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪ ، ٢٠ ٤‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪١‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٢٤٥‬‬ ‫‏‪ ٤ ٤‬‏ه‪ © ٦‬بالهند ‏‪ ٤‬فقيه‬ ‫أبو عبدالله ‏‪ ٤‬ولد سنة‬ ‫بن عبدالرحيم بن حمل الأرموي‬ ‫ا‪ ]}0‬حمل‬ ‫الصفي الهندي‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫أصولي ‪ ،‬زار اليمن ومكة ومصر والروم ‪ ،‬واستوطن دمشق ‪ ،‬من مؤلفاته ‪ :‬الفائق ‪ ،‬والزبدة في علم‬ ‫الكلام‪ .‬والنهاية ث توفي سنة ‪٧١٥‬ه‏ بدمشق ‪ ،‬ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٨‬‏ ص‪٦٨‬‏ » الزركلي‬ ‫‏‪.٢٠‬‬ ‫حج‪٦‬‏ ص‪٠‬‬ ‫(الأعلام)‬ ‫(‪ )٤‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪ ١‬ص‪ ، ٢٤٥‬المطيعي محمد بخيت (سلم الوصول)‪ ‎‬ج‪٢‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٢٠ ٤‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪37914‬‬ ‫‪.‬سسسسسے_۔۔_‬ ‫ب‬ ‫‪--- .‬‬ ‫> ‪+‬‬ ‫فصول اصول‬ ‫‪+ > +‬‬ ‫الفصل الخامس عشر‬ ‫ِ‪ 2‬مفهوم المخالفة‬ ‫حكم المنطوق به‬ ‫‏‪ "١‬المخالفة } وهو ‪ :‬ما خالف حكمه‬ ‫والقسم الثاني مفهوم‬ ‫ويسمى دليل الخطاب ‪ -‬أيضا ‪ -‬والقائلون بالأخذ به له شرو ط("آ) عندهم ‪ 0‬منها أن‬ ‫‏(‪ )١‬لم يعمل الحنفية بمفهوم المخالفة عموما خلافا لما عليه الجمهور ‪ .‬الأازميري (حاشية الازميري على مراة‬ ‫الاصول شرح مرقاه الاصول) ج‪٢‬‏ ص‪١٠٠‬‏ ‪ ،‬أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ١١٣‬ومع قول‬ ‫الجمهور بمفهوم المخالفة عموما إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم في بعض أنواعه تفصيلا } فذهب أبو علي‬ ‫وأبو هاشم والقاضي عبدالجبار وبعض الشافعية ‪ 5‬منهم القفال الشاشي ‪ ،‬وبعض المالكية ‪ ،‬إلى عدم الأخذ‬ ‫مفهوم الصفة أما مفهوم العدد فلم يعمل به إمام الحرمين والقاضي الباقلاني والفخر الرازي ‪ ،‬وأما مفهوم‬ ‫اللقب فلم يعمل به إلا قليل كالدقاق والصيرفي وبعض الحنابلة وابن فورك وحكاه ابن النجار عن ابن خويز‬ ‫منداذ وابن القصار ونسبه الزمام السالمي إلى بعض الاباضية } وعزاه ابن برهان إلى الإمام أحمد والإمام‬ ‫مالك وداود وبعض الشافعية ‪ 0‬وذكر محقق التمهيد د‪ .‬مفيد أبو عشمة عن الآمدي أنه نسب هذا القول‬ ‫إل الجمهور ‪ ،‬والصواب خلاف ذلك ‪ :‬إذ حكى الاتفاق على عدم حجية مفهوم اللقب ‪ ،‬ثم أنه بعد كلام‬ ‫كالختاامر اخمذهب الجمهور ‪ ،‬وبين بعد ذكر الحجج ومناقشتها على عدم حجية مفهوم اللقب ‪ ،‬ثم أنه بعد‬ ‫تار مذهب الجمهور ‪ ،‬ويبين بعذ ذكر الحجج ومناقشتها أن المختار عنده إبطال الاحتجاج به ‪.‬‬ ‫الكلوذاني أحمد بن الحسين(التمهيد) ج‪٢‬‏ ص‪-٢٠٢‬۔‪٣٠٦٢‬‏ ‪ ،‬وانظر التعليق عليه للدكتور مفيد أبو عمشه‬ ‫‏‪ ٤‬ء ابن النجار (شرح‬ ‫‘ الآمدي (الاحكام) ج‪٢٣‬‏ ص‪-١٠٤‬۔‪.١٠٦‬‏ الزركشي (البحر المحيط) ج‪٥‬‏ ص‪٨‬‬ ‫‏‪٥٦٢.‬ص‬ ‫الكركب المنير) ج‪٢‬‏ ص‪}8©٠٠٩‬‏ السالمي (شرح طلعة الشمس) ج ‏‪١‬‬ ‫وانظر مفهوم المخالفة وأنواعه في ‪ :‬الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪٣٠١‬‏ ‪ -‬‏‪ ، 2 ٣١٨‬الكلوذاني (التمهيد) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪٢٢٤-١٨٩‬‏ ‪ ،‬الامدي (الإحكام) ج‪٣‬‏ ص‪١٠٩-٩٦‬‏ & ابن الحاجب (مختصر المنتهي الأصولي بشرح‬ ‫العضد) ج‪٢‬‏ ص‪١٨٤-١٧٣‬‏ » الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٧٧١-٧٢‬ابن السبكي (جمع‬ ‫الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص؟‪٢٥٨-٢٥٢‬‏ ‪ ،‬الإسنوي(نهاية السول) ج‪٢‬‏ ص‪٥‬‏ ‪ .‬‏‪ ، ٢٢١-٦٢‬الزركشي‬ ‫(البحر المحيط) ج‪٥‬‏ ص‪١٩٠-١٤٨‬‏ س ابن المرتضي (منهاج الوصول إلى معيار العقول) ص‪٣٩٦‬‏ ‪-‬‬ ‫‏‪ ٧‬۔ ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٣‬‏ » ص‪-٤٨٩‬۔‪٥٠٩‬‏ ‪ ،‬الشوكاني (ارشاد الفحول) ص‪-١٧١٩‬‏‬ ‫‏‪ ٣‬۔ السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪٢٦٢٦=٢٦٠‬‏ د‪ .‬خليفة بابكر الحسن(مناهج الأصوليين في‬ ‫طرق دلالات الألفاظ على الأحكام) ص ‏‪ ٩ ٠‬‏‪-٣٨٢.‬۔‪١‬‬ ‫)‪ (٢‬أنظر هذه الشروط في ‪ :‬ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢٤٥‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر‬ ‫المحيط) ج‪٥‬‏ ص‪١٣٩‬‏ آ اين النجار (شرح الكوكب النير( ج‪٢‬‏ ص‪٤٨٩‬‏ ‪ ،‬الشوكاني (إرشاد الفحول)‬ ‫ص‪١٧١‬‏ ا السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪٢٦٠‬‏ ‪ ،‬وهناك شروط أخرى ذكرها الزركشي في البحر‬ ‫المحيط منها(‪)١‬‏ أن لايكون المسكوت عنه أولى بذلك الحكم من المنطوق ‪ ،‬ولا مساويا له وإلاكان مفهوم‬ ‫‪ :2‬؟‪‎‬‬ ‫موافقة‪ .‬‏(‪ )٢‬أن لا يعار ضيا يقتضي خلافه‪ .‬‏(‪ )٢‬أن لا يكون قصد به زيادة الامتنان كقوله تعالى‪ :‬لتأكلوا‬ ‫م‪‎‬‬ ‫م\‪‎‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫منه لحما طريا‪( ،‬القرآن الكريم سورة النحل‪ ،‬مكية آية رقم ‏‪ )١٤‬فإنه لا يدل على منع القديد ‏(‪ )٤‬أن لا‬ ‫يكون المذكور قصد به التفخيم وتاكيد الحال كقوله ‪ -‬يلق ‪ -‬لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن‬ ‫‪9. ٦٥ ->٨‬‬ ‫تحد فإن التقييد بالايمان لا مفهوم له ‪ ،‬وإنما ذكر لتفخيم الأمر لا المخالفة ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٥‬‏‬ ‫‪ .‬ة‬ ‫ص‪١٣٩‬‏ آ وانظر ‪ :‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٢‬‏ ص‪.٤٩٢‬‏‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ 3‬٭ ٭ ٭‬ ‫‪ 3‬قصول الأصول‬ ‫٭ >٭‬ ‫لايكون المسكوت ترك لخوف في ذكره بالموافقة كقول قريب العهد بالإسلام لعبده‬ ‫يحضور المسلمين ‪ :‬تصدق بهذا على المسلمين ويريد غيرهم ‪ ،‬وتركه خوفا أن يتهم‬ ‫بالنفاق ‪ ،‬ومنها عدم الجهل بحكم المسكوت كقولك ‪ :‬في الغنم السائمة زكاة‪.‬‬ ‫وأنت تجهل حكم المعلوفة وهذان الشرطان يستحيلان على الشار ع تعالى‪ ،‬ومنها‬ ‫أن لايكون المذكور خرج للغالب كما في قوله تعالى‪ « :‬وربتنكحضه('آتنق فى‬ ‫خجوركنم ‪ &" 4‬فإن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج ‪ ،‬أي ‪ :‬تربيتهم ©‬ ‫وخالف إمام الحرمين في نفيه هذا الشرط" لما سيأتي مدفوعا ‪ -‬إن شاء الله ‪.-‬‬ ‫ومنها أن لا يكون المذكور خرج لسوؤال عنه أو حادنة تتعلق به أو للجهل بحكمه‬ ‫دون حكم المسكوت كما لو سئل _ يلة ‪ -‬هل في الغنم السائمة زكاة؟‪ .‬أو قيل‬ ‫بحضرته ‪ :‬لفلان غنم سائمة & أو خاطب من جهل حكم الغنم السائمة دون المعلوفة‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬في الغنم السائمة زكاة‪،‘٤‬‏ أو خرج المذكور لغير ما ذكرناه مما يقتضي‬ ‫التخصيص بالذكر كموافقة الواقع كما في قوله تعالى ‪ :‬لايتَخز الْمُوّمثود انكنفين‬ ‫ليه من دوز المومني ه" لنزولها في قوم من المؤمنين واليهو«{'‪.‬‬ ‫قال المحلي ‪ :‬وإنما شرطوا للمفهوم انتفاء الملذكورات لأنها فوائد ظاهرة &‬ ‫والمفهوم فائدة خفية لا تعتبر عند وجودها فلذلك أخر عنها ‪ ،‬وبهذا يندفع توجيه‬ ‫إمام الحرمين لنفيه شرط موافقة الغالب حيث قال ‪ :‬المفهوم من مقتضيات اللفظ فلا‬ ‫تسقطه موافقة الغالب(‪.٧‬‏‬ ‫(‪ (١‬الربائب ‪ :‬جمع ربيبة ‪ 5‬وربية الرجل ‪.:‬ععن امرأته من غيره ‪ ،‬ابن منظور (اللسان) باب الباء فصل الراء اج‪١ ‎‬‬ ‫ص‪ ، ٤٠٥ ‎‬إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب الراء ء‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣٢٣٢٣‬‬ ‫النساء (مدنية) آية رقم‪.٢٢ ‎‬‬ ‫القرآن الكريم سورة‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٢١٦‬‬ ‫ج‪١‬‬ ‫)‪ (٣‬الجويني (اليرهان)‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬هذا حديث شريف سيأتي تخريجه قريبا ‪ -‬إن شاء الله تعالى‪.‬‬ ‫(‪ )٥‬القرآن الكريم سورة ال عمران (مدنية) آية رقم‪.٢٨ ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬قال ابن عباس ‪ :‬كان الحجاج ين عمرو وكهمس اين أبي الحقيق وقيس بن زيد ‪ -‬وهولاء كانوا من اليهود‪- ‎‬‬ ‫يياطنون نفرا من الأنصار ليفتنتوهم عن دينهم فقال رفاعة بن المنذر وعبدالله بن جبير وسعيد بن خيثمة لأولئك‪‎‬‬ ‫النفر ‪ :‬اجتنبوا هؤلاء اليهود ‪ ،‬واحذروا لزومهم ومباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم ‪ ،‬فابى أولئك النفر إلا‪‎‬‬ ‫مباطنتهم وملازمتهم } فأنزل الله تعالى هذه الآية (الواحدي » علي بن أحمد » أسباب نزول القرآن‪ ‎‬ص‪.)١ ٠ ٤‬‬ ‫‪ .‬الجويني (البرهان)‪١ ‎‬ج ‪.‬۔‪٦١٢‬ص‪‎‬‬ ‫)‪ (٧‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪ ١‬ص‪٢٤٧‬‬ ‫>> >‬ ‫‪% + +‬‬ ‫وإذا علمت مما ذكر أنه لا مفهوم للمذكور في الأمثلة المذكورة ونحوها فاعلم‬ ‫أن حكم المسكوت فيها يعلم بدليل خارجي عنها من منطوق أو مفهوم موافقة‬ ‫أو مخالفة أو استصحاب أصل ونحوه على حسب تقرير المذهب كما سيأتي ‪-‬‬ ‫إن شاء الله تعالى ‪-‬ثم إن المنطوق متى سلم من الموانع التي ذكرناها آنفا واقتضى‬ ‫تخصيص الحكم بالمذكور دون المسكوت فإنه حينئذ ولو منع تحقق المفهوم ودخوله‬ ‫تحت حكم المنطوق فلاينع قياس المسكوت على المنطوق ودخوله تحت حكمه‬ ‫بالقياس إن وجدت بينهم علة جامعة إذ لا معارضة بينهما‪.‬‬ ‫يل قال بعضهم ‪ :‬إن معروض المنطوق من صفة أو غيرها يعم المسكوت ‪ ،‬لأن‬ ‫العارض ‪ -‬هنا ‪ -‬بالنسبة إلى المسكوت المشتمل على العلة كأنه لم يذكر ‪ ،‬والصحيح‬ ‫أن لايعمه لوجود العارضرل"'‪ ،‬وإنما يلحق به قياسا بخلاف مفهوم الموافقة إذ‬ ‫هنا‪ -‬أدون من المنطوق بخلافه هنا لك لقطية الدلالة ثم وظنيتها هنا‪.‬‬ ‫للسكوت‬ ‫ومفهوم المخالفة أنواع منها‪:‬‬ ‫مفهوم الصفة ‪ ،‬والمراد بالصفة ‪ -‬هنا ‪ -‬لفظ مقيد لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا‬ ‫غاية ‪ ،‬وليس المراد النعت فقط وذلك كلفظ السائمة من قولك ‪ :‬في الغنم السائمة"‘‬ ‫زكاة ‪ ،‬وكلفظ سائمة الغنم من قولك ‪ :‬في سائمة الغنم زكاة ‪ 5‬لا مجرد الكلام بدونه‬ ‫كاللقب ‪ ،‬وقيل ‪ :‬هو منها لأنه دل على السوم الزايد على الذات بخلاف اللقب ©‬ ‫فعلى هذا يفيد نفي الزكاة عن؛‘ المعلوفة مطلقا كما يفيد إثباتها فى السائمة مطلقا‪.‬‬ ‫وعليه الجمهورهة'‪ ،‬وهو الصحيح عندي ب لأن تقدير الموصوف وإقامة الصفة‬ ‫مقامه مما هو شائع ذائع في لسان العرب ‪ ،‬ولهذا حكى ابن السبكي الخلاف حيث‬ ‫‏(‪ )١‬في ‪١‬ب‪١‬‏ كلمة بينهما جاءت بعد قوله جامعة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬وحكى ابن السبكي لاجماع على ذلك ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢٤٨‬‏ ‪ ،‬وقال‬ ‫المحلي ‪ :‬وعدم العموم هو الحق كما قال المصنف ‪ -‬يعني ابن السبكي ‪ -‬المحلي (شرح المحلي على جمع‬ ‫ل‪» ‘ ‎‬‬ ‫‏‪.٢٤٩‬‬ ‫الجوامع) ح ‏‪ ١‬ص‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‏)‪ (٣‬السائم ‪ :‬الذامب على وجهه حيث شاء & وسامت الماشية ‪ :‬رعت حيث شاءت ‪ .‬الزبيدي (تاج العروس)‬ ‫‪٥.2‬‬ ‫باب الميم } فصل السين ا ج‪‘٨‬‏ ص‪.٢٥٠١‬‏ إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب السين ج ‏‪ ١‬‏‪٣٢٨٤.‬ص‬ ‫"‪9‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في `ب‪١‬‏ على‪.‬‬ ‫ردك‪., ‎‬‬ ‫‪9‬‬ ‫بالحاء‪.‬‬ ‫الجمهور‬ ‫في ‪١‬ب‪١‬‏‬ ‫) > (‬ ‫‪١ ٥ ٠‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سس‪____.‬‬ ‫___‬ ‫‪+ +‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫> >‬ ‫قال‪ :‬وهل" المنفي عن محلية الزكاة في المثالين الأولين غير سائعة الغنم فقط وهو‬ ‫معلوفتها‪ ،‬أو غير مطلق السوائم وهو معلوفة الغنم وغيرها؟ قولان ‪ ،‬وعلى الأول‬ ‫الإمام الرازي(" وغيره ‪ ،‬وهو بالنظر إلى السوم في الغنم ‪ ،‬والثاني إلى لفظ السوم فقط‬ ‫ترتب الزكاة على السوم في غير الغنم كالإيل والبقر"'‪.‬‬ ‫وأجاز بعض الأصوليين في قوله ‪ -‬تلق ‪ : -‬في سائمة الغنم زكاة(ث ونحوه‬ ‫أن يكون لفظ الغنم هو الصفة(ثعلى حد قوله ‪ :‬مطل الغني ظلم("'& واعترض بأن‬ ‫لفظ الغنم ليس مشتقا بخلاف لفظ الغني فإنه مشتق } فلذلك شاع أن يكون صفة‪،‬‬ ‫وأجيب بأنه لا أثر لهذا الفرق لما تقرر أنه ليس المراد بالصفة المشتق بل اللفظ المقيد‬ ‫لآخر ‪ ،‬وهو متحقق ‪ -‬هنا ‪ -‬كما علمت لأنها مقيدة لما أضيف إليها بإضافته إليها‬ ‫وذلك موجود فيهما‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في `ب‪١‬‏ وهو‪.‬‬ ‫وذهب إلى ذلك أبو إسحاق الشيرازي ‪ .‬الشيرازي (التبصرة)‬ ‫ص‪١ ٤٨‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الفخر الرازي (الملحصول) ج ‏‪٢‬‬ ‫ص‪٢٢٦‬‏ (شرح اللمع) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ٤٤٠‬وحكاه ابن السبكي والزركشي عن أبي حامد الإسفرابيني ‪ ،‬ابن‬ ‫السبكي ‪(.‬الإبهاج) ج‪١‬‏ ص‪٢٣٧١‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٥‬‏ ص(‪١٢٧‬‏ ‪ .‬ونسبه الدكتور خليفة‬ ‫بابكر الحسن إلى محققي الشافعية د‪ .‬الحسن خليفة بابكر (مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على‬ ‫الأحكام) ص‪ ٠.١‬‏‪.٢‬‬ ‫‏(‪ )٢‬وحكاه الشيرازي والفخر الرازي ‪ ،‬عن بعض الفقهاء من الشافعية ‪ ،‬الشيرازي ‪ ،‬أبو إسحاق (شرح اللمع)‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٤٤٠‬‏ ‪ ،‬الرازي (المحصول) ج‪٢‬‏ ص‪١٤٨‬‏ ‪ 0‬وصححه أبو الحسن السهيلي ‪ .‬الزركشي (البحر‬ ‫المحيط) ج‪٥‬‏ ص‪١٣٧‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬ابن السبكي (جمع الجوامع شرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢٥٠‬‏ ‪ -‬‏‪.٢٥١‬‬ ‫‏(‪ )٤‬هذا معنى لفظ جاء في حديث أنس بن مالك في أحكام الصدقة ‪ ،‬وهو الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق‬ ‫تنبه ‪ 0‬وهو حديث طويل جاء فيه وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت‬ ‫‪ -‬زن _ إلى أنس بن مالك ‪-‬‬ ‫أربعين إلى عشرين ومائة شاة البخاري (سنن أبي داود) كتاب الزكاة » باب في زكاة السائمة } رقم الحديث‬ ‫‏‪٢‬ج ‏‪٨٩‬ص ‪ ،‬وابن ماجة (ستن ابن ماجه) المعجم ‪ :‬الزكاة ‪ 5‬باب إذا المصدق سنا دون سن أو‬ ‫‏‪٦٧‬‬ ‫‏‪ ١٨٠٠‬‏‪٢‬ج ‏‪٥٢٧٢‬ص ‪ ،‬وانظر ‪ :‬الزيلعي عبدالله ين يوسف (نصب الراية في‬ ‫فوق سن ‪ ،‬رقم الحديث‬ ‫تخريج أحاديث الهداية) ج‪٦‬‏ ص‪ ٢‬‏‪.٣٤‬‬ ‫(‪ )٥‬حكى المحلي هذا القول عن ابن السبكي ‪ ،‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢٥١‬‬ ‫‏‪ ٩٨‬ع ص‪ ٣٦‬‏‪ » ٢‬والبخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب الاستقر اض » باب مطل الغني ظلم‬ ‫ص‪ . ٧ ٥‬ومسلم (صحيح مسلم يشرح النووي) كتاب المساقاة } باب تحر‬ ‫ح‪٥‬‬ ‫‏‪.٢٤٠٠‬‬ ‫رقم الحديث‬ ‫‏‪ ، ١٥٦٤‬ج‪ ١٠‬ص‪ ٤٨ ٦١‬ح وأبو داود (ستن أبي داود) كتاب البيو ع ‪ 0‬باب في‬ ‫حديث رقم‬ ‫مطل الغني‬ ‫‏‪ ٣٣٤٥‬‏‪٢‬ج ص ‏‪.١٢٠‬‬ ‫المطل ي حديث‬ ‫> > >‬ ‫فصول الأصول‬ ‫‪+ > +‬‬ ‫قالابن السبكي في منع الموانع( ا بعد كلام طويل فأقول ‪ :‬المراد بالصفة عند‬ ‫الأصوليين تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختصر ليس بشرط ولا استثناء ولا‬ ‫غاية‪ ،‬ولا يريدون بها النعت فقط كما يفعل النحوي‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وإذا كان المعني بالصفة التقييد كان المقيد في قولنا ‪ :‬في الغنم السائمة‬ ‫زكاة إنما هو الغنم ‪ 3‬وفي قولنا ‪ :‬في سائمة الغنم زكاة إنما هو السائمة فمفهوم الأول‬ ‫عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة التي لولا التقييد بالسوم لشملها لفظ الغنم ©‬ ‫ومفهوم الثاني عدم وجوب الزكاة في سائمة غير الغنم كالبقر ‪ -‬مثلا ‪ -‬التي لولا‬ ‫تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ السائمة‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ويؤيد ذلك أن أبا عبيد" لم يفهم من قول النبى ‪ -‬ملقة ‪ -‬مطل الغني ظلم‬ ‫إلا أن مطل غير الغني لينس بظلم ي ا(" أن غير المطل ليس بظلم } ولا أن(‪)٤‬‏ الغني‬ ‫الذي ليبسمماطل ليس بظالم انتهى كلامهث‘& وهو محتمل للصحة إلا أنه خلاف‬ ‫لمتبادر للأذهان وعلى تقدير صحته فيفيد نفي الزكاة عن سائمة غير الغنم كالاإبل ‪-‬‬ ‫مثلا ‪ -‬وإن ثبت فيها فبدليل آخر ‪ ،‬ومن الصفة بالمعنى السابق العلة نحو إعط السائل‬ ‫لحاجته مفهومه لا يعطي السائل غير المحتاج‪.‬‬ ‫ومن مفهوم المخالفة مفهوم الظرف زمانا ومكانا نحو سافر يوم الجمعة ‪ ،‬أي ‪ :‬لا‬ ‫في غيره ‪ 3‬واجلس أمام زيد ‪ ،‬أي ‪ :‬لا وراءه‪.‬‬ ‫ه ومنها مفهوم الحال نحو أحسن إلى العبد مطيعا ‪ ،‬أي ‪ :‬لا عاصيا‪.‬‬ ‫عنها‬ ‫سو؛الا أوردها بعضهم على متنه فأجاب‬ ‫منع الموانع على سوزالات جمع الجوامع وهي ثلاثة وثلاثون‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫وأول الكتاب ‪ :‬الحمد لله الذي أسس قواعد دينه الخ » حاجي خليفة (كشف الظنون) ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٨٦٦٩‬‏‬ ‫‏‪ ٥٤‬‏ه‪ } ١‬كان أيوه روميا لرجل من أهل هراة ئ‬ ‫‏‪ ٥٠‬‏}©كه‪ ١‬وقيل سنة‬ ‫‏(‪ (٢‬أبو عبيد } القاسم بن سلام ‘ ولد سنة‬ ‫عن أبي زيد الأنصاري‬ ‫خ وروى‬ ‫وولي القضاء‪.‬ممدينة طرسوس‬ ‫والفقه‬ ‫واشتغل أبو عبيد بالحديث والادب‬ ‫والاصمعي والكسائي وأبي عبيدة وغيرهم ‪ .‬كتبه ‪ :‬الغريب المصنف ‪ ،‬والأمثال ‪ ،‬ومعاني الشعر ‪ ،‬توفي‬ ‫بمكة سنة ‪٢٢٢‬ه‏ وقيل غير ذلك ‪ .‬اين خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٤‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ٦‬الزركلي (الأعلام) ج‪٥‬‏‬ ‫(ؤ )( في ‏‪ ١‬‏‪١‬ب ولان‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬لم أطظع على هذا الكتاب بعد البحث ‪ ،‬وربما نقله المصنف من الآيات البيانات & ابن قاسم (الآيات البينات)‬ ‫ح‪٩٣. ٢ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫> >‬ ‫< > >‬ ‫‏‪ ١‬أي لا أكثر ّ‬ ‫ه ومنهامفهوم العدد كقوله تعالى ‪ :‬للنهر تمني‪2 -‬لد‪2‬‬ ‫‪ :‬ا أقل ل والحق أن هذه المذكورة داخلة‬ ‫فليغسله سبع مرات( ‏‪ (٢‬أي‬ ‫وكحديث‬ ‫تحت مفهوم الصفة‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وفمغنيهار مأفوهلاوتم االلشحرطمل كلاقويلجهب تعااللىان ‪:‬فواقإنلكونأئيومنحهتال مقأفنهشووام عنه‪4‬ن ‪4‬نح"و أقيوله‪:‬‬ ‫أي ‪:‬تحل إذا أنكحته‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بن حم تنكح رَووبا‬ ‫تعالىێوئكا تل لد م‬ ‫‪ 0‬وله أدوات منها نحو‪ : :‬ركاآرتمك؛ تتهمه(" أي ‪:‬‬ ‫ه ومنها مفهوم ا‬ ‫فغيره ليس بإله لأن الإله هو المعبود بحق & وأدوات النفي والار ك‪ :‬نحو لا عالم‬ ‫الا زيدل مفهومه إثبات العلم ‪ ©3‬لزيد خاصةاك&} ومنطوقه نفي العلم عن غيره ‪ 0‬ونحو‬ ‫ما قام إلا زيد مفهومه إثبات القيام لزيد خاصة و منطوقه نفي القيام عن غيره‪.‬‬ ‫أي‪:‬‬ ‫الكامل‪.‬‬ ‫الحصر ضمير الفصل نحو زيدل هو‬ ‫ومن‬ ‫ه‬ ‫لا غيره وقوله‬ ‫‏(‪ )٧‬‏‪(٨):‬يأ لا غيره ‪ ،‬ومن ن الحصرتقديم‬ ‫ياحكم هوالو‬ ‫تعالى(‪:)٦‬‏‬ ‫ه( ‏‪(١٠‬‬ ‫لال آله تشَكَموت‬ ‫‏(‪ (٩‬أي لا غيرك‬ ‫يم‬ ‫الملعحمول نحو فاز‬ ‫‪ :‬لا الى غيره‪.‬‬ ‫أي‬ ‫الاستثناء‬ ‫قوةة و ضعفا ل فأقواها عندهم مفهوم‬ ‫المفاهيم تتفاوت‬ ‫واعلم أن هذه‬ ‫‏‪ } )١‬ثم‬ ‫الكل ‪4‬‬ ‫أتموا الضياء إ!‬ ‫نحو لا عالم إلا زيد } تم مفهوم( ‏‪ 6١١‬الغاية نحو‬ ‫‏(‪ )١‬القرآن الكريم سورة النور (مدنية) آية رقم ‏‪.٤‬‬ ‫النجاسات } حديث‬ ‫) كتاب الطهارة } باب جامع‬ ‫ا‬ ‫(الجامع‬ ‫حبيب‬ ‫جه ا‬ ‫‏(‪ )٢‬الحديث أخ‪,‬‬ ‫أحدكم فليرقه ثم لغسله سب مرات مسلم (صحيح‬ ‫إذا ‪ 3‬لي‬ ‫‏‪ ٤ 7 .١٥٤‬ل‬ ‫مسلم بشرح النووي) كتاب الطهارة ‪ 3‬باب حكم ولوغ الكلب ‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.١٨٦‬‏‬ ‫)‪ (٣‬لقرآن الكريم سورة الطلاق (مدنية) آية رقم ‏‪.٦‬‬ ‫(‪ (٤‬القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ‏‪.٢٣٠‬‬ ‫(‪ (٥‬القران الكريم سورة طه (مكية) آية رقم ‏‪.٩٨‬‬ ‫)‪ (٦‬تعالى ساقطة من `ب‪.‬‬ ‫)‪ (٧‬القرآن الكريم سورة الشورى (مكية) آية رقم‪.٩‬‏‬ ‫‏)‪ (٨‬أي ساقطة من ‪`١‬ب‪١‬‏ ‪.‬‬ ‫‪ :2‬م > ‪2‬‬ ‫‏(‪ )٩‬القرآن الكريم سورة الفاتحة (مكية) آية رقم ‏‪.٥‬‬ ‫‏(‪ )١٠‬القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم ‏‪.١٥٨‬‬ ‫‏(‪ )١١‬مفهوم ساقطة من ب‪.‬‬ ‫‪:‬ا‪:‬‬ ‫‏(‪ )١٢‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ‏‪.١٨٧‬‬ ‫‪)0٥‎‬ا‬ ‫)([‬ ‫سسسس __‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪_-:‬‬ ‫_‬ ‫‪ 3‬٭ ٭ ×‬ ‫٭ ٭ ٭ ‪ 3‬فصول الأصول‬ ‫نحو أكرم زيدا إن دخل الدار نم الحصر ‪.‬ما وإلا نحو ما زيدل الا رجل ئ‬ ‫الشرط‬ ‫وما مشحَدُلَا رسول ‪ 4‬‏‪ ١‬ثم الحصر بإنما نحو إنما العالم زيد ‪ ،‬ثم الحصر بغيرها‬ ‫‪ 3 ::‬ئ‬ ‫تحد‬ ‫نحو راك‬ ‫كضمير الفصل نحو زريل هو العا ل ‪ 6‬ويليه تقديم المعمول‬ ‫ثم الصفة المناسبة نحو في الغنم السائمة زكاة ‪ 5‬ثم الغير المناسبة وأعلاها العلة‬ ‫نحو أكرم الرجل لعلمه ومنه حديث تنكح المرأة لأربع("‪ 0‬وبعد العلة الظرف‬ ‫ك يتي"‪ .‬نم مفهوم اللقب؛ وهو أضعفها قال به الدقاق"‬ ‫نحو‬ ‫راكبا < ثم العدد‬ ‫حاءك‬ ‫من‬ ‫الجمعة ك أكرم‬ ‫يوم‬ ‫زارك‬ ‫من‬ ‫نحو أكرم‬ ‫والحال‬ ‫والصيرفي" ‏¡'" )‪ (٦‬وبع ‪.‬ض الح ‪.‬ناب الة۔)ا'")‪ ،‬والمراد بال ‪:‬لقب الاسم ال ‪.‬غير ال ‪.‬مشتق كالعلم واسم‬ ‫الجنس كقولك‪ :‬أكرم الرجال مفهومه عند من قال به ترك إكرام النساء ‪ ،‬وأكثر‬ ‫والغاية والحصر‬ ‫الا ستثناء‬ ‫الأصوليين لا يقولون يممفهوميته ؤ وب بعصهم ألحق مفهوم‬ ‫والله‬ ‫بإنما بالمنطظوق ‪ 3‬والحق بعض بعضها لا الكل به والصحيح أنها مفاهيم‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‪.١ ٤٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكرم سورة الفاتحة (مكية) آيه رقم‪.٥ ‎‬‬ ‫‏)‪ (٣‬الحديث أخرجه مسلم بلفظ تنكح المرأة لأربع ‪ 1‬لها و لحسبها و لجمالها ولدينها ئ فأظفر بذات الدين‬ ‫تربت يداك } مسلم (صحيح مسلم بشرح النوروي) كتاب الرضاع _ باب استحباب نكاح ذات الدين ئ‬ ‫ج‪٩‬‏ ص‪٣٠٥‬‏ ‪ 0‬والبخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب النكاح } باب الاكفاء في الدين حديث‬ ‫‏‪ ٥٠ ٩٠‬‏‪٩‬ج ‏‪٥٢‬ص ‪ ،‬وابن ماجة (سنن ابن ماجة) المعجم النكاح } باب تزويج ذات الدين » حديث‬ ‫‏‪٢٠٤٧‬‬ ‫‏‪ ١٨٥٨‬ح ‏‪ ٢٦‬ص‪ !} ٤١ ٤‬وأبو داود (ستن ابي داود) كتاب النكاح باب في ترويج الابكار ح حديث‬ ‫‏‪٢‬ج ‏‪٦٢٢.‬ص‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة النور (مدنية) آية رقم‪.٤ ‎‬‬ ‫}&) من علماء الشافعية ح تفقه‬ ‫)‪ (-‬الدقاق ‪ :‬الحسن بن علي بن محمد الدقاق ©} أبو علي } كان عالما بالفقه وأصوله‬ ‫على الحضري والقفال ‪ 6‬وروى عنه القشيري‬ ‫وغيره ( توفي سنة ‏‪ ٤ . ٥‬ه ©&} ابن السبكي (طبقات الشافعية)‬ ‫ج‪٤‬‏ ص‪٢٢٩‬‏ ‪ ،‬ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٥‬‏ ص‪ .‬‏‪. ٤‬‬ ‫‏(‪ (٦‬الصيرفي ‪ :‬محمد بن عبدالله الصيرفي ‘ أبو بكر ‘ متكلم أصولي & من علماء الشافعية & من أهل بغداد © من‬ ‫& ابن خلكان‬ ‫‏‪ ٣٢٢٣٠‬ه‬ ‫الاحكام ‘ والفرائض ئ توفي سنة‬ ‫مولفاته ‪ :‬البيان في دلائل الأعلام على أصول‬ ‫(وفيات الأعيان) ج‪٤‬‏ ص‪١٩٩‬‏ ء ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٤‬‏ ص‪.١٦٨‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬الحنابلة ‪ :‬أتباع الإمام أحمد بن حنبل } وهو أحد الأئمة الأربعة ث ومن كبار علمائهم الطوفي وابن قدامة‬ ‫وابن مفلح ‪ ،‬من كتبهم ‪ :‬مختصر الخرقي والمبدع والإنصاف ‪ ،‬الشهرستاني (الملل والنحل) ج‪١‬‏ ص‪٢١٦‬‏ ء‬ ‫شريف يحى الأمين (معجم الفرق الإسلامية) ص‪٤‬‏ ‪ .‬‏‪.١‬‬ ‫©‬ ‫‪9‬‬ ‫« «‬ ‫قصول اصول‬ ‫< >> >‬ ‫القنصل السادس عشر‬ ‫ك الكلام على حجية المفاهيم‬ ‫قد اختلف الأصوليين في حجية مفاهيم المخالفة ما عدا مفهوم اللقب" أنبت‬ ‫بعضهم حجيتها من حيث اللغة(‪،‘٢‬‏ لأن أئمة اللغة احتجوا ‪ -‬مثلا ‪ -‬بحديث مطل‬ ‫الغني ظلم"‘ أن مطل غيره ليس ظلما ‪ ،‬وهم إنما يقولون ما يعرفونه من لسان العرب‬ ‫وبعضهم أثبتها حجة من حيث الشرع لمعرفة ذلك من موارد كلام الشار ع( ى كما‬ ‫نهم ية ‪ -‬منآية الاستغفار أن حكم ما زاد على السبعين بخلاف حكمها إذ‬ ‫قال خيرني ربي وسأزيد على السبعين(ُ‪.0‬‬ ‫وبعضهم أثبتها حجة من حيث المعنى } وهو العرف العام(آ‘‪ ،‬وأنكر أبو حنيفة‬ ‫الكل مطلقا ولم يقل بشيء من مفهوم المخالفة أصلا(‪،'١‬‏ وإن أثبت الحكم في المسكوت‬ ‫على خلافه في المنطوق فلدليل آخر كانتفاء الزكاة عن المعلوفة قال‪ :‬الأصل عدم‬ ‫الزكاة في الكل فثبتت في السائمة منطوق الحديث ‪ ،‬وبقيت المعلوفة على أصلها‬ ‫ولا حكم لمفهومه ‪ ،‬فهو ينبت أمثال هذه الأحكام على استصحاب الأصل ‪ ،‬ووافقه‬ ‫‏(‪ )١‬أما مفهوم اللقب فقد قال به بعض الأصوليين ‪ ،‬كما مر سابقا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬حكاه الروياني و المارودي عن بعض الشافعية ‪ 7‬وصححه ابن السمعاني منهم ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط)‬ ‫ج‪٥‬‏ ص‪١٣٦‬‏ ‪ .‬ونسبه ابن النجار إلى أكثر الحنابلة (شرح الكوكب النير) ج‪٣‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ٥٠‬والإمام السالمي‬ ‫إلى الإباضية (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪٢٦١‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬البناني (حاشية البناني على جمع الجوامع) ج‪١‬‏‬ ‫ص‪ ٥٢‬‏‪ ، ٢‬د‪ .‬بابكر (مناهك الأصوليين) ص‪.٢٥٢٣‬‏‬ ‫(‪ )٣‬مر تخريج هذا الحديث سايقا‪٦٧. ‎‬ص‬ ‫(‪ )٤‬قال به بعض الشافعية © الزركشي (البحر المحيط) ج‪ ٥‬ص‪ ١٣٦‬س السالمي (شرح طلعة الشمس)‪ ‎‬ج‪١‬‬ ‫ص‪.٢٥ ٤‬‬ ‫ايكر (مناهج الأاصوليين)‪‎‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫‪‎‬ص‪٢٦ ٠‬‬ ‫‏(‪ )٥‬أخرجه البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب التفسير ‪ ،‬باب استغفر لهم أو لا تستغفر لهم‬ ‫حديث ‏‪ ٤٦٧٠‬‏‪٨‬ج ‏‪٤٨١.‬ص‬ ‫‏(‪ )٦‬قال به الفخر الرازي في المعالم » الزركشي (البحر المحيط) ج‪٥‬‏ ص‪١٣٦‬‏ » المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‬ ‫‏‪.٢٥‬‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٢٥٣٢‬‏ ‪ ،‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ٠ ٠.‬د‪ .‬بابكر (مناهج الأاصوليين) ص‪٤‬‬ ‫في متفاهم‬ ‫‏‪ ٤‬وأما ما يجري‬ ‫فقط‬ ‫الشارع‬ ‫المخالفة في كلام‬ ‫مفهوم‬ ‫وهم ينكرون‬ ‫أصحابه‬ ‫حمههور‬ ‫وهو قول‬ ‫‏) ‪(٧‬‬ ‫الناس وعرفهم } وفي المعاملات والعقليات فيعملون به » الخبازي(المعني في أصول الفقه) ص‪ ٤‬‏‪ ، ١٦‬البخاري‬ ‫(كشف الأسرار) ج‪٦٢‬‏ ص‪٤٦٥‬‏ ‪ ،‬الكمال بن الهمام (التحرير بشرح التيسير) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ١٠١‬ڵ التفتازاني‬ ‫(التوضيح شرح التنقيح) ج‪١‬‏ ص‪٢٦٨‬‏ ‪ ،‬ابن عبدالشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواح) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٤١‬‬ ‫> >‬ ‫قصول اصول‬ ‫٭ >‬ ‫على ذلك جملة من العلماء من غير أهل مذهبه ‪ 3‬وهو الأظهر عنل ي‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬وذهب إلى ذلك ابن سريج والقفال الشاشي وأبو حامد المروزي ‪ ،‬وكثير من المعتزلة ‪ 7‬وأبو الحسن التميمي‬ ‫من الحنابلة } وبعض المالكية ‘ ومعظم المتكلمين [ واختلف النقل عن أبي الحسن الأشعري ‪.‬‬ ‫واستند ال أدلة أذكر منها ما يلي ‪:‬‬ ‫هذا وقد احتج كل فريق بحجج‬ ‫أ ‪ -‬ما احتح به الجمهور ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬أن علماء اللغة وأئمتها أخذوابمفهوم المخالفة } فقد قال كثير منهم في حديث الصحيحن مطل الغني ظلم إنه يدل‬ ‫على أن مطل غير الغني ليس بظلم ‪ ،‬ومن هولاء أبو عبيدة معمر بن المثنى وتلميذه أبو عبيد القاسم بن سلام‪.‬‬ ‫[‪ -‬أن كبار الصحابة ‪ -‬زلان ‪ -‬أخذوا مفهوم المخالفة } وذلك أن يعلي بن أمية ‪ 0‬قال لعمر بن الخطاب‬ ‫زانه ‪ -‬ما بالنا نقصر وقد أمنا وقد قال الله تعالى ‪ :‬ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن‬ ‫يفتنكم الذين كفروا (القرآن الكريم سورة النساء ‪ -‬مدنية ‪ )-‬آية رقم ‏‪ ، ١٠١‬فقال عمر ‪ -‬تونة ‪ -‬تعجبت‬ ‫ما تعجبت منه ‪ 3‬فسألت رسول الله ‪ -‬ملل ‪ -‬فقال ‪ :‬صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته © مسلم‬ ‫ص‪٢٠ ٢‬‬ ‫ج‪٥‬‬ ‫‏‪٥٦٨‬‬ ‫الحديث‬ ‫‏‪ )١‬رة‬ ‫(صحيح مسلم بشرح النروي) كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب(‬ ‫ا وجه الدلالة ‪ 5‬أنهما فهما نفي القصر حال عدم الخوف ‪ ،‬وأقر الرسول ‪ -‬وزينه ‪ -‬ذلك ولم ينكر‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬أن ابن عباس ‪ -‬فللتغا ‪-‬فهم من قوله ‪ -‬ي‪ : -‬إنما الربا في السنيئة نفي تحريم ربا الفضل ‪ ،‬ذلك لأنه‬ ‫أخذ مفهوم المخالفة } والمفهوم هنا الحصر بإنما ‪.‬‬ ‫‪ ٤‬لو لم نعتبر مفهوم المخالفة حجة لأدى ذلك إلى خلو التخصيص بالوصف والشرط وغيرهما عن‪, ‎‬‬ ‫الفائدة التي يستدعيها التخصيص } وهذا امر لا يصح في عرف الاستعمال ‪ ،‬فلو استوت السائمة والمعلوفة‪‎‬‬ ‫‪ -‬مثلا ‪ -‬في وجوب الزكاة مع قوله ‪ -‬يلله ‪ : -‬في الغنم السائمة زكاة لأدى ذلك إلى إبطال فائدة‪‎‬‬ ‫الوصف ‪ ،‬فيكون وروده لغوا في الحديث الشريف‪‎.‬‬ ‫ب ‪ -‬أما الحنفية ومن تابعهم فقد استدلوا بالاتي ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لكي يؤخذبمفهوم المخالفة فإنه يحتاج في ثبوته إلى دليل وهو إما عقلي ‪ ،‬ولا مجال للعقل في إثباته الأسامي‬ ‫واللغات ‪ ،‬أو نقلي إما متواتر أآوحادي ‪ ،‬والتواتر لم يحصل » فيبقى الآحادي لكنه لا يؤخذ به في ذلك‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬أن الأسماء موضوعة للتمييز بين الأجناس كما أن الصفات موضوعة للتميز بين الأنواع ‪ ،‬وقد اتفق‬ ‫الكل إلا قليلا من الأصوليين على أن مفهوم اللقب لا يعمل به ‪ ،‬فكذلك في الصفة‪.‬‬ ‫ليدل على التقييد ‪ 11‬جاز أن يرد لغير التقييد ز والمعلوم أنه ورد لغير التقييد ‪.‬‬ ‫‪ 12‬أن الرصف لو صح أنه موضوع‬ ‫‏‪ ٤‬أهل اللغة فرقوا بين العطف والنقض ‪ ،‬وقالوا ‪ :‬اضرب الرجال الطوال والقصار ‪ -‬عطف وليس بنقض ‪،‬‬ ‫ولو كان قولهم‪ :‬اضرب الرجال الطوال يدل على نفي ضرب القصار لكان قوله ‪ :‬والقصار ‪ ،‬نقضا لا عطفا‪.‬‬ ‫‪ :‬هذه اللفظة تدل على إثبات‬ ‫‪-٥‬۔‏ ليس في كلام العرب كلمة تدل على شيئين متضادين ‪ -‬وهنا ‪ -‬تقولون‬ ‫الحكم ونفي ضده‪.‬‬ ‫بالقياس‪.‬‬ ‫‏‪ -٦‬لو كان مفهوم المخالفة حجة | لما جاز تركه بالقياس كما لا يجوز نسخ الخطاب‬ ‫ومما يلاحظ أن اكثر اعتماد الجمهور على المأثور أما اعتماد الحنفية فعلى المعقول‪.‬‬ ‫‏‪ ، ١٥٠ - ١٤٩‬الباجي أبو الوليد (أحكام الفصول)‬ ‫وانظر ‪ :‬البصري أبو الحسين (المعتمد) ج‪١‬‏ ص‬ ‫ص‪ ٥‬‏‪ ٥١‬۔ الشيرازي ‪ ،‬أبو إسحاق (شرح اللمع) ج‪١‬‏ ص‪٤٢٩‬‏ ‪ -‬‏‪( 0٤٣٤‬التبصرة) ص‪٣١٨‬‏ ‪ ،‬الغزالي‬ ‫(المستصفى) ج‪٢‬‏ ص‪١٦٩٧‬‏ ‪ ،‬الكلوذاني (التمهيد) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٠٢‬‏ ‪ -‬‏‪ ، ٢١٤‬الآمدي (الإحكام في أصول‬ ‫الاحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٨١-٨٠‬‏ » البخاري (كشف الأسرار) ج‪٢‬‏ ص‏‪ » ٤٧٣‬العضد (شرح العضد على مختصر‬ ‫المنتهى الاصولي) ج! ص‪١٧١٥‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٥‬ه‏ ص‪ ٤٣-١٣٢‬‏‪ ١‬س التفتازاني (التلويج‬ ‫على التوضيح) ج‪١‬‏ ص‪٢٦٩‬‏ ‪ ،‬ابن المرتضى (منهاج الوصول إلى معيار العقول) ص‪٤٠٤-٢٣٩٦‬‏ ‪،‬‬ ‫ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٢‬‏ ص‪٠٢‬‏ ‪٥‬۔‪٥٠٣‬‏ ‪ ،‬الأنصاري عبدالعلي (فواتح الرحموت) ج‪١‬‏‬ ‫ص‪ ٤‬‏‪ ، ٤١‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪٢٦١‬‏ ‪ ،‬د‪ .‬خليفة بابكر (مناهج الأاصوليين) ص‪.٢٥٢‬‏‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫‪+> +‬‬ ‫وبعضهم أنكره في الخبر دون الاإنشاا" نحو في الشام الغنم السائمة فلا ينفي‬ ‫كون المعلوفة فيها ‪ -‬أيضا ‪ -‬لأن الخبر له خارجي يجوز الاإخبار ببعضه ‪ ،‬فلا يتعين‬ ‫القيد للنفي بخلاف الإنشاء نحو زكوا عن الغنم السائمة وما في معناه فلا خارجي‬ ‫له ‪ 3‬فلا فائدة للقيد فيه إلا النفى‪.‬‬ ‫وأنكر إمام الحرمين صفة لا تناسب الحكم(!" كأن(") يقول الشارع ‪ :‬في الغنم‬ ‫المناسب كالسوم لخفة موو نة‬ ‫فى معنى اللقب بخلاف‬ ‫العقر( ‏‪ (٤‬زكاة قا ‪ : 9‬هى‬ ‫السائمة ( فهي في معنى العلة ‪.‬‬ ‫وأنكر قوم مفهوم العدد دون غيرهث‪ 6‬فقالوا ‪ :‬لا يدل على مخالفة حكم الزائد عليه‬ ‫أو الناقص عنه إلا بقرينة ‪ .‬أ ه(")‪.‬‬ ‫وأما مفهوم الموافقة فقد اتفقوا على حجيته كما تقدم ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪ ، ٢ ٥٥‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪١ ‎‬ج ‪١٦٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬الجويني (البرهان) ج‪ ١‬ص‪ ، ٣٠٩‬وقد مر ذكر جماعة من العلماء لم ياخذوا بمفهوم الصفة ‪ ،‬ومن لم‪‎‬‬ ‫ياخذ بهذا المفهوم ح أيضا ‪ -‬الباقلاني والغزالي ‪ ،‬الغزالي (المستصفى) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٢٣٦‬والفخر الرازي‪‎‬‬ ‫(اللحصول) ج‪ ٢‬ص‪ ، ١٣٦‬والآمدي (الاحكام) ج‪ ٣‬ص‪ ، ٩٤‬وأحمد بن يحبى بن المرتضى (منهاج‪‎‬‬ ‫الوصول إلى معيار العقول) ص‪ ، ٣٩٦‬وينظر ‪ :‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪١ ‎‬ج ‪٥٦٢.‬ص‪‎‬‬ ‫وذهب الماوردي من الشافعية إلى الفرق بين أن يقع في جواب سؤال فلا يكون حجة { وبين أن يقع ذلك‪‎‬‬ ‫ابتداء فيكون حجة ‪ ،‬وحجته على ذلك أنه لا بد لتخصيصه بالذكر من فائدة ‪ 5‬فلما خر ج عن الجواب‪- ‎‬‬ ‫أي لم يقع جوابا لسوزال ‪ -‬ثبت وروده للبيان ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط)‪٥ ‎‬ج ‪٧٥١.‬ص‪‎‬‬ ‫وذهب أبو عبدالله إلى أن مفهوم الصفة يدل على نفي ما عداه في ثلاثة أحوال هي(‪ )١‬أن يكون الحديث‪‎‬‬ ‫واردا مورد البيان كحديث في سائمة الغنم زكاة‪ )٢( ‎.‬أن يكون الخطاب واردا مورد التعليم كخبير‪‎‬‬ ‫التحالف والسلعة قائمة‪ )٢( ‎.‬أن يكون ما عدا الصفة داخلا تحت الصفة نحو الحكم بالشاهدين يدل على‪‎‬‬ ‫نفيه عن الشاهد الواحد { لأنه داخل تحت الشاهدين ‪ .‬البصري أبو الحسين (المعتمد)‪١ ‎‬ج ‪٠٥١١.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ (٣‬في ب كان من غير همز‪.‬‬ ‫‏(‪)٣‬‬ ‫‏(‪ )٤( )٤‬في أ العفر بالفاء‪.‬‬ ‫‪::‬‬ ‫؟‪.. ٣‎‬ت‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏(‪ )٥( )٥‬قال الزركشي ‪ ،‬هو رأي منكري الصفة ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٥‬‏ ص‪١٧٠‬‏ ‪ ،‬وتبعه في هذه‬ ‫النسبة ث الشوكاني ‪ .‬الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪١٨١‬‏ & والدكتور خليفة بابكر ‪ .‬د‪ .‬خليفة بابكر‬ ‫‪2‬‬ ‫ل‬ ‫(مناهج الأصوليين) ص‪.٢٣١‬‏‬ ‫(‪ )٦‬في ب انتهى‪.‬‬ ‫‏(‪)٦‬‬ ‫‪١ ٥٧‬‬ ‫< >‬ ‫فصول الخصول‬ ‫٭ ‪+ +‬‬ ‫تنبيه ‪ 5‬إنما بكسر الهمزة قال الآمدي وأبو حيان(‪ :‬لا تفيد الحصر لأنها إن الموكدة‬ ‫عليه الحصر("'‪ ،‬وعلى ذلك خرجوا حديث‬ ‫وما الزائدة الكافة فلا تفيد النفي المشتمل‬ ‫مسلم إنما الربا في النسيئةا"' إذ ربا الفضل قالوا ‪ :‬ثابت إجماعا وإن تقدمه خلاف‬ ‫‪7‬‬ ‫واستفادة النفي في بعض المواضع من خار ج كما في إ اأككازكء ‪1:2‬‬ ‫سيق(" للرد على المخاطبين في اعتقادهم إلهية غير الله تعالى‪.‬‬ ‫وقال أبو إسحاق الشيرازيلا" والغزالي والإمام الرازي ‪ :‬تفيد الحصر المشتمل‬ ‫على نفي الحكم عن غير المذكور"'‪ ،‬نحو إنما قام زيد ‪ ،‬أي ‪ :‬لاعمرو ‪ ،‬أو نفي غير‬ ‫الحكم عن المذكور نحو إنما زيد قام أي ‪ :‬لا قاعد ‪ ،‬فتفيد ذلك فهما وقيل ‪ :‬نطقا‬ ‫أي ‪ :‬بالاشارة كما تقدم لتبادر الحصر منه إلى الأذهان أ ه‘ ‪ ،‬وأما إنما فقد قال ابن‬ ‫السبكي ‪ :‬الأصح أنها فر ع على إن المكسورة ‪ ،‬فالمكسورة هي الأصل لاستغنائها‬ ‫بمعموليها في الإفادة بخلاف المفتوحة لأنها مع معموليها بمنزلة مفرد‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬المفتوحة الأصل لأن المفرد أصل للمركب ‪ ،‬وقيل ‪ :‬كل واحدة أصل لأن‬ ‫‏‪ & ٦٥٤‬تتلمذ‬ ‫‏(‪ (١‬أبو حيان ي محمد بن يوسف بن علي الاندلسي ‪ 0‬من علماء النحو واللغة © ولد بغرناطة سنة‬ ‫على أبي جعفر ين الزبير وأبي جعفر بن الطباع وغيرهما } ودرس عليه علي بن عبدالكافي السبكي وغيره‪،‬‬ ‫من مولفاته ‪ :‬البحر المحيط وشرح التسهيل والتذكرة توفي سنة ‏‪ ٤٥‬‏ه‪ . ٧‬ابن السبكي (طبقات الشافعية)‬ ‫ج‪٩‬‏ ص ‏‪ ٢٢٦‬الزركلي (العلام) ج‪٧‬‏ ص‪.١٥٢‬‏‬ ‫(‪ )٢‬الآمدي(الأحكام) ج ص‪١٠٦‬۔ الزركشي(البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٥‬ص‪ ، ١٨ ٤‬ابن هشام(المغني) ص‪.٤١-٤ ٠ ‎‬‬ ‫‪‎‬ص‪. ٢ ٨‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪ ) ١ ٥٠٩ ٤‬ج‪‎‬‬ ‫)‪ (٣‬مسلم (صحيح مسلم بشرح النتروي) كتاب المساقاة ‪ 0‬باب بيع الطعام مثلا‪.‬عثل ) حديث‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬القران الكريم سورة طه (مدنية) آية رقم‪.٩٨ ‎‬‬ ‫(‪ (-‬في أ سبق بالباء‪.‬‬ ‫(‪ )٦‬الشيرازي ‪ ،‬إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق الفيروز آبادي } ولد سنة‪ ٣٩٢ ‎‬ه ‪ ،‬سكن بغداد‪& ‎‬‬ ‫من علماء الشافعية » من مؤلفاته ‪ :‬اللمع وشرحها والتبصرة ‪ ،‬والتخليص ‪ ،‬توفي سنة‪ ٤٧٦ ‎‬ه ببغداد‪‎.‬‬ ‫ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج‪ ١‬ص‪ ، ٢٢‬ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج‪ ٤‬ص‪ & ٢١٥‬الزركلي‪‎‬‬ ‫(الاعلام)‪١ ‎‬ج ‪١٥.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬واهلوخطاقبول القاضي الباقلاني والكيالهراسي ‪ 3‬وقال أبو إسحاق الشيرازي ‪ ،‬وبه قال أكثر من لم يقل بدليل‬ ‫‪ ،‬الشيرازي (شرح اللمع) ج ص‪٤٤١‬۔‪٤٤٢‬‏ & وصححه ابن هشام (مغني اللبيب) ج‪١‬‏‬ ‫ص‪.٤١‬‏ الغزالي (المستصفى) ج‪١‬‏ ص‪٢٠٦‬‏ ‪ 9‬الآمدي (الإحكام) ج‪٣‬‏ ص‪١٠٦‬‏ ‪ ،‬المالقي (رصف الباني)‬ ‫‏‪ ٤‬ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪١‬‏ صر‪.٢٥٩-٢٥٨‬‏‬ ‫ص‪٢٠٣‬‬ ‫انتهى‪.‬‬ ‫في ب‬ ‫(‪(.‬‬ ‫ح‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫__‬ ‫___‬ ‫< >‬ ‫ضخصول ا لخصول‬ ‫< >‬ ‫لكل منهما محلا يقع فيه دون الآخر(" وعلى الأول بني الزمخشري(" حيث قال في‬ ‫تفسير قوله تعالى ‪ :‬قل إنما أنا بشر منلكم("" بو رنك أتَمارلمفكم رلةكمةه{‘'‬ ‫إن إنما تفيد الحصر كالمكسورة ‪ ،‬وذلك لأن ما ثبت للأصل ثبت للفر عث‘& وعلى هذا‬ ‫أيضا ‪ -‬مشى القطب ‪ -‬رحمه الله ‪ -‬في هيميانه"‪ .‬حيث قال ‪ :‬إنما في الموضعين‬ ‫للحصر ‪ ،‬ويؤول المصدر بعد الثانية } فيكون معنى الآية أن الوحي في أمر الإله تعالى‬ ‫مقصور على استئثاره بالوحدانية ‪ 5‬أي ‪ :‬لا يتجاوز إلى أن يكون الإله كغيره متعددا‬ ‫كما عليه المخاطبو ن(‪)٧‬‏ ‪.‬‬ ‫وذهب الجمهور إلى أنها باقية على مصدريتها مع دخول ما الكافة عليها" لأنها‬ ‫عندهم من أفراد أن المخففة ‪ ،‬قالوا ‪ :‬فبقاء أن في الآية وأمثالها على المصدرية كاف‬ ‫الله تعاليا ه( ‪ 5‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫نمي الشريك عن‬ ‫بها من‬ ‫المقصود‬ ‫في حصول‬ ‫(‪ )١‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪١ ‎‬ج ‪٩٥٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الزمخشري ‪ ،‬محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٤٦٧‬ه من كبار المعتزلة عالم بالتفسير والحديث‬ ‫واللغة ث من موألفاته ‪ :‬الكشاف وأساس البلاغة ‪ ،‬والمفصل ‪ ،‬توفي سنة ‪٥٣٨‬ه‪.‬‏ ابن خلكان (وفيات‬ ‫الأعيان) ج‪٥‬‏ ص‪١٦٨‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٧‬‏ ص‪.١٧٨‬‏‬ ‫‏(‪ )٣‬أنا يشر مثلكم ساقطة من ب‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬القران الكريم سورة الأنبياء (مكية) آية رقم‪.١٠٨ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٥‬لم أجد هذا الكلام في تفسير هذه الآية ‪ 5‬بل لم يتكلم عن إنما المكسورة ولا المفتوحة في هذه الآية لكنه قال‬ ‫في تفسير قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم أله واحد فهل أنتم مسلمون (الأنبياء ‪ :‬‏‪ )١٠٨‬إنما لقصر‬ ‫الحكم على شيء أو لقصر الشيء على حكم لأن إنما يوحى إلى مع فاعله بمنزلة إنما قام زيد ‪ ،‬وأنما إلهكم إله‬ ‫واحد ‪ .‬بمنزلة إنما زيد قائم وفائدة اجتماعهما الدلالة على أن الوحي إلى رسول الله ‪ -‬يلة ‪ -‬مقصور على‬ ‫استنثار الله بالو حدانية ‪ -‬الزمخشري (الكشاف) ج‪٢‬‏ ص‪.١٢٣٩‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬كتاب تفسير الفه الإمام القطب ‪ ،‬يقع فيما يقرب من ثلاثين بجلدا ‪ ،،‬وهو مطبوع بوزارة التراث ‪ ،‬ويعتبر‬ ‫مرجعا هاما للإباضية ‪ ،‬وهو تفسير موسعي ‪ ،‬محمد حسين الذهبي (التفسير والمفسرون) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٤٦‬‏‬ ‫(‪ )٧‬كلام القطب ‪ :‬إنما في الموضعين للحصر ‪ ،‬ويؤول بمصدر ما يعد الثانية ‪ 7‬فيكون نائب يوحي ‪ ،‬أي‪: ‎‬‬ ‫يوحى إلى وحدانية إلهكم وعدم الشريك له في الملك والعبادة ‪ .‬القطب محمد بن يوسف (هيميان الزاد)‪‎‬‬ ‫‪٠١‬ج‪ . ‎‬ص‪.٢٣٣ ‎‬‬ ‫& ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪١ ‎‬ج‬ ‫(‪ )٨‬الفخر الرازي (التفسير الكبير) ج‪ ٦٢٢‬ص(‪٢٠١‬‬ ‫۔‪١٦٢‬ص‪ ‎‬أبو حيان (البحر المخيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٧‬ص‪.٤٧٣‬‬ ‫في ب انتهى‪.‬‬ ‫()‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 29‬ا‬ ‫_‬ ‫_۔‬ ‫‪:‬‬ ‫ح‬ ‫‪-.‬‬ ‫> >>‬ ‫فصول الخصول‬ ‫‪% > +‬‬ ‫الفصل السابع عشر‬ ‫‪ 2‬الكلام على الأوضاع اللغوية‬ ‫من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده حدوث الموضوعات اللغوية بإحداثه تعالى‬ ‫ولو قيل‪ :‬واضعها غيره ‪ 3‬لأنه الخالق للعباد وأفعالهم } وذلك لعجز البمشرعن‬ ‫استقلال كل منهم بحمل مهماته دينا ودنيا ليعبر كل واحد عما نفسه لغيره كي‬ ‫يعاونه عليه‪ ،‬فالألفاظ الموضوعة للتخاطب أعظم فائدة من الإشارات والأشكال‬ ‫‏‪ (١‬معا ©‬ ‫وللطهر(‬ ‫ئ أو آحادا كالقرء للحيض‬ ‫بالنقل تواترا كان كالسماء والارض‬ ‫وتعرف ‪ -‬أيضا باستنباط العقل من النقل نحو إن الجمع المعرف بأل عام ‪ ،‬فإنه‬ ‫لما نقل أن الجمع يصح الاستثناء منه استنبط العقل من ذلك أنه عام ئ ولا يكفي‬ ‫بجرد العقل في ذلك إذ لا جال له فيه ‪ 5‬والمعنى الدال عليه اللفظ إما جزئي أو كلي‬ ‫فالأول مايمنع تصوره من الشركة فيه كزيد ‪ ،‬والثاني ما لايمنع كالإنسان ‪ ،‬ويدل‬ ‫اللفظ ‪ -‬أيضا ‪-‬على لفظ الخبر أي ‪ :‬ما صدقه نحو قام زيد ‪ ،‬أو مهمل كمدلول‬ ‫لفظ الهذيان!"'‪ ،‬والوضع‪ :‬جعل اللفظ دليلاً على المعنى ولا يشترط مناسبته له‬ ‫في وصفه خلافا لبعضره"'‪ ،‬وإن دل اللفظ على معنى ذهني وخارجي فمو ضوع‬ ‫للخارجي لا للذهني خلافا للإمام الرازي'ث‪ ،‬وقيل ‪ :‬موضوع للمعنى من حيث‬ ‫أي ‪ :‬من غير تقييد بذهني أو خارجي » فعلى هذا يكون حقيقة في كل‬ ‫هو‬ ‫منهما‪ ،‬والخلاف في التكرار ‪ 2‬لأن المعارف منها ما وضع للذهني ‪ ،‬ومنها ما وضع‬ ‫الله‪.-‬‬ ‫للخارجي كما ستعر فه _ إن شاء‬ ‫‏(‪ )١‬في ب والطهر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٢‬هذى فلان هذيا وهذيانا ‪ 3‬تكلم بغير معقول لمرض أو غيره ‪ ،‬فهو هذاء ‪ ،‬الجوهري (الصحاح) باب الياء‬ ‫‏‪ ١ ٠١٩‬ح وإنما كان‬ ‫ص‬ ‫} إبراهيم أنيس (المعجم الورسيط) باب الهاء ‏‪ ٤‬‏‪٢‬ج‬ ‫فصل الهاء ب ج‪٦‬‏ ص‪٢٥٢٥‬‏‬ ‫مهملا لأنه ضره عن غير قصد‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬اشترط ذلك عباد الصيميري كما حكاه عنه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪١ ‎‬ج ‪٥٦٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‪١‬اص‪.١٨١‬‬ ‫وانظر ‪ :‬الفخر الرازي (المحصول) ج‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬الفخر الرازي (المحصول)‪١ ‎‬ج ‪٠٠٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مع‪..‬‬ ‫< >‬ ‫قصول اصول‬ ‫‪> > +‬‬ ‫أو ظاهر ئ و المتشابه ما اختص الله‬ ‫واللفظ المحكم هو ما اتضح معناه من نص‬ ‫واللغات في قول الجمهور توقيفية('‘‬ ‫بعلمه فلم يتضح لنا معناه على الأصح‬ ‫أي وضعها الله تعالى فعلمها عباده بالوحى إلى بعض أنبيائه ‪ 3‬أو خلق الأصوات‬ ‫في بعض الأجسام فدل عليها من يسمعها من العباد ‪ ،‬أو خلق العلم الضروري بها‬ ‫في بعض العباد ‪ ،‬والأول أظهر ‪ ،‬وقال أكثر المعتزلة‪ :‬إنها اصطلاحية وضعها بعض‬ ‫البشر فعرفها غيره منه بالاشارة والقرينة كالطفل يعرف لغة أبويه بهما & قلت ‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬سيأتي الكلام على معنى المحكم والمتشابه في الفصل التاسع والستين‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬اختلف العلماء في واضع اللغة على أقوال‪:‬‬ ‫اح وضعها لله سبحانه وتعالى & وهو مذهب أبي الحسن الأشعري وبعض أتباعه كابن فورك ‪ .‬الامدي (الاحكام)‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪١٠٩‬‏ آ الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ، ٢٣٩‬وقال به ابن قدامة الحنبلي ‪ ،‬ابن قدامة (رو ضة‬ ‫الناظرة) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤٥‬‏‪ } ٥‬وعزاه ابن جني إلى أبي علي الفارسي‪ .‬ابن جني (الخصائص) ج‪١‬‏ ص‪٤١‬‏ ‪.‬‬ ‫وحكاه الزركشي عن ابن فارس ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪٢٣٩‬‏ ‪ ،‬وهو قول أهل الظاهر ‪ ،‬ابن‬ ‫حزم (الاحكام) ج ‏‪ ١‬ص ‏‪ ، ٣٢‬وجماعة من الفقهاء ‪ ،‬الآمدي (الاحكام) ج‪١‬‏ ص‪.١٠٩‬‏‬ ‫ب ‪ -‬إلهام من الله لبني آدم كأصوات الطيور والبهائم ‪ 2‬حيث إنها أمارات على إرادتها فيما بينها بإلهام الل‬ ‫تعالى حكي عن أبي علي الفارسي ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٢٩‬‏‬ ‫ج ‪ -‬الواضع هم البشر ‪ ،‬ذهب إلى هذا أبو هاشم ومن تابعه من المعتزلة ونسبه ابن جني إلى أكثر أهل النظر‬ ‫الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪٢٣٩‬‏ ‪ ،‬ابن جني (الخصائص ج‪١‬‏ ص‪.٤١‬‏‬ ‫د‪ -‬بعضه من الله وبعضه من الناس ‪ ،‬ثم اختلف هولاء على رأيين‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬أن البداءة من الله والتتمة من الناس نسبه القرطبي إلى الأستاذ الإسفراييني‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬عكس هذا الرأي ي حكاه الزركشي عن قوم ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٣٩‬‏‬ ‫ه ‪ -‬الوقف ‪ ،‬قال به البيضاوي } والجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪١٣٠‬‏ ‪ ،‬البيضاوي (المنهاج بشرح الابهاج)‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪١١٩٦‬‏ ‪ ،‬وأبو العباس الشماخي ‪ ،‬الشماخي (مختصر العدل والانصاف) ص‪١٨‬‏ & وابن القشيري‬ ‫وابن السمعاني ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪٢٣٩‬‏ & وحكاه كل من ابن السبكي (الابهاج) ج‪١‬‏‬ ‫‏‪٩٦٢‬ص آ والفخر الرازي (المحصول) ج‪١‬‏ ص‪١٨١‬‏ ©‬ ‫ص‪١٠٩‬‏ ‪( .‬جمع الجوامع بشرح المحلي) ج ‏‪١‬‬ ‫والطوفي (شرح مختصر الروضة) ج ‏‪ ١‬‏‪١٧٤‬ص س عن الجمهور من المحققين ‪ 5‬وهذه الحكاية عن الجمهور‬ ‫تخالف حكاية المصنف عنهم‪.‬‬ ‫وانظر المسألة في ‪ :‬اين جني (الخصائص) ج‪١‬‏ ص‪٤١‬‏ & ابن حزم (الإحكام) ج‪١‬‏ ص؟‪٢٢‬‏ ڵ الجويني‬ ‫(البرهان) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ١٣‬الغزالي (المستصفى) ج‪١‬‏ ص‪٣١٨‬‏ ‪ ،‬الفخر الرازي (المحصول) ج‪١‬‏ ص‪،١٨١‬‏‬ ‫‪ ::‬ي‪22: ‎‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ابن قدامة (روضة الناظر) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ } ٤٥‬الآمدي (الإحكام) ج‪١‬‏ ص‪١٠٩‬‏ ؤ الطوفي (شرح مختصر‬ ‫م‬ ‫‪٣‬‬ ‫الروضة) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ٤٧١‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢٦٩‬‏ ‪( ،‬الإبهاج) ج‪١‬‏‬ ‫‏‪ ٤٩‬آ ابن النجار (شرح الكوكب النير) ج‪١‬‏ ص‪٩٧‬‏ ‪3‬‬ ‫ص‬ ‫ص‪١٩٦‬‏ ء الإسنوي (نهاية السول) ج‪١‬‏‬ ‫‪.22:‬‬ ‫لة"‬ ‫الانصاري (فوا الر حموت) ج‪١‬‏ ص‪١٨٣‬‏ ‪ ،‬الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪١٢‬‏ ‪ ،‬القنوجي محمد صديق‬ ‫(البلغة في أصول اللغة) ص‪.٧٢‬‏‬ ‫ف‬ ‫‏‪٥٢7‬‬ ‫سسسس_۔۔_‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9 6‬‬ ‫‪`-‬‬ ‫ج > <>‬ ‫فصول الخصول‬ ‫« >‬ ‫لعل هذا مبني على مذهب المعتزلة في نسبتهم خلق الأفعال إلى العباد وإلا فالذي‬ ‫عندي على المذهب الصحيح أن الخلاف راجع إلى اللفظ فقط » لأن الله سبحانه‬ ‫وتعالى هو الخالق للعباد وجميع مصنوعاتهم واختراعاتهم على الحقيقة ‪ ،‬ويؤيد‬ ‫الول قوله تعالى ‪ :‬وعلم ءادم السما كُلَهَا ه(\'‪ ،‬وتوقف كثير من العلماء عن‬ ‫القول فيها بشيء لتعارض الأدلة‪ ،‬قال ابن السبكى ‪ :‬والمختار الوقف عن القطع‬ ‫بواحد من الأقوال لأن أدلتها لا تفيد القطع والقول الأول مظنون لظهور دليله‬ ‫دون دليل الإصطلاح!"'‪ .‬انتهى("' والله أعلم ‪ 5‬واختلفوا أيضا ‪ -‬هل تثبت اللغة‬ ‫بطريق القياس أم لا؟ ذهب الباقلاني وإمام الحرمين والغزالي والآمدي إلى أنها لا‬ ‫تثبت بالقياس'؛'‪ ،‬وقال ابن سريج'ث‪ 6‬والشيرازي والإمام الرازي ومن تابعهم ‪ :‬إنها‬ ‫تنبت به"'‪ ،‬فإذا اشتمل معنى الاسم على وصف مناسب للتسمية كالخمر ‪ -‬مثلا ‪-‬‬ ‫معناه المسكر من العنب‪ ،‬ووجد ذلك الوصف في معنى آخر كالنبيذ أي ‪ :‬المسكر‬ ‫من غير ماء العنب ثبت له ذلك الاسم بالقياس لغة ‪ ،‬فيسمى النبيذ خمرا ‪ ،‬أي ‪:‬‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٣١ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ١‬ص‪.٢٧١ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في ب أه‪.‬‬ ‫‪ ،‬وابن الحاجب (المرجع السابق) وأبي بكر‬ ‫‏(‪ )٤‬وهو قول ابن برهان (الوصول إلى الاصول) ج‪١‬‏ ص‪١١٠‬‏‬ ‫الصيرفي وابن حاتم وابي الحسين ابن القطان وابن القشيري والكيا الطبري وابن خويز منداذ ‪ ،‬الزركشي‬ ‫(البحر ا‬ ‫وقال الآمدي ْ وأنكره‬ ‫لمحيط) ج‪٢‬‏ ص‪٢٢٥‬‏ | البدر الشماخي (مختصر العدل والانصاف) ص‪٩‬‏‬ ‫معظم أصحابنا وجمعة من أهل الأدب } وهو قول عامة الحنفية ‪ ،‬الآمدي (الاحكام) ج‪١‬‏ ص‪،٨٨‬‏ وانظر‪:‬‬ ‫ابن جني (الخصائص) ج‪١‬‏ ص‪١‬‏ » الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪١٣٢‬‏ ‪ ،‬الغزالي (المستصفى) ج‪١‬‏ ص‪٢٢٢‬‏‬ ‫‏‪ .٥٤‬الآمدي‬ ‫‏‪ ، ١١‬ابن قدامة (روضة الناظر) ج‪٦٢‬‏ ص‪٦‬‬ ‫‪ 3‬ابن برهان (الوصول إلى الأاصول) ج‪١‬‏ ص‪٠‬‬ ‫(الإ‬ ‫حكام) ج‪١‬‏ ص‪\٨٨‬‏ الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪١‬‏ ص‪٤٧٦‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح‬ ‫ج‪٦‬‏ ص‪٢٥٥‬‏‬ ‫‏‪ ©} ٢٧١‬الزركشي (البحر المحيط)‬ ‫المحلي) ج ‏‪ ١‬ص‬ ‫} الشماخي (مختصر العدل والاإنصاف)‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ح‬ ‫ال ر حموت)‬ ‫عبدالعلي (فواح‬ ‫نصاري‬ ‫ص‪ ٥ ٦‬‏ا‪\٤‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ح‬ ‫( أمير باد شاه (تيسير التحرير)‬ ‫ص‪٩‬‏‬ ‫ص‪.١٨ ٦‬‬ ‫)©( ابن سريج } أحمد بن عمر بن سريح أبو العباس ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٤٩‬‏ه‪ ٢‬ببغداد ‪ ،‬فقيه الشافعية في عصره ‪ ،‬ولي‬ ‫القضاء بشيراز‬ ‫} من موالفاته الاقسام والخصال ‪ ،‬والودائع لمنصو ص الشرائع ‪ 3‬توفي سنة ‏‪ ٣٠٦‬ببغداد ‪ ،‬ابن‬ ‫خلكان (وفيات الأعيان) ج‪١‬‏ ص‪٦٦١‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪١‬‏ ص‪.١٨٥‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬وقال به ابن أبي هريرة والقاضي أبو الطيب ونجم الدين الطوفي وأيو الخطاب الكلوذاني وابن قدامة‬ ‫والقاضي يعقوب الحنبلي ئ وكثير من الفقهاء وأهل العربية ‪.‬‬ ‫(انظر المراجع السابقة ؤ في رقم ‏‪.)٤‬‬ ‫‪ ) 3‬؟‬ ‫‪_ -‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫> ‪%‬‬ ‫فصول اصول‬ ‫< < >‬ ‫فيكون تحريمه بآية يما نثر وانيه لا بالقياس على الخمر ‪ ،‬وسواء في الثبوت‬ ‫الحقيقة والمجاز ‪ ،‬وقيل ‪ :‬ثبت الحقيقة لا المجاز لأنه اخفض رتبة منها ‪ 5‬قلت‪ :‬قياس‬ ‫المجاز على المجاز عسر التصور لأن العلاقة إن تحققت بين الثالث وبين الأول‪.‬‬ ‫الموضوع له فهذا ليس من القياس في شىء لأنه مأذون فيه إبتداء فهو من تعدد‬ ‫الملجاز لا قيامس جاز على ججاز ل وإن تحققت بن النالث والنانى دون الموضوع له‬ ‫فيتوجه عليه حينئذ أن شرط القياس وجود علة الأصل في الفرع ‪ ،‬والعلة في الثاني‬ ‫الذي هو الأصل على هذا التقدير علة إطلاق اللفظ عليه هو العلاقة التي تحققت بينه‬ ‫وبين الموضوع له ولم توجد في الفرع الذي هو الثالث فيتأمل‪.‬‬ ‫‪٣‬‬‫ي‪‎‬‬ ‫ك‪‎‬‬ ‫ي‬ ‫‪9 2:‬‬ ‫_‬‫ه‬ ‫(‪ )١‬القران الكريم سورة المائدة (مدنية) آية‪٠٩. ‎‬مقر‬ ‫>‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫ب‬ ‫ه‪/‬‬ ‫‪9‬‬ ‫< >>‬ ‫فصول اخصول‬ ‫» » ‪:‬‬ ‫الفصل الثامن عشر‬ ‫‪ 2‬الكلام على الألفاظ والمعاني‬ ‫اعلم أن اللفظ والمعنى إن كان كل منهما واحدا فإن منع تصور معنى اللفظ الشركة‬ ‫فيه فذلك اللفظ يسمى جزئيا كزيد ‪ -‬مثلاح » وإن لم يمنع تصور معناه الشركة فيه يسمى‬ ‫كليا » والكلي إن كان معناه مستويا فى أفراده كالإنسان فإنه متساوي المعنى فى أفراده‬ ‫كزيد وعمرو وغيرهما سمي متواطنا ‏‪ ٤‬أي ‪ :‬متوافقا ‪ ،‬وإن تفاوت معناه ف أفراده‬ ‫بالشدة كالبياض فإن معناه في الثلج أشد منه في العاج ‪ ،‬أو بالتقدم كالو جود فإن معناه‬ ‫في الواجب قبله في الممكن سمي مشككالتشكيكه الناظر فيه فى أنه هل هو متواطئ‬ ‫نظرا إلى جهة اشتراك الأفراد في أصل المعنى او غير المعنى ‪ ،‬أو غير متواطئ نظرا إلى‬ ‫جهة الاختلاف؟ وإن تعدد كل من اللفظ والمعنى كالإنسان والفرس سمى متباينا‬ ‫لتباين معنى أحد اللفظين مع الآخر ‪ ،‬وإن اختلف اللفظ واتحد المعنى كالإنسان والبشر‬ ‫سمي مترادفا لترادف اللفظين على معنى واحد { وإن اتحد اللفظ وتعدد المعنى إلى اثنين‬ ‫فاكثر كالقرء ‪ -‬مثلا معناه الحيض والطهر ‪ ،‬وكالعين للماء والذهب والباضرة } فإن‬ ‫كان حقيقة في معنييه أو معانيه سمي مشتركا لاشراك المعنيين أو المعانى فيه ‪ 5‬وإن كان‬ ‫حقيقة في واحد ففي غيره مجاز كالأسد فإنه حقيقة فى الحيوان المفترس مجاز فى الرجل‬ ‫الشجاع والعلم لفظ وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره بوضع واحد فتخرج النكرة‬ ‫وتدخل فيه الأعلام المشتركة وتخرج ما عدا العلم ‪ -‬أيضا ‪ -‬من أقسام المعرفة فإن كلا‬ ‫منها وضع لمعين جزئي يستعمل فيه لكنه يتناول غيره بدلا عنه كأنت(‪-)١‬‏ مثلا ‪ -‬وضع‬ ‫لما يستعمل فيه من أي جزئي كان ويتناول جزئيا آخر بدله ي وهكذا سائر المعارف ‪ ،‬فإن‬ ‫كان وضع معين في الخارج لا يتناول غيره من حيث الوضع له فهو على الشخص ‪ ،‬فلا‬ ‫يخرج عنه العلم ذو الاشتراك العارض عليه بعد الوضع كزيد وضع لعين واحد أولا ثم‬ ‫اشترك فيه جماعة ‪ ،‬وإن لم يكن التعين خارجيا بل كان ذهنيا فهو علم الجنس كأسامة‬ ‫وضع علما لماهية السبع الحاضرة في الذهن ملاحظ فيها الوجود فقط("‘‪.‬‬ ‫`‬ ‫وهتك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫‏(‪ )١‬في ب كانت ‪ ،‬من غير همزة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ابن قدامة (روضة الناظر) ج‪١‬‏ ص‪١٠٤-٩٦‬‏ ء القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪٢٩‬‏ } الكلبي ‪ ،‬ابن‬ ‫جزي (تقريب الوصول) ص‪٥٥‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص ‏‪0٢٧٨-٦٢٧٣‬‬ ‫‏‪ © ١‬الميداني‬ ‫ص‪٠‬‬ ‫‪ 8‬الشماخي (مختصر العدل والإنصاف)‬ ‫الزركشي (البحر المحيط) ج‪!٢‬‏ ص‪٢٩٧‬‏‬ ‫عبدالرحمن (ضوابط المعرفة) ص‪.٥٧-٢٣٤‬‏‬ ‫! ‪2 2‬‬ ‫‪: 2 ٥ 9‬‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫> > >‬ ‫تنبيه ‪ :‬وها هنا بحث في الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس ب قال الزركشي‬ ‫وغيره ‪ :‬وتحقيق الفرق بينهما أن اسم الجنس هو الموضوع للحقيقة الذهنية من حيث‬ ‫هي ي فأسد ‪ -‬مثلا ‪ -‬موضوع للحقيقة من غير اعتبار قيد معها أصلا ‪ ،‬وعلم الجنس‬ ‫موضوع للحقيقة باعتبار حضورها الذهني الذي هو نو ع مشخص لها مع قطع‬ ‫النظر عن أفرادها ‪ ،‬نظيره المعرف باللام التي للحقيقة والماهية فإن الحقيقة الحاضرة‬ ‫في الذهن وإن كانت عامة بالنسبة إلى أفرادها فهي باعتبار حضورها فيه أخص‬ ‫من مطلق الحقيقة { فإذا استحضر الواضع صورة الأسد ليضع لها فتلك الصورة‬ ‫الكائنة في ذهنه جزئية بالنسبة لمطلق صورة الأسد ‪ ،‬فإن هذه الصورة واقعة لهذا‬ ‫الشخص في زمان ومثلها في زمان آخر وفي ذهن آخر والجميع مشترك في مطلق‬ ‫صورة الأسد(‪.‬‬ ‫وقال الكوراني(" ما نصه ‪ :‬وأما الجواب عن الثاني وهو الفرق بين علم الجنس‬ ‫واسمه فهو أن في اسم الجنس النكرة مذهبين أحدهما أنه موضوع للفرد المنتشر(")‬ ‫وعلى هذا لا إشكال لأن علم الجنس ليس موضوعا لفرد بل للحقيقة ‪ ،‬وثانيهما‬ ‫أنه موضوع للماهية وحينئذ يحصل الأشكال ‪ ،‬والجواب أن في علم الجنس لوحظ‬ ‫الحضور الذهني ‪ ،‬وفي اسم الجنس لم يلاحظ » فإن قلت ‪ :‬الواضع إذا وضع لفظه‬ ‫بأزاء معنى لا بد وأن يلاحظ فيه ‪ ،‬الجواب لأن الحضور الذهني وإن كان حاصلا لم‬ ‫يلاحظ في النكرة بخلاف المعرفة فإن الملاحظة واجبة فيه وعدم اعتبار الشيء ليس‬ ‫اعتبارا لعدمه انتهى‪.)٤‬‏‬ ‫‏(‪ )١‬القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪٢٣‬‏ ‪ ،‬الاإسنوي (نهاية السول) ج‪٢‬‏ ص‪٤٢‬‏ الزركشي (البحر المحيط)‬ ‫ج! ص‪٢٩٢‬۔‪٢٩٦‬‏ ‪ ،‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪١‬‏ ص‪.١٤٦‬‏‬ ‫‪٥‬‬ ‫الاصل )من‬ ‫‪٨١٢٣‬ه‏ مفسر © كردي‬ ‫‏)‪ (٢‬الكوراني ي أحمد بن إسماعيل بن عثمان الشافعي ثم الحنفي ئ ولد سنة‬ ‫اهل شهرزور ‪ ،‬تعلم بصر ‪ ،‬ورحل إلى بلاد الترك ‪ 3‬وولي القضاء في أيام محمد الفاتح ‪ ،‬من كتبه ‪ :‬غاية الماني‬ ‫؟‬ ‫جت‬ ‫ر‬ ‫ك‬ ‫في تفسير السبع المناني والكوثر الحاوي ‪ ،‬توفي سنة ‪٨٩٣‬ه‏ ‪ .‬السخاوي (الضوء اللامع) ج‪١‬‏ ص‪ ٤١‬‏‪٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ذ الزركلي (الأعلام) ج‪١‬‏ ص‪.٩٧‬‏‬ ‫المفر‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬في ب‬ ‫‪.9‬‬ ‫له‬ ‫(‪ )٤‬ابن قاسم (الآيات البينات)‪٢ ‎‬ج ‪٩٩.‬ص‪‎‬‬ ‫‪> %‬‬ ‫‪+ > +‬‬ ‫فحاصللا الفرق أنه إذا حضرت الماهية في الذهن يتحقق فيه أمران‪ :‬صورة تلك‬ ‫الماهية ونفس حضورها» والناي وصف للأول » فإن وضع للموصوف وحده‬ ‫من غير اعتبار صفته التي هي الحضور فيه فهو اسم الجنس ئ وإن وصع لمجموع‬ ‫الموصوف والصفة أو تقول للموصوف باعتبار صفته التي هى الحضور فيه فهو علم‬ ‫الجمس » وهذا فرق صحيح لا غبار عليه ولا خلل يتطرق إليه فافهمه(\‪ ،‬واشدد به‬ ‫يدك ترشد _ إن شاء الله تعالى _ أ ه(‪.'"٢‬‏‬ ‫ص‪.٩ ٩‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫البيانات) ج‬ ‫) ‪ ( ١‬هذا كلام بن قاسم العبادي بنصه من قوله ‏‪ ٠‬فحاصل الفرق ابن قاسم (اآيات‬ ‫‏‪:‬‬ ‫‏(‪ (٢‬في ب انتهى © والله أعلم‪.‬‬ ‫تهت‬ ‫‪-‬‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫___‬ ‫___‪١‬‬ ‫‏‪......‬‬ ‫‪+ %‬‬ ‫صول‬ ‫قخصول ا‬ ‫< >‬ ‫الفصل التاسع عشر‬ ‫امترادف كما تقدم إلى آخره‬ ‫المترادف كما تقدم هو ‪ :‬اللفظ المتعدد المتحد المعنى & وهو عند أكثر العلماء واقع‬ ‫في الكلام ‪ 0‬وقد نفى ثعلبا" وابن فارسر(") وقوعه مطلقا" قائلين‪ :‬وما يظن أنه‬ ‫مترادف كالإنسان والبشر فذلك متباين بالصفة ‪ ،‬فالإنسان باعتبار نسيانه أو باعتبار‬ ‫أنه يأنس ‪ ،‬والبشر باعتبار أنه بادي البشرة أي ‪ :‬ظاهر الجلد » ونفى الإمام الرازي‬ ‫وقوعه في الأسماء الشرعية‪‘٤‬‏ قائلا ‪ :‬لأنه ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه في‬ ‫النظم والسجع ‪ -‬مثلا‪ -‬وذلك منتف في كلام الشارع ‪ 3‬واعترض عليه بعضهم‬ ‫بالفرضر والواجب والسنة والتطو ع ونحوها فإنها مترادف"©‪ 3‬ويجاب بأنها أسماء‬ ‫اصطلاحية لا شرعية ‪ 5‬والشرعية ما وضعها الشار ع كما سيأتي إن شاء الله وهل الحد‬ ‫والمحدود لفظان مترادفان كالحيوان الناطق والإنسان أم لا؟ وكذلك الاسم وتابعه‬ ‫كحسن بسن وعطشان نطشان & صحح عدم الترادف صاحب جمع الجوامع وتبعه‬ ‫شارحه قالا‪ :‬أما الأول فلأن الحد يدل على أجزاء الماهية تفصيلا ‪ ،‬والمحدود يدل‬ ‫عليها إجمالا ‪ ،‬والمفصل غير المجمل & ومن قال بترادفهما بقطع النظر عن الإجمال‬ ‫‏(‪ )١‬أحمد بن يحى بن زيد ‪ ،‬أبو العباس ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٢٠٠‬وقيل غير ذلك ‪ ،‬من بني شيبان بالولاء © كان‬ ‫غمام الكوفيين في النحو واللغة ث سمع ابن الأعرابي ‪ ،‬والزبير بن بكار ‪ ،‬وروى عنه الأخفش الاصغر‬ ‫وابو يكر بن الأنباري وأبو عمرو الزاهمد وغيرهم ‪ ،‬من مولفاته ‪ 3‬الفصيح ومعاني القرآن ومعاني الشعر &‬ ‫توفي سنة ‏‪ ٩١‬‏ه‪ » ٢‬ابن خلكان (وفيان الأعيان) ج‪١‬‏ ص‪ ٠٢‬‏‪ ، ١‬السيوطي (بغية الوعاة) ج‪١‬‏ ص‪٢٩٦١‬‏ ©‬ ‫الزركلي (الأعلام) ج‪١‬‏ ص‪.٢٦٧‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬ابن فارس ‪ ،‬أحمد ين فارس بن زكريا ‪ ،‬أبو الحسين ‪ ،‬اللغوي } ولد سنة ‪٣٦٢٩‬ه‏ ‪ ،‬كان نحويا على طريقة‬ ‫الكوفيين ث سمع أباه وعلي بن إيراهيم القطان © وقرأ عليه البديع الهمذاني ‪ 3‬ألف ‪ :‬المجمل في اللغة ©‬ ‫وفقه اللغة ى ومقدمة في النحو & توفي سنة ‏‪ ٣٩٥‬ه بالري ‪ 2‬ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج‪١‬‏ ص‪©١١٨‬‏‬ ‫القفطي (إنباه الرواة على إبناه النحاة) ج‪١‬‏ ص(‪١٢٧‬‏ ‪ ،‬السيوطي (بغية الوعاة) ج‪١‬‏ ص‪٣٥٢‬‏ { الزركلي‬ ‫(الأعلام) ج‪١‬‏ ص‪.١٩٣‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬ونسبه الزركشي إلى أبي هلال العسكري ‪ .‬الزركشى(البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪٢٥٦‬‏ ‪ ،‬وبنظر ‪ :‬ابن السبكي‬ ‫(حجمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪.٢٩٠٩‬‏‬ ‫(‪ )٤‬الفخر الرازي (المحصول)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣١ ٦‬‬ ‫‏(‪ )٥‬قال الزركشي ‪ ،‬هذا والامام نفسه ‪ -‬الفخر الرازي ‪ -‬ممن يقول بأن الفرض والواجب مترادفان ‪ ،‬الزركشي‬ ‫(البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪٣٥٨‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬الفخر الرازي (المحصول) ج‪١‬‏ ص‪٩٧‬‏ ‪ ،‬وممن اعترض عليه ‪-‬‬ ‫أيضا ‪ :‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪.٢٩‬‬ ‫‪ 3‬٭ ٭٭ ×‬ ‫٭ ٭٭ ‪ 3‬فصول الأصول‬ ‫والتفصيل قالا ‪ - :‬أيضا ‪ -‬وأما الناي فإن التابع لا يفيد المعنى بدون متبوعه © ومن‬ ‫شأن كل مترادفين إفادة كل منهما للمعنى على حدة ‪ ،‬والقائل بالترادف يمنع هذا‬ ‫التعليلا''‪ ،‬والذي عندي أن التابع يفيد تأكيد لمتبوع وتقويته وإلا لم يكن لذكره‬ ‫فائدة ‪ 5‬والعرب لا تتكلميما لا فائدة فيه لما أودع الله في ألسنتها من الحكمة ‪ ،‬ويجوز‬ ‫في المترادفين أن يؤتى بكل منهما مكان الآخر ؤ وإن لم يكون تعتد بلفظه كالقراءات‬ ‫المتواترة الني وقف عليها الشارع ‪ -‬صلوات الله وسلامه عليه ‪ -‬إذ لا مانع من‬ ‫ذلك" ومنع الغزالي ذلك مطلقا" ومنعه القاضى البيضاوي ‪ -‬إذا كان الرديفان‬ ‫من لغتين لتباينهما(ُ‘‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫گگگگ‪1‬‬ ‫المحلي)‬ ‫ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫الترادف‬ ‫عدم‬ ‫‪ .‬وثمن صحح‬ ‫‪-٢٩٠‬۔‪٢٩‬‏‬ ‫ح ‏‪ ١‬ص‬ ‫في الحد‬ ‫والمحدود ‪ ،‬وعطشان نطشان أبو العباس الشماخي (مختصر العدل والإنصاف) ص ‏‪ ، ١١‬وابن النجار(شرح‬ ‫الكوكب المنير)ج‪١‬‏ ص‪.١٤٣‬‏‬ ‫‏(‪ (٢‬وقال ب ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص؟‪٢٩٢‬‏ ‪ ،‬والبدر الشماخي ‪( ،‬مختصر‬ ‫ص‪.١١‬‏‬ ‫‏(‪ )٣‬هنا تنبيهان ‪ :‬الأول ‪ :‬أن الذي منع ذلك مطلقا هو الفخر الرازي كما في المحصول & الفخر الرازي‬ ‫(المحصول) ج‪١‬‏ ص‪ ٥٧‬‏‪ » ٢‬والظاهر ان المصنف سها فابدل الغزالي بالفخر الرازي ‪ ،‬والمصنف ‪ -‬رحمه‬ ‫االللهمح‪-‬لي أكعثلرى نقلجهمععنالججومامعع) الجج‪١‬و‏امعص‪٢‬و‪٩‬ش‪٢‬رح‏ه ‪ ،‬لولكمذحالي ‪ ،‬وقد نسبه المحلي إلى الفخر الرازي ‪ ،‬المحلي (شرح‬ ‫الزركشي عزاه إلى الفخر الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫ص ‏‪ ، ٢٦٣‬وهذا يوكد أن القول للفخر الرازي وليس للغزالي‪ .‬الثاني ‪ :‬أن الفخر منع لزوم ذلك لا جوازه‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ما‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وعبارته في الم‬ ‫حصول ‪ ،‬والحق ان ذلك غير واجب ‪ ،‬لأن صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ ‪.‬‬ ‫الفخر الرازي (المحصول) ج‪١‬‏ ص‪.٢٥٧‬‏‬ ‫و‬ ‫‪>::‬‬ ‫"‬ ‫‪,‬‬‫ه‬ ‫د‬ ‫‏(‪ )٤‬و(هجومعمذاهلجبواماعلصبفشيرح الاهلنمدحي البيضاوي (منهاج الأصول بشرح نهاية السول) ج‪٢‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ١١‬ابن السبكي‬ ‫‏‪٢٦٢٣.‬ص‬ ‫‏‪٢٩٢‬ص ‪ 8‬الزركشي (البحر الملحيط) ج ‏‪٦‬‬ ‫لي) ج ‏‪١‬‬ ‫> ‪%‬‬ ‫قصول اخصول‬ ‫> ><‬ ‫الفصل العشرون‬ ‫‪ 2‬الكلام على المشترك‬ ‫المشترك هو ‪ -‬كما تقدم ‪ -‬اللفظ الواحد المتعدد المعنى ‪ ،‬وهو واقع في الكلام‬ ‫قالوا ‪ :‬وما يظن أنه‬ ‫جوازا ونفى الأبهري' ‏‪ (١‬والبلخى( ‪ 3‬وثعلب وقوعه مطلق"‪.‬‬ ‫مشترك فهو إما حقيقة وجاز ‪ ،‬أو متواطئع‪5‘٠‬‏ كالعين حقيقة في الباصرة بجاز في‬ ‫للقدر المشترك‬ ‫والشمس لضيائها ئ وكالقرء موصوع‬ ‫غيرها وكالذهب لصفائهك©‬ ‫بين الطهر والحيض ‪ ،‬وهو الجمع من قرأت الماء في الحوض أي ‪ :‬جمعته فيه ‪ 5‬والدم‬ ‫يجتمع في زمن الطهر في الجسد وفي زمن الحيض في الرحم ‪ ،‬وبعضهم نفى وقوعه‬ ‫في القرآن الكرم"‘‪ ،‬وبعضهم‪ :‬في القرآن والحديثها“ ولانطيل بذكر احتجاجاتهم‬ ‫والرد عليهم‪ ،‬وقال بعضهم إنه واجب الوقو ع لأن المعاني أكثر من الألفاظ الدالة‬ ‫عليه" وقيل ‪ :‬هو ممتنع الوقو ع لاإخلاله بفهم المراد المقصود من الوض‘‘‪.‬‬ ‫وأجيب بأنه يفهم بالقرينة } والمقصود من الوضع الفهم التفصيلي والإجمالي المبين‬ ‫بالقرينة ‪ 5‬فإن انتفت حمل على المعنيين أو المعاني‪.‬‬ ‫(‪ )١‬مانلأبموه؛رليفات‪،‬ه م‪،‬حمالدردبنعلعىبدالله بن محمد أبو يكر الأبهري ‪ ،‬ولد سنة ‪٢٨٩‬ه‪ ،‬من كبار المالكية } سكن بغداد‪& ‎‬‬ ‫المزني ‪ 3‬والأصول ‪ 5‬وإجماع أهل المدينة ‪ 5‬توفي سنة‪ ٥ ‎‬ه‪ |» ‎٧٣‬ابن العماد (شذرات‪‎‬‬ ‫الذهب) ج‪ ٤‬ص‪ ، ٤٠٣‬الزركلي (الأعلام)‪٦ ‎‬ج ‪٥٢٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ (٢‬البلخي ‌ عبدالله بمن أحمد الكعبي ؤ وقد مرت ترجمته سابقا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬اين السبكي (الإبهاج) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪( & ٢٥‬جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢٩٣‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر‬ ‫االللكحيوطك)ب ج‪٢‬‏ ص‪٣٧٧‬‏ ‪ ،‬ابن المرتضى (منهاج الوصول إلى معيار العقول) ص‪٢٢٢‬‏ ‪ ،‬ابن النجار (شرح‬ ‫ص ‏‪.١٤٠‬‬ ‫المنير) ج‪١‬‏ ص‪١٤١‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏‬ ‫‏‪.٩١‬‬ ‫(ٹ( سبق بين معنى المتواطئع ص‬ ‫(‪ )٥‬نسب لداود الظاهري } ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ١‬ص‪( & ٢٢٩٣‎‬الإبهاج)‪ ‎‬ج‪١‬‬ ‫‪< 2:‬‬ ‫‪٢٥٢‬ص‪ ، ‎‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٣٧٧‬ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪ ، ٢٢٣‬السالمي‪‎‬‬ ‫ُ‬ ‫‪6‬‬ ‫ط‬ ‫‪‎‬ص‪.١ ٤١‬‬ ‫ح‪١ ‎‬‬ ‫(شرح طلعة الشمس)‬ ‫‏(‪ )٦‬أنظر المراجع السابقة‪.‬‬ ‫‪83 ..‬‬ ‫(ه) ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ٢٦٩٣‬ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص ‏‪© ٢٢٣‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أنظر المراجع السابقة‪.‬‬ ‫السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.١٤١‬‏‬ ‫}‬ ‫)لهاا‬ ‫‪,‬‬ ‫‪9‬‬ ‫< >‬ ‫قصول اصول‬ ‫>‬ ‫وقال الإمام الرازي ‪ :‬هو ممتنع بين النقيضين فقط(‘‪ ،‬كجوود الشيء وانتفائه إذ لو‬ ‫جاز وضع لفظ لهما لم يفد سماعه غير التردد بينهما » وهو حاصل في العقل ى وأجيب‬ ‫بأنه قد يغفل عنهما فيستحضرهما بسماعه ثم يبحث عن المراد منهما © ويصح إطلاق‬ ‫المشترك على معنييه أو معانيه لغة كقولك‪ :‬عندي عين وتريد" الباصرة والجخارية أو‬ ‫الجارية والذهب ‪ ،‬وأقرأت هند وتريد" حاضت وطهرت ‪ ،‬لكن اختلفوا في هذا‬ ‫الإطلاق ‪ ،‬فعند بعضهم هو بجاز()‪ ،‬قالوا ‪ :‬لأنه لم يوضع لهما معا ‪ ،‬وإنما وضع لكل‬ ‫منهما من غير نظر إلى الآخر ‪ ،‬وذلك بأن يتعدد الواضع أو يضع واحد نسيانا للأول‬ ‫‪ 3‬وقيل ‪ :‬إطلاق حقيقة نظرا لوضعه لكل منهما ‪ ،‬وهو مذهب الشافعي وأبي بكر‬ ‫الباقلاني والمعتزلة ‪ 5‬زاد الشافعي وهو ظاهر فيهم(" ‪ ،‬أي‪ :‬فى معنييه عند التجرد عن‬ ‫القرائن‪ ،‬وكذلك المصحوب بالقرآئن المعممة للمعنيين أو المعاني فيحمل عليمعنييه‬ ‫أو معاينه لظهور فيهما أو فيها‪ ،‬وقال القاضر(‪)٦‬‏ ‪ :‬إذا تحرد عن القران المعينة والمعممة‬ ‫فهو بجمل ‪ ،‬أي ‪ :‬غير متضح المراد منه & فلايحمل على شيء من معانيه ‪ 0‬لأن حمله‬ ‫على واحد هذا يكون ترجيحا بلا مرجح ‪ 5‬وهو مذهب أكثر أصحابن(‪)١‬‏ ‪ -‬رحمهم‬ ‫وقال بعضهم ‪ .‬يحمل على معنييه أو معانيه كلها احتياطيا(؟‪)٨‬‏ ‪.‬‬ ‫الله ‪"(-‬‬ ‫‏(‪ )١‬الفخر الرازي (المحصول بشرح النفائس) ج‪٢‬‏ ص‪٧١٢‬‏ ‪ ،‬ونقل القاضي عبدالجبار هذا القول عن المتأخرين‬ ‫الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪٢(٨‬‏ » وانظر ‪ :‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪.٢٩٣‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬في `ب‪١‬‏ نريد‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في 'ب‪١‬‏ نريد‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬ذهب إلى ذلك الآمدي(الأحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٢٦١‬‏ » وابن الحاجب (مختصر المنتهي ير ح العضد) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ١‬‏‪ » ١١‬والقرافي‬ ‫(نفائس الاصول) ج! ص‪٢٤٤‬‏ ء وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ح ‏‪ ١‬‏‪٤٩‬ص ‪ 6‬ج ‏‪ ٢‬‏‪٥٩٢‬ص © والبدر‬ ‫الشماخي (ختصر العدل) ص‪٢١‬‏ ‪ ،‬ونسبه الزركشي إلى السهرورودي ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٨٩‬‏‬ ‫() الفخر الرازي(المحصول يشرح النفائس) ج‪٢‬‏ ص‪٢١٥‬‏ » الآمدي(الإحكام) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٦١‬‏ ‪ ،‬ابن الحاجب (مختصر المنتهي‬ ‫الأصولي يشرح العضد) ج ص ‏‪ 8 ١‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢٦٩٥‬‏ س (الإبهاج) ج‪١‬‏‬ ‫ص‪ ٥٥‬‏‪ ! ٢‬البدخشي (منهاج العقول شرح منهاج الاصول) ج‪١‬‏ ص‪٢٠٩‬‏ ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪.٢٢٥‬‏‬ ‫‪( .‬الازبهاج)‪١ ‎‬ج‬ ‫ص‪٢١٥١‬‬ ‫(‪ )٦‬أي البيضاوي ‪ :‬وانظر ‪ :‬البيضاوي (منهاج الأصول بشرح المعراج) ج‪١‬‬ ‫‪‎‬ص‪ ٢ ٦٨‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢٩٦‬‬ ‫(‪ )٧‬أي الإباضية ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.١٣٦-١٢٣٥‬‬ ‫‏(‪ )٨‬في ب زيادة تعالى‪.‬‬ ‫ص‪٤٧١٩ ‎‬‬ ‫(‪ )٩‬نقل هذا عن الإمام الشافعي وأبي بكر الباقلاني ئ الفخر الرازي (الملحصول بشرح النفائشس) ج‪٢ ‎‬‬ ‫‪.٢٦٣‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫الجزري محمد بن يوسف (معراج المنهاج) ج‪ ١‬ص‪ ٢١٤‬ء ابن السبكي (الإبهاج) ج‪١‬‬ ‫>‪% +‬‬ ‫شصول الأصول‬ ‫> ‪+‬‬ ‫وقال الغزالي » وأبو الحسين البصري"‪ :‬يصح أن يراد به معنياه أو معانيه عقلا لا‬ ‫لغةا") أي‪ :‬فلا يطلق على شىء من معانيه حقيقة ولا مجازا ‪ ،‬وقيل‪ :‬يجوز لغة أن يراد‬ ‫يه معنياه في النفي لا في الإثبات("‘‪ ،‬فنحولا عين عندي يجوز أن يراد به الباصرة‬ ‫والذهب ‪ -‬مثلا ‪ -‬بخلاف قولك عندي عين ‪ ،‬فلا يجوز أن تريد به إلا معنى واحدا‬ ‫لما عهد من زيادة النفي على الإثبات لأنه عام كما في عموم النكرة المنفية دون‬ ‫للثبتة‪ ،‬وذلك الخلاف كله فيما إذا أمكن الجمع بين المعنيين أو المعاني كما في الأمثلة‬ ‫الذكورة ‪ ،‬فإن امتنع الجمع ‪ -‬كما في استعمال صيغة افعل في طلب الفعل والتهديد‬ ‫عليه كما سيأتي مرجوحا أنها مشتركة بينهما فلا يصح قطعا { وأكثر العلماء على‬ ‫أن جمعه باعتبار معنييه أو معانيه كقولك ‪ :‬عندي عيون ‪ ،‬وتريد ‪ -‬مثلا ‪ -‬باصرتين‬ ‫وعينا جارية ‪ 3‬أو باصرة وجارية ‪ ،‬أو جارية وذهبا » مبني على الخلاف في مفرده في‬ ‫صحة إطلاقه على معنييه أو معانيه ‪ 2‬كما أن المنع مبني على المنع ‪ ،‬وقال بعضهم ‪:‬‬ ‫إنه لا ينبني عليه فيها فقط بل يأتي على المنع ‪ -‬أيضا ‪ -‬بأن الجمع في قوة تكريره‬ ‫لمفردات بالعطف \‪ ،‬فكأنه استعمل كل مفرد في معنى("'‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أباولحسين » محمد بن علي الطيب البصري المعتز لي » من كبار المعتزلة ‪ 2‬سكن بغداد ‪ 5‬منؤلفاته ‪ :‬المعتمد‬ ‫وتصفح الأدلة ‪ ،‬وغرر الأدلة ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٤٣٦‬ه ببغداد ‪ .‬ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٤‬‏ ص‪،٢٧١‬‏‬ ‫الزركلي (الأعلام) ج‪٦‬‏ ص‪.٢٧٥‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬وقال به الفخر الرازي ‪( ،‬المحصول بشرح النفائنس) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٧١٥-٧١‬ونسبه ابن السبكي إلى إمام‬ ‫الحرمين ‪ ،‬ابن السبكي (الإيهاج) ج‪١‬‏ ص‪٢٥٧‬‏ ‪ ،‬البصري أبو الحسين (المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪١٨=١٧‬‏ ©‬ ‫الغزالي (المستصفى) ج‪٢‬‏ ص‪٢٣٥‬‏ ‪ ،‬الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٦١‬‏‬ ‫(‪ )٢‬هو اختيار الكمال ابن الهمام (التحرير يشرح التيسير) ج‪ ١‬ص‪ ، ٢٣٥‬وانظر ‪ :‬ابن السبكي‪١ ‎‬ججاهبإلا(‬ ‫‪٣٦٢‬ص‪ ‎‬ع ‪ ،‬وحكاه المارودي وجها للشافعية ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪ ٢‬ص‪ .٢٨٩‬ومنع أبو هاشم‪‎‬‬ ‫وأبو عبدالله البصري إطلاق المشترك على معنييه او معانيه ‪ .‬ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪ ،٢٢٦‬وهو‪‎‬‬ ‫قول جماعة من الشافعية ث ومنهم إمام الحرمين ‪ ،‬الجويني (البرهان) ج‪ ١‬ص‪ ٢٣٦‬س الرازي (المحصول‪‎‬‬ ‫ع وهو مذهب عامة الحنفية } البخاري‪‎‬‬ ‫ص‪ .٧١ ٩١‬الآمدي (الاحكام) ج‪ ٢‬ص‪٢٦١ ‎‬‬ ‫بشرح النفائشس) ج ؟‪‎‬‬ ‫علاء الدين (كشف الأسرار)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص؛‪ ، ١١ ٠‬وبعض الإباضية ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪١ ‎‬ج‬ ‫‪٦٣١-٨٣١‬ص‪ ‎‬ء الآمدي (الإحكام)‪٢٦ ‎‬ج ‪١٦٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪٤‬؛)‏ في ب يأتي مغنير همز‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬الفخر الرازي (المحصول بشرح النفائس) ج‪٢‬‏ ص‪٧١٨‬‏ ‪ ،‬الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٢٦١‬‏ & ابن‬ ‫الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪١١١‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏‬ ‫‏‪ ، ٢٦٢٣‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪٣٩٠‬‏ ‪ ،‬امير بادة شاه (تيسير‬ ‫ص‪٢٩٧‬‏ ع (الإبهاج) ج‪١‬‏ ص‬ ‫التحرير) ج‪١‬‏ ص‪،٢٣٧٢‬‏ السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.١٣٧‬‏‬ ‫ت‬ ‫(‪9‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫> >‬ ‫قصول اصول‬ ‫٭ ٭٭ ‪:‬‬ ‫في الحقيقة والمجاز هل يصح أن يرادا معا باللفظ الواحد‬ ‫واختلفوا أيضا‬ ‫كما في قولك ‪ :‬رأيت الأسد وتريد الحيوان المفترس والرجل الشجاع؟ على حسب‬ ‫اخاف في المشترك‪.‬‬ ‫وقال القاضي أبو بكر الباقلانى ‪ :‬بعدم صحة ذلك قطعا(‪،١‬‏ قال ‪ :‬لما فيه‬ ‫من الجمع بين متنافيين حيث أريد باللفظ الموضوع له أولا ‪ ،‬وغير الموضوع‬ ‫له معا وأجيب بأنه لا تنافي بين هذين ئ وعلى القول بالصحة يكون مجازا أو‬ ‫حقيقة ومجازا باعتبارين على حد ما مر عن الشافعي وغيره & وتحمل عليهما إن‬ ‫قامت قرينة على إرادة المجاز مع الحقيقة كما حمل الشافعى الملامسة في قوله‬ ‫تعالى‪ :‬لَآومَسَعم الماء ه(" على الجس‪'"١‬‏ باليد والوطء معا( وهي في‬ ‫الاول حقيقة وفي الثاني بجاز » وعلى هذا مشى ابن السبكي في جمع الجوامع‬ ‫وتبعه عليه شارحه الجلال المحلى من الشافعية قالو ا( د( ‪ :‬ومن هنا عم نحو وافعلوا‬ ‫الخير الواجب والمندوب حملا لصيغة أفعل على الحقيقة والمجاز من الوجوب‬ ‫والندب بقرينة كون متعلقها عاما للواجب والمندوب كالخير فى الآية ‪ -‬مثلا ‪6 -‬‬ ‫ومن خصه بالواجب بناء على انه لا يصح إرادة المجاز مع الحقيقة ‪ ،‬وقيل ‪ :‬إن‬ ‫صيغة افعل ‪ -‬مثلا ‪ -‬هي حقيقة فى القدر المشترك بين الو جو ب والندب ‪ ،‬أي‪:‬‬ ‫وكذلك ‏‪ ١‬ختلقوا في‬ ‫و جو به أو ندذدبهك©‬ ‫الفعل مع قطع النظر عن‬ ‫مدلولها طلب‬ ‫آ ابن السبكي (الإبهاج) ج‪١‬‏‬ ‫‏(‪ )١‬الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪٢٣٦‬‏ ‪ ،‬القرافي (نفائس الأصول) ج؟‪٢‬‏ ص‪٦١٦‬‏‬ ‫الحنفية وحكاه علاء الدين البخاري‬ ‫ص‪. ٢٩ ٨‬وهو مذهب‬ ‫‏‪( .٢٥‬جمع الجوامع بشرح المحلي) ح ‏‪١‬‬ ‫ص‪٧‬‬ ‫‏‪ ، ٨٥‬ابن أمير الحاج (التقرير‬ ‫عن عامة أهل الأدب وعامة المتكلمين البخاري (كشف الأسرار) ج‪٢‬‏ ص‬ ‫والتحبير) ج‪١‬‏ ص ‏‪ . ٢١٣‬أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج‪٢‬‏ ص‪.٣٦‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم ‏‪.٤٢٣‬‬ ‫‏)‪ (٣‬في ب الحس‪.‬‬ ‫ڵ الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪٢٣٥‬‏ ڵ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح‬ ‫‏(‪ )٤‬الشافعي (الام) ج‪١‬‏ ص‪!٢٢‬‏‬ ‫المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢٦٩٩‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪.٣٩١‬‏‬ ‫قالوا ‪ :‬كذا في النسختين ‪ ،‬ولعل الصواب قالا إذ المراد بهما ابن السبكي والمحلي وانظر ‪ :‬ابن السبكي‬ ‫()‬ ‫(جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪.٣٠٠-٢٩٨‬‏‬ ‫‏(“‪ )٦‬القرآن الكريع سورة الحج (مدنية) آية رقم ‏‪.٧٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫م‪9‬عكم‪‎__.‬‬ ‫> ‪+‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫> > »‬ ‫المجازين هل يصح أن يرادا معا باللفظ الواحده''؟ كقولك ‪ -‬مثلا ‪ : -‬والله لا‬ ‫أشتري ‪ ،‬وتريد السوم والشراء بالوكيل » وعلى ترجيح الصحة يحمل عليهما معا‬ ‫إن قامت قرينة على إرادتهما ‪ ،‬أو تساويا في الاستعمال ولا قرينة تبين أحدهما‬ ‫وإطلاق الحقيقة والمجاز على المعنى ‪ -‬كما هنا ‪ -‬مجازي من إطلاق اسم الدال‬ ‫على المدلول ‪ .‬انتهى ‪ ،‬والله تعالى("“ أعلم‪.‬‬ ‫لاللاحدزل<ث‬ ‫تكتلات‪ .‬كا‬ ‫ك‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫ر رر ‪:‬‬ ‫ر‬ ‫‪-‬‬ ‫ع<مرحد‬ ‫ر‬ ‫‪5‬‬ ‫‏‪ ٤‬ويكون‬ ‫المجازان‬ ‫إذا تساوى‬ ‫جوازه‬ ‫الموطن ‏‪ ٤‬والقياس‬ ‫للحمل في هذا‬ ‫الجمهور‬ ‫قال الزركشي ‪ :‬ولم يتعرض‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ح‬ ‫ابن السبكي (الإبهاج)‬ ‫وانظر ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤.٠‬‬ ‫ص‪٧‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ح‬ ‫(البحر المحيط)‬ ‫(‬ ‫الزر كش‬ ‫<‬ ‫الاحتياط‬ ‫من ياب‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‏‪٢٧٥٢‬ص ‪( ،‬جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪.٣٠٠‬‏‬ ‫‪+‬‬ ‫‏(‪ )٢‬تعالى ساقطة من ب‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫(‪©9/(6:9‬ا]‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫سسسسے۔۔۔‬ ‫_`"‪٦‬‬ ‫‏_‬ ‫> >»‬ ‫فصول الأصول‬ ‫< ٭‬ ‫الفصل الحادي والعشرون‬ ‫الكلام على(" الحقيقة والمجاز‬ ‫الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء ‪ 2‬فخر ج عن هذا التعريف اللفظ المهمل‬ ‫وما وضع ولم يستعمل ‘ وخرج _ أيضا ‪ -‬الغلط كقولك ‪ :‬خذ هذا الفرس مشيرا‬ ‫إل حمار ‪ ،‬وخرج المجاز ‪ 5‬وهي(" على ثلاثة أقسام ‪ :‬لغوية إن كان وضعها أهل‬ ‫اللغة باصطلاح أو توقيف » وقيل ‪ :‬التوقيف طريق إلى العلم بالوضع لا سبب لتحقق‬ ‫الوضع ‪ 3‬وذلك كالأسد للحيوان المفترس ‪ :‬والقسم النانى الحقيقة العرفية إذا وضعها‬ ‫أهل العرف العام كالدابة لذوات الأربع حقيقة عرفية ي وهي في اللغة لكل ما يدب‬ ‫على الأرض ‘ أو وضعها أهل العرف الخاص كالفاعل وضعوه للاسم المعروف في‬ ‫عرف النحاة ‪ ،‬والقسم الثالث الحقيقة الشرعية بأن وضعها الشار ع كالصلاة للعبادة‬ ‫الخصوصة لأن وضعها اللغوي لمطلق الدعاء } والقسمان الأولان ‪ -‬أعني اللغوية‬ ‫والعرفية ‪ -‬متفق على وقوعهما ‪ 3‬واختلفوا في الشرعية؟ فنفى قوم وقوعها قالوا ‪:‬‬ ‫لأن بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله إلى غيره(" وفيه أن قضية هذا التعليل نفي‬ ‫العرفية ‪-‬أيضا‪-‬فلم قصروه على الشرعية ‪ ،‬ولعله يجاب يما ذهبت اليه المعتزلة'‬ ‫من أن الحقائق الشرعية وضعها الشار ع مبتكرة لم يلاحظ فيها المعنى اللغوي أصلا‬ ‫ونفى أبو يكر الباقلانى وابن القشيري' ‏‪ (٦‬وقوعها''‬ ‫ولا للعرف فيها تصرف'‪ (١‬‏‪٥‬‬ ‫علي بالياء‪.‬‬ ‫في ب‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أي الحقيقة‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬ابانلسبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪١ ‎‬ج ‪١٠٣.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬وذهب إلى ذلك ‪ -‬أيضا ‪ -‬يحى بن حمزة ‪ ،‬العلوي الزيدي ‪ ،‬العلوي بن يحيى (الطراز)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪} ٥٥‬‬ ‫أبو الحسين (المعتمد)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.١٨‬‬ ‫(‪ )٥‬أبو الحسين (المعتمد) ج‪ ١‬ص‪ ، ١٨‬العضد (شرح العضد على مختصر ابن الحاجب)‪١ ‎‬ج ‪٣١٦١‬ص‪© ‎‬‬ ‫ج‪‎ ٢‬ص‪.١٦‬‬ ‫الزركشي (البحر المحيط)‪‎‬‬ ‫(‪ )٦‬ابن القشيري ‪ ،‬عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك الشافعي ‪ ،‬من كبار الشافعية } له التفسير الكبير‪© ‎‬‬ ‫والرسالة ‪ 5‬ولطائف الإشارات ‪ ،‬توفي سنة‪ ٤٦٥ ‎‬ه & ابن خلكان (وفيان الأعيان) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٢٧٥‬ابن‪‎‬‬ ‫السبكي (طبقات الشافعية)‪٥ ‎‬ج ‪٣٥١.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٧‬وحكا المازري عن المحققين من الفقهاء والأصوليين من الشافعية ‪ 5‬ونقله الأستاذ أبو منصور عن القاضي‬ ‫أبي حامد المروزي وأبي الحسن الأشعري ‘ الزركشي (البحر المحيط) ج‪٣‬‏ ص‪©1١٦١‬‏ الجويني (البرهان) ح ‏‪١‬‬ ‫ص ‏‪ . ١٣٣‬الآمدي (الاحكام) ج‪١‬‏ ص‪٦١٢‬‏ ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪.١٦٣‬‏‬ ‫ت‬ ‫___‬ ‫سسس[‬ ‫‏‪٦٧‬‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫> >‬ ‫قائلين‪ :‬لفظ الصلاة ‪ -‬مثلا ‪ -‬مستعمل فى اللغوي ‪ ،‬أي ‪ :‬فى الدعاء بخير » لكن اعتبر‬ ‫الشارع في الاعتداد به أمورا ألحقها به كالركو ع والسجود ونحوه ‪ ،‬وكذلك الصوم‬ ‫مستعمل في معناه اللغوي وهو مطلق الإمساك وقيده الشار ع بشروط ألحقها به‬ ‫وقال قوم ‪ :‬إن الحقائق" الشرعية واقعة إلا الايمان فإنه في الشرع مستمل في معناه‬ ‫اللغوي » أي ‪ :‬تصديق القلب وإن اعتبر الشار ع في الاعتداد به التلفظ بالشهادتين‬ ‫من القادر عليه آ‬ ‫وتوقف الآمدي في الوقو ع وعدمه"‘‪ ،‬واختار الفخر الرازي وإمام الحرمين وأبو‬ ‫إسحاق الشيرازي وابن الحاجب وقو ع الحقائق(ئ" الشرعية الفرعية كالصلاة ونحوها‬ ‫لا" الدينية كالايمان فإنها في الشرع مستعملة في معناها اللغفوي(")‪ ،‬ومعنى الحقيقة‬ ‫الشرعية هو ما لا يستفاد اسمه إلا من الشرع كالهيئة المسماة بالصلاة ‪ ،‬وقد يطلق‬ ‫الشرعي على المندوب والمباح & فمن الأول قولهم ‪ :‬من النوافل ما تشرع فيه الجماعة‬ ‫اي ‪ :‬تتدب كصلاة العيدين & ومن الثاني قول القاضي الحسين‪ :‬لو صلى التراويح‬ ‫أربعا بتسليمة لم يصح لأنه خالف المشروع ‪ ،‬وعبر في شرح المختصر بالواجب بدل‬ ‫يقال شر ع الله الشيء ‏‪ ٤‬أي ‪ :‬أباحه و شرعه أي ‪ :‬طلبه‬ ‫المباح ‪ 4‬وهو صحيح _ أيضا ‪-‬‬ ‫وجوبا أو نديا ‪ ،‬ولا تخفى بجامعة الأول لكل من الإطلاقات الثلاث ‪ ،‬انتهى(‪.١‬‏‬ ‫‏(‪ (١‬في ب الحايق‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ١‬ص‪ ، ٣٠٢‬الزركشي (البحر المحيط)‪٣٢ ‎‬ج ‪٦١.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٣٢‬الامدي (الإحكام)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٧٢‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في ب الحقايق بالياء‪.‬‬ ‫(د) في `ب‪١‬‏ إلا‪.‬‬ ‫ڵ الجويني (البرهان)‪١ ‎‬ج ‪٣٣١-٤٢٣١‬ص‪3 ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬الفخر الرازي (المحصول بشرح النفائس) ج‪ ٢‬ص‪٨٠٥‬‬ ‫الشيرازي (شرح اللمع) ص‪-١٨٢‬۔‪( ، ١٨٣‬التبصرة) ص‪ ١٦٩٥‬ڵ ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح‪‎‬‬ ‫ء واختار‬ ‫العضد) ج‪ ١‬ص‪١٦٢‬‬ ‫ه ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ح‪٣٠٣ ١ ‎‬ص‪ ، ‎‬وابن الصباغ‪‎‬‬ ‫الزركشي (البحر المحيط)‪٣٢ ‎‬ج ‪١٢.‬ص‪‎‬‬ ‫فائدة ‪ :‬ذهب الفخر الرازي إلى أن الأسماء الشرعية ماخوذة من الحقائق اللغوية على سبيل المجاز » وتكون‪‎‬‬ ‫مقرة على مجازاتها اللغوية ‪ ،‬أما الغزالي فإنه يقول ‪ :‬إن الشارع استعملها مجازات ثم اشتهرت فصارت‪‎‬‬ ‫حقائق شرعية ‪ ،‬لغلبتهم‬ ‫‪‎‬ص‪٠‬ا فيم‪٣٣‬ا ‪ ،‬ناقللزتركإلشيهي ‪( 5‬االلفبخحرر االلمرحايزطي)‪٢( ‎‬ا‪٣‬لجمحص‪.‬و‪٢‬ل‪١‬صب‪‎‬شرح النفائس)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪ ٨٠ ٥‬س الغزالي‪‎‬‬ ‫(المستصفى)‪ ‎‬ج‪١‬‬ ‫(‪ )٢‬العضد (شرح على مختصر ابن الحاجب) ج‪ ٢‬ص‪ » ٦١‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣٠ ٤‬‬ ‫< >‬ ‫‪> +‬‬ ‫والمجاز واقع في الكلام العربي خلافا لأستاذ أبي إسحق الإسفرابيني وأبي علي الفارسي(‪6‬‬ ‫حيث نفيا وقوعه مطلقا قالا‪ :‬ما يظن مجازا نحو رأيت أسدا يرمي فذلك حقيقة(‪.'٢‬‏‬ ‫قال تاج الدين ابن السبكي في شرح المنهاج("'‪ :‬وأما من أنكر المجاز في اللغة‬ ‫مطلقا فليس مراده أن العرب لم تنطق بمثل قولك للشجاع ‪ :‬إنه أسد » فإن ذلك‬ ‫مكابرة وعناد ‪ ،‬ولكن هو دائر بين أمرين ‪ :‬أحدهما أن يدعي أن جميع الألفاظ‬ ‫حقائق ويكتفي في كونها حقائق بالاستعمال في جميعها ‪ 5‬وهذا مسلم ويرجع‬ ‫البحث لفظيا ‪ ،‬فإنه حينئذ يطلق الحقيقة على المستعمل وإن لم يكن بأصل الوضع ‪،‬‬ ‫وإن أراد بذلك استواء الكل في أصل الو ضع فهذه مراغمة‬ ‫ونحن لا نطلق ‪7‬‬ ‫الحقائق » فإنا نعلم ان العرب ما وضعت اسم الحمار للبليد ولو قيل ‪ :‬البليد حمار‬ ‫على الحقيقة كالدابة المعهودة ا وإن تناول الاسم لهما مساو في الوضع فهذا دنو من‬ ‫جحد الضرورة إلآىخر‪&‘٠‬‏ وفي النهاية للصفي الهندي ‪ :‬فإن عنى الخصم بالحقيقة‬ ‫ما تفيد معنى ولا يحتمل غيره سواء كان ذلك المفيد صرفا أو لا يكون كذلك لكن‬ ‫يشترط أن يكون بعضه لفظا إذ الدلائر(آ'العقلية الصرفة لا تو صف بكونها حقائق‬ ‫‏(‪ )١‬أبو علي الفارسي ‪ ،‬الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي ‪ ،‬أخذ عن الزجاج وابن السراج ومبرمان‬ ‫ودرس عليه ابن جني وعلي بن عيسى الربعي ‪ ،‬من ملفاته ‪ :‬الإيضاح في النحو } والتكملة في التصريف‪،‬‬ ‫والحجة ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٢٧٧‬ببغداد ‪ ،‬القفطي (إنباه الرواة) ج‪١‬‏ ص‪٣٠٨‬‏ ‪ ،‬السيوطي (بغية الوعاة) ج‪١‬‏‬ ‫ص‪٤٩١‬‏ آ الزركلي (الأعلام) ج! ص‪.١٧٩١‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬الآمدي (الإحكام) ج‪١‬‏ ص؟‪٧٢‬‏ ابن السبكي (الإبهاج) ج‪١‬‏ ص‪٢٩٦‬‏ ‪ ،‬واستبعد إمام الحرمين نسبة هذا‬ ‫القول إلى الأستاذ الإسفرابيني ‪ ،‬الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪ ٤-١٢٣‬‏‪ ، ١٣‬وقال إلكيا الطبري ‪ ،‬إن الأستاذ‬ ‫لا ينكر استعمال الاسد للشجاع وأمثاله ‪ ،‬بل يشترط في ذلك القرينة ‪ 2‬ويسميه حينئذ حقيقة ‪ ،‬ولكن ينكر‬ ‫تسميته بجازا ‪ 5‬فعلى هذا الكلام يرجع الخلاف لفظيا ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص ‏‪. ٤٣‬‬ ‫‏(‪ )٣‬اسم الكتاب الإبهاج في شرح المنهاج } شرح به كتاب منهاج الأصول للقاضي البيضاوي ‪ ،‬وقد ابتدأ به علي‬ ‫بن عبدالكافي السبكي فلم يكمله ‪ 5‬وأكمله ولده من بعده عبدالوهاب ين علي السبكي ‪ .‬قال عنه عبدالوهاب‬ ‫السبكي ‪ :‬وقد راعينا فيه جانب التوسط ‪ ،‬لأن الكتاب مختصر فالأليق بشارحه أن يحذو حذوه على أنا لم نال‬ ‫جهدا فيما وضعناه فإنا م نغادر صغيةر ولا كبيرة مما يطالب الشار ح به إلا وقد جمعناها فيه مع زيادات من‬ ‫‏‪ © ٢٩٢‬والكتاب مطبو ع‪.‬‬ ‫وفوائد يهيم الفهم إذا سمعها طربا ؤ ابن السبكي (الإبهاج) ج‪٣‬‏ ص‬ ‫نقول‬ ‫‏(‪ )٤‬لم اجد هذا في الإبهاج ‪ .‬ابن السبكي (الإيهاج في شرح المنهاج) ج‪١‬‏ ص‪٣٢١-٦٢٩٦‬‏ ‪ ،‬وقد نقله المصنف‬ ‫عن الايات البينات ‪ ،‬ابن قاسم (الايات البينات) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.١٦‬‬ ‫)‪ (-‬في ب يفيد‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬في ب الدلايل بالياء‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫_‬ ‫سسسس۔‪‎.‬‬ ‫___ ‪١‬‬ ‫‪+ > +‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫‪+ > +‬‬ ‫فهو نزاع لفظي ‪ ،‬فإنا لا نعني بالحقيقة إلا اللفظ الذي يكون مستقلا بالإفادة بدلالة‬ ‫وضعية ‪ ،‬فإن كان الخصم يريد بها غيره فله ذلك إذ لا مشاحه في الألفاظ ‪ .‬انتهى(\‪.0‬‬ ‫ونفت‪'"١‬‏ الظاهرية"' وقو ع المجاز في الكتاب والسنة قالوا‪ :‬لأنه بحسب الظاهر‬ ‫كذب كما في قولك في البليد ‪ :‬هذا حمار } وكلام الله ورسوله منزه عن الكذب‪١‬ذ‘‏‬ ‫وأجيب بأنه لا كذب مع اعتبار العلاقة ‪ ،‬والعلاقة فيما ذكر المشابهة في الصفة‬ ‫الطاهرة ‪ 5‬أي ‪ :‬عدم الفهم ‪ ،‬وإنما عدلت العرب إلى المجاز عن الحقيقة مع أنها‬ ‫الأصل لنقل الحقيقة على اللسان كالخنيفقيق اسم للداهية يعدل عنه إلى الموت ‪-‬‬ ‫مشلا‪ -‬أو لبشاعة الحقيق كالخرأة يعدل عنها إلى الغايط ‪ ،‬وحقيقة الغايط هو المكان‬ ‫اللخفضسر» أو جهلها للمتكلم او المخاطب دون المجاز ‪ ،‬أو لبلاغة المجاز نحو زيد‬ ‫أسد فإنه أبلغ من شجاع ‪ ،‬أو لشهرة المجاز دون الحقيقة ‪ ،‬أو غير ذلك من نحو‬ ‫إقامة الوزن والقافية والسجع به دون الحقيقة ‪ 5‬وليس المجاز غاليا على اللغات خلافا‬ ‫لابن جني( ‪ 0‬حيث قال ‪ :‬إنه غالب فى كل لغة على الحقيقةا©}© أي ‪ :‬ما من لفظ الا‬ ‫‏(‪ )١‬لم أطلع على النهاية للصفي الهندي ‪ ،‬وقد نقله المنصف عن الآيات البينات ‪ .‬ابن قاسم (الآيات البينات)‬ ‫ج! ص‪١٦٤‬‏ آ واسم الكتاب ‪ ،‬نهاية الوصول إلى علم الأصول ‪ ،‬قال ابن السبكي ‪ :‬وكل مصنفاته ‪ -‬أي‬ ‫الصفي الهندي ‪ -‬حسنة لا سيما النهاية ‪ 5‬ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج‪٩‬‏ ص‪١٦٢‬‏ & حاجي خليفة‬ ‫(كشف الظنون) ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٩٩١‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬في ب ونفى‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الظاهرية ‪ 7‬أصحاب داود بن علي الأصفهاني ‪ ،‬ولد بالكوفة سنة ‏‪ ٢٠٠‬ه » ونشا ببغداد ‪ 3‬وتوفي بها‬ ‫سنة ‏‪ ٠‬‏ه‪٧٢‬منكبار علماء هذا المذهب ابن حزم وأبو الحسن الجزري ‪ ،‬ومن أهم موالفاته ‪ :‬المحلي والفصل‬ ‫في الملل والأهواء والنحل ‪ ،‬والإحكام في أصول الأحكام ‪ ،‬وكلها لاين حزم ‪ ،‬الشهرستاني (الملل والنحل)‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٩٢‬‏ ‪ ،‬شريف يحيى الأمين (معجم الفرق الاسلامية) ص‪.١٦٥‬‏‬ ‫‏(‪ )٤‬وقال بذلك طائفة من الرافضة وبعض المالكية ث وهو قول أبي العباس ابن القاص من الشافعية ‪ 7‬ومنذر بن‬ ‫سعيد البلوطي وأبي مسلم اين بحر الأصفهاني ‪ .‬ونفى ابن داود الظاهري وقوعه في السنة } واستنكره‬ ‫الاصفهاني‬ ‫وقال ‪ :‬تفرد به & وقال الزركشي ‪ :‬هو لازم من أنكره في اللغة ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٣‬‏‬ ‫ص‪-٤١‬۔‪٥٠٠‬‏ وذهب ابن حزم الظاهري إلى القول بأنه إذا حصل اليقين بدليل نص أو اجماع أو طبيعة‬ ‫أنه منقول عن موضوعه في اللغة إلى معنى آخر فإنه يقول به وإلا فلا ‪ .‬ابن حزم (الاحكام) ج‪٤‬‏ ص‪©٤٣٧‬‏‬ ‫ص‪.٢١ ٠‬‬ ‫‏‪( & ٢٩٧‬جمع الجوامع بشرح المحلي) ج ‏‪١‬‬ ‫ص‬ ‫وانظر ابن السبكي (الاإبهاج) ح ‏‪١‬‬ ‫)( ابن جني & عثمان بن جني الموصولي النحوي أبو الفتح ‪ ،‬كان أبوه عبدا روميا مملوكا لسليمان بن فهد‬ ‫الأزدي ‪ ،‬تتلمذ ابن جني على أبي الحسن الفارسي وآبي الحسن السمسمي وغيرهما ‪ ،‬من مؤلفاته ‪:‬‬ ‫الخصائص ك وسر صناعة الأعراب } توفي سنة ‪٣٨٢‬ه‏ ‪ ،‬السيوطي (بغية الوعاة) ج‪٦٢‬‏ ص‪١٨٢‬‏ ڵ الزركلي‬ ‫(الأعلام) ج‪٤‬‏ ص‪.٢٠٤‬‏‬ ‫» ‪%‬‬ ‫ويشتمل في الغالب على مجاز('‪ 5‬ولا يكون معتمدا حيث تستحيل الحقيقة‪ :‬خلافا‬ ‫لابي حنفية في قوله بذلك حيث قال فيمن قال‪ :‬لعبده الذي لا يولد مثله لمثله‪ :‬هذا‬ ‫ابني ‪ ،‬إنه يعتق عليه وإن لم ينو العتق الذي هو لازم للبنوة صونا للكلام عن الإلغاء"'‪.‬‬ ‫قال الجلال المحلي‪ :‬وألغيناه نحن إذ لا ضرورة إلى تصحيحه يما ذكر ‪ ،‬أما إذا كان‬ ‫مثل العبد يولد لمغل السيد ‪ ،‬فإنه يعتق عليه اتفاقا إن لم يكن معروف النسب من غيره‬ ‫وإن كان كذلك فأاصح الوجهين عندنا كقولهم‪ :‬إنه يعتق عليه مرؤاخذة باللازم وإن‬ ‫لم يلبت الملزوم انتهى كلام المحلي("'‪.‬‬ ‫وقوله ‪ :‬إذ لا ضرورة إلى تصحيحه بما ذكر ‪ ،‬أي ‪ :‬جواز تصحيحه بغير العتق‬ ‫كالحجدو والشفقة } ولك أن تقول ‪ :‬هذا‪ -‬أيضا ‪ -‬بجاز ويمكن أن يجاب بأن المراد‬ ‫بأن عدم الاعتماد إنما هو بالنسبة للأحكام لا مطلقا فلا محذور في بمجرد تصحيحه‬ ‫ولاينافي(ث‪ 0‬ذلك قول المحلى‪ :‬وألغيناه " جواز أن يريد بالإلغاء مجرد‬ ‫ماذكره‬ ‫عدم ترتب الحكم عليه فليتمل » واعلم أانلحقائق هي الأصل في الكلام ‪ ،‬والمجاز‬ ‫والنقل خلاف الأصل فلا يصار إليهما إلا بقرينة ‪ ،‬فإذا احتمل اللفظ معناه الحقيقي‬ ‫والمجازي ب أو احتمل المعنى المنقول عنه والمنقول إليه فالأصل الراجح حمله على‬ ‫الحقيقي( لعدم الحاجة فيه إلى قرينة ‪ 5‬أو على المنقول عنه لأنه الأصل استصحابا‬ ‫للموضوع له أولا‪ ،‬مثالهما‪ :‬رأيت اليوم أسدا‪ ،‬وصليت ‪ ،‬أي ‪ :‬رأيت حيوانا مفترساء‬ ‫ودعوت بخير & أي ‪ :‬سلامة منه & ويحتمل الرجل الشجاع والصلاة الشرعية } كذا‬ ‫قال الجلال المحليه" وأقول‪ :‬أما الأول فإن لفظ الأسد حقيقة لغوية فيما ذكر &‬ ‫وهو الحيوان المفترس فهو أولى أن يحمل عليه ‪ ،‬وأما الثانى فإنه وإن كان حقيقة‬ ‫لغوية في الدعاء فقد صيره الشرع حقيقة شرعية ‪ -‬أيضا ‪ -‬بعد النقل فى الصلاة‬ ‫‏‪.٤‬‬ ‫‏(‪ )١‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) جا ص؛‪٢٧١٠‬‏ ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٣‬‏ ‪7‬‬ ‫ب‪ ..‬الدين (كشف الأسرار) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ، ١٤ ٤-١ ٤٣‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫‏(‪ )٢‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‪.٣١٢‬‏‬ ‫هاء‪.‬‬ ‫ون‬ ‫ببدذكر‬ ‫‏(‪ )٤‬في‬ ‫(د) في ب ينافي بالألف المقصورة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬في ب للحقيقي‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧‬المحلي (شرح للمحلي على جمع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‪ ٢‬‏‪.٣١‬‬ ‫‪2 9‬‬ ‫‪> +‬‬ ‫قتصول الخصول‬ ‫> > >‬ ‫الشرعية مجازا لغويا ‪ ،‬فالأولى حمله على حقيقته الشرعية ‪ 3‬فلا يتم له تمثيلهبما ذكر ‪.‬‬ ‫نم رأيت صاحب الآيات البينات(‪'١‬‏ اعترض عليه بقوله‪ :‬وأقول ‪ :‬إن أراد الحمل في‬ ‫نحو هذا المثال بالنسبة لعرف اللغة فليس هذا من باب احتمال اللفظ معناه المنقول‬ ‫عنه والمنقول إليه بل من باب احتماله معناه الحقيقى ومعناه المجازي ‪ ،‬لأن استعمال‬ ‫الصلاة في غير الدعاء جاز في اللغة ‪ ،‬وإن أراد بالنسبة لعرف الشرع خالف قول‬ ‫الصنف الآتي فيما بعد يعني تاج الدين السبكي ‪ :‬ثم هو أي ‪ :‬اللفظ محمول على‬ ‫عرف المخاطب‘ ففي خطاب الشر ع شرعي لأنه عرفه ثم اللغوي كذلك ‪ ،‬فقد‬ ‫بان لك أن اعتبار حقيقة اللفظ وجازه بحسب العرف لأن المجاز على ثلانة أقسام‬ ‫لقوي وشرعي وعرفي & فالصلاة ‪ -‬مثلا ‪ -‬هي حقيقة لغوية في الدعاء بجاز شرعي‬ ‫فيه » وهي حقيقة شرعية في الهيئة التي نقلها الشار ع إليها جاز لغوي فيها ‪ ،‬وكالدابة‬ ‫هي لكل ما دب على الأرض حقيقة لغوية ‪ ،‬وفى ذوات الأربع حقيقة عرفية مجاز‬ ‫لفوي‪ ،‬وهكذا كالصوم والحج ‪ -‬مثلا ‪ -‬فإن العرف أو الشرع إذا نقل لفظا عن‪'"١‬‏‬ ‫معناه الموضوع له إلى غيره يكون حقيقة في المنقول إليه مجازا في المنقول عنه { فإذا‬ ‫عرفت ذلك فاعلم أن اللفظ في خطاب الشرع إذا كان له مع المعنى الشرعي معنى‬ ‫عرفي عام أو معنى لغوي ‪ ،‬أو هما معا ‪ ،‬وجب أولا حمله على المعنى الشرعي ‪ 2‬لأنه‬ ‫عرف الشرع ما لم تصرفه قرينة إلى العرف العام ‪ ،‬أو إلى مقضتى اللغة ‪ ،‬وإن كان له‬ ‫معنى عرفي عام ومعنى لغوي وجب" حمله على المعنى العرفي العام لأن العرف‬ ‫العام مقدم على الوضع اللغويُ" والله أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬صاحب الآيات البينات ابن قاسم العبادي وقد مرت ترجمته ص‪١٧‬‏ من الكتاب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في ‪١‬ب‪١‬‏ من‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬‏‪١‬يف ‏‪١‬ب وجوب‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬ابن قاسم (الآيات البينات) ج‪ ٦٢‬ص‪.١٧١‎‬‬ ‫‪ >:‬ت‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫>‬ ‫وانظر مباحث الحقيقة والمجاز في ‪ :‬الغزالي (المستصفى) ج‪١‬‏ ص‪٣٤١‬‏ & الفخر الرازي (المحصول يشرح‬ ‫النفائس) ج‪٢‬‏ ص‪٧×٧٩‬‏ ‪ ،‬الآمدي (الإحكام) ج‪١‬‏ ص‪٥١‬‏ & ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد)‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪،١٦٢٦‬‏ البخاري (كشف الأسرار) ج‪٦٢‬‏ ص‪٧٥‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏‬ ‫عبد ‪2‬‬ ‫ص‪٢٠٠‬‏ آ التفتازاني (حاشية السعد على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب) ج‪٤‬‏ ص‪٥٢٧‬‏ » العلوي &‬ ‫الأنصاري‬ ‫يحى بن حمزة (الطراز المتضمن لأسرار البلاغة } وعلوم حقائق الإعجاز) ج ‏‪ ١‬‏‪٩٨©5‬۔‪٣٤‬ص‬ ‫‏‪ ، ٢ ٠٣٢‬المراغي ‪ ،‬أحمد مصطفى (علوم البلاغة) ص‪.٢٢٧٢‬‏‬ ‫عبدالعلي (فواتح الر حموت) ج‪١‬‏ ص‬ ‫‪١‬‬ ‫©‬ ‫`‬ ‫‪29‬‬ ‫___‬ ‫"‪٧‬‬ ‫< >‬ ‫قصول الخصول‬ ‫» » ‪%‬‬ ‫الفصل التاني والعشرون‬ ‫ب الكلام على المجاز والمنقول والمشترك‬ ‫واعلم أن المجاز والمنقول قالوا‪ :‬أولى من الاشتراك ‪ 3‬فإذا كان اللفظ محتملا‬ ‫معنيين هو حقيقة فى أحدهما لا على التعيين محتمل أن يكون حقيقة ومحازا أو حقيقة‬ ‫ومنقولا في المعنى الآخر ‪ ،‬فالأولى أن يحمل على المجاز أو على المنقول من حمله‬ ‫على الحقيقة ‪ :‬لأن حمله على الحقيقة فى مثل هذا يؤدي إلى الاشتراك والمجاز أغلب‬ ‫من المشترك بالاستقراء ‪ ،‬والحمل على الأغلب أولى ‪ ،‬والمنقول إلى أفراد مدلوله لا‬ ‫يمتنع العمل به قبل النقل وبعده © والمشترك لتعدد مدلوله لا يعمل به إلا بقرينة تعين‬ ‫لمعنى المراد منه » إذ حكمه حكم المجمل كما مر ‪ ،‬ومالايعتنع العمل به أولى من‬ ‫عكسه ‪ 3‬فالمال الأول كالنكاح حقيقة فى العقد مجاز فى الوطء وقيل ‪ :‬بالعكس‬ ‫وقيل‪ :‬هو مشترك بينهما ‪ 5‬فهو حقيقة في أحدهما محتمل للحقيقة والمجاز في الآخر‪6‬‬ ‫والمشال الثاني كالزكاة حقيقة في النماء أي ‪ :‬الزيادة » وفي النصيب المخر ج من المال‬ ‫محتمل لان يكون حقيقة ‪ -‬أيضا ‪ -‬أي لغوية ومنقولا شرعيا ‪ ،‬والمراد بالمنقول الشرعي‬ ‫الحقيقة الشرعية ‪ ،‬لكن في هذا نظر لما تقرر أولا من أن النقل يصير اللفظ حقيقة في‬ ‫المنقول إليه مجازا لغوية في المنقول عن"‪.‬‬ ‫قال السعد التفتازانيه"" في شرح الشمسي"‪ :‬معناه وإن كان للاسم معان كثيرة‬ ‫فإن كان وضعه للمعاني الكثيرة على السوية بأن وضع لهذا المعنى كما وضع لذلك‬ ‫ولم يعتبر النقل من أحدهما إلى الآخر سمي اللفظ بالنسبة إلى جميع المعاني مشتركا ©‬ ‫وإلى أحد جملا كالعين للباصرة والجارية والذهب ‪ ،‬وإن لم يكن وضعه للمعاني على‬ ‫ص‪ .١١٥ ٧‬ابن‬ ‫‏‪ ©} ٢٥٢‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح الفضد) ح ‏‪١‬‬ ‫الفخر الرازي (المحصول) ح ‏‪ ١‬ص‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫السبكي (الإيهاج) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪( ٢٢‬جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٣١٢‬‏ ‪ ،‬الشماخي (شرح مختصر‬ ‫العدل والإانصاف) ص‪٤٢‬‏ } السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.٢١١٥‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬التفتازاني ‪ ،‬مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني ‪ ،‬الملقب بسعد الدين ‪ ،‬من أئمة العربية والبيان والمنطقء‬ ‫ولد بتفتازان من بلاد خراسان سنة ‏‪ ، ٢١٦‬من موالفاته ‪ :‬المطول ‪ ،‬ومقاصد الطالبين ‪ ،‬ومختصر المعاني ‪،‬‬ ‫توفي سنة ‏‪ ، ٧٩٢‬حاجي خليفة ‏‪ ٤‬كشف الظنون ‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ، ١٠٦٣‬الزركلي ‪ ،‬الأعلام ث ج‪٧‬‏ ص‪.٢١٦٩‬‏‬ ‫‏(‪ )٣‬الشمسية ‪ ،‬متن ‪ ،‬مختصر في المنطق لعمر بن علي القزويني المعروف بالكاتبي خواجة شمس الدين محمد‪،‬‬ ‫‏‪ ٧٥٢٣‬ه وأول الشرح ‪:‬‬ ‫وسماه نسبة إليه ؤ وشرحها مسعود بن عمر التفتازاني ‌ وفرغ في الشرح سنة‬ ‫الحمد له الذي بصرنا بنور الهداية والتوفيق حقق فيه قواعد المنطق وفصل بجملاتها ث حاجي خليفة (كشنف‬ ‫الظنون) ج‪٢‬‏ ص‪.١٠٦٣‬‏‬ ‫‪23‬‬ ‫> > ‪+‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫> > »‬ ‫السوية بل وضع أولا لأحدهما ثم نقل إلى الآخر لمناسبة بينهما فإنما أن يترك ويهجر‬ ‫المعنى الأول معنى أزه لا يستعمل فيه حقيقة بالنسبة إل ذلك الوضع والاصطلاح‬ ‫أولا" فإن ترك سمي منقولا وينسب إلى الناقل ‪ ،‬وإن ل يترك ففي حال استعماله في‬ ‫لمعنى الأول الموضوع هو له يسمى حقيقة وفي حال استعماله في المعنى الثاني الذي‬ ‫نقل إليه يسمى مجازا ‪ ،‬انتهى كلام السعد(‪.'١‬‏‬ ‫وكذلك قالوا‪ :‬إن المجاز والنقل أولى من الإضمار("'‪ ،‬فإذا ورد اللفظ محتملا لأن‬ ‫يكون فيه بجاز وإضمار أو نقل وإضمار فقيل‪ :‬حمله على المجاز أو النقل أولى من‬ ‫حمله على الإضمار وذلك لكثرة المجاز في الكلام وعدم احتياج النقل إلى قرينة ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬الإاضمار أولى من المجاز لأن قرينته متصلة به ‪ 5‬أي‪ :‬بما يحتاجه ‪ ،‬إذ لا يدرك‬ ‫معناه إلا باللاضمار ‪ ،‬فقرينة الإضمار هى كون ما يحتاجه لا يدرك إلا به بخلاف‬ ‫قرينة المجاز فإنها منفصلة خارجة عنه("‪.‬‬ ‫قال العلامة اللقاني(‪:)٤‬‏ لأن اللإضمار هو المسمى سابقا بالاقتضاء & وقد سبق أن‬ ‫قرينته توقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه & وتوقف صدق الكلام‬ ‫وصحته وصف له لازم وذلك غاية الاتصال انتهى(ث‘‪ ،‬والأصح أنهما سيان لاحتياج‬ ‫كل منهما إلى قرينة") وأيضا فقد تكون قرينة المجاز الاستحالة ‪ ،‬والاستحالة إن لم‬ ‫تكن من قبيل المتصلة كانت مثلها ‪ ،‬إن لم تكن أبلغ منها ‪ 5‬مثال الأول قوله لعبده‬ ‫(‪ )١‬نقل المصنف كلام السعد عن الآيات البينات ‪ ،‬ابن قاسم (الآيات البينات)‪٢٦ ‎‬ج ‪٢١٧١.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬قال بذلك الإمام السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪ ١‬ص‪ ، ٢١٥‬والصفي الهندي ‪ ،‬ابن السبكي (الإبهاج)‪ ‎‬ج‪١‬‬ ‫‪ .٢١٣‬وذهب الفخر الرازي إلى أن الإضمار أولى من النقل‪‎‬‬ ‫‪١٢٢‬ص‪( ‎‬جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ١‬ص‪‎‬‬ ‫‪ ، ٣٥٩‬واختاره البيضاوي وتبعه ابن السبكي (المنهاج بشرح الابهاج)‪١ ‎‬ج ‪٠٣٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(المحصول) ج‪ ١‬ص‪‎‬‬ ‫‪.٢٢١‬‬ ‫(‪ )٣‬ابن السبكي (الإبهاج) ج‪ ١‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬اللقاني » محمد ناصر الدين اللقاني أبو عبدالله المصري المالكي ‪ ،‬له حاشية على شرح جمع الجوامع للمحلي‬ ‫وشرح خطبة مختصرة للشيخ خليل في الفروع & توفي سنة ‪٩٥٤‬ه‏ وقيل سنة ‪٩٥٨‬ه‪.‬‏ حاجي خليفة‬ ‫>>‪::‬‬ ‫(كشف الظنون) ج‪١‬‏ ص‪٥٩٥‬‏ ه ج‪٢‬‏ ص‪١١٣٩‬‏ ‪ ،‬كحالة عمر رضا(معجم المؤلفين) ج‪١١‬‏ ص‪،١٦٧١‬‏‬ ‫‪٣‬‬ ‫م‬ ‫الاستاذ عبدالله الربيع (مقدمة لكتاب الشرح الكبير على الورقات لاين قاسم العبادي)ج‪٦٢‬‏ ص‪-٤٧‬۔‪.٤٨‬‏‬ ‫_‪9 ,‬‬ ‫(د) ابقناسم (الآيات البينات) ج‪٢‬‏ ص‪.١٧٣‬‏‬ ‫‪9 9‬ا“‬ ‫(آ) وقال به الفخر الرازي (المحصول) ج‪١‬‏ ص‪٢٥٩‬‏ & والبيضاوي (منهاج الاصول بشرح الابهاج) ج‪١‬‏‬ ‫!‬ ‫‏‪ ، ٣١٣‬البدر الشماخي (شرح‬ ‫ص‪ ١‬‏‪ ٣٢‬ث وصححه المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج ‏‪ ١‬ص‬ ‫مختصر العدل) ص ‏‪. ٤ ٣‬‬ ‫الذي يولد مثله لمثله المشهور النسب من غيره ‪ :‬هذا ابني ‘ أي ‪ :‬عتيق ‪ ،‬تعبيرا عن‬ ‫اللازم بالملزوم ‪ ،‬فيعتق » أو مثل ابني في الشفقة عليه فلا يعتق & وهما وجهان‬ ‫أي‪ :‬قولان عند الشافعية ‪ 3‬والأصح منهما العتق عندهم ‏‪ ١‬على أن المجاز أولى من‬ ‫الاضمار ‪ ،‬ومثال الثاني قوله تعالى ‪ :‬رَحَرعالربزا "‪ 3‬فقال الحنفي أي أخذه‬ ‫وهي الزيادة في ‪,‬بيع درهم بدرهمين ‪-‬مثلا ‪-‬فإذا أسقطت صح البيع وارتفع النم‬ ‫الزيادة في الصورة‬ ‫‪ 4‬وقال غيره ‪:‬نقل الربا شرعا إلى العقد فهو فاسد وإن ‪7‬‬ ‫المذكورة ‪ -‬مثلا والإثم باق لم يرتفع ‪ 6‬والمح عندي الأول ‪ ،‬وهو قول ‪.-‬‬ ‫ولا سيما النقل ‪ ،‬فإن الإضمار بجاز بالحذف ‪ -‬أيوضاا ‪-‬لمنقول يكون حقيقة ث‬ ‫أولى من المجازات كما "‬ ‫‪,‬‬ ‫إن نقلها الشرع عرفية إن نقله العرف العام ‏‪٤‬‬ ‫و الله تعال أعلم("‪.‬‬ ‫حلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣١ ٣‬‬‫مشرح‬ ‫ل(‬ ‫(‪ )١‬ابن السبكي (الإبهاج) ج‪ ١‬ص‪ ٢٣١‬ء الم‬ ‫احلي‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) اية رقم‪.٢٧٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢١٣‬‬ ‫< }‬ ‫قخصول اصول‬ ‫< <> <>‬ ‫الخصل الثالث والعشرون‬ ‫ك حكم التخصيص مع المجاز والنقل‬ ‫واعلم أن التخصيص مقدم على المجاز وعلى النقل(''& فإذا احتمل الكلام لأن‬ ‫يكون فيه تخصيص ومجاز أو تخصيص ونقل فحمله على التخصيص أولى ‪ ،‬أما في‬ ‫الأول فلتعين الباقي من العام بعد التخصيص بخلاف المجاز فإنه قد لا يتعين بأن يتعدد‬ ‫ولا قرينة للتعين ‪ ،‬وأما في الثاني فلسلامة التخصيص من نسخ المعنى الأول بخلاف‬ ‫النقل ‪ ،‬فالمنال الأول كقوله تعالى ‪ :‬ه ولا تأكلوا ممالز ننكر أسم لتر عت ه‪'"١‬ء‏‬ ‫فقالت الحنفية ‪ :‬إن المعنى مما ل يتلفظ بالتسمية عند ذبحه & وخص منه الناسي للتسمية‬ ‫نتحل ذبيحته ‪ :‬وقال غيرهم ‪ :‬إن المعنى ولا تأكلوا مما لم يذبح تعبيرا عن الذبح بما‬ ‫يقارنه غالبا من التسمية ‪ ،‬فلا تحل ذبيحة المعتمد لترك التسمية على القول الأول دون‬ ‫لاني'"' والمثال الثاني كقوله تعالى ‪ «:‬وأحل أَهالَمَيِع هه(ُ‘& فقيل ‪ :‬هو المبادل مطلقا‬ ‫وخصس منه البيع الفاسد لعدم حله بدليل آخر ئ وقيل ‪ :‬نقل البيع شرعا إلى الملستجمع‬ ‫لشروط الصحة ‪ ،‬وهما قولان للشافعي ‪ ،‬فما شك فى استجماعه لشروط الصحة يحل‬ ‫ويصح على القول الأول لأن الأصل عدم فساده(ث) دون القول الثاني لأن الأصل فيه‬ ‫(‪ )١‬الرازي (المحصول) ج‪ ١‬ص‪ ، ٣٥٨‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪، ٢١ ٤-٢١٣‬‬ ‫السنوي (نهاية السول) ج‪ ٢‬ص‪ ، ١٨٣‎‬ابن السبكي (الإبهاج) ج‪ ١‬ص‪ ، ٢٢٩‬الشماخي (شرح مختصر‪‎‬‬ ‫العدل) ص‪ ، ٤٢‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪١ ‎‬ج ‪٦١٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القران الكريم سورة الأنعام (مكية) آية رقم‪.١٢١ ‎‬‬ ‫)( اختلف العلماء في المذكى الذي لم يذكر اسم الله عليه ‪ 5‬فقال الشافعي ‪ :‬إن متروك التسمية يحل سواء ترك‬ ‫الذابح التسمية عمدا أو خطا ‪ .‬الفخر الرازي (التفسير الكبير) ج‪٧‬‏ ص(‪٧١٧‬‏ ‪ .‬وهي رواية عن أحمد بن‬ ‫حنبل ‪ 3‬ابن الجوزي (زاد المسير) ج‪٢‬‏ ص‪٧١‬‏ ‪ 0‬وذهب الامام مالك وابن سيرين وطائفة من المتكلمين‬ ‫إل أن كل ذبح لم يذكر عليه اسم الله فهو حرام سواء كان عمدا أم خطأ ‪ .‬رشيد رضا (تفسير المنار) ج‪٨‬‏‬ ‫ص‪ ٤‬‏‪ .٢‬وانظر المرجعين السابقين ‪ ،‬وقال أبو حنيفة ‪ :‬إن ترك عمدا حرم ‪ ،‬وإن ترك نسيانا حل‪ .‬الرازي‬ ‫(التفسير الكبير) ج‪٧‬‏ ص‪٧٧‬‏ ‪ ،‬وهو قول الإمامية ‪ .‬العاملي (وسائل الشيعة) ج‪ ٤‬‏‪ ٦‬‏‪٢٦٢‬ص ‪ ،‬وهو مروي‬ ‫ي‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫عن عطاء وابن عباس ‪ .‬وانظر ‪ :‬الشماخي ‪ ،‬عامر بن علي (الإيضاح) ج‪٤‬‏ ص‪١٢٧٢‬‏ ‪ ،‬القطب محمد بن‬ ‫صر‬ ‫‪-‬۔>۔‬ ‫ص ‏‪.٤٧٠‬‬ ‫يوسف (تيسير التفسير) ج‪٢‬‏ ص‪٤٣٧‬‏ (شرخح كتاب النيل) ج‪٤‬‏‬ ‫‏‪9),920.. 9 ٧٦‬‬ ‫م‬‫< ‪-‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية)آية رقم‪.٢٧٥ ‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫(د) الجصاص (احكام القرآن) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ١٨٩‬آ الفخر الرازي (التفسير الكبير) ج‪٧‬‏ ص‪٨٠‬‏ & ابن السبكي‬ ‫(الإبهاج) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ٣٣‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٣١‬‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫‪٥992‬‬ ‫سسس۔۔__‬ ‫___د‬ ‫> > >‬ ‫فصول الأصول‬ ‫‪% + +‬‬ ‫المبادلة ما لم يصحبها فساد ‪ .‬فصار الحل هو الأصل الثابت إلى تحقق الفساد ‪ ،‬فالفساد‬ ‫على هذا ملحوظ باعتبار كونه مانعا من ثبوت الحل ؛ لأن وجود المخصص مانع من‬ ‫ثبوت الحكم والأصل عدم المانع ‪ ،‬فإن المعلل بأن الأصل عدم الاستجماع الذي هو‬ ‫بمعنى أن الأصل الفساد هو قائل الثاني ‪ 5‬وهو أن البيع هو المستجمع لشروط الصحة‪.‬‬ ‫ووجه هذا التعليل أن الآية علقت الحل بالبيع المخصوص وهو المستجمع للشروط‬ ‫فثبوت الحل متوقف على اجتماع الشروط ‪ ،‬فصار اجتماعها ملحوظا ابتداء باعتبار‬ ‫كونه شرطالنبوت الحل » والأصل عدم وجود الشرط ‪ ،‬والحاصل أن الشيء الواحد‬ ‫يختلف حكمه باختلاف عنوانه والوجه الذي اعتبر فيه ولو حظ به ‪ ،‬فلما اعتبر الفساد‬ ‫على الأول مانعا من الجل قيل ‪ :‬الأصل عدمه ‪ ،‬لأن الأصل عدم المانع ‪ ،‬ولما اعتبر على‬ ‫الثاني الاستجماع الذي هو بمعنى عدم الفساد شرطا للحل قيل ‪ :‬الأصل عدمه لأن‬ ‫الأصل عدم وجود الشرط فتأمل وجهي التفريع فإنه في غاية الحسن والدقة‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫ويؤخذ مما تقدم من أولوية التخصيص وتقديمه على المجاز الذي هو أولى وأقدم من‬ ‫الاشتراك وهو مساو للإضمار أن التخصيص أولى من الاشتراك والإضمار معا ومقدم‬ ‫عليهما ‪ ،‬وأن الإضمار أولى من الاشتراك » ومن قدم المجاز على النقل أنه أولى منه‬ ‫ووجهه سلامة المجاز من نسخ المعنى الأول بخلاف النقل فهذه عشرة أمور ذكرها‬ ‫الأصوليون في تعارض ما يخل بالفهم وأن بعضها مقدم على بعض مثال الأول قوله‬ ‫تعالى‪ :‬تولا تتكخوا مانك اجاؤكم تك التساء هه" فقال الحنفي ‪ :‬يعني ما‬ ‫وطووه ‪ ،‬لأن النكاح حقيقة أي ‪ :‬شرعية في الوطء ‪ ،‬فعلى هذا يحرم على الرجل مزنية‬ ‫أبيه ‪ 3‬وقال الشافعي ‪ :‬يعني ماعقدوا عليه ‪ 3‬فعلى هذا لا تحرم مزنية أبيه علي"'‪ ،‬ويلزم‬ ‫الأول الاشتراك لما ثبت من أن النكاح حقيقة في العقد لكثرة استعماله فيه حتى أنه لم يرد‬ ‫ث"‪ .‬لل تانكخُرأما‬ ‫في القرآن لغيره كما قال الزمخشري!" نحو‪ :‬فلحق تنكح رَؤبجاعترة‬ ‫‪%‬ه“'‪ ،‬ويلزم الغاني التخصيص حيث قال ‪ :‬تحل للر جل من عقد عليها‬ ‫طاب لكم نال‬ ‫‏(‪ )١‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم ‏‪.٢٢‬‬ ‫>‪٩: :‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الجصاص (أحكام القرآن) ج‪٢‬‏ ص‪٦٣-٤٩‬‏ ‪ ،‬الفخر الرازي (التفسير الكبير) ج‪١٠‬‏ ص‪١٥‬‏ } الإسنوي‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫(نهاية السول) ج‪٢‬‏ ص؟‪١٨٢‬‏ ء أبو حيان(البحر المحيط) ج‪٣‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٥٧‬رشيد(تفسير المنار) ج‪٤‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٤٦‬‬ ‫(‬ ‫‏(‪ )٣‬الزمخشري (الكشاف) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤٨‬‏‪.٥‬‬ ‫‪ :‬ي‬ ‫‏(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ‏‪.٢٣٠‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏(‪ )٥‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم ‏‪.٣‬‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫> >‬ ‫< < >}>‬ ‫أبوه عقدا فاسدا بناء على تناول العقد للفاسد كالصحيح & وقيل ‪ :‬لا يتناوله ‪ 3‬ومثال‬ ‫الغاني قوله تعالى ل وَنَكُم فى التصَاصِص حزة هه"‪.‬‬ ‫الانكفاف عن القتل ‪ 3‬فيكون الخطاب‬ ‫أي ‪ :‬في مشروعيته } لأن بها يحصل‬ ‫عاماا أو في القصاص نفسه حياة لورثة القتيل المقتصين بدفع شر القاتل الذي‬ ‫صار عدوا لهم &فيكون الخطاب مختصا به"‪.'٨‬‏ والمال النالث قوله تعالى ‪:‬‬ ‫ظوَسَكَلألَمَرَهَ " أي‪ :‬أهلها ‪ 3‬وقيل‪ :‬القرية حقيقة في الأهل كالا‬ ‫المجتمعة يدليل هذه الآية وغيرها & ونحو ‪ :‬كَلَولا كات قرية متت ‪44‬‬ ‫والمال الرابع قوله تعالى ‪ :‬لإكآقِيموأآ الملز ه(`‘‪ ،‬أي‪ :‬العبادة المخصوصة &‬ ‫فقيل ‪::‬هي بجاز فيها عن الدعاء يخير لاشتمالها عليه ‪ ،‬وقيل‪ :‬نقلت إليها شرعا‪.‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لل ه أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ (١‬القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ‏‪.١٧٩‬‬ ‫الفخر الرازي (التفسير الكبير) ج‪٥‬‏ ص‪٤٨‬‏ » رشيد رضا(تفسير المنار) ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٣٠‬‏‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪ (٣‬القران الكريم سورة يوسف (مكية) آية رقم ‏‪.٨٢‬‬ ‫(؛(‪ ‎‬الفخر الرازي (التفسير الكبير) ج‪ ٨‬‏‪ ١‬‏‪٢٥١‬ص ‪ ،‬أبو حيان (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص؛‪.٢١٠‬‏‬ ‫(مكية) آية رقم ‏‪.٩٨‬‬ ‫(( القرآن الكريم سورة يونس‬ ‫)‪ (٦‬القرآن الكرم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ‏‪.٤٢٣‬‬ ‫< >;< }‬ ‫خصول الأصول‬ ‫> »‬ ‫الفصل الرابع والعشرون‬ ‫الكلام على علاقات المجاز‬ ‫وعلاقات المجاز أنواع كثيرة } فمنها المشابهة في الشكل كتسمية الفرس‬ ‫لصورته المنقوشة على الحائط ‪ -‬مثلا ‪ -‬تسمى فرسالمشابهتها له فى الشكل &‬ ‫ومنها الصفة الظاهرة كالأسد للرجل الشجاع لا بصفته الباطنة كالأبخر«)‪.‬‬ ‫لأن الشجاعة ظاهرة في الأسد المفترس دون البخر ‪ ،‬ومنها اعتبار ما يكون في‬ ‫المستقبل مقطوعا به نحو‪ « :‬إنمكيثه" سماه ميتا باعتبار ما سيؤول إليه ‪ ،‬أو‬ ‫مهظونوناالعنكبال‪:‬خمسرماهللعخصميررا فيباعفتوبلاهر تماعالسيؤفورلق إليهأ ونهوتممظينونحتالوقهو‪"١‬ع'» ‪،‬‏ ولوااليعسصموىر‬ ‫باعتبار ما سيؤول إليه احتمالا كتسمية العبد حرا ‪ -‬مثلا ‪ -‬لاحتمال العتق ‪ ،‬فلا‬ ‫يجوز ‪ ،‬أما باعتبار ما كان عليه كالعبد لمن عتق فذلك جائز ‪ 5‬ومنه قوله تعالى‪:‬‬ ‫ومائوا المع أموربة ه(‪&‘٠‬‏ ومنها الضدية كالمفازة للبرية المهلكة مشتقة من الفوز‬ ‫ضد الهلاكا‪٠‬ا‪،‬‏ ومنها المجاورة كإطلاق لفظ الأرض على الثابت فيها من شجر‬ ‫أو غيره ‪ 3‬ولفظ الشفة على الأسنان ‪ ،‬والسقف على الجدار وما أشبه ذلك‪.‬‬ ‫بمعنوىمنهماثلالز‪،‬يادفةيقتنحضوي ‪:‬أنل يلكتون لكهتيترعا‪.‬لى متثلى وهو م"ح)&ال ف ‪،‬ا ولإنكماافقصزدائدبةهذاوإلاالكفلهامي‬ ‫نفي المغل‪ ،‬ومنها النقصان نحو ‪ :‬وَسَكَلالْمَرَيَهَ ه(")أي ‪ :‬اهلها ‪ ،‬ومنها السبب‬ ‫للمسبب نحو للأمير يد أي ‪ :‬قدرة فهي أي ‪ :‬القدرة مسببة عن اليد لحصولها‬ ‫‏(‪ )١‬الأبخر ‪ :‬البخر ‪ :‬الرائحة المتغيرة من الفم ‪ 3‬والبخر ‪ :‬النتن يكون في الفم وغيره ‪ ،‬ابن منظور (لسان العرب)‬ ‫‏۔‪٢٤‬ص‬ ‫‏‪٤-٧٤‬ا ‪ .‬إبراهيم أنيس (المعجم الو سيط) باب الباء ] ج ‏‪١‬‬ ‫باب الراء ئ فصل الباء © ج‪٤‬‏ ئ ص ‏‪٦١‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة الزمر (مكية) آية رقم‪.٣٠ ‎‬‬ ‫القرآن الكريم سورة يوسف (مكية)آية رقم ‏‪.٣٦‬‬ ‫حم‬ ‫‪4‬‬ ‫سص<`‬ ‫«‪, 7 ‎::‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‪.٢ ‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫م‬ ‫ما‬ ‫الزبيدي (تاج العروس) باب الزاي فصل الفاء ج ج‪٤‬‏ ص‪٦٨‬‏ ‪ ،‬الجوهري (الصحاح) باب الزاي © فصل‬ ‫؟‬ ‫تنه ‪ 73‬‏‪٥‬‬ ‫_‬ ‫ر‬ ‫س<`‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‏‪.٨٩٠‬‬ ‫الفاء © ج‪٣‬‏ ص‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكريم سورة الشورى(مكية) آية رقم‪.١١ ‎‬‬ ‫٭‬ ‫القران الكريم سورة يوسف (مكية) آية رقم‬ ‫_‬ ‫`‬ ‫سص`‬ ‫‏‪.٨٢‬‬ ‫هم‬ ‫ه‪.‬‬ ‫<‬ ‫ع‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫ح كر >‬ ‫ا'‪٦‬؟صول‏‬ ‫فصول‬ ‫>< >;< ك>;<‬ ‫\۔ا‬ ‫م!۔‬ ‫‏‪٩‬۔!م‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫بها ومنها الكل للبعض نحو ف يود آسَيعَقم ف عادانم ه( "أي أ ناملهم ‏‪٤‬‬ ‫والأنامل أطراف الأصابع فهي بعضها ‪ ،‬ومنها المتعلق بكسر اللام للمتعلق بفتحها‬ ‫نحو « هذا حَلقَ آلتو ه"" أي ‪ :‬مخلوقه ‪ ،‬وهذا رجل عدل أي ‪ :‬عادل ونحوه‪.‬‬ ‫م ہ‬ ‫محو‬ ‫م سص‪,‬‬ ‫وكذلك عكس هذه الأمور كاستعما ل المسبب للسبب كالملوت للمرض الشديد‬ ‫لأنه سبب للموت عادة ‪ ،‬والبعض للكل كقولك ‪ :‬فلان يملك ألف رأس من الخيل‬ ‫إذ ليس المراد رووسها فقط بل كلها ‪ 5‬وكالمتعلق بفتح اللام للمتعلق بكسرها نحو‬ ‫رأيك المفتون ه"" أي ‪ :‬الفتنة ‪ ،‬وقم قائما أي ‪ :‬قياما ‪ 5‬وكإطلاق ما بالفعل‬ ‫على ما بالقوة كالمسكر للخمر في الدن("'‪.‬‬ ‫وقد يكون المجاز في الإسناد بأن يسند الشيء لغير من هو له لملابسة بينهما‬ ‫نحو قوله تعالى‪ :‬ويدا تليت علهم اه واتم يمدنا »«" أسندت الزيادة‬ ‫وهي فعل الله تعالى إلى الآيات لكون الآيات المتلوة سببا لها عادة ‪ 5‬ونفى بعضهم‬ ‫المجاز فى الإسناد(آ'‪.‬‬ ‫وحيث ورد في لكلام منهم من يجعله في المسند ا ومنهم من يجعله في ‏‪ ١‬مسند‬ ‫إليه فمن الأول يكون معنى زادتهم ازدادوا بها ‪ ،‬وعلى الثاني يكون المعنى زادهم الله‬ ‫تعالى ‪ 2‬إطلاقا للآيات عليه تعالى لإسناد فعله إليها("‘& وقد يكون المجاز في الأفعال‬ ‫والحروف ‪ 0‬مثاله في الأفعال قوله تعالى ‪:‬لورتادئ أصعب لة ه(‪"١‬‏ أي ‪ :‬ينادي » عبر‬ ‫‪ 0‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ‏‪.١٩‬‬ ‫‏(‪ )٢‬القران الكريم سورة لقمان (مكية) آية رقم ‏‪.١١‬‬ ‫|‬ ‫)"( القرآن الكريم سورة القلم (مكية)آية رقم ‏‪.٦‬‬ ‫‏(‪ )٤‬الدن ‪ :‬ما عظم من الرواقد ث وهو كهيئة الحب إلا أنه أطول & مستوى الصنعة في أسفله ‪ ،‬والجمع دنان‪3‬‬ ‫وهي الحباب & ابن منظور (اللسان) باب النون فصل الدال ث ج‪١٣‬‏ ص‪١٥٩‬‏ ‪ ،‬إبراهيم أنيس (المعجم‬ ‫الورسيط) باب الدال ج‪١‬‏ ص‪.٢٠٩‬‏‬ ‫() القران الكريم سورة الأنفال (مكية) آية رقم ‏‪.٢‬‬ ‫ص ‏‪ . ١٥ ٣٢‬وحكاه الزركشي عن السكاكي‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬نفاه ابن الحاجب (مختصر المنتهى يشرح العضد) ج‪١‬‏‬ ‫الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪.٩٢‬‏‬ ‫ص ‏‪ ، ٢٧١‬رشيد رضا‬ ‫‪ .‬أبو حيان (البحر المحيط) ج‪٥‬‏‬ ‫ص‪٩٧‬‏‬ ‫الفخر الرازي (التفسير الكبير) ج‪١٥‬‏‬ ‫()‬ ‫(تفسير المنار) جح‪٩‬‏ ص‪.٥٠٩٠‬‏‬ ‫() القرآن الكريم سورة الأعراف (مكية) آية رقم ‏‪. ٤ ٤‬‬ ‫« >‬ ‫فصول اخصول‬ ‫٭ > »‬ ‫بالماضي عن المضارع لعلاقة الأول‪ :‬ط وَتَيَعُوا مانوا المَينطين ‪ 4‬‏‪ ١‬أي ‪ :‬ما تلته‬ ‫عبر بالمضارع عن الماضي ومثاله في الحروف‪ :‬قَهز تر لهم ينازيصة »«" أي ‪:‬‬ ‫ما ترى ‪ ،‬عبر بهل الاستفهامية عن ما النافية‪.‬‬ ‫ومنع الإمام الرازي المجاز المفرد في الحروف مطلقا قال ‪ :‬لا يكون فيها مجاز إفراد‬ ‫لا بالذات ولا بالتبع إذ لا إفادة إلا بضمه إلى غيره ‪ ،‬فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه‬ ‫فهو حقيقة ‪ ،‬أو إلى مالا ينبغي ضمه إليه فمجاز مركب”"'‪.‬‬ ‫قال النقشواني(' ‪ :‬من أين أنه مجاز تركيب؟ بل ذلك الضم قرينة مجاز الأفراد نحو‬ ‫أي ‪ :‬عليها(آ“‪.‬‬ ‫قوله تعالى ‪ 2‬وصلتك ق جذوع التَخْلِ ‪0‬‬ ‫قال ابن القاسم ‪ :‬لو لم يدخل المجاز بالذات في الحروف لما دخل فيه الحقيقة‬ ‫بالذات("'‪ ،‬ومنع ‪ -‬أيضا ‪ -‬الفعل والمشتق كاسم الفاعل فقال‪ :‬لا يكون فيهما مجاز إلا‬ ‫بالتبع لأصلهما وهو المصدر » فإن كان المصدر حقيقة فلا مجاز فيهما ‪ ،‬واعترض عليه‬ ‫بالتجوز بالفعل الماضي عن المستقبل والعكس كما تقدم من غير تجوز في أصلهما ‪.‬‬ ‫وبان الاسم المشتق يراد به الماضي والمستقبل مجازا كما تقدم من غير تجوز في أصله"‪.‬‬ ‫قال المحلي ‪ :‬وكأن الإمام فيما قاله نظر إلى الحدث مجردا عن الزمان ‪ ،‬أ ه"‪'٠‬ولا‏‬ ‫يكون المجاز في الأعلام قالوا‪ :‬لأنها إن كانت مرتجلة أي ‪ :‬لم يسبق لها استعمال لغير‬ ‫العلمية كسعاد ‪ ،‬أو منقولة لغير مناسبة كفضل فهو واضح ‪ ،‬أو لمناسبة كمن سمى‬ ‫ولده بمبارك لما ظنه فيه من البركة ي فكذلك لصحة الإطلاق عند زوالها ‏‪ 6٠‬ويعرف‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.١٠٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة الحافة (مكية) آية رقم‪.٨ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬الفخر الرازي (المحصول)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣٢٨‬‬ ‫جهمة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬النقشواني » لمتأجرد ل‬ ‫(د) القرآن الكريم سورة طه (مكية) آية رقم ‏‪.٧١‬‬ ‫ذ‬ ‫(‪ )٦‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ١‬ص‪ ، ٢١٢‬الزركشي (البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٢٣‬ص‪٩٧‬۔‬ ‫ه `‬ ‫‪ `7 .٠‬م‪,.٥( ٨١ ‎.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫هذا الاعتراض الثاني للنقشواني كما قاله ابن القاسم (اآيات البينات) ج‪‎ ٢ ‎‬ص!‪.١٨٢‬۔‬ ‫)(‬ ‫آ وانظر ‪ :‬الفخر الرازي (المحصول) ج‪ ١ ‎‬۔‪٩٢٢‬۔‪٨٢٣٢-‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ ),١‬ابن قاسم (الآيات البينات) ج‪ ٢‬ص‪١٨٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪٢٢٢‬۔‬ ‫)(‬ ‫‪ )٠٠١‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ١‬ص‪ ، ٣٢٣-٣٢٢‬ابقناسم (الآيات البينات)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.١٨ ٤‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫_‪.‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪% > +‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫> > ‪+‬‬ ‫‪ ،‬فالمتبادر إلى الفهم‬ ‫المعنى المجازي من اللفظ بتبادر غيره منه إلى الفهم لولا القرينة‬ ‫من غير قرينة هو الحقيقة ‪ .‬والله أعلم(‪.٢‬‏‬ ‫__‬ ‫(‪ (١‬كما يعرف المجاز بالأمور التالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬نقل أئمة اللغة ‪ 2‬بأن يقولوا ‪ :‬إن لفظة الحمار ‪ -‬مثلا ‪ -‬بجاز في الرجل البليد‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬أن المجاز يلتزم تقييده بالقرينة ‪ .‬حتى يفرق بينه وبين الحقيقة ‪ ،‬مثل ‪ :‬جناح الذل ‪ ،‬أي ‪ :‬لين الجانب‪،‬‬ ‫ونار الحرب } أي ‪ :‬شدتها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن بعض المجاز يتوقف صحة إطلاقه على ذكر الحقيقة لكون لفظ المجاز مظاهيا للفظ الحقيقة ى فاطلق‬ ‫عليه لتلك المشابهة ‪ 5‬وهذا يعرف بالمشاكلة & وهي التعبير عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحيته تحقيقا‬ ‫ك كقوله تعالى ‪ :‬ومكروا ومكر الله (القرآن الكريم سورة آل عمران) (مدنية) آية رقم ‏‪ ، ٥ ٤‬أي ‪ :‬جازاهم‬ ‫على مكرهم « او صحبته تقديرا كقوله تعالى ‪ :‬أفأمنوا مكر الله (القرآن الكريم سورة الأعراف ‪ -‬مكية ‪-‬‬ ‫اية رقم‪)٩٩‬‏ أي ‪ :‬أفأمنوا حين مكروا مكر الله‪.‬‬ ‫د‪ -‬صحة النفي © كما في قولك ‪ :‬هذا أسد ‪ .‬فإنه يصح نفي الأسد عنه‪.‬‬ ‫ابن الحاجب (ختصر المنتهى بشرح العضد) ج ‏‪ ١‬ص‪ 2 ١ ٤٥‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‬ ‫‏‪٩٠٢.‬۔‪٨٠٢-‬ص‬ ‫جا ص‪٣٢٢٢‬‏ ‪ .‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج ‏‪١‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫(‪ (٢‬وانظر علاقات المجاز في ‪ :‬الفخر الرازي (المحصول) ج‪١‬‏ ص‪٣٢٣‬‏ ‪ ،‬اين الحاجب (مختصر المنتهى بشرح‬ ‫العضد) ج‪١‬ج‏‪١‬‏ ص ص‪ ٤١‬‏‪ } ١‬البخخااري (ك ششفف الا الأسرار) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ١١١‬آ اب ابنن ا السبكي (جمع الاجلواجموعامع ببثشرح‬ ‫المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٣١٧‬‏ \ السكاكي (مفتاح العلوم) ص ‏‪ ، ٣٦٥‬القزويني (الإيضاح في علوم البلاغة) ج‪٥‬‏‬ ‫‪:.3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ص‪٣٠‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٣‬‏ ص(‪٦‬‏ » التفتازاني (مختصر المعاني) ص‪٥٣٣‬‏ » التفتازاني واخرون‬ ‫ابن النجار (شرح الكوكب‬ ‫ص‪ ٦١‬‏‪٣‬‬ ‫‏‪٣٢‬ص © الشماخي (شرح مختصر العدل)‬ ‫(شروح التخليص) ح ‏‪٤٤‬‬ ‫لمخير) ج‪١‬‏ ص‪١٥٧‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪ ١٩٩‬‏‪ ٤‬المراغي (علوم البلاغة) ص‪ ٠‬‏‪.٢٣‬‬ ‫نا‬ ‫‪2‬‬ ‫نلتقى‪.‬‬ ‫> >;د‬ ‫فخصول الخصول‬ ‫×٭ ٭ >‬ ‫الفصل الخامس والعشرون‬ ‫الكاام على معربات الأنفال‬ ‫قال ابن السبكي ‪ :‬المعرب لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع‬ ‫له في غير لغتهم! ‏''(‪ )١‬ولا يكون في القرآن وفاقا للشافعي وابن جرير(‪6٢‬‏‬ ‫والاكثر "' قالوا‪ :‬إذ لو كان فيه لا اشتمل القرآن على غير عربي & وقد قال‬ ‫م‬ ‫( د )‬ ‫ر‬ ‫ور ے ے ے‬ ‫‪21‬‬ ‫((‬ ‫جرس ع‪ ,‬سرے'ے م‬ ‫ر۔>۔حر و‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‏‪ ٠‬ز‬ ‫‪ .‬وقيل ‪ :‬إنه فيه‬ ‫ء جوى وعرف ‪4‬‬ ‫رن انزله قَرَء'نا عربيا‬ ‫الله تعالى‪:‬‬ ‫كاستبرق كلمة فارسية للديباج(‪٦‬‏ الغليظ‪ ،‬وقسطاس رومية للميزان & ومشكاة‬ ‫كلمة هندية للكوة غير النافذة(‪.'٧‬‏‬ ‫(‪ )١‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪١ ‎‬ج ‪٦٢٣.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ابن جرير » محمد بن جرير بن يزيد الطبري ‪ ،‬كبار الأئمة ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٢٦٢٤‬ه بآمل طبرستان ‪ ،‬من كتبه‪:‬‬ ‫جامع البيان عن تاويل آي القرآن ‪ ،‬وتاريخ الأمم والملوك ‪ ،‬توفي سنة ‪٣١٠‬ه‏ ‪ .‬ابن خلكان (وفيات‬ ‫الأعيان) ج‪٤‬‏ ص‪١٩١‬‏ » ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٤‬‏ ص ‏‪.٥٣٢‬‬ ‫‏(‪ )٣‬الشافعي (الرسالة) ص‪٤١‬‏ ڵ الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢٣‬‏ ص‪٢٢‬‏ ‪ ،‬وقد ذهب إلى هذا الإمام الرازي‬ ‫وأبو ء الباقلاني والقفال الشاشي ‪ .‬الزركشي (البحر‬ ‫(المحصول بشرح النفائس) ج‪٢‬‏ ص‪-٨٠٥‬۔‪٨٠٧‬‏‬ ‫المحيط) ج‪٣‬‏ ص‪٢٩٢‬‏ ‪ ،‬وأبو إسحاق الشيرازي ‪ .‬الشيرازي (التبصرة) ص‪ ٠‬‏‪ ، ١٨‬وابن السمعاني وابن‬ ‫القشيري وحكاه عن المحققين ‪ .‬الزركشي(البحر المحيط) ج‪٣‬‏ ص‪٢٩‬‏ ‪ ،‬وهو قول ابن النجار وأبي بكر‬ ‫الخطاب وابن عقيل من الحنابلة ‪ 2‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪١‬‏‬ ‫بن عبدالعزيز والقاضي وأ‪:‬‬ ‫(الابهاج) ج‪١‬‏ ص‪.٢٨١‬‏‬ ‫ص‪١٩٢‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬ابن السبكي‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة يوسف (مكية) آية رقم‪.٢ ‎‬‬ ‫)( القرآن الكريم سورة فصلت (مكية) آية رقم ‏‪.٤٤‬‬ ‫‏(‪ )٦‬في ب الديباج‪.‬‬ ‫() ذهب إلى هذا القول ابن عباس وعكرمة وبجاهد وعطاء ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢٣‬‏ ص‪٢٩‬‏ ‪،‬‬ ‫الشوكاني (ارشاد الفحول) ص‪٢٢‬‏ ‪ ،‬وهو قول ابن الحاجب (مختصر المنتهى يشرح العضد) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪6١٧١‬‬ ‫والبدر الشماخي (مختصر العدل) ص‪١٦٢‬‏ ‪ ،‬والقرافي (نفائس الاصول) ج‪٢‬‏ ص‪٨٣٣‬‏ ‪ ،‬والشوكاني (ارشاد‬ ‫الفحول) ص‪٣٢‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬ابن السبكي (الإبهاج) ج‪١‬‏ ص‪٢٨١‬‏ ‪ ،‬اين النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪١‬‏‬ ‫‪ ،‬قال القرافي في نفائس الاصول العجب من نقضهم بأربع كلمات فيها النزاع وهي المشكاة‬ ‫ص‪١٩٣‬‏‬ ‫والاستبرق والقسطاس والسجيل ‪ ،‬والكلمات العجمية في القرآن كثيرة جدا } فقد قال النحاة أسماء‬ ‫الملائكة كلها أعجمية إلا أربعة ‘ منكر ونكير ومالك ورضوان ‪ }،‬وأسماء الأنبياء كلها أعجمية { إلا أربعة ‪:‬‬ ‫شعيب وصالح وهود ومحمد ‪ -‬يتلق ‪ -‬اجمعين وسلم ‪ ،‬وكذلك ما ذكر مضافا إلى العجم غير هؤلاء نحو‬ ‫فرعون وهامان وقارون وازر ‪ 2‬وهو كثير ‪ ،‬فالكلمات العجمية في القرآن الكريم بجمع عليها © ولا تحتاج‬ ‫لهذا التكلف ‏‪ ٤‬والقران إنما هو عربي باعتبار تراكيبه واستعمالاته ونظمه لا بإعتبار جميع مفرداته ‪ .‬القرافي‬ ‫(نفائس الاصول) ج‪٢‬‏ ص‪.٨٣٢٣‬‏‬ ‫وقيل ‪ :‬إنا" هذه الألفاظ ونحوها اتفق فيها لغة العرب ولغة غيرهم كالصابون‪،‬‬ ‫ولا خلاف بين الأمة في وقو ع العالم الأعجمي في القرآن كإبراهيم وإسماعيل("‪.‬‬ ‫وكان العلم لا يسمى معر يا عندهم كما تميده عبارة ابن السبكي آنفا حيث قا ل ‪:‬‬ ‫‏‪( (٤‬‬ ‫المختصر(‬ ‫‏‪ (٣‬ك ويحتمل ا ن يسمى كما مشى عليه في شرح‬ ‫لفظ عير علم‬ ‫العرب‬ ‫حيث لم يقل ذلك & ثم نبه على أن العلم الأعجمي متفق على وقوعه} والله أعلم‪.‬‬ ‫وقد شدد الشوكاني النكير على القائلين بالنفي وتعجب منهم حيث قال ‪ :‬ومثل هذا لا ينبغي أن يقع فيه‬ ‫خلاف والعجب ممن نفاه وقد حكى اين الحابجب وشراح كتابه النفي لوجوده عن الاكثرين [ ول يتمسكوا‬ ‫يشي سوى تجويز أن يكون ما وجد في القرآن من المعرب ما اتفق فيه اللغتان العربية والعجمية ؤ وما أبعد‬ ‫هذا التجويز ‪ 3‬ولو كان يقوم بمثله الحجة في مواطن الخلاف لقال من شاء ما شاءممجرد التجويز ‪ 2‬وتطرق‬ ‫البطلون إلى دفع الأدلة الصحيحة بمجرد الاحتمالات البعيدة ‪ 2‬واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله ‪ ،‬وقد‬ ‫أجمع أهل العربية على أن العجمة علة من العلل المانعة للصرف في كثير من الأسماء لجموودة في القرآن‬ ‫فلو كان لذلك التجويز البعيد تأثير لما وقع منهم هذا الإجماع ‪ ..‬الشوكاني (إرشاد الفحول) ص ‏‪.٣٢‬‬ ‫والأعجب من هذا انهم يتفقون مع الخصم على ثبوت الأعلام الأعجمية في القرآن ‪ ،‬ثم يخالفونهم في‬ ‫ل‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ه‪‎..‬‬ ‫‪`.‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫م‬ ‫الاسماء الأخرى ‪ ،‬إذ ما الفارق بين الأعلام وغيرها؟‬ ‫في النسختين بلا همزة ‪.‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫‪٨-‬‬ ‫في النسختين بلا همزة ‪.‬‬ ‫(‪(٢‬‬ ‫‪.2:‬‬ ‫)‪ (٣‬ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪.٣٢٦‬‏‬ ‫لعله يقصد رفع الحابجب عن مختصر ابن الحاجب ‪.‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫سس‪.‬‬ ‫\‬ ‫=‬ ‫> ‪:‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭« ٭ ٭‬ ‫الفصل السادس والعشرون‬ ‫ب وجوه استعمال الألفاظ‬ ‫واعلم أن اللفظ المستعمل في معنى غما حقيقة فةط أو مجاز فقط كالأسد‬ ‫للحيوان المفترس أو للرجل الشجاع أو حقيقة وجاز باعتبارين كما إذا وضع في‬ ‫اللفة لمعنى عام ثم خصه الشرع أو العرف بنو ع منه كالصوم في اللغة الإمساك‪)١‬‏‬ ‫فخصه الشرع بالإمساك المخصوص المعروف ‪ ،‬وكالدابة وضع في اللغة لكل ما‬ ‫يدب على الأرضل"‘& فخصها العرف العام بذوات الحوافز » وخصها أهل العراق‬ ‫بالفرس خاصة‪.‬‬ ‫فاستعماله في العام حقيقة لغوية جاز شرعي أو عرفي ‪ ،‬وفي الخاص بالعكس ‪ ،‬ولا‬ ‫يصح أن يكون حقيقة ومجازا باعتبار واحد لتنافي بين الوضع الأول والثاني ‪ ،‬إذ لا‬ ‫يصح أن يكون اللفظ المستعمل في معنى موضوعا له مرتين‪.‬‬ ‫والحقيقة والمجاز منتفيان كلاهما عن اللفظ قبل استعماله لأنه مأخوذ في حدهما‬ ‫فإذا انتنفى انتفيا » ثم إن اللفظ محمول على عرف المخاطب (بكسر الطاء) كان‬ ‫الخاطب الشارع أو أهل العرف او اهل اللغة ‪ 7‬ففي خطاب الشرع محمول على‬ ‫المعنى الشرعي لأن عرفه لأنه النبي يلة ‪ -‬بعث لبيان الشرعيات ‪ ،‬ثم إذا لم يكن‬ ‫معنى شرعي أو كان وصرف عنه صارف من القرائن فالمحمو ل عليه اللفظ هو المعنى‬ ‫العرفي العام وهو الذي يتعارفه جميع الناس بأن يكون متعارفا في زمن الخطاب »‬ ‫واستمر كذلك لأن الظاهر إرادته لتبادره إلى الأذهان ‪ ،‬ثم إذا لم يكن معنى عرفي‬ ‫عامء أو كان وصرف عند صارف من القرائن فالمحمول عليه هو المعنى اللغوي لتعينه‬ ‫حينئذ » فتحصل من هذا أن ماله مع المعنى الشرعي معنى عرفي عام ‪ ،‬أو معنى لغوي‪،‬‬ ‫أو هما معا يحمل أولاعلى الشرعي ‪ ،‬وأن ماله معنى عرفي عام ومعنى لغوي يحمل‬ ‫أولا على العرفي العام‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫>‪, ::‬‬ ‫‏(‪ )١‬ابن منظور (لسان العرب) باب الميم ‪ ،‬فصل الصاد ‪ ،‬ج‪١٢‬‏ ص‪٣٥١‬‏ ‪ ،‬إبراهيم أنيس(المعجم الوسيط) باب‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪.٠٩‬‬ ‫الصاد ‪ 6‬ج ‏‪ ١‬ص‬ ‫‏(‪ )٢‬ابن منظور (لسان العرب) باب الباء فصل الدال ع ج‪١‬‏ ص‪٢٦٩‬‏ ‪ ،‬إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب‬ ‫"‪5 .‬إ‪:‬‬‫‪١‬‬ ‫‏‪٧٧٢.‬ص‬ ‫الدال ‏‪ ٠‬‏‪١‬ج‬ ‫هة‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪99‬‬ ‫___‬ ‫"‪٧‬‬ ‫__‬ ‫< }‬ ‫صول‬ ‫ا‬ ‫قصول‬ ‫< < >>‬ ‫وقال الغزالى والآمدي ‪ :‬إذا كان اللفظ له معنى شرعي ومعنى لغوي حمل في‬ ‫الإنبات على الشرعي ‪ ،‬أما في النفي وما في معناه فقد قال الغزالي ‪ :‬إن اللفظ بجمل‬ ‫ل يتضح ال‬ ‫مراد منه ‪ ،‬إذ لا ممكن حمله على الشرعي لوجود النهي ‏‪ ٤‬ولا على اللغوي‬ ‫لأن النبى ‪ -‬يق ‪ -‬بعث لبيان الشرعيات لا اللغويات‪.0١٧‬‏‬ ‫وأجيب بأن المراد‬ ‫على اللغوي لتعذر الشرعي بالنهى( آ‬ ‫وقال الآمدي ‪ :‬يحمإ‬ ‫لأنه يقال ‪ :‬صوم‬ ‫بالشرعي ما يسمى شرعا بذلك الاسم صحيحا كان أو فاسداك{‬ ‫فاسد‪.‬‬ ‫صحيح وصوم‬ ‫منال الإنبات منه حديث‬ ‫مسلم(")عن عائشة(‪)٠‬۔‏ زب ‪ -‬قالت ‪ :‬دخل النبي‬ ‫يل ‪ -‬ذات يوم فقال‪ :‬هل عندكم شيء؟ قلنا ‪ :‬لا قال ‪ :‬فإني إذن صائم)‬ ‫فيحمل على الصوم الشرعي ‪ ،‬فيفيد صحته بنية من النهار وهو نفل‪.‬‬ ‫(‪ )١‬الغزالي (المستصفي)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣٥٩‬‬ ‫(‪ )٢‬الآمدي (الإحكام) ج‪ ٣‬ص(‪ ، ٢٧‬وينظر ‪ :‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣٢٩‬‬ ‫‏(‪ )٣‬مسلم ‪ ،‬مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ‪ ،‬أبو الحسين ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٢٠٦‬ه ‪ ،‬وقيل ‪ :‬سنة‬ ‫والشام ومصر © وسمع أحمد بن حنبل‬ ‫من أعلام المحدثين ‪ 0‬رحل إلى الحجاز والعراق‬ ‫‏‪ ٦٢٠٤‬ه‬ ‫وإسحاق بن راهويه وغيرهما ‪ 0‬وروى عنه الترمذي وغيره © ومن كتبه ‪ :‬الجامع الصحيح ‘ والكنى‬ ‫والأسماء ‪ 3‬واوهام المحدثين توفي سنة ‏‪ ٢٦١‬ه \ اين خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٥‬‏ ص‪١١٤‬‏ ©‬ ‫الزركلي (الأعلام) ج‪٧‬‏ ص‪.٢٢١‬‏‬ ‫(‬ ‫‏(‪ )٤‬عائشة أم المؤمنين بنت أ ي يكر الصديق عبدالله بن قحافة } من قريش ‪ ،‬أفقه نساء المسلمين ‪ ،‬ولدت سنة ه‬ ‫صثييتى‬ ‫في السنة الثانية بعد الهجرة ‪ 3‬توفيت سنة ‪٥٨‬ه‏ بالمدينة‪ .‬ابن الأثير (اسد‬ ‫ق ه تزوجها النبي _ علا‬ ‫‪.‬‬ ‫الغابة) ج‪٧‬‏ ص‪١٨٨‬‏ ‪ ،‬ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٢٣‬‏ ص‪١٦‬‏ ‪ ،‬ابن حجر العسقلاني (الاإصابة) ج‬ ‫‏‪.٢٤‬‬ ‫© الزركلي (الأعلام) ج‪٣‬‏ ص‪٠.‬‬ ‫ص‪٢٣١‬‏‬ ‫‪.,‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫يجهةك‬ ‫‏‪٢٨٢.‬صشرح النووي) كتاب الصيام ‪ ،‬باب جواز النافلة بنية من النهار © رقم الحديث‬ ‫‏(‪ )٥‬مسلم (صحيح مسلم ي‬ ‫‏‪ & ١ ١٥٤‬‏‪٨‬ج‬ ‫< >>‬ ‫<‬ ‫زد >‬ ‫قلت ‪ :‬والمذهب عندنا لا يصح صوم لمن ل يبيت نية من الليل( ‏‪. (١‬‬ ‫الإباضية إل وجوب تبييت النية من الليل قبل الفجر سواء كان الصوم فرضا أو نفلا © وقال به جمع‬ ‫‏(‪ (١‬ذهب‬ ‫من الصحابة منهم حفصة بنت عمر وعبدالله بن عمر } ولتر ‪ .‬الشماخي ‪ 0‬عامر بن علي ) الايضاح) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪١٦٨‬ا‏ السالمي (معارج الامال) ج‪١٨‬‏ ص‪٢٨‬‏ ‪ ،‬وقال به مالك بن أنس وأتباعه‪ .‬الشنقيطي (مواهب‬ ‫الجليل) ج‪٢‬‏ ص‪٢٢‬‏ ‪ ،‬ابن رشد(بداية المجتهد) ج‪١‬‏ ص‪٢٠٤‬‏ ‪ ،‬والزيدية ‪ 5‬الصنعاني (سبل السلام) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪©} ٢٨ ٥‬‬ ‫‏{‪ ٩١‬وأهل الظاهر (ابن حزم المحلي) ج ‏‪٤‬‬ ‫والحنابلة ‪ :‬ابن قدامة (المغني) ج ‏‪ ١‬ص‬ ‫‏‪٥8٢٩‬‬ ‫ص‬ ‫وقال الشافعية برجوب ذلك في الفرض ‪ ،‬وأما في النفل فوجهان حكاهما ابن قاسم العبادي ‪ .‬حواشي‬ ‫‪.٥١‬‬ ‫ص‪٥‬‬ ‫الشرواني وابن قاسم على ححفة المحتاج ز ح ‏‪٤‬‬ ‫وذهب الحنفية إلى عدم وجوب ذلك فقالوا بجواز النية لصوم رمضان بعد طلوع الفجر ‪ ،‬السرخسي‬ ‫(المبسوط) ج‪٢٣‬‏ ص‪٦١٢٦‬‏ ‪ ،‬وهو الظاهر من كلام الإمامية ‪ .‬العاملي‪ :‬محمد بن الحسن (وسائل الشيعة)‬ ‫ح ‏‪ ٠‬‏‪'٠١.‬ص‬ ‫وقد احتج أصحاب القول الأول بحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ووجه الاستدلال أن قوله‬ ‫‪ -‬عليه السلام‪ : -‬لا صيام نكرة في سياق اللفي ‪ ،‬فتعم كل صيام إلا ما قام الدليل على أنه لا يشترط فيه‬ ‫التببيت ‪ .‬أما حديث عائشة زاي ‪ -‬أنه ‪ -‬عليه السلام ‪ -‬سألها هل عندك طعام ‪ ...‬الخ فإنه يحتمل ان‬ ‫يكون سألها عن قوتهم الذي لا بد لهم منه وقت الإفطار ‪ ،‬أو يحتمل أنه كان ملة = قد نوى الصوم‬ ‫من الليل وإنما أراد الفطر لما ضعف عن الصوم‪.‬‬ ‫‪ _-‬أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس إذ‬ ‫الله ‪ -‬علن‬ ‫وأما حديث سلمة بن الاكو ع والربيع أن رسول‬ ‫فرض صوم عاشوراء ‪ :‬الاكل من أكل فليمسك ‪ ،‬ومن لم يأكل فليصم فقد أجابوا عنه بجوابين‪ :‬الأول ‪:‬‬ ‫وهو قوله ‪ -‬علاه ‪ -‬من ل يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له‪.‬‬ ‫أنه منسوخ بحديث حفصة‬ ‫الثاني ‪ :‬على تسليم عدم النسخ فالنية إنما اعتبرت صحيحة في نهار عاشوراء لكون الرجوع إلى الليل غير‬ ‫مقدور عليه ‪،‬‬ ‫والنزاع فيما كان مقدورا عليه ‪ 2‬فيخص الجواز يممنل هذه الصورة © وهو من ظهر له وجوب‬ ‫الصيام عليه من النهار كالمجنون يفيق } والصبي يحتلم ئ والكافر يسلم ئ وكمن انكشف له في النهار أن‬ ‫رمضان‪.‬‬ ‫ذلك اليوم من‬ ‫أما أصحاب القول الثاني فقد استدلوا بحديث ابن عباس ‪ -‬ويا ‪ -‬أن الناس أصبحوا يوم الشك على‬ ‫عهد رسول ا له ‪ -‬يتلو ‪ -‬فقدم أعرابي وشهد برؤية الهلال ‪ ،‬فقال رسول الله ‪ -‬يلق ‪ : -‬أتشهد أن‬ ‫لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال ‪ :‬نعم فقال رسول الله ‪ -‬يلقو ‪ : -‬الله أكبر ‪ 2‬يكفي المسلمين أحدهم‬ ‫فصام وأمر الناس بالصيام (‬ ‫© ومن ل ياكل فليصم ْ‬ ‫وأمر مناديا فنادى ‪ :‬ألا من كان اكل فلا ياكل بقيه يومه‬ ‫ووجه الدلالة هو النهي عن تقديم النية على الليل ‪ ،‬ثم هو عام دخله الخصوص بالاتفاق ‪ ،‬وهو صوم النفل‪،‬‬ ‫فيحمل على سائر الصيامات بالقياس‪.‬‬ ‫وانظر ‪ :‬ابن حزم (المحلي بالآئار) ج‪٤‬‏ ص‪٢٨٥‬‏ ‪ ،‬السرخس (المبسوط) ج‪٢٣‬‏ ص‪٦٢‬‏ ‪ ،‬ابن رشد (بداية‬ ‫المجتهد) ج‪١‬‏ ص‪٢٠٤‬‏ ‪ ،‬ابن قدامة (المغني) ج‪٣‬‏ ص‪٩١‬‏ & العاملي ‪ ،‬محمد بن الحسن (وسائل الشيعة)‬ ‫وابن قاسم (حواشي‬ ‫الشرواني‬ ‫ذ‬ ‫‏‪١٦‬‬ ‫ص‪٨‬‬ ‫ج‪٢‬‏‬ ‫‪ .‬الشماخي عامر بن علي (الإيضاح)‬ ‫‏‪١٠‬‬ ‫ج ‏‪ ١ ٠‬ص‬ ‫الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج) ج‪٤‬‏ ص‪٥١٥‬‏ ‪ -‬‏‪ } ٥١٦‬الصنعاني (سبل السلام) ج‪٢‬‏‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪٨٢‬ص © الشنقيطي ) احمد بن أحمد (مواهب الجليل من أدلة‬ ‫جح‪ ٨‬‏‪١‬‬ ‫ص‪}8©٣١١‬‏ السالمي (معار ج الآمال)‬ ‫‏‪. ٢‬‬ ‫ص‪٩‬‬ ‫خليل) ج‪٢‬‏‬ ‫‪2299‬‬ ‫تام‪‎.‬‬ ‫‪ً 9١‬‬ ‫»×‪٦‬ر‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫>‬ ‫قتصول الخصول‬ ‫< ‪1‬‬ ‫ومثال النهي منه حديث الصحيحين نهى رسول الله _ يلة ‪-‬عن صيام يومين‪:‬‬ ‫يوم عيل الفطر ويوم النحر( ")‪ 3‬فعند الآمدي يجب حمل الصيام ‪ -‬هنا‪ -‬على الصيام‬ ‫اللغوي وهو مطلق الإمساك وهذا باطل إذ يلزمه أن يكون الأكل يوم العيد واجبا‬ ‫ليحصل انتفاء مطلق الاإمساك » عن الكلام وغيره لشمول الصوم لغة لذلك ‪ ،‬والتزام‬ ‫به عاقل‪.‬‬ ‫ولا يقول‬ ‫ذلك قطعي البطلان‬ ‫وكذلك حديث نهى الحائض عن الصلاة(" يلزمه أن تكون منهية عن الدعاء بخير‬ ‫الذي هو المعنى اللغوي للصلاة التي نهيت هي عنها ‪ 3‬وهذا ليس بشيء‪.‬‬ ‫واختلفوا فيما إذا تعارض المجاز الراجع والحقيقة المرجوحة بأن غلب استعمال‬ ‫المجاز عليها ‪ 5‬قال أبو حنيفة ‪ :‬الحقيقة أولى لأنها الأصل ‪ ،‬وقال أبو يوسف‪'١‬؛‪:‬‏ المجاز‬ ‫أولى لغلبته(ة‘‪ .‬وثالثا أن اللفظ بجمل لا يحمل على أحدهما إلا بقرينة لرجحان كل‬ ‫منهما من وجه ‪ ،‬وهو المختار عند جمهور الأصوليين { واختاره البدر الشماخي‬ ‫‏‪ ٠‬لكن‬ ‫قالوا ‪ :‬لأن كل واحد منهما له مرجح‬ ‫من صحبنا © وتبعه شيخنا السالمي( ‏‪٦‬‬ ‫_‬ ‫صح‬ ‫«‬ ‫‏(‪ )١‬رسول الله ساقطة من ب‪.‬‬ ‫‏(‪ (٢‬أخرجه البخاري بلفظ ‪ :‬نهى النبى _ عياد ‪ -‬عن صوم يوم الفطر والنحر ‪ ..‬البخاري (صحيح البخاري‬ ‫الفتح) كتاب الصوم ‪ ،‬باب صوم يوم الفطر ث حديث رقم ‏‪ ، ١٦٩١‬ومسلم بلفظ ‪ :‬أن رسول الله‬ ‫بشرح‬ ‫‪ -‬نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر ‪ ،‬مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب‬ ‫_ ولت‬ ‫الصوم ‪ .‬باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ‪ ،‬حديث رقم ‏‪ 0 ١١٣٨‬‏‪٢٦‬ج ‏‪٣٢٦٢.‬ص‬ ‫(‪ )٣‬أخرجه البخاري بلفظ ‪ :‬إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة © وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي‪© ‎‬‬ ‫البخاري (صحيح البخاري بشرح فتح الباري) كتاب الحيض » باب إذا رأت المستحاضة الطهر ي حديث‪‎‬‬ ‫رقم‪ & ٣٢٣١ ‎‬وأخرجه مسلم (مسلم ح صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الحيض } باب المستحاضة‪‎‬‬ ‫وغسلها وصلاتها حديث ثم‪.)٢٣٢ ‎‬‬ ‫(؛) أبو يوسف » يعقوب بن إبراهيم بن حبيب البغدادي صاحب أبي حنيفة ‪ 3‬وتلميذه ‪ ،‬ولد سنة ‪١١٣‬ه‪،‬‏ كان‬ ‫فقيها من كبار الحنفية © لزم أبا حنيفة } وولى القضاء ببغداد ث من كتبه ‪ :‬الخراج ‌ والآثار ‪ 0‬والنوادر } توفي‬ ‫سنة ‪١٨٦‬ه‏ ببغداد ‪ ،‬ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٢‬‏ ص‪٣٦٧‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٨‬‏ ص‪.١٩٣‬‏‬ ‫‏(‪ )٥( )٥‬وهو قول محمد بن الحسن ‪ ،‬الخبازي (المغني في أصول الفقه) ص‪١٣٨‬‏ ‪ ،‬البخاري (كشف الأسرار)‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪-١٠٥‬۔‪١٠٦‬‏ آ الأنصاري عبدالعلي (فواتح الرحموت) ج‪١‬‏ ص‪٢٢٠‬‏ آ والقرافي (شرح تنقيح‬ ‫وانظر ‪ :‬السالمي (شرح‬ ‫آ وابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج ‏‪ ١‬‏‪٥٩١١‬ص‬ ‫الفصول) ص‪١٢٠-١١١‬‏‬ ‫طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٢١‬‬ ‫السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٢١‬‬ ‫نكنكن‬ ‫قصول الأصول‬ ‫‪% > +‬‬ ‫مذهب البدر هاهنا اشترط القرينة وهي التي تتعذر معها إرادة الحقيقة أصلا ‪ ،‬أما‬ ‫إذا ل تكن كذلك بل كانت مرجحة للمجاز فقط & فمذهبه التوقف عن ترجيح‬ ‫واحد منهما على الآخر » ومثال ذلك من حلف لا يشرب من هذا النهر ‪ ،‬فالحقيقة‬ ‫المتعاهدة الكر ع!" من النهر بفيه كما هي عادة كثير من الرعاة ‪ ،‬والمجاز الغالب‬ ‫هو الشرب منهبما يغترف به كالإناء ‪ ،‬فإن لم ينو شيئا منهما فهل يحنث بالأول دون‬ ‫الغاني؟ أو بالناني دون الأول؟ أو لا يحنث بواحد منهما ما لم ينوه حتىيكون جامعا‬ ‫بين الوجهين؟ خلاف مبنى على الأقوال النلانة ‪ ،‬أما إن كانت الحقيقة مهجورة قدم‬ ‫المجاز عليها اتفاقا » وذلك كمن حلف لا يأكل من هذه النخلة ‪ ،‬فإنه يحنث بالأكل‬ ‫من ثمرها دون سائر أجزائها التي هي الحقيقة المهجورة في مثل هذا المحل‪.‬‬ ‫أما إن تساويافي الترجيح قدمت الحقيقة على المجاز اتفاقا كما لو كانت هي‬ ‫لراجحة لأنها الاصل ‪ ،‬واختلفوا فيما إذا ثبت حكم بالإجماع ‪ -‬مثلا ‪ -‬لكن ذلك‬ ‫الاجماع مستند على دليل من خطابه بطريق المجاز هل يدل ثبوت الحكم المذكور‬ ‫على أن الحكم هو المراد من ذلك الخطاب؟‬ ‫ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه لا يدل على أنه المراد منه بل يبقى الخطاب على‬ ‫حقيقته لعدم الصارف عنها ك وقال الكر خى ‪ -‬وهو من الحنفية ‪ -‬وأبو عبدالله‬ ‫البصريأ""‪ -‬وهو من المعتزلة ‪ -‬أنه يدل على أن ذلك الحكم هو المراد من الخطاب‬ ‫} فلا يبقى الخطاب على حقيقته إذ لم يظهر لذلك الحكم مستند غيره & مثال ذلك‬ ‫وجوب التميم على المجامع الفاقد للماء ثبت بالاجماع بمكن كونه هو المراد من قوله‬ ‫تعالى ‪ :‬ف(آو لمس آنسة كتم تجمذوا ماه َتَيَمَمواه‪.'"١‬‏‬ ‫لكن ثبوت هذا الحكم من الآية على وجه المجاز لأن الملامسة حقيقة في الجس‬ ‫‏(‪ )١‬الكرع ‪:‬كرع ‪ :‬إذا تناول الماء بفيه من موضعه كما تفعل البهائم ‪ .‬ابن منظور (اللسان) باب العين فصل‬ ‫‏‪.٨١‬‬ ‫الكاف ‪ ،‬ج‪٨‬‏ صر‪٢٠٨‬‏ ‪ .‬إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب الكاف ‪ ،‬ج‪٦٢‬‏ ص‪٤‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أسبنوة عبداللة البصري ‪ ،‬الحسين بن علي بن إبراهيم الملقب ‪ ،‬يجعل ‪ ،‬فقيه من شيو خ المعتزلة ‪ ،‬ولد في البصرة‬ ‫‏‪ ٢٨٨‬ه ) من كتبه ‪ :‬الايمان ‪ ،‬والإقرار ‪ ،‬والمعرفة ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٣٦٩‬ه ‪ .‬ابن العماد (شذرات الذهب)‬ ‫‏‪.٢٤‬‬ ‫‏‪٣٢٧٣‬ص [ الزركلي (الأعلام) ج‪٢‬‏ ص‪٤‬‬ ‫ح ‏‪٤‬‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‪.٤٢ ‎‬‬ ‫ة‬ ‫‪١٩٩٦‬‬ ‫لانا‬ ‫س۔_۔_‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫< ‪%‬‬ ‫اصول‬ ‫خصول‬ ‫> >« <‬ ‫باليد مجاز في الجماع ‪ ،‬فقالا ‪ :‬إن المراد الجماع لتكون الآية مستند الإجماع إذ لا‬ ‫مستند له غيرها وإلا لذكر ‪ ،‬فلا تدل على أن اللمس ينقض الضوو("‪.‬‬ ‫وأجيب بأنه يجوز ان يكون المستند غيرها ‪ ،‬واستغنى عن ذكره بذكر الإجماع‬ ‫كماهو العادة ‪ ،‬فاللمس فيها على حقيقته & فتدل ‪ :‬أي الآية على نقضه وضو۔ءه‬ ‫وإن قامت قرينة على إرادة الجماع ‪ -‬أيضا‪ -‬بناء على الراجح أنه يصح أن يراد‬ ‫باللفظ حقيقته وجازه ‪ ،‬وقد قال الشافعى بدلاتها عليها حيث حمل الملامسة في‬ ‫الآية على الجس باليد والو طء معا جمعا بين الحقيقة والمجاز("‪ ،‬وقيل ‪ :‬إن الآية من‬ ‫قبيل المشترك فحملها على أحد المعنيين عليهما مجازا } واختاره البدر من أصحابنا‬ ‫وذلك كله مع تجرده عن القرائر("'‪.‬‬ ‫والصحيح عندنا أن المراد بالملامسة من الآية هو الجماع مجازا ‪ ،‬وقدم ‪-‬هنا‪-‬‬ ‫على الحقيقة للقرائن الصارفة له عنها مع الأدلة الشرعية الخارجية ‪ ،‬فلا نقض للوضوء‬ ‫بالجس بيد في بدن زوجة خلافا للشافعي حيث قال بذلك‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ١‬ص‪٢٣١‬۔‪ ، ٢٣٢‬ابن قاسم (الآيات البينات)‪ ‎‬ج‪٢‬‬ ‫‪.٤٣٢‬‬ ‫‪ ١‬ص‪‎‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫جمع الجوامع)‬ ‫على‬ ‫(حاشية العطار‬ ‫‪ . ٢١‬العطار‬ ‫‪١‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬الشافعي (الأم) ج‪ ١‬ص‪٢٩‬۔ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪١ ‎‬ج ‪٢٣٢.‬۔‪١٣٢-‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سبق الكلام عن المشترك وما يحمل عليه في الفصل العشرين ‪ ،‬وينظر‪ :‬القطب محمد ابن يوسف (هيميان‬ ‫الزاد) ج‪٤‬‏ ص‪.٥.٥٩‬‏‬ ‫(‪© 9‬م‬ ‫اختام‬ ‫_د‪.‬‬ ‫>;< >;<‬ ‫‪1‬‬ ‫« >‬ ‫‏‪ ١‬لكنا يه‬ ‫قرع‬ ‫الكناية هي‪ :‬اللفظ المستعمل في معناه ويراد منه لازم المعنى(" كقولك ‪ :‬زيد طويل‬ ‫النجار مريدا منه طويل القامة ‪ ،‬لأن لطولها النحاد أي ‪ :‬حمائل السيف ‪ 5‬فهي حقيقة لا‬ ‫جاز لاستعمال اللفظ في معناه الوضعي ‪ ،‬ولو أريد منه لازمه ‪ ،‬فإن لم يرد المعنى باللفظ‬ ‫وإنما عبر بالملزوم عن اللازم فاللفظ حينئذ مجاز ‪ ،‬لأنه استعمل في غير معناه الوضعي‪.‬‬ ‫والتعريضس ‪ :‬لفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره » كما في قوله تعالى حكاية عن‬ ‫الخليل يلة ل بل قل كرييرهم مدا ه(" حيث نسب الفعل إلى كبير‬ ‫الأصنام المتخذة الهة كأنه غضب أي ‪ :‬الكبير أن تعتبر الصغار معه تلويحا لقومه‬ ‫العابدين لها بانها لا تصلح أن تكون آلهة لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عجز‬ ‫كبيرها عن ذلك الفعل ‪ ,‬أي‪ :‬كسر صغارها فضلا عن غيره‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬هذا تعريف البيانيين ‪ .‬القزويني (الإيضاح) ج‪٥‬‏ ص‪١٥٨‬‏ | التفتازاني وغيره (شروح التلخيص) ج؛‬ ‫‏‪.٦٠١‬‬ ‫ص‬ ‫التفتازاني (ختصر المعاني)‬ ‫ص‪8©١٠٠‬‏‬ ‫أما عند الأصوليين فهي ‪ :‬اسم لما استتر فيه مراد المتكلم من حيث اللفظ كقوله في البيع‪ :‬جعلته لك بكذا ‪ ،‬وفي‬ ‫الطللاق ‪ :‬أنت خلية ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٣‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ١٣‬الأنصاري عبدالعلي (فواتح الحرموت)‬ ‫جا ص‪.٢٢٦‬‏‬ ‫وقد قسم البيانيون الكناية على ثلاثة أقسام‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬ألا يكون المطلوب بها صفة ولا نسبة ‪ ،‬كقول عمرو بن معدي كرب‪ :‬الضاربين بكل أبيض مخذم ‪.‬‬ ‫والطاعنين بجامع الاضغان ‪ .‬فكنى بمجامع الأضغان عن القلب‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬المطلوب بها صفة وهي قسمان‪:‬‬ ‫االلقأاوملة‪ .‬قريبة ‪ :‬وهي ما ينتقل منها إلى المطلوب بها لا بواسطة ‪ ،‬كقولهم ‪ :‬فلان طويل النجاد ‪ ،‬أي‪ :‬طويل‬ ‫الثاني ‪ :‬بعيدة‪ :‬وهي ما ينتقل إلى المطلوب بواسطة ‪ ،‬مثل‪ :‬فلان كثير الرماد & كناية عن الكريم المضياف ‪،‬‬ ‫فإنه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدور ‪ ،‬ومنها إلى كثرة الطبائخ ومنها إلى كثرة‬ ‫الاكلة‪ .‬ومنها إلى كثرة الضيفان ‪ ،‬ومنها إلى المقصود وهو الكرم‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬المطلوب بها نسبة ‪ :‬أي إثبات صفة لموصوف أو نفيها عنه ‪ .‬كقول زياد الأعجم ‪ :‬إن السماحة‬ ‫والمروءة والندى ‪ ..‬في قبة ضربت على ابن الحشرج ‪ ،‬فإنه حين أراد أن لا يصرح بإثبات هذه الصفات‬ ‫لابن الحشر ج ‪ ،‬جمعها في قبة لينبه بذلك على أن محلها ذو قبة ‪ 7‬وجعلها مضروبة عليه لوجود ذوي قباب‬ ‫في الدنيا كثيرين ‪ ،‬فأفاد إثبات الصفات المذكورة له بطريق الكناية ‪ .‬السكاكي (مفتاح العلوم) ص‪،٢٧٨‬‏‬ ‫القزويني (الإيضاح) ج‪٥‬‏ ص‪١٦٢‬‏ ‪ ،‬التفتازاني (شروح التلخيص) ج‪٤‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ١٥‬التفتازاني (ختصر‬ ‫ص ‏‪.٦٠ ٣‬‬ ‫المعاني)‬ ‫‏‪.٦٢‬‬ ‫الأنبياء (مكية) آية رقم‬ ‫القران الكريع سورة‬ ‫‏( ‪(٢‬‬ ‫‪<> +‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫< }‬ ‫والإله لايكون عاجزا ‪ ،‬فالتعريض ‪ -‬حينئذ ‪ -‬حقيقة أبدا لأن اللفظ فيه لم يستعمل‬ ‫الكناية ‪١‬ؤ‏ كما تقدم ا و الله تعالى أعلم ‪.‬‬ ‫في غير معناه بخلاف‬ ‫‪ 42‬ر ختلكللرد۔‬ ‫]‬ ‫‏(‪ )١‬اختلف العلماء في الكتابة هل هي مجاز مطلقا؟ أم حقيقة مطلقا؟ أم بجاز باعتبار وحقيقة باعتبار آخر؟ فقيل‬ ‫‪ :‬حقيقة مطلقا ى حكاه الكوراني عن الجمهور ‪ ،‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪١‬‏ ص‪٢٠٠-١٩٩‬‏‬ ‫} وقيل ‪ :‬بجاز قال الزركشي ‪ :‬وهذا ما يقتضيه كلام الزمخشري ‪ ،‬ونسبه الزركشي إلى الفقهاء ‪ .‬الزركشي‬ ‫(البحر المحيط) ج‪٢٣‬‏ ص‪١٣٢٥‬‏ ‪ ،‬وقيل ‪ :‬ليست حقيقة ولا بجازا ‪ 0‬وهو ما يقتضيه كلام السكاكي إذ قال‬ ‫‏‪٢3‬‬ ‫‪ :‬الكلمة المستعملة إما أن يراد بها معناها وحده أو غير معناها وحده أو معناها وغير معناها معا } والأول‬ ‫َ‬ ‫ط‬ ‫الحقيقة في المفرد ‪ ،‬والثاني‪ :‬المجاز في المفرد ‪ ،‬والنالث الكناية السكاكي (مفتاح العلوم) ص‪ ٤‬‏‪ ،٤١‬وقيل‬ ‫‪ :‬هي حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه الوضعي ‪ ،‬وأريد لازم معناه © ومجاز إذ اعبر بالملزوم عن اللازم‬ ‫‪22: ::‬‬ ‫مع عدم ملاحظة الحقيقة أصلا < أي ‪ :‬عدم ملاحظة استعمال اللفظ في معناه الوضوع له أولا ئ وهذا‬ ‫مدهب ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪١‬‏ ص‪٢٠٠-١٩٩‬‏ & وانظر ‪ :‬البخاري (كشف الأسرار) ج‪٢‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫ص‪.٢٨٢‬‏‬ ‫‪١٩٩‬‬ ‫> <> <‬ ‫قصول الخصول‬ ‫>٭‬ ‫الفصل السابع والعشرون‬ ‫‪ 2‬مباحث الحروف المعتوية‬ ‫ومنها أسماء لكن في اصطلاح الأصوليين إطلاق لفظ الحروف على الكل جائز‬ ‫وقيل ‪ :‬تغليب ‪ ،‬ونذكر منها ها هنا سبعة وعشرين حرفا ‪ 5‬لكن بعضها يرجع إلى بعض‪:‬‬ ‫فالأول ‪ :‬إذن وهي من نواصب الفعل(" قال سيبويه('‪ :0‬إنها تكون للجواب والجزاء"'‬ ‫لكن عند الشلوبين‪ 6‬دائما وعند الفارسي غالبا ‪ ،‬أي ‪ :‬وقد تأتي للجواب فقط عند‬ ‫الفارسي‪{١‬ث‘&‏ فإذا قال لك قائل ‪ :‬أزورك ‪ ،‬فقلت له ‪ :‬إذن أكرمك فقد أجبته‬ ‫وجعلت إكرامك له جزاء لزيارته » والتقدير إن زرتنى أكرمتك ‪ ،‬وإذا قال ‪ :‬إني أحبك‪،‬‬ ‫فقلت له ‪ :‬إذن أصدقك » فقد أجبته فقط عند الفارسى ‪ ،‬ومدخول إذن فيه حينئذ‬ ‫‏(‪ )١‬يشترط في عملها النصب ثلاثة شروط هي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن يكون الفعل مستقبلا ‪ ،‬فإن كان حالا رفع ‪ 5‬كقولك لمن يحدثك ‪ :‬أظنك صادقا‪.‬‬ ‫ب أن تقع في صدر الجملة ‪ 5‬فإن تأخرت أو توسطت ألغيت نحو ‪ :‬أكرمك إذا ث ونحو ‪ :‬أنت إذا تحب‬ ‫الخير‪ .‬فإن وقعت بعد حرف عطف جاز فيها الوجهان‪ :‬الألغاء والإعمال ‪ ،‬قال الحسن المرادي‪ :‬والألغاء‬ ‫أجود © وقرأ السبعة ‪ :‬وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا (القرآن الكريم سورة الأسراء آية رقم ‏‪.)٧٦‬‬ ‫ج= الا يفصل بينها وبين الفعل بغير القسم وإلا ألغيت نحو ‪ :‬إذا خالد يحترمك ‪ .‬سيبويه (كتاب سيبويه)‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪١٢١‬‏ ء المالقي (رصف المباني) ص‪١٥٥-١٥٢‬‏ ‪ ،‬ابن هشام (مغنى اللبيب بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏‬ ‫ص‪١١‬‏ » المرادي ‪ ،‬الحسن(الجني الداني) ص‪٢٦١‬‏ ‪ ،‬ابن يعيش (شرح المفصل) ج‪٧‬‏ ص‪١٦‬‏ ‪ ،‬الأشموني‬ ‫(ثرح الاشموني على ألفية ابن مالك بحاشية الصبان) ج‪٣‬‏ ص‪٢١٦‬‏ ‪ ،‬ابن عقيل (المساعد على تسهيل‬ ‫& الأزهري ‪ .