‫كتازل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٢٧٣٤‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫‏‪ ٧2‬ه‬ ‫فصولالولا‬ ‫كاثئينذنت‬ ‫‪+‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫هه‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫‪-‬‬ ‫سر٭‪+‬‬ ‫كن‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫ا ‏‪ ١٢٩92‬ه۔۔ ؟‪١٩٧‬م‏‬ ‫‪2‬‬ ‫؟‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫س‬ ‫د راإسته وكجميؤ‬ ‫لن يعينا لنان‬ ‫‪ ١٤٦‬ھ ۔‪٢٠٦١٥ ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فصوللا لبا‪‎‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫هر‪‎‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫د ‏‪ ٧٢‬و سے!إ‪٢٧7‬‏ ا(عا د )‬ ‫ه‪٠‬‏‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫و‪-‬‬ ‫لمار‬ ‫الشم‬ ‫(؟‪١٢٩‬‏ ھ۔ ؟‪١٨٩٧‬م)‏‬ ‫شقوق التلبتع نوتة‬ ‫لوزارة الترابق والشقاقة‬ ‫يتلطتة عنان‬ ‫الطبعة الثالثة‬ ‫‪ ٠١٥‬م‪‎٢‬‬ ‫‪ ٦‬ه‪‎-‬‬ ‫رقم الإيداع المحلي‪٢٠١٤ / ٣٢٩ : ‎‬‬ ‫(]) ‪٩٧٨- ٩٩٩٦٩ - ٠ - ٢٣٤٩ -٦ :‬‬ ‫رقم الإيداع الدولي‪‎‬‬ ‫سلطنة عمان ‪ -‬ص‪ .‬ب‪ :‬‏‪ ٦٦٨‬مسقط \ الرمز البريدي ‏‪١ ٠ ٠‬‬ ‫هاتف ‪ :‬‏‪ ٢٤٦٤١٣٠٠ /٢ ٤٦٤١٣٦٢٥‬فاكس ‪ :‬‏‪٢٤٦٤١٣٣١‬‬ ‫البريد الإلكتروني ‪ :‬ص‪٥٧.٥‬ع‪.‬عطص©‪0‬ذص¡‏‬ ‫الموقع الإلكتروني ‪.0.0 :‬ع‪».‬‬ ‫لا يجوز نسخ أو استخدام أو توظيف أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل‬ ‫من الأشكال أو باية وسيله من الوسائل ‪ -‬سواء التصويرية أو الالكترونية بما‬ ‫في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها ‪ -‬إلا‬ ‫بإذن خطي من الوزارة‪.‬‬ ‫‪( ٨١٩٧‬‬ ‫‪ ١ ٢٩2‬ه۔‪‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫؟‬ ‫‪“-‬‬ ‫م‬ ‫د ررارمكةروحجفيق‬ ‫س‬ ‫_ ‏‪٠‬‬ ‫ا‬ ‫‪.٥‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ّ‬ ‫د‬ ‫‪7‬‬ ‫سد‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫‪2‬‬ ‫د‬ ‫‪79‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫همه‬ ‫‪12‬‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫‪,‬‬ ‫‏> ‪ ٠‬سر‪ 7‬م‪.‬‬ ‫٭‬ ‫ا ا ہلضترہوضريع‬ ‫ه‬ ‫‪..‬‬ ‫فهرس المحتويات‬ ‫ملخص باللغة العربية‬ ‫المقدمة‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫تمهيد‬ ‫‪٣ ٠‬‬ ‫الفصل الأول ‪ :‬دراسة عن الموئلف والكتاب‬ ‫‪٢٣١‬‬ ‫المبحث الأول ‪ :‬دراسة عن الموةلف ‪ ،‬ويشمل المطالب التالية‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫اسمه ونسبه وكنيته‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫ولادته ونشأته‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫‪٢٣ ٥‬‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫‪٣٩‬‬ ‫صفاته وأخلاقه‬ ‫منزلته العلمية وثناء العلماء عليه‬ ‫‪٤ ٢‬‬ ‫تأثره ‪.‬من قبله‬ ‫‪2:‬‬ ‫ي‬ ‫‪٤٢٣‬‬ ‫وفاته‬ ‫> ‪.‬‬ ‫‪٤ ٤‬‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬آثاره العلمية‬ ‫> ‪9.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ٥‬ك‬ ‫المطلب الأول ‪ :‬موةلفاته‬ ‫؟‬ ‫=‬ ‫‪7‬‬ ‫"بيي‬ ‫‪.‬‬ ‫`۔‬ ‫وحس‬ ‫"‬ ‫__‬ ‫حسح‬ ‫الص جمحا‪2‬‬ ‫>‬ ‫‏‪ ١‬المضرمة‬ ‫؟‪.‬‬ ‫س‪.‬‬ ‫المطلب الثانى ‪ :‬كتاب فصول الأصول ‘ ويشمل النقاط التالية‪:‬‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف‬ ‫‪٥ ٥‬‬ ‫المصادر التي اعتمد عليها المؤلف‬ ‫‪٥ ٧‬‬ ‫منهج المؤلف في الكتاب‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫وصف النسخ‬ ‫‪٨١‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬تحقيق الكتاب‬ ‫‪٨٢٣‬‬ ‫المقدمة‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫الفصل الأول في الكلام على جنسية المباح للواجب‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫الفصل الثاني في الكلام على المباح‬ ‫الفصل الثالث هل الأباحة حكم شرعي أم لا‬ ‫الفصل الرابع في الأمر بواحد مبهم من أشياء‬ ‫الفصل الخامس في الكلام على فرض الكفاية‬ ‫الفصل السادس في الكلام في الأوقات الموسعة وغيرها‬ ‫‪١ ١ ٦٢‬‬ ‫الفصل السابع في حكم خطاب الوضع‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫الفصل الثامن فيما إذا ورد الأمر الشرعي مطلقا‬ ‫>‪2 > - : ::‬‬ ‫‪١ ١٧‬‬ ‫الفصل التاسع في جواز التكليف بالمحال‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫‪١٩‬‬ ‫الفصل العاشر لا تكليف إلا بفعل‬ ‫‪9‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪١ ٢١‬‬ ‫تهة‪‎‬‬ ‫‪,‬‬ ‫الط‪ .‬ضحما‪2‬‬ ‫ويخضع‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫الفصل الثاني عشر في تعلق الحكم بأمرين فأكثر‬ ‫‪١٣٦‬‬ ‫الكتاب الأول في الكتاب ومباحته‬ ‫‪١ ٤ ٢‬‬ ‫مبحث المنطوق والمفهوم ودلالة اللفظ‬ ‫‪١ ٤ ٢‬‬ ‫الفصل الثالث عشر في المنطوق‬ ‫‪١ ٤ ٥‬‬ ‫الفصل الرابع عشر في المفهوم وحكمه‬ ‫‪١ ٤٨‬‬ ‫الفصل الخامس عشر في مفهوم المخالفة‬ ‫‪١ | ٥‬‬ ‫الفصل السادس عشر في الكلام على حجية المفاهيم‬ ‫‪١ ٦٠‬‬ ‫الفصل السابع عشر في الكلام على الأوضاع اللغوية‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫الفصل الثامن عشر في الكلام على الألفاظ والمعانى‬ ‫‪١ ٦٧‬‬ ‫الفصل التاسع عشر المترادف كما تقدم‬ ‫‪١٦٩‬‬ ‫الفصل العشرون في الكلام على المشترك‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫الفصل الحادي والعشرون في الكلام على الحقيقة والمجاز‬ ‫‪١ ٨٠‬‬ ‫الفصل الثاني والعشرون في الكلام على المجاز والمنقول والمشترك‬ ‫‪١٨٢٣‬‬ ‫الفصل الثالث والعشرون في حكم التخصيص مع المجاز‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫الفصل الرابع والعشرون في الكلام على علاقات المجاز‬ ‫‪١ ٩ ٠‬‬ ‫الفصل الخامس والعشرون في الكلام على معربات الألفاظ‬ ‫‪١ ٩٦‬‬ ‫الفصل السادس والعشرون في وجوه استعمال الألفاظ‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫فرع في الكناية‬ ‫‪2 22٥‬‬ ‫سسسس‪..‬۔_‬ ‫‪,‬‬ ‫‪9‬‬ ‫س‬ ‫> »‬ ‫قصول اصول‬ ‫٭ > »‬ ‫”»”=‪-‬سس۔۔‬ ‫سم‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫__‬ ‫_‬ ‫ااري مر‪:‬‬ ‫الفصل السابع والعشرون في مباحث الحروف المعنوية‬ ‫الفصل الثامن والعشرون في مبحث الأمر‬ ‫الفصل التاسع والعشرون في الكلام على الأمر في أي معانيه يكون‬ ‫الفصل الثلاثون في الأمر المجرد عن القيود والقرائن‬ ‫‪٢٤٢٣‬‬ ‫الفصل الحادي والثلاثون في الأمر المؤقت وقضائه‬ ‫‪٢ ٤ ٥‬‬ ‫الفصل الثاني والثلاثون في الأمر بالأمر بشيء‬ ‫الفصل الثالث والثلاثون في الكلام على الأمر العام هل يدخل فيه‬ ‫‪٢ ٤٧‬‬ ‫الامر‬ ‫‪٢٤٩‬‬ ‫الفصل الرابع والثلاثون في الأمر بشيء هل هو نهي عن ضده‬ ‫الفصل الخامس والثلاثون في ورود الأمرين بشيئين‬ ‫الفصل السادس والثلاثون في مبحث النهي‬ ‫الفصل السابع والثلاثون هل يدل النهي على فساد المنهي عنه أم لا‬ ‫مبحث عام‬ ‫الفصل الثامن والثلاثون في الكلام على تعريفه ودلالته‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫الفصل التاسع والثلاثون في الألفاظ الدالة على العموم‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫الفصل الأربعين هل العام المسوق لغرض باق على عمومه‬ ‫‪٢٦٨‬‬ ‫الفصل الحادي والأربعون تعم الأفعال في سياق النفي كالنكرة‬ ‫‪٢٧ .‬‬ ‫الفصل الثاني والأربعون هل الحكم المعلق بعلة يعم ما تتناوله العلة؟‬ ‫‪"9‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫=‪-‬‬ ‫‏‪ ٦١‬حہ‬ ‫!خحوضنصوے‬ ‫الفصل الثالث والأربعون فى عموم الجواب عن واقعة الحال‬ ‫الفصل الرابع والأربعون في الخطاب الوارد له يَتلقةٍ هل يعم الأمة‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫معه‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫الفصل الخامس والأربعون هل يعمه يلة خطاب الناس والأمة؟‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫الفصل السادس والأربعون من وما تعم الذكور والإناث‬ ‫‪٢٦٧٩‬‬ ‫الفصل السابع والأربعون هل تدخل النساء في صيغة الجمع المذكر؟‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫الفصل الثامن والأربعون خطاب الواحد لا يتعداه إلى غيره‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫الفصل التاسع والأربعون يدخل المخاطب في عموم خطابه وقيل ‪ :‬لا‬ ‫‪٢٨٤‬‬ ‫الفصل الخمسون اختلف في نحو خذ من أموالهم صدقة‬ ‫مبحث التخصيص‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫الفصل الحادي والخمسون في تعريفه وما ينتهي إليه‬ ‫الفصل الثاني والخمسون هل إطلاق لفظ العام على باقي افراده بعد‬ ‫‪٢٩٠‬‬ ‫تخصيصه حقيقة أم مجاز ؟‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‏‪.-‬‬ ‫‪٢٩٢‬‬ ‫الفصل الثالث والخمسون في العام المخصص هل حجة فيما بقي من أفراده‬ ‫الفصل الرابع والخمسون هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن‬ ‫‪٢٩٤‬‬ ‫التخصص؟‬ ‫‪٢٩٦‬‬ ‫الفصل الخامس والخمسون تنقسم المخصصات إلى متصل ومنفصلة‬ ‫الفصل السادس والخمسون في حكم الاستثناءات المتعددة‬ ‫الفصل السابع والخمسون في الثاني من المخصصات المتصلة وهو الشرط‬ ‫‪ 2‬لامن ولقمسوة ق التالت سها وهو السذة‬ ‫الفصل التاسع والخمسون في الرابع منها وهو الصفة‬ ‫الفصل الستون في خامسها وهو بدل البعض‬ ‫الفصل الحادي والستون في القسم الثاني وهو المخصص المنفصل‬ ‫‪٢٣١١‬‬ ‫الفصل الثاني والستون في الكلام على المخصصات اللفظية المنفصلة‬ ‫‪٢٣١ ٥‬‬ ‫الفصل الثالث والستون في التخصيص بالفحوى‬ ‫الضمير‬ ‫ورجوع‬ ‫التعاطف‬ ‫هل يكون‬ ‫الفصل الرابع والستون‬ ‫‪٣١٧‬‬ ‫تخصيصا أما لا؟‬ ‫‪٢٣٢١‬‬ ‫الفصل الخامس والستون في حكم اللفظ العام المترتب على سبب خاص‬ ‫‪٣٦٢٤‬‬ ‫الفصل السادس والستون في حكم التعارض بين الخاص والعام‬ ‫مبحث المطلق والمقيد‬ ‫‪٣٢٨‬‬ ‫الفصل السابع والستون في تعريفهما والفرق بينهما وبين المطلق والنكرة‬ ‫‪٣٢٣١‬‬ ‫الفصل الثامن والستون في حكم المطلق والمقيد‬ ‫مبحث المحكم والمتشابه‬ ‫‪٣٣٥‬‬ ‫الفصل التاسع والستون في حكمهما والفرق بينهما‬ ‫‪٣٤ .‬‬ ‫الفصل السبعون في الكلام على المجمل‬ ‫‪ >:‬ن‪‎‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٣٤٣‬‬ ‫الفصل الحادي والسبعون في الكلام على اللفظ المحتمل معنيين فأكثر‬ ‫‪٣٤٦‬‬ ‫الفصل الثاني والسبعون في البيان وصفته وحكمه‬ ‫‪3:‬‬ ‫الوضوع‬ ‫‪--‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٦-‬‬ ‫"و‬ ‫ت‪-‬‬ ‫_‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫اك ضنح ‪:2‬‬ ‫‏‪ ٠‬۔‬ ‫_‬‫ص __‬ ‫۔۔_‬ ‫!۔۔ _‬ ‫‪0‬‬ ‫‪٣٤٨‬‬ ‫الفصل الثالث والسبعون في حكم البيان المتكرر‬ ‫الفصل الرابع والسبعون في تأخير البيان عن وقت الحاجة‬ ‫مبحث النسخ‬ ‫‪٣٥٥‬‬ ‫الفصل الخامس والسبعون في تعريفه ومحله‬ ‫‪٢٣٥٧‬‬ ‫الفصل السادس والسبعون في نسخ الكتاب بعضه ببعض تلاوة وحكما‬ ‫الفصل السابع والسبعون في نسخ الكتاب والسنة بالكتاب ونسخ‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫الكتاب بالسنة‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫الفصل الثامن والسبعون في نسخ الكتاب والسنة بالقياس وعكسه‬ ‫‪٣٦٥‬‬ ‫الفصل التاسع والسبعون في نسخ الفحوى دون المنطوق وعكسه‬ ‫المخالفة مع منطوقه ودونه } وهل‬ ‫الفصل الثما نون في نسخ مفهوم‬ ‫‪٢٣٦٧‬‬ ‫العكس أو لا؟ قولان‬ ‫يجوز‬ ‫‪٢٣٧ .‬‬ ‫الفصل الحادي والثمانون في الكلام على النسخ وأنه واقع في الجملة‬ ‫‪٣٧٥‬‬ ‫الكتاب الثاني في مباحث السنة النبوية‬ ‫‪٢٣٧٥‬‬ ‫الفصل الثاني والثمانون في تعريفهما وأنها تنقسم إلى قول وفعل وتقرير‬ ‫‪٣٧٢٧‬‬ ‫الفصل الثالث والثمانون في الكلام على الخبر والفرق بينه وبين الإنشاء‬ ‫على وفق خبر لا يدل على‬ ‫الفصل الرابع والثمانون انعقاد الاجماع‬ ‫‪٢٣٨٢‬‬ ‫صدق ذلك الخبر ح وقيل يدل‬ ‫>‪::‬م ‪22‬‬ ‫ك‬‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫‪٢٣٨٦‬‬ ‫الفصل الخامس والثما نون في الكلام على خبر الآحاد وحكمه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪٣٩١‬‬ ‫الفصل السادس والثمانون إذا كذب الأصل الفرع في روايته عنه‬ ‫)} صضحا‪2‬‬ ‫س[}ح}‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫الفصل السابع والثمانون في الكلام على حذف بعض المتن أو السند‬ ‫‪٣٩٤‬‬ ‫وحمل الراوي مرويه على أحد وجوهه‬ ‫‪٣٩٧‬‬ ‫الفصل الثامن والثمانون فيمن تقبل روايته أو ترد‬ ‫الفصل التاسع والثمانون فيمن يثبت به التجريح والتعديل وفي‬ ‫تعارضهما‬ ‫الفصل التسعون في الكلام على عدالة الصحابة هل يجب البحث عنها؟‬ ‫الفصل الحادي والتسعون في الاحتجاج بالمرسل‬ ‫الفصل الثاني والتسعون في نقل الحديث بالمعنى وقول الصحابي أو‬ ‫‪٤ ١ ٦٢‬‬ ‫الكتاب النالث في الإجماع‬ ‫‪٤١٧‬‬ ‫الفصل الثالث والتسعون في تعريفه وشروطه‬ ‫‪٤ ٢٢‬‬ ‫الفصل الرابع والتسعون في أقسامه وأحكامه‬ ‫‪٤٢٧‬‬ ‫الفصل الخامس والتسعون الإجماع السكوتي حجة عند الأكثر‬ ‫‪٤٢٣١‬‬ ‫الفصل السادس والتسعون يكون الاإجماع في الأمور الدنيوية كالدينية‬ ‫‪٤٢٣٢٣‬‬ ‫الفصل السابع والتسعون الإجماع ممكن الوقوع ‪ ،‬واقع على‬ ‫الصحيح عند الأكثر‬ ‫الفصل الثامن والتسعون لا يجوز شرعا ارتداد الأمة كلها إلى الكفر‬ ‫‏‪ ٣٥‬ك‬ ‫للحديث الوارد‬ ‫‪ ... : :9‬ة‬ ‫تتمة ‪ :‬جاحد المجمع عليه كافر‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٤٢٣٧‬‬ ‫‪٤٢٣٨‬‬ ‫الكتاب الرابع في القياس‬ ‫«‪.‬‬ ‫‪.‬اكراد‬ ‫‏‪,٨‬‬ ‫ا‬ ‫< س}ہ«‪١‬‏‬ ‫ر‬ ‫‪-‬‬ ‫الفصل التاسع والتسعون في تعريفه وحجيته‬ ‫الفصل المكمل المائة في أركانه وشروطه‬ ‫‪٤ ٤١‬‬ ‫الركن الأول من أركان القياس الأصل‬ ‫‪٤ ٤ ٢‬‬ ‫الركن الثاني من أركان القياس حكم الأصل‬ ‫‪٤ ٤ ٥‬‬ ‫الركن الثالث من أركان القياس العلة‬ ‫‪٤ ٤٧‬‬ ‫الركن الرابع من أركان القياس العلة‬ ‫‪٤ ٥ ٢‬‬ ‫الفصل الحادي والمائة في شروط العلة‬ ‫‪٤٥٩‬‬ ‫الفصل الثاني والمائة في الاعتراض والرد‬ ‫‪٤ ٦ ٢‬‬ ‫مبحث مسالك العلة‬ ‫الفصل الثالث والمائة في الكلام على الأول والثاني من مسالك العلة‬ ‫‪٤٦٢٣‬‬ ‫وهما الإجماع والنص‬ ‫‪٤٦٥‬‬ ‫الفصل الرابع والمائة في الثالث من مسالك العلة وهو الاييماء‬ ‫‪٤٦٨‬‬ ‫الفصل الخامس والمائة في المسلك الرابع وهو السبر‬ ‫‪٤٧ ٠.‬‬ ‫الفصل السادس والمائة في المسلك الخامس وهو المناسبة‬ ‫‪٤٧٧‬‬ ‫الفصل السابع والمائة في المسلك السادس وهو الشبه‬ ‫©‬ ‫‪٤٧٩‬‬ ‫الفصل الثامن والمائة في المسلك السابع وهو الدوران‬ ‫‪.‬ج‬ ‫م‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٤٨١‬‬ ‫الفصل التاسع والمائة في المسلك الثامن وهو الطرد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪٤٨٢٣‬‬ ‫الفصل العاشر والمائة في المسلك التاسع وهو تنقيح المناط‬ ‫‪> %‬‬ ‫فصول اصول‬ ‫> »‬ ‫‪ِ”-‬‬ ‫” ‪-‬‬ ‫‪"=-‬‬ ‫‪( ١ ١‬نصبتجحا‪2 ‎‬‬ ‫‪< =2 1‬‬ ‫رمتترهت!‬ ‫‪٤٨ ٥‬‬ ‫الفصل الحادي عشر والمائة في المسلك العاشر وهو إلغاء الفارق‬ ‫‪٤٨٧‬‬ ‫مبحث القوادح‬ ‫‪٤٨٧‬‬ ‫الفصل الثاني عشر والمائة في الأول من القوادح‬ ‫‪٤٨٩‬‬ ‫الفصل الثالث عشر والمائة ‪ :‬ثانيهما الكسر‬ ‫‪٤٩١‬‬ ‫الفصل الرابع عشر والمائة ‪ :‬ثالثها المكس‬ ‫‪٤ ٩ ٢‬‬ ‫الفصل الخامس عشر والمائة ‪ :‬رابعها عدم التأثير‬ ‫‪٤٩٤‬‬ ‫الفصل السادس عشر والمائة ‪ :‬خامسها القلب‬ ‫‪٤٩٦‬‬ ‫الفصل السابع عشر والمائة ‪ :‬سادسها القول بالموجب‬ ‫‪٤٩٧‬‬ ‫الفصل الثامن عشر والمائة ‪ :‬سابعها القدح في المناسبة‬ ‫‪٤٩٨‬‬ ‫الفصل التاسع عشر والمائة ثامنها الفرق‬ ‫الفصل العشرون والمائة تاسعها فساد الوضع‬ ‫الفصل الحادي والعشرون والمائة عاشرها فساد الاعتبار‬ ‫الفصل الثاني والعشرون والمائة الحادي عشر منع علية الوصف‬ ‫الفصل الثالث والعشرون والمائة الثاني عشر من القوادح ي اختلاف‬ ‫الضابط‬ ‫الفصل الرابع والعشرون والمائة الثالث عشر من القوادح التقسيم‬ ‫مه‬ ‫سه‬ ‫»‬ ‫س‪-‬‬ ‫عج=پججج‪--‬ع«س‬ ‫‪7‬‬ ‫‪..-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-.,‬‬ ‫_‬ ‫يضيع‬ ‫<‬ ‫س‪-‬‬ ‫‏‪٦‬ررح‬ ‫‏‪.٧‬‬ ‫) ‪.‬۔‬ ‫الكتاب الخامس في الاستدلال‬ ‫الفصل الخامس والعشرون والمائة في تعريفه وأقسامه‬ ‫الفصل السادس والعشرون والمائة في الاستصحاب‬ ‫الفصل السابع والعشرون والمائة في الاستقراء‬ ‫الفصل الثامن والعشرون والمائة هل كان يََيِتةٍ متعبدا قبل النبوة‬ ‫الفصل التاسع والعشرون والمائة في الاستحسان‬ ‫الفصل الثلاثون والمائة في الكلام على حجية قول الصحابي‬ ‫‪٥٢٤‬‬ ‫الفصل الحادي والثلاثون والمائة في الكلام على الإلهام‬ ‫‪٥ ٢٥‬‬ ‫تتمة في قواعد الفقه‬ ‫‪٥٢٦‬‬ ‫الكتاب السادس في تراجيح الأدلة عند تعارضها‬ ‫‪٥٢٦‬‬ ‫الفصل الثاني والثلاثون والمائة في الكلام على تعارض الأدلة‬ ‫‪٥٢٨‬‬ ‫الفصل الثالث والثلاثون والمائة في صفة الترجيح‬ ‫‪٥٢٣٢‬‬ ‫الفصل الرابع والثلاثون والمائة في ترجيح الأقيسة‬ ‫‪٥٣٤‬‬ ‫الكتاب السابع في الاجتهاد‬ ‫‏‪ "٥‬م‬ ‫الفصل الخامس والثلاثون والمائة في شروط المجتهد‬ ‫‪. 2 :2‬‬ ‫م‬ ‫‪٥٢٣٨‬‬ ‫الفصل السادس والثلاثون والمائة في أحكام المجتهد‬ ‫‪6‬‬ ‫الفصل السابع والثلاثون والمائة في حكم الاجتهاد‬ ‫` ‪52‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫‪ 3‬٭ ٭ ٭‬ ‫فصول الأصول‬ ‫< ‪3‬‬ ‫٭‬ ‫اإصحجتحا‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪......‬‬ ‫أسخن‬ ‫‪٥٤٦‬‬ ‫الفصل الثامن والثلاثون والمائة في منع نقض الحكم‬ ‫‪٥٤٨‬‬ ‫الفصل التاسع والثلاثون والمائة في التقليد والإفتاء‬ ‫الفصل الأربعون والمائة في تقليد المفضول والميت‬ ‫الفصل الحادي والأربعون والمائة في الفتوى وأحكامها‬ ‫‪0‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫الخاتمة في أصول الديانات‬ ‫‪٥٥٦‬‬ ‫تتمة في أول الواجبات‬ ‫‪٥٦٨‬‬ ‫الخاتمة‬ ‫‪٥ ٧ .‬‬ ‫المراجع‬ ‫>‪3 . 8: :‬‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫‪+‬‬ ‫ا لمرييه‬ ‫ملخص يا لاخة‬ ‫كتاب قصول الأصول‬ ‫تأليف الشيخ خلقان بن جميل السيابي‬ ‫(دراسة وتحقيق)‬ ‫كتاب فصول الأصول للعلامة الشيخ خلفان بمن جميل السيابي ‪ 3‬أحد أبرز أعلام‬ ‫ممن شاركوا بإنتاجهم الفكري ‪ ،‬وقد عاش هذا العلم عصرا حرجا‬ ‫الفقه الإسلامي‬ ‫بظروفه السياسية والاقتصادية والنقافية ‪ ،‬إلا أن تلك الحال لمتؤثر على همته في‬ ‫حتى نال مقصده }‬ ‫العلم ©} يل ةشق طريقه ل وواصل جهده بإخلاص وتفان‬ ‫طلب‬ ‫وأصبح مرجعا للفتوى ‪ ،‬واعترافا بعلمه ‪ 3‬وتقديرا لمكانته قلد منصب القضاء في عدة‬ ‫ولايات في عمان ‪ ،‬وقد استفاد من علمه عدد من طلبة العلم الذين أصبحوا ذوي‬ ‫مكانة علمية مرموقة في مجتمعهم ‪ 3‬وترك مولفات نافعة مفيد في علوم الشريعة ‪ 0‬من‬ ‫تلك المو؛لفات كتابه فصول الأصول } وهو كتاب مختصر في أصول الفقه } ويأتي‬ ‫اختصاره من حيث الأدلة والمناقشات ‪ ،‬فقد كان يقتصر في أدلة المذاهب وحجج‬ ‫الأقوال » فيقتصر غالبا على دليل أو دليلين ‪ 0‬وكذا المناقشات فإنه لا يذكرها إلا قليلا‪.‬‬ ‫أما بالنسبة لعرض المسائل الأصولية فإنه شامل لما يتناوله الأصوليون في موئلفاتهم‪3‬‬ ‫وقد سلك المسلك المقارن إذ يعدد آراء علماء الإسلام على اختلاف مذاهبهم‬ ‫بأسلوب مهذب يعيد عن التعصب ‪ ،‬وبعبارة واضحة خالية من التعقيد والحشو }‬ ‫وقد اتخذ الموةلف طريقة المتأخرين من الأصوليين منهجا سار عليه في كتابه ‪ ،‬فهو لم‬ ‫يتعمق في المناقشات الجدلية } ولا يهمل الفرو ع الفقهية ي لكنه ل يجعلها أصلا تبنى‬ ‫عليه القواعد كما هي طريقة الحنفية ت ورغم اعتماده الغالب في هذا المصنف على‬ ‫جمع الجوامع وشرحه للمحلي وطلعة الشمس ‪ 3‬إلا أنه كان ذا استقلالية في الر ي ‪.‬‬ ‫فيرجح ما يراه راجحا في نظره & حتى انه يختار أحيانا قولا مخالفا لما عليه جمهور‬ ‫ح‪ 9: :‬د‪.‬‬ ‫م‬ ‫وخاتمة ‪ 3‬أما المقدمة فقد‬ ‫علماء مذهبه \ وقد قسم الكتاب إل مقدمة وسبعة كتب‬ ‫تعرض فيها لبعض المصطلحات الأصولية والقضايا الكلامية ح وأما الكتاب الأول‬ ‫فقد خصصه لباحث الكتاب العزيز وهي المنطوق والمفهوم معناهما حوجيتهما ‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪١‬‬ ‫وقضايا لغوية كالمترادف ومعربات الألفاظ & ومعانى بعض الحروف المعنوية والمشترك‬ ‫‪:‬‬ ‫ث‪‎/‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫_‬ ‫سس‪‎‬‬ ‫"‪٦٧‬‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫> >‪%‬‬ ‫والحقيقة والمجاز ثم الأمر معناه وفي أي معانيه يكون حقيقة ‪ ،‬ودلالته ‪ ،‬واقتضاره ‪.‬‬ ‫ودخول الآمر فيه © وهل يدل على النهي عن ضده } نم النهي معناه } وهل يدل على‬ ‫فساد المنهي عنه } نم العام وما يتعلق به من مسائل كدلالته و ألفاظه نم التخصيص‬ ‫وبيان المخصصات المتصلة والمنفصلة ‪ ،‬ثم المطلق والمقيد وحكمهما ‪ ،‬ثم المحكم‬ ‫والمتشابه حكمهما والفرق بينهما ‪ ،‬ثم النسخ معناه وما يقع به النسخ وما يقع عليه‪.‬‬ ‫والكتاب الثانى ‪ :‬السنة النبوية تعريفها ‪ 2‬وأقسامها وحجيتها متواترة أو أحادا ©‬ ‫وكيفية روايتها وقضايا الجرح والتعديل والكتاب الثالث ‪ :‬الإجماع ‪ ،‬معناه وشروطه‬ ‫وأقسامه ‪ 0‬وحجيته بقسميه } وإمكان وقوعه وحكم جاحده‪.‬‬ ‫والكتاب الرابع ‪ :‬القياس تناول فيه تعريفه وحجيته وأركانه وشروطه ‪ ،‬ومسالكه‬ ‫كالنصر والاإيماء والسبر والمناسبة والدوران وتنقيح المناط وإلغاء الفارق © وقوادحه‬ ‫كالنقض والكسر والعكس وعدم التأثير والقلب وفساد الوضع واختلاف الضابط‬ ‫‪ 3‬والكتاب الخامس ‪ :‬الاستدلال وما يتعلق به من مسائل كتعريفه وأقسامه التى هى‪:‬‬ ‫معناه وحجيته ‪ ،‬وحجية قول الصحابي ‪ ،‬والإلهام معناه وحجيته ثم‬ ‫لامم‬ ‫هاملقواعد الفقهية‪.‬‬ ‫في الكتاب السادس تراجيح الأدلة عند تعارضها & فبين صفة التعارض ©‬ ‫‪7‬‬ ‫وكيفية الترجيح بين المتعارضين ‪01‬ا‪:‬لكتاب السابع فقد جعله في الاجتهاد والفتوى‬ ‫وحكم الاجتهاد ‪ ،‬وصفة التقليد } وحكم المقلد‬ ‫} فبين شروطط الجيد وأحكامه‬ ‫ئ وحكم الافتاء‪.‬‬ ‫ثلمختم الكتاب بخاتمة تتعلق بأصول الدين بدأها بالكلام عن حكم التقليد‬ ‫في مسائل العقيدة ‪ ،‬ثم تحدث عمايتعلق بتنزيه البارئ ية ‪ ،‬وما يجب في حقه‬ ‫تعالى & وما يستحيل عليه » وطر ح قضايا عقائدية أخرى كالايمان بالموت والحساب‬ ‫والعقاب بأسلوب مقتضب‪.‬‬ ‫ولهد الكتاب أهمية بارزة ‪ .‬وتكمن أهميته في النقاط التالية‪:‬‬ ‫>‪:::‬‬ ‫‪.‬أن مولفه قد اطلع على جهود كثير من العلماء السابقين في هذا الميدان &‬ ‫وهضم ما عندهم ‪ ،‬فجاء تأليفه خلاصة ما كتبه أولئك مع إضافة ما ينقدح‬ ‫في ذهنه من دقائق وتحقيقات في هذا الفن‪.‬‬ ‫‪ .‬ي‪9.:‬‬ ‫< <>‬ ‫قخصول الخصول‬ ‫< > >‬ ‫أتباع المذاهب الاسلامية الأخرى بيان موقف هذا المذهب منها & مع ملاحظة‬ ‫أن هناك مولفات إباضية تقدمت هذا الكتاب إلا أن بعضها مازال خطوطا لم‬ ‫يلق العناية الكا فية لتصحيحه‬ ‫يستفد منه بعد & وبعضها ا لآخر مطبوع لكنه‬ ‫وتحقيقه والتعليق عليه‪.‬‬ ‫ج‪ .‬أعطى الكتاب صورة واضحة صادقة عن نظرة الأباضية الى المذاهب والفرق‬ ‫الاسلامية‪.‬‬ ‫ونظرا لهذه الأهمية التي إكتسبها فصول الأصول فقد عقدت العزم على خدمته‬ ‫دراسة و تحقيقا وتعليقا ئ نم اتبعت العزم بالعمل مستعينا با لله تعالى‪.‬‬ ‫وقد جاء عملي على النحو التالي‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬مقدمة ‪ :‬بينت فيها أسباب اختياري للموضوع ومنهجيتي في البحث‪.‬‬ ‫‏‪ .٦‬تمهيد ‪ :‬بينت فيه مدى اهتمام الاباضية بأصول الفقه‪.‬‬ ‫الفصل الأول‪ :‬تناولت فيه دراسة عن الموؤلف والكتاب وقسمته إلى مبحثين‬ ‫الأول ‪ :‬يتحدث عن الموئلف من حيث نسبه & ولادته ‪ 0‬وعصره & وشيوخه { وتلاميذه‬ ‫وصفاته ئ ووفاته ‪.‬‬ ‫والثاني ‪ :‬يبحث عن الكتاب من جهة عنوانه ونسبته إلى المؤلف ‪ ،‬وموضوعاته ‪3‬‬ ‫المو؛لف فيه ئ ونسخه ‪.‬‬ ‫التي اعتمد عليها ئ ومنهج‬ ‫والمصادر‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬تحقيق الكتاب ‪ ،‬بتخريج الآيات والآحاديث والأبيات } وترجمة‬ ‫والكلمات )و‬ ‫المصطلحات‬ ‫بعض‬ ‫والكتب ز وشرح‬ ‫الأعلام والمذاهب والفرق‬ ‫الإحالة إلى المصادر التي أخذ منها المؤلف & وزيادة تفصيل في بعض المسائل » وذكر‬ ‫يعض الأقوال التي لم يتطرق إليها الموةلف ‪ ،‬ومقارنة النسخ & ووضع علامات الترقيم‬ ‫والموضوعات‪ . .‬ثم‬ ‫والفرق‬ ‫والأبيات والأعلام‬ ‫والأحاديث‬ ‫للآيات‬ ‫ئ ووضع فهارس‬ ‫التوفيق والتيسير ئ وصلى‬ ‫ئ فالله أسأل‬ ‫ما تقدم‬ ‫خلاصة‬ ‫عبارة عن‬ ‫وهي‬ ‫ختمته بخاتمة‬ ‫وسلم‪.‬‬ ‫حمل واله وصحبه‬ ‫الله على سيدنا‬ ‫المتقدمه‬ ‫الحمد لله رب العالمين ‪ ،‬والصلاة والسلام على سيد المرسلين » سيدنا محمد وعلى‬ ‫آله وصحبه أجمعين ‏‪ ٤‬وعلى تابيعهم بإحسان إلى يوم الدين‪ .‬وبعد‪:‬‬ ‫فلا يخفى مالأصول الفقه من أهمية بين العلوم الشرعية { إذ من خلاله تدرك‬ ‫الأحكام ‪ ،‬وبواسطته يتوصل إلى استنباطها من الكتاب العزيز والسنة النبوية ‪ ،‬فهو‬ ‫يرشد الباحث ويبصر المجتهد فلا يستغنى عنه الفقيه والمحدث والمفسر والمتكلم }‬ ‫لأنه يعنى بالبحث في مصدري التشريع الكتاب والسنة ‪ ،‬ومنهج الاستدلال وطريقة‬ ‫الاستنباط ‪ 0‬ضمن قواعد متينة } وضوابط رصينة ‪ 0‬ومباحث دقيقة & ولذا فقد اهتم به‬ ‫وانتشرت المو؛لفات‬ ‫العلماء واولوه عناية بالغة منذ وقت مبكر ‪ 3‬فبرظت المصنفات‬ ‫من قبل أولئك العلماء ‪ 5‬وقد سلكوا في التأليف ثلاثة مسالك ‪ ،‬عرف المسلك الأول‬ ‫منهج المتكلمين أو الجمهور ‪ ،‬وهولاء بحثوا في القواعد الأصولية مجردة عن الفرو ع‬ ‫الفقهية ‪ ،‬والمسلك الثاني عرف يمنهج الفقهاء أو الحنفية ‪ 7‬وهؤلاء راعوا الفرو ع‬ ‫الفقهية المنقولة عن أئمتهم ‌ والمسلك النالث جمع بين المنهجين ‪.‬‬ ‫جميل‬ ‫بن‬ ‫بين المنهجين الشيخ العا ل خلفان‬ ‫جمع بن الطر يقتبن ا ومزج‬ ‫وممن‬ ‫الأصول } وهو كتاب جدير بالاهتمام والعناية دراسة‬ ‫السيابي في كتابه فصول‬ ‫وتحقيقا وتعليقا © فاستعنت الله تعالى لهذا العمل ‪ ،‬وسألته التوفيق والتيسير‪.‬‬ ‫أسباب اختيار هذا الكتاب‪:‬‬ ‫أ ‪ .‬لقد كان للإباضية دور كبير في مجال التأليف خاصة في علوم الشريعة ‪ 5‬فقد‬ ‫تفانى علماؤهم & وجدوا واجتهدوا في هذا الميدان ‪ ،‬ولا أدل على ذلك من‬ ‫وإل ‪7‬‬ ‫تلك الموسوعات الشاملة التي يصل بعضها إل أربعين جلدا‬ ‫يعد صورة حية تعكس مكانة هذا المذهب بين المذاهب الإسلامية ‪ ،‬إلا أن‬ ‫ذلك النتاج الفكري الغزير لم يلق العناية الكافية & إذ مازال أكثره خطو طا‬ ‫يحتاج إلى من ينفض عنه الغبار ليخرجه إلى رواد الفكر ‪ ،‬والمتعطشين إلى‬ ‫المعرفة & وقد طبع منه الكثير بشكل غير مقبول لكثرة الأخطاء الشكلية ‪ ،‬بل‬ ‫العلمية ‪ -‬أيضا مما تفقد الكتاب قيمته ‪ ،‬وتجعله في صورة مشوهة & ويصف‬ ‫أحد الكاتبين المعاصرين هذه الحال بقوله‪ :‬إن الكثير مما طبع أو صور من‬ ‫« <>‬ ‫قصول ا'خصول‬ ‫< > ><‬ ‫هذا التراث فى حاجة ماسة إلى إعادة نظر ‪ ،‬لأن بعض ما صور تصويرا دون‬ ‫تصحيح ‪ ،‬أو طبع طبعا دون تحقيق & يحتوي على الأخطاء الشكلية وبعضه‬ ‫على أخطاء علمية ‪ 5‬وهي في جملتها قد تجني على قيمة الكتاب ‪ ،‬وتنقص‬ ‫منه وبعض الأخطاء ‪ -‬كما لا يخفى ‪ -‬تشوه النص تسويها تاما ‪ 5‬إضافة إلى‬ ‫أن إعادة الطبع تقتضي إعادة النظر في الأصل بتصحيحه وتحقيقه والتعليق‬ ‫عليه وإثراء هوامشه بالاإحالات إلى المصادر والمراجع(‪.'١‬‏‬ ‫وكتاب فصول الأصول ‪ -‬موضوع الرسالة مما تنطبق عليه هذه الأوصاف فإن‬ ‫فيه من الأخطاء والتحريفات والسقط ما يندى له الجبين © وهذا أفقده فائدته العلمية‪،‬‬ ‫إضافة إلى خلوه من التعليقات والإحالات التى يتطلبها أي كتاب محقق ‪ ،‬كما أن‬ ‫هذا الكتاب لم يقدم له بدراية وافية ‪ ،‬أو شبه وافية عن المؤلف ولذلك فقد رأيت‬ ‫أن أقوم بهذا العمل رغبة مني في إحياء التراث الاسلامي عامة ‪ ،‬والإباضي خاصة‪.‬‬ ‫ب ‪ .‬بعد قراءتى لهذا الكتاب ألفيته يحظى مميزات قيمة ‪ ،‬لفتت انتباهى وشجعتنى‬ ‫على القيام بتحقيقه ؛ ذلك لأنه كتاب مقارن يحمل في طياته كثيرا مآنراء‬ ‫أعلام المذاهب الإسلامية المختلفة وأقوال أعلامها ‪ ،‬كما أنه بعيد عن التعصب‬ ‫والانحياز للرأي ‪ ،‬كل ذلك بأسلوب سهل ‘ وبطريقة مختصرة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬كانت رغبتي في الإلمام بأصول الفقه منذ فترة ‪ ،‬فانتهزت الفرصة ‪ -‬إذ وجدتها‬ ‫سانحة ‪ -‬بتحقيق كتاب أصولي شامل لمسائل هذا الفن وجامع للمذاهب‬ ‫الإسلامية بطريقة سهلة ومختصرة ‪ ،‬فإذا الكتاب فصول الأصول‪.‬‬ ‫صم‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 2 :2‬د ‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫(‪ )١‬د‪ .‬حمد ناصر(تراثنا الإسلامي والعصر)‪ ‎‬ص‪.٧٨‬‬ ‫دور الإباضية في التأليف في أصول الفقه‪:‬‬ ‫تعتبر مساهمة المذهب الإباضى فى التأليف فى هذا الفن قليلة إذا ما قورنت‬ ‫مؤلفات بعض المذاهب الإسلامية الأخرى رغم الأهمية الكبيرة لهذا الفن ‪ ،‬إذ‬ ‫بواسطته تستنبط الأحكام الشرعية { فهو الطريق لمعرفة الفروع الفقهية ‪ ،‬فلا‬ ‫يمكن لأي فقيه أن يصدر حكما شرعيا على مسألة ما إلا بعد إطلاعه على القواعد‬ ‫الأصولية وفهمها ‪ ،‬ومن المستبعد جدا أن تغيب عن أذهان علماء هذا المذهب أهمية‬ ‫هذا الفن ‪ ،‬ولايمكن أن يظن بهم قلة فهم أو عدم سعة اطلاع له ‪ ،‬أو تخامل‬ ‫وتكاسل عن التأليف ذلك لأن مولفاتهم الفقهية الواسعة يجد القارئ فيها تطبيقهم‬ ‫الدقيق للقواعد الأصولية ‪ 5‬بل تكلم بعضهم عن مسائل أصولية هامة طالما بحثها‬ ‫الأصوليون\ فالعلامة أحمد بن عبدالله الكندىا'" تعرض في كتابه المصنف(‪‘١‬‏‬ ‫للخاص والعام ‪ 3‬والفرق بين التخصيص والنسخ } كما تعرض للإجماع من حيث‬ ‫معناه وحجيته ‪ ،‬ثم القياس ‪ ،‬فقد بين معناه ومدى الاحتجاج به ذاكرا أقوال العلماء‬ ‫في ذلك ‪ ،‬مع ضرب أمثلة تبين طريقة استنباط الحكم بالقياس"‪ .‬وفي منهج الطالبين‬ ‫وبلاغ الراغبين! ‪“٨‬يتحصل‏ القارئ على الكثير من المسائل الأصولية إذ نجد المؤلف‬ ‫قد عقد فصلا عن الإجماع بين فيه مفهومه وحجيته ي وهل يشترط فيه انقراض‬ ‫العصر‪ ،‬كما ذلك بمنهج مقارن‘‪ ،‬وفصلا عن القياس تكلم فيه الموؤلف عن مفهومه‬ ‫واختلاف العلماء في حجيته ‪ ،‬ثم تلكم عن العلة وأن القياس لا يصح بدونها ‪ ،‬ويم‬ ‫‏(‪ )١‬أحمد بن عبدالله بن موسى الكندي ‪ ،‬عالم فقيه من كبار علماء المذهب الإباضي ‪ ،‬توفى سنة ‏‪ ٥٥٠‬ه‪.‬د‪.‬‬ ‫محمود فهمي حجازي (دليل أعلام عمان ص‪٢٨‬‏ } د‪ .‬عبدالمنعم عامر (مقدمة لكتاب المصنف) ج۔‪١‬‏ ص‪.٥‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬كتاب موسوعي يقع في واحد وأربعين جلدا ى ضم بين دفتيه عدة فنون شرعية كأصول الدين © وأصول‬ ‫الفقه ‪ 5‬والفقه‪ .‬طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي ‪ -‬القاهرة ‪ -‬ونشرته وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة‬ ‫عمان بتحقيق د‪ .‬عبدالمنعم عامر‪.‬‬ ‫‏‪٥٤.‬ص‬ ‫‏( ‪ (٣‬الكندي ‪ 3‬أحمد بن عبدالله (المصنف) ج ‏‪| ١‬‬ ‫‪::‬خ‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫م‬ ‫خميس بن سعيد الشقصى } من علماء الجا دي‬ ‫فقهي يقع في اثنين وعشرين جحلدا © مولفه الشيخ‬ ‫‏)؛‪٤‬؛( كتا ب‬ ‫‪ ٩٧٨ -‬‏م‪ ١‬ء ونشرته وزارة‬ ‫عشر الهجري { وقد طبع الكتاب مطبعة عيسى البابي الحلبي ‪ ،‬القاهرة ‏‪٢ ٩٨‬‬ ‫التراث القومي بسلطنة عمان‪.‬‬ ‫انتا‪‎:‬‬ ‫بن مسعود (منهج الطالبين)‬ ‫خميس‬ ‫الشة‬ ‫)‬ ‫ص‪.٨ ٦‬‬ ‫جح ‏‪6١‬‬ ‫ر‬ ‫)‬ ‫حتم‪.‬‬ ‫< ‪> +‬‬ ‫اخصول‬ ‫خصول‬ ‫« « >‬ ‫تعرف العلة‘‪ ،‬وفصلا في الفتيا بين فيه من يحق له الإفتاء ‪ ،‬وماذا يجب على‬ ‫المقلد إذا عرضت له مسألة فى أمر دينه ‪ 0‬وإذا كان فى المصر فقيهان فاختلفا فعن من‬ ‫يأخذ المقلد ‪ ،‬وفيما إذا رجع العالم عن قوله فما الحكم بالنسبة للمقلد ‪ ..‬إلى غير‬ ‫ذلك من النقاط التي طرحها في هذا الفصل("‪ .‬وفصلا في المحكم والمتشابه حيث‬ ‫تلكم فيه عن الاختلاف في بيان معناهما ‪ ،‬وعن الحكمة من جعل القرآن بعضه‬ ‫محكما وبعضها متشابها ‪ ،‬ثم ضرب أمثلة من القرآن بآيات وقع فيها التشابه مع‬ ‫تفسيرها(" وفصلا عن الأمر ‪ ،‬بين فيه مفهومه وآراء الأصوليين فى دلالته إذا ورد‬ ‫ججردا عن القرينة )وصيغ الأمر( ‪ 5‬وفصلا في الناسخ والمنسوخ حيث بين معناهماك‬ ‫وأقسامهما‪ ،‬ثم بين أن النسخ يقع في الأمر والنهي دون الخبر ‪ ،‬ثم ذكر خلاف‬ ‫العلماء هل ينسخ القرآن السنة والعكس أولا مع بيان أدلة كل فريق( وكذلك‬ ‫العلامة جميل بن خميس السعدي' ‪ 1‬ل يخل كتابه الملرسوعي قاموس الشريعة(‪'٧١‬‏ ‪:‬‬ ‫من قضايا أصولية ‪ ،‬فقد طرزه ببعض المسائل ‪ ،‬إذ تكلم عن الإجماع من حيث‬ ‫مفهومه وحجيته لدى العلماء مبينا آراءهم وأدلة كل رأي ‪ ،‬وهل يشترط انقراض‬ ‫العصر أو ‏‪ 3 ٨‬ثم بحث في القياس } فقد بين معناه ‪ ،‬وذكر أقوال العلماء في حجيته‬ ‫الأمثلة ‏‪.٥‬‬ ‫مع بيان لأدلتهم ل ثم بين أنواعه ئ وكان يكثر من ضرب‬ ‫(‪ )١‬المرجع السابق‪ ‎‬ج(‪‎ & ١‬ص‪.٨٩‬‬ ‫ج‪ ١ ‎‬ح‪ ‎‬ص‪.١!٤١‬‬ ‫(‪ )٢‬الشقصي (منهج الطالبين)‬ ‫()‪ (٣‬المرجع السابق‪ ‎‬ج‪.٢٢٦٧٤ ١‬‬ ‫‪.٢٤٠‬‬ ‫(‪ )٤‬المرجع السايق ج‪ ١‬ي ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٥‬المرجع السابق ج‪ ١‬ث‪ ‎‬ص‪.٢٥٥‬‬ ‫جشرري‬ ‫هث ع‬ ‫للثال‬ ‫ان ا‬ ‫مزاء عصره { القر‬‫عنلأبر‬ ‫‏(‪ )٦‬هو العلامة جميل بن خميس بن لافي السعدي العماني ح م‬ ‫محمود حجازي (دليل أعلام عمان) ص‪٤٦‬‏ » عبدالحفيظ شلبي (مقدمة لكتاب قاموس الشريعة) ج‪١‬‏ ‪ 3‬ص‪.٥‬‏‬ ‫‏(‪ )٧‬قاموس الشريعة الجاوي طرقها الوسيعة للعلامة جميل بن خميس السعدي & كتاب موسوعي اشتمل‬ ‫على عدة فنون ‪ ،‬ويتكون من تسعين مجلدا ‪ ،‬طبع منمهطابع دار جريدة عمان بسلطنة عمان ما يقرب‬ ‫من عشرين جلدا وذلك سنة ‏‪ ١ ٤٠٩‬ه‪١٦٩٨٩ -‬م‏ وحققه عبدالحفيظ شلبي & ونشرته وزارة التراث‬ ‫القومي بسلطنة عمان‪.‬‬ ‫‪١‬ج &‪٩١٢.‬ص‪‎‬‬ ‫ة)‪‎‬‬ ‫عموس‬ ‫رسي(قا‬‫ايللبنشخمي‬ ‫(‪ )٨‬السعدي ‪ :‬جم‬ ‫‪.٢١٩‬‬ ‫(‪ (٩‬المرجع السابق ج‪ ١‬ث ص‪‎‬‬ ‫ز‬ ‫‪29‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪٨١‬‬ ‫> > >‬ ‫قصول الخصول‬ ‫< >‬ ‫كما أن الأسئلة التي ترد عليهم من قبل طلاب العلم عن عويصات المسائل‬ ‫الأصولية تدل على اهتمامهم بهذا الفن ‪ 0‬ورسو خ قدمهم فيه ‪ ،‬فالإمام السالمي«‪6١‬‏‬ ‫تلاميذه منه أن يجيب عليها ‏‪ (٢‬كما‬ ‫سو‪٬‬الا‏ يطلب‬ ‫مثغلا‪١‬ا‏ ‪ -‬يرد عليه ثاانة وستون‬ ‫العلم( ‏‪. (٤‬‬ ‫أسئلة للامام محمد بن يوسف أطفيشر( ‏‪ (٢‬من قبل طلاب‬ ‫وجهت‬ ‫لكن السوال المطروح هو لم لم يخصصوا تأليفات مستقلة في هذا الفن‪:‬‬ ‫للإجابة عن هذا السوال يمكن وضع الاحتمالات التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬أن كثيرا من مؤلفاتهم قد ضاعت بسبب الحوادث السياسية التي عاشوها &‬ ‫فقد كانوا مع الدولتين الأموية والعباسية على طرفي نقيض ‪ ،‬فكانت جيوش‬ ‫هاتين الدولتين تلاحقهم في كل مكانث‘‪ ،‬كما كانت الدولة الفاطمية‬ ‫ضدهم) إذ هي التي قضت على الدولة الرستميةآ‘ في المغرب & واحتلت‬ ‫مدينة تيهرت("‘‪ ،‬وأحرقت مكتبتها المعروفة المعصومة”‘‪.‬‬ ‫ب‪ .‬أدت الصراعات القبلية في عمان إلى إحراق كثير من مؤلفاتهم ‪ 0‬فحريق‬ ‫الرستاقه؟‘ ‪ -‬مثلا ‪ -‬قضى على (ا‪)٤٠٠٠‬‏ أربعة ألاف مخطوطة ‪ ،‬كما‬ ‫أحرقت مكتبة العلامة أحمد بن النظر(‪١٠‬بكامله ‏‪.١‬‬ ‫‏(‪ )١‬سيأتي التعريف به‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬السالمي (العقد النمين) ج‪ ١ ‎‬ح‪٤٧٢. ‎‬ص‬ ‫‏(‪ )٣‬سياتي التعريف به‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬القطب أطفيش (كشف الكرب)‪١ ‎‬ج ‪٥!٢!٢. .‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٥‬السالمي (تحفة الاعيان)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٧٤‬‬ ‫‪١ ٤ ٠‬‬ ‫(‪ )٦‬دولة إباضية بالمغرب العربي [ يرأسها إمام منتخب من قبل أهل الحل والعقد < وقد تأسست منذ سنة‪‎‬‬ ‫‏‪ } ٢٥‬علي يحى معمر (الاإباضية‬ ‫ه واستمرت حتى عام ‪٢٩٦‬ه‪.‬‏ الباروني (الأزهار الرياضية) ج ‏‪ ٦٢‬ص‬ ‫في موكب التاريخ) الحلقة الرابعة ص‪.٢٥‬‏‬ ‫‏(‪ )٧‬تيهرت ‪ :‬مدينة من مدن الجزائر يالمغرب العربي ‪ ،‬أسسها عبدالرحمن بن رستم سنة ‏‪ ٤ ٤‬‏ه‪ & ١‬واتخذها‬ ‫‏‪.٢٦‬‬ ‫الإباضية عاصمة لاإمامتهم بالمغرب الأوسط (الجزائر) ‪ ،‬الباروني (الأزهار الرياضية) ج‪٦٢‬‏ ص‬ ‫()‬ ‫ه‬ ‫مكتبة عظيمة جامعة لكثير من المو؛لفات ‪ 2‬موقعها‪.‬مدينة تيهرت ‪ ،‬الباروني (الأزهار الرياضية) ج! ص‪‘٢٦‬وص‪.٢٥٨‬‏‬ ‫‪.‬ج‬ ‫‏(‪ )٩‬مدينة بداخلية عمان © الخروصي سليمان بن خلف (ملامح من التاريخ العماني) ص‪.٢٢٦‬‏‬ ‫‏(‪ )١٠‬أحمد بن سليمان بن النظر العماني ‪ ،‬عالم إباضي ‪ ،‬من كتبه الوصيد في التقليد وسلك الجمان في سيرة أهل‬ ‫ث‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫‪ .‬الخروصي سليمان بن خلف‬ ‫عمان وديوان شعر توفي سنة ‪٦٩٠‬ه‏ الزركلي (الأعلام) ج‪١‬‏ ص؟‪١٢٢‬‏‬ ‫سمت‬ ‫(ملامح من التاريخ العماني) ص‪.٦٨‬‏‬ ‫(‪ )١١‬السالمي (تحفة الأعيان)‪١ ‎‬ج ‪٩٨١-١٩١.‬ص‪‎‬‬ ‫ج‪ .‬ريما اكتفوابما ألفه علماء المذاهب الأخرى في هذا الفن ‪ ،‬فإنهم لا يختلفون‬ ‫هذا الفن بحثا وتحقيقا ‪ 0‬وكثرت فيه التأليفات ‪ ،‬ويؤيد ذلك أن من ألف منهم‬ ‫الدين‬ ‫‏‪ . ٢‬ونور‬ ‫الشماخي'‬ ‫‏‪ (١‬ئ والبدل‬ ‫الوارجلاني'‬ ‫كالاإمام‬ ‫‪_-‬‬ ‫الاباضية‬ ‫_‬ ‫السالمى("‪ ،2‬لم يأتواممسائل أصولية مخالفة لما عليه بقية المذاهب‪.‬‬ ‫ومع ذلك لم يخل المذهب من مشاركة ببعض الولفات يجدر الإشارة إليها } ولو بشيء من‬ ‫الاختصار [ وهذه المو‪٤‬لفات‏ هي‪:‬‬ ‫من علماء القرن الرابع الهجري‬ ‫‏‪ . ١‬كتاب الجامع( ‏‪ (٤‬لابن بركة عبدالله بن محمد( ‏‪٥‬‬ ‫وهو كتاب فقهي اشتمل على أبواب الفقه » وتعرض للباحث الكتاب والسنة‬ ‫والإجماع والقياس ‪ ،‬كما أنه تعرض لكثير من القواعد الأصولية ‪ 5‬وتلكم‬ ‫عنها في ثنايا الكتاب ‪ ،‬وقد كان لهذا الكتاب منزلة رفيعة عند العلماء الذين‬ ‫أتوا بعد ابن بركة ‪ -‬نظرالما حشر فيه من القواعد الأصولية التي لم يسبقه‬ ‫في طرحها أحد من علماء المذهب الإباضي إلا في بعض الرسائل والأجوبة‬ ‫جاء فيها ذكر لبعض القواعد الأصوليةة) ‪ -‬وقد بلغ بهم إلى أن يطلقوا عليه‬ ‫اسم الكتاب فهو متعارف عندهم فإذا قالوا ‪ :‬ومن الكتاب أو وفي الكتاب‬ ‫قصدوا بذلك الجامع لابن بر كة(‪)٧١‬‏ ()‪.‬‬ ‫‏‪ .٢‬العدل والاإنصافه")‪ :‬لأبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الوراجلاني”‘{‘‪ ،‬تناول‬ ‫‏(‪ )١‬سيأتي التعريف به‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سياتي التعريف به‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬سيأتي التعريف به‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬مطبوع بوزارة التراث يسلطنة عمان ‪ ،‬وهو في بجلدين‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬سيأتي التعريف به‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬منها ما جاء في مدونة أبي غائم يشر بن غانم الخراساني من علماء القرن الثاني الهجري ‪ ،‬والكتاب مطبو ع‬ ‫ان‪ :‬ظ ‪ 2:‬ن‬ ‫في بجلدين بوزارة التراث بسلطنة عمان‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧‬السعدي جاير بن علي (ابن بركة وآراؤه الأاصولية) في مجلدين‪.‬‬ ‫(‪ (٨‬الوراجلاني (العدل والإنصاف) ج‪١‬‏ ص‪٤‬‏ ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫في مجلدين‪.‬‬ ‫بوزارة التراث والثقافة بسلطنة ‪7‬‬ ‫وهو مطبو ع‬ ‫(‪(٩‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‏(‪ )١٠‬سيأتي التعريف يه‪.‬‬ ‫)>‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫»>_‬ ‫_‪<_.‬درا۔“‬ ‫« > >‬ ‫قخصول الخصول‬ ‫‪> > +‬‬ ‫فيه الموةلف المسائل الأصولية تناولا شاملا ‪ ،‬فقد سلك فيه طريقا وسطا كما‬ ‫صرح بذلك حيث قال ‪ .. :‬ونسلك مسلكا قصدا بين الغلو والتقصير ليقرب‬ ‫المأخذ على المقتصد\ وتهون المشقة على المجتهد‪.'١‬‏‬ ‫كما أنه اعتمد على المنقول والمعقول ‪ ..‬ومعولنا بعد حمد الله تعالى في استخراج‬ ‫الحق من خاصرة الباطل أمران ‪ :‬أحدهما خبر والآخر نظر("‪.‬‬ ‫‏‪ .٢٣‬البحث الصادق والاستكشاف عن حقائق العدل والإنصاف آ لأبي القاسم‬ ‫بن إبراهيم البراديا")شرح لكتاب العدل المتقدم ذكره ‪ 3‬ومنهجه في الشرح‬ ‫أنه ينقل عبارات العدل فصلا فصلا ‪ ،‬وفقرة فقرة ‪ 7‬ثم يعلق على كل فقرة‬ ‫بالشرح والبيان ‪ 5‬فيعدد الآراء المختلفة في المسألة سواء كانت الآراء في المذهب‬ ‫الإباضى أو فى غيره من المذاهب الإسلامية الأخرى ‪ ،‬كما أنه ينسب الأقوال‬ ‫الني ذكرها صاحب العدل إلى أصحابها & وكان البرادي في شرحه يوافق‬ ‫صاحب المتن إذا رأى دليله قويا ورأيه صائبا ‪ 0‬ويخالفه إذا أداه اجتهاده إلى‬ ‫قول مخالف لقول صاحب المتن وكان يعتمد في شرحه للكتاب على البرهان‬ ‫للإمام الجويني ‏‪ ٤‬وشرح البرهان للمارزي ‘ والمستصفى للغزالى ‪ 0‬وشرحه لابن‬ ‫رشيق ‪ ،‬إلا أن الشيخ البرادي توفي قبل أن يتمه ‪ ،‬إذ توفي بعد أن استكمل شرح‬ ‫الجزء الأول من العدل والانصاف والكتاب مخطوط توجد منه ثلاث نسخ‪.‬‬ ‫الأولى ‪ :‬في مكتبة القطب محمد بن يوسف أطفيش ببني يزقن بالجزائر‪.‬‬ ‫الثانية ‪ :‬في مكتبة الحاد صالح لعلي ببني يزقن بالجزائر‪.‬‬ ‫الثالثة ‪ :‬في مكتبة الحاج سعيد محمد بغرادية ببني يزقن بالجزائر‪.'٤‬‏‬ ‫(‪ )١‬الوراجلاني (العدل والإنصاف)‪١ ‎‬ج ‪٤.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬المرجع السابق‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٤‬‬ ‫(‪ )٣‬أبو القاسم بن إبراهيم البرادي الدمري ‪ ،‬من علماء النصف الأول من القرن التاسع الهجري نشأ في جبال‪‎‬‬ ‫دمر في جنوب تونس » فتعلم بها مبادئ العلم ‪ ،‬ثم سافر إلى جزيرة جربة ‪ ،‬فتعلم على الشيخ يعيش الحربي‪‎،‬‬ ‫ثاملعلسمافهرناإكلى }جمبنل نمفلوفساةتهيليبيا } فتعلم على الشيخ عامر بن علي الشماخي ‪ ،‬ثم قفل راجعا إلى بلدة دمر فنشر‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ورسالة في الحدود الشرعية ‪.‬‬ ‫الجواهر المنتقاة والبحث الصادق‬ ‫ك>‬ ‫م‬ ‫‪٣‬‬ ‫الشماخي أحمد بن سعيد (كتاب السير) ج‪٢‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ٢١‬السعدي (ابن بركة وآراوه الأصولية) ص‪.٥٣‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏&‬ ‫(‪ )٤‬لم‬ ‫‏‪.‬‬ ‫أطلع على هذا الكتاب لكن نقلت التعريف به عن باجو مصطفى بن صالح (أبو يعقوب الوارجلاني‬ ‫ر ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬السعدي (ابن بركة واراوه الاصولية) ص‪٤‬‬ ‫وفكره الاصولي) ص‪٥٥‬‬ ‫‏‪ ٥‬التيواجني } مهني بن عمر (أشحعة‬ ‫من الفقه الإسلامي) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٢٢‬‬ ‫إ ‪<> +‬‬ ‫فصول اخصول‬ ‫<> < >>‬ ‫‏‪ .٤‬مختصر العدل والاإنصاف ‪ :‬لأبي العباس أحمد بن سعيد الشماخي ‪ -‬توفي‬ ‫سنة ‏‪ ٩١٨‬ه("‘قال في مقدمته (وكان كتاب العدل المنسوب إلى الإمام‬ ‫الحافظ التقى أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني أكمل ما صنف‬ ‫أصحابنا فيه لكنه صعب المرام لكثرة الكلام ‪ ،‬واستعنت الله في اختصاره مع‬ ‫فوائد غيره ‪" )..‬ا فسبب تأليفه للكتاب _ واختصاره للعدل هو ما وجد فيه‬ ‫من الصعوبة فقام باختصاره تيسيرا للطالب & وعونا له على فهم فن أصول‬ ‫الفقه ‪ ،‬فكان متنا يمكن لطالب العلم أن يحفظه"'‪.‬‬ ‫للمولف السابق } فقد أقدم على شرحه‬ ‫‪ .‬شرح مختصر العدل والإنصاف‬ ‫بعد أن طلب منه بعض إخوانه ذلك منه(‪&‘٠‬‏ وقد اشتمل الكتاب على جل‬ ‫المسائل الأصولية التي تكلم فيها الأصوليين ي وكان يتخذ طريقة وسطا‬ ‫يين الاإطناب والاإيجاز ‪ ،‬ولم يقتصر فيه على ذكر آراء المذهب الإباضي بل‬ ‫يذكر أراء علماء المذاهب الأخرى ‪ 0‬ويصرح بكثيرمنهم كالباقلانى والغزالي‬ ‫والجويني وغيرهم("'‪.‬‬ ‫‪ :‬تأليف محمد بن يوسف أطفيش والذي‬ ‫‪ .‬شرح شرح مختصر العدل والإنصاف‬ ‫ويذكر مصطفى بن صا لح با جو منهج القطب في‬ ‫توفي سنة ‪١٣٣٢‬ه(آا‏‬ ‫هذا الشرح اذ يقول ‪ .. :‬اذ جاء شرحه وافيا جامعا محاسن الشروح السابقة‬ ‫اهتم ‪-‬‬ ‫وقد استقصى فيه المسائل اللغوية والنحوية غاية الاستقصاء ‪ ...‬كما‬ ‫(‪ (١‬سيأتي التعريف يه‪.‬‬ ‫(‪ ) ٢‬الشماخي (ختصر العدل) ص‪.١‬‏‬ ‫()‪ (٢٣‬طبع بوزارة التراث بسلطنة عمان‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬كما ذكر ذلك بنفسه إذ قال‪ ... :‬طالب بعض إخواني مني شرح عختصر العدل © فرأيت تمام فائدته بشرح‬ ‫يبين لفظه ومعناه ‪ ..‬الشماخي (شرح مختصر العدل)ص‪.١‬‏‬ ‫( ‪ (٥‬لمعرفة منهج المؤلف معرفة وافية يراجع باجو (أبو يعقوب الوارجلاني وفكره الاصولي) ص‪ ٠‬‏‪ ١٦‬السعدي‬ ‫(ابن بركة وآراؤه الأاصولية) ص‪ ٥‬‏‪ ٥‬التيواجني (أشعة من الفقه الإسلامي) ص‪.٢٢٦‬‏ والكتاب مخطوط ‪3‬‬ ‫توجد نسخة منه في مكتبة الحاج صالح لعلي ببني يزقن بالجزائر © وقد اطلعت عليه ‪ ،‬ونقلت عنه في تحقيق‬ ‫‏(‪ )٦‬سيأتي التعريف بن ص‪٩‬‏ من الكتاب‪.‬‬ ‫« < >‬ ‫صول‬ ‫قصول ا‬ ‫> >‬ ‫أيضا ‪ -‬بتوضيح المسائل الكلامية والأصولية واستقراء آراء العلماء في كل‬ ‫مسألة مع نسبة الأقوال إلى أصحابها ‪ ،‬وتحديد الفوارق الدقيقة بين تلك‬ ‫الأقوال والآراء لدرجة تدهش القارئ ‪ ،‬وتنبع عن موسوعية في الإطلاع ©‬ ‫وقدرة فائقة على الاستيعاب مع التحليل والنقد والترجيح("‪ .‬توجد نسخة‬ ‫منه في مكتبة القطب ببني يزقن بالجزائر‪.‬‬ ‫‏‪ .٧‬موارد الألطاف للشيخ عامر بن خميسر المالكي("'‪ ،‬جعله المؤلف نظما‬ ‫مختصر العدل حيث قال‪:‬‬ ‫تعلما‬ ‫أصوله أرجوزة‬ ‫أن أنظما‬ ‫همتي‬ ‫دعتني‬ ‫وقد‬ ‫قد عطر الافاق عرفه الشذى‬ ‫الذي‬ ‫العدل‬ ‫مختصر‬ ‫ضمننتها‬ ‫لأنه على أصول المذهب"‪٢‬؟)‏‬ ‫اخترته من بين باقى الكتب‬ ‫ويقع الكتاب في خمسين ومائتين وألف بيت بأسلوب سلس جذاب يسهل‬ ‫نظ ( ‪. 2‬‬ ‫للطالب‬ ‫‏‪ .٨‬طلعة الشمس‪ :‬للإمام نور الدين السالميث‪ 6‬وهو شرح لشمس الأصول التي‬ ‫نظمها في أصول الفقه ‪ ،‬وقد قسم الكتاب إلى قسمين‪:‬‬ ‫القسم الأول في الأول في الأدلة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس‬ ‫والإاستصحاب والاستقراء والمصالح المرسلة والاستحسان والإلهام ‘ والقسم الثانى‬ ‫في الاحكام ‪ ،‬تكلم في هذا القسم عن الحكم وأقسامه وأن الحاكم هو الشرع لا العقل‬ ‫وعن المحكوم به ‪ ،‬والفرق بين حقوق الله وحقوق العباد ‪ ،‬وعن المحكوم عليه وهو‬ ‫‏(‪ )١‬باجو & مصطفى بن صالح (أبو يعقوب الوارجلاني وفكره الأصولي) ص‪.١٦٧‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬كنيته أبو مالك والمالكي ‪ :‬أي من قبيلة الموالك & وهي قبيلة أزدية قحطانية تنتمي إلى الأزد ث ولد سنة‬ ‫‏‪ ١٢٠‬بشرقية عمان كان مرجعا للفتوى في عمان ‪ ،‬ورئيسا للقضاة ث من كتبه غاية المرام في الأديان‬ ‫والاحكام وموارد الألطاف وغاية التحقيق في أحكام الانتصار والتفريق ‪ ،‬توفي سنة ‪١٣٤٦‬ه‏ السالمي‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١١١‬‬ ‫ص‬ ‫فهمي (دليل أعلام عمان)‬ ‫‪ 0‬حمود‬ ‫© حجازي‬ ‫ححمد ابن عبدالله (نهضة الأعيان) ص‪٤٦٥٠‬‏‬ ‫رهكأ‪::‬ے‪2‬ى‬ ‫الخروصي سليمان ابن خلف (ملامح من التاريخ العماني) ص‪ ٤‬‏‪.٢ ٤‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‏)‪ (٣‬المالكي } عامر بن خميس (موارد الالطاف) ص‪.١‬‏‬ ‫ث‬ ‫‏(‪ )٤‬طبع بوزارة التراث بسلطنة عمان سنة ‏‪ ٤٠٥‬‏‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٥٨٩١‬‬ ‫جب ے‬ ‫(د) سيأتي التعريف به ص‪.١٦٣‬‏‬ ‫‪9 .‬‬ ‫‪4‬‬ ‫<‬ ‫‪..!9‬‬ ‫جهات‬ ‫< >>‬ ‫قصول اصول‬ ‫« < >‬ ‫لابن المرتضى ا وشرح‬ ‫الاجتهاد ئ وكان يعتمد على منهاج الوصول‬ ‫المكلف نم عن‬ ‫مختصر العدل للبدر الشماخي ‪ ،‬ومرآة الأصول لمنلا خسروا ‪ ،‬وحاشية الأازميري‬ ‫عليها وشرح المحلي على جمع الجوامع والتلويح على التوضيح للتفتازاني » وهو من‬ ‫أحسن ما ألف في هذا الفن المذهب الإباضي(‪.‬‬ ‫هذه‬ ‫خلفان بن جميل السيابي } وهو موصوع‬ ‫‪ :‬للشيخ‬ ‫الأصول‬ ‫‏‪ .٩‬فصول‬ ‫الرسالة‪.‬‬ ‫‪2 :, 2:‬‬ ‫ك‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ١ ٩ ٨٥‬م ‪ 6‬ويقع في مجلدين ‪.‬‬ ‫‪١‬ه ‪-‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏‪٠٥‬‬ ‫بسلطنة عما ن‬ ‫الترا ث‬ ‫طبع بوزارة‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫الشصل اول‬ ‫دراسة عن المؤلف والكتاب‬ ‫‪.9‬‬ ‫لة"‬ ‫الميحث الول‬ ‫دراسة عن المؤلف { ويشمل المطالب التانية‬ ‫اسمه ونسبه وكنيته‬ ‫الأول‪:‬‬ ‫الطلب‬ ‫ولادته ونشأته‬ ‫المطلب النان‪:‬‬ ‫شيوخه‬ ‫المطلب الشالث‪:‬‬ ‫تلاميذه‬ ‫الطلب الرابع‪:‬‬ ‫أعماله‬ ‫الطلب الخامس‪:‬‬ ‫صفاته‬ ‫المطلب السادسس‪:‬‬ ‫منزلته العلمية وثناء العلماء عليه‬ ‫الطلب السابع‪:‬‬ ‫تأثره من قبله‬ ‫المطلب الشامن‪:‬‬ ‫وفا ته‬ ‫المطلب التاسع‪:‬‬ ‫‪ >:‬م‪83‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫ل‬ ‫المطلب الذول ‪ :‬نسيه وكنيته ‪:‬‬ ‫هو الشيخ العلامة خلفان بن جميل بن مهيل بن علي بن سليم بن المر بن سالم بن‬ ‫هويشل ‪ ،‬ينتهي نسبه إلى قبيلة ال المسيب ‪ ،‬وهي قبيلة عدنانية يتصل نسبها إلى شهاب‬ ‫ين نويرة ابن عمرو بن الحارث ‪ ،‬وينتهي بنزار بن معد بن عدنان ‪ ،‬وكنيته أبو يحيى("‪.‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬ولادته ونشأته‪:‬‬ ‫ولد هذا العالم الجليل في بلدة سيماط"' التابعة لولاية أزكى”"‘‪ ،‬وتقع في الجهة‬ ‫‏‪ ١٣٠٨‬ه_ للهجرة الموافق سنة‬ ‫الشرقية منها ك بداخلية عمان & وكانت ولادته سنة‬ ‫للميلاد ‪ ،‬نشأ في البلدة التي ولد فيها ‪ 5‬وتوفي والده قبل أن يبلغ الحلم &‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فعاش يتيما فى كفالة أمه على ضنك العيش ‪ ،‬وكفاف من الرزق ‪ ،‬لكن هذه الحالة‬ ‫العصيبة لم تفت من عضده في طلب العلم & فعندما بلغ أشده شمر عن ساعد الجد‬ ‫‪ 3‬وفرغ نفسه لاكتساب العلم وتحصيله & فجد واجتهد حتى نال المنزلة الرفيعة &‬ ‫وأصبح مرجع الفتوى في وقته ‪ ،‬وقد كان له صديق حميم » وصاحب مخلص هو‬ ‫الشيخ سيف بن حمد بن شيخان الأغبري؛‘& فشد كل واحد منهما على عضد‬ ‫الآخر لطلب العلم وتحصيله_‪.2‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ :‬شيوخه‬ ‫‏‪ ١‬الإمام حمد بن عبدالله الخليلى«{'‪.‬‬ ‫مساء يوم الخميس ‏‪ ٥‬ذو‬ ‫‏(‪ (١‬الخليلي ‪ 0‬أحمد بن حمد \{ مقابلة أجريتها مع الشيخ أحمد بن حمد الخليلي‬ ‫القعدة ‏‪ ٤١٧‬‏ه‪ - ١‬‏م‪ ، ٧٩٩١‬السيابي & سالم بن حمود ‪ ،‬ترجمة حياة الموؤلف العماني (مقدمة لكتاب‬ ‫جلاء العمى شرح ميمية الدما) للمترجم له ‪ .‬ص‪٧‬‏ } الخروصي ‪ 4‬سعيد بن خلف © أيام مع المرحوم العلامة‬ ‫خلفان ين جميل السيابي ص‪١٥٩‬‏ ورقة عمل قدمت للمنتدى الأدبي © بسلطنة عمان ‪ ،‬السيابي } أحمد‬ ‫‏‪ ١٧‬ورقة عمل قدمت للمنتدى الادبي‬ ‫بن سعود © الشيخ خلفان بن جميل السيابي (زهده وورعه) ص‪٠‬‬ ‫} فعاليات ومناشط الخروصي ث سليمان ابن خلف (ملامح من التاريخ العماني) ص‪٢٧٥٠‬‏ ‪.‬‬ ‫ج‪١ ٢ ‎‬‬ ‫(‪ (٢‬على وزن تيماء بفتح التاء ‪ 0‬وهي فلاة واسعة & ابن منظور (لسان العرب) باب الميم ‌ فصل التاء‬ ‫‪ ، ٢٤‬تقع سيماء بداخلية عمان } (انظر المراجع السابقة)‪‎.‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫>‬ ‫كث‬ ‫‪٩ ٠ .‬‬ ‫؟‪<= ‎‬‬ ‫‪>-‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫روث‬ ‫‏(‪ )٣‬بداخلية عمان‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏(‪ )٤‬سياتي التعريف يه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬انظر المراجع السابقة‪.‬‬ ‫‪ >.. 7‬ل‪7‬‬ ‫‪.٢ ٤٣‬‬ ‫(‪ )٦‬الخليلي نسبة إلى آل خليل ‪ ،‬قبيلة أزدية قحطانية الخروصي (ملامح من التاريخ العماني ص‪‎‬‬ ‫مهخت‬ ‫ر‬ ‫‪9‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫> >‪+‬‬ ‫قصول الأصول‬ ‫‪+> +‬‬ ‫أ ‪ .‬نسبه‪ :‬هو الإمام محمد بن عبدالله بن سعيد بن خلفان بن أحمد ابن صالح الخليلى ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢١٩٩‬ه في سمائل ( ونشأ في حجر أبيه الشيخ عبدالله بن سعيد‪.‬‬ ‫ولادته ‪ :‬ولد سنة‬ ‫ب‪.‬‬ ‫حمد بن عامر الطيوانى ئ نم درس‬ ‫ح ‪ .‬طلبه العلم وشيوخه ‪ :‬قرا النحو على الشيخ‬ ‫باقى الفنون على عمه الشيخ أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي ‪ ،‬وأبيه الشيخ‬ ‫عبدالله بن سعيد الخليلى ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لمزيد من ‏‪ ١‬لعلم ل فقرأ على‬ ‫لطلب‬ ‫بذلك بل ها جر إلى شرقية عمان‬ ‫ول يكتب‬ ‫العلامة الكبير نور الدين عبدالله بن حميد بن سلوم السالمى علوم التفسير والحديث‬ ‫ومرجعا للفتوى ‪.‬‬ ‫نبغ فصار علما من الأعلام‬ ‫) حتى‬ ‫والأصول‬ ‫شهر‬ ‫الاثنين التاسع والعشرين من‬ ‫_ يوم‬ ‫الله تعال‬ ‫توفي ‪ -‬رحمه‬ ‫وفاته _‬ ‫د‪.‬‬ ‫شعبان سنة ‏‪ ٣٧٣‬‏‪١'.‬ه‪١‬‬ ‫بن عبيد بن مسلم السليمي‪ )٢( ‎‬السما ئلي‪. ‎‬‬ ‫‪ . ٢‬الشيخ العلامة حمد‬ ‫أ‪ .‬مولده ‪ :‬ولد فى العقد الثامن من المائة الثالثة بعد الألف للهجرة بقرية سدي‬ ‫ونشأ في حجر أبيه ا و بدأ‬ ‫قرى ولاية إزكي الواقعة بداخلية عمان|}‬ ‫إحدى‬ ‫القرية ‪.‬‬ ‫فى هذه‬ ‫يتعلم القراءة والكتابة‬ ‫ب‪ .‬طلبه العلم منذ وقت مبكر من عمره انتقل إلى مدينة سمائل طلبا للعلم‬ ‫واستشرافا للمعرفة ؟ إذ يوجد فى هذه المدينة من العلماء الأجلاء ما مكنه‬ ‫أن يصل بهم إلى درجات سامية من العلم ‪ ،‬وأن يروي ظمأه ويسد رمقه‬ ‫من الثقافة والمعرفة‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬‏‪"(.‬م‪٧٩١‬‬ ‫ج‪ .‬وفاته ‪ :‬توفى سنة ‏‪ ١٣٩٠‬ه‬ ‫‏(‪ )١‬السالمي ‪ :‬محمد بن عبدالله (نهضة الأعيان بحرية عمان) ص‪٣٧٧‬‏ & حجازي ‪ ،‬محمود فهمي (دليل إعلام‬ ‫‪2:‬‬ ‫‏‪.٢١‬‬ ‫عمان) ص‪ ٤٧‬‏‪ ، ١‬الفارسي ناصر بن منصور (نزوى عبر الأيام) ص‪٠‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أي من قبيلة بتي سليمة ‪ ،‬قبيلة أزدية قحطانية نسبة إلى سليمة بن مالك بن فهم الخروصي & سليمان بن‬ ‫>‬ ‫‪٠‬‬ ‫خلف (ملامح من التاريخ العماني) ص‪ ٤‬‏‪.٢ ٤‬‬ ‫‪ 9‬فرد ‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ،‬الخليلي ‪ 3‬عبدالله‬ ‫‏(‪ )٢‬انظر ترجمته في ‪ :‬الخروصي سعيد بن خلف (مقدمة لكتاب قلائد المرجان) ص‬ ‫ين علي (ترجمة مولف قلائد المرجان في مقدمة الكتاب) ص‪١‬‏ » محمود فهمي حجازي وآخرون‬ ‫(دليل عمان) ص‪.٥٢‬‏‬ ‫_ح‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 3‬ح ‪9‬‬ ‫> > >‬ ‫فصول الخصول‬ ‫> ‪+‬‬ ‫‏‪ . ٣‬الشيخ أحمد بن سعيد بن خلفان بن أحمد بن صالح بن ناصر الخليلي‪.‬‬ ‫ولد في بلدة بوشراا'سنة ‪١٢٨٠‬ه\‏ ونشا في حجر والده العلامة سعيد بن‬ ‫خلفان الخليلي الذي كان من أقطاب المذهب الإباضي ومرجعا للفتوى" فاستقى‬ ‫منه العلم والأخلاق الحميدة ‪ ،‬فتوفي عنه والده ‪ -‬رحمه الله تعالى ‪ -‬وهو في سن‬ ‫السابعة فكانت مصيبته الثانية بعد ان توفيت عنه والدته وهو فى سن الثانية } فبقي‬ ‫يتيما بلا أم ولا أب ‪ ،‬فأخذه الفاضل أحمد بن عبدالله الرواحي(" ‪ -‬وكان صاحبا‬ ‫لأبيه أيام حياته ‪ -‬ودفع به إلى وادي محره؛'فعاش في كفالته يحوطه بعين الرعاية‪.