‬خالد (التصريح على‬ ‫الفوائد) ج‪٢‬‏ ص‪٢٢‬‏ ‪ ،‬الأهدل (الكواكب الدرية) ج‪٢‬‏ ص‪٤٦٧‬‏‬ ‫الضتويح) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٢٣‬‬ ‫‏‪ ١ ٤٨‬ه‘ يشيراز ح كنيته أبو بشر } إمام النحاة‬ ‫‏(‪ (٢‬سيبويه ‪ 0‬عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء ئ ولد سنة‬ ‫قدم البصرة فلزم الخليل بن أحمد } وصنف كتابه المسمى كتاب سيبويه ي وهو عمدة فى النحو ‪ ،‬ورحل بغداد‬ ‫فناظر الكسائي " توفي سنة ‏‪ ١٨٠‬ه ‪ .‬القفطي (إنباه الرواة) ج‪٢‬‏ ص‪٧١‬‏ » الزركلي (الأعلام) ج‪٥‬‏ ص‪.٨١‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬لم أجد هذا الكلام في الكتاب ‪ .‬سيبويه (كتاب سيبويه) ج‪٣‬‏ ص‪١٦-١٢‬‏ ‪ ،‬وقد نسب إليه هذا القول‬ ‫جمع من العلماء منهم ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪١٨‬‏ ‪ .‬والحسن المرادي (الجني الداني)‬ ‫ص‪٣٦٤‬‏ ‪ .‬والمالقي (وصف الباني) ص‪١٥١‬‏ & وابن عقيل (المساعد) ج‪٣‬‏ ص‪٥‬ب‪٧‬‏ & وخالد الأزهري‬ ‫(التصريح) ج ‏‪ ٢‬‏‪٤٢!٢.‬ص‬ ‫‏(‪ )٤‬الشلوبين ي عم‬ ‫ر بن محمد بن عمر الشلوبين & ولد سنة ‏‪ ٦٢‬‏ه‪ ، ٥‬بإشبيلية ي من كبار العلماء بالنحو واللغة‪،‬‬ ‫من مولفاته ‪ :‬القوانين في علم العربية ‪ 2‬وشرح المقدمة الجزولية ث وتعليق على كتاب سيبويه ‪ ،‬توفي سنة‬ ‫‏‪ ٦٥‬ه بإشبيلية ‪ .‬القفطي (إنباه الرواة) ج‪٢‬‏ ص‪٣٣٢‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٥‬ه‏ ص‪ ٢‬‏‪.٦‬‬ ‫‏(‪ )٥‬المالقي (رصف المباني) ص‪١٥١١‬‏ ڵ ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪١٦-١٢‬‏ ڵ المرادي‬ ‫(الجني الداني) ص‪٣٦٤‬‏ ‪ 0‬ابن عقيل (المساعد) ج‪٢٣‬‏ ص‪\٧٥‬‏ الأزهري (التصريح) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٢٢‬‬ ‫‪9‬ر‬ ‫‪9‬‬ ‫> ‪%‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫> >‪%‬‬ ‫مرفو ع لانتفاء استقباله ‪ ،‬واستقباله هو المشترط في نصبها له ‪ 2‬والشلوبين قد جعل هذا‬ ‫الجزاء ‪ -‬أيضا ‪ -‬متكلفا فيه تقدير ‪ :‬إن كنت قلت ذلك حقيقة صدقتك ‪ ،‬وسيأتى ‪ -‬إن‬ ‫شاء الله ‪ -‬فيما بعد كونها ‪ -‬أي ‪ :‬إذن ‪ -‬من مسالك العلة لأن الشرط علة للجزاء‪.'١‬‏‬ ‫النان ‪ :‬إن بكسر الهمزة وسكون النون تكون للشرط { أي‪ :‬لتعليق حصول مضمون‬ ‫‪ 4‬ه_'‬ ‫جملة بحصول مضمون أخرى نحو ‪:‬إن يَنَهُوا يمكر لهم كامَد سل‬ ‫‏(‪ )٢‬ل إن تالا الحسم ‪ 44‬‏(‪ )٤‬أي ‪:‬‬ ‫إلا غرور‬ ‫وتكون للنفي نحو ‪ :‬ط إن أأ كتر‬ ‫ما أردنا إلا الحسنى ونحوه ‪ ،‬وتكون زائدة نحو ما إن زيد قائم ‪ ،‬ما إن رأيت زيد(ث‘‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬وقد اختلف النحاة في رسمها على مذاهب‪:‬‬ ‫ج‪٦٢‬‏ ص‪٣٦٢٧‬‏ ‪ ،‬ونسب‬ ‫‏‪ -١‬أنها تكتب بالأنف ‪ ،‬وهو رسم المصحف ب قال به الأهدل (الكواكب الدرية)‬ ‫‏‪.٢٦٢٣‬‬ ‫إال المازني } واستبعد هذه النسبة الحسن المرادي (الجني الدانى) ص‬ ‫‏۔‪ ٢-‬تكتب بالنون } وهو مذهب الأكثرين ئ وحكاه الأهدل عن ابن عنقاء } الأهدل (الكواكب الدرية)‬ ‫‏‪.١٩‬‬ ‫‪ 0‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج ‏‪ ١‬ص‬ ‫ج! ص‪٤٦٧‬‏‬ ‫‏‪ ٢‬التفصيل ‪ :‬فإن عملت كتبت بالنون ‪ ،‬وإن ألغيت كتبت بالألف » حكاه الحسن المرادي (الجنى الداني)‬ ‫ص‪٣٦٢٦‬‏ ‪ .‬والمالقي (رصف المباني) ص‪ ٥٥‬‏‪ & ١‬عن الفراء ‪ ،‬أما ابن هشام فقد نسب إلى القراء‪ .‬وابن خروف‬ ‫أنهما يقولان ‪ :‬نكتب بالنون إن ألغيت وبالألف إن عملت (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪.١٩‬‏‬ ‫‏‪ ٤‬إن وصلت في الكلام كتبت يالنون ‪ .‬وإن وقف عليها كتب بالألف ‪ ،‬قال به أحمد بن عبدالنور المالقي‬ ‫ك المالقي (رصف المباني) ص‪١٥٥‬‏ ‪ ،‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪١٦٩‬‏ أ المرادي (الجني‬ ‫الداني) ص‪٣٦٦‬‏ ‪ ،‬الأهدل (الكواكب الدرية) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٤٦٧‬‏‬ ‫كما اختلف النجاة فيها من وجه آخر وهو هل إذن اسم أو حرف؟ فالذي عليه الجمهور أنها حرف ©‬ ‫وذهب بعض الكوفيين إلى أنها اسم ‪ ،‬وعلى القول بحرفيتها هل هي بسيطة وعليه الأكثر ‪ 5‬أو مركبة من‬ ‫إذ وأن وعليه الخليل بن احمد في أحد أقواله ‪ ،‬وحكاه المالقي عن بعض الكوفيين ‪ .‬المالقي (رصف المباني)‬ ‫ص‪١١٦‬‏ ع اين هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪١٧‬‏ » المرادي(الجنى الداني) ص‪٣٦٣‬‏ ‪ ،‬ابن عقيل‬ ‫(المساعد) ج‪٢٣‬‏ ص‪٧٤‬‏ } الأزهري (التصريح) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٢٣‬‬ ‫(‪ )٢‬القران الكريم سورة الأنفال (مدنية) آية رقم‪.٣٨ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القران الكريم سورة الملك (مكية) آية رقم‪.٢٠ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقم‪.١٠٧ ‎‬‬ ‫‏‪٠٢‬ص ‪ ،‬المرادي (الجنى‬ ‫‪ 2‬ابن هشام (المغني يحاشية الدسوقي) ح ‏‪١‬‬ ‫(‪ (-‬المالقي (رصف المبانى) ص‪١٨٧‬‏‬ ‫}‬ ‫الداني) ص‪٢٠٧‬‏ ڵ ابن عقيل (المساعد) ج‪٢٣‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ٥٠‬الأزهري (التصريح) ج‪١‬‏ ص‪،٢٣٠‬وج‪٢‬‏ ‪0‬‬ ‫ص‪.٢٤٨‬‏ وتأتي إن ‪ -‬أيضا ‪ -‬مخففة من الثقيلة ث وفيها لغتان } الإهمال والإعمال ‪ ،‬وقد قرئ بالوجهين‬ ‫ح‬ ‫‪3‬‬ ‫ث‬ ‫قوله تعالى‪ :‬وإن كلا لما ليوفينهم (القرآن الكريم سورة هود آية رقم ‏‪ .)١١١‬كما تأتي بمعنى قد وهو‬ ‫‪2‬‬ ‫‪"9 : :.‬‬ ‫محكي عن الكسائي كقوله تعالى‪ :‬فذكر إن نفعت الذكرى (القرآن الكريم سورة الأعلى آية رقم ‏‪ )٩‬المالقي‬ ‫‏‪-٣٢‬۔‪٢٢-‬ص } المرادي (الجني‬ ‫‏‪ ، ١٩٠‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج ‏‪١‬‬ ‫(ر صف الميانى) ص‬ ‫‪5‬‬ ‫الداني) صر‪ ٠.٨‬‏‪.٢١ ٤٦٢‬‬ ‫النالث"''‪ :‬أو هي من حروف العطف ‪ ،‬وتكون للشك من المتكلم نحو ‪ :‬طليت‬ ‫وما ونص يوم ‪'""4‬ويؤتي بها للإبهام على السامع نحو ‪:‬ل أكلها أنا للا أ‬ ‫هارا هه!" وتكون للتخيير بين المعطوفين سواء امتنع الجمع بينهما أم جاز ‪ ،‬الأول‬ ‫نحو‪ :‬خذ من مالي ثوبا أو دينارا » والثانى نحو ‪ :‬جالس العلماء أو الوعاظ { وبعضهم‬ ‫قصر التخيير على الأول » وسمى الثاني بالإباحة“‘& وتكون لمطلق الجمع بمنزلة الواو‬ ‫الشاعر( د ) ‪.‬‬ ‫كقول‬ ‫لنفسي تقاها أو عليها فجورها‬ ‫وقد زعمت ليلى بأني فاجر‬ ‫أي ‪ :‬وعليها فجورها ‪ ،‬وتكون للتقسيم نحو الكلمة ‪ :‬اسم أو فعل أو حرف »‬ ‫اي ‪ :‬مقسمة إلى الثلاثة تقسيم الكلي إلى جزئياته ‪ :‬فيصدق على كل منها & وتكون‬ ‫بمعنى إلى‪ ،‬وينصب المضارع بعدها بأن مضمرة نحو ‪ :‬لألزمنك أو تقتضي حقي ©‬ ‫أي ‪ :‬إلى أن تقتضينه » وتكون للإضراب ‪ -‬مثلا ‪ -‬نحو ‪ « :‬وآتحنتنة يك ماتة أتي‬ ‫تزو ك“»ه` أي ‪ :‬بل يزيدون ‪ 5‬قال الحريري("‪ :‬وتكون للتقريب نحو ‪ :‬ما‬ ‫أدري أسلم أو ودع!‪ 6‬يقال هذالمن قصر سلامه كالوداع ‪ 3‬فهو من باب تجاهل‬ ‫العارف ‪ :‬والمراد تقريب السلام من الوداع لقصره ‪ ،‬ونحو‪ :‬ما أدري أذن أو أقام‬ ‫‏(‪ )١‬في ب وثالثها‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٢٥٩ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة يونس(مكية) آية رقم‪.٢٤ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬منهم المالقي(رصف المبان) ص‪٢١٠‬‏ وابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪٦٦=٦٥‬‏ ‪ ،‬والحسن‬ ‫المرادي (الجن‬ ‫ي الداني) ص‪٢٢٨‬‏ } والأاشموني والصبان ‪( ،‬شرح الأاشموني ‪ ،‬بحاشية الصبان) ج‪٢‬‏ ص‪٨١‬‏‬ ‫‪ 3‬وخالد الأزهري (التصريح) ج! ص‪.١!٤٤‬‏‬ ‫‏‪٨٦‬ص ء إميل بديع يعقوب (المعجم المفصل في‬ ‫(د) البيت لتوبة بن الحمير ‪ .‬البفدادي (خزانة الأادب) ج ‏‪١١‬‬ ‫شواهد اللغة العربية) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٢٢‬‏‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكريم سورة الصافات (مكية) آية رقم‪.١٤٧ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الحريري ‪ ،‬القاسم بن علي بن محمد الحريري ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٤٦‬‏ه‪ ، ٤‬درس في البصرة على علي بن فضال‬ ‫المجاشعي وأبي إسحاق الشيرازي ‪ 3‬والفضل بن محمد القصباني ‪ ،‬من موالفاته ‪ :‬درة الغواص ‪ ،‬والملحةء‬ ‫‏‪ ٥١٠‬ه اليماني ‏‪ ٤‬عبدالباقي (إشارة التعيين في تراجم النجاة واللغويين) ص‪©٢٦٢٣‬‏‬ ‫وشرح الملحة ا توفي سنة‬ ‫‏‪.١‬‬ ‫الزركلي (الأعلام) ج‪٦‬‏ ص‪١٢١‬‏ ‪ ،‬كحالة (معجم المؤلفين) ج‪٨‬‏ ص‪٠٨‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪92.‬‬ ‫ن‪:‬‬ ‫‪39‬‬ ‫(ه‪ ).‬الحريري (شرح ملحة الاعراب) ص‪.١٩٢‬‏‬ ‫)‪)-‬‬ ‫‪..‬‬ ‫>‬ ‫>‬ ‫صول‬ ‫ا‬ ‫قصول‬ ‫< <;> <>‬ ‫يقال لمن أسرع في الأذان كالإقامة”‪.'١‬‏‬ ‫الرابع ‪ :‬أي بفتح الهمزة وسكون الياء فتكون للتفسير بمفرد نحو ‪ :‬عندي عسجد‬ ‫وللتفسير بجملة كقول الشاعر( ‏‪:٣‬‬ ‫بيان أو بدل( ‏‪٢‬‬ ‫أي ذهب وهو عطف‬ ‫أقلي‬ ‫لا‬ ‫إياك‬ ‫لكن‬ ‫وتقليننى‬ ‫وترميننى بالطرف أي أنت مذنب‬ ‫فقوله ‪ :‬أنت مذنب تفسير لما قبله إذ معناه تنظر إلي نظر مغضب ‪ ،‬ولا يكون ذلك‬ ‫إلاعن ذنب ‪ ،‬واسم لكن ضمير الشأن ‪ ،‬وقدم المفعول من خبرها‬ ‫لإفادة الاختصاصس‪ ،‬أي ‪ :‬لا أتركك بخلاف غيرك ‪ ،‬وتكون لنداء البعيد أو‬ ‫ابن برهان' ه ا‪.‬‬ ‫المبرد( ( ئ أو المتوسط وهو مذهب‬ ‫القريب وهو مذهب‬ ‫الخامس ‪ :‬أي بفتح الهمزة وتشديد الياء هي اسم شرط نحو‪:‬لل أَمَمَاالْكَحَلَن قَصَيّت‬ ‫فلاغذكرے عة ه("‪ .‬وتكون للاستفهام نحو ‪ :‬اكم راتتةكزومريكنا ("‬ ‫م‪.,‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪42‬‬ ‫ونكون موصولة نحو ‪ :‬لتتز منكر شيعة أمم أمَدعَل المتن ع ‪"4‬أي ‪:‬‬ ‫م سص‬ ‫صم ه رإ‬ ‫>‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫مه‬ ‫ّ‬ ‫‏(‪ )١‬انظر معاني أو في ‪ :‬الآمدي (الإحكام) ج‪١‬‏ ص‪١٠٣٢‬‏ س المالقي (رصف المباني) ص‪٢١٠‬‏ |‪ ،‬الرضى‬ ‫‏‪ ، ٣٦٩‬البخاري (كشف الأسرار) ج‪٢‬‏ ص‪٢٦٢٦‬‏ ‪ ،‬ابن هشام (المغني‬ ‫الاستراباذي (شرح الكافية) ج‪٦٢‬‏ ص‬ ‫بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪٥‬؟‪٦5‬‏ ڵ المرادي (الجنى الداني) ص(‪٢٢٧‬‏ ‪ 8‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح‬ ‫المحلى) ج‪١‬‏ ص‪٣٣٦‬‏ ‪ ،‬الاشموني (شرح الأشموني بحاشية الصبان) ج‪٣‬‏ ص‪٨١‬‏ ‪ ،‬الأزهري (التصريح)‬ ‫ج‪٦‬‏ ص‪١٤٤‬‏ آ ابن النجار (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.٢٣٠‬‏‬ ‫(؟) وذهب الكوفيون وابن فرخان والسكاكي إلى أنها عطف نسق ‪ ،‬ابن هشام (المغنى بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏‬ ‫‏‪٠١ ٢١٣‬‬ ‫ص‬ ‫‏‪ ٠8‬المالقي (رصف المبانى)‬ ‫وانظر معاني أي في ‪ :‬الآمدي (الإحكام) ج‪١‬‏ ص‪١٠٤‬‬ ‫ص‪٨١‬‏‬ ‫ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪٨١‬‏ » المرادي (الجنى الداني) ص‪٢٣٣‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع‬ ‫الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪.٣٢٣٨‬‏‬ ‫‏‪ ١٦٣‬إ يعقوب } أميل بديع } المعجم‬ ‫‏‪ \} ٥٥٢‬ابن جني اللمع } ص‬ ‫‏(‪ )٣‬قاله جرير (المرادي ‪ ،‬الجني الداني ‪ 0‬ص‬ ‫للفصل في شواهد النحو الشعرية ج‪٢‬‏ ث ص‪.)٢٠٣‬‏‬ ‫‏(‪ )٤‬المبرد ي محمد بن زيد بن عبد الأكبر الازدي ئ أبو العباس } ولد سنة ‏‪ ٢١ ٠‬ه ببغداد © القفطي (انباه والادب‬ ‫من مؤلفاته ‪ :‬الكامل ‪ ،‬والمقتضب ‪ ،‬وشرح لامية العرب ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٢٨٦‬ه ببغداد ‪ ،‬القفطي (إنباه الرواة)‬ ‫ج‪٣‬‏ ص‪٢٤١‬‏ ‪ ،‬اليماني عبدالباقي (إشارة التعيين) ص‪٣٤٢‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٧‬‏ ص‪ ٤٤‬‏‪.١‬‬ ‫(‪ )٥‬ابن برهان ‪ 2‬عبدالواحد ين علي ابن برهان الأسدي ‪ ،‬من علماء العربية ‪ 0‬من أهل بغداد ‪ ،‬من كتبه‪: ‎‬‬ ‫الاختيار ‪ 2‬واللمع ‪ ،‬وأصول اللغة ‪ ،‬توفي سنة‪ ٤٥٦ ‎‬ه ‪ .‬القفطي (إنباه الرواة) ج‪ ٦٢‬ص‪ ، ٢١٣‬اليماني‪‎‬‬ ‫& الزركلي (الأعلام)‪٤ ‎‬ج ‪٦٧١.‬ص‪‎‬‬ ‫عبدالباقي (إشارة التعيين) ص‪١٩٩‬‬ ‫(‪ )٦‬القران الكريم سورة القصص(مكية) آية رقم‪.٢٨ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القران الكريم سورة التوبة (مكية) آية رقم‪.١٦ ٤ ‎‬‬ ‫(ا‪ ).‬القرآن الكرم سورة مريم (مكية) آية رقم ‏‪.٦٩‬‬ ‫تكن‬ ‫فصول الاصول‬ ‫‪% > +‬‬ ‫الذي هو أشد » وتكون دالة على صفة كمال بأن تكون صفة لنكرة أو حالا من معرفة‬ ‫أو العلم ‪ 3‬وتكون وصلة لنداء ما فيه أل نحو ‪ :‬يا أيها الناس ‪ ،‬يا أيها الرجل("‪.‬‬ ‫السادس ‪ :‬إذ بسكون الذال المعجمة وهي اسم للزمان الماضي ‪ :‬تكون ظرفا‬ ‫أي ‪ :‬وقت طلوعها ‪ ،‬وتكون مفعولا به نحو‬ ‫نحو ‪ :‬جئتك إذ طلعت الشمسس»‪،‬‬ ‫‪ « :‬وآذكزقا إأكنئر قيلا تكرة ه("‪ .‬أي ‪ :‬أذكرواهذه الحالة‬ ‫صوح‬ ‫س إس‬ ‫‪.‬‬ ‫س‬ ‫رس‬ ‫‪.‬‬ ‫سص‬ ‫سو ه هر‬ ‫مء‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وتكون بدلا من المفعول به نحو‪ :‬أذكروأ نعمة ألله عليكم ا جَعَلَ فيكم‬ ‫أساء وَجَمنَك مرا ")إلى آخر الآية ‪ ،‬ومعناها اذكروا النعمة التى هي الجعل‬ ‫المذكور وتأتي مضافا إليها اسم زمان نحو ‪:‬ف ربنا لارج قلوبا بدرة حَكَيَتَمَاله(ث'ء‬ ‫وتكون للمستقبل على الاصح(" نحو ‪:‬ل الكتل فض تقرير ه" وقيل‪ :‬ليست‬ ‫للمستقبل!"'‪ 3‬وإنما استعملت في هذه الآية لتحقق وقو ع المذكور كالماضي { وتكون‬ ‫للتعليل حرفا كاللام' أو ظرفا‪.‬معنى وقته‪،‘٨‬‏ والتعليل مستفاد من قوة الكلام ©‬ ‫قولان ‪ 3‬كقولك‪ :‬ضربت العبد إذ أساء ‪ 2‬أي ‪ :‬لإساءته على الأول ووقت إساءته على‬ ‫لأجلها ا وتكون للمفاجأة بأن‬ ‫الناني ( ويظهر منه أن الضرب وقت الاساءة يكون‬ ‫‏(‪ )١‬انظر معاني أي في ‪ :‬اين يعيش (شرح المفصل) ج‪٣‬‏ ص‪١٤٥‬‏ ‪ ،‬ج‪٣‬‏ ص‪٢١‬‏ ‪ ،‬ابن هشام (المغني بحاشية‬ ‫الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪٨٢‬‏ ‪ ،‬الأشموني (شرح الأشموني بحاشية الصبان) ج‪١‬‏ ص‪١٧٣‬‏ و ج‪٤‬‏ ص( ‪ ،‬ابن‬ ‫السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٣٣٨‬‏ ‪ ،‬ابن عقيل (المساعد) ج‪٢٣‬‏ ص‪١٣٣‬‏ ث ص‪١٧٢٣‬‏ ‪6‬‬ ‫الازهري (التصريح) ج‪١‬‏ ص‪١٣٥‬‏ ‪ ،‬وج‪٢‬‏ ص‪.٢٨٢‬‏‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة الأعراف (مكية) آية رقم‪.٨٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القران الكريم سورة المائدة (مكية) آية رقم‪.٢٠ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة آل عمران (مكية) آية رقم‪.٨ ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬حكاه الحسن المرادي عن قوم من المتاخرين منهم ابن مالك ‪ ،‬المرادي (الجني الداني)‪ ‎‬ص‪.١٨٨‬‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكريم سورة الرعد (مكية) آية رقم‪.٥ ‎‬‬ ‫‪ :‬وهو الذي صححه‬ ‫حكاه المسن المرادي عن أكثر المحققين ئ وقال‬ ‫‏(‪()٧‬‬ ‫سكت‬ ‫المغاربة ‪ 6‬المرادي (اللجنى الدانى) ص‬ ‫‪ ٨‬وعزاه ابن هشام إلى الجمهور ‪ .‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي)‪١ ‎‬ج ‪٧٨.‬ص‪‎‬‬ ‫)( حكاه الحسن المرادي عن بعض المتأخرين ث ونسب إلى سيبويه (الجنى الداني) ص‪١٨٩‬‏ & وهو ظاهر اختيار‬ ‫ابن هشام (المغنى بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪.٨٨-٨٧‬‏‬ ‫‏‪.١٨٩‬‬ ‫ص‬ ‫المرادي (الجنى الدانى)‬ ‫‏‪٧٨‬ص‬ ‫قال به الشلوبين ‪ .‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج ‏‪١‬‬ ‫()‬ ‫‪32‬‬ ‫< >‬ ‫قصول اصول‬ ‫< >‬ ‫تقع بعد لفظة بينا أو بينما ‪ ،‬وهي حرف هنا ‪-‬على مختار ابن مالكا'‘‪ ،‬وقيل‪:‬‬ ‫ظرف مكان ‪ ،‬وقال أبو حيان ‪ :‬ظرف زمان ‪ ،‬مثال ذلك ‪ :‬بينما أو بينا أنا واقف إذ‬ ‫جاء زيد & أي ‪ :‬فاجاً جيته وقوفي ‘ أو مكان الوقوف أو زمانه على الخلاف ‪ 0‬وقيل‪:‬‬ ‫ليست للمفاجأة ‪ -‬هنا ‪ -‬وإنما هى زائدة إذ يستغنى عن ذكرها"'‪.‬‬ ‫السابع ‪ :‬إذا هي للمفاجأة تأتي بين جملتين الثانية منهما ابتدائية } حرفاعند الأخفش("'‬ ‫وابن مالك'‪&'٠‬‏ وعند المبرد وابن عصفور(ث) ظرف مكان("‘ وقال الزمخشري والزجاج"'‪:‬‬ ‫ظرف زمان('& ومثال ذلك خر جت فإذا زيد واقف ‪ ،‬أي ‪ :‬فاجأ وقوفه خروجي أو مكانه‬ ‫(‪ ()١‬ابن مالك ‪ ،‬محمد بن عبدالله ابن مالك الأندلسي ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٦٠٠‬ه بالأندلس من أئمة النحو واللغة ‪.‬‬ ‫بدمشق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦٧٢‬ه‬ ‫وانتقل إل دمشق & من مو؛لفاته ‪ :‬الألفية في النحو ئ والتسهيل ئ والكافية ئ توفي سنة‬ ‫السيوطي (بغية الوعاة) ج‪١‬‏ ص‪١٣٥‬‏ ‪ ،‬للزركلي (لأعلام) ج‪٦‬‏ ص‪.٢٢٣‬‏‬ ‫)‪ (٢‬بن يعيش (رو ح المفصل) ج‪٤‬‏ ص‪٩٥‬‏ ‪ ،‬المالقي (صف المباني) ص‪ ٤٨‬‏‪ & ١‬ابن هشام (المغني بحاشية‬ ‫الدسوقي) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ٨٩‬ڵ المرادي (الجنى الداني) ص‪١٩٠‬‏ ڵ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‬ ‫جا ص‪٢٣٩‬‏ ‪ ،‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪١‬‏ ص‪.٢٧٥‬‏‬ ‫)‪ (٣‬الأخفش } سعيد بن مسعدة © الملجاشعي بالولاء البصري أبو الحسن ‪ 3‬المعروف بالأخفش الأو سط } نحوي"‪6‬‬ ‫عالم باللغة والادب ‪ 0‬من أهل بلخ ش سكن البصرة © وأخذ عن سيبويه ‪ 0‬من مولفاته ‪ :‬تفسير معاني القرآن‪،‬‬ ‫والاشتقاق ‪ ،‬وشرح أبيات المعاني ‪ ،‬توفي سنة ‪٢١٥‬ه‏ ‪ .‬القفطي (إنباه الرواة) ج‪٢‬‏ ص‪٣٦‬‏ ‪ ،‬الزركلي‬ ‫‏‪.١٠‬‬ ‫(الأعلام) ج‪٢‬‏ ص‪٢‬‬ ‫وذهب‬ ‫إليه الكوفيون ‪ 3‬واختاره الشلوبين في أحد قوليه ‪ .‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏‬ ‫ص‪٩٤-٩٣‬‏ ‪ .‬المرادي (الجنى الداني) ص‪٢٧٥‬‏ ‪ ،‬وقال به ابن يعيش (شرح المفصل) ج‪٤‬‏ ص‪٩٨‬‏ ب والمالقي‬ ‫(رصف الباني) ص ‏‪.١ ٤٩‬‬ ‫اين عصفور ‪ ،‬أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٠‬‏ه‪ ٩٥‬من علماء اللغة والنحو ©‬ ‫تخرج على أبي الحسن ابن الدباج ‪ ،‬ثم على الشلويين ‪ ،‬من كتبه ‪ :‬المقرب ‪ ،‬والممتع ‪ ،‬والمفتاح ‪ ،‬توفي‬ ‫سنة ‪٦1٦٩‬ه‏ ‪ .‬اليماني ‪ ،‬عبدالباقي (إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين) ص‪٢٣٦‬‏ » السيوطي (بغية‬ ‫الوعاة) ج؟ ص‪٢١٠‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٥‬‏ ص‪.٢٧‬‏‬ ‫)‪ (٦‬وقال به الفارسي وابن جني ونسب إلى سيبويه © ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪٩٤‬‏ ©‬ ‫المرادي (الجني الداني) ص‪ ٤‬‏‪.٣٧‬‬ ‫)‪ (٧‬الزجاج ‪ 2‬إبراهيم بن السري ‪ ،‬أبو إسحاق الزجاج ‪ ،‬عالم بالنحو واللغة ‪ 3‬ولد سنة ‏‪ ٢٤١‬ه ‪ ،‬كان في فتوته‬ ‫يخرط الزجاج ث ومال إلى النحو ‪ ،‬تتلمذ على المبرد ي وكانت له مناقشات مع ثعلب وغيره ‪ ،‬من مولفاته ‪:‬‬ ‫معاني القران ‪ ،‬والاشتقاق ‪ ،‬والأمالي ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٣١١‬ه ‪ .‬القفطي (إنباه الرواة) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ١١‬الزركلي‬ ‫‏‪٠٤.‬ص‬ ‫(الأعلام) ج ‏‪١‬‬ ‫(\‪ (.‬وقال به الرياشي وابن طاهر واين خروف » المرادي (الجني الداني) ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢٧‬ابن هشام (المغني بحاشية‬ ‫الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٩‬‬ ‫أو زمانه ‪ 6‬ومن قدر على القولين الأخيرين ففي ذلك المكان أو الزمان وقوفه اقتصر على‬ ‫بيان معنى الظرف ‪ ،‬وترك معنى المفاجأة } وهل ألفاء فيها زائدة لازمة! ‪'١‬؟‏ أو عاطفة'"'؟‬ ‫قولان ‪ 6‬وتكون ‪ -‬أيضا ‪ -‬ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط غالبا فنتجاب بما يصدر‬ ‫بالفاء نحو قوله تعالى ‪ :‬فدا جاء نصرالله وألمع ‪ " 4‬وجوابها فسبح إلى اخر‬ ‫السورة ‪ ،‬وقد تخلو من معنى الشرط نحو‪ :‬أصلي إذا زالت الشمس ‪ ،‬أي ‪ :‬وقت زوالها‬ ‫ويقل مجيئها للزمان الماضي نحو ‪:‬هل وإدارأزأ غرة أكوا ه‪،'‘١‬‏ فإنها نزلت بعد الرؤية‬ ‫والانفضاض(}`'‪ ،‬وتكون للحال نحو‪ :‬ظَلتلإدا لمى ‪ 4‬آ فإن الغشيان مقارن الليل قاله‬ ‫ابن السبكي وتبعه المحلي("‪ :‬وقال ابن القاسم ‪ :‬في كون هذا للحال عندي نظر ‪ ،‬لأن‬ ‫الليل يرد به ليل موصوف بحال ولا بغيرها } فكذا إذا يغشى | ولأنه ان أريد بالجال‬ ‫وقت النزول فالظاهر بتقدير أن النزول كان ليلا أنه لم يرد ذلك الوقت بعينه ‪ ،‬قال ‪ :‬وأما‬ ‫قول الشارح ‪ -‬يعني المحلي ‪ -‬فإن الغشيان مقارن لليل فلا يظهر به معنى الحال الذي هو‬ ‫احد الأزمنة الثلاثة كما هو المراد بدليل مقابلته بالاستقبال والماضي ‪ .‬كلام ابن القاسم‪.‬‬ ‫الثامن ‪ :‬الباء » وتكون للإلصاق حقيقة نحو به داء } أي ‪ :‬ألصق به ‪ ،‬ومجازا نحو‪ :‬مررت‬ ‫بريل } أي ‪ :‬ألصقت مروري بمكان يقرب منه & وتكون للتعدية كقوله عز من قائل‪ :‬ظ ذهب‬ ‫اليلتورهم ه" أي ‪ :‬أذهبه ‪ 5‬وتكون للاستعانة بان تدخل على آلة الفعل نحو كتبت بالقلم »‬ ‫وتكون للسببية نحو ‪ :‬ل فكا عَذايدَنى= ‪ :‬‏(‪ (١٠‬وللمصاحبة نحو جاء الأمير بالجند } أي ‪:‬‬ ‫(‪ )١‬قال به الفارسي والمازني وجماعة ‪ ،‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي)‪١ ‎‬ج ‪٩٧١.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬قال به مبرمان وابن جني (المرجع السابق)‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة النصر (مكية) آية رقم‪.١ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬القران الكريم سورة الجمعة (مدنية) آية رقم‪.١١ ‎‬‬ ‫(‪-‬د) سبب نزول هذه الآية أن رسول الله ‪ -‬مزين ‪ -‬كان يخطب الجمعة إذ أقبلت عير الشام } فخرجوا إليها حتى‬ ‫لم يق معه إلا اثنا عشر رجلا فأنزل الله هذه الآية ‪ .‬الواحدي علي بن أحمد (أسباب نزول القرآن) ص‪.٤٤٨‬‏‬ ‫() القرآن الكريم سورة الليل (مكية) آية رقم ‏‪.١‬‬ ‫(‘‪ )١‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣٤٢‬‬ ‫)( اين قاسم ‪ ،‬الآيات البينات ‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪-٦٢٢٦‬۔‪.٢٢٧٢‬‏‬ ‫() القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ‏‪.١٧‬‬ ‫‪ ٠٠‬القرآن الكريم سورة العنكبوت (مكية)آية رقم‪.٤٠ ‎‬‬ ‫سسسس۔_‬ ‫‪.22‬‬ ‫‏‪٦٦٥٤‬‬ ‫}===×د‪×:‬‬ ‫< <‬ ‫ا لخصول‬ ‫خصول‬ ‫« « ><‬ ‫مصاحبين له » وتكون للظرفية المكانية كقوله تعالى‪ « :‬ولقد تصركمأتةيبذ ره" والظرفية‬ ‫لزمانية نحو‪:‬فمَكههم ير ه"'‪ ،‬وتكون للبدلية نحو قوله تعالى ‪ :‬يورك الحية‬ ‫لذ أخرة "ء أي ‪ :‬بدلهاء وللمقابلة نحو ‪ :‬اشتريت الفرس بألف ‪ 3‬وتكون‬ ‫للمجاوزة مثل عن نحو ‪ :‬ظ ودو تعفن آلسَماث العميم ‪ : 4‬أي ‪ :‬عنه & وتكون للاستعلاء‬ ‫نحو‪:‬فل منان أمنه ينتلار ه" أي ‪ :‬على قنطار ‪ ،‬وتكون للقسم كقولك ‪ :‬بالله لأفعلن‬ ‫كذا قالواا""وفيه نظر ‪ ،‬والصحيح أنها‬ ‫كذاء وللغاية مثل إلى نحو‪ :‬ف وَقَدَ أحسن ح »("‬ ‫"& وتكون للتبعيض مثل من‬ ‫هناللإلصاق ‪ 3‬وتكون للتوكيد نحو ‪ :‬ه وكشهيدا‬ ‫نحو‪ :‬يقر يها عباد اله ه(ُ'‪ ،‬أي‪ :‬منها ‪ ،‬قاله ابن مالك والفارسي والأصمعي(‘{'×'ء‬ ‫وقيل ‪ :‬ليست للتبعيض هنا بل للسببية المجازية(‪.0١٢‬‏‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‪.١٦٢٣ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة القمر (مكية) آية رقم‪.٣٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة النساء (مكية) آية رقم‪.٧٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬القران الكريم سورة الفرقان (مكية) آية رقم‪.٢٥ ‎‬‬ ‫(د) القرآن الكريم سورة آل عمران (مكية) آية رقم ‏‪.٧٥‬‬ ‫)( القرآن الكريم سورة يوسف (مكية) آية رقم ‏‪.١٠٠‬‬ ‫‏(‪ )٧‬حكى الحسن المرادي هذا القول ولم يعزه لأحد (الجنى الدانى) ص‪٤٥‬‏ & وقد قال به الأشموني (شرح‬ ‫‏‪.١٢‬‬ ‫وخالد الازهري (التصريح على التو ضيح) ج ؟ ص‬ ‫‏‪٩٢٢‬ص‬ ‫الاشموني بحاشية الصبان) ج ‏‪٢‬‬ ‫)( القران الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم ‏‪.٧٩‬‬ ‫)(‏(‪ )١٠‬االقلرأآنصماعليكرييمعبسورة الإنسان (مكية) آية رقم ‏‪.٦‬‬ ‫‏‪ ٢١٦‬ه ز‬ ‫دالملك بن قريب بن عبدالملك البصري أبو سعيد & من علماء العربية ‪ ،‬توفي سنة‬ ‫وقيل غير ذلك ‪ ،‬ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٢‬‏ ث ص‪ ٤‬‏‪ ، ٣٤‬السيوطي (بغية الوعاة) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢١٣‬‏‬ ‫(‪ )١١‬ونقل هذا القول عن الكوفيين ‪ 0‬وهو قول ابن قتيبة ‪ .‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪٢١١6 ١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫المرادي (الجنى الداني) ص‪ } ٤٣ ‎‬الأزهري (التصريح) ج‪ ٢٣‬ص‪ ، ١٣‬وقال به الاشموني (شرح الاشموني‪‎‬‬ ‫بحاشية الصبان)‪١ ‎‬ج ‪٨٢٢.‬رص‪‎‬‬ ‫‪ ١‬ص‪.٣٤٣ ‎‬‬ ‫جمع الجوا‪‎‬‬ ‫(‪ )١١‬حكاه المحل ‪( ,‬شر ح ا‬ ‫‪ ، ٩ 7‬ابن يعيش (شرح المفصل) ح‪‎ ٨ ‎‬ص؟‪. ٢٢‬‬ ‫ب ح‪‎‬‬ ‫ح‬ ‫وانظر ‪.‬‬ ‫(رصف‬ ‫الأزهري (التصريح) ج ‏‪ ٢‬ص ‏‪ ، ١٢‬اين عصفور (شرح جمل الزجاجي) ج‪١‬‏ ص ‏‪6 ٤٩٢‬‬ ‫المباني) ص‪٢٢٠‬‏ ‪ ،‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪ ٠٨‬‏‪ ، ١‬آلبخاري (كشف الأسرار) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪٢١٣‬۔‏ المرادي (الجنى الداني) ص‪٢٦‬‏ & ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢٤٢‬‏ ‪6‬‬ ‫الرضي الإستراباذي (شرح الكافية) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ } ٣٢‬الأشموتي (شرح الأشموني بحاشية الصبان) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪٢٢٦‬‏ آ ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪١‬‏ ص‪٢٦٢٧‬‏ ‪ ،‬الأهدل (الكواكب الدرية) ج‪٦٢‬‏ ص‪٤١٥‬‏ ‪،‬‬ ‫السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.٢٣٦‬‏‬ ‫التاسع ‪ :‬بل & هي للعطف فيما إذا وليها مفرد سواء أوليت موجبا أو غير‬ ‫موجب مثال الموجب جاء زيد بل عمرو » وأضرب زيدا بل عمروا ‪ ،‬فهي تنقل‬ ‫حكم المعطوف عليه فيصير كأنه مسكوت عنه إلى المعطوف ‪ ،‬ومثال غير الموجب‬ ‫ما جاء زيد بل عمرو » ولا تضرب زيدا بل عمرا ‪ .‬تقرر حكم المعطوف عليه‬ ‫وتجعل ضده للمعطوف‪ ،‬وتكون للإضراب فيما إذا وليتها جملة ‪ :‬إما إضراب‬ ‫اطال لما وليته نحو‪ :‬ف أيمقولوه يو۔ حنة بل جاءهم بالحي ه«'' أبطلت قولهم‬ ‫يه جنة ‪ ،‬لأن الجائي بالحق لا جنون به ‪ ،‬أو إضراب انتقال من غرض إلى غرض‬ ‫فنححكوم‪«:‬ما قبولنبلك ‪-‬ت هنام‪-‬لةباقإلعولى وحماوللهايغنيلرنئنمبطلبمةلأرلهت("ي'ع‪ .‬فعىَترو ن هنا ‏‪:"٠٢4‬‬ ‫العاشر ‪ :‬بيد » هو ابسمعنى غير ‪ ،‬ملازم للنصب والاإضافة إلى أن وصلتها كقولهم‬ ‫‪ :‬فلان كثير المال بيد أنه بخيل ‪ ،‬قيل‪ :‬وبمعنى من أجز؛‘‪ ،‬وعليه حمل بعضهم‬ ‫حديث‪ :‬أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريشر{'‪ ،‬أي ‪ :‬الذين هم أفصح من‬ ‫نطق بها فإنا أفصحهم ‪ ،‬وخص الضاد بالذكر لعسرها على غير العرب ‪ ،‬والمعنى ‪ :‬أنا‬ ‫األنذمصح « واهلوعربنو ‪،‬ع وقيل ‪ :‬إن بيد في الحديث بمعنى غير("'‪ 3‬وأنه من تأكيد المدح بما يشبه‬ ‫من المحسنات البديعية‪.‬‬ ‫تكون للشريك في الإعراب والحكم ‏‪٤‬‬ ‫الحادي عشر‪ :‬نم } وهي حرف عطف‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة المؤمنون (مكية)آية رقم‪.٧٠ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة القصص(مكية)آية رقم‪.٦٣-٦٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬انظر‬ ‫معاني بل في ‪ :‬المالقي (رصف المباني) ص‪ ، ٢٣٠‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص؛‪،١!٦ ٠‬‬ ‫البخاري‬ ‫بحاشية (كشف الأسرار) ج‪ ٦٢‬ص‪ » ٢٥١‬المرادي (الجنى الداني) ص‪ ، ٢٣٥‬الأشموفي (شرح الأشموني‪‎‬‬ ‫الصبان) ج ص‪ ٨٦‬آ الرضي الإستراباذي (شرح الكافية) ج‪ ٢‬ص‪ ٣٧٧‬آ ابن النجار (شرح‪‎‬‬ ‫الكوك‬ ‫ب المنير) ج‪ ١‬ص‪ ، ٢٦٠‬الأهدل (الكواكب الدرية)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪ ، ٥٥ ٤‬الأزهري (التصريح)‪٢ ‎‬ج‬ ‫‪٧٤١‬ص‪ ، ‎‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪١ ‎‬ج ‪٨٢٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‪.١٢٢‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬قال به ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‬ ‫)( ملا علي القاري (الأسرار المرفوعة) ص‪١٣٦‬‏ |} العجلوني (كشف الخفاء) ج‪١‬‏ ص‪٢٠٠.‬‏ ڵ القاوقجي‬ ‫(اللؤلؤ المرصو ع) ص‪.٤٩‬‏‬ ‫‏‪ ، ١٦٢٣‬وانظر معاني بيد في ‪ :‬ابن‬ ‫‏(‪ )٦‬حكاه ابن هشام عن ابن مالك (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‬ ‫السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٣٤‬الأهدل (الكواكب الدرية) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٤٠٥‬‏‬ ‫‪92 2 :‬‬ ‫> >‬ ‫فصول اصول‬ ‫< <> >‬ ‫وللترتيب والمهلة على الأصح ‪ ،‬كقولك ‪ :‬جاء زيد ثم عمرو » إذاا'"تراخى مجيء‬ ‫عمرو عن بمجيء زيد ‪ ،‬وبعض النحاة أنكر المهلة والترتيب" مستدلين بقوله تعالى‪:‬‬ ‫تكر تن تَقيں حدة ثم جَحَلَ متَهَارَجَهَا "‪ 5‬والعجل متقدم على خلق‬ ‫‪-‬‬ ‫ممص‬ ‫صو‬ ‫وس‪,‬‬ ‫سرس س‬ ‫۔ _ >‬ ‫ِ‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪212١١‬‬ ‫وأجابوا عن هذا ونحوه بأجو بة سائغة القبول( ‏‪ } (٤‬فلا نطيل‬ ‫المخلوقات قطعا‬ ‫بذكرها ‪ 2‬إذ غرضنا الأختصار‪.‬‬ ‫} هى لانتهاء الغاية غالبا & وحينئذ ‪ :‬إما جارة لاسم‬ ‫النانى عشر ‪ :‬حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫م ۔ ى‬ ‫م‬ ‫سم ے”َ۔‪.‬‬ ‫س‬ ‫‪8‬۔‬ ‫مه‬ ‫‪.‬‬ ‫من ان والفعل‬ ‫مسبوك‬ ‫او موول‬ ‫‏‪ ٤‬ئ‬ ‫هز‬ ‫سلم هى حتلن مطلع ‏‪ ١‬لجر‬ ‫صريح بحو‪ :‬ظ‬ ‫س‬ ‫سے‬ ‫'‬ ‫سص‬ ‫صمے‬ ‫‪.‬‬ ‫وحق يتي للينامُوم هه (`©‪ ،‬أي ‪ :‬إلى أن يرجع أي‪ :‬إلى رجوعه" ك أو‬ ‫نحو‬ ‫(‬ ‫‏(‪ )١‬ف ي إن‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬حكى السيرافي والأخفش هذا القول عن الفراء ي وحكاه عبدالمنعم بن الفرس عن قطرب ‪ ،‬وعزاه المالقي‬ ‫إلى الكوفيين ‪ ،‬المالقي (رصف المباني) ص‪ ٠‬‏‪ \ ٢٥‬المرادي (الجنى الداني) ص‪.٤٢٧‬‏‬ ‫() القرآن الكريم سورة الزمر (مكية) آية رقم ‏‪.٦‬‬ ‫‏(‪ )٤‬من هذه الاجوبة أن ثم في الآية للترتيب الذكري لا للترتيب الزمني ‪ 6‬ومنها ‪ :‬أن الله تعالى أخرج ذرية‬ ‫ادم من ظهره كالذر ‪ ،‬ثم خلق بعد ذلك حواء ‪ 3‬فعلى هذا الوجه تكون ثم على أصلها من الترتيب الزمني &‬ ‫ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج ‏‪ ١‬‏‪٧٢١‬ص ب المرادي (الجنى الداني) ص‪٤٣٠-٤٢٩‬‏ ‪ ،‬الاشموني‬ ‫(شرح الأشموني بحاشية الصبان) ج‪٢‬‏ ص ‏‪.٧٢‬‬ ‫وانظر معاني ثم في ‪ :‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪١٢٦‬‏ ‪ ،‬البخاري (كشف الأسرار) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪٢٤٦‬‏ أ المرادي (الجني الداني) ص‪٤٢٦‬‏ & الرضى الإستراباذي (شرح الكافية) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٦٧‬‏ ‪ ،‬ابن‬ ‫النجار (ثرح الكوكب المنير) ج‪١‬‏ ص‪٢٣٧٢‬‏ ‪ ،‬الصبان (حاشية الصبان على شرح الاشموني) ج‪٢‬‏ ص‪٧١‬ء‏‬ ‫الأهدل (الكواكب الدرية) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٥ ٤‬الأزهري (التصريح) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ، ١٤٠‬السالمي (شرح طلعة‬ ‫الشمس) جا ص‪.٢٢٦‬‏‬ ‫(د) القرآن الكريم سورة القدر (مكية) آية رقم ‏‪.٥‬‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكريم سورة طه (مكية) آية رقم‪.٩١ ‎‬‬ ‫‏(‪ (٧‬اختلف العلماء في بجرورها هل يدخل فيما قبلها أولا؟ على أقوال‪:‬‬ ‫أس أزه داخل ‪ 5‬حكاه المرادي عن المبرد واين السراج وأبي علي الفارسي والزمخشري وابن يعيش وأكثر‬ ‫‏‪ .٥‬وحكاه العصامي عن المحققين ‪ 3‬الأهدل (الكواكب الدرية)‬ ‫المتأخرين ‌ المرادي (اللجخنى الداني) ص‪٤٥‬‬ ‫حج ‏‪ ٢‬‏‪٦١٤.‬ص‬ ‫ب ‪ -‬يحتمل الدخول وعدمه \ قال به ابن مالك & وذكر أن سيبويه والفراء أشارا إلى ذلك (انظر المرجعيين‬ ‫السايقين)‪.‬‬ ‫وجه‪-‬و ميحدكخيل معانلم اليفكرانء غويرالرجمازنءي ‪. 3‬ك اقبونلهيمعي‪:‬ش إنه( لشيرناحم االلليملفصلح)تى ج‪٨‬ا‏لصباصح‪.٥‬‬ ‫‏‪ ١٦١‬ڵ المرادي (الجنى الدانى)‬ ‫ص‪٥٤٥‬‏ ء الأهدل (الكواكب الدرية) ج‪٢‬‏ ص‪.٤١٦‬‏‬ ‫۔ا‪٦‬‏‬ ‫ه!‬ ‫مإ۔‬ ‫عاطفة لغاية في العلو نحو مات الناس حتى العلماء ‪ ،‬أو لغاية في الدنو نحو &‬ ‫قدم الحجاج حتى النساء ‪ ،‬وإما ابتدائية ‪ 5‬أي ‪ :‬يبتدأ بعدها جملة اسمية كقول‬ ‫‏‪). ١‬‬ ‫الشاعر'‬ ‫أشكل‬ ‫دجلة‬ ‫ماء‬ ‫بدجحلة حتى‬ ‫دماءها‬ ‫زالت القتلى مج‬ ‫فما‬ ‫أو فعلية كقولهم ‪ :‬كثر المطر حتى تسيل الأودية ‪ 5‬ومنهل الح أوهم لَتَسَدتِ‬ ‫المكوث والأي ومن ه(" برفع يقول على قراءة نافع ‪ ،‬وتكون للتعليل نحو أسلم‬ ‫حتى تدخل الجنة أي ‪ :‬لتدخلها } وتجئ للاستثناء نادرا كقول الشاعر("‘‬ ‫حتى تجود ما لديك قليل‬ ‫ليس العطاء من الفضول سماحة‬ ‫أي ‪ :‬إلى أن تجود ‪،‬وهو استثناء منقطع‪.‬‬ ‫بما يرد الذ كَمَروا لو‬ ‫الثالث عشر ‪ :‬رب ‪ ،‬وتأتي للتكثير نحو ‪:‬‬ ‫كاوؤحاال الليميسلمين ه‪١‬ك‪'٠‬ذ‪6‬‏ا فإنه يكثر منهم تمني ذلك يوم القيامة إذا عاينوا حالهم‬ ‫قالوا ‪ ،‬ونسبه الكوراني لبعض النحاة ‪ ،‬وقال ‪ :‬لا دليل‬ ‫لهم على ذلك إلا ما رأوا من ظاهر الآية مع أنهايمكن أن يجاب عنها بأنها‬ ‫فربما حانت‬ ‫في الآية للتقليل ‪ ،‬لأنهم مستغرقون في العذاب مدهوشون‬ ‫منهم إفاقة فتمنوا الإسلامث' وتاتي للتقليل كقوله ‪ :‬الأرب مولود وليس له‬ ‫أبل" البيت ‪ ،‬يعني ‪ :‬عيسى ‪ -‬عليه السلام ‪ -‬قال اين السبكي ‪ :‬ولا تختص‬ ‫‏(‪ )١‬قاله جرير بن عطية التميمي‪ .‬البغدادي (خزانة الأدب) ج‪٩‬‏ ص‪٤٢٩‬‏ ى إميل بديع يعقوب (المعجم المفصل‬ ‫‏‪.٢٦٣‬‬ ‫في شواهد اللغة العربية) ج‪٦‬‏ ص‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٢١٤ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬قاله المقنع الكندي ‪ .‬البفدادي ‪ 2‬عبدالقادر بن عمر (خزانة الأدب) ج‪٣‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ٣٧‬ڵ أميل بديع يعقوب‬ ‫(المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية) ج‪٢‬‏ ص‪.٧٨٥‬‏‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة الحجر (مكية) آية رقم‪.٢ ‎‬‬ ‫‏)‪ ٤‬‏‪٢٢٢.‬ص‬ ‫( < ) ابن قاسم ‘ الآيات البينات ج‪٢‬‬ ‫‏(‪ )٦‬هذا صدر بيت وعجزه ‪ ،‬وذي ولد لم يلده أيوان ‪ ،‬والبيت قاله رجل من أزد السراة ‪ .‬البغدادي (خزانة‬ ‫إميل بديع يعقوب (المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية) ج‪٨‬‏ ص‪.١٩٨‬‏‬ ‫الادب) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٨١‬‏‬ ‫> >‬ ‫صول‬ ‫ا‬ ‫قصول‬ ‫<;> >‬ ‫بأحدهما يعني ‪ :‬بتقليل ولا تكثير _ خلافا لزاعم ذلك‪.‬‬ ‫كلمن عَلتهاقان ه ‪.‬‬ ‫الرابع عشر ‪ :‬على وحقيقتها للاستعلاء الحسي كقوله تعالى ‪:‬‬ ‫أو للعنوي كقوله تعالى‪«:‬ولتَد كَمَننا بتَاصلسن عل بتم هه"'‪ ،‬وتكون للمصاحبة‬ ‫‏‪ "٠‬أي ‪ :‬مع حبه " وتكون للمجاوزة‬ ‫بمعنى مع نحو ‪ :‬راق اَلَمَالَ عل ححبد۔‬ ‫بمعنى كقولك ‪ :‬رضيت على زيد ‪ ،‬أي ‪ :‬عنه ‪ 3‬وتكون للتعليل‪.‬معنى اللام نحو‪ :‬ظ‬ ‫"" أي ‪ :‬لهدايته إياكم ‪ 3‬وتكون للظرفية كقولهم‪:‬‬ ‫ولُكَرَنُوا ألة عَلل ماحَدك‬ ‫م ‪2‬‬ ‫مے صے ے سے ورح م‬ ‫لة من أقدامه" ‪ 3‬ا أي ‪ :‬في وقت‬ ‫جيئة على حين بغتة ومنه ط ودخلا‪١‬‏ لمدينة ل حين ‪7‬‬ ‫غفلتهم » وتكون للاستدراك كلكن كقولك ‪ :‬فلان لا يستحق الرحمة لسوء صنيعه‬ ‫على أنه لا ييأس من رحمة الله أي ‪ :‬لكنه ‪ ،‬وتأتي زائدة كقوله يلة ‪ -‬لاأحلف‬ ‫‏(‪ )١‬ابن السبكي ‪ ،‬جمع الجوامع بشرح المحلي ى ج‪١‬‏ ص‪٣٤٦‬‏ ‪ ،‬وللعلماء خلاف في معنى رب » فقيل للتقليل‬ ‫قال به الزمخشري وابن يعيش ‪ ،‬آبن يعيش بحاشية (شرح المفصل) ج‪٨‬‏ ص‪٢٦‬‏ ‪ ،‬والأهدل (الكواكب‬ ‫الدرية) ج‪٢‬‏ ص‪٤١٧‬‏ ‪ ،‬وخالد الأزهري (التصريح) ج‪٢‬‏ ص‪١٨‬‏ » وصححه الحسن المرادي(الجنى الداني)‬ ‫ص‪٤٢٩‬‏ » وعزاه ابن هشام إلى الأكثر (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪١٤٦‬‏ ‪ ،‬وحكاه ابن عصفور‬ ‫عن المحققين من النحويين (شرح جمل الزجاجي) ج‪١‬‏ ص‪٥٠٠‬‏ ءَوقيل ‪ :‬إنها للتقليل والتكثير‪ ،‬قال به‬ ‫درستويه وجماعة ‪ ،‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪ ٤٦‬‏‪ ، ١‬وقيل ‪ :‬إنها للتكثير » وهو مذهب‬ ‫ابن الفارسي وقيل ‪ :‬إنها أكثر ما تكون للتقليل وقيل ‪ :‬إنها أكثر ما تكون للتكثير ‪ ،‬والتقليل بها نادرس وهو‬ ‫قول ابن مالك وابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪ ٤٦‬‏‪ ، ١‬والأشموني (شرح الأشموني بحاشية‬ ‫الصبان) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٣٦‬‏ ‪ ،‬وقيل ‪ :‬إنها حرف إثبات لم يوضع لتقليل ولا تكثير » بل ذلك مستفاد من السياق‬ ‫ك وقيل ‪ :‬إنها للتثكير في موضع المباهاة والافتخار ‪ ،‬اين يميش (شرح المفصل) ج‪٨‬‏ ص‪٢٦‬‏ ‪ ،‬ابن عصفور(‬ ‫شرح جمل الزجاجي) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ & ٥٠‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪١٤٦‬‏ ڵ المرادي‬ ‫(الجنى الداني) ص‪٤٢٩‬‏ ‪ -‬‏‪ 3 ٤ ٤٠‬الأهدل (الكواكب الدرية) ج‪٢‬‏ ص‪٤١٧‬‏ » الآأشموني (شرح الاشموني‬ ‫بحاشية الصبان) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٣٦‬‏ ‪ ،‬الأزهري (التصريح) ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٨‬‏‬ ‫ولرب لغات هي ‪ :‬رب وهى الأشهر ف الاستعمال ‪ ،‬ورب ‪ ،‬ورب ‪ 0‬كقوله تعالى ‪ :‬ربما يود الذين كفروا‬ ‫لو كانوا مسلمين (القرآن الكريم سورة الحجر & آية رقم ‏‪ )٦‬ورب ومنه قول الشاعر‪:‬‬ ‫أزهير إن يشب القذاب فإنه ‪ :‬رب هيضل مرس لفقت بهيضل ‪ ،‬ورب ‪ ،‬وربت ‪ ،‬ورب ‪ ،‬ورب ‪ ،‬وربت ‪،‬‬ ‫‏‪ . ٢٧٠ - ٢٦٩‬أبو حيان (تذكرة النحاة) ص‪.٥‬‏‬ ‫وربت ‪ ،‬وربت ‪ .‬العالقي (رصف الباني) ص‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة الرحمن (مدنية) آية رقم‪.٢٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة الإسراء (مكية) آية رقم‪.٥٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.١٧٧ ‎‬‬ ‫)( القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ‏‪.١٨٥‬‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكريم سورة القصص (مكية) آية رقم‪.١٥ ‎‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫>‪%‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫ه > ‪%‬‬ ‫على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلآاتي ما هو خير(' أي ‪ :‬لا أحلف يمينا ‪ ،‬وقيل ‪ :‬هي‬ ‫اسم أبداا""‪ 5‬لدخول حرف الجر عليها ‪ 5‬وقيل ‪ :‬حرف أبدا("' ولا مانع من دخول‬ ‫حرف على آخر » وقال ابن السبكي ‪ :‬إنها تكون اسما على الأصح بقلة "معنى فوق‬ ‫بان تدخل عليها من الجارة نحو عدوت من على السطح ‪ ،‬أي ‪ :‬من فوقه‘‪ ،‬وأما علا‬ ‫لَمَال ق آلكرتض ‪ 5 4‬فعلى هذا‬ ‫نوت‬ ‫يعلو فهو فعل ا ومنه قوله تعالى ‪ :‬ظ ول‬ ‫فقد استكملت أقسام الكلمة الثلانة‪.‬‬ ‫الخامسس عشر ‪ :‬الفاء العاطفة تكون للترتيب المعنوي والذكري وللتعقيب في كل‬ ‫شيء بحسبه تقول ‪ :‬قام زيد فعمرو إذا كان قيام عمرو عقب قيام زيد ‪ ،‬ودخل البصرة‬ ‫فالكوفة إذالم تكن أقمت في البصرة ولا بينهما ‪ 5‬وتزو ج زيد فولد له إذا لم يكن بين‬ ‫الزوج والولادة إلامدة الحمل والوطئ ومقدمته » وهذا مع التعقيب ‪ ،‬فهو مشتمل‬ ‫على الترتيب المعنوي ‪ ،‬وأما الترتيب الذكري فهو في عطف مفصل على بجمل نحو‬ ‫‪:‬لا مأتم رنه لمن آتكارا ه("' نقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا رة‬ ‫كانخلوا آب جهه ايت فبها تلبقر مقوى المتكرر ه“‬ ‫لله جَهرة ‪4‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب كفارات الأيمان ‪ 3‬باب الاستثناء في اليمين ‪ ،‬رقم‬ ‫الحديث ‏‪ ، ٦٧١٨‬ومسلم (صحيح البخاري بشرح النووي) كتاب الأمان ‪ ،‬باب ندب من حلف يمينا‬ ‫فراى غيرها خير منها ‪ ..‬رقم الحديث ‏‪.١٦٤٩‬‬ ‫وابن الطراوة والزبيدي وابن معزوز والشلوبين في أحد قوليه ‪ .‬ابن هشام‬ ‫‏(‪ (٢‬قال به ابن طاهر وابن خروف‬ ‫(المغني بحاشية الدسوقي) ج ‏‪ ١‬‏}©“‪١٥٠٥١١‬ص المرادي (الجنى الداني) ص‪.٤٧٣٢‬‏‬ ‫(‪ )٣‬قال به الفراء ‪ .‬المرادي (الجني الداني)‪٤٧٤. ‎‬ص‬ ‫‏(‪ )٤‬وهو المشهور عن البصريين & وقال به ابن هشام (المغنى بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪ ٥٥‬‏‪ ١‬آ والمالقي (رصف‬ ‫‪ .‬والمالقي (رصف المبان)‬ ‫‏‪١٥‬‬ ‫ص‪٥‬‬ ‫ج‪٢‬‏‬ ‫(الكواكب الدرية)‬ ‫والزمخشري‬ ‫ص ‏‪ ٤ ٢٢٣‬ش والأهدل‬ ‫المباني)‬ ‫ص‪٤٣٣‬‏ ‪ ،‬والاهدل والزخشري (الكواكب الدرية) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٤١‬وابن يعيش (شرح المفصل) ج‪٨‬‏‬ ‫‏‪١٨٤‬ص & وانظر ‪ :‬البخاري (كشف‬ ‫ص‪٢‬؟‏ ء وابن عصفور وحكاه عن المبرد (شرح جمل ال جاجي) ج ‏‪١‬‬ ‫‏‪٧٤٢‬ص ‪ 5‬المرادي (اللجنى الداني)‬ ‫ص‪ |} ٢٢ ٥‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح الملحلي) ج ‏‪١‬‬ ‫الأسرار) ح ‏‪٢‬‬ ‫ص‪ ٠‬‏‪ ، ٤٢‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪١‬‏ ص‪٢٤٧‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪٢٢٨‬۔‏‬ ‫(د) القرآن الكريم سورق يونس(مكية) آية رقم ‏‪.٨٢‬‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكريم سورة الواقعة (مكية) آية رقم‪-٢٥ ‎‬۔‪.٣٦-‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‪.١٥٣ ‎‬‬ ‫)( القرآن الكريم سورة النحل (مكية) آية رقم ‏‪.٩‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫___‬ ‫‪١‬‬ ‫‪+ > +‬‬ ‫فصول الخصول‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫وتكون للتبيه ويلازمها التعقيب نحو ‪ :‬فل فكريه مو قفص علو ‏‪ 6١4‬فتلقى آدم من ربه‬ ‫كلمات فإنا عَليَةٍ ("" واحترزوا يذكر العاطفة عن الرابطة للجواب لأن الجواب‬ ‫قديتراخى عن الشرط نحو أن يسلم زيد فهو يدخل الجنة ‪ 7‬وقد لا يتسبب الجواب‬ ‫" " السادس عشر ‪ :‬في وتكون للظرفين‬ ‫عن الشرط نحو فرن تتهم هم با‬ ‫الزماني والمكاني ‪ ،‬الأول نحو ‪ :‬ف وأنكروا اله ف أيام تعودت لهه{'‪ 0‬والثاني‬ ‫نحو ‪ :‬وانشر عتود ق السدم ‏‪ ،‘٦‬وتكون للمصاحبة كمع نحو ‪ :‬امال أدَعْلوا‬ ‫فأمر قَدعَتت ‪ "4‬أي معهم ‪ ،‬وتكون للتعليل } نحو للسكر فى مستفيد صاب‬ ‫عظم ( ‪ 3‬أي ‪ :‬لأجل ما أفضتم فيه ‪ 0‬والذي عندي أن في ‪ -‬هنا ‪ -‬للسببية لا للتعليل‬ ‫ك وعليه أكثر المفسرينه'‪ ،‬وتكون للاستعلاء نحو ‪ :‬لولَأسَلَتَكُم في جذوع الل ‏‪.٠٠4‬‬ ‫أي ‪ :‬عليها وتكون للتوكيد نحو ‪ :‬آيكبوأ فها ‏‪ 00١4‬إذ الأصل اركبوها ‪ 3‬وتكون‬ ‫(‪ )١‬القران الكريم سورة القصص (مكية) آية رقم‪.١٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٣٧ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم‪.١٦١ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬تنبيه ‪ :‬ذكر المالقي عن الكوفيين أن الترتيب لا يلزم فيها ‪ -‬أي الفاء ‪ -‬واستدلوا على ذلك بقوله تعالى‪:‬‬ ‫وكم قرية أهلكناها فجاءها بأسنا (القرآن الكريم سورة الأعراف آية رقم ‏‪ 0 )٤‬ورد عليهم بان الآية‬ ‫مؤولة على تقدير أردنا إهلاكها ‪ 5‬فجاءها بأسنا ‪ 5‬كقوله تعالى ‪ :‬يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة‬ ‫فاغسلوا وجوهكم (القرآن الكريم سورة المائدة آية رقم ‏‪ ، )٦‬أي ‪ :‬إذا أردتم القيام ‪ .‬المالقي (رصف‬ ‫اللباني) ص ‏‪ ٤.٠‬‏‪١٤٤‬۔=‪ } ٤‬وانظر ‪ :‬الأزهري (التصريح) ج‪٢‬‏ ص‪١٣٩-١٣٨‬‏ ‪ ،‬وانظر معاني الفاء في ‪:‬‬ ‫لمالقي (رصف المباني) ص ‏‪ ، ٤ ٤ ٠‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪١٧٢‬‏ » البخاري (كشف‬ ‫الاسرار) ج‪٢‬‏ ص‪٢٣٨‬‏ ‪ ،‬المرادي (الجنى الداني) ص‪٦١‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‬ ‫ج‪١‬ص‪٣٤٨‬‏ ‪ ،‬الأشموني (شرح الأشموني بحاشية الصبان) ج‪٣‬‏ ص‪٧١‬‏ » ابن النجار (شرح الكوكب‬ ‫‏‪.١٣٩‬‬ ‫‏‪ ٥٤‬الأزهري (التصريح) ج ‏‪ ٦٢‬ص‬ ‫الأهدل (الكواكب الدرية) ج‪٢‬‏ ص‪٢‬‬ ‫المنير) ج ‏‪ ١‬‏‪٣٣٢‬ص‬ ‫الرضي الاستراباذي (شرح الكافية) ج ‏‪ ٢‬‏‪٥٦٢‬ص ‪ .‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٢‬‏‬ ‫(‪ )٥‬القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٢٠٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.١٨٧ ‎‬‬ ‫>‪:‬‬ ‫(‪ )٧‬القران الكريم سورة الأعراف (مكية) آية رقم‪.٣٨ ‎‬‬ ‫م ‪3 2:‬‬ ‫(‪ )٨‬القرآن الكريم سورة النور (مدنية) آية رقم‪.١ ٤ ‎‬‬ ‫)( الفخر الرازي (التفسير الكبير) ج‪٦٢٢٣‬‏ ص‪ ٥٦‬‏‪.١‬‬ ‫(‪ )١٠‬القرآن الكريم سورة طه (مكية) آية رقم‪.٧١ ‎‬‬ ‫(‪ )١١‬القرآن الكريم سورة هود (مكية) آية رقم‪.٤١ ‎‬‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪(٥‬‬ ‫< > >‬ ‫قصول الخصول‬ ‫‪% > +‬‬ ‫مسيةبمعنى الباء نحو ف جَكل لزين نيك رجاوي النك أوج يَذرَذكُم‬ ‫فيل هه‪'٠٨‬ء‏ أي ‪ :‬في الجعل ‪ :‬أي يكثركم بسببه والأكثر على أنها ‪ -‬هنا ‪ -‬ظرفية ‪ ،‬ومعنى‬ ‫إل نحو ‪:‬لقرذيا أنهر فأتوكيهتر ه"" أي ‪ :‬إليها ‪ ،‬وتكونبمعنى من نحو ‪ :‬للة‬ ‫تمت فيهم رثولاه("‘ أي ‪ :‬منه("‪.‬‬ ‫السابع عشر ‪ :‬كي تكون للتعليل فينصب المضار ع بعدها بأن مضمرة نحو ‪:‬‬ ‫جئت كي أراك أي ‪ :‬لأن أراك » وتكون بمعنى أن المصدرية بأن تدخل عليها اللام‬ ‫نحو ‪ :‬جئت كي أراك & أي‪ :‬لأن أراك ‪ ،‬وتكون بمعنى أن المصدرية بأن تدخل عليها‬ ‫اللام نحو‪ :‬جئت لكي تكرمني ‪ ،‬أي ‪ :‬لأن تكرمنى{'‪.‬‬ ‫‪ 31‬نقیں‬ ‫الثامن عشر ‪ :‬كل وهي لاستغراق أفراد المضاف إليه المنكر نحو ‪:‬‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة الشورى (مكية) آية رقم‪.١١ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكرم سورة إبرهيم (مكية) آية رقم‪.٩ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‪.١٦٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬انظر معاني في في ‪ :‬ابن يعيش (شرح المفصل) ج‪٨‬ص‪ ، ٢٠.‬ابن عصفور (شرح جمل الزجاجي)‪ ‎‬ج‪١‬‬ ‫‪ ١٠‬المرادي‪‎‬‬ ‫‪ 0 ٤٥٠‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪ ١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫ص‪ 68٠١١ ‎‬المالقي (رصف المباني) ص‪‎‬‬ ‫(الجني الداني) ص‪ } ٢٥٠‬الأاشمونىي (شرح الأاشموني ‪ ،‬بحاشية الصبان) ج‪ ٦٢‬ص‪ ٢٢٥‬ڵ ابن النجار‪‎‬‬ ‫(شرح الكوكب المنير) ج‪ ١‬ص‪ » ٢٥١‬الأزهري (التصريح) ج‪ ٦٢‬ص‪ ، ١٣‬الأهدل (الكواكب الدرية)‪٢ ‎‬ج‬ ‫‪‎‬ص‪ ، ٤١ ٤‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢٨ ٤‬‬ ‫)( أما إذا دخلت اللام على الفعل كقول الشاعر (الطرماح)‪:‬‬ ‫ليلحقيهم‬ ‫تميم كي‬ ‫و بنصر‬ ‫كاد‬ ‫وا‬ ‫كاد‬ ‫يبلغو ‏‪ ١‬ا لأمر ‏‪ ١‬لذي‬ ‫فيه فقد‬ ‫فإن كي لا يجوز أن تكون ناصبة ‪ -‬هنا ‪ -‬لفصل اللام بينها وبين الفعل ‪ ،‬فتكون جارة للمصدر المؤول ‪،‬‬ ‫وكذا إذا جاءت بعدها أن المصدرية تتعين للجر كقولك ‪ :‬جئت كي أن تكرمني ‪ ،‬أما إذا دخلت عليها اللام‬ ‫وجاءت بعدها ان المصدرية كقول الشاعر ‪:‬‬ ‫ها شنا‬ ‫۔_‪> 2‬‬ ‫ؤ‬ ‫تطير‬ ‫أن‬ ‫لكيما‬ ‫أردت‬ ‫بلقع‬ ‫ببيداء‬ ‫بقربتى‬ ‫ففيها احتمالان ‪ :‬أن تكون مرادفة للام أو مرادفة لأن‪.‬‬ ‫المالقي (رصف المباني) ص‪٩٠‬‏ ! ‪ ،‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪١٩١٤‬‏ ‪ ،‬المرادي (الجنى‬ ‫الداني) ص‪٣٦٤‬‬ ‫‏ ‪ -‬‏‪ ، ٢٦٥‬الاشموني (شرح الأاشموني بحاشية الصبان) ج‪٢٣‬‏ ص‪٢١٠‬‏ ‪ -‬‏‪ 0 ٢١١‬ابن‬ ‫“‬ ‫بب<‪6 ‎‬‬ ‫يا‬ ‫‪٥‬‬ ‫عقيل (المساعد) ج‪٣‬‏ ص‪٦٩-٦٨‬‏ & الازهري (التصريح) ج‪٢‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ٢٣‬الأهدل (الكواكب الدرية) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪.٤٦٦‬‏ وتكون كي حرفا جارا مع ما الاستفهامية } وتفيد في هذه الحالة السببية كقولهم إذا استفهموا‬ ‫‪,٥) :‬‬ ‫عن شيء‪ :‬كميه؟ أي لاي سبب فعلت؟‬ ‫‪=-‬‬ ‫شرط‬ ‫(انظر المراجع السابقة)‬ ‫‪٤١٩٢‬ه‪‎‬‬ ‫« > <‬ ‫قتصول ‏‪ ١‬لخصول‬ ‫<> <> <>‬ ‫بقة لثه( ء لكل حزبي يما لتوم فيون ه""‪ .‬وللجمع المعرف نحو كل العبيد‬ ‫جاؤوا وكل السوائم فيها زكاة ‪ ،‬وتكون لاستغراق أجزاء المضاف إليه مفردا معرفا‬ ‫نحو كل الرجل حسن » أي ‪ :‬كل أجزائه‪.'"١‬‏‬ ‫جنت‬ ‫التاسع عشر ‪ :‬اللام الجارة نحو ‪ <:‬والك الزر شب للناس ه‬ ‫لاتعلم ‪ ،‬أي ‪ :‬لأجل التبيين ولأجل التعلم ‪ ،‬وتكون للاستحقاق نحو ‪ :‬الإكرام للعالم‪.‬‬ ‫وللاختصاص نحو الشفاعة للمومن ‪ ،‬أي ‪ :‬هو الذي يختص بها لا يشاركه فيها غيره‪3‬‬ ‫وللملك نحو ‪ :‬وي مانى التوت وماني الكرين ه(ثؤ} وللصيرورة وهي العاقبة‬ ‫نحو ‪ :‬تثر ءال فترك لكرة لعمَذؤا وَحَربا ‏‪ 8٠4‬أي‪ :‬هذا عاقبة‬ ‫إياه ‪ 5‬وللتمليك نحو وهبت الفرس لزيد ولشبه نحو ‪ « :‬وانة جَعَلَ لكم من‬ ‫لتقاطهم‬ ‫لشيكرأنَجَاَعَعَلَ لكم ن أريكم بي وَحَمدَه ‏‪ "٨‬ولتوكيد النفي نحو ‪:‬‬ ‫وتاكاك انة لعَزَبمُم وآتفرة ه ز كيركي اتدهركم ‏‪ "٠٥‬فإنها في‬ ‫هذا ونحوه جاءت لتوكيد نفي الخبر الداخل عليه المنصوب فيه المضار ع بأن مضمرة‬ ‫وتكون للتعدية نحو ما أضرب زيدا لعمرو ‪ ،‬فيكون ضرب بقصد التعقب به لازما‬ ‫يتصدى إلى ماكان فاعله بالهمزة ومفهوله باللام ‪ 5‬وتاتي لتاكيد نحو ‪:‬ل ة رَبَكَ‬ ‫‏‪ 0٠‬لأن الأصل مايريد & بدون لام ‪ 6‬وتأتى بمعنى إل نحو‪ :‬سرت‬ ‫فعال ‪ 4‬تريده"‬ ‫للبصرة ‏‪ ٤‬أي ‪ :‬إليها } وبمعنى على نحو‪ :‬ي حموت لكَذقان شكا ‪ 4‬‏‪ 0١١‬أي ‪ :‬عليها }‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‪.١٨٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة المؤمنون (مكية) آية رقم‪.٥٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬ابن هشام(المغني بحاشية الدسوقي)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪ » ٢٠ ٦‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢٤٩‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة النحل (مكية) آية رقم‪.٤ ٤ ‎‬‬ ‫(د) القران الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم ‏‪.١٠٩‬‬ ‫‏(‪ )٦‬القران الكريم سورة القصص(مكية) آية رقم ‏‪.٨‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة النحل (مكية) آية رقم‪.٧٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٨‬القران الكريم سورة الأنفال (مكية) آية رقم‪.٣٢ ‎‬‬ ‫)( القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم ‏‪.١٣٧‬‬ ‫(‪ )٠٠‬القرآن الكريم سورة هود (مكية) آية رقم‪.١٠٧ ‎‬‬ ‫(‪ )١١‬القران الكريم سورة الإسراء (مكية) آية رقم‪.١٠٧ ‎‬‬ ‫‪(99 ٥‬‬ ‫\‬ ‫‪١ ___ ...4‬‬ ‫خ > >‬ ‫فصول اصول‬ ‫> ‪%‬‬ ‫رم‏‪٠‬م و مرمر‬ ‫ومعنى في نحو ظ ونضع لموزن الط ليم القيمة ‪ :‬‏(‪ ] )6١‬ي‪ :‬فيه } وبمعنى عند نحو‬ ‫‪ :‬يجب الصوم لطلوع الفجر أي ‪ :‬عند طلوعه ‪ ،‬وعليها قراءة الجحدري‪١‬‏ )‪ .‬ظ ب‬ ‫اهم" وتأني‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ة‬‫ن‬ ‫ي‬‫م‬ ‫د‬‫ن‬ ‫ع‬ ‫‪:‬‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫"‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ك‬ ‫ب‬ ‫"‬ ‫‏‬ ‫‪١‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫معنى بعد نحو ‪ :‬أقارلصوة لدلك القمي ‪ 8‬أي ‪ :‬بعد دلوكها وتأتي بمعنى من‬ ‫وَتَالَ الذب‬ ‫‪:‬ط‬ ‫ومثلوه بقوله تعا ل‬ ‫وبمعنى عن‬ ‫كقولهم ‪ :‬سمعت له صرا خاك أي ‪ :‬منه‬ ‫كقَزاللَزتَءامئرا لوكادَعحَامَاسََقونرآيةه(ث‪ 6‬أي ‪ :‬قالوا عنهم وفي حقهم{)ء‬ ‫وعندي فيه نظر؛ لأن قوله في حقهم مغاير لقوله عنهم فليتأمل [ و أما اللام غير الجارة‬ ‫فمنها اللام الجازمة نحو ‪ :‬لينفق ذو سعة من سعته ‪ 3‬ومنها غير العاملة كلام الابتداء‬ ‫نحو‪ :‬ف لأم أمَدرَمبةه(' لزيد أحسن من عمرو _'‪.‬‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة الأنبياء (مكية) آية رقم‪.٤٧ ‎‬‬ ‫‪6‬‬ ‫البصري‬ ‫الجحدري‬ ‫العجاج‬ ‫ابن أبي الصباح‬ ‫‪ .‬عاصم‬ ‫الجدري‬ ‫‏) ‪( ٢‬‬ ‫قتة عن ابن‬ ‫بن‬ ‫سليمان‬ ‫عن‬ ‫أخذ القراءة‬ ‫بن سليمان‬ ‫سلام‬ ‫} وقرأ عليه أبو المنذر‬ ‫‪ 1‬وقرأ على نصر بن عاصم ويحمى بن يعمر‬ ‫عباس‬ ‫وعيسى بن عمر‬ ‫‏‪.٣٤٩‬‬ ‫ص‬ ‫الثقفي ‘ توفي سنة ‏‪ ٢٨‬‏ه‪ . ١‬الجزري (غاية النهاية) ح ‏‪١‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة ق (مكية) آية رقم‪.٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة الإسراء (مكية) آية رقم‪.٧٨ ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬القرآن الكريم سورة الأحقاف (مكية) آية رقم‪.١١ ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬قال بن ابن الحاجب ‘ وقال ابن مالك ‪ :‬هي لام التعليل ‪ .‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي)‪ ‎‬ج‪١‬‬ ‫‪٥٢٢‬ص‪ ، ‎‬الأازهري(التصريح)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.١٢‬‬ ‫(‪ )٧‬القرآن الكريم سورة الحشر (مدنية) آية رقم‪.١٣ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٨‬ومن اللام غير العاملة اللام الفارقة ‪ .‬وهي الواقعة بعد إن المخففة من الثقيلة نحو وإن كانت لكبيرة (البقرة‪:‬‬ ‫‏‪ )١ ٥‬وهي تفرق بين إن المخففة وإن النافية ‪ ،‬فإذا قلت ‪ :‬إن زيد لقائم فإن مخففة من الثقيلة ‪ 7‬وتكون‬ ‫بعدها فارقة ‪.‬‬ ‫واللام‬ ‫ملغية‬ ‫ومنها ‪ :‬لام الجواب ‪ ،‬وتقع جواب القسم ‪ ،‬فتدخل على الجملة الاسمية نحو والله لسعيد قائم ‪ ،‬والفعلية‬ ‫نحو وتالله لاكيدن أصنامكم (الأنبياء ‪ :‬‏‪ )٥٧‬وجواب لو ولولا ونحو ‪ :‬لو سافر غانم لسافرت معه ‪ ،‬ولولا‬ ‫زيد لزرتك )ومنها‪ :‬اللام المو طئة للقسم } وهي الداخلة على أداة الشرط الواقعة بعد القسم نحو والله لان‬ ‫زرتني لأزورنك ‪ ،‬وقد يكون القسم محذوفا نحو ‪ :‬لئن أخرجوا لا يخرجون معهم (الحشر ‪ :‬‏‪.)١٢‬‬ ‫ابن يعيش (شرح المفصل) ج‪٨‬‏ ص‪٢٠‬‏ ء المالقي (رصف الباني) ص‪٣٠٦‬‏ } ابن هشام (المغتي بحاشية‬ ‫الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪٢٣٩‬‏ أ المرادي (الجني الداني) ص‪١٢٣‬۔‪١٣٧‬‏ & ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح‬ ‫‏‪٥٥٢.‬ص‬ ‫المحلي) ح ‏‪ ١‬‏‪٠٠٥٣‬ص ‪ ،‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ح ‏‪١‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ح‪١ ‎‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سسه۔___‪‎‬‬ ‫___‪١‬‬ ‫‪+ > +‬‬ ‫الخصول‬ ‫قصول‬ ‫>‬ ‫<‬ ‫العشرون‪ :‬لولا وهي حرف معناه في الجملة الاسمية امتناع جوابه لجوود شرطه(‪6١‬‏‬ ‫نحو‪ :‬لولا زيل لاكرمتك ل أي ‪ :‬لولا ريد موجود } فامتنا ع الإكرام لوجود زيدل } فزيد‬ ‫خبره لزوما ئ وفي الجملة المضارعة معناه التخصيص‬ ‫هو الشرط } وهو مبتدأ محذوف‬ ‫أي ‪ :‬الطلب الحثيث نحو ‪ :‬ط آلا ش"تَعَفرورت آلله ‪ 44‬‏(‪ 0٢‬أي ‪ :‬استغفروه على كل‬ ‫حال » ومعناه في الجملة الماضية التوبيخ نحو ‪:‬ثل اولا جعلته أمة شهداء (‬ ‫وبخهم على عدم المجيء بالشهود على ما قالوه من الإفك ‪ ،‬وكذلك هو في الحقيقة‪.‬‬ ‫الحادي والعشرون ‪ :‬لو شرط للماضي نحو ‪ :‬لو جاء زيد لاكرمته » وللمستقبل‬ ‫بقلة نحو أكرم زيدا ولو أساء ي وعلى الكثرة فعند سيبويه هي حرف لا كان سيقع‬ ‫لوقوع غيره } أي ‪ :‬الشرط‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬قال لمالقي ‪ :‬والصحيح أن تفسيرها بحسب الجمل التي تدخل عليها ‪ 5‬فإن كانت الجملتان بعدها مو جبتين‬ ‫امتنا ع لوجحوب نحو ‪ :‬لولا خالد أحسنت إليك © فامتنع الإحسان لوجود خالد ‪ 0‬وإن كانتا‬ ‫فهي حرف‬ ‫منفيتين فهي حرف وجوب لامتنا ع & نحو ‪ :‬لولا عدم حضور زيد لم أكرمك ‪ ،‬وإن كانتا موجبة ومنفية‬ ‫فهي حرف وجوب لوجوب نحو ‪ :‬لولا غانم لم أحسن إليك ‪ ،‬وإن كانتا منفية وموجبة فهي حرف امتناع‬ ‫لامتناع نحو لولاعدم زيد لأحسنت إليك ‪ ،‬المالقي (رصف الباني) ص‪٢٦٢‬‏ » وانظر لولا في ‪ :‬ابن هشام‬ ‫(المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪٢٧٨‬‏ » المرادي (الجني الداني) ص‪٥٩٧‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع‬ ‫بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٣٥١‬‏ ‪ ،‬ابن النجار (شرح المساعد) ج‪٣‬‏ ص‪٢٢٠‬‏ ڵ ابن عقيل (المساعد) ج‪٣٢‬‏‬ ‫ص‪٢٢٠‬‏ آ ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢٨‬الأزهري (التصريح) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٦٢‬‏‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة النمل (مكية) آية رقم‪.٤٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬القران الكريم سورة النور (مدنية) آية رقم‪.١٣ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬سيبويه (كتاب سيبويه) ج‪٤‬‏ ص‪٢٤٢‬‏ ‪ ،‬وقد اختلف النحويون في تفسير هذه العبارة ‪ :‬فابن عقيل‬ ‫جعلها كقول ابن مالك ‪ :‬إنها حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه ‪ 0‬فبعد أن شرح ‪ -‬ابن عقيل‬ ‫‪ -‬هذه العبارة قال ‪ :‬وها معنى قول سيبويه ‪ :‬حرف لا كان ‪ ،‬فاخذ في الملازمة جانب الثبوت ‪ ،‬ولم‬ ‫ء‪ :‬ي‬ ‫يتعرض للانتفاء عند الانتفاء ‪ 2‬ابن عقيب (المساعد) ج‪٢٣‬‏ ص‪ ٩‬‏‪ ١٨‬س وبمثل هذا فسرها الاشموني على ما‬ ‫‪(٥‬‬ ‫يظهر من سياق كلامه ‪ ،‬أما العلامة الدماميني فقد فسرها بتفسير يوافق ما عليه الجمهور من أنها حرف‬ ‫امتناع لامتنا ع ء حيث قال ‪ :‬فمعنى عبارته ‪ -‬أي سيبويه ‪ -‬أن لو تدل مطابقة على أن وقو ع الثاني كان‬ ‫‪9 :‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يحصل على تقدير وقوع الأول ‪ ،‬وتدل التزاما على امتناع وقوع الثاني لامتناع وقوع الأول ‪ ،‬لأن‬ ‫عدم اللازم يوجب عدم الملزوم ‪ .‬ووافقه على هذا التفسير الصبان بعد أن نقل كلامه ‪ ،‬الأاشموني (شرح‬ ‫الاشموني بحاشية الصبان) ج‪٤‬‏ ص‪.٢٦‬‏‬ ‫‪٢٩١٧‬‬ ‫))م‬ ‫ه‪:‬‬ ‫ك‪..‬‬ ‫تنك‬ ‫قصول الأصول‬ ‫٭ > ‪+‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬هي حرف امتناع لامتناع } أي ‪ :‬امتناع الجواب لامتنا ع الشرط‪.0١‬‏‬ ‫وصحح ابن السبكي تبعا لوالده أنه لامتنا ع ما يليه واستلزامه لتاليه‪،'٨‬‏ ثم ينتفي‬ ‫الثاني إن ناسب المقدم بأن لزمه عقلا أو عادة أو شرعا ولم يخلف المقدم وغيره ‪ ،‬وذلك‬ ‫"‪ 6‬أي السموات والأرض‬ ‫كقوله تعالى ‪ :‬لوكان فهما علَةرلا اته لَنَسَدَتا‬ ‫ع‬ ‫ممر ررر‬ ‫مك‬ ‫ح‬ ‫‪7‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪7‬‬ ‫‏(‪ )١‬نسب الصبان هذه العبارة إلى الجمهور (حاشية الصبان على شرح الاشموني) ج‪٤‬‏ ص‪٢٦٥‬‏ ‪ 8‬والمالقي ال‬ ‫كل النحاة حيث قال ‪ :‬كذا في النحويون كلهم فيما أعلم (رصف المباني ص‪٣٥٨‬‏ ‪ ،‬وفاته قول سيبويه ‪:‬‬ ‫إنها حرف لما كان سيقع لوقو ع غيره ‪ ،‬والتمس المالقي لهم العذر في ذلك بانهم قصدوا أنها تفيد امتناع‬ ‫الجواب لامتناع الشرط في الجمل الواجبة لأنها الأصل ‪ ،‬والنفي داخل عليها فلم يعتبروه لأنه فر ع (رصف‬ ‫لمباني) ص‪٣٥٨‬‏ ‪ ،‬وهذا الاعتذار لم اجده لغيره } وفيه نظر وجهه أنك لو قلت في طائر ‪ :‬لو كان هذا إنسانا‬ ‫لكان حيوانا ‪ 5‬فإنسانيته محكوم بامتناعها ‪ 2‬وحيوانيته ثابتة ‪ 7‬مع أن هذا ليس فيه نفي ‪ ،‬وكذلك قوله تعالى‪:‬‬ ‫‏‪)٢٧‬‬ ‫ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله (لقمان‬ ‫فعدم نفاد كلمات الله ثابتة على تقدير كون ما في الأرض من الشجر أقلام مدادها البحر وسبعة أمثاله‬ ‫وثبوت عدم النفاد على تقدير عدم ذلك أولى ‪ .‬المرادي (الجنى الدانى) ص‪.٢٧٣‬‏‬ ‫هذا ولم يرتض هذا التعبير جماعة من النحاة منهم ابن أم قاسم المرادي إذ يقول بعد كلام ‪ :‬فلذلك كان‬ ‫قولهم؛ لو حرف امتناع لامتنا ع عبارة ظاهرها الفساد ‪ ،‬لأنها تقتضي كون الجواب ممتنعا في كل موضع ‪،‬‬ ‫وليس كذلك ‪ ،‬ثم عبر عن معناها بقوله‪ :‬لو الامتناعية حرب يدل على تعليق فعل بفعل فيما مضى » فيلزم‬ ‫من تقدير حصول شرطها حصول جوابها ‪ .‬ويلزم كون شرطها محكوما بامتناعه إذ لو قدر حصوله لكان‬ ‫الجواب كذلك ‪ ،‬وأما جوابها فلا يلزم كونه ممتنعا على كل تقدير ‪ ،‬لأنه قد يكون ثابتا مع امتناع الشرط‬ ‫كقول عمر بن الخطاب ‪ -‬إله ‪ -‬نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه‪ .‬ابن ام قاسم (تو ضيح المقاصد‬ ‫والمسالك) ج‪٤‬‏ ص‪٢٧٢‬‏ ‪ .‬وممن لم يرتض ذلك ‪ -‬أيضا ‪ -‬الأشموني (شرح الأشموني بحاشية الصبان) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪٢٥٧‬؟ ‏‪ ٤‬وابن مالك وابن بدر الدين ‪ .‬والحسن المرادي (الجني الداني) ص‪ ٤-٢٧٣‬‏‪ ، ٢٧‬ابن الناظم‬ ‫(شرح الغية ابن مالك) ص‪ ٠‬‏‪ ، ٧١‬وهؤلاء ذهبوا إلى أنها تدل على امتناع الشرط فحسب ولا دلالة فيها‬ ‫على امتناع الجواب ولا على ثبوته ‪ 2‬لكن إن كان الجواب مساويا للشرط في العموم لزم انتفاؤه كما في‬ ‫قولك ‪ :‬لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا ‪ ،‬أما إذا كان أعم من الشرط فإنه يلزم انتفاء القدر‬ ‫المساوي منه للشرط كما في قولك ‪ :‬لو كانت الشمس طالعة كان الضوء مو جودا‬ ‫(انظر المراجع السابقة)‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢٥‬لكنه رجع عن هذا الرأي في منع الموانع ‪،‬‬ ‫قال ابن القاسم ‪ :‬واعلم أن المصنف في منع الموانع رجع عن اختيار هذا القول إلى القول الأول ‪ ،‬ثم نقل‬ ‫كلام ابن السبكي بما يدل على رجوعه وهو قوله ‪ -‬أي ابن السبكي ‪ :‬وذهب قوم إلى أنها حرف امتناع‬ ‫لامتناع © وهي عبارة المعربين » وردها جماعة المحققين قال الشيخ الوالد ‪ :‬دعوى دلالتها على الامتناع‬ ‫أمناطلكقتابنامن‪-‬قواضلةكبلماما للااينقبلالبهسب‪7‬كيثم ‪-‬تقهذضا هوونحونغيرنهوابفمققلالوقاوللده إتذعالذىاك ‪ :‬ووللوذلأكن معابرنفاي عناهلأبرلضفظ منالشصجحريةح ‪،‬واوعألمام‬ ‫‏‪.‬و‪ ..٠..٠.‬؟‪.+92٥‬‬ ‫ه‬ ‫‪٠‬‬ ‫الذي أراه الآن وأدعي ارتداد عبارة سيبويه إليه ث وإطباق كلام العرب عليه فهو قول المعريين ‪ .‬ابن قاسم‬ ‫‏‪2٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ممے۔ ۔‬ ‫(الايات البينات) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٤٨‬‏‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة الأنبياء (مكية)آية رقم‪.٢٢ ‎‬‬ ‫س‬ ‫‪77‬‬ ‫<‬ ‫م‬ ‫‪) 929‬‬ ‫__‬ ‫‪:-...‬‬ ‫‪+ > +‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫> > «‬ ‫فنفسادهما مناسب لتعدد الآلهة للزومه له على وفق العادة عند تعدد الحاكم من‬ ‫التمانع في الشيء وعدم الاتفاق عليه } ولم يخلف التعدد في ترتب الفساد غيره‬ ‫فينتفي الفساد بانتفاء التعدد المفاد بلفظة لو نظرا إلى الأصل فيها وإن كان القصد‬ ‫من الآية العكس ك أي‪ :‬الدلالة على انتفاء التعدد بانتفاء الفساد ‪ ،‬لأنه أظهر ‪ ،‬لا إن‬ ‫خلف المقدم غيره إن كان له خلف فى ترتب التالى عليه ‪ ،‬فلا يلزم انتفاء التالي ي وذلك‬ ‫كقولك في شيء ‪ :‬لو كان إنسانا لكان حيوانا فإن الحيوان مناسب للإنسان للزومه‬ ‫عقلا لأنه جزء منه ‪ ،‬وتخلف الإنسان فى ترتب الحيوان غيره كالحمار ‪ -‬مثلا ‪ -‬فلا‬ ‫يلزم بانتفاء الإنسان عن الشىع المفاد بلو انتفاء الحيوان لجواز أن يكون حمارا كما‬ ‫يجوز أن يكون حجرا ‪ ،‬وأما أمثلة بقية الإقسام فذلك نحو ‪ :‬لو لم تجئني ما أكرمتك‪،‬‬ ‫لو جئتني ما أهنتك لو لم تجئني أهنتك ى ويقبت الثاني بقسميه على حاله مع انتفاء‬ ‫للقدم بقسميه إن لم يناف انتفاء المقدم ‪ ،‬وناسب انتفاءه ‪ ،‬أما بالأولى كقولك ‪ :‬لو لم‬ ‫يخف لم يعصي الحديث المأخوذ من قوله عمر‪ -‬وقيل عنه _ لة ‪ -‬نعم العبد‬ ‫صعيب لو لم يخف الله لم يعصه("‘& حيث رتب عدم العصيان على عدم الخوف وهو‬ ‫بالخوف المفاد بلو أنسب ‘ فيترتب عليه ‪ -‬أيضا ‪ -‬في قصده ‪ ،‬والمعنى أنه لا يعصى‬ ‫لل أصلا لا مع وجود الخوف ولا مع انتفائه إجلالا له تعالى عن أن يعصيه‪ ،‬فقد‬ ‫اجتمع فيه الخوف والاجلال ‪ ،‬أي ‪ :‬إذا كان لا يعصيه ‪ ،‬مع عدم الخوف فلا يعصيه‬ ‫مع وجوده بالأولى ‪ 5‬وهو من المبالغة والبلاغة بالمكان الأعلى‪.‬‬ ‫يلة ‪ -‬لو لم تكن ربيبتي لما حلت لي إنها لابنة‬ ‫وأما بالمساواة ‪ ،‬ومثلوا له بقوله‬ ‫‏(‪ )١‬عمر بن الخطاب ‪ ،‬أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ‪ ،‬ثاني الخلفاء الراشدين ‪ ،‬وأول‬ ‫من لقب بأمير المؤمنين يضرب بعدله المثل ‪ ،‬أسلم قبل الهجرة بخمس سنين ‪ ،‬وبويع بالخلافة يوم وفاة أبي‬ ‫بكر ‪ -‬ويا ‪ -‬سنة ‏‪ ١٣‬ه ‪ ،‬وفي أيامه تمم فتح الشام والعراق ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٢٢٣‬ه‪ .‬اين الأثير (أسد الغابة)‬ ‫ج‪٤‬‏ ص‪ ٤٥‬‏‪ . ١‬الزركلي (الأعلام) ج‪٥‬‏ ص‪.٤٥‬‏‬ ‫هذا الكلام ف ‪ ,‬شے ء مر‪ .:‬كتب الحديث‬ ‫‪ :‬ل أر‬ ‫ق له ف شر ح التلخص‬ ‫‪ .‬‏‪١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬نقا الملا عل القا‬ ‫ري‬ ‫‏‪"٠‬لي ‏‪ ١‬لقا‬ ‫سنه‬ ‫ي © ملا ع‬ ‫فح‬ ‫يص ع‬ ‫عهشده ‪ -‬التعفن‬‫للتالخعينص عمر مر‬ ‫ب _ و‬ ‫قو_ حل‬ ‫راة‬ ‫عس‬ ‫نبكايلنبي‬ ‫ع ولليا موقرويفا ‪1‬عنلا ل‬ ‫‪:‬‬ ‫مرو‬ ‫ل‬ ‫القاوقجي ‪ :‬اشتهر في كلام الأصوليين والنحويين وأرباب‬ ‫وقال‬ ‫=&‬ ‫(الأسرار المرفوعة) ص‪٢٥٧-٢٥٠٦‬‏‬ ‫و بع ضهم يرفعه ئ ولا أصل له في كتب الحديث لا مرقوعا ولا موقوفا ‏‪٤‬‬ ‫عن عمر ‪6‬‬ ‫المعاني ‏‪ ٤‬فبعضهم يرويه‬ ‫القاوقجي (اللؤلؤ المرصو ع) ص‪ ٠‬‏‪ ، ٢١‬وينظر ‪ :‬العجلوني (كشف الخفاء) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٢٣‬‏‬ ‫‪2٥9‬‬ ‫_‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪--_‎‬س‪٧٦‬‬ ‫> > >‬ ‫قصول اصول‬ ‫٭ >‬ ‫أخي من الرضاعة;‪'١‬‏ في درة بنت أم سلمظ"ا‪ ،‬حيث رتب عدم حلها على عدم كونها‬ ‫ربيبة المبين بكونها بنت أخيه من الرضاعة لكونه مناسبا له شرعا ‪ ،‬فيترتب ‪ -‬أيضا ‪-‬‬ ‫في قصده على كونها ربيبة المفاد بلو المناسب هو له شرعا كناسبته للأول سواء لمساواة‬ ‫حرمة المصاهرة لحرمة الرضاع المعنى‪ :‬إنها لا تحل لي أصلا » لأن فيها صوفين لو انفرد‬ ‫كل منهما لكان كافيا في إيجابه تحريمها » وهما كونها ربيبة لي » وكونها بنت أخي من‬ ‫الرضاعة ‪ ،‬والنساء لما ظنن أنه يريد نكاحها كأنه خطر أن ذلك من خصائصه فلذلك سا غ‬ ‫لهن اعتقاده ‪ 5‬وهي اسمها درة بضم الدال ‪ 3‬وقيل بده & فسماها رسول الله يل ‪-‬‬ ‫زينب » وقال ‪ :‬لا تركوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكر("×‪.)٤‬‏‬ ‫أما بالأدون كقولك فيمن عرض عليك نكاحها لو لم تكن أختي من النسب‬ ‫لما حلت لي لأنها اختي من الرضاعة ‪ ،‬وقد تاتي لو للتمني والعرض والتحضيض‬ ‫فينصب المضارع بعد الفاء في جوابها بأن مضمرة نحو ‪ :‬لو تأتيني فتحدثني & لو‬ ‫تزورني فأكرمك ‪ ،‬لو تامر الجند فيطيعوك ‪ ،‬ومن الأول ‪ :‬فلو أن لنا كرة فنكون من‬ ‫المؤمنينا“‘‪ ،‬أي ‪ :‬ليت لنا كرة والثلاثة الوجوه كلها مشتركة فى الطلب ‪ ،‬لأن الطلب‬ ‫إن وقع بحث فهو التحضيض ‪ ،‬وإن كان بلين فهو العرض ‪ ،‬وإن كان لما لا طمع في‬ ‫حصوله فهو التمني ‪ 3‬وتكون للتقليل نحو ‪ :‬تصدقوا ولو بظلف محرق{‪.0‬‬ ‫‏(‪ )١‬الحديث أخرجه البخاري بلفظ لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ماحلت لي إنها لابنة أخي من الر ضاعةء‬ ‫البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب النكاح & باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم حديث‬ ‫الربيبة ‪ 6‬رقم‬ ‫تحرم‬ ‫‪ 6‬با ب‬ ‫الر ضاع‬ ‫النوروي) كحا ب‬ ‫‏‪ . ٤ ٢‬ومسلم ) صحيح مسلم بشرح‬ ‫ص‬ ‫رقم ‏‪ ٥ ١ ٠ ١‬ح ‏‪٩‬‬ ‫حج‪ ١٠‬ص‪٨‬؛‪ ، !٢‬وابن ماجة (سنن ابن ماجة بشرح السندي) المعجم ‪ ،‬النكاح ‪ ،‬باب‬ ‫الحديث ‏‪٩‬‬ ‫ص‪. ٤ ٥٠٧‬‬ ‫ج‪٢‬‬ ‫‏‪0١٩٣٩‬‬ ‫يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) حديث‬ ‫‏‪.١ ٢‬‬ ‫ص‪٦‬‬ ‫جح‪٨‬‏‬ ‫‪ .‬ابن حجر (الاإصابة)‬ ‫بني مخزوم‬ ‫واسم أبيها أبو سلمة ابن عبد الأسد ابن عبدالله من‬ ‫‏) ‪(٢‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الحديث أخرجه مسلم بلفظ ‪ :‬لا تزكوا أنفسكم الله أعلم باهل البر منكم & مسلم (صحيح مسلم بشرح‬ ‫النووي) كتاب الاداب » باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير اسم برة إلى زينب » حديث‬ ‫رقم ‏‪ ، ٢١٤٢‬‏‪٤١‬ج ‏‪٨٦٣.‬ص‬ ‫‪‎‬ص‪.٢٥٨ - ٢٥ ٤‬‬ ‫(‪ )٤‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١ ‎‬‬ ‫الشعراء (مكية) آية رقم‬ ‫القرآنالكريم سورة‬ ‫‏(‪(٥‬‬ ‫صك‬ ‫‏‪.١٠٢‬‬ ‫‏(‪ )٦‬أخرجه الربيع بن حبيب بلفظ ردوا السائل ولو بظلف محرق (الجامع الصحيح) كتاب الزكاة » باب في‬ ‫‏‪ ٢٤٧‬‏‪٨٨‬ص © والنسائي (سغن النسائي) كتاب الزكاة ‪ 0‬باب رد السائل ح حديث‬ ‫حديث‬ ‫الصدقة‬ ‫‏‪ ٢٦٢‬جه ص ‏‪ » ٨١‬واخرجه الترمذي يلفظ ان لم تجدي شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا حرقا فادفعيه إليه في يده‬ ‫(ستن الترمذي) كتاب ‪ ،‬ياب ما جاء في حق السائل ى حديث ‏‪ ١٦٦٧‬‏‪٢٦‬ج ص ‏‪.١٣٠‬‬ ‫‪9‬‬ ‫___‬ ‫‪٦‬‬ ‫} ج ٭ ٭‬ ‫قصول الأصول‬ ‫>‪+‬‬ ‫الثاني والعشرون ‪ :‬لن هو حرف نفي ونصب واستقبال للمضار ع ‪ ،‬ولا تفيد توكيد‬ ‫النفي ولا تأييده عند جمهور الأشاعرة‪&١‬‏ وقيل ‪ :‬بل تفيدهما ‪ ،‬وعليه الزمخشري‬ ‫وابن عطية("×" وجمهور أصحابنا ‪ 0‬ورجحه قطب الأئمة وذلك فيما إذا أطلق‬ ‫النفي ‪ ،‬قال في الكشاف<‘)‪ :‬فقولك ‪ :‬لن أقيم » مؤكد بخلاف لا أقيم ‪ .‬كما في أني‬ ‫مقيم وأنا مقيم ‪ ،‬وقولك في شيع ‪ :‬لن أفعله موةكد على وجه التأييد كقولك ‪ :‬لا أفعله‬ ‫أبداء والمعنى أن فعله ينافي حالي كقوله تعالى ‪ :‬لآن لموا ؤجاباه( أي ‪ :‬خلقه‬ ‫من الأصنام مستحيل مناف لأحوالها ‪ .‬كلام الزمخشري كشافه('(‪.‬‬ ‫وقال ابن السبكي في جمع الجوامع ‪ :‬لا تفيد لن توكيد النفي ولا تأبيده خلافا لمن‬ ‫زعمه( يعنى صاحب الكشاف«{")‪.‬‬ ‫‪ ١٨٩‬ى ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪١ ‎‬ج‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫ج‪١ ٤‬‬ ‫(‪ )١‬الفخر الرازي (التفسير الكبير)‪‎‬‬ ‫‪٠٦٢‬ص‪ ‎‬ابقناسم (الايات البينات)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.٢٥٨‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ابن عطية (المحرر الوجيز) تفسير آية رقم ‏‪ ١ ٤٣‬من سورة الأعراف ج‪٦‬‏ ص‪٦٨‬‏ الزمخشري (الكشاف)‬ ‫تفسير آية رقم ‏‪ ١ ٤٣‬من سورة الأعراف ج‪٢‬‏ ص‪.١٥٠٣‬‏‬ ‫‏(‪ )٣‬ابن عطية ‪ ،‬عبدالحق بغنالب بنعبدالرحمن المحاربي الغرناطي } ولد سنة ‏‪ ٤٨١‬هكنيته أبو محمد مفسر‬ ‫فقيه أندلسي له ‪ :‬المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٤٢‬‏ه‪ ٥‬وقيل غير ذلك‪ .‬الكتبي‬ ‫(فوات الوفيات) ج‪٢‬‏ ص‪٢٥٦‬‏ آ الزركلي (الأعلام) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٨٢‬‏‬ ‫‏(‪ )٤‬السالمي (المشارق) ص‪ ٤‬‏‪ ٢٠‬الخليلي أحمد بن حمد (الحق الدامنم) ص‪٨٥‬‏ ‪ ،‬أطفيش محمد بن يوسف‬ ‫(هيميان الزاد) ج‪٦‬‏ ص‪ ٤١‬‏‪ ، ٢‬ويقصد بقطب الأئمة الشيخ محمد بن يوسف أطفيش‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬الكشاف ‪ ،‬كتاب فى التفسير للعلامة حمود بن عمر الزمخشري منأئمة المعتزلة ‪ 7‬اهتم فيه الزمخشري بالناحية‬ ‫البلاغية اهتماما بالغا ‪ 3‬أشار فيه إلى دقائق الكتاب العزيز وبين ما فيه من لطائف ‪ ،‬ونظرا لأهمية هذا التفسير‬ ‫فقد وضعت عليه الحواشي منها حاشية الكشف لعمر بن عبدالرحمن القزويني ‪ ،‬وحاشية يحيى بن قاسم‬ ‫العلوي سماها درر الأصداف في حل عقد الكشاف } حاجي خليفة (كشف الظنون) ج‪٢‬‏ ص‪.١٤٧‬‏‬ ‫(‪ )٦‬القران الكريم سورة الحج (مدنية) آية رقم‪.٧٢٣ ‎‬‬ ‫)( كلام الزمخشري في الكشاف فإن قلت ‪ :‬ما معنى لن؟ قلت ‪ :‬تاكيد النفي الذي تعطيه لا ‪ ،‬وذلك أن لا تنفي‬ ‫المستقبل تقول ‪ :‬لا أفعل غدا ‪ ،‬فإذا أكدت نفيها قلت ‪ :‬لن أفعل غدا ‪ ،‬والمعنى ‪ :‬أن فعله ينافي حالي ‪ ،‬كقوله‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬لن يخلقوا ذبايا ولو اجتمعوا له (الحج ‏‪( )٢٢٣:‬الزمشخري ‪ ،‬الكشاف ج‪٢‬‏ ص‪١٥٤‬‏ ‪ ،‬دار الكتاب‬ ‫م ا‬ ‫العربي بيروت ط‪٣‬‏ سنة ‏‪ ١ ٤٠٧‬ه‪١٩٨٧ -‬م)‪.‬‏‬ ‫‪0‬‬ ‫(ه) ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪.٢٦٠‬‏‬ ‫‏(‪ )٩‬وقع ‪ -‬هنا ‪ -‬سقط في أ وتمام الكلام من ب والحامل لهم على هذا ونحوه هو قبيح معتقد هم في رؤية‬ ‫ريا‪:‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫الباري جل وعلا في الآخرة حيث قالوا‪ :‬إن قوله تعالى في خطاب موسى لنتراني (الاعراف‪ :‬‏‪ )١ ٤٣‬ذلك‬ ‫في الدنيا خاصة { أو في ذلك الوقت خاصة فيجوز أن يراه بعده ‪ 3‬على أن كلمة لن تؤكد النفي ولا تؤيده‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪27٥3‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫> > >‬ ‫فصول الخصول‬ ‫‪% +> +‬‬ ‫‪ :‬والأظهر أن‬ ‫وقال الكوراني رداعلى ابن السبكي ‪ -‬وهو حنفي المذهب‬ ‫معناها التابيد مع أن التابيد هو المتبادر في مواطن الاستعمال إلا لقرينة صارفة ‪ ،‬ألا‬ ‫ترى إلى قوله تعالى ‪ «:‬وَلمَذ جاكم يوسشفين قبل بلت ما زلتم ي مَيِمًا‬ ‫جكم بط حتحرةا ماك فش كنببنك أدمبنتدد۔ رسولا ه ‪.'١‬‏‬ ‫الله وسلامه عليه ‪-‬‬ ‫ل‪.‬موسى ‪...‬‬ ‫نفوه على التأبيد ‏‪٤‬‬ ‫اذلاريب و‬ ‫«نتنأكزے ظَويالنجر ‏‪ ."٠٨4‬أي ‪:‬ابداء وقول ‪ 1‬يوسفل فلن أبرح الأ‬ ‫حي يأدن ل أ ‪ 0 4‬وقوله ‪ 2‬ل لينكتروا أينيمثرامه(ُ'۔ وحيث قارنه التابيد‬ ‫يكون نصا في التأبيد ؤ وبدونه يكون ظاهرة ‪ 0‬هذه الاستعمالات الكثيرة دعوى‬ ‫القرينة فيها بعيد جدا ‪ ،‬وأما الجواب عن استدلال الكشاف بها في لن تراني واضح إذا‬ ‫قلنا ظاهرة في التأييد يجب صرفها عن ظاهره للدلائل الدالة على وقو ع الروؤية وقوله‬ ‫‪ :‬لن تراني معناه في دار التكليف‪.‬‬ ‫وقولنا يفيد التأييد معناه ما دام التكليف باقيا & ألا ترى أنه تعالى نفى تمني اليهود‬ ‫يلتمونتون علالىموتسبيكلل اسلاتلعيةدآ) بفقتروالهه‪:‬ي ون توا ‏‪ &)“٢‬مع أن اليهود في جهنم‬ ‫نبت لها التوكيد والتأييد ‪ ،‬ودعواه أن الآية ‪-‬هنا‬ ‫_ قرينة صارفة للتابيد عن حقيقته فهي دعوى باطلة لأن الآية الكريمة تقتضي نفي‬ ‫تمنيهم الموت في حياتهم الدنيا خاصة‪.‬‬ ‫وقد علمت أن التأكيد والتابيد يكونان في كل شيء بحسبه ‪ ،‬وقالوا‪ :‬إنها لو أفادت‬ ‫التأبيد لما احتاجت إلى أن تؤكد بقوله أبدا وقد ورد تأكيدها بها في مواضع كثيرة ‪-‬‬ ‫قلنا ‪:‬حيث وردت مؤكدة بالتأبيد فذلك من باب تأكيد اللفظ بمرادفه ى وحيث ورد‬ ‫‏‪ ‌ (٧‬وقد ترد‬ ‫كلم اليَرم إ[نيِيًيا‬ ‫وقن‬ ‫نحو ‪::‬‬ ‫النفي مقيدا فلا تنميد تأييدا باتفاق‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة غافر (مكية) آية رقم‪.٢٣٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة القصص(مكية) آية رقم‪.١٧ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة يوسف (مكية) آية رقم‪.٨٠ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة التغابن (مكية) آية رقم‪.٧ ‎‬‬ ‫(د) القرآن الكريم ‪ 5‬سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٩٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬ابن قاسم (الآيات البينات)‪٢ ‎‬ج ‪٨٥٢-٩٥٢.‬رص‪‎‬‬ ‫(‪ )٧‬القرآن الكريم سورة مريم (مكية) آية رقم‪.٢٦ ‎‬‬ ‫للدعاء وفاقا لابن عصفور(" كقول القائل ‪ :‬لن تزالوا كذلكم ثم لازلت لكم خالدا‬ ‫خلود الليال( ‏‪. (٣٢‬‬ ‫وبعض علماء العربية لم يثبتوا ذلك ‪ ،‬وقالوا ‪ :‬لا حجة في البيت المذكور لاحتمال‬ ‫أن يكون خبرا؛‘‪ ،‬قال المحلى‪ :‬وهذا فيه بعد("‘‪.‬‬ ‫الثالث والعشرون ‪ :‬ما تأتي اسمية وحرفية ‪ 3‬فأما الاسمية فتكون موصولة نحو ‪:‬‬ ‫ا ماعندك ينقذ وماعند أله باق ‏‪ ،'٠‬فهي‪.‬معني الذي ‪ ،‬وتكون نكرة موصوفة‬ ‫زيد ‏‪١‬‬ ‫نحو ‪:‬ماا حسن‬ ‫نحو ‪ :‬عنل ي ما يعجبك ئ أي شيء يعجبك ا وتكون للتعجب‬ ‫فهي هنا‪ -‬نكرة تامة مبتدأ ‪ 0‬وما بعدها خبره ‪ ،‬وتكون استفهامية نحو ‪ :‬ما حال‬ ‫زيد ك أي ‪ :‬بأي حال ‪ ،‬وتكون شرطية زمانية كقوله تعالى ‪:‬ما اَسَتَمَنمُوا لك‬ ‫ستَقيموا لم «" والمعنى ‪ :‬استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم ‪ ،‬وتكون في الشرط‬ ‫إو مل‬ ‫۔‪.‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫ه‬ ‫ده‬ ‫فانها ل تقترن ها‬ ‫ىعير ‪:‬زمان ‏‪‘!٨.‬ية ‪٠ ٥‬نحو مقوله تعالى ‪ :‬ظوَممس‪َ,‬ا ؟>تءَتَصعل امن خير يعلمه الله ‪2‬‬ ‫هنا بزمان مخصوص ‪ ،‬وأما الحرفية فتكون مصدرية زمانية ‪ -‬أيضا ‪ -‬نحو ‪:‬هل فائقوً‬ ‫مرور أ‬ ‫سر‬ ‫و ‏‪٠‬‬ ‫م‬ ‫؟‪ .‬س \{} ‪.‬‬ ‫م‬ ‫قَذوقوأيما‬ ‫‪ :‬مدة استطاعتكم وتكون غير زمانية نحو ‪ :‬ظ‬ ‫أله مَاَسََطَعَعُ ‪ (3 4‬ل أي‬ ‫‏‪.6١‬‬ ‫فيشر ‏‪ ٠4‬أي ‪ :‬بنسيانكم ‪ ،‬وتكون نافية عاملة نحو‪:‬ظمَاحَذَابتا‬ ‫ص‪.١٣٣‬‬ ‫(‪ (١‬ابن عصفور ‪ ،‬سبق التعريف به‪‎‬‬ ‫)"( فهيذا شالبيت قاله الأعشى ميمون بن قيس ‪ ،‬الأعشى (ديوان الأعشى) ص‪١٦٩‬‏ ‪ ،‬إميل بديع (المعجم المفصل‬ ‫واهد اللغة العربية) ج‪٦‬‏ ص‪.٢٧١‬‏‬ ‫(") وصحح هذا‬ ‫القول الأهدل (الكواكب الدرية) ج ‏‪ ٢‬ص‪ ، ٤٦ ٤‬وقال به الاسموني وعزاه إلى ابن السراج‬ ‫ص‪.١٧١‬‏‬ ‫وانظر ‪ :‬ابن عقيل (المساعد) ج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(شرح الأاشموني بحاشية الصبان) ج‪٢‬‏ ص‬ ‫‪ ،‬الأزهري‬ ‫‏‪ ، ٢١‬ابن عقيل (المساعد) ج‪٢٣‬‏ ص‪٦١٧‬‏‬ ‫‏(‪ )٤‬الأاشموني (شرح الأشموني بحاشية الصبان) ج‪٣‬‏ ص‪٠.‬‬ ‫(التصريح) ج‪٢‬‏ ص‪ ٠-٢٢٩‬‏‪ ، ٢٣‬الأهدل (الكواكب الدرية) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٤٦٤‬‏‬ ‫‏) ‪ )٥‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‪.٢٦١‬‏‬ ‫() القران الكريم سورة النحل (مكية) آية رقم ‏‪.٩٦‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقم‪٧ ‎‬۔‬ ‫(‪ )٨‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.١٩٧ ‎‬‬ ‫)( القرآن الكريم سورة التغابن (مدنية) آية رقم ‏‪.١٦‬‬ ‫(‪ )'٠‬القرآن الكريم سورة السجدة (مكية) آية رقم‪.١٤ ‎‬‬ ‫(‪ )١١‬القرآن الكريم سورة يوسف (مكية) آية رقم‪.٣١ ‎‬‬ ‫م‬ ‫[‪]9‬‬ ‫ح‬ ‫< > >‬ ‫فصول اخصول‬ ‫> ‪%‬‬ ‫ومجو‬ ‫_ ه‪ .‬ماسء م‬ ‫ل‪_٫‬‏ انت‬ ‫صےو مما تتفتورك!‬ ‫بحو ‪ :‬ط‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ) (١‬وعير عاملة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫‪2‬‬ ‫مهنتهم‬ ‫ظ ما هر‬ ‫أليها "'‪ ،‬ما أكرم زيدا إلا لاستحقاقه ‪ 5‬وتأتي زائدة كافة عن عمل الرفع نحو ‪ :‬طالما‬ ‫أرجوك ‪ ،‬وقلما ترورني‪.‬‬ ‫قال ف المغني ‏‪ . )٢‬ولا تتصل هذه الا بنل‬ ‫انة أفعا ل ‪ :‬قل ‏‪ ٤‬وكثر ‏‪ ٤‬وطا ل ‪ ،‬وعلة ذلك‬ ‫شبههن برب » ولا يدخلن إلاعلى جملة فعلية صرح بفعلهث)ء أو كافة عمل الرفع‬ ‫‪ 6‬او عمل الجر نحو‪ :‬ربما دام الوصل ‪ ،‬وتأتي‬ ‫ولةي‬ ‫والنصب نحو‪ :‬اينما تة ر‬ ‫غير كافة عوضا كقولك‪ :‬افعل هذا أما لا تفعل غيره أي ‪ :‬إن كنت لا تفعل غيره فهي ‪-‬‬ ‫هنا‪ -‬عوض عن إن كنت » أدغم فيها النون للتقارب ‪ ،‬وحذف المنفي للعلم به ‪ ،‬وتأتي‬ ‫غير عوض لتاكيد كقوله تعالى ‪:‬لم رمَة قواه يت تهم ه[`'‪ ،‬وأصله فبرحمة'‪.‬‬ ‫الرابع والعشرون ‪ :‬من بكسر الميم » هي لابتداء الغاية المكانية نحو من المسجد الحرام »‬ ‫والزمانية نحو ‪ :‬مأنول يوم »لإإًا ؤللضَلوة منبوم الجمعه!" وتأتي لغير الزمان‬ ‫والمكان نحو الرنين شتي ه"‪ .‬وتاتي للتبعيض نحو‪ :‬فحي تنيقرامما شورت ‏‪"٠٠٢4‬‬ ‫أي ‪ :‬بعضه ‪ ،‬وتاتي للتبيين نحو ‪:‬فإما تَنمخ من ءاية ‏‪ 0١‬ل قآجصنبوا آلزتت‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة المجادلة (مدنية) اية رقم‪.٦٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٢٧٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٣٢‬مغني اللبيب عنكتب الاعاريب لابي محمد عبدالله بن يوسف المعروف بابن هشام والمتوفي سنة‪٧٦٢ ‎‬ه‪،‬‬ ‫وهو كتاب شامل فصل فيه مؤلفه مسائل النحو تفصيلا دقيقا ‪ 5‬اشتهر في حياته ولقي اقبالا كبيرا ‪ ،‬حاجي‪‎‬‬ ‫خليفة (كشف الظنون) ج‪ ٢‬ص(‪ ،١!٧١٥١‬والكتاب مطبوع ومتداول‪‎.‬‬ ‫‪١‬ج ‪٧٠٣.‬ص‪‎‬‬ ‫ي)‪‎‬‬ ‫قشية‬ ‫وبحا‬ ‫سغني‬ ‫دالم‬‫لام (‬ ‫ا هش‬‫(‪ )٤‬ابن‬ ‫‪.١٧١‬‬ ‫(‪ )٥‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‪‎‬‬ ‫(‪ )٦‬القران الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‪.١٥٩ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٧‬وانظر معاني ما في ‪ :‬ابن يعيش (شرح المفصل) ج‪٣‬‏ ص‪١٤٥‬‏ ‪ ،‬وج‪٤‬‏ ص‪٢‬‏ ڵ المالقي (رصف الباني)‬ ‫ص‪٢٧٧‬‏ ‪ ،‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪٢٩٦‬‏ ڵ المرادي (الجنى الداني) ص‪٢٢٢‬‏ ‪،‬‬ ‫ابن السبكي (جمع‬ ‫الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ صض‪٣٦١‬‏ ‪ ،‬الرضي الاستراباذي شرح (التصريح) ج‪١‬‏‬ ‫‏‪.٥٠ ٠‬‬ ‫الاهدل (الكواكب الدرية) ح ‏‪ ٢‬ص‬ ‫ص‪٥©١٣٢٤‬‏‬ ‫(‪ )٨‬القرآن الكريم سورة الجمعة (مدنية)آية رقم‪.٩ ‎‬‬ ‫(‪ )٩‬القرآن الكريم سورة النمل (مكية) آية رقم‪.٣٠ ‎‬‬ ‫(‪ )١٠‬القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‪.٩٢ ‎‬‬ ‫(‪ )١١‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.١٠٦ ‎‬‬ ‫٭ ‪+ +‬‬ ‫قصول الأصول‬ ‫> > »‬ ‫‏‪ 0١‬وتاتي للتعليل نحو ‪ :‬يلو أسَيعفمْ ف عاانهم مَرَألمَق ‪4‬ه‪،'"١‬‏ أي‪:‬‬ ‫مالأزتنن‬ ‫لاجلها ‪ 5‬وتاني للبدلية نحو ‪ :‬أيم يألَكيَزة الدنا يرے الكرة ‏‪. )٧("«4‬‬ ‫أي‪ :‬بدلها ‪ ،‬وتأتي لانتهاء الغاية كإلى نحو ‪ :‬بيته قرب من المسجدك أي‪ :‬إليه ‪ 5‬وتأتي‬ ‫لتنصيص العموم كما في الدار من رجل وتأتي للفصل بين المتضادين بأن تدخل على ثانيهما‬ ‫الحباء‪ :‬نحو‪ :‬فإيتأظلروتكي مينطنارلفيي حَف)ع ‪4‬ي("ن'‪،‬م أي ‪:‬البنطيرفة ‪،‬اولبمتعشنىيععن نح"و‪.‬ل ونمتَيَ ني‬ ‫گئًً‬ ‫فعَفْلَينكداگ‪'١‬‏ أي عنه ) وبمعنى في نحو‪ :‬إذا نودي للصلاة مينوم الجمعة أي‬ ‫فيه ومعنى عند نحو ‪ :‬لآن توك عَتممر أملهم ولا ألهم تَنَكنَومَيًا ‏‪" ٨١4‬أي ‪ :‬عنده‪:‬‬ ‫ومنى على نحو‪ :‬فويَصَرتَهُمنَلمر ‏‪ "٠‬أي ‪ :‬عليهم‪.‬‬ ‫والظاهر عندي أنها في هذا الموضع على تضمين نصر معنى نجى فهي على‬ ‫‏‪.١‬‬ ‫وفيما قبله ‪.‬مععنى عر۔(‪١‬‬ ‫حقيقتها‬ ‫‪_-‬‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة الحج (مدنية) آية رقم‪.٣٠ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.١٩ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقم‪.٣٨ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة الأنفال (مدنية) آية رقم‪.٣٧ ‎‬‬ ‫)( القرآن الكرم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ‏‪.٢٦٢٠‬‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكريم سورة الشورى (مكية) آية رقم‪.٤٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة الأنبياء (مكية) آية رقم‪.٩٧ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٨‬مر تخريجها سابقا‪.‬‬ ‫() القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم ‏‪.١٠‬‬ ‫(‪ )١٠‬القرآن الكريم سورة الانبياء (مكية) آية رقم‪.٧٧ ‎‬‬ ‫‏(‪ )١١‬انظر معاني من في ‪ :‬اين يعيش (شرح المفصل) ج‪٨‬‏ ص‪١٠‬‏ » المالقي (رصف للمباني) ص ‏‪ ، ٣٨٨‬المرادي‬ ‫(الجني الداني) ص‬ ‫‪ ٠٨‬‏‪ ، ٢‬الأشموني (شرح الأشموني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪٣١٧‬‏ أ المرادي (الجني‬ ‫االلمدنيارن)ي) ص‪ ٠٨‬‏‪ ، ٢‬الأاشموني (شرح الأشموني بحاشية الصبان) ج‪٢‬‏ ص‪٢١٦‬‏ س ابن النجار (شرح الكوكب‬ ‫‪.‬‬ ‫ي الأهدل (الكواكب الدرية) ج‪!٢‬‏ ص‪٤١٢١٢‬‏‬ ‫‪ .‬الازهري (التصريح) ج‪٢‬‏ ص‪٤‬‏‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٢٤١‬‏‬ ‫السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪٢٣٩‬۔‏‬ ‫> >‬ ‫الخامس والعشرون‪ ::‬من بفتح الميم ‪ 2‬هي شرطية نحو ‪ :‬من يَعَمَل سوءا‬ ‫يجر يه۔كه" وتكون استفهامية نحو‪:‬هل مَنْبَعَمَتَا منكرت ‪ & 4‬وموصول‬ ‫منجد من في آلموت والأرض " ‘& وتأتي نكرة موصوفة نحو‪:‬‬ ‫نحو‪2 :‬‬ ‫مررت بمن هو معجب لك ‪ ،‬أي ‪:‬بإنسان‪ ،‬وتاتي نكرة تامة كقوله ونعم من هو‬ ‫في سر وإعلان ‪ ،‬قاله أبو علي الفارسي ‪ ،‬ففاعل نعم مستتر ومن تمييز بمعنى رجلا‪،‬‬ ‫وهو بضم الهاء مخصوص بالمدح راجع إلى بشر من قوله‪.‬‬ ‫إلى بشر بن مروان‪.‬‬ ‫وكيف أرهب أمرا أو أراع له ‪ 3‬وقد‪7‬‬ ‫الهاءوغصيلرته أاب"ي )‪,‬علي لم يثبت ذلك ‪ ،‬وقال ‪:‬من موصولة ‪-‬هنا ‪-‬فاعل نعم وهو بضم‬ ‫السادس والعشرون ‪ :‬هل تأتى لطلب التصديق الازيجابى لا للتصور ولا للتصديق‬ ‫السلبي » كذا قال ابن السبكي تبعا لابن هشام"'‪ 8‬واعترضر عليه شارحه المحلي‬ ‫بقوله ‪:‬التقييد الإيجابي ونفي السلبي على منواله أخذا من ابن هشام سهو سرى‬ ‫من أن هل لا تدخل على منفي ‪ ،‬فهل لطلب التصديق ‪ ،‬أي ‪:‬الحكم بالنبوت أو‬ ‫الانتفاء كما قاله السكاكي وغيره"'‪ ،‬يقال في جواب هل قام زيد؟ مثلا‪ :‬نعم أولا‪،‬‬ ‫وتشركها في هذا الهمزة وتزيد عليها بطلب التصور ‪ ،‬نحو أزيد في الدار أم عمرو؟‬ ‫أفي الدار زيد أم في المسجد؟ فيجاب معين مما ذكر ‪ ،‬وبالدخول على المنفي فتخرج‬ ‫عن الاستفهام إلى التقرير » أي ‪:‬حمل المخاطب على الإقرار بما يعد النفي ‪ ،‬نحو‪:‬‬ ‫! صدركع‪ :‬‏‪ ٨‬فيجاب يبلى كما في حديث البخاري بينا أيوب يغتسل‬ ‫أر فت‬ ‫‏(‪ )١‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم ‏‪.١٢٢‬‬ ‫‏(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة يس (مكية) آية رقم ‏‪.٥٢‬‬ ‫‏(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة الرعد (مدنية) آية رقم ‏‪.١٥‬‬ ‫‏(‪ )٤‬فايلنسختين زكلت والصواب زكأت بالهمزة » والبيت غير منسوب إلى قائله وانظر ‪.‬البغدادي } الخطيب‬ ‫‏‪٨٥٢‬ص ڵ ابراهيم‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫المفصل فى شواههدد النحو)‬ ‫(ا‬ ‫ص ‏‪ ٤١٠‬ى إميل بديع‬ ‫حز انة الادب) ج‪٩‬‏‬ ‫‪7‬‬ ‫اعثر عليها‬ ‫ما زكل ‪7‬‬ ‫‪ 7‬م‬ ‫الزاي ح ‏‪١‬‬ ‫أنيس (المعجم الو سيط) باب‬ ‫‏‪ .١٤‬ابن عصفور (شرح جمل الزجاجي) ج‬ ‫‏(‪ )٥‬انظر معاني من في ‪ :‬ابن يعيش (شرح المفصل) ج‪٣٢‬‏ ص‬ ‫ت‬ ‫بحاشية الد‬ ‫(ا‬ ‫هشام‬ ‫‏‪ ٠٥‬ء ابن‬ ‫ح الكاقية‬ ‫اباذ‬ ‫ضي الا‬ ‫‏‪. ٤٨٤‬أا‬ ‫رقي ‪7‬چا‏‪.١‬‬ ‫حاتم ج‬ ‫(التي‬ ‫‌‬ ‫ص ‪..‬‬ ‫ا‬ ‫ر بشرحا‪:‬‬ ‫امرت‬ ‫‏‪ 2 .٦٤ /‬سي‬ ‫‏‪ ١٢٣‬۔ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٣٢٦‬‬ ‫‏(‪ )٦‬ابن هشام(المغني بحاشية الدسوقي) ج! ص‬ ‫‏( ‪ (٧٢‬السكاكي (مفتاح العلوم) ص‪.٣٠٨‬‏‬ ‫‏(‪ )٨‬القرآن الكريم سورة الشرح (مكية) الآية الأولى‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫__‬ ‫‪٨١‬‬ ‫ج « >‬ ‫قصول اصول‬ ‫« > <}>‬ ‫وساق الحديث إلى قوله‪ :‬بلى يارب ‪ .‬فعلى هذا يكون معنى قوله‪ :‬ولا‬ ‫عريانا(‬ ‫للتصديق السلبي أنها لا تدخل على منفى بغيرها من أدوات النفي ‪ ،‬فلا تقول ‪ :‬هل‬ ‫ماقام زيد؟ ولاهل لم يقم زيد؟ ولا هل زيد لم يقم وإنما يكون الثبوت أو الانتفاء في‬ ‫جوابها كما تقرر مكنلام المحلي ‪ ،‬وهو قوله ‪ :‬يقال‪ :‬في جواب هل قام زيد؟ ‪-‬‬ ‫مثلا نعم أولا("©‪ 3‬والله أعلم(‪.‘٨‬‏‬ ‫السابع والعشرون‪ :‬الواو هي من حروف العطف لمطلق الجمع بين المعطوفين في‬ ‫الحكم » لأنها تستعمل في الجمعبمعية أو تقدم أو تأخر ‪ ،‬نحو ‪ :‬جاء زيد وعمرو إذا‬ ‫حقيقة فى القدر المشترك بين الثلاثة وهو معنى‬ ‫جاء معه أو قبله أو بعده & فتجعل‬ ‫قولهم‪ :‬لمطلق الجمع حذرا من الاشتراك ‪ ،‬والمجاز ‪ ،‬واستعمالها في كل من حيث إنه‬ ‫جمع استعمال حقيقي ‪ ،‬وقيل ‪ :‬للترتيب حقيقة‪،'٠‬‏ أي ‪ :‬التأخر ‪ ،‬لأنها فيه تستعمل‬ ‫كشيرا فهي في غيره بجاز ‪ 2‬وقيل‪ :‬للمعية("‪ 0‬لأنها للجمع والأصل في الجمع الظماعيهةرا ‪.‬‬ ‫كان محتملا للمعية } والتأخر والتقدم على الأول‬ ‫فإذا قيل ‪ :‬قام زيد وعمرو‬ ‫في التأخر على الثاني ‪ ،‬وفي المعية على الثالث ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬نص الحديث ‪ :‬بينا أيوب يغتسل عريانا ‪ 7‬فخر عليه جراد من ذهب ‪ ،‬فجعل أيوب يحتثي في ثوبه ‪ 2‬فناداه ربه»‬ ‫يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال ‪ :‬بلى وعزتك ئ ولكن لاغنى بي عن بركتك ذ البخاري (صحيح‬ ‫البخاري بشرح الفتح) كتاب الغسل & باب من اغتسل عريانا وحده في خلوة » حديث رقم ‏‪.٢٧٩‬‬ ‫(‪ )٢‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣٦ ٤‬‬ ‫(‪ )٢‬انظر معاني هل في ‪ :‬المالقي (رصف الباني) ص‪ ، ٤٦٩‬الرضي الإستراباذي (شرح الكافية)‪ ‎‬ج‪‎ ٦‬ص‪،٢٨٨‬‬ ‫ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪٢١ ٢ ‎‬ص‪ » ‎‬المرادي (الجنى الداني) ص‪ » ٣٤١ ‎‬ابن السبكي (جمع‪‎‬‬ ‫الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪ ، ٣٦ ٤‬ابن عقيل (المساعد)‪٣ ‎‬ج ‪٣١٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬نقل هذا القول عن قطرب والكسائي وأبي عمرو الزاهد وثعلب والربعي وهشام الضرير وابي جعفر‬ ‫الدينوري ‪ .‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪٢‬‏ ص‪١٧‬‏ » المرادي(الجنى الداني) ص‪١٥٨‬‏ وص‪©١٥٠٦٩‬‏‬ ‫وعزاه ابن الخباز إلى الإمام الشافعي ‪ ،‬وحكاه المالقي عن الكوفييين (رصف المباني) ص‪ ٤‬‏‪ ، ٤٧‬وقد رد‬ ‫الأهدل نسبة هذا القول إلى الشافعي حيث قال ‪ :‬وعزي إلى الإمام الشافعي ‪ 3‬والحق أنه لا يرى ذلك كما‬ ‫يدل له سائر احتجاجاته ‪ ،‬وإنما أوجب الترتيب في الوضوء لدليل خارجي ‪ ،‬وهو الاتباع ؛ لان الاحاديث‬ ‫‪ -‬واظب عليه مدة عمره (الكواكب الدربة) ج ‏‪ ٢‬‏‪٤٥‬ص ‪ .‬وانظر ‪ :‬الرضى‬ ‫مصرحة بأن النبي _ ف‬ ‫الاستراباذي (شرح الكافية) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ & ٣٦‬الأشموني (شرح الأشموني بحاشية الصبان) ج‪٢‬‏ ص‪٢٩‬‏ }‬ ‫الازهري (التصريح) ج‪٢‬‏ ص‪.١٣٥‬‏‬ ‫() قال ابن مالك ‪ :‬وكونها للمعية راجح ‪ ،‬وللترتيب كثير ‪ ،‬ولعكسه قليل ‪ .‬ابن هشام (المغني بحاشية‬ ‫الدسوقي) ج‪٢‬‏ ص‪١٧‬‏ آ الأشموني( شرح الأشموني بحاشية الصبان) ج‪٢‬‏ ص‪٦٩‬‏ ‪ ،‬الأزهري (التصريح)‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪ ٥‬‏‪ . ١٣‬وانظر معاني الواو في المرآجع السابقة وفي ‪ :‬البخاري (كشف الأسرار) ج‪٢‬‏ ص‪،٢٤٥‬‏ آبن‬ ‫‏‪.٢٢٩‬‬ ‫السبكي (جحمع الجوامع يشرح المحلي) ج ‏‪ ١‬‏‪٥٦٣‬ص آ ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪١‬‏ ص‬ ‫السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.٢١٩‬‏‬ ‫‪2‬‬ ‫> >‬ ‫فصول اصول‬ ‫‪% > +‬‬ ‫الفصل الثامن والعشرون‬ ‫م ‪:‬بحث الأمر‬ ‫والأمر يطلق على أشياء ‪ :‬منها القول المخصوص المعبر عنه بصيغة افعل‬ ‫ونحوه نحو‪ :‬ف وأقِيموا الصَلزةً وَهائأآلوَكؤةمه‪03٠١‬‏ ومنها الفعل نحو قوله‬ ‫أي ‪ :‬الفعل الذي تعزم عليه & ومنها الشأن‬ ‫تعالى‪ :‬ن وَمَاوزهم ف الكمر ‪ 4‬آ‬ ‫نحو ‪ :‬إنما قولنا!" لشىء إذا أردناه(‪&‘٠‬‏ أي‪ :‬شأننا " ومنها الصفة نحو‪ :‬لأمر ما‬ ‫يسود من يسود أي‪ :‬بصفة( " من صفات الكمال ‪ ،‬ومنها الشيء نحو‪ :‬لأمر ما‬ ‫جدع قصيره" أنفه أي ‪ :‬لشيء يريده ‪ 3‬ومنها الغرض نحو فعلت هذا الأمر‬ ‫واختلفوا فيما‬ ‫أي ‪ :‬لغرض‪ ،‬واتفق الكل على أنه حقيقة فى القول المخصوص‬ ‫عدا ذلك ‪ ،‬فقال قوم ‪ :‬هو حقيقة في الكل على طريق الاشتراك(‪.'٨١‬‏ وقا ل آخرون‬ ‫هو مجاز فيما عدا القول الملخصوص«‘‘‪ ،‬وقال غيرهم‪ :‬هو حقيقة في بعض هذه‬ ‫الأشياء جاز في بعضها على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى‪.‬‬ ‫(‪ )١‬القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٤٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‪.١٥٩ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬وقد ورد في النسختين لفظ امرنا يدل قولنا وهو خطا ‪ .‬القرآن الكريم سورة النحل (مكية) آية رقم‪.٤٠ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬الاستشهاد يهذه الآية لا يؤدي الغرض المقصود ‪ ،‬إذ لفظة الأمر لم ترد ‪ ،‬وإنما يقع الاستشهاد بقوله تعالى‪: ‎‬‬ ‫إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون (القرآن الكريم سورة يس ‪ -‬مكية ‪-‬آية رقم‪.)٨٦ ‎‬‬ ‫‏( ‪ (٥‬في ب لصفة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬هو قصير بن سعد ‪ ،‬كان عاقلا لبيبا ‪ 7‬وكان في أيام جذيمة الأبرش الذي قتلته الزباء ‪ 0‬واسمها فارعة } فدبر‬ ‫قصير المكيدة ‪ 5‬وأحكم الخطة لينتقم من الزباء وكان قد جدع أنفه بنفسه لتتم المكيدة ‪ ،‬فلذلك قيل ‪ :‬لأمر‬ ‫ما جدع قصير أنفه ‪ ،‬والقصة طويلة مشهورة } وانظر ‪ :‬ابن الجوزي (كتاب الأذكياء) ص‪١٨٣‬‏ ‪ ،‬الزركلي‬ ‫(الأعلام) ج ص‪.١٩٩‬‏‬ ‫(‪ )٧‬ذهب أبو الحسن البصري إلى أنه مشترك بين القول المخصوص والفعل والشأن والصفة (المعتمد)‪١ ‎‬ج‬ ‫‪٢٣‬ص‪ ، ‎‬وذهب أحمد بن يحى بن المرتضى إلى أن لفظ الأمر مشترك بين الصيغة المخصوصة والغرض‪‎‬‬ ‫والشأن‬ ‫وهو بجاز في الفعل ْ وحكاه عن أكثر المعتزلة } وذهب بعض الفقهاء إل أنه مشترك بينه وبين الفعل‪‎‬‬ ‫ص‪ ، ٢ ٤٦‬وانظر ‪ :‬الأرموي (التحصيل من المحصول)‪١ ‎‬ج ‪١٦٢.‬ص‪‎‬‬ ‫ابن المرتضى (منهاج الوصول)‪‎‬‬ ‫‏‪ ، ١١ ٠٣‬الأرموي (التحصيل)‬ ‫‏(‪ )٨‬هو قول الجمهور ‪ ،‬الفخر الرازي (المحصول بشرح النفائس) ج‪٣‬‏ ص‬ ‫‏‪ ، ١‬البيضاوي (المنهاج يشرح الاإبهاج) ج‪٢‬‏‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٢٦١‬‏ ‪ ،‬القراني (شرح تنقيح الفصول) ص‪٢٦‬‬ ‫ص‪َ٨‬‏ التفتازاني (التلويح على التوضيح) ج‪١‬‏ ص‪٢٨٢‬‏ ڵ ابن عبدالشكور (مسلم الثبوت بشرح‬ ‫الفواتح) ج‪١‬‏ ص‪.٣٦٧‬‏‬ ‫‪9‬‬ ‫سسسسہے__‬ ‫"_‬ ‫٭ ٭ »‬ ‫قخصول الخصول‬ ‫< >‬ ‫والذي نحن بصدده هو الأول ‪ ،‬وهو القول المخصوص بصيغة افعل وما في معناها‪.‬‬ ‫وفي اصطلاح الأصوليين هو ‪ :‬طلب فعل كف لا على جهة الدعاء ‪ ،‬وهذا الطلب‬ ‫الذي هو القول المخصوص بصيغة افعل وما في معناها هو على قسمين ‪ :‬الأول‪:‬‬ ‫حقيقة في الطلب المذكور نحو ‪ :‬أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة('‪ 6‬للنفق وسكت تن‬ ‫مكنه(" منظر أيأهاوكى طَحَاما هه(" وما ضاهاها‪.‬‬ ‫والناني ‪ :‬بجاز في الطلب المذكور يجب إلحاقه به مع القرينة الدالة على المراد }‬ ‫وهو مالم يوضع بتلك الصيغة نحو‪:‬فكيبعَتتكمُ اليام ه(" أي‪ :‬فرض‬ ‫فإن معناه صوموا ‪ ،‬وقد يكون بالفعل(ث‘‪ ،‬كقوله ‪ -‬يلة ‪ -‬للصديق ‪ -‬رضوان الله‬ ‫عليه۔‪ :‬ما منعك أن تصلى بالناس إذ أمرتك("‘ء ولم يكن منه لفظ أمر بل دفعه إلى‬ ‫الصلاة‪ ،‬فجعل الدفع أمرا‪.‬‬ ‫وقد يكون بالإشارة كما تشير إلى القائم بالقعود ‪ ،‬فهو بمنزلة قولك ‪ :‬اقعد ‪،‬‬ ‫إذا فهم إشارتك ‪ ،‬لأن الغرض من القول المخصو صر إنما هو فهم الخطاب منه فإذا‬ ‫فهم بغير ذلك القول وجب أن يعطي حكمه » ولا حاجة إلى اعتبار علو في الطلب‬ ‫المذكور ى وهو كون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه & ولا إلى اعتبار استعلاء }‬ ‫بأن يكون الطلب على جهة التعاظم من الطالب على المطلوب منه("‪.‬‬ ‫} وقيل يعتبران &} وإطلاق الأمر دونهما جازي | فالممعتزلة غير أبي الحسين وأبو‬ ‫‏(‪ )١‬سبق تخريج هذه الآية ص ‏‪ ٣‬من الكتاب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬القران الكرم سورة الطلاق (مدنية) آية رقم ‏‪.٧‬‬ ‫‏(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة الكهف (مكية) آية رقم ‏‪.١٩‬‬ ‫‏(‪ )٤‬القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ‏‪.١٣٨‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في ب في الفعل‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬الحديث أخرجه البخاري بلفظ ‪ :‬يا أبا بكر ما منعك أن تنبت إذا أمرتك ‪ ،‬البخاري (صحيح البخاري‬ ‫بشرح الفتح) كتاب الأذان » باب من دخل ليوم الناس فجاء الإمام الأول ‪ ،‬فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت‬ ‫صلاته حديث ‏‪ ، ٦٨٤‬‏‪٢٦‬ج ‏‪٦٩١.‬ص‬ ‫(‪ )٢‬وهذا ما ذهب إليه الغزالي (المستصفى) ج‪١١٤ ١ ‎‬ص‪ ‎‬ع وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪١‬‬ ‫‪ ، ٢٦٢٣‬وقال به السالمي‪‎‬‬ ‫‪٩٦٣‬ص‪ ، ‎‬والزركشي وحكاه عن العبدري & الزركشي (البحر المحيط) ج‪ ٢‬ص‪‎‬‬ ‫(شرح طلعة الشمس) ج‪ ١‬ص‪ ، ٣٦‬وحكاه الفخر الرازي (المحصول) ج‪ ٢‬ص‪ ١٧١‬إ والقرافي (نفائلس‪‎‬‬ ‫‪ ، ١١٢٣‬عن جمهور الأشاعرة ‪ ،‬وعزاه الصنعاني الى الفخر الرازي (اجابة السائل)‪‎‬‬ ‫الأاصول) ج‪ ٢٣‬ص‪‎‬‬ ‫‪٧٠٢‬ص‪ ‎‬ء لكن الرازي صرح باشتراط الاستعلاء (المحصول)‪٢ ‎‬ج ‪٧١.‬ص‪‎‬‬ ‫‪% +‬‬ ‫إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والسمعاني اعتبروا فيه العلو(‪،‘١‬‏ وأبو الحسين من‬ ‫المعتزلة والإمام الرازي والآمدي وابن الحاجب اعتبروا فيه الاستعلاء(آ'‪.‬‬ ‫واعتبر أبو علي"" وابنه أبو هاشم وهما معتزليان ‪ -‬زيادة على العلو إرادة الدلالة‬ ‫فإذا لم يرد به ذلك لا يكون أمرا ى وعلل في ذلك بأن اللفظ‬ ‫باللفظ على الطالب'‬ ‫يستعمل في غير الطلب كالتهديد ولا تميز بينهما سوى الإرادة‪.‬‬ ‫قلنا ‪ :‬استعماله في غير الطلب بجازي بخلاف الطلب ‪ ،‬فلا حاجة إلى اعتبار إرادته‪.‬‬ ‫ويرد الأمر المعرف بمما مر لستة(©) وعشرين معنى‪:‬‬ ‫(‪ )١‬وذهب إليه القاضي عبدالوهاب ‪ ،‬ونقله في الملخص عن أهل اللغة ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط)‪٢٣ ‎‬ج‬ ‫‪٤٦٢‬ص‪ ، ‎‬ونسبه الصنعاني إلى جماهير العلماء (إجابة السائل) ص‪ } ٢٧٥‬واختاره القاضي أبو الطيب‪‎‬‬ ‫الطبري » ونقله ابن العارض المعتزلي عن أبي بكر الأنباري ‪ ،‬واختاره سليم الرازي وأبو بكر الرازي وأبو‪‎‬‬ ‫الفضل ابن عبدان ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪ ٣‬ص‪ ، ٢٦٣ ‎‬وعبدالعزيز البخاري (كشف الاسرار)‪‎‬‬ ‫‪١‬ج‪٢٤ ‎‬ص‪ ، ! ‎‬وعليه ابن عقيل وأكثر الحنابلة } ابن النجار (شرح الكوكب‪ ‎‬المنير)ج‪٢٣‬ص ‪ ،١ ١‬وينظر‪: ‎‬‬ ‫ابو الحسين (المعتمد) ج‪ ١‬ص‪ ، ٤٣‬الشيرازي أبو اسحاق (اللمعم)‪ ‎‬ص‪ & ١ ٥‬ابن السمعاني (قواطع الأدلة)‪‎‬‬ ‫‪٥٩‬ص‪ ‎‬إ القرافي (شرح تنقيح المحلي) ج‪ ١‬ص‪ ، ٣٦٩‬ابن السبكي (الإبهاج) ج‪ ١‬ص‪ ، ٦‬لأسنوي(نهاية‪‎‬‬ ‫ج‪‎ ٢‬ص‪ ، ٢٦ ٤‬ابن النجار (شرح الكوكب النير)‪٢ ‎‬ج‬ ‫السول)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪ .٢٢ ٥‬الزركشي (البحر المحيط)‪‎‬‬ ‫‪١١‬ص‪ ‎‬ڵ الصنعاني (اجابة السائل)‪٥٢٧٣. ‎‬ص‬ ‫‏(‪ )٢‬المحصول ‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪١٧‬‏ ‪ ،‬الآمدي ‪ 3‬الاحكام ج‪٢‬‏ ص‪١٥٨‬‏ وهو قول البيضاوي(المنهاج بشرح الابهاج)‬ ‫ج‪!٦‬‏ ص‪٦٢‬‏ ‪ ،‬وابي الثناء اللامشي الماتريدي (كتاب في أصول الفقه) ص‪٨٤‬وص‪٨٥‬‏ & والارموي‬ ‫(التحصيل) ج‪١‬‏ ص‪٢٦٤‬‏ ‪ ،‬وصدر الشريعة (التنقيح بشرحي التوضيح) ج‪١‬‏ ص‪٢٨١‬‏ ‪ ،‬والطوفي (شرح‬ ‫املخنتجصارر ا(لشرروحضة)الكج‪٢‬و‏كب اصلمنير)‏‪٢٥٣‬ج! ‪ ،‬وصأب‪١‬ي محمد الجوزي وابن مفلح وابن قاضي الجبل وابن النجار‪ .‬ابن‬ ‫‏‪ ، ١‬ومحمد أمين سويد‬ ‫‪.١‬‏ والشماخي (شرح مختصر العدل) ص‪٦‬‬ ‫(تسهيل الحصول) ص‪٦٦‬‏ ‪ ،‬ونسبه الصنعاني الى جماهير أئمة الأصول (اجابة السائل) ص‪٢٧٥‬‏ ‪ ،‬أبو‬ ‫‏‪ ، ٤٣‬الرازي (المحصول) ج‪٢‬‏ ص‪١٧‬‏ ‪ ،‬الامدي (الاحكام) ج‪٦٢‬‏ ص‪١٥٨‬‏ ‪8‬‬ ‫الحسين (المعتمد) ج‪١‬‏ ص‬ ‫ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٧٧٢‬‏‬ ‫‏(‪ )٣‬أبو‬ ‫علي ‪ ،‬محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي ‪،‬و لد سنة ‏‪ ٣٥‬‏ه‪ ، ٢‬من أئمة المعتزلة له تفسير توفي سنة‬ ‫‏‪ ٠٢‬ه ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٤‬‏ ص‪١٨‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٦‬‏ ص‪.٢٥٦‬‏‬ ‫(‪ )٤‬أبو الحسين (المعتمد) ج‪ ١‬ص‪ ، ٤٣‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪ ، ٢٧٢ ٠‬وقيل‪: ‎‬‬ ‫يعتبر العلو والاستعلاء معا ‪ ،‬قال به الصنعاني (إجابة السائل) ص‪ ، ٢٧٢٦‬ونسبه الزركشي وابن النجار إلى‪‎‬‬ ‫‪ ٢٦٣‬آ ابن النجار (شرح‪‎‬‬ ‫ابن القشيري وهو قول للقاضي عبدالوهاب الزركشي (البحر المحيط) ج‪ ٢‬ص‪‎‬‬ ‫الكوكب المنير)‪٣٢ ‎‬ج ‪٢١.‬؟ص‪‎‬‬ ‫(‪ )-‬في ‪١‬ب‪١‬‏ بستة‪.‬‬ ‫> > }>‬ ‫‏‪. ١ 474٢‬‬ ‫اأولها ‪ .:‬الوجوب ‪:‬نحو‪ . :‬ل وَ‏‪٤‬أ ۔قِيمُوا الصلة وهانوأ آلو‬ ‫("‪.‬‬ ‫ثانيها ‪ :‬الندب ‪ :‬نحو ‪ :‬فَكَإتوهُمَ إن عَلِمَتّم فيم حا‬ ‫من الميت ‪."4‬‬ ‫ثالثها ‪ :‬الإياحة ‪ :‬نحو ‪22‬‬ ‫رابعها ‪ :‬التهديد ‪ :‬نحو ‪ :‬اتملوأمَاشِقئة ‪.4‬‬ ‫خامسها ‪ :‬الازرشاد ‪ :‬نحو ‪ :‬ظ وأسشتتهدوأتهيدننمن حالكم ه '‪ ،‬والفارق‬ ‫بينه وبين الندب كون المصلحة هنا دنيوية وهناك أخروية‪.‬‬ ‫سادسها‪ :‬إرادة الامتثال ث كقول العطشان لغيره اسقنى ماء‪.‬‬ ‫`‬ ‫سابعها ‪ :‬الإذن ‪ ،‬كقولك لطارق الباب ‪ :‬أدخل‪...‬‬ ‫ثامنها ‪ :‬التأديب ‪ 0‬كقوله ‪ -‬عراد _ لصبي ‪ :‬كل مما يليك('‪.‬‬ ‫بينه توابيسنعاا‪:‬لتهادليإدنذاذركر" انلحوعوي‪:‬دف هنال وماتلنساكوكت عنهص هنواك‪.‬م التاي "ء والفار‬ ‫عاشرها‪ :‬الامتنان » نحو‪ :‬لل كلوا من طبت ما ررَقَتكة ئ‪ .‬ويفارق الإباحة‬ ‫بذكر النعمة الممتن بها‪.‬‬ ‫الحادي عشر‪ :‬الإكرام نحو ‪ :‬ل ادحُتوكايمكر علمن هه" ‏(‪.)١٠‬‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكرم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٤٣ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة النور (مدنية) آية رقم‪.٣٣ ‎‬‬ ‫)( القرآن الكريم سورة المؤمنون (مكية) آية رقم ‏‪.٥١‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة فصلت (مكية) آية رقم‪.٤٠ ‎‬‬ ‫)( القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ‏‪.٢٨٢‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪ ،‬ابن ماجة‪‎‬‬ ‫‪٩ ٥٢٧٦‬ج‪١٣٤ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٦‬الحديث أخرجه البخاري (صحيح البخاري) كتاب الاطعمة ‪ ،‬حديث‪‎‬‬ ‫وو‪‎:‬‬ ‫(ستن ابن ماجة) المعجم ‪ ،‬الاطعمة ‪ ،‬باب الأكل مما يليك‪ ،‬حديث‪٤ ، ٢٢٧٢٣ ‎‬ج‪٥١١ ‎‬ص‪ » ‎‬والترمذي (ستن‬ ‫الترمذي) كتاب الأطعمة ‪ ،‬باب ما جاء في التسمية على الطعام ي حديث‪٤ ١٨٥٧ ‎‬ج‪٨٨٢‘ ‎‬ص‪ ‎‬واللفظله‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ع‬ ‫أ!‪‎‬‬ ‫() القران الكريم سورة إبراهيم (مكية) آية رقم ‏‪.٢٠‬‬ ‫‪52: .‬‬ ‫(ه) القرآن الكرم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ‏‪.١٧٢‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫)( القرآن الكريم سورة الحجر (مدنية) آية رقم ‏‪.٤٦‬‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫‪9‬‬ ‫\‬ ‫‪ 3‬٭ ج >‬ ‫٭ ٭ ٭ ‪ 3‬فصول الأصول‬ ‫الثاني عشر ‪ :‬الإذلال والإهانة } نحو‪ :‬كوا وَرَوَة حليت ‏‪.١١٨4‬‬ ‫لثالث عشر ‪ :‬سرعة التكوين ‪ ،‬نحو‪:‬لإ كن قيكُوة ه‪،'"١‬‏ والفارق بينه وبين‬ ‫الإيجاب كونه للمكلف هناك ولغيره هنا } إذ لا وجوب على غير مكلف‪.‬‬ ‫الرابع عشر‪ :‬التعجيز } نحو‪ :‬ظ قَأثوا يمُورَةٍ ن مقله۔ خ ‪.‬‬ ‫‪ 4‬‏‪.٤‬‬ ‫دق تلت أنت الحرير التكريم‬ ‫الخامس عشر ‪ :‬الإهانة » نحو‪:‬‬ ‫‪ :‬الصبر‬ ‫أي‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫يروا ‪4‬‬ ‫التسوية ا نحو ‪ :‬تصورا اولا‬ ‫عشر‪:‬‬ ‫السادس‬ ‫سواء‪.‬‬ ‫وعدمه‬ ‫السابع عشر‪ :‬الدعاء ‪ 3‬نحو‪:‬ل ربنا لاثرخ قلوبا بدرة حَكيتنا ‏‪."٦4‬‬ ‫النامن عشر‪ :‬التمني ‪ 3‬كقولك‪ :‬يا شباب ‪ ،‬وقوله‪:‬‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫بصحيح وما الإصباح منك بأمثل‬ ‫‪,.‬‬ ‫‪1.‬ك‬ ‫نألا عأيها الليل الطويل أ‪.‬لا‪ .‬ع‪.‬أنجلي‬ ‫ملقاهم محتقر‬ ‫‪7‬‬ ‫التاسع عشر‪ :‬الاحتقار } نحو ‪ :‬ي الشوا ما أنشر نثرت (‬ ‫‪ -‬عليه السلام _‪.‬‬ ‫ملقى موسى‬ ‫في جانب‬ ‫العشرون‪ :‬الخبر » نحو‪ :‬إذا لم تستح فاصنع ما شئت ‪ ،‬وعندي أن هذا داخل في‬ ‫التهديد‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫لديك‬ ‫‪٠‬‬ ‫الحادي والعشرون ‪ :‬الأنعام » نحو‪ :‬ي انكَرَ تمت عَلَنكَ ‪1‬‬ ‫وعندي انه داخل في الامتنان‪.‬‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٦٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القران الكريم سورة الأنعام (مكية) آية رقم‪.٧٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكر سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٢٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬القران الكريم سورة الدخان (مكية) آية رقم‪.٤٩ ‎‬‬ ‫(د) القرآن الكريم سورة الطور (مكية)آية رقم ‏‪.١٦‬‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‪.٨ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬البيت قاله امرئ القيس » البغدادي (خزانة الأدب) ج‪٦٢‬‏ ص‪٣٢٦‬‏ ‪ ،‬إميل بديع يعقوب (المعجم المفصل في‬ ‫شرح شواهد اللغة العربية) ج‪٦‬‏ ص‪.٤٦٧‬‏‬ ‫() القرآن الكريم سورة يونس (مكية) آية رقم ‏‪.٨٠‬‬ ‫(‪ )٩‬القرآن الكر سورة المائدة (مدنية) اية رقم‪.١١٠ ‎‬‬ ‫قل كأثر يألتَورنة كاتلوكا ه"‪.‬‬ ‫الرابع والعشرون‪ :‬التكذيب ‪ ،‬نحو‪:‬‬ ‫ذ‪.‬‬ ‫الامس والعشرون ‪ :‬المشورة ) نحو‪ :‬م قَانظلرَمَادًا ‪ 5‬رى‬ ‫السادس والعشرون‪ :‬الاعتبار } نحوفاظزوا إل تمرهرتا أمر ‪ 4'5‬أه‪.'"١‬‏‬ ‫م‬ ‫والله أعل"‪.‬‬ ‫م‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة طه (مكية) آية رقم‪.٧٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القران الكريم سورة الإسراء (مكية) آية رقم‪.٤٨ ‎‬‬ ‫‏‪٠ ٩‬‬ ‫(مدنية) آية رقم ‪1‬‬ ‫عمران‬ ‫الكريم سورة آل‬ ‫القرآن‬ ‫‏) ‪( ٣‬‬ ‫(‪ )٤‬القران الكريم سورة الصافات (مكية) آية رقم‪.١٠٦ ‎‬‬ ‫‪0‬‬ ‫(‪ )٥‬القرآن الكريم سورة الأنعام (مكية) آية رقم‪.٩٩ ‎‬‬ ‫انتهى‬ ‫ِ‬ ‫ف‬ ‫(‬ ‫و>‬ ‫فتى‬ ‫‪.‬‬ ‫انته‬ ‫ب‬ ‫ف‬ ‫‏(‪)٦‬‬ ‫ين‬ ‫‏(‪ )١‬انظر معاني الأمر في ‪ :‬أبو الخطاب (التمهيد) ج‪١‬‏ ص‪ ٢٩‬‏‪ ، ١‬الوا جلاني (العدل والإنصاف) جا ص[!‪٠٢‬ؤ‏‬ ‫‪9‬‬ ‫حج ‏‪ ٦٢‬‏‪٩٢٣‬ص & الآمدي (الإحكام) حج ‏‪ ٧٢‬‏‪٠١٦١‬ص © الطوفي (شرح مختصر الرو ضة) ح ‏‪٢‬‬ ‫الرازي (اللحصول)‬ ‫يح‬ ‫‏‪٤٥٢‬ص &االلزبرخكاشريي (ا(لكبحشرف الاملحايسطر)ار)ج‪٢٣‬‏ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢٥‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏‬ ‫ص‪.٢٧٢‬‏‬ ‫هة‬ ‫ص‪.٢٧٥‬‏‬ ‫« >< >;‬ ‫قصول الخصول‬ ‫د»‬ ‫٭‬ ‫الفصل التاسع والعشرون‬ ‫الكلام على الأمر أي معانيه يكون حقيقة‬ ‫وإذا علمت هما قررناه أن الأمر يرد لهذه المعاني كلها فاعلم أن علماء الأصول‬ ‫اختلفوا في أيها يكون حقيقة في حال وروده مجردا عن القرائن الصارفة له على اثني‬ ‫عشرا" قولا فيما علمنا ‪ ،‬وها نحن نذكرها على التوالي ‪ -‬إن شاء الله ‪ -‬ونعززها إلى‬ ‫قائليها في الأغلب ‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬إن الأمر حقيقة في الوجوب فقط ‪ ،‬وهو قول الجمهور من قومنا‬ ‫وأصحابنا» وعليه شيخنا السالمي ‪ -‬رحمه الله ‪ -‬من المتأخرير('‪.‬‬ ‫الثاني ‪ :‬إنه حقيقة في الندب ب لأن الندب هو المتيقن من قسمي الطلب ‪ ،‬أي‪:‬‬ ‫والمتيقن مقدم على المشكوك ‪ ،‬وهو قول أبي علي وأبي هاشم والقاضي عبد‬ ‫وهم من المعتزلة! ‏‪. (٤‬‬ ‫الجبار("‬ ‫النالث ‪ :‬قال أبو منصور الماتريدي(ث‘& وهو من الحنفية ‪ :‬إنه موضوع للقدر‬ ‫المشترك بين الوجوب والندب ‘ وهو الطلب ‪ ،‬فاستعماله في كل منهما من حيث إنه‬ ‫طلب استعمال حقيقى(‪.‬‬ ‫الرابع ‪ :‬إنه مشترك بينهما اشتراكا وضعيا ‪ ،‬ولا أعرف قائله}'‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬قولا في أ ساقطة‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬ابن يرهان (الوصول إلى الأصول) ج‪ ١‬ص‪ ، ١٣٣‬الطوفي (شرح مختصر الروضة)‪٢ ‎‬ج ‪٥٦٢‬ص‪، ‎‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٢٨‬‬ ‫© السالمي (شرح طلعة الشنمس) حج‪١ ‎‬‬ ‫الزركشي (البحر المحيط) ج‪ ٢‬ص‪٢٨٦‬‬ ‫‏(‪ )٣‬القاضي عبدالجبار ‪ 5‬عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني » قاض أصولي ‪ ،‬كان شيخ المعتزلة في عصره ‪ ،‬يلقب‬ ‫بقاضي القضاه ‪ ،‬ولي القضاء بالري » من‬ ‫مولفاته ‪ :‬شرح الاصول الخمسة } والمغني في أبواب التو حيد ‪ ،‬توفي سنة‬ ‫‏‪.٢٧٢‬‬ ‫‏‪ ٤ ١١٣‬الزركلي (الأعلام) ج‪٣‬‏ ص‬ ‫‏‪ ٥‬ه‪ .‬البغدادي (تاريخ بغداد) ج‪١١‬‏ ص‬ ‫‏(‪ )٤‬ونسب الآمدي هذا القول إلى كثير من المتكلمين وجماعة من الفقهاء ‪ ،‬قال‪ :‬وهو منقول عن الشافعي (الاحكام)‬ ‫ج‪٢‬‏ ص؟‪١٦١٢‬‏ ‪ ،‬وقال أبو الخطاب وأوما إليه الإمام أحمد بن حنبل أبو الخطاب (التمهيد) ج‪١‬‏ ص‪ ٤٧‬‏‪.١‬‬ ‫)‪ (-‬أبو منصور الماتريدي ‪ 0‬محمد بن محمد بن محمود الماتريدي ‪ ،‬كان من كبار الحنفية ح له كتاب التوحيد‬ ‫والمقالات ‪ ،‬توفي سنة ‪٣٣٢‬ه‏ قلطوا بغا قاسم (تاج التراجم) ص‪٢٠١‬‏ ‪ ،‬ابن ابي الوفا (الجواهر المضية في‬ ‫طبقات الحنفية) ج‪٢٣‬‏ ص‪٢٣٣‬‏ ه الزركلي (الأعلام) ج‪٧‬‏ ص‪ ٩‬‏‪.١‬‬ ‫ج‪‎ ١‬ص‪.٢٧٢٣‬‬ ‫(‪ )٦‬ونسب إلى مشايخ سمرقند من الحنفية ‪ ،‬ابن عبدالشكور (مسلم النبوت)‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬ونسب إلى المرتضى من الشيعة ‪ ،‬الرازي (المحصول)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪. ٤٥‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫٭ × >‬ ‫خصول الخصول‬ ‫< ‪> %‬‬ ‫الخامس ‪ :‬يعزى للقاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي والآمدي ‪ ،‬وهو التوقف فيه‬ ‫أي ‪ :‬لم يدروا أهو حقيقة في الوجوب أم فيهما معا‪.‬‬ ‫السادس ‪ :‬إنه مشترك في الو‬ ‫جوب والندب والباحة ‪ ،‬ولم ينسب إلى قائله"'‪.‬‬ ‫السابع ‪ :‬إنه مشترك في هذه الثلاثة وفي التهديد ‪ ،‬وينسب إلى الإمامية"'‪ ،‬وهم‬ ‫فرقة من الشيعة(‘‘‪.‬‬ ‫النامن‪ :‬إنه للقدر المشترك بين الثلانة المذكورة ‪ ،‬أي ‪ :‬للإذن في الفعل"'‪.‬‬ ‫التاسع ‪ :‬قول عبدالجبار‪ :‬إنه موضوع لإرادة الامتثال وتصدق الوجوب والندب‪.‬‬ ‫العاشر‪ :‬إن أمر الله تعالى للوجوب وأمر للنبي ‪ -‬عياد ‪ -‬المتبدأ منه للندب بخلاف‬ ‫الموافق لأمر الله والمبين له فهو للوجوب ‪ -‬أيضا ‪ -‬وهذا قول الأبهري وهو من‬ ‫المالكية(آ)‪.‬‬ ‫الحادي عشر‪ :‬إنه مشترك بين الخمسة ‪ 0‬وهى الوجوب والندذب والاإباحة والتهديد‬ ‫والرشاد‪.‬‬ ‫الثاني عشر‪ :‬إنه مشترك بين الأحكام الخمسة التي هي‪ :‬الو جوب والتحريم والندب‬ ‫والإباحة والكراهية ‪ ،‬فهذه اثنا عشر قولا » والجمهور على أنه حقيقة في الوجوب‬ ‫‏(‪ )١‬جوايعزىص‪٢٨-٤‬أي‏ضا ‪- ،‬الإلآىمدايبن سريح وأبي الحسن الأشعري صدر الشريعة (التنقيح بشرحي التوضيح والتلويح)‬ ‫‏‪.١٦٣‬‬ ‫(الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‬ ‫|‬ ‫(‪ )٢‬ابن عبدالشكور (مسلم النبوت)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣٧٢٣‬‬ ‫‏(‪ )٢‬املحإممداميبةن ‪ :‬اوليقحاسلن لهاكماالاثنتاسمعشىريةباللجأعنهم يؤمنون باثني عشر إماما متتابعين أولهم علي ابن أبي طالب وآخرهم‬ ‫فرية نسبة إلى جعفر الصادق‪ ،‬وكان من علماء المسلمين الكبار ث وهم‬ ‫يقولون بعصمة الإمام ث وأنه دون النبي ‪ ،‬وفوق البشر ‪ ،‬ويقولون بزواج المتعة والتقية‪ .‬السبحاني » جعفر‬ ‫الأمين عبدالله (دراسات في الفرق والمذاهب القديمة والمعاصرة)‬ ‫ص ‏‪٦٤ ٢‬‬ ‫(بحوث في الملل والنحل) ج‪٦‬‏‬ ‫ص‪٢٤‬‏ ‪ ،‬د‪ .‬مصطفى الشكعة (إسلام مذاهمب) ص‪.١٦١٦٩‬‏‬ ‫(؛) الذي وجدته في المحكم أن الأمر يقتضي الو جوب س الطباطبائي ‪ ،‬محمد سعيد (المحكم في أصول الفقه)‬ ‫جحا ص‪.٢٦١‬‏‬ ‫‏‪.٢٧٢٣‬‬ ‫(د) اين عبدالشكور (مسلم الثبوت) ج‪١‬‏ ص‬ ‫م‪.. ::‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫الموطأ والمدونة } ومن‬ ‫‏(‪ )٦‬المالكية ‪ 0‬نسبة إلى الإمام مالك بن أنس الاصبحي ؤ إمام دار الهجرة ‪ 0‬وصاحب‬ ‫وأبو الوليد الباجي } ومن أهم مو؛لفاته ئ إحكام‬ ‫كبار علماء هذا المذهب أبو بكر ابن العربي وابن رشد‬ ‫‪2‬‬ ‫)‬ ‫الفصول } وبداية المجتهد ‪ ،‬الجامع لاحكام القرآن ‪ ،‬الشهرستاني (الملل والنحل) ج‪١‬‏ ص‪٨٠‬‏ ‪ ،‬شريف‬ ‫‏‪.٢‬‬ ‫يحى (معجم الفرق الإسلامية) ص‪٠٩‬‬ ‫‪‎‬ي‪٥©(/‬‬ ‫‪9‬‬ ‫___‬ ‫"‪٦٧٦‬‬ ‫> >>‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭ ٭ <‬ ‫جاز في غيره كما تقدم ‪ 3‬وهو مختار شيخنا السالمى('‪ -‬رحمه الله تعالى ‏‪.٨(-‬‬ ‫واختلفوا ‪ -‬أيضا ‪ -‬فى هذه الحقيقة على ثلاث مذاهب‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬إنها حقيقة لغوية ‪ 5‬وعليه أكثر الأشاعرة ‪ ،‬وقيل‪ :‬حقيقة شرعية"'‪ ،‬وقيل‪:‬‬ ‫‪.٤‬‬ ‫عقلة(‪‎‬‬ ‫‪3‬‬ ‫والصحيح أنها حقيقة لغوية شرعية(ث)& إذ لا أصر للعقل في الايجابات السمعية‪.‬‬ ‫واللغة نفسها لا تكفي في إثبات الأحكام الشرعية ‪ 5‬وذلك لأن أهل الأوضاع اللغوية‬ ‫لايعتبرون في أوضاعهم ترتب عقاب ونحوه على مخالفة الأوامر اللغوية ‪ ،‬بل لا‬ ‫الجازم فان حخالفة‬ ‫يعرفون ذلك أصلا ئ ولو اعتبروا في وضعهم لصيغة افعل ‏‪ ١‬نها للطلب‬ ‫الطلب الجازم إنما يترتب عليها العقاب ‪ ،‬وذلك مما يحكم فيه الشرع لا غيره ‪ 5‬وعلى‬ ‫كل قول من الأقوال المذكورة من أنها حقيقة فيه فهي عند قائليه في غير ما ذكر مجاز‪.‬‬ ‫قا ‪ : 9‬إن الأمر حقيقة في وجه من تلك‬ ‫مما ذكر فاعلم أن كل من‬ ‫وإذا علمت‬ ‫الوجوه مجاز فى غير ذلك الوجه قد اختلفوا هل يجب اعتقاد الو جوب فى المطلوب‬ ‫‏(‪ )١‬هو العلامة عبدالله بن حميد بن سلوم السالمي ‪ ،‬من أئمة الاباضية ‪ ،‬ولد سنة ‪١٢٨٦‬ه‪،‬‏ اخذ عنه جمع‬ ‫غفير من علماء الاباضية منهم الشيخ عيسى بن صالح الحارثي م وعبدالله بن محمد الريامي من مو؛لفاته تحفة‬ ‫الاعيان وطلعة الشمس ومشارق الانوار توفي سنة ‏‪ ١٣٣٢‬ه ‪ .‬الزركلي (الاعلام) ج‪٤‬‏ ص‪٨٤‬‏ ص حجازي‬ ‫(دليل اعلام عمان) ص ‏‪ ، ١١٢‬السعدي (ابن بركة وآراؤه الاصولية) ص‪ ٦‬‏‪.٥‬‬ ‫‏(‪ )٢‬انظر هذه الأقوال في الشاشي (أصول الشاشي) ص‪١٢٠‬‏ ‪ ،‬أبو الحسين (المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪٥٠‬‏ ‪ ،‬ابن حزم‬ ‫(الاحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٢٦٦٩‬‏ ‪ ،‬الشيرازي (التبصرة) ص‪٢٧٢‬‏ س الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪١٥٦‬‏ ‪ ،‬الغزالي‬ ‫(المستضفى) ج‪١‬‏ ص‪٤٢٠‬‏ } أبو الخطاب (التمهيد) ج‪١‬‏ ص‪ ٤٥‬‏‪ } ١‬الوارجلاني (العدل والإنصاف)‬ ‫ج‪١‬‏ ص؟‪٥٢‬‏ » الرازي (المحصول) ج‪١‬‏ ص‪٢٤٧‬‏ ‪ ،‬الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪١٦٢‬‏ ‪ ،‬ابن الحاجب (مختصر‬ ‫المنتهى بشرح العضد) ج! ص ‏‪ ، ٢٩‬الآرموي (التحصيل) ج‪١‬‏ ص‪٢٧٤‬‏ آ الخبازي (المغني في أصول‬ ‫الفقه) ص‪٣٠‬‏ } البخاري (كشف الأسرار) ج‪١‬‏ ص‪٢٦٠‬‏ » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏‬ ‫ص‪٢٥‬‏ ‪ ،‬الأسنوي (نهاية السول) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٥١‬‏‪ ، ٢‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٣‬‏ ص‪0٢٨٦‬‏ التفتازاني‬ ‫(إجابة السائل) ص‪!٢٨‬‏ ‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪٨٤‬‏ ! ‪ ،‬ابن عبد لاشكور (مسلم الثبوت) ج‪١‬‏ ص‪٢٧(٢٣‬‏ ‪ ،‬الصنعاني‬ ‫(إجابة السائل) ص‪٢٧٨‬‏ ‪ ،‬الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪ ٤‬‏‪ ، ٩‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪٢٨‬۔‏‬ ‫‏(‪ )٣‬قال به الإمام الجويني ‪ ،‬الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص؟‪١٦٢‬‏ ‪ -‬‏‪ ، ١٦٣‬وابن حمدان الحنبلي ‪ .‬د‪ .‬محمد‬ ‫الزحيلي ‪ ،‬ونزيه حماد (شرح الكوكب المنير) ج‪٣‬‏ ص ‏‪ ٤٠‬هامش ‪ ،‬وانظر ‪ :‬ابن السبكي (جمع الجوامع‬ ‫‪ >:‬م« ‪3:2: <5‬‬ ‫‏‪.٢٧٢‬‬ ‫يشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٥‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏(‪ )٤‬انظر المراجع السابقة‪.‬‬ ‫() لعل قصد المولف انها تكون حقيقة لغوية في اصل الوضع ‪ ،‬ثم حقيقة شرعية في غرف الشرع ‪ ،‬اذ معنى كونه ‪-‬‬ ‫الامر ‪ -‬حقيقة في الوجوب ‪ ،‬أي يترتب على فعله النواب وعلى تركه العقاب & فهو حقيقة لغوية باعتبار اصل‬ ‫الوضع ا وحقيقة شرعية باعتبار عرف الشرع } والافكيف يكن ان يقال ‪ :‬بأنها حقيقة في كليهما في آن واحد‪.‬‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 33‬٭ ٭ ٭‬ ‫قصول الأصول‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫هل يجب‬ ‫كاختلافهم في العام‬ ‫له عنه إلى غيره‬ ‫به قبل البحث عن القرائن الصارفة‬ ‫التمسك بعمو مه قبل البحث عن ا مخصص له؟‪.‬‬ ‫التمسك بالعام إن كان لا يعلم أن‬ ‫العلماء وجوب‬ ‫والأصح عندنا وعند جمهور‬ ‫البحث عن ذلك الخصص ئ‬ ‫وجب‬ ‫لهممخصصا حتى يعلم( ‏‪ ١‬وا ن علم له خصص‬ ‫وامتنع الأخذ بالعام قبله ‪ 2‬وكذلك صيغة الأمر عندهم إذا وردت مجردة عن القرائن‬ ‫حتى تعلم القرينة الصارفة الى غير الوجوب من ندب ونحوه‪.‬‬ ‫حملت على الوجوب‬ ‫لكن اختلفوا في دلالة العام على عمومه ‪ ،‬أي‪ :‬على جميع أفراده هل هي دلالة‬ ‫قطعية أم ظنية؟ وعلى الأول أكثر علماء العراق من الحنفية ‪ ،‬وعلى الثاني جمهور‬ ‫العلماء والمتكلمين وهو مذهب الشافعى ‪ ،‬والله أعلط"'‪ ،‬ثم إنهم اختفلوا في الأمر‬ ‫إذا ورد بعد الحظر فقال الأكثر ونسب إلى الاإمام الرازي ‪ :‬إنه يكون حقيقة في‬ ‫الإباح"‪ -‬هنا ‪ -‬لتبادرها إلى الذهن وغلبة استعماله فيها حينئذ ‪ 5‬وغلبة الاستعمال‬ ‫مع التبادر علامة للحقيقة‪.‬‬ ‫وقال القاضي أبو الطيبث) والشيخ أبو اسحاق الشيرازي وأبو المظفر السمعاني‬ ‫ابتداء ‪2‬‬ ‫حقيق ة©) كما لو وردت‬ ‫الأمر للوجوب‬ ‫‪ :‬صيغة‬ ‫والإمام الرازي ‪ :‬هي أي‬ ‫‏(‪ )١‬ستاتي هذه المسألة في مباحث العام ‪ -‬إن شاء الله تعالى‪.‬‬ ‫() ستأتي هذه المسألة في مباحث العام ‪ -‬إن شاء الله تعالى‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬ونسبه أبو الحسين البصري إلى جل الفقهاء (المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪×٥‬‏ ‪ ،‬والآمدي إلى الأكثر هم (الاحكام)‬ ‫ج! ص‪١٩٨‬‏ ‪ ،‬وبه جزم القفال الشاشي والخفاف ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪٢٠٢٣‬‏ © والكمال‬ ‫بن الهمام (التحرير بشرح التيسير) ج‪١‬‏ ص‪٢٤٥‬‏ ‪ .‬وأبو يعقوب الوراجلاني ‪ ،‬الوارجلاني (ابو يعموب‪٤٨‬‏‬ ‫‏‪ .٦١‬القرافي (شرح تنقيح‬ ‫ص‪٢‬‬ ‫ج‪٢‬‏‬ ‫‏‪ © ٥٩٥‬تنظر ‪ :‬ابن قدامة (روضة الناظر)‬ ‫ص‬ ‫العدل والإنصاف) ح ‏‪١‬‬ ‫الفصول) ص‪١٣٩‬‏ ‪ 2‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٢٣‬‏ ص‪٥٦‬‏ » لكن في نسبه هذا القول إلى الفخر‬ ‫الرازي نظر فإن الإمام الرازي صرح ‪ 17‬للوجوب ثم استدل على ذلك ‪ ،‬الرازي(المحصول) ج‪٢‬‏ ص‪.٦١٩‬‏‬ ‫‏‪ } ٢٤٨‬بطبرستان )وسمع بجرجان‬ ‫‏(‪ (٤‬أبو الطليب ( طاهر بن عبدالله بن طاهر }) من علماء الشافعية ئ ولد سنة‬ ‫من أبي أحمد الغطريفي ‪ ،‬وبغداد من أبي الحسن الدارقطني وموسى بن عرفة ث وروى عن الخطيب‬ ‫البغدادي ‪ ،‬وأبي إسحاق الشيرازي وغيرهما ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٤٥٠‬ه ‪ ،‬ابن السبكي (طبقات الشافعية)‬ ‫‏‪.٢٢‬‬ ‫ج‪٤‬‏ ص‪١٢٦‬‏ © الزركلي (الأعلام) ج‪٣‬‏ ص‪٢‬‬ ‫‪ >::‬م ‪2:‬‬ ‫‏(‪ )٥‬وهو مذهب المعتزلة ‪ 2‬أبو الحسين (المعتمد) ج ‏‪ ١‬‏‪٥٧‬ص ‪ ،‬وقال به أبو يعلي } ابن النجار (شرح الكوكب‬ ‫لير) ج‪٢‬‏ ص‪٥٨‬‏ ‪ ،‬وصدر الشريعة ونسبه أمير باد شاة (تيسير التحرير) ج‪١‬‏ ص‪٢٤٦‬‏ ‪ ،‬والخبازي‬ ‫(المغني) ص‪٣٢‬‏ ‪ ،‬إلى عامة المتأخرين من الحنفية ى وحكاه أبو حامد الاإسفرابيني عن أكثر الشافعية وكافة‬ ‫الفقهاء المتكلمين ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٣‬‏ ص‪-٢٣٠٢‬۔‪٢٠٢‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬صدر الشريعة (التنقيح‬ ‫‪2‬‬ ‫ص‪ ، ٢٩ ٤‬الشيرازي (التبصرة) ص‪٢٨‬‏ } القرافي (شرح تنقيح الفصول)‬ ‫يشرحي التوضيح والتلويح) ج ‏‪١‬‬ ‫ص‪١٣٩‬‏ ڵ السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.٤١‬‏‬ ‫ل‬ ‫‪٢٣٧‬‬ ‫>> ‪1‬‬ ‫فصول الخصول‬ ‫‪+ +‬٭‬ ‫وغلبة الاستعمال فى الإباحة لا تدل على الحقيقة ‪ ،‬فيها وهو مذهب شيخنا السالمي‬ ‫‪ -‬رحمه الله تعالى ‪ -‬تبعا للبدر الشماخي(' في ذلك ‪ ،‬وهو من الأصحاب‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔ ۔‬ ‫الأمر‬ ‫‏‪ . ٢‬ومن ورود‬ ‫ونوفف إمام الحرمين ها هنا { فلم يحكم باباحة ولا وجوب‬ ‫بعد الحظر في الإباحة نحو قوله تعالى‪ (« :‬وَإداحكنئم كاتكائرا ه("' ل قَإدا فضيت‬ ‫الصَرة انتشزرافي الرض إه(ث)‪ «.‬كدا هرد قأوهر يمه( ومن ورودها في‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‬ ‫‪4‬‬ ‫<‬ ‫ك‬ ‫‪ .‬م‬ ‫ے‬ ‫م ھ م‬ ‫س‬ ‫وذلك‬ ‫الوجوب بعد الحظر نحو ‪ :‬ف كزداآمتعالشتهز للترم تاتنثوا المشركين ه(‬ ‫لأن قتالهم فرض كفاية فهو واجب إذن فيه بعد الحظر الوارد في قوله تعالى‪ (:‬لا خلا‬ ‫ر ارام‬ ‫تر التو ولاالمَه‬ ‫ه ("" وكذلك ورود النهي بعد الو جوب إنما هو للتحريم‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ء‬‫ا‬‫ش‬ ‫ن‬ ‫إ‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫قيقةأ" كما‬ ‫‪.-‬‬ ‫وقيل ‪ :‬هو للكرامة في مقابلة أن الأمر للإباحةه‪،‘٨‬‏ وقيل ‪ :‬هو للإباحة نظرا إلى‬ ‫‏(‪ )١‬الذي ذهب إليه البدر الشماخي أنه للإباحة ‪ ،‬فقد قال‪ :‬وأما بعد الحظر فالحظر قرينة صارفة له عن الوجوب‬ ‫إل الإباحة ‪ .‬الشماخي (شرح مختصر العدل والاإنصاف) ص‪.٩١٣‬‏‬ ‫سلمي الرازي عن‬ ‫& وحكاه‬ ‫ى وابن القشيري‬ ‫ص‪١٩٨‬‏‬ ‫الأسدي (الإحكام) ج‪٢‬‏‬ ‫‏) ‪ )٢‬وتوقف ‪ -‬أيضا ‪-‬‬ ‫المتكلمين‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪٣٠٥‬‏ \ الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪١٨٨‬‏ » ابن النجار (شرح‬ ‫الكركب المنير) ج ‏‪ ٢‬‏‪٩٠.‬ص‬ ‫وذهب ابن حزم إلى التفصيل حيث قال ‪ :‬إن جاء نسخه بلفظ الأمر فهو فرض واجب فعله بعد أن كان حراما‪.‬‬ ‫وإن كان أتى فعلا لشيء تقدم فيه النهي فهو منتقل إلى الإباحة فقط ‪ .‬اين حزم (الإحكام) ج‪٢٣‬‏ ص‪.٢٢٣‬‏‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه للاستحباب ‪ 2‬وحكاه الزركشي عن القاضي الحسين ‪ .‬الزركشي(البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٠٥‬‏‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم‪.٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة الجمعة (مدنية) آية رقم‪.١٠ ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٢٢٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقم‪.٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٧‬القرآن الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم‪.٢ ‎‬‬ ‫)( قال به أبو إسحاق الاسفراييني والقاضي أبو يعلي وابو الخطاب والحلواني والموفق اين قدامة والطوفي‬ ‫‪3‬‬ ‫حوثثى‬ ‫والاكثر (ابن النجار ‪ :‬شرح الكوكب المنير ج‪٣‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ )٦‬وحكان اين السبكي عن الجمهور (ابن السبكي‬ ‫‏‪١‬‬ ‫جمع الجوامع بشرح المحلي ‪ 4‬ج‪١‬‏ ص‪()٢٧٩‬ابن‏ النجار) شرح الكوكب المنير ج‪٢٣‬‏ ص‪٦٤‬‏ ‪ ،‬الجويني ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫البرهان ي ج‪١‬‏ ص‪١٨٨‬‏ ‪ ،‬أمير باد شاه تيسير التحرير ج‪١‬‏ ص‪.٣٧٥‬‏‬ ‫‪3‬‬ ‫ده"‬ ‫‪١‬‬ ‫‏(‪ )٩‬قال به أبو الفرج المقدسي ‪ ،‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٣‬‏ ص‪٦٥‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬ابن السبكي (جمع‬ ‫‪,9‬‬‫‪٢‬‬ ‫الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪.٢٧٨‬‏‬ ‫‪4‬‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫>_‬ ‫حتتقتل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٨١‬۔‏‬ ‫در‬ ‫> >‬ ‫صول‬ ‫قخصول ا‬ ‫< >< ><‬ ‫وقيل‪ :‬هو‬ ‫أن النهمي عن الشيء بعد وجو به يرفع طلبه الجازم فينبت التخيير فيه ‏‪١‬‬ ‫لإسقاط الوجوب فقط ‪ ،‬ويرجع الأمر إلى ما كان قبله من تحريم أو إباحة لكون الفعل‬ ‫مضرة أو منفعة("'‪.‬‬ ‫وتوقف أمام الحرمين«"" هنا كما توقف في مسألة الأمر ‪ ،‬فلم يحكم هنا بشيء‬ ‫كما هناك والله أعلم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪--‬‬ ‫روعتك‬ ‫‏(‪ )١‬وهو مذهب ابن قدامة (روضة الناظر) ج‪٢‬‏ ص‪ ٥‬‏‪ ، ٦١‬والكمال بن الهمام (التحرير بشرح التيسير) ج‪١‬‏‬ ‫‪4‬‬ ‫ص‪٢٥‬‏ ‪ ،‬وينظر ‪ :‬ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪.٢٧٩٦٩‬‏‬ ‫ث‬ ‫() ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪.٣٧٦‬‏‬ ‫و»‬ ‫‏)‪ (٣‬الجويني (اليرهان) ج ‏‪ ١‬‏‪٨٨١‬ص ع وانظر المسألة في القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص ‏‪ ، ١ ٤٠‬ابن السبكي‬ ‫تهت‬ ‫(جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٣٧٩‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢٣‬‏ ص‪ ٠-٣٠٩‬‏‪.٣١‬‬ ‫‪٢٣٩‬‬ ‫‪95‬‬ ‫سسسسس۔۔۔_‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‏_=`‪`٦‬‬ ‫>‬ ‫> >‬ ‫قصول اصول‬ ‫< ‪+‬‬ ‫الفصل الثااثون‬ ‫الأمر المجرد عن القيود والقرائن‬ ‫إذا ورد الأمر بشيء مجردا عن القيود والقرائن دل بوضعه على طلب الماهية ‪ 5‬أي‬ ‫حقيقة ذلك الشيء المأمور به » ولا يفيد بو ضعه تكرارا ولا وحدة \ والمرة‬ ‫الواحدة ضرورية فيه } إذ لا توجد الماهية بأقل منها فيحمل عليها(‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يدل على المرة الواحدة«")& وقال الأستاذ أبو إسحاق الاإسفراييني وأبو‬ ‫حام القزويني(" في طائفة من العلماء ‪ :‬إنه لا يدل بوضعه على التكرار مطلقا‪'‘١‬‏‬ ‫ويحمل على المرة" بقرينة‪.‬‬ ‫‏و‪١‬قيل ‪ :‬وهو للتكرار َ إذا علق ريبش سرط أو صفة(" فيتكرر بحسب تكرار المعلق‬ ‫به نحو‪ :‬لولنكنتم جتبا قاتلوا ه(") ن الراية وآلزان تَاجَلدُوا كل وحر‬ ‫۔ه‬ ‫وه‬ ‫مه‪.‬‬ ‫رم >‬ ‫مو‬ ‫م ے‬ ‫‏‪٤ ٧‬‬ ‫تنهمامائة جلده( فإن الطهارة والجلد يتكرران بتكرر الجنابة والزنا‪.‬‬ ‫مروم‬ ‫‏‪ ٥‬مرمے‬ ‫‏(‪ )١‬هو مذهب مختار الحنفية ‪ 0‬الكمال (التحرير بشرح التيسير) ج ‏‪ ١‬‏‪١٥٣‬ص ‪ ،‬وحكاه ابن السمعاني‬ ‫المحلي)‬ ‫السبكي (جمع الجوامع بشرح‬ ‫ابن‬ ‫‪ .‬وهو قول‬ ‫‏‪١١‬‬ ‫ص‪٥‬‬ ‫عن أكثر الشافعية (قواطع الأدلة)‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٩‬؛‪٧‬؟\‏ ومحمد سعيد الطباطبائي (المحكم في أصول الفقه) ج‪١‬‏ صَ‪ ٤‬‏‪ ، ٣٠‬والكيا الطبري ‪.‬‬ ‫ص‬ ‫المنير) ج‪٢‬‏‬ ‫الكوكب‬ ‫(شرح‬ ‫‏‪ . ٣١‬وابن النجار‬ ‫ص‪٢‬‬ ‫ج‪٢‬‏‬ ‫الزركشي (البحر المحيط)‬ ‫‏‪ . ٤٥‬والسالمي‬ ‫‏‪.٥١‬‬ ‫‏‪ ١‬ص‬ ‫طلعة الشمس) ح‬ ‫(شرح‬ ‫‏‪ & ٢١‬ونقله ابن‬ ‫‏(‪ )٢‬وقال ابن فورك ‪ :‬إنه المذهب ‪ .‬واختاره ابن الصباغ ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٣‬‏ ص‪٤‬‬ ‫مفلج عن أكثر العلماء والمتكلمين ‪ ،‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٢٣‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٤‬‬ ‫‏‪ ٦٠٠‬ه } حكيم منطقى ‪ ،‬من تلاميذ نصر‬ ‫‏)‪ (٣‬القزويني علي بن عمر بن علي الكاتبي القزويني ح ولد سنة‬ ‫الدين الطوسي ‪ ،‬من موؤلفاته ‪ :‬الشمسية ‪ ،‬وحكمة العين ؟ والمفصل شرح المحصل ‪ ،‬توفي سنة ‪٦٧٥‬ه‪.‬‏‬ ‫الصفدي (الوافي بالوفيات) ج‪٢١‬‏ ص‪٣٦٦‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٤‬‏ ص‪ ٥‬‏‪.٣١‬‬ ‫‏(‪ )٤‬ورواية عن الإمام أحمد وأكثر أصحابه ‪ 5‬وذكر الأصفهاني أن العالمي نقله عن أكثر الشافعية ‪ .‬الزركشي‬ ‫(البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪٣١٣‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬ابن السمعاني (قواطع الأدلة) ص ‏‪ ، ١ ١ ٥‬الجويني (البرهان)‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪١٦٤‬‏ ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ٣٨‬ابن النجار (شرح الكوكب‬ ‫‏‪.٤٣‬‬ ‫ص‬ ‫المنير) ج‪٢‬‏‬ ‫‏(‪ (٥‬في ب زيادة الواحدة‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٨٢‬ح هذا القول‬ ‫‏(‪ )٦‬نسب الخبازي (ص‪٢٥-٢٣٤‬‏ ‪ ،‬والبزدوي (أصول البزدوي يشرح البخاري) ج‪١‬‏ ص‬ ‫إلى بعض مشائخ الحنفية‪.‬‬ ‫(‪ )٧‬القرآن الكريع سورة المائدة (مدنية) آية‪٦. ‎‬مقر‬ ‫(‪ )٨‬القرآن الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم‪.٦٢ ‎‬‬ ‫‪: 6 22 2‬‬ ‫ج ‪+‬‬ ‫قصول اصول‬ ‫> >‬ ‫ويحمل المعلق المذكور على المرة الواحدة بقرينة دالة على المرة كما في أمر الحج‬ ‫المعلق بالاستطاعة & فإن لم يعلق الأمر فإنه للمرة‪.‬‬ ‫ويحمل على التكرار بقرينة ‪ ،‬وقيل‪ :‬بالوقف عن المرة والتكرار( ولكل واحد‬ ‫وأجوبة لا نطيل‬ ‫وأدلة ولمن خالفهم فيها بحوث‬ ‫من أرباب هذه الأقوال احتجاجات‬ ‫أولا هو الصحيح عندنا } وعليه جل‬ ‫بذكرها لأن غر ضنا الاختصار ئ وما قدمته لك‬ ‫من قومنا ( والله أعلم ‪.‬‬ ‫الأصول‬ ‫وأكثر علماء‬ ‫علماء المذهب‬ ‫وكذلك لا يدل الأمر في نفسه على فور خلافا لقوم في قولهم ‪ :‬إن الأمر للفور &‬ ‫أي‪ :‬المبادرة عقب وروده بالفعل ولا على التكرار("×"" خلافا لمن قال به وقيل ‪ :‬للفور‬ ‫أو العزم في الحال على الفعل بعد(ث‘‪ 3‬وقيل ‪ :‬هو مشترك بين الفور والتراخي(ثء أي‬ ‫لتأخير } والمبادرة بالفعل ممتثل‪.‬‬ ‫(‪ )١‬قال به الباقلاني ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط)‪٢ ‎‬ج ‪٥١٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬كذا في النسختين ‪ ،‬والصواب ولا تراخ ‪ ،‬فإن مسألة المرة والتكرار قد مضت سابقا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬وقد قال بأن الأمر لا يدل على فور ولا تراخ ‪ 3‬أبو الحسين البصري (المعتمد) ج ‏‪ ١‬‏‪٨٩‬ص ‪ ،‬والكمال ابن‬ ‫الهمام وقال امبر باددشاه ‪ :‬وهو الصحيح عند الحنفية (تيسير التحرير) ج‪١‬‏ صَ‪.٢٥٦‬‏ وقال به محمد سعيد‬ ‫الطباطبائي ‪( .‬المحكم في أصول الفقه) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ٢١‬وحكاه الزركشي عن جمهور الشافعية (البحر‬ ‫الملحيط) ج‪٢٣‬‏ ص‪٣٢٨‬‏ & وقال به الصنعاني وعزاه الى يحى والمهدي والقرشي من الزيدية (اجابة السائل)‬ ‫‏‪.٥١‬‬ ‫ص‪ ٨٠‬‏‪ & ٦٢‬وهو قول الامام السالمي (شرح طلعة الشمس) ج ‏‪ ١‬ص‬ ‫وممن قال ‪ :‬إن الأمر يقتضي الفور الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪٤٨‬‏ ‪ ،‬والبغداديون المالكية ‪ .‬الباجي (احكام الفصول) ص‪٢١٢‬‏ & وابن بركة من الإباضية (كتاب‬ ‫الجامع) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤٧‬‏‪ ، ٥‬وابن حزم الظاهري (الإحكام) ج‪٢٣‬‏ ص‪٣٠٢‬‏ » وحكاه كل من أبي علي الشاشي‬ ‫(اصول الشاشي) ص‪١٣٢‬‏ ‪ -‬‏‪ ، ١٣٥‬والخبازي(المغني) ص ‏‪ » ٤٢ - ٤٠‬والبخاري (كشف الاسرار) ج‪١‬‏‬ ‫ص‪٥٢٠‬‏ ‪ ،‬عن أبي الحسن الكرخي ‪ ،‬ونسبه الشيرازي إلى أبي حامد المروزي وابي بكر الصيرفي (شرح‬ ‫اللمع) حج‪١‬‏ ص‪٢٢٣٤‬‏ ‪ ،‬وعزاه الصنعاني إلى الهادي من الزيدية (اجابة السانل) ص‪٢٨٠‬‏ إ ونسبه كل من‬ ‫‏‪ & ١١‬وأبي اسحاق الشيرازي (شرح اللمع) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢٣‬وابن‬ ‫أبي الحسين البصري (المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪١‬‬ ‫قدامة (روضة الناظر) ج‪٢‬‏ ص‪٦٢٣‬‏ ‪ ،‬والبيضاوي(المنهاج يشرح نهاية السول) ج‪٢‬‏ ص‪٢٨٢٦‬‏ ‪ 0‬إلى أكثر‬ ‫الحنفية وفي هذه النسبة نظر ‪ ،‬فإن أكثر الحنفية ‪ -‬حسب كلام أصحاب هذا المذهب ‪ -‬يقولون بأنه على‬ ‫«‪. 2 ٧::‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫التراخي (كشف الأسرار) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ٥٢‬وقال أمير بادشاه ‪ :‬وهو ‪ -‬أي يقتضي التراخي ‪ -‬الصحيح عند‬ ‫‏‪٦٥٢.‬ص‬ ‫الحنفية (تيسير التحرير) ج ‏‪١‬‬ ‫‏(‪ )٤‬نسبة المطيعي إلى الباقلاني والسكاكي ‪ ،‬وحكي عن أبي علي وأبي هشام وعبدالجبار } المطيعي (سلم‬ ‫ه ‪2‬‬ ‫ل‬ ‫الوصول) ج‪٢‬‏ ص‪٢٨٧‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٣‬‏ ص‪.٣٢٢٢‬‏‬ ‫() صحح هذا القول الأصفهاني ‪ ،‬وحكي عن الشريف المرتضى ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪ ٠‬‏‪.٣٣٢‬‬ ‫‪٢٤٩١‬‬ ‫< >>‬ ‫الخصول‬ ‫خصول‬ ‫‏‪> ٨‬‬ ‫٭‬ ‫وقيل ‪ :‬لا بناء على أنه للتراخى('‘ ومنشأ هذا الخلاف ‪ ،‬وهو استعمال الأمر‬ ‫في كلا الوجهين كالأمر بالايمان استعمل في الفور ‪ ،‬وكالأمر بالحج استعمل في‬ ‫التراخي ‪ ،‬وإن كان التراخي فيه غير واجب فهل هو حقيقة فيهما؟ لأن الأصل في‬ ‫الاستعمال الحقيقة } أو حقيقة فى أحدهما حذرا من الاشتراك؟ إلا أننا نعرفه أو هو‬ ‫على الفور لانه على القول بالوقف أحوط ‪ ،‬أو هو على التراخي ‪ ،‬لأنه يسد عن الفور‬ ‫بخلاف العكس لامتنا ع التقديم ‪ ،‬أو هو في القدر المشترك بينهما حذرا من الاشتراك‬ ‫والمجاز وهو القول الأول ‪ ،‬أي ‪ :‬لطلب الماهية من غير تعرض لوقت من فور أو‬ ‫تراخ أو غيرهما » وهو الراجح عندي ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫۔‬ ‫<‬ ‫‪4‬‬ ‫عے سر‬ ‫َ‬ ‫(‪ )١‬الظاهر أنه لا فرق بين من قال ‪ :‬إن الأمر عن القرائن يفيد مجرد الطلب ‪ ،‬وبين من قال ‪ :‬يفيد التراخي‪، ‎‬‬ ‫وقال ‪ :‬علاء الدين البخاري في كشف الأسرار ‪ :‬ومعنى قولنا ‪ :‬على التراخي أنه يجوز تأخيره عنه ‪ 3‬وليس‪‎‬‬ ‫معناه أنه يجب تاخيره عنه حتى لو أتى به فيه لا يعتد به ‪ ،‬لأن هذا ليس مذهبا لأحد (كشف الاسرار)‪١ ‎‬ج‬ ‫‪‎‬ص‪ ٥٢ ٠‬إ وقد عبر في كشف الأسرار بالتراخي بينما عبر في التحرير بلفظ مجرد الطلب‪ .‬الكمال (التحرير‪‎‬‬ ‫بشرح التيسير) ج‪ ١‬ص‪ ، ٢٥٦‬وقال ابن السمعاني ‪ :‬واعلم أن معنى قولنا إنه على التراخي ‪ ،‬ليس معناه‪‎‬‬ ‫على أنه يؤخر عن أول أوقات الفعل ‪ ،‬لكن معناه أنه ليس على التعجيل ‪ ،‬ابن السمعاني (قواطع الأدلة)‪‎‬‬ ‫‪٠٣١‬ص‪ ، ‎‬الزركشي (البحر المحيط)‪٣٢ ‎‬ج ‪٩٢٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‪299‬‬ ‫« >‬ ‫خصول ا لخصول‬ ‫> ><‬ ‫الفصل الحادي والثلاثون‬ ‫الأمر المؤقت وقضانه‬ ‫إذا ورد الأمر موقتا أي ‪ :‬محدود الوقت مقدرا ولم يؤت بالمأمورية في وقته ذلك‬ ‫فإن الأمر يستلزم قضاء ذلك الشيء بعد خرو ج وقته ‪ ،‬وذلك لإشعار الأمر بطلب‬ ‫استدراكه } لأن القصد منه الفعل وهو قول أبي بكر الرازي(" من الحنفية والشيخ أبي‬ ‫إسحاق الشيرازيأ"" من الشافعية وعبدالجبار من المعتزلة"‘‪ ،‬وهو الصحيح عندي لما‬ ‫قررته سابقا من أن المأمور لا يخر ج من عهدة الأمر إلا بإيقاع ما أمر به ولو بعد وقته‪.‬‬ ‫وقال الأكثر(‪ :‬إن القضاء وجب بأمر جديدغير الأمر الأول الذي ثبت به الأداء`'&‬ ‫ودليلهم حديث الصحيحين من نسى الصلاة فليصلها إذا ذكرها("'‪ ،‬وفي مسلم ‪ :‬إذا‬ ‫‏(‪ )١‬أبو بكر الرازي ‪ ،‬أحمد بن علي الملقب بالجصاص ‪ ،‬من علماء الحنفية ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٣٠٥‬ه ‪ ،‬وسكن بغداد‬ ‫تفقه على أبي الحسن الكرخي ‪ ،‬وروى عن عبدالباقي بن قانع ‪ 3‬من مؤلفاته ‪ :‬أحكام القران ث وشرح‬ ‫مختصر الطحاوي ‪ ،‬وشرح مختصر الكرخي ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٢٧٠‬ه‪ ،‬ببغداد ‪ ،‬عبدالقادر بن محمد بن أبي الوفاء‬ ‫(الجواهر المضيئة) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ٢٢‬ابن قلطوبغا (تاج التراجم) ص‪١٧‬‏ » الزركلي (الاعلام) ج‪١‬‏ ص‪.١٧١١‬‏‬ ‫(‪ )٢‬الذي صرح به الشيخ أبو اسحاق الشيرازي أن وجوب القضاء يكون بأمر ثان ‪ .‬الشيرازي (اللمع)‪ ‎‬ص‪١ ٩‬‬ ‫(التبصرة)‪ ‎‬ص‪.٦ ٤‬‬ ‫() وقال الآمدي ‪ :‬وهو مذهب كثير من الفقهاء وأكثر الحنابلة (الاحكام) ج‪٦٢‬‏ ص‪١٩٩‬‏ ‪ ،‬وحكاه صدر‬ ‫الشريعة عن عامة الأحناف (التنقيح بشرحي التوضيح والتلويح) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ٢١‬وانظر ‪ :‬الخبازي(المغني)‬ ‫ص‪٥٣٢‬‏ ‪ ،‬الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪٢‬‏ ص‪٣٢٩٥‬‏ ‪ ،‬البخاري (كشف الأسرار) ج‪١‬‏ ص‪٢١٤‬‏ ‪-‬‬ ‫‏‪ ٨‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢٨٢‬‏ » ابن المرتضى (منهاج الوصول إلى معيار‬ ‫العقول) ص‪٢٧١‬‏ ‪ ،‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٣‬‏ ص‪.٥٠٠‬‏‬ ‫‏(‪ (٤‬في `ب‪١‬‏ قال والأكثر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬قال الآمدي ‪ :‬وهو مذهب المحققين من أصحابنا والمعتزلة ‪ 5‬ثم اختار ‪ -‬الآمدي ‪ -‬هذا القول (الاحكام)‬ ‫ج ‏‪ ٢‬‏‪٩٩١‬ص ع وذهب إليه ابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد) ج‪٦٢‬‏ ص‪٩٢‬‏ ‪ ،‬والشماخي (مختصر‬ ‫العدل) ص‪١٧‬‏ ‪ ،‬والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪٤٥‬‏ ‪ ،‬وهو مذهب العراقيين } الخبازي (المغني)‬ ‫ص‪٥‬‏ ؟ ء البخاري (كشف الاسرار) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢١‬وقال به الصنعاني ونسبه إلى الجمهور (اجابة السائل)‬ ‫وانظر ‪ :‬اين السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٣٨٢‬‏ ‪ ،‬أبو الحسين (المعتمد) ج‪١‬‏‬ ‫ص‪٢٨٢٣٢‬‏‬ ‫ص‪ ٤‬‏‪ ١٣‬آ ابانلمرتضي (منهاج الوصول) ص‪.٢٧١‬‏‬ ‫)‪ (٦‬فميسلم ‪ :‬من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ‪ ..‬مسلم (صحيح مسلم يشرح النووي) كتاب المساجد‪، ‎‬‬ ‫‪ .‬وفي البخاري ‪ :‬من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها البخاري (صحيح‪‎‬‬ ‫باب قضاء الفائتة & ج‪ ٥‬ص‪١٩٨‬‬ ‫البخاري يشرح الفتح) كتاب مواقيت الصلاة ‪ ،‬باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ء حديث‪‎‬‬ ‫‪‎‬رقم‪ 3.٥ ٩٧‬ج‪ ٢ ‎‬۔‪٤٨.‬ص‪‎‬‬ ‫‪(53(9‬‬ ‫___‬ ‫ك‬ ‫‪9‬‬ ‫"‪٦٧‬‬ ‫< >‬ ‫فصول اصول‬ ‫‪» > +‬‬ ‫رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرهه‪،‘١‬‏ وفي الجامع الصحيح‪:'٨‬‏‬ ‫من نسي صلاة او نام عنها فليصلها إذا ذكره‪ ،‘"%‬ووجه استدلالهم من الحديث في‬ ‫قوله‪ :‬فليصلها ‪ ،‬لأنه أمر جديد لاستدراك الفوائت ‪ ،‬فلو كان القضاء مستفادا من الأمر‬ ‫الأول لما احتاج إلى أمر ثان ‪ ،‬قلنا ‪ :‬لا دليل في الحديث على ذلك من الوجوه الآتية‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬أن الأمر ‪ -‬هنا ‪ -‬ورد دالا على أن استدراك المنسية والمنيم عنها بعد فوتهما‬ ‫إنمفاهو أداء لا قضاء ‪ ،‬وكلامنا في القضاء ي وذلك لا ورد في بعض الروايات زيادة‬ ‫فذلك وقتها ‪ ،‬أي ‪ :‬وقت وجوبها كما هو مشهور في الفرو ع ‪ ،‬ولذلك فرعواعليه‬ ‫ثبوت الأذان والإقامة بخلاف الفاسدة والمتروكة عمدا فإنها تقضي بلا أذان ولا إقامة‪.‬‬ ‫الغاني ‪ :‬أن الأمر ‪ -‬هنا ‪ -‬ورد مزيلا للتردد والشبهة الحاصلة فى النفوس من أن‬ ‫فايلفأريض إذا خرج عن وقته هل يجب استدراكه بعد الزمكان على الفور أم هو موسع‬ ‫وقت أتى به أجزى؟ فأخبرهم أنه يوتى به على الفور ‪ 3‬فلذلك قيده بالشرط‬ ‫في قوله ‪ :‬إذا ذكرها‪.‬‬ ‫النالث ‪ :‬أنه موكد للأمر الأول كيلا نظن أن الأمر معلق بالوقت ‪ :‬فيثبت يثبونه‬ ‫وينتنفي بانتفائه ‪ 3‬فأفادنا الأمر الثاني ان الأمر الأول ياق بحاله بعد خروج الوقت‬ ‫فكأنه قال‪ :‬إذا تعذر الإتيان بالمأمور به فى الوقت المقدر له فأتوا به بعد وقته ‪ ،‬ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫تخرجون من عهدته بالامتثال‪.‬‬ ‫الرابع‪ :‬أن القضاء لو لم يكن مستفادا من الأمر الأول أعني ‪ :‬الأمر بالأداء لما كان قضاء‬ ‫الصلاة المتروكة عمدا واجبا إذ الحديث وارد في المنسية والمنيم عنها خاصة { لا يقال ‪:‬‬ ‫إنها‬ ‫ملحقة بهما بطريق القياس { فإنه قياس مع وجود الفارق © لأن هاتين مقيدتان بوقتي‬ ‫الذكر والانتباه » ولا كذلك المتروكة ‪ ،‬فلا يحد قضاها بوقت معلوم ‪ ،‬والله تعالى(ُ)أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )١‬مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب المساجد ‪ ،‬باب قضاء الفائتة حديث رقم‪٥0 ٣١٦ ‎‬ج‪٩٩١. ‎‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الجامع الصحيح للإمام الرببع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي من أئمة القرن الأول المجري ‪ ،‬ولد بين سنة‬ ‫‏‪ ٥‬و ‏‪ ٨ ٠‬هتتلمذ على أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة تلميذ الإمام جابر بن زيد » كما تتلمذ على أبي نوح‬ ‫صالح الدهان و ضمام بن السائب ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ١٨٠ ، ١٧٥‬ه ‪ ،‬وعدد أحاديث الجامع ‏‪ ١٠ . ٥‬أحاديث‪.‬‬ ‫الشماخي (كتاب السير) ج‪١‬‏ ص‪٩٥‬‏ ' القنوبي ‪ ،‬سعيد بن مبروك (الإمام الربيع مكانته ومسنده)‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬الربيع بن حبيب (الجامع الصحيح) كتاب الصلاة ‪ ،‬باب في أوقات الصلاة حديث رقم‪٩٤. © ١٨٤ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬تعالى ساقطة من ب‪.‬‬ ‫القنصل التاني والثلاثون‬ ‫الأمر بالأمراا' بشيء‬ ‫واختلفوا في أمر المخاطب بالأمر لغيره بشيء هل يكون امرا لذلك الغير بذلك‬ ‫الشيء أم لا؟ وذلك نحو قوله تعالى‪ « :‬وَأمرأَهمكك يالصَكوة ه" ذهب الاكثر إلى‬ ‫أن الأمر من المأمور ليس أمرا من الآمر ‪ ،‬وإنما يكون أمرا من الأول بالقرائن الدالة‬ ‫على ذلك ‪ ،‬فوجوب الصلاة على الأهل من الآية ‪ -‬هنا ‪ -‬إنما ثبت من قبل الله تعالى‬ ‫‪7‬‬ ‫ت‬ ‫الله("‬ ‫فقد أطاع‬ ‫وذلك كقوله ‪ :‬من يطع الرسول‬ ‫بدليل خارجى عنها ئ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫م ‪7‬‬ ‫ك" الرسو( فخذوه ‪ 4‬‏‪ 0 (٤‬ونحوها‪.‬‬ ‫مثلا۔ ‪ :‬مر عمرا يفعل كذا‬ ‫وقيل ‪ :‬هو أمر بذلك الشيء ئ لأن من قال لزيد‬ ‫وقال لعمرو ‪ :‬لا تفعل لكان نهيه هذا مناقضا للأمر الأول ‪ 0‬ومن وجه اخر لو ل يكن‬ ‫الامر( بالأمر بالشيء أمرا(" بذلك الشىء لما كانت هنالك فائدة تتعدى المأمور‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪.‬ت‪:‬ه‪.‬فأخبر عمر النبي ‪ -‬حعلالقها ‪ -‬‏‪.١٦1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫»‬ ‫الأول ‪ 6‬ولأن ابن عمر( ‏‪ (١‬حن طلق رو ج‬ ‫بذلك ‪ 3‬نقال‬ ‫له ‪ :‬مره فليراجعه(‪ 3‬فلو لم يكن أمره _ يلة ‪ -‬لعمر أمرا لانه لما وجب على ابن‬ ‫_ يترك المراجعة ( ولأن غالب‬ ‫ولما عد عا صيا لأمره _ عا‬ ‫عمر مراجعة زوجته‬ ‫‏(‪ (١‬في ب بأمر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة طه (مكية) آية رقم ‏‪.١٣٢‬‬ ‫)( ذهب إلى ذلك الغزالي (المستصفى) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ، ١٣‬والآمدي (الاحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٢٠٢‬‏ ‪ ،‬وابن الحاجب‬ ‫(ختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪٩٣٢‬‏ ‪ ،‬والقرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪١٤٨‬‏ ‪ ،‬والزركشي‬ ‫(البحر المحيط) ج‪٣‬‏ ص‪ ٣٤٥‬‏‪ ٤‬والشماخي (مختصر العدل) ص‪©١٨‬‏ وابن النجار (شرح الكوكب المنير)‬ ‫‏‪ . ٣٩٠‬وحكاه‬ ‫‏‪ ١‬ص‬ ‫ح‬ ‫الفواح)‬ ‫بشرح‬ ‫(مسلم النبوت‬ ‫وابن عبدالشكور‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫ص‪٦‬‬ ‫ج‪٢‬‏‬ ‫الشوكاني (ارشاد‬ ‫والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج ‏‪ ١‬‏‪٨٥‬ص ‪ ،‬عن الجمهور‪.‬‬ ‫الفنحول) ص‪©١٠٧‬‏‬ ‫‏(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة الحشر (مدنية) آية رقم ‏‪.٧‬‬ ‫‏(‪ )٥‬هو مذهب العبدري وابن الحاج ‪ 2‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪.٣٤٥‬‏‬ ‫‏)‪ (٦‬في ‏‪ ١‬ب ` الآمر‪.‬‬ ‫الآمر‪.‬‬ ‫‪١‬ب‪١‬‏‬ ‫في‬ ‫‏)‪(٧‬‬ ‫يممكة } كنيته أبو عبدالرحمن ‏‪ ٤‬صحابي نشأ‬ ‫‏‪ ١ ٠‬ق‪.‬ه‬ ‫ئ ولد سنة‬ ‫العدوي‬ ‫‏)‪ (٨‬ابن عمر ‪ :‬عبدالله بن الخطاب‬ ‫في‏‪٢‬اهلإ‪.‬سملماكمة ‪،‬ع اوبنهاجالرأثيرإلى المدينة مع أبيه ‪ 0‬وشهد فتح مكة ‪ ،‬أفتى الناس في الإسلام ستين سنة ‪ ،‬توفي سنة‬ ‫‏‪ 0٣٤‬اين خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٢‬‏ ص‪٢٨٢‬‏ ‪ ،‬ابن حجر‬ ‫(أسد الغابة) ج‪٣‬‏ ص‪٠‬‬ ‫ص‪.١٠ ٨‬‬ ‫‏‪ .١٠٥٠‬الزركلي (الأعلام) ج ‏‪٤‬‬ ‫ص‬ ‫(الإصابة) ج ‏‪٤‬‬ ‫ه‪ +‬ه‬ ‫الأحكام الشرعية تنبني على الوسائط بين الناس كالرسل والعمال الذين يبعثهم الأئمة‬ ‫والولاة والقضاة فيحتجون بهم على من خالف أمرهم ‪ ،‬فلو لم يكن أمرهم للوسائط‬ ‫أمرا للمأمورين لما كانوا لهم حجة على من خالفهم‪.‬‬ ‫قالوا ‪ :‬إنما ثبت ذلك وأمثاله بالقرائن العادية من أن الأكاير لا يباشرون الأعمال‬ ‫بأنفسهم بل بالرسل والوسائل ‪ ،‬قلنا‪ :‬إن المسألة مفروضة على تقدير صحة ثبوت‬ ‫الأمر ي وصحة صدوره منالأمر الأول صحة قطعية أو ظنية لا مع الشك في‬ ‫صدقه "‪ 0‬فإنه لا قائل بوجوب امتثاله حينئذ ‪ ،‬والله تعالى("' أعلم‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2 ::‬‬ ‫ك ‪4‬‬ ‫‪٠١‬‬ ‫مككووار‬ ‫ه‪::‬‬ ‫>‪-‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪"٨‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪..:‬‬ ‫‏( ‪ (١‬في ‪١‬ب‪١‬‏ بصدقة‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪:‬‬ ‫تعا ل‬ ‫‪(٢‬‬ ‫‏)‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠ ٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬ب‬ ‫سا قطة من‬ ‫‪٢٤٦‬‬ ‫>< >‬ ‫الأصول‬ ‫قخصول‬ ‫<> <> <;>‬ ‫القنصل الثالث والثلاثون‬ ‫ِ‪ 2‬الكلام على الأمر العام هل يدخل قيه الأمر‬ ‫واختلفوا في الأمر('' بشيء إذا ورد لفظه عاما هل يدخل الآمر ‪ -‬بالمد ‪ -‬في‬ ‫مقنضي عموم أمره أم لا؟ وكالأمر حكم سائر المخاطبات في هذه المسألة ‪ ،‬مثال‬ ‫الامر قول السيد لعبده ‪ :‬أكرم من أحسن إليك ‪ ،‬وقد احسن هو إليه هل يدخل في‬ ‫الإكرام؟ ومثال الخبر قوله ‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ : -‬من أفضى بيده إلى فرجه‬ ‫انتقض وضوءه(‪&‘٦‬‏ من قتل قتيلا فله سلبه(" هل يدخل في هذا الحكم؟‬ ‫والصحيح أن الخاطب دا خل في مقتضى عموم خطابه ما ل تخرجه عنه قرينة‬ ‫دالة على أنه مقصود بذلك الخطاب”‪.'٩‬‏‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يدخل فيه( ‏‪ ٥‬لأنه يبعل أن يخاطب غيره ويريد بذلك الخطاب نفسف‬ ‫‏(‪ )١‬ني ب الآمر‪.‬‬ ‫ذكره فليتوضأ وضوء الصلاة ومنها ‪ :‬من مس فرجه فليعد‬ ‫بألفاظ عخنتلفة منها ‪ :‬من مس‬ ‫‏(‪ )٢‬هذا الحديث روي‬ ‫الوضوء ومنها ‪ :‬إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ‪ ،‬وليس بينهما ستر ولا حائل فليتوضأ ‪ ،‬الزيلعي ‪ ،‬عبدالله‬ ‫‏‪ ، ١ ٠٨-١‬وقد أخرجه الإمام الربيع بلفظ ‪ :‬إذا مس أحدكم ذكره‬ ‫بن يوسف (نصب الراية) ج‪١‬‏ ص‪٠٣‬‬ ‫فليتوضأ & الربيع بن حبيب (الجامع الصحيح) كتاب الكهارة ‪ 3‬باب ما يجب منه الوضوء حديث رقم‬ ‫‏‪٠٦.‬ص‬ ‫‏‪.- ٥‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه البخاري بلفظ ‪ :‬من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ‪ .‬البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح)‬ ‫كتاب فرض الخمس ‪ ،‬باب من لم يخمس الأاخماس ‪ ،‬حديث رقم ‏‪ ٣٢١٤٦‬ي ج‪٦‬‏ ‪ ،‬ص‪٢٨٤‬‏ ‪ ،‬ومسلم‬ ‫(صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب الجهاد والسير ‪ 2‬باب استحقاق القاتل سلب القتيل ى حديث رقم‬ ‫ص‪.٣٠٢٣-٢٣٢٠ ٢‬‬ ‫ج‪١ ٢‬‬ ‫‏‪١٧٥١‬‬ ‫‏(‪ )٤‬واختاره الامدي ونسبه إلى الأكثر (الاحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٢٦٩‬‏ ‪ ،‬وابن الحاجب ‪ ،‬وحكاه عن اكثر الاصوليين‬ ‫(مختصر المنتهي بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪١٢٧‬‏ » والقرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪٢٢١‬‏ ‪ ،‬والكمال بن‬ ‫الهمام ‌ وحكاه عن اكثر العلماء (التحرير بشرح التيسير) ج ‏‪ ١‬ص‪ ٢٥ ٦‬والبدر الشماخي (ختصر العدل)‬ ‫‏‪ ، ٢٥٢‬والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.١٩‬‏‬ ‫ص‪٢١‬‏ ‪ ،‬وابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٣‬‏ ص‬ ‫() قال الطوفي ‪ :‬ومنعه قوم مطلقا (شرح مختصر الروضة) ج‪٢‬‏ ص‪٠٣٧‬‏ » وروي عن الإمام أحمد أنه لايدخل‬ ‫إلا بدليل } ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٣‬‏ ص ‏‪ ، ٢٥٣‬وحكى ‪ -‬الطوفي ‪-‬عن أبي الخطاب الحنبلي‬ ‫‪ :2‬ع‬ ‫أنه يدخل في عموم خطابه إلا في الأمر محتجا بأن الإنسان لا يستدعي من نفسه ‪ ،‬ولا يستعلي عليها (شرح‬ ‫مختصر الروضة) ج‪٢‬‏ ص‪٥٣٧‬‏ ‪ ،‬وقد ذكر أبو الخطاب أن هذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين (التعهيد) ج‪١‬‏‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫‪٣‬‬ ‫_‬ ‫ص‏‪ ، ٢٨٢‬وذهب ابن السبكي إلى أن المتكلم يدخل في عموم خطابه ‪ 3‬ذكر ذلك في باب الأمر ‪ ،‬لكنه في‬ ‫‪3: ::‬‬ ‫باب العام ذهب إلى أن المخاطب يدخل في عموم خطابه ‪ ،‬ذكر ذلك في باب الأمر ‪ ،‬لكنه في باب العام‬ ‫ذهب إلى أن المخاطب يدخل في عموم خطابه إن كان خبرا لا أمرا (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏‬ ‫ص‪ ٤‬‏‪ ٤٢٩ - ٢٨‬آ وانظر ‪ :‬الشيرازي (التبصرة) ص‪.٧٢‬‏‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫‪99‬‬ ‫_‬ ‫سس‬ ‫جر‪:‬‬ ‫‪-_-‬‬ ‫> > ‪+‬‬ ‫فصول الخصول‬ ‫‪% > +‬‬ ‫أما إذا قامت قرينة على أنه غير مراد حمل الخطاب على مقتضى القرينة ‪ 7‬وذلك كما‬ ‫إذا قال السيد لعبده ‪ :‬تصدق بهذا الدينار على من دخل داري أولا ‪ 5‬وقد دخل هو‬ ‫أولا ‪ 6‬فإنه لا يدخل فى هذا الخطاب ‪ ،‬فلا يستحق الصدقة ‪ ،‬لأن قرينة الحال دالة‬ ‫على أن المقصود غيره‪. .‬‬ ‫واختلفوا ‪ -‬أيضا ‪ -‬في ما إذا ورد الأمر الشرعي بشيء هل تجوز النيابة عن المأمور‬ ‫في ذلك المأمور به مطلقا أم لا؟‬ ‫والأصح عندنا أنها تجوز في العبادات المالية كالزكاة ونحوها لا في البدنية كالحج‬ ‫والصلاة إلا لضرورة توجب ذلك & وعليه المعتزلة‪.‬‬ ‫وقال جمهور قومنا ‪ :‬تجوز مطلقا مع استكمال شروطها إلا مانع ‪ ،‬ودليل المنع في‬ ‫البدنية هو أن الآمر بها إنما هو لقهر النفس وكسرها بذلك الفعل ‪ 2‬والنيابة تنافي ذلك‬ ‫إلا لضرورة كما في الحج" ء والله أعلم‪.‬‬ ‫نقلل و‬ ‫‪:‬‬ ‫ا‬ ‫‪/‬‬ ‫ص‪ ٢٠ ٩‬ح د‪.‬‬ ‫‏‪٠٥٨٢‬ص © ابن قاسم (اآيات البينات) ج ‏‪٢‬‬ ‫‏(‪ (١‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج ‏‪١‬‬ ‫هم ‪,9‬‬ ‫‏‪. ٣٨‬‬ ‫ج‪٢‬‬ ‫الزحيلي ئ وهبة (الفقه الاسلامي وأدلته)‬ ‫‪29‬‬ ‫___‬ ‫سه‪‎‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫< >‬ ‫قصول الخصول‬ ‫< >‬ ‫الفصل الرابع والثلاثون‬ ‫‪ 2‬الأمر بشيء هل هو نهي عن ضده‬ ‫واختلفوا ‪ -‬أيضا ‪ -‬في الأمر بشيء معين سواء كان أمر إيجاب أو ندب هل هو‬ ‫نهي عن ضده أم لا؟‬ ‫فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني‪ :‬إن الأمر بالشيء‬ ‫نهي عن ضدها كان الضد واحدا كضد السكون هو التحريك ‪ ،‬أو أكثر من واحد‬ ‫كضد القيام هو القعود وغيره‪.‬‬ ‫وقال عبدالجبار من المعتزلة وأبو الحسين والإمام الرازي والآمدي‪ :‬إن الأمر بالشيء‬ ‫ماهو النهي عن ضده حقيقة(" وإنما هو متضمن للنهي ‪ ،‬فالأمر بالسكون ‪ -‬مثلا‬ ‫‪ -‬أي‪ :‬طلبه متضمن النهى عن التحرك } أي‪ :‬طلب الكف عنه ‪ ،‬ودليل القولين‪ :‬أنه‬ ‫لما يتحقق المأمور به بدون الكف عن ضده كان طلبه طلبا للكف أو متضمنا لطلبه‪.‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫والغزالى ‪ :‬إن الأمر بالشيء لا هو النهمي عنه ولا يتضمنه(‬ ‫وقتال إمام الحرمين‬ ‫والملازمة في الدليل ممنوعة لجواز ان لا يحضر الضد حال الأمر » فلا يكون الكف‬ ‫به مطلوبا‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬وقال به أبو يعقوب الوراجلاني » الوارجلاني (العدل والاإنصاف) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ٥١‬وقال ابن برهان ‪ 0‬وهو‬ ‫مذهب كثير من العلماء (الوصول إلى الأصول) ج‪١‬‏ ص‪١٦٤‬‏ ‪ ،‬ونسبه الجويني إلى جمهور الشافعية‬ ‫‏‪ ، ١٧٦٩‬وحكاه أبو الثناء اللامشي (كتاب في أصول الفقه) ص‪٩٨‬‏ ‪ ،‬وعلاء الدين‬ ‫ص‬ ‫(الترهان) ج‪١‬‏‬ ‫‏‪ ٦٠١‬ؤ عن عامة الحنفية أصحاب الحديث وحكاه ابن النجار عن‬ ‫الأسرار) ج ‏‪ ٢‬ص‬ ‫البخاري (كشف‬ ‫الحنابلة (شرح الكوكب المنير) ج ‏‪ ٢‬‏‪٢٥‬ص ‪ ،‬والشوكاني عن الجمهور (إرشاد الفحول) ص‪.١٠١‬‏ وقال‬ ‫السرخسي (أصول السرخسي) ج‪١‬‏ ص‪٩٤‬‏ } (كشف الأسرار) ج‪٢‬‏ ص‪ ٣٢‬‏‪ ، ٦٠‬أنه يقتضي كراهة ضدة }‬ ‫وينظر ‪ :‬الأمدي (الاحكام) ج‪٢‬‏ ص‪.١٩١١‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬أبو الحسين (المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪٩٧‬‏ \ الفخر الرازي (المحصول) ج‪٦٢‬‏ ص‪١٦٩٩‬‏ ‪ ،‬وعبارة الفخر ‪ :‬إن الأمر‬ ‫على المنع من نقيضه بطريق الالتزام وعبر الآمدي عن ذلك بما يقارب تعبير الرازي ‪ .‬الامدي‬ ‫بالشيء دال‬ ‫(الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪١٦٩٢‬‏ ‪ ،‬وممن قال بهذا القول القاضي أبو الطيب الطبري وأبو إسحاق الشيرازي ‪.‬‬ ‫الشيرازي (التبصرة) ص‪٨٩‬‏ ‪ ،‬ونقله أبو حامد الاسقراييني عن أكثر الشافعية ‪ 2‬وقال سليم الرازي ‪ :‬هو‬ ‫قول أكثر الفقهاء ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٣‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٣٥‬وقال ابن السمعاني‪ :‬هو قول عامة الفقهاء ‪.‬‬ ‫‏‪ ، ٢٠٣‬وقال المازري‬ ‫واختاره أبو زيد الديوسي وأبو منصور الماتريدي ‪ .‬ابن السمعاني (قواطع الأدلة) ص‬ ‫وابن القشيري ‪ :‬إن القاضي الباقلاني مال إليه فآيخر مصنفاته ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٢٥‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ١٨‬ڵ الغزالي (المستضفى) ج‪١‬‏ ص‪٨٢‬‏ ‪ ،‬وقال به ابن الحاجب (مختصر المنتهى‬ ‫بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪.٨٥‬‏‬ ‫‪ 52‬م ©‬ ‫٭×=۔ ‪.‬‬ ‫‪{6‬‬ ‫\‪١‬۔`‏ ‪9‬‬ ‫‪,‬‬ ‫>< ><‬ ‫قصول الخصول‬ ‫‪% +‬‬ ‫وقال شيخنا السالمي ‪ :‬إن الأمر بالشيء وإن استلزم الكف عن ضده فذلك‬ ‫الاستلزام لا يكفي لجعل الأمر نهي(" والله أعلم‪.‬‬ ‫وقيل ‪ .‬أمر الوجوب يتضم‪“.-‬‬ ‫النهي عن‬ ‫النهي دون أمر النذب } فلا يتصمن‬ ‫الضدا"'ء لأن الضد فيه لا يخرج به عن أصله من الجواز بخلاف الضد في أمر‬ ‫الوجوب لاقتضائه الذم على الترك ‪ ،‬والتضمن هنا هو الذي عبر عنه شيخنا السالمي‬ ‫بالاستلزام لاستلزام الكل للجز"'‪.‬‬ ‫وقد صرح تاج الدين السبكي أن الخلاف المقرر في المسألة إنما هو في الأمر النفسي‬ ‫أما الأمر اللفظي فليس عين النهي اللفظي قطعا ‪ ،‬ولا يتضمنه على الأصح " وقيل ‪:‬‬ ‫يتضمنه على معنى أنه إذا قيل ‪ :‬اسكن ‪ -‬مثلا ‪ -‬فكأنه قيل ‪ :‬لا تتحرك ‪ -‬أيضا ‪ -‬لانه‬ ‫لايتحقق السكون بذون الكف عن التحرك(‪&‘٠‬‏ انتهى وهذا مبنى على وفق معتقده‬ ‫في إثبات الكلام النفسي ‪ ،‬وأكثر أصحابنا لا يثبتون ذلك كالمعتزلة ‏‪ 3٥‬والله أعلم‪.‬‬ ‫ص‪. ٥ ٦‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ح‬ ‫السالمي (طلعة الشمس)‬ ‫(‪(١‬‬ ‫ص‪ © ٥ ٦‬ونسبه‬ ‫ج ‏‪١‬‬ ‫© السالمي (طلعة الشمس)‬ ‫ذهب إل البدر الشماخي (شرح مختصر العدل) ص‪٩٩‬‏‬ ‫(‪(٢‬‬ ‫الزركشي إلى بعض المعتزلة الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢٣‬‏ ص‪.