‬‬ ‫شيوخه ‪ :‬تتلمذ هذا الشيخ على يد العلامة محمد بن سليم الرواحي(©‪،‘٨‬‏ فأخذ عنه‬ ‫مبادئ اللغة العربية والفقه ‪ ،‬وكان يذهب إليه في كل يوم إذ كان قريبا منه ‪ ،‬ولم يتتلمذ‬ ‫على أحد غيره ‪ ،‬بل كان عصاميا ى كون نفسه بنفسه ‪ ،‬وشمر عن ساعد الجد حتى‬ ‫وفقه الله تعالى لنيل العلم } فأصبح ممن يشار إليهم بالبنان‪.‬‬ ‫وفاته ‪ :‬توفي هذا الشيخ ‏‪ - ١١‬ذو الحجة سنة ‏‪ ٤‬‏‪(٦0.‬ه‪٢٣١‬‬ ‫‏‪ . ٤‬الشيخ قسور بن حمود بن هاشل الراشديل!‪.‬‬ ‫ولد بولاية إزكي بداخلية عمان سنة ‏‪ ١٣٠ ٤‬ه آ ونشأ في بلده ‪ 5‬وتعلم قراءة‬ ‫القرآن بها ‪ ،‬ثم سافر إلى الشيخ أحمد بن سعيد الخليلي لطلب العلم & فلازمه مدة‬ ‫من الزمن » فأخذ عنه علوم العربية ومبادئ علم الفقه ‪ ،‬ثم رحل بعد ذلك إلى‬ ‫‏(‪ )١‬احدى ولايات مسقط العاصمة‪.‬‬ ‫‪.٧١٩‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫‪ ٢٧٨‬ه‪ ‎١‬حجازي (دليل أعلام عمان)‬ ‫(‪ (٢‬توفي سنة‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬الرواحي ‪ :‬قبيلة عدنانية يتصل نسبها إلى رواحة بن قطيعة ‪ ،‬ثم إلى عبس بن بغيض » الخروصي (ملامح من‬ ‫‏(‪ )٤‬يقع بالقرب من مدينة ‪ -‬سمائل وهي مدينة بداخلية عمان‪.‬‬ ‫أجد له ترجمة‪.‬‬ ‫‏(‪)٥‬‬ ‫(‪ )٦‬ننظر ترجمته في ‪ :‬السالمي (نهضة الأعيان) ص‪ 0 ٣٧٧‬حجازي (دليل أعلام عمان)‪٩٦٩٧ ‎‬ص &‬ ‫ص‪ © ٢ ٤٣‬خليل بن احمد الخليلي (السيرة الذاتية للشيخ‪‎‬‬ ‫الخروصي (ملامح من التاريخ العماني)‪‎‬‬ ‫ص‪.٦ ٥ ‎‬‬ ‫أحمد بن سعيد الخليلي)‬ ‫‏(‪ )٧‬الراشدي ‪ 6‬أي ‪ :‬من أولاد راشد ‪ 0‬وهي قبيلة قحطانية يتصل نسبها إلى يعرب بن قحطان © الخروصي‬ ‫‏‪.٢٥١‬‬ ‫ص‬ ‫(ملامح من التاريخ العماني)‬ ‫<<‬ ‫نصول الأصول‬ ‫> }‬ ‫شرقية عمان لينهل من معين العلامة نور الذين السامى ؤ وبعل ذلك تولى القضاء‬ ‫من الزمن‪.‬‬ ‫مدة‬ ‫وبعدها سافر إلى زنحبار بإفريقيا ‪ 2‬فأصبح مدرسا بها يرد إليه طلبة العلم للإستفادة‬ ‫منه ‪ 0‬فمكث نحو عشرين سنة { نم طلب منه الامام حمد بن عبد الله الخليلى أن يعود‬ ‫إذ أصيب يمرض في عقله ‪ ،‬فرجع سنة ‪١٣٦٠‬ه‏ عن طريق البحر ‪ ،‬ولما وصل مع‬ ‫رفاقه إلى الشاطئع العمانى نزلوا إلى البر & وفي طريقهم إل داخل عمان غالب عنهم }‬ ‫فوجدوه فى سيح الصلب( ‏‪ ١‬ميتا تحت سدرة وهو مغطى نفسه بعمامته( ‪3‬‬ ‫‏‪ . ٥‬الشيخ سيف بن حمد بن شيخان بن محمد بن ناصر بن عامر الأغبري(")ولد ببلدة‬ ‫سيما| وتوفي عنه والده وهو في سن الرابعة من عمره ‪ ،‬فعاشس فى كفالة عمه‬ ‫ابن ست‬ ‫بن ححمد‘ ‪ 1‬فتعلم قراءة القران في بلده فحفظه وهو‬ ‫أحمد بن شيخان‬ ‫سنوات \ ثم تتلمذ على الشيخ حامد بن ناصر(ث' أحد علماء نزوى ‪ -‬النحو لمدة‬ ‫أسبو ع ‪ 3‬كما توجه إلى العلامة نور الدين السالمي ‪ 3‬فأخذ منه ‪ ،‬واستفاد من علمه‪،‬‬ ‫كما أنه تتلمذ على الشيخ أحمد بن سعيد الخليلي‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٨٠‬‏ه‪ | ١‬وهو ابن إحدى وسبعين سنة("‪.‬‬ ‫وفاته ‪ :‬توفي الشيخ } سنة‬ ‫المطلب الرابع ‪ :‬تلاميذ الشيخ خلفان‪:‬‬ ‫يديه ©‬ ‫أهل العلم الذين ‪7‬تتلمذوا ح‬ ‫علمه حماعة من‬ ‫خلفان‬ ‫لش هيخ‬ ‫الة‬ ‫ورث‬ ‫فأصبحوا بعد ذلك علماء أفذاذ يرجع إليهم في عويصات المسائل ودقائق العلوم‬ ‫ومن هولاء‪:‬‬ ‫صحراء بشرقية عمان۔‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫(‪ )٢‬الخليلي خليل بن أحمد (السيرة الذاتية للشيخ أحمد بن سعيد الخليلي) ص‪.١١١ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬الأغابرة ‪ :‬قبيلة عدنانية يتصل نسبها إلى عامر بن صعصعة & ثم إلى قيس بن عيلان بن مضر ‪ ،‬الخروصي‬ ‫(ملامح من التاريخ العماني) ص‪.٢٧٩‬‏‬ ‫‏(‪ )٤‬لم اعثر على ترجمة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬لم أجد له ترجمة‪.‬‬ ‫‏‪ . ٧‬عبدالمنعم عامر‬ ‫الخروصي (ملامح من التاريخ العماني) ص‪٥‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫ص‪٥‬‬ ‫(دليل أعلام عمان)‬ ‫‏(‪ )٦‬حجازي‬ ‫(تقديم لكتاب الورد البسام في رياض الأحكام) للمترجم له ص‪٣‬‏ ‪ ،‬خليل بن أحمد (السيرة الذاتية للشيخ‬ ‫‏‪.١ ١٢‬‬ ‫أحمد بن سعيد) ص‬ ‫©‬ ‫نآ‪9‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ز‬ ‫سسسسس۔__‬ ‫‏‪٦-‬‬ ‫‪ +‬د‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭ ٭ <‬ ‫أ ‪ -‬الشيخ سعيد بن خلف بن محمد بن نصير بن خلفان ابن حمد بن خلف الخروصي‪.‬‬ ‫ولد يوم التاسع من صفر سنة ‏(‪ ٤ ٤‬‏)ه‪ ٣١‬بمدينة نخل‪.‬‬ ‫نشا في حجر أبيه ذي المجد والكرم » وجده ذي المكانة المرموقة في مجتمعه ‪3‬‬ ‫فتعلم الشيخ عندهما قراءة القرآن ومبادئ العلم‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬الشيخ سالم بن حمود بن شامس بن خميس بن علي بن عبيد السيابي‪:‬‬ ‫ولد سنة (‪١٣٢٦‬ه)‏ بقرية غل‪.‬‬ ‫كان في بدئ حياته عصاميا يثقف نفسه بنفسه & ويساعده في ذلك التوفيق ‪ ،‬ثم‬ ‫حافظته القوية ي وذكائه مع صبره على طلب العلم & فقد حفظ القرآن في السابعة‬ ‫من عمره ‪ ،‬ودرس مبادئ العربية وعلم الفقه بنفسه ‪ ،‬وبعد ذلك تلقى العلم على‬ ‫يد بعض العلماء من أمثال الشيخ خلفان بن جميل السيابي والشيخ حمد بن عبيد‬ ‫السليمي والإمام حمد بن عبدالله الخليلي‪.‬‬ ‫وفاته ‪ :‬توفي ‪١٩٩٣/١٢/٣٠‬ه("'‪.‬‏‬ ‫ج ‪ -‬الشيخ محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي ‪:‬‬ ‫ولد سنة ‏‪ ٣٣٦‬‏ه‪ ١‬بمسقط ب ثم انتقل إلى سمائل ‪ ،‬فدرس على الشيخ حمدان‬ ‫ين خميس اليوسفي علوم العربية ‪ 2‬وعلى الشيخ حمد بن عبيد السليمي علم الفقه‬ ‫وأكثر دراسته على الشيخ خلفان ‪ -‬موضوع الدراسة ‪ -‬وكان محببا لدى شيخه &‬ ‫حتى نبغ & وعرف مكانته‬ ‫الإمام محمد بن عبدالله الخليلي ‪ ،‬فعينه مدرسا لعلوم العربية ‪ ،‬ثم ترقى إلى منصب‬ ‫القضاء ‪ ،‬فعمل قاضيا في بدبدا"‘وذلك سنة ‏‪ ٣٧١‬‏ه‪ ١‬ثم نقل قاضيا إلى المحكمة‬ ‫الشرعية مسقط ‪ ،‬ثم أحيل للتقاعد لظروفه الصحية ‪ ،‬وبعد ان تحسنت حاله عين‬ ‫مدرسابمعهد القضاء الشرعي بمسقط ‪ ،‬من مؤلفاته ‪ :‬شقائق النعمان على سمو ط‬ ‫‏(‪ )١‬داخل محيط مسقط عاصمة عمان‪.‬‬ ‫& الخروصي سليمان بن خلف (ترجمة مولف الكتاب عمان عبر‬ ‫‏(‪ )٢‬الخصيبي (شقائق النعمان) ج‪٢‬‏ ص‪٧×٥‬‏‬ ‫التاريخ) ج ‏‪ ١‬‏‪٥‬ص الحارثي عبدالله بن سالم (أضواء على بعض أعلام عمان) ص‪.١٢٢‬‏‬ ‫‏(‪ )٣‬إحدى ولايات منطقة الداخلية بعمان ‪ ،‬تبعد عن مسقط ‏‪ ٤ ٠‬كيلومتر تقريبا‪.‬‬ ‫الجمان في أسماء شعراء عمان & والوهب الفائض على يتيمة الفرائض كلاهما‬ ‫مطبو ع بوزارة التراث بسلطنة عمان‪.‬‬ ‫توفي‪ ٤١١ ‎‬۔ه‪'(٢). ‎١‬ه‪‎١٩٩١‬‬ ‫د ‪ -‬الشيخ حمدان بن خميس بن سالم الير ‪:‬سفي‬ ‫انتقل من وطنه السيب إلى عدة مدن عمانية لطلب العلم ‪ .2‬فأخذ عن الإمام محمد‬ ‫بن عبدالله الخليلي والشيخ خلفان ‪ -‬موضوع الدراسة ‪ -‬وغيرهما ح وكان ضليعا في‬ ‫علوم العربية حتى لقب بيسبويه الثاني » ونبغ في الشعر ‪ ،‬فكان يوجه أسئلته الفقهية‬ ‫والنحوية إلى شيوخه في قالب النظم ‪ ،‬كما ترد عليه أسئلة من قبل طلاب العلم &‬ ‫فكان يجيب عليها نظما ‪ ،‬وتوفي سنة ‪١٣٨٤‬ه"‪0‬‏‬ ‫‪ -‬الأستاذ الأديب موسى بن عيسى بن ثاني البكري("‪.‬‬ ‫ولدفي سمائل سنة ‏‪ ٣٣٦‬‏ه‪ » ١‬درسر العربية على الشيخ حمدان بن خميس‬ ‫اليوسفي ‪ ،‬ودرس علوم الشريعة ‪ ،‬على العالمين الجليلين حمد بن عبيد السليمي ء‬ ‫& وعمل كاتبا للصكوك الشرعية في سمائل ‪،‬عثمين‬ ‫البي‬ ‫يمي‬ ‫سن ج‬ ‫لن ب‬‫الفا‬‫وخ‬ ‫مدرسا في المعهد الإسلامي بجامع سمائل حتى احيل للتقاعد عن العمل سنة‬ ‫‏‪ ١ ٩٩ ٢‬م من مولفاته ‪ :‬السمو ط الذهبية في الأسئلة والأجوبة الفقهية والأدبية ‌‬ ‫طبع بالمطابع الذهبية بسلطنة عمان(‪.‘٠‬‏‬ ‫المطلب الخامس ‪ :‬أعماله‪:‬‬ ‫نظرا للمكانة العلمية التي يتمتع بها المؤلف ‪-‬رحمه الله ‪ -‬فقد كان معروفا‬ ‫< مع التقوى‬ ‫البصيرة‬ ‫ونفاذ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 6‬وقوه ة الادراك‬ ‫ل‬ ‫بغزارة‬ ‫والعامة‬ ‫الخاصة‬ ‫بن‬ ‫ل أسند إليه أعما ‪ 9‬ووظائف لها أهميتها وثقلها فى‬ ‫والنزاهة والصلاح‬ ‫والورع‬ ‫المجتمع العماني ‪.‬‬ ‫الملسكري (تر جمة الشيخ محمد بن راشد ا خصيب ( ‪ 0‬مقدمة لكتاب‬ ‫بن حمد‬ ‫‏(‪ )١‬تنظر ترجمته في ‪ :‬حمود‬ ‫شقائق النعمان) ج‪١‬‏ ع ص‏‪.٢‬‬ ‫(‪ )٢‬الخصيبي (شقائق النعمان) ج‪ ١‬ث‪ ‎‬ص‪.٢٩٨‬‬ ‫‏(‪ )٣‬البكري ‪ :‬قبيلة عدنانية يتصل نسبها إلى بكر بن وائل ‪ ،‬ثم إلى نزار بن معد ين عدنان الخروصي (ملامح من‬ ‫(‪ )٤‬الخصيبي (شقائق النعمان)‪٢ ‎‬ج © ‪٧٦.‬ص‪‎‬‬ ‫> ‪%‬‬ ‫قصول الأصول‬ ‫> >‪%‬‬ ‫أ‪ .‬فقد عينه الإمام سالم بن راشد الخروصي وكيلا لأوقاف بلده سيما" لما رأى‬ ‫فيه من صلاح وعلم ‪ 3‬فقام الشيخ بهذا العمل خير قيام ‪ 0‬وعمل بالواجب‬ ‫حتى حسده أعداؤه فنصبوا له المكائد حتى ترك الأوقاف ‪ ،‬واستعفى الامام‬ ‫‏‪ ١ ٢٣٣٥‬ه‪.‬‬ ‫من قبضها فأعفاه } وذلك سنة‬ ‫ب ‪ .‬بعد ذلك طلب منه الامام سالم أن ينتقل إلى بلده نخل!" ليعمل مدرسا بها ‪3‬‬ ‫حتى يفيد بعلمه من يسر الله له ذلك ‪ ،‬فانتقل إليها ‪ 7‬وعمل مدرسا في الأدب‬ ‫والفقه وغيرهما & ومكث بها مدة سنتين‪.‬‬ ‫‪ .‬ثم قلده نفس الإمام منصب القضاء في البلدة السابقة الذكر لما رأى عليه من‬ ‫‪٦‬‬ ‫سمات الصلاح والنبو غ في العلم والأهلية لتولي هذا المنصب الجليل والأمر‬ ‫الخطير { فلبى الأمر ا ولم يأل جهدا في أداء عمله } واستمر على ذلك حتى‬ ‫وفاة الإمام ‪ -‬رحمه الله ‪.‬‬ ‫د‪ .‬ثم ولاه الإمام محمد بن عبدالله الخليلي القضاء في بلدة الرستاق”"'لما يتوسم فيه‬ ‫من صفات عزت أن توجد إلا في القلة من الناس ‪ ،‬فاستمر الشيخ في عمله إلى‬ ‫سنة ‏‪ ٣٤٥‬‏ه‪ \ ١‬ثم اعتذر عن القضاء لأسباب اقتضاها الحال ‪ ،‬فأعفاه الإمام‪.‬‬ ‫بعل ذلك استقضاه السلطان تيمور بن فيصل البوسعيدي على بلدة مطر ح( ‏‪ (٤‬ئ‬ ‫‏‪.٥‬‬ ‫فبقي بها الشيخ قاضيا حتى سنة ‏‪ ٤٩‬‏‪.‬ه‪٣١‬‬ ‫و‪ .‬ثم طلب منه والى صورا")أن يتولى القضاء فيها ‪ ،‬فاستجاب لطلبه ‪ ،‬فعمل‬ ‫‏۔ها‪ ١‬نم رجع ‪ 9‬سمائل ‪.‬‬ ‫‏‪٢٣٦١٢‬‬ ‫العمل ‪ 9‬سنة‬ ‫‪.٦‬ثم‏ استقضا الإمام محمد بن عبدالله الخليلي على سمائل("سنة ‏‪ ٣٦٥‬‏ه‪ ، ١‬فبقي‬ ‫بها مدة سنتين } واعتذر بعدها للإمام فعذره‪.‬‬ ‫‏‪.٢‬‬ ‫‏(‪ )١‬سبق التعريف بها ص‪٤‬‬ ‫‏(‪ )٢‬مدينة بداخلية عمان ‪ -‬تبعد عن مسقط ‏‪ ٢٠٠‬كيلومتر تقريبا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬مدينة بمنطقة الباطنة بعمان تبعد عن مسقط ‏‪ ١٦١٥‬كيلومتر تقريبا‪.‬‬ ‫العاصمة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬احدى مدن مسقط‬ ‫‏‪ ٤٠٠‬كيلومتر تقريبا‪.‬‬ ‫(د) مدينة تقع في شرقية عمان تبعد عن مسقط‬ ‫‏(‪ )٦‬مدينة بداخلية عمان تبعد عن مسقط ‏‪ ١٠٠‬كيلومتر تقريبا‪.‬‬ ‫‏‪ .٧‬ثم تفر غ للتندريسس والتأليف والإفتاء ‪ ..‬فإذا زرته لا تجده إلا قارئا أو كاتبا أو‬ ‫مصليا أو باحثا ‪ ...‬شأن العلماء العاملين(‪.‬‬ ‫المطلب السادس‪ :‬صفات الشيخ خلفان وأخلاقه‪:‬‬ ‫جليلة وسما بت حميد ة هى تلك السمات‬ ‫رحمة ‏‪ ١‬لله عليه ‪ -‬صفقات‬ ‫‪_-‬‬ ‫للشيخ‬ ‫التى يتسم بها العلماء العامليون © والرجال المخلصون } وقد ذكر صفات هذا الشيخ‬ ‫تلميذه الشيخ سعيد بن خلف الخروصي الذي لازمه مدة اثني عشر عاما فقال ‪ :‬كان‬ ‫سمحا جوادا على قلة فى يده © وفيا صفيا ‪ ،‬محققا مدققا ‪ 0‬حافظا واعيا & يقول الحق‬ ‫‏‪ ١‬اله ( كا ملا‬ ‫لله وير ضى في‬ ‫إليه ويأمر بفعله ئ ويغضب‬ ‫وينطلق به بغير تلعثم ك ويدعوا‬ ‫ف خصاله ء حجة علم فى بلاده ومصره ‪،‬‬ ‫‪ ... :‬صحبته انني عشر عاما | فرأيت‬ ‫‏‪ . (٦‬وقا ‪ 9‬مرة أخرى‬ ‫عمدة فى قطره وعصر‬ ‫أوقاته موزعة فى فضائل الأعمال ‪ ،‬شأن الكملة من الرجال ‪ ،‬فلا تجده إلا مصليا‬ ‫أو ذاكرا داعيا ‪ 0‬مستقبلا المحراب ‪ ،‬أو تاليا ‪ ،‬للكتاب ‪ ،‬أو كاتبا أو مملئا فتوى ك أو‬ ‫في الله ‪ ،‬أو مسترفد ‪ ،‬لا يبخل موجود ‪ ،‬كما لا يتكلف المفقود ‪ ،‬لا تسمع في جلسه‬ ‫أحاديث الدنيا ‪ 0‬بل همته ميالة إللى الصفات العليا ‪ 0‬لا يجامل غنيا لغناه ‪ 7‬لا يحتقر‬ ‫فقيرا لفقره ‪ ،‬المسلمون لديه متساوون ولإرشاده مستمعون”"'‪.‬‬ ‫هذه صفقات الشيخ خلفان كما قالها تلميذه الذي لازمه فترة طويلة من الزمن ا‬ ‫وهمي ‪ -‬كما يرى القارئ ‪ -‬صفات تجعل من الشيخ مثالا حيال يقتدى به & ويسار‬ ‫‏(‪ )١‬السيابي ‪ :‬سالم ين حمود (ترجمة حياة المؤلف العماني ‪ -‬مقدمة لكتاب جلاء العمى) صب‪٧‬‏ ‪ ،‬وتنظر أعمال‬ ‫المؤلف في المرجع السابق وفي ‪ :‬سعيد بن خلف (أيام مع المرحوم خلفان بن جميل) ص‪١٥٩‬‏ ‪ ،‬ورقة‬ ‫عمل قدمت للمنتدى الأدبي بسلطنة عمان } أحمد بن سعود (الشيخ خلفان بن جميل ‪ :‬زهده وورعة)‬ ‫‪/ 2:‬؟ ‪: 3:‬‬ ‫ص‪ ٠‬‏‪ ١٧١‬ء ورقة عمل قدمت للمنتدى الأدبي يسلطنة عمان ‪ ،‬أحمد بن حمد الخليلي ‪ :‬مقابلة شخصية‬ ‫أجريتها معه يوم الخميس ‏‪ ٥‬ذو القعدة سنة ‏‪ ١ ٤١٧‬ه‪١٩٩٧ -‬م‪.‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬الخروصي سعيد ين خلفان ‪ ،‬مقابلة شخصية ‪ -‬أجريتها معه يوم الخميس ‏‪ ٥‬ذو القعدة ‏‪ ٩٦١٩٧ - ١ ٤١٧‬‏‪.‬م‪١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ل‬ ‫‏(‪ )٣‬الخروصي { سعيد بن خلف ۔ أيام مع المرحوم العلامة الشيخ خلفان بن جميل السيابي ج ص‪١٥٩‬‏ & ورقة‬ ‫عمل قدمت للمنتدى الأدبي بسلطنة عمان‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫`‬ ‫___‬ ‫"‪٦٧‬‬ ‫« > >‬ ‫فصول الخصول‬ ‫< >‬ ‫كما أن الشيخ ‪ -‬رحمه الله ‪ -‬كان متصفا بالزهد ‪ ،‬وله مواقف تدل على زهده‬ ‫منها أنه كان يأخذ مرتبا شهريا زهيدا من السلطان سعيد بن تيمور( فاقتنع به ولم‬ ‫يطلب زيادة على ذلك مكتفيا به موقتصر عليه مادام يسد به حاجته الضرورية("‪.'٢‬‏‬ ‫ومنها أن أحد أقربائه توفي عنه ولم يترك سوى بنت واحدة ‪ ،‬وكان الشيخ يرثه‬ ‫بالتعصيب ‪ ،‬لكنه امتنع عن أخذ الميراث خوفا من الشك في ذلك » مع أن المتوفي قد‬ ‫أقر قبل وفاته بان الشيخ يرثه("‪ .‬هكذا كانت حياته ‪ -‬رحمه الله ‪ -‬زهدا وابتعادا‬ ‫عن مغريات الحياة } وترف الدينا لأنه باعها بالآخرة ‪ ،‬فهو يطلب ما هو أعلى‬ ‫ويرغب فيما هو أفضل » إنه رضوان الله ورحمته وجنات عرضها السماوات‬ ‫والأرض أعدت للمتقين‪.‬‬ ‫وكان من سماته ‪ -‬رخمه الله ‪ -‬التواضع وهضم النفس ‪ ،‬يجد ذلك القارئ‬ ‫البصري ‪ ..‬نرى أنفسنا لا نساوي تراب نعالهما وإذا لم يكونوا هم الرجال فمن‬ ‫إذن؟ أنحن وأمثالنا جيف الليل ذباب النهار » أفتينا الأعمار فى البطالة والقيل‬ ‫والقال‪ ،‬فكفى بالمرئ عيبا أن لا يكون‬ ‫صالحا ويقع في الصالحين ‪ )...‬وقال في موضع آخر ‪ :‬لا تظن أيها الشيخ أنني‬ ‫أعلم بأضعاف مضاعفة‪(...‬ث‘‪.‬‬ ‫المطلب السابع ‪ :‬متزلة الشيخ خلفان العلمية وثتاء العلماء عليه‬ ‫كان لهذا الشيخ منزلة سامية ‪ ،‬ومكانة مرموقة بين علماء المذهب الاإياضى ‪ ،‬نظرا‬ ‫لما يتمتع به من قوة علمية ‪ ،‬فقد بلغ شأوا كبيرا ‪ ،‬ونال مرتبة عالية ‪ ،‬وأخذ بحظ وافر‬ ‫بعضها على بعص © وربما يخرج عن‬ ‫العلم مكنه من أ ن يحقق المسا ئل } ويرجع‬ ‫من‬ ‫بعض الاراء المعهودة والمألوفة في مذهبه ‪ ،‬ومثال ذلك أنه خالف الرأي المعتمد عند‬ ‫‏(‪ )١‬سبق التعريف به‪.‬‬ ‫>‪. ٦ ::‬‬ ‫& ورقة عمل قدمت‬ ‫‏(‪ (٢‬السيابي ‪ 3‬أحمد بن سعود } الشيخ خلفان بن جميل السيابي زهده وورعه ‪ ،‬ص‪١٧١‬‏‬ ‫‪٣‬‬ ‫ها‪‎‬‬ ‫الأدبي بسلطنة عمان‪.‬‬ ‫للمنتدى‬ ‫المرجع السابق‪.‬‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫‏(‪ )٤‬السيابي خلفان بن جميل (فصل الخطاب) ج‪١‬‏ ع صر‪.٣٨‬‏‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪.١٢‬‬ ‫( د ) المرجع السابق © ص‪٠‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫<إ ‪+‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫< >‬ ‫المشارقة من الإباضية في الشفعة ‪ ،‬إذ الرأي المعتمد عندهم ان الشفعة تفوت بتأخير‬ ‫طلبها ‪ ،‬أما الشيخ فإنه يقول ‪ :‬لا تفوت الشفعة » بالتراخى عن طلبه(‪.‬‬ ‫كما أنه خالفهم في القول بهلاك المجتهد إذا أخطأ في الدين ما يعلم بالضرورة &‬ ‫فقد ذهب إلى القول بعدم هلاكه("'‪.‬‬ ‫وقد كان الإمام حمد بن عبدالله الخليلي يرجع إليه في بعض المسائل(" ‪ .‬وقد كثر‬ ‫ثناء العلماء عليه اعترافا منهم بفضله وتقديرا لمكانته فمن ذلك‪:‬‬ ‫أ‪ .‬قول الشيخ محمد بن راشد الخصيبي(‪.٠‬‏‬ ‫ء‬ ‫والفقيه النحرير ذو السلك خلفان ‪ :‬السيابي من ثقاة هداة‪.‬‬ ‫من أبوه جميل هو بحر في جميع العلوم والمعرفات‪.‬‬ ‫مرجعا كان في الفتاوي وفي الأحكام بل كان فاتح المرتحات"‘‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي("" ‪ :‬كان رجلا ضليعا في أصول الفقه‬ ‫إذا ما قسناه بأقرانه في ذلك الوقت نجده يتقدمهم في علم الأصول ‪ ،‬وهذا‬ ‫ترك انعكاسا على موئلفاته وعلى فتاواه ‪ ،‬إذ يجد الإنسان من التأصيلات في‬ ‫مولفات الشيخ في وقته ما لا يجده في موةلفات كثير من معاصريه من أهل‬ ‫عمان فى ذلك الوقت(''‪.‬‬ ‫اليوسفى(''‪:‬‬ ‫بن خميس‬ ‫حمدان‬ ‫اللششيخ‬ ‫ج‬ ‫الأزم‬ ‫يبه‬ ‫وانحلت‬ ‫البرية‬ ‫به‬ ‫حبر الورى معدن العرفان من سعدت‬ ‫يلذ به لم يفته العلم والكرم‬ ‫علامة العصر مفتي السائلين فمن‬ ‫فتى جميل يا مصباح ملتنا ‪ :‬ومن به شمل أهل العلم يلتئم("‪.‬‬ ‫(‪ (١‬السيابي ‪ ،‬خلفان بن جميل (فصل الخطاب) ج‪٢‬‏ ث ص‪ ٠‬‏‪.٧‬‬ ‫(‪ (٢‬السيابي _ خلفان بن جميل (فصول الخطاب) ‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬السيابي (فصو ل الخطاب) ج‪١‬‏ ء ص‪.١٢!٥‬‏‬ ‫(‪ (٤‬أحد تلامذة الموولف‪.‬‬ ‫(‪::‬م ‪. 2‬‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫‏‪.٥‬‬ ‫(‪ (٥‬الخصيبي ‪ ،‬محمد بن راشد (شقائق النعمان) ج‪٣‬‏ © ص‪٠‬‬ ‫(‪ (٦‬مفتي سلطنة عمان في الوقت الحاضر‪.‬‬ ‫(‪ (٧‬مقابلة شخصية أجريتها معه يوم الخميس ‏‪ ٥‬ذو القعدة ‏‪ ٤١٤‬‏‪-‬ه‪ ١‬‏‪.‬م‪٧٩١٦١‬‬ ‫ه‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫(‪ (٨‬أحد تلامذة المو؛لف‪.‬‬ ‫(‪ (٩‬السيابي ‪ 3‬خلفان بن جميل (بهجة المجالس) ص‪ ٤٥‬‏‪.١ ٤٦ - ١‬‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫‏‪١ .‬‬ ‫سس‬ ‫__‬ ‫> >‪%‬‬ ‫فصول الخصول‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫الشيخ علي بن حبر الجبري”‪)١‬‏ ‪:‬‬ ‫د ‪.‬‬ ‫تكر ما‬ ‫مثنله ا ن‬ ‫معن‬ ‫فما جو د‬ ‫جميل‬ ‫نجل‬ ‫‏‪ ١‬لنحر ير‬ ‫العا ل‬ ‫هو‬ ‫‏‪(٢‬‬ ‫فاعلما‬ ‫الحياتين‬ ‫التقى كنز‬ ‫وإن‬ ‫التقى‬ ‫جوهره‬ ‫أن‬ ‫البحر الا‬ ‫هو‬ ‫ه‪ .‬الشيخ موسى بن عيسى البكري("'‪:‬‬ ‫غدا عن كل نائبة يقيني ‏(‪‘٤‬‬ ‫سليل جميل خلفان من قد‬ ‫ه‬ ‫الخروصي(©‪:6‬‬ ‫و‪ .‬الشيخ سعيد بن خلف‬ ‫‪٦‬‬ ‫ل‪.‬قد فا‏‪.٠‬ق ‪.‬في كل ال‪.‬فنون ‪ .‬بني العصر‬ ‫هو الم‏‪-‬ر ‪.‬تضى ‪.‬خل ‪٠١‬فان ‪ .‬منجل جميل‬ ‫هذا بعض ما قيل فيه ‪ 3‬وفي ذلك ما يكفي دليلا وشاهدا على أنه بلغ شأوا بعيدا‬ ‫وسما فوق ذرى العلم ‪ ،‬وترقى درجات عالية بين أقرانه » وزيادة على ذلك فإن‬ ‫وظيفة القضاء التي عهدت إليه في عدة مدن تدل على رسو خ قدمه في علوم الشريعة‪.‬‬ ‫المطلب الثامن ‪ :‬تأثره بمن قبله ‪:‬‬ ‫كان ‪ -‬رحمه الله ‪ -‬متأثرا بالنيل(" وشرحه إذ كان كثير القراءة لهذين الكتابين‬ ‫كما يستفاد ذلك من خلال تتبع مولفاته © فقد ألف سلك الدرر«‪'٨‬‏ نظم فيه كتاب‬ ‫\ اهتم يطلب العلم منذ صغره ‪ ،‬فتعلم أصول‬ ‫‏(‪ (١‬الشيخ علي بن جبر بن سعود الجبري ‪ ،‬نشا في بيت شرف‬ ‫العربية والفقه والدين ‪ ،‬وله أشعار حسنة‪ .‬الخصيبي (شقائق النعمان) ج‪٢‬‏ ض ص‪ ٤‬‏‪.٦‬‬ ‫اةلس)‪ ‎‬ص‪.١ ٦٦‬‬ ‫جهج‬‫لبيم (ب‬‫ايا‬ ‫(‪ )٢‬الس‬ ‫‏(‪ )٣‬أحد تلامذة الموولف‪.‬‬ ‫اةلس)‪٦٦١ ‎‬ص‬ ‫ايالبيم (جبهج‬ ‫(‪ )٤‬الس‬ ‫(د) فهو أحد تلامذة الموولف‪.‬‬ ‫(‪ )٦‬السيابي (بهجة المجالس)‪٨٣٢. ‎‬رص‬ ‫‏(‪ )٧‬هو كتاب فقهي للشيخ العلامة عبدالعزيز بن إبراهيم الثميني & من علماء المذهب الإباضي بالمغرب ‪ ،‬توفي‬ ‫سنة ‏‪ ٢٢٢‬‏ه‪ » ١‬ويعتب ركتابه من أهم الكتب الفقهية في المذهب الإباضي & وقد شرحه الإمام القطب‬ ‫محمد بن يوسف أطفيش المتوفى سنة ‏‪ ١٣٣٢‬ه شرحا وافيا ‪ 2‬ويبلغ الكتاب مع شرحه سبعة عشر بجلدا ©‬ ‫وقد طببمعكتبة الإرشاد بجدة سنة ‪١٢٣٩٦‬ه۔‏ ‪١٩٧٦٢‬م‏ وسنة ‏‪ ١ ٤٠٥‬ه‪ -‬‏‪ ٩٨٥‬‏م‪ » ١‬الزركلي (الأعلام)‬ ‫‏‪ « ١٢‬علي علي منصور (تقديم لشرح كتاب التيل) ج ‏‪ “ ١‬‏‪٥١.‬ص‬ ‫ص‬ ‫ج‪٤‬‏‬ ‫‏(‪ )٨‬سيأتي التعريف به‪.‬‬ ‫ج ; >‬ ‫قخصول الخصول‬ ‫<> >‬ ‫النيل ‪ ،‬كما أنه كان ينقل نصوصا من النيل وشرحه فى جلاء العمى(" وفى فصل‬ ‫الخطاب يصرح الشيخ في أحد أجوبته بكثرة قراءة للنيل إذ يقول ‪ .....‬فإني ل أجد‬ ‫في النيل مع كثرة ممارستي له أن الكبيرة لها مكفر غير التوبة"‪ ... 0‬وكان طلبة العلم‬ ‫ممن يغترفون من معينه يعرفون ذلك عنه ‪ ،‬ولذلك كانت لهم أسئلة كثيرة موجهة إلى‬ ‫الشيخ يطلبون منه إيضاح ما أشكل عليهم من المسائل الموجودة في النيل وشرحه”"‘&‬ ‫كما أنه كان متأثرا بطلعة الشمس ‪ ،‬فمن تتبع فصول الأصول يجده يعتمد على طلعة‬ ‫الشمسس فى كثير من المسائل الأصولية ‪ 3‬وكان يعبر عن العلامة السالمى ‪ -‬مو؛لف‬ ‫الطلعة ‪ -‬بلفظ شيخنا احتراما له وإعجابا به(“‪ 5‬وفي أيامه الأخيرة كان يقرأ فتح‬ ‫الباري ‪ ،‬وكان يستمد فتواه الأخيرة من هذا الكتاب ‪ ،‬بل إن فتوى من فتاوه تقيد‬ ‫يكل ما فيها نقلا من هذا الكتاب ‪ ،‬وهى مسألة اشتراط ذواق العسيلة للجواز بحلية‬ ‫المطلقة ثلانااث‪ .‬كما أنه كان يقرأ جاملعجوامع وشرحه وحاشية العبادي عليه‪.‬‬ ‫المطلب التاسع ‪ :‬وفاته‪:‬‬ ‫‏‪ ٩٧٢‬‏م‪ ١‬في مدينة سمائل & ودفن في بستانه المسمى‬ ‫توفي سنة ‪١٣٩٢‬ه۔‬ ‫بالمشجوعية ح رحمه الله رحمة واسعة‪.‬‬ ‫‪ _ 1729‬صت©ا]ااا‬ ‫ِ‬ ‫‪1‬تت“ك“ت‪72.--‬‬ ‫‏(‪ (١‬سيأتي الكلام عنه‪.‬‬ ‫‪١٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ (٢‬السيابي © فصل الخطاب ‪ ،‬ج‪١ ‎‬‬ ‫طلاب ‪ ،‬ج‪ ١‬ض‪ ‎‬ص‪‘‎ ٣٢١‬وص‪.٤١٣‬‬ ‫خ فص‬‫لي &‬ ‫اياب‬ ‫(‪ )٣‬الس‬ ‫ول‪‎ ، ‎‬ص‪‎ & ٣٢١‬وص‪‎ ١٧٧‬وص‪.٤١٣‬‬ ‫صصول‬‫أف‬ ‫لي ‪،‬‬ ‫اياب‬‫(‪ )٤‬الس‬ ‫‪‎‬ص‪.٢٧٦‬‬ ‫(‪ )٥‬السيابي ‪ ،‬فصل الخطاب & ج‪٣١٢ } ١ ‎‬ص‪ 3 ‎‬ابن حجر { فتح الباري‪‎ © ‎‬ج‪} ٩‬‬ ‫> >‪+‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭ > <‬ ‫الميحث الثا تي‬ ‫آثاره العلمية‬ ‫مولفاته‬ ‫‪ ١‬ل و ل‪: ‎‬‬ ‫‪ ١‬للطلب‪‎‬‬ ‫كتاب فصول الأصول‬ ‫الشا ن‪: ‎‬‬ ‫‪ ١‬مطلب‬ ‫عنوان الكتاب ونسبته إلى الموئلف‬ ‫الموضوعات التي اشتمل عليها الكتاب‬ ‫المصادر التي اعتمد عليها الموؤلف‬ ‫منهج الموئلف في الكتاب‬ ‫نسخ الكتا ب‬ ‫< < >‬ ‫المطلب الأول ‪ :‬مؤلفاته‪:‬‬ ‫لقد ترك لنا المؤلف ‪ -‬رحمه الله ‪ -‬ثروة علمية نافعة ‪ 5‬ومو؛لفاته فقهية مفيدة } وتاتى‬ ‫مولفاته على أنماط مختلفة ‪ 0‬فمنها ما جاء نثرا ) ومنها ماهو نظم ك ومنها ماهو على‬ ‫يقة السوال والجواب ‪ ،‬فتعددت عنده الأساليب في مجال التأليف & ومولفاته هي‪:‬‬ ‫)‬ ‫بهجة المجالس‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫هو كتاب نظم اشتمل على عدة فنون من العلوم والحكم والمواعظ { وقد ألفه‬ ‫الشيخ ‪ -‬كما نبه على ذلك في مقدمته ‪ -‬ليكون تكملة لكتابه سلك الدرر(‪١‬حيث‏‬ ‫أكمل في هذا الكتاب ما أغفله هنالك ‪ ،‬إذ يقول في مقدمته‪:‬‬ ‫نظمته دررا في السلك قد كماا‬ ‫وإننى كنت أيام الشبيبة قد‬ ‫نظما به وعلى الأحكام مشتماا‬ ‫سلك حوى درر الأديان قد نظمت‬ ‫في كل ما قد غدا عن ذاك معتزلا‬ ‫وها هنا قد بدالي نظم قافية‬ ‫أو كل مرجانة قد فصلت بحلا("'‬ ‫من كل جوهرة عن ذاك شاردة‬ ‫وجعله في عدة فصول غير مرتبة ‪ ،‬واتخذ في هذا المؤلف طريقة رائعة وأسلوبا‬ ‫طريفا ‪ ،‬ذلك لأنه يعرضه على طريقة السوال والجواب ‪ ،‬فإذا أراد أن يبين مسألة‬ ‫ما أو يأني بفائدة علمية } فانه يطرح سوالا كأنه بلسان غيره © نم يجيب على هذا‬ ‫السوال } ولعله قصد بذلك شد انتباه القارئ ‪ ،‬مثال ذلك قوله‪:‬‬ ‫يرقي بها أو دعا الرحمن مبتهلا‬ ‫هل الكتابة للاسما كذلك من‬ ‫أو الكراهة فصل نلت كل عل‪<١‬ا‏‬ ‫ترى الجواز أو التحريم فيه أتى‬ ‫هذا هو السوال الذي أراد أن يجيب عليه ‪ ،‬فالقار ئ عندما يقرأ ‪ ،‬وكذا المستمع‬ ‫يبقى منتظرا للجواب بلهفة وشوق ‪ ،‬مما يجعله أكثر تركيزا واهتماما ‪ 0‬حتى إذا كان‬ ‫بهذه الصفة يأتيه بالجواب إذ يقول‪:‬‬ ‫أولا فقد حظلاا‬ ‫بأنها حللت‬ ‫أرى الجواز لمن قد كان يعرفها‬ ‫‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬سيأتي التعريف به قريبا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬بهجة المجالس ص‪.١٨‬‏‬ ‫‏‪٥ 295‬‬ ‫فصول الأصول ‪ }...‬ج « ٭‬ ‫‪<. +‬‬ ‫خوف الوقو ع بها في الشرك فاحتفلا‬ ‫إذ علة المنع في استعمال ذلك من‬ ‫رقاكم أعرضوها كي أرى العللا('‬ ‫هذا لأن رسول الله قال لهم‬ ‫وهكذا سار في عرضه على هذا المنوال ‪ ،‬وسلك هذه الطريقة ‪ ،‬ثم ختم الكتاب‬ ‫بالتوسل بأسماء الله تعالى الحسنى ‪ ،‬وكتابه هذا ممتع مستعذب نظرا للمواضيع التي‬ ‫طرقها ‪ ،‬واللطائف والحكم التي اختارها والمواعظ التي سطرها & ‪ :7‬التي‬ ‫ع السلاسة والرقة وعدم التعقيد ‪ ،‬وقد ضم إلى هذا‬ ‫م&‬ ‫انتقاها ‪ ،‬بأسلوب شيق‬ ‫الكتاب أسئلة موجهة إلى الشيخ من طلاب العلم ‪ ،‬وهي أسئلة وأجوبة نظمية }‬ ‫وكان يجيب على كل سوال حسب القافية التي ورد بها السوال ‪ ،‬مما يدل على قوة‬ ‫ملكته الشعرية‪ ،‬وامتلاكه ثروة هائلة من اللغة ‪ ،‬ويبلغ بجمو ع الأسئلة الموجهة إليه‬ ‫خمسة وخمسين سوال ‏‪٦‬‬ ‫ب‪ .‬ميمية الدماء‪:‬‬ ‫ئ وهي‬ ‫والديات‬ ‫والقصا ص‬ ‫وما يتعلق بها من الأاروش‬ ‫الدماء‬ ‫أحكام‬ ‫في‬ ‫منظومة‬ ‫منظومة جامعة في فنها ‪ 3‬قال فيي أولها حامدا الله تعالى & ومصليا على نببيه‪:‬‬ ‫وخصننا بأضرب من النعم‬ ‫أرشدنا إلى مسسالك الهدى‬ ‫المنسجم ‏(‪)٢‬‬ ‫بالثناء‬ ‫مشيعين‬ ‫نم الصلاة والسالم اتصلا‬ ‫وسبب تأليفه لهذه المنظومة هو طلب وجهه إليه خاصة إخوانه ممن يعز عليه أن‬ ‫يرد طلبه & أو يخيب أمله ‪ ،‬كما صرح بذلك إذ يقول‪:‬‬ ‫عزم‬ ‫قد‬ ‫فيما‬ ‫إياه‬ ‫إجابتي‬ ‫وكان قد سألني من وجبت‬ ‫وقلم‬ ‫بسيف‬ ‫الذين‬ ‫وناصر‬ ‫الصفا‬ ‫الإخو ان أرباب‬ ‫خااصة‬ ‫‏(‪)٤‬‬ ‫حاويا‬ ‫للطالبين‬ ‫شافيا‬ ‫نخلما‬ ‫الفن‬ ‫في‬ ‫أضع‪.‬‬ ‫أن‬ ‫(‪ )١‬بهجة المجالس‪ ‎‬ص‪.٢٥‬‬ ‫‪‎‬ه۔‪٩٨٩‬ا‪١‬م‪.‬‬ ‫(‪ (٢‬وقد طبع الكتاب بوزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان سنة‪٩ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬ميمية الدماء يشرح جلاء العمى‪ ‎‬ص‪.٢٠ - ١٦‬‬ ‫(‪ )٤‬ميمية الدماء بشرح جلاء العمى‪ ‎‬ص‪.٢٤‬‬ ‫>‪+‬‬ ‫فصول الخصول‬ ‫٭ ‪ +‬‏‪٢‬‬ ‫وكان الشيخ في تأليفه هذه المنظومة بين إقدام وإحجام ‪ ،‬وتقدم وتأخر لدقة هذا‬ ‫العلم وصعوبته\)فهو عسر قل من يقدم عليه ) وقد بسط يد الدعاء إلى الله تعال‬ ‫مستعينا به » وملتجا إليه ليعينه على هذا العمل الجليل‪.‬‬ ‫إذ يقول‪:‬‬ ‫والندم‬ ‫منه‬ ‫فانقلبت باليأس‬ ‫الرجا‬ ‫راحات‬ ‫وطالما يسطت‬ ‫فرسانه الغرالبهم‬ ‫من‬ ‫إذ لست‬ ‫وأحجم الجواد عن معركه‬ ‫عونا وتوفيقا بفضل وكرم‬ ‫الله أن يمنحني‬ ‫سألت‬ ‫ثم‬ ‫والحمد لله على فيض النعم‬ ‫فجاد بالمأمول من نعمائه‬ ‫به العين انتظم ‏(‪0١‬‬ ‫نفس وما قرت‬ ‫فهاكه نظما كما قد اشتهت‬ ‫ج‪ .‬جلاء العمى شرح ميمية الدماء‪:‬‬ ‫مشكها ( وحل‬ ‫شرح فيه المنظو مة السابقة ح بين بجحملها ح وفك مقفلها ‪ ،‬ووضح‬ ‫لغزها & بأسلوب سهل العبارة ‪ ،‬يفهمه القارئ بغير عناء لم يطنب فيه إطنابا مملا ©‬ ‫ولم يختصره اختصارا حلا ى خال من التعقيد » غزير المادة ‪ 0‬يظهر للمطلع عليه مدى‬ ‫موسوعية الشيخ ‪ ،‬وتتجلى فيه مقدرته العلمية ‪ ،‬فإذا اطلع القارئ ‪ -‬مثلا ‪ -‬على‬ ‫كلام الشيخ عند بيانه للضمير إياه الوارد في قوله‪:‬‬ ‫عزم‬ ‫قد‬ ‫فيما‬ ‫إياه‬ ‫إجابتي‬ ‫وجبت‬ ‫سألنى من‬ ‫قد‬ ‫وكان‬ ‫وتطرقه لذكر أقوال العلماء من أهل اللغة والنحو فى هذا الضمير ‪ ،‬لأدرك أنه‬ ‫على اطلاع واسع بهذا الفن ا و أنه قد أخذ منه بحظ وافر ‪ 3‬إذ قال في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫وإياه ضمير منفصل للمنصوب ‪ ،‬واللواحق التى تلحقه من الكاف والهاء والياء فى‬ ‫قولك‪ :‬إياك وإياه وإياي ‪ ،‬لبيان الخطاب والغيبة والتكلم ‪ ،‬ولا محل لها من الإعراب‬ ‫كمالا محل للكاف فى أرأيتلك } وليست بأسماء مضمرة & هذا مذهب الأخفش ‏‪٤‬‬ ‫قال صاحب الكشاف ‪ :‬وعليه المحققون ‪ ،‬وقال الزجاج ومتابعوه ‪ :‬إيا اسم مظهر‬ ‫مبهم مضاف إلى المضمرات الواقعة يعده & يعني الكاف } والهاء © والياء } إضافة‬ ‫إلى الخاصصس آ فإنه مبهم يتعين بالمضاف إليه ‪ 0‬كأن إياك بمعنى نفسك } استدلوا على‬ ‫ص‪ ©5 ٢٩ - ٢٧٢‬والمنظومة مطبوعة مع شرحها المسمى جلاء العمى‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬ميمة الدماء بشرح جلاء العمى‪‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫`‬ ‫__‬ ‫سسسس‪‎‬‬ ‫___‪١‬‬ ‫‪> %‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫» >‬ ‫ذلك بإضافته إلى المظهر من قولهم ‪ :‬إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب قال‬ ‫صاحب الكشاف ‪ :‬وهذا شاذ لا يعول عليه ‪ 0‬وقال الخليل ‪ :‬إيا ضمير مضاف لا‬ ‫بعده من الأسماء ‪ .‬قال بعضهم ‪ :‬وهو ضعيف ‪ ،‬لأن الضمير لا يضاف ‪ ،‬وما حكوه‬ ‫من ذلك شاذ كما سبق عن الكشاف ‪ ،‬وذهب بعض الكوفيين وابن كيسان من‬ ‫نحاة البصرة إلى أن الكاف وأخواتها هى الضمائر التى كانت متصلة & وأيا دعامة‬ ‫لهالتصير منفصلة بسببها © وقا ‪ 9‬قوم من أهل الكوفة ‪ :‬إياه بكماله هو الضمير ‪،‬‬ ‫قال الجرجاني ‪ :‬وزيف هذا بأن ليس فى الأسماء المضمرة ولا المظهرة ما يختلف عن‬ ‫آخره إلى كاف وهاء وياء » ثال الشيخ ابن الحاجب ‪ ،‬والدليل على مذهب الخفش‬ ‫وجمهور المحققين أنها ألفاظ اتصلت بما لفظه واحد » ويتعين بها ما يرجع إليه‬ ‫فيوجب أن تكون حروفا كاللواحق بأن في أنت أنتما أنتم ‪ ،‬فإنها حروف مبينة‬ ‫لاحوال المرجو ع إليه » فجعلها مقيسا عليها في انتفاء الإعراب المحلي { ولم يعتد‬ ‫عما نقل عن مذهب الفراء بأن الضمير أنت هو بكماله } ولابما قال بعضهم‪ :‬بأن‬ ‫اللواحق هي الضمائر التي كانت موضوعة متصلة } وأن إيا دعامة دعمت حين أريد‬ ‫انفصالها لتستقل لفظا'‪.‬‬ ‫فإذا تتبع القارئ هذا الكلام من المؤلف يجده رجلا محققا واعيا مطلعا في هذا‬ ‫الفن الذي يعتبر مفتاح العلوم ‪ ،‬ومن أهم روافد أصول الفقه‪.‬‬ ‫وعندما يتكلم المؤلف في مسألة من مسائل الدماء يبين آراء المذاهب الإسلامية‪.‬‬ ‫ويذكر أقوالهم مسندا القول إلى صاحبه غالبا ‪ ،‬فعلى سبيل المثال قال في مسألة‬ ‫وجوب الأخذ والعمل بالقسام"‘ما نصه ‪ :‬اعلم أن القسامة في الأصل اختلف‬ ‫العلماء من السلف والخلف في وجوب الأخذ والعمل بها ‪ ..‬ثم إن القائلين‬ ‫أيضا ‪ -‬هل تجب بمطلق وجود القتيل بين قوم‬ ‫بالو جوب‪ ،‬وهم الأكثر اختلفوا‬ ‫لا يعرف قاتله ولو بدون أمارة أو شبهة يتعلق بها الحكام ‪ ...‬أولا يحكم بها إلا إذا‬ ‫كانت هنالك شبهة ‪ ..‬فلا تجب عند مالك إلا بلوث ‪ -‬واللوث ‪ :‬الحقد وشبه الدلالة‬ ‫على الشيء ‪ -‬والشاهد الواحد لوث عند مالك ‪ ...‬ووافق الشافعى فى قرينة الحال‬ ‫‪::‬‬ ‫المخيلة ‪ ،‬مثل‪ :‬أن يوجد قتيل متشحطا بدمه وبقربه إنسان بيده حديدة مدماة ‪...‬‬ ‫‏(‪ )١‬جلاء العمى ص‪٢٥‬‏ ‪ ،‬‏‪.٢٦‬‬ ‫ءم ‪2: 2:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪7‬‬‫ل‬ ‫‏(‪ )٦٢‬القسامة ‪ :‬حلف خمسين يينا أو جزئها على اثبات الدم السيابي خلفان (جلاء العمى) ص ‏‪. ٢ ٢٣‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٥١ )9‬‬ ‫‪!99‬‬ ‫___‬ ‫‪2‬‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫« >‬ ‫قصول ا خصول‬ ‫< <‬ ‫وقال أبو حنيفة وصاحباه ‪ :‬إذا وجد قتيل في محلة قوم وبه أثر ى وجبت القسامة على‬ ‫أهل الحلة } قلت ‪ -‬أي المولف ‪ -‬وهو قول أصحابنا ‪ -‬أي الإباضية ‪ & -‬ومن أهل‬ ‫العلم من أوجب القسامة بنفس وجود القتيل في المحلة ‪...‬وهو مروي عن عمر بن‬ ‫|} وقال به الزهري وجماعة من التابعين } وهو مذهب‬ ‫وابن مسعود‬ ‫وعلي‬ ‫الخطاب‬ ‫الله _ في هذه المسألة على ذكر قول أهل مذهبه ©‬ ‫ابن حزه ( ‪ .‬فلم يقتصر ‪-‬رحمه‬ ‫وإنما كان يعدد آراء العلماء وأقوال الفقهاء من الصحابة والتابعين وعلماء المذاهب‬ ‫الإسلامية ممن جاووا بعد عصر التابعين » كل ذلك بأدب العلماء فإن القارئ لا يلمس‬ ‫ازدراء للرأي الآخر ولا تنقيصا لصاحبه { مما يدل على موضوعيته } وهكذا الحال فى‬ ‫سائر كتابه ‪ 0‬بل في كل مولفاته ‪ 0‬يتسم برو ح الموضوعية والنزاهة‪.‬‬ ‫ومما يتميز به هذا المو؛لف أن المصنف يقوم بتخريج أحاديثه في كثير من الأحيان‪،‬‬ ‫فيسهل للقارئ معرفة مكان الحديث الذي استدل به الموةلف على مسألة ما ‪ ،‬ففي‬ ‫دية الجنين ‪-‬مثلا ‪-‬يسوق الحديث الشريف الدال على أن ديته غرة وأنها عبد أو‬ ‫أمة فيقول ‪ :‬روى الربيع عن أبي عبيدة عن أبي هريره ة أن امرأتين من هذيل رمت‬ ‫إحداهما الأخرى ‪ ،‬فطرحت جنينا ميتا } فقضى رسول الله ‪-‬كلة ب‪-‬ينهما بغرة‬ ‫عبد أو أمة‪:‬وروي البخاري ‪ :‬اقتتل ‪ 7‬أتان من هذيل » فرمت إحداهما الأخرى‬ ‫بحجر ‪ ..‬وروى البخاري ‪ -‬أيضا ‪ -‬أن رسول الله ‪-‬يلو ‪-‬قضى في جنين المرأة‬ ‫من يني‪ ,‬لحيان بغرة عبد أو أمة ‪. .‬و‪.‬في رواية أبي دواود والنسا ئي عن ابن عباس أن‬ ‫‪ -‬سال مر شهد قضاء رسول ال _ عراة ‪ -‬في الجنين ‪ ،‬فقام حمل‬ ‫عمر ‪ ,-‬له‬ ‫اينلنابغة فقال ‪:‬كنت بين امرأتين } فضربت إحداهما الأخرى‪ )"(.....‬فقد خر ج‬ ‫السنة )وبين اختلاف الروايات فيه ؤ وهو وإن‬ ‫هذا الحديث من كتب‬ ‫الل‬ ‫يخرجه تخريجا كاملا بحيث لم يذكر مكان وجوده في كل كتاب إذ لم يذكر الكتاب‬ ‫والباب ورقم الحديث وغير ذلك إلا أن ذكره للكتاب الحديثي الذي خر ج الديث‬ ‫منه يعتبر له قيمته وأهميته ‪ 0‬حيث يرشد القارئ إلى مكان وجوده © كما أن المصنف‬ ‫لم يكتف بذكر الحديث من كتاب واحد بل قام بتخريجه من عدة كتب حديثية"‪.‬‬ ‫‪ :2‬م ‪2 2 ٠‬‬ ‫‏(‪ )١‬المرجع السابق ج ص‪٢٣٢‬‏ ‪ ،‬وص‪٢٣٣‬‏ » وانظر ‪:‬ابن حزم (المحلي) ج‪١١‬‏ ص‪٧×٢‬‏ ‪ ،‬الكاندهلوي (اوجز‬ ‫ري) ج‪١٢‬‏ ص‪.٢٢٩‬‏‬ ‫افتح‬ ‫ب(‬‫لجر‬ ‫اح‬‫المسالك إلى موطأ مالك) ج‪١٣‬‏ ص‪١٥٠٠‬‏ ‪ ،‬ابن‬ ‫ص‪.٢١٩ - ٢١٨‬‬ ‫(‪( )٦‬جلاء العمى)‪‎‬‬ ‫‪ ١٤١١‬ه‪١٩٩١ -‬م‪ ،‬ويقع في جلد واحد » تعليق عز الدين التنوخي‪. ‎‬‬ ‫)‪ (٣‬طبع الكتاب بالمطابع الذهبية ‪ 7‬سلطنة عمان سنة‪‎‬‬ ‫مطمقتةہ‬ ‫< >‬ ‫قصول ال‪٨‬صول‏‬ ‫< >‬ ‫د‪ .‬سلك الدرر الحاوي غرر الأثر‪:‬‬ ‫هذا الكتاب هو نظم لكتاب النيل وشفاء العليل للشيخ عبدالعزيز النميني(ا" الذي‬ ‫يعتبر مرجعا هاما للإباضية في الفقه } وقد اهتم به الشيخ خلفان اهتماما بالغا ‪ ،‬فكان‬ ‫كثير القراءة له كما صرح بذلك عندما سأله بعض تلامذته عن الكبيرة هل تكفر بغير‬ ‫التوبة؟ وقد ذكر التلميذ فى سؤاله أن صاحب النيل صرح بأن الكبيرة تكفر بغير‬ ‫التوبة فأجابه الشيخ خلفان بقوله ‪ ... :‬فإني لم أجد في النيل ‪ -‬من كثرة ممارستي‬ ‫له‪ -‬أن الكبيرة لها مكفر غير التوبة ‪ ...‬ولعلك لم تفهم كلام الشيخ ‪ ،‬فلعله يعني‬ ‫التلفظ بالتو بة باللسان‪)"(...‬‬ ‫وبلغ من اهتمامه بالنيل وإعجابه به أن قام بنظمه } فقد نظمه في ثمانية وعشرين‬ ‫ألف بيت » قال بعد أن حمد الله وصلى على رسول الله المصطفى _ يمل ‪ -‬مبينا‬ ‫أهمية كتاب النيل ومنزلته بين الموةلفات فى المذهب الإباضى قال‪:‬‬ ‫للغيهب‬ ‫ضو وه‬ ‫يجلو‬ ‫كالنيل‬ ‫المذهب‬ ‫لنا في‬ ‫سفرا‬ ‫أجد‬ ‫فلم‬ ‫حوى من الشرع نفائس الدرر ("‬ ‫فإنه كإسمهبحرزخر‬ ‫ثم ذكر صعوبة هذا الكتاب لطلبة العلم } إذ هو كتاب مختصر ‪ ،‬حتى كأنه الغاز في‬ ‫بعض الأحيان ‪ 2‬فأراد أن ينظمه تسهيلا للطالب وعونا له على فهمه وحفظه { إذ قال‪:‬‬ ‫العطف‬ ‫ضمير‬ ‫موالاة‬ ‫مع‬ ‫والحذف‬ ‫اختصاره‬ ‫لكثرة‬ ‫الخفا أن يظهرا‪)٤{(١‬‏‬ ‫لعله بعد‬ ‫مشمرا‬ ‫نظامه‬ ‫في‬ ‫فقمت‬ ‫‏(‪ )١‬عبدالعزيز بن إبراهيم الثميني © فقيه من علماء الإباضية ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ١١٣٣‬ه ‪ ،‬من المصلحين بالجزائر ح‬ ‫مكنتبه ‪ :‬النيل ‪ ،‬ومعالم الدين ‪ ،‬وتعاظم الموجين على مرج البحرين ‪ ،‬وتوفي سنة ‏‪ ٢٢٣‬‏ه‪ ، ١‬الزركلي‬ ‫‏‪.١‬‬ ‫‏‪ ١٢‬إ بكير بن سعيد اعوشت (دراسات إسلامية) ص‪٣٢‬‬ ‫ص‬ ‫(الأعلام ج‪٤‬‏‬ ‫(‪ )٢‬السيابي (فصل الخطاب)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٦‬‬ ‫ج‪‎ ١‬ص‪.٦١‬‬ ‫(‪( )٣‬سلك الدرر)‪‎‬‬ ‫(‪( )٤‬سلك الدرر)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٦‬‬ ‫>‬ ‫<‬ ‫ثم بين المنهج الذي يسير عليه فذكر أنه قد يزيد ما ليس موجودا في النيل من‬ ‫الفوائد ‪ ،‬وقد يحذف ماهو موجود فيه من الكلم إذا اضطر إلى ذلك ‪ ،‬لأنه متقيد‬ ‫بالنظم & ويقوم بترجيح الأقوال إذا تبين له الراجح ‪ ،‬ويقرن القول بدليله غالبا ‪.‬‬ ‫وذلك بقوله‪:‬‬ ‫منه فا علم‬ ‫ليس‬ ‫وزدتهما‬ ‫‏‪ ١‬لكلم‬ ‫بعض‬ ‫و ربما تركت‬ ‫كام‬ ‫ح في‬ ‫أمهم‬ ‫ل ال‬ ‫اجمع‬ ‫وا‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫ما استعصى‬ ‫أترك‬ ‫ان‬ ‫مال‬ ‫زالح‬ ‫لضاء‬ ‫وبااقت‬ ‫حس‬ ‫من غيره بحسب الإمكان‬ ‫مبينالوجيهه موضحا‬ ‫لما أراه أرجحا‬ ‫مرجحا‬ ‫من آية أو من حديث يروى‬ ‫معتمدا على الدليل الأقوى‬ ‫إن كان أولا فمن الظني‬ ‫أو من قياس راجح قطعي‬ ‫في غالب الأحوال عند القيل ‏(‪6١‬‬ ‫أقرن بين القول والدليل‬ ‫وبعدها شرع في مسائل الكتاب ‪ ،‬وقسمه حسب عادة الكتب الفقهية مبتدءا‬ ‫بأبواب الطهارة ثم الصلاة ‪ ..‬الخ ‪ ،‬ثم ختم النظم بكتاب السير ‪ ،‬تكلم فيه عن عصر‬ ‫النبي ‪-‬يلق ‪-‬ثم عصر الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى العصر الذي عاش فيه &‬ ‫وهو القرن الرابع عشر الهجري ‪ ،‬التاسع عشر الميلادي & وهذه الخاتمة لا توجد في‬ ‫النيل © وقد قدمه بأسلوب سهل العبارة ‪ 2‬واضح المعنى ‪،‬يسهل حفظه للمطالب("'‪.‬‬ ‫ه‪ .‬فصل الخطاب في المسألة والجواب‪:‬‬ ‫فتاوى للشيخ في أحكام متفرقة ‪ 2‬جمعها ورتبها كل من الشيخ محمد بن راشد‬ ‫ين عزيز الخصيبي'"‘‪ -‬تلميذ الملف ‪ -‬والشيخ عبدالله ين خلفان ‪-‬نجل الملف‬ ‫_ وابتدا أ الكتاب ‪.‬ما يتعلق بأصول الدين ‪ ،‬تم تلاه ‪.‬مما يتعلق بالفقه © تم ختمه‬ ‫(‪( )١‬سلك الدرر)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٧ ، ٦٢‬‬ ‫‏(‪ )٢‬طبع الكتاب مرتين ‪ :‬الولى مطابع الكتاب بمصر سنة ‪١٣٨٠‬ه‏ ‪١٦٩٦١ -‬م‏ ‪ ،‬والثانية ‪ :‬بوزارة التراث‬ ‫القومي بسلطنة عمان سنة ‏‪ ١ ٤٠٩‬ه‪ -‬‏‪ ٦٩٨٨‬‏م‪ ، ١‬ويقع في مجلدين‪.‬‬ ‫ادلمترعريف به‪٢٣. ‎‬ص‬ ‫(‪ )٢‬وق‬ ‫حا‪,‬‬ ‫‪7‬‬ ‫__‬ ‫__‪٦_-_-‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫>> ‪%‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫‪% > +‬‬ ‫ومن تتبع هذه الفتاوى تظهر له الأمور التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬أنه يفتى حسب ما ادى إليه اجتهاده ‪ 5‬فيجيب السائل بعد أن يعمل فكره‪.‬‬ ‫ويقلب نظره في المسألة ‪ 5‬ولا يعتمد التقليد ‪ ،‬فعندما سأله أحد طلاب العلم‬ ‫عن موقفه من الحسن والحسين ‪ ،‬والأحداث الجارية بين الصحافة أجابه بقوله‪:‬‬ ‫‪ ....‬أما الحسن والحسين فهما سبطا رسول الله ‪ -‬علا _ و ريحانتاه» وهو‬ ‫يحبهما ك ووردت فيهما أحاديث » أما الأحداث التى جرت بين الصحابة‬ ‫فكلهم بجتهد وملتمس للحق ‪ ،‬وقد علمت الخلاف فيهما عند أهل مذهبك‪،‬‬ ‫أما القدماء فكانوا منهم المشاهد للأمر حواضره ‪ ،‬ومنهم من كان قريبا من‬ ‫ذلك وتبلغهم الحقائق ‪ ..‬ونحن نحسن بهم الظن ‪ ،‬ونعذرهم ونقول‪ :‬حكموا‬ ‫ما علموا ‪ ..‬أما اليوم فلسنا نحن مثلهم ( ولا علمنا في ذلك كعلمهم ئ ولا نقلد‬ ‫ديننا الرجال ‪ ،‬وما كلفنا الله التنقيب والتفتيش عن عيوب الناس وعن حال من‬ ‫‪7‬‬ ‫صحى‪.‬‬ ‫س‬ ‫سر م' و إ س‬ ‫م‬ ‫سہ‬ ‫رس ح‬ ‫><سكر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬تماكسنشمر ‪ :‬‏(‪ ، (١‬والعاقل يشتغل‬ ‫تد خلت فمامَاكسَيتًو‬ ‫مضى ي تلك ‪1‬‬ ‫بعيوب نفسه & ويسعى في تخليصهاونحاتها‪ ،‬وعليه أ ن يحسن الظن بجميع‬ ‫المسلمين ‪ ...‬هذا فيمن تشاهد وتعاين » فكيف ممن يبننا وبينهم قرون عديدة ©‬ ‫نحن نحسن بهم الظن ئ ونكل أمرهم إلى بارئهم ئ ولهم السوابق والفضائل ل‬ ‫وليس القول في أولئك من واجبات ديننا ‪ 2‬وكذا القول في عمر بن عبدالعزيز‪.‬‬ ‫فإنه تروى عنه الفضائل الجميلة‪ ،‬والمناقب الحميدة ‪ ،‬فنحن نحبه على ذلك ‪،‬‬ ‫ونحب كل مسلم أطاع الله ( واجتنب هواه ح وعمل يما علم ‪ ) ..‬‏‪. (٢‬‬ ‫فقد نص الشيخ ‪ -‬رحمه الله ‪ -‬على أنه لا يقلد غيره ولا نقلد ديننا الرجال كما‬ ‫يستفاد من هذه الفتوى الفوائد التالية‪:‬‬ ‫‪ .١‬احترامه للعلماء » وعدم القدح فيهم ‪ ،‬وأن لهم منزلتهم ومكانتهم العلمية‬ ‫ونحن نحسن بهم الظن ‪ ،‬ونعذرهم & ونقول ‪ :‬حكموابما علموا‪.‬‬ ‫‏‪ .٦‬يجل الصحابة ‪ ،‬ويقدر مواقفهم & ويعترف بفضلهم أما الأحداث التي جرت‬ ‫بين الصحاية فكلهم مجتهد ‪ ،‬وملتمس للحق ‪ ..‬ولهم السوابق والفضائل‪.‬‬ ‫‪ .‬يظهر في هذه الفتوى أسلوب التربية والوعظ ‪ ،‬فلم يكتف الشيخ بالجواب عن‬ ‫‏(‪ )١‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ‏‪.١ ٤١‬‬ ‫‏(‪( )٦٢‬فصل الخطاب) ج‪١‬‏ ص‪.٢٠‬‏‬ ‫ر‬ ‫ير‬ ‫`‬ ‫۔۔۔۔__‬ ‫سس‬ ‫}}=_=<«×د«د"‪٦‬‏‬ ‫< >‬ ‫اصول‬ ‫قصول‬ ‫< < >‬ ‫حكم المسألة فحسب بل ضمنه النصح والإرشاد للسائل وغيره ‪ ،‬إذ يقول ‪:‬‬ ‫والعاقل يشتغل بعيوب نفسه ‪ ،‬ويسعى في تخليصها ونجاتها ‪ 5‬وعليه أن يحسن‬ ‫الظن بجميع المسلمين‪.‬‬ ‫ب ‪ .‬عدم تعصبه ‪ ،‬واحترامه للمذاهب الإسلامية ‪ ،‬واعتبار المذاهب مجرد اجتهادات‬ ‫لا أثر لها على وحدة المسلمين ‪ ،‬كما يظهر ذلك من خلال ثلاثة أجوبة له‬ ‫عندما سأله بعض طلاب العلم عنها‪.‬‬ ‫الأول‪ :‬عن الصلاة خلف إمام من غير المذهب الإباضي & هل تصح أم لا؟‬ ‫وهل على من صلى خلفه بدل؟ فأجاب ‪ :‬تجوز ‪ :‬تحوز الصلاة خلف قومنا ‪ ،‬ولا‬ ‫يدل على من صلى خلفهم("‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬عن التزاوج بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم ‪ ،‬فأجاب ‪ :‬إن الذي‬ ‫نعلمه من الأثر عن أولي العلم والبصر أن الأحرار المو حدين أكفاء بعضهم لبعض‬ ‫إلا من جاء استثناؤهم في السنة & وهم المولى والنساج والحجام والبقال("‘‪ ،‬وهؤلاء‬ ‫يوجد الخلاف فيهم ‪ ،‬ولاينع بالإجماع إلا اثنان هما ‪ :‬العبد المملوك والمشرك‪.0"..‬‬ ‫التالث‪ :‬عمن وكل أحدا من غير المذهب الإباضي أن يزو ج وليته ‪ ،‬فهل هذا‬ ‫التوكيل جائز فيحكم بثبوته أم غير جائز‪...‬؟ فأجاب ‪ ...‬هذا التوكيل جائز ثابت &‬ ‫لأنه واقع من مسلم إلى مسلم على إنكاح مسلمة ‪ ...‬ولا يؤثر فيه اختلاف المذاهب‬ ‫شيئا سواء عين له شخصا معلوما ‪ ،‬أو بن رضيته هي & وكان لها كفؤا(‪.'٤‬‏‬ ‫فالمذاهب الإسلامية إنما نشأت عن اختلاف في فهم النصو صر ‘ مع اتفاقهم‬ ‫على اتخاذ القرآن الكريم والسنة النبوية مصدرين للتشريع & وأساسين يقوم عليهما‬ ‫الاجتهاد ‪ ،‬وأصلين تتفر ع عنهما الأدلة الأخرى من إجماع وقياس واستحسان‬ ‫وغيرها ‪ ،‬كما أن للاجتهاد مجالا رحبا في الشريعة الإسلامية ‪ ،‬ولا شك أن عقول‬ ‫‪" :92٢ >::‬‬ ‫م‬ ‫‪‎‬ص‪.١٠ ٦‬‬ ‫ج‪١‬‬ ‫(‪( (١‬فصل الخطاب)‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬لم أطلع على شيء في السنة ورد فيه منع هولاء من تزيجهم‪‎.‬‬ ‫(‪( )٣‬فصل الخطاب)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.١٥٩‬‬ ‫‪::‬‬ ‫‏(‪( )٤‬فصل الخطاب) ج‪١‬‏ ص‪١٥٣‬‏ ‪ ،‬‏‪ } ١٥٤‬والكتاب مطبوع بممطابع سجل العرب بسلطنة عمان‬ ‫> ‪:‬و‬ ‫‏‪ ٤٠٤‬‏۔ه‪ ١‬‏م‪ ، ٤٨٩١‬ونشرته وزارة التراث بسلطنة عمان ‪ ،‬ويقع في مجلدين‪.‬‬ ‫ابكي‪.‬‬ ‫>< >>‬ ‫فصول اصول‬ ‫>> <>‬ ‫النامس تتفاوت ‪ ،‬وأفهامهم تتباين مما ينتج عن ذلك الاختلاف في الآراء ‪ ،‬وبما أن‬ ‫ذلك طبيعة بشرية فلا داعي أن ينتج عن الاختلاف التخالف ‪ ،‬وعن تعدد الآراء‬ ‫التنافر والتعصب» هذه عقلية الشيخ & وهذا منهجه كما يتبين ذلك من خلال فتاواه‬ ‫النلاث المتقدمة ‪ 0‬وهي لعمري عقلانية المسلم الداعي إلى الوحدة عقلانية الواعي‬ ‫المتفتح المدرك لقيمة الترابط والتالف‪.‬‬ ‫المطلب الثاني ‪ .‬كتاب قصول الأصول‬ ‫عتوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف‪:‬‬ ‫جاء في عنوان الكتاب ‪ -‬نسخة أ ما يلي كتاب فصول الأصول ‪ ،‬تأليف شيخنا‬ ‫الأستاذ الأصولي العالم النحرير خلفان بن جميل السيابي العماني وفقه الله تعالى‪.‬‬ ‫وفي نسخة ب هذا كتاب فصول الأصول في أصول الفقه تأليف الشيخ العلامة‬ ‫العارف خلفان بن جميل السيابي نسبا والإباضي مذهبا‪.‬‬ ‫وجاء فآىخر الكتاب ‪ -‬نسخة أ هذا آخر ما يسر الله لنا ومن به علينا من تصنيف‬ ‫هذا الكتاب المسمى بفصول الأصول في أصول الفقه ‪ ..‬بقلم مصنفه إلى عفو ربه‬ ‫القدير خلفان بن جميل السيابي بيده‪.‬‬ ‫وفي نسخة ب قد وقع الفراغ من نسخ هذا الكتاب الشريف المسمى بفصول الأصول‬ ‫في أصول الفقه تأليف الشيخ العالم خلفان بن جميل السيابي الاإباضى أبقاه الله‪.‬‬ ‫ففي هاتين النسختين التصريح باسم الكتاب وأنه للشيخ خلفان بن جميل‬ ‫السيابي ‪ -‬كما جاء في مقدمة الكتاب ‪ ...‬وبعد فهذا مختصر فى أصول الفقه ‪...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الأصول ‪....‬‬ ‫سميته فصول‬ ‫وقد أكد هذه النسبة تلميذه الشيخ سعيد بن خلف الخروصي( كما أن كل من‬ ‫ترجم له يذكر أن هذا الكتاب هو أحد موئلفاته ‪ 0‬فعلى هذا تصبح نسبة الكتاب إلى‬ ‫مو؛لفه موكدة ‪ -‬يدون تردد في ذلك‪.‬‬ ‫‪٩١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‬‫‪٥‬‬ ‫ي‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫‪49. 7 : :..‬‬ ‫(‪ )١‬في مقابلة شخصية أجريتها معه يوم الخميس‪ ٥ ‎‬ذو القعدة‪ ١ ٤١٧ ‎‬ه‪. ‎-‬م‪٧٩٩١‬‬ ‫المصادر التي اعتمد عليها المؤلف‪:‬‬ ‫أصولي يسير على طريقة المتأخرين ‪ ،‬أي ‪ :‬الجمع بين طريقتي الجمهور‬ ‫والحنفية } وبعد من أهم الكتب الأصولية ‪ 5‬هو خلاصة مائة مصنف ‏“=‪ [١٨‬وزبدة‬ ‫شرحيه‪ -‬أي ابن السبكي ‪ -‬على مختصر ابن الحاجب ومنهاج البيضاو ي(‪.'٦‬‏‬ ‫ب‪ .‬شرح المحلي على جميع الجوامع } فقد كان ينقل نصوصا كثيرة من هذا‬ ‫الأحيان إل ابن السبكي ئ‬ ‫ومن الكتاب المتقدم ئ ويعزوها في بعض‬ ‫الشرح‬ ‫فيقول ‪ -‬مثلا ‪ -‬قال ابن السبكي ‪ ،‬ثم يأتي بنصر ابن السبكي وشرح المحلي‬ ‫عليه & ولكثرة اعتماده على هذين المصدرين وشدة اعتنائه بهما عبر عن جمع‬ ‫الجوامع بالأصل دون ان يذكره باسمه إذ يقول ‪ :‬ولعل الأصل مع شارحه‬ ‫عدلا عن ذلك إلى ما هنا لما فيه من السجع مع البلاغة ‪ ""( ..‬إذ المطلع على‬ ‫هذا الكتاب يدرك تماما أن المقصود بالأصل هو جمع الجوامع ‪ ،‬وشارحه هو‬ ‫الجلال المحلي‪.‬‬ ‫ح ‪ .‬طلعة الشمس للإمام عبدالله بن حميد بن سلوم السالمي ‪ 0‬ويعد هذا الكتاب‬ ‫الابا ضي نظرا ‪ 1‬يتمتع به من تحقيق وتدقيق ئ ولما‬ ‫أهم كتاب أصولي للمذهب‬ ‫فيه من حسن التنظيم وسلاسة التعبير » ولأنه يعثل وجهة نظر المذهب الإباضي‬ ‫في المسائل الأصولية ‪ ،‬إذ موئلفه من المتأخرين ‪ ،‬فقد اطلع على آراء من تقدمه‬ ‫من علماء المذهب الإباضي { وأفاد مما كتب قبله في هذا الفن‪.‬‬ ‫د‪ .‬منهاج الوصول إلى معيار العقول للعلامة أحمد بن يحيى بن المرتضى & من‬ ‫كبار علماء الزيدية س وقد أخذ المصنف عنه نصوصا كثيرة يجدها القارئ في‬ ‫ثنايا الكتاب & لكن يحتمل فى نقله عن هذا المصدر أن يكون مباشرا ‪ ،‬كما‬ ‫>‪ > :‬ح‪.9 .2 0٦‬‬ ‫‏(‪ )١‬يلاحظ أن هذه الكتب التي اعتمد عليها المؤلف سواء كانت رئيسية أو غيرها مطبوعة ما عدا شرح مختصر‬ ‫`‪٠‬‬ ‫‪6 0‬‬ ‫" "‬ ‫حر‬ ‫العدل فإنه مخطوط وأمتلك صورة منه ‪ ،‬ونهاية الوصول فإنني لم أعثر عليه ‪ 0‬وقد بينت ما يتعلق بالطبع‬ ‫والنشر والتحقيق في فهرسة المراجع فتنظر هناك‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬ابن السبكي (حمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية العبادي) ج‪ ١ ‎‬ث‪٩٤. ‎‬ص‬ ‫‏(‪ )٣‬ينظر ذلك الفصل التاسع والخمسون‪.‬‬ ‫__‬ ‫صعقت‪.‬‬ ‫‏"‪٦٧‬‬ ‫‪> <%‬‬ ‫فصول اصول‬ ‫> >‬ ‫يحتمل أنه نقل عنه بالواسطة { فيكون اعتماده في ذلك على طلعة الشمس }‬ ‫فإن الإمام السالمي قد اعتمد ‪ -‬أيضا ‪ -‬على هذا الكتاب ‪ ،‬ويترجح الاحتمال‬ ‫الثاني ‪ ،‬لأن المؤلف قد ينقل نصا عن المنهاج ‪ ،‬فإذا رجع القارئ إلى ذلك‬ ‫المصدر يجد فارقا بين ما فيه وبين النصر المنقول ‪ ،‬بينما إذا رجع إلى طلعة‬ ‫الشمس يجده بنفس اللفظ & فعلى هذا يكون الإمام السالمي قد أخذ النص‬ ‫من المنهاج مع اختلاف في بعض الألفاظ ‪ ،‬ثم يأتي المؤلف ‪ ،‬فينقل ذلك من‬ ‫الطلعة بلفظه ناسبا ذلك إلى المنهاج«\‪.‬‬ ‫ه‪ .‬الآيات البينات ‪ ،‬للعلامة أحمد بن قاسم العبادي ‪ ،‬وهذا الكتاب حاشية على‬ ‫جمع الجوامع وشرحه للمحلي ‪ ،‬قصد العبادي من تأليفه هذا الكتاب الرد على‬ ‫الاعتراضات الموجهة على الكتابين المذكورين("‪ 0‬والموةلف قد أخذ عن هذا‬ ‫الكتاب كثيرا من النصو صر ‪ ،‬كما يلحظ ذلك القارئ للكتاب إذ يطالعه قال‬ ‫ابن القاسم في عديد من مواضيع الكتاب‪.‬‬ ‫هذه الكتب الأصولية التي اعتمد عليها المصنف في غالب كتابه » لكن هناك كتبا أخرى‬ ‫ذكرها في مؤلفه } وأفاد منها ‪ 0‬من هذه الكتب ما هو أصولي ‪ ،‬ومنها ماهو غير ذلك‪.‬‬ ‫أما الكتب الأصولية فهي‪:‬‬ ‫البرهان في أصول الفقه & لإمام الحرمين الجويني & وهو على طريقة المتكلمين‬ ‫‪.١‬‬ ‫ا متو سط إذا ل يكن عختصرا ولا مطولا‪.‬‬ ‫العدل والإنصاف ‏‪ ١‬لأبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلانى ‪.‬‬ ‫ا للمشاخي ‪.‬‬ ‫شرح مختصر العدل والإنصاف‬ ‫المحصول » للفخر الرازي » على منهج المتكلمين » جمع فيه الفخر خلاصة ما‬ ‫في البرهان للإمام الحرمين } والمستصفى للغزالي ‪ ،‬والعهد للقاضي عبدالجبار &‬ ‫والمعتمد لأبي الحسين البصري مع إضافات وتحقيقات للفخر ‪.‬‬ ‫نفائس الأصول في شرح المحصول ‪ ،‬للعلامة أحمد بن إدريس القرافي ‪ ،‬شرح‬ ‫به المحصول شرحا مستفيضا ‪ ،‬فكا ن يسهب في كثير من المسا ئل ال صولية‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬فصول الأصول الفصل السابع والتسعون‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ابن قاسم (الآيات البينات) ج‪١‬‏ & ص‪٥‬‏‬ ‫تهد‬ ‫> >‬ ‫قتصول الخصول‬ ‫ح >< >‬ ‫مختصر المنتهى الأصولي ‪ ،‬للإمام ابن الحاجب‪.‬‬ ‫عم‬ ‫شرح العضد على مختصر المنتهى مع حشية التفتازاني عليه‪.‬‬ ‫>‬ ‫شرح الأصفهاني على مختصر المنتهى المسمى بالنهاية ‪ 5‬ولم أطلع على هذا الكتاب‪.‬‬ ‫<‬ ‫منهاج الوصول » للقاضي البيضاوي ‪ 0‬هكوتاب مختصر على طريقة المتكلمين‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‏‪ .٠‬الإبهاج في شرح المنهاج ‪ 3‬لعلي بن عبدالكافي السبكي ©إنما أكمله ولده‬ ‫عبدالوهاب ‘ وهو على طريقة المتكلمين‪.‬‬ ‫هذه الكتب الأصولية نقل المؤلف عنها في بعض مواضيع الكتاب & لكن هل نقل‬ ‫عنها مباشرة؟ أو أنه بالواسطة؟ ويظهر الاحتمال الثاني ‪ ،‬وذلك‪:‬‬ ‫لأن كل نص ;نقله المؤلف عن هذه المراجع يجده القارئ قد نقل إما في جمع‬ ‫الجوامع أو شرحه أو حاشيته وإما فى طلعة الشمس‪.‬‬ ‫ويلاحظ أن المؤلف ‪ -‬رحمه الله ‪ -‬لم يذكر مصدرا أصوليا لكل من الحنفية‬ ‫والحنابلة والإمامية والظاهرية‪.‬‬ ‫أما الكتب غير الأصولية فمنها‪:‬‬ ‫‪ .‬صحيح مسلم بشرح النووي‪.‬‬ ‫ص‬ ‫‪ .‬الكشاف للزمخشري‪.‬‬ ‫}‬ ‫‪ .‬شرح المهذب للنووي‪.‬‬ ‫إ{إ‪+‬۔‬ ‫‪ .‬التقريب للنووي‪.‬‬ ‫حم‬ ‫‏‪ .٥‬هيميان الزاد إلى دار المعاد للقطب محمد بن يوسف أطفيش‪.‬‬ ‫‪ .٦‬الذهب الخالص للقطب ‪ -‬أيضا‪- ‎‬‬ ‫منهج المؤلف ‪ 2‬الكتاب‪‎‬‬ ‫يتبين منهج المولف في كتابه في النقاط الآتية‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أ ‪ .‬الاختصار ‪ :‬رغب الولف أن يكون كتابه في هذا الفن مختصرا ‪ 5‬مع اشتماله على‬ ‫أهم ال‬ ‫‏‪2 ١‬‬ ‫أحسن قوضجاهيا منالأحصويلثية االلتي اعتنى بها من قبله من الأصوليين ‪ ،‬وعرضه على‬ ‫كثب‬ ‫تهذيب والتنقيح ‪ ،‬إذ نبه على ذلك في مقدمته بقوله‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫ته‪‎‬‬ ‫فهذا مختصر في أصول الفقه حاويا من الفن أهمه ومن التوضيح والتنقيح أتمه‪...‬‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫‪7‬‬ ‫د‪.9‬ى‬ ‫ننكننكن‬ ‫قصول الأصول‬ ‫>> ‪%‬‬ ‫وقد كرر هذا التنبيه عدة مرات ‪ ،‬ففي ص‪ ٤‬‏‪ ٦‬قال ‪ :‬ولا نطيل بذكر وجوه الأقوال‬ ‫والاحتجاج لها وعليها ؛ إذ غرضنا الاختصار وفي ص‪١٦٨‬‏ بعد أن عرض آراء‬ ‫الأصوليين في الأمر المجرد عن القرينة هل يدل على التكرار أو على الوحدة قال‪:‬‬ ‫ولكل واحد من أرباب هذه الأقوال احتجاجات وأدلة ‪ 5‬ولمن خالفهم فيها بحوث‬ ‫واجوبة لا نطيل بذكرها ؛لأن غرضنا الاختصار ‪ ،‬وفي ص‪ ٤‬‏‪ ١٨‬بعد ان حكى عن‬ ‫أبي حنيفة أنه يذهب إلى النهي عانلشيء يدل على صحة ذلك الشيء قال‪ :‬ولا نطيل‬ ‫بذكر احتجاج الرادين عليه ي وفي ص‪ ٠٢‬‏‪ ٢‬بعد ذكره لأقوال العلماءفي الخطاب‬ ‫الوارد له ‪-‬يلة ‪-‬هل يعم الأمة معه؟ قال‪ :‬ولهم احتجاجات أخرى أغرضنا عن‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫‏‪ ٢٩٧‬إثر نسبته إل الإمام الشافعي أنه يقول‬ ‫س‬ ‫ذكرها اختصارا © وفي ص‪٢٩٦‬‏‬ ‫القران إذا نسخ بالسنة فإن معها قرآنا عاضدا & وأن السنة إذا نسخت بالقرآن فإنه‬ ‫معه سنة عاضدة قال ‪ :‬وقد استنكر جماعة من الأصوليين هذا الكلام من الشافعي‬ ‫‪ ...‬وانتصر له قوم باحتمالات لا نطيل بذكرها‪.‬‬ ‫وفي صر‪٢٦٣‬‏ عقب عرضه لأقوال العلماء فيما إذا اختلف العلماء على قولين‬ ‫هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ قال ‪ :‬ولا نطيل بذكر احتجاج القائلين‬ ‫بالتفصيل ‪ ،‬إذ غرضنا الاختصار ‪ ،‬وفي ص‪٣٦٨‬‏ نقل اعتراض الكوراني على ابن‬ ‫السبكي لأنه ‪ -‬ابن السبكي ‪ -‬تكلم عن الإجماع في الأمر الدنيوي ‪ ،‬قال ‪ -‬المؤلف‬ ‫_ ‪ :‬وقد رد عليه ابن قاسم في حاشيته على جمع الجوامع منتصرا للإمام ابن السبكى‬ ‫مالا نطير بذكره ‪ -‬هنا‪ -‬ففي كل هذه ا لنصو ص يصرح ‏‪ ١‬لمو؛ولف أنه يسلك سبيل‬ ‫الاختصار ‪ ،‬ويظهر اختصاره للكتاب في الأمور التالية‪:‬‬ ‫‏‪ .١‬الأدية ‪ :‬يقتصر المؤلف في الأدلة بحيث يذكر دليلا أو دليلين لكل فريق فى غالب‬ ‫الكتاب ‪ ،‬بل ربما يذكر دليل فريق دون الفريق الآخر ‪ ،‬فعندما حكى عن المعتزلة‬ ‫‪ ،‬لم يأت بأي دليل لهم & بل أعقب ذلك‬ ‫كير‬ ‫ولهم بتحكم العقل ‪ 5‬وان الشرع‬ ‫يقوله ‪:‬عويلرديهم قوله تعالى ‪ :‬ل وماتكننا متُعَكذِيريَسحوملاله('“ص‪٦‬۔‏ وقد‬ ‫يكتفي بعرض الأقوال في المسألة من غير طرح لأدلتها ‪ 3‬فقي مسألة تخصيص العادة‬ ‫‪0‬‬ ‫للعمومات الشرعية حكى قولين في المسألة ‪ 7‬يأت بأدلتهم البتة (ص‪ :‬‏‪.)٢ ٤٣‬‬ ‫ه‬ ‫‪9. 0‬‬ ‫دناؤ‬ ‫(‪ )١‬القرآنالكريم & سورة الإسراء (مكة) آية رقم‪.١٥ ‎‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جهالات‪.‬‬ ‫‪+ + +‬‬ ‫فصول الخصول‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫‏‪ .٢‬الاعتراضات ‪ :‬ففي أغلب الكتاب لم يذكر المصنف الاعتراضات والمناقشات‬ ‫الموجهة للأدلة ى وصريح كلامه في النصوص السابقة المفيدة مسلك الاختصار‬ ‫الذي أراده يدل على الاختصار في هذين الجانبين » فمن النصوص السابقة‬ ‫‪ -‬مثلا ‪ -‬نصه الذي يقول فيه ‪ :‬ولكل واحد من أرباب هذه الأقوال بحوث‬ ‫وأدلة } ولمن خالفهم فيها بحوث وأجوبة لا نطيل بذكرها لأن غرضنا‬ ‫الاختصار ‪ ،‬إلا أنه قد يأتي في بعض المسائل ببعض الأجوبة الموجهة إلى‬ ‫الأدلة التي استند إليها أصحاب قول ما & ففي قضية تخصيص مذهب الراوي‬ ‫لروايته ذكر أن القائلين بالتخصيص قد احتجوا بدليلين‪.'