٣٢٥٧٢‬‏‬ ‫)‪ (٣‬انظر المسألة في‪ :‬أبو الحسين (المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪٩٧٢‬‏ ‪ ،‬الشيرازي (شرح اللمع) ج‪١‬‏ ص‪٢٦١‬‏ ؤ‬ ‫السرخسي (أصول السرخسي) ج‪١‬‏ ص‪٩٤‬‏ } ابن برهان (الوصول إلى الأصول) ج‪١‬‏ ص‪١٦١٤‬‏ ©‬ ‫الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪ ١٩١‬‏‪ ٤‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪٨٥‬‏ ‪ ،‬القرافي‬ ‫‪ & ٣١‬الطوفي (شرح عختصر الرو ضة)‬ ‫ص‪٠‬‬ ‫الارموي (التحصيل) ج ‏‪١‬‬ ‫(شرح تنقيح الفصول) ص‪©١٣٥‬‏‬ ‫‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢٨٥‬‏ ‪ 2‬الزركشي (البحر المحيط)‬ ‫ج؟‪٢‬‏ ص‪٨٢٠‬‏‬ ‫‏‪ » ٢٥٢‬التفتازاني (التلويح على التوضيح) ج‪١‬‏ ص‪٤٢١‬‏ ڵ ابن المرتضى (منهاج الوصول)‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‬ ‫ص‪ ٦٠‬‏‪ ٢‬ء الشماخي (شرح مختصر العدل والإنصاف) ص‪٩٨‬‏ آ ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٣‬‏‬ ‫ص؟‪٥٢‬‏ ‪ .‬أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ٣٧٣‬الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪١٠١‬‏ س السالمي‬ ‫‪. ::‬‬ ‫ُ‬ ‫‪4‬‬ ‫م‬ ‫ص‪.٥ ٦‬‬ ‫( ( ح ‏‪١‬‬ ‫(طلعة ‏‪ ١‬لشمس‬ ‫( ‪ (٤‬وهو مذهب الأشاعرة }ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٣٨٨‬‏ ‪ ،‬الإيجي (المواقف)‬ ‫؟‪>:‬ه‪.‬؟‪©,.‬ثك‪,9‬‬ ‫‏‪ ، ٢٢٣‬ابن قاسم (الايات البينات) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٠‬‏‪.٣١‬‬ ‫ص‬ ‫تن‪ .‬٭‬ ‫( د ) السالمي (المشارق) ص‪٢٤٥‬‏ & عبدالجبار (شرح الأصول الخمسة) ص‪ ٢‬‏‪.٥٢٣‬‬ ‫×< < ‪+‬‬ ‫فصول الخصول‬ ‫< <;> <‬ ‫وا لثاا شون‬ ‫‏‪ ١‬تتصل ‏‪ ١‬لخا مس‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫د‬ ‫‪) ١(.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫بك ورود الامرين" ` بشيئين‬ ‫إذا ورد أمر يعل أمر } وقد تراخى أحدهما عن ورود الأول ك وكان المأمور به‬ ‫شيئين متماثلين او شيئين متخالفين ‪ ،‬أو كان الأمران متعاقبين بدون تراخ لكن بشيئين‬ ‫و أعطه درهما‬ ‫زيدا‬ ‫أو دون عطف نحو ‪ :‬اضرب‬ ‫غير متماثلين سواء ‪ -‬هنا _ بعطف‬ ‫» فى العطف وغير العطف ‪ :‬اضرب زيدا أعطه درهما‪.‬‬ ‫ففي هذه الأحوال الثانى منهما غير الأول ‪ ،‬فيعمل بهما معا كبلمقتضاه ‪ ،‬وإن‬ ‫كان الأمران متعاقبين بدون تراخ بشيئين متماثلين » ولا هناك مانع من التكرار في‬ ‫مقتضاهما كعادة أو غيرها & ووردوهما بدون حرف عطف‘ وذلك نحو ‪ :‬صل‬ ‫ركعتين صل ركعتين & ففى هذا الوجه خلاف ‪ ،‬قيل ‪ :‬الثاني منها خلاف الأول ©‬ ‫وقيل ‪ :‬الثانى تأكيد للأول‬ ‫العمل بهما معا نظرا للتأسيسر( ‏‪ (٢‬لأنه الأاصز("'&‬ ‫فيجب‬ ‫لأن كلا منهما محتمل‬ ‫نظرا للظاهر( ‏‪ } (٤‬وقيل ‪ :‬بالوقف عن التأسيس والتأكيد ت‬ ‫(‪ (١‬في ب أمرين بدون ألف ولام ‪ .‬وكلاهمايمكن التعبير به‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬التأسيس ‪ :‬انشاء حكم غير الأول ‪ ،‬والتأكيد تقوية الحكم المؤكد‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬قال به أبو اسحاق الشيرازي (التبصرة) ص ‏‪ } ٥ ٠‬وأبو عبدالله البصري والقاضي عبدالجبار ‪ ،‬ابن المرتضى‬ ‫‏‪ ، ١١١‬والامدي (الاحكام)‬ ‫‪ ،‬والفخر الرازي (المحصول) ج ‏‪ ٢‬ص‬ ‫(منهاج الو صو ل) ص‪٢٧٥٠-٢٧٤‬‏‬ ‫ص‏‪ ، !٣‬وابن‬ ‫والقاضي ابو يعلي ‪ ،‬وابن عقيل ‪ 3‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٢‬‏‬ ‫ج! ص‪©.٢٠.٦‬‏‬ ‫المرتضى (منهاج الوصول) ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢٧٥ - ٢٧‬والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪-٦٠‬۔‪٦١‬‏ ‪ ،‬وقال‬ ‫الباجي ‪ :‬يقتضي تكرار المأمور به عند جماعة شيوخنا ‪ ،‬وهو الظاهر من مذهب مالك (احكام الفصول)‬ ‫‪ ،‬وينظر ‪ :‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٢٢‬‏‬ ‫ص‪٢٠٦‬‏‬ ‫( ‪ (٤‬قال يذلك الكمال ين الهمام (التحرير بشرح التيسير) ج‪١‬‏ ص‪٣٦٢‬‏ ‪ ،‬وابن عبدالشكور (مسلم الثبوت‬ ‫بشرح الفواتح) ج‪١‬‏ ص‪٣٩١‬‏ ‪ -‬‏‪ & ٢٩٢‬ونسيه ابن فورك وابن الصباغ } الزركشي (البحر المحيط)‬ ‫ج ص‪٢٢١‬‏ ‪ ،‬والشيرازي (التبصرة) ص‪٥٠‬‏ آ إلى الصيرفي ‪ ،‬وقال الزركشي ‪ :‬رأيت التصريح به في‬ ‫كتابه ‪ -‬أي كتاب الصيرفى ‪ -‬المسمى يالدلائل والأعلام وقال أبو منصور الماتريدي الحنفي ‪ :‬هو قول‬ ‫أصحابنا الزركشي (البحر المحيط) ج‪٣‬‏ ص‪٣٢١‬‏ ‪ ،‬الكمال (التحرير بشرح التيسير) ج‪١‬‏ ص؟‪٣٦٢‬‏ ‪ ،‬ابن‬ ‫عبدالشكور (مسلم الثبوت بشرح القواح) ج‪١‬‏ ص‪.٢٩٢-٢٩١‬‏‬ ‫(‪ ):‬قال به أبو الحسين البصري (المعتمد) ج‪١‬‏ ص؟‪١٦١٢‬‏ ‪ ،‬ونسبه الباجي إلى فورك (أحكام الفصول) ص‪٢٠٦‬‏ ©‬ ‫ونسبه أمير ياد شاه إلى الصيرفى (تيسير التحرير) ج‪١‬‏ ص‪٣٦٢‬‏ ‪ ،‬وعزاه د‪ .‬عبدالحميد أبو زيد ‪ -‬محقق كتاب‬ ‫الوصول إلى الأصول ‪ -‬إلى الآمدي } ابن برهان (الوصول إلى الأاصول) ج‪١‬‏ ص‪١٦١١‬‏ ‪ ،‬هامش ‪ ،‬لكن‬ ‫الامدي ‪ -‬كما يظهر من سياق كلامه ‪ -‬أنه توقف في مسألة ما إذا اجتمع العاطف مع العادة ‪ 5‬ورجح التاسيس‬ ‫في الباقي ‪ 3‬الآمدي (الإحكام) ج‪٦٢‬‏ صه‪ .‬‏‪ ، ٢٠٧ - ٢‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢٣‬‏ ص‪٢٢٢‬‏ } هامش‪.‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫___‬ ‫س»‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪٦-‬‬ ‫‪ 3‬ج خ« «‬ ‫ه ٭ ٭ ‪ 3‬فصول الأصول‬ ‫أي‪ :‬فيكون حكمهما حكم المجمل » وإن كان بينهما عاطف ڵ فالتأسيس أرجح‬ ‫لظهور العاطفا‪،'١‬‏ فيكون الثاني غير الأول ‪ ،‬وقيل ‪ :‬التأكيد أرجح لأن متعلقهما‬ ‫واحد"" وإن وردا بغير عطف فإن كان هناك مرجح من عادة ونحوها فيحمل الثاني‬ ‫على التأكيد لوجود المرجح ‪ ،‬وذلك نحو‪ :‬اسقني ماء اسقني ماء » صل ركعتين صل‬ ‫ركعتين ‪ ،‬فإن العادة تقتضي باكتفاء مريد الشرب س بممرة وكذلك رجو ع الاسم معرفا‬ ‫بعد تنكيره تحكم العادة بتأكيده ‪ ،‬وإن وجد العاطف ولم تكن قرينة عادية ترجح‬ ‫التأكيد ‪ ،‬فإن الوقوف عنه أولى"‘‪ 5‬لأن العطف يعارض العادة ‪ ،‬فكلا المعنيين محتمل‬ ‫‪ 4‬وذلك نحو ‪ :‬صل ركعتين صل ركعتين ‪ ،‬وإن وجدت قرينة عقلية تمنع التكرار‬ ‫اعتق عبدك ‪ ،‬فإن الثاني‬ ‫نحو‪ :‬اقتل زيدا اقتل زيدا(‪،'٤‬‏ أو شرعية نحو‪ :‬اعتق عبدك(‬ ‫‪ -‬هنا ‪ -‬تاكيد للأول قطعا ولو مع وجود العطف ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬قال بذلك الباجي (أحكام الفصول) ص‪٢٠٢‬‏ ‪ ،‬والفخر الرازي (المحصول) ج‪٢‬‏ ص‪١٥٢‬‏ ‪ ،‬والكمال‬ ‫(طاللعتةحرير بشرح التيسير) ج‪١‬‏ ص‪٢٦٢‬‏ ‪ ،‬وابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٢٣‬‏ ص‪٧٥‬‏ ‪ 2‬والسالمي (شرح‬ ‫الشمس) ح ‏‪ ١‬‏‪١{٦‬ص © وقال الرزكشي ‪ :‬وهذا الذي يجيء على قول اصحابنا (البحر المحيط) ج‪٢‬‏‬ ‫>‪ :‬م ‪26.‬‬ ‫ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢٢‬وذهب اليه الامدي فيما اذا اجتمع العاطف مع العادة (الاحكام) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٠٧‬‏‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫ما‬ ‫(‪ )٢‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ١‬ص‪ ، ٣٨٩‬الزركشي (البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٣‬ص‪.٣٢ ٤‬‬ ‫‪4‬‬ ‫(‪ )٣‬وهو مذهب الامدي (الاحكام) ج‪ ٢٣‬ص‪ } ٣٠٧‬وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪١‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪٩٨٣-٠٩‬ص‪ ، ‎‬وابن النجار (شرح الكوكب المنير)‪ ‎‬ج‪‎ ٢٣‬ص‪.٧٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ولعل الصواب اثبات حرف العطف كما يفهم من سياق الكلام‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬كذا في النسختين بدون حرف عطف‬ ‫ة‪:‬٭‬ ‫٭ ٭ ‪+‬‬ ‫ضخصول الأصول‬ ‫< < <‬ ‫الفصل السادس والتااشثون‬ ‫بث مبحث النهي‬ ‫النهمي ‪ :‬طلب الكف عن الفعل لا على جهة الدعاء } ولا يعتبر فيه علو & ولا‬ ‫استعلاء على الأصح بخلاف الأمر('‘» وحكمه الدوام على ذلك الكف ما لم يقيد‬ ‫بحرة ونحوها(" ‪ ،‬أما إذا قيدببمرة نحو‪ :‬لا تسافر اليوم ‪ ،‬فإن السفر في اليوم الواحد‬ ‫يقتضي مرة واحدة لا غير ‪ ،‬كانت المرة هي المرادة منه ‪ ،‬وقيل‪ :‬إن السقر في القوم قد‬ ‫يمكن أن يتعدد مرات كما لو قال‪ :‬لا تسافر اليوم إلى موضع كذا ‪ ،‬وأمكن السفر إليه‬ ‫في اليوم مرات \ فلا يكون ذكر اليوم قيدا للمرة‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يقتضي الدوام على الكف مطلقا("" ويرد على وجهين‪ :‬حقيقة ومجازاث'ء‬ ‫فالحقيقة نحو‪ :‬لا تفعل ‪ ،‬لا تشرب الخمر ‪ ،‬لا تقربوا الزنى © « لا تَمَرَبوا الصحوة‬ ‫أنشر شكرن ه" ونحوها‪ ،‬لأن هذه الصيغة موضوعة للنهي ‪ ،‬فاستعمالها‬ ‫حرمت عَلَكُ‬ ‫في ما وضعت له حقيقة } وأما المجاز فنحو‪ :‬نهيتكم عن كذاك‬ ‫‏‪ .0٨١‬ونحو ذلك‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫» رمت عَلحكم س‪,‬‬ ‫‪2 147‬‬ ‫‏(‪ )١‬يوهم هذا الكلام من المصنف أن الأمر يعتبر فيه كلاهما أو أحدهما ‪ ،‬لكنه ذكر في الفصل التاسع والعشرون‬ ‫عدم اعتبارهما ‪ -‬العلو والاستعلاء ‪ -‬أو اعتبار أحدهما حيث قال‪ :‬ولا حاجة إلى اعتبار علو ولا إلى اعتبار‬ ‫استعلاء‪ .‬وقد اعتبر الاستعلاء في النهي كل من الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪٢‬‏ ص‪٤٢٨‬‏ ‪ ،‬والكمال‬ ‫بن الهمام (التحرير بشرح التيسير) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ » ٣٧‬والشماخي (ختصر العدل) ص‪١٨١‬‏ وابن عبدالشكور‬ ‫(مسلم النبوت يشرح الفواتح) ج‪١‬‏ ص‪٣٢٩٥‬‏ ‪ ،‬والصنعاني (إجابة السائل) ص‪.٢٩١‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬قال بذلك اين الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪٩٩-٩٨‬‏ » والصنعاني وحكاه عن الجمهور‬ ‫ء وعزاه العضد إلى المحققين (شرح العضد على مختصر المنتهى) ج‪٢‬‏‬ ‫(اجابة السائل) ص‪-٢٩١‬۔‪٢٩٣‬‏‬ ‫ص‪٩٩-٩٨‬‏ ‪ ،‬وحكاه ابن النجار عن اصحابه الحنابلة والاكثر (شرح الكوكب المنير) ج‪٢‬‏ ص‪٩٦‬‏ ‪ ،‬ونقل‬ ‫ابو حامد الإسفراييني إلاجماع ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٣‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ٣٧‬لكن الآمدي (الاحكام) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪٢١٥‬‏ إ وابن الحاجب (ختصر المنتهي بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪٩٩-٩٨‬‏ حكيا الخلاف في المسألة ‪ ،‬وممن‬ ‫قال بخلاف هذا القول الفخر الرازي (المحصول) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٨٢-٢٨١‬‏‬ ‫(‪ )٢‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪١ ‎‬ج ‪١٩٣.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٦٦‬‬ ‫(د) القران الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم ‏‪.٤٣‬‬ ‫(‪ )٦‬القران الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم‪.٢٣ ‎‬‬ ‫)‪ (٧‬القرآن الكرم سورة النساء (مدنية) اية رقم‪.٢٢ ‎‬‬ ‫‏‪+ >< ٣‬‬ ‫فصول الخصول‬ ‫> }‬ ‫فإن أمثال هذه الصيغ موضوعة للأخبار » فلذلك كان استعمالها في النهي مجازا ‪.‬‬ ‫‏(‪ 6١‬وترد للكراهة‬ ‫ولا فَمَردواً الرق ‪:‬‬ ‫وترد صيغة على وجوه‪ :‬تارة للتحريم نحو‪ :‬ل‬ ‫نحو‪:‬لوَلاتيََموا التيك ينة كقوة ه('ء وترد للإرشاد نحو لا نتاع‬ ‫أشياء إن بد لكم قَموكمم ه(" وترد لبيان العاقبة نحو ‪ :‬ولا تَتسَكتَ ألذي قتلوا‬ ‫ف مبيلاقرآموتا ب أَحَيَا ه‪،'٠١‬‏ أي‪ :‬عاقبة الجهاد الحياة لا الموت ‪ ،‬وترد للتقليل‬ ‫والاحتقار نحو‪ :‬ولادة عَيكيك <" والمراد إنه حقير قليل فيما عند الله‪ ،‬وترد‬ ‫لليأس نحو‪ :‬لا تعتذروا اليوم أي ‪ :‬ايئسوا من المعذرة فلا تنفعكم‬ ‫والجمهور قال على أن النهي حقيقة في التحريم & وقيل‪ :‬في الكراهة & وقيل ‪:‬‬ ‫فيهما ‪ ،‬وقيل‪ :‬في أحدهما من غير تعيين(")‪ ،‬أما إذا وردت صيغة النهي أي‪ :‬طلب‬ ‫الكف عن الشيء على جهة الدعاء لله سبحانه وتعالى ‪ ،‬فإنه يسمى دعاء لا نهيا‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة الإسراء (مكية) آية رقم‪.٣٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة البقرة (مكية)آية رقم‪.٢٦٧ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم‪.١٠١ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‪.١٦٩ ‎‬‬ ‫(د) القرآن الكريم سورة الحجر (مكية) آية رقم ‏‪.٨٨‬‬ ‫‏‪ )١ ٠٢‬والالتماس‬ ‫‏(‪ )٦‬وترد صيغة النهي ‪ -‬أيضا ‪ -‬للتحذير نحو ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون (آل عمران‬ ‫كقولك لمن هو مثلك‪ :‬لا تفعل هذا ‪ ،‬والتهديد كقولك لمن لا يطيع أمرك‪ :‬لا تمتثل أمري‪ ،‬الوارجلاني‬ ‫(العدل والإنصاف) ج‪١‬‏ ص‪٨٩‬‏ ‪ ،‬البخاري (كشف الأسرار) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٥٢‬الحافظ العلائي (تحقيق‬ ‫المراد في أن النهي يقتضي الفساد) ص‪٢٢٢‬‏ آ الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢٣‬‏ ص‪٣٦٨‬‏ آ ابن النجار (شرح‬ ‫الكوكب المثير) ج‪٢‬‏ ص‪٧٨‬‏ ‪ ،‬ابن عبدالشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج‪١‬‏ ص‪.٢٩٥‬‏‬ ‫أحال جماعة من الأصوليين الخلاف في هذه المسالة على الخلاف في مقتضى الأمر من وجوب او إباحة‬ ‫أو غيرهما منهم الوارجلاني (العدل والإنصاف) ج‪١‬‏ ص‪٨٩‬‏ ‪ ،‬والآمدي (الإحكام) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢١٥‬‏ ‪3‬‬ ‫الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪٢‬‏ ص‪٤٢٨‬‏ ‪ ،‬والجزري (معراج المنهاج) ج‪١‬‏ ص‪،٣٣٩‬‏ وابن السبكي‬ ‫(الاإبهاج)‬ ‫>‪“. ::‬؟‪ ‎‬ن‬ ‫‏‪.٦‬‬ ‫ص‪٦‬‬ ‫ج‪٢‬‏‬ ‫وانظر‬ ‫المسألة في ‪ :‬الشاشي (أصول الشاشي) ص‪١٦٨‬‏ ڵ الباجي (إحكام الفصول) ص‪٢٢٨‬‏ ڵ الرازي‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪\٥‬‬ ‫(المحصول) ج‪٢‬‏ ص‪٢٨١‬‏ » البخاري (كشف الأسرار) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ \ ٥٢٥ - ٥٢‬الحافظ العلائي (تحقيق‬ ‫المراد) ص‪٢٢٥‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٣‬‏ ص‪٣٦٦‬‏ & ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٢‬‏‬ ‫ص ‏‪ ، ٩٣‬أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج‪١‬‏ ص‪٣٧٥‬‏ ‪ ،‬الصنعاني (إجاية السائل) ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢٩‬الأنصاري‬ ‫‪9. ٠2‬‬‫ده"‪‎‬‬ ‫ص‪.٦ ٧‬‬ ‫ص‪ .٣٩ ٦١‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ح ‏‪١‬‬ ‫(فواتح الر حموت) ح ‏‪١‬‬ ‫‏‪ ."١4‬ولانصينتاما‬ ‫رمزضك‬ ‫‪4‬‬ ‫عا تخ‬ ‫نحو‪:‬رتنالائرغ تثري ‏‪. "١‬ول‬ ‫لاطائَة ايده ‪ 4‬‏‪ } (٣‬فهو دعاء ‪ ،‬وإن ورد بصيغة النهي فلا يسمى نهيا خلافا لمن‬ ‫أدرجه فيه تادبا مع الله سبحانه وتعالى‪.‬‬ ‫وقد يكون النهى عن أمر واحد ‪ ،‬وهو ظاهر كما قررناه ‪ ،‬وقد يكون عن متعدد‬ ‫جميعا كالحرام المخير نحو ‪ :‬لا تفعل هذا أو ذاك ‪ ،‬فيكون عليه ترك أحدهما فقط ©‬ ‫فلايكون مخالفا إلا لفعلهما جميعا & لأن المحرم هنا جميعهما لا فعل أحدهما فقط‪.‬‬ ‫وقد يكون النهي عن متعدد فرقا ‪ 5‬أي ‪ :‬على جهة الفرق كالنعلين نهي عن فرقهماء‬ ‫فهما تلبسان أو تنزعان معا ‪ ،‬ولا يفرق بينهما بلبس إحداهما فقط أو نزع إحداهما‬ ‫فقط ‪ ،‬فهو منهي عنه في حديث لايمشين أحدكم في نعل واحدة ‪ ،‬لينتعلهما جميعا‬ ‫أر ليخلعهما جميعا؛‘‪ ،‬فيصدق أنهما منهي عنهما لبسا أو نزعا من جهة الفرق‬ ‫بينهما في ذلك لا من جهةا لجمع فيه‪.‬‬ ‫وقد يرد النهى عنهما جميعا كالزنى والسرقة فكل منهما منهي عنه & فيصدق‬ ‫بالنظر إليهما أن النهي عن متعدد { وإن كان يصدق بالنظر إلى كل منهما أنه عن‬ ‫"أعلم ‪.‬‬ ‫و الله تعالى(‬ ‫واحد( ة‬ ‫‏‪٦..‬؟تک ‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪22277‬‬ ‫>‪/‬‬ ‫)‬ ‫“ججخجججج‬ ‫ك‬ ‫(‪ )١‬القران الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‪.٨ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٢٨٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬نفس الآية السابقة‪.٢٨٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬الحديث أخرجه الإمام الربيع (الجامع الصحيح) باب أدب المؤمن في نفسه ي حديث رقم‪‎ ٧١٧ ‎‬ص‪١٨٧‬‬ ‫واللفظ له ‪ 0‬والبخاري (صحيح البخاري شرح الفتح) كتاب اللباس ‪ ،‬باب لا يمشى في نعل واحدة رقم‪‎‬‬ ‫الحديث‪.١ ، ٥٨٥٥ ‎‬ج‪ ‎‬ث ص؟‪ ، ٣٢٢‬ومسلم (صحيح مسلم يشرح النووي) كتاب اللباس ‪ ،‬ياب‪‎‬‬ ‫استحباب ليس النعل في اليمين أولا حديث رقم‪٤١ ، ٢٠٩٧ ‎‬ج‪٩١٢. © ‎‬ص‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وحكب المنير) ج‪٢‬‏ ص‪.٩٨‬‏‬ ‫ك(شر‬ ‫لجار‬ ‫(د) انظر ‪ :‬ابن السيكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢٢١‬‏ » ابن‬ ‫ا الن‬ ‫(‪ )٦‬تعالى ساقطة من‪١١. ‎‬ب‪‎‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪:3‬‬ ‫‪»9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫< ‪١‬‬ ‫< >‬ ‫قصول ا اصول‬ ‫٭ > »‬ ‫الفصل السابع والثالاثون‬ ‫هل يدل النهي على فساد المنهي عنه أم لا؟‬ ‫واختلفوا في النهي عن الشيء هل يدل على فساده أم لا على مذاهب‪:‬‬ ‫فذهب أبو حنيفة وأبو عبدالله البصري وأبو الحسن الكرخي وبعض أصحابنا إلى‬ ‫أن النهي لا يدل على فساد المنهي عن') بمعنى أنه إذ نهينا عن فعل شيء فلا يدل هذا‬ ‫لا يعتد بن [ صلا‪.‬‬ ‫النهي على فساد ذلك الشىء المنهى عنه بحيث‬ ‫وتفرد أبو حنيفة بزيادة هي أن النهي عن الشيء يدل على صحة ذلك الشيء قائلا‪:‬‬ ‫ومثل بصوم‬ ‫إنه لا يتصور النهي عن الشيء الا بعد وجود ما هيته صحيحة هكذ‪١‬‏ ‪3‬‬ ‫يوم النحر } فعنده أن صومه صحيح لكنه غير مقبول ‪ 1‬فيه من النهي عنه © وبنى على‬ ‫كون صومه صحيحا كونه يجزي للنذر ‪ .‬ولا نطيل بذكر احتجاج الرادين عليه ‪.‬‬ ‫وذهب أحمد والشافعية والظاهرية وكثير من أصحابنا إلى أن النهي يدل على‬ ‫فساد المنهي عنه"‘‪ ،‬وسو غ أبو يعقوبل؛ ‪ -‬رحمه الله تعالى ‪ -‬كلا المذهبين“‘‪.‬‬ ‫(‪ (١‬وحكاه أبو الحسين عن القاضي عبدالجبار ‪ 3‬وحكى عنه أنه نسبه إلى المتكلمين أبو الحسين (المعتمد) ج‪١‬‏‬ ‫ص‪١٧١‬‏ & وحكاه الشيرازي عن الشاشي من الشافعية (شرح اللمع) ج‪١‬‏ ص‪٢٩٧‬‏ ڵ والفخر الرازي‬ ‫عن أكثر الفقهاء (المحصول يشرح النفائس) ج‪٤‬‏ ص‪١٦٨٦‬‏ س وانظر ‪ :‬البخاري (كشف الأسرار) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪٥٢٠‬‏ | الحافظ العلائي (تحقيق المراد) ص‪٢٨٦‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (الإبهاج) ج‪٢‬‏ ص‪٦٩‬‏ ‪ ،‬الزركشي‬ ‫(البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪٢٨٥‬‏ » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.٧٢‬‏ والمراد بالفاسد عند الحنفية‬ ‫هو‬ ‫‪ :‬ماكان مشروعا بأصله غير مشرو ع بوصفه كعقد الر با } فإنه مشرو ع من حيث إنه بيع ؤ وممنوع من‬ ‫حيث إنه عقد ربا ‘ أماعند الجمهور فيطلق على مقابل الصحيح ؤ وهو مرادف للباطل ئ البخاري (كشف‬ ‫الأسرار) ج‪٢‬‏ ص‪٥٣٠‬‏ » الحافظ العلائي (تحقيق المراد) ص‪ ٢‬‏‪.٢٨‬‬ ‫)‪ (٢‬وحكاه البخاري عن أصحابه الحنفية } قال ‪ :‬فذهب أصحابنا إلى أنه يدل على الصحة ‪ .‬البخاري (كشف‬ ‫الأسرار) ج! ص‪٥٢٠‬‏ إ وانظر ‪ :‬السرخسي (أصول السرخسي) ج‪١‬‏ ص‪.٨١‬‏‬ ‫)‪ (٣‬الشيرازي (شرح اللمع) ج‪١‬‏ ص‪٢٩٧‬‏ س الغزالي (المستصفى) ج‪١‬‏ ص‪٢٥‬‏ & الرازي (المحصول بشرح‬ ‫النفائلس) ج‪٤‬‏ ص‪١٦٨٦‬‏ ء ابن قدامة (روضة الناظر) ج‪٢‬‏ ص‪٦٥٢‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (الإبهاج) ج‪٦٢‬‏ ص‪٦٨‬‏‬ ‫‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج ص‪٣٨٢٤‬‏ ‪ ،‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٢٣‬‏ ص‪٨٤‬‏ ث ص‪٩٢‬‏ ‪6‬‬ ‫‏‪.٧٢٣‬‬ ‫السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‬ ‫أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم بن مياد الوارجلاني © من كبار الإباضية وأئمتهم ‪ ،‬من أهل وارجلان ‪،‬‬ ‫ورحل إلى الأندلس ‪ ،‬من مؤلفاته ‪ :‬العدل والإنصاف ‪ ،‬والدليل والبرهان ؟ ومرج البحرين ‪ ،‬توفي سنة‬ ‫‏‪ ٠‬ه ‪ ،‬الشماخي (كتاب السير) ج‪٢‬‏ ص‪ ٠٥‬‏‪ ، ١‬الزركلي (الأعلام) ج‪٨‬‏ ص‪ ٢‬‏‪.٢١‬‬ ‫‏‪.٩.٠‬‬ ‫والإنصاف ) ح ‏‪ ١‬ص‬ ‫(العدل‬ ‫الوارجلاني ‪ 6‬أبو يعقوب‬ ‫‪(929‬‬ ‫___‬ ‫‪4‬‬ ‫‪٦-‬‬ ‫٭ >‬ ‫قصول الخصول‬ ‫> > >»‬ ‫ومن حجة هولاء أن العلماء لم تزل على الفساد بالنهي عن الربويات والأنكحة‬ ‫وغيرها ‪ ،‬وبأن الأمر يقتضي الاجزاء ‪ 5‬والنهي نقيض الأمر فيقتضي نقيض الاجزاء‪.‬‬ ‫وهو الفساد‪.‬‬ ‫وذهب الغزالي والفخر الرازي وأبو الحسن إلى أن النهي يدل على فساد المنهي‬ ‫عنه في العبادات دون المعاملات ‪ ،‬ودلالته على ذلك شرعيا" لا لغوية ‪ ،‬لأن الفساد‬ ‫حكم شرعي لا تعقله العرب ‪ ،‬فلا يصح أن يكون مقصودا لها في وضع النهي‪ .‬وأما‬ ‫الشرع فلا إشكال في صحة قصده‪.‬‬ ‫وذهب قوم إلى أن النهي إن كان لذاته كالكفر وبيع الحر وأكل الميتة ونحوها‬ ‫دل على فساد المنهي عنه { وإن كان لصفة عارضة على المنهي عنه فلا يدل على‬ ‫فساده(‪‘٢‬‏ وذلك كوطئع الحائض ‪ 0‬وصوم يوم النحر ‘ والصلاة في الأرض المخصو بة‬ ‫فلا يدل ها هنا على فساد المنهى عنه‪.‬‬ ‫أمافي الأول‪ :‬فلأن وطء الزوجة مباح في الأصلع وإنما نهي عنه لعارض زائد‬ ‫على الأصل وهو وجود الحيض‪.‬‬ ‫وأما الثاني‪ :‬فلأن الصوم مباح في الاصل بل مندوب إليه ‪ ،‬وإنما نهي عنه يوم‬ ‫النحر ‪ -‬مثلا ‪ -‬لكون ذلك اليوم فيه ضيافة الله سبحانه وتعالى لعباده بالاكل من‬ ‫نسكهم ‪ ،‬فهذه صفة عارضة على اليوم ‪ ،‬فلا يدل النهي على فساده‪.‬‬ ‫وأما الثالث ‪ :‬فلأن الصلاة فى الأصل مباحة مامور بها في مطلق الأرض الطاهرة‪.‬‬ ‫وإننما نهي عنها في الأرض المغصوبة لما عرضر عليها من صفة زائدة على الأصل‪.‬‬ ‫وهو الاغتصاب من مالكها ش وكذلك الو ضوء بالماء الملخصوب أو الإناء الملخصوب‬ ‫على هذا النحو ‪ ،‬ولا نعلم لهم دليلا على هذا التفصيل ‪ ،‬ولا سيما حيث يقتضي‬ ‫النهي تحريما في الطرفين ‪ ،‬فهو ترجيح بلا مرجح‪.‬‬ ‫وقال الغزالي والإمام الرازي‪ :‬يدل النهي على فساد المنهي عنه في العبادات دون‬ ‫_‬ ‫‏(‪ )١‬وحكاه ابن الصباغ عن متأاخري الشافعية ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢٣‬‏ ص‪٣٨٦‬‏ ‪ ،‬أبو الحسين‬ ‫(المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪١٧١‬‏ ‪ ،‬الغزالي (المستصفى) ج‪١‬‏ صه‪٢٥‬‏ ‪ ،‬الرازي (المحصول بشرح النفائس) ج‪٣‬‏‬ ‫ص‪١٦٨٦‬‏ ‪ .‬الحافظ العلائي (تحقيق المراد) ص‪.٢٨٦‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬حكاه أبو إسحاق الشيرازي عن بعض الشافعية ‪ ،‬الشيرازي (شرح اللمع) ج‪١‬‏ ص‪٢٢٧‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي‬ ‫(الابهاج) ج‪٢‬‏ ص‪.٦٩‬‏‬ ‫المعاملات } ففساد المعاملات باختلال ركن أو شرط عرف من خارج النهي("‪.‬‬ ‫قال المحلي‪ :‬ولا نسلم أن الأولين استدلوابممجرد النهي على فساد العبادات دون‬ ‫غيرها ففسادها من خارج أيض‪.'"٢‬‏‬ ‫وقال الإمام أحمد ‪ :‬مطلق النهي يفيد الفساد مطلقا"‘‪ ،‬أي ‪ :‬سواء كان لخارج أم‬ ‫لم يكن ‪ ،‬لأن ذلك مقتضاه ‪ ،‬فسواء كان في العبادات أو في غيرها ‪ 5‬وها هنا مذاهب‬ ‫غير ما ذكرنا أغرضنا عن ذكرها اختصارا‪.‬‬ ‫والصحيح ما قدمناه أنه لا يدل على فساد المنهي عنه من حيث وضعه هكذا إلا‬ ‫بدليل خارجي ‪ ،‬والله تعالى أعلم')‪.‬‬ ‫_‬ ‫‏‪١‬‬ ‫؟‪.‬‬ ‫ا؟‬ ‫لن‬ ‫س‪ .‬م‪/‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ :‬دمر ت‬ ‫‏‪٦ 95‬‬ ‫(‪ )١‬الغزالي (المستضفى)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪٥‬ه ‪ » ٢‬الرازي (المحصول يشرح النفائس)‪ ‎‬ج‪‎ ٤‬ص‪.١٦٨٨‬‬ ‫(‪ )٢‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢٩٥‬‬ ‫(‪ )٣‬ابانلنجار (شرح الكوكب المنير)‪ ‎‬ج‪‎ ٣‬ص‪ ٩ ٤-٩٣‬؟ المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢٩٥‬‬ ‫(‪ )٤‬انظر المسألة بتفاصيلها وأدلتها ومناقشاتها في ‪ :‬الحافظ العلائي (تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد)‪‎.‬‬ ‫‪,٠<‎‬م‬ ‫ميحث الحام‬ ‫التنصل التامن والثلاثون‬ ‫‪ 2‬الكلام على تعريفه ودلالته‬ ‫العام هو ‪ :‬اللفظ المستغرق لجميع ما يتناوله دفعة واحدة من عير حصر ‪ .‬فخر ج‬ ‫النكرة في حيز الإثبات مفردة أو مثناة أو بجموعة ‪ ،‬فإنها تتناول مدلولاتها على سبيل‬ ‫بخمسة دراهم ‪ 6‬وخرج‬ ‫رجلا ‪ 4‬وتصدر‬ ‫نحو ‪ :‬أكرم‬ ‫البدلية لا على سبيل الاستغراق‬ ‫ا لآحاد ‪ 3‬فانه يستغرقها بحصر كعشرة ئ‬ ‫بقولنا ‪ :‬من غير حصر اسم العدد من حيث‬ ‫ومثله النكرة المثناة من حيث الآحاد كرجلين‪.‬‬ ‫ومن العام اللفظ المستعمل في حقيقتيه ‪ 5‬أو حقيقته وجازه ‪ ،‬أو في بجازيه على‬ ‫القول بصحة ذلك ‪ ،‬ويدخل هذا فى الحد كما يدخل المشترك المستعمل في أفراد‬ ‫معنى واحد } لأنه مع قرينة الواحد لا يصلح لغيره‪.‬‬ ‫والصحيح أن الصورة النادرة وغير المقصودة ولو كانت غير نادرة من صور العام‬ ‫تدخلان تحت العام في شمول الحكم لهما نظرا للعموم(‪&٠‬‏ وقيل‪ :‬لا تدخلان تحته‬ ‫نظرا للمقصود‪3©"١‬‏ مثال الصورة النادرة الفيل كما في حديث أبي داود‪ :‬لا سبق إلا‬ ‫في خف أو حافر أو نصل«") فإن الفيل ذو حف ‪ ،‬والمسابقة عليه نادرة ‪ 5‬والأصح‬ ‫جوازها عليه ‪ ،‬ومثال الصورة الغير المقصودة وتدرك بالقرينة كمالو وكل أحدا‬ ‫بشراء عبيد فلا ن & وفيهم من يعتق عليه بل خوله في ملكه ‪ 6‬ولم يعلم به فالصحيح‬ ‫كما لو وكله بشراء عبد فاشترى ما يعتق عليه ‪ ،‬وإن قامت قرينة‬ ‫صحة شرائه(‬ ‫على قصد الصورة النادرة دخلت قطعا بلا خلاف ‪ ،‬أو قامت قرينة على قصد انتفاء‬ ‫ل تدخل قطعا ‪.‬‬ ‫صورة‬ ‫(‪ )١‬هذا معنى كلام ابن السبكي والجلال المحلي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ١‬ص‪.٤٠٠ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬حكي عن الجويني أن الصورة النادرة لا تدخل تحت العموم ‪ ،‬وأما الصورة غير المقصودة فقد حكي‬ ‫عن متقدمي الشافعية } أنها لا تدخل } وعن أكثر متأخريهم أنها تدخل ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ح ‏‪٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٢٧=٦٧‬ص آ اين السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص ‏‪.٤٠٠‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪‎ 0 ٢٥٧٤‬ج‪‎ ٢‬ص‪}.٢٩‬‬ ‫)‪ (٣‬الحديث أخرجه أبو داود (سنن أبي داود) كتاب الجهاد } باب في السبق ي حديث‪‎‬‬ ‫واللفظ له وابن ماجة (ستن ابن ماجة) المعجم & الجهاد ‪ ،‬باب السبق والرهان ج حديث‪‎ ، ٢٨٧٨ ‎‬ج‪٣٢‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‏‪.٢٢‬‬ ‫ص‪٣٢‬‬ ‫الغليل) ح‪٥‬‏‬ ‫صحح ‪ 6‬الالباني (ارواء‬ ‫‪ .‬والحديث‬ ‫‏‪٤٠٠‬‬ ‫ص‬ ‫مجرورة ‪ -‬فانها تكتب على الكرسي‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في النسختين شراءه والصواب شرائه } لأن الهمزة إذا كانت مكسورة‬ ‫‪996 9‬‬ ‫"‪٧‬‬ ‫< >>‬ ‫فصول الخصول‬ ‫٭ > ‪%‬‬ ‫ويدخل في العام الجمع المعرف ‪ ،‬واسم الجنس المعرف سواء كان التعريف‬ ‫فيها بال نحو‪ « :‬وتنيثوا المقرحي كاتمة هها'‪ < .‬والمُومثوة ولْمُومتث‬ ‫لب بتي ه"'‪ ،‬ونحو‪ « :‬والتتار وَألسَارمَة ه("‘‪ ،‬أو كان بإضافة نحو‪:‬‬ ‫عش‬ ‫ووذرلبكتب اذناككظانمتات الفى فيجهموارغييركثعهمدية ‪ ،‬فأماتنإحندركاناتليعهبَدليثةرةَعخَرنج أاتعرونه ه{ح“ك'م‪.‬‬ ‫العموم كقولك‪ :‬رأيت رجالا فأكرمت الرجال ‪ ،‬ورأيت رجلا فضربت الرجل »‬ ‫فلا عموم فيهما‪.‬‬ ‫واعلم أن دلالة العام على أقل ما يصدق عليه قطعية ‪ ،‬وهو الثلاثة في الجمع لأنها‬ ‫هي أدناه ‪ ،‬والواحد في اسم الجنس لأنه هو أقل ما يصدق عليه & ودلالته على كل‬ ‫فرد من أفراده ظنية لأنه محتمل للتخصيصل("‘‪ ،‬وعموم الأشخاص‪ ،‬قال السبكي‪:‬‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقم‪.٣٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القران الكريم سورة التوبة (مدنية)آية رقم‪.٧١ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم ‏‪ .٣٨‬والآية والسارق والسارقة‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‪.٢٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬القرآن الكريم سورة النور (مدنية) آية رقم‪.٦٢ ‎‬‬ ‫بشرح‬ ‫‏(‪ )٦‬هذا قول المالكية والإباضية والحنابلة ‪ 5‬والمشهور عند الشافعية ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع‬ ‫المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٤٠.٧‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٤‬‏ ص‪٣٥‬‏ » الزنجاني (تخريج الفروع على الاصول)‬ ‫ص‪٢٢٦‬ء‏ ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٣‬‏ صَ‪ ٤‬‏‪ ، ١١‬السالمي (شرح طلعة آلشمس) ج‪١‬‏ ص‪.١١٥‬‏‬ ‫وذهب جمهور الحنفية إلى أن دلالته قطعية } السرخسي (أصول السرخسي) ج‪١‬‏ ص‪١٣٢‬‏ ڵ الخبازي‬ ‫ص‪.٥٨ ٧‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ح‬ ‫‏‪ ٤ ٩‬البخاري (كشف الأسرار)‬ ‫(المغني) ص‪٩‬‬ ‫وقيل بالوقف ‪ ،‬وقال السرخسي ‪ :‬قال بعض المتأخرين ممن لا سلف لهم في القرون الثلائة‪ :‬حكمه الوقف‬ ‫فيه السرخسي (أصول السرخسي) ج‪١‬‏ ص؟‪١٣٢‬‏ & ونسبه الخبازي إلى بعض الفقهاء ‪ ،‬الخبازي (المغني)‬ ‫ص‪.٩٩‬‏ ولكل فريق حجج فمما احتج به الحنفية‪:‬‬ ‫أ أن الصيغة إذا وضعت لمعنى فإن ذلك المعنى لازم لتلك الصيغة حتى يقوم دليل بخلافه‪.‬‬ ‫‪ -‬في الوقائع من غير نكير من أحد‬ ‫أن الاحتجاج بالعمومات اشتهر عن عامة الصحابة ‪ -‬ب‬ ‫ب‬ ‫منها إثبات‪ ,‬الارث لفاطمة ‪ -‬زلثثن ‪ -‬استنادا إلى قوله تعالى ‪ :‬يصويكم الله في ألوآدكم (النساء‪ ١‬‏‪ )١‬لكن أبا‬ ‫بكر ‪ -‬هنه ‪ -‬نثل حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ‪ .‬آلسرخسي (اصول السرخسي)‬ ‫‪ 2. . ::.‬زع‪9. .‬‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪١٣٦١‬‏ ‪ .‬الخبازي (المغني) ص‪٩٩‬‏ ‪ ،‬البخاري (كشف الاسرار) ج‪١‬‏ ص‪٦٠٨‬‏ ‪ -‬‏‪.٦١٢‬‬ ‫م‬ ‫>‬ ‫إلا الشيء‬ ‫وأما الجمهور فاحتجوا بكثرة تخصيص العمومات حتى شاع أنه ما من عموم إلا وقد خصص‬ ‫على‬ ‫اليسير ‪ 5‬وهذه قرينة صارفة عن القول بالقطع إلى الظن ‪ ،‬فتكون دلالته ظنية } المحلي ‪( ،‬شرح امحلي‬ ‫ده"‬ ‫جمع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‪٤٠٧٢‬‏ ‪ ،‬ابن النجار (شرح الكوكب المتير) ج‪٣‬‏ ص‪ ٥‬‏‪ ، ١١‬د‪ .‬هبة الزحيلي (أصول‬ ‫الفقه الإسلامي) ج‪١‬‏ ص‪.٢٥١‬‏‬ ‫> ‪0‬‬ ‫‪273‬‬ ‫‪6‬‬ ‫> »‬ ‫قصول اخصول‬ ‫> >‬ ‫يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة »لأنها لاغنى للأشخاص عنها ‪ ،‬فقوله‬ ‫ه(" معناه‪ :‬على أي حال‬ ‫تعالى‪ :‬الزانية والزاني‪١‬ا)‏ ل قَلجَلدُوا كل كميريتبما مأئةً جلدة‬ ‫‪5‬فعليه("' الرجم & وكذلك قوله‪:‬‬ ‫كان } وفي أي زمان ومكان ‪ ،‬وخص منه ح‬ ‫قاتنوا المقركي ‏‪ "٨4‬على أي حال وفي أي‬ ‫اتَقريواالزق ه( وقوله‪:‬‬ ‫كاانن وزمان‪:‬‬ ‫وخصص من هذا العموم أهل الذمة } قلت‪ :‬وهذا لا يناسب المقام } لأن عموم‬ ‫لأحوال والأزمنة والأمكنة لا يفيد تكرار الحكم ولا يؤثر فيه شيئا ‪ ،‬فتكرر جلد‬ ‫ينبت بتكرر الأزمنة والأمكنة ‪ 3‬وإنما يثبت بدليل‬ ‫الزاني ‪-‬مثلا ‪ -‬إذا تكرر منه الزنى‬ ‫آخر ‪ ،‬وهو الأمر الوارد فيه بالجلد هل حقيقته التكرار أو المرة الواحدة؟ فلا يتكرر إالا‬ ‫بدليل خار ج عن صيغة الأمر على الخلاف الذي مر هناك ‪ ،‬فتأمل‪.‬‬ ‫__‬ ‫‏(‪ )١‬في ب الزاني والزانية‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬القران الكريم سورة النور (مدنية) آية رقم‪.٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في ب فعليها‪‎.‬‬ ‫(‪ )٤‬القران الكريم سورة الإسراء (مكية) آية رقم‪.٣٢ ‎‬‬ ‫(د) القرآن الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقم‪.٥ ‎‬‬ ‫‏‪ ٣‬إد }‬ ‫فصول الخصول‬ ‫٭ ٭ ‏‪٢‬‬ ‫الفصل التاسع والتاادث‬ ‫الألفاشل الدالة على العموم‬ ‫والتي نحو ‪ :‬أكرم الذي‬ ‫صيغ العموم كل وقد تقدم الكلام عليها' ‏‪ ٤ ١‬والذي‬ ‫من‬ ‫يأتيك و اللى تأتيك © أي ‪ :‬كل ات و اتية لك © وأ ي الشرطية نحو ‪ :‬أيا تكرم أكرم ا‬ ‫والاستفهامية ) نحو‪ :‬أي الرجال أكمل ( والملوصولة نحو ‪ :‬أكرم أي القوم شئت إ‬ ‫أي ‪ :‬من شئت منهم‪.‬‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫ث‪.2‬و ‪1‬‬ ‫۔‪.‬‬ ‫ى>>‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫طة‬ ‫ما‬ ‫‪ .‬ا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لله ‪4‬‬ ‫وما تفعلوا من حير يعلمه‬ ‫ظ‬ ‫حو‪.‬‬ ‫الشر يه‬ ‫صيع لعموم‬ ‫ومن‬ ‫والاستفهامية نحو «تمايقكل أله يمدايحضةله("'‪ 3‬والموصولة نحو‪ :‬فل تانكحرأما‬ ‫اب لكمه( وهي موضوعة لصفات العقلاء ‪ 5‬وذوات غيرهم(ةا‪ 3‬ومنها متى ‪ 5‬وهي‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ,,‬س‪‎‬‬ ‫للزمان استفهامية أو شرطية ‪ ،‬مثال الاستفهامية متى يجيء زيد ‪ 3‬ومثال الشرطية متى جئتني‬ ‫أكرمتك ئ ومنها أين وحيثما وهما لعموم المكا ن شرطيتين نحو أين كنت أتك ( وحيثما‬ ‫كنت آنك } أَيَماتكورا يذرككم لموته ("‘‪ 5‬وتزيد أين بالاستفهامية نحو أين المسجد‬ ‫ومنها من الاستفهامية نحو من أكرمك؟ والشرطية نحو من تكرم اكرم ‪ ،‬والموصولة نحو‬ ‫األنكفيرمت من أكرمت » ومنها جميع نحو جميع القوم جاءوا("& ومنها النكرة في سياق‬ ‫هي للعموم وضعا ‪ ،‬فتدل عليه بالمطابقة ‪ 5‬لأن الحكم فى العام على كل فرد مطابقته‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬انظر مباحث الحروف‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكرم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.١٩٧ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‪.١ ٤٧ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‪.٣ ‎‬‬ ‫)( ذهب الإمام السالمي إلى أن من وما الموصلتين مترددتان بين الخصوص والعموم ‪ ،‬فقولك ‪ :‬أكرمت من جائني‪،‬‬ ‫وقرأت ما تيسر لي » للخصول ‪ ،‬وقولك ‪ :‬أكرم من جاءك ‪ ،‬واقرأ ما تيسر لك ‪ ،‬للعموم ‪ ،‬فلا يدلان على واحد‬ ‫منهما دون الآخر إلا بقرينة (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪٩٠‬‏ ‪ ،‬وكذا الظاهر من كلام الآمدي أنها ليست‬ ‫عصادمةر حاليشثريعةذكرأن عممنومتكمونن ومعاامفةي فايلشرط والاستفهام} ولم يذكر الموصولة (الاحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٢٣٠‬‏ ‪ ،‬وقد ذكر‬ ‫يستمعون إليك (يونس‪ :‬‏‪ (٤٢‬صدر االلششرريطعة‪( ،‬واملثتلنق لوقوعها للخصو ص بالمو صولة في قوله تعالى ‪ :‬ومنهم من‬ ‫‏‪.١٠٢‬‬ ‫يح بشرحي التوضيح والتلويح) ح ‏‪ ١‬ص‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكر سورة النساء (مدنية) آية رقم‪.٧٨ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٧‬قال ابن السبكي ‪ ،‬ولا أدري كيف يستفاد العموم من لفظة جميع ‪ ،‬فإنها لا تضاف إلا إلى معرفة ‪ ،‬تقول‪:‬‬ ‫جميع القوم ‪ 7‬وجميع قومك ‪ ،‬ولا تقول ‪ :‬جميع قوم ‪ ،‬ومع التعريف بالألف واللام ‘ أو الاضافة يكون‬ ‫العموم مستفادا منهما لا من لفظة جميع ‪ ،‬ابن السبكي (الإبهاج) ج‪٦٢‬‏ ص ‏‪ ، ٢٩٣‬وانظر ‪ :‬المحلي (شرح‬ ‫‏‪٩٠٤‬ص ‪ ،‬وهو كلام حسن‪.‬‬ ‫المحلي على جمع الجوامع) ج ‏‪١‬‬ ‫وقيل ‪ :‬تدل عليه التزاما ‪ ،‬وهو قول الحنفية نظرا إلى أن النفي أولا للماهية &‬ ‫ويلزمه نفي كل فرد ‪ ،‬فيؤثر التخصيص بالنية على الأول دون الثاني » وحكمها حكم‬ ‫النمس إن بنيت على الفتح نحو لا رجل في الدار ‪ 2‬وحكم الظاهر إن لم تبن نحو ما‬ ‫في الدار رجل ‪ ،‬فيحتمل نفي الواحد فقط ‪ ،‬وإذا وردت فيها زيادة من الجارة كانت‬ ‫أن من تأتي لتنتصيص العموه' ( ‪.‬‬ ‫الحروف‬ ‫في‬ ‫نصا ‪ -‬أيضا _ كما تقدم‬ ‫قال إمام الحرمين ‪ :‬والنكرة في سياق الشرط للعموم نحو من يأتيني بمال أجازه ‪.‬‬ ‫فلايختص بصنف واحد من المال" قيل‪ :‬مراده العموم البدلي لا الشمولي ث«)‪,‬‬ ‫قال المحلي‪ :‬وقد تكون للشمولي نحو فول أحد المركيرك اسَتَجَارة أجره ‏‪."١4‬‬ ‫أي‪ :‬كل واحد منهم ‪ ،‬وقد يكون اللفظ عاما في العرف كالفحوى"'‪ ،‬أي‪ :‬مفهوم الموافقة‬ ‫‪ :.‬ظ إفحلبا تثقتل لگهومساحثأ‪4‬ف ‪ :‬إر(ه) ‘ ظلا إن‏‪2١‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫موضعه نحو‬ ‫۔ ¡ ۔۔‪..‬‬ ‫ِ‬ ‫بعسميه الأولى والمساوي على قول تقدم في‬ ‫الت أكلوة أمل المتن ه‪&'"١‬‏ قيل نقلهما العرف إلى جميع ما يقع به الأذى والمتلف؛‬ ‫وكذلك قوله تعالى‪ :‬ل حرمت ميتكم أتهد تك ‏‪ "٠‬نقله العرف من تحريم ذواتهن إلى‬ ‫تحريم أنواع الاستمتاع بأجمعها المقصودة من النساء من الوطء ومقدماته''‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ونسبه ابن السبكي إلى والده ‪ .‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٤١٣‬‏ ‪ ،‬البخاري‬ ‫‏‪ ، ٢٥٩-٢‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٢‬‏ ص‪-١٣٧‬۔‪.١٣٨‬‏‬ ‫(كشف الأسرار) ج‪٢‬‏ ص‪٤‬‬ ‫‏(‪ )٢‬انظر مباحث الحروف‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬الجويني (البرهان)‪١ ‎‬ج ‪٢٣٢٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬قال ذلك ابن السبكى وصححه } ابن السبكي (الإبهاج) ج‪٢‬‏ ص‪.١٠٦‬‏ وممن قال بعموم النكرة في سياق‬ ‫الشرط الأبياري ‪ ،‬الإسنوي(نهاية السول) ج‪٢‬‏ ص‪»٢٣٦‬‏ وابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٢‬‏ ص‪.١٤١‬‏‬ ‫فيه على كل فرد فرد ‪ ،‬وعموم البدلي‬ ‫‏(‪ )٥‬الفرق بين العموم الشمول والبدلى أن عموم الشمولي كلي يحكم‬ ‫كلي من حيث إنه لايحنع تصور مفهومه من وقو ع الشركة فيه » ولكن لا يحكم على كل فرد فرد بل على‬ ‫فرد شائع في أفراد يتناولها على سبيل البدل ‪ ،‬ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة ‪ ،‬الشوكاني (إرشاد‬ ‫الفحول) ص‪ ٤‬‏‪.١١٥١-١١‬‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقم‪.٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٧‬الآمدي (الإحكام) ج‪ ٦٢‬ص‪ ، ٢٧٦‬الشوكاني (إرشاد الفحول)‪ ‎‬ص‪.١٣١‬‬ ‫)( القران الكريم سورة الإسراء (مكية) آية رقم‪.٢٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٩‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‪.١٠ ‎‬‬ ‫(‪ )١٠‬القران الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‪.٢٢ ‎‬‬ ‫‪.٤١٥-٤١‬‬ ‫‪‎‬ص‪٤‬‬ ‫المحلي على جمع الجوامع) ح‪١ ‎‬‬ ‫(‪ ()١١‬الحلي (شرح‬ ‫‪(3‬‬ ‫سس‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫< < <‬ ‫صول‬ ‫قصول ا‬ ‫« >‬ ‫واعلم أن معيار العموم الاستثناء ‪ 2‬فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو‬ ‫عام للزوم تناوله للمستثنى(‪5'١‬‏ وقد صح الاستثناء من الجمع المعرف وغيره مما تقدم‬ ‫من الصيغ نحو‪ :‬جاء الرجال إلا زيدا } واقطع السارق إلا المجنون ‪ ،‬ونحو هذا‪.‬‬ ‫ومن ينفي العموم في ذلك‪""١‬‏ يجعل الاستثناء قرينة على العموم & أي‪ :‬لا تدل على‬ ‫العموم بوضعها لكن بقرينة } وهي الاستثناء ‪ -‬هنا ‪ -‬ولا يصح الاستثناء من الجمع‬ ‫المذكر » فلايكون عاما ‪ ،‬قيل‪ :‬إلا أن يتخصص فيعم فيما تخصص به‪،‘٨‬‏ نحو‪:‬‬ ‫قام رجال كانوا في دارك إلا زيدا منهم ‪ 2‬لأنه استغرق جميع أفراد من صدق عليه‬ ‫الوصف \ وقد ذكر في التلويح'ثؤ كالتوضيحث" أن من ألفاظ العموم عندهم النكرة‬ ‫الموصوفة بصفة عامة ‪ ،‬وهي لا تختص بفرد واحد من أفراد تلك النكر آ" كقولك‪:‬‬ ‫لا أجالس إلا رجلا عالما ‪ ،‬فإن العلم مما لا يخص واحدا من الرجال بخلاف قولك‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬اعترض على هذا الضابط بأن المستثنى منه قد يكون اسم عدد & كقولك ‪ :‬عندي عشرة إلا اثنين © وقد‬ ‫يكون اسم علم مثل كسوت عمروا إلا رأسه ‪ ،‬وقد يكون مشارا إليه ‪ 0‬مثل‪ :‬صمت هذا الشهر إلا يوم‬ ‫الخميس ‪ ،‬وأكرمت هولاء الرجال إلا بكرا ‪ 5‬وعلى هذا لا يعتبر الاستثناء دليل العموم‪.‬‬ ‫ورد هذا الاعتراض من وجهين‪.‬‬ ‫نه تضمن صيغة عموم باعتبارها يصح‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫م‬‫ل‬ ‫ن‬ ‫إ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ص‬ ‫الاول ‪ :‬أن المستثنى منه في هذه ال‬ ‫الاستثناء فيها ‪ 2‬وهو جميع مضاف إلى المعرفة ‪ ،‬أي‪ :‬جميع أجزاء العشرة ‪ ،‬وأعضاء عمرو ‪ ،‬وأيام هذا‬ ‫الجمع‪.‬‬ ‫الشهر ‪ 6‬وأحاد هذا‬ ‫الثاني‪ :‬المقصود بالاستثناء الذي هو دليل العموم استثناء ما هو من أفراد مدلول اللفظ نفسه وأصله ‪ ،‬لا ما هو من‬ ‫أجزائه كما في الصور المتقدمة ‪ ،‬وبهذا اندفع ما قيل‪ :‬إن المستثنى في مثل‪ :‬جاءني الرجال إلا زيدا ‪ ،‬ليس من‬ ‫ص ‏‪.٨٣‬‬ ‫الأفراد ‪ 2‬لأن أفراد الجمع جموع الآحاد ‪ 3‬البيضاوي (المنهاج بشرح الإبهاج) ج‪٢‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬نسب الشيرازي إلى بعض أصحابه وأبي علي الجبائي أنهم لا يقولون بعموم الاسم المفرد المعرف بأل (شرح‬ ‫‏‪ & ٢٣٠٤-٣٢٠٣‬لكن أبا الحسين البصري نسب إلى أبي على القول بالعموم في هذه المسألة‬ ‫ج‪١‬‏ ص‬ ‫ا لمي)‬ ‫عن أبي هاشم القول بانه يفيد الجنس دون استغرقه كما نسب ‪ -‬آي أبو الحسين ‪ -‬واين السبكي‬ ‫وحكى‬ ‫إل أبي هاشم القول بعدم عموم الجمع المعرف ‪ ،‬أبو الحسين (المعتمد) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ٢٢٧٢-٦٢٢٣‬ابن السبكي‬ ‫‏‪.٤١١٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ص‬ ‫ح‬ ‫المحلي)‬ ‫(جمع الجوامع بشرح‬ ‫‏‪ ٤‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح‬ ‫النحاة‬ ‫نقله ابن السبكي عن‬ ‫‏) ‪(٣‬‬ ‫ص‪.٠ ٤ ١ ٨‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ح‬ ‫المحلي)‬ ‫تنقيح الأصول‬ ‫شرح‬ ‫التفتازاني الشافعي _ هو‬ ‫بن عمر‬ ‫حقائق التنقيح للعلامة مسعود‬ ‫التلويح في كشف‬ ‫‏(‪(٤‬‬ ‫ص‪ . ٨ ٣٢‬حاجي‬ ‫المحبوبي الحنفي ئ التفتازاني(التلويح) ج ‏‪١‬‬ ‫الشريعة عبيد الله بن مسعود‬ ‫للقاضي صدر‬ ‫خليفة (كشف الظنون) ج‪٦٢‬‏ ص‏‪.١٨٥٣‬‬ ‫المحبوبي الحنفي ئ وجعل الشرح‬ ‫الشريعة عبيد الله بن مسعود‬ ‫التنقيح كلاهما لصدر‬ ‫‏©‪ ٨‬شرح‬ ‫شضيح‬ ‫‏(‪ )٥‬التو‬ ‫ممزوجا بالمتن ‪ ،‬التفتازاني (التلويح) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ٢‬حاجي خليفة (كشف الظنون) ج‪٢‬‏ ص‪١٨٥٣‬‏ ‪ ،‬وهو‬ ‫مطبوع مع التنقيح والتلويح‪.‬‬ ‫(‪ )٦‬التفتازاني (التلويح على التو ضيح)‪١ ‎‬ج ‪٨٩.‬ص‪‎‬‬ ‫‪. 9:99‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫س___‪‎‬‬ ‫"‪٦‬‬ ‫‪> %‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫< >< >‬ ‫لا أجالس إلا رجلا يدخل داره وحده قبل كل أحد { فإن هذا الوصف لا يصدق إلا‬ ‫فرد واحد ‪ ،‬وذلك لوجهين‪ :‬أحدهما الاستعمال في قوله تعالى‪ :‬ه وَلمبد مؤمن ح;٭‬ ‫بأن فهذياي الح‪0‬كم‪ 4‬ع‪.‬ام قفويل كلتيعبكد وممونمينرة وكعلي قنول سمعكرووف‪.‬يتبنما أذى ها"! للقطع‬ ‫والشاني‪ :‬أن تعليق الحكم بالوصف المشتق سواء ذكر موصوفه أو لم يذكر مشعر‬ ‫بأن مأخذ اشتقاق الوصف علة لذلك ‪ ،‬فيعم الحكم بعموم علته‪.‬‬ ‫ولايكون الجمع المنكر في الإثبات عاما في جميع أفراده"'‪ ،‬بل فيما تخصص به‬ ‫كما قدمنا نحو ‪ :‬جاء عبيد لزيد » فيحمل على أقل الجمع لأنه هو المحقق‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إنه عام‪،‘٤‬‏ لأنه كما يصدق بذلك بصدق الأفراد وبما بينها » فيحمل على‬ ‫جميع الأفراد ‪ ،‬ويستثنى منه أخذا بالأحوط مالم يمنع مانع نحو رأيت رجالا فهذا‬ ‫يحمل على أقل الجمع قطعا & واختلفوا في أقل الجمع كرجال ومسلمين فقيل ‪:‬‬ ‫نلانة‪ ،‬وهو الأص‘‪ ،‬وقيل‪ :‬اثنان‪١‬ة‘‪،‬‏ وأقوى ادلة القائلين إن أقل الجمع اثنان قوله‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٢٢١ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٢٦٢ ‎‬‬ ‫ج‪٢‬‬ ‫ص‪ ، ٢ ٤٢‬وابن الحجب (مختصر المتنهى بشرح العضد)‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬قال به أبو الوليد الباجي (أحكام الفصول)‪‎‬‬ ‫‪‎‬ص‪ ١٠ ٤‬والبيضاوي { وحكاه ابن السبكي عن الجمهور (المنهاج بشرح الابهاج)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪ ، ١١ ٤‬وحكاه‪‎‬‬ ‫العضد عن المحققين (شرح العضد على مختصر المنتهى) ج‪ ٢‬ص‪ ، ١٠٤‬وابن النجار عن الامام أحمد‪‎‬‬ ‫واكثر العلماء (شرح الكوكب المنير) ج‪ ٣‬ص‪-١ ٤٢‬۔‪ ، ١٤٣‬والشوكاني عن الجمهور (ارشاد الفحول)‪‎‬‬ ‫الاسنوي (نهاية‪‎‬‬ ‫۔‪٣٢!١‬ص‪ ‎‬وينظر ‪ :‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ١‬ص‪٤١٨‬۔‪٤١٩‬‬ ‫ج‪٧٤٢. ٢ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫السول)‬ ‫‏‪ » ٢٢٩‬والآمدي(الاحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٢٤٨‬‏ » والبزدوي‬ ‫‏(‪ )٤‬قاله أبو علي الجبائي ‪ ،‬أبو الحسين(المعتمد) ج ‏‪ ١‬ص‬ ‫(أصول البزدوي بشرح كشف الاسرار) ج‪٢‬‏ ص‪٢‬‏ ‪ ،‬ونسبه الشيرازي إلى بعض أصحابه (المستصفى) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪٢٧‬‏ ‪ ،‬وحكاه الغزالى عن الجمهور‪.‬‬ ‫(د) قال به ابو الحسين البصري (المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪٢٣١‬‏ وابو اسحاق الشيرازي (شرح اللمع) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪٢٣‬‬ ‫والبزدوي & وحكاه عن محمد بن الحسن وعامة الحنفية (اصول البزدوي بشرح كشف الاسرار) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪٤٩٠‬‏ ‪ ،‬واختاره الطوفي ونسبه الى اكثر الاصوليين (شرح مختصر الروضة) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ، ٤٩٠‬وهو قول‬ ‫‪-2 : :2‬‬ ‫‏‪٩١٤‬ص © وحكاه الباجي عن اكثر المالكية قال ‪ :‬وهو‬ ‫ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج ‏‪١‬‬ ‫م‬ ‫المشهور عن مالك (احكام الفصول) ص ‏‪ ، ٢ ٤٩‬وعزاه عبدالعزيز البخاري الى اكثر الصحابة وعامة‬ ‫الفقهاء والمتكلمين وأهل اللغة (كشف الاسرار) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ، ٤٩‬وحكاه ابن الدهان النحوي عن جمهور‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫النحاة ء وعزي الى ابن عباس وابن مسعود ‪ ،‬الشوكاني (ارشاد الفحول) ص‪ ٢٤‬‏‪.١‬‬ ‫‏(‪ )٦‬ونسبه أبو الوليد الباجي إلى أبي جعفر السمناني قال ‪ :‬وحكاه ابن خويز منداذ ومحمد بن الطيب عن‬ ‫‪٢٦٦٥‬‬ ‫٭ > ‪%‬‬ ‫تعالى‪ :‬إن تئوبا إل أنَوَمَدُ صمت ثارنكما ‏‪ 3٠‬فإن القلوب بصيغة الجمع وما كان‬ ‫الخطاب ‪ -‬هنالك إلا لعائشة وحفصة" ث ‪ -‬وليس لهما إلا قلبان‪ ،‬وأجيب‪:‬‬ ‫يأن ذلك ونحوه مجاز لتبادر الزائد على الاثنين دونهما إلى الذهن ‪ ،‬والداعي إلى‬ ‫النجوز في الآية الكريمة كراهة الجمع بين تثنيتين في المضاف ومتضمنه لأنهما كالشيء‬ ‫الواحد بخلاف نحو‪ :‬جاء عبداكما‪ ،‬ومما ينبنى على هذا الخلاف ما لو أقر أو أوصى‬ ‫بدارهم لزيد هل يستحق درهمين أو نلانة؟ والأصح أنه يستحق ثلانة لأنها هي‬ ‫أقل الجمع على ما قدمنا ‪ ،‬وقد شاع في العرف ‪ -‬أيضا ‪ -‬إطلاق لفظة دراهم على‬ ‫ثلائة‪ 5‬واختلفوا في الجمع هل يطلق على الواحد مجازا؟ قيل ‪ :‬نعم(‪‘"٢‬‏ © لاستعماله فيه‬ ‫كقول الرجل لامرأته وقد رآها بارزة إلى رجل‪ :‬أتبرزين للرجال ولم تبرز إلا لواحد ‪،‬‬ ‫فاطلق الجمع على الواحد تجوزا لقرينة التساوي في الواحد والجمع في كراهة التبرج‬ ‫له } وقيل ‪ :‬لا يطلق عليه‪)٠‬‏ ‪ 3‬ولفظ الجمع في هذا المثال حقيقة لأن من برزت لرجل‬ ‫واحد فهي تبرز للأكثر لقضاء العادة بذلك‪.‬‬ ‫> د‪ :‬ر‬ ‫ا‬ ‫ت‪2.‬ز‪7‬ر‪7‬‬ ‫‪>.‬ت‪:‬م‬ ‫‏‪٦٩‬‬ ‫= ۔۔ ه ۔ ۔‬ ‫الإمام مالك قال ‪ -‬الباجي ‪ -‬وهو الصحيح عندي (احكام الفصول) ص‪ ٤٩‬‏‪ ٢‬س نسبه الشيرازي إلى‬ ‫نفطويه والباقلاني‬ ‫وابي بكر بن داود (شرح اللمع) ح ‏‪ ١‬ص ‏‪ } ٢٢٣٠‬وحكاه ابن حزم عن جمهور أهل‬ ‫الظاهر (الاحكام) ج‪٤‬‏ ص‪٤١٣‬‏ ‪ 0‬وعزاه الآمدي إل عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وأبي إسحاق‬ ‫الاسفرايني وجماعة من أصحاب الشافعي ‪ ،‬وسليم الرازي عن الأشعري وبعض المحدثين ‪ ،‬وابن الدهان‬ ‫ع‬ ‫ن محمد بن داود وأبي يوسف والخليل ونفطويه ‪ 0‬وعن تعلب ئ أن التثنية جمع عند أهل اللغة (الاحكام)‬ ‫‏‪٣٣‬‏ ‪ ،‬اصبن‪٤٩‬ح‪-‬ز‏م‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪٤٢‬؟ا‏ الباجي (إحكام الفصول) ص‪٢٤٩‬‏ ‪ ،‬الشيرازي (شرح اللمع) ج‪١‬‏ ص‪٠‬‬ ‫) ج‪٢‬‬ ‫(الإحكام) ج‪٤‬‏ ص ‏‪ ٤١٣‬الآمدي (الإحكام) ج‪٦٢‬‏ ص‪٤٢‬؟‪٢‬‏ } البخاري (كشف الأسرار‬ ‫‏‪ ٠‬ء الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪ ٤-١٢٣‬‏‪.١٢‬‬ ‫!‪-١‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة التحريم (مدنية) آية رقم‪.٤ ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وسيخم‬ ‫(‪ )٢‬حفصة بنت عمر بن الخطاب ‪ ،‬زوجة رسول الله‪- ‎‬‬ ‫المحلي)‬ ‫الجوامع بشرح‬ ‫ابن السبكي (جمع‬ ‫الشاشي ‪6‬‬ ‫به ابن السبكي والقفال‬ ‫قال‬ ‫‏) ‪( ٣‬‬ ‫‪ .‬وذكر‬ ‫‏‪٤ ١٢‬‬ ‫‏‪ ١‬ص‬ ‫ح‬ ‫‏‪.١٢‬‬ ‫المازري أن أبا بكر الباقلاني حكى الاتفاق على أنه مجاز ‪ ،‬الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪٤‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٢٤١‬‬ ‫(‪ )٤‬وهو الظاهر من كلام إمام الحرمين } الجويني (البرهان) ج‪١ ‎‬‬ ‫الفصل اث‪٢‬‏ ربيعون‬ ‫هل العام السوق لفرض باق على عمومه إللخ؟‬ ‫واختلفوا في العام المسوق لغرض كمدح أو ذم هل هو باق على عمومه إذا‬ ‫لم يعارضه عام آخر لم يسق لذلك ‪ ،‬فإن عارضه العام المذكور لم يعم فيماعورض‬ ‫فيه جمعا بينهما لأن ما سبق له لا ينافي تعميمها أولا يعم مطلقا" '؟ لأنه لم يسق‬ ‫للتعميم» أو يعم مطلقا كغيره" وينظر عند المعارضة إلى المرجح س أقوال ثلاثة‬ ‫أصحها الأول‪ ،‬مثاله حيث لا معارض فو إَالََار لتتيم وَلدَالْشُجَارَ رحيمه" ‪:‬‬ ‫وماله مع المعارض‪ « :‬وأل شم لشووهم حظوة إلاعلكأنتجهم أز مامككت‬ ‫منهم ‪ 4‬‏‪ ٥‬فإنه سيق للمدح ك ويعم بظاهره الأختين مملك اليمين أو النكاح جمعا‬ ‫وعارطه ني ذلك قوله ‪ :‬لوان تمعشوا بت الشتصتي»ه"" نإنه ولو لميسي‬ ‫للمدح شامل لجمعهماببملك اليمين ‪ ،‬فحمل الأول على غير ذلك بأنه لم يرد تناوله‬ ‫له أو أريد ورجح الثانى عليه بأنه محرم ‪ ،‬انتهى ‪ ،‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬قال به ابن السبكي وابن العراقي ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج ‏‪ ١‬‏‪٢٢٤‬ص ‪ ،‬اين النجار‬ ‫(شرح الكوكب المنير) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٥٥‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬حكي عن القاشاني الزركشي (البحر المحيط) ج‪٤‬‏ ص‪٢٦٥‬‏ ‪ ،‬والكرخي وجمهور الحنفية ‪ ،‬امير بادشاة‬ ‫(تيسير التحرير) ج‪١‬‏ ص‪٢٥٧‬‏ ڵ الانصاري (فواتح الرحموت) ج‪١‬‏ ص‪٢٨٣‬‏ ‪ ،‬وقال به القاضي الحسين‬ ‫والقفال الشاشي والكياالهراسي ‪ ،‬ونسب للشافعي ‪ .‬الشيرازي (التبصرة) ص‪١٦٩٣‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر‬ ‫المحيط) ج‪٤‬‏ ص‪٢٦٥‬‏ ‪ ،‬الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪.١٢٣‬‏‬ ‫(‪ )٣٢‬قال به ابن الحاجب ‪ ،‬ونسبه العضد إلى الأكثر ‪ .‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪©١ ٢٨‬‬ ‫وحكاه الزركشي (البحر المحيط) ج‪ ٤‬ص‪ ، ٢٦٦‬والشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪ ، ١٣٣‬وابن النجار‪‎‬‬ ‫ج‪‎ ٢‬ص‪.٢٥ ٤‬‬ ‫إلى الأئمة الأربعة ‌ (شرح الكوكب المنير)‪‎‬‬ ‫ب‪3‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة الانفطار (مكية) آية رقم‪.١٤-١٢٣ ‎‬‬ ‫(د) القرآن الكريم سورة المؤمنون (مكية) آية رقم ‏‪.٦-٥‬‬ ‫> ‪9٠‬‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكرم سورة النساء (مدنية) آية رقم‪.٢٢ ‎‬‬ ‫‪٢٦٦٧‬‬ ‫‪0 929‬‬ ‫__‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪١‬‬ ‫« إ ><‬ ‫قصول الخصول‬ ‫‪+ » +‬‬ ‫الفصل الحادي والذربعون‬ ‫الأفعال ‪ 2‬سياق التضي كالتكرة‬ ‫ومن الألفاظ العامة الفعل الوارد في سياق النفي } لأن الفعل حكمه حكم النكرة ‏‪٤‬‬ ‫إذ هو بمعنى مصدره ‪ ،‬والمصدر نكرة ‪ 3‬فهو مثلها في أنه يعم في سياق النفي ولا يعم‬ ‫في سياق الإثبات » وذلك كقوله تعالى‪ « :‬أتَمَنكانَ مؤمنا كمن كاك قاسما‬ ‫ع‬ ‫ِ‬ ‫ے‪2‬‬ ‫ح‬ ‫ه‪.‬‬ ‫مے‪,‬۔م‬ ‫سر‬ ‫ليتر أكب التار وتب الجنة «" فهو يقتضي نفي‬ ‫انتو‬ ‫‪ :‬ا يعم نظرا الى الاستواء المنفي‬ ‫جميع وجوه الاستواء الممكن نفيها © وقا ل بعص‬ ‫هو الاشتراك من بعض الوجوه لا من جميعها ‪ ،‬والقول بالعموم هو الأصح © وعليه‬ ‫فيستفاد من الآية الأولى عدم قبول شهادة الفاسق ؛ إذ ليس هو كالموؤمن & ويستفاد‬ ‫منها _ أيضا ‪ -‬أن الفاسق لا يلى عقد النكاح على وليته ئ وإنما ثبت جوازه بقرينة‬ ‫خارجة عن العموم ‪.‬‬ ‫ويستفاد من الآية النانية أن المسلم لا يقتل بالذمي ئ وأن دية الذمي لا تبلغ دية‬ ‫الفعل الماضي ‪ -‬أيضا ‪ -‬يعم على هذا النحو ‪ ،‬فمن قال ‪ :‬والله لا أكلت عم نفي‬ ‫وكذا من قال ‪ :‬إن‬ ‫جميع المأكولات لنفي جميع أفراد الأكل المتضمن المتعلق ‪7‬‬ ‫ئ فتطلق زوجته بأي‬ ‫أكلت فزوجتي طالق ‪ -‬مثلا ‪ -‬فهو للمنع من جميع المأكولات‬ ‫أكل كان } لا ي شيء كان } ويصح تخصيص بعضها في المسألتين بالنية ‪ ،‬ويصد ق‬ ‫في إرادته & وقال أبو حنيفة ‪ ،‬لا ةبعميم فيهما(‪&‘٠‬‏ فلا يصح التخصيص بالنية } لأن‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة السجدة (مكية) آية رقم‪.١٨ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة الحشر (مدنية) آية رقم‪.٢٠ ‎‬‬ ‫‏‪ © ٣٠٣‬وجمهور الشافعية ‪ .‬الغزالي‬ ‫‏(‪ )٣‬هو مذهب الحنابلة ‪ .‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٢٣‬‏ ص‬ ‫(المستصفى) ج‪٢‬‏ ص؟‪٦٢‬‏ ‪ ،‬الآمدي (الاحكام) ج؟آ ص‪٢٦٦‬‏ وص؛‪٢٧٠‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (الابهاج) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪ ١١٦١-١١٥‬‏‪ ٤‬والمالكية‪ .‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ١١٧-١ ١‬آ ابن النجار‬ ‫(شرح الكوكب المنير) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ، ٣٠٣‬الشوكاني (ارشاد الفحول) ص‪١٢٢‬‏ ‪ ،‬وأبي يوسف من الحنفية ‪.‬‬ ‫ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٢٣‬‏ ص ‏‪ ، ٣٠٣‬الشوكاني (ارشاد الفحول) ص‪ ٢‬‏‪ ، ١ ٢‬وقال به الإمام‬ ‫السالمي ونسبه إلى أكثر الأصوليين ‪ .‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪١١٨‬‏ آ وانظر ‪ :‬القرافي (شرح‬ ‫تنقيح الفصول) ص‪١٨٤‬‏ وص‪١٨٦‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪-٤٢٢‬۔‪.٤٦٢٣‬‏‬ ‫(‪ )٤‬وجمهور أصحابه يقولون بقوله ‪ 0‬وهو مذهب القرطبي ‪ .‬الآمدي (الإحكام)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪8٢٧٠ - ٢٦٦‬‬ ‫ابن النجار (شرح الكوكب لمنير) ج‪٣‬‏ ص ‏‪ ، ٣٠٣‬الأنصاري (فواتح الرحموت) ج‪١‬‏ ص‪١٨٩-١٨٦‬‏ ©‬ ‫الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪.١٦٢٢‬‏‬ ‫« ٭‬ ‫خصول ا خصول‬ ‫« >‬ ‫النفي والمنع لحقيقة الاكل وإن لزم منه النفي والمنع لجميع المأكولات حتى يحنث‬ ‫بواحدة منها اتفاقا ‪ ،‬والفعل المنبت سواء ورد بكان أو دونها فلايعم أقسامه ‪ 3‬وقيل‬ ‫‪ :‬يعمهاا) مثاله بدون كان حديث بلال""' أن النبي ‪ -‬يلة ‪ -‬صلى داخل الكعبة‬ ‫رواه الشيخان”("‘‪ ،‬ومثال المقترن بكان حديث أنس أن النبي ‪ -‬يق ‪ -‬كان يجمع‬ ‫بين الصلاتين في السفر رواه البخاري‪3‘٤‬‏ فلا يعم الأول الفرض والنفل ‪ ،‬ولا الثاني‬ ‫جمع التقديم والتأخير ؛ إذ لا يشهد اللفظ بأكثر من صلاة واحدة وجمع واحد ©‬ ‫ويستحيل وقو ع الصلاة الواحدة فر ضا ونفلا والجمع الواحد في الوقتين ‘ وقيل ‪:‬‬ ‫يعمان ماذكر حكم‪‘{١‬‏ لصدقهما بكل من قسمي الصلاة والجمع ‪ ،‬وقد تستعمل‬ ‫كان مع المضارع للتكرار ‪ ،‬كما في قوله تعالى في قصة إسماعيل ‪ -‬عليه الصلاة‬ ‫والسلام‪ : -‬ف وكان‌يأمر أله يالصَلَوةوالگوة ه[`©& وقولهم ‪ :‬كان حاتم" يكرم‬ ‫الضيف ‪ ،‬وعلى ذلك جرى العرف © و الله أعلم‪.‬‬ ‫صس_‬ ‫‏(‪ )١‬قال ابن الحاجب ‪ :‬على رأي (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪١١٨‬‏ ‪ ،‬وقال الإمام السالمي‪ :‬وقال‬ ‫بعض ‪ :‬إنه يعم ‪ .‬السالمي (طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.١١٧‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬بلال ‪ :‬هو بلال بن رباح أبو عبد الكريم ‪ 3‬مولى أبي بكر الصديق ‪ ،‬وكان مؤذنا للرسول ‪ -‬يلة ‪ -‬شهد‬ ‫بدرا والمشاهد كلها ‪ 0‬وكان من السابقين إلى الإسلام } توفي سنة ‏‪ ٠‬‏ه‪ ، ٢‬وقيل غير ذلك ‪ .‬ابن الأثير (أسد‬ ‫‏‪ & ٢٤٣‬الذهبي (الكاشف) ج‪١‬‏ ص‪.٢٧٧‬‏‬ ‫الغابة) ج‪١‬‏ ص‬ ‫‏(‪ )٢‬ناصلحديث ‪ :‬أتي اين عمر ‪ ،‬فقيل له‪ :‬هذا رسول الله ‪ -‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬دخل الكعبة ‪ 5‬فقال ابن‬ ‫عمر ‪ :‬فاقبلت ‪ ،‬والنبي ‪ -‬يل ‪ -‬قد خرج ‪ 3‬وأجد بلالا قائما بين البابين ‪ ،‬فسألت بلالا فقلت ‪ :‬أصلى‬ ‫البي ‪ -‬يََلةٍ في الكعب؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت ‪ ،‬ثم خر ج فصلى في‬ ‫وجه الكعبة ركعتين ‪ .‬البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب الصلاة ‪ ،‬بال قول الله تعالى‪ :‬واتخذوا‬ ‫من مقام ابراهيم مصلى (البقرة ص‪)١٢٥‬‏ حديث رقم ‏‪ 0 ٣٧٩‬‏‪١‬ج ‏‪٦٩٥‬ص ‪ ،‬وأخرجه الربيع بين حبيب ‪،‬‬ ‫‏‪ .٤١١‬‏‪٥٠١.‬ص‬ ‫الربيع (الجامع الصحيح) كتاب الحج ‪ 3‬باب الكعبة والمسجد والصفا والمروة حديث‬ ‫‏(‪ )٤‬نص الحديث ‪ :‬كان النبي ‪ -‬يل ‪ -‬يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر ‪ ،‬البخاري (صحيح‬ ‫البخاري بشرح الفتح) كتاب تقصير الصلاة باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء » حديث رقم‬ ‫‏‪ . ١٨‬‏‪٢‬ج ‏‪٥٧٦‬ص آ واللفظ له « مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب صلاة المسافرين‬ ‫‏‪٥‬ج ‏‪٢.‬؟‪٢‬؟‪.٠‬ص‬ ‫وقصرها ‪ 0‬باب جواز الجمع بين الصلاتين في السقر » حديث رقم ‏‪٧٠٢‬‬ ‫(د) الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٢٧٢‬‏ إ المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‪.٤٢٥‬‏‬ ‫(‪ )٦‬القران الكريم سورة مريم (مكية) آية رقم‪.٥٥ ‎‬‬ ‫‏(‪ )١‬هو حاتم بعنبدالله بن سعيد الطائي ‪ ،‬فارس وجواد جاهلي ‪ ،‬يضرب المثل بجوده ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٤٦‬ق‪.‬ه‪.‬‬ ‫‏‪.١١١‬‬ ‫الزركلي (الاعلام) ج‪٢‬‏ ص‬ ‫الفصل الثاني وا أربعون‬ ‫هل الحكم المحلق بحلة يعم ما تتناوله اتحلة؟‬ ‫واختلفوا في ما إذا علق الشار ع حكما من الأحكام الشرعية في واقعة من الوقائع‬ ‫يعلة هل يكون ذلك الحكم عاما في جميع ما تتناوله تلك العلة من أفراد معلولاتها أم‬ ‫لا؟ وعلى القول بالعموم } وهو قول الجمهور هل تعمه قياسا فقط وهو قول كثير‬ ‫المحققين كأبى الحسين وابن الحاجب وغيرهم"‘‪ ،‬أو هو عام من جهة اللفظ‬ ‫من‬ ‫والقياسه"'‪ ،‬مثال ذلك ‪ :‬أن يقول الشارع ‪ :‬حرمت الخمر لاإسكارها فعلى الأول‬ ‫لا يعم اللفظ كل ما؟" وجدت فيه العلة وهى الاإسكار من جهة اللفظ ‪ ،‬ولكن يعمه‬ ‫بالقيامس ‪ ،‬فيلحق بالخمر في التحريم كل ما وجدت فيه هذه العلة قياسا على الخمر‬ ‫‪ 3‬وعلى الثاني يعمه لفظا لذكر العلة فكأنه قال‪ :‬حرمت المسكر & وقال الباقلاني ‪ :‬لا‬ ‫عموم في مثل هذا لا من جهة اللفظ ولا من جهة القياسر(©'‪.‬‬ ‫والصحيح عندنا هو ما عليه الجمهور من أن العلة عامة في جميع معلولاتها قياسا‬ ‫والله تعالى(" أعلم‪.‬‬ ‫(‪ ()١‬العضد (شرح العضد على مختصر المنتهى) ج‪٢‬‏ ص‪ ٩‬‏‪ ، ١١‬الكمال (التحرير بشرح التيسير) ج‪١‬‏ ص‪.٢٥٩‬‏‬ ‫الأنصاري (فواتح الرحموت) ج‪١‬‏ ص‪٢٨٥‬‏ ‪ ،‬الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪١٣٥‬‏ ‪ ،‬السالمي (طلعة‬ ‫الشمس) ج ‏‪ ١‬‏‪٥٢!١.‬ص‬ ‫‏‪ .٤٢‬والكما ‪ 9‬بن الهمام (التحرير يشرح‬ ‫)‪ (٢‬وهو قول ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٥‬‬ ‫التيسير) ج‪١‬‏ ص‪ ٥٩‬‏‪ ، ٢‬وابن عبدالشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج‪١‬‏ ص‪٢٨٥‬‏ » والشوكاني‬ ‫ابن الحاجب (مختصر‬ ‫‪ .‬وانظر ‪:‬‬ ‫ص‪١ ٢ ٥‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫( ح‬ ‫والسالمي (طلعة ‏‪ ١‬لشمس‬ ‫‏‪.١٣‬‬ ‫ص‪٥‬‬ ‫الفحول)‬ ‫(ارشاد‬ ‫‏‪.١١‬‬ ‫المنتهى بشرح العحضد) ج‪٢‬‏ ص‪٩‬‬ ‫حكاه عبدالعلي الأنصاري عن النظام ‪ .‬الأنصاري (فواتح الرحموت) ج‪١‬‏ ص‪٢٨٥‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬السالمي‬ ‫ص‪.١ ٢ ٥‬‬ ‫ح ‏‪١‬‬ ‫(طلعة الشمس)‬ ‫‪2‬‬ ‫ح‪. 7: ‎‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪9 :‬‬ ‫تن‪2 ‎‬‬ ‫ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪١١٩‬‏ ‪ ،‬الكمال (التحرير يشرح التيسير) ج‪١‬‏‬ ‫ِ‪4‬‬ ‫ص‪٢٥٠٦٩‬ا‏ الأنصاري (فواح الرحموت) ج‪١‬‏ ص‪٢٨٥‬‏ ڵ السالمي (طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.١٦٥‬‏‬ ‫( ‪( ".‬‬ ‫‪٢٧٧٠‬‬ ‫٭ ‪%‬‬ ‫قتصول اخصول‬ ‫<> < >>‬ ‫الفصل انثالث والأربعون‬ ‫عموم الجواب عن واقعة الحال‬ ‫إذا ورد جواب من الشار ع على حكاية حال من غير أن يطلب التفصيل عنها فإن‬ ‫جوابه عنها ينزل منزلة العموم ‪ 3‬وذلك كقول غيلان بن سلمة النقفي('" لرسول الله‬ ‫يلح ‪ :‬إني أسلمت على عشر نسوة مستفتيا له في ذلك » فإن لفظه هذا حكى‬ ‫به حالته ‪ 3‬فأجابه ل ‪ -‬بقوله ‪ :‬أمسك أربعا وفارق سائرهن("' فإنه ‪ -‬يلة ‪ -‬لم‬ ‫يطلب منه التفصيل عن حالته هل تزو جهن معا أو على الترتيب‪.‬‬ ‫فلولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق الجواب له هكذا ‪ ،‬لامتناع الإطلاق في‬ ‫موضع التفصيل وقت الحاجة إلى التفصيل‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا ينزل منزلة العموم & بل يكون الكلام بجملا«"'‘‪ ،‬وتأولت الحنفية بقوله‪:‬‬ ‫أمسكيمعنى‪ :‬ابتدئ نكاح أربع منهن في حالة المعية ‪ ،‬واستمر على الأربع الأول‬ ‫منهن في حالة الترتيب‪١‬ئ‘&‏ والأول قول الجمهور وهو الأظهر(ث‘& والله تعالى أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ ()١‬حكيم وشاعر جاهلي ئ أدرك الإسلام وأسلم يوم الطائف } وعنده عشر نسوة ئ فأمره النبي ‪ _-‬كلنه _ أن‬ ‫يمسك أربعا ‪ ،‬فصارت سنة ‪ ،‬توفي سنة ‪٢٢‬ه‏ ‪ .‬ابن حجر (الإصابة) ج‪٥‬‏ ص‪٢٥٣‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام)‬ ‫ص‪.١!٢٤‬‏‬ ‫ح‬ ‫‏(‪ )٦٢‬أخرجه الإمام مالك ‪ ،‬مالك (موطا الإمام مالك مع التعليق الممجد) كتاب النكاح } باب الرجل يكون‬ ‫ء وابن ماجة (ستن ابن ماجحة)‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ } ٥٢٩‬‏‪٢‬ج ص‬ ‫عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج ي حديث‬ ‫‏‪ ، ١٩٥٣‬‏‪٢٦‬ج ‪ ،‬‏‪٤٦٤،‬ص‬ ‫حديث‬ ‫المعجم } النكاح ‪ ،‬باب الرجل يسلم ‪ 3‬وعنده أكثر من أربع نسوة‬ ‫‏‪©١ ١٣٠‬‬ ‫والترمذي (ستن الترمذي) كتاب النكاح & باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة » حديث‬ ‫‏‪ ٤٣٢‬ء حديث حسن ‪ 3‬الترمذي (سنن الترمذي) ج‪٢‬‏ ص‪.٤٣٦‬‏‬ ‫ص‪٥‬‬ ‫حج‬ ‫‏(‪ )٣‬روي هذا عن الشافعي { الرازي (المحصول) ج‪٢‬‏ ص‪٢٨٧‬‏ » الإسنوي (التمهيد) ص‪٢٣٧‬‏ } السنوي‬ ‫(نهاية السول) ج‪٢‬‏ ص؛‪.٢٧٠‬‏‬ ‫ج‪‎ ١‬ص‪.١ ٤٥‬‬ ‫يرر)‪‎‬‬ ‫ريسي‬ ‫ح (ت‬ ‫لادتشاه‬ ‫ار ي‬ ‫(‪ )٤‬أمي‬ ‫)( ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٤٢٦‬‏ ‪ ،‬الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪١٣٢‬‏ أ المطيعي‬ ‫(سلم الوصول لشرح نهاية السول) ج‪٢‬‏ ص‪.٣٦٩‬‏‬ ‫‪(22‬‬ ‫‪.‬سسسس۔۔__‬ ‫"___‬ ‫< >‬ ‫قصول اخصول‬ ‫‪> %‬‬ ‫الفصل الرابع والأربعون‬ ‫الخطاب الوارد له ‪ -‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬هل يعم الذمة معه‬ ‫اختلف الأصوليون في ورود الخطاب للنبي ‪ -‬اف ‪ -‬هل هو خاص به أو يتناول‬ ‫الأمة معه؟ وذلك نحو قوله تعالى ‪ :‬يتابما الن آتى آه ه( «(يايماالمزتله<“»‬ ‫وكقوله‪ :‬طل لين تركت حطم عملت كه(ُ‪.'٠‬‏‬ ‫؟‬ ‫ص‬ ‫صر‬ ‫ے‬ ‫اذمرر‬ ‫‪ 2.4‬س‬ ‫>>‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫«بأئمالنتةده("‬ ‫۔>‬ ‫مو‬ ‫‪ 12‬اش‬ ‫‪ -‬لا‬ ‫لا‬ ‫به ‪-‬‬ ‫الخا ص‬ ‫إلى أن الخطاب‬ ‫المحققين من الأصوليين‬ ‫ذهب جمهور‬ ‫ئ وما وصع لمفرد‬ ‫يتناول الأمة معه من حيث الوضع( ‏‪ ٢ ٥‬لأن الصيغة وضعت مفرد‬ ‫الشرع فمثل ذلك يعم بدليل شرعي خار ج عن‬ ‫لا يتناول غيره معه |} وأما من حيث‬ ‫نفس الخطاب ‪ ،‬كقوله تعالى‪ :‬لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة(‪&‘٦‬‏ فبهذا‬ ‫ونحوه يجب على الأمة اتباعه ‪ -‬يلة ‪ -‬فيما خوطب به » إلا ما قام الدليل على‬ ‫أنه من خصوصياته ‪ .‬وقيل ‪ :‬بل يعم جميع الأمة(‪٧١‬ا‪،‬‏ لأن امر القدرة أمر لاتباعه معه‬ ‫لقضاء العرف بذلك كما إذا أمر السلطان الأمير أو القائد بفتح بلد أو رد عدو فإن‬ ‫العرف قاض بأن الخطاب متوجه إلى الأمير ‪ ،‬وأتباعه معه & ولهم احتجاجات أخرى‬ ‫أغرضنا عن ذكرها والأول هو الصحيح عندنا والله تعالى أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة الأحزاب (مدنية) آية‪١. ‎‬مقر‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة المزمل (مكية) آية‪ ‎‬رقم‪.١‬‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة المدثر (مكية) آية‪ ‎‬رقم‪.١‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة الزمر (مكية) آية‪ ‎‬رقم‪.٦٥‬‬ ‫)( حكاه الامدي عن الشافعية (الاحكام) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ، ٢٧٢٩‬وابن النجار عن بعض الحنابلة (شرح الكوكب‬ ‫المنير) ج‪٢‬‏ ص‪٢١٩‬‏ ‪ ،‬وقال به جمهور الإباضية (الشماخي) مختصر العدل ص‪٢١‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة‬ ‫الشمس) ج‪١‬‏ ص‪٢٢٢‬‏ ‪ ،‬وابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪١٢١‬‏ ‪ ،‬وأنظر ‪ :‬الغزالي‬ ‫(المستصفى) ج‪٢‬‏ ص‪٨٠‬‏ ‪ ،‬الرازي (المحصول) ج‪٢‬‏ ص‪٣٧٦٩‬‏ ‪ ،‬الزركشي(البحر المحيط) ج‪٤‬‏ ص‪،©٢٥٤‬‏‬ ‫المطيعي (سلم الوصول لشرح نهاية السول) ج‪٢‬‏ ص‪.٣٥٨‬‏‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكريم سورة الأحزاب (مدنية) آية‪١٢. ‎‬مقر‬ ‫(‪ )٧‬قال به الحنفية ‪ 2‬الكمال (التحرير بشرح التيسير)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪ ، ٢ ٥١‬ابن عبدالشكور (مسلم البوت بشرح الفواتح)‪ ‎‬ج‪١‬‬ ‫‪‎‬ص‪ ١ ٢٨٢١‬واحمد ين حنبل واكثر أصحابه } ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪ ٢‬ص‪ \٢١٨‬وهو المشهور عن المالكية‪. ‎‬‬ ‫الشنقيطي (نثر الوررود) ج‪‎ ١ ‎‬ص‪ ١ ٢٦٠‬وحكاه الزركشي عن بعض الشافعية} الزركشي (البحر المحيط) حج‪‎ ٤ ‎‬ص‪!٥٥‬آ‪.‬‬ ‫وتحرير محل النزاع فيما إذا لم توجد قرينة تدل على أن النبي ‪ -‬يق ‪ -‬هو المقصود دون أمته كقوله تعالى‪‎:‬‬ ‫دخولهم كقوله تعال ‪ :‬يا أيها النبي‪‎‬‬ ‫‪ (٧ ٩‬ولم توجد قرينة على‬ ‫‪ ( ٥ .‬ونافلة لك (الإسراء‪‎‬‬ ‫خالة لك (الأحزاب‪‎‬‬ ‫إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن (الطلاق‪ )٢١ ‎‬فإن ضمير الجمع في طلقتم وطلقوهن قرينة على أن الامة‪‎‬‬ ‫داخلة في الخطاب ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪ ٤‬ص‪ ، ٢٥٦‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪١ ‎‬ج ‪٢!٢١.‬ص‪‎‬‬ ‫‪95‬‬ ‫س‪:‬سسسےے۔__‬ ‫‏‪٧‬؛۔==}}_‪.‬‬ ‫٭ ‪:‬‬ ‫قصول اخصول‬ ‫< < >‬ ‫القصل الخامس والأربعون‬ ‫هل يحمه ‪ -‬ية ‪ -‬خطاب الناس أو الأمة‪:‬‬ ‫الخطاب الوارد لعموم الناس أو الأمة أو المؤمنين أو المسلمين يشمل الرسول ‪-‬‬ ‫عليه الصلاة والسلام ‪ -‬فيدخل فيه مطلقا ‪ 5‬وقيل ‪ :‬لا يشمله مطلقا("'‪ ،‬وقيل ‪ :‬إن‬ ‫ورد بجردا عن لفظ قل وما في معناه كبلغ وأخبر واكتب لهم كذا وكذا فلا يدخل فيه‬ ‫لظهوره في التبليغ وإلا فليشمله‪.‬‬ ‫قال إمام الحرمين فى البرهان وهذا التفصيل ذكره الصيرفي وارتضاه الحليمي”"‘‬ ‫وهو عندنا تفصيل فيه تخييل يبتدره من لم يظم حظه من هذا الفن'ث)‪.‬‬ ‫والصحيح ماعليه الجمهور ‪ ،‬وهو أنه عام بوضعه فيشمل البي ‪ -‬وليلة ‪-‬‬ ‫مطلقا أي‪ :‬سواء اقترن ب قل أم لم يقترن بها ‪ ،‬فمثال ما اقترن ب قل نحو‪ :‬قل يا‬ ‫‏(‪ )١‬الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪٢٤٩‬‏ ‪ ،‬وهو قول ابن برهان وعزاه إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين ‪ .‬ابن برهان‬ ‫‏‪٧٧٢‬ص ‪ ،‬وهو مذهب‬ ‫ص‪ ، ٢٢ ٤‬وابن عبدالشكور (مسلم الثبوت) ح ‏‪١‬‬ ‫(الورصول ‪ 9‬الأاصول) ج ‏‪١‬‬ ‫الوراجلاني (العدل والإنصاف) ج‪١‬‏ ص‪٧٨‬‏ ‪ ،‬والآمدي (الإحكام) ج‪٦٢‬‏ ص؟‪٢٩٢‬‏ ‪ ،‬وابن الحاجب‬ ‫(ختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٦‬‏‪ ، ١٢‬وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪،٤٢٧٢‬‏‬ ‫حكاه الشنقيطي‬ ‫والكمال (التحرير بشرح التيسير) ج ‏‪ ١‬ص‪ ، ٢٥ ٤‬والشماخي (ختصر العدل) ص‪٢١‬‏ » و‬ ‫عن الأكثر‪ .‬الشنقيطي انثر الورود على مراقي السعود) ج‪١‬‏ ص‪٢٦٢١‬‏ ‪ ،‬قال به ابن السبكي والآمدي‬ ‫ونسبة إلى أكثر العلماء ‪ ،‬والبدر الشماخي وابن الحاجب وقال به المالكية } والحنفية ‪ ،‬ابن برهان (الوصول‬ ‫إل الأصول) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢٢‬وهو قول المالكية ‪ .‬القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪.١٩٧‬‏‬ ‫}‬ ‫(‪ )٢‬حكاه ابن برهان عن شرذمة من الفقهاء وزمرة من الأصوليين (الورصول إلى الأاصول)‪١ ‎‬ج ‪٤٢٢‬ص‪‎‬‬ ‫وحكاه الآمدي عن طائفة من الفقهاء والمتكلمين (الاحكام) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٢٦٢٢‬وابن عقيل عن الأكثر من‪‎‬‬ ‫الفقهاء والمتكلمين } اين النجار (شرح الكوكب المنير)‪٣٢ ‎‬ج ‪٣٢٢٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬الحليمي ‪ ،‬أبو عبدالله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم ‪ ،‬الفقيه الشافعي & ولد سنة‪ ٢٣٨ ‎‬بجرجان‪& ‎‬‬ ‫تفقه على أبي يكر الأاودنى ئ وأبي بكر الققال © وأخذ عنه الحاكم وغيره } له كتاب ‪ :‬المنهاج في شعب‪‎‬‬ ‫الإيمان ح توفي سنة‪ ٤ ٠ ٢٣ ‎‬ه‪‎.‬‬ ‫اين خلكان (وفيات الأعيان) ج‪ ٦٢‬ص‪ & ١٣٧‬ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج‪ ٤‬ص‪ ، ٢٣٣‬الزركلي‪‎‬‬ ‫ص‪.٢٢ ٥‬‬ ‫(الأعلام) ج ؟‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٤( )٤‬الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪ ٤٩‬‏‪ » ٢ ٥٠-٦٢‬وانظر ‪ :‬الآمدي (الاإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٢٩٢‬‏ ‪ ،‬ابن الحاجب‬ ‫(ختصر المنتهى بشرح العحضد) ج‪٢‬‏ ص‪ ٢٦‬‏‪ ، ١‬القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪١٩٧‬‏ ‪ ،‬السنوي (نهاية‬ ‫اليسول) ج‪٢‬‏ ص‪٣٧٢‬‏ ‪ ،‬الكمال (التحرير بشرح التيسير) ج‪١‬‏ ص‪٢٥٥‬‏ ڵ ابن الشكور (مسلم الثبوت‬ ‫بشرح الفواتح) ج‪١‬‏ ص‪.٢٧٧‬‏‬ ‫‪< 2‬‬ ‫‪+‬٭ ‪%‬‬ ‫ايها الناس لانى لكم تشيك ه( ط فز آلليغوا لله والتتوك‪ -‬ه(" لرئز‬ ‫رد د‬ ‫كجبادئ الين أترْراه'"‪ ،‬ونحوها ومنال مالم يقترن بها <يَتأيها التَاش اعبدوا‬ ‫بكلياتها التا اتغرا ريكم ‏‪ 3١4‬ونحو هذا‪.‬‬ ‫وكذلك العبيد يدخلون في أمثال هذه الصيغ فتعمهم شرعا" على الصحيح أما‬ ‫عمومها إياهم لغة فلا إشكال فيه وهو واضح‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا تعم شرعا( لأجل صرف منافعهم إلى ساداتهم » قلنا‪ :‬ذلك في غير‬ ‫أ وقات ضيق العبادات‪.‬‬ ‫(‪ )١‬القران الكريم سورة هود (مكية) آية رقم‪.٢٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة آل عمران (مكية) آية رقم‪.٣٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة الزمر (مكية) آية‪ ‎‬رقم‪.٥٢٣‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية‪ ‎‬رقم‪.٢١‬‬ ‫)( القرآن الكرم سورة الحج (مدنية) آية رقم‪.١‬‏ وقد وردت في النسختين يا أيها الذين آمنوا والصواب يا أيها الناس‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬وقال بذلك أبو الحسن البصري ‪ .‬أبو الحسن(المعتمد) ج ‏‪ ١‬‏‪٨٧٢‬ص » والجويني وعزاه إلى المحققين الجويني‬ ‫‏‪ ، ٢٤٣‬والغزالي (المستصفي) ج‪٢‬‏ ص‪٢٧‬‏ ‪ ،‬والامدي ونسبه إلى الأكثر ‪ .‬وأبو يعقوب‬ ‫(البرهان) ج‪١‬‏ ص‬ ‫الوارجلاني (العدل والانصاف) ج‪١‬‏ ص‪٧١‬‏ ‪ ،‬الآمدي (الإحكام) ج ‏‪ ٢‬ص ‏‪ & ٢٨٩‬وابن السبكي (جمع‬ ‫الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٤٢٧٢‬‏ ‪ ،‬وعزاه ابن الحاجب إلى اكثر العلماء‪ .‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى‬ ‫بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪١٢٥‬‏ ‪ ،‬وابن النجار إلى الامام أحمد وأكثر اتباعه ‪ ،‬ابن النجار (شرح الكوكب النير)‬ ‫و (رنثرود) ج‪١‬‏ ص‪،٦٢٦١‬‏ الباجي (احكام‬ ‫ج ص‪٢٤٢‬‏ ‪0‬وحكاه الاشنقليطيم عان الكثركية ‪ .‬الش‬ ‫انقليطي‬ ‫‏‪ ، ٢٥٣‬وانظر‪ :‬ابن‬ ‫الفصول) ص‪٢٢٣‬‏ » وهو مذهب الحنفية ‪ .‬الكمال (التحرير بشرح التيسير) ج‪١‬‏ ص‬ ‫قدامة (روضة الناظر) ج‪٢‬‏ ص‪٧٠١‬‏ & القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪،٢٩٦‬‏ ابن عبدالشكور (مسلم‬ ‫اللبرت بشرح الفواتح) ج‪١‬‏ ص‪٢٧٦‬‏ \ الشماخي (مختصر العدل) ص‪.٢١‬‏‬ ‫‏(‪ )٧‬نسبه الباجي إلى ابن خويز منداذ ‪ .‬الباجي (إحكام الفصول) ص‪٢٢٣‬‏ ‪ ،‬والجويني إلى بعض الضعفاء‬ ‫(البرهان) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ٢٤٣‬والآمدي إلى الأقلين (الاحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٢٨٩‬‏ ‪ ،‬والشنقيطي إلى بعض المالكية‬ ‫(نثر الورود) ج‪١‬‏ ص‪.٢٦١‬‏‬ ‫وقيل ‪ :‬يدخلون ‪ -‬أي العبيد ‪ -‬في العمومات المثبتة في حقوق الله دون حقوق الآدميين ‪ .‬ونسب إلى أبي يكر‬ ‫الرازي الحنفي ‪.‬‬ ‫رأي لبعض‬ ‫يدخلوا قيه }) وهو‬ ‫أو ولاية‬ ‫ملكا أو عمدا‬ ‫وقيل ‪ :‬إن تضمن الخطاب تعبدا توجه اليهم ‪ .‬وإن ربضمر‬ ‫‪0‬‬ ‫الشافعية‪.‬‬ ‫‪.‬‬‫‪٨‬‬ ‫ث‬ ‫د‪١ ‎,‬‬ ‫وتحرير محل النزاع في غير الخطاب التي لا تتناولهم بدليل كالحج والجهاد ‪ .‬الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٢٨٩‬‏‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ٤‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٦٢‬‏ ص‪١٢٥‬‏ & الزركشي (البحر المحيط) ج‪٤‬‏ ص‪٢٤٧‬‏‬ ‫‪:2‬‬ ‫ده‬ ‫‏‪ ، ٢٥٣‬ابن عبدالشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج‪١‬‏‬ ‫الكمال (التحرير بشرح التيسير) ج‪١‬‏ ص‬ ‫)م‬ ‫ص‪٢٧٦‬‏ © الشنقيطي (نثر الورود) ج‪١‬‏ ص‪.٢٦٢‬‏‬ ‫وقيل ‪ :‬لا تعمه بناء على عد م‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وكذلك تعم الكا فر _ أيضا _ على ‏‪ ١‬لصحيح‬ ‫وعلى ال‪.‬قول به ‪٠‎‬؛فال‪.١‬خطاب بالأصول يعمهم } ‪.‬فهو ‪.‬خارج على‬ ‫( ‪(٢‬‬ ‫‪‎‬۔ح‪١‬تكل ‪.‬يفه با ‪.‬لفرو ع‬ ‫الخلاف & وذلك نحو‪ :‬يا أيها الناس أمنوا وكذلك يتناول مثل هذا الخطاب الموجودين‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‬ ‫( ‪٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫‏‪ ( ٤‬اي ‪ :‬بعل الموجودين في رمن الوحي ‪.‬‬ ‫وفدت وروده دوں من بعدهم‬ ‫ة ا ‪.٠‬۔‪.‬‏‬ ‫(‪(٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏َ ‪. ١‬‬ ‫يتناول من‬ ‫( والأول أوجه ( وقيل‪:‬‬ ‫الوحي‬ ‫وقيل ‪ :‬من بعل الحاضرين مهابط‬ ‫‏‪.)٦(,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫(د)‬ ‫‪.‬‬ ‫لمساوا تهم للموجودين في حكمه ئ والأول أصح ‘ قال العضد"''‪:‬‬ ‫يكون بعدهم‬ ‫دليلنا على الأول أنا نعلم قطعا أنه لا يقال للمعدومين ‪ :‬يا أيها الناس ونحوه ©‬ ‫أنه امتنع خطاب المجنون والصبي بنحوه |} وإذا‬ ‫وإنكاره مكابرة ئ ولنا _ أيضا‬ ‫امتنع توجيهه نحوهم مع وجودهم لقصورهم عن الخطاب فالمعدوم أجدر أن يمنع ‌‬ ‫لأن تناوله أبعز(‪)٧١‬‏ ‪.‬‬ ‫وابن السبكي‬ ‫‏‪٨٧‬ص | والوارجلانى (العدل والإنصاف) حج ‏‪ ١‬‏‪٠٨©6‬ص‬ ‫‏(‪ )١‬قال هذا الغزالى (المستصفى) ج ‏‪٢‬‬ ‫(جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٤٢٧٢‬‏ آ والبدر الشماخي (ختصر العدل) ص‪٢١‬‏ ڵ ابن النجار‬ ‫الباجي عن الإمام مالك وأصحابه (إحكام الفصول)‬ ‫‏©‪ ٠‬وحكاه‬ ‫ص‪٤٣‬؟‪٢‬‬ ‫المنير) ج‪٢‬‏‬ ‫(شرح الكوكب‬ ‫ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢٢‬وهذه المسألة تابعة لمسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة ‪ 5‬وقد تقدم ذلك‪.‬‬ ‫(‪٢‬؟)‏ نسبة الباجي إلى ابن خويز منداذ (احكام الفصول) ص‪٢٢٤‬‏ } وحكاه أبو الحسين البصري عن بعض‬ ‫الفقهاء (المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪.٢٧٢٣‬‏‬ ‫() ذهب إلى هذا الغزالي (المستصفى) ج‪٢‬‏ ص‪٨٣‬‏ » والورجلاني (العدل والإنصاف) ج‪١‬‏ ص‪٨٢‬‏ ‪ ،‬والآمدي‬ ‫وحكاه عن أكثر الشافعية (الإحكام) ج‪٣‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢٩‬وهو قول ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد)‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪١٢٧‬‏ ‪ ،‬وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٤٢٢‬‏ ‪ ،‬وهو قول ابن المرتضى‬ ‫(منهاج الوصول) ص‪ ٠‬‏‪ ، ٣٢‬والبدر الشماخي (مختصر العدل) ص‪٢١‬‏ ‪ ،‬والحنفية ‪ .‬الكمال (التحرير‬ ‫‏‪٨٢٧٢‬ص }‬ ‫‏‪٦٥٢‬۔‪٥٥٢-‬ص ‪ ،‬ابن عبدالشكور (مسلم اللبوت بشرح الفواح) ج ‏‪١‬‬ ‫بشرح التيسير) ج ‏‪١‬‬ ‫والإمام السالمي ونسبه إلى أكثر الأصوليين (طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.١٦٢١‬‏‬ ‫ج ‏‪ ٦٢‬‏‪٧!!١.‬ص‬ ‫شرح العضد على مختصر المنتهى)‬ ‫)( نسبه الآمدي إلى طائفة من السلف والفقهاء ‪ ،‬الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٢٩٤‬‏ ‪ ،‬وقال به الحنابلة ‪ .‬ابن‬ ‫النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٣‬‏ ص‪٢٤٩‬‏ ‪ ،‬وابو اليسر من الحنفية ‪ ،‬ابن عبدالشكور (مسلم الثبوت‬ ‫بشرح الفواتح) ج‪١‬‏ ص‪٢٧٨‬‏ ‪ ،‬الكمال (التحرير بشرح التيسير) ج‪١‬‏ ص‪.٢٥٦‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬العضد { عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار ‪ 7‬عضد الدين الازريجي ‪ ،‬من أهل إيج بفارس ‪ ،‬عالم بالأصول والمعاني‬ ‫والعربية ‪ 2‬ولي قضاء شيراز » من ملفاته ‪ :‬المواقف ‪ ،‬والعقائد العضدية والرسالة العضدية } توفي سنة ‏‪ ٧٥٦‬ه ‪.‬‬ ‫د‪ .‬أحمد الشنتناوي وآخرون (دائرة المعارف الإسلامية) ج‪٢‬‏ ص‪١٨٧‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٢٣‬‏ ص‪.٢٩٥‬‏‬ ‫() العضد (شرح العضد على مختصر المنتهى) ج‪٢‬‏ ص‪.١٦٧‬‏‬ ‫)ل( ‪0٥‬ا)ا‏‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ح‬ ‫__‬ ‫‪.-‬‬ ‫< « >‬ ‫قصول ا لخصول‬ ‫٭ ‪» +‬‬ ‫ولكن اعترضه السعد فقال‪ :‬واعلم أن القول بعموم النصوص لن بعد الموجودين‬ ‫وإن نسب إلى الحنابلة فليس ببعيد ‪ ،‬إلى أن قال‪ :‬وما ذكر المحقق من أن إنكاره‬ ‫مكابرة حق فيما إذا كان الخطاب للمعدومين خاصة { وأما إذا كان للموجودين‬ ‫والمعدومين ويكون إطلاق لفظ المؤمنين أو الناس عليهم على طريق التغليب فلا}‬ ‫ومثله فصيح شائع في الكلام } وكذا الاستدلال الثاني ضعيف‪ ،‬لأن عدم توجيه‬ ‫التكليف بناء على دليل لا ينافي عموم الخطاب وتناولها" لفظ كلام السعد‪.‬‬ ‫قال ابن قاسم ‪ :‬وكأن قوله ‪ -‬يعني السعد ‪ -‬لأن عدم توجه التكليف إلى‬ ‫آخره معناه أن قيام الدليل على عدم تكليف نحو الصبي حتى كان خارجا‬ ‫من تعريف حكم هذا الخطاب الآن لا ينافي عمومه له وتناول لفظه له حتى‬ ‫يستدل بعدم توجهه له على عدم توجهه للمعدوم ‪ ،‬ولا ينبغي أن يكون إشارة‬ ‫إلى أن المراد بيان عموم الخطاب للمعدوم دون عموم حكمه له لأن كلامهم‬ ‫صريح في خلافه" ‪-‬العضد‪ -‬ليس خطابا لمن بعدهم ‪ ،‬وإنما يثبت حكمه لهم‬ ‫بدليل آخر ‪ 3‬وكقوله ‪ :‬قالوا ‪ :‬أي‪ :‬الحنابلة لو لم يكن الرسول مخاطبا لمن بعده‬ ‫لم يكن مرسلاإليه ‪ 5‬واللازم منتف \ أما الملازمة فإنه لا معنى لإرساله إلا أن‬ ‫يقال له بلغه أحكامي ولا تبليغ إلا بهذه العمومات وهي لا تتناوله ‪ ،‬وأما انتفاء‬ ‫اللازم فباللإجماع ‪ ،‬الجواب لا نسلم أنه لا تبليغ إلا بهذه العمومات التي هي‬ ‫خطاب المشافهة ‪ ،‬إذ التبليغ لا تتعين فيه المشافهة‪.‬‬ ‫نعم يجب التبليغ في الجملة فإنه يحصل بأن يحصل لبعض شفاها وللبعض بنصب‬ ‫الدلائل والأمارات على أن حكمهم حكم الذين شافههم ‪ .‬كلام ابن قاسم("‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬السعد التفتازاني (حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر المنتهى) ج‪٢‬‏ ص‪١٢٧‬‏ ‪ ،‬والذي يظهر‬ ‫أن الخلاف في المسالة لفظي ‪ ،‬فإن الكل متفقون على انه من جاء بعد الموجودين مكلفون بما كلف به‬ ‫الموجودون زمن الوحي ‪ ،‬وقد نبه على هذا الشنقيطي (نثر الورود) ج‪١‬‏ ص‪.٢٦٢‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬كذا في النسختين وفي الآيات البينات ‪ :‬كقول العضد وبه يستقيم النص‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬ابن قاسم (الآيات البينات) ج!‪٦٠٤. ‎‬۔‪٠.٠٤-‬ص‬ ‫‪2‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫___‬ ‫"‪٦‬‬ ‫» » »‬ ‫خصول اصول‬ ‫< <> >‬ ‫وهو كما رأيت وأكثر الأصوليين على أنه لا يتناول المعدومين كما قدمنا وإن‬ ‫تساووا في حكمه إجماعا فذلك دليل آخر وهذا الدليل هو مستند الإجماع©‬ ‫وذلك نحو قوله تعالى‪ « :‬وبا أمنتك رلاكاتَة اسئه (‘ وكقوله‬ ‫‪: -‬لا نبي بعدي("©& وكقوله ‪ :‬بعثت إلى الأسود والأحمر(" ونحوها‪.‬‬ ‫و الله تعالى أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )١‬القران الكريم سورة سبأ (مكية) آية رقم‪.٢٨ ‎‬‬ ‫(‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه الترمذي وقال‪ :‬حديث حسن صحيح (ستن الترمذي) كتاب المناقب ‪ ،‬باب‪ 0 ٢١ ‎‬حديث‪‎‬‬ ‫وغتى‪‎‬‬ ‫‪ .‬الهيثمي (بجمع الزوائد) كتاب علامات النبوة ‪ 0‬باب‪ :‬لا نبي‬ ‫‪ ٦٢٨‬ء واورده الهيثم‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫‪ ٢٧ ٢٤‬ه‬ ‫‪٨‬‬ ‫‏‪ 0 ١٣٩٦٧‬ج‪ ٨‬ص‪.٤٧١‬‬ ‫متنه ‪-‬۔ حديث‬ ‫بعده‬ ‫>‪:‬‬ ‫‪٥ ، ٥٠٦١‬ج‪٤=©} ‎‬ص‪ ‎‬وأحمد‪‎‬‬ ‫)‪ (٣‬أخرجه مسلم (محيح مسلم) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ي حديث‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٤ ١٩٦٨٠‬ج‪٩٥٥ ‎‬ص‪ ، ‎‬وذكره الهيثمي (بجمع الزوائد) حديث‪‎‬‬ ‫بن حنبل (مسند الإمام احمد) حديث‪‎‬‬ ‫ته‬ ‫‪٨ ٣٩٤٤‬ج‪٢٦٤. ‎‬ص‪‎‬‬ ‫‪٢٧٧‬‬ ‫‪-‬‬ ‫©‬ ‫‪٥‬‬ ‫<‬ ‫« إ‬ ‫قخصول ا لخصول‬ ‫٭ ج <‬ ‫الفصل السادس والخربعون‬ ‫من وما تعم الذكور والاناث‬ ‫والاكثر على أن من وما ونحوهما من الألفاظ التي يستوي فيها المذكر والمؤنث‬ ‫تعم الكل(ا‪.٠‬‏‬ ‫وكان لها عموم تتناول في الخطاب الذكور والإناث ‪7‬‬ ‫وقيل ‪ :‬تختص بالذكور"‪ 3‬والأول هو الأصح ‪ ،‬وينبني على هذا الخلاف الوارد‬ ‫فيما إذا اطلعت" المرأة إلى بيت قوم دون إذن هل يباح أن تفقأ عينها أخذا من‬ ‫الحديث ‪ :‬من تطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه(‪،‘٨‬‏ الاكثر‬ ‫على دخولها في هذا الحكم ‪ ،‬وقيل‪ :‬لا تدخل فيه ‪ ،‬لأن المرأة لا تستتر منها النساء ©‬ ‫وعلى هذا ‪ -‬أيضا ‪ -‬يحتمل أن يكون عدم دخولها مخصصا من العموم بالعادة على‬ ‫القول الأول ‪ ،‬والله تعالى أعلم‪.‬‬ ‫‏‪٥٤٢‬ص } وانظر‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬نسبه الجويني إلى أهل التحقيق من أرباب اللسان والأصول ‪ .‬الجويني (البرهان) ج ‏‪١‬‬ ‫الرازي (المحصول) ج‪٢‬‏ ص‪٢١٧‬‏ ‪ ،‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٦٢‬‏ ص‪١٦!٥‬‏ ‪ ،‬ابن‬ ‫السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٤٢٨‬‏ \ السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.٨٩‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬عزاه الجويني إلى شرذمة من الحنفية (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪٢٤٥‬‏ ‪ ،‬وقال العضد‪ :‬وقال قوم ‪ :‬يختص بالمذكر‪.‬‬ ‫العضد (شرح العضد على مختصر المنتهى) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٢٥‬‏‪ ، ١‬وانظر‪ :‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشح المحلي)‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٤٢٨‬‏ ‪ ،‬ابن النجار (شرح الكوكب اللمنير) ج‪٢٣‬‏ ص‪ ٤١‬‏‪.٢‬‬ ‫‏)‪ (٣‬في ب طلعت‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬أخرجه البخاري (صحيح البخاري‬ ‫‏‪٢١‬ج بشصرح الف‏‪٦٢٥٢‬ت}©“ح) وكمتسالبم ا(لدصياحتيح‪ ،‬بماسبلممنبش ارطحلع ا فلينووبيي)ت كقوتمابففقاألوآادعايبن }ه‬ ‫فالا دية له ي حديث ‏‪، ٦٩٠٦‬‬ ‫‏‪٦٨٢٣.‬ص‬ ‫‏‪ ٢١٥١٨‬ج‪١ ٤‬‬ ‫باب محرم النظر في بيت غيره » حديث‬ ‫‪ 29‬كه‬ ‫٭ ‪+ +‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫>< >>‬ ‫الفصل السابع والأربعون‬ ‫هل تدخل التساء ‪ 2‬صيغة الجمع المذكر؟‬ ‫اختفلوا في صيغة الجمع المذكر هل تدخل فيها النساء حقيقة عرفية؟ قيل ‪ :‬نعم(‪&‘١‬‏‬ ‫لأنه لما كثر في الشرع مشاركتهن للذكور في الأحكام ‪ ،‬لا يقصد الشار ع بخطاب‬ ‫الذكور قصر الأحكام عليهم‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يدخلن حقيقة ‪ ،‬وإنما يدخلن مجازا بقرينة على سبيل التغليب المذكور"'&‬ ‫قال العضد‪ :‬صيغة المذكر هل تتناول النساء؟ وليس النزاع في دخول النساء في نحو‬ ‫لفظ الرجال ‪ ،‬أي ‪ :‬فهنا لا يدخلن باتفاق("‘‪ ،‬وقال السعد ‪ :‬يعنى ان الصيغة التى‬ ‫يصح إطلاقها على الذكور خاصة قد تكون موضوعة بحسب للمادة للذكور خاصة‬ ‫مشل الرجال‪ :‬ولا نزاع في أنها لا تتناول النساء ‪ ،‬وقد تكون موضوعة لما هو أعم ‪،‬‬ ‫مشل الناس ومن وما ‪ ،‬ولا نزاع في أنها تتناول النساء » وقد تكون موضوعة لما هو‬ ‫أعم ‪ 3‬مثل الناس ومن وما ‪ ،‬ولا نزاع في أنها تتاول النساء ‪ 5‬وقد تكون بحسب للمادة‬ ‫موضوعة لهما ‪ 0‬وبحسب الصيغة للذكور خاصة ‪ ،‬وهذا هو المتنازع فيه‪.‬‬ ‫وحاصله أن تغليب الذكور على الإناث والقصد إليهما جميعا ظاهر أو مبني على‬ ‫قيام القرينة( فعلى هذا أن المتناز ع فيه يشمل الجمع المذكر السالم نحو ‪ :‬المسلمون‬ ‫والمؤمنون » ويشمل ‪ -‬أيضا ‪ -‬جموع التكسير نحو صوام وقوام الموضوعة بحسب‬ ‫المادة لهما ‪ ،‬أي ‪ :‬للذكور والنساء ‪ 3‬والمختصة بحسب الصيغة بالذكور بخلاف‬ ‫صوم ‪ ،‬وقوم ‪ ،‬فإنه لا يخص الذكر دون الأنثى كما قال ابن مالك في الألفية‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬قال يه الحنفية ‪ ،‬اين عبدالشكور (مسلم الثبوت يشرح الفواتح) ج‪١‬‏ ص‏‪ ، ٢٧٣‬الكمال (التحرير بشرح‬ ‫التيسير) ج‪١‬‏ ص‪٢٣١‬‏ آ واكثر الحنابلة ‪ .‬اين النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٢٣‬‏ ص‪٢٢٥‬‏ ‪ ،‬وهو ظاهر‬ ‫اختيار الإمام السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.٩١٤-٩٣‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬حكاه الآمدي (افحكام) ج؟‪٢‬‏ ص‪٢٨٥‬‏ ‪ ،‬الزركشي(البحر المحيط) ج‪٤‬‏ ص‪٢٤٣‬‏ ‪ -‬‏‪ 0 ٢٤٤‬عن الشافعية‪.‬‬ ‫وقال به ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ١٢‬ونسبه الصنعاني إلى الجمهور (إجابة‬ ‫السائل) ص‪.٢١٥‬‏‬ ‫عحضد على مختصر المنتهى)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.١٦ ٤‬‬ ‫ل(شر‬ ‫اضد‬‫(‪ )٢‬الع‬ ‫(‪ )٤‬التفتازاني (حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر المنتهى)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.١٢١ ٤‬‬ ‫ح‬ ‫‪95‬‬ ‫‪5‬‬ ‫_‬ ‫سس‪.‬‬ ‫_‪_-‬‬ ‫< < >}>‬ ‫قصول الخصول‬ ‫‪% + +‬‬ ‫وصفين نحو عاذل وعاذلة'‬ ‫وفنعللفاعل وفاعله‬ ‫وحاصل المقام أن جموع التذكير تدخل النساء فيها بجازا تغليبا للذكور‬ ‫عليهن بقرينة الحال ونحوها حيث كان اختلاط ومشاركة في الأحكام كقوله‬ ‫تعالى‪«: :‬آهيطوا ممها "ء إذ الخطاب ‪-‬هنا ‪-‬شامل لحواء مآعدم ‪ ،‬وقوله‬ ‫تعالى ‪:‬ف( أدخلوا المات مداه ”'‪ ،‬فهو شامل لنساء بني إسرائيل ‪ 5‬ذكورهم ‏‪٤‬‬ ‫< كوا »ه' ‏‪٥‬‬ ‫اشيا ‪.1‬‬ ‫‪ 1‬ح المو يمر ‪ 4 2‬‏‪7 (٤‬‬ ‫وكذلك قوله تعالى ‪:‬‬ ‫في شمولها النساء يقرينة‬ ‫لمذكر ‘ ولا حلاف‬ ‫هذه ونحوها صيغ وضعت‬ ‫فإن‬ ‫( و الله أعلم‪.‬‬ ‫الخطاب‬ ‫‪2‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪55‬كت‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫(‪ )١‬ابن مالك(الألفية)‪ ‎‬ص‪.٦٦‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية‪ ‎‬رقم‪.٣٨‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية‪ ‎‬رقم‪.١٥ ٤‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريع سورة المؤمنون (مكية) آية‪ ‎‬رقم‪.١‬‬ ‫)( القرآن الكريم سورة الحج (مدنية) آية‪ ‎‬رقم‪.٧٧‬‬ ‫ادار‬ ‫سس‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫« >‬ ‫قخصول ا لأصول‬ ‫« <>‬ ‫الفصل الثامن والذربعون‬ ‫خطاب الواحد لا يتعداه إلى غيره‬ ‫والأصح أن خطاب الواحد بحكهل'" في مسألة غير عام ‪ ،‬فلا يتعداه إلى غيره إلا‬ ‫يلة ۔ حكمي على الواحد حكمي على الجماعة("‪.‬‬ ‫بدليل آخر(" كقوله‬ ‫وقيل ‪ :‬يعم غيره عادة‪3‘٠‬‏ لأن عادة الناس جارية بخطاب الواحد وإرادة الجميع‬ ‫فيما يتشاركون فيه } قلنا‪ :‬ذلك مجاز قرينة العادة ‪ 0‬ويلحق بخطاب الواحد خطاب‬ ‫الاتنين وخطاب الجماعة المعنية ء ويشمل المرأة ‪ -‬أيضا ‪ -‬والخطاب الوارد في القرآن‬ ‫والحديث لأهل الكتاب‪.‬‬ ‫‪ 26‬لايشمل‬ ‫كقوله تعالى‪ «:‬يتآملَ انكتب لا تَتلوأ فى دينكم‬ ‫‏(‪ (١‬في ب يحكم ئ ولا محل لها في الكلام‪.‬‬ ‫‏‪ ، ٤٢٩‬البدر الشماخي (ختصر العدل‬ ‫‏(‪ )٢‬قال به ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‬ ‫والإنصاف) ص‪٢١‬‏ ڵ والحنفية ‪ ،‬ابن عبدالشكور (مسلم البوت بشرح الفواح) ج‪١‬‏ ص‪٢٨٢٠‬‏ ‪ ،‬أمير‬ ‫‪٤1‬اص‪8©“٩٠٩‬‏‬ ‫‏‪ ٢٥٠٢‬؟©} وحكاه الزركشي عن الجمهور (البحر المحيط) حج‬ ‫باد شاه (تيسير التحرير) ج ‏‪ ١‬ص‬ ‫‏‪، ١٢٢‬‬ ‫وانظر ‪ :‬الامدي (الاإحكام) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٨٢‬‏ ‪ ،‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‬ ‫الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪ ٠‬‏‪ ، ١٣‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.١١٩‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬قال ابن قاسم العيادي ‪ :‬لا يعرف له أصل بهذا اللفظ ‪ ،‬ولكن روى الترمذي وقال ‪ :‬حسن صحيح وابن‬ ‫‪ :‬إني لا أصافح النساء وما قولي لامرأة واحدة الاكقولي‬ ‫ماجة وابن حبان قوله ‪ -‬مينه ‪ -‬في مبايعة النساء‬ ‫لمائة امرأة ‪ .‬ابن قاسم (الآيات البينات) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ٤١ ٠‬آ وينظر ‪ :‬الترمذي (سنن الترمذي) كتاب السير‬ ‫‪ ،‬باب ما جاء في مبايعة النساء ي حديث ‏‪ ، ١٦١٠١‬‏‪٤‬ج ‏‪٢٠١‬۔‪١٥١-‬ص ‪ ،‬وابن ماجة (ستن ابن ماجة)‬ ‫وينظر ‪ :‬الغماري (الايتها ج بتخريج‬ ‫ص‪٩ ٨‬‬ ‫‏‪ © ٢٨٧ ٤‬ج‪٣‬‬ ‫المعجم ‪ 3‬الجهاد ح باب بيعة النساء ء حديث‬ ‫أحاديث المنهاج) ص‪ ٠‬‏‪.١١‬‬ ‫(‪ )٤‬هو قول الحنايلة ‪ .‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير)‪ ‎‬ج‪‎ ٢٣‬ص‪.٢٢٣‬‬ ‫اللفظ فلا شك أنه للتخصيص ‪ ،‬وإن وقع النظر فيما استمر‪‎‬‬ ‫قال إمام الحرمين ‪ :‬إن وقع النظر في مقتت‪,‬‬ ‫تلق ‪ -‬وإن كان مختصا بآحاد الأمة ‪ ،‬فإن الكافة يلزمون‪‎‬‬ ‫الشرع عليه فلا شك أن خطاب رسول الله‬ ‫‪,٣‬‬ ‫في مقتضاه ما يلتزمه المخاطب ‘ وكذلك القول فيما خص به أهل عصره } وكون الناس شرعا في الشرع‪‎.‬‬ ‫واستبانة ذلك في عهد الصحابة ومن بعدهم لا شك فيه ‪ 2‬وكون مقتضى اللفظ مختصا بالمخاطب من جهة‪‎‬‬ ‫‪٠.,‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫جميعا متفق عليهما ئ الجويني‪‎‬‬ ‫المسألة من المختلفات “©{} والشقان‬ ‫فيه فلا معنى لعد هذه‬ ‫اللسان لا شك‬ ‫(الترهان)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪ & ٢٥ ٢‬فقد أشار بهذا الكلام إلى أنه لا ينبني على الخلاف في هذه المسألة معنى ‪ 3‬فهو‪‎‬‬ ‫‪:9‬‬ ‫‪-4 -‬‬ ‫‏‪.١٧١‬‬ ‫خلاف لفظي‪‎.‬‬ ‫(د) القرآن الكرم سورة النساء (مدنية) آية رقم‬ ‫۔ ‪.‬۔۔ =‬ ‫‪ .‬۔ سح۔مہ۔۔‬ ‫۔‬ ‫}‬ ‫<‬ ‫ح‬ ‫‪.‬م‬ ‫‪279‬‬ ‫سسس_۔_۔_‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫< > »‬ ‫قصول اصول‬ ‫٭ ٭ >‬ ‫الأمة معهم\'‪ 3‬وقيل‪ :‬يشملهم فيما يتشاركون فيه(‪0٢‬‏‬ ‫قال الكوراني‪ :‬قد اختلف في الخطاب الخاص بأهل الكتاب لفظا هل يختص بهم‬ ‫حكما؟ والمختار عند المصنف اختصاصه بهم » والحق أنه إن أراد أنه لا يتناول غيرهم‬ ‫لغة فهو حق ‪ ،‬وإلا فلا ‪ 5‬إذ لا مانع من القياس إذا كانت العلة مشتركة ‪ ،‬إلى أن قال ‪:‬‬ ‫ولو قال المصنف بخطاب بمثل يا أهل الكتاب ‪ :‬لا يعم غيرهم كان أخصر وأفيدا"'‪.‬‬ ‫ثامختلفوا هل الشمول ‪ -‬هنا ‪ -‬بطريق العادة العرفية أو الاعتبار العقلي خلاف‪.‬‬ ‫الأئمةر( ممثل قوله تعال ‪ 1 :‬آت أم ون‬ ‫قال الكمال‪ :‬وعلى هذا ينبني استدلال‬ ‫التام لير ه" الآية ‪ 5‬فإن هذه الضمائر لبنى إسرائيل ‪ 3‬قال‪ :‬وهذا كله في الخطاب‬ ‫على لسان نبينا محمد ‪ -‬يي ‪ ، -‬أما خطابهم على لسان أنبيائهم فما هذا محله ‪ ،‬بل‬ ‫هي مسألة شرع من قبلنال"" والله أعلم‪.‬‬ ‫تللللالكككو‪..‬‬ ‫‪...‬‬ ‫نس‬ ‫‪4777/‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آ‬ ‫‪ } ٤٢٩‬والزركشي (البحر المحيط)‪ ‎‬ج؛‪٤‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫(‪ )١‬قال بذلك ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‬ ‫‪٢‬؟‪٩٤‬ص‪ ، ‎‬ونسبه ابن النجار إلى الأكثر (شرح الكوكب المنير)‪ ‎‬ج‪‎ ٢٣‬ص‪.٢ ٤٥‬‬ ‫‏‪ ، ٤٢٩‬ابن النجار (شرح الكوكب النير) ج‪٢‬‏‬ ‫‪ )( }.‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‬ ‫وت ‪ .‬ن‬ ‫)‪ (٣‬ابن قاسم (الايات البينات) ج‪٢‬‏ ص‪.٤١٠‬‏‬ ‫‏&‬ ‫ن لاها۔‪.-‬‬ ‫ل‪)٤‬‏ فيالبآية } ول‬ ‫‪-‬امهعنى‬ ‫به‬ ‫(‪ )٥‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ‏‪.٤٤‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏‪:‬‬ ‫(‪ )٦‬ابن قاسم (الآيات البينات) ج‪٦٢‬‏ ص ‏‪. ٤١ ٠‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سس‪1‬سسے۔_‪‎‬‬ ‫"‪٧‬‬ ‫« ٭‬ ‫فصول اصول‬ ‫ج « >‬ ‫الفصل التاسع والذربعون‬ ‫يدخل المخاطب ‪ 2‬عموم خطابه ‪ .‬وقيل ‪ :‬لا‬ ‫اختلف العلماء في المخاطب ‪ -‬بكسر الطاء ‪ -‬لغيره هل هو داخل في عموم‬ ‫خطابه؟ قيل‪ :‬يدخل مطلقا نظرا لظاهر اللفظ(‪.'١‬‏‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يدخل مطلقا(" ‘‪ ،‬لبعد أن يريد المخاطب نفسه إلا بقرينة ‪ 7‬وقيل‪ :‬يدخل‬ ‫يكر َيَء عليم () فهو سبحانه عليم‬ ‫«‬ ‫‪:‬‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ن‬ ‫في عموم خطابه إن كان خبر("ء‬ ‫بذاته وصفاته ‪ ،‬أما إن كان أمرا فلا يدخل ‪ ،‬كقول السيد لعبده وقد أحسن إليه ‪ :‬من‬ ‫أحسن إليك فأكرمه ‪ ،‬لبعد أن يريد الآمر نفسه بخلاف المخبر‪.‬‬ ‫والأصح عندنا دخوله في الخطاب إلا لقرينة حالية ‪ -‬كما هنا ‪ -‬أو عقلية كقوله‬ ‫«=___‬ ‫‏(‪ )١‬قال به الغزالي (المستصفى) ج‪٢‬‏ ص‪٨٨‬‏ ‪ ،‬والامدي (الاحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٢٩٦‬‏ ‪ ،‬وابن الحاجب (مختصر‬ ‫المنتهى يشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪١٢٧‬‏ ڵ والقرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪١٩٨‬‏ ‪ ،‬والاسنوي (التمهيد)‬ ‫‪ ،‬والكمال بن الهمام (التحرير بشرح التيسير) ج‪١‬‏ ص‪٢٥٦‬‏ ‪ ،‬والبدر الشماخي (ختصر العدل)‬ ‫ص‪٤٦‬‏‬ ‫ص‪٢١‬‏ ‪ ،‬والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪١١٩‬‏ ‪ ،‬وهو قول أكثر الحنابلة ‪ ،‬ابن قدامة (روضة الناظر)‬ ‫ج ‏‪ ٢‬ص‪ ، ٧١ ٤‬الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪٢‬‏ ص‪٥٣٧‬‏ » وحكاه ابن عبدالشكور عن اكثر الحنفية‬ ‫‏‪ ١٢‬والكمال بن الهمام (الاحكام) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٩٦‬‏ ‪.‬‬ ‫وغيرهم (مسلم الثنبوت يشرح الفواتح) ج‪١‬‏ ص‪٧‬‬ ‫وابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪١٢٧‬‏ » والكمال بن الهمام (التحرير بشرح التيسير)‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٢٠٦‬‏ ‪ .‬إلى أكثر العلماء وحكاه الشوكاني عن الجمهور (ارشاد الفحول) ص‪ ٠‬‏‪.١٣‬‬ ‫‪:.‬؟َ‪5:‬‬ ‫(‪ )٢‬حكاه الامام السالمي عن بعض العلماء (طلعة الشمس)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.١١٦٩‬‬ ‫)( قال بن أبو الخطاب الحنبلي ونسبه إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين ‪ .‬أبو الخطاب (التمهيد) ج‪١‬‏ ص‪.٢٧٢‬‏‬ ‫‪7‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة النور (مكية) آية رقم‪.١٦ ‎‬‬ ‫(د) القرآن الكريم سورة الأنعام (مكية) آية رقم ‏‪.١٠١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢٨٢٣‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪9‬‬ ‫س۔۔‪.‬۔۔‬ ‫سس‬ ‫‏‪٧٦‬۔_==_‪._.‬‬ ‫« >< }‬ ‫قصول اصول‬ ‫× ‪+‬‬ ‫الفصل الخمسون‬ ‫اختلف في نحو ‪ :‬خذ من أموالهم صدقة‬ ‫اختلف الأصوليون فى الأمر الوارد فى الكتاب العزيز أو السنة النبوية كقوله‬ ‫تعالى‪ :‬خذمن أقليم صدقة تلَهَرْهم ه ‏‪ 3٠١‬قال بعضهم ‪ :‬يقتضي الأخذ من كل‬ ‫نوع من الأنواع المالية ‪ 7‬ولا يعد المأمور ممتنلا إلا بذلك("'‪.‬‬ ‫الآمدي عن ترجيح‬ ‫وقال اخرون ‪ :‬يعد ممتثلا بالأخذ من نو ع واحد(‪)٢‬‏ ؤ وتوقف‬ ‫واحد من القولين(ٹ)‪ 3‬فالقائلون بالأول اعتبروا فيه أنه حكم على الجميع ‪ ،‬والقائلون‬ ‫بالثاني اعتبروا فيه أنه حكم على المجمو ع‪.‬‬ ‫والقول الأول هو الصحيح الموافق لقواعد الأصول ‪ :‬لأن قوله‪ :‬من أموالهم هو‬ ‫جمع معرف بالإضافة } فهو من صيغ العموم ‪ ،‬وأما الاقتصار على الأنواع المأخوذة‬ ‫منها في الصدقات فذلك تخصيص لهذا العموم بدليل خارجي من السنة القولية‬ ‫والفعلية كما هو معلوم‪.‬‬ ‫قال ابن القاسم ‪ :‬ولاشك أن القول الأول( هو الموافق لما تقدم من الجمع المعرف‬ ‫بالاضافة من صيغ العموم ‪ 3‬ومن أن مدلول العام كلية ‪ ،‬أي‪ :‬محكوم فيه على كل فرد‪.‬‬ ‫آ ن قضيته ‏‪ ١‬ر خذ من كل قليل وكثير مع‬ ‫فإن قيل ‪ :‬‏‪ ١‬يصح العموم ‪ -‬هنا‪-‬‬ ‫أن الصدقة لا تؤخذ من القليل ‪ ،‬فالجواب أن هذا العموم مخصوص بالأدلة المانعة‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة التوبة (مدنية)آية رقم‪.١٠٣ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬حكاه ابن النجار عن اكثر العلماء (شرح الكوكب المنير) ج‪٢‬‏ ص‪٦٢٥٦‬‏ ‪ ©.‬والزركشي عن الجمهور (البحر‬ ‫المحيط) ج‪٤‬‏ ص‪٢٣٦‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٤٢٩‬‏ ڵ الإسنوي‬ ‫(نهاية السول) ج‪٢‬‏ ص‏‪ » ٢٧٣‬الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪ ٢٦‬‏‪.١‬‬ ‫العضد) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٢٨‬‏‪ ، ١‬ونسبه الكمال (التحرير بشرح التيسير)‬ ‫‏(‪ )٣‬قال به ابن الحاجب (ختصر المنتهى بشرح‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪ ٥٧‬‏‪ ، ٢‬وابن النجار (شرح الكوكب المتير) ج‪٢٣‬‏ ص‪٢٥٦‬‏ ‪ ،‬والشوكاني إلى الكرخي (إرشاد‬ ‫الفحول) ص‪ ٦‬‏‪ ، ١٦‬لكن الزركشي رجح الرواية التي تنسب إلى الكرخي القول بالعموم في هذه المسألة‬ ‫قال ‪ :‬والذي رأيته في كتاب أبي بكر الارزي عن شيخه أبي الحسن الكرخي انه ذهب إلى أنه يقتضي عموم‬ ‫وجوبه الحق في سائر أصناف الأموال ‪ ،‬واختاره أبو يكر ‪ -‬أيضا ‪ -‬وهو الصواب في النقل عنه‪ .‬الآمدي‬ ‫(الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٢٩٧‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٤‬‏ ص‪.٢٣٧٢‬‏‬ ‫(‪ )٤‬الآمدي(الإحكام)‪٢ ‎‬ج ‪٨٩٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(د) في الآيات البينات ‪ ،‬ولا شك أن النظر إلى ذلك ‪ ،‬ابن قاسم (الآيات البينات) ج‪٢‬‏ ص‪.٤١٣‬‏‬ ‫‪ِ ( :‬‬ ‫‪ ٥‬ح]‪‎‬‬ ‫‪> + +‬‬ ‫قصول ا لخصول‬ ‫<‪% %‬‬ ‫من الأخذ من القليل ‪ ،‬المخصوصة ‪ ،‬وعبارة السعد فى حواشيه ما نصه‪ :‬وتحقيق‬ ‫المقام أن الجمع لتضعيف المفرد ‪ ،‬والمفرد خصوصا مثل المال والعلم والماء قد يراد به‬ ‫الفرد ‪ ،‬فيكون معنى الجمع المعرف باللام أو لإضافة جميع الأفراد ‪ ،‬وقد يراد به‬ ‫الجخس فيكون معناه جميع الأنواع كالأموال والعلوم ‪ ،‬والتعويل على القرائن ‪ 3‬وقد‬ ‫دل العرف والعقل( ‪ 3‬والإجماع أي‪ :‬المانع من الأخذ من كل فرد كدينار ودرهم‬ ‫ودانق!" على أن المراد فى مثل خذ من أموالهم الأنواع لا الأفراد("'‪.‬‬ ‫ورد العضد تبعا لابن الحاجب الاستدلال على العموم بأن أموالهم جمع مضاف‬ ‫فيكون المعنى من كل واحد من أموالهم إذ معنى العموم ذلك بقولهث'‪ :‬الجواب منع‬ ‫أن معنى العموم ذلك ‪ ،‬فإن الكل وضع لاستغراق كل واحد مفصلا ‪ ،‬وهو أمر زائد‬ ‫على العموم ‪ ،‬ولذلك فرق بين قولك"‪ :‬للرجال عندي درهم ‪ ،‬وبين قولك‪ :‬لكل‬ ‫رجل عندي درهم & حتى يلزم في الأول درهم واحد وفي الغاني دراهم بعدة!‪)٢‬‏‬ ‫الرجال‘'‪.‬‬ ‫وأجيب بأنه قد تقوم قرينة على أن المراد بالجمع المعرف هو المجموع لا كل فرد &‬ ‫مثل هذه الدار لا تسع الرجال ‪ ،‬أو نفس الجنسره‪،'٨‬‏ مثل فلان يركب الخيل ويا هند لا‬ ‫تحدثي الرجال ‪ ،‬فلهذا يفرق بين للرجال عندي درهم وبين لكل رجل عندي درهم‬ ‫‏(‪ )١‬في ب السعة ‪ ،‬ولا معنى في هذا الموضع‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬كذا في النسختين ‪ ،‬وقد ورد في حواشي السعد لفظ ‪ :‬وانعقد الإجماع‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬ما بين القوسين من كلام الموؤلف لزيادة الإيضاح & وليس من كلام السعد‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬السعد التفتازاني (حاشية السعد على شرح العضد على مختصر المنتهى)‪٢ ‎‬ج ‪٨٢١.‬ص‪‎‬‬ ‫)( أي العضد‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬كلمة قولك زيادة من المؤلف وباقي كلام العضد نقله بنصه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في أ لعدة أما في ب وشرح العضد بعدة‪.‬‬ ‫(ا‪ ).‬العضد (شرح العضد على مختصر المنتهى) ج ‏‪ ٦٢‬‏‪٨٢١.‬ص‬ ‫‏‪ .٤١‬أما حاشية السعد فقد‬ ‫)( كذا في النسختين وفي الآيات البينات ‪ ،‬ابن قاسم (الآيات البينات) ج‪٢‬‏ ص‪٤‬‬ ‫ورد لفظ الحقيقة بدل الجنس ‪ ،‬وهذا يدل على أن المؤلف لا ينقل كلام اين الحاجب والعضد والسعد من‬ ‫نفس المصادر © وإتما ينقل كلامهم بواسطة الآيات البينات لابن قاسم العبادي & وقد اعتمد المو؛لف ‪ -‬رحمه‬ ‫الله ‪ -‬على هذا الكتاب اعتمادا كبيرا‪.‬‬ ‫‪(9‬‬ ‫‪:6‬‬ ‫<< >‬ ‫فصول اخصول‬ ‫‪% + +‬‬ ‫عملا بالبراءة الاصلية بخلاف « رأته يحث الشخينيرے إه('‪ ،‬ويحب كل محسن‬ ‫وما الله ثري ‪ 1‬ظلا ويادا ‏‪ (٢‬أو لأحد‪ .‬من العباد("'‪.‬‬ ‫أن الفرق بين للرجال ودحر رجل ليس ا ذكره العضد بل لقيام‬ ‫‪7‬‬ ‫ينةة( ذث'‪ 8‬والله أعلم ا وبه العون والتوفيق‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫وٹجكى‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة ال عمران (مدنية) آية رقم ‏‪.١٢٣٤‬‬ ‫‏‪/‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة غافر (مكية) آية رقم ‏‪.٣١‬‬ ‫‏‪:‬‬ ‫(‪ )٣‬السعد (حاشية السعد التفتازاني على شرح العضد على مختصر المنتهى) ج ‏‪ ٦‬‏‪٨٢١.‬ص‬ ‫‏‪١‬‬ ‫)‬ ‫ته‬ ‫‏‪٤١٤.‬۔‪٣١٤-‬ص‬ ‫‏‪ )٤‬ابن قاسم العبادي (الآيات البينات) ح ‏‪٢‬‬ ‫الفصل الحادي والخمسون‬ ‫‪ 2‬تعريقه وما يتتهي إليه‬ ‫وهو ‪ -‬هنا‪ -‬قصر العام على بعطر‬ ‫معنى خصر_‪©٨‬‏‬ ‫خصم‬ ‫مصدر‬ ‫التلتخصيص‪,‬‬ ‫_‬ ‫أفراده بأن لا يراد منه البعض الآخر ‪.‬‬ ‫واختلفوا فيما يجوز أن ينتهي إليه تخصيص العام » فقال بعضهم‪ :‬يجوز تخصيصه‬ ‫حتى لا يبقى منه إلا واحد مطلقا"‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬إن ذلك فيما عدا الجمع ‪ ،‬أما فيه فيشترط بقاء ثلاثة" وقيل‪ :‬بقاء‬ ‫وقيل‪ :‬لا بد من بقاء ثلاثة مطلقا(‪.'-‬‬ ‫حصر( )‬ ‫عدد يقرب من لفظ العام بدون‬ ‫قال السبكي‪ :‬والحق جواز التخصيص إلى واحد إن لم يكن لفظ العام جمعا كمن‬ ‫والمفرد المحلي باللام ‪ ،‬ويجوز إلى ثلاثة أو اثنين أقل الجمع إن كان جمعا كالمسلمين‬ ‫والمسلمات( ‏‪. (٦‬‬ ‫(‪ ()١‬خص الشيء خصوصا ش نقيض عم ‪ .‬ابن منظور (لسان العرب) باب الصاد فصل الخاء‪‎ & ‎‬ج‪٧‬۔‪.‬ص‪. ٢ ٥‬‬ ‫إبراهيم أنيس وآخرون (المعجم الوسيط) باب الخاء ء‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢٢٧‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ذهب إلى هذا القول أبو اسحاق الشيرازي (التبصرة) ص‪١٢٥‬‏ ‪ ،‬والقاضي عبدالوهاب وابو القاسم‬ ‫الغرناطي وعبدالله بن الحاج ابراهيم الشنقيطي من المالكية‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٤‬‏ ص‪،٢٤٦‬‏‬ ‫الشنقيطي عبدالله (مراقي السعود بشرح نثر الورود) ج‪١‬‏ ص‪٢٧٣-٢٧٢‬‏ ‪ ،‬والسالمي (شرح طلعة الشمس)‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٨٨‬‏ ‪ ،‬وحكاه الكمال (التحرير بشرح التيسير) ج‪١‬‏ ص‪٣٢٦‬‏ » وابن عبدالشكور (مسلم الثبوت‬ ‫‏‪ .١٣١‬ابن‬ ‫عن الحنفية } وهو رأي الحنابلة ‪ .‬أبو الخطاب (التمهيد) ح ‏‪ ٢‬ص‬ ‫‏‪٦٠٣٢‬ص‬ ‫يشرح الفواح) ح ‏‪١‬‬ ‫قدامة (روضة الناظرة) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٢‬‏‪ ، ٧١‬الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤٧‬‏‪ ٥‬وعزاه ابن الصباغ إلى‬ ‫(روضة الناظرة) ج‪٢‬‏ ص‪ ٢‬‏‪ ، ٧١‬الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤٧٢‬‏‪ ٥‬وعزاه ابن الصباغ إلى أكثر‬ ‫الشافعية ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٤‬‏ ص‪٣٤٦‬‏ ‪ ،‬وينظر ‪ :‬اللامشي (كتاب في أصول الفقه) ص‪©١٢٩‬‏‬ ‫القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢٢‬الكلبي ابن جزء (تقريب الوصول) ص‪.٧٩‬‏‬ ‫‪ & ١٢٣‬الآمدي (الإحكام)‪٢٦ ‎‬ج ‪٢٠٣‬ص‪} ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬قال به القفال الشاشي ‪ .‬الفخر الرازي (المحصول) ج‪ ٣‬ص‪‎‬‬ ‫البيضاوي (المنهاج بشرح نهاية السول) ج‪٥٨٣ ٢ ‎‬ص‪ ‎‬إ الجزري (معراج المنهاج)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص؟‪.٢٦٢‬‬ ‫>‪ 4 ::‬ح ‪..‬‬ ‫‏‪ ٠‬ح‬ ‫ما‬ ‫‏‪٦٣٢٢‬ص ‪ 5‬وقال به الفخر الرازي (المحصول) ج‪٢‬‏‬ ‫(؛) وهو قول أبي الحسين البصري (المعتمد) ج ‏‪١‬‬ ‫ص‪١٣‬‏ ‪ ،‬والبيضاوي(المنهاج بشرح نهاية السول) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٨٥‬‏ ‪ ،‬وحكاه الآمدي عن أكثر الشافعية }‬ ‫‏‪.٣٠‬‬ ‫(الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٢‬‬ ‫‪3‬‬ ‫(د) حكاه ابن برهان ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٤‬‏ ص‪.٢٤٦‬‏‬ ‫(‪ )٦‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪٢٦ ‎‬ج ‪٢.‬ص‪‎‬‬ ‫ر‬ ‫ح(‬ ‫>‬ ‫‪9‬‬ ‫< >‬ ‫صول‬ ‫قصول ا‬ ‫٭ ٭ ×٭‬ ‫قال ابن قاسم ‪ :‬قوله‪ :‬إن لم يكن لفظ العام جمعا أقول‪ :‬يدخل فيه نحو‪ :‬لقيت كل‬ ‫رجل في البلد ‪ ،‬وأكلت كل رمانة في البستان ‪ ،‬لأن لفظ العام ‪ -‬هنا ‪ -‬ليس بجمع لا‬ ‫العموم‬ ‫د خل جميع ألفاظ‬ ‫هذا‬ ‫‪ 6‬لأزه لو صح‬ ‫‏‪ : (١‬بل هو جمع في المعنى لشموله‬ ‫يقال(‬ ‫كمن والرجل في قوله ‪ :‬إن كان جمعا ‪ ،‬وهو باطل قطعا © وحينئذ( ‏‪ (٢‬فقمتضى إطلاقه‬ ‫جواز التخصيص ‪ -‬هنا‪ -‬إلى الواحد } ولا يخفى بعده © وفي العضد كابن الحاجب‬ ‫وغيره استدلال على مختاره في مخطئا ‪ 5‬وكذا لو قال أكلت كل رمانة في البستان ‪ ،‬ولم‬ ‫يأكل إلا ثلانا ‪ 2‬وكذا لوق ال ‪ :‬كل من دخل داري فهو حر ‪ ،‬وفسره بثلاثة ‪ 5‬فقال ‪:‬‬ ‫قتلت كل من بالمدينة } ولم يقتل إلا ثلانة عد لاغيا مخطئا { وكذا قال أكلت كل رمانة‬ ‫في البستان & ولم يأكل إلا ثلانا " وكذا لو قال ‪ :‬كل من دخل داري فهو حر ‪ ،‬وفسره‬ ‫بنلائة ‪ 7‬فقال ‪ :‬أردت زيدا وعمرا وبكرا ‪ 7‬عد لاغيا مخطئ(‪.'٢‬‏‬ ‫وأجيب ‪ :‬بأن الكلام ‪ -‬هنا ‪ -‬في الصحة لغة ‪ ،‬ولا ينافيها عدم الصحة عرفا‬ ‫وعقلاء لكنه إنما يستقيم إذا لم يرد بالعرف المذكور في النظر عرف اللغة بل‬ ‫مطلق العرف‪.‬‬ ‫وأجيب ‪ -‬أيضا ‪ -‬بأنه إنما يعد لاغيا في الصور المذكورة حيث لم يذكر الملخصص‪،‬‬ ‫أمالو ذكره فقال ‪ -‬مثلا ‪ :-‬قتلت كل من في المدينة غير لايس البياض ‪ ،‬ولم يكن فيها‬ ‫من لم يلبس البياض إلا ثلاثة لم يعد لاغيا قطعا‪.‬‬ ‫وقا ل كثير من الأصوليين ‪ :‬يجوز تخصيص كل لفظ عام حتى لا يبقى منه الا‬ ‫واحدا ‪.‬‬ ‫وصححه صاحب المنهاج واحتج له بوجهين ‪ :‬أحدهما ‪ :‬أنه إذا جاز التخصيص‬ ‫وهو إخراج بعض ما وضع له لفظ العموم استوى فيه إخراج القليل و الكثير ‪ ،‬إذ‬ ‫لا وجه يقتضي الفرق بينهم ‪ ،‬والعموم في كلتا الحالتين مستعمل فيما دون القدر‬ ‫‪:::‬؟ ‪..‬‬ ‫الذي وضع له‪.‬‬ ‫َ‬ ‫آ‬ ‫االقطة من ب‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬لاسيق‬ ‫‪3‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في ب حينئذ بدون واو‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٢‬ابن قاسم(الآيات البينات) ج‪٣‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ١‬العضد (شرح العضد على مختصر المنتهى) ج‪٢‬‏ ص‪ ٠‬‏‪.١٢٣١-١٣٢٣‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪29‬‬ ‫س‪:::‬سسسےے_‬ ‫‏"‪٦‬‬ ‫‪+ + +‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫> > ‪+‬‬ ‫والوجه الثاني‪ :‬أنه واقع ‪ -‬أيضا ‪ -‬في الكتاب العزيز © وهو قوله تعالى‪ :‬احَرَمَنَا‬ ‫كل زى فر كير البكر والتر عرتكا عنهم شَحُومَهُمآ لا ما حمت‬ ‫لهوزهما آو الحواس آؤ حالتك يملي ه( فلم ييق تحت اللفظ العا إلا نو ع‬ ‫واحد وكذلك قوله تعالى‪ :‬ظ الذم تَالَ لهم التا إن الناس كَد جمعوا ل ‪ 4‬‏(‪ ) ٢‬إذ‬ ‫القائل واحد ‪ ،‬وهو نعيم ابن مسعود الأشجعي”"" في قول أكثر علماء التفسير (“×”'‪.‬‬ ‫فالحق عندي جواز تخصيص ألفاظ العموم كلها حتى يبقى منها واحد كما‬ ‫رأيت‪ ،‬والله أعلم(آ) ‪.‬‬ ‫التتكة‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة الأنعام (مكية) آية رقم‪.١٤٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‪.١٧٣ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬نعيم بن مسعود بن عامر أبو سلمة الأشجعي ‪ ،‬من أجلاء الصحابة ‪ ،‬أسلم في وقعة الخندق ‪ ،‬وهو الذي‪‎‬‬ ‫أوقع الخلف بين قريظة وغطفان وقريش يوم الخندق {© توفي في خلافة عثمان & وقيل يوم الجمل ‪ .‬ابن الأثير‪‎‬‬ ‫(أسد الغابة) ج‪ ٥‬ص‪ & ٣٤٨‬الذهبي (الكاشف)‪٢ ‎‬ج ‪٥٢٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬الفخر الرازي (التفسير الكبير) ج‪ ٩‬ص‪ { ٨٠ ‎‬ابو حيان (البحر المحيط)‪٢ ‎‬ج ‪٦٣٤.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٥‬ابن المرتضى (منهاج الوصول)‪ ‎‬ص‪.٣٢ ٤٢‬‬ ‫و‪‎‬‬ ‫(‪ )٦‬هناك قولان آخران في المسألة هما‪:‬‬ ‫وٹتى‪‎‬‬ ‫أس إذا كان التخصيص يالاستثناء والبدل فيجوز إلى الواحد وإلا فلا‪.‬‬ ‫سك‪‎‬‬ ‫ب‪ -‬إذا كان التخصيص بالاستثناء والبدل فيجوز إلى واحد ‪ ،‬وإن كان بالمتصل كالصفة فيجوز إلى اثنين‬ ‫ب‪.‬‬ ‫ث وبالمنفصل في المحصور القليل يجوز إلى اثنين ‪ ،‬وبالمنفصل في غير المحصور أو العدد الكثير فلا بد من‬ ‫ح‪.‬‬ ‫بقاء جمع يقرب من مدلوله ‪ ،‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى يشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪١٣٠‬‏ الزركشي (البحر‬ ‫تهت‬ ‫اللحيط) ج‪٤‬‏ ص‪.٢٤٦‬‏‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ص‬ ‫سر‪‎‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪٦-‬‬ ‫« < >‬ ‫صول‬ ‫قصول ا‬ ‫٭ « ٭‬ ‫الفصل الثاني والخمسون‬ ‫هل إطلاق لفظ العام على باقي أقراده بعد تخصيصه حقيقة أم مجاز؟‬ ‫اللفظ العام إذا خصص أطلق على ما بقى من أفراده مجازا & كقوله تعالى‪ :‬اقتلوا‬ ‫المشركين( ‏‪ » (١‬خصص منه أهل الذمة ‪ ،‬فلا يقتلون ‘ فبقي لفظ المشركين مقصورا على‬ ‫أهل الحرب منهم } وهو مجاز فيه عند أكثر الأصوليين(‪.٨‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫وقال الحنفية وبعص الشافعية بل هو حقيقة فيما بقي(‬ ‫وقال أبو الحسين وابن الخطيب ‪ :‬إن كان المخصص متصلا فاللفظ حقيقة } وهو‬ ‫الشرط والاستثناء والبدل والصفة وإن لم يكن متصلا فمجاز‪.‘٠‬‏‬ ‫وقال الباقلاني‪ :‬لا يكون فيما بقي حقيقة إلا إن خصص بشرط أو استننا«"‘‪.‬‬ ‫(‪ )١‬القران الكريم سورة التوبة (مدنية) آية‪٥. ‎‬مقر‬ ‫(‪ )٢‬ممن قال بان اللفظ العام بعد تخصيصه يبقى مجازا في الباقي البيضاوي (المنهاج بشرح المعراج)‪ ‎‬ج‪١‬‬ ‫‏‪٤٦٣‬ص ‪ ،‬والصفي الهندي وابن برهان والدبوسي‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪١‬‏ ص‪٢٤٥‬‏ ‪ ،‬وذكر‬ ‫الزركشي ان الفخر الرازي نقله عن جمهور الشافعية والمعتزلة كابي علي وابنه‪ .‬ونسبه أبو الوليد الباجي‬ ‫إلى كثير من المالكية (أحكام الفصول) ص‪ ٤٥‬‏‪ ، ٢‬الزركشي (البحر المحيط) ج ‏‪ ٤‬‏‪٨٤٢‬ص آ ولم أجدهذا‬ ‫في المحصول بل وجدته نسب هذا القول إلى أبي علي وأبي هاشم من المعتزلة فقط‪ .‬الرازي (المحصول)‬ ‫ج ص‪١٤‬‏ ‪ ،‬وعزاه الزركشي إلى السرخسي (البحر المحيط) ج‪٤‬‏ ص‪٣٤٨‬‏ ‪ ،‬ولكن السرخسي صرح في‬ ‫أصوله أنه ييقى حقيقة (أاصول السرخسي) ج‪١‬‏ ص‪ ٤٤‬‏‪ ، ١‬وينظر‪ :‬الآمدي(الاحكام) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٤٧‬‏ }‬ ‫الكمال (التحرير بشرح التيسير) ج‪١‬‏ ص‪٣٠٨‬‏ ‪ ،‬الانصاري (فوات الر حموت) ج‪١‬‏ ص‪.٢١١‬‏‬ ‫)‪ (٣‬حكاه الجلال المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) وابن برهان ‪ ،‬الآمدي (الاحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٠٢٤٧٢‬‏‬ ‫عن أكثر الشافعية } وابن السبكي عن الفقهاء (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪٨٥‬‏ ‪ ،‬وابن القشيريعن‬ ‫جمهور الفقهاء ‪ 5‬الآمدي (الاحكام) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٤٧٢‬‏ ‪ ،‬الكمال (التحرير بشرح التيسير) ج‪١‬‏ ص‪٢٠٨‬۔ابن‏‬ ‫عبدالشكور (مسلم النبوت يشرح الفواغ) ج‪١‬‏ ص‪.٣١١‬‏‬ ‫(‪ (٤‬وعزاه الغزالي (المستصفى) ج‪٢‬‏ ص‪٥٥‬‏ ‪ ،‬والزركشي (البحر المحيط) ج‪٤‬‏ ص‪٣٥٠‬‏ ‪ ،‬إلى الباقلاني }‬ ‫وبنظر‪ :‬أبو الحسن(المعتمد) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ٢٦٢‬الرازي (المحصول) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.١‬‬ ‫الآمدي (الإحكام) ج! ص‪٢٤٧٢‬‏ ‪ ،‬الكمال (التحرير بشرح التيسير) ج‪١‬‏ ص‪٣٠٨‬‏ ‪ ،‬الأنصاري (فواح‬ ‫الرحموت) ج‪١‬‏ ص‪.٣١٢‬‏‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫٭ ‪%‬‬ ‫صول‬ ‫قصول ا‬ ‫ج « >‬ ‫وقيل ‪ :‬إن خصص بدليل لفظي فحقيقة وإلافمجاز(\‘‪ 3‬واحتج القائلون بأنه‬ ‫حقيقة فيما بقي أن لفظ العام وضع لا هو له في الأصل { فما بقي بعد التخصيص لم‬ ‫يخرج عن وضعه الأصلي ‪.‬‬ ‫قلنا ‪ :‬لا نسلم بذلك ‪ ،‬لأن التخصيص تغيير لذلك الوضع عن أصله { وتغييره‬ ‫كاف لأن يكون الباقي لغير ما وضع له ‪ ،‬وهو المجاز("'‪.0‬‬ ‫وثمرة الخلاف في هذا المقام أن من جعل العام حقيقة في الباقي بعد التخصيص‬ ‫يقدمه على المجاز إذا عارضه { ومن جعله مجازا لا يقدمه على المجاز عند التعارض‬ ‫إلاعمرجح خارجي و الله تعالى(‪)٢‬‏ أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬الامدي(الإحكام) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٤٧٢‬‏ ‪ ،‬الأنصاري (فواتح الر حموت) ك ‏‪ ١‬‏‪٧٤٢‬ص ‪ ،‬وقيل ‪ :‬إن خص بشرط‬ ‫أو صفة فحقيقة وإلا فمجاز ‪ 3‬وهو مذهب القاضي عبدالجبار ‪ ،‬أبو الحسن(المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪٢٦٢‬‏ ©‬ ‫الامدي (الاحكام) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٤٧‬‏‪.٢‬‬ ‫وقيل إن كان الباقي جمعا فحقيقة وإلا فمجاز } قال يه أبو الوليد الباجي (أحكام الفصول) ص‪ ٤٦‬‏‪3 ٢‬‬ ‫وحكي عن أبي بكر الرازي من الحنفية ‪ ،‬الأنصاري (فواتح الر حموت) ج‪١‬‏ ص‪٢١١‬‏ ‪ ،‬الآمدي(الاحكام)‬ ‫حج‪٢‬‏ ص‪٤٧‬؟‪.٢‬‏‬ ‫وقيل ‪ :‬حقيقة في الباقي مجاز في الاقتصار عليه ‪ ،‬قال به الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪٢٧٢٦‬‏ » وحكاه الكمال‬ ‫ن‪ :‬؟‪‎‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫م\‪‎‬‬ ‫عن بعض الحنفية (التحرير بشرح التيسير) ج‪١‬‏ ص‪٣٠٨‬‏ ‪ ،‬وقال عبدالعلي الأنصاري ‪ ،‬منهم ‪ -‬أي الحنفية‬ ‫‪ -‬صدر الشريعة ‪ ،‬الأنصاري (فواتح ارلحموت) ج‪١‬‏ ص‪٢١١‬‏ & صدر الشريعة (التنقيح يشرحي التوضيح‬ ‫والتلويح) ج‪١‬‏ ص‪١‬ب‪٧‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.١٦٧‬‏‬ ‫م‏(‪)٢‬جفيا بز‪.‬‬ ‫‪::‬‬ ‫‏(‪ )٣‬تعالى ساقطة من ب‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9) 9‬‬ ‫___‬ ‫‪==.‎‬س="‪٦‬‬ ‫>> ‪%‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭٭ <‬ ‫الفصل الثالث والخمسون‬ ‫ب العام المخصص هل هو حجة قيما بقي من أقراده؟‬ ‫واختلفوا في العام المخصص هل يكون حجة فيما بقي من أفراده بعد التخصيص أم لا؟‬ ‫قال أكثر الأصوليين ‪ :‬إنه حجة مطلقذا‘‪ ،‬لاستدلال الصحابة به في الأحكام‬ ‫والحوادث من غير نكير من أحد منهم & وقد شاع ذلك وذاع‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن كان المخصص معينا نحو ‪ :‬اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة فهو حجة في‬ ‫الباقي بخلاف المبهم نحو اقتلوا المشركين إلا بعضهم ‪ 2‬إذ ما من فرد من أفراده ‪-‬هنا‬ ‫‪ -‬إلا ويجوز أن يكون هو المخرج‪.‬‬ ‫وأجيب بأنه يعمل به إلى أن يبقى فرد واحد { وهذا القول ينسب إلى الآمدي‬ ‫وغيره"‘‪ ،‬حتى أن كلامه يقتضي الاتفاق على أنه في المبهم غير حجة‪.‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬هو حجة إن خص يمتص(" كالصفة والاستثناء ونحوهما لما تقدم في‬ ‫أنه حينئذ يكون حقيقة بخلاف المنفصل ‪ ،‬فيجوز أن يكون قد خص به غير ما ظهر‬ ‫فيشك في الباقي‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬قال به ابن برهان ‪ .‬الزركش (البحر المحيط) ج‪٤‬‏ ص‪٣٥٨‬‏ } والخبازي (المغني) ص‪١٠٩‬‏ ‪ ،‬وقال‬ ‫السرخسي‪ :‬والصحيح عندي أن المذهب عند علمائنا ‪ -‬رحمهم الله ‪ -‬في العام إذا لحقه خصوص يبقى‬ ‫حجة فيما وراء الخصوص سواء كان المخصوص مجهولا أو معلوما إلا أن فيه شبهة حتى لا يكون موجبا‬ ‫‏‪ ، ٣١٣‬وحكاه‬ ‫قطعا ويقينا (اصول السرخسي) ج‪١‬‏ ص‪ ٤٤‬‏‪ } ١‬أمير باد شاة (تيسير التحرير) ج ‏‪ ١‬ص‬ ‫الامدي عن الفقهاء (الاحكام) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٥٢‬‏ ‪ ،‬ونسب محققا شرح الكوكب المنير إليه ‪ -‬الآمدي ‪ -‬هذا‬ ‫القول حيث قالا ‪ :‬ذكره الامدي عن الفقهاء ثم اختاره ورجحه وذكر أدلته ابن النجار (شرح الكوكب‬ ‫لمير) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ١٦٣‬هامش ‪ ،‬لكن الآمدي فيآخر كلامه في المسألة اختار أن العموم حجة فيما بقي إن‬ ‫كان المخصص معينا (الاحكام) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٥٢‬‏‬ ‫‏‪ ، ١‬وابن الحاجب‬ ‫ڵ واختاره الفخر الرازي (المحصول) ج‪٢‬‏ ص‪٧‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الامدي (الاحكام) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٥٢‬‏‬ ‫(ختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪١٠٨‬‏ ‪ ،‬وابو الحسين اين القطان س وقال ابن الصباغ‪ :‬إنه قول‬ ‫اصحابنا ‪ 2‬وقال الدبوسي‪ :‬انه الذي صح عنده من مذهب السلف©ڵ الزركشي (البحر المحيط) ج‪٤‬‏‬ ‫ص‪٣٥٨‬‏ ‪ .‬وقال به البدر الشماخي (شرح مختصر العدل) ص‪١٣٦‬‏ ‪ ،‬والسالمي وحكاه عن الجمهور (شرح‬ ‫المنير) ج‪٢‬‏‬ ‫الكوكب‬ ‫ابن النجار ال الامام أحمد وأصحابه (شرح‬ ‫‪ ٦‬ع وعزاه‬ ‫ص‪١‬‬ ‫ج ‏‪١‬‬ ‫طلعة الشمس)‬ ‫ص‪١٦١‬‏ ‪ ،‬وحكى بعض الأصوليين الاتفاق عليه كالباقلاني وابن السمعاني والاصفهاني ‪ .‬الزركشي‬ ‫(البحر المحيط) ج‪٤‬‏ ص‪٢٥٨‬‏ ‪ ،‬وينظر ‪ :‬القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪.٢٢٧‬‏‬ ‫(‪ )٣‬هو قول البلخي وعزاه الفخر الرازي إلى ابي الحسن الكرخي ‪ .‬الفخر الرازي (المحصول)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪٨ ١٧‬‬ ‫ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪ ، ١ ٠٨‬القرافي (شرح تنقيح الفصول)‪ ‎‬ص‪.٢٢٧‬‬ ‫©‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2 :9‬‬ ‫___ __‬ ‫‪‎‬؛‪٦‬‬ ‫‪}..‬‬ ‫٭ ٭‬ ‫صول‬ ‫قصول ا‬ ‫ج < >‬ ‫وقال قوم‪ :‬هو حجة في الباقي إن أنبأ عنه العموه!ا‘ نحو قوله تعالى‪ :‬فاقتلوا‬ ‫المشركير(‪)٢‬‏ ‪ 3‬فإنه ينبئع عن الحربي لتبادر الذهن إليه كالذمي المخرج بخلاف ما لا‬ ‫ينبئ عنه العموم نحو قوله تعالى ‪ :‬والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" فإنه لا‬ ‫ينبئ عن السارق لقدر ربع دينار فصاعدا من حرز » كما لا ينبئع عن السارق لغير‬ ‫ذلك المخرج ‪ ،‬إذ لا يعرف خصوص هذا التفصيل إلا من الشار ع ‪ ،‬فالباقي في نحو‬ ‫ثع'۔‬ ‫ةلجم‬ ‫ثقل ا‬ ‫اي أ‬‫لة ف‬‫ث حج‬ ‫بكا فحيهتمال اعتبار قيد آخر ‪ ،‬وقيل ‪ :‬هو‬ ‫ذلك يش‬ ‫لأنه المتيقن ‪ ،‬وما عداه مشكوك فيه لاحتمال أن يكون قد خص » وهذا مبني على‬ ‫قول تقدم في جواز التخصيص إلى أقل الجمع مطلقا‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لايكون حجة مطلقاأث‘‪ ،‬واختار شيخنا السالمي تبعا للبدر الشماخي أنه‬ ‫يكون حجة ودليلا في الباقي إلا إذا كان المخصص لفظا بجملا ‪ ،‬نحو‪ :‬هذا العام‬ ‫خصوصر أو هذا العام يراد به الخصوص فهذا لفظ بجمل » لأنه لم يعلم به قدر‬ ‫الخصصر من العام & فبقي العام في حكم المجمل » والمجمل لا يعلم المراد به إلا‬ ‫بيان فلا يكون العام في هذه الصورة حجة ودليلا‪ ،‬وهذا هو قول الامدي كما‬ ‫علمت ‪ ،‬وقد حكى الاتفاق عليه ‪ ،‬والله تعالى أعل«‪.‬‬ ‫(‪ )١‬هو قول أبي عبدالله البصري ‪ .‬أبو الحسين (المعتمد) ج‪ ١‬ص‪ ، ٢٦٥‬الآمدي (الإحكام)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٢٥٢‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم‪.٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم‪.٣٨ ‎‬‬ ‫‪ ، ٢٥٣‬وابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪} ١٠٨‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬حكاه الامدي (الإحكام) ج‪٦٢‬‬ ‫وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٧‬‬ ‫(‪ )٥‬ذهب إلى هذا أبو الحسن الكرخي وعيسى بن أبان وابو ثور ‪ .‬أبو الحسين (المعتمد)‪١ ‎‬ج ‪٥٦٢‬ص‪} ‎‬‬ ‫السرخسي (أصول السرخسي)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪ ، ١ ٤ ٤‬القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪ ، ٢٢٧٢‬الخبازي (المغني)‪‎‬‬ ‫‪ ، ٣١٣‬ابن بدران (نزهة الخاطر العاطر)‪٢٦ ‎‬ج ‪١٣١.‬ص‪‎‬‬ ‫‪٨٠١‬ص‪ & ‎‬أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج‪ ١‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬انظر الصفحة السابقة‪.‬‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫___‬ ‫سسسس‪‎‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪١ ___ .-.‬‬ ‫> >‬ ‫فصول الخصول‬ ‫گرگر‪:‬‬ ‫الفصل الرابع والخمسون‬ ‫هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص‪:‬‬ ‫اختلف علماء الأصول في جواز التمسك بالعام والعمل بمقتضاه قبل البحث عن‬ ‫ية ‪ -‬أما في‬ ‫المخصصس » وهذا الخلاف فيما إذا أريد العمل به بعد وفاة النبي‬ ‫زمانه ‪ -‬عليه الصلاة والسلام ‪ -‬فيجوز التمسك بالعام من غير بحث هل له مخصص‬ ‫أما لا اتفاقا ‪ ،‬لأن ذلك زمان التشريع " فلو كان له مخصص لأخبر به يي ‪ -‬إذ لا‬ ‫يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة & وكذا بع الوفاة خلافا لابن سريج ومن تبعه في‬ ‫قوله‪ :‬لا يتمسك به قبل البحث لاحتمال المخصصر‪.)٨‬‏‬ ‫وأجيب بأن الأصل عدمه ‪ ،‬وهذا الاحتمال منتف في حياة النبي _ يلة ‪-‬‬ ‫لأن التمسك بالعام إذ ذاك بحسب الواقع فيما ورد لأجله من الوقائع وهو قطعي‬ ‫الدخول وعلى جواز التمسك به قبل البحث عن المخصص مطلقا جرى الإمام‬ ‫الرازي وغيره("'‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ونسبه الشيرازي إلى عامة الشافعية ‪ ،‬منهم أبو سعيد الأاصطخري وأبو إسحاق المروزي (اللمع)‪٨٢ ‎‬ص ‪،‬‬ ‫وهو قول الغزالي وحكى الاتفاق عليه (المستصفى) ج‪ ٢‬ص‪ ، ١٥٧‬وابن الحاجب وحكة الاجماع على‪‎‬‬ ‫ذلك (محتصر المنتهى بشرح العضد) ج‪ ٦٢‬ص‪ 0 ١٦٨‬والجويني ‪ ،‬وقد شدد النكير على أصحاب القول الثاني‪‎‬‬ ‫‪ -‬وهو العمل بالعم قبل البحث عن المخصص ‪ -‬حيث قال ‪ :‬وهذا غير معدود عندنا من مباحث العقلاء‪‎‬‬ ‫ومضطرب العلماء ‪ 0‬وإنما هو قول صدر عن غباوة واستمرار على عناد (البرهان) ج‪٣٢٧٢. ١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫وقد اعترض على حكاية الاتفاق أو الاجماع على القول بالبحث عن المخصص قبل العمل بالعموم‪‎‬‬ ‫جماعة من العلماء ‪ 3‬منهم البدر الشماخي حيث قال ‪ :‬والعجب من الغزالى مع حفظه حيث قال ‪ :‬لا‪‎‬‬ ‫خلاف أنه لا يجوز المبادرة إلى العمل بالعموم قبل البحث عن الأدلة المخصصة ‪ .‬لأن العموم دليل بشرط‪‎‬‬ ‫انتفاء المخصص ‪ ،‬وأعجب منه ابن الحاجب حيث قال ‪ :‬يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص‪‎‬‬ ‫إجماعا والخلاف مشهور ذكره الشيرازي في اللمع ‪ ،‬والبهيري في شرح المعالم وحكي عن بعض المالكيين‪‎‬‬ ‫وعن بعض الشافعيين وبعض الحنفيين } ولولا الإطالة لبسطنا حجتنا في ذلك ‪ ،‬الشماخي (شرح مختصر‪‎‬‬ ‫العدل)‪٢٣١. ‎‬ص‬ ‫ومنهم ابن عبدالشكور حيث قال‪ :‬يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص ڵ وعليه البيضاوي والصيرفي‪‎‬‬ ‫والارموي ‪ ،‬ونقل الغزالي والآمدي الإجماع على المنع ‪ 5‬وهو ممنو ع ‪ ،‬فإن الأستاذ الإسفرابيني وأبا إسحاق‪‎‬‬ ‫الشيرازي والإمام الرازي حكوا الخلاف ‪ .‬ابن عبدالشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح)‪١ ‎‬ج ‪٧٦٢.‬ص‪‎‬‬ ‫ومنهم عبدالعلي الانصاري حيث قال ‪ :‬وادل الدليل على أن نقل الاجماع غير مطابق أن أمير المؤمنين عمر‪- ‎‬‬ ‫زه ‪ -‬حكم بالدية في الاصابع مجرد العلم بكتاب عمرو ين حزم ‪ -‬وله ‪ .-‬الانصاري (فواتح الرحموت)‪‎‬‬ ‫حج‪٧٦٢ ١ ‎‬ص‪ ، ‎‬وينظر‪ :‬ابن قدامة (روضة الناظر) ج‪ ٢‬ص‪ ٧١٢٧‬ڵ الزركشي (البحر المحيط)‪٤ ‎‬ج ‪٧٤.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬الرازي (المحصول)‪٣ ‎‬ج ‪٣٢.‬۔‪١٢-‬ص‪‎‬‬ ‫حهخت‪.‬‬ ‫ر‬ ‫‏‪9 ٥‬‬ ‫٭ « ;‬ ‫صول‬ ‫قخصول ا‬ ‫< >‬ ‫واختاره البيضاوي وغيرها وهو قول الصيرفي("‘‪ ،‬وعليه الاكثر من‬ ‫أصحابنا"( ‏‪ & )٤‬وعلى القول بوجوب البحث عن المخصص يكفي فيه الظن بأن لا‬ ‫خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني في قوله‪ :‬لابد من القطع'‘'‪.‬‬ ‫خصص‬ ‫قال ‪ :‬ويحصل بتكرير النظر والبحث وإشهار كلام الأئمة من غير أن يذكر أحد‬ ‫منهم مخصصا“‘‪ 3‬والحق ما قدمناه } والله أعلم‪.‬‬ ‫ه_‬ ‫‪٥‬‬ ‫ويشك‪‎.‬‬ ‫(‪ )٢‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪ ٤‬ص‪ ، ٦٤‬وينظر‪ :‬الشيرازي (اللمع) ص‪ ، ٢٨‬ابن قدامة (روضة الناظر)‬ ‫‪١‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٦ ٨‬‬ ‫‪‎‬ص‪ . ٧١ ٩‬ابن الحاجب ) مختصر المنتهى بشرح العضد) ح‪٢ ‎‬‬ ‫ح‪٢ ‎‬‬ ‫م‪‎:‬‬ ‫)‪ (٣‬الشماخي (شرح عختصر العدل) ص‪.١٣٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ج‪‎ ٤‬ص‪.٦١٤‬‬ ‫(‪ )٤‬الزركشي (البحر المحيط)‪‎‬‬ ‫‪٧٥٠‬‬ ‫ت‪‎‬‬ ‫ته‬ ‫المرجع السابق‪.‬‬ ‫) (‬ ‫ن‬ ‫حا(‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫> >‬ ‫فصول الخصول‬ ‫٭ ‪> +‬‬ ‫الفصل الخامس والخمسون‬ ‫تنقسم المخصصات إلى متصلة ومتنقصلة‬ ‫‏‪١‬لملخصصر قسمان‪ :‬متصل ومنفصل } فا متصل ما لا يستقل بنفسه من اللفظ بأ ن‬ ‫يقارن العام ) وهو خمسة أشياء‪:‬‬ ‫أحدهاالاستثنا×ا"‪ 3‬وهو إخراج البعض منه بإلا أو إحدى أخواتها" كخلا‬ ‫وعدا وسوى«"'‪ ،‬وأن يصدر ذلك الاإخراج من المتكلم الأول على الأصح ‪ ،‬وقيل‪:‬‬ ‫(‪ (١‬الاستثناء لغة ‪ :‬مأخوذ من ثني الشيء تثنيا » رد بعضه على بعض ‪ ،‬وقد ثنى وانثنى ‪ ،‬وأثناء الوادي‪ :‬معاطفه‬ ‫وأجراعه ‪ .‬ابن منظور (لسان العرب) باب النون فصل الثاء ‪ .‬ج‪ ٤‬‏‪ ١‬ص‪ ، ١١ ٥‬ابن فارس (مجمل اللغة)‬ ‫‏‪٣٦١.‬ص‬ ‫باب الثاء والنون وما يثلثهما ]ج ‏‪١‬‬ ‫ذو صيغ‬ ‫‏‪ . ٤٢٠‬والغزالى ‪ :‬بأنه قول‬ ‫ح ‏‪ ٢‬ص‬ ‫وعرفه ابن حزم بأنه تخصيص بعص الشيء من جملته (الاحكام)‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‏‪ ، ١٦٣‬والفخر الرازي ‪:‬‬ ‫مخصوصة محصورة دال على أن المذكور منه لم يرد بالقول الأول (المستصفى) ج‪٢‬‏ ص‬ ‫بأنه إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ إلا أو ما أقيم مقامه (المحصول) ج‪٣‬‏ ص ‏‪ ١٢٦٢‬آ وانظر ‪ :‬الباجي (إحكام‬ ‫الفصول) ص‪١٨٢‬‏ » الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٣٠٧‬‏ ‪ ،‬الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪٢‬‏ ص‪ ٠‬‏‪.٥٨‬‬ ‫حاشا {} ليس ‪ 30‬لا يكون [ وزاد الزمخشري‬ ‫)‪ (٣‬أدوات الاسضناء هي الا ‪ ،‬غير ‪ 0‬سوى } سوى \ سواء ي خلا‬ ‫والجزولي لا سيما ‪ ،‬وهي على أقسام‪:‬‬ ‫قسم اتفق على حرفيته وهي إلا‪.‬‬ ‫وقسم اتفق على اسميته ‪ ،‬وهي غير وسوى‪.‬‬ ‫وقسم اختلف فيه هل فعل او حرف؟ وهي ليس ‪ ،‬فذهب سيبويه(كتاب سيبويه) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٠٩‬‏ ؤ‬ ‫وازلخشري والقاسم بن الحسين الخوارزمي (التخمير شرح المفصل) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ٤٦‬وابن هشام في شرح‬ ‫القطر (شرح القطر) ص‪ ٤٧‬‏‪ ، ٢٤٨-_٢‬إلى أنها فعل ونسبه في المغني إلى أكثر البصريين (مغني اللبيب) ج‪١‬‏‬ ‫ص‪ ٢‬‏‪ ، ١٢‬وحكاه خالد الازهري عن الجمهور (التصريح) ج‪١‬‏ ص‪ ٤٧‬‏‪.٣‬‬ ‫وذهب ابن السراج والفارسي في أحد قوليه وابن شقير إلى أنها حرف ‪ .‬القرافي (الاستغناء) ص‪،٢٩‬‏‬ ‫ابين هشام (شرح القطر) ص‪٢٤٨-٢٤٧٢‬‏ ‪( ،‬مغني اللبيب) ج‪١‬‏ ص‪١٢٢‬‏ ڵ المرادي (الجنى الداني)‬ ‫‏‪ .٤٩‬الأزهري (التصريح) ج‪١‬‏ ص‪٢٤٧‬‏ ‪ ،‬وكذلك اختلفوا فى حاشا ‪ 2‬فذهب سيبويه وابن السراج‬ ‫ص‪٤‬‬ ‫وأكثر البصحريين‬ ‫إلى أنها حرف دائما بمنزلة إلا لكنها تجر المستثنى ‪ .‬ابن السراج (الاصول في النحو)‬ ‫وهو ظاهر كلام‬ ‫‏‪٥٦ ٢‬‬ ‫ص‪ . ١٢ ٢‬المرادي (الجنى الدانى) ص‬ ‫(المغنى) ح ‏‪١‬‬ ‫ص‪ ٠ ٢ ٨٨‬ابن هشام‬ ‫ح ‏‪١‬‬ ‫الزمخشري ‪ .‬الزمخشري (المفصل بشرح ابن يعيش) ج‪٢‬‏ ص‪٨٤‬‏ ‪ ،‬وذهب المبرد والجرمى والمازني والزجاج‬ ‫والاخفش وأبو زيد والفراء وأبو عمرو الشيباني إل أنها تستعمل كثيرا حرفا جارا وقليلا فعلا الازهري‬ ‫(التصريح) ج‪١‬‏ ص‪٢٤٧‬‏ » وصححه الحسن بن قاسم المرادي (الجنى الداني) ص‪٥٦٣‬‏ ‪ ،‬وقال ابن يعيش‪:‬‬ ‫وهو قول متين ‪ .‬ابن يعيش (شرح المفصل) ج‪٦٢‬ص‪.٨٤‬‏‬ ‫وقسم متردد بين الفعلية والحرفية ‪ .‬وهما خلا وعدا‪.‬‬ ‫وقسم اتفق على فعلتيه ‪ 7‬وهي ما عدا ‪ ،‬ما خلا & لا يكون‪.‬‬ ‫وقسم مركب من حرب واسم ‪ ،‬وهي لا سيما قال الأشموني ‪ :‬جرت عادة النحويين أن لا يذكروا لاسيما‬ ‫مع أدوات الاستثناء } وهي مركبة من لا النافية للجنس ‪ .‬وسي التي بمعنى مثل ‪ .‬الأشموني (شرح الأاشموني)‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪١٦٢‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬ابن يعيش (شرح المفصل) ج‪٦٢‬‏ ص‪٧×٨‬‏ ‪ ،‬ابن هشام (المغتي) ج‪١‬‏ ص‪١٤٢‬‏ ‪6‬‬ ‫مرادي (الجتى الداني) ص‪.٤٣٦‬‏‬ ‫‪ 33‬٭ ٭ ٭‬ ‫قصول الأصول‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫مطلقا وذلك كما إذا قال القائل ‪ :‬جاء الرجال ‪ ،‬وسكت فقال غيره‪ :‬إلا زيدا ‪ 5‬فهو‬ ‫استشناء على القول الثانى ولغو على القول" الأول & وهو الأصح إن صدر من غير‬ ‫الشارع‪ ،‬أما لو قال النبي ‪ -‬يََلقةٍ ‪ -‬إلا أهل الذمة ‪ ،‬عقب نزول قوله تعالى‪ :‬انوا‬ ‫ئ لأنه مبلغ عن الله تعالى‬ ‫من الشارع‬ ‫استثناء قطعا لصدوره‬ ‫هذا‬ ‫‏‪ (٢‬ئ كان‬ ‫‪ 14‬ركين ‪4‬‬ ‫وإن لم يكن ذلك قرآنا ‪ 0‬ويجب اتصال الاستثناء بالمستننى منه عادةه"'‪ ،‬أي‪ :‬يكفي‬ ‫أن يكون متصلا عادة فلا يضر انفصاله بنحو تنفس أو سعال ‪ 0‬وروي عن ابن عباس‬ ‫جواز انفصاله إلى شهر ‪ ،‬أو إلى سنة ‪ ،‬أو أبدا روايات ثلانة عنهثوروي عن سعيد بن‬ ‫(‪ (١‬القول ساقطة من ب واثباتها وحذفها سواء‪.‬‬ ‫(‪ (٢‬القرآن الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقم‪.٥‬‏‬ ‫‏(‪ )٣‬قال بذلك الشيرازي (التبصرة) ص‪١٦٢‬‏ ‪ ،‬والغزالي (المنخول) ص‪١٥٧‬‏ ‪ ،‬والكلوذاني ونسبه إلى عامة‬ ‫العلماء (التمهيد) ح ‏‪ ٦‬‏‪٧‬ب‪٣٢‬ص ‪ ،‬وهو مذهب الامدي وعزاه ال الشافعية والأاكثرين من غيرهم (الاحكام)‬ ‫وهو قول ابن الحاجب والسعد التفتازانى (مختصر المنتهى بشرح العضد وحاشية التفتازاني)‬ ‫ح ‏‪ ٦‬‏‪٠١٢‬ص‬ ‫ج‪٦‬‏ ص(‪١٣٧‬‏ ‪ ،‬والسراج الأرموي (التحصيل) ج‪١‬‏ ص‪٢٧٣‬‏ ‪ ،‬والطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪٢‬‏‬ ‫‏‪ 8٣١‬والسراج الأرموي (التحصيل) ج ‏‪ ١‬ص‏‪ » ٣٧٣‬والطوفي (شرح مختصر الرو ضة) ج‪٢‬‏ ص‪6٥٨٩‬‏‬ ‫ص‪٠‬‬ ‫والكمال بن الهمام وابن امير الحاج ونسبه إلى جماهير العلماء (التحرير بشرح التقرير والتحبير) ج‪١‬‏‬ ‫ص‪٣٦٣‬‏ ‪ ،‬وهو قول السالمي (شرح طلعة الشمس) ج ‏‪ ١‬‏‪٧٤١‬ص آ إلى أكثر العلماء ‪ 2‬وقال الغزالي‪ :‬هو‬ ‫باتفاق أهل اللغة (المستصفى) ج ‏‪ ٢‬‏‪٥٦١‬ص ‪ .‬وحكى البيضاوي اجماع الادباء على ذلك (المنهاج بشرح‬ ‫‏‪ & ١‬ووجه إليه ابن السبكي في ابهاجه بان اين عباس لم يشترط ذلك ‪ -‬الاتصال‪-‬‬ ‫الابهاج) ج‪٢‬‏ ص‪٤٥‬‬ ‫وهو من ائمة اللغة ث ومن اخير الناس بلغة العرب (الابهاج) ج‪٢‬‏ ص‪١٤٥‬‏ ‪ ،‬ولكن يمكن ان يقال ‪:‬‬ ‫البيضاوي لعله حكى الاجماع لانه لم يصح عنده ما نسب إلى ابن عباس‪.‬‬ ‫اختلف النقل عن ابن عباس ‪ ،‬فقد نقل الأمدي (الأحكام) ج‪٢‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ » ٣١‬وابن الحاجب (مختصر المنتهى‬ ‫يشرح العضد) ج‪٦٢‬‏ ص‪١٣٧‬‏ ‪ ،‬عنه أنه يقول بصحة الاستثناء إلى شهر ‪ ،‬ونقل عنه الشيرازي إلى سنة‬ ‫أجد رواية الشهر‬ ‫} وقال ابن امير الحاج ‪ :‬وقال شيخنا الحافظ {}‬ ‫} (اللمع) ص‪٢٢‬‏‬ ‫(التبصرة) ص‪١٦٢‬‏‬ ‫وإنما وجدت رواية الأربعين يوما & فلعل من قال شهر ألغى الكسر أي ‪ :‬اسقط العشرة أيام وأبقى الشهر‬ ‫واستبعد اين امير الحاج هذا التأويل ‪ ،‬أي ‪ :‬إلغاء الكسر (التقرير والحبير) ج‪١‬‏ ص‪ -٢٦٣‬‏‪ ، ٢٦٤‬ونقل عنه‬ ‫‏‪٣٢٦٢‬ص &‬ ‫‏‪ 86 ١١٠ ٠‬والكمال بن الهمام (التحرير يشرح التقرير ) ح ‏‪١‬‬ ‫ابن المرتضى (منهاج الو صول) ص‬ ‫أنه يقول بصحة الاستثناء مطلقا ‪ 5‬قال الإسنوي ‪ :‬وهو ما يقتضيه كلام الأكثرين في النقل عنه كإمام الحرمين‬ ‫ه‪6::‬ي‬ ‫والغزالي وصاحب المعتمد وأبي إسحاق الشيرازي وغيرهم & وصرح به أبو الخطاب الحنبلي ‪ ،‬الإسنوي‬ ‫م‬ ‫‏‪.١‬‬ ‫‏‪ .٤١١‬لكن نص رواية أبي إسحاق في التبصرة إلى سنة (التبصرة) ص‪٦١٢‬‬ ‫(نهاية السول) ج ‏‪ ٢‬ص‬ ‫هذا ما وجدته من الروايات عن ابن عباس ‪ ،‬وقد استبعد كثير من الأصوليين ما نقل عنه ‪ ،‬قال الإسنوي‪:‬‬ ‫‪8: 2:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ومع ذلك فإنهم الجميع قد توقفوا في إثبات أصل هذا المذهب عنه ‪ ،‬وشرعوا في تأويله إلى صاحب المعتمد‬ ‫‏‪٢٦١‬ص ‪ 06‬لكن ليس صاحب المعتمد وحده هو الذي‬ ‫فنقله من غير إنكار ولا تاويل (نهاية السول) ح ‏‪٢‬‬ ‫نقله عنه من غير إنكار ولا تأويل ‪ 3‬فقد نقله ‪ -‬أيضا ‪ -‬الشيرازي في تبصرته (التبصرة) ص‪١٦٢‬‏ & ويحمى‬ ‫‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫>> >‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭٭ <‬ ‫جبير(" ‪ :‬يجوز انفصاله إلى أربعة أشهر ‪ 0‬وعن عطا" والحسن(" يجوز انفصاله‬ ‫في المجلس » وعن مجاهد‪ :‬يجوز انفصاله إلى سنتين ‪ ،‬وقيل‪ :‬يجوز انفصاله مالم‬ ‫يأخذ في كلام آخر ‘ وقيل ‪ :‬يجوز بشرط أن ينوي في الكلام أنه مراد أولا ‌ وقيل‪:‬‬ ‫يجوز في كلام الله تعالى فقط لأنه تعالى لا يغيب عنه شيء } فهو مراد له أولا بخلاف‬ ‫يمني (منهاج الوصول) ص‪١٠٠‬‏ ‪ ،‬والبيضاوي(المنهاج بشرح الإبهاج) ج‪٢‬‏ ص‪١٤٦‬‏ ‪ ،‬لكن لا يعني‬ ‫ذلك أنهم يقولون بصحة ما نسب إليه ‪ ،‬إذ رمما اكتفوا بإنكار أو تأويل غيرهم له ‪ ،‬أو يكون نقلهم بصيغة‬ ‫التمريض كقولهم‪ :‬قيل أو روي ما يفيد عدم اقتناعهم يما نسب إليه كما نبه على ذلك الاإسنوي في نهاية‬ ‫‪ ،‬و(المستصفى) ج ‏‪ ٢‬‏‪٥٦١‬ص‬ ‫السول ‪ 3‬وممن استبعد ذلك عن ابن عباس الغزالى في (المنخول) ص‪١٥٧‬‏‬ ‫فقد قال في المنخول ‪ :‬والوجه تكذيب الناقل فلا يظن به ذلك أو يقال ‪ :‬إذا أضمره في وقت الإثبات‬ ‫وأبداه بعد ذلك ‪ ،‬وقال في المستصفى ولعله لا يصح عنه النقل ‪ ،‬إذ لا يليق ذلك بمنصبه ‪ ،‬فإن صح فلعله‬ ‫أراد به إذا نوى الاسثتناء وممن استبعد ذلك الشيرازي (التبصرة) ص‪ ٢‬‏‪ ، ١٦‬والفخر الرازي (المحصول)‬ ‫ج ص‪٢٨٢‬‏ إ والأمدي (الأحكام) ج‪٢‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ & ٢١‬إلا أن الشوكاني رد على هولاء بقوله‪ :‬ومن قال بان‬ ‫هذه المقالة لم تصح عن ابن عباس لعله لم يعلم بانها ثابتة في مستدرك الحاكم (المستدرك) كتاب الاثمان‬ ‫والنذور ج‪٤‬‏ ص‪٢٣‬‏ ‪ ،‬كما ذكره أبو موسى المديني وغيره وقال‪ :‬على شرط الشيخين ‪ ،‬وحاول الشوكاني‬ ‫ان يثبت صحة النقل عن ابن عباس » واتى برواية الأعمش وذكر أن أئمتها ثقات & والرواية هي أن النبي‬ ‫ية ‪-‬حلف على شئ ‪ ،‬فمضى اربعون ليلة ‪ 5‬فانزل الله تعالى ‪ :‬ولا تقولن لشيئ إني فاعل ذلك غدا إلا‬ ‫أن يشاء الله (الكهف ‪ :‬‏‪ )٢٢-٦٢٢‬فاستثنى النبي ‪ -‬يلة ‪ -‬بعد أربعين ليلة ‪ 5‬الشوكاني (إرشاد الفحول)‬ ‫ص‪ ٤٨‬‏‪ ١‬لكن ابن أمير الحاج نثل عن السبكي قوله ‪ :‬إن هذه روايات شاذة لم تنبت عنه ‪ ،‬ولم أجد هذا في‬ ‫الإبهاج ولا في جمع الجوامع ‪ ،‬ثم ذكر ابن أمير الحاج بان رواية الأعمش سندها معلول من جهة أن بين‬ ‫الأعمش وجاهد واسطة وهو ليث بن أبي سليم } وهو ضعيف ‪ ،‬ولم يحتج به واحد من الشيخين ‪ ،‬ابن أمير‬ ‫الحاج (التقرير والتحبير) ج‪١‬‏ ص‪٢٦٤-٢٦٣‬‏ ‪ ،‬ولم أجد هذا في جمع الجوامع ‪ ،‬ولا في الإبهاج ‪ ،‬وانظر‬ ‫‪ :‬الشوكاني (فتح القدير) ج‪٣‬‏ ص‪٣٩٦‬‏ ‪ ،‬السيوطي (الدر المنثور) ج‪٥‬‏ ص‪.٣٧٦‬‏‬ ‫)‪ (١‬سعيد بن جبير بن هشام الاسدي ‪ 3‬من كبار التابعين ‪ 0‬روى عن أنس بن مالك والضحاك بن قيس وابن‬ ‫عباس وغيرهم ‪ ،‬وروى عنه ادم بن سليمان وأسلم المنقري وأيوب السختياني وآخرون ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٩٥‬ه‬ ‫‪ .‬المزي (تهذيب الكمال) ج‪١٠‬‏ ص‪ ٥٨‬‏‪ ، ٢‬الذهبي (الكاشف) ج‪١‬‏ ص‪.٤٣٢‬‏‬ ‫‪٧‬ا‪٢‬‏ ه في اليمن ئ تابعي } من أجلاء الفقهاء ‪ 2‬كان عبدا‬ ‫)‪ (٦٢‬عطاء ؤ هو عطاء بن أسلم بن صفوان |© ولد سنة‬ ‫أسود ‪ 3‬نشأبممكة ‪ 5‬فكان مفتي اهلها ومحدثهم ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ١١٤‬هبمكة ‪ ،‬وقيل غير ذلك ‪ ،‬ابن خلكان‬ ‫(وفيات الأعيان) ج‪٢‬‏ ص‪٢٦١‬‏ » الزركلي (الأعلام) ج‪٤‬‏ ص‪.٢٣٥‬‏‬ ‫)‪ (٣‬الحسن البصري ‪ ،‬أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ‪ ،‬من سادات التابعين وعلمائهم بالقرآن‬ ‫والفقه والادب ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ١١٠‬ه ‪ .‬البستي (مشاهير علماء الأمصار) ص‪ ٤٢‬‏‪ ، ١‬ابن خلكان (وفيات‬ ‫د‪:.‬‬ ‫؟ ‪ 52 ‎‬م‬ ‫م‪‎‬‬ ‫ما‬ ‫‪٣‬‬ ‫الأعيان) ج‪٢‬‏ ص‪.٦٩١‬‏‬ ‫(‪ ()٤‬مجاهد ‪ ،‬هو بجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٢١‬ه‘ مولى بني مخزوم ‪ ،‬تابعي مفسر ‪ ،‬من أهل‬ ‫مكة ‏‪ ٤‬اخذ التفسير عن ابن عباس ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ١٠ ٤‬ه ‪ .‬البستي (مشاهير علماء الأمصار) ص‪١٢٣‬‏ ©‬ ‫الزركلي (الأعلام) ج‪٥‬‏ ص‪.٢٧٨‬‏‬ ‫‪٢٩٨‬‬ ‫‪9:99‬‬ ‫سسسسسسے___‬ ‫‪٦-‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫٭ ‪:‬‬ ‫قصول اصول‬ ‫> > »‬ ‫غيره" وقد ذكر المفسرون أن قوله تعالى‪ :‬غير أولى الضرر نزل بعد قوله لا يستوي‬ ‫القاعدون من المومنونه"" إلآىخر الآية لكنه فى المجلسر”"'‪.‬‬ ‫واعلم أن الاستثناء له أربعة أحوال‪ :‬الأولى‪ :‬أن يستغرق المستثنى منه ‪ .‬كقول‬ ‫القائل‪ :‬علي لزيد عشرة إلا عشرة ‪ ،‬وهذا باطل باتفاق من العلماء لأنه يعد لاعبا في‬ ‫كلامه ‪ 2‬فإذا قال ذلك حكم عليه بثبوت العشرة » لا ينفعه استناو؛ه ‪ 3‬الثانية‪ :‬أن يكون‬ ‫الستصنى أقل من المستثنى منه ‪ ،‬كقوله‪ :‬على عشرة إلا ثلانة } فهذا استثناء صحيح‬ ‫باتفاق ‪ ،‬فثبت عليه السبعة ‪ -‬هنا ‪ -‬والثالثة والرابعة هما محل النزاع & وهو ان يكون‬ ‫المستثنى أكثر من المستثنى منه أو مساويا ‪ ،‬نحو ‪ :‬على عشرة إلا سبعة ‪ ،‬أو علي عشرة‬ ‫إلاخمسة ‪ ،‬فقد قال الأكثر من الأصوليين والنحوبين‪ :‬إن استثناء الأكثر والمساوي‬ ‫وقالت الحنابلة ‪ :‬لا يجوز ذلك(ث‘‪ ،‬وقال الباقلاني من المتكلمين‪ :‬لا يصح‬ ‫جائز‬ ‫استثناء الأكثر ولا المساوي _ أيضا ئ وإما يجوز الأقل فقط( ‏‪ ٨‬وقال قوم ‪ :‬يمتنع ذلك‬ ‫حيث العدد صريح كما في الأمثلة المتقدمة بخلاف غير الصريح" كقولك ‪ :‬أكرم‬ ‫إذ ل يكن العدد ‪ -‬هنا ‪ -‬معلوما صريحا & واكة الأصوليين على‬ ‫النابسس إلا الجهال‬ ‫جواز الأكثر والمساوي مطلقا ‪ ،‬وذلك لوقوعه في الكتاب العزيز كقوله تعالى‪ :‬إلامن‬ ‫‏(‪ )١‬أنظر المراجع في الهامش رقم ‏(‪ )٤‬في الصفحة ما قبل السابقة‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬القران الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‪.٩٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬الرازي (التفسير الكبير) ج‪ ١١‬ص‪ ، ٦‬أبو حيان (البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٤‬ص‪.٢٤‬‬ ‫‏(‪ )٤‬قال به اين حزم وعزاه إلى أهل الظاهر وجماهير الشافعية (الأحكام) ج‪٣‬‏ ص‪٤٢٥‬‏ ‪ ،‬والباجي (أحكام‬ ‫الفصول) ص‪١٨٧‬‏ ‪ ،‬والشيرازي(اللمع) ص‪٣٩‬‏ ‪( 0‬التبصرة) ص‪١٦٨‬‏ » والغزالي ونسبه إلى أكثر الأصوليين‬ ‫(المنخول) ص‪١٥٨‬‏ ‪(،‬المستصفى) ج‪٢‬‏ ص‏‪ ، ١٧٣‬والرازي (المحصول) ج‪٢٣‬‏ ص(‪٢٧‬‏ ‪ ،‬وابن الحاجب‬ ‫(ختصر المنتهى يشرح العضد) ج‪٦٢‬‏ ص‪١٣٩-١٣٨‬‏ س وابن السبكي (الإبهاج) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٤٧٢‬‏‪ ، ١‬والاإسنوي‬ ‫‏‪ 6٤١٧١‬والتفتازانى (حاشية التفتازاني على مختصر المنتهى) ج ‏‪ ٦٢‬‏‪٩٣١©6‬۔‪٨٣١-‬ص‬ ‫(نهاية السول) ج‪٢‬‏ ص‬ ‫والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ١ ٤٩‬ونسبه الكلوذاني إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين (التمهيد)‬ ‫وقال به من النحاة السيرافي وأيو عبيدة وأكثر الكوفيين (انظر المراجع المتقدمة)‪.‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ص(‬ ‫() أبو الخطاب (التمهيد) ج‪٢‬‏ ص‪٧٧١‬‏ ‪ ،‬الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪٢‬‏ ص‪٥٩٨‬‏ إ الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪.١٤٩‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬ونسبه الباجي إلى عبدالملك بن الماجشون وابن خويز منداذ (أحكام الفصول) ص‪١٨٧‬‏ » وعزاه الشوكاني‬ ‫‏‪ ، ١ ٤٩‬وانظر ‪ :‬البيضاوي (النهاج بشرح الابهاج) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‬ ‫إل أبي الحسن الأشعري ‪( 3‬إرشاد الفحول)‬ ‫البصريين ‏‪ ٩‬الباجي‬ ‫‏‪ 5 ١‬وقد ذهب ال هذا القول من النحاة ابن درستويه والزجاج وابن جني و‬ ‫‪:+‬؟ ‪3 2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ص‪٤٧‬‬ ‫(أحكام الفصول) ص‪١٨٧‬‏ ‪ ،‬الشيرازي (اللمع) ص‪٣٢‬‏ ‪( 0‬التبصرة) ص‪١٦٨‬‏ ‪ ،‬الأمدي (الاحكام) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪٣١٨‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (الإبهاج) ج‪٢‬‏ ص‪١٤٨‬‏ ‪ ،‬افسنوي (الكوكب الدري) ص‪٣٧٢‬‏ ‪ ،‬الشوكاني }‬ ‫‪2 2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‏‪.١٤٩‬‬ ‫ص‬ ‫‏‪ © ١ ٤٩‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏‬ ‫ص‬ ‫(إرشاد الفحول)‬ ‫)( انظر المراجع المتقدمة‪.‬‬ ‫‪٢٩٩‬‬ ‫‪-‬‬ ‫`‪٠‬‬ ‫ف‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫> <> >‬ ‫قصول الخصول‬ ‫> ‪%‬‬ ‫ومعلوم أن الغاوين وهم العا صون اكثر من المطيعين {© وكذلك‬ ‫اتبعك من الغاوي‪ (.‬‏‪١‬‬ ‫قوله تعالى‪ :‬وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم‬ ‫شحومهماإلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظه"' فخر ج بهذا‬ ‫مصار‬ ‫فقهاء ‏‪١‬‬ ‫العمل بهذا ‪ -‬أيضا ‪ -‬بن‬ ‫( ولشيوع‬ ‫الاستثناء أكثر الشحوم كما ترى‬ ‫فإنهم أجمعوا أن من قال‪ :‬علي لزيد عشرة إلا تسعة أنه لا يلزمه إلا درهم واحد‪.‬‬ ‫فأدلة المانعين("' لا تقاوم ما ذكرناه كما ترى ‪ ،‬فثبت الجواز ‪ ،‬والحمد لله ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫والاستثناء من النفي إثبات وبالعكس ( أي ‪ :‬الاستثناء من الاثبات نفي خلافا لأبي‬ ‫حنيفة فيهما ‏‪ (٤‬وقيل ‪ :‬ا يكون الاستثناء من الاثبات نفيا ُ ‪.‬‬ ‫نقال أبو حنيفة ‪ :‬إن المستثنى من حيث ا لحكم مسكو ت عنه \ فنحو ‪ :‬ماقا م‬ ‫أحد إلا زيد وقام القوم إلا زيدا ‪ ،‬يدل الول على إثبات القيام لزيد ‪ ،‬والثاني على‬ ‫نفيه عنه ‪ ،‬وقال هو ‪ :‬لا يدل ‪ ،‬وزيد مسكوت عنه من حيث القيام وعدمه ‪ ،‬ومبنى‬ ‫الحكم مخر ج من المحكوم به © فيدخل في نقيضه‬ ‫الخااف على أن المستثنى من حيث‬ ‫حكم ‌‬ ‫من قيام أو عدمه ‪ -‬مثلاا ‪ -‬أو مخر ج من الحكم فيدخل في نقيضه } أي ‪ :‬ا‬ ‫لان القاعدة أن ما خرج من شيء دخل في نقيضه ‪ ،‬وجعل الإثبات في كلمة التوحيد‬ ‫بعرف الشرع ‏‪ ٤‬وفي الاستثناء المفرغ نحو‪ :‬ما قام إلا زيد ‪ ،‬بالعرف العام ‪ 3‬والله اعلم‪.‬‬ ‫(‪ (١‬القرآن الكريم سورة الحجر (مكية) آية رقم‪. ٤ ٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة الأنعام (مكية) آية رقم‪.١ ٤٦ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬من أدلة المانعين‪:‬‬ ‫ا أن الاستثناء خلاف الأصل ‪ ،‬فهو بمنزلة الإنكار بعد الإقرار ‪ 5‬والجحد بعد الاعتراف ‪ ،‬غير أن خالفنا‬ ‫هذا الاصل في الأقل لأجل أن الشيئ القليل معرض للنسيان لقلة التفات الإنسان إليه بخلاف الأكثر ‪ ،‬فإن‬ ‫الانسان يلتفت إليه ويهتم به » فيكون متذكرا إياه وحافظا له‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬أن العرب تستقبح استثناء الأكثر وتستحمق قول القائل ‪ :‬أكرمت مائة إلا تسعة وتسعين‪.‬‬ ‫ورد هذان الدليلان بالآتي‪:‬‬ ‫أ أما الأول فضعيف من جهة أن الاستثناء مع المستثنى منه إنما هو كاللفظ الواحد الدال على ذلك القدر‬ ‫} فكما لا يجوز حذف صدر اللفظ أو عجزه لسقوط إفادته فكذلك هنا ‪ ،‬إذ المتكلم قصد إخراج بعض‬ ‫أفراد المسشنى منه } فعلى هذالا يعتبر خلاف الأصل‪.‬‬ ‫>‪ :‬ب‪‎6‬‬ ‫ب واما الثاني ‪ ،‬فإن ذلك لايمنع من صحة استعماله ‪ ،‬وقد استعمل في كلام الله تعالى } فلا مجال لهذا الاستدلال‪.‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫الغزالي (المستصفى) ج‪٢‬‏ ص‪١٧١١‬‏ آ الرازي (المحصول) ج‪٢‬‏ ص‪٣٨‬‏ ‪ ،‬المدي (الأاحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٢٢١‬‏‬ ‫الإسنوي(نهاية السول) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٥٣‬‏‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.٢٥٣‬‬ ‫(‪ )٤‬البخاري (كشف الأسرار) ج‪ ٢٣‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٥‬المحلي (شرح المحلى على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.١٥‬‬ ‫ت‬ ‫اه‬ ‫‪9:99‬‬ ‫‪ 3‬٭ ٭ ٭‬ ‫فصول الأصول‬ ‫>‪+‬‬ ‫الفصل السادس والخمسون‬ ‫قي حكم الاستثناء المتعدد‬ ‫إذا تعددت الاستثناءات & وقد عطف بعضها على بعض فهى كلها عائدة إلى‬ ‫الأول(" وذلك كقول القائل‪ :‬على لزيد عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين ‪ ،‬فإنه‬ ‫لايلزمه إلا واحد فقط ‪ ،‬وإن لم يكن بينها عطف فكل واحد منها عائد لما يليه ما لم‬ ‫يستغرقه كله نحو قوله‪ :‬له على عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلانة ‪ ،‬فههنا يلزمه ستة‬ ‫لأن النلانة تخرج من الأربعة يبقى واحد يخرج من الخمسة تبقى أربعة تخرج من‬ ‫العشرة تبقى ستة } فإن استغرق كل واحد ما يليه بطل الاستثناء كله‪.‬‬ ‫وإن استغرق الكل غير الأول ‪ ،‬نحو‪ :‬له على عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة عاد‬ ‫الكل للمستثنى منه & فيلزمه واحد فقط‪.‬‬ ‫وإن استغرق الأول فقط نحو ‪ :‬له علي عشرة إلاعشرة إلا أربعة ‪ ،‬قيل‪ :‬يلزمه‬ ‫عشرة لبطظلان الأول لاستغراقه والثاني تبعا ‪ 2‬وقيل تلزمه أربعة اعتبارا لاستثناء الثاني‬ ‫من الأول وقيل‪ :‬تلزمه ستة اعتبارا للثاني دون الأول"ا‪ ،‬وأما إن ورد الاستثناء بعد‬ ‫جمل متعاطفة فهو عائد للكل حيث صلح له لأنه الظاهر منه مطلقا("'‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬إن كان الكل مسوقا لغرض واحد عا الاستثناء للكل ‪ ،‬كقول‬ ‫القائل‪ :‬حبست داري على أعمامي } ووقفت بستاني على أخوالي ‪ 3‬وسبلت أفراسي‬ ‫جيراني » إلا أن يسافروا من البلد ‪ ،‬وإن لم يكن مسوقا لغرض واحد بأن تعلقت‬ ‫الجمل كل واحدة بغرض عاد للأخيرة منها فقط ‪ ،‬كقولك ‪ :‬أكرم العلماء ‪ 7‬ووقف‬ ‫دارك على أقاربك ‪ ،‬واعتق عبيدك إلا الفسقة منهم‪.)٠‬‏‬ ‫‏(‪ )١‬في ب زيادة منها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الرازي (المحصول) ج‪٣‬‏ ص‪٤١‬‏ ‪ ،‬القرافي (الاستغناء في الاستثناء) ص‪ ٤‬‏‪ ، ٤٧‬الإسنوي (الكوكب الدري)‬ ‫ص‪٢٧٧‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج ‏‪ ٤‬‏‪٧٠٤‬ص إ المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪٢‬‏ ص‪.١٧١‬‏‬ ‫‪ .:‬م‬ ‫‏(‪ )٣‬حكى هذا القول عن ابن عباس ‪ -‬رضى الله عنهما ‪ -‬وهو مذهب الإمام الشافعي وجمهور أصحابه كالشيرازي‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫وابن فورك ‪ .‬الرازي (المحصول) ج‪٣‬‏ ص ‏‪ ، ٤٣‬الامدي (الاحكام) ج‪٣‬‏ ص‪٢٢١‬‏ ‪ ،‬وقال به الباجي وعزاه إلى‬ ‫جملة أصحابه من المالكية (احكام الفصول) ص‪٢٧٢٧‬‏ ‪ 2‬وصححه الإمام السالمي وحكاه عن عامة فقهاء الاباضية‬ ‫‪2‬‬ ‫(شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص؟‪.١١٠٢‬‏ والطوافي ونسبه إلى الحنابلة (شرح مختصر الرو ضة) ج‪٢‬‏ ص‪.٦١١١‬‏‬ ‫‪ ..‬ه ‪9.‬‬ ‫‪5:‬‬ ‫‏(‪ )٤‬وقال به أبو الحسين البصري والقاضي عبدالجبار وجماعة من المعتزلة } أبو الحسين(المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪ ٤٦‬‏‪5٢‬‬ ‫الآمدي (الإحكام) ج‪٣‬‏ ص‪٣٢١‬‏ ‪ ،‬السالمي (طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.١٥١‬‏‬ ‫‪-‬‬ ‫`‬ ‫ث‬ ‫‪7‬‬ ‫ج < >‬ ‫قصول الخصول‬ ‫٭ ‪: +‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬إن كان العطف بالواو عادة الاستثناء للكل بخلاف الفاء وثم فهو‬ ‫للأخيرة لإفادتهما الترتيب والتراخي() ‪ 5‬وعليه جرى الآمدي(‪.'٦‬‏‬ ‫وقال أبو حنيفة والامام الرازيأ")‪:‬هو للأخير فقط ‪ ،‬لأنه هو المتيقن ‪ ،‬وقيل‪:‬‬ ‫مشترك بين عوده للكل وعوده للأخيرة لاستعماله في كل منهما ‪ ،‬والأصل في‬ ‫الاستعمال الحقيقة(‘'‪.‬‬ ‫وقيل بالوقف أي‪ :‬لا ندري ما الحقيقة منهما‘‪ ،‬ويتبين المراد على الأخيرين‬ ‫وألَِيَ ل يَتغورك مع اله‬ ‫بالقرينة ‪ 7‬وحيث وجدت انتفى الخلاف كما في قوله تعالى‪:‬‬ ‫ما ءاحَر كلا يتثلوة التسالى حَرَم أتيلا يلحق يلا يريك ‪4%‬هه`'ء إلى قوله ‪ :‬إلا‬ ‫‪-‬‬ ‫ح‬ ‫‪7‬‬ ‫ے صم‬ ‫وى‬ ‫مے‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪¡2-2‬‬ ‫م ے۔ مك‬ ‫مے‪2‬‬ ‫م م‪.2,‬‬ ‫‪2‬‬ ‫م‬ ‫مر‬ ‫م‪,‬‬ ‫م‬ ‫من تاب فإنه عائد إلى جميع ماتقدمه لقرينة كون المذكور كله معاصي تحب التوبة منه‪.‬‬ ‫قال السهيلى(') ‪ :‬بلا خلاف(‪)٨‬‏ أي ‪ :‬مع وجود القرينة ئ وكذلك قوله تعالى ‪ :‬طِتَمَا‬ ‫>‬ ‫ے مي‪ ,‬۔۔ و‬ ‫> ۔ هه‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫سمر‬ ‫جَرَةؤا الذب يَاربود أله وَرَسُولئه ه ‪ -‬إلى قوله ‪ « -‬يلا ازيك تابوا مه(‘'ء فإنه عائد‬ ‫ء‬ ‫‏‪.١٠‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬و‬ ‫هه‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬قال به ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٦٢‬‏ ص‪١٣٩‬‏ & وابن السبكي(الإبتهاج) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.١٥١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬وقد سبق المصنف الجلال المحلي في حكاية هذا القول عن المدي ‪ ،‬لكن الذي وجدته في الإحكام تصريح الأمدي‬ ‫بالوقف في المسألة } الأسدي (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٢٢٢‬‏ » المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪٢‬‏ ص‪.١٧١‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬وهو قول جمهور الحنفية ‪ ،‬أبن عبدالشكور (مسلم النبوت يشرح الغواج) ج‪١‬‏ ص‪٢٣٢‬‏ آ وأبي عبدالله‬ ‫البصري ‪ ،‬وأبي علي الفرسي } الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪١٥٠‬‏ ة وحكاه الشوكاني كالمولف عن‬ ‫الفخر الرازي ‪ ،‬المرجع السابق ‪ 3‬لكن الرازي صرح في المحصول بالوقف كالأمدي ‪ .‬الرازي (المحصول)‬ ‫ج‪٣٢‬‏ ص‪٤٥‬‏ إ وانظر ‪ :‬الباجي (إحكام الفصول) ص‪١٨٩‬‏ ‪ ،‬الشيرازي (اللمع) ص‪.٣٢٩‬‏‬ ‫‏‪ » ٤٣‬الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪١١٥١‬‏ ‪ ،‬السالمي (طلعة الشمس)‬ ‫ج ‏‪ ٢‬ص‬ ‫‏(‪ )٤‬الفخر الرازي (المحصول)‬ ‫‏‪.١١١‬‬ ‫ح ‏‪ ١‬ص‬ ‫(‪ )٥‬قال به الغزالي (المستصفى) ج‪ ٢‬ص‪ ، ١٧٨‬والفخر الرازي والباقلاني ‪ .‬الرازي (المحصول)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪٤٥‬؛‬ ‫‪ ،‬ونسبه كل من سليم الرازي ‪ .‬الشوكاني‪‎‬‬ ‫والشريف اتلمساني ‪ ،‬اتلمساني (مفتاح الوصول) ص‪١٠٣‬‬ ‫‪ © ١٧٣‬ال الأشعرية [ وعزاه الأسدي‪‎‬‬ ‫وأبي إسحاق الشيرازي (التبصرة) ص‪‎‬‬ ‫‪8©١ ٠١‬‬ ‫(إارشاد الفحو ب) ص‪‎‬‬ ‫إل جماعة من أصحابه الشافعية (الإحكام) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٣٢٣‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى يشرح العضد)‪‎‬‬ ‫‪٢‬ج‪٩٣١ ‎‬ص‪ ‎‬۔ السالمي (طلعة الشمس)‪١ ‎‬ج ‪١٥١.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكريم سورة الفرقان (مكية) آية رقم‪.٦٨ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٧‬السهيلي ‪ ،‬عبدالرحمن بن عبدالله بن احمد الخثعمي المالكي ‪ ،‬كنيته أبو القاسم ‪ ،‬من كبار المالكية } توفي‬ ‫‏‪.١٨‬‬ ‫‏‪ ٥٨١‬ه ‪ ،‬ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج ‏‪ ٦٢‬ص‬ ‫سنة‬ ‫(‪ )٨‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.١٨‬‬ ‫)( القرآن الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم ‏‪.٣٤٤٣٢‬‬ ‫‪% + +‬‬ ‫قصول الأصول‬ ‫> >‪%‬‬ ‫إل الجميع كذلك ‪ ،‬قال ابن السمعاني إجماع\‘‪ ،‬وقوله تعالى ‪ :‬ومن قتل مومنا خطأ‬ ‫ه" فإنه عائد إلى الأخيرة ‪ 5‬أي‪ :‬الدية دون‬ ‫إل قوله تعالى ‪ :‬ارزة آن ر‬ ‫الكفارة قطعا اتفاقا ‪ ،‬أما قوله تعالى‪ :‬والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة‬ ‫شهداء إلى قوله‪ :‬يلا ازيك تابوا ‪ "4‬فإنه عائد إلى الأخيرة غير عائد إلى الأولى‪،‬‬ ‫أي ‪ :‬الجد قطعاء لأنه حق آدمي فلا يسقط بالتوبة } وفي عودة إلى الثانية أي‪ :‬عدم‬ ‫قبول الشهادة الخلاف المذكور ‪ ،‬فعند الشافعية يعود إلى الثانية ‪ 7‬وعند أبي حنيفة لا‬ ‫يكن الاستثناء واردا بعد جمل بل ورد بعد مفردات نحو تصدق على‬ ‫يعود ‪ ،‬وإن‬ ‫الفقراء والمساكين وأبناء" السبيل إلا الفسقة منهم } فهو عائد إلى الكل بالأولى من‬ ‫الوارد بعد جمل { لأن المفرادات لا استقلال لها بنفسها‪.‬‬ ‫واختلفوا في الاقتران بين(ث“ جملتين متعاطفتين هل يدل أقترانهما على التسوية‬ ‫بينهما في ما لم يذكر من الحكم المعلوم لأحدهما من خارج؟ ذهب أكثر العلماء إلى أن‬ ‫اقترانهما لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم ‪ ،‬وقال أبو يوسف من الحنفية والمزني{'‬ ‫من الشافعية ‪ :‬يقتضى التسوية فى ذلكا‪،‘٢‬‏ مثاله حديث لا يبولن أحدكم في الماء‬ ‫الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابةء فالبول فيه ينجس فإن تنجيسه هو حكم النهي‪.‬‬ ‫قال أبو يوسف‪ :‬وكذلك الاغتسال فيه ينجس ‪ -‬أيضا ‪ -‬للقران بينهما ‪ ،‬ووافقه‬ ‫بعض الحنفية في ذلك لكن لدليل غير القرآن ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )١‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪٢ ‎‬ج ‪٨١.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‪.٩٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬القران الكرم سورة النساء (مدنية) آية رقم‪.١٤٦ ‎‬‬ ‫في ب ابن۔‬ ‫(؛(‬ ‫‏)‪ (٥‬في ب يسبق & ولا معنى لها في هذا الموضوع‪.‬‬ ‫‏‪ ١٧٥‬ه من‬ ‫‏) ‪ )٦‬المزني ‪ 3‬إسماعيل بن يحيى ين إسماعيل » أبو إبراهيم المزني صاحب الإمام الشافعي ا ولدسنة‬ ‫أهل مصر { من أئمة الشافعية ‪ ،‬له ‪ :‬الجمع الكبير ‪ ،‬والجامع الصغير ‪ ،‬توفي سنة ‪٦٢٦٤‬ه‏ | بمصر اين خلكان‬ ‫(وقيات الأعيان) ج‪١‬‏ ص‪٢١٧‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٩‬‏‬ ‫(‪ )٢‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪٢٦١ ‎‬ج ‪٩١.‬ص‪‎‬‬ ‫‏)‪ (٨‬أخرجه مسلم (صحيح مسلم يشرح النوري) كتاب الطهارة ‪ ،‬باب النهي عن البول في الماء الراكد ج حديث‬ ‫ابن ماجحة) المعجم [ الطهارة ؤ وسننها ‘ حديث‬ ‫‏‪١١١‬ص ‪ .‬وابن ماجة (ستن‬ ‫‏‪٢‬ج‬ ‫‏‪. ٣٨٢‬‬ ‫‏‪ ٣٤٤‬ؤ ج ‏‪١‬‬ ‫‏‪ ٧٠‬‏‪١‬ج ‏‪.٠٣.‬ص‬ ‫‪٦‬ص ‏‪ ٢١‬ء والترمذي (ستن الترمذي) كتاب الطهارة ‪ ،‬باب البول في الماء الراكد ي حديث‬ ‫> >‪+‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭ ٭ «‬ ‫الفصل السابع والخمسون‬ ‫الثاني من المخصصات المتصلة الشرط‬ ‫من المخصصات المتصلة الشرط ؤ وهو‪ :‬ما يلزم من عدمه العدم } ولا يلزم من وجوده‬ ‫وجودولا عدم لذاته } خرج بالقيد الأول المانع } فانه لا يلزم من عدمه شيء ‪ ،‬وخرج‬ ‫بالشاني السبب » فإنه يلزم من وجوده الوجود ‪ ،‬وخرج بالثالث مقارنة الشرط للسبب‬ ‫فيلزم الوجود ‪ ،‬كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة من النصاب الذي هو‬ ‫سبب للوجوب » ومقارنة الشرط للمانع كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة‬ ‫جود السبب والا نع لا لذات الشرط {‬ ‫‏‪ ٤‬فيلزم العدم فلزوم الوجود والعدم في ذلك لو‬ ‫وينقسم الشرط إلى عقلي ‪ ،‬كالحياة شرط للعلم ‪ ،‬وذلك مما يحكم به العقل ‪ ،‬وإلى شرعي‬ ‫كالطهارة شرط للصلاة » حكم بذلك الشرع ‪ ،‬وإلى عادي ‪ ،‬كنصب السلم لصعود‬ ‫السطح ‪ ،‬فإن العادة جرت بذلك » وإلى لغوي ‪ ،‬وهو الشرط المخصص الذي نحن‬ ‫يصدده الآن كما في قولك ‪ :‬أكرم بني تميم إن جاؤوا ‪ ،‬يعنى‪ :‬الجائين منهم خاصة ‪،‬‬ ‫فينعدم الكرام المأمور به بانعدام المجيء ويوجد لوجوده إذا امتثل الأمر ‪.‬‬ ‫وحكم الشرط كحكم الاستثناء في الاتصال وعدمه ‪ ،‬ففى الشرط الخلاف المتقدم في الاستثناء‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬يجب اتصال الشرط اتفاقا حتى قالوا ‪ :‬لا نعلم في ذلك نزاعا‪“"''١‬‏‬ ‫والشرط أولى من الاستثناء بأن يعود إلى الكل من الجمل المتقدمة عليه ‪ ،‬وذلك‬ ‫كقولك‪ :‬أكرم يني تميم وأحسن إلى ربيعة وأخلع على مضر إن جاووك ‪ ،‬وبعضهم‬ ‫قال‪ :‬يعود إلى الكل اتفاق(" ‪ 5‬وذلك أن الشرط له صدر الكلام ‪ ،‬فهو متقدم تقديرا‬ ‫وإن تأخر لفظا بخلاف الاسثناء ‪ 0‬ويجوز في الشرط إخراج الأكثرية باتفاق من‬ ‫خالف في الاستثناء ‪ 2‬نحو ‪ :‬أكرم بني تميم إن كانوا علماء ي ويكون جهالهم أكثر‬ ‫بخلاف الاستثناء ففي إخراج الأكثرية خلاف كما تقدم ‪ 2‬والله تعالى أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ممن حكى الاتفاق الفخر الرازي (المحصول) ج‪٣‬‏ ص‪٦٢‬‏ } وابن السبكي (الإبهاج) ج‪٦٢‬‏ ص‪١٦٠‬‏ ©‬ ‫> ‪83 -:‬‬ ‫والزركشي (البحر المحيط) ج‪٤‬‏ ص‪.٤٤٦‬‏‬ ‫ٍ‪٠‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫ج‪٢٣‬‏ ص!‪،٦!٦‬‏ وقال‬ ‫‏(‪ )٢‬قال الفخر الرازي ‪ :‬اتفق الإمامان أبو حنيفة والشافعي على رجوعه إلى الكل (الملحصول)‬ ‫ابن النجار ‪ :‬وإن الشرط إذا تعقب جملا متعاطفة عاد إلى الكل عند الأربعة وغيرهما‪( .‬شرح الكوكب المنير) ج‪٣‬‏‬ ‫‪7‬‬ ‫ص ‏‪ ، ٢٤٥‬وقد حكى الفخر الرازي (المحصول) ج‪٣‬‏ ص‪٦٢‬‏ ‪ ،‬وتبعه القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪٢٦٤‬‏ { عن‬ ‫بعض الأدباء أنه يعود إلى ما يليه ‪ 7‬ثم توقف الفخر في المسألة وانظر ‪ :‬الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٣٥‬‏‬ ‫‪٩ .‬‬ ‫م‬ ‫‪+ +‬‬ ‫قصول اصول‬ ‫> > >‬ ‫الفصل الثامن والخمسون‬ ‫‪ 2‬التالثة متها وهو الصفة‬ ‫من المخصصات المتصلة الصفة ‪ ،‬نحو ‪ :‬أكرم الرجال الفقهاء ‪ 3‬فيخر ج بالفقهاء‬ ‫غيرهم يمن لم يتصف بالفقه لا يدخل في الإكرام » وحكمها حكم الاستثناء على‬ ‫الصحيح » فتعود إلى الكل ولو تقدمت ‪ ،‬نحو‪ :‬وقفت ما لي على أولادي وأولادهم‬ ‫الفقراء ‪ 0‬وأوفقت مالى على فقراء أولادي وأولادهم } فيعود الوصف في الأول إلى‬ ‫الأولاد مع أولادهم } وفي الثاني إلى أولاد الأولاد مع الأولاد‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا يعود إلا إلى الأخيرة(\_‘‪ ،‬وأما الصفة المتوسطة بينهما نحو‪ :‬وقفت مالي‬ ‫على اولادي الفقر اء وأولادهم ‪.‬‬ ‫نقال بعضهم ‪ :‬نختار عودها إلى ما وليته نقط" وبعضهم وإلى ماوليها‪-‬۔‬ ‫أيضا‪)"(-‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬الكلام في عود الصفة إلى الجملة التي تليها او إلى جميع الجمل المتقدمة كالكلام على الاستثناء إذا تعقب‬ ‫جملا ‪ 3‬وقد تقدم ذلك ‪ ،‬وممن نبه على هذا الآمدي (الإحكام) ج‪٦٢‬‏ ص‪٣٣٦‬‏ » والزركشي (البحر‬ ‫المحيط) ج‪٤‬‏ ص‪ ٤٥‬‏‪ ، ٤‬وابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٢٣‬‏ ص‪٣٤٨‬‏ ‪ ،‬وابن عبدالشكور (مسلم‬ ‫‏‪ » ١٥٣‬والسالمي (شرح طلعة‬ ‫الثبوت بشرح الفواتح) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ & ٣٤‬والشوكاني (إرشاد الفحول) ص‬ ‫‪١‬ج‪٤١١. ‎‬ص‪‎‬‬ ‫)‪ (٢‬ذهب إلى هذا ابن السبكي (ابن السبكي & جمع الجوامع شرح المحلي‪٢٦ ، ‎‬ج‪٣٢). ‎‬ص‪‎‬‬ ‫)( قال ابن السبكي ‪ :‬ويحتمل أن يقال ‪ :‬تعود إلى ما وليها (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ، ٢٣‬وفي‬ ‫البحر المحيط فأما إذا توسط الو صف بين الجمل ففي عوده إلى الأخير خلاف حكاه ابن داود من أصحابنا‬ ‫‪ .‬وحكاه ابن النجار بلفظة قيل (شرح‬ ‫في شرح مختصر المزني ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٤‬‏ ص‪٤٥٦‬‏‬ ‫المنير) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٤٨‬‏‬ ‫الكوكب‬ ‫ا(‬ ‫‪3‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪---‬‬ ‫(‪٨١‬۔‏‬ ‫حدر‬ ‫> >‬ ‫فصول الخصول‬ ‫‪+ > +‬‬ ‫الفصل التاسع والخمسون‬ ‫‪ 2‬الرابع متها وهو (الغاية)‬ ‫من المخصصات المتصلة الغاية ) نحو‪ :‬أكرم بنى فلان إلى أن يعصوا© وقاتل البغاة‬ ‫بالله ولا‬ ‫قلوا أآزندت ل ومنور‬ ‫حتى يرجعواعن بغيهم اومنه قوله تعالى‪ :‬ظ‬ ‫اليجزيةا"لخغاية ‪ -‬لإولجوقوبله قتاللهمح » ويهتيلواكالاالسجتزثنياةء عحنكمياير ‪،‬وقفمتععودوؤ إولىيككل ما‏‪"١‬تقفدإمعهاطازعهلىم‬ ‫الاصح نحو‪ :‬أكرم بني تميم ‪ 2‬وأحسن إلى ربيعة وتعطف على مضر إلى أن يرحلوا‪.‬‬ ‫والمراد بالغاية ‪ -‬هنا ‪-‬غاية تقدمها عموم يشملها لو لم تأت & كما تقدم في قوله‬ ‫تعالى‪ :‬قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ‪ -‬إلى قوله ‪ -‬حتى يعطوا الجزية ‪ ،‬فإنها لو لم تات‬ ‫الغاية ‪ -‬هنا ‪ -‬لكان قتالهم واجبا أبدا أعطوا الجزية أم لم يعطوا‪.‬‬ ‫أما في المنال‪ :‬ملهم حي مظلم التتر("‪ .‬فهي غاية ل يشملها عموم قبلها © فإن طلوع‬ ‫الفجر ليس من الليلة حتى تشمله & فليست هذه للتخصيص } وإنما هي لتحقيق العموم‬ ‫فيما قبلها ‪ 2‬كعموم الليلة لأجزائها ‪ 5‬وكذا في مثل قولهم ‪ :‬قطعت أصابعه من الخنصر إلى‬ ‫النصر ‪ ،‬فإن الغاية فيه لتحقيق العموم ‪ ،‬أي‪ :‬أصابعه جميعا ما عدا المذكورين والواضح‬ ‫أن يقال ‪ :‬من الخنصر إلى الإبهام » كما عبر عنه في شرح المنهاج‪.‬‬ ‫ولعل الاصل مع شارحه(ث)عدلا عن ذلك إلى ما هنا لما فيه من السجع مع البلاغة‬ ‫المحو ج إلى التدقيق في فهم المراد ‪ ،‬وذكر مثالين لأن الغاية في الثاني من المغيا بخلافها‬ ‫‪.‬‬ ‫في الأول ‘ والله أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقم‪.٣٠-٢٩ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬جزى الشي جزاء ‪ :‬كفى واغنى ‪ 3‬وجزى فلان بكذا وعليه‪ :‬كافاه » الجوهري (الصحاح) باب الياء ‪ 2‬فصل الجم‪ ‎‬ج‪٦‬‬ ‫ڵ والجزية في الاصطلاح‪ :‬المال الذي يعقد‪‎‬‬ ‫‪٢٠٢٢‬ص‪ 8 ‎‬ابراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب الجيم ج‪٦٢١١ ١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫الكتابي عليه الذمة} محمد رشيد رضا(تفسير المنار) ج‪ ١٠‬ص‪ } ٢٦٩٠‬سعدي أبو جيب (القاموس الفقهي)‪٢٦. ‎‬ص‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة القدر (مكية) آية رقم‪.٥ ‎‬‬ ‫‪ : >:‬ح ‪. :‬‬ ‫(‪ )٤‬ابن السبكي (الابهاج في شرح المنهاج)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.١٦٣‬‬ ‫‏) ‪( ٥‬‬ ‫الجوامع بالخنصر إل‬ ‫‪.‬‬ ‫يقصد بالاصل جمع الجوامع وشارحه الجلال المحلي ‪ .‬وقد عبر ‪ 17‬السبكي و‬ ‫ابن السبكي في هذا‬ ‫البنصر ئ وكلام الموّلف في قوله ‪ :‬ولعل الاصل مع شارحه عدلا ‪ ..‬يوهم أن الس‬ ‫التعبير ‪ 7‬والحق أن المحلي نبه على أن ابن السبكي عبر بالخنصر إلى الإبهام في شرح المنهاج & وهذا التنبيه‬ ‫يفيد عدم موافقة الشارح للأصل في التعبير بالبنصر ‪ ،‬وقول المو؛لف لما فيه من السجع مع البلاغة الخ هذا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪::‬‬ ‫الكلام الجلال المحلي ‪ .‬ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪٢٤‬۔‏‬ ‫‪©5 9 2 :9‬‬ ‫»>___‬ ‫}‬ ‫‪-‬‬ ‫٭ > ‪%‬‬ ‫صول‬ ‫قخصول ا‬ ‫ج < >‬ ‫الفصل الستون‬ ‫‪ 2‬خامسها ‪ .‬وهو يدل البعض‬ ‫الخامس من المخصصات المتصلة بدل البعض من الكل ‪ ،‬نحو ‪ :‬أكرم الناس‬ ‫العلماء‪ ،‬وقاتل المشركين الحربيين ‪ ،‬وأكرم العرب قريشا ‪ ،‬فإن العلماء في الأول بدل‬ ‫بعض من الناس ‪ ،‬فهو تخصيص لهم فلا يستحق الإكرام إلا العلماء منهم دون سائر‬ ‫الناس ‪ ،‬والحربيون في النانى يعض من المشركين فهو مخصص لعمومهم } فلا يستحق‬ ‫وقريش في النالث بعض العرب } فهو مخصص لهم _‬ ‫القتال الا من كان حربيا‬ ‫أيضا فهم الذين يستحقون الإكرام دون سائر العرب وقس عليه ما ماثله‪.‬‬ ‫وأكثر الأصوليين لم يعتبروا بدل البعض قسما مستقلا في المخصصات قالوا‪ :‬لان‬ ‫البدل منه في نية الطر ح من أول وهلة ‪ ،‬فلا تحقق فيه لمحل يخر ج منه ‪ ،‬فلا تخصيص‬ ‫قال الكوراني ‪ :‬وشبهتهم في ذلك على ما ذكره بعض الشارحين أن المبدل منه‬ ‫به ‏‪١‬‬ ‫ماكان في حكم السقوط ‪ ،‬ومدار الحكم هو البدل فلا معنى للتخصيص به قال‪ :‬وأنا‬ ‫أقول ‪ :‬هذا كلام في غاية السقوط ‪ ،‬لأنه أي‪ :‬ما عللوا به جاز في الاستثناء ‪ -‬أيضا ‪-‬‬ ‫ألا ترى أنك إذا قلت ‪ :‬جاعني القوم إلا زيدا } ل تسند الفعل إلى القوم إلا بعد إخراج‬ ‫زيد منهم وإلا كان تناقضا ‪ ،‬فإخراج زيد في صورة الاستثناء قبل الحكم مثله إخراج‬ ‫العاجز في قوله تعالى‪ :‬وارلعلتاي حج الميت من استطاع رك ييل ‏‪."٨4‬‬ ‫قال ‪ :‬بل الصواب أن ترك الجمهور ذكر البدل إنما هو للعلم به من الاستثناء‬ ‫لتقاربهما في المعنى("©‘‪ ،‬انتهى ‪ ،‬قلت‪ :‬والأولى ذكره قسما مستقلا ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫>‪::‬‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫‏(‪ )١‬ممن قال ذلك الجلال المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٤‬‏ » والصفي الهندي والاصفهاني‬ ‫‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ح ‏‪ ٤‬‏‪٦٦٤‬ص آ ابن النجار (شرح الكوكب النير) ج‪٢‬‏ ص‪٢٥٤‬‏ ‪ .‬السالمي‬ ‫‪22‬‬ ‫(شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.١!٤٥٩٥‬‏‬ ‫‪2‬‬‫)‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‪.٩٧ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬ابن قاسم (الآيات البينات) ج‪ ٢٣‬ص‪.٧٠ ‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫إ <‬ ‫فصول الخصول‬ ‫> ‪%‬‬ ‫الفصل الحادي والستون‬ ‫القسم الثاني‪ :‬وهو المخصص المتفصل غيراللفظ‬ ‫القسم الثاني من المخصصات المخصص المنفصل & وهو ‪ :‬ما يستقل بنفسه عن‬ ‫لفظ العموم ‪ ،‬وهو نوعان‪ :‬لفظ وغير لفظ ‪ ،‬فأما اللفظ فسيأتي‪.‬‬ ‫وغير اللفظ كالحس » فإنه من المخصصات المنفصلة ‪ ،‬وذلك كما في قوله تعالى‬ ‫في ريح عاد‪ :‬فل تدمشكلةتتىم بآمررته‪4‬؛ ‏‪ 30١‬أي‪ :‬تهلكه ‪ ،‬فإنا ندرك بالحس ‪6‬‬ ‫أي‪ :‬المشاهدة ش ‪ 5‬تدمرها الربحوذلك كالسماء ما اشتملت عليه من كواكب‬ ‫وغيرها وكالأارضس وما فيها من الجبال والبحار ونحوها ‪ ،‬فذلك مما يدرك بالحس‬ ‫لا هو‬ ‫مے م‬ ‫انه(" لم تدمره الريح ‪ ،‬ومنها العقل كما في قوله تعالى‪ («:‬انة رَيَكُة رة‬ ‫عے مسے‬ ‫أنه تعالى غير خالق لنفسه ( فذاته‬ ‫بالضرورة‬ ‫فالعقل يدرك‬ ‫) ‏‪٢‬‬ ‫‪7‬‬‫‪4‬‬ ‫كل‬ ‫حلق‬ ‫الناسر(ُ )حيث‬ ‫من‬ ‫لشاذ‬ ‫ئ خلافا‬ ‫خالق كل شيء‬ ‫بتخصيص العقل عن عموم‬ ‫خارجة‬ ‫منعوا التخصيص بالعقل قائلين ‪:‬إما ماث نفى العقل حكم العام عنه م(‪“٦‬يتناوله‏‬ ‫النو ع‬ ‫ة مثل هذا‬ ‫تسمي ة‬ ‫‪ 4‬لأنه لا ربصح إرادته ئ ومنع الشافعي‬ ‫من أول مرة‬ ‫العام ‪ 4‬أي‪:‬‬ ‫تخصيصا نظرا إلى(‪'٧‬‏ أن ما" يخص بالعقل لا تصح إرادته بالحك‪»٨,‬‏‬ ‫قال ابن(‪"'٠‬‏ السبكي ‪ :‬والخلاف لفظي ‪ ،‬أي‪ :‬عائد إلى اللفظ والتسمية للاتفاق‬ ‫على الرجوع إلى العقل فيما نفى عنه حكم العام(‪.١‬‏‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة الأحقاف (مكية) آية‪٥٢. ‎‬مقر‬ ‫‏(‪ (٢‬في ب أن من غيرها‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة الأنعام (مكية) آية رقم‪.١٠٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٢٥‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في أ إنما‪.‬‬ ‫‏(‪ (٦‬في ب لمن ‪ .‬ولا معنى لها ‪ -‬هنا‪.-‬‬ ‫>‪6 ::‬ه ‪:‬‬ ‫‏(‪ )٧‬إلسىاقطة من ب‪.‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫‏(‪ (٨‬في ب أنما‪.‬‬ ‫(‪ )٩‬الشافعي (الرسالة)‪ ‎‬ص‪ ، ٥ ٤-٥٣‬ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي)‪٣٢ ‎‬ج ‪٥٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‪+‬‬ ‫( ‪ )١٠.‬ابن ساقطة من ب‪‎.‬‬ ‫(‪ )١١‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٢٥‬‬ ‫‪3‬‬ ‫<‬ ‫واختلف فيما إذا روى الصحابي حديثا عاما وكان مذهبه يقتضي تخصيص ذلك‬ ‫العموم هل يكون مذهبه مخصصا له؟‬ ‫قال الحنفية والحنابلة ‪ :‬نعم & وعليه بعض أصحابناا''& وذلك كما روي عن ابن‬ ‫عباس ‪ -‬ونا ‪ -‬قال ‪ :‬قال النبي ‪ -‬ية ‪ -‬من بدل دينه فاقتلوه'"'& فكان ابن عباس‬ ‫‪- 7‬‬ ‫الراوي لا يخصص العموم ‪ ،‬فعندهم أنه باق على عمومه في الرجال والنساء“'‪.‬‬ ‫واحتج القائلون بتخصيص مذهب الراوي لروايته بقوله ‪ -‬يل ‪ : -‬أصحابي‬ ‫كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم(‪5‘٥‬‏ وبأن الصحابي إذا قال بقول استلزم أن يكون له‬ ‫دليل في ظنه وإلا لزم فسقه ‪ ،‬وإذا قطعنا بالدليل كان مخصصا‪.‬‬ ‫وأجيب عن الأول بأنه أراد ‪ -‬علل ‪ -‬بأن أصحابه كالنجوم في الفتوى ‪،‬‬ ‫لأنهم! "كلهم بجتهدون والمجتهد مصيب في الفرو ع ‪ ،‬وإلالزم أن لايصح اختلافهم‪.‬‬ ‫وأجيب عن الثانى بأنه يستلزم دليلا في ظنه } فلا يجوز لغيره ممن كان مجتهدا مثله‬ ‫اتباعه على ذلك إلا إذا رأى الدليل كما رآه هو‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬الأنصاري (فواتح الرحموت) ج‪١‬‏ ص‪٣٥٥‬‏ إ ابن قدامة (روضة الناظر) ج‪٦٢‬‏ ص‪٧٣٢٣‬‏ ‪ ،‬ابن بدران (نزهة‬ ‫ص‪ ، ١ ٤٦‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٢‬‏ ص‪٢٧٥‬‏ ‪ }.‬السالمي (شرح طلعة‬ ‫الخاطر العاطر ) ج ‏‪٢‬‬ ‫الشمس) ج‪١‬‏ ص‪١٥٨‬‏ ‪ 3‬وهو قول بعض المالكية ء القارافيل (ثفرحصتنقيوحل) ص‪.٢١٩‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب الجهاد } باب لا يعذب بعذاب الله ‪ 2‬حديث رقم‬ ‫‏‪ ٣٠٧‬‏‪٦‬ج ‏‪٣٧١‬ص ‪ 0‬وفي كتاب استتابة المرتدين ‪ 2‬باب حكم المرتد والمرتدة حديث رقم ‏‪ ، ٦٩٦٢٢‬‏‪٢‬ج‬ ‫‏‪٩‬ص ‪ 1‬وانظر تخريج الحديث في ‪ :‬الزيلعي (نصب الراية) ج‪٢‬‏ ص‪.٦١٨٦‬‏‬ ‫(‪ )٢‬الزيلعي (نصب الراية)‪٢ ‎‬ج ‪٨٨٦.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬الغزالي (المستصفى) ج‪٢‬‏ ص؟‪١١٢‬‏ |} الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٢٥٧‬‏ ‪ ،‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى‬ ‫‏‪ ، ٢١٩‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٤‬‏‬ ‫بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪١٥١‬‏ آ القرافي (شرح تنقيح الفصول)‬ ‫ابن المرتضي (منهاج الو صول) ص‪٣٤٧٢‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.١٥٠٨‬‏‬ ‫ص‪٥٢٩‬‏‬ ‫(د) قال الزار ‪ :‬هذا كلام لم يصح عن النبي تك‪ :‬ى وقال أبو بكر أحمد بن عمرو ابن عبدالخالق ‪ :‬سألتم‬ ‫عما يروى عن النبي _ يلة ‪ -‬مما أيدي العامة هذا كلام لا يصح عن النبي ‪ -‬يتلق ‪ -‬ابن عبدالبر (جامع‬ ‫م‬ ‫‏‪ ٩٢٣‬آ وقال ابن حزم ‪ :‬هذا خبر مكذوب موضوع؟‬ ‫‏‪ ، ١٧٥٦‬‏‪٢‬ج ص‬ ‫بيان العلم فضله) وحديث رقم‬ ‫‏‪ ، ٨١‬وذكر ابن حجر طرق الحديث وأشار الى ما فيها من ضعف ‪ ،‬ابن‬ ‫ابن حزم (الإحكام) ج‪٦‬‏ ص‪٠‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‏‪ 3٢٠٩٨‬‏‪٤‬ج ‏‪٠٩١‬ص ء وينظر ‪:‬‬ ‫حجر (التللخيص الحبير) كتاب القضاء باب أدب القضاء ي حديث رقم‬ ‫‏‪.٢‬‬ ‫الغماري (الابتهاج) ص‪٠٥‬‬ ‫‪9,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أن‪.‬‬ ‫لب‬‫‏(‪ )٦‬في‬ ‫‪٥ 29) ٥ 2‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫"‪٦٧‬‬ ‫_‬ ‫‪> +‬‬ ‫قصول اصول‬ ‫٭ > ‪+‬‬ ‫والصحيح ماعليه الجمهور من أن مذهب الراوي لا يكون تخصيصا لروايته كما‬ ‫قدمنا } والله أعلم‪.‬‬ ‫واختلفوا فى العادة ‪ -‬أيضا ‪ -‬هل تكون مخصصة للعمومات الشرعية؟ ذهب‬ ‫أكثر علماء الأصول إل أنه لا تخصيص للعادة(\‘‪ ،‬وقالت الحنفية ‪ :‬إنها مخصصة"‪.‬‬ ‫فنمثال ذلك إذا ورد الخطاب الشرعي بتحريم الربا"' في الطعام ‪ -‬مثلا ‪ -‬وكانت‬ ‫العادة عند قوم طعامهم الأرز ‪ ،‬فعند الحنفية أن الربا(ؤ مقصور على الأرز فقط ‪ ،‬لأن‬ ‫الأرز هو الطعام في عادتهم‪.‬‬ ‫ومذهب الجمهور أن الرباأث في كل مطعوم أخذا بعموم اللفظ ‪ ،‬ولا حكم‬ ‫لتخصيص العادة ‪ -‬هنا ‪ -‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ونسبة الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٣٥٨‬‏ ‪ ،‬والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪١٥٩‬‏ ‪ ،‬إلى الجمهور‬ ‫وابن المرتضى إل جمهور المعتزلة ‪ .‬ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪٢٤٨‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬أبو الحسن(المعتمد)‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫جا ص‪.٢٧٨‬‏‬ ‫دعك‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬أمير بادشاة (تيسير التحرير) ج‪١‬‏ ص‪.٣١٧‬‏‬ ‫‏‪2‬‬ ‫((‪٢‬ا)‏ في ب الربو‪.‬‬ ‫ب‬ ‫لي‪+‬ا ؛ب)ا فليربو‪.‬‬ ‫(د) في ب الربو‪.‬‬ ‫٭ ٭ ‪:‬‬ ‫خصول اصول‬ ‫< <> >‬ ‫الفصل الثاني والستون‬ ‫الكلام على المخصصات اللفظية المنفصلة‬ ‫وأما اللخصص اللفظي فمنه تخصيص الكتاب بالكتاب } وهو واقع على الصحيح &‬ ‫ولا عبرة معن منع ذلك( ‏‪ (١‬ئ وذلك كتخصيص قوله تعالى ‪ :‬والمطلقات يتربصن بأنفسهن‬ ‫ثلائة قرو×"‘‪ ،‬فهى عامة لكل مطلقة كانت حاملا أو غير حامل خصصت بقوله تعالى‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪:!.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫&‬ ‫مو۔‬ ‫و مص‬ ‫صم‬ ‫>‬ ‫‪ .‬احتج ا نعون من ذلك بقوله‬ ‫‪4‬‬ ‫حمله‬ ‫وأولات الأحما ‪ 9‬أجلهر‪ (.‬‏‪ (٣‬ي أن دضع‬ ‫وأنزآنا تك الكر ثبت لاناس ‪ 2 46‬قالوا ‪ :‬فالرسول هو المبين ‪ ،‬قلنا‪ :‬إنما‬ ‫تعالى‪:‬‬ ‫يكون مبينا بأمر الله تعالى وإجرائه على لسانه ‪ 3‬ومنه الآيات القرآنية ولأن التخصيص‬ ‫بالكتاب واقع & ووقوعه قطعي الدلالة } فلا يقاومه الدليل الظني‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫ويخصصر الكتاب بالسنة ‪ -‬أييضا‪-‬اعلم أن العلماء اختلفوا في تخصيص‬ ‫الكتاب بالسنة على مذاهب ب فإنها إما أن تكون متواترة أو آحادية ‪ ،‬والمتواترة إما‬ ‫أنذتكون قولية أو فعلية ‪ ،‬فإن كانت متواترة قولية خصصت الكتاب اتفاقا ‪ ،‬وإن‬ ‫اية‬ ‫كانت فعلية أآوحادية فهى محل الخلاف \ فأما التخصيص بالآحادية فنتكخصيص‬ ‫للواريث‪)"١‬‏ بقوله _ يلق ‪ : -‬القاتل عمدا لا يرث"'& وكذلك تخصيص الكتاب‬ ‫العلماض ‏‪. (٨‬‬ ‫بالمتواترة الفعلية حند جمهور‬ ‫(‪ )١‬نسبه الآمدي إلى بعض الطوائف (الإحكام) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٣٤٢‬وابن السبكي (الإبهاج)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪© ١٦٩١‬‬ ‫وابن النجار (شرح الكوكب المنير)‪ ‎‬ج‪‎ ٣‬ص‪ ، ٣٦ ٠‬إلى بعض اهل الظاهر‪‎.‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية‪٨٢٢. ‎‬مقر‬ ‫‏)‪ (٣‬أجلهن ساقطة من أ‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة الطلاق (مدنية) آية رقم‪. ٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬القرآن الكرم سورة النحل (مكية) آية رقم‪.٤٤ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬وهي قوله تعالى‪ :‬يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ‪ ،‬فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما‬ ‫ترك » وإن كانت واحدة فلها النصف (النساء ‏‪.)١ ١‬‬ ‫‏‪ © ٦٦٨‬‏‪١٦٢‬ص } وابن‬ ‫‏(‪ )١‬الحديث أخرجه الربيع بن حبيب (الجامع الصحيح) باب في المواريث » حديث‬ ‫‏‪ & ٢٦٤٥‬‏‪٢‬ج ‏‪٧٧٢‬ص }© والترمذي‬ ‫ماجة (ستن ابن ماجة) المعجم ‪ 3‬الديات & باب القاتل لايرث » حديث‬ ‫(سنن الترمذي) كتاب الفرائض ‪ ،‬ياب ما جاء في إيطال ميراث القاتل ج حديث ‏‪ ٢١١٤‬‏‪٤‬ج ‏‪٥٢٤.‬ص‬ ‫الآمدي (الإحكام) ج ‏‪ ٢٦‬ص‪ ، ٣٥ ٤‬ابن الحاجب (مختصر‬ ‫‏‪١٢‬‬ ‫‏)‪ (٨‬الوراجلاني (العدل والإنصاف ) ج‪١‬‏ ص‪٩‬‬ ‫‏‪ } ٢٣‬ابن النجار (شرح الكوكب‬ ‫ص‬ ‫} الشماخي (مختصر العدل)‬ ‫المنتهى بشرح العحضد) ج‪٢‬‏ ص‪١٥١‬‏‬ ‫لمير) ج‪٣‬‏ ص‪٣٧١‬‏ \ السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.١٥٦‬‏‬ ‫إد < د‬ ‫فصول الخصول‬ ‫٭ ٭‬ ‫‏‪) (١‬ورد بقوله تعالى ‪ :‬ظ أَمَدُ‬ ‫_ تخصيصا للكتا ‪7‬‬ ‫وقيل ‪ :‬‏‪ ٧‬يكون فعله‪ -‬طا‬ ‫‏‪. ٣‬‬ ‫ه‬ ‫ح جذو هه‬ ‫املكرسوأ‬ ‫ثو‬ ‫ر ص‬ ‫رر‬ ‫محمس منذة ‪ 4‬‏‪ ‘ (٦‬وبقوله ‪ :‬ظ وما ا‬ ‫‪.‬‬ ‫مر‬ ‫‪2‬‬ ‫م‬ ‫‪. .‬‬ ‫م‬ ‫ق رسول ألله ‪1‬‬ ‫كان ك‬ ‫وكذلكا‪'٠‬‏ يجوز تخصيص الكتاب العزيز بالخبر الأحادي عند جمهور العلماء مطلقا''‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬لا يجوز مطلقاا"‘‪ 5‬واحتجوا على ذلك بأنه يفضي إلى ترك الدليل‬ ‫الةط ِ لدليل ظني ‪ 3‬قلنا‪ :‬محل التخصيص دلالة العام ‪ 0‬وهي ظنية © والعمل بالظنيين‬ ‫معا أولى من إلعاء أحدهما ‪.‬‬ ‫وتوقف القاضي أبو بكر الباقلاني عن القول بالجواز وعدمه"‪&'٢‬‏ وعندنا الصحيح‬ ‫تر صح؟ ‏‪ "١4‬فإن‬ ‫كة ف‬ ‫زدات‬ ‫جواز ذلك لوقوعه ‪ 5‬كتخصيص قوله تعالى‪ :‬ل يوم‬ ‫آصيك‬ ‫لفظ الأولاد عام‪ .‬يشمل الولد الكافر ‪ ،‬وقد خص بحديث ‪ :‬لا يرث المسلم الكافر‬ ‫ولا الكافر المسلمط‪،'٠‬‏ ويجوز تخصيص الكتاب والسنة ‪ -‬أيضا ‪ -‬بالقياس المستند‬ ‫(‪ )١‬حكي هذا القول عن الكرخي(الإحكام)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪ ، ٢٥ ٤‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير)‪٢ ‎‬ج ؛‪٢٧٢‬ص‪‎‬‬ ‫السالمي (شرح طلعة الشمس)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.١٥٦‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة الاحزاب (مدنية) آية رقم‪.٢١ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة الحشر (مدنية) آية رقم‪.٧ ‎‬‬ ‫‏( ‪ (٤‬في ب وكذا } وكلا التعبيرين صواب‪.‬‬ ‫() أبو الحسن(المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪٢٥٥‬‏ » الغزالي (المستصفى) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ١١‬الوراجلاني (العدل والإنصاف)‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪١٢١‬‏ » الرازي(المحصول) ج‪٢‬‏ ص‪٨٥‬‏ ‪ ،‬الآمدي(الابهاج) ج‪٢‬‏ ص‪٣٤٧‬‏ ‪ ،‬ابن الحاجب (مختصر‬ ‫المنتهى بشرح العضد) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٤٩‬‏‪ ، ١‬ابن السبكي (الإبهاج) ج‪٢‬‏ ص‪١٧١‬‏ ‪ ،‬الشماخي (مختصر العدل)‬ ‫‏‪ ، ٢٣‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٢‬‏ ص‪٣٥٩‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪١٠٧‬۔‏‬ ‫ص‬ ‫‏‪ ، ١١‬ابن‬ ‫‏(‪ )٦‬نقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين وشرذمة من الفقهاء ‪ .‬الغزالي (المستصفى) ج‪٢‬‏ ص‪٤‬‬ ‫السبكي (الإبهاج) ج‪٢‬‏ ص‪.١٧٢‬‏‬ ‫وذهب عيسى بن أبان إلى أنه إنخص بدليل مقطوع به جاز تخصيصه بخير الآحاد وإلا فلا ‪ .‬الغزالي‬ ‫(المستصفى) ج‪٢‬‏ ص‪١١٥‬‏ » الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٣٤٧٢‬‏ ‪ ،‬اين السبكي (الإبهاج) ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٧١٢‬‏‬ ‫وذهب أبو الحسن الكرخي إلى أنه إن خص بدليل منفصل جاز تخصيصه بخبر الآحاد وإلا فلا ‪ .‬الرازي‬ ‫(المحصول) ج‪٢‬‏ ص‪٨٥‬‏ ‪ ،‬الآمدي (الإحكام) ج‪٦٢‬‏ ص‪٣٤٧‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (الإبهاج) ج‪٢‬‏ ص؟‪١٧١٢‬۔‏‬ ‫(‪ )٧‬الرازي(المحصول) ج‪ ٢‬ص‪ » ٨٥‬الآمدي(الإحكام) ج‪ ٢‬ص‪ » ٢٤٧‬ابن السيكي(الابهاج)‪٢٦ ‎‬ج ‪٢١٧١.‬؟ص‪‎‬‬ ‫)‪ (4‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم ‏‪.١١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م\‬ ‫‪ ::. ٢‬تة‪:‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫مب‪.‬‬ ‫)‪ (3‬الحديث أخرجه البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب الفرائض { باب لا يرث المسلم الكافر »‬ ‫‪.99 0‬‬ ‫‏‪١٦١ ٤‬‬ ‫‏‪ ٥٠١‬ومسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب الفرائض » حديث‬ ‫ص‬ ‫‏‪ 6 ٦١٧٦٤‬ج ‏‪٢‬‬ ‫حديث‬ ‫‏‪١١‬ج ‏‪٤٤‬ص ‪ 0‬وابن ماجة (سنن ابن ماجة) المعجم الفرائض & باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك ك‬ ‫حديث ‏‪ ٢٧٢٩‬‏‪٣‬ج ‏‪١٢٢.‬ص‬ ‫‪٣١ ٢‬‬ ‫ك ولو كان آحاداا'‪.‬‬ ‫إل نص خاص‬ ‫ومنعه الفخر الرازي مطلقا" حذرا من تقديم القياس على النص الذي هو أصل‬ ‫له فى الجملة‪.‬‬ ‫وقال أبو على الجبائي‪ :‬إن كان القياس خفيا فلا يجوز تخصيصه بخلاف الجلي("'‪.‬‬ ‫وقال عيسى ابن أبان ا‪ :‬يجوز تخصيص القياس فيما سبق له تخصيص بقاطعك لا لما‬ ‫أعني‪ :‬المقيس عليه‬ ‫يسبق تخصيصه" '‪ .‬ومنع قوم تخصيص القياس إن ل يكن أصله‬ ‫‪ -‬مخصصا ‪ -‬بفتح الصاد ‪ -‬من العموم ‪ ،‬أي‪ :‬خرجا منه بنص بأن لم يخص أو خص منه‬ ‫غير أصل القياس بخلاف ما إذا خص أصله ‪ ،‬فكان التخصيص بنصه ومنعه ‪ -‬أيضا‪-‬‬ ‫الكرخي ان لم يخص يمنفصل(آ‪ .‬وتوقف إمام الحرمين عن القول بالجواز وعدمه”"'‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬الغزالي (المستصفى) ج‪٣‬‏ ص‪١٢٢‬‏ ‪ ،‬الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٣٦١‬‏ ‪ ،‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى‬ ‫بشرح العضد) ج‪٢‬‏ صض‪١٥٣‬‏ ‪ ،‬اين السبكي (الإيهاج) ج‪٢‬‏ ص‪١٧٦‬‏ & ابن النجار (شرح الكوكب المنير)‬ ‫ج ص‪٣٧(٧‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.١٠٨‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬حكاه الآمدي عن الجبائى وجماعة من المعتزلة (الاحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٣٦١‬‏ & والغزالي عن هولاء وعن‬ ‫طائفة من الفقهاء (المستصقى) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ، ١٢٣‬وانظر ‪ :‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪١٥٣‬۔‏ ابن السبكي (الابهاج) ج‪٢‬‏ ص‪١٧١٦‬‏ ‪ ،‬السالمي (طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.١٠٨‬‏‬ ‫أما الفخر الرازي فقد وجدت في المحصول أنه لم يقل بالمنع بل كان يرد على حجج المانعين ‪ ،‬الرازي‬ ‫(المحصول) ج‪٢٣‬‏ ص‪-٩٦‬۔‪.١٠٢‬‏‬ ‫(") نسبه الآمدي إلى ابن سريج (الاحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٢٣٦١‬‏ ‪ ،‬وقال به الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪ ٤‬‏‪ ، ٥٧‬وانظر‪ :‬الغزالي (المستصفى) ج‪٢‬‏ ص‪ ٣‬‏‪ ، ١٦٢‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪١١٣‬‏ ‪ .‬ابن السبكي (الإبهاج) ج‪٢‬‏ ص‪١٧٦١‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.١٠٨‬‏‬ ‫أما أبو علي الجبائي فلم أجد من نسب إليه هذا القول إلا ابن السبكي بل ينسب إليه القول بالمنع مطلقا‪.‬‬ ‫وانظر المراجع السابقة و(شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٩‬‏‬ ‫(‪٤‬ث)‏ عيسى بن أبان بن صدقة ‪ ،‬أبو موسى © صعب محمد ين الحسن الشيباني ‪ ،‬وتفقه به ‪ ،‬تولى قضاء البصرة‪،‬‬ ‫وهو حنفي المذهب \ توفي سنة ‏‪ ٢٢١‬ه ‪ ،‬البغدادي ‪ ،‬الخطيب (تاريخ بغداد) ج‪١١‬‏ ص‪١٥٧‬‏ إ الزركلي‬ ‫(الأعلام) ج‪٥‬‏ ص‪ . .‬‏‪ ، ١‬عمر رضا كحالة (معجم المؤلفين) ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٨‬‏‬ ‫(د) انظر الصفحة السابقة ‪ -‬الهامس ‪ -‬رقم ‏(‪.)٦‬‬ ‫(‪ )٦‬انظر المراجع في الصفحة السابقة‪ ‎‬بالهامش(‪.)٦‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‏‪٦٨٢‬ص وتوقف ‪ -‬أيضا ‪ -‬الباقلاني ‪ .‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد)‬ ‫‏(‪ (٧٬‬الجويني (البررهان) ج ‏‪١‬‬ ‫ج! ص‪١٠٨٣‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (الإبهاج) ج ‏‪ ٢‬‏‪٧١٧١‬ص ‪ ،‬السالمي (شرح طلعى الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.١٠٩‬‏‬ ‫ه‪‎..‬‬ ‫`‪٠‬‬ ‫م ‪::‬‬ ‫م‬ ‫ما‬ ‫وذهب أكثر الحنفية إلى عدم جواز تخصيص العام بخبر الواحد وبالقياس إلا إذا ثبت تخصيصه بقطعي‬ ‫أولا‪ .‬السرخسي (أصول السرخسي) ج‪١‬‏ ص‪ ٤٢‬‏‪ ، ١‬أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج‪١‬‏ ص‪٣٢١‬‏ ‪ -‬‏‪ ٢‬‏؛‪٢٢‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ ،‬وذهب الغزالي إل أنه إن تفاوت العام والقياس في‬ ‫‏‪٢٣٥٧-٢٣٤٩‬‬ ‫ص‬ ‫الأنصاري (فواتح الر حموت) ج ‏‪١‬‬ ‫‏‪ ، ١٣٢‬وقال بقوله‬ ‫إفادة غلبية الظن يرجح الأقوى & وإن تساويا فالتوفيق ‪ ،‬الغزالي (المستصفى) ج‪٢‬آ‏ ص‬ ‫‪9,‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ابن السبكي (الاإيهاج) ج‪٢‬‏ ص‪.١٧١٦‬‏‬ ‫الصفي الهندي والأاصفهاني‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪}9/2‬؟\‪0‬‬ ‫‪.‬سسس۔__‬ ‫‏___ ‪١‬‬ ‫< >‬ ‫صول‬ ‫فصول ا‬ ‫ج ع ٭‬ ‫والسنة مطلقا { والحجة لنا على ذلك‬ ‫ومذهبنا جواز تخصيص القياس للكتاب‬ ‫وقوعه من الصحابة ‪ -‬رضوان الله عليهم ح ‪ ،‬فإنهم اختلفوا في ميراث الجد مع‬ ‫الأخوة على مذاهب كما علمت منالفرو ع ‪ 5‬وما ذلك إلا لاستفنىاداهنمكلكعللةي إنالتقيراقباى‬ ‫في تخصيص عموم قوله تعالى‪« :‬يَسَتَفتُونَكَ قل اتيهقتيكم‬ ‫هلك لير كش ولة ه''‪ ،‬إلآىخر الآية ‪ ،‬فقال علي(") وابن مسعود("'‪ :‬إن الجد مع‬ ‫الأخت عصبة لعموم قوله تعالى‪ :‬قلها نصف ماترك ه‪&‘٠‬‏ فحكم بأن لها النصف‬ ‫من مال كلأخ مات ولا ولد له ‪ 5‬وقال زيد بن ثابت‪ :‬بل الجد يقاسم الأخوات‬ ‫إل الثلث ‪ ،‬فإن نقصت المقاسمة عن الثلث رد إليه قياسا لحاله مع الأخت على حاله‬ ‫مع الأخوة } فهذا القياس مخصص لعموم قوله تعالى‪ :‬إن أمرو هلك الآية‪.'١‬‏‬ ‫نابه _ في جد وأخ لاب ‪ 3‬المال كله للجد قياسا على الاب‪،‬‬ ‫ومذهب أبي بكر _‬ ‫خصص لعموم الآية » وكذلك قد خصص من قوله تعالى‪:‬‬ ‫أيضا‬ ‫وهذ القياس‬ ‫لكالحةروايلتتلميبذم زامأئة جلهده" حكم الأمة ‪ ،‬فعليها نصف ذلك‬ ‫بقوله تعالى‪:‬ظإقإةا أحم إن أترك يتحكةر تَعَتهنَ نسف ما عَل المُحصتتِ‬ ‫'‪ 3‬والعبد بالقياس على الأمة في النصف ‪ -‬أيضا ‪ » -‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مرك الحدَاب‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‪.١٧١٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬هو علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبدالمطلب القرشي ‪ ،‬ولد سنة‪ ٢٣ ‎‬ق ه ‪ ،‬ابن عم النبي ‪ -‬يل‪© - ‎‬‬ ‫‪ ٤٠‬ه‪© ‎‬‬ ‫كنيته أبو الحسن } أول الناس إسلاما » شهد بدرا وغيرها ‪ 3‬بويع بالخلافة بعد مقتل عثمان توفي سنة‪‎‬‬ ‫اين الأثير (أسد الغابة) ج‪ ٤‬ص‪ ، ٩١‬ابن حجر (الإصاية)‪ ‎‬ج‪‎ ٤‬ص‪ ، ٤٦ ٤‬الزركلي (الأعلام)‪٤ ‎‬ج ‪٥٩٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٣‬هو عبدالله بن مسعود بن غافل الهذلي ‪ ،‬أبو عبدالرحمن » كان من السابقين إلى الإسلام ‪ ،‬أول من جهر بالقرآنبمكة‪} ‎‬‬ ‫وكان يخدم رسول الله يو ‪ -‬وشهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد مع رسول الله يله ‪ ، -‬توفي سنة‪ ٢٢ ‎‬ه بالمدينة‪‎.‬‬ ‫ابن الأثير (أسد الغابة) ج‪ ٢٣‬ص‪ ، ٢٨٤‬ابن حجر (الإصابة) ج‪ ٤‬ص‪ \١٩٨‬الزركلي (الأعلام)‪٤ ‎‬ج ‪١٧٢٣١.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‪.١٧٦ ‎‬‬ ‫‏‪ ١١‬قى‪ .‬هبالمدينة ) كنيته أبو خارجة } من كبار الصحابة } ومن كتاب‬ ‫‏(‪ )٥‬هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري ‘ ولد سنة‬ ‫ة ‪ -‬وهو ابن إحدى عشرة سنة ‪ ،‬وكان من فقهاء الصحابة } توفى سنة ‪٤٥‬ه‪،‬‏ وقيل غير‬ ‫الوحي ي هاجر مع النبي ‪-‬‬ ‫ذلك ‪ 2‬ابن الأثير (أسد الغابة) ج‪٢‬‏ ص‪٢٢٨‬‏ ؟ ابن حجر (الإصابة) ج‪٢‬‏ ص؟‪٥٩٢‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٢‬‏ ص‪.٥٧‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬الفرضي إبراهيم بن عبدالله (العذب الفائض شرح عمدة الفرائض) ج‪١‬‏ ص‪ ٥‬‏‪ ، ١ ٠‬أطفيش ‪ ،‬محمد بن‬ ‫‏‪.١١‬‬ ‫يوسف (شرح كتاب النيل) ج‪١٥‬‏ ص‪٤٣٢‬‏ » محمد محي الدين (أحكام المواريث) ص‪٤‬‬ ‫(‪ )٧‬القرآن الكريم سورة النور (مدنية) آية رقم‪.٦٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٨‬القران الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‪.٦٢٥ ‎‬‬ ‫الفصل الثالث والستون‬ ‫ِ‪ 2‬التخصيص بالفحوى‬ ‫ويجوز عندهم التخصيص يالفحوى ‘ وهو مفهوم الموافقة ‪ 5‬والظاهر أن المراد‬ ‫ما يشمل الأولى والمساوي ولو على القول بأن دلالته قياسية ‪ ،‬ومثلوا بذلك ©‬ ‫كأن يقال‪ :‬من أساء إليك فعاقبه ‪ ،‬ثم يقال بعد ذلك ‪ :‬إن أساء إليك زيد فلا تقل له‬ ‫أف يعني‪ :‬فمفهومه بالأولى لا تعاقبه ‪ 0‬والمساوي لا تشتمه ‪ ،‬فيكون هذا المفهوم‬ ‫مخصصاللعموم وهو قوله ‪ :‬من أساء إليك فعاقبه ‪ .‬وكذلك يجوز التخصيص‬ ‫بدليل الخطاب\ وهو مفهوم المخالفة عند كثير من الأصوليين ورجحه ابن«‪١‬ؤ‏‬ ‫السبكى( ‏‪ ٢‬وقيل‪ :‬لايجوز لأن دلالة العام على مادل عليه المفهوم بالمنطوق ©‬ ‫والمنطوق مقدم على المفهوم("‪.‬‬ ‫وأجيب بأن المقدم عليه منطوق خاص » لا؛"ما هو من أفراد العام فالمفهوم مقدم‬ ‫عليه ‪ 5‬لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما ‪ ،‬وقد خص حديث‪ :‬الماء لا ينجسه‬ ‫شيء إلا ما غلب على طعمه ولونه وريحه( بمفهوم حديث‪ :‬إذا بلغ الماء قلتين ل‬ ‫يحتمل خبناا"'& ويجوز التخصيص بفعله ‪ -‬يلة ‪ -‬وتقريره كذلك على الاصح‬ ‫ب‪.‬‬ ‫‪ ١‬بن سا قطة من‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫)‪ (٢‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪٢٦ ‎‬ج ‪٠٣-١٢.‬ص‪‎‬‬ ‫)( ممن حكى الخااف في المسألة الجلال المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪٦٢‬‏ ص‪٣١‬‏ ‪ ،‬والصفي‬ ‫الهندي والزركشي وابن كج ‪ ،‬وحكى ابن السمعاني عن الشافعي القولين‪ .‬الزركشي(البحر المحيط) ج؛‬ ‫‏‪.٥ .٧- ٥.٠‬‬ ‫ص‪٥‬‬ ‫(؛) في أ إلا ‪ ،‬والصواب لا‪.‬‬ ‫() الحديث أخرجه الربيع بن حبيب (الجامع الصحيح) كتاب الطهارة } باب في أحكام المياه » حديث ‏‪١٥٦‬‬ ‫‏‪٢٤‬ص وابن ماجة (سنن ابن ماجة) المعجم ‪ 3‬الطهارة وسننها » باب الحياض & حديث ‏‪ © ٥٢١‬‏‪١‬ج‬ ‫‏‪٦٩٢‬ص آ والترمذي (ستن الترمذي) كتاب الطهارة ‪ 3‬باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء ي حديث ‏‪٦٦‬‬ ‫‏‪ ، ١٠٦٧‬‏‪١‬ج‬ ‫ج ص‪٩٦‬‏ ء وذكره الهيثمي (بجمع الزوائد) كتاب الطهارة " باب ما جاء في الماء » حديث‬ ‫‏‪١.٠‬ص ه والألباني (إرواء الغليل) ج‪١‬‏ ص‪.٤٥‬‏‬ ‫(‪ )٦‬الحديث أخرجه الربيع بن حبيب (الجامع الصحيح) كتاب الطهارة } باب في أحكام المياه » حديث‪١ ٥٧ ‎‬‬ ‫ينجس } حديث‪‎‬‬ ‫‪ ، ٤٣‬واين ماجة (سنن ابن ماجة) المعجم ‪ 3‬الطهارة وسننها } باب مقدار الماء الذي‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫‪ ٧‬ع‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪ ، ٢٩ ٤‬وأبو داود (سنن أبي داود) كتاب الطهارة } باب ما ينجس الماء ي حديث‪١ ٦٢ ‎‬ج‪‎‬‬ ‫‪‎‬ص‪١٦‬‬ ‫‪ ٤‬ج‪١ ‎‬‬ ‫‪٨٢‬ص‪ . ‎‬وذكره ابن حجر (التلخيص الحبير) كتاب الطهارة باب الماء الطاهر ‪ .‬حديث‪‎‬‬ ‫والألباني (إرواء الغليل) ج‪ ١‬ص‪.٦٠ ‎‬‬ ‫< >>‬ ‫م‬ ‫م ‏‪9١‬‬ ‫«‬ ‫م ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬وذلك كمالو قال ‪ :‬الوصال حرام على كل مسلم ‪ ،‬ثم واصل هو س أو رأى من‬ ‫لأن‬ ‫حكم العام' ‏‪١‬‬ ‫واصل فأقره عليه } وقيل ‪ :‬لا يخصصان ‪ -‬هنا‪ {© -‬بل ينسخان‬ ‫الاصل تساوي الناس في الحكم ‘ وأجيب ‪ :‬بأن التخصيص أولى من النسخ ‪ 1‬فيه من‬ ‫إعمال الدليلين معا © والله أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬جاء في مسلم الثبوت وشرحه‪ :‬فعل الرسول ‪ -‬عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام ‪ -‬بخلاف العموم‬ ‫مخصص \ لكن ينبغي على مذهبنا أن يقيد بما إذا كان موصولا ‪ ،‬وإلا فناسخ نسخ البعض ‪ ،‬فإن ثبت‬ ‫>‪ ::‬ه‪ 7‬ح < ‪2‬‬ ‫وجوب التاسي في ذلك الفعل بدليل خاص ‪ ،‬كان هذا الفعل نسخا للعام وجاء أيضا‪ :‬التقرير وعند الحنفية‬ ‫ما‬ ‫إن كان العلم بالفعل في بجلس ذكر العام فمخصص ‪ ،‬وإلا يكن في المجلس يل متأخرا عنه فنسخ ‪ .‬اين‬ ‫عبدالشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ٣٥‬ڵ وانظر المسألتين في‪ :‬القرافي (شرح تنقيح‬ ‫م'‬ ‫الفصول) ص‪٢٠٨‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪٣١‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط)‬ ‫‪٤‬ج‪١٦١٥. ‎‬۔‪٢١٥-‬ص‪‎‬‬ ‫‪٣٦٦‬‬ ‫الفصل الرابع والستون‬ ‫هل يكون التعاطف ورجوع الضمير تخصيصا أم لا؟‬ ‫إذا عطف عام على خاصر أو خاص على عام فقال بعض الأصوليين ‪ :‬إن‬ ‫هذا العطف يكون تخصيصا لذلك العام & ويقصر الحكم العام على ذلك الخاص‬ ‫لوجوب الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم » مثاله حديث أبي‬ ‫داود ‪ :‬لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده‪''١‬‏ يعني بكافر حربي للإجماع‬ ‫على قتله بغير الحربي‪.‬‬ ‫فقالت الحنفية‪ :‬يقدر الحربى فى المعطوف عليه" لوجوب الاشتراك في صفة‬ ‫الجكم‪-‬أيضا‪-‬فلاينافىي ما قال به من قتل المسلم بالذمي‪ ،‬وكذلك أن يقال ‪ :‬لا‬ ‫يقتل الذمي بكافر ولا المسلم بكافر فالمراد بالكافر » الأول الحربي وقالت الحنفية ‪:‬‬ ‫والمراد بالكافر الثاني الحربى ‪ -‬أيضا ‪ -‬لوجوب الاشتراك بين المعطوفين } والأكثر‬ ‫على أن العطف لا يكون تخصيصا للعموه("'‪.‬‬ ‫واختلفوا في رجو ع الضمير إلى البعض من العام هل يخصصه أم لا؟ قال‬ ‫أي‪ :‬يقصرره على ذلك البعض حذرا من مخالفة‬ ‫بعضهم ‪ :‬إنه يخصصه"‬ ‫الضمير لمرجعه ‪ ،‬وأجيب بأنه لا محذور في المخالفة لأجل القرينة مثال ذلك‬ ‫الجهاد والسير ‪ 3‬باب فكاك الأسير‪[ ‎‬‬ ‫الفتح) كتاب‬ ‫بشرح‬ ‫(صحيح البخاري‬ ‫(‪ (١‬الحديث أخرجه البخاري‬ ‫حديث‪ } ٣٠٤٧ ‎‬وأخرجه ابن ماجة (سنن ابن ماجة) المعجم ‪ ،‬الديات ‪ ،‬باب لا يقتل مسلم بكافر‪& ‎‬‬ ‫الديات‪ ٤ ‎‬باب يقاد من القاتل‪ ٤ ‎‬حديث‪‎‬‬ ‫أبي داو د) كتاب‬ ‫‪ .٢٨‬وأبو داود (ستن‬ ‫‪‎‬ص‪٣‬‬ ‫‪‎‬ج‪٢‬‬ ‫‪.٦٦٠‬‬ ‫حديث‪‎‬‬ ‫‪٤ ‘ ٤٠‬ج‪١٨١ ‎‬ص‪ ، ‎‬والترمذي (سنن الترمذي) كتاب الديات ‪ ،‬باب ماجاء لا يقتل مسلم بكافر‪} ‎‬‬ ‫حديث‪٤ ١٤١٦ ‎‬ج‪٥٢ ‎‬ص‪ ، ‎‬واللفظ للبخاري‪‎.‬‬ ‫(‪ )٢‬وصححه ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪ ، ١٢ ٠‬أمير باد شاه (تيسير التحرير)‪١ ‎‬ج‬ ‫‪١٦٢‬ص‪ ، ‎‬الأنصاري (فواتح الرحموت)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢٩٨‬‬ ‫‏(‪ )٣‬الرازي (المحصول) ج‪٣‬‏ ص‪١٣٦‬‏ آ القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪٢٢٢‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع‬ ‫بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ » ٣٢‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٤‬‏ ص‪٢٠٢‬‏ » ابن النجار (شرح الكوكب المنير)‬ ‫>‪2: : ::‬‬ ‫‏‪ © ٢٦٢‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.١٦٠‬‏‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‬ ‫ع‪‎‬‬ ‫‪(٥‬‬ ‫() حكي عن أكثر الحنفية ‪ ،‬الكمال (التحرير بشرح التيسير) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ٣٢‬ابن عبدالشكور (مسلم الثبوت‬ ‫ص‪ ٣١ ٦‬إ وابن عبدالشكور‬ ‫كما حكاه الزركشي (البحر المحيط) ج ‏ ‪٤‬‬ ‫‏‪٠٦‬‬ ‫يشرح الفواتح) ج‪١‬‏ ص‬ ‫‪33‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫ة"‬ ‫والكمال بن الهمام عن أبي الحسين البصري ‪ ،‬لكنه صرح في المعتمد يالوقف ‪ ،‬أبو الحسين (المعتمد) ج ‏‪١‬‬ ‫‏‪.٢٨٢٤-٢٨٢٣‬‬ ‫ص‬ ‫‪٣١٧‬‬ ‫فت‬ ‫حا‬ ‫> > ‪+‬‬ ‫فصول الخصول‬ ‫٭ ‪+‬‬ ‫قوله تعالى وَالمظلمنث يعرب يأنشسهة تلت فروة مه ‏(‪ 0'١(١‬مع قوله تعالى‬ ‫يعد ذلك‪ :‬ومول يَ أيوة هه"'‪ ،‬فإن ضمير بعولتهن عائد للرجعيات &‬ ‫ويشمل قوله‪ :‬والمطلقات معهن البائنات وقيل‪ :‬لا ‪ 0‬ويؤخذ حكم البوائن من‬ ‫دليل آخ;(‪0٢‬‏ ‪.‬‬ ‫وأختلفوا ‪ -‬أيضا ‪ -‬في الحديث يرويه الراوي بلفظ عام إن كان الراوي صحابيا‪.‬‬ ‫كما إذا روى أنه ‪ -‬مملة ‪ -‬قضى بالشفعة للجار(ثهل يعم كل جار؟ قيل نعم‪.‬‬ ‫والأكثر على أنه لا يعث©‪ 3‬احتج القائلون بعمومه إن رواية كان عدلا عارفا باللغة‬ ‫والمعنى فلولا ظهور عموم الحكم ما صدر عن النبي علا ل يأت الراوي في حكاية‬ ‫الحديث بلفظ عام كلفظ الجار مثلا في الحديث المذكور لأنه معرف بأل وهو للعموم‪.‬‬ ‫وقال المانعون ‪ :‬إن ظهور عموم الحكم بحسب ظنه ولا يلزمنا اتباعه في ذلك ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪! -٠١ )٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ااا‪‎‬‬ ‫إ!‪.‬‬ ‫" ‪٠‬؛أ‪‎‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فقيل‪:‬‬ ‫مسلم‬ ‫بيع الغرر رواه‬ ‫_ بھى عن‬ ‫أبي هريره أن النبي _ علا‬ ‫ومثله حديث‬ ‫يعم كل غرر وهذه المسألة تعرف عندهم بحكاية الصحابي حالا من الأحوال‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية)آية رقم‪.٢٢٨ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٢٢٨ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬وقال الجمهور ‪ :‬ليس مخصصا الشيرازي (اللمع) ص‪٢٣٦‬‏ } الآمدي (الإحكام) ج‪٦٢‬‏ ص‪٣٦٠‬‏ آ القرافي‬ ‫(شرح تنقيح الفصول) ص‪٢١٨‬‏ ‪ ،‬الزركشي(البحر المحيط) ج ‏‪ ٤‬ص‪ » ٢١ ٦‬ابن عبدالشكور (مسلم الثبوت‬ ‫بشرح الفواتح) ج‪١‬‏ ص‪٢٥٦‬‏ » أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ٣٢‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪١٦١‬‏ ‪ ،‬وقيل بالوقف ‪ ،‬واختاره الفخر الرازي (المحصول) ج‪٣‬‏ ص‪١٤٠.‬‏ ‪ ،‬وابن عبدالشكور‬ ‫(مسلم الثبوت بشرح الفواح) ج‪١‬‏ ص‪٢٥٦‬‏ ‪ ،‬وينظر ‪ :‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٤‬‏ ص‪ ٦‬‏‪.٢١٢٧-٣٢٣١‬‬ ‫‪ ٨٥٤‬ج‪٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬الحديث أخرجه الإمام مالك (موطأ الامام مالك) كتاب اللقطة } باب الشفعة ء حديث رقم‪‎‬‬ ‫‪٣٥٢‬ص‪ ‎‬بلفظ الجار أحق بصقبه ‪ 3‬وابن ماجه (سنن ابن ماجة) المعجم ‪ ،‬الشفعة ‪ ،‬باب الشفعة بالجوار‪» ‎‬‬ ‫‪ ٢٤٩٤‬بلفظ الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا وأبو داود‪‎‬‬ ‫حديث‪‎‬‬ ‫‪ ، ١٥٣‬والترمذي (ستن‪‎‬‬ ‫(ستن أبي داود) كتاب الإجارة ‪ 2‬باب في الشفعة ى حديث‪٣٢ ، ٣٥١٨ ‎‬ج‪ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫‪ . ٦٥١‬كلاهما بلفظ‪‎‬‬ ‫‪٢ ١٢٦٩‬ج‪ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫الترمذي) كتاب الأحكام ‪ 0‬باب ماجاء في الشفعة للغائب حديث‪‎‬‬ ‫ابن ماجة ‪ ،‬والحديث صحيح ‪ ،‬السيوطي (الجامع الصغير) حديث‪١ ٣٦٠٧ ‎‬ج‪٩٥٥. ‎‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٥‬الغزالي (المستصفى) ج‪٦٢‬‏ ص‪٦٧-٦٦‬‏ ‪ ،‬الآمدي (الإحكام) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٧٤‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع‬ ‫‪ :2‬ي‬ ‫بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪-٢٥‬۔‪.٣٢٦‬‏‬ ‫م‬ ‫َ‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‏(‪ (٦‬مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب البيو ع _ باب يطاان بيع الحصاة © والبيع الذي فيه غرر حديث‬ ‫رقم ‏‪ 6 ١٥١٢‬ج ‏‪ ٠‬‏‪٢١٤‬ص ‪ ،‬وأخرجه أبو داود (ستن أبي داود) كتاب البيو ع ‪ .‬باب في بيع الغرر }‬ ‫‪25‬‬ ‫‏‪ 0 ٣٣٧٢٦‬ج‪ ٢‬ص‪ ٢ ٥٢‬إ والترمذي (سنن الترمذي) كتاب البيو ع ‪ ،‬باب ما جاء في كراهية بيع‬ ‫حديث‬ ‫‪5‬‬ ‫الغرر ي حديث ‏‪ ١٢٢٣٠‬‏‪٣‬ج ‏‪٢٣٥.‬ص‬ ‫> ‪:‬و‬ ‫‪٣١٨‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪. ٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪+ > +‬‬ ‫قصول الأصول‬ ‫> >‬ ‫بلفظ ظاهره العموم والقول بأن مثل ذلك يقتضي العموم إذا رواه عدل عارف بمعاني‬ ‫العربية ومواضع الاحكام هو مختار شيخنا السالمي ‪ -‬رحمه الله تعالى ‪ -‬تبعا للعضد‬ ‫الصحيح عندي ا وكان من حق‬ ‫وابن الحاجب( ‪ 3‬وخلافا ل عليه الجمهور ) وهو‬ ‫هذه وضعها في مبحث العام لكن رايت ابن( ‏‪ (١‬السبكي في جمع الجوامع وضعها‬ ‫هناا" فمشيت على طريقته } والله أعلم‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إذا(ثا سئل الشار ع ‪ -‬صلوات الله وسلامه عليه ‪ -‬عن حكم من الأحكام‬ ‫فاجاب عنه بجواب فإما أن يكون ذلك الجواب مستقلا دون السؤال أولا ‪ ،‬فإن‬ ‫مثال تبعيته له في عمومه كحديث الترمذياث" وغيره أن سئل النبي ‪ -‬عياد _ عن بيع‬ ‫الرطب بالتمر فقال ‪ :‬أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا‪ :‬نعم ‪ .‬قال‪ :‬فلا إذن(" فهذا‬ ‫الحكم عام لكل بيع الرطب بالتمر لأن الجواب غير مستقل عن السؤال فهو تابع‬ ‫له في عمومه ‪ ،‬ومثال تبعية الجواب للسؤال في الخصوص كماإذا قال قائل للنبي‬ ‫( فان هذا السوال خاص‬ ‫ماء البحر فأجابه ‪ :‬يجزيك‬ ‫من‬ ‫إني توضأت‬ ‫‪._ 1‬‬ ‫‪ 7‬ع‬ ‫للسائل لقوله ‪ :‬إني ع وكذلك الجواب تابع له في خصوصه وهو قوله‪ :‬يجزيك ذلك (‬ ‫أي ‪ :‬من نفس اللفظ } وإثما يستفاد العموم في مثل هذا من دليل اخر‬ ‫فلا يعم غيره‬ ‫‏(‪ )١‬السالمي (طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪١٢٦‬‏ ‪ ،‬ابن الحاجب (حتصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪١١٩‬‏ ‪ ،‬وهو‬ ‫ما يفهم من كلام الآمدي (الإحكام) ج ‏‪ ٢‬‏‪٤٢٧٢‬ص آ وقال به ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٢‬‏‬ ‫‏‪ & ٢٣٢١-٣٢٣٢‬والشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪.١٢٥‬‏‬ ‫ص‪٠‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ابت في ب ساقطة‪.‬‬ ‫() ابن السكبي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ » ص‪٢٦-٢٣٥‬‏ ‪ ،‬وصريح عبارة المؤلف تفيد أن أكثر اعتماده‬ ‫في هذا الكتاب على جمع الجوامع ‪ ،‬وهو واضح لن اطلع على الكتابين ‪ .‬فصول الأصول وجمع الجوامع‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في أ إذ‪.‬‬ ‫(د) الترمذي & أبو عيسى محمد بن عيسى سورة السلمي } ولد سنة ‏‪ ٠٩‬‏ه‪ ، ٦‬روى عن محمد بن بشار ومحمد‬ ‫ومن‬ ‫بن المنى وزياد بن يحى الحساني وغيرهم & كما أنه أخذ علم الديث وتفقه فيه عن الإمام البخاري‬ ‫كتب الترمذي ‪ :‬الجامع الصحيح ى والشمائل } والعلل ‪ ،‬توفي سنة ‪٢٧٩‬ه‏ ‪ .‬ابن العماد (شذرات الذهب)‬ ‫‪ ٢ 2:‬ت‪" :‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ج ص‪٢‬؟‪٣٢‬‏ ۔ الزركلي (الأعلام) ج‪٦‬‏ ص‪.٢٢٢‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬أخرجه الترمذي (سنن الترمذي) كتاب البيو ع ‪ .‬باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة ‪ 0‬حديث‬ ‫‏‪ : ٥‬ج ‏‪ ٢‬‏‪٨٢٥‬ص وأبو داود (سنن أبي داود) كتاب البيو ع & باب في الثمر بالثمر » حديث ‏‪٣٢٣٥٩‬‬ ‫‪2>.‬‬ ‫ج ‏‪ ٢‬ع ص‪ ٣٢‬‏‪ ١٦‬آ وابن ماجة (سنن ابن ماجة) المعجم التجارات ‪ ،‬باب بيع الرطب بالتمر ي حديث ‏‪٢٦٢ ٦ ٤‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٣‬ج ‏‪٧٦‬ص } حديث حسن صحيح |} التزمذي (ستن الترمذي) ج‪٢‬‏ ص‪.٥٠٢٨‬‏‬ ‫‪٣٩‬‬ ‫> ‪» %‬‬ ‫كقوله ‪ -‬ميه ‪ -‬حكمي على الواحد حكمي على الجماعة‪،‘٠‬‏ وإن كان الجواب‬ ‫مستقلا دون السؤال فإن كان الجواب أخص من السوال فهو جائز إذا امكنت معرفة‬ ‫المسكوت منه ‪ ،‬مثل ذلك أن يسأل النبي _ مقو ‪ -‬بقوله ‪ :‬من جامع في نهار رمضان‬ ‫فعليه كفارة كالمظاهر فالجواب هنا ‪ -‬أخص من السوال لأنه في المفطر بالجماع‬ ‫دون غيره من المفطرات ‪ ،‬فيفهم من قوله جامع أن الاإفطار بغير الجماع لا كفارة فيه‬ ‫ك فإذا لم تكن معرفة المسكوت عنه من الجواب فلا يجوز وقوعه من الشارع لتأخير‬ ‫البيان عن وقت الحاجة‪.‬‬ ‫وإن كان الجواب مساويا للسؤال فجوازه واضح { مثاله قول السائل‪ :‬ماذا على‬ ‫من جامع في نهار رمضان؟ فيجاب من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة كالظهار‬ ‫‪ 3‬وكذا قول السائل ‪ :‬جامعت فى نهار رمضان فماذا على؟ فيقال‪ :‬عليك كفارة‬ ‫كالظهار ‪ .‬انتهى("‘‪ ،‬والله تعال(" أعلم ‏‪.٤‬‬ ‫تت‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫( ترززا‬ ‫‪١‬‬ ‫()( ‪)-‬‬ ‫‏‪٣٦٣٦‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫س‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫‏(‪ )١‬مضى الكلام عن هذا الحديث سابقا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ساقطة من ب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬ساقطة من ب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬انظر المسالة في ‪ :‬الرازي (المحصول) ج‪٣‬‏ ص‪١٦٢١‬‏ & الآمدي (الإحكام) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٥٦‬‏ ‪ ،‬ابن الحاجب‬ ‫‪7 72 7 .‬‬ ‫(مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪ ٠٩‬‏‪ ، ١‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٤‬‏ ص ‏‪ ، ٢٦٩‬الكمال (التحرير‬ ‫ة‬ ‫‏‪.١١٣‬‬ ‫‏‪ ٢٦٢٣‬أ التفتازاني (شرح التلويح على التو ضيح) ج‪١‬‏ ص‬ ‫يشرح التيسير) ج‪١‬‏ ص‬ ‫‪٣٢٠‬‬ ‫>‪+‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫> > ‪+‬‬ ‫القنصل الخامس والستون‬ ‫حكم اللغظ العام المترتب على سبب خاص‬ ‫اختلف علماء الأصول في اللفظ العام المترتب على سبب خاص فقال بعضهم‪:‬‬ ‫يحكم بخصوصه مقصورا على ذلك السبب سواء ورد في سوال أو غيره ‪ 5‬وقال‬ ‫الأكثر‪ :‬يعتبر العموم نظرا لظاهر اللفظ‪،‘١١‬‏ مثال ذلك حديث الترمذي وغيره عن‬ ‫أبي سعيد الخدري قيل ‪ :‬يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعةا"'& وهي بئر تلقى‬ ‫فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن‪ .‬فقال‪ :‬إن الماء طهور لا ينجسه شيء"'‪ 0‬فقال‬ ‫الاكثر‪ :‬لفظ شيء في الحديث عام باق على عمومه في النجاسات التي ذكرت في‬ ‫السوال وغيرها‪.‬‬ ‫وقال البعض ‪ :‬لا يعم غير ما ذكرت ‪ -‬هنا ‪ -‬وما عداها مسكوت عن حكمه‬ ‫ونسب بعضهم هذا القول للشافعي ومن معه‘' (‪.‬‬ ‫قال ابن القاسم ‪ :‬أطال الأسنوي'( ‏‪ (٥‬في الرد على ما نقل عن الشافعي أنه يعتبر‬ ‫السبب لا عموم اللفظ("‪.‬‬ ‫خصوص‬ ‫والذي يفهم من كلام ابن برهان ‪ ،‬أن الشافعي كان يقدم العام العري عن السبب‬ ‫على العام الوارد على سبب [ فظنوا أنه يعتبر خصو صر السبب دون عموم اللفظ‬ ‫‏(‪ )١‬الغزالي (المستصفى) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ١١‬الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪ ٥٨‬‏‪ » ٢‬القرافي (شرح تنقيح الفصول)‬ ‫ص‪٢١٦‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪٣٨‬‏ ‪ ،‬الأسنوي (نهاية السول) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪-٤٧٦‬۔‪٤٧٧‬‏ ‪ ،‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٣‬‏ ص‪١٧٨-١٧٧‬‏ س أمير باد شاه (تيسير التحرير)‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٢٦٤‬‏ ‪ ،‬الأنصاري (فواتح الرحموت) ج‪١‬‏ ص‪.٢٩٠‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬بئر تقع بين مكة والمدينة ‪ 5‬ابن ماجة (سنن ابن ماجة) ج‪١‬‏ ص‪٢٩٥‬‏ ‪ ،‬الزبيدي (تاج العروس) باب الضاد‬ ‫فصل الباء ج‪٥‬‏ ص‪.٢٧٨‬‏‬ ‫‏)‪ (٣‬تقدم تخريجه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬ممن نسب إلى الشافعي هذا القول الآمدي كما نسبه إلى المزني ومالك وأبي ثور ونقل عن القفال الشاشي‬ ‫‪ ،‬الأسنوي (نهاية‬ ‫والدقاق ‪ ،‬الآمدي (الإاحكام) ج ‏‪ ٦٢‬‏‪٨٥٢‬ص ‪ ،‬القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪ ٩‬‏‪١‬‬ ‫السول) ج‪٦٢‬‏ ص‪٤٧٨‬‏ ‪ ،‬الأنصاري (فواتح الرحموت) ج‪١‬‏ ص‪.٢٩٠‬‏‬ ‫() الأسنوي عبدالرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي الشافعي ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٧٢٠ ٤‬ه بإسنا بمصر ‪ ،‬كنيته أبو محمد فقيه‬ ‫أصولي ومن علماء العربية ‪ ،‬ولي الحسبة ‪ ،‬ووكالة بيت المال ‪ ،‬من مؤلفاته ‪ :‬الكوكب الدري ‪ ،‬ونهاية السول &‬ ‫والتمهيد ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٢٧٢‬ه ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٨‬‏ ص‪٢٨٣‬‏ » الزركلي (الأعلام) ج‪٣‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٣٤‬‬ ‫(‪ )٦‬ابن قاسم (الآيات البينات) ج‪ ٣‬ص‪ ، ٩١‬الإسنوي(نهاية السول)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.٤٧٩‬‬ ‫ع > >‬ ‫قصول اصول‬ ‫٭ ‪:‬‬ ‫وذلك الخلاف حيث لا قرينة ‪ 5‬فإن وجدت قرينة فاعتبار العموم فى اللفظ أولى«'_©&‬ ‫إ(‪ ,)٢‬‏¡‪٠‬‬ ‫مسح ‪ -‬س ۔¡‬ ‫‏‪ ١‬عع‪2‬ح س‬ ‫ش مم‪,‬‬ ‫سحس‬ ‫‪..‬؟ !‪- ,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مغاله مع القرينة قوله تعا ل ‪ :‬ظ‬ ‫‌ فإن‬ ‫وا لتتارق وا لتارقة فا تَسَلعُوأ آيد بهما ‪:‬‬ ‫سبب نزولها على ما قالوا أن رجلا سرق رداء صفوان(" فذكر السارق ‪ -‬هنا ‪ -‬قرينة‬ ‫على أن لفظ السارق ليس مقصورا على ذلك الرجل ‪ ،‬ونحو هذا ‪ ،‬وهذه المسألة هي‬ ‫معنى قول الفقهاء‪ :‬العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ‪ ،‬ومختار شيخنا السالمي‬ ‫‪ -‬هنا‪ -‬التفصيل" كما في جواب السوال ‪ ،‬وهو إن كان لفظ العموم مستقلا‬ ‫ا وا ن كا ن عير‬ ‫‏‪ ١‬لسبب‬ ‫بخصو ص‬ ‫فهو على عمومه ‪ 6‬ولا عبرة‬ ‫بنقسه عن السبب‬ ‫مستقل عنه فإنه يكون تابعا لسببه عموما وخصوصا { والله أعلم‪.‬‬ ‫واختلفوا في الواقعة التي كانت سببا لورود العام عليها هل هي قطعية الدخول‬ ‫في ذلك العام أم دخولهم يكون ظنيا كغيرها من أفراد العام؟ هب أكثر العلماء إلى‬ ‫أنها قطعية الدخول فيه لوروده فيها فلايصح تخصيصها منه بالاجتهاد لأن دلالة‬ ‫الا جتها‬ ‫د ظنية و القطعي لا يخصص بظني( ‪ (0‬وقا ‪ 9‬بعصهم ‪ :‬هي ظنية كغيرها من‬ ‫أفراد العام فيجوز إخراجها منه بالاجتهاد قلت‪ :‬وليس المراد بالاجتهاد ‪-‬هنا‪-‬‬ ‫خصوصر الاجتهاد المصطلح لعلماء الأصول بل المراد ما يشمل جميع أحوال‬ ‫التخصيص » لأن التخصيص لا يكون إلا بالاجتهاد لتوقفه على النظر في الأدلة وما‬ ‫تقتضيه القواعد الأاصولية‪ ،‬فليتأمل‪.‬‬ ‫(‪ )١‬نقل كلام ابن برهان الإسنوي(نهاية السول)‪٢٦ ‎‬ج ‪٩٧٤.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم‪.٣٨ ‎‬‬ ‫‏)‪ (٣‬صفوان بن أمية بن عمرو السلمي حليف بني أسد } من الصحابة © قتل باليمامة } ابن الأثير (أسد الغابة)‬ ‫ج‪٣‬‏ ص‪ ٥٢‬‏‪ ، ٢‬ابن حجر (الإصابة) ج‪٢‬‏ ص‪٣٧٧‬‏ » أما سبب نزول الآية ‪ 5‬فقد ذكر الفخر الرازي (التفسير‬ ‫‪ . ١٩٧١‬وأبو حيان (البحر‬ ‫‏‪-١٨‬‬ ‫ص‪٢‬‬ ‫النزول)‬ ‫(اسباب‬ ‫ص‪ . ٢ ٦‬وأبو الحسن الواحدي‬ ‫الكبير) ح ‏‪١١‬‬ ‫فيه دقيق لقتادة‬ ‫درعا في جراب‬ ‫‏‪ . ٢٤‬أنها نزلت في طعمة بن أبيرق ئ سرق‬ ‫& صص‪٥‬‬ ‫المحيط) ج‪٤‬‏ ص‪٩٥٥‬‏‬ ‫بن النعمان © وخباها عند يهودي } فحلف طعمة ما ل بها علم ‪ 3‬قاتبعوا آثر الدقيق إلى دار اليهودي ‏‪١‬‬ ‫فقال اليهودي‪ :‬دفعها إلى طعمة ‪ ،‬ولكن وقعت قصة اخرى لصفوان أنه قال‪ :‬كنت نائما في المسجد على‬ ‫خميصة لي فسرقت\ فاخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله ‪ -‬ملقة ‪ -‬فامر بقطعه فقلت ‪ :‬يا رسول الله أفي‬ ‫خميصة ثمن ثلانين درهما ‪ 3‬أنا أهبها له } أو أبيعها له ‪ 0‬قال ‪ :‬فهلا كان قبل أن تأتيني به ‪ .‬الشوكاني (نيل‬ ‫‏‪.٢٣٠‬‬ ‫ص‪٣٢‬‬ ‫ج‪٧‬‏‬ ‫الاوطار)‬ ‫ج‪‎ ١‬ص‪.١١٥-١١ ٤‬‬ ‫معةس)‪‎‬‬ ‫ليش(طل‬‫االم‬ ‫(‪ )٤‬الس‬ ‫(د) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪٢٩‬‏ ‪ ،‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٢٣‬‏ ص‪6١٨٧١‬‏‬ ‫السالمي (طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪.١١٦‬‏‬ ‫©‬ ‫ر‪‎‬‬ ‫‪91 ٤3‬‬ ‫‪٥ 9‬‬ ‫سسسسسے_‪‎‬‬ ‫"‪٦‬‬ ‫٭ >‬ ‫قخصول اصول‬ ‫‪> < +‬‬ ‫ومن القائلين بظنية صورة السبب الشيخ الإمام والد تاج الدين السبكي(" وعليه‬ ‫الحنفية""حيث قال أبو حنيفة‪ :‬إن ولد الأمة المستفرشة لا يلحق سيدها مالم يقر به نظرا‬ ‫إل أن الأصل في لحاق الولد الاقرار به » أخرجه من عموم حديث ‪ :‬الولد للفراش«("'}‬ ‫وهو ورد في ابن أمة زمعة حين اختصم فيه عبد بن زمعةث' وسعد بن أبي وقاص«'فقال‬ ‫رسول الله يلة ‪ : -‬هو لك يا عبد بن زمعة ‪ ،‬وفي رواية هو أخوك ياعبد ‪ ،‬قالوا‪ :‬إن‬ ‫‪ :‬الولد للفراش المراد به ولد الحرة لأنها هي التي يتخذ لها الفراش غالبا ‪.‬‬ ‫قوله يي‬ ‫وأنه وإن كان قد ورد فى الأمة فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد وبيان حكمه إما بالثبوت‬ ‫أو بالإنتنفاء } فإذا ثبت أن الفراش هو زوجة ‪ ،‬وقال الولد للفراش كان فيه حصر أن الولد‬ ‫للحرة » وذلك يقتضي أنه لا يكون للأمة} فكان قيد بيان للحكمين جميعا نفي النسب عن‬ ‫السبب وإثباته لغيره ‪ 5‬ولا يليق دعوى القطع والمقطو ع به لأنه لابد من بيان حكم السبب‪.‬‬ ‫أما كونه يقطع بدخوله في ذلك أو بخروجه عنه فلا يدل على واحد منهما‪ .‬انتهى ‪.‬‬ ‫وحاصل ما أرادوه أنه لايمكن دعوى كون تلك الصورة قطعية الدخول في العام الوارد على‬ ‫سببها إلا إذا دلت على ذلك قرائن حالية أو مقالية وإلا فهي كغيرها من أفراد العام ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪.٤٠‬‬ ‫(‪ (١‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٢‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬لايمكن نسبة هذا القول إلى كل الحنفية بمجرد قول أبي حنيفة ‪ ،‬فإن ظاهر كلام الكمال وأمير باد شاه‬ ‫الكمال (التحرير بشرح التيسير) ج ‏‪ ١‬‏‪٥٦٢‬ص آ وابن عبدالشكور وعبدالعلي الأنصاري(مسلم الثبوت‬ ‫‏‪ . ٢٩٠‬قطعية دخول الواقعة‪.‬‬ ‫بشرح الفواتح) ح ‏‪ ١‬ص‬ ‫راسياول الله‬ ‫‏(‪ )٣‬ناصلحديث في صحيح مسلم ‪ :‬اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام ‪ 3‬فقال سعد‪ :‬هذ‬ ‫ايأنخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلى أنه ابنه ‪ 5‬انظر إلى شبهه ‪ ،‬وقال عبد بزنمعة ‪ :‬هذا أخي يا رسول الله ولد على‬ ‫فراش أبي من وليدته ‪ 5‬فنظر رسول الله ‪ -‬يقل ‪ -‬إلى شبهه ‪ 3‬فرأى شبها بينا بعتبة فقال‪ :‬هو لك يا عبد ‪ ،‬الولد للفراش‬ ‫‪ :‬فلم ير سودة قط (صحيح مسلم‬ ‫وللعاههر الحجر ‪ ،‬واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة‪ .‬قالت ‪ -‬أي عائشة ‪ -‬ظ‬ ‫بشرح النروي) كتاب الرضاع ‪ 3‬باب الولد للفراش » حديث رقم ‏‪ ١ ٤٥٧‬اج ‏‪ ٠‬‏‪٢٩٢‬ص }© والبخاري (صحيح‬ ‫البخاري بشرح الفتح) كتاب الخصومات باب دعوى الوصي للميت ي حديث ‏‪ ، ٢٤٢١‬‏‪٥‬ج ‏‪٠٩‬ص ‪ ،‬وأبو داود‬ ‫(ستن أبي داود) كتاب الطلاق ‪ ،‬باب الولد للفراش ‪ ،‬حديث ‏‪ ، ٢٢٧٢٣‬ج‪ ١‬ص‪ » ٥٢ ٤‬وابن ماجة (سنن ابن ماجة)‬ ‫المعجم ‪ 2‬النكاح } باب الولد للفراش ولعاهر الحجر ) حديث ‏‪ ٢٠٠ ٤‬‏‪٢‬ج ص‏‪.٤٩٣‬‬ ‫‏(‪ )٤‬عبد ين زمعة بن قيس ‪ ،‬كان عبدا شريفا ‪ ،‬وهو أخو عبدالرحمن بن زمعة ابن وليدة زمعة الذي تخاصم فيه عبد‬ ‫بن زمعة مع سعد بن ابي وقاص ‪ .‬ابن الأثير (أسد الغاية) ج‪٢٣‬‏ ص‪٥١٥‬‏ ‪ ،‬ابن حجر (الإصابة) ج‪٤‬‏ ص‪.٢٨٦‬‏‬ ‫‏(‪ )٥‬سعد ابأنبي وقاص مالك بن وهيب القرشي ‪ 3‬ولد سنة ‏‪ ٢٢‬ق‪.‬ه ‪ ،‬أسلم وسنة سبع عشرة سنة ‪ 3‬شهد‬ ‫بدرا واحدا والمشاهد كلها مع رسول الله يتلو ‪ -‬أول من رمى بسهم في سبيل الله ‪ ،‬اعتزل الفتنة ولم يقاتل‬ ‫مع علي ولا معاوية ‪ 5‬توفي سنة ‏‪ ٥٥‬ه ‪ .‬ابن الأثير (أسد الغابة) ج‪٢‬‏ ص‪٢٦٦‬‏ ‪ ،‬ابن حجر (الإصابة) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪٦١‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأاعلام) ج‪٢٣‬ص‪٦١‬‏ ‪( ،‬الزركلي) ج‪٢‬‏ ص‪.٨٧‬‏‬ ‫ز >إ< <‬ ‫فصول الخصول‬ ‫× > ‪%‬‬ ‫والستون‬ ‫الفصل السادس‬ ‫حكم التعارض بين الخاص والعام‬ ‫إذا تعارض العام والخاص فإن كان التعبد بهما معلوما فانظر إن تأخر الخاص‬ ‫عن العام بوقت يمكن فيه العمل بالعام فذلك الخاص حينئذ يكون ناسخالما يتناوله‬ ‫من مدلول العام ‪ ،‬ويبقى ما بقي من مدلوله على حكمه الأول ‪ ،‬وإن لم يكن‬ ‫كذلك وهو على أربعة أقسام‪:‬‬ ‫الأرل ‪ :‬أن يتأخر الخطاب بالخاص بقدر لا يمكن فيه العمل بالعام لقربه أو مانع‪.‬‬ ‫الغاني‪ :‬أن يتأخر الخطاب بالعام عن الخطاب بالخاص مطلقا‪.‬‬ ‫الثالث ‪ :‬أن يتقارنا بلا تراخ‪.‬‬ ‫الرابع‪ :‬أن يجهل تاريخ المتقدم منهما من المتأخر ‪ ،‬ففي هذه الصور يكون الخاص‬ ‫المحققين( ‏‪. ١‬‬ ‫الأصوليين‬ ‫جمهور‬ ‫خخصصا للعام قاضيا عليه } هذا هو مذهبنا ومذهب‬ ‫العام بقدر ما يمكن‬ ‫إن تراخي نزوله أو وروده عن‬ ‫وإنما جعلوه ناسخا لا خصصا‬ ‫العمل بالعام ‪ 3‬لأن تأخر الخاص لذلك يكون تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة وهو‬ ‫متنع بخلاف النسخ ‪ 3‬فإنه ثبت بالنص‪.‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬إن تقارنا في الخطاب بهما كانا متعارضين فى قدر الخاص كتعارض‬ ‫النصين إ فيحتاج حينئذ العمل بالعام } لأن تأخر الخاص لذلك يكون تأخيرا للبيان‬ ‫عن وقت الحاجة وهو ممتنع بخلاف النسخ ‪ ،‬فإنه ثبت بالنص‪.‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬إن تقارنا في الخطاب بهما كانا متعارضين فى قدر الخاص كتعارض‬ ‫خار ج( ‏‪. (٢‬‬ ‫حينئذ العمل بالخاص إل مرجح من‬ ‫النصين ( فيحتاج‬ ‫ونحن نقول ‪ :‬إن دلالة الخاص على ذلك البعض أقوى من دلالة العام عليه } لأنه‬ ‫يجوز أن يكون غير مراد من العام فلا يحتاج إلى المرجح‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أبو الحسين (المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪ ٥٦‬‏‪ ٦‬؟ الشيرازي (اللمع) ص‪٣٣‬‏ ‪ ،‬الرازي (المحصول) ج‪٣‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ | ١٠١‬ابن الحاجب‬ ‫‪٠‬‬‫‪٠‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫(ختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪١٤٧‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٤٢-٤١‬‏‪١‬‬ ‫ثمت‬ ‫‪,‬‬ ‫) الابهاج) ج‪٢‬آ‏ ص‪١٦١٨‬‏ ‪ ،‬الإسنوي (التمهيد) ص‪١٠٩‬‏ } (نهاية السول) ج‪٢‬‏ ص‪.٤٥٢‬‏ الزركشي (البحر المحيط)‬ ‫©‬ ‫‪٠‬‬ ‫ج‪٤‬‏ ص‪٥٢٩‬‏ ۔ ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٢‬‏ ص‪٣٨٢‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.١٠٦‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬حكاه الشيرازي عن أبي بكر الأشعري وأبي بكر الدقاق ‪ ،‬الشيرازي (التبصرة) ص‪١٥١‬‏ & ابن السبكي‬ ‫م ‪5‬‬ ‫‪(2‬‬‫‪٧‬‬ ‫(جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪٤٢‬‏ ‪ ،‬ابن النجار (شرح الكوكب اللمنير) ج‪٢‬‏ ص‪.٣٨٢‬‏‬ ‫‪75‬‬ ‫‪٣٦٤‬‬ ‫وقالت الحنفية وإمام الحرمين‪ :‬إن العام المتأخر عن الخاص ناسخ له ‪ -‬أيضا ‪-‬‬ ‫كالعكسر("'‪ ،‬قلنا‪ :‬إن الخاص أقوى دلالة من العام » وليس في التخصيص إلغاء لأحد‬ ‫الدليلين بخلاف العكس فحصل الفرق بين الصورتين ‪ ،‬وإنما ذهب الأحناف إلى نسخ‬ ‫الخاص بالعام المتأخر عنه لأن دلالة العام عندهم قطعية كما أسلفناه عنهم في ذلك‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬فإن جهل تاريخهما تساقطا لأنه يحتمل أن يكون كل منهما منسو خاعندهم‬ ‫بتقدمه على الاخر ‪ ،‬إذ تقدم كل منهما محتمل & فمثال العام فاقتلوا المشركين("'&‬ ‫ومثال الخاص كأن يقال‪ :‬لا تقتلوا أهل الذمة ‪ ،‬وإن كان كل منهما عاما من وجه‬ ‫وخاصا من وجه آخر وجب الترجيح بينهما من خارج إذ صارا ‪ -‬هنا ‪ -‬متعادلين‬ ‫سواء كانا متقاربين أو كان أحدهما متأخرا عن الآخر("'‪.‬‬ ‫وقالت الحنفية‪ :‬إن المتأخر منهما ناسخ للمتقدم مطلقا‘‘‪ ،‬مثال ذلك قوله‬ ‫مع حديث أنه ‪ -‬عا ‪ -‬نهى عن قتل النساء(ة‘‬ ‫_عزلا ‪ :-‬بدل دينه فاقتلو ©‬ ‫فالأول عام فى الرجال والنساء خاص بالمرتدين ‪ ،‬والثاني خاص بالنساء عام في‬ ‫والزي يَُرَتَرةَ منكم ويَدَرُوة أوج‬ ‫الحربيات والمرتدات ‪ ،‬وكذلك قوله تعالى‪:‬‬ ‫‪ 08" ,‬مع قوله تعالى ‪:‬لإو‪+‬أؤ۔لت‏‪ ٨‬ا تَمَال‬ ‫س يأنشيهن آربمَة متجر وَيَقرا‬ ‫إ ‪ .‬۔ عل‬ ‫س ۔ے ۔ر' ۔ ے ‪.‬‬ ‫> ه‬ ‫سى‬ ‫ث‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬البخاري (كشف الأسرار) ج‪١‬‏ ص‪٥٨٧‬‏ ‪ ،‬الأنصاري (فواتح الرحموت) ج‪١‬‏ ص‪٢٤٥‬‏ ‪ ،‬الجويني‬ ‫(الللخيص في أصول الفقه) ج‪٢‬‏ ص‪١٤٧٢‬‏ } وهذا القول روي عن الإمام أحمد ‪ ،‬ابن النجار (شرح‬ ‫الكوكب المنير) ج‪٣‬‏ ص‪٣٨٢‬‏ ‪ ،‬ونسبه الشيرازي إلى بعض المعتزلة منهم القاضي عبدالجبار } الشيرازي‬ ‫‏‪ & ١٥٣‬وانظر ‪ :‬أبو الحسين (المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪٢٥٦‬‏ ‪ ،‬الرازي (المحصول) ج‪٢‬‏ ص‪١٠٦‬‏ ©‬ ‫(التبصرة) ص‬ ‫الزركشي (البحر المحيط) ج‪٤‬‏ ص‪.٥٠٤١‬‏‬ ‫(‪ )٢‬القران الكريم سورة التوبة (مدنية) آية‪٥. ‎‬مقر‬ ‫‏(‪ )٢‬الشيرازي (اللمع) ص‪ ٤‬‏‪ } ٣‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪٤٢‬‏ ‪ ،‬ابن النجار (شرح‬ ‫الكوكب المنير) ج‪٢٣‬‏ ص‪.٣٨٥-٣٨٤‬‏‬ ‫(؛‪)٤‬‏ البخاري (كشف الأسرار) ج ‏‪ ١‬‏‪٧٨٥‬ص آ الأنصاري (فواتح الرحموت) ج‪١‬‏ ص‪.٢٤٥‬‏‬ ‫‏‪.٢‬‬ ‫(د) مر تخريجه سابقا ص‪٤٢‬‬ ‫‏(‪ )٦‬وردت أحاديث في النهي عن قتل النساء بألفاظ مختلفة منها حديث ‪ :‬أن النبي ‪ -‬يلقو ‪ -‬نهى عن قتل النساء‬ ‫ومنها وأما امرأة ارتدت عن الاإسلام فادعها فإن ثابت فاقبل منها ‪ ،‬وإن أبت فاستتبها ومنها أن امرأة ارتدت‬ ‫على عهد رسوله الله ‪ -‬يلة ‪ -‬فلم يقتلها © الزيلعي (نصب الراية) ج‪٢٣‬‏ ث ص‪٦٨٨-٦٨٧‬‏ ‪ ،‬الهيثمي (بجمع‬ ‫ص‪.٥٧٢٣ -٥٠٦٨‬‬ ‫‏‪ 6 ٩٦٠١١‬ج‪٥‬‬ ‫الزوائد) كتاب الجهاد ح ياب ما نهي عن قتله من النساء ء حديث‬ ‫(؛) القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) اية رقم‪ ٤‬‏‪.٢٣‬‬ ‫>>‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭ ٭٭‬ ‫ََلَهَنَ أن يَصَعَرَ ححَلتهمةه' ‏‪ ١‬فإن الأولى تعم الحوامل وغيرهن وهي خاصة‬ ‫بالمميتات دون المطلقات ‪ ،‬والثانية خاصة بالحوامل عامة في المميتة والمطلقة‪.‬‬ ‫ومذهب أكثر الأصحاب في هذه المسألة تخصيص عموم أحد الدليلين بخصوص‬ ‫الحامل المتوفاة‬ ‫على‬ ‫‏‪ 4 (٢‬ولذلك أوجبوا‬ ‫معا‬ ‫الآخر جمعا بينهما وعملا بالدليلين‬ ‫على ابن أبي‬ ‫الوفاة } وهو مذهب‬ ‫التربصس أبعد الأجلين أجل الحمل وأجل عدة‬ ‫طالب وابن عباس ونسب لجابر بن زيد(" وأبي عبيدةُ‘& وخالف فيه بعضهم‬ ‫فقالوا ‪ :‬إن الحامل إذا وضعت حملها خرجت من العدة وجاز لها التزوج ولو ميتة‬ ‫وهو مذهب أبو( ‏‪ (٥‬وابن مسعود وعمر لحديث سبيعة( ‏‪ (٦‬الأسلمية أنها ولدت بعل‬ ‫(‬ ‫نفاسها تحملت للخطاب‬ ‫زوجها بليال ) وهو سعل بن خولة(‪)١‬‏ ئ ولما ت‬ ‫موت‬ ‫فدخل عليها رجل من بني عبدالدار فقال لها‪ :‬مالي أراك تحملت للخطاب؟ ما أنت‬ ‫ثيا بها عليها حبن أمست‬ ‫) فحمعت‬ ‫و الله بناكح حتى يحر عليك أر بعة ا شهر وعشرا‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة الطلاق (مدنية) اية‪٤ ‎‬مقر ‪.‬‬ ‫‪.١٠‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫ج‪٢٣‬‬ ‫الجامع الصحيح)‬ ‫(شرح‬ ‫(‪ (٢‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٠١١ ١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫إمام المذهب الإباضي ‪ )}1‬من كبار التابعين‬ ‫‏‪ ٢‬‏ه‪ } ٢‬أصله من ‪7‬‬ ‫‏)‪ (٣‬جابر بن زيد الازدي ئ أبو الشعثٹاء } ولد سنة‬ ‫ص‪ . ٢٠ ٥‬الزركلي‬ ‫المشايخ) ح ‏‪٢‬‬ ‫‪ .‬الدارحبيني أحمد بن سعيد (طبقات‬ ‫‏‪٩ ٥‬‬ ‫} ومن بحور العلم ‘ توفي سنة‬ ‫‏‪.٢‬‬ ‫ص‪٣٢‬‬ ‫مكانته ومسنده)‬ ‫(الاإمام الربيع بن حبيب‬ ‫بن مبروك‬ ‫‪ .١٠‬القنوبي ) سعيد‬ ‫ص‪٤‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫(الإعلام) ح‬ ‫‏(‪ )٤‬أبو عبيدة مسلم ابن أبي كريمة التميمي بالولاء ‪ 7‬أصله قيل ‪ :‬فارسي ‪ ،‬وقيل ‪ :‬حبشي ‪ ،‬وقيل‪ :‬كردي ‪ ،‬ولا‬ ‫سنة ‏‪ ٤٥‬ه بالبصرة ‪ 5‬ونشأ بها ‪ 3‬أخذ العلم عن الاإمام جابر بن زيد والحسن البصري ومجاهد وضمام ين‬ ‫بن الرحيل وغيرهم ؛‬ ‫الكندي ومحبوب‬ ‫وعبدالله بن يحى‬ ‫السائب وغيرهم ئ وأخذ عنه الربيع بن حبيب‬ ‫ويعتبر الإمام الثاني للمذهب الإباضي بعد الإمام جابر بن زيد ‪ ،‬توفي في عهد أبي جعفر المنصور ‏‪١٣٦‬‬ ‫ه ‪ -‬‏‪ ١٥٨‬ه ‪ .‬الدرجيني (طبقات المشايخ) ج‪٢‬‏ ص‪٢٣٨‬‏ ‪ ،‬القنوبي (الإمام الربيع بن حبيب مكانته‬ ‫ومسنده) ص‪.٢٦‬‏‬ ‫حبرا‬ ‫قبل الإسلام‬ ‫ئ كان‬ ‫أنصاري‬ ‫‪ 6‬صحابي‬ ‫الخزرج‬ ‫من‬ ‫بنتي النجار‬ ‫بن قيس ‪ 6‬من‬ ‫أبي ‪ 6‬هو أبي بن كعب‬ ‫) ح (‬ ‫من أحبار اليهود ‪ .‬ولما أسلم كان من كتاب الوحي ى شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول‬ ‫اله ‪ -‬يق ‪ -‬واشترك في جمع القرآن على عهد عثمان بن عفان ‪ ،‬توفي سنة ‪٢١‬ه‏ وقيل غير ذلك ©‬ ‫وكانت وفاته بالمدينة المنورة ‪ .‬ابن الأثير (أسد الغابة) ج‪١‬‏ ص‪٦١‬‏ ‪ ،‬اين حجر (الإصابة) ج‪١‬‏ ص‪١٨٠‬؛‏‬ ‫الزركلي (الاعلام) ج‪١‬‏ ص‪.٨٢‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬هي سبيعة بنت الحارث الأسلمية ‪ ،‬كانت امرأة سعد بن خولة ‪ ،‬فتوفي عنهاببمكة في حجة الوداع وهي‬ ‫حامل » ابن الاثير (أسد الغابة) ج‪٧‬‏ ص‪١٣٧‬‏ ‪ ،‬ابن حجر (الإصاية) ج‪٨‬‏ ص‪.١٧١١‬‏‬ ‫ل توفي في حجة الوداع ( مسلم‬ ‫يدرا‬ ‫بن حيسل ) شهد‬ ‫بتي مالك‬ ‫سعد بن خولة ‪ 6‬القرشي العامري & من‬ ‫()‬ ‫(صحيح مسلم بشرح النووي) ج‪ ٠‬‏‪ ١‬‏‪٢٦٣‬؟ص ڵ ابن حجر (الإصابة) ج‪٢٣‬‏ ص‪.٤٥‬‏‬ ‫> <> >‬ ‫‪ _-‬فأتاها أن تتزوج حن ولدت إن شاءت( ) ‪ .‬وهذا مذهب‬ ‫الله ‪ -‬علا‬ ‫فأتت رسول‬ ‫القطب ‪ -‬رحمه الله ‪ -‬فى المسألة”''‪.‬‬ ‫قال القاضي عياض("‪ :‬والمحافظة على عموم هذه الآية أولى من محافظة عموم‬ ‫وألذ يتَوَمَنةَ منكم رَيَدَرُوة أوبجًا هه(‪&'٠‬‏ لأن عموم وأولات الأحمال بالذات &‬ ‫وعموم تلك بالعرض » والحكم معلل ‪ -‬هنا ‪ -‬بحذفه ‪ ،‬تم والله أعلم‪.‬‬ ‫مم‬ ‫_‬ ‫‏(‪ )١‬الحديث أخرجه البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب الطلاق ‪ ،‬باب وأولات الأحمال‬ ‫أجلهن أن يضعن حملهن حديث رقم ‏‪ ٥٣٢٠‬‏‪٩‬ج ‏‪٢٦٧٣‬ص » ومسلم (صحيح مسلم بشرح النووي)‬ ‫كتاب الطلاق & باب انقضاء عدة المتوفي عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل » حديث رقم ‏‪8 ١٤٨٤‬‬ ‫‪.٢٦٢-٣٦‬‏‬ ‫‏‪٠١‬جع‬ ‫ص‪١‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‏(‪ )٢‬القطب ‪ 3‬محمد بن يوسف (شرح الكتاب النيل) ج‪٧‬‏ ص‪.٤٢١‬‬ ‫ولماا فلديتسا؛ مل قضاه ستة ‪ ,‬تقض غرتاطة ‪ ,‬من مؤلنه » السما رين‪ . .‬أ‬ ‫صوثجتثك‬ ‫يته أب‪,‬‬ ‫ن‪2‬‬ ‫كتة‬ ‫‪ ..,‬عياض ‪ ,‬اليحصب ‪ © ,‬ولد سنة ‏‪ ٤٧٦‬ه آ فى سب‬ ‫لفضل ي م‬ ‫‏(‪ )٣‬القاض ‪ ,‬عياض ‪ ,‬ح هو عياض ‪ ,‬ب‪٠‬‏‬ ‫كب‬ ‫حقوق المصطفى ‪ ،‬والغنية ومشارق الأنوار ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٥٤ ٤‬ه ‘بمراكش » ابن العماد (شذرات الذهب)‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ج‪٦‬‏ ص‪٢٢٦‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٥‬‏ ص‪.٩٩‬‬ ‫تهد‬ ‫(؛) القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ‏‪.٢٢٣٤‬‬ ‫مبحث المطلق والمتيد‬ ‫الفصل السابع والستون‬ ‫تعريفهما والقرق بيتهما وبين المطلق والتكرة‬ ‫اعلم أن الأصوليين عرفوا المطلق بتعاريف مختلفة اللفظ ‪ ،‬وعندي أنها متحدة‬ ‫المفهوم أو متقاربة ‪ ،‬إذ الفرق بحسب الاعتبارات فمنها‪.‬‬ ‫أن ابن الحاجب والآمدي عرفاه ‪ :‬بأنهمادل على شائع في جنسه على سبيل‬ ‫البديلة ‪ 2‬وتبعهما شيخنا السالمي كالبدر الشماخي‪&"١‬‏ رحمهما ا له تعالى ‪.‬‬ ‫وقال ابن(" السبكى ‪ :‬المطلق‪ :‬الدال على الماهية بلا قيد"'‪ ،‬وعرفه بعضهم بانه‬ ‫الكرة فى سياق الإثبات(‘‘‪.‬‬ ‫قال الكمال ما نصه‪ :‬وما جرى عليه ابن الحاجب كالآمدي في تعريف المطلق هو‬ ‫الموافق لأسلوب الأصوليين » لأن كلامهم في قواعد استنباط أحكام أفعال المكلفين‬ ‫‪ 3‬والتكليف متعلق بالأفراد دون المفهومات الكلية التي هي أمور عقلية ‪ ،‬بل ويوافق‬ ‫أسلوب المنطقيين ‪ -‬أيضا ‪ -‬فإن المطلق عندهم موضوع القضية المهملة"'‪ ،‬لأنه مطق‬ ‫عن التقيد بالكلية والجزئية } والنكرة قد تكون موضوع الجزئية وقد تكون موضوع‬ ‫الكلية ا والحكم في الجميع متعلق بالأفراد‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج ‏‪ ٢‬‏‪٥٥١‬ص إ أما الآمدي ‪ 3‬فقد صدر تعريفه للمطلق بأنه‬ ‫عبارة عن النكرة في سياق الإثبات ثم قال‪ :‬وإن شئت قلت‪ :‬هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه‬ ‫ولم يذكر قيد على سبيل البدلية ‪( ،‬الإحكام) ج‪٣‬‏ ص‪٥‬‏ ‪ ،‬لكن الامام السالمي بين أن على سبيل البدلية تفسير‬ ‫لقوله‪ :‬بالشيو ع في جنسه & وذلك أن لفظه رجل ‪ -‬مثلا ‪ -‬دال على كل فرد من أفراد الرجال‪ ،‬بمعنى انه‬ ‫صادق على كل واحد منها } وصالح لأن يطلق عليه ‪ ،‬وليس دلالته على جميع الأفراد دفعة واحدة ‪ ،‬وإنما‬ ‫دلالته على ذلك باعتبار شيوع لفظه في جميع الأفراد ‪ ،‬وبهذا الاعتبار خالف المطلق العموم ‪ .‬السالمي‬ ‫(شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪٧٥١‬‏ آ الشماخي (مختصر العدل) ص‪٢٢٣‬‏ ‪.‬‬ ‫‏(‪ ()٢‬ابن ساقطة من ب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ٤‬۔‬ ‫(؛) تقدم أن الآمدي عرفه بهذا التعريف ‪.‬الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪.٠٥‬‏‬ ‫(د) القضية هي الجملة التامة الخبرية ‪ 0‬وسميت قضية لأنها مشتقة من القضاء وهو الحكم ‪ ،‬والقضية المهملة‬ ‫هي‪ :‬أن يكون المحكوم عليه غير مقترن بما يدل على شمول الحكم بكل الأفراد ‪ ،‬او لبعض الأفراد من‬ ‫غير تعيين ‪ ،‬الدمنهوري (إيضاح المبهم) ص‪ ٠‬‏‪ ٦٢-٦‬ب الميداني حبنكة (ضوابط المعرفة) ص‪٦٨‬‏ ‪ ،‬الفضلي‬ ‫(مذكرة المنطق) ص‪.٩٧‬‏‬ ‫وأما القضايا الطبيعية التي الحكم فيها على الماهية من حيث هي فقد صرح المنطقيون‬ ‫بأنه لا اعتبار لها في المعلوه'×"‘‪ ،‬واعترض عليه ابن القاسم بما لا طائل تحته"'‪.‬‬ ‫والذي عندي أن المطلق والنكرة شىء واحد ‪ ،‬فتعريف ابن الحاجب موافق لتعريف‬ ‫الآمدي حيث قال ابن الحاجب‪ :‬المطلق ما دل على ‪ -‬أي لفظ دال على ‪ -‬شائع في‬ ‫جنسه ‪ -‬وقال الآمدي ‪ :‬هو النكرة في سياق الإثبات ‪ ،‬إذ لا يكون شيء من أقسام‬ ‫المعارف من قبيل المطلق اللهم إلا أن يقال ‪ :‬المعرف بأل التي هي للحقيقة ك فإنها‬ ‫في حكم النكرة ‪ ،‬ولذا أعطي بعض أحكام الكرة كالنعت بالجملة في « وَيَايَة‬ ‫لممالبل تَلَممنةلتَهَارئه"؛‘‪ ،‬ومن هذا القبيل وأخاف أن ياكله الذئب‪'"١‬‏ فإن هذا‬ ‫الكرة إذ لم يرد ذئبا معينا‪.‬‬ ‫المعرف في‬ ‫وقد فرق ابنلآ السبكي بين المطلق والنكرة وقال‪ :‬وعلى الفرق بينهما أسلوب‬ ‫المنطقيين والأصوليين وكذا الفقهاء حيث اختلفوا فيمن قال لامرأته‪ :‬إن كان حملك‬ ‫ذكرا فأنت طالق & فولت ذكرين ‪ ،‬قيل‪ :‬لا تطلق نظرا للتنكير المشعر بالتوحيد‪.‬‬ ‫‏(‪. )٢‬‬ ‫وقيل تطلق حملا على الجنس‬ ‫قال المحلي ‪ :‬ومن هنايعلم أن اللفظ في المطلق والنكرة واحد \ وأن الفرق‬ ‫بينهما بالاعتبار ح إن اعتبر فى اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد سمي مطلقا واسم‬ ‫جنس ‪ -‬أيضا ح ‪ ،‬أو مع قيد الوحدة الشائعة يسمى نكرة } والآمدي وابن الحاجب‬ ‫ينكران اعتبار الأول فى مسمى المطلق وأمثلته الآتية ونحوها ‪ ،‬ويجعلانه الثاني ‪.‬‬ ‫فيدل عندهما على الوحدة الشائعة ‪ 5‬وعند غيرهما على الماهية بلا قيد ‪ ،‬والوحدة‬ ‫ضرورية إذ لايوجد للماهية المطلوبة بأقل من واحد » والأول موافق لكلام أهل‬ ‫‏(‪ )١‬في أ العلوم‪.‬‬ ‫‏(‪ (٢‬الفضلي (مذكرة المنطق) ص‪٩٧‬‏ ‪ ،‬وكلام الكمال نقله المصنف عن الآيات البينات & ابن قاسم (الايات‬ ‫ص‪.١٠٦‬‏‬ ‫البينات) ج‬ ‫(‪ )٣‬اين قاسم (الآيات البينات) ج‪٧٠١. ‎‬ص‬ ‫(‪ )٤‬القران الكريم سورة يس (مكية) آية رقم‪.٣٧ ‎‬‬ ‫(د) القران الكريم سورة يوسف (مكية) آية رقم ‏‪١٣‬‬ ‫‏(‪ )٦‬ابن في ب ساقطة‪.‬‬ ‫() اين السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٤٧‬‏‬ ‫< < >‬ ‫قصول الأصول‬ ‫‪% > +‬‬ ‫العربية ‪ ،‬والتسمية عليه بالمطلق لمقابلة المقيد(‪ 0‬وذلك كرجل ‪ -‬مثلا ‪ -‬فهو شائع في‬ ‫جنسه ‪ ،‬لأنه يصلح لكل فرد من أفراد الرجال على سبيل البدلية لا على سبيل الجمع‬ ‫والاستغراق ‪.‬‬ ‫وكذلك لفظ الرجل ‪ ،‬إن جعلت للحقيقة كقولك‪ :‬الرجل خير من المرأة ‪ ،‬أي‪:‬‬ ‫حقيقته خير من حقيقتها & وبقيد البدلية يفارق العام ‪ 0‬فان شيو ع العام في جنسه على‬ ‫سبيل الاستغراق لا("' البدلية والوحدة ‪ ،‬فإذا قيد بو صف فهو المقيد كقولك‪ :‬رأيت‬ ‫رجلاعالما أو شجاعا ونحوه وكذ("' المقيد بالوضع كالعلم & فإن وضعه علما على‬ ‫مسماه قيد له يخرجه عن إطلاقه ‪ 0‬كزيد ‪ -‬مثلا ‪ ، -‬وكذلك التعريف بالاضافة قيد‬ ‫مخرج لمضافه عن حكم المطلق ‪ 3‬كغلام زيد ‪ ،‬والله أعلم(‪.'٠‬‏‬ ‫>‪‎:::‬‬ ‫؟‬ ‫‪٤‬‬ ‫م‬ ‫(‪ )١‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٤٧‬وينظر ‪ :‬البخاري (كشف الأسرار)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٢٦‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫فيب‪‎.‬‬ ‫وكبذلك‪.‬‬ ‫(‪ )٦٢‬في‬ ‫‏(‪ )٣‬في‬ ‫‪83 3‬‬‫‪9‬‬ ‫سابقطتان من ب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في‬ ‫ترگرگ ر‬ ‫قصول اخصول‬ ‫< > >‬ ‫الفصل الثامن والستون‬ ‫كممما‪'١١‬‏‬ ‫ِ‪2‬‬ ‫حكم المطلق والمقيد كالعام والخاص ‪ ،‬فما جاز تخصيص العام به يجوز به تقييد‬ ‫المطلة ومالايجوز هناك فلا يجوز هنا & عندهم تقييد الكتاب بالكتاب و بالسنة‬ ‫كما يجوز تخصيصه بهما ‪ ،‬ويجوز تقييد السنة بالسنة وبالكتاب } ويجوز ‪ -‬أيضا‬ ‫‪ -‬تقييد الكتاب والسنة بالقياس وبالمفهوم وبفعل النبي ‪ -‬صلى الله عليه وسلم ‪-‬‬ ‫وتقريره بخلاف مذهب الراوي ‪ ،‬فإذا عرفت ذلك فاعلم أن للمطلقه"' والمقيد أربع‬ ‫صور‪ :‬فإنهما إما أن يتفقا حكما وسببا ‪ ،‬أو يختلفا حكما وسببا ‪ ،‬أو يتفقا حكما ©‬ ‫ويختلفا سببا ‪ ،‬أو يتفقا سببا ويختلفا حكما ‪ ،‬ولهما في كل صورة من هذه الصور‬ ‫الأربع حكم خلافا ووفاقا ‪ 0‬وها نحن نشرع في بيان ذلك على التفصيل فنقول‪:‬‬ ‫فإن كانا مختلفين حكما وسببا عمل بالمطلق في موضع إطلاقه وبالمقيد في‬ ‫موضع تققيده ولا يحمل أحدهما على الآخر اتفاقا للتعافي الحاصل بينهما ©‬ ‫كفارة سيدك كيتو ‏‪ "0٠‬فها التانى السب واكها ع‬ ‫مال ذلك لقيام سَهَرتن ممكصتابكقن ه" في كفارة الظهارة"‪،'٠‬‏ وفي‬ ‫‏(‪ (١‬أي المطلق والمقيد‪.‬‬ ‫‏)‪ (٢‬في ب المطلق‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‪.٩٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬الظهار ‪ :‬تشبيه المسلم المكلف من تحل له أو جزءها بظهر محرم أو جزء آخر وإن بصهر أو رضاع‪. ‎‬‬ ‫عبدالعزيز الميني (النيل وشفاء العليل) يشرح القطب ‪ ،‬ج‪ ٧‬ص‪ ٩٢‬آ سعدي أبو حبيب (القاموس‪‎‬‬ ‫الفقهي)‪ ‎‬ص‪.٢٢٣ ٩‬‬ ‫(د) القران الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم ‏‪.٨٩‬‬ ‫‏(‪ )٦‬أتى المصنف بهذين للتمثيل على الاختلاف في الحكم والسبب » وقد مثل بهما كل من الطوفي (شرح مختصر‬ ‫الروضة) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ . ٦٤‬والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪٧٨‬‏ ‪ ،‬وقد يعترض بأن الحكم واحد في‬ ‫المثالين وهو الصيام © فكيف مثل هولاء بهذين المثالين في هذا الموضع؟ وقد أجاب الإمام السالمي عن هذا‬ ‫الاعتراض بقوله‪ :‬ونحن إنما قلنا باختلاف حكمهما لاختلاف نوعي الصيام ‪ ،‬فالصيام في اية اليمين محدود‬ ‫بالثلاثة الأيام ‪ 3‬وفي آية الظهار محدود بالشهرين } وباختلاف نوعيه اختلف حكمه تشديدا وتخفيفا‪.‬‬ ‫السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪٨‬؛‪٢‬‏ ‪ ،‬فالاختلاف جاء من حيث الفترة لكليهما } هذا وقد مثل‬ ‫اخرون لهذا الموضع بأمثلة أخرى فابن السمعاني مثل بما ورد من تقييد الصيام بالتتابع في كفارة القتل في‬ ‫قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين (النساء ‏‪ )٩٢‬وإطلاق الإطعام في الظهار في قوله تعالى‪ :‬فمن‬ ‫م يجد فإطعام ستين مسكينا (المجادلة ‏‪ )٤‬ابن السمعاني (قواطع الأدلة) ص‪٢٧٣‬‏ » والفخر الرازي ‪ ،‬مثل‬ ‫‏‪.١٤١‬‬ ‫‏‪ (٤٢‬وأعتقوا رقبة مومنة الرازي (المحصول) ج‪٢‬‏ ص‬ ‫وآتو الزكاة (اليقرة‬ ‫بقوله تعال‬ ‫!‪.‬‬ ‫} }‬ ‫قصول الأصول‬ ‫٭ م ‏‪٠٢‬‬ ‫ترى ‪ ،‬فكفارة الظهار مقيدة بالتتابع © وكفارة اليمين مطلقة ‪ ،‬والسبب في كفارة‬ ‫الظهار هو الظهار ‪ ،‬والحكم فيها صيام شهرين ‪ ،‬والسبب في كفارة اليمين هو‬ ‫الحنث » والحكم صيام ثلائة أيام ‪ 3‬فلا يشترط التتابع بين صيام ثلاثة الأيام بل تجري‬ ‫على إطلاقها ‪ 5‬ويعمل بالتتابع في كفارة الظهار جريا على تقييدها ‪ ،‬وإنما قال بعض‬ ‫أصحابنا باشتراط التتابع في كفارة اليمين للقراءة الشاذة المروية عن ابن مسعود ‪:‬‬ ‫فصيام ثلانة أيام متابعات( لا حملا للمطلق على المقيد("'‪.‬‬ ‫الصورة"' الثانية أن يتحدا حكما ويتفقا سببا ‪ 0‬فها هنا يحمل المطلق على المقيد‬ ‫سواء تقدم أحدهما على الآخر أو تقارنا في الخطاب بهما مالم يتأخر المقيد حتى‬ ‫يعمل بالمطلق » فإن تأخر كذلك كان المقيد ناسخا لبعض أحكام المطلق ‪ ،‬وقيل‬ ‫ينسخه وإن لم يكن عمل به وهو ضعيف والول هو الصحيح ‪ ،‬وعليه الجمهور‬ ‫؛ لأن التقييد بيان بخلاف النسخ ‪ ،‬مثال اتحادهما في الحكم والسبب كأن يقول‬ ‫‪ :‬أعتق رقبة عن قتل الخطا ‪ ،‬أعتق رقبة مومنة عن قتل الخطأ‪.‬‬ ‫الشارع مثلا‬ ‫فالأولى مطلقة والثانية مقيدة بالايمان ‪ 3‬والسبب في كلا الوجهين هو قتل الخطأ‬ ‫والحكم فيهما ‪ -‬أيضا ‪ -‬إعتاق الرقبة س فهما متحدان حكما وسببا ‪ ،‬فيجب العمل‬ ‫بالثاني وهو المقيد دون المطلق حملا عليه بلا خلاف عندنا‪.‬‬ ‫وقد نقل الخلاف فيه بعض الشافعية كابن السبكي(‘ وشارحه المحلي قائلين ‪:‬‬ ‫يحمل المقيد على المطلق ‪ -‬ها هنا ‪ -‬إلغاء للقيد ‪ ،‬وهذا ليس بشىء`'‪.‬‬ ‫(‪ )١‬الفخر الرازي (التفسير الكبير) ج‪ ١٢‬ص‪ ، ٦٥‬أبو حيان (البحر المحيط)‪٤ ‎‬ج ‪٥٥٢.‬ص‪‎‬‬ ‫اضية لا عن بعضهم ‪ .‬الشماخي‬ ‫انبكل‬‫اقولل ع‬ ‫‏(‪ )٢‬حكى كل من الشيخ عامر الشماخي والامام السالمي هذا ال‬ ‫ص ‏‪ ، ٨٩‬والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪٧٨‬‏ ‪ ،‬وهذا مذهب‬ ‫عامر بن علي (الإيضاح) ج‪٤‬‏‬ ‫الأحناف ‪ ،‬الأنصاري (فواتح الر حموت) ج‪١‬‏ ص‪٣٦٢‬‏ ‪ ،‬أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج‪١‬‏ ص‪.٢٣١‬‏‬ ‫‏(‪ )٣‬في بوالصورة بحرف العطف‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬قال به الحنفية ‪ 5‬أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج‪ ١‬ص‪ ، ٢٣‬الأنصاري (فواتح الرحموت)‪١ ‎‬ج ‪٢٦٣.‬؟ص‪‎‬‬ ‫)( في ب كالسبكي‪.‬‬ ‫(‪ )٦‬قول المو؛لف ‪ :‬قائلين‪ :‬يوهم أنه قول لهما ‪ ،‬وإنما هما نقلا هذا القول عن غيرهما دون ان يصرحا بقائله‪. ‎‬‬ ‫ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٦٢‬ص‪.٥٠ ‎‬‬ ‫وقالا" شيخنا السالمي‪ :‬إنه لا يخفى أن الشار ع لا يذكر شيئا عبثا وإنما ذكر‬ ‫القيد لأنه مراد له فلا يصح إلغاؤه ‪ ،‬فلو ألغي لما كان في ذكره فائدة!"'‪ .‬انتهى &‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫الصورة الثالثة‪ :‬أن يختلفا سببا ويتفقا حكما أو العكس { وهاتان الصورتان هما‬ ‫محل النزاع ‪ ،‬فمثال اختلاف السبب واتفاق الحكم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا"'‬ ‫في كفارة الظهار ‪ ،‬فها هنا الرقبة مطلقة ‪ ،‬وقوله تعالى ‪ :‬فتحرير رقبة مومنة‪ ':‬في‬ ‫كفارة القتل ‪ ،‬فهي مقيدة بالإيمان » والسبب مختلف ؛ فإنه القتل ‪-‬هنا ‪ -‬والظهار‬ ‫‪ -‬هناك ‪ -‬مع اتفاق الحكم ‪ ،‬وهو العتق ‪ ،‬فبعض الأصوليين حمل مطلق الرقبة‬ ‫في الظهار على مقيدها في القتل فاشترط الايمان فيهما معا ‪ 3‬منهم الشافعي وبعض‬ ‫أصحابنا كاين بركة(‪.0٥‬‏‬ ‫اومن تبعد‬ ‫هنا ‪ -‬وهم بعض أصحابنا كابن محبوب(‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬لا يحمل‬ ‫الموجب فعلى‬ ‫‏‪ (٧‬وكذلك ان اختلفنا حكما واتفقا في السبب‬ ‫وكذلك أبو حنيفة‬ ‫‏(‪ )١‬في ب قال بدون حرف العطف‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬السالمي (طلعة الشمس)‪١ ‎‬ج ‪٩٧-٠٨.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القران الكريم سورة المجادلة (مدنية) آية‪ ‎‬رقم‪.٣‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‪.٩٢ ‎‬‬ ‫)( وقال به البيضاوي (المنهاج بشرح المعراج) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ٤٠٠‬وحكاه ابن السبكي عن جمهور الشافعية‬ ‫أصحابه‬ ‫وأكثر‬ ‫‪ . ٢٠‬وعليه الإمام أحمد‬ ‫ص‪٢‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ح‬ ‫‏‪( . ٥١‬الاإبهاج)‬ ‫‏‪ ٢‬ص‬ ‫( ح‬ ‫المحل‬ ‫(جمع الجوامع بشرح‬ ‫ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٣‬‏ ص‪-٤٠١‬۔‪٤٠٢‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬ابن بركة (كتاب الجامع) ج‪٢‬‏ ص‪\٨٨‬‏‬ ‫الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪٢٨٨‬‏ ‪ ،‬الرازي (المحصول) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ١٤٥١٤‬ء الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪،٨‬‏ الإسنوي(نهاية السول) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٤٩‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٥‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ١‬؟ الزبجاني (تخريج‬ ‫الفرو ع على الأاصول) ص‪.٢٦٢‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬هو محمد بن محبوب بن الرحيل بن سيف ين هبيرة ‪ ،‬يتصل نسبه بلوؤي بن غالب القرشي » من أكابر علماء‬ ‫عمان في عصره ‪ ،‬تولى رئاسة العلم في المذهب الإباضي في العقد الول من القرن الثالث الهجري ‪ ،‬وله‬ ‫أجوبة فقهية متناثرة في بطون كتب المذهب الإباضي الفقهية كبيان الشرع وقاموس الشريعة ‪ .‬البطاشي &‬ ‫‏‪.١٥٠‬‬ ‫‏‪ & ١٩٢‬حجازي محمود فهمي (دليل أعلام عمان) ص‬ ‫سيف بن حمود (إتحعاف الأعيان) ج ‏‪ ١‬ص‬ ‫‏‪ . ٨٠‬أمير باد‬ ‫‏‪٨٨‬ص ئ السالمي (طلعة الشمس) ح ‏‪ ١‬ص‬ ‫الجامع) ج ‏‪٢‬‬ ‫‪ .‬ابن بركة (كتاب‬ ‫وعليه أصحابه‬ ‫‏)‪(٧‬‬ ‫شاه (تيسير التحرير) ج‪١‬‏ ص‪٢٣٣‬‏ ‪ ،‬الأنصاري (فواتح الرحموت) ج‪١‬‏ ص‪٢٣٦٥‬‏ ‪ ،‬وحكاه القرافي عن‬ ‫أكثر المالكية (شرح تنقيح الفصول) ص‪.٢٦٦‬‏‬ ‫‪-‬‬ ‫ج‬ ‫مطتعكتل‪.‬۔‬ ‫‪.‬سسسسس۔۔_‬ ‫< >‬ ‫قصول ا لخصول‪‎‬‬ ‫‪ «٢‬٭‬ ‫هذا الخلاف المذكور ي مثال ذلك قوله تعالى‪ « :‬تَامَسَحوا يوجويكم وأيديكم‬ ‫في اية الو ضوء‪:‬‬ ‫تعالى‬ ‫وقوله‬ ‫‪6‬‬ ‫مطلقة‬ ‫‪ _-‬هنا _‬ ‫‏‪ (١‬في اية التيمم ‪ 6‬فالايدي‬ ‫‪4‬‬ ‫تن‬ ‫فقالوا ؤجُومكم وأديكم إل المرفقي "& فهي للوضوء والتيمم ‪ ،‬والحكم‬ ‫مختلف ‪ ،‬وهو التيمم في الاولى والوضوء في الثانية ‪ ،‬فحمل بعضهم المطلق على‬ ‫المقيد فاوجب المسح في التيمم إلى المرافق كما في الوضوء ‪ ،‬ولم ير الحمل آخرون‬ ‫لاختلاف الحكم ‪ ،‬وهو مذهب أكثر أصحابناا"‘‪ ،‬وعلى الأول الشافعية‪،'٠‬‏ قالوا‬ ‫‪ :‬يجب الحمل لاشتراكهما في السبب » والله أعلم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪٦6‬‬ ‫للامم‪.‬‬ ‫ك> خ‪‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪--‬‬ ‫ر‪‎‬‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم‪.٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة المائدة (مدنية) آية‪ ‎‬رقم‪.٦‬‬ ‫‏(‪ )٣‬ابن بركة (كتاب الجامع) ج‪١‬‏ ص‪٣٣٦‬‏ ‪ ،‬الشماخي ‪ ،‬عامر بن علي (الإيضاح) ج‪١‬‏ ص‪٢٨٨‬‏ ‪ ،‬أطفيش‬ ‫‏‪6 ٨ ٠‬‬ ‫ص‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ح‬ ‫الشمس)‬ ‫‪ .‬السالمي (طلعة‬ ‫‪٢ ٩ ٥٢٣‬‬ ‫ص‪٩ ٢٣‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ح‬ ‫النيل)‬ ‫كتاب‬ ‫(شرح‬ ‫يوسف‬ ‫بن‬ ‫حمد‬ ‫الرواحي ناصر بن سالم (نثار الجوهر) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ٣٠‬وقال يعدم حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة‬ ‫‏‪.٦٤٠‬‬ ‫ص‪ . ٥٨ ٥‬الطوفي (شرح مختصر الرو ضة) ح ‏‪ ٢‬ص‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أكثر الحنفية‪ .‬السمرقندي (ميزان الأاصول) ح‬ ‫‪0‬‬ ‫السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪٨٠‬‏ ‪ ،‬وحكاه الطوفي عن أبي إسحاق ابن شاقلا الحنبلي (شرح‬ ‫‪= ٨‬‬ ‫م‬ ‫‪:‬‬ ‫< ف‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫م\‬ ‫‏‪ .٦٤٠‬وعزاه السالمي إل‬ ‫مختصر الرو ضة) ح ‏‪ ٢‬ص‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪.٨٠‬‬ ‫ح ‏‪ ١‬ص‬ ‫بعض الاباضية (شرح طلعة الشمس)‬ ‫‪7٢‬‬ ‫«‬ ‫‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬الرازي (المحصول) ج ص‪١٤١‬‏ ‪ ،‬القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪٢٦٦‬‏ ‪ ،‬الجزري (معراج المنهاج)‬ ‫‪2‬‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٤٠٠.‬‏ ‪ ،‬الاإسنوي(التمهيد) ص‪.٤١٩‬‏‬ ‫‪٠( 7‬‬ ‫وقد حكى الباجي هذا القول عن المحققين من المالكية (إحكام الفصول) ص‪.٢٨١‬‏‬ ‫تچة‬ ‫‪٣٣٤‬‬ ‫‪2 ٥6 ٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫٭ ٭ ‪+‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫ج > }‬ ‫ميحث المحكم والمتشابه‬ ‫الفصل التاسع والستون‬ ‫قي حكمهما والفرق بينهما‬ ‫اعلم أن العلماء اختلفوا في الفرق بين المحكم والمتشابه على أقوال كثيرة ‪ 5‬والذي‬ ‫("" أن اللفظ‬ ‫نختاره من مذاهبهم في ذلك تبعا لقطب الأئمة" رحمه الله تعالى‬ ‫الوارد في الكتاب العزيز المتعلق به التكليف ينقسم إلى قسمين‪ :‬محكم ومتشابه ‪.‬‬ ‫فاللتشابه ما استأثر الله بعلمه دون خلقه كحروف فواتح السور ونحوها والمحكم‬ ‫ما يعلم معناه بظاهره أو بتأويل ‪ 3‬وينقسم إلى قسمين ‪ -‬أيضا ‪ ، -‬نص وغير نص‬ ‫فالنص هو كل لفظ متضح المعنى لا يحتمل إلا معنى واحد { أو غير النص ينقسم إلى‬ ‫ثلاثة أقسام‪ :‬فإنه إما أن يكون المعنى محتملا راجحا على سواه فهو الظاهر ‪ ،‬وإما أن‬ ‫يكون محتملا مرجوحا محتاجا إلى القرينة فهو الموةول ‪ ،‬وإما أن يكون تتساوى فيه‬ ‫الاحتمالات فهو المجمل فيحتاج إلى بيان ‪ 3‬ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة إليه‪.‬‬ ‫ولكل واحد من هذه الأقسام حكم يخصه‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في ب الامة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الذي ذهب إليه القطب في الهيميان أن المتشابه هو المجمل المحتمل الملتبس الذي لا يظهر إلا بالبحث‬ ‫الشديد ‪ 3‬القطب محمد بن يوسف (هيميان الزاد) ج ‏ ‪ ٤‬‏‪٤!١.‬ص‬ ‫وللعلماء أقوال في تعريف المحكم والمتشابه فمنها‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬قول إمام الحرمين ‪ ،‬المحكم ما علم معناه وأدرك فحواه ‪ ،‬والمتشابه المجمل ‪ ،‬ثم عرف المجمل بأنه الذي لا‬ ‫يعقل معناه ‪ 0‬ولا يدرك مقصود اللافظ ومبتغاه © الجويني (البرهان) ح ‏‪ ١‬‏‪٤٢٧٢.‬ص‬ ‫‏‪ ٢‬المحكم ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره ‪ ،‬والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استاثر الله تعالى‬ ‫بعلمه دون خلقه & وهذا قول جابر بن عبدالله والشعبي وسفيان الثوري & وحسنه القرطبي ‪ .‬القرطبي‬ ‫(الجامع لأحكام) القرآن تفسير آية رقم ‏‪ ٧‬من سورة آل عمران‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬المحكم الناسخ ‪ ،‬والمتشابه المنسوخ ‪ ،‬وهذا مروي عن ابن عباس ‪ -‬قلبنا ‪( -‬المرجع السايق)‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬المحكم سورة الإخلاص ‪ ،‬قاله حمد بن الفضل(المرجع السابق)‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬المحكم هو الذي يكون دليله واضحا لائحا ‪ ،‬والمتشابه ما يحتاج في معرفته إلى التدبر والتأمل ‪ ،‬وهو قول‬ ‫الأصم ‪ .‬الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪٢٨٤-٢٨١‬‏ ‪ ،‬القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) تفسير سورة آل‬ ‫عمران ‪ ،‬آية رقم ‏‪ .٧‬الرازي (التفسير الكبير) تفسير نفس الآية الألوسي (روح المعاني) تفسير نفس الآية‬ ‫السابقة ‪ 5‬القطب (الهيميان) تفسير نفس الآية السابقة‪.‬‬ ‫« <‬ ‫صول‬ ‫قخصول ا‬ ‫< <> >‬ ‫فأما المتشابه فحكمه الوقوف عن القول فيه ورده إلى عالمه & هذا ما نختاره ‪ 5‬وفيه‬ ‫من أن الصحيح الوقوف على اسم الجلالة في الآية الكريمة‪،'١‬‏ والراسخون مبتدأء‬ ‫فينتفي علم غيره به & وعليه أكثر الأئمة" فيحب الكف عن الخوض في تحصيل‬ ‫معانيه ‪ ،‬وإنما خوطبوا به تعبدا ليجتهدوا في تمييزه عن غيره ولما فيه من الإعجاز‬ ‫والبلاغة عن الإتيان بمثله أ‪.‬ه ‪.‬‬ ‫وحكم النص القطع مدلوله أنه هو المراد منه ‪ ،‬فهو حجة قطعية يوجب قطع عذر‬ ‫من خالفه » وحكم الظاهر العمل به وصرف المراد إليه ‪ 2‬ودلالته ظنية توجب العمل لا‬ ‫العلم عندنا("'‪ ،‬وإن قام الدليل على أن المراد من ذلك اللفظ غير المعنى الظاهر المتبادر‬ ‫وجب صرفه إلى ما يقتضيه الدليل } وهذا هو الموةول ‪ ،‬وهو ثلاثة أقسام‪ :‬قريب وبعيد‬ ‫ومتعذر باطل » وحكم المجمل الوقوف عنه حتى يرد فيه البيان & فمثال النص لا إله‬ ‫إلا إله إلا الله طز فهواه أكد هث)‪.‬لإتلتيمرا السكرة ومَاثرا الكرة »(" ونحوها‬ ‫>‬ ‫<‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫۔ م ے‬ ‫ء‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ح‬ ‫هر‬ ‫ے‬ ‫ه‬ ‫مرے‬ ‫م‬ ‫س سص‬ ‫مى‬ ‫‪ 3‬ومثال الظاهر كلفظة الأسد ‪ ،‬فإنه متبادر راجح في الحيوان المفترس ‪ ،‬ومرجوح في‬ ‫‏(‪ )١‬وهي قوله تعالى‪ :‬وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا (آل عمران‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -‬مدنية ‪-‬آية رقم ‏‪.)٧‬‬ ‫‏(‪ )٢‬قال به ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير وعمر بن عبدالعزيز ‪ ،‬وهو قول الكسائي والأاخفش‬ ‫والفراء وأبي عبيد ‪ .‬القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) تفسير آل عمران آية رقم ‏(‪ .)٧‬واختاره الفخر‬ ‫الرازي ومالك وأبو علي الجبائي ‪ .‬الرازي (التفسير الكبير) تفسير آل عمران آية رقم(‪.)٧‬‏‬ ‫وروى عن بجاهد وابن عباس والربيع بن أنس ومحمد بن جعفر بن الزبير والقاسم بن محمد وأكثر المتكلمين الوصل‬ ‫أي‪ :‬وصل والراسخون على اسم الجلالة‪( .‬المرجعين السابقيين) وصرح الآلوسي بجواز الوجهين‪ ،‬وقد‬ ‫نقل ‪-‬الالوسي ‪ -‬عن بعض أئمة العلم قوله ‪ :‬إن أريد بالمتشابه ما لا سبيل إليه للمخلوق ‪ ،‬فالحق الوقف‬ ‫على الله ‪ ،‬وإن أريد ما لا يتضح بحيث يتناول المجمل ونحوه فالحق العطف ويجوز الوقف ‪ -‬أيضا لأنه‬ ‫لا يعلم جميعه أولا يعلمه بالكنه إلا الله تعالى‪ .‬الألوسي (رو ح المعاني) تفسير آل عمران آية رقم(‪)٧١‬‏ ‪ ،‬وهذا‬ ‫الكلام يفيد أن منشا الخلاف في الوقف والوصل في الآية إنما همو خلافهم في معنى المحكم والمتشابه ‪.‬‬ ‫وانظر‪ :‬القطب محمد بن يوسف (هيميان الزاد) تفسير نفس الآية‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬السالمي (طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪١٦٩‬‏ ‪ ،‬وكذا عند غير المذهب الاإياضي { فقد صرح ابن السبكي بان دلالة‬ ‫الظاهر ظنية ‪ ،‬وقال المحلي‪ :‬وخرج النص لأن دلالته قطعية ‪ 2‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‬ ‫‏‪ & ٥ ٢‬وقال ابن النجار ‪ :‬الظاهر ما دل دلالة ظنية وضعا أو عرفا وكذا عند ابن الحاجب&© ابن النجار‬ ‫ح ‏‪ ٢‬ص‬ ‫ص‪ .١٦ ٨‬وينظر‪:‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ح‬ ‫‏‪ ١‬لعضد)‬ ‫يشرح‬ ‫‏‪ \ ٤٥‬ابن الحاجب (مختصر ‏‪ ١‬منته‬ ‫ص‪٩‬‬ ‫المنير) ج‪٢‬‏‬ ‫الكوكب‬ ‫(شرح‬ ‫الآمدي (الإحكام) ج‪٣‬‏ ص‪.٠٩-٥٨‬۔‏‬ ‫(‪ )٤( )٤‬القرآن الكريم سورة الإخلاص (مكية) آية‪١. ‎‬مقر‬ ‫(د) ‏(‪ )٥‬القرآن الكريم سورة المجادلة (مدنية) آية رقم ‏‪.١٢٣‬‬ ‫٭ > »‬ ‫خصول اخصول‬ ‫< <> <;>‬ ‫فإنه حقيقة عرفية فيه » مرجو ح في المكان المطمئن ‪ ،‬إذ صار مجازا لغويا بعد ما وضع‬ ‫وهو ثاانة أقسام‬ ‫له أولا ئ والتأويل ‪ :‬حمل الاف ظ على المعنى المحتمل المرجوح' ا‬ ‫كمامر آنفا } فإنه إن حمل على ‏‪ ١‬لمر جوح لدليل صحيح فصحيح ‪ 0‬وإن حمل عليه‬ ‫لما يظن أنه دليل صحيح في اعتقاد الحامل وهو ليس بدليل في الواقع فهو تأويل‬ ‫بعيد » وإن حمل عليه لا لدليل فهو متعذر فاسد » ثم إن التأويل الصحيح القريب‬ ‫» يتجح على الظاهر بأدنى دليل & وذلك نحو قوله تعالى‪ :‬إذا قمتم إلى الصلاة‬ ‫فاغسلوا وجوهكه}"'‪ ،‬يريد إذا عزمتم على القايم إليها ؛ لأن حال القيام إليها لا‬ ‫يتأز (") فيه الو ضوء \ فالمراد قبله‪.‬‬ ‫والتأويل البعيد لا يترجح على الظاهر إلا بدليل قوي ‪ ،‬ومنه تأويل الحنفية قوله ‪-‬‬ ‫يل ‪-‬لغيلان بن سلمة النقفى وقد أسلم على عشر نسوة فقال له ‪ :‬أمسك أربعا وفارق‬ ‫سائرهنل؛‘‪ ،‬فتأولوا قوله أمسك أن معناه ابتدئ بنكاح أربع ‪ 3‬وذلك فيما إذا كان‬ ‫نكحهن معا لبطلان النكاح قياسا على المسلم ‏‪ ٨‬ويريد بعد هذا التأويل أن المخاطب به‬ ‫قرب عهد بالاسلام لم يسبق له بيان شروط النكاح مع حاجته إلى ذلك ‪ ،‬ولم ينقل تجديد‬ ‫نكاح من هذا المخاطب ولا من غيره مع كثرة من أسلم على عدد مخالف لحكم الشرع‬ ‫مع‌توفر دواعي حملة الشريعة على نقله لو وقع © ومن التأويل البعيد ‪ -‬أيضا ‪ -‬تاويل‬ ‫الحنفية قوله _ تلق ‪ : -‬أيما امرأة أنكحت نفسها بغير أذن وليها فنكاحها باطل(ُ'ء‬ ‫وعرفه الآمدي } بأنه حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر مع احتماله له (الاحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٥٩‬‏ ‪ ،‬وابن‬ ‫(‬ ‫السبكي حمل الظاهر على المحتمل المرجو ح (جمع الجوامع بشرح الملحي) ج‪٢‬‏ ص‪٥٢‬‏ ‪ ،‬والسالمي ‪ ،‬بأنه‬ ‫‏‪ 6١٦١٩‬وانظر ‪:‬‬ ‫صرف اللفظ عن حقيقته إلى تجاره لقرينة اقتضت ذلك الصرف (شرح طلعة الشمس) ح ‏‪ ١‬ص‬ ‫ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج ‏‪ ٢‬‏‪٨٦١‬ص آ ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٢٣‬‏ ص ‏‪.٤٦٠‬‬ ‫‏(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم ‏‪.٦‬‬ ‫)( في أيتناول‪.‬‬ ‫ص ‏‪.٢٠ ٠‬‬ ‫‏(‪ (٤‬سبق تخريج هذا الحديث‬ ‫ابن ماجحة) المعجم ‏‪ ٤‬المعجم [ النكاح ‪ 0‬باب لا نكاح الا يولي ) حديث‬ ‫(‪ (-‬الديث أخرجه ابن ماجة (ستن‬ ‫‏‪ 6 ٢٠٨٢٣‬ج ‏‪١‬‬ ‫‏‪٧٢٤‬ص } وأبو داود (ستن أبي داود) كتاب النكاح } باب الولى ) حديث‬ ‫ج ‏‪!٢‬‬ ‫‏‪١٨٧٩‬‬ ‫«‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫حديث‬ ‫الا بولي ئ‬ ‫ما جاء لا نكاح‬ ‫‪ .‬باب‬ ‫النكاح‬ ‫كتاب‬ ‫الترمذي)‬ ‫(ستن‬ ‫‪ .‬والترمذي‬ ‫‪٨٧‬ص ‏‪٤‬‬ ‫(المرجع السابق) ‪.‬‬ ‫حسن‬ ‫‪٧٠٤‬ص ‏©‪ ٥‬واللفظ ‏‪ 7٦‬وقال ‪ :‬حديث‬ ‫‏‪٢‬ج‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫)‪2‬‬ ‫سكس۔_۔_‬ ‫‪9‬‬ ‫"‪__-_-‬‬ ‫‪_ .‬‬ ‫> >‪+‬‬ ‫فصول الخصول‬ ‫٭٭ ‪+‬‬ ‫قاله ثلاثا ‪ 5‬فاولوا المرأة‪ -‬هنا ‪ -‬بالصبية والأمة والمكاتبة ‪ ،‬إذ حمله بعضهم أولا‬ ‫على الصبية لصحة نزويج الكبيرة نفسها عندهم قياسا على بيع سلعتها } فاعترض‬ ‫عليهم بأن الصغيرة لا تسمى امرأة" في لسان العرب ‪ ،‬بل تسمى صبية فحملوه على‬ ‫الأمة » فاعترض عليهم من نفس الحديث بقوله ‪ :‬فأن مست فلها مهرها‪.‬ما أصيب منها‪.‬‬ ‫على المكاتبة ئ ووجه بعل هذا التأويل‬ ‫فان مهر الأمة ليس لها بل هو لسيدها ( نم حملوه‬ ‫على كل حال أن فيه قصرا للعام الموكد عمومه بما على صورة نادرة مع ظهور قصد‬ ‫الشارع إلى عمومه بأن يمنع المرأة"" مطلقا من استقلالها بالنكاح الذي لا يليق محاسن‬ ‫العادات واستقلالها به‪.‬‬ ‫على صيام القضاء والنذر‬ ‫وكذا تأويلهم حديث لا صيام لمن لم يبيت النية بالليل‬ ‫لصحة غيرهما بنية من النهار عندهم ‪ 0‬ووجه بعده أنه قصر للعام المنصوص على عمومه‬ ‫على نادر ‪ ،‬لندرة القضاء والنذر بالنسبة إلى الصوم المكلف به في أصل الشر ع'‪.‬‬ ‫وأما التأويل المعتذر الفاسد فهو الذي لا مستند له من لغات العرب خارج‬ ‫عن الحقائق والتجاوزات » فهو يرد على قائله ويكذب ويفسق به & وذلك‬ ‫كتأويل الباطني"‪ .‬وهم قوم من الشيعة جعلوا للقرآن باطنا صرفوه إليه‬ ‫المراءة‪.‬‬ ‫في ب‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‏(‪ (٢‬في ب المراءة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في ب المراءة‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬الحديث أخرحه مالك (مو‪٬‬طأ الإمام مالك) كتاب الصوم ‪ ،‬ياب النية في الصوم من الليل » حديث‪،٢٧١ ‎‬‬ ‫ج‪٦١٢ ٢ ‎‬ص‪ ، ‎‬وابن ماجة (سنن ابن ماجة) المعجم ‪ ،‬الصيام © باب ما جاء في فرض الصوم من الليل‪© ‎‬‬ ‫‪٢ 0 ١٧٠٠‬ج‪٥٢٣ ‎‬ص‪ ، ‎‬وأبو داود (سنن أبي داو د) كتاب الطلاق ‪ ،‬باب النية في الصوم » حديث‪‎‬‬ ‫حديث‪‎‬‬ ‫‪١ . ٢٤٥٤‬ج‪٥٦٥ ‎‬ص‪ » ‎‬والترمذي (سنن الترمذي) كتاب الصوم ‪ 2‬باب ماجاء لا قيام لمن لم يعزم من‪‎‬‬ ‫الليل‪ ،‬حديث‪٣ ، ٧٣٠ ‎‬ج‪٨٠١ ‎‬ص‪ ، ‎‬حديث صحيح ‪ ،‬الألباني (صحيح سنن الترمذي)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢٢٢‬‬ ‫(د) انظر تأويلات الحنفية الثلاثة في ‪ :‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٦٢‬‏ ص‪١٦٩١‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي‬ ‫(جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪٥٣٢‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٥‬‏ ص‪٤٦‬‏ ‪ ،‬اين النجار (شرح‬ ‫‏‪ ، ١ ٤٨-١‬الأنصاري (فواغ‬ ‫الكوكب المنير) ج‪٣‬‏ ص ‏‪ ، ٤٦٢‬أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج‪١‬‏ ص‪٤٥‬‬ ‫‏‪.١٧٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ص‬ ‫‪ . ٣١-٢‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ح‬ ‫ص‪٥‬‬ ‫ح ‏‪٢‬‬ ‫الر حموت)‬ ‫‏(‪ )٦‬الباطنية ‪ 5‬فرقة من فرق الشيعة يقولون يأن للقرآن ياطنا وظاهرا ‪ ،‬وموةسس هذه الفرقة رجل يدعى ميمون‬ ‫القداح ‪ ،‬الشهرستاني (الملل والنحل) ج‪١‬‏ ص(‪ ٠١‬‏‪ 2 ٢‬د‪ .‬الخطيب محمد أحمد (الحركات الباطنية في العام‬ ‫الاسلامي عقائدها وحكم الإسلام فيها) ص‪١٦٩‬‏ } شريف يحبى الأمين (معجم الفرق الإسلامية) ص‪.٥٠‬‏‬ ‫‪.‬مع‬ ‫‪209‬‬ ‫‪+ + +‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫< > ‪+‬‬ ‫عن حكم ظاره أخزاهم الله تعالى & فمنها تأويلهم قوله تعالى ‪ :‬تت حرمت‬ ‫عَتكم أمحمصيحكج مه" قالوا‪ :‬المراد بالأمهات العلماء & والمراد بالتحريم‬ ‫تحريم مخالفتهم وانتهاك حرماتهم ‪ ،‬وأولوا ثعبان موسى بحجته القوية ‪ ،‬وقوله‬ ‫إن آلله يأمر ‪ 2‬آن كَذ كسا مر ‪ 4‬‏‪ ٦‬قالوا‪ :‬هي عائشة } قبحهم الله‬ ‫تعالى‪:‬‬ ‫تعالى » وأولوا نبع الماء من بين الأصابع بكثرة العلم ونحوها من التأويلات‬ ‫الباطلة التى لا حاجة لنا يذكره" والله سبحانه وتعالى(" أعلم‪.‬‬ ‫و‪2‬‬ ‫ت‬ ‫‏(‪ ( )١‬القرلقرآآنن الكريم سورة ة النساء (مدن نية)ية) آيةآية ر رقةم ‏‪.٢٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ‏‪.٦٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏)‪ (٣‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.١!٦٩١‬‏‬ ‫ه‬ ‫(؛) سبحانه وتعالى ساقطتان من ب‪.‬‬ ‫الفصل السبعون‬ ‫‪ 2‬الكلام على المجمل‬ ‫المجمل هو ‪ :‬ما ل تتضح دلالته من قول أو فعل لتساوي الاحتمالات فيه ‪ ،‬كما‬ ‫قدمناه ‪ 7‬وخرج المهمل لأنه لا دلالة له } والمبين لا تضاح دلالته‪.‬‬ ‫قال ابن(" السبكي ‪ :‬فلا إجمال فآيية السرقة ‪ ،‬وهي قوله تعالى‪ :‬ن وأمارة‬ ‫‏"‪ "٢‬وخالف بعض الحنفية فقالوا بإجماله‪:'‘١‬‏‬ ‫السارة قاتععُوَاأَيريَمَما‬ ‫لأن اليد تطلق على العضو إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب » فلا يدري من أيها‬ ‫أريد القطع ‪ ،‬ويطلق القطع على الإبانة وعلى الجرح من غير إبانة ‪ ،‬يقال لمن جرح يده‬ ‫بالسكين‪ :‬قطعها ‪ 3‬ولا ظهور لواحد من ذلك ‪ ،‬وتفسير الشار ع القطع من الكو ع"‬ ‫مبين لذلك الإجمال‪.‬‬ ‫قلنا ‪ :‬اليد تطلق ظاهرا على العضو كله إلى المنكب ولفظ القطع ظاهر في الإبانة‬ ‫‪ -‬أيضا ‪ -‬وإبانة الشارع لذلك العضو من الكو ع مبين أن المراد من العضو كله ذلك‬ ‫‪" 2‬‬ ‫رمت عََرَح‪:‬‬ ‫البعض ‪ ،‬وكذة' اختلفوا في قوله تعالى‪ :‬ظ‬ ‫نكمته‬ ‫ا تات‬‫حرمت‬ ‫‏(‪ )١‬ابن في ب ساقطة‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم‪.٣٨ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬ابانلسبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٥ ٩‬‬ ‫‏(‪ )٤‬نسب الكمال بن الهمام وابن عبدالشكور هذا القول إلى شرذمة من الناس من غير تعيين من أي المذاهب ؛‬ ‫وكذا شارحا مسلم الثبوت والتحرير لم يبينا ذلك (التحرير بشرح التيسير) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪( 0 ١٧‬مسلم الثبوت‬ ‫‏‪٩٢.‬ص‬ ‫يشرح الفواح) ح ‏‪١‬‬ ‫)( الكوع ‪ ،‬ويقال الكاع ‪ -‬أيضا ‪ -‬طرف الزند الذي يلي أصل الإبهام (ابن منظور) (لسان العرب) باب‬ ‫العين فصل الكاف ث ج‪٨‬‏ ص‪٣١٦‬‏ ‪ ،‬إبراهيم أنيس(المعجم الوسيط) باب الكاف ‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.٨٢٧٢‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬في ب كذلك‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‪.٢٢٣ ‎‬‬ ‫)( القرآن الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم‪.٣‬‏‬ ‫©‬ ‫‪2٥‬‬ ‫"‪٦‬‬ ‫٭ ‪» %‬‬ ‫خصول ا صول‬ ‫> > >‬ ‫نقال الكرخي وبعض الشافعية ‪ :‬إسناد التحريم إلى العين لا يصحه‘}‘‪ ،‬لأنه إنما‬ ‫يتعلق بالفعل & فلا بد من تقديره ‪ 3‬وهو محتمله"" لأمور لا حاجة إليها جميعا ولا‬ ‫مرجح لبعضها ‪ ،‬فهو بجمل‪.‬‬ ‫قلنا ‪ :‬بل لها مرجح وهو العرف ‪ ،‬فإن العرف قاض بأن المراد تحريم الاستمتاع‬ ‫بوطء ونحوه ‪ ،‬وفي الثاني تحريم الأكل ونحوه فلا إجمال ‪ ،‬وكذا قوله تعالى ‪:‬‬ ‫وامسحوا برووسكء() لا إجمال فيه"‘‪.‬‬ ‫وخالف بعض الحنفية فقال بإجماله(ث‘ لتردده بين مسح الكل والبعض ‪ ،‬ومسح‬ ‫الشارع الناصية مبين لذلك ‪ ،‬قلنا‪ :‬لا نسلم تردده ‪ ،‬وإنما هو لمطلق المسح الصادق‬ ‫بأقل ما يطلق عليه اسم المسح ‪ ،‬ومسح الشارع الناصية إنما هو عمل بذلك الإطلاق‬ ‫ك وكذا حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه("'‪.‬‬ ‫قال بعض الحنفية وأبو الحسن وأبو عبدالله البصريان بإجماله(ُ محتجين بأنه لايصح‬ ‫رفع الملذكورات } وهي موجودة حسا فلا بد من تقدير شيء ‪ 3‬وذلك المقدر متردد‬ ‫بين أمور كثيرة لا حاجة إلى جميعها ولا مرجح لبعضه"'‪ ،‬فهو جمل قلنا‪ :‬المرجح‬ ‫‏(‪ )١‬الشيرازي (شرح اللمع) ج‪١‬‏ ص‪٤٥٨‬‏ } الأنصاري (فواتح الرحموت) ج‪١‬‏ ص‪٢٣‬‏ ‪ ،‬لكن عبدالعلي‬ ‫الأنصار قال ‪ :‬ثم نسبة الإجمال إلى الكرخي مخالفة لما في الكشف ا فإنه قال‪ :‬وذهب بعض أصحابنا‬ ‫ومنهم الشيخ أبو الحسن الكرخي ومن تابعه إلى أن المراد تحريم الفعل وذهب قوم من القدرية ‪ ،‬كابي‬ ‫عبدالله البصري وأبي هاشم إلى أنه بجمل الأنصاري (فوات الرحموت) ج‪١‬‏ ص‪٢٣‬‏ ‪ ،‬وانظر‪ :‬أبو الحسين‬ ‫(المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪٣٠٧‬‏ ‪ ،‬أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج‪١‬‏ ص‪.١٦٦‬‏‬ ‫‏(‪ (٢‬في ب محتاج‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم‪.٦ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬من قوله وكذا إلى قوله إجمال فيه ساقطة من ب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬وحكاه أبو الحسين البصري عن العراقيين من الأحناف ‪ .‬أبو الحسين (المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪٢٠٨‬‏ ‪ ،‬الأنصاري‬ ‫‏‪٧٦١.‬ص‬ ‫(فواتح ال حموت) ج‪١‬‏ ص؟‪٢٣‬‏ ‪ .‬أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج ‏‪١‬‬ ‫(‪ )٦‬الحديث أخرجه الإمام الربيع بن حبيب (الجامع الصحيح) باب ما جاء في التقية ‪ 7‬حديث رقم‪© ٧٢٩٤ ‎‬‬ ‫‪‎‬ج‪( ٢‬‬ ‫‪} ٢٠٤٣‬‬ ‫حديث‪‎‬‬ ‫المكره‬ ‫© باب طلاق‬ ‫الطلاق‬ ‫ابن ماجة) كتاب‬ ‫‪ =& ٢٠١‬وابن ماجة (ستن‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫‪ ٥١٣‬وانظر ص‪ ٦٨‬من الكتاب‪‎.‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫(!) أبو الحسين (المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ٣١‬الأنصاري (فواتح الرحموت) ج‪١‬‏ ص‪٣٨‬‏ ‪ ،‬أمير باد شاه (تيسير‬ ‫التحرير) ج‪١‬‏ ص‪١٦٩‬‏ ‪ ،‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪٦٢‬‏ ص ‏‪.٥٩‬‬ ‫)( في ب إلى بعضها‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫_‬ ‫سمسسسے۔‪‎_.‬‬ ‫> >‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭«٭‬ ‫موجود وهو العرف ‪ ،‬فهو يقضي بأن رفع الموةاخذة } فلا إجمال في هذه المذكورات‬ ‫كلها وإنما الإجمال في مثل لفظ القرء لأنه متردد بين الطهر والحيض لاشتراكه‬ ‫بينهما } وكالنور فهو صالح للعقل ونور الشمس لتشابههما } وكالجسم فهو صالح‬ ‫للسماء والأرض لتمائلهما في الجسمية وهو التركيب من جزءين فصاعدا ‪ ،‬وكلفظ‬ ‫المختار لتردده بين اسم الفاعل والمفعول ‪ ،‬وفي رجوع الضمير إلى مذكورين('' أو‬ ‫مذكورات كقوله تعالى‪ :‬أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح(" لتردد الضمير في بيده‬ ‫بين الزوج والولى ‪ 3‬وكلفظ الراسخون”"' لتردده بين العطف والابتداء‪.‬‬ ‫وحمله الجمهور على الابتداءث لما قام عندهم من الأدلة ‪ 7‬وهو الصحيح‬ ‫ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة و ألسنة العرب فلا معنى لانكار من أنكره ( والله‬ ‫تعالى(" أعلم‪:.‬‬ ‫‏(‪ )١‬فميذبكرين‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٢٢٣٧ ‎‬‬ ‫مي‪‎.‬‬ ‫لة ف‬ ‫(‪ )٣‬فيا بل زي‬ ‫عاد‬ ‫أهلة‪.‬‬ ‫مرسهذ‬ ‫اقلذك‬ ‫‏(‪ )٤‬سب‬ ‫تعالى في ب ساقطة‪.‬‬ ‫()‬ ‫٭ ‪+ +‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫‪<> +‬‬ ‫القنصل الحادي والسبعون‬ ‫‪ 2‬الكلام على اللفظ المحتمل معنيين فأكثر(ا'‬ ‫وإذا ورد اللفظ محتملا لمعنى شرعي واخر لغوي فالمعنى الشرعي أوضح من‬ ‫اللغوي فيحمل عليه ؛ لأن النبى _ يق ‪ -‬بعث لبيان الشرعيات ‪ ،‬وقيل‪ :‬لايحمل‬ ‫على الشرعي في النهي ‪.‬‬ ‫وقال الغزالى هو جمل( ‏‪ ٢‬أي ‪ :‬فلا يحمل على أحدهما الا بدليل او قال الآمدي ‪:‬‬ ‫يحمل على اللغوي" وقد تقدم ذكر طرف من هذا في الحقيقة والمجاز ‪ ،‬فإن تعذرت‬ ‫إرادة المعنى الشرعى حقيقة رد إليه مجازا محافظة على الشرعي ما أمكنُ'‪.‬‬ ‫هنا _(ُ‪ 6‬لتردده بين المجاز الشرعي والمسمى اللغوي ‪ ،‬وقيل‪:‬‬ ‫وقيل‪ :‬هو بجمل‬ ‫يحمل على اللغوي(" تقديما للحقيقة على المجاز ‪ ،‬والمختار الأول ‪ ،‬مثال ذلك‬ ‫قوله‪ -‬يل‪ :‬الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام("'‪ ،‬فقد تعذرت ‪-‬‬ ‫هنا‪ -‬إرادة الصلاة الشرعية حقيقة فيحمل عليها مجازا كأن يقال‪ :‬هو كالصلاة باعتبار‬ ‫الطهارة والنية ونحوهما ‪ ،‬أو يحمل على الحقيقة اللغوية وهي(“الدعاء بخير ں لأن‬ ‫‏(‪ )١‬في ب واكثر‪.‬‬ ‫(") الذي ذهب إليه الغزالي في المستصفى التفصيل في المسألة فقال‪ :‬إنه بجمل إذا ورد في النهي » ويحمل على‬ ‫المعنى الشرعي إذا ورد في الإثبات والأمر وقد ذكر المؤلف عن الغزالي هذا التفصيل في الفصل السادس‬ ‫والعشرين في وجوه استعمال الألفاظ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬الغزالي (المستصفى) ج‪١‬‏ ص‪.٢٥٩‬‏‬ ‫(‪ )٣‬الآمدي (الإحكام)‪٣ ‎‬ج ‪٧٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬وهو اختيار الآمدي (الاإحكام) ج‪ ٢٣‬ص‪ ، ٢٥‬وابن الحاجب (ختصر المنتهى بشرح العضد)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪،١٦١‬‬ ‫ص‪ ٦٤٦ ٣٢ ‎‬والكمال (التحرير يشرح التيسير)‪ ‎‬ج‪١‬‬ ‫وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‬ ‫‪‎‬ص‪ ١٧ ٤-١٧٣‬آ وابن عبدالشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج‪ ٢‬ث ص‪ ، ٤١‬ونسبه ابن النجار إلى‪‎‬‬ ‫أصحابه الحنابلة (شرح الكوكب المنير) ج‪ ٢٣‬ص‪ ، ٤٣٣‬والزركشي إلى الاكثر (البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٥‬ص‪.٨٥‬‬ ‫(‪ )٥‬اختاره الغزالي (المستصفى) ج‪ ١‬ص‪ ، ٢٥٧-٣٥٦‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٢‬ص‪. ٦٢‎‬‬ ‫)( ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ، ٦٣‬أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.١٧‬‬ ‫‏(‪ )١‬الحديث أخرجه اين خزيمة (صحيح ابن خزيمه) كتاب المناسك & باب الرخصة في التكلم بالخير في‬ ‫الطواف حديث ‏‪ ، ٢٧٢٢٩‬‏‪٤‬ج ‏‪٢٢٢‬ص ‪ ،‬والحاكم (المستدرك) كتاب المناسك ‘ حديث ‏‪ ، ١٦١٨٦‬‏‪١‬ج‬ ‫‏‪٠٢٦‬ص وذكره على المتقي الهندي (كنز العمال) كتاب الحج والعمرة ‪ ،‬الباب الثاني & الفصل الرابع &‬ ‫‏‪.١ ٤٣-١‬‬ ‫‏‪ ١٦٠٠٦‬‏‪٥‬ج ‏‪٩٤‬ص ‪ ،‬قال السيوطي‪ :‬حديث حسن(الجامع الصغير) ج‪٢‬‏ ص‪٤٢‬‬ ‫حديث‬ ‫‏)‪ (٨‬في ا وهو هي‪.‬‬ ‫> > >‬ ‫فصول اصول‬ ‫‪% > +‬‬ ‫الطواف مشتمل على الدعاء فهو بعضه لعلاقة الكلية والجزئية‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬هو بجمل لتردده بين الأمرين كما تقدم ‪ 5‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫واختلفوا في اللفظ المستعمل تارة لمعنى وأخرى لمعنيين آخرين ليس ذلك المعنى‬ ‫منهما إن كان استعماله في الوجهين على السواء & فقيل‪ :‬هو بجمل" لتردده بين‬ ‫المعنى الأول والمعنيين الآخرين ‪ ،‬وقيل‪ :‬استعماله في المعنيين أرحط"' لأنه أكثر‬ ‫فائدة } فإن كان المعنى الآول داخلا فيهما بأن يكون هو أحدهما فالعمل به قطعا"'‬ ‫لوجوده في الاستعمالين ‪ 3‬وقيل‪ :‬يعمل به والآخر( لأنه أكثر فائدة & مثال الأول ما‬ ‫رواه مسلم عنه يلة ‪ -‬لا ينكح المحرم ولا ينكح بناء على أن النكاح مشترك‬ ‫بين العقد والوطء » فإنه إن حمل على الوطء استفيد منه معنى واحد وهو أن المحرم‬ ‫لا يطأ ولا يمكن غيره من وطئه ئ وإن حمل على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر‬ ‫مشترك وهو أن المحرم لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره ‪ ،‬ومثال الثاني قوله _ كة ‪: -‬‬ ‫الثيب أحق بنفسها من وليه(") أي‪ :‬بأن تعقد لنفسها أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا‬ ‫خحصوه إما إذا كانت‬ ‫يجبرها ئ وقد قال بالاول أبو حنيفة وبعض الشافعية(‪'١‬‏ لكنهم‬ ‫(‪ )١‬قال به الغزالي (المستصفى) ج‪ ١‬ص‪ ، ٢٥٥‬وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪٢ ‎‬ج ؛‪٥٦٤٦‬ص‪‎‬‬ ‫ورجحه الزركشي ونسبه الصفي الهندي إلى الأقلين (البحر المحيط) ج‪ ٥‬ص‪ ، ٨٢-٨١‬وهو ظاهر‪‎‬‬ ‫مذهب الحنابلة ‪ .‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير)‪٣٢ ‎‬ج ‪١٣٤.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬اختاره الآمدي ‪ ،‬وحكاه عن الأثير (الاحكام) ج‪٣‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢‬وكذا الصفي الهندي حكاه عن اكثر العلماء‬ ‫الزركشي (البحر المحيط) ج‪٥‬‏ ص‪.٨١‬‏‬ ‫(‪ )٣‬قال به ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٢‬ص‪ ٦٥‬ء والزركشي (البحر المحيط)‪٥ ‎‬ج ‪٢٨.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬المحلي (ثرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٦٦‬‬ ‫‏(‪ (٥‬مسلم (صحيح مسلم بشرح النروي) كتاب النكاح ‪ 0‬باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ء حديث‬ ‫رقم ‏‪ ١٤٠٩‬ث ج‪١٠‬‏ ص‪٢٠٤‬‏ ‪ ،‬وابن ماجة (سنن ابن ماجة) المعجم } النكاح باب المحرم يتزوج ‪،‬‬ ‫حديث‪١٩٦٦‬‏ ‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ، ٤٧٢‬وأخرجه أبو داود (ستن أبي داود ح كتاب المناسك » باب المحرم يتزوج‬ ‫حديث ‏‪ ١٨٤١‬ي ج؟‪٢‬‏ ص‪١٧٥‬‏ ء وينظر ‪ :‬الألباني (إرواء الغليل) حديث ‏‪ ، ١٠٣٧‬‏‪٤‬ج ‏۔‪٦٢٢‬ص‬ ‫‏(‪ )٦‬الحديث أخرجه مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب النكاح } باب استئذان الثيب في النكاح‬ ‫‪ :2‬ا‪‎6‬‬ ‫بالنطق ث ج‪٩‬‏ ص‪٢١٧‬‏ ‪ ،‬والربيع بن حبيب الآم أحق بنفسها من وليها ‪ ،‬والبكر تستأذن في نفسها‬ ‫‪٣‬‬ ‫م\‬ ‫رقم‬ ‫في الأولياء ) حديث‬ ‫باب‬ ‫النكاح‬ ‫وإذنها صماتها ا الربعي ابن حبيب (الجامع الصحيح) كتاب‬ ‫> ‪2‬‬ ‫‏‪٦٠٢.‬ص‬ ‫‏‪٥٠١‬‬ ‫ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‬ ‫‏‪٦٢‬ص ‪ 5‬وانظر‪:‬‬ ‫ج ‏‪١‬‬ ‫‏)‪ (٧‬الأنصاري (فواح ال ر حموت)‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪.٦٦‬‏‬ ‫‪583‬‬ ‫« >‬ ‫فصول اخصول‬ ‫>< >‪%‬‬ ‫في مكان لا ولي لها فيه ولا حاكم & نقل بعضهم هذا القول عن الشافعي(‪.١‬‏‬ ‫قال ابن القاسم‪ :‬يحتمل أن يكون المراد أن المعنى الواحد الذي يستعمل فيه اللفظ‬ ‫تارة هو عقدها لنفسها ك والمعنيان اللذان يستعمل فيهما تارة أخرى وذلك المعنى‬ ‫أحدهما أن تعقد لنفسها أو تأذن لوليها ى ويحتمل أن يكون المراد أن المعنى الواحد‬ ‫أن تأذن لوليها وأن المعنيين أن تأذن لوليها أو تعقد لنفسها قال‪ :‬ويؤيد الأول ما‬ ‫في بعض النسخ مما صورته هكذا أي ‪ :‬بأن تعقد لنفسها أو بأن تعقد لنفسها أو تأذن‬ ‫لوليها‪&'٢‬‏ و الله أعلم‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬تمثو‬ ‫‏‪١‬‬ ‫م‬ ‫‏(‪ )١‬ذكر الجلال المحلي أن الذي نقل هذا القول عن الشافعي هو يونس ابن عبدالأعلى ‪ .‬المحلي (شرح المحلي‬ ‫«‬ ‫على جمع الجوامع) ج‪٦٢‬‏ ص‪٦٦‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٥‬‏ ص‪.٨٣٢‬‏‬ ‫‏‪.٥‬‬ ‫ص‪.١٨٩٧‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ابن قاسم (الآيات البينات) ج‬ ‫‪٣٤٥‬‬ ‫‪.92‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سسسس۔۔۔‬ ‫`‬ ‫__‬ ‫< < >>‬ ‫فصول الخصول‬ ‫» ‪+ %‬‬ ‫الفصل ا لثاني وا لسبحون‬ ‫وحكمه‬ ‫ا لبيا ن وصفته‬ ‫‪5‬‬ ‫قال ابن!" السبكي‪ :‬البيان إخراج الشيء من حيز الاشكال إلى حيز التجلي ‪ ،‬يعني‬ ‫الاتضاحل")‪ ،‬قال المحلي‪ :‬فالإتيان بالظاهر من غير سبق إشكال لا يسمى بيانا"‬ ‫ولا يجوز تأخير البيان لمن احتاج إليه بعمل أو فتوى أو حكم لحاجته إلى ذلك‪.‬‬ ‫واختلفوا هل يكون البيان بالفعل كما يكون بالقول أو لا يكون إل بالقول‬ ‫لطول زمن الفعل ‪ ،‬فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله بالقول وتأخيره ممتنع‪.‬‬ ‫والصحيح أنه يكون البيان بقوله ‪ -‬يلة ‪ -‬وبفعله وتقريرهث‪ 0‬ويكون بالكتاب‬ ‫وبالسنة والإجماع(‪.0٦‬‏‬ ‫ومن منع البيان بالفعل الدقاق(" ومنع أبو عبدالله البصري البيان بالتقرير“"‬ ‫محتجا بأن السكوت منه _ يلة ‪ -‬محتمل للرضا بالفعل & ومحتمل لغير ذلك » ولنا‬ ‫في الرد عليه أن سكوته يلق ‪ -‬محتمل للرضا بالفعل { ومحتمل لغير ذلك ‪ ،‬ولنا‬ ‫في الرد عليه أن سكوته ‪ -‬يل ‪ -‬على عدم الرضا مع القدرة على الإنكار غير جائز‬ ‫عليه ؛ لأنه سكوت عن إنكار منكر فعلمنا أن المسكو ت عنه مباح‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ابن في ب ساقطة‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪٢ ‎‬ج ‪٧٦.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٣‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.٦٧‬‬ ‫‏(‪ )٤‬إلا في أ ساقطة‪.‬‬ ‫(د) وهو قول السالمي وحكاه عن الجمهور ‪( 2‬شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ١٨٩‬وابن النجار ونسب إلى‬ ‫معظم العلماء القول بالبيان بالفعل ‪( ،‬شرح الكوكب المنير) ج‪٣‬‏ ص‪ ٤٢‬‏‪ & ٤٤٥٤‬وحكى الزركشي هذا‬ ‫القول عن الجمهور (البحر المحيط) جه‪٥‬ه‏ ص‪.٩٨‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٥‬‏ ص‪٩٢٦‬‏ ‪ ،‬ابن المرتضي (منهاج الوصول) ص‪٣٧٥‬‏ ‪ ،‬الشماخي (محتصر‬ ‫العدل) ص ‏‪ ١٢٣‬؟ السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.١٨٨‬‏‬ ‫‏(‪ )٧‬وحكاه ابن عبدالشكور عن شرذمة من الناس ‪ ،‬قال الأنصاري ‪ :‬لا يعتد بهم (مسلم الثبوت يشرح الفواح)‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪٤٥‬‏ ‪ ،‬وجعل الكمال بن الهمام هذا القول شاذا (التحرير بشرح التيسير) ج‪٢٣‬‏ ص‪١٧٥‬‏ ‪ ،‬وينظر‪:‬‬ ‫ابن المرتضى (منهاج الو صول) ص‪٢٥‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.١٨٩‬‏‬ ‫() ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪٢٥‬‏ آ السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.١٨٩‬‏‬ ‫٭ ‪ +‬٭‬ ‫ولنافي الرد على الدقاق أن البيان بالقول قد يطول ‪ -‬أيضا ‪ -‬كالفعل ‪ ،‬وقد‬ ‫يكون طوله لمزيد فائدة } وهو أوضح من القول وأدل على المطلوب فلا بأس‬ ‫به وإذاعرفت ذلك فاعلم أن الأصوليين اختلفوا في البيان هل يصح أن يكون‬ ‫أضعف متنا من المبين أم يشترط أن يكون أقوى منه؟ أم يشترط التساوي إن لم‬ ‫يكن أقوى؟ أقوال ثلاثة } والجمهور على أنه يكون أقوى ومثله وأضعف منه ‪.‬‬ ‫فلا تقدح أضعفية البيان للمجمل ‪ ،‬لأنه إن كان تخصيص العموم وتقييد المطلق‬ ‫جائزا بالأدلة الظنية كخبر الآحاد والقياس كما تقدم في محله فبالأولى قبوله في‬ ‫بيان الإجمال لأنه يت رجح بأدنى دليل ( ‏‪.١‬‬ ‫وقال الكرخي‪ :‬لا يصح كون البيان أضعف متنا أو دلالة من المبين بل يجب‬ ‫استواؤهما«"‘‪ 3‬والقول الثالث لاين الحاجب ومن تبعه أنه يجب أن يكون البيان‬ ‫أقوى("'& والصحيح الأول ‘ والله أعلم‪.‬‬ ‫س«‪-‬س_‬ ‫‪2‬‬ ‫ابن‪‎‬‬ ‫(‪ (١‬ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪٨٦ ٦٢ ‎‬ص‪ |} ‎‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪ ٥‬ص‪©١٠٣‬‬ ‫روث ‏ل‪١‬كه‬ ‫النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٣‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ٤٥‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.١٩١٠‬‏‬ ‫ت‬ ‫‏‪ .١٦٢٣‬القرافي‬ ‫‏(‪ ()٢‬ايو الحسين (المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪٢١٣٢‬‏ ‪ .‬اين الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج! ص‬ ‫ص‬ ‫بنميح الفصول)‬ ‫(شرح‬ ‫‪7,‬‬ ‫‪.١٠‬‬ ‫ص‪٢‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ح‬ ‫‏‪ . ٢٨٢‬الزركشي (البحر المحيط)‬ ‫و‬ ‫‏‪ ، ١٣‬ونسبه العضد إلى الأكثر ‪ .‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى‬ ‫‏(‪ )٣٢‬قال يه البدر الشماخي (مختصر العدل) ص‬ ‫غ‬ ‫بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص ‏‪.١٦٣‬‬ ‫‪(99 9‬‬ ‫تكن‬ ‫فصول الخصول‬ ‫‪% + +‬‬ ‫الفصل التالث والسبعون‬ ‫‪ 2‬حكم البيان المتكرر‬ ‫وإذا ورد بيان المجمل متكررا فإن متفقين فى الدلالة فالأول هو البيان } أعني‬ ‫المتقدم منهما من قول وفعل هو بيان المجمل ‪ ،‬والثاني تأكيد له وإن كان دونه في‬ ‫القوة"‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن كان دونه فالنانى هو البيان؛ ") لأن الشىع لا يوكدبما هو دونه ‪6‬‬ ‫قلنا‪ :‬هذا في التاكيد بغير المستقل ‪ ،‬أما المستقل فلا بأس به ‪ ،‬ألا ترى أن الجملة‬ ‫تؤكد بجملة دونها ‪ ،‬وإن لم يتفق البيانان القول والفعل ‪ ،‬كما إذا زاد الفعل على‬ ‫مقتضى القول فالبيان القول ‪ ،‬ويكون فعله لق ‪ -‬الذي زاد على مقتضى قوله‬ ‫ندبا أو واجبا في حقه دون أمته سواء تقدم القول على الفعل أو تأخر عنه جمعا‬ ‫بين الدليلين("'‪.‬‬ ‫وقال أبو الحسين البصري‪ :‬البيان هو المتقدم منهم‘‪ ،‬كما في قسم اتفاقهما‬ ‫‪ 3‬يعني‪ :‬إن كان المتقدم القول فحكم الفعل كما سبق أو تقدم الفعل فالقول ناسخ‬ ‫للزائد منه‪.‬‬ ‫‪ .‬؟قلنا‪ :‬ا‪٠‬‏ عدم ال‪.‬نسخ ‪.‬يما ما|“قلناه أولى ‪ ،‬م ‪.‬ثال المسألة‪ -‬كما لو طا ‪.‬ف _ كيللاة ‪ -‬بعد ‪..‬نزول‬ ‫فأمره بالطواف‬ ‫اية الحج المشتملة على الطواف طوافين وأمر بطواف واحد‬ ‫(‪ )١‬وهو قول الفخر الرازي (المحصول) ج‪ ٣‬ص‪ ، ١٨٢‬وابن الحاجب (مختصر المنتهى يشرح العضد)‪٢ ‎‬ج‬ ‫‪٣٦١‬ص‪ ، ‎‬والبيضاوي (المنهاج بشرح الإبهاج) ج‪ ٦٢‬ص‪ ، ٢١٣‬وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح‪‎‬‬ ‫المحلي) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٦٨‬والزركشي(البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٥‬ص‪ ، ١ ٠١‬وابن النجار (شرح الكوكب النير)‪٢ ‎‬ج‬ ‫‪.١٩٢٨‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫‪٧٤٤‬ص‪ © ‎‬والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬قال به الآمدي (الإحكام) ج‪٣‬‏ ص‪٢٢‬‏ ‪ ،‬وانظر المراجع السابقة‪.‬‬ ‫(مختصر المنتهى بشرح العحضد)‪٢ ‎‬ج‬ ‫ى وابن الحاجب‬ ‫ص‪١٨٢‬‬ ‫ج‪٢‬‬ ‫(‪ )٣‬قال به الفخر الرازي (الملحصول)‬ ‫ا‪١‬لل‪٦‬ح‪٣‬لصي)‪ ‎‬جآ‪ ٢‬والصبي‪٨‬ض‪٦‬او‪-‬ي‪٦٩‬المن ‪،‬هاجوالبساشلرمحي الإبهاج) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٢١٣ ‎‬وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح‪‎‬‬ ‫‪< ` ٠ : 2‬ع ‪_ .‬‬ ‫‪ ، ٩١٣‬وحكاه ابن السبكي‪‎‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫(شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‬ ‫‪)6‬انشاتاونان‬ ‫‪ ، ١ ٠٢‬عن الجمهور‪‎.‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫(الإبهاج)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪ ٤ ٢١٣‬والزركشي (البحر المحيط) ج‪٥‬‬ ‫‏‪ ، ٢١٢‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٥‬‏ ص‪١٠٢‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة‬ ‫‏(‪ )٤‬أبو الحسين (المعتمد) ج‪١‬‏ ص‬ ‫‪ ©.‬م‬ ‫‏‪٣٩١.‬ص‬ ‫الشمس) ح ‏‪١‬‬ ‫‪" 9>.‬‬ ‫(د) وهي قوله تعالى‪ :‬ثم ليقضوا تفنهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ‪ -‬الحج (مدنية) آية رقم ‏‪.٢٩‬‬ ‫‪٣٤٨‬‬ ‫‪+‬٭‬ ‫> >‬ ‫الواحد هو البيان لإجمال الطواف المذكور فى الاية ‪ ،‬وفعله الذي زاد على مقتضى‬ ‫قوله هو ندب في حقنا ‪ 5‬فينبغي اتباعه فيه تأسيا به ‪ -‬يلة ‪ -‬وأما إن نقص الفعل عن‬ ‫مقتضى القول كأن طاف واحدا وأمر بائنين ‪ ،‬فبيان الإجمال هو القول ‪ ،‬ونقصان‬ ‫الفعل عن قوله تخفيف في حقه ‪ -‬يلقو ‪ -‬سواء تأخر الفعل أو تقدم ‪ ،‬هذا تحقيق‬ ‫المقام } والله أعلم‪.‬‬ ‫‪22 < :2‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٣٤٩‬‬ ‫‪٥/‬‬ ‫ي‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪`×=.‬‬ ‫« < >‬ ‫قصول اخصول‬ ‫٭ ج >‬ ‫الفصل الرابع والسبعون‬ ‫تأخيرالبيان عن وقت الحاجة‬ ‫اعلم أن تأخير البيان لمجمل أو ظاهر عن وقت الاحتياج إلى العمل به غير جائز‬ ‫عندنا لأنه لايصح أن يكلفنا سبحانه وتعالى بفعل شيء أو تركه ولا نعلم كيفية الفعل‬ ‫أو الترك ؛ لأنه يكون حينئذ تكليفابمما لا يطاق } وهو غير جائز في حقه تعالى ‪.‬‬ ‫بمعنى‪ :‬أنه ليس من مقتضيات الحكما‘‪ ،‬وهو سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله كلها‪.‬‬ ‫وأجاز جمهور الأشاعرة وقوعه" أي‪ :‬وقو ع تأخير البيان لكنهم قالوا‪ :‬غير‬ ‫واقعك وهم المجوزون التكليف بما لا يطاق ‪ ،‬وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب‬ ‫بالمجمل أو بالظاهر إلى وقت الاحتياج للعمل به فجائز واقع عند الجمهور‪.'"١‬‏‬ ‫وقال قوم‪:‬يمتنع تاخيره مطلقا ‪ 3‬قالوا‪ :‬لأن التأخير خز(" بفهم المرادعند‬ ‫الخطاب©‪ ،‬وقيل‪ :‬يمتنع التأخير في غير المجمل( ‏‪ » (٦‬وهو ماله معنى ظاهر ‪ ،‬لاإيقاعه‬ ‫المخاطب في فهم غير المراد بخلافه في المجمل ‪ ،‬وقيل‪ :‬يمتنع تأخير البيان الإجمالي‬ ‫‏(‪ )١‬في ب الحكم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الرازي(المحصول) ج‪٣‬‏ ص‪١٨٧‬‏ ‪ ،‬الآمدي ج‪٣‬‏ ص‪٣٦‬‏ » القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪٢٨٢‬‏ ‪ 0‬ابن‬ ‫السبكي (الابهاج) ج‪٢‬‏ ص‪٢١٥‬‏ » المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪٢‬‏ ص‪.٦٩‬‏‬ ‫‏‪ ، ٦٩‬وحكاه الآمدي‬ ‫‏(‪ )٢‬كما حكاه عن الجمهور ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج ‏‪ ٢‬ص‬ ‫عن أكثر الشافعية (الإحكام) ج‪٣‬‏ ص‪٣٦‬‏ ‪ ،‬وانظر‪ :‬أبو الحسين(المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪٣١٥‬‏ ‪ ،‬ابن حزم‬ ‫(الإحكام) ج‪١‬‏ ص‪٨٢-٨١‬‏ ة الشرازي (شرح اللمع) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ١٦‬القرافي (شرح تنقيح الفصول)‬ ‫ص؟‪٢٨٢٢‬‏ ‪ ،‬الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪٦٢‬‏ ص‪٦٨٨‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (الإبهاج) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢١٥٩‬‏ ‪6‬‬ ‫ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪٣٩٠‬‏ \ الشماخي (شرح مختصر العدل) ص‪٦٣‬‏ ‪ ،‬ابن النجار (شرح‬ ‫‏‪ . ٤٩‬السالمي (شرح طلعة‬ ‫ج ‏‪ ٢‬ص‬ ‫© الأنصاري (فواتح ال ر حموت)‬ ‫الكوكب المنير) ج‪٢‬‏ ص‪٤٥٣٢‬‏‬ ‫الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.١٨٤-١٨٣‬‏‬ ‫‏(‪ )٤‬ونسبه الآمدي إلى أبي إسحاق المروزي وأبي بكر الصيرفي (الاحكام) ج‪٣‬‏ ص‪٣٦‬‏ ‪ ،‬وحكاه أبو الحسين‬ ‫البصري عن بعض الحنفية (المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪ ٥‬‏‪ & ٣١‬والطوفي عن أبي بكر عبدالعزيز وأبي الحسن التميمي‬ ‫من الحنابلة وحكاه عن الظاهرية (شرح مختصر الروضة) ‪ ،‬لكن اين حزم صرح بجواز التاخير عن وقت‬ ‫الخطاب (الإحكام) ج‪١‬‏ ص‪٨٣-٨١‬‏ ‪ ،‬وانظر الشيرازي (شرح اللمع) ج‪٦٢‬‏ ص‏‪ ، ٤٧٣‬أبو الخطاب‬ ‫(التمهيد) ج‪٢‬‏ ص‪٢٩١‬‏ } الشماخي (شرح مختصر العدل) ص‪.٦٣‬‏‬ ‫(د) في ب محل‪.‬‬ ‫الشيرازي (شرح اللمع)‪١ ‎‬ج‬ ‫(‪ )٦‬قال به الكرخي وجماعة من الفقهاء ‪ 5‬أبو الحسين (المعتمد) ج‪ ١‬ص‪٣١٥‬‬ ‫ص‪ ٤٢٤٣‎‬إ الامدي (الإحكام) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٣٦‬ابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.١٦٤‬‬ ‫‪+ + +‬‬ ‫في ماله ظاهر(\_‘ مثل هذا العام مخصوص وهذا المطلق مقيد ‪ 5‬وهذا الحكم منسو خ‬ ‫بيدل لوجود المحذور قبله فى تأخير الاجمالي دون التفصيلي لمقارنة الإجمالي‬ ‫يخلاف المشترك والمتواطئ مما ليس له ظاهر فيجوز تاخير بيانهما الإجمالي‬ ‫كالتفصيلي ‪ ،‬كأن يقال ‪ :‬المراد أحد المعنيين مثلا في المشترك وأحد الماصدقات("'‬ ‫مثلا في المتواطىء لانتفاء المحذور السابق‪ ،‬وخامسها يمتنع التأخير في غير النسخ‬ ‫لإاخلاله بفهم المراد من اللفظ بخلاف النسخ("'‪ ،‬لأنه رفع للحكم أو بيان لانتهاء‬ ‫أمده » وسادسها يجوز تأخير البيان في النسخ اتفاقا لانتفاء الإخلال بالفهم عنه لما‬ ‫ذكر؛‘& وسابعها لا يجوز تأخير بعض من البيان دون بعضره'‪ ،‬لأن تأخير البعض‬ ‫يوقع المخاطب في فهم أن المقدم جميع البيان وهو غير المراد ‪ 3‬وهذا مفرع على‬ ‫الجواز في الكر( ‏‪. (٦‬‬ ‫والأصح الجواز والوقوع ‪ ،‬ومما يدل على وقوع التاخير قوله تعالى‪ « :‬وأَََمُوا‬ ‫إلخ‪ .‬فإنه عام فيما يغنم مخصوص بقوله‬ ‫أتمَاعَمَشُم تن ئ تأت يتر خذه"‬ ‫(‪ )١‬هو قول أبي الحسين البصري (المعتمد) ج‪ ١‬ص‪ ٢١٧-٣١٦‬آ وانظر الفخر الرازي (المحصول)‪٢ ‎‬ج‬ ‫‪٨٨١‬ص‪ ، ‎‬الآمدي (الإحكام)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٢٦‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الماصدق ح هو المعنى الموجود في الخارج _ أي خارج الذهن ‪ -‬وهو المعبر عنه بالعالم الخارجي ئ ومثال ذلك‬ ‫قولك & حيوان ناطق ‪ ،‬فإنه معني بصدق على زيد الموجود في الخارج ؛ لأنه إنسان ‪ 3‬وفي هذه الحالة يكون‬ ‫زيد من صدق عليه المعنى & ولأجل الاختصار غلبوا ما لغير العاقل على من التي للعاقل في الاستعمال فقالوا‪:‬‬ ‫ما صدق ‪ ،‬ثم ادخلوا عليها آل التعريف فصارت الكلمة الماصدق ‪ ،‬وعكس الماصدق المفهوم ‪ ،‬فهو المعنى‬ ‫الموجود في الذهن كقولك‪ :‬فهم خالد الشيء أو علمه ‪ 5‬فهو مفهوم أو معلوم والمعلوم والمفهوم موطنهما‬ ‫الذهن ‪ ،‬الفضلي عبد الهادي (مذكرة المنطق) ص‪ ٤‬‏‪ ٥‬حبنكة الميداني (ضوابط المعرفة) ص‪.٤٥٦‬‏‬ ‫‏‪ \ ١‬ونسبه الفخر‬ ‫‏(‪ )٣‬قال به أبو علي الجبائي وابنه والقاضي عبدالجبار } أبو الحسن (المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪٥‬‬ ‫الرازي إلى أكثر المعتزلة الذين تقدموا أبا الحسين (المحصول) ج‪٢‬‏ ص‪١٨٨‬‏ ‪ ،‬الآمدي (الإحكام) ج‪٣‬‏‬ ‫ص‪٣٦‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (الإبهاج) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢١٦‬‏‬ ‫(‪ )٤‬حكاه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪٢! ‎‬ج ۔‪!١١٧‬ص‪‎‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‏(‪ )٥‬حكاه العضد (شرح العضد على مختصر المنتهى) ج‪٦٢‬‏ ص‪١٦٨-١٦٧‬‏ ‪ ،‬وابن السبكي (جمع الجوامع‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪.٧١‬‬ ‫يشرح المحلي) ح ‏‪ ٢‬ص‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫‪١‬‬ ‫‏(‪ )٦‬وذكر أبو الحسين (المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪ ٥‬‏‪ ، ٣١‬وابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪٢٩٠‬‏ ‪ ،‬والسالمي (شرح‬ ‫‪22‬‬ ‫طلعة الشمسر) قولا ثامنا وهو منع تاخير بيان الخبر وإجازته في الأمر » وحكى أبو إسحاق الشيرازي قولا‬ ‫‪5‬‬ ‫تاسعا وهو عكس هذا القول ‪ ،‬وانظر‪ :‬الشيرازي (شرح اللمع) ج‪١‬‏ ص‪.٤٧٢٢٣‬‏‬ ‫(‪ )١٧‬القرآن الكريم سورة الأنفال (مدنية) آية رقم‪.٤١ ‎‬‬ ‫‪٣٥١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫؟‬ ‫ئ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سسسس۔۔۔‪.‬‬ ‫"‪٦‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫تكن‬ ‫قصول الخصول‬ ‫‪% > +‬‬ ‫يل من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه ‏‪ 8١‬وهو متأخر عن نزول الآية كما نقله‬ ‫أهل الحديث أنه في غزوة حنينه"'‪ ،‬وأن الآية نزلت قبله في غزوة بدره" وقوله تعالى‪:‬‬ ‫إ ايلهأمركم آن تَذبحُوا بقرة ه" فإنها مطلقة ثم بين تقييدهابما في الأجوبة عن‬ ‫أسئلتهم ‪ 6‬وفي ذلك تأخير بعض البيان عن بعض ‪ ،‬وقوله تعالى حكاية عن الخليل‬ ‫‪ -‬عليه الصلاة والسلام ‪ -‬فيبي إن آري فآيلمتام آي أذجّك ‪4‬هه({ث'۔ فإنه يدل‬ ‫على الأمر بذبح ابنه ‪ ،‬ثم بين نسخه بقوله تعالى ‪ :‬ل وتَدَيْتَهُ يذزتج عظيم ‏‪ 5٦‬وكذا‬ ‫يجوز للرسول ‪ -‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬تأخير تبليغ الوحي من قرآن أو غيره إلى‬ ‫وقت الحاجة إليه‪8'٧‬‏ لانتفاء المحذور السابق عنه‘‘& وقيل ‪ :‬لا يجوزه' لقوله تعالى‪:‬‬ ‫ليتاتها الرسول بغ مآأنرل رنك من ريك يه‪ .‬قالوا‪ :‬لأن الأمر يقتضي الفور ؛ لأن‬ ‫وجوب التبليغ معلوم بالعقل ضرورة فلا فائدة للأمر به إلا الفور‪.‬‬ ‫قلنا‪ :‬فائدته تقوية الدليل العقلي لانقلي ‪ ،‬ولا نسلم أن الأمر يقتضي الفور‪.‬‬ ‫ومنع الإمام الرازي كالآمدي تأخير البيان عن المبين إن كان البيان من القرآن‬ ‫(‪ )١‬سبق تخريج هذا الحديث‪٤٧١. ‎‬ص‬ ‫‏(‪ )٢‬وقعت في السنة الثامنة بين الرسول ‪ -‬يلة ‪ -‬وهوازن ‪ ،‬وحنين واد قريب من الطائف & خليفة بن خياط (تاريخ‬ ‫خليفة بن خياط) ص‪٨٨‬‏ » ابن حجر (فتح الباري) ج‪٧‬‏ ص‪٦٢١‬‏ ‪ ،‬السيوطي (الدر المنثور) ج‪٤‬‏ ص‪.١٨٥٨‬‏‬ ‫‏) ‪ )٢‬وقعت في السنة الثانية للهجرة ‪ ،‬خليفة بن خياط (تاريخ خليفة بن خياط) ‪ ،‬البخاري (صحيح البخاري‬ ‫بشرح الفتح) كتاب المغازي ‪ 3‬باب قصة غزوة بدر ث ج‪٧‬‏ ص‪.٣٢٢٢‬‏‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٦٧ ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬القرآن الكريم سورة الصافات (مكية) آية رقم‪.١٠٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكريم سورة الصافات (مكية) آية رقم‪.١٠٧ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬وقال به أبو الحسين البصري(المعتمد)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪ ، ٢١ ٤‬وأبو إسحاق الشيرازي (شرح اللمع)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪٤٧٧‬ء‬ ‫والفخر الرازي(المحصول) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٣١٨‬والآمدي ونسبه إلى أكثر المحققين (الإحكام)‪ ‎‬ج‪‎ ٢٢‬ص‪،٥٢‬‬ ‫‪ .‬والسالمي (شرح طلعة الشمس)‪١ ‎‬ج‬ ‫وقال به ابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد) ج‪ ! ٢‬ص‪١٦١٧‬‬ ‫‪٧٨١‬ص‪ ، ‎‬وحكاه اين السبكي عن الجمهور (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٦٢‬ص‪ ، ٧٢٣-٧٢‬وابن‪‎‬‬ ‫المرتضى عن المعتزلة (منهاج الوصول)‪٩٨٢. ‎‬ص‬ ‫‏(‪ )٨‬المحذور السابق هو الإخلال بفهم المراد ‪ 2‬وعلى هذا فإن الجائز للرسول ‪ -‬ملقة ‪ -‬تاخير تبليغ الاصل لا‬ ‫البيان وإلا لم ينتف المحذور وانظر ‪ ،‬البناني (حاشية البناني على جمع الجوامع) ج‪٢‬‏ ص‪.٧٣‬‏‬ ‫‏(‪ )٩‬قال به ابن حزم(الإحكام) ج‪١‬‏ ص‪٨١‬‏ وأبو الخطاب الكلوذاني (التمهيد) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٨٩‬‏ ‪ ،‬وانظر‪ :‬أبو الحسين‬ ‫(المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ » ٢١‬الرازي (المحصول) ج‪٣‬‏ ص‪٢١٨‬‏ ‪ ،‬ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪.٢٨٩‬‏‬ ‫٭ ‪+ +‬‬ ‫خاصة قطع(ا‪ ،0‬قالا ‪ :‬لأن القرآن متعبد بتلاوته ‪ ،‬ولم يؤخر ‪ -‬ملقة ‪ -‬تبليغه بخلاف‬ ‫غيره لما علم من أنه كان يسأل عن الحكم فيجيب""' تارة بما عنده ويقف أخرى إلى‬ ‫أن وقت السوال بخلاف القرآن فإنه لا يؤخر تبليغه عن وقت نزوله‪.‬‬ ‫قلنا‪ :‬إن ما أجاب به عند السؤال لا يلزم أن يكون حاصلا عنده قبل السوال © بل‬ ‫يمكن أن يكون ذلك اجتهادا منه فى القضية حال السوال عنها ‪ 3‬فلا فرق بين القرآن‬ ‫وغيره في هذه المسألة } وعلى القول بمنع(" تأخير البيان عن وقت الاحتياج إليه وهو‬ ‫الصحيح كما تقدم‪.‬‬ ‫فهل يجوز أن لا يعلم المكلف وجود البيان من مخصص وغيره ذاتا وصفة حالة‬ ‫تكليفه المبين ‪ -‬بفتح الباء ‪ -‬من عموم ومطلق وبجمل؟ أي‪ :‬هل يجوز كونه غير‬ ‫للعموم المكلف به أو بصفته أنه مخصصر ‘ وبوجود مقيد‬ ‫عالم بوجود خصص‬ ‫للمطلق أو بصفته أنه مقيد ح وبوجود مبين للمجمل أو بصفته إنه مبين أم لا يجوز‬ ‫عدم علمه بذلك؟ وقيل‪ :‬لا يجوز عدم العلم بالملخصص السمعي لما فيه من تأخير‬ ‫إعلامه بالبيان(‪.'٤‬‏‬ ‫قلنا ‪ :‬إن المحذور تأخير البيان من الشار ع وهو منتف ‪ -‬هنا ‪ -‬وعدم علم المكلف‬ ‫بإهمما يعد تقصيرا منه لعدم بحثه عنه ولأن النبي _ علا كان يبعث البعوث‬ ‫والعمال إلى القرى فيعملون بالعمومات الشرعية } ويحكمون بها بين الأمة من غير‬ ‫‏(‪ )١‬الذي يظهر من كلام الآمدي جواز تاخير البيان عن وقت الخطاب مطلقا سواء كان البيان من القرآن‬ ‫أو السنة ولم أجد هذا القول ‪ -‬الذي نسبه إليه المؤلف ‪ -‬صرح به أو نبه عليه ‪ ،‬ومما يدل على أنه لا‬ ‫يقول بهذا القول الذي حكاه عنه المصنف ‪ ،‬أنه ذهب إلى جواز تاخير تبليغ النبي ‪ -‬يمة ‪ -‬ما أوحي‬ ‫إليه من الأحكام والعبادات إلى وقت الحاجة ‪ ،‬وكذا الإمام الرازي صرح في المحصول بجواز تأخير‬ ‫البيان عن وقت الخطاب ‪ ،‬ولم يمنعه في القرآن بل مثل على ذلك بأمر بني إسرائيل بذبح بقرة ‪ ،‬ثم لم‬ ‫بينها لهم حتى سألوا سوؤالا بعد سوال ‪ ،‬الآمدي (الإحكام) ج‪٣‬‏ ص‪٥٣-٤٦‬‏ ‪ ،‬الرازي (المحصول)‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪-١٨٨‬۔‪.٢١٥-١٩٣‬‏‬ ‫‏(‪ (٢‬في ب فيجب‪.‬‬ ‫‪ .:‬ي‪4 2 ‎‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫‏)‪ (٣‬في ب يمنع‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬قيل يجوز ‪ ،‬ذهب إلى هذا أبو الحسين البصري ‪ ،‬وأبو هاشم وحكى عن الفقهاء (المعتمد)‪١ ‎‬ج ‪١٣٢‬ص‪} ‎‬‬ ‫والرازي (المصحول) ج‪ ٣‬ص‪ ، ٢٢١‬والآمدي(الإحكام)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٥ ٤‬‬ ‫ه ‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ڵ الرازي‪‎‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا يجوز ‪ :‬قال به أبو علي الجبائي وأبو الهذيل ‪ ،‬أبو الحسين (المعتمد) ح‪١٣٣ ١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫(اللحصول) ج‪ ٢٣‬ص‪ ، ٢٢١‬الآمدي (الإحكام)‪٢ ‎‬ج ‪٤٥.‬ص‪‎‬‬ ‫< > >‬ ‫قصول اصول‬ ‫٭ » ‪%‬‬ ‫ول ينكر عليهم أحد‬ ‫أن يبحثواعن وجود مخصص لها مع أن لها مخصصات موجودة‬ ‫‏‪ ٨‬فكون المخصص موجودا فى نفس الأمر يكفى لانتفاء المحذور ‪ ،‬ومما يويد ما قلناه‬ ‫من جواز عدم علم المكلف بالمخصص السمعي قصة فاطمة بنت رسول الله _ متل‬ ‫فإنها جاءت تسال ميراثها من أبيها إلى أبي بكر الصديق وذلك لما علمته من عموم‬ ‫ة ‏‪ 6١‬ولم تعلم أن لعموم الآية مخصصا‬ ‫ؤئهكفد‬ ‫أكدا‬ ‫قوله تعالى‪« :‬يؤيي‬ ‫موجودا وهو قوله ‪ -‬ييل ‪ -‬نحن معاشر الأنبياء لا نورث ‪ ،‬ما تركناه صدقة"‘‪ ،‬هذا‬ ‫في اللخصصات السمعية‪.‬‬ ‫وأما المخصص العقلي فإن العلماء اتفقوا على جواز أن يسمع الله المكلف خطابا‬ ‫عاما من غير أن يعلمه أن في القعل ما يخصصه بل يوكل ذلك إلى نظره ‪ ،‬فلا خلاف‬ ‫في ذلك نعلمه"‘‪ ،‬فتحصل من ذلك أن التحقيق جواز عدم العلم بالمخصصات‬ ‫مطلقا ‪ ،‬وإنما الممنوع تأخير الشار ع لبيانها في الجملة ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية‪ ‎‬رقم‪.١١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬انلوتحردثريثمكانأخارجه صادلقبخةارحيدي(ثصحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب الفرائض ‪ ،‬باب قول البي ‪ -‬يلو ‪ -‬لا‬ ‫‏‪ 0 ٦٧٢٧‬‏‪٢١‬ح ‏‪٢٧‬ص ‪ ،‬ومسلم (صحيح مسلم باشرلحنووي) كتاب الجهاد‬ ‫ص‪ 0٢٢ ٠‬وأبو‬ ‫ج‪١٦٢‬‬ ‫‏‪\.١ ٧٥٨‬۔‬ ‫لا نورث ما تركنا فهو صدقة ء حديث‬ ‫والسير } باب قول النبي _ علاه‬ ‫داود (سنن أبي داود) كتاب الخراج والإمارة والفيء © باب في صفايا رسول الله علقة ‪ -‬من الأموال ‪،‬‬ ‫حديث ‏‪ ٢٩٦٢‬‏‪٢٦‬ج ‏‪٩٢.‬۔‪٨٢-‬ص‬ ‫(‪ )٣‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪ ٢‬ص‪.٧٢٣‎‬‬ ‫مبحث التسخ‬ ‫الفصل الخامس والسبعون‬ ‫‪ 2‬تعريفه ومحله‬ ‫اختلف العلماء فيه فقيل‪ :‬غنه رفع للحكم( \'‪ ،‬وقيل‪ :‬هو بيان لانتهاء أمده"'وقال‬ ‫يعضهم‪ :‬النسخ انتهاء الحكم الشرعي("‪.‬‬ ‫قال ابن القاسم‪ :‬والحق أن هذين التعريفين متلازمان ؛ لأنه إذا رفع تعلق الحكم‬ ‫فقد بين انتهاءه ‪ 5‬وإذا بين انتهاءه فقد رفع تعلقه(ث×ث'& والمختار الأول‪.‬‬ ‫قال المحلي‪ :‬لشمول النسخ قبل التمكن } وسيأتي جوازه على الصحيح(")۔‬ ‫والمراد من الأول أنه رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي ‪ ،‬أي‪ :‬من حيث تعلقه‬ ‫بالفعل » فخرج بالشرعي ‪ ،‬أي ‪ :‬المأخوذ من الشرع رفع الاباحة الأصلية المأخوذة‬ ‫من العقل على القول بأن حكم الأشياء الاإباحة قبل ورود الشرع & وخرج بقوله‪:‬‬ ‫والغفلة ئ وكذا بالعقل والإجماع ‪ 0‬فلا‬ ‫والجنون‬ ‫شرعى الرفع بالموت‬ ‫بخطاب‬ ‫بالعقل ‏(‪. )٧١‬‬ ‫نسخ‬ ‫ورد على الإمام الرازي قوله من سقط رجلاه نسخ عنه غسلهما في الطهارة‬ ‫والوضو‘& حيث جعل رفع وجوب الغسل بالعقل لأجل سقوط محله وهو العضو‬ ‫نسخا » فإنه مخالف لا عليه الاصطلاح ‪ ،‬فكأنه عبر به توسعا ‪ ،‬وكذالايكون‬ ‫لأنه‬ ‫الإجماع ناسخا؛‬ ‫‏(‪ )١‬اختار هذا التعريف الفخر الرازي (المحصول) ج‪٣‬‏ ص‪ ٢‬‏‪ ٢٨‬؟ وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‬ ‫والشماخي (مختصر العدل) ص‪٢٧‬‏ & والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪ ٦٩١‬‏‪ ٢٦‬وانظر‪:‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪٢٤‬‏‬ ‫الجويني (البرهان) ج! ص‪.١٤٣٢‬‏‬ ‫‪.٣٢٦٧‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬قاله الأستاذ أبو إسحاق الاسقراييني ‪ 3‬الرازي(المحصول) ج‪ ٢‬ص‪ ٢٨٧‬إ الصنعاني (إجابة السائل)‬ ‫(‪ )٣‬حكاه الجويني عن الفقهاء (البرهان) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٨٤٢ ‎‬الأنصاري (فوات الرحموت) ج‪ ٦٢‬ص‪.٥٣ ‎‬‬ ‫‪ :2‬ب‪‎6‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬تعلقه ساقطة في النسختين وهي موجودة في (الآيات البينات)‪ ‎‬ج‪‎ ٢٣‬ص‪.١٧١٢‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫) د) ابن قاسم (الآيات البينات) ج‪٢‬‏ ص‪.١٧٢‬‏‬ ‫‪3-‬‬ ‫(‪ )٦‬المحلي ( شرح المحلي على جمع الجوامع)‪٢ ‎‬ج ‪٤٧.‬ص‪‎‬‬ ‫)!( ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٧٥-٧٤‬‏‬ ‫(‪ )٨‬الفخر الرازي (المحصول)‪٣ ‎‬ج ‪٤٧.‬ص‪‎‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫___‬ ‫يسر‪‎‬‬ ‫‪١ ___ .--‬‬ ‫< ‪> %‬‬ ‫قصول اخصول‬ ‫> ‪%‬‬ ‫إنما ينعقد بعد وفاته يلة ‪ -‬كما سيأتى في محله ‪ -‬إن شاء الله ‪ -‬لأن في حياته‬ ‫قوله هو الحجة دونهم ‪ ،‬ولا نسخ بعد وفاته ي ولكن مخالفة أهل الإجماع للدليل في‬ ‫مدلوله تتضمن ناسخا له وهو مستند إجماعهم { فالمستند هو الناسخ لا الإجماع »‬ ‫والله سبحانه وتعالى أعلم‪.‬‬ ‫‪ :2‬ضم ح ‪9. 2 ..‬‬ ‫م‬ ‫د“ه"‬ ‫٭ ٭ »‬ ‫صول‬ ‫خصول ا‬ ‫< ‪%‬‬ ‫الفصل السادس والسبعون‬ ‫‪ 2‬تنسخ الكتاب بعضه ببعض تااوة وحكما‬ ‫يجوز نسخ بعض القرآن تلاوة وحكما معا ‪ ،‬أو تلاوة دون الحكم ‪ ،‬أو حكما دون‬ ‫التلاوة ‪ ،‬وقيل‪ :‬لا يجوز في البعض نسخ التلاوة دون الحكم ولا العكس}‘‪&"٠‬‏ وهو نسخ‬ ‫الحكم دون التلاوة؛ لأن الحكم مدلول اللفظ فإذا قدر انتفاء أحدهما لزم انتفاء الآخر &‬ ‫قلنا‪ :‬إنما يلزم إذا روعي وصف الدلالة ‪ ،‬وما نحن فيه لم يراع فيه ذلك‘ فإن بقاء الحكم‬ ‫دون اللفظ ليس بوصف كونه مدلولا له ‪ ،‬وإنما هو مدلول لما دل على بقائه‪.‬‬ ‫وانتفاء الحكم دون اللفظ ليس بوصف كونه مدلولا له » فإن دلالته عليه وضعية لا‬ ‫تزول ( وإنما يرفع الناسخ العمل به &} وقد وقع الأقسام النلانة كلها } فلا عبرة بنفي من نفاها‬ ‫ك ولعلهم أرادوا عدم جواز ذلك عقلا لا شرعا ‪ ،‬فإن وقوعه في الشرع أشهر من أن يذكر‪.‬‬ ‫اما" القسم الأول وهو‪ :‬منسو خ التلاوة والحكم معا » فمن ذلك حديث مسلم عن‬ ‫‪ )"(-‬كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات( نا‬ ‫عائشة ‪ -‬ب‬ ‫أي يحرمن(‪ :6‬الرضيع ‪ ،‬فهذا منسو خ التلاوة والحكم كما ترى ‪ ،‬لكن عند الشافعي ل‬ ‫ينسخ حكم الخمسر( ‏‪ (٦‬ا وعند ن أن ‪:‬نسخها هو الصحيح ئ وكذا عند مالك( ‏‪. (٧‬‬ ‫(‪ )١‬عزاه إمام الحرمين إلى بعض المعتزلة (البرهان) ج‪ ٢‬ص‪ | ٨٥٥‬أمير باد شاه (تيسير التحرير)‪ ‎‬ج‪‎ ٢٣‬ص‪.٢ ٠ ٤‬‬ ‫ونسب البدر الشماخي إلى بعض آئمة عمان منع نسخ التلاوة دون الحكم ‪ ،‬كما نسب إلى بعض أئمتها‪‎‬‬ ‫الوقف في المسألة ‪ ،‬الشماخي (شرح مختصر العدل)‪١٩١-٢٩١. ‎‬ص‬ ‫‏(‪ (٢‬أما في ب ساقطة‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬في ب قالت كان‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬أخرجه مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب الرضاع ‪ ،‬باب التحريم بخمس رضعات & حديث رقم‬ ‫‏‪ ، ١٤٥٦‬‏‪٠١‬ج ‏‪٢٨٢‬ص وذكره ابن حجر في الفتح (فتح الباري » شرح صحيح البخاري) ج‪٩‬‏ ص‪ ٠‬‏‪.٥‬‬ ‫‪>::‬‬ ‫‏(‪ )٥‬فتيحبرمن‪.‬‬ ‫(‪ )٦‬النووي (شرح صحيح مسلم)‪ ‎‬ج‪٢٨٢ ١ ٠‬ص‪ ، ‎‬الرملي (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)‪٧ ‎‬ج ‪٩٦٧٢‬ص‪} ‎‬‬ ‫ي‪‎‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫م\‬ ‫ج‪‎ ٩‬ص‪.٠٠.‬‬ ‫ابن حجر (فتح الباري)‪‎‬‬ ‫‪::‬‬ ‫‏(‪ )٧‬القطب محمد بن يوسف (شرح كتاب النيل) ج‪٧٢‬‏ ص آ ابن رشد محمد بن أحمد(بداية المجتهد ونهاية المقتصد)‬ ‫‪2:‬‬ ‫ج! ص‪٥٦‬‏ » ابن حجر (شرح كتاب النيل) ج‪٧‬‏ ص‪٨‬‏ » ابن رشد محمد بأنحمد(بداية المجتهد ونهاية المقتصد)‬ ‫> ‪-9‬‬ ‫‏‪ | ٥٠‬النووي (شرح صحيح مسلم) ج‪١٠‬‏ ص‪.٢٨٢‬‏‬ ‫ص‬ ‫ج! ص‪٥٦‬‏ ك ابن حجر (فتح الباري) ج‪٩‬‏‬ ‫هاك‬ ‫سسس۔۔_‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫> > >‬ ‫فصول الخصول‬ ‫‪% +‬‬ ‫التلاوة دون الحكم فمن ذلك ما روي عن‬ ‫والقسم الثانى وهو منسوخ‬ ‫عمر لنه لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها ‪ 3‬يعني‪ :‬في‬ ‫المصحف الشيخ والشيخة إذا زنيا فراجموهما البتة قال‪ :‬فإنا قد قرأناهاا'&‬ ‫أي ‪ :‬فننسخت تلاوتها وبقي حكمها لأمره ‪ -‬عزا _ بر جم المحصنين ‪ 0‬وهما‬ ‫المراد بالشيخ والشيخة‪.‬‬ ‫والقسم الذالث } وهو منسوخ الحكم دون التلاوة كثير في كتاب الله ‪ ،‬منه‬ ‫قوله تعالى‪ « :‬والزي وقر منكم ويدروت أروبا وصمة لأزتجهم مَتلغا‬ ‫ى‬ ‫ح‪-‬‬ ‫> ء ہر‬ ‫ك‬ ‫'‬ ‫۔ >۔ء۔ ى‬ ‫ميو‬ ‫م‬ ‫ومرر >‬ ‫مص‬ ‫رم>‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ل الحول عَيَحَلج هه" نسخ حكمها بقوله تحال‪ « :‬والبيعة منكم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔۔ح‬ ‫۔۔۔> جو‬ ‫ييريصن ب؟أنفسهن‪ َ2‬أريعة أشهر وَعَعا ‪ " 4‬لت حره‬ ‫مي ‪ .‬ے‬ ‫في ا لنزو ل عن‬ ‫ث > َ‬ ‫ِ‬ ‫طڵ۔ رو‬ ‫مے سے‬ ‫م‬ ‫اروجا‬ ‫ويدروب‬ ‫الأول كما قال أهل التفسير( ‏‪ .٤‬وإن تقدمه في التلاوة & وبعضهم قال ‪ :‬نسخ حكمها‬ ‫ويجوز على الصحيح نسخ الفعل قبل التمكن منه('[‬ ‫بحديث لا وصية لوارث' ‏‪٥‬‬ ‫أي ‪ :‬قبل أن يدخل وقته ‪ 5‬أو دخل ولم يمض منه ما يسع ذلك الفعل ‪ ،‬وقيل‪ :‬لا يجوز‬ ‫‏(‪ )١‬الذي وجدته في صحيح مسلم ‪ ،‬قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله ‪ -‬علة ‪ -‬إن لله‬ ‫قد بعث محمدجا ‪ -‬يلة ‪ -‬بالحق ‪ ،‬وأنزل عليه الكتاب ‪ ،‬فكان مما أنزل عليه آية الرجم ‪ .‬قرأناها ووعيناها‬ ‫‪ -‬ورجمنا بعده ‪ ،‬فاخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ‪ :‬ما نجد‬ ‫وعقلناها } فرجم رسول الله ‪ -‬ي‬ ‫الرجم فيكتاب الله ‪ ،‬فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ‪ ،‬وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن‬ ‫من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كل الحيل أو الاعتراف‪ .‬مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب‬ ‫الحدود ‪ ،‬باب رجم الثيب في الزنا » حديث رقم ‏‪ ، ١٦٩١‬ج‪ ١١‬ص‪.٢٠ ٤-٦٢٠٣‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٢٤٠ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٢٢٣٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬الرازي (التفسير الكبير)‪ ‎‬ج‪‎ ٦‬ص‪ ، ١ ٠٩‬أبو حيان (البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.٥١٩‬‬ ‫(‪ )٥‬الحديث أخرجه ابن ماجة (سنن ابن ماجة) المعجم ‪ ،‬الوصايا ‪ 3‬باب لا وصية لوارث ‪ ،‬حديث‪0٢٦٧١١٢٣ ‎‬‬ ‫‪٢‬ج‪٠١٢ ‎‬؛ص‪ } ‎‬وأبو داود (سنن ابي داود) كتابا الوصايا ‪ 0‬باب ماجاء في الوصية للوارث © حديث‪‎‬‬ ‫‪ ٢١١‬ا‪٤ ‎‬ج ‪٤٣٤.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬قال به السرخسي (أصول السرخسي) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ٦٣٢‬والفخر الرازي (المحصول) ج‪٣‬‏ ص‪ ٢‬‏‪ ، ٣١‬والسراج‬ ‫الارموي (التحصيل من المحصول) ج‪٢‬‏ ص‪١٥‬‏ } وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪٢٧‬‏ آ والكمال بن الهمام (التحرير بشرح التيسير) ج‪٢٣‬‏ ص‪١٨٧‬‏ ڵ والبدر الشماخي (مختصر العدل)‬ ‫ص‪٢٨٢‬‏ ‪ ،‬وابن عبدالشكور (مسلم النبوت بشرح الفواتح) ج‪٦٢‬‏ ص‪٦١‬‏ ‪ ،‬والسالمي (شرح طلعة الشمس)‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٢٨٤‬‏ ‪ ،‬وحكاه الباجي عن أكثر الفقهاء والمتكلمين (إحكام الفصول) ص‪٤٠٥‬‏ } وحكاه ابن‬ ‫النجار عن الحنابلة (شرح الكوكب المنير) ج‪٢‬‏ ص‪.٥٢١‬‏‬ ‫٭ ‪+ +‬‬ ‫=< < >‬ ‫؛ لعدم استقرار التكليف(‪،0١‬‏ قلنا‪ :‬يكفي للنسخ وجود أصل التكليف ‪ ،‬فينقطع ذلك‬ ‫الأصل به ‪ ،‬وقد وقع النسخ قبل التمكن من الفعل في قصة الذبيح("‪ :‬فإن الخليل‬ ‫‪-‬عليه السلام ‪ -‬أمر بذبح ابنه ‪ -‬عليهما"' الصلاة والسلام ‪ -‬ثم نسخ ذبحه قبل‬ ‫وديه يذزتج عظيم ‪ "4‬واحتمال أن يكون النسخ فيه‬ ‫التمكن منه بقوله تعالى‪:‬‬ ‫بعد التمكن خلاف الظاهر من أحوال الأنبياء فى المبادرة إلى امتثال الأوامر وإن‬ ‫كانت موسعة ‪ ،‬والله تعالى(ث‪ 0‬أعلم‪.‬‬ ‫_‬ ‫‏‪ ، ٧٤٩‬وحكاه عبدالعلي الانصاري‬ ‫‏(‪ )١‬عزاه الجويني إلى المعتزلة وطوائف من الفقهاء (البرهان) ج‪٢‬‏ ص‬ ‫عن أبي الحسن الكرخي وأبي منصور الماتريدي والجصاص وابي زيد الدبوسي وتابعهم عليه (فواتح‬ ‫الرحموت) ج‪٢‬‏ ص‪٦٢‬‏ ‪ ،‬وقال الصنعاني‪ :‬فراي جمهور العلماء كالزيدية والمعتزلة والحنابلة وأكثر الحنفية‬ ‫أنه لايجوز (اجابة السائل) ص‪٣٧٥‬‏ ‪ ،‬وانظر‪ :‬ابو الحسين (المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪٣٢×٦‬‏ » الرازي (المحصول)‬ ‫ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ، ٣١٢‬أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج‪٢‬‏ ص‪.