١‬‏‬ ‫أنه قال ‪ ::‬أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ‪.‬‬ ‫الأول ‪:‬ما روي عنه‪ -‬ف‬ ‫الناني ‪ :‬حسن الظن بالصحابي ‪ -‬إذ إنه لا يقول برأي مخالف لما يرويه إلا إذا‬ ‫كان في ظنه دليل يفيد التخصيص » وإلا حكمنا بفسقه ‪ ،‬ثم اتبع هذين الدليلين‬ ‫بالاعتراض عليهما ‪ 0‬حيث اعترض على الدليل الأول بأن الرسول ‪-‬ملقة ‪-‬أراد‬ ‫بذلك بيان ان أصحابه كالنجوم في الفتوى ؛إذ كلهم تجتهدون ‪ ،‬والمجتهد مصيب‬ ‫في الفرو ع ‪ ،‬وإلا لزم عدم صحة اختلافهم‪.‬‬ ‫واعترضر على الثاني بأنه يسلتزم دليلا في ظن الصحابي & وهذا لا يعني إلزام‬ ‫المجتهد الآخر أن يقول بقوله أو يتبع رأيه ص‪ ٤٢‬‏‪.٢‬‬ ‫‏‪ .٢‬نسبة القول إلى صاحبه & ففى كثير من مسائل الكتاب المختلف فيها بعدد‬ ‫المؤلف أقوال العلماء ي ويذكر آراءهم ‪ ،‬معبرا عن ذلك بلفظه قيل أو قال قوم‬ ‫أو نحو ذلك دون أن يصرح بقائله كما في قضية ورود أمرين بشيئين متماثلين‬ ‫ث وقد ورد الأمران متعاقبين من غير تراخ ‪ ،‬ولايوجد مانع من التكرار‬ ‫كعادة أو نحوها ‘ ووردهما من غير حرف عطف‪ ،‬ذكر المؤلف في هذه‬ ‫القضية ثلانة أقوال للعلماء همى‪ :‬الوقف عن التأسيس أو التأكيد } والتأسيس ‪3‬‬ ‫والتاكيد ولم يعز شيئا هذه الأقوال إلى قائليها ‪ ،‬بل اكتفى بالتعبير بقيل فحسب‬ ‫(صس‪،)١٧١٩‬‏ وفي مسألة دخول المخاطب في عموم خطابه عدد المصنف‬ ‫ثلانة أقوال للعلماءء هي‪ :‬أنه يدخل مطلقا ‪ 4‬لايدخل مطلقا ‪ ،‬يدخل إن كان‬ ‫خبرا أما إن كان أمرا فلا يدخل ‪ ،‬دون أن يعزوها إلى قائليهال(ص ‏‪.)٢ ١٣‬‬ ‫‏(‪ (١‬سيأتي تخريجه‪.‬‬ ‫حتتقلتكي‪.‬‬ ‫> > >‬ ‫فصول اصول‬ ‫>> ‪%‬‬ ‫ب‪ .‬نهج الموةلف منهجا مقارنا ء فقد كان ينقل آراء علماء المذاهب الإسلامية وأقوالهم‪.‬‬ ‫ول يقتصر على إيراد أقوال علماء مذهبه فحسب‪ ،‬فكثيرا ما يجد القارئ أسماء‬ ‫أعلام من غير المذهب الإباضي ‪ ،‬إذ يجد أعلاما للمذهب الأشعري كالباقلاني‬ ‫والفخر الرازي والغزالي » وللمذهب المعتزلي كالقاضي عبدالجبار وأبي الحسين‬ ‫يجد اراء لأئمة الفقه الإسلامى كالشافعى وأبى حنيفة ومالك وأحمد ابن حنبل‬ ‫وداود الظاهري ‪ ،‬ممايدل على عدم تعصبه المذهبي } فالأمة الاسلامية ‪ ،‬أمة‬ ‫واحدة يجمعها كتاب الله وسنة نبيه ‪ -‬ملقة ‪ ، -‬والاختلاف بين المذاهب أمر‬ ‫طبيعية لايمكن إلغاؤه ‪ ،‬بل إن الاختلاف يكون حتى بين علماء المذهب الواحد‪.‬‬ ‫ج‪ .‬رغم استحواذ جمع الجوامع لابن السبكي وشرحه للمحلي على أكثر الكتاب‬ ‫إلا أن المصنف لم يلتزم بالآراء التي اختارها ابن السبكي أو الجلال المحلي‪.‬‬ ‫بل كان مستقل الرأي } نعم قد ينفق في تصحيح أو ترجيح بعض المسائل معهما ‪.‬‬ ‫وذلك لقوة دليل ذلك الرأي عنده & لا لاختيار ابن السبكي أو المحلي له‪.‬‬ ‫ومن المسائل التي خالف فيها ابن السبكي والمحلي مسألة جواز نسخ النص‬ ‫بالقياس ‪ ،‬إذ ذهبا إلى جوازه بحجة أن القياس مستند إلى نص ع بينما صحح المؤلف‬ ‫عدم الجواز محتجا بأن دلالة النص قطيعة ‪ ،‬ودلالة القياس ظنية ‪ ،‬والظنى أضعف من‬ ‫القطعي & فلا ينسخ الأقوى بالأاضعفه‪"'١‬‏ كما أجاز ابن السبكي نسخ القياس بالقياس‬ ‫بشرط أن يكون الناسخ اجلى من المنسو خ ‪ ،‬أما المؤلف فقد ذهب إلى المنع مطلقا ‪.‬‬ ‫القياس بالقياس سواءا كان أجلى أو مساويا أو أضعف( ‪. 3‬‬ ‫أي ‪ :‬لا يصح عنده نسخ‬ ‫وصحح ابن السبكي أنه لا يشترط في المتواتر إسلام رواته ‪ ،‬بل يصح وإن كانوا‬ ‫كفارا ‪ :‬لأن الكثرة تمنعهم عن الكذب ب أما الموةلف فذهب إلى اشتراط ذلك ؛ لأن الله‬ ‫تك قال ‪ :‬ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وقال‪ :‬يا أيها الذين آمنو‪.)٤×"١‬‏‬ ‫م‬ ‫‏‪ ٨:..‬ك‪.‬‬ ‫‏(‪( )١‬فصول الاصول) الفصل الثامن والسبعون ! ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية العبادي) ج‪٢‬‏ ص‪.١٩٧‬‏‬ ‫الج‬ ‫ج‪‎ ٢‬ص‪.١٩٩‬‬ ‫(‪( )٢‬فصول الأاصول) الفصل الثامن والسبعون ‪ 3‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية العبادي)‪‎‬‬ ‫©‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫(‪ )٣‬الآيتان معزوتان في موضيعهما من الكتاب‪‎.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٦٢٦‬‬ ‫‪- .‬‬ ‫‪/ , 4‬‬ ‫‪© ` ٦٢‬‬ ‫ص‪.١٦٢ ‎‬‬ ‫(‪( )٤‬فصول الأصول) الفصل الثالث والثمانون ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‬ ‫هة‬ ‫‪٦ ٠‬‬ ‫‪> +‬‬ ‫>< >‬ ‫ويذهب ابن السبكي والجلال المحلي إلى أن خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بالقرينة‬ ‫يينما يصحح المؤلف أن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلق("‪.‬‬ ‫بل كان يعتر ضر على الجلال المحلى فى بعض الأحيان & فعندما مثل الجلال‬ ‫بصليت‪ ،‬وقال ‪ :‬إن الأصل فيه دعوت بخير ‪ ،‬ويحتمل الصلاة الشرعية ‪ ،‬اعترض‬ ‫عليه بقوله‪ :‬كذا قال الجلال المحلي ‪ ،‬وأقول ‪ :‬فإنه وإن كان حقيقة لغوية في الدعاء‬ ‫فقد صيره الشرع حقيقة شرعية ‪ -‬أيضا ‪ -‬بعد النقل في الصلاة الشرعية مجازا لغويا &‬ ‫فالأولى حمله على حقيقته الشرعية ‪ ،‬فلا يتم له تمثيله ‪.‬ما ذكر(")‪.‬‬ ‫د‪ .‬لمؤلف مقدرة علمية فائقة ‪ ،‬وفهم عميق لهذا الفن مكنه من الترجيح في كثير من‬ ‫المسائل ‪ ،‬وتأتي ترجيحاته على نوعين ؛ فهو إما أن يرجح من غير ان يذكر وجه‬ ‫الترجيح اكتباء بأدلة ذلك الرأي كقوله‪ :‬والصحيح أن المخاطب داخل في عموم‬ ‫والصحيح ما قدمناه أ نه ‪ --‬النهي لا يدل على فساد المنهي عنه من‬ ‫لا‬ ‫وضعه هكذا الا بدليل خارجي( ‏‪ . (٤‬فالحق عندي جواز ةتخصيص ألفاظ‬ ‫حيث‬ ‫والصحيح ماعليه الجمهور من أن مذهب‬ ‫العموم كلها حتى يبقى منها واحده‬ ‫الراوي لا يكون تخصيصا لروايته("'‪.‬‬ ‫وإما أن يرجح معع ذكر وجه الترجيح } فبعد أن ذكر خلاف الأصوليين في الأمر‬ ‫في أي معانيه يكون ححققيي ققمقةة ذكر خلافهم في هذه الحقيقة هل هي شرعيةة أو لغوية‬ ‫أو عقلية؟ ؟ صحح أنها ح <قيقة لغوية شرعية ‪ ،‬ثم بين وجه هذا الرأي الذي صححه‬ ‫بقوله ‪:‬إذ لا أنر للعقل في الإيجابيات السمعية ‪ ،‬واللغة نفسها لا تكفي في إثبات‬ ‫الأحكام الشرعية } وذلك لأن أهل الأوضاع اللغوية لا يعتبرون في أوضاعهم ترتب‬ ‫عقاب ونحوه على عخالفة الأوامر اللغوية } بل لا يعرفون ذلك أصلا ‪ .‬ولو اعتبروا في‬ ‫وضعهم لصيغة افعل أنها للطلب الجازم ‪ ،‬فإن مخالفة الطلب الجازم إنما يترتب عليها‬ ‫العقاب & وذلك مما يحكم فيه الشرع لا غيره(‪.)٧‬‏‬ ‫(‪( )١‬فصول الأصول) الفصل الخامس والثمانون ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية العبادي)‪٣٢ ‎‬ج ‪٩٨٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‪2‬‬ ‫(‪( )٦٢‬فصول الأصول) الفصل الحادي والعشرون ‪ ،‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣١ ٢‬‬ ‫وثلث‪.‬‬ ‫‏(‪( )٢‬فصول الأصول) الفصل الثالث والثلاثون‪.‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‏(‪( )٤‬فصول الأاصول) الفصل السابع والثلاثون‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‏(‪( )٥‬فصول الأاصول) الفصل الحادي والخمسون‪.‬‬ ‫‏(‪( )٦‬فصول الأصول) الفصل الحادي والستون‪.‬‬ ‫‏(‪( )٧‬فصول الأصول) الفصل التاسع والعشرون‪.‬‬ ‫‪2 : 42‬‬ ‫< <>‬ ‫فصول الخصول‬ ‫> >‬ ‫فقد اختار الموةلف أن هذه الحقيقة هى لغوية شرعية مدعما رأيه بدليل عقلي مفاده‬ ‫أنه لا دخل للعقل فى الإيجابات السمعية ‪ ،‬كما أن الأحكام الشرعية لا تنبت باللغة‪.‬‬ ‫وفى مسألة الفرق بين المطلق والنكرة اختار أنه لا فرق بينهما مبينا وجه اختياره‪5‬‬ ‫وهو أنه لايكون شىء من المعارف من قبيل المطلق إلا المعرف بأل الجنسية ‪ ،‬لكن‬ ‫المعرف بها يعتبر في حكم النكرة & فقد أعطى بعض أحكامها ‪ ،‬فإنه ينعت بالجملة‬ ‫كمافي قوله تعالى‪ :‬وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ي فجملة نسلخ منه النهار ‪ 0‬نعت‬ ‫لكلمة الليل‪ .‬فقد كان اختياره لهذا القول مشفوعا بحجة لغوية هي أن المطلق لا‬ ‫يدخل فيه أي قسم من أقسام المعارف الستة التي هي العلم والضمير واسم الإشارة‬ ‫والاسم الموصول والمعرف بأل التعريف والمضاف إلى أحد هذه الأقسام ‪ ،‬وأما ما‬ ‫يظن أن هذا الوجه مدخول بالمعرف بأل الجنسية فلا محل له ‪ ،‬لأن المعرف بأل التي‬ ‫تفيد الجنس هو في حكم النكرة(ا'‪.‬‬ ‫ه‪.‬كما تبرز مقدرته العلمية من خلال اعتراضاته ومناقشاته ح فهو يعترض على‬ ‫العلماء ‪ ،‬ويناقش فحول الأصوليين في بعض المسائل التي يرى أن أدلتهم فيها‬ ‫تحتاج إلى ذلك ‪ ،‬فعندما حكى عن الأكثر أنهم يقولون‪ :‬إن القضاء وجب بأمر‬ ‫ثان مستدلين على قولهم بحديث النبي ‪ -‬مية = ‪ :‬من نسى الصلاة فليصلها‬ ‫إذا ذكره" إذ قوله ‪ :‬فليصلها أمر جديد لقضاء الفوائت ‪ ،‬فلو كان القضاء ثابتا‬ ‫بالأمر الأول لما احتاج إلى هذا الأمر ‪ ،‬ثم ناقش هذا الاستدلال من أربعة وجوه‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬أن الأمر في الحديث ورد في الصلاة المنسية والمنيم عنها ى وهو يدل على أن‬ ‫استدراكهما بعد مضى وقتهما إنما هو أداء لاقضاء لورود زيادة فذلك وقتها في بعض‬ ‫الروايات ‪ ،‬أي ‪ :‬وقت الوجوب كماهو معروف في الفروع } ولذلك قالوا بثبوت‬ ‫الاذان والإقامة عليهما بخلاف الفاسدة والمتروكة عمدا فإنها تقضى بلا أذان ولا إقامة‪.‬‬ ‫الغاني ‪ :‬أن الأمر في الحديث ورد لإزالة التردد العالق بالذهن & وهو هل يجب‬ ‫على الناسي والنائم أداء الصلاة بعد التذكر والاستيقاظ على الفور أم على التراخى؟‬ ‫‪:,‬‬ ‫۔وتعتى‬ ‫فأخبرهم بو جوب تأديتها على الفور عندما قيده بالشرط إذا ذكرها‪.‬‬ ‫‏(‪( )١‬فصول الأصول) الفصل السابع والستون‪.‬‬ ‫‪: ..‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سيأتي تخريجه في محله من الكتاب‪.‬‬ ‫> > ‪+‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫>> ‪%‬‬ ‫النالث ‪ :‬أن الأمر الوارد في الحديث موكد للأمر الأول بالصلاة ‪ ،‬فحتى لا يظن أن‬ ‫الأمر الأول معلق بالوقت فيثبت بثبوته وينتفى بانتفائه جاء الأمر الثاني ليبين أن الأمر‬ ‫الأول باق على حاله حتى بعد خرو ج الوقت ‪ ،‬فكأنه قال‪ :‬إذا تعذر الإتيان بالمأمور‬ ‫به في الوقت المقدر له فأتوا به بعد وقته ‪ ،‬وإلا لم تخرجوا عن عهده الامتثال‪.‬‬ ‫الرابع ‪ :‬أن الحديث ورد في المنسية والمنيم عنها ‪ ،‬فلا دلالة فيه على وجوب‬ ‫قضا المتروكة عمدا ‪ ،‬مما يدل على أن القضاء مستفاد من الأمر الأول © ولايمكن‬ ‫أن يقال بقياس المتروكة عمدا على المنسية والمنيم عنها ‪ ،‬لأنه قياس مع الفارق ©‬ ‫حيث ورتا في الحديث مقيدتين بوقتي الذكر والانتباه ‪ ،‬ولا كذلك المتروكة إذ‬ ‫ليس لها حد معلوم لفضائلها' ‏‪). ١‬‬ ‫فقدفهم المو؛لف أنه ليس في الحديث دلالة على أن القضاء وجب بأمر جديد &‬ ‫ولذلك اعترض على استدلال الأكثر به وجوه كلها منصبة فيما يدل عليه الحديث‬ ‫ففي الوجه الأول بين أن دلالة الحديث في المنسية والمنيم عنها تفيد الأداء لا القضاء‬ ‫بدليل الزيادة الواردة في يعض الروايات فذلك وقتها‪.‬‬ ‫وبين فى الوجه الثاني أن الحديث وارد لإزالة الأشكال الوارد على ذهن المكلف ©‬ ‫وهو التردد بين وجوب تأدية الصلاتين على الفور أو التراخي ‪.‬‬ ‫وفي الوجه الثالث ذكر أن الأمر في الحديث جاء ليبين بقاء دلالة الأمر الأول‬ ‫على حاله إلى ما يعد خرو ج الوقت ‪ ،‬فالقضاء مستفاد من الأمر الأول ‪ ،‬والثاني‬ ‫جاء موكدا له‪.‬‬ ‫وفي الوجه الرابع بين أن الحديث ورد في غير المتروكة عمدا { فلو كان القضاء‬ ‫مستفادا من الأمر الوارد في الحديث لما وجب قضاء المتروكة ؛ إذ ورد الحديث في‬ ‫المنسية والمنيم عنها ‪ ،‬ولايمكن القياس لوجود الفارق‪.‬‬ ‫وعندما حكى قولا في جاحد المجتمع عليه الخفي الذي لا يعرفه إلا لخواص‬ ‫ميه‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫`‪٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫\‬ ‫عليه كاستحقاق بنت الابن السدسس مع بنت الصلب أنه ‪ -‬أي‬ ‫وهو منصو صر‬ ‫الجا حد۔ لا يحكم بكفره ‪ 3‬قال‪ :‬وعندي فيه نظر ‪ ،‬إذ ما كل ما يعذر بجهله يعذر‬ ‫‪9.‬‬ ‫بجحده فالجحد أشد من الجهل لأنه قد يضطر إلى مقارفة الشيء مع الجهل به لعدم‬ ‫‏(‪( )١‬فصول الأصول) الفصل الحادي والثلائون۔‬ ‫ه‬ ‫‏‪٠٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬سجسے _‬ ‫‏‪٦٧٦“==.‬‬ ‫‪% > +‬‬ ‫فصول الخصول‬ ‫> ‪%‬‬ ‫غمكان علمه بخلاف الجاحد { بل فرض العامي الوقوف عما جهل لقوله تعالى ‪:‬‬ ‫ل ولانقف مالمر لك يه۔ نمره("‪ .‬فقد فرق بين الجاهل والجاحد ‪ ،‬إذ الجاهل لا‬ ‫علم له بذلك الشيء الذي فارقه بخلاف الجاحد فافترق حكمهم"‬ ‫وليست مناقشته مقصورة على علماء المذاهب الأخرى ‪ ،‬بل حتى على علماء‬ ‫مذهبه ‪ ،‬فقد ناقش الإمام السالمي عندما اعترض على كلام الجاحظ أن المجتهد لا يأتم‬ ‫إذا أخطأ في اجتهاده إن كان قصده الحق ول يعاند ‪ 0‬فاعترض عليه الإمام السالمي بأن‬ ‫هذا القول يؤدي إلى القول بنجاة اليهود والنصارى والمشركين &لأن من طلب الحق‬ ‫إذ رد عليه‬ ‫من هولاء فأخطأه يحكم بنجاته » لكن الموؤلف لم يرتض هذا الاعتراض‬ ‫بأن اليهود والنصارى وغيرهم من ملل الشرك قد عرفوا الحق فتركوه مكابرة لقوله‬ ‫تعال‪« :‬ينرتشك يتريؤة آهة ‪.40‬‬ ‫ثم حكى الملف أن بعض العلماء اعتذر للجاحظ بأن مراده من لم يعاند من فرق‬ ‫الاسلام وانتقد هذا الاعتذار الإمام السالمي بأنه يلزم منه مساواة المحق والمبطل في‬ ‫مرتبةواحدة ‪ ،‬وهو باطل لقوله تعالى‪ :‬أمل التتييينكللنترمية مالكركيت تحكنوةه‪.'٠‬‏‬ ‫إلا أن المصنف وجه النظر على هذا الرد من حيث إن الله تعالى علق اللوم والتوبيخ في‬ ‫الدنيا والعقاب في الآخرة على المكلف الذي تبين له سبيل الرشد وسبيل الغى &فسلك‬ ‫طريق الغي باختياره القبيح ‪ ،‬أما من طلب الحق واستفر غ جهده لمطلوبه فلم يقف‬ ‫على الدليل الأقوى ‪ ،‬وعمل بما أداه إليه اجتهاده فإن حالته تختلف ‪ ،‬إذ لايمكن القول‬ ‫بهلاكه ‪ ،‬لأنه حينئذ من التكليف بما لا يطاق ‪ ،‬وتسمية من طلب الحق فأخطأه مجرما‬ ‫لا تصح ‪ ،‬لأن المقصود بالمجرمين في الآية المشركون ‪ ،‬لأنها نزلت في كفار قريش(ث‪.‬‬ ‫فالمؤلف ‪-‬رحمه الله ‪ -‬رغم تقديره للإمام السالمي وإجلال له ‪ ،‬حيث يعبر عنه بلفظ‬ ‫شيخنا ‪ ،‬فإن ذلك لم يمنعه من الاعتراض عليه ومناقشته في هذه المسألة عندما رأى أن كلام‬ ‫الإمام السالمي فيه نظر { فاحتج عليه وخالفه الرأي ‪ 3‬بل خالف علماء مذهبه في هذه المسألة‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬الاسراء اية ‏‪.٣٦‬‬ ‫‪:2‬‬ ‫ي‏‪:5 .7 ٤‬‬ ‫‏(‪( )٢‬فصول الأاصول) تحت عنوان (تتمة)‪.‬‬ ‫م‬ ‫‏(‪ )٣‬البقرة آية ‏‪)١ ٤٦‬‬ ‫‏(‪ (٤‬القلم اية ‏‪.٣٦٥‬‬ ‫(د) (فصول الأصول) الفصل السادس والثلاثون والمائة‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪3 9‬‬ ‫‪2٥9‬‬ ‫_‬ ‫سس۔__‪‎‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪+ > +‬‬ ‫قصول الأصول‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫و‪ .‬للمولف استقلالية في الرأي ‪ ،‬فيختار ما يراه مناسبا ‪ 0‬ويرجح ما يحسبه راجحا‬ ‫في نظره © فهو يعمل فكره } ولا يقلد غيره ‪ 0‬فقد يخالف ما عليه علماء مذهبه &‬ ‫كما في قضية تفسيق من أخطأ في شيء من مسائل العقيدة ‪ ،‬فقد ذهب إلى عدم‬ ‫تفسيقه { كما أنه خالفهم في مفهوم المخالفة إذ اختار قول الإمام أبي حنيفة‬ ‫في عدم العمل به حيث قال‪ :‬وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا ‪ ،‬ولم يقل بشيء من‬ ‫مفهوم المخالفة أصلا فهو يثبت أمثال هذه الأحكام على استصحاب الحال وهو‬ ‫‏‪.١‬‬ ‫الأظهر عندي(‬ ‫ز‪ .‬في استدلاله بالأحاديث النبوية كان يذكر الحديث مرة من غير تخريج ومرة‬ ‫يخرجه ‪ ،‬كقوله ‪ :‬حديث الصحيحين ‪ :‬من نسي الصلاة وفي مسلم ‪ :‬إذا رقد‬ ‫أحدكم عن الصلاة وفي الجامع الصحيح من نسي صلاة أو نام عنه("‪.‬‬ ‫ومن جهة ثانية قد يستدل بما يظنه حديثا وهو ليس بحديث ‪ -‬كما في استشهاده‬ ‫ب حكمي على الواحد حكمي على الجماعة على أن خطاب الواحد يحكم في‬ ‫مسألة لا يعم غيره إلا بدليل آخر ‪ ،‬ثم قال ‪ :‬كقوله ‪ -‬ية ‪ : -‬حكمي على الواحد‬ ‫مية ‪ -‬مع أنه‬ ‫حكمي على الجماعة ‪ ،‬فقد اعتبره حديثا شريفا ‪ 5‬فأسنده إلى النبي‬ ‫لا يوجد في كتب الحديث ‪ ،‬كما ذكر الغماري وغيره"'‪.‬‬ ‫وكاستشهاده ب أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهمتديتم ‪ ،‬مع أنه ليس بحديث‬ ‫صحيح ولا ضعيف ‪ ،‬فلايمكن أن يجعل دليلا يستند إليهُ)‪.‬‬ ‫ولعل المؤلف اعتمد في ذلك على ماجاء في كتب الأصول { ولم يتحقق من صحة‬ ‫الأحاديث بنفسه ‪ ،‬بل اكتفى بنقل تلك الأحاديث الواردة في كتب الأصول التي‬ ‫اعتمد عليها في مولفه س وذلك لندرة المراجع والكتب الحديثة في وقته‪.‬‬ ‫ح‪ .‬لا يجد القارئ في الكتاب شتما او تنقيصا لحق عالم أو ازدراء بقول من الأقوال‬ ‫سواء كان القول موافقا مذهب الموةلف أو مخالفا له ى وسواء كان صادرا عن احد‬ ‫ان‪:‬‬ ‫‏(‪( )١‬فصول الأصول) الفصل السادس عشر‪.‬‬ ‫مي‪8:3‬‬ ‫‏(‪( )٢‬فصول الأصول) الفصل الحادي والثلاثون‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬فصول الأصول ‪ :‬الفصل الحادي والأربعون الغماري ‪( :‬الابتهاج) ص‪ ٠‬‏‪ ١١‬وسيأتي كلامه وكلام غيره‬ ‫‪7‬‬ ‫عن هذا الحديث في موضعه‪.‬‬ ‫ل‬ ‫‏(‪ (٤‬الغماري ‪( :‬الابتهاج) ص‪٢٠.٥٠‬‏ وسيأتي كلامه وكلام غيره عن هذا الحديث في موضعه‪.‬‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫___‬ ‫تا‬ ‫> >‬ ‫صول‬ ‫خصول ا‬ ‫< »‬ ‫من علماء مذهبه أو عن علماء المذاهب الاسلامية الأخرى ڵ فالموةلف ‪ -‬رحمه‬ ‫الله ‪ -‬يحترم علماء الاسلام } ويقدر جهودهم ‪ 3‬ويرفع من شأنهم } كما تفصح‬ ‫عن ذلك عباراته ‪ 7‬وتصرح بذلك ألفاظه وكلمات ‪ 3‬فكان يلقبهم بالألقاب‬ ‫اللائقى بهم ‪ ،‬كأن يقول‪:‬قال العلامة ابن القاسم ‪ 3‬أاولإمام الرازي والقاضي‬ ‫البيضاوي والقاضي أبو بكر الباقلاني والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والشيخ‬ ‫أبو اسحاق الشيرازي وإمام الحرمين إذا العلماء ورثة الأنبياء ‪ 7‬وهم أمناء الله في‬ ‫شرعه { والقادة إلى طريق الحق الذين أمضوا حياتهم في طلب العلم ونشره ‪3‬‬ ‫فالواجب علينا احترامهم والاستفادة من مورثهم‪.‬‬ ‫ط‪ .‬يكثر المؤلف من ضرب الأمثلة بقصد البيان والتوضيح ‪ ،‬فقلما توجد مسألة ليس‬ ‫لها منال » وهذا ممنميزات الكتاب ‪ ،‬إذ بالتمثيل يسهل فهم المسألة ‪ 5‬وأكثر أمثلته‬ ‫يقتبسها من القرآن الكريم ‪ 3‬فعندما تكلم عن معاني في ذكر لها تسعة معان‪ ،‬وضذرب‬ ‫لكل معنى مثالا من القرآن » وعندما تحدث عن المعاني التي يرد لها الأمر ذكر ستة‬ ‫وعشرين معنى ‪ ،‬ومثل لعشرين منها بآيات مانلقرآن الكرم » لما في القرآن من مزية‬ ‫؛ إذ هو كلام الله تعالى المعجز ببيانه » فالتمثيل به أولى من التمثيل بغيره‪.‬‬ ‫‪ .‬قل يذكر في بعص المسا ئل ما ينبني على اختلاف الأصوليين من فرو ع آ فبعد أن‬ ‫عرض أقوال الأصوليين في أقل الجمع تبه بذكر ما ينبني على هذا الخلاف & وهو‬ ‫لانة( ‏‪ ٢ ١‬وعندما‬ ‫أو‬ ‫درهمين‬ ‫فيما إذا أقر أو أوصى بدارهم لزيد هل ديستحق‬ ‫الذكور والإناث أعقبه عما ينبني على هذا الخلاف‬ ‫وما هل تشملان‬ ‫تكلم عن من‬ ‫علينها‬ ‫بغير ااذ( دهم هل يحل لهم فقء‬ ‫بيتا قوم‬ ‫على‬ ‫المرأة‬ ‫وهو فيما إذا أطلعت‬ ‫أم لا؟ للحديث الوارد ‪ :‬مانطلع على بيت قو«")لكن الموةلف لم يلتزم ذلك في‬ ‫سائر المسائل الخلافية الواردة في الكتاب ‪ ،‬وإنما اكتفى ‪.‬ممسائل قليلة لأنه قصد‬ ‫الاختصار في الكتاب كما تقدم‪.‬‬ ‫ك‪ .‬من مميزات الكتاب أن المؤلف عندما يذكر بعضر العلماء يبين من أي‬ ‫‏(‪( )١‬فصول الأاصول) الفصل التاسع والثلاثون‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬سيأتي تخريجه في محله من الكتاب‪.‬‬ ‫>‬ ‫فصول الخصول‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫المذاهب أو الفرق هو ‪ ،‬كقوله ‪ :‬قال الكورانى } وهو حنفي المذهب‪)١١‬وقال‏‬ ‫أبو منصور الماتريدي وهو من الحنفية") وهو قول أبي علي وأبي هاشم‬ ‫والقاضي عبدالجبار وهم من المعتزلة(" وهو قول أبي بكر الرازي من الحنفية‬ ‫والشيخ أبي اسحاق الشيرازي من الشافعية ‪ ،‬وعبدالجبار من المعتزلة؛' مما‬ ‫يدل على أن الموةلف على معرفة بالمذاهب الإسلامية وعلمائها ‪ 0‬كما أن هذا‬ ‫التصريح فيه زيادة فائدة للقارئ‪.‬‬ ‫اهتماما بالغا » فكان يخاطبه في كثير من الأحيان بلفظ أعلمث‘ وتارة بقوله‪:‬‬ ‫فافهمه وأشدد به يدك ترشد ‪ -‬إن شاء الله تعالى ‪(-‬آ‘ وأخرى بقوله‪ :‬فتامل وجهى‬ ‫التفريع فانه فى غاية الحسن والدقة(‪)٧‬‏ ليشد الطالب على الانتباه ئ وليجذبه ال‬ ‫التركيز حتى لا تفوته تلك الدرر التي سطرها ‪ ،‬والجواهر التي انتقاها‪.‬‬ ‫‪ .‬مع أن الكتاب مختصر إلا أنه اتسم بسهولة العبارة ‪ 0‬ووضوح المعنى & وسلاسة‬ ‫التعبير ‪ 3‬فهو لا يستخدم العبارات المغلقة ولا الكلمات المعقدة } فلا يجد القارئ‬ ‫صعوبة في فهم معناه ‪ ،‬كما أنه سالم من الخطاء اللغوية والنحوية إلا نادرا ‪ 0‬ولا‬ ‫فالشيخ أديب شاعر لا يستعصي عليه التعبير‪.‬‬ ‫غرو في ذلك‬ ‫ما فا زه ينقل تلك‬ ‫على الموألف أنه عندما يستقي معلوماته من مرجع‬ ‫‪ .‬مما يوخذ‬ ‫المعلومات دون أن يشير إلى نهاية النقل فى بعض الأحيان مما يربك القارئ ‪ ،‬إذ‬ ‫م يعرف نهاية النص المنقول من كلام المؤلف ‪ ،‬ومثال ذلك أنه عندما نقل كلام‬ ‫إمام الحرمين في ص‪ ٠٣‬‏‪ ٢‬لم يشر إلى نهاية النقل ‪ 3‬وكذلك عند نقله نصا للسعد‬ ‫التفتازاني في ص‪ ٠٩‬‏‪ ٢‬لم ينبه على نهاية النص‪.‬‬ ‫(‪( (١‬فصول الأصول) الفصل السابع والعشرون‪.‬‬ ‫(‪( (٢‬فصول الأصول) الفصل التاسع والعشرون‪.‬‬ ‫)‪( (٣‬فصول الأصول) الفصل التاسع والعشرون‪.‬‬ ‫( ‪( (٤‬فصول الأصول) الفصل الحادي والثلاثون‪.‬‬ ‫(‪ (٥‬ينظر ذلك المقدمة والفصل الأول‪.‬‬ ‫(‪( (٦‬فصول الأصول) الفصل الثامن عشر‪.‬‬ ‫(‪( (٧‬فصول الأصول) الفصل الثالث عشر‪.‬‬ ‫مطتع‪_...‬‬ ‫>> >‬ ‫فصول اصول‬ ‫> >>‬ ‫س‪ .‬ويؤخذ عليه ‪ -‬أيضا ‪ -‬أنه قد يضع عنوانا لفصل ما ثم يدخل مسألة أو مسائل‬ ‫لا يشملها ذلك العنوان & ففي الفصل الثمانون كان عنوانه في نسخ مفهوم‬ ‫المخالفة إلا أن المصنف أدخل مسألة أن النسخ لا يكون في الأصول كالأمر‬ ‫بالتوحيد ‪ ،‬وقضية نسخ النص الذي فيه لفظ التأبيد كصوموا أبدا هل يصح‬ ‫نسخه أم لا؟ وكذا قضية صحة النسخ بالأنقل هل يجوز أم لا؟ فهذه المسائل‬ ‫التي أدخلها في هذا العنوان كل منها يحتاج إلى فصل مستقل ‪ ،‬إذ لا يحتملها‬ ‫عنوان الفصل الذي صدر به المو؛لف‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ومما يؤخذ عليه كذلك أنه يأتي بضمير المتكلم مما يوهم أن ذلك الكلام له مع أنه‬ ‫لغيره » فبعد أن حكى قول الكرخي وبعض الشافعية بأن الآية حرمت عليكم‬ ‫أمهاتكم والآية لل حرمت عليكم الميتة هه" بجملتان لاحتمال أمور لا مرجح‬ ‫لهاقال ‪ :‬قلنا‪ :‬بل لها مرجح ‪ 3‬وهو العرف ‪ ،‬فإن العرف قاض بأن المراد‬ ‫تحريم الاستمتاع ونحوه ‪ ،‬وفي الثاني تحريم الأكل ونحوه مع أن هذا كلام ابن‬ ‫السبكي» نعم صرح في بداية المسألة بالنقل عنه بقوله ‪ :‬قال ابن السبكي إلا أنه‬ ‫لطول الكلام الفاصل بين أول النقل وبين قوله قلنا إضافة إلى أنه لم ينبه على نهاية‬ ‫النص المنقول فإنه لم يتبين للقارئ أن النقل مازال مستمرا ‪ ،‬فكان ينبغي له أن‬ ‫يشير إلى ذلك بقوله بعد لفظه قلنا والكلام لابن السبكى أو نحو ذلك(‪.0٢‬‏‬ ‫وكذا عندما حكى قولا مفاده أن البيان هو الثاني فيما إذا كان الثاني دون الأول‬ ‫في القوة ‪ ،‬بحجة أن الشيء لا يؤكدبما هو دونه ‪ 5‬اعترض عليه بلفظ قلنا ‪ :‬هذا فى‬ ‫التأكيد بغير المستقل ‪ ،‬أما المستقل فلا بأس به ‪ ،‬ألا ترى أن الجملة توكد بجملة دو نها‬ ‫وهذا كلام الجلال المحلي ‪ 6‬والمو؛لف ‪ -‬غفر الله له ‪ -‬ل ينبه على ذلك(‪.‬‬ ‫وفي نفسس الصفحة بعد أن عزا إلى أبي الحسين البصري القول بأن المتقدم هو‬ ‫البيان وإن لم يتفق البيانان ‪ 3‬فلو تقدم وكان زائدا عن القول ‪ ،‬فالفعل هو البيان &‬ ‫ج‬ ‫>‪.. (:::‬‬ ‫\‬ ‫(‪ )١‬المائدة ‪ ،‬اية‪.٣ ‎‬‬ ‫(‪( )٢‬فصول الأصول) الفصل السبعون » ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية العبادي)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٢٠ ٩‬‬ ‫(‪( )٣‬فصول الأصول) الفصل الثالث والسبعون ‪ :‬ابن السبكي (شرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية‪‎‬‬ ‫‪:7:‬‬ ‫العبادي) ج‪٢‬‏ ص‪.١٦١‬‏‬ ‫‪+ > +‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫>> ‪%‬‬ ‫والقول ناسخ للزيادة ‪ ،‬ثم اعترض على هذا الرأي بلفظ ‪ :‬قلنا ‪ :‬عدم النسخ بما قلناه‬ ‫أولى وهذا كلام المحلي( ‏‪.١‬‬ ‫وبعد أن حكى عن بعض الأصوليين القول بعدم جواز نسخ السنة يالقرآن بدليل‬ ‫قوله تعالى‪ :‬وَأنَلتَ ك الزر لتبين للاي ‪ "4‬إذ جعل الرسول ‪ -‬يل ‪ -‬هو‬ ‫المبين للقرآن ‪ ،‬فلا يكون القرآن مبينا للسنة ‪ ،‬ناقش هذا الاستدلال بقوله ‪ :‬قلنا ‪:‬‬ ‫لا مانع من ذلك » لأن القرآن والسنة كليهما من عند الله تعالى ‪ :‬وهذا نص عبارة‬ ‫المحلى (") ‪.‬‬ ‫فكان ينبغي للمؤلف أن ينبه إلى أن الكلام لغيره ‪ ،‬وأنه قد وافقه على ذلك‬ ‫الاعتراضر أو تلك المناقشة أما أن يأتي به على هذه الطريقة فهو أمر فيه نو ع من‬ ‫الملاحظة‪.‬‬ ‫ف‪ .‬سار المؤلف على طريقة المتأخرين » حيث جمع بين طريقتي المتكلمين والفقهاء‪.‬‬ ‫فهو وإن جعل القواعد الأصولية هي الأساس الذي تتفرع عليه الفرو ع الفقهية‬ ‫إلا أنه لم يكثر من المناقشات الجدلية التي اعتادها المتكلمون ‪ ،‬كما أنه أثرى‬ ‫المسائل بالأمثلة الفقهية‪.‬‬ ‫وصف التسخ‬ ‫بعد البحث والتنقيب حصلت لهذا الكتاب على نسختين مخطوطتين كلتاهما‬ ‫بمكتبة وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان ‪ ،‬الأولى تحت الرقم العام ‏‪© ٢١٦٩‬‬ ‫والخاص ‏‪ ٣٤٣‬بآ فقه } والثانية تحت الرقم العام ‏‪ ، ١٦٥٦‬والخاص ‏‪ ٢٥ ٤‬ب ‪ ،‬فقه‪.‬‬ ‫‏‪ .١‬النسخة الأولى ‪:‬‬ ‫هذه النسخة كتبت بخط أبى يوسف حمدان بن خميس اليوسفى(‪‘٤‬‏ ‪ ،‬وعدد ورقاتها‬ ‫‏‪ ٢٤١٧‬ورقة\ ومتوسط سطور كل ورقة عدد ‏‪ ١٩‬سطرا‪ ،‬متوسط كلماته ‏‪ ١ ١‬كلمة {‬ ‫‪2:‬‬ ‫‏(‪( )١‬فصول الأصول) الفصل الثالث والسبعون ‪ ،‬ابن السبكي (شرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية‬ ‫ت‪9‬‬ ‫العبادي) ج‪٣‬‏ ص‪.١٦٢‬‏‬ ‫(‪ )٢‬النحل ‪ ،‬اية‪.٤ ٤ ‎‬‬ ‫(‪( )٣‬فصول الأصول) الفصل السابع والسبعون ‪ ،‬المحلي ‪( :‬شرح المحلي بحاشية العبادي)‪ ‎‬ج‪‎ ٢٣‬ص‪.١٨٥‬‬ ‫‏(‪ )١( )٤‬سبق التعريف به‪.‬‬ ‫صعت‪.‬‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭ «‬ ‫وهي بخط واضح منقوط ‪ ،‬ولا يوجد بها سقط إلا نادرا ‪ ،‬منه ما تداركه الناسخ فكتبه‬ ‫بالهامشس » ومنها ما أكمله من النسخة الثانية } وهي خالية من التعليقات والتنبيهات &‬ ‫ويرجع تاريخ كتابتها إلى سنة ‪١٣٦٦‬ه‏ إذ يقول كاتبها ‪ :‬وكان الفراغ من نسخه ليلة‬ ‫عيد الأضحى من سنة ‪١٣٦٦‬ه‏ » نقلا عن خط مولفه المذكور بقلم أسير الذنوب ‪ ،‬كثر‬ ‫العيوب ‪ ،‬الراجي عفو ربه أبي يوسف حمدان بن خميس اليوسفي‪.‬‬ ‫وقد جعلت هذه النسخة هى الأصل الذي اعتمدت عليه ث ورمزت لها بالرمز ‪-‬أ‬ ‫وجعلتها الأصل لأنها قليلة الأخطاء ‪ ،‬نادرة السقط ‪ ،‬واضحة الخط‪.‬‬ ‫‏‪ .٢‬النسخة الثانية‪:‬‬ ‫‏‪ ٥٣٦‬ورقة ل‬ ‫ورقا تها‬ ‫بن حمدا لشكيلي )ا وعدد‬ ‫كتبت بخط محمد بن عيسى‬ ‫ومتوسط سطور كل ورقة ‏‪ ١٥‬سطرا متوسط كلماته ‏‪ ٧‬كلما ت ‪ ،‬ويتسم خطها‬ ‫بالغموض في بعض الأحيان وسقطها أكثر مما في النسخة الأولى ‪ ،‬استدرك بعضها‬ ‫الناسخ فكتبه بالهامش ‪ 0‬وبعضه الاخر استكمل نقصه من النسخة الأولى ‘ ولا‬ ‫توجد بها تعليقات أو ملاحظا ‪ ،‬ويعود تاريخ نسخها إلى سنة ‪١٣٥٩‬ه‪،‬‏ كما ذكر‬ ‫ذلك كاتبها حيث يقول ‪ :‬قد وقع الفراغ من نسخ هذا الكتاب الشريف المسمى‬ ‫يفصول الأصول في أصول الفقه ‪ ...‬وكان تمامه ضحوة الجمعة من أول شهر ربيع‬ ‫الشكيلي ‪.‬‬ ‫بن حمد‬ ‫‏‪ ١ ٢٣٥٩‬ه بقلم الفقير لله حمد بن عيسى‬ ‫الأول سنة‬ ‫وزمرت لهذه النسخة ‪ -‬بالرمز ب‪.‬‬ ‫‪.‬؟‪,‬‬ ‫‪+‬ب)‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫‏‪5{٢‬ار ‪٣‬‬ ‫ا‬ ‫\‬ ‫‪2‬‬ ‫مخ‪: .‬‬ ‫السقا ‏‪٧‬‬ ‫‪..77‬‬ ‫رعت‪ :‬‏‪٨‬‬ ‫‪/‬‬ ‫تت ن‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ب‪/‬‬ ‫صفحة عنوان الكتاب‬ ‫‪:2‬مر‬ ‫\‬ ‫‪.9‬‬ ‫ه‬ ‫< ‪%‬‬ ‫صول‬ ‫قخصول ا‬ ‫‪» +‬‬ ‫حلادمالإملرجير‬ ‫آه‬ ‫الميرندهعلجزبللجسانهءوميلاخضالدوا متناه‪.‬‬ ‫واشررر ان‪:‬لا الدالاادده وحده لاشرات!د مادة ة أرجو‬ ‫تماعمومغفزنه وعفا رضرانه ‪.‬راشهدانسيرنارا‬ ‫صلوامده علبر وسلمعبد ورسرلء وصفتهوخليلزلبق‬ ‫بابانمنبيانه 'واوضجبرهانه هعولوالروا صحابه واحب ايمروا خوانه‬ ‫وبعد ثىذا ختصراصول ‏‪ ١‬لفقمحا وامرللفنأهمّه‬ ‫ومن النرضبوالذيبدا لننفبح أمه سهتبيته فصول‬ ‫الأصول يشيزلمنذمهة ‪ 7‬سيعممكنب وخنااممضفيمنعنقا‬ ‫الفقموا صولللدبانا ت‪.‬ارجوزاديهاغا مية«لنيثييني‬ ‫ع‬ ‫لبه رضوان وارنا مدهاند جوا > دم٭ر‪ +9‬وف رح الر‬ ‫‪.‬ر‪١‬‏زا} لمنزقعة‪:‬‬ ‫ه‬ ‫‪.‬‬ ‫«‬ ‫ه‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏|‬ ‫|‬ ‫‪. ٥‬ه‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‏‪ ١‬عثم‬ ‫ُ‬ ‫‪ 6 2‬ع<‪2 ‎‬‬ ‫‪(٤‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫\‬ ‫‪ .‬ه )‬ ‫الصفحة الثانية من المخطو طة أ‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٣٩‬‬ ‫حرابروداليخول وقركرتالنراشولالوجودالعلة‪‎‬‬ ‫وشرالكتواٹيرهاؤاحكممناللاولالعقل‪‎‬‬ ‫جل‪‎‬‬ ‫ملةوملك‬ ‫ياتع‬ ‫بح ف‬ ‫للنكا‬ ‫لج وا‬ ‫والولاية ف البي‬ ‫الويك هوالحتد الصحي ولاوجودللتترالعحج‪١9 ‎‬‬ ‫مح العقلوالولابة وسل العلةوشرطهاآايضا‪‎‬‬ ‫وا ماستسلبالأخالما وجقفودهاعلحصولاشبه‪‎‬‬ ‫عحلزإلعلها لعقلته( لمنح موزرصاعزوخود‪5 ‎‬‬ ‫ويظشولهالماوقف تبرت تأتبرهاعلرخلانهاذاوتف‪‎‬‬ ‫وجودهاعلره فقد وقف ناأتبرهاابضاطيهومٹل‪‎‬‬ ‫زطإفحتالجم‪‎‬‬ ‫انلهش‬ ‫برفا‬ ‫تان‬ ‫أحص‬ ‫الا‬ ‫لثا لتيا‬ ‫و ليمن العلة والتوامرزوعجوة لولا تّكزما‪‎‬‬ ‫ينزنتبحصولهدعلحصولالسط يتتبعذالعلركالتم‪‎‬‬ ‫خاندكلرمايترتبعلالاحصان فمومترتيعدالعلةوهي‪‎‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ط‪٢‬نكلحرقيملوهتتجوحو‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫كالدلرفانه‪. ‎‬‬ ‫وائوجبهالتانانالعلةباعنةعذالمحكممناسبةل‬ ‫تم كالزد خانه باعشعذاحة ومناسب ليه عقوبخلان‬ ‫‪ 5‬لشرإخانهقد ركود رباعشعطالحكرقلامناسبلہ‬ ‫‪ >::‬ح‪.‬‬ ‫م‬ ‫\‬ ‫لايرک‬ ‫‏‏‪٢٣‬رساضرتجینوا‪ (, ٧‬لا ‪ ,‬خمر دي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الصفحة ‏‪ ٣٣٩‬من المخطوطة أ‬ ‫الادعللانمأناصودالفقجيدلاثالالهتزلاجمالين وتيلالعام بك‬ ‫لا المام بالقواعد الكلية اليومّارمماالإاسيتنباط '‬ ‫لنها) لتنصيلتة ۔والمرا <ىلاحا لن‬ ‫الا حكا م ‏‪ ١‬لشرميزالنميزعن‬ ‫كترلممهالخاضئنبدالتطمفيدلرل والعام بنيالنلن مدلول‬ ‫دمطلوالاميلرجوتومطلوالنتيالضرمتوخوهذافهيقبد‬ ‫الاجمالت لا لزالنهتزالتفنصرلتزخرأتمواالصلاة وآترا‬ ‫الرا ةولا تت الزناولانقنلواولؤل والمراد بلاها إلهة‬ ‫هوالاحكامالتكليفتة وهرأتسامالفقهالخمسة(الوجوب‪,‬ومتابله‬ ‫الخريموانزدسشتاابكزشجتمينا جكالمىة والذسا<‬ ‫«الاحكانملوضعيةكالرترزوالم مناشط والرادبأ نما‬ ‫الكتاب والسنة والاجاعوالتياوالاستدلا لعاخلاف ق‬ ‫بعفهمامومبامتهف(لفرمرحمثيَة إثبا لار لرللاححام‬ ‫لة موضوعه الاحكاموا لأرلذ وتحوله‬ ‫وثبوت للاحكا ‏‪ ٣‬؟‬ ‫الشات الثبوت والأصولجوالعالملك الرلادلامزكور ة‬ ‫وبطرق استفادحمااخالمرجمحاتماسأتكرهاانخآءاررتا‬ ‫وبصغات المجهر المعتزعزمائروط للجهاد والقنه‬ ‫هوالعلمرإلاحكامالئرهبة العملة اع المنتفلقتركينبة‬ ‫عر قلبتاكان اوغيرهء امكيس ار تهاالننمسليز زج‬ ‫بننبد‪٢‬لاحكامرالعلرضمهامنالزوزت‏ «الصفار؟س'۔ ث‬ ‫ء‪‎.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ج( ‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫\‬ ‫‪٥‬‬ ‫الصفحة الثالثة من المخطوطة أ‬ ‫‪3‬‬ ‫> ‪-9‬‬ ‫‪,٤٦‬‬ ‫‪١‬رتيامرحآاذه‪ ‎‬ددهلناومن بهعلينامنتصنين هذا‪‎‬‬ ‫اانليكجتعالبهاخلاملبصناصلوولجاه أسو في(صولالفته نألادنه‪‎‬‬ ‫هآكريمواديتلتا‪:‬بالتبولشو‪‎‬‬ ‫ودينا وحافظنافمانفمل ونقول وهوحسبناونيالوكيل‪‎‬‬ ‫عنلعإمياسليمدرنزامتنحعرمرالنصيروامهردهرإلعلين وصلاد‪‎,‬‬ ‫وعل آله وصحبه لمدير‪ ‎‬ا‪١‬لوإرحللو‬ ‫قرة الاباسالعلما لعظم وكان الفا من سوياليلة‪‎‬‬ ‫معشر والللاناءمريشممرصفرننمومسنة سبع‪‎‬‬ ‫دتمسين وئلا غائر والفلم بجمالنبوتبعاصاجهااذضل‪‎‬‬ ‫الصلاة وازك الحته بتلممصندللنتر(زلعنوربه‪‎‬‬ ‫القدير خلنانحجمتزالسيارييده‪_ ‎‬‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫وال‬ ‫صلات والسلام علمن(نزدعلير اليوماملتككمدبكروآتممرن‬ ‫علبكمثمى ورضيتم! لاسلام<ينا سيدناسحجرالشارلنا‬ ‫الودينا ال‬ ‫لتيممادي الصر طالمستتيم امابودفيتولاكوير‬ ‫الفتيا يلطف ربه االلعبيدوسزايه قر تريعون‬ ‫شيد‬ ‫ادر ودزفيتہ ضشحجكتابفصولالاصولا‬ ‫>‪4 2 ٩::‬‬ ‫المغقولوالمنترل فاعظمب‪,‬سفل لسفربرالعلم‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪6‬‬‫ه\‬ ‫وصررور‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ه ‪.9‬‬ ‫لة‬ ‫الصفحة الأخيرة من المخطوطة أ‬ ‫< ‪+‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭ ٭ <‬ ‫الاحسان ليى اء ليا ولامناسبا لرلكنهنتا"‬ ‫للملغلالكرنه يمويعنها علجكملان ززعرنهويستغن‬ ‫بالزوجةأشت يعتاعل إحد قال شيخناوافولوهنا‬ ‫لدالة ‪1‬رن‬ ‫لموافايتل علمته عراف‬ ‫الباعفاماعلرمتخبعن لعيشترطد لفكلابمع‬ ‫الفرق_تالصاخحبلمهاجرالغرةيينا والأنن‬ ‫الشرط فنالب أحواله بضاهراإعلل مناسبة المكر‬ ‫كالعقزوالبلغ وإلرضىفانحانرطلؤمحَة الببجوفهما‬ ‫والخ‬ ‫‪+‬‬ ‫مذالحكملاحصا ندفانهدحاصا فيحل شكو هوالو‬ ‫بخلاف السببفاتهفاأغلبغارجعرزافكىاننش‬ ‫وا لرهاعلرويبه العوزل_وا الوف‪ _ ...‬ؤ‬ ‫ندا ول الواجبات معؤتراندهسجانهوتال‪27 .‬‬ ‫الاساسرعلمابنبىساترالتكليناتعةإاقلالولجمات‬ ‫النظرالمؤدي اليماوقبزإةلالنظرلتوقفا ‪59‬‬ ‫أول( جآث‪,‬وتيلقصلللنظلتزقفللنظرعلوقصرك‬ ‫معلَمننعلت بههممتهوطابت‬ ‫وإذاعقت ذلك فا‬ ‫طوتته بربأبنفسهع}ن سناسفالامورودتاعمامس‬ ‫المخلاقا مذموم ةكالكبروالغضرب والرةرو(حسدل‬ ‫>‪:::‬ج‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫م‬ ‫الصفحة ‏‪ ٣٤ ٠‬من المخطوطة أ‬ ‫‪.9‬‬ ‫له"‬ ‫شا دت ه‪١٧‬‏ لثموبتدازس‬ ‫ا للحكا م هالادلر رحيول‬ ‫هوا لعالم بتلك(لدلا ثلالمنكورة وبطرانتفارقما‬ ‫اع المرججاتكا سيات ذكرهااذثاءاس تحالف‬ ‫وبصفات الجسد المحبرعنما بثردطالاجتماد‬ ‫مالففه هوالحل الاحكام الشرعتة الملتتاعن‬ ‫المتحلمقت>جية عمر فلىتا كان! وغيرالمكلت‬ ‫مناد تبماالتنصيلتت شرج بقتبدر الاحكام )‬ ‫شيخا ط(لذشات الصفات كتصورلماضاندالياض‬ ‫وبي لاترشيدالعلم ‏‪ ٢‬لاحعا مالعقلذ‪.‬هاوكسرت‬ ‫ران النارترك‬ ‫كالحلم بانا لواحد ضف ‪١‬نت‏ك‬ ‫دبقيل لمد‪ :‬الحلم با الاعم الثرييت العلرمح‬ ‫لع اللعثتا ديتركا لحلم بانالىه هاحدد‪١‬‏ لارى‬ ‫دبتبدالمكتشا \ سصغلمجميل مثلا فلكشبا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏‪ ١‬مكتب‬ ‫وحرج دف‪.‬ررا لشنتصبلتن \ ذهل برزل‬ ‫للاذلوقذ منالمختفى والناق الشت مماما يانخن‬ ‫}‪22 2::‬‬ ‫مر‬ ‫‪.9‬‬ ‫لة‬ ‫من الفتي لجفظمهنابطالخهءءفعي مثل‪:‬‬ ‫دوحوبا النتن قالوضنوه لوحجد المفتطبر وعدم‬ ‫وحرب( لونزلوعود ا لناقلينن( لففد وترمز‬ ‫وزن كانطنالطنتة اؤلنر‬ ‫عنالفتدهنا بالفل‬ ‫اظن ‪١‬لجزرد‏ اهلذوىلقونرقريب فزع فاثه‬ ‫فلت لجحت الفت غبت ولاخف انمنہاهو‬ ‫فطعنالمدلالة قاررت اماكلامناعلىالاغل‬ ‫لبقجاضلممانحطلجالادلةاللفظيتت تفيد‬ ‫الغنا رتال مضيم مكل مات هنالاحام بليل‬ ‫حطججهومن الرومات ا‪١‬لديتتهبنثذ‏ يزج‬ ‫عن شريف الذتراللهؤى والكوم المشارف بيف‬ ‫ا الاصوليين هوا شخعا بادر الا زل المعلق بنز‬ ‫‏‪ ١‬للمكلف تعلقاممعزتا ذيل دعوده ونجي يا‪.‬‬ ‫حال مجود بمد البعئت‪١‬ذدلامحك‏ شيلما ادل‬ ‫الفعل للي الإشقادى دهي دا لتولي وا لمل‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫م‪٠ , ‎‬‬ ‫ث‪:‬‬ ‫ع‬ ‫‪> .‬‬ ‫الصفحة الرابعة من المخطوطة ب‬ ‫)‬ ‫‪2‬‬ ‫لا ‏‪ ٢‬ب‬ ‫فز‬ ‫خا ضإالاحلا‬ ‫سفاسمنا لأمور ود ن‬ ‫المزحوممكا لكردالضض والحد دالحد‬ ‫وسود الخل علنا لاحفالدالطيشرنالنخ‬ ‫دالرلاه واجب والاحتنارالذ ر دالنماغم‬ ‫وا لخل‪١‬‏ الذره دكزحا دعجخ بحما‬ ‫قندد‬ ‫الحمالد الامور للالات ا حمود ذانضم‬ ‫دالصبردسلامتا لباطن ‪١‬الزفردحستف‏‬ ‫الل تئن الاحتمال جرز دكوجهادليل‬ ‫هلعلشهنالرح(كماقازصل!‪١‬‏ ستيك‬ ‫‏‪ ١‬ناسه الب ححالى المورد تكره سنا‬ ‫‪.:.‬‬ ‫رده هذا دزعفادبم‬ ‫وهن خت‬ ‫داصرعزلى واح دنواهببہ فذا(زمامويزيز‬ ‫واجذنب ممتنا ذزوسا رع جدا (ينددبا ذ‬ ‫(حشه حرلٹ » دقرب« داد نا حسا ن محم‬ ‫د<©صمر‪٬‬‏ رممل‪ ,‬الثثمنى اديك ‏‪ ١‬ل بما‬ ‫‪-‬و‪‎‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪9‬‬‫)‬ ‫من المخطوطة ب‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫الصفحة‬ ‫> >‬ ‫قصول الاصول‬ ‫٭ ‪+ +‬‬ ‫يا‬ ‫‏‪ ٠6‬ح‬ ‫يبطش فان(سثتماذ ‪.‬اغاذه ردان(‪١‬استنخصره‏‬ ‫نهر دا ن سال رعطا» وان‪١‬سشدرداج‏ هراء‪:‬‬ ‫بدع ف دولاهفا طاغر تها احرك‬ ‫نطوف‬ ‫وفاء دمرذصزهوا۔ دإ‪٦‬نزخرنزعلدنيا‪٬‬ونرک‏‬ ‫م يجب لاء وسلكرنهاءدصبربثل لو( ‪5‬‬ ‫دجرد ندنه ف طاعنرومعباء د زنا نصنف‬ ‫عصادند دنفوات درج اسينبلاسممجيا توغل‬ ‫حؤزدنا داحذ كحزخ هاد تحخا‬ ‫وذ‬ ‫«وحا ف ذنرهذرم حا الصادر‬ ‫نبت‬ ‫منخولادطاحتنب خذولارجخع‬ ‫صالحا ئو‪:‬ه‬ ‫‏‪,٢‬‬ ‫منزا‬ ‫فاحرزتوصاا‪ .‬برهو اء«وكذتت‬ ‫‪.7‬‬ ‫التشرمطة ‪ .‬حاتر وا‬ ‫حجت‬ ‫وفانزركبالطربخذا لغار‪+‬‬ ‫( لببيضا ‏‪ ١‬نمل دبادمالاحل وردد حف‬ ‫الهل رخزصد اتلأرمرجعنالعارم«احتب‬ ‫>‪ :‬ع‬ ‫‪3 :‬‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫ه‬ ‫‏‪ ٦٣٠‬من المخطوطة ب‬ ‫الصفحة‬ ‫<‬ ‫الخصل التا تي‬ ‫تحقيق الكتاب‬ ‫ب‬ ‫ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬سس‪1‬سس‪_.‬۔‬ ‫‏==‬ ‫‪٧٬‬‬ ‫« >‬ ‫فصول الخصول‬ ‫‪» » +‬‬ ‫بسم النه الرحمن الرحيم‬ ‫الحمد لله على جزيل إحسانه } وجميل إفضاله وامتنانه ‪ ،‬وأشهد أن لا إله إلا الله‬ ‫وحده لا شريك له ‪ 3‬شهادة أرجو بها عموم غفرانه وعظيم رضوانه ‪ ،‬وأشهد أن‬ ‫سيدنا محمدا ‪ -‬يلة ‪ -‬عبده ورسوله وصفيه وخليله ‪ ،‬المبعوث بأتم تبيانه ‪ ،‬وأوضح‬ ‫برهانه } وعلى اله وأصحابه و أحبابه وإخوانه ‪ 0‬وبعد‪:‬‬ ‫فهذا مختصر في أصول الفقه حاويا'من الفن أهمه & ومن التوضيح والتهذيب‬ ‫والتنقيح أتمه » سميته فصول الأصول ‪ ،‬يشتمل على مقدمة ‪ ،‬وسبعة كتب ‪ ،‬وخاتمة‬ ‫في متعلقات الفقه وأصول الديانات"‘‪ ،‬أرجو من الله إتمامه وأن يثيبني عليه رضوانه‬ ‫وإنعامه إنه جواد كريم ‪ ،‬رؤوف رحيم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‏(‪ )١‬حواه يحويه } أي جمعه (الجوهري ‪ ،‬إسماعيل بن حماد (الصحاح) باب الياء فصل الحاء ج ‏‪ ٦‬ث ص‬ ‫تت‬ ‫‏‪.٢١‬‬ ‫؛ د‪.‬إبراهيم أنيس وآخرون (المعجم الوسيط) ياب الحاء ج ‏‪ ١‬ث ص‪٦‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ح‬ ‫‏((‪ )٢‬تكلم المؤلف ‪ -‬رحمه الله ‪ -‬في الخاتمة عن مسائل عقائدية يحنها علماء الكلام ‪ ،‬وقد جاء كلامه مختصرا‬ ‫م‬ ‫والقضاء‬ ‫الامان‬ ‫الذاتية والفعلية ©‪ 0‬وعن‬ ‫ض‬ ‫الباري‬ ‫الا أنه شامل لاكثر المسائل العقائدية كصفات‬ ‫جدا‬ ‫ح‪.‬‬ ‫والقدر واليوم الاخر والنار وغيرها‪.‬‬ ‫تهت‬ ‫المتقدمه‬ ‫اعلم أن أصول" الفقه" هي دلائل الفقه الإجمالية ‪ ،‬قيل العلم بتلك‬ ‫الدلائل(" أي ‪ :‬العلم بالقواعد(‘' الكلية التي يتوصل بها إلى إستنباط الأحكام‬ ‫الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية(" والمراد بالاإجمالية كقولهم‪ :‬الخاص يفيد‬ ‫القطع في مدلوله‪ ،‬والعام يفيد الظن في مدلوله & ومطلق الأمر للوجوب ‪ -‬مثلا‬ ‫_ ومطلق النهي للتحريم ‪ 0‬ونحو هذا © فخرج بقيد الاجمالية الأدلة الشرعية‬ ‫‏‪.0٧4‬‬ ‫» ول تمردوا الرك‬ ‫التفصيلية & نحو‪ :‬ظ كأتِيمُوا الصلة وهارأآلدكزة ‪ 4‬‏‪٦‬‬ ‫وتلَامَنلوا وكنك ه(‘‪ 0‬والمراد بالأحكام الشرعية هي الأحكام التكليفية ‪ .‬وهي‬ ‫أقسام الفقه الخمسة‪.‬‬ ‫و مقابله التحريم ‌ والندب ومقابله الكراهة } والإباحية } وثمراتها‪'٠‬‏‬ ‫الوجوب‬ ‫بأدلتها‬ ‫ئ والمراد‬ ‫و العلة والشرط‬ ‫الوضعية كالركن‬ ‫‪ 3‬والأحكام‬ ‫كالصحة والفساد‬ ‫الكتاب ولاسنة والإجماع والقياس والاستدلال على خلاف في بعضها ‪ ،‬ومباحث‬ ‫(‪ )١‬جمع أصل ‪ ،‬وهو في اللغة ‪ :‬ما يينى عليه غيره ؛ ابن منظور (لسان العرب) باب اللام فصل الهمزة ج‪© ١١ ‎‬‬ ‫‪٦١‬ص‪ ‎‬آ الجر جاتي (التعريفات) ص‪ ، ٤٥‬والأصل في الاصطلاح ‪ :‬الدليل الذي يبنى عليه الحكم كقولك‪: ‎‬‬ ‫الأصل في كذا قوله تعالى ويطلق ‪ -‬أيضا ‪-‬على أحد أركان القياس إذ إن أركانه أربعة ومنها الاصل ‪ ،‬ويطلق‪‎‬‬ ‫على مذهب العالم في بعض القواعد & يقال ‪ :‬بنى فلان على أصله في مسألة كذا ‪ 0‬أي على مذهبه فيها‪} ‎‬‬ ‫ويطلق على ما يعتبر أصلا من أصول الشريعة كالصلاة والصوم ‪ ،‬وعلى الراجح ‪ ،‬الأنصاري عبدالعلي محمد‪‎‬‬ ‫بن ظام الدين (فواتح الرحموت) ج‪ © ١‬ص‪ » ٤٨‬السالمي عبدالله بن حميد (طلعة الشمس) ج‪ ١‬ث‪١٢. ‎‬ص‬ ‫‏(‪ )٢‬الفقه في اللغة ‪ 2‬فهم غرض المتكلم من كلامه ابن منظور وأما اصطلاحا فسيأتي في ص‪٤‬‏ (لسان العرب)‬ ‫‏‪ }©“٥ ٢٢‬الجرجاني (التعريفات) ص‪.٢١٦‬‏‬ ‫‏‪ & ١٣‬ص‬ ‫باب الهاء فصل القاء ي ج‬ ‫‏(‪ )٣‬المراد بالتعريف الول المسائل الباحثة عن أحوال الأدلة التفصيلية ‪ ،‬وأما التعريف الثاني فالمراد به التصديق‬ ‫بتلك المسائل ‪ ،‬ابن قاسم (الآيات البينات) ج‪١‬‏ ص‪.٦٧‬‏‬ ‫(‪ )٤‬جمع قاعدة ث وهي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها } الجرجاني (التعريفات)‪٩١٢. ‎‬ص‬ ‫ص‪٢٣‬؛‏ ابن السبكي عبدالوهاب‬ ‫‏(‪ )٥‬أنظر ‪ :‬ابن السمعاني (قواطع الأدلة) ص‪٢٥‬‏ ‪ ،‬الآمدى (الإحكام) ج‪١‬‏‬ ‫(جمع الجوامع) ج‪١‬‏ & ص‪.٢٢‬‏‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكريم ‪ ،‬سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٤٢٣ ‎‬‬ ‫(‪ )٧‬القرآن الكريم © سورة الإسراء (مكية) آية رقم‪.٣٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٨‬القرآن الكريم ح سورة الإسراء (مكية) ‪،‬آية رقم‪.٣١ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٩‬أي ثمرات الأفعال ‪ ،‬الأحكام‪.‬‬ ‫» »» >‬ ‫قخصول ا خصول‬ ‫× ج »‬ ‫هذا الفن(" من حيثية إثبات الأدلة للأحكام ‪ ،‬وثبوت الأحكام بالأدلة ‪ 7‬فموضوعه‬ ‫الأحكام والأدلة ئ ومحموله ‏‪ ١‬الاثبات والنبوت”("' ‪.‬‬ ‫استفادتها ‪ 1‬أعني ‪:‬‬ ‫‪ 6‬وبطرق‬ ‫الدلائل المذكورة‬ ‫العالم بتلك‬ ‫هو‬ ‫والأصولى‬ ‫المرجحات كما سيأتي ذكرها ‪ -‬إن شاء الله تعالى ‪ ، -‬وبصفات المجتهد المعبر‬ ‫عنها يشروط الاجتهاد ‏‪ ،'٠‬والفقه ‪ :‬هو العلم بالأحكام الشرعية العملية("‘& أعني‬ ‫‪ :‬المتعلقة بكيفية عمل قلبيا كان أو غيره ‪ ،‬المكتسب من أدلتها التفصيلية ‪ ،‬فخر ج‬ ‫بقيد الأحكام العلم بغيرها من الذوات والصفات كتصور الإنسان والبياض ‪ ،‬وبقيد‬ ‫الشرعية العلم بالأحكام العقلية والحسية ‪ ،‬كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين & وآن‬ ‫النتار محرقة & وبقيد العملية العلم بالأحكام الشرعية العلمية © أعنى الاعتقادية كالعلم‬ ‫وبقيد المكتسب علم الله وعلم جبريل ‪ -‬مثلا ‪ -‬فليس‬ ‫بأن الله واحد وانه لا يرى(‬ ‫۔‪. _ ‎‬‬ ‫‪()٧( ٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫!ا‪‎.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠ , -‬‬ ‫‪.‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫للخلا في ‏‪ ١‬من ‏‪ ١‬لمقتضي ل‬ ‫‪.‬موحرج بميل التفصيلية العلم بذلك ا مكتسب‬ ‫محيا‬ ‫والناق` المنبت بهما ما يأخذه من الفقيه ليحفظه عن إبطال خصمه { فعلمه ‪ -‬مثلا‬ ‫‪ -‬بوجوب النية في الوضوع لوجود المقتضي ‪ ،‬أو بعدم وجوب الوتر لوجود النافي‬ ‫أي الأدلة والأحكام‪.‬‬ ‫(!(‬ ‫‏(‪ )٢‬الموضوع هو المسند إليه ‪ ،‬والمحمول‪ :‬المسند ‪ .‬الدمنهوري أحمد (إيضاح المبهم في معاني السلم) ص‪٢‬‏ ‪٦‬ڵ‏ الميداني‬ ‫‏‪.٢‬‬ ‫(ضوابط المعرفة) ص‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٣‬؛ اين النجار محمد بن أحمد (شرح‬ ‫‏(‪ )٣‬الآمدي علي بن محمد (الإحكام في أصول الأحكام) ج ‏‪ ١‬ث ص‬ ‫الكوكب المنير) ج‪١‬‏ © ص‪٣٦‬‏ ؛ الصنعاني محمد ين إسماعيل (إجابة السائل شرح بغية الآمل) ص ‏‪©٦٩ - ٢٨‬‬ ‫‏‪. ٢‬‬ ‫ح ‏‪ ١‬ش ص‪٢‬‬ ‫السالمي (شرح طلعة الشمس)‬ ‫الشوكاني حمد بن علي (إرشاد الفحول) ص‪©٥‬‏‬ ‫‪.٣٥‬‬ ‫‪‎‬ص‪- ٢ ٤‬‬ ‫(‪ ()٤‬الجلال المحلي محمد بن أحمد (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪. ١ ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬كذا ع‬ ‫رفه البيضاوي ‪( ،‬البيضاوي عبدالله بن عمر) منهاج الوصول إلى علم الأصول بشرح المعراج‪، ‎‬‬ ‫‪ ،‬وتعريف‪‎‬‬ ‫‪ ٢٩‬وابن السبكي (جمع الجوامع) ج‪ ١‬ث ص‪٧٨‬‬ ‫للجزري محمد بن يوسف ح‪ ١ ‎‬ث ص‪‎‬‬ ‫الكلوذاني‪ :‬هو العلم بأحكام فعال المكلفين الشرعية دون العقلية (التمهيد في أصول الفقه)‪١ ‎‬ج ‪٤‬ص‪© ‎‬‬ ‫واين الحاجب‪ :‬بأنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عند أدلتها التفصيلية بالاستدلال (مختصر المنتهى بشرح‪‎‬‬ ‫© والكمال ابن الهمام ‪ :‬هو التصديق لأعمال المكلفين التي لا تقتصر على الاعتقاد‪‎‬‬ ‫العضد) ج‪٨١ ١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫بالاحكام الشرعية القطعية مع ملكة الاستنباط (التحرير بشرح التيسير) ج‪ ١‬ص‪ ، ٢٢‬وانظر ‪ :‬الطوفي‪‎‬‬ ‫‪ 6١٢٦٩‬الزركشي محمد ين بهادر (البحر المحيط) ج‪‎ » ١ ‎‬ص‪.٢٨ - ٢٣٤‬‬ ‫‪ 0 ١‬ص‪‎‬‬ ‫(شرح مختصر الرو ضة) ج‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬هذه المسألة عقائدية اشتد فيها النزاع بين الأمة ‪ 3‬والمؤلف إباضي المذهب فلذلك ينفي الروية مطلقا وانظر‪:‬‬ ‫الخليلي أحمد بن حمد(الحق الدامغ) ث ص‪٢٧‬‏ & وقد ذكرها المؤلف في خاتمة الكتاب ؛ فليرجع إليها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧‬في ب المقتضى بالألف المقصورة‪.‬‬ ‫‏)‪ (٨‬في ب الناي بالألف المقصورة‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫"‪٦٧‬‬ ‫>> ‪+‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭‬ ‫٭‬ ‫ليس من الفقه(" وعبروا عن الفقه ‪ -‬هنا ‪ -‬بالعلم ‪ ،‬وإن كان ظنا لظنية أدلته ؛ لأنه‬ ‫فإن قلت ‪ :‬ل جعلت الفقه ظنيا؟ ولا‬ ‫ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم( ‏‪٢‬‬ ‫يخفى أن منه ما هو قطعي الدلالة ‪ 0‬قلت ‪ :‬إنما كلامنا على الأغلب & بل قال بعضهم‬ ‫‪ :‬إن مطلق الأدلة اللفظية لا تفيد إلا ظنا("'‪ ،‬وقال بعضهم ‪ :‬كل ما ثبت من الأحكام‬ ‫الفقه اللغوي ‪.‬‬ ‫الدينية ل فحينئذ يخرج من تعريف‬ ‫يدليل قطعي فهو من الضرورات‬ ‫والحكم المتعارف بين الأصوليين ‪ :‬هو أثر خطاب الله الأزلي المتعلق بفعل المكلف‬ ‫حكم قبلها ح‬ ‫إذ ا‬ ‫بعل البعثة( ْ ‪1‬‬ ‫وجوده‬ ‫حال‬ ‫وتنجيزيا‬ ‫ئ‬ ‫تعلقا معنويا قبل وحوده‬ ‫فيتناول الفعل القلبي الاعتقادي وغيره ئ والقولى والعلمي والكف ل ويتناول المكلف‬ ‫الواحد كالنبي ۔ تََقةٍ ‪ -‬في خصائصه & والأكثر من الواحد ‪ ،‬والخطاب المتعلق‬ ‫‪ 0‬‏‪ ٨‬ليتناول‬ ‫ئ والتخيير ونحو‬ ‫وغير الجازم‬ ‫الجازم‬ ‫بجميع أوجه التعلق من الاقتضاء‬ ‫‏(‪ )١‬فسر هذا المخرج البناني حيث قال‪ :‬قوله ‪ :‬للخلافي ‪ ،‬المراد به من يأخذ من المجتهد الحكم بدليل غير‬ ‫خاص بل بدليل إجمالى ؛ كأن يقول الإمام مالك لابن القاسم ‪ :‬الدلك في الوضوء والغسل واجب‬ ‫مثلا ‪ -‬ويقول الشافعي للمزنى ‪ :‬الدلك المذكور ليس بواجب لوجود النافي } رسمي‬ ‫لوجود المقتضي‬ ‫المذكور خلافيا لأخذه عن إمامه خلاف ما أخذ الآخر عن إمامه (البناني عبدالرحمن بن جاد الله) (حاشية‬ ‫البناني على جمع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‪٤٥‬‏ & وقال ابن السبكي ‪ :‬جعله ‪ -‬أي التفصيلية ‪ -‬احترازا عن اعتقاد‬ ‫المقلد ؛ فإنه اعتبار وحكم شرعي عملي مكتسب من دليل إجمالي ‪ 0‬وهو ‪ -‬أي الدليل الإجمالي ‪ -‬أن هذا‬ ‫أفتاني به المفتي ث وكل ما أفتاني به المفتي فهو حكم الله ‪ .‬ابن السبكي (الإبهاج شرح المنهاج) ج‪١‬‏ ص(‪.٣٧‬‏‬ ‫‏(‪ )٦٢‬الجلال المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‪٤٥‬‏ ‪ ،‬وذكر الزركشي أن المراد بالعلم في‬ ‫التعريف الصناعة كما يقال ‪ :‬علم الحديث وعلم المنطق ‪ ،‬أي ‪ :‬صناعته ‪ 3‬فيدخل فيه الظن واليقين‪.‬‬ ‫الزركشي (البحر المحيط) ج ‏‪ ١‬‏‪٤٣‬ص ‪ ،‬وعليه فلا يرد السوال المذكور ‪ ،‬وقال القرافي ‪ :‬فإن قلت‪ :‬الفقه‬ ‫من باب الظنون فكيف جعلته علما؟ قلت‪ :‬المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط‬ ‫الحكم قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ‪ ،‬فالحكم معلوم قطعا ‪ ،‬والظن وقع في طريقه ‪ ،‬القرافي أحمد بن‬ ‫إدريس (نفائس الأصول في شرح المحصول) ج‪١‬‏ © ص‪.١٢٩‬‏‬ ‫‏ ‪ ، ٢‬الطوفي (شرح مختصر الرو ضة)‬ ‫ص‬ ‫‏(‪ )٣‬ابن السمعاني (قواطع الأدلة) ص‪٤٢‬‏ ‪ ،‬الآمدي (الأاحكام) ج‪١‬‏‬ ‫‏‪.٤١‬‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪}.١٠٦١‬‏ الأسنوي عبدالرحيم بن الحسن (نهاية السول في شرح منهاج الأاصول) ج‪١‬‏ ص‬ ‫‏(‪ )٤‬للعلماء خلاف في تعريف الحكم ‪ ،‬هل هو خطاب الله تعالى ‪ ،‬أو كون الحكم على وصف حكمي بأن كان‬ ‫موصوفا يكونه واجبا او مندوبا ‪ ،‬أو هو إعلام الله إيانا بكون الفعل واجبا أو مندوبا ومباحا ‪ 5‬أو هو الخبر عن‬ ‫‪ 2:‬م‬ ‫المحكوم على ما هو عليه ‪ ،‬السمرقندي(ميزان الاصول) ج‪١‬‏ ص‪١١٢‬‏ » ابن قاسم(الآيات البينات) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪.٩‬‬ ‫‏(‪ )٥‬كذا عرفه السالمي ‪( .‬طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪٢١٣‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬البناني (حاشية البناني على ج الجوامع)‬ ‫ً‬ ‫‪. 2‬‬ ‫ج‪١‬‏ ع ص ‏‪ ٤٩ - ٤٦‬ء وعرفه والفخر الرازي بأنه ‪ :‬الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير ‪.‬‬ ‫(المحصول بشرح النفاس) ج ‏‪ ١‬ص‪ ، ٢١ ٤‬والبيضاوي ‪ :‬بأنه خطاب الله القدم المتعلق بأفعال المكلفين‬ ‫‪١‬‬‫ه ‪7‬‬ ‫بالاقتضاء أو التخيير (المنهاج بشرح الابهاج) ج‪١‬‏ ص‪٤٣‬‏ & والطوفي بأنه ‪ :‬مقتضى خطاب الشرع المتعلق‬ ‫بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير (شرح مختصر الروضة) ج‪١‬‏ ص‪.٢٥٠‬‏‬ ‫> >>‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭ ٭ <‬ ‫حثيثية التكليف للكل ئ والحسن والقبح للشيء بمعنى ملائمة( ‏‪ (١‬الطبع ومنا فر ته‬ ‫العلم وقبح ‏‪ ١‬لجهل‬ ‫‏‪ ١‬لحلو وقبح المر } وبمعنى صفة الكما ل و النقص ل كحسن‬ ‫كحسن‬ ‫مما يحكم به العقل » وبمعنى ترتب المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب اجلا ©‬ ‫بالشرع ‪ 2‬فمن لم تبلغه دعوة رسول لا يأنم بتركه خلافا للمعتزلة"' حيث قالوا‪:‬‬ ‫ئ والشرع إنما هو موكد له }‬ ‫وجوبه بالعقل ئ بل قالوا ‪ :‬إن العقل هو الحاكم ‪7‬‬ ‫ث" وذهب الاإمامان أبو‬ ‫ويرد عليهم قوله تعالى ‪ :‬ل وماكنا مُعَذيَ حق تحك رَسُولا‬ ‫وابن بركة(" إلى أن العقل حاكم فيما لم يرد فيه شعر('‪ 3 6‬واختلف الأصوليين‬ ‫سعيد‬ ‫‏(‪ )١‬في أ ‪ :‬ملابمة بالياء‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬المعتزلة ‪ :‬فرقة كلامية تنتسب إلى واصل بن عطاء » ومن آرائها القول بالمنزلة بين المنزلتين ونفي رؤية ا له‬ ‫في الدنيا والآخرة ‪ 2‬وأن الإنسان خالق لفعله ‪ ،‬وأشهر علمائهم القاضي عبدالجبار ‪ 3‬واملخزشري & وأبو‬ ‫هذيل العلاف ‪ .‬البغدادي ‪( 5‬الفرق بين الفرق) ص‪ ٤‬‏‪ » ٢‬د‪ .‬بدوي عبدالرحمن (مذاهب الاإسلاميين) ج‪١‬‏‬ ‫ص(‪٢٢‬‏ زهدي جار الله (المعتزلة) ص‪.٩‬‏‬ ‫‏(‪ )٣‬الخلاف بين المعتزلة وغيرهم في هذه المسألة ى خلاف طويل شائك نوقشت كثيرا من قبل علماء الكلام‬ ‫قال عبدالعزيز البخاري ‪ :‬ومسألة الحسن والقبح مسألة كلامية عظيمة ‪ 3‬فالأولى أن يطلب تحقيقها من علم‬ ‫الكلام ‪ .‬البخاري عبدالعزيز ابن أحمد (كشف الأسرار) ج‪١‬‏ ‪ ،‬ص‪٣٩١‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬القاضي عبدالجبار بن‬ ‫‏‪.٥٦‬‬ ‫أحمد (شرح الاصول الخمسة) ص‪٤‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة الإسراء } مكية آية رقم‪.١٥ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٥‬محمد بن سعيد بن محمد الكدمي الناعبي » من أعلام الإباضية ‪ ،‬ولد وعاش بقرية العار ض من ولاية الحمراء‬ ‫بداخلية عمان ‪ ،‬من موزلفاته المعتبر والاستقامة وزيادات الأشراف توفي بالقرية التي ولد فيها ‪ .‬وهو من‬ ‫علماء القرن الرابع الهجري ‪ .‬البطاشي (إنحاف الأعيان) ج ‏‪ ١‬‏‪٦١٢‬ص ؛ حجازي (دليل أعلام عمان)‬ ‫ص‪ ٤٦‬‏‪ ١‬ء السعدي جابر بن علي (ابن بركة وآراؤه الأاصولية) رسالة ماجستير ص‪.١٨‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬عبدالله بن محمد بن بركة البهلوي ‪ ،‬من علماء الإباضية ‪ ،‬ولد في أواخر النصف الثاني من القرن الثالث‬ ‫المجري ‪ ،‬تتلمذ على الشيخ غسان بن محمد الصلاني وسليمان بن محمد بن حبيب وغيرهما ‪ ،‬وتتلمذ‬ ‫‏‪ ٣٤٦٢‬و ‏‪ ، ٢٥٥‬من موئلفاته ‪ :‬كتاب‬ ‫عليه أبو الحسن البسيوي وأبو عبدالله محمد بن زاهر ‪ ،‬توفي بين سنة‬ ‫الجامع‪ ،‬وكتاب التعارف ‪ ،‬وكتاب التقييد البطاشي (إتحاف الأعيان) ج‪١‬‏ ث ص‪٢٢٧‬‏ ث حجازي (دليل‬ ‫أعلام عمان) ص‪ ٤‬‏‪ ، ١١‬السعدي جابر بن علي (ابن بركه وآروه الأصولية)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬السالمي عبدالله بن حميد ‪ ،‬مشارق أنوار العقول ص‪١٠١‬‏ ‪ ،‬وقد حكاه السالمي عن بشير ين محمد ابن‬ ‫محبوب وأبي يعقوب الوا جلاني وصاحب الضياء وهم من الإباضية‪ .‬السالمي (المعار ج) ج‪١‬‏ » ص‪١٧٥‬‏ ‪-‬‬ ‫‏‪ .١٦‬والحاكم بمعنى الكاشف لأنهم ‪ -‬الإباضية ‪ -‬لا يقولون بخلق الأفعال فالله خالق وما سواه مخلوق ‌‬ ‫السالمي (المشارق) ج‪٢‬‏ ص‪.١٧٢‬‏‬ ‫ر‬ ‫حا(ر‪9‬‬ ‫‪717171711‬سس۔۔ے__‬ ‫‪(___ ..‬‬ ‫٭ < ‪+‬‬ ‫فصول اصول‬ ‫>< >‬ ‫هل يتعلق الحكم بالمعدوم تعلقا معنويا؟ بمعنى أنه إذا وجد بشروط التكليف يكون‬ ‫مأمورا بذلك الأمر الأزلي لا تعلقا تنجيزيا بأن يكون حالة عدمه مأمورا؟ ذهب‬ ‫الأكثر إلى ثبوت هذا التعلق المعنوي(\‘‪ ،‬وأبطله المعتزلة } إذ الحكم الأزلي عندهم هو‬ ‫نفس الإرادة ‪ 5‬وهو المذهب لالأصطحاب"'‪ ،‬وأقول ‪ :‬لا مانع من تعلقه به على تلك‬ ‫الحيثية وإن كان كذلك‪.‬‬ ‫نم إن الحكم إن اقتضى الفعل من المكلف للشيء اقتضاء جازما فهو الازيجاب &‬ ‫أو اقتضاء غير جازم فهو الندب ‪ ،‬أو اقتضى التخيير بين الفعل والترك فهو الإباحة‪.