١٨٧١‬۔‏‬ ‫لكن في نسبة الصنعاني هذا القول إلى الحنابلة ما يخالف نسبة ابن النجار إليهم القول بالجواز كما تقدم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في أ الدبيح بالدال ‪ 3‬ولا معنى لها في هذا الموضع‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في ب عليه‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬القران الكريم سورة الصافات (مكية) آية رقم‪.١٠٧ ‎‬‬ ‫(د) تعالى في ب ساقطة‪.‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫سسس‪_.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫}‬ ‫‏‪٧"_.‬‬ ‫‪> %‬‬ ‫صول‬ ‫فصول ا‬ ‫٭ « ‪%‬‬ ‫الفصل السابع والسبعون‬ ‫ِ‪ 2‬نسخ الكتاب والستة بالكتاب ‪ .‬ونسخ الكتاب بالسنة‬ ‫وقال بعضهم‪ :‬لا يجوز نسخ السنة‬ ‫يجوز نسخ القرآن والسنة بالقرآن(‬ ‫القرآن" لقوله تعالى‪:‬ظ( تريك الذكر يتب للاي ما نر إل ه("‬ ‫جعل الرسول ‪-‬عليه السلام ‪ -‬هو المبين للقرآن ‪ ،‬فلا يكون القرآن مبينا للسنة‪.‬‬ ‫قلنا ‪ :‬لا مانع من ذلك لأن القرآن والسنة كليهما( من عند الله تعالى ‪ :‬ويا‬ ‫نطل عَناقموة ذ هُوَللا ويخؤىه»(ث'‪ 3‬ومما يدل على الجواز قوله تعالى ‪ :‬وََرَتن‬ ‫‪٥‬‬ ‫علك الكتب نيئا لكل قن ه(" ويجوز ‪ -‬أيضا ‪ -‬النسخ بالسنة المتواترة‬ ‫والمستفيضة للقرآن وقيل لا يجوزا؛ لقوله تعالى ‪ :‬قل ما يَكوْث لح أن‬ ‫‪.‬دَلهُنفمسنه تلِقلوقلَهاى تتق‬ ‫ىس‪:‬و }‪ 4‬‏‪ ٠‬والنسخ بالسنة تبديل منه ‪ 0‬قلنا‪ :‬ليس تبديلا من‬ ‫أَ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ط‬ ‫ب‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪ (١٠‬وقوله‬ ‫تعالى‪ :‬ط لبي للتَاں م‬ ‫نهم‬ ‫‏‪ "١4‬دليل الجواز‪.‬‬ ‫(‪ )١‬قال بذلك ابن حزم (الإحكام) ج‪ ٤‬ص‪ ، ٥٠٥‬وابن السمعاني والصيرفي } الزركشي (البحر المحيط)‪٥ ‎‬ج‬ ‫؟‪٢٢‬ص‪ ‎‬إ وابن السبكي والجلال المحلي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٦٢‬ص‪ » ٧٨‬والبدر الشماخي (شرح‪‎‬‬ ‫مختصر العدل)‪ ‎‬ص‪ ، ١٩ ٠‬وحكاه سليم الرازي عن جماعة الفقهاء والمتكلمين ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط)‪٥ ‎‬ج‬ ‫!‪٢٢‬ص‪ ‎‬ي وحكاه الآمدي عن الجمهور من الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء (الإحكام)‪٣ ‎‬ج ‪٢١٦١.‬؟ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬هذاأحد قولي الشافعي ‪ ،‬الامدي(الاإحكام)‪٣٢ ‎‬ج ‪٢٦١.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة النحل (مكية) آية رقم‪.٤٤ ‎‬‬ ‫‏(‪ (٤‬في ب كلاهما‪.‬‬ ‫النجم ‪91‬‬ ‫الكريم سورة‬ ‫القران‬ ‫‏) ‪( ٥‬‬ ‫‏‪.٤٢‬‬ ‫رقم‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكرم سورة النحل (مكية) آية رقم‪.٨٩ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٧‬قال الزركشي ‪ :‬وإن كانت متواترة فاختلفوا فيه } فالجمهور على جوازه ووقوعه كما قاله القاضي أبو الطبيب‬ ‫حكمه من التواتر بطريق‬ ‫المستفيض لأنه يوخذ‬ ‫والتواتر وسكتوا عن‬ ‫وابن برهان ندم قال تعرضوا للاحاد‬ ‫الأولى الزركشي (البحر المحيط) ج‪٥‬‏ ص‪٣٦١‬‏ ‪ ،‬ص‪٢٧٢١‬‏ ‪ ،‬وانظر‪ :‬ابن حزم (الإحكام) ج‪٤‬‏ ص‪.٠٠٥‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫‏(‪ )٨‬قال بن الإمام الشافعي والصيرفي والخفاف وابن سريج ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ص‪-٢٦٢‬۔‪٢٦٧‬‏ ‪،‬‬ ‫وكلغندى‬ ‫ح‬ ‫وحكاه المدي عن أكثر الشافعية (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص؟‪ ٥‬‏‪.١٦‬‬ ‫)‪(3‬‏(‪ )١٠‬القرآن الكريم سورة يونس(مكية) آية رقم‪.١٥‬‏‬ ‫م‬ ‫القرآن الكريم سورة النجم (مكية) آية رقم ‏‪.٢‬‬ ‫‪8:‬‬ ‫‏(‪ )١١‬القرآن الكريم سورة النحل (مكية) آية رقم ‏‪. ٤ ٤‬‬ ‫‪2279‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪+ » +‬‬ ‫قتصول اخصول‬ ‫‪> %‬‬ ‫واختلفوا هل يجوز نسخ القرآن بخبر الآحاد؟ اجازه بعض منهم الإمام ابن بركة‬ ‫‏‪. (١‬‬ ‫وبع ‏ص‪ .٠-‬الإ=شا ا‪:‬فعي ۔ة)‬ ‫والصحيح المنعا"‘؛ لأن القرآن قطعي والاحاد ظني ولا يقاوم الظني قطعيا ‪:‬‬ ‫قالوا محل النسخ الحكم ‪ ،‬ودلالة القرآن على الحكم ظنية في الغالب وإن كان قطعي‬ ‫المتن‪ ،‬والحق أنه لم يقع نسخ القرآن إلا بالمتواترة أو المستضيفة"'‪ ،‬وقيل‪ :‬وقع بالاحاد‬ ‫كحديث الترمذي‪ :‬لا وصية لوارث فإنه ناسخ لقوله تعالى‪ :‬ظ ك<تب ع‪َ:‬لكة إدا‬ ‫‪.‬‬ ‫س‬ ‫ِ‪ 4‬م ء‬ ‫‪,‬م‬ ‫؟م‬ ‫س ‪2‬‬ ‫‪42‬؟ر‬ ‫ح‪,‬‬ ‫سص‬ ‫ح‬ ‫مرسم‪.‬‬ ‫ه‬ ‫ص ص مر >‬ ‫حضر أحدكم ‏‪ ١‬لَمَوَت إن ترك حَترًا الوصية للوزلدين والأقرب ‪.) 4‬‬ ‫قلنا ‪ :‬لا نسلم عدم تواتر ذلك عند المجتهدين الحاكمين بنسخة للآية لقربهم{‪6‬‬ ‫صار‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫من عصر النبي ‪ -‬يلة ‪.-‬‬ ‫وقال الشافعي ‪ :‬حيث وقع نسخ القرآن بالسنة فإن معها قرآنا عاضدا لها يبين‬ ‫توافق الكتاب والسنة ‪ ،‬وحيث وقع نسخ السنة بالقرآن فمعه سنة عاضدة له تبين‬ ‫توافق الكتاب والسنة("‘‪ ،‬إذ لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه ‪ 7‬وكذا سنة الرسول ‪-‬‬ ‫نت‪ -‬لا ينسخها إلا سنته & وقد استنكر جماعة من الأصوليين هذا الكلام من‬ ‫الشافعي وشنعوا في الرد عليه ‪ ،‬وعدوه من معائبه"‘‪ 5‬وانتصر{‘" له قوم باحتمالات‬ ‫‏(‪ )١‬منهم الجلال المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪٢‬‏ ص‪٧٨‬‏ » وهو ما يفهم من كلام ابن حزم حيث‬ ‫\ ابن بركة (كتاب‬ ‫‏‪ ٤‬ص‪٠ ٥‬‬ ‫أجاز نسخ القران بالسنة } ولم يفرق بين المتواترة والآحادية (الاحكام) ج‬ ‫الجامع) ج‪١‬‏ ص‪.٣٦‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬وقال بذلك البدر الشماخي (شرح مختصر العدل) ص‪١٦٩١‬‏ ‪ ،‬وقال القرافي‪ :‬جائز عقلا غير واقع سمعا‬ ‫(شرح تنقيح الفصول) ص ‏‪( ٣١١‬وقال الزركشي ‪ :‬أما الجواز عقلا فالاكثرون عليه ث وحكاه سليم عن‬ ‫الأشعرية والمعتزلة وأما الوقو ع فذهب الجمهور كما قال ابن برهان وابن الحاجب إلى أنه غير واقع ‪.‬‬ ‫الزركشي (البحر المحيط) جه‪٥‬‏ ص‪٢٦٠‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪١١٥‬‏ ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪ ٤‬‏‪.٤٥‬‬ ‫‏)‪ (٣‬في ب بالمستفيضة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ‏‪.١٨٠‬‬ ‫ل)(قفيولبهم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬الإمام الشافعي (الرسالة) ص‪ ٠٦‬‏‪.١‬‬ ‫‏)‪ (٧‬في ب معايبه‪.‬‬ ‫‏)‪ (٨‬في ب واستنصر‪.‬‬ ‫‏‪٥2‬رلصح اه‬ ‫‏‪٥9‬‬ ‫‪.‬سس۔۔_‬ ‫___‬ ‫< « >‬ ‫فخصول اصول‬ ‫٭ ج >‬ ‫لا نطيل بذكرها ‏‪ .١‬والحق ما قدمناه‪.‬‬ ‫وتنسخ السنة السنة } فيجوز نسخ المتواترة بمتواترة ‪ 5‬والآحادبمثلها وبالمتواترة ‪.‬‬ ‫ولا تنسخ المتواترة بالاحاد على الصحيح كما قدمناه ‪ 0‬ومن نسخ السنة بالسنة نسخ‬ ‫حديث‪ :‬إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل زاد بعضهم‬ ‫أنزل" أو لم ينزل(" الحديث الماء من الما؛‘» لأن ذلك متأخر عن ذا © والله أعلم‪.‬‬ ‫كج‪.‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ر زسز رص‬ ‫تعاا))‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‪44‬‬ ‫ر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 7‬س‬ ‫‪7 2‬‬ ‫تت‬ ‫ك‬ ‫س_۔۔۔‬ ‫‏(‪ )١‬ممن استنكر على الإمام الشافعي الكيا الهراسي حيث قال‪ :‬هفوات الكبار على أقدراهم والقاضي‬ ‫عبدالجبار‪ ،‬قال الزركشي‪ :‬وكان عبدالجبار أحمد كثيرا ما ينصر مذهب الشافعي ‪ ،‬فلما وصل هذا الموضع‬ ‫قال‪ :‬هذا الرجل كبير » ولكن الحق أكبر منه‪.‬‬ ‫وممن انتصر للإمام الشافعي أبو الطيب سهل بن سهيل الصعلوكي والأستاذ الاإسفراييني وأبو منصور البغدادي‬ ‫وأبو إسحاق المروزي ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٥‬‏ ص‪.٢٦٦-٦٢٦٥‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬في ب نزل‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الحديث أخرجه الإمام الر بيع بن حبيب (الجامع الصحيح) باب فيما يكون منه غسل الجنابة ‪ 7‬حديث رقم‬ ‫‏‪ ٣٤‬ء ص‪٦٤‬‏ » والبخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح ‪ ،‬كتاب الغسل & باب إذا التقى الختانان »‬ ‫‏‪١‬ج ‏‪.٠٧٤‬ص ‪ .‬ومسلم (صحيح مسلم يشرح النوروي) كتاب الحيض ‪ ،‬باب نسخ الماء‬ ‫‏‪٢٩١‬‬ ‫حديث رقم‬ ‫من الماء وو جوب الغسل بالتقاء الختانين ى حديث رقم ‏‪ ، ٣٤٨‬‏‪٤‬ج ‏‪٩٧٢.‬ص‬ ‫‏(‪ )٤‬الحديث أخرجه الإمام الربيع بن حبيب (الجامع الصحيح) باب فيما يكون منه غسل الجنابة } حديث رقم‬ ‫رقم‬ ‫الحيض ‪ 0‬باب إنما الماء من الماء » حديث‬ ‫‪ .٦٥‬ومسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب‬ ‫ص‪ ٢ ٧٥‬ح بلفظ إما الماء من الماء‪.‬‬ ‫‪،‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‏‪ .٣٤٣‬ج‪٤‬‬ ‫‪385 .‬‬ ‫الفصل الثامن والسبعون‬ ‫‪ 2‬تسخ الكتاب والسنة بالقياس وعكسه‬ ‫واختلفوا في نسخ الخصوص بالقياس على أقوال ‪ :‬أحدها أنه يجوز لاستناد‬ ‫القياس إلى نص(‪.'١‬‏‬ ‫قالوا‪ :‬فكان الناسخ هو النص آ ثانيها ‪ :‬أنه لا يجوز حذرا من تقديم القياس على‬ ‫النمس الذي هو أصل له فى الجملة!"'ء ثالنها يجوز إن كان القياس جليا بخلاف‬ ‫الخفي فإنه دونه في القوةأ"'‪ ،‬الرابع يجوز إن كان القياس في زمنه ‪ -‬يلي ‪ -‬وكانت‬ ‫لانتفاء‬ ‫العلة منصوصة بخلاف المستنبطة وبخلاف ما وجد بعد زمن النبي ‪ -‬ملا‬ ‫النسخ حينئذ( ‏‪.٤‬‬ ‫والصحيح عندنا عدم الجواز؛ لأن دلالة النص قطعية ودلالة القياس ظنية ‪ 2‬والظني‬ ‫أضعف من القطعي ‪ ،‬فلا ينسخ الأقوى بالأضعف » ولما اشتهر من عمل الصحابة ‪-‬‬ ‫رضوان الله عليهم ‪ -‬من أنهم كانوا يجتهدون في البحث عن الأحاديث فإن وجدوا‬ ‫شيئا عملوا به ولو آحادا فإذا لم يجدوا اعتمدواعلى القيامس في القضايا الحكمية‬ ‫والعملية } فإذا تبين لهم خبر بعد لك عملوا به وتركوا قياسهم ؛ لأن خبر الآحاد‬ ‫مقدم على القياس عند جمهور العلماء فكيف بغيره ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫_‬ ‫‏(‪ )١‬قال به ابن السبكي وصححه المحلي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪٨٠‬‏ ‪ ،‬وقال أبو الوليد الباجي‪:‬‬ ‫يجوز إن كانت علته منصوصة (احكام الفصول) ص‪٤٣٠-٤٢٩‬‏ ‪ ،‬وهو قول الآمدي (الاحكام) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪١٧٨‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٥‬ه‏ ص‪.٢٩٠‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬قال به الحنابلة ‪ 2‬ابن النجار (شرح الكوكب النير) ج‪٣‬‏ ص‪٥٧٢‬‏ ‪ ،‬وذكر أبو الوليد الباجي اتفاق الفقهاء‬ ‫وأصحاب الأصول عليه (أحكام الفصول) ص‪٤٢٩‬‏ ‪ ،‬وعزاه الزركشي (البحر المحيط) ج‪٥‬‏ ص‪©٢٨٩‬‏‬ ‫والصنعاني (اجاية السائل) ص‪٣٧٩‬‏ ڵ إلى الجمهور وحكاه ابن المرتضى عن أكثر الأصوليين (منهاج‬ ‫الوصول) ص‪٤٥٥‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬الكلوذاني (التمهيد) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٩١‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬قال به أبو القاسم الأنماطي الشافعي واين سريج ‪ ،‬الباجي (إحكام الفصول) ص ‏‪ ، ٤٢٩‬الآمدي (الإحكام)‬ ‫‪ 9:‬ن‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪٧٨‬‏ ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٥‬‏ ص‪.٢٩٠‬‏‬ ‫‪٠‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫‪٣‬‬ ‫(‪ )٤‬الامدي (الإحكام) ج‪ ٣‬ص‪ & ١٧٦‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪٢ ‎‬ج ‪٠٨.‬ص‪‎‬‬ ‫وذهب الفخر الرازي إلى جواز كونه ناسخا للقياس بشرط أن يكون الناسخ أقوى ‪ ،‬أما نسخه للكتاب أو‪‎‬‬ ‫‪9:‬‬ ‫السنة أو الاجماع فلا يصح } وحكى الإجماع على ذلك ‪ .‬أي على عدم صحته الرازي (المحصول)‪٢ ‎‬ج‬ ‫‪٠٦٣‬ص‪ ، ‎‬لكن الأقوال المتقدمة تعكر عليه حكاية الإجماع‪‎.‬‬ ‫‪95‬‬ ‫سسسس۔۔_‬ ‫ر‬ ‫‏‪٦-___.‬‬ ‫< } >‬ ‫قخصول الخصول‬ ‫٭ « >‬ ‫والسلام ‪ -‬بنص } وكذا‬ ‫القياس الموجود في زمنه س‪ -‬عليه الصلاة‬ ‫نسخ‬ ‫ويجور‬ ‫يجوز بقياس غيره()‪.‬‬ ‫لا يجوز نسخه لأنه مستند إل نص فيدوم بدو امه ‏‪ ، (٢‬قلنا‪ :‬لا نسلم لزوم‬ ‫وقيل‪:‬‬ ‫دوامه كما لا يلزم دوام حكم ا ‏‪.‬لنص بل يجوز ‪٠ .‬نسخه‪ , .‬فك‪٠٠‬ذلك( )" ال‪-‬قياس المست ‪.‬ند عليه‪.‬‬ ‫وقال الإمام الرازي‪ :‬يشترط في نسخ القياس بالقياس أن يكون الناسخ أجلى من‬ ‫لمنسوخُ‘‪ 3‬وقال الآمدي ‪ :‬يكتفي بالمساوي في الجلاء ولا يكفي الأدون”'‪.‬‬ ‫والذي عندي لا يصح نسصخ قياس بقياس ؛ لأنه إن كان الحكم مستندا على‬ ‫الدليل الذي هو مستند القياس فالناسخ الدليل لا القياس وإن كان استناده على قياس‬ ‫يلا مستند شرعي أو على مستند ضعف ثم ظهر بعد ذلك مستند للقياس أقوى من‬ ‫الأول فالقياسن هو الغاني والأول باطل لا منسو خ ‪ ،‬كذا ظهر لي ‪ ،‬ثم رأيت لشيخنا‬ ‫السالمي ما يوافقه ‏‪ 30٦‬والحمد لله ك فالصحيح عندنا أن القياس والإجماع لا يكونان‬ ‫ناسخين ولا منسو خين(‪)٧١‬‏ ئ والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬وهو قول أبي الحسين البصري (المعتمد)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪ ، ٤٠٣-٤ ٠.٢‬وأبي الخطاب وابن عقيل (التمهيد)‪٢ ‎‬ج‬ ‫‪ ، ٩‬وابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد)‪‎‬‬ ‫‪٠٩٣‬ص‪ ‎‬آ ابن النجار (شرح الكوكب المنير)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪١‬‬ ‫الجلال المحلي‪‎‬‬ ‫‪ © ٨١‬وصححه‬ ‫© وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٢ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫‪٢‬ج‪٩٩١١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫بشرط أن يكون القياس الناسخ جليا ‪ 5‬ومن جوز نسخ القياس في زمنه ‪ -‬صتليلة ‪ -‬دون ما بعده أبو الخطاب‪‎‬‬ ‫وابن عقيل من الحنابلة وابن الحاجب وانظر ‪ :‬الامدي (الاإحكام)‪٣ ‎‬ج ‪٦٧١.‬ص‪‎‬‬ ‫بعض‬ ‫قاضي الجبل عن‬ ‫ابن‬ ‫‪ .‬وحكاه‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫ص‪٢‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ج‬ ‫ئ أبو الحسين (المعتمد)‬ ‫به القاضي عبدالجبار‬ ‫‏) ‪ (٢‬قال‬ ‫الحنابلة واختاره اين النجار منهم ‪ ،‬ابن النجار (شرَح الكوكب المنير) ج‪٢٣‬‏ ص‪٥٧١‬‏ & وهو قول سليم‬ ‫الرازي ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٥‬ه‏ ص ‏‪.٢٩٣‬‬ ‫‏)‪ (٣‬في ب فكذا‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬الرازي (المحصول)‪٣٢ ‎‬ج ‪٩٥٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(ه) لماجد هذا الكلام في الإحكام للآمدي(الإحكام) ج‪٣‬‏ ص‪.١٧٩١-١٧٦‬‏‬ ‫)‪ (٦‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٣٩. ١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٧‬أما نسخ الحكم الثابت بالإجماع فذهب أكثر العلماء إل منعه } واختاره الآمدي (الاحكام) ج‪ ٢‬ص‪© ١٧٢‎‬‬ ‫وحكى اين الحاجب هذا القول عن الجمهور (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪ ٦٢‬ص‪ ، ١٦٩٨‬وحكى ابن المرتضى‪‎‬‬ ‫والقرشي والمهدي الإجماع على منعه ‪ ،‬ابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد) ج‪ ٦٢‬ص‪ ، ١٩٨‬ابن المرتضى‪‎‬‬ ‫(منهاج الوصول) ص‪ » ٤٥٣‬الصنعاني (إجابة السائل) ص‪ & ٢٧٨‬وانظر ‪ :‬أبو الحسين (المعتمد)‪١ ‎‬ج ‪٠٠٤،‬ص‪‎‬‬ ‫الرازي (المحصول) ج‪ ٣‬ص‪ ، ٢٥٥‬وذهب قليل منهم إلى إثباته‪ .‬الآمدي (الإحكام) ج‪ ٢٣‬ص‪.١٧١٣‎‬‬ ‫وأما النسخ بالإجماع فإن الجمهور يمنعه ‪ ،‬وأجازه بعض المعتزلة وعيسى بن أيان ‪ .‬الآمدي (الإحكام)‪٣ ‎‬ج‬ ‫ص‪ ٤‬‏‪ ١٧‬إ ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج ‏‪ ٢‬‏‪٩٩١‬ص آ ابن المرتضى (منهاج الوصول)‬ ‫ص‪.٤٤ ٤‬‬ ‫‪ .‬الجزري (معراج المنهاج) ح ‏‪١‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‏‪ \ ٤٥‬الرازي (الملحصول) ج‪٢‬‏ ص‪٧‬‬ ‫ص‪٦‬‬ ‫الفصل التاسع والسبعون‬ ‫‪ 2‬تسخ الضفحوى دون التنطوق وعكسه‬ ‫يجوز نسخ فحوى الخطاب وهي مفهوم الموافقة بقسميه ‪ :‬الأولى والمساوي‬ ‫دون المفهوم لأن‬ ‫‏‪ (١‬ئ وهو نسخ المنطوق‬ ‫العكسر(‬ ‫ئ ويجور‬ ‫مع بقاء أصلها المنطوق‬ ‫الفحوى وأصله مدلولان متغايران فجاز نسخ أحدهما دون الاخر » كنسخ تحريم‬ ‫وكذا العكس » وقيل‪ :‬لا يجوز النسخ في كلا‬ ‫ضرب الوالدين دون تحريم التأفيف‬ ‫لأن الفنحوى لازم أصله ‪ 5‬فلا ينسخ واحد منهما بدون الاخر لمنافاة‬ ‫الوجهين("‬ ‫ذلك اللزوم بينهما ا وقا ‪ 9‬ابن الحاجب ‪ :‬يمتنع نسخ أصل الفحوى مع بقائها ‌ لامتنا ع‬ ‫بقاء الملزوم مع نفي اللازم بخلاف الثاني لجواز بقاء اللازم مع نفي الملزوم("'‪ ،‬وفصل‬ ‫صاحب المنهاج فقال ‪ :‬إن لم يكن حكم الفحوى أولى من حكم أصلها في كونه منهيا‬ ‫عنه أو مأمورا به جاز نسخ الفحوى دون أصلها كما يجوز نسخ أصلها في كونه‬ ‫دون أصلها كما يجوز نسخ أصلها دونها (‬ ‫الفحوى‬ ‫جحاز نسخ‬ ‫به‬ ‫منهيا عنه أو مأمورا‬ ‫منال ذلك قوله تعالى‪ :‬فلي ي سكة ولكنى رشو ن رَيالمتيت ه(‪.‬‬ ‫فهاهنا أصل وفحوى ‪ ،‬فالأصل وجوب ثبات عشرين لمائتين ‪ ،‬والفحوى وجوب‬ ‫الاصل (‬ ‫الفحوى } وهو ثبات الواحد للعشرة دون‬ ‫ثبات واحد لعشرة ئ فيجوز نسخ‬ ‫ثبات العشرين لمائتين ي فلما كان الفحوى وأصلها مستويين في الحكم‬ ‫وهو وجوب‬ ‫أي الأولوية لأحدهما بالأمر دون الآخر جاز نسخ أيهما دون صاحبه إذ لا وجه‬ ‫يقتضي منع ذلك ‪ ،‬وإن كانت الفحوى أولى من أصلها بالحكم فلا يجوز نسخ‬ ‫الفنحوى ‪ ،‬وهي أولى بالحكم & وذلك كنسخ تحريم الضرب ونحوه للوالدين دون‬ ‫() قال به ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪٨٢‬‏ ‪ ،‬وابن النجار والبرماوي ‪ .‬ابن النجار‬ ‫(شرح الكوكب المنير) ج‪٢٣‬‏ ص‪-٥٧٦‬۔‪.٠٧٧‬‏‬ ‫ص‪ ، ٤٠٥٤ ٠.٤‬وظاهر كلام البيضاوي (المنهاج يشرح‬ ‫‏(‪ )٢‬هو قول أبي الحسني البصري (المعتمد) ج ‏‪١‬‬ ‫المعراج) ج ‏‪ ١‬‏‪٦٤٤‬ص ‪ ،‬ونسبه الصنعاني إلى الأكثر (إجابة السائل) ص‪.٢٧٢٣‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ & ٢ ٠‬وهو اختيار الكمال ابن الهمام (التحرير بشرح‬ ‫التيسير) ج‪٢٣‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٢١٥-٦٢ ١‬‬ ‫‏(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة الأنفال (مدنية) آية رقم ‏‪.٦٥‬‬ ‫‪32‬‬ ‫« < >‬ ‫فصول اصول‬ ‫> »‬ ‫التأنيف لهما ‪ ،‬لأنه من البعيد أن يباح ضربهما ‪ ،‬وهو أغلظ حكما ويحرم التأنيف‬ ‫لهما وهو أخف { فلا يصح نسخ الفحوى حيث يكون فيها معنى الأولى دون‬ ‫أصلها لأن فيه نوعا من المناقضة { قال صاحب المنهاج ‪ :‬هذا هو الصحيح(" وأما‬ ‫ابن الحاجب فقد اختار منع نسخ الفحوى دون أصلها على الإطلاق كما قدمناه‬ ‫وتبعه على ذلك البدر الشماخي ‪ -‬رحمه الله تعالى("‘‪ 3‬والله أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ابن المرتضى (منهاج الوصول)‪ ‎‬ص‪.٤٣٩‬‬ ‫‏(‪ )٢‬وقال به الإمام السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪٢٨٢‬‏ ‪ ،‬وعزاه الصنعاني إلى أحمد الرصاص (اجابة‬ ‫‪3‬‬ ‫‏‪.١٨٩‬‬ ‫ص‬ ‫السائل) ص‪٢٧٣‬‏ © الشماخي (شرح مختصر العدل)‬ ‫‪..‬؟‬ ‫‪2‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه لا يتصور نسخ الأصل دون الفحوى لأنها تابعه له ث عزاه الآمدي إلى الأكثر (الإحكام) ج‪٢‬‏‬ ‫>‪.900 2٦‬‬ ‫ص‪١٧٩‬‏ ى وانظر‪ :‬الرازي (المحصول) ج‪٢‬‏ ص‪.٣٦‬‏‬ ‫‏‪٤‬ص ‏۔‪.٤-‬‬ ‫دون الاصل ‪ .‬أبو الحسين (المعتمد) ح ‏‪١‬‬ ‫جواز نسخ الفنحوى‬ ‫القاضي عبدالجبار إل‬ ‫وذهب‬ ‫‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪ ٤.٠٥‬وحكاه الصنعاني عن الفقيه عبدالله بن زيد المذحجي ‪( ،‬إجابة السائل) ص‪.٢٧٢٣‬‏‬ ‫تسح‬ ‫يجوز نسخ مفهوم المخالفة مع أصله المنطوق ونسخه بدون أصله ‪ ،‬ولايجوز‬ ‫الأصل دون مفهومه هذا لأن المفهوم تابع لأصله فيرتفع بارتفاعه ا ولا يرتفع‬ ‫نسخ‬ ‫إمما الماء من الماء ‏‪٢‬‬ ‫مشا ‪ 9‬نسخ المفهوم دون أصله حديث‬ ‫الأصل بارتفاع مقهو مه( ‏‪١‬‬ ‫مفهومه أنه لا غسل عند عدم الإنزال ‪ ،‬نسخ بحديث إذا قعد الرجل بين شعبها‬ ‫الأربع!" الحديث كما تقدم ‪ ،‬ومثال نسخهمامعا أن ينسخ وجوب الزكاة في‬ ‫السائمة ونفيه في المعلوفة الدال عليهما الحديث السابق في المفهوم ‪ ،‬ويرجع الأمر‬ ‫في المعلوفة إلى ما كان قبل مما دل عليه الدليل العام بعد الشر ع من تحريم للفعل إن‬ ‫كان مضرة أو إباحة له إن كان منفعة ‪ ،‬كما يرجع في السائمة إلى ما تقدم في مسألة‬ ‫إذا نسخ الوجوب بقي الجواز إلى آخره ولا يجوز نسخ النص وهو الدليل القطعي‬ ‫بالمفهوم لضعف المفهوم عن مقاومة النص ‪.‬‬ ‫وصحح أبو إسحاق الشيرازي الجواز قال‪ :‬لأن المفهوم في معنى النطقث‪ ،‬وأما‬ ‫الدليل الظني فيجوز نسخه بالمفهوم لأن مفهوم المخالفة دلالته ظنية مثله ‪ 7‬ويجوز‬ ‫نسخ الإنشاء ولو كان بلفظ القضا©‘& وخالف بعضهم فيه قال‪ :‬لأن القضاء إنما‬ ‫يستعمل فيما لا يتغير"‪ 0‬نحو‪ « :‬وَتسَى رك ألا ندا لكره" أي‪ :‬امره ‪.‬‬ ‫اعلم أن النسخ إنما يكون في الأمر والنهي الشرعيين الفرعيين ولا يكون في الأصول‬ ‫(( وحكى الآمدي هذا القول عن الأكثر (الإحكام) ج‪٣‬‏ ص ‏‪ ، ١٤٩‬وقال الفخر الرازي‪ :‬وأما نسخ الاصل‬ ‫وحده ‪ ،‬فإنه يقتضي نسخ الفحوى ‪ ،‬لأن الفحوى تبع الأصل ‪ ،‬وإذا زال المتبوع زال التبع لا محالة‬ ‫(اللحصول) ج‪٣‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ٣٦‬وانظر‪ :‬القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪٢١٥‬‏ ‪ ،‬وجوز ابن عبدالشكور‬ ‫نسخ الاصل دون الفحوى ‪ ،‬ابن عبدالشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج‪٢‬‏ ص‪.٨٧‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬سبق تخريجه قريبا‪.‬‬ ‫>‪22-: :‬‬ ‫ط‬ ‫‏(‪ )٣‬سبق تخريجه قريبا‪.‬‬ ‫‏‪.٥١‬‬ ‫‏(‪ )٤‬الشيرازي (شرح اللمع) ج‪١‬‏ ص‪٢‬‬ ‫ُ‬ ‫(‪ )٥‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.٨٤‬‬ ‫المرجع السابق‪‎.‬‬ ‫) ‪(٦‬‬ ‫‪2‬‬ ‫(‪ )٧‬القرآن الكريم سورة الإسراء (مكية) آية رقم‪.٢٢ ‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سس‬ ‫_‪:-‬‬ ‫> >>‬ ‫فصول الأصول‬ ‫ه > ‪%‬‬ ‫‪.)( 4‬‬ ‫كالأمر بالتوحيد نحو ظ قل هو الله ك‬ ‫۔ و‬ ‫‏‪ ٥‬رس‬ ‫ص‬ ‫‏‪ } (٦‬ولا في صفات‬ ‫وكالنهي عن التثليث في قوله تعالى ‪7 2‬لا تَمُولوأ ثلاغه ‪4‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الباري كالنهي عن التجسيم والحلول } فلا يجوز نسخ هذه الأحكام ئ وكذالا‬ ‫الاحكام العقلية ‪ ،‬وإنما في الأمر والنهى الفرعيين ولو وردا بصيغة الخبر‬ ‫يجوز ر‬ ‫وَألْمَطلَمَنت يردبترے‪4‬ه”× ؤ أي‪ :‬ليتر بصن & وخالف الدقاق في ذلك‬ ‫وكنذاإن قيل بالتأييد وغيره نحو( ‏‪:٦‬ص‪:‬وموا أبدا ‪ 0‬صوموا‬ ‫إلى اللفظ(‬ ‫ظ‬ ‫وقيل‪ :‬لا يجوز لأن النسخ مناف للتأييد ومثله التحتيم(‪.‘٧‬‏‬ ‫قلنا ‪:‬لان نسلم بذلك ‪ ،‬ويتبين بورود الناسخ أن المراد افعلوا إلى وجوده س كما‬ ‫يقال ‪ :‬لازم غريعم ىك أبدا ل أي‪ :‬إلى أن يعطي الحق ا وكذلك إن قا ل‪ :‬الصوم واجب‬ ‫مستمر أبدا ‪ ،‬إذا قاله إنشاء ‪ ،‬فإنه يجوز نسخه ‪ 3‬خلافا لاين الحاجب حيث منع‬ ‫نسخه دون ما قبلهز' وهو قوله‪ :‬صوموا أبدا ‪ 3‬والفرق بينهما أن التأبيد فيما قبله قيد‬ ‫للفعل ‪ 2‬وفه قيد للو جوب والاستمرار ولا ثر له‪.‬‬ ‫ثم يخبر بنقيضه & وذلك محال عل الله "‬ ‫‪ ::‬يجوز إان كان مما يتغير إن كان عن‬ ‫وقيل‬ ‫مستقبل جواز المحو من الله تعالى فيما‬ ‫يقدره لقوله ‪:‬ليمخوا اللة عامتا وبقيت ‏‪ ٨‬بخلاف الخير عن ماض ‪ ،‬ونسب‬ ‫هذا القول للقاضي ‪ ...‬‏‪.١٠‬‬ ‫‏(‪ )١‬القرآن الكريم سورة الإخلاص (مكية) آية رقم ‏‪.١‬‬ ‫‏‪.١٧١١‬‬ ‫‏(‪ (٢‬القرآن الكرم سورة النساء (مدنية) اية رقم‬ ‫‏(‪ )٣‬في ب زيادة بانفسهن‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ‏‪.٢٢٨‬‬ ‫‏(‪ )٥‬الشيرازي (شرح اللمع) ج‪١‬‏ ص‪٤٨٩‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٨٥‬‏‬ ‫مثل‪.‬‬ ‫‏(‪ ()٦‬في ب‬ ‫‪ :2‬ب‪‎‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫() عزاه أبو إسحاق الشيرازي إلى بعض المتكلمين (شرح اللمع) ج‪١‬‏ ص‪ ١‬‏‪. ٤٩‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‏(‪ )٨‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٨٩-١٨٨‬‏‬ ‫عبدك‪29:‬‬ ‫(‪ )3‬القرآن الكريم سورة الرعد (مدنية) آية رقم ‏‪.٣٩‬‬ ‫(‬ ‫‏‪.٢٤٣‬‬ ‫‏(‪ )١٠‬البيضاوي(المنهاج بشرح الإبهاج) ج‪٦٢‬‏ ص‬ ‫ترگرگر‬ ‫وقيل ‪ :‬يجوز عن الماضي ‪ -‬أيضا ‪ -‬لجواز أن يقول الله‪ :‬لبث نوح في قومه ألف‬ ‫سنة ) تم يقول ‪ :‬لبث ألف سنة الا خمسين عاما } وعليه الرازي والآامدي' ‏‪.١‬‬ ‫والجمهور على أن نسخ الخبر غير جائز مطلقا ‪ ،‬واختلفوا هل يجوز النسخ بأئقل من‬ ‫السو خ؟ فمنع ذلك بعض لمعتزلة"' قالوا‪ :‬لأنه لا مصلحة في الانتقال من سهل إلى عسر‬ ‫} قلنا ‪ :‬لا نسلم ذلك ولو بعل تسليم رعاية المصلحة & وقد وقع ذلك كنسخ التخيير بن‬ ‫‪.‬ء س ‪4‬‬ ‫بم‬ ‫م>‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪"%‬‬ ‫صوم رمضان والفدية بتعين الصوم & قال الله تعالى‪ :‬ظ وعل الزبركت طيقونه فدية‬ ‫ممم‬ ‫إلخ } ويجوز النسخ بلا بدل ‪ ،‬ومنعه بعض المعتزلة إذ لا مصلحة في ذلكف(ث'‪.‬‬ ‫قلنا‪ :‬لا نسلم لزوم المصلحة ‪ ،‬واختلفوا هل هذا النسخ واقع؟ قال الشافعي ‪ :‬ل‬ ‫يقع ("‪ ،,‘-‬و ‪.‬ة‪١‬ق‏يل‪.. :‬و‪-‬قع(" كنسخ ‪ .‬وجوب ‪.‬تقديم الصدقة‪ 2‬على من‪.‬ااجااةة ا إل(‪.‬نبي _‪ -‬يكلن ‪ _-‬هفي‬ ‫قا جيت المول "‪ :6‬إذ ليس لوجوبه بدل فيرجع الأمر إلى حالته الأولى ما دل‬ ‫عليه الدليل العام من تحريم للفعل إن( كان فيه مضرة أو إباحة إن كانت منفعة‪.‬‬ ‫قلنا ‪ :‬لا نسلم أنه لا بدل للوجوب بل له وهو الجواز الصادق ‪-‬هنا ‪-‬‬ ‫بالإباح‪)'٠‬‏ والاستحباب ‪ ،‬فالصحيح جوازه لأن الوقو ع دليل الجواز ‪ ،‬والله‬ ‫تعالى(' ‏‪ 0١‬أعلم‪.‬‬ ‫‏‪ .٢٢‬الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪.١٩١٨-١٥٠٥٧‬‏‬ ‫ص‪٥‬‬ ‫الرازي (الملحصول) ج‬ ‫‏(‪ )٢‬وحكاه الشيرازي (شرح اللمع) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٤٩‬والآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪١١٠‬‏ ‪ ،‬والفخر الرازي‬ ‫اللمع)‬ ‫الشافعية (شرح‬ ‫)]عن بعض أهل الظاهر ‪ 0‬كما حكاه الشيرازي عن بعض‬ ‫‏‪٣٢٠‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‬ ‫(الملحصول)‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٤٩٤‬‏ ‪ ،‬اين السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪.٨٧‬‏‬ ‫‏(‪ )٣‬القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ‏‪.١٨٤‬‬ ‫‏(‪ )٤‬أبو الحسين (المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٣٨‬اين السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٨٧‬‏‬ ‫ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪٨٧‬‏ ‪.‬‬ ‫‏‪١٠‬‬ ‫ووافقه على ذلك ابن السبكي ‪ .‬الشافعي (الرسالة) ص‪٩‬‬ ‫()‬ ‫‏(‪ )٦‬حكاه الزركشي عن الجمهور (البحر المحيط) ج‪٥‬‏ ص‪.٢٣٢٦‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة المجادلة (مدنية) آية رقم ‏‪.١٦‬‬ ‫‏)‪ (٨‬في ب أو‪.‬‬ ‫‏(‪ )٩‬في ب لأنه‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٠‬في ب للإباحة‪.‬‬ ‫‏(‪ )١١‬تعالى في ب ساقطة‪.‬‬ ‫‪99‬‬ ‫م < >‬ ‫قصول الأصول‬ ‫> ‪%‬‬ ‫الفصل الحادي والتماتون‬ ‫فيا" الكلام على النسخ وأنه واقع بة الجملة‬ ‫النسخ واقع في الجملة عند جميع المسلمين ‪ ،‬وخالفت اليهود في ذلك إلا العيسوية‬ ‫منهم » فإنهم اعترفوا بان النسخ جائز واقع © وهم أصحاب أبي عيسى الأصفهاني أقروا‬ ‫ببعثة نبينا محمد يلة ‪ -‬لكنهم قالوا‪ :‬بعث إلى بني إسماعيل خاصة وهم العرب‬ ‫} وأبو مسلم الأصفهاني(" وهو معتزلي المذهب”"‘ سمى النسخ تخصيصا أنه قصر‬ ‫للحكم على بعض الأزمان } فهو تخصيص في الأزمان كالتخصيص في الأشخاص‬ ‫ك فعد بعضهم منه ذلك مخالفة في وجوده حيث لم يذكره باسمه المشهور ‪ ،‬والحق أن‬ ‫خلافه لفظي ؤ فهو ل ينكر وجوده أصلا لكن سماه بغير اسمه العرفي ‪ 3‬والمختار أنه‬ ‫إذا نسخ حكم الأصل ارتفع معه حكم الفرع بارتفاعه ‪ ،‬والمراد بالأصل الصورة التي‬ ‫قيس عليها المقترنة بالدليل الشرعي ‪ ،‬والمراد بالفر ع هو الحكم المحمول على تلك‬ ‫الصورة قياسا بجامع بينهما لعدم الدليل الوارد فيه نصا ‪ ،‬وذلك لأن العلة التي ثبت به‬ ‫حكم الفرع تنتفي بانتفاء الأصل ‪ ،‬فلا يصح بقاء الفر ع مع ارتفاع الأصل‪.‬‬ ‫وقالت الحنفية ‪ :‬يبقى ولو نسخ أصله ؛ لأن القياس مظهر له لا مثبت ‪ ،‬وأن الفرع‬ ‫تابع للدلالة لا للحكم كالفحو ى‪.‬‬ ‫وأجيب بانه يلزم من زوال الحكم زوال الحكمة المعتبرة ‪ ،‬فيزول الحكم مطلقا‬ ‫لانتفاء الحكمة ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في ساقطة من ب‪.‬‬ ‫‏‪ ، ٤٢٩‬وانظر‪ :‬الآمدي‬ ‫ص‬ ‫‏(‪ )٢‬وحكاه ابن المرتضى عن غلاة الإمامية والتناسخية (منهاج الورصول)‬ ‫(الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪١٢٧‬‏ ‪ ،‬البخاري (كشف الأسرار) ج‪٢٣‬‏ ص‪٣٠٢‬‏ » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح‬ ‫المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪.٨٨‬‏‬ ‫‪ ٢٥٤‬ه ‪ .‬كنيته أبو مسلم ذ وال من اهل أصفهان‪© ‎‬‬ ‫)‪ (٣‬أبو مسلم ‪ 7‬محمد بن بحر الاصفهاني ى ولد سنة‪‎‬‬ ‫معتزلي من كبار الكتاب ‪ ،‬من مؤلفاته ‪ :‬جامع التأويل ‪ ،‬والناسخ والمنسو خ ‪ ،‬وكتاب في النحو } توفي سنة‪‎‬‬ ‫‪ ٢‬ه‪ .‬حاجي خليفة (كشف الظنون) ج‪ ١‬ص‪ ، ٥٣٨‬الزركلي (الأعلام) ج‪ ٦‬ص‪ ، ٥ ٠ ‎‬كحالة (معجم‪‎‬‬ ‫المو؛لفين)‪ ‎‬ج‪‎ ٩‬ص‪.٩٧‬‬ ‫‏(‪ )٤‬الذي وجدته في مسلم الثبوت وشرحه ما نصه ‪ :‬إذا نسخ حكم الأصل للقياس لا يبقى حكم الفرع الثابت‬ ‫بالقياس على هذا الاصل وقيل يبقى ونسب هذا إلى الحنفية وقد اشترط الحنفية في صحة القياس أن لا‬ ‫يكون حكم الأصل منسوخا‪ .‬ابن عبدالشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج‪٢‬‏ ص‪٨٦‬‏ أمير ياد شاه‬ ‫(تيسير التحرير) ج‪٣٢‬‏ ص‪.٢٨٧‬‏‬ ‫‪ 3‬٭ ٭ ٭‬ ‫قصول الأصول‬ ‫> >»‬ ‫واختلفوا هل ينبت حكم الناسخ في حق الأمة قبل تبليغه ‪ -‬يَتيقٍ ‪ -‬لهم إياه؟‬ ‫والمختار أنه لا يصبت في حقهم لعدم علمهم بها‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يثبت بمعنى استقراره في الذمة لابممعنى الامتنال'"" كما ينبت في حق النائم‬ ‫وقت الصلاة وبعد" التبليغ يثبت في حق من بلغه ‪ ،‬وكذلا من لم يبلغه إن تمكن من‬ ‫علمه لكنه قصر في إدراكه © وإن لم يتمكن منه فعلى الخلاف المقدم ‪ ،‬والله أعلم ‪ ،‬وبه‬ ‫العون والتوفيق؟) ‪ 2‬وحسبنا الله ونعم الوكيل‪.‬‬ ‫واعلم انه" إذا أردت زيادة على نص متقدم كزيادة ركعة أو ركوع أو صفة في‬ ‫رقبة الكفارة أو اليمين أو بعض جلدات في جلد حد فليست تلك الزيادة نسخا‬ ‫للمزيد عليه خلافا للحنفية في قولهم ‪ :‬إنها نسخ له«آ‘‪ ،‬ومثار الخلاف هل رفعت‬ ‫تلك الزيادة حكما شرعيا؟‬ ‫فعندنا لم ترفعه ‪ ،‬فليست بنسخ » وعند الحنفية أنها ترفعه نظرا إلى أن الأمر بما‬ ‫دونها يقتضي تركها فهي رافعة لذلك المقتضى‪.‬‬ ‫قلنا ‪ :‬لا نسلم اقتضاء تركها & والمقتضي للترك غيره » وينبني على ذلك الخلاف‬ ‫أنه لا يعمل بخبر الآحاد فى الزيادة على النصوص القطعية عند من يراها ناسخة لأن‬ ‫الني لا ينسخ القطعي كزيادة التغريب على الجلد الي وردت في حديث البكر‬ ‫_‬ ‫«‬ ‫‏(‪ )١‬قال به ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج ‏‪ ٢٦‬ص ‏‪ .٩ ٠‬وحكاه ابن النجار عن الحنابلة (شرح‬ ‫‏‪.٨٩‬‬ ‫ج؟ ص‬ ‫ص‪}©=.٠٥٨٠‬‏ والأانصاري عن الحنفية (فوا ال رحموت)‬ ‫الكوكب المنير) ج‬ ‫(‪ )٢‬حكاه اين السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٩٠‬‬ ‫‪:::‬ع>‪. 2 ‎‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫م‬ ‫‏(‪ )٢‬بعد في أ مطموسة‪.‬‬ ‫العون والتوفيق ساقطتان من أ‪.‬‬ ‫(؛(‬ ‫في ب أن‪.‬‬ ‫()‬ ‫‪2‬‬ ‫لة‬ ‫‏(‪ )٦‬السرخسي (أصول السرخسي) ج‪٢‬‏ ص‪٨٢‬‏ » البخاري (كشف الأسرار) ج‪٢‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ٢٦‬الأنصاري (فواح‬ ‫الدمشقي محمد أمين (تسهيل الحصول) ص‪.٢٢٢‬‏‬ ‫الرحموت) ج‪٢‬‏ ص‪٩٢!-٩١‬‏‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سسكس۔۔_‬ ‫_‬ ‫> <>‬ ‫فصول اصول‬ ‫٭ ٭ ‪:‬‬ ‫بالبكر جلد مائة } وتغريب عاه«'‘& وكزيادة الشاهد واليمين على شهادة الرجلين("‬ ‫أو الرجل والمرأتين » لأن هذه الزيادة تنبت من حديث مسلم وأبي داود أنه ‪ -‬ملل‬ ‫‪ -‬قضى بالشاهد واليمين"‪.‬‬ ‫فهذه الزيادات تنبت بآحاد والأدلة الأولى المزيدة عليها قطعية لأن بعضها بنص‬ ‫كالجلد وبعضها بتواتر ونص كالشاهدين أو الشاهد والشاهدتين هكذا كما تراها ‪3‬‬ ‫فلا يصح نسخها بزيادات ثبتت بطريق الآحاد ‪ ،‬ومنهج آخر أن كلا من المزيد والمزيد‬ ‫عليه ثبتت بدليل غير الأول ‪ ،‬ففي نسخ بعضها إبطال لأحد الدليلين ‪ ،‬وإبطاله تحكم‬ ‫بل دليل ‪ 3‬لأن الشارع أمرنا بضم الحكم الثاني إلى الأول لا بإيطال الأول إذ لا حجة‬ ‫على ذلك منه ولا من غيره‪.‬‬ ‫وفصل بعضهم فقال‪ :‬إن الزيادة إن غيرت المزيد عليه بحيث لو اقتصر عليه وجب‬ ‫استئنافه كزيادة ركعة في المغرب ‪ -‬مثلا ‪ -‬فهي نسخ ‪ ،‬وإن ل تغير المزيد عليه كزيادة‬ ‫التغريب في جلد الزنى فلا تكون نسخ(‪.‘٠‬‏‬ ‫وقيل ‪ :‬إن اتصلت الزيادة بالمزيد عليه اتصال اتحاد كزيادة ركعتين في الفخر فهي‬ ‫‪٥٩٧©٥٠٩٨‬ا}‏ ص‬ ‫ي حديث‬ ‫الأحكام ح باب الأحكام‬ ‫‏(‪ (١‬أخرجه الربيع بن حبيب (الجامع الصحيح) كتاب‬ ‫‏‪ » 1٣٦٥‬والبخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب الحدود ‪ ،‬باب الاعتراف بالزنا ‪ 7‬ج‪١٢‬‏‬ ‫© ومسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب الحدود ‪ 0‬باب حد الزنا ‪ 0‬ج ‏‪ ١١‬‏‪6‬؛!‪١٠‬ص‬ ‫ص‪١٤٠‬‏‬ ‫واللفظ له ‪ 3‬وابن ماجة (سنن ابن ماجة) المعجم ‪ ،‬الحدود } باب حد الزنا ء حديث ‏‪ ٢٥٤٩‬ث ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪٢٢١‬۔‏ وأبو داود (سنن أبي داود) كتاب الحدود ‪ ،‬باب في المرأة التي أمر النبي _ ملا ‪ -‬برجمها من‬ ‫جهينة ي حديث ‏‪ ٤٤٤٥‬‏‪٢‬ج ‏‪٦٥٢‬ص آ والترمذي (سنن الترمذي) كتاب الحدود ‪ ،‬باب ما جاء في الرجم‬ ‫على الثيب » حديث ‏‪ ، ١٤٣٨‬‏‪٤‬ج ‏‪١٤.‬ص‬ ‫‏(‪ (٢‬في ب رجلين‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬األخأرقجضيهة مسلم بلفظ أن رسول ا له ‪ -‬يلو ‪ -‬قضى بيمين وشاهد (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب‬ ‫‏‪٢٦١‬ج ‏‪٤٤٢.‬ص‬ ‫‏!‪١٧١‬‬ ‫‪ 3‬باب القضاء باليمين والشاهد ي حديث‬ ‫‏‪ & ٢٢٧٠‬‏‪٣‬ج‬ ‫وابن ماجة (ستن ابن ماجة) المعجم ا الأحكام ى باب القضاء بالشاهد واليمين ج حديث‬ ‫‏‪ ٢٦١٠‬ء‬ ‫حديث‬ ‫‪٢‬ص ‏‪ . ١٢‬وأبو داود (سنن أبو داود) كتاب الأقضية ح باب القضاء باليمين والشاهد‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‏‪ ١٧٣‬ء والترمذي (سنن الترمذي) كتاب الأحكام } باب ما جاء في اليمين مع الشاهد » حديث‬ ‫‏‪ . ١٣٤٧‬‏‪٢‬ج ‏‪(٧!٢٦.‬ص‬ ‫الر صول)‬ ‫ابن المرتضى (منهاج‬ ‫ص‪) ٤ ٠ ٥‬و صححه‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ح‬ ‫قال به القاضي عبدالجبار ‪ .‬أبو الحسين (المعتمد)‬ ‫‏) ‪( ٤‬‬ ‫ص‪ ٤٥‬‏‪ ، ٤‬وانظر‪ :‬الامدي(الإحكام) ج‪٢٣‬‏ ص‪١٨٦‬‏ ‪ ،‬الأنصاري (فواتح الر حموت) ج‪٢‬‏ ص‪.٩٢‬‏‬ ‫نسخ وإلا كزيادة عشرين جلدة في حد القذف فلا'_'‪ 5‬وكذا الخلاف في نقص جزء‬ ‫ركعة ل أو نقص الو ضوء هل هو نسخ لها؟‬ ‫من العبادة أو شرط من شروطها كنقص‬ ‫نقيل‪ :‬نعم"‪ 0‬نظرا إلى ذلك الناقص لجوازه أو وجوبه بعد تحريمه‪.‬‬ ‫وقال جمهور الشافعية ‪ :‬لايكون النقص نسخا للكل بل لذلك الجزء أو الشرط‬ ‫فقط ؛ لأنه هو الذي يترك"‘‪ ،‬وقيل ‪ :‬نقص الجزء نسخ بخلاف نقص الشرط('‪ ،‬ولا‬ ‫فرق بين متصلخ ومنفصله‪.‬‬ ‫والصحيح ما قدمناه من أن الزيادة ليست نسخا للمزيد عليه ‪ 5‬وكذا النقص لا‬ ‫يكون نسخا للباقي ‪ ،‬وعلى هذا جمهور الأصوليين{' والله أعلم‪.‬‬ ‫‪ .‬ويتعين النسخ للحكم بتأخيره عنه } ويعلم تأخره من وجوه‪ :‬أحدها الإجماع‬ ‫بأن يجمعوا على أن هذا الدليل متأخر عن ذلك لما قام عندهم من دليل على تأخره‪.‬‬ ‫ومنها أن يقول النبى ‪ -‬صلى الله عليه ؤسلم‪ : -‬هذا الدليل ناسخ لذلك ‪ ،‬أو يقول‬ ‫هذا بعد ذاك ‪ ،‬ومنها أن يقول الشارع ‪ :‬كنت نهيت عن كذا فافعلوه & كقوله‬ ‫ي‪ :-‬كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولواهجرا‪،'٦‬‏ ومنها‬ ‫‏(‪ )١‬قال به الغزالي (المستصفى) ج‪١‬‏ ص‪١١٧‬‏ ‪ ،‬وقيل‪ :‬إن كانت الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل‬ ‫كزيادة التغريب في المستقبل على الحد كانت نسخا & قال به الكرخي وأبو عبدالله البصري ‪ .‬الامدي‬ ‫(الإحكام) ج‪٣‬‏ ص‪-١٨٥‬۔‪١٨٦١‬‏ س ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪.٤٤٥‬‏‬ ‫(‪ )٢‬هو مذهب بعض المتكلمين ‪ .‬الآمدي (الإحكام) ج‪ ٣‬ص‪ . ١١٩٢‬ابن النجار (شرح الكوكب النير)‪٣ ‎‬ج‬ ‫‪‎‬ص‪ ، ٥٨ ٤‬واختاره عبدالعلي الأنصاري (فواتح الرحموت)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.١٤‬‬ ‫‏‪٤٩‬ص ‪ 6‬وقال ابن النجار ‪ :‬هو‬ ‫‏)‪ (٣‬واختاره ححب الدين بن عبدالشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج ‏‪٢‬‬ ‫الصحيح عند الحنابلة (شرح الكوكب المنير) ج‪٣‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٨٥٨‬وانظر‪ :‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح‬ ‫المحلي) ج‪٢‬‏ ص‏‪.٩١٣‬‬ ‫(‪ )٤‬حكي عن القاضي عبدالجبار ‪ 2‬أبو الحسين (المعتمد) ج‪ ١‬ص‪ ، ٤١٥‬الآمدي (الإحكام)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.١٩١٩٢١‬‬ ‫‏(‪ )٥‬أبو الحسين (المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪ ٠.٥‬‏‪ } ٤‬الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪١٨٥‬‏ © ص‪١٦٩٢‬‏ » الزركشي (البحر‬ ‫آ ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٣‬‏ ص‪٥٠٨١‬‏ ‪ ،‬ص‪٥٨٤‬‏ إ السالمي‬ ‫المحيط) جح‪٥‬‏ ص‪٣١٥-٣٠٦‬‏‬ ‫(شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.٢٧٨‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬أخرجه مسلم بلفظ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ‪ 3‬ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فأمسكوا‬ ‫ما لا بد لكم مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب الجنائز } باب استنذان النبي ‪ -‬ملقة ‪ -‬ربه وك‬ ‫في زيارة قبر أمه } حديث رقم ‏‪ ، ٩٧٦‬‏‪٧‬ج ص ‪ .‬‏‪ ٥‬وأخرجه أبو داود (سنن أبي داود) كتاب الجنائز } باب‬ ‫في زيارة القبور ي حديث ‏‪ ، ٢٢٣٥‬‏‪٣‬ج ‏‪٨١٢‬ص » والبيهقي (السنن الكبرى) كتاب الجنائز } باب زيارة‬ ‫القبور ى ج‪٤‬‏ ص‪.٧٧‬‏‬ ‫‪2‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫َ‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫< < >>‬ ‫فصول ا لخصول‬ ‫« ٭‬ ‫أن يرد النصر الثاني على خلاف الأول بان يذكر الشيء على خلاف ما ذكره أولا‬ ‫‪ 3‬ومنها أن يقول راوي الحديث ‪ :‬إن حديث كذا سابق عن حديث كذا { ومنها‬ ‫أن يعلم التاريخ كأن يعلم أن حديث كذا وقع في غزوة كذا أو يوم كذا أو عام كذا‬ ‫وحديث كذا في وقت كذه‪.‬‬ ‫وأما قول الراوي‪ :‬إن هذا الحديث ناسخ لذلك فلا أثر له ولا يثبت به‬ ‫النسخ" خلافا لزاعمي"' قالوا‪ :‬إنه إذا كان عدلا فعدالته تصونه من أن يقول‬ ‫بخلاف ما ثبت عنده‪.‬‬ ‫قلنا ‪ :‬نبوته عنده يجوز أن يكون باجتهاد منه © ولا يلزمنا تقليده في اجتهاده والله‬ ‫تعالىثأعلم » وبه العون والتوفيق » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم & وصلى‬ ‫يلة ‪ -‬تسليما ‪ ،‬تم الكتاب الاول في مباحث الكتاب‬ ‫لله على سيدنا ؤنبينا محمد‬ ‫العزيز ويليه إن شاء الله تعالى الكتاب الثاني فى السنة ومباحثها ‪ ،‬ومن الله نستمد‬ ‫‪.‬‬ ‫العون والتوفيق‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أبو الحسين (المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪٤١٨‬‏ } الآمدي (الإحكام) ج‪٢٣‬‏ ص‪١٦٩٧‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع‬ ‫الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ، ٩٣‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٥‬‏ ص‪ ٨‬‏‪ ٣١‬س ابن المرتضى (منهاج‬ ‫الوصول) ص‪٤٥٨‬‏ ‪ ،‬عبدالعلي الأنصاري (فواتح الرحموت) ج‪٢‬‏ ص‪٩٥‬‏ ڵ السالمي (شرح طلعة‬ ‫‪.٩‬‬ ‫ص‪٩‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ح‬ ‫الشمس)‬ ‫(‪ )٢‬وهو قول أبي الحسين البصري (المعتمد) ج‪ ١‬ص‪ ٤١٨‬آ والغزالي (المستصفى)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪0 ١٦!٨‬‬ ‫والآمدي (الإحكام) ج‪ ٣‬ص‪ ١٩٧‬آ وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪، ٩٤‬‬ ‫الزركشي‪‎‬‬ ‫الجمهور‬ ‫‪ . ٣٠ .‬وحكي عن‬ ‫ح‪ ١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫طلعة الشمس)‬ ‫الاكثر (شرح‬ ‫عن‬ ‫و السالمي وحكاه‬ ‫(البحر المحيط)‪٥ ‎‬ج ‪١٢٢‬ص‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬هو قول الحنفية وأبي عبدالله البصري ‪ .‬الأنصاري (فواتح الحرموت) ج ‏‪ ٢‬‏‪٥٩‬ص \ ابن المرتضى (منهاج‬ ‫‪. ٣‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬ص‬ ‫طلعة الشمس) ح‬ ‫‏‪ ٤ ٤‬السالمي (شرح‬ ‫ص‪٥٠٧‬‬ ‫الور صول)‬ ‫‏(‪ )٤‬تعالى في ب ساقطة‪.‬‬ ‫الكتاب الثاني‬ ‫‪ 2‬مباحث السنة النبوية‬ ‫الفصل الثاني والثمانون‬ ‫تعريشها وأتها تتقسم إلى قول وقعل وتقرير‬ ‫_ و أفعاله وتقريراته ؛ لأن التقرير كف عن الإنكار‬ ‫وهمي أقوال النبي _ عل‬ ‫والكف فعل على الصحيح‪.‬‬ ‫ولو‬ ‫أن يصدر منهم ذنب‬ ‫معصومون‬ ‫والسلام ‪-‬‬ ‫‪ _-‬عليهم الصلاة‬ ‫اعلم أن الأنبياء‬ ‫صغيرة على الصحيح لكرامتهم على الله تعالى عن أن يصدر عنهم ذنب ‪ ،‬وأجاز‬ ‫الاكثر صدور الصغيرة عنهم سهوا لاعمدا إن لم تكن دالة على خسة الحال كسرقة‬ ‫ولو بثمرة وما أشبه ذلك } فان ما دل على الخسة‬ ‫وكالتطلفيف في الوزن‬ ‫لقمة‬ ‫غير لائق يممنصبهم الشريف ‪ ،‬فنبينا محمد‪ -‬علا ‪ -‬لعصمته لا يقول أو يفعل غير‬ ‫الحق المأمور به من عند الله تعالى فيجب على أمته التأسي به باتباعه في جميع أقواله‬ ‫وأفعاله') ما لم يقم دليل الخصوصية له _ صل ‪-‬وكذا سكوته عن إنكار شيء من‬ ‫قول أو فعل دليل الجواز فيعم غير القائل والفاعل على الصحيح خلافا للقاضي‬ ‫في قوله لا يعم غيره‪ "(.‬قال‪ :‬لأن السكوت ليس بخطاب حتي يعم وأجيب بأنه‬ ‫كالخطاب فيعم‪.‬‬ ‫وإن تعارض فعله ل‪ -‬وقوله فالمتاخر منهما إن علم ناسخ للمتقدم في حق‬ ‫الأمة فإن جهل التاريخ فالأاصح العمل بالقول("" لأن الفعل يحتمل الخصوصية ©‬ ‫وقيل‪ :‬يعمل بالفعا ) ( ‪ 3‬وقيل‪ :‬يوقف عن العمل بواحد منهما إلا أن يكون القول‬ ‫‏(‪ )١‬أي التي قصد بها التشريع } فيخر ج الافعال الجبلية‪.‬‬ ‫‏‪.٦١٩‬‬ ‫‏)‪ (٢‬أي القاضي الباقلانى كما صرح يذلك الجلال المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج ‏‪ ٢‬ص‬ ‫‏(‪ )٢‬قال به أبو الحسن البصري (المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ٣٦‬والآمدي(الإحكام) ج‪٣‬‏ ص‪٢٥١-٢٥٠‬‏ ‪ ،‬وابن‬ ‫السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ١٠‬والكمال (التحرير بشرح التيسير) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤٨‬‏‪-١‬‬ ‫‏‪ ٩‬واين النجار (شرح الكوكب المنير) ج ‏‪ ٢‬‏‪٢٠٢‬ص » والصنعاني (إجابة السائل) ص‪٩٣‬‏ ‪ ،‬والشوكاني‬ ‫ص ‏‪.٥٠١‬‬ ‫‏‪ ٠‬وحكاه الزركشي عن الجمهور (البحر المحيط) ج‪٦‬‏‬ ‫(إرشاد الفحول) ص‪٤١‬‬ ‫‏(‪ )٤‬نسبه الباجي إلى ابن خويز منداذ (إحكام الفصول) ص‪٣١٥‬‏ ‪ ،‬وقال الزركشي‪ :‬ونقل عن اختيار أبي‬ ‫‏‪.٥٠٩‬‬ ‫الطيب (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪٢‬‬ ‫العام ظاهرا" فيه ية ‪ -‬لانصا"‘‪ ،‬كما إذا قال‪ :‬يجب على كل واحد صوم‬ ‫عاشوراء » فالفعل يكون تخصيصاللقول العام في حقه ‪ ،‬تقدم عليه أو تأخر عنه‬ ‫أو جهل ذلك ‪ ،‬ولانسخ حينئذ ‪ ،‬لأن التخصيص أهون من النسخ لأن فيه عملا‬ ‫بالدليلين معا © و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٦‬ں‬ ‫كادار‬ ‫‏تمحب»‬ ‫زر‬ ‫حس‪.‬‬ ‫ر‬ ‫‪57‬‬ ‫‪ -‬م‬ ‫ج‬ ‫‪ 7‬خ‬ ‫مم‪72 .‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫مرن يز >‬ ‫جر‬ ‫>‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪+‬‬ ‫إلا أن هذا المعنى لم يكن مقصودا أصليا من سياق‬ ‫‏(‪ )١‬الظاهر‪ :‬ما دل على معناه دلالة ظاهرة بنفس صيغته‬ ‫ث‬ ‫الكلام ‪ ،‬أما النص فهو اللفظ الذي دل على معناه دلالة واضحة ‪ ،‬وكان معناه هو المقصود الأصلي من‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.٢٣٢٣-٢‬‬ ‫سوق الكلام مع احتماله التخصيص ان كان عاما ‪ .‬د‪ .‬فاضل (أصو ل الفقه) ص‪٣٢‬‬ ‫حبه‬ ‫(‪ )٢‬قال به أبو الوليد البا‬ ‫‪2:‬‬ ‫‏‪/‬‬ ‫جي (إحكام الفصول) ص‪=٢٣١٥‬۔‪ ٦‬‏‪ ، ٣١‬وعزاه ابن القشيري إلى القاضي أبي يكر‬ ‫ته‪:‬‬ ‫ونصره ‪ ،‬وقال به السمعاني ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪.٥٢‬‏‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫القنصل التالث والثماتون‬ ‫‪ 2‬الكلام على الخبر والفرق بيته وبين الانشاء‬ ‫اعلم أن الكلام ‪ ،‬إن أفاد بوضعه طلبا فهو طلب ‪ ،‬فغن كان لطلب ذكر الماهية‬ ‫فهو استفهام نحو ما هذا؟ وإن كان لطلب تحصيل الماهية أو تحصيل الكف عنها‬ ‫فالأول أمر والثاني نهي ‪ ،‬نحو ‪ :‬قم ‪ .‬في الأول ‪ ،‬ولا تقعد في الثاني » ولو صدر ذلك‬ ‫من الأدون أو المساوي & وقيل‪ :‬إن صدر من الأدون سمي سؤالا أو من المساوي‬ ‫يفد طلبا أصلا ) نحو ‪ :‬أنت طالق ئ أو أفاد طلبا‬ ‫في مدلوله فهو تنبيه وإنشاء سواء‬ ‫الشباب يعود |} لعل الله يعفو عني ‘ وقيل‪ :‬لا‬ ‫بلازمه كالتمني والترجي نحو ليت‬ ‫طلب في الترجي ‪ ،‬وإنما هو ارتقاب شيء لا وثوق بحصوله''‪ ،‬وقال ابن قاسم ‪:‬‬ ‫اختلفوا في التمني فمنهم من قال‪ :‬إنه لطلب المتمني ‪ -‬بفتح النون ‪ -‬ومنهم من قال‪:‬‬ ‫إنه لحالة نفسانية يلزمها الطلب ‪ .‬أ ه(‪.'٢‬‏‬ ‫وإن كان محتملا للصدق والكذب فهو الخبر("'‪ 3‬وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمور‬ ‫خارجية عنه ‪ 3‬ووقف قوم عن تعريف الخبر كالعلم والوجود والعدم قالوا‪ :‬لأن كلا‬ ‫من هذه الأربعة ضروري فلا حاجة إلى تعريف‪3'‘١‬‏ وقيل‪ :‬وقفواعن تعريفه لعسره('ء‬ ‫وقيل‪ :‬الإنشاء كلام يحصل مدلوله به كقولك‪ :‬قم » وكقوله‪ :‬أنت طالق‪ ،‬فإن مدلول‬ ‫القيام يحصل به لا بغيره } يعني بنفس اللفظ لا‬ ‫هذا الكلام من إيقاع الطلاق و طلب‬ ‫بخارج عنه ‪ 0‬فعلى هذا يكون الإنشاء بهذا المعنى أعلم منه بالمعنى الأول } والخبر ما‬ ‫يحصل مدلوله فى الخارج بغيره ‪ .‬أي ‪ :‬ماله معنى خارج عنه من صدق أو كذبك‬ ‫‏‪ )١١‬حكاه البناني عن التفتازاني ‪ .‬البناني (حاشية البناني على المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪١٠٦‬‏ ‪ ،‬وانظر‪ :‬التفتازاني (شرح‬ ‫مختصر المعاني) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٠‬‏‪.٢٥‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ابن قاسم (الآيات البينات) ج‪٣‬‏ ص‪ ٥٥‬‏‪ ٢‬آ وانظر‪ :‬التفتازاني (شرح مختصر المعاني) ج‪٢‬‏ ص‪.٢!٥٠٠‬‏‬ ‫ص‪ ٠٥ ٩‬التفتازاني (شرح‬ ‫‏‪ ٠١٦٤‬القزويني (الإيضاح في علوم البلاغة) ح ‏‪١‬‬ ‫‏)‪ (٣‬السكاكي (مفتاح العلوم) ص‬ ‫‏‪ ٧٣‬۔ المراغي أحمد مصطفى (علوم البلاغة) ص‪٤٣‬‏ ‪.‬‬ ‫السعد) ج‪١‬‏ ص‬ ‫() منهم السكاكي (مفتاح العلوم) ص‪ ٤‬‏‪ ، ١٦‬وحكاه الآمدي عن بعض الشافعية ‪ ،‬الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪.١٠‬‏‬ ‫‪2:‬‬ ‫(ت) حكاه الجلال المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪٢‬‏ ص‪.١٠٩‬‏‬ ‫‪29.‬‬ ‫) ة) ابن قاسم (الايات البينات) ج‪٣‬‏ ص‪٢٥٧‬‏ ‪ ،‬محمد عبدالمنعم خفاجي (شرح وتعليق على الإيضاح في علوم‬ ‫ة ‪,‬‬ ‫البلاغة) ج‪١‬‏ ص‪٥٦‬‏ إ المراغي (علوم البلاغة) ص‪٤٣‬‏ © ص‪.٥٩‬‏‬ ‫‪(9‬‬ ‫سسسسسه_۔_۔_‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‏"‪٦‬‬ ‫< >‬ ‫خصول اصول‬ ‫× >‬ ‫نحو‪ :‬قام زيد ‪ ،‬فإن مدلوله ‪ 0‬وهو قيام زيد يحصل بغيره وهو محتمل لكونه واقعا في‬ ‫الخارج فيكون صدقا وغير واقع فيكون كذبا‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بالواسطة بينهما كما هو مبسوط في كتب المعاني(\‘‪ ،‬وليس هذا محل ذكره‪.‬‬ ‫واعلم أنهم قالوا‪ :‬كل خبر روي عنه _ يلة ‪ -‬أوهم باطلا ولم يقبل التأويل‬ ‫فنمكذوب عليه ‪ -‬يلة ‪ -‬لعصمته عن قول الباطل("‘‪ ،‬من ذلك ما روي أن الله‬ ‫خلق نفسه ‪ ،‬فإنه يوهم الحدوث له تعالى & وقد دل العقل القاطع على أنه تعالى‬ ‫منزه عن الحدوث‪.‬‬ ‫وسبب الوضع للخبر(" بأن يكذب على النبي ‪ -‬يلة ‪ -‬نسيانا من الراوي‬ ‫لما رواه فيذكبر غيره ظانا أنه المروي ‪ ،‬أو افتراء عليه ‪ -‬ملقة ‪ -‬كوضع الزنادقة‬ ‫أحاديث تخالف المعقول تنفيرا للعقلاء عن شريعته المطهرة ‪ ،‬أو غلطا من الراوي‬ ‫بأن يسبق لسانه إلى غير ما رواه أو يضع( ى مكانه ما يظن أنه يؤدي إلى معناه ‪6‬‬ ‫ونحو هذه الوجوه ‪ ،‬كما وضع بعضهم أحاديث للترغيب في الطاعة والترهيب‬ ‫عن المعصية" ( ‪.‬‬ ‫قال ابن السبكي ‪ :‬ومن المقطوع بكذبه على الصحيح خبر مدعي الرسالة‬ ‫بلا معجز أو بلا تصديق الصادق له ؛ لأن الرسالة عن الله على خلاف العادة ©‬ ‫والعادة تقضي بكذب من يدعي ما يخالفها بلا دليل ‪ ،‬وقيل‪ :‬لا يقطع بكذبه‬ ‫لإجازة العقل صدقه ‪ ،‬أما مدعي النبوة ‪ ،‬أي‪ :‬الإيحاء إليه فقط فلا يقطع بكذبه‬ ‫كما قالة إمام الحرمين(}‪.0‬‬ ‫(‪ )١‬السكاكي (مفتاح العلوم) ص‪ ، ١٦١١‬القزويني (الإيضاح) ج‪ ١‬ص‪ ٥٢‬ب التفتازاني (شرح السعد)‪١ ‎‬ج‬ ‫‪٩٦‬ص‪ ‎‬ا المراغي (علوم البلاغة)‪ ‎‬ص‪. ٤٣‬‬ ‫(‪ )٢‬الجويني (البرهان) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٣٨٠-٢٣٧٩‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪٢ ‎‬ج ‪٦١١.‬ص‪‎‬‬ ‫‏)‪ (٣‬في ب والخبر‪.‬‬ ‫‏(‪ )( ٤‬في ب وضع‪.‬‬ ‫(د) الحافظ العراقي (فتح المغيث) ج‪١‬‏ ص‪٣١٨=٢٩٩‬‏ ‪ ،‬اين السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪.١١٧١‬‏‬ ‫‏(‪ (٦‬في ب قال‪.‬‬ ‫(‪ )٧‬الجويني (البرهان) ج‪ ١‬ص‪ & ٣٨٧_٢٨٦‬ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي)‪٢٦ ‎‬ج ۔‪٧١١.‬ص‪‎‬‬ ‫٭ ٭ ‪+‬‬ ‫ضخصول اصول‬ ‫ع >< >‬ ‫قال ابن القاسم ‪ :‬يتجه إلى محل الخلاف ما قبل نزول قوله تعالى‪ :‬فواتير التمر" ه‪."٠١٨4‬‏‬ ‫حم‬ ‫و‬ ‫مم‬ ‫أما بعده فلا محل للخلاف‪'"١‬‏ في القطع نظرا للتجويز العقلي مع منع الشرع‘'‪" .‬‬ ‫قلت‪ :‬قد صح بالأدلة السمعية القطعية من الكتاب والسنة والإجماع أن النبوة‬ ‫والرسالة ختمتا وسدت أبوابهما ‪.‬مموته ‪ -‬عياد ‪ -‬فمن ادعاهما أو واحدة منهما‬ ‫وجب القطع يكذبه الصريح ومين‘' القبيح ‪ 3‬ولامحل لحكم العقل بعد ورود‬ ‫الشرع فلا نقبل قول قائل ولا احتجاج محتج في هذا ‪ 5‬ونحكم بتفسيق مدعيه‬ ‫وتضليل مرتكبه كائنا من كان } والله أعلم‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬وما لم يوجد عند غير راويه ولا في شيء من كتب الحديث المونوق بصحتها‬ ‫فمقطو ع يكذبه لأن العادة تقضي بكذب ناقله ‪ ،‬وقيل‪ :‬لا يقطع بكذبه لأن العقل‬ ‫يجوز صدق ناقلهة'‪.‬‬ ‫قال المحلي‪ :‬وهذا مفروض بعد استقرار الأخبار أما قبل استقرارها كما في‬ ‫عصر الصحابة فيجوز أن يروي أحدهم ما ليس عند غيره كما قاله الإمام الرازي("'‪.‬‬ ‫ومعلوم أن يعض المنسوب إلى النبي _ يل ‪ -‬مقطوع بكذبه ‪ ،‬أي‪ :‬في الجملة‬ ‫ولو لم يتشخص لأنه قال‪ :‬سيكذب علي('‘‪ ،‬فإن صح عنه ذلك فلا بد من وقوعه‪،‬‬ ‫وإن لم يصح عنه فقد كذب عليه به فلا بد من وقو ع الكذب على كلا التقديرين‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬ومن المقطو ع بكذبه المنقول آحادا فيما تتوفر الدواعي على نقله تواترا كسقوط‬ ‫_‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة الأحزاب (مدنية) آية رقم‪.٤٠ ‎‬‬ ‫(‪ (٢‬في الآيات البينات } فلا يتجه المخالفة ؤ‪ ‎‬ج‪‎ ٣‬ص‪.٢٧ ٠‬‬ ‫)( ابقناسم (الآيات البينات) ج‪٢٣‬‏ ص‪ ٠‬‏‪.٢٧‬‬ ‫اينل&كذب ‪ ،‬ابن منظور (لسان العرب) باب النون فصل الميم » ج‪١٣‬‏ ص‪٤٢٥‬‏ ‪ ،‬إبراهيم أنيس(المعجم‬ ‫‏(‪ )٤‬الم‬ ‫الوسيط) ياب الميم ء ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٠‬‏‪.٩٣‬‬ ‫(‪ (-‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٦٢‬‏ ص‪-١١٧‬۔‪.١!١٨‬‏‬ ‫(‪ )٦‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪ ٢‬ص‪ » ١١٨‬الرازي(المحصول بشرح النفائنس)‪ ‎‬ج‪‎ ٧‬ص‪.٢٨٨ ٤‬‬ ‫(‪ )١‬أخرج الحديث الإمام الربيع من طريق جابر بن زيد مرسلا بلفظ مامن نبي إلا وقد كذب عليه مبنعده‪© ‎‬‬ ‫الله } فما‪‎‬‬ ‫اىب‬ ‫ته عل‬ ‫كرضو‬‫ألا وسيكذب علي من بعدي كما كذب على مكنان قبلي ‪ ،‬فما أتاكم عني فاع‬ ‫وذكره‪‎‬‬ ‫ص‪٢ ٦٠.‬‬ ‫ض‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫وافقه فهو عني وما خالقه فليس عني © الربيع (الجامع الصحيح) حديث رقم‪‎‬‬ ‫احمد محمد شاكر (الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢ ٤٤‬‬ ‫« >< ><‬ ‫فصول الخصول‬ ‫٭ > >‬ ‫الخطيب عن المنبر وقت الخطبة لمخالفته للعادة خلافا للرافضةا“ في قولهم‪ :‬لا يقطع‬ ‫<‬ ‫ما رووه في إمامة علي بن أبي طالب أنت الخليفة من بعدي"‘ شبهوه بما لم يتواتر من‬ ‫الملعجزات كحنين الجذع وتسبيح الحصيى(؛‘‪ ،‬قلنا ‪ :‬هذه كانت متواترة ‪ ،‬واستغنى‬ ‫عن تواترها إلى الآن بتواتر القرآن فإنه المعجزة الكبرى & بخلاف ما رووا في إمامة‬ ‫علي ‪ ،‬فإنه لايعرف عن غيرهم ‪ ،‬فلو كان واقعا لما خفي على أهل بيعة السقيفة‬ ‫مجمع‪ 6‬من أكابر الصحابة ‪ -‬رضوان الله عليهم‪.‬‬ ‫والمقطوع بصدقه كخبر الصادق تعالى لتنزهه عن الكذب ‪ ،‬وكخبر رسوله‬ ‫ل‪ -‬لعصمته عن الكذب وبعض الأخبار المنسوبة إليه ‪ -‬يلة ‪ -‬وإن كنالا‬ ‫نعلمه على التعيين‪.‬‬ ‫والمتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يمتنع تواطوؤهم على الكذب عادة ‪ ،‬ويفيد‬ ‫العلم مع اجتماع شرائطه‪.‬‬ ‫واختلفوا في عدد جماعة عن جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة ‪ ،‬ويفيد‬ ‫العلم مع اجتماع شرائطه‪.‬‬ ‫واختلفوا في عدد الجماعة التي تكفي روايتهم لحد التواتر ‪ ،‬قيل‪ :‬أربعة وأباه‬ ‫القاضي أبو بكر الباقلاني والشافعية ‪ ،‬قالوا‪ :‬لأن الأربعة يحتاجون إلى التركية ©‬ ‫أي‪ :‬التعديل فيما لو شهدوا بالزنى فنقولهم لا يفيد العلم ‪ 5‬وتوقفوا في الخمسة هل‬ ‫‏(‪ )١‬الرافضة‪ :‬فرقة كانت مع زيد بن علي بن الحسين بن علي اين أبي طالب ‪ ،‬فلما عرفوا أنه لا يتبرأ من‬ ‫الخليفتين أبي بكر وعمر يلينا رفضوه ‪ ،‬فسموا لذلك بالر افضة } البغدادي (الفرق بين الفرق) ص‪٢١‬‏ ©‬ ‫شريف يحيى (معجم الفرق الإسلامية)ص‪ ٩‬‏‪.١١‬‬ ‫(‪ )٢‬الجويني (البرهان)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪ ، ٢٨ ٠‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.١١٨‬‬ ‫(‪ )٣‬الجويني (البرهان) ج‪ ١‬ص‪ ، ٣٨٠‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.١١٨‬‬ ‫(ؤ ) ابن حجر (فتح الباري) ج‪٦‬‏ ص‪.٦٨٥‬‏‬ ‫في ب يمجمع » وكلا التعبيرين سليم‪.‬‬ ‫()‬ ‫‪٣٨ ٠‬‬ ‫< >‬ ‫جمع التواتر عشرة لأن ما دونها آحاد ‪. 1‬‬ ‫‪ .‬‏(‪ (٣‬أقل عدد‬ ‫تكفى( ‏‪ ٤ ١‬قال( ‏‪ (٢‬الاصطخري‬ ‫وقيل ‪ :‬أقله اثنا عشر كعدد النقباء في قوله تعالى‪ :‬ظوَبَعَتتًا نغ أتت عَكَر‬ ‫‪,‬‬ ‫م‬ ‫سے۔ حو‬ ‫سد ۔‬ ‫‪{! -.‬۔‪ - .! -‬‏‪. !١‬‬ ‫۔ ‪.‬‬ ‫۔ ‏‪ ١‬‏‪١,‬۔‪٤‬‬ ‫‪)٥‬‬ ‫‏‪(٨٢ .2‬‬ ‫يبا مه(ث‘& وقيل أقله عشرون لقوله تعالى‪ :‬إن يكن منكم ترو مديرو‬ ‫يتلوا مائتين ‪ & 4‬وقيل‪ :‬أقله أربعون لقوله ‪ :‬حمم أه ومن أمَعَكَ من‬ ‫م‬ ‫المُؤمييك هه("‪ &0‬وكانوا أربعين بعمر ‪ ،‬وكانوا حجة لإظهار الدعوة ‪ ،‬وقيل‪:‬‬ ‫سبعون كأصحاب موسى ؛ لأن الله جعلهم حجة لتبليغ قومهم ما سمعوه ‪ ،‬وقيل‪:‬‬ ‫ثلانمائة وثلاثة عشر كعدد أصحاب بدر‪.)٨‬‏‬ ‫واختلفوا هل يشترط في المتواتر إسلام رواته وعدم احتواء بلد عليهم أم لا؟‬ ‫وصححل"" ابن السبكي(‪ :‬عدم اشتراط ذلك فقالوا"‪ :‬يجوز كونهم كفارا وفي‬ ‫بلد واحد كما إذا أخبر أهل القسطنطينية ‪ -‬مثلا ‪ -‬بقتل ملكهم ‪ ،‬فإن الكثرة مانعة‬ ‫__‬ ‫‏(‪ )١‬الجويني (البرهان) ج‪٢‬‏ ص‪٣٧٠‬‏ ‪ ،‬الرازي (المحصول بشرح النفائنس) ج‪٦‬‏ ص‪٢٨٤٥‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي‬ ‫‏‪.١٦‬‬ ‫(جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪٠‬‬ ‫‏)‪ (٢‬في ب وقال‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬الاصطخري ‪ ،‬أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد ‪ ،‬الفقيه الشافعي الاصطخري نسبة إلى اصطخر من بلاد‬ ‫فارس ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٢٤ ٤‬ه ‪ ،‬تولى القضاء بقم ثم سجستان من مؤلفاته ‪ :‬الأقضية ‪ ،‬والفرائض ‪ ،‬توفي سنة‬ ‫‏‪ ٨‬ه ‪ .‬اين خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٢‬‏ ص‪٢٤‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٧١٦٩‬‏‬ ‫(‪ )٤‬ابن السبكي ‪ ،‬جمع الجوامع بشرح المحلي‪٢٦ ‎‬ج ‪٠٢١.‬ص‪‎‬‬ ‫(د) القرآن الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم ‏‪.١٦‬‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكرنم سورة الأنفال (مدنية) آية رقم‪.٦٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة الأنفال (مدنية) آية رقم‪.٦٤ ‎‬‬ ‫العلم بصدق المخبرين لا يتوقف على عدد محدود } وإنما يثبت ذلك‬ ‫وذهب إمام الحرمين ال أن حصول‬ ‫) ه)‬ ‫بالقرائن (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ & ٣٧‬وحكاه ابن السبكي (الإبهاج) ج‪٢‬‏ ص‪٢٩٠‬‏ ‪ ،‬والزركشي (البحر‬ ‫‪2:‬‬ ‫المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪٩٦‬‏ ‪ ،‬عن الجمهور ‪ ،‬وانظر‪ :‬الأقوال في المسألة في المراجع السابقة وفي‪ :‬الرازي‬ ‫ه‬ ‫<ر<‬ ‫(المحصول بشرح النفائس) ج‪٦‬‏ ص‪٢٨٤٥‬‏ ‪ ،‬وص‪٢٨٤٨‬‏ ‪ ،‬الآمدي (الإحكام)‪ .‬ج‪٢‬‏ ص‪٣٢‬‏ } ابن‬ ‫السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ١٦‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪.١٠-٩‬‏‬ ‫‪: 31‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )3‬في ب صحح من غير حرف عطف‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٠‬في ب السبكي من غير لفظ ابن‪.‬‬ ‫ج‬ ‫‏(‪ )١١‬كذا في النسختين & والصواب فقال لأن الضمير عائد إلى ابن السبكي فحسب‪.‬‬ ‫من التواطئع على الكذبه(" ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا يجوز ذلك لجواز تواطئ الكفار وأهل بلد على أمر يرون فيه مصلحة‬ ‫دنياهم ‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬ولأن الكافر لا يكون حجة في شيء من أمور الدين ه ولن يعل أله‬ ‫يلكهريت عل لنؤيي مييلا «" «يَتها ازيك ءامثوا أتموا أنة ورثوا مَعَ‬ ‫والكافر ليس بصادق لكذبه(ذ) على الله تعال ‪.‬ما هو منزه عنه‬ ‫‪:‬‬ ‫الدقر‬ ‫من اتخاذ الصاحبة والولد ونحو ذلك مآنباطيلهم فكيف نرضى خبرهم في الاين‬ ‫وهم أعداو؛نا ‪ 0‬كلا‪ ،‬وهل العلم من الخبر المتواتر‪.‬‬ ‫ضروري أم نظري؟ قولان‪ ،‬ثالنهما الوقوف عن القول بواحد“ء والك‬ ‫تعال(‪)٦‬‏ أعلم‬ ‫رواته فقد ذهب‬ ‫‪ .‬أما إسلام‬ ‫ص‪١٢ ٢‬‬ ‫ح ‏‪٢‬‬ ‫المحلي)‬ ‫ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫من‬ ‫ابن عبدان‬ ‫الشافعية إلى اعتبار هذا الشرط فلا يقبل الأخبار من الكفار ‪ ،‬وخالفه في ذلك الزركشي وسليم الرازي‬ ‫وأبو الحسين بن القطان ‪ ،‬والقفال الشاشي وابن برهان وحكاه الزركشي عن المتأخرين من الأصوليين‪.‬‬ ‫الزركشي (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪١٠٠-٩٩‬‏ ‪ ،‬وأما اشتراط احتواء بلد لهم ‪ ،‬فذهب الزركشي إلى‬ ‫عدم‬ ‫اشتراطه ‘ وقيل‪ :‬يشترط ونسبه الزركشي الل قوم من الأصوليين ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٦‬‏‬ ‫‏‪.١١‬‬ ‫ص ‏‪! ٠١‬ا وانظر ‪ :‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج؟‪٢‬‏ ص‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‪.١ ٤١ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقم‪.١١٩ ‎‬‬ ‫‏(‪ ) ٤‬في ب بكذبه‪.‬‬ ‫) د) قيل ضروري وهو مذهب ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج ‏‪ ٢‬‏‪٢٢١‬ص » وحكاه الجويني عن‬ ‫الاستاذ أبي إسحاق (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪٣٧٨-٢٣٣٧٦‬‏ ‪ ،‬وعزاه اين السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‬ ‫‏‪ ، ٢٨١‬إلى الجمهور‪.‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪١٦٢‬‏ آ والفخر الرازي (المحصول بشرح النفائس) ج‪٦‬‏ ص‪٤‬‬ ‫وقيل ‪ :‬نظري ‪ ،‬قال به الكعبي وإمام الحرمين (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪٣٧٨_٣٧٦‬‏ ‪ ،‬والدقاق وأبو الحسين‬ ‫‪ :2‬؟‪‎‬‬ ‫البصري(المعتمد) ج‪٢‬‏ ص‪٨١‬‏ ‪ ،‬الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪ ٥‬‏‪.٢‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫‏‪٠٥١‬ص © وحكاه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح‬ ‫وقيل بالوقف } وهو مذهب الآمدي (الإحكام) ج ‏‪٢‬‬ ‫>‪ ٨-‬زمر‬ ‫المحلي) ج‪٦٢‬‏ ص‪١٦٢‬‏ ‪( .‬الاإبهاج) ج‪٢‬‏ ص‪-٢٨٦‬۔‪٢٨٧‬‏ آ والفخر الرازي (المحصول بشرح النفائس)‬ ‫‏‪4‬‬ ‫ج‪٦‬‏ ص‪٢٨١٤‬‏ عنالشريف المرتضى‪.‬‬ ‫‪٩:‬‬ ‫‏( ‪ (٦‬تعال في ب ساقطة‪.‬‬ ‫الفصل الرابع والثماتون‬ ‫انتقاد الاجماع على وقق خبر لا يدل على صدق ذلك الخبر‪ .‬وقيل ‪ :‬يدل‬ ‫اختلفوا فيما إذا انعقد الإجماع على وفق خبر هل يدل على صدق ذلك الخبر في‬ ‫نفس الأمر مطلقا؟ قيل‪ :‬نعا) لا يدل(")& وهو الصحيح ‪ ،‬وثالنها يدل على صدقه‬ ‫إن صرحوا بالاستناد إليه ث وتلقوه بالقبول وإلا فلا ‪ ،‬لجواز استنادهم إلى غيره مما‬ ‫استنبطو ه من الق رآن(") ‪.‬‬ ‫والقائلون بدلالته مطلقا قالوا‪ :‬لأن الظاهر استنادهم إليه حيث لم يصرحوا بذلك‬ ‫لعدم ظهور مستند غيره ‪ ،‬ووجه دلالة استنادهم إليه على صدقه أنه لو لم يكن حينئذ‬ ‫صدقا لكان استنادهم إليه خطأ وهم معصومون عن الخطأ‪.‬‬ ‫قلنا ‪ :‬لا نسلم الخطأ حينئذ لأنهم ظنوا صدقه وهم إنما أمروا بالاستناد إلى ما ظنوا‬ ‫صدقه فاستنادهم إليه إنما يدل على ظنهم صدقه ‪ ،‬ولا يلزم من ظنهم الصدق صدقه‬ ‫في نفس الأمر‪.‬‬ ‫وإذا افترق العلماء في خبر هذا محتج به » وهذا موول له فلا يدل ذلك الافتراق‬ ‫الخبر( )‪.‬‬ ‫على صدق‬ ‫وقال قوم ‪ :‬يدل على صدقه({ "لأنهم اتفقوا على قبوله حينئذ } وأجيب بأن الاتفاق‬ ‫على قبوله إنما يدل على ظنهم صدقه ‪ ،‬فلا يلزم من ذلك صدقه في نفس الأمر‪.‬‬ ‫‏‪ (١‬قال به جماعة من المعتزلة كابي هاشم وأبي عبدالله البصري ‪ ،‬وهو قول أبي الحسن الكرخي » الآمدي(الإحكام)‬ ‫} ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪١٢١٥‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٦‬‏‬ ‫ج! ص‪٧‬ه‪٥‬‏‬ ‫ج ‏‪ ٢‬‏‪٥!٢!١.‬ص‬ ‫‏‪ ٠‬ء الأنصاري (فواح الر حموت)‬ ‫ص‪٤٠٤‬‏ ‪ ،‬امير باد شاه (تيسير التحرير) ج‪٢‬‏ ص‬ ‫ج‪٢‬‬ ‫ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪‎‬‬ ‫& وصححه‬ ‫ص‪٠٧‬‬ ‫ج‪٢‬‬ ‫(‪ )٢‬قال به الآمدي (الاحكام)‬ ‫‪‎‬ص‪ ، ١٦ ٥‬وحكاه أمير باد شاه عن جمهور (تيسير التحرير) ج‪ ٢‬ص‪ ٨٠‬آ وانظر ‪ :‬الزركشي (البحر‪‎‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٤٠٤‬‬ ‫ج‪٦‬‬ ‫الملحيط)‪‎‬‬ ‫(‪ )٣‬حكاه ابن السبكي (ابن السبكي ث جمع الجوامع يشرح المحلي)‪٢ ‎‬ج ‪٥٦١.‬ص‪‎‬‬ ‫‪ >::‬ي‪‎‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫م\‪‎‬‬ ‫ص‪6 ١٦٦‬‬ ‫ء وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج!‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬قال به الآمدي (الاحكام) ج‪٧٩ ٢ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وحكاه الصفي الهندي عن الاكثرين‪ .‬الزركشي (البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٦‬ص‪.١١٥‬‬ ‫() قال الزركشي ‪ :‬وظاهر كلام الشيخ في اللمع يقتضي أنه يفيد القطع فإنه قال‪ :‬خبر الواحد إذا تلقته الأمة‬ ‫ت‬ ‫به أو البعض وتأوله البعض وتبعه اين السمعاني ‪ .‬الزركشي (البحر‬ ‫بالقبول يقطع يصدقه سواء عمل اكل‬ ‫‏‪ ، ١١٥‬الشيرازي (اللمع) ص‪.٧٠‬‏‬ ‫المحيط) ج‪٦‬‏ ص‬ ‫‪()٦(‎ ٥‬د)‪٦‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫\‬ ‫‪.-‬‬ ‫سس‪‎‬‬ ‫>>‬ ‫<‬ ‫الخصول‬ ‫خصول‬ ‫٭ ‪» %‬‬ ‫والصحيح أن المخبر بحضرة جماعة لم يكذبوه ولا حامل على سكوتهم عن‬ ‫تكذيبه كخوف منه أو طمع فيه أنه صادق فيما أخبر به؛ لأن سكوتهم تصديق له في‬ ‫العادة فيكون الخبر صدقا"‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا يلزم من سكوتهم تصديق"'‪ :‬لأن السكوت عن شيء محتمل جائز في‬ ‫الأصل » وكذا إن أخبر مخبر في حضرة النبي ‪ -‬يلة ‪ -‬بحيث يسمعه ‪ ،‬فلم ينكر عليه‬ ‫‪ 3‬ولم يكن هنالك أمر يحمل النبي ‪ -‬ية ‪ -‬على السكوت عنه ‪ 3‬ولا حامل يحمل‬ ‫المخبر على الكذب ‪ ،‬فهو صادق فيما أخبر به كان من أمر الدين أو من أمر الدنيا ؛‬ ‫لأنه ‪ -‬يلة ‪ -‬لا يقر أحدا على كذب‪.'"١‬‏‬ ‫وقال الآمدي وابن الحاجب ‪ :‬لا يدل سكوت النبي ‪ -‬مية ‪ -‬على صدق‬ ‫المخبر(ث'‪ ،‬أما فى الدينى فإنه يجوز أن يكون النبى بينه أو أخر بيانه بخلاف ما أخبر‬ ‫ه المخبر وأما في الدنيوي فلجواز أن لا يكون النبي ‪ -‬صلى ا له عليه وسلم ‪-‬يعلم‬ ‫حاله كما في لقاح النخل روى البخاري ومسلم عن أنس أنه ‪ -‬يل ‪ -‬مر بقوم‬ ‫يلحقون النخل فقال(ث‪ :6‬لو لم تفعلوا لصلح قال ‪ :‬فخر ج شيصاآ“ فمر بهم فقال‪:'‘{١‬‏‬ ‫‏(‪ )١‬قال به الشيرازي (اللمع) ص‪٧×٠‬‏ ‪ ،‬والغزالي (المستصفى) ج‪١‬‏ ص‪ ٤١‬‏‪ ، ١‬وابن السبكي (جمع الجوامع‬ ‫بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪-١٦٢٦‬۔‪١٢٧‬‏ » الكمال (التحرير بشرح التيسير) ج‪٣‬‏ ص‪٨٠‬‏ ‪ ،‬وابن عبدالشكور‬ ‫(مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج‪٢‬‏ ص‪.١٢!٥‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬قال به الآمدي (الاحكام) ج؟‪٢‬‏ ص‪٥٧-٥٦‬‏ » وعزاه ابن النجار إلى ابن مفلح من الحنابلة (شرح الكوكب‬ ‫‏‪٤٥٢.‬ص‬ ‫المنير) ج ‏‪٢‬‬ ‫‏(‪ )٢‬وبهشورح قواللمحالليش)يرجا‪٢‬ز‪٦‬‏ي (صا‪٢‬ل!لم‪٦‬ع‪.)١‬‏ص‪٧٠‬‏ » والغزالي (المستصفى) ج‪١‬‏ ص‪١٤١‬‏ ‪ ،‬وابن السبكي (جمع الجوامع‬ ‫‏(‪ )٤‬وقال به ابن عبدالشكور (مسلم الثبوت بشرح النفائس) ج‪٢‬‏ ص‪١٢٥‬‏ ‪ ،‬وقال ابن النجار ‪ 3‬وهو ظاهر‬ ‫كلام أصحابنا ‪ 5‬أي‪ :‬الحنابلة (شرح الكوكب المنير) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ، ٣٥٣‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح‬ ‫العضد) ج‪٢‬‏ ص‪٥٧٢‬‏ إ الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪-٥٥‬۔‪.٥٦‬‏‬ ‫(د) في ب قال من غير الفاء العاطفة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬الشيص ‪ ،‬رديء التمر ‪ 3‬وقيل ‪ :‬اليسر الرديء إذا ييس صار حشفا & وقيل‪ :‬أردأً البسر ‪ .‬اين منظور (لسان‬ ‫ص‪.١ ٢ ٧‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ح‪٥‬‬ ‫صحيح مسلم)‬ ‫(شرح‬ ‫‏‪ . © ٠‬النووي‬ ‫‏‪٧‬ح ‪ 6‬ص‬ ‫‪ 6‬فصل الشين ‏‪٤‬‬ ‫الصاد‬ ‫باب‬ ‫العرب)‬ ‫‏( ‪ (٧‬في ب قال من غير الفاء العاطفة‪.‬‬ ‫مالنخلكم؟ قالوا ‪ :‬قلت‪ :‬لنا كذا وكذا ‪ ،‬قال‪ :‬أنتم أعلم بأمر دنياكم(‪.0١‬‏‬ ‫وأما مظنون الصدق كخبر("' الواحد وهو ما لم ينته إلى التواتر كان روايه واحدا‬ ‫أو أكثر سواء أفاد علما بقرائن منفصلة عنه أو ل يفد ‪ ،‬ومنه المستفيض وهو الشايع‬ ‫عن أصل » وقد يسمى المستفيض مشهورا ‪ ،‬وأقل رواته اثنان ‪ 5‬وقيل‪ :‬ثلاثة فاكثر ‪.‬‬ ‫وعندنا أن الآحاد من حيث هو لا يفيد علما على الصحيح ‪ 5‬وأما المستفيض لملحق‬ ‫بالمتواتر» والله تعالى("' أعلم‪.‬‬ ‫ح‬ ‫حجج‬ ‫«دظتتللاا‬ ‫`‬ ‫‪) -‬‬ ‫«‬ ‫_‪:‬‬ ‫}‬ ‫‪ ,‬ے‬ ‫}‪ -3‬هم ۔ےے۔ ‪77‬‬ ‫‪5‬‬ ‫`‬ ‫`‬ ‫هص_‬ ‫‏(‪ )١‬الحديث أخرجه مسلم (صحيح مسلم بشرح النروي) كتاب الفضائل ‪ ،‬باب وجوب امتثال ما قاله شرعا‬ ‫(هي‬ ‫دون ما ذكره ‪ -‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬من معايش الدنيا على سبيل الرأي ‪ ،‬حديث رقم ‏‪ ٢٢٦٢‬‏‪٨٠١‬ج‬ ‫ص‪ ٦‬‏‪ ، ١٢‬وابن ماجة (سنن ابن ماجة) كتاب الرهون ‪ ،‬باب تلقيح النخل ‪ ،‬حديث ‏‪ ، ٢٤٧٠‬‏‪٢‬ج ‏‪١٥١٧١.‬ص ووعإغزكى‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المحلي)‬ ‫فخبر كما في جمع الجوامع ‪ .‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشر‬ ‫‏(‪ )٦٢‬كذا في النسختين ئ والصواب‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢٩‬لأن الفاء رابطة جواب الشرط » أما على كلام المنصف كخبر فإن الكلام لا يكون تاما‬ ‫ج؟‪٦‬‏ ص‬ ‫«»‬ ‫لفقدان جواب الشرط‪.‬‬ ‫د‬ ‫‏(‪ )٣٢‬تعالى ساقطة من ب‪.‬‬ ‫< < >‬ ‫خصول اصول‬ ‫٭ ‪‘× +‬‬ ‫الفصل الخامس والثمانون‬ ‫ِ‪ 2‬الكلام على خير الآحاد وحكمه‬ ‫اعلم أن الأمة اختلفت في خبر الواحل‪)١‬‏ اختلافا كثيرا منها ما حكاه اب("‪0‬‬ ‫السبكي في جمع الجوامع وتبعه شارحه المحلي أن خبر الواحد لا يفيد العلم إلا‬ ‫بقرينة كما في إخبار الرجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء وإحضار‬ ‫الكفن والنعثر("'‪.‬‬ ‫وقال الاكثر‪ :‬لايفيد علما مطلقا ‪ ،‬وما ذكر من القرينة يوجد مع الاغماء ونحوه‘'‪.‬‬ ‫(‪ )١‬خبر الاحاد‪ :‬هو كل ما لا يفيد القطع ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٤‬‏ ص‪.٢٥٥‬‏‬ ‫ابن في ب ساقطة‪.‬‬ ‫(‪(٢‬‬ ‫)‪ (٣‬وعزاه ابن النجار إلى الموفق ابن قدامة وابن حمدان والطوفي (شرح الكوكب المنير) ج‪٢‬‏ ص‪٢٤٨٢‬‏ ‪ ،‬لكن‬ ‫في نسبته إلى الطوفي نظر } فإن ظاهر كلامه أنه يفيد الظن مطلقا حيث قال بعد كلام وإذا كانت خطبة‬ ‫حجة ال‬ ‫وداع لم يحصل العلم بوقوعها ‪ 5‬بل هي في عداد الآحاد مع وقوعها بين العالم المجتمعين في الحج‬ ‫فما الظن ببقية الأخبار التي لم يسمها إلا الواحد والائنان (شرح مختصر الروضة) ج‪٢‬‏ ص‪١١١‬‏ س فظاهر‬ ‫هذا الكلام أن خبر الآحاد يفيد الظن ‪ ،‬ولم يتعرض لذكر القرينة » التي تجعله يبلغ مرتبة العلم ‪ ،‬وقد قال بهذا‬ ‫القول ‪ -‬أي يفيد العلم بقرينة ‪ -‬الآمدي وعزاه إلى النظام (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٤٨‬‏ ‪ ،‬وابن الحاجب (مختصر‬ ‫المنتهى بشرح العضد) ج! ص‪8.٠٥‬‏ والكمال (التحرير شرح التفسير) ج‪٣‬‏ ص‪٧٦‬‏ آ وانظر ‪ :‬ابن السبكي‬ ‫(جمع الجوامع بشرح المحلي) ج! ص‪.١٣٠‬‏‬ ‫وحكاه ابن القصار عن الإمام مالك وجميع الفقهاء (المقدمة في أصول الفقه) ص‪٦٧‬‏ » وحكاه كل من‬ ‫الصنعاني (إجابة السائل) ص‪١٠٢‬‏ ‪ ،‬والشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪٤٨‬‏ ‪ ،‬والشنقيطي (نثر الورود)‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٣٨٦٢‬‏ عن الجمهور ‪ ،‬وانظر ‪ :‬الشيرازي (التبصرة) ص‪٢٩٨‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح‬ ‫‏‪ ١٣‬آ ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٢‬‏‬ ‫المحلي) ج! ص‪،١٣٠‬‏ الزركشي (البحر الملحيط) ج‪٦‬‏ ص‪٤‬‬ ‫ص‪٣٤٨‬‏ © أمير باد شاه (تيسير التحرير ) ج‪٢٣‬‏ ص‪.٧٦‬‏‬ ‫< >‬ ‫قخصول اصول‬ ‫< <> <;>‬ ‫وقال الإمام أحمد‪ :‬يفيد العلم مطلقا بشرط العدالة(''؛ لأنه حينئذ يجب العمل‬ ‫به كما سيأتي ‪ ،‬وإنما يجب" العمل بما يفيد العلم لقوله تعالى‪ :‬واتق مالى‬ ‫لك ي‪ .‬عن له("'‪<3‬ز إنيَتَعُونَ إلا التم ث قال ‪ :‬نهى عن اتباع غير العلم ‪.‬‬ ‫وذم على اتباع الظن ‪ ،‬وأجيب بأن ذلك فيما المطلوب فيه العلم من أصول الدين‬ ‫كوحدانية الله تعالى وتنزيهه عما لا يليق به لما ثبت من العمل بالظن في الفرو ع‪.‬‬ ‫وقال أبو إسحاق الإسفراييني وابن فوركهث& إن المستفيض يفيد علما نظريا("'ء‬ ‫قال المحلي‪ :‬جعلاه واسطة بين المتواتر المفيد للعلم الضروري والآحادي("' المفيد‬ ‫‏(‪ )١‬قال الطوفي ‪ ،‬وهو من علماء الحنابلة ‪ :‬وعن أحمد في حصول العلم به ‪ -‬أي بخبر الآحاد ‪ -‬قولان الآظهر‬ ‫لا يحصل به العلم } وهو قول الأكثرين ‪ 3‬الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪٢‬‏ ص‪.١٠٣‬‏‬ ‫هذا وقد نسب الأمين الشنقيطي هذا القول ‪ -‬أي إفادة خبر الآحاد العلم ‪ -‬إلى ابن خويز منداذ (نثر‬ ‫الورود) ج‪١‬‏ ص‪٣٨٦‬‏ ‪ ،‬وحكاه الآمدي عن بعض أهل الظاهر (الإحكام) ج‪٦٢‬‏ ص‪٤٨‬‏ ‪ ،‬وقد قال بن ابن‬ ‫حزم ‪ ،‬وحكاه عن الحارث بن أسد المحاسبي والحسين بن علي الكرابيسي (الإحكام) ج ‏‪ ١‬‏نكل‪٣٠١٤‬ص‬ ‫الزركشي تعقبه بان في حكايته عن الحارث نظرا حيث قال الزركشي ‪ :‬فإني رأيت كلامه في كتاب فهم‬ ‫السنن نقل عن أكثر أهل الحديث وأهل الرأي والفقه أنه لا يفيد العلم } ثم قال ‪ -‬أي الحارث وقال أقلهم‪:‬‬ ‫يفيد العلم ولم يختر شيئا واحتج بإمكان السهو والغلط من نافله (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪©١٢٣٤١٣٥‬‏‬ ‫النكير عليهم (البرهان) ج ‏‪١‬‬ ‫وعزاه الإمام الجويني ال الحشوية من الحنابلة وكتبة الحديث ‪ 0‬وقد شدد‬ ‫يعثر لمالك على نص فيه }‬ ‫‏‪٢٩٣٢‬ص &= وحكاه ابن خويز منداذ عن الإمام مالك » وتعقبه المازري قائلا‪:‬‬ ‫ولعله رأى مقالة تشير إليه ولكنها متاولة ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪١٢٥-١٣٤‬‏ ‪ ،‬وقد ذكرت‬ ‫سابقا كلام الشيخ سعيد القنوبي في نسبة هذا القول ‪ -‬إفادة خبر الواحد العلم ‪ -‬إلى الإمامين أحمد بن‬ ‫حنبل ومالك بن أنس ‌ فيراجع ص‪.٠٥‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬في ب يوجب‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬القران الكريم سورة الإسراء (مكية) آية رقم‪.٣٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة الأنعام (مدنية)آية رقم‪.١١٦ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٥‬اين فورك‪ :‬أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني الحنفي ‪ ،‬من علماء الفقه وأصوله ‪ ،‬وعلم الكلام‬ ‫واللغة ‪ ،‬أقام بالعراق ثم ورد الري ‪ ،‬سمع من عبدالله بن جعفر الأصبهاني مسند الطيالسي ‪ ،‬وأخذ عنه أبو‬ ‫بكر البيهقي وأبو القاسم القشيري ‪ ،‬توقي سنة ‏‪ ٤٠٦‬ه ‪ .‬ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٤‬‏ ص‪٢٧٢‬‏ ©‬ ‫اين السبكي (طبقات الشافعية) ج‪٤‬‏ ص‪١٢٧‬‏ ‪ ،‬قطلوبغا (تاج التراجم) ص‪.٢١٣‬‏‬ ‫(‪ )٦‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٢‬ص‪ ١٣٠‬آ ابن النجار (شرح الكوكب المنير)‪٢٦ ‎‬ج ‪٧٤٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٧‬في أ الآحاد من غير واو العطف‪.‬‬ ‫> >‬ ‫الحديث آ وإنما"‘ يقيد الواحد بالعدل‬ ‫للظن‪ ،‬وقد مثله الأستاذبما يتفق عليه أئمة‬ ‫كما قيده به ابن الحاجب""' وغيره ؛ لأنه لا حاجة إليه على الأول حيث يفيد العلم‬ ‫لأن التعويل فيه على القرينة ‪ 7‬ولاعلى الثاني كما هو ظاهر وإن احتج إليه على الثالث‬ ‫كما تقدم ‪ ،‬وكذا على القول الرابع فيما يظهر كما يحتاج إليه حيث يقال ‪ :‬يفيد‬ ‫الظنل؛'‪ ،‬فالأاولون جعلوا المستفيض في حكم الآحاد ‪ ،‬والإسفرابيني وابن فورك‬ ‫جعلاه دون المتواتر وفوق الآحاد ‪ ،‬وألحقه بعضهم بالمتواتر فأعطاه حكمه { وهو ما‬ ‫نآقلحادا في عصر الصحابة والتابعين ‪ ،‬ثم استفاض وشهر بعد القرن الثالث وتلقته‬ ‫الأمة بالقبول ‏‪ ٤‬و الله أعلم‪.‬‬ ‫‪ 0‬ووجوب‬ ‫واعلم أن الصحيح عندنا أن خبر الآحاد يوجب العمل دون العلم(‬ ‫العمل به ثابت بالعقل والنقل ‪ 3‬أما بالعقل فإن من قدم اليه طعام ‪ -‬مثلا ‪ -‬وأخبره من‬ ‫يغلب في ظنه صدقه ان في الطعام سما فإذا أقدم على أكله مع غلبة ظنه صدق خبره‬ ‫استحق الذم قطعا » وذلك هو معنى الوجوب } وأما ثبوته بالنقل فإنه علم من تواتر‬ ‫الأخبار أن النبي ‪ -‬ية ‪ -‬كان يبعث السعادة والعمال إلى الجهات النازحة ليبلغوا‬ ‫عنه الناس ما يجب عليهم من أمور دينهم المالية والبدنية وألزمهم قبول أخبارهم ‪،‬‬ ‫وأن العمل بخبر الواحد قد شاع وذاع بين الصحابة والتابعين & وكانوا يرجعون‬ ‫إليه ويحكمون به في فروع الشريعة ‪ ،‬وذلك أشهر من أن يذكر » فمن ذلك خبر‬ ‫عبدالرحمن بن عوفا") حين تحيروا في المجوس فقال عمر‪ :‬ما أدري ما أصنع في‬ ‫أمر المجوس وكثر سؤاله عن ذلك حتى روى عبدالرحمن بن عوف عنه يلة ‪-‬أنه‬ ‫‏(‪ (١‬في ب أليمة‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬كذا في النسختين والصواب وإنما لم يقيد كما في شرح المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪٢ ‎‬ج‬ ‫‪٠٣١‬ص‪ ، ‎‬لأن السياق يدل عليه‪‎.‬‬ ‫(مختصر المنتهى بشرح العضد)‪٢ ‎‬ج ‪.‬ه‪٥‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٣‬ابانلحاجب‬ ‫ص‪.١٣٠ ‎‬‬ ‫(‪ (٤‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪٢‬‬ ‫(‪ )٥‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪ ٢‬ص‪ \ ١٥ ‎‬القنوبي (السيف الحاد)‪ ‎‬ص‪.٢‬‬ ‫ابقين في‬ ‫‏(‪ )٦‬عبدالرحمن بن عوف عبد عوف القرشي أبو محمد ‪ ،‬ولد بعد الفيل بعشر سنين ‪ ،‬واكالنسمن‬ ‫الإسلام © هاجر الهجرتين ‪ 0‬وشهد بدرا وسائر المشاهد ‪ ،‬توفي سنة ‪٣٢‬ه‏ ‪ .‬ابن حجر (الإصابة) ج؛‬ ‫ص ‏‪ ، ٢٩٠‬ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.١٩‬‬ ‫‪292‬‬ ‫_‬ ‫حكجحارمتل‬ ‫ت‬ ‫ر‪٨‬‏‬ ‫د‬ ‫< ‪+‬‬ ‫خصول اصول‬ ‫« « >‬ ‫وترك‬ ‫قال( ‏‪ .١‬سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير أكلي ذيائحهم ولا ناكحي نسائهم( ‪3‬‬ ‫عمر بن الخطاب مذهبه وهو المفاضلة بين الأصابع في الدية } ورجع إل التسوية فيها‬ ‫لكتاب عمرو بن حزه(‪.)٤>٣‬‏‬ ‫وكذا عمل بكتاب عمرو بن حزم في زكاة المواشي وتفاصيلها(" إلى مالا يحصى‬ ‫من أخبار الصحابة والتابعين على قبول خبر الواحد والعمل به & فمنهم العامل به‬ ‫ومنهم الساكت والمصوب ‪ 0‬فكان ذلك حجة منهم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رد‬ ‫أخبار ‪ -‬أرضا ‪ -‬فان عمرو‬ ‫عندهم فقد ردت‬ ‫أخبار‬ ‫كما ققلت‬ ‫‪:‬‬ ‫لا يقا ل‬ ‫‪.‬‬ ‫')‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‪‎.‬‬ ‫‪. .,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬فاطم ‪٦‬ة ‪.‬بن۔ت قيس( ‪ 3‬ورد أبو بكر خبر عثما ن في قضية الطريد ( وعلي رد خبر سيار‬ ‫‏(‪ (١‬في ب قالوا‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬الحديث أخرجه البيهقي (السنن الكبرى) كتاب الجزية ‪ 3‬باب المجوس أهل الكتاب والجزية تؤخذ منهم ث‪٩ ‎‬ج ‪٩٨١‬ص‪© ‎‬‬ ‫‪.٠٩١١‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫ابن حجر (الاإصابة) ج‪٤‬‬ ‫ص‪٥©٢١٤‬‬ ‫‪ }٨© ١٥١٣٢‬ج‬ ‫وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير (تلخيص الحبير) حديث‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬عمر ين حزم بن زيد الأنصاري ‪ ،‬أبو الضحاك ‪ ،‬شهد الخندق وما بعدها واستعمله النبي ملقة ‪-‬على نجران‪،‬‬ ‫ص ‏‪.٥٠٩١١‬‬ ‫ابن حجر (الاصابة) ج‪٤‬‏‬ ‫‏‪٢١‬‬ ‫توفي بعد الخمسين من الهجرة } ابن الأثير (أسد الغابة) ج‪٤‬‏ ص‪٤‬‬ ‫‏(‪ )٤‬أخرجه الإمام مالك في الموطا ونص الكتاب أن في النفس مائة من الإبل ‪ ،‬وفي الانف إذا أوعبت جدعا‬ ‫مائة من الابل ئ وفي الجائفة ثلث النفس { وفي المأمومة مثلها } وفي العين خمسين { ري اليد خمسين وفي‬ ‫الرجل خمسين ‪ ،‬وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإيل ‪ ،‬وفي السن خمس من الإبل ‪ ،‬وفي الموضحة‬ ‫‏‪ ، ٦٦٦٢‬‏‪٣٢‬ج ‏‪٥‬ص } النسائي (ستن‬ ‫خمس من الإبل ‪ 0‬مالك (موطأ الإمام مالك) كتاب الديات ي حديث‬ ‫النسائي يشرح السيوطي) كتاب القسامة } باب ذكر حديث عمرو بن حزم ي ج‪٤‬‏ ص‪٥٧‬‏ ‪ ،‬وينظر ‪ :‬ابن‬ ‫‪ .‬‏‪. ٣٠‬‬ ‫صحيح ئ الألباني (ارواء الغليل) ج‪٧‬‏ ص‬ ‫} حديث‬ ‫‏‪٣ ٥‬‬ ‫ص‬ ‫حج ‏‪١ ٢‬‬ ‫حجر (فتح البارري)‬ ‫‏(‪ )٥‬أخرجه اين حبان (صحيح ابن حبان يترتيب ابن بلبان) كتاب التاريخ } باب كتب النبي ‪ -‬يلة ‪ -‬حديث‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١.٠٠‬‬ ‫ج‪ ١ ٤‬ص‬ ‫‏‪.١٠٢٣‬‬ ‫(المسند الجامع) حديث‬ ‫معروف‬ ‫‪ ٥‬ح وينظر ‪ :‬عواد‬ ‫‏‪٠ ١‬‬ ‫ج‪ ١ ُ٤‬ص‬ ‫‪.٦٦٥٥‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫حديث ضعيف ب الألباني (ارواء الغليل ج‪٧‬‏ ص‪.٣٢٠٠‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية ‪ 5‬اخت الضحاك بن قيس » كانت من المهاجرات الأول ‪ 3‬وكانت عند أبي بكر بن‬ ‫حفص ‪ ،‬فطلقها فتزوجت بعده أسامة بن زيد ‪ ،‬ولما طلبت النفقة من وكيل زوجها قال لها البي يَقٍْ‪ :-‬ليس لك‬ ‫عليه نفقة ثم أمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم عند اين أم كلثوم‪ .‬البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب‬ ‫مسلم بشرح النوروي) كتاب‬ ‫ج‪ ٩‬ص‪ ١ ٢٨٧‬ومسلم (صح‬ ‫‏‪٥5٥٠٢٣٢٢‬‬ ‫الطلاق ‪ 3‬ياب قصة فاطمة بنت قيس ‪ ،‬حديث‬ ‫الطلاق ‪ ،‬باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها‪ .‬حديث‪ ٠‬‏‪ ، ١٤٨‬‏‪٠١‬ج ‏‪٠٨‬ص ‪ ،‬أبو نعيم الأسفها ‪21‬‬ ‫ص‪٤١٠‬‏ ‪ ،‬ابن حجر (فتح الباري) ج‪٩‬‏ ص‪٣٩١‬‏ ‪ ،‬القطب (شرح النيل) ج‪٧‬‏ ص(‪.٢٩٧‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬الطريد هو الحكم ابن أبي العاص الأموي ‪ ،‬وهو عم عثمان بن عفان أسلم يوم الفتح ‪ ،‬وسكن المدينة } ثم نفاه‬ ‫‪3 ..‬‬ ‫>‪٩‬‬ ‫البيك ية ‪ -‬إلى الطائف ثم أعاده في خلافته إلى المدينة } وكان قد طلب من أبي بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب‬ ‫أن يراده فلم يلبيا طلبه ‪ 3‬فرده بنفسه } وتوفي ‪ -‬الحكم ‪ -‬سنة ‏‪ ٢٢‬ه في خلافة عثمان{ ابن الأثير (أسد الغابة) ج‪٢‬‏‬ ‫ص( ابن حجر (الإصابة) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ١٠‬ابن العربي (العواصم من القواصم) ص(؛ ‪ ،‬ويقال ‪ :‬ان عثمان بن‬ ‫عفان كان استاذن النبي ‪ -‬يَتَلْةٍ فيه وقال‪ :‬كنت شفعت فيه فوعدني برده ‪ 3‬ابن حجر (الاصابة) ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٠٦‬‏‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪279‬‬ ‫س=جسسس۔۔۔‪_ ‎‬‬ ‫جر‪‎‬‬ ‫‪6‬‬ ‫\‬ ‫_}}==‪٧‬‬ ‫>< >>‬ ‫الأصول‬ ‫فصول‬ ‫×٭ < >‬ ‫الأشجمي( ‏‪ (١‬في برو ع بنت واشق'( ‏‪ ٦‬فإنا نقول إنما ردت هذه الأخبار لشك في‬ ‫صدق بعضها ولكون بعضها معارضا لنص الكتاب كما في قول عمر في خبر فاطمة‬ ‫‪ :‬لا نترك كتاب ربنالقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت”"'‪ ،‬وإنما فرضنا صحة‬ ‫الأخذ بالآحاد فيما إذا لم يكن معارضا لشيء من الأدلة القطعية التي هي أقوى منه ‪6‬‬ ‫ولم يكن شك في أحد من رواته » والصحيح ما قدمناه من وجوب الأخذ بالآحاد في‬ ‫العمليات دون ما يطلب فيه من مسائل الاعتقاد ‪ ،‬والله تعالى" أعلم‪.‬‬ ‫احكي‪.‬‬ ‫كمك؟؛ ر ‪211‬‬ ‫‪:‬تتعمم‬ ‫ك‪..‬‬ ‫رر ر((ي‪4-‬‬ ‫كة‪ 55‬خخ ك ‪<_ -‬‬ ‫‏(‪ )١‬كذا في النسختين » ولعل الصواب معقل بن سنان الأشجعي كما في الترمذي وأبي داود والنسائي ‪ ،‬فقد‬ ‫ذكروا في الرواية معقل بن سنان ولم يذكروا سيارا ‪ ،‬كما أني لم أجد ترجمة لهذا الاسم ‪ ،‬أما معقل فهو‪:‬‬ ‫معقل بن سنان ابن مظهر الأشجعي ‪ ،‬كنيته أبو عبدالرحمن ‪ ،‬شهد فتح مكة ‪ ،‬وأقام في المدينة ‪ ،‬وكان‬ ‫فاضلا نقيا ‪ 7‬روى عنه الأسود بن يزيد النخعي والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وآخرون ‪ ،‬توفي‬ ‫سنة ‪٦٢‬ه‏ ‪ .‬ابن الأثير (أسد الغابة) ج‪٥‬‏ ص‪١٣٠‬‏ » المزني (تهذيب الكمال) ج‪٢٨‬‏ ص‏‪ ، ٢٧٣‬وقد نص‬ ‫اين الأثير والمزني على أن معقلا هو الذي روى خبر فاطمة بنت قيس (انظر المرجعين السابقيين) وينظر‬ ‫هامش رقم(‪)١‬‏ الاتي‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬بروع بنت واشق الرؤاسية أو الأاشجعية ‪ 5‬زوج هلال بن مرة ‪ 3‬أخرج خبرها اين أبي عاصم من طريق‬ ‫المنى بن الصباح عن عمرو ابن شعيب عن سعيد بن المسيب عن برو ع بنت واشق أنها تكحت رجلا‬ ‫يَقةٍ ‪ -‬بصادق نسائها ‪ ،‬وعليها العدة‬ ‫وفوضت إليه ‪ 3‬فتوفيت قبل أن يجامعها ‪ 3‬فقضي لها رسول الله‬ ‫ولها الميراث ‪ ،‬أبو داود (سنن أبي داود) كتاب باب فيمن تزو ج ولم يسم صداقا حتى مات » حديث‪ ٤‬‏‪٢١١‬‬ ‫‏‪٢‬ج ‏‪(٧٢٢‬ص » الترمذي (سنن الترمذي) كتاب النكاح ‪ ،‬ياب ما جاء في الرجل يتزو ج المرأة فيموت عنها‬ ‫قبل ان يفرض لها ى حديث ‏‪ ، ١١٤٥‬‏‪٣‬ج ص ‏‪ \ ٤٥٠‬الحاكم (المستدرك) كتاب النكاح‪ ،‬ج‪٦٢‬‏ ص‪١٨٠‬‏‬ ‫(الإصابة) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ٤٩‬ڵ النسائي (السنن الكبرى) كتاب النكاح ‪ 3‬باب إباحة التزوج بغير صداق ©‬ ‫حديث ‏‪ 0 ١٥٥١٦‬‏‪٣‬ج ‏‪٦١٣‬ص ‪ ،‬دار الكتب العلمية ث بيروت ط ‏‪ ١‬‏‪١١٤‬ص ‏‪.‬ه‪١‬‬ ‫(‪ )٢‬النووي (شرح النووي على صحيح مسلم)‪ ‎‬ج‪٠٨-١٨ ١ ٠‬ص‪ ، ‎‬ابن حجر العسقلاني (فتح الباري)‪ ‎‬ج‪٩‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٢٩١‬‬ ‫‏(‪ )٤‬تعالى في ب ساقطة‪.‬‬ ‫٭ ٭« ×٭‬ ‫قخصول ا خصول‬ ‫« >‬ ‫الفصل السادس والثمانون‬ ‫إذا كذب الأصل الفرع روايته عته‬ ‫إذا روى الراوي حديثا عن راو غيره فكذب الأصل الفر ع فيما رواه عنه كقوله‪:‬‬ ‫ما رويت له هذا & هل يسقط الحديث المروي بذلك؟ ذهب ابن!'' السبكي إلى عدم‬ ‫سقوطه تبعا للسمعاني وغير(‪.'٢‬‏‬ ‫قالوا‪ :‬لأنه يحتمل نسيان الأصل لروايته بعد أن رواها للفرع فلا تجريح لواحد‬ ‫منهما‪ ،‬وذهب الإمام الرازي إلى أن تكذيب الأصل للفرع قادح في الرواية‬ ‫ومبطل لها"'‪.‬‬ ‫احتج أرباب القول الأول بأن الأصل والفر ع لو اجتمعا في شهادة قبلا ‪ 5‬ولم‬ ‫تسقط عدالتهما } فإبقاء العدالة فيهما متبت'' لروايتهما ومويد لقبولها"'‪.‬‬ ‫واحتج القائلون بالإسقاط أنه لا بد أن يكون أحدهما كاذبا » ويحتمل أن يكون‬ ‫هو الفرع فلا يثبت مرويه ولا ينافي هذا قبول شهادتهما في قضية لأن كلا منهما‬ ‫يظن انه صادق ‪ ،‬والكذب على النبى ‪ -‬يلة ‪ -‬الذي يؤول إليه الأمر في ذلك على‬ ‫تقدير إنما يسقط العدالة إذا كان عمدا‪.‬‬ ‫قال الكوراني‪ :‬إن تعليلهم«‪ 0‬بقبول شهادتهما إذا اجتمعا في قضية ليس بسديد‬ ‫لانأ"‪ 0‬عدالتهما المحققة لا ترول بالشك ‪ ،‬فقبول قولهما في تلك الشهادة لا يستلزم‬ ‫‏(‪ )١‬ابن في ب ساقطة‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٦٢‬ص‪ ، ١٣٧‬الزركشي(البحر المحيط)‪٦ ‎‬ج ‪٢٧٢٢.‬۔‪٦٣٢‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬وعزا افمام الجويني هذا القول إلى المحدثين (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪٤١٧‬‏ ‪ ،‬وهو قول عند الحنفية ‪ 5‬السرخسي‬ ‫(أصول السرخسي) ج ‏‪ ٢‬‏‪٢‬ص \ أمير باد شاه(تيسير التحرير) ج‪٣‬‏ ص‪ ٠٢‬‏‪ ، ١‬الأنصاري (فواتح الر حموت)‬ ‫ج! ص‪١٧١٠‬‏ ۔ الرازي (المحصول) ج‪.٤٢١-٤٦٢٠‬‏‬ ‫في ب زيادة له‪.‬‬ ‫(؛(‬ ‫(د) في ب لقبوله وهو خطا لأن الضمير عائد إلى الرواية‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬بداية كلام الكوراني قوله‪ :‬والحق ما ذهب إليه المصنف لكن تعليله ‪ -‬يعني ابن السبكي ‪ -‬بقبول شهادتهماء‬ ‫ابن قاسم (الآيات البيانات) ج‪٢٣‬‏ ص‪.٢٠١‬‏‬ ‫‏(‪ )١‬كلام الكوراني ‪ :‬لأنا قد ذكرنا أن عدالتهما المحققة (المرجع السابق)‪.‬‬ ‫« > >‬ ‫قصول الخصول‬ ‫٭ >‬ ‫قبوله في الخبر الذي أحدهما كاذب فيه قطعا » فالفرق واضف''‘‪ ،‬وأما إن شك‬ ‫الأصل في أنه رواه للفرع أو ظن أنه ما رواه له } والفرع جازم بروايته عنه وهو عدل‬ ‫فالقبول للخبر أولى ‪ ،‬وعلى قبوله أكثر العلماء بخلاف ما جزم الأصل بنفيه(‪.'١‬‏‬ ‫قال في المحصول ما معناه ‪ :‬إذا جزم الأصل بنفي الرواية تعين الرد ‪ ،‬وإن قال ‪ :‬لا‬ ‫أحفظها أو لا أعلم أن رويت هذا الخبر تعارضا ا يعني‪ :‬الأصل والفرع ا والاصل‬ ‫العدم » يعني عدم القبول ‪ ،‬والأشبه القبول("'‪.‬‬ ‫والصحيح في المسألة ما قدمناه أن الرواية لا تقبل إن جزم الأصل بنفيها ‪ 5‬وإن‬ ‫شك أو قال ‪ :‬لا أدري ‪ 0 0‬قبلت لاحتمال النسيان‪.‬‬ ‫والأصل النبوت ‪ ،‬فلا يزيله الشك ‪ ،‬والله أعلم ‪ ،‬وزيادة العدل فيما رواه على راو‬ ‫غيره مقبولة إن لم يعلم اتحاد المجلس بأن علم تعدده جواز أن يكون النبي ‪ -‬يلة ‪-‬‬ ‫ذكرها في بجلس وسكت عنها فيآخر ‪ ،‬وكذا إن لم يعلم تعدده ولا اتحاده لأن الغالب‬ ‫في مثل ذلك التعدد ‪ ،‬وإن علم اتحاد المجلس فقيل‪ :‬بالقبول(‪،‘٠‬‏ وقيل بعدمه`‘‪ ،‬وقيل‬ ‫بالوقف”'ء وقال بعضهم‪ :‬إن كان الذي(‪'٧١‬‏ ل تنبت الزيادة عنده لا يغفل ‏(‪ '٨‬مثله عن‬ ‫مثل تلك الزيادة عادة لم تقبل الزيادة من الزائد ‪ ،‬وإن عرف بالغفلة عادة قبلته‘'‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ابن قاسم (الآيات البينات)‪٣٢ ‎‬ج ‪١٠٣.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الغزالي (المستصفى) ج‪١‬‏ ص‪١٦١٧‬‏ » الآمدي(الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪١١٨‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‬ ‫ج! ص‪١٤٠٤‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪٢٢١‬‏ ‪ 0‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٢‬‏ ص‪.٥٢٧‬‏‬ ‫(‪ )٣‬الرازي(المحصول)‪٤ ‎‬؛‪٤‬ج ‪١٢٤.‬ص‪‎‬‬ ‫‏‪.١٤١‬‬ ‫‏‪ ٢‬ص‬ ‫ح‬ ‫المحلي)‬ ‫ابن السبكي (ابن السبكي ‪ .‬جمع الجوامع يشرح‬ ‫حكاه‬ ‫‏) ‪( ٤‬‬ ‫‏(‪ )٥‬عزاه ابن السمعاني إلى بعض أهل الحديث ‪ ،‬وحكاه القاضي عبدالوهاب عن أبي بكر الأبهري وغيره من‬ ‫أصحابه المالكية ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪.٢٣٦‬‏‬ ‫‪‎‬ص‪.٢٢ ٦‬‬ ‫ح‪٦‬‬ ‫‪ .١٤١‬الزركشي (البحر المحيط)‪‎‬‬ ‫حكاه الصفي الهندي وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ح‪ ٢ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫)‪(٦‬‬ ‫‏(‪ )٧‬في ب لا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٨‬في ب يفضل ولا معنى لها في هذا المحل‪.‬‬ ‫ص‪ ١٢٦ ١‬ع وابن الحاجب‬ ‫هو قول الفخر الرازي (الملحصول) ج‪٤‬‏ ص‪٤٧٣٢‬‏ ‪ .‬والآمدي (الاحكام) ج ‏‪٢‬‬ ‫()‬ ‫ابن السمعاني (جمع الجوامع بشرح‬ ‫عن‬ ‫‏‪ . ٧١‬وابن السبكي وحكاه‬ ‫(مختصر المنتهى يشرح العضد) ح ‏‪ ٢‬ص‬ ‫بشرح المحلي)‬ ‫المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪٧١‬‏ ‪ ،‬واين السبكي وحكاه عن ابن السمعاني (جمع الجوامع‬ ‫‪ .‬وتابعه‬ ‫جن‬ ‫الفقهاء والمحدثين وا ح‬ ‫من‬ ‫عن الجمهور‬ ‫بن الهمام وحكاه‬ ‫‏‪ . ١٤١‬والكمال‬ ‫ح ‏‪ ٢‬ص‬ ‫‏‪.١‬‬ ‫الشارح على الحكاية (التحرير بشرح التيسير) ج‪٢٣‬‏ ص‪٠٩‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬إن كان تتوافر الدواعي على نقل تلك الزيادة فلم تنقل لم تقبل‬ ‫وإلا قبلتا'‪.‬‬ ‫والذي عليه اكثر الأصوليين واختاره شيخنا السالمي أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا‬ ‫مالم يقم دليل الغفلة من الرواي‪'"١‬؛‏ لأن المعتبر في قبول رواية الراوي عدالته فإذا‬ ‫ثبتت العدالة وجب القبول ‪ ،‬والله تعالى(" اعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬قال به ابن السبكي والسمعاني (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪١٤١‬‏ ‪ ،‬وحكا البرماوي عن‬ ‫جمهور الفقهاء والمحدثين ‪ ،‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤٣‬‏‪.٥‬‬ ‫‏(‪ )٢‬وحكاه الغزالي عن الجمهور (المستصفى) ج‪١‬‏ ص‪١٦٨‬‏ ‪ ،‬وانظر‪ :‬ابن القصار (المقدمة في أصول الفقه)‬ ‫ص؟‪٩٢‬‏ ‪ ،‬ابن حزم (الاإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٢١٦‬‏ ‪ ،‬الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪٤٢٤‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر‬ ‫لي‬ ‫المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢٣‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٦٢‬‏ ص ‏‪ ، ٥٤٣‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‬ ‫وعاتى‬ ‫ج ‏‪ ٢‬‏‪(٧٢.‬ص‬ ‫‪3‬‬ ‫وفي المسألة أقوال أخرى منها(‪)١‬‏ لا تقبل الزيادة إلا إذا أفادت حكما شرعيا ض حكاه ابن القشيري(‪)٢‬‏‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫عكسه أي‪ :‬أنه تقبل إذا كانت الزيادة لفظية لا تتضمن حكما زائدا ‪ 0‬حكاه ابن القشيري ‏(‪ )٢‬تقبل بشرط‬ ‫‪0‬و»‬ ‫‏(‪ )٣‬أتنعالىيكوفىن براويسهااقطةح‪.‬افظا { قال به الصيرفي ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪.٢٣٢٨‬‏‬ ‫‪20299 7‬‬ ‫« < >‬ ‫قصول اصول‬ ‫‪» % +‬‬ ‫الفصل السابع والثمانون‬ ‫الكلام على حذف بعض المتن أو الستد وحمل الراوي مرويه على أحد وجوهه‬ ‫جاز حذف البعض من الحديث عند أكثر العلماء إلا أن يكون المذكور متعلقا‬ ‫بالبعض المحذوف فلا يجوز حذفه حينئذ اتفاقا } لأن الحذف ‪ -‬هنا ‪ -‬مخل بالمعنى‬ ‫ن‬ ‫به‬ ‫أ زه ‪ -‬ح‬ ‫الصحيحين‬ ‫غا ية أ و مستثنى كحديث‬ ‫المحذ و ف‬ ‫‏‪ ١‬مقصود ككون‬ ‫ولا الورق‬ ‫بالذهب‬ ‫‏‪ (١‬وكحديث ‪ :‬لا تبيعوا الذهب‬ ‫حتى تزهو(‬ ‫بيع النمرة‬ ‫عن‬ ‫مفسدذا‬ ‫الحذف‬ ‫يكون‬ ‫‏‪ (٢‬ئ ففى مثل هذا‬ ‫مثلا‪.‬عنل سواء بسواض‬ ‫بالورق الا وزنا بوزن‬ ‫للمعنى( ‏‪ 0 (٣‬بخلاف ما لا تعلق به فيجوز حذفه ل نه كخبر مستقل ل وقيل لا يجوز‬ ‫لاحتمال أن يكون للظن فائدة تفوت بالتفريق(ئؤ قال المحلي ‪ :‬وهذا قريب من منع‬ ‫الرواية بالمعنى ‪ .‬أ ه_(‪(٥‬‏ ‪.‬‬ ‫وإذا حمل الصحابي قيل‪ :‬أو التابعي مرويه على أحد وجهي المتنافيين أو وجوهه‬ ‫مثلا ‪ -‬على الطهر أو الحيض ‪.‬‬ ‫المتنافية‪ .‬كان يحمل لفظ القرء‬ ‫‏(‪ )١‬اخرجه البخاري بلفظ ‪ :‬أن رسول الله يلق ‪ -‬نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو (صحيح البخاري‬ ‫بشرح الفتح) كتاب البيو ع ‪ ،‬باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ‪ 2‬حديث رقم ‏‪ ، ٢١٩٥‬‏‪٤‬ج ‏‘‪٠٦٤‬ص‬ ‫ومسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب البيو ع } باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير‬ ‫شرط القطع ‪ ،‬حديث رقم ‏‪ ، ١٥٣ ٤‬بلفظ ‪ :‬أن رسول الله ‪ -‬كلنه ‪ -‬نهى عن بيع النمر حتى يبدو صلاحها‬ ‫ج‪١٠‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٤٣‬وابن ماجة (سنن ابن ماجة) المعجم التجارات ‪ ،‬باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو‬ ‫صلاحها ي حديث ‏‪ 0 ٢٢١٤‬‏‪٣٢‬ج ‏‪٤٤.‬ص‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه البخاري بلفظ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء يسواء ‪ 3‬والفضة بالفضة إلا سواء بسواء‪& ‎‬‬ ‫‪.٢١٧٠‬‬ ‫البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب البيو ع باب بيع الذهب بالذهب & حديث رقم‪‎‬‬ ‫‪٤‬ج‪ ‎‬ص‪ ، ٤٤٣ ‎‬ومسلم بلفظ ‪ :‬لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلايمثل سواء‪‎‬‬ ‫يسواء ‪ 7‬مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب المساقاة ح باب الربا حديث رقم‪١١ ، ١٥٨٤ ‎‬ج‪‎‬‬ ‫‪} ٥٧٥‬‬ ‫‪٣١‬ص‪ ‎‬آ والربيع بن حبيب (الجامع الصحيح) باب في الربا والانفساخ والغش © حديث رقم‪‎‬‬ ‫ص‪ ، ٢٢٩ ‎‬واخرجه ابن ماجة (ستن ابن ماجة) يشرح السندي ‪ ،‬المعجم التجارات باب الصرف وما لا‪‎‬‬ ‫يجوز متفاضلا يدا بيد ‪ .‬حديث رقم‪٣ © ٢٢٥٤ ‎‬ج‪٢٦ ‎‬ص‪ ، ‎‬وأبو داود (سنن أبي داود) كتاب البيوع‪‎‬‬ ‫باب في الصرف ‪ ،‬حديث رقم‪٢٦ & ٣٣٤٨ ‎‬ج‪١٢١ ‎‬ص‪ ‎‬آ والترمذي (سنن الترمذي) كتاب البيو ع } باب‪‎‬‬ ‫ما جاء في الصرف ‪ ،‬حديث رقم‪‎ ، ١٦ ٤٤ ‎‬ج‪‎ ٢٣‬ص‪-٥٤٢‬۔‪.٥ ٤٣‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في ب بالمعنى‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬حكاه الإمام السالمي عن بعض أهل الحديث (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪٢٩-٢٨‬‏ ‪ ،‬وينظر ‪ :‬الشيرازي‬ ‫(اللمع) ص‪٢٧‬‏ » الزركشي (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪٢٧٢٩‬‏ آ العراقي (التبصرة والتذكرة) ج‪٦٢‬‏ ص‪.١١١‬‏‬ ‫(د) المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤٥‬‏‪.١‬‬ ‫<> }‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ل‪‎‬‬ ‫قال ابن(" السبكى ‪ :‬فالظاهر حمله على ما حمله عليه راويه لأن الظاهر أنه إنما‬ ‫حمله عليه لقرينة( ‏‪. (٢‬‬ ‫وتوقف فيه أبو إسحاق الشيرازي قال‪ :‬وعندي فيه نظر‪'"١‬‏ أي‪ :‬لاحتمال أن‬ ‫يكون حمله‪'٠‬‏ لموافقة رأيه لا لقرينة قالوا‪ :‬وإنما لم يجعل الأكثر التابعي كالصحابي‬ ‫في الحمل لأن ظهور القرينة للصحابي أقرب وإن كان لم يجعل الاكثر التابعي‬ ‫كالصحابى فى الحمل لأن ظهور القرينة للصحابى أقرب ‪ ،‬وإن كان اللفظ يحتمل‬ ‫وجهين غير متنافيين فحكمه حكم المشترك فى حمله معنييه أو معانيه على الراجح‬ ‫فيه كما تقدم ‪ ،‬فيحمل المروي على محمليه كذلك » ولا يقصر على محمل الراوي إلا‬ ‫على القول يأن مذهب الرا وي مخصصر للعموم ومبين للمجمل لأن حكم المشترك‬ ‫حكم المجمل ‪ ،‬أما إن حمل الراوي مرويه على غير ظاهره ‪ ،‬كان يحمل اللفظ على‬ ‫المعنى المجازي دون الحقيقي ‪ ،‬أو الأمر على الندب ون الو جوب فاكثر العلماء على‬ ‫اعتبار الظاهر من المروري ‪ ،‬ولذا قال الشافعي ‪ :‬كيف أترك الحديث بقول من لو‬ ‫عاصرته لحججته؟("'‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يحمل على تأويل راويه مطلقا‪(:‬آ' لأنه لا يفعل ذلك إلا لدليل ‪ ،‬قلنا ‪ :‬إئما‬ ‫فعله لدليل فى ظنه وليس لغيره اتباعه فى ظنه‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬ابن في ب ساقطة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬وحكاه ابن النجار عن الحنابلة ‪ ،‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٦٢‬‏ ص‪٥٥٧‬‏ ‪ ،‬وقال به ابن عبدالشكور‬ ‫(مسلم الثبوت بشرح النفائس) ج‪٢‬‏ ص؟‪١٦١٢‬‏ ‪ ،‬وحكاه الزركشي عن جمهور الشافعية (البحر المحيط)‬ ‫ج‪٦‬‏ ص‪٢٨٧‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪١٤٥‬‏ ‪ ،‬أما المشهور عن‬ ‫الحنفية فعدم الحمل ‪ .‬أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج‪٢‬‏ ص‪.٧١‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬لم أجد هذا الكلام في التبصرة أو شرح اللمع ‪ ،‬وقد نقله المؤلف عن شرح المحلي (شرح المحلي على جمع‬ ‫‏‪.١‬‬ ‫الجوامع) ج‪٢‬‏ ص‪٤٥‬‬ ‫(؛) في ب جملة ولا معنى لها في هذا المكان‪.‬‬ ‫() الآمدي (الإحكام) ج‪٣‬‏ ص‪١٦٨‬‏ ‪ ،‬القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪٣٧١‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع‬ ‫مه‬ ‫‪٠‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الكوكب‬ ‫‏‪ & ٢٩٠‬ابن النجار (شرح‬ ‫ص‬ ‫ج‪٦‬‏‬ ‫‪ .١٤‬الزركشي (البحر المحيط)‬ ‫ص‪٦‬‬ ‫حج ‏‪٢‬‬ ‫المحلي)‬ ‫يشرح‬ ‫المنير) ج‪٦٢‬‏ ص ‏‪ ، ٥٦ ٠‬الأنصاري (فواتح الرحموت) ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٦١٣٢‬‏‬ ‫ح ‪52:‬‬ ‫(‪ )٦‬وقال به اكثر الحنفية ‪ ،‬أمير بادشاة (تيسير التحرير) ج‪ ٣‬ص‪-٧١‬۔‪ ، ٧٢‬الانصاري (فواتح الر حموت)‪١ ‎‬ج‬ ‫» وانظر ‪ :‬ابن‪‎‬‬ ‫‪ ١٦٣‬ع وهي رواية عن الإمام أحمد ‪ 3‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪ ٢‬ص‪٥٦١‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪٣٩٥‬‬ ‫‪© . : :9‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪4‬‬ ‫كز< >ز< >;<‬ ‫فصول الخصول‬ ‫‪% > %‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬يحمل على تأويله إن صار إلى ذلك التأويل لعلمه بقصد النبي‬ ‫ل‪ -‬إليه من قرينة شاهده('‪ 5‬وأجيب بأن علمه ذلك من القرينة ظني ‪ -‬أيضا‪-‬‬ ‫ليس لغيره اتباعه فيه لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا‪.‬‬ ‫أما إن ذكر دليلا شرعيا على ان هذا المعنى هو المراد من هذا اللفظ عمل به قطعا‬ ‫والله تعالى("' أعلم‪.‬‬ ‫>‪:‬ع‬ ‫م‬ ‫‪٣‬‬ ‫(‪ )١‬قال به القاضي عبدالجبار ‪ 2‬الآمدي (الإحكام) ج‪ ٢‬ص‪ ، ١٢٨‬الزركشي (البحر المحيط)‪٦ ‎‬ج ‪١٩٢٥‬ص‪‎‬‬ ‫أمير باد شاه (تيسير التحرير)‪ ‎‬ج‪‎ ٣‬ص‪.٧٢‬‬ ‫‪3 2:‬‬ ‫(‪ )٢‬تعالى في ب ساقطة‪‎.‬‬ ‫> ‪٩‬‬ ‫الفصل الثامن والثمانون‬ ‫قيمن تقبل روايته أو ترد‬ ‫لايقبل في الرواية بجنون ‪ :‬لأنه لايمكنه الاحتراز عن الخلل ‪ ،‬ولأنه ساقط التكليف‪.‬‬ ‫ولا كافر ولو علم منه التدين والتحرز عن الكذب » لأنه لا وثوق به في الجملة مع‬ ‫ولا صبي ل نه لما يعلم من حد م تكليفه قد لا يحترز عن الكذب فلا يوثق به‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يقبلا' إن علم منه التحرز عن الكذب" فإن تحمل الصبي الرواية فبلغ‬ ‫فأدى ما تحمله قبل حنل الجمهور لانتفاء المحذور ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يا يقبل ؛ لأن الصغير مظنة عدم الضبط والتحرز”"‘‪ 3‬وكذا الكافر إن تحمل‬ ‫فأسلم فأدى على الخلاف ‪ 0‬وكذا فاسق تحمل فتاب فأدى‪.‬‬ ‫وتقبل رواية مبتدع لا تبلغ به بدعته إلى الكفر إن كان يحرم الكذب'"'‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا يقبل المبتد ع لابتداعه المفسق له ‪ 3‬وهو الصحيح{'‪ ،‬والمراد بالكفر في‬ ‫الأول الشرك‪.‬‬ ‫‪.‬وقال مالك ‪ :‬يقبل إلا الداعي"‘‪ ،‬أي‪ :‬الذي يدعو الناس إلى بدعته ؛ لأنه لا يؤمن‬ ‫‏(‪ )١‬في ب تقبل‪.‬‬ ‫‏)‪ (٢‬السخاوي (فتح المغيث) ج! ص‪٥‬۔‪.٦‬‏ المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج ‏‪ ٢‬‏‪٦٤١‬ص ‪ 6‬السالمي‬ ‫(شرح طلعة الشمس) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٣١‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬الباجي (إحكام الفصول) ص‪٣٦٥‬‏ } ابن الصلاح (مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح)‬ ‫ص‪\١٥٧‬‏ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤٧٢‬‏‪ ، ١‬ابن أمير الحاج (التقرير والتحبير)‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪٢٣٦‬‏ ‪ ،‬أمير ياد شاه (تيسير التحرير) ج‪٢‬‏ ص‪٢٩‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪.٢١‬‏‬ ‫‏(‪ )٤‬قال به ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪٢٤٧‬‏ ‪ ،‬والكمال بن الهمام وأمير باد شاه‬ ‫(التحرير بشرح التيسم )) ج‪٣٢‬‏ ص‪٤١‬‏ ‪ ،‬وابن أمير الحاج (التقرير والتحبير) ج‪٢‬‏ ص‪٢٣٩‬‏ ‪ .‬والسالمي (شرح‬ ‫طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪٣٤-٢٢‬‏ ‪ ،‬وحكي عن الإمام الشافعي وابن أبي لايلى والثوري‪ .‬الزركشي (البحر‬ ‫‪.‬؟ ن د‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫ما‬ ‫‏‪.٤‬‬ ‫‏‪ .\ ٥٤٤‬العراقي (التقييد والايضاح) ص‪٥‬‬ ‫‏‪ .١٤٤‬ابن حجر (نزهة النظر) ص‬ ‫المحيط) ح ‏‪ ٦‬ص‬ ‫)‪ (-‬وقال يه الباقلاني وأبو إسحاق الشيرازي ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪ ٤٤‬‏‪ ، ١‬ابن حجر (نزهة النظر) ص‪ ٤‬‏‪.٥‬‬ ‫(آ) وقال به سليم الرازي ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪١٤٦‬‏ ‪ 8‬وصححه ابن حجر العسقلاني } ابن‬ ‫‪.29‬‬ ‫(مقدمة ابن الصلاح‬ ‫} ابن الصلاح‬ ‫عن أكثر العلماء‬ ‫ابن الصلاح‬ ‫‏‪ . ٤‬وحكاه‬ ‫ص‬ ‫حجر (نزهة النظر)‬ ‫بشرح التقييد والإيضاح) ص‪ ٤٥‬‏‪ ، ١‬وانظر‪ :‬ابن امير الحاج (التقرير والتحبير) ج! ص‪.٢!٤١‬‏‬ ‫‪٣٩٧‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سحچسو_۔‪_.‬‬ ‫ٍ‬ ‫‪9‬‬ ‫‏‪=`٦‬ح۔ح۔}ح}‬ ‫<> >‬ ‫قصول الأصول‬ ‫> » ‪%‬‬ ‫من أن يضع الحديث على وفق بدعته ‪ ،‬أما من يجوز الكذب فلا يقبل عندهم سواء‬ ‫كفر ببدعته أم لا‪ ،‬وكذا من يحرمه ويكفر ببدعته كالمجسم لعظم بدعته‪.‬‬ ‫ويقبل غير الفقيه _"‪.‬‬ ‫وقالت الحنفية لا يقبل(''‪.‬‬ ‫يقبل المتساهل في غير الحديث إن كان يتحرز في الحديث عن النبي ‪ -‬ص ‪-‬؛‬ ‫لأن الخلل مأمون فيه ‪ ،‬وأما المتساهل في الحديث فيرد قطعا ‪ ،‬وقيل‪ :‬يرد من عرف‬ ‫منه التساهل مطلقا ؛ لأن التساهل في غير الحديث يجر إلى التساهل فيه"‘‪ ،‬والمكثر‬ ‫من الرواية مع ندور مخالطة للمحدثين قيل‪ :‬إن كان يمكن في العادة تحمل ما رواه على‬ ‫كثرته مع قلة مخالطته وإلا فلا يقبل في شيء مما رواه لظهور كذبه في بعض مرويه من‬ ‫غير تعيين‪.‘٠‬‏‬ ‫والعدالة شرط في الراوي ‪ ،‬وهي هيئة راسخة في النفس تمنع عرث اقتراف كبيرة‬ ‫أو إصرار على صغيرة ‪ ،‬وعن الرذائل المباحة فى الأصل كالبول قائما أومظنة رؤية‬ ‫الناس وكالتعري حيث لا يراه أحد وكالأكل في السوق أما صغائر غير الخسة ككذبة‬ ‫لا يتعلق بها ضرر & ونظرة إلى أجنبية فلا ‪ ،‬قلت ‪ :‬الكذب عمدا حرام ‪7‬‬ ‫‪ -‬أيضا ‪ } -‬وتسقط عدالة من عرف به‪.‬‬ ‫ولا يقبل المجهول باطنا وهو مستور الحال لانتفاء تحقق الشرط("‪.‬‬ ‫(‪ )١‬الباجي (إحكام الفصول) ص‪ ٣٦٦‬أ المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪٢٦ ‎‬ج ‪٧٤١.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬الذي صرح به الخبازي(المغني)‪ ‎‬ص‪ ، ٢١ ٠‬ابن عبدالشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪©١٤٤‬ز‬ ‫أنه لا يشترط في الراوي أن يكون فقيها ‪ 5‬لكنه أولى من غير الفقيه ‪ ،‬ولم ينسبا اشتراط ذلك إلى الحنفية لكن‪‎‬‬ ‫البزدوي ذكر بان خبر غير الفقيه لا يقبل إذا عارض القياس ‪ ،‬حيث قال ‪ :‬وأما رواية من لم يعرف بالفقه فإن‪‎‬‬ ‫وافق القياس عمل به & وإن خالفه لم يترك إلا بالضرورة وانسداد باب الرأي & البزدوي (أصول البزدوي‪‎‬‬ ‫بشرح كشف الأسرار)‪٢٦ ‎‬ج ‪٢٠٧.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٣‬السخاوي (فتح المغيث) ج‪ ٢‬ص‪ 8 ٩٩‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪٢ ‎‬ج ‪٧٤١.‬ص‪‎‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‏‪.١‬‬ ‫‏(‪ )٤‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٦٢‬‏ ص‪٤٧‬‬ ‫ك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٨ -‬‬ ‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫«‬ ‫( ح ) في ب من‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪ ..‬م‬ ‫©‬ ‫‏(‪ )٦‬وقع هنا سقط في أ وتكملة الكلام في ب‪ :‬وكذا نظر العمد إلى محاسن أجنبية لغير داع إلى ذلك حرام عندنا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧‬الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٩٠‬‏ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ١٥‬الزركشي (البحر‬ ‫نا‬ ‫المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪١١٥٩‬‏ » العراقي (التقييد والإيضاح) ص‪ ٠‬‏‪ ، ١ ٤‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٤‬‏‬ ‫<‬ ‫‪٣٩٨‬‬ ‫٭ ٭‬ ‫فصول الأصول‬ ‫<; <> <‬ ‫وقبله أبو حنيفة وابن فورك وغيرهماا‘‪ ،‬قالوا‪ :‬لأن حصول الشرط مظنون فيه‪.‬‬ ‫وقال إمام الحرمين‪ :‬يوقف فيه عن قبوله ورده إلى أن يظهر حاله بالبحث عنه‪'"١‬‏‬ ‫ويجب الكف عن ما ثبت حله بالأصل إذا روى هو التحرع فيه إلى ظهور حاله ‪.‬‬ ‫واعترضس عليه يلإجماع على أن اليقين لا يرفع بالشك » فالحل الثابت بالأصل لا‬ ‫يرفع بالتحريم المشكوك فيه ‪ ،‬كما لا يرفع استصحاب اليقين بالشك بجامع الثبوت‪.‬‬ ‫وأما المجهول باطنا وظاهرا بأن لا يعلم حاله ولا شخصه فمردود إجماعا لانتفاء‬ ‫تحقق العدالة وانتفاء ظنها‪.‬‬ ‫وكذا مجهول العين(" كما إذا قيل عن رجل مردود إجماعا ‪ ،‬فإن وصفه الراوي‬ ‫عنه بالنقة وكان الراوي أحد أئمة الحديث كأن يقول ‪ :‬حدثني الثقة ‪ ،‬فقيل‪ :‬يقبل‬ ‫‪ -‬هنا ‪ -‬لأن واصفه بالثقة لا يصفه بذلك إلا وهو عنده كذلك حيث كان من أئمة‬ ‫الحديث ‪ ،‬وعلى هذا إمام الحرمين‪.‘٠‬‏‬ ‫وقال الصيرفى والخطيب البغدادي(‪ :‬لا يقبل( جواز أن يكون فيه جارح لم‬ ‫يطلع عليه الواصف » وأجيب بأن ذلك بعيد جدا مع كون واصفه كابي عبيدة وجابر‬ ‫بمن زيد محتجين به على ثبوت حكم في دين الله تعالى ‪ 3‬وكذا إن قال ‪ :‬حدثني من لا‬ ‫أتهمه فهو توثيق له ‪ 5‬وقيل‪ :‬ليس بتوثيق‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬وقال به سليم الرازي ‪ .‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪١٥٠‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر‬ ‫المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ١٦‬آ العراقي (التقييد والإيضاح) ص ‏‪ ، ١٤٠‬السخاوي (فتح المغيث) ج‪٢‬‏ ص‪٥١‬‏ ©‬ ‫امير ياد شاه (تيسير التحرير) ج‪٢‬‏ ص‪.٤٨‬‏‬ ‫(‪ )٢‬الجويني (البرهان)‪١ ‎‬ج ‪٢٧٩٣.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬ايانلسبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.١٥٠‬‬ ‫‏(‪ )٤‬الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ٤١٠‬وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪١٥٠‬‏ ‪ ،‬الزركشي‬ ‫(البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪.١٦٢‬‏‬ ‫‪١‬‬‫ص‪‎.‬‬ ‫(‪ )٥‬الخطيب ‪ ،‬أحمد بن علي بن ثابت البغدادي & أبو بكر } ولد في غزية بين الكوفة ومكة } سنة‪ ‎‬ه‪٢٩٢‬‬ ‫ونشأ ببغداد ‪ .‬ورحل إلى مكة وسمع بالبصرة والكوفة ‪ 5‬من مولفاته ‪ :‬الكفاية في علم الرواية ث وتقييد‪‎‬‬ ‫‪`.‬‬ ‫ي‪‎‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫ما‪‎‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫العلم‪ ،‬والفقيه والمتفقه ‪ ،‬توفي سنة‪ ٤٦٣ ‎‬ه ببغداد ‪ ،‬ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج‪ ٤‬ص‪ } ٢٩‬الزركلي‪‎‬‬ ‫(الأعلام) ج‪ ١‬ص‪ ، ١٧٢‬عمر رضا كحالة (معجم المؤلفين) ج‪ ٦٢‬ص‪.٢٣ ‎‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ل‬ ‫‏(‪ )٦‬اين السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج ‏‪ ٢‬ص ‏‪ ، ١٠١‬البغدادي & الخطيب (الكفاية في علم الرواية)‬ ‫ص‪.٢٧٤-٣٧٢٣‬‏‬ ‫ا\)(م‬ ‫ح‬ ‫‪9‬‬ ‫سسسس_۔۔۔_‬ ‫‏"‪٦‬‬ ‫>‬ ‫<‬ ‫الخصول‬ ‫خصول‬ ‫< < <‬ ‫واختلفوا فيمن فعل ما يحكم بفسق فاعليه على الجهل كان دليل تحريمه قطعيا‬ ‫أم ظنيا ‪ ،‬قال بعضهم ‪ :‬تقبل روايته إذ أتاه على جهل منه ويعذر بالجهل ‪ ،‬وقيل‪ :‬لا‬ ‫لارتكابه المحجور ولا عذر فى الجهل وإن اعتقد الإباحة ‪ ،‬وقيل‪ :‬تقبل("‬ ‫تقبل‬ ‫إن كان فسقه مظنونالا مقطوع"' يه ‪ 3‬أما راكب المفسق عالما بحرمته فلا يقبل‬ ‫قطعا! والله تعالى(" أعلم‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫»ل‪-‬‬ ‫ل‬ ‫‏(‪ )١‬فييقببل‪.‬‬ ‫وتنوي‬ ‫يقببل‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في‬ ‫‏)‪ (٣‬في ب متطوعا‪.‬‬ ‫هر‪.‬‬ ‫(‪ ( ٤‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج! ص(‪.١١٢‬‏‬ ‫‏>‬ ‫طة‪.‬‬ ‫قب‬ ‫(د) تعا‬ ‫سلىافي‬ ‫تة‬ ‫الفصل التاسع والثماتون‬ ‫قيمن يثبت به التجريح والتعديل وك تعارضهما‬ ‫قال القاضي أبو بكر الباقلاني‪ :‬يثبت التجريح والتعديل بواحد في الرواية‬ ‫والشهادة نظرا إلى أن ذلك خبر لا إنشاء"‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬في الرواية فقط بخلاف الشهادة!"‘‪ ،‬وقيل‪ :‬لا يقبل الواحد فيهما معا نظرا‬ ‫إل أن ذلك شهادة ‪ ،‬فلا بد فيها من العدد المقبول فى الشهادة”"'‪.‬‬ ‫هل يكفي اللإطلاق في التجريح والتعديل بأن يقول‪ :‬هذا‬ ‫واختلفوا ‪ -‬أيضا‬ ‫ذكر سببي التعديل والتجريح في الرواية والشهادة‬ ‫إل‬ ‫( ولا يحتاج‬ ‫وهذا عدل‬ ‫جروح‬ ‫معا اكتفاء بعلم المجرح والمعدل‪.‬‬ ‫فقيل‪ :‬لا بد من ذكر السبب ‪ ،‬ولايكفي الإطلاق لاحتمال أن يجر حبما ليس‬ ‫جرح ‪ ،‬وأن يبادر إلى التعديل عملا بالظاهر(‘'‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يذكر سبب التعديل د ون سببا التجريح ؛ لأن مطلق التجريح يبطل‬ ‫الونوق‪ ،‬ومطلق التعديل لا يحصل به الوثوق جواز الاعتماد فيه على ما يظهر في‬ ‫باديء الرأي من غير تثبت وطول بحث( ‪.‬‬ ‫وقال الشافعي يعكسس هذا ‪ ،‬فأوجب ذكر سبب التجريح قال‪ :‬لأنه مختلف في‬ ‫أسبابه دون سبب التعديل ()‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬وهو قول الكمال بن الهمام (التحرير بشرح التيسير) ج‪٣‬‏ ص‪٥٩‬‏ ‪ ،‬وانظر‪ :‬الباجي (إحكام الفصول)‬ ‫ص‪٣٦٩‬‏ ى ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحي) ج‪٢‬‏ ص‪.١٦٣٢‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬حكاه الخطيب البغدادي عن كثير من أهل العلم ‪ .‬البغدادي (الكفاية) ص‪٩٦‬‏ ‪ ،‬السخاوي (فتح المغيث)‬ ‫ج ‏‪ ٦٢‬‏‪٨‬رص ‪ ،‬الباجي (إحكام الفصول) ص‪.٢٦٩٦٩‬‏‬ ‫‏(‪ )٣‬عزاه ابن النجار إلى ابن حمدان من الحنابلة (شرح الكوكب النير) ج‪٢‬‏ ص‪٤‬‏ ‪ ،‬وحكاه القاضي الباقلاني‬ ‫عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪١٦١٦١‬‏ ‪ ،‬البغدادي (الكفاية)‬ ‫ص‪٩٦‬‏ ‪ ،‬السخاوي (فتح المغيث) ج‪٢‬‏ ص‪.٨‬‏‬ ‫‏(‪ )٤‬حكاه الزركشي عن الماوردي (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ » ١٨‬حكاه ابن النجار عن ابن حمدان (شرح الكوكب المنير)‪.‬‬ ‫() الزركشي (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪.١٧٦١‬‏‬ ‫‏(‪ (٦‬وقال به الخطيب البغدادي وحكاه عن الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده (الكفاية) ص‪١٠٨‬‏ » وحكاه الطوفي عن‬ ‫الإمام احمد بن حنبل في أحد قوليه ‪ .‬الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪٢‬‏ ص‪١٦٤‬‏ ‪ ،‬وحكاه الكمال بن الهمام‬ ‫عن أكثر الفقهاء ومنهم الحنفية & وأكثر المحدثين ومنهم البخاري ومسلم (التحرير بشرح التيسير) ج‪٢‬‏ ص‪.٦١‬‏‬ ‫‪5‬‬ ‫‪.‬سسسسے۔_‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫> >‪+‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫واختاره السبكي في الشهادة قال ‪ :‬وأما الرواية فيكفي الإطلاق فيها للجرح‬ ‫والتعديل إذا عرف مذهب الجارح أنه لا يجر ح إلا بقار ح ‪ ،‬ولا يكتفي بمثل ذلك في‬ ‫الشهادة لتعلق الحق فيها للمشهو د له(‪.‬‬ ‫وقال إمام الحرمين والإمام الرازي‪ :‬يكفي إطلاق التجريح والتعديل من الواحد‬ ‫العالم بسببهما } ولا يكفي من غيره("‘‪ ،‬وهو قول أصحابنا وعليه العمل عندهم("'‪.‬‬ ‫وهو الصحيح ‪ ،‬وإن تعارض التجريح والتعديل قدم التجريح إن كان أكثر عددا‬ ‫إجماعل؛‘& وكذا إن تساويا أو كان الجارح أقل عددا من المعدل لاطلاع المجرح‬ ‫على ما لم يطلع عليه المعدل()‪.‬‬ ‫وقال ابن شعبان(" من المالكية‪ :‬يطلب الترجيح في القسمين كما في الأول بكثرة‬ ‫عدد التجريح(‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬يقدم التعديل إن كان أكثر عددا من التجريح«‪‘٨‬‏ والحكم بقبول‬ ‫شهادة شخص تعديل له عند مشترط العدالة“‘& وكذا عمل العالم برواية شخص‬ ‫(‪ )١‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٢‬ص‪. ٤٠ ‎‬‬ ‫ج‪‎ ٤‬صا‪.٤١٠‬‬ ‫)‪ (٢‬الجويني (البرهان) ج‪٠٠٤ ١ ‎‬ص‪ ، ‎‬الرازي (المحصول)‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬حكاه الإمام السالمي عن بعض الإباضية (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ، ٤٠‬وتنظر الأقوال في الكنوي‬ ‫محمد عبدالحي (الرفع والتكميل) ص‪٩٥-٧٩‬‏ ‪ ،‬الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪.٦٨‬‏‬ ‫‏(‪ )٤‬في حكاية الإجماع نظر ‪ ،‬ففي إرشاد الفحول وغيره هناك قول بتقديم التعديل على الجر ح ‪ ،‬لأن الجارح‬ ‫قد يجرح بما ليس في نفس الأمر جارحا ‪ ،‬والعدل إذا كان عدلا يعدل إلا بعد تحصيل الموجب لقبوله‬ ‫حكى هذا القول عن أبي حنيفة ‪ ،‬وأبي يوسف ‪ ،‬الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪.٦٨‬‏‬ ‫‏(‪ )٥‬حكاه الخطيب البغدادي عن الجمهور (الكفاية) ص‪ ٠٧‬‏‪ ، ١‬وصححه ابن النجار وحكاه عن الأكثر‬ ‫(شرح الكوكب المنير) ج‪٢‬‏ ص‪٤٣٠‬‏ ‪( ،‬واختاره الكمال) (التحرير بشرح التيسير) ج‪٢٣‬‏ ص؛‪٦٠‬‏ ‪ ،‬وجزم‬ ‫به المارودي والروياني وابن القشيري (الزركشي البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪١٨٣‬‏ ‪ ،‬وهو قول الشيخ سعيد‬ ‫القنوبي من الإباضية وحكاه عن الجمهور ‪ ،‬القنوبي (الرأي المعتبر في أحكام صلاة السقر) ص‪٤٦‬۔‏‬ ‫‏(‪ )٦‬ابن شعبان ‪ 2‬محمد بن القاسم بن شعبان أبو إسحاق ابن القرطي ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٢٧٠‬ه ‪ ،‬من نسل عمار بن‬ ‫ياسر ) يعتبر مرجع المالكية في زمنه مصر " من مو‪٬‬لفاته‏ ‪ :‬أحكام القران } ومناقب مالك © والمناسك ‘ توفي‬ ‫سنة ‪٣٥٥‬ه‏ ‪ .‬القاضي عياض(ترتيب المدارك) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٩٣‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٦‬‏ ص‪.٢٢٥‬‏‬ ‫(‪ )٢‬الباجي (إحكام الفصول) ص‪ ، ٣٧٦٩‬الزركشي (البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٦‬ص‪.١٨ ٥‬‬ ‫ص‪.٦٨‬‬ ‫(‪ )٨‬البغدادي (الكفاية) ص‪ ، ١٠٢‬الشوكاني (إرشاد الفحول)‪‎‬‬ ‫)( ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج ‏‪ ٢‬ص‪ ١٦١ ٤‬ء الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪.٦٦‬‏‬ ‫تعديل لذلك الشخص على الأصح!" ‪ 8‬ومن عرف من عادته أنه لايروي إلاعن‬ ‫أيضا ‪.‬‬ ‫عدل فروايته عن شخص تعديل له‬ ‫وقيل ‪ :‬لا تكون روايته عنه تعديلا لجواز أن يترك عادته"'‪.‬‬ ‫وأما ترك العمل بمقتضى رواية شخص‪ ،‬وترك الحكم بمقتضى شهادته فليس من‬ ‫التجريح له ؛ جواز أن يكون الترك لعارض ‪ ،‬وكذا من حده الحاكم في شهادة الزنى‬ ‫حد القاذف لعدم استكمال الشهادة شروطها أو أركانها ‪ ،‬ككونهم دون أربعة ‪.‬‬ ‫وكاختلاف شهادتهم في الاسم أو في المكان أو في الزمان ‪ ،‬فإن حد الحاكم له لا‬ ‫يكون تجريحا لعدالته ‪ ،‬وإنما ذاك لعدم تمام شروط الشهادة وأركانها لا لخلل في أحد‬ ‫الشهو"'‪.‬‬ ‫وتسقط رواية المدلس ‪ ،‬وهو‪ :‬أن يروي الراوي رواية ويوهم أنها من غير من‬ ‫أخذها عنه لكي يقبل مرويه ‪ ،‬كما إذا روى عن أبي هريرة ‪ ،‬وأوهم السامع أنها‬ ‫عن ابن عباس & وكذا إذا روى عن رجل مشهور معروف فيترك اسمه المعروف به‬ ‫ويسميه باسم غيره أو يمعساميه إذا كان أشهر منه في الفضل لكي يوهم السامع أن‬ ‫روايته ي عن ذلك الفاضل ‪ ،‬ولم يبينه بصفة تميزه عن ذلك المشهور لكي يقبل السامع‬ ‫روايته فكل ذلك تدليس تسقط يه الرواية عندهم‘'‪.‬‬ ‫والذي عندي أنه إذا كان راوي الحديث الذي نقل عنه تحقيقا ثقة مقبول الرواية‬ ‫فلاتسقط روايته ولو سماه باسم من هو أفضل منه وأشهر » أو اهم ذلك من غير‬ ‫تصريح ؛ لأن المعتبر في الرواية الوثوق براويها ‪ 0‬وهو حاصل هنا ‪ ،‬نعم إذا سئل عنه‬ ‫يبينه بصفته المميزة له فإن هذا نو ع من الكذب ‪ .‬فتسقط روايته حينئذ لكذبه٭' ‪5‬‬ ‫فلم‬ ‫__‬ ‫(‪ )١‬وصححه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪٢ ‎‬ج ‪٤٦١.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬حكاه الزركشي عن الماوردي والروياني وأبي الحسين بن القطان © وحكي عن أكثر أهل الحديث ‪ ،‬وحكاه‬ ‫الباقلاني عن الجمهور وصححه ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪.١٧٣‬‏‬ ‫(‪ )٣‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪٢ ‎‬ج ‪٥١٦١.‬ص‪‎‬‬ ‫‪07 -‬‬ ‫‏(‪ )٤‬ابن السبكي (جمع الجراج بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪١٦٥‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪٢٠٤‬‏ } ابن‬ ‫‪5‬‬ ‫حجر العسقلاني (تعريف أهل التقديس بمراتب المو صوفين بالتدليس) ص‪.٢٥‬‏‬ ‫(‪ (:‬وحكى الزركشي هذا القول عن ابن السمعاني والصيرفي ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪.٢٠٦‬‏‬ ‫‪٤.٢٣‬‬ ‫‪/‬‬ ‫سسسسيكيسس۔_‬ ‫‏}__<‪`٦‬‬ ‫< إ <‬ ‫صول‬ ‫فصول ا‬ ‫٭ » »‬ ‫وكذا الزائد في متن الحديث ما ليس منه إبهاما أنه منه بأن لم يبين زيادته ‪ 5‬فهو موقع‬ ‫لغيره في الكذب على رسول الله ‪ -‬عراة _ ‪ ،‬وهذا قادح فيه ‪ 0‬فتسقط به روايته ا‬ ‫والله تعالى" أعلم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫روث ‏‪١‬مكى‬ ‫‏((‪ )١‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪.١٦١٥‬‏‬ ‫ي‪7‬‬ ‫‏(‪ (٢‬تعالى في ب ساقطة‪.‬‬ ‫تهة‬ ‫الفصل التسعون‬ ‫‪ 2‬الكلام على عدالة الصحابة وهل يجب البحث عنها؟‬ ‫الصحابي من اجتمع بالنبي _ يَلقةٍ ‪ -‬مؤمنا به ذكرا كان أو أنثى ‪ ،‬ولا يشترط‬ ‫طول الصحبة ولا الرواية عنه ‪ -‬يق ‪(-‬ا\‘‪ ،‬وقيل‪ :‬يشترطان؛("' إذ لايسمى صاحبا‬ ‫لتبليغ الأحكام الشرعية‪.‬‬ ‫للنبي ‪ -‬يلة‬ ‫واشترط بعض الرواية ولو لحديث واحد"‪.‬‬ ‫( ؤ وبعضهم صحبة سنة لا أقل( د( وأكثر العلماء‬ ‫واشترط بعض الغزو معه ‪ -‬ل‬ ‫على أن الصحابة عدول كلهم ‪ ،‬فلا ييحث عن عدالتهم ؛ لأنهم خير الأمة"'‪ ،‬لقوله‬ ‫‪ -‬يلة ‪ -‬خير الأمة قري(‪.‬‬ ‫(‪ (١‬وقال به أبو يعقوب الوارجلاني (العدل والإنصاف) ج ‏‪ ١‬ص ‏‪ ، ١٤٩‬وحكاه الآمدي عن أكثر الشافعية‬ ‫(الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ١ ٠‬والزركشي عن الأكثر (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪١٩٠‬‏ ‪ ،‬والعراقي عن جمهور‬ ‫‏‪.٩٣٢‬‬ ‫المحدثين والاصوليين (فتح الممغيث) ج‪٢‬‏ ص‬ ‫)‪ (٢‬حكاه الآمدي عن عمر بن يحيى (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ١ ٠‬قال الحافظ العراقي ‪ ،‬والظاهر انه الجاحظ‬ ‫أحد أئمة المعتزلة ‪ .‬العراقي (فتح المغيث) ج‪٣‬‏ ص‪١٠٣‬‏ ‪ ،‬وانظر‪ :‬النووي (مقدمة النووي على صحيح‬ ‫مسلم) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ١٥‬لكن اسم الجاحظ المعتزلي عمرو بن بحر وليس يحيى كما هو مشهور‪.‬‬ ‫المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج ‏‪ ٢‬‏‪٦١٦١‬ص ‪ 6‬الشوكاني (إرشاد الفحول) ص؛‪.٧٠‬‏‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪ 3‬حكاه الزركشي عن سعيد بن المسيب (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪.١٩١٩١‬‏‬ ‫(‪ (٥‬عزاه الزركشي إلى سعيد بن المسيب ‪ -‬أيضا ‪(-‬البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪١٩١‬‏ » لكن العراقي قال‪ :‬لا يصح‬ ‫عنه ‪ ،‬فإن في الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف في الحديث ‪ ،‬العراقي (التقييد والإيضاح)‬ ‫ص‏‪( 0 ٢٨٢‬فتح المغيث) ج‪٢٣‬‏ ص‪.١٠٢‬‏‬ ‫(‪ (٦‬وحكاه الآمدي (الاحكام) ج‪٢‬‏ ص‪ ٠٢‬‏‪ & ١‬والزركشي (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪١٨٨‬‏ ‪ ،‬عن الجمهور‬ ‫وحكى العراقي اتفاق المذاهب الأربعة عليه (فتح المغيث) ج‪٣‬‏ ص‪١٨٨‬‏ ‪ ،‬عن الجمهور وحكى العراقي‬ ‫اتفاق المذاهب الأربعة عليه (فتح المغيث) ج‪٣‬‏ ص‪١٠٨‬‏ ‪ ،‬وانظر‪ :‬الباجي (إحكام الفصول) ص‪ ٤‬‏‪© ٢٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫الوا رجلاني (العدل والإنصاف) ج‪١‬‏ ص‪ ٤٧‬‏‪ » ١‬ابن المرتضى (منهاج الصوول) ص‪ ٤٣‬‏‪ » ٥‬السالمي (شرح‬ ‫ي‬ ‫م ‪9: ..‬‬ ‫طلعة الشمس) ج ‏‪ ٢‬‏‪٢٤.‬ص‬ ‫م‬ ‫)‪ (٧‬الحد‬ ‫يث أخرجه مسلم بلفظ ‪ :‬خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم (صحيح مسلم بشرح النوروي) كتاب فضائل‬ ‫الصحابة ث باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم » حديث ‏‪ ، ٢٥٣٤‬‏‪٦١‬ج ‏‪٠٧‬؛ص } وأخرجه الترمذي (سنن‬ ‫الترمذي) كتاب الفتن ‪ ،‬باب ماجاء في القرن الثالث ي حديث ‏‪ ، ٢٢٢٢‬‏‪٤‬ج ‏‪٤٣٤‬ص ‪ ،‬وأبو داود (سنن أبي داود)‬ ‫كتاب السنة ‪ ،‬باب في فضل أصحاب رسول الله ‪ -‬يتلو = حديث ‏‪ ، ٤٦٥٧‬ج‪ ٤‬ص‪ ٢١ ٤‬كلاهما بلفظ مسلم‪.‬‬ ‫> >‬ ‫صول‬ ‫قصول ا‬ ‫» >‬ ‫عدالتهم في الرواية والشهادة إلا من كانت‬ ‫وقيل ‪ .‬هم كغيرهم ) فيبحث عن‬ ‫عدالته ظاهرة كأبي بكر وعمر( ‏‪. ١‬‬ ‫وقيل‪ :‬هم عدول إلى وقت وقو ع الفتنة" ثم يحتاج""'إلى البحث عنهم‪،'٠‬‏ وقيل‪:‬‬ ‫هم عدول الا من دخل في الفقن وعرف دخوله ؛ لأن فيهم المسك عن الخوض في‬ ‫تلك الفتن("'‪.‬‬ ‫والصحيح أنهم قبل الفتن عدول إلا من ظهر منه ما يقدح في العدالة وبعد الفتن‬ ‫كذلك إلا من عرف منه الدخول فيها ‪ 0‬فيوقف فيه حتى يعلم حاله(‪‘٠‬‏ والله أعلم‪.‬‬ ‫ر‬ ‫=‬ ‫تأ( لار‬ ‫‪,‬رطلزركن‪٦٢‬جا)])‏ هكاز؛‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ت ‪2‬‬ ‫آ ‪55‬‬ ‫_‬ ‫‪11‬‬ ‫ف _<‬ ‫_۔۔<۔‬ ‫للك‬ ‫لر‬ ‫‏(‪ (١‬ونسبه أبو الوليد الباجي إلى قوم من المبتدعة (إحكام الفصول) ص‪ ٤‬‏‪ ، ٣٧‬وعزاه الزركشي إلى أبي الحسين‬ ‫ابن القطان ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪١٨٧‬‏ ‪ ،‬وانظر‪ :‬العراقي (فتح المغيث) ج‪٢‬‏ ص؟‪.١١٢‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬أي فتنه صفين & وهي التي تفاعل فيها حيث الامام علي بن أبي طالب ومعاوية ابن أبي سفيان‪.‬‬ ‫‪/‬‬ ‫(‪ )٢‬في ‪ ,‬ب فيحتاجح‪‎‎.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬حكاه ابن المرتضى عن عمرو بن عبيد المعتزلي (منهاج الوصول) ص‪ ٣‬‏‪ ، ٥ ٤‬وانظر‪ :‬العراقي (فتح المغيث)‬ ‫‏‪.٧٠‬‬ ‫ص‬ ‫‏‪ .١١‬الشوكاني (إرشاد الفحول)‬ ‫ص‪٣٢‬‬ ‫ج‪٣‬‏‬ ‫(‪ )٥٠‬العراقي (فتح الممغيث) ج‪ ٢‬ص‪.١١٣ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬وهذا قول الإمام السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪٤٤‬‏ & ملاحظة ‪ :‬المراد بعدالة الصحابة قبول‬ ‫رواياتهم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية ث وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة‬ ‫‪ .‬العراقي (فتح المغخيث) ج ص‪.١١!٥‬‏‬ ‫لهم } واستحالة المعصية ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪١٨٩‬‏‬ ‫‪« +‬‬ ‫صول‬ ‫قخصول ا‬ ‫< >‬ ‫الفصل الحادي والتسعون‬ ‫الاحتجاج بالمرسل‬ ‫المرسل ما رواه غير الصحابي عن النبي ‪ -‬كََلقٍ ‪ -‬ويسقط الواسطة إذ لا بد من‬ ‫واسطة هناك فلم يذكره © هذا اصطلاح الأصوليين( ‏‪.١‬‬ ‫وأما في اصطلاح المحدثين فالمرسل عندهم ما يرويه التابمي خاصة عن النبي‬ ‫ويسقط منه الصحابي( ؟‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫_‬ ‫فأما مارواه تابع التابعي فمن بعده وسقط منه روايان فهو المنقطع ‪ ،‬فإن سقط منه‬ ‫ثلانة فاكثر فهو المعضل("‘‪ -‬بفتح الضاد ‏‪.0٤‬‬ ‫واحتج يالمرسل أبو حنيفة ومالك وأحمد« قالوا‪ :‬لأن العدل لا يسقط الواسطة‬ ‫بينه وبين النبي _ يلة ‪ -‬إلا وهو عدل عنده وإلا كان ذلك تلبيسا قادحا فيه‪.‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬إن كان المرسل ‪ -‬بكسر السين ‪-‬من أئمة(" النقل كسعيد بن المسيب("‪6‬‬ ‫‏(‪ )١‬الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪١٣٦‬‏ ‪ ،‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪٧٤‬‏ ‪ ،‬الزركشي‬ ‫(البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪٣٣٨‬‏ » المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪٢‬‏ ص‪١٦٨‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح‬ ‫طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪.٤٥‬‏‬ ‫‏‪ ، ١٤٢‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪٢٣٨‬‏ |‪ ،‬السيوطي‬ ‫) ج‪١‬‏ ص‬ ‫‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬النووي (شر‬ ‫‪ 7 .‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪٦٢‬‏ ص‪١٦٨‬‏ ‪ ،‬السالمي‬ ‫(تدريب الراي‬ ‫(شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪.٤٥‬‏‬ ‫‏)‪ (٣‬في ب المفضل ‪ 0‬ولا معنى لها في هذا السياق‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬النووي (شرح النووي على صحيح مسلم) ج‪ ١‬ص‪ ، ١٤٢‬الزركشي (البحر المحيط)‪٦ ‎‬ج ‪٨٢٢‬ص‪} ‎‬‬ ‫السيوطي (تدريب الراوي) ج‪ ١‬ص‪ ١١٩٥‬إ المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪١٦٨‬۔‪.١٦٩‬‬ ‫‏‪ » ١٤٣‬وقال السرخسي ‪ :‬حجة في قول علمائنا (أصول‬ ‫‏(‪ )٥‬وعزاه أبو الحسين إلى أبي هاشم (المعتمد) ج‪٢‬‏ ص‬ ‫الدرخسي) ج‪١‬‏ ص‪٣٦٠‬‏ & وحكاه النووي عن أكثر الفقهاء (شرح صحيح مسلم) ج‪١‬‏ ص‪،٢٦٤٨‬‏‬ ‫المجموع شرح المهذب (ج‪١‬‏ ص‪٦٠‬‏ ‪ ،‬وقال البدر الشماخي ‪ :‬والاكثر على وجوب العمل به وحكاه‬ ‫الزركشي عن جمهور المعتزلة (البيحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪٢٤٠‬‏ ‪ ،‬وانظر‪ :‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح‬ ‫‏‪ ، ١٦٩‬البغدادي (الكفاية) ص‪ ٤‬‏‪ » ٢٨‬الشماخي (مختصر العدل) ص‪٢٥‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح‬ ‫المحلي) ج‪٢‬‏ ص‬ ‫ج ‏‪ . ٢‬‏‪٧٤.‬ص‬ ‫طلعة الشمس)‬ ‫‏(‪ (٦‬في ب أبمة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سعيد بن المسيب بن حزن القرشي ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ١٢٣‬ه ‪ ،‬يكني أبا محمد & من كبار التابعين ‪ 3‬وأحد الفقهاء‬ ‫السبعة بالمدينة ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٤‬‏ه‪ . ٩‬الذهبي (الكاشف) ج‪١‬‏ ص‪٤٤٤‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٢‬‏ ص‪.١٠٢‬‏‬ ‫‪-‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫‪٥9‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪١__......7‬‬ ‫> > >‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭ ٭ ٭‬ ‫والشعبي" قبل‪ :‬وكان حجة بخلاف من لم يكن منهم"'& فقد يظن من ليس بعدل‬ ‫عدلا فيسقطه بظنه & وعلى القول بالاحتجاج به هو أضعف من المسند الذي اتصل‬ ‫سنده فلم يسقط منه أحد ‪ ،‬خلافا لقوم في قولهم ‪ :‬إنه أقوى من المسند‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬لأن العدل لا يسقط من روايته إلا من يجزم بعدالته بخلاف من يذكره‬ ‫فيحيل الأمر فيه على غيره("‘‪ ،‬وأجيب بمنع ذلك‪.‬‬ ‫والصحيح رد الاحتجاج بالمرسل إن لم يوجد معه عاضد ‪ ،‬وعليه الأكثر منهم‬ ‫الشافعي والقاضي أبو بكر الباقلاني ‪ ،‬وهو الظاهر من كلام مسلم في صدر‬ ‫أنه مذهب أهل العلم بالأحاديث وذلك للجهل بعدالة الساقط وإن كان‬ ‫صحيحه‬ ‫صحابيا لاحتمال أن يكون ممن طرأ له قادح(ث‪.٠‬‏‬ ‫وهذا مبني على أن الصحابة كغيرهم ييحث عن عدالتهم } فإن كان المرسل عرف‬ ‫من عادته أنه لا يروي إلاعن عدل كابن المسيب وأبي سلمة ابن عبدالرحمن!"'لا‬ ‫يرويان إلا عن أبي هريرة وكراسيل جابر بن زيد فإنه عرف أنه يروي عن ابن عباس‬ ‫وعائشة ‪ ،‬فإن ابن عباس شيخه ‪ ،‬فإن مرسله يقبل حينئذ لانتفاء الجهل بعدالة الساقط‬ ‫فهو حينئذ في حكم المسند ؛ لأن إسقاط العدل كذكره‪.‬‬ ‫‏‪ ٢ ١‬ه من فقهاء التابعين ‘ توفي سنة‬ ‫© ولد سنة‬ ‫همدان‬ ‫‏(‪ (١‬الشعبي ئ عامر بن شراحيل بن عبدالشعبي شعب‬ ‫‏‪ ، ١٢‬البستي (مشاهير علماء الأمصار) ص‪ ٤‬‏‪.١٦‬‬ ‫‏‪ .٥‬ه ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٣‬‏ ص‬ ‫‏(‪ )٢‬حكاه أبو الحسين البصري(المعتمد) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ } ١ ٤‬والآمدي (الاحكام) ج‪٦٢‬‏ ص‪١٣٦١‬‏ عن عيسى بن‬ ‫ابان واختاره ابن الحاجب (ختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪.٧٤‬‏ وذهب الآمدي إلى قبول مراسيل‬ ‫العدل مطلقا ‪ 5‬الآمدي (الإحكام) ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٣٦١‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬البغدادي (الكفاية) ص‪٣٨٦‬‏ ؤ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪١٦١‬‏ ‪ ،‬السيوطي‬ ‫(تدريب الراوي) ج‪١‬‏ ص‪.١٩١٩٨‬‏‬ ‫‏(‪ (٤‬صحيح مسلم بن الحجاج القشيري » جمع فيه أربعة آلاف حديث أصول دون المكررات © وبالمكررات‬ ‫سبعة الاف ومائتين وخمسة وسبعين حديٹا } وشرط في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل‬ ‫أن يترجم لها ‪ .‬حاجي‬ ‫النقة عن النقة من أوله ال منتهاه سالا من الشذوذ والعلة ‏‪ ٤‬وقد رتبه على أبواب دون‬ ‫خليفة (كشف الظنون) ج‪١‬‏ ص‪٥٥٥‬‏ ‪ ،‬مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) ج‪١‬‏ ص‪.٦١‬‏‬ ‫(د) مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) ج‪١‬‏ ص‪ ٤٥‬‏‪ ، ٢‬النووي (شرح صحيح مسلم) ج‪١‬‏ ص‪٬٦!٤٨-٢٤٧‬‏‬ ‫‪.٩‬‬ ‫ص‪٨‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ح‬ ‫‪ .١٦‬السيوطي (تدريب الراو ي)‬ ‫ص‪٩‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ح‬ ‫المحلي)‬ ‫الجوامع بشرح‬ ‫ابن السبكي (جمع‬ ‫‏(‪ )٦‬أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف القرشي ‪ ،‬قيل‪ :‬اسمه إسماعيل وقيل‪ :‬عبدالله وقيل اسمه وكنيته واحد‬ ‫عنه إسماعيل بن أمية ‪"7‬‬ ‫وخلق ‪ 0‬وروى‬ ‫ررى عن أسامة بن زيد وأنس بن مالك وبشر بن سعيد‬ ‫ين كلاب وجعفر بن ربيعة وآخرون ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٤‬‏ه‪ ٩‬وقيل غير ذلك‪ .‬المزني (تهذيب الكمال) ج‪٢٢‬‏‬ ‫‏‪.١٠٣٢‬‬ ‫ص‬ ‫ء ابن حجر (تهذيب التهذيب) ج!‪١‬‏‬ ‫ص ‪.‬‬ ‫وإن عضد مرسل كبار التابعين كقيس ابن أبي حازم‪"'١‬‏ وابن العطاردي(‪'٦‬‏ ضعيف‬ ‫جيح كقول صحابي ب أو فعله ‪ ،‬أو قول الأكثر من العلماء ليس فيهم‬ ‫صالح للت‬ ‫صحابي ‪ ،‬أو إسناد من مرسله أو غيره أو إرسال يرويه عن غير شيوخ الأول ‪ ،‬أو‬ ‫كان عمل أهل العصر على وفقه » كان المجموع من المرسل والعاضد له حجة عند‬ ‫الشافمي"‘& وليس بجرد المرسل ولا ما ضم إليه حجة على الانفراد لضعف كل‬ ‫منهما عند انفراده‪.‬‬ ‫ولا يلزم من ذلك ضعف المجموع لأنه يحصل من اجتماع الضعيفين قوة مفيدة‬ ‫للظن ‪ ،‬ومن المثل الشايع ضعيفان يغلبان قويا ‪ 5‬أما مرسل صغار التابعين كالزهري(ذ'‬ ‫ونحوه فباق على الرد مع العاضد لشدة ضعفه‪.‬‬ ‫فان تحر د المرسل عن العاضد ولا دليل في الباب سواه ومدلوله المنع من شيء‬ ‫فالأاظهر الكف عن ذلك الشيء لأجله احتياطا ‪ ،‬وقيل‪ :‬لا يجب الكف عنه إذ ليس‬ ‫بحجة حينئذ(‪.'٥‬‏‬ ‫وذكر بعضهم ان حد المرسل هو‪ :‬قول العدل الواحد الذي لم يلق النبي ‪-‬‬ ‫ولا يقبل إلا إذا تاكد‬ ‫قال رسول الله ‪ -‬تي ‪ -‬كذا‪ ،‬وقيل‪ :‬ما انقطع إسناده‬ ‫بشر‬ ‫عهده‬ ‫ان‬ ‫الر‬ ‫قيس‬ ‫(‬ ‫وإسماعيل ابن أبي خالد وآخرون ‪ ،‬توفي سنةة‪٩٨‬ه\‏ وقيل ‏‪ ٩٤‬ه ‪ .‬الذهبي (الكاشف) ج‪٢‬‏ ص‪١٣٨‬‏ ©‬ ‫البستي (مشاهير علماء الأمصار) ص‪ ٤‬‏‪.١٦‬‬ ‫حيت ‪ -‬روى عن عمر بن‬ ‫‏(‪ )٢‬ايانلعطاردي } أيو رجاء عمران بمنلحان © أسلم بعد أن قبض رسول الله‬ ‫الخطاب وعلي ين أبي طالب © وروى عنه جرير ابن حازم ومهدي بن ميممون وغيرهما ‪ 5‬ما ت سنة‬ ‫‪ .‬الذهبي (الكاشف) ج‪٢‬‏ ص‪٤|.٩٥‬ا‏ لبستي (مشاهير علماء الأمصار) ص ‏‪.١٤٢‬‬ ‫‪١.٧‬ه‏‬ ‫)‪ (٣‬وحكاه الآمدي ع‪.‬ن أكثر الشافعية \ والقاضي أبي بكر وجماعةمن الفقهاء ‪ .‬الشافعي (! لرسالة)‪ ‎‬ص‪٤٦ ٢‬‬ ‫الآمدي (الإحكام) ج‪ ٢‬ص‪ ١٣٦‬ڵ النووي (شرح صحيح مسلم) ج‪ ١‬ص‪ { ١٤٢‬الجزري (معراج‪‎‬‬ ‫المنهاج) ج‪ ٢‬ص‪ ] ٦٥ ‎‬اين الب كي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٦٢‬ص‪.١٧٠ ‎‬‬ ‫أبن‬ ‫الزهري ‪ ،‬محمد ين مسلم برن عبيد الله أبو بكر الزهري © الفقيه المحدث { ‪,‬روى عن ابن عمره ء وأنس‬ ‫(ؤ(‬ ‫‪(٥‬‬ ‫م\‪‎‬‬ ‫‪ .‬الذهبي (لكاشف) ب؟‬ ‫المسيب ‪ ،‬و روى عنه عقيل ويونس ى ومعمر ومالك وآخرون ‪ ،‬توفي سنة ‪١٦٤‬ه‏‬ ‫ر ه‪,‬‬ ‫‪(٥‬‬ ‫=‬ ‫‪-‬‬ ‫ص ‏‪ ٢١٩‬آ اين العماد (شذرات الذهب) ج‪٢‬‏ ص ‏‪.٩٩‬‬ ‫‪ 2: .‬نت (‬ ‫‏‪.١٧١‬‬ ‫ص‬ ‫ال وامع) ج۔‪٢‬‏‬ ‫)<( المحلي (شر ‪-‬ح المحلي على جمع‬ ‫الأصم (ل وجماعة من‪ ٠‎‬المحدثين ‪.‬اننووي (شرح صحيح مسن۔) ح‪‎ ١ ‎‬هر‪.٩١٠ ٢‬‬ ‫(‪ (٦‬حكاه النو وي ع‪ .‬ن الفقهاء و‪ ‎٠‬أصحاب‬ ‫السيو وطي (تدريب الراوي) ج‪ ١‬ص‪ 58 ١٦١٠-١٥٩‬البنا (حاشية البناني على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪١٦٦‬۔‬ ‫©‬ ‫}‬ ‫‪٥9‬‬ ‫« < >>‬ ‫قخصول الخصول‬ ‫‪> > +‬‬ ‫وعن الشافعي أن المرسل غير حجة ‪ ،‬ونسب للجمهور إلا إن تقوى مجيئه مسندا‬ ‫أو مرسلا من سند آخر { ولذلك احتج مراسيل سعيد بن المسيب لأنها جاءت مسانيد‬ ‫من أوجه أخرى ‪ ،‬فقال‪ :‬إرسال سعيد بن المسيب عندنا حسير«''‪ ،‬قال النووي ‪:‬‬ ‫قيل‪ :‬معناه أنها حجة عندي لأنها وجدت مسندة & وقيل‪ :‬ليست حجة عنده كغيرها‬ ‫بل كان يرجح به""‪.‬‬ ‫قال الخطيب‪ :‬وهو الصواب ‪ ،‬وأما الأول فلا يصح؛ لأن في مراسيل سعيد‬ ‫ما لم يوجد بحال يصح والترجيح بالمرسل جائز ي ومرسل الصحابي كابن عباس‬ ‫وابن عمر وغيرهما من صغار الصحابة حجة ‪ ،‬والمتصل مقدم على المرسل‪.‬‬ ‫والحكم به إذا استوى السند كحديث لا نكاح إلا بولي(" رواه النوري'؛'‬ ‫وشعبة عن أبي إسحاق السبيعي( عن ابي بردة(" عن النبي ‪ -‬يلة ‪ -‬ورواه‬ ‫‏(‪ )١‬البغدادي (الكفاية) ص‪٤٠٤‬‏ } النووي (شرح صحيح مسلم) ج‪١‬‏ ص ‏‪( ١ ٤٢‬المجموع شرح المهذب)‬ ‫‏‪.٢٣٦٠‬‬ ‫< ص‬ ‫ج‪٦‬‏‬ ‫‏‪ . ٦١‬الزركشي (البحر الملحيط)‬ ‫‏‪ ‘ ١‬ص‬ ‫ح‬ ‫(‪ )٢‬النووي(المجموع شرح المهذب) ج‪ ١‬ص‪ » ٦١١‬وانظر ‪ :‬النووي (التقريب بشرح تدريب الراوي)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.١١٦‬‬ ‫(‪ )٣‬الحديث أخرجه الإمام الربيع بن حبيب (الجامع‪١ ‎‬لصحيح) كتاب النكاح } باب في الأولياء ي‪ ‎‬حديث‪6٥٩١ ٠‬‬ ‫بلفظ لا طلاق إلا بعد نكاح ‪ ،‬ولا ظهار إلا بعد نكاح ‪ ،‬ولاعتاق إلا بعد ملك ‪ ،‬ولا نكاح إلا بولي وصداق‪‎‬‬ ‫وبينة ي ص‪ » ٢٠٦‬وابن ماجة (ستن ابن ماجة) المعجم ‪ ،‬النكاح » حديث‪٢ ، ١٨٨١ ‎‬ج‪٨٢٤! ‎‬ص‪ ‎‬وابو‪‎‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪‎‬ص‪٧ ٩‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪ ٢٠٨٥‬ح‪‎‬‬ ‫حديث‪‎‬‬ ‫حديث‬ ‫الولى‬ ‫في‬ ‫النكاح ئ باب‬ ‫ابي داود) كتاب‬ ‫(ستن‬ ‫داود‬ ‫‪٧‬ا‪٩‬ه‏ بالكوفة‪ .‬من كبار‬ ‫مناه ©} من مضر ئ ولد سنة‬ ‫©} من بني ثور بن عبذل‬ ‫الثوري ئ سفيان بن سعيد بن مسروق‬ ‫‏(‪(٤‬‬ ‫العلماء ‪ 7‬سكن مكة والمدينة ‪ ،‬وانتقل إلى البصرة ‪ 2‬له ‪ :‬الجامع الكبير ‪ ،‬والجامع الصغير ‪ ،‬وكتاب في الفرائض؛‬ ‫توفي سنة ‏‪ ١٦١‬ه بالبصرة‪ .‬ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢٧‬الزركلي (الأعلامج‪٢‬‏ ص‪.١٠٤‬‏‬ ‫‏(‪ )٥‬شعبة بن الحجاج أبو بسطام المتكي ‪ 0‬من كبار المحدثين ‪.‬ولد بواسط وسكن البصرة ‪ 0‬سمع معاوية بن قرة‬ ‫والحكم وسلمة بن كميل ‪ ،‬وأخذ عنه عندر وعلي بن الجعد ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ١٦ ٠‬ه‪ .‬الذهبي (الكاشف) ج‪١‬‏‬ ‫ج؟‪!٢‬‏ ص‪.٢٦٩‬‏‬ ‫ص‪ ٥‬‏‪ ، ٤٨‬ابن العماد (شذرات الذهب)‬ ‫‏(‪ )٦‬أبو إسحاق السبيعي ‪ ،‬عمرو بن عبدالله بن عبيد الكوفي ‪ ،‬ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان © روى عن‬ ‫إربدة التميمي وأرقم بن شرحبيل وأسامة بن زيد وغيرهم وروى عنه أبان بن تغلب وإبراهيم بن عثمان‬ ‫العبسي وإبراهيم بن ميمون وغيرهم ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ١٢٦‬ه وقيل غير ذلك ‪ ،‬المزي (تهذيب الكمال) ج‪٢٢‬‏‬ ‫© الذهبي (الكاشف) ج‪١‬‏ ص‪.٨٢‬‏‬ ‫‪ ،‬ص‪١٠٢‬‏‬ ‫‏(‪ )٧‬أبو بردة بريد ين عبدالله بن أبي بردة ي روى عن جده ‪ ،‬وروى عنه ابن المبارك وأبو اسامة وغيرهما المزي‬ ‫‪.٢٦‬‬ ‫صص‪٥٠‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ح‬ ‫‏‪ & ٥ ٠‬الذهبي (الكاشف)‬ ‫ص‬ ‫ج‪٤‬‏‬ ‫(تهذيب الكمال)‬ ‫‪ 33‬٭ ٭ ٭‬ ‫قصول الأصول‬ ‫> > ‪+‬‬ ‫("اعنه} ‪ -‬عليه ‪ . -‬وكلما‬ ‫إسرا ئيل( ‏‪ (١‬و جماعة بذلك السند عن أ بى موسى‬ ‫كانت العدالة والضبط أقوى كان ادخل فى التقدم على المرسل قال الخطيب‪:‬‬ ‫وذلك هو الصحيح«"'‪ ،‬والله تعالىئ' أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي ‪ ،‬روى عن إبراهيم بن مهاجر وآدم بن سليمان وإسماعيل‬ ‫بن سميع وغيرهم & وروى عنه أحمد ين خالد الوهبي وأسد بن موسى وحماد بن واقد وغيرهم ‪،‬‬ ‫توفي سنة ‏‪ ١٦٠‬ه ن وقيل غير ذلك ‪ .‬المزي (تهذيب الكمال) ج‪٢‬‏ ص‪ ٥‬‏‪ ، ٥١‬الذهبي (الكاشف)‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪.٢٤١‬‬ ‫ووعخذك‪٠‬‬ ‫(‪ )٢‬أبو موسى الأشعرى ‪ ،‬عبدالله بن قيس اليمني ‪ ،‬من السابقين في الإسلام " استعمله البي _ كله ‪-‬على‪‎‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫عدن ‪ ،‬واستعمله عمر بن الخطاب على الكوفة والبصرة ‪ ،‬توفي سنة‪ ٤ ‎‬ه‪ ، ‎٤‬الذهبي (الكأشف)‪ ‎‬ج‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪‎‬ص‪ ، ٥٨ ٦‬ابن العماد (شذرات الذهب)‪١ ‎‬ج ‪٧٢٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫(‪ )٣‬الخطييبب (ا(اللككففاايبةة) ص‪. ٥‬‏‪ } ٤ ٠‬و اانظن‪,‬ظر الزالرزرككششي‪( ( ,‬البح‪,‬البحر المحياطل)مح‪‎‬يط) ج‪٦‬‏ ح‪ ٦‬ص‪٢٥٢٣‬‏ ‪.‬‬ ‫جن‬ ‫جهة‬ ‫(؛‪)٤‬‏ تعالى في ب ساقطة‪.‬‬ ‫‪٤١١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪,‬سسسسس۔۔__‪‎‬‬ ‫___‪١‬‬ ‫> >‬ ‫قصول الخصول‬ ‫‪% > +‬‬ ‫الفصل الثاني والتسعون‬ ‫نقل الحديث بالمعنى وقول الصحابي أو التابعي ‪ :‬كنا أو كان الناس يفعلون كذا‬ ‫اختلف فى جواز نقل الحديث بمعناه دون لفظه ‪ ،‬وأكتر العلماء على جواز‬ ‫ذلك منهم الأئمة الأربعظ'‘‪ ،‬وذلك إن كان الناقل عارفا بمعاني الألفاظ ومواقع‬ ‫الكلام بأن يأتي بلفظ آخر مساو له في المراد منه وفي فهمه ؛ لأن المقصود المعنى ©‬ ‫واللفظ آلة له‪ ،‬وأما غير العارف بذلك فلا يجوز له تغيير اللفظ قطعا مخافة وقوع‬ ‫خلل في المعنى‪.‬‬ ‫وقال الماوردي ‪ (.‬يجوز لمن نسي اللفظ & وإلا فلا يجوز تغييره ؛ لفوات‬ ‫"'‪.‬‬ ‫الفصاحة الموجودة في كلام النبي _ لق‬ ‫وقيل‪ :‬يجوز ذلك في الحديث الموجب علما دون الموجب عمل‘'‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يجوز إن أبدل بلفظ مرادف ؟ وعليه الخطيب البغدادي(‪.'٨‬‏‬ ‫ومن المانعين لنقل الحديث بالمعنى ابن سيرينط") وثعلب والرازي من الحنفية‬ ‫وروي المنع عن ابن عمر ‪ -‬ليغا ‪ -‬حذرا من التفاوت » وإن ظن الناقل عدمه فإن‬ ‫العماء كثيرا ما يختلفون في المعنى المراد من الحديث("‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬البغدادي (الكفاية) ص‪١٩٨‬‏ ‪ ،‬الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪١١٥‬‏ ‪ ،‬ابن الصلاح (مقدمة ابن الصلاح‬ ‫يشرح التقييد والإيضاح) ص‪ ٠٩‬‏‪ 2 ٢‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪.١١١‬‏‬ ‫‏‪ ٦٤‬‏ه‪ | ٣٢‬من كبار الشافعية )روي عن الحسن بن‬ ‫‏)‪ (٢‬المارردي ذ علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن [ ولد سنة‬ ‫علي الحيلي وحمد بن علي المنقري ومحمد بن المعلي الازدي وغيرهم ‪ ،‬وأخذ عنه أبو بكر الخطيب وجماعة‪.‬‬ ‫من موالفاته ‪ :‬الحاوي } والأحكام السلطانية ‪ ،‬ودلائل النبوة ث توفي سنة ‏‪ ٠‬‏ه‪ . ٥٤‬ابن خلكان (وفيات‬ ‫الأعيان) ج‪٢‬‏ ص‪٢٨٢‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج‪٥‬‏ ص‪٢٦٧‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٤‬‏ ص‪.٢٢٢‬‏‬ ‫(‪ )٢‬المارودي (الحاوي الكبير) ج‪ ١٦‬ص‪ ، ٩٧‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪٢٦ ‎‬ج ‪١١١.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.١٧١٢‬‬ ‫(‪ )٥‬البغدادي (الكفاية) ص‪ ١٩٨‬ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.١٧١٢‬‬ ‫ابن سيرين » محمد بن سيرين‬ ‫‏(‪)٦‬‬ ‫تهتك‬ ‫أبو يكر الأنصاري ©} من كبار التابعين وفقهاء أهل البصرة ئ وكان يعبر الروؤيا توفي‬ ‫ص‪١٤٣‬۔‏‬ ‫اءر)‬ ‫ميرصعلما‬‫أشاه‬ ‫ل (م‬ ‫استي‬ ‫بالبصرة سنة ‪١١٠‬ه‏ ‪ .‬ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٤‬‏ ص‪١٨١‬‏ ‪ ،‬الب‬ ‫‏(‪ )٧‬وحكاه الخطيب البغدادي » عن كثير من السلف وأهل التحري فى الحديث (الكفاية) ص ‏‪ ، ١٩٨‬الآمدي‬ ‫(الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪١١٥‬‏ ‪ ،‬اين الصلاح (مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح) ص‪٢٠٦٩‬‏ ء ابن‬ ‫السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪١٧٢‬‏ » السيوطي (تدريب الراوي) ج‪١‬‏ ص‪.٩٨‬‏‬ ‫‪9‬م‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪=-‬‬ ‫رذ‪٨‬۔‏‬ ‫حد‬ ‫٭ « ٭‬ ‫قصول الخصول‬ ‫> <> >‬ ‫وأجيب بأن الكلام في المعنى الظاهر لا فيما يختلف فيه ‪ ،‬كما أنه ليس الكلام‬ ‫فيما تعبدنا بلفظه كالأذان والتشهد والتكبير والتسليم ‪ ،‬قإل النووي في التقريب‪:‬‬ ‫قال جمهور السلف والخلف من الطوائف ‪ :‬يجوز بالمعنى في جمعيه إذا قطع بأداء‬ ‫المعنى؛(ا فإنه إنما يقطع بأداء المعنى عند انتفاء الاحتمال المذكور ‪ ،‬ولا يكون إلا في‬ ‫الظاهر المعنى الذي لا يختلف فيه ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫ملة ‪ -‬كذا فهو المرفوع ‪ ،‬وهو حجة‬ ‫واعلم أنه إن قال الصحابي‪ :‬قال النبي‬ ‫على ا لصحيح لأنه ظاهر في سماعه منه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا يحتج به ؛ لاحتمال أن يكون بينه وبينه صحابي إن قيل بالبحث عن‬ ‫عدالة الصحابة("‪.‬‬ ‫وكذا إن قال‪ :‬عن النبي ‪ -‬يلق ‪ -‬على الاصح لظهوره في السماع منه ‪ -‬أيضا‪-‬‬ ‫وإن كان دون الأول وقيل‪ :‬لا لظهوره في الواسطة ‪.‬‬ ‫وكذا قوله‪ :‬سمعته أمر بكذا أو نهى عن كذا("‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يجوز إطلاق ذلك على غير الأمر والنهي تسمحا(ا‪.‬‬ ‫وكذا قوله ‪ :‬أمرنا يكذا ونهينا عن كذا ‪ ،‬وكذا إن قال‪ :‬أوجب علينا كذا او حرم‬ ‫كذا أو رخص لنا في كذ(‪.)٨‬‏‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يكون مثل هذا حجة(الاحتمال أن يكون الآمر والناهي بعض الولاة ©‬ ‫وأن يكون الإيجاب والتحريم والترخيص استنباطا من قائله‪.‬‬ ‫(‪ )١‬النووي (التقريب بشرح تدريب الراوي)‪١ ‎‬ج ‪٩٩.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬عزاه الآمدي إلى القاضي أبي بكر الباقلاني (الإحكام) ج ‏‪ ٢٦‬‏‪٧٠١‬ص ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح‬ ‫الملحلي) ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٧٣‬‏‬ ‫(‪ )٣‬حكاه الرازي عن قوم لم يسمهم ‪ .‬الرازي (المحصول) ج‪ ٤‬ص‪ » ٤٤٩‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪٢ ‎‬ج ‪٢٧١.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬الآمدي (الإحكام) ج‪‎ ٢ ‎‬ص‪ ١ ٠٨‬آ البغدادي (الكفاية)‪ ‎‬ص‪.٤١٩‬‬ ‫‪ >::‬ي‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٥‬صححه النووي وحكاه عن الجمهور (المجمو ع) ج‪١‬‏ ص‪٥٩‬‏ ‪ ،‬وحكاه ابن الصلاح عن أصحاب الحديث‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫وأكثر أهل العلم (مقدمة ابن الصلاح يشرح التقييد والإيضاح) ص‪٦٩‬‏ ‪ .‬وانظر‪ :‬الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏‬ ‫‏‪.٤١٩‬‬ ‫ص‬ ‫ص‪١٠٨‬‏ ‪ ،‬الخطيب (الكفاية)‬ ‫‏(‪ )٦‬وحكاه الامدي عن جمع من الأصوليين والكرخي من الحنفية (الاحكام) ح ‏‪ ٢‬‏‪٩٦‬ص ‪ .‬وانظر ‪ :‬الآمدي‬ ‫(الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪ ٩‬‏‪ ، ١٠‬عزاه ابن الصلاح إلى أبي بكر الإسماعيلي ‪( 2‬مقدمة ابن الصلاح يشرح‬ ‫‪:2‬‬ ‫‪2‬‬‫ل‬ ‫‏‪ & ٦٩‬وانظر ‪ :‬البغدادي (الكفماية) ص‪٤٢١‬‏ ‪.‬‬ ‫ص‬ ‫التقييد)‬ ‫‪٤١٢٣‬‬ ‫> ‪1‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭ ٭ <‬ ‫أيضا ‪ : -‬من السنة كذا ء حجة عند الأكثر( ‏‪ (١‬لظهوره في سنة‬ ‫وقول الصحابي‬ ‫رسول الله ‪ -‬يلة ‪ -‬وقيل‪ :‬ليس بحجة" لجواز إرادة سنة البلد ‪ ،‬وقوله‪ :‬كنا معاثر‬ ‫النااس نفعل في عهده يلة ‪ -‬كذا ‪ ،‬أو كان الناس يفعلون في عهده ‪ -‬يَية ‪.-‬‬ ‫وقيل‪ :‬ليس بحجة لأنه يجوز أن يكون النبي ‪ -‬يلة ‪ -‬غير عالم بفعلهم("'‪.‬‬ ‫وكذا قوله‪ :‬كان الناس يفعلون كذا فكانوا لا يقطعون في الشيء التافه قالت ذلك‬ ‫عائشة با!" لان مثل هذا ظهر منه إجماع جميع الناس أي‪ :‬في حكم الإجماع وإن‬ ‫إذ لا ينعقد إجماع في‬ ‫ل يكن إجماعا صريحا إن أضيف الفعل إلى زمانه ‪ -‬علا‬ ‫كما سيأتي _ وإن ل يضف إلى زمانه ‪ -‬حلاة ‪ -‬حسن أن‬ ‫زمانه ‪ 3‬لأنه زمان تشريع‬ ‫يطعى حكم الاجماع السكوتي عند من يراه حجة } وهو الأظهر ‪.‬‬ ‫وأما قول التابعي‪ :‬كان الناس يفعلون كذا في عهد النبي ‪ -‬مَلةٍ ‪ -‬أو في زمانه‬ ‫ففي حكم الموقوف على الصحيح ‪ ،‬وقيل‪ :‬مقطو ع & وكذا قول الصحابي إن م‬ ‫يضفه إلى زمانه ‪ -‬يلو يلة ‪ -‬فهو موقوف ‪ ،‬وإن إضافه فمرفو ع كما تقدمّ{‘'‪.‬‬ ‫(‪ )١‬البغدادي (الكفاية) ص‪ ، ٤٢١‬الرازي (المحصول) ج‪ ٤‬ص‪ ، ٤٤٨‬الآمدي (الإحكام)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪١ ٠٩‬‬ ‫ابن الصلاح (مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد) ص‪ ، ٦٩‬النووي (المجمو ع) ج‪ ١‬ص‪ ، ٥٩ ‎‬السيوضي‪‎‬‬ ‫(تدريب الراوي) ج‪٨٨١. ١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬قال به أبو الحسن الكرخي ‪ .‬البغدادي (الكفاية) ص‪ ، ٤٢١‬الآمدي (الإحكام)‪٢ ‎‬ج ۔‪٠١١.‬ص‪‎‬‬ ‫‏‪ . ١٤٢‬ابن ‏‪١‬لسبكي ‏‪( ١‬جمع‬ ‫ص‪( © ٦١ ٠‬شرح صحيح مسلم) ح ‏‪ ١‬ص‬ ‫‏)‪ (٣‬النووي (الملجموع شرح الملهذب) ح ‏‪١‬‬ ‫الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪.١٧٣‬‏‬ ‫‏(‪ )٤‬ونصه ‪ :‬أن رجلا سرق قدحا فأتي به عمر بن عبدالعزيز ‪ 0‬فقال هشام بن عروة ‪ :‬قال أبي‪ :‬إن اليد لا تقطع‬ ‫في الشيء التافه ‪ ،‬ثم قال ‪ :‬حدثتني عائشة ‪ ،‬قال ابن حجر‪ :‬وهكذا أخرجه إسحاق ابن راهويه في مسنده‪.‬‬ ‫قالت ‪ :‬ل‬ ‫‏‪٦٠١‬ص } وممعتى الحديث ما روي من طريق عائشة ‪ -‬تن‬ ‫ابن حجر (فتح الباري) ح ‏‪٦‬‬ ‫تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس كل واحد منهما ذو ثمن ‪ .‬البخاري (صحيح البخاري‬ ‫‏‪٦٧٩٢‬‬ ‫بشرح الفتح) كتاب الحدود & باب قول الله تعالى‪ :‬والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » حديث‬ ‫‏‪٦١‬ج ‏‪٩٩‬ص س وروى مسلم وابن ماجة بلفظ لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا ‪ ،‬مسلم (صحيح‬ ‫‏‪ ١٦٨٤‬‏‪١١‬ج ‏‪٣٠٥١‬ص ‪ 0‬ابن‬ ‫مسلم بشرح النووي) كتاب الحدود ‪ ،‬باب حد السرقة ونصابها ح حديث‬ ‫ماجة (سنن ابن ماجة) المعجم المحدود ‪ ،‬باب حد السارق ي حديث ‏‪ . ٢٥٨٥‬‏‪٣‬ج ص ‏‪.٢٤١‬‬ ‫(د) النووي (شرح صحيح مسلم) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ١ ٤٣‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.١٢١‬‬ ‫قال النووي ‪ :‬قول الصحابي ‪ :‬كنا نقول أو نفعل أو نرى كذا ‪ ،‬إن لم يضفه إلى زمن‬ ‫البي يَيقةٍ ‪ -‬فهو موقوف" قال السيوطي("‪ :‬كذا قال ابن الصلاح!" تبعا للخطيب‪،‬‬ ‫الفقه والأصول (‬ ‫‏‪ ١‬لجمهو ر من المحدثين وأصحاب‬ ‫مسلم عن‬ ‫‘ في شرح‬ ‫‏‪ ١‬لصن ‪:‬م‬ ‫وحكاه‬ ‫وأطلق الحاكم(؛‪ 6‬والرازي والآمدي أنه مرفو ع‪ .‬وقال ابن الصبا غ‪ :‬إنه الظاهر‪ ،‬حوكاه‬ ‫الصنف في شرح المهذب عن كثير من الفقهاء ‪ ،‬قال‪ :‬وهو قوي منحيث المعنى » وصححه‬ ‫العراة‬ ‫قي ‏"‪ ٠‬وشيخ الإسلام" """‪،‬وين ‪.‬بغ‪.‬ي أ ا ‪.‬ن ييككوون‪:‬محل‬ ‫‏(‪ . . , )٥‬الاسلا ‏(‪)٧()٦‬‬ ‫ِ اف صحا بيي لعملم موتهه ‪9‬في‬ ‫الخل‬ ‫حياته ‪ -‬يلق ‪ -‬وإلا فإطلاقه بمنزلة إضافته إلى زمنه ‪ -‬يلة ‪.-‬‬ ‫(‪ (١‬النووي (التقريب يشرح تدريب الراوي) ج ‏‪ ١‬‏‪٥٨١.‬ص‬ ‫)‪ (٢‬السيوطي & عبدالرحمن بن أبي يكر ابن محمد ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٨٤٩‬ه\ ونشا في القاهرة ‪ ،‬ولما بلغ أربعين سنة‬ ‫اعتزل الناس ‪ ،‬وخلا بنفسه في روضة المقياس على النيل له مؤلفات كثيرة منها‪ :‬الإتقان في علوم القران‪،‬‬ ‫‏‪٤٧‬ص ©‬ ‫‏‪ ٩١١‬ه ‪ .‬ابن العماد (شذرات الذهب) ج ‏‪٠‬‬ ‫والأشباه والنظائر ث وبغية الوعاة } توفي سنة‬ ‫الزركلي (الأعلام) ج‪٢٣‬‏ ص‪.٣٠١‬‏‬ ‫)‪ (٣‬ابن الصلاح ‪ ،‬عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان الكردي » ولد سنة ‏‪ ٥٧٧‬ه ‪ ،‬كنيته ابن الصلاح ‪ ،‬ولي‬ ‫© ثم انتقل إلى دمشق ‪ ،‬فولي تدريس دار الحديث ‪ ،‬من ملفاته‪ :‬معرفة أنواع علم‬ ‫التدريس في الصلاحية‬ ‫الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح ‪ ،‬والفتاوي ‪ ،‬وشرح الوسيط ‪ ،‬توفي سنة ‪٦٤٣‬ه‏ ‪ .‬اين العماد‬ ‫‏‪ . ٢٧٣‬الزركلي (الأعلام) ج‪٤‬‏ ص‪.٢٠٧‬‏‬ ‫ص‬ ‫(شذرات الذهب) ج‪٧‬‏‬ ‫(‪ (٤‬الحاكم ي محمد بن عبدالله بن محمد أبو عبدالله النيسابوري ‪ 3‬ولد سنة ‏‪ ،٥٣ ٢١‬بنيسابور ) من علماء الحديث‪١‬‏‬ ‫من ملفاته‪ :‬المستدرك ‪ ،‬والأمالي ‪ ،‬والعلل & توفي سنة ‏‪ ٤٠٥‬ه بنيسابور‪ .‬ابن خلكان (وفيات الأعيان)‬ ‫‏‪ ٢٨‬آ ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٥‬‏ ص‪.٢٢‬‏‬ ‫ج‪٤‬‏ ص‪٠‬‬ ‫) ( العراقي & عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن من كبار حفاظ الحديث ‪ ،‬ولد سنة ‪٧٦٥‬ه‏ من كتبه‪:‬‬ ‫ز‬ ‫نكت منهاج البيضاوي ‪ ،‬وفتح المغيث { والمغني عن حمل الأسفار في الأسفار ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٨٠٦‬ه‬ ‫بالقاهرة ‪ 3‬ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٩‬‏ ص‪٨٧‬‏ إ الزركلي (الأعلام) ج‪٣‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٣٤‬‬ ‫)‪ (٦‬يعني ابن حجر العسقلاني ‪ ،‬أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ‪ ،‬من أئمة العلم ‪ 3‬ولد بالقاهرة‬ ‫‏‪ ٧٧٢‬ه } ورحل الل اليمن والحجاز وغيرهما © من مو؛لفاته ‪ :‬لسان الميزان ‪ 2‬وتقريب التهذيب © وفتح‬ ‫سنة‬ ‫الباري ‪ 3‬توفي سنة ‏‪ ٢‬‏ه‪ . ٥٨‬السخاوي (الضوء اللامع) ج‪٢‬‏ ص‪٣٦‬‏ » الزركلي (الأعلام) ج‪١‬‏ ص‪.١٧٨‬‏‬ ‫( ‪ (٧‬السيوطي (تدريب الراوي) ج ‏‪ ١‬‏‪٥٨١‬ص ‪ ،‬لكن الذي وجدته في النكت أنه فصل في المسألة حيث قال‪:‬‬ ‫قلت ‪ :‬وينقدح أن يقال‪ :‬إن كان القائل كما نفعل من أهل الاجتهاد احتمل أن يكون موقوفا وإلا فهو‬ ‫مرفوع ولم أر من صرح بنقله } اين حجر (النكت على ابن الصلاح) ج‪٢‬‏ ص‪ ٦‬‏‪ ، ٥١‬أما الآمدي ‪ ،‬فإنني‬ ‫‪ :2‬ي‪9): .0 .. ‎‬‬ ‫لم أجده تكلم في هذه المسألة ‪ ،‬وإنما الذي تعرض له ‪ ،‬فيما إذاقال الصحابي ‪ :‬كنا نفعل أو كانوا يفعلون &‬ ‫‪٥‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫هل هذا محمول على فعل الجماعة أم لا؟ وصحح الأول ‪ .‬الآمدي (الإحكام) ج‪٦٢‬‏ ص‪١١‬‏ ‪ ،‬ابن الصلاح‬ ‫(مقدمة اين الصلاح بشرح التقييد والإيضاح) ص‪٦٨‬‏ ؟ البغدادي (الكفاية) ص‪ ٤‬‏‪ ، ٤٢‬النووي (المجموع‬ ‫شرح المهذب) ج‪١‬‏ ص‪٦٠‬‏ آ الحاكم (معرفة علوم الحديث) ص‪٢٥‬۔‪٢٦‬‏ & الرازي (المحصول) ج؛‬ ‫ص‪٤٤٩‬‏ ‪ ،‬ابن حجر السعقلاني (النكت على ابن الصلاح) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٦‬‏‪.٥٠١‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪239‬‬ ‫> >>‬ ‫قصول اصول‬ ‫‪% > +‬‬ ‫نم قال النووي في التقريب ‪ :‬وإن أضافه فالصحيح أنه مرفو ع ل وكذا قوله ‪ :‬كنا إ‬ ‫نرى بأسا بكذا في حياته ‪ -‬يلة ‪ -‬أو هو فينا بين أظهرنا أو كانوا يفعلون أو يقولون‬ ‫فكله مرفو ع' ‏‪.١‬‬ ‫أو لا يرون بأسا بكذا في حياته ‪ -‬عيا‬ ‫قال السيوطي بعد ذلك كله ‪ :‬أما قول التابعي ما تقدم فليس بمرفو ع قطعا ثم‬ ‫إن لم يضفه إلى زمن الصحابة فمقطوع لا موقوف ‪ ،‬وإن إضافه فاحتمالان للعراقي‬ ‫وجه المنع أن تقرير الصحابي قد لا ينسب إليه بخلاف تقرير النبي ‪ -‬يلة ‪ -‬ولو‬ ‫قال‪ :‬كانوا يفعلون كذا ‪ 3‬فقال المصنف عن شرح مسلم‪ :‬لا يدل على فعل جميع الأمة‬ ‫بل البعض ‪ ،‬فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع & فيكون نقلا له ‪ 6‬وفي‬ ‫بوته بخبر الواحد خلافه"‪ .‬انتهى كلام السيوطي‪.‬‬ ‫بعد أن قال‬ ‫حياته _ علا‬ ‫قال ابن القاسم ‪ :‬ولينظر ما لو أسقط الصحابى ف‬ ‫كانوا يفعلون أو زادها التابعي بعده ‪ 0‬وهل يجري في إسقاط الصحابي إياها ما‬ ‫تقدم في نحو‪ :‬كنا نفعل & مع إسقاطها فيه » ولا يبعد جريانه بناء على ما سيأتي من‬ ‫أن ملحظ الاحتجاج بذلك أن له حكم الرفع ‪ 3‬بل هذه الصورة لا تزيد على قول‬ ‫المصنف ‪ :‬فكان الناس يفعلون إلآىخره‪.‬‬ ‫ولا يخفى تصريح عبارة التقريب بأن وجه الاحتجاج بنحو قول الصحابي‪:‬‬ ‫كانوا يفعلون في حياته يلة ‪ -‬أنه في حكم المرفو ع“"‘‪ ،‬ولا يخالف ذلك قول‬ ‫الشارح!'‪ -‬يعني المحلي۔‪ :‬لظهور ذلك في جميع الناس إلآىخره & قال‪ ":‬فإنه‬ ‫صريح في أنه وجه ذلك الحمل على أنه إجماع لأنه فيما إذا صرح بحياته ‪ -‬يل ‪-‬‬ ‫وكلام الشارح فيما إذا لم يصرح بذلك(آ) ‪ 3‬والمراد بالمصنف حيث ذكر في هذا الباب‬ ‫هو تاج الدين السبكي ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )١‬النووي (التقريب بشرح تدريب الراوي)‪١ ‎‬ج ‪٦٨١.‬۔‪٥٨١-‬ص‪‎‬‬ ‫‪‎‬ص‪.١٨٧‬‬ ‫ج‪١‬‬ ‫(‪ (٢‬السيوطي (تدريب الراوي)‪‎‬‬ ‫>‪. : ::‬ن‬ ‫(‪ )٣‬النووي (التقريب بشرح تدريب الراوي)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.١٨٦‬‬ ‫(‪ )٤‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.١٧١ ٤‬‬ ‫)( يعني اين قاسم‬ ‫‪3‬‬ ‫>‬ ‫‏(‪ )٦‬ابن قاسم (الايات البينات) ج‪٢‬‏ ص‪.٣٨٢٣-_-٢٣٨٢‬‏‬ ‫‪9‬‬ ‫‪٤١٦‬‬ ‫الكتاب الثالث‬ ‫‪ 2‬الاجماع‬ ‫الفصل الثالث والتسعون‬ ‫‪ 2‬تعريفه وشروطه‬ ‫الاجماع هو‪ :‬اتفاق المجتهدين من أمة محمد _ َلْقةٍ ‪ -‬بعد وفاة نبيهم في عصر‬ ‫على حكم ‪ ،‬فلا يتناول من لم يكن مجتهدا ‪ ،‬ولا عبرة ياتفاق غير المجتهدين دونهم "‬ ‫وبعضهم في مشهور الأحكام دون‬ ‫واعتبر بعضهم وفاق العوام للمجتهين ‪7‬‬ ‫دقائق" الفقه ‪ ،‬قاله المحلى("‪.‬‬ ‫واعتبر آخرون اتفاق العالم بالأاصول‪'٨‬ء‏ قالوا‪ :‬يعتبر وفاقه"' للمجتهدين في‬ ‫الفرو ع لتوقف استنباطها على الأصول ‪ ،‬ويختص بالمسلمين ؛ لأن الإسلام شرط في‬ ‫الاجتهاد المصطلح ‪ ،‬فخر ج المبتدع الذي تبلغ به بدعته إلى تكفير ‪ 3‬فلا عبرة بوفاقه‬ ‫ولا بخلافه ‪ ،‬وهل العدالة ركن في الاجتهاد فيختص بالعدول أم لا؟ قولان”"'‪.‬‬ ‫والجمهور على أنه إن خالف البعض ولو واحدا فمخالفته قادحة في الإجماع"‪.‬‬ ‫(‪ (١‬حكاه الشيرازي عن بعض المتكلمين وأبي بكر الأشعري (التبصرة) ص ‏‪ » ٢٧١‬واختاره الآمدي (الاحكام)‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٢٨٤‬‏ ء ونسبه ابن المرتضى إلى أبي عبدالله البصري والقاضي عبدالجبار (منهاج الوصول)‬ ‫ص‪ ٦‬‏‪ ، ٦٠‬وانظر‪ :‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٧٧١‬‏‬ ‫(‪ (٢‬في ب دقايق‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪٢‬‏ ص‪.١٧٧‬‏‬ ‫(‪ ) ٤‬اعتبر ذلك الفخر الرازي والقاضي الباقلاني ‪ ،‬الرازي (المحصول) ج‪٤‬‏ ص‪١٦٩٨‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع‬ ‫الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪١٧٧‬‏ آ الزركشي (البحر المحيط) ج‪٤‬‏ ص‪٤١٦‬‏ إ ابن المرتضى (منهاج‬ ‫الوصول) ص‪ ٠٣‬‏‪.٦١‬‬ ‫(‪ (٥‬في ب وأوفاقه‪.‬‬ ‫(‪ ()٦‬ممن لم يعتبر العدالة ركنا في الاجتهاد الغزالي (المستصفى) ج‪١‬‏ ص‏‪ ، ١٨٣‬والآمدي (الاحكام) ج‪١‬‏‬ ‫ص‪٢٨٢‬‏ ‪ ،‬وأبو هاشم ‪ ،‬ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪ ٤‬‏‪ ، ٦٢٣‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪٥١‬ب‪.٧‬‏‬ ‫)‪ (٧‬الشيرازي (التبصرة) ص‪ ١‬‏‪ & ٣٦‬الغزالي (المستصفى) ج‪١‬‏ ص‪٢٠٢‬‏ } الآمدي (الإحكام) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪} ٢٩‬‬ ‫‏‪ . ٤‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج ‏‪٢‬‬ ‫ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ح ‏‪ ٦‬ص‬ ‫‏‪٨٧١‬ص ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪٤٣٠‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٧٨‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫‪95‬‬ ‫___‬ ‫سه[س‬ ‫__‬ ‫< >;« >}<‬ ‫قخصول اصول‬ ‫٭ ‪:‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا يقدح فيه إلا مخالفة الاثنين فصاعدا\‘‪ ،‬وقيل‪ :‬إلا الثلاثة فصاعدا("'وقيل‪:‬‬ ‫لا يقدح فيه إلا مخالفة عدد يبلغ عدد التواتر("‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يقدح فيه خلاف كل مخالف إن سا غ الاجتهاد في مذهبه' أي ‪ :‬إذا كان‬ ‫للاجتهاد مجال فيه كقول ابن عباس بعدم العول(‘ في الفرائض(«"'‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬تقدح مخالفة الواحد إن كان في أصول الدين لخطره دون سائر العلوم"'‪.‬‬ ‫ولا يختص الإجماع بالصحابة على الأرجح‪.‬‬ ‫وقالت الطاهرية‪ :‬يختص بهم لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط‘‪ ،‬فيبعد اتفاقهم على‬ ‫شيء‪ .‬ولا ينعقد إجماع في حياة النبي _ يق ‪ -‬لأنه زمان تشريع & فإن وافقهم فيما‬ ‫اتفقوا عليه فالحجة قوله دونهم ‪ ،‬وإن خالفهم فلا اعتبار بقولهم دونه ‪ ،‬ويعتبر وفاق‬ ‫التابعي المجتهد للصحابة إن وجد في عصرهم‪.‬‬ ‫ولايكون إجماع أهل المدينة ولا أهل مكة دون غيرهم حجة & وكذاإجماعأهل‬ ‫البيت ليس بحجة ‪ ،‬وكذا إجماع الخليفتين أو الخلفاء الأربعة ليس بحجة ؛ لأن هذا‬ ‫(‪ )١‬نسبه الشيرازي إلى محمد بن جرير الطبري (التبصرة) ص‪ } ٣٦١‬وعزاه الآمدي (الاحكام)‪١ ‎‬ج ‪٤٩٢‬ص‪‎‬‬ ‫‪ 3‬والإمام السالمي إلى أبي الحسين الخياط وأبي بكر الرازي ‪ ،‬وانظر‪ :‬اين السبكي (جمع الجوامع بشرح‪‎‬‬ ‫المحلي)‪٢٦ ‎‬ج ‪٨٧١.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الغزالي (المستصفى) ج‪١‬‏ ص‪ ٦‬‏‪ & ١٨‬ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪٦٢‬‏ ص‪١٧٨‬‏ ‪ ،‬الزركشي‬ ‫(البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪.٤٣٢‬‏‬ ‫‏‪ .٤٢‬وحكاه‬ ‫ص‪٢‬‬ ‫ج‪٦‬‏‬ ‫© الزركشي (البحر المحيط)‬ ‫ابن جرير‬ ‫يصح عن‬ ‫قال القاضي أبو بكر ‪ :‬انه الذي‬ ‫‏) ‪( ٢٣‬‬ ‫القرافي عن القاضي عبدالوهاب (شرح تنقيح الفصول) ص‪ ٦‬‏‪.٣٢٣‬‬ ‫‏(‪ )٤‬حكي عن أبي عبدالله الجرجاني وأبي بكر الرازي } الآمدي (الإحكام) ج‪١‬‏ ص‪٢٩٤‬‏ © وصححه‬ ‫السرخسي (أصول السرخسي) ج‪١‬‏ ص‪ ٦‬‏‪ ، ٢٣١‬وانظر‪ :‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪.٤٣٢‬‏‬ ‫(د) العول ‪ :‬زيادة سهام أصحاب الفروض على أصل المسالة بأن تردحم الفروض في التركة ‪ ،‬ولا تتسع لها ‪.‬‬ ‫‏‪.١٣‬‬ ‫د‪ .‬الذيباني عبدالمجيد (احكام المواريث والتركات) ص‪٤‬‬ ‫(‪ )٦‬وهو قول محمد بن الحنفية وعلي بن الحسين وزين العابدين‪ .‬السرخسي (المبسوط)‪ ‎‬ج‪‎ ٢٩‬ص‪© ١٦١١‬‬ ‫النووي (المجموع شرح المهذب) ج‪ ١٦‬ص‪ ، ٩٤‬الشنقيطي (مواهب الجليل)‪ ‎‬ج‪‎ ٤‬ص‪.٤٥٦‬‬ ‫(‪ )٢‬حكاه القرافي عن ابن الاخشاد (شرح تنقيح الفصول) ص‪ } ٣٣٦‬الزركشي (البحر المحيط)‪٦ ‎‬ج‬ ‫‪‎‬ص‪.٤ ٢٢٣‬‬ ‫ص‪.١ ٧٨ ‎‬‬ ‫‪‎‬ص‪ . ٥٣ ٩‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ح‪٢ ‎‬‬ ‫(\‪ (٨٨‬ابن حزم (الاحكام) ح‪٤ ‎‬‬ ‫‪× + +‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫<}‬ ‫واستدلوا عليه بأدلة لا نطيل‬ ‫إجماع بعص لا كل ئ وقيل ‪ :‬هو حجة فى ذلك كلهاا‬ ‫يذكرها إذ غرضنا الاختصار { والإجماع المنقول بالآحاد حجة على الصحيح ه‬ ‫وقيل‪ :‬ليس بحجة( "ا لأن الاجماع قطعي لا يثبت بخير الواحد ‪ 3‬قلنا"'‪ :‬هو قطعي‬ ‫الدلالة ‪ ،‬فال يضره نقل الآحاد ) وكم فى الأحاديث من قطعى الدلالة نقل آحادا‬ ‫العمليات ‪.‬‬ ‫ححة ف‬ ‫فقبل وصار‬ ‫حيث اشترط ذلك' شا‬ ‫التواتر خلافا لإمام الحرمين‬ ‫في الملجمعين عدد‬ ‫ولا يشترط‬ ‫وإن لم يكن في عصر غير بجتهد واحد فلا يكون اجتهاده حجة على غيره؛ لأن الإجماع‬ ‫لايكون إلا من جمع ‪ ،‬وقيل‪ :‬هو حجة ولو لم يكن إجماعا لانحصار الاجتهاد فيه{'‪.‬‬ ‫ولا يشترط انقراض العصر في انعقاد الإجماع بموت أهله عند الأكثر(ة'» وخالف‬ ‫أحمد وابن فورك ومن معهم«")‪ ،‬فشرطوا انقراض الكل ‪ ،‬أو غالب أهل العصر ‪ ،‬أو‬ ‫انقراض علمائهم أقوال‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬مذهب الإمام ملاك وأكثر أتباعه اعتبار حجية إجماع أهل المدينة ‪ .‬الباجي (إحكام الفصول) ص‪،٤٨٠‬‏ ابن‬ ‫الحاجب (ختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪٣٦‬‏ ‪ ،‬الشنقيطي (نثر الورود) ج‪٢‬‏ ص‪٤٣١‬‏ ‪ ،‬وأما اعتبار إجماع‬ ‫أهل البيت حجة فهو مذهب الشيعة الإمامية ‪ .‬محمد باقر الصدر (دروس في علم الأاصول) ج‪٦٢‬‏ ص‪١٤٧‬‏ ©‬ ‫والزيدية ‪ 5‬ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪٦١٩‬‏ ‪ ،‬والرافضة ‪ ،‬وقال به أبو عبدالله البصري من المعتزلة (المرجع‬ ‫السابق) ‪ 2‬وأما إجماع الخلفاء الأربعة فقد حكى الكمال بن الهمام عن بعض الحنفية القول بحجيته (التحرير‬ ‫بشرح التيسير) ج‪٣‬‏ ص ‏‪ & ٢٤٢‬كما حكاه الكمال بن الهمام عن بعض الحنفية القول بحجيته (التحرير بشرح‬ ‫التيسير) ج‪٢٣‬‏ ص‪٢٤٢‬‏ & كما حكاه الإمام السالمي عن بعض الظاهرية (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪٨١‬‏ ‪،‬‬ ‫ولم اجد ابن حزم عزاه إلى أحد من أتباعه ‪ .‬ابن حزم (الإحكام) ج‪٤‬‏ ص‪٥٣٩‬‏ إ وانظر‪ :‬الشيرازي (التبصرة)‬ ‫ص‪٣٦٨‬‏ آ الغزالي (المستصفى) ج ‏‪ ١‬‏‪٧٨١-٩٨١‬ص » الآمدي(الإحكام) ج‪١‬‏ ص‪.٢٠٩-٢٠٥‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬قاتل به الغزالي (المستصفى) ج‪١‬‏ ص‪٢١٦=٢١٥‬‏ ‪ ،‬وحكاه ابن المرتضى عن أبي رشيد ‪ ،‬ابن المرتضي‬ ‫(منهاج الوصول) ص‪٦٢٣٣‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪.٤٨٧‬‏‬ ‫قلت ‪ 6‬وكلا التعبيرين سليم‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬في ب‬ ‫(‪ )٤‬إمام الحرمين (البرهان) ج‪ ١‬ص‪.٤٤٣‎‬‬ ‫(د) قال به الأستاذ الإسفراييني وابن سريج ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪.٤٨٦=٤٨٥‬‏‬ ‫(‪ )٦‬الشيرازي (التبصرة) ص‪ ، ٣٧٥‬الغزالي (المستصفى) ج‪٢٩١ ١ ‎‬ص‪ |، ‎‬الآمدي (الإحكام)‪١ ‎‬ج ‪٦١٢-‬ص‪‎‬‬ ‫‪ ٧‬۔ ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪ ٢‬ص‪ » ٢٨٢‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪‎‬‬ ‫‪٢‬؟ج‪١٨١ ‎‬ص‪ ، ‎‬أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج‪ ٣‬ص‪ ، ٢ ٣ ‎‬السالمي (طلعة الشمس)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.٨٧-٨٦‬‬ ‫‏(‪ )٧‬حكاه الإمام السالمي عن يعض الإباضية (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪٨٦‬‏ ‪ ،‬وقال به سليم الرازي ‪ .‬ابن‬ ‫السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪١٨٢‬‏ آ الشيرازي (التبصرة) ص‪٣٧٥‬‏ } ابن الحاجب‬ ‫(ختصر المنتهى يشرح العضد) ج‪٦٢‬‏ ص‪٣٨‬‏ ‪ ،‬ابن بدران (نزهة الخاطر العاطر) ج‪١‬‏ ص‪.٣٢٠١‬‏‬ ‫‪2‬‬ ‫تح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ے‬ ‫س‪-‬‬ ‫"‪.‬‬ ‫< >‬ ‫صول‬ ‫قخصول ا‬ ‫» ‪» +‬‬ ‫وقال بعضهم ‪:‬يشترط الانقراض في الإجماع السكوتي لضعفه دون القولي«_)ء‬ ‫)آ‬ ‫ذلك إما م الحرمين في الإجماع الظني ليستقر الرأي عليه كالةط‬ ‫واشترط‬ ‫وإجماع الأم السابقة على أمة محمد يلة ‪-‬على حكم من الأحكام الشرعية غير‬ ‫حجة على هذه الملة ؛ لأن حجية ة الإجماع مخصوصة بإجماع هذه الأمة لقوله ‪-‬‬ ‫ونحو ذلك‪.‬‬ ‫لا تجتمع أمتي على ضلالة(؟'‪.‬‬ ‫علا‬ ‫وقال بعض‪ :‬إنه حجة بناء على أن شر ع من قبلنا شر ع لنا(‪ .‬واعلم أن الإجماع لا‬ ‫بد له من مستند شرعي ‪ ،‬وقد يستند على قياس ؛ لأن القياس من جملة الأدلة الشرعية‬ ‫على الصحيح خلافالمن منع ذلك مطلقاث‪ ،‬أو منعه في القياس الخفي دون الجلي("‪.‬‬ ‫ووجه المنع في الجملة أن القياس لكونه ظنيا في الأغلب تجوز مخالفته لأرجح‬ ‫منه‪ ،‬فلو جاز استناد الإجماع عليه جازت مخالفته الإجماع ‪ ،‬وأجيب بأنه إنما يجوز‬ ‫مخالفة القياس إذا لم ينعقد إجماع على ما ثبت به‪.‬‬ ‫أما إذا وقع الإجماع عليه امتنعت مخالفته حينئذ » ألا ترى أنهم أجمعوا على تحريم‬ ‫شحم الخنزير قياسا على لحمه'‘‪ ،‬وكذا إراقة المائع‘ كالزيت إن وقعت فيه الفأرة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬قال به أبو إسحاق الإسفراييني وبعض المعتزلة واختاره الآمدي ‪ .‬الآمدي (الإحكام) ج‪١‬‏ ص‪٢١٧١‬‏ » أمير‬ ‫باد شاه (تيسير التحرير) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٣١‬‏‬ ‫(‪ )٢‬إمام الحرمين (البرهان)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪. ٤ ٤٥‬‬ ‫‪‎ } ٢٩٥٠٠‬ج‪٤‬‬ ‫السواد الأعظم ي حدبث‪‎‬‬ ‫الفقن » باب‬ ‫ابن ماجة) كتاب‬ ‫)‪ (٣‬الديث أخرجه ابن ماجة (سنن‬ ‫‪ 0 ٢١٦٧‬ج‪٤ ‎‬‬ ‫‪٧٢٢‬ص‪ © ‎‬والترمذي (سنن الترزمذي) كتاب الفتن ‪ 2‬باب ما جاء في لزوم الجماعة ي حديث‪‎‬‬ ‫‪٢٧٢٢‬ص‪ ‎‬ا والترمذي (سنن الترمذي) كتاب الفتن ‪ ،‬باب ما جاء فليزوم الجماعة ء حديث‪.٦٨١٦٧ ‎‬‬ ‫على الضلالة أبدا حديث‪‎‬‬ ‫‪٥.٠.٤٤‬ص‪ . ‎‬والحاكم (المستدرك) كتاب العلم‪ ،‬باب لا يجمع ‪ .‬هذه ‪.‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٤٦ ٦‬‬ ‫غريب (ستن الت رمذي) ح‪٤ ‎‬‬ ‫حديث‬ ‫‪‎‬ص‪ . ٢٠ ٠‬قال الترمذي‪:‬‬ ‫‪ .٩٢‬ح‪١ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬حكاه الشيرازي عن أبي إسحاق الإسفرابيني ‪.‬الشيرازي (اللمع) ص‪ } ٨٨‬الآمدي (الإحكام)‪ ‎‬ج‪١‬‬ ‫‪.١٨‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪ ٢‬ص‪‎‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫واسم‬ ‫المحلي على جمع‬ ‫‪ . ٩‬المحلي (شر ح‬ ‫‪‎‬ص‪٩‬‬ ‫ابن الحاجب عن الظاهرية بناء على عدم حجية القياس عندهم ‏‪( ٠‬المختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏‬ ‫‏) ‪ ( ٥‬حكاه‬ ‫ص‪٢٢‬‏ ‪ ،‬وخكاه الشيرازي (اللمع) ص‪٨٦‬‏ ‪( ،‬التبصرة) ص‪٢‬‏ " ك والغزالي (المستصفى) ج‪١‬‏ ص‪0١٦١٦‬‏‬ ‫عن ابن جرير الطبري وانظر ‪:‬الآمدي (الإحكام) ج‪١‬‏ ص‪ ٦‬‏‪.٢٢‬‬ ‫ص‪.٦٣٧‬‬ ‫(‪ )٦‬الآمدي(الإحكام) ج‪ ١‬ص‪ ، ٣٢٦‬ابن المرتضى (منهاج الوصول)‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٧‬في حكاية الاجماع نظر ‪ ،‬فإن داود إمام الظاهرية لا يقول بتحريم شحم الخنزير ‪ .‬أبو حيان (البحر المحيط)‬ ‫ج‪٦‬‏ ص ‏‪.١١٤-١١٢٣‬‬ ‫‏(‪ (٨‬في ب المايع‪.‬‬ ‫و)ول(<‬ ‫٭ « ٭‬ ‫قصول الأصول‬ ‫< < >‬ ‫وقد قاسوه على السمن ‪ ،‬لأن السنة قد وردت في إراقة السمن فقط‪''١‬ا‪،‬‏ ثم أجمعوا‬ ‫على أن كل مائع' " مثله ‪ 5‬فلا تجوز مخالفة هذا الاجماع ‪ ،‬وهو مستند على قياس‬ ‫ؤ و الله أعلم ‪.‬‬ ‫كما تر ى‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏__‬ ‫صعهتك‬ ‫‏(‪ )١‬نص الحديث ‪ :‬إذا وقعت الفارة في السمن ‪ ،‬فإن كان جامدا فألقوه وما حولها ‪ ،‬وإن كان مائعا فلاتقربو؛‬ ‫أخرجه أبو داود (سنن أبي داود) كتاب الأطعمة ‪ ،‬باب في الفارة تقع في السمن حديث ‏‪ ، ٢٨٤٦٢‬‏‪٢‬ج‬ ‫يب‬ ‫‪٤‬ص ‏‪ . ٦‬واللفظ له ‪ ،‬والترمذي (سنن الترمذي) كتاب الأطعمة ‪ ،‬ياب ما جاء في الفأرة تموت في السمن‬ ‫‏‪٦9‬‬ ‫صس‪ ٢٢ ٦‬ح قال الترمذي‪ :‬حديث صحيح } المرجع السابق‪.‬‬ ‫‏‪ ١ ٧٩٨‬ؤ ج ‏‪٤‬‬ ‫حديث‬ ‫‪4‬ته‬ ‫‏(‪ ( )٢‬فىفي بب ما مايع‪.‬‬ ‫‪0٥0‎‬اد‬ ‫)‬ ‫سسس۔_۔۔_‪‎‬‬ ‫ح‪٥ ‎‬‬ ‫‪22 ( 9 0‬‬ ‫‪١‬‬ ‫< >‬ ‫قصول اصول‬ ‫ج >‬ ‫الفصل الرابع والتسعون‬ ‫‪ 2‬أتسامه وأحكامه‬ ‫الإجماع إما أن يقع بعد وقو ع الاختلاف على الفور قبل استقرار الخلاف والعمل‬ ‫) ومن ذلك إجماع‬ ‫أو بعده )فان كان الأول فهو منعقد ثابت بلا خلاف‬ ‫بهاك‬ ‫الصحابة ‪ -‬رضوان الله عليهم ‪ -‬على دفنه ‪ -‬يلة ‪ -‬في بيت عائشة ‪ -‬واث ‪ -‬بعد‬ ‫اختلافهم في دفنه خلافا غير مستقر } فإنهم أجمعوا على ذلك فور(‪.0١‬‏‬ ‫وأما إجماع المختلفين بأنفسهم بعد استقرار الخلاف بينهم فمنعه الإمام الرازي‬ ‫الآمدي مطلقا( ‏‪. )٢‬‬ ‫‪ 0‬وجوزه‬ ‫‪71‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬يجوز إلا أن يكون مستندهم في الاختلاف قطيعا فلا يجوز حذرا‬ ‫من إلغاء الدليل القطعي(‘ء وفيه نظر لأنه إن كان المراد قطعي الدلالة فإن قطعي‬ ‫الدلالة لا تجوز مخالفته على حال ‪ ،‬وخلاف خالفه لا يعتد به أصلا فكيف يتأتى كونه‬ ‫مستند الخلاف(ث؟؟ } ولا يجوز الإجماع على خلافه ‪ ،‬وإن كان المراد قطعي المتن‬ ‫فلا معنى لقولهم‪ :‬حذرا من إلغاء القطعى ؛ لأن قطعى المتن إذا كان مدلوله ظنيا فلا‬ ‫يمتنع إلغاؤه اللهم إلا أن يقال‪ :‬المراد قطعى الدلالة ظنى الثبوت ‪ ،‬فإنه حينئذ تمكن‬ ‫‪.‬‬ ‫معارضته لظنية ثبوته فليتأمل أ ه ‪.‬‬ ‫سعدي أبو حبيب‬ ‫‏(‪ (١‬الشهرستاني (الملل والنحل) ج ‏‪ ١‬ص ‏‪ ١ ٢‬ڵ اين كثير (البداية والنهاية) ج‪٥‬‏ ص‪٢٦٦‬‏‬ ‫(موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٩‬‏‪.٩١‬‬ ‫(‪ )٢‬ظاهر كلام الفخر الرازي الجواز لا المنع ‪ ،‬إذ قال‪ :‬المسألة السادسة‪ :‬أهل العصر إذا اختلفوا على قولين‪© ‎‬‬ ‫ثم رجعوا إلى أحد ذينك القولين ي هل يكون ذلك إجماعا؟ ومنهم من جعله إجماعا يحرم خلافه ‪ .‬وهو‪‎‬‬ ‫المختار ثم إستدل بأن الصحابة ‪ -‬رضوان الله عليهم ‪ -‬اختلفوا في الإمامة ثم اتفقوا بعد ذلك عليها‪‎‬‬ ‫فظاهر عبارته جواز ذلك سواء كان ذلك الإجماع بعد استقرار الخلاف أو مباشرة قبل أن يستقر خلافهم‪‎‬‬ ‫في المسألة ‪ .‬ولا يخفى تعبره بثم التي تفيد التراخي ‪ .‬الرازي (المحصول)‪ ‎‬ج‪‎ ٤‬ص‪.١٤٦-١ ٤٥‬‬ ‫(‪ )٣‬بل منعه الامدي مطلقا (الاحكام) ج‪ ١‬ص‪ ، ٣٤٠ ‎‬ومنعه ‪ -‬أيضا ‪ -‬الغزالي (المستصفى)‪١ ‎‬ج ‪٥٠٢‬ص‪© ‎‬‬ ‫والإمام السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٨٣ ‎‬وعزاه إمام الحرمين إلى القاضي الباقلاني ‪ ،‬الجويني‪‎‬‬ ‫ص‪.٤٥٣‎‬‬ ‫(البرهان) ج‪١‬‬ ‫وقد وقعت نسبة القول بالمنع إلى الرازي والجواز إلى الآمدي في النسختين وفي جمع الجوامع لابن‪‎‬‬ ‫‪ ١٥‬ممايدل على أن الموولف ‪ -‬رحمة الله‪‎‬‬ ‫السبكي‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٢ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫عليه ‪ -‬قد اعتمد على هذا الكتاب اعتمادا كبيرا‪‎.‬‬ ‫(‪ )٤‬الآمدي (الإحكام) ج‪ ١‬ص‪ ، ٣٤٠ ‎‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪٢٦ ‎‬ج ‪٥٨١.‬ص‪‎‬‬ ‫( د ) في ب لخلاف‪.‬‬ ‫‪% +‬‬ ‫واحتج مانعوا الإجماع بعد استقرار الخلاف بأن استقراره بينهم يقتضي اتفاقهم‬ ‫على جواز الأخذ بكل واحد من شقي الخلاف باجتهاد أو تقليد ‪ ،‬فيمتنع بعد‬ ‫ذلك على أحد الشقين فقط { وأجاب المجوزون بأن اقتضاءه ما ذكر مشروط بعدم‬ ‫الاتفاق‪ ،‬وعدم انعقاد الاإجماع بعده على أحد الشقين من الخلاف » فإذا أوجد‬ ‫ذلك انهدم اتفاقهم الأول على جواز العمل بما عدا المجمع عليه‪،'٠‬‏ وذلك الخالاف‬ ‫مبني على عدم اشتراط انقراض العصر ‪ ،‬أما مشترطوه فيجوز عندهم مطلقا قطعا‪.‬‬ ‫وأما وقوع الإجماع من غير المختلفين بعد استقرار الخلاف بأن مات أولنلك‬ ‫المختلفون ا ونشأ غيرهم بعده بمدة زمان ‪ ،‬فقد اختلف في جواز ذلك صحح‬ ‫بعضهم المنع إن طال زمان الاختلافأ"‘‪ ،‬وعللوه بأنه لو انقدح في سقوط الخلاف‬ ‫لظهر للمختلفين فيه أولا ‪ ،‬ولما أقروا الخلاف بينهم ‪ ،‬بخلاف ما إذا قصر الزمان فقد‬ ‫لا يظهر لهم ويظهر لغيرهم‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬يجوز مطلقا(" جواز ظهور سقوط الخلاف لغير المختلفين دونهم‬ ‫مطلقا ‪ ،‬وهو الصحيح عندي إذ لا مانع من ذلك والله أعلم‪.‬‬ ‫وهنا قاعدة أحببنا إلحاقها بهذا الفصل إذ اختلاف العلماء في مسألة على قولين أو‬ ‫اقوال فالتمسك بأقل ما قيل من القولين أو الأقوال حق ‪ ،‬وهو ملحق بالاجماع لأنه‬ ‫شبيه به من حيث إن كلهم قالوا بذلك الأقل ثم زاد من زاد عليه‪.‬‬ ‫مثال ذلك أن العلماء اختلفوا في دية الذمي فقال بعضهم‪ :‬كدية المسلم ‪ ،‬وبعضهم‬ ‫كنصفها وبعضهم كنلثها ‪ 3‬فكأنهم أثبتوا النلث كلهم ) ثم زاد م زاد عليه إلى النصف‬ ‫أو إلى الكل ‪ ،‬فالقول بالثلث ملحق بالإجماع لاتفاق الكل على وجوبه ‪ ،‬وبه أخذ‬ ‫‪.٨٦-٨‬‬ ‫المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪ ٢‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ (١‬الامدي (الإحكام) جا ص‪.٢٤٠‬‬ ‫‏‪ ، ٢٠٣‬والامدي وعزاه إلى أبي‬ ‫‏(‪ )٢‬صححه الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪٤٥٥‬‏ ‪ .‬والغزالي (المستصفى) ج ‏‪ ١‬ص‬ ‫بكر الصيرفي وأحمد بن حتبل وأبي الحسن الأشعري (الإحكام) ج‪١‬‏ ص‪٣٣٧٢‬‏ ‪ ،‬وقال به ابن السبكي‬ ‫>‪. :‬موزع‪2, ٣ :‬‬ ‫م‬ ‫‏‪٢٣٨‬ص | وحكاه‬ ‫ص‪ ١5 ١٨٦‬والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج ‏‪٢‬‬ ‫(جمع الجوامع بشرح المحلي) ج ‏‪٢‬‬ ‫الرازي عن كثير من المتكلمين وكثير من فقهاء الشافعية (المحصول) ج‪٤‬‏ ص‪.١٣٨‬‏‬ ‫الآمدي عن كثير من أصحاب الشافعي والمعتزلة‬ ‫ا‪٤‬ص‪8©١٣٢٨‬‏ وحكاه‬ ‫‏)‪ (٣‬جوزه الفخر الرازي (الملحصول) ج‬ ‫د× «"‬ ‫(الاحكام) ج‪١‬‏ ص‪٣٣٧‬‏ ‪ ،‬وهو قول القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪٣٢٨‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬أبو الحسين‬ ‫‏‪ ٥‬آ ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪.٦١٠‬‏‬ ‫(المعتمد) ج‪٢‬‏ صع‪٤‬‬ ‫‪٤٢٣‬‬ ‫ر‬ ‫`‬ ‫___‬ ‫‏‪٦٧‬‬ ‫< « <‬ ‫قصول الخصول‬ ‫×٭ >‬ ‫الشافعي وجمهور أصحابنااا'‪ ،‬ولو لم يبلغ درجة الاجماع لجواز الأخذ بخلافه‪.‬‬ ‫وذلك في حق من لم يقم عنده دليل على إرادة الأكثر » فمن قام عنده دليل على ذلك‬ ‫وجب عليه الأخذبما يقتضيه الدليل‪.‬‬ ‫وإذا اختلف العلماء في قضية على قولين فهل يجوز لمن جاء بعدهم إحداث قول‬ ‫ثالث أو لا؟ قولان ‪9‬‬ ‫وقال بعضهم‪ :‬يجوز ذلك فيما إذا لم يرفع القول الثالث القولين المتقدمين بأن‬ ‫يأخذ من كل واحد منهما طرفا بخلاف ما إذا رفعهما فإنه لا يجوز ‪ ،‬لأن رفعهما‬ ‫خرق للإجماع ‪ ،‬فهو حرام("'‪.‬‬ ‫قال شيخنا السالمي‪ :‬ونسب هذا القول إلى الجمهور‪،‘٠‬‏ مثال إذا لم يرتفع به القولان‬ ‫السابقان‪ :‬أن يقول بعض الأمة‪ :‬إن الطهارات كلها تفتقر إلى النية ث ويقول بعض الأمة‬ ‫‪ :‬بكللها لا تفتقر إلى نية ‪ ،‬ثم يأتي من بعد من يقول‪ :‬بعضها يفتقر إلى نية('‪ ،‬وبعضها‬ ‫لا يفتقر ي وكفسخ النكاح بالعيوب الخمسة ‪ ،‬قيل‪ :‬يفسخ بها ‪ 0‬وقيل‪ :‬لا(‪،‘٦‬‏ فالقول‬ ‫(‪ (١‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪‎ ٦ ‎‬ص‪ ٨ ٧‬ع القطب ‪ ،‬محمد بن يوسف (تيسير التفسير)‪٢ ‎‬ج‬ ‫ج‪‎ ٥‬ص؛‪ ، ٢٧ ٠‬د‪ .‬وهبة الزحيلي (أصول الفقه‪‎‬‬ ‫آ الجزري (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة)‪‎‬‬ ‫‪١٢٨‬ص‪‎‬‬ ‫الاسلامي)‪١ ‎‬ج ‪٩٨٠٥.‬ص‪‎‬‬ ‫تنبيه ‪ :‬ذكر الغزالي أن مذهب الشافعي ‪ -‬أي دية الذمي ثلث دية المسلم ‪ -‬ليس مبنيا على أنه تمسك‪‎‬‬ ‫بالاجماع حيث قال‪ :‬فاخذ الشافعي بالنلث الذي هو الأقل ث وظن طانون أنه تمسك بالإجماع ‪ ،‬وهو‪‎‬‬ ‫سوء ظن بالشافعي ‪ ،‬فإن المجمع عليه وجوب هذا القدر ‪ ،‬فلا مخالف فيه } وإنما المختلف فيه سقوط الزيادة‪‎‬‬ ‫ولا إجماع فيه ‪ ،‬الغزالي (المستصفى)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢١ ٦‬‬ ‫آ والقرافي (شرح تنقيح الفصول)‪٨٢٢ ‎‬ص ©‬ ‫(‪ )٢‬قيل بالمنع ‪ 0‬حكاه الرازي (المحصول) ج‪ ٤‬ص‪١٢٧‬‬ ‫عن الأكثر ‪ 0‬وقال به أكثر الحنفية ‪ .‬السرخسي (أصول السرخسي) ج‪٨١٢٣ ١ ‎‬ص‪ 5 ‎‬أمير ياد شاه (تيسير‪‎‬‬ ‫التحرير)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص؛‪ ، ٢ ٥٠‬والإمام أحمد وأصحابه ‪ .‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪١ ٢٦٤‬‬ ‫‪ ١٢٧‬آ ابن حزم (الإحكام)‪٥٤ ‎‬ج‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫وقيل بالجواز حكاه الرازي عن أهل الظاهر (المحصول) ج‪٤ ‎‬‬ ‫‪‎‬ص‪ ، ٦٠ ٤‬وعزاه أمير باد شاه إلى بعض الحنفية (تيسير التحرير) ج‪ ٢٣‬ص‪.٢٥٠ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬قال به الفخر الرازي (المحصول) ج‪٤‬‏ ص‪١٦٨‬‏ & ونسبه البدر الشماخي (مختصر العدل) ص‪١٩٩‬‏ ‪ ،‬وابن‬ ‫المرتضى (منهاج الر وصول) ص‪٦١٢‬‏ ء إلى الجمهور‪.‬‬ ‫‏( ‪ (٤‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج! ص‪.٩٠-٨٩‬‏‬ ‫() نية في ب ساقطة‪.‬‬ ‫‪ 3‬٭ ٭٭‬ ‫قصول الأصول‬ ‫‪< +‬‬ ‫يأن بعضها يفسخ(ا‪ 0‬دون بعض قول ثالث لا يرفع القولين السابقين بل أخذ من كل‬ ‫واحد طرفا"‘‪ ،‬ومثال ما يرفعهما كوطء الأمة المشتراة البكر ‪ ،‬قيل‪ :‬يمنع الرد بالعيب ©‬ ‫وقيل‪ :‬بل ترد والأرش للوطء معها ‪ ،‬وقيل‪ :‬ترد بلا إرش ‪ ،‬فهو قول ثالث يرفع القولين‬ ‫السابقين!"‘‪ ،‬وكالجد مع الأخ ‪ ،‬قيل‪ :‬له المال كله ‪ ،‬وقيل‪ :‬يقاسم ‪ ،‬فالقول بالحرمان‬ ‫قول ثالث يرفع القولين المتقدمين؛‘ ‪ 0‬حجة المانعين مطلقا‪ :‬بأن النالث فصل ‪ ،‬ولم‬ ‫وجه آخر يلزم عليه تخطئة الأمة ‪.‬‬ ‫الإجماع } ومن‬ ‫يفصل أحد قبله فقد خالف‬ ‫وأجيب بأن القول بالتفصيل ليس قولا ينفي الخلاف المتقدم بل تقرير له » ولا يلزم‬ ‫من ذلك تخطئة الأمة على مذهب من يرى تصويب المجتهدين في الفرو ع‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬المختلفون هم المؤمنون والثالث تبع غير سبيلهم ‪ ،‬قلنا‪ :‬إن المراد بسبيل‬ ‫المؤمنين في الآية الكريمة هو ما اجمعوا عليه لا ما اختلفوا فيه‪.‬‬ ‫‪ ،‬فمن ذلك أن ابن‬ ‫‪ .‬ولم ينكر عليهم أحد من الأمة ( فدل على جواز ذلك‬ ‫ثالث‬ ‫سيرين قال في زوجة وأبوين‪ :‬للأم ثلث جميع المال‪.‬‬ ‫وقال‪ :‬في زو ج وأبوين‪ :‬للأم ثلث ما بقي ‪ 3‬ففصل بين المسأتين ‪ ،‬والصحابة لم‬ ‫تفصل بينهما بل قال بعضهم ‪ :‬لها ثلث ما يبقى في الصورتين‪.‬‬ ‫«=س_‬ ‫‏(‪ )١‬في ب لا يفسخ‪.‬‬ ‫‏)‪ (٢‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪٤٠-٣٢‬‏ إ الجناوني ‪ 0‬يحى ابن أبي الخير (كتاب‬ ‫جح‪٢‬‏‬ ‫‏‪٦٦٢‬ص © أمير باد شاه (تيسير التحرير)‬ ‫ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج ‏‪٢‬‬ ‫النكاح) ص‪©5١`٦‬‏‬ ‫(شرح الكوكب المنير) ج‪٦‬‏ ص‪٢٨٦‬‏ ‪ 3‬والعيوب الخمسة هي‪:‬‬ ‫‪ ،‬القطب ‪ 0‬حمد بن يوسف‬ ‫ص‪٢٥٠١‬‏‬ ‫الجذام والبرص والجنون ‪ -‬يشترط فيها الرجل والمرأة ‪ -‬والترق والقرن ‪ -‬يختصان بالمرأة ‪ -‬والجب والعنة‬ ‫يختصان بالر جل ‪ .‬وانظر المراجع السابقة والشماخي (شرح مختصر العدل) ص‪.١٩٩‬‏‬ ‫‏(‪ )٣‬ابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪٢٩٢‬‏ ‪ ،‬الشماخي ‪ ،‬عامر بن علي (كتاب الإيضاح) جه‬ ‫ص‪٢٢٧‬‏ ‪ ،‬الشماخي (شرح مختصر العدل) ص‪١٩٩‬‏ ‪ 2‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪!٢‬‏ ص‪٢٦٥‬‏ }‬ ‫أبو ستة ‪ ،‬محمد بن عمر القصبي (حاشية على كتاب الإيضاح)‬ ‫أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج‪٢‬‏ ص‪٢٩‬‏‬ ‫‏‪.٠١٠‬‬ ‫(شرح كتاب النيل) ج‪٨‬‏ ص‬ ‫محمد بن يوسف‬ ‫‏‪٧٧٢‬ص © القطب‬ ‫ح ‏‪٥‬‬ ‫‏(‪ )٤‬الشافعي (الرسالة) ص‪٥٩١‬‏ ‪ ،‬ابن الحاجب (ختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪٣٩‬‏ ‪ ،‬أمير باد شاه‬ ‫‏‪.٢٥١‬‬ ‫ص‬ ‫(تيسير التحرير) ج‬ ‫‪(99‬‬ ‫سسسسس_۔ _‬ ‫‪\ /‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫‪=}_.‬د د‬ ‫>>‬ ‫فصول اخصول‬ ‫> ‪%‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬لها ثلث الكل فيهما معا ‪ ،‬فقول ابن سيرين قول ثالث‪.‬‬ ‫وكذلك قال سفيان النوري‪ :‬من أكل ناسيا لم يفطر ‪ ،‬ومن جامع ناسيا أفطر ؛‬ ‫والصحابة لم تفرق بل قال بعضهم‪ :‬يفطر فيهما ‪ ،‬وبعضهم لا يفطر فيهما"'‪ ،‬ولا‬ ‫نطيل بذكر احتجاج القائلين بالتفصيل ؛ إذ غرضنا الاختصار ‪.‬‬ ‫والصحيح عندي من هذه الأقوال الثلانة قول الظاهرية ي وهو جواز إحداث قول‬ ‫ثالث مطلقا ؛ لأن المحرم عندنا هو خلاف الإجماع لا خلاف الخلاف‪.‬‬ ‫واختلاف الأمة على قولين دليل على جواز الرأي في تلك القضية ‪ ،‬فصح لغيرهم‬ ‫مثل ما صح لهم من الرأي والاجتهاد ئ بل يلزم المجتهد أن يخالفهم إذا رأى أن‬ ‫الرا جح خلافهم } ولا يح له تقليد هم كما لا يصح له تقليد مجتهد مثله بعد تمكنه من‬ ‫الاجتهاد واقتداره عليه ‪ 2‬وهذا هو الراجح عند شيخنا السالمي وأكثر أصحابنا وعليه‬ ‫العمل عندهم("‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سكك‬ ‫‏‪ ، ٢٩‬ص‪ ، ١ ٤٤‬النووي (المجموع شرح المهذب) ج‪١٦‬‏ ص‏‪٥٧٢‬‬ ‫(‪ )١‬السرخسي (المبسوط) ج‪١٥‬‏ ص‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫الشنقيطي (مو اهب الجليل) ج‪٤‬‏ ص‪.٤٤٧‬‏‬ ‫و‬ ‫(‪ )٢‬ابن حجر (فتح الباري) ج‪٤‬‏ ص‪١٨٥-١٨٤‬‏ آ السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪.٩٠‬‏‬ ‫‏‪+‬‬ ‫() الشماخي (شرح مختصر العدل) ص‪٢٠٠-١٩٩‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪.٩٠‬‏‬ ‫‪٤٢٦‬‬ ‫« ٭‬ ‫قصول اخصول‬ ‫> <‬ ‫الفصل الخامس والتسعون‬ ‫الإجماع السكوتي حجة عند الأكثر‬ ‫وأما الاجماع السكوتي فهو أن يقول بعض المجتهدين حكما في حادثة ويسكت‬ ‫الباقون عنه على علم منهم به‪.‬‬ ‫وقد اختلف العلماء في حجيته على أقوال ‪ :‬قال بعضهم‪ :‬إنه حجة لا إجماع‪.'١‬‏‬ ‫وقال بعضهم إنه حجة وإجما ع("'؛ لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يظن منه الموافقة‬ ‫عادة ‪ ،‬وقيل ‪ :‬ليس بحجة ولاإجماع لاحتمال السكوت لغير الموافقة كالخوف‬ ‫والمهابة والتردد فى المسألة ‪ 8‬ونسب هذا القول للشافعي("'أخذا من قوله‪:'٠‬‏ لا‬ ‫ينسب قول إلى ساكت‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إنه حجة بشرط انقراض العصر ؛ إذ لا تؤمن المخالفة إلا بعد ذلك ‪ ،‬بخلاف‬ ‫قبل انقراضه( د ) ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬قال به أبو هاشم والصيرفي ‪ .‬أبو الحسين (المعتمد)‪٦٦ ٢ٍ ‎‬ص‪ ، ‎‬الطوفي (شرح مختصر الروضة)‪٣ ‎‬ج‬ ‫ج‪‎ ٢‬ص‪. ٢٤٧‬‬ ‫ڵ امير باد شاه (تيسير التحرير)‪‎‬‬ ‫©‪٨٢١1‬ص‪ ‎‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪ ٦‬ص‪٤٦١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬حكاه الباجي عن أكثر المالكية (أحكام الفصول) ص‪ ٤‬‏‪ ، ٤٧‬وعزاه الآمدي إلى بعض أصحاب الشافعي‬ ‫(الاحكام) ج ‏‪ ١‬ص‪ ، ٣١ ٢‬وقال به اكثر الحنفية ‪ ،‬البدخشي (مناهج العقول) ج‪٢‬‏ ص‪٤٢١‬‏ ‪ ،‬أمير باد شاه‬ ‫(تيسير التحرير) ج‪٣‬‏ ص‪٢٤٦‬‏ ‪ ،‬الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪٣‬‏ ص‪١٢٨‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط)‬ ‫ج‪٦‬‏ صر‪.٤٥٨‬‏‬ ‫" وقال به أبو جعقر‬ ‫‏)‪ (٣‬حكي عن داود وابنه وعزي إلى الشافعي ‌ الزركشي (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪٤٠٦‬‏‬ ‫السمناني وأبو عبدالله البصري ‪ ،‬أبو الحسين (المعتمد) ج‪٢‬‏ ص‪٦٦‬‏ ‪ ،‬واختاره الفخر الرازي (المحصول)‬ ‫‏‪٣٥١‬ص & ونسبه الكمال بن الهمام إل عيسى بن أبان والباقلانى (التحرير بشرح التيسير) ج‪٣‬‏‬ ‫ج ‏‪٤‬‬ ‫ص‪٢٤٦‬‏ آ وانظر‪ :‬الباجي (إحكام الفصول) ص‪ ٤‬‏‪ ، ٤٧‬البدخشي (مناهج العقول) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٤٢١‬‏‬ ‫‏(‪ )٤‬في أ قولهم ‪ 0‬وعلى هذا يكون الضمير راجعا إلى الأصوليين ‪ ،‬والمعنى إن الامام الشافعي احج بما يقال‬ ‫باهلااصلوالصيوولني‪.‬ين بانخهلالاف يمناس لبو قروجلع الاىلضمسياركتالى ‪،‬الاومهاذما ايلفشيادفعيقوة فاانكثرلا فييعطيالاهحذتهجا اجلقواةذ افيلهتي الازفاامدهباما ضيمقويلره‬ ‫الجمع‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬حكاه البدخشي عن أبي علي الجبائي ‪ .‬البدخشي (مناهج العقول) ج‪٦٢‬‏ ص‪٤٢٢‬‏ ڵ وانظر‪ :‬الآمدي‬ ‫(الإحكام) ج‪١‬‏ ص‪٣١٥‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪.٤٦١‬‏‬ ‫ع‬ ‫ح‬ ‫سسسكپسے۔_۔_‬ ‫‏"‪٦‬‬ ‫> >>‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭‪ +‬٭ ‏‪٢‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه حجة إن كان فتيا لا إن كان حكما لأن الفتوى يبحث فيها عادة‬ ‫‏‪.٢١‬‬ ‫هذا القول لابن أبي هريرة"‬ ‫الحكم } ونسب‬ ‫فالسكوت عنها رضى بها بخلاف‬ ‫وقا ل أبو اسحاق المروزي( ‏‪ (٣‬بعكس ذلك ‪ 0‬وهو أنه حجة إن كان حكما لصدوره‬ ‫عادة بعد البحث مع العلماء واتفاقهم بخلاف الفتيا(‘'‪.‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬إنه حجة إن وقع فيما يفوت استدراكه كإراقة دم واستباحة فر ج؛ لأن‬ ‫ذلك لا يسكت عنه إلا راض به لشدة خطره بخلاف غيره‪.0٨‬‏‬ ‫وقيل‪ :‬إنه حجة إن وقع في عصر الصحابة ؛ إذ لا يسكتون عما لا يرضون به‬ ‫لشدتهم في الدين بخلاف غيرهم(")‪.‬‬ ‫وقال قوم‪ :‬إنه حجة إن كان الساكتون أقل من القائلين نظرا للأكثر ي وهو قول من‬ ‫قال‪ :‬إن مخالفة الأقل لا تضر(‪.'١‬‏‬ ‫والصحيح من هذه الأقوا ‪ 9‬أزه حجة مطلقا وإجماع _ أيضا ‪ -‬وعليه جل العلماء‬ ‫من قومنا وجميع أصحابن(_)& وبعض من يقول بحجيته لا يسميه إجماعا لاختصاص‬ ‫اسم الاجماع عند هولاء بالقطعى دون الظنى ‪ 0‬ونحن نسميه إجماعا ظنيا لأن دلالته‬ ‫‏(‪ (١‬ابن أبي هريرة ‘ الحسن بن الحسين بن أبي هريرة ئ الفقيه الشافعي ئ أخذ الفقه عن ابن سريج وأبي إسحاق‬ ‫المروزي ‪ ،‬ودرس ببغداد ‪ ،‬من مؤلفاته ‪ :‬شرح مختصر المزني ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ، ٣٤٥‬ابن خلكان (وفيات‬ ‫الاعيان) ج‪٢‬‏ ص‪٧١‬‏ » الزركلي (الأعلام) ج‪٢‬‏ ص‪.١٨٨‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬الرازي (المحصول) ج‪٤‬‏ ص‪١٥٣‬‏ ‪ ،‬الآمدي (الاحكام) ج‪١‬‏ ص‪.٣١٢‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬أبو إسحاق المروزي ‪ ،‬إبراهيم بن أحمد بن إسحاق ‪ ،‬من كبار الشافعية ‪ ،‬تتلمذ على أبي العباس ابن سريج‪.‬‬ ‫وأقام ببغداد للتدريس والإفتاء ‪ 2‬له‪ :‬شرح مختصر المزني ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٣٤٠‬ه ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٢٤٠‬ه‪ .‬ابن‬ ‫خلكان (وفيات الأعيان) ج‪١‬‏ ص‪٢٦‬‏ ‪ ،‬ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٤‬‏ ص‪.٢١٧‬‏‬ ‫‏(‪ )٤‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪١٨٩‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪٤٦٦‬‏ ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬حكاه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪١٨٩‬‏ س والزركشي(البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪.٤٦٦‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬عزاه الزركشي إلى بعض الشافعية (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪-٤٦٦‬۔‪.٤٦٧‬‏‬ ‫‏(‪ )٧‬نسبه الزركشي (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪٤٦٦‬‏ ‪ ،‬والشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪٨٥‬‏ » إلى أبي بكر الرازي‪.‬‬ ‫رهو كخ (‬ ‫‏(‪ )٨١‬الشيرازي (شرح اللمع) ج‪٦٢‬‏ ص‪٦٩١‬‏ ‪ ،‬الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪٦٩٩‬‏ & ابن برهان (الوصول إلى‬ ‫ث‬ ‫ع‬ ‫الرازي(المحصول) ج‪٤‬‏ ص‪١٥٣‬‏ ‪ ،‬الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪٢‬‏ ص‪٧٨‬؛‏‬ ‫البخاري (كشف الأسرار) ج‪٣‬‏ ص‪٤٢٦‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪-١٨٩‬‏‬ ‫الأصول) ج‪٢‬‏ ص‪١٢٦‬‏‬ ‫‏‪ : :٠‬ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪٦٣٢١‬‏ ‪ ،‬الشماخي (مختصر العدل) ص‪٢٨‬‏ ‪ ،‬الشوكاني (إرشاد‬ ‫‪8: 2:‬‬ ‫الفحول) ص‪٨٤‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪٧٢٢‬‏ ڵ الشنقيطي (نثر الورود) ج‪٢‬‏ ص‪.٤٣٢٨‬‏‬ ‫‪202‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫__ ‪١‬‬ ‫٭ ٭ «٭‬ ‫قصول الخصول‬ ‫ج >‬ ‫ظنية عندنا & فهو عندنا إجماع وحجة ظنية توجب العمل ولا تفيد العلم مثل خبر‬ ‫العدل ‪ ،‬فمن خالف الإجماع السكوتي لا يحكم بفسقه على الصحيح ‪ ،‬كما لا‬ ‫يحكم بفسق من خالف خبر الآحاد لأن التنفسيق لا يصح إلا مع مخالفة الدليل القطعي‪.‬‬ ‫وإلى هذا القول ‪ -‬وهو أن الإجماع السكوتي بمنزلة خبر الواحد ‪ -‬ذهب أبو علي‬ ‫وأبو هاشم وأبو الحسن الكرخي وهم من المعتزلة ‪ 5‬واختاره القاضي عبدالجبار("‪.‬‬ ‫قال صاحب المنهاج ‪ :‬وهذا القول هو الأقرب عندي ‪ ،‬إذ العادة تقضي مع عدم‬ ‫التقية أن ينكر المخالف ‪ ،‬ويظهر حجته ‪ ،‬فيغلب في الظن أن سكوتهم سكوت رضى‬ ‫» فيكون كالإجماع الآحادي ‪ ،‬قال أبو هاشم‪ :‬كان فقهاء التابعين يحتجون بما هذا‬ ‫حاله ‪ 3‬قال أبو عبدالله البصري إن صح ماقاله فهو حجة"‘ قال صاحب ‪ :‬المنهاج‬ ‫وقال أكثر الفقهاء‪ :‬بل هو إجماع ‪ ،‬أي‪ :‬حجة قطعية""يعني‪ :‬أن أكثر الفقهاء قالوا‪ :‬إن‬ ‫الاجماع السكوتي حجة قطعية يقطع عندهم بفسق من خالفه } واحتجوا على ذلك‬ ‫بما ذكره صاحب المنهاج من القطع من جهة العادة بأنهم لا يسكتون إذا لم يرضوا‬ ‫بالقول مع عدم التقية } وأجيب بعد التسليم لإصابة المجتهدين‪ :‬بأنه لا نقطع بأنه‬ ‫سكوت رضىه‪،‘٤‬‏ ومن قال‪ :‬إن الإجماع السكوتي ليس بحجة أصلا قال‪ :‬هبومنزلة‬ ‫قول العالم الواحد ‪ ،‬فيلزم المجتهد أن ينظر لنفسه ولو خالفه الإجماع السكوتي‪.‬‬ ‫والصحيح ما قدمناه من أنه حجة ظنية ‪ ،‬وكذا الإجماع القولي المنقول بالاحاد‬ ‫إفاهو حجة ظنية ‪ -‬أيضا ‪ -‬كما تقدم } وكذلك الخلاف في الإجماع القولي الغير‬ ‫المنتشر ‪ 2‬بأن لم يبلغ الكل ‪ ،‬ولم يعرف فيه مخالف ‪ ،‬قيل‪ :‬إنه حجة لعدم ظهور الخلاف‬ ‫فيه ‪ ،‬وقيل‪ :‬ليس بحجة يبلغ الكل ‪ ،‬ولم يعرف فيه مخالف ‪ ،‬قيل‪ :‬إنه حجة لعدم ظهور‬ ‫الخلاف فيه ‪ ،‬وقيل‪ :‬ليس بحجة لاحتمال أن لايكون غير القائل خاض فيه ‪ ،‬ولو‬ ‫خاض فيه غيره لقال يخلاف قول ذلك القائر(‘'‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص(‪_٦٢٣١‬۔‪٦٢٢‬‏ ‪( 0‬شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص؟‪.٧٢‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬اين المرتضى (منهاج الوصول) ص‪.٦٢٢-٦٣١‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬المرجع السابق ص‪.٦١٣١‬‏‬ ‫(‪ (٤‬المرجع السابق‪٢٣٦. ‎‬ص‬ ‫(‪ )٥‬حكاه المحلي عن الأكثر (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.١٩٣٢‬‬ ‫‪٥‎‬ال‪٥‬ا‪9‬‬ ‫‪٥9‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫سسسس۔۔۔۔‪‎‬‬ ‫"‪٦‬‬ ‫_‬ ‫دد‬ ‫فصول الأصول‬ ‫‪:‬٭ <‬ ‫وقال الامام الرازي ومن تبعه‪ :‬إنه حجة فيما تعم به البلوى كنقض الوضوءمعس‬ ‫الذكر‪ :‬لأنه لا بد من خوض غير القائل فيه ء ويكون بالموافقة لانتفاء ظهور المخالفة‬ ‫بخلاف ما لم تعم به البلوى » فلا يكون حجة فيها‪ .‬انتهى ‪ ،‬والله اعلم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وثبم‏‪١‬تكى‬ ‫م‬ ‫<>‬ ‫‏(‪ )١‬أبو الحسين(المعتمد) ج‪٢‬‏ ص‪٧١‬‏ ‪ ،‬الرازي(المحصول) ج‪٤‬‏ ص ‏‪ ، ١ ٥٩‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح‬ ‫جب‬ ‫ص‪.٦٢٢‬‏‬ ‫الو صول)‬ ‫‏‪٣٩١-٤٩١‬ص ‪ 5‬ابن المرتضى (منهاج‬ ‫المحلي) حج ‏‪٢‬‬ ‫تة‬ ‫حكم‪.‬‬ ‫ا\۔ ‪2‬‬ ‫سر‬ ‫« ٭‬ ‫قصول اخصول‬ ‫< >‬ ‫وا لتسعون‬ ‫‏‪ ١‬لقصل انسا دس‬ ‫الأمور الدنيوية كالدينية‬ ‫يكون الاجماع‬ ‫قال ابر‪0١(.‬‏ السبكي ما معناه‪ :‬والإجماع قد يكون في أمر دنيوي كتدبير الجيوش‬ ‫والحروب وأمور الرعية ونحوها ‪ ،‬وقد يكون في أمر ديني كالصلاة والزكاة‬ ‫ويكون في عقلي لا تتوقف صحته ‪ ،‬أي‪ :‬صحة الإجماع عليه كحدوث العالم‬ ‫ووحدة الصانع(')‪.‬‬ ‫قال المحلي‪ :‬أما ما تتوقف صحة الإجماع عليه كنبوت البارئ والنبوة فلا يحتج‬ ‫فيه بالإجماع وإلا لزم الدور("‘‪ ،‬انتهى(؛ا‪ ،‬ولا يشترط في الإجماع إمام معصوم‬ ‫وإن ل تعلم عينها قالوا ‪:‬‬ ‫ولا يخلو الزمان عنه‬ ‫يشترط ذلك‪5٨‬‏‬ ‫وقال الروافض‬ ‫والحجة في قوله فقط وغيره تبع ل)‪.‬‬ ‫وقال الكوراني ‪ :‬لا معنى للإجماع على الأمر الدنيوي ؛ لأنه ليس أقوى من‬ ‫قوله‪-‬۔ حلا _ ي وهو ليس دليلا لا يجوز أن يخالف فيه ‪ ،‬ويدل على ذلك قصة‬ ‫تلقيح النخل حيث قال ‪ :‬أنتم أعلم بأمور دنياكط"‘‪ ،‬والمجمع عليه لا يجوز خلافه‬ ‫قال‪ :‬وما ذكروه في أمر الحروب ونحوها إن أثم مخالف ذلك فلكونه شرعيا ‪ 5‬وإلا‬ ‫فلا معنى لوجوب اتباعه » وكذا العقلي لا معنى للإجماع فيه لأنه إن كان قطعيا‬ ‫بالاستدلال فما فائدة الإجماع فيه إلا تعاضد الأدلة لا إثبات الحكم إبتداء‪.‬‬ ‫_‬ ‫‏(‪ (١‬ابن في ب ساقطة‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬هذا كلام ابن السبكي والمحلي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪٢٦ ‎‬ج ‪٤٩٦١.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬الدور ‪ :‬توقف الشيء على نفسه أي‪ :‬يكون هو نفسه علة لنفسه ‪ ،‬بواسطة أو بدون واسطة مثل‪ :‬أول ماء‬ ‫وجد في الأرض هو من السحاب ‪ ،‬وأول سحاب وجد هو من بخار الماء في الجو ‪ ،‬وأول بخار للماء في‬ ‫الجو وجد هو من الماء الذي في الأرض ‪ ،‬حبنكة الميداني (ضوابط المعرفة) ص‪.٢٢٥-٢٣٢٢٣‬‏‬ ‫‪:2‬ع‪ .‬ج ‪047 .‬‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫(‪ )٤‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪٢ ‎‬ج ‪٤٩١٩١.‬ص‪‎‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‏‪ - ٩‬وانظر‪ :‬أبو الحسين (المعتمد) ج! ص‪٤‬‏ ‪8‬‬ ‫‏)د‪ (٥‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٦٢‬‏ ص‪٤‬‬ ‫ابن قاسم (الآيات البينات) ج‪٢٣‬‏ ص‪٤١٧‬‏ ‪ ،‬وهو قول الإمامية حيث اشترطوا موافقة الإمام المعصوم ©‬ ‫الطباطبائي (المحكم في أصول الفقه) ج‪٢٣‬‏ ص‪.١٩١١‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪39‬‬ ‫___‬ ‫سس‬ ‫ت"‬ ‫« > >>‬ ‫قصول اصول‬ ‫‪> %‬‬ ‫وقال الإمام في البرهان‪ :‬أما ما ينعقد الإجماع فيه فالسمعيات ‪ ،‬ولا أثر للوفاق‬ ‫في المعقولات » فإن المتبع في المعقولات الأدلة القاطعة ‪ ،‬فإذا انتصبت لم يعارضها‬ ‫شقاق ولم يعضدها وفاق(\'‪ 8‬ثم قال("‪ :‬أي فائة في الإجماع في العقليات مع أنه‬ ‫لا يجوز التقليد فيها‪.‬‬ ‫قال‪ :‬والمصنف ‪ -‬يعني ابن(" السبكي ‪ -‬اغتر بكلام الإمام في المحصول؛‘'‪.‬‬ ‫وابن الحاجب" وقد أوضحنا لك المقام فد ع عنك الأباطيل والأوهام ‪ ،‬والله ولي‬ ‫الأنعام ‪ ،‬هذا كلام الكوراني("‪.‬‬ ‫وقد رد عليه ابن القاسم في حاشيته على شرح جمع الجوامع منتصرا للإمام ا‪)( .‬‬ ‫السبكي«'“يما لا نطيل بذكره ‪ -‬هنا ‪ -‬والله أعلم ‪ 5‬وبه العون والتوفيق‪.‬‬ ‫(‪ )١‬الجويني (البرهان)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٤٥٨‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أي الكوراني‪.‬‬ ‫ابن في ب ساقطة‪.‬‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫ه‬ ‫‏(‪ )٤‬الرازي (المحصول) ج‪٤‬‏ ص‪.٢٠.٥٠٥‬‏‬ ‫‪.‬عن‪.‬‬ ‫‏‪.٤‬‬ ‫(‪ )٥‬ابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد) ج‪٦٢‬‏ ص‪٤‬‬ ‫‏‪2‬‬ ‫‏(‪ )٦‬ابن قاسم (الايات البينات) ج‪٢‬‏ ص‪.٤١٥‬‏‬ ‫هه‬ ‫ب ساقطة‬ ‫(‪ )٧‬اب‪ ,‬فى‬ ‫‏‪79‬‬ ‫‏‪.٤١‬‬ ‫ص‪٥‬‬ ‫ج‪٢‬‏‬ ‫بقصه‪.‬‬ ‫بن في ب‬ ‫ابن قاسم (الآيات البينات)‬ ‫) ‏\‪( ٨‬‬ ‫‏‪>٢.‬‬ ‫تة‬ ‫الفصل السابع والتسعون‬ ‫الجماع ممكن الوقوف واقع على الصحيح عند الأكثر‬ ‫قد أطبق جمهور الأمة من الفقهاء والمتكلمين على أن الإجماع ممكن الوقوع &‬ ‫وأنه جائز واقع ‪ ،‬وكذا بلو غ العلم بإجماعهم إلينا ممكن ‪ ،‬وكذا نقل إجماعهم لمن‬ ‫بعد عنهم ممكن & فلا يستحيل شيء من هذه الأمور("‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنه ممتنع عادة ‪ ،‬كالإجماع على أكل طعام واحد وقول كلمة واحدة في‬ ‫وقت واحد( ‏‪ (٢‬وأجيب بأن هذا لا جامع لهم عليه لاختلاف شهواتهم ودواعيهم‬ ‫بخلاف الحكم الشرعى ؛ إذ يجمعهم عليه الدليل‪.‬‬ ‫وزعم النظام وبعض الروافض والخوار ج«{"‪'٩٢‬‏ امتناع وجود الإجماع ونقل‬ ‫بأن انتشار الأمة يمنع‬ ‫على امتنا ع وجوده‬ ‫} واحتجوا‬ ‫عنهم ‪ _-‬أيضا _ نفي حجيته‬ ‫نقل الحكم إلى كل واحد منهم ‪ ،‬كما في كثير من الحوادث » فيمتنع إجماعهم على‬ ‫حكم واحد( ( ‪.‬‬ ‫وأجيب بأن المجتهدين عدد قليل ولهم اجتهاد في البحث عن الأحكام ‪ ،‬فلا يلزم‬ ‫من ذلك امتنا ع اطلاع كل واحد منهم على ذلك الحكم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬الغزالي (المستصفى) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ » ١٧‬ابن برهان (الوصول إلى الأصول) ج‪٢‬‏ ص(‪٦٧‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع‬ ‫الجوامع يشرح المحلي) ج ‏‪ ٢‬‏‪٥٩١‬ص ڵ ابن المرتضى (منهاج الورصول) ص‪٥٦٩١‬‏ إ السالمي (شرح طلعة‬ ‫‏‪٢٧.‬ص‬ ‫ج ‏‪٢‬‬ ‫الشنمس)‬ ‫(‪ )٢‬حكاه البدخشي عن النظام ‪ .‬البدخشي (مناهج العقول)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٣٧٩‬‬ ‫‏)‪ (٣‬في ب الخيار ج‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬الخوارج ‪ :‬هم الأرازقة أتباع نافع بن الأزرق والنجدية أتباع نجدة بن عامر والصفرية أتباع عبدالله الصفار‬ ‫يقولون إن مرتكب الكبيرة كأفر كفر شرك & وأنهم يستحلون دماء مخالفيهم من أهل القبلة ‪ .‬الشهرستاني‬ ‫(الملل والنتحل) ج ‏‪ ١‬‏‪٦٠١‬ص & شريف يحى الأمين (معجم الفرق الإسلامية) ص‪١١٢‬‏ ‪ ،‬أعوشت‬ ‫(دراسات إسلامية) ص‪.١٣٨‬‏‬ ‫‏‪ ٣٤‬ى ابن برهان (الوصول إلى الأصول) ج‪٢‬‏‬ ‫(د) أبو الحسين (المعتمد) ج‪٢‬‏ صرع‪٤‬‏ ‪ ،‬الشيرازي (التبصرة) ص‪٩‬‬ ‫ص‪٦٧٢‬‏ ‪ ،‬الآمدي (الإحكام) ج‪١‬‏ ص‪ ٥٧‬‏‪ ، ٢‬الأرموي (التحصيل) ج‪٢‬‏ ص‪٢٩٢‬‏ ‪ ،‬ابن جزي (تقريب‬ ‫الوصول) ص‪٢٩‬‏ ‪ ،‬الإسنوي (نهاية السول) ج‪٣‬‏ ص‪٢٤٥‬‏ ‪ ،‬الدخشي (مناهج العقول) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٧٩‬‏ }‬ ‫ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪٥٩١‬‏ ‪ ،‬السالمي (طلعة الشمس) ج‪٦٢‬‏ ص‏‪.٧٣‬‬ ‫نكن‬ ‫فصول الأصول‬ ‫‪% > +‬‬ ‫أما من اعتبر العوام مع العلماء فلم يرد إلا من له نظر في الحادثة دون من لا نظر‬ ‫أيضا ‪ -‬لهم بحث وأخذ عن أهل البحث ‪ ،‬فيكونون في ذلك‬ ‫وهم‬ ‫له في ذلك‬ ‫كالمجتهدين‪.‬‬ ‫قال صاحب المنهاج ‪ :‬أما من اعتبر كل الأمة فالحجة لازمة ل‪)"×١‬‏ والله أعلم‪.‬‬ ‫والصحيح ماعليه الجمهور » وهو على الصحيح حجة في الشرع قال ا له تعالى‪:‬‬ ‫و ومن يكاقت التسول ‪ "(44‬الآية ‪ ،‬فإنه توعد فيها على اتباع غير سبيل المؤمنين‬ ‫فيجب اتباع سبيلهم وهو قولهم وفعلهم ‪ 3‬فيكون حجة‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس بحجةاث' لقوله تعالى‪ :‬كين كتم ى كتم رو واقلرتول ‏‪."٠١‬‬ ‫اقتصر على الرد إلى الكتاب ولاسنة } قلنا‪ :‬وقد دل الكتاب ‪ -‬أيضا ‪ -‬على حجته كما‬ ‫تقدم } والله أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬له في ب ساقطة‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬ابانلمرتضى (منهاج الوصول)‪٧٩٥. ‎‬ص‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‪.١١٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬حكاه المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪‎ ، ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.١٩١٥‬‬ ‫‪.٥٩‬‬ ‫(‪ )٥‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‪‎‬‬ ‫النصل النامن والتسعون‬ ‫ا يجوز شرعا ارتداد الأمة كلها إ لى الكفر للحديث الوارد‬ ‫يمتنع للأدلة السمعية ارتداد الأمة كلها إلى الكفر في عصر من العصور لأن هذا‬ ‫خارق للإجماع ممن تقدم على وجوب استمرار الإيعان ‪ ،‬والخرق يصدق بالقول‬ ‫‪ :‬لا تجتمع‬ ‫والفعل كما يصدق الإجماع بهما © وهذا هو الصحيح لقوله ‪ -‬عزل‬ ‫أمتي على ضلالة('‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يجوز ارتد ‏‪ ١‬دهم شرعا كما يجوز عقلا |} وليس في الحديث ما يمنع من‬ ‫ذلك لانتفاء صدق الأمة وقت الارتداد(‪.'١‬‏‬ ‫وأجيب بأ ن معنى الحديث أ نه لا يجمعهم على أن يوجد منهم ما يضلون به‬ ‫ئ ولا يمتنع اتقفاقها في عصر على جهل ما ل تكلف به بأن ل تعلمه‬ ‫بالارتداد‬ ‫الصادق‬ ‫و حذيفة ‏‪ . ٤‬فإنه لايمتنع على( ح( الاصح لعدم الخطا‬ ‫مثلا ‪ -‬بين عمار("'‬ ‫كالتفضيل _‬ ‫فيه ‪ ،‬وقيل‪ :‬يمتنع وإلا كان الجهل سبيلا لها ‪ 5‬فيجب اتباعها فيه ‪ ،‬وهو باطل('ء‬ ‫لشخص } هو ما يختاره من قول أو فعل ) وعدم‬ ‫وأجيب منع أنه سبيل لها ؛ لأن سبيل الة‬ ‫العلم بالشيء ليس من ذلك ‪ ،‬أما اتفاقها على ما كلفت به فممتنع قطعا ‪ ،‬ولايصح‬ ‫‏‪(١‬سبق تخريجه ص‪.٢٥٧‬‏‬ ‫‏‪٢٤٣‬ص آ ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٢‬‏ ص‪٢٨٢‬‏ ‪ ،‬المحلي (شرح‬ ‫‏(‪ )٢‬الآمدي (الإحكام) ج ‏‪١‬‬ ‫‪..‬‬ ‫المحلي على جمع الجوامع) ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٩٩‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬عمار ين ياسر بن عامر أبو اليقظان العنسي ‪ ،‬من السابقين إلى الإسلام ‪ 2‬وهو ممعنذب في الله ‪ 7‬هاجر إلى‬ ‫‪ ، -‬توفي سنة ‏‪ ٢٧‬ه ‪ .‬ابن الأثير‬ ‫المدينة وشهد بدرا واحدا والخندق وبيعة الرضوان مع رسول الله ‪ -‬ي‬ ‫(أسد الغابة) ج‪٤‬‏ ص‪١٢٩‬‏ ‪ ،‬الذهبي (الكاشف) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٥٠٢‬‏‬ ‫‏(‪ )٤‬حذيفة بن اليمان ‪ ،‬حذيفة بحنسل بن جابر بن عمرو العبسي ‪ ،‬واليمان لقب أبيه © من خيار الصحابة‬ ‫وصاحب سر رسول الله ‪ -‬يلة ‪ -‬في المنافقين ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٣٦‬ه ‪ .‬ابن الأثير (أسد الغابة) ج‪١‬‏ ص‪٤٦٨‬‏ ©‬ ‫الذهبي (الكاشف) ج‪١‬‏ ص‪.٣١٥‬‏‬ ‫‏(‪ )٥‬على ساقطة من النسختين ‪ ،‬وهي مثيتة في جمع الجوامع ‪ ،‬ا بن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‬ ‫‪. ٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ص‬ ‫ج‪٢‬‏‬ ‫‏)‪ (٦‬الآمدي (الإحكام) ج ‏‪ ١‬‏‪١٤٣‬ص ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪٢٩٢٣‬‏ ص‪٤٠.٧‬‏ ‪ .‬المحلي (شرح‬ ‫المحلي على جمع الجوامع) ج‪٢‬‏ ص؛‪ ٠‬‏‪ ، ٢٠‬ابن النجار (شرح الكركب المنير) ج‪٢‬‏ ص‪-٢٨٢٣‬۔‪.٢٨٤‬‏‬ ‫ح‬ ‫فا‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪4‬‬ ‫"‪٦٧‬‬ ‫‏_‬ ‫‪> %‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭ ٭ »‬ ‫وقو ع إجماع مضاده" لإجماع قبله ‪ 0‬لأن ذل خرق للإجماع السابق ‪ ،‬وخرقه‬ ‫حرام خلافا لأبي عبدالله البصري في تجويزه ذلك ‪ ،‬قال‪ :‬لأنه لا مانع من كون الأول‬ ‫مغيا"" بوجود الناني"ُ وأن الارجماع بناء على الصحيح قطعي لا يعارضه دليل‬ ‫لا قطعي ولا ظني ‪ ،‬أما القطعي فلاستحالة التعارض بين دليلين قاطعين ‪ ،‬وأما الظني‬ ‫فلكون الدليل الظني يجب إلغاؤه مع وجود القطعي في مقابلته‪.‬‬ ‫واعلم أنه إن ورد الإجماع موافقا لخبر فموافقته له لا تدل على أن ذلك الخبر هو‬ ‫مستند الإجماع لجواز أن يكون مستندا على غيره ‪ ،‬ولم ينقل لنا ذلك المستند اكتفاء‬ ‫ينقل الإجماع عنه ‪ ،‬لكن إن لم يوجد غير ذلك مما هو بمعناه فكونه مستندا للإجماع‬ ‫ظاهر مظنون ؛ إذ لا بد له من مستند كما تقدث‘‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )١‬كذا في النسختين بالنصب ئ ولعل الصواب مضاد بالجر إذ وقع صفقة الاجماع‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في ب مغبي ‪ 3‬وفي أ مغيى ‪ ،‬أما في شرح المحلي فقد وردت مغيا بالألف الممدودة ‪ .‬المحلي (شرح المحلي‬ ‫على جمع الجوامع) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٠٠‬‏‬ ‫ابن السبكي ي جمع الجوامع يشرح المحلي ] ج‪٠٠٢. ٢ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫)‪ (٣‬أبو الحسين |} المعتمد ج‪ ٢‬ص‪٣٧‬‬ ‫‏(‪ )٤‬قوله‪ :‬وأن الاجماع بناء معطوف على قوله‪ :‬لأن ذلك خرق للإجماع السابق أي أنه لا يصح وقوع‬ ‫إجماع مضاد لإجماع قبله لهذين الدليلين‪.‬‬ ‫(‪ )٥‬اين السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٢٠١‬الزركشي (البحر المحيط)‪٦ ‎‬ج ‪٤٠٤.‬ص‪‎‬‬ ‫تتمه‬ ‫جا حد المجمع عليه كاقر‬ ‫اعلم أن جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة ما يعلمه الخواص‬ ‫والعوام ‪ ،‬ولم يقبل التشكيك كوجوب الصلاة والصوم وحريم الزني والخمر كافر‬ ‫قطعا & لأن جحده لشيء من ذلك يستلزم تكذيب النبي يلة ‪ -‬فيها" وكذا‬ ‫المجمع عليه المشهور بين الناس المنصوص عليه كتحليل البيع وتحريم الربا جاحد‬ ‫وكافر على الاصح ‪ 1‬تقده(''‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لايكفر لجواز أن يخفى علي"‘‪ ،‬وفي المشهور غير المنصوص عليه تردد‬ ‫قيل‪ :‬بكفر جاحده لشهرته ‪ ،‬وقيل‪ :‬لا ‪ ،‬لجواز أن يخفى عليه“‘‪ 3‬أما المجمع عليه‬ ‫الخفي الذي لا يعرفه إلا الخواص كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف ولو كان ذلك‬ ‫الخفي منصو صا عليه ‪ ،‬كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب فقد قالوا‪:‬‬ ‫إن جاحده لا يكفر("" ‪.‬‬ ‫وعندي فيه نظر إذ ما كل ما يعذر بجهله يعذر بجحده ‪ ،‬فالجحد أشد من‬ ‫الجهل؛ لأنه قد يضطر إلى مقارفة الشىء من الجهل به لعدم إمكان علمه ‪ ،‬ولا‬ ‫يتصور اضطرار المقارفة للشيء بجحده إياه ‪ 2‬بل فرض العامي الوقوف عما جهل‬ ‫تامل » وجاحد المجمع عليه من‬ ‫لقوله تعالى‪ :‬واقف ما لس لك يه۔‪7‬‬ ‫غير الأمور الدينية فلا يكفر قطعا كجوود مكة ومصر وطرابلس ونحو ذلك ‪ ،‬والله‬ ‫أعلم ‪ 3‬وبه الحول والتوفيق‪.‬‬ ‫(‪ )١‬وحكى الطوفي في هذه المسألة يعدم كفره ‪ .‬الطوفي (شرح مختصر الروضة)‪٣٢ ‎‬ج ‪١٦٣١.‬ص‪‎‬‬ ‫‪}© ٢٠١‬‬ ‫(جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٢‬ص‪‎‬‬ ‫‪ ،‬ابن السبك‬ ‫)‪ (٢‬القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪٣٣٧‬‬ ‫الزركشي (البحر المحيط) ج‪ ٦‬ص‪ ، ٤٩٧‬أمير ياد شاه (تيسير التحرير)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٢٥٨‬‬ ‫(‪ )٢‬حكاه ابن السبكي (جمع الجوامع شرح المحلي) ج‪ ٢‬ص؟‪ » ٢٠٢‬والزركشي (البحر المحيط)‪٦ ‎‬ج‬ ‫‪‎‬ص‪.٤٩٨‬‬ ‫‏(‪ )٤‬هو قول اين السمعاني واين برهان والبغوي ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص‪٤٩٧‬‏ ‪ ،‬والقرافي (شرح‬ ‫تنقيح الفصول) ص‪٢٣٧‬‏ ‪ ،‬وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٠٢‬‏‬ ‫(‪ )٥‬وذهب الأستاذ أبو إسحاق الاسقراييني إلى أنه يكفر ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط)‪٦ ‎‬ج ‪٧٩٤.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكريم سورة الإسراء (مكية) آية‪ ‎‬رقم‪.٣٦‬‬ ‫> > »‬ ‫فصول الخصول‬ ‫ه ‪% +‬‬ ‫الكتاب الرابع بة القياس‬ ‫الفصل التاسع والتسعون‬ ‫‪ 2‬تعريفه وحجيته‬ ‫القياس" من الأدلة الشرعية ‪ -‬أيضا _ ‪ ،‬وهو في الاصلاح ‪ :‬حمل بجهول الحكم‬ ‫على معلومه لمساواة المجهول للمعلوم في علة حكمه بأن توجد علة المعلوم بتمامها‬ ‫في المجهول عند الحامل له عليه ‪ 0‬وهو المجتهد‪.‬‬ ‫والقياس قال الإمام الرازي‪ :‬هو حجة في الأمور الدنيوية اتفاقا كالأدويةا"'‪ ،‬وأما‬ ‫الأمور الشرعية فقد منعه قوم فيهاعقلا("' قالوا‪ :‬لأنه طريق لا يؤمن فيه الخطأ‬ ‫والعقل مانع من سلوك ذلك ‪ ،‬وأجيب‪ :‬بأن منع العقل لذلك بمعنى ترجيح تركه لا‬ ‫معنى إحالته له ‪ .‬وكيف يحيله العقل إذا ظن فيه الصواب؟‬ ‫جميع الحوادث‬ ‫الشرعية تستوعب‬ ‫ومنعه ابن حزم( ( شرعا قائلا‪ :‬ان النصوص‬ ‫بالأسماء اللغوية من غير احتياج إلى استنباط أو قياسرأ{‘‪ 3‬قلنا‪ :‬لا نسلم ذلك ‪ ،‬ومنع‬ ‫داود الظاهري الخفي منه بخلاف الجلى( ‪ 3‬ومنعه أبو حنيفة في الحدود الكفارات‬ ‫(‪ )١‬القياس لغة‪ :‬رد الشيء إلى نظيره ‪ ،‬وقاس الشيء يقيسه إذا قدره على مثاله‪ .‬ابن منظور (لسان العرب) باب السين‬ ‫‪ 4‬فصل القاف » ج‪٦‬‏ ص‪١٨٧‬‏ & د‪ .‬ابراهيم أنيس وآخرون (المعجم الوسيط) باب القاف ‪ ،‬ج‪٦٢‬‏ ص‪.١١٠‬‏‬ ‫(‪ )٢‬الذي صدر به الإمام الرازي في حجية القياس قوله‪ :‬اختلف الناس في القياس الشرعي ول يتعرض لحجيته‬ ‫في الأمور الدنيوية ‪ .‬الرازي (المحصول) ج‪٥‬‏ ص‪.٢١‬‏‬ ‫)‪ (٣‬حكاه الغزالي عن بعض المعتزلة كالنظام (المستصفى) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢٣‬وانظر ‪ :‬الباجي (إحكام الفصول)‬ ‫ص‪٥٣٢١‬‏ الإسنوي(نهاية السول) ج‪٤‬‏ ص ‏‪ ١١‬س ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪.٦٤٩‬‏‬ ‫(‪ ) ٤‬ابن حزم } علي بن أحمد بن سعيد © من أئمة المذهب الظاهري ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٤‬‏ه‪ ٨٣‬بقرطبة يكنى أيا محمك‬ ‫من مولفاته ‪ :‬الاحكام في أصول الأحكام ئ والمحلي ‪ 0‬والفصل في الملل والأهواء والنحل } توفي سنة‬ ‫‏‪ ٦‬‏ه‪ . ٤‬ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٣‬‏ ص‪٣٢٥‬‏ & الزركلي (الأعلام) ج‪٤‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٢٥‬‬ ‫ابن حزم (الإحكام) ج‪٨‬‏ ص‪٤٨٧‬‏ ‪( ،‬النبذ في أصول الفقه) ص‪٦٢‬‏ ‪ ،‬ونسب إمام الحرمين إلى الإباضية‬ ‫أنهم يجحدون القياس الشرعي (البرهان) ج‪٦٢‬‏ ص‪٤٩١‬‏ ‪ ،‬لكن هذه النسبة على خلاف ما هم عليه‬ ‫فإنهم يقولون بانه حجة شرعية } تاتي بعد الجماع ‪ ،‬الوارجلاني (العدل والإنصاف) ج‪٢‬‏ ص‪.٦٠-٥٩‬‏‬ ‫الشماخي (مختصر العدل والإنصاف) ص‪٣٠‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.١٨١‬‏‬ ‫وقد نقل القرافي كلام إمام الحرمين ولم يتعقبه بشيء ‪ .‬القرافي (نفائس الأاصول) ج‪٧‬‏ ص‪ ٠٤‬‏‪.٣١‬‬ ‫( ‪ (٦‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٢ ٠‬‬ ‫‪ 3‬٭ ٭ ٭‬ ‫قصول الأصول‬ ‫‏‪٠ +‬‬ ‫والر خص والتقديرات قائلا ‪ :‬لأنها لا يدرك المعنى فيهاا‪.‬‬ ‫وأجيب بأنه يدرك في بعضها فيجرى القياس فيما يدرك كقياس النباش؛""على‬ ‫السارق في وجوب القطع بجامع أخذ مال الغير من حرز‪""١‬‏ خفية ‪ ،‬وقياس القاتل‬ ‫عمدا على القاتل خطأ في وجوب الكفارة بجامع القتل بغير حق ‪ ،‬وكقياس غير‬ ‫الحجر من المنشفات على الحجر في جواز الاستنجاء به الذي هو رخصة بجامع‬ ‫الجامد الطاهر القالع للنجاسة & وقياس نفقة الزوجة على الكفارة في حالة العسر‬ ‫واليسر عند البعض ‪ ،‬والعمل على غيره عندنا كما قد قرر في الفرو ع"'‪.‬‬ ‫ما ل يضطر إليه بوقوع حادثة ل يوجد نص فيها }‬ ‫ومنع القياس ابن عبدان‬ ‫فيجوز القياس فيها للحاجة إليه بخلاف مالم يقع ‪ ،‬فلا يجوز القياس عنده فيه‬ ‫لانتفاء فائدته(آ'‪.‬‬ ‫قلنا ‪ :‬فائدته العمل به فيما إذا وقعت تلك الحادثة » ومنعه قوم في الأسباب‬ ‫والموانع(‪6٧‬‏ ‪.‬‬ ‫والشروط‬ ‫‏‪ ١٠٣‬إ محمد أمين سويد‬ ‫‏(‪ )١‬وعلى هذا القول أصحابه ‪ -‬أي أبو حنيفة ‪ -‬اميربادشاة (تيسير التحرير) ج‪٢‬‏ ص‬ ‫(تسهيل الحصول) ص‪٢٤٠‬‏ ‪ ،‬وحكاه ابن المرتضي عن أبي عبدالله البصري وأبي الحسن الكرخي ‪ ،‬ابن‬ ‫المرتضى (منهاج الوصول) ص‪٦٩١‬‏ ‪ ،‬وانظر‪ :‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٠٤‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬النباش ‪ ،‬هو من يفتش القبور ليسرق أكفان الموتى وحليهم ‪ .‬ابن منظور (لسان العرب) باب الشين فصل‬ ‫النون } ج‪٦‬‏ ص‪٣٥٠‬‏ \ د‪ .‬إبراهيم أنيس وآخرون(المعجم الوسيط) باب النون » ج‪٦٢‬‏ ص‪.٨٩٧‬‏‬ ‫‏(‪ )٣‬الحرز ‪ :‬الموضع الحصين ‪ ،‬ابن منظور (لسان العرب) باب الزاي ‪ 2‬فصل الحاء ‪ .‬ج‪٥‬‏ ص‪٢٣٣‬‏ ‪ ،‬د‪ .‬إبراهيم‬ ‫أنيس وآخرون (المعجم الوسيط) باب الحاء » ج‪١‬‏ ص‪.١٦٦‬‏‬ ‫‪ .‬السالمي (جوهر النظام)‪١٩٩١-٠٠٢. ‎‬ص‬ ‫(‪ )٤‬القطب ‪ ،‬محمد بن يوسف (شرح كتاب النيل) ج‪ ٦‬ص‪٤٧٨‬‬ ‫‏(‪ )٥‬ابن عبدان ‪ ،‬عبدالله ين عبدان بن محمد » أبو الفضل ‪ ،‬من فقهاء الشافعية ‪ 7‬سمع ببغداد من عثمان بن القتات‬ ‫وأبي حفص الكتاني © وأخذ عنه صالح بن أحمد ‪ ،‬وعلي بن الحسن وغيرهما ‪ ،‬له كتاب ‪ :‬شرح العبادات‬ ‫توفي سنة ‏‪ ٤٣٣‬ه ‪ .‬اين السبكي (طبقمات الشافعية) ج‪٥‬‏ ص‪٦١٥٩‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الاعلام) ج‪٤‬‏ ص‪.٩٥‬‏‬ ‫(‪ )٦‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪٢ ‎‬ج ‪٥٠٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬حكاه ابن المرتضى عن أبي عبدالله البصري وأبي الحسن الكرخي (منهاج الوصول) ص‪٢٩٦‬‏ ‪ ،‬وقال به‬ ‫ابي حنيقة‬ ‫أصحاب‬ ‫‏‪ ٦‬وحكاه عن‬ ‫ص‪ & ٢٥ ٥‬والامدي‬ ‫ابن الحاجب (مختصر المنتهى يشرح العضد) ج ‏‪٢‬‬ ‫‏ً‪ ٤‬‏‪٧١٦‬ص } لكن ابن عبدالشكور ‪ -‬وهو حنفي المذهب ‪ -‬حكى عن كثير من الحنفية القول‬ ‫(الإحكام) ح‬ ‫بالجواز ‪ 5‬ابن عبدالشكور (مسلم الثبوت يشرح الفواتح) ج‪٢‬‏ ص‪٣١٩‬‏ ‪ ،‬وانظر‪ :‬ابن برهان (الوصول إلى‬ ‫الأاصول) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٥٦‬‏ ‪ ،‬ابن النجار (شرح الكوكب النير) ج‪٤‬‏ ص‪.٢٢٠‬‏‬ ‫‪(9‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫سكر‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‏‪.١‬‬ ‫‏"‪ ٤‬رو‬ ‫« < ><‬ ‫فصول اصول‬ ‫> >‬ ‫قالوا‪ :‬لأن القياس فيها يخرجها عن أن تكون كذلك إذ يكون المعنى المشترك بينها‬ ‫وبين المقيس عليها هو السبب والشرط والمانع لا خصوص للمقيس عليه أو المقيس‪.‬‬ ‫وأجيب بأن القياس لا يخرجها عما ذكر ‪ ،‬والمعنى المشترك فيه كما هو علة‬ ‫عليها ‪ ،‬مثاله في السبب قياس اللواط على الزنى بجامع‬ ‫لها يكون علة لما ترتب‬ ‫إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتهى طبعا & ومنعه قوم في أصول العبادات'''ء‬ ‫فمنعوا جواز الصلاة بالايماء المقيسة على صلاة القاعد بجامع العجز » قالوا‪:‬‬ ‫لأن الدواعي تتوفر على نقل أصول العبادات وما يتعلق بها ‪ 0‬وعدم نقل الصلاة‬ ‫بالايماء التي هي من ذلك يدل على عدم جوازها ‪ ،‬فلا يثبت جوازها بالقياس ‪0‬‬ ‫ودفع ذلك منعه ظاهر ‪.‬‬ ‫والصحيح أن القياس حجة لعمل كثير من الصحابة به متكررا شائعا مع سكوت‬ ‫الباقين الذي هو فى مثل ذلك من الأصول العامة وفاق عادة ‪ ،‬ولقوله تعالى‪ :‬فاعتبروا‬ ‫يا أولى الأبصار("'‪ 5‬والاعتبار قياس الشيء بالشيء إلا في الأمور العادية والخلقية التي‬ ‫ترجع للعادة والخلقة كأقل الحيض أو النفاس أو الحمل أو أكثره » فلا يجوز ثبوت‬ ‫هذه الأمور بالقياس لأنها لا يدرك المعنى فيها ‪ ،‬فيرجع فيها إلى قول الصادق‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يجوز لأنه قد يدرك("‘‪ ،‬واختلفوا فيما لا يعقل معناه من الأحكام كوجوب‬ ‫الدية على العاقلة هل يجوز فيه القياس؟ فمنعه قوم & وأجازه آخرون ‪ ،‬قالوا‪ :‬كل‬ ‫الأحكام لها معان معقولة فوجوب الدية على العاقلة‪‘٠‬‏ يدرك معناه وهو إعانة‬ ‫الجاني فيما هو معذور فيه } كما يعان الغارم لإصلاح ذات البين بما يصرف إليه من‬ ‫الزكاة{©& والله أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬عزاه القرافي إلى أبي علي الجبائي وأبي الحسن الكر خي ‪ .‬القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪٤١٥١‬‏ ‪ ،‬وينظر‬ ‫‪ :‬الجويني (اليرهان) ج‪٢‬‏ ص‪٤٩٢‬‏ } ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪٢٠٦‬‏ ‪.‬‬ ‫>‪:‬‬ ‫‏(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة الحشر (مدنية) آية رقم ‏‪.٢‬‬ ‫روكا‪٨‬كى‬ ‫(‪ )٣‬حكاه الجلال المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.٢٠٩‬‬ ‫‪ ١‬ح جر ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬عاقلة الرجل‪ :‬عصبته ‪ 3‬وهم الأقارب من جهة الأب الذين يشتركون في دفع ديته ‪ ،‬ابن منظور (لسان العرب)‬ ‫و‬ ‫باب اللام فصل العين » ج‪١١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ٤٦‬إبراهيم أنيس(المعجم الوسيط) باب العين ث ج‪٢‬‏ ص‪.٦٣٩‬‏‬ ‫‪9 ٢2‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢.‬‬ ‫(د) الآمدي (الإحكام) ج‪٤‬‏ ص‪٧٠_-٦٩‬‏ » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٠٩‬‏‬ ‫تهة‬ ‫‪٤٤ ٠‬‬ ‫امانة‬ ‫الفصل المكمل(‬ ‫أركانه وشروطه‬ ‫وأركان القياس أربعة مقيس عليه ‪ 5‬ومقيس ‪ ،‬وجامع مشترك بينهما ‪ ،‬وحكم‬ ‫المقيس بواسطة ذلك الجامع‪.‬‬ ‫للمقيس عليه يتعدى ال‬ ‫ويعبر عن الأول بالأصل ‪ ،‬وهو محل الحكم المشبه به‪.‬‬ ‫وعن الثاني بالفرع ‪ ،‬وهو المشبه بالأصل الملحق به في حكمه ‪ ،‬وعن الوصف‬ ‫الجامع بينهما بالعلة‪.‬‬ ‫الركن الأول من أركان القياس الثصل‪:‬‬ ‫وهو محل الحكم المشبه به"" وقيل‪ :‬دليل الحكم( " وقيل‪ :‬هو حكم المحل‬ ‫هذا في الاصطلاح ‪ ،‬وأما في أصل اللغة فالأصل ما يبنى عليه غيره(ة'&‬ ‫المذكور(‬ ‫والفرع ما يبنى على غيره(ة‘‪ ،‬وأول الأقوال فيه أقرب إلى الصواب كما لا يخفى‪.‬‬ ‫ولا يشترط في الأصل الذي يقاس عليه الاتفاق على وجود العلة فيه خلافا لمن زعم‬ ‫ذلك ‪ ،‬وهو بشر المريسيف''‪ ،‬ولا دليل له على ذلك(" ولا يشترط أن يكون فيه‬ ‫‏(‪ (١‬المكمل في ب ساقطة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬عزاه الزركشي إلى الفقهاء (البحر المحيط) ج‪٧‬‏ ص‪٩٥‬‏ وابن النجار إلى كثير من المتكلمين (شرح الكوكب‬ ‫المنير) ج‪٤‬‏ صع‪ ٤‬‏‪ ، ١‬وانظر ‪ :‬الرازي (المحصول) ج‪٥‬‏ ص‪١٦‬‏ إ الآمدي (الإحكام) ج‪٣‬‏ ص‪.٢١٣‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬عزاه الزركشي إلى المتكلمين (البحر المحيط) ج‪٧‬‏ ص‪٩٥‬‏ » وانظر ‪ :‬الرازي (المحصول) ج‪٥‬‏ ص‪١٦‬‏ & ابن‬ ‫النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٤‬‏ ص‪.١٤‬‏‬ ‫(‪ )٤‬قال به الفخر الرازي (المحصول) ج‪ ٥‬ص‪ ١٧‬ب ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪٢٦ ‎‬ج ©‪٢١٢‬ص‪‎‬‬ ‫ابن النجار (شرح الكوكب المنير)‪ ‎‬ج‪‎ ٤‬ص‪.١ ٤‬‬ ‫() ابن منظور (لسان العرب) باب العين فصل الهمزة ى ج ‏‪ ١‬‏‪١٦١‬ص آ إبراهيم أنيس وآخرون (المعجم‬ ‫الورسيط) باب الهمزة ج‪١‬‏ ص؛‪.٢٠‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬ابن منظور (لسان العرب) باب العين فصل الفاء ى ج‪٨‬‏ ص‪٢٤٦‬‏ ‪ ،‬د‪ .‬إبراهيم أنيس وآخرون (المعجم‬ ‫الوسيط) باب الفاء ى ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٦٨‬‬ ‫)( يشر المريسي ‪ :‬هو بشر بن غثيان اين أبي كريمة عبدالرحمن المريسي العدوي بالولاء ‪ 5‬فقيه معتز لي ‪ ،‬عارف‬ ‫بالفلسفة ‪ ،‬إمام الطائفة المريسية التي تقول بالزر جاء ‪ 3‬أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف ‪ ،‬توفي سنة ‏‪٢١٨‬‬ ‫الزركلي (الأعلام) ج‪٢‬‏ ص‪..٥‬‏‬ ‫ه اين العماد (شذرات الذهب) ج‪٢‬‏ ص‪٥©٩٠‬‏‬ ‫‪.٢١٣‬‬ ‫‪ » ٣٦٨‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج! ص‪‎‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٨‬الرازي (المحصول) ج‪٥‬‬ ‫‪(9‬‬ ‫سسسس۔۔۔ _‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‏‪.٨١‬‬ ‫تالا ‪.‬‬ ‫< >< >>‬ ‫قصول الخصول‬ ‫< >‬ ‫دليل دال على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه خلافا لزاعم ذلك ‪ ،‬وهو عثمان‬ ‫البتي' ‏‪ 0٢١‬والله أعلم‪.‬‬ ‫الركن الثاني من أركان القياس حكم اللخصل‬ ‫والشرط في حكم الأصل ثبوته بغير القياس بل بالنص من الكتاب أو السنة أر‬ ‫الاجاع ‪ 3‬إذ لو ثبت بالقياس كان القياس الثانى عند اتحاد العلة لغوا للاستغناء عنه‬ ‫بقياس الفرع فيه على الأصل في الأول ‪ ،‬وعند اختلاف العلة غير منعقد لعدم‬ ‫اشتراك الأصل والفرع فيه في علة الحكم ‪ 3‬مثال الأول‪ :‬قياس الغسل على الصلاة‬ ‫في اشتراط النية بجامع العبادة » ثم قياس الوضوء على الغسل فيما ذكر ‪ ،‬وهو‬ ‫لغو للاستغناء عنه بقياس الوضوء على الصلاة © ومثال الثاني ‪ :‬قياس الرتق«”'‬ ‫جبا الذكر في فسخ النكاح بجامع فوات الاستمتاع ‪ ،‬ثم قياس الجذام على‬ ‫الرتق فيما ذكر ‪ ،‬وهو غير منعقد ؛ لأن العلة غير موجودة ‪ -‬هنا‪ -‬وهي فوات‬ ‫الاستمتاع ‪ 0‬ومن شروطه أن لا يعدل به عن سنن القياس ‪ ،‬فما عدل عن سننه‪.‬‬ ‫أي ‪ :‬خرج عن منهاجه لا لمعنى فلا يقاس على محله؛ لأن تعدي حكمه حينئذ إلى‬ ‫مثلا ‪ -‬كشهادة خزيمة بن ثابت"‬ ‫غيره متعذر لقيام الدليل على ذلك & وذلك‬ ‫‏(‪ )١‬عثمان البتي أبو عمرو البصري ‪ 3‬واسم أبيه قيل‪ :‬مسلم وقيل‪ :‬أسلم وقيل‪ :‬سليمان ‪ 2‬أصله من الكوفة روى‬ ‫عن أنس بن مالك وعبدالحميد بن سلمة والشعبي وغيرهم ‪ ،‬وروى عنه شعبة والثوري وهشيم وغيرهم‪:‬‬ ‫وثقه أحمد والدارقطني وابن سعد وابن معين ‪ ،‬توفي في حدود المائة والأربعين ‪ .‬الصفدي (الوافي‬ ‫‏‪ ١٤٠-١٢١‬ه ص‪.٤٨٥‬‏‬ ‫ص‪ © ٤٧ ٠‬الذهبي (تاريخ الإسلام) حوادث وفيات ‪.‬‬ ‫بالوفيات) ج‪ ٩‬‏‪١‬‬ ‫(‪ )٢‬الرازي (المحصول) ج‪٥‬ه ص‪ ، ٣٦٧‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪٢٦ ‎‬ج ‪٣٢١٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬الرتق ‪ :‬ضد الفتق & وامرأة رتقاء‪ :‬التصق ختانها فلم تنل لارتتاق ذلك الموضع منها ‪ ،‬فهي لا يستطاع‬ ‫جماعها ‪ ،‬ابن منظور (لسان العرب) باب القاف فصل الراء ج ج‪ ٠‬‏‪ ١‬ص‪ & ١ ١ ٤‬د‪ .‬إبراهيم أنيس(المعجم‬ ‫الوسيط باب الراء) ج‪١‬‏ ص‪.٣٢٢٧‬‏‬ ‫‏(‪ )٤‬الجب ‪ :‬القطع ‪ ،‬والمجبوب ‪ ،‬الخصي الذي قد استؤصل ذكره وخصياه ‪ .‬ابن منظور (لسان العرب) باب‬ ‫‏‪ ٢٤٩‬ء د‪ .‬إبراهيم أنيس وآخرون (المعجم الورسيط) باب الجيم إج‪١‬ص؛‪0١٠٤‬‏‬ ‫الباء فنصل الجيم ؤ ج‪١‬‏ ص‬ ‫سعدي أبو حبيب (القاموس الفقهي) ص‪.٥٧‬‏‬ ‫(د) خزيمة بن ثابت ‪ ،‬هو الصحابي الجليل خزيمة ين ثابت الأنصاري } كنيته آيو عمارة ث من السابقين في‬ ‫الإسلام ‪ 3‬شهد بدرا وغيرها من المشاهد ‪ ،‬توفي سنة ‪٣٧‬ه‏ ‪ .‬ابن الأثير (أسد الغابة) ج‪٢‬‏ ص‪١٣٢‬‏ ‪ 0‬اين‬ ‫حجر (اإصابة) ج‪١‬‏ ص‪.٤٢٥‬‏‬ ‫وقصتها مشهورة‪،'١‬‏ فلا يقاس عليه غيره في كون شهادته عن شهادة رجلين ولو‬ ‫كان هذا الغير أعلى منه رتبة فى التدين والعدالة ولو كان الصديق لقيام الدليل على‬ ‫اختصاصه بهذا الحكم دو ن غيره & وهو قوله ‪ -‬حل ‪ -‬من شهد له خزيمة أو شهد‬ ‫شروطه [ ن لا يكو ن دليل حكم ‏‪ ١‬ل صل شاملا لحكم الفرع للاستغناء‬ ‫ومن‬ ‫حينئذ بذلك الدليل عن القياس ؛ لأن الصور المشمولة بدليل متساوية فيه فلا‬ ‫يكون بعضها أولى بأن يكون أصلا للبعض الآخر ‪ ،‬مثال ذلك أن يستدل على‬ ‫ربوية البر بحديث مسلم الطعام بالطعام مثلا بممثل ربا("‘‪ ،‬ثم قيس على البر الذرة‬ ‫الدليل ‪ 6‬فما‬ ‫‪ 1‬فهي والبر سواء في‬ ‫الذرة‬ ‫يتناول‬ ‫الطعام‬ ‫لفظ‬ ‫بجامع الطعم ‪ 1‬فان‬ ‫صدر للقياس ‪ -‬هنا ‪ -‬فائدة‪.‬‬ ‫شرو طه كو ن الحكم في ‏‪ ١‬ل صل متفقا عليه ( قيل ‪ :‬حتى لا يتأتى منعه بو جه‬ ‫ومن‬ ‫وقيل ‪ :‬بين القائسس ومعارضه فةط » حتى ان بعضهم قال‪:‬‬ ‫ما صح بين الأمة كلها‬ ‫يشترط اختلاف من عداهما في حكم أصل القياس ‪ ،‬قالوا‪ :‬ليتأتى للخصم الباحث‬ ‫وهذا عندي ليس بشىء } والله أعلم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫واعلم أن الحكم فى أصل القياس بعد أن كان متفقا عليه بين الخصمين © أعني‬ ‫القائسس والمعارض إن اختلفا في العلة فاختلافهما لا يخلو من أحد وجهين‪ :‬فإنه إما‬ ‫بلفظ ‪ :‬أن النبي ‪ -‬ولة ‪ -‬ابتاع فرسا من أعرابي ‪ ،‬فاستتبعه النبي ‪ -‬وي ‪-‬‬ ‫‏(‪ )١‬لأيخقرضيجه اثلمحنديفثرسهأبو ‪ ،‬دفااوسدرع رسول الله كلة ‪ -‬المشي وأبطا الأعرابي ‪ ،‬فطفق رجال يعترضون الأعرابي‬ ‫فيسامونه بالفرس ‪ ،‬ولا يشعرون أن النبي ‪ -‬يله ابتاعه ‪ 5‬فنادى الأعرابي رسول الله ‪ -‬يتيمة ‪ -‬فقال‪:‬‬ ‫إن كنت ميتاعا هذا الفرس وإلا بعته ‪ ،‬فقام النبي ‪ -‬عينه ‪ -‬حين سمع نداء الأعرابي فقال‪ :‬أو ليس قد‬ ‫ابتعته منك؟ فقال الأعرابي لا والله ما بعته ‪ 3‬فقال النبي ‪ -‬قة ‪ -‬بلى قد ابتعته منك؟ فطفق الأعرابي‬ ‫يقول‪ :‬هلم شهيدا } فقال خزيمة بن ثابت ‪ :‬أنا أشهد أنك قد بايعته ‪ 5‬فاقبل النبي ‪ -‬يل ‪ -‬شهادة خزيمة‬ ‫بشهادة رجلين ‪ .‬أبو داود (ستن أبي داود) كتاب الأفضية } باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد‬ ‫يجوز له أن يحكم به ‪ ،‬حديث رقم ‏‪ ، ٣٦٠٧‬‏‪٢‬ج ‏‪٢١٧١‬ص ‪ ،‬والحاكم (المستدرك) كتاب البيو ع ‪ ،‬ج‪٢‬‏‬ ‫خزيمة بن‬ ‫المناقب ئ باب ما جاء في‬ ‫‏‪ ١،‬وأورده الهيثمي (بجمع الزوائد) كتاب‬ ‫‏‪ ١‬ح دار المعرفة } بيروت‬ ‫ص‪٨‬‬ ‫‏‪ . ٢٧٠٢٨‬‏‪٣١‬ج‬ ‫‏‪ 0 ١٥٧٨٠‬‏‪٩‬ج ‏‪٣٣٥‬ص { وحسام الدين الهندي (كنز العمال) حديث‬ ‫ثابت ي حديث‬ ‫‏‪ ٣٧٩‬ء قال الهيثمي ‪ :‬رواه الطبراني } ورجاله كلهم ثقات © (بجمع الزوائد) ج‪٩‬‏ ص‪.٥٠٢٣‬‏‬ ‫ص‬ ‫‏(‪ )٢‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬الآمدي (الإحكام) ج‪٣‬‏ ص‪٢١٨‬‏ & ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٢٠-٢١٩‬‏‬ ‫‪399‬‬ ‫‪.‬سسسسسے۔۔__‬ ‫‏___ ‪١‬‬ ‫ن‬ ‫إ >>‬ ‫قصول الخصول‬ ‫٭ >‬ ‫يكون الخصم يسلم أن تلك العلة التي علل بها القائس هي موجودة في أصل القياس‬ ‫فإن كان ينكر‬ ‫ولكنه ينكر عليتها ‏‪ ٤‬أي‪ :‬كونها علة للحكم ‘ أو ينكر وجودها أصلا‬ ‫العلية ويعلل الحكم بعلة أخرى فهذا النو ع من القياس يسمى عندهم مركب الأصل‬ ‫لتركيب الحكم فيه على علتين مختلفتين بالنظر إلى كل من القائس وخصمه منال‬ ‫ذلك أن يقول الشافعي إن الحر لا يقتل بالعبد & كما لا يقتل بالمكاتب‪.‬‬ ‫فيقول الحنفي‪ :‬إنما لم يقتل الحر بالمكاتب لجهالة من يستحق القصاص هل السيد أم‬ ‫ورثته؟ لا لكونه عبد''‪ ،‬فهم متفقون في حكم الأصل ‪ .‬وهو أن المكاتب لا يقتل به‬ ‫الحر إن قتله ‪ 7‬لكن خلافهم في العلة ما هي ‪ ،‬وكذا إن قال الشافعي ‪ :‬حلي البالغة لا‬ ‫زكاة فيه لكونه حليا مباحا قياسا على حلى الصبية ‪ ،‬فيقول الحنفى‪ :‬إن حلي الصبية‬ ‫لا زكاة فيه لكونه مال صبية لالكونه حليا مباحا"‘‪ ،‬فتراهم قد اتفقوا في حكم‬ ‫الأصل وهو حلي الصبية أن لا زكاة فيه & واختلفوا في العلة ما هي بعد تسليم الخصم‬ ‫وجودها\ وإن اتفق الخصمان على حكم الأصل ‪ -‬أيضا ‪ -‬لكن علله القائس بعلة‬ ‫منع الخصم وجودها فيه ‪ 3‬كقياس إن تزوجت هندا فهي طالق على صورة فلانة التي‬ ‫أتروجها طالق في عدم وقو ع الطلاق بعد التزوج‪.‬‬ ‫فإن عدمه في الأصل متفق عليه بين الشافعية والحنفية ‪ ،‬والعلة عندنا وعند الشافعية‬ ‫‪ :‬هو تنجيز"'‪8‬‬ ‫تعليق الطلاق قبل ملكه & والحنفي يمنع وجودها في الأصل ل ويقول‬ ‫فإن هذا يسمى عندهم بمركب الوصف لتركيب الحكم فيه على الوصف الذي منع‬ ‫الخصم وجوده في الأصل ‘ وكلا القسمين المذكورين فاسد لا يقبل لمنع الخصم‬ ‫وجود العلة في الفرع في القسم الأول ‪ ،‬ولمنعه وجودها فى الأصل في القسم الثاني‪.‬‬ ‫والصحيح أنه لا يشترط في القسم صحة القياس الإجماع على أن حكم الأصل‬ ‫معلل‪ ،‬ولا كون العلة منصوصا عليها ‪ ،‬بل يكفي كونها مستنبطة خلافالمشترط‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك" إذ لا دليل عليه ‪ 5‬والله تعالى أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬الآمدي(الإحكام) ج‪٣‬‏ ص‪-٢١٨‬۔‪٢١٩‬‏ ‪ ،‬ابن عبدالشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواح) ج‪٢‬‏ ص‪٬٢٥٤‬‏‬ ‫السالمي (طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص ‏‪.١١٣‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‏(‪ )٢‬البناني (حاشية البناني على جمع الجوامع) ج‪٢‬‏ ص‪ ٠‬‏‪.٢٢‬‬ ‫وٹ‪3‬تى‬ ‫‏(‪ )٢‬الآمدي (الإحكام) ج‪٣‬‏ ص ‏‪ ، ٢١٩‬ابن عبدالشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواتخ) ج‪٢‬‏ ص‪٢٥٥‬‏ }‬ ‫‏‪.١١٣‬‬ ‫السالمي (طلعة الشمس) ج‪٦٢‬‏ ص‬ ‫‪..‬‬ ‫‪,9‬‬ ‫ص‪٠ ٦٤٠ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬اشترط ذلك بشر المريسي والشريف المرتضى كما نسب ذلك إليهما الغزالي (شفاء الغليل)‬ ‫‪ 2‬تة ><‬ ‫والزركشي (البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٧‬ص‪.٩٧‬‬ ‫‪٤٤٤‬‬ ‫الركن الثالث من أركان القياس القرع‬ ‫وهو المحل المشبه بالاصل ‪ 0‬وقيل‪ :‬هو حكم المحل(‘‘ وله شروط‪:'"١‬‏ منها وجود‬ ‫العلة التي وجدت في الأصل فيه بتمامها كالإسكار في قياس النبيذ على الخمر &‬ ‫والإيذاء في قياس الضرب على التأفيف‪.‬‬ ‫فإن كانت العلة قطعية بمعنى أن ذلك الشيء مقطو ع بعليته فالقياس قطعي ‪ ،‬وذلك‬ ‫كالإاسكار ‪ ،‬فإنه مقطوع به في الخمر وبوجوده في الفرع وهو النبيذ فإنه حينئذ‬ ‫يكون الفر ع كأنه تناوله دليل الأصل‪.‬‬ ‫فإن كان دليل الأصل ظنيا كان حكم الفرع كذلك ‪ ،‬وإن كانت العلة ظنية في‬ ‫الأصل ‘ أي ‪ :‬ل يقطع بأن ذلك الوصف الموجود فيه هو علة حكمه ولو قطع بوجوده‬ ‫في الفرع ‪ ،‬فهذا القياس ظني ‪ ،‬ويسمى قياس الأدون ‪ ،‬وذلك كقياس البطيخ على‬ ‫البر في باب الربا جامع الطعم ‪ ،‬فإن الطعم عند بعضهم هو العلة في ربوية البر » بل‬ ‫يحتمل أن تكون العلة فيه الكيل أو الاقتيات أو الادخار ؛ إذ كل هذه الأوصاف فيه‬ ‫وليس في البطيخ إلا الطعم صارت العلة ظنية ‪ 3‬فثبوت الحكم وهو الربا في البطيخ‬ ‫أدون من ثبوته فى البر المشتمل على الأوصاف الثلائة فأدونية القياس من حيث‬ ‫الحكم لا من حيث العلة ‪ ،‬لأنها لا بد من تمامها كما تقدم‪.‬‬ ‫والنوع الأول وهو القياس القطعي يشمل قياس الأولى والمساوي ‪ ،‬فقياس الأولى‬ ‫كقياس تحريم ضرب الوالدين على تحريم التأفيف ؛ لأن الضرب أشد إيذاء منه © فهو‬ ‫أولى بالتحريم } والمساوي كقياس تحريم إحراق مال اليتيم على تحريم أكله ؛ لأن العلة‬ ‫في تحريم أكله الإتلاف ‪ ،‬وإحراقه مساو لأكله في الائتلاف‪.‬‬ ‫ومن شروط الفرع أن(" يساوي الأصل وحكمه في عين العلة أو جنسها‪ ،‬مثال‬ ‫مساواته في عين العلة قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الشدة ‪ ،‬فإنها موجودة‬ ‫>‪:‬‬ ‫‏‪ ، ٢١٣‬الزركشي (البحر المحيط)‬ ‫‏‪ ، ١٩‬الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‬ ‫‏‪ (١‬الرازي (المحصول) ج‪٥‬‏ ص‬ ‫ع‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫م‬ ‫ج‪٧‬‏ ص‪.١٣٦‬‏‬ ‫‪2‬‬ ‫‏(‪ )٢‬تراجع هذه الشروط في ‪ :‬الآمدي (الإحكام) ج‪٣‬‏ ص ‏‪ ، ٢١٩‬دار الكتب العلمية } بيروت الحزري‬ ‫‏‪ ، ٢١‬الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪٢٣‬‏ ص‪٢٠٨‬‏ » الأصفهاني ‪ ،‬محمود بن‬ ‫(معراج المنهاج) ج‪٢‬‏ ص‪٤‬‬ ‫عبدالرحمن (شرح المنهاج) ج‪٢‬‏ ص‪٧٤٦‬‏ ‪ ،‬السالمي (طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪.٩٤‬‏‬ ‫‪2‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في ب اقت‬ ‫‪١‬‬ ‫حمت كلمات بين أن ويساوي وهي ‪ :‬في إحراقه مساو لاكله في الاتلاف‪.‬‬ ‫‪٤٤٥‬‬ ‫_‬ ‫سس س۔۔۔‪‎‬‬ ‫‪(29‬‬ ‫‪١___....‬‬ ‫تكن‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭ ٭٭‬ ‫في النبيذ بعينها نوعا لا شخصا ‪ ،‬ومثال مساواته في جنس العلة‪ :‬قياس العضو على‬ ‫النفس في ثبوت القصاص بجامع الجناية } فإنها جنس لاتلافهما ‪ ،‬ومثال المساواة‬ ‫في عين الحكم ‪ :‬قياس عمدا عدوانا ‪ ،‬ومثال المساواة في جنس الحكم ؛ قياس بضع‬ ‫الصغيرة على مالها في ثبوت الولاية للأب أو الجد بجامع الصغر ں فإن الولاية جنس‬ ‫لولايتي النكاح والمال ‪ ،‬فإن لم يساو المذكور ما ذكر فسد القياس لانتفاء العلة عن‬ ‫الفرع في الأول » وانتفاء حكم الأصل عن الفر ع في الثاني‪.‬‬ ‫ولايكون الفرع منصوصا عليه بدليل موافق للقياس للاستغناء حينئذ بالنص عن‬ ‫القياس خلافا لمن جوز دليلين على مدلول واحد في عدم اشتراطه ما ذكر لما جوزه_'‬ ‫ويفيد القياس عنده معرفة العلة ‪ 5‬ولا بدليل مخالف للقياس لتقديم النص على القياس إلا‬ ‫لتجربة النظر ‪ ،‬فإن القياس المخالف صحيح في نفسه ‪ ،‬ولم يعمل به لمعراضة النص له‪.‬‬ ‫ومن شروطه أن لا يكون حكم الفر ع متقدما على حكم الأصل في ظهوره ‪،‬‬ ‫كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية ‪ ،‬فإن الوضوء شرع قبل الهجرة ‪ ،‬والتيمم‬ ‫بعدها ‪ 3‬فلو جاز تقدمه للزم ثبوت حكم الفر ع حال تقدمه من غير دليل وهو ممتنع‬ ‫؛ لأنه تكليف بما لا يعلم ‪ 3‬وجوز ذلك الإمام الرازي عند دليل آخر يستند إليه الفرع‬ ‫عند تقدمه دفعا للمحذور المذكور وبناء على جواز دليلين أو أدلة على مدلول واحد‬ ‫وإن تاخر بعضها عن بعض كمعجزات النبي _ يلة ‪ -‬التي تأخرت عن المعجزة‬ ‫المقارنة لابتداء الدعوة("'‪.‬‬ ‫ولايشترط ثبوت حكم الفرع بالنص جملة خلافا لقوم في قولهم‪ :‬يشترط‬ ‫ويطلب بالقياس تفصيله } قالوا‪ :‬فلو لا العلم بورود ميراث الجد جملة لما‬ ‫ذلك"‬ ‫جاز القياس في توريثه مع الإخوة عند مجيز ذلك‘ ورد اشتراطهم ذلك‪ :‬بأن العلماء من‬ ‫الصحابة وغيرهم قاسوا قول القائل لزوجته‪ :‬أنت على حرام على الطلاق والظهار‬ ‫والإيلاء بحسب اختلافهم فيه ولم يوجد فيه نص لا جملة ولا تفصيلا‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‏(‪ )١‬ممن جوز ذلك الفخر الرازي (المحصول) ج‪٥‬ه‏ ص‪.٣٦١‬‏‬ ‫جح م ‪٩‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫هم‪‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الرازي (المحصول) ج‪٥‬‏ ص‪٢٦١‬‏ ‪ ،‬وممن ألغى هذا الشرط ‪ -‬أن لا يكون حكم الفرع متقدما على حكم‬ ‫الاصل ‪ -‬ابن الصباغ ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٧‬‏ ص‪.٣٩‬‏‬ ‫‏(‪ )٣‬حكا الغزالي عن أبي هاشم (شفاء الغليل) ص‪٦٧٢٥‬‏ ‪ ،‬وانظر‪ :‬الرازي (المحصول) ج‪٥‬‏ ص‪٢٧٢‬‏ إ الآمدي‬ ‫‪:8‬‬ ‫(الإحكام) ج‪٢٣‬‏ ص‪.٢٧٦‬‏‬ ‫٭ ‪:‬‬ ‫قخصول ا لذصول‬ ‫< ><‬ ‫ولايشترط انتفاء نصس أو إجماع يوافق القياس عند بعض خلافالما تقدم من‬ ‫اشتراط ذلك & وعلى اشتراطه الغزالى والآمدي قالا‪ :‬فلايكون حينئذ للقياس‬ ‫فائدة‪،‘٠‬‏ وأجيب بأن فائدته الاستظهار ببعض الأدلة على بعض‪.‬‬ ‫والذي عندي إن أريد أن انتفاء النصس أو الإجماع شرط صحة للقياس بهذا غير‬ ‫مسلم؛ إذ لا دليل من كتاب أو سنة أو إجماع يمنع من ذلك » وتوارد الأدلة على مدلول‬ ‫واحد شائع ذائع في الأحكام الشرعية ‪ ،‬وفائدتها الاستظهار والتقوية كما تقدم‪.‬‬ ‫وأما إن أرادوا أن مستند الحكم هو الدليل السابق على القياس لا نفس القياس فقط‬ ‫فنعم نحن نسلم ذلك ‪ ،‬فيكون بناؤه على النص أو الإجماع كالتأسيس & والقياس‬ ‫مؤكد لذلك التأسيس ‪ ،‬هذا تحقيق المقام ‪ ،‬والله ولي العون والتوفيق ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫الركن الرابع من أركان القياس العلة‬ ‫_ وهي الوصف الجامع ‪ ،‬قال المحلي‪ :‬وفي معناها حيثما أطلقت على شيء في كلام‬ ‫ائمة الشرع أقوال تنبني عليها مسائل تأتي«‪.١‬‏‬ ‫قال أهل التحقيق ‪ :‬إنها الوصف المعرف للحك"‘‪ ،‬فمعنى كون الإسكار علة أنه‬ ‫معرف أي علامة على تحريم المسكر كالخمر والنبيذ‪.‬‬ ‫قال ابن السبكي‪ :‬وحكم الأصل على هذا ثابت بها لا بالنص خلافا للحنفية في‬ ‫قولهم بالنصر(؛ لأنه هو المفيد للحكم واعترض بأنه لم يفده بقيد كون محله أصلا‬ ‫يقاس عليه ‪ ،‬والكلام في ذلك والمفيد له هو العلة ؛ إذ هي منشا التعدية المحققة‬ ‫للقياس ‪ ،‬وقيل‪ :‬العلة الموةثر بذاته في الحكم بناء على أنه يتبع المصلحة أو المفسدة ©‬ ‫وهو قول المعتزلة("‘‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬الغزالي (المستصقى) ج‪١‬‏ ص‪ ١‬‏‪( ٣٣‬شفاء العليل) ص‪٦٧٥‬‏ ‪ ،‬الآمدي(الإحكام) ج‪٣‬‏ ص‪٢٧٦‬‏ ‪ ،‬الزركشي‬ ‫(البحر المحيط) ج‪٧‬‏ ص‪.١٣٨‬‏‬ ‫‪.٢٢٣١‬‬ ‫المحلي على جمع الجوامع) ح‪ ٢ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫)‪ (٢‬المحلي (شرح‬ ‫ج‪‎ ٧‬ص‪، ١٤٣‬‬ ‫(‪ )٣‬ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪ ٢‬ص‪ ٢٣١‬آ الزركشي (البحر المحيط)‪‎‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫‪٠ ٢‬‬ ‫‪ ٢‬ص‪‎‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫طلعة الشمس)‬ ‫السالمي (شرح‬ ‫‪٤٧٢‬ص‪ ، ‎‬الامدي (الإحكام) ج‪ ٢٣‬ص‪ 2 ٢٧٠‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١٣٢٢. ٢ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫‪.٢٩٣٢‬‬ ‫الانصاري (فواح ال ر حموت) ج‪ ٦٢ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫(د) أبو الحسين (المعتمد) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ، ٢٠٠‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٧‬‏ ص‪١٤٤‬‏ & ابن قاسم (الآيات‬ ‫البينات) ج‪٤‬‏ ص‪.٤٨‬‏‬ ‫‪, (99‬‬ ‫‪0 ! 3 92‬‬ ‫‪9 9‬‬ ‫> >«‬ ‫قصول الأصول‬ ‫٭ ٭ <‬ ‫وقال الغزالي‪ :‬هى المؤثر فيه بإذن الله‪،‘١‬‏ وقال الآمدي‪ :‬هى الباعث على الحكم‪.‬‬ ‫قال‪ :‬وهو مراد الشافعية في قولهم ‪ :‬حكم الأصل ثابت بها ‏‪ "٢‬وقد تكون دافعة‬ ‫للحكم ‪ ،‬وقد تكون رافعة له } وقد تكون دافعة ورافعة ‪ ،‬مثال الأول‪ :‬العدة فإنها‬ ‫تدفع حل النكاح من غير الزو ج لجخواز النكاح بعده ‪ ،‬ومثال الثالث‪ :‬الرضاع يدفع‬ ‫حل النكاح ويرفعه إذا طرأ" عليهث'‪.‬‬ ‫وتكون العلة وصفا حقيقيا ‪ 5‬وهو ما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف أو‬ ‫غيره ظاهرا منضبطا كالطعم في الربا ‪ ،‬أو وصفا عرفيا مطردا لا يختلف باختلاف‬ ‫الأوقات كالشرف والخسة في الكفاءة‪.‬‬ ‫واختلفواهل تكون العلة وصفا لغويا كتعليل حرمة النبيد بأن يسمى خمرا‬ ‫كالمشتد من ماء العنب أم لا يصح ذلك؟ قولان‪ :‬ذهب إلى جواز ذلك أكثر الشافعية‬ ‫وصححه الإمام السبكي ‪ ،‬وعليه ابن بركة من أصحابنا!ث) ومنعه جمهور الأصحاب‘‬ ‫وصحح المنع شيخنا السالمى ‪ -‬رحمه الله ‪ -‬فقالوا‪ :‬لا يجوز تعليل الحكم الشرعي‬ ‫بالأمر اللغوي ؛ لأن تعليل الأحكام الشرعية بالألفاظ اللغوية لا يصح قطعا ؛ لأن‬ ‫الشارع لم يعلق أحكام الشرع بألفاظ اللغة ‪ 5‬وإنما علقها بمعان أخر("‘‬ ‫قال شيخنا"‪ :‬وبهذا يظهر فساد ما اعتل به ابن بركة فى ثبوت حكم الزاني‬ ‫للائط وللواطئ في الدبر » حيث جعل ذلك زنى معتلا بأن العرب تسمي الدخول‬ ‫(‪ )١‬الغزالي (شفاء الغليل)‪١٢. ‎‬ص‬ ‫‪‎‬وص؛‪.٢٧٠‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫ص‪٤‬؟‪٢‬‬ ‫(‪ )٢‬الآمدي (الإحكام) ج‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في النسختين إذ والتصحيح من شرح المحلي فقد وردت إذا ‪ .‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‬ ‫ج ؟ ص‪.٢٢٤‬‏‬ ‫ج‪‎ ٥‬ص‪ . ٣٢ ٢‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪٢ ‎‬ج ‪٢٢!-٤٢٢‬ص‪© ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬الرازي (المحصول)‪‎‬‬ ‫ابن النجار (شرح الكوكب المنير)‪ ‎‬ج‪‎ ٤‬ص‪.٤٤‬‬ ‫‏(‪ )٥‬وصححه ابن النجار (شرح الكوكب المير) ج‪٤‬‏ ص‪٤٦‬‏ ‪ ،‬وحكاه أبو الوليد الباجي عن أكثر المالكية‬ ‫تمت‬ ‫(جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪١ ٢٢‬‬ ‫(إحكام الفصول) ص‪٦٤٦‬‏ ‪ ،‬وانظر‪ :‬ابن السبكي‬ ‫‏‪.١٤‬‬ ‫‏‪ ١‬ص‬ ‫الجامع) ح‬ ‫ه‪ ٠‬‏‪ . ٢‬ابن بركة (كتاب‬ ‫ص‪٦‬‏‬ ‫الزركشي (البحر المحيط) ج‪٧‬‏‬ ‫() السالي(طعة الشمس)ج‪٢‬‏ ص‪.١٠٩‬‏‬ ‫لله‬ ‫‏(‪ )٢‬يريد به الإمام السالمي‪.‬‬ ‫٭ ‪> +‬‬ ‫في المضيق زنى ‪ ،‬قال ‪ :‬وكل من دخل بفرجه في مضيق عليه"" فهو زان » وكل من‬ ‫استحق اسم الزاني فالحد واجب عليه إلا ما قام دليله‪.‬‬ ‫فقد جعل تسمية العرب علة لثبوت الحكم الشرعي حتى أنه أوجب بها ثبوت‬ ‫الحد ‪ ،‬قال(‪:'٢‬‏ وفساده لا يخفى & ويظهر لك ‪ -‬أيضا ‪ -‬فساد مذهب من قال بتحريم‬ ‫القهوة البنية لتسميتها("‘ قهوة كالخمر ‪ ،‬ويظهر لك فساد مذهب من قال بطهارة دم‬ ‫الباغي مستدلا بأن سفك دم الباغي طهارة الأرض‪.‬‬ ‫قال‪ :‬فهذه المذاهب ونحوها مبنية على تعليل الحكم الرعي بالأسماء اللغوية‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وهو باطل لا قدمناه ‪ 0‬وبيان بطلانه أنه يلزم عليه ثبوت حرمة البيت الحرام‬ ‫لكل عمران يسمى بيتا ‪ 5‬وثبوت جواز الحج إليه كذلك وثبوت حرمة رسول الله‬ ‫يَية‪ -‬لكل من يسمى محمدا وكذلك إلى ما لا غاية له » وهو ظاهر البطلان'‪.'٠‬‏‬ ‫انتهى كلامه‪.‬‬ ‫والذي عندي أن هذه الأمور التي استدل بها على بطلان التعليل بالأسماء اللغوية‬ ‫إفا خرجت عن القاعدة بقرائن وأدلة لا من حيث الاسمية فقط ‪ ،‬فامتنا ع القياس‬ ‫عليها لقيام الأدلة على اختصاصها بتلك الأحكام دون غيرها & وقصرها عليها إما‬ ‫لنص أو لعرف شرعي \ فامتنا ع قياس غيرها عليها لدليل شرعي ‪ ،‬فهي كشهادة خزيمة‬ ‫في كونها عن شهادتين‪.‬‬ ‫ولا يقاس عليها شهادة من هو أعلى منزلة منه في الدين فضلا عن المساوي ‪3‬‬ ‫وكبيع العرايث" يمتنع قياس غيره عليه مما هو مثله لا من حيث تسميته ببع عرايا بل‬ ‫‏(‪ )١‬كذا في النسختين وفي طلعة الشمس ‪ ،‬لكن في كتاب الجامع لابن بركة في ضيق مضيق عليه ‪ ،‬السالمي‬ ‫‏‪ ، ١١ ٠-١ ٠٩‬ابن بركة (كتاب الجامع) ج‪١‬‏ ص‪.١!٥‬‏‬ ‫ص‬ ‫(طلعة الشمس) ج‪٢‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬أي الإمام السالمي‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬كذا في النسختين وفي طلعة الشمس لأنها تسمى والمعنى واحد‪ .‬السالمي (طلعة الشمس)‪٢٦ ‎‬ج ‪٠١١.‬ص‪‎‬‬ ‫معةس)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.١١٠-١٠٩‬‬ ‫شطل‬ ‫لي (‬ ‫االم‬ ‫(‪ )٤‬الس‬ ‫ج‪٤‬‏ ص‪٤٥٦‬‏ ‪ ،‬حأبويب(القاموس‬ ‫ري)‬ ‫ب (افتح‬ ‫‏(‪ )٥‬هو بيع رطب في رؤوس نخله بتمر كيلا ‪ .‬اب‬ ‫ان ح‬ ‫لجر‬ ‫‪ .‬‏‪.٢٥‬‬ ‫الفقهي ( ص‬ ‫« < >‬ ‫خصول اصول‬ ‫٭ < >>‬ ‫لاختصاص الشارع له بذلك الحكم دون غير(‪.0١‬‏‬ ‫والذي عندي لايمتنع التعليل بالأسماء لكن لا لذاتها بل لمعانيها القائمة بها إن‬ ‫كانت مفهومة منضبطة ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫وقد تكون العلة حكما شرعيا سواء كان المعلول حكما شرعيا ‪ -‬أيضا ‪ -‬كتعليل‬ ‫جواز رهن المشاع( "" بجواز بيعه ‪ 3‬أم كان أمرا حقيقيا كتعليل كون الشعر حيا بتحريم‬ ‫النظر إليه في الطلاق » وتحليله في النكاح والملك كسائر الأعضاء‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا تكون العلة حكما لأن شأن الحكم أن يكون معلولا لا علة"'‪ ،‬ورد بأن‬ ‫العلة بمعنى المعرف ‪ ،‬ولا يمتنع أن يعرف حكم حكما آخر‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا تكون حكما شرعيا إن كان المعلول حقيقيا(‪&‘٤‬‏ والصحيح الأول ‪ 0‬وهو‬ ‫أنه يجوز تعليل حكم بحكم مطلقا ‪ ،‬وحديث الخثعمية دليل شاهد على ذلك حيث‬ ‫علل جواز حجها عن أبيها بجواز قضائها الدين عنه(ث‘(‪.)١‬‏‬ ‫(‪ )١‬لحديث ‪ :‬أن البي مل ‪ -‬نهى عن بيع النمر بالنمر ث ورخص في العرية أن تبا ع بخرصها يأكلها أهلها رطبا‪. ‎‬‬ ‫البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب البيو ع } باب بيع التمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة} حديث‬ ‫‪ .‬رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا ‪ .‬البخاري (صحيح‬ ‫ص‪ . ٤٥ ٣٢‬وحديث ‪ :‬أن النبي _ عزللنه‬ ‫‏‪ .٢١٩١‬ج‪٤‬‬ ‫البخاري بشرح الفتح) كتاب البيو ع } باب تفسير العرايا ‪ 2‬حديث رقم ‏‪ ، ٢١٩٢‬‏‪٤‬ج ‏‪٩٣٥١‬ص ‪ ،‬‏‪٠١‬ج ‏‪٤٤٤.‬ص‬ ‫ص‪٥‬‏ ‪ .‬‏‪ ) ٤‬د‪.‬‬ ‫يحدد ك©{} الزبيدي (تاج العروس) باب العين فصل الشين © ج‪٥‬‏‬ ‫المشاع ئ المشترك المبهم‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‏‪.٥٠‬‬ ‫إبراهيم أنيس وآخرون (المعجم الوسيط) ياب الشين ‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪٤‬‬ ‫)‪ (٣‬حكاه ابن قاضي الجبل عن بعض المتكلمين وابن عقيل وابن المني ‪ .‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٤‬‏‬ ‫ص‪٩٢‬‏ إ وانظر ‪ :‬الآمدي (الإحكام) ج‪٢٣‬‏ ص‪٢٣٢‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏‬ ‫‏‪.١١‬‬ ‫ص‪٢٢٣٤‬‏ © السالمي (طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪٠‬‬ ‫(‪ (٤‬حكاه وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢٣‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٧‬‏ ص‪.٢١١‬‏‬ ‫امرأة من خثعم ئ فجعل الفضل ينظر‬ ‫بلفظ ‪ :‬كان الفضل رديف النبي ‪ 7‬عينه ‪ -‬فجاءت‬ ‫الحديث البخاري‬ ‫أخرج‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫‪ -‬يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ‪ ،‬فقالت‪ :‬إن فريضة الحج أدركت‬ ‫إليها وتنظر إليه ‪ 2‬فجعل النبي ‪ -‬ي‬ ‫‏‪١٨٥٥‬م ‪ .،‬ال‏‪٤‬جبخاصري (صحيح البخاري بشرح الفتع) كتاب‬ ‫جبزيء شايلخصايد ك }يرابابل يحثجبت المعرألةى عانلرااحللةرجل) »أفاححدجيثعنهر؟قمقال ‪ :‬نع‬ ‫‏‪ ، ٨٠‬ورواه مسلم (صحيح مسلم يشرح‬ ‫النووي) كتاب الحج } باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما حديث رقم ‏‪ ١٢٣٣٤‬ص ج‪٩‬‏ ص‪{١٠٥-١٠٤‬‏‬ ‫>‪ ::‬؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪٣‬جح‬ ‫رقم ‏‪6 ٩ ٢ ٨‬‬ ‫الكبير والميت ‪ 6‬حديث‬ ‫الشيخ‬ ‫عن‬ ‫في الحج‬ ‫ما حاء‬ ‫ئ باب‬ ‫الحج‬ ‫(سغن الترمذي) كتاب‬ ‫والترمذي‬ ‫ُ‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‏‪٢٧٢٦٢‬ص ‪ ،‬لكنه بهذه الروايات لا يفيد الاستدلال الذي قصده المؤلف ‪ ،‬وقد ورد معللا بجواز قضائها الدين عنه‬ ‫ره‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ورد بلفظ‪ :‬فأتته امر أة من جثعم } فقالت ‪ :‬يا رسول الله إن فريضة ‪ 1‬في الحج على عباده‬ ‫في سنن ابن ماجه حيث‬ ‫‪7‬‬ ‫أدركت أبي شيخا كبرا لا يستطيع أن يركب آ أفاحج عنه؟ قال‪ :‬نعم ‪ 3‬فإنه لكوان على أبيك دين قضيته ‪ ،‬ابن ماجة‬ ‫(سنن ابن ماجة) المعجم ‪ ،‬المناسك ‪ ،‬باب الحج عن الحي إذا لم يستطع ‪ ،‬حديث رقم ‏‪ ، ٢٩٠٩‬‏‪٤‬ج ‏‪٧١٤.‬ص‬ ‫) ‪9‬‬ ‫‪٤ ٥ .‬‬ ‫‪2> 2‬‬ ‫دفجاات‪.‬۔‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ +‬٭ ;‬ ‫قصول اخصول‬ ‫>>‬ ‫>‬ ‫‏‪ 0١٧١‬لأن التعليل بالمركب يودي إل محال ؛ لأنه‬ ‫وقيل‪:‬‬ ‫وتكون وصفا مركبا‬ ‫بانتقفاء جزء منه تنتقي عليته } فبانتقاء جزء آخر يلزم تحصيل الجا صل ؛ لأن انتقاء‬ ‫بأنا لا نسلم أنه علة له } وإنما هو انتقاء شرط ئ فان‬ ‫الجزء علة لعدم العلية ئ وأجيب‬ ‫كل جزء شرط للعلية‪.‬‬ ‫بالقتل العمد‬ ‫القصاص‬ ‫التعليل بالمركب تعليل وجوب‬ ‫قتال المحلي ‪ :‬ومن‬ ‫للمانع منه حنلصا الا أن يتعلق‬ ‫ولا أرى‬ ‫وهو كثير‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬بن السبكى‬ ‫‏‪ (٢‬ئ ق ل‬ ‫العدوانى(‬ ‫حينئذ الى‬ ‫اخاف‬ ‫بوصف واحد منه © ويجعل الباقي شروطا فيه ( قال ‪ :‬ويؤول‬ ‫اللفظ فقط("‘‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪.٠3‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪244‬اكجا)) )‪٤‬‬ ‫س‪٢ ‎‬‬ ‫رك‪‎‬‬ ‫‪ 17.‬ن ‪7‬‬ ‫‪442‬ال‬ ‫)‪«27‬اا‬ ‫> ‪5553:‬‬ ‫ر‬ ‫كما ورد في صحيح البخاري حديث امرأة من جهينة يفيد الاستدلال الذي أراده المر؛لف فقد ورد بلفظ ‪ :‬أن المرأة‬ ‫من جهينة جاءت الى النبي _ صلاة ‪ -‬فقالت‪ :‬إن أمي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت ‪ ،‬أفاحج عنها؟ قال‪:‬‬ ‫نعم حجي عنها ‪ 3‬أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته‪ :‬اقضوا الله » فالله أحق بالوفاء (البخاري » صحيح‬ ‫‏‪ 6 ١٨٥٦‬ج ‏‪ ٤‬‏‪٧١).‬ص‬ ‫البخاري بشرح الفتح } كتاب جزاء الصيد ‪ 2‬باب الحجج والنذور عن الميت » حديث رقم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫روث تك‬ ‫‏(‪ )١‬حكاه الإمام السالمي عن بعض المعتزلة } وأبي الحسن الأشعري (شرح طلعة الشمس) ج‪٦٢‬‏ ص‪١٠٨‬‏ © لكن‬ ‫‪...‬‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫أنه حكى عن ابي الحسن الأشعري أنه يمنع ذلك‬ ‫أحد علماء الأشاعرة‬ ‫الزركشي نقل عن أبي منصور‬ ‫في العلة العقلية ‪ 5‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٧‬‏ ص‪.٢١٢‬‏‬ ‫(‪ )٢‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪٢٦ ‎‬ج ‪٥٢٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٢٢ ٥‬‬ ‫)‪ (٣‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ح‪٦٢ ‎‬‬ ‫`‬ ‫`‬ ‫‪.‬‬ ‫_‪_._.‬‬ ‫‪=.‎‬دد“‪٦٧‬‬ ‫د>‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭ ٭ ‏‪٢‬‬ ‫الفصل الحادي والمانكه‬ ‫‪ 2‬شروط العلة‬ ‫اعلم أنهم قد اشترطوا شروطا للعلة في صحة إلحاقها حكم الفرع بالاصل‪.‬‬ ‫الشرط الأول‪ :‬أن تكون مشتملة على حكمة تبعث المكلف على امتثال الحكم‬ ‫‪ 5‬وتصلح شاهدا لإناطة الحكم بالعلة ‪ 7‬وذلك كحفظ النفوس ‪ ،‬فإنه حكمة ترتب‬ ‫وجوب القصاص على علته من القتل العمد ‪ ،‬فإنه من علم أنه إذا قتل اقتص منه انكف‬ ‫عن القتل ا وقد يقد م عليه تطوينا لنفسه على تلفها & وهذ ه الحكمة تبعث المكلف من‬ ‫القاتل وولي الأمر على امتثال الأمر الذي هو إيجاب القصاص بأن يمكن كل منهما‬ ‫القصاص بعلته‪.‬‬ ‫ولى القتيل من الاقتصاص ‏‪ ٥‬وتصلح شاهدا لاناطة وجوب‬ ‫الشرط الثاني‪ :‬أن تكون وصفا منضبطا مشتملا على حكمة ‪ ،‬وذلك كالسفر في‬ ‫على حكمة تقتضي التخفيف ‪ ،‬وهي المشتقة‬ ‫وجوب القصر ‪ -‬مثلا ‪ -‬فإنه مشتمل‬ ‫المظنونة فيه لا نفس الحكمة ‪ ،‬وهي المشقة ‪ ،‬فلا يصح التعليل بها لأنها غير منضبطة‬ ‫إذ تختلف باختلاف الأحوال ‪ ،‬فلذلك تركوا التعليل بها ‪ ،‬وانتقلوا عنها إلى محلها‬ ‫الحكم ولو ل تكن فيه مشقة { وقيل‪:‬‬ ‫وهو السفر ئ فعللوا القصر به ان وجد وجد‬ ‫يجوز التعليل بالحكمة نفسها لأنها هي المشرو ع لأجلها الحكه«\©‪ ،‬وقيل‪ :‬يجوز إن‬ ‫كانت منضبطة لانتفاء المحذور( ‏‪. (٢‬‬ ‫الشرط الثالث ‪ :‬أن لا تكون عدمافي الحكم الثبوتي عند الجمهور » وعله‬ ‫الآمديا) خلافا للإمام الرازي في تجويزه تعليل الثبوتي بالعدمي فيما حكاه عنه‬ ‫المحلي قال ‪ :‬لصحة أني قال‪ :‬ضرب زيد عبده لعدم امتثال أمره(‪،‘٠‬‏ وأجيب يمنع‬ ‫‏(‪ )١‬قال به الفخر الرازي(المحصول) ج‪٥‬‏ ص‪٢٨٧‬‏ » وحكاه الأمدي عن الأقل من(الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٢٤‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬اختاره الآمدي (الاحكام) ج‪٣‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢٢‬والصفي الهندي ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٧١‬‏ ص‪١٦٨‬؛‏‬ ‫وانظر ‪ :‬القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪ ٠٦‬‏‪ ، ٤‬اين النجار (شرح الكوكب النير) ج‪٤‬‏ ص‪.٤٨-٤٧٢‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬الآمدي (الإحكام) ج‪٢٣‬‏ ص‪٢٢٨‬‏ ڵ ابن الحاجب (مختصر المنتهى يشرح العضد) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢١٤‬‏ ‪ ،‬ابن‬ ‫السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٣‬‏ ص‪٢٣٩‬‏ ‪ ،‬أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج‪٤‬‏ ص‪-٢‬۔‪.٣-‬‏‬ ‫‏(‪ )٤‬وقال به الباجي (إحكام الفصول) ص‪ ٤‬‏‪ ، ٦ ٤‬القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪ ٠٧‬‏‪ ، ٤‬وابن قاسم العبادي‬ ‫(الآيات البينات) ج‪٤‬‏ ص‪٥٩‬‏ ‪ ،‬والسالمي وحكاه عن الجمهور (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪١١٨‬‏ ‪8‬‬ ‫وحكاه ابن النجار عن الحنابلة (شرح الكوكب المنير) ج‪٤‬‏ ص‪٤٨‬‏ ‪ ،‬الرازي (المحصول) ج‪٥‬‏ ص‪٢٦٢٥‬‏ }‬ ‫المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪٢‬‏ ص‪٢٣٩‬‏ ‪ ،‬الشنقيطي (مذكرة أصول الفقه) ص‪.٢٨٠‬‏‬ ‫٭ ٭ ٭‬ ‫قخصول ا خصول‬ ‫< >‬ ‫صحة التعليل بذلك ‪ ،‬وإنما يصح أن يقال‪ :‬ضربه لكفه عن امتثال أمره ؤ وهو أمر‬ ‫ثبوتي ‪ ،‬أعني‪ :‬الكف ب وأما الحكم العدمي فيجوز تعليله عندهم بعدمي مثله أو‬ ‫بنبوتي ‪ ،‬مثال الأول‪ :‬عدم صحة تصرف الصبي والمجنون في مالهما لعدم العقل‬ ‫ومثال الثاني عدم صحة تصرف السفيه المبذر لاإسرافه وتبذيره ‪ 7‬كما يجوز تعليل‬ ‫الوجودي يمثله قطعا باتفاق كتعليل حرمة الخمر بالإسكار ‪ ،‬ويجوز التعليل عندهم‬ ‫بما لا يطلع على حكمته كتعليل الربوبات بالطعم أو غيره‪.‬‬ ‫ويفهم من ذلك أنه لا تخلو علة عن حكمة لكن في الجملة ‪ ،‬فإن قطع بانتفائها في‬ ‫صورة فقيل‪ :‬ينبت الحكم للمظنةا وقيل لا ينبت""'‪ ،‬إذ لا عبرة بالمظنة عند تحقق‬ ‫لمئنة } أي‪ :‬العلامة ‪ ،‬مثال ذلك ‪ :‬من كان يسكن على ساحل البحر ونزل منه في‬ ‫سفينة قطعت به مسافة القصر فى لحظة من غير مشقة ‪ ،‬فإنه يجوز له القصر في سفره‬ ‫هذا ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫واختلف الأصوليون فى العلة القاصرة ‪ ،‬وهي التي لا تتعدى محل الحكم ‪ ،‬أي‪ :‬لا‬ ‫بها غيرهما بخلاف‬ ‫صف‬ ‫تجاوزه إلى غيره كالنقدية ف الذهب والفضة } فإنه لا يو‬ ‫الاسكار فإنه كما يكون في الخمر يكون في غيرها ‪ ،‬وكالطعم والكيل فإنهما يجودان‬ ‫في غير البر كما يو جدان فيه‪.‬‬ ‫واختلفوا(" هل يجوز التعليل بها على أقوال‪ :‬الأول للشافعية وعليه البدر‬ ‫الشماخي منا جواز التعليل بها مطلقا‘' الثاني للحنفية‪ :‬منع التعليل بها إن لم تكن‬ ‫‪.٢٤١‬‬ ‫‪ .‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ح‪ ٢ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫ابن السبكي عن الغزالي ومحمد بن يحى‬ ‫حكاه‬ ‫(‪()١‬‬ ‫(‪ )٢‬حكاه ابن السبكي عن الجدليين (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٢٤١‬‬ ‫‪ 2:‬؟‪.. ‎6‬‬ ‫‏(‪ )٤‬وحكاه الآمدي عن أكثر الفقهاء والمتكلمين (الإحكام) ج‪٢٣‬‏ ص‪٢٣٨‬‏ ‪ ،‬وقال به القرافي (شرح تنقيح‬ ‫‪٣‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫الفصول) ص‪٤٠٦٩‬‏ ‪ ،‬وحكاه القاضي عبدالوهاب عن المالكية ‪ .‬الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٢٢٨‬‏ ‪.‬‬ ‫وهو قول الكمال بن الهمام ولاسمر قنديين من الحنفية ‪ .‬الكمال (التحرير بشرح التيسير) ج‪٤‬‏ ص‪٥‬‏ ‪.‬‬ ‫الازميري (حاشية الأزميري على مرآة الأصول) ج‪٢‬‏ ص‪٣١٢‬‏ ‪ ،‬الرازي (المحصول) ج‪٥‬‏ ص‪٣١٢‬‏ ‪ ،‬ابن‬ ‫‪5‬‬ ‫الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢١٧٢‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪٢٤١‬‏ ‪ ،‬الشماخي (مختصر العدل) ص‪.٢١‬‏‬ ‫< >‬ ‫قصول الخصول‬ ‫< ‪+‬‬ ‫ثابتة بنص أو إجماع ‪ .‬قالوا‪ :‬لعدم فائدتها‪،'١‬‏ الثالث منعها قوم مطلقا"'‪ ،‬والصحيح‬ ‫الأول ‪ 0‬وهو جوازها مطلقا‪ ،‬وعليه شيخنا السالمى ‪-‬رحمه الله تعالى‪ '"-‬؛ لأن العلة‬ ‫الشرعية أمارة دالة على الحكم ‪ ،‬وفائدتها معرفة المناسبة بين الحكم ومحله فيكون‬ ‫أدعى للقبول ‪ ،‬وتقوية النص الدال على معلولها بأن يكون ظاهرا ‪ ،‬وزيادة الأجر‬ ‫عند الامتثال‪.‬‬ ‫والجمهور على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر مطلقا؛‘' لأن العلل‬ ‫الشرعية علامات » ولا مانع من اجتماع علامات على شيء واحد ومثلوا لذلك بأن‬ ‫كلا من اللمس والمس ولابول علة لمنع الصلاة معها ‪ ،‬وجوز ذلك الإمام الرازي وابن‬ ‫فورك في المنصوصة دون المستنبطة ‪ ،‬قالا‪ :‬لأن الأوصاف المستنبطة إذا كان كل منها‬ ‫صالحا للعلية جاز أن يكون العلة للحكم بجموعها لا كل وصف منها على الانفراد‬ ‫عند الشارع ‪ ،‬فلا يتعين استقلال كل منها بخلاف ما نص على استقلاله بالعلية“'ء‬ ‫وأجيب بانه يتعين الاستقلال بالاستنباط كما يتعين بالنص لأنه قائم مقامه عند فقده‪.‬‬ ‫وحكى ابن الحاجب العكس ‘ وهو الجواز فى المستنبطة دون المنصوصةة" لأن‬ ‫المنصوصة قطعية } فلو تعددت لزم المحال بخلاف المستنبطة لجخواز أن تكون العلة‬ ‫فيها عند الشارع بجموع الأوصاف ‪ ،‬والصحيح الجواز مطلقا‪.‬‬ ‫(‪ )١‬هو مذهب أبي زيد الدبوسي واكثر المتاخرين من الحنفية ومشائخ العراق والكرخي من المتقدمين‪© ‎‬‬ ‫امير بادشاة (ايسير التحرير) ح‪‎ ٤٤ ‎‬ص‪6!٥‬‬ ‫الارزميري (حاشية الازميري على مراة الاصول) ح‪ ٦ ‎‬ص‪٣١ ٢ ‎‬‬ ‫وعزاه أبو الحسين البصري عن أبي عبدالله البصري(المعتمد) ج‪ ٢‬ص‪ & ٢٦٩‬وحكاه ابن النجار عن اكثر‪‎‬‬ ‫الحنابلة (شرح الكوكب المنير)‪٤ ‎‬ج ‪٢٥.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أي منعوا وجودها ‪ ،‬وأولوا النص أو الإجماع الدال عليها ‪ ،‬لا أنهم مع تسليمهم ثبوتها بالنص أو الإجماع‬ ‫منعوا التعليل بها ‪ 3‬نبه على ذلك ابن قسام العبادي (الآيات البيانات) ج‪٤‬‏ ص‪.٦١‬‏‬ ‫(‪ )٢‬السالمي (طلعة الشمس)‪٢ ‎‬ج ‪٦٠١.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬أبو الحسين(المعتمد) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٢٦٧‬الغزالي (المستصفى)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪ ، ٣٤ ٢‬الآمدي(الإحكام)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪٠٢٦٥٨‬‬ ‫ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٢‬ص‪٤٥‬؟‪ ، ٢‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير)‪ ‎‬ج‪‎ ٤‬ص؟‪.٧٢‬‬ ‫‏(‪ )٥‬وقال به القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪ ٠٤‬‏‪ ، ٤‬الرازي (المحصول) ج‪٥‬‏ ص‪-٢٧١‬۔‪٢٧٢٧‬‏ » ابن السبكي‬ ‫(جمع الجخوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤٥‬‏‪.٢‬‬ ‫‏‪ ٧٣‬آ ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح‬ ‫‏(‪ )٦‬كما حكى هذا القول اين النجار (شرح الكوكب المنير) ج ‏‪ ٤‬ص‬ ‫‏‪. ٢٢‬‬ ‫ص‪٣‬‬ ‫العضد) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪.٢٤ ٦‬‬ ‫ومنعه ابن السبكي عقلا مطلقا ) جمع الجوامع بشرح المحلي) ج ‏‪٢‬‬ ‫٭ ٭ ٭‬ ‫واختلفوا في جواز وقو ع حكمين بعلة واحدة ‪ ،‬والمختار عند الجمهور الجواز‬ ‫في الإنبات والنفي(ا‪ ،0‬أما في الإثبات فكالسرقة هي علة لقطع يد السارق ‪ ،‬ولغرم‬ ‫المسروق حيث يتلف ‪ ،‬وأما في النفي فكالحيض هو علة لنفي وجوب الصلاة والصوم‬ ‫وقراءة القران ونحوها ‪.‬‬ ‫والطواف‬ ‫وقال قوم‪ :‬يمتنع تعليل حكمين بعلة بناء على اشتراط المناسبة فيه(" ؛ لأن‬ ‫منا سبتها لحكم يحصل المقصود منها بترتب الحكم عليها ‪ ،‬فلو ناسبت حكما‬ ‫اخر لزم ححصيل الحاصل‪.‬‬ ‫وأجيب يمنع ذلك ‪ ،‬وسنده جواز تعدد المقصود كما في السرقة المرتب عليها‬ ‫تلف من المال ‪.‬‬ ‫جبرا‬ ‫القطع زجرا عنها ئ والغرم‬ ‫وقيل‪ :‬يجوز تعليل حكمين بعلة إن لم يتضادا بخلاف ما إذا تضادا ‪ ،‬وذلك‬ ‫كالتأبيد لصحة البيع وبطلان الاجازة ؛ لأن الشيء الواحد لا يناسب المتضادير‪.'"(.‬‬ ‫الشرط الرابع‪(:‬ئ" ومن شروط العلة أن لا يكون ثبوتها متاخراعن ثبوت حكم‬ ‫الأصل سواء فسرت بالباعث أو المرعف ؛ لأن الباعث على الشيء أو المعرف له لا‬ ‫يتأخر عنه & وقال قوم ‪ :‬يجوز تأخر ثبوتها بناء على تفسيرها بالمعرفُ' ومثلوا لذلك‬ ‫بقياس عرق الكلب على لعابه فى النجاسة ‪ ،‬والعلة استقذاره قالوا‪ :‬والاستقذار إنما‬ ‫ثبت(' بعد ثبوت الحكم في الأصل وهو نجاسة لعابة » قلت‪ :‬في هذا عندي نظر من‬ ‫وجهين الأول ‪ :‬أزناا‪)٧١‬‏ لا نسلم استلزام الاستقذار للنجاسة } فما كل مستقذر نجس‬ ‫‏‪ (١‬الآمدي (الاإحكام) ج‪٢٣‬‏ ص‪٢٦١‬‏ آ ابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٢٨‬‏ ‪ ،‬ابن‬ ‫السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪٢٤٦‬‏ ‪ ،‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٤‬‏ ص‪٧٦‬‏ ©‬ ‫أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج‪٤‬‏ ص‪.٢٩‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬حكاه ابن النجار عن جمع يسير (شرح الكوكب المنير) ج‪٤‬‏ ص‪٢٧‬‏ » ابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح‬ ‫العضد) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٢٨‬‏‬ ‫(‪ )٣‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٢‬ص‪ 0 ٢٤٧‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير)‪٤ ‎‬ج ‪٩٧.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬ما بين المعقوفتين ‪ .‬زيادة مانلمحقق‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬نقله الزركشي عن الصفي الهندي & وحكاه القاضي عبدالوهاب عن قوم من أهل العراق‪ .‬الزركشي‬ ‫(البحر المحيط) ج‪٧‬‏ ص‪١٨٦‬‏ ‪ ،‬الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪.٢٠٩‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬في ب يثبت‪.‬‬ ‫‏(‪ (٧‬في ب أنا‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪92‬‬ ‫< < >‬ ‫قصول اصول‬ ‫‪>> +‬‬ ‫ك{ بل يجوز سبقه أو مقارنته‬ ‫والثاني ‪ :‬‏‪ ١‬نسلم لزوم البعدية فيه إذ لا دليل على ذلك‬ ‫الشرط الخامس‪ "(:‬ومن شروطها أن لا تعود على الأصل الذي استنبطت منه‬ ‫بالإبطال ؛ لأنه هو منشؤها فإبطالها له إبطال لها ‪ 0‬مثال ذلك أن يقال‪ :‬الهر سبع‬ ‫مفترس فيجب أن يكون نجسا كالكلب ب فالتعليل بكونه سبعا مفترسا يبطل نجاسته‪.‬‬ ‫فإن الشارع سماه سبعا ولم يحكم بنجاسة السباع ‪ 3‬ونجاسة الكلب لا لكونه سبعا‬ ‫مفترسا بل لأمر آخر ‪ ،‬واختلفوا في جواز تخصيص العلة أصلها وهو تخلف حكمها‬ ‫عنها على أقوال " مثاله‪ :‬تعليل الحكم في قوله تعالى‪ :‬لآومست ألسَء ه" بان‬ ‫اللمس مظنة الاستمتاع ‪ 3‬فانه يخر ج من النساء المحارم فلا ينقض (") لمسهن الو ضوءا‬ ‫وقيل‪ :‬ينقضن عملا بالتعميم » كذا قاله المحلي( ‏‪ .٤‬وهو شافعي المذهب ولا يخفى‬ ‫أنه مبني على مذهبه من وجوب نقض الوضوء بلمس بدن الزو جة باليد عملا بعموم‬ ‫ظاهر الآية ‪ 3‬وقد خالفته الأمة في ذلك(‘‪ ،‬وأما إن عادت العلة على أصلها بالتعميم‬ ‫فيجوز التعليل بها بلا خلاف & وذلك كحديث‪ :‬لا يقضي القاضي وهو غضبان("‬ ‫حيث عللوه بتشويش الفكر ك فإن التشويش يعم غير الخضب ‪ -‬أيضا ‪.-‬‬ ‫الشرط السادس‪ "(:‬ومن شروطها أن تكون متعينة خلافا لمن اكتفى بعلية أمر مبهم‬ ‫‏(‪ )١‬في ب زيادة ‪ :‬الشرط الرابع‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‪. ٤٣ ‎‬‬ ‫‏)‪ (٣‬في ب نيقض‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ٦‬ص‪.٢ ٤٨‬‬ ‫‏‪ ، ٦٥‬رشيد رضا(تفسير المنار)‬ ‫(د) الرازي (التفسير الكبير) ج‪٩‬‏ ص‪٩١‬‏ ‪ ،‬أبو حيان (البحر المحيط) ج‪٣‬‏ ص‪٤‬‬ ‫‏‪.١١٩‬‬ ‫ص‬ ‫ج‪٥‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬اخرج الحديث البخاري (صحيح البخاري يشرح الفتح) كتاب الأحكام } باب هل يقضي القاضي أو‬ ‫يفتي وهو غضبان » حديث رقم ‏‪ ، ٧١٥٨‬ج‪ ١٣‬ص‪ & ١ ٤٦‬ومسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب‬ ‫الأقضية ‪ 3‬باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان » حديث رقم ‏‪ © ١٧١٧‬‏‪٢٦١‬ج © ‏‪٦٥٢‬ص ‪ ،‬وابن ماجة‬ ‫(ستن ابن ماجة) المعجم الأحكام } باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان » حيث رقم ‏‪ ، ٢٣١٦‬‏‪٢‬ج ‏‪٣٩٥‬ص‬ ‫‏‪٣‬ج‬ ‫‏‪٤ ٣ ٥٨ ٩‬‬ ‫رقم‬ ‫حديث‬ ‫غضبان‬ ‫القاضي يقضي وهو‬ ‫الأفضلية ‪ 6‬ياب‬ ‫(سنن أبي داود) كتاب‬ ‫وأبو داود‬ ‫‏‪٧١٦١‬صوالترمذي (سنن الترمذي) كتاب الأحكام ى باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان » حديث‬ ‫‏‪٠٢١٦‬ص ‪.‬‬ ‫ج ‏‪٢‬‬ ‫‏‪١٣٣٨‬‬ ‫رقم‬ ‫)( ما بين المعقوقتين زيادة من المحقق‪.‬‬ ‫٭ ٭« ٭‬ ‫قخصول الخصول‬ ‫< <> >>‬ ‫من أمرير(‪ -‬مثلا ‪ -‬مشترك بين المقيس والمقيس عليه ‪ ،‬قالوا‪ :‬لأن العلة منشأ‬ ‫التعدية المحققة للقياس الذي هو الدليل ‪ ،‬ومن شأن الدليل أن يكون معينا } فكذا‬ ‫منشأ المحقق له ‪ ،‬والمخالف يقول‪ :‬المبهم المشترك يحصل المقصود‪.‬‬ ‫الشرط السابع‪ ":‬ومن شروطها أن لا تكون وصفا مقدرا ‪ ،‬وعليه الإمام الرازي ©‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز التعليل به"‘‪ ،‬وأجازه بعض الفقهاء ‪ ،‬والمراد بالمقدر ما ليس ظاهرا من‬ ‫صفات القلب كال رضى والسخط‪.‬‬ ‫الشرط النامن‪:‬؟‘ ومن شروطها أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصومه‬ ‫للاستغناء عن القياس حينئذ يذلك الدليل ‪ ،‬مثاله في العموم حديث ‪ :‬الطعام مثلا‬ ‫يمثل( فإنه دال على عليه الطعم ‪ ،‬فلا حاجة في إنبات ربوية التفاح ‪ -‬مثلا‪ -‬إلى‬ ‫قياسه على البر يجامع الطعم للاستغناء عنه بعموم الحديث ‘ ومثاله في الخصوص‬ ‫ضوء‬ ‫حديث‪ :‬من قاء أو رعف فليتو ضه فإنه دال علية الخار ج النجس في نقض الو‬ ‫فلا حاجة إلى(" قياس القيء أو الرعاف على الخارج من السبيلين في نقض الوضوء‬ ‫بجامع الخارج النجس للستغناء عنه بخصوص الحديث ‘ والمعارض يقول‪ :‬الاستغناء‬ ‫عن القياس بالنص لا يو جب إلغاءه جواز دليلين على مدلول واحد‪.‬‬ ‫ولا يشترط على الصحيح في العلة المستنبطة أن يكون دليل أصلها قطعيا ‪ 5‬وكذا‬ ‫لايشترط انتفاء مخالفتها مذهب الصحابي } ولا القطع بوجودها في الفرع ‪71‬‬ ‫يكفي الظن بذلك وبحكم الأصل لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬حكاه الزركشي عن بعض الجدليين (البحر المحيط) ج‪٧‬‏ ص‪١٨٩٧‬‏ ‪ ،‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير)‬ ‫ج‪٤‬‏ ص‪.٨٩‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬ما بين المعقوفتين زيادة من المحقق‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬الرازي (المحصول)‪ ‎‬ه‪٥‬ج ‪٨١٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في النسختين الشرط الخامس وهو خطأ ظاهر‪.‬‬ ‫سبق تخريجه‪.‬‬ ‫()‬ ‫(‪ )٦‬الحديث أخرجه الربيع بن حبيب (الجامع الصحيح) كتاب الطهارة } باب ما يجب منه الوضوء‪© ‎‬‬ ‫‪ . ١ ٤٢‬وأورده في التلخيص ‪ .‬ابن حجر (تلخيص الحبير) كتاب الصلاة ‪ 0‬باب شروط‪‎‬‬ ‫حديث‪ & ١ ١ ٢ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫الصلاة حديث‪١ ، ٤٣٠ ‎‬ج‪٤٧٢. ‎‬ص‪‎‬‬ ‫مكررة‪.‬‬ ‫‏(‪ (٧‬إل في ب‬ ‫‪>))99 :‬‬ ‫سس‪.‬‬ ‫‏‪١ ___ ..-.‬‬ ‫« « >‬ ‫صول‬ ‫قصول ا‬ ‫« >‬ ‫وكان المخالف يقول‪ :‬إن الظن يضعف بكرة المقدمات » فرمما يضمحل فلا‬ ‫‏‪. (١‬‬ ‫يكفى(‬ ‫العلة المستنبطة من النص في الأصل بأن علل هو بغيرها يجوز أن يستند فيه إلى دليل‬ ‫آخر والخصم يقول ‪ :‬الظاهر استناده إلى النص المذكور ‪ ،‬انتهى ‪ ،‬والله تعالى أعلم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مث ‏‪١‬لت‬ ‫ل(!) ابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪٢٣٢‬‏ & ابن النجار (شرح الكوكب النير) ج؛‬ ‫حكم‪:‬‬ ‫ص‪.١٠٠-٩٩‬‏‬ ‫تهت‬ ‫‪٤٥٨‬‬ ‫٭ ٭ ٭‬ ‫قصول اخصول‬ ‫< >‬ ‫الفصل الثاني بعد امانة‬ ‫ي الاعتراض والرد‬ ‫وإذا عورضر المستدل بالقياس بوجه من وجوه المعارضة فله أن يدفع المعارضة‬ ‫بوجوه منها ‪ :‬منع وجود الوصوف المعارض به في الأصل كأن يقول ‪ -‬مثلا ‪ -‬في‬ ‫دفع معارضته القوت بالكيل في شيء كالجوز‪ :‬لا نسلم أنه مكيل ؛ لأن العبرة بعادة‬ ‫زمن النبي ‪ -‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬وكان الجوز في زمانه موزونا أو معدودا ومنها‬ ‫القدح في علية الوصف لمعارض به ببيان خفائه أو عدم انضباطه { ومنها المطالبة‬ ‫للمعترضر بالتأثير أو الشبه لما عارض به ‪ ،‬وذلك إن لم يكن دليل المستدل على العلية‬ ‫سبرا بل كان مناسبة أو شبها لتحصل معارضة الشيعبمثله بخلاف السبر فإن جرد‬ ‫الاحتمال قادح فيه وذلك كأن يقال لمن عارض القوت بالكيل‪ :‬لم قتل‪ :‬إن الكيل‬ ‫مؤثر؟ ومنها بيان استقلال ما عدا الوصف الذي عورض به في صورة ولو كان‬ ‫البيان بظاهر عام ‪.‬‬ ‫كما يكون بالإجماع إذالم يتعرض المستدل للتعميم ‪ ،‬وذلك كأن يبين استقلال‬ ‫الطعم الذي عورض بالكيل في صورة بظاهر عموم حديث الطعام بالطعام ‪-‬مثاا‬ ‫بمثل ؛ لأن المستقل مقتدم على غيره‪.‬‬ ‫أما إن تعرض المستدل في استدلاله للتعميم فقال ‪ -‬مثلا ‪ -‬ثبتت ربوية كل مطعوم‬ ‫« خرج بذلك عما هو بصدده من القياس والدفع عنه إلى النص‪.‬‬ ‫وإن قال المستدل للمعترض‪ :‬ثبت الحكم في هذه الصورة مع انتفاء وصفك الذي‬ ‫عارضت به وصفي عنها { قالوا‪ :‬لم يكفه ذلك الدفع إن نم يكن وصف اللمستدل‬ ‫موجودا مع انتفاء وصف المعترض عنها ؛ لأن الحال يشعر بانتفاء وصفيهما حينئذ‬ ‫عنها معا يخلاف ما إذا وجد وصف للمستدل فيها فيكفي في الدفع ‪ ،‬وقيل‪ :‬لا يكفي‬ ‫مطلقا" قال ابن السبكى‪ :‬وعندي أن المستدل ينقطع بما قاله لاعترافه فيه بإلغاء‬ ‫وصفه حيث ساوى وصف المعترض فيما قدح هو به فيه ‪ 3‬ولعدم الانعكاس بوصفه‬ ‫حيث لم ينتف الحكم مع انتفائه"'‪.‬‬ ‫ص‪.٢٥ ٧‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ح‬ ‫المحلي)‬ ‫ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬اين السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٥٨‬‏‬ ‫مطتحتقہ۔‬ ‫سسس۔۔۔_‬ ‫‏"‪٦‬‬ ‫< > ‪+‬‬ ‫فصول الخصول‬ ‫٭ ٭ «‬ ‫والانعكاس شرط بناء على امتنا ع التعليل بعلتين على أن عدم الانعكاس لا يترتب‬ ‫عليه الانقطاع ‪ ،‬وكأنه ذكره تقوية للأول ‪ ،‬وإذا ألغى المستدل وصف للمعترض ثم‬ ‫أبدى المعترض وصفا غيره فى تلك الصورة يخلف الملغى سمى ما أبداه تعدد الوصع‬ ‫لتعدد ما وضعك أي‪ :‬بنى عليه الحكم عنده من وصف بعآدخر ‪ ،‬وزالت بذلك فائدة‬ ‫الإلغاء ‪ ،‬أي ‪ :‬سلامة وصف المستدل عن القدح فيه ما لم يلغ المستدل الو صف الآخر‬ ‫‪ -‬أيضا ‪ -‬بغير دعوى قصوره أو غير دعوى من مستدل سلم وجود المظنة المعلل‬ ‫بها لوجوده ضعف للمعنى فيه الذي اعتبرت المظنة فيه » خلافا لمن زعم أن الدعويين‬ ‫إلغاء للخلف بناء في الأولى على امتناع العلة القاصرة © وفي الثانية على تأثير ضعف‬ ‫المعنى في المظنة ‪ 3‬فلا تزول عند هذا الزاعم فيهما فائدة الإلغاء الأول''ء أماإذا‬ ‫إلغي المستدل بالوصف الذي أخلفه المعترض بغير الدعويين فها هنا تبقى فائدة إلغائه‬ ‫الأول بحالها } وهاك مثالا لصورة تعدد الوضع ‪ 3‬كأن يقول المستدل‪ :‬يصح الأمان‬ ‫من العبد للحربي كأمان الحر بجامع الإسلام والعقل فإنهما مظتنان لإظهار مصلحة‬ ‫المان من بذل الأمان ‪ ،‬فيعتر ض عليه الحنفى قائلا‪ :‬لا بد من اعتبار الحرية معها‪.‬‬ ‫فإنها مظنة فراغ القلب للنظر بخلاف الرقية لاشتغال الرقيق بخدمة سيده ‪ ،‬فيلنى‬ ‫المستدل الحرية بنبوت الأمان بدونها من العبد المأذون له فى القتال ؛ لأن الأمان يثبت‬ ‫حينئذ منه اتفاقا } فيجيب المعتر ض عن ذلك بأن الاذن له خلف عن الحرية ؛ لأنه‬ ‫مظنة لبذل وسعه في النظر في مصلحة القتال والإيمان‪.‬‬ ‫ويكفي في دفع المعارضة رجحان وصف المستدل على وصفهابمرجح ككونه‬ ‫أنسب من وصفها أو أشبه يناء على القول بمنع تعدد العلة الذي رجحة ابن السبكي‬ ‫في جمع الجوامعل")‪.‬‬ ‫وقال ابن الحاجب ‪ :‬لا يكفي بناء على جواز التعدد(‪&‘٨‬‏ وهو الصحيح عندي ‪6‬‬ ‫فيجوز أن يكون كل واحد من الو صفين علة ‪ ،‬وقد يعترض على المستدل باختلاف‬ ‫‏(‪ )١‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى يشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ & ٢٧٣‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‬ ‫(‪:‬دن‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪.٢٦٠‬‏‬ ‫ج‪٠٦٢. ٦٢ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‬ ‫‪09.‬‬ ‫ه‬ ‫(‪ )٣‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى يشرح العضد)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٢٧ ٤‬‬ ‫‪+ + +‬‬ ‫جنس المصلحة في الأصل والفر ع ‪ ،‬وإن اتحد ضابط الأصل والفر ع كأن يقول‬ ‫اللستدل ‪ :‬يحد اللائط كالزاني بجامع إيلاج فر ج في فر ج مشتهى طبعا محرم شرعا ‪3‬‬ ‫فيعترض بأن الحكمة في حرمة اللواط الصيانة عن رذيلته ‪ 2‬وفي حرمة الزنى المرتب‬ ‫عليها الحد دفع اختلاط الأنساب المؤدي إليه الزنى وهما مختلفان ‪ ،‬فيجوز أن‬ ‫يختلف حكمهما بأن يقصر الشار ع الحد على الزنى ‪ ،‬فيكون خصوصه معتبرا في‬ ‫علة الحد ‪ 3‬فيجاب عن هذا الاعتراض بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار في العلة‬ ‫الاصل‬ ‫بطريق فيسلم أن العلة هي القدر المشترك فقط { وهو المراد بقولنا ‪:‬ضابط‬ ‫و الله تعالى أعلم‪.‬‬ ‫والفرع كما تقدم في المثال لا مع خصوص الزنى فيه‬ ‫ن‬ ‫‪9‬‬ ‫} >‬ ‫قصول الأصول‬ ‫> >‬ ‫مبحث مسالك العلك‬ ‫أي‪ :‬هذا بيان البحث ‪ ،‬أو موضع البحث عن الطرق الدالة على علية الشيء‪.‬‬ ‫والعلة نوعان‪:‬‬ ‫منصوصة ومستنبطة ‪ ،‬فنبدأ بالكلام أولاعلى طرق العلة المنصو صة لأنها مقدمة‬ ‫على المستنبطة \ لاتفاق العلماء على أنها معتبرة بخلاف المستنبطة ففي اعتبارها‬ ‫خلاف كما ستعرفه ‪ -‬إن شاء الله تعالى ‪.-‬‬ ‫ع‬ ‫>‪(:::‬‬‫ا‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪9,‬‬ ‫`)‪٥‬‬ ‫‪٤٦٢‬‬ ‫الفصل الثالث وامانة‬ ‫ِ‪ 2‬الكلام على الأول والثاني من مسالك العلة‬ ‫الأول ‪ :‬من مسالك العلة المنصوص عليها الإجماع ‪ ،‬كما أجمعوا على أن العلة‬ ‫في حديث لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبانا' هي تشويش الغضب للفكر( ‏‪.٢‬‬ ‫الثاني ‪ :‬من مسالك العلة النص الصريح ‪ 0‬وهو ما دل بأصل وضعه على العلية& فلا‬ ‫يحتمل غيرها ‪ ،‬كأن يقول الشار ع ‪ :‬العلة في هذا الحكم كذا ‪ ،‬أو شرع كذا لاجل‬ ‫كذا ء وهو على مراتب‪ :‬أقواها ما ذكرناه ‪ ،‬ويليه لسبب كذا » يليه من أجل كذا‬ ‫رويل ه("'‪ 6‬ويليه كي نحو ‪:‬ك‬ ‫كقوله تعالى‪ « :‬ين كبل ديك كتبا ع بخ‬ ‫لايك دولة مه'‪ 3‬ويليه إذن نحو ‪ :‬إدا لأََقَتنكت مك الحيرة ه({'‪.‬‬ ‫وغير الصريح الظاهر وهو ‪ :‬ما كان محتملا غير العلية احتمالا مرجوجا كاللام‬ ‫حيث كانت ظاهرة نحو ‪ :‬كتف أنَرَلته نك لخرج الناس به(“' ويليها‬ ‫‏‪ .٧‬أي ‪ :‬لأن كانك ويليها الباء نحو‬ ‫اللام المقدرة نحو‪ :‬ظ أنكَانَ دا مال ‪7‬ت‬ ‫‪.‬‬ ‫إرء‬ ‫‪+‬ء‬ ‫۔ حاره‬ ‫‪2‬ج‬ ‫مس‪,‬‬ ‫س‬ ‫‪,‬ر۔ م‪>.‬‬ ‫ح‬ ‫ظ فيظل يِنَ الزيت كنادرا حرمنا علتهم طتبَمنِ ملت ه ‪ } )( 4‬ي‪ :‬لظلمهم ‪ 3‬ويليها‬ ‫الفاء في كلام الشارع ‪ ،‬وهي تكون فيه في الحكم وفي الوصف ب مثالها في الحكم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫مو‬ ‫>‬ ‫و‪.‬‬ ‫مبے >‬ ‫ر‬ ‫مره‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رم‬ ‫َ‬ ‫‌‬ ‫‪ 4‬‏(‪ } (٩‬ومثالها في الوصف‬ ‫قوله تعالى‪ :‬ظ وا لتَتارق وا لتنارقة فا قَطعُوا أيد ‪7‬‬ ‫حديث المحرم الذي وقصته ناقته فمات ‪ :‬لا تمسوه طيبا ‪ 5‬ولا تخمروا رأسه ؛ فإنه‬ ‫(‪ )١‬سبق تخريجه‪٢٩٣. ‎‬ص‬ ‫‏‪ ٢٩٣‬آ ابن السبكي (جمع الجوامع‬ ‫© الغزالى (المستصفى) ج ‏‪ ٢‬ص‬ ‫‏)‪ (٢‬الشاشي (أصول الشاشي) ص‪٢٢٢‬‏‬ ‫يشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪٢٦٢‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٧٢‬‏ ص‪٢٢٣٤‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‬ ‫ج! ص‪.١٦!٨‬‏‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكرم ث سورة المائدة (مدنية) آية رقم‪.٣٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬القران الكريم ي سورة الحشر (مدنية) آية رقم‪.٧ ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬القرآن الكريم ‪ ،‬سورة الإسراء (مكية) آية رقم‪.٧٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬القران الكريم ح سورة إبراهيم (مكية) آية رقم‪.١ ‎‬‬ ‫(‪ )٧‬القران الكريم ‪ ،‬سورة القلم (مكية) آية رقم‪.١ ٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٨‬القرآن الكريم ‪ ،‬سورة النساء (مدنية) آية رقم‪.١٦٠ ‎‬‬ ‫)( القران الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم ‏‪.٣٨‬‬ ‫>< >;<‬ ‫صول‬ ‫‏‪١‬‬ ‫قصول‬ ‫> > »‬ ‫يبعث يوم القيامة مليبا('×"'‪ ،‬ويليها الفاء في كلام الراوي & وتكون في ذلك في‬ ‫الحكم فقط ي كحديث عمران بن حصين”") ‪ :‬سها رسول الله ‪ -‬علا ‪ -‬فسجد(‪١‬ا‏‬ ‫وهذه الأقسام الأخيرة إنما لم يجعلوها من الصريح لأنها ترد لغير التعليل كالعاقبة في‬ ‫اللام والتعدية في الباء ومجرد العطف في الفاء كما تقدم في مبحث الحروف ‪ ،‬ومن‬ ‫الظاهر ‪ -‬أيضا إن المكسورة المشددة نحو‪ « :‬إنك إن تَدَرَمُمَ تيأرأعكادك ‪.4‬‬ ‫وإذ نحو ‪ :‬ضربت العبد إذ أشاء أي‪ :‬لإساءته ‪ 7‬ونحو حتى وعلى وفي ومن وأمثالها‬ ‫من الحروف المفهمة للتعليل } والله أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه البخاري بلفظ اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ‪ ،‬ولا تمسوه طيبا ‪ 5‬ولا تخمروا رأسه ‪ ،‬فإن‬ ‫الله يبعثه يوم القيامة ملبيا ‪ .‬البخاري (صحيح البخاري يشرح الفتح) كتاب الجنائز } باب كيف يكفن‬ ‫المحرم ي حديث ‏‪ ١٢٦٧‬‏‪٣‬ج ‏‪٤١٦١‬ص ‪ ،‬وأخرجه مسلم (صحيح بشرح النووي) كتاب الحج ‪ ،‬باب‬ ‫ما يفعل بالمحرم إذا مات حديث ‏‪ ١٩٠٦‬ث ج‪٨‬‏ ص‪٢٧(٧‬‏ آ وأبو داود (سنن أبي داود) كتاب الجنائز ؛‬ ‫باب المحرم يموت كيف يصنع به ى حديث ‏‪ ، ٣٢٣٨‬‏‪٢‬ج ‏‪٥٩‬ص ‪ ،‬والترمذي (سنن الترمذي) كتاب‬ ‫الحج } باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه » حديث ‏‪ ٩٥٢‬ي ج‪٣‬‏ ص‪٢٨٦‬‏ ‪ ،‬وابن ماجة (سنن ابن‬ ‫‏‪ ©} ٢٠٨٤‬‏‪٢‬ج ‏‪٧٠٥6‬۔‪٦٠٠٥-‬ص‬ ‫ماجة) بشرح السندي ز المعجم ‪ 3‬المناسك © باب المحرم يعوت } حديث‬ ‫بالفاظ متقاربة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬انظر هذا المسلك في‪ :‬الشاشي (أصول الشاشي) ص‪٣٢٥‬‏ ڵ الجويني (البرهان) ج‪٢‬‏ ص‪٠٦٩‬‏ » الغزالي‬ ‫‏‪ ٥٨١٣٩‬القرافي‬ ‫ص‬ ‫‏‪ ١‬الرازي (المحصول) ج‪٥‬‏‬ ‫(المستصفى) ج‪٢‬‏ ص‪٢٨٨‬‏ © الكلوذاني (التمهيد) ج‪ُ٤‬‏ ص‪٩‬‬ ‫(شرح تنقيح الفصول) ص‪٢٣٨٩‬‏ ‪ ،‬الآرموي (التحصيل من المحصول) ج‪٢‬‏ ص‪١٨٧‬‏ ‪ ،‬الطوفي (شرح‬ ‫مختصر الروضة) ج‪٢‬‏ ص‪٣٥٧‬‏ ‪ ،‬اين السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‏‪ ٢٦٣‬آ الزركشي‬ ‫(البحر المحيط) ج‪٧‬‏ ص(‪٢٣٧٢‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪.١٢٨‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬عمران بن حصين الخزاعي ‪ ،‬أسلم عام خيبر ث من خيار الصحابة ‪ ،‬بعثه عمر ين الخطاب يفقه أهل‬ ‫البصرة وتولى قضاءها ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٥٢‬ه ‪ .‬الذهبي (الكاشف) ج‪٢‬‏ ص‪٩٢‬‏ ڵ ابن العماد (شذرات‬ ‫الذهب) ج‪١‬‏ ص‪.٢٤٩‬‏‬ ‫‪ -‬سلم من اثنتين ‪ ،‬فقيل له ‪ :‬يا رسول الله ‪ 5‬أقصرت‬ ‫‏(‪ )٤‬أخرجه الر بيع بن حبيب بلفظ ‪ :‬أن رسول الله ‪ -‬ك‬ ‫الصلاة © فقام فام ما بقي من الصلاة وسجد سجدتين بعد السلام ‪ .‬الربيع (الجامع الصحيح) كتاب‬ ‫‏‪٦٦‬ص } وأخرجه البخاري (صحيح البخاري‬ ‫‏‪{،© ٢٤٨‬‬ ‫حديث‬ ‫الصلاة ‪ ،‬باب في السهو في الصلاة‬ ‫‏‪٥ ١٦٢٢٧‬‬ ‫بشرح الفتح) كتاب السهو ‪ 3‬باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث ‪ ،‬فسجد سجدتين ي حديث‬ ‫ومسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب المساجد ومواضع الصلاة } باب السهو في‬ ‫‏‪٢‬ج ‏‪١٦١١“©5‬ص‬ ‫‏‪ ٥٧٢٣‬ؤ ج‪٥‬‏ ص‪.٥٠٨‬‏‬ ‫الصلاة والسجود له ء حديث‬ ‫(د) القرآن الكريم ‪ ،‬سورة نو ح(مكية) آية رقم ‏‪.٢٧‬‬ ‫الفصل الرابع والمانة‬ ‫‪ 2‬الثالث من مسالك العلة‬ ‫الثالث‪ :‬من مسالك العلة الايماء ء وهو‪ :‬ما لزم من مدلول اللفظ ‪ ،‬ويسمى إيماء‬ ‫وإشارة وتنبيه النص ‪ ،‬وهو نو ع من الدال بإشارته ‪ 3‬وهو‪ :‬أن يقترن الوصف بحكم‬ ‫لولم يكن ذلك الوصف من حيث اقترانه بذلك الحكم لتعليل الحكم به كان ذلك‬ ‫الاقتران بعيدا من كلام الشارع لا يليق بفصاحته ‪ ،‬بل يعده ذو الفهم القوي والفطنة‬ ‫الوقادة ضربا من الهذيان واللغو في الكلام ‪ .‬ومنصب الشرع يحل عن مثل ذلك‬ ‫مثال ذلك‪ :‬أن يسمع الشار ع وصفا } فيحكم بعد سماعه بحكم ‪ ،‬كقول‬ ‫الكلام‬ ‫الاعرابي ‪ :‬واقعت أهلى في نهار رمضان » فقال لهيكلة ‪ :-‬إعتق رقبة" فإن‬ ‫أمره بالإعتاق عند ذكر الوقاع يدل على أنه علة له ‪ 5‬وإلا خلا السوال عن الجواب‬ ‫وذلك بعيد‪.‬‬ ‫وكأن يذكر في الحكم وصفا لو لم يكن علة لذلك الحكم لم يكن لذكره هنالك‬ ‫فائدة " كقوله ‪ -‬يلق ‪ : -‬لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان؛‪،‘٠‬‏ فإن تقييده المنع‬ ‫من الحكم بحالة الغضب المشوش للفكر يدل على أنه علة له ‪ 5‬وإلا خلا ذكره عن‬ ‫الفائدة } وذلك بعيد من كلام الشارع ‪.‬‬ ‫وكذا إذا فرق الشار ع بين حكمين بصفة مع ذكرهماأو ذكر أحدهما فقط ‪6‬‬ ‫مثال الأول‪ :‬أنه _ يلق ‪ -‬جعل للفار س سهمين وللراجل سهما"'‪ ،‬فتفريقه بين‬ ‫هذين الحكمين بهاتين الصفتين لو لم يكن لعلية كل منهما لكان بعيدا ‪ ،‬ومثال‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب الصوم ‪ ،‬باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له‬ ‫شيء فتصدق عليه فليكفر ي حديث ‏‪ ، ١٩٣٦‬‏‪٤‬ج ‏‪٣٩١‬ص ‪ ،‬ومسلم (صحيح مسلم بشرح النووي)‬ ‫‏‪٤٢٣٢‬‬ ‫‏‪ ٠١ ١١١١‬‏‪٧‬ج ص‬ ‫كتاب الصيام } باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ي حديث‬ ‫‏‪6١٦٧١‬‬ ‫وابن ماجة (سنن ابن ماجة) المعجم ‪ :‬الصيام ‪ ،‬باب فكيفارة من أفطر يوما مرنمضان ‪ ،‬حديث‬ ‫‪6‬‬ ‫رمضان‬ ‫أتى أهله في‬ ‫من‬ ‫كفارة‬ ‫‏‪ ٤‬باب‬ ‫الطلاق‬ ‫كتاب‬ ‫أبي داود)‬ ‫(ستن‬ ‫داود‬ ‫وأبو‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٣١‬‬ ‫‪٢‬ص‬ ‫‏‪٢‬جح‬ ‫‏‪١٥٥‬ص ‪ ،‬والترمذي (ستن الترمذي) كتاب الصوم } باب ما جاء في كفارة الفطر‬ ‫‏‪ 6 ٢٢٣٩‬ج ‏‪١‬‬ ‫حديث‪٠‬‬ ‫في رمضان ي حديث ‏‪ “، ٧٢٢٣‬‏‪٣‬ج ‏‪٢٠١.‬ص‬ ‫‏(‪ )٢‬سيق تخريجه ص‪.٢٩٢‬‏‬ ‫‏(‪ )٣‬سبق تخريجه ص‪ ٤‬‏‪.٢ ٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ى‬ ‫س۔۔‪_.‬‬ ‫_‬ ‫« < >>‬ ‫فصول اصول‬ ‫٭ « ‪+‬‬ ‫الثاني حديث‪ :‬القاتل لايرثه'' أي ‪ :‬بخلاف غيره المعلوم إرثه ‪ ،‬فالتفريق بين‬ ‫عدم الإرث المذكور وبين الازرث المعلنوم بصفة القتل المذكور مع عدم الازرث لو‬ ‫ل يكن لعليته له لكان بعيدا ‪ ،‬وكذا تفريقه بين حكمين بشرط كحديث ‪ :‬الذهب‬ ‫بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر والملح بالملح ‪ ،‬مثلابعثل‬ ‫سواء بسواء يدا بيد ‪ 5‬فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم«"'‪ ،‬فإن التفريق‬ ‫بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلا وبين جوازه عند اختلاف الجنس لو لم يكن‬ ‫لعلية الاختلاف للجواز للكان بعيدا & وكذا التفريق بين حكمين بغايةكقوله تعالى‪:‬‬ ‫أي‪ :‬فإذا تطهرن فلا منع من قربانهن كما أعقبه‬ ‫هرة ‪.‬‬ ‫لولا تروه ح‬ ‫مصرحابه » فالتفريق بين المنع في الحيض وبين الجواز في الطهر بحتى الدالة على‬ ‫الغاية لو لم يكن لعلية الطهر للجواز لكان بعيدا‪.‬‬ ‫ر التفريق باستناء أو استدراك ‪ ،‬مثال الاستنناء ‪:‬لنصف مَاكرَضحم إل‬ ‫تعمرر ‪};.‬ے ه( أى ياه‪:‬لزوجات عن ذلك النصف فلا شيء لهن ‪ ،‬فتفريقه بين‬ ‫لهن وبين انتفا‪ :‬ثه عند عفوهن لو ‪ ,‬يكن لعلية العفو للانتفاء لكان‬ ‫ثبوت ل‬ ‫تكن اكم‬ ‫<‬ ‫لا نادك ارث را للغو ف‬ ‫بعيدا & ومثال الاستدراك ‪:‬‬ ‫با عَمّد ت ‪ 1‬لمن (ث‪ 3‬فتفريقه بين عدم ماخذه عند اللغو وبين المواخذة عند‬ ‫م‬ ‫تمعقيد الأمان لو لم يكن لعلية التعقيد للمواخذة لكان بعيدا‪.‬‬ ‫نحو‪ :‬أكرم العلماء } فان ترتيب الإكرام‬ ‫ومن هذا الباب ترتيب حكم على وصف‬ ‫على العلم يشعر بأن العلم علة للإكرام ‪ 5‬ومن قبيل الإيماء ‪ -‬أيضا ‪ -‬أن يمنع الشارع‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه البخاري بلفظ ‪:‬ان رسول الله ‪ -‬علا ‪ -‬جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما‪ .‬البخاري(صحيح‬ ‫ا‪-‬‬ ‫البخاري بشرح الفتح) كتاب الجهاد والسير » باب سهام الفرس ‪ ،‬حديث ‏‪ ، ٢٨٦٢٣‬‏‪٦‬ج ‏؛‪٦٧‬ص ومسلم‬ ‫بلفظ أن رسول الله ‪ -‬علا ‪ -‬قسم للفرس سهمين وللر جل سهما ‪.‬مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي)‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫‏‪٦٢٢.‬ص‬ ‫‏‪ ] ١ ٧٦ ٢‬ج ‏‪١٢‬‬ ‫حديث‬ ‫كتاب الجهاد والسير ي باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين‬ ‫‪:‬‬ ‫) < ( <>‬ ‫يا‬‫م‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏(‪ )٦٢‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم } سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٢٢٢ ‎‬‬ ‫ه‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم ‪ ،‬سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٢٣٧ ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫القرآن الكريم ‪ 0‬سورة المائدة (مدنية) آية رقم‪.٩ ‎‬‬ ‫)(‬ ‫‪٢7‬‬ ‫٭ « ‪+‬‬ ‫< >‬ ‫ما قد يفوت المطلوب نحو قوله تعالى‪ :‬قاشكوا يق كره دروا الية ه‪6١٠١‬‏ فإن‬ ‫منعه من البيع وقت النداء للجمعة الذي قد يفوتها لو لم يكن علة لمظنة تفويتها لكان‬ ‫يعيدا عن فصاحة كلام الشار ع ‪ ،‬وهذه الأمثلة كلها لما هو متف على أنه إبماء وهو أن‬ ‫يكون الوصف والحكم مصرحا بذكرهما معا‪.‬‬ ‫وعكسس هذا القسم ليس بإيماء قطعا قال المحلي‪ :‬وفي الوصف المذكور والحكم‬ ‫اللستنبط وفي عكسه خلاف مختلف الترجيح ‪ ،‬قيل‪ :‬إنهما إيماء تنزيلا للمستنبط منزلة‬ ‫المذكور صريحا فيقدمان عند التعارض على المستنبط بلا إماء © وقيل ليسا إماء ‪ 2‬قال‪:‬‬ ‫والأصح أن الأول إبماء لاستلزام الوصف للحكم بخلاف الثاني جواز كون الوصف‬ ‫أعم ‪ ،‬مثال الأول قوله تعالى‪:‬هل وأحل انَهالمَيعَ ه({"'‪ ،‬فحله مستلزم لصحته ‪ 3‬ومثال‬ ‫الثاني كتعليل الربويات بالطعم أو غيره("'‪.‬‬ ‫ولا يشترط في الايماء مناسبة الوصف المومى إليه للحكم عند الأكثر بناء على أن‬ ‫االلععللةةبمعانلىمناصلومصعرفعذل؛ي)ه‪،‬ا }وقويأل‪:‬ما يمشتسراطلك ‪ ،‬ابنلاعءلة عاللىمستأننبهطاةبمعفنهىي ماالباسعنثذ(كةر'ه‪0‬ا ف‪-‬هذهإن مشاسءالاللهك‬ ‫تعالى ‪ -‬والله تعالى أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )١‬القران الكريم & سورة الجمعة (مدنية) آية رقم‪.٩ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القران الكريم ‪ ،‬سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٢٧٥ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٦٩‬۔‪ ٢٧٠‬‏‪ ١‬وانظر ‪ :‬الطوفي (شرح مختصر الرو ضة)‬ ‫‏‪٠ ١٣١‬‬ ‫‏‪ ٢‬ص‬ ‫‏‪ . ٢٥ ٢‬السالمي (طلعة الشمس) ح‬ ‫ص‬ ‫ج‪٧‬‏‬ ‫‏‪ . ٢٣ ٧ ٤‬الزركشي (البحر المحيط)‬ ‫ص‬ ‫ج‪٢‬‏‬ ‫(‪ )٤‬الرازي (المحصول)‪ ‎‬ج‪‎ ٥‬صه‪ ، ١ ٤‬الأرموي (التحصيل) ج‪ ٦٢‬ص‪ ١٨٨‬أ الجزري (معراج المنهاج)‪ ‎‬ج‪٢‬‬ ‫‪‎‬ص‪ ، ١ ٤٢‬الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪ ٣‬ص‪ ، ٢٦٤‬الأصفهاني (شرح المنهاج) ج‪ ٦٢‬ص؟‪ ، ٦٧٢‬ابن‪‎‬‬ ‫السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٦٢‬ص‪ ، ٢٧٢٠‬الزركشي(البحر المحيط) ج‪ ٧١‬ص‪ ، ٢٥٩‬السالمي‪‎‬‬ ‫‏‪ } ٢٥٩‬لكن الذي يظهر من كلام‬ ‫(‪٥‬د)‏ حكاه الزركشي عن الغزالي وإمام الحرمين (البحر المحيط) ج‪٧‬‏ ص‬ ‫الغزالي عدم اشتراط ذلك ‪ 0‬فقد جاء في شفاء الغليل ما نصه ‪ :‬فإن قيل‪ 7 :‬تتكرون على من يقول ‪:‬‬ ‫مستند معرفة العلة المناسبة والاإخالة والإشعار المعنوي دون التنبيه اللفظي ‪ ..‬قلنا‪ :‬ليس الأمر كذلك ©‬ ‫فإن هذه الصيغ للتعليل بالأسباب المذكورة ‪ ..‬كقوله ‪ -‬عليه السلام ‪ : -‬من مس ذكره فليتوضا ‪ ..‬فكل‬ ‫ذلك لا مناسبة فيه ‪ ،‬فإن الأكل والمس لا ينبآن عن وضوء ‪ ،‬بل خروج المذي من المنفذ لا يناسب غسل‬ ‫الغزالي‬ ‫‏‪.\ ٥٣١‬‬ ‫‏‪ ٢‬ص‬ ‫ح‬ ‫الجويني (البرهان)‬ ‫‏‪ .٢٣١ -٢٣٠.‬وانظر‪:‬‬ ‫الغليل) ص‬ ‫الغزالي (شقاء‬ ‫الوجه واليدين ‪...‬‬ ‫(المستصفى) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٩٢-٦٢٩٠‬‏‬ ‫‪-‬‬ ‫`‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬سسهس۔۔‪‎‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫فصول الخصول‬ ‫٭ < ٭‬ ‫الفصل الخامس('" وامانة‬ ‫قي المسلك الرابع من مسالك اتعلة"'‬ ‫الرابع‪ :‬من مسالك العلة السبر ‪ ،‬وهو من طرق العلة المستنبطة ‪ ،‬ويسمى السبر‬ ‫والتقسيم ‪ ،‬والسبر في اللغة الاختبار ‪ ،‬يقال‪ :‬سبرت ما عند فلان ‪ ،‬أي‪ :‬اختبرته‪.‬‬ ‫وفي اصطلاح الأصوليين‪ :‬حصر الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه‬ ‫وإبطال مالا يصلح منها للعلية ‪ 3‬فيتعين الباقي لها © وذلك كما إذا أراد ‪ -‬مثلا‪ -‬قياس‬ ‫الذرة على البر في باب الربا } فحصر أوصاف البر فيقول‪ :‬هل الربا فيه كونه مكيلا‬ ‫أو الاقتيات أو الادخار أو الطعم ‪ ،‬فيحذف وصف الكيل لرجوعه على الأصل‬ ‫بالاإبطال } وكذا الاقتيات لوجود ما هو أكثر فروعا منه © وهو الطعمية ‪ ،‬فهو شامل‬ ‫لكل مطعوم كان مقتاتا أو غير مقتات ‪ ،‬فيتعين الطعم للعلية‪.‬‬ ‫ويكفي قول المستدل في حصر الأوصاف التي يذكرها‪ :‬بحثت فلم أجد غيرهاء‬ ‫والاصل عدم ما سواها ‪ ،‬لعدالته مع أهلية النظر في ذلك ‪ ،‬فيندفع عنه يذلك منع الحصر‪.‬‬ ‫والمجتهد لنفسه يرجع في حصر الأوصاف إلى ظنه ‪ ،‬فيأخذ به ولا يعراض‬ ‫نفسه ‘ فإن كان كل واحد من حصر الأوصاف وحذف ما لايصلح منها قطعيا‬ ‫فالطريق قطعي » وإن كان كل منهما ظنيا أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا فالطريق‬ ‫ظني ‪ ،‬والطريق الظنى حجة للناظر لنفسه ‪ ،‬وكذا للمناظر غيره عند الأكثر لوجوب‬ ‫العمل بالظن"'‪ ،‬وقيل‪ :‬ليس بحجة مطلقا جواز بطلان الباقي"‘‪ ،‬وقيل‪ :‬حجة إن‬ ‫كان تعليل ذلك الحكم في الأصل بجمعا عليه حذرا من أداء بطلان الباقي إل خطأ‬ ‫الملجمعينه"‘‪ ،‬وقيل‪ :‬حجة للمستدل نفسه دون المناظر غيره(آ‘‪ ،‬لأنه ظنه لا يقوم‬ ‫‏(‪ (١‬في ب الخمسة‪.‬‬ ‫‏(‪ (٢‬من مسالك العلة ساقطة من ب‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ص(‪٢٧١‬‏ » ابن النجار (شرح الكوكب للمنير) ج‪٤‬‏ ص‪.١٥١٠‬‏‬ ‫ح بش‬ ‫لرحي)‬ ‫‏(‪ )٢‬ابن السبكي (جم‬ ‫اع ا‬ ‫للجو‬ ‫مامع‬ ‫نشوى‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫‏}©“‪٥٢‬ص الزركشي (البحر المحيط)‬ ‫‏(‪ )٤‬حكاه إمام الحرمين عن بعض الاصوليين ‪ .‬الجويني (البرهان) ج ‏‪٢‬‬ ‫ج‪٧‬‏ ص‪.٢٨٦‬‏‬ ‫‪٦ 4 .‬عز‪7 ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬قال به إمام الحرمين (البرهان) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٥٢٦‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪٢٦ ‎‬ج ۔‪١(٢٢‬ص‪‎‬‬ ‫د؛ «‬ ‫‪١‬‬ ‫(‪ )٦‬اختاره الآمدي (الاحكام) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٢٩١‬الزركشي (البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٧‬ص‪.٢٨٦‬‬ ‫‪-> ٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٤٦٨‬‬ ‫حجة على خصمه { فإن أبدى المعترض على المستدل الظني وصفا زائدا على أوصافه‬ ‫م يكلف بيان صلاحيته للتعليل؛ لأن بطلان الحصر بإبدائه يكفي في الاعتراض ©‬ ‫فعلى المستدل دفعه بإبطال التعليل به © ولا ينقطع الملستدل بإبداء المعترض ذلك حتى‬ ‫يعجز عن إبطاله ‏‪. (١‬‬ ‫ومن طرق إيطال علية الوصف بيان أن الوصف طرد ‪ ،‬أي‪ :‬من جنس ما علم من‬ ‫الشارع إلغاؤه ولو في ذلك الحكم كما يكون في جميع الأحكام كالذكورة والأنوثة‬ ‫التتق لأنهمالم يعتبرا فيه ‪ 7‬فلا يعلل بهما شيء من أحكامه » وإن اعتبروا في غيره‬ ‫كالشهادة والازرث ‪ ،‬وأما الطرد في جميع الأحكام كالطول والقصر فإنهما لم يعتبرا‬ ‫في شيء من الأحكام الشرعية } فلا يجوز أن يعلل بهما حكم من الأحكام أصلا "‬ ‫ومن طرق الإبطال أن لا تظهر مناسبة الوصف المحذوف عن الاعتبار للحكم بعد‬ ‫البحث عنها لانتفاء مثبت العلية بخلافه في الايماء » ويكفي في عدم ظهور مناسبته‬ ‫قول المستدل‪ :‬بحثت فلم أجد فيه موهم مناسبة ‪ 5‬وذلك لعدالة المستدل مع أهلية‬ ‫النظر ‪ ،‬فإن ادعى المعترض أن الوصف المستبقى كذلك ‪ -‬أيضا ‪ -‬لم تظهر مناسبته‬ ‫فليس للمستدل بيان مناسبته ؛ لأنه انتقال من طريق السبر إلى طريق المناسبة والانتقال‬ ‫يودي إلى الانتشار المحذور("‪ .‬ولكن يرجح سبره على سبر المعترض النافي(" لعلية‬ ‫الملستبقى كغيره بمو افقة التعدية حيث يكون المستبقى متعديا ‪ 5‬فإن تعدية الحكم محله‬ ‫أفيد من قصوره عليه & و الله تعال ‏(‪ )٤‬أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬وانظر هذا المسلك في‪ :‬الجزري (معراج المنهاج) ج‪ ٢‬ص‪ ، ١٧١١‬الطوفي (شرح مختصر الروضة)‪٣ ‎‬ج‬ ‫‪‎‬ص‪ ©. ٤٠ ٤‬الأصفهاني (شرح المنهاج) ج‪٢٠٧ ٢ ‎‬ص‪ |» ‎‬البدخشي (مناهج العقول) ج‪ ٣‬ص‪ ، ٩٤‬الشنقيطي‪‎‬‬ ‫(نثر الورود) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٤٨٥‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.١٢٧‬‬ ‫>‪3‬ي‬ ‫‏(‪ )٢‬أي الانتشار في الجدل والمناظرة ‪ ،‬فيؤدي هذا الانتشار (توسيع دائرة المسالك ‪ ،‬فبعد أن كانت المناظرة‬ ‫م‬ ‫روف ‪5` ٠-٦٣‬‬ ‫قائمة في اعتبار المسلك الأول وهو السبر والتقسيم ‪ ،‬انتقل المستدل إلى اعتبار مسلك آخر هو المناسبة)‬ ‫‪7‬‬ ‫إلى إخفاء الحق ‪ ،‬لأنه مظنة الغضب والحمية ‪ .‬العطار (حاشية العطار على جمع الجوامع) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٦١‬‏‪© ٢١‬‬ ‫‪4‬‬ ‫البناني (حاشية البناني على جمع الجوامع) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٧٢‬‏‬ ‫‪9‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في أ الثاني‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬تعالى في ب ساقطة‪.‬‬ ‫‪٤٦٩‬‬ ‫ج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ت‪9‬‬ ‫س۔۔۔۔۔‬ ‫‏"‪٦‬‬ ‫ز >إ< ><‬ ‫قصول اصول‬ ‫> > »‬ ‫الفصل السادس والانئة‬ ‫‪ 2‬المسلك الخامس‬ ‫من مسالك العلة المناسبة وتسمى الإخالة ء سميت مناسبة الوصف بالإخالة‬ ‫لان بها يخال أي‪ :‬يظن أن الوصف علة ‪ ،‬ويسمى استخراج الوصف المناسب‬ ‫تخريج المناط ؛ لأنه إبداء ما نيط به الحكم & وهو‪ :‬تعيين العلة بلإبداء مناسبة بين‬ ‫المعين والحكم مع اقتران بينهما » وذلك كالاإسكار في حديث ‪ :‬كل مسكر حرا‬ ‫فإنه لإزالته العقل المطلوب مناسب للحرمة ‪ ،‬وقد اقترن بها ‪ ،‬وسلم من القوادح ‪6‬‬ ‫وباعتبار المناسبة في هذا ينفصل عن الترتيب من الاييماء فالسلامة من القوادح كأنها‬ ‫قيد في التسمية بحسب الواقع وإلا فكل طريق من طرق العلة لا يتم بدونها‪.‬‬ ‫ويتحقق استقلال الوصف المناسب في العلية بعدم سواه بطريق السبر لا بقول‬ ‫المستدل‪ :‬بحيث فلم أجد غيره ‪ ،‬والأصل عدمه & كما تقدم في السبر‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬لأن المقصود هنا الإثبات وهناك النفي ‪ ،‬والمناسب هو الملائم لأفعال العقلاء‬ ‫عادة" من قولهم‪ :‬هذه اللؤلؤة مناسبة لهذه اللؤلوئة ‪ ،‬أي‪ :‬جمعهما معا في سلك‬ ‫موافق لعادة العقلاء في بابه ‪ 2‬وكذا مناسبة الوصف للحكم المترتب عليه موافقة لمادة‬ ‫العقلاء في ضمهم الشيء إلى ملائمه‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬المناسب ما يجلب للإنسان نفعا ‪ ،‬أو يدفع عنه ضررا("'‪ ،‬قال في المحصول‪:‬‬ ‫وهذا قول ما يعلل أحكام الله تعالى بالمصالح ‪ ،‬والأول قول من يأبى ذلكُ‘‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه بهذا اللفظ مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب الأشربة ‪ 2‬باب بيان أن كل مسكر خمر{ وأن‬ ‫كل خمر حرام » حديث ‏‪ ، ١٧٣٣‬‏‪٣١‬ج ‏‪١٨١‬ص ‪ ،‬وابن ماجة (سنن ابن ماجة) المعجم ‪ ،‬الأشربة؛ ياب كل‬ ‫‏‪ ، ٢٣٨٧‬ج‪ ٢‬ص‪ ٦ ٧‬ع وأخرجه بلفظ مقارب الربيع بن حبيب (الجامع الصحيح)‬ ‫مسكر حرام ي حديث‬ ‫ص‪ ، ٤ ٧‬والبخاري (صحيح‬ ‫‏‪© ٦٢٩‬‬ ‫كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ ى باب حرم بيعها وشريهاء حديث‬ ‫البخاري بشرح الفتح) كتاب الأشربة } باب نزول تحريم الخمر وهي من البسر والتمر حديث ‏‪ © ٥٥٨٥‬‏‪٠١‬ج‬ ‫‏‪ ، ٢٦٢٧٩‬‏‪٢‬ج ‏؛‪٨٨١‬ص‬ ‫‏‪٤٤‬ص ‪ ،‬وأبو داود (سنن أبي داود) كتاب الأشربة باب النهي عن المسكر ي حديث‬ ‫والترمذي (سنن الترمذي) كتاب الأشربة } ياب كل مسكر حرام » حديث‪١٨٦٩‬‏ © ج‪٤‬‏ ص‪٦٩١‬۔‏‬ ‫(‪ )٢‬وكذا عرفه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٢٧ ٤‬‬ ‫‏(‪ )٢‬قال بن القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪٣٩١‬‏ ‪ ،‬والبيضاوي (المنهاج بشرح نهاية السول) ج‪٤‬‏ ص‪٢٨‬‏ ‪ ،‬وابن‬ ‫النجار (شرح الكواكب المنير) ج‪٤‬‏ ص‪١٠٣‬‏ آ وعبدالله الشنقيطي (مراقي السعود بشرح نثر الوررود) ج‪٢‬‏ ص‪.٤٩٣‬‏‬ ‫(‪ )٤‬الرازي(المحصول)‪٥ ‎‬ج ‪٩٥١.‬ص‪‎‬‬ ‫٭ ٭ ×‬ ‫قصول الخصول‬ ‫« > ><‬ ‫وقال أبو زيد الدبوسي ‪ -‬وهو حنفي '‪ :0‬المناسب هو‪ :‬مالو عرض على العقول‬ ‫لتلقته بالقبول("'‪ ،‬أي‪ :‬من حيث التعليل به ‪ ،‬وقيل‪ :‬هو وصف ظاهر منضبط يحمل‬ ‫عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشار ع في شرعيته ذلك الحكم‬ ‫خفيا أو غير منضبط اعتبر‬ ‫صف‬ ‫من حصول مصلحة أو دفع مفسدة ‪ ،‬فإن كان الو‬ ‫ملازمه الذي هو ظاهر منضبط \ وهو مظنة له ‪ ،‬فيكون هو العلة ‪ ،‬كالسفر مظنة‬ ‫للمشقة المترتب عليها التر خص في الأصل ‪ ،‬لكنها لما لم تنضبط لاختلافها بحسب‬ ‫الأشخاص والأحوال والأزمان نيط التر خص بمظنتها } وهو السفر("‪.‬‬ ‫واعلم أنه ينقسم حصول المقصود من شرع الحكم إلى يقيني وظني ‪ ،‬فالأول‬ ‫كالبيع المقصود من مشروعيته الملك وإطلاق التصرفات » وهو حاصل منه يقينا ‪.‬‬ ‫والثاني كالقصاص المقصود منه الانز جار عن القتل العدواني » وهو حاصل ظنا ‪ ،‬فإن‬ ‫الممتنعين عنه أكثر من المقدمين عليه وقد يكون محتملا حصوله ‪ ،‬وعمه على سواء ‪.‬‬ ‫كحد شارب الخمر قصد من شرعه الانز جار عن شربها ‪ ،‬وحصوله وعدمه متساويان‬ ‫بتساوي الممتنعين والمقدمين على شربها ‪ 3‬وقد يكون انتفاء حصول المقصود أرجح‬ ‫كنكاح الآايسة ‪ ،‬فإن المقصود من شرع النكاح طلب الولد ‪ ،‬وحصوله من نكاح‬ ‫الايسة مرجوح إذ الراجح عدمه‪.‬‬ ‫قال صاحب جمع الجوامع ‪ :‬والأصح جواز التعليل ‪.‬ممستاوي الحصول والانتفاء‬ ‫ويمرجوح الحصل نظرا إلى حصولهما في الجملة كجواز القصر للمترفه في سفره إذا‬ ‫انتفت فيه المشقة التي هي الترخيص نظرا إلى حصولها في الجملة( ث'‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬أبو زيد الدبوسي } عبيد الله بن عمر بن عيسى © من علماء الحنفية ‪ 7‬له كتاب الأسرار وتقوم الأدلة وتأسيس‬ ‫النظر توفي سنة ‏‪ ٤ ٣٠‬ه ببخاري‪ .‬ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٣‬‏ ص‪٤٨‬‏ ‪ ،‬ابن أبي الوفاء (الجواهر المضية‬ ‫في طبقات الحجنفية) ج ‏‪ ٢‬‏‪٩٩٤‬ص » ابن قطلوبغا (تاج التراجم) ص‪١٣١‬‏ » الزركلي (الأعلام) ج‪٤‬‏ ص‪.١٠٩‬‏‬ ‫(‪ )٢‬الأمدي (الإحكام)‪ ‎‬ج‪‎ ٣‬ص‪ ، ٢٩ ٤‬الأنصاري (فواتح الرحموت)‪٢ ‎‬ج ‪١٠٣.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٣‬قال به الآمدي (الأاحكام)‪ ‎‬ج‪‎ ٣‬ص‪ ، ٢٩ ٤‬وابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٢٣٩‬‬ ‫‏(‪ )٤‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٧٢٢‬‏ ‪ ،‬وهو قول ابن الحاجب (مختصر المنتهى يشرح‬ ‫‏‪.٤٩٤‬‬ ‫صر‬ ‫نثر الورود) ح ‏‪٢‬‬ ‫‪ .‬‏‪ ٢٤‬ح والشنقيطي (مراقي السعود يشرح‬ ‫‏‪ ٢‬ص‬ ‫ح‬ ‫العضد)‬ ‫‪2 2 8 : 22 3‬‬ ‫‪.‬سس۔۔‪.‬۔‪‎_.‬‬ ‫__‪١‬‬ ‫< >‬ ‫صول‬ ‫قصول ا‬ ‫٭ ‪» %‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا يجوز التعليل بهذين النوعين('‪ .‬وقد يكون المقصود من شرع الحكم‬ ‫مقطوعا بفواته في بعض الصور‪.‬‬ ‫واختلفوا في ما كان من هذا القبيل فقالت الحنفية وبعض الأصحاب ‪ :‬يعتبر‬ ‫المقصود الفائت ‪ ،‬فثبت به الحكم وما يترتب عليه!‘ وقالت الشافعية وبعضنا‪ :‬لا‬ ‫يعتبر للقطع بانتفائه" وسواء في الخلاف الحكم الذي لا تعبد فيه والذي فيه تعبد‪.‬‬ ‫الأول كلحوق نسب المشرقي بالمغربية ى قالت الحنفية‪ :‬من تزوج بالمشرق‬ ‫امرأة بالمغرب فأتت بولد يلحقه ‪ ،‬فإن المقصود من التزو ج حصول الولد ولحوق‬ ‫نسبه بالزو ج ‪ ،‬وهو ‪ -‬هنا ‪ -‬فائت قطعا للقطع عادة بعدم تلاقي الزوجين ‪ ،‬وقد‬ ‫اعتبره الحنفية في هذه الصورة لوجود مظنته وهو التزو ج لأجل اللحوق ‪ ،‬وعليه‬ ‫ولم يعتبره غيرهم } وقالوا‪ :‬لا عبرة‪.‬ممظنته مع القطع بانتفائه ‪5‬‬ ‫بعض أصحابنا‬ ‫فلا لحوق‪.‬‬ ‫الناني ‪ :‬أي‪ :‬الحكم الذي به تعبد كاستبراء أمة اشتراها بائعها لرجل في بجلس‬ ‫البيع‪ ،‬فإن المقصود من استبراء المشتراة من رجل معرفة براءة رحمها منه & وهو فائت‬ ‫قطعا في هذه الصورة لانتفاء الجهل فيها » فإن رحمها غير مشغول منه قطعا ‪ ،‬وقد‬ ‫اعتبر الحنفية وبعض أصحابنا هذا المقصود تقديرا ‪ ،‬فأثبتوا به الاستبراء } ولم يعتبره‬ ‫غيرهم ‪ 3‬وقالوا بالاستبراء في مثل هذه الصورة تعبدا كاستبراء المشتراة من امرأة حتى‬ ‫قالوا‪ :‬لكل ملك استبراء كما يعلم في الفرو ع بخلاف لخوق النسب ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫وينقسم الوصف من حيث مشروعية الحكم له إلى ضروري وإلى حاجي وإلى‬ ‫(‪ )١‬حكاه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٢‬ص‪ ٢٧٢٧‬ڵ والزركشي (البحر المحيط)‪٧ ‎‬ج‬ ‫‪‎‬ص‪.٢٦٥‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الأنصاري(فواتح الرحموت) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ، ٢٦٣‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ » ١٢‬د‪ .‬عبدالحكيم‬ ‫السعدي (مباحث العلة في القياس) ص ‏‪. ٤١ ٢-٤١١‬‬ ‫‏(‪ )٣‬وهو قول إين الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٦٢‬‏ ص ‏‪ ، ٢٤٠‬وحكاه ابن النجار عن الجمهور‬ ‫الامدي (الإحكام)‬ ‫‏‪١٦٤‬‬ ‫(شرح الكوكب المنير) ج ‏‪ ٤1٤‬‏‪٨٥١‬ص ‪ .‬وانظر‪ :‬السالمي(طلعة الشمس) ج ‏‪ ٢‬ص‬ ‫ج‪٣‬‏ ص‪٢٩٩‬‏ » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪٢٧٢٨‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٧٢‬‏‬ ‫آ د‪ .‬السعدي (مباحث العلة) ص‪.٤١١‬‏‬ ‫ص‪٢٦٥‬‏‬ ‫‪ 3‬٭ ٭ ٭‬ ‫قصول الأصول‬ ‫٭ ٭ «‬ ‫والضروري هو‪ :‬ما تصل الحاجة إليه حد الضرورة!‪،٠‬‏ وهو يتفاوت على مراتب‪:‬‬ ‫الأول كحفظ الدين المشرو ع له قتل الكفار وعقوبة الزنديق("' والمبتد ع ‪ ،‬والثاني‬ ‫كحفظ النفس المشروع له القصاص » والثالث حفظ العقل المشروع له حد السكر‬ ‫والرابع حفظ النسب المشروع له حد الزنا ‪ ،‬والخامس حفظ المال المشروع له حد‬ ‫السرقة ي وكذا حفظ العرض المشروع له حد القذف‪.‬‬ ‫والحاجي هو‪ :‬ما يحتاج إليه لا يصل إلى حد الضرورة كالبيع والإجارة شرعا لملك‬ ‫المحتاج إليه‪.‬‬ ‫والتحسيني وهو‪ :‬ما استحسن عادة من غير احتياج إليه » وهو قسمان‪ :‬القسم الأول‬ ‫غير معارض للقواعد & وذلك كسلب العبد أهلية الشهادة ‪ ،‬فإنه غير محتاج إليه إذ لو‬ ‫أثبتت له الأهلية لما ضر ‪ ،‬لكنه مستحسن فى العادة لنقص الرقيق عن هذا المنصب الشريف‬ ‫الملزم ‪ ،‬والثاني معارض أي‪ :‬مخالف لقاعدة القياس ‪ ،‬وذلك كمكاتبة السيد لعبده ‪ ،‬فإنها‬ ‫غير محتاج إليها لكنها مستحسنة في العادة للتوسل بها إلى فك الرقبة من الرق وهي خارقة‬ ‫لقاعدة القياس الشرعي ‪ 3‬وهي عدم جواز بيع الإنسان مالهبماله الآخر لأن ما يستسعى‬ ‫به المكاتب هو ملك لسيده ‪ ،‬والله أعلم!"'‪ .‬والنسب من حيث اعتباره على أقسام ‪ :‬لأنه‬ ‫إن اعتبر بنص أو إجماع عين الوصف في عين الحكم فهو المناسب المؤثر لظهور تأثيرهبما‬ ‫اعتبر به ‪ ،‬مثال الاعتبار بالنص تعليل نقض الوضوء يمس الذكر » فإنه مستفاد من حديث‬ ‫‪ :‬من مس ذكره فليتوضأأ؛‘& ومثال الاعتبار بالإجماع تعليل ولاية مال الصغير بالصغر &‬ ‫فإنه بجمع عليه ‪ ،‬وإن لم يعتبر ذلك أعني‪ :‬عين الوصف في عين الحكم ينص ولا إجماع ‪،‬‬ ‫ولو كان باعتبار‬ ‫صف‪،‬‬ ‫يترتب الحكم على وفقه فقط أي ‪ :‬حيث ثبت الحكم مع الو‬ ‫‏(‪ )١‬إلى حد الضرورة ساقطة من ب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الزنديق‪ :‬من الثنوية ‪ ،‬أو القائل بالنور والظلمة ‪ ،‬أو من لا يؤمن بالآخرة ‪ ،‬أو من ييطن الكفر ويظهر الايمان‪ ،‬الفيروز‬ ‫أبادي (القاموس المحيط) ياب القاف فصل الزاي ي ج‪٣‬‏ ص‪٢٥٠‬‏ ؛ إبراهيم أنيس(المعجم الوسيط) ج‪١‬‏ ص‪.٤١٧‬‏‬ ‫(‪ )٢‬فتيقسيم الوصف إلى ضروري وحاجي وتحسيني ينظر‪ :‬البيضاوي(المنهاج بشرح المعراج)‪٢ ‎‬ج ©‪٦٥١5‬ص‪‎‬‬ ‫ج‪‎ ٢‬ص‪ ٢٢ ٤‬آ دار المعرفة بيروت‪- ‎‬‬ ‫‪ .‬الشاطبي (الموانقات)‪‎‬‬ ‫الاصفهاني (شرح المنهاج) ج‪ ٦٢‬ص‪٦٨٢‬‬ ‫الطبعة الأولى سنة‪ ٤١٥ ‎‬ه‪ ‎١‬الشنقيطي (نثر الورود)‪٢ ‎‬ج ‪٥٩٤.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬أخرجه ابن ماجة (ستن ابن ماجة) المعجم ‪ ،‬الطهارة وسننها ‪ 3‬باب الوضوء من مس الذكر » حديث‪١ ،٤٨٢ ‎‬ج‪‎‬‬ ‫؟‪٨٢‬ص‪ » ‎‬وأبو داود (سنن ابي داود) كتاب الطهارة ‪ ،‬باب الوضوء من مس الذكر ي حديث‪‎ ،١٨١ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪٥٣‬۔‪٥ ٤‬‬ ‫واللفظ له ‪ ،‬والترمذي (سنن الترمذي) كتاب الطهارة } باب الضووء من مس الذكر ي حديث‪١ ، ٨٦٢ ‎‬ج‪٦!٦١. ‎‬ص‪‎‬‬ ‫‪٥‎‬اا‬ ‫()(‬ ‫‪2‬‬ ‫‪٦ 95‬‬ ‫> > >>‬ ‫قصول الخصول‬ ‫» ‪+‬‬ ‫جنس الو صف في جنس الحكم بنص أو إجماع أو باعتبار عين الوصف في جنس الحكم‬ ‫في عن الحكم ل فهو المناسب الملائم ( سمي بذلك لملائمته للحكم‬ ‫الوصف‬ ‫ئ أو جنس‬ ‫} فالأقسام ثلانة‪ :‬الأول اعتبار عين الوصف في عين الحكم بترتيب الحكم على وفق‬ ‫الوصف ‪ ،‬وقد اعتبر فيه العين في الجنس تعليل ولاية النكاح بالصغر من حيث ثبتت معه‬ ‫ولو اختلف في أنها للصغر أو للبكارة أو لهما ‪ ،‬وقد اعتبر في جنس الولاية حيث اعتبر‬ ‫في ولاية المال بالإجماع ‪ ،‬ومثال الثاني أي‪ :‬اعتبار العين في العين ‪ ،‬وقد اعتبر الجنس في‬ ‫العين تعليل جواز الجمع في الحضر حالة المطر على القول به بالحرج ؤ وقد اعتبر الشارع‬ ‫جنسه في الجواز في السفر بالإجماع ‪ ،‬ومثال الثال‪ ،‬أي‪ :‬اعتبار العين في العين ‪ ،‬وقد‬ ‫اعتبر الجنس في الجنس تعليل القصاص في القتل بمثقل بالقتل العمد العدواني حيث ثبت‬ ‫معه & حيث اعتبر في القتل محدد بالإجماع ‪ ،‬وإن لم يعتبر الشارع مناسبة الوصف‬ ‫للحكم فلا يخلو من أحد وجهين‪:‬‬ ‫إما أن يكون قد دل دليل على إلغائه أولا ‪ ،‬فإن كان قد دل دليل على إلغائه فهو‬ ‫الغريب ‪ ،‬وإن لم يدل دليل على إلغائه فهو المرسل » والغريب لا يجوز التعليل به‬ ‫أفتى الملك عبدالرحمن الملقب‬ ‫خلافا ليحيى بن يحيى أحد علماء الأندلس( ‏‪ (١‬حيث‬ ‫بالداخلا"'‪ ،‬وكان قد جامع في نهار رمضان فأفتاه بوجوب الصوم ابتداء في الكفارة‬ ‫قائلا‪ :‬إنه هو المناسب في حقه ؛ لأن بذل المال فى الإعتاق يسهل على الملوك في شهوة‬ ‫فروجهم فلا يرتدعون عن المعاصي ‪ 3‬وقد شرعت الكفارة ردعا عنها ‪ ،‬فالصوم أول‬ ‫الشارع أوجب العتق ابتداء في‬ ‫من العتق في حق مثله لأنه أرد ع(") ئ لكن ‪ 11‬كان‬ ‫الكفارة ك ولم يعتبر التفرقة في ذلك بين ملك وغيره بل سكت عن هذا الاعتبار وألغاه‬ ‫فلا يصح اعتبار ما ألغاه الشار ع في ذلك ؛ لأن العمل به عمل بخلاف ما يقتضيه‬ ‫الدليل الشرعي ‘ وسمي( ى هذا القسم بالغريب لبعده عن الاعتبار‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬يحى بن يحيى ابن أبي عيسى كثير الليثي بالولاء ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٥٢‬‏ه‪ ، ١‬من علماء المالكية ‪ ،‬قرأ بقرطبة ورحل إلى‬ ‫دمشق ‪ 3‬فسمع الموطأ من الإمام مالك } وأخذ عن علماء مكة ومصر ‪ ،‬ثم عاد إلى الأندلس» فنشر فيها منهب‬ ‫مالك ‪ ،‬توفي سنة ‪٢٢٤‬ه‏ ‪ .‬ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٢٣‬‏ ص‪ ٠.‬‏‪ 2 ١٦‬الزركلي (الأعلام) ج‪٨‬‏ ص‪١٧٦‬۔‏‬ ‫‏(‪ )٢‬عبدالرحمن الداخل ‪ :‬عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك ‪ ،‬ولد سنة ‪١١٣‬ه‏ بدمشق ‪ ،‬ويلقب‬ ‫بصقر قريش ‪ -‬أيضا ‪ -‬مؤسس الدولة الأموية في الأندلس } توفي سنة ‪١٧٢‬ه‏ بقرطبة ‪ .‬ابن العماد‬ ‫(شذرات الذهب) ج‪٢‬‏ ص‪٢٣١‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٢٣‬‏ ص‪.٣٢٣٨‬‏‬ ‫(‪ )٣‬الأمدي(الإحكام) ج‪ ٢‬ص‪ » ٢١٥‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪ ٢٨ ٤‬ء المطيعي (سلم الوصول)‪٤ ‎‬ج ‪٢٩.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ (٤‬في ب يسمى‪‎.‬‬ ‫‪+ + +‬‬ ‫والمرسل هو ما لم يدل دليل على إلغائه ولاعلى اعتباره ‪ ،‬سمي بذلك لإطلاقه عن‬ ‫الاعتبار والألغاء ؤ ويعبر عنه بالمصالح المرسلة } وبالاستصلاح ‘ وفي جواز التعليل‬ ‫يه خلاف‪ :‬منعه أكثر علماء الأصول(" وأجازه بعضهم ‪ ،‬وممن قبله مالك بن أنس("‪6‬‬ ‫رعاية للمصلحة حتى جوز ضرب المتهم بالسرقة لعله يقر ‪ 2‬وعورض بانه قد يكون‬ ‫بريئا وترك ضرب مذنب أهون من ضرب بريء ‪ 2‬ومنعه بعضهم في العبادات”"'‪ ،‬إذ‬ ‫لا نظر فيها للمصحلة بخلاف غيرها كالمعاملات والحدود‪.‬‬ ‫والغزالي يشترط في قبول التعليل بالمرسل ثلاثة شروط وهي‪ :‬أن يكون المصلحة‬ ‫فيه قطعية لا ظنية } وضرورية لا حاجية ‪ 0‬وكلية لا جزئية » مثال ذلك كما إذا تترس‬ ‫الكفار بجمع من المسلمين ‪ ،‬ورأينا إن رميناهم لا يصل رمينا إليهم دون أن يصيب‬ ‫الترس أولا ‪ ،‬وإن لم نرمهم قطعنا بغلبتهم علينا وقتلهم إيانا ‪ 3‬فيجوز بل يجب رميهم‬ ‫وقتل الترس معهم لأنهم متى ما استأصلونا هلك الترس ‪ -‬أيضا ‪ -‬معنا وقد قطعنا‬ ‫أيضا ‪ -‬لأن هلاك البعض دون الكل‬ ‫بحصول المصلحة ‪ -‬هنا‪ -‬وهى ضرورية‬ ‫مطلوب بالضرورة ‪ ،‬وهي كلية ‪ -‬أيضا ‪ -‬كما ترى لأن تنجية العامة مصلحة كلية‬ ‫يخلاف المتحصنين في قلعة تترسوا‪.