‬‬ ‫وإن ورد الخطاب يكون الشىء سببا لغيره أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا‬ ‫فهو المعبر عنه بخطاب الوض«" والأول ‪ -‬أعني المقتضي لما ذكرنا من الإيجاب‬ ‫ونحوه يسمى خطاب تكليف ‪ ،‬وزاد بعضهم قسما فقال ‪ :‬إن اقتضى الخطاب‬ ‫الترك اقتضاء غير جازم بنهي مخصوص بالشيء كنهي داخل المسجد عن الجلوس حتى‬ ‫وكحديث ‪ :‬لا تصلوا في معاطنأث" الإبل ؛ فإنها خلقت من الشياطين(‪)٠‬۔‏‬ ‫يركع‬ ‫فهو الكراهة الحقيقية ‪ ،‬أو بغير مخصوص بالشيء كالنهي عن ترك المندوبات في‬ ‫(‪ )١‬ابن السبكي (جمع الجوامع) ج‪ ١‬ص‪ ، ٧٢٧ ‎‬الشوكاني (إرشاد الفحول)‪١١. ‎‬ص‬ ‫‪ .‬ومراده‪‎‬‬ ‫ص‪ ، ٥١ ٦‬السالمي (العقد الثمين) ج‪ ١‬ص‪١٠٢‬‬ ‫)‪ (٢‬القاضي عبدالجبار (شرح الاصول الخمسة)‪‎‬‬ ‫باللأاصحاب هم الأباضية‪‎.‬‬ ‫() ابن الحاجب (مختصر المنتهى الأصولي بحاشيتي الجرجاني والتفتازاني) ج‪١‬‏ ث ص‪٢٢٥‬‏ & ابن السبكي‬ ‫(الإبهاج) ج‪١‬‏‬ ‫ص‪.٧٩‬‏ الزركشي (البحر المحيط( ج‪١‬‏ ص‪.٢٣١‬‏‬ ‫(حمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪١‬‏‬ ‫‏‪ ، ٥١‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪.٢١٧‬‏‬ ‫ص‬ ‫‏(‪ )٤‬بقوله ‪ -‬يلق ‪ -‬إذا دخل أحدكم المسجد { فليركع ركعتين ‪ ،‬البخارى (صحيح البخاري يشرح الفتح)‬ ‫كتاب الصلاة } بأن استحباب تحية المسجد بركعتين ‪ 2‬رقم الحديث ‏‪ ٤ ٤‬‏‪١‬ج ص ‏‪ ٦٤٠‬وأخرجه ابن ماجة‬ ‫بلفظ ‪ :‬إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ‪ .‬ابن ماجة (سنن ابن ماجه بشرح السندي)‬ ‫المعجم ‪ ،‬إقامة الصلاة & باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع ‪ ،‬رقم الحديث ‏‪ ١٠١٢‬‏‪١‬ج ‏‪١٢٣.‬ص‬ ‫‪.٦٢٣١‬‬ ‫(‪ )٥‬منعاطن ‪ :‬مفردها معطى ‪ ،‬وهو مبرك الابل } ابراهيم انيس(المعجم الوسيط) باب الميم ج‪ ٦٢‬ص‪‎‬‬ ‫>‪2: 5::‬‬ ‫م‬ ‫‏(‪ )٦‬أخرجه ابن ماجة بلفظ ‪ :‬صلوا في مرابض الغنم ‪ ،‬ولا تصلوا في أعطان الإبل » فإنها خلقت من الشياطين‪،‬‬ ‫ابن ماجة حمد بن يزيد (سنن ابن ماجة) المعجم المساجد والجماعات ‪ ،‬باب الصلاة في أعطان الإبل‬ ‫‏‪٨٤٢‬ص ‪ .‬والنسائي (سنن النسائي) كتاب المساجد } باب ذكر‬ ‫‏‪١‬ج‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫ومراح الغنم } رقم الحديث‬ ‫نهي النبي ‪ -‬يلو ‪ -‬عن الصلاة في آعطان الإبل ‪ ،‬رقم الحديث ‏‪ © ٧٢٣٤‬‏‪٢‬ج ‏‪٦٥‬ص » وأبو داود (سنن أبي‬ ‫‏‪ & ٤٩٣٢‬‏‪١‬ج ‪ 0‬‏‪٧!٦١.‬ص‬ ‫داود) كتاب الصلاة ‪ ،‬باب النهي عن الصلاة في مبارك الابل ي حديث‬ ‫‌‬ ‫`‬ ‫`‬ ‫___‬ ‫> ‪%‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫‪% > +‬‬ ‫الجملة ‪ 5‬فهو خلاف الأولى'‪ ،‬والفرض والواجب اسمان مترادفان("‘‪ ،‬وقال أبو‬ ‫حنيفة ‪ :‬ما صبت بدليل قطعى ‪ -‬كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى ‪:‬‬ ‫ل قاقرةوا مكر من ه"" فهو الفرض » وما ثبت بدليل ظني ‪ ،‬كقراءة الفاتحة في‬ ‫الصلاة الثابتة بخبر الواحد ‪ ،‬وهو حديث ‪ :‬لا صلاة لمن لم يقرأ( بفاتحة الكتاب(©'‬ ‫فهو الواجب" والمندوب والمستحب والتطو ع والطاعة والسنة أسماء مترادفة &‬ ‫(‪ )١‬منهم ابن السبكي & وحكاه المحلي عن متأاخري الفقهاء ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪١© ‎‬ج‬ ‫‪‎‬ص‪ ، ٨٢ - ٨٠‬وقال الزركشي ‪ :‬هذا النو ع أهمله الأصوليين ‪ ،‬وإنما ذكره الفقهاء ‪ .‬ثم قال ‪ :‬والتحقيق‪‎‬‬ ‫أن خلاف الأولى قسم من المكروه ودرجات المكروه تتفاوت كما في السنة ‪ ،‬ولا ينبغي ان يعد قسما‪‎‬‬ ‫آخر وإلا لكانت الأحكام ستة » وهو خلاف المعروف أو كان خلاف الأولى خارجا عن الشريعة ‪ ،‬وليس‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫كذلك الزركشي (البحر المحيط) ج‪ ١‬ص‪.٤٠٠ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬عند الشافعية } المحلي (شرح المحلي على جميع الجوامع) ج ‏‪ ١‬‏‪٨٨‬ص » وجمهور الإباضية ‪ ،‬الشماخي‬ ‫أحمد بن سعيد (شرح مختصر العدل والإنصاف) ص‪٣٩‬‏ ‪ ،‬والحنابلة ‪ ،‬ابن النجار (شرح الكوكب‬ ‫‏‪٦٧‬ص ‪ 6‬وانظر ‪ :‬البدخشي محمد بن‬ ‫} والمالكية ‘ المطيعي (سلم الو صول) ج ‏‪١‬‬ ‫‏‪٢٣٥٠١‬‬ ‫المنير) ج ‏‪ ١‬ص‬ ‫الحسن (مناهج العقول) ج‪١‬‏ ص‪٥٨‬‏ » الأنصاري عبدالعلي محمد بن نظام الدين (فواتح الرحموت)‬ ‫حج ‏‪ ١‬ص‪.٥٨ - ٥٧‬‬ ‫(‪ )٣٢‬القران الكريم ‪ 3‬سورة المزمل (مكية) آية‪ ‎‬رقم‪.٢٠‬‬ ‫‏(‪ ()٤‬في ب يقر } بغير همزة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬أخرجه البخاري بهذا اللفظ من طريق عبادة بن الصامت البخاري محمد بن إسماعيل (صحيح البخاري)‬ ‫كتاب الأذان ‪ 2‬باب وجوب القراءة للأمام والمأموم في الصلاة كلها } رقم الحديث ‏‪ ٧٥٦‬‏‪٢‬ج ث ص‪©٢٧٦‬‏‬ ‫قراءة الفاتحة في كل ركعة ء حديث‬ ‫ومسلم ابن الحجاج (صحيح مسلم) كتاب الصلاة ‪ 0‬باب وجوب‬ ‫‏‪ ٣٤٣‬والترمذي (سنن الترمذي) باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب© حديث‬ ‫رقم‪٢٧٤‬‏ ‪ ،‬ج ‏‪ ٤‬ص‬ ‫رقم ‏‪ © ٢٤٧‬‏‪٢‬ج ‏س‪٥٢‬ص وأبو داود (سنن أبى داود) كتاب الصلاة ‪ ،‬باب من ترك القراءة في صلاته‬ ‫‏‪٩٩١.‬ص‬ ‫حديث رقم ‏‪ ٨٢٢‬اج ‏‪١‬‬ ‫‏(‪ )٦‬هذا مذهب الحنفية ‪ .‬الخبازي (المغنى في أصول الفقه) ص‪٨٣‬‏ ‪ ،‬‏‪ ، ٨٤‬وبعض الإباضية ‪ ،‬السالمي (طلعة‬ ‫الشمس) ج‪٢‬‏ ص‪٠‬؟‪٢٢‬‏ ‪ ،‬ورواية عن احمد بن حنبل ‪ ،‬وهو قول ابن شاقلا والحلواني الحنبليين حوكاه‬ ‫ابن عقيل عن الحنابلة ‪ ،‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ٣٥٣‬وقال به الناصر الأاطروشي من‬ ‫الزيدية ‪ .‬الصنعاني (إجابة السائل) ص‪٢٦‬‏ ‪ ،‬وينظر ابن الحاجب (مختصر المنتهى الأصولي) ج‪١‬‏ ص‪٢٢×٨‬‏ ‪،‬‬ ‫هذا وقد نبه كل من الطوفي وابن السبكي والعضد والسالمي » على أن الخلاف في المسألة لفظي فالطوفي ‪-‬‬ ‫مثلا ‪ -‬يقول ‪ :‬النزاع في المسألة إنما هو في اللفظ مع اتفاقنا على المعنى ‪ ،‬إذ لا نزاع بيننا وبينهم في انقسام‬ ‫ما أجوبه الشرع علينا وألزمنا إياه من التكليف إلى قطعي وظني & واتفقنا على تسمية الظني واجبا ‪ ،‬وبقي‬ ‫باسم الفرض ا وذلك مما‬ ‫‘ وهم يخصونه‬ ‫النزاع في القطعي ئ فنحن نسميه واجبا وفرضا بطريق الترادف‬ ‫لا يضرنا وإياهم } فليسموه ما شاءوا ‪ .‬الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪١‬‏ ص‪٢٧٦‬‏ ڵ ابن السبكي (جمع‬ ‫الجوامع بشرح المحلي) ج ‏‪ ١‬ص‪.٢٢ ٠‬‬ ‫حتتعله‪_.‬‬ ‫٭ ‪% +‬‬ ‫قصول اصول‬ ‫< <>‬ ‫وغيره(‪.٢‬‏‬ ‫متحدة المفهوم ‪ ،‬ونفى بعض الأصوليين ترادفها منهم القاضي الحسين(‬ ‫حيث قالوا ‪ :‬هذا الفعل إن واظب عليه المي ‪-‬و فهو السنة ء أوم يواظب‬ ‫( أو ل يفعله كالذي ينشوه الانسان‬ ‫عليه _ كأن(‪)٢‬‏ فعله مرة أو مرتين ‪ =-‬فهو المستحب‬ ‫لعمومه للأقسام الثلانة ‏‪٤‬‬ ‫من الأوراد فهو التطو ع ‪ 6‬ول يتعرضوا للمندوب‬ ‫باختياره‬ ‫ثال ابن السبكى(‪:)٤‬‏ والخلاف فيه لفظى(ث‘‪ ،‬أي ‪ :‬عائد إلى اللفظ فقط‪.‬‬ ‫واختلفوا في المندوب هل ينقلب واجبا بالشرو ع فيه فيجب لتمامه؟ الأكثر على أنه‬ ‫تركه ‪ .‬وترك إتمامه المبطل ‪ 1‬فعل منه ترك له ( ئ وذهب‬ ‫بأنه يجوز‬ ‫|} وعللوا‬ ‫لا يجبفا‬ ‫أبو حنيفة إلى وجوب إتمامه")‪ 3‬لقوله تعالى ‪ :‬فولا تلا أنكر ه('©‪ ،‬فأجوب‬ ‫‪ :‬الصائم المتطو ع أمير‬ ‫بترك إتمام الصلاة والصوم المندوبين قضاء ‪ 0‬وعورضص بحديث‬ ‫نفسه إن شاء صام ‪ ،‬وإن شاء أفطر(“‘‪ ،‬ويقاس على الصوم الصلاة ‪ ،‬فلا تتناولهما‬ ‫عنه إمام‬ ‫ئ وأخذ‬ ‫تفقه على القفال المروزي‬ ‫‪ 0‬من علماء الشافعية‬ ‫بن أحمد المروزي‬ ‫الحسين بن محمد‬ ‫(‪)١‬‬ ‫الحرمين والبغوي ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٤٦٦٢‬ه ‪ .‬ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج‪٤‬‏ غ ص‪٣٥٦‬‏ ‪ ،‬الزركلي‬ ‫‏‪.٢٥‬‬ ‫(الأعلام) ج‪٢‬‏ ص‪٤‬‬ ‫(‪ ()٢‬كالبغوي ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪١‬‏ ء ص‪.٢٧٨‬‏‬ ‫من غير همزة ‪.‬‬ ‫كان‬ ‫ب‬ ‫في‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫(‪ (٤‬عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ‪ ،‬من كبار الشافعية ‪ ،‬ولد في القاهرة سنة ‪٧٢٧‬ه\‏ وانتقل إلى‬ ‫دمشق فسكنها } ولى قضاء القضاة في الشام ‪ 0‬من كتبه ‪ :‬طبقات الشافعية الكبرى وجمع الجوامع والأشباه‬ ‫والنظائر ‪ ،‬توفي ‏‪ ٧٧١‬ه ‪ .‬ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٨‬‏ ص‪٣٧٨‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٤‬‏ ص‪.١٨٤‬‏‬ ‫وكذا قال ابن العربي ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع) ج ‏‪ ١‬‏‪٠٩‬ص ‪ ،‬الأاسنوي عبدالرحيم بن الحسن (نهاية‬ ‫السول) ج‪١‬‏ ص‪٧٩‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪١‬‏ ص‪٣٧٧‬‏ ‪ -‬‏‪ ، ٢٨٠‬الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪.٦‬‏‬ ‫(‪ )٦‬ابن السبكي (جمع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‪٩١‬‏ الزركشي (البحر المحيط) ج‪١‬‏ ص‪٣٨٢٤‬‏ ‪ ،‬ابن النجار (شرح‬ ‫الكوكب المنير) ج‪١‬‏ ص‪.٤٠٧‬‏‬ ‫‏‪ » ٥٧٣ - ٥٧٢‬التفتازاني مسعود بن عمر (التلويح على‬ ‫(‪ (٧‬البخاري عبدالعزيز (كشف الأسرار) ج‪٢‬‏ ي ص‬ ‫ص‪ .١٢ ٥‬الانصاري (فواتح الر ر حموت) ج ‏‪ : ١‬‏‪٩٠٤‬ص إ إلى الامام مالك‪.‬‬ ‫التو ضيح) ج ‏‪٢‬‬ ‫‪255 .:‬‬ ‫)‪ (٨‬القران الكريم ح سورة محمد (مدنية) آية رقم ‏‪.٣٢٣‬‬ ‫‪١ ، ٦٨/١٥٩٩‬ج‪٥.٠٦ © ‎‬ص‪ ‎‬واللفظ له‪3 ‎‬‬ ‫)‪ )٦( (٩‬أخرجه الحاكم (المستدرك كتاب الصوم ‪ ،‬رقم الحديث‪‎‬‬ ‫وأخرجه الترمذي والبيهقي من طريق أم هاني بلفظ أمين نفسه الترمذي (ستن الترمذي) كتاب الصوم‪[ ‎‬‬ ‫صحيح‪‎‬‬ ‫ص‪ .٢٧ ٦‬وهو حديث‬ ‫‪ .٨٢٤٧‬ح‪ ٤ ‎‬ث‪‎‬‬ ‫منه قبل تمامه © رقم الحديث‪‎‬‬ ‫والخروج‬ ‫التطو ع‬ ‫صيام‬ ‫ياب‬ ‫‪3‬‬ ‫الألباني (صحيح سنن الترمدةي)‪١ ‎‬ج ‪٣٢٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‪ 9‬ن‬ ‫‏‪٥٩‬‬ ‫‪9‬‬ ‫\‬ ‫> > »‬ ‫قصول اصول‬ ‫تنگرگر‬ ‫الأئمة ‏‪ (١‬رحمه ‏‪ ١‬لله ‪ -‬عيل إلى‬ ‫الآية حمعا بين الأدلة ئ ورأيت قطب‬ ‫االأعما ‪ 9‬في‬ ‫القول بالوجوب""'‪.‬‬ ‫والحكم الشرعي إن انتقل من صعوبة إلى سهولة لعذر طارئ مع قيام السبب‬ ‫للحكم الأصلي سمي رخصة"' وقيل ‪ :‬الرخصة ما ثبت على خلاف الدليل‬ ‫لعذرا؛ ‪ 5‬وذلك كالسله“‘ والعراياآ‘ وأصناف الاإجارات & وإن بقي على‬ ‫أصله لم يتغير سمي عزيمة ‪ ،‬فوجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض("‘ عزيمة لا‬ ‫الى سهولة‬ ‫ر حصة ‪ 3‬لان الحكم وإنا نتقل من صعوبة ‪ -‬وهي وجوب الفعل‬ ‫الاصلي وهو إدراك الوقتين ئ فان انتقاله‬ ‫‪ _-‬مع بقاء السبب‬ ‫الترك‬ ‫وهي وجوب‬ ‫الفعل ا‬ ‫بين العذر والما نع أن المانع مالا يمكن معه وجود‬ ‫مانع لا لعذر ئ والفرق‬ ‫والعذر رمم‪'١‬‏ أمكن وجوده مع مشقة } والصلاة والصوم لا بمكن وجودهما حا ‪9‬‬ ‫الحيض أصلا لإبطاله إياهما‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش ‪ ،‬من كبار الإباضية ‪ ،‬ولد ميزاب بالجزائر سنة ‪١٢٣٦‬ه‏ ‪ ،‬من ملفاته‬ ‫تيسير التفسير وهيميان الزاد وشرح النيل توفي سنة ‪١٣٣٢‬ه\‏ اطفيش أبو اسحاق (مقدمة الذهب الخالص)‬ ‫ص‪٢‬‏ ‪ ،‬أعوشت (دراسات إسلامية في الأصول الإباضية) ص ‏‪ ، ١٢٧‬الزركلي (الأعلام) ج‪٧‬‏ » ص‪.١٥٦‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬الذي رأيته في الذهب الخالص أن القطب لا يميل إلى ذلك حسب ما فهمت من قوله‪ :‬ومن إن صام نفلا‬ ‫ضعف عن العلم أو نسخه أفطر واشتغل به } فإن الأفضل بعد أداء الفرض العلم القطب محمد بن يوسف‬ ‫(الذهب الخالص) صر‪.٢٥٨‬‏‬ ‫‪٠!٢١.‬؛ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٣‬ابن السبكي (جمع الجوامع)‪١ ‎‬ج‬ ‫‏(‪ )٤‬ممن قال بذلك البيضاوي والأسنوي ‪( ،‬المنهاج بشرح الأسنوي) ج‪١‬‏ ‪ ،‬ص‪١٢٠‬‏ ‪ ،‬والقطب محمد بن‬ ‫يوسف (الذهب الخالص) ص‪٢‬‏ ‪ ،‬وانظر تعريف الرخصة والعزيمة في ‪ :‬الغزالي محمد بن محمد (المستصفى)‬ ‫ج‪0١‬‏ ص‪٩٨‬‏ ‪ ،‬والجرجاني (التعريفات) ص‪١٤٧٢‬‏ } والأامدى (الإحكام في أصول الأاحكام) ج‪١‬‏‬ ‫‏‪ 6١١‬والقرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪٨٥‬‏ ‪ ،‬واللامشي محمود ين زيد (كتاب في أصول الققه)‬ ‫ص‪٤‬‬ ‫ص‪٦٨‬‏ ‪ -‬‏‪ 0٦٩‬والطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪١‬‏ & ص‪.٤٥٧‬‏‬ ‫‏(‪ (٥‬السلم ‪ :‬نوع من البيو ع يعجل فيه النمن ‘ وتضبط السلعة بالرصف إل أجل معلوم ‪ 3‬الشما خي عامر بن‬ ‫(القاموس‬ ‫‏‪ . ٦٢‬أبو حبيب سعدي‬ ‫‏‪ . ٥‬القطب (شرح كتاب النيل) ج‪٨‬‏ ص‪٢‬‬ ‫علي (الإيضاح) ج‪٦‬‏ ص‪٤‬‬ ‫الفقهي لغة واصطلاحا) ص‪.١٨٢‬‏‬ ‫>‪::‬‬ ‫ع‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ما‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬العرايا ‪ :‬هو بيع رطب في رؤوس نخلة بتمركيلا ‪ .‬النسفي (طلبة الطلبة) ص‪٢١٨‬‏ ‪ ،‬سعدي أبو حبيب‬ ‫‪:2‬تك‪:‬‬ ‫‏‪. ٢ ٥ ٠‬‬ ‫ص‬ ‫الفقهي)‬ ‫(القاموس‬ ‫)( في أ الحايض بالياء‪.‬‬ ‫‪ ٥‬‏‪(٠.‬مم‪(2‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏(‪ )٨‬في يبما من غير حرف الراء‪.‬‬ ‫> »‬ ‫قصول ال‪٨‬صول‏‬ ‫> »‬ ‫والدليل هو ‪ :‬مايمكن التوصل بالفكر الصحيح فيه إلى مطلوب("×"' والفكر‪:‬‬ ‫حركة النفسس فى المعقولات؛‘‪ ،‬أي ‪ :‬ما من شأنه أن يدرك بالعقل & واختلفوا‬ ‫هل العلم الحاصل عنه كسبي أو ضروري‪3'"١‬‏ والراجح عندي الأول & والظن في‬ ‫هذا كالعل(‪3‘٠‬‏ واختفوا ‪ -‬أيضا ‪ -‬هل يكون معلوما عادة؟ فقد يتخلف كتخلف‬ ‫الاحراق عن مماسة النار لأجل حدوث شيء خارق للعادة\ أو لزوما؟ فلا ينفك‬ ‫عنه أصلا كوجود الجوهر لوجود العرض » ذهب الأشعري" إلى الأول ‪ ،‬والفخر‬ ‫‪.‬‬ ‫الراززي_' إلى الثانى(‬ ‫والكلام النفسي عند مثبته‪٠‬ا"‏ قيل ‪ :‬لا يسمى في الأزل خطابا حقيقة لعدم‬ ‫(‪ (١‬الدليل لغة ‪ :‬المرشد } وما يستدل به ‪ .‬الجوهري (الصحاح) باب اللام فصل الدال } ج‪٤‬‏ ث ص‪١٦١٩٨‬‏ & د‪.‬‬ ‫ص ‏‪.١ ٤٠‬‬ ‫‏‪ ، ٣٠‬الجرجاني (التعريفات)‬ ‫إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب الدال ي ج‪١‬‏ © ص‪٤‬‬ ‫(‪ (٢‬الجرجاني (التعريفات) ص‪ ٠‬‏‪ ، ١ ٤‬ابن السبكي (جمع الجخوامع) ج‪١‬‏ ث ص‪ ٤‬‏‪ ، ١٦‬الشماخي (ختصر العدل‬ ‫والإنصاف) ص‪٩‬‏ س السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ‪ 8‬ص‪.١٢‬‏‬ ‫)‪ (٣‬في أ خيري بالياء‪.‬‬ ‫الجلال المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) حج ‏‪ - ١‬‏‪٧٢١©6‬ص‬ ‫‏‪٢١‬‬ ‫ص‪٧‬‬ ‫(‪ (٤‬الجرجاني (التعريفات)‬ ‫!!‪.‬‬ ‫السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ‪ .‬ص‬ ‫)‪ (٥‬أي هل العلم بالمطلوب الحاصل عقيب التوصل بصحيح النظر فيه كسبي أو ضروري ‪ .‬المحلي (شرح‬ ‫ص‪.١٢ ٩‬‬ ‫المحلي على جمع الجوامع) ج ‏‪١‬‬ ‫)‪ (٦‬أي في الاكتساب أو الضرورة المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‪.١٦٩‬‏‬ ‫(‪ )٧‬علي بإنسماعيل بنإسحاق ‪ ،‬إمام المذهب الأشعري { ولد سنة ‪٢٦٠‬ه‏ في البصرة ‪ ،‬تلقى مذهب المعتزلةء‬ ‫ثم رجع عنه وخالفه ‪ ،‬إمام المذهب الأشعري ‪ ،‬ولد سنة ‪٢٦٠‬ه‏ في البصرة ‪ 3‬تلقى مذهب المعتزلة ‪ ،‬ثم‬ ‫رجع عنه ‪ ،‬وخالفه © من موئلفاته الرد على المجسمة ومقالات الإسلاميين والاإبانة عن أصول الديانة توفي‬ ‫سنة‪٤‬‏ ‪٣٢‬ه‏ ‪ .‬ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج‪٧‬‏ © ص‪٨١‬‏ آ ابن العماد (شذرات الكلام) ص‪ ٤‬‏‪© ٢٩‬‬ ‫ص‪٤١٢‬‏ » العبادي (الشرح الكبير على الورقات) ج‪١‬‏ © ص‪.٣١٣‬‏‬ ‫الغزالي (المستصفي) ج‪١‬‏‬ ‫(‪ (٨‬محمد بن عمر بن الحسين البكري‪ ،‬كنيته أبو الخطيب‘ من كبار الشافعيةث ولد سنة ‏‪ &٥٤٣‬وقيل‪:‬‬ ‫والمعالم‪3‬‬ ‫سنةه‪ ٥‬‏‪ ٤‬‏ه‪ ٥‬اشتغل على والده‪ ،‬وتفقه على الكمال السمناني‪ ،‬له كتب عدة منها‪ :‬المحصول{‬ ‫‏‪ ٨١‬ڵ ابن العماد (شذرات‬ ‫والمطالب العالية‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٠٦‬‏‪.‬ه‪ ٦‬اين السبكي (طبقات الشافعية) ج‪،٧‬‬ ‫‪ :‬م‪ . -‬ا‪:‬‬ ‫(‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫الذعب) ج‪،٤‬‏ ص‪.١٢٩‬‏ الزركلي (الأعلام) ج‪،٤‬‏ ص ‏‪.٢٦٢٣‬‬ ‫)‪ (٩‬اين السبكي (جمع الجوامع) ج‪،١‬‏ ص‪،١٢٩‬‏ الزركشي (البحر المحيط) ج‪،.١‬‏ ص ‪=٤٦‬۔‪.٤٧‬‏‬ ‫‏‪ ٤٩‬‏۔إ‪ !١‬الايجي عبد الرحمن بن أحمد(المواقف في علم‬ ‫ص‬ ‫‏(‪ )١٠‬أثبته الأشاعرة‪ .‬الجويني (البرهان) ج‪.‬‬ ‫>‬ ‫الكلام) ص‪ ٤‬‏‪ ٢٩‬الغزالى (المستصفي) ج‪،١‬‏ ص‪،٤١٢‬‏ العبادي (الشرح الكبير على الورقات)‬ ‫‪٩‬‬ ‫‏۔‪٣١٣.‬ص‬ ‫‏‪١‬‬ ‫حج‬ ‫‪2,232‬‬ ‫‪.‬س۔ے_‬ ‫"‪٦‬‬ ‫‏_‬ ‫‪> +‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭ « ٭‬ ‫من يخاطب به إذ ذاك ‪ ،‬وإنما يسماه(" حقيقة فيما لا يزال عند وجود من يفهم &‬ ‫واسماعه اياه ‪ 5‬وقيل يسماه( ‪ (1‬حقيقة بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود( ‏‪(٨‬‬ ‫وهل يتنوع في الأزل إلى أمر ونهي وخبر وغيرها؟ فقيل‪ :‬لا لعدم من تتعلق به هذه‬ ‫الأشياء إذ ذاك("'& وإنما يتنوع إليها عند وجود من تتعلق به } فتكون الأنواع حادنة‬ ‫مع قدم المشترك بينها ‪ 5‬وقيل ‪ :‬بتنوعه في الأزل(" بتنزيل المعدوم الذي سيوجد‬ ‫منزلة الموجود ‪ ،‬والنظر هو الفكر ‪ ،‬وهو حركة النفس في المعقولات ‪ ،‬وأما حركتها‬ ‫في المحسوسات فتخييل(ث" والحسن ‪ :‬فعل المكلف المأذون فيه واجبا أو مندوبا أو‬ ‫مباحا‪ ،‬قيل ‪ :‬وفعل غير المكلف ‪ -‬أيضا ‪ -‬كالصبي والساهي والنائم("" والبهيمة‬ ‫نظرا إلى أن الحسن مالم ينه" عنه ‪ ،‬والقبح‪ :‬فعل المكلف المنهي عنه ‪ 5‬ولو بالعموم‬ ‫المستفاد من أوامر الندب » فدخل في القبيح خلاف الأولى ‪ ،‬كما دخل فيه الحرام‬ ‫والمكروه‪ 3‬وقال إمام الحرمين«ث‪ :0‬المكروه بمعنى خلاف الأولى ليس قبيحا { لأنه‬ ‫المباح فإنه يسو غ‬ ‫لأنه لا يسو غ الثناء عليه ئ بخلاف‬ ‫لا يذم عليه ئ ولا حسنا؛‬ ‫الل أن‬ ‫النناء عليه ا وإن ل يو مر به © على أن بعضهم جعله واسطة _ أيضا _ نظرا‬ ‫‏(‪ )١‬أصل الكلام ‪ :‬يسمى الكلام خطايا حقيقة ‪ 5‬قالها ‪ 0‬مفعول ثان وحقيقة حال‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج؟ ى‪٨٣١. ‎‬ص‬ ‫‏(‪ )٢‬نسب الشربيني هذا القول إلى عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان ‪ .‬الشربيني عبدالرحمن (تقريرات‬ ‫الشربيني على جميع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‪.١٣٩‬‏‬ ‫(‪ )٤‬وصححه المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪ ١‬ء‪٢١. ‎‬؟‪٨‬ص‬ ‫‏(‪ )٥‬قال الزركشي ‪ ،‬النظر‪ :‬الفكر المؤدي إلى علم أو ظن ‪ ،‬ثم نقل عن إمام الحرمين قوله في الشامل‪ :‬الفكر هو‬ ‫انتقال النفس من المعاني انتقالا بالقصد ‪ ،‬وذلك قد يكون بطلب علم أو ظن ‪ ،‬فيسمى نظرا { وقد لا يكون‬ ‫كجأك ‏‪١‬ثر حديث النفس ء فلا يسمى نظرا بل تخيلا وفكرا ‪ ،‬والفكر أعم من النظر ‪ .‬الزركشي(البحر المحيط)‬ ‫‪ 0‬ابن‬ ‫‏‪٢٤‬ص إ وانظر ‪ :‬الشرازي (شرح اللمع) ج‪١‬‏ ا ص‪}.١٠٣٢‬‏ الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص(‪١٣٧‬‏‬ ‫السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪١٤١‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.٧‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬في أ النايم بالياء‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧‬في ب ينهه‪.‬‬ ‫(‪ )٨‬تقدم ذكر تعريفات الحسن والقبح في‪٥. ‎‬ص‬ ‫)( عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني من علماء الشافعية ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٤١٩‬ه ‪ ،‬ورحل إلى بغداد والحجاز‬ ‫لطلب العلم ‪ ،‬وجاور مكة والمدينة ي من موالفاته ‪ :‬البرهان والإرشاد & ومدارك العقول ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٤٧٨‬ه‪.‬‬ ‫‪ 0‬الزركلي‬ ‫ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٢‬‏ & ص‪١٦٧‬‏‬ ‫ص‪١٦٥‬‏‬ ‫ابن السبكي (طبقات الشافعية) ح‬ ‫(الأعلام) ج‪٤‬‏ ص‪.١٦٠‬‏‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫___‬ ‫‪١‬‬ ‫‪___ ......‬‬ ‫ج « ‪+‬‬ ‫صول‬ ‫قصول ا‬ ‫ج > >‬ ‫المدح والذم‬ ‫الحسن ما أمر بالثناء عليه كما تقدم في أن الحسن والقبح( ‏‪ (١‬معنى ترتيب‬ ‫شرعي(!‘‪ ،‬وجائز الترك سواء كان جائز الفعل أم ممتنعه ليس بواجب » وإلالكان‬ ‫الصوم على الحائض والمريض والمسافر لقوله‬ ‫ممتنع الترك ‘ وقا ‪ 9‬أكثر الفقهاء ‪ :‬يجب‬ ‫عل‬ ‫وجواز الترك‬ ‫ئ وهؤلاء شهدوهك&}‬ ‫‏‪ ٨4‬آلتََرَ قلمه (‬ ‫تهد مذ‬ ‫تعالى ‪ :‬طظ قم‬ ‫لهم لعذرهم الذي هو الحيض المانع من الفعل أيضا؛‘‪ ،‬والمرض والسفر اللذير(ث‪©٨‬‏‬ ‫هما عنذران غير مانعين منه ‪ ،‬ولأنه يجب عليهم القضاء لما فاتهم & فكان المأتي به‬ ‫بدلا عن الفايت & كذا حكاه الجلال المحلي( في شرحه على جمع الجو امع(‪3‘٨×٧‬‏‬ ‫قلت ‪ :‬هذا مبنى على أن وجوب القضاء إنما هو ثابت بالأمر الأول الذي ثبت به‬ ‫الفوت‬ ‫ئ وحصول‬ ‫الأول‬ ‫بالو جوب‬ ‫ئ لشغل الذمة‪)٦‬‏‬ ‫الراجح عندي‬ ‫الأداء )وهو‬ ‫‏(‪ )١‬في ب القبيح‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬انظر‪٠٥. ‎‬ص‬ ‫(‪ )٣‬القران الكريم ‪ ،‬سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.١٨٥ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬يعني أن الحائض والنفساء مع أن الصوم وجب عليهما جاز تركه بالنسبة لهما ‪ ،‬وجواز الترك لهم لا ينافي منع‬ ‫وجوبه ‪ ،‬لان جواز الترك لهم لعزرهم الذي هو الحيض » والحيض كما انه اجاز الترك فإنه منع من الفعل أيضاء‬ ‫وهذا بخلاف المرضى والسفر اللذين هما عذران يجيزان ترك الصيام لكنهما غير مانعين منه‪ ،‬فان من صام‬ ‫في سفره أو مرضه فقد ادى ما عليه ولا يجب عليه قضاء بخلاف الحائض فإن صيامها أثناء الحيض لا يعتد به‪.‬‬ ‫(‪ )٥‬كذا في النسختين بالياء ولعل الصواب بالألف صفة للمعطوف على الخبر‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬محمد بن أحمد بن محمد الشافعي ‪ ،‬ولد بالقاهرة سنة ‪٧٩١‬ه‏ ‪ ،‬أخذ أصول الفقه والعربية عن الشمس‬ ‫البرماوي ث والفقه عن البيجوري وجلال البلقيني © من موالفاته ‪ :‬شرح جمع الجوامع © وشرح ورقات‬ ‫إمام الحرمين ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٤٦٤‬ه حاجي خليفة (كشف الظنون) ج‪١‬‏ ث ص‪٥٩٥‬‏ » ابن العماد (شذرات‬ ‫الذهب) ج‪٩‬‏ ؤ ص‪٤٤٧‬‏ ‪ .‬الزركلي (الأعلام) ج‪٥‬‏ ص‏‪.٢٢٣‬‬ ‫(‪ )٧‬جمع الجوامع & كتاب في أصول الفقه ‪ ،‬ألفه عبدالوهاب بن علي السبكي المتوفي سنة ‪٧٧١‬ه » على‪© ‎‬‬ ‫وهو كتاب مختصر مشهور ذكر مولفه أنه جمعه من زهاء مائة مصنف & مشتمل على زبدة ما في شرحه‪‎‬‬ ‫على مختصر ابن الحاجب والمنهاج مع زيادات وبلاغة في الاختصار ‪ ،‬ورتبه على مقدمات وسبعة كتب‪، ‎‬‬ ‫وله شروح كثيرة & منها شرح الجلال المحلي ‪ ،‬وشرح بدر الدين محمد ين عبدالله الزركشي } حاجي خليفة‪‎‬‬ ‫(كشف الظنون)‪١ ‎‬ج ‪٥٩٥٠.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٨‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.١٦٨ - ١٦٦‬‬ ‫(‪ )٩‬الذمة ‪ :‬العهد والكفالة ث وجمعها ذمام ‪ ،‬ابن منظور (اللسان) باب الميم فصل الذال‪ ‎‬ج‪‎ ١٢‬ص‪} ٢٢١‬‬ ‫إبراهيم أنيس(المعجم الوسيط) ياب الذال ى ج‪ ١‬ص(‪ ، ٢٢٧‬والذمة عن الاصوليين هي ‪ :‬الأهلية ‪ 7‬وهي‪‎‬‬ ‫صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه ء وصلاحيته لصدور الأفعال منه على وجه يعتد‪‎‬‬ ‫به شرعا ‪ ،‬أما عند الفقهاء فالذمة هي صقة في الانسان فطر عليها يصلح بمقتضاها ان تكون له حقوق على‪‎‬‬ ‫الغير وتجب حقوق للغير ي فاضل (أصول الفقه)‪٧٥. ‎‬ص‬ ‫‪95‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫سسسسس۔_۔‬ ‫‪.‬‬ ‫<=‬ ‫٭ > »‬ ‫قصول اخصول‬ ‫٭‬ ‫ج‬ ‫أو التفويت لا يفر غ الذمة عن اشتغالها الأول ‪ ،‬فيشغلها من العلماء منهم البدر‬ ‫الشماخيها" رحمه الله تعالى ‪ -‬إلى أن القضاء ثبت بدليل غير دليل الأدا«"‘‪ ،‬قالوا‬ ‫مستدلين على ذلك بقوله تعالى ‪ :‬فعدة من أيام أخر("' في قضاء الصوم مع ثبوت‬ ‫وجوبه بدليل فمن شهد منكم الشهر فليصمه‪،‘٠‬‏ وفي قضاء الصلاة بحديث ‪:‬‬ ‫فليصلها متى ذكرها{'‪ ،‬وقد نبت وجوبها ب فل وَأقِيموا الصَكزة ه(‪،‘٦‬‏ قلنا‪ :‬هذه‬ ‫الأدلة كالتأكيد على ذلك التأسيس السابق ‪ ،‬لعدم براءة الذمة وقتئذ ‪ ،‬فكأنه قال ‪ :‬إذا‬ ‫لميمكن الإتيان بالفعل هناك ‪ ،‬فأتوا به هنا ‪ .‬انتهى إيرادنا على هذه المسألة ‪ ،‬فتأمز(''‪.‬‬ ‫وفي كون المندوب مامورا به خلاف مبني على أن الأمر هل هو حقيقة في الإيجاب‬ ‫كصيغة افعل فلا يسمى مأمورا به ورجحه الإمام الرازي‪،‘٨‬‏ أو في طلب الفعل ‪ ،‬فهو‬ ‫مطلوب شرعا فيسمى ورجحه الآمديل؟×ه‪5'٠‬‏ واختلفوا فيه ‪ -‬أيضا ‪ -‬وفي المباح‬ ‫‏(‪ )١‬أحمد بن سعيد بن عبدالواحد } من كبار علماء الإباضية } بالمغرب ‪ ،‬له كتاب السير في تاريخ الإباضيةء‬ ‫ومختصر العدل والإنصاف ‪ ،‬وشرح مختصر العدل والإنصاف & توفي سنة ‪٩٢٨‬ه‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام)‬ ‫ج‪١‬‏ ص‏‪ 0 ١٣١‬أعوشت (دراسات إسلامية في الأصول الاإباضية) ص‪ ٣١‬‏‪.١‬‬ ‫‏(‪ )٦٢‬سوف يأتي الكلام على هذه المسألة والتعليق عليها في الأمر المؤقت وقضائه‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.١٨٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم ي سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.١٨٥ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٥‬أخرجه البخاري من طريق أنس بن مالك بلفظ من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ‪ ،‬لا كفارة لها إلا‬ ‫فليصل اذا ذكرها ح رقم‬ ‫‪ 6‬باب من نسي صلاة‬ ‫مواقيت الصلاة‬ ‫ذلك البخاري (صحيح البخاري) كتاب‬ ‫الحديث ‏‪ ٥٩٧‬‏‪٢‬ج ‏‪٤٨‬ص ‪ ،‬واخرجه مسلم بلفظ من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا‬ ‫تعجيله ئ ح ‏‪٥‬‬ ‫ذلك‪ :‬مسلم (صحيح مسلم) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ئ باب قضاء الفائتة واستجاب‬ ‫‪٤‬ص ‏‪ \١٥‬وأخرجه ابن ماجة (سنن ابن ماجه) المعجم ‪ ،‬الصلاة ‪ 3‬ياب من نام عن صلاة أو نسيها حديث‬ ‫‏‪١‬ج ‪ .‬‏‪٤٨٢‬ص ‪ .‬وأبو داود (ستن أبي داود) كتاب الصلاة ع باب من نام عن صلاة أو نسيها }‬ ‫‏‪٦٩٨‬‬ ‫‏‪ ٤٣٢٥‬‏‪١‬جا ي ص‪.١١!٥‬‏‬ ‫حديث‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكريم ‪ ،‬سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٤٢ ‎‬‬ ‫‏(‪ )١‬سوف ياتي الكلام على هذه المسألة والتعليق عليها في فصل الأمر الموقت وقضائه‪.‬‬ ‫(‪ )٨‬الفخر الرازي ‪ ،‬المحصول‪٢ ‎‬ج ‪٤٤.‬ص‪‎‬‬ ‫)( وكذا الغزالي ‪ ،‬الآمدي (الإحكام في أصول الأحكام) ج‪٢‬‏ ص‪١٦٢‬‏ الغزالي (المستصفى) ج‪١‬‏ ص‪.٧٥‬‏‬ ‫‏‪ ٥٥ ١‬بآمد (ديار بكر) ‪ 0‬من كبار الشافعية ( تعلم في بغداد والشام‬ ‫‏(‪ )١٠‬علي بن ححمد بن سالم التغلبي ‘ ولد سنة‬ ‫وانتقل إلى القاهرة } فدرس بها ‪ 0‬من كتبه ‪ :‬الإحكام في أصول الأحكام وأبكار الأفكار ‪ ،‬ولباب الألباب توفي‬ ‫‏‪ ، ٢٩٣‬الزركلي (الأعلام) ج‪٤‬‏ ي ص‪.٣٣٢‬‏‬ ‫سنة ‪٦٣١‬ه‏ بدمشق ‪ ،‬ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٢‬‏ ع ص‬ ‫ھ‬ ‫‪-‬‬ ‫سسس______‬ ‫__‬‫_‪...‬‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫> > ‪+‬‬ ‫هل مكلف بهما أم لا؟ والأصح أن ليس مكلفا بهما(" بناء على أن التكليف الإلزام‬ ‫أو إلزام ما فيه مشقة ‪ ،‬لا مطلق طلب الفعل ‪ 3‬وهو الصحيح ‪ ،‬وبه صدر القطب("‬ ‫رحمه الله ‪ -‬في ذهبه("©‪ 5‬كما هي قاعدة المصنفين & أن ما صدروا به هو مختارهم &‬ ‫إذا لم يجرحوا غيره ‪ ،‬وذهب أبو بكر الباقلاني(ث' إلى أن المندوب والمكروه مكلف‬ ‫بهما ‪ ،‬كالواجب والحرام بناء على أن التكليف مطلق طلب الفعل والكف » وزاد‬ ‫أبو إسحاق إلا سقراييني( ‏‪ (٥‬على ذلك المباح ‪ 3‬فقال‪ :‬إنه مكلف به من حيث وجوب‬ ‫اعتقاد إباحته تتميما للأقسام("'‪.‬‬ ‫(‪ (١‬ورجحه الآمدي وحكاه عن الأكثر من الشافعية (الاحكام) ج‪١‬‏ ص‪١٦٥‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬الغزالي (المنخول)‬ ‫ص‪٢١‬‏ ‪ ،‬ابن برهان (الوصول إلى الأاصول) ج‪١‬‏ ص‪ ٥‬‏‪ ، ٧‬الأسنوي (زوائد الأصول) ص‪١٦٨‬‏ ‪ ،‬أمير‬ ‫بادشاة (تيسير التحرير) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ » ٢٢‬الأنصاري (فوا الرحموت) ج‪١‬‏ ص‪.١١٢‬‏‬ ‫‪ ،‬الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص ص‪.٥‬‏‬ ‫القطب محمد بن يوسف‬ ‫(‪()٢‬‬ ‫)‪ (٣‬الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص ‪ ،‬كتاب فقهي مقارن للإمام القطب محمد بن يوسف أطفيش & وهو‬ ‫‏‪.٣‬‬ ‫ص‬ ‫كتاب مطبوع يقع في بجلد واحد ‪ ،‬وينظر ‪ :‬أبو إسحاق أطفيش (مقدمة كتاب الذهب الخالص)‬ ‫محمد بن الطيب بن محمد أبو يكر ؤ ولد سنة ‪٣٢٣٨‬ه‏ } المتكلم على مذهب الأشعري ©} من أهل البصرة‬ ‫(‪(٤‬‬ ‫وسكن بغداد ‪ ،‬من كتبه ‪ :‬إعجاز القرآن ودقائق الكلام ‪ ،‬والتقريب والإرشاد ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٤٠٣‬ه البغدادي‬ ‫(تاريخ بغداد) ج‪٥‬‏ ص‪٣٧٩‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٦‬‏ ص‪.١٧٦‬‏‬ ‫)‪ (٥‬إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران ‪ ،‬الفقيه الشافعي المتكلم ‪ ،‬أخذ عنه العلم عامة مشايخ نيسابور‬ ‫ن‪ :‬م ت‬ ‫من موئلفاته جامع الحلي في أصول الدين والرد على الملحدين ‪ ،‬توفي سنة ‪٤١٨‬ه‏ » ابن خلكان (وفيات‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الأعيان) ج‪١‬‏ ص‪٢٨‬‏ & ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج‪١‬‏ ص‪.٢٥٦‬‏‬ ‫(‪ )٦‬ابن برهان (الوصول إلى الأصول) ج‪١‬‏ ص‪٧٥‬‏ ‪ ،‬الآمدي (الإحكام في أصول الأاحكام) ج‪١‬‏ ص‪©١٦٥‬‏‬ ‫‪ 5‬الزركشي (البحر‬ ‫‏‪ .١٧١‬الأاسنوي (زوائد الأصول) ص‪١٦١٨‬‏‬ ‫ابن السبكي (جمع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‬ ‫‏‪.٣٦٨‬‬ ‫الملحيط) ج‪١‬‏ ص‬ ‫(‪9‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫« »‬ ‫فصول اخصول‬ ‫٭ ٭ ‪:‬‬ ‫الفصل الأول‬ ‫الكلام على جنسية المباح للواجب‬ ‫اعلم أن الأصوليين اختلفوا في المباح هل هو جنسر(! للواجب أم لا؟ قال ابن‬ ‫السبكي ‪ :‬الأصح أنه ليس جنسا له"" وقال الجلال المحلي‪ :‬إنه جنس له‪ :‬لأنهما‬ ‫مأذون في فعلهما‪ .‬أي ‪ :‬لاشتراكهمافي إذن الفعل » واختص الواجب بفصل المنع‬ ‫من الترك"‘& واختصر المباح ‪ -‬أيضا ‪ -‬بفصل الاإذن في الترك على السواء ‪ ،‬فلا‬ ‫خلاف في المعنى ؛ إذ المباحبمعنى المأذون فيه جنس الواجب اتفاقا ‪ 5‬وبمعنى المخير‬ ‫فيه ليس جنسا له اتفاقا وهو المشهور(‪.‘٤‬‏‬ ‫قال الأصفهاني(‪ :‬والحق أن النزاع لفظي(" انتهى من شرحه على مختصر(" ابن‬ ‫‏(‪ )١‬الجنس‪ :‬اسم دال على كثيرين مختلفين بانواع ‪ ،‬الجرجاني (التعريفات) ص‪ ٠٧‬‏‪ ١‬أ الميداني » حبنكة (ضوابط‬ ‫المعرفة) ص‪.٣٩‬‏‬ ‫(‪ )٢‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪١ ‎‬ج ‪٢١٧١.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ظاهر كلام المؤلف أن القول المحلي & لكن الجلال في شرحه على الجمع صدره بلفظة قيل ‪ ،‬ثم ابتدأ قوله‬ ‫بعد ذلك بلفظ ‪ :‬قلنا ‪ :‬واختص المباح ‪ -‬أيضا ‪ -‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‪.١٧٣‬‏‬ ‫ص‪ ١٧٢ ‎‬ء وينظر ‪ :‬الزركشي (البحر المحيط)‪١ ‎‬ج ‪٢١٣.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪١‬‬ ‫‪ .‬ورحل ال‬ ‫‏‪ ٧ ٤‬‏ھ‪ ٦‬يبأصبهان‬ ‫بن أحمد ئ ولد سنة‬ ‫الأصفهاني ‏‪ ٤‬هو محمود عبدالرحمن‬ ‫‏) ‪( ٥‬‬ ‫عالما‬ ‫دمشق < كان‬ ‫كافية ابن الحاجب‬ ‫مطالع الأنوار ‏‪ ٤‬وشرح‬ ‫ئ وشرح‬ ‫البيضاوي‬ ‫منهاج‬ ‫بالعقليات ‏‪ ٤‬من كتبه ‏‪ ٤‬شرح‬ ‫ئ توفي‬ ‫سنة ‪٧٤٩‬ه‏ ‪ ،‬ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٨‬‏ ص‪٢٨١‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٧‬‏ ص‪١٧٦‬‏ ‪ ،‬كحالة‬ ‫ص‏‪.١٧٢‬‬ ‫ج ‏‪١٦‬‬ ‫(معجم المولفين)‬ ‫ابن القاسم‬ ‫ئ‬ ‫الآيات البينات‬ ‫العبارة في‬ ‫نقل هذه‬ ‫ابن القاسم العبادي‬ ‫‪ 6‬وقد وجدت‬ ‫اطلع على هذا الشرح‬ ‫ل‬ ‫‏) ‪( ٦‬‬ ‫‪ :.‬ب‪‎‬‬ ‫(الايات البينات) ج‪١‬‏ ص‪.٢٠٢‬‏‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪\٥‬‬ ‫من كتابه‬ ‫( اختصره‬ ‫الحاجب‬ ‫بن‬ ‫مختصر المنتهى الاصولي ل او عختصرا‬ ‫اللسمى‬ ‫‪ 6‬هو‬ ‫الحاجب‬ ‫مختصر ابن‬ ‫‏) ‪(٧‬‬ ‫منتهى السول والأمل في علمي الاصول الجدل ‪ ،‬ذكر في مقدمته أنه اختصره لما رأى قصور الهمم عن‬ ‫‪.‬‬ ‫وعضد الدين‬ ‫الشيرازي‬ ‫وميلها لل(يجاز ‘ وقد شرحه جمع من العلماء منهم عحمود بن مسعود‬ ‫ال[يجي ‪ ،‬حاجي خليفة (كشف الظنون) ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٨٥٣‬‏‬ ‫اثار‬ ‫‪:8‬‬ ‫[‪]9‬‬ ‫`‬ ‫___ ‪١‬‬ ‫‪....‬‬ ‫> ٭ »‬ ‫قصول اصول‬ ‫> >‬ ‫الحاجب‪"'١‬‏ ونقل ابن قاسم العبادي" عن شرح المحصول" للعلامة القرافيٹ) ما‬ ‫والمندوب والمكروه والمباح‪ ،‬ولايخرج عنها سوى الحرام » وهذاهو تفسير‬ ‫المتقدمين والثابت فى موارد السنة وإنما فسرهابمستوى” الطرفين المتأخرون ‪ ،‬انتهى‬ ‫والله أعلم()‪.‬‬ ‫_ح‬ ‫جج‬ ‫حلا‪< .‬‬ ‫رككك‬ ‫ره‬ ‫صجك‬ ‫تتتخ‬ ‫«م‬ ‫جم‬ ‫؟ ‪,,‬‬‫‪,‬‬ ‫يا‬ ‫ص‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪ ٧ ٠‬‏ه‪ ٥‬ك&} كنيته ابن الحاجب&©‬ ‫ابن ابي يكر ( ولد في أسنا من صعيد مصر سنة‬ ‫بن عمر‬ ‫ابن الحاجب } عثمان‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫فقيه مالكي } ومن كبار علماء العربية ‪ 7‬كردي الاصل ‪ 3‬نشأ في القاهرة & وسكن في دمشق & من مو؛لفاته‬ ‫الكافية في النحو ‪ ،‬والشافية في الصرف ‪ ،‬ومختصر منتهى السول والمل } توفي سنة ‏‪ ٤٦‬‏‪،‬ه‪ ٦‬بالاسكندرية‪.‬‬ ‫ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٢٣‬‏ ص‪٢٤٨‬‏ ‪ ،‬ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٧‬‏ ص‪٤٠٦٥‬‏ ‪ ،‬الزركلي‬ ‫(الأعلام) ج‪٤‬‏ ص‪.٢١١‬‏‬ ‫‏(‪ )٢( )٢‬ابن القاسم العبادي ‪ 3‬أحمد بن قاسم الصباغ العبادي القاهري الشافعي الملقب بشهاب الدين‬ ‫والمنكى بابي العباس ‪ ،‬من مؤلفاته الشرح الكبير على الورقات للإمام الجويني ‪ ،‬والآيات البينات ‪ ،‬توفي‬ ‫سنة ‪٩٩٢‬ه‪،‬‏ وقيل ‏‪ ٩٩ ٤‬ه & حاجي خليفة (كشف الظنون) ج‪٢‬‏ ص‪١١٣٩‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪١‬‏‬ ‫ص‪١٩٨‬‏ ع عمر رضا(كحالة معجم المولفين) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٤٨‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬شرح المحصول المسمى نفائس الأصول في شرح الحصول في تسعة مجلدات & وهو شرح مطول بين‬ ‫ص‪.١٦١ ٥‬‬ ‫وينظر حاجي خليفة (كشف الظنون) ح ‏‪٢‬‬ ‫فيه القرافي كثيرا من مغلقات المحصول‬ ‫© من‬ ‫المالكية ئ ولد ونشأ عصر‬ ‫©}‪ 0‬من علماء‬ ‫أبو العباس‬ ‫بن عبدالرحمن‬ ‫‏) ‪ (٤‬القرافي ئ أحمد بن إدريس‬ ‫مولقاته شرح تنقيح الفصول ‪ 3‬والذخيرة ‪ ،‬والفروق ‪ ،‬توفي سنة ‪٦٨٤‬ه‏ في مصر ‪ .‬الزركلي (الأعلام) ج‪١‬‏‬ ‫‪ .:‬م‪ : 3‬بدك‪2 ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ص‪٩٤‬‏ ‪ ،‬كحالة (معجم الموئلفين) ج‪١‬‏ ص‪.١٥٨‬‏‬ ‫‪5‬‬ ‫بالياء‪.‬‬ ‫في أ‪.‬عستوي‬ ‫‏(‪(٥‬‬ ‫(‪ )٦‬القرافي (نفائس الأصول في شرح المحصول)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪ ، ٢٤٠ - ٢٣٩‬الجزري (معراج المنهاج)‪١ ‎‬ج‬ ‫‪٦٥‬ص‪ ‎‬الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪ ١‬ص‪ ، ٢٨٦‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪ ١‬ص‪ & ٢٦٨‬ابن‪‎‬‬ ‫القاسم (الآيات البينات)‪١ ‎‬ج ‪٨٠٢.‬ص‪‎‬‬ ‫الفصل الثا تي‬ ‫الكلام على المباح‬ ‫واختلفوا أيضا ‪-‬هل المباح مأمور به أم لا ؟ قال العلامة ابن السبكي‪ :‬الأصح‬ ‫أنه غير مأمور به من حيث هو‪5‘١‬‏ وقال الكعبي( ") ‪ :‬إنه مأمور به"" أي ‪ :‬وأحب‬ ‫إذمامن مباح إلا ويتحقق به ترك حرام ما ‪ ،‬فيتحقق بالسكوت ترك القذفُ‘&‬ ‫وبالسكون ترك القتل » وما يتحقق بالشيء لا يتم إلا به ‪ 3‬وترك الحرام واجب ‪ ،‬وما‬ ‫لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » فالمباح واجب‪.‬‬ ‫قال العلامة ابن القاسم في حاشيتث) على شرح جمع الجوامع ‪ :‬إيضاح ذلك أن‬ ‫المراد الوجوب المخيربمعنى أن الواجب في ترك الحرام هو ذلك المباح أو غيره مما‬ ‫يتحقق به ذلك الترك » فذلك المباح واجب من حيث إنه أحد الأمور التي يتحقق‬ ‫يكل منها الواجب الذي هو ترك الحرام لا من حيث خصوصه » ولا يخفى أن‬ ‫كف النفس عن الحرام لا يتصور تحققه إلا بوجود شيء من الأمور المنافية له ‪ ،‬فغيبة‬ ‫زيد مثلا لا يتصور الكف عنها إلا بالتلبس بالسكوت عما عداها أو التكلم‬ ‫بغيرها مباحا كان ذلك السكوت أو التكلم أو مندوبا أو واجبا أو حراما أو مكروها‬ ‫‏(‪ )١‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص؟‪١٧٢‬‏ ‪ -‬‏‪ ، ١٧٣‬وقد قال بذلك الغزالي (المستصفي)‬ ‫الأحكام) ج‪١‬‏ ص‪١٦٨‬‏ ‪ ،‬والزركشي (البحر المحيط)‬ ‫‪ .‬والآمدي(الإحكام ‪7‬‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٧٤‬۔‪٥‬‏‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٢٢٠‬‏ » وقد حكى الاتفاق عليه‪( .‬المرجع السابق) وقوله‪ :‬من حيث هو‪ :‬أي من حيث أصله لا من‬ ‫حيث ما يعرض له } فقد ينقلب واجبا إذا لم يتم الواجب إلا به وقد يكون منهيا عنه إذا أدى حرام‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬عبدالله بن أحمد بن محمود من بني كعب ب البلخي الخراساني ‪ ،‬أبو القاسم ولد سنة ‏‪ ٢٧٢‬ه » أحد أئمة‬ ‫المعتزلة ‪ 2‬كان على رأس طائفة منهم تسمى الكعبية ‪ 2‬وله آراء في الكلام انفرد بها ‪ ،‬أقام ببغداد ‪ 5‬من مولفاته‪3‬‬ ‫تأييد مقالة أبي الهذيل وأدب الجدل ‪ ،‬ومفاخر خراسان } توفي سنة ‏‪ ٣١٩‬ه » ابن خلكان (وفيات الأعيان)‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪٤٥‬‏ ‪ ،‬ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٤‬‏ ص‪٩٣‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٤‬‏ ص‪.٦٥‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬وحكاه ابن الصباغ عن أبي بكر الدقاق ‪ ،‬الآمدي (الإحكام في أصول الأحكام) ج‪١‬‏ ص‪١٦٨‬‏ ‪ ،‬الطوفي‬ ‫(شرح المختصر الرو ضة) ج‪١‬‏ ص‪٢٨٧‬‏ ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪١‬‏ ص؛‪٢٧٠‬‏ ‪ .‬المحلي (شرح المحلي‬ ‫على جمع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‪.١٧٣‬‏‬ ‫القذف ‪ ،‬قذف بالحجر ©} وبالشيء قذفا ‪ :‬رمى به بقوة ث وقذف فلان بكلامه ‪ :‬تكلم من غير تدبر ولا‬ ‫(؛)‬ ‫تامل‪ ،‬وفي الاصطلاح ‪ ،‬نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفا ث مسلما بالغا أو صغيرا يطيق الوطء لزنى ‪،‬‬ ‫أو قطع نسب مسلم ‪ ،‬الجوهري (الصحاح) ياب الفاء فصل القاف ‪ ،‬ج‪٤‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ & ١ ٤١‬د‪ .‬إبراهيم أنيس‬ ‫(المعجم الوسيط) باب القاف ‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ٧٤٩‬۔ أبو جيب ‪ ،‬سعدي (القاموس الفقهي) ص ‏‪.٢٩٢٧‬‬ ‫‏(‪ )٥‬المسماة ‪ ،‬الآيات البينات‪.‬‬ ‫ر‬ ‫‏‪/2٥2‬اح‬ ‫سسسسسے___‬ ‫ل‬ ‫> >‬ ‫قصول ا خصول‬ ‫= < »‬ ‫فيكون ذلك السكوت أو التكلم الحرام أو المكروه مأمورا به ‪ ،‬ومنهياعنه باعتبار‬ ‫جهتين ‪ ،‬فظهر أن كف النفس عن الحرام متوقف على التلبس«'"يمباح أو غيره إذ‬ ‫ولايتصور تحقق ذلك الكف بنفسه‬ ‫لا مكن تحقق ذلك الكف إلا بذلك التلبس( ‏‪٢‬‬ ‫ولا معنى للتوقف إلا ذلك ‪ ،‬وهذا مما لا يحتمل التردد فيه‪.‬‬ ‫وظهر أنه لا فرق في توقف تحقق الكف عن ذلك الحرام على تحقق التلبس("‬ ‫بشيء مما في ذلك الكف بين كون ذلك الكف مقصودا ‪ ،‬او كون ذلك الحرام مخطرا‬ ‫بالبالث' أم لا؟ إلى أن قال‪ :‬فإن قلت‪ :‬سلمنا ذلك لكن إذا لم يكن الكف مقصودا‬ ‫أولا الحرام خطرا بالبال لا يكون أتيا بالترك الواجب وإن لم يأثم » وحينئذ يتحقق‬ ‫اللباح منفكا عن الواجب قلت”ث)‪ :‬قول المصنف والشار ح{"‘ الآتي في مسألة لا‬ ‫تكليف إلا بفعل ‪ :‬فالمكلف به في النهي(‪)٧‬‏ الكف ‪ :‬أي الانتهاء عن المنهي عنه إلى أن‬ ‫قال( ‪ :‬وقيل يشترط في الإتيان يالمكلف به في النهي مع الانتهاء عن المنهي عنه قصد‬ ‫الترك له امتثالا ‪ ،‬فيترتب العقاب إن لم يقصد‪.‬‬ ‫والأصح لا ‪ ،‬وإنما يشترط لحصول النوابه{أ" يقتضي`‘©‪،0'١{٠‬‏ أن الأصح أنه لا يشترط‬ ‫إ ولاكون المتروك خطرا بالبال © لكن في الكلام‬ ‫في الإتيان بالواجب قصد الترك‬ ‫المنقول عن والده(" التابع له فيما ذهب إليه ما يقتضي اعتبار القصد فكأنه خالفه فيه‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬في ب التلبث‪.‬‬ ‫‏(‪ (٢‬في ب التلبث‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في ب التلبث‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬البال ‪ :‬القلب ‪ ،‬ومن اسماء النفس البال ‪ 3‬والبال بال النفس وهو الأكتراث ‪ ،‬ولم يخطر ببالي ذلك الأمر‪: ‎‬‬ ‫أي لم يكرثني ‪ ،‬ابن منظور (اللسان) باب اللام ‪ ،‬فصل الباء ى ج‪ ١‬ث ص‪ ٧٥٠‬ب الزبيدي (تاج العروس) باب‪‎‬‬ ‫اللام © فصل الباء ج‪٧ ‎‬ج ‪٢٧٣٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في أ لت فالقاف مطموسة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬يقصد بهما ابن السبكي والجلال المحلي‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧‬في ب النفي‪.‬‬ ‫‏(‪ )٨‬أي المصنف والشارح‪.‬‬ ‫)‪ (٩‬إلى هنا ‪ -‬ينتهي كلام ‪ -‬المصنف والشار ح & ابن السبكي (جميع بشرح المحلي وحاشية البناني)‪١ ‎‬ج ‪٩٠٣.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )١٠‬يقتضي أنه الأصح ‪ ،‬هذا خبر لقوله ‪ ،‬قول المصنف‪.‬‬ ‫‏(‪ )١١‬لعله يقصد والد ابن السبكي وسيأتي التعريف به لاحقا إن شاء الله تعالى‪.‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪9‬‬ ‫`‬ ‫__‬ ‫ےے سس‬ ‫‪+ + +‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫‪% + +‬‬ ‫ونقله عن البرماوي(‪)٢١‬‏‬ ‫وإذا علمت ذلك ظهر لك النظر فيما قاله الكمال(‬ ‫وإشارة شيخه ابن الهمام!" حيث قال ‪ :‬واعلم أنه يمكن التخلص عن دليل الكعبي‬ ‫بأن يقال‪ :‬لا نسلم أن كل مباح يتحقق به ترك الحرام الذي هو واجب ‪ ،‬لأن ترك‬ ‫الحرام الذي يوصف بالوجود هو الكف المكلف به في النهي كما هو الراجح ‪ ،‬وهو‬ ‫فعل مغاير( لسائر الأفعال الوجودية التي فر ع خطوره بالبال وداعية النفس له ©‬ ‫فمن سكنت جوارحه عن الحرام وغيره أو حركتها في مباح أو غيره من غير أن يخطر‬ ‫بباله الحرام ولا داعية النفس إليه لم يوجد منه كف فلا يكون آتيا بالترك الواجب وإن‬ ‫كان غير آثم اكتفاء بالانتفاء الأصلي في حقه ‪ ،‬فقد ظهر أن اجتماع الترك الواجب ©‬ ‫أعني الكف وما يفرضه من فعل مباح أو غيره مما ذكر اجتماع اتفاقي لزومي ‪ ،‬فإذا‬ ‫اجتمعا فالموصوف بالوجوب هو الكف لا ما يقارنه من الفعل المباح أو غيره‪.‬‬ ‫وهذا أحسن‬ ‫ما يتخلص به عن دليل الكعبي كما ذكره البرما وي في شرح‬ ‫الفيت‘ وقد أشار إليه شيخنلا' في تحريره انتهى("‘& قلت ‪ :‬هذا هو الحق لأن‬ ‫مطلق سكون الجوارح‬ ‫(‪ )١‬محمد بن محمد بن أبي يكر ابن ابي شريف © أبو المعالي كمال الدين ئ عالم بالأصول ‪ 0‬ومن فقهاء الشافعية‪} ‎‬‬ ‫ولد سنة‪ ٨٢٢ ‎‬ه في ‪ 7‬المقدس ح من مو؛لفاته ‪ 2‬الدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع والفرائد في حل‪‎‬‬ ‫شرح العقائد ‪ 3‬والمسامرة على المسايرة } توفي سنة‪ ٩٠٦ ‎‬خ في المقد ‪ 3‬ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪١ ٠ ‎‬‬ ‫‪ ١٤٣‬الزركلي (الأعلام) ج‪ ٧٢‬ص‪.٠٢ ‎‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬البرماوي » حمد بن عبدالدام بن موسى النعيمي الشافعي } من علماء الأصول والفقه والعربية ى من كتبه‬ ‫شرح البخاري ‪ ،‬وشرح العمدة ‪ ،‬وألفية في أصول الفقه وشرحها ‪ ،‬توفي سنة ‪٨٣١‬ه{‏ السخاوي (الضوء‬ ‫اللامع) ج‪٧‬‏ ص‪٨٠‬؟‏ ‪ ،‬ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٩‬‏ ‪ :‬ص‪.٢٨٦‬‏‬ ‫‏(‪ )٣‬ابن الهمام ‪ ،‬محمد عبدالواحد بن عبدالحميد السيواسي ‪ ،‬من كبار الحنفية ي ولد سنة ‏‪ ٧٩٠‬ه أخذ عن‬ ‫السراج قارئ الهداية والجمال الحميدي وأبي زرعة ‪ ،‬وغيرهم ‪ ،‬وأخذ عنه سيف الدين الحنفي © من كتبه‪3‬‬ ‫‏‪ ٨٦١‬ه ‪ .‬السخاوي (الضوء اللامع) ج‪٨‬‏ ص‪١٦!٧‬‏ ‪.‬‬ ‫شرح الهداية وفتح القدي ‪ ،‬والتحرير ‪ 3‬توفي سنة‬ ‫ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٩‬‏ ص‪٤٣٧‬‏ ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪+::‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في ب مغائر بالهمزة‪.‬‬ ‫(د) لم أطلع على هذا الكتاب‪.‬‬ ‫(‪ )٦‬أي محمد بن عبدالواحد السيواسي ‪ 3‬ابن القاسم (اآيات البينات)‪١ ‎‬ج ‪٦.‬ص‪‎‬‬ ‫‪:3 ...‬‬ ‫(‪ )٧‬أي كلام الكمال ‪ .‬العبادي (ابن القاسم) الآيات البينات ث‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣١ ٠ - ٢٠٩‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪+ > +‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫من غير قصد لكفها عن محرم مخصوص ‪ ،‬ولا خطور له بالبال هو المباح الاصلي ‏‪٤‬‬ ‫فإذا خطر ذلك المحرم بالبال فكف عنه وقرن ذلك الكف قصد بانه كف عن ذلك‬ ‫المحرم المكلف بتركه كان ذلك الكف واجبا حينئذ » وخرج عن دائرة المباح<‪&‘_١‬‏‬ ‫والله أعلم(‪.)٢‬‏‬ ‫مرن __ جججججر‬ ‫ر‪,‬‬ ‫ستتكححوارد‬ ‫‪,,,‬‬ ‫ِ‬ ‫`کكت‪127--‬‬ ‫لروح‬ ‫جيته‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫‪ 1‬الزركشي (البحر‬ ‫‏‪ . ٤‬والابياري‬ ‫‏(‪١‬لمس ‪-‬تصقي ( ح ‏‪ ١‬ص‬ ‫العلماء منهم الغزالى‬ ‫جمع من‬ ‫‏‪١‬لكعبي‬ ‫وقد ناقش‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫ف‬ ‫ص ‏‪ ، ٢٧٦ - ٢٧١‬والآمدي ‪ ،‬إلا أنه قال ‪ :‬وبالجملة وإن استبعده من استبعده فهو في غاية‬ ‫المحيط) ج‪١‬‏‬ ‫ر«وثختثك‬ ‫الغوص والاشكال » وعسى أن يكون عند غيره حله ‪ ،‬الامدي(الإحكام) ج‪١‬‏ ص‪١٦١٩١‬‏ » هذا وقد ذكر ابن‬ ‫الجلال‬ ‫لفظي ‪ 0‬وبين ذلك‬ ‫السبكي أن الخلاف‬ ‫‪4‬‬ ‫المحلي حيث قال ‪ :‬فإن الكعبي قد صرح مما يؤخذ من دليله‬ ‫فاته ‪ ،‬فلم يخالف غيره ‪ 3‬ومن أنه مأمور به من حيث‬ ‫من أنه غير مأمور به من حيث‬ ‫‪.‬‬ ‫ما عرض له من تحقق ترك‬ ‫جه‬ ‫الحرام به ‪ ،‬وغيره لا يخالفه في ذلك ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪١٧٣‬‏ ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في ب تعالى ساقطة‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪0)٥2‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫> »‬ ‫فصول اصول‬ ‫‪ > +‬٭‬ ‫الفصل التالث‬ ‫هل الاباحة حكم شرعي أم لا؟‬ ‫العلماء إلى‬ ‫جمهور‬ ‫وا ختلفوا في الاباحية هل هي حكم شرعي أم لا؟ فذهب‬ ‫الاول{ إذ هي عندهم التخيير بين الفعل والترك‪ ،‬وهو الأصح‪.‬‬ ‫المعتزلة( ا‪ :.‬ليست بحكم شرعى» فهي عندهم انتقاء الحرج عن‬ ‫وقال بعض‬ ‫) ‏‪٠‬‬ ‫‪..‬ا‪٠‬‏‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫_‬ ‫ه¡‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪ ٣‬ف‬ ‫مستمر بعده( ‪ . 3‬وا ختلفوا‬ ‫إي‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫الشزع‪.‬‬ ‫قالوا ‪ .‬وهو نابت قبل ورود‬ ‫الفعل والترك‪،‬‬ ‫الوجوب لشيء إذا نسخ الشارع وجوبه‪.‬‬ ‫فقيل‪ :‬بقي جوازه الذي كان في ضمن وجوبع من الاذن في الفعل(ث‘‪ ،‬وقيل‪:‬‬ ‫بقيت إباحيهث'‪ ،‬إذ بارتفاع الوجوب ينتفي الطالب فيثبت التخيير‪ ،‬وقيل‪ :‬يبقى‬ ‫الاستحباب'‪ ،‬إذ المتحقق بارتفاع الوجوب انتقاء الطلب الجازم‪ ،‬فيبقى غير الجازم‪.‬‬ ‫وقال الغزالي(" لا يبقى النسخ منه شيئاً‪ ،‬ويرجع الأمر إلى ما كان عليه أولا من‬ ‫تحريم أو إباحه'‪ .‬انتهى والله تعالى أعلم(‪.٨‬‏‬ ‫‏(‪ )١‬سبق التعريف بهذه الفرقة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الغزالي (الملستصفى) ج ‏‪ ١‬‏\‪٥٧‬ص الآمدي (الإحكام) ج‪١‬‏ ص‪0١٦٨‬‏ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح‬ ‫المحلي) ج‪١‬‏ ص‪.١!٧٣‬‏ ومفهوم كلام المصنف أن سبب الخلاف هو اختلافهم في تفسير الازباحة‪ ،‬فمن‬ ‫قال‪ :‬إنها التخيير بين الفعل والترك قال‪ :‬إنها حكم شرعي ومن حدها بأنها انتفاء الحر ج عن الفعل والترك‬ ‫قال‪ :‬إنها ليست بحكم شعي‪ .‬وقد نبه على هذا العلامة الشربيني (تقريرات الشربيني على جمع الجوامع‬ ‫بشرح المحلي)ج ‏‪ ١‬‏!‪٣٧١‬ص وانظر‪ :‬القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪.٧٠‬‏‬ ‫بعد اختلفوا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في ‪١‬ب‪١‬‏ زيادة ‪ -‬أيضا‬ ‫‏(‪ )٤‬قال به والفخر الرازي(المحصول بشرح نفائس الأصول) ج‪٤‬‏ ص‪ ٥‬‏‪ 5١٠١‬والبيضاوي(منهاج الاصول بشرح‬ ‫نهاية الرسول) ج‪١‬‏ ص‪!٢٦‬؟‪،‬‏ والزركشي‪ ،‬وتابعه النتأخرون ( البحر المحيط) ج‪١‬‏ ص‪\٢٠٨‬‏ وعبد العلي‬ ‫الانصاري (فواتح الرحموت) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ،١٠٣‬ونسبه الإسنوي إلى الجمهور (نهاية السول) ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٨‬‏‬ ‫(‪ )٥‬المطيعي‪ ،‬محمد نخيب (سلم الوصول لشرح نهاية السول)‪١ ‎‬ج ‪٧٣٢٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬حكاه الطرطوشي قال‪ :‬وعليه يدل مذهب مالك‪ ،‬فإن صيام عاشوراء لما نسخ بقي صومه مستحباً‪.‬‬ ‫الزركشي (البحر المحيط) ج‪١‬‏ ص‪.٣٠٨‬‏‬ ‫تتلمذ‬ ‫‏(‪ )٧‬الغزالي أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي من علماء الشافعية} ولد بطوس سنة ‏‪٤٥٠‬‬ ‫على الإمام الجويني وغيره من مو؛لفاته‪ :‬إحياء علوم الدين والمستصفىك والمنخول‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٥ ٠ ٥‬ه‪ .‬ابن السبكي‬ ‫(طبقات الشافعية) ج‪٦‬‏ ص‪١!٩١‬ء؛‏ ابن المعاد (شذرات الذهب) ج‪٦‬‏ ص‪ ٩‬‏‪ ،١‬الزركلي (الأعلام) ج‪٧‬‏ ص‪ ٢‬‏‪.٢‬‬ ‫‏(‪ (٨‬الغزالي (المستصفي) ح ‏‪ ١‬ص‏‪ .٧٢‬وقال الزركشي‪ ،‬وهو قول أكثر أصحابنا وصححه القاضي أبو الططليب الطبري‬ ‫والشيخ أبو إسحاق وابن السمعاني‪ ،‬وابن برهان والكيا الطبري‪ ،‬واختاره ابن القشيري‪ .‬الزركشي (البحر المحيط)‬ ‫حكاه العبدري وهو غريب©‪( ،‬المرجع السابق)‪.‬‬ ‫ج ‏‪ ١‬‏!‪٩٠٢‬ص وقيل يرجع الأمر إل الحظر‪ :‬قال الزركشي‬ ‫‏(‪ ) ٩‬في `ب‪١‬‏ تعالى ساقطة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫`ك‪‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫___‬ ‫"‪٦٧‬‬ ‫ج >‬ ‫‪.‬قصول اصول‬ ‫> >‬ ‫الفصل اثرا بع‬ ‫الأمر بواحد مبهم من الأشياء‬ ‫وإذا امر الشارع بفعل واحد مبهم من أشياء معينة بنوعها كما في كفارة اليمين أو‬ ‫بشخصها كأعتق هذا العبد أو ذاك أو ذلك ‪ ،‬أوجب الأمر واحدا منها لا بعينه(‪.‘٢‬‏‬ ‫وقيل يو جب الكل("' فيثاب بفعلها ثواب فعل واجبات & ويعاقب بتكرها عقاب‬ ‫ترك واجبات ‪ ،‬ويسقط الكل الواجب بواحد منها اقتصر عليه لأن الأمر تعلق بكل‬ ‫وقيل الواجب في ذلك واحد منها معين عند الله تعالى(؛‘‪ ،‬لأنه يجب أن يعلم‬ ‫الآمر ما‬ ‫(‪ (١‬في ب زيادة إلى اخره‪.‬‬ ‫(‪ (٢‬ذهب إلى هذا القول ابن الحاجب وتبعه العضد ‪ ،‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى الأصولي بشرح العضد)‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٢٣٥‬‏ ‪ -‬‏‪ ، ٢٣٧‬ونسبه أبو المظفر السمعاني والفخر الرازي إلى جمهور الفقهاء ‪ ،‬السمعاني أبو‬ ‫‏‪٩١١‬ص © وقال الزركشي ‪ :‬ونقله‬ ‫الفخر الرازي (المحصول) حج ‏‪١‬‬ ‫المظفر (قراطع الادلة ج ‏‪ ١‬‏}©‪٨٠٥1١1‬ص‬ ‫عن إجماع سلف الأمة ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪١‬‏ ص‪.٢٤٧‬‏‬ ‫القاضي أبو يكر‬ ‫)‪ (٣‬هو قول أبي هشام وأبي علي وأبي الحسين من المعتزلة ‪ .‬البصري أبو الحسين (المعتمد في أصول الفقه)‬ ‫ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ٧٩‬وحكاه أبو المظفر السمعاني عن شرذمة من فقهاء العراقيين ‪ ،‬أبو المظفر (قواطع الأدلة)‬ ‫‏‪٨٥١.‬ص‬ ‫ج ‏‪١‬‬ ‫كما يرجم به الأشاعرة المعتزلة على أن المريقين اتفقا على فساده ©‬ ‫)‪ (٤‬هذا القول يرجم به المعتزلة الأشاعرة‬ ‫وقد عبر البيضاوي والسبكي كتعبير المصنف بلفظ قيل ‪ ،‬قال السنوي ‪ :‬ولما لم يعرف قائله عبر المصنف ‪-‬‬ ‫يعني البيضاوي ‪ -‬عنه بقيل © وهذا المذهب باطل ؛ لأن التكليف معين عند الله تعالى غير معين للعبد © ولا‬ ‫طريق له إلى معرفته بعينه من التكليف بالمحال وقد قال قبل ذلك ‪ :‬وهذا القول يسمى قول التراجم لان‬ ‫الأشاعرة يروونه عن المعتزلة ‪ ،‬والمعتزلة يروونه عن الأشاعرة ‪ .‬الإسنوي(نهاية السول) ج‪١‬‏ ص‪١٤٠‬‏‬ ‫‏‪ ١٤١ -‬وقال ابن السبكي ‪ :‬وعندي أنه ل يقل به قائل ‪ ،‬وإنما المعتزلة تضمن ردهم عليها & ومبالغتهم‬ ‫في تقرير تعلق الوجوب بالجميع } فصار معنى يرد عليه ‪ 2‬وأما رواية أصحابنا له عن المعتزلة فلا وجه له‬ ‫‪>::‬‬ ‫لمنافاته قوادعهم ‪ .‬السبكي (الابهاج شرح المنهاج) ج‪١‬‏ ص‪٨٦‬‏ ‪ ،‬لكن قال الزركشي ‪ :‬حكاه ابن القطان‬ ‫مع جلالته ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪١‬‏ ص‪٢٤٧‬‏ ‪ ،‬قال محمد بخيت المطيعي ‪ :‬وهذا لا ينافي أنه قول‬ ‫م‬ ‫نه ‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫باطل لمخالفته لما اتفق عليه الجميع من آ المكلف به يجب أن يكون معلوما للمكلف ‪ .‬المطيعي محمد‬ ‫بخيت (سلم الوصول لشرح نهاية السول) ج‪١‬‏ ص(‪١٤١‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬وأبو الحسن(المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪٧٧‬‏ ©‬ ‫الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪١‬‏ ص‪٢٧٩‬‏ » وابن المرتضى أحمد بن يحيى (منهاج الوصول إلى معيار‬ ‫العقول) ص‪.٢٦٣‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‬ ‫ها‬ ‫سس ے_‬ ‫> >‬ ‫فصول الأصول‬ ‫ترگرگ ‪.‬‬ ‫أمر به » لأنه طالبه » ويستحيل طلب المجهول ‪ ،‬فإن فعل المكلف المعين فذاك‬ ‫وإن فعل غيره منها سقط الواجب بفعل ذلك الغير ‪ 5‬لأن الأمر في الظاهر بغير‬ ‫معين قلنا‪ :‬ما أمر الله فلا يجوز وقوعه إلا على معلوم عنده تعالى من جميع‬ ‫جهاته‪ ،‬ولا يجوز أن يتخلف فعل المكلف عن ذلك المعلوم المشخص وإن كان‬ ‫مبهما في حقنا فما وقع عليه فعلنا فهو ذلك المأمور به عنده ‪ ،‬لأن علمه تعالى لا‬ ‫يتبدل ولا يتحول ‪ ،‬وأما أمر غيره تعالى فتكفي فيه معلومية الجنسية أو النوعية &‬ ‫ولا يلزم التعين والتشخص‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الواجب في ذلك ما يختاره المكلف للفعل & للاتفاق على الخرو ج عن‬ ‫عهدة الواجب بأيها فعل & قلت ‪ :‬هذا هو الحق & وهو مناسب للقول الأول ©‬ ‫والله أعلم("‪.‬‬ ‫=‬ ‫ر ‪7‬‬ ‫بحتللكتدر‬ ‫ح‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫) ‪5‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‏_‬ ‫‪::.‬‬ ‫‪7 : :. :+‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬وهناك قول آخر حكاه أبو المظفر عن بعض الشافعية ‪ .‬وهو أن من عليه الكفارة إذا فعل جميعها كان‬ ‫الواجب أحدها وهو أغلاها ثمنا ‪ 2‬وإن ترك جميعها كان معاقبا على أحدها وهو أدناها ‪ 5‬السمعانى أبو‬ ‫‪.‬‬ ‫المظفر ‪( 5‬قواطع الأدلة) ج‪١‬‏ ص‪.١٥٩‬‏‬ ‫‪٩‬‬ ‫حعتصكك‪_..‬‬ ‫‪+ + +‬‬ ‫صول الأصول‬ ‫> >»‬ ‫‏‪ ١‬لفصل ‏‪ ١‬لحَا مسس‬ ‫الكلام على قرض الكفاية‬ ‫وفرض الكفاية يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى الحاصل منه ‪ ،‬بل في‬ ‫الجملة ‪ 5‬فلا ينظر إلى فاعله إلا بالتبع للفعل ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل‪.