‬معسلمين ‪ ،‬فإن فتح القلعة ليس ضروريا ولا قطعيا‬ ‫إن رمينا الترس ‪ ،‬وبخلاف أهل سفينة أصابهم خب(" فأرادوا رمي بعضهم ليسلم‬ ‫الباقون ‪ ،‬فإن سلامة الباقين غير قطعية ‪ ،‬ولو سلموا ‪ ،‬فهي مصلحة جزئية لا كلية‬ ‫فلا يجوز ذلكث‘‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬اين الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪٢٤٢‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‬ ‫حج ‏‪ ٢‬‏‪٤٨٢‬ص ‪( ،‬الإبهاج) ج‪٢٣‬‏ ص‪١٧١٨‬‏ آ الزركشي (البحر المحيط) ج‪٨‬‏ ص‪٨٣٢‬‏ أ ابن النجار (شرح‬ ‫الكوكب المنير) ج‪٤‬‏ ص‪١٦٩‬‏ آ الأنصاري (فواتح الرحموت) ج‪٢‬‏ ص‪.٣٢٠١‬‏‬ ‫‪ .‬القرافي (شرح‬ ‫أصحابه‬ ‫(‪ )٦٢‬وعليه جمهور‬ ‫تنقيح الفصول) ص‪ © : ١٩١٣‬الشنقيطي (نثر الورود)‪٢ ‎‬ج‬ ‫‪‎‬ص‪٥‎ ٠ ٥‬۔‪ ٠٠ ٦‬ء د‪.‬وهبة الزحيلي (المصالح المرسلة) ورقة عمل قدمت في ندوة الفقه الاسلامي المنعقدة‪‎‬‬ ‫بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان‪ ‎‬ص‪.٣٠٥-٢٣ ٠٣‬‬ ‫(‪ )٣‬حكاه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.٢٨ ٤‬‬ ‫‪8 2: >:‬‬ ‫‏(‪ )٤‬الخب‪ :‬هيجان البحر واضطرابه يقال‪ :‬أصابهم خب إذا هاج بهم البحر ‪ .‬ابن منظور (لسان العرب) باب‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫الباء ‪ 2‬فصل الخاء ج ج‪١‬‏ ص‪ ٢‬‏‪ ، ٣٤‬ابراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب الخاء ‪ .‬ج‪١‬‏ ص‪.٢٢١‬‏‬ ‫(‪٥‬د)‏ وذهب هذا المذهب ‪ -‬أي مذهب الغزالي ‪ -‬القاضي البيضاوي ‪ .‬الغزالي (المستصفى) ج‪١‬‏ ص‪-٢٩٤‬‏‬ ‫‏‪ . ٢٩ ٦‬البيضاوي (منهاج الأصول يشرح نهاية السول) ج‪٤‬‏ ص‪٢٨٥‬‏ إ المطيعي (سلم الوصول) ج‪٤‬‏‬ ‫ص‪.٢٩٠-٢٨٧‬‏‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫‪-‬‬ ‫`‬ ‫‪٠‬‬ ‫سسسس۔_‪‎‬‬ ‫"‪٦٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫> >‪+‬‬ ‫قصول الأصول‬ ‫٭‬ ‫٭‬ ‫قال شيخنا السالمي ‪ -‬رحمه الله ‪ -‬وإذا تأملت مذهب الأصحاب وجدتهم‬ ‫يقبلون هذا النو ع من المناسب ويعللون به لما دل عليه جملا ‪ ،‬أي‪ :‬وإن لم يدل دليل‬ ‫على اعتباره بعينه أو جنسه ‪ ،‬فإن الأدلة الشرعية دال على اعتبار المصالح مطلقا‪.‬‬ ‫فينبغي إلحاق مالم يعلم اعتباره بما علم لعلمنا‪.‬مراعاة الأصلحية منه تعالى تفضلا‬ ‫على خلقه وتكرما على عباده لا جووبا ولا إيجابا"‪ .‬ثم ذكر عدة احكام وفتاوى‬ ‫للأصحاب ب وقال‪ :‬ليس لهم في ذلك مستند إلا القياس المرسل ‪ .‬انتهي<‪.'٨‬‏‬ ‫مفسدة تلزم الحكم‬ ‫المصلحة أي ‪ :‬تبطل بوجود‬ ‫قال ابن السبكي ‪ :‬وقد ننخرم‬ ‫راجحة على مصلحته أو مساوية له‪'٨١‬‏ ‪.‬‬ ‫وقال الإمام الرازي‪ :‬المصلحة باقية ولو انتفى الحكم بهُ) ‪ 3‬فانتفاء الحكم عنده‬ ‫لوجود المانع ‪ ،‬وعند غيره لانتفاء المقتضى«“"انتهى ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫معةس) ج‪ ٢‬ص‪.١ ٤٤-١ ٤٣‎‬‬ ‫ش طل‬ ‫ل(شرح‬ ‫امي‬ ‫(‪ )١‬السال‬ ‫‏(‪ )٢‬من المسائل التي ذكرها الإمام السالمي‪ :‬أن بعض الإباضية جعل الميراث للمطلقة في المرض ثلاثا لئلا ترث‬ ‫منه قياسا على حرمان القاتل من الميراث بجامع أن كل واحد من التطليق المذكور والقتل فعل محرم لغرض‬ ‫فاسد ‪ ،‬فإن الشرع لم يعتبر إثبات ميراث لمن لا ميراث له لأجل صدور ما يسقط به لقصد إسقاطه { فلم يعتبر‬ ‫الشرع عين هذه العلة ولا جنسها في عين إثبات الميرات ولا جنسه ‪ ،‬والإباضية اعتبروا ذلك فعارضره‬ ‫بنقيض قصده حتى يصير الحكم بتوريث المبتوتة معارضا له بنقيض قصده كحرمان القاتل عمدا معارضة‬ ‫بنقيض قصده ‪ ،‬فإن قصد المطلق ثلاثا في المرض حرمان الميراث ‪ ،‬وقصد قاتل موروثه استعجال الميراث‬ ‫له‪ ،‬فكان مناسبا " لكن الشارع لم يعتبره في واحدة من الحيثيات المتقدمة فكان مناسبا مرسلا‪.‬‬ ‫ومن المسائل أيضا حظر النكاح على من عرف من نفسه العجز عن الوطئع وهو يخشى عليها المحذور‬ ‫‪ 3‬فإن من قال‪ :‬إن الدخول في نكاح من يخشى عليها إن لم توطأ الوقو ع في المحظور ‪ ،‬هو يعرف من نفسه‬ ‫العجز عنه محظور لا حجة له على حظره إلا القياس المرسل ‪ ،‬وهو أنه عرضها لفعل القبيح ‪ ،‬والشرع يمنع‬ ‫من تعرض الغير لفعل القبيح في بعض الصور نحو المنع من الخلوة بغير المحرم من النساء ولو عرف من‬ ‫نفسه أنه يحترز من المعصية ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص ‏‪.١ ٤ ٤-١ ٤٣‬‬ ‫(‪ )٣٢‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٢٨٦‬‬ ‫(‪ )٤‬الرازي (المحصول)‪ ‎‬ج‪‎ ٥‬ص‪.١٦٨‬‬ ‫‏(‪ )٥‬الآمدي (الأاحكام) ج ص‪٢٠٢‬‏ ‪ ،‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪٢٤١‬‏ ‪ ،‬الجزري‬ ‫(معراج المنهاج) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٢٠‬‏ ‪ ،‬الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪٢٣‬‏ ص‪٤‬‏ ‪ .‬‏‪ ، ٢‬الأصفهاني (شرح المنهاج)‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪٧٦٣‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (الإبهاج) ج‪٣‬‏ ص‪٦٥‬‏ ‪ ،‬الأنصاري (فواتح الرحموت) ج‪٢‬‏ ص‪٢٦٤‬‏ ©‬ ‫الشنقيطي (نثر الورود) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٥٠٧‬‏‬ ‫السابع وامانة‬ ‫الفصل‬ ‫المسلك السادس‬ ‫‪2‬‬ ‫المسلك السادس من مسالك العلة الشبه‬ ‫قال شيخنا السالمي في تعريفه‪ :‬اعلم ان للشبه معنيين أعم وأخص أما الأعم فهو‬ ‫ما يرتبط الحكم به على ويجهمكن القياس عليه ‪ ،‬وهو متناول لجميع العلل التي يمكن‬ ‫معها القياس ‪ ،‬وأما الأخص فهو ما يتعلق الحكم به أولى من تعليقه بنقيضه { وهذا‬ ‫المعنى هو المراد هاهنا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وقد اضطربت في تعريفه أقوال الأصوليين حتى قال ابن السبكي‪ :‬الشبه‬ ‫منزلة بين المناسباا) والطرد قال‪)"( :‬ولم أجد لأحد تعريفا صحيحا فيها”"×‪.'٠٢‬‏‬ ‫قال السعد‪ :‬وتحقيق كون الشبهث من المسالك أن الوصف كما أنه(")يكون مناسبا‬ ‫فيظن بذلك كونه علة كذلك(" يكون شبها فيفيد الظن بالعلية ‪ ،‬وقد يناز ع!‪٨‬‏ في‬ ‫إفادته الظن فيحتاج إلى إثباته بشيء من مسالك العلية(‪٠‬ا"‏ إلا( ا أنه لا يثبت بمجرد‬ ‫‏(‪ )١‬من ب المناسبة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أي ابن السبكي‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٢‬ص‪٨٦‬؟‪ ، ٢‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪٢ ‎‬ج ‪٥٤١.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬وقد عرف القاضي الباقلاني الشبه بأنه الوصف الذي لا يناسب لذاته ‪ ،‬ويستلزم المناسب لذاته ‪ .‬الزركشي‬ ‫(البحر المحيط) ج‪٧‬‏ ص‪٢٩٣‬‏ ‪ ،‬وعرفه الغزالي بانه‪ :‬مناسبة الوصف الجامع لعلة الحكم وإن لم يناسب نفس‬ ‫الحكم‪ .‬الغزالي (المستصفى) ج‪٢‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ٤ ٣١‬القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢٩‬وانظر تعريفات‬ ‫الأصوليين للشبه في‪ :‬الجويني (البرهان) ج‪٢‬‏ ص‪٨٥٩‬‏ » ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪ ٤‬‏‪ } ٢ ٤‬الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪٣‬‏ ص‪٤٢٤‬‏ ‪ ،‬الاصفهاني (شرح المنهاج) ج‪٦٢‬‏ ص‪٦٩٣‬‏ ‪ ،‬ابن‬ ‫السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪٢٨٢٦‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٧‬‏ ص‪٢٦٢٣‬‏ ‪ ،‬ابن‬ ‫‏‪ ٤‬‏©‪٧٨١‬ص الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪.٢١٩‬‏‬ ‫النجار (شرح الكوكب المنير) ج‬ ‫‏(‪ )٥‬كذا في النسختين وفي حاشية التقتازاني » وتحقيق كونه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬في حاشية التفتازاني & قد يكون‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧‬في حاشية التفتازاني » قد يكون‪.‬‬ ‫‏(‪ )٨‬في حاشية التفتازاني & شبيها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٩‬في حاشية التفتازاني ‪ ،‬تنازع‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٠‬في أ العلة‪.‬‬ ‫‏(‪ )١١‬في با إذا أنه‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫‪+ > +‬‬ ‫المناسبة ‏‪ (١‬انتهى( ‏‪ (٢‬قول السعد‪.‬‬ ‫ولا حاجة إلى نقل الأقوال الواردة في حقيقة هذا المسلك ‪ ،‬بل نكتفي بما مر من‬ ‫يخ ‪.‬نا(" فيه‪.‬‬ ‫مختار ‪:‬ش ‪-‬‬ ‫ولا يعمل بقياس هذا المسلك مع إمكان قياس العلة المشتمل على المناسب يالذات‬ ‫فقد اختلفوا فيه ‪ :‬فقال الشافعى ‪ :‬هو حجة نظرا لشبهه بالمناسبه'' وقال أبو بكر‬ ‫الصيرفي وأبو إسحاق الشيرازي‪ :‬هو مردود نظرا لشبهه بالطره‪،‘٨‬‏ وعلى القول‬ ‫يحجيته فأعلاه قياس غلبة الأشباه في الحكم والصفة & وهو إلحاق فرع متردد بين‬ ‫أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم والصفة على شبهه بالآخر فيهما ‪ ،‬مثال‬ ‫ذلك إلحاق العبد بالمال فى إيجاب القيمة بقتله بالغة ما بلغت لأن شبهه بالمال في‬ ‫الحكم والصفة أكثر من شبهه بالحر فيهما‪.‬‬ ‫ويليه القياس الصوري & وهو أن تكون المشابهة في الصورة لا في الحكم كقياس‬ ‫بينهما ‪.‬‬ ‫الزكاة للشبه الصوري‬ ‫وجوب‬ ‫والحمير في عدم‬ ‫الخيل على البغال‬ ‫وقال الإمام الرازي‪ :‬إن المعتبر في كون قياس الشبه صحيحا حصول المشابهة بين الشيئين‬ ‫‏‪ ّ (٦‬‏‪(٧٨'6‬ىهتنا و الله أعلم‪.‬‬ ‫في الصورة أم في الحكم‬ ‫لعلة الحكم أو مسلتزمها سواء كان ذلك‬ ‫(‪ )١‬السعد التفتازاني (حاشية التفتازاني على مختصر المنتهى)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.٢ ٤ ٤‬‬ ‫(‪ (٢‬في ب ا ه‪‎.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬أي الشيخ السالمي‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬أنكر بعض علماء الشافعية نسبة هذا القول إلى الإمام الشافعي منهم أبو إسحاق المروزي والقاضي‬ ‫الباقلاني‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٧‬‏ ص‪٢٩٩‬‏ ‪ ،‬وانظر‪ :‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‬ ‫‏‪.٤٧٩‬‬ ‫‏‪ ٤٠‬وص‬ ‫ص‬ ‫© الشافعي (الرسالة)‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪٢٨٧‬‏‬ ‫‏‪ ، ٤٢‬ابن النجار (شرح‬ ‫وثمن قال بقياس الشبه جمهور الحنابلة } الطوفي (شرح مختصر الرو ضة) ج‪٣‬‏ ص‪٤‬‬ ‫الكوكب المنير) ج‪٤‬‏ ص‪١٩٠‬‏ ‪ ،‬وحكاه الباجي عن أكثر المالكية (إحكام الفصول) ص‪.٦٢٩‬‏‬ ‫‏‪ ٢‬ح الشيرازي (التبصرة)‬ ‫وهو قول الحنفية ‪ .‬ابن السبكي (حمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪٦٢‬‏ ص‪٨٧‬‬ ‫(د)‬ ‫ص‪٤٥٠٨‬‏ ‪( .‬اللمع) ص‪٩٧‬‏ ‪ .‬الأنصاري (فواتح الر حمو ت) ج ‏‪ ٢‬ص‏‪ ، ٢٨٧‬الشيرازي (التبصرة) ص‪ ٤٥٨‬‏‪٥‬‬ ‫ح رموت) ج ‏‪ ٢‬‏‪٧٨٢‬ص ‪ ،‬الشيرازي (التبصرة) ص‪٤٥٨‬‏ ‪( 0‬اللمع)‬ ‫(اللمع) ص‪٩٧١‬‏ ‪ ،‬الأنصاري (فواتح ال‬ ‫ص‪٩٧‬‏ » الأنصاري (فوات الرحموت) ج‪٢‬‏ ص‪٣٠٢-٢٣٠١‬‏ ‪ ،‬أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج‪٤‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٥‬‬ ‫ج‪‎ ٥‬ص‪.٢٠٢‬‬ ‫(‪ )٦‬الرازي (المحصول)‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٧‬في ب أ ه‪.‬‬ ‫‪22‬ة۔۔‬ ‫حكتقعقت‬ ‫٭ ٭‬ ‫الخصول‬ ‫خصول‬ ‫« « >‬ ‫الفصل الثامن وامانه‬ ‫ي المسلك السابع‬ ‫المسلك السابع من مسالك العلة الدوران » وهو عبارة‪ :‬عن وجود حكم من‬ ‫الأحكام عند وجود وصف من الأوصاف ‪ ،‬وأن ينعدم ذلك الحكم عند انعدام ذلك‬ ‫الوصف كالشدة في الخمر مثلا‪.‬‬ ‫واختلفوا في إفادته العلية قيل‪ :‬لا يفيدها" أصلا لجواز أن يكون الوصف ملازما‬ ‫للعلة لا نفسها"‘‪ ،‬وذلك كرائحة المسكر" المخصوصة » فإنها دائرة من الحكم‬ ‫وجودا وعدما بأن يصير خلا بدونها وليست علة ‪ ،‬وقال قوم‪ =- :‬هذا‪ -‬الوصف‬ ‫قطعي في إفادته العليةث‘‪ ،‬والأكثر أنه ظني لا قطعي للاحتمال السابق( ‪ ،‬وقالوا ‪ :‬لا‬ ‫يلزم المستدل به" بيان انتفاء ما هو أولى منه بإفادة العلية بل يصح الاستدلال به مع‬ ‫إمكان الاستدلال بما هو أولى منه(‪.٧‬‏‬ ‫يخلاف ما تقدم من قياس الشبه من قولنا‪ :‬لا يصار إليه مع إمكان قياس العلة ‪.‬‬ ‫وقد كثر الاختلاف في هذا الطريق قبولا وردا‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬في ب تفيدها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬قال به أبو عبدالله البصري‪ .‬ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪٧٣٢‬‏ ‪ ،‬وابن السمعاني ‪ .‬الزركشي (البحر‬ ‫اللحيط) ج‪٧‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ٣١‬والعضد (شرح العضد على مختصر المنتهى) ج‪٢‬‏ ص‪٢٤٦‬‏ ‪ ،‬وعامة الحنفية ‪ .‬أمير‬ ‫باد شاة (تيسير التحرير) ج‪٤‬‏ ص‪٤٩‬‏ ‪ ،‬الأنصاري (فوات الرحموت) ج‪٢‬‏ ص‪٢٠٢‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة‬ ‫‏‪٨٤١.‬ص‬ ‫ج ‏‪٢‬‬ ‫الشمس)‬ ‫‏)‪ (٣‬في ب السكر‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬نقل عن بعض المعتزلة ‪ 0‬وحكاه ابن السمعاني عن بعض الشفاعية ‪ .‬الطوفي (شرح مختصر الروضة)‪٣ ‎‬ج‬ ‫‪٣١٤‬ص‪ ، ‎‬الزركشي (البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٧‬ص‪.٢٠٩‬‬ ‫‏(‪ )٥‬الآمدي (الإحكام) ج‪٣‬‏ ص‪٢٣٠١‬‏ ‪ ،‬الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪٣‬‏ ص‪٤١٣‬‏ ‪ ،‬الأصفهاني (شرح‬ ‫‪ :2‬ي‪‎‬‬ ‫المنهاج) ج‪٦٢‬‏ ص‪٦٩٨‬‏ ‪ ،‬العضد (شرح العضد على مختصر المنتهى) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤٦‬‏‪ 0 ٢‬ابن السبكي (الإبهاج)‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫م‬ ‫ج‪٦٢‬‏ ص‪-٧٢‬۔‪٧٣‬‏ ‪( ،‬جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٨٩‬‏ } الزركشي (البحر المحيط) ج‪٧‬‏‬ ‫خ‪‎‬‬ ‫ابن النجار (شرح الكوكب اللنير) ج‪٤‬‏ ص‏‪ ، ١٦٩٣‬الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪٢٢١‬‏ }‬ ‫ص‪ ٩‬‏‪٠‬‬ ‫السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢٣‬‏ ص‪ ٤٨‬‏‪ | ١‬د‪ .‬السعدي عبدالحكيم (مباحث العلة) ص‪ ٦‬‏‪.٤٧‬‬ ‫‪.9٥‬‬ ‫‏) ‪ )٦‬يه في ب ساقطة‪.‬‬ ‫(‪ )٧‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٦٢‬ص‪ » ٢٩٠‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير)‪٤ ‎‬ج ‪٤٩١.‬ص‪‎‬‬ ‫‪٤٧٩‬‬ ‫ه‬ ‫ل‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫سسسسسي۔۔‪_.‬‬ ‫_‪"_-‬‬ ‫< >‬ ‫فصول اصول‬ ‫‪% > +‬‬ ‫قال صاحب المنهاج ما معناه‪:‬ونحن نقول بخلاف ما قالوه‪ :‬وهو إنما يكون‬ ‫الدوران طريقا إلى العلة حيث يعلم وجوب التعليل للحكم جملة ‪ ،.‬إما بإجماع على‬ ‫رَمَهُ ننتمي هه'‪ 0‬وإن !‬ ‫وما عا‬ ‫ذلك الحكم أو بدليل كقوله ‪-.‬‬ ‫يحصل إجماع ولا دليل على وجوب تعليل الأصل " عليه ‪ )3‬فموضع اجتهاد‬ ‫للمجتهد يعمل فيه بحسب ما يظهر له من القرائن المرشدة إلى أن الوصف علة }‬ ‫نحو أن يكون لبعض الأو صاف تأثير في الحكم وليس لبعضها مثل ما له من الأنر به‬ ‫فيكون أولى ‪ ،‬إلى أن قال‪ :‬واعلم أننا في اختيارنا هذا لم نبطل به كون الدوران طريقا‬ ‫إلى العلة مستقلا بل نحن نجعله طريقا يحتاج إلى التقوية بما ذكرناه قال‪ :‬وقد أشار ابن‬ ‫الحاجب إلى مثل ما اخترناه"‪ .‬انتهى كلامه بتصرف ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪122‬‬ ‫ت‬ ‫‪ :2‬ي‪‎‬‬‫‪5‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫ج‪٢‬‬ ‫العضد)‪‎‬‬ ‫‪ .‬ابن الحاجب (عختصر المنتهى بشرح‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم ‪ 5‬سورة الأنبياء (مكية) آية رقم‪.١٠٧ ‎‬‬ ‫ص‪٢٤-٧٢‬ب‪٧‬‬ ‫(‪ (٢‬ابن المرتضى (منهاج الور صول)‬ ‫‪83 .‬‬ ‫> ‪٩9‬‬ ‫‪.٢٤٦٦٢‬‬ ‫‪‎‬ص‪٤٥‬‬ ‫الفصل التاسع والمانة‬ ‫‪ 2‬المسلك الثامن من مسالك العلة‬ ‫وهو الطرد ‪ ،‬وهو عبارة عن وجود الوصف حيث وجد الحكم ولو لم ينعدم عند‬ ‫انعدامه } وبهذا المعنى فارق الدوران ‪ ،‬فإنه يدور فيه الوصف مع الحكم وجودا‬ ‫وعدما كما مر تعريفه ‪.‬‬ ‫واشترطوا فى الطرد عدم مناسبة الو صف للحكم » فإنه إن ناسبه كان ذلك من باب‬ ‫المناسبة لا من باب الطرد ‪ ،‬ولم يشترطوا عدم المناسبة في الدوران ‪ 3‬بل ظاهر كلامهم‬ ‫أن الوصف فيه قد يكون مناسبا وقد يكون غير مناسبڵ فإن قيل ‪ :‬إن وجدت‬ ‫المناسبة فإثبات العلية لها حينئذ لا للدوران ‪ ،‬أجيب‪ :‬بأن الإثبات بالدوران من حيث‬ ‫وجوده ‪ ،‬ومن ثم اختلف فيه هل يفيد علية الوصف المدار إذ لو لم يكن موجودا مع‬ ‫المناسبة لتعين الوصف المناسب للعلية؟ ومثله المحلي بقوله‪ :‬كقول بعضهم في الخل‪:‬‬ ‫هو مائع لا تنبنى القنط‪ ,‬ة( على حنسه | فلا يزال به النجاسة كالدهن ‘ أي ‪ :‬بخلاف‬ ‫الماء فتبنى القنطرة على جنسه فتزال به النجاسة ‪ ،‬فبناء القنطرة وعدمه لا مناسبة فيه‬ ‫للحكم أصلا وإن كان مطردا لا نقض عليه"'‪.‬‬ ‫وقد اختلف العلماء في إفادة هذا الطريق للعلية ‪ :‬فبعض من يقبل الدوران يقبله"'ء‬ ‫فيما‬ ‫صف‬‫والاك; على عدم قبوله » وهو الصحيح( ‪ 0‬وقيل‪ :‬ان قارن الحكم الو‬ ‫عدا صورة النزاع أفاد العلية ‪ ،‬فيفيد الحكم في صورة النزاع ‪ ،‬وعليه الإمام الرازي‬ ‫_‬ ‫ه‬ ‫(‪ )١‬القنطرة ‪ :‬جشر متقوس مبني فوق النهر يعبر عليه ‪ ،‬الزبيدي (تاج العمروس) باب الراء © فصل القاف ث‪٣ ‎‬ج‬ ‫‪‎‬ص‪ ، ٥ ٠ ٩‬إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب القاف‪‎ ، ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٧٩١٢‬‬ ‫(‪ )٢‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪-٦٢٩١‬۔‪.٢٩٢‬‬ ‫‏(‪ )٣‬حكاه أبو الطيب الطبري عن بعض الشافعية وقوم من أصحاب أبي حنيفة بالعراق‪ .‬الزركشي (البحر‬ ‫‏‪ & ٣١٦١-٢٣١٥‬وعزاه أبو إسحاق الشيرازي إلى أبي بكر الصيرفي ‪ .‬الشيرازي (التبصرة)‬ ‫المحيط) ج‪٧‬‏ ص‬ ‫ص ‏‪ ، ٤٦٠‬الآرموي (التحصيل) ج‪٢‬‏ ص‪٢٠٦‬‏ ڵ السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٦٢‬‏ ص‪١٥٠‬‏ ‪ ،‬د‪.‬‬ ‫‏‪.٥٠٠‬‬ ‫السعدي (مباحث العلة) ص‬ ‫‏(‪ )٤‬الجويني (البرهان) ج‪٦٢‬‏ ص‪٧٨٨‬‏ ‪ ،‬الرازي (المحصول) ج‪٥‬‏ ص‪٢٢١‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح‬ ‫المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪٢٢٢‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٧‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ » ٣١‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٤‬‏‬ ‫ص‪١٩٨‬‏ ع السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪١٥٠‬‏ ‪ ،‬د‪.‬السعدي (مباحث العلة) ص‪ ٤‬‏‪.٤٩‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥9‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫< < >‬ ‫فصول الخصول‬ ‫‪% > +‬‬ ‫وكثير من العلما«‪)١‬‏ ك وقيل‪ :‬تكفي المقارنة في صورة واحدة لافادة العلية" ‪ 8‬وقال‬ ‫الكرخي‪ :‬يفيد الطرد للمناظر لغيره دون الناظر لنفسه لأن الأول في مقام الدفع‬ ‫والناني في مقام الإثبات("' والله أعلم‪.‬‬ ‫»‬ ‫ر ‪-‬‬ ‫كت‬ ‫(‪ )١‬الرازي (المحصول) ج‪ ٥‬ص‪ ، ٢٢٢-٢٢١‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪٢ ‎‬ج ‪٢٢٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‪ ،‬وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ‪ 0‬وابن النجار‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬حكاه الأرموي (التحصيل) ج‪٦٠٢ ٦ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫(شرح الكوكب المنير) ج‪ ٤‬ص‪ ، ١٩٧‬وحكاه البيضاوي ثم قال‪ :‬وهو ضعيف ‪ ،‬وبين الأصفهاني وجه‪‎‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ضعفه بان الظن بالعلية لا يكفي حصوله بمقارنة الوصف للحكم في صورة واحدة وإنما يحصل بمقارنته‪‎‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫م‬ ‫الأصفهاني)‪‎‬‬ ‫بشرح‬ ‫الأصول‬ ‫(منهاج‬ ‫البيضاوي‬ ‫‪.‬‬ ‫متعددة‬ ‫صور‬ ‫للحكم في‬ ‫‪8: 2.‬‬ ‫وينظر‪‎:‬‬ ‫‪‎‬ص‪. ٧٠ ٥‬‬ ‫ج‪٢‬‬ ‫الشيرازي (شرح اللمع)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪ ، ٨٦ ٤‬الغزالي (المستصفى) ج‪ ٢‬ص‪( & ٣٠٦٩‬شفاء الغليل)‪ ‎‬ص‪١ ٢٢٦‬‬ ‫الجزري (معراج المنهاج)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪ ، ١٧ ٤‬أمير باد شاه (تيسير التحرير)‪٤ ‎‬ج ‪٢٠٥.‬ص‪‎‬‬ ‫<‬ ‫‪ ،‬د‪ .‬السعدي (مباحث العلة)‪٥٠٥. ‎‬ص‬ ‫(‪ )٣‬ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪ ٢‬ص‪٢٩٢‬‬ ‫‪9‬‬ ‫×٭ ٭ ‪:‬‬ ‫قصول ا اخصول‬ ‫« <‬ ‫التنصل العاشر والانئة‬ ‫‪ 2‬المسلك التاسع من مسالك العلة‬ ‫وهو تنقيح المناط & ويسمى السبر والتقسيم ‪ -‬أيضا ‪-‬ه‘‘‪ ،‬وهو‪ :‬ان يدل نصر‬ ‫أو ظاهر على التعليل بو صف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط‬ ‫الحكم بالأعم ‪ ،‬أو أن تكون عدة اوصاف في محل الحكم فيحذف بعضهاعن‬ ‫الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالباقي ‪ 3‬وحاصل المقام أن المراد به الاجتهاد في‬ ‫حصر أوصاف الأصل المقيس عليه وحذف مالا يحصل للتعليل منها وإبقاء ما‬ ‫يصلح للتعلير<"‪.0‬‬ ‫مثال ذلك حصر أوصاف البر التي يعلل بها تحريم الربا فيه » فيقول‪ :‬هل علة الربا‬ ‫الكيل أو الوزن أو الطعم أو الاقتيات أو الادخار فهذه الأوصاف كلها موجودة‬ ‫فيه » وبعضها أقوى من بعض‪ ،‬والطعم أقوى منها كلها لأنه لا يفارقه ولا يعود عليه‬ ‫بالزبطال ‪ ،‬فتعين الطعم علة في ثبوت الربا فيه وتحذف ما عداه من الأوصاف‪.‬‬ ‫وكذا في وجوب الكفارة بالوقا ع في نهار رمضان هل العلة في وجوبها كون‬ ‫المواقع أعرابيا أو كون الموطوعءة زوجة ‪ ،‬أو كون الوطء في القبل ‪ ،‬وأقوى هذه‬ ‫الأو صاف هو كون الجماع مفطرا للصائم ‪ 3‬فقياس عليه كل مفطر { فتجب الكفارة‬ ‫على كل من أفطر عامدا بأي منظر كان ‪ ،‬انتهى‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ذكر المصنف سابقا السبر والتقسيم ‪ ،‬وعده مسلكا رابعا » ثم ذكر ‪ -‬هنا ‪ -‬تنقيح المناط & وجعله مسلكا‬ ‫آخر ‪ ،‬وقد تبع في هذا الإمام ابن السبكي حيث عدهما مسلكين (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏‬ ‫‏‪ .٦٢٧‬والفارق بينهما كما قال الشربيني‪ :‬هو أن السبر يكون في الحذف ‪ ،‬فيتعين الباقي بالحذف » أما‬ ‫ص‪٠.‬‬ ‫تنقيح المناط ‪ ،‬فإن الاجتهاد يكون في الحذف وفي التعيين (تقريرات الشربيني على جمع الجوامع بشرح‬ ‫المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪٢٩٢‬‏ & أما إمام الحرمين والفخر الرازي والسالمي فقد جعلوهما مسلكا واحدا ‪ ،‬الجويني‬ ‫(البرهان) ج ‏‪ ٥٢٤ ٢‬۔ الرازي (المحصول) ج‪٥‬‏ ص‪٢٢٠‬‏ » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪.١٣٥‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬وإبقاء ما يصلح للتعليل ساقطة من ب‪.‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫___‬ ‫__}_<=___‪-‬‬ ‫> >‬ ‫صول‬ ‫قصول ا‬ ‫٭ ‪> +‬‬ ‫وأما تحقيق المناط فهو إثبات العلة للحكم فآيحاد صورها كتحقيق أن النباش‬ ‫سارق لأنه أخذ المال خفية & وأخذه خفية هو السرقة فيقطع ي خلافا للحنفيةا`‪8‬‬ ‫وأما ما يسمى تخريجه" المناط فهو المناسبة"‘‪ ،‬وقد مر في مبحثه ‪ ،‬والله تعالى أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ينظر ‪ ،‬ما مقصود المؤلف بقوله خلافا للحنفية ث هل أنهم لا يقولون بتحقيق المناط أم أن النباش غير سارق‬ ‫فلا يحد؟ أما الاول فقد جاء في التحرير وشرحه ما نصه ويسمى النظر في معرفة وجودها ‪ -‬أي العلة ‪ -‬في‬ ‫آحاد الصور تعرفها بنص أو إجماع تحقيق المناط ‪ ،‬ولا يختلف فيه ‪ -‬أي كونه مسلكا صحيحا ‪ -‬ونسب‬ ‫للحنفية نفيه واعتذر بعض الحنفية عن عدم ذكرهم تنقيح المناط بان مرجعه إلى النص أو الإجماع‪.‬‬ ‫ولا شك أن قبول معنى تنقيح المناط واجب على كل مجتهد حنفي وغيره غير أن الحنفية لم يضعوا له اسما‬ ‫اصطلاحيا ولم يضعوا تحقيق المناط وتخريجه أي ولم يضعوا تحقيق المناط مع العمل بها في الكل ‪ .‬الكمال بن‬ ‫الهمام (التحرير بشرح التيسير) ج‪٤‬‏ ص‪-٤٢‬۔‪٤٣‬‏ ‪ ،‬وينظر ‪ :‬الأنصاري (فواتح الرحموت) ج‪٢‬‏ ص‪٩٨‬؟۔‏‬ ‫وأما عن الثاني فإن الحنفية يذهبون إلى ذلك لعدم وجود الحرز ‪ ،‬والظاهر أن الموةلف يقصد هذا لأنه معتمد‬ ‫على جمع الجوامع وقد بين العطار أن ابن السبكي قصد هذا المعنى ‪ ،‬وينظر‪ :‬العطار (حاشية العطار على‬ ‫‪2‬‬ ‫جمع الجوامع) ج‪٢‬‏ ص‪٢٢٨‬‏ آ المرغيناني (الهداية) ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٢١‬‏‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪- .‬‬ ‫ج‪‎‬‬ ‫)‪ (٢‬فبيجبريح‪.‬‬ ‫‪2٥‬‬ ‫)‪ (٣‬انظر معنى تحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه في‪ :‬الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪٢٣‬‏ ص‪-٦٢٣٣‬۔‪٢٤٢-‬‏ ؤ‬ ‫<<‬ ‫الزركشي (البحر المحيط) ج‪٧‬‏ ص‪ ٤-٣٢٢‬‏‪ ، ٣٢‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٤‬‏ ص‪٢٠٠‬‏ ‪ ،‬أمير‬ ‫‪:2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫زن‪‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪.٥٠١‬‬ ‫‪ 0‬د‪ .‬السعدي (مباحث العلة) ص‪٦‬‬ ‫باد شاه (تيسير التحرير ) ج ًا‪٤‬ص‪٤٢‬‏‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٤٨٤‬‬ ‫‪ 3‬٭ ٭ ٭‬ ‫فصول الأصول‬ ‫> >‪%‬‬ ‫الفصل الحادي عشر بعد المانة‬ ‫ِ‪ 2‬المسلك العاشر من مسالك العلة‬ ‫وهو إلغاء الفارق ‪ ،‬وهو‪ :‬تبيين عدم تأثير الفارق بين الأصل والفر ع فيثبت الحكم‬ ‫لما اشتركا(ا" فيه كإلحاق الأمة بالعبد فى سراية العتق } فقد ثبتت السراية فيه بقوله ‪-‬‬ ‫لو ‪ : -‬من أعتق شقصا له في عبد عتق كله وقوم عليه الباقي("'‪ 3‬فقد ورد النص في‬ ‫وأجمعت الأمة على أنه لا فارق بينه وبينها في ذلك ‪ ،‬وكذا الاية‬ ‫العبد دون الأمة‬ ‫الواردة في تنصيف الحد على الإماء الزواني وهي قوله تعالى‪ :‬مَعَلَهنَ نضَف‪"١‬مَا‏‬ ‫عَلَ المحصتت مر الكداب ه(ث‘& فهي واردة في الإماء ولم يذكر حد العبيد‪.‬‬ ‫لكن أجمعت الأمى أنه لا فارق بين العبيد والإماء في ذلك({ا‪ ،‬فالحقوهم بهن‬ ‫قياسا لألغاء الفارق ؛ لأن الفارق بينهم الأنوثة فقط ‪ ،‬ولا تأثير لها هاهنا ‪ ،‬وهذا من‬ ‫القياس الجلي عندهم‪.‬‬ ‫وأما الخفي فهو نقيض الجلي وهو‪ :‬ما لم يقطع فيه بانتفاء الفارق بين الفرع‬ ‫والأصل بل قامت عليه إمارة ظنية" وهو‪ :‬ما تتجاذ به أصول مختلفة الحكم يجوز‬ ‫رده إلى كل واحد منها ‪ ،‬ولكنه أقوى شبها بأحدها ‪ ،‬مثاله الو ضوء عبادة فتجب فيه‬ ‫‏) ‪ )١‬في ب اشترط‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه ابن ماجة (ستن ابن ماجة) المعجم العتق ‪ ،‬باب من أعتق شركا له في عبد » حديث‪ ٢٥٢٧ ‎‬ث‪٢ ‎‬ج‬ ‫وأبو داود (سغن ابي داود) كتاب العتق ‪ ،‬باب من أعتق نصيبا له من مملوك » حديث‪‎‬‬ ‫&©“‪٨٠٢-٩.٠.٢‬ص‪‎‬‬ ‫‪ . ٩٢٧‬ج‪ ٢ ‎‬ص‪ & ٢٤٠ ‎‬والترمذي (سنن الترمذي) كتاب الأحكام } باب في العبد يكون بين الرجلين‪‎‬‬ ‫وقا ل‪ :‬حديث حسن صحيح‪‎.‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٢ 5 ١٢٣٥٠١٠١‬ج‪ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫فيعتق أحدهما نصيبه ح حديث‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في ب مثل‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم ‪ 3‬سورة النساء (مدنية) آية رقم‪.٢٥ ‎‬‬ ‫‏‪٧‬ص ‪ 381‬ابن السبكي (جمع‬ ‫‏‪٦‬ص ( ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ح ‏‪٢‬‬ ‫‏(‪ (٥‬الآمدي (الإحكام) ج ‏‪٤‬‬ ‫‏‪ ٤‬‏‪٦٧‬ص ‪ 0‬ابن النجار (شرح الكوكب‬ ‫الجوامع بشرح المحلي) حج ‏‪ ٦٢‬‏‪٣٢٩٢‬ص © أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج‬ ‫المنير) ج‪٤‬‏ ص‪ ٠٢‬‏‪ ، ٢‬الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪٢٢٢‬‏ » السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪.١٥١١‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬ينظر تعريف القياس المحلي والخفي في ‪ :‬الباجي (إحكام الفصول) ص‪٦٢٧٢‬‏ } الآمدي (الإحكام)‬ ‫ج‪٤‬‏ ص‪٦‬‏ ‪ ،‬اين الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪٢٤٧‬‏ } الزركشي (البحر المحيط) ج‪٧‬‏‬ ‫ص‪٤٨‬ع‏ ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢٣‬ابن النجار (شرح الكوكب النير) ج‪٤‬‏ ص‪-٢٠٧٢‬‏‬ ‫‏‪ | ١٥١١‬د‪ .‬السعدي‬ ‫‏‪ .٢٠٨‬الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪٢٢٢‬‏ © السالمي (شرح طلعة الشمس) ج ‏‪ ٢‬ص‬ ‫(مباحث العلة) ص‪-٥٦‬۔‪.٥٧‬‏‬ ‫>‬ ‫‪9 ٥‬‬ ‫< <>‬ ‫فصول اصول‬ ‫‪> > +‬‬ ‫النية كالصلاة } فيقول الحنفى‪ :‬هو طهارة بالماء فلا تحب فيه النية كإزالة النجاسة }‬ ‫فقد تجاذبه أصلان وهما‪ :‬الصلاة ‪ ،‬وإزالة النجاسة ‪ ،‬سمى خفيا لافتقاره إلى نظر في‬ ‫ترجيح أي الشبيهين » وترجيح أحد الشبهين على الآخر يسمى بقياس غلبة الأشياء‬ ‫ويسمى القياس الجلي ‪ -‬أيضا ‪ -‬قياسا في معنى الأصل‪.‬‬ ‫واختلفوا في تحديده ‪ :‬فمنهم من قال‪ :‬هو إلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص إذا كان‬ ‫من جهة فهم المعنى لا يتناول اللفظ(‪،'١‬‏ ومنهم من قال‪ :‬قياس المعنى ما لا يفهم بنص‬ ‫ولا فحوى ‪ ،‬ولا يحتاج فيه إلى تأمل واختبار بل يقطع فيه بانتفاء الفارق بين الأصل‬ ‫ولا يتعدد فيه الشبه(‪.'١‬‏‬ ‫قال صاحب المنهاج فحصل من هذا أن قياس المعنى ما جمع أربع شرائط‪:‬‬ ‫الأولى‪ :‬أن تكون العلة فيه مفهومة من غير كلفة‪.‬‬ ‫الثانية‪ :‬أن لا تفهم بنص ولا فحوى‪.‬‬ ‫النالنة ‪ :‬أن لا تحتاج إلى ضرب من الاختبار‪.‬‬ ‫الرابعة ‪ :‬أن يكون الأصل فيه واحدا أو أكثر ي ويقل الشبه بها إلا واحدا يقوى‬ ‫شبهه على وجه يقطع بعدم خلافه ‪ 3‬فما جمع هذه الشرائط فهو قياس المعنى‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وقد دخلت كلها تحت قولنا‪ :‬ما طع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع‪.‬‬ ‫أ‪ .‬ه' ‪ 2‬وقد اختلفوا في معنى الأصل ‪ -‬أيضا ‪ -‬هل ه قياس أم لا؟ فعند الجمهور‬ ‫هو قياس‪.‬‬ ‫وقال أبو الحسن الكرخي ‪ :‬ليس بقياس بل النص على العلة لا يسمى قياسا على‬ ‫الاطلاق بل قياس في معنى الأصل ‪ 3‬أي ‪ :‬قياسس فى معتى النص على الحكم ؛ لأن‬ ‫النص على العلة جار مجرى اللفظ العام فالفر ع دخل على العموم(ث& والصحيح انه‬ ‫قياس كما تقدم ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪ ، ٧×٣٦‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪٢ ‎‬ج ‪٢١٥١.‬ص‪‎‬‬ ‫آ د‪ .‬السعدي‬ ‫‏(‪ )٢‬انظر المرجعين السابقين وابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪٢٤٧‬‏‬ ‫(مباحث العلة) ص‪.٠٨‬‏‬ ‫ص‪.٧٣ ٦‬‬ ‫(‪ )٣‬ابن المرتضى (منهاج الورصول)‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬واختاره ابن عبدالشكور وحكاه الأنصاري عن الحنفية (مسلم النبوت يشرح الفواتح)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪8 ٢١٦‬‬ ‫‪.١٥٢‬‬ ‫وانظر ‪ :‬السالمي (طلعة الشمس) ج‪ ٢‬ص‪‎‬‬ ‫مبحث القوادح‬ ‫وهي ما يقدح ‪ 2‬الدليل من حيث العلة وغيرها وهي أمور كثيرة‬ ‫الفصل الثاني عشر والمانة‬ ‫ب الأول من القوادح‬ ‫الأول من القوادح تخلف الحكم عن العلة بأن توجد العلة ‪ -‬مثلا ‪ -‬في صورة‬ ‫من الصور ولم يوجد الحكم معها\ قال الشافعي‪ :‬إنه قادح ‪ 0‬وسما النقض‪''١‬‏‬ ‫وقالت الحنفية ‪ :‬لا يقدح فيها » وسموه تخصيص العلة"'‪ ،‬وقيل‪ :‬لا يقدح في العلة‬ ‫المستنبطظة")؛ لأن دليلها اقتران الحكم بها ‪ 5‬ولا وجود له في صورة التخلف فلا‬ ‫يدل على العلية فيها يخلاف المنصوصة فإن دليلها النص الشامل في صورة التخلف‬ ‫‪ 3‬فلا يدل على العلية فيها بخلاف المنصوصة فإن دليلها النصس الشامل لصورة‬ ‫التخلف‪ ،‬وإنتفاء الحكم فيها يبطله بأن يوقفه عن العمل به ‪ .‬والحنفية تقول‪ :‬يخصصه‬ ‫‪ 4‬ويجاب عن دليل المستنبطة بأن اقتران الحكم بالو صف يدل على عليته في جميع‬ ‫صوره كدليل المنصوصة ‪ 7‬وقيل ‪ :‬لايقدح في المنصوصة ‪ ،‬ويقدح في المستنبطة‬ ‫عكس الأول!‘)؛ لأن الشارع له أن يطلق العام ويريد بعضه موخرا بيانه إلى وقت‬ ‫الحاجة بخلاف غيره إذا علل بشيء ونقض عليه ليس له أن يقول‪ :‬أردت غير ذلك ؛‬ ‫لأن هذا منه مما يسد باب إبطال العلة ‪ ،‬وقال قوم‪ :‬إنه يقدح فيهما معا إلا أن يكون‬ ‫التخلف لحصول مانع أو فقد شرط للحكم فلا يقدح حينئذ ‪ ،‬قال ابن السبكي‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬وهو قول ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪٢٩٥‬‏ » وحكاه الزركشي عن المتكلمين‬ ‫وأكثر الشافعية (البحر المحيط) ج‪٧‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ٣٣‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٤‬‏ ص‪٢٨٢-٢٨١‬‏ ‪،‬‬ ‫‏(‪ )٢‬إلا أن الخلاف موجود عن الحنفية } في هذا القادح كما يفهم من كلام الأازميري حيث جعله من القوادح‬ ‫الفاسدة ‪ ،‬بل إن صدر الشريعة حكى القول ‪ -‬النقض تخصيص ‪ -‬عن بعض الحنفية ‪ ،‬الأازميري (حاشية‬ ‫‏‪ ، ٣٤٣‬صدر الشريعة (التنقيح بشرحي التوضيح والتلويح) ج‪٢‬‏‬ ‫الأازميري على مرآة الأصول) حج ‏‪ ٢‬ص‬ ‫‏‪.٢٥٠‬‬ ‫‏‪ ١٨‬ع وينظر ‪ :‬ابن أمير الحاج (التقرير والتجبير) ج‪٣‬‏ ص‬ ‫ص‪٤‬‬ ‫(‪ )٣‬حكاه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪ ، ٦٣ ٤‬ابن السبكي (البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪٧‬‬ ‫‪.٢٢٣١‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬حكاه إمام الحرمين عن معظم الأصوليين (البرهان) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٦٣‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح‬ ‫المحلي) ج ‏‪ ٢‬‏‪٦٩٢.‬ص‬ ‫`‬ ‫‪.٠‬‬ ‫_‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫__‬ ‫ي‪‎...‬‬ ‫< < >>‬ ‫قصول الخصول‬ ‫٭ ×٭ ‪+‬‬ ‫وعليه أكثر فقهائناا''& يعني‪ :‬الشافعية ‪ 5‬وقيل‪ :‬يقدح إلا أن يرد على جميع المذاهب‬ ‫كالعرايا } وعليه الفخر الرازي("‘‪ ،‬وقيل‪ :‬يقدح في العلة الحاظرة دون المبيحة"'؛‬ ‫لأن الحظر على خلاف الأصل فتقدح'( ؤ فيه الإباحة بخلاف العكس قال في جمع‬ ‫الحكم وهو معنى‬ ‫وجود‬ ‫لفظي مبني على تفسير العلة إن فسرت ‪.‬ما يستلزم وجوده‬ ‫المو؛ثر » فالتخلف قادح ‏‪ ٤‬أو بالباعث » وكذا بالمعرف فلا ‪ ،‬إلى أن قالها ‪ :‬ومن فروع‬ ‫أن الخلاف معنوي التعليل بعلتين } فيمتنع إن كان التخلف قادحا وإلا فلا‪.'٦‬‏‬ ‫قال الإمام المحلي‪ :‬وهذا التفريع نشأ عن سهو ‪ ،‬فإنه إنما يتاتى في تخلف العلة عن‬ ‫الحكم ‏‪ ٤‬والكلام في عكس ذلك(‪.'٧‬‏ وحاصل المقام أن الذي يرى جواز تخصيص‬ ‫العلة لايرى أن تخلف الحكم عنها في بعض الصور قادح مطلقا ‪ ،‬ومن منع من‬ ‫جواز تخصيصها يجعل ذلك قادحا مطلقا سواء كانت العلة منصو صة أو مستنبطة‬ ‫وسواء كان التخلف لانع أو لفقد شرط أو غيرهما ‪ ،‬واستشكل بعضهم ذلك في العلة‬ ‫المنصوصة إذا القدح فيها بلك رد للنص ‪ ،‬وأجيب‪ :‬التخلف في صورة ناسخ للعلية‬ ‫‪ .‬انتهى ئ و الله أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬واختاره الصفي الهندي ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٧‬‏ ص‪ ٢‬‏‪ 2 ٢٣‬والبيضاوي(المنهاج بشرح المعراج)‬ ‫ج‪٦‬‏ ص‪١٧١٨‬‏ ء ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٩٦‬‏‬ ‫(‪ )٢‬الرازي (المحصول)‪ ‎‬ه‪٥‬ج ‪٨٥٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٣‬حكاه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.٢٩٧‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في النسختين فيقدح ‪ ،‬والتصحيح من جمع الجوامع فتقدح ‪ .‬ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي)‬ ‫ج ؟ ص‪.٢٩٧‬‏‬ ‫‏(‪ )٥‬كلام ابن السبكي والخلاف معنوي لا لفظي خلافا لابن الحاجب ‪ ،‬والباقي كلام الجلال المحلي ‪ .‬ابن‬ ‫‏‪٨٩٢‬ص ‪ ،‬ابن اللحابجب (محختصر المنتهى بشرح العضد)‬ ‫السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ح ‏‪٦‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪.٢٦٨‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬كلام ابن السبكي ى ومن فروعه التعليل بعلتين ‪ ،‬والباقي كلام المحلي ‪ .‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح‬ ‫المحلي) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٩٨‬‏‬ ‫(‪ )٧‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪٢ ‎‬ج ‪٨٩٢.‬ص‪‎‬‬ ‫٭ ٭ ‪+‬‬ ‫قصول الأصول‬ ‫٭ < >‬ ‫الفصل الثالث عشر وامانة‬ ‫ثانيها الكسر‬ ‫ومن القوادح في العلة الكسر وهو ‪ :‬إسقاط وصف من العلة''‪ ،‬أي‪ :‬تبيين أن‬ ‫الحكم عند انتفائه‪.‬‬ ‫وجود‬ ‫ذلك الو صف ملغى بسبب‬ ‫مع تخلف‬ ‫الصور‬ ‫‏‪ ١‬لحكمة في بعص‬ ‫عبا رة عن و جود‬ ‫شيخنا ‪ 8‬نه‪:‬‬ ‫وعرفه‬ ‫قال ‪ :‬ومثاله من جوز القصر للمسافر العاصي بسفقره © هذا‬ ‫العلة والحكم عنها‬ ‫مسافر فيتر خص كغير العاصي لحكمة تخفيف المشقة ‪ ،‬فيقول المعترض‪ :‬وكذلك‬ ‫صاحب الحرفة الشاقة فى الحضر كمن يحمل الأثقال ‪ ،‬ويضرب باللمعاول فإنه‬ ‫جود المشقة في الصورة التي ذكرها المعترض مع تخلف الحكم‬ ‫خصر له فو‬ ‫يتر‬ ‫وعبر عنه‬ ‫‪6‬‬ ‫الشماخي‬ ‫وابن الحاجب والبدر‬ ‫الآمدي‬ ‫حندل‬ ‫والعلة فيها يسمے ( كسرا‬ ‫وهو معنى التعريف الاول الذي ذكرناه آنفا'"'‪8‬‬ ‫المعلل به(‪٢‬‏‬ ‫ا معن‬ ‫غيرهم ينقض‬ ‫والمراد به نقض الحكمة‘'‪.‬‬ ‫صححه‬ ‫واختلفوا فى كونه قادحا فقيل‪ :‬إنه قادح لاعتراضه المعنى المقصود ) و‬ ‫ابن السبكي(ة‘‪ ،‬وقال المحلي‪ :‬والراجح أنه لا يقدح لأنه لم يرد على العلة وإنما » ورد‬ ‫على الحكمة فقط”(‪ ‘7‬وقد عرف القاضى البيضاوي والفخر الرازي الكسر بأنه ‪:‬‬ ‫عدم تأثير أحد جزأي العلة ونقض الآخر("'& وهذا هو مقتضى كلام ابن السبكي‬ ‫‏‪ 0 ٣٠٣‬وحكاه الزركشي عن أكثر‬ ‫‏(‪ )١‬وكذا عرفه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‬ ‫الأصوليين والجدليين ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٧‬‏ ص‪.٢٤٩‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬ممن عبر بهذا ابن مفلح الحنبلي ‪ .‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٤‬‏ ص‪.٢٩٢‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬وهو معنى التعريف الأول الذي ذكرناه آنفا هذا كلام المصنف ‪ ،‬وليس من كلام الإمام السالمي‪.‬‬ ‫‏‪٢٦٢١‬‬ ‫ص‪ .١٦ ٥‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى يشرح العضد) ح ‏‪ ٢‬ص‬ ‫طلعة الشنمس) ج ‏‪٢‬‬ ‫‏(‪ (٤‬السالمي (شرح‬ ‫الآمدي (الإحكام) ج‪٣‬‏ ص ‏‪ & ٢٥٢‬الشماخي (ختصر العدل) ص‪.٣٢١‬‏‬ ‫‏(‪ )٥‬وقال به ابن النجار (شرح الكوكب النير) ج‪٤‬‏ ص‪٢٩٣‬‏ » وحكاه عبدالعلي الأنصاري عن البعض ‪ .‬ابن‬ ‫‏‪ ، ٢٠٣‬الأنصاري (فواتح الرحموت) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٨١‬‏ ‪3‬‬ ‫السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‬ ‫الزركشي (البحر المحيط) ج‪٧‬‏ ص‪٣٥٢-٣٥١‬‏ ‪ ،‬الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪٢٢٦‬‏ ‪ ،‬د‪ .‬السعدي‬ ‫(مباحث العلة) ص‪.٥٨٧‬‏‬ ‫(‪ )٦‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪٢ ‎‬ج ‪٥٠٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬البيضاوي (المنهاج بشرح المعراج) ج‪ ٢‬ص‪ » ١٨٧‬الرازي(المحصول)‪ ‎‬ج‪‎ ٥‬ص‪.٢٥٩‬‬ ‫< ><‬ ‫قصول الخصول‬ ‫> >‬ ‫المنهاج في تعريفه‪ :‬وهو عند أصحابنا أن يظن‬ ‫وصاحب المنهاج ‪.‬حيث قال صاحب‬ ‫القانس أن لبعض الأوصاف تأثيرا في الحكم فيجعله جزءا من العلة ‪ 5‬والمعترض يظن‬ ‫أنه لا تأثير له فيسقطه ويكسر الباقي من الأو صاف ‪ 3‬مثاله‪ :‬أن يعلل وجوب صلاة‬ ‫الخوف بأنها صلاة يجب قضاؤها ‪ ،‬أي‪ :‬لو لم تفعل فيجب أداوها ‪ 5‬فيظن المعترض‬ ‫بأنهلاتأثيرلكون العبادة صلاة في هذا الحكم } وهو وجوب الأداء فقط » فيقول‬ ‫صوم الحائض‬ ‫للقائسس ‪ :‬إنا نريك عبادة وجب قضاوها ول يجب أداوها )وهو‬ ‫في رمضان ‪ ،‬وجوابه‪ :‬أن يبين القائس أن للوصف الذي أسقطه المعترض تأثيرا في‬ ‫الحكم وهو كون العبادة صلاة ‪ ،‬وأن الصلاة تخالف الصيام في ذلك"" انتهى‬ ‫كلام صاحب المنهاج ‪ ،‬قال ابن الحاجب كالجلال المحلي ‪ :‬والمختار أنه لايبطل‬ ‫القياس( ‏‪ ٢‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.٧٤‬‏‬ ‫‪٣‬ول)‬ ‫‪-‬لوص‬ ‫‪٧‬ج ا‬ ‫‪٤‬منها‬ ‫‪٢‬ضى (‬ ‫صلمرت‬ ‫(‪ )١(١‬ابن ا‬ ‫‏«‬ ‫((؟) وقال به البدر الشماخي (ختصر العدل) ص‪٣١‬‏ ‪ ،‬وحكاه الآمدي (الإحكام) ج‪٢٣‬‏ ص‪٢٥٢‬‏ ‪ ،‬وابن‬ ‫ثمة‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫عبدالشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج‪٢‬‏ ص‪٢٨١‬‏ ‪ ،‬عن الأكثر © وانظر‪ :‬ابن الحاجب (ختصر‬ ‫‪.‬‬ ‫المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪٢٢١‬‏ ‪ ،‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٢٠٤-٢٠٢‬‏‪٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الزركشي (البحر المحيط) ج‪٧‬‏ ص(‪٢٥١‬‏ ‪ ،‬أمير ياد شاه (تيسير التحرير) ج‪٤‬‏ ص‪٢٠‬‏ ‪ ،‬الشوكاني (إرشاد‬ ‫الفحول) ص‪.٢٢٦‬‏‬ ‫هت‬ ‫٭ ٭ ‪+‬‬ ‫قصول اخصول‬ ‫« ‪» %‬‬ ‫الفصل الرابع عشر والمانة‬ ‫ثالثها العكس‬ ‫ومن القوادح تخلف العكس قاله ابن السبكي(''‪ .‬والعكس هو‪ :‬انتفاء الحكم لانتفاء‬ ‫العلة ‪ ،‬فإن ثبت مقابله وهو‪ :‬ثبوت الحكم لنبوت العلة أبدا ‪ ،‬وهو المسمى عندهم‬ ‫بالطرد كان أبلغ في العسكية مما لم يثبت الحكم لنبوت مقابله ‪ ،‬وهو أن يثبت الحكم مع‬ ‫الثاني لبعضها (‬ ‫‪ 6‬وفي‬ ‫عكس لجميع الصور‬ ‫؟ لأنه في الأول‬ ‫الصور‬ ‫بعص‬ ‫العلة ف‬ ‫انتفاء‬ ‫‪ -‬أرأيتم لو وضعها في‬ ‫والدليل عندهم على صحة الاستدلال بالعكس قوله _ عل‬ ‫فكأنهم قالوا ‪ :‬نعم ز فقال ‪ :‬كذلك اذا وضعها في الحلال كان له‬ ‫حرام كان عليه وزر( آ‬ ‫البر حتى قال ‪ :‬وفي بصع احدكم‬ ‫_ كان يعدد وجوه‬ ‫أنه _ عيا‬ ‫الحديث‬ ‫أجر } وسبب‬ ‫صدقة فقالوا‪ :‬أيأتى أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ فقال ‪ :‬نعم أرأيتم لو وضعها في حرام‬ ‫الحديث \ فإنه استنتج من ثبوت الوزر في الوطء الحرام انتفاؤه في الوطء الحلال الصادق‬ ‫بحصول الأجر » حيث عدل بوضع الشهوة عن الحرام إلى الحلال ‪ ،‬وهذا الاستنتاج‬ ‫يسمى عندهم قياس العكس ‪ ،‬وسيأتي توضيحه ‪ -‬إن شاء الله ‪ -‬في محله‪.‬‬ ‫قال تاج الدين ابن السبكى‪ :‬وتخلف العكس بأن يوجد الحكم بدون العلة هو‬ ‫قادح في العلة عند مانع علتين بخلاف مجوزهما لجواز أن يكون وجود الحكم‬ ‫للعلة الأخرى ‪ ،‬قال‪ :‬ونعنى بقولنا السابق ‪ :‬هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة انتفاء‬ ‫ن به لا انتفاءه في نفسه ل إذ لا يلزم من عدم الدليل الذي من حملته‬ ‫العلم أو ‏‪ ١‬لظ‬ ‫العلة عدم المدلول للقطع بأن الله تعالى لو لم يخلق العالم الدال على وجوده إ لم‬ ‫ينتف وجوده ‪ ،‬وإتما ينتفى العلم به() انتهى ‪ 3‬والله تعالى أعلم‪.‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٣٠ ٥‬‬ ‫ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ح‪٢ ‎‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬نص الحديث أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة } وكل تكبيرة صدقة ‪ 5‬وكل تحميدة صدقة‬ ‫وكل تهليلة صدقة ‪ ،‬وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدفة } وفي بضع أحدكم صدقة قالوا‪ :‬يا رسول الله أيأتي‬ ‫أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال‪ :‬أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان‬ ‫له أجر‪ .‬أحمد بن حنبل (مسند الإمام أحمد ين حنبل) حديث ‏‪ ، ٢١٤٧١‬‏‪٥‬ج ‏‪١٧١٢‬ص » مسلم (صحيح مسلم بشرح‬ ‫النووي) كتاب الزكاة ‪ 5‬باب بيان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ي حديث ‏‪ ٤ ١٠٠٦١‬‏‪٧‬ج ‏‪٠٨.‬۔‪١٩٧-‬ص‬ ‫‏(‪ )٣‬كلام ابن السبكي وتخلفه قادح عن مانع علتين ‪ ،‬ونعني بانتفائه انتفاء العلم والظن ‪ ،‬إذ لا يلزم من عدم‬ ‫الدليل عدم المدلول والباقي كلام الجلال المحلي ‪ .‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٠٧‬‏‬ ‫وينظر هذا القادح في البازي ( المغني) ص‪ ٤‬‏‪ ٣٣‬إ البخاري (كشف الأسرار) ج‪٤‬‏ ص‪ ٩١‬‏‪ ١‬الزركشي (البحر المحيط)‬ ‫ص‪ ٤ ٢ ٢‬الشوكاني‬ ‫‏‪ \ ٢٥٠‬أمير باد شاه (تيسير التحرير) ح ‏‪٤‬‬ ‫© ابن أمير الجاج (التقرير والتحبير) ج‪٢‬‏ ص‬ ‫ج‪٧‬‏ ص‪٢٩٥‬‏‬ ‫(إرشاد الفحول) ص‪٢٢٦‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪١٨٢‬‏ » د‪ .‬السعدي (مباحث العلة) ص‪.٦٠٣‬‏‬ ‫‪.‬مطعت‪.‬۔‬ ‫< > >‬ ‫قخصول اصول‬ ‫ج >‬ ‫والمانك‬ ‫الخامس عشر‬ ‫‏‪ ١‬لقفصا‬ ‫رابعها عدم التأثير‬ ‫ومن القوادح عدم التأثير ‪ .‬وهو ‪ :‬أن يكون الوصف لا مناسبة فيه للحكم ں فلا‬ ‫يؤثر فيه ولانتفاء المناسبة اختص بقياس المعنى لاشتماله على المناسب بخلاف غيره‬ ‫كالشبه فلا يأتي فيه » وكذا اختص بالعلة المستنبطة المختلف فيها » فلا يأتي في‬ ‫المنصوصة والمستنبطة المجمع عليها ‪ ،‬وهذا النو ع أربعة أقسام‪.‬‬ ‫الأول‪ :‬عدم التأثير في الوصف لكونه طرديا & وذلك كأن يقول الحنفي‪ :‬صلاة‬ ‫الصبح لا قصر فيها فلا يقدم أذانها كالمغرب ‪ ،‬فعدم القصر في عدم تقديم الاذان‬ ‫طردي لا مناسبة فيه ولا شبه ‪ ،‬وعدم التقديم مو جود في ما يقصر كالظهر ‪ -‬مثلا‪-‬‬ ‫قال الجلال المحلي‪ :‬وحاصل هذا القسم طلب الدليل على علية الوصفه"'‪.‬‬ ‫والقسم الثاني عدم التأثير في الأصل بإبداء علة الحكمة كأن يقال في بيع الغائب‪:‬‬ ‫مبيع غير مرئي ‪ ،‬فلا يصح بيعه كبيع الطير في الهواء فيقول المعترض ‪ :‬لا أثر لكونه‬ ‫غير مرئي في الأصل ‪ ،‬وهو الطير ‪ 3‬فإن عدم صحة بيعه لكونه غير مقدور على‬ ‫تسليمه للمشتري لا لكونه غير مرئي ي وحاصله معارضة في الأصل بإبداء غير ما‬ ‫علل به بناء على جواز التعليل بعلتين © وهو الراجح كما تقدم‪.‬‬ ‫والقسم الثالث‪ :‬عدم التأثير في الحكم ‪ ،‬وهو ثلاثة أقسام ‪ :‬إذ لا يخلو إما أن‬ ‫لايكون لذكر الوصف الذي اشتملت عليه العلة فائدة ى كقول الحنفية في المرتد‬ ‫المتلف للمال في دار الحرب ‪ :‬لا ضمان عليه لأنه مشرك أتلف مالا في دار الحرب‬ ‫كمالا ضمان على الحربي إذا أتلف مال المسلم ‪ ،‬فدار الحرب هنا ‪ -‬لا فائدة‬ ‫لذكره ؛ لأن العلماء أوجبوا الضمان على المرتد إذا أتلف مال المسلم ‪ ،‬وإن كان‬ ‫الاتلاف في غير دار الحرب وقد نفاه ولو في دار الحرب""©‪ ،‬فوقو ع الإتلاف في‬ ‫دار الحرب لا أثر له ‪ -‬هنا _ » وإما أن يكون لذكره فائدة ضرورية كقول من يعتبر‬ ‫ج‪‎ ٢‬ص‪٥ ٢٣٨‬‬ ‫(‪ )١‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٣٠٨‬الأنصاري (فواتح الر حموت)‪‎‬‬ ‫الأزميري (حاشية الآزميري على مرآة آلأصول)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٣٥ ٢‬‬ ‫(‪ )٢‬الأنصاري (فواتح ارلحموت)‪٢ ‎‬ج ‪٨٣٢٢.‬ص‪‎‬‬ ‫٭ ٭ ٭‬ ‫> ‪+‬‬ ‫العدد في الاستجمار بالأحجار ‪ :‬إنه عبادة متعلقة بالأحجار لم تتنقدمها معصية }‬ ‫فاعتبر فيها العدد كالجمار فقوله ‪ :‬لم تتقدمها معصية لا تأثير له في الأصل والفر ع‬ ‫يذكر فيه با لر جم للمحصن ئ‬ ‫لكنه مضطر إل ذكره للا ينتقض ما علل به لو‬ ‫فإنه عبادة متعلقة بالأحجار ولو لم يعتبر فيها العدد أو غير ضرورية ‪ ،‬فإن لم تغتفر‬ ‫الضرورية بأن صح الاعتراض بحلها لم تغتفر هذه بطريق الاولى ‪ ،‬وإن اغتفرت‬ ‫الضرورية فقيل‪ :‬يغتفر غيرها‪.‬‬ ‫والقسم الرابع عدم التأثير في الفرع ‪ ،‬وذلك مثل أن يقال في ترويج المرأة نفسها‪:‬‬ ‫زوجت بغير كفو ‪ 5‬فلا يصح ‪ ،‬كما لو زوجها الولي بغير كفؤ ‪ 5‬وهذا كالقسم الثاني؛‬ ‫لأن التقييد بغير الكفؤ لا أثر له كما لا أثر للتقييد في مثال القسم الثاني بكونه غير‬ ‫مرئي ‪ ،‬فإن المدعي أن تزويجها نفسها لا يصح مطلقا ‪ ،‬وإن نفي الأثر ‪ -‬هنا‪-‬‬ ‫بالنسبة إلى الفر ع وهناك بالنسبة إلى الأصل‪.‬‬ ‫قال صاحب جمع الجوامع ‪ :‬وهذا يرجع إلى المناقشة في الغرض س يعني‪ :‬في‬ ‫تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج كما فعل في المثال المذكور ‪ ،‬إذ المدعى فيه‬ ‫منع تزويج المرأة نفسها مطلقا والاستدلال وقع على منعه بغير كفء » قال‪ :‬والأاصح‬ ‫يجوز بشرط‬ ‫ئ وقيل ‪ :‬لا ( وقيل‪:‬‬ ‫النزاع ‪71‬‬ ‫بعص صور‬ ‫‪ 1‬أي ‪ :‬تخصيص‬ ‫جوازه‬ ‫عليه } كأن يقاس عليه بجامع ‏‪ ٤‬أو يقال ‪ :‬ثبت الحكم في‬ ‫بناء غير محل التخصيص‬ ‫بعض الصور فينبت في باقيها إذ لا قائل بالفرق ‪ ،‬وقد قال به الحنفية في المنال المذكور‬ ‫حيث جوزوا تزويجها نفسها من كف‪،٢4+‬‏ والله أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬كلام اين السبكي‪ :‬ويرجع إلى المناقشة في الغرض» وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج" والاصح‬ ‫جوازه‪ ،‬وثالثها بشرط البناءء أي‪ :‬بناء غير محل الغرض عليه والباقي كلام المحلي‪ .‬ابن السبكي (جمع‬ ‫‏‪١١٢‬۔‪٠١٢-‬؛ص‬ ‫ج ‏‪٢‬‬ ‫الجوامع بشرح المحلي)‬ ‫>‪:::‬‬ ‫ك‬ ‫وينظر هذا القادح في‪ :‬الجنويني(البرهان) ج‪،٢‬‏ ص‪\٦1٥٠٣‬‏ الآمدي (الإحكام) ج‪،٤‬‏ ص‪،٨٩‬‏ ابن‬ ‫ح ‪. 2‬‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪0٢‬‏ ص‪\٢٦٥‬‏ القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪٤٠١‬‏ ‪ ،‬الطوفي‬ ‫(شرح مختصر الروضة) ج‪،٢٣‬‏ ص‪،٥٤٧‬‏ الزركشي (البحر المحيط) ج‪،٧‬‏ ص‪٢٥٦‬س‏ ابن المرتضى (منهاج‬ ‫د ‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الوصول) ص‪٠‬‏ ‪٧٥‬۔‏ ابن النجار (شرح الكوكب النير) ج‪،٤‬‏ ص‪\٢٦٤‬‏ العبادي (الآيات البينات) ج‪©٤‬‏‬ ‫ص‪!٨٣‬چ‏ السالمي (طلعة الشمس) ج‪،٢‬‏ ص؟‪،!٦٢‬‏ الشنقيطي (مذكرة أصول الفقه) ص‪ ٦‬‏‪.٣٠‬‬ ‫‪٤٩٣‬‬ ‫‪: 23 3‬م ‪ 2‬ج‬ ‫>< >‬ ‫قصول الخصول‬ ‫‪% > +‬‬ ‫الفصل السادس عشر والانئهة‬ ‫خماسها التقلب‬ ‫ومن القوادح القلب وهو‪ :‬أن يدعي المعترض أن دليل المستدل في المسألة الواقع‬ ‫فيها النزاع بينهما علي ذلك الوجه في كيفية الاستدلال هو على المستدلك أي‪ :‬هو‬ ‫دليل عليه لا له إن صح ذلك الدليل المستدل به©‬ ‫وقيل‪ :‬إن القلب بنفسه تسليم لصحة دليل المستدل سواء كان صحيحا أم لا"'‬ ‫وقيل‪ :‬بل هو إبطال له مطلقاء("' لأن القلب من حيث جعله على المستدل مسلم‬ ‫ل يجعله له وا ن كان صحيحا ئ وعلى كلا‬ ‫حيث‬ ‫صحرحاً & ومن‬ ‫وا ن ل يكن‬ ‫لصحته‬ ‫القولين لا يذكر في الحد قوله‪ :‬إن صح‪.‬‬ ‫قال ابن السبكي‪ :‬وعلى المختار من إمكان التسليم مع القلب فهو مقبول‬ ‫معارضة؛ عند التسليم قادح عند عدمه وقيل‪ :‬هو شاهد زوريشهدلك‬ ‫وعليكه' أيها القالب حيث سلمت فيه الدليل واستدللت به على خلاف دعوى‬ ‫فلا يقبل(‪.'٦‬‏‬ ‫المستدلك‬ ‫والقلب قسمان ‪ :‬الأول لتصحيح مذهب المعترض إما من إبطال مذهب المستدل‬ ‫(‪ )١‬ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪ ، ٣١ ١‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪٢ ‎‬ج ‪٢١٧١.‬ص‪‎‬‬ ‫د‪ .‬السعدي (مباحث العلة)‪ ‎‬ص‪.٦٢ ٦‬‬ ‫‏(‪ )٢‬حكاه الشاشي (أصول الشاشي) ص‪٣٤٦‬‏ ‪ ،‬والطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪٢٣‬‏ ص‪٥١٩‬‏ » والزركشي‬ ‫(البحر المحيط) ج‪٧‬‏ ص‪٢٦٢٤‬‏ ‪ ،‬وابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٤‬‏ ص‪.٢٣٢‬‏‬ ‫(‪ )٣٢‬حكاه الباجي (إحكام الفصول) ص‪ ، ٦٦٣‬وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪٢ ‎‬ج ‪٣٢١٢‬ص‪، ‎‬‬ ‫وابن النجار (شرح الكوكب المنير)‪ ‎‬ج‪‎ ٤‬ص‪.٢٣٢‬‬ ‫‏(‪ )٤‬وممن قال ‪ :‬إنه مقبول معارضة الحنابلة كما حكاه عنهم ابن النجار ‪ ،‬وقال‪ :‬وحكي عن الأكثر اين النجار‬ ‫(شرح الكوكب للمنير) ج‪٤‬‏ ص‪.٣٣٢‬‏‬ ‫وينظر ‪ :‬الباجي (إحكام الفصول) ص‪٦٦٣‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (الإبهاج) ج‪٣‬‏ ص‪١٢٣١‬‏ ‪ ،‬الأسنوي(نهاية‬ ‫السول) ج‪٤‬‏ ص؛‪.٢١٠‬‏‬ ‫ء وينظر ‪ :‬ابنا لسيكي ‪(,‬جمع الجوامع‬ ‫‏(‪ )٥‬حكاه الزركشي عن بعض الشافعية (البحر المحيط) ج‪٧‬‏ ص‪٣٦٥‬‏‬ ‫بشرح المحلي) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٣١١‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬كلام ابن السبكي ‪ :‬وعلى المختار فهو مقبول معارضة عند التسليم قادح عند عدمه ‪ ،‬وقيل‪ :‬شاهد زور‬ ‫لك أو عليك ‪ .‬والباقي كلام الجلال المحلي‪ .‬اين السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪.٢١٢٣‬‏‬ ‫٭ ٭ ‪+‬‬ ‫صريحا & وهو كأن يقول المستدل‪ :‬بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا أمره فلا‬ ‫يصح كشراء الفضول لمن سماه لا يصح ‪ 6‬فيقول المعترض‪ :‬بيع الفضولى عقد فيصح‬ ‫كشرائه يصح ‪ 3‬ويسكت عن تسميته لغيره ‪ 3‬أو ل يكن مع ابطال مذهبه أي‪ :‬المستدل‬ ‫صريحا كأن يقول مشترط الصوم في الاعتكاف‪ :‬هو لبث فلا يكون بنفسه قربة‬ ‫كوقوف عرفة لا يكون قربة إلا بضميمة الإحرام إليه ‪ ،‬فكذا الاعتكاف إنما يكون‬ ‫قربة بضميمة عبادة إليه وهي الصوم ‪ ،‬فيقول المعترض ‪ :‬الاعتكاف لبث فلا يشترط‬ ‫فيه الصوم كعرفة لا يشترط الصوم في وقوفها } فإن في هذا إبطالا لمذهب الخصم‬ ‫الذي ل يصرح به في الدليل ح وهو اشتراط الصوم ‪.‬‬ ‫والناني من قسمي القلب يكون قلبا لإبطال مذهب المستدل صريحا كأن يقول‬ ‫الحنفي في مسح الرأس ‪ :‬هو عضو من أعضاء الوضوء فلا يكفي في مسحه أقل مما‬ ‫ينطلق عليه الاسم كالو جه ‪ ،‬فيقول المعترض ‪ :‬هو عضو وضوء فلا يتعذر غسله بالربع‬ ‫كالوجه لا يتقدر غسله بالربع(ؤ‪ ،‬أو بالالتزام » كأن يقول الحنفي في بيع الغائب‪:‬‬ ‫عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح يصح مع الجهل بالزوجة ‪ ،‬أي‪:‬‬ ‫عدم رؤيتها فيقول الشافعي‪ :‬لا يشترط فيه خيار الرؤية كالنكاح ‪ :‬ونفي الاشتراط‬ ‫يلزمه نفي الصحة ؛لأن القائل بها يقول بالاشتراط("‘‪ .‬انتهى ‪ ،‬والله أعلم"‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬السرخسي (أصول السرخسي) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ } ٢٤٠‬البخاري (كشف الأسرار) ج‪٤‬‏ ص‪٩١‬‏ ‪ ،‬أمير باد شاه‬ ‫(تيسير التحرير) ج‪٤‬‏ ص‪.١٦٢‬‏‬ ‫‪7‬‬‫‪٠‬؛‘‪‎.‬‬ ‫‪©.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬البخاري (كشف الاسرار) ج‪٤‬‏ ص‪٩١‬‏ ‪ ،‬أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج‪٤‬‏ ص‪١٦١٥‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع‬ ‫الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪.٢١٥‬‏‬ ‫ب‬ ‫‪.229 .- 2 ١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫() وانظر هذا القادح فايلمراجع المتقدمة وفي ‪:‬الشيرازي (التبصرة) ص‪٤٧٥‬‏ ‪ ،‬الرازي (المحصول) ج‪٥‬‏‬ ‫ص ‏‪ ٢٦٣‬آ القرافي (نفائس الأصول) ج‪٢‬‏ ص‪٢٤٣٥‬‏ ‪ ،‬الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪٢‬‏ ص‪. ٥ ٩‬‬ ‫ة"‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏‪:١‬‬ ‫ابن السبكي (الإبهاج) ج‪٢٣‬‏ ص‪١٦٧‬‏ ‪ ،‬البدخشي (مناهج العقول) ج‪٢٣‬‏ ص‪٢٠٨‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة‬ ‫الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪١٧٢‬‏ ‪ ،‬الشنقيطي (نثر الورود) ج‪٦٢‬‏ ص‪٥٣٦٩‬‏ إ المطيعي (سلم الوصول) ج‪٤‬‏ ص‪.٢٠٨‬‏‬ ‫‪٤٩٥‬‬ ‫‪-‬‬ ‫سسسس_۔_‬ ‫_‬ ‫<>‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭ ٭ ٭‬ ‫الفصل السابع عشر وامانة‬ ‫سادسها القول بالموجب‬ ‫ومن القوادح القول بالموجب‬ ‫قال ابن السبكي ‪ :‬وهو تسليم الدليل مع بقاء النزا ع( ‏‪ 30١‬بأن يظهر عدم استلزام‬ ‫الدليل لمحل النزاع ‪ 3‬وشاهده قوله تعالى‪ :‬خويته المدة ولرسوله ولا مُوينك ‪( 4‬‬ ‫في جواب قول المنافقين ‪ :‬ليخرجن الأعز منها الأذل ‪ ،‬أي ‪ :‬صحيح قولكم‪:‬‬ ‫ليخرجن الأعز منها الأذل ‪ ،‬ولكن أنتم الأذل ‪ ،‬والله ورسوله _ مل ‪ -‬الأعز‬ ‫وقد أجرجاهم منها‪.‬‬ ‫وكمايقول المستدل في القصاص بقتل المثقل‪ :‬هو قتل ‪.‬ما يقتل غالبا فلايناني‬ ‫القصاص كالإحراق بالنار لا ينافي القصاص ۔ فيقول المعترض‪ :‬سلمنا عدم المنافاة‬ ‫بين القتل مثقل وبين القصاص ‪ ،‬ولكن لم قلت‪ :‬إن القتل ‪.‬مثقل‪'"١‬‏ يقتضي القصاص‬ ‫وذلك محل النزاع ولم يستلزمه الدليل(ث)‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪٢٦ ‎‬ج ‪٧١٣.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة المنافقون (مدنية) آية رقم‪.٨ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬قوله وبين القصاص ولكن لم قلت إن القتل ‪.‬منقل ساقط من ب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬ذكر الأصوليين أنه على أقسام ثلاثة‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬أن يستنتج المعترض من المستدل ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه & ومثاله ما ذكره المصنف في القصاص‬ ‫بقتل المثقل‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬أن يستنتج المعترض إبطال ما يتوهم أنه مذهب الخصم ‪ ،‬ومثاله أن يقال للحنفي‪ :‬التفاوت في القتل لايمنع‬ ‫من وجوب القصاص كما لا يمنع من القتل نفسه ‪ .‬فيعتر رض بأنه علة © فيقول المعترض‪ :‬لا نسلم كون علة‬ ‫عدم وجوب القصاص هو التفاوت } بحيث أني أقول‪ :‬لو بطل ذلك بطل وجوب القصاص ‘ يل العلة‬ ‫أو فقد شرط من شروطه ‪ ،‬ولا يلزم من انتفاء مانع واحد‬ ‫شيء آخر مم الحكم الذي هو وجوب القصاص‬ ‫انتفاء الموانع أو الشرائط جميعا‪.‬‬ ‫الثالث ‪ :‬أن يسكت عن المقدمة الصغرى من مقدمتي القياس ‪ ،‬وهي الأولى نحو أن يقول‪ :‬ما ثبت قرية فشرطه‬ ‫النية كالصلاة ث ويسكت عن قوله‪ :‬الوضوء قرية ث وأصل الكلام الوضوء قربة وما ثبت قربة فشرطه النية‬ ‫كالصلاة ‪ ،‬فيرد عليه‪ :‬الو ضوء قربة ‪ ،‬ولم يشترط فيه النية عند الخصم‪.‬‬ ‫الشاشي (أصول الشاشي) ص‪٢٤٦‬‏ ‪ ،‬الأمدي (الإحكام) ج‪٤‬‏ ص‪١١٧‬‏ ڵ ابن الحاجب (مختصر المنتهى‬ ‫بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪٢٧٢٩‬‏ ‪ ،‬القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪ ٠٢‬‏‪ ، ٤‬الخبازي (المغني) ص‪٢١٥‬‏ ‪ ،‬ابن‬ ‫الشوكاني (إرشاد‬ ‫ى‪٤‬اص‪0©١٦!٤‬‏‬ ‫النجار (شرح الكوكب المنير) ح ‏ ‪ ٤‬‏}©=‪٩٣٢‬ص أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج‬ ‫الفحول) ص‪٢٢٨‬‏ ‪ ،‬الأنصاري (فواتح الرحموت) ج‪٢‬‏ ص‪٣٥٦‬‏ ‪ ،‬السالمي (طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪.١٧١٤‬۔‏‬ ‫٭ « ‪+‬‬ ‫صول‬ ‫فصول ا‬ ‫ج ‪> %‬‬ ‫الفصل الثامن عشر وامانة‬ ‫سابعها القدح في المناسبة‬ ‫ومن القوادح القدح في مناسبة الوصف المعلل به في صلاحية إفضاء الحكم إلى‬ ‫المقصود من شرعه وفى انضباطه وظهوره ‪ ،‬والقدح في هذه الأربعة نفي كل واحد‬ ‫منها ‪ ،‬وجواب القدح فيه بيانها ‪ 2‬مثال بيان صلاحية إفضاء الحكم أن يقال‪ :‬المرأة‪'١‬‏‬ ‫المحرمة بالمصاهرة تأييدا تحريم نكاحها صالح لاإفضائه إل(" عدم الفجور بها ‪ ،‬أي‪:‬‬ ‫الزنى الذي هو المقصود من شرع التحريم " فيعترض عليه بانه ليس صالحا لذلك‪ ،‬بل‬ ‫هو صالح للإفضاء إلى الفجور & فإن النفس مائلة بالطبع الى الممنوع عنها ‪ 0‬فيجاب‬ ‫يأن تحريمها المؤبد يسد باب الطمع فيها بحيث تصير غير مشتهاة كالام ‪ .‬انتهى'"'ء‬ ‫والله أعلم ‏‪ٍ (٤‬‬ ‫‪0‬‬ ‫(‪ (١‬في ب المراءة‪. ‎‬‬ ‫صعخت‪‎‬‬ ‫لا‪.‬‬ ‫في ب‬ ‫(‪(٢‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫)‪ (٣‬في ب أ ه‪‎.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪‎‬ص‪ .٢٦ ٧‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪‎‬‬ ‫ج‪٢‬‬ ‫التعضد)‪‎‬‬ ‫ابن الحاجب (محختصر المنتهى بشرح‬ ‫(‪(٤‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫ب‬ ‫‏‪٢‬ج ‏‪٩١٣‬۔‪٨١٣-‬ص ‪ ،‬ابن النجار (شرح الكركب المنير) ج‪٤‬‏ ص‪٢٢٨‬‏ آ الأنصاري (فواتح الرحموت)‬ ‫تهت‬ ‫ص‪ ، ٢٤ ١‬الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪٢٣١‬‏ {} السالمي (طلعة الشمسر) ج! ص‪.١٦١٨‬‏‬ ‫ج ‏‪٢‬‬ ‫‪٤٩٧‬‬ ‫> >>‬ ‫فصول اصول‬ ‫٭ > >‬ ‫الفصل التاسع عشر والانئة‬ ‫ثامتها الفرق‬ ‫ومن القوادح الفرق بين الأصل والفر ع & وهو عبارة عن إبداء مخالفة بينهما‬ ‫‪ -‬‏‪. ١‬‬ ‫)‬ ‫إ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ 1 ١‬وقيل‪:‬‬ ‫الأصل أو مي الفرع‬ ‫المعارضة مي‬ ‫ابن السبكي ‪ :‬وهو راجع إل‬ ‫‪ 6‬قال‬ ‫إليهما معا"" لأنه على الأول وهو المعارضة فى الأصلح أي‪ '"”:‬أو الفرع إبداء؛'ث'‬ ‫تجعل مانعا من الحكم ‪ ،‬وعلى الثاني إبداء الخصو صيتين معا‪.‬‬ ‫قال الجلالي المحلي‪ :‬مثاله على الأول بشقيه أن يقول الشافعي‪ :‬النية في الوضوء‬ ‫واجبة كالتيمم بجامع الطهارة عن حدث ‪ ،‬فيعترض الحنفي بأن العلة في الأصل‬ ‫الطهارة بالتراب ‪ ،‬وكذاأن يقول الحنفي‪ :‬يقاد المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع‬ ‫القتل العمد العدواني ‪ ،‬فيعترض الشافعي بأن الإسلام في الفر ع مانع من القود ‪ ،‬وقد‬ ‫ذكر الآمدي( لرجو ع الفرق إلى ما تقدم أن من مسمى المعارضة في الأصل إبداء‬ ‫الحكم )‪(٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫”‪--7‬‬ ‫ِ‬ ‫۔‪. . ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المعار ضة في الفرع ابداء مانع من‬ ‫فيدل مي العلة } ومن مسمى‬ ‫والصحيح أن الفرق قادح في القياس("‘ وهل يمتنع تعدد الأصول المقيس عليها‬ ‫‏(‪ )١‬وهو قول ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪٢٧٦‬‏ ‪ .‬وابن النجار (شرح الكوكب النير)‬ ‫ج‪٤‬‏ ص‪٢٢١‬‏ » والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ » ١٧١‬وعبدالله الشنقيطي (مراقي السعود بشرح‬ ‫ابن‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫ج‪٧‬‏ ص‪٩‬‬ ‫الجدليين الزركشي (البحر المحيط)‬ ‫بعض‬ ‫‏‪ .٥٤٤‬وحكي عن‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‬ ‫نثر الوررود)‬ ‫السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٣١٩‬‏‬ ‫(‪ )٢‬حكاه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪٢٦ ‎‬ج ‪٩١٣.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬أي زيادة في أ‪.‬‬ ‫أو إبداء‪.‬‬ ‫‏(‪ (٤‬في ب‬ ‫‏(‪ )٥‬في شرح المحلي زيادة كلمة الذاكر‪.‬‬ ‫(‪ )٦‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪ ، ٣٢ ٠.‬الآمدي (الإحكام)‪٤ ‎‬ج ‪٨٠١.‬ص‪‎‬‬ ‫ص‪ ٢٧ ٦‬ى وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح‬ ‫‏(‪ )٧‬قال به ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج ‏‪٦‬‬ ‫‏‪ . ١٧١‬وحكاه إمام الحرمين عن جماهير‬ ‫‪ .‬والسالمي (طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‬ ‫المحلي) ج! ص‪٢٢٠‬‏‬ ‫الفقهاء ومعظم المحققين (البرهان) ج‪٢‬‏ ص‪_-٦٨٦‬۔‪٦٨٧‬‏ & وحكاه القرافي عن الجمهور (شرح بتفتيح‬ ‫الفصول) ص‪٤٠٤‬‏ ‪ ،‬وعزاه البخاري إلى بعض الحنفية (كشف الأسرار) ج‪٤‬‏ ص‪ ٠‬‏‪.٨‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس بقادح حكاه الإمام الجويني عن طوائف من الأصوليين (البرهان) ج‪٦٢‬‏ ص‪٦٨٦‬‏ ‪ ،‬وعلاء الدين‬ ‫البخاري عن المحققين من الحنفية ‪ ،‬البخاري (كشف الأسرار) ج‪٤‬‏ ص‪.٨١‬‏‬ ‫مه‬ ‫‪7‬ل‬ ‫‪.‬‬ ‫"‪٦٧‬‬ ‫‏___‬ ‫٭ ٭ «‬ ‫قصول الخصول‬ ‫×< >‬ ‫لفر عا" واحد بأن يقاس ذلك الفرع على كل منها أولا؟ قولان‪ ،‬قيل‪ :‬يمتنع مخافة‬ ‫وقيل‪ :‬يجوز مطلقا ©‬ ‫انتشار البحث في ذلك ولو على جواز علتين لمعلول واحدا ‏‪٢‬‬ ‫وقد لا يحصل انتشار("‘‪ ،‬وعلى القول بجواز التعدد لو فرق بين الفر ع وبين أصز(‘'‬ ‫واحد منها كفى في القدح فيها لأنه يبطل جمعها المقصود د( ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا يكفي لاستقلال كل منها' ؤ وقيل‪ :‬يكفي إن قصد اللإحاق بمجموعها‬ ‫لأنه يبطله بخلاف ما إذا قصد بكل منها"" وحيث فرق المعترض بين جميعها ففي‬ ‫أصل واحد قولان ئ قيل‪ :‬يكفي لحصول المقصود‬ ‫اقتصار المستدل على جواب‬ ‫لا يكفي أنه التزم الجميع فيلزمه الدفع ‪6 77‬‬ ‫واحد منها ئ وقيل‪:‬‬ ‫بالدفع عن‬ ‫‪3 .‬‬ ‫‏(‪ , )٩‬و الله أعلم‬ ‫انتهى‬ ‫‏(‪ (١‬في ب الفر ع‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬قال به ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪٢٦ ‎‬ج ‪٠٢٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏‪ » ٢٢‬وقال به عبدالله الشنقيطي (مراقي‬ ‫المحلي على جمع الجوامع) ج‪٢‬‏ ص‪٠‬‬ ‫‏(‪ )٣‬حكاه الجلال المحلي (شرح‬ ‫‏‪.١٥‬‬ ‫امير باد شاه (تيسير التحرير) ج‪٤‬‏ ص‪٥‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫ص‪٦‬‬ ‫السعود) ح ‏‪٢‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في ب الأصل‪.‬‬ ‫‏‪.٢٢٠‬‬ ‫ص‬ ‫ج‪٢‬‏‬ ‫المحلي)‬ ‫ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح‬ ‫‏) ‪( ٥‬‬ ‫(‪ )٦‬قال به الزركشي (البحر المحيط) ج‪ ٧‬ص‪ ، ٢٨٥‬وانظر‪ :‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجخوامع)‪ ‎‬ج‪٢‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٥٤٤ ٦‬‬ ‫ج‪٢‬‬ ‫(نثر الوررود)‪‎‬‬ ‫‪ ٣٢ .‬ح اللدشنقيط‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٧‬حكاه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٢‬ص‪ » ٢٢١‬والأمين الشنقيطي (نثر الذورود)‪٢ ‎‬ج‬ ‫‪‎‬ص‪.٥ ٤٧‬‬ ‫(تيسير التحرير)‬ ‫شاه‬ ‫‪ ٤‬وأمير باد‬ ‫‪٢٣ ٢‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏‪ ٢‬ص‬ ‫ح‬ ‫المحلي)‬ ‫بشرح‬ ‫الجوامع‬ ‫القولين ابن السبكي (جمع‬ ‫حكا‬ ‫‏) ‪( ٨‬‬ ‫والشنقيطي (نثر الورود) ج ‏‪ ٢‬‏‪٨٤٠٥.‬ص‬ ‫ص‪©.١٥٠٦‬‏‬ ‫ج‬ ‫‏)‪ (٩‬في ب أ ه‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٠‬وانظر هذا القادح في المراجع السابقة وفي‪ :‬ابن برهان (الوصول إلى الأصول) ج‪٢‬‏ ص‪٣٢٨‬‏ ‪ ،‬القرافي‬ ‫‏‪ ٢٠٣‬آ د‪ .‬السعدي (مباحث‬ ‫ص‬ ‫ابن قاسم (الايات البينات) ج‪٤‬‏‬ ‫جح‪٨‬‏ ص‪٤٥٩٨‬‏ ؟‬ ‫(نفائس الاصول)‬ ‫العلة) ص‪٦٦٦‬۔‏‬ ‫حكتعقتك‪_..‬‬ ‫< >‬ ‫فصول اصول‬ ‫٭ > »‬ ‫الفصل العشرون وامانة‬ ‫تاسعها فساد الوضع‬ ‫الدليل الذي أبداه المستدل وجعله‬ ‫ومن القوادح فساد الوضع وهو‪ :‬أن لا يكون‬ ‫علة لقياسه على الهيئة الصالحة لاعتباره فى ترتيب الحكم عليه ‪ ،‬بل يكون صالحا‬ ‫لضد ذلك الحكم أو نقيضه ‪ ،‬وذلك كالاستدلال بموجب التغليظ على التخفيف }‬ ‫كقولك‪ :‬القتل عمدا جناية عظيمة فلا كفارة فيه كالردة & فإن عظم الجناية يناسب‬ ‫الكفارة ئ وكالاستدلال يما يقتضي التوسيع‬ ‫تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم( ‏‪ (١‬وجوب‬ ‫على التضييق & كقولهم‪ :‬الزكاة وجبت على وجه الاتفاق لدفع الحاجة فكانت على‬ ‫التراخي كالدية على العاقلة ‪ ،‬فإن التراخي الموسع لا يناسب دفع الحاجة المضيق ؛‬ ‫وكتلقي الإثبات من النفي وعكسه كأن يقال في معاطاة الشيء الحقير‪ :‬لم يوجد فيها‬ ‫سوى الرضى فلا ينعقد بها بيع كما في غير الحقير ‪.‬‬ ‫الذي هو مناط البيع يناسب الانعقاد لا عدمه ‪ ،‬ومن فساد الوضع كون‬ ‫رلضى‬‫فا‬ ‫في نقيض الحكم في ذلك‬ ‫أو إجماع‬ ‫بنص‬ ‫المستدل ثبت اعتباره‬ ‫الجامع في قياس‬ ‫القياس » مثال الجامع ذي النص قول الحنفية‪ :‬الهر سبع ذوناب فيكون سوره نجسا‬ ‫كالكلب ‘ فيقال‪ :‬السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة حيث ورد في الحديث‬ ‫السنور سبع ليس بنجسر}!‘‪ ،‬ومثال الإجماع قول الشافعية في مسح الرأس في‬ ‫با لحجر حيث يستحب فيه الإيتار ‌ فيقا ل‬ ‫تكراره كا لاستنجاء‬ ‫الو ضوء ‪ :‬يستحب‬ ‫لهم‪ :‬الإيتار صادق بالمرة الواحدة إجماعا فلا يلزم فيه التكرار ‪ ،‬والله أعل"'‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في ب بعد‪.‬‬ ‫‏‪٧٢٣‬ص ‪ ،‬دار صادر ‪ -‬بيروت ‪ 3‬قال‬ ‫‏(‪ )٢‬الحديث أخرجه الإمام أحمد (مسند الإمام أحمد بن حنبل) ج ‏‪٢‬‬ ‫السيوطي‪ :‬حديث صحيح (الجامع الصغير) ج‪٦٢‬‏ ص ‏‪.٧١‬‬ ‫اعتراض فاسد على العلة المو؛ثرة ‪ .‬قال السرخسى‪ :‬وأما فساد الوضع فهو اعتراض‬ ‫‏(‪ )٢‬ذهب الأحناف إلى أن فساد الوضع‬ ‫العلة نما بنت الل موجب للحكم ومعلوم‬ ‫‪ 3‬فإن ‪1‬‬ ‫فاسد على العلة المؤثرة لأنه درت لا كن ‪--‬‬ ‫(أصول السرخسي) ج‪٢‬‏ ص‪ ٢٣٢‬‏‪٥‬‬ ‫‪ .‬السرخسى‬ ‫نه لا يجوز دعوى فساد الوضع في الكتاب والسنة والإجماع‬ ‫} أمير باد شاه‬ ‫‏‪ ٢٤٣‬ء وص‪٢٥٤‬‏‬ ‫ص‬ ‫سيري‪.‬‬ ‫‪ ‘ :‬الأازميري (حاشية‬ ‫البخاري (كشف الأسرار) حج ‏‪٤‬‬ ‫(تيسير التحرير) ج‪٤‬‏ ص‪٢٨‬‏ ‪ ،‬الأنصاري (فواتح الرحموت) ج‪٢‬‏ ص‪٣٤٦‬‏ ‪ ،‬وانظر‪ :‬الشيرازي (شرح اللمع) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪٩٢٨‬‏ » ابن قدامة (روضة الناظر) ج‪٣‬‏ ص‪٩٣١‬‏ ‪ ،‬ابن الحجب (مختصر المنتهي يشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪ ٢٦٠‬‏‪٥‬‬ ‫‏‪ }:٩‬ابن المرتضى‬ ‫ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج ‏‪ ٦‬‏‪١٢٢٣‬ص ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٧‬‏ ص‪٩‬‬ ‫(منهاج الوصول) ص‪٧٤٥‬‏ » ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٤‬‏ ص(‪٢٤١‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمسر) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪١١٨‬‏ » الشنقيطي (مذكرة أصول الفقه) ص‪٢٨٧‬‏ ‪ ،‬د‪ .‬السعدي (مباحث العلة) ص‪ ٥‬‏‪.٧٠٧-٧ ٠‬‬ ‫القنصل الحادي والعشرون والانة‬ ‫عاشرها فساد الاعتبار‬ ‫ومن القوادح فساد الاعتبار » وهو ‪ :‬أن يبدي المعترض دليلا شرعيا من الكتاب‬ ‫أو السنة أو الإجماع معارضا لقياس المستدل ‪ ،‬وجوابه أن يطعن المستدل في ذلك‬ ‫الدليل المعارض لقياسه إن كان مما يصح الطعن فيه كخبر الآحاد » بأن يطعن في سنده‬ ‫بإرسال أو نحوه أو بالمعارضة له بنص غيره ‪ ،‬فيتساقطان ‪ ،‬ويسلم دليله الاول ا أو‬ ‫يتأوله مما يوافق قياسه إن كان مما لا يصح الطعن فيه كآية أو سنة متواترة ‪ ،‬فإن أجاب‬ ‫اللستدل عن قياسه بوجه من هذه الوجوه سلم قياسه من القدح ‪ 3‬مثاله قول من لم‬ ‫يشترط التسمية ‪ ،‬في الذبح‪ :‬هو ذبح من أهله في محله فيحل وإن لم يسم عليه كذبح‬ ‫ولا تأكفوا‬ ‫ناسي التسمية فيقول المعترض‪ :‬هذا القياس معارض بقوله تعالى‪:‬‬ ‫متالر يذكر آس آلته علك ه" فيجيب المستدل‪ :‬بان ذلك متأول بذبح عبدة الأوثان‬ ‫بدليل قوله _ يلة ‪ : -‬ذكر الله على قلب المؤمن سمى أو لم يسم"'‪ ،‬وكذا إن رجح‬ ‫القياس على ظاهر الآية لكونه مقيسا على الناسي ‪ ،‬وهو بجمع عليه مخصص للاية‬ ‫باتفاق ‪ ،‬فإن أظهر المعارض فارقا بين العامد والناسي فهو من قبيل دعوى الفرق ©‬ ‫وقد مر بيانه » قال صاحب المنهاج‪ :‬وفي هذا الاعتراض دعوى اختلال شرط من‬ ‫شروط العلة لمصادمة النص‪،'"١‬‏ انتهى‘‘‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة الأنعام (مكية) آية رقم‪.١٢١ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬الحديث أخرجه الطبراني بلفظ اسم الله على فم كل مسلم ‪ .‬الطبراني(المعجم الأاورسط) حديث‪© ٤٧٦٩ ‎‬‬ ‫‪‎‬ج‪‎ ٥‬صن‪ ١٧ ٤‬إ والبيهقي (الستن الكبرى) كتاب الصيد والذبائح ‪ ،‬باب من ترك التسمية وهو ممن تحل‪‎‬‬ ‫‪٥ ، ٢٩٨٣‬ج‪٤٧١ ‎‬ص‪ ، ‎‬حديث‪‎‬‬ ‫ذبيحته ث‪ ‎‬ج‪‎ ٩‬ص‪ ، ٢٤ ٠‬وأورده السيوطي (الجخامع الكبير) حديث‪‎‬‬ ‫ضعيف ‪ -‬الالباني (اواء الغليل)‪٨ ‎‬ج ‪٩١٦١.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪ ٤٥‬‏‪ ، ٧‬وانظر‪ :‬الشيرازي (شرح اللمع) ج‪٢‬‏ ص‪٩٢٨‬‏ ‪ ،‬ابن قدامة‬ ‫ابن‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪٠٩‬‏ ©‬ ‫ع ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد)‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ص‬ ‫ج‪٣‬‏‬ ‫(روضة الناظر)‬ ‫‏‪ ٢٢‬ڵ الزركشي (البحر المحيط) ج‪٧‬‏ ص‪‘٢٩٨‬‏‬ ‫السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪٤‬‬ ‫> ‪:‬‬‫متزن‬ ‫م\‬ ‫الازميري (حاشية الازميري) ج‪٢‬‏ ص‪٣٥٤‬‏ ‪ ،‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٢‬‏ ص‪،٢٣٦‬‏‬ ‫‪9٩‬‬ ‫©‬ ‫السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪١١٠٧‬‏ ‪ ،‬الشنقيطي (مذكرة أصول الفقه) ص‪٢٨٥‬‏ & د‪.‬‬ ‫‏‪.٧ ٠‬‬ ‫السعدي (مباحث العلة) ص‪٥‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫‪. 7١‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ت < ‪97‬‬ ‫‪١‬‬ ‫م س‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في ب أ ه‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪2‬‬ ‫> ___‬ ‫‪2‬‬ ‫_‬ ‫< >;« >‬ ‫فصول اصول‬ ‫> > >‬ ‫الفصل الثاني والعشرون وامانة‬ ‫الحادي عشر متع علية الوصف‬ ‫ومن القوادح منع علية الوصف الذي أبداه المستدل & ويسمى المطالبة بتصحيح‬ ‫العلة } وجواب هذا القادح أن يثبت المستدل كونه العلة مسلك من مسالكها‬ ‫المتقدمة ‪ ،‬قال في جمع الجوامع ‪ :‬والأصح قبوله وإلا لأدى الحال إلى تمسك المستدل‬ ‫ما شاء من الأوصاف لأمنه المنع(‪&‘١‬‏ وقيل‪ :‬لا يقبل لأدائه إلى الانتشار بمنع كل ما‬ ‫يدعى عليت" ومنه نوآ عخر وهو‪ :‬أن يمنع وجود الوصف المذكور في الأصل‬ ‫مطلقا بأن يقال‪ :‬الكفارة شرعت للزجر عن الجماع المحذور في الصوم! فوجب‬ ‫اختصاصها به فلا تلزم منأفسد صومه بغير الجماع ‪ ،‬كالحد فإنه شرع زجراعن‬ ‫الجماع زنا وهو مختص به ‪ ،‬فيجاب ‪ :‬بأنا لا نسلم أن الكفارة شرعت للزجر عن‬ ‫الجماع بخصوصه بل زجرا عن الإفطار فيه مطلقا ‪ ،‬وجوابه أن يبين المستدل اعتبار‬ ‫خصوصية الوصف في العلة ‪ ،‬كأن يبين اعتبار الجماع في الكفارة بأن الشارع‬ ‫رتبها عليه حيث أجاب بها السائل عن جماعه ‪ ،‬ونحو هذا ‪ ،‬ومن المنع نو ع آخر‬ ‫‪ -‬أيضا ‪ -‬ويسمى منع حكم الأصل كأن يقول المستدل‪ :‬الاإجارة عقد على منفعة‬ ‫فتبطل بالموت كالنكاح } فيجاب ‪ :‬بأن النكاح لا يبطل بالموت بل ينتهي به ‪ .‬قال‬ ‫ابن السبكي ‪ :‬وفي كون هذا الجواب قطعا للمستدل مذاهب قيل‪ :‬لا يكون قطعا‬ ‫له لتوقف القياس على ثبوت حكم الأصل("'‪.‬‬ ‫‏‪ ٤6 ٢٣ ٥ ١‬ابن‬ ‫ص‬ ‫ج‪٢‬‏‬ ‫الأاصول)‬ ‫(مراة‬ ‫خسروا‬ ‫ومنلا‬ ‫ح‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ص‪٥‬‬ ‫ج‪٧‬‏‬ ‫الزركشي (البحر الملحيط)‬ ‫واختاره‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‏‪.٦٢‬‬ ‫‏‪ ٣٢‬ح د‪ .‬السعدي (مباحث العلة) ص‪٠‬‬ ‫السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ح ؟ ص‪٥‬‬ ‫‏‪ & ٣٢‬د‪ .‬السعدي (مباحث العنة)‬ ‫‏(‪ )٦٢‬حكاه الجلال المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪٢‬‏ ص‪٥‬‬ ‫ص‪.٦٢٠‬‏‬ ‫‏(‪ )٣‬صححه ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ، ١٦١‬والأزميري ‪( ،‬حاشية الأزميري على‬ ‫‏‪ ، ٢٥٣‬وحكاه ابن النجار عن أصحابه الحنابلة والأكثر (شرح الكوكب المنير)‬ ‫مرآة الأصول) ج‪٢‬‏ ص‬ ‫ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح‬ ‫ح ‏‪ ٤‬‏‪٢٧٤٢‬ص ‪ ،‬وانظر‪ :‬الطوفي (شرح مختصر الرو ضة) ج‪٣‬‏ ص‪٤٨٢‬‏‬ ‫‏‪ ، ٢٥٣‬ابن النجار‬ ‫المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪٢٢٦‬‏ آ الأزميري (حاشية الأزميري على مرآة الأاصول) ج‪٢‬‏ ص‬ ‫(شرح الكوكب المنير) ج‪٤‬‏ ص‪٤٧‬؟‪٢‬‏ ‪ ،‬الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪ ٠‬‏‪.٢٣‬‬ ‫ترگرگر‬ ‫= < ‪+‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يكون لأجل الانتقال عن إثبات حكم الفرع الذي هو بصدده إلى غيره ‏‪8٠‬‬ ‫وقال أبو إسحاق الاإسفراينى ‪ :‬يكون قطعا له إن كان ظاهرا يعرفه أكثر الفقهاء‬ ‫بخلاف مالا يعرفه إلا خواصهءأ"'‪ ،‬وقال الغزالي‪ :‬يعتبر فيه عرف المكان الذي فيه‬ ‫البحث في القطع به" أولاُ‘‪ ،‬وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ‪ :‬لا يسمع لأنه‬ ‫لم يعترض المقصود & حكاه عنه ابن الحاجب كالآمدي"ة'» وكذا الخلاف إن أتى‬ ‫القائسس بدليل على صحة قياسه ودفع الاعتراض عنه هل ينقطع المعترض بذلك أم له‬ ‫أن يعود ويعترض ذلك الدليل مرة أخرى(ة'؟‬ ‫اختار بعضهم أن له ذلك لأنه قد لا يكون الدليل صحيحا"' وقيل ‪ :‬ينقطع‬ ‫فليس له أن يعترض خروجه باعتراض عن المقصود‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪ 7‬صحح‪‎‬‬ ‫ر‬ ‫‪ ٩‬ح‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬م‪‎‬‬ ‫ا ‪2‬‬ ‫ح ‪-‬‬ ‫كنكا)]‪‎‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ك‬ ‫تجتاح‪:‬‬ ‫رب‬ ‫رر‬ ‫س‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‪‎‬‬ ‫‪٦‬إ ‪-‬‬ ‫م س‪‎‬‬ ‫>>‬ ‫`‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬حكاه الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪٣‬‏ ص‪٤٨٢‬‏ ‪ ،‬والزركشي(البحر المحيط) ج‪٧‬‏ ص‪٤٠٧‬‏ ‪ ،‬والمحلي‬ ‫(شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪٢‬‏ ص‪٣٢٦‬‏ ‪ ،‬وابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٤‬‏ ص‪٢٤٧٢‬‏ ©‬ ‫والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪.١٠٦٩‬‏‬ ‫(‪ )٢‬الآمدي (الإحكام) ج‪ ٤‬ص‪ ، ٨٠ ‎‬الزركشي (البحر المحيط)‪١٧ ‎‬ج ‪٧٠٤.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢٣‬يه في ب ساقطة‪.‬‬ ‫}‬ ‫‪ 2‬ابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العحضد)‪٧ ‎‬ج ‪٧٠٤‬ص‪‎‬‬ ‫‪٠٨٤‬ص‪‎‬‬ ‫الآمدي (الإحكام) ج‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬حكاه عنه‬ ‫والشوكاني (إرشاد الفحول)‪ ‎‬ص‪.٢٣١‬‬ ‫‏(‪ )٥‬الآمدي (الاإحكام) ج‪٤‬‏ ص‪٨٠‬‏ ‪ ،‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٦٢١‬‏ ‪ ،‬الشوكاني‬ ‫(إرشاد الفحول) ص‪.٢٣١‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬كلام ابن السبكي ‪ :‬وفي كونه قطعا للمستدل مذاهب آ ثالثها قال الأستاذ إن كان ظاهرا ‪ ،‬وقال الغزالي‪:‬‬ ‫يعتبر عرف المكان ‪ ،‬وقال أبو إسحاق الشيرازي لا يسمع ‪ ،‬والباقي كلام المحلي ‪ .‬ابن السبكي (جمع‬ ‫‏‪.٢٢‬‬ ‫الجوامع يشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪٧‬‬ ‫)( اختاره ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٢٧‬‏‬ ‫(‪ )٨‬حكاه الجلال المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪٢٦ ‎‬ج ۔‪٧٢٢‬ص‪‎‬‬ ‫و‬ ‫سج۔۔‪_..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‏‪٦٦‬‬ ‫< > >‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭ ٭ «‬ ‫الفصل الثالث والحترون وامانه‬ ‫الثاني عشر من القوادح‬ ‫اختلاف الضابط‬ ‫ومن القوادح اختلاف الضابط في الأصل والفر ع لعدم الثقة فيه بالجامع وجودا‬ ‫أو مساواة" كما سيأتى ‪ ،‬مثاله‪ :‬أن يقال فى شهود الزور بالقتل‪ :‬تسببوا في القتل‬ ‫فيجب عليهم القصاص كالمكره غيره على القتل » فيعتر ض بأن!" الضابط في الاصل‬ ‫الاكراه وفي الفرع الشهادة فأين الجامع بينهما؟ وإن اشتركا في الإفضاء إلى المقصود‬ ‫فاين مساواة ضابط الفرع لضابط الأصل في ذلك ‪ ،‬وجوابه أن يقال ‪ :‬إن الجامع‬ ‫بينهما القدر المشترك بين الضابطين كالتسبب فى القتل فيما تقدم ‪ ،‬وهو منضبط‬ ‫عرفا ‪ ،‬أو بان إفضاء الضابط في الفر ع إلى المقصود مساو لإفضاء الضابط في الأصل‬ ‫إلى المقصود كحفظ النفس فيما تقدم ‪ ،‬قال("‪ :‬ولا يصح الجواب بأن يقال‪ :‬إن‬ ‫التفاوت بين الضابطين ملغي في الحكم لأن التفاوت بينهما قد يلغي كما في العا‬ ‫يقتل بالجاهل ‪.‬وقد لا يلغى كما في الحر لا يقتل بالعبد(‪.'٠‬‏‬ ‫واعلم أن الاعتراضات كلها راجعة إلى المنع للعلة عن الجريان & ومقدمها‬ ‫الاستفسار & وهو‪ :‬طلب تفسير اللفظ حيث كان فيه غرابة أو إجمال ‪ ،‬ولايسمع‬ ‫اعتراض المعترض في غير ذلك ؛ لأنه يكون نوعا من التعنت » والأصح أن على‬ ‫المعترض أن يبين أن اللفظ غريب أو مجمل ؛ لأن الأصل عدم ذلك("‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في أ ومساواة من غير همزة‪.‬‬ ‫‏(‪ (٢‬في ب أن‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬يقصد ابانلسبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٣٣ ٠‬‬ ‫ج‪‎ ٤‬ص‪0١٠٨‬‬ ‫آ وانظر‪ :‬الآمدي (الإحكام)‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٢‬ص‪٣٣٠‬‬ ‫ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٢٧٦‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪ ٧‬ص‪ ، ٤١٣‬ابن‪‎‬‬ ‫النجار (شرح الكوكب النير)‪ ‎‬ج‪‎ ٤‬ص‪ ، ٣٢ ٤‬الشوكاني (إرشاد الفحول)‪١٣٢. ‎‬ص‬ ‫‪ ،‬والآمدي (الإحكام) ج‪٤‬‏ ص‪٧٤‬‏ ‪ ،‬وابن الحاجب‬ ‫قال به ابن قدامة (روضة الناظر) ج‪٢‬‏ ص‪٩٣٠‬‏‬ ‫()‬ ‫(ختصر المنتهي بشرح العضد) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٥٨‬‏ » وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪٢٣١‬؛‏‬ ‫والزركشي (البحر المحيط) ج‪٧‬‏ ص‪٢٩٧‬‏ ‪ ،‬وابن النجار (شرح الكوكب النير) ج‪٤‬‏ ص‪٢٣١‬‏ آ والسامي‬ ‫(شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪.١٥٦‬‏‬ ‫٭ ٭ ٭٭‬ ‫قصول اخصول‬ ‫× ><‬ ‫وقيل ‪ :‬على المستدل بيان عدمهما ليظهر دليله‪3'٠‬‏ ولا يكلف المعترض بالإجمال‬ ‫بيان تساوي محتملات اللفظ لعسر ذلك عليه ‪ ،‬ويكفيه إن تبر ع ببيان ذلك أن يقول‪:‬‬ ‫الأصل عدم تفاوتهما ‪ ،‬مثال الاعتراض في الإجمال أن يقول المستدل‪ :‬الوضوء قربة‬ ‫بأن الوضوء يطلق على النظافة وعلى الأفعال الخصوصة‬ ‫فنتجب فيه النية ‪ 7‬فيعتر‬ ‫ض‬ ‫فهو بجمل يحتاج لك إلى تفسير‬ ‫فيجيب بأن الاصل في الألفاظ حقائقها } وحقيقته الشرعية في الأفعال‬ ‫الخصوصة‪ .‬ومثال الاعتراض في الغرابة أن يقول المستدل‪ :‬إن الأيل لم يرض حين‬ ‫أكل فلا تحل فريسته كفريسة السيد ‪ ،‬فيقول المعترض‪ :‬ما معنى الأيل؟ وما معنى م‬ ‫يرضس؟ وما معنى فريسته؟ وما السيد؟ فيجيب قائلا ‪ :‬الأيل الكلب ‪ 8‬ولم ير ض ل‬ ‫يعلم‪ 3‬وفريسته صيده & والسيد الذئب‪.‬‬ ‫قال العضد‪ :‬واعلم أنه إذا فسره فيجب أن يفسره يما يصلح له لغة وإلالكان من‬ ‫جنس اللعب © فيخر ج( ‏‪ (٢‬عما وضعت له المناظرة من إظهار الحق("'‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫قال السعد‪ :‬قوله‪ :‬بما يصلح له لغة أي‪ :‬يجوز استعماله فيه حقيقة أو مجازا أو نقلا‪،‬‬ ‫وبالجملة يكون ماث" يرخص أهل اللغة في استعماله فيه ‪ 3‬وليس المراد أنه يجب أن‬ ‫يكون معناه اللغوي ‪ ،‬ولو قال ‪:‬لغة أو عرفا لكان أظهر('‪ .‬انتهى(" والله أعلم‪.''١‬‏‬ ‫‪ . ٣٢٣١‬وينظر ‪ :‬الزركشي (البحر المحيط)‪٧ ‎‬ج‬ ‫المحلي على جمع الجوامع) ج‪ ٢ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫المحلي (شرح‬ ‫حكاه‬ ‫(‪()١‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٢٩٧‬‬ ‫ص‪.٢٥٩‬‬ ‫(‪ )٦٢‬كذا في النسختين ‪ 0‬وفي شرح العضد فخرج ‪ 3‬العضد (شرح العضد على مختصر المنتهي) ج!‪‎‬‬ ‫المرجع السابق‪.‬‬ ‫‏) ‪(٢‬‬ ‫‪ .‬السعد (حاشية السعد على مختصر المنتهي) ح‪٢ ‎‬‬ ‫© وفي حاشية السعد بحيث‬ ‫(‪ )٤‬مما كذا في النسختين‬ ‫‪‎‬ص‪.٢٥٩‬‬ ‫‪ :2‬ع‬ ‫ح‬ ‫(( المرجع السابق‪.‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫ا ه‪.‬‬ ‫في ب‬ ‫‏) ‪( ٦‬‬ ‫‪75 - < :‬‬ ‫نظرا ز لأنه طليعة جيشها ‪ 6‬وليس‬ ‫‪ :‬واعلم ان في عد هذا ‪ -‬الاستفسار ‪ -‬من ‏‪ ١‬لاعتراضات‬ ‫قال الزركشي‬ ‫‏) ‪( ٧‬‬ ‫مأنقسامها } إذ الاعتراض عبارة عما يخدش به كلام المستدل ‪ ،‬والاستفسار ليس من هذا القبيل بل هو‬ ‫يعرف المراد ويين له ليتوجه عليه السؤال ‪.‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٧‬‏ ص‪.٣٩٨‬‏‬ ‫‪(9٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سوس‪..‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏___‬ ‫> > >‬ ‫قصول الخصول‬ ‫> »‬ ‫الفصل اثرابع والعشرون وامانه‬ ‫الثالث عشر من التوادح التقسيم‬ ‫اللفظ المورد في الدليل مترددا بين أمرين ‪-‬‬ ‫القوادح التقسيم ‪ 0‬وهو ‪ :‬كون‬ ‫ومن‬ ‫مثلا ‪ -‬على السواء » وأحدهما ممنو ع بخلاف الآخر المراد‪: .‬‬ ‫‏‪ ١‬لعدم تمام الدليل معه © وقيل‪ :‬لا يرد لأنه ل‬ ‫قال ابن السبكى ‪ :‬والمختار ورود‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫ا‬ ‫ل(‪(٢‬‏ اله‬ ‫۔‪. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لمر د‬ ‫يعر رص‬ ‫وعرف شيخنا(" التقسيم‪ :‬بأن يكون في لفظ المستدل احتمالان""' أحدهما حق‬ ‫والآخر باطل ‪ ،‬فيمنع المعترض أحد الاحتمالين لكونه باطلا إما مع السكوت عن الآخر‬ ‫لأنه لا يضره ‪ ،‬أو مع التعرض لتسليمه لأنه لا يضره ‪ -‬أيضا ‪ ،‬ومثاله أن يقول المستدل‬ ‫فيمن قتل عمدا والتجأ إلى الحرم ‪ :‬قتل عمد عدواني يجب فيه القصاص للعدوانية‬ ‫فيقول المعترض‪ :‬أما أن تريد أن العدوانية سبب لذلك مع وجود المانع الذي هو الالتجاء‬ ‫إلى الحرم أو دونه فإن الأول ممنوع ‪ ،‬إلى أن قال‪ :‬واختلف في قبول هذا الاعتراض فقيل‪:‬‬ ‫جواز أن يكون المعنى الباطل‬ ‫لا يقبل لأن إبطا ل أحد محتملي كلام المسشد ل لا يضره‬ ‫غير مراد المستدل ‪ ،‬ثم قال‪ :‬وقال البدر كابن الحاجب‪ :‬والمختار قبوله إذ به يتعين مراد‬ ‫المستدل ‪ ،‬و ‪ -‬أيضا ‪ -‬له مدخل في هدم الدليل وفيه تضييق على المستدل » وربما عجز‬ ‫عن تتميم الدليل لكن بشرط أن يكون ذلك الوجه الذي أبطله المعترض لازما للمستدلء‬ ‫فاما إذا م يكن لازما «" يسمع لعدم قدحه فى قياس المستدل("‪ ،‬انتهى ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬واختاره ابن الحاجب (مختصر المنتهى يشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪٢٦٢‬‏ ‪ 2‬والشماخي (مختصر العدل) ص‪٢٥‬‏ ©‬ ‫وابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٤‬‏ ص‪.٢٥٢‬‏‬ ‫يعارض‪.‬‬ ‫في ب‬ ‫‏) ‪( ٢‬‬ ‫‏(‪ )٣‬حكاه المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪٢‬‏ ص‪٢٣٣‬‏ ‪ ،‬وابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٤‬‏ ص‪٢٥٢‬۔‏‬ ‫‏(‪ )٤‬أي الإمام السالمي‪.‬‬ ‫‏( ‪ (٥‬في ب زيادة في‪.‬‬ ‫‏‪.١٦١‬‬ ‫‏(‪ )٦‬كذا في النسختين وفي شرح الطلعة فلا ‪ .‬السالمي (طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪٠‬‬ ‫‏(‪ )٧‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٠-١٥٩‬‏‪ ، ١٦‬وانظر‪ :‬ابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد)‬ ‫الزركشي (البحر‬ ‫ا‪٤‬وص‪6©٨١‬‏‬ ‫© الآمدي (الإحكام) ج‬ ‫© الشماخي (مختصر العدل) ص‪٢٥‬‏‬ ‫ج‪٢‬‏ ص؟‪٢٦٢‬‏‬ ‫المحيط) ج‪٧‬‏ ص‪٤١٣‬‏ » الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪٢٢٣١‬‏ & الشنقيطي (نثر الورود) ج‪٦٢‬‏ ص‪٥٥٤‬‏ }‬ ‫د‪ .‬السعدي (مباحث العلة) ص‪ ٤‬‏‪.٧ ٠‬‬ ‫« ٭‬ ‫فصول اخصول‬ ‫< <> >‬ ‫نستوفي بها الكلام على القياس وأركانه وشروطه ولواحقه فنقول‪ :‬اعلم أن‬ ‫القياس من الدين!" لقوله تعالى‪« :‬فاعتَيئوا ألي الكسر ه``‪ 6‬وقيل‪ :‬ليس من‬ ‫الدين!"'؛ لأن اسم الدين إنما يقع على ما هو ثابت مستمر والقياس ليس كذلك لأنه‬ ‫قد لايحتاج إليه ‪ 3‬وقيل‪ :‬هو من الدين حيث يتعين بان لم يكن للمسألة دليل غيره‬ ‫وهو من أصول الفقه ‪ -‬أيضا _ خلافا‬ ‫يخلاف ماإذا لم يتعين لعدم الحاجة إليه‬ ‫لإمام الحرمين حيث قال‪ :‬ليس منه(‪ )-‬والحكم النابت بالقياس يقال‪ :‬إنه دين الله تعالى‬ ‫وشرعه قاله السمعانى ‪ ،‬ولا يجوز أن يقال ‪ :‬قاله الله تعالى ولا قاله رسوله ‪ -‬ية ‪-‬‬ ‫لأنه مستنبط لا منصو صر('‪.‬‬ ‫ثم إن القياس فرض كفاية على المجتهدين بالنسبة للمقلدين إذا تعلق بواجب ‪ ،‬وهو‬ ‫فرض عين على كل بجتهد يحتاج إليه في واقعة ولم يجد دليلا غيره ‪ ،‬وهو قسمان‪:‬‬ ‫جلي وخفي كما تقدم في محله ‪ ،‬وقيل‪ :‬ثلاثة أقسام‪ :‬جلي وخفي وواضح'"' فالجلي‬ ‫ما تقدم في القسمين ‪ ،‬والخفي الشبه ‪ ،‬والواضح بينهما ‪ ،‬وقيل‪ :‬الجلي قياس الاولى‬ ‫كالضرب على التأفيف في التحريم ‪ ،‬والواضح المساوي كقياس إحراق مال اليتيم‬ ‫على أكله في التحريم & والخفي الأدون كقياس التفاح على البر في باب الربا كما‬ ‫قدمناه‪&‘٨‬‏ وعلى الأول فالجلي يصدق بالأولى كالمساوي ‪ ،‬ثم ينقسم باعتبار علته‬ ‫كقولك‪ :‬يحرم‬ ‫إل قسمين الأول قياس العلة وهو‪ :‬ما ذكرت فيه العلة صريحا‬ ‫(‪ )١‬وقال به أبو الحسين البصري (المعتمد) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٢٤٣ ‎‬وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪٢ ‎‬ج‬ ‫‪٧٣٢‬ص‪ » ‎‬والروياني ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٧‬ص‪.١٧١‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة الحشر (مدنية) آية رقم‪.٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬حكاه أبو الحسين عن أبي الهذيل (المعتمد)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪ ٢ ٤ ٤‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.٣٢٢‬‬ ‫(‪ )٤‬حكاه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٣٣٨‬والزركشي (البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٧٢‬ص‪.١٧١‬‬ ‫)( الجويني (البرهان) ج ‏‪ ١‬‏‪٩٦٢٧‬ص ‏‪٨٦١‬صو ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪٢٣٨‬‏ ‪،‬‬ ‫الزركشي (البحر المحيط) ج‪٧‬‏ ص(‪٢٧‬۔‏‬ ‫(‪ )٦‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪٢ ‎‬ج ‪٩٢٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٧‬حكى الزركشي هذا القول عن أبي إسحاق الشيرازي (البحر المحيط) ج‪٧‬‏ ص‪٤٩‬‏ إ لكن الذي وجدته في اللمع‬ ‫وفي شرحه أنه قسم العلة إلى قسمين جلي وخفي ‪ .‬الشيرازي(اللمع) ص‪٩٥‬‏ ‪( 0‬شرح اللمع) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٨٠١‬‏‬ ‫(‪ )٨‬حكاه اين السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٣٤٠ ‎‬والدكتور السعدي (مباحث العلة)‪٦٥. ‎‬ص‬ ‫‪(25‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪1‬‬ ‫"‪٦‬‬ ‫>‬ ‫قصول الأصول‬ ‫٭ ‏‪< ٢‬‬ ‫النبيذ كالخمر لاسكاره ( والثانى قياس الدلالة وهو ‪ :‬ما جمع فيه بن الأصل والفرع‬ ‫بلازم العلة او بأثرها أو بحكمها ‪ 0‬فان كلا من هذه النلانة يدل على العلة } وكل‬ ‫واحد منها على الترتيب المذكور دون الذي قبله في القوة ‪ ،‬مثال التعليل بلازم العلة‬ ‫أن يقال‪ :‬النبيذ حرام كالخمر بجامع الرائحة المشتدة وهي لازمة للإسكار ‪ ،‬ومثال‬ ‫التعليل بأنرها أن يقال ‪ :‬القتل ‪.‬مثقل يوجب القصاص كالقتل محدد بجامع الإثم‬ ‫وهو أثر العلة التي هي القتل العمد العدواني ‪ ،‬ومثال التعليل بحكمها أن يقال ‪:‬‬ ‫الدية عليهم في ذلك' احيث‬ ‫تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب‬ ‫كان غير عمد وهو حكم العلة التي هي القطع في الصورة الأولى ‪ ،‬والقتل في الثانية‪.‬‬ ‫كقياس البول في إناء وصبه في الماء الراكد على البول فيه في منعه بجامع أن لا فارق‬ ‫بينهما في مقصود المنع الثابت بحديث النهى عن البول في الماء الراكد("×"'‪ ،‬انتهى '‬ ‫‪3‬‬ ‫‏(‪ )١‬في ذلك ساقطتان من ب‪.‬‬ ‫تى‬ ‫‏(‪ )٢‬تقدم تخريجه‪.‬‬ ‫نها‬ ‫({‪ )7‬وانظر‪ :‬الرازي (المحصول) ج‪٥‬‏ ص‪١٢١‬‏ ‪ ،‬الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪٣‬‏ ص‪٢٢٤‬‏ ‪ ،‬الأسنوي‬ ‫م‬ ‫‏‪ <. ٢٧٦١-٢٣٢٧‬السامي (شرح طلعة الشمس) ج‪٦٢‬‏ ص‪١١١‬‏ ‪ 63‬الشنقيطي (تثر‬ ‫(زوائد الأاصول) ص‪٤‬‬ ‫>‬ ‫الورود) ج‪٢‬‏ ص‪.٥٥٨‬‏‬ ‫‪٥٠٨‬‬ ‫قد استوفينا الكلام على العلل الشرعية وأحكامها في كتاب القياس ‪ ،‬وأغفلنا ذكر‬ ‫الفروق بين العلة الشرعية والعلة العقلية ‪ ،‬وبين العلة والسبب الشرعيين ‪ ،‬وبينها وبين‬ ‫الشرط ‪ ،‬وبينه وبين السبب ‪ ،‬ولا بد من ذكر هذه الأمور للاحتياج إليها في كثير من‬ ‫الأحكام واشتباهها على كثير من الناس فنقول ‪ ،‬ومن الله الإعانة والقبول‪:‬‬ ‫أما الفرق بين العلة العقلية والعلة الشرعية فإنه يكون من خمسة وجوه‪:‬‬ ‫الأول("‪ :‬أن العلة العقلية موجبة للحكم الذي علل بها ‪ ،‬وذلك كالحركة علة‬ ‫لكون محلها متحركا ‪ ،‬فهي موجبة لكونه متحركا ولا كذلك العلة الشرعية فهي‬ ‫غير موجبة لمعلولها ‪ ،‬وإنما هي أمارة تدل عليه ‪ 5‬فإن الزنى أمارة لوجوب الحد ‪ ،‬ولا‬ ‫يوجد الحد بمجرد وجود الزنى ككون الشيء متحركا بمجرد وجود الحركة فيه‪.‬‬ ‫الوجه الثاني‪ :‬أن العلة العقلية لا يصح أن تعلم إلا بعد أن يعلم الحكم الذي أوجبته‬ ‫لأن حكها هو الطريق إلى إثباتها والدليل عليها ‪ ،‬ألا ترى أننا قد نعلم زنى الزاني ولو‬ ‫لم نعلم وجوب الحد عليه‪.‬‬ ‫والوجه الثالث ‪ :‬أن العقلية لا تفارق معلولها لها بل يكون وجودها وثبوت‬ ‫معلولها في وقت واحد لا يصح اختلاف الوقت ؛ لأنها توجب معلولها لما هي عليه‬ ‫في ذاتها ‪ ،‬فلو تراخى عنها خرجت عما هي عليه في ذاتها ‪ ،‬وذلك محال لأن في‬ ‫انقلاب ذاتها‪.‬‬ ‫والوجه الرابع‪ :‬أن العلةا"' العقلية لا تتوقف في إيجابها المعلول على شرط سوى‬ ‫وجودها ووجودها ليس بشرط لايجابها ‪ ،‬وإنما هو شرط لحصولها على صفتها‬ ‫لمقتضاه التي لأجلها يوجب موجبها » فلو توقفت على شرط غير ذلك لم يكن‬ ‫إيجابها له لذاتها ‪ 0‬وفي ذلك قلب جنسها‪.‬‬ ‫‪ : ::‬ح‪. ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ر‬ ‫‏(‪ )١‬هذا التنبيه موضعه في النسختين بعد الخاتمة في أصول الديانات لكنه في الكتاب المطبوع جاء في هذا‬ ‫الموضع ‪ ،‬وهو أنسب بالمقام ‪ 3‬وقد ذكر المؤلف أنه أغفل ذكره قبل ذلك & ثم بحثه فآيخر الكتاب‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫> ‪-9‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في أ الأولى‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في ب العلية‪.‬‬ ‫والوجه الخامس‪ :‬أن العلة القاصرة وهي التي لا تتعدى إلى فر ع تصح في العقليات‬ ‫كتعليل كونه تعالى عالما لذاته ‪ ،‬فيقال ‪ :‬هو عالم لذاته ‪ 5‬فلا يصح ذلك في غيره ‪ ،‬وفي‬ ‫صحة العلة القاصرة في العلل الشرعية الخلاف الذي تقدم في محله ‪ ،‬والله أعلم''‪.‬‬ ‫وأما الفرق بين العلة والسبب الشرعيين فيعلم من ثلانة وجو«"'‪ :‬الأول‪ :‬أن العلة‬ ‫تختص محال الحكم أينما أتت » ألا ترى أن الزنى لما كان علة للجلد كان حاصلا في‬ ‫محل الجلد‪ ،‬أي‪ :‬الجسم الزاني هو المجلود ‪ ،‬وكذلك القتل علة في القصاص‪ ،‬ونحو‬ ‫ذلك » ولا يلزم ذلك في السبب ‪ ،‬فإن دخول وقت الصلاة سبب للصلاة وليس‬ ‫حاصلا في محل الصلاة » وكذلك وقت الزكاة سبب لها وليس حاصلا فيها ‪ 5‬وقد‬ ‫يخص السبب بمحله" الحكم كرؤية الهلال فإنها سبب وجوب الصوم ‪ ،‬ومحلها‬ ‫واحد ‪ ،‬كذا في منهاج الأصول؛‘‪ ،‬وعندي فيه نظر ‪ ،‬فليتأمل‪.‬‬ ‫خلاف السبب » أي‪ :‬لا يستمر فيها‬ ‫والوجه الثاني ‪ :‬أن العلة لا تستلزم التكرر‬ ‫لتكرر بل قد تتكرر والأكثر أنها لا تتكرر بخلاف السبب كوقت الصلاة فيتكر‬ ‫بتكرر مسببه‪.‬‬ ‫والوجه الثالث ‪ :‬أن العلة لا يشترك فيها إلا ويشترك في الحكم عند من منع‬ ‫من تخصيصها ‪ ،‬ألا ترى أن قتل العمد العدواني إذا اشترك فيه جماعة اشتركوا‬ ‫في الحكم ‪ ،‬وهو وجوب القصاص وكذلك ما أشبهه & بخلاف السبب فقد‬ ‫يشترك فيه من لا يشترك في حكمه ‪ ،‬ألا ترى أن دخول وقت الصلاة لا يقتضي‬ ‫وجوبها على كل مكلف & وكذلك تمام الحول لا يقتضى وجوب الزكاة على كل‬ ‫من حال عليه أ‪ .‬ه(ة‘‪.‬‬ ‫‪.١٠٣‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫(‪ )١‬ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪ ، ٦٤٨‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‬ ‫‏(‪ (٢‬في ب زيادة كلمة الوجه‪.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏)‪ (٣‬في ب لمحل‪.‬‬ ‫ث ت‪‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏(‪ )٤‬كذا في النسختين الأصول والمؤلف يقصد به منهاج الوصول إلى معيار العقول لاين المرتضى ‪ .‬ابن المرتضى‬ ‫©‬ ‫‪٠‬‬ ‫(منهاج الوصول) ص‪.٨٤٦‬‏‬ ‫حبه‪‎‬‬ ‫‪972‬‬ ‫‪0‬‬ ‫انظر هذه الفروق بين العلة والسبب الشرعيين في‪ .‬الغزالي (شفاء الغليل) ص ‏‪ ٥٩ ٠‬آ ابن المرتضى (منهاج‬ ‫()‬ ‫‪٢.‬‬ ‫‏‪.١٣٩‬‬ ‫ص‬ ‫‏‪ ٨٤‬آ د‪ .‬السعدي (مباحث العلة)‬ ‫ص‪٦‬‬ ‫ال‬ ‫صوول)‬ ‫تة‬ ‫‪٥ ١ ٠‬‬ ‫‪+ + +‬‬ ‫< > >‬ ‫وعرف شيخنتا العلة بأنها ‪ :‬الوصف المؤثر بنفسه في الحكم ‏‪ ١‬أي‪ :‬بلا واسطة‬ ‫كتأثير البيع في الملك ‪ ،‬وتأثير عقد النكاح في جواز الاستمتاع ‪ ،‬وكتأثير القتل في‬ ‫القصاصر ‪ ،‬هذا على قول من قال‪ :‬إن العلة بمعنى المو؛ثر في الحكم ‪ ،‬ومن قال‪ :‬هي‬ ‫الوصف المعرف للحكم » فهذا تعريف يشمل الوصف المؤثر والعلامة فهو أشمل‬ ‫من الأول ‪ ،‬وهو الصحيح فهذا هو الفرق بين العلة والسبب ‪ ،‬وهو أن العلة تؤثر‬ ‫في الحكم بلا واسطة كالقتل(") في وجوب القصاص بلا واسطة غيره ‪ 5‬والسبب‬ ‫وهو‪ :‬الوصف الذي لا يؤثر في الحكم إلا بواسطة العلة كالأمر بالسرقة موصل إلى‬ ‫السرقة مؤثر فيها بواسطة فعل المأمور ‪ ،‬فالأمر سبب لوجوب الحد على السارق &‬ ‫وفعله وهو السرقة علة للحد ‪ -‬أيضا وكذلك الأمر بقطع الطريق ‪ ،‬والدلالة على‬ ‫قتل أحد ونحو ذلك ‪ ،‬ومن وجه آخر أن السبب قد يضم إليه الحكم وقد لا يضم ‪،‬‬ ‫فالحكم يقارنه ويفارقه ‪ 5‬والعلة لا تكون علة إلا وحكمها مقرون بها ‪ ،‬فلو فارقها‬ ‫بطل كونها علة أصلا ‪ .‬ا ه‪.‬‬ ‫والشرط هو‪ :‬الذي يتوقف عليه وجود الحكم فيوجد الحكم بوجوده ‪ ،‬وينتفي‬ ‫توجد صحة‬ ‫با نتفائه & كالو ضوء شرط لصحة الصلاة & فإذا ل يوجد الوضوء‬ ‫الصلاة ‪ 0‬وكذا من قال لعبده ‪ :‬إن دخلت الدار فأنت حر ‪ ،‬فتحريره متوقف على‬ ‫دخوله الدار ‪ 2‬فلا يكون حرا بدون الدخول & وقد يكون الشرط شرطا لوجود‬ ‫العلة وقد يكون شرطا لتأثيرها في الحكم ‪ ،‬مثال الأول العقل والولاية في البيع‬ ‫والنكاح ‪ ،‬فإن علة ملك المبيع وحل الوطء هو العقد الصحيح ‪ ،‬ولا وجود للعقد‬ ‫الصحيح إلا مع العقل والولاية ‪ ،‬ويسمى محل العلة وشرطها ‪ -‬أيضا ‪ -‬وإنما سمي‬ ‫محلها لأنها لما توقف وجودها على حصوله أشبه محل العلة العقلية التي تقف صحة‬ ‫وجودها على وجوده ‪ ،‬ويسمى شرطهالما وقف ثبوت تأثيرها عليه لأنه إذا وقف‬ ‫وجودها عليه فقد وقف تأثيرها ‪ -‬أيضا ‪ -‬عليه & ومثال الثاني كالإحصان فإنه شرط‬ ‫لتأثير الزنى فى حد الرجم‪.‬‬ ‫(‪ )١‬السالمي (طلعة الشمس)‪٢ ‎‬ج ‪٢٠١.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ (٢‬في ب زيادة يوثر‪‎.‬‬ ‫>‬ ‫ح‬ ‫‪.‬‬ ‫حا‬ ‫__‬ ‫‏"‪٦٧‬‬ ‫> >‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭‬ ‫٭‬ ‫والفرق بين العلة والشرط من وجوه ‪ :‬الأول‪ :‬أن كل ما يترتب حصوله على‬ ‫حصول الشرط يترتب على العلة كالرجم ‪ ،‬فإنه كل ما يترتب" على الأحصان فهو‬ ‫مترتب على العلة وهي الزنى » ولا يجب عكس ذلك ‪ ،‬وهو كون ما ترتب على العلة‬ ‫يجب ترتبه على الشرط } بل يصح في بعض أحكامها أن لا تترتب عليه كالجلد فإنه‬ ‫وقف على الزنى وهو علته ‪ ،‬ولم يقف على الشرط‪.‬‬ ‫الوجه الثاني أن العلة باعثة على حكم مناسبة له كالزنى فإنه باعث على الحد‬ ‫‪ 3‬ومناسب له لكونه عقوبة » وكذلك القتب باعث على القصاص ‪ ،‬ومناسب له‬ ‫لأنه عقوبة بخلاف الشرط فإنه قد يكون غير باعث على الحكم { ولا مناسب‬ ‫له" ألاترى أن الإحصان ليس باعثا على الحد { ولا مناسبا له لكنه مناسب‬ ‫للعلة لا لكونه يقوي بعثها على الحكم ؛ لأن زنى من هو مستغن بالزوجة أشد‬ ‫يعثا على الحد » قال شيخنا ‪ :‬وأقول‪ :‬وهذا الفرق إنما يتأتى على مذهب من‬ ‫اشترط في العلة أن تكون بمعنى الباعث ‪ ،‬أما على مذهب من لم يشترط ذلك فلا‬ ‫يصح هذا الفرق("‪.‬‬ ‫قال صاحب المنهاج ‪ :‬والفرق بين الشرط والسبب أن الشرط في غالب أحواله‬ ‫يضاهي العلل في مناسبة الحكم كالعقل والبلو غ والرضى فإنها شرط في صحة البيع‬ ‫‪ 5‬وفيها مناسبة لذلك ‪ ،‬والسبب قلما ينبت فيه ذلك ‪ ،‬والشرط يختص بمحل الحكم‬ ‫كالاحصان ‪ 2‬فإنه حاصل في محل الحكم وهو الرجم بخلاف السبب فإنه في الاغلب‬ ‫خارج عن محل الحكم(‘)‪ .‬انتهى(" ‪ ،‬والله أعلم ‪ ،‬وبه العون والتوفيق‪.‬‬ ‫تربتب‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في‬ ‫‏(‪ )٢‬لهس فايقبطة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬انظر هذين الفرقين ‪ :‬الغزالي (شفاء الغليل) ص‪٥٥١‬‏ & ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪٨٤٧‬‏ ‪ ،‬د‪.‬‬ ‫السعدي (مباحث العلة) ص‪ ٥٨‬‏‪.١‬‬ ‫ص‪-٨٤٧‬۔‪.٨٤٨‬‬ ‫(‪ )٤‬ابن المرتضى (منهاج الوصول)‪‎‬‬ ‫(د) في ب أ ه ‪.‬‬ ‫٭ ٭ ٭‬ ‫فصول الخصول‬ ‫> ‪%‬‬ ‫الكتاب الخامس بخ الاستدلال‬ ‫الفصل الخامس والعشرون وامانه‬ ‫‪ 2‬تعريفه وأقسامه‬ ‫الاستدلال لغة طلب الدليل(\‪،‘١‬‏ وفى العرف‪ :‬دليل ليس بنص من كتاب أو‬ ‫سنة ي ولا إجماع ث ولا قياس ‪ ،‬فيدخل فيه القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي‬ ‫‪ 4‬وهما نوعان من القياس المنطقي ‪ ،‬وهو‪ :‬قول ملف من قضايا متى سلمت لزم‬ ‫عنه لذاته قول آخر ‪ ،‬فان كان اللازم وهو النتيجة أو نقيضه مذكورا فيه بالفعل‬ ‫فهو الاستثنائى وإلا فالاقتراضى { مثال الاستثنائي ؛ إن كان النبيذ مسكرا فهو‬ ‫وإن كان النبيذ مباحا فهو ليس بمعسكر‬ ‫حرام ك لكنه مسكر ‪ ،‬ينتج فحهورام‬ ‫لكنه مسكر ينتج فهو ليس بمباح ‪ ،‬ومثال الاقتراني ‪ :‬كل نبيذ مسكر ‪ ،‬وكل‬ ‫مسكر حرام ‪ ،‬ينتج كل نبيذ حرام } وهو مذكور فيه بالقوة لا بالفعل ‪ ،‬ويسمي‬ ‫القياس يالاستثنائي لاشتماله على حرف الاستثناء وهو لكن وسمي بالاقتراني‬ ‫لاقتران أجزائه ‪ ،‬ويدخل فيه قياس العكس ‪ ،‬وهو إثبات عكس حكم شيء لمثله‬ ‫لتعاكسهما في العلة(‪‘٢‬‏ كما تقدم في حديث ‪ :‬أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟‬ ‫قال‪ :‬أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟‬ ‫وكذا يدخل في الاستدلال ‪ -‬أيضا ‪ -‬انتفاء الحكم لانتفاء مدركه'"' وهو الدليل‬ ‫اللذي به يدرك } فعدم وجدان الدليل المضمون به انتفائه بعد الفحص الشديد دليل‬ ‫على انتفاء الحكم ‪ ،‬وقيل ‪ :‬لا‪&ُ١‬‏ وكذا يدخل في الاستدلال وجود المقتضى أو المانع‬ ‫أو فقد الشرط فهو دليل على وجود الحكم في الأول ‪ ،‬وعلى انتفائه في الثاني والثالث‬ ‫‏(‪ )١‬د‪ .‬إبراهيم أنيس وأخرون (المعجم الوسيط) باب الدال » ص‪.٢٩٤‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬اين الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪٢٨٠‬‏ » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‬ ‫ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ، ٢٣٤٢٤٣٤٣‬أمير بادشاه (تيسير التحرير) ج‪٤‬‏ ص؟‪١٧٢‬‏ » الدمنهوري أحمد (إيضاح المبهم)‬ ‫ص ‏‪ |، ٧٢٧ ٠‬ابن النجار (شرح الكوكب النير) ج‪٤‬‏ ص‪٣٩٧‬‏ آ السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪١٧٧٤1١٧٨‬‏ ڵ الميداني حبنكة (ضوابط المعرفة) ص‪٢٢٨‬‏ ‪ ،‬الفضلي (مذكرة المنطق) ص‏‪.١٩١٢-١٢٢٧‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏(‪ )٣‬وقال بذلك ابن السبكي ‪( :‬جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ } ٣٤‬وانظر‪ :‬ابن الحاجب (مختصر‬ ‫‏‪.٢٨٠‬‬ ‫المنتهى بشرح العضد) ح ‏‪ ٢‬ص‬ ‫ة‪: 9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‏(‪ )٤‬حكاه المحلي عن الأكثر (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٢٤‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫\ ) ‪/( : .‬‬ ‫`‬ ‫_‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٦-‬‬ ‫>< >< >}<‬ ‫فصول اصول‬ ‫> >‬ ‫عندأكثر العلماء‪١‬ا‪،‬‏ وقيل ‪ :‬هو دعوى دليل لا دليل( ! وإنما يكون دليلاإذاعين‬ ‫المقتضى والمانع والشرط ‪ ،‬والله تعالى أعلم‪.‬‬ ‫۔‪.‬‬ ‫حسر‬ ‫_‬ ‫سر =‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‏َ‬ ‫ر؟)۔ > ‪:‬‬ ‫‪ : :‬تتخعجااي‬ ‫» رار‬ ‫‪ :‬ززت زت ر‬ ‫‪: 5‬‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫‏‪55‬‬ ‫(‪ )١‬هذا قول ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج ‏‪ ٢‬‏‪٥٤٣‬ص » وابن حمدان وجمع من الأصوليين ‪،‬‬ ‫‏‪2‬‬ ‫اين النجار (شرح الكوكب المنير) ج ‏‪ ٤‬‏‪١٠٤‬ص ‪ ،‬وأما الأكثر فإنهم يذهبون إلى أنه دعوى دليل كماحكى‬ ‫روث م‬ ‫المحلي) ج ‏‪ ٢‬‏‪٥٤٣‬ص ‪ ،‬ابن‪ .‬ا اهلنجار ( ‪:‬شرح الكوككبب)‬ ‫الجوامع بحشرح‬ ‫ذالهك إ‪,‬اب ‪.‬ن السبكي و َتبعه المحلي (جمع‬ ‫ت‬ ‫‏‪.٤٠١‬‬ ‫ج‪٤‬‏ ص‬ ‫‪92‬‬ ‫(‪ )٢‬هذا عند الأكثر كما سبق وأنظر الملرجعين السابقين وابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏‬ ‫‏>‬ ‫ص‪.٢٨٠‬‏‬ ‫ته‬ ‫القنصل السادس والعشرون وامانة‬ ‫الاستصحاب‬ ‫‪2‬‬ ‫الااستصحاب ‪ :‬عبارة عن إبقاء ما كان على أصوله التي كان عليها من وجود أو‬ ‫عدم او نحو ذلك ما ل يرد دليل بنقله عن حكم أصله الى حكم اخر \ فتقول ‪ :‬الأصل‬ ‫على حاله الأول حتى يقوم الدليل بو جوب‬ ‫ر حجب‬ ‫صروم‬ ‫إبقاء مانقاه العقل كوجوب‬ ‫على عمومه وإبقاء النص على حاله حتى‬ ‫الأصل ابقاء العام‬ ‫تقول ‪ /‬إن‬ ‫وكذا‬ ‫صيامه ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫ئ وهكذا في كل شيء علم وجوده‬ ‫‪ 4‬أو الناسخ للمنصوص‬ ‫ير د اللخصص للعموم‬ ‫نقيه من شر ع أو عقل أو حس ‪ ،‬فإن الأصل بقاؤه على حاله الذي علم عليه حتى‬ ‫يقوم الدليل على انتقاله ‪ 0‬وهو حجة عندنا وعند الشافعية '' لأن الظن ببقاء ما كان‬ ‫على ما كان حاصل مالم يصح انتقاله إلى حال آخر‪.‬‬ ‫وأما الحكم على المفقود"' بالوفاة بعد أربع سنين ‪ 2‬وعلى الغائب بالوفاة بعد أجل‬ ‫الغيية على الخلاف فيه ‪ ،‬فهو مبنى على أن الظن بحياتهما بعد الأجلين ضعيف لأن‬ ‫الغالب من أحوال أمثالهما الهلاك في مثل تلك الحال ‪ ،‬إذ لو كانا حيين لجاء عنهما‬ ‫خبر فى غالب الأحوال ‪ 3‬فحملنا المفقود والغائب بعد الأجلين على أغلب الأحوال‬ ‫استحسا نا‪.‬‬ ‫والقياس يقتضي عدم الحكم يمموتهما حتى يصح كما هو قول في الأثر في حق‬ ‫الغائب( "‪ 6‬وأما المفقود فقد انعقد إجماع سكوتي على حكمه ذلك في زمان‬ ‫‏(‪ )١‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪١٧٦١‬‏ ‪ ،‬الآمدي(الاحكام) ج‪٤‬‏ ص‪١٢٣٢‬‏ ‪ ،‬الاسنوي(نهاية السول)‬ ‫‏‪.١٦‬‬ ‫ص‪٨‬‬ ‫ج‪٣‬‏‬ ‫‪( . ٤‬الابهاج)‬ ‫ص‪٨‬‬ ‫ح ‏‪٢‬‬ ‫المحلي)‬ ‫(جمع الجوامع بشرح‬ ‫‏‪١‬لسبكي‬ ‫‪ .‬ابن‬ ‫ص‪٥ ٨‬‬ ‫ح ‏‪٤‬‬ ‫وحكاه الباجي عن المالكية (احكام الفصول) ص‪ ٤‬‏‪ ، ٦٩‬وقال به الكلوذاني (التمهيد) ج‪٤‬‏ ص‪،٢٥١‬‏‬ ‫والطوفي (شرح مختصر الروضة (ج‪٣‬‏ ص‪١٥٠‬‏ آ وابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٤‬‏ ص‪٤٠٣‬‏ ‪،‬‬ ‫وحكاه الكمال بن الهمام وامير باده شاه (التحرير بشرح التيسير) ج‪٤‬‏ ص‪١٧١٧-١٧٦‬‏ ‪ ،‬عن طائفة من‬ ‫الماتريدي ‪.‬‬ ‫السمرقنديين منهم ابي منصور‬ ‫‏(‪ )٢‬المفقود ‪ ،‬من انقطع خبره مع إمكان الكشف عنه ‪ ،‬القطب محمد بن يوسف(شرح كتاب النيل) ج‪٧‬‏ ص‪©٦٢٦‬‏‬ ‫سمدي أبو جيب (القاموس الفقهي) ص‪!٨٨‬‏ آ والغائب ‪ :‬من بعد بحيث يعلم موضعه { القطب‪ ،‬محمد‬ ‫‏‪.٢٧‬‬ ‫الفقهي) ص‪٩‬‬ ‫أبو جحيب (القاموس‬ ‫‏‪ ٢‬ح سعدي‬ ‫ص‪٧‬‬ ‫النيل) ج‪٧‬‏‬ ‫(شرح كتاب‬ ‫بن يوسف‬ ‫ص‪ ٢٢٣‬‏‪ } ٢‬القطب محمد بن يوسف (شرح كتاب‬ ‫النظام في علمي الأديان والأحكام)‬ ‫‏)‪ (٣‬السالمي (جوهر‬ ‫التيل) ج‪١٢٣‬‏ ص‪.٠٦١-٥٥٩‬‏‬ ‫‪٥١ ٥‬‬ ‫عمر ‪ -‬لينه ‪ -‬في قضية تميم الداري(‪،‘٠‬‏ وقالت المعتزلة والحنفية ‪ :‬إن استيعاب‬ ‫الحال ليس حجة شرعية"‘‪ ،‬وقيل‪ :‬حجة في الدفع به عما ثبت له دون الرفع به‬ ‫مما لم يثبت له")ومعناه أنه لا يكون موروثا وكذا لا يرث غيره من ورثته ‪ ،‬انتهى‪.‬‬ ‫والله تعالى أعلم‪.‬‬ ‫‪ .‬أسلم سنة تسع من‬ ‫الشام‬ ‫المدينة ل ثم ‏‪ ١‬نتقل ال‬ ‫صحا بي كان يسكن‬ ‫خارجة الداري‬ ‫بن‬ ‫نعيم بن أوس‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫الهجرة ‪ ،‬توفي بالشام ودفن بها ‪ .‬ابن الأثير (أسد الغابة) ج‪١‬‏ ص‪٢٥٦‬‏ » المزي (تهذيب الكمال) ج؛‬ ‫(‬ ‫ص‪.٣٢٦‬‏‬ ‫ثم‏‪١‬ت‬ ‫‏((‪ )٢‬أبو الحسين (المعتمد) ج‪٢‬‏ ص‪٣٢٥‬‏ ‪ ،‬البخاري (كشف الأسرار) ج‪٤‬‏ ص‪٦٦٦‬‏ ‪ ،‬أمير بادشاه (تيسير‬ ‫لينا‬ ‫التحرير) ج‪٤‬‏ ص‪،١٧٧‬‏ الخبازي (المغني) ص‪٣٥٦‬‏ ث ص‪.٣٥٧‬‏‬ ‫×‬ ‫‏(‪ )٣‬حكاه الكمال عن أبي زيد الدبوس وشمس الائمة (التحرير بشرح التيسير) ج‪٤‬‏ ص‪١٧٧‬‏ ‪ ،‬السرخسي‬ ‫ه‬ ‫(أصول السرخسي) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤٤٢٢٥‬‏‪.٢٢‬‬ ‫ج ‪+ +‬‬ ‫قصول اخصونل‬ ‫« < ><‬ ‫الفصل السابع والعشرون والمانة‬ ‫في الاستقراء‬ ‫من الاستدلال الاستقراء » وهو ‪ :‬عبارة عن تتبع أفراد الجنس في حكم من‬ ‫الأحكام » فإذا وجدت ذلك الحكم في جميع أفراد ذلك الجنس قطعت بأن حكم‬ ‫ذلك الجنس كله هكذا ‪ ،‬مثاله أن تستتبع أفراد الحيوان فتجد كل فرد منه متحركا &‬ ‫فتعلم من ذلك التتبع أن الحيوان متحرك & وكذا إذا تتبعت أفراد الجماد فوجدت كل‬ ‫فرد منها ساكنا حكمت بأن الجماد ساكن ‪ ،‬وهكذا‪.‬‬ ‫وهذا التتبع المخصوص هو معنى الاستقراء عند الأصوليين ‪ ،‬وهو نوعان‪ :‬كامل‬ ‫وناقص ‪ ،‬فأما الكامل فهو أن يتتبع المستدل أفراد ذلك الجنس كلها حتى لا يبقى من‬ ‫أفراده إلا الصورة التي طلب معرفة حكمها ‪ 3‬فيحكم حينئذ بأن حكم تلك الصورة‬ ‫حكم بقية أفراد الجنس‪.‬‬ ‫فهو أن يتبع أكثر الأفراد وأغلبها حيث لا يتأتى له الاطلاع على‬ ‫وأما الناقص‬ ‫الكل أي‪ :‬ما خلا صورة النزاع ‪ ،‬مثاله في الناقص أن يتتبع غالب أفراد النساء في‬ ‫الحيض { فيجد أغلبهن لا يجاوز حيضها عشرة أيام ‪ 3‬فيقول ‪ :‬إن أقصى مدة الحيض‬ ‫عشرة أيام في جميع النساء ‪ ،‬ويسمى هذا النو ع عند الفقهاء إلحاق الفرد بالأغلب ©‬ ‫وهو دليل ظني اتفاقا ‪ 5‬وأما الأول فدليل قطعي عند الاكثر‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ليس بقطعى لاحتمال تلك الصورة لغيرها''‪ 3‬وأجيب‪ :‬بأن هذا الاحتمال‬ ‫منزل منزله العدم لأن العلوم لا ينافيها الاحتمال العقلي ‪ ،‬فإنك قد تقطع عادة بأن‬ ‫الجبل الآن حجر ‪ ،‬والعقل يجوز انقلابه الآن ذهبا ‪ ،‬وهذا الاحتمال العقلي لا يقدح‬ ‫في الحكم العادي & والله تعالى("“أعلم‪.‬‬ ‫‪2: :::‬‬ ‫!‬ ‫‪٢‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫©‬ ‫عن المنطقيين (نثر الورود) ج‪٦٢‬‏ ص‪٥٦٧٢‬‏ ‪ ،‬وانظر‪ :‬المحلي (شرح المحلي‬ ‫‏(‪ )١‬حكاه محمد الأمين الشنقيطي‬ ‫‪٤‬اص‪8©“٤١٨‬‏ الشربيني (تقريرات‬ ‫‏‪٥٤٢‬ص © ابن النجار (شرح الكوكب المنير) حج‬ ‫على جمع الجوامع) ج ‏‪٢‬‬ ‫‪9,‬‬ ‫‪ ،‬ابن قاسم (الآيات البينات) ج‪٤‬‏ ص‪ ٤٤‬‏‪.٢‬‬ ‫الشربيني على جمع الجوامع) ج‪٢‬‏ ص‪٤٥٠‬‏‬ ‫‪02‬‬ ‫‏(‪ (٢‬في ب ساقطة‪.‬‬ ‫‪٥١٧‬‬ ‫ر‬ ‫© ‏‪2 ٥9‬‬ ‫سه‪_ ‎‬‬ ‫"‪٦٧‬‬ ‫_‬ ‫« >> }>‬ ‫خصول الفصول‬ ‫« < }‬ ‫الفصل الثامن والعشرون واتثانك‬ ‫هل كان يلة متعبدا قبل التبوة‪:‬‬ ‫اختلف العلماء هل كان نبينا ‪ -‬يليق ‪ -‬متعبدا قبل النبوة بشرع أم لا؟ فمنهم من‬ ‫نفى ذلكا''‪ 8‬ومنهم من أثبته ‪ ،‬واختلف المثبتون ‪ -‬أيضا ‪ -‬في تعيين ذلك الشرع‬ ‫على أقوال‪.‬‬ ‫ف‬ ‫عيسىقي }ل‪:‬وقيهلو ‪ :‬شبركعل مناوحث‪،‬بت وأقزهيل‪:‬شر شعرعمنإبغريارهيتمعيكينوقلنيبلي(‪ :‬‏‪(٢‬ش‪.‬رع موسى ‪ ،‬وقيل ‪ :‬شرع‬ ‫والمختار بعد النبوة المنع عن تعبده‬ ‫واختار كثير من العلماء الوقف عن ذلك("‬ ‫وقيل ‪ :‬تعبدبما ل ينسخ من شرع من قبله‬ ‫بشرع من قبله لأن له شرعا يخصه‪‘٠‬‏‬ ‫استصحابا لتعبده قبل النبوة“‘‪ ،‬واختلف العلماء في حكم الأشياء قبل ورود الشرع‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬قال به أبو الحسن البصري (المعتمد) ج‪٢‬‏ ص‪٣٢٧‬‏ ڵ والبدر الشماخي (مختصر العدل) ص‪١٥‬‏ ‪ ،‬وعزاه‬ ‫الباجي إلى طائفة من المالكية (احكام الفصول) ص‪ ٤‬‏‪ 0 ٣٩‬وحكاه الباقلاني وابن القشيري عن جمهور‬ ‫‏‪ . ٤٠‬ونسبه ابن المرتضى ال ابي علي وابي هاشم وابي عبدالنه‬ ‫المتكلمين‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٨‬‏ ص‬ ‫‪ ،‬وينظر‪ :‬الانصاري (فواح الر حموت) ج‪٢‬‏ ص‪.١٨٤‬‏‬ ‫ص‪٥٨٢‬‏‬ ‫صوول)‬‫البصري من المعتزلة (منهاج ال‬ ‫)‪ (٢‬اختار الواحدي وابن القشيري انه شرع ابراهيم ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٨‬‏ ص‪٤٠-٣٩٢‬‏ ‪ ،‬وحكى‬ ‫الواحدي عن ابي إسحاق الاسفريني بآنه شرع عيسى (المرجع السابق) وصحح ابن النجار وعزاه إلى اكثر‬ ‫الحنابلة أنه بكل ما ثبت أنه شرع من غير تعيين لنبي (شرح الكوكب المنير) ج‪٤‬‏ ص ‏‪ » ٤١ ٠‬واختاره الكمال‬ ‫بن الهمام (التحرير بشرح التيسير) ج‪٣‬‏ ص‪ ٤٦‬‏‪ ، ٢‬الوارجلاني (العدل والانصاف) ج‪١‬‏ ص‪٦٢‬‏ » الامدي‬ ‫‏‪٦٨٢‬ص ‪ 6‬ابن السبكي (جمع‬ ‫© ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ح ‏‪٢‬‬ ‫(الاحكام) ح ‪٤‬ص‪٤٥‬‏‬ ‫الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٥٢‬‏‬ ‫ص‪ ، ١ ٤٥‬ابن السبكي (جمع الجوامع‬ ‫)‪ (٣‬الغزالي (المستصفى) ج‪١‬‏ ص‪٢٤٦‬‏ } الأمدي (الإحكام) ج ‏‪٤‬‬ ‫‏‪.٤١‬‬ ‫جح‪٨‬‏ ص‬ ‫‏‪ ©} ٢٥٢‬الزركشي (البحر المتوسط)‬ ‫يشرح المحلي) ح ‏‪ ٢‬ص‬ ‫(‪ (٤‬اختاره ابن السمعاني وحكاه عن اكثر المتكلمين وجماعة من الشافعية ث وهو قول الخوارزمي والصيرفي‬ ‫الزركشي (البحر المحيط) ج‪٨‬‏ ص‪٤١‬‏ ‪ ،‬وقال به الامدى وعزاه إلى الاشاعرة والمعتزلة ‪( ،‬الاحكام) ج؛‬ ‫ص‪١٤٧٢‬‏ ‪ ،‬وهو قول ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٥٢‬‏ ‪ ،‬والبدر الشماخي (شرح‬ ‫مختصر العدل) ص‪.٧٦‬‏‬ ‫‪ :‬وقد تعلق به مالك في مواضع (احكام‬ ‫طائفة من المالكية ئ ثم قال‬ ‫عن‬ ‫الباجي وحكاه‬ ‫استظهره‬ ‫الفصول) ص‪٣٩٥‬‏ ‪ ،‬وحكاه ابن السمعاني وسليم الرازي عن اكثر الشافعية وعزاه ابن القيشيري إلى‬ ‫فقهاء الزركشي (البحر المحيط) ج‪٨‬‏ ص ‏‪ ، ٤٣‬واختاره ابن الحاجب (مختصر المنتهى يشرح العضد)‬ ‫‪ ،‬الانصاري (فواح‬ ‫& وجمهور الحنفية ‪ 3‬امير بادشاه (تيسير التحرير) ج‪٢‬‏ ص‪١٢٩‬‏‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪٢٨٦‬‏‬ ‫٭‪+ ‎‬‬ ‫فخصول الخصول‬ ‫‪> %٢‬‬ ‫قيل‪ :‬إنها موقوفة إلى ورود الشرع لا حكم لها قبلها'‪ 3‬والمراد بذلك حيث لا شرع‬ ‫أصلا ‪ ،‬أي‪ :‬قبل إرسال الرسل وإنزال الشرائع ‪ ،‬وأما بعد بعث الرسل فقيل‪ :‬إن‬ ‫أصل المنافع كلها الحل ‪ ،‬وأصل المضار التحرع("'‪ ،‬لأنه تعالى امتن على عباده بقوله‪:‬‬ ‫ولايمتن إلا بالجائز ‪ ،‬وقيل‪ :‬الاصل في‬ ‫لإحلوكہ مافى آلثنض جََميكًا ‪4‬‬ ‫الأشياء التحريم ‪ ،‬وقيل‪ :‬الأصل الحخل(؛'‪ 5‬وذلك كله فيما لم يرد فيه بعينه دليل شرعي‬ ‫وأما ورود الدليل نتصرف إلى ما يقتصيه الدليل من وجوب وحظر وإباحة ‪ ،‬قلت‪:‬‬ ‫والصحيح من هذه الأقوال عندنا أن الأشياء كلها قبل ورود الشرع حكمها الإباحة‬ ‫لعدم قيام الدليل على إثبات حكم من الأحكام فيها ‪ ،‬قال البدر الشماخي ‪ -‬رحمه‬ ‫الله ‪ :‬وهذا هو قول أبى يحبى زكريا بن أبى بكر{{' واختاره الإمام أبو يعقوب ‪-‬‬ ‫رحمه الله تعالى & وقال أكثر الأصحاب ومعتزلة بغداد والإمامية والشافعية ‪ :‬بل‬ ‫حكمها الحظر ‪ ،‬وتوقف الأشعري والصيرفي في ذلكا‪':‬ء والله تعال{‘ أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬عزاه الباجي إلى أكثر المالكية (إحكام الفصول) ص‪٦٨١‬‏ ث وحكاه الشيرازي عن كثير من الشافعية‬ ‫(التبصرة) ص‪٥٢٢‬‏ } وهو قول الصيرفي وأبي علي الطبري وابي الحسن الأشعري ‪ ،‬الزركشي (البحر‬ ‫‏‪ ، ٢٠٣‬ونسبه أبو الخطاب إلى أكثر الحنابلة } أبو الخطاب(التمهيد) ج‪٤‬‏ ص‪.٧١‬‏ وقيل‬ ‫المحيط) ج ‏‪ ١‬ص‬ ‫على الإباحة ‪ ،‬قال به معتزلة البصرة & أبو الحسين (المعتمد) ج‪٢‬‏ ص‪٣١٥‬‏ & وأبو الحسن التميمي من‬ ‫الحنابلة ‪ ،‬ابو الخطاب (التمهيد) ج‪٤‬‏ ص‪٢٦٤‬‏ ‪ ،‬وقيل‪ :‬على الاباحة ‪ ،‬قال به معتزلة بغداد ‪ .‬أبو الحسين‬ ‫(المعتمد) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٥‬‏‪ & ٣١‬وأبو علي بن أبي هريرة وعلي بن أبان وابو الحسين بن القطان من الشافعية‪.‬‬ ‫الزركشي (البحر المحيط) ج‪١‬‏ ص‪ ٠٤‬‏‪ ، ٢‬وابو الفرج المالكي } الباجي (احكام الفصول) ص‪٦٨١‬‏ ‪ ،‬وابن‬ ‫حامد الحنبلي ‪ ،‬ابو الخطاب (التمهيد) ج‪٤‬‏ ص‪.٢٧٠‬‏‬ ‫(‪ )٢‬قال به ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪٢ ‎‬ج ‪٣٥٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم ‪ ،‬سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٢٩ ‎‬‬ ‫‪ ، ٢٥٣‬ابن قاسم (الايات البينات)‪ ‎‬ج‪‎ ٤‬ص‪.٢٦ ٤‬‬ ‫(‪ )٤‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪ ٦٢‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٥‬كذا في النسختين ‪ .‬ولعل الصواب أبو زكريا يحيى ابن بكر الوراجلاني الاباضي مؤرخ ‪ ،‬من أهل المغرب‬ ‫ص‪ .٩ ٢‬احمد‬ ‫‏‪ ٤٧١‬ه ‪ .‬الشماخي (كتاب السير) ج ‏‪٢‬‬ ‫له كتاب سير الائمة واخبارهم ئ توفي سنة‬ ‫‏‪.٤٨٠‬‬ ‫(دائرة المعارف الاسلامية) ح ‏‪ ١‬ص‬ ‫الشنتناوي واخرون‬ ‫‏(‪ )٦‬نقل المصنف معنى كلام البدر لانصه ‪ ،‬ونص عبارة الشماخي الأشياء قبل ورود الشرع حكمها عندنا وعند‬ ‫معتزلة بغداد وابن أبي هريرة على الحظر ‪ ،‬وعند الشيخ ابي يحى زكريا ابن أبي بكر واختاره المصنف‬ ‫_ يعني أبا يعقوب & وعند معتزلة البصرة وطائفة من الحنفية والشافعية على الإباحة © وعند الأشعري‬ ‫والصيرفي على الوقف { الشماخي (شرح مختصر العدل) ص‪(١‬‏ آ وانظر‪ :‬الوا رجلاني (العدل والإنصاف)‬ ‫‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٨٩‬‏‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٦١٨‬‏‬ ‫‏(‪ )٧‬تعالى في ب ساقطة‪.‬‬ ‫ه‬ ‫©‬ ‫‪/‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ح‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪( ٥ ,‬‬ ‫سس=سس۔_۔_۔__‬ ‫‏"‪٦‬‬ ‫< < >>‬ ‫فصول اصول‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫٭ ‪%‬‬ ‫الفصل التاسع والعشرون وامانة‬ ‫‪ 2‬الاستحسان‬ ‫أكثر العلماء ‪3‬‬ ‫‏‪ (١‬و أنكره‬ ‫حنيفة والمعتزلة(‬ ‫به أبو‬ ‫قا ‪9‬‬ ‫الاستحسان‬ ‫الاستدلال‬ ‫ومن‬ ‫وعزاه ابن الحاجب الى الحنابلة" ‪ ،‬ورد المحلى حكايته عنهءث ‪ ،‬وفسر دليل ينقدح‬ ‫في ذهن المجتهد تقصر عنه عبارته ‪ 5‬وفسره بعضهم بعدول عن قياس أوهي إلى قياس‬ ‫أقوى منه } وبهذا المعنى لا خلاف في أن أقوى القياسين مقدم على الاخر قطعا او‬ ‫الحمام من غير تعيين‬ ‫بعضهم فسره بالعدول عن الدليل إلى العادة للمصلحة كدخول‬ ‫زمن المكث وقدر الماء والأجرة } فإنه معتاد على خلاف الدليل للمصحلة{' ‪.‬‬ ‫وكذا شرب الماء من السقاء من غير تعيين قدرة ‪ ،‬ورد هذا بأنه إن ثبت أن العادة‬ ‫أو بعده من غير إنكار منه ولا أحد‬ ‫حق لجريانها في زمانه ‪ -‬عليه الصلاة والسلام‬ ‫أئمة العلم فقد قام دليلها من السنة أو الإجماع ‪ ،‬فيعمل بها على هذا قطعا ‪ ،‬وإلا‬ ‫ردت قطعا ‪ ،‬فلم يتحقق حينئذ للاستحسا ن معنى يصلح أن يكون محلا للنزاع ‪.‬‬ ‫وقال الشافمي‪ :‬من استحسن فقد شر ع(‪،‘٦‬‏ أي‪ :‬وضع شرعا من تلقاء نفسه‪6‬‬ ‫وذلك باطل هذا ما نقلوه عن الشافعي ‪ ،‬ومع ذلك فإنهم قد حكواعنه العمل‬ ‫‏‪ . ٠‬البخاري‬ ‫‏‪٩٩١‬ص ‪ ،‬الخبازي (المغني) ص‪٨‬‬ ‫‏(‪ )١‬هو قول الحنفية } السرخسي (اصول السرخسي) ج ‏‪٢‬‬ ‫اكشف الاسرار) ج‪٤‬‏ ص ‏‪ ، ٥‬الكمال (التحرير يشر التيسير) ج‪٤‬‏ ص‪٨‬ب‪٧‬‏ » الانصاري (فواتح الر حموت)‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪٢٢٠‬‏ » سويد الدمشقي (تسهيل الحصول) ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢ ٤‬والزيدية ‪ ،‬ابن المرتضي (منهاج الوصول)‬ ‫ص‪٦٩٦‬‏ ‪ ،‬وحكاه القرافي عن بعض المالكية (شرح تنقيح الفصول) ص‪ ٢‬‏‪ ، ٤٥‬وينظر‪ :‬الباجي (احكام‬ ‫الفصول) ص‪٦٨٧‬‏ ‪ ،‬الشنقيطي (نثر الورود) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٠‬‏‪.٥٧‬‬ ‫ج‪١‬‬ ‫ڵ الغزالي (المستصفى)‪‎‬‬ ‫ء الشيرازي (التبصرة) ص‪٤٩٢‬‬ ‫(‪ )٢‬الباجي (إحكام الفصول) ص‪٦٨٧‬‬ ‫۔‪٤٧٢‬ص‪ ‎‬الآمدي (الأحكام) ج‪ ٤‬ص‪ ١٦٢ ‎‬آ القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪ ، ٤٥٢‬ابن السبكي‪‎‬‬ ‫(الإبهاج)‪٣٢ ‎‬ج ‪٨٨١.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬كما عزاه اليهم الامدي ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج ‏‪ ٦٢‬ص‪ } ٢ ٨٨‬الامدي (الاحكام)‬ ‫ص‪.١٦٢‬‏‬ ‫ج‬ ‫‪0‬‬ ‫ان‬ ‫‏‪ ٣٥٣‬ب إلا أنه جاء عن الإمام أحمد أنه أطلق الاستحسان‬ ‫‏(‪ )٤‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج ‏‪ ٢‬ص‬ ‫ى‬ ‫ح‬ ‫ص‪٨ ‎‬‬ ‫في مواضع ‪ ،‬منها أنه استحسن أن يتيمم لكل صلاة & أبو الخطاب (التمهيد) ج‪٤‬‏ ص‪٨٧٢‬‏ آ ابن النجار‬ ‫>‪١‬‬ ‫‪7:‬‬ ‫(شرح الكوكب المنير) ج‪٤‬‏ ص‪.٤٢٧‬‏‬ ‫‪2‬‬ ‫(د) انظر في تفسير الاستحسان المراجع السابقة في المسألة‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‏(‪ )٦‬لم أجد هذا النص في الرسالة‪.‬‬ ‫‪٥ ٢٠‬‬ ‫٭ ج ‪+‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫ج < >‬ ‫بالاستحسان كاستحسانه التحليف على المصحف وكاستحسانه كون المتعة ثلاثين‬ ‫درهما } ثم اعتذروا عنه في ذلك بقولهم‪ :‬لم يقل ذلك من قبيل الاستحسان المختلف‬ ‫فيه ‪ 3‬وإنما قاله مآخذ فقهية مبينة في مواضعها‪.‬‬ ‫قلنا‪ :‬وكذلك كل من قال به إنما قالوا به آخذ فقهية ‪ -‬أيضا ‪ ، -‬وقال صاحب‬ ‫المنهاج ‪ :‬أما قول الشافعي ‪ :‬من استحسن فقد شرع ‪ ،‬فهو مبني على ما رواه بعض‬ ‫أصحابه عن الحنفية أن الاستحسان هو القول بالحكم من غير دلالة ولا إمارة تقتضيه‬ ‫ما تدعو النفس إليه وتستصلحه ‏‪.٢‬‬ ‫قال الحاكم("‪ :‬وقد أبعدوا في هذه الحكاية ‪ ،‬وظنوا بأهل العلم مالا يليق بهم‪.‬‬ ‫قال‪ :‬والذي عند مشايخنا أنه لا يجوز القول فى الأحكام بغير حجة تميز بين الحق‬ ‫والباطل والصحيح والفاسد والحسن والقبيح ‪ ،‬لأنه لو جاز ذلك لشارع العا‬ ‫العامي في الأحكام لأنهم يستحسنون أشياء شهوة وهوى!'‪ .‬انتهى كلامه ‪ .‬وفي‬ ‫فتاوى المذهب ما يدل على الأخذ بالاستحسان عند كثير من علماء الأاصحاب”"'‪.‬‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٥٣‬ڵ الزركشي‬ ‫ص‬ ‫‏(‪ )١‬الشافعي (الرسالة) ص‪٥٠٣‬‏ & ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏‬ ‫(البحر المحيط) ج‪٨‬‏ ص‪٩٥‬‏ ص‪.١٠٦‬‏‬ ‫ص‪.٦٩٧0٦ ٩٨‬‬ ‫(‪ ()٢‬ابن المرتضى (منهاج الو صول)‪‎‬‬ ‫‏()‪ (٣‬لعل الموّلف يقصد بالحاكم هو المحسن بن محمد المعتزلي ‪ 6‬ومما يويد ذلك أن هذا النص قد نقله عن منهاج‬ ‫الوصول لليمني المعتزلي } والحاكم هو المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي أبو سعد & من علماء المعتزلة ث ولد‬ ‫سنة ‏‪ ٤١٣‬‏\ه‪ ١‬تتلمذ عليه الزمشخري مكنتبه التهذيب ومشرو ع عيون المسائل والمنتخب ‪ ،‬توفي سنة ‏‪٤٩٤‬‬ ‫‏‪ ، ٢٨٩‬اين المرتضى (منهاج الوصول) ص؟‪٩٢‬‏ ‪ ،‬ينظر الهامش رقم(‪.)١‬‏‬ ‫ه ‪ .‬الزركلي (الأعلام) ج‪٥‬‏ ص‬ ‫(‪ )٤‬ابن المرتضى (منهاج الوصول)‪٨٩٦. ‎‬ص‬ ‫ج‪‎ ٢‬ص‪.١٨٧‬‬ ‫(‪ )٥‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪‎‬‬ ‫‪29‬‬ ‫_‪.‬‬ ‫‪١1‬‬ ‫>< <‬ ‫«‬ ‫فصول الخصول‬ ‫‪> %‬‬ ‫الفصل الثلاثون وامانة‬ ‫ب الكلام على حجية قول الصحابي‬ ‫اختلف العلماء في قول الصحابي المجتهد هل هو حجة على غيره أم لا؟ على‬ ‫أقوال قيل‪ :‬هو غير حجة على صحابي مثله & وكذا على غيره ‪ ،‬أي‪ :‬غير الصحابي‬ ‫كالتا بعي لأن قول المجتهد ليس بحجة في نفسه(‪.‬‬ ‫وقال الفخر الرازي‪ :‬ليس بحجة إلا في الحكم التعبدي ‪ ،‬فقوله فيه حجة لظهور‬ ‫أن مستنده فيه التوقيف من الشار ع ‪ -‬صلوات الله عليه ‪ ""-‬وقيل‪ :‬قوله حجة‪.‬‬ ‫وهو مقدم على القياس عند التعارض«"' وقيل‪ :‬هو حجة دون القياس فيقدم القياس‪.‬‬ ‫عليه عند التعارض(! ‪ ،‬وقيل‪ :‬هو حجة ان انتشر من غير ظهور معارض له(“'& وقيل‪:‬‬ ‫يكون حجة إن خالف القياس لأنه لا يخالفه إلا لدليل غيره بخلاف ما إذا وافقه‬ ‫لاحتال أن يكون مستنده القياس ‪ ،‬فالقياس هو الحجة ‪ -‬هنا ‪ -‬لا القول(`'‪ ،‬وقيل‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬قال به الآمدي وعزاه الى الاشاعرة (الاحكام) ج‪٤‬‏ ص‪١٥٥‬‏ | واختاره ابن الحاجب (مختصر المنتهى‬ ‫بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪٢٨٧‬‏ ‪ ،‬وروى عن الامام مالك (الشنقيطي نثر الورود) ج‪٦٢‬‏ ص‏‪ ، ٥٢٣‬وحكاه‬ ‫الزركشي عن الشافعي وجمهور الشافعية والمعتزلة (البحر المحيط) ج‪٨‬‏ ص‪٧٥‬‏ » وحكي عن ابي الحسن‬ ‫الكرخي وابي زيد الدبوس ‪ 3‬البخاري (كشف الاسرار) ج‪٣‬‏ ص‪ ٠٧‬‏‪ ، ٤‬امير بادشاه (تيسير التحرير) ج‪٣‬‏‬ ‫ص‏‪! ٢٣‬إ الانصاري (فواح الر حموت) ج! ص‪.١٨٦‬‏‬ ‫)‪ (٢‬الذي رأيته في الحصول إطلاق الفخر الرازي أن قول الصحابي ليس بحجة ‪ .‬الرازي (المحصول) ج‪٦‬‏‬ ‫ص‪.١٢٩‬‏‬ ‫)‪ (٣‬قال بن ابو بكر الرازي وابو سعيد البردعي والسرخسي (اصول السرخسي) ج ‏‪ ٢‬‏‪٨٠١‬ص إ والبزودي‬ ‫‏‪ . ٤ ٠.‬وقال به أكثر الحنابلة ‪ .‬ابن النجار (شرح الكوكب‬ ‫(اصول البنزودي بشرح كشف الاسرار) ج‪٢‬‏ ص‪٦‬‬ ‫المنير) ج‪٤‬‏ ص‪٤٢٢‬‏ ‪ ،‬ورواية عن مالك \ القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪٢٤٥‬‏ ‪ ،‬الشنقيطي (نثر‬ ‫‪ ،‬وعزاه الزركشي ال الامام الشافعي في القديم (البحر المحيط) ج‪٨‬‏ ص‪٥٢٧‬‏ ‪.‬‬ ‫الوررود) ج‪٢‬‏ ص‪٥٧٣‬‏‬ ‫وينظر ‪ :‬الشيرازي (التبصرة) ص‪٣٩٥‬‏ ‪ ،‬امير باد شاه (تيسير التحرير) ج‪٢٣‬‏ ص‪١٣٢‬‏ ‪ ،‬الانصاري (فواغ‬ ‫الحرموت) ج‪٢‬‏ ص‪-١٨٥‬۔‪.١٨٦‬‏‬ ‫حكاه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٣٥‬‬ ‫حكاه الشيرازي عن بعض الشافعية (التبصرة) ص‪٣٩٢‬‏ ‪ ،‬وهو مروي عن الإمام مالك ‪ .‬الشنقيطي (نثر‬ ‫‏‪.٥‬‬ ‫ص‪٧٣‬‬ ‫ج‪٢‬‏‬ ‫الوررود)‬ ‫‏‪ ، ٦٣‬وينظر ‪ :‬الآمدي (الاحكام) ج‪٤‬‏ ص‪٥١٥٥‬‏‬ ‫حكاه الزركشي عن ابن برهان (البحر المحيط) ج‪٨‬‏ ص‬ ‫‏‪.٤٤‬‬ ‫ص‪٥‬‬ ‫القرافي (شرح تنقيح الفصول)‬ ‫٭ ‪+‬‬ ‫قول أبي بكر وعمر حجة دون غيرهما" لحديث اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر‬ ‫وعمر(" وقيل‪ :‬قول الخلفاء الأربعة دون غيرهم"'‪ ،‬وفيه غير هذا ‪ ،‬ولا‪'٠‬نطيل‏ بذكر‬ ‫الخلاف والاحتجاج على الأقوال ‪.‬‬ ‫والصحيح عندنا أن المجتهدين من الصحابة كغيرهم من بجتهدي الأمة لا يكون‬ ‫قولهم حجة على غيرهم من صحابي ولا غيره لجواز الخطأ عليهم لأنهم غير‬ ‫معصومين منه(ة' و الله تعال(") أعلم‪.‬‬ ‫»‬ ‫ُہ‬ ‫‪ ..:‬م »‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ستر‪,‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫ے‬ ‫‪.‬‬ ‫_‪_-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪(277 .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪:‬‬ ‫؟`‪-‬۔‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫س‪-‬‬ ‫ِ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ن‬ ‫‪ .‬ذ‬ ‫‏‪) ٦‬‬ ‫=‬ ‫_ ج‬ ‫))ا‬ ‫<کہ فے۔>حے‬ ‫ُِِ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪.‬‬ ‫`‬ ‫(‪ (١‬الآمدي (الأحكام) ج‪٤‬‏ ص‪١٥٥‬‏ ب القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪ ٤٥‬‏‪ ، ٤‬البخاري (كشف الأسرار)‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪٤٠٧‬‏ ‪ ،‬الأنصاري (فواتح الرحموت) ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٨٦١‬‏‬ ‫تة ‪-‬‬ ‫(‪ (٢‬الحديث أخرجه ابن ماجة (سنن ابن ماجة) المعجم‪ :‬المقدمة ‪ ،‬باب في فضائل اصحاب رسول الله‬ ‫‏‪ » ٤٧٣‬الترمذي (سنن الترمذي) كتاب المناقب ‪ ،‬باب في مناقب أبي بكر وعمر©‬ ‫حديث ‏‪ ٩٧‬‏‪١‬ج ص‬ ‫‏‪ ٢٦٦٢‬‏‪٥‬ج ‏‪٩١٦٠٥.3‬ص والحاكم (المستدرك) كتاب معرفة الصحابة ج‪٣‬‏ ص‪٧٥‬‏ } حديث حسن‬ ‫حديث‬ ‫الترمذي (ستن الترمذي) ج‪٥‬‏ ص‪.٥٠٦٩‬‏‬ ‫)‪ (٣‬القرافي (تنقيح الفصول) ص‪٤٤٥‬‏ ‪ ،‬الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪٢‬‏ ص‪٩٩‬‏ ‪ ،‬البخاري (كشف‬ ‫الأسرار) ج‪٢‬‏ ص‪.٤٠٧‬‏‬ ‫‏(‪ (٤‬في ب فالا‪.‬‬ ‫ج‪٤٦. ٢ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ (٥‬السالمي (طلعة الشمس)‬ ‫‏(‪ )٦‬تعال في ب ساقطة‪.‬‬ ‫م‪9‬تعقگہ۔‬ ‫< } >‬ ‫قصول اصول‬ ‫> >‬ ‫الفصل الحادي والثلاثون والانة‬ ‫‪ 2‬الكلام على الاتهام‬ ‫يطمئن‬ ‫ئ أي‪:‬‬ ‫ينلج له الصدر‬ ‫القلب‬ ‫في‬ ‫ومن الاستدلال الإلهام ل وهو‪ : .‬إيقاع شيء‬ ‫و أوليا‪ :‬له‪.‬‬ ‫أصفيائه‬ ‫به القلب يخص به الله تعالى بعص‬ ‫وليس بحجة ة لعدم ;ثقة من ليس معصوما بخواطره لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان‬ ‫فيها ‪ 2‬وأنبته بش الصوفية‪ .‬حجة في حق من وقع له(‪،©"٢‬‏ وأما المعصومون كالأنبياء‬ ‫فهو حجة في حقهم وحق غيرهم من المكلفين } لأن الإلهام‬ ‫_ صلوات الله عليهم ‪-‬‬ ‫في حقهم ضرب من الوحي‪.‬‬ ‫قال شيخنا‪ :‬وأقول‪ '"(:‬إن كان الملهم ضعيفا فلا يكون ذلك الإلهام بنفسه حجة‬ ‫حتى يطابق القوانين الشرعية والقواعد الدينية ى فإذا طابقها كان حجة عليه ولزمه‬ ‫انتهى( د‬ ‫العمل ‪,‬به علم به أنه ححةة أو ل يعلم إن كان ذلك الحال مما لا ريسع جهله ا‬ ‫قلت‪ :‬إن طابق القواعد الدينية والقوانين الشرعية كان الحكم لتللاك القواعد والقوانين‬ ‫حينئذ لا للإلهام‪ .‬والصحيح عندي أنه لا يكون حجة إلا فيما لا يسع جهله مما تقوم‬ ‫حجته بالعقل دون ما كانت الحجة فيه بطريق السمع ‪ 6‬وعند بعضهم هو حجة فيما‬ ‫أو سن ةة أو إجماع أو قياس صحيح( ‪ 3‬وعلى هذا‬ ‫كنتاب‬ ‫ل يجد العالم له مستندا م‬ ‫فيكون الإلهام هو الاستحسان بعينه على بعض تعاريفه ‏‪ 0 (٧‬وغاية ما في هذا المقام أن‬ ‫قيام الحجة من الأمور القدرية ‪ ،‬فالأولى الكف عن الخوض فيها ‪ ،‬والله تعالى(“"أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬الصوفية‪ :‬المنفردون عن الخلق في العبادة ‪ ،‬المنقطعون لها والعاكفون عليها ‪ .‬والزاهدون فيما يقبل عليه‬ ‫‏‪ .٤٦‬السلمي (طبقات الصوفية)‬ ‫ص‪٧‬‬ ‫عامة الناس من ملاذ الحياة ‪ . :7‬ابن خلدون (مقدمة ابن خلدون)‬ ‫ص ‏‪ ٣‬‏؟‪١‬‬ ‫عبدالقادر عيسى (حقائق التصرف)‬ ‫ص‪١‬‏‬ ‫(‪ )٢‬قال الإمام السالمي ‪:‬وهو مقتضى مذهب الإمام الكدمي ‪-‬رضوان الله تعالى عليه ‪.‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪ ‎‬ج‪٢‬‬ ‫‪٨٨١‬ص‪ » ‎‬وانظر‪ :‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٦٢‬ص‪ ، ٣٥٦‬وحكاه الزركشي عن بعض متأخرين‪‎‬‬ ‫مانلشافعية كابن الصلاح ‪.‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٨‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ » ١ ١‬وينظر‪ :‬الغزالي (إحياء علوم الدين) ج‪١‬‏ ص‪٢١‬۔‏‬ ‫‏(‪ )٣‬في بوأقوال‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬السالمي (طلعة الشمس)‪٢٦ ‎‬ج ‪٨٨١.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٥‬فيأ به‪.‬‬ ‫(‪ )٦‬هذا ظاهر كلام الإمام السالمي (شرح طلعة الشمس)‪٢٦ ‎‬ج ‪٨٨١.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٧‬لعله يقصد ‪ :‬هو دليل ينقدح في ذهن المجتهد تقصر عنه عبارته‪.‬‬ ‫() تعالىس فايقبطة‪.‬‬ ‫الفته‬ ‫تتمة س ‪ 2‬قوا عد‬ ‫اعلم أن الققهاء من المتقدمين بتوا الفقه على خمسة قواعد‪:‬‬ ‫الأولى ‪ :‬ان اليقين لا يزيله إلا يقين مثله } أي ‪ :‬ا يرتفع بالشك } ومن فروعها أن‬ ‫من تيقن الطهارة وشك في الحدث يأخذ بالطهارة } ومن له زوجة فشك هل طلقها‬ ‫أو فعل موجب التحريم فنسى ذلك يأخذ ببقاء الزوجية ‪ ،‬وهذه القاعدة عليها بني‬ ‫استصحاب حال الأصل‪.‬‬ ‫الثانية ‪ :‬أن الضرر يزال ‪ ،‬ومن فروعها وجوب رد المغصوب وضمانه بالتلف‪.‬‬ ‫النالنة‪ :‬أن المشقة تجلب التيسير ‪ ،‬ومن فروعها جواز القصر والجمع والفطر في‬ ‫السفر مع استكمال شروطه ‪ ،‬وكذا الجمع للمستحاضة والمبطون ونحوه‪.‬‬ ‫الرابعة ‪ :‬أن العادة محكمة ‪ ،‬ومن فروعها أقل الحيض وأكثره ‪ ،‬وكذا مسائل‬ ‫التعارف ونحوها ‪ ،‬قلت‪ :‬وهذه راجعة إلى الاستقراء‪.‬‬ ‫الخامسة‪ :‬أن الأمور مقاصدها ‪ 0‬ومن فروعها وحوب النية ففي الطهارة ‪ .‬انتهى‬ ‫كلامنا على الأدلة الشرعية } والله أعلم ‏‪١‬‬ ‫‏(‪ )١‬ابن نجيم (الأشباه والنظائر) اين السبكي (الأشباه والنظائر) ‪ ،‬اين السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‬ ‫‏‪ ١١‬۔ الزرقا (شرح‬ ‫(القواعد) © السالمي (شرح طلعة الشمس) ج ‏‪ ٢‬ص‬ ‫ص‪ 2 ٣٥٠ ٦‬اين رجب‬ ‫حج ‏‪٢٦‬‬ ‫القواعد الفقهية)‪.‬‬ ‫الكتاب السادس‬ ‫تراجيح الأدلة عتد تعارضيها‬ ‫الغصل التاني والثلاثون وامانة‬ ‫ب الكلام على تعارض الأدلة‬ ‫اعلم أنه لا يجوز التعارض بين دليلين قطعيين سواء كانا عقليين كنبوت حدوث‬ ‫العالم وقدمه ‪ ،‬أم نقليين كنبوت الروؤية وعدم ثبوتهاا'‪ ،‬أو كان أحدهما عقليا والاخر‬ ‫نقليا كأن يرد نص ‪ -‬مثلا ‪ -‬بأن الباري سبحانه وتعالى حادث ‪ -‬حاشاه عن ذلك‬ ‫‪ -‬مع أن دلالة العقل تشهد بقدمه & فذلك كله ممنو ع لا يصح إذ لو جا ذلك لثبت‬ ‫مدلولهما معا ‪ 3‬فيجتمع المتنافيان فلا وجود لقاطعين متنافيين ي لكن الكلام ‪-‬هنا ‪-‬‬ ‫مفروض في الأدلة النقلية ى وغالبها ظنية لأنها هي محل التعارض والتراجيح ز ويمتنع‬ ‫‪ -‬أيضا ‪ -‬تعارضها في نفس الأمر من غير مرجح لأحد الدليلين على الآخر على‬ ‫الصحيح إذ لو جاز ذلك لأدى إلى التناقض في كلام الشار ع وهو محال ‪ ،‬وإنما الجائر‬ ‫والواقع التعارض في ذهن المجتهد } وهو منشأ تردده بين الأدلة } فإن وقع ذلك في‬ ‫ذهنه وتوهم التعارض وعجز عن المرجح لأحد الدليلين على الآخر فقد اختلف‬ ‫العلماء في ذلك على أقوال ‪ ،‬فقيل‪ :‬إنهما يتساقطان & ويلتمس الحكم من غيرهما‬ ‫إن وجده" وقيل‪ :‬يخير المجتهد في العمل بأيهما شاء » وهو مذهب الإمامين أبي‬ ‫‏(‪ )١‬اختلفت الأمة في جواز روية الله تعالى ووقوعها على أقوال ‪ :‬فذهب الإباضية والمعتزلة الزيدية والإمامية‬ ‫إلى استحالتها في الدنيا والآخرة ‪ ،‬وذهب الأشاعرة والماتريدية والسلفية والظاهرية إلى إمكان وقوعها في‬ ‫الدنيا والآخرة إلا أن جمهور هؤلاء يقولون بوقوعها في الآخرة لا في الدنيا ‪ 2‬ولكل فريق أدلة ومناقشات‬ ‫طويلة تكلمت عنها كتب العقيدة فتراجع في‪ :‬القاضي عبدالحيار (شرح الأصول الخمسة) ص‪٢٢٢‬‏ ©‬ ‫الباقلاني (تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل) ص‪٣٠١‬‏ ‪ ،‬اللالكائي ‪ ،‬هبة الله بن الحسن (شرح أصول إعتقاد‬ ‫أهل السنة والجماعة) ج‪٣‬‏ ص ‏‪ » ٤٥ ٤‬السالمي (مشارق أنوار العقول) ص‪،١٨٦‬‏ أحمد بن حمد الخليلي‬ ‫(الحق الدامغ) ص‪٧‬؟»‪،‬‏ السقاف & حسن بن علي (صحيح شرح العقيدة الطحاوية) ص‪.٥٨٢‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬قال به ابن كج من الشافعية ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪١٢٧‬‏ ‪ ،‬وابن عبدالشكور ‪ ،‬وحكاه‬ ‫عبدالعلي الأنصاري عن يعض الفقهاء ‪ 5‬ابن عبدالشكور مسلم الثبوت بشرح الفواح) ج‪٦٢‬‏ ص‪١٨٦‬‏‬ ‫ے ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪٢‬‏‬ ‫‪ 3‬وانظر‪ :‬القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪٤٥٣‬‏‬ ‫ص‪٥٩‬؟‏ ‪ ،‬الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪ ٧٥‬‏‪٢‬‬ ‫٭ ٭ ٭‬ ‫قصول ااخصول‬ ‫<> >>‬ ‫سعيد وابن بركة البهلوي!'" ‪ ،‬وقيل‪ :‬يوقف عن القول بتساقطهما وعن العمل‬ ‫بواحد منهما'"‘‪ ،‬وقيل بالتخيير بينهما في الواجبات دون غيرها ‪ 3‬لأن الواجبات قد‬ ‫يرد التخيير فيها كما فى خصال كفارة اليمين بخلاف المحجورات‪ ':‬قال الجلال‬ ‫المحلى‪ :‬أقربها التساقط مطلقا كما فى تعارض البينتين!ة'ء والذي عندي ان الوقف‬ ‫عنهما أولى وأقرب إلى السلامة لقوله ‪ -‬صلى الله عليه وسلم‪ : -‬الأمور ثلاثة‬ ‫الحديث(ة‘‪ ،‬وذلك حيث يتعذر الجمع بين الأدلة‪.‬‬ ‫أما حيث يمكن فالجمع بينهما هو القاعدة ‪ ،‬والله أعلم ‪ 5‬والعمل بالراجح واجب ©‬ ‫وبالمرجوح ممتنع سواء كان الراجح قطعيا أو ظنيا ‪ 5‬وقال القاضي أبو بكر الباقلاني‪ :‬إلا‬ ‫ما كان ترجيحه ظنا فلا يجب العمل به'"'‪ ،‬لأن عنده لا ترجيح بظن فلا يعمل بواحد‬ ‫منهما إن كانا كذلك لفقد المرجح » وقال أبو عبدالله البصري‪ :‬إن رجح أحدهما‬ ‫العمز(‪٨‬ا&‏ وإنما يحجب العمل عنده وعند القاضي بما رجح‬ ‫بالظن فالتخيير بينهما ف‬ ‫قطعا ‪ ،‬والمتاخر من الدليلين ناسخ للمتقدم منهما كانا آيتين أو خبرين أو آية وخبر‪.‬‬ ‫والنسخ إنما هو في الأمر والنهي ‪ ،‬ولا يكون في الإخبار بكسر الهمزة ‪ ،‬ولافي‬ ‫الوعد والوعيد وإلا لزم الكذب في خبر الشارع حاشاه عن ذلك © والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬البهلوي ‪ :‬نسبة إلى بهلا ‪ 0‬مدينة في داخلية عمان‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ومن قال بالتخيير ابو علي الجبائي وابو هاشم وابو بكر الباقلاني ‪ .‬القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪٤٥٢‬‏ ‪ ،‬ابن‬ ‫السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج ‏‪ ٢‬‏‪٩٥٢‬ص » الزركشي (البحر المحيط) ج‪٨‬‏ ص‪١٢٢‬‏ آ الشوكاني (إرشاد‬ ‫الفحول) ص‪٢٧٢٥‬‏ ‪ ،‬الأنصاري (فواتح الرحموت) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ١٨٩‬إ السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪.١٩٣‬‏‬ ‫(‪ )٣‬قال به سليم الرازي ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪ ٨‬ص‪ » ١٢١٨‬وابن النجار (شرح الكواكب المنير)‪٤ ‎‬ج‬ ‫ص‪.٢٧٥‬‬ ‫‪ © ٦١٢‬وانظر ‪ :‬الشوكاني (إرشاد الفحول)‪‎‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬حكاه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٣٢٩٥‬والزركشي(البحر المحيط)‪٨ ‎‬ج ‪٨٢١‬ص‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.٢٥٩‬‬ ‫‏(‪ )٦‬اورده الخطيب التبريزي يلفظ الامر ثلاثة‪ :‬امر بين رشده فاتبعه ‪ 5‬وامر بين غيه فاجتنبه ‪ 5‬وامر اختلف فيه فكله الى‬ ‫‏‪ { ٤٢٩‬واورده‬ ‫‏‪ ١٨٣‬ج ‏‪ ١‬ص‬ ‫‪ 3‬التبريزي (مشكاه المصابيح بشرح مرقاه المفاتيح) كتاب الابمان » حديث‬ ‫الله ض‬ ‫الهيثمي وذكر ان الطبراني اخرجه في المعجم الكبير وانه من كلام عيسى ‪ -‬عليه السلام ‪ -‬بلفظ ‪ :‬ان عيسى بن‬ ‫مرح ‪ -‬عليه السلام ‪ -‬قال ‪ :‬انما الامور ثلانة ‪ :‬امر تبين لك رشده فاتبعه ‪ 5‬وامر تبين لك غيه فاجتنبه ‪ 0‬وامر اختلف‬ ‫‏‪ ٧١٢‬ا ج ‏‪ ١‬‏‪٠٩٣.‬ص‬ ‫فيه فرده الى عالمه & الهيثمي (بجمع الزوائد) كتاب العلم ‪ 3‬باب الامور ثلاثة » حديث‬ ‫(‪ )١‬اين السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.٢٦١‬‬ ‫‏(‪ (٨‬المرجع السابق‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪.‬‬ ‫> >‪+‬‬ ‫فصول الخصول‬ ‫٭ <‬ ‫الفصل التالث وانلتلاثون وامانة‬ ‫صفة الترجيح‬ ‫واعلم ان لترجيح الأدلة بعضها على بعض طرقا ‪ :‬منها الترجيح بكثرة الامارات‬ ‫العاضدة لذلك الدليل } وكثلة الرواة ‪ -‬أيضا ‪ -‬فإذا كثرت الأمارات الدالة أو كثرت‬ ‫رواته رجح بذلك على الآخر المعارضلا" له لأن الكثرة تفيد القوة ‪ ،‬ومنها الترجيح‬ ‫بعلو الإسناد ‪ ،‬أي ‪ :‬قلة الوسائط بين راوي الحديث وبين النبي _ ََةٍ ‪ -‬ولذا كان‬ ‫لأن روايته عن أبي عبيدة عن‬ ‫الحديث‬ ‫الله أصح كتب‬ ‫رحمه‬ ‫صحيح الربيع بن حبيب‬ ‫‏‪ . ٢‬ومنها فقه‬ ‫ونحوهما‬ ‫وعائشة وأبي هريرة‬ ‫جابر عن مشاهير الصحابة كابن العباس‬ ‫الراوي وإتقانه العلوم(" العربية كاللغة والتصريف ونحوها ‪ ،‬فترجع روايته على من‬ ‫هو دونه في ذلك لقلة احتمال الخطأ فى نقله ‪ ،‬ومنها ور ع الراوي وضبطه وفطنته‬ ‫فرواية الموافق للمذهب تقدم‬ ‫ويقظته وصحة اعتقاده وشهرة عدالته لشدة الوثوق‬ ‫على رواية المخالف & ومن تعد له با ختبارك أو معاينتك يرجح على من نقلت لك‬ ‫عدالته بالأخبار عنه ‪ 3‬والمنقول عدالته بتواتر يرجح على المنقول بالاحاد ‪ ،‬ورواية‬ ‫الحافظ على غير الحافظ ‪ ،‬والخبر المشتمل على ذكر السبب مقدم على ما لم يذكر سببه‬ ‫قولة اعتناء الأول بضبط مرويه ء وخبر أكا بر الصحابة كأبي بكر وعمر وعلي وابن‬ ‫‪٤(( .‬؛)(‏‬ ‫‪ .‬ر‪,‬‬ ‫ل ع‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫‏‪,-‬‬ ‫‘‬ ‫وفل كان علي ابن ابي طالب يحلف الرواة ا ويقبل رواية ابي بكر من عير حليف‬ ‫‏(‪ (١‬في ب العارض‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬قال الشيخ عز الدين التنوخي عضو المجمع العلمي بدمشق } في مقدمته لشرح الجامع الصحيح للامام الساني‪:‬‬ ‫يشب أحاديثها شائبة إنكار ولا إرسال ولا‬ ‫ورجال هذه السلسلة الربيعية من أوثق الرجال وأحفظهم وأصدقهم‬ ‫انقطاع وإعطال » لأن النلاثيات باجمعها مصوولة باتصال إسنادها‪ .‬ولم يسقط من أسانيدها النلائية أحد ‪ ..‬وقد‬ ‫يورد على قولنها هذا أن مسند الربيع البلاغ والسماع مما يجعل الحديث مرسلا & ويجاب على هذا القول ‪ :‬ان‬ ‫رجال هذا المسند إذا نقلوا من غير مشافهة بينوا ذلك بقولهم ‪ :‬بلغني [ أو بلغنا ل أو سمعت عن فالان أو نحو ذلك‬ ‫مما يبعد بالمسند عن التدليس ئ فهم ‪ -‬رحمهم الله ‪ -‬أجل وأتقى من أن يوهموا الناس السماع وليسوا بسامعين؛‬ ‫‏‪ ١‬ص‪.‬‬ ‫ح‬ ‫الجامع الصحيح)‬ ‫الدين (مقدمة لشرح‬ ‫باتصالها ‏‪ ٠‬التنوخي عر‬ ‫السند مقطو ع‬ ‫وبذلك يظهر أن عنعنة هذا‬ ‫وينظر ‪ .‬القنوبي سعيد ابن مبروك (الإمام الربيع بن حبيب مكانته ومسنده)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في ب لعلوم‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪ & ٣٦ ٤‬د‪ .‬نور الدين عتر (منهج النقد في علوم الحديث)‪٢٥. ‎‬ص‬ ‫٭ ‪ +‬٭‬ ‫قصول الخذصول‬ ‫< < >‬ ‫ورواية الذكر تقدم على رواية الأنثى لأنه أضبط منها في الجملة ‪ ،‬وقيل‪ :‬له‪.'٠‬‏‬ ‫وقيل‪ :‬يرجح الذكر في غير أحكان النساء بخلاف أحكامهن فهن أضبط فيها‪.'"١‬‏‬ ‫وير رجح خبر الحر على خبر العبد لأن الحر لشرف منصبه يحترز عما لا يحترز عنه‬ ‫الرقيق & وكون الراوي حاملا للرواية بعد ثبوت التكليف مقدم على محتملها قبله‬ ‫لتحرزه في واجباته‪ ،‬والمعروف باسم واحد يرجح على من له اسمان فأكثر لخوف‬ ‫الاشتباه بضعيف ڵ والمباشر لواقعة الراوية وصاحبها مقدم على غيره لأنه أعرف بتلك‬ ‫الحال‪ ،‬وراوي الحديث بلفظه أرجح من روايه بمعناه لسلامته عن تطرق الخلل ‪ 3‬وما‬ ‫وجد في كتب أصحابنا من كتب الحديث مقدم على كتب قومنا لعدالة الأصحاب‬ ‫واحترازهه"‘‪ ،‬وكتب القوم أصحها صحيح البخاري } فهو مقدم على غيره ‪ ،‬ثم‬ ‫صحيح مسلم ‪ ،‬وما وجد فيهما معا مقدم على ما انفرد به أحدهما ‪ ،‬والسنة القولية‬ ‫تقدم على الفعلية ح وهي تقدم ‪ 7‬التقريرية ‪ ،‬ويقدم الفصيح على غيره ‪ 5‬والأفصح‬ ‫على الفصيح لأنه _ يلة ‪ -‬أفصح العرب فيبعد نطقه بغير الأفصح فيكون مرويا‬ ‫بالمعنى فيتطرق إليه الخلل & ورد هذا بأنه كان ‪-‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬يخاطب‬ ‫ويقدم الحديث المشتمل على زيادة على الخالي منها لما‬ ‫قبائل العرب كلا بلغتهم(‬ ‫فيه من زيادة العلم } ويقدم الوارد بلغة قريش على غيره إذ لعل غيره مروي بالمعنى‬ ‫فلا يومن الخلل ‪ ،‬ويقدم ما ذكرت فيه العلة على مالم تذكر فيه لأنه أقوى بالاهتمام‬ ‫بالحكم من الثاني كحديث‪ :‬من بدل دينه فاقتلوه" مع حديث النهي عن قتل النساء‬ ‫‏(‪ ()١‬وقيل لا ساقطتان من ب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ممن قال بعدم ترجيح رواية الذكر على الأنصى أبو إسحاق الإسفرابيني ‪ 3‬ابن السبكي (جمع الجوامع‬ ‫‏‪.٣٦‬‬ ‫ص‪٤‬‬ ‫ج‪٢‬‏‬ ‫المحلي)‬ ‫بشرح‬ ‫للإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي البري‬ ‫‪-‬‬ ‫المعتمد هو الجا‬ ‫بهم الاباضية ‪ ©.‬وكتاب‬ ‫‏(‪ )٣‬يقصد‬ ‫© اذ‬ ‫سنده‬ ‫رواته ‏‪ ٠‬ولقرب‬ ‫لعدالة‬ ‫‏‪ ١85‬لامرين هما‬ ‫حرى‬ ‫الحديثية ‏‪١‬‬ ‫ا‬ ‫على‬ ‫المذهب‬ ‫في‬ ‫وهو مقدم‬ ‫القنو ‪,‬بي (الامام الربيع مكانه‬ ‫عدالة رواته ‏‪ ٠‬وينظر‪:‬‬ ‫هو ثلائي السند ئ وقد أجمع علماء الإباضية م‬ ‫‪(.‬‬ ‫نوزع‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫بج كلاهما‬ ‫في أحاديث خاتم الرز ووفاء ا‬ ‫الأخرى كجا مع الشمل‬ ‫الحديثية‬ ‫أما الكتب‬ ‫ومسنده)‬ ‫«‬ ‫الأخرى كصحيحي البخاري ‪.‬‬ ‫دة‬ ‫أطفيش ففوهي منقولة ت ن الككب‬ ‫حمد بن يوسف‬ ‫للإمام‬ ‫ومسند ‏‪ ١‬لإمام أحمد وغيرهما فما وجه التقديم ‪ -‬هنا‬ ‫‪7‬‬ ‫و ابن ماجحة والنساائري وا‬ ‫الترمذي‬ ‫وستن‬ ‫‪94‬‬ ‫‪5‬‬ ‫(د‪٥‬د)‏ سبق تخريجه ‏‪.٢٤٢‬‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫سسسسس۔۔۔‪_.‬‬ ‫‏‪٦‬س==_‪..‬‬ ‫>إ< ><‬ ‫ا لصول‬ ‫قصول‬ ‫< >‬ ‫والصبيان(ا'لأن في الأول نيط الحكم بوصف الردة المناسب » ولا وصف في الثاني‪.‬‬ ‫وما اشتمل على تهديد أو تأكيد مقدم على الخالي من ذلك ‪ ،‬ويقدم العام الشرطي‬ ‫كمن وما الشرطيتين على النكرة المنفية على الأصح لاإفادته للتعليل دونها وقيل‪:‬‬ ‫بالعكس«")والنكرة ‪ -‬أيضا ‪ -‬تقدم على الباقي من صيغ العموم كالمعرف باللام أر‬ ‫بالاضافة ‪ ،‬والجمع يقدم على ما ومن غير الشرطتين ‪ ،‬ويقدم العام الغير المخصص‬ ‫لأن المخصص مختلف في حجيته ‪ ،‬وقيل‪ :‬بالعكس‪،'"٨%‬‏ ودلالة العبارة تقدم على دلالة‬ ‫الإشارة والايماء ‪ ،‬والإشارة والإيماء يقدمان على مفهوم الموافقة ‪ 0‬ومفهوم الموافقة‬ ‫يقدم على مفهوم المخالفة ك ويقدم الدليل المنبت على النافي لاشتماله على زيادة علم ‏‪٤‬‬ ‫وقيل‪ :‬عكسه { لأن النافي يعضده استصحاب الأصل" وقيل بتساويهما"'‪ 8‬ويقدم‬ ‫النهي على الأمر لأن النهي لدفع مفسدة والأمر للمصالح ‪ ،‬ودفع المفاسد أشد اعتناء‬ ‫الشارع به من عكسه ‪ ،‬ويقدم خبر الحظر على خبر الاإباحة ع وقيل‪ :‬عكسه لاعتضاد‬ ‫الإباحة بالأاصل(«"‘‪ ،‬وقيل بالتساوي(" والواجب والكراهة يقدمان على الندب‬ ‫لأجل الاحتياط ‪ ،‬والدليل الوضعي يقدم على التكليفي } ويقدم الإجماع على النص‬ ‫‪ 3‬لأن الاجماع يؤمن فيه النسخ بخلاف النص فإن النسخ فيه غير مأمون‪ ،‬وإجماع‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه ابن ماجة بلفظ أن النبي ‪ -‬يلو ‪ -‬رأى امرأة مقتولة في بعض الطريق ‪ ،‬فنهى عن قتل النساء‬ ‫‏‪٢٨٤١‬‬ ‫والصبيان (ستن ابن ماجة) المعجم الجهاد ‪ ،‬باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان حديث‬ ‫‏‪٢٦٦٨‬‬ ‫‏‪٢‬ج ‏‪٠٨٣‬ص ‪ ،‬وأخرجه أو داود (ستن أبي داود) كتاب الجهاد } ياب في قتل النساء » حديث‬ ‫‏‪٢‬ج ص ‏‪ ، ٥٢‬ومالك (موطا الإمام مالك شرح تنوير الحوالك) كتاب الجهاد باب النهي عن قتل النساء‬ ‫والولدان في الغزو ج‪٢‬‏ ص‪٥‬‏ المكتبة الثقافية بيروت ‏‪ ١ ٤٠٨‬ه‪١٦٩٨٨ -‬م‪.‬‏‬ ‫(‪ )٢‬حكا المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪٢ ‎‬ج ‪٧٦٣.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬قال به ابن السبكي وحكاه المحلي عن الصفي الهندي ‪ .‬ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪٢‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٢٦٧‬‬ ‫(‪ )٤‬حكاه الزركشي (البحر المحيط) ج‪ ٨‬ص‪ ١٩٨‬ڵ والمحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪٢‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٢٦٨‬‬ ‫‏(‪ )٥‬قال به الباجي وحكاه عن القاضي أبي جعقر (إحكام الفصول) ص‪ ٤_٧٥٣‬‏‪ » ٧٥‬والغزالي (المستصفى)‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪.٢٩٨‬‏‬ ‫الور صول)‬ ‫ابن المرتضى (منهاج‬ ‫يه‬ ‫وقال‬ ‫‪ ٧٥‬ح‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ص‬ ‫الفصو ل)‬ ‫المالكية (احكام‬ ‫بعض‬ ‫الباجي عن‬ ‫حكاه‬ ‫‏) ‪(٦‬‬ ‫ص‪ ١٥‬‏‪ ٨‬إ وعزاه ابن النجار إلى ابن حمدان وجماعته (شرح الكوكب المنير) ج‪٤‬‏ ص‪.٦٨٠‬‏‬ ‫() قال به أبو هشام وعيسى بن ابان ‪ .‬الآمدي(الاحكام) ج‪٤‬‏ ص‪٢٦٩‬‏ ‪ ،‬وصححه أبو الوليد الباجي وحكاه‬ ‫‏‪.٧٥‬‬ ‫عن القاضي أبي جعفر (احكام الفصول) ص‪٥‬‬ ‫ج <‬ ‫الصحابة على إجماع التابعين ‪ ،‬لأنهم أشرف وأعلم بأحوال التشريع } وهكذا كل ما‬ ‫كان اقرب ال عصر النبوة كان أولى من غيره ‪ ،‬وكذا الإجماع الذي انقر ض عصره‬ ‫يقدم على مقابله للخلاف في حجيته ‪ 3‬والإجماع الذي ل يسبق بخلاف على الذي‬ ‫و الله أعلم‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫هما سواء‬ ‫بالخااف يرجح ئ وقيل‪:‬‬ ‫المسبوق‬ ‫سبق به & وقيل‪:‬‬ ‫| ان‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.777‬‬ ‫}‬ ‫‏ ‪.... ٦١‬‬ ‫جج‬ ‫ككجكےه]‬ ‫‪ . ..‬ر( رك ك‬ ‫‪-7‬‬ ‫‏(‪ )١‬حكى القولين ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‏‪ ، ٢٧٢٣‬وابن النجار (شرح الكوكب‬ ‫‏ً‪ ٤‬ص‪.٦٠ ٣‬‬ ‫المنير) ج‬ ‫وانظر صفة الترجيح في المراجع السابقة في المسألة وفي الجويني (البرهان) ج‪٢‬‏ ص‪٢×{٥٢‬‏ » ابن الحاجب‬ ‫(ختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ |، ٢١٠‬الأرموي (التحصيل) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ٢٦٢٣‬آ القرافي (شرح‬ ‫تنقيح الفصول) ص‪٤٢٢‬‏ ‪ ،‬الجزري (معراج المنهاج) ج‪٦٢‬‏ ص‪٧١٥‬‏ ‪ ،‬الطوفي (شرح مختصر الروضة)‬ ‫و‬ ‫ص‪.٢٦ ٣‬‬ ‫المنهاج) ح ‏‪٢‬‬ ‫‏‪ .١٣١‬الأصفهاني (شرح‬ ‫ص‬ ‫ج‪٤‬‏‬ ‫الاسرار)‬ ‫(كشف‬ ‫‏‪ 0٦٩٠‬البخاري‬ ‫ص‬ ‫ج‪٢‬‏‬ ‫‪7‬‬ ‫الاسنوي (نهاية السول) ج‪٤‬‏ ص‪٤٧٤‬‏ ‪ ،‬البدخشي (مناهج العقول) ج‪٢‬‏ ص‪٢٢١‬‏ ‪ ،‬الشماخي (شرح‬ ‫تب‬ ‫مختصر العدل) ص‪٢٦٢١‬‏ ‪ ،‬الأزميري (حاشية الأزميري على مرآة الأاصول) ج‪٢‬‏ ص‪٢٨٠‬‏ إ السامي (شرح‬ ‫ه‬ ‫طلعة الشمس) ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٩٦١‬‏‬ ‫مطتعل‪..‬‬ ‫« >< >‬ ‫قخصول ا لخصول‬ ‫‪> %‬‬ ‫الفصل الرابع والثلاثون وامانة‬ ‫ترجيح الأقيسة‬ ‫وترجيح الأقيسة بعضها على بعض إذا تعارضت يكون بأمور ‪ :‬منها القوة لدليل‬ ‫حكم أصل القياس كأن يكون الدليل في أحد القياسين منطوقا وفي الاخر مفهوما‬ ‫وكون فر ع القياس من جنس أصله فهو أقوى‬ ‫‪ 3‬فإن المنطوق أقوى ظنا من المفهوم‬ ‫ماليس كذلك لأن الجنس بالجنس أشبه ‪ ،‬وذو العلة القطعية أقوى من ذي العلة‬ ‫الظنية } والعلة ذات الأصلين أرجح قياسها من ذات أصل واحد كما في الترجيح‬ ‫بكثرة الأدلة('‘‪ 3‬والعلة الذاتية أرجح من الحكمية ‪ ،‬وقيل‪ :‬بالعكس(" لأن الحكم‬ ‫بالحكم أشبه ‪ ،‬فالذاتية كالإسكار والطعم ‪ ،‬والحكمية كالحرمة والنجاسة وما أشبه‬ ‫ذلك ‪ ،‬وكون العلة الدالة على الاحتياط في الفرائض أرجح مما لا تقتضيه لأنها أشبه‬ ‫به ‪ 2‬والتي تعم أصلها أي ‪ :‬توجد في جميع جزئياته أرجح مما لا تعم لأنها أكثر فائدة‬ ‫» وذلك كالطعم في باب الريا فإنه موجود في قليل البر وكثيره بخلاف الاقتيات فلا‬ ‫يوجد في القليل منه ‪ ،‬والعلة الموافقة لأصول أرجح من للموافقة لأصل واحدلأن‬ ‫الأولى أقوى بكثرة ما يشهد لها ‪ ،‬والموافقة لعلة أخرى أقوى ‪ -‬أيضا ‪-‬على القول‬ ‫بجواز علتين لشيء واحد ‪ ،‬وقيل‪ :‬لا") كالخلاف في الت جيح بكثرة الأدلة ‪ ،‬والقياس‬ ‫الذي ثبتت علته بالإجماع القطعي مقدم على ما علته بالنص القطعي ‪ ،‬وما بالنص‬ ‫القطمي على ما بالإجماع الظني وما بالإجماع الظني على ما بالنص الظني ؛‬ ‫ويلي ذلك ما علته بالإيماء فما بالسير فما بالمنسبة فما بالشبه فما بالدوران ‪ ،‬وبعضهم‬ ‫قدم النص على الإجماع؛' قالوا‪ :‬لأنه أصل له ‪ ،‬وقيل‪ :‬على غير هذا الترتيب كما‬ ‫هو مبسوط في المطولات ويقدم قياس العلة على قياس الدلالة لاشتمال الأول على‬ ‫‏(‪ )١‬فيبكأثر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬قال به الزركشي وحكاه عن ابن السمعاني ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٨‬‏ ص‪٢١٥‬‏ ‪ ،‬وانظر‪ :‬ابن‬ ‫‏‪.٣٧‬‬ ‫السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٦٢‬‏ ص‪٤‬‬ ‫‏(‪ )٢()٤‬قحاكلاهبه االملحبلييضاو(يشرح(مناهلامجحليالعألصىولجميعشراحلجوانهماعي)ة‪ ‎‬ا ج‪‎ ٢‬ص‪.٢٧٥‬‬ ‫لسول) ج‪٤‬‏ ص‪ ٦‬‏‪ ، ٥١‬الزركشي (البحر المحيط) ج؛‬ ‫‏‪.٢٢‬‬ ‫ص‪٠‬‬ ‫٭ ج ‪+‬‬ ‫صول‬ ‫قصول ا‬ ‫ج >‬ ‫المعنى المناسب والثاني إنما يشتمل على لازمه مثلا‪ -‬ويرجح غير المركب على المركب‬ ‫لضعف المركب" لما فيه من الخلاف في قبوله ‪ 5‬وقال أبو إسحاق الاإسفرايني بعكس‬ ‫ذلك!‘‪ ،‬والوصف الحقيقي مقدم ثم العرفي ثم الشرعي ‪ ،‬والو جودي من ذلك‬ ‫مقدم على العدمي ثم العدمي البسيط منه ثم المركب ‪ ،‬والعلة المتعدية قيل‪ :‬تقدم‬ ‫على القاصرة"‘‪ ،‬وقيل بالعكسس‘' وقيل ‪ :‬هما سواء" لتشابهما فيما ينفردان به‬ ‫من اللإحاق في المتعدية وعدمه في القاصرة ‪ ،‬وفي الأكثر فروعا من المتعديتين قولان‪.‬‬ ‫واعلم أن المر جحات كثيرة لا تنحصر وضابطها أن ماكان أقوى في الظن كان‬ ‫قبوله أرجح ‪ ،‬وما كان أضعف ظنا كان مرجوحا فمن كان ذا خبرة بأحوال الرواة‬ ‫وقواعد الألفاظ وأحوال النبي كي ‪ -‬ومقاصد الشرع الشريف لا يخفى عليه‬ ‫ترجيح الراجح وتضعيف المرجوح منهال"‘‪ ،‬ونحن غرضنا الاختصار ‪-‬هنا ‪-‬‬ ‫لقصور الباع وقلة الاطلاع وكون بضاعتنا لا تعد حتى سقط القناع ‪ ،‬والله تعالى'''‬ ‫أعلم ‪ 3‬وبه الحول والتوفيق‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬حكاه الزركشي عن الجدلين وأكثر الأصوليين من المتأخرين (البحر المحيط) ج‪٨‬‏ ص ‏‪ . ٢١ ٣‬وينظر ترجيح‬ ‫الأقيسة في‪ :‬الجويني (البرهان) ج‪٢‬‏ ص؟‪ ٠.٢‬‏‪ ، ١٢‬الآرموي(التحصيل) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٧١‬‏ ‪ ،‬الجزري (معراج‬ ‫‏‪ ، ٧١٣‬الأصفهاني (شرح المنهاج) ج‪٢‬‏‬ ‫المنهاج) ج‪٢‬‏ ص‪٢٧٣‬‏ ‪ ،‬الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪٢٣‬‏ ص‬ ‫ص‪ ١‬‏‪ ، ٨١‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪.٢١٠‬‏‬ ‫(‪ )٢‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٢‬ص‪ » ٢٧٦‬الزركشي (البحر المحيط)‪٨ ‎‬ج ‪٣١٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٣‬قال يه القاضي الباقلاني والأستاذ أبو منصور وابن برهان ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٨‬ص‪© ٢١٠‬‬ ‫ء عن جمهور‪‎‬‬ ‫‪ © ٨٢٣‬والشنقيطي (نثر الررود) ج‪ ٢‬ص‪٦١٧‬‬ ‫وحكاه إمام الحرمين (البرهان) ج‪ ٦٢ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫الاصوليين‪‎.‬‬ ‫(‪ )٤‬هو قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني ‪ .‬الجويني (البرهان)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪ » ٨٢ ٢‬الشنقيطي (نثر الورود)‪٢ ‎‬ج‬ ‫‪‎‬ص‪.٦١٧‬‬ ‫‏(‪ )٥‬إختاره ابن السمعاني ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٨‬‏ ص‪٢١١-٢١٠‬‏ ‪ ،‬وحكاه إمام الحرمين (البرهان)‬ ‫ج ‏‪ ٢‬‏‪٣٢٢٨‬ص ‪ ،‬ومحمد الشنقيطي (نثر الورود) ج‪٦٢‬‏ ص‪٦١٧‬‏ ‪ ،‬عن القاضي الباقلاني‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬وانظر ترجيح الأقيسة في المراجع المتقدمة في المسألة وفي‪ :‬الباجي (إحكام الفصول) ص‪٢{٥٧٢‬‏ & أبو‬ ‫ص‪ ٤١| ٢١٧‬ال[اسنوي‬ ‫‏‪ ٤‬ص‪ ٤ ٢٢٧‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى يشرح العضد) ح ‏‪٢٦‬‬ ‫الخطاب (التمهيد) ج‬ ‫(نهاية السول) ج‪٤‬‏ ص ‏‪ ، ٥١ ٠‬اين المرتضى (منهاج الوصول) ص‪٨٧٦‬‏ ‪ ،‬الشماخي (شرح مختصر العدل)‬ ‫منلا خسروا(مرآة الأاصول) ج‪٢‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ٣٨٢‬الصنعاني (اجابة السائل) ص‪٤٣١‬‏ ‪.‬‬ ‫ص‪٣٦٧‬‏‬ ‫‏(‪ )٧‬تعالى في ب ساقطة‪.‬‬ ‫‪.‬مطعتة‪..‬‬ ‫< > >‬ ‫قصول الخصول‬ ‫‪% > +‬‬ ‫الكتاب السابع ب ال‪٦‬جتهاد‏‬ ‫الاجتهاد(ا' ذفي اصطلاح علماء الأصول استفراغ الفقيه الوسع ("" بأن يبذل تمام‬ ‫طاقته فى النظر فى الأدلة لتحصيل حكم في حادثة من حيث إنه فقيه ‪ ،‬والمجتهد‬ ‫الفقيه وهو البالغ العاقل الذي له ملكة يقتدر بها على إدراك المعلومات ‪ ،‬والملكة‬ ‫العل"‘© أي ‪ :‬الادراك سواء‬ ‫هيئة راسخة في النفس وهي العقل ‏‪ ٤‬وقيل ‪ :‬العقل نفس‬ ‫ضروريا كان أو نظريا ‪ ،‬وقيل‪ :‬الضروري منه فقط دون النظري" وعلى هذا القول‬ ‫فصدق العاقل على ذي العلم النظري للعلم الضروري الذي لا ينفك عن الإنسان‬ ‫كعلم‘ بوجود نفسه ‪ ،‬كما يصدق العاقل على من لا يأتى منه النظر كالأبله لاجل‬ ‫وكل من المجتهد والمجتهد فيه له شروط وأحكام سنبينها إن شاء الله تعالى‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫م‪ .‬اللكككككووو‪.‬‬ ‫» ‪.‬‬ ‫لح ‪7 6122‬‬ ‫‪% 0‬‬ ‫‏(‪ )١‬الاجتهاد من الجهد وهو‪ :‬الوسع والطاقة ‪ ،‬والجهد‪ :‬المشقة ‪ .‬ابن منظور (لسان العرب) ياب الدال » فصل‬ ‫الجيم ؤ ج‪٢‬‏ ص‪١٣٣‬‏ آ ابراهيم انيس (المعجم اسلويط) باب الجيم ‪ 0‬ج‪١‬‏ ص‪.١!٤٧‬‏‬ ‫‏) ‪ )٢‬في ب الوشع ‪ ،‬ولا معنى لها ‪ -‬هنا‪.-‬‬ ‫(‪ )٣‬حكاه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪٢ ‎‬ج ‪٢٨٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬حكا الجلال المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.٣٨٢‬‬ ‫‏(‪ (٥‬في ب كعلمة‪.‬‬ ‫ص‪١ ٧٢٢‬‬ ‫(‪ )٦‬انظر تعريف الاجتهاد في‪ :‬الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪ ٢٥١‬ڵ الباجي (احكام الفصول)‪‎‬‬ ‫الامدي (الإحكام) ‪ 7‬ص‪ ١٧٠‬آ البخاري (كشف الأسرار) ج‪ ٤‬ص‪ 2 ٢٧‬اين السبكي (جمع الجوامع‪‎‬‬ ‫يشرح المحلي) ج‪ ٢‬ص‪(، ٣٨٢‬الابهاج)‪ ‎‬ج‪‎ ٣‬ص‪ ، ٢٥ ٤‬ابن النار (شرح الكوكب المنير) ج‪ ٤‬ص‪٤٥٩ ‎‬‬ ‫} السالمي (شرح‪‎‬‬ ‫‪ ٣٦٢٣‬ء الشوكاني (ارشاد الفحول) ص‪٢٥١‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫‪ ٦‬الانصاري (فواتح الر حموت) ج‪٢‬‬ ‫طلعة الشمس) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٧٥٠‬‏‬ ‫٭ ‪:‬‬ ‫قصول ! خصول‬ ‫< ‪> %‬‬ ‫القصل الخامس والتلاثون وامانة‬ ‫قي شروط المجتهد‬ ‫واعلم أن العلماء اشترطوا في المجتهد شروطا فلا يسمى مجتهدا ما لم يستكملها‪.‬‬ ‫لأن اجتهاد العلماء في القضايا الشرعية متوقف عليها فلا بد من حصولها ‪ ،‬فمن م‬ ‫تحصل عنده تلك الشروط فلا يحل له القول في الأحكام الشرعية عن نظر نفسه بل‬ ‫فرضه أن يقلد غيره فيما عناه من الحوادث الحكمية لقوله تعالى‪ :‬ل مَسَثْرأ أمل‬ ‫"& فمن شروط المجتهد أن يكون عالما بعلوم العربية من‬ ‫الكر إِنكتْرلَا تمون‬ ‫النحو والصرف واللغة وعلوم البلاغة من المعاني والبيان والبديع ‪ ،‬أي ‪ :‬متوسطا فيها‬ ‫عالمابمما يحتاج إليه منها في فهم معاني القران والسنة واثار الفقهاء ؛ لان القرآن‬ ‫والسنة عربيان ‪ ،‬ومنهما"' تؤخذ الأحكام وستنبط الأدلة ‪ ،‬وكذلك آثار العلماء‬ ‫عربية © ولا يلزم الاحاطة بجميع هذه العلوم لكن يما لا غنى له عنه منها‪.‬‬ ‫ومن شروطه أن يكون عالما بأصول الديانات من العقائد الإسلامية } أي‪ :‬بما‬ ‫يكون حافظا له من التلبس بشىء من العقائد الزائغة الضالة فإنه إن تلبس بشيء من‬ ‫البدع لا يومن منه الخطأ في اجتهاده أن يبنيه على قاعدته الفاسدة‪.‬‬ ‫وكذا يشترط كونه عالما بأصول الفقه بالقدر الذي يصير به المجتهد متمكنا على‬ ‫استنباط الأحكام من أدلتها ‪ ،‬ولا يشترط ما فوق القدر المجزئ من هذه العلوم كلها‬ ‫في صحة الاجتهاد لكن ما زاد على ذلك فهو زياة علم وفضل وكمال في حقه‪.‬‬ ‫وكذلك يشترط معرفة القدر المجزئ من علم التاريخ لأن به معرفة أسباب النزول‬ ‫والمتقدم من المتأخر من الآيات والأخبار‪.‬‬ ‫وكذا علم السير والغزوات والوقائع لأن فيها أفعاله يلة ‪ -‬وأحكامه وتقريراته‬ ‫وأحواله في الحروب وتصرفاته في الأمور ‪ ،‬وكذا أفعال الصحابة ‪ -‬زإثنر ‪ -‬لأنهم‬ ‫‪2:‬‬ ‫هم القدوة بعده‪.‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫م‬ ‫‪١‬‬ ‫م\‪‎‬‬ ‫وكذا يشترط أن يكون عالمابما في الكتاب والسنة من محكم ومتشابه وناسخ ومنسو خ‬ ‫‪:2 2‬‬ ‫وخاص وعام وجمل ومبين ومطلق ومقيد وتواتر وآحاد إلى غير ذلك من أحكامها‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬القرآن الكريم & سورة النحل (مكية) آية رقم ‏‪.٤٣‬‬ ‫‪"٧‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في أ ومنها‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫`‬ ‫___‬ ‫سته‪‎‬‬ ‫__‪١‬‬ ‫> >‬ ‫قصول اصول‬ ‫٭ « >‬ ‫وأن يكون عالما بآيات الأحكام ومواضعها ومواضع الأحاديث التي تؤخذ منها‬ ‫الأحكام ليرجع إليها عند الحاجة ‪ ،‬ولا يشترط حفظها عن ظهر غيب‪.‬‬ ‫ويشترط أن يكون عالما بالمسائل التي تقدم فيها إجماع الأمة قبله لئلا يخالف‬ ‫اجتهاده إجماعهم فيخرقه إ لا يحل خرق الإجماع لأنه من الأصول الثلاثة القطعية‬ ‫التي لا يحل القول بخلافها ‪ 0‬وهو مقدم على القياس‪.‬‬ ‫واشترط بعضهم أن لا يخالف اجتهاده أقوال الصحابة إن كان في تلك القضية‬ ‫‏‪. (١‬‬ ‫يو حد قو ل ل حد ‪7‬‬ ‫واشترط بعضهم أن يوافق أحدا ممن تقدمه إلا إن علم أن تلك النازلة لم تخص أحدا‬ ‫قبله(‪0٧‬‏ ‪ 5‬وهذالايصح عندي إذ لو كان الأمر كذلك لما وجد خلاف في مسألة ظنية‪.‬‬ ‫وإنما مبنى الاجتهاد على راجح النظر في كل شخص يخصه‪.‬‬ ‫فمن استكمل هذه الشروط" التى ذكرناها جاز له الاجتهاد إجماعا حتى عند‬ ‫مانعي القياس لأنهم إنما منعوه في غايرلعلل المنصوصة‪.‬‬ ‫واختلف الأصوليين فيمن يكون عالما بشروط الاجتهاد في بعض فنون الأحكام‬ ‫دون بعض كأن يستكمل ذلك في علم المواريث ‪ -‬مثلا ‪ -‬أو في علم الطلاق أر‬ ‫البيوع ولم يعلم الاجتهاد في سائر علوم الشريعة هل يصح له الاجتهاد في بعض‬ ‫القضايا دون سائرها؟ أجاز له ذلك بعضر(ث‘ ‪ ،‬ومنعه آخرون”("'‪.‬‬ ‫(‪ )١‬حكاه الامام السالمي عن ابن بركة العماني ‪ .‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪٢٦ ‎‬ج ‪٢٧٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪ ٨‬ص‪ ، ٢٣٢‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٢٧٧‬‬ ‫‏(‪ )٣‬تنظر شروط الاجتهاد في ‪ :‬الرازي(المحصول) ج‪٦‬‏ ص‪.٢١‬‏ القرافي (شرح تنقيح الفصو ل) ص‪٤٣٧٢‬أ‏ الجزري(معراج‬ ‫‏‪. ٨٢١‬‬ ‫‏‪ . ٥ ٧٢‬الأصفهاني (شرح المنهاج) ج‪٢‬‏ ص‬ ‫ص‬ ‫‏‪ .٢٨‬الطوفي (شرح مختصر الرو ضة) ج‪٢‬‏‬ ‫المنهاج) ج‪٢‬‏ ص‪٩‬‬ ‫السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢٢‬الطيب خضري (بحوث في الاجتهاد فيما لا نص فيه) ج‪١‬‏ ص‪.٢٠‬‏‬ ‫‏(‪ )٤‬ذلك في ب ساقطة‪.‬‬ ‫‏‪ & ٢٥٣‬والفخر الرازي (المحصول) ج‪٦‬‏ ص‪٢٥‬‏ » والقراني‬ ‫‏(‪ )٥‬ممن أجاز له ذلك الغزالي (المستصفي) ج‪٦٢‬‏ ص‬ ‫ء وابن السبكي (جمع‬ ‫& والطوفي (شرح مختصر الرو ضة) ج‪٢‬‏ ص‪٥٨٦‬‏‬ ‫(شرح تنقيح الفصول) ص‪٤٢٧‬‏‬ ‫الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪٢٨٦‬‏ ‪ 2‬والزركشي (البحر المحيط) ج‪٨‬‏ ص‪ ٤٢‬‏‪ ، ٢‬واين المرتضى(منهاج‬ ‫الوصول) ص‪٧٦٣‬‏ ‪ ،‬والكمال ابن الهمام (التحرير يشرح التيسير) ج‪٤‬‏ ص‪٢٨٢‬‏ ‪ ،‬واين عبدالشكور‬ ‫(مسلم البوت بشرح الفواتح) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٣٦‬والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪٤٧٢٣‬‏ ‪ ،‬عن الاكثر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬اختاره الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪ ٥‬‏‪ ، ٢٥‬وعزاه ابن المرتضى إلى المنصور بالله من الزيدية (منهاج الوصول)‬ ‫‏‪.١٨٢‬‬ ‫‏‪ ٤‬ص‬ ‫‏‪ ١‬وحكاه الكمال بن الهمام عن طائفة من الأصوليين (التحرير بشرح التيسير) ح‬ ‫ص‪٧٦٢٣‬‬ ‫٭ ٭ ‪:‬‬ ‫والصحيح جوازه ‪ ،‬وهو قول الأكثر ‪ ،‬وعليه الإمام الكدمي‪-''١‬‏ لنه ‪ '"-‬إذ لو‬ ‫اشترطنا الاحاطة بجميع علوم الكتاب والسنة حتى لا يشذ على المجتمع شيء منها‬ ‫لضاق ذلك على الأمة إذ لا يكاد يحط بجميع علوم الشريعة احدك{} وهذه المسألة‬ ‫معروفة عندهم بتجزأ الاجتهاد ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫|‪:‬‬ ‫‪2> ٢‬۔‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اتتل‪..‬۔‪‎‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪17729‬‬ ‫‪2:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ط‬ ‫‪9 2:‬‬ ‫‏(‪ )١‬يقصد أبا سعيد الكدمي العماني ‪ ،‬وقد سبق التعريف له‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٧٨‬‏‬ ‫ك >< >}<‬ ‫فصول الخصول‬ ‫‪+ > +‬‬ ‫الفصل السادس والثلاثون وامانة‬ ‫ب أحكام المجتهد‬ ‫اعلم أن المجتهد إما أن يكون اجتهاده في القطعيات أو في الظنيات ‪ ،‬وسيأتي‬ ‫الكلام على الأول‪ .‬وأما الاجتهاد في الظنيات ‪ ،‬وهي مسائل الفرو ع التي لا‬ ‫يوجد فيها نص كتاب ولا سنة ولا إجماع ‪ ،‬فقد اختلف العلماء في حكم‬ ‫المجتهد فيها‪.‬‬ ‫فذهب أصحابنا العمانيون إذا شاذا منهم وكذا الإمام أبو يعقوب المغربي(‬ ‫إلى أن كلا المجتهدين فيها مصيب ‪ ،‬وعلى كل واحد أن يعمل فيهابما أداه إليه‬ ‫إجتهاده ‪ 3‬وهو الحق فيها في حقه ‪ ،‬وإن حكم الله متعدد فيها بتعدد المجتهدين‬ ‫المختلفين(‪.‘١‬‏‬ ‫وذهب أصحابنا أهل المخرب" وابن البركة إلى أن المصيب واحدعند الله‬ ‫وخالفه غير آثم بل له أجرا اجتهاده ي وللمصيب أجر اجتهاده وإصابته » وعلى هذا‬ ‫جمهور الأصوليين من قومنا؛‘ ‪ ،‬ووافق أصحابنا العمانيين أبو الحسن الأشعري‬ ‫والقاضي الباقلاني(ث‘‪ ،‬ولكل من القولين حجج لا نطيل بذكرها & والخلاف ‪-‬هنا‪-‬‬ ‫لفظي لا ثمره له‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬يقصد أبا يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني ‪ 3‬وقد سبق التعريف به‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬الوارجلاني (العدل والإنصاف)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪ ، ١ ٤‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪٢٦ ‎‬ج ‪٩٦٩٧٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬ايلقاصبداضيلةيبياهذوايلنجزاائرلمصوطتلوحنيسن ‪،‬والعلممغارءب بالإمذغرابلإب‪،‬اضويعةلمامءوج اولدموشرنق ف}ي فعهلذمهاء الباللدماغن » ويو جد في كثير من الكتب‬ ‫رب أو المغاربة الذين يوجدون‬ ‫في تلك البلدان ‪ 0‬وعلماء المشرق أو المشارقة الذين يوجدون في عمان واليمن والحجاز ح وينظر على سبيل‬ ‫المثال‪ :‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪٢٧٦٩‬‏ ‪ ،‬مشارق أنوار العقول ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٤٣‬۔‏‬ ‫(‪ )٤‬الباجي (إحكام الفصول) ص×‪ ، ٧٠٢‬الجويني (الإجتهاد) ص‪ ، ٢٩‬الزركشي (البحر المحيط)‪٨ ‎‬ج‬ ‫‪٢٨٢‬ص‪٢٨٢ ‎‬ص‪ ، ‎‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪ ٤‬ص‪ ، ٤٨٩‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪ ‎‬ج‪٢‬‬ ‫؛‪٩‬ص‪ ‎‬؟ آ الأنصاري (فوا الر حموت) ج‪ ٢‬ص‪.٢٨٣ ‎‬‬ ‫ختن‪9 9. ,٥.7‎:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ض‪‎‬‬ ‫ها‪‎‬‬ ‫(د) وابن سريج ومعتزلة البصرة ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٨‬‏ ص‪٢٨٥-٢٨٢‬‏ ‪ ،‬وحكاه الجويني عن المعتزلة‬ ‫ن‪‎‬‬ ‫قاطبة (الاجتهاد) ص‪٣١‬‏ ‪ ،‬ورد هذه النسبة ابن عبدالشكور ‪ ،‬وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن‬ ‫‪٩ .,‬‬ ‫صاحبي ابي حنيفة ‪ ،‬ابن عبدالشكور (مسلم النبوت بشرح الفواتح) ج ‏‪ ٢‬ص ‏‪ ، ٣٨ ٠‬ابن السبكي (جمع‬ ‫>‬ ‫الجوامع يشرح المحلي) ج ‏‪ ٢‬ص ‏‪ ، ٢٨٩‬ابن المرتضى (منهاج الو صول) ص‪.٧٦٦‬‏‬ ‫٭ ‪+ +‬‬ ‫قصول اخذصول‬ ‫> >‬ ‫بعض علماء قومنا ‪ :‬ان الملصيب في الظلنيات واحد ومخالفه مخطئ انم( ‏‪١‬‬ ‫وقال‬ ‫وهؤلاء جعلوا الرأي دينا بجعلهم الدليل الظني كالقطعي ‪ ،‬وهو خطأ فاحش عندنا‬ ‫معشر الإباضية”"'‪.‬‬ ‫وأما الاجتهاد في القطعيات كمسائل الاعتقاد ووجوب الصلاة والصوم‬ ‫ونحوهما مما ثبت بالأدلة العقلية او النقلية المتواترة المنصوصة فقد اختلف العلماء‬ ‫فيها ‪ -‬أيضا ‪.-‬‬ ‫النظر والاجتهاد فيها أصلا بل يجب التسليم لها من أول مرة "‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬لا يجوز‬ ‫والصحيح جوازه إذالم يكن لشك في صدقها بل لزيادة يقين واطمئنان فقال أولم نؤمن‬ ‫ال بل وكن لمين قلى ه‪&'ُ٨‬‏ والقول بعدم الواز ينسب إلى الخشويةا"'والمجبرة""‘‬ ‫والمصيب فى القطعيات واحد وهو من وافق الدليل ‪ ،‬ومخالفه مخطئ فاسق هالك عندنا‬ ‫مخالفته الدليل القاطع لأنه إنما سمي قاطعا لقطعه عذر من قال بخلافه ‪ 5‬ووافقنا أكثر‬ ‫علماء الأمة في هذه المسألة على أن المصيب فيها واحد ‪ ،‬وهو من وافق الدليل القطعي(‘'‪.‬‬ ‫(‪ )١‬حكى عنالأاصم وبشر المريسي وابن عليه وعلي بن أبي هريرة ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط)‪٨ ‎‬ج ‪٦٨٢‬ص‪© ‎‬‬ ‫كما حكاه إمام الحرمين (الاجتهاد) ص‪ » ٢٨‬والأمدي (الاحكام) ج‪ ٤‬ص‪٨٨‬۔‪ » ٨٩‬عن نفاة القياس‪© ‎‬‬ ‫وانظر‪ :‬ابن حزم (النبذ في أصول الفقه) ص‪ » ٥٧‬ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪ ، ٧٦٦‬الأنصاري‪‎‬‬ ‫(فواتح الرحموت) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٢٧٩‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٢٨ ٠‬‬ ‫(‪ )٢‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪٢ ‎‬ج ‪٣٢٨٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬ابن المرتضى (منهاج الو صول) ص‪ ٧٦٥‬آ السالمي (شرح طلعة الشمس)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٢٨ ٤‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم ‪ ،‬سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٢٦٠ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٥‬الحشوية ‪ :‬طائفة من أصحاب الحديث تمسكوا بظواهر الأدلة ‪ 3‬لقبوا بذلك لاحتمالهم كل حشو روي‬ ‫من الأحاديث المختلفة المتناقضة { وقد أثبتوا لله التجسيم كاليد والعين ‪ ،‬والحركة والانتقال والحد والجهة‪.‬‬ ‫‪::‬‬ ‫الشهرستاني (الملل والخلل) ج‪١‬‏ ص ‏‪ & ٩٣‬شريف يحى الأمين (معجم الفرق الإسلامية) ص ‏‪.٩٢‬‬ ‫‪6٠‬‬ ‫ما‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬المجبرة‪ :‬فرقة إسلامية تقول بأن الإنسان مجبور على أعماله لا اختيار له فيها " فيسندون فعل العبد إلى الله‬ ‫ب‬ ‫تعالى ‪ .‬الشهرستاني (الملل والنحل) ج‪١‬‏ ص‪٧٢٢‬‏ » شريف يحيى الأمين (معجم الفرق الإسلامية) ص‪.٧٢‬‏‬ ‫‪:‬‬ ‫‏(‪ )٧‬وقد حكى الاسنوي على ذلك ‪ .‬الأسنوي (زوائد الأاصول) ص‪٤٣١‬‏ ‪ ،‬ويراجع الشيرازي (شرح اللمع)‬ ‫‏‪٦١٣١‬ص & ابن برهان (الوصول الى الاصول) ح ‏‪ ٢‬‏‪٢٧٣٢٢‬ص [‬ ‫‏‪٦٢‬‬ ‫الجويني (البرهان) ح‬ ‫ص‪٠.١ ٠ ٤٣‬‬ ‫ح ‏‪٢‬‬ ‫القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪.٤٣٨‬‏‬ ‫‪٥٣٩‬‬ ‫۔مطتعكتقہ۔‬ ‫< إ >‬ ‫صول‬ ‫ا‬ ‫قصول‬ ‫‪% %‬‬ ‫إلا أنهم قالوا‪ :‬إن مخالفه مخطئ غير آنم ما لم يقصر في بذله وسعه في الاجتهاد ‪.‬‬ ‫ومتى قصر أثم لتركه الواجب عليه وهو بذل الوسع‪.'١‬‏‬ ‫فله أجر‬ ‫جحتهد له أجر اجتهاده إن أخطأ ا وإن أصاب‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬كل‬ ‫اجتهاده وأجر إصابته"‘‪ 8‬ولا فرق بين قطعي وظني & وهو خطأ عندنا ‪ 5‬فلايصح‬ ‫جعل مسائل الدين كمسائل الرأي ‪ 3‬والديل لنا على تفسيق من أخطأ في الدين ما‬ ‫ورد كثير من الايات بهلاكهم وما‬ ‫حيث‬ ‫يعلم بالضرورة من الحكم بهلاك الكفار‬ ‫ذاك إلا مخالفتهم الأدلة القاطعة } وكذا تفسيق الأمة بعضها بعضا بعد الافتراق‬ ‫وتنفسق من خالفها في مذهبها ئ وذلك دليل على قطع عذر‬ ‫ئ فان كل فرقة تضلل‬ ‫المخالف في الدي{"‘‪.‬‬ ‫وقال الجاحظ؛)‪ :‬لا يأثم المجتهد إذا أخطأ فى اجتهاده إن كان إنما أراد الحق‬ ‫ولم يعاند(‪)٥‬‏ ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬جاء في مسلم النبوت وشرحه ‪ :‬والمخطئ فيها ‪ -‬أي في العقليات ‪ -‬إن كان نافيا لملة الإسلام فكافر وائم؛‬ ‫وإن لم يكن نافيا لملة الإسلام كخلق القرآن ‪ -‬أي القول به ‪ -‬ونفي الرؤية والميزان وأمثال ذلك فائم لا‬ ‫كافر » ومن ثمة أنه عند مشائخنا غير كافر ‪ 2‬أولوا ما روي عن الإمام الشافعي مثل ما روي عن الامام أبي‬ ‫حنيفة‪ :‬من قال بخلق القرآن فهو كافر بالله يكفران النعمة‪ .‬ابن عبدالشكور (مسلم الثبوت يشرح الفواح)‬ ‫ج‪!٢‬‏ ص‪٣٧٦‬‏ ‪ ،‬وقال ابن النجار‪ :‬والمجتهد المصيب في العقليات واحد إجماعا ومن لا يصادف ذلك‬ ‫الواحد في الواقع فهو ضال آئم وإن يالغ في النظر ‪ ،‬وسواء كان مدرك ذلك عقليا محضا كحدوث العالم أر‬ ‫وجود الصانع ‪ ،‬أو شرعيا مستندا إلى ثبوت أمر عقلي كعذاب القبر والصراط والميزان‪ .‬ابن النجار (شرح‬ ‫الكوكب المنير) ج‪٤‬‏ ص‪٤٨٨‬‏ ‪ ،‬فالظاهر من كلام ابن عبدالشكور والأنصاري أن المخطئ في العقليات آئم‬ ‫مطلقا سواء قصر في الاجتهاد أولا ‪ ،‬أما ابن النجار فقد صرح بأنه آئم وضال وإن بالغ في النظر ما دام غير‬ ‫مصادف لذلك الواحد ‪ ،‬وانظر‪ :‬الجويني (الاجتهاد) ص‪٢٦‬‏ ‪ ،‬الآمدي (الإحكام) ج‪٤‬‏ ص‪١٨٤‬‏ & ابن‬ ‫‪١‬‬ ‫ص‪٩ ٦‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ح‬ ‫التيسير)‬ ‫(التحرير يشرح‬ ‫ص‪ . ٢٨ ٨‬الكمال‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ح‬ ‫المحلي)‬ ‫الجوامع بشرح‬ ‫السبكي (جمع‬ ‫‏‪.٢٨‬‬ ‫السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪٤‬‬ ‫(‪ )٢‬قال به عبيدالله بن الحسن العنبري ‪ ،‬الجويني (الاجتهاد) ص‪ ، ٢٦‬ابن برهان (الوصول إلى الأصول)‪ ‎‬ج‪٢‬‬ ‫‪٢٧٣٢‬ص‪ ‎‬ء الآمدي(الإحكام)‪ ‎‬ج‪‎ ٤‬ص‪ ، ١٨ ٤‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٣٨٨‬‬ ‫(‪ )٣‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.٢٨ ٤‬‬ ‫‪ ١ ٦٣‬ه في البصرة © من أئمة الادب‪ُ ‎‬‬ ‫بن محبوب الكناني بالولاء ‌ ولد سنة‪‎‬‬ ‫‪ :‬عمرو بن حجر‬ ‫(‪ )٤‬الجاحظ‬ ‫معتزلي ي تنسب إليه الفرقة الجاحظية ‪ ،‬من موالفاته الجيران والبيان والتبين ‪ ،‬وسحر البيان ‪ ،‬توفي سنة‪٢٥٥ ‎‬‬ ‫ه بالبصرة ‪ .‬ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج‪ ٣‬ص‪ ، ٤٧ ٠ ‎‬الزركلي (الأعلام)‪٥ ‎‬ج ‪٤٧.‬ص‪‎‬‬ ‫‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪٢٨٨‬‏ ‪ ،‬اين‬ ‫(‪٥‬د)‏ الآمدي (الإحكام) ج‪٤‬‏ ص‪١٨٤‬‏‬ ‫المرتضى (منهاج الوصول) ص‪ ٤‬‏‪ ، ٧٦‬الأنصاري (فواتح آلرحموت) ج‪٢‬‏ ص‪٣٧٧‬‏ » السالمي (شرح طلعة‬ ‫الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪٢٨٥‬‏ ‪( 0‬مشارق الأنوار العقول) ص‪.٧٣‬‏‬ ‫جج‬ ‫‪-‬‬ ‫‪© 3‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪9‬‬ ‫٭ ٭‬ ‫قخصول اخذصول‬ ‫> >‬ ‫قال شيخنا ‪ :‬وهو باطل قطعا لما يلزم عليه من القول بنجاة بعض اليهود والنصارى‬ ‫ناجيا في زعمه ئ والكتاب‬ ‫الحق منهم فأخطأه يكون‬ ‫طلب‬ ‫ئ لأن من‬ ‫والمشركين‬ ‫العزيز ناطق برد مقالته"‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬في الرد عليه بهذا نظر ‪،‬لأن اليهود والنصارى وغيرهم من ملل الشرك قد‬ ‫فيما ل يعاند ‪6‬‬ ‫‪ 6‬وهذا فرض‬ ‫ومكابرة‬ ‫‪ 6‬وإما تركوه عنادا‬ ‫لهم الحق وعرفوه‬ ‫استبان‬ ‫والدليل على عنادهم قوله تعالى‪ :‬فل يعرفونه كما يتمردون أبتاةهة ه("‪ .‬مَنَمَا‬ ‫جاء متاتَاعََررهفهأرأ كَعَروا ‪-.‬ي۔ ‪ 4‬‏‪ ٣‬إلى غير ذلك من الآيات‪.‬‬ ‫واعتذر له بعضهم بأن مراده من لم يعاند من فرق الإسلاه(ث'» قال شيخنا‪ :‬وعلى هذا‬ ‫الاعتذار فهو باطل ‪-‬أيضا لا يلزم عليه من جعل المحق والمخطئ في مرتبة واحدة‪ ،‬قال‪:‬‬ ‫لبيب مذ‬ ‫جالسين‬ ‫‪}.‬‬ ‫وهو ظاهر البطلان‬ ‫لكركدتحكيوةه' د)(‪()٦‬‏ } قلت‪٠‬‏ ‪ :‬وفي هذا الرد‬ ‫والاستدلال نظر ‪ -‬أيضا وذلك أن الله سبحانه وتعالى علق اللوم والتوبيخ للعبد في الدنيا‬ ‫بسبب عصيانه والعذاب فى الآخرة على اختياره الفاسد حيث تبين له سبيل الرشد وسبيل‬ ‫الفي فسلك الغى والضلال باختياره القبيح ‪ ،‬أما من أراد الحق واجتهد في طلبه والفحص‬ ‫عنه فلم يقف على الدليل الأقوى ‪ ،‬وعمل بما أداه إليه اجتهاده وكان في ذلك خلاف للدليل‬ ‫يحد("'عنهإ فإن الحكم بهلاك مثل هذا‬ ‫وأنه لو وقف عليه‬ ‫القوي وقصده تحري الحق‬ ‫يشبه التكليف بما لا يطاق‪ ،‬لأن العمل بمقتضى الدليل على هذه الحيثية خار ج عن طوقه &‬ ‫وتسمية من طلب الحق فاخطاه بجرما لا تصح لأن المراد باللجرمين في الآية الكرمة المشركون‬ ‫إدَللمّمَ عند رتم جتيألتمم ه«‪0‬‬ ‫وذلك أنها نزلت في كفار قريش لما نزل قوله تعالى‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬السالمي (طلعة الشمس) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٨٥‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬القران الكريم ى سورة البقرة (مدنية) اية رقم ‏‪.١٤٦‬‬ ‫‏(‪ )٢‬القرآن الكريم ‪ 2‬سورة البقرة (مدنية) آية رقم ‏‪.٨٩‬‬ ‫‏(‪ )٤‬الآمدي (الإحكام) ج‪٤‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ١٨‬آ ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪ ٤‬‏‪.٧٦‬‬ ‫‏(‪ )٥‬القرآن الكريم ‪ ،‬سورة القلم (مكية) آية رقم ‏‪.٣٢٦-٢٥‬‬ ‫‏(‪ )٦‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٨٥‬‏‬ ‫‏‪.١٠٩‬‬ ‫ص‬ ‫‏(‪ )٧‬حاد عن الطريق والشيء يحيد إذا عدل ‪ .‬ابن منظور (لسان العرب) باب الدال فصل الحاء ج‪٣‬‏‬ ‫د‪ .‬إبراهيم أنيس وآخرون (المعجم الوسيط) ياب الحاء ج‪١‬‏ ص‪.٢١٠‬‏‬ ‫(‪ )٨‬القرآن الكريم ‪ 3‬سورة القلم (مكية) اية رقم‪.٣٤ ‎‬‬ ‫> <>‬ ‫قصول اصول‬ ‫>‬ ‫قالت عظماء قريش‪ :‬إن كان ثم جنات نعيم قلنا‪ :‬هنالك أكبر الحظ ‪ ،‬فنزلت هذه الآية إنكارا‬ ‫عليهم''‪.‬‬ ‫ولم أرد بقولي هذا خلافالما عليه علماء الأصحاب ‪ -‬رحمهم الله تعالى ح ‪ ،‬وإنما‬ ‫هو مجاراة فى البحث واستشكال للأمر & ونعترف لهم بوفور العلم ‪ ،‬وكمال العقل‪.‬‬ ‫ومتى يلحق‬ ‫الأفهام ئ فمن أين ينظر الأعمى كالبصير؟‬ ‫الأقدام ئ وجودة‬ ‫ورسوخ‬ ‫الأعرج الكسير بمن يحلق ويطير؟ على أن شيخنا ‪ -‬رحمه الله تعالى ‪ -‬قد صرح في‬ ‫بعض تصانيفه ان هذه المسألة قدرية ‪ ،‬فيجب الكف عن الخوض فيها("'‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫وهو بعباده أحكم وأرأف وأرحم‪.‬‬ ‫وقال عبيد الله بن الحسن العنبري("‪ :‬كل بجتهد مصيب في العقليات والفرو ع'ء‬ ‫قال البدر الشماخي _ رحمه الله تعال _‪ :‬وهذا خطأ بن فاحش ئ والعجب كيف‬ ‫يصيب من قال بقدم العالم وتكذيب الرسول ‪ ،‬ومن جعل الشريك لله » ومن شبهه‬ ‫الكمال( د( ‪.‬‬ ‫بالخلق ( ووصفه بالعجز ( أو جعل معه قديما ئ أو ل يصفه بصفات‬ ‫قال""‪ :‬ومقالة العنبري أبعد في الخطأ من مقالة الجاحظ ‪ ،‬وكل منهما ضلال"'ء‬ ‫وقد اعتذر صاحب المنهاج عن مقالة العنبري بأن خلافه راجح إلى كيفية التكليف‬ ‫بالمعارف الدينية ‪ 7‬فعنده أن المطلوب منافيها الظن كالعمليات & وعندنا بل المطلوب‬ ‫العلم ‪ ،‬قال ‪ :‬وإذا قال بذلك فهو قريب من قول من زعم أن المقلد فيها ناج » قال‪:‬‬ ‫وقد مر الكلام في أن المطلوب فيها العلم اليقين لا الظن ولا التقليد(‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )١‬الرازي (التفسير الكبير) ج‪ ٣٠‬ص‪ ، ٨١‬أبو حيان (البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪‎ ١ ٠‬ص‪.٢ ٤٥‬‬ ‫(‪ )٢‬السالمي (طلعة الشمس)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٢٩٣‬‬ ‫‏(‪ )٣‬عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري التميمي & ولد سنة ‏‪ ١ ٠٥‬ه ‪ ،‬من الفقهاء والعلماء بالحديث من‬ ‫أهل البصرة ‪ ،‬وولي قضاءها سنة ‏‪ ١٥٧‬ه ‪ ،‬وتوفي فيها سنة ‏‪ ١٦٨‬ه ‪ .‬الصفدي (الوافي بالوفيات) ج‪١٩‬‏‬ ‫ص‪٣٦٨‬‏ آ الزركلي (الأعلام) ج‪٤‬‏ ص‪.١٩٢‬‏‬ ‫‏(‪ )٤‬الجويني (الاجتهاد) ص‪٢٦‬‏ & الآمدي (الإحكام) ج‪٤‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ١٨‬ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح‬ ‫المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪.٣٨٨‬‏‬ ‫‏‪.٢٠١‬‬ ‫الشماخي (مختصر العدل) ص‬ ‫()‬ ‫‏(‪ )٦‬أي الإمام السالمي‪.‬‬ ‫(‪ (٧‬السالمي (طلعة الشمس)‪٢ ‎‬ج ‪٥٨٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٨‬ابن المرتضى (منهاج الوصول)‪ ‎‬ص‪.٧٦٥‬‬ ‫٭ ‪+ +‬‬ ‫قصول الاصول‬ ‫< < >‬ ‫الفصل السابع والثلاثون وامانة‬ ‫في حكم الاجتهاد‬ ‫اعلم أنه يجب على العالم البالغ درجة الاجتهاد أن يجتهد ‪ ،‬وينظر في الأدلة‬ ‫الشرعية ث ويستخر ج حكم القضية منها في ثلاثة مواضع‪:‬‬ ‫أحدها‪ :‬إن كان قد استفتاه مستفت في مسألة هو محتاج للعمل بها‪.‬‬ ‫والثانى‪ :‬إن أراد العمل بنفسه‪.‬‬ ‫والنالث‪ :‬إن ابتلى بالحكم بين الناس } فيجب عليه الاجتهاد حينئذ إن لم يجد‬ ‫في تلك القضية نصا من كتاب ولاسنة ‪ ،‬ولاوجدفيهاإجماع همن تقدم بكلانت‬ ‫من مسائل الرأي التى يجري فيها الاختلاف ‪ ،‬فيلزمه أن ينظر في أقوى الأمارات &‬ ‫ويأخذ بمقتضى أرجحها ‪ ،‬فإن تعارضت عنده الأدلة } ولم يقدر على ترجيح بعضها‬ ‫وجب عليه الوقوف حتى يعلم الأرجح ‪ ،‬فإن غلب في ظنه تعذر وجود الأ جح‬ ‫فالخلاف حينئذ‪.‬‬ ‫قالت المعتزلة بطرح تلك الأدلة ‪ ،‬ويرجع في حكم تلك الحادثة إلى العقل(‪١‬؛‪:‬‏‬ ‫وقيل‪ :‬بل يقلد من هو أعلم منه ‪ 3‬ويرجع إلى قوله"‘‪ ،‬وقيل‪ :‬يتخير واحدا من تلك‬ ‫الأدلة ّ ويعمل ره(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫والصحيح عندنا أنه يكون في تلك القضية‪.‬منزلة الجاهل الضعيف ‪ ،‬فيجب‬ ‫عليه إذا أراد العمل فيها أن يأخذ فيها بقول غيره من العلماء كما يجب ذلك على‬ ‫الضعيف ويلزم المجتهد البحث في الدليل الذي يريد الأخذ به عن ناسخه ومخصصه‬ ‫إن كان نصا فلا يأخذ به حتى يعلم أو يظن أنه غير منسوخ ولا مخصص ولامتأول‬ ‫بتأويل يخالف ظاهره‪.‬‬ ‫وقال الصيرفى‪ :‬إنه لا يجب البحث عن ذلك بل يكتفي بما حضر في ذهنه‪.'٠‬‏‬ ‫وعلى القول بوجوب البحث فلا يلزمه في ذلك أن يستقصي جميع الأدلة الشرعية‬ ‫‪٤ ::‬ت »‬ ‫‏(‪ 0١‬ابن المرتضى (منهاج الو صول) ص‪ ٠‬‏‪ ، ٨٠‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٨٦‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬قال اين المرتضى ‪ :‬والقائل بهذا أظنه ابن سريج ‪ .‬ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪.٨٠٠‬‏‬ ‫‪9.::‬‬ ‫() حكاه ابن المرتضى عن أبي علي وأبي هاشم المعتزليين ‪( ،‬منهاج الوصول) ص ‏‪.٨٠٠‬‬ ‫‏(‪ )٤‬ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪.٧٩١٥‬‏‬ ‫‪٥٤٣‬‬ ‫حكتتعللال‪_.‬‬ ‫> >‬ ‫فصول الأصول‬ ‫‪% > +‬‬ ‫اذ لا تكاد تحصى كثرة ‪ 3‬ولا يكاد يحيط بها كلها أحد ولو بلغ أعلى درجة في العلم‬ ‫لاسيما الأخبار النبوية } أما الآيات القرآنية فقد حصر بعضهم الأحكام الشرعية في‬ ‫خمسمائة آية منهاا‪.‬‬ ‫وقال بعضهلط"'‪ :‬تستنبط الأحكام ولو من غير الخمسمائة الواردة صريحة في‬ ‫الأحكاع!"' ‪ ،‬يعني‪ :‬كالقصص والأخبار والأمثا ل كما استنبطو! كون أقل مدة الحمل‬ ‫هلو كم ‏‪ "٢‬ونحوها‪.‬‬ ‫ستة شهر من قوله تعالى‪ :‬ف(‬ ‫وكذا قال علماء الحديث ‪ :‬إنهم قد جمعوا الأحاديث التي تتعلق بها الأحكام في‬ ‫كتب مفردة & وأنهم استقصوها كلها( ‪ ،‬وبعيد ذلك بل إن قيل‪ :‬متعذر لم يبعد ‪6‬‬ ‫ولكن على المجتهد المبالغة في البحث والتنقيب على أدلة الأحكام من مظانها حتى‬ ‫يعلم أو يظن أنه استقصى أدلة تلك الحادثة‪.‬‬ ‫وقال قوم‪ :‬لا يجوز له الاجتهاد حتى يحيط علما بجميع أحكام الكتاب‬ ‫وهذا مبني على القول بأن تجزئ الاجتهاد لا يصح ‪ 3‬والصحيح خلافك‬ ‫والسنة‬ ‫وإن استدل بالقياس فتعارض الأشباه فالواجب عليه أن يبحث عما يتعلق به ذلك‬ ‫الفرع من الأصول حيث كان له شبه بأصول متعددة‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ممن حصرها في هذا العدد مقاتل بن سليمان ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٨‬‏ ص‪٢٣٠‬‏ آ والغزالي‬ ‫‏‪ ، ٢٨٠‬وابن قدامة‬ ‫(المستصفى) ج‪٢‬‏ ص‪٥٠‬؟‏ آ والفخر الرازي (المحصول بشرح النفائس) ج‪٩‬‏ ص‪٤‬‬ ‫(روضة الناظر) ج‪٢‬‏ ص‪.٩٦٠‬‏‬ ‫‏(‪ (٢‬بعضهم في ب ساقطة‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬القرافي (نفائس الأاصول) ج‪ ٩‬ص‪ ، ٣٨٣٢‬الزركشي (البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٨‬ص‪.٢٣ ٠‬‬ ‫‏(‪ )٤‬القرآن الكريم ‪ ،‬سورة الأحقاف (مكية) آية رقم ‏‪ . ١٥‬وقد قال تعالى في آية أخرى « وَلْوَلكات يَضِعَنَ‬ ‫ولهن عولمر كاملين لمن أراد ن ي الساعة ئه(البقرة ‪ :‬‏‪ )٢٣٣‬والجولان أربعة وعشرون شهرا فتطرح‬ ‫من ثلاثين » يبقى ستة أشهر ‪ ،‬وهي أقل فترة الحمل‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٨‬‏ ص‪٢٣١‬‏ ‪ ،‬أمير بادشاة (تيسير التحرير) ج‪٤‬‏ ص‪١٨١‬‏ ‪ ،‬الشوكاني (إرشاد‬ ‫الفحول) ص‪٢٥١‬‏ ‪ ،‬الأنصاري (فواح الرحموت) ج‪٢‬‏ ص ‏‪.٣٦٣‬‬ ‫‏(‪ )٦‬قال به البدر الشماخي ‪ ،‬وحكاه عن سليمان بن يخلف المزاتي من الإباضية ‪ ،‬الشماخي (شرح مختصر‬ ‫‏‪٨٧١‬ص ح دار الجبل ‪ -‬بيروت‪.‬‬ ‫© وينظر ‪ :‬السالمي (المشارق) ح ‏‪١‬‬ ‫العدل) ص‪٢٠٢‬‏‬ ‫‪% % +‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫> >‪%‬‬ ‫وكذا إن تعارضت العلل التي يحتمل التعليل بها فيرجع إلى الترجيح بين الأشباه(_'&‬ ‫فما حصلت فيه أغلبية الشبه عمل بها } فهذا وأمثاله الذي يلزم المجتهد في اجتهاده‬ ‫ولا يخفى أمثال ذلك على ممارسة الكتاب والسنة وقواعد الأصول ‪ ،‬وإن اجتهد‬ ‫مجتهد في حادثة من المسائل الاجتهادية وأداه نظره فيها إلى حكم ‪ ،‬ثم تكررت تلك‬ ‫الحادثة ‪ 5‬فلا يلزمه إعادة النظر فيها ‪ 5‬بل يكتفي بما أداه اجتهاده فيها أولا‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يلزمه أن يعيد اجتهاده بحسب التكرار‪'"١‬‏ لأنه قد يستبين له بعد ذلك‬ ‫وجه أقوى من الأول لأنها طرق ظنية تختلف باختلاف ظن المجتهد بخلاف طرق‬ ‫العلم لأن مدلولها قطعي ‪ ،‬وهو الصحيح عندي ‪ ،‬ولا عبرة بتعليل القول الأول بأن‬ ‫الاصل عدم تغير الاجتهاد الأو ل(‪'٢‬‏ حتى يصح تغيره } لأنا نقول‪ :‬هذا أمر مبني على‬ ‫غلبة الظن ‪ ،‬وهي تختلف بحسب اختلاف الدواعي وتطور الأسباب وتتنوع بتنوع‬ ‫انقداح الأدلة في الأذهان‪.‬‬ ‫وقول صاحب المنهاج ‪ :‬إن من تحرى القبلة في مسجد أو نحوه من الأمكنة فلا‬ ‫يلزمه تكرير التحري والاجتهاد هنالك لكل صلاة ‪ ،‬وهذا مثله“'‪ ،‬فلا نسلم المثلية‬ ‫لأن ذلك(‪)٥‬‏ اجتهاد في الجهات والأمكنة ‪ ،‬وهي لا تتبدل ولا تتحول ولا تزيد ولا‬ ‫تنقصس بخلاف الأدلة السمعية فقد يحفظ بإعادة النظر اليوم دليلا لا يحفظه أمس ‏‪٤‬‬ ‫ويستنبط معنى فى آية أو خبر كان قد خفي عليه قبل ذلك ‪ 6‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جركو‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ٦‬؟‪‎‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‏(‪ )١‬في ب الأشياء‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬عزاه ابن المرتضى إلى الشهرستاني (منهاج الوصول) ص‪ ، ٧٨٥‬وقال الزركشي وحكاه عن النووي‪: ‎‬‬ ‫يجب تجديد الاجتهاد إن كان ذاكر للدليل ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٨‬ص‪.٢٥٥-٢٥٤‬‬ ‫‏(‪ )٣‬بأن الأصل عدم تغير الاجتهاد الأول هذه العبارة ساقطة من ب‪.‬‬ ‫صوول)‪٥٨٧. ‎‬ص‬ ‫(‪ )٤‬ابن المرتضى (منهاج ال‬ ‫‏(‪ ()٥‬في ب ذاك‪.‬‬ ‫‪.‬۔مطتعتمہ۔‬ ‫إ >إ< إ‬ ‫فصول ال‪٨‬صول‏‬ ‫< >‬ ‫الفصل الثامن والثلاتون وامانة‬ ‫‏‪ ٠3٠‬م_ت‪٠‬ع ) `‪٠ (١‬نمهق ‏‪٠‬ض الحكم‬ ‫" ولا من غيره أما الحاكم‬ ‫لايصح نقض الحكم فى الاجتهاديات لا من الجاك‬ ‫فلأنه إن اجتهدفى حادثة ا ورأى وجه الحكم فيها وجب عليه أن يلتزم ما رأه فيها‬ ‫حقا لأن ذلك هو حكم الله في تلك القضية في حق ذلك المجتهد ‪ ،‬فلا يصح له أن يعدل‬ ‫عنه إلى غيره & وكذلك فى العمل } فإن حكم أو عمل بخلاف ما أداه إليه اجتهاده بطل‬ ‫حكمه اتفاقا ‪ 2‬وأثم في ما عمل به لأنه حكم وعمل بخلاف الحق في حقه‪.‬‬ ‫وأما من غيره فلأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر ‪ ،‬لأنه لو جاز نقض الاجتهاد‬ ‫الأول جاز نقض النقض وهكذا ‪ ،‬فتفوت مصلحة نصب الحاكم من فصل الخصومات‪.‬‬ ‫أما إن خالف الحاكم في حكمه نصا من كتاب أو سنة أو ظاهرا جليا أو قياسا جليا‬ ‫فإنه ينقض لمخالفته الدليل القاطع ‪ ،‬وإن تغير اجتهاد المجتهد كما إذا اجتهد في قضية‬ ‫فرأى الجواز فحكم أو عمل به ‪ 3‬ثم بعد ذلك رأى التحريم & فلا يخلو ذلك من أحد‬ ‫نوعين‪ :‬فإن كان الحكم أو العمل في الأشياء الماضية المنقضية كمأكول ومشروب ونحوها‬ ‫وقد فاتت » فإن حكمه بالحل فيها قد مضى باجتهاده الأول ولا يلزمه فيها إثم ولا‬ ‫ضمان وإنما يستأنف العمل فيها قد مضى باجتهاده الأول ولا يلزمه فيها إثم ولا ضمان‬ ‫وإنما يستأنف العمل فيها بعد ذلك على مقتضى اجتهاده الثاني ‪ ،‬وإن كانت من الاشياء‬ ‫المستدامة المستمرة ككونه رأى جواز النكاح بلا ولي ‪ ،‬أو رآى جواز نكاح الصبية ‪ ،‬أو‬ ‫رأى عدم وقوع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد فأقام على هذا النكاح بمقتضى اجتهاده هذا‪.‬‬ ‫ثم رأى بعد ذلك أن ذلك حرام لا يصح فهاهنا يجب عليه ترك اجتهاده واعتزال ما اقام‬ ‫عليه من الاستمتا عمن ذكرنا من النساء ونحو ذلك & هذا على الأصح ‪ ،‬لأن الإقامة على‬ ‫ذلك بعد تغير الاجتهاد لها حكم الاجتهاد الثاني » وما مضى منها صح بالاجتهاد الأول‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬تصح الإقامة بالاجتهاد الأول مستمرة عليه لأنها بنيت عليه في أول‬ ‫الأمرا"'‪ ،‬والصحيح الأول ‪ ،‬هذا تحقيق المقام } والله ولى الفضل والإنعام‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬منع في ب ساقطة‪.‬‬ ‫ج‪..‬‬ ‫ح‬ ‫م\‬ ‫‏(‪ )٢‬في ب زيادة به‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬الآمدي(الإحكام) ج‪٤‬‏ ص‪٢٠٩‬‏ ‪ ،‬القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪ ٤١‬‏‪ ، ٤‬الزركشي (البحر المحيط)‬ ‫م‪.‬‬ ‫‏‪ ٥١‬ڵ أمير يادشاه (تيسير التحرير) ج‪٤‬‏‬ ‫ج‪٨‬‏ ص؟‪٣١٢‬‏ ڵ ابن النجار (شرح الكوكب النير) ج‪٤‬‏ ص‪٠.‬‬ ‫تحك‪:‬‬ ‫>‬ ‫‏‪.٢٨ ٩‬‬ ‫ص‬ ‫ج‪٢‬‏‬ ‫‏‪ .٢٢‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‬ ‫ص‪٤‬‬ ‫‪-9‬‬ ‫‪٥٤٦‬‬ ‫قرع‪:‬‬ ‫من قلد بجتهدا في مذهبه لزمه اتباعه في كل مذهبه من رخصه وعزائمه ‪ ،‬فإن رجع‬ ‫المجتهد عن شيء مما كان قلده فيه مقلده لزمه إعلامه ليرجع عما قلده فيه ‪ ،‬وكذا‬ ‫إن قلده في مسألة واحدة بناء على أن الاجتهاد الثاني ينقض الأول ‪ ،‬وقيل‪ :‬لا يلزمه‬ ‫الإعلام لأنه أخذ بقول ‪ ،‬وله أن لا يرجع عنه ولو رجع إمامه''‪.‬‬ ‫قال شيخنا‪ :‬وبه أخذ الإمام غسان("'‪ -‬رحمه الله ‪ -‬حين أفتاه سليمان بن عثمان("'‬ ‫في فلج الخظم‘‘‪ ،‬فرجع سليمان عن قوله ولم يرجع الإمام ‪ 5‬والقصة('معروفة(ة")&‬ ‫وأما إن كان للمقلد إمام آخر قلده في تلك الحادثة فلا يلزم المقلد بفتح اللام إعلام‬ ‫المقلد بكسرها لأن له إماما غيره فيها ‪ 3‬فله التمسك بقوله الثاني ‪ ،‬ولا يلزمه الرجو ع‬ ‫إن‪)٨‬‏ رجع أحد الامامين ل و الله أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ابن المرتضى (منهاج الو صول) ص‪ ، ٧٦٨‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪٢ ‎‬ج ‪٠٩٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الإمام غسان بن عبدالله الفجحي اليحمدي الأزدي ‪ 2‬إمام فقيه من أعلام الإباضية ‪ ،‬بويع بالإمامة بعد‬ ‫موت الإمام الوارث بن كعب الخروصي ك أقام في نزوى ‪ -‬بداخلية عمان ‪ -‬وقد أنشأ أسطولا بحريا كبيرا‬ ‫في عمان استطاع به تأمين البحر من القراصنة الهنود » توفي سنة ‏‪ ٢٠٧‬ه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سليمان بن عثمان كنيته أبو عفان » عالم من علماء الإباضية ‪ ،‬عاش في القرن الثاني الهجري إ تولى القضاء‬ ‫بنزوى في عهد الامام الوارث بن كعب ‪ ،‬وممن عقدوا الإمامة لغسان بن عبدالله بعد موت الوارث ‪ ،‬وقد‬ ‫عمل الإمام بفتواه في قضية فلج الخطم المشهورة‪ .‬حجازي (دليل أعلام عمان) ص‪ ٤‬‏‪.٨‬‬ ‫(‪ )٤‬فلج الخطم ‪ ،‬أحد أفلاج عمان يمر من نزوى إلى منح بداخلية عمان } السالمي (تحفة الاعيان)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪. ٨٥‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في ب القضية‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬القصة كما جاءت في تحفة الأعيان ‪ :‬أن السيل الذي غرق فيه الإمام الوارث بن كعب أتى على هذا الفلج‬ ‫فاجتاحه وذهب به أصلا ‪ ،‬ولم يجد أهل منح إلى إخراجه سبيلا إلا في أموال أهل نزوى ‪ ،‬فارسل الإمام‬ ‫غسان إلى سليمان بن عثمان ‪ ،‬فلما قدم إليه قال له‪ :‬يا أبا عثمان‪ :‬ما تقول في فلج لقوم مثل فلج نزوى‬ ‫ععضي في أرض سمد ‪ ،‬وهي لبني أبي المعمر ئ فاتى السيل عليه فاجتاحه } فلم يقدروا على إخراجه إلا في‬ ‫أموال الناس ‪ ،‬فهل لهم ذلك؟ فقال سليمان ‪ :‬نعم لهم ذلك ‪ ،‬فقال له الإمام ‪ :‬يكونه لهم ذلك بالنمن أو‬ ‫يغير الثمن؟ فقال سليمان‪ :‬بل لهم ذلك بالثمن } فقال الإمام‪ :‬يكون بالثمن بما قال أصحاب الأرض أم‬ ‫بقيمة العدول؟ فقال له سليمان‪ :‬فيما بلغنا بل يكون ذلك بقيمة العدول ‪ ،‬فلما عرف الإمام غسان رأي‬ ‫سليمان بن عثمان في ذلك تمسك به ‪ ..‬ثم رجع سليمان عن رأيه ‪ 3‬ولم يرجع عنه الإمام ‪ .‬السالمي (تحفة‬ ‫الاعيان) ج‪١‬‏ ص‪-٨٥‬۔‪.٨٦‬‏‬ ‫(‪ )٧‬السامي (طلعة الشمس)‪٢ ‎‬ج ‪٠٩٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٨‬في ب وإن‪.‬‬ ‫‪2 9 23‬‬ ‫< > >>‬ ‫قصول الخصول‬ ‫٭ « >‬ ‫الفصل التاسع والثلاثون وامانة‬ ‫‪ 2‬التقليد والاقتاء‬ ‫واعلم أن كل من قدر على الاجتهاد في الظنيات لا يجوز له التقليد فيها لغيره‬ ‫ولو كان أعلم منه ‪ 3‬بل يجب عليه النظر لنفسه في حق نفسه ‪ ،‬ويحرم عليه تقليد‬ ‫الغير ‪ ،‬وقيل‪ :‬إنما يحرم تقليد الغير في حادثة اجتهد فيها ‪ ،‬أما قبل أن يجتهد وينظر‬ ‫وقيل‪ :‬يجوز تقليد الأعلم لأن الظن بصوابه أقوى ‪ 3‬وهذا يعزي إلى‬ ‫الأرجح فلا‬ ‫محمدبن الحسن(؟×"‘‪ ،‬وقيل‪ :‬يجوز للمجتهد تقليد الصحابي لا غير(ث) لحديث‪:‬‬ ‫أصحابي كالنجوه(ث)‪.‬‬ ‫ورد بأن هذا في حق من يصح له التقليد لا في حق المجتهد ‪ ،‬فإن فرضه العمل بما‬ ‫أداه إليه اجتهاده‪.‬‬ ‫قال البدر‪ :‬فظاهر كلام ابن بركة أن الصحابة إذا اختلفوا تختار من أقوالهم ©‬ ‫وليس لك أن تحدث قولا عليهم ‪ ،‬وغيرهم إن اختلفوا تجتهد لنفسك("‪.‬‬ ‫قال شيخنا‪ :‬وظاهر كلام ابن بركة اعتبار إجما ع الصحابة وإن كان سكوتيا ‪.‬‬ ‫وأن قول الصحابي الواحد عنده ليس بحجة('‘‪.‬‬ ‫(‪ )١‬حكاه الزمام السالمي (شرح طلعة الشمس)‪٢ ‎‬ج ‪٠٩٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني يالولاء ث ولد سنة ‏‪ ١٣١‬ه ‪ ،‬من أئمة الحنفية ‪ ،‬ولاه الرشيد القضاء بالرقة‬ ‫‪ ،‬ونشر علم أبي حنيفة ‪ 5‬من كتبه‪ :‬المبسوط والجامع الكبير والجامع الصغير ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ١٨٩‬ه بالري ‪.‬‬ ‫ابن أبي الوفاء (الجواهر المضية) ج‪٢٣‬‏ ص‪١٢٢‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٦‬‏ ص‪ ٠‬‏‪.٨‬‬ ‫(‪ )٢‬ونقله أبو بكر الرازي عن الكرخي ‪ .‬الجويني (الاجتهاد) ص‪ ، ١٠٨‬الزركشي (البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪٨‬‬ ‫‪‎‬ص‪=٣٣٥‬۔ ‪ ، ٣٣٦‬ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪ ٨٠٨‬آ ابن النجار (شرح الكوكب اللمنير)‪ ‎‬ج‪٤‬‬ ‫‪. ٢ ٩ ١‬‬ ‫‪ ٢‬ص‪‎‬‬ ‫( ح‪‎‬‬ ‫طلعة‪ ١ ‎‬لشمس‬ ‫‪‎‬ص‪ . ٢ ٢ ٨‬السالمي (شرح‬ ‫‪٤‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫(تيسير التحرير)‬ ‫‪ & ٥١‬أمير بادشاه‬ ‫‪‎‬ص‪٧‬‬ ‫‏‪ © ١‬وعزاه ابن المرتضى إلى أبي علي‬ ‫‏(‪ )٤‬حكاه الإمام الجويني عن الشافعي ومعظم العلماء (الإجتهاد) ص‪٠٨‬‬ ‫من المعتزلة (منهاج الوصول) ص‪،٨٠٨‬‏ وانظر‪ :‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٨‬‏ ص‪٢٥‬؟\‏ ابن النجار‬ ‫(‪ ::‬م‪5 ٦‎‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫م‬ ‫‏‪.٢٩١‬‬ ‫ص‪ .٥١ ٧‬السالمي (طلعة الشمس) ج ‏‪ ٦‬ص‬ ‫(شرح الكوكب المنير) ج ‏ ‪٤‬‬ ‫‏(‪ )٥‬سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‪<2٥‬‬ ‫آ ابن بركة (كتاب الجامع)‪١ ‎‬ج ‪٢.‬؟‪٢‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ (٦‬الشماخي (شرح مختصر العدل) ص‪١٩٩‬‬ ‫ده"‪‎‬‬ ‫(‪ )٧‬السالمي (طلعة الشمس) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٢٩١‬ابن بركة (كتاب الجامع)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢٢‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال أهل العراق ‪ :‬يجوز للمجتهد أن يقلد غيره فيما يخصه بنفسه دون ما يفتي‬ ‫أن يقلد غيره فيما يقو ته‬ ‫‪ 6‬وقيل ‪ :‬يجور‬ ‫با نه متعبل بالكل ولا فرق‬ ‫‏‪ . ١‬ورد‬ ‫به غير‬ ‫الاجتهاد فيه العمل به"‘& وهذا واضح لحصول العذر ‪ ،‬وحكم الاضطرار غير حكم‬ ‫الاختيار © ومنزلة هذا منزلة الضعيف‪.‬‬ ‫وقال الجوينى ويحيى بن حمزة"‪ :‬لا يجوز تقليد الصحابة أصلا ‪ ،‬لأنهم ليس‬ ‫لهم من الخوض في علوم الاجتهاد ما كان لغيرهم ؛' وهذا باطل لأنهم أعلم من‬ ‫غيرهم بمعاني الكتاب والسنة ‪ ،‬وعلوم العربية غريزة فيهم ‪ ،‬وليس الطبع كالتطبع ©‬ ‫فلا شك أن اجتهادهم أكمل‪.‬‬ ‫تقليد الصحا بة لعدم تد وين مذ اهبهم لا لقصورهم عن ‪7‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يجوز‬ ‫وهذا ليس بشيء ‪ -‬أيضا ‪ -‬اذ التدوين ليس شرطا في جواز الأخذ‬ ‫الاجتهاد( ‏‪٥‬‬ ‫يقول الغير ‪ ،‬وإنما الشرط صحة النقل ‪ ،‬فإذا صح النقل جاز ‪ ،‬وقبل عمن كان من‬ ‫المجتهدين من صحابي وغيره‪.‬‬ ‫وقال أحمد بن حنبل والنذوري وإسحاق ‪ :‬يجوز التقليد مطلقا من المجتهد‬ ‫والضعيف للعلم وغير الأعلم(‪.'٦‬‏‬ ‫ص‪ . ٢٢ ٨‬السالمي‬ ‫ص‪ . ٥١ ٧‬أمير بادشاة (تيسير التحرير) ح ‏‪٤‬‬ ‫المنير) ج ‏‪٤‬‬ ‫الكوكب‬ ‫ابن النجار (شرح‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫» الآمدي(الإحكام) ج؛ ص‪ .‬‏‪. ٢ ١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬قال يه ابن سريج من الشافعية } الباجي (إحكام الفصول) ص‪ ١‬‏ ‪٧٢‬‬ ‫الزركشي (البحر المحيط) ج‪٨‬‏ ص‪٣٣٦‬‏ ‪ ،‬ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪٨٠٨‬‏ ‪ ،‬أمير بادشاة (تيسير‬ ‫التحرير) ج‪٤‬‏ ص‪.٢٢٨‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬يحيى بن حمزة بن علي العلوي الطالبي ‪ ،‬ولد ‏‪ ٦٦٩‬ه‪ ،‬في صنعاء ‪ 2‬من كبار علماء الزيدية ‪ ،‬ياليمن من‬ ‫كتبه نهاية الوصول إلى علم الأصول والطراز والانتصار توفي سنة ‏‪ ٤٥‬‏‪.‬ها‪٧‬‬ ‫الزركلي (الأعلام) ج‪٨‬‏ ص‪ ٤٣‬‏‪ ، ١‬عمر رضا كحالة (معجم المؤلفين) ج‪١٢٣‬‏ ص‪.١٩٥‬‏‬ ‫‪2‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪.٢٩٢‬‏‬ ‫‪٣ 2:‬‬ ‫‏(‪ )٥‬حكاه الزركشي (البحر المحيط) ج‪٨‬‏ ص‪٢٣٨‬‏ ‪ ،‬والأنصاري(فواتح الرحموت) ج‪٢‬‏ ص‪٤٠٤٧‬‏ ‪ ،‬والسالمي‬ ‫(شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪٢٩٢‬۔‏‬ ‫‪..‬‬ ‫‏(‪ )٦‬وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي حنيفة ‪ 5‬وقال القرطبي ‪ :‬وهو الذي ظهر من تمسكات مالك في الموطأ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الزركشي (البحر المحيط) ج‪٨‬‏ ص‪٢٣٥‬‏ ‪ ،‬ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪٨٠٨‬‏ » ابن النجار (شرح‬ ‫‪9 -‬‬ ‫‏‪ ، ٥١‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٩١‬‏‬ ‫الكوكب النير) ج‪٤‬‏ ص‪٦‬‬ ‫‪٥٤٩‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫سس‪7‬س۔۔۔__‪‎‬‬ ‫___‪١‬‬ ‫_‬ ‫« < >‬ ‫صول‬ ‫قصول ا‬ ‫٭ ج >‬ ‫والصحيح ما عليه أهل المذهب أن البالغ رتبة الاجتهاد القادر عليه يجب عليه‬ ‫أن يجتهد لنفسها ولا يصح له ان يقلد غيره كان أعلم منه أو ل يكن ‪ 0‬كان صحابيا‬ ‫ذلك الغير أو غير صحابي كما تقدم(\‘‪ ،‬وأما العامي الضعيف فإنه يجوز له بل يجب‬ ‫عليه تقليد العالم في حادثة أراد العمل بها ولا يعلم حكمها لقوله تعالى‪ :‬فاسألوا أهل‬ ‫الذكر إن كنتم لا تعلمون( ‏‪.٦‬‬ ‫وقيل‪ :‬إنما يجوز التقليد في العمليات في المسائل الظنية دون القطعية"'‪ ،‬لأن الحق‬ ‫في القطعية مع واحد » فلا يأمن المقلد فيها أن يقلد المخطئ فيكون قد أقدم على ما لا‬ ‫يؤمن قبحه & قلنا‪ :‬وهذا أمر شاق على العامى من حيث إنه لا يفرق بين قطعى وظني‬ ‫ك فلو ألزمناه التمييز بين القطعيات والظنيات الفرعية لكنا قد أجوبنا عليه أن يصبر‬ ‫عالما بجتهدا ولا قائل بذلك‪.‬‬ ‫وحاصل المقام أن العامي مأمور باتباع العلماء ‪ 7‬وذلك فرضه الواجب عليه ©‬ ‫فاما في الظنيات فلا إشكال لإصابة كل بجتهد فيها وكون الحق مع الكل ‪ 3‬وأما في‬ ‫المسائل القطعية التي يقطع فيها عذر من خالف الحق والخطأ فيها غير معفو ‪ ،‬فالأمر‬ ‫فيها مشكل في حاقلمقلد والمقلد إن وقع الخطأ فيها‪.‬‬ ‫وقد صرح شيخنا أن المسألة تكون حينئذ قدرية & فإن طابق اعتقاد العامي الحق‬ ‫بتقليده أهل الحق واتباعه لهم كان ذلك بتوفيق الله إياه ‪ ،‬وإن خالف ذلك فمن‬ ‫سوء حظه & والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ‪ ،‬قال‪ :‬والحجة‬ ‫لنا على جواز تقليد العوام للعلماء تواتر إجماع السلف على ترك النكير في ذلك‬ ‫من غير مانع لهم من الإنكار(؛& قال الحاكم ‪ :‬أجمعوا على جواز ذلك قولا وفعلا‬ ‫في صنعاء ©} من كبار علماء الزيدية ئ باليمن من‬ ‫‏‪ ٦٩‬ه‪©1=.‬‬ ‫بن حمزة بن علي العلوي الطالبي ئ ولد‬ ‫‏(‪ )١‬يحى‬ ‫كتبه نهاية الوصول إلى علم الأصول والطراز والانتصار توفي سنة ‏‪ ٤٥‬‏‪.‬ه‪٧‬‬ ‫الزركلي (الأعلام) ج‪٨‬‏ ص ‏‪ ، ١ ٤٣‬عمر رضا كحالة (معجم المو؛لفين) ج‪١٣‬‏ ص‪.١٩٥‬‏‬ ‫>‪< : ::‬‬ ‫ص‪ ، ٨ ٠٩‬السالمي (طلعة الشمس)‪٢ ‎‬ج ‪٢٩٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬الجويني (الاجتهاد) ص‪ & ١٢٣ ‎‬ابن المرتضى (منهاج الوصول)‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬حكاه الزركشي (البحر المحيط) ج‪٨‬‏ ص‪٣٣٨‬‏ ‪ ،‬والأنصاري (فواتح الر حموت) ج‪٢‬‏ ص‪٤٠٧‬‏ إ والسالمي‬ ‫(طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٩٢‬‏‬ ‫(‪ )٤‬السالمي (طلعة الشمس)‪٢٦ ‎‬ج ‪٤٩٢.‬و‪٣٩٢‬ص‪‎‬‬ ‫‪:::‬‬ ‫‪% + +‬‬ ‫>> ‪+‬‬ ‫وتقريرا ورضى » وكذلك إجماع التابعين فإنه ظهر فيما بينهم رجوع العامي إلى‬ ‫العالم والقبول منه ح قال(" ‪ :‬وذلك ظاهر عنهم لان منهم من كان يفتي ‪ ،‬ومنهم من‬ ‫كان يقبل ‪ 0‬ومنهم من يقرر ‪ ،‬وظهر عنهم الأمر بالاستفتاء اولإفتاء ‪ 0‬وقال‪ :‬وهذا هو‬ ‫العمدة في جواز الفتياا"‘& وهو أظهر أمر في الإجماع!"'‪ ،‬فاقتضى جواز التقليد‬ ‫قال‪ :‬وليس لأحد أن يدعي بأنهم إنما رجعوا إليهم في تبيين طرق الأحكام } لأن‬ ‫فساد هذا أظهر من إنكار استفتائهم فإنه لم يرو("' أن أحدا في فتياه بين وجه القياس‬ ‫وطريقة الاجتهاد ‪ ،‬ثم إنا نعلم ذلك كما علمنا أنهم لم يوجبواعلى الحاكم أن يبين‬ ‫وجه ما حكم به \ ثم إن المفتي لو روى خبرا وجب قبوله ‪ ،‬فكذلك إذا أفتى ‪ ،‬ثم‬ ‫لو كلفنا العامي معرفة وجوه الحوادث لزم في أكثر الأحوال فوت العمل بكثير من‬ ‫الأحكام انتهى( ‏‪.٦‬‬ ‫قال شيخنا ‪ :‬وأما قول أصحابنا في منع التقليد فمرادهم به العمل بقول الغير من‬ ‫غير مبالاة أصاب ذلك الغير أم أخطأ كما فسره بذلك بعضهم ‪ ،‬والتقليد بهذا المعنى‬ ‫حرام اتفاقا ‪ ،‬قال‪ :‬أما بالمعنى الذي أردناه نحن ‪ ،‬وهو الأخذ بقول الغير مع ظن‬ ‫الصواب ‪ ،‬والتماس الحق فالأاصحاب متفقون على جوازه في الظنيات وكذلك في‬ ‫القطعيات إن وافق الحق(‪.٧‬‏‬ ‫ومنع أبو اسحاق الإاسفرايني التقليد في القطعيات كالعقائندزا‪ 8‬وسيأتي مزيد‬ ‫يحث في هذا الشأن ‪ -‬إن شاء الله ‪ -‬والله أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أي الحاكم‪.‬‬ ‫(‪ (٢‬في التسخين بهمزة بعد الألف } وفي منهاج الوصول الفتيا بغير الهمز‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬كذا في النسختين وفي منهاج الوصول يدعى فيه الإجماع‪.‬‬ ‫(‪ (٤‬أي الحاكم كما في منهاج الوصول‪.‬‬ ‫(‪ )٥‬كذا في أ وفي ب لم يروا ‪ ،‬وفي منهاج الوصول لم يرووا‪.‬‬ ‫(‪ )٦‬أي كلام الحاكم ‪ ،‬ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪.٧٨١‬‏‬ ‫‏‪٤٩٢.‬ص‬ ‫ج ‏‪٢‬‬ ‫(‪ (٧‬السامي (طلعة الشمس)‬ ‫(‪ (٨‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪٣٢٩٣‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٨‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٣٢‬‬ ‫‪٠٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫سسسس۔۔_‪‎‬‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫> > >‬ ‫قصول اصول‬ ‫» »‬ ‫الفصل ا لذريعون وامانئك‬ ‫ب تقليد المغقضول والميت‬ ‫واعلم أنهم قد(‪)١‬‏ اختلفوا في جواز تقليد المفضول من المجتهدين دون الفاضل‬ ‫منهما على أقوال‪.‬‬ ‫إحداها‪ :‬أنه جائز لوقوعه فى عصر الصحابة مشتهرا متكررا ‪ ،‬وذلك أن الصحابة‬ ‫‪ -‬رضوان الله عليهم ‪ -‬والتابعين كانوا يستفتي بعضهم بعضا ‪ ،‬ويقلد بعضهم بعضا في‬ ‫أديانهم وأحكامهم » ولا شك أن فيهم الفاضل والمفضول ‪ ،‬ولم ينقل إلينا أن أحدا منهم‬ ‫رد قضية من القضايا الشرعية رفعت إليه من هو فوقه في العلم والفضل ‪ ،‬ولا أنكر أحد‬ ‫منهم على غيره في ذلك » وقد رجح هذا القول ابن الحاجب" لما قررناه من الأدلة‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬لايجوز لأن أقوال المجتهدين في حق المقلد كالأدلة في حق المجتهد ‪.‬‬ ‫فكما يجب على المجتهد الأخذ بارلاجح من الأدلة يجب على المقلد الأخذ بالراجح‬ ‫من الأقوال ( والراجح منها قول الفاضل ئ ويعرفه العامى بالتسامع ‪7‬‬ ‫النها‪ :‬يجوز إن كان يعتقده مساويا لذلك الفاضل فى الفضل بخلاف من اعتقده‬ ‫مفضولا واختاره ابن السبكي ‪ ،‬قال‪ :‬ومن ثم لم يجبا‘ البحث عن الأرجح من‬ ‫المجتهدين لعدم تعينه ‪ 3‬فإن اعتقد الضعيف العامى أن أحد المجتهدين أرجح في‬ ‫الفضل تعين عليه حينئذ أن يقلد ذلك الأرجح في ظنه ‪ ،‬ولو كان مرجوحا في الواقع‬ ‫الواقع عملا‬ ‫حا في‬ ‫مرجو‬ ‫ولو كان‬ ‫يبني عليه والراجح في ظنه ‪6‬‬ ‫الذي‬ ‫عملا باعتقاده‬ ‫باعتقاده الذي يبني عليه ‪ 3‬والراجح علما فوق الراجح ورعا على الأصح لأن لزيادة‬ ‫‏(‪ )١‬قد في ب ساقطة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ابن الحاجب (ختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٦٢‬‏ ص‪٣٠٩‬‏ ‪ ،‬وحكاه ابن النجار عن اكثر الحنابلة (شرح الكوكب‬ ‫لير) ج‪٤‬‏ ص‪٥٧١‬‏ ‪ ،‬وابن عبدالشكور عن الأكثر (مسلم الثبوت بشرح الفواتج) ج‪٢‬‏ ص‪،٤٠٤‬‏ وحكاه‬ ‫الشنقيطي عن الجمهور (نثر الورود) ج‪٢‬‏ ص‪٦٤٨‬‏ ‪ ،‬وانظر‪ :‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٢٩‬‏‬ ‫‏(‪ )٣‬ونسبه الزركشي إلى ابن سريج (البحر المحيط) ج‪٨‬‏ ص‪٣٤٧‬‏ ‪ ،‬وعزاه الكمال إلى طائفة كثيرة من الفقهاء‬ ‫ابن عقيل قال‪ :‬ومعناه قول الخرقي‬ ‫ابن النجار عن‬ ‫‏‪ ©&} ٢٥٠٢١‬وحكاه‬ ‫ص‬ ‫(التحرير بشرح التيسير ) ج‪٤‬‏‬ ‫والموفق‪ ،‬ولأاحمد روايتان (شرح الكوكب المنير) ج‪٤‬‏ ص‪٥٧٢‬‏ ‪ ،‬وحكاه الشنقيطي عن ابن القصار من‬ ‫المالكية (نثر الورود) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤٩‬‏‪.٦‬‬ ‫في النسختين يجيب“}©‬ ‫‏) ‪(٤‬‬ ‫ورد ل يجبا‪.‬‬ ‫والتصحيح من جمع الجوامع حيث‬ ‫٭ « ‪+‬‬ ‫< >‬ ‫العلم تأثيرا في الاجتهاد يخلاف زيادة الورع » وقيل بالعكس » إذ للور ع تأثير في‬ ‫قال المحلي ‪ :‬وهذه المسألة مبنية على وجوب‬ ‫التثبت في الاجتهاد بخلاف العلم ‏‪١‬‬ ‫البحث عن الأرجح المبني على امتناع تقليد المفضول("'‪.‬‬ ‫ويجوز تقليد الميت لبقاء قوله ‪ 5‬قال الشافعي‪ :‬لاتموت المذاهب يموت أربابه!"'‪.‬‬ ‫وقال الفخر الرازي ‪ :‬لا يجوز ‪ ،‬قال‪ :‬لأنه لا بقاء لقول الميت بدليل انعقاد الإجماع‬ ‫المخالف ©ك قال ‪ :‬وتصنيف الكتب في المذاهب مع موت أربابها للاستفادة‬ ‫بعد موت‬ ‫طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضهاعلى بعضه‘& ونقل‬ ‫بعض الشافعية عنه أنه إنما يمنعه عند وجود الحي المجتهد لا مطلقااث‘& وعلى كل حال‬ ‫فقوله هذا معارض محجو ج بكون الإجماع حجة بعد موت المجمعين » وحجية‬ ‫إجماعهم ثابتة بالاجماع ‪ 3‬وقيل‪ :‬يجوز تقليد الميت فيما نقله عنه بجتهد في مذهبه ‪3‬‬ ‫لأنه لمعرفته ‪.‬ممأخذه ميز بين ما استمر عليه ‪ 5‬وما ل يستمر عليه فلا ينقل لمن يقلده إلا‬ ‫ما استمر عليه بخلاف غيره ‪ ،‬قاله الصفي الهندي(ة'ء والله أعلم‪.‬‬ ‫سنبكي ‪ :‬ومن ثم لم يجب البحث عن الأرجح » فإن اعتقد رجحان واحد منهم تعين ‪ ،‬والراجح‬ ‫اامل اب‬ ‫‏(‪ )١‬كل‬ ‫علما فوق الراجح ورعا في الأصح والباقي كلام كل من المحلي والمؤلف ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع‬ ‫بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪-٣٢٩٥‬۔‪.٣٩٦‬‏‬ ‫(‪ )٢‬المحلي (شرح المحلي على الجمع الجوامع) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٣٩٦‬وانظر ‪ :‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير)‪٤ ‎‬ج‬ ‫‪٣٧٥‬ص‪ » ‎‬الشنقيطي (نثر الورود)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.٦٤٧‬‬ ‫‏‪ » ٥١٣‬وانظر‪ :‬ابن السبكي (جمع الجوامع‬ ‫‏(‪ )٢‬وحكاه ابن النجار عن الجمهور (شرح الكوكب النير) ج‪٤‬‏ ص‬ ‫شرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪٣٩٦‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٨‬‏ ص‪٣٤٨‬‏ إ الأنصاري (فواح الرحموت)‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪٤٠٧‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٠٢‬‏‬ ‫(‪ )٤‬الرازي (المحصول)‪٦ ‎‬ج ‪١٧.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٥‬هذا قول ثالث في المسألة حكاه ابن السبكي فظن المؤلف أنه بيان مذهب الفخر الرازي " وليس كذلك ‪ ،‬وقد ذكر ابن‬ ‫السبكي في منع الموانع بيان مذهب الرازي لكن بوجه آخر غير ما ذكره المؤلف حيث قال بعد كلام ‪ ..‬الإمام لم يجوز‬ ‫تقليد الميت ‪ ،‬بل حاصل بحثه تركيب طريق يحصل به الفرض ‪ ..‬وكأنه يقول ‪ ..‬إن الثقة إذا أخبرني أن الميت قال كذاء‬ ‫وأنا أعلم أن الليت بجتهد ‪ 0‬ظننت أن حكم الله كذا ‏‪ ٥‬فكان ظني هو الرجب علي لاعتماد هذا القول ذ وليس هذا من‬ ‫تقليد الميت في شيء ‪ .‬ابن قاسم (الآيات البينات) ج؛ ص‏‪ . ٣٧٢٢٤٣٧٣‬والقول الذي حكاه ابن السبكي في جمع‬ ‫الجوامع ‪ -‬منع تقليد الليت عند وجود الحي ‪ -‬ذكره الزركشي ‪ ،‬وعزاه إلى الكيا وابن برهان ‪ .‬ابن السبكي (جمع‬ ‫الجوامع بشرح المحلي) ج‪٦٢‬‏ ص‪٣٩٦‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٨‬‏ ص‪.٢٥١‬‏‬ ‫(‪ )٦‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٣٩٦‬الزركشي (البحر المحيط)‪٨ ‎‬ج ‪١٥٢‬ص‪} ‎‬‬ ‫وقيل لا يجوز مطلقا ‪ ،‬قال ابن النجار ‪ :‬وهو وجه لنا وللشافعية (ثرح الكوكب المنير)‪ ‎‬ج‪‎ ٤‬ص‪} ٥١ ٤‬‬ ‫وينظر‪ :‬الزركشي (البحر المحيط)‪٨ ‎‬ج ‪٩٤٣.‬ص‪‎‬‬ ‫‪٥0٣‬‬ ‫>د‬ ‫قصول الخصول‬ ‫٭ «‬ ‫الفصل الحادي والأربعون والمانة‬ ‫الفتوى وأحكامها‬ ‫واعلم أن من عرف بالأهلية للإفتاء ‪ ،‬أو ظن أنه أهل له باشتهاره بالعلم والعدالة‬ ‫جاز استفتاؤه ‪ 3‬ولا يجوز استفتاء بجهول الحال & لأن الأصل في الناس الجهل ‪.‬‬ ‫والعلم إما هو طارئ عليهم « وهل يجب البحث عن علمه لمن أراد استفتاء ‪ ،‬أو‬ ‫يكفي اشتهاره بذلك؟ قولان(ا‘& وكذا الاكتفاء بظاهر العدالة على الخلف ‪ ،‬وعلى‬ ‫القول بوجوب البحث هل يكفي خبر الواحد في ذلك أو لا بد من اثنين("'‪.‬‬ ‫ومن جعل قاضيا على بلد فلا يفتى فيه فى المعاملات ‪ ،‬وقيل‪ :‬جاز إفتاؤه فيها"‬ ‫وعن القاضي شريح')‪ :‬أنا أقضي ولا أفتى{ث‘‪ ،‬وجاز للمستفتي سؤال مفتيه عن‬ ‫مأخذه فيما أفتاه به على طريق الاسترشاد لا على جهة التعنت ‪ ،‬وعلى العالم المسئول‬ ‫أن يبين ماخذه لسائله إرشادا له إلا إن كان خفيا لا يدركه فهمه فلا يعتني(" فيما لا‬ ‫فائدة فيه ‪ 7‬ولكن يعتذر له بخفائه و صعو بته عليه بلطف لا بعنف‪.‬‬ ‫وجاز للقادر على التفريع والترجيح وإن لم يكن متصفا بصفات المجتهد أن يفتي‬ ‫مذهب عالم بجتهد اطلع على مأخذه وضبطه ضبطا تاما"‘‪ ،‬وقيل‪ :‬لا يجوز الافتاء إلا‬ ‫‏(‪ )١‬قيل ‪ :‬يكفي اشتهاره ‪ 3‬وهو مذهب أبي الحسين البصري (المعتمد) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٣٦‬وحكاه الزركشي عن‬ ‫بعض أئمة الشافعية (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص ‏‪ ، ٢٦٢٣‬وقيل‪ :‬لا يكفي } وهو مذهب ابن السبكي (جمع‬ ‫‏‪.٣٦٣‬‬ ‫الجوامع بشرح المحلي) ج‪٦٢‬‏ ص‪٣٩٧‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٨‬‏ ص‬ ‫‏(‪ )٢‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٦٢‬‏ ص‪٣٩٧‬‏ ‪ ،‬وحكى الزركشي عن القاضي الباقلاني أنه لا‬ ‫ك©&} ولا يكفي خبر الواحد والاثنين ‪ .‬الزركشي (البحر‬ ‫العلم يكونه عالما عن طريق جماعة‬ ‫بد من حصول‬ ‫الملحيط) ج‪٨‬‏ ص‪.٢٦٢٣‬‏‬ ‫‏(‪ )٣‬أجازه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج ‏‪ ٢‬‏‪٧٩٣‬ص ‪ ،‬وابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‬ ‫‏‪.٥٤‬‬ ‫ص‪٥‬‬ ‫‏(‪ (٤‬القاضي شريح ‪ :‬أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكندي } من كبار التابعين & كان قاضيا على الكوفة‬ ‫‪٧‬ا‪٨‬ه‏ وقيل‬ ‫زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‪ _-‬لنه _ وأقام قاضيا مدة خمس وسبعين سنة‪ .‬توفي سنة‬ ‫غير ذلك‪ .‬ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٦٢‬‏ ص ‏‪ ، ٤٦ ٠‬الزركلي (الأعلام) ج‪٢٣‬‏ ص‪.١٦١‬‏‬ ‫(‪ )٥‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪ ٢‬ص‪ » ٣٩٧‬ابن نجار (شرح الكوكب النير)‪٤ ‎‬ج ‪٥٤٥.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ ()٦‬في ا يتعنى‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧‬اختاره الآمدي (الاحكام) وحكاه الزركشي عن الأكثر (البحر المحيط) ج‪٨‬‏ ص‪٣٥٩‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي‬ ‫(جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٩٧‬‏‬ ‫٭ ‪+ +‬‬ ‫ج > >‬ ‫للمجتهدا) وقيل‪ :‬يجوز عند عدم المجتهد للحاجة إليه بخلاف ما إذا وجد غيره«‪.'٨‬‏‬ ‫والذي عليه أصحابنا ‪ -‬رحمهم الله ‪ -‬أنه يجوز لمن لم يبلغ الاجتهاد أن يفتي‬ ‫مذهب العالم ناقل عنه أنه قال به فلان العالم لاعلى جهة الفتوى من عنده ‪ ،‬بل على‬ ‫جهة الاخبار بقول العالم } ويجوز الأخذ بنقله هذا لأنه عمل بخبر الواحد ئ وقد‬ ‫شا ع قبوله } وإذا كان نقله على هذه الحيثية فالا خالاف في جوازه وقبوله ‏‪ ٤‬ولو كان‬ ‫الافتاء الجازم ‪.‬‬ ‫‪ .‬وإما الخلاف ف‬ ‫ضعيفا عاما( ‏‪٨‬‬ ‫واختلف العلماء ‪-‬أيضا ‪ -‬في جواز خلو الزمان عن عالم بجتهد يرجع إليه في‬ ‫الحوادث المهمة والقضايا المشكلة‪.‬‬ ‫ومنعه الجبائي والحنابلة ‪7‬‬ ‫والأكثر على جواز ذلك ‪ ،‬وهو الصحيح! ‏‪٤‬‬ ‫ومنعه ابن دقيق العيد(آ) مالم يتدا ع(‪6٢‬‏ الزمان بتزلزل القواعد ‪ ،‬وذلك بإتيان أشراط‬ ‫الساعة الكبرى كطلو ع الشمس من مغربها ونحوه ‪ ،‬فيجوز خلوه حينئذ عنده“'‪.‬‬ ‫وإن عمل الضعيف بقول عالم في حادثة فليس له أن يعمل بقول غيره في مثل تلك‬ ‫القضية ‪ ،‬بل يلزمه أن يلتزم قول ذلك العالم في تلك القضية وما أشبهها`'‪.‬‬ ‫‪ ، ٥٩‬الآمدي (الإحكام)‪٤ ‎‬ج ‪١٤٢‬ص‪8 ‎‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫(‪ )١‬قال يه أبو الحسين البصري وجماعة (المعتمد) ج‪٢‬‬ ‫الزركشي (البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٨‬ص‪.٢٥٩‬‬ ‫(‪ )٦٢‬حكاه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٦٢‬ص‪ 8 ٢٩٨‬والزركشي (البحر المحيط)‪٨ ‎‬ج‬ ‫‪‎‬ص‪. ٢٦ ٠‬‬ ‫‪ ، ١١٣‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٢٩٢٩٥‬‬ ‫(‪ )٣‬الشقصي (منهج الطالبين) ج‪ ١‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬الآمدي (الإحكام) ج‪٤‬‏ ص‪٢٣٩‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٢‬‏ ص‪٣٩٨‬‏ ‪ ،‬السالمي‬ ‫(شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٠١‬‏‬ ‫(‪ )٥‬ابن النجار (شرح الكوكب النير)‪ ‎‬ج‪‎ ٤‬ص‪ . ٥٦ ٤‬والسالمي (شرح طلعة الشمس)‪٢ ‎‬ج ‪١٠٣.‬ص‪‎‬‬ ‫‏) ‪ )٦‬اين دقيق العيد‪ :‬محمد بن علي بن وهب & من علماء المالكية » ولد سنة ‪٦٦٢٥‬ه‏ » تفقه بقوص على‬ ‫والده‪ 5‬ثم على العز بن عبدالسلام } ومن مؤلفاته الإمام في الحديث ‪ ،‬والإلمام ث وشرح مختصر ابن‬ ‫الحاجب في فقه المالكية توفي سنة ‏‪ ٠٢‬‏ه‪ » ٧‬ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج‪٩‬‏ ص‪٢٠٧‬‏ ‪ ،‬الزركلي‬ ‫(الأعلام) ج‪٦‬‏ ص‏‪.٢٨٣‬‬ ‫‏(‪ (٧‬في ا يتداعى‪.‬‬ ‫(‪ )٨‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪٢ ‎‬ج ‪٨٩٢.‬ص‪‎‬‬ ‫ج‪٢‬‬ ‫‪ ،‬وانظر‪ :‬الشنقيطي (نثر الورود)‪‎‬‬ ‫ج‪ ٤‬ص‪٢٤٢‬‬ ‫)‪ (٩‬حكى الآمدي الاتفاق على ذلك (الإحكام)‬ ‫‪‎‬ص‪.٦٥ ٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫`‬ ‫___‬ ‫"‪٦‬‬ ‫« < >‬ ‫صول‬ ‫خصول ا‬ ‫‪% > +‬‬ ‫وقيل‪ :‬يلترمه‪.‬ممجرد الإفتاء ولو لم يعمل به(\©‪ ،‬وقيل‪ :‬له التخير بين أقوال المجتهدين‬ ‫فيسأل من شاء ويعمل بقول منأراد منهم("'‪ ،‬وإنما كانوا بين سائل ومسئول » والرجل‬ ‫منهم يسأل الرجلين والثلانة والأكثر في قضية واحدة ‪ ،‬ولا ينكر ذلك فيما بينهم } فلا‬ ‫يلزم الضعيف أن يلتزم مذهب مجتهد واحد ‪ ،‬ويقلده في جميع قضاياه ‪ 0‬خلافا لما عليه‬ ‫الاكثر من قومنا"'& ولا يجوز تتبع الرخص من المذاهب ‪ ،‬فيأخذ من كل مذهب ما‬ ‫هو الأخف والأهون فيما يقع له من المسائل تشهيا لقضاء غرضه الفاسد ‪ ،‬فذلك حرام‬ ‫خص وعدم المبالاة بهدم الدياناتث‘‪.‬‬ ‫لا يحل ‪ ،‬لأنه يؤدي إلى الانهماك في الر‬ ‫ولذا منع جل أصحابنا من إفتاء طالب الرخصة قبل أن يقع فيها خوف التساهل في‬ ‫أمور الدين © وطلبا لنجاة المسلمين ‪ ،‬فإن العالم أمين الله في الأرض » فالواجب عليه‬ ‫أن لا يضع أمانته في غير موضعها ‪ 5‬ومن غر مستحقها } وهو ‪ -‬أيضا ‪ -‬كالطبيب لا‬ ‫يضع الدواء إلا على العلة("‪.‬‬ ‫ثم إن الأصوليين قد اختلفوا في صحة الاجتهاد في عهده _ يلة ‪ -‬فقال أكثر‬ ‫العلماء بصحته في غيبته‘& ومنهم من منعه فى عصره _ يلة ‪ -‬مطلقا لإمكان‬ ‫الرجو ع إليه في القضايا المشكلة بالمشافهة أو المراسلة ‪ ،‬ولأن الاجتزاء‬ ‫يي ‪ -‬اجتزاء بالظن عن العلم("‘‪ ،‬وتوقف بعضهم‬ ‫بالاجتهاد مع وجود النبي‬ ‫(‪ )١‬اين السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٣٩٩‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪ ٨‬ص‪١ ٢٧٢‎‬‬ ‫الشنقيطي (نثر الورود)‪ ‎‬ج؟‪‎ ٢‬ص‪.٦٥١٥‬‬ ‫(‪ )٢‬قال به الآمدي (الاحكام) ج‪ ٤‬ص‪ ، ٢٤٣ ‎‬وحكاه الزركشي عن أكثر الشافعية (البحر المحيط)‪٨ ‎‬ج‬ ‫‪٢٧٢٣‬ص‪ » ‎‬والشنقيطي عن أكثر العلماء‪( .‬نثر الورود)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٦٥٥‬‬ ‫(‪ )٢‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪ ، ٤ ٠ ٠.‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪٢٦ ‎‬ج ‪٦٩٢٩٢،‬ص‪‎‬‬ ‫الشنقيطي (نثر الورود)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.٦١٥٨‬‬ ‫(‪ )٤‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٤ ٠.٠ ‎‬الزركشي (البحر المحيط)‪٢ ‎‬ج ‪١٨٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٥‬الشقصي (منهج الطالبين) ج‪ ١‬ص‪ ، ١٣٧‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.٢٩٢٩٨‬‬ ‫ي‪3‬‬ ‫‏(‪ )٦‬الطوفي (شرح مختصر الرو ضة) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ » ٥٨٩‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٨‬‏ ص‪٢٥٥‬‏ \ ابن النجار (شرح الكركب‬ ‫كجك‬ ‫لنير) ج‪٤‬‏ ص؟‪٤٨٢‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ، ٣٠٠‬الشنقيطي (نثر الورود) ج‪٢‬‏ ص‪.٦٢١‬‏‬ ‫(‪ )٢‬حكاه الآمدي عن الأقل‪( .‬الإحكام) ج‪ ٤‬ص‪ ، ١٨١‬وانظر‪ :‬الزركشي (البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٨‬ص‪١ ٢٥٥‬‬ ‫ابن النجار (شرح الكوكب النير) ج‪ ٤‬ص‪ ، ٤٨١‬الشنقيطي (نثر الورود) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٦١٢١‬السالمي (شرح‪‎‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫طلعة الشمس) ج‪ ٢‬ص‪.٣٠٠ ‎‬‬ ‫ه‪! ‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫٭ ٭ ‪:‬‬ ‫_ ولو جاز في الغيبة ‪.‬‬ ‫عن القول بجواز وعدمه في حضرته ‪ -‬ج‬ ‫والصحيح جوازه ووقوعه"‘‪ ،‬وواقعة صلاة العصر في بني قريظة أكبر شاهد على‬ ‫ذلك ‪ 0‬وهي مشهورة في السير ("' ‌ وكذلك في توجيه معاذ واليا على اليمر' ا‬ ‫‪.‬‬ ‫تر ‏‪٨‬هاح‪ ,‬قےا‪7‬ي۔مےَة ععل ثاسوي مه۔ا¡>فبإذ؟ن‪.‬؟النه ‪ 4‬ر(‬ ‫و ققهول لهه رتعالى ظ صما قطعءتم ي۔ن‪ ,‬ل‪1‬ينَےة۔ٍ كأو >۔ ح‬ ‫فكل ذلك يدل على جواز الاجتهاد بحضرته ‪ -‬يلا ‪.-‬‬ ‫تنبيه ‪ :‬لا يقال‪ :‬هذا الفصل مفروض في الفتوى وأحكامها ‪ 0‬وهذه من مسائل‬ ‫الاجتهاد فإنا نقول‪ :‬ليست أجنبية عن الفصل ‪ ،‬لأن الاجتهاد ‪ -‬هنا بمعنى‬ ‫العمل بمقتضاه & فهو لازم له وسببه ‪ ،‬فهو التعبير باللازم عن الملزوم أو بالسبب عن‬ ‫المسببلآ'‪ .‬انتهى ‪ ،‬والله أعلم‪ ،‬وبغيبه أحكم‪.‬‬ ‫ج‪‎ ٢‬ص‪ ٨١ ١٨٢‬الزركشي (البحر المحيط)‪٨ ‎‬ج ‪٧٠٥٦.6‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )١‬قال به القاضي عبدالجبار ‪ .‬الآمدي (الإحكام)‪‎‬‬ ‫السالمي (شرح طلعة الشمس)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٢٠٠‬‬ ‫‏‪ ١٨‬ء وابن‬ ‫‏‪ ٥‬والآمدي (الإحكام) ج‪٤‬‏ ص‪٤‬‬ ‫‏(‪ )٢‬وقال به أبو إسحاق الشيرازي (شرح اللمع) ج‪٢‬‏ ص‪١٠١٠٨٩‬‬ ‫النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٤‬‏ ص‪٤٨١‬‏ ‪ ،‬والسالمي (طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪٣٠٠‬‏ ‪ ،‬والشنقيطي (نثر‬ ‫ج ‏‪ ٢‬ص‏‪.٦٢١‬‬ ‫الوررود)‬ ‫‏)‪ (٣‬قال النبي _ علن _ يوم الأحزاب‪ :‬ا يصلين احد العصر الا في بني قريظة ‪ .‬فأدرك بعضهم العصر في‬ ‫الطريق ‪ ،‬فقال بعضهم ‪ :‬لا نصلي حتى نأتيهم & وقال بعضهم ‪ :‬بل نصلي لم يرد منا ذلك ‪ 3‬فذكر ذلك للنبي‬ ‫_ زالا ‪ -‬فلم يعنف واحدا منهم ‪ .‬أخرجه البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب المغازي‪.‬‬ ‫‏‪١ ٤٧١‬‬ ‫‏‪ ٤١١٩١‬‏‪٧‬ج ص‬ ‫حديث‬ ‫باب مرجع النبي _ علاه ‪ -‬من الأحزاب ‪ 0‬ومخرجه ال بني قريظة‬ ‫وقد وقعت هذه الغزوة في السنة الخامسة للهجرة وينظر‪ :‬الطبري (تاريخ الطبري) ج‪٢‬‏ ص‪٩٩-٩٨‬‏ ‪ 0‬ابن‬ ‫‏‪ ٢٢٣‬إ الحلبي (السيرة الحلبية) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٢١‬‏‬ ‫هشام (السيرة النبوية) ج‪٣‬‏ ص‬ ‫‏(‪ )٤‬وذلك أن رسول الله يلة ‪ -‬عندما بعث معاذا إلى اليمن قال له‪ :‬كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال‪:‬‬ ‫أقضي بما في كتاب الله ‪ .‬قال‪ :‬فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال‪ :‬فبسنة رسول الله ‪ -‬متل ‪ -‬قال ‪ :‬فإن لم تجد‬ ‫في سنة رسول الله لق ‪ -‬؟ قال‪ :‬اجتهد رأيي لاآلو قال‪ :‬فضرب رسول الله ‪ -‬صلى الله عليه و سلم ‪-‬‬ ‫صدري ثم قال ‪ :‬الحمد لله الذي وفق رسول الله ‪ -‬يلو ‪ -‬لما يرضي رسول الله ملل ‪ -‬أخرجه الإمام‬ ‫‏‪ ٢٢٠٠٢‬‏‪٥‬ج ‏‪٢٩٢٢‬ص ‪ ،‬واللفظ له ‪ 5‬وابو داود (ستن أبي‬ ‫أحمد بن حنبل (مسند الإمام أحمد) حديث‬ ‫‏‪ ، ١٣٢٧‬ووجه الدلالة من الحديث‬ ‫داود) كتاب الاقضية ‪ ،‬باب ماجاء في القاضي كيف يقضي ي حديث‬ ‫‪ 2:‬يم‪ ‎‎‬زه ‪22:‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫م‬ ‫لما‬ ‫يلة ‪ -‬أقر معاذا على قوله اجتهد رأيي إذ لو لم يجز ذلك في زمنه ‪ -‬عليه الصلاة والسلام‬ ‫أن النبي‬ ‫يلق = ‪ :‬الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله‪.‬‬ ‫قال‬ ‫‏(‪ )٥‬القرآن الكريم » سورة الحشر (مدنية) آية رقمه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬لكن مالداعي إلى تاخيرها ‪ -‬هنا ‪ -‬مإعمكان الكلام عنها والبحث فيها في أبواب الاجتهاد حتى يسلم‬ ‫المؤلف من الاعتراض الذي يحوجه إلى هذا الرد‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بح‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫___‬ ‫___‬ ‫< > >‬ ‫قصول الخصول‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫(الخاتمة ‪ 2‬أصول الديانات)‬ ‫تقدم الخلاف في جواز التقليد في أصول الدين ‪ ،‬أي‪ :‬مسائل الاعتقاد كحدوث‬ ‫العالم ‪ 3‬ووجود البارئ & وما يجب له ‪ ،‬وما يستحيل عليه من الصفات ‘ ونحو ذلك‬ ‫نما سنذكر بعضها ‪ -‬إن شاء الله تعالى ‪.-‬‬ ‫ذهب أكثر العلماء من قومنا ورجحه الرازي والآمدي إلى أنه لا يجوز التقليد فيها‬ ‫يل يجب النظر(ا'‪ ،‬إذ المطلوب فيها اليقين لقوله تعالى لنبيه علقة ‪ : -‬فاعلم أنه‬ ‫لا إله إلا الله"'‪ ،‬وقد علم ذلك ‪ ،‬وقال تعالى للناس‪ :‬واتبعوه لعلكم تهتدون”"فهذا‬ ‫الدليل في الوحدانية } ويقاس غيرها عليها‪.‬‬ ‫وقال العنبري وغيره ‪ :‬يجوز التقليد فيه © ولا يجب النظر اكتفاء بالعقل الجازم‪'٠‬ء‏‬ ‫لأن البي ‪ -‬تل ‪ -‬كان يكتفي به في الإيمان من الأعراب ‪ ،‬وليسوا أهلا للنظر‬ ‫بالتلفظ بكلمتي الشهادة المنبع عن العقد الجازم ‪ ،‬ويقاس غير الايمان عليه ‪ ،‬وقيل‪:‬‬ ‫النظر فيه حرام لأنه مظنة الوقو ع في الشبه والضلال لاختلاف الأذهان والأنظار"‬ ‫ورد على العنبري بأنا لا نسلم أن الأعراب ليسوا أهلا للنظر ‪ ،‬فإن المعتبر النظر على‬ ‫طريق العامة كما في سؤال الأصمعي(" للأعرابي بم عرفت بك؟ فقال‪ :‬البعرة تدل‬ ‫فجاج الا‬ ‫ذات‬ ‫على البعير ‪ .‬و أثر الأقدام يدل على المثير } فذسماء ذات أبراج وأرض‬ ‫(‪ )١‬أبو الحسين(المعتمد) ج‪ ٢‬ص‪ » ٢٦٥‬الرازي(المحصول) ج‪ ٦‬ص‪ ، ١١‬الآمدي(الإحكام)‪٤ ‎‬ج ‪٩٢٢0‬ص‪‎‬‬ ‫الارموي (التحصيل) ج‪ ٦٢‬ص‪ ، ٣٠٨‬الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪ ٣‬ص‪ ، ٦٥٦‬الزركشي (البحر‪‎‬‬ ‫المحيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٨‬ص‪ & ٢٢ ٤‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪ ٤‬ص‪ & ٥٣٣‬الصنعاني (إجابة السائل)‪‎‬‬ ‫ص‪ ، ٤٠٥ ‎‬أمير بادشاة (تيسير التحرير)‪ ‎‬ج‪‎ ٤‬ص‪.٢ ٤٣‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم & سورة محمد (مدنية) آية رقم‪.١٩ ‎‬‬ ‫‪.١٥٨‬‬ ‫)‪ (٣‬القرآن الكريم ح سورة الأعراف (مكية) اية رقم‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬وحكاه أبو الحسين عن بعض الشافعية (المعتمد) ج‪٦٢‬‏ ص‪٣٦٥‬‏ ‪ ،‬وعزاه الفخر الرازي إلى كثير من الفقهاء‬ ‫‏‪ ٢٢٩‬آ الزركشي (البحر المحيط) ج‪٨‬‏‬ ‫ص‬ ‫(المحصول) ج‪٦‬‏ ص‪٩١‬‏ آ ويراجع ‪ :‬الآمدي (الإحكام) ج‪٤‬‏‬ ‫‏‪ ، ٢ ٤٣‬ابن النجار (شرح الكوكب للمنير) ج‪٤‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٥٢‬‬ ‫ص‪ ٤‬‏‪ ، ٣٢‬الكمال (التحرير بشرح التيسير) ج‪٤‬‏ ص‬ ‫(‪ )٥‬حكا الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني عن قوم من كتبة الحديث ‪ .‬الزركشي(البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٨‬ص‪‘٢٢٥‬‬ ‫ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪ ٤‬ص‪٥٣٥‬۔‪ | ٥٣٦‬أمير بادشاه (تيسير التحرير) ج‪ ٤‬ص‪.٢٤٣ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬الاصمعي ‪ :‬أبو سعيد عبدالملك بن قرب بن عبدالملك المعروف بالأصمعي الباهلي ‪ ،‬كان صاحب لغة ونحو عارفا‬ ‫بالاخبار ‪ 5‬ولد سنة ‏‪ ١٢٢‬ه وقيل‪ :‬سنة ‏‪ ١٢٣‬ه‪ ،‬أخذ عنه أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو حاتم السجستاني }‬ ‫‏‪ ٢١٦‬ه ‪ .‬ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٢‬‏ ص؛‪١٧٠‬‏ ‪ .‬الزركلي (الأعلام) ج‪٤‬‏ ص‪.١٦٢‬‏‬ ‫توفي سنة‬ ‫‪+ + +‬‬ ‫قصول الأصول‬ ‫> >‪%‬‬ ‫تدل على اللطيف الخبير ‪ .‬انتهى ‪ ،‬وما يذنعن أحد الأعراب أو غيرهم للإيمان © فيأتي‬ ‫يكلمتي الشهادة إلا بعد أن ينظر فيهتدي لذلك‪.‬‬ ‫ونقل عن الأشعري أنه لا يصح إيمان المقلد ‪ 5‬وشنع أقوام عليه بذلك بأنه يلزمه‬ ‫تكفير العوام وهم غالب المؤمنين(''& وقال القشيري‪ :‬هذا القول مكذوب على‬ ‫الأشعري"‘‪ ،‬والتحقيق فى هذه المسألة أن التقليد جائز في القطعيات كالظنيات إن‬ ‫كان أخذا لقول الغير بغير دليل مع غلبة الظن بحقه وصوابه في الظنيات » ومع الجزم‬ ‫يذلك في القطعيات لأنها لا تحتمل الشك بخلاف الأولى » ولكن في القطعيات‬ ‫لا يعذر المقلد ‪ -‬بالفتح ‪ -‬ولا المقلد ‪ -‬بالكسر ‪ -‬إن صادفا خطأ بخلاف الظنيات‬ ‫فالحق فيها مع الكل كما تقدم‪.‬‬ ‫وأما إن كان التقليد أخذا لقول الغير مع عدم النظر فيه » وعدم المبالاة بحقه أو‬ ‫باطله فذلك حرام مذموم & ويجب على كل مكلف أن يعتقد أن العالم محدث { وهو ما‬ ‫سوى الله سبحانه وتعالى ‪ ،‬لأنه متغير ‪ 5‬وتغيره مدرك بالمشاهدة ‪ 5‬وكل متغير محدث‪،‬‬ ‫أي‪ :‬موجود بعد عدم { وله صانع يعلم بالضرورة أن المحدث لا بد له من محدث ©‬ ‫وذلك الصانع هو الله الواحد ذاتا وصفة وفعلا وعبادة ‪ ،‬فلو جاز كونه اثنين لجاز أن‬ ‫يريد أحدهما شيئا والآخر ضده الذي لا ضد له غيره كحركة زيد وسكونه إ فيمتنع‬ ‫وقوع المرادين وعدم وقوعهما لامتناع ارتفاع الضدين المذكورين واجتماعهما‬ ‫} فيتعين وقو ع أحدهما \ فيكون مريده هو الإله دون الآخر لعجزه ‪ ،‬فلايكون‬ ‫الاله إلا واحدا } والواحد الشيء الذي لا ينقسم بوجه من الجووه ‪ ،‬ولا يشبه شيئا‬ ‫ولا يشبهه شيء بوجه من وجوه الشبه ‪ ،‬فهو شيء لا كالأشياء ‪ 5‬وهو قديم لا ابتداء‬ ‫لوجوده ولاانتهاء } ول يزل وحده ولا مكان ولازمان ‪ ،‬نم أحدث هذه العوالم‬ ‫المشاهدة من السموات والأرضر وما فيها وما بينها وما فوقها وما تحتها أحدث‬ ‫ذلك لا لحاجة منه تعالى لشيء منه & ولو شاء ما اخترع شيئا من ذلك ‪ ،‬فهو غني عن‬ ‫‏(‪ )١‬قال ابن السمعاني‪ :‬إيجاب معرفة الأصول على ما يقوله المتكلمون بعيد جدا عن الصواب ‪ ،‬ومتى أجوبنا‬ ‫ذألجكمعفمتى من يوجد من العوام من يعرف ذلك ‪ ..‬فمن يجد المسلم من قبله أن يحكم بكفر هولاء الناس‬ ‫‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٨‬‏ ص‪٢٢٦‬‏ & وينظر‪ :‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‬ ‫‪-٤.‬۔‪.٤٠.٤-‬‏‬ ‫ص‪٣٢‬‏‬ ‫ج‪٢‬‏‬ ‫(‪ )٢‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٤٠٤‬الزركشي (البحر المحيط)‪٨ ‎‬ج ‪٦٢٣.‬ص‪‎‬‬ ‫معتل‪.‬‬ ‫> > >‬ ‫فصول الخصول‬ ‫>> ‪%‬‬ ‫ليس كمثله شيء & وهو السميع البصير } والقدر كله‬ ‫جميع مخلوقاته فعال لما يريد‬ ‫خيره وشره كائن منه تعالى بخلقه وإرادته ‪ 0‬علمه شامل للمعلومات كلها ؤ وقدرته‬ ‫شاملة للمقدورات كلها ما علم أنه يكون أراد كونه فكان & وما علم أنه لا يكون‬ ‫لا يريد كونه فلا يكون » فالإدارة تابعة للعلم © وصفات ذاته تعالى كالقدرة وهي‪:‬‬ ‫فة توثر في الشيء عند تعلقها به } وكالعلم وهو ‪ :‬صفة ينكشف بها الشيء عند‬ ‫تعلقها به وكالحياة والارادة والبقاء والسمع والبصر ونحوها مما اتصف بها سبحانه‬ ‫فى الأزل » ودلت على تنزيهه عن النقائص هى قديمة } لأنها عين ذاته تعالى ليست‬ ‫شيئا غيره'‘‪ ،‬وأما صفات الأفعال كالخلق والرزق والأحياء والإماتة فهى حادثة‬ ‫متجددة عند أصحابنا المشارقة وجمهور الأشاعرة ‪ ،‬وقديمة ‪ -‬أيضا ‪ -‬عند المغاربة‬ ‫والحنفية على أن خالق عندهم معنى سيخلق & ورازق معنى سيرزق وهكذ"'ء‬ ‫حكاه شيخنا" نقلا عن البدر التلاتى() والقرآن كلامه تعالى ‪ ،‬ووحيه وتنزيله ‪.‬‬ ‫وهو مخلوق محدث لأنه مكتوب فى الملصاحف بأشكال الكتابة ‪ 0‬وصور الحروف‬ ‫‪ 3‬متلو بالألسن » محفوظ في الصدور ‪ ،‬موصوف بالتشابه والتماثل » وبالذهاب‬ ‫والحدوث والنزول ‪ ،‬وأنه في اللوح وفي صدور الذين أوتوا العلم » ونحو ذلك‪،‬‬ ‫‏(‪ )١‬هذا مذهب الإباضية قاطبة ‪ .‬السالمي (مشارق أنوار العقول) ص‪١٧٣‬‏ ڵ والمعتزلة والشيعة ‪ .‬القاضي‬ ‫عبدالجبار (شرح الأصول الخمسة) ص‪١٨٢‬‏ ‪ ،‬أما الأشاعرة فقد ذهبوا إلى أن صفات الذات غير الذات‬ ‫بل هي زائدة عليها ‪ ،‬البيهقي (الأسماء والصفات) ج‪١‬‏ ص‪١٨٨‬‏ » الغزالي (الاقتصاد في الاعتقاد) ص‪٢٢‬‏‬ ‫‪ 5‬وقد استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها ‪ :‬أن صفات الذات لو كانت غير الذات للزم إما أن تكون‬ ‫موجودة قبله ‪ 5‬وهذا باطل أنه يستلزم ان يكون الله حادئا تعالى الله عن ذلك ‪ ،‬وإما أن تكون موجودة بعده‬ ‫‪ 3‬وهذا باطل كذلك لاستلزامه أن تكون الذات تعالى قبل وجود تلك الصفقات غير متصفة بالكمالات ©‬ ‫أيضا ‪ -‬لاستلزامه تعدد القدماء‬ ‫فيلزم اتصافها بالنقص ك وإما أن تكون مقارنة له في الوجود ‪ ،‬وهو باطل‬ ‫‪ 3‬ومما استدل به أصحاب القول الثاني قياس الغائب على الشاهد فقالوا‪ :‬إن العلية والشرطية لا تتخلف في‬ ‫الشاهد والغائب ‪ ،‬بل هي فيهما سواء ولا شك أن علة تسمية العالم عالما إنما هي قيام صفة العلم به ‪ ،‬وحد‬ ‫العالم هو من قام به العلم وشرط تسمية الشيء بالمشتق هو أن يكون فيه أصل ذلك المشتق ‪ ،‬فشرط تسمية‬ ‫العالم عالما هو قيام العلم به ‪ 3‬فالعلم شرط لصحة التسمية بالعالم وعلة للتسمية (تنظر المراجع السابقة)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬السالمي (مشارق الأنوار) ص‪١٧٣‬‏ ‪ ،‬البيهقي (الأسماء والصفات) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٣‬‏‪ » ١١‬أبو حنيفة (الفقه الاكبر‬ ‫بشرح الملا علي القاري) ص‪.٤٥‬‏‬ ‫)‪ (٣‬أي السالمي (مشارق أنوار العقول)‪٣٧١. ‎‬ص‬ ‫‏(‪ )٤‬البدر التلاتي ‪ :‬هو الشيخ أبو سليمان داود بن ابراهيم التلاتي الجربي ‪ -‬نسبة إلى جزيرة جربة بتونس ‪ ،‬من‬ ‫كبار المذهب الاباضي { من ملفاته شرح علي متن ابساغو جي في المنطق © وشرح على الاجرومية وشرح‬ ‫مقدمة التوحيد توفي سنة ‏‪ ٩٧٦‬ه أبو اسحاق أطفيش (تعليق على كتاب مقدمة التو حيد وشروحها) ص‪.١٢‬‏‬ ‫٭ ‪+ +‬‬ ‫قصول اخصول‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫وهذه كلها من صفات الحوادث ‪ 8‬وهو تعالى يثيب على الطاعة بفضله ‪ ،‬ويعاقب‬ ‫على المعصية بعدله & ويستحيل وصفه تعالى بالظلم لأنه مالك الأمور على الإطلاق ‏‪٤‬‬ ‫والظلم إنما هو التصرف في ملك الغير بغير رضى ولا يظلم ربك أحدا ل ومَا ويك‬ ‫يلد للعيد ه""“وتستحيل عليه الرؤية إذ من لوازمها التحيز والحلول في جهة‬ ‫ولقوله تعالى للا تد رية الكبد ه"' ونحوها'& والرضى والمحبة من الله‬ ‫تعالى غير المشيئة والإرادة ‪ ،‬فإن معنى الأولين أخص من معنى الثانيين إذ الضرى‪:‬‬ ‫الإرادة من غير اعتراض » والأخص غير الأعم ) فهو لا يرضي لعباده الكفر وقد‬ ‫وقع من بعضهم بمشيئته وإرادته لقوله‪ :‬لولو مرتك مَاكَمَلوةُ "‪ 3‬وهو الرازق‬ ‫لا رازق سواه خلافا للمعتزله القائلين ‪ :‬من حصل له الرزق بكد وتعب فهو رازق‬ ‫لنفسه ‪ ،‬ومن جاءه بلا تعب فرازقه اللآ‘‪ ،‬بيده الهداية والإاضلال والكفر والايمان‬ ‫والطاعة والعصيان لقوله ‪ :‬بيده ملكوت كل شىء" ومن العبد الفعل والاكتساب &‬ ‫وعليهما علق المدح والذم والنواب والعقاب ‪ ،‬والتوفيق ‪ :‬خلق القدرة على الطاعة‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬خلق الطاعة‪ :‬والخذلان ‪ :‬خلق القدرة على المعصية { وقيل‪ :‬خلق المعصية‬ ‫له وقيل‪ :‬ترك العبد وشانه“'‪ ،‬أرسل الرسل مويدين بالمعجزات الباهرات » وخص‬ ‫‪ -‬من بينهم بكونه خاتم النبيين مبعوثا إلى الخلق أجمعين ‪ 3‬ويليه في‬ ‫محمدا ‪ -‬عا‬ ‫الفضل الرسل فالأنبياء فالملائكة ‪ -‬عليهم الصلاة والسلام ‪ -‬فالمؤمنون على اختلاف‬ ‫‏(‪ )١‬عبدالجبار (شرح الاصول الخمسة) ص‪٥٢٨‬‏ آ السالمي (مشارق انوار العقول) ص‪ ٤٤‬‏‪ ، ٢‬الخليلي (الحق‬ ‫الدامغ) ص(‪.١٠٧‬‏‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم » سورة فصلت (مكية) آية رقم‪.٤٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم ‪ 3‬سورة الأنعام (مكية) آية رقم‪.١٠٢ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬سبق الكلام عن هذه المسألة‪.‬‬ ‫(‪ )٥‬القرآن الكريم ‪ ،‬سورة الأنعام (مكية) اية رقم‪.١١٦ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬جاء في شرح الاصول الخمسة ما يلي ‪ :‬فاعلم أن الأرزاق كلها كأنها من جهة الله تعالى فهو الذي خلقها‬ ‫وجعل بحيث يمكن الانتفاع بها ‪ 5‬فهو الرزاق حقيقة وإذا وصف الواحد منا فيقال ‪ :‬رزق الأمير جندة ‪..‬‬ ‫كان على نو ع التوسيع والمجاز غير أنه ينقسم إلى ما يصل من جهة الله ابتداء ‪ 0‬وإلى ما يحصل بالطلب ‪..‬‬ ‫عبدالجبار (شرح الاصول الخمسة) ص‪٧٨٦‬‏ } فالظاهر من هذا الكلام أن إسناد الرزاق إلى المخلوق إنما‬ ‫هو من جهة المجاز ‪ ،‬وأن الرزاق حقيقة هو الله تعالى‪.‬‬ ‫(‪ )٧‬اين السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي)‪٢٦ ‎‬ج ‪٣١٤.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٨‬القرآن الكريم ‪ ،‬سورة المؤمنون (مكية) آية رقم‪.٨٨ ‎‬‬ ‫‪/‬‬ ‫سيس‬ ‫‪9‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫< ‪+‬‬ ‫فصول الخصول‬ ‫٭ ‏‪٢‬‬ ‫درجات الكل » والمعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة‬ ‫والتحدي دعوى الرسالة والايمان التصديق بالقلب » ولا يكفي في الخروج به عن‬ ‫عهدة التكليف بالايمان دون التلفظ بالشهادتين مع القدرة عليه ‪ 3‬والإسلام الإذعان‬ ‫والانقياد لأحكام الله تعالى ‪ ،‬والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه‬ ‫يراك ‪ 2‬والشفاعة حق للمو؛منين ‪ ،‬وأول الشفعاء وأولاهم سيدنا حمد ‪ -‬عيا _)‬ ‫ويجب الايمان بالموت والبعث والحساب والثواب والعقاب‪.‬‬ ‫ولايموت أحد إلا بأجله ‪ .‬والنفس بعد مفارقتها البدن باقية منعمة او معذبة‬ ‫‪ 4‬وهل تفنى عند النفخة الاولى أولا؟ قولان("‘‪ ،‬وينفى الإنسان كله إلاعجب‬ ‫الذنب("'‪ -‬بفتح العين » سكون الجيم ‪ -‬ففي فنائه قولان والمشهور لا‪ .‬وكرامات‬ ‫الأولياء حق واقعة ومنها كتاب عمر لنيل مصر ‪ ،‬وقوله يا سارية الجبل ‪ ،‬والقصتان‬ ‫مشهورتانث‘‪ 5‬وعذاب القبر وسوال الملكين حق عندنا_آ‘ والجنة والنار مخلوقتان الآن‬ ‫(‪ (١‬السالمي (مشارق الأنوار) ج‪ ٢ ‎‬ص‪.١٢٢ ‎‬‬ ‫ص‪.٤١٩‬‬ ‫(‪ )٢‬المرجع السابق‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬العجب من كل دابة ‪ :‬ما انضم عليه الوركان من أصل الذنب المغروز في موخر العجز ‪ ،‬والعجب العظم‬ ‫‏‪ ٥٨٢‬ث د‪.‬‬ ‫الباء ئ فصل العين ح ‏‪ ١‬ص‬ ‫العرب) باب‬ ‫الذي في أسفل الصلب عند العجز ‪ .‬ابن منظور (لسان‬ ‫إبراهيم أنيس واخرون (المعجم الوسيط باب العين) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٥٨‬‬ ‫(‪ )٤‬ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٤١٩‬السالمي (مشارك الأنوار)‪ ‎‬ص‪.٢٦١‬‬ ‫‏(‪ )٥‬أما القصة الأولى فقد ذكر أن النيل لا يجري حتى يلقى فيه جارية عذراء في كل عام حتى جاء الاسلام‬ ‫‪ 3‬فمنعهم عمرو بن العاص من هذه العادة ‪ ،‬فامتنع النيل من الجريان ث فكتب عمرو إلى الإمام عمر بن‬ ‫الخطاب بذلك » فبعث إليه الإمام عمر ببطاقة فيها‪ :‬من عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر ‪ ،‬أما بعد‪ :‬فإن كنت‬ ‫تجري من قبلك فلا تجر ‪ ،‬وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسال الله الواحد القهار أن يجريك‬ ‫فألقى عمرو البطاقة في النيل © فجرى بمشيئة الله تعالى ‪ .‬ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٢٦‬‏ ©‬ ‫و أما القصة الثا ينهة فهفهي أانل عمر ب ‪.‬ن الخطابى ب ‪ _-‬ريبلولتبةه _ ] مر ساري ‪3‬ة على جي غش م ‪.‬ن جيو شش ‪ ,‬المسلمين وو ججههرزه‬ ‫أنتقع الهزيمة بالمسلمين وكان‬ ‫عليه الجمو ع م وكادت‬ ‫} وتكاثرت‬ ‫)فاشتد الحال على جيشه‬ ‫إل بلاد فارس‬ ‫عمر ‪ -‬وله ‪ -‬بالمدينة ‪ 2‬فصعد المنبر وخطب ‪ ،‬ثم استغاث في أتناء الخطبة باعلى صوته ؛ يا سارية الجبل ©‬ ‫يا سارية الجبل ‪ ،‬فأسمع الله ذلك الصوت جيش المسلمين فلجأوا إلى الجبل فنجوا فانتصروا ‪ ،‬ابن السبكي‬ ‫(طبقات الشافعية) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٣٢٢٣‬‏‬ ‫‏‪ .٤٢١‬اللالكائي‬ ‫حج ‏‪ ٦‬ص‬ ‫ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‬ ‫‏(‪ )٦‬الباقلاني (تمهيد الأوائل) ص‪}©٢٥٠٨‬‏‬ ‫هبة الله ابن الحسن الطبري (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) ج‪٢‬‏ ص‪٢١٦‬‏ ‪ ،‬السالمي (مشارق‬ ‫الأنوار) ص‪.٢٧١‬‏‬ ‫گ‪.‬‬ ‫ترگ‬ ‫صول‬ ‫قخصول ا‬ ‫٭ ج >‬ ‫على الأصح"‪ .‬ويجب على الناس نصب إمام يقوم لهم بأمور دينهم ودنياهم«'‘‪.‬‬ ‫ويجوز الخروج عندنا على السلطان الجائر لأنه خليع بجوره"'‪ ،‬ولا يجب على الله‬ ‫شيء لأن الكل ملكه يتصرف فيه كيف يشاء ‪ ،‬خلافا للمعتزلة‪.'١‬‏‬ ‫وأسماء الله تعالى توفيقية على الاصحأ“‪ ،‬وما أعطي الكافر من نعم الدنيا وملاذها‬ ‫استدراج له من الله تعالى ‪ ،‬ونقمة منه عليه يزداد بها عذابا فى الأخرة ‪ .‬والجوهر‬ ‫الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ ثابت في الخار ج(" على الأصح وغن لم ير عادة إلا‬ ‫بانضمامه إلى غيره & والحكماء ينفون ذلك" ‪ ،‬والنسب والإضافات أمور اعتبارية‬ ‫لها في الخارج‪.‬‬ ‫يعتبرها العقل ئ ولا وجود‬ ‫‏‪ )٨‬النسبية موجودة في الخارج ئ وهي سبع‪ :‬الأين‬ ‫‪ :‬ان الأعراض‬ ‫وقالت الحكماء‬ ‫وهو حصول الجسم في المكان ‪ ،‬والمتى وهو حصول الجسم في الزمان والوضع‬ ‫وهي‪ :‬هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبة أجزائه بعضها إلى بعض ونسبتها إلى الأمور‬ ‫الخارجة عنه كالقيام والانتكاس والملك وهي‪ :‬هيئة تعرض للجسم باعتبار ما يحيط‬ ‫يه وينتقل بانتقاله كالتقمص والتعمم ‪ .‬وأن يفعل وهو‪ :‬تأثير الشيء في غيره ما دام‬ ‫يؤثر ‪ ،‬وأن ينفعل وهو‪ :‬تأثير الشيء عن غيره ما دام يتأثر كحال المسخن ما دام يسخن‬ ‫(‪ )١‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٤٢١‬اللالكائي (شرح أصول اعتقاد أهل السنة)‪٦ ‎‬ج‬ ‫‪‎‬ص‪ ١١٨ ٤‬آ السالمي (مشارق الأنوار)‪ ‎‬ص‪.٢٧٨‬‬ ‫(‪ )٢‬أبو عمار (الموجز) ج‪ ٢‬ص‪ ، ١٧٦١-١٧٥‬القطب محمد بن يوسف (شرح كتاب النيل)‪ ‎‬ج‪‎ ١٤‬ص‪.٢٧١‬‬ ‫(‪ )٢‬القطب ‪ ،‬محمد بن يوسف (شرح كتاب النيل)‪ ‎‬ج‪‎ ١٤‬ص‪.٢٤٢‬‬ ‫ج‪٢‬‬ ‫ص‪ ، ٦٤ ٤‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪‎‬‬ ‫(‪ (٤‬القاضي عبدالجبار (شرح الأصول الخمسة)‪‎‬‬ ‫‪٣٢٤‬ص‪ ، ‎‬أبو عمار (الموجز)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪-١٧٥‬۔‪.١٧٦١‬‬ ‫(‪ )٥‬اين السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٤٢٥‬السالمي (مشارق الأنوار)‪٠٧٢. ‎‬ص‬ ‫‏(‪ )٦‬الجوهر‪ :‬ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع ‪ ،‬أو‪ :‬هو المتحيز بالذات ‪ ،‬فإن كان محلا فهو‬ ‫الهيولي والمادة ‪ 5‬وإن كان حالا فهو الصورة الجسمية أو النوعية } وإن لم يكن حالا ولا محلا فإن كان مركبا‬ ‫منهما فهو الجسم الطبيعي ‪ ،‬وإن لم يكن كذلك ‪ ،‬فإن كان متعلقا بالأجسام تعلق التدبير والتصرف فهو النفس‬ ‫الانسانية أو الفلكية ‪ ،‬وإلا فهو العقل ‪ ،‬نكري ‪ ،‬عبدالنبي ابن عبدالرسول (جامع العلوم) ج‪١‬‏ ص‪.٤١٨‬‏‬ ‫‪ :2‬مي ‪5‬‬ ‫م\‬ ‫‪ 8‬نكري‪ ٠ ‎‬عبدالنبي (جامع العلوم) ج‪١ ‎‬‬ ‫)‪ (٧‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٢‬ص‪٤٢٦‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٤١٩١ ، ٤١٨‬‬ ‫‏(‪ )٨‬الاعراض ‪ ،‬مفردها عرض ‪ ،‬وهو الموجود في الموضوع ‪ ،‬أي الممكن الوجود الذي يحتاج في وجوده‬ ‫‪::‬‬ ‫إلى موضوع ‪ ،‬أي محل مقوم يقوم يه ‪ 5‬ولذا قال المناطقة ‪ :‬العرض هو الحال في المتحيز بالذات & نكري‬ ‫‪+‬‬ ‫‏‪.٢١‬‬ ‫عبدالنبي (جامع العلوم) ج‪٢‬‏ ص‪٦‬‬ ‫آ‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫سجس‪11‬هس_۔۔_۔_‪‎‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫< ‪3‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭ ٭ ‏‪3 ٢‬‬ ‫والمتنسخن ما دام يتسخن ‪ ،‬والإضافة وهي‪ :‬نسبة تعرض للشيء بالقياس إلى نسبة‬ ‫اخرى كالأبوة والبنوة‪،'١‬‏ والعرض لا يقوم بالعرض على الأصح وإنما يقوم بالجسم‬ ‫أو بالجوهر الفرد ‪ ،‬وجوز الحكماء قيام العرض بالعرض إلا أنه بالآخرة تنتهي سلسة‬ ‫الأعراض إلى جوهر ‪ ،‬أي‪ :‬جوزوا اختصاص العرض يالعر ض اختصاص النعت‬ ‫بالمنعوت كالسرعة والبطء للحركة ‪ ،‬وعلى الأول وهما عارضان اللجسم ‪ ،‬أي‪ :‬أنه‬ ‫يعرض له لا تخلل الحركات بسكنات او تخللها بذلك & والعرض لا يبقى زمانين‬ ‫عندهم بل ينقضي ويتجدد مثله بإرادة الله تعالى في الزمان » وهكذا على التوالي حتى‬ ‫يتوهم من حيث المشاهدة أنه أمر مستمر باق‪.‬‬ ‫وقالت الحكماء ‪ :‬إنه يبقى إلا الحركة والزمان يناء على أنه عرض والعرضان‬ ‫لمنلان بيأنكونا من نو ع واحد لا يجتمعان في محل واحد كالضدين فإنهما لا‬ ‫يجتمعان كالسواد والبياض { والخلافان أعم من الضدين فهما يجتمعان من حيث‬ ‫الأعمية كالسواد والحلاوة } وفي كل هذه الأقسام يجوز ارتفاع الشيئين معا ‪ ،‬وأما‬ ‫النقيضان فلا يجتمعان ولا يرتفعان("‘‪ ،‬وذلك كالقيام وعدمه ‪ .‬وطرفا الممكن هما‬ ‫فيه على السواء جوهرا كان أو عرضا ليس أحدهما أولى به أعني بطرفيه الوجود‬ ‫العدم أولى به لأنه أسهل وقوعا في الو جو د لتحققه بانتفاء شيء من‬ ‫والعدم! ‪7‬‬ ‫أجزاء العلة التامة للوجود المفتقر فى تحققه إلى تحقق جميعها‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬الوجود أولى به عند وجود العلة وانتفاء الشرط لأنه قد وجدت العلة وإن‬ ‫لم يوجد هو لانتفاء الشرط("'‪.‬‬ ‫والزمان قيل‪ :‬هو جوهر ليس بجسم ‪ ،‬أي‪ :‬ليس مركب ولا جسماني ‪ ،‬أي‪ :‬ولا‬ ‫داخل في الجسم فهو قائم بنفسه بمجرد عن المادة ‪ 5‬وقيل‪ :‬هو فلك معدل النهار ‪ ،‬وهو‬ ‫جسم سميت دائرته أي‪ :‬منطقة البرو ج( منه بمعدل النهار لتعادل الليل والنهار‬ ‫في جميع البقاع عند كون الشمس عليها ‪ 3‬وقيل‪ :‬هو عرض وعليه فقيل ‪ :‬حركة‬ ‫(‪ ()١‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) حج‪٦٢٤. ٦ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫‪:2‬‬ ‫(‪ )٢‬اين السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٤٢٦‬نكري عبدالنبي (جامع العلوم)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪،٢٦١‬‬ ‫‪٠‬‬‫‪-‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‪٢٦٢‬ص‪٩٥٣ ، ‎‬صو‪ \ ‎‬الميداني حبنكة (ضوابط المعرفة)‪ ‎‬صر‪.٥٠٨‬‬ ‫(‪ )٣‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪٢ ‎‬ج ‪٧٢٤‬ص‪. ‎‬‬ ‫‪2٦٥ 97٥‬‬ ‫‏(‪ )٤‬البروج‪ :‬الكواكب العظام ‪ :‬الزبيدي (تاج العروس) باب الجيم فصل الباء ج‪٢‬‏ ص‪١‬‏ ‪ ،‬إبراهيم أنيس‬ ‫ل‬ ‫(المعجم الوسيط) باب الباء ج‪١‬‏ ص‪٤٨‬‏ ‪.‬‬ ‫٭ ٭ ‪+‬‬ ‫قصول اخصول‬ ‫< >‬ ‫وقيل ‪ :‬مقدار الحركة المذكورة ئ ومنهم من يعبر عن ذلك بحركة الفلك‬ ‫النهار‬ ‫معدل‬ ‫ومقدارها ‪ ،‬وقال ابن السبكي ‪ :‬والمختار أنه مقارنة متجدد موهوم!'' متجدد معلوم‬ ‫} إزالة للإبهام من الأول مقارنته للثاني كما في ‪ :‬آتيك عند طلوع الشمس‪ :‬وهذا‬ ‫قول المتكلمين وما قبله للحكما‪.'١‬‏‬ ‫ولا يخلو الجوهر مفردا كان أو مركبا عن جميع الأعراض بل يجب أن يقوم به‬ ‫بدون تشخيص ل والتشخيص لا يكون‬ ‫شيء منها لأنه لا يكون موجودا‬ ‫عنل وجوده‬ ‫إلا بالأعراض » والجوهر المركب وهو الجسم غير مركب من الأعراض لأنه يقوم‬ ‫بنفسه بخلاف الأعراضر("'‪.‬‬ ‫والمعلول يقارن علته في الزمان عند الأكثر سواء كانت العلة عقلية أو وضعية ©‬ ‫وقيل ‪ :‬يعقبها مطلقا ‪ 2‬واختاره ابن السبكي تبعا لوالده ثا وقيل‪ :‬يعقبها إن كانت‬ ‫وضعية ويقارنها إن كانت عقلية ‪.‬‬ ‫واللذة الدنيوية محصورة عند بعضهم في المعارف ‪ ،‬أي‪ :‬فيما يدرك بالعقل قالوا‬ ‫أو خيالية كحب‬ ‫‪ :‬والذي يتوهم من لذة حسية" ) كقضاء شهوتي البطن والفرج‬ ‫الاستعلاء والرئاسة فهو دفع الآم » فلذة الأكل والشرب والجماع دفع الم الجوع‬ ‫والعطشس ودغدغة المني لأوعيته ‪ 5‬ولذة الاستعلاء والرئاسة دفع الم القهر والغلبة‬ ‫ملزومها لا هى(آ‘‪ ،‬ومقابل اللذة الألم » فهو على القول الأخير إدراك غير الملائم‪.‬‬ ‫وكل مايتصوره العقل لا يخلو من أحد ثلاثة أمور‪ :‬إما واجب أو ممتنع أو ممكن‬ ‫} لأن ذات ذلك الشيء المتصور‪ :‬إما أن تقتضي وجوده في الخارج أو عدمه أو لا‬ ‫تقتضي واحدا منهما ‪ ،‬فالأول الواجب والثاني الممتنع والثالث الممكن ‪ .‬انتهى ‪.‬‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬الوهم من خطرات القلب ‪ ،‬أو مرجوح طرفي المتردد فيه ‪ 3‬الفيروز آبادي (القاموس المحيط) باب الميم &‬ ‫‏‪.١١٠٣‬‬ ‫فصل الواو ج‪٤‬‏ ص‪١٨٩‬‏ ‪ ،‬إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب الواو ج‪٦٢‬‏ ص‬ ‫‪03:‬‬ ‫ص‪0 ١٥٤‬‬ ‫السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪ ٢‬ص‪ 0 ٤٢٩‬ذكرى عبدالنبي (جامع العلوم) ج!‪‎‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬ابن‬ ‫ص‪.٢٧٠‬‬ ‫(‪ )٣‬اين السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ٢‬ص‪ . ٤٢٩ ‎‬ذكرى عبدالنبي (جامع العلوم) ج!‪‎‬‬ ‫‪..:‬‬ ‫(‪ )٤‬اين السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.٤٢٧‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫(‬ ‫)‪9‬‬ ‫ِ‬ ‫في أ خسية‪‎.‬‬ ‫(د)‬ ‫‪+:‬‬ ‫(‪ )٦‬إخوان الصفا (رسائل إخوان الصفا) ج‪ ٣‬ص‪ ، ٤٩‬ابن السبكي (مع الجوامع بشرح المحلي)‪٢ ‎‬ج ‪٠٣٤.‬ص‪‎‬‬ ‫‪‎‬ه‪٥٠٦٥‬‬ ‫(تتمة)‬ ‫أول الواجبات معرفة الله سبحانه وتعالى » هى الأساس وعليها ينبني سائر‬ ‫التكليفات » وقيل‪ :‬أول الواجبات النظر المؤدي إليها ‪ 0‬وقيل‪ :‬أول النظر لتوقف‬ ‫النظر على أول أجزائه ‪ ،‬وقيل‪ :‬قصد النظر لتوقف النظر على قصده & وإذا عرفت‬ ‫ذلك فاعلم أن من علت به همته وطابت طويته يريأ بنفسه عن سفاسف الأمور‬ ‫وديناتها من الأخلاق المذمومة كالكبر والغضب والحقد والحسد وسوء الخلق وقلة‬ ‫الاحتمال والطيش والفخر والخيلاء والعجب والاحتقار للغير أو التعاظم في نفسه‬ ‫والظلم لغيره ونحوها ‪ ،‬ويجتح بها إلى معالي الأمور من الأخلاق المحمودة كالتواضع‬ ‫والصبر وسلامة الباطن والزهد وحسن الخلق وكثرة الاحتمال & فهذه ونحوها دليل‬ ‫على علو همة الرجل كما قال ‪ -‬تََلةٍ ‪ : -‬إن الله تعالى يحب معالي الأمور ‪ ،‬ويكره‬ ‫سفاسفهل\‘& ومن عرف ربه فخاف عقابه ورجا ثوابه وأصغى إلى أوامره ونواهيه‪.‬‬ ‫فامتثل مأموراته واجتنب منهياته ‪ 2‬وسار ع جهده إلى مندوباته ‪ 5‬أحبه مولاه ‪ ،‬وقربه‬ ‫وأدناه ‪ 5‬فكان سمعه وبصره ورجله التى بهايمشى ‪ ،‬ويده التى بها يبطش فإن‬ ‫استعاذه اعاذه وإن استنصره نصره } وإن سأله أعطاه } وإن استهداه هداه‪ ،‬فطوبى‬ ‫لعبد عرف مولاه فاطاعه فيما أمره & ونهاه ورفض هواه وآآثخ ررته على دنياه‬ ‫وترك ما يحبه لما يخشاه & وشكر نعماه ‪ ،‬وصبر على بلواه » وأجهد نفسه في طاعته‬ ‫ورضاه ‪ ،‬وراضها بصنوف عبادته وتقواه ‪ ،‬ورحم الله عبدا سمع حكما فوعى ‪،‬‬ ‫ودعي إل حق فدنا ‪ 0‬واخذ بحجزة هاد فنجا » راقب ربه ‪ ،‬وخاف ذنبه ‪ ،‬قدم‬ ‫خالصا & وعمل صالحا ‪ ،‬وكسب مذخورا‪ ،‬واجتنب محذورا ‪ ،‬رمى غرضا فأحرز‬ ‫عوضا‪ ،‬كابر هواه & وكذب مناه ح جعل الصبر مطية نجاته ح والتقوى عدة وفاته ‪3‬‬ ‫ركب الطريقة الغراء ‪ ،‬ولزم المحجة البيضاء } اغتنم المهل ‪ ،‬وبادر الأجل وتزود خير‬ ‫العمل ‪ ،‬وقصر الأمل ‪ ،‬وتور ع عن المحارم ‪ ،‬واجتنب مظان الظلم والمآنم‪ ،‬فلم يخش‬ ‫إلا الله ‪ 5‬ولم يراقب أحدا سواه‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬الحديث أورده علاء الدين الهندي بلفظ إن الله يحب معالي الأخلاق & ويكره سفاسفها ‪ ،‬الهندي (كنز‬ ‫العمال) حديث ‏‪ ٥١٨٠‬‏‪٣‬ج ص ‏‪.١٠‬‬ ‫٭ ٭ ‪+‬‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫هذا آخر ما يسر الله لنا ‪ 5‬ومن به علينا من تصنيف هذا الكتاب المسمى بفصول‬ ‫الأصول فى أصول الفقه ‪ ،‬نسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ‪ ،‬وأن يتلقاه‬ ‫بالقبول ‪ ،‬فهو ولينا وحافظنا فيما نعمل ونقول ‪ ،‬وهو حسبنا ونعم الوكيل ونعم‬ ‫المولى ونعم النصير ‪ ،‬والحمد لله‬ ‫رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين { ولا حول‬ ‫ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ‪ 3‬وكان الفراغ من تسويده ليلة ثماني عشرة والثلاثاء‬ ‫من شره صفر من شهور سنة سبع وخمسين وثلاثمائة وألف للهجرة النبوية على‬ ‫صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بتصمن النتا نج التا لية ‪:‬‬ ‫يعد الشيخ خلفان بن جميل السيابي أحد الأعلام البارزين في عصره ممن‬ ‫يرجع إليه في الفتاوى ‪ ،‬ويستهدى برأيه في فهم دقائق علوم الشريعة‪.‬‬ ‫‪ .‬الفترة التي عاشها الموةلف فترة حرجة اتسمت بنو ع من التغيرات السياسية‬ ‫والاقتصادية والفكرية على الساحة العمانية ‪ 7‬لكن رغم ذلك استطاع هذا‬ ‫العلم أن يصمد أمام تحديات الواقع }ويشق طريقه نحو العلم ‪ 3‬فنال مرامه ‪،‬‬ ‫وأصبح منارا يهتدى به‪.‬‬ ‫أنفق المؤلف من خزانته العلمية ‪ 3‬فقد تخر ج عليه جملة من طلبة العلم أصبحوا‬ ‫أعلاما لهم مكانتهم في المجتمع ‪ ،‬كما ترك مو؛لفات في علوم الشريعة استفاد‬ ‫منها كثير من طلبة العلم‪.‬‬ ‫ومما تركه من ذخائر كتابه فصول الأصول ‪ ،‬وهو كتاب مختصر في أصول الفقه‬ ‫بعبارات سهلة وأسلوب جزل خال من التعقيد‪.‬‬ ‫وتعتبر نسبة الكتاب إلى الملف نسبة صحيحة لا غبار عليها‪.‬‬ ‫وبعد استقراء الكتاب تبين أن المؤلف اختار في منهجه طريقة الجمع بين منهجي‬ ‫الجمهور والحنفية متأثرا بجمع الجوامع وطلعة الشمس‪.‬‬ ‫من محاسن هذا الكتاب أنه يحتوي على آراء علماء المذاهب الإسلامية المختلفة‬ ‫وأقوالهم‪.‬‬ ‫قسم المؤلف كتابه إلى مقدمة وسبعة كتب وخاتمة ي وهذا التقسيم سار عليه‬ ‫ابن السبكي في جمع الجوامع ‪ ،‬والبيضاوي في المنهاج والفخر الرازي في‬ ‫المحصول‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫`‪.‬‬ ‫‪, ٢‬‬ ‫\‬ ‫للموولف استقلالية في الرأي ‪ 0‬فقد كان يرجح ما يرا ‏‪ ٥‬صوا با في نظره حتى لو‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫خالف ما عليه جمهور علماء مذهبه ‪ ،‬إذ العبرة بالدليل‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪َ ( :‬زح‪ .7‬ده"‬ ‫يعبر هذا الكتاب عن وجهة نظر الإباضية في كثير من المسائل الأصولية‪.‬‬ ‫٭« ٭ ٭‬ ‫قصول ا خصول‬ ‫<٭‬ ‫أرجوا أن يكون هذا العمل دافعا لطرق أبواب خزائن المخطوطات من قبل باحثين‬ ‫جادين لينشروا هذا الموروث الفكري الضخم الذي طالما انتظر من ينفض عنه الغبار‬ ‫ليظهر في فجر يوم جديد حتى يروي ظما المتعطشين للعلم من أبناء هذه الامة‪.‬‬ ‫والله ولي التوفيق ‪ ،‬وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم‪.‬‬ ‫كاجو‬ ‫‪22‬ر‪.‬‬ ‫ئ‪.‬‬ ‫<‬ ‫‪5‬‬ ‫ي>‪: :::‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ط‬ ‫‪ .‬د‪::‬‬ ‫‪٥٠٦٩‬‬ ‫المراجع‬ ‫ه الآلوسي محمود(‪١٦٢٧٠‬‏ ‪)١٨٥٣ -‬روح‏ المعاني ‪ 3‬دار الفكر للطباعة والنشر‪.‬‬ ‫٭الآمدي ‪ ،‬علي بن محمد(‪٦٣٥‬‏ ‪ -‬‏‪ )١٢٣٧‬الإحكام في أصول الأحكام ‪.‬‬ ‫الطبعة الثانية » تحقيق الدكتور السيد الجميلي ‏‪ ١ ٤٠٦‬ه‪١٩٨٦ -‬م‪.‬‏‬ ‫٭ أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي ( ‏‪ )١ ٣٨٨ - ٧٩ ٠‬الاعتصام ‪ ،‬دار الفكر‪.‬‬ ‫٭ أبو الفرج ‪ ،‬ابن الجوزي(‪٥٩٧‬‏ ‪ -‬‏‪ )١ ٢٠٠‬صفة الصفوة ‪ ،‬دار المعرفة ‪ ،‬بيروت‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٣٩٢ - ٧٩٥‬القواعد في الفقه‬ ‫« أبو الفرج » عبدالرحمن بن رجب‬ ‫الإسلامي‪ ،‬الناشر ‪ ،‬دار المعرفة ‪ ،‬بيروت‪.‬‬ ‫‪ +‬أبو بكر أحمد بن عبدالله (‪-٥٧٧‬۔‪)١١٦١٢‬‏ المصنف ‪ ،‬تحقيق د‪ .‬عبدالمنعم عامر‬ ‫مطبعة عيسى البابي الحلبي ‪ ،‬القاهرة ‪ ،‬نشر وزارة التراث القومي بسلطنة عمان‪.‬‬ ‫صححها وعلق‬ ‫‏‪ )١‬مقدمة التوحيد‬ ‫عمرو بن جميع (ق‪٤-٨‬‬ ‫‪ :‬أبو حفص‬ ‫عليها أبو إسحاق إبراهيم أطفيش ‪ ،‬مسقط ‪ ،‬سلطنة عمان‪.‬‬ ‫" أبو حيان » محمد بن يوسف ‏(‪ )١ ٣٤ ٤-٧ ٤٥‬تذكرة النحاة ‪ 5‬الطبعة الأولى ©‬ ‫تحقيق د‪ .‬عفيف عبدالرحمن ‪ ،‬موئسسة الهالة ي بيروت ‏‪ ٤٠٦‬‏۔‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٦٨٩١‬‬ ‫‪ )١ ٣٥٢٣‬البحر المحيط في التفسير » دار‬ ‫‏(‪- ٧٥ ٤‬‬ ‫٭ أبو حيا ن » محمد بن يوسف‬ ‫الفكر للطباعة والنشر ‪ ،‬بيروت ‏‪ ٤١٣‬‏‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٢٩٩١‬‬ ‫٭ أبو داو د سليمان بن الأشعث ‏(‪ )٨٨٨_٢٧٥‬سنن أبي داود ‪ 0‬دار الديث ©‬ ‫القاهرة ي ‏‪١ ٤٠٨‬ه۔ ‪ ٩٨٨‬‏م‪ ، ١‬الناشر دار الريان للتراث‪.‬‬ ‫علق عليه عبدالرحمن‬ ‫‏‪ )١‬الموجز » الطبعة الأو لى‬ ‫٭ أبو عمار عبدالكافي (ق‪-٦‬۔‪٢‬‬ ‫‪.١٩٩٠‬‬ ‫‏‪١ ٤٠‬ه‪-‬۔‬ ‫بيروت ‪ ،‬سنة‬ ‫عميرة © دار الجيل‬ ‫٭ أحمد بن حنبل ‏(‪ )٨٥٥-٣٤١‬مسند الإمام احمد بن حنبل ‪ ،‬الطبعة الأولى ©‬ ‫المكتب الإسلامي ‪ ،‬بيروت ي ‏‪ ٤١٣‬‏‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٣٩٩١‬‬ ‫٭ أحمد محمد شاكر ‪ ،‬الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ‪ ،‬الطبعة‬ ‫الرابعة‪ ،‬دار إحياء الكتب العلمية ‪ ،‬بيروت ‏‪١ ٤١ ٤‬ه ‪ ٤ -‬‏‪.‬م‪٩٩١‬‬ ‫‪; < +‬‬ ‫صول‬ ‫قصول ا‬ ‫« ح‬ ‫٭ الأرموي ‪ ،‬محمد ابن أبي بكر ‏(‪ )١!٦٨٣ _-٦٨٦٢‬التحصيل من المحصول أ‬ ‫الطبعة الأولى & تحقيق عبدالحميد على أبو زنيد » مو؛سسة الرسالة للطباعة والنشر &‬ ‫‏‪١‬‬ ‫بيروت ‪١٤٠٨٥‬ه۔‪١٩٨٨‬م‪.‬‬ ‫٭ الشافعى محمد بن إدريس(‪ ٤‬‏‪ )٨١٩ - ٢٠‬الرسالة ‪ -‬تحقيق أحمد محمد شاكر‬ ‫دار الفكر ‪ 0‬بيروت‪.‬‬ ‫٭ الأزميري ‪ ،‬حاشية على مرآة الأصول‪.‬‬ ‫« الأزهري ‪ ،‬خالد بعنبدالله ‏(‪ ٤٩٩-٩ ٠ ٥‬‏)ه‪ ١‬شرح التصريح على التوضيح‬ ‫دار الفكر للطباعة والنشر‪.‬‬ ‫٭ الأسنوي & عبدالرحيم بن الحسن(‪)١٢٢٠_٧٧٢‬‏ نهاية السول ‪ ،‬عالم الكتب‪.‬‬ ‫‏‪ ١٤٣٥‬م)شرح الأشموني على ألفية ابن‬ ‫الاشموني ّ علي بن محمد(‪٩٠٠‬ه_‪-‬۔‬ ‫مالك ‪ ،‬دار الفكر للطباعة والنشر‪.‬‬ ‫٭ الأصفهاني محمود بن عبدالرحمن ‏(‪ )١٣٤٨-٧٤٩‬شرح المنهاج للبيضاوي‬ ‫في علم الأصول } الطبعة الأولى » تحقيق د‪ .‬عبدالكريم بعنلي النملة ‏‪ ٠‬‏‪-‬ه‪١٤١‬‬ ‫‏‪ ٠‬م ‪ ،‬نشر مكتبة الرشاد بالمملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫٭ أعوشت‪ ،‬بكير بن سعيد ‪ ،‬دراسات إسلامية في الأصول الإباضية ‪ ،‬الطبعة‬ ‫‏‪ ٤٠٩‬‏‪.‬ه‪١‬‬ ‫الرابعة المطابع العالمية ‪ 0‬مسقط ‪ ،‬سلطنة عمان‬ ‫٭ الألباني محمد ناصر الدين ‪ ،‬إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ©‬ ‫الطبعة الثانية ‪ 5‬المكتب الاسلامي ‪ ،‬بيروت ‪ ،‬‏‪ ١ ٤٠٥‬ه‪١٩٨٥ -‬م‪.‬‏‬ ‫٭ أمير بادشاة ‪ ،‬محمد أمين(‪)١٥٦٥-٩٧٢‬‏ تيسير التحرير » دار الكتب العلمية‬ ‫بيروت‪.‬‬ ‫٭ الأنصاري ‪ ،‬زكريا بن محمد ‏(‪ )١١٢٠-٩٢٦‬التبصرة والتذكرة ‪ ،‬دار الكتب‬ ‫العلمية بيروت‪.‬‬ ‫ي‪‎‬‬ ‫‪١٠6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫م‬ ‫٭ الأنصاري ‪ ،‬عبدالعلى محمد بن نظام الدين » فواتح الحرموت ب الطبعة الثانية ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫دار الكتب العلمية ‪ ،‬بيروت ‪ ،‬لبنان‪.‬‬ ‫زن ‪.‬‬ ‫‪ 7‬ل‬ ‫٭ الأهدل محمد بن أحمد بن عبدالباري (ق‪-١٣‬۔‪)١٩‬‏ الكواكب الدرية } الطبعة‬ ‫‪:‬‬ ‫صح‬ ‫‪.‬‬ ‫سسسسس۔۔۔_‬ ‫‏"‪٦٧‬‬ ‫< >< <‬ ‫قصول اصول‬ ‫‪> %‬‬ ‫الأولى ‪ ،‬موؤسسة الكتب الثقافية ‪ ،‬بيروت سنة ‏‪ ٤١٠‬‏‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٠٩٩١‬‬ ‫٭ إبراهيم أنيس وآخرون { المعجم الوسيط ‪ ،‬دار الفكر‪.‬‬ ‫" إبراهيم محمد إبراهيم شهداد ‪ ،‬الصراع الداخلي في عمان خلال القرن العشرين‬ ‫‪ ٩٧٥ -‬مم الطبعة الأولى ‪ ،‬دار الأوزاعي للطباعة والنشر » بيروت سنة‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫‏‪.‬م‪٩٨٩١‬۔ها‪١‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫" ابن أبي الربيع عبيد الله بن أحمد ‏(‪ )٦٨٨‬البسيط في شرح جمل الزجاجي ©‬ ‫الطبعة الأولى ‪ ،‬تحقيق د‪ .‬الثبيتي عياد بن عيد ‪ ،‬دار الغرب الإسلامي ‪ ،‬‏‪ ١ ٤٠٧‬ه‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٦‬ام‪.‬‬ ‫٭ ابن أمير الحخاج(‪ ٤٧٤-٨٧٩‬‏‪ )١‬التقرير والتحبير ‪ ،‬الطبعة الثانية ‪ ،‬دار الكتب‬ ‫العلمية ‪ ،‬بيروت ‏‪ ١٩٨٣ - ١ ٤٠٣‬الطبعة الأولى‪.‬‬ ‫" ابأنبي الربيع ‪ ،‬عبداله بن أحمد(‪-٦٨٨‬۔‪)١٢٨٩‬‏ البسيط في شرح جمل‬ ‫الزجاجي» تحقيق د‪ .‬الثبيتي عياد بعنيد ‪ ،‬دار الغرب الإسلامي ‏‪ ٤ ٠٧‬‏۔ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٦٨٩١‬‬ ‫٭ ابن أبي الوفاء ‪ ،‬القادر بن محمد ‪ ،‬الجواهر المضية في طبقات الحنفية ‪ ،‬الطبعة‬ ‫النانية} تحقيق د‪ .‬عبدالفتاح محمد الحلو ي هجر للطباعة والنشر ‏‪ ١ ٤ ١٣‬ه‪١٩٩٣ -‬م‪.‬‏‬ ‫٭ ابن الأثير » علي بن محمد الجزري (‪_٦٣٠‬۔‪)١٢٣٢‬‏ أسد الغابة في معرفة‬ ‫دار الشعب‪.‬‬ ‫الصحابة} تحقيق البنا محمد إبراهيم وآخرون‬ ‫فلمسير‬ ‫تع‬‫ل في‬‫اسير‬ ‫دوزايلرحمن بن علي ‏(‪ ٢ . ٠-٥٩٧‬ز‪)١‬اد الم‬ ‫٭ ابعن ا‬ ‫بلج‬ ‫الطبعة الثالثة المكتب الإسلامي ‪ -‬بيروت ‪ -‬‏‪ ٤ ٠ ٤‬‏ه‪ - ١‬‏‪.‬م‪٤٨٩١‬‬ ‫٭ ابن الحاجب (‪_٦٤٦‬۔‪)١٢٤٨‬‏ مختصر المنتهي الأصولي ‪ ،‬الطبعة الثانية ‪ ،‬دار‬ ‫الكتب الأولى ى صححه جماعة من العلماء ‪ ،‬دار الكتب العلمية ‪ -‬بيروت ‪-‬‬ ‫‏‪ ١ ٤٠٤‬ه۔ ‪١٩٨٦‬م‪.‬‏‬ ‫علي ‏(‪ )١ ٣٦٩٧٧ ١‬طبقات الشافعية الكبرى©‬ ‫٭ ابن السبكي ‪ ،‬عبدالوهاب بن‬ ‫تحقيق الحلو ‪ ،‬عبدالفتاح محمد ‪ ،‬دار إحياء الكتب العربية‪.‬‬ ‫٭ ابن السبكي » عبدالوهاب ‏(‪ )١٣٦٩-٧٧١‬جمع الجوامع بشرح المحلي ‪3‬‬ ‫دار الفكر والنشر ‪ ،‬ويحاشية العبادي أحمد بن قاسم ‪ 3‬الطبعة الأولى © ضبطه زكريا‬ ‫٭ ٭ ‪:‬‬ ‫قصول ا'خذصول‬ ‫ج < >‬ ‫عميرات ‪ ،‬دار الكتب العلمية ‪ 5‬بيروت ‏‪.١٩٩٦-١٤١٧‬‬ ‫٭ ابن الصلاح عثمان بن عبدالرحمن ‏(‪ )١٢ ٤٥-٦٤٣‬مقدمة ابن الصلاح ©‬ ‫الطبعة الثالثة ‪ ،‬موسسة الكتب الثقافية ‪ ،‬بيروت سنة ‏‪١ ٤١٥‬ه ‪.١٩٩٥ -‬‬ ‫٭ ابن العماد عبدالحي بأنحمد(‪)١٦١٨٧_-١٠٨٩‬‏ شذرات الذهب في أخبار من‬ ‫ذهب ‪ ،‬الطبعة الأولى » دار ابن كثير للطباعة والشنر » ودمشق ‪١٤١١‬ه‪-‬‏ ‪١٩١٩٦‬م‪.‬‏‬ ‫٭ اين القصار » علي بن عمر ‏(‪ )١٦٧٨-٣٩٧‬شذرات الذهب في أخبار من‬ ‫بيراعة والنشر » دمشق ‪١٤١١‬ه‪-‬‏ ‪١٩٩١‬م‪.‬‏‬ ‫لبنط كث‬ ‫ذهبڵ الطبعة الأولى دالر ا‬ ‫٭ اين القصار ي علي بن عمر (‪٧‬ا‪)١٠٠٦=٢٩‬‏ مقدمة في أصول الفقه }‬ ‫الطبعة الأولى ‪ ،‬تعليق السليماني » محمد بن الحسين ‪ ،‬دار الغرب الإسلامي ‪-‬‬ ‫‏‪ ١ ٩٩٦‬م‪.‬‬ ‫بيروت ‪-‬‬ ‫٭ ابن السراج محمد بن سهل ‏(‪ )٩٢٨-٣١٦‬الأصول في النحو ‪ ،‬الطبعة الأولى ©‬ ‫تحقيق د‪ .‬الفتلى عبدالحسين ‪ ،‬موئسسة الرسالة ‪ ،‬بيروت ‏‪.١٩٨٥-١٤٠٥‬‬ ‫٭ ابن المرتضى » أحمد بن يحيى ‏(‪ )١٤٣٦-٨٤٠‬منهاج الوصول إلى معيار‬ ‫العقول في علم الأصول » الطبعة الأولى تحقيق د‪ .‬المآخذي ‪ ،‬أحمد علي مظهر ©‬ ‫دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر ‏‪ ٤١٢‬‏۔ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٢٩٩١‬‬ ‫٭ ابن الناظم » محمد بن محمد(‪)١٢٨٧-_٦٨٦‬‏ شرح الفية ابن مالك حقيق‬ ‫د‪.‬عبدالحميد السيد محمد بن عبدالحميد ‪ ،‬دار الجيل ‪ -‬بيروت‪.‬‬ ‫٭ اين النجار محمد بن احمد( ‏‪ )١٥١٦٤-٩٧٢‬شرح الكوكب المنير ‪ 5‬الطبعة‬ ‫النازية تحقيق الدكتور الزحيلي محمد \ والدكتور نزيه حماد ‪ 3‬طبع مطابع جامعة أم‬ ‫القرى سنة ‏‪ ٤١٣‬‏‪.‬ه‪١‬‬ ‫٭ ابين الهمام محمد بنعبدالواحد(‪)١٤٥٦-٨٦١‬‏ شرح فتح القدير ‪ ،‬الطبعة‬ ‫الثانيةش دار الفكر للطباعة والنشر ‪ ،‬بيروت‪.‬‬ ‫٭ اين الهمام } حمد بنعبدالواحد(‪)١٤٥٦-٨٦١‬‏ التحرير ‪ ،‬دار الكتب‬ ‫العلمية‪ -‬بيروت‪.‬‬ ‫٭ ابن الوزير & محمد بنالمرتضى (ا‪_٤٨٠‬۔ ‏‪ )١ ٠٨٧‬إيثار الحق على الخلق‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سسسه۔۔__‬ ‫‏"‪,٦‬‬ ‫« إ ><‬ ‫قصول الخصول‬ ‫٭ > »‬ ‫الطبعة الأولى ى صححه جماعة من العلماء © دار الكتب العلمية ‪ ،‬بيروت‬ ‫‏‪ ٤٠٢‬‏۔‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٣٨٩١‬‬ ‫" ابن بركة ‪ ،‬عبدالله بن محمد(بين ‏‪ )٩٦٥ - ٩٥٣ - ٣٢٥٥-٢٣٤٢‬كتاب الجامع‬ ‫تحقيق الباروني » عيسى يحيى ‪ ،‬المطبعة الشرقية ‪ -‬مطر ح ‪ -‬سلطنة عمان‪.‬‬ ‫٭ ابن برهان ‪ ،‬أحمد بن علي ‏(‪ )١١٨٥-٥٨١‬الوصول إلى الأصول { تحقيق‬ ‫د‪.‬عبدالحميد على أبو زنيد ي مكتبة المعارف ‪ -‬الرياض ‪ -‬المملكة العربية السعودية‬ ‫سنة ‏‪١ ٤٠٣‬ه۔ ‪.١٩٨٣‬‬ ‫" ابن حجر أحمد بن علي حجر ‏(‪ )١ ٤٤٨-٨٥٢‬الإصابة في تمييز الصحابة ‪.‬‬ ‫الطبعة الأولى ‪ ،‬تحقق علي حمد البجاوي ‪ ،‬دار الجيل ‪ ،‬بيروت ‏‪ ٤١٢‬‏‪.‬م‪-١٢٩٩١‬ه‪١‬‬ ‫٭ ابن حزم علي بن احمد(‪٤٥٦‬۔‪ ٤٨‬‏‪ )١ ٤‬الإصابة في تمييز الصحابة ‪ ،‬الطبعة‬ ‫‏‪ ٤١٢‬‏۔‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٢٩٩١‬‬ ‫الولى » تحقق علي محمد البجاوي ‪ ،‬دار الجيل ‪ ،‬بيروت‬ ‫٭ ابن حزم » علي بن احمد ‏(‪ )١ ٠٦٣ -٤٥٦‬المحلي ‪ ،‬تحقيق لجنة إحياء التراث‬ ‫الجيل ئ بيروت ‪.‬‬ ‫العربي ئ دار‬ ‫٭ ابن حزم ‪ ،‬علي بنأحمد (‪_٤٥٦‬۔‪ ٠٦٣‬‏‪ )١‬المحلي ‪ ،‬تحقيق لجنة إحياء التراث‬ ‫بيروت ‪.‬‬ ‫الجيل ‪6‬‬ ‫العربي ‪ 6‬دار‬ ‫٭ ابن حزم علي بن أحمد (‪-٤٥٦‬۔‪)١٠٦٣‬‏ النبذ في أصول الفقه ‪ ،‬تحقيق د‪.‬‬ ‫‏‪ ٤٠١‬‏‪-‬ه‪ ١‬‏‪،‬م‪١٨٩١‬‬ ‫السقا أحمد حجازي ‪ ،‬دار الشباب للطباعة ‪ -‬القاهرة ‪-‬‬ ‫الناشر مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة‪.‬‬ ‫٭ ابن خزيمة » محمد بن إسحاق ‏(‪ )٩٢٢٣ - ٣٦١‬صحيح ابن خزيمة ‪ ،‬الطبعة‬ ‫النانية‪ ،‬حققه وعلق عليه ‪ 7‬محمد مصطفى الأعظمى ئ المكتب الإسلامى & بيروت }‬ ‫‏‪ ٤١٦‬‏‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪١‬ا‪٢٩٩‬‬ ‫‏(‪ )١ ٤٠٦ - ٨ ٠٨‬مقدمة اين خلدون ‪ ،‬دار‬ ‫٭ ابن خلدون عبدالرحمن بن محمد‬ ‫الجيل ‪ 0‬بيروت‪.‬‬ ‫‏(‪ )٩٩١-٣٢٨١‬الغاية في القراءات العشر &‬ ‫٭ ابن مهران احمد بن الحسين‬ ‫٭ ‪+ +‬‬ ‫الطبعة الثانية ‪ ،‬دراسة وتحقيق محمدغياث الجنباز ‪ ،‬دار الشواف للنشر والتوزيع }‬ ‫المملكة العربية السعودية ‏‪.١٩٩٠ - ١٤١١‬‬ ‫٭ اين خلكان » أحمد بن محمد(‪٦٨١‬‏ ‪ -‬‏‪ )١٦٨٦٢‬وفيات الأعيان وأنباء أبناء‬ ‫الزمان تحقيق د‪ .‬إحسان عباس ‪ ،‬دار صادر ‪ ،‬بيروت‪.‬‬ ‫‏‪ )١٠٧٠‬جامع بيان العلم وفضله ‪ ،‬الطبعة‬ ‫٭ ابن عبدالبر يوسف ‏(‪ ٤٦٣‬ه‪-‬‬ ‫الأولى‪ ،‬تحقيق أبي الأشبال الزهيري ‪ ،‬دار الحرمين للطباعة ‪ ،‬القاهرة ‪ ،‬سنة ‏‪١٤١ ٤‬‬ ‫‏‪ ١٩٩ ٤‬م ‪ 0‬نشر دار ابن الجوزي ‪ 3‬المملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫ه ‪-‬‬ ‫٭ ابن عصفور علي بن موؤمن(‪٦٦٩‬‏ ‪ -‬‏‪ )١٢٧٠‬شرح جمل الزجاجي » الشرح‬ ‫الكبير } تحقيق د‪ .‬صاحب أبو جناح‪.‬‬ ‫٭ ابن عطية عبد الحق( ‏‪=٥ ٤٢‬۔‪ )١١ ٤٧‬المحرر الوجيز ‪ ،‬الطبعة الأولى س مطبوعات‬ ‫رئاسة المحاكم الشرعية بدولة قطر » سنة ‪١٤١٦‬ه۔‏ ‪١٩٩١‬م‪.‬‏‬ ‫٭ اين عقيل ‪ ،‬عبدالله ‏(‪ )١٣٦٧-٧٦٩‬المساعد على تسهيل الفوائد ‪ ،‬الطبعة‬ ‫الأولى‪ ،‬تحقيق وتعليق الدكتور بركات محمد كامل » ‏‪ ٤٠٦‬‏۔ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٢٨٩١‬‬ ‫٭ ابن قدامة عبدالله بن أحمد (‪)١٢١٢٢٣-_٦٢٠‬روضة‏ الناظر وجنة المناظر ‪7‬‬ ‫عليه عبدالكريم بن علي } دار الحرمين للطباعة & مكتبة الرشد ‪ ،‬الرياض ك المملكة‬ ‫العربية السعودية‪.‬‬ ‫٭ ابن كثير عبدالله ‏(‪ )١٣٧٢-٧٧٤‬البداية والنهاية ‪ 5‬الناشر مكتبة المعارف ©‬ ‫‏‪١ ٤١٠‬ه‪-‬۔ ‪ ٩٩٠‬‏‪.‬م‪١‬ا‬ ‫بيروت\ سنة‬ ‫٭ اين كثير عبدالله بن كثير ‏(‪ )١٣٧٠ -٧٧٤‬اختصار علوم الحديث ‪ ،‬الطبعة‬ ‫الرابعة‪ ،‬دار إحياء الكتب العلمية ‪ ،‬بيروت ‪١٤١٤‬ه۔‪١٩٩٤‬م‪.‬‏‬ ‫٭ اين كثير عبدالله بن كثير ‏(‪ )١٣٧٢ -٧٧٤‬السيرة النبوية » تحقيق مصطفى‬ ‫امن‪:‬‬ ‫عبدالواحد ‪ ،‬دار إحياء التراث العربي ‪ ،‬بيروت‪.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ل‬ ‫»‬ ‫(‬ ‫م\‬ ‫٭ اين مالك » محمد بعنبدالله ‏(‪ )١ ٢٧٢٣ - ٦٧٣‬تسهيل الفوائد ‪ ،‬الطبعة الأولى‪،‬‬ ‫ا‬ ‫<‬ ‫‪:2‬‬ ‫مصر؟‬ ‫تحقيق وتعليق الدكتور بركات محمد كامل » ‏‪ ٤٠٦‬‏۔‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٢٨٩١‬‬ ‫‏‪ )١٣١١‬لسان العرب ‪ ،‬الطبعة الأولى‬ ‫٭ اين منظور ‪ ،‬محمد بنمكرم(‪-٧١١‬‬ ‫‪٥٧٥‬‬ ‫ه‬ ‫`¡‬ ‫‪2‬‬ ‫سسسس۔_۔۔۔_‬ ‫‪. ٦‬‬ ‫‏‪==.‬‬ ‫< >‬ ‫قصول اصول‬ ‫ج »‬ ‫‏‪ ٤١٦٢‬‏۔ه‪ ١‬‏‪.‬م‪١٢٩٩١‬‬ ‫دار صادر » بيروت‬ ‫٭ ابن نجيم زين العابدين إبراهيم ‏(‪ ، )١٥٦٢-٩٧ ٠‬الأشباه والنظائر على مذهب‬ ‫‏‪ ٤١٣‬‏‪-‬ه‪١‬‬ ‫أبي حنيفة } الطبعة الأولى } دار الكتب العلمية ‪ -‬بيروت ‪ -‬لبنان سنة‬ ‫مم‪.‬‬ ‫‏‪٧٢‬‬ ‫‪ (١٣٥٩‬شرح قطر الندى وبل‬ ‫‏(‪-٧٦١‬‬ ‫‘ عبدالله بن يوسف‬ ‫٭ ابن هشام‬ ‫الصدى الطبعة السابعة © تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد © مطبعة الأمير قم‪.‬‬ ‫٭ اين هشام ك عبدالله بن يوسف(‪-٧٦١‬۔‪)١٣٥٩‬مغني‏ اللبيب بحاشية الدسوقي‪،‬‬ ‫حنفي ) مصر‪.‬‬ ‫ملتزم الطبع والنشر عبدالحميد أحمد‬ ‫٭ ابن يعيش » يعيش بن علي ‏(‪ )١ ٣٥٩-_٦ ٤٣‬مغني اللبيب بحاشية الدسوقي &‬ ‫٭ ابن يعيش ) يعيش بن علي ‏(‪ ()١٢(٤٥-_-٦٤٣‬شرح المفصل ئ عالم الكتب ‪ 0‬بيروت‪.‬‬ ‫الاستر ابادي » رضي الدين محمد بن الحسن ‏(‪ ، )١ ٢٨٧ - ٦٨٦‬شرح الكافية في‬ ‫النحو دار الكتب العلمية } بيروت ‏‪ ٤٠٥‬‏ه‪ - ١‬‏‪.‬م‪٥٨٩١‬‬ ‫٭ الباجي سليمان بن خلف ‏(‪ )١ ٠٨١ - ٤٧ ٤‬إحكام الفصول في أحكام‬ ‫الأصول الطبعة الأولى } تحقيق عبدالمجيد تركي } دار الغرب الإسلامي ©‬ ‫‪ ٩٦‬ام‪.‬‬ ‫‏‪١ ٤٠٧‬ه _‬ ‫٭ الباقلاني » محمد بن الطيب ‏(‪=٤ ٠ ٣‬۔‪ )١ ٠١ ٢‬إعجاز القرآن ‪ ،‬المكتبة الثقافية }‬ ‫بيروت آ لبنان‪.‬‬ ‫٭ الباقلاني » محمد بن الطيب ‏(‪ )١ ٠١ ٢ - ٤ ٠٣‬التقريب والإرشاد ‪ ،‬الطبعة‬ ‫الأو لى‪ ،‬تحقيق د‪ .‬جوزنيد عبدالحميد بن على ‪ ،‬موسسة الرسالة » ‏‪ ٤١٣‬‏‪-‬ه‪١‬‬ ‫‏‪ ٧٢‬مم‪.‬‬ ‫٭ البخاري ‪ ،‬عبدالله بن مسعود ‏(‪ )١٣٤٦-٧ ٤٧‬التوضيح لمتن التنقيح الطبعة‬ ‫الأولى ‪ 0‬ضبطه زكريا عميرات ‪ ،‬دار الكتب العلمية ‪ ،‬بيروت ‏‪١ ٤١٦‬ه‪-‬۔ ‪.٨١٩٩٦‬‬ ‫ب‬ ‫الأسرار‬ ‫‏‪ (١‬كشف‬ ‫‪ 0‬علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد ) ‪8‬‬ ‫٭ البخاري‬ ‫عن أصول فخر الاسلام البنزودي ‪ ،‬تعليق وتخريج محمد المعتصم بالله البغدادي & دار‬ ‫العربى‪.‬‬ ‫الكتاب‬ ‫٭ البخاري ‪ 3‬محمد بن إسماعيل ‏(‪ ٠-_-٦٢٥٦‬‏)ه‪ ٧٨‬صحيح البخاري ا بشرح فتح‬ ‫الباري & الطبعة الأولى » صححه محى الدين الخطيب ‪ ،‬دار الريان للتراث ‪ ،‬القاهرة‪.‬‬ ‫‏‪ ٤٠٧‬‏۔ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٦٨٩١‬‬ ‫٭ البدخشي ‪ ،‬محمد بن الحسن » مناهج العقول ‪ ،‬الطبعة الأولى ‪ ،‬دار الكتب‬ ‫العلمية‪ ،‬بيروت ‏‪ ٤٠٥‬‏۔ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٤٨٩١‬‬ ‫‪ +‬بدوي عبدالرحمن » مذاهب الاسلاميين ج مطبعة العلوم ‪ -‬لبنان ‪ -‬‏‪ ٩٨٢٣‬‏م‪١‬‬ ‫نشر دار العلم للملايين & بيروت‪.‬‬ ‫‪ +‬البستى محمد بن حبان(ا‪)١٩٦١٥-٣٥٤‬‏ مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء‬ ‫النقافية (‬ ‫علي إبراهيم ( موسسة الكتب‬ ‫ئ الطبعة الأولى ئ تحقيق مرزوق‬ ‫الأقطار‬ ‫‏‪ ٤٠٨‬‏۔‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٨٧٩١‬‬ ‫بيروت‬ ‫‏(‪ )١٠٣٤-٤٣٦‬المعتمد في‬ ‫٭ البصري ‪ ،‬أبو الحسين محمد بنعلي بانلطيب‬ ‫أصول الفقه © دار الكتب العلمية } بيروت‪.‬‬ ‫‪ +‬البطاشي سيف بن حمود ‪ :‬إتحاف الأعيان في تاريخ بعص علماء عمان |} الطبعة‬ ‫الأولى ‪ ،‬حدمات الإعلان السريع مسقط سنة ‏‪ ٤١٥‬‏ه‪ - ١‬‏‪.‬م‪٤٩٩١‬‬ ‫٭ البغدادي عبدالقاهر بن طاهر (‪_٤٢٩‬۔‪)١٠٣٧‬‏ الفرق بين الفرق ‪ ،‬تحقيق محمد‬ ‫محيى الدين عبدالحميد » المطبعة العصرية للطباعة والنشر ‪ ،‬بيروت ‏‪ ٤١٣‬‏=ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٣٩٩١‬‬ ‫٭ البغدادي { عبدالقادر بن طاهر (‪-٤٦٢٩‬۔‪)١٠٣٧‬‏ الفرق بين الفرق ‪ ،‬الطبعة‬ ‫الأولى » تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد ‪ ،‬المطبعة العصرية للطباعة والنشر » بيروت‬ ‫‏‪ ٤١١‬‏‪.‬م‪٠٩٩١‬۔‪-‬ه‪١‬‬ ‫٭ البغدادي & عبدالقادر بن عمر (‪-١٠٩٣‬۔‪)١٦١٨٢‬‏ خزانة الأدب ولب لباب‬ ‫لسان العرب ‪ ،‬الطبعة الثانية » تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون ‪ ،‬مكتبة الخانجي‬ ‫للطبع والنشر والتوزيع ‏‪ ٤٠٩‬‏۔ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٩٨٩١٩١‬‬ ‫٭ البناني » محمد بن الحسن(‪)١!٧٨٠-١١٩٤‬‏ حاشية البناني على شرح المحلي &‬ ‫دار الفكر للطباعة والنشر‪.‬‬ ‫< كز< >ز<‬ ‫قصول اصول‬ ‫< < >‬ ‫‏‪ ١‬لمحلي على جمع‬ ‫شرح‬ ‫٭ الجلالا محلي \ محمد بن أ حمد(ا‪)١٤٥٩-٨٦٤‬‏‬ ‫الجوامع دار الفكر للطباعة والنشر‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٢٨٦ - ٦٨٥‬منهاج الأصول ا عالم الكتب ‪.‬‬ ‫٭ البيضاوي ( عبدالله بن عمر‬ ‫البيهقى أحمد بن الحسينى ‏(‪ )١ ٠٦٥-٤٥٨‬السنن الكبرى ‪ ،‬دار الفكر‪.‬‬ ‫٭ التبريزي الخطيب محمد بن عبدالله ‏(‪ )١٣٣٧-٧٣٧‬مشكاة المصابيح بشرح‬ ‫دار الفكر للطباعة‬ ‫مرقة المفاتيح ‪ ،‬الطبعة الأولى ‪ ،‬تعليق صدقي محمد جميل‬ ‫والنشر‪ ،‬بيروت ‪ ،‬‏‪ ٤١٢‬‏‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٢٩٩١‬‬ ‫( تحقيق أحمد حمد‬ ‫الترمذي‬ ‫‪ ( ٩٠٩-٩‬سن‬ ‫‏(‪٧‬‬ ‫بن حمد‬ ‫٭ التزمذي عيسى‬ ‫شاكر دار الكتب العلمية ‪ -‬بيروت‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٣٩٠_٧٩٣‬حاشية التفتازانى على مختصر‬ ‫٭ التفتازانى » مسعود بن عمر‬ ‫المنتهى الأصولي ‪ ،‬ضبطه دار الكتب العلمية ‪ ،‬بيروت ‘ لبنان ‪ ،‬‏‪ ٤ ٠ ٣‬‏ه‪ - ١‬‏‪.‬م‪٣٨٩١‬‬ ‫‪ ( ٩٠٨٩-٧٧٧٩‬التلويح على التوضيح لمتن‬ ‫( ‏‪٣‬‬ ‫بن عمر‬ ‫٭ التفتازاني }) مسعود‬ ‫دار الكتب العلمية { بيروت‬ ‫التنقيح‪ .‬الطبعة الأولى » ضبطه زكريا عميرات‬ ‫‏‪ ١٤١٦‬ه۔ ‪١٩٩٦‬م‪.‬‏‬ ‫« التيو جاني منهي بن عمر ‪ ،‬أشعة من الفقه الإسلامي س الطبعة الأولى ‪ ،‬مطابع‬ ‫النهضة سلطنة عمان ‏‪ ٤١٧‬‏‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٦٩٩١‬‬ ‫٭ الجرجاني » علي بن محمد ‏(‪ )١ ٤١٣-٨١٦‬التعريفات ‪ ،‬الطبعة الثانية } تحقيق‬ ‫الأبياري إبراهيم ‪ ،‬دار الكتاب العربية } بيروت ‏‪ ٤١٣‬‏‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٢٩٩١‬‬ ‫‪ )١٣٩٠_٧٩‬شرح التلخيص ب دار الازرشاد‬ ‫‏(‪ ٣‬عمر‬ ‫٭ التفتازاني » مسعود بن‬ ‫الاسلامي ‪ ،‬بيروت & جريدة عمان & عدد خاص يعناسبة العيد الوطني السادس‬ ‫والعشرين ‪/١٨‬نوفمبر‏ ‪١٩٩٦‬م‪.‬‏‬ ‫‏‪ )١ ٤٢٦‬غاية النهاية في طبقات القراء ح الطبعة‬ ‫٭ الجزري محمد بن محمد (‪-٨٣٣‬۔‬ ‫الثانية ‪ ،‬دار الكتب العلمية ‪ ،‬بيروت ‏‪ ١ ٤٠٠‬ه‪ -‬‏‪ ٠‬‏‪.‬م‪٨٩١‬‬ ‫>‪4 6 ::‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫م‬ ‫‏‪ )١٣١١‬معراج المنهاج ‪ 3‬الطبعة الأول ‏‪٤‬‬ ‫٭ الجزري محمد بن يوسف (‪٧١١‬ا‪-‬‬ ‫حققه وقدم له شعبان محمد إسماعيل سنة ‏‪ ٤١٣‬‏ه‪ - ١‬‏‪.‬م‪٣٩٩١‬‬ ‫‪2‬‬ ‫د <"‬ ‫‪:3‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫٭ ٭٭ ٭‬ ‫فصول اصول‬ ‫٭ ‪:‬‬ ‫النشر في القراءات العشر ‪ ،‬دار الفكر‪.‬‬ ‫‪٣‬ن‪)١٤٢٩-٨‬‏‬ ‫‪٣‬د ب‬ ‫(حم‬ ‫ميد‪ ،‬م‬‫٭مالحجزر‬ ‫٭ الجزيري عبدالرحمن ‪ 0‬كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ‏‪ ٤‬دار الكتب العلمية‬ ‫بيروت ڵ لبنان‪.‬‬ ‫٭ الجصاصر أحمد بنعلي ‏(‪ )٩٨ ٠٣٧ ٠‬أحكام القرآن تحقيق قمحاوي محمد‬ ‫‏‪ ٤٠٥‬‏‪.‬ه‪١‬‬ ‫الصادق دار إحياء التراث العربي ‪ 3‬بيروت ‪١٩٨٥‬م‬ ‫غجة‪.‬‬ ‫ل تا‬ ‫لاح‬‫اصح‬‫‏(‪ ٠٠٣ - ٢٩٢‬‏)ه‪ ١‬ال‬ ‫اند‬ ‫مل ب‬‫حاعي‬‫٭ الجوهري ‪ ،‬إسم‬ ‫وصحاح العربية ‪ ،‬الطبعة الرابعة ‪ ،‬تحقيق عطار أحمد عبدالغفور ‪ ،‬دار العلم‬ ‫‏‪ ٩٩٠‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫بيروت‬ ‫للملايين‬ ‫٭ الجوينى عبدالملك بن عبدالله ‏(‪ )١٠٨٥-٤٧٨‬كتاب التلخيص في أصول‬ ‫الفقه\ الطبعة الأولى ‪ ،‬تحقيق شبر أحمد العمري ‪ ،‬دار البشائر الاسلامية } بيروت ‪،‬‬ ‫لبنان ‏‪ ٤١٧‬‏ه‪ - ١‬‏‪.‬م‪١٦٩٩١‬‬ ‫بي ‪ .‬‏‪ )١‬كتاب الاجتهاد } الطبعة‬ ‫‪ +‬لوسي عبدالملك بن عدا ‪!90‬‬ ‫الأولى تحقيق د‪ .‬أبو زنيد عبدالحميد ‪ ،‬دار القلم للطباعة والنشر دمشق ‪-‬‬ ‫‏‪ ٩٧٨‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫‏‪ ٤٠٨‬ه‪_ -‬‬ ‫‪ )٠ ٨٥‬البرهان في أصول الفقه ‪،‬‬ ‫٭ الجويني ‪ 3‬عبدالملك بن عبدالله ‏(‪٤٧٨‬‬ ‫الطبعة الأولى ‪،‬تحقيق دار ‪:‬الديب ‪ ،‬عبدالعظيم محمود ‪ ،‬دار الوفاء للطباعة والنشر &‬ ‫المنصورة ‏‪ ٤١٢‬‏۔ه‪١‬‏‪.‬م‪٢٩٩١‬‬ ‫٭ حاجى خليفة مصطفى بنعبدالله ‏(‪ )١٦٥٦-١٠٦٧‬كشف الظنون عن‬ ‫أسامى الكتب والفنون ‪ ،‬دار الفكر ‏‪ - ١٤٠٦‬‏‪.‬م‪٦٨٩١‬‬ ‫٭ الحارثى عبدالله بن سالم } أضواء على بعض أعلام عمان قديما وحديثا ‪.‬‬ ‫المطابع العالمية ‪ .‬روي ‪ ،‬سلطنة عمان‪.‬‬ ‫٭ الحاكم محمد بنعبدالة ‏(‪ )١٠١ ٤٤ ٠ ٥‬المستدرك على الصحيحين ‪ ،‬دراسة‬ ‫وتحقيق مصطفى عبدالقادر عطا ‪ ،‬دار الكتب العلمية } بيروت‪.‬‬ ‫٭ حجازي محمود فهمي وآخرون » دليل أعلام عمان ‪ ،‬الطبعة الرابعة ‪ ،‬المطابع‬ ‫العالمية ‪-‬‬ ‫‪.‬سس۔‪.‬۔۔__‬ ‫"‪-_-‬‬ ‫> >‬ ‫قصول اخصول‬ ‫» ‪+‬‬ ‫طنة عمان ‪ -‬‏‪ ١ ٤١٢‬ه‪١٩٩١ -‬م‪.‬‏‬ ‫ل‪-‬‬ ‫سقط‬‫مس‬ ‫٭ الحطاب محمد بن محمد (ق ‏‪١ ١‬ه‪-‬۔ ‪ ١٧‬م( متممة الآجرومية ى الطبعة الأولى ‌‬ ‫مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ‪ ،‬‏‪ ٤١٥‬‏‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٠٩٩١‬‬ ‫٭ الحلبي علي بنبرهان الدين ‏(‪ )١٦٣٤ - ١ ٠ ٤ ٤‬السيرة الحلبية ‪ ،‬دار إحياء‬ ‫التراث العربي ‪ -‬بيروت ‪ 3‬الناشر المكتبة الإسلامية ‪ 0‬بيروت‪.‬‬ ‫٭ الخبازي » عمر بن محمد(‪-٦٩١‬۔‪)١!٢٩١‬‏ المغني في أصول الفقه ‪ ،‬الطبعة‬ ‫& جامعة أم القرى ‪ 3‬المملكة العربية السعودية &‬ ‫الأولى تحقيق د‪ .‬بقا محمد مظهر‬ ‫‏‪ ٤٠٢‬‏‪.‬م‪٣٨٩١‬۔‪-‬ها‪١‬‬ ‫أيام مع المرحوم خلفان بن جميل السيابي ‘ ورقة‬ ‫٭ الخروصي سعيد بن ‪7‬‬ ‫عمل قدمت للمنتدى الأدبي بسلطنة عمان عام ‏‪-٩ ١‬۔‪ ٩٩ ٢‬‏م‪ ١‬ع إصدار ‪١٩٩٣,/٩‬م‪،‬‏‬ ‫‪ 0‬سلطنة عمان‪.‬‬ ‫المطابع العالمية )روي‬ ‫ملامح من التاريخ العماني [ الطبعة الثانية‬ ‫٭ الخروصي سليمان بن ‪7‬‬ ‫‏‪ ٤١٧‬‏۔ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٦٩٩١‬‬ ‫٭ الخصيبي ‪ ،‬محمد بنراشد(‪ ٤١١‬‏‪ )١٩٩١ - ١‬شقائق النعمان على سموط‬ ‫الجمعان في أسماء شعراء عمان طبع بوزارة التراث بعمان ‏‪ ٤‬‏‪.‬م‪٨٩١‬‬ ‫٭ الخطيب محمد أمين ‪ ،‬الحركات الباطنية في العالم الإسلامى عقائدها وحكم‬ ‫‏‪ ٩٨٦‬‏م‪ ، ١‬نشر مكتبة الأقصى عمان‪،‬‬ ‫الاسلام فيها ‪ ،‬الطبعة الثانية ‏‪١ ٤ ٠ ٦‬ه‪-‬‬ ‫الأردن‪.‬‬ ‫٭ خليفة بابكر الحسن } مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على‬ ‫الأحكام الطبعة الأولى ‪ ،‬دار الاتحاد الأخوي للطباعة ‪ ،‬‏‪ ٤٠ ٩‬‏‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٩٨٩١‬‬ ‫٭ المشهداني خليل‪ ،‬التطور السياسي في عمان بين سنة ‏‪© ١٩١٣٢ - ١٩١٣‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫رسالة ماجستير ‪ 0‬جامعة بغداد ‪ 0‬كلية الآداب & ‏‪/ ١ ٧‬ا‪٩ ٧٨/٢‬‬ ‫٭ الخليلي أحمد بن حمد ‪ ،‬جواهر التفسير & مطابع جريدة عمان ‏‪ ٤٠٩‬‏‪-‬ه‪١‬‬ ‫‏‪ ٩٨٨‬‏م‪ 3 ١‬الناشر مكتبة الاستقامة ‪ -‬سلطنة عمان ‪.-‬‬ ‫الحق الدامغ ‪ ،‬مطابع النهضة ‪ ،‬سلطنة عمان ‏‪ ٤ ٠٩‬‏‪.‬ه‪١‬‬ ‫٭ الخليلي أحمد بن حمد‬ ‫٭ ٭ ‪+‬‬ ‫> ‪%‬‬ ‫جواهر التفسير ئ أنوار من بيان التنزيل ‘ مطابع‬ ‫٭ الخليلي أحمد بن حمدا!‬ ‫‏‪١ ٤٠٩‬ه‪-‬۔ ‪ ١٩٨٨‬م الناشر ‪:‬‬ ‫جريدة عمان للصحافة والنشر & روي ي سلطنة عمان‬ ‫مكتبة الاستقامة » سلطنة عمان‪.‬‬ ‫٭ الخوارزمي القاسم بننالحسين(‪٦١٧‬ه‪)١٢١٢٠-‬‏ شرح المفصل في صنعة‬ ‫الإعراب الموسوم بالتخمير ‪ ،‬الطبعة الأولى ‪،‬تحقيق الدكتور عبدالرحمن بن سليمان‪،‬‬ ‫‏‪ ١٩٩٠‬م‪.‬‬ ‫العثيمين ل دار الغرب الاسلامي ‪ 0‬بيروت } لبنان‬ ‫٭ د‪ .‬يشار عواد معروف وآخرون المسند الجامع ‪ ،‬الطبعة الأولى ‪ ،‬دار الجيل‬ ‫بيروت ‪-١٤١٣‬۔‪.٠١٩٩٣‬‏‬ ‫للطباعة والنشر‬ ‫التاريخ‪.‬‬ ‫في‬ ‫‪ 4‬عمان‬ ‫واخرون‬ ‫حمد عبدالحليم‬ ‫‪ .‬رجب‬ ‫د‬ ‫٭‬ ‫٭ د‪.‬وهبة الزحيلي ‪ ،‬المصالح المرسلة عند الفقهاء ‪ 0‬ورقة عمل مقدمة لندوة الفقه‬ ‫الإسلامى المنعقدة بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان في الفترة من ‏‪ ٢١-٩‬إبريل‬ ‫‏‪ ٩٨‬مم ع۔ الطبعة الأولى ‪١٤١٠‬ه‪-‬۔‪١٩٩٠‬م‪.‬‏‬ ‫٭ الدار قطني علي بن عمر ( ‏‪ )٩٩٥-٣٨ ٥‬سنن الدار قطني } تعليق العظيم‬ ‫الحق ‪ ،‬دار المحاسن للطباعة بالقاهرة‪.‬‬ ‫آبادي محمد شمس‬ ‫‏‪ )١٨١٥ - ١٢٣٠‬حاشية الدسوقي على‬ ‫× ٭ الدسوقي ‌ مص طف ‪ ,‬محمد عرفة ة‬ ‫مغنى اللبيب ل ملتزم الطبع والنشر وعبدالحميد أحمد حنفي ‪ -‬مصر‪.‬‬ ‫عبدالهادي ئ مذكرة المنطق ل موسسة دار الكتاب الاسلامي ئ‬ ‫د‪ .‬الفضل‬ ‫٭‬ ‫قم إيران‪.‬‬ ‫٭ الدمشقى } حمد أمين سويد ‏(‪ )١٩٣٦ - ١٣٥ ٥‬تسهيل الحصول على قواعد‬ ‫الأصول } الطبعة الأولى } تحقيق د‪ .‬الخن مصطفى سعيد & دار القلم للطباعة والنشر‬ ‫دمشق ‪ ،‬‏‪ ٤١٢‬‏۔‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪١٩٩١‬‬ ‫ي‬ ‫٭ الدمنهوري » أحمد(‪١١٩٢‬‏ ‪)١٧٧٨ -‬إيضاح‏ المبهم في معاني السلم‪،‬الطبعة‬ ‫وٹنكى‬ ‫الأولى & تحقيق عمر فاروق الطباع ‪ 3‬مكتبة المعارف » بيروت ‏‪ ٤١٧‬‏۔ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٦٩٩١‬‬ ‫‪%‬‬ ‫٭ الذهبى » محمد بن أحمد(‪)١٣٦١-٧٤٨‬‏ الكاشف في معرفة من له رواية‬ ‫‏‪٩9‬‬ ‫في الكتب الستة ‪ ،‬الطبعة الأولى ‪ ،‬تعليق محمد عوامة دار القبلة للعلوم الإسلامية‬ ‫ه‬ ‫المملكة السعودية ى ‏‪ ٤١٣‬‏۔ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٢٩٩١‬‬ ‫‪٥٨١‬‬ ‫_‬ ‫مطتعتتہ۔‬ ‫=<۔×‪٦‬‏‬ ‫___‬ ‫‪.‬‬ ‫< >‬ ‫قصول الأصول‬ ‫ج > <>‬ ‫٭ الرازي ‪ ،‬الفخر » محمد بن عمر (‪-٦٠٦‬۔‪)١٢٠٩‬‏ التفسير الكبير (مفاتيح‬ ‫‏‪ ٤١١‬‏‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٠٩٩١‬‬ ‫الغيب) الطبعة الأولى ‪ ،‬دار الكتب العالمية ي بيروت‬ ‫‏(‪ )١٢٠٩-٦٠٦‬المحصول في علم أصول الفقه ©‬ ‫٭ الرازي » محمد بن عمر‬ ‫الطبعة الثانية ‪ 2‬دراسة وتحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني ‪ ،‬موسسة الرسالة‬ ‫للطباعة والنشر » بيروت ‪ ،‬سنة ‏‪ ٤١٦‬‏‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٢٩٩١‬‬ ‫الغوامض في فن فرائض ‪ 3‬الطبعة الثانية }‬ ‫سفيان بن محمد & كشف‬ ‫٭ الراشدي‬ ‫‏‪١ ٤١٥‬ه ‪ ٤ -‬‏‪.‬م‪٩٩١‬‬ ‫مطبعة عمان ومكتبتها ‪ 7‬سلطنة عمان‬ ‫٭ الربيع بن حبيب (بين ‏‪ )٢٩٦ - ٧٩١ 0 ١٨ ٠ - ١٧٥‬الجامع الصحيح }‬ ‫الطبعة الأولى ‪ 3‬المطابع الشرقية ‪ 7‬سلطنة عمان ‏‪١ ٤١٥‬ه ‪ ٤ -‬‏‪.‬م‪٩٩١‬‬ ‫‏‪ ١٥٦‬مسيرا ومصيرا ‪ 3‬الطبعة الرابعة ‘‬ ‫٭ روبرت جيران ل ندن & عمان منذ‬ ‫ترجمة محمد أمين عبدالله © وزارة التراث بعمان ‏‪ ٤٠٩‬‏ه‪ - ١‬‏‪.‬م‪٩٨٩١‬‬ ‫انهر‬ ‫وس م‬ ‫٭ الزبيدي » محمد مرتضى ‏‪ -١٢٠٥(،‬‏)ه‪ ١٩٧١‬تاج ال‬ ‫جعرو‬ ‫‏‪ ١٣٠٦‬ه‪.‬‬ ‫القاموس ‪ 3‬الطبعة الأولى ‪ 3‬المطبعة الخيرية ى مصر‬ ‫الطبعة الأولى ‪ 0‬دار الفكر للطباعة والنشر ئ‬ ‫٭ الزحيلي وهبةك أصول الفقه‬ ‫‏‪ ١ ٩٨٦‬م‪.‬‬ ‫بيروت‬ ‫٭ الزرقاء ‪ ،‬أحمد بن محمد(‪١٣٥٧‬‏ ‪ -‬‏‪ )١٩٣٨‬شرح القواعد الفقهية } الطبعة‬ ‫‏‪ ٤١٤‬‏۔‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٣٩٩١‬‬ ‫الثالثة ى دار العلم للطباعة والنشر ‪ -‬دمشق ‪-‬‬ ‫٭‬ ‫الزرقاني محمد بن عبدالعظيم (‪٧‬ا‪-١٣٦‬۔‪)١٩٤٨‬‏ مناهل العرفان في علوم‬ ‫القران‪ ،‬دار إحياء الكتب العربية‪.‬‬ ‫٭ الزركشي { محمد ببنهادر ‏(‪ )١٣٩١ - ٧٩ ٤‬البحر المحيط ۔الطبعة الأولى ©‬ ‫تحقيق لجنة من علماء الأزهر } دار الاتحاد للطباعة ‏‪١ ٤١ ٤‬ه ‪ ٤ -‬‏‪.‬م‪٩٩١‬‬ ‫٭ الزركلي خير الدين محمود بن محمد ‏(‪ )١٩٧٦ - ١٣٩٦‬الأعلام ‪ ،‬مطبعة‬ ‫العلوم دار العلم للملايين ؤ بيروت لبنان‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬الكشاف آ الطبعة الثالثة ث دار‬ ‫٭ الزمخشري ‪ ،‬محمود بن عمر (‪_٥٢٨‬۔‪٣٣‬‬ ‫الكتاب العربي ‪ ،‬بيروت ‏‪ ٤٠٧‬‏۔‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٧٨٩١‬‬ ‫٭ ‪+ +‬‬ ‫شصول الخصول‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫ئ‬ ‫الفرو ع على الأصول‬ ‫‪ ( ١ ٢ ٥ ٨_-٦‬تخريج‬ ‫‏(‪٥ ٦‬‬ ‫بن أحمد‬ ‫‪ 6‬محمود‬ ‫الزنجاني‬ ‫٭‬ ‫الطبعة الخامسة } حقيق د‪ .‬حمد أديب صالح ئ موسسة الرسالة للطباعة والنشر ئ‬ ‫بيروت ‪ ،‬‏‪ ٤٠٧‬‏۔ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٧٨٩١‬‬ ‫‏(‪ )١٣٦١٠-٧٦٢‬نصب الراية تخريج أحاديث‬ ‫٭ الزيلعي ‘ عبدالله بن يوسف‬ ‫الهداية ث الطبعة‬ ‫‪ +‬الأولى ا تحقيق شمس الدين أحمد _ دار الكتب العلمية ‪ ،‬بيروت ‪١٤١٦‬ه‪-‬‏‬ ‫‏‪٦‬م‪.‬‬ ‫ا‬ ‫٭ السالمي عبدالله بن حميد (‪١٣٣٢‬ه۔ ‏‪)١٩١٣‬معارج الآمال على مدارج‬ ‫الكمال نظم مختصر الخصال ‪ ،‬مطابع سجل العرب ‏‪ ٤٠٤‬‏۔ه‪ ١‬‏‪،‬م‪ ٤٨٩١‬نشر‬ ‫القومي بسلطنة عمان‪.‬‬ ‫وزارة التراث‬ ‫‪ +‬السالمي حمد بن عبدالله وناجي عساف |\ عمان تاريخ يتكلم ز المطبعة العمومية‬ ‫بدمشق ‪١٣٨٣‬ه۔‏ ‪١٩٦٣‬م‪.‬‏‬ ‫٭ السالمى » عبدالله ين حميد(‪)١!٩١٣-١٣٣٢‬‏ العقد الثمين » مطبعة دار‬ ‫القاهرة‪.‬‬ ‫الشعب©&©‬ ‫‏‪ ١ ٢‬م( ميزان الاصول ئ دراسة وتحقيق‬ ‫حمد بن أحمد (ق ‪٦‬ه۔‪-‬۔‬ ‫٭ السمرقندي‬ ‫د‪ .‬عبدالملك السعدي ‪ ،‬مطبعة دار الخلود‪.‬‬ ‫٭ السالمى » عبدالله ين حميد ‏(‪ )١٩١٣-١٣٣٢‬مشارق أنوار العقول ‪ ،‬الطبعة‬ ‫الثانية } تعليق الخليلى أحمد حمد » مطابع العقيدة » سلطنةعمان ‏‪ ١٣٩٨‬‏‪.‬مه‪-٨٧٩١‬‬ ‫٭ السالمي ‪ 3‬عبدالله بن حميد ‏(‪ )١٩١٣-١٣٣٢‬شرح الجامع الصحيح ‪ ،‬الطبعة‬ ‫الثالثة ح الناشر ‪ :‬مكتبة الاستقامة ء سلطنة عمان‪.‬‬ ‫‏‪ (١٩١٣-١٣٣٢‬شرح طلعة الشمس على‬ ‫‪ +‬السالمي ل عبدالله بن حميد(‬ ‫‪0‬‬ ‫الألفية‪ ،‬الطبعة الثانية } المطبعة الشرقية » سلطنة عمان ‏‪ ٤٠٥‬‏‪.‬م‪١-٥٩٩١‬‬ ‫تهت‬ ‫‏‪ »)١٩١٣-١٣٣٢‬تحفة الأعيان بسيرة أهل‬ ‫‪.‬‬ ‫٭ السالمي ‪ 3‬عبدالله بن حميد(‬ ‫©‪ .‬هه‬ ‫عمان‪ ،‬مكتبة إشاعة الإسلام‪.‬‬ ‫‪: 22‬‬ ‫٭ السبحاني جعفر & بحوث في الملل والنحل ‪ ،‬الطبعة الأولى ‪ ،‬تحقيق محمد محيى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫با‪‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫_‬ ‫"‪٦٧‬‬ ‫إ >‬ ‫قصول اصول‬ ‫< }‬ ‫الدين عبدالحميد ‪ ،‬مطبعة الشهيد ‪ ،‬قم‪.‬‬ ‫٭ السخاوي محمد بن عبدالرحمن ‏(‪ )١ ٤٩٦=-٩ ٠٢‬الضوء اللامع لأهل القرن‬ ‫التاسع ‪ ،‬الطبعة الأولى ‪ ،‬دار الجيل ‪ ،‬بيروت ‪ ،‬‏‪ ٤١٦‬‏‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٢٩٩١‬‬ ‫[ دار المعرفة بيروت‪.‬‬ ‫‪ ( ١‬المبسوط‬ ‫‪٠٩٧ -‬‬ ‫‏‪٤٩ ٠‬‬ ‫بن أحمد )‬ ‫)حمد‬ ‫٭ السرخسي‬ ‫٭ السرخسي ‪ 3‬محمد بن احمد(‪٤٩٠‬‏ ‪ -‬‏‪ )١٠٩٦‬أصول السرخسي ‪ 3‬تحقيق أبو‬ ‫الوفا الأفغاني } دار المعرفة ؤ بيروت‪.‬‬ ‫٭ سعدي ي أبو حبيب | القاموس الفقهي لغة واصطلاحا } الطبعة الثانية ض دار‬ ‫الفكر‪ ،‬دمشق ‪ ،‬‏‪ ٤٠٨‬‏۔‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٨٨٩١‬‬ ‫الشريعة ا تحقيق‬ ‫‏‪ ١‬ه_ ‪ -_-‬‏‪ ١ ٩‬م( قاموس‬ ‫خميسس (ق‪٣‬‬ ‫جميل بن‬ ‫‪ +‬السعدي‬ ‫د‪.‬عبدالحفيظ شلبني ‪ ،‬مطابع دار جريدة عمان سنة ‏‪ ٤٠٨‬‏۔ه‪ ١‬‏م‪ ، ٨٨٩١‬نشر‬ ‫وزارة التراث القومي بسلطنة عمان‪.‬‬ ‫٭ د‪ .‬السعدي عبدالحكيم ين عبدالرحمن & مباحث العلة في القياس عند دار‬ ‫الإمام النووي الأردن ‏‪ ٤١٦‬‏ه‪ - ١‬‏‪.‬م‪٥٩٩١‬‬ ‫" السكاكي يوسف ابأنبي بكر ‏(‪ )١٢٢٨_٦٢٦‬مفتاح العلوم ‪ ،‬الطبعة الأولى‪،‬‬ ‫لبنان ج ‏‪ ٤٠٣‬‏۔‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٣٨٩١‬‬ ‫ضبطه وشرحه الأستاذ نعيم زرزور ‪ ،‬بيروت‬ ‫٭ السلمي محمد بن الحسين (ا‪ ٢‬‏‪-٤ ١‬۔‪ )١ ٠٢ ١‬طبقات الصوفية ‪ ،‬الطبعة الثانية }‬ ‫تحقيق شريبه نور الدين ‪ ،‬دار الكتاب النفيس ‪ ،‬حلب ك ‏‪١ ٤٠٦‬ه‪-‬۔ ‪ ٩٨٩‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫٭ السيابي أحمد بن سعود { الشيخ خلفان بن جميل السيابي (زهدة وورعه)‬ ‫ورقة عمل قدمت للمنتدى الأدبي بسلطنة عمان » عام ‏‪ ١‬‏م‪٣٩٩١‬۔‪ ، ٩-‬إصدار‬ ‫المطابع العالمية ى روي & سلطنة عمان‪.‬‬ ‫‏‪ ٩٩‬م‬ ‫٭ السيايي & خلفان بن جميل ‏(‪ )١٨٩ ٠-١ ٣٠ ٨‬بهجة المجالس الطبعة الثانية‬ ‫‏‪ ٩‬‏‪،‬م‪٩٨٩١‬۔ه وزارة التراث القومى والثقافة سلطنة عمان‪.‬‬ ‫م‬‫‪ : :2‬ح‬ ‫م‬ ‫ميمة‬ ‫العمى شرح‬ ‫‪ ( ١ ٨‬جلاء‬ ‫‪٩‬‬ ‫_ ‪.٠‬‬ ‫‪١ 1‬‬ ‫‏(‪٠ ٨‬‬ ‫جميل‬ ‫خلفان‬ ‫السيابي ئ‬ ‫٭‬ ‫الدماء الطبعة الثانية } تعليق التنوخي عزالدين ‪ ،‬الطابع الذهبية ء سلطنة عمان‬ ‫‏‪ ٤١١‬‏۔‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪١٩٩١‬‬ ‫‪:29 .‬‬ ‫‪9٥‬‬ ‫٭ ×٭ ٭٭‬ ‫قصول ا لأصول‬ ‫ج ج ‪%‬‬ ‫٭ السيابي » خلفان جميل(‪)١٨٩٠-١٣٠٨‬‏ فصل الخطاب في المسألة والجواب‬ ‫‪ 3‬طبع بوزارة التراث بعمان ‏‪ ٤‬‏۔ه‪ ٠٤١‬‏‪.‬م‪٤٨٩١‬‬ ‫عثمان (‪-١٨٠‬۔‪)٢٩٦١‬‏ كتاب سيبويه \ الطبعة الأولى ‘‬ ‫٭ سيبويه & عمرو بن‬ ‫تحقيق عبدالسلام محمد هارون عالم الكتب ‪ ،‬بيروت ‏‪ ٤٠٣‬‏‘فه‪ ١‬‏‪.‬م‪٣٨٩١‬‬ ‫٭ السيوطى عبدالرحمن(‪)١٥٠٥-٩١١‬‏ الدر المنثور في التفسير ‪ ،‬دار الفكر ‪-‬‬ ‫بيروت ‪ -‬سنة ‏‪ ٤١٤‬‏۔ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٣٩٩١‬‬ ‫٭ السيوطى عبدالرحمن(‪٩١١‬ه‪)١٥١٠٥-‬‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين‬ ‫والنحاة ‪ ،‬تحقيق أبو الفضل إبراهيم ‪ ،‬المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع‬ ‫بيروتڵ لبنان‪.‬‬ ‫٭ السيوطى عبدالرحمن ( ‏‪ ١‬‏)‪_٥٠٥١‬ه‪ » ١‬الاتقان فعيلوم القرآن ‪ ،‬المكتبة‬ ‫النقافية يرو ت ‪ 3‬لبنان‪.‬‬ ‫٭ الشاشي ‪ ،‬أبو علي أحمد بن محمد ‏(‪ )١٥٥-٢٣٤ ٤‬أصول الشاشي ؟ الناشر دار‬ ‫الكتاب العربي ‪ ،‬بيروت ‏‪ ٤٠٦٢‬‏۔ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٢٨٩١‬‬ ‫‏(‪ )١٣٨٨_٧٩٠‬الموافقات في أصول الأحكام &‬ ‫« الشاطبي إبراهيم موسى‬ ‫تعليق حمد الخضر حسين { دار الفكر للطباعة والنشر‪.‬‬ ‫٭ الشافعي محمد بن إدريس ‏(‪ )٨١٩-٢ ٠ ٤‬الرسالة » تحقيق أحمد محمد شاكر ‪.‬‬ ‫دار الفكر ؤ بيروت‪.‬‬ ‫٭ الشربيني & عبدالرحمن بن محمد(‪)١٩٠٨-١٣٢٦١‬‏ تقريرات الشربيني على‬ ‫حاشية البنانى ‪ ،‬دار الفكر للطباعة والنشر‪.‬‬ ‫٭ الشرواني وابن قاسم العبادي ‏(‪ )١٥٨٥-٩٩ ٤‬حواشي الشرواني وابن قاسم‬ ‫العبادي عتلىحفة المحتاج ‪ ،‬ضبطه الخالدي محمد عبدالعزيز } دار الكتب العلمية ‪.‬‬ ‫‪ :‬ب‬ ‫م‬ ‫بيروت ‏‪ ٤١٦‬‏۔‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٦٩٩١‬‬ ‫٭ الشقصى خميس بن مسعود (ق‪١١‬ه۔‏ ‪١٧‬م)‏ منهج الطالبين » تحقيق سالم بن‬ ‫ُ‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫حمد الحارثى & مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة ءالناشر » وزارة التراث بسلطنة‬ ‫‪223:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عمان‪.‬‬ ‫‪٥٨٥‬‬ ‫>إ< >;<‬ ‫قصول الخصول‬ ‫< >‬ ‫٭ الشماخي أحمد بن سعيد(‪-٩٢٨‬۔‪)١٥٦٢١‬‏ كتاب السير ‪ ،‬الطبعة الأولى‪ ،‬تحقيق‬ ‫أحمد بن سعود السيابي ‪ ،‬مطابع النهضة سلطنة عمان سنة ‏‪ ٤٠٧‬‏ه‪ - ١‬‏‪.‬م‪٨٧٩١‬‬ ‫٭ الشماخي ‪ ،‬أحمد بن سعيد (‪-٩٢٨‬۔‪)١٥٢١‬‏ شرح مختصر العدل في أصول‬ ‫الفقه‪ ،‬مخطوط‪.‬‬ ‫٭ الشماخي ‪ ،‬أحمد بن سعيد (‪-٩٦٢٨‬۔‪)١٥٦٢١‬‏ شرح مختصر العدل في أصول‬ ‫الفقه‪ ،‬اسحاق إبراهيم أطفش & مسقط { سلطنة عمان‪.‬‬ ‫٭ الشماخي ‪ ،‬عامر بن علي » كتاب الإيضاح ‪ ،‬طبع بوزارة التراث القومي‬ ‫والثقافة‪ .‬سلطنة عمان‪.‬‬ ‫٭ الشنقيطي محمد الأمين بن المختار مذكرة أصول الفقه ‪ ،‬دار القلم ‪ ،‬بيروت‪.‬‬ ‫٭ الشنقيطي » أحمد بن أحمد المختار ‪ ،‬مواهب الخليل من أدلة خليل © من‬ ‫‏‪ ٤٠٧‬‏۔‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٧٨٩١‬‬ ‫مطبوعات إدارة إحياء التراث الأسلامي ‪ 0‬بدولة قطر‬ ‫٭ الشهرستاني » محمد عبدالكريم ‏(‪ ٤٨‬‏)‪٣٥١١‬۔‪ ٥-‬الملل والنحل‪.‬‬ ‫« الشهرستاني شريف يحيى الأمين & معجم الفرق الأسلامية ‪ ،‬الطبعة الأولى ‪ ،‬دار‬ ‫الأضواء ‪ ،‬بيروت ‏‪ ٤٠٦‬‏‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٦٨٩١‬‬ ‫٭ الشوكاني محمد بن علي ‏(‪ )١٨٣٤-_١ ٢٥٠‬السيل الجزار ‪ ،‬الطبعة الثانية‬ ‫تحقيق قاسم غالب أحمد \ مطبعة الأهرام التجارية ح مصر‪.‬‬ ‫٭ الشوكاني محمد بن علي ‏(‪ )١٨٣٤-١ ٢٥٠‬فتح القدير ‪ ،‬الطبعة الأولى ع دار‬ ‫الحديث ‪ ،‬القاهرة ي سنة ‏‪ ٤١٣‬‏‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٣٩٩١‬‬ ‫٭ الشوكاني محمد بن علي ‏(‪ )١!٨٣٤-١ ٢٥ ٠‬نيل الأوطار شرح منتهى الأخبار‬ ‫دار الفكر ‪ ،‬بيروت‪.‬‬ ‫٭ الشوكاني محمد بنعلي ‏(‪ )١٨٣٤-١ ٢٥٠‬إرشاد الفحول ‪ -‬دار الفكر‪.‬‬ ‫٭ الشيرازي أبإوسحاق إبراهيم (‪-٤٧٦‬۔‪ ٠٨٣‬‏‪ )١‬شرح اللمع ‪ ،‬حققه عبدالمجيد‬ ‫‪١0‬‬ ‫‪٥ 7‬‬ ‫ع‪ ‎‬ى ه‬ ‫‪١‬‬ ‫هم\‪‎‬‬ ‫تركي ‪ ،‬دار الغرب الإسلامي بيروت‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬التبصرة في أصول الفقه » حققه‬ ‫٭ الشيرازي إبراهيم بعنلي (‪-٤٧٦‬۔‪٠٨٣‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ك‪‎‬‬ ‫الدكتور محمد حسن هيتو‪.‬‬ ‫<‪9‬‬ ‫‪٥٨٦‬‬ ‫ج « ٭‬ ‫قصول ا خصول‬ ‫< >‬ ‫٭ الشيرازي ‪ ،‬إبراهيم بن علي (‪-٤٧٦‬۔‪)١٠٨٣-‬‏ كتاب اللمع في أصول الفقه ‪.‬‬ ‫الاسلامية للطباعة والنشر ‪ 0‬بيروت‬ ‫النعسانيى ححمد بدر الدين ئ دار الندوة‬ ‫صححه‬ ‫‏‪ ١ ٩٧‬م‪.‬‬ ‫ى‬ ‫٭ الصابوني محمد علي & صفوة التفاسير ‪ ،‬دار القلم للطباعة والنشر ‪ ،‬سورية }‬ ‫توزيع دار الكتب العلمية ‪ ،‬بيروت‪.‬‬ ‫٭ الصبان » محمد بنعلي ‪١٦٢٠٦( ،‬ه۔ ‏‪ ٩٧٢‬‏)م‪ ١‬حاشية الصبان على شرح‬ ‫الأشموني على ألفية ابن مالك ‪ ،‬دار الفكر للطباعة والنشر‪.‬‬ ‫٭ الصفدي ‪ ،‬صلاح الدين خليل بأنيبك ‪-٧٤٦( ،‬۔‪)١٣٦٢‬‏ الوافي بالوفيات ©‬ ‫مطبعة الوسط ‪ ،‬بيروت ض ‏‪ ٤١٨‬‏۔‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٨٨٩١‬‬ ‫٭ الصنعاني ‪ ،‬محمد بنإسماعيل(‪-١١٨٢‬۔‪)١٧٨٦‬‏ إجابة السائل شرح بغية‬ ‫الآمل الطبعة الأولى ‪ ،‬تحقيق السياغي ‪ ،‬حسين بن أحمد » مؤسسة الرسالة ‪ 5‬بيروت‬ ‫‏‪ ٤.٠٦‬‏۔‪-‬ها‪ ١‬‏‪.‬م‪٦٨٩١‬‬ ‫٭ الطباطبائي محمد سعيد © المحكم في أصول الفقه ‪ 5‬الطبعة الأولى ‪ ،‬مطبعة‬ ‫‏‪ ٤١٤‬‏۔ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٤٩٩١‬‬ ‫جاويد قم‬ ‫٭ الطبرسي الفضل بن الحسن (ق‪٦‬‏ ه۔‪٢‬‏ ‪١‬م)‏ بجمع البيان في تفسير القرآن ‪ ،‬دار‬ ‫المعرفة للطباعة والنشر & بيروت‪.‬‬ ‫٭ الطبري ‪ ،‬محمد بن جرير ‏(‪ )٩٢٢-٣١٠‬تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك)‬ ‫دار الكتب العلمية ‪ ،‬بيروت ‏‪ ٤١٥‬‏‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٥٩٩١‬‬ ‫٭ الطوفي & سليمان بن عبدالقوى(‪ ٧١٦‬‏‪ )١٣١ ٦-‬شرح مختصر الروضة { الطبعة‬ ‫الأولى ‪،‬تحقيق د‪ .‬التركي عبدالله بن عبدالمحسن { مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر &‬ ‫بيروت ‪ ،‬‏‪١ ٤٠٧‬ه۔ ‪ ٩٨٧‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫٭ الطيب خضري السيد © يحوث في الاجتهاد فيما لا نص فيه ‪ ،‬الطبعة الأولى ©‬ ‫‏‪ ١٩٨٧-١٣٩٨‬م‪.‬‬ ‫دار الطباعة المحمدية ‪ ،‬القاهرة‬ ‫٭ العاملي محمد بنالحسن(‪ ٤‬‏‪ )١٦٩٢-١١ ٠‬وسائل الشيعة ‪ ،‬الطبعة الأولى ©‬ ‫تحقيق موسسة ال البيت © مطبعة مهر )قم » ‏‪ ٤٠٩‬‏‪.‬م‪٩٨٩١‬۔‪-‬ه‪١‬‬ ‫ح‬ ‫ت ‪9‬‬ ‫۔۔_۔_‬ ‫سس‬ ‫‪9‬‬ ‫_‬ ‫< >‬ ‫فصول الأصول‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫٭ العبادي أحمد بن قاسم(‪ ٤‬‏‪ ٤‬‏)‪٧٣٥١‬۔‪ ٩‬الآيات البيانات ‪ ،‬الطبعة الأولى ©‬ ‫‏‪١ ٤١٧‬ه‪-‬۔ ‪.٨١٩٩٦‬‬ ‫ضبطه زكريا عميرات ‪ ،‬دار الكتب العلمية ‪ 0‬بيروت‬ ‫٭ عبدالقادر عيسى » حقائق عن التصرف آ‪ ،‬الطبعة الخامسة { موؤسسة الشام‬ ‫للطباعة دمشق ‪ ،‬سنة ‏‪١ ٤١ ٤‬ه ‪ ٩٩٣ -‬‏م‪ ١‬الناشر مكتبة العرفان » حلب‪.‬‬ ‫٭ العجلوني ‪ ،‬إسماعيل بن محمد(ا‪)١٧١٤٨-١١٦١٢‬‏ كشف الخفاء ومزيل اللباس‬ ‫عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ‪ ،‬دار زاهر القدسي ‪ ،‬القاهرة‪.‬‬ ‫٭ العراقي عبدالرحيم بن الحسين ‏(‪ )١ ٤ ٠٣-٨ ٠ ٦‬التقييد والاإيضاح ‪ ،‬الطبعة‬ ‫‏‪ ٤١٥‬‏۔‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٥٩٩١‬‬ ‫الثالثة ) موسسة الكتب الثقافية ‪ 3‬بيروت ‪ ،‬سنة‬ ‫‏(‪ )١ ٤٤٨-٨٥٢‬فتح الباري ‪ ،‬الطبعة الأولى ©‬ ‫٭ العسقلاني أحمد بن علي‬ ‫صححه محب الدين الخطيب ‪ ،‬دار الريان للتراث ‪ ،‬القاهرة ‏‪١ ٤ ٠٧‬ه‪ ٩٨٦ -‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫٭ العسقلاني أحمد بن علي بن حجر ( ‏‪ )١ ٤ ٤٨٨٥٢‬تعريف أهل التقديس‬ ‫مراتب الموصوفة بالتدليس { الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية ‪ -‬بيروت ‪ -‬سنة‬ ‫‏‪ ٤.٥‬‏۔‪-‬ها‪ ١‬‏‪.‬م‪٤٨٩١‬‬ ‫٭ العسقلاني ‪ ،‬أحمد بن حجر ‪ ،‬‏(‪ )١ ٤٤٨_٨٥٦٢‬نزهة النظر بشرح نخبة الفكر‬ ‫في مصطلح حديث أهل الأثر » تعليق الأدهمي محمد كمال الدين ‪ ،‬مكتبة التراث‬ ‫‏‪ ١‬لاإاسلامي ‪ 3‬القاهرة‪.‬‬ ‫٭ العسقلاني أحمد بن على بن حجر ‏(‪ )١ ٤٤٨ - ٨٥٦٢‬الإصابة فى تمييز‬ ‫الصحابة الطبعة الأولى ‪ ،‬دراسة وتحقيق وتعليق عبدالمو جو د عادل أحمد { بيروت‬ ‫لبنان ‏‪ ٤١٥‬‏۔‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٥٩٩١‬‬ ‫٭ العضد { عبدالرحمن بن أحمد (‪_-٧٥٩‬۔‪)١٣٥٧‬‏ شرح العضد على مختصر‬ ‫المنتهى الاصولي ‪ ،‬الطبعة الثانية » طبعة دار الكتب العلمية ى بيروت ‪ ،‬لبنان }‬ ‫‏‪ ٤.٢‬ا‪١‬اه‪-‬۔ ‪.١٩٨٢٣‬‬ ‫و‬ ‫٭ العطار حسن‪ ،‬حاشية العطار على جمع الجوامع ‪ ،‬دار الكتب العلمية ‪ ،‬بيروت‪.‬‬ ‫صوتت‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏(‪ )١ ٣٥٩-٧٦١‬تحقيق المراد في أن النهي يقتضي‬ ‫العلائي & خليل بن كيلكدي‬ ‫الفساد ك الطبعة الأولى » تحقيق د‪ .‬سقليني إبراهيم محمد { دار الفكر ‪ ،‬دمشق‬ ‫»‪,‬‬ ‫‪١‬‬ ‫هة‪‎‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪٥٨٨‬‬ ‫‪2 _0‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪٥ 9‬‬ ‫> >‬ ‫قصول اصول‬ ‫م > >‬ ‫‪- ٤٠٢‬۔ه‪. ‎١‬م‪‎١٢٨٩١‬‬ ‫٭ العلوي ‪ ،‬يحيى بن حمزة بنعلي ‏(‪ ٤ ٤-_٧ ٤٥‬‏)ه‪ ٣١‬كتاب الطراز المتضمن‬ ‫لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ‪ ،‬بيروت ‪ ،‬لبنان ‪ ،‬‏‪١ ٤٠٦‬ه‪ ٦٩٨٦٢ -‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫٭ علي يحيى معمر ‏(‪ )١!٩٨٠_١ ٤٠٠‬الإباضية بين الفرق الإسلامية ى طبع‬ ‫وزارة التراث بسلطنة عمان سنة ‏‪ ٤٠٦‬‏۔ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٦٨٩١‬‬ ‫٭ عمان ‏‪ ١٩٨٩‬سلطنة عمان ‪ ،‬مجلة أصدرتها وزارة الإعلام ض مسقط { الطبعة‬ ‫سنة ‏‪١ ٤٠ ٤‬ه‪-‬۔ ‪.١٩٨٣‬‬ ‫الثانية } مطابع سجل العرب‬ ‫٭ عمان ‏‪ ٩١‬سلطنة عمان ‪ -‬مجلة أصدرتها وزارة الإعلام & مسقط سنة‬ ‫‏‪ ٤١٢‬‏۔‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪١٩٩١‬‬ ‫٭ عمان ‏‪ ٩٦‬سلطنة عمان ‪ -‬مجلة أصدرتها وزارة الإعلام & مسقط سنة‬ ‫‏‪ ٤٧‬‏۔ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٦٩٩١‬‬ ‫٭ عمر رضا كحالة ‪ 0‬معجم المولفين ‪ -‬دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر‪3‬‬ ‫بيروت‪.‬‬ ‫٭ الغزالى محمد بن محمد ‏(‪ )١١ ١١٥ ٠ ٥‬إحياء علوم الدين دار الريان للتراث‪،‬‬ ‫القاهرة‪.‬‬ ‫٭ الغزالي » محمد ين نمحمد(‪-٥٠٥‬۔‏ ‪)١١١١‬المستصفى‏ في علم الأصول ©‬ ‫الطبعة الثانية ى دار الكتب العلمية ‪ ،‬بيروت ڵ لبنان‪.‬‬ ‫٭ الغزالي » حمد بن محمد ‏(‪ )١١ ١ ١ - ٥ ٠٥‬شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل‬ ‫ومسالك التعليل & تحقيق د‪ .‬الكبيسي & حمد ‪ ،‬مطبعة الاإرشاد ‪ ،‬بغداد ‪ ،‬‏‪ ٣٩٠‬‏ه‪١‬‬ ‫_ ‏‪.‬م‪١٧٩!١‬‬ ‫٭ فواد سيد ‪ ،‬فهرست المخطوطات ‪ ،‬نشرة بالمخطوطات التي اقتنتها دار الكتب‬ ‫المصرية ‪١٩٣٦ ،‬م‪ -‬‏‪ ٩٥٥‬‏م‪ ١‬مطبعة دار الكتب العلمية ‪ ،‬القاهرة ‪١٣٨٢٣‬ه‏ ‪-‬‬ ‫‏‪ ٦٣‬م‪.‬‬ ‫٭ الفارسي ‪ ،‬ناصر بن منصور ‪ ،‬نزوى عبر الأيام معالم وأعلام & الطبعة الأولى ©‬ ‫‏‪١ ٤١٥‬ه ‪ ٤-‬‏‪.‬م‪٩٩١‬‬ ‫‏‪ (2))2 ٥‬ن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سسسس۔_۔۔۔_‬ ‫‪.‬‬ ‫___‪١‬‬ ‫‏‪..‬‬ ‫نكن‬ ‫فصول الخصول‬ ‫‪%> +‬‬ ‫٭ الفخر الرازي محمد بن عمر (ا‪ ٤‬‏‪_٦ ٠‬۔‪ )١ ٢٠٧‬التفسير الكبير ‪ ،‬الطبعة الأولى ©‬ ‫دار الكتب العلمية " بيروت ‪١٤١١ ،‬ه‪-‬۔‏ ‪١٩٩٠‬م‪.‬‏‬ ‫٭ الفرخان » على بن مسعود » المستوفى فى النحو ‪ ،‬حققه وقدم له وعلق عليه‬ ‫الدكتور المختون محمد بدوي ‪ ،‬دار الإشعاع للطباعة ‏‪١ ٤٠٧‬ه ‪ ٩٧٨ -‬‏م‪ ، ١‬الناشر‪:‬‬ ‫دار الثقافة العربية‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٠٢٤-٤١٥‬شرح الأصول الخمسة & الطبعة‬ ‫٭ القاضي عبدالجبار بأنحمد‬ ‫النالنة ‪ ،‬تحقيق د‪.‬عبدالكريم عثمان ‪ ،‬‏‪١ ٤١٦‬ه‪-‬۔ ‪ ٩٩٦‬‏‪،‬م‪ ١‬الناشر مكتبة وهبة &‬ ‫القاهرة‪.‬‬ ‫٭ القاضي عياض بن موسى ‏(‪ )١ ١ ٤٩-٥ ٤ ٤‬ترتي بالمدارك وتقريب المسالك‬ ‫لمعرفة أعلام مذهب مالك ‪ ،‬تحقيق د‪ .‬أحمد بكير محمود ‪ 3‬نشر مكتبة الحياة ‪ ،‬بيروت‪.‬‬ ‫٭ القاوقجي » محمد بن خليل (‪_١٣٠٥‬۔‪)١!٨٨٧‬‏ اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل‬ ‫أو بأصله موضوع ‪ ،‬الطبعة الأولى » تحقيق زمرلي فواد أحمد ‪ ،‬دار البشائر الإسلامية‬ ‫للطباعة والنشر ‪ ،‬بيروت ‪ ،‬‏‪١ ٤١٥‬ه‪ ٤ -‬‏‪.‬م‪٩٩١‬‬ ‫٭ القرافي ‪ ،‬أحمد بن أدريس ‏(‪ )١٢٨٥-٦٨٤‬شرح تنقيح الفصول في اختصار‬ ‫المحصول فى الأصول » الطبعة الأولى ‪ ،‬تحقيق طه عبدالر وو ف ‪ ،‬شركة الطباعة الفنية‬ ‫المتحدة » ‪١٣٩٣‬ه۔‏ ‪١٩٧٣‬م‏ » الناشر مكتبة الكلية الأزهرية ‪ ،‬القاهرة‪.‬‬ ‫٭ الرملي أحمد بن حمزة(‪ ٤‬‏‪ )١ ٥٩٥ -١٠ ٠‬نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ‪،‬‬ ‫دار الكتب العلمية ‪ ،‬بيروت ي ‏‪.١٩٩٣ - ١ ٤١٤‬‬ ‫٭ القرافي ‪ ،‬أحمد بن إدريس ‏(‪ ، )١٢٨٥-٦٨٤‬الفروق ‪ ،‬دار المعرفة ‪ ،‬بيروت‬ ‫لبنان‪.‬‬ ‫٭ القرافي ‪ ،‬أحمد بن إدريس ‏(‪ ، )١٢٨٥-٦٨٤‬الإستغناء في الاستثناء ‪ ،‬الطبعة‬ ‫‏‪ ٤٠٦‬‏ها‪- ١‬‬ ‫دار الكتب العلمية )بيروت‬ ‫الأولى ‘ تحقيق محمد عبدالقادر عطا‬ ‫‏‪.‬م‪٦٩!١‬‬ ‫٭ القرافي » أحمد بن إدريسس(ا‪)١٢٨٥-٦٨٤‬‏ » نفائس الأصول في شرح‬ ‫الملحصول‪ ،‬الطبعة الأولى ‪ ،‬تحقيق عادل أحمد عبدالموجود ي ‏‪ ٤١٦‬‏ه‪ - ١‬‏‪3‬م‪٥٩٩١‬‬ ‫ب‬ ‫ی‌‬ ‫___‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪> %‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫< > >‬ ‫الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز } المملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫التلخيص في علوم‬ ‫‏‪ ( ١ ٣٣٨-٧٩‬شرح‬ ‫٭ القزويني حمد بن عبدالرحمن )‬ ‫البلاغة ‪ ،‬الطبعة الثانية » خر ج شواهده محمد هاشم دويدري ‪ ،‬دار الجيل ‪ 0‬بيروت ‪6‬‬ ‫‏‪ ٦٠‬‏۔‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٢٨٩١‬‬ ‫٭ القزويني ‪ ،‬الخطيب ‏(‪ )١٣٣-_٧٣٩‬الإيضاح في علوم البلاغة ‪ ،‬الطبعة الثانية ‪.‬‬ ‫شرح وتعليق محمد عبدالمنعم خفاجي ‪ 3‬مكتبة الكليات الأزهرية ‪ ،‬القاهرة‪.‬‬ ‫٭ القصابى خليفة بن أحمد } لمحات فى أدب الشيخ خلفان بن جميل السيابي‬ ‫ورقة عمل قدمت للمنتدى الأدبي بسلطنة عمان عام ‏‪ ١‬‏م‪٢٩٩٦١‬۔‪ ، ٩-‬إصدار‬ ‫ء المطابع العالمية ى روي ‪ ،‬سلطنة عمان‪.‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‏‪ ( ١٩١٣-١٣٣٢‬تيسير التفسير ‌ طبع وزارة‬ ‫)‬ ‫حمد بن يوسف‬ ‫٭ القطظلب‬ ‫التراث القومي بسلطنة عمان ‏‪١ ٤٠٧‬ه ‪ ٩٧٨ -‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫٭ القطب محمد بن يوسف (ا‪١٣٣٢‬‏ ‪ -‬‏‪ )١٩١٣‬شرح كتاب النيل وشفاء العليل ‪.‬‬ ‫الطبعة الثالثة مكتبة الازرشاد ح جدة ‏‪ ٤٠٥‬‏ه‪ - ١‬‏‪.‬م‪٥٨٩١‬‬ ‫٭ القطب محمد بن يوسف (ا‪١٣٣٢‬‏ ‪ -‬‏‪ )١٩١٣‬هيميان الزاد إلى دار المعاد ي طبع‬ ‫وزارة التراث القومي بسلطنة عمان سنة ‏‪ ٤٠٨‬‏‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٨٨٩١‬‬ ‫‏(‪ )١٩١٣ - ١٣٣٢‬كشف الكرب ‪ ،‬طبع بوارة‬ ‫٭ القطب محمد بن يوسف‬ ‫التراث القومى والثقافة سنة ‏‪ ٤٠٥‬‏ه‪ - ١‬‏‪.‬م‪٥٨٩١‬‬ ‫٭ القنوبي ‪ ،‬سعيد بن مبروك ‪ ،‬السيف الحاد على من أخذ بحديث الآحاد في‬ ‫مسائل الاعتقاد { الطبعة الأولى ‏‪١ ٤١٥‬ه۔‪ ٤ -‬‏م‪ & ٩٩١‬مكتبة الضامري للنشر‬ ‫سلطنة عمان‪.‬‬ ‫والتوزيع‬ ‫} الطبعة‬ ‫‪ 6‬مكانته ومسنده‬ ‫( الإمام ربيع بن حبيب‬ ‫‪ +‬القنوبي ) سعيد بن مبروك‬ ‫الأولى ‪ ،‬مكتبة الضامري ‪ ،‬للنشر والتوزيع » سلطنة عمان ‏‪ ٤١٦‬‏‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٥٩٩١‬‬ ‫©‪5 > :‬‬ ‫٭ القنوبى ‪ ،‬سعيد بن مبروك ‪ ،‬قرة العينين في صلاة الجمعة بخطبتين & الطبعة‬ ‫م‬‫ع‬ ‫م‬ ‫الأولى ‏‪ ٤١٧‬‏۔‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٧٩٩١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اللغة ئ الطبعة الأولى ‪.‬‬ ‫حسن ‏(‪ ( ١ ٣ . ٧‬البلغة في أصول‬ ‫; القنوجي محمد صديق‬ ‫‪2)٥9‬‬ ‫__‬ ‫‪9‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪___ ..-‬‬ ‫> >‬ ‫فصول الخصول‬ ‫> « ‪%‬‬ ‫بتحقيق نذير محمد مكتبى ‪ ،‬دار البشائر الإسلامية ‪ 5‬بيروت ‏‪.١٩٨٨-١٤٠٨‬‬ ‫الوصول ال‬ ‫‏(‪ ()١٣٤٠-٧٤١‬تقريب‬ ‫» محمد بن أحمد‬ ‫٭ ال كلبي ابن جزي‬ ‫(‬ ‫حمد علي ئ مطابع سجل العرب‬ ‫ئ الطبعة الأولى [ تحقيق فركوس‬ ‫علم الأصول‬ ‫‪ ٩٩‬‏م‪ ١‬ئ الناشر دار الاقصى‪.‬‬ ‫‪١‎‬اه ‪. -‬‬ ‫‏‪٤١ .‬‬ ‫٭ الكلوذاني أبو الخطاب ڵ محفوظ بن أحمد بن الحسن ‏(‪-٥١ ٠‬۔‪ )١١ ٦‬التمهيد‬ ‫في أصول الفقه ‪ ،‬الطبعة الأولى ‪ ،‬دراسة وتحقيق الدكتور محمد بن علي بن إبراهيم‬ ‫‏‪١ ٤ ٠ ٦‬ه ‪ ١٩٨٥ -‬م‪.‬‬ ‫سنة‬ ‫٭ الكندي محمد بن إبراهيم بيان الشرع ‪ ،‬تحقيق سالم بن حمد الحارثي } مطبعة‬ ‫الألوان الحديث ‪ -‬سلطنة عمان ‏‪ ٤١٦٢‬‏۔‪-‬ه‪ ١‬‏م‪ ، ١٩٩١‬نشر وزارة التراث بسلطنة‬ ‫عمان‪.‬‬ ‫الفقه }‬ ‫‏‪ ١ ١‬م( كتاب في أصول‬ ‫محمود بن زيد (ق ‏‪ ٥‬ه‪-‬‬ ‫٭ اللامشي الماتربدي‬ ‫‏‪ ٩٩٥‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫الطبعة الأولى ‪ ،‬تحقيق عبدالحميد تركي ‪ ،‬دار الغرب الإسلامي ‪ ،‬بيروت‬ ‫٭ المالقي أحمد بن عبدالنور ‏(‪ )١٣٠٢-٧٠٦‬رصف الباني في شرح حروف‬ ‫المعاني ‪ ،‬الطبعة الثانية ‪ 2‬تحقيق د‪ .‬الخراط أحمد محمد { دار القلم » دمشق ‏‪ ٤ ٠ ٥‬‏ه‪١‬‬ ‫_ ‏‪.‬م‪٥٨٩١‬‬ ‫‏(‪ )٧٢٩٥-١٧٩‬موطأ الامام مالك مع التعليق الممجد للكنو ي ©‬ ‫٭ مالك بن أنس‬ ‫الطبعة الأولى ‪ ،‬تحقيق الدكتور تقي الدين الندوي ‪ ،‬دار القلم للطباعة والنشر &‬ ‫‪ ١٩٩٢١‬م‪.‬‬ ‫‪١‬ه‪-‬‬ ‫‏‪٤١‬‬ ‫بيروت‬ ‫والوسائل ئ تحقيق الدكتور‬ ‫} الدلائل في اللوازم‬ ‫المحروقي ل درويش بن جمعة‬ ‫٭‬ ‫عبدالمنعم عامر ‪ ،‬وزارة التراث القومي والثقافية ‪ .‬سلطنة عمان‪.‬‬ ‫سوريا‬ ‫٭ محمد باقر الصدر دروس في علم الأصول & دار التعارف للمطبوعات‬ ‫‏‪ ٤١٠‬‏۔‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٩٨٩!١‬‬ ‫٭ محمد رشيد رضا(ا‪-١٣٥٤‬۔‪)١٩٥٣‬‏ ‪ ،‬تفسير المنار } الطبعة الثانية ح دار الفكر‬ ‫للطباعة والنشر‪.‬‬ ‫٭ محمد قرقش ‪ ،‬عمان والحركة الإباضية ‪ ،‬موؤسسة علوم القرآن ‪ ،‬الطبعة الأولى©‬ ‫<‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪.‬سسكس۔۔‬ ‫‪١‬‬ ‫‏___‬ ‫> >‪+‬‬ ‫قصول الأصول‬ ‫‪+‬‬ ‫‏‪ ٤١٠‬‏‪.‬م‪٠٩٩٦٩١‬۔‪-‬ه‪١‬‬ ‫دبي‪ :‬الإمارات العربية ي سنة‬ ‫٭ محمود علي الداود ‪ ،‬التطور السياسي الحديث لقضية عمان ‪ -‬المطبعة العالمية‬ ‫القاهرة‪.‬‬ ‫٭ المرادي ‪ ،‬الحسن بن قاسم ‏(‪ )١٣٤٨_٧ ٤٩‬الجني الداني في حروف المعاني &‬ ‫الطبعة الثانية » تحقيق د‪ .‬قباوة } فخر الدين ‏‪١ ٤٠٣‬ه۔ ‪ ٩٨٣‬‏م‪ & ١‬منشورات دار‬ ‫الآفاق الجديدة ؤ بيروت‪.‬‬ ‫٭ المراغي أحمد مصطفى (‪-١٣١٧‬۔‪)١٩٥٢‬‏ ‪ ،‬علوم البلاغة ‪ ،‬الطبعة الثانية ‪.‬‬ ‫‏‪٤‬‏‪.‬مه‪٨٩١‬‬ ‫دار القلم ‪ 3‬بيروت‬ ‫« المزي يوسف بنعبدالرحمن( ‏‪ )١٣٤١=٧٤٢‬تهذيب الكمال في أسماء‬ ‫الرجال ڵ الطبعة الرابعة ‪ ،‬تحقيق د‪ .‬بشار عواد معروف‘ موسسة الرسالة } بيروت‬ ‫‏‪ ٤١٣‬‏۔ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٢٩٩١‬‬ ‫٭ المسعودي } علي بن الحسين (ا‪ ٦‬‏‪ ، )٩٥٧-_٢٣ ٤‬مرو ج الذهب ومعادن الجوهر‬ ‫تحقيق محمد محيي الدين دار الفكر ‪ -‬بيروت ‪ -‬‏‪ ٤٠٩‬‏۔ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٩٨٩١‬‬ ‫‏(‪ )٨٦٩-٢٥٦‬صحيح مسلم بشرح النووي ئ‬ ‫٭ مسلم بن الحجاج القشيري‬ ‫راجعه خليل الميس دار القلم & بيروت‪.‬‬ ‫٭ مصطفى بن صالح باجو » أبو يعقوب الوارجلاني وفكره الأصولي مقارنة‬ ‫بأبي حامد الغزالي ‪ ،‬الطبعة الأولى & وزارة التراث القومي بسلطنة عمان ‏‪ ٤١٥‬‏ه‪١‬‬ ‫‏_ ‪! ٩٩٥‬إم‪.‬‬ ‫٭ المطيعي محمد بخيت (ا‪ ٤‬‏‪ )١٩٣٥-١ ٣٥‬سلم الوصول لشرح نهاية السول &‬ ‫عالم الكتب‪.‬‬ ‫٭ ملا علي القارئ علي بن محمد(‪ ٤١‬‏‪١ ٠‬ه۔ ‪ )١!٦٣١‬الأسرار المرفوعة في‬ ‫الأخبار الموضوعة ‪ ،‬الطبعة الثانية } تحقيق محمد لطفي الطباع ‪ 3‬المكتب الاسلامي ‏‪٤‬‬ ‫‪١‬ه۔ ‪ ٩٨٦‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫‏‪٤٠٦‬‬ ‫بيروت‬ ‫٭ منلاخسرو ‏(‪ )١ ٤٨٠ - ٨٨٥‬مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول‪.‬‬ ‫٭ الموسوعة الفقهية ‪ -‬وزارة الأوقاف الكويت ڵ الطبعة الثانية & طباعة ذات‬ ‫‪28 9 3‬‬ ‫َ‬ ‫‪9‬‬ ‫ح‬ ‫ے‬ ‫سس‬ ‫‪-_-‬‬ ‫_‬ ‫< >‬ ‫صول‬ ‫قخصول ا‬ ‫٭ < >‬ ‫السلاسل ‪ -‬الكويت‪.‬‬ ‫٭ الميداني » عبدالرحمن حسن ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة &‬ ‫‏‪١ ٤١٤‬ه‪-‬۔ ‪ ٩٩٢٣‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫بيروت‬ ‫الطبعة الرابعة © دار القلم للطباعة والنشر‬ ‫دار‬ ‫٭ النسائي أحمد بن شعيب ‏(‪ )٢١١ ٥٣ ٠٣‬سنن النسائي بشرح السيوطي‬ ‫الجيل ‪ ،‬بيروت‪.‬‬ ‫٭ ذكرى عبدالنبى عبدالرسول ‪ ،‬جامع العلوم ف اصطلاحات الفنون ‪ ،‬الطبعة‬ ‫النانية ح مطبعة دائرة المعارف النظامية } حيدر آباد ‪ 3‬الهند » منشورات مو‪٬‬سسة‏‬ ‫الأعلمي ئ بيروت‪.‬‬ ‫٭ نور الدين عتر » منهج النقد في علوم الحديث ‘ الطبعة الثالثة ‪ ،‬دار الفكر‬ ‫للطباعة والنشر ي دمشق ‏‪ ٤١٢‬‏ه‪ - ١‬‏‪.‬م‪٢٩٩١‬‬ ‫٭ النووي ‪ ،‬يحيى بن شرف (‪_٦٧٦‬۔‪)١٢٧٧‬‏ المجموع شرح المهذب ‪ ،‬دار الفكر‬ ‫للطباعة والنشر‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٢٧٧ - ٦٧٦‬شرح صحيح مسلم ‪ ،‬راجعه‬ ‫٭ النووي & يحيى بن شرف‬ ‫بيروت‪.‬‬ ‫خليل الميس } دار القلم للطباعة والنشر‬ ‫٭ الهيثمي علي ابن أبي بكر ‏(‪ ( ١ ٤ ٠ ٤ - ٨ ٠ ٧‬ئ جمع الزوائد ومنبع الفوائد ئ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيروت‬ ‫‪6‬‬ ‫المعار ف‬ ‫موسسة‬ ‫‪ ( ١ ٩ ٦٥-‬تحفة المحتاج بشرح‬ ‫‏)‪٩٧ ٣‬‬ ‫ابن حجر‬ ‫الدين‬ ‫٭ الهيثمي ئ شهاب‬ ‫المنهاج ‪ ،‬الطبعة الأولى ‪ ،‬ضبطه الخالدي ‪ ،‬محمد عبدالعزيز ‪ ،‬دار الكتب العلمية &‬ ‫بيروت ‪ ،‬‏‪ ٤١٦‬‏۔ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٦٩٩١‬‬ ‫٭ الواحدي علي بن احمد(‪٤٦٨‬‏ ‪ -‬‏‪ )١ ٠٧٥‬أسباب نزول القرآن ‪ ،‬تحقيق‬ ‫‪ 86‬لبنان ‪.‬‬ ‫العلمية ؤ بيروت‬ ‫دار الكتب‬ ‫زغلول‬ ‫بسيوني‬ ‫ودراسة كمال‬ ‫طبعة‬ ‫ح‬ ‫والبرهان‬ ‫< الدليل‬ ‫‪( ١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫_‪-‬۔‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بن إبراهيم )‬ ‫< يوسف‬ ‫الوارجلاني‬ ‫٭‬ ‫‪ ١٩٨٢٣‬م‪.‬‬ ‫‪١‬ه ‪-‬‬ ‫‪٤.٠‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫سنة‬ ‫التراث بعمان‬ ‫وزارة‬ ‫محلة أصدرتها وزارة الاعلام ا‬ ‫عاما‬ ‫٭ الوعد والوفاء سلطنة عمان في ‪.‬‬ ‫ّ تاريخ عمان } الطبعة الثانية ح ترجمة حمد أمين عبدالله < مطابع‬ ‫٭ وندل ق ل‬ ‫ت‬ ‫‏ح‪٥,2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.‬‬ ‫> >‬ ‫قصول اصول‬ ‫> > <>‬ ‫سجل العرب ‘ سنة‪١‎ ٤٠ ٤ ‎‬ه‪-‬۔ ‪. ٩٨٢٣‬م‪‎١‬‬ ‫٭ وندل فيليبس ك تاريخ عمان | ترجمة محمد أمين عبدالله _ مطابع سجل العرب‬ ‫سنة ‏‪ ٤٠ ٤‬‏۔‪-‬ه‪ ١‬‏مه‪ ٣٨٩١‬نشر وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان‪.‬‬ ‫د‪ .‬الزحيلى وهبة \ الفقه الاسلامي و أدلته ‪ 3‬الطبعة الثالثة ى دار الفكر } دمشق &‬ ‫‏‪.‬م‪٩٨٩١‬۔‪-‬ه‪١‬‬ ‫‏‪٠٩‬‬ ‫‏(‪ )١ ٣٤٢٧ ٤٣‬إشارة التعيين في تراجم‬ ‫٭ اليماني عبدالباقي بن عبدالمجيد‬ ‫النحاة واللغويين ‪ ،‬الطبعة الأولى ‪ ،‬شركة الطباعة العربية السعودية ‏‪.١٩٨٦-١ ٤٠٦‬‬