‬‬ ‫ويتناول الأمور الدينية كصلاة الجنازة } والأمر بالمعروف ‪ ،‬والنهي عن المنكر &‬ ‫والأمور الدنيوية كالحرف والصنائع('" وأما فرض العين فإنه ينظر بالذات إلى فاعله لأن‬ ‫حصوله مقصود من كل عين ‪ ،‬فلذا سمي فرض عين ‪ ،‬أي‪ :‬من كل فرد من أفراد المكلفين‬ ‫او من عين مخصوصة |} كالنبي _ حلاة ‪ -‬في خصائصه المفروضة عليه دون الأمة‪.‬‬ ‫واختلفوا أيهما الأفضل("‘ فذهب أبو إسحاق الاإسفراييني وإمام الحرمين وأبو‬ ‫محمد"" الجوينىث' إلى أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين } لأنه يصان بقيام‬ ‫البعض به الكافي في الخرو ج عن عهدية جميع المكلفين عن الإثم المترتب عليهم‬ ‫العين‬ ‫ض‬ ‫بتركه } وفرض العين إنما يصان عن الاثم القائم به فقط | وقال بعضهم ‪ :‬إن فر‬ ‫أفضل ‏(‪ )٦‬لشدة اعتناء الشار ع به » حيث قصد حصوله من كل مكلف‪ .‬واختلفوا في‬ ‫كيفية وجوبه ‪ -‬أيضا ‪ -‬فذهب الامام الفخر الرازي ومن يتبعه إلى«'' أنه واجب‬ ‫على" البعض لسقوطه بفعل البعض له عن الكل«)‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬في ب الصنايع بالياء‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في ب أفضل ‪ ،‬وهذا لا ياثر على المعنى‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في ب أبوه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني الفقيه الشافعي والد إمام الحرمين ‪ ،‬قرأ الأدب على أبيه ‪ 5‬واشتغل بالفقه‬ ‫على أبي الطيب سهل بن محمد الصعلوكي والقفال المروزي » من مولفاته ‪ :‬مختصر المختصر ‪ ،‬وموقف الإمام‬ ‫والمأموم ‪ ،‬والتذكرة ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٤٣٨‬ه‪ ،‬وقيل غير ذلك ‪ ،‬ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٢٣‬ص‪٤٢‬‏ ‪ ،‬ابن‬ ‫السبكي (طبقات الشافعية) ج‪٥‬‏ ص‪٧٣‬‏ آ الزركلي (الأعلام) ج‪٤‬‏ ص‪ ٤٦‬‏‪.١‬‬ ‫(‪ )٥‬في ب إلى بالياء‪‎.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪259‬‬ ‫(‪ )٦‬قال به ابن النجار ونسبه إلى الأكثر‪( .‬شرح الكوكب المنير)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢٧٧‬‬ ‫‪5‬‬ ‫(‪ )٧‬في ب إلي بالباء‪‎.‬‬ ‫©‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫<‬ ‫)‪ (٨‬مي ب علي بالياء‪‎.‬‬ ‫_‪.‬‬ ‫(‪ )٩‬وقال به البيضاوي (المنهاج بشرح نهاية السول) ج‪ ١‬ص‪ : ١٨٩٥‬وانظر‪ :‬الفخر الرازي (المحصول يشر‪‎‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫نفائس الأاصول)‪ ‎‬ج‪‎ ٢٣‬ص‪.١ ٤٥ ٤‬‬ ‫‪١ ٠ ٥‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪02٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫٭ > >‬ ‫فصول الخصول‬ ‫» » ‪:‬‬ ‫وذهب آخرون إلا" أنه على‪""١‬‏ الكل لإثمهم بتركه"' ‪ ،‬ويسقط بفعل‬ ‫البعض » وأجيب ‪ :‬بان إثمهم بالترك لتفويتهم ما قصد حصوله من جهتهم في‬ ‫وم سم‬ ‫محيو ۔ء‬ ‫سص‬ ‫إ‬ ‫مع رس‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫آمَّة يدعون‬ ‫نك‬ ‫<‬ ‫عليهم ) ويل ‪ 9‬للاو ‪ 9‬قوله تعا ل ‪ :‬ط‬ ‫الجملة لا للوجوب‬ ‫۔<>ے>۔‬ ‫د‪-‬‬ ‫‪ 2‬۔ ص‬ ‫ر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫س‬ ‫مح‪,‬‬ ‫رمم صم 'ے ص‬ ‫|‬ ‫مرو‬ ‫ص‬ ‫مم؟وو‬ ‫مم‬ ‫إلَ الخير ويأمرون العوفي وَيَتهَوتَ عنا لممُنكر ‪ 4‬‏‪ ٤‬وقوله‪ :‬ظ فلؤلا نفر من كل فرقثر‬ ‫_‪-‬‬ ‫©‪.‬‬ ‫نطهمابة‬ ‫قال الكماللأ" وتبعه ابن الحاجب("‪ :‬يجاب عنه بأن الآيتين ونحوهما موؤول‬ ‫بالسقوط بفعل الطائفة جمعا بينه وبين ظاهر قوله تعالى ‪ :‬قاتلوا الذين لا يؤمنون‬ ‫بالله(‪ .‬ونحو‘‪.‬‬ ‫وعلى القول الأول المختار ذلك البعض مبهم إذ لا دليل على تعيينه ‪ 2‬فمن قام‬ ‫به سقط الفرض بفعله ن وقيل ‪ :‬ذلك البعض معين عند الله تعالى يسقط الفرض بفعله‬ ‫وبفعل غيره‪ 3‬كما يسقط الدين عن الشخص باداء غيره عنه وقيل‪ :‬ذلك البعض هو‬ ‫من قام به لسقوطه بفعله‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في ب إلي الياء ‪ .‬وهذه طريقة ناسخ هذه النسخة فإنه يكتبها بالياء‪.‬‬ ‫‏(‪ (٢‬في ب علي بالياء‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٢‬قال به الغزالي (المستصفى) ج‪٢‬‏ ص‪١١‬‏ ‪ ،‬والقرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪ ٥٥‬‏‪ ، ١‬وابن الحاجب‬ ‫(مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢٣‬والعضد (شرح مختصر المنتهى الأصولي) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪© ٢٢‬‬ ‫والكمال بن الهمام (التحرير بشرح التيسير) ج‪٢‬‏ ص‪٢١٣‬‏ ‪ ،‬وقال به الإمام السالمي وحكاه عن البدر‬ ‫‪ ٢٢١‬إ ونقله الآمدي عن الشافعية (الإحكام في أصول‬ ‫الشماخي (شرح طلعة الشمس) ج ‏‪ ١‬ص‪٠‬؟‪-٢٢‬۔‬ ‫الأحكام) ج‪١‬‏ ص‪١٤١‬‏ ‪ ،‬ونسبه كل من الزركشي (البحر المحيط) ج‪١‬‏ ص‪٣٢٢‬‏ وابن النجار (شرح‬ ‫الكوكب المنير) ج‪١‬‏ ص‪٣٧٢٥‬‏ وأمير باد شاة (تيسير التحرير) ج‪٢‬‏ ص‪٢١٣‬‏ ‪ ،‬إلى الجمهور‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‪.١٠ ٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬القرآن الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقم‪.١٦٢٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬الكمال ‪ ،‬سبقت ترجمته ث‪ ‎‬ص‪.٢٠‬‬ ‫‏(‪ )٧‬كذا في النسختين ‪ ،‬ولعل الصواب العكس » أي ‪ :‬قال ابن الحاجب وتبعه الكمال إذا المتقدم اين الحاجب‬ ‫فقد توفي سنة ‏‪ ٦٤٦‬أماالكمال فقد توفي سنة ‏‪.٨٦١‬‬ ‫(‪ )٨‬القرآن الكريم ‪ ،‬سورة التوبة (مدنية) آية رقم‪.٣٠ ‎‬‬ ‫)( قال ابن الحاجب ‪ ،‬الواجب على الكفاية على الجميع ويسقط بالبعض ڵ لنا إثم الجميع بالترك باتفاق ‪،‬‬ ‫قالوا ‪ :‬يسقط بالبعض قلنا ‪ :‬استبعاد ‪ ،‬قالوا‪ :‬كما أمر بواحد مبهم أمر ببعض مبهم ‪ ،‬قلنا ‪ :‬إثم واحد مبهم‬ ‫لا يعقل قالوا ‪ :‬فلولا نفر قلنا ‪ :‬يجب تأويله على المسقط جمعا بين الأدلة ‪ 5‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى‬ ‫الأصولي بشرح العضد) ج ‏‪ ١‬ص‪ } ٢٣ ٤‬ء وانظر ‪ :‬الكمال (التحرير بشرح التيسير)ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٢١‬‬ ‫‪١ ٠٦‬‬ ‫‪95‬‬ ‫ےے_‬ ‫سس‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫« ‪+‬‬ ‫قصول اصول‬ ‫>< > >‬ ‫واعلم أن مدار وجوبه على الظن ‪ ،‬فعلى القول بوجوبه على(" البعض من ظن أن‬ ‫غيره لم يفعله وجب عليه ‪ ،‬ومن لا فلا‪ ،‬وعلى القول بوجوبه على الكل من ظن ان‬ ‫غيره فعله سقط عنه ومن لا فل<‪)٢‬‏ ‪ 0‬ويصير فرض عين بالشر ع فيه فيجب على( ‏‪ (٣‬من‬ ‫شرع فيه إتمامه وصححه الإمام السبكى (ٹ×ث‪.0‬‬ ‫به حصوله في ‏‪ ١‬لحملة ‪ 0‬فلا يتعين حصوله ممن‬ ‫وقيل لا يجب إتما مه ل ن ا مقصود‬ ‫} فلا يهلك تارك صلاة الجنازة بعل الشروع فيها ان‬ ‫الصحيح عندي‬ ‫شر ع فيه _ وهو‬ ‫‏(‪ )٦‬عليها غير ه(‪)٧‬‏ ‪.‬‬ ‫صل‬ ‫وقال الغزالي ‪ :‬لا يتعين‘ بالشرو ع إلا الجهاد وصلاة الجنازة‪.'٠‬‏ قلت(‪:'١٠‬‏ لا‬ ‫دليل على خروجهماعن القاعدة ‪ ،‬فالفرق مشكل محتاج إلى دليل ‪ ،‬ولا دليل "‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫وسنة الكفاية كفرضها فيما تقدم من الخلاف والحكء\\‘‪ ،‬أي ‪ :‬بقصد حصولها‬ ‫‏(‪ )١‬في ب علي بالياء‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الفخر الرازي (المحصول بشرح نفائس الأصول) ج‪٣‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ١٤٥‬القرافي (شرح تنقيح الفصول)‬ ‫ص‪١١٦‬‏ ‪ ،‬الإسنوي(نهاية السول) ج ‏‪ ١‬ص‏‪ ١٨٩‬آ الزركشي (البحر المحيط) ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٦‬‏‬ ‫‏)‪ (٣‬في ب علي بالياء‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬السبكي (الإبهاج في شرح المنهاج) ج‪١‬‏ ص‪ ٠٠‬‏‪ ، ١٠١ - ١‬وقال به ابن النجار (شرح الكوكب المنير)‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٣٢(٨‬‏ ‪ ،‬وقال الزركشي على المشهور (البحر المحيط) ج‪١‬‏ ص‪.٢٣٠‬‏‬ ‫‏(‪ )٥‬السبكي ‪ ،‬علي بن عبد الكافي بن علي تقي الدين السبكي ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٦٨٢‬ه في سبك بمصر ‪ -‬وهو‬ ‫والد تاج الدين السبكي ‪ -‬انتقل إلى الشام ‪ ،‬وولي القضاء ‪ ،‬يعتبر من كبار الشافعية ‪ 0‬من موالفاته ‪ :‬السيف‬ ‫الصقيل ‪ ،‬والإبهاج في شرح المنهاج ‪ ،‬والمسائل الحلبية وأجوبتها & توفي سنة ‪٧٥٦‬ه‏ في القاهرة ‪ ،‬ابن‬ ‫العماد (شذرات الذهب) ج‪٨‬‏ ص‪٣٠٨‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٤‬‏ ص‪.٣٠٢‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬في ب صلي بالياء‪.‬‬ ‫(‪ )٧‬وحكاه الزركشي عن القفال الشاسي ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط)‪١ ‎‬ج ‪١٢٣٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٨‬في أ زيادة إلا قبل كلمة بالشرو ع‪.‬‬ ‫‏(‪ )٩‬لم أجد هذا الكلام في المستصفى ولا المنخول ‪ ،‬لكن الزركشي في البحر المحيط قال ‪ :‬وأطلق الغزالى في‬ ‫‪5 : 2:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫الوجيز أنه لا يلزم © وقد حكى الزركشي هذا القول ‪ ،‬أنه لا يلزم بالشرو ع إلا الجهاد وصلاة الجنازة عن‬ ‫القاضي الارزني ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪.٢٣‬‬ ‫‏(‪ )١٠‬في ب قلنا‪.‬‬ ‫‪.١٥‬‬ ‫رد‪‎:‬‬ ‫‏(‪ )١١‬القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪١٥٨‬‏ ‪ ،‬الإسنوي(نهاية السول) ج‪١‬‏ ص‪١٨٧‬‏ ڵ المطيعي محمد بخيت©‬ ‫(سلم الو صول) ج‪١‬‏ ص‪.١٨٧‬‏‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪(9‬‬ ‫___‬ ‫‪ 3‬٭ ٭٭‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭ ‪+‬‬ ‫من غير نظر بالذات إلى( فاعلها ‪ 2‬وذلك كابتداء السلام ي وتشميتا"" العاطس‬ ‫والتسمية للأكل من جهة جماعة‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬هذه سنة عينية على الأصح عندي & وهي أفضل من سنة العين عند الأستاذ‬ ‫أبي إسحاق ومن تابعه لسقوط الطلب بقيم البعض بها عن الكل المطلوبين بها ©‬ ‫وقيل‪ :‬سنة العين أفضل كما تقدم » وهل هي مطلوبة من الكل أو من بعض منهم؟ أو‬ ‫معين عند الله يسقط الطلب بفعله ويفعل غيره؟ أو من بعض قام بها؟ وهل تصير سنة‬ ‫عين بالشروع فيها أم لا؟ أقوال كما تقدم في الفرض » والله أعلم("‪.‬‬ ‫۔۔‬ ‫هار‪.‬‬ ‫‪-.‬۔۔‬ ‫«لخااا‬ ‫‪77‬‬ ‫في ب إلي بالياء‪.‬‬ ‫()‬ ‫©‬ ‫في ب وتسميت بالسين‪.‬‬ ‫‏(‪(٢‬‬ ‫طٹلتى‬ ‫(‪ )٣‬انظر هذه المسألة " فرض الكفاية وما يتعلق بها في‪ :‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية‬ ‫‏‪-‬‬ ‫البناني) ج‪١‬‏ ص‪١٨٢‬‏ ‪ -‬‏‪ ١٨٧‬ڵ فإن أكثر المصنف منقول من هذا الكتاب ‪ 3‬والامدي (الإحكام) ج‪١‬‏ }‬ ‫)‬ ‫ص‪٥.١٤١‬‏ البيضاوي (المنهاج يشرح المعراج) ج‪١‬‏ ص‪٨٨‬‏‬ ‫و»‬ ‫ابن قاسم (الايات البيانات) ج ‏‪ ١‬‏‪٣٢٢٢‬ص ‪5‬‬ ‫الأنصا‬ ‫تهت‬ ‫ري (فوائحخ الر حموت) ج‪١‬‏ ص‪٦٢‬‏ ‪ ،‬الشنقيطي (نثر الورود) ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٦‬‏‬ ‫ر‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏"‪٦‬‬ ‫‪> +‬‬ ‫قصول ا خصول‬ ‫‪> > +‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫‪ 2‬الكلام ‪ 2‬الأوقات الموسعة وغيرها‬ ‫] أن جميع وقت الظهر وسائر الصلوات وقت أداء ووجوبؤك| ففي أي‬ ‫وا‬ ‫جزء منه أوقع الفرض فقد أوقع في وقت أدائه الذي يسعه وغيره ‪ ،‬وبذلك يعرف‬ ‫بالواجب الموسع ‪ ،‬ولا يجب على مريد التأخير عن أول الوقت العزم على الفعل‬ ‫بعد ذلك في الوقت خلافا لقوم كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره" حيث قالوا‬ ‫بوجوب العزم ليتميز به الواجب الموسع عن المندوب في جواز الترك‪.‬‬ ‫وأجيب بحصول التمييز بغيره } وهو أن تأخير الواجب عن الوقت يوجب إثما بخلاف‬ ‫المندوب ‪ ،‬وقيل ‪ :‬وقت الأداء أول وقت لوجوب الفعل بدخول الوقت ‪ ،‬فإن أخر عن أوله‬ ‫فقضاء ولو فعل في الوقت ‪ ،‬ونسب هذا للشافعي ومن معه ‪ ،‬ويأثم عندهم بالتأخير(‪.٢‬‏‬ ‫‏(‪ )١‬في البحر المحيط ‪ :‬وهذا ما صار إليه الأستاذ أبو بكر ابن فورك والقاضي أبو بكر ونقله عن المحققين ونقله‬ ‫عن أبي علي وأبي هاشم وعبدالجبار المعتزليين » حوكاه صاحب المصادر عن الشريف المرتضى‬ ‫صاحب الواضح‬ ‫والصحيح منهما كما قاله النووي‬ ‫وغيرهما‬ ‫والمارودي‬ ‫الطبري‬ ‫القاضيان‬ ‫حكاهما‬ ‫صحابنا‬ ‫وجهان‬ ‫وهما‬ ‫وجوب العزم } الزركشي (البحر المحيط) ج ‏‪ ١‬‏‪٩٧٢‬ص انظر ‪ :‬الإسنوي (نهاية السول) ج‪١‬‏ ص‪.١٦٦‬‏‬ ‫(‪ )٢‬لكن يستفاد من كلام السبكي وغيره أن هذا لم يقل به الشافعي ولا أحد من أصحابه ‪ 2‬قال السبكي في الإبهاج‪: ‎‬‬ ‫وفرقة خامسة قالوا ‪ :‬يختص بالاول [ فان فعله فيه كان أداء ئ وإن أخره وفعله في اخر الوقت كان قضاء } وهدا القول‪‎‬‬ ‫نسب إلى بعض أصحابنا ‪ 5‬وقد كثر سوال الناس من الشافعية عنه فلم يعرفوه ولا يوجد في شيء من كتب المذهب‪‎‬‬ ‫ثم بين السبكي أن نسبة هذا القول إلى الشافعي أو إلى بعض أصحابه إنما حصلت بسبب الالتباس في أمرين هما‪‎:‬‬ ‫موسعا ا فظن الناقل عنهم أن الصلاة واجبة ‪ _-‬عندهم۔‪‎-‬‬ ‫باول الوقت وجوبا‬ ‫‪ ١‬ما قاله الشافعية ‪ :‬إن الصلاة تجب‬ ‫في أول الوقت ‪ ،‬مع أنهم قصدوا بذلك كون الوجوب في أول الوقت لا كون الصلاة في أول الوقت واجبة‪‎.‬‬ ‫‪ _٢‬أن الإمام الشافعي نقل هذا المذهب عن غيره إلا أن بعض الناس توهم أن ذلك مذهب الشافعي‪‎.‬‬ ‫السبكي (الإيهاج في شرح المنهاج)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪ . ٩٦١ - ٩٥‬وفي حاشية البناني ‪( :‬قول الشارح ‪ -‬أي‪‎‬‬ ‫المحلي عن بعضهم) إشارة إلى جهالة قائله © فقد قال ابن الرفعة حين سأله والد المصنف عنه ‪ :‬قد فنشت‪‎‬‬ ‫عليهم فلم أعرفه ‪ .‬البناني (حاشية البناني على جمع الجوامع)‪١ ‎‬ج ‪٩٨٨.‬ص‪‎‬‬ ‫وقال ابن التلمساني ‪ :‬هذا لا يعرف في مذهب الشافعي © ولعل من عزاه إليهم التبس عليه بوجه‪‎‬‬ ‫الاصطخري‪ ،‬وهو أن الذي يفضل فيما زاد على صلاة جبريل في الصبح والعصر يكون قضاء ‪ 0‬وهو‪‎‬‬ ‫& ومنهم من أخذه من تضييق وقت المغرب على القول الجديد وهو فاسد ؛‪‎‬‬ ‫فاسد لأن الوقت عنده موسع‬ ‫لان هذا تضييق ‪ ،‬ومنهم من آخذه من قولهم ‪ ،‬تجب الصلاة بأول الوقت ‪ ،‬فظن أن الوقت متعلق بالصلاةء‪‎‬‬ ‫م‬ ‫فوقع الالتباس في الجار والمجرور ئ وقيل ‪ :‬بل أخذه من قول الشافعي‪: ‎‬‬ ‫وإنما أرادوا أنه يتعلق بتجبف“&}‬ ‫رضوان الله أحب إلينا من عفوه ‪ ،‬وقيل ‪ :‬يل أخذه من قول الشافعي في الأم في الخامس من كتاب ج‪: ‎‬‬ ‫نقل عن بعض أهل الكلام & ويعض من يفتي ‪ ،‬أن تاخير الصلاة عن أول وقتها يصيرها قضاء‪ .‬وهذا الأخذ‪‎‬‬ ‫فاسد ؛ لأن قائله لا يقول ‪ :‬إن الوقت يخرج ويصير قضاء بعد أوله كما نقل الإمام ‪ ،‬بل إنه يعصي بالتاخير‪‎‬‬ ‫‪3: -.‬‬ ‫‪ ، ٢٨٤ - ٢٨٣‬وانظر ‪ :‬الآمدي‪‎‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫ولا يلزم من العصيان خروج الوقت ‪ ،‬الزركشي(البحر المحيط) ج‪١‬‬ ‫(الإاحكام)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪ » ١ ٤٧‬الإسنوي(نهاية السول)‪١ ‎‬ج ‪٦٦١.‬ص‪‎‬‬ ‫‪95 ٥‬‬ ‫< ‪%‬‬ ‫قصول اخصول‬ ‫«٭‬ ‫ونقل أبو بكر الباقلاني الإجماع على نفي الإثم(‪،‘١‬‏ ولذلك قال بعضهم‪ :‬إنه‬ ‫قضاء يسد مسد الأداء ‪ 5‬وقبل ‪ :‬وقت الأداء آخر الوقت قالوا‪ :‬لانتفاء وجوب الفعل‬ ‫قوبنلسهبهفإنشيخفنعلا("قآبلخلأربيه حنفيتفةعجيولأصحلالبوهاجبنقلامسعقنط اللمهنهاجك(ت ‏‪٤‬عجيل×‪ ,)٥‬الزكاة"" قبل وجوبها‬ ‫ونقل ابن السبكى عن الحنفية أن وقت الأداء هو الجزء الواقع فيه الفعل من الوقت‬ ‫في أي جزء من أجزائه وقع ‪ 0‬فان فاتت أجزاو؛ه كلها الا الجزء الآخر الباقي بقدر‬ ‫الفعل فقط فهو وقت الوجوب لتعينه للفعل فيه حيث لم يقع فيما قبله("‪.‬‬ ‫وقال الكرخيل"'‪ :‬إن قدم الفعل على ذلك الجزء الآخر كان فعله وجوبا بشرط بقاء‬ ‫الفاعل مكلفا إلآىخر الوقت » فإن لم يبق كذلك كأن(" يزول عنه التكليف بموت أو جنون‬ ‫كان الفعل المقدم نفلاث' ‪ 5‬فشرط الوجوب عنده أن يبقى من أدركه الوقت بصفلة‬ ‫‏‪.١٨٨‬‬ ‫‏(‪ )١‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢٨٢‬المحلي (حاشية المحلي على جمع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‬ ‫(‪ (٢‬في ب الزكوة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬يقصد به الإمام نور الدين السالمي صاحب طلعة الشمس ‪ ،‬وسيأتي التعريف به ‪ -‬إن شاء الله تعالى ‪ -‬وقد‪‎‬‬ ‫نسبه إليهم في طلعة الشمس‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪. ٤٢‬‬ ‫‏(‪ )٤‬المراد به منهاج الوصول إلى شرح معيار العقول في علم الأصول للعلامة أحمد بن يحي بن المرتضى اليمني‬ ‫الزيدي وهو الجزء السادس من كتابه غايات الأفكار ونهايات الأنظار ‪ ،‬وقد سلك فيه المؤلف طريقة الجمع‬ ‫بين طريقتي الفقهاء والمتكلمين ‪ .‬د‪ .‬اللآخذي أحمد مطهر ‪ ،‬منهاج الوصول دراسة وتحقيق ص‪١٥٨‬‏ ©‬ ‫فزاد سيد ‪ 3‬فهرست المخطوطات بدار الكتب المصرية ج‪٢٣‬‏ ص‪١٢٣٢‬‏ ‪ ،‬وسيأتي التعريف به في موضعه إن‬ ‫‏‪.٢٨‬‬ ‫شاء الله تعالى } وانظر نقله عن الحنفية } في المنهاج ص‪٠‬‬ ‫‏(‪ )٥‬هذا مذهب بعض الأحناف كما يستفاد من كلام البزودي والبخاري وغيرهما من علماء الحنفية فقد‬ ‫‪ :‬نقي‬ ‫} وقال علاء الدين البخاري‬ ‫باول الجزء خلافا لبعض مشائخنا‬ ‫قال البزدوي © فتبين أن الرجوب‬ ‫لقول مشايخ العراق من أصحابنا حيث قالوا ‪ :‬الوجوب يتعلق بآخر الوقت ‪ ،‬ثم نسب البخاري بعد كلام‬ ‫إلى جمهور الحنفية القول بان وقت الوجوب موسع ‪ ،‬ففي أي جزء ذلك الوقت أوقع الفعل فقد أوقع‬ ‫أداءه البخاري علاء الدين (كشف الأسرار) ج‪١‬‏ ص‪٤٥٨‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬السرخسي محمد بن أحمد (أصول‬ ‫السرخسي) ج‪١‬‏ ص‪٢١‬‏ » الخبازي » عمر بن محمد(المغني في أصول الفقه) ص‪ ٤‬‏‪ ، ٤‬الأنصاري عبدالعلي‬ ‫‏‪.٢٠٦ - ٢٠‬‬ ‫(فواح الرحموت) ج‪١‬‏ ص‪١٢‬‏ الاإزميري (حاشية الإزميري على مرآة الأصول) ج‪١‬‏ ص‪٤‬‬ ‫(‪ )٦‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪٩٨١ ١ ‎‬ص‪ » ‎‬وانظر ‪ :‬البخاري علاء الدين (كشف الأسرار)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٤٥٨‬‬ ‫‏(‪ )٧‬الكرخي ‪ :‬عبيد الله بن الحسين الكرخي ‏‪ ٤‬كنيته أبو الحسن ‪ ،‬ولد سنة ‪٢٦٠‬ه‏ في الكر خ ‪ ،‬مكنبار الحنفية‪،‬‬ ‫له‪ :‬شرح الجامع الصغير ‪ ،‬وشرح الجامع الكبير ث ورسالة في أصول الفقه ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٤ ٠‬‏ه‪ ٣‬ببغداد ابن‬ ‫ابي الوفاء (الجواهر المضية في طبقات الحنفية) ج‪٢‬‏ ص‪٤٩٣‬‏ } الزركلي (الأعلام) ج‪٤‬‏ ص‪.١٩٣‬‏‬ ‫‏)‪ (٨٨‬في ب كان من غير همزة‪.‬‬ ‫‏‪© ٤٥٩‬‬ ‫السرخسي (أصول السرخسي) ج‪١‬‏ ص‪٢٢‬‏ آ البخاري علاء الدين (كشف الأسرار) ج‪١‬‏ ض ص‬ ‫()‬ ‫ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ١٨٩٩‬الأنصاري عبدالعلي (فواتح الحرموت) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٧‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2٥/‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫__‬ ‫"‪٦‬‬ ‫« >‬ ‫صول‬ ‫قصول ا‬ ‫ج ج >‬ ‫التكليف إلى اخره المتبعن به الوجوب ولو أخر الفعل عنه ويومر به قبل لأن الاصل‬ ‫بقاوه بصفة التكليف & فحيث وجب فذلك وقت أدائه عنده كما تقدم عن الحنفية‬ ‫لأنه منهم( ‏‪ (١‬وإن خالفهم في شرطه هذا‪.‬‬ ‫وأنت تدري أن هذه الأقوال كلها ما خلا الأول منكرة للواجب الموسع لاتفاقهاا"على‬ ‫أن وقت الأداء يفضل عن الفرض المودى ‪ ،‬وقد فرضوه موسعا ‪ ،‬فهو بين الأشكال ‪ ،‬فليتأمل‪.‬‬ ‫والمذهب الأول وعليه جمهور الأصوليين والفقهاء من قومنا"‘‪ ،‬وهو الصحيح‬ ‫عندي؛‘‪ ،‬وأماما وقته العمر كله كالحج & فإن من أخره بعد إمكان فعله من ظن‬ ‫بعل إمكان فعله مع‬ ‫السلامة من الملوت ال وقت العمر كله كالحج ل فان من أخره‬ ‫ظن السلامة من الموت إلى وقت يمكنه فعله فيه ومات قبل الفعل » فجمهور الفقهاء‬ ‫الامام‬ ‫ووافقهم منا‬ ‫والمتكلمين من قومنا على أنه عاص اثم بتأخيره مع الامكان( ‏‪٥‬‬ ‫ان بركة حيث قال ‪ :‬وجوب الحج والزكاة" فوري(‪ 5‬وجمهور الأصحاب على‬ ‫خلافه ‪ ،‬لكنهم أوجبوا عليه الاإيصاء بأداء الفرائض الموسعة إن خاف فوتها("‘ عند‬ ‫الاحتضار( ‪ 55‬ونحوه } و الله أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬في ب منه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في ب لاتفاقهما‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬يقصد بهذا المصطلح (قومنا المذاهب الاسلامية غير المذهب الإباضي ‪ ،‬فإنه يستخدم مصطلح أصحابنا إذا‬ ‫أراد المذهب الإباضي { وانظر ‪ :‬ابن حزم محمد بن أحمد (الإحكام في أصول الإحكام) ج‪٢٣‬‏ ص‪٢٢٣‬أ‏‬ ‫الطوفي سليمان بن عبدالقوي (شرح مختصر الروضة) ج‪١‬‏ ص ‏ ‪ ، ٢٣‬البخاري علاء الدين (كشف‬ ‫الأسرار) ج‪١‬‏ ص‪٤٥٨‬‏ ۔ التفتازاني والجرجاني (حاشيتي التفتازانى والجر جاني على مختصر المنتهى الأصولي)‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٢٤١‬‏ ‪ ،‬اين المرتضى احمد بن يحيى (منهاج الوصول إلى معيار العقول) ص‪.٢٧٨‬‏‬ ‫‏) ‪ )٤‬وقال به البدر الشماخي (مختصر العدل والاإنصاف) ص‪ ٥‬‏‪ & ١‬ونور الدين السالمي (طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪. ٤‬‬ ‫‏(‪ )٥‬اين حزم (الاإحكام في أصول الأحكام) ج‪٣‬‏ ص‪٣٠٨‬‏ ‪ ،‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى الأصولي يشرح‬ ‫العضد) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ٢٤ ٤ - ٢ ٤٣‬الخبازي(المغني في أصول الفقه) ص‪٤٣‬‏ ‪ -‬‏‪ ، ٤٤‬ابن السبكي (جمع‬ ‫‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪١‬‏ ص‪٢٩١‬‏ ڵ المطيعي (سلم‬ ‫الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪١٦٩١‬‏‬ ‫الورصول) ج‪١‬‏ ص‪.١٧٩‬‏‬ ‫‏(‪ (٦‬في ب زيادة على ذلك ولا توثر هذه الزيادة على المعنى‪.‬‬ ‫‪>::‬‬ ‫في ب الزكوة‪.‬‬ ‫‏)‪(٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫و‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٥ ٤‬‬ ‫(‪ (٨‬ابن بركة عبدالله بن محمد (كتاب الجامع) ج‪ ١‬ص‪٥.٨٨‬‬ ‫‪13‬فرد ل‪7‬‬ ‫ص‪١ ٦ ٤‬‬ ‫‪ .‬المحروقي ‪ 0‬درويش بن جمعة (الدلائل في اللوازم والوسائل)‪‎‬‬ ‫)‪ (٩‬المرجع السابق ؤ ج‪ ، ١‬ص‪٨٧‬‬ ‫القطب محمد بن يوسف (شرح كتاب النيل) ج‪ ٤‬ص‪ ١٦-١٥‬آ السالمي (جوهر النظام)‪ ‎‬ص‪.١٢٩‬‬ ‫‏(‪ )١٠‬الاحتضار ساقطة في أ‪.‬‬ ‫‪١١١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥ ٢‬‬ ‫ب‪‎‬‬ ‫__‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪> +‬‬ ‫قصول اصول‬ ‫٭ ٭ ٭‬ ‫الفصل السابع‬ ‫حكم خطاب(" الوضع‬ ‫اعلم ان الفعل المقدور للمكلف الذي لا يوجد الواجب إلا به واجب بوجوب‬ ‫ذلك الواجب سواء كان سببا أو شرطا أو غيره } وعليه أكثر العلماء‪،‘"٢‬‏ إذ لو لم يجب‬ ‫لجاز ترك الواجب المتوقف عليه‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لايجب بوجو ب""' الواجب مطلقا { لأن دليل الواجب ساكت({‪)٤‬‏‬ ‫عن{‘ ‪ 8‬وثالنها يجب إن كان سببا كالنار لإحراق » أي ‪ :‬مس النار لشيء‬ ‫سبب لإحراقه في العادة } بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة فلا يجب بو جوب‬ ‫مشروطه‪ .‬قالوا‪ :‬والفرق أن السبب لاستناد المسبب إليه أشد ارتباطا به من الشرط‬ ‫باللشروطه!'‪ ،‬وقال إمام الحرمين‪ :‬يجب إن كان شرطا شرعيا(‪)٧‬‏ كالو ضوء للصلاة‬ ‫لا عقليا كترك ضد الواجب ‪ ،‬أو عاديا كغسل جزء من الرأسر«‘ لغسل الو جه ‪ ،‬فلا‬ ‫يجب بوجوب مشروطه إذ لا وجود لمشروطه عقلا أو عادة بدونه ‪ ،‬فلا يقصدها‬ ‫الشارع بالطلب بخلاف الشرعي ‪ 3‬فإنه لولا اعتبار الشرع له لوجد مشروطه‬ ‫بدونه } وسكت عن السبب ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬كان مذهب المؤلف ان الحكم غير الخطاب نظرا للاضافة اذ لو كان عنده شيء واحد لما جازت الاضافة‬ ‫لانه باب اضافة الشيء الى نفسه‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ١‬ص‪ ، ١٩٣‬الإسنوي (نهاية السول)‪١ ‎‬ج ‪٧٩١‬ص‪© ‎‬‬ ‫الزركشي (البحر المحيط) ج‪ ١‬ص‪ ، ٢٩٧‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢٥٨‬‬ ‫في ب بوجود‪.‬‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في ب ساكتا بالنصب ‪ .‬وهو خطا لأنه وقع خبر ان‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬قال في البحر المحيط ‪ :‬ونسب للمعتزلة ‪ 7‬وحكاه ابن السمعاني في القواطع عن أصحابنا ‪ .‬الزركشي‪،‬‬ ‫(البحر المحيط) ج‪١‬‏ ص‪٢٠٠‬‏ ‪ ،‬ابانلسمعاني (قواطع الأدلة) ص‪ ٤‬‏‪ ، ١٦١‬وفي نسبته إلى المعتزلة ‪ ،‬نظر ‪،‬‬ ‫فقد جاء في المعتمد ما نصه ‪ :‬فان قالوا ‪ :‬ليس في لفظ الأمر ذكر لإيجاب غير المأمور به & فلم اوجبتموه!‬ ‫قيل ‪ :‬لأن وجوب المأمور به اقتضى وجوبه ‪ 5‬كما أوجبنا السبب وإن كان السبب وإن كان الأمر يالمسبب‬ ‫‪:2‬‬ ‫لا ذكر للسبب فيه ي وكما أجوبنا ستر بعض الركبة ‪ 2‬وإن لم يكن له ذكر في الأمر بستر الفخذ ‪ ،‬البصري أبو‬ ‫الحسن (المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪.٩٦‬‏‬ ‫؟‪3 ‎‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪6‬‬‫م‬ ‫(‪ )٦‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.١٩١ ٤‬‬ ‫‪9‬‬ ‫(‪ )٧‬الجويني ‪ ،‬التخليص‪‎ ١ ، ‎‬ص‪.٢٩٣‬‬ ‫م‪,‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‏(‪ )٨‬في ب الراس من غير همزة‪.‬‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫تح‬ ‫سسسسسےے___‬ ‫‏"‪٦‬‬ ‫‪+ + +‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫‪% > +‬‬ ‫قال الاإماه«ا" المحلي‪ :‬وهو لاستناد السبب إليه في الوجود كالذي نفاه ‪ ،‬فلا‬ ‫يقصده الشارع بالطلب ‪ ،‬فلا يجب كما أفصح به ابن الحاجب في مختصره الكبير‬ ‫مختارا لقول الإمام ‪3‬‬ ‫واعلم أنه لا خلاف بين الفقهاء والمتكلمين في أنه إذا وجب المسبب وجب‬ ‫السبب ‪ ،‬وإتما الخلاف هل وجود السبب من نفس صيغة الأمر بالمسبب » أو من‬ ‫دلالة الصيغة تضمنا أو التزاما" أو من دليل خارجي ‪ .‬وهذا هو مذهب ابن الحاجب‬ ‫ومن وافق ‏‪ ،‘٠‬كما يدل عليه كلامى فى المنتهى(ث‘ } قالوا‪ :‬فلو تعذر ترك المحرم إلا‬ ‫بترك غيره من الجائز وجب ترك ذلك الغير لتوقف ترك المحرم عليه ‪ ،‬كما لو وقع‬ ‫بول في ماء قليل وجب ترك كل الماء ‪ 7‬وكما لو اختلطت منكوحة بأجنبية حرم‬ ‫وطوؤهما حال الاشتباه » وكما لو طلق إحدىل"" زوجتيه معينة ثم نسيها حرم عليه‬ ‫أن يقربهما‪ ،‬لكن قد يظهر الحال فى الأخيرين فتر جعان إلى ما كانتا عليه من الحل &‬ ‫فلم يتعذر ترك المحرم وحده بخلاف الأول" انتهى‪ .‬والله تعالى أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١( )١‬في ب الجلال‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢( )٦٢‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‪١٩٥‬‏ ‪ ،‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى الأصولي بشرح‬ ‫العضد) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪.١١‬‬ ‫(‪ )٢( )٢‬تعريف دلالة التضمن دلالة الالتزام ستأتي‪ ‎‬صر‪.٦٧١‬‬ ‫(‪ )٤( )٤‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى الأصولي بشرح العضد)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢ ٤ ٤‬‬ ‫ثم‬ ‫ابن الحاجب‬ ‫للإمام‬ ‫والجدل‬ ‫والامل في علمي الأصول‬ ‫‪ 1‬واسمه منتهى السول‬ ‫(‪ )٥‬المنتهى الأصولي‬ ‫‏) ‪(٥‬‬ ‫اختصره في كتابه المسمى مختصر المنتهى الأصولي أو مختصر ابن الحاجب ‪ ،‬وهو المختصر مطبو ع أما منتهي‬ ‫؟‬ ‫السول فلم أحصل عليه ‪ ،‬وانظر ‪ :‬حاجي خليفة (كشف الظنون) د‪٢‬‏ ص‪.١٨٥٣‬‏‬ ‫‪َ .:‬‬ ‫‏(‪ )٦( )٦‬في ب أحد‪.‬‬ ‫‏(‪ )١(( )٧‬الأرموي محمود اين أبي بكر (التحصيل من المحصول) ج‪١‬‏ ص‪٢٠٩‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع‬ ‫‪2 >-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪١٦٩٧_-١٩٦‬‏ ‪ ،‬الإسنوي(نهاية السول) ج‪١‬‏ ص‪٢١٢‬‏ » البدخشي محمد ينالحسن‬ ‫‪.٥‬‬ ‫ص‪٥‬‬ ‫حسن (حاشية العطار على جمع الجوامع) ج ‏‪١‬‬ ‫ص‪ .١٣ ٦‬العطار‬ ‫‏‪١‬‬ ‫(مناهمج العقو ل) ح‬ ‫‪١‬‬‫‪2‬‬ ‫(‪ ()٨‬انتهى ح ساقطة من ب‪.‬‬ ‫‏(‪)٨‬‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫‪2)٩‬‬ ‫ے‬ ‫س‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫٭ >‪+‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫‪% + +‬‬ ‫الفصل الثامن‬ ‫قيما إذا ورد الأمر الشرعي مطلقا‬ ‫محرم أو مكروه ‪ 0‬فلا يدخل ذلك‬ ‫إذا ورد الأمر الشرعي ‪.7‬‬ ‫المكروه أو المحرم تحت الأمر } ولا يدل عليه خلافا للحنفية وإلا لكان الشيء الواحد‬ ‫مأمورا به منهيا عنه من جهة واحدة ‪ ،‬وذلك تناقض فالصلاة وقت الطلو ع والغروب‬ ‫والاستواء لا تدخل تحت الأمر بالنوافل المستفاد من أحاديث الترغيب فيها © لأن‬ ‫الأمر المطلق إنما هو لطلب الماهية" فقط لا يتناول شيئا من صفاتها ‪ ،‬فلا تصح‬ ‫الصلاة في تلك الأوقات ‪ ،‬أي ‪ :‬لا يعتد بها شرعا لأن الأمر لا يتناولها ولو على القول‬ ‫بحمل النهي على كراهة التنزيه فلا يثاب عليها‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إنها على كراهة التنزيه صحيحة يتناولها("‘ الأمر فيناب عليه("‘‪ ،‬وانفرد‬ ‫الأرض المخصوبة ‪ ،‬والوضوء‬ ‫الحنفية بقول الصحة مع كراهة التحريم >‬ ‫بالماء المغضوب وفي الإناء المخصوب' ئ( ‪.‬‬ ‫وأما الصلاة في الأمكنة المكروهة حيث النهى عنها لعارض لا لذاتها ككونها‬ ‫في الحمام أو في أعطا ن الإبل او في(" قارعة الطريق فصحيحة جزما ولو قلنا‪ :‬إن‬ ‫النهي حقيقته التحريم مع تجرده عن القرائن لأن النهى فى الأمكنة لا لذاتها بخلافه‬ ‫في الأزمنة ‪ ،‬فلهذا‬ ‫‏(‪ )١‬الماهية ‪ :‬هي حقيقة الكلي ‪ ،‬أي ما كان من عناصر الكلي مقوما لذاته ع بمعنى أنه لولاه لارتفعت حقيقته‬ ‫او تغيرت ‘ الميداني عبدالرحمن حبنكة (ضوابط المعرفة) ص‪.٣٣٧‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬في ب بتناولها بالباء‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬أنظر المسألة في ‪ :‬الجويني (البرهان) ج‪ ١‬ص‪ ، ١٩٩‬ابن السمعاني (قواطع الأدلة)‪١ ‎‬ج ‪٢١٢،‬ص‪‎‬‬ ‫الفخر الرازي (المحصو ل)‪‎‬‬ ‫السرخسي(أصول السرخسي) ج‪ ١‬ص‪ » ٨٠‬الغزالي (المستصفى) ج‪ ١‬ص(‪٧٧‬‬ ‫‪١‬ج‪١٢٢ ‎‬ص‪ ، ‎‬البخاري علاء الدين (كشف الأسرار) ج‪ ١‬ص‪ ، ٢٩٥‬الزركشي (البحر المحيط)‪١ ‎‬ج‬ ‫ص‪ ٢٤٥ ‎‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪ ١‬ص‪ ، ٣٩١‬الأنصاري عبدالعلي (فواتح الر حموت)‪١ ‎‬ج‬ ‫‪‎‬ص‪ ، ١٠ ٤‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪١ ‎‬ج ‪٢٧.‬ص‪‎‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬السالمي (طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪٢×٣‬‏ ‪ ،‬أبو زهرة (أصول الفقه) ص‪١٨٢‬‏ ‪ ،‬فاضل (أصول الفقه)‬ ‫‏‪١‬متى‬ ‫‪6‬ح‬ ‫ر‬ ‫ص‪.١٩٧‬‏‬ ‫() الغصب ‪ :‬أخذ الشيء ظلما (ابن منظور اللسان) باب الباء فصل العين ج‪١‬‏ ص‪ ٤٨‬‏‪ & ٦‬إبراهيم أنيس‬ ‫(المعجم الو سط) باب الغين ج‪٢‬‏ ‘ ص‪.٦٢٧٨‬‏‬ ‫من غير أ‪.‬‬ ‫‏(‪ (٦‬في ب ‪7‬‬ ‫‪:3 ٠ .‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪2٥‬‬ ‫سسمسسس_ے_‬ ‫‪___.‬‬ ‫> »‬ ‫قصول اصول‬ ‫< < >‬ ‫افترقا مع أن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه على الأصح عندنا إلا بقرينة('‪.‬‬ ‫لا لزوم بينهما‬ ‫‏‪ : (٢‬إن كان الأمر بواحد مشخص له جهتان‬ ‫ابن السبكي"(‬ ‫وقال‬ ‫كالصلاة في المغضوب ‪ ،‬أي ‪ :‬تنفك إحدى الجهتين عن الأخرى بأن تكون صلاة‬ ‫في غير مغصوب من الأرض ‪ ،‬وغصب أرض لا صلاة فيها‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فالجمهور أنها تصح تلك الصلاة نظرا إلى جهة الصلاة المأمور بها ‪ ،‬ولا‬ ‫يناب فاعلها عقوبة له على الخصب("‪.‬‬ ‫وقال الرازي وأبو بكر الباقلانى ‪ :‬ا تصح مطلقا نظرا لجهة الخصب المنهي عنه( ُ ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬قال به القفال الشاشي وأبو الحسن الكرخي ‪ ،‬وهو مذهب عامة المتكلمين ‪ .‬الشيرازي ‪ ،‬أبو إسحاق‬ ‫ص‪. ٧ ٥‬‬ ‫ح ‏‪١‬‬ ‫طلعة الشمس)‬ ‫الاباضية منهم الإمام السالمي (شرح‬ ‫به بعض‬ ‫‪ .‬‏‪ ( ٠‬ح وقال‬ ‫(التبصرة) ص‬ ‫والقاضي عبدالجبار & الآمدي (الاإحكام) ج ‏‪ ٢‬‏‪٩٠٢‬ص ‪ ،‬البخاري (كشف الأسرار ج‪١‬‏ ص‪ ٤٦‬‏‪ .٥‬وقيل‬ ‫‪ :‬يدل على الفساد ‪ 3‬وهو مذهب الشيرازي وحكاه عن عامة أصحابه ‪ 3‬الشيرازي (التبصرة) ص‪١٠٠‬‏ ©‬ ‫وحكاه الغزالي عن الجماهير ‪( ،‬الملستصفي) ج ‏‪ ٢‬‏‪٤٢‬ص ‪ ،‬ونسبه الآمدي إلى جماهير الفقهاء من أصحاب‬ ‫الشافعي ومالك وأبي حنيفة والحنابلة وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين ‪ .‬الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪٢٠٩‬‏ ‪ ،‬ونسبة الإمام السالمي إلى كثير من الإباضية (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪٣٦٩‬‏ ‪ ،‬القرافي‬ ‫(نفائس الاصول بشرح المحصول) ج‪٤‬‏ ص‪١٦٩١‬‏ ‪ ،‬الخبازي (المغني) ص‏‪ ، ٧٣‬النصعاني محمد بن‬ ‫إسماعيل (إجابة السائل) ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢٩‬الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪ ٠‬‏‪ & ١١‬وقيل ‪ :‬يدل على فساد المنهي‬ ‫‏‪ ، ١١‬وقيل ‪ :‬يدل على فساد المنهي‬ ‫‏‪ ٥‬الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪٠‬‬ ‫عنه في (اجحابة السائل) ص‪٢٩٤‬‬ ‫عنه في العبادات دون العقود و المعاملات & وهو مذهب أبي الحسين البصري(المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪.١٧١‬‏‬ ‫وقد نسب إليه الآمدي القول باقتضاء الفساد مطلقا & لكنه تصريحه ‪ -‬ابي الحسين ‪ -‬في المعتمد ينافي هذه‬ ‫النسبة ‪ ،‬الامدي (الاإحكام ج‪٢‬‏ ص‪.٢٠٩‬‏‬ ‫وقال بهذا الرأي ‪ -‬يدل على الفساد في العبارات دون العقود والمعاملات ‪ -‬الغزالي (المستصغي) ج‪٢‬‏‬ ‫>‪ ::‬ح‪:‬‬ ‫‪..‬؟‬ ‫م‬ ‫آ واين الملاحمي والرصاص ‪ .‬الشوكاني (ارشاد‬ ‫ص‪٢٤‬‏ ‪ ،‬والفخر الرازي (المحصول) ج‪٢‬‏ ص‪٢٩١‬‏‬ ‫‏‪.١١‬‬ ‫الفحول) ص‪٠‬‬ ‫حر‬ ‫‏(‪ )٢‬في أ السبكي من غير ابن‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫من ب‪.‬‬ ‫‏) ‪ ( ٤‬عنه ساقطة‬ ‫‪0)٥9‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪+ > +‬‬ ‫فصول الاصول‬ ‫كرك‬ ‫لكن يسقط الطلب عندها(" وقال أحمد بن حنبل ‪ :‬لا صحة لها ولا سقوط ‪،‬‬ ‫والخارج من المكان المغصوب تائباآت بواجب حال خروجه لتحقق التوبة الواجبة‬ ‫بما اتى به من الخروج على الوجه المذكور(" وقال أبو هاشم" من المعتزلة ‪ :‬هو ات‬ ‫بحرام لأن خروجه مشغل للمكان بلا إذن ربه كالمكث فيه } والتوبة إنما تتحقق عند‬ ‫انتهائه ‪ ،‬إذ لا إقلاع إلا حينئذ(ث‘‪.‬‬ ‫وقال إمام الحرمين ‪ :‬هو بين جهتين جهة طاعة بالتوبة ينقطع تكليف النهي‬ ‫بالكف عنه بها ‪ 0‬وجهة معصية لبقاء تسببه بالدخول الأول ‪ ،‬فلا يخلص منها إلا‬ ‫بتمام الخروج{ث‪ 8‬والجمهور ألغوا جهة المعصية من الضرر لدفعه الأشد وهو ضرر‬ ‫المكث بالاخف وهو ضرر الخرو ج"'‪ 3‬وأما الخارج غير تائب فعاص قطعا بالخروج‬ ‫كعصيانه بالمكث » والله تعالى أعلم‪.‬‬ ‫<> ‪ 422‬تكدر‬ ‫خ‪,‬‬ ‫(‪ )١‬الفخر الرازي (المحصول) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٢٢٠‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢ ٠٢‬‬ ‫(‪ )٢‬ابناالن‬ ‫لجارك(شر‬ ‫وحكب المنير)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣٩١‬‬ ‫‏(‪ )٣‬أبو هاشم & عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٢٤٧‬ه عالم بالكلام ومن رؤوس‬ ‫المعتزلة ‪ ،‬له اراء انفرد بها من مؤلفاته ‪ :‬تذكرة العالم ‪ ،‬والعدة ‪ ،‬والشامل ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٣٢١‬ه‪.‬‬ ‫ابن خلكان‬ ‫(وفيات الاعيان) ج‪٣‬‏ ص‪١٨٣‬‏ ‪ ،‬ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٤‬‏ ص‪١٠٦‬‏ ‪ ،‬الزركلي‬ ‫(الأعلام) ج‪٤‬‏ ص‪.٧‬‏‬ ‫‏(‪ )٤‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص؟‪٢٠٢‬‏ ‪ ،‬ابن المرتضى (منهاج الوصول إلى معيار‬ ‫<‪ :‬م؟‬ ‫العقو ل) ص‪ ٤‬‏‪ ٢٩‬ي لسالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.٦٥‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫(‪ )٥‬الجويني (البرهان)‪١ ‎‬ج ‪٢٠٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪٢٠٢‬‏ ‪ ،‬الفخر الرازي (المحصول) ج‪٢‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ » ٢٩‬ابن السبكي (جمع الجوامع‬ ‫‪: ..‬‬ ‫بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢٠٢‬‏ ‪ ،‬ابن المرتضى (منهاج الوصول الى معيار العقول) ص‪٢٩٢‬‏ ڵ اين النجار‬ ‫‪2‬‬ ‫‪٠١‬‬ ‫(شرح الكوكب المنير) ج‪١‬‏ ص‪٢٩١‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.٦٢‬‏‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫ار‪.‬‬ ‫ك‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫___‬ ‫‪٦‬‬ ‫حا‪‎‬‬ ‫٭ ‪> +‬‬ ‫صول‬ ‫قصول ا‬ ‫< ‪%‬‬ ‫الفصل التاسع‬ ‫جواز التكليف بالحال‬ ‫أجاز جمهور الأشاعرة(ا" التكليف بالمحال مطلقا(" أي ‪ :‬سواء كان محالا لذاته‪.‬‬ ‫أي ‪ :‬عقلا وعادة وذلك كالجمع بين السواد والبياض ‪ ،‬أم حالا لغيره & أي ‪ :‬ممتنعا‬ ‫عادة لا عقلا كالمشى من الزمن ‪ 2‬والطيران من الإنسان ‪ ،‬أو عقلا لاعادة كالإيمان من‬ ‫علم الله أنه لا يؤمن ‪ ،‬لكنهم قالوا ‪ :‬جائز غير واقع‪.‬‬ ‫أما ما كانت استحالته لتعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه » وخفي تعذره عن المكلف فهو‬ ‫جائز التكليف" وواقعه عندهم ‪ 2‬قالوا ‪ :‬لأنه تعالى طلب الايمان من الثقلين ‪ 5‬وكلفهم به‪.‬‬ ‫وفي علمه أنه لا يقع من اكئرهم فل ومآ كمر التاي وَلحؤرت يمُومني ‏‪ "٢‬ومنعه‬ ‫المعتزلة مطلقا(ث‘‪ ،‬وهو مذهبنا معشر الأباضية(‪،)"×٦‬‏ أما تكليف الكفار فليس من باب التكليف‬ ‫‏(‪ )١‬أصحاب أبي الحسن علي بن سليمان الأشعري ‪ ،‬من مبادئهم أن الله عالم بعلم قادر بقدرة أي صفات الله‬ ‫لاهي هو ولاهي غيره ‪ ،‬ويقولون بجواز التكليف بما لا يطاق ‪ ،‬ويجوزون رؤية الله تعالى في الآخرة‪.‬‬ ‫(الشهر ستاني) محمد بن عبدالكريم (الملل والنحل) ج‪١‬‏ ص‪٨١‬‏ ‪ ،‬الأمين شريف يحيى (معجم الفرق‬ ‫الإاسلامية) ص‪٣٥‬‏ & بدوي عبدالرحمن (مذاهب الإسلاميين) ج‪١‬‏ ص‪٤٨٧‬‏ ڵ الجويني (البرهان) ج‪١‬‏‬ ‫ص‪١٠٢‬‏ آ الغزالي (المنخول) ص‪.٢٢‬‏‬ ‫(‪ )٢‬الجويني (البرهان)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪ & ١ ٠٢‬الغزالي (الاقتصاد في الاعتقاد) ص‪ » ١٥٨ ‎‬الآمدي (الإحكام)‪١ ‎‬ج‬ ‫‪٩٧١‬ص‪ ، ‎‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ١‬ص‪ ، ٢٠٦‬الإسنوي (نهاية السول)‪ ‎‬ج‪١‬‬ ‫‪ ،‬الشوكاني (أرشاد الفحول) ص‪ ، ٩‬وقال به الطوفي من الحنابلة الطوفي (شرح مختصر الرو ضة)‪‎‬‬ ‫‪٥٤‬ص‪‎‬‬ ‫‪١‬ج‪٩٢٢ ‎‬ص‪ ، ‎‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير)‪١ ‎‬ج ‪٦٨٤.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في ب والتكليف ‪ .‬الواو العطف‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬القران الكريم ي سورة يوسف (مكية) آية رقم‪.١٠٢ ‎‬‬ ‫ص‪.٥٠١٢ - ٥١ ١‬‬ ‫(‪ )٥‬القاضي عبدالجبار ابن أحمد (شرح الأصول الخمسة)‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬الإياضية ‪ :‬أتباع عبدالله بن إباض التميمي ‪ -‬تابعي ‪ -‬عاصر معاوية ابن أبي سفيان » وتوفي في أواخر‬ ‫أيام عبدالملك بن مروان ‪ ،‬من مبادئ هذا المذهب ‪ ،‬أن صفات الذات عين الذات ‪ ،‬ونفي رؤية الله في‬ ‫الدنيا والآخرة ‪ ،‬وأن القرآن مخلوق علي يحيى معمر (الاإباضية بين الفرق الاإسلامية) أعوشت (دراسات‬ ‫إسلامية) ص‪١٣٦‬‏ ‪ ،‬محمد قرقش (عمان والحركة الإباضية)‪.‬‬ ‫(‪ )٧‬القطب محمد بن يوسف (كشف الكرب) ج‪ ١‬ص‪ » ٢٨‬السالمي (معار ج الآمال على مدار ج الكمال)‪١ ‎‬ج © ‪١٦١١.‬ص‪‎‬‬ ‫وقد حكاه ابن النجار عن الأكثر (شرح الكوكب المنير) ج‪ ١‬ص‪ ٤٨٥‬ڵ وانظر ‪ :‬السرخسي (أصول‪‎‬‬ ‫السرخسي) ج‪ ١‬ص‪ ، ٦٥‬ابن الحاجب (مختصر المنتهي الأصولي بشرح العضد) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٩‬أمير باد شاه‪‎‬‬ ‫ج‪‎ ٢‬ص‪ 0 ١ ٣٧‬وذهب الآمدي إلى التفريق بين المستحيل لذاته والمستحيل باعتبار غيره‪5 ‎‬‬ ‫(تيسير التحرير)‪‎‬‬ ‫فمنع التكليف بالأول وأجازه بالثاني ‪ 3‬قال‪ :‬وهو ميل الغزالي » الآمدي (الإحكام)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪ ، ١٨ ٠‬وانظر‪‎‬‬ ‫‪ :‬البخاري علاء الدين (كشف الأسرار)‪١ ‎‬ج ‪٨٠٤‬ص‪. ‎‬‬ ‫)لان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪92‬‬ ‫د ‪ ( 9‬‏‪٦‬‬ ‫_‬ ‫سسس۔۔‬ ‫‪-_-‬‬ ‫ج >‬ ‫قصول اصول‬ ‫» » ‪+‬‬ ‫بالمحال أصلا ك إذا""الاستحالة عندنا هى تعذر القدرة والاستطاعة البتة ‪ 0‬وهؤلاء‬ ‫قد جعل لهم استطاعة وكسبا ( فاثروا ( الكفر والضلال باختيارهم الفاسد © ولنا في‬ ‫ذلك جواب آخر ‪ ،‬وهو أنه من علم الله سبحانه منه عدم الايمان أصلا لم يكن مقصودا‬ ‫بالخطاب في نفس الأمر » وإن شمله خطاب التكليف ظاهرا في الجملة ‪ ،‬ألا ترى أنه إن‬ ‫ورد نصر على معين أنه لا يؤمن أصلا ترك ‪ -‬قة ‪ -‬دعاءه وكف عنه ‪ .‬وكذلك سائر‬ ‫الأنبياء ‪ -‬صلوات الله عليهم ‪ 7‬كإبراهيم ‪ -‬عليه السلام ‪ -‬بعد أن تبين له أن أباه عدو‬ ‫‪ -‬عليه السلام ‪ -‬فإنه‬ ‫الله تبرأ منه واعتزله وقومه وما يعبدون من دون الله ز وكذلك نوح‬ ‫من قَرمك إلا من قَدَ ءَاصَ ‪ 4‬‏‪.٢‬‬ ‫كف عن دعاء قومه بعد قوله تعالى ‪ :‬ظ أتَشُآن نير‬ ‫والتحقيق عدم جواز التكليف بالمحال لأنه يكون ضربا من العبث والهذيان‬ ‫والشارع يتعالى عن ذلك علوا كبيرا ‪.‬‬ ‫| واختلف العلماء في الشرط الشرعي هل حصوله شرط لمشروطه في صحة التكليف‬ ‫يذلك المشروط أم لا؟ والأكثر على أنه ليس شرطا فيصح التكليف بالمشرو ط عند عدم‬ ‫انتفاء شرطها في‬ ‫مع‬ ‫بالفرو ع كالأاصول‬ ‫مكلفون‬ ‫( وعليه فالكفار‬ ‫الشرط‬ ‫حصول‬ ‫الجملة من الإيمان لتوقفها على النية التي لا تصح من الكافر("‪.‬‬ ‫ويمكن امتناله بأن يؤتي بعد الإيمان ‪ 3‬وقيل ‪ :‬حصول الشرط شرط فى صحة‬ ‫وا جيب بإمكان امتثاله‬ ‫التكليف { فلا يصح دونه وإلا فلا مكن امتثاله لو وقع‬ ‫بان(ٹ) يتي بالمشروط بعد الشرط كما تقدم ‪ ،‬وقد وقع ‪ ،‬كذا قال المحلى في شرحه‬ ‫على جمع الجوامع! قال ابن القاسم ‪ :‬الذي يظهر أن مراده من ذلك أنه مكلف‬ ‫حال عدم الشرط بإيقاع الفعل بعد إيجاد الشرط‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬في ‪١‬ب‏ " إذا‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬القران الكريم سورة هود (مكية) آية رقم‪.٣٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬أنظر مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة ‪ :‬القرافي (نفائس الأصول في شرح المحصول)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪،١٢ ٤‬‬ ‫لتفتازاني مسعود بن عمر (شرح التلويح على التوضيح) ج‪ ١‬ص(‪ ، ١٧٧‬الزركشي (البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪٢‬‬ ‫‪‎‬ص‪ | ١٦١ ٤‬التفتازاني مسعود بن عمر (شرح التلويح على التوضيح) ج‪ ١‬ص‪ ،٤٠٢‬الشماخي (شرح‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫طا‪‎‬‬ ‫مختصر العدل والإنصاف) ص‪ » ٨٢‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪ ، ٥٠ ٠‬ابن القاسم (الآيات‪‎‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫البينات) ج‪ ١‬ص‪ ، ٣٦٥‬الشوكاني (ارشاد الفحول) ص‪ ١٠‬آ السالمي (معار ج الامال)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.١١ ٦‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في أ با بسقوط النون‪.‬‬ ‫()‬ ‫> ‪:35‬‬ ‫‪2٥‬‬ ‫المذحي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‪٢١٠‬‏ ‪ -‬‏‪.٢١١‬‬ ‫‪.2919‬‬ ‫_‬ ‫__‪-‬ت‪٦ ‎‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪+ + +‬‬ ‫قصول الأصول‬ ‫>> ‪%‬‬ ‫فحال عدم الشرط ظرف التكليف ‪ ،‬وحال وجود الشرط ظرف إيقاع المكلف‬ ‫با©‪ ،‬قال ابن السبكي ‪ :‬والصحيح وقوعه ‪ -‬أيضا ‪ -‬فيعاقب على ترك امتثاله وإن‬ ‫كان يسقط عنه بعد الإيمان فإنما ذلك ترغيب فى الايمان( ''‪.‬‬ ‫وقال النووي" في شرح المهذب‪:6٨‬‏ اتفق أصحابنا" على ان الكافر الأصلي‬ ‫لا تجب عليه الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام ‪ ،‬قال‪:‬‬ ‫والصحيح في كتب الأصول أنه مخاطب بالفرو ع كما هو مخاطب بأصل الإيمان &‬ ‫قال ‪ :‬وليس هو مخالفا لما تقدم ‪ 3‬لأن المراد هناك غير المراد هنا \ فالمراد هناك أنهم‬ ‫لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم » وإذا أسلم أحدهم لا يلزمه قضاء الماضي ‪ 3‬ولم‬ ‫يتعرضوا لعقوبة الآخرة } ومرادهم في كتب الأصول أنهم يعذبون عليها في الاخرة‬ ‫زيادة على عذاب الكفر ‪ ،‬فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا لاعلى الكفر وحده‬ ‫ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا } فذكروا في الأصول حكم طرف وفي الفرو ع‬ ‫حكم الطرف الآخر‪ .‬أ ه(آ‘‪.‬‬ ‫قال ابن قاسم ‪ :‬وقضية قوله إنهم لا يطالبون بها في الدنيا إآلىخره أنه"لا أثر‬ ‫(‪ )١‬ابن القاسم (الآيات البينات)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣٦ ٤‬‬ ‫(‪ )٢‬اين السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ١‬ص‪ ، ٢١١‬والكلام لأبن السبكي والمحلي معا‪‎.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬النووي ‪ ،‬يحيى بن شرف بن مري الحوراني الشافعي أبو زكريا ‪ ،‬ولد سنة ‪٦٣١‬ه‏ ‪ ،‬في نوا بسورية & من‬ ‫كبار الشافعية )درس في دمشق }] من مولفاته ‪ :‬المنهاج في شرح صحيح مسلم ا وتهذيب الأسماء واللغات ‏‪٤‬‬ ‫والتقريب والتيسير ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ، ٦٧٦‬في نوا بسورية & الكتبي & محمد بن شاكر (فوات الوفيات) ج‪٤‬‏‬ ‫ص‪.٢٦٤‬‏ ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٧‬‏ ص‪٦١١٨‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٨‬‏ ص‪ ٤٩‬‏‪.١‬‬ ‫(‪ )٤‬شرح المهذب ‪ ،‬هو المجموع شرح المهذب ‪ ،‬شرح به الإمام النووي مهذب أبي إسحاق الشيرازي‪© ‎‬‬ ‫وذكر في مقدمة الكتاب المنج الذي يسير عليه في هذا الشرح ‪ ،‬فمما ذكره قوله ‪ :‬وأبين فيه أنواعا من‪‎‬‬ ‫فنونه المتعددات } فمنها تفسير الآيات الكريمات } والأحاديث النبويات والآثار الموقوفات والفتاوي‪‎‬‬ ‫‪>::‬‬ ‫وحسنها‪‎‬‬ ‫لاعتقاديات =& والاسماء واللغات وأبين من الأحاديث صحيحها‬ ‫والاحكام‬ ‫المقطوعات‬ ‫م‬ ‫وضعيفها وأذكر في هذا الكتاب ‪ -‬إن شاء الله تعالى ‪ -‬مذاهب السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم‪‎‬‬ ‫وهو كتاب مطبوع النووي (الجمو ع شرح المهذب)‪١ ‎‬ج ‪-٩٠.‬۔‪٢-‬ص‪‎‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬يعني الشافعية‪.‬‬ ‫(‪ )٦‬النووي (المجموع شرح المهذب)‪٢ ‎‬ج ‪٤.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٧‬في ب لأنه‪.‬‬ ‫‪١١٩‬‬ ‫‪‎‬جالار‪2٥‬ار‬ ‫‪٥9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سس‬ ‫\‬ ‫`‬ ‫< >‬ ‫الأصول‬ ‫قخصول‬ ‫ج « ٭‬ ‫للخطاب في أحكام الدنيا قال ‪ :‬وبه صرح الإمام في اللحصولاا" فقال ‪ :‬وأعلم أنه‬ ‫لا أثر لذلك في الأحكام المتعلقة بالدنيا » لأنه لا يصلي حالة الكفر ولا بعد الإسلام؛‬ ‫أي ‪ :‬لا يقضيها إذا أسلم"‪ .‬لكن نازعه القرافي بأن يظهر أثره في الدنيا من وجوه‬ ‫وذكر منها أنه يتجه اختلاف العلماء في استحباب إخراج زكاة الفطر إذا أسلم في‬ ‫أيام الفطر ‪ ،‬ومنها أنه يتجه إقامة الحدود عليه لا سيما الرجم عند الشافعي"" فإن‬ ‫تركا العقوبات مع المعاصي والمخالفات في تلك الجنايات غير(" مناسب ‪ ،‬أما‬ ‫آنا نعاقبه وهو لم يعص بذلك الفعل الذي يعاقب عليه فبعيد عن القواعد ‪ ،‬فالقائل‬ ‫بأنهم مكلفون يسلم من مخالفة" القواعد ‪ ،‬ومنها استحباب قضاء الصوم إذا أسلم‬ ‫في أثناء الشهر ملاحظة لتقدم الخطاب في حقه ‪ ،‬وكذلك وجوب إمساك بقية‬ ‫النهار الذي أسلم فيه ‪ 2‬بخلاف الصبي إذا بلغ ‪ ،‬والحائض إذا طهرت'‘‪ ،‬والفرق‬ ‫تقدم الخطاب في حق الكافر دونهما ودون المسافر ‪ -‬أيضا ‪ -‬ومنها أنه لا يشترط‬ ‫إذا أسلم فآيخر الوقت بقاء وقت يسع الاغتسال والوضوء بل تجب عليه الصلاة‬ ‫بإدراك وقت يسع ركعة منها فقط على الخلاف في ذلك المخر ج على الخلاف في‬ ‫كونهم مخاطبين أم لا( ومنها تفصيل معاملاتهم على معاملات المسلمين ‪ ،‬فإنا إذا‬ ‫قلنا ‪ :‬ليسوا مخاطبين بالتحريم كانت معاملاتهم فيما أخذوه على خلاف القواعد‬ ‫‏(‪ )٢( )١‬المحصول في علم الأصول لفخر الدين الرازي ‪ ،‬كتاب مبسوط على منهج المتكلمين ‪ ،‬اعتنى العلماء‬ ‫بشرحه ‪ 2‬فممن شرحه أحمد بن إدريس القرافي ومحمد بن محمود الأصبهاني ‪ ،‬واختصره سراج الدين‬ ‫الأرموي وسماه التحصيل ‪ ،‬كما اختصره القاضي تاج الدين الارموي وسماه الحاصل ‪ .‬حاجي خليفة‬ ‫(كشف الظنون) ج‪٢‬‏ ص‪»١٦١٥‬‏ د‪ .‬العلواني (المحصول في علم الأصول دراسة وتحقيق) ج‪١‬‏ ص‪٤٧‬‏ ‪،‬‬ ‫وهو كتاب مطبوع ومحقق‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬الفخر الرازي (المحصول بشرح نفائس الاصول)‪٤ ‎‬ج ‪٠٧٥١.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٣‬الهيثمي ابن حجر (تحفة المحتاج يشرح المنهاج بحاشيتي الشرواني وابن قاسم العبادي)‪ ‎‬ج‪‎ ١١‬ص‪.٤٠٧‬‬ ‫‏(‪ )٤‬ترك ساقطة من ب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬غير ساقطة من ب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬النون من كلمة مكلفون مع قوله ‪ :‬سلم من مخالفة ساقطة من ب‪.‬‬ ‫الهيثمي ابن حجر (تحقة المحتاج بحاشيتي الشرواني وابن قاسم العبادي) ج‪٤‬؛‏ ص‪٥٨٦‬‏ ‪ -‬‏‪.٥٨٧‬‬ ‫()‬ ‫‪.٦٨‬‬ ‫(‪ (٨‬الهيثمي ابن حجر (تحقة المحتاج بحاشيتي الشرواني واين قاسم العبادي) ج‪ ٦٢ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫‪5 1 2 9‬‬ ‫‪> %‬‬ ‫صول‬ ‫قخصول ا‬ ‫> > >‬ ‫الشرعية أخف من معاملة المسلم } لأنه عاص بذلك العقد ‪ 3‬وقد نهاه الله تعالى عنه‬ ‫} ولم ينه الكافر‪ ،‬ولأنه إذا أسلم أقر على ما بيده من الربا" والفصوب""' بخلاف‬ ‫المسلم إذا تاب ‪ ،‬ومنها أن عقد الجزية يكون من مجملة آثاره ترك الاإنكار في الفرو ع‬ ‫وأنه سبب شرع لذلك إن قلنا مخاطبون وإلا فلا يكون شرع سببا إل(" لترك إنكار‬ ‫الكفر خاصة { ومنها أن العلماء اختلفوا في الكافر إذا(م طلق أو اعتق وبقيا عنده‬ ‫حتى أسلم هل يلزمه ذلك أم لا؟‬ ‫فإذا قلنا ‪ :‬إنهم ليسوا مخاطبين أمكن تخريج عدم اللزوم على ذلك ‪ ،‬ومنها‬ ‫الأوقاف والهبات والصدقات إذ( باعوها بعد صدور أسبابها ‪ ،‬إذا قلنا‪ :‬ليسوا‬ ‫مخاطبين لا منعهم من ذلك ‪ ،‬وهو مذهب مالك"‘‪ ،‬وما ذكره في زكاة الفطر لا‬ ‫يوافق مذهب الشافعية‘ لأنها لا تجب عندهم على الكافر لتقييدها في الحديث‬ ‫بالمسلمين{‪.'٠‬‏ فلم يتناوله الحديث ‪ ،‬وكذا المعنى ‪ -‬أيضا ‪ -‬فلا يرد ذلك على قولهم‬ ‫بمخاطبة الكفار فرو ع الشريعة‪.‬‬ ‫فقد قال التاج السبكي ‪ :‬ولا شك أن الأدلة الواردة في أحكام الشريعة منها ما‬ ‫‏(‪ )١‬في ب الريو‪.‬‬ ‫‏)‪ (٢‬في ب المخضوب‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬في ب ألا‪.‬‬ ‫في ب أذا‪.‬‬ ‫‏(‪(٤‬‬ ‫في ب أذا‪.‬‬ ‫‏(‪(٥‬‬ ‫في ب أذا‪.‬‬ ‫‏)‪(٦‬‬ ‫(‪ )٧‬القرافي (نقاش الأصول في شرح المحصول)‪ ‎‬ج‪‎ ٤‬ص‪.١٥٨١ - ١٥٨٠‬‬ ‫}‬ ‫[ وا ين السبكي‪‎‬‬ ‫الشافعية ئ اتباع حمد بن إدريس الشافعي ئ من كبار علماء هذا المذهب ابيضاوي‬ ‫(‪(٨‬‬ ‫الحاح ‘ وارى الكبير ‪ .‬الشهرستاني (الملل والنحل)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪ } ٢ ١ ٧‬شريف يحى المين (معجم‪‎‬‬ ‫الفرق الإسلامية) ص‪.١ ٤٢ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٩‬نص الحديث ‪ :‬أن رسول الله ‪ -‬يي ‪ -‬فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو‬ ‫عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ‪ .‬البخاري(صحيح البخاري) كتاب الزكاة ‪ 5‬باب صدقة الفطر على العبد‬ ‫ج ‏‪ ٢‬‏‪٢٢٤‬ص ‪ .‬مسلم (صحيح مسلم) كتاب الزكاة ح باب‬ ‫‏‪١٥٠٤‬‬ ‫وغيره من المسلمين رقم الحديث‬ ‫‏‪٨‬حج ‏‪٢٦‬ص © البيهقي (سنن البيهقي) كتاب الزكاة باب من قال‬ ‫‏‪© 1٩٧ ٤‬‬ ‫زكاة الفطر على المسلمين حديث‬ ‫زكاة الفطر فريضة ‪ ،‬رقم الحديث ‏‪ ٧٦٧٠‬‏‪٤‬ج ‏‪٩٦٢.‬ص‬ ‫ع >‬ ‫فصول اصول‬ ‫‪+ » +‬‬ ‫يتناول لفظه الكافر مثال ‪ :‬يأيها ألتا ه" ونحوه ‪ ،‬فيتعلق بهم حكمه على‬ ‫القول بتكليفهم بالفرو ع ومنها ما لا يشملهم لفظه كما ذكرناه"'من الاية والحديث‪،‬‬ ‫‏(‪(٣‬‬ ‫م¡إ‬ ‫‪ 22‬ح‪ .‬دوء حجب‬ ‫‪ .‬كح‪.‬‬ ‫۔ ‏‪ ١‬۔ ‏‪ ١ . ١١‬حث‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4 7‬‬ ‫يعني قوله تعا ل ‪ « :‬خدمن أموليم صده تطهَرهمَ وتزم‬ ‫وكتاب أنس الذي كتبه له أبو بكر وفيه هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول‬ ‫ال ‪ -‬يي ‪-‬على المسلمين{؛‘‪ ،‬وكالآيات التي فيها « ياما الزي امنوا ‪46‬‬ ‫بعضهم ‪ :‬ولاينبت حكمها لهم ك وإ ن قلنا ‪:‬‬ ‫ونحوه\ فلايتنا ولهم لفظا‪)٦١(١‬‏ ‪7‬‬ ‫إنهم مخاطبون بالفرو ع إلا بدليل منفصل أو تبين!") عدم الفرق بينهم وبين غيرهم‬ ‫والاكتفاء بعموم الشريعة لهم ولغيرهم ( وأما حيث يظهر الفرق إذ ) ‏‪ (٨‬يمكن معنى غير‬ ‫شامل لهم ں فلا يقال بثبوت ذلك الحكم لهم لأنه يكون إثبات حكم بغير دليله{ ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ئ أ ه‬ ‫‏(‪(١٠‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‪ .‬۔‪ .‬ه __ ‪-‬‬ ‫فلا يتثبت في حمهم بعير دليل ولا معنى‬ ‫زائد على الوجوب‬ ‫‏‪ .١‬‏ءا‪٠‬‬ ‫۔يإ ۔ م‬ ‫والتعلق فدر‬ ‫قال ابن القاسم ‪ :‬ولا يخفى أن قياس عدم الوجوب على(ا‪)١‬‏ عدم الاستحباب في‬ ‫الصورة التي فرضها } وأما ما ذكره في الحدود فلا يوافق ما سيأتي عن الشيخ الإمام‬ ‫يعني السبكي إذ مقتضاه إخراج ذلك عن محل الخلاف‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورق البقرة (مدنية) آية رقم‪.٢١ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٦٢‬في ب ذكرنا ‪ ،‬من غير هاء الضمير‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقم‪.١٠٢٣ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬أخرجه البخاري من حديث طويل ذكر فيه مقادير إخراج زكاة الإبل والغنم ‪ .‬البخاري (صحيح البخاري)‬ ‫كتاب الزكاة ‪ 3‬باب زكاة الغنم ‪ 2‬رقم الحديث ‏‪ ١٤٥٤‬ث ج‪٣‬‏ ص‪٣٧١‬‏ & وابن ماجة ‪( ،‬سنن ابن ماجة)‬ ‫‏‪ . ٢٧‬وأو‬ ‫‏‪٢‬ج ئ ص‪٩‬‬ ‫‏‪& ١٨٠٠‬‬ ‫سنا دون سن أو فوق سن } حديث‬ ‫المعجم ‪ .‬الزكاة [ باب اذا اخذ الصدق‬ ‫داود (سنن أبي داود) كتاب الزكاة ‪ 5‬باب في زكاة السائمة » حديث ‏‪ ©١ ٥٦٧‬‏‪١‬ج ‏‪٢٦٣.‬ص‬ ‫(‪ )٥‬القرآن الكريم & سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‪.١٠٠ ‎‬‬ ‫ج‪‎ ١‬ص‪.١٨١ ٠‬‬ ‫جح)‪‎‬‬ ‫ا شر‬‫ه في‬‫نهاج‬‫ملإب‬ ‫ل (ا‬ ‫ابكي‬ ‫(‪ )٦‬الس‬ ‫‏(‪ )٧‬في ب بتبيين ‪ .‬بزيادة باء الجر » وهو الاصح‪.‬‬ ‫() في الإبهاج أو بدل إذا ابن السبكي (الإبهاج في شرح المنهاج) ج‪١‬‏ ص‪.١٨١‬‏‬ ‫وهو قول تقي الدين السبكي كما نص عليه ولده تاج الدين السبكي ابن السبكي (الإبهاج في شرح‬ ‫()‬ ‫لمنهاج ج‪١‬‏ ص‪.١٨١‬‏‬ ‫‏(‪ )١٠‬هذا نقل عن الآيات البينات من قوله في ص‪٤١‬‏ ‪ ،‬قال ابن القاسم © وقضية قوله ابن القاسم (الآيات‬ ‫البينات) ج‪١‬‏ ص‪٣٦٦‬‏ ‪ -‬‏‪.٢٦٧‬‬ ‫‏(‪ )١١‬على ساقطة من أ‪.‬‬ ‫‪2 979‬‬ ‫‪6‬‬ ‫___‬ ‫سس‪‎‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫> ‪%‬‬ ‫قخصول اصول‬ ‫< >‬ ‫لكن هذا ظاهر بالنسبة لترتيب الحدود على أسبابها لأن ذلك من قبيل خطاب الوضع‬ ‫لا بالنسبة ‪ -‬أيضا ‪ -‬لأنه يجب عليها تسليم نفسه لإقامة الحد والتمكين من ذلك لأنه‬ ‫الوضع‬ ‫التكليف قا ل( ‪ 3‬المصنف يعني تاج الدين السبكي ‪ :‬ومن خطاب‬ ‫من قبيل خطاب‬ ‫كون الزنا سببا لوجوب الحد وذلك ثابت في حقهم ‪ 3‬ولذلك رجم النبي ‪ -‬عزل _‬ ‫اليهوديين("‘‪ ،‬ولا يحسن القول ببناء ذلك على تكليفهم بالفروع & فإنه كيف يقال‬ ‫بإسقاط الإثم عنهم فيما يعتقدون تحريمه لكفرهم؟ وهذا في الكتابي الذي يعتقد شرعا }‬ ‫أما من لا يعتقد شيئا فيجري الخلاف في تعلق التحريم به في جميع المحرمات‪.‬‬ ‫وقد قال الأستاذ أبو إسحاق في أصوله ‪ :‬لا خلاف أن خطاب الزواجر من الزنا‬ ‫والقذف يتوجه عليهم كما هو على المسلمين‪.‬‬ ‫ونص الشافعي على أن حد الزنا لا يسقط بالإسلام‪ .‬فانظر هذه المواضع‬ ‫وتأملها‪ ،‬ونزل كلام العلماء عليها ‪ ،‬ولا يظن الظان مخالفة ما ذكرنا لعبارات‬ ‫الأصوليين لأنهم إنما قالوا التكليف بالفرو ع فلا يرد خطاب الوضع عليهم{)‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في أ عليهم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٢‬في أ قال ‪ :‬مكرر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬نص الحديث ‪ :‬عن عبدالله بن عمر ‪ -‬ولقينا ‪ -‬أنه قال ‪ :‬إن اليهود جاءوا إلى رسول الله يتلق ‪ -‬فذكروا له‬ ‫أن رجلا منهم وامرأة زنيا © فقال لهم رسول الله ‪ -‬يلقو = ‪ :‬ما تجدون في التوراة في شان الرجم؟ فقالوا‪:‬‬ ‫نفضحهم ويجلدون ‪.‬قال عبدالله بن سلام ‪ :‬كذبتم ك إن فيها الرجم ‘ فأتوا بالتوراة فنشروها & فوضع أحدهم‬ ‫يده على آية الرجم فقرا ما قبلها وما بعدها ‪ 5‬فقال له عبدالله ابن سلام‪ :‬ارفع يدك‘ فر ع يده ‪ ،‬فإذا فيها اية‬ ‫فرجما‪ ،‬فرأيت الرجل يحنى‬ ‫الرجم ‪ ،‬قالوا ‪ :‬صدق يا محمد ‪ ،‬فيهاآية الرجم ‪ ،‬فامر بهما رسول الله ي‬ ‫على المرأة يقيها الحجارة‪ .‬والربيع بين حبيب (الجامع الصحيح) باب في الرجم والحدود » حديث ‏‪© ٦٠٧‬‬ ‫‏‪٨٣٢‬ص ‪ ،‬البخاري (صحيح البخاري) كتاب الحدود ‪ ،‬باب أحكام أهل الذمة وإحصائهم إذا زنوا ورفعوا‬ ‫إلى الإمام ‪ 2‬رقم الحديث ‏‪ © ٦٨٤١‬‏‪٢٦١‬ج ‏‪٢١٧١‬ص ‪ ،‬واللفظ له } وأخرجه مسلم (صحيح مسلم ‪ ،‬كتاب‬ ‫) وابن ماجة (سنن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١١‬ص‬ ‫الحدود ؤ باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا © رقم الحديثٹ‪ ٦٩٩‬‏‪ ١‬اج‬ ‫اين ماجة) المعجم ‪ ،‬الحدود ‪ ،‬باب رجم اليهود واليهودية حديث ‏‪ ، ٢٥٠٥٨‬‏‪٣‬ج & ‏‪٨٢٢‬ص ‪ ،‬وأبو داود‬ ‫ص‪.(٢٣ ٥ ٦‬‬ ‫ج‪٢‬‬ ‫‪5 ٤٤٤‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫في رجم اليبهوديين )حديث‬ ‫ش باب‬ ‫الحدود‬ ‫(ستن ابي داو د) كتاب‬ ‫دبي‪3 ::‬‬ ‫‏(‪ (٤‬في ب اليهم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬الشافعي (الأم) ج‪١‬‏ ص‪١١١‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪١٤١‬‏ ‪ ،‬الهيثمي ‪ ،‬ابن حجر (تحفة‬ ‫المحتاج يحاشيتي الشرواني وابن قاسم العبادي) ج‪١١‬‏ ص‪.٤٠٧‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬هذا الكلام لابن السبكي ‪( .‬الإبهاج في شرح المنهاج) ج‪١‬‏ ص‪١٨١‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬ابن قاسم (الآيات البينات)‬ ‫> ‪+‬‬ ‫جا ص‪-٢٣٦٧١‬۔ ‏‪.٢٦٨‬‬ ‫٭ ‪> +‬‬ ‫صول‬ ‫قصول ا‬ ‫٭ ٭ ‪:‬‬ ‫قال ابن القاسم ومانقله عن الأستاذ إن كان بالنسبة لمجرد ترتيب الحد عن الزنا‬ ‫والقذف مثلا ‪ -‬فذاك ‪ ،‬وإن كان بالنسبة للإثم عليهما خالف نفيه الخلاف( صريح‬ ‫المتن من إجراء الخلاف في النواهي ‪ -‬أيضا ‪ ، -‬وأما ما نقله عن الشافعي فهو المعتمد‬ ‫وإن كان له نآصخر بالسقوط ‪ ،‬وأما ما ذكره في قضاء الصوم هو عندنا محتمل & ولكن‬ ‫أنتى شيخنا العلامة الشهاب الرملى(" ‪ -‬رحمة الله عليه ‪ -‬بعدم الاستحباب أخذا‬ ‫من تعليل سقوط الوجوب بعد الاسلام بالترغيب في الإسلام ‪ 3‬وما ذكره من وجوب‬ ‫إمساك بقية النهار لا يوافق مذهبنا يعني الشافعية » نعم هو مستحب كما يفهم من‬ ‫الروض وشرحه" وأما ما ذكره فيما إذا أسلم فآيخر الوقت غير بعيد ‪ ،‬وفيه كلام‬ ‫في فروعنا ‪ 5‬نعم لا يشترط عندنا إدراك قدر ركعة بل يكفي إدراك قدر تكبيرة‪.‬‬ ‫ئ أما جحر د‬ ‫ونحوه‬ ‫حيث الإقدام‬ ‫و أما ما ذكره في تفصيل( ‏‪ (٤‬معاملاتهم وا ضح من‬ ‫ترتب آثارها عليها فهو خارج عن محل الخلاف » وكذا ما ذكره فيما لو طلق أو‬ ‫أعتق أيضا ‪ -‬واضح من حيث ترتب الحرمة على الطلاق والعتق‪.‬‬ ‫أما من حيث حصول الفرقة فهو خار ج عن محل الخلاف كما يؤخذ ذلك مما سيأتي‬ ‫عن الشيخ الإمام وقد قال المصنف ‪ -‬أي تاج الدين ابن السبكي ‪ -‬في شرح المنهاج‪:‬‬ ‫وكشف الغطاء عر‪" (.‬ا ذلك أ ن الخطاب على قسمين ‪ :‬خطاب تكليف وخطا ب‬ ‫وضع فخطاب التكليف بالأمر والنهي وهو محل الخلاف ‪ ،‬وليس كل تكليف ‪-‬‬ ‫الوضع‬ ‫وأما حطاب‬ ‫‪3‬‬ ‫أيضا _ بل ما لا يعلم اختصاصه بالمؤمنين أو ببيعضر ‪7‬‬ ‫‏(‪ )١‬كذا في النسخة وفي (الآيات البينات) ج‪١‬‏ ص‪٣٦٨‬‏ » وكأن هذه الكلمة زائدة إذ لا تفيد معنى في هذا الموضع‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬الشهاب الرملي ‪ ،‬محمد بن أحمد بن حمزة المصري (من كبار الشافعية ‪ 5‬ولد سنة‪ ٩١٩ ‎‬ه‪ -‬يالقاهرة‪} ‎‬‬ ‫‪١‎ ٠ ٠ ٤‬ه ©‬ ‫وولي إفتاء الشافعية ؤ من مو؛لفاته ‪ :‬نهاية المحتاج ى وغاية البيان ‪ ،‬وشرح العقود ‘ توفي سنة‪‎‬‬ ‫الزركلي (الأعلام)‪٦ ‎‬ج ‪٥٢!٢.‬ص‪‎‬‬ ‫كحالة (معجم المو؛لفين) ج‪ ٨‬ص‪}©“٦٥٥‬‬ ‫() الروض وشرحه ‪ ،‬مختصر الروضة في الفرو ع للنووي } وهو لشرف الدين إسماعيل ابن أبي بكر المعروف‬ ‫بابن المقري الشافعي توفي سنة ‏‪ ٨٣٧‬ه اختصره ابن حجر العسقلاني ‪ ،‬ثم شرحه شرحا وافيا ‪ ،‬وقد شرحه‬ ‫‪ -‬أيضا ‪ -‬القاضي زكريا بن محمد الأنصاري ‪ 3‬والشمس بن سولة } والسيوطي ويحيى بن محمد الكرماني‪.‬‬ ‫حاجي خليفة (كشف الظنون) ج‪١‬‏ ص‪.٩١٩‬‏‬ ‫‏( ‪ (٤‬في ب تفضيل‪.‬‬ ‫‪:2‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ف\‪‎‬‬ ‫الابهاج‬ ‫ص‪ .٣٦ ٨‬وفني ) الإبها ج( في ذلك (ابن السبكي‬ ‫‏‪١‬‬ ‫كن! في النسختين وفي (اآيات البيانات) ت‬ ‫) د)‬ ‫‪2‬‬ ‫في شرح المنهاج ي ج‪١‬‏ ص‪.)١!٧١٩‬‏‬ ‫‪2 :‬‬ ‫(‪ )-‬وق ‪ -‬هنا ‪ -‬سقط في النسختين وفي (الآيات البيانات) ج‪١‬‏ ث ص‪٣٦٨‬‏ ‪ ،‬وتكملة الكلام ‪ :‬وإنما المراد العامة التي‬ ‫‪9,‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ح‬ ‫المنهاج)‬ ‫في شرح‬ ‫السبكي ) الإبها ت‬ ‫امن‬ ‫تعلقها بهم أولا!‬ ‫الكفر ما نها من‬ ‫يكون‬ ‫هل‬ ‫لنظا‬ ‫‪ٍ ' .‬‬ ‫ك‬ ‫‪٩ :‬‬ ‫‪٠ ١‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫ص‪٩‬‬ ‫©‬ ‫جا(ا‪2‬‬ ‫‪,‬سسسسسےے __‬ ‫‏‪١ ___ .‬‬ ‫‪% > +‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫> >>‬ ‫الزوجة ‏‪ . ١‬فهذا‬ ‫الطلاق سببا لتحريم‬ ‫سببا لأمر أو نهي مثل كون‬ ‫فمنه ما يكون‬ ‫الضمان ‪ ،‬وكذا كون الطلاق سببا للفرقة ‪ ،‬فإن الفرقة تنبت إذا قلنا بصحة أنكحتهم‪.‬‬ ‫ومن هذا القبيل الازرث والملك به وكذا صحة أنكحتهم إذا صدرت على الأوضاع‬ ‫الشرعية ‪ 3‬والخلاف فى ذلك لا وجه له‪.‬‬ ‫ومن خطاب الوضع ثبوت المال في ذممهم في الديون وفي الكفارات عند حصول‬ ‫‏‪.٢‬‬ ‫أسبابها } ولا نزاع في ثبوت ذلك في حقه‬ ‫وقوله ‪ :‬إذا صدرت على الأوضاع الشرعية مقتضاة أنها لو لم تصدر عليها تكون‬ ‫من محل الخلاف‪.‬‬ ‫بصحتها مع أن الصحيح عندنا أنهم حخاطبون‬ ‫والصحيح عندنا‪)٢‬‏ أنها محكوم‬ ‫بالفرو ع ك وأما قوله ‪ :‬إنه إذا أسلم أقر على ما بيده من الرباث' والغخصوب فلا يوافق‬ ‫مذهبنا ‌ أما ما بيده من مغخضو ب( ه( من مسلم فلا يقر علبه ‘ وكذا من ذمي بدرانا‬ ‫كما قاله بعضهم ‪ ،‬وأما ما بيده من الربا فقد قال أئمتنا ‪ -‬يعني الشافعية ‪ -‬إن الذمي‬ ‫لو سلم الجزية أو دينا لمسلم مما نعلم حرمته كثمن خمر ) حرم قبوله منه"‪.‬‬ ‫قال الزركشيل(")‪ :‬هو الموافق لقاعدة الشافعي في الأصول أن الكفار مكلفون‬ ‫(‪ (١‬وقع ‪ -‬هنا ‪ -‬سقط في النسختين ‪ ،‬وتكملة الكلام ‪ :‬قال والدي ‪ -‬رحمه الله ‪ -‬ابن السبكي الابهاج)‪١ ‎‬ج‬ ‫ص‪ !٨٩ ‎‬ء وفي (الآيات البينات) قال والدي ‪ -‬أطال الله بقاءه ‪ -‬ابن قاسم (الآيات البينات)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢٦٨‬‬ ‫(‪ )٢‬ابن السبكي (الإيهاج) ج‪ ١‬ص‪.١٨١٠-١٧٩١‎‬‬ ‫(‪ )٣‬هذا كلام ابن القاسم (الآيات البينات)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣٦٩ - ٢٦٨‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في ف الربوا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في أ مغصويا‪.‬‬ ‫‪ .‬م> ‪22‬‬ ‫(‪ )٦‬ابن القاسم (الآيات البينات)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢٦٩ - ٣٦٨‬‬ ‫‏(‪ )٧‬الزركشي ‪ ،‬محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي الشافعي ‪ ،‬ولد في مصر سنة ‏‪ ٤٥‬‏ه‪ \ ٧‬تتلمد على جمال‬ ‫الدين الإاسنوي وسراج الدين البلقيني وغيرهما ‪ ،‬من ملفاته ‪ :‬البحر المحيط ‪ ،‬والبرهان في علم القرآن &‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪ ٧٩٤‬ه ‪ ،‬حاجي خليفة (كشف الظنون) ج‪١‬‏ ص‪٢٢٦‬‏ ‪ ،‬ابن‬ ‫والازهية في أحكام الأدعية ‪ ،‬توفي سنة‬ ‫العماد (شذرات الذهب) ج‪٨‬‏ ص‪٨٥٧٢‬‏‬ ‫‪5‬‬ ‫» الزركلي (الأعلام) ج‪٦‬‏ ص‪.٢٨٦‬‏‬ ‫‪» +‬٭‬ ‫بالفروع خلافا لما أجاب به القفال‪''١‬في‏ فتاويه"'من أنه يحل للمسلم تملك تلك‬ ‫الدراهم ‪ ،‬قال‪ :‬لأنهما" لو أسلما لحلت الدراهم له(ث'‪.‬‬ ‫وهذا القياس بعد الإسلام لا يصح » لأن تقرير الذمي؛ث على ثمن الخمر بعد‬ ‫الإسلام رخصة له كما يقر على النكاح الفاسد بعد الإسلام ترغيبا له في الاسلام‬ ‫بخلاف تقرره فيما قبل الإسلام ليس رخصة إآلىخره(‪٦‬‏ أ ه‪.‬‬ ‫هنا ‪ -‬أن الكافر‬ ‫وقال في نكاح المشرك ‪ -‬من شرح المنهاج ‪ -‬قضية كلامهم‬ ‫يملك ثمن الخمر الذي باعه ‪ ،‬ولهذا ل نوجب عليه الرد لا في الكفر ولا بعد الاسلام‪،‬‬ ‫وحينئذ فإذا كان لمسلم عليه دين ودفع له ثمن ذلك وجب عليه قبوله ‪ ،‬وبه أجاب‬ ‫القفال في فتاويه » لكن الرافعي(" في باب الجزية قال‪ :‬أصح القولين أنه لا يحبر على‬ ‫القبول بل لا يجوز ‪ ،‬ويحتاج إلى الجمع بين الكلامين(‪.‘٨‬‏ أ ه‪.‬‬ ‫قال المحلى{‪:)0٨‬‏ وقديمنع( ‏‪ (١٠‬قضية كلامهم ما ذكره } فلا حاجة إلى الجمع ‪6‬‬ ‫وهل محل ذلك إذا أخذ ثمن الخمر من غير مسلم ونحوه وإلا وجب الرد كما في‬ ‫‏(‪ )١‬القفال ‪ :‬أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الفقيه الشافعي » رحل إلى خراسان والعراق والحجاز وغيرها‪3‬‬ ‫من مؤلفاته ‪ :‬حلية العلماء ‪ 3‬والترغيب في المذهب ‪ ،‬والعمدة ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٣٣٦‬ه & وقيل غير ذلك ‪ ،‬ابن‬ ‫خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٤‬‏ ص‪٢٠٠‬‏ ‪ ،‬ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٤‬‏ ص‪ ٤٥‬‏‪.٣‬‬ ‫‏(‪ )٢‬كذا في النسختين ولعل الصواب فتاواه لأنها جمع فتوى‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬في ب أنه‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬بحثت عن هذا الكلام في البحر المحيط فلم أعثر عليه ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.١٥٠٠١ - ١٦٢ ٤‬‬ ‫‏(‪ )٥‬الذمي ‪ :‬رجل له عهد © والذمة ‪ :‬أهل العقد ‪ 0‬وهم المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى ججحراهم } ابن‬ ‫‏‪.١‬‬ ‫ص‪٢٨‬‬ ‫الفقهي)‬ ‫(القاموس‬ ‫‏‪ . ٢٦٢١‬أبو جيب سعدي‬ ‫‏‪ ١‬ص‬ ‫منظور (اللسان) باب الميم ئ فصل الذال ‘ ج‪٢‬‬ ‫(‪ )٦‬ابن قاسم (الآيات البينات)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣٦٩‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الرافعي ‪ ،‬عبدالكريم ين محمد بن عبدالكريم ‪ ،‬أبو القاسم } من كبار الشافعية ‪ ،‬من كتبه ‪ :‬العزيز في شرح‬ ‫الوجيز ‪ ،‬وشرح مسند الشافعي ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٦٢٢‬ه بقزوين } الكتبي (فوات الوفيات)ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٧٦‬‏ ‪ ،‬ابن‬ ‫‏‪.١٨٩‬‬ ‫ص‬ ‫العماد (شذرات الذهب) ج‪٧‬‏‬ ‫< وقد نقله‬ ‫‪١ ٨ ٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ص‪١ ٧٧‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ح‬ ‫المنهاج)‬ ‫شرح‬ ‫في‬ ‫(الإبهاج‬ ‫المنهاج‬ ‫في شرح‬ ‫اجده‬ ‫ابن السبكي ‪6‬‬ ‫كلام‬ ‫‏(\‪( ٨‬‬ ‫الولف عن الآيات البينات ‪ .‬ابن قاسم (الآيات البيانات) ج‪١‬‏ ص‪.٣٦٩‬‏‬ ‫‏‪.٢٦‬‬ ‫() كذ في النسختين والصواب قال ابن قاسم ‪ ،‬فإنه كلام ابن قاسم (الآيات البينات) ج‪١‬‏ ص‪٩‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٣٢٦٩‬‬ ‫(‪ )١٠‬أن ساقطة } من النسختين ا وهي مثبتة في الآيات البينات‪ .‬ابن قاسم (اآيات البينات) ج‪١ ‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪(٥‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪٦-‬‬ ‫>> ‪%‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫> >‪1‬‬ ‫المغخضوب؟ فيه نظر { والقياس أن يجري ما قيل في ثمن الخمر فيما إذا أخذ بالربا‬ ‫وأما ماذكره في بيع الوقف" ونحوه & فقضية مذهبنا أنا لا نتعرض لهم إلا إن‬ ‫ترافعوا إلينا في ذلك ‪ ،‬أو كان الوقف على نحو مسجد أو يتيم فحينئذ نعاملهم‬ ‫بأحكام الاسلام ‪.‬‬ ‫انتهى(آ) ما حكاه ابن القاسم في حاشيته على شرح جمع الجوامع"‘ وتحقيق‬ ‫مذهبنا جواز معاملة الكفار فيما كان بأيديهم مما اكتسبوه واستحلوه ديانة(؛‪ 6‬وفاقا‬ ‫لمذهب القفال ومن تابعه ‪ 3‬مع أن الصحيح عندنا أنهم مكلفون بالفرو ع كالاصول‪.‬‬ ‫وخلافا لأبي حامد الأسفرايينى<ث" وأكثر الحنفية في قولهم‪ :‬ليسوا مكلفين بها‬ ‫مطلقال")ء قالوا ‪ :‬لأن المأمورات منها لايمكن مع الكفر فعلها ‪ ،‬ولا يؤمرون بعد‬ ‫المان بقضائها ‪ ،‬والمنهيات محمولة عليها حذرا من تبعيض التكليف ‪ ،‬وقال قوم‪:‬‬ ‫مكلفون بالنواهى فقط(" لأنها تروك لا تتوقف على النية المتوقفة على الايمان‬ ‫بخلاف ا لأوا مر ح وفى هذا تبعيض التكليف المحذور © ولا نه تخصيص بلا مخصص‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬وقف الأرض على المساكين ‪ ،‬وقفا ‪ :‬حبسها ‪ ،‬ووقفت الدابة والأرض وكل شيء » ابن منظور (اللسان)‬ ‫ص‪ .٣ ٥٩‬والوقف في الشرع ‪ :‬حبس ماليمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يقطع‬ ‫باب الفاء فصل الواو ج ‏‪٩‬‬ ‫التصرف في رقبته على مصرف مباح ‪ ،‬النووي (المجموع شرح المهذب) ج‪١٥‬‏ ص‪٢٢٢‬‏ إ أبو حبيب‬ ‫سعدي (القاموس الفقهي) ص‪.٢٨٦‬‏‬ ‫‏)‪ (٢‬في ب أ ه‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬ابن قاسم (الآيات البينات)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣٦٩ - ٢٦٦‬‬ ‫‏(‪ )٤‬انظر أحكام الكفار في ‪ ،‬السالمي (مشارق أنور العقول) ج‪٦٢‬‏ ص‪٣١٨‬‏ ‪ ،‬القطب محمد بن يوسف (كشف‬ ‫الكرب) ج‪١‬‏ ص‪ ٤٥‬‏‪.١‬‬ ‫(‪ )٥‬أبو حامد الإسقرابيني ى أحمد ابن ابي طاهر محمد بن احمد الاإسفراييني الفقيه الشافعي & ولد سنة‪٢‎ ٤ ٤ ‎‬ه‪،‬‬ ‫من ملفاته ‪ :‬التعليقة الكبرى وكتاب البستان توفي سنة‪ ٠٦ ‎‬ه‪ ، ‎٤‬ببغداد ‪ ،‬ابن خلكان (وفيات الأعيان)‪‎‬‬ ‫‪١‬ج‪٢٢ ‎‬ص‪ ‎‬آ ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج‪ ٤‬ص‪ ، ٦١١‬الزركلي (الأعلام)‪١ ‎‬ج ‪١١٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫& ابن السبكي‬ ‫‏(‪ )٦‬أبو المظفر (قواطع الأدلة) ج ‏‪ ١‬‏‪١٧١‬ص ‪ ،‬السرخسي (أصول السرخسي) ج‪١‬‏ ص‪٧٢٣‬‏‬ ‫‪٠‬‬ ‫(جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢١٢‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪١٢٧‬‏ آ أمير باد شاة‬ ‫‪8‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أبي‬ ‫اللباب من الحنفية عن‬ ‫ك©} ونقله صاحب‬ ‫الشافعية‬ ‫أصحابه‬ ‫بعض‬ ‫ج ‏‪ ٢‬‏‪٨٤١.‬ص‬ ‫في التحقيق عن‬ ‫(تيسير التحرير)‬ ‫النروي‬ ‫‏)‪ (٧‬حكاه‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪٠٣١‬؛ص ‪ 5‬وحكاه الفخر الرازي } الفخر الرازي‬ ‫حنيفة وعامة أصحابه الزركشي (البحر المحيط) ج ‏‪٦‬‬ ‫ل‬ ‫(المحصول بشرح النفائس) ج‪٤‬‏ ص‪١٠٥٧‬‏ » وابن المرتضى (منهاج الوصول إلى معيار العقول) ص‪.٢٥٨‬‏‬ ‫ر‬ ‫‏‪٥9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫٭ ‪> +‬‬ ‫صول‬ ‫قصول ا‬ ‫٭ ٭‬ ‫الإسلام ‏‪(١‬‬ ‫وقا ل اخرون ‪ :‬هم غير مكلفين الا مرتد فتكليفه مستمر بتكليف‬ ‫قال بعضهم ‪ :‬واعلم ان الخلاف في خطاب التكليف من الاإيجاب والتحريم في‬ ‫سببا لحرمة الزوجة آ‬ ‫الطلاق‬ ‫الرض ككون‬ ‫التكليف من خطاب‬ ‫ما يرجع ‪9‬‬ ‫فالخصم يخالف في سببيته لامالا يرجع إليه كالاتلاف للمال والجنايات في الأنفس‬ ‫فما دونها"‪.‬‬ ‫قال المحلي‪ :‬من حيث إنها أسباب للضمان''ء أي ‪ :‬لشغل الذمة فقط وترتب‬ ‫آثار العقود الصحيحة كملك المبيع وثبوت النسب والعوض في الذمة & فالكافر في‬ ‫ذلك كالمسلم اتفاقااث'‪ ،‬قلت‪ :‬وهذا الفرق في غاية الأشكال ‪ ،‬فإن إتلاف المال لما‬ ‫كان سببا لشغل الذمة كان سببا لو‬ ‫جوب‪.‬‬ ‫العقد‬ ‫الضمان وتبرئة الذمة ‪ 0‬كما كان الطلاق سببا لحرمة الزوجة ‪ 0‬و‬ ‫صحة‬ ‫التكليف‬ ‫كذلك سببا جواز ملك المبيع ‘ فهذه الأمور راجعة ‪ 7‬أيضا _ إل خطاب‬ ‫ذلك الاعتبار فما الفارق؟ تامل(" انتهى‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )١‬حكاه القاضي عبدالوهاب في الملخص والطرطوشي في العمد ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.١٣١‬‬ ‫)‪ (٢‬في ب الزوجية‪‎.‬‬ ‫(‪ )٢‬قائل ذلك ابن السبيكي (جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص؟‪.٢١٢ - ٢١٢‬‬ ‫‏(‪ )٤‬ضمنت الشيء ضمانا ‪ :‬كفلت به والضامن ‪ :‬الغارم أو الكفيل أو الملتزم ‪ 2‬الجوهري (الصحاح) باب النون‬ ‫إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب الضاد ت ج‪١‬‏ ص‪٦٥‬ه‪.‬‏‬ ‫فصل الضاد ى ج‪٢‬‏ ‪ ،‬ص‪٢١٥٥‬‏‬ ‫(د) المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‪.٢١٣‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬قول المؤلف ‪ :‬قلت وهذا الفرق ‪ ،‬تامل هذا معنى كلام ابن قاسم فقد قال ‪ :‬وأقول قد يستشكل بأن‬ ‫الإتلاف إلى خطاب التكليف‬ ‫‏‪ ٤‬فلم يصح هذا النفي إلا أن يجاب يما أشار إلى التقييد به بقوله‪ :‬من حيث‬ ‫‪ :‬؟»‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫إنها أ‬ ‫سباب للضمان أي لشغل الذمة ‪ ،‬وفيه نظر لاستلزامه مواققة الخصم على سببية الإتلاف لشغل الذمة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫‪.‬‬ ‫ومخالفته في سببيته لجووب أداء ما لزم الذمة ‪ 5‬وهو أبعد البعيد إن لم يكن غير معقول ‪ ،‬لأن حاصله التزام‬ ‫ه‬ ‫شغل الذمة ‪ 0‬وعدم وجوب أداء ما لزمها ى وإن التزم الاتقاق على سببية الإتلاف لكل من شغل الذمة‬ ‫ت‬ ‫ووجوب الأداء أشكل بالاختلاف في سببة الطلاق للتحريم ‪ ،‬كان التحريم هناك نظير وجوب الأداء ‪-‬‬ ‫هنا۔ فليتأمل ‪ 3‬ابن قاسم (اآيات البينات) ج‪١‬‏ ص‪.٢٧٢‬‏‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2259‬‬ ‫سسےے__‪‎‬‬ ‫_ ‪٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫« >‬ ‫٭‪‎‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫‪> < ٢‬‬ ‫الفصل العاشر‬ ‫لا تكليف إلا بفعل‬ ‫قال جمهور العلماء ‪ :‬لا يكون التكليف إلا بفعل(‪ :‬وذلك أما فى الأمر فظاهر }‬ ‫وأما في النواهي المقتضية للتروك فلأن التروك أفعال على الصحيح‪` .‬‬ ‫قال في جمع الجوامع وشرحه ‪ :‬فالمكلف به في النهي الكف ‪ ،‬أي ‪ :‬الانتهاء عن‬ ‫المنهي عنه وفاقا للشيخ الاإمام يعني والده وذلك فعل يحصل بفعل الضد للمنهي‬ ‫عند وقيل ‪ :‬هو فعل الضد للمنهي عنه‪.‬‬ ‫أبو هاشم ‪ :‬هو غير فعل } وهو الانتفاء للمنهي عنه |} وذلك مقدور للمكلف‬ ‫‪7‬‬ ‫يأن لا يشاء فعله الذي يوجديمشيئته ‪ ،‬فإذا قيل ‪ :‬لا تتحرك ‪ ،‬فالمطلوب منه على‬ ‫الأول الانتهاء عن التحرك الحاصل بفعل ضده من السكون ‘ وعلى الثانى فعل ضدهك‬ ‫وعلى الثالث انتقاوه بأن يستمر عدمه من السكون فيه يخر ج عن عهدة النهي عن‬ ‫الجميع("‘‪ ،‬وقوله‪ :‬ذلك فعل يحصل بفعل الضد » قال العلامة ابن القاسم ‪ :‬فيه أمران‪:‬‬ ‫الأول أنه وإن كان فعلا إلا أزه من الأفعال الاعتبارية التي لا تحقق لها في الخارج ‪.‬‬ ‫فيكون عدميا فكيف كلف به مع أنه غير مقدور لأن العدمي غير" مقدور فإن‬ ‫أجيب بأنه مقدور باعتبار حصوله بفعل الضد المقدور } قلت ‪ :‬فلا حاجة إلى العدول‬ ‫في المكلف به في النهى عما يتبادر من كونه النفي إلى كونه الانتهاء ‪ 3‬بيلمكنه التزام‬ ‫كونه النفي لأنه مقدور باعتبار مايتحقق به من الضد المقدور ‪ ،‬قلت ‪ :‬فلا حاجة‬ ‫إل العدول في المكلف يه في النهي عما يتبادر من كونه النفي إلى كونه الانتهاء ‪.‬‬ ‫بيلمكنه التزام كونه النفي لأنه مقدور باعتبار ما يتحقق من الضد فليتأمل ‪ ،‬والثاني‬ ‫أنه قد يخفى المراد حصوله يفعل الضد { فإن المنهي عن شرب الخمر حتى حصل به‬ ‫الانتهاء عن شريه فإنه ل يحصل ‪ -‬هنا ‪ -‬إلا انتفاء الشرب } ول يوجد ‪ -‬هنا‪ -‬أمر‬ ‫وجودي مضاد للشرب حتى يتحقق وجود ضد يحصل اللهم إلا أن يراد بالضد ما‬ ‫يشمل النقيض الذي هو النفى فليتأمل كلامه أ ه(اث)‪.‬‬ ‫مة‪‎‬‬ ‫يريا‬ ‫شري الك‬ ‫‪ .٢‬ان لنجار وت‬ ‫‪ .‬المول كسير اشارت مسز‪‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ز‪‎‬‬ ‫ِ‬ ‫(هث‬ ‫العضد‬ ‫ي ‪،‬‬ ‫ع‬ ‫اي‪.‬‬ ‫‪)١‬‬ ‫& عبدالعلي الأنصاري (فواتح الرحموت)‪١ ‎‬ج ‪٢٦١.‬ص‪‎‬‬ ‫أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج‪ ٢‬ص‪٢٦١٢٣٥‬‬ ‫‪ » ٢١٦١ - ٢١٣‬الزركشي(البحر المحيط)‪٣ ‎‬ج ‪٥٧٢.‬ص‪‎‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‬ ‫‏(‪ )٣‬غير في ب ساقطة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في ب انتهى & ولا فرق بينهما‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬اين قاسم (الآيات البينات) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٣٧‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫__‬ ‫‪١‬‬ ‫"‪٦‬‬ ‫> >‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭ ٭ ‪:‬‬ ‫والصحيح أن متعلق النهي هو الترك للمنهي عنه ‪ ،‬وأن التروك أفعال لأنها من‬ ‫تأثيرات القلب في الجوارح‪.‬‬ ‫والأمر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة له بعد دخول وقته تعلق إلزام(‬ ‫وقبله تعلق إعلام("' والأكثر على أنه يستمر تعلقه الإلزامي به حال المباشرة له‪.‬‬ ‫وقال إمام الحرمين والغزالي ‪ :‬ينقطع التعلق حال المباشرة ئ والاإلزام طلب تحصيل‬ ‫الحاصل ‪ ،‬ولا فائدة في طلبه ‪ 5‬وأجيب بان الفعل كالصلاة إنما يحصل ‏(‪ )٢‬بالفراغ منه‬ ‫لا قبل لانتفائه بانتفاء جزء منه(‘‪.‬‬ ‫وقال قوم منهم الفخر الرازي ‪ :‬لا يتوجه الأمر بأن يتعلق بالفعل إلزاما إلا عند‬ ‫المباشرة له({'‪.‬‬ ‫قال‬ ‫ابن السبكي ‪ :‬وهو التحقيق ‌ أي ‪ :‬لأنه لا قدرة عليه إلا حينئذ ‪ 0‬وما قيل من‬ ‫أنه يلزم عدم العصيان بتركه فجوا به أن اللوم والذم قبل المباشرة إنما هو على التلبس‬ ‫بالكف عن الفعل ‪ ،‬وذلك الكف منهي عنه » لأن الأمر بالشىع يفيد النهى عن‬ ‫تركه" والله أعلم(‪.'٧‬‏‬ ‫‏(‪ ()١‬في ب التزام‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الغزالي (ا لمسَتصفي) ج‪٢‬‏ ص‪١٥‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢١٧‬‏ ‪ ،‬الزركشي‬ ‫‏‪ \ ٥‬العضد (شرح العضد على مختصر المنتهي الأاصو ل)‬ ‫(البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪١‬‬ ‫‏‪.١‬‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪٤‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في ب أنها تحصل‪.‬‬ ‫>‬ ‫‏(‪ )٤‬الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪١٨٦‬۔‪١٨٨‬‏ » الغزالي (المنخول) ص‏‪ ، ١٢٣‬ونسبه العضد (شرح العضد على‬ ‫ى‬ ‫ه‪.‬‬ ‫م‬ ‫روثاه‬ ‫مختصر المنتهى) ج‪٢‬‏ ص‪١٤‬‏ ‪ ،‬وعبد العلي الانصاري (فواتح الر حموت) ج‪١‬‏ ص‪١٣٢‬‏ ‪ ،‬إلى أكثر المعتزلة‪.‬‬ ‫() الفخر الرازي (المحصول) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٧١‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢١٧‬‏ ‪ -‬‏‪.٢١٨‬‬ ‫‪::‬‬ ‫> ‪:9‬‬ ‫‏)‪ (٧٢‬في ب انتهى‪.‬‬ ‫‪2 )0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2 ٥ 9‬‬ ‫سعسے_‪‎‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-_-‬‬ ‫‪% + +‬‬ ‫قصول الأصول‬ ‫× <‬ ‫الفصل الحادي عشر‬ ‫يصح التكليف ويوجد معلوما‬ ‫يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور بعد الأمر له به الدال على التكليف ولو‬ ‫مع علم الآمر ‪ ،‬وكذا" المأمور بانتفاء وقو ع ذلك الفعل به في وقته في الأظهر &‬ ‫وذلك كأن يؤمر رجل بصوم يوم وقد علم الآمر أن المأمور يموت قبل ذلك اليوم ©‬ ‫وكذا" إن علم المأمور ذلك ‪ -‬أيضا ‪ -‬بتوقيت من الآمر فإنه علم بذلك أن شرط‬ ‫وقوع الصوم منتف ‪ ،‬وهو وجود الحياة والتمييز عند الوقت”"‘‪.‬‬ ‫وقالت المعتزلة ووافقهم إمام الحرمين‪ :‬لا يصح التكليف مع ما ذكره لانتفاء فائدته‬ ‫من الطاعة أو العصيان بالفعل أو الترك ‪ ،‬وأجيب بوجودها بالعزم على الفعل أو‬ ‫الترك ‪ ،‬وقالوا ‪ :‬المأمور بشيء لا يعلم أنه مأمور به ومكلف به عقب سماعه للامر به‬ ‫لأنه قد(‪)٤‬‏ لا يتمكن من فعله لموت قبل وقته ‪ 3‬أو عجز عنه | وأجيب بأن الأصل عدم‬ ‫ذلك ‪ ،‬وبتقدير وجوده ينقطع تعلق الأمر الدال على التكليف كالوكيل{' في البيع‬ ‫غدا إذا مات أو عزل قبل الغد ينقطع التوكيل("‪.‬‬ ‫وأما مسألة علم المأمور فقد حكى الآمدي وغير‪،‬ه وقاالالتفابقعضفيهاالمتعأخلرىينعدبموجوصدحهاة‬ ‫التكليف لانتفاء فائدته الموجودة حال الجهل بالعزم‬ ‫بالعزم على تقدير وجود الشرط قال‪ :‬كما يعزم المجبوب في التوبة من الزنا على أن‬ ‫‏‪ ١‬‏‪١‬ب وكذلك‪.‬‬ ‫في‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في `ب‪١‬‏ وكذلك‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬الآمدي (الإحكام) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢٠‬ابن الحاجب (مختصر المنتهي الأصولي بشرح العضد) ج‪٦٢‬‏ ص‪١٦‬‏ ث‪.‬‬ ‫الماتريدي أبو الثناء (كتاب في أصول الفقه) ص‪ ٣‬‏‪ ، ١ ٠‬الطوفي (شرح مختصر الرو ضة) ج‪١‬‏ ص‪٢٣٦‬‏ ‪ ،‬ابن‬ ‫السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢١٨‬‏ ‪ ،‬أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج‪٢‬‏ ص ‏‪.٢ ٤٠‬‬ ‫(‪ )٤‬قد ساقطة من‪` ‎‬ب‪.١‬‬ ‫‪ :‬سلمه وفوضه إليه واكتفى به ‪ .‬الجوهري (الصحاح) باب اللام ‘ فصل الواو‪} ‎‬‬ ‫(‪ (٥‬وكل اليه وكلا ووكولا‬ ‫‪ .‬إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب الواو ‘ ج‪ ٢‬ص‪ . ١٠٩٧١‬والوكالة في الشرع‪: ‎‬‬ ‫‪٥‬ج‪ ‎‬ع ص‪١٨٤٤‬‬ ‫إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم أو عقد ضمان بين الوكيل وموكله فيما جاز للموكل‪‎‬‬ ‫نزعه منه لأن تصرفه بيده‪ ،‬النسفي (طلبة الطلبة)‪ ‎‬ص‪ ، ٤٨ ٤‬القطب (شرح كتاب النيل)‪٩ ‎‬ج ‪٦٩٤‬ص‪© ‎‬‬ ‫الزحيلي وهبة (الفقه الإسلامي وأدلته)‪٥ ‎‬ج ‪٢٧.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٦‬أبو الحسن(المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪١٣٩‬‏ آ الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ١٩٨٩-١٩٢٧‬وانظر المراجع السابقة‪.‬‬ ‫لا يعود إليه بقتدير القدرة عليه ‪ 5‬فيصح التكليف عنده" واستظهر السبكي صحته‬ ‫مستندا في ذلك كما أشار إليه في شرح مختصر ابن الحاجب إلى مسألة من علمت بالعادة‬ ‫بالصوه"'؟ قال الغزالي‪ :‬أما عند المعتزلة فلا يجب لأن صوم بعض اليوم غير مأمور به‪.‬‬ ‫وأما عندنا فالأاظهر وجوبه"' لأن الميسور لا يسقط بالمعسور(‘‘‪ ،‬قال الجلال‬ ‫المحلي‪ :‬ووجه الاستناد إلى هذه المسألة أنها كلفت بالصوم مع علمها انتفاء شرطه‬ ‫من النقاء عنه" الحيض جميع النهار قال‪ :‬وهذا مندفع ‪ ،‬فإن المكلف به إنما هو‬ ‫جميعه‬ ‫لصوم‬ ‫بعص اليوم الخالي عن الحيض ( والنقاء عنه جميع النهار شرط‬ ‫صوم‬ ‫لا بعضه ‪ -‬أيضا ‪ -‬وكذا ما قبله مندفع فإنه لا يتحقق العزم على مالا يو جد شرطه‬ ‫بتقدير وجوده ولا عدم العود إلى مالا قدرة عليه بتقديرها ‪ 3‬فالصواب ما حكوه من‬ ‫الاتفاق على عدم الصحة ‪ -‬يعني المعتزلة وإمام الحرمين ‪ -‬انتهى("“ كلام الجلال &‬ ‫وهو موافق لمذهب المعتزلة كما رأيت”''‪.‬‬ ‫وقد ذكر الكمال ‪ -‬هنا ‪-‬ما يتصح به الحال فقال ‪ :‬والحق أن موضع النزاع في هذه‬ ‫المسألة هو أن الأمر المشروط بشرط هل يتصور في حق الله تعالى ‪ ،‬قال ‪ :‬ولقد أحسن‬ ‫صاحب تنقيح المحصول(ث" تقرير ذلك ملخصا كلام المستصفى«‪"٠‬‏ فقال بعد ذكر‬ ‫(‪ )١‬الآمدي (الإحكام)‪١ ‎‬ج ‪٤٠٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬بالصوم ساقطة من ‏‪١‬ب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في ‏‪ ١‬‏‪١‬ب وجوده‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬الغزالي (المستصفى) ج‪ ٢‬ص؟‪ ، ٢٢‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪١ ‎‬ج ‪٩١٢-٠٢٢‬ص‪© ‎‬‬ ‫الزركشي (البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.٩٥‬‬ ‫في `ب‪١‬‏ من‪.‬‬ ‫()(‬ ‫أه‪.‬‬ ‫‏(‪ (٦‬‏‪١‬يف ب‬ ‫(‪ )٢‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢٢ ٠‬‬ ‫‏(‪ )٨‬هو العلامة أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي ‪ 2‬وقد سبقت ترجمته ص‪١٧‬‏ من الكتاب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٩‬تنقيح المحصول ‪ ،‬اسم الكتاب ‪ :‬تنقيح الفصول في اختصار المحصول ‪ ،‬اختصر فيه المحصول للفخر‬ ‫الر از ي ‪ ،‬وجعله مقدمة لكتابه المعروف بالذخيرة في الفقه ‪ ،‬ثم وضع له شرحا عونا للقارئ على فهمه (طه‬ ‫عبدالرو؛وف ‪ ،‬مقدمة لشرح تنقيح الفصول ‪ ،‬ز)‪.‬‬ ‫(‪ )١٠‬الغزالي (المستصفى)‪٢! ‎‬ج ‪٢٢.‬۔‪(٢٢-‬ص‪‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫©‬ ‫)‪-‬‬ ‫سس ے__‬ ‫‏‪٦٦‬‬ ‫‪% +‬‬ ‫قصول الأصول‬ ‫> >‬ ‫ما قدمناه من الخلاف بين أصحابنا وبين الإمام والمعتزلة قال وحقيقة هذا الخلاف‬ ‫ترجع إلى التنازع في حقيقة الأمر بالشرط في حق الله تعالى ‪ 5‬وقد أجمعواعلى‬ ‫تصوره في حق الشاهد ‪ ،‬لكن اعتقدت المعتزلة أن المصحح له جهل الامر بعاقبة‬ ‫الشرط ‪ ،‬ولمالم يتصور ذلك في حق الله تعالى قالوا‪ :‬من علم الله تعالى منه أنه يدرك‬ ‫زمان التمكن فهو المأمور ولا شرط ‪ ،‬إذ من شرط الشرط { أن يكون ممكنا فالواجب‬ ‫والممتنع لا يكون شرطا ‪ 0‬ومن لافلا‪ ،‬فإن التمكن شرط وقد علم الله انتفاءه © فإذا‬ ‫حيث علم الله التمكن فلا شرط ) وحيث علم عدم التمكن فلا أمر } فنبوت الأمر‬ ‫بالشرط في حق الله تعالى محال ‪ ،‬فالمكلف إذا توجه عليه الأمر يحكم ظاهر البقاء لا‬ ‫يدري أنه يبقى فيكون مأمورا ‪ ،‬أو فلا يكون مأمورا فلا يتحقق الأمر إلا بعد التمكن‪.‬‬ ‫وقالت الأشاعرة ‪ :‬الأمر قائم بذات الآمر قبل تحقق الشرط متعلقا بالمأمور(" والمأمور‬ ‫به » فإن لم يوجد الشرط لم يتبين عدم الأمر بل عدم اللزوم والنفوذ ‪ ،‬إذ الشرط ليس شرطا‬ ‫المتعلق ‘ والمعتبر فيه جهل المأمور بحصول الشرط‬ ‫صف‬ ‫لقيام الأمر بل لنفوذه ‪.‬ممثابة و‬ ‫مع العلم بأنه يبيعه‬ ‫وعدمه لا جهل الأمر( ‪ 3 3‬فإن السيد قد يقول لعبده ‪ :‬صم غدا‬ ‫قبل الغديمتحن به طاعته ‪ 3‬وكذلك قد يوكل فيما يعلم(" زوال ملكه عنه قبل إمكان‬ ‫الامتنال س ويكون آمرا على التحقيق وموكلا حتى يعقل فيها النسخ والعزل ‪ ،‬ثم أحال‬ ‫مام تقرير المسألة على مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل هذا ما ذكره الكمال‘' ‪.‬‬ ‫ولا نطيل بالاعتراضات على هذه الاحتجاجات » والصواب ما تقدم عن المعتزلة‬ ‫و الله أعلم ‘ وأما اللتتككلي فم ‏‪ ١‬بشيء مع جهل الآمر بانتفاء شرط وقوعه عند‬ ‫والإمام‬ ‫وقته بأن يكون الآمر غير الشار ع كأمر السيد عبد" بخياطة ثوب غدا فمتفق على‬ ‫صحته ووجوده ‪ .‬و الله تعال أعلم(آ‪)٧‬‏ ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في المأمور‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬هذا تقرير العلامة التبريزي كما صرح به القرافي ‪ .‬القرافي (نقاش الأصول في شرح المحصول) ج‪٤‬‏‬ ‫ص‪)١٦٥٤‬‏ ولم أجد هذا في التنقيح)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في ‏‪ ١‬‏‪١‬ب بعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬ابقناسم (الآيات البينات) ج‪١‬‏ ص‪.٣٨٢-٢٣٨١‬‏‬ ‫‏(‪ )٥‬في `ب‪١‬‏ عبدا‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬‏‪١‬ب ‪.‬‬ ‫من‬ ‫‪ :‬ساطقة‬ ‫‏(‪ (٦‬تعال‬ ‫العضد) ج‪٦٢‬‏ ص‪١٦‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي‬ ‫‏(‪ )٧‬الرازي (المحصول) ج‪٢‬‏ ص‪٢٧٢٥‬‏ » ابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح‬ ‫‪ ،‬ابن عبدالشكور‬ ‫‪ 6‬الأاسنوي (زوائد الاصول) ص‪١٨١‬‏‬ ‫(جمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢٢(١‬‏‬ ‫(مسلم الثبوت يشرح الفواح) ج‪١‬‏ ص‪.١٥٠١‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪9‬‬ ‫سسس۔۔۔__‬ ‫‪ 3‬تر‬ ‫‪%> +‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭٭ ‪+‬‬ ‫الفصل الثاني عشر‬ ‫خ تعلق الحكم بآمرين فاكثر‬ ‫الحكم قد يتعلق بأمرين أو أمور لكن تارة يكون على الترتيب فيحرم الجمع بينهما‬ ‫أو بينها ‪ ،‬وذلك كأكل المذكى«'" والميتةا"'‪ ،‬فإن كلا منهما جكمه إباحة الأكل ©‬ ‫لكن إباحة الميتة عند العجز عن غيرها الذي من جملته المذكى ‪ ،‬فيحرم الجمع بينهما‬ ‫لحرمة الميتة حيث قدر على غيرها ‪ ،‬وتارة يباح الجمع وذلك كالوضوء والتيمم فإنهما‬ ‫جائزان » لكن جواز التيمم عند العجز عن الوضوء ‪ 2‬وقد يباح الجمع بينهما كأن("'‬ ‫تيمم لخوف بطء البرء من الوضوء قم بدا له أن يتحمل مشقة بطء البرء فتوضأ ولو‬ ‫كان بطل تيممه بوضوئه لانتفاء فائدته قلت‪ :‬في هذا نظر ؛ لأن المباح أو لا التيمم‬ ‫للضرورة بقصد الانفراد فإذا رأى من نفسه القدرة على تحمل تلك المشقة التي هي‬ ‫عدم البرء أو بطوه وجب الوضوء حينئذ استقلالا } لأنه الاصل ‪ 3‬فلا جمع بينهما ‪3‬‬ ‫وقد اختلفنا حكما ‪ -‬أيضا ‪ -‬فحكم الوضوء الوجوب وحكم التيمم الجواز ‪ ،‬أعني‬ ‫إذا كان يمكنه استعمال الماء في الوضوء لكن مع مشقة لتأخر البرء جاز له النزول من‬ ‫الأصعب الذي هو الوضوء إلى الأسهل الذي هو التيمم‪.‬‬ ‫أما إذا خاف تلف النفس » أو بطلان جارحة أو بطلان نفعها } فهذا حينئذ يكون‬ ‫التيمم فرضا واجبا في حقه من أول مرة ‪ 5‬فلا يتصور اجتماعهما مع تساوي الحكم‬ ‫هذا حقيق المقام ) والله ولى الفضل والاإنعام‪.‬‬ ‫قال ابن السبكي ‪ :‬وتارة يسن الجمع بينهما أو بينها » وذلك كخصال كفارة‬ ‫الوقاع في رمضان ‪ ،‬فإن كلا منهما واجب لكن وجوب الإطعام عند العجز عن‬ ‫الصيام ووجوب الصيام عند العجز عن الاعتاق قال(‪ .‬فيسن الجمع بينها كما قال‬ ‫في المحصول" فينوي بالكل الكفارة وإن سقطت بالأولى ي كما ينوي بالصلاة‬ ‫‏(‪ )١‬المذكى ‪ :‬المذبوح ‪ .‬ابن منظور (اللسان) باب الواو فصل الذال ي ج‪١٤‬‏ ص‪٢٨٨‬‏ ‪ ،‬أبو حبيب سعدي‬ ‫(القاموس الفقهي) ص‪.١٢٧‬‏‬ ‫‪٥‬‬ ‫ح‬ ‫>‪:::‬‬ ‫م‬ ‫‪٥‬‬ ‫م‬ ‫‏(‪ )٢‬في `أ المبتة‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‏)‪ (٣‬في ‪`١‬ب‪١‬‏ كان من غير همزة‪.‬‬ ‫< ه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في ‪٦‬أ‪١‬‏ قالوا‪.‬‬ ‫(د) الفخر الرازي (المحصول) ج‪٢‬‏ ص‪.١٦٩‬‏‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫‏‪ : 2 ٥ 2‬؟ ‪2 ) 2‬‬ ‫ے_‬ ‫سس‬ ‫‏"‪٧‬‬ ‫‪% % +‬‬ ‫قصول اصول‬ ‫> > >‬ ‫المعادة الفرص وإن كان قد سقط الفرضبالفعل الأول" قلت ‪ :‬والحق أن الفرض‬ ‫هو الأول ما لم يتحقق فساده & فإن أتى بالبدل احتياطا فذلك البدل نقل لا واجب ©‬ ‫فاختلف الحكم ‪ ،‬وكذلك في خصال الكفارة على سواء ‪ ،‬والله تعالى(" أعلم ‪ ،‬وبه‬ ‫العون والتوفيق("'‪.‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫ي‏‪:8 ٤‬‬ ‫ٍ‪7‬‬ ‫‪.٢٦٢١‬‬ ‫(‪ (١‬ابن السبكي ) جمع الجوامع يشرح المحلي) ح‪ ١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬تعالى ساقطة من‪‎١ ‎‬ب‪.١‬‬ ‫حك‪‎.‬‬ ‫(‪ )٣‬انظر المسألة في المرجعين السابقين وفي‪ :‬ابن قاسم (الآيات البينات) ج‪ ١‬ص‪ ، ٣٨٣‬العطار حسن (حاشية‬ ‫ته‪‎‬‬ ‫العطار على جمع الجوامع) ج‪ ١‬ص‪.٢٨٧٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫‪> %‬‬ ‫قصول اصول‬ ‫٭ ‪+ +‬‬ ‫الكتاب الول‬ ‫‪ 2‬الكتاب ومباحثه‬ ‫الكتاب في اللغة اسم لك مكتوبه" والمراد به في عرف أهل الشر ع كتاب الله‬ ‫تعالى » وهو القران العظيم غلب عليه من بين سائر الكتب ‪ 0‬كما غلب اطلاق لفظ‬ ‫سيبويه‪.‬‬ ‫الكتاب عند النحاة على كتاب‬ ‫والمراد في عرف أهل الأصول ‪ :‬النظم المنزل على نبينا محمد ‪ -‬يلة ‪-‬‬ ‫للإعجاز المنقول عنه بالتواتر المحتج بأبعاضه!‘‪ 3‬فخر ج بلفظ القرآن الأحاديث‬ ‫ابلارنيةا"‪٤‬فإنها‏ منزلة وليست قرآنا ‪ 5‬وبقولنا ‪ :‬على محمد التوراة والإنجيل ‪ -‬مثلا‪-‬‬ ‫‪ -‬وبقولنا‪ :‬المنزل‬ ‫فإنها منزلة منقولة تواتر لكنها نزلت على غير محمد ي‬ ‫للأحاديث الغير( البرانية فإنها قد تنقل تواترا عنه ‪ -‬صلى الله عليه وسلم ‪-‬‬ ‫لكونها غير منزلة أ ه{‪.0‬‬ ‫)‪ (١‬اين منظور (لسان العرب) باب الباء فصل الكاف ‪ ،‬ج‪١‬‏ ص‪٦٩٨‬‏ ‪ ،‬إبراهيم أنيس » المعجم الوسيط ‪ ،‬باب‬ ‫الكاف ‘ ج‪٢‬‏ ص‪.٨٠٦‬‏‬ ‫)‪ (٢‬وعرفه الإمام السالمي بنحو هذا التعريف حيث قال في منظومته‪:‬‬ ‫أما الكتاب فهو نظم نزلا ‪ :‬على نبينا وعنه نقلا‬ ‫تواترا وكان في إنزاله ‪ :‬إعجاز من ناواه في أحواله‪.‬‬ ‫ويين‬ ‫انه اختار لفظة نظم بدل اللفظ لما في النظم من معنى الحسن ولما في أصل اللفظ من معنى الطر ح‬ ‫السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪ ٢‬‏‪ ، !٢‬وللعلماء تعريفات متقاربة تتفق كلها في أن القرآن ‏‪ -١‬كلام‬ ‫الله ‏‪ ٢‬منزل على رسول الله محمد ‪ -‬يلة ‪ -‬المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة ‪ .‬البخاري (المغني في‬ ‫أصول الفقه) ص‪.١٨٥‬‏‬ ‫ومنها ‪ :‬القرآن المنزل على رسول الله ‪ -‬يلة ‪ -‬المكتوب في المصاحف المنقول عن النبي ‪ -‬يلة ‪ -‬نقلا‬ ‫متواترا بلا شبهة ‪ .‬البخاري علاء الدين (كشف الأسرار) ج‪١‬‏ ص‪.٦٧‬‏‬ ‫ومنها ‪ :‬اللفظ المنزل على محمد ‪ -‬عالية ‪ -‬للإعجاز بسورة منه ‪ ،‬المتعبد بتلاوته ‪ .‬ابن السبكي (جمع‬ ‫الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢٢٣٢‬‏ ‪ .‬ومنها الكلام المنزل على الرسول _ يََلقةٍ ‪ -‬المكتوب في المصاحف‬ ‫المنقول الينا نقلا متواترا ‪ .‬الشوكاني (ارشاد الفحول) ص‪.٢٩‬‏‬ ‫الربانية ‪ :‬أي القدسية منسوبة الى الرب تعالى على الاعتبار ان اللفظ من عند الله تعالى وقد تبع المؤلف في‬ ‫التع‬ ‫‏‪.٢٩‬‬ ‫بير بالر بانية بدل القدسية الجلال المحلي (شرح المحلي بحاشية الآيات البينات) ج‪١‬‏ ص‪٠‬‬ ‫‏(‪ )٤‬كيف يتصور نقلهما تواترا فانهما حرفا بعد عيسى وموسى عليهما السلام ونسخا بشريعة نبينا محمد ‪ -‬ملقة‪.‬‬ ‫(د) دخول الكلام غير من الاخطاء الشائعة‪.‬‬ ‫‏(‪ (٦‬في ب انتهى‪.‬‬ ‫‪.‬حطتعقل‪.‬‬ ‫« ‪+‬‬ ‫قخصول اصول‬ ‫< >‬ ‫ومن القرآن البسملة أول كل سورة غير براءة على الصحيح(" لأنها مكتوبة كذلك‬ ‫بخيط السور في مصاحف الصحابة مع مبالغتهم في أن لا يكتب في مصاحفهم ما‬ ‫ليس قرانا مما يتعلق به حتى النقط والشكل‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬اختلف العلماء في البسملة هل هي آية من سورة الفاتحة ومن كل سورة أما لا؟ ‪ -‬على أنهم أجمعوا أنها‬ ‫جزء آية من سورة النمل في قوله تعالى ‪ :‬إنهمن سلمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم (القرآن الكرم ©‬ ‫سورة النمل آية رقم ‏‪ - )٢ ٠‬فذهب إلى أنها آية من كل سورة صدرت بها من علماء السلف من أهل مكة‬ ‫فقاؤهم وقراؤهم ‪ 3‬منهم ابن كثير ‪ ،‬وأهل الكوفة منهم القارئان الملشهوران عاصم والكسائي ‪ ،‬وعزي إلى‬ ‫علي ابن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة من الصحابة ‪ 3‬وإلى سعيد بن جبير وعطاء والزهري‬ ‫الاباضية قاطبة } ومذهب الشافعي في الجديد وعليه أصحابه ©‬ ‫وابن المبارك من التابعين ‪ 0‬وهو مذهب‬ ‫ونسب إلى النوري وأحمد في أحد قوليه ‪ 3‬وعليه الإمامية‪.‬‬ ‫وذهب جماعة إلى أنها آية مفردة أنزلت للفصل بين السور & وليست من الفاتحة ولا من غيرها ما عدى‬ ‫‪6‬‬ ‫الشام‬ ‫وجماعة من علماء‬ ‫المدينة ئ والأوزاعي‬ ‫من علماء‬ ‫عليه مالك وغيره‬ ‫الذي‬ ‫النمل ©} وهو‬ ‫سورة‬ ‫ويعقوب من قراء البصرة ث وعليه الحنفية‪.‬‬ ‫وذهب فريق آخر إلى أنها آية مفردة أنزلت للفصل بين السور ‪ ،‬وليست من الفاتحة ولا من غيرها ما عدى‬ ‫‪6‬‬ ‫الشام‬ ‫المدينة ( والأوزاعي وجماعة من علماء‬ ‫من علماء‬ ‫عليه مالك وغيره‬ ‫الذي‬ ‫النمل ‪ 0‬وهو‬ ‫سورة‬ ‫ويعقوب من قراء البصرة ‪ 5‬وعليه الحنفية‪.‬‬ ‫من اية‬ ‫( ولم تنزل للفصل بينها ئ وإنما هي جزء‬ ‫السور‬ ‫اية مطلقا من هذه‬ ‫أنها ليست‬ ‫فريق آخر إلى‬ ‫وذهب‬ ‫من سورة النمل ‪ ،‬ونسب هذا إلى أبن مسعود } وهو رأي لبعض الحنفية‪.‬‬ ‫وقال حمزة من قراء الكوفة إنها آية من الفاتحة دون غيرها ‪ ،‬وهو رواية عن أحمد‪.‬‬ ‫ومن أهم ما استدل به أصحاب القول الأول ‪ :‬أنها كتبت في صدر كل سورة إلا التوبة بإجماع الصحابة‬ ‫والكتابة حجة معتبرة في جميع شعوب العالم والمدنية في العصر الحديث ‪ ،‬وقد كانت كتابتها في مصحف‬ ‫بأمر الحنفية النالث © وعلى مسمع ومرأى من سادات المهاجرين‬ ‫في الأمصار‬ ‫نسخة‬ ‫الإمام الذي وزعت‬ ‫والأنصار ‪ ،‬ولم ينكر ذلك أحد منهم ‪ 5‬وهم أحذر الناس عن إضافة أي شيء في القرآن مما ليس منه وتوالت‬ ‫من بعدهم الأجيال من غير إنكار على ذلك‪.‬‬ ‫وأحمد ومسلم وأبي‬ ‫النانى ‪ :‬حديث ابي هريرة عند الربيع بن حبيب‬ ‫به أرباب القول‬ ‫(من أهم ما يستدل‬ ‫داؤد والترمذي والنسائي قال ‪ :‬قال رسول الله ‪ -‬ملقة ‪ -‬قال الله ‪ -‬وك س ‪ :‬قسمت الصلاة بيني وبين‬ ‫عبدي نصفين & ولعبدي ما سأل ‪ :‬فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ‪ ،‬قال الله تعالى ‪ :‬حمدني عبدي الخ‬ ‫الحديث ووجه الاستدلال بالحديث عدم ذكر البسملة ‪ ،‬فلو كانت من الفاتحة لذكرت في الحديث ‪ ،‬الخليلي‬ ‫‪ >::‬ج ‪ 3 :‬۔ ‪2‬‬ ‫‏‪٣٧١‬ص ‪ ،‬نقلا عنه مع بعض التصرف ‪.‬‬ ‫أحمد بن حمد (جحواهر التفسير) حج ‏‪١‬‬ ‫وانظر ‪ :‬ابن عطية (المحرز الوجير في تفسير الكتاب العزير) ج‪١‬‏ ص‪٦١‬‏ ‪ ،‬الجصاص (أحكام القرآن)‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫ة‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٨‬‏ ‪ ،‬الطيرسي(مجمع البيان) ج ‏‪ ١‬‏‪٩٨‬ص ڵ الزمخشري (الكشاف بحاشية الجرجاني) ج‪١‬‏ ص‪٢٤‬‏ ‪-‬‬ ‫الزركشي‬ ‫‏‪٢٩‬ص ڵ ابن الجوزي (زاد المسير) ج‪١‬‏ ص‪}©٧٥٦‬‏‬ ‫‏‪ .٦٢٥‬القرطبي (اللجامع لأحكام القرآان) ج ‏‪١‬‬ ‫(البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪٢١٦‬‏ ‪ ،‬ابن عاشور (التحرير والتنوير) ج‪١‬‏ ص‪١٣٨‬‏ ‪ ،‬رشيد رضا(تفسير المنار)‬ ‫‪٩١‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٨٤‬‏ ‪ ،‬الرواحي ناصر بن سالم (نثار الجوهر) ج‪١‬‏ ص‪.٤٣٦‬‏‬ ‫‪١ ٣٧‬‬ ‫حلها‬ ‫___‬ ‫س‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫__‪-‬‬ ‫‪..‬‬ ‫× > >‬ ‫فصول اذصول‬ ‫٭ ‪× +‬‬ ‫وقال الباقلاني وغيره ‪ :‬ليست من القرآن ‪ ،‬وإنما هي في الفاتحة لابتداء الكتاب‬ ‫على عادة" الله في كتبه » ولذلك سن لنا ابتداء الكتب بها » وأما في غير الفاتحة‬ ‫فللفصل بن السور‪.‬‬ ‫قال ابن عباس‪ -‬قلقن‪ : -‬كان رسول الله ‪ -‬يلة ‪ -‬لا يعرف فصل السورة‬ ‫‪ 4‬وهي منه في أثناء‬ ‫‏‪ (٣٢‬غيره‬ ‫الرحيم رواه أبو داو د(‬ ‫حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن‬ ‫سورة النمل إجماعا ‪ ،‬وليست منه أول براءة لنزولها بالقتال الذي لا تناسبه البسملة‬ ‫المناسبة للرحمة والرفق‪.‬‬ ‫وأما ما نقل احادا فليس بقرآن ولا يعطى حكمه على الأصح كأيمانهما في قراءة‬ ‫والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهماأُ'& وكمتتابعات في قراءة ثلانة أيام متتابعات”'‘& لأن‬ ‫القرآن لإعجازه الناس عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه تتوفر الدواعي على نقله تواترا‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬إنه من القرآن حملا على أنه كان متواترا في العصر الأول لعدالة‬ ‫ناقله"'‪ :‬يعني أن عدالة الناقل تقتضي أن لا ينقل على وجه القرآنية إلا ما ثبتت قرآنيته؛‬ ‫لأن نقل مالم تنبت قرآنيته معصية لا تناسب العدالة فلولا أنه ثبت عنده تواتره ما نقله‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في هذا التعبير نظر إذ ليس لله تعالى عادة يعتادها في مخلوقاته ‪ .‬وإنما يوصف المخلوق بالعادة فحسب دون الخالق‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه أبو داود (سنن أبي داود) كتاب الصلاة } باب من جهر بها ‪ ،‬أي ‪ :‬بسم الله الحرمن الرحيم » حديث‬ ‫‏‪ ٧٨٨‬‏‪١‬ج ‏)‪٢٩١‬ص حديث ضعيف ‪ .‬الألباني (ضعيف سنن أبي داود) ص‪.٧٨‬‏‬ ‫‏(‪ )٣‬أبو داود ‪ 3‬سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٠٢‬‏ه‪ ٢‬كنيته أبو داود ‪ ،‬من‬ ‫أئمة الحديث } أصله من سجستان ‪ ،‬من مؤلفاته السنن } والمراسيل ث وكتاب الزهد ‪ ،‬توفي بالبصرة سنة‬ ‫‏‪ » ٢١٣‬الزركلي (الأعلام) ج‪٣‬‏ ص‪.١٦!٢‬‏‬ ‫ص‬ ‫‏‪ ٥‬ه ابن العماد (شذرات الذهب) ج‬ ‫(‪ )٤‬هي قراءة ابن مسعود الفخر الرازي(التفسير الكبير) ج‪ ١١‬ص‪ » ١٧٩‬أبو حيان (البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٤‬ص‪.٢٥ ٤‬‬ ‫‏(‪ )٥‬قراءة أبي بن كعب وابن مسعود والنخعي ‪ ،‬الفخر الرازي (التفسير الكبير) ج‪١٢‬‏ ص‪٦٥‬‏ & أبو حيان‬ ‫(البحر المحيط) ج‪٤‬‏ ص‪.٢٥٥‬‏‬ ‫وهذا مذهب الحنفية السرخسي(أصول السرخسي) ٍ ‏‪ ١‬‏‪١٨٢‬ص ‪ .‬الأنصاري عبدالعلي (فواتح الر حموت)‬ ‫‏‪٦١‬ص © والحنابلة ؤ ابن بدران عبدالقادر بن احمد (نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر) ج ‏‪١‬‬ ‫ج ‏‪٦‬‬ ‫‏‪ ١ ٤٩‬آ ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج ‏‪ ٢‬‏‪٨٣١‬ص ء وابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي)‬ ‫ص‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪-٢٣١‬۔ ‏‪ . ٢٣٢‬إلى أنه ليس بحجة } وهو مذهب ابن الحاجب (مختصر المنتهي الأصولي بشرح‬ ‫العضد) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢١‬‏ ‪ ،‬وحكاه ابر السبكي عن بعض أصحابه (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢٢٢‬۔‏‬ ‫(‪ )٦‬قال ابن النجار ‪ :‬رواه ابن وهب عن مالك ‪ ،‬واختاره ابن الجوزي والشيخ تقي الدين وبعض الشافعية‪& ‎‬‬ ‫ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪ ٢‬ص‪ . ١٣٦‬وانظر ‪ :‬ابن الجزري محمد بن محمد (النشر في القراءات‪‎‬‬ ‫العشر) ج‪٤١. ١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ب‪/‬‬ ‫س'‪:‬سسسسےے_‪__ ‎‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪+ + +‬‬ ‫قصول الأصول‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫قلنا ‪ :‬من تبت عنده تواتره ثبتت قرانيته فى حقه ‪ ،‬ولا يتعداه الحكم إلى غيره ©‬ ‫وإنما يجب العمل بمقتضى الآحاد لأنه ظنى الدلالة ‪ ،‬فهو بمنزلة خبر الآحاد يوخذ به‬ ‫في العمليات الظنيات(‪١‬‏ فقط‪.‬‬ ‫والقراءات السبع المعروفة للقراء السبعة متواترة إجماعا وهم (أبو‬ ‫عمرو×"‘‪.‬ونافع!"‘‪ ،‬وابن كثير ‪ ،‬وابن عامر({©ث‘& وعاصهءة'‪ 5‬وحمزة‪.'١‬‏‬ ‫والكسا ءئى") (‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬الظنيات ساقطة من ب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أبو عمرو ‪ ،‬زبان بن العلاء بن عمار ‪ ،‬أو العريان بن عبدالله بن الحصين المازني إمام البصرة ومقرؤها ‪ 5‬كان‬ ‫أعلم الناس بالقرآن والعربية عدلا زاهدا ‪ ،‬ولدبيممكة سنة ‏‪ ٦٨‬ه وقيل سنة ‪٦٩‬ه‏ أيام عبدالملك بن مروان‬ ‫ونشأ بالبصرة وتوفي بالكوفة سنة ‏‪ ١٥٤‬ه وقيل سنة ‪١٥٧‬ه‏ (ابن الجزري النشر في القراءات العشر)‬ ‫‏‪.٢٢٣‬‬ ‫‪ .‬ابن الجزري (غاية النهاية) ج‪٢‬‏ ص‪٠‬‬ ‫ج‪١٤‬‏ ص‪١٣٤‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬نافع ‪ :‬هو نافع بن عبدالرحمن ابن أبي نعيم ‪ 2‬إمام دار الهجرة ‪ ،‬كنيته أبو ريم أو أبو الحسن ‪ ،‬أصله من‬ ‫أصبهان ‪ 3‬كان فصيحا عالما بالقراءات ووجوهها ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٠‬‏ه‪ ٧‬وتوفي سنة ‪١٦٩‬ه‏ ابن الجزري ‪ ،‬النشر‬ ‫في القراءات العشر ج‪١‬‏ ص‪٩٩‬‏ ڵ ابن الجزري & غاية النهاية ج‪٢‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ٣٣‬آ ابن مهران أحمد بن الحسين‬ ‫(الغاية في القراءات العشر) ص‪٤١‬‏ ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬اين كثير ‪ ،‬عبدالله بن كثير بن عمرو الداري المكي ‪ ،‬كنيته أبو معبد ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٤٥‬هبمكة } شيخ مكة‬ ‫وإمامها في القراءة ‪ 0‬كانت حرفته العطارة ‪ 0‬وهو فارسي الأصل ‪ ،‬من كتبه ‪ :‬البداية والنهاية ث وتفسير‬ ‫القرآن المشهور بتفسير ابن كثير ‪ 5‬توفى سنة ‏‪ ١٢٠‬هيمكة ‪ ،‬ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٢٣‬‏ ص‪٤١‬‏ ©‬ ‫ابن الجزري (النشر) ج‪١‬‏ ص‪ ٥‬‏‪ ، ١١‬الزركلي (الأعلام) ج‪٤‬‏ ص‪.١١٥‬‏‬ ‫‏(‪ )٥‬ابن عامر ‪ ،‬هو أبو عمران عبدالله ين عامر بن يزيد اليحقبي ‪ ،‬إمام وقاضي أهل الشام ‪ ،‬كان تابعيا إماما‬ ‫بالجامع الأموي زمن الخليفة عمر بن عبدالعزيز ‪ 2‬جمع بين الإمامة والقضاء ومشيخة الإقراء بدمشق { ولد‬ ‫وتوفي سنة ‏‪ ١١٨‬ه \ (ابن الجزري ‪ ،‬النشر ي ج‪١‬‏ ‪ ،‬ص‪١٣٥‬‏ ‪ ،‬ابن الجزري‬ ‫سنة ‏‪ ٢١‬وقيل سنة ‏‪ ٢٨‬ه‬ ‫غاية النهاية ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ٤٢ ٣‬ابن مهران الغاية في القراءات العشر ص‪.)٢١‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬عاصم ‪ :‬هو عاصم ابن أبي النجود ‪ ،‬إمام أهل الكوفة وقارؤها ‪ 3‬يكني أبا بكر ‪ 5‬أسدي بالولاء ‪ 5‬توفي‬ ‫بالكوفة سنة ‏‪ ٢٧‬‏ه‪ ١‬وقيل سنة ‪١٢٨‬ه‪،‬‏ ابن مهران (الغاية في القراءات العشر) ص ‏‪ ٥٣‬ڵ ابن الجزري )‬ ‫‏‪ ، ٤٤٣‬ابن الجزري (النشر) ج‪١‬‏ ص‪.١٤٦‬‏‬ ‫غاية النهاية) ج‪١‬‏ ص‬ ‫‏(‪ )٧‬حمزة‪ :‬هو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الكوفي كنيته أبو عمارة ‪ ،‬تميمي بالولاء ‪ 2‬وهو من تابعي‬ ‫التابعين & كان عالما بالفرائض العربية ‪ ،‬انتهت إليه القراءة بعد عاصم } ولد سنة ‏‪ ٠‬‏ه‪ ٨‬أيام عبدالملك ين‬ ‫‏‪٨٥١‬ص ‪ ،‬عبدالعال سالم مكرم‬ ‫‏‪ ١ ٥٨‬ه \ ابن الجزري (النشر) ج ‏‪١‬‬ ‫‏‪ & ١ ٥٤‬وقيل سنة‬ ‫مروان وتوفي سنة‬ ‫‪(,‬معجم القراءات القرآنية) ج‪١‬‏ ص‪.٩٧-_٩٦‬‏‬ ‫‏(‪ )٨‬الكسائي ‪ :‬علي بن حمزة بن عبدالله الأسدي بالولاء أبو الحسن ‪ ،‬إمام المدرسة الكوفية في النحو واللغةء‬ ‫ومن القراء ‪ 0‬وهو موةدب الرشيد العباسي واينه الأمين ‪ 0‬من مو؛لفاته ‪ :‬معاني القرآن والمصادر والحروفث‪،‬‬ ‫توفي سنة ‏‪ ١٨٩‬ه يالري ‪ .‬اين خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٣‬‏ ص‪٢٩٥‬‏ ‪ ،‬ابن الجزري (النشر) ج‪١‬‏‬ ‫ص‪١٦٩‬‏ آ الزركلي (الأعلام) ج‪٤‬‏ ص‪.٢٨٢٣‬‏‬ ‫> ‪+‬‬ ‫٭ ‪+ +‬‬ ‫واختفلوا في تواتر العشر فقال البغفوياا‪ 0‬وغيره ‪ :‬إن الثلاث بعدها أي ‪ :‬بعد‬ ‫السبع متواترة ‪ -‬أيضا ‪ -‬وبه قال صاحب الاتحاف أحمد الدمياطي وصحح" ‪0‬‬ ‫والثلاث هي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقا ع(‪‘٠‬‏ ويعقوب بن إسحاق الحضرمي“'&‬ ‫وخلف بن هشام البزار'‪.‬‬ ‫واتفقوا على شذود الأربع بعدها " وقال ابن الحاجب ‪ :‬إن التواتر فيما ليس‬ ‫من تقبيل الأداء } فما كان من قبيله بأن كان للفظ يتحقق بدونها فليسس ‪.‬ممتواتر ا‬ ‫وذلك كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة") ونحوهه‘‪ ،‬ولا نطيل بذكر وجوه الأقوال‬ ‫والاحتجاج لها وعليها إذ غرضنا الاختصار‪.‬‬ ‫وإجراء القراءات الشاذة مجرى الأخبار الآحادية في الاحتجاج والعمل بها هو‬ ‫الصحيح كما تقدم لأنه منقول عن النبي يلة ‪.‬‬ ‫قيطعموليان يلزمالسمانرقانتفمانء قرانيته انتفاء عموم خبريته ‪ 7‬وعليه احتجاج كثير من الفقهاء في‬ ‫قراءة أبمانهما ‪ 5‬وأكدته السنة ‪ 5‬وعند بعض ثبوته من السنة فقط‪.‬‬ ‫‏‪ ٤٢٣٦‬من علماء الشافعية ) نسبته إل‬ ‫البفوي ‪ :‬الحسين بن مسعود بن محمد الفراء كنيته أبو محمد } ولد سنة‬ ‫(‪(١‬‬ ‫بغا إحدى قرى خراسان & من كتبه ‪ :‬مصابيح السنة } ولباب التأويل في معالم التنزيل ‪ ،‬والتهذيب ‪ ،‬توفي‬ ‫بمرور الروذ سنة ‪٥١٠‬ه‏ » وقيل سنة ‏‪ ٥١٦‬ه ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٦٢‬‏ ص‪١٣٦‬‏ & ابن السبكي‬ ‫(طبقات الشافعية) ج‪٧‬‏ ص‪.٠٧‬‏ الزركلي (الاعلام) ج‪١٢‬‏ ص‪.٢٥٩‬‏‬ ‫)‪ (٢‬أحمد الدمياطي هو أحمد بن إبراهيم بن محمد ‪ ،‬من فقهاء الشافعية ‪ 7‬من كتبه المغنم في المورد الاعظم وشرح المقامات‬ ‫الحريرية توفي سنة ‏‪ ٧١٤‬ه‪ -‬حاجي خليفة (كشف الظنون) ج‪١‬‏ ص‪٤٨٧‬‏ » الزركلي (الاعلام) ج‪١‬‏ ص‪.٨٧‬‏‬ ‫)‪ (٣‬أحمد الدمياطي‪ :‬الأتحاف لم أعثر على هذا الكتاب‪ .‬وقد نسبه عبدالعلي الأنصاري إلى المحققين (فواتح‬ ‫ال‬ ‫ابن السبكي وعزاه‬ ‫ص‪ ١ ٥‬وارتضاه‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ح‬ ‫الر حموت)‬ ‫المحلي)‬ ‫ابيه ( ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪ ٣١‬‏‪ 8 ٢‬وصوبه الزركشي فقال‪ :‬والصواب ما وراء العشر فالقول بأن هذه الثلانة ح غير متواترة‬ ‫ضعيف جدا ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٢٠‬‏‬ ‫(‪ (٤‬ابو جعفر يزيد بن القعقاع المخرومي ‪ ،‬إمام المدينة المنورة تابعي ‪ 3‬توفي سنة ‏‪ ١٣٠‬ه اين الجزري (غاية‬ ‫النهاية) ج‪٢‬‏ ص‪٣٨٢‬‏ ڵ ابن مهران (الغاية في القراءات العشر) صر‪.٣٧‬‏‬ ‫)‪ (٥‬يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري إليه انتهت رئاسة الإقراء بعد أبي عمرو ‪ ،‬ولد سنة ‪١١٧‬هف‪،‬‏‬ ‫وتوفي سنة ‏‪ ٢٠٥‬ه ‪ ،‬ابن الجزري (النشر)ج‪١‬‏ ص؟‪٢٧٢‬‏ (النشر) ج‪١‬‏ ص‪١٨٨‬‏ ‪ ،‬العبادل سالم (معجم‬ ‫القراءات القرآنية) ج‪١‬‏ ص‪.٩٨‬‏‬ ‫خلف بن هشام البزار الصلحي أبو محمد ‪ ،‬ولدسنة ‏‪ ١٥٠‬ه إ منكبار القراء ‪ 5‬توفي سنة ‏‪ ٢٢٩‬ه ببغداد ابن الجزري‬ ‫‏‪٨٩.‬ص‬ ‫عبدالعال سالم (معجم القراءات القرآنية) ج ‏‪١‬‬ ‫ص‪٨ ٨‬‬ ‫(غاية النهاية)ج ‏‪ ١‬‏‪٢٧٢‬ص (النشر) ح ‏‪١‬‬ ‫بغير هاء‪.‬‬ ‫الهمزة‬ ‫في ب‬ ‫‏‪.٢١‬‬ ‫ابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد) ح ‏‪ ٢‬ص‬ ‫۔محهت‪2‬قتم۔۔‬ ‫‪% + +‬‬ ‫قصول الأصول‬ ‫‪+ > +‬‬ ‫واختلفوا في المجمل من الكتاب والسنة هل يجوز بقاؤه على إجماله غير مبين‬ ‫إل وفاته‪-‬يَيقةٍ ‪ -‬على أقوال ثلانة أحدها لا يجوز لأن الله تعالى أكمل الدين قبل‬ ‫وفاته يلة ‪ -‬لقوله تعالى « اليوم أكملت لكم دينكم ه('& ثانيها يجوز لقوله في‬ ‫للتشابه‪ :‬وما يمكم تأويلةر إلا آنه ه"" وما ثبت في الكتاب ثبت في السنة إذ لا قائل‬ ‫بالفرق بينهما ثالنهما أن المجمل المكلب بالعمل به ومعرفته هو الذي لا يجوز تأخير‬ ‫بيانه عن وقت الحاجة إليه ‪ 0‬وهو الصحيح وإلا لزم التكليف بما لا يطاق وهو ممتنع"‪.‬‬ ‫والحق ما عليه جل العلماء من أن الأدلة النقلية السمعية منها ما هو قطعي الدلالة يفيد العلم‬ ‫كاملحكم الذي لا يحتمل تأويلا ولا تخصيصا كما في أدلة وجوب الصلاة ونحوها ‪ ،‬فإن‬ ‫الصحابة علموا معانيها المرادة بالقرائن المشاهدة ‪ 5‬ونحن علمناها بواسطة نقل تلك القرائن‬ ‫لينا تواترا ‪ 2‬ومنها ما هو ظني الدلالة كالعام وخبر الآحاد(ُ‪ .‬انتهى ‪ .‬والله تعالى أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة المائدة (مدنية) آية‪٣. ‎‬مقر‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‪.٧ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣٢‬ستأتي هذه المسألة بالتفصيل ‪ -‬إن شاء الله تعالى ‪ -‬في الفصل الرابع والسبعين‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬وقد ذهب الحشوية من الحنابلة وأهل الحديث إلى أن خبر الآحاد يفيد العلم » ونسب إلى الإمامين أحمد بن حنبل‬ ‫ومالك بن أنس ‪ ،‬وهو مذهب ابن حزم ونسبه إلى الحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي البصري‬ ‫‏‪١١١‬ص ‪ 6‬الجويني (البرهان) ح ‏‪١‬‬ ‫الاحكام) ح ‏‪١‬‬ ‫‏‪ ٤ ٨٠‬ابن حزم (الاحكام في أصول‬ ‫أبو الحسين (المعتمد) ج ‏‪ ٢‬ص‬ ‫‏‪٢٢‬ص ‪ ،‬البخاري (كشف الاسرار) ج‪٢‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ٦١٦١‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢٢٤‬‏ ‪،‬‬ ‫الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪٤٥‬‏ & ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٢٥‬‏ » ابن قدامه (روضة الناظر) ج‪١‬‏‬ ‫إلا أن الشيخ القنوبي رد نسبه هذا القول إلى الإمامين أحمد بن حنبل ومالك بن أنس فقال‪ :‬وهذا ليس‬ ‫ص‪٤٧٢‬‏‬ ‫يصحيح عنهما ‪ 3‬بل الصحيح عنهما خلافه ‪ ،‬وقد احتج على ذلك بأدلة ‪ 2‬فمنها ‪ :‬أن القاضي عياض قال في ترتيب‬ ‫المدارك ج‪١‬‏ ص‪٦٦‬‏ ‪ ،‬باب ما جاء عن السلف والعلماءَفي وجوب الرجوع إلى عمل أهل المدينة وكونه حجة عندهم‬ ‫وإن خالف الأكثر إلى أن قال‪ :‬قال ابن القاسم وابن وهب ‪ :‬رأيت العمل عند مالك أقوى من الحديث قال الشيخ‬ ‫القنوبي ‪ :‬أي حديث الآحاد ‪ 3‬فلو كان خبر الواحد يفيد عنده القطع كالمتواتر لما قدم عليه عملا ولا غيره ‪ ،‬إذ المقطوع‬ ‫به لا يعارض المظنون إلى أن قال ‪ :‬بل ثبت عن الإمام مالك أنه كان يرد كثيرا من الأحاديث الآحادية بمجرد مخالفتها‬ ‫لبعض القواعد الكلية ‪ ،‬أو لبعض الأدلة العامة ‪ .‬قال الإمام الشاطبي في الموافقات ‪ ،‬ج‪٢٣‬‏ ص‪٢٢-٢١‬‏ ‪ :‬ألا ترى إلى‬ ‫قوله في حديث غسل الإناء من ولو غ الكلب سبعا‪ :‬جاء الحديث ولا أدري ما حقيقته وكان يضعفه ويقول‪ :‬يؤكل‬ ‫صيده فكيف يكره لعابه قال الشيخ القنوبي‪ :‬وأما الإمام أحمد فقد ثبت عنه ثبوتا أوضح من الشمس أنه كان يرى ان‬ ‫أحاديث الآحاد لا تفيد القطع ‪ ،‬والأدلة على ذلك كثيرة جدا ‪ 3‬ثم ضرب على ذلك مثالين أذكر واحدا منهما‪.‬‬ ‫روى أحمد ج‪٦٢‬‏ ص‪٣٠١‬‏ ‪ ،‬حديث رقم ‏‪ » ٧٩٩٢‬والبخاري ‏‪ ٦١٢/٦‬بشرح الفتح رسل رقم ‏‪ ٢٩١٧‬من طريق أبي‬ ‫هريرة ‪ -‬للنة ‪-‬عن النبي ‪ -‬يلة ‪ -‬قال ‪ :‬يهلك أمتي هذا الحي من قريش » قالوا ‪ :‬فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال‪ :‬لو‬ ‫أن الناس اعتزلوهم قال عبدالله بن أحمد‪ :‬وقال أبي في مرضه الذي مات فيه‪ :‬اضرب على هذا الحديث فإنه خلاف‬ ‫الأحاديث عن النبي عله ‪ -‬قال الشيخ القنوبي ‪ :‬فهذا دليل واضح وحجة نيرة على انه يرى أن الحديث الآحادي‬ ‫ظني لا يفيد القطع وإلا لما ضرب عليه مع العلم بأن الحديث موجود في الصحيحين ‪ ،‬وقد بحث الشيخ القنوبي هذه‬ ‫المسالة بحثا مستفيضا في كتابه السيف الحاد (القنوبي ‪ ،‬السيف الحاد ص‪)٤٠٣‬‏ وانظر المسألة في المراجع السابقة‬ ‫وفي‪ :‬أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج‪٢٣‬‏ ص‪.٧٦‬‏‬ ‫حلا‬ ‫> >‬ ‫قصول اصول‬ ‫> » ‪:‬‬ ‫مبحث المنطوق والمفهوم ودلالة اللفظ‬ ‫اعلم أن معنى الدلالة عند علماء الأصول والبيان فهم المعنى من اللفظ إذا أطلق‬ ‫بالنسبة إلى العالم بالوضع فاللفظ هو الدليل والمعنى هو المدلول عليه ‪ ،‬والعالم بالوضع‬ ‫الآخذ بالدليل هو المستدل ‪ 3‬وفهم المعنى من اللفظ هي الدلالة الوضعية اللفظية ©‬ ‫والمنطوق هو المعنى الدال عليه اللفظ في محل النطق سواء كان حكما كتحريم التأفيف‬ ‫للوالدين المأخوذ" من قوله تعالى ‪ :‬طفل تشل كنمآ أتى "'‪ 3‬أو حالا من أحواله‪.‬‬ ‫واللفظ الدال على معنى في محل النطق ينقسم إلى قسمين ‪ :‬إلى نص وهو ‪ :‬الذي‬ ‫أفاد معنى لا يحتمل غيره كزيد فإنه مفيد للذات المشخصة من غير احتمال لغيرها‬ ‫وإلى ظاهر إن احتمل معنى مرجوحا بدل("' المعنى الذي أفاده وذلك كالأسد في‬ ‫قولك‪ :‬اليوم رأيت الأسد ‪ 3‬فإنه مفيد للحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع بدله‪3‬‬ ‫لكن هذا مرجوح لأنه بجاز ‪ ،‬والأول حقيقة هو المتبادر إلى الذهن ‪ ،‬وإن تساوى‬ ‫المعنيان أو المعاني سمي اللفظ بجملا ‪ ،‬وإن دل جزء اللفظ على تمام معناه تسمى‬ ‫دلالة مطابقة ‪ 5‬ودلالته على جزء معناه تسمى دلالة تضمن » ودلالته على لازم معناه‬ ‫الذهني تسمى دلالة التزام ‪ ،‬مثال ذلك لفظ الاإنسان يدل على الحيوان الناطق دلالة‬ ‫مطابقة ‪ 2‬وعلى الحيوان دلالة تضمن » وعلى قابل العلم دلالة الترام » ودلالة المطابقة‬ ‫لفظية لأنها محض اللفظ ‪ ،‬ودلالة التضمن والالتزام عقليتان لتوقفهما على انتقال‬ ‫الذهن من المعنى إلى جزئه ولازمه‪.‬‬ ‫و الله تعال(ٹ) أعلم(‪0٥‬‏ ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في `أ‪٢‬‏ المأخوذ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة الإسراء (مدنية) آية رقم‪.٢٢ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في `ب‪١‬‏ يدل‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬تعالى ساقطة من‪١. ‎‬ب`‬ ‫» القرافي (شرح تنقيح الفصول)‬ ‫(د) الفخر الرازي (المحصول) ج‪١‬‏ ص‪٢١٩‬‏ ‪ ،‬الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪١‬‏‬ ‫‪( :2‬‬ ‫ص ‏‪ ، ٢٣‬الكلبي إ ابن جزي محمد بن احمد (قريب الوصول إلى علم الأصول) ص‪٥٣‬‏ ‪ ،‬أبن السبكي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.‬م ‪4‬‬ ‫(لإبهاج في شرح) ج‪١‬‏ ص‪٢٠٤‬‏ ‪( .‬جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص(‪٢٣٢‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط)‬ ‫‪2 . >-‬كم‪,9‬‬ ‫ج‪١‬‏ ص‬ ‫‏‪ |، ٢٦٩‬الشماخي (شرح مختصر العدل والإنصاف) ص ‏‪ 2 ١٢‬أمير ياد شاه (تيسير التحرير) ج‪١‬‏‬ ‫تها‪:‬‬ ‫ص‪٢١‬‏ إ السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪ ٥٤‬‏‪ ٢‬ء الشنقيطي محمد الأمين (مذكرة في أصول الفقه)‬ ‫ص‪٢٣٤‬‏ ‪ ،‬الفضلي (مذكرة المنطق) ص ‏‪ ٤٠‬ڵ الميداني عبدالرحمن حسن (ضوابط المعرفة) ص‪.٢٦‬‏‬ ‫م‪9‬جعتہ۔‬ ‫ج ج >‬ ‫صول‬ ‫قتصول ا‬ ‫< ;‬ ‫الفصل الثالث عشر‬ ‫المنطوق‬ ‫اعلم أن المنطوق إن توقف الصدق فيه أو الصحة له عقلا أو شرعا على إضمار‬ ‫وتقدير فيما دل عليه سميت دلالة اللفظ الدال على المنطوق على معنى ذلك المضمر‬ ‫المقصود دلالة اقتضاء ‪ ،‬مثال ما توقف الصدق فيه على إضمار قوله ‪ -‬يلة ‪ -‬رفع‬ ‫فهما موجودان في الأمة لم يرفعا عنها ‪ ،‬والشارع صادق‬ ‫عن أمتي الخطأ والنسيان(‬ ‫فيما أخبر ا فلزم أن يتوقف صدقه على مضمر محذوف تقديره رفع إتمهما‪ 3‬ومثال‬ ‫ما توقف عليه صحة الكلام عقلا قوله تعالى ‪ % :‬وَمكل الْمَرَمَةَ ه"" فإن العقل لا‬ ‫يجيز سوال القرية نفسها & وإنما المراد أهلها ‪ ،‬فتوقفت صحته على إضمار أهل‪.‬‬ ‫ومثال ما توقفت عليه الصحة شرعا حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد("‬ ‫تقديره لا صلاة كاملة ‪ ،‬فلولا هذا التقدير لما صح هذا الكلام شرعا‪.‬‬ ‫وإن كان المنطوق لم يتوقف الصدق فيه ولا الصحة له على إضمار ودل لفظه على ما لم‬ ‫يقصد به سميت دلالته دلالة إشارة ‪ 0‬ومعنى لم يقصد به أي ‪ :‬ل يكن اللفظ مسوقا لذلك‬ ‫المعنى بالأصالة وإلا فهو مقصود الحقيقة } وتكون دلالة الإشارة بالمطابقة وبالتضمن‬ ‫‏‪ 6٨٠‬فإنه إشارة في بيان‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫ه‬‫ل‬‫و‬ ‫ق‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫‪،‬‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫الحل والحرمة وهو المعنى المطالبق لهااث‘‪ ،‬والثانى كقول الرجل لامرأته‪ :‬كل امرأة له طالق‪،‬‬ ‫حيث ساق كلامه لطلاق غير المخاطبة ‪ ،‬فإنه يحكم عليه بطلاق المخاطبة ‪ -‬أيضا ‪ -‬لأن‬ ‫كلامه يتضمن طلاقها كذلك ‪ ،‬ولو كان إنما عبر عن طلاق غيرها في نفسه ‪ ،‬والثالث‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه الإمام الربيع بن حبيب(الجامع الصحيح) رقم ‏‪ ٧١٩ ٤‬ص‪ ، ٢ ٠ ٠‬وابن ماجة (سنن ابن ماجة) كتاب‬ ‫‏‪ & ٢٠٤٣‬ج‪ © ٢‬ص‪.٥١ ٢‬‬ ‫الطلاق } باب طلاق المكره » حديث‬ ‫(‪ )٢‬القران الكريم سورة يوسف (مكية) آية رقم‪.٨٦٢ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣٢‬الحديث أخرجه الإمام الربيع (الجامع الصحيح) كتاب الصلاة باب في المساجد وفضل مسجد رسول الله‬ ‫_ وأية ‪ -‬حديث ‏‪ ٢٥٦‬‏‪٨٦‬ص ‪ ،‬والدارقطني (سنن الدارقطني) كتاب الصلاة ‪ 3‬باب الحث لار المسجد‬ ‫‪9 : >:‬‬ ‫على الصلاة فيه إلا من عذر ع ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ٤٢٠‬والبيهقي (البيهقي ‪ ،‬السنن الكبرى كتاب الصلاة ‪ ،‬باب‬ ‫‪`+‬‬ ‫التشديد في ترك الجماعة من غير عذر س ج‪٢٣‬‏ ص‪.)٥٧‬‏‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪2‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٢٧٥ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٥‬لان الآية مسوقة في الأصل للرد على المشركين الذين سووا بين البيع والربا © عندما قالوا ‪ :‬انما البيع مثل‬ ‫ويفهم منها بطريق الاشارة حل البيع وحرمه الربا‪.‬‬ ‫‪١٤٣‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫__‬ ‫٭ « >‬ ‫فصول الأصول‬ ‫«ط‬ ‫كقوله تعالى ‪:‬للإومامؤلوولك رقية ‏‪ "١‬فإنها تشير إلى أن النسب إلى الآباء وهو لازم‬ ‫للولادة‪ .‬وكذلك قوله تعالى‪ :‬للفقر الَمَهَنجرَ ‪4‬ه"'‪ 6‬فإنه إشارة في زوال ملكهم عما‬ ‫خلفوه في دار الحرب فيكون ملكا للمشركين كما هو مذهب البعض(" أ ه‪.)٠‬‏‬ ‫أما إن كان اللفظ مسوقا لذلك المعنى سياقا أصليا فدلالته عليه دلالة عبارة وفيها‬ ‫‪ -‬أيضا ‪ -‬أقسام الدلالة الثلاثة ‪ -‬المطابقة والتضمن والالتزام ‪ -‬فالأولى(" كذكر‬ ‫العدد في قوله تعالى ‪ :‬إمتى وتلك وزي ه«"'‪ ،‬فإنها سيقت لبيان القدر الذي أبيح‬ ‫لنا من النساء » فدلت عبارتها على ذلك القدر المطابقة‪.‬‬ ‫والنانية كقول الرجل لزوجته وقد عاتبته إذ ترو ج عليها‪ :‬كل امرأة له طالق ‪ ،‬مريدا‬ ‫للمرأة الجديدة } فإن مقام العتاب قصر هذا اللفظ عن معناه العام"" إلى(‪6١‬‏ يعض ما‬ ‫يتضمنه ‪ ،‬فيدل على طلاق الجديدة بالتضمن ‪ 3‬وهو المعنى الذي ساق الكلام لأجله‬ ‫فيكون عبارة فيه‪.‬‬ ‫‏‪ 0٠‬فإنه عبارة في التفرقة‬ ‫ال وَحََعالَبزا‬ ‫والنالشة كقوله تعالى‪ :‬وأحل‬ ‫بين البيع والربا اللازمة للمعنى المطابق لانه إنما سيق ردا على الكفار في زعمهم‬ ‫أن البيع مثل الربا ‪ 2‬فذلك تعلم أن المنطوق يشمل اللفظ الدال على معناه بعبار ته‬ ‫وباقتضائه وبإشارته } وبقي الدال بدلالته ‪ 3‬وهو المسمى عندهم بالمفهوم كما سيأتي‬ ‫‪ _-‬إن شاء الله تعالى ‪ _-‬والله أعلم ‪ .‬‏‪.١‬‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٢٣٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة الحشر (مدنية) آية رقم‪.٨ ‎‬‬ ‫الاباضية السالمي (شرح طلعة‬ ‫‏‪٩٨‬۔‪٨٨-‬ص } وبعض‬ ‫‏(‪ )٣‬قال بن الحنفية [ امير بادشاة (تيسير التحرير) ج ‏‪١‬‬ ‫ص‪.٢٥ ٦‬‬ ‫ح ‏‪١‬‬ ‫الشمس)‬ ‫أزه ساقطة من ‪١‬ب‏ ‪9‬‬ ‫(ؤ(‬ ‫‏(‪ )٥‬في ‪١‬ب‪١‬‏ فالأول‪.‬‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكريم سورة النساء (مدينة) آية رقم‪.٢٣ ‎‬‬ ‫‏)‪ (٧‬في ‏‪١‬ب ‏‪ ١‬العامي‪.‬‬ ‫‏(‪ (٨‬في ‏‪ ١‬‏‪١‬ب إلي بالياء‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫(‪ )٩‬القرآن الكرع ى سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٢٧٥ ‎‬‬ ‫طو ‏‪١‬ٹت‬ ‫ج‪١‬‬ ‫(‪ )١٠‬أنظر المسألة في ‪ :‬الرازي (الملحصول)ج‪ ١‬ص‪ ، ٢١٩‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪‎‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 5‬أمير باد شاه (تيسير التحرير ) ج‪١ ‎‬‬ ‫‪ ٤ ٢٣٩‬ابن أمير الحاج ( التقرير والتحبير) ج‪١١١ ١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫‪‎‬ص‪- ٨٨‬‬ ‫‪‎‬ص‪ .٢ ٥٥‬الشنقيطي (انثر‪‎‬‬ ‫ج‪١‬‬ ‫ص‪ } ٢٣ ٠‬السالمي (شرح طلعة الشنمس)‪‎‬‬ ‫الصنعاني (إجابة السائل)‪‎‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫ل‪:‬‬ ‫ص‪.٢٩-٦٢ ٦‬‬ ‫الورود) ج‪ ١‬ص‪ ٩٨‬إ الميداني » عبدالرحمن حسن (ضوابط المعرفة)‪‎‬‬ ‫‪©5 5 : 2 2 9‬‬ ‫_‬ ‫___‪١‬‬ ‫‪+ > +‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫الفصل الرابع عشر‬ ‫‪ 2‬المغهوم وحكمه‬ ‫اعلم أن اللفظ الدال على معناه بدلالته هو المسمى مدلوله عندهم بمفهوم الخطاب‬ ‫وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ‪ ،‬وينقسم إلى قسمين ‪ :‬مفهوم موافقة ومفهوم‬ ‫مخالفة ‪ ،‬فإن وافق حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به فموافقة} ثم هو نوعان ‪:‬‬ ‫فإن كان المسكوت عنه أولى بذلك الحكم من المنطوق به سمي فحوى الخطاب &‬ ‫وإن كان مساويا له فيه سمى لحرا' الخطاب ‘ فالأول كضرب الوالدين وشتمهما‬ ‫المفهوم من قوله تعالى‪ :‬كلا ه"" تشل كتمآأتى ه("ב" فإن تحريم الضرب ونحوه‬ ‫بالأولى ‪ ،‬إذ المقصود تحريم الإيذاء ‪ 2‬والضرب أشد إيذاء من قول أف ‪ ،‬والثاني كتحريم‬ ‫حرق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى ‪ :‬إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما"'&‬ ‫لتساوي الأكل والإحراق في الإتلاف ‪ ،‬لأن المقصود تحريم الإتلاف ‪ ،‬وبعضهم لا‬ ‫يسمي المساويل" مفهوم موافقة وإنما يسميه مفهوم مساواة ‪ ،‬وعليه فهل يسمى لحن‬ ‫الخطاب ‪ -‬أيضا ‪ -‬أولا؟ قولان & وعلى كل حال فدلالة النوعين كليهما قطعية أي‪:‬‬ ‫كل منهما يفيد القطع في مدلوله‪.'٧‬‏‬ ‫ثم إن الشافعي والرازي وإمام الحرمين قالوا ‪ :‬إن مفهوم الموافقة دلالته قياسية‘'&‬ ‫‏(‪ )١‬لحن له لحنا ‪ :‬قال له قولا يفهمه عنه ويخفى على غيره ‪ ،‬فهو لا حن & ولحن القول عنه ‪ :‬فهمه ‪ .‬الجوهري‬ ‫(الصحاح) باب النون ‪ ،‬فصل اللام ى ج‪٦‬‏ ص‪٢١٩٣‬‏ ‪ 0‬إبراهيم أنيس(المعجم الوسيط) باب اللام » ج‪٦٢‬‏ ص ‏‪.٨٥٢٣‬‬ ‫‏)‪ (٢‬في ‪`١‬ب‪١‬‏ ولا‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة الإسراء (مكية) آية رقم‪.٢٢٣ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬أف ‪ :‬كلمة تضجر وتكره & وفيها لغات حكاها الأخفش هي ‪ :‬أف أف أف أفا } الجوهري (الصحاح)‬ ‫باب الفاء فصل الهمزة ح ج‪٤‬‏ ص‪ ١‬‏‪ ، ١٣٣‬إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب الهمزة ى ج‪١‬‏ ص‪.٢١‬‏‬ ‫(‪ )٥‬القران الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‪.١٠ ‎‬‬ ‫>‪:‬‬ ‫‏(‪ )٦‬في `ب‪١‬‏ المساوي بغير نقطتين على الياء‪.‬‬ ‫ك‬ ‫آ الجزري محمد ين يوسف (معراج المنهاج) ج‪١‬‏ ص‪٢٧٦‬‏ آ السنوي‬ ‫‏)‪ (٧‬الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪٢٩٨‬‏‬ ‫(نهاية السول) ج‪٢‬‏ ص‪١٩٨‬‏ آ ابن النجار (شرح الكوكب النير) ج‪٢٣‬‏ ص‪ ٠‬‏‪.٤٨‬‬ ‫‪8 :5‬‬ ‫> ‪+-‬‬ ‫)( وصححه أبو إسحاق الشيرازي ‪ ،‬الشيرازي (اللمع) ص‪٤٢‬‏ ‪ ،‬وجرى عليه القفال الشاشي ‪ ،‬الزركشي (البحر‬ ‫المحيط) ج‪٥‬‏ ص‪-١٢٨‬۔‪١٢٩‬‏ ‪ ،‬وهو مذهب ابن برهان ‪ ،‬ابن برهان أحمد بن علي (الوصول الى الأصول)‬ ‫جحا ص‪٢٢٣٦‬‏ ‪ .‬الجويني (البرهان) ج ‏‪ ١‬‏‪٨٩٢‬ص ‪ 0‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج ‏‪ ١‬‏‪٢٤٢.‬ص‬ ‫‪١ ٤٥‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ج >‬ ‫قخصول الخصول‬ ‫٭ ‪% +‬‬ ‫أي‪ :‬بطريق القياس الأولى أو الملساوياا'‪ ،‬وهو المسمى بالقياس الجلي كما يعلم مما‬ ‫سيأتي ‪ 3‬والعلة في المغال الول الإيذاء وفي الثاني الإتلاف & وقيل ‪ :‬الدلالة عليه لفظية‬ ‫لا مدخل للقياس فيها لفهمه من غير اعتبار قياسره"‘‪ ،‬وقال الغزالى والامدي‪ :‬فهم‬ ‫مدلولها من السياق والقرائن لا من مجرد اللفظ("‘‪ ،‬ففهم من منع التأفيف طلب‬ ‫تعظيمهما واحترامهما‪ ،‬ولولا ذلك لما فهم من التأفيف منع الضرب إذ قد يقول‬ ‫ذو الفرض الصحيح لعبده ‪ :‬لا تشتم فلانا ولكن اضربه ‪ 0‬ولولا دلالتهما في مال‬ ‫اليتيم على ان المطلوب حفظه وصيانته لما فهم من منع أكله منع إحراقه إذ قد يقول‬ ‫القائل ‪ :‬والله ما أكلت مال فلان ويكون قد أحرقه فلا يحنث(‘)‪ :‬قلت ‪ :‬الصحيح‬ ‫عندي الأول ؛ لأن مفهوم الموافقة دل عليه اللفظ لا في محل النطق ‪ ،‬ولم يكن السياق‬ ‫له بالذات بل بالتبع فقظ ‪ ،‬ولا ينافيه قول الغزالى والآمدي ‪ ،‬لأن السياق قرينة &‬ ‫والقرائن قد تكون مقوية للقياس كما يفهم من طلب التعظيم والاحترام فإنهما‬ ‫يقويان تحريم التافيف ‪ ،‬وبالأولى يقويان تحريم الضرب ‪ ،‬وقد تكون مانعة منه كما‬ ‫إذا غضب السيد على أحد عبيده لذنب استحق به القتل فقال لآخر وقد شرع في‬ ‫شتمه‪ :‬لا تشتمه ‪ ،‬فإن قوله ‪ :‬لا تشتمه ‪ ،‬لا يفيد طلب إكرامه وتعظيمه ؟ وإنما يفيد‬ ‫أنه استحق ما هو فوق الشتم كالقتل ونحوه بقرينة الحال‪،‬‬ ‫فالقرائن هي الصارفة للمعاني عن حقائقها اللغوية والعرفية ‪ 5‬وأما قوله فى المنالث‬ ‫الأول ‪ :‬لا تشتم فلانا لكن اضربه ‪ ،‬فهذا ليس مما نحن بصدده إذ كلامنا فاىلمفهوم‬ ‫‪.‬‬ ‫وات‪.‬‬ ‫كق ل‬ ‫سنطو‬ ‫سلكوت ‪ ،‬وهذ‬ ‫ما م‬ ‫اولمنمقبي‬ ‫وه‬ ‫‏(‪ )١‬في ب المساوى‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬قال بذلك الحنابلة ‪ .‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٢٣‬‏ ص‏‪ ، ٤٨٣‬والحنفية ‪ ،‬البخاري (كشف‬ ‫الاسرار) ج‪٢‬ص‪٤١٢‬‏ ‪ ،‬أمير بادشاة (تيسير التحرير) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٩‬ويسمى عندهم ‪ -‬أي الحنفية ‪ -‬دلالة‬ ‫النص ‪ ،‬والمالكية ‪ .‬ابن حاجب (مختصر المنتخى الاصولي يشرح العضد) ج‪٦٢‬‏ ص‪،١٧٣‬‏ وبعض الشافعية‬ ‫وجماعة من المتكلمين ‪ .‬الشرازي(اللمع) ص‪٤٢‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٥‬‏ ص‪.١٢٩-١٢٨‬‏‬ ‫‪::2‬‬ ‫(‪ )٣‬واختاره ابن الحاجب والقشيري ‪.‬الغزالي (المستصفى) ج‪ ٢‬ص‪ ١٩٠‬س الآمدي (الإحكام)‪٣٢ ‎‬ج ‪٦٧-‬ص‪‎‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫ع‪‎‬‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫‪!٢٧١‬ص‪ . ‎‬الزركشي (البحر المحيط)‪‎‬‬ ‫ج‪٢ ‎‬‬ ‫‪ ٧‬۔ ابن الحاجب (مختصر المنتهى الاصولي بشرح العضد)‬ ‫‪٥‬ج‪٩٢١ ‎‬ص‪ ‎‬آ الشوكاني (إرشاد الفحول)‪ ‎‬ص‪.١٧٨‬‬ ‫‪ .‬ي م‪.‬‬ ‫الحنث هو الإثم والذنب ئ والحنث ‪ :‬اللف في اليمين ‪ .‬الجوهري (الصحاح) باب الغثاء فصل الحاء ؤ ج ‏‪١‬‬ ‫()‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠‬ص ‏‪ ٢٨‬ى إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب الحاء ج‪١‬‏ ص‪.٢٠٨‬‏‬ ‫‪0 22:9‬‬ ‫‪ 3‬٭ ٭ ٭‬ ‫‪ 3‬قصول الأصول‬ ‫٭ > ‏‪٥‬‬ ‫وقال البيضاو يا"‪ :‬إن الموافقة تكون تارة مفهوما وأخرى قياس"‪.‬‬ ‫وقال الصفي الهندي‪:'"٢‬‏ لا تنافي بينهما لأن المفهوم مسكوت والقياس‬ ‫إلحاق مسكوت يمنطوق(‪،‘٠‬‏ فهذا يؤيد ما قدمته لك من عدم المنافاة بين قولى الغزالي‬ ‫والآمدي وقول الجمهور ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬البيضاوي )عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي ئ أبو الخير البيضاوي ئ قاض مفسر من كبار الشافعية } ولي‬ ‫قضاء شيراز مدة ‪ ،‬ثم رحل إلى تبريز ‪ 5‬من كتبه ‪ :‬أنوار التنزيل وأسرار التأويل ‪ ،‬ومنهاج الوصول إلى علم‬ ‫‏‪ ٦٨٥‬ه ‪ ،‬يتبريز ‪ .‬ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج‪٨‬‏ ‪ 0‬ص‪6©١!١٠٧‬‏‬ ‫الأصول ئ وطوالع الأنوار [ توفي سنة‬ ‫الزركلي (الأعلام) ج‪٤‬‏ ص‪ ٠‬‏‪.١١‬‬ ‫(‪ )٢‬المطيعي محمد يخيت (سلم الوصول)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪ ، ٢٠ ٤‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪١‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٢٤٥‬‬ ‫‏‪ ٤ ٤‬‏ه‪ © ٦‬بالهند ‏‪ ٤‬فقيه‬ ‫أبو عبدالله ‏‪ ٤‬ولد سنة‬ ‫بن عبدالرحيم بن حمل الأرموي‬ ‫ا‪ ]}0‬حمل‬ ‫الصفي الهندي‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫أصولي ‪ ،‬زار اليمن ومكة ومصر والروم ‪ ،‬واستوطن دمشق ‪ ،‬من مؤلفاته ‪ :‬الفائق ‪ ،‬والزبدة في علم‬ ‫الكلام‪ .‬والنهاية ث توفي سنة ‪٧١٥‬ه‏ بدمشق ‪ ،‬ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٨‬‏ ص‪٦٨‬‏ » الزركلي‬ ‫‏‪.٢٠‬‬ ‫حج‪٦‬‏ ص‪٠‬‬ ‫(الأعلام)‬ ‫(‪ )٤‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪ ١‬ص‪ ، ٢٤٥‬المطيعي محمد بخيت (سلم الوصول)‪ ‎‬ج‪٢‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٢٠ ٤‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪37914‬‬ ‫‪.‬سسسسسے_۔۔_‬ ‫ب‬ ‫‪--- .‬‬ ‫> ‪+‬‬ ‫فصول اصول‬ ‫‪+ > +‬‬ ‫الفصل الخامس عشر‬ ‫ِ‪ 2‬مفهوم المخالفة‬ ‫حكم المنطوق به‬ ‫‏‪ "١‬المخالفة } وهو ‪ :‬ما خالف حكمه‬ ‫والقسم الثاني مفهوم‬ ‫ويسمى دليل الخطاب ‪ -‬أيضا ‪ -‬والقائلون بالأخذ به له شرو ط("آ) عندهم ‪ 0‬منها أن‬ ‫‏(‪ )١‬لم يعمل الحنفية بمفهوم المخالفة عموما خلافا لما عليه الجمهور ‪ .‬الأازميري (حاشية الازميري على مراة‬ ‫الاصول شرح مرقاه الاصول) ج‪٢‬‏ ص‪١٠٠‬‏ ‪ ،‬أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ١١٣‬ومع قول‬ ‫الجمهور بمفهوم المخالفة عموما إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم في بعض أنواعه تفصيلا } فذهب أبو علي‬ ‫وأبو هاشم والقاضي عبدالجبار وبعض الشافعية ‪ 5‬منهم القفال الشاشي ‪ ،‬وبعض المالكية ‪ ،‬إلى عدم الأخذ‬ ‫مفهوم الصفة أما مفهوم العدد فلم يعمل به إمام الحرمين والقاضي الباقلاني والفخر الرازي ‪ ،‬وأما مفهوم‬ ‫اللقب فلم يعمل به إلا قليل كالدقاق والصيرفي وبعض الحنابلة وابن فورك وحكاه ابن النجار عن ابن خويز‬ ‫منداذ وابن القصار ونسبه الزمام السالمي إلى بعض الاباضية } وعزاه ابن برهان إلى الإمام أحمد والإمام‬ ‫مالك وداود وبعض الشافعية ‪ 0‬وذكر محقق التمهيد د‪ .‬مفيد أبو عشمة عن الآمدي أنه نسب هذا القول‬ ‫إل الجمهور ‪ ،‬والصواب خلاف ذلك ‪ :‬إذ حكى الاتفاق على عدم حجية مفهوم اللقب ‪ ،‬ثم أنه بعد كلام‬ ‫كالختاامر اخمذهب الجمهور ‪ ،‬وبين بعد ذكر الحجج ومناقشتها على عدم حجية مفهوم اللقب ‪ ،‬ثم أنه بعد‬ ‫تار مذهب الجمهور ‪ ،‬ويبين بعذ ذكر الحجج ومناقشتها أن المختار عنده إبطال الاحتجاج به ‪.‬‬ ‫الكلوذاني أحمد بن الحسين(التمهيد) ج‪٢‬‏ ص‪-٢٠٢‬۔‪٣٠٦٢‬‏ ‪ ،‬وانظر التعليق عليه للدكتور مفيد أبو عمشه‬ ‫‏‪ ٤‬ء ابن النجار (شرح‬ ‫‘ الآمدي (الاحكام) ج‪٢٣‬‏ ص‪-١٠٤‬۔‪.١٠٦‬‏ الزركشي (البحر المحيط) ج‪٥‬‏ ص‪٨‬‬ ‫‏‪٥٦٢.‬ص‬ ‫الكركب المنير) ج‪٢‬‏ ص‪}8©٠٠٩‬‏ السالمي (شرح طلعة الشمس) ج ‏‪١‬‬ ‫وانظر مفهوم المخالفة وأنواعه في ‪ :‬الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪٣٠١‬‏ ‪ -‬‏‪ ، 2 ٣١٨‬الكلوذاني (التمهيد) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪٢٢٤-١٨٩‬‏ ‪ ،‬الامدي (الإحكام) ج‪٣‬‏ ص‪١٠٩-٩٦‬‏ & ابن الحاجب (مختصر المنتهي الأصولي بشرح‬ ‫العضد) ج‪٢‬‏ ص‪١٨٤-١٧٣‬‏ » الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٧٧١-٧٢‬ابن السبكي (جمع‬ ‫الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص؟‪٢٥٨-٢٥٢‬‏ ‪ ،‬الإسنوي(نهاية السول) ج‪٢‬‏ ص‪٥‬‏ ‪ .‬‏‪ ، ٢٢١-٦٢‬الزركشي‬ ‫(البحر المحيط) ج‪٥‬‏ ص‪١٩٠-١٤٨‬‏ س ابن المرتضي (منهاج الوصول إلى معيار العقول) ص‪٣٩٦‬‏ ‪-‬‬ ‫‏‪ ٧‬۔ ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٣‬‏ » ص‪-٤٨٩‬۔‪٥٠٩‬‏ ‪ ،‬الشوكاني (ارشاد الفحول) ص‪-١٧١٩‬‏‬ ‫‏‪ ٣‬۔ السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪٢٦٢٦=٢٦٠‬‏ د‪ .‬خليفة بابكر الحسن(مناهج الأصوليين في‬ ‫طرق دلالات الألفاظ على الأحكام) ص ‏‪ ٩ ٠‬‏‪-٣٨٢.‬۔‪١‬‬ ‫)‪ (٢‬أنظر هذه الشروط في ‪ :‬ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢٤٥‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر‬ ‫المحيط) ج‪٥‬‏ ص‪١٣٩‬‏ آ اين النجار (شرح الكوكب النير( ج‪٢‬‏ ص‪٤٨٩‬‏ ‪ ،‬الشوكاني (إرشاد الفحول)‬ ‫ص‪١٧١‬‏ ا السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪٢٦٠‬‏ ‪ ،‬وهناك شروط أخرى ذكرها الزركشي في البحر‬ ‫المحيط منها(‪)١‬‏ أن لايكون المسكوت عنه أولى بذلك الحكم من المنطوق ‪ ،‬ولا مساويا له وإلاكان مفهوم‬ ‫‪ :2‬؟‪‎‬‬ ‫موافقة‪ .‬‏(‪ )٢‬أن لا يعار ضيا يقتضي خلافه‪ .‬‏(‪ )٢‬أن لا يكون قصد به زيادة الامتنان كقوله تعالى‪ :‬لتأكلوا‬ ‫م‪‎‬‬ ‫م\‪‎‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫منه لحما طريا‪( ،‬القرآن الكريم سورة النحل‪ ،‬مكية آية رقم ‏‪ )١٤‬فإنه لا يدل على منع القديد ‏(‪ )٤‬أن لا‬ ‫يكون المذكور قصد به التفخيم وتاكيد الحال كقوله ‪ -‬يلق ‪ -‬لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن‬ ‫‪9. ٦٥ ->٨‬‬ ‫تحد فإن التقييد بالايمان لا مفهوم له ‪ ،‬وإنما ذكر لتفخيم الأمر لا المخالفة ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٥‬‏‬ ‫‪ .‬ة‬ ‫ص‪١٣٩‬‏ آ وانظر ‪ :‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٢‬‏ ص‪.٤٩٢‬‏‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ 3‬٭ ٭ ٭‬ ‫‪ 3‬قصول الأصول‬ ‫٭ >٭‬ ‫لايكون المسكوت ترك لخوف في ذكره بالموافقة كقول قريب العهد بالإسلام لعبده‬ ‫يحضور المسلمين ‪ :‬تصدق بهذا على المسلمين ويريد غيرهم ‪ ،‬وتركه خوفا أن يتهم‬ ‫بالنفاق ‪ ،‬ومنها عدم الجهل بحكم المسكوت كقولك ‪ :‬في الغنم السائمة زكاة‪.‬‬ ‫وأنت تجهل حكم المعلوفة وهذان الشرطان يستحيلان على الشار ع تعالى‪ ،‬ومنها‬ ‫أن لايكون المذكور خرج للغالب كما في قوله تعالى‪ « :‬وربتنكحضه('آتنق فى‬ ‫خجوركنم ‪ &" 4‬فإن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج ‪ ،‬أي ‪ :‬تربيتهم ©‬ ‫وخالف إمام الحرمين في نفيه هذا الشرط" لما سيأتي مدفوعا ‪ -‬إن شاء الله ‪.-‬‬ ‫ومنها أن لا يكون المذكور خرج لسوؤال عنه أو حادنة تتعلق به أو للجهل بحكمه‬ ‫دون حكم المسكوت كما لو سئل _ يلة ‪ -‬هل في الغنم السائمة زكاة؟‪ .‬أو قيل‬ ‫بحضرته ‪ :‬لفلان غنم سائمة & أو خاطب من جهل حكم الغنم السائمة دون المعلوفة‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬في الغنم السائمة زكاة‪،‘٤‬‏ أو خرج المذكور لغير ما ذكرناه مما يقتضي‬ ‫التخصيص بالذكر كموافقة الواقع كما في قوله تعالى ‪ :‬لايتَخز الْمُوّمثود انكنفين‬ ‫ليه من دوز المومني ه" لنزولها في قوم من المؤمنين واليهو«{'‪.‬‬ ‫قال المحلي ‪ :‬وإنما شرطوا للمفهوم انتفاء الملذكورات لأنها فوائد ظاهرة &‬ ‫والمفهوم فائدة خفية لا تعتبر عند وجودها فلذلك أخر عنها ‪ ،‬وبهذا يندفع توجيه‬ ‫إمام الحرمين لنفيه شرط موافقة الغالب حيث قال ‪ :‬المفهوم من مقتضيات اللفظ فلا‬ ‫تسقطه موافقة الغالب(‪.٧‬‏‬ ‫(‪ (١‬الربائب ‪ :‬جمع ربيبة ‪ 5‬وربية الرجل ‪.:‬ععن امرأته من غيره ‪ ،‬ابن منظور (اللسان) باب الباء فصل الراء اج‪١ ‎‬‬ ‫ص‪ ، ٤٠٥ ‎‬إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب الراء ء‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣٢٣٢٣‬‬ ‫النساء (مدنية) آية رقم‪.٢٢ ‎‬‬ ‫القرآن الكريم سورة‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪‎‬ص‪.٢١٦‬‬ ‫ج‪١‬‬ ‫)‪ (٣‬الجويني (اليرهان)‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬هذا حديث شريف سيأتي تخريجه قريبا ‪ -‬إن شاء الله تعالى‪.‬‬ ‫(‪ )٥‬القرآن الكريم سورة ال عمران (مدنية) آية رقم‪.٢٨ ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬قال ابن عباس ‪ :‬كان الحجاج ين عمرو وكهمس اين أبي الحقيق وقيس بن زيد ‪ -‬وهولاء كانوا من اليهود‪- ‎‬‬ ‫يياطنون نفرا من الأنصار ليفتنتوهم عن دينهم فقال رفاعة بن المنذر وعبدالله بن جبير وسعيد بن خيثمة لأولئك‪‎‬‬ ‫النفر ‪ :‬اجتنبوا هؤلاء اليهود ‪ ،‬واحذروا لزومهم ومباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم ‪ ،‬فابى أولئك النفر إلا‪‎‬‬ ‫مباطنتهم وملازمتهم } فأنزل الله تعالى هذه الآية (الواحدي » علي بن أحمد » أسباب نزول القرآن‪ ‎‬ص‪.)١ ٠ ٤‬‬ ‫‪ .‬الجويني (البرهان)‪١ ‎‬ج ‪.‬۔‪٦١٢‬ص‪‎‬‬ ‫)‪ (٧‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪ ١‬ص‪٢٤٧‬‬ ‫>> >‬ ‫‪% + +‬‬ ‫وإذا علمت مما ذكر أنه لا مفهوم للمذكور في الأمثلة المذكورة ونحوها فاعلم‬ ‫أن حكم المسكوت فيها يعلم بدليل خارجي عنها من منطوق أو مفهوم موافقة‬ ‫أو مخالفة أو استصحاب أصل ونحوه على حسب تقرير المذهب كما سيأتي ‪-‬‬ ‫إن شاء الله تعالى ‪-‬ثم إن المنطوق متى سلم من الموانع التي ذكرناها آنفا واقتضى‬ ‫تخصيص الحكم بالمذكور دون المسكوت فإنه حينئذ ولو منع تحقق المفهوم ودخوله‬ ‫تحت حكم المنطوق فلاينع قياس المسكوت على المنطوق ودخوله تحت حكمه‬ ‫بالقياس إن وجدت بينهم علة جامعة إذ لا معارضة بينهما‪.‬‬ ‫يل قال بعضهم ‪ :‬إن معروض المنطوق من صفة أو غيرها يعم المسكوت ‪ ،‬لأن‬ ‫العارض ‪ -‬هنا ‪ -‬بالنسبة إلى المسكوت المشتمل على العلة كأنه لم يذكر ‪ ،‬والصحيح‬ ‫أن لايعمه لوجود العارضرل"'‪ ،‬وإنما يلحق به قياسا بخلاف مفهوم الموافقة إذ‬ ‫هنا‪ -‬أدون من المنطوق بخلافه هنا لك لقطية الدلالة ثم وظنيتها هنا‪.‬‬ ‫للسكوت‬ ‫ومفهوم المخالفة أنواع منها‪:‬‬ ‫مفهوم الصفة ‪ ،‬والمراد بالصفة ‪ -‬هنا ‪ -‬لفظ مقيد لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا‬ ‫غاية ‪ ،‬وليس المراد النعت فقط وذلك كلفظ السائمة من قولك ‪ :‬في الغنم السائمة"‘‬ ‫زكاة ‪ ،‬وكلفظ سائمة الغنم من قولك ‪ :‬في سائمة الغنم زكاة ‪ 5‬لا مجرد الكلام بدونه‬ ‫كاللقب ‪ ،‬وقيل ‪ :‬هو منها لأنه دل على السوم الزايد على الذات بخلاف اللقب ©‬ ‫فعلى هذا يفيد نفي الزكاة عن؛‘ المعلوفة مطلقا كما يفيد إثباتها فى السائمة مطلقا‪.‬‬ ‫وعليه الجمهورهة'‪ ،‬وهو الصحيح عندي ب لأن تقدير الموصوف وإقامة الصفة‬ ‫مقامه مما هو شائع ذائع في لسان العرب ‪ ،‬ولهذا حكى ابن السبكي الخلاف حيث‬ ‫‏(‪ )١‬في ‪١‬ب‪١‬‏ كلمة بينهما جاءت بعد قوله جامعة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬وحكى ابن السبكي لاجماع على ذلك ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢٤٨‬‏ ‪ ،‬وقال‬ ‫المحلي ‪ :‬وعدم العموم هو الحق كما قال المصنف ‪ -‬يعني ابن السبكي ‪ -‬المحلي (شرح المحلي على جمع‬ ‫ل‪» ‘ ‎‬‬ ‫‏‪.٢٤٩‬‬ ‫الجوامع) ح ‏‪ ١‬ص‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‏)‪ (٣‬السائم ‪ :‬الذامب على وجهه حيث شاء & وسامت الماشية ‪ :‬رعت حيث شاءت ‪ .‬الزبيدي (تاج العروس)‬ ‫‪٥.2‬‬ ‫باب الميم } فصل السين ا ج‪‘٨‬‏ ص‪.٢٥٠١‬‏ إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب السين ج ‏‪ ١‬‏‪٣٢٨٤.‬ص‬ ‫"‪9‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في `ب‪١‬‏ على‪.‬‬ ‫ردك‪., ‎‬‬ ‫‪9‬‬ ‫بالحاء‪.‬‬ ‫الجمهور‬ ‫في ‪١‬ب‪١‬‏‬ ‫) > (‬ ‫‪١ ٥ ٠‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سس‪____.‬‬ ‫___‬ ‫‪+ +‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫> >‬ ‫قال‪ :‬وهل" المنفي عن محلية الزكاة في المثالين الأولين غير سائعة الغنم فقط وهو‬ ‫معلوفتها‪ ،‬أو غير مطلق السوائم وهو معلوفة الغنم وغيرها؟ قولان ‪ ،‬وعلى الأول‬ ‫الإمام الرازي(" وغيره ‪ ،‬وهو بالنظر إلى السوم في الغنم ‪ ،‬والثاني إلى لفظ السوم فقط‬ ‫ترتب الزكاة على السوم في غير الغنم كالإيل والبقر"'‪.‬‬ ‫وأجاز بعض الأصوليين في قوله ‪ -‬تلق ‪ : -‬في سائمة الغنم زكاة(ث ونحوه‬ ‫أن يكون لفظ الغنم هو الصفة(ثعلى حد قوله ‪ :‬مطل الغني ظلم("'& واعترض بأن‬ ‫لفظ الغنم ليس مشتقا بخلاف لفظ الغني فإنه مشتق } فلذلك شاع أن يكون صفة‪،‬‬ ‫وأجيب بأنه لا أثر لهذا الفرق لما تقرر أنه ليس المراد بالصفة المشتق بل اللفظ المقيد‬ ‫لآخر ‪ ،‬وهو متحقق ‪ -‬هنا ‪ -‬كما علمت لأنها مقيدة لما أضيف إليها بإضافته إليها‬ ‫وذلك موجود فيهما‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في `ب‪١‬‏ وهو‪.‬‬ ‫وذهب إلى ذلك أبو إسحاق الشيرازي ‪ .‬الشيرازي (التبصرة)‬ ‫ص‪١ ٤٨‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الفخر الرازي (الملحصول) ج ‏‪٢‬‬ ‫ص‪٢٢٦‬‏ (شرح اللمع) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ٤٤٠‬وحكاه ابن السبكي والزركشي عن أبي حامد الإسفرابيني ‪ ،‬ابن‬ ‫السبكي ‪(.‬الإبهاج) ج‪١‬‏ ص‪٢٣٧١‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٥‬‏ ص(‪١٢٧‬‏ ‪ .‬ونسبه الدكتور خليفة‬ ‫بابكر الحسن إلى محققي الشافعية د‪ .‬الحسن خليفة بابكر (مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على‬ ‫الأحكام) ص‪ ٠.١‬‏‪.٢‬‬ ‫‏(‪ )٢‬وحكاه الشيرازي والفخر الرازي ‪ ،‬عن بعض الفقهاء من الشافعية ‪ ،‬الشيرازي ‪ ،‬أبو إسحاق (شرح اللمع)‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٤٤٠‬‏ ‪ ،‬الرازي (المحصول) ج‪٢‬‏ ص‪١٤٨‬‏ ‪ 0‬وصححه أبو الحسن السهيلي ‪ .‬الزركشي (البحر‬ ‫المحيط) ج‪٥‬‏ ص‪١٣٧‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬ابن السبكي (جمع الجوامع شرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢٥٠‬‏ ‪ -‬‏‪.٢٥١‬‬ ‫‏(‪ )٤‬هذا معنى لفظ جاء في حديث أنس بن مالك في أحكام الصدقة ‪ ،‬وهو الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق‬ ‫تنبه ‪ 0‬وهو حديث طويل جاء فيه وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت‬ ‫‪ -‬زن _ إلى أنس بن مالك ‪-‬‬ ‫أربعين إلى عشرين ومائة شاة البخاري (سنن أبي داود) كتاب الزكاة » باب في زكاة السائمة } رقم الحديث‬ ‫‏‪٢‬ج ‏‪٨٩‬ص ‪ ،‬وابن ماجة (ستن ابن ماجه) المعجم ‪ :‬الزكاة ‪ 5‬باب إذا المصدق سنا دون سن أو‬ ‫‏‪٦٧‬‬ ‫‏‪ ١٨٠٠‬‏‪٢‬ج ‏‪٥٢٧٢‬ص ‪ ،‬وانظر ‪ :‬الزيلعي عبدالله ين يوسف (نصب الراية في‬ ‫فوق سن ‪ ،‬رقم الحديث‬ ‫تخريج أحاديث الهداية) ج‪٦‬‏ ص‪ ٢‬‏‪.٣٤‬‬ ‫(‪ )٥‬حكى المحلي هذا القول عن ابن السبكي ‪ ،‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢٥١‬‬ ‫‏‪ ٩٨‬ع ص‪ ٣٦‬‏‪ » ٢‬والبخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب الاستقر اض » باب مطل الغني ظلم‬ ‫ص‪ . ٧ ٥‬ومسلم (صحيح مسلم يشرح النووي) كتاب المساقاة } باب تحر‬ ‫ح‪٥‬‬ ‫‏‪.٢٤٠٠‬‬ ‫رقم الحديث‬ ‫‏‪ ، ١٥٦٤‬ج‪ ١٠‬ص‪ ٤٨ ٦١‬ح وأبو داود (ستن أبي داود) كتاب البيو ع ‪ 0‬باب في‬ ‫حديث رقم‬ ‫مطل الغني‬ ‫‏‪ ٣٣٤٥‬‏‪٢‬ج ص ‏‪.١٢٠‬‬ ‫المطل ي حديث‬ ‫> > >‬ ‫فصول الأصول‬ ‫‪+ > +‬‬ ‫قالابن السبكي في منع الموانع( ا بعد كلام طويل فأقول ‪ :‬المراد بالصفة عند‬ ‫الأصوليين تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختصر ليس بشرط ولا استثناء ولا‬ ‫غاية‪ ،‬ولا يريدون بها النعت فقط كما يفعل النحوي‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وإذا كان المعني بالصفة التقييد كان المقيد في قولنا ‪ :‬في الغنم السائمة‬ ‫زكاة إنما هو الغنم ‪ 3‬وفي قولنا ‪ :‬في سائمة الغنم زكاة إنما هو السائمة فمفهوم الأول‬ ‫عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة التي لولا التقييد بالسوم لشملها لفظ الغنم ©‬ ‫ومفهوم الثاني عدم وجوب الزكاة في سائمة غير الغنم كالبقر ‪ -‬مثلا ‪ -‬التي لولا‬ ‫تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ السائمة‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ويؤيد ذلك أن أبا عبيد" لم يفهم من قول النبى ‪ -‬ملقة ‪ -‬مطل الغني ظلم‬ ‫إلا أن مطل غير الغني لينس بظلم ي ا(" أن غير المطل ليس بظلم } ولا أن(‪)٤‬‏ الغني‬ ‫الذي ليبسمماطل ليس بظالم انتهى كلامهث‘& وهو محتمل للصحة إلا أنه خلاف‬ ‫لمتبادر للأذهان وعلى تقدير صحته فيفيد نفي الزكاة عن سائمة غير الغنم كالاإبل ‪-‬‬ ‫مثلا ‪ -‬وإن ثبت فيها فبدليل آخر ‪ ،‬ومن الصفة بالمعنى السابق العلة نحو إعط السائل‬ ‫لحاجته مفهومه لا يعطي السائل غير المحتاج‪.‬‬ ‫ومن مفهوم المخالفة مفهوم الظرف زمانا ومكانا نحو سافر يوم الجمعة ‪ ،‬أي ‪ :‬لا‬ ‫في غيره ‪ 3‬واجلس أمام زيد ‪ ،‬أي ‪ :‬لا وراءه‪.‬‬ ‫ه ومنها مفهوم الحال نحو أحسن إلى العبد مطيعا ‪ ،‬أي ‪ :‬لا عاصيا‪.‬‬ ‫عنها‬ ‫سو؛الا أوردها بعضهم على متنه فأجاب‬ ‫منع الموانع على سوزالات جمع الجوامع وهي ثلاثة وثلاثون‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫وأول الكتاب ‪ :‬الحمد لله الذي أسس قواعد دينه الخ » حاجي خليفة (كشف الظنون) ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٨٦٦٩‬‏‬ ‫‏‪ ٥٤‬‏ه‪ } ١‬كان أيوه روميا لرجل من أهل هراة ئ‬ ‫‏‪ ٥٠‬‏}©كه‪ ١‬وقيل سنة‬ ‫‏(‪ (٢‬أبو عبيد } القاسم بن سلام ‘ ولد سنة‬ ‫عن أبي زيد الأنصاري‬ ‫خ وروى‬ ‫وولي القضاء‪.‬ممدينة طرسوس‬ ‫والفقه‬ ‫واشتغل أبو عبيد بالحديث والادب‬ ‫والاصمعي والكسائي وأبي عبيدة وغيرهم ‪ .‬كتبه ‪ :‬الغريب المصنف ‪ ،‬والأمثال ‪ ،‬ومعاني الشعر ‪ ،‬توفي‬ ‫بمكة سنة ‪٢٢٢‬ه‏ وقيل غير ذلك ‪ .‬اين خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٤‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ٦‬الزركلي (الأعلام) ج‪٥‬‏‬ ‫(ؤ )( في ‏‪ ١‬‏‪١‬ب ولان‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬لم أطظع على هذا الكتاب بعد البحث ‪ ،‬وربما نقله المصنف من الآيات البيانات & ابن قاسم (الآيات البينات)‬ ‫ح‪٩٣. ٢ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫> >‬ ‫< > >‬ ‫‏‪ ١‬أي لا أكثر ّ‬ ‫ه ومنهامفهوم العدد كقوله تعالى ‪ :‬للنهر تمني‪2 -‬لد‪2‬‬ ‫‪ :‬ا أقل ل والحق أن هذه المذكورة داخلة‬ ‫فليغسله سبع مرات( ‏‪ (٢‬أي‬ ‫وكحديث‬ ‫تحت مفهوم الصفة‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وفمغنيهار مأفوهلاوتم االلشحرطمل كلاقويلجهب تعااللىان ‪:‬فواقإنلكونأئيومنحهتال مقأفنهشووام عنه‪4‬ن ‪4‬نح"و أقيوله‪:‬‬ ‫أي ‪:‬تحل إذا أنكحته‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بن حم تنكح رَووبا‬ ‫تعالىێوئكا تل لد م‬ ‫‪ 0‬وله أدوات منها نحو‪ : :‬ركاآرتمك؛ تتهمه(" أي ‪:‬‬ ‫ه ومنها مفهوم ا‬ ‫فغيره ليس بإله لأن الإله هو المعبود بحق & وأدوات النفي والار ك‪ :‬نحو لا عالم‬ ‫الا زيدل مفهومه إثبات العلم ‪ ©3‬لزيد خاصةاك&} ومنطوقه نفي العلم عن غيره ‪ 0‬ونحو‬ ‫ما قام إلا زيد مفهومه إثبات القيام لزيد خاصة و منطوقه نفي القيام عن غيره‪.‬‬ ‫أي‪:‬‬ ‫الكامل‪.‬‬ ‫الحصر ضمير الفصل نحو زيدل هو‬ ‫ومن‬ ‫ه‬ ‫لا غيره وقوله‬ ‫‏(‪ )٧‬‏‪(٨):‬يأ لا غيره ‪ ،‬ومن ن الحصرتقديم‬ ‫ياحكم هوالو‬ ‫تعالى(‪:)٦‬‏‬ ‫ه( ‏‪(١٠‬‬ ‫لال آله تشَكَموت‬ ‫‏(‪ (٩‬أي لا غيرك‬ ‫يم‬ ‫الملعحمول نحو فاز‬ ‫‪ :‬لا الى غيره‪.‬‬ ‫أي‬ ‫الاستثناء‬ ‫قوةة و ضعفا ل فأقواها عندهم مفهوم‬ ‫المفاهيم تتفاوت‬ ‫واعلم أن هذه‬ ‫‏‪ } )١‬ثم‬ ‫الكل ‪4‬‬ ‫أتموا الضياء إ!‬ ‫نحو لا عالم إلا زيد } تم مفهوم( ‏‪ 6١١‬الغاية نحو‬ ‫‏(‪ )١‬القرآن الكريم سورة النور (مدنية) آية رقم ‏‪.٤‬‬ ‫النجاسات } حديث‬ ‫) كتاب الطهارة } باب جامع‬ ‫ا‬ ‫(الجامع‬ ‫حبيب‬ ‫جه ا‬ ‫‏(‪ )٢‬الحديث أخ‪,‬‬ ‫أحدكم فليرقه ثم لغسله سب مرات مسلم (صحيح‬ ‫إذا ‪ 3‬لي‬ ‫‏‪ ٤ 7 .١٥٤‬ل‬ ‫مسلم بشرح النووي) كتاب الطهارة ‪ 3‬باب حكم ولوغ الكلب ‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪.١٨٦‬‏‬ ‫)‪ (٣‬لقرآن الكريم سورة الطلاق (مدنية) آية رقم ‏‪.٦‬‬ ‫(‪ (٤‬القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ‏‪.٢٣٠‬‬ ‫(‪ (٥‬القران الكريم سورة طه (مكية) آية رقم ‏‪.٩٨‬‬ ‫)‪ (٦‬تعالى ساقطة من `ب‪.‬‬ ‫)‪ (٧‬القرآن الكريم سورة الشورى (مكية) آية رقم‪.٩‬‏‬ ‫‏)‪ (٨‬أي ساقطة من ‪`١‬ب‪١‬‏ ‪.‬‬ ‫‪ :2‬م > ‪2‬‬ ‫‏(‪ )٩‬القرآن الكريم سورة الفاتحة (مكية) آية رقم ‏‪.٥‬‬ ‫‏(‪ )١٠‬القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم ‏‪.١٥٨‬‬ ‫‏(‪ )١١‬مفهوم ساقطة من ب‪.‬‬ ‫‪:‬ا‪:‬‬ ‫‏(‪ )١٢‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ‏‪.١٨٧‬‬ ‫‪)0٥‎‬ا‬ ‫)([‬ ‫سسسس __‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪_-:‬‬ ‫_‬ ‫‪ 3‬٭ ٭ ×‬ ‫٭ ٭ ٭ ‪ 3‬فصول الأصول‬ ‫نحو أكرم زيدا إن دخل الدار نم الحصر ‪.‬ما وإلا نحو ما زيدل الا رجل ئ‬ ‫الشرط‬ ‫وما مشحَدُلَا رسول ‪ 4‬‏‪ ١‬ثم الحصر بإنما نحو إنما العالم زيد ‪ ،‬ثم الحصر بغيرها‬ ‫‪ 3 ::‬ئ‬ ‫تحد‬ ‫نحو راك‬ ‫كضمير الفصل نحو زريل هو العا ل ‪ 6‬ويليه تقديم المعمول‬ ‫ثم الصفة المناسبة نحو في الغنم السائمة زكاة ‪ 5‬ثم الغير المناسبة وأعلاها العلة‬ ‫نحو أكرم الرجل لعلمه ومنه حديث تنكح المرأة لأربع("‪ 0‬وبعد العلة الظرف‬ ‫ك يتي"‪ .‬نم مفهوم اللقب؛ وهو أضعفها قال به الدقاق"‬ ‫نحو‬ ‫راكبا < ثم العدد‬ ‫حاءك‬ ‫من‬ ‫الجمعة ك أكرم‬ ‫يوم‬ ‫زارك‬ ‫من‬ ‫نحو أكرم‬ ‫والحال‬ ‫والصيرفي" ‏¡'" )‪ (٦‬وبع ‪.‬ض الح ‪.‬ناب الة۔)ا'")‪ ،‬والمراد بال ‪:‬لقب الاسم ال ‪.‬غير ال ‪.‬مشتق كالعلم واسم‬ ‫الجنس كقولك‪ :‬أكرم الرجال مفهومه عند من قال به ترك إكرام النساء ‪ ،‬وأكثر‬ ‫والغاية والحصر‬ ‫الا ستثناء‬ ‫الأصوليين لا يقولون يممفهوميته ؤ وب بعصهم ألحق مفهوم‬ ‫والله‬ ‫بإنما بالمنطظوق ‪ 3‬والحق بعض بعضها لا الكل به والصحيح أنها مفاهيم‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‪.١ ٤٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكرم سورة الفاتحة (مكية) آيه رقم‪.٥ ‎‬‬ ‫‏)‪ (٣‬الحديث أخرجه مسلم بلفظ تنكح المرأة لأربع ‪ 1‬لها و لحسبها و لجمالها ولدينها ئ فأظفر بذات الدين‬ ‫تربت يداك } مسلم (صحيح مسلم بشرح النوروي) كتاب الرضاع _ باب استحباب نكاح ذات الدين ئ‬ ‫ج‪٩‬‏ ص‪٣٠٥‬‏ ‪ 0‬والبخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب النكاح } باب الاكفاء في الدين حديث‬ ‫‏‪ ٥٠ ٩٠‬‏‪٩‬ج ‏‪٥٢‬ص ‪ ،‬وابن ماجة (سنن ابن ماجة) المعجم النكاح } باب تزويج ذات الدين » حديث‬ ‫‏‪٢٠٤٧‬‬ ‫‏‪ ١٨٥٨‬ح ‏‪ ٢٦‬ص‪ !} ٤١ ٤‬وأبو داود (ستن ابي داود) كتاب النكاح باب في ترويج الابكار ح حديث‬ ‫‏‪٢‬ج ‏‪٦٢٢.‬ص‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة النور (مدنية) آية رقم‪.٤ ‎‬‬ ‫}&) من علماء الشافعية ح تفقه‬ ‫)‪ (-‬الدقاق ‪ :‬الحسن بن علي بن محمد الدقاق ©} أبو علي } كان عالما بالفقه وأصوله‬ ‫على الحضري والقفال ‪ 6‬وروى عنه القشيري‬ ‫وغيره ( توفي سنة ‏‪ ٤ . ٥‬ه ©&} ابن السبكي (طبقات الشافعية)‬ ‫ج‪٤‬‏ ص‪٢٢٩‬‏ ‪ ،‬ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٥‬‏ ص‪ .‬‏‪. ٤‬‬ ‫‏(‪ (٦‬الصيرفي ‪ :‬محمد بن عبدالله الصيرفي ‘ أبو بكر ‘ متكلم أصولي & من علماء الشافعية & من أهل بغداد © من‬ ‫& ابن خلكان‬ ‫‏‪ ٣٢٢٣٠‬ه‬ ‫الاحكام ‘ والفرائض ئ توفي سنة‬ ‫مولفاته ‪ :‬البيان في دلائل الأعلام على أصول‬ ‫(وفيات الأعيان) ج‪٤‬‏ ص‪١٩٩‬‏ ء ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٤‬‏ ص‪.١٦٨‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬الحنابلة ‪ :‬أتباع الإمام أحمد بن حنبل } وهو أحد الأئمة الأربعة ث ومن كبار علمائهم الطوفي وابن قدامة‬ ‫وابن مفلح ‪ ،‬من كتبهم ‪ :‬مختصر الخرقي والمبدع والإنصاف ‪ ،‬الشهرستاني (الملل والنحل) ج‪١‬‏ ص‪٢١٦‬‏ ء‬ ‫شريف يحى الأمين (معجم الفرق الإسلامية) ص‪٤‬‏ ‪ .‬‏‪.١‬‬ ‫©‬ ‫‪9‬‬ ‫« «‬ ‫قصول اصول‬ ‫< >> >‬ ‫القنصل السادس عشر‬ ‫ك الكلام على حجية المفاهيم‬ ‫قد اختلف الأصوليين في حجية مفاهيم المخالفة ما عدا مفهوم اللقب" أنبت‬ ‫بعضهم حجيتها من حيث اللغة(‪،‘٢‬‏ لأن أئمة اللغة احتجوا ‪ -‬مثلا ‪ -‬بحديث مطل‬ ‫الغني ظلم"‘ أن مطل غيره ليس ظلما ‪ ،‬وهم إنما يقولون ما يعرفونه من لسان العرب‬ ‫وبعضهم أثبتها حجة من حيث الشرع لمعرفة ذلك من موارد كلام الشار ع( ى كما‬ ‫نهم ية ‪ -‬منآية الاستغفار أن حكم ما زاد على السبعين بخلاف حكمها إذ‬ ‫قال خيرني ربي وسأزيد على السبعين(ُ‪.0‬‬ ‫وبعضهم أثبتها حجة من حيث المعنى } وهو العرف العام(آ‘‪ ،‬وأنكر أبو حنيفة‬ ‫الكل مطلقا ولم يقل بشيء من مفهوم المخالفة أصلا(‪،'١‬‏ وإن أثبت الحكم في المسكوت‬ ‫على خلافه في المنطوق فلدليل آخر كانتفاء الزكاة عن المعلوفة قال‪ :‬الأصل عدم‬ ‫الزكاة في الكل فثبتت في السائمة منطوق الحديث ‪ ،‬وبقيت المعلوفة على أصلها‬ ‫ولا حكم لمفهومه ‪ ،‬فهو ينبت أمثال هذه الأحكام على استصحاب الأصل ‪ ،‬ووافقه‬ ‫‏(‪ )١‬أما مفهوم اللقب فقد قال به بعض الأصوليين ‪ ،‬كما مر سابقا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬حكاه الروياني و المارودي عن بعض الشافعية ‪ 7‬وصححه ابن السمعاني منهم ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط)‬ ‫ج‪٥‬‏ ص‪١٣٦‬‏ ‪ .‬ونسبه ابن النجار إلى أكثر الحنابلة (شرح الكوكب النير) ج‪٣‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ٥٠‬والإمام السالمي‬ ‫إلى الإباضية (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪٢٦١‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬البناني (حاشية البناني على جمع الجوامع) ج‪١‬‏‬ ‫ص‪ ٥٢‬‏‪ ، ٢‬د‪ .‬بابكر (مناهك الأصوليين) ص‪.٢٥٢٣‬‏‬ ‫(‪ )٣‬مر تخريج هذا الحديث سايقا‪٦٧. ‎‬ص‬ ‫(‪ )٤‬قال به بعض الشافعية © الزركشي (البحر المحيط) ج‪ ٥‬ص‪ ١٣٦‬س السالمي (شرح طلعة الشمس)‪ ‎‬ج‪١‬‬ ‫ص‪.٢٥ ٤‬‬ ‫ايكر (مناهج الأاصوليين)‪‎‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫‪‎‬ص‪٢٦ ٠‬‬ ‫‏(‪ )٥‬أخرجه البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب التفسير ‪ ،‬باب استغفر لهم أو لا تستغفر لهم‬ ‫حديث ‏‪ ٤٦٧٠‬‏‪٨‬ج ‏‪٤٨١.‬ص‬ ‫‏(‪ )٦‬قال به الفخر الرازي في المعالم » الزركشي (البحر المحيط) ج‪٥‬‏ ص‪١٣٦‬‏ » المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‬ ‫‏‪.٢٥‬‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٢٥٣٢‬‏ ‪ ،‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ٠ ٠.‬د‪ .‬بابكر (مناهج الأاصوليين) ص‪٤‬‬ ‫في متفاهم‬ ‫‏‪ ٤‬وأما ما يجري‬ ‫فقط‬ ‫الشارع‬ ‫المخالفة في كلام‬ ‫مفهوم‬ ‫وهم ينكرون‬ ‫أصحابه‬ ‫حمههور‬ ‫وهو قول‬ ‫‏) ‪(٧‬‬ ‫الناس وعرفهم } وفي المعاملات والعقليات فيعملون به » الخبازي(المعني في أصول الفقه) ص‪ ٤‬‏‪ ، ١٦‬البخاري‬ ‫(كشف الأسرار) ج‪٦٢‬‏ ص‪٤٦٥‬‏ ‪ ،‬الكمال بن الهمام (التحرير بشرح التيسير) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ١٠١‬ڵ التفتازاني‬ ‫(التوضيح شرح التنقيح) ج‪١‬‏ ص‪٢٦٨‬‏ ‪ ،‬ابن عبدالشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواح) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٤١‬‬ ‫> >‬ ‫قصول اصول‬ ‫٭ >‬ ‫على ذلك جملة من العلماء من غير أهل مذهبه ‪ 3‬وهو الأظهر عنل ي‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬وذهب إلى ذلك ابن سريج والقفال الشاشي وأبو حامد المروزي ‪ ،‬وكثير من المعتزلة ‪ 7‬وأبو الحسن التميمي‬ ‫من الحنابلة } وبعض المالكية ‘ ومعظم المتكلمين [ واختلف النقل عن أبي الحسن الأشعري ‪.‬‬ ‫واستند ال أدلة أذكر منها ما يلي ‪:‬‬ ‫هذا وقد احتج كل فريق بحجج‬ ‫أ ‪ -‬ما احتح به الجمهور ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬أن علماء اللغة وأئمتها أخذوابمفهوم المخالفة } فقد قال كثير منهم في حديث الصحيحن مطل الغني ظلم إنه يدل‬ ‫على أن مطل غير الغني ليس بظلم ‪ ،‬ومن هولاء أبو عبيدة معمر بن المثنى وتلميذه أبو عبيد القاسم بن سلام‪.‬‬ ‫[‪ -‬أن كبار الصحابة ‪ -‬زلان ‪ -‬أخذوا مفهوم المخالفة } وذلك أن يعلي بن أمية ‪ 0‬قال لعمر بن الخطاب‬ ‫زانه ‪ -‬ما بالنا نقصر وقد أمنا وقد قال الله تعالى ‪ :‬ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن‬ ‫يفتنكم الذين كفروا (القرآن الكريم سورة النساء ‪ -‬مدنية ‪ )-‬آية رقم ‏‪ ، ١٠١‬فقال عمر ‪ -‬تونة ‪ -‬تعجبت‬ ‫ما تعجبت منه ‪ 3‬فسألت رسول الله ‪ -‬ملل ‪ -‬فقال ‪ :‬صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته © مسلم‬ ‫ص‪٢٠ ٢‬‬ ‫ج‪٥‬‬ ‫‏‪٥٦٨‬‬ ‫الحديث‬ ‫‏‪ )١‬رة‬ ‫(صحيح مسلم بشرح النروي) كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب(‬ ‫ا وجه الدلالة ‪ 5‬أنهما فهما نفي القصر حال عدم الخوف ‪ ،‬وأقر الرسول ‪ -‬وزينه ‪ -‬ذلك ولم ينكر‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬أن ابن عباس ‪ -‬فللتغا ‪-‬فهم من قوله ‪ -‬ي‪ : -‬إنما الربا في السنيئة نفي تحريم ربا الفضل ‪ ،‬ذلك لأنه‬ ‫أخذ مفهوم المخالفة } والمفهوم هنا الحصر بإنما ‪.‬‬ ‫‪ ٤‬لو لم نعتبر مفهوم المخالفة حجة لأدى ذلك إلى خلو التخصيص بالوصف والشرط وغيرهما عن‪, ‎‬‬ ‫الفائدة التي يستدعيها التخصيص } وهذا امر لا يصح في عرف الاستعمال ‪ ،‬فلو استوت السائمة والمعلوفة‪‎‬‬ ‫‪ -‬مثلا ‪ -‬في وجوب الزكاة مع قوله ‪ -‬يلله ‪ : -‬في الغنم السائمة زكاة لأدى ذلك إلى إبطال فائدة‪‎‬‬ ‫الوصف ‪ ،‬فيكون وروده لغوا في الحديث الشريف‪‎.‬‬ ‫ب ‪ -‬أما الحنفية ومن تابعهم فقد استدلوا بالاتي ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لكي يؤخذبمفهوم المخالفة فإنه يحتاج في ثبوته إلى دليل وهو إما عقلي ‪ ،‬ولا مجال للعقل في إثباته الأسامي‬ ‫واللغات ‪ ،‬أو نقلي إما متواتر أآوحادي ‪ ،‬والتواتر لم يحصل » فيبقى الآحادي لكنه لا يؤخذ به في ذلك‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬أن الأسماء موضوعة للتمييز بين الأجناس كما أن الصفات موضوعة للتميز بين الأنواع ‪ ،‬وقد اتفق‬ ‫الكل إلا قليلا من الأصوليين على أن مفهوم اللقب لا يعمل به ‪ ،‬فكذلك في الصفة‪.‬‬ ‫ليدل على التقييد ‪ 11‬جاز أن يرد لغير التقييد ز والمعلوم أنه ورد لغير التقييد ‪.‬‬ ‫‪ 12‬أن الرصف لو صح أنه موضوع‬ ‫‏‪ ٤‬أهل اللغة فرقوا بين العطف والنقض ‪ ،‬وقالوا ‪ :‬اضرب الرجال الطوال والقصار ‪ -‬عطف وليس بنقض ‪،‬‬ ‫ولو كان قولهم‪ :‬اضرب الرجال الطوال يدل على نفي ضرب القصار لكان قوله ‪ :‬والقصار ‪ ،‬نقضا لا عطفا‪.‬‬ ‫‪ :‬هذه اللفظة تدل على إثبات‬ ‫‪-٥‬۔‏ ليس في كلام العرب كلمة تدل على شيئين متضادين ‪ -‬وهنا ‪ -‬تقولون‬ ‫الحكم ونفي ضده‪.‬‬ ‫بالقياس‪.‬‬ ‫‏‪ -٦‬لو كان مفهوم المخالفة حجة | لما جاز تركه بالقياس كما لا يجوز نسخ الخطاب‬ ‫ومما يلاحظ أن اكثر اعتماد الجمهور على المأثور أما اعتماد الحنفية فعلى المعقول‪.‬‬ ‫‏‪ ، ١٥٠ - ١٤٩‬الباجي أبو الوليد (أحكام الفصول)‬ ‫وانظر ‪ :‬البصري أبو الحسين (المعتمد) ج‪١‬‏ ص‬ ‫ص‪ ٥‬‏‪ ٥١‬۔ الشيرازي ‪ ،‬أبو إسحاق (شرح اللمع) ج‪١‬‏ ص‪٤٢٩‬‏ ‪ -‬‏‪( 0٤٣٤‬التبصرة) ص‪٣١٨‬‏ ‪ ،‬الغزالي‬ ‫(المستصفى) ج‪٢‬‏ ص‪١٦٩٧‬‏ ‪ ،‬الكلوذاني (التمهيد) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٠٢‬‏ ‪ -‬‏‪ ، ٢١٤‬الآمدي (الإحكام في أصول‬ ‫الاحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٨١-٨٠‬‏ » البخاري (كشف الأسرار) ج‪٢‬‏ ص‏‪ » ٤٧٣‬العضد (شرح العضد على مختصر‬ ‫المنتهى الاصولي) ج! ص‪١٧١٥‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٥‬ه‏ ص‪ ٤٣-١٣٢‬‏‪ ١‬س التفتازاني (التلويج‬ ‫على التوضيح) ج‪١‬‏ ص‪٢٦٩‬‏ ‪ ،‬ابن المرتضى (منهاج الوصول إلى معيار العقول) ص‪٤٠٤-٢٣٩٦‬‏ ‪،‬‬ ‫ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪٢‬‏ ص‪٠٢‬‏ ‪٥‬۔‪٥٠٣‬‏ ‪ ،‬الأنصاري عبدالعلي (فواتح الرحموت) ج‪١‬‏‬ ‫ص‪ ٤‬‏‪ ، ٤١‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪٢٦١‬‏ ‪ ،‬د‪ .‬خليفة بابكر (مناهج الأاصوليين) ص‪.٢٥٢‬‏‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫‪+> +‬‬ ‫وبعضهم أنكره في الخبر دون الاإنشاا" نحو في الشام الغنم السائمة فلا ينفي‬ ‫كون المعلوفة فيها ‪ -‬أيضا ‪ -‬لأن الخبر له خارجي يجوز الاإخبار ببعضه ‪ ،‬فلا يتعين‬ ‫القيد للنفي بخلاف الإنشاء نحو زكوا عن الغنم السائمة وما في معناه فلا خارجي‬ ‫له ‪ 3‬فلا فائدة للقيد فيه إلا النفى‪.‬‬ ‫وأنكر إمام الحرمين صفة لا تناسب الحكم(!" كأن(") يقول الشارع ‪ :‬في الغنم‬ ‫المناسب كالسوم لخفة موو نة‬ ‫فى معنى اللقب بخلاف‬ ‫العقر( ‏‪ (٤‬زكاة قا ‪ : 9‬هى‬ ‫السائمة ( فهي في معنى العلة ‪.‬‬ ‫وأنكر قوم مفهوم العدد دون غيرهث‪ 6‬فقالوا ‪ :‬لا يدل على مخالفة حكم الزائد عليه‬ ‫أو الناقص عنه إلا بقرينة ‪ .‬أ ه(")‪.‬‬ ‫وأما مفهوم الموافقة فقد اتفقوا على حجيته كما تقدم ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪ ، ٢ ٥٥‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪١ ‎‬ج ‪١٦٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬الجويني (البرهان) ج‪ ١‬ص‪ ، ٣٠٩‬وقد مر ذكر جماعة من العلماء لم ياخذوا بمفهوم الصفة ‪ ،‬ومن لم‪‎‬‬ ‫ياخذ بهذا المفهوم ح أيضا ‪ -‬الباقلاني والغزالي ‪ ،‬الغزالي (المستصفى) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٢٣٦‬والفخر الرازي‪‎‬‬ ‫(اللحصول) ج‪ ٢‬ص‪ ، ١٣٦‬والآمدي (الاحكام) ج‪ ٣‬ص‪ ، ٩٤‬وأحمد بن يحبى بن المرتضى (منهاج‪‎‬‬ ‫الوصول إلى معيار العقول) ص‪ ، ٣٩٦‬وينظر ‪ :‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪١ ‎‬ج ‪٥٦٢.‬ص‪‎‬‬ ‫وذهب الماوردي من الشافعية إلى الفرق بين أن يقع في جواب سؤال فلا يكون حجة { وبين أن يقع ذلك‪‎‬‬ ‫ابتداء فيكون حجة ‪ ،‬وحجته على ذلك أنه لا بد لتخصيصه بالذكر من فائدة ‪ 5‬فلما خر ج عن الجواب‪- ‎‬‬ ‫أي لم يقع جوابا لسوزال ‪ -‬ثبت وروده للبيان ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط)‪٥ ‎‬ج ‪٧٥١.‬ص‪‎‬‬ ‫وذهب أبو عبدالله إلى أن مفهوم الصفة يدل على نفي ما عداه في ثلاثة أحوال هي(‪ )١‬أن يكون الحديث‪‎‬‬ ‫واردا مورد البيان كحديث في سائمة الغنم زكاة‪ )٢( ‎.‬أن يكون الخطاب واردا مورد التعليم كخبير‪‎‬‬ ‫التحالف والسلعة قائمة‪ )٢( ‎.‬أن يكون ما عدا الصفة داخلا تحت الصفة نحو الحكم بالشاهدين يدل على‪‎‬‬ ‫نفيه عن الشاهد الواحد { لأنه داخل تحت الشاهدين ‪ .‬البصري أبو الحسين (المعتمد)‪١ ‎‬ج ‪٠٥١١.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ (٣‬في ب كان من غير همز‪.‬‬ ‫‏(‪)٣‬‬ ‫‏(‪ )٤( )٤‬في أ العفر بالفاء‪.‬‬ ‫‪::‬‬ ‫؟‪.. ٣‎‬ت‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏(‪ )٥( )٥‬قال الزركشي ‪ ،‬هو رأي منكري الصفة ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٥‬‏ ص‪١٧٠‬‏ ‪ ،‬وتبعه في هذه‬ ‫النسبة ث الشوكاني ‪ .‬الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪١٨١‬‏ & والدكتور خليفة بابكر ‪ .‬د‪ .‬خليفة بابكر‬ ‫‪2‬‬ ‫ل‬ ‫(مناهج الأصوليين) ص‪.٢٣١‬‏‬ ‫(‪ )٦‬في ب انتهى‪.‬‬ ‫‏(‪)٦‬‬ ‫‪١ ٥٧‬‬ ‫< >‬ ‫فصول الخصول‬ ‫٭ ‪+ +‬‬ ‫تنبيه ‪ 5‬إنما بكسر الهمزة قال الآمدي وأبو حيان(‪ :‬لا تفيد الحصر لأنها إن الموكدة‬ ‫عليه الحصر("'‪ ،‬وعلى ذلك خرجوا حديث‬ ‫وما الزائدة الكافة فلا تفيد النفي المشتمل‬ ‫مسلم إنما الربا في النسيئةا"' إذ ربا الفضل قالوا ‪ :‬ثابت إجماعا وإن تقدمه خلاف‬ ‫‪7‬‬ ‫واستفادة النفي في بعض المواضع من خار ج كما في إ اأككازكء ‪1:2‬‬ ‫سيق(" للرد على المخاطبين في اعتقادهم إلهية غير الله تعالى‪.‬‬ ‫وقال أبو إسحاق الشيرازيلا" والغزالي والإمام الرازي ‪ :‬تفيد الحصر المشتمل‬ ‫على نفي الحكم عن غير المذكور"'‪ ،‬نحو إنما قام زيد ‪ ،‬أي ‪ :‬لاعمرو ‪ ،‬أو نفي غير‬ ‫الحكم عن المذكور نحو إنما زيد قام أي ‪ :‬لا قاعد ‪ ،‬فتفيد ذلك فهما وقيل ‪ :‬نطقا‬ ‫أي ‪ :‬بالاشارة كما تقدم لتبادر الحصر منه إلى الأذهان أ ه‘ ‪ ،‬وأما إنما فقد قال ابن‬ ‫السبكي ‪ :‬الأصح أنها فر ع على إن المكسورة ‪ ،‬فالمكسورة هي الأصل لاستغنائها‬ ‫بمعموليها في الإفادة بخلاف المفتوحة لأنها مع معموليها بمنزلة مفرد‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬المفتوحة الأصل لأن المفرد أصل للمركب ‪ ،‬وقيل ‪ :‬كل واحدة أصل لأن‬ ‫‏‪ & ٦٥٤‬تتلمذ‬ ‫‏(‪ (١‬أبو حيان ي محمد بن يوسف بن علي الاندلسي ‪ 0‬من علماء النحو واللغة © ولد بغرناطة سنة‬ ‫على أبي جعفر ين الزبير وأبي جعفر بن الطباع وغيرهما } ودرس عليه علي بن عبدالكافي السبكي وغيره‪،‬‬ ‫من مولفاته ‪ :‬البحر المحيط وشرح التسهيل والتذكرة توفي سنة ‏‪ ٤٥‬‏ه‪ . ٧‬ابن السبكي (طبقات الشافعية)‬ ‫ج‪٩‬‏ ص ‏‪ ٢٢٦‬الزركلي (العلام) ج‪٧‬‏ ص‪.١٥٢‬‏‬ ‫(‪ )٢‬الآمدي(الأحكام) ج ص‪١٠٦‬۔ الزركشي(البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٥‬ص‪ ، ١٨ ٤‬ابن هشام(المغني) ص‪.٤١-٤ ٠ ‎‬‬ ‫‪‎‬ص‪. ٢ ٨‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪ ) ١ ٥٠٩ ٤‬ج‪‎‬‬ ‫)‪ (٣‬مسلم (صحيح مسلم بشرح النتروي) كتاب المساقاة ‪ 0‬باب بيع الطعام مثلا‪.‬عثل ) حديث‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬القران الكريم سورة طه (مدنية) آية رقم‪.٩٨ ‎‬‬ ‫(‪ (-‬في أ سبق بالباء‪.‬‬ ‫(‪ )٦‬الشيرازي ‪ ،‬إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق الفيروز آبادي } ولد سنة‪ ٣٩٢ ‎‬ه ‪ ،‬سكن بغداد‪& ‎‬‬ ‫من علماء الشافعية » من مؤلفاته ‪ :‬اللمع وشرحها والتبصرة ‪ ،‬والتخليص ‪ ،‬توفي سنة‪ ٤٧٦ ‎‬ه ببغداد‪‎.‬‬ ‫ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج‪ ١‬ص‪ ، ٢٢‬ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج‪ ٤‬ص‪ & ٢١٥‬الزركلي‪‎‬‬ ‫(الاعلام)‪١ ‎‬ج ‪١٥.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬واهلوخطاقبول القاضي الباقلاني والكيالهراسي ‪ 3‬وقال أبو إسحاق الشيرازي ‪ ،‬وبه قال أكثر من لم يقل بدليل‬ ‫‪ ،‬الشيرازي (شرح اللمع) ج ص‪٤٤١‬۔‪٤٤٢‬‏ & وصححه ابن هشام (مغني اللبيب) ج‪١‬‏‬ ‫ص‪.٤١‬‏ الغزالي (المستصفى) ج‪١‬‏ ص‪٢٠٦‬‏ ‪ 9‬الآمدي (الإحكام) ج‪٣‬‏ ص‪١٠٦‬‏ ‪ ،‬المالقي (رصف الباني)‬ ‫‏‪ ٤‬ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪١‬‏ صر‪.٢٥٩-٢٥٨‬‏‬ ‫ص‪٢٠٣‬‬ ‫انتهى‪.‬‬ ‫في ب‬ ‫(‪(.‬‬ ‫ح‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫__‬ ‫___‬ ‫< >‬ ‫ضخصول ا لخصول‬ ‫< >‬ ‫لكل منهما محلا يقع فيه دون الآخر(" وعلى الأول بني الزمخشري(" حيث قال في‬ ‫تفسير قوله تعالى ‪ :‬قل إنما أنا بشر منلكم("" بو رنك أتَمارلمفكم رلةكمةه{‘'‬ ‫إن إنما تفيد الحصر كالمكسورة ‪ ،‬وذلك لأن ما ثبت للأصل ثبت للفر عث‘& وعلى هذا‬ ‫أيضا ‪ -‬مشى القطب ‪ -‬رحمه الله ‪ -‬في هيميانه"‪ .‬حيث قال ‪ :‬إنما في الموضعين‬ ‫للحصر ‪ ،‬ويؤول المصدر بعد الثانية } فيكون معنى الآية أن الوحي في أمر الإله تعالى‬ ‫مقصور على استئثاره بالوحدانية ‪ 5‬أي ‪ :‬لا يتجاوز إلى أن يكون الإله كغيره متعددا‬ ‫كما عليه المخاطبو ن(‪)٧‬‏ ‪.‬‬ ‫وذهب الجمهور إلى أنها باقية على مصدريتها مع دخول ما الكافة عليها" لأنها‬ ‫عندهم من أفراد أن المخففة ‪ ،‬قالوا ‪ :‬فبقاء أن في الآية وأمثالها على المصدرية كاف‬ ‫الله تعاليا ه( ‪ 5‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫نمي الشريك عن‬ ‫بها من‬ ‫المقصود‬ ‫في حصول‬ ‫(‪ )١‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪١ ‎‬ج ‪٩٥٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الزمخشري ‪ ،‬محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٤٦٧‬ه من كبار المعتزلة عالم بالتفسير والحديث‬ ‫واللغة ث من موألفاته ‪ :‬الكشاف وأساس البلاغة ‪ ،‬والمفصل ‪ ،‬توفي سنة ‪٥٣٨‬ه‪.‬‏ ابن خلكان (وفيات‬ ‫الأعيان) ج‪٥‬‏ ص‪١٦٨‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٧‬‏ ص‪.١٧٨‬‏‬ ‫‏(‪ )٣‬أنا يشر مثلكم ساقطة من ب‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬القران الكريم سورة الأنبياء (مكية) آية رقم‪.١٠٨ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٥‬لم أجد هذا الكلام في تفسير هذه الآية ‪ 5‬بل لم يتكلم عن إنما المكسورة ولا المفتوحة في هذه الآية لكنه قال‬ ‫في تفسير قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم أله واحد فهل أنتم مسلمون (الأنبياء ‪ :‬‏‪ )١٠٨‬إنما لقصر‬ ‫الحكم على شيء أو لقصر الشيء على حكم لأن إنما يوحى إلى مع فاعله بمنزلة إنما قام زيد ‪ ،‬وأنما إلهكم إله‬ ‫واحد ‪ .‬بمنزلة إنما زيد قائم وفائدة اجتماعهما الدلالة على أن الوحي إلى رسول الله ‪ -‬يلة ‪ -‬مقصور على‬ ‫استنثار الله بالو حدانية ‪ -‬الزمخشري (الكشاف) ج‪٢‬‏ ص‪.١٢٣٩‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬كتاب تفسير الفه الإمام القطب ‪ ،‬يقع فيما يقرب من ثلاثين بجلدا ‪ ،،‬وهو مطبوع بوزارة التراث ‪ ،‬ويعتبر‬ ‫مرجعا هاما للإباضية ‪ ،‬وهو تفسير موسعي ‪ ،‬محمد حسين الذهبي (التفسير والمفسرون) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٤٦‬‏‬ ‫(‪ )٧‬كلام القطب ‪ :‬إنما في الموضعين للحصر ‪ ،‬ويؤول بمصدر ما يعد الثانية ‪ 7‬فيكون نائب يوحي ‪ ،‬أي‪: ‎‬‬ ‫يوحى إلى وحدانية إلهكم وعدم الشريك له في الملك والعبادة ‪ .‬القطب محمد بن يوسف (هيميان الزاد)‪‎‬‬ ‫‪٠١‬ج‪ . ‎‬ص‪.٢٣٣ ‎‬‬ ‫& ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪١ ‎‬ج‬ ‫(‪ )٨‬الفخر الرازي (التفسير الكبير) ج‪ ٦٢٢‬ص(‪٢٠١‬‬ ‫۔‪١٦٢‬ص‪ ‎‬أبو حيان (البحر المخيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٧‬ص‪.٤٧٣‬‬ ‫في ب انتهى‪.‬‬ ‫()‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 29‬ا‬ ‫_‬ ‫_۔‬ ‫‪:‬‬ ‫ح‬ ‫‪-.‬‬ ‫> >>‬ ‫فصول الخصول‬ ‫‪% > +‬‬ ‫الفصل السابع عشر‬ ‫‪ 2‬الكلام على الأوضاع اللغوية‬ ‫من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده حدوث الموضوعات اللغوية بإحداثه تعالى‬ ‫ولو قيل‪ :‬واضعها غيره ‪ 3‬لأنه الخالق للعباد وأفعالهم } وذلك لعجز البمشرعن‬ ‫استقلال كل منهم بحمل مهماته دينا ودنيا ليعبر كل واحد عما نفسه لغيره كي‬ ‫يعاونه عليه‪ ،‬فالألفاظ الموضوعة للتخاطب أعظم فائدة من الإشارات والأشكال‬ ‫‏‪ (١‬معا ©‬ ‫وللطهر(‬ ‫ئ أو آحادا كالقرء للحيض‬ ‫بالنقل تواترا كان كالسماء والارض‬ ‫وتعرف ‪ -‬أيضا باستنباط العقل من النقل نحو إن الجمع المعرف بأل عام ‪ ،‬فإنه‬ ‫لما نقل أن الجمع يصح الاستثناء منه استنبط العقل من ذلك أنه عام ئ ولا يكفي‬ ‫بجرد العقل في ذلك إذ لا جال له فيه ‪ 5‬والمعنى الدال عليه اللفظ إما جزئي أو كلي‬ ‫فالأول مايمنع تصوره من الشركة فيه كزيد ‪ ،‬والثاني ما لايمنع كالإنسان ‪ ،‬ويدل‬ ‫اللفظ ‪ -‬أيضا ‪-‬على لفظ الخبر أي ‪ :‬ما صدقه نحو قام زيد ‪ ،‬أو مهمل كمدلول‬ ‫لفظ الهذيان!"'‪ ،‬والوضع‪ :‬جعل اللفظ دليلاً على المعنى ولا يشترط مناسبته له‬ ‫في وصفه خلافا لبعضره"'‪ ،‬وإن دل اللفظ على معنى ذهني وخارجي فمو ضوع‬ ‫للخارجي لا للذهني خلافا للإمام الرازي'ث‪ ،‬وقيل ‪ :‬موضوع للمعنى من حيث‬ ‫أي ‪ :‬من غير تقييد بذهني أو خارجي » فعلى هذا يكون حقيقة في كل‬ ‫هو‬ ‫منهما‪ ،‬والخلاف في التكرار ‪ 2‬لأن المعارف منها ما وضع للذهني ‪ ،‬ومنها ما وضع‬ ‫الله‪.-‬‬ ‫للخارجي كما ستعر فه _ إن شاء‬ ‫‏(‪ )١‬في ب والطهر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٢‬هذى فلان هذيا وهذيانا ‪ 3‬تكلم بغير معقول لمرض أو غيره ‪ ،‬فهو هذاء ‪ ،‬الجوهري (الصحاح) باب الياء‬ ‫‏‪ ١ ٠١٩‬ح وإنما كان‬ ‫ص‬ ‫} إبراهيم أنيس (المعجم الورسيط) باب الهاء ‏‪ ٤‬‏‪٢‬ج‬ ‫فصل الهاء ب ج‪٦‬‏ ص‪٢٥٢٥‬‏‬ ‫مهملا لأنه ضره عن غير قصد‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬اشترط ذلك عباد الصيميري كما حكاه عنه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪١ ‎‬ج ‪٥٦٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‪١‬اص‪.١٨١‬‬ ‫وانظر ‪ :‬الفخر الرازي (المحصول) ج‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬الفخر الرازي (المحصول)‪١ ‎‬ج ‪٠٠٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مع‪..‬‬ ‫< >‬ ‫قصول اصول‬ ‫‪> > +‬‬ ‫أو ظاهر ئ و المتشابه ما اختص الله‬ ‫واللفظ المحكم هو ما اتضح معناه من نص‬ ‫واللغات في قول الجمهور توقيفية('‘‬ ‫بعلمه فلم يتضح لنا معناه على الأصح‬ ‫أي وضعها الله تعالى فعلمها عباده بالوحى إلى بعض أنبيائه ‪ 3‬أو خلق الأصوات‬ ‫في بعض الأجسام فدل عليها من يسمعها من العباد ‪ ،‬أو خلق العلم الضروري بها‬ ‫في بعض العباد ‪ ،‬والأول أظهر ‪ ،‬وقال أكثر المعتزلة‪ :‬إنها اصطلاحية وضعها بعض‬ ‫البشر فعرفها غيره منه بالاشارة والقرينة كالطفل يعرف لغة أبويه بهما & قلت ‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬سيأتي الكلام على معنى المحكم والمتشابه في الفصل التاسع والستين‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬اختلف العلماء في واضع اللغة على أقوال‪:‬‬ ‫اح وضعها لله سبحانه وتعالى & وهو مذهب أبي الحسن الأشعري وبعض أتباعه كابن فورك ‪ .‬الامدي (الاحكام)‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪١٠٩‬‏ آ الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ، ٢٣٩‬وقال به ابن قدامة الحنبلي ‪ ،‬ابن قدامة (رو ضة‬ ‫الناظرة) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤٥‬‏‪ } ٥‬وعزاه ابن جني إلى أبي علي الفارسي‪ .‬ابن جني (الخصائص) ج‪١‬‏ ص‪٤١‬‏ ‪.‬‬ ‫وحكاه الزركشي عن ابن فارس ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪٢٣٩‬‏ ‪ ،‬وهو قول أهل الظاهر ‪ ،‬ابن‬ ‫حزم (الاحكام) ج ‏‪ ١‬ص ‏‪ ، ٣٢‬وجماعة من الفقهاء ‪ ،‬الآمدي (الاحكام) ج‪١‬‏ ص‪.١٠٩‬‏‬ ‫ب ‪ -‬إلهام من الله لبني آدم كأصوات الطيور والبهائم ‪ 2‬حيث إنها أمارات على إرادتها فيما بينها بإلهام الل‬ ‫تعالى حكي عن أبي علي الفارسي ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٢٩‬‏‬ ‫ج ‪ -‬الواضع هم البشر ‪ ،‬ذهب إلى هذا أبو هاشم ومن تابعه من المعتزلة ونسبه ابن جني إلى أكثر أهل النظر‬ ‫الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪٢٣٩‬‏ ‪ ،‬ابن جني (الخصائص ج‪١‬‏ ص‪.٤١‬‏‬ ‫د‪ -‬بعضه من الله وبعضه من الناس ‪ ،‬ثم اختلف هولاء على رأيين‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬أن البداءة من الله والتتمة من الناس نسبه القرطبي إلى الأستاذ الإسفراييني‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬عكس هذا الرأي ي حكاه الزركشي عن قوم ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٣٩‬‏‬ ‫ه ‪ -‬الوقف ‪ ،‬قال به البيضاوي } والجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪١٣٠‬‏ ‪ ،‬البيضاوي (المنهاج بشرح الابهاج)‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪١١٩٦‬‏ ‪ ،‬وأبو العباس الشماخي ‪ ،‬الشماخي (مختصر العدل والانصاف) ص‪١٨‬‏ & وابن القشيري‬ ‫وابن السمعاني ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪٢٣٩‬‏ & وحكاه كل من ابن السبكي (الابهاج) ج‪١‬‏‬ ‫‏‪٩٦٢‬ص آ والفخر الرازي (المحصول) ج‪١‬‏ ص‪١٨١‬‏ ©‬ ‫ص‪١٠٩‬‏ ‪( .‬جمع الجوامع بشرح المحلي) ج ‏‪١‬‬ ‫والطوفي (شرح مختصر الروضة) ج ‏‪ ١‬‏‪١٧٤‬ص س عن الجمهور من المحققين ‪ 5‬وهذه الحكاية عن الجمهور‬ ‫تخالف حكاية المصنف عنهم‪.‬‬ ‫وانظر المسألة في ‪ :‬اين جني (الخصائص) ج‪١‬‏ ص‪٤١‬‏ & ابن حزم (الإحكام) ج‪١‬‏ ص؟‪٢٢‬‏ ڵ الجويني‬ ‫(البرهان) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ١٣‬الغزالي (المستصفى) ج‪١‬‏ ص‪٣١٨‬‏ ‪ ،‬الفخر الرازي (المحصول) ج‪١‬‏ ص‪،١٨١‬‏‬ ‫‪ ::‬ي‪22: ‎‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ابن قدامة (روضة الناظر) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ } ٤٥‬الآمدي (الإحكام) ج‪١‬‏ ص‪١٠٩‬‏ ؤ الطوفي (شرح مختصر‬ ‫م‬ ‫‪٣‬‬ ‫الروضة) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ٤٧١‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢٦٩‬‏ ‪( ،‬الإبهاج) ج‪١‬‏‬ ‫‏‪ ٤٩‬آ ابن النجار (شرح الكوكب النير) ج‪١‬‏ ص‪٩٧‬‏ ‪3‬‬ ‫ص‬ ‫ص‪١٩٦‬‏ ء الإسنوي (نهاية السول) ج‪١‬‏‬ ‫‪.22:‬‬ ‫لة"‬ ‫الانصاري (فوا الر حموت) ج‪١‬‏ ص‪١٨٣‬‏ ‪ ،‬الشوكاني (إرشاد الفحول) ص‪١٢‬‏ ‪ ،‬القنوجي محمد صديق‬ ‫(البلغة في أصول اللغة) ص‪.٧٢‬‏‬ ‫ف‬ ‫‏‪٥٢7‬‬ ‫سسسس_۔۔_‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9 6‬‬ ‫‪`-‬‬ ‫ج > <>‬ ‫فصول الخصول‬ ‫« >‬ ‫لعل هذا مبني على مذهب المعتزلة في نسبتهم خلق الأفعال إلى العباد وإلا فالذي‬ ‫عندي على المذهب الصحيح أن الخلاف راجع إلى اللفظ فقط » لأن الله سبحانه‬ ‫وتعالى هو الخالق للعباد وجميع مصنوعاتهم واختراعاتهم على الحقيقة ‪ ،‬ويؤيد‬ ‫الول قوله تعالى ‪ :‬وعلم ءادم السما كُلَهَا ه(\'‪ ،‬وتوقف كثير من العلماء عن‬ ‫القول فيها بشيء لتعارض الأدلة‪ ،‬قال ابن السبكى ‪ :‬والمختار الوقف عن القطع‬ ‫بواحد من الأقوال لأن أدلتها لا تفيد القطع والقول الأول مظنون لظهور دليله‬ ‫دون دليل الإصطلاح!"'‪ .‬انتهى("' والله أعلم ‪ 5‬واختلفوا أيضا ‪ -‬هل تثبت اللغة‬ ‫بطريق القياس أم لا؟ ذهب الباقلاني وإمام الحرمين والغزالي والآمدي إلى أنها لا‬ ‫تثبت بالقياس'؛'‪ ،‬وقال ابن سريج'ث‪ 6‬والشيرازي والإمام الرازي ومن تابعهم ‪ :‬إنها‬ ‫تنبت به"'‪ ،‬فإذا اشتمل معنى الاسم على وصف مناسب للتسمية كالخمر ‪ -‬مثلا ‪-‬‬ ‫معناه المسكر من العنب‪ ،‬ووجد ذلك الوصف في معنى آخر كالنبيذ أي ‪ :‬المسكر‬ ‫من غير ماء العنب ثبت له ذلك الاسم بالقياس لغة ‪ ،‬فيسمى النبيذ خمرا ‪ ،‬أي ‪:‬‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٣١ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ١‬ص‪.٢٧١ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في ب أه‪.‬‬ ‫‪ ،‬وابن الحاجب (المرجع السابق) وأبي بكر‬ ‫‏(‪ )٤‬وهو قول ابن برهان (الوصول إلى الاصول) ج‪١‬‏ ص‪١١٠‬‏‬ ‫الصيرفي وابن حاتم وابي الحسين ابن القطان وابن القشيري والكيا الطبري وابن خويز منداذ ‪ ،‬الزركشي‬ ‫(البحر ا‬ ‫وقال الآمدي ْ وأنكره‬ ‫لمحيط) ج‪٢‬‏ ص‪٢٢٥‬‏ | البدر الشماخي (مختصر العدل والانصاف) ص‪٩‬‏‬ ‫معظم أصحابنا وجمعة من أهل الأدب } وهو قول عامة الحنفية ‪ ،‬الآمدي (الاحكام) ج‪١‬‏ ص‪،٨٨‬‏ وانظر‪:‬‬ ‫ابن جني (الخصائص) ج‪١‬‏ ص‪١‬‏ » الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪١٣٢‬‏ ‪ ،‬الغزالي (المستصفى) ج‪١‬‏ ص‪٢٢٢‬‏‬ ‫‏‪ .٥٤‬الآمدي‬ ‫‏‪ ، ١١‬ابن قدامة (روضة الناظر) ج‪٦٢‬‏ ص‪٦‬‬ ‫‪ 3‬ابن برهان (الوصول إلى الأاصول) ج‪١‬‏ ص‪٠‬‬ ‫(الإ‬ ‫حكام) ج‪١‬‏ ص‪\٨٨‬‏ الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج‪١‬‏ ص‪٤٧٦‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح‬ ‫ج‪٦‬‏ ص‪٢٥٥‬‏‬ ‫‏‪ ©} ٢٧١‬الزركشي (البحر المحيط)‬ ‫المحلي) ج ‏‪ ١‬ص‬ ‫} الشماخي (مختصر العدل والاإنصاف)‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ح‬ ‫ال ر حموت)‬ ‫عبدالعلي (فواح‬ ‫نصاري‬ ‫ص‪ ٥ ٦‬‏ا‪\٤‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ح‬ ‫( أمير باد شاه (تيسير التحرير)‬ ‫ص‪٩‬‏‬ ‫ص‪.١٨ ٦‬‬ ‫)©( ابن سريج } أحمد بن عمر بن سريح أبو العباس ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٤٩‬‏ه‪ ٢‬ببغداد ‪ ،‬فقيه الشافعية في عصره ‪ ،‬ولي‬ ‫القضاء بشيراز‬ ‫} من موالفاته الاقسام والخصال ‪ ،‬والودائع لمنصو ص الشرائع ‪ 3‬توفي سنة ‏‪ ٣٠٦‬ببغداد ‪ ،‬ابن‬ ‫خلكان (وفيات الأعيان) ج‪١‬‏ ص‪٦٦١‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪١‬‏ ص‪.١٨٥‬‏‬ ‫‏(‪ )٦‬وقال به ابن أبي هريرة والقاضي أبو الطيب ونجم الدين الطوفي وأيو الخطاب الكلوذاني وابن قدامة‬ ‫والقاضي يعقوب الحنبلي ئ وكثير من الفقهاء وأهل العربية ‪.‬‬ ‫(انظر المراجع السابقة ؤ في رقم ‏‪.)٤‬‬ ‫‪ ) 3‬؟‬ ‫‪_ -‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫> ‪%‬‬ ‫فصول اصول‬ ‫< < >‬ ‫فيكون تحريمه بآية يما نثر وانيه لا بالقياس على الخمر ‪ ،‬وسواء في الثبوت‬ ‫الحقيقة والمجاز ‪ ،‬وقيل ‪ :‬ثبت الحقيقة لا المجاز لأنه اخفض رتبة منها ‪ 5‬قلت‪ :‬قياس‬ ‫المجاز على المجاز عسر التصور لأن العلاقة إن تحققت بين الثالث وبين الأول‪.‬‬ ‫الموضوع له فهذا ليس من القياس في شىء لأنه مأذون فيه إبتداء فهو من تعدد‬ ‫الملجاز لا قيامس جاز على ججاز ل وإن تحققت بن النالث والنانى دون الموضوع له‬ ‫فيتوجه عليه حينئذ أن شرط القياس وجود علة الأصل في الفرع ‪ ،‬والعلة في الثاني‬ ‫الذي هو الأصل على هذا التقدير علة إطلاق اللفظ عليه هو العلاقة التي تحققت بينه‬ ‫وبين الموضوع له ولم توجد في الفرع الذي هو الثالث فيتأمل‪.‬‬ ‫‪٣‬‬‫ي‪‎‬‬ ‫ك‪‎‬‬ ‫ي‬ ‫‪9 2:‬‬ ‫_‬‫ه‬ ‫(‪ )١‬القران الكريم سورة المائدة (مدنية) آية‪٠٩. ‎‬مقر‬ ‫>‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫ب‬ ‫ه‪/‬‬ ‫‪9‬‬ ‫< >>‬ ‫فصول اخصول‬ ‫» » ‪:‬‬ ‫الفصل الثامن عشر‬ ‫‪ 2‬الكلام على الألفاظ والمعاني‬ ‫اعلم أن اللفظ والمعنى إن كان كل منهما واحدا فإن منع تصور معنى اللفظ الشركة‬ ‫فيه فذلك اللفظ يسمى جزئيا كزيد ‪ -‬مثلاح » وإن لم يمنع تصور معناه الشركة فيه يسمى‬ ‫كليا » والكلي إن كان معناه مستويا فى أفراده كالإنسان فإنه متساوي المعنى فى أفراده‬ ‫كزيد وعمرو وغيرهما سمي متواطنا ‏‪ ٤‬أي ‪ :‬متوافقا ‪ ،‬وإن تفاوت معناه ف أفراده‬ ‫بالشدة كالبياض فإن معناه في الثلج أشد منه في العاج ‪ ،‬أو بالتقدم كالو جود فإن معناه‬ ‫في الواجب قبله في الممكن سمي مشككالتشكيكه الناظر فيه فى أنه هل هو متواطئ‬ ‫نظرا إلى جهة اشتراك الأفراد في أصل المعنى او غير المعنى ‪ ،‬أو غير متواطئ نظرا إلى‬ ‫جهة الاختلاف؟ وإن تعدد كل من اللفظ والمعنى كالإنسان والفرس سمى متباينا‬ ‫لتباين معنى أحد اللفظين مع الآخر ‪ ،‬وإن اختلف اللفظ واتحد المعنى كالإنسان والبشر‬ ‫سمي مترادفا لترادف اللفظين على معنى واحد { وإن اتحد اللفظ وتعدد المعنى إلى اثنين‬ ‫فاكثر كالقرء ‪ -‬مثلا معناه الحيض والطهر ‪ ،‬وكالعين للماء والذهب والباضرة } فإن‬ ‫كان حقيقة في معنييه أو معانيه سمي مشتركا لاشراك المعنيين أو المعانى فيه ‪ 5‬وإن كان‬ ‫حقيقة في واحد ففي غيره مجاز كالأسد فإنه حقيقة فى الحيوان المفترس مجاز فى الرجل‬ ‫الشجاع والعلم لفظ وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره بوضع واحد فتخرج النكرة‬ ‫وتدخل فيه الأعلام المشتركة وتخرج ما عدا العلم ‪ -‬أيضا ‪ -‬من أقسام المعرفة فإن كلا‬ ‫منها وضع لمعين جزئي يستعمل فيه لكنه يتناول غيره بدلا عنه كأنت(‪-)١‬‏ مثلا ‪ -‬وضع‬ ‫لما يستعمل فيه من أي جزئي كان ويتناول جزئيا آخر بدله ي وهكذا سائر المعارف ‪ ،‬فإن‬ ‫كان وضع معين في الخارج لا يتناول غيره من حيث الوضع له فهو على الشخص ‪ ،‬فلا‬ ‫يخرج عنه العلم ذو الاشتراك العارض عليه بعد الوضع كزيد وضع لعين واحد أولا ثم‬ ‫اشترك فيه جماعة ‪ ،‬وإن لم يكن التعين خارجيا بل كان ذهنيا فهو علم الجنس كأسامة‬ ‫وضع علما لماهية السبع الحاضرة في الذهن ملاحظ فيها الوجود فقط("‘‪.‬‬ ‫`‬ ‫وهتك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫‏(‪ )١‬في ب كانت ‪ ،‬من غير همزة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ابن قدامة (روضة الناظر) ج‪١‬‏ ص‪١٠٤-٩٦‬‏ ء القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪٢٩‬‏ } الكلبي ‪ ،‬ابن‬ ‫جزي (تقريب الوصول) ص‪٥٥‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص ‏‪0٢٧٨-٦٢٧٣‬‬ ‫‏‪ © ١‬الميداني‬ ‫ص‪٠‬‬ ‫‪ 8‬الشماخي (مختصر العدل والإنصاف)‬ ‫الزركشي (البحر المحيط) ج‪!٢‬‏ ص‪٢٩٧‬‏‬ ‫عبدالرحمن (ضوابط المعرفة) ص‪.٥٧-٢٣٤‬‏‬ ‫! ‪2 2‬‬ ‫‪: 2 ٥ 9‬‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫> > >‬ ‫تنبيه ‪ :‬وها هنا بحث في الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس ب قال الزركشي‬ ‫وغيره ‪ :‬وتحقيق الفرق بينهما أن اسم الجنس هو الموضوع للحقيقة الذهنية من حيث‬ ‫هي ي فأسد ‪ -‬مثلا ‪ -‬موضوع للحقيقة من غير اعتبار قيد معها أصلا ‪ ،‬وعلم الجنس‬ ‫موضوع للحقيقة باعتبار حضورها الذهني الذي هو نو ع مشخص لها مع قطع‬ ‫النظر عن أفرادها ‪ ،‬نظيره المعرف باللام التي للحقيقة والماهية فإن الحقيقة الحاضرة‬ ‫في الذهن وإن كانت عامة بالنسبة إلى أفرادها فهي باعتبار حضورها فيه أخص‬ ‫من مطلق الحقيقة { فإذا استحضر الواضع صورة الأسد ليضع لها فتلك الصورة‬ ‫الكائنة في ذهنه جزئية بالنسبة لمطلق صورة الأسد ‪ ،‬فإن هذه الصورة واقعة لهذا‬ ‫الشخص في زمان ومثلها في زمان آخر وفي ذهن آخر والجميع مشترك في مطلق‬ ‫صورة الأسد(‪.‬‬ ‫وقال الكوراني(" ما نصه ‪ :‬وأما الجواب عن الثاني وهو الفرق بين علم الجنس‬ ‫واسمه فهو أن في اسم الجنس النكرة مذهبين أحدهما أنه موضوع للفرد المنتشر(")‬ ‫وعلى هذا لا إشكال لأن علم الجنس ليس موضوعا لفرد بل للحقيقة ‪ ،‬وثانيهما‬ ‫أنه موضوع للماهية وحينئذ يحصل الأشكال ‪ ،‬والجواب أن في علم الجنس لوحظ‬ ‫الحضور الذهني ‪ ،‬وفي اسم الجنس لم يلاحظ » فإن قلت ‪ :‬الواضع إذا وضع لفظه‬ ‫بأزاء معنى لا بد وأن يلاحظ فيه ‪ ،‬الجواب لأن الحضور الذهني وإن كان حاصلا لم‬ ‫يلاحظ في النكرة بخلاف المعرفة فإن الملاحظة واجبة فيه وعدم اعتبار الشيء ليس‬ ‫اعتبارا لعدمه انتهى‪.)٤‬‏‬ ‫‏(‪ )١‬القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص‪٢٣‬‏ ‪ ،‬الاإسنوي (نهاية السول) ج‪٢‬‏ ص‪٤٢‬‏ الزركشي (البحر المحيط)‬ ‫ج! ص‪٢٩٢‬۔‪٢٩٦‬‏ ‪ ،‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪١‬‏ ص‪.١٤٦‬‏‬ ‫‪٥‬‬ ‫الاصل )من‬ ‫‪٨١٢٣‬ه‏ مفسر © كردي‬ ‫‏)‪ (٢‬الكوراني ي أحمد بن إسماعيل بن عثمان الشافعي ثم الحنفي ئ ولد سنة‬ ‫اهل شهرزور ‪ ،‬تعلم بصر ‪ ،‬ورحل إلى بلاد الترك ‪ 3‬وولي القضاء في أيام محمد الفاتح ‪ ،‬من كتبه ‪ :‬غاية الماني‬ ‫؟‬ ‫جت‬ ‫ر‬ ‫ك‬ ‫في تفسير السبع المناني والكوثر الحاوي ‪ ،‬توفي سنة ‪٨٩٣‬ه‏ ‪ .‬السخاوي (الضوء اللامع) ج‪١‬‏ ص‪ ٤١‬‏‪٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ذ الزركلي (الأعلام) ج‪١‬‏ ص‪.٩٧‬‏‬ ‫المفر‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬في ب‬ ‫‪.9‬‬ ‫له‬ ‫(‪ )٤‬ابن قاسم (الآيات البينات)‪٢ ‎‬ج ‪٩٩.‬ص‪‎‬‬ ‫‪> %‬‬ ‫‪+ > +‬‬ ‫فحاصللا الفرق أنه إذا حضرت الماهية في الذهن يتحقق فيه أمران‪ :‬صورة تلك‬ ‫الماهية ونفس حضورها» والناي وصف للأول » فإن وضع للموصوف وحده‬ ‫من غير اعتبار صفته التي هي الحضور فيه فهو اسم الجنس ئ وإن وصع لمجموع‬ ‫الموصوف والصفة أو تقول للموصوف باعتبار صفته التي هى الحضور فيه فهو علم‬ ‫الجمس » وهذا فرق صحيح لا غبار عليه ولا خلل يتطرق إليه فافهمه(\‪ ،‬واشدد به‬ ‫يدك ترشد _ إن شاء الله تعالى _ أ ه(‪.'"٢‬‏‬ ‫ص‪.٩ ٩‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫البيانات) ج‬ ‫) ‪ ( ١‬هذا كلام بن قاسم العبادي بنصه من قوله ‏‪ ٠‬فحاصل الفرق ابن قاسم (اآيات‬ ‫‏‪:‬‬ ‫‏(‪ (٢‬في ب انتهى © والله أعلم‪.‬‬ ‫تهت‬ ‫‪-‬‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫___‬ ‫___‪١‬‬ ‫‏‪......‬‬ ‫‪+ %‬‬ ‫صول‬ ‫قخصول ا‬ ‫< >‬ ‫الفصل التاسع عشر‬ ‫امترادف كما تقدم إلى آخره‬ ‫المترادف كما تقدم هو ‪ :‬اللفظ المتعدد المتحد المعنى & وهو عند أكثر العلماء واقع‬ ‫في الكلام ‪ 0‬وقد نفى ثعلبا" وابن فارسر(") وقوعه مطلقا" قائلين‪ :‬وما يظن أنه‬ ‫مترادف كالإنسان والبشر فذلك متباين بالصفة ‪ ،‬فالإنسان باعتبار نسيانه أو باعتبار‬ ‫أنه يأنس ‪ ،‬والبشر باعتبار أنه بادي البشرة أي ‪ :‬ظاهر الجلد » ونفى الإمام الرازي‬ ‫وقوعه في الأسماء الشرعية‪‘٤‬‏ قائلا ‪ :‬لأنه ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه في‬ ‫النظم والسجع ‪ -‬مثلا‪ -‬وذلك منتف في كلام الشارع ‪ 3‬واعترض عليه بعضهم‬ ‫بالفرضر والواجب والسنة والتطو ع ونحوها فإنها مترادف"©‪ 3‬ويجاب بأنها أسماء‬ ‫اصطلاحية لا شرعية ‪ 5‬والشرعية ما وضعها الشار ع كما سيأتي إن شاء الله وهل الحد‬ ‫والمحدود لفظان مترادفان كالحيوان الناطق والإنسان أم لا؟ وكذلك الاسم وتابعه‬ ‫كحسن بسن وعطشان نطشان & صحح عدم الترادف صاحب جمع الجوامع وتبعه‬ ‫شارحه قالا‪ :‬أما الأول فلأن الحد يدل على أجزاء الماهية تفصيلا ‪ ،‬والمحدود يدل‬ ‫عليها إجمالا ‪ ،‬والمفصل غير المجمل & ومن قال بترادفهما بقطع النظر عن الإجمال‬ ‫‏(‪ )١‬أحمد بن يحى بن زيد ‪ ،‬أبو العباس ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٢٠٠‬وقيل غير ذلك ‪ ،‬من بني شيبان بالولاء © كان‬ ‫غمام الكوفيين في النحو واللغة ث سمع ابن الأعرابي ‪ ،‬والزبير بن بكار ‪ ،‬وروى عنه الأخفش الاصغر‬ ‫وابو يكر بن الأنباري وأبو عمرو الزاهمد وغيرهم ‪ ،‬من مولفاته ‪ 3‬الفصيح ومعاني القرآن ومعاني الشعر &‬ ‫توفي سنة ‏‪ ٩١‬‏ه‪ » ٢‬ابن خلكان (وفيان الأعيان) ج‪١‬‏ ص‪ ٠٢‬‏‪ ، ١‬السيوطي (بغية الوعاة) ج‪١‬‏ ص‪٢٩٦١‬‏ ©‬ ‫الزركلي (الأعلام) ج‪١‬‏ ص‪.٢٦٧‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬ابن فارس ‪ ،‬أحمد ين فارس بن زكريا ‪ ،‬أبو الحسين ‪ ،‬اللغوي } ولد سنة ‪٣٦٢٩‬ه‏ ‪ ،‬كان نحويا على طريقة‬ ‫الكوفيين ث سمع أباه وعلي بن إيراهيم القطان © وقرأ عليه البديع الهمذاني ‪ 3‬ألف ‪ :‬المجمل في اللغة ©‬ ‫وفقه اللغة ى ومقدمة في النحو & توفي سنة ‏‪ ٣٩٥‬ه بالري ‪ 2‬ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج‪١‬‏ ص‪©١١٨‬‏‬ ‫القفطي (إنباه الرواة على إبناه النحاة) ج‪١‬‏ ص(‪١٢٧‬‏ ‪ ،‬السيوطي (بغية الوعاة) ج‪١‬‏ ص‪٣٥٢‬‏ { الزركلي‬ ‫(الأعلام) ج‪١‬‏ ص‪.١٩٣‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬ونسبه الزركشي إلى أبي هلال العسكري ‪ .‬الزركشى(البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪٢٥٦‬‏ ‪ ،‬وبنظر ‪ :‬ابن السبكي‬ ‫(حجمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪.٢٩٠٩‬‏‬ ‫(‪ )٤‬الفخر الرازي (المحصول)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣١ ٦‬‬ ‫‏(‪ )٥‬قال الزركشي ‪ ،‬هذا والامام نفسه ‪ -‬الفخر الرازي ‪ -‬ممن يقول بأن الفرض والواجب مترادفان ‪ ،‬الزركشي‬ ‫(البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪٣٥٨‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬الفخر الرازي (المحصول) ج‪١‬‏ ص‪٩٧‬‏ ‪ ،‬وممن اعترض عليه ‪-‬‬ ‫أيضا ‪ :‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪.٢٩‬‬ ‫‪ 3‬٭ ٭٭ ×‬ ‫٭ ٭٭ ‪ 3‬فصول الأصول‬ ‫والتفصيل قالا ‪ - :‬أيضا ‪ -‬وأما الناي فإن التابع لا يفيد المعنى بدون متبوعه © ومن‬ ‫شأن كل مترادفين إفادة كل منهما للمعنى على حدة ‪ ،‬والقائل بالترادف يمنع هذا‬ ‫التعليلا''‪ ،‬والذي عندي أن التابع يفيد تأكيد لمتبوع وتقويته وإلا لم يكن لذكره‬ ‫فائدة ‪ 5‬والعرب لا تتكلميما لا فائدة فيه لما أودع الله في ألسنتها من الحكمة ‪ ،‬ويجوز‬ ‫في المترادفين أن يؤتى بكل منهما مكان الآخر ؤ وإن لم يكون تعتد بلفظه كالقراءات‬ ‫المتواترة الني وقف عليها الشارع ‪ -‬صلوات الله وسلامه عليه ‪ -‬إذ لا مانع من‬ ‫ذلك" ومنع الغزالي ذلك مطلقا" ومنعه القاضى البيضاوي ‪ -‬إذا كان الرديفان‬ ‫من لغتين لتباينهما(ُ‘‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫گگگگ‪1‬‬ ‫المحلي)‬ ‫ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫الترادف‬ ‫عدم‬ ‫‪ .‬وثمن صحح‬ ‫‪-٢٩٠‬۔‪٢٩‬‏‬ ‫ح ‏‪ ١‬ص‬ ‫في الحد‬ ‫والمحدود ‪ ،‬وعطشان نطشان أبو العباس الشماخي (مختصر العدل والإنصاف) ص ‏‪ ، ١١‬وابن النجار(شرح‬ ‫الكوكب المنير)ج‪١‬‏ ص‪.١٤٣‬‏‬ ‫‏(‪ (٢‬وقال ب ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص؟‪٢٩٢‬‏ ‪ ،‬والبدر الشماخي ‪( ،‬مختصر‬ ‫ص‪.١١‬‏‬ ‫‏(‪ )٣‬هنا تنبيهان ‪ :‬الأول ‪ :‬أن الذي منع ذلك مطلقا هو الفخر الرازي كما في المحصول & الفخر الرازي‬ ‫(المحصول) ج‪١‬‏ ص‪ ٥٧‬‏‪ » ٢‬والظاهر ان المصنف سها فابدل الغزالي بالفخر الرازي ‪ ،‬والمصنف ‪ -‬رحمه‬ ‫االللهمح‪-‬لي أكعثلرى نقلجهمععنالججومامعع) الجج‪١‬و‏امعص‪٢‬و‪٩‬ش‪٢‬رح‏ه ‪ ،‬لولكمذحالي ‪ ،‬وقد نسبه المحلي إلى الفخر الرازي ‪ ،‬المحلي (شرح‬ ‫الزركشي عزاه إلى الفخر الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫ص ‏‪ ، ٢٦٣‬وهذا يوكد أن القول للفخر الرازي وليس للغزالي‪ .‬الثاني ‪ :‬أن الفخر منع لزوم ذلك لا جوازه‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ما‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وعبارته في الم‬ ‫حصول ‪ ،‬والحق ان ذلك غير واجب ‪ ،‬لأن صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ ‪.‬‬ ‫الفخر الرازي (المحصول) ج‪١‬‏ ص‪.٢٥٧‬‏‬ ‫و‬ ‫‪>::‬‬ ‫"‬ ‫‪,‬‬‫ه‬ ‫د‬ ‫‏(‪ )٤‬و(هجومعمذاهلجبواماعلصبفشيرح الاهلنمدحي البيضاوي (منهاج الأصول بشرح نهاية السول) ج‪٢‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ١١‬ابن السبكي‬ ‫‏‪٢٦٢٣.‬ص‬ ‫‏‪٢٩٢‬ص ‪ 8‬الزركشي (البحر الملحيط) ج ‏‪٦‬‬ ‫لي) ج ‏‪١‬‬ ‫> ‪%‬‬ ‫قصول اخصول‬ ‫> ><‬ ‫الفصل العشرون‬ ‫‪ 2‬الكلام على المشترك‬ ‫المشترك هو ‪ -‬كما تقدم ‪ -‬اللفظ الواحد المتعدد المعنى ‪ ،‬وهو واقع في الكلام‬ ‫قالوا ‪ :‬وما يظن أنه‬ ‫جوازا ونفى الأبهري' ‏‪ (١‬والبلخى( ‪ 3‬وثعلب وقوعه مطلق"‪.‬‬ ‫مشترك فهو إما حقيقة وجاز ‪ ،‬أو متواطئع‪5‘٠‬‏ كالعين حقيقة في الباصرة بجاز في‬ ‫للقدر المشترك‬ ‫والشمس لضيائها ئ وكالقرء موصوع‬ ‫غيرها وكالذهب لصفائهك©‬ ‫بين الطهر والحيض ‪ ،‬وهو الجمع من قرأت الماء في الحوض أي ‪ :‬جمعته فيه ‪ 5‬والدم‬ ‫يجتمع في زمن الطهر في الجسد وفي زمن الحيض في الرحم ‪ ،‬وبعضهم نفى وقوعه‬ ‫في القرآن الكرم"‘‪ ،‬وبعضهم‪ :‬في القرآن والحديثها“ ولانطيل بذكر احتجاجاتهم‬ ‫والرد عليهم‪ ،‬وقال بعضهم إنه واجب الوقو ع لأن المعاني أكثر من الألفاظ الدالة‬ ‫عليه" وقيل ‪ :‬هو ممتنع الوقو ع لاإخلاله بفهم المراد المقصود من الوض‘‘‪.‬‬ ‫وأجيب بأنه يفهم بالقرينة } والمقصود من الوضع الفهم التفصيلي والإجمالي المبين‬ ‫بالقرينة ‪ 5‬فإن انتفت حمل على المعنيين أو المعاني‪.‬‬ ‫(‪ )١‬مانلأبموه؛رليفات‪،‬ه م‪،‬حمالدردبنعلعىبدالله بن محمد أبو يكر الأبهري ‪ ،‬ولد سنة ‪٢٨٩‬ه‪ ،‬من كبار المالكية } سكن بغداد‪& ‎‬‬ ‫المزني ‪ 3‬والأصول ‪ 5‬وإجماع أهل المدينة ‪ 5‬توفي سنة‪ ٥ ‎‬ه‪ |» ‎٧٣‬ابن العماد (شذرات‪‎‬‬ ‫الذهب) ج‪ ٤‬ص‪ ، ٤٠٣‬الزركلي (الأعلام)‪٦ ‎‬ج ‪٥٢٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ (٢‬البلخي ‌ عبدالله بمن أحمد الكعبي ؤ وقد مرت ترجمته سابقا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬اين السبكي (الإبهاج) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪( & ٢٥‬جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢٩٣‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر‬ ‫االللكحيوطك)ب ج‪٢‬‏ ص‪٣٧٧‬‏ ‪ ،‬ابن المرتضى (منهاج الوصول إلى معيار العقول) ص‪٢٢٢‬‏ ‪ ،‬ابن النجار (شرح‬ ‫ص ‏‪.١٤٠‬‬ ‫المنير) ج‪١‬‏ ص‪١٤١‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏‬ ‫‏‪.٩١‬‬ ‫(ٹ( سبق بين معنى المتواطئع ص‬ ‫(‪ )٥‬نسب لداود الظاهري } ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ١‬ص‪( & ٢٢٩٣‎‬الإبهاج)‪ ‎‬ج‪١‬‬ ‫‪< 2:‬‬ ‫‪٢٥٢‬ص‪ ، ‎‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٣٧٧‬ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪ ، ٢٢٣‬السالمي‪‎‬‬ ‫ُ‬ ‫‪6‬‬ ‫ط‬ ‫‪‎‬ص‪.١ ٤١‬‬ ‫ح‪١ ‎‬‬ ‫(شرح طلعة الشمس)‬ ‫‏(‪ )٦‬أنظر المراجع السابقة‪.‬‬ ‫‪83 ..‬‬ ‫(ه) ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ، ٢٦٩٣‬ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص ‏‪© ٢٢٣‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أنظر المراجع السابقة‪.‬‬ ‫السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.١٤١‬‏‬ ‫}‬ ‫)لهاا‬ ‫‪,‬‬ ‫‪9‬‬ ‫< >‬ ‫قصول اصول‬ ‫>‬ ‫وقال الإمام الرازي ‪ :‬هو ممتنع بين النقيضين فقط(‘‪ ،‬كجوود الشيء وانتفائه إذ لو‬ ‫جاز وضع لفظ لهما لم يفد سماعه غير التردد بينهما » وهو حاصل في العقل ى وأجيب‬ ‫بأنه قد يغفل عنهما فيستحضرهما بسماعه ثم يبحث عن المراد منهما © ويصح إطلاق‬ ‫المشترك على معنييه أو معانيه لغة كقولك‪ :‬عندي عين وتريد" الباصرة والجخارية أو‬ ‫الجارية والذهب ‪ ،‬وأقرأت هند وتريد" حاضت وطهرت ‪ ،‬لكن اختلفوا في هذا‬ ‫الإطلاق ‪ ،‬فعند بعضهم هو بجاز()‪ ،‬قالوا ‪ :‬لأنه لم يوضع لهما معا ‪ ،‬وإنما وضع لكل‬ ‫منهما من غير نظر إلى الآخر ‪ ،‬وذلك بأن يتعدد الواضع أو يضع واحد نسيانا للأول‬ ‫‪ 3‬وقيل ‪ :‬إطلاق حقيقة نظرا لوضعه لكل منهما ‪ ،‬وهو مذهب الشافعي وأبي بكر‬ ‫الباقلاني والمعتزلة ‪ 5‬زاد الشافعي وهو ظاهر فيهم(" ‪ ،‬أي‪ :‬فى معنييه عند التجرد عن‬ ‫القرائن‪ ،‬وكذلك المصحوب بالقرآئن المعممة للمعنيين أو المعاني فيحمل عليمعنييه‬ ‫أو معاينه لظهور فيهما أو فيها‪ ،‬وقال القاضر(‪)٦‬‏ ‪ :‬إذا تحرد عن القران المعينة والمعممة‬ ‫فهو بجمل ‪ ،‬أي ‪ :‬غير متضح المراد منه & فلايحمل على شيء من معانيه ‪ 0‬لأن حمله‬ ‫على واحد هذا يكون ترجيحا بلا مرجح ‪ 5‬وهو مذهب أكثر أصحابن(‪)١‬‏ ‪ -‬رحمهم‬ ‫وقال بعضهم ‪ .‬يحمل على معنييه أو معانيه كلها احتياطيا(؟‪)٨‬‏ ‪.‬‬ ‫الله ‪"(-‬‬ ‫‏(‪ )١‬الفخر الرازي (المحصول بشرح النفائس) ج‪٢‬‏ ص‪٧١٢‬‏ ‪ ،‬ونقل القاضي عبدالجبار هذا القول عن المتأخرين‬ ‫الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪٢(٨‬‏ » وانظر ‪ :‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪.٢٩٣‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬في `ب‪١‬‏ نريد‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في 'ب‪١‬‏ نريد‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬ذهب إلى ذلك الآمدي(الأحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٢٦١‬‏ » وابن الحاجب (مختصر المنتهي ير ح العضد) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ١‬‏‪ » ١١‬والقرافي‬ ‫(نفائس الاصول) ج! ص‪٢٤٤‬‏ ء وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ح ‏‪ ١‬‏‪٤٩‬ص ‪ 6‬ج ‏‪ ٢‬‏‪٥٩٢‬ص © والبدر‬ ‫الشماخي (ختصر العدل) ص‪٢١‬‏ ‪ ،‬ونسبه الزركشي إلى السهرورودي ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٨٩‬‏‬ ‫() الفخر الرازي(المحصول يشرح النفائس) ج‪٢‬‏ ص‪٢١٥‬‏ » الآمدي(الإحكام) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٦١‬‏ ‪ ،‬ابن الحاجب (مختصر المنتهي‬ ‫الأصولي يشرح العضد) ج ص ‏‪ 8 ١‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢٦٩٥‬‏ س (الإبهاج) ج‪١‬‏‬ ‫ص‪ ٥٥‬‏‪ ! ٢‬البدخشي (منهاج العقول شرح منهاج الاصول) ج‪١‬‏ ص‪٢٠٩‬‏ ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪.٢٢٥‬‏‬ ‫‪( .‬الازبهاج)‪١ ‎‬ج‬ ‫ص‪٢١٥١‬‬ ‫(‪ )٦‬أي البيضاوي ‪ :‬وانظر ‪ :‬البيضاوي (منهاج الأصول بشرح المعراج) ج‪١‬‬ ‫‪‎‬ص‪ ٢ ٦٨‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢٩٦‬‬ ‫(‪ )٧‬أي الإباضية ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.١٣٦-١٢٣٥‬‬ ‫‏(‪ )٨‬في ب زيادة تعالى‪.‬‬ ‫ص‪٤٧١٩ ‎‬‬ ‫(‪ )٩‬نقل هذا عن الإمام الشافعي وأبي بكر الباقلاني ئ الفخر الرازي (الملحصول بشرح النفائشس) ج‪٢ ‎‬‬ ‫‪.٢٦٣‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫الجزري محمد بن يوسف (معراج المنهاج) ج‪ ١‬ص‪ ٢١٤‬ء ابن السبكي (الإبهاج) ج‪١‬‬ ‫>‪% +‬‬ ‫شصول الأصول‬ ‫> ‪+‬‬ ‫وقال الغزالي » وأبو الحسين البصري"‪ :‬يصح أن يراد به معنياه أو معانيه عقلا لا‬ ‫لغةا") أي‪ :‬فلا يطلق على شىء من معانيه حقيقة ولا مجازا ‪ ،‬وقيل‪ :‬يجوز لغة أن يراد‬ ‫يه معنياه في النفي لا في الإثبات("‘‪ ،‬فنحولا عين عندي يجوز أن يراد به الباصرة‬ ‫والذهب ‪ -‬مثلا ‪ -‬بخلاف قولك عندي عين ‪ ،‬فلا يجوز أن تريد به إلا معنى واحدا‬ ‫لما عهد من زيادة النفي على الإثبات لأنه عام كما في عموم النكرة المنفية دون‬ ‫للثبتة‪ ،‬وذلك الخلاف كله فيما إذا أمكن الجمع بين المعنيين أو المعاني كما في الأمثلة‬ ‫الذكورة ‪ ،‬فإن امتنع الجمع ‪ -‬كما في استعمال صيغة افعل في طلب الفعل والتهديد‬ ‫عليه كما سيأتي مرجوحا أنها مشتركة بينهما فلا يصح قطعا { وأكثر العلماء على‬ ‫أن جمعه باعتبار معنييه أو معانيه كقولك ‪ :‬عندي عيون ‪ ،‬وتريد ‪ -‬مثلا ‪ -‬باصرتين‬ ‫وعينا جارية ‪ 3‬أو باصرة وجارية ‪ ،‬أو جارية وذهبا » مبني على الخلاف في مفرده في‬ ‫صحة إطلاقه على معنييه أو معانيه ‪ 2‬كما أن المنع مبني على المنع ‪ ،‬وقال بعضهم ‪:‬‬ ‫إنه لا ينبني عليه فيها فقط بل يأتي على المنع ‪ -‬أيضا ‪ -‬بأن الجمع في قوة تكريره‬ ‫لمفردات بالعطف \‪ ،‬فكأنه استعمل كل مفرد في معنى("'‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أباولحسين » محمد بن علي الطيب البصري المعتز لي » من كبار المعتزلة ‪ 2‬سكن بغداد ‪ 5‬منؤلفاته ‪ :‬المعتمد‬ ‫وتصفح الأدلة ‪ ،‬وغرر الأدلة ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٤٣٦‬ه ببغداد ‪ .‬ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٤‬‏ ص‪،٢٧١‬‏‬ ‫الزركلي (الأعلام) ج‪٦‬‏ ص‪.٢٧٥‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬وقال به الفخر الرازي ‪( ،‬المحصول بشرح النفائنس) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٧١٥-٧١‬ونسبه ابن السبكي إلى إمام‬ ‫الحرمين ‪ ،‬ابن السبكي (الإيهاج) ج‪١‬‏ ص‪٢٥٧‬‏ ‪ ،‬البصري أبو الحسين (المعتمد) ج‪١‬‏ ص‪١٨=١٧‬‏ ©‬ ‫الغزالي (المستصفى) ج‪٢‬‏ ص‪٢٣٥‬‏ ‪ ،‬الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٦١‬‏‬ ‫(‪ )٢‬هو اختيار الكمال ابن الهمام (التحرير يشرح التيسير) ج‪ ١‬ص‪ ، ٢٣٥‬وانظر ‪ :‬ابن السبكي‪١ ‎‬ججاهبإلا(‬ ‫‪٣٦٢‬ص‪ ‎‬ع ‪ ،‬وحكاه المارودي وجها للشافعية ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪ ٢‬ص‪ .٢٨٩‬ومنع أبو هاشم‪‎‬‬ ‫وأبو عبدالله البصري إطلاق المشترك على معنييه او معانيه ‪ .‬ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص‪ ،٢٢٦‬وهو‪‎‬‬ ‫قول جماعة من الشافعية ث ومنهم إمام الحرمين ‪ ،‬الجويني (البرهان) ج‪ ١‬ص‪ ٢٣٦‬س الرازي (المحصول‪‎‬‬ ‫ع وهو مذهب عامة الحنفية } البخاري‪‎‬‬ ‫ص‪ .٧١ ٩١‬الآمدي (الاحكام) ج‪ ٢‬ص‪٢٦١ ‎‬‬ ‫بشرح النفائشس) ج ؟‪‎‬‬ ‫علاء الدين (كشف الأسرار)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص؛‪ ، ١١ ٠‬وبعض الإباضية ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪١ ‎‬ج‬ ‫‪٦٣١-٨٣١‬ص‪ ‎‬ء الآمدي (الإحكام)‪٢٦ ‎‬ج ‪١٦٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪٤‬؛)‏ في ب يأتي مغنير همز‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬الفخر الرازي (المحصول بشرح النفائس) ج‪٢‬‏ ص‪٧١٨‬‏ ‪ ،‬الآمدي (الإحكام) ج‪٢‬‏ ص‪٢٦١‬‏ & ابن‬ ‫الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪١١١‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏‬ ‫‏‪ ، ٢٦٢٣‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪٣٩٠‬‏ ‪ ،‬امير بادة شاه (تيسير‬ ‫ص‪٢٩٧‬‏ ع (الإبهاج) ج‪١‬‏ ص‬ ‫التحرير) ج‪١‬‏ ص‪،٢٣٧٢‬‏ السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.١٣٧‬‏‬ ‫ت‬ ‫(‪9‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫> >‬ ‫قصول اصول‬ ‫٭ ٭٭ ‪:‬‬ ‫في الحقيقة والمجاز هل يصح أن يرادا معا باللفظ الواحد‬ ‫واختلفوا أيضا‬ ‫كما في قولك ‪ :‬رأيت الأسد وتريد الحيوان المفترس والرجل الشجاع؟ على حسب‬ ‫اخاف في المشترك‪.‬‬ ‫وقال القاضي أبو بكر الباقلانى ‪ :‬بعدم صحة ذلك قطعا(‪،١‬‏ قال ‪ :‬لما فيه‬ ‫من الجمع بين متنافيين حيث أريد باللفظ الموضوع له أولا ‪ ،‬وغير الموضوع‬ ‫له معا وأجيب بأنه لا تنافي بين هذين ئ وعلى القول بالصحة يكون مجازا أو‬ ‫حقيقة ومجازا باعتبارين على حد ما مر عن الشافعي وغيره & وتحمل عليهما إن‬ ‫قامت قرينة على إرادة المجاز مع الحقيقة كما حمل الشافعى الملامسة في قوله‬ ‫تعالى‪ :‬لَآومَسَعم الماء ه(" على الجس‪'"١‬‏ باليد والوطء معا( وهي في‬ ‫الاول حقيقة وفي الثاني بجاز » وعلى هذا مشى ابن السبكي في جمع الجوامع‬ ‫وتبعه عليه شارحه الجلال المحلى من الشافعية قالو ا( د( ‪ :‬ومن هنا عم نحو وافعلوا‬ ‫الخير الواجب والمندوب حملا لصيغة أفعل على الحقيقة والمجاز من الوجوب‬ ‫والندب بقرينة كون متعلقها عاما للواجب والمندوب كالخير فى الآية ‪ -‬مثلا ‪6 -‬‬ ‫ومن خصه بالواجب بناء على انه لا يصح إرادة المجاز مع الحقيقة ‪ ،‬وقيل ‪ :‬إن‬ ‫صيغة افعل ‪ -‬مثلا ‪ -‬هي حقيقة فى القدر المشترك بين الو جو ب والندب ‪ ،‬أي‪:‬‬ ‫وكذلك ‏‪ ١‬ختلقوا في‬ ‫و جو به أو ندذدبهك©‬ ‫الفعل مع قطع النظر عن‬ ‫مدلولها طلب‬ ‫آ ابن السبكي (الإبهاج) ج‪١‬‏‬ ‫‏(‪ )١‬الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪٢٣٦‬‏ ‪ ،‬القرافي (نفائس الأصول) ج؟‪٢‬‏ ص‪٦١٦‬‏‬ ‫الحنفية وحكاه علاء الدين البخاري‬ ‫ص‪. ٢٩ ٨‬وهو مذهب‬ ‫‏‪( .٢٥‬جمع الجوامع بشرح المحلي) ح ‏‪١‬‬ ‫ص‪٧‬‬ ‫‏‪ ، ٨٥‬ابن أمير الحاج (التقرير‬ ‫عن عامة أهل الأدب وعامة المتكلمين البخاري (كشف الأسرار) ج‪٢‬‏ ص‬ ‫والتحبير) ج‪١‬‏ ص ‏‪ . ٢١٣‬أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج‪٢‬‏ ص‪.٣٦‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم ‏‪.٤٢٣‬‬ ‫‏)‪ (٣‬في ب الحس‪.‬‬ ‫ڵ الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪٢٣٥‬‏ ڵ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح‬ ‫‏(‪ )٤‬الشافعي (الام) ج‪١‬‏ ص‪!٢٢‬‏‬ ‫المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢٦٩٩‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪.٣٩١‬‏‬ ‫قالوا ‪ :‬كذا في النسختين ‪ ،‬ولعل الصواب قالا إذ المراد بهما ابن السبكي والمحلي وانظر ‪ :‬ابن السبكي‬ ‫()‬ ‫(جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪.٣٠٠-٢٩٨‬‏‬ ‫‏(“‪ )٦‬القرآن الكريع سورة الحج (مدنية) آية رقم ‏‪.٧٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫م‪9‬عكم‪‎__.‬‬ ‫> ‪+‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫> > »‬ ‫المجازين هل يصح أن يرادا معا باللفظ الواحده''؟ كقولك ‪ -‬مثلا ‪ : -‬والله لا‬ ‫أشتري ‪ ،‬وتريد السوم والشراء بالوكيل » وعلى ترجيح الصحة يحمل عليهما معا‬ ‫إن قامت قرينة على إرادتهما ‪ ،‬أو تساويا في الاستعمال ولا قرينة تبين أحدهما‬ ‫وإطلاق الحقيقة والمجاز على المعنى ‪ -‬كما هنا ‪ -‬مجازي من إطلاق اسم الدال‬ ‫على المدلول ‪ .‬انتهى ‪ ،‬والله تعالى("“ أعلم‪.‬‬ ‫لاللاحدزل<ث‬ ‫تكتلات‪ .‬كا‬ ‫ك‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫ر رر ‪:‬‬ ‫ر‬ ‫‪-‬‬ ‫ع<مرحد‬ ‫ر‬ ‫‪5‬‬ ‫‏‪ ٤‬ويكون‬ ‫المجازان‬ ‫إذا تساوى‬ ‫جوازه‬ ‫الموطن ‏‪ ٤‬والقياس‬ ‫للحمل في هذا‬ ‫الجمهور‬ ‫قال الزركشي ‪ :‬ولم يتعرض‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ح‬ ‫ابن السبكي (الإبهاج)‬ ‫وانظر ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤.٠‬‬ ‫ص‪٧‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ح‬ ‫(البحر المحيط)‬ ‫(‬ ‫الزر كش‬ ‫<‬ ‫الاحتياط‬ ‫من ياب‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‏‪٢٧٥٢‬ص ‪( ،‬جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪.٣٠٠‬‏‬ ‫‪+‬‬ ‫‏(‪ )٢‬تعالى ساقطة من ب‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫(‪©9/(6:9‬ا]‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫سسسسے۔۔۔‬ ‫_`"‪٦‬‬ ‫‏_‬ ‫> >»‬ ‫فصول الأصول‬ ‫< ٭‬ ‫الفصل الحادي والعشرون‬ ‫الكلام على(" الحقيقة والمجاز‬ ‫الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء ‪ 2‬فخر ج عن هذا التعريف اللفظ المهمل‬ ‫وما وضع ولم يستعمل ‘ وخرج _ أيضا ‪ -‬الغلط كقولك ‪ :‬خذ هذا الفرس مشيرا‬ ‫إل حمار ‪ ،‬وخرج المجاز ‪ 5‬وهي(" على ثلاثة أقسام ‪ :‬لغوية إن كان وضعها أهل‬ ‫اللغة باصطلاح أو توقيف » وقيل ‪ :‬التوقيف طريق إلى العلم بالوضع لا سبب لتحقق‬ ‫الوضع ‪ 3‬وذلك كالأسد للحيوان المفترس ‪ :‬والقسم النانى الحقيقة العرفية إذا وضعها‬ ‫أهل العرف العام كالدابة لذوات الأربع حقيقة عرفية ي وهي في اللغة لكل ما يدب‬ ‫على الأرض ‘ أو وضعها أهل العرف الخاص كالفاعل وضعوه للاسم المعروف في‬ ‫عرف النحاة ‪ ،‬والقسم الثالث الحقيقة الشرعية بأن وضعها الشار ع كالصلاة للعبادة‬ ‫الخصوصة لأن وضعها اللغوي لمطلق الدعاء } والقسمان الأولان ‪ -‬أعني اللغوية‬ ‫والعرفية ‪ -‬متفق على وقوعهما ‪ 3‬واختلفوا في الشرعية؟ فنفى قوم وقوعها قالوا ‪:‬‬ ‫لأن بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله إلى غيره(" وفيه أن قضية هذا التعليل نفي‬ ‫العرفية ‪-‬أيضا‪-‬فلم قصروه على الشرعية ‪ ،‬ولعله يجاب يما ذهبت اليه المعتزلة'‬ ‫من أن الحقائق الشرعية وضعها الشار ع مبتكرة لم يلاحظ فيها المعنى اللغوي أصلا‬ ‫ونفى أبو يكر الباقلانى وابن القشيري' ‏‪ (٦‬وقوعها''‬ ‫ولا للعرف فيها تصرف'‪ (١‬‏‪٥‬‬ ‫علي بالياء‪.‬‬ ‫في ب‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أي الحقيقة‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬ابانلسبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪١ ‎‬ج ‪١٠٣.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬وذهب إلى ذلك ‪ -‬أيضا ‪ -‬يحى بن حمزة ‪ ،‬العلوي الزيدي ‪ ،‬العلوي بن يحيى (الطراز)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪} ٥٥‬‬ ‫أبو الحسين (المعتمد)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.١٨‬‬ ‫(‪ )٥‬أبو الحسين (المعتمد) ج‪ ١‬ص‪ ، ١٨‬العضد (شرح العضد على مختصر ابن الحاجب)‪١ ‎‬ج ‪٣١٦١‬ص‪© ‎‬‬ ‫ج‪‎ ٢‬ص‪.١٦‬‬ ‫الزركشي (البحر المحيط)‪‎‬‬ ‫(‪ )٦‬ابن القشيري ‪ ،‬عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك الشافعي ‪ ،‬من كبار الشافعية } له التفسير الكبير‪© ‎‬‬ ‫والرسالة ‪ 5‬ولطائف الإشارات ‪ ،‬توفي سنة‪ ٤٦٥ ‎‬ه & ابن خلكان (وفيان الأعيان) ج‪ ٢‬ص‪ ، ٢٧٥‬ابن‪‎‬‬ ‫السبكي (طبقات الشافعية)‪٥ ‎‬ج ‪٣٥١.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٧‬وحكا المازري عن المحققين من الفقهاء والأصوليين من الشافعية ‪ 5‬ونقله الأستاذ أبو منصور عن القاضي‬ ‫أبي حامد المروزي وأبي الحسن الأشعري ‘ الزركشي (البحر المحيط) ج‪٣‬‏ ص‪©1١٦١‬‏ الجويني (البرهان) ح ‏‪١‬‬ ‫ص ‏‪ . ١٣٣‬الآمدي (الاحكام) ج‪١‬‏ ص‪٦١٢‬‏ ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج‪٢‬‏ ص‪.١٦٣‬‏‬ ‫ت‬ ‫___‬ ‫سسس[‬ ‫‏‪٦٧‬‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫> >‬ ‫قائلين‪ :‬لفظ الصلاة ‪ -‬مثلا ‪ -‬مستعمل فى اللغوي ‪ ،‬أي ‪ :‬فى الدعاء بخير » لكن اعتبر‬ ‫الشارع في الاعتداد به أمورا ألحقها به كالركو ع والسجود ونحوه ‪ ،‬وكذلك الصوم‬ ‫مستعمل في معناه اللغوي وهو مطلق الإمساك وقيده الشار ع بشروط ألحقها به‬ ‫وقال قوم ‪ :‬إن الحقائق" الشرعية واقعة إلا الايمان فإنه في الشرع مستمل في معناه‬ ‫اللغوي » أي ‪ :‬تصديق القلب وإن اعتبر الشار ع في الاعتداد به التلفظ بالشهادتين‬ ‫من القادر عليه آ‬ ‫وتوقف الآمدي في الوقو ع وعدمه"‘‪ ،‬واختار الفخر الرازي وإمام الحرمين وأبو‬ ‫إسحاق الشيرازي وابن الحاجب وقو ع الحقائق(ئ" الشرعية الفرعية كالصلاة ونحوها‬ ‫لا" الدينية كالايمان فإنها في الشرع مستعملة في معناها اللغفوي(")‪ ،‬ومعنى الحقيقة‬ ‫الشرعية هو ما لا يستفاد اسمه إلا من الشرع كالهيئة المسماة بالصلاة ‪ ،‬وقد يطلق‬ ‫الشرعي على المندوب والمباح & فمن الأول قولهم ‪ :‬من النوافل ما تشرع فيه الجماعة‬ ‫اي ‪ :‬تتدب كصلاة العيدين & ومن الثاني قول القاضي الحسين‪ :‬لو صلى التراويح‬ ‫أربعا بتسليمة لم يصح لأنه خالف المشروع ‪ ،‬وعبر في شرح المختصر بالواجب بدل‬ ‫يقال شر ع الله الشيء ‏‪ ٤‬أي ‪ :‬أباحه و شرعه أي ‪ :‬طلبه‬ ‫المباح ‪ 4‬وهو صحيح _ أيضا ‪-‬‬ ‫وجوبا أو نديا ‪ ،‬ولا تخفى بجامعة الأول لكل من الإطلاقات الثلاث ‪ ،‬انتهى(‪.١‬‏‬ ‫‏(‪ (١‬في ب الحايق‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ١‬ص‪ ، ٣٠٢‬الزركشي (البحر المحيط)‪٣٢ ‎‬ج ‪٦١.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٣٢‬الامدي (الإحكام)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٧٢‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في ب الحقايق بالياء‪.‬‬ ‫(د) في `ب‪١‬‏ إلا‪.‬‬ ‫ڵ الجويني (البرهان)‪١ ‎‬ج ‪٣٣١-٤٢٣١‬ص‪3 ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬الفخر الرازي (المحصول بشرح النفائس) ج‪ ٢‬ص‪٨٠٥‬‬ ‫الشيرازي (شرح اللمع) ص‪-١٨٢‬۔‪( ، ١٨٣‬التبصرة) ص‪ ١٦٩٥‬ڵ ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح‪‎‬‬ ‫ء واختار‬ ‫العضد) ج‪ ١‬ص‪١٦٢‬‬ ‫ه ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ح‪٣٠٣ ١ ‎‬ص‪ ، ‎‬وابن الصباغ‪‎‬‬ ‫الزركشي (البحر المحيط)‪٣٢ ‎‬ج ‪١٢.‬ص‪‎‬‬ ‫فائدة ‪ :‬ذهب الفخر الرازي إلى أن الأسماء الشرعية ماخوذة من الحقائق اللغوية على سبيل المجاز » وتكون‪‎‬‬ ‫مقرة على مجازاتها اللغوية ‪ ،‬أما الغزالي فإنه يقول ‪ :‬إن الشارع استعملها مجازات ثم اشتهرت فصارت‪‎‬‬ ‫حقائق شرعية ‪ ،‬لغلبتهم‬ ‫‪‎‬ص‪٠‬ا فيم‪٣٣‬ا ‪ ،‬ناقللزتركإلشيهي ‪( 5‬االلفبخحرر االلمرحايزطي)‪٢( ‎‬ا‪٣‬لجمحص‪.‬و‪٢‬ل‪١‬صب‪‎‬شرح النفائس)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪ ٨٠ ٥‬س الغزالي‪‎‬‬ ‫(المستصفى)‪ ‎‬ج‪١‬‬ ‫(‪ )٢‬العضد (شرح على مختصر ابن الحاجب) ج‪ ٢‬ص‪ » ٦١‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣٠ ٤‬‬ ‫< >‬ ‫‪> +‬‬ ‫والمجاز واقع في الكلام العربي خلافا لأستاذ أبي إسحق الإسفرابيني وأبي علي الفارسي(‪6‬‬ ‫حيث نفيا وقوعه مطلقا قالا‪ :‬ما يظن مجازا نحو رأيت أسدا يرمي فذلك حقيقة(‪.'٢‬‏‬ ‫قال تاج الدين ابن السبكي في شرح المنهاج("'‪ :‬وأما من أنكر المجاز في اللغة‬ ‫مطلقا فليس مراده أن العرب لم تنطق بمثل قولك للشجاع ‪ :‬إنه أسد » فإن ذلك‬ ‫مكابرة وعناد ‪ ،‬ولكن هو دائر بين أمرين ‪ :‬أحدهما أن يدعي أن جميع الألفاظ‬ ‫حقائق ويكتفي في كونها حقائق بالاستعمال في جميعها ‪ 5‬وهذا مسلم ويرجع‬ ‫البحث لفظيا ‪ ،‬فإنه حينئذ يطلق الحقيقة على المستعمل وإن لم يكن بأصل الوضع ‪،‬‬ ‫وإن أراد بذلك استواء الكل في أصل الو ضع فهذه مراغمة‬ ‫ونحن لا نطلق ‪7‬‬ ‫الحقائق » فإنا نعلم ان العرب ما وضعت اسم الحمار للبليد ولو قيل ‪ :‬البليد حمار‬ ‫على الحقيقة كالدابة المعهودة ا وإن تناول الاسم لهما مساو في الوضع فهذا دنو من‬ ‫جحد الضرورة إلآىخر‪&‘٠‬‏ وفي النهاية للصفي الهندي ‪ :‬فإن عنى الخصم بالحقيقة‬ ‫ما تفيد معنى ولا يحتمل غيره سواء كان ذلك المفيد صرفا أو لا يكون كذلك لكن‬ ‫يشترط أن يكون بعضه لفظا إذ الدلائر(آ'العقلية الصرفة لا تو صف بكونها حقائق‬ ‫‏(‪ )١‬أبو علي الفارسي ‪ ،‬الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي ‪ ،‬أخذ عن الزجاج وابن السراج ومبرمان‬ ‫ودرس عليه ابن جني وعلي بن عيسى الربعي ‪ ،‬من ملفاته ‪ :‬الإيضاح في النحو } والتكملة في التصريف‪،‬‬ ‫والحجة ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٢٧٧‬ببغداد ‪ ،‬القفطي (إنباه الرواة) ج‪١‬‏ ص‪٣٠٨‬‏ ‪ ،‬السيوطي (بغية الوعاة) ج‪١‬‏‬ ‫ص‪٤٩١‬‏ آ الزركلي (الأعلام) ج! ص‪.١٧٩١‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬الآمدي (الإحكام) ج‪١‬‏ ص؟‪٧٢‬‏ ابن السبكي (الإبهاج) ج‪١‬‏ ص‪٢٩٦‬‏ ‪ ،‬واستبعد إمام الحرمين نسبة هذا‬ ‫القول إلى الأستاذ الإسفرابيني ‪ ،‬الجويني (البرهان) ج‪١‬‏ ص‪ ٤-١٢٣‬‏‪ ، ١٣‬وقال إلكيا الطبري ‪ ،‬إن الأستاذ‬ ‫لا ينكر استعمال الاسد للشجاع وأمثاله ‪ ،‬بل يشترط في ذلك القرينة ‪ 2‬ويسميه حينئذ حقيقة ‪ ،‬ولكن ينكر‬ ‫تسميته بجازا ‪ 5‬فعلى هذا الكلام يرجع الخلاف لفظيا ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص ‏‪. ٤٣‬‬ ‫‏(‪ )٣‬اسم الكتاب الإبهاج في شرح المنهاج } شرح به كتاب منهاج الأصول للقاضي البيضاوي ‪ ،‬وقد ابتدأ به علي‬ ‫بن عبدالكافي السبكي فلم يكمله ‪ 5‬وأكمله ولده من بعده عبدالوهاب ين علي السبكي ‪ .‬قال عنه عبدالوهاب‬ ‫السبكي ‪ :‬وقد راعينا فيه جانب التوسط ‪ ،‬لأن الكتاب مختصر فالأليق بشارحه أن يحذو حذوه على أنا لم نال‬ ‫جهدا فيما وضعناه فإنا م نغادر صغيةر ولا كبيرة مما يطالب الشار ح به إلا وقد جمعناها فيه مع زيادات من‬ ‫‏‪ © ٢٩٢‬والكتاب مطبو ع‪.‬‬ ‫وفوائد يهيم الفهم إذا سمعها طربا ؤ ابن السبكي (الإبهاج) ج‪٣‬‏ ص‬ ‫نقول‬ ‫‏(‪ )٤‬لم اجد هذا في الإبهاج ‪ .‬ابن السبكي (الإيهاج في شرح المنهاج) ج‪١‬‏ ص‪٣٢١-٦٢٩٦‬‏ ‪ ،‬وقد نقله المصنف‬ ‫عن الايات البينات ‪ ،‬ابن قاسم (الايات البينات) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.١٦‬‬ ‫)‪ (-‬في ب يفيد‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬في ب الدلايل بالياء‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫_‬ ‫سسسس۔‪‎.‬‬ ‫___ ‪١‬‬ ‫‪+ > +‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫‪+ > +‬‬ ‫فهو نزاع لفظي ‪ ،‬فإنا لا نعني بالحقيقة إلا اللفظ الذي يكون مستقلا بالإفادة بدلالة‬ ‫وضعية ‪ ،‬فإن كان الخصم يريد بها غيره فله ذلك إذ لا مشاحه في الألفاظ ‪ .‬انتهى(\‪.0‬‬ ‫ونفت‪'"١‬‏ الظاهرية"' وقو ع المجاز في الكتاب والسنة قالوا‪ :‬لأنه بحسب الظاهر‬ ‫كذب كما في قولك في البليد ‪ :‬هذا حمار } وكلام الله ورسوله منزه عن الكذب‪١‬ذ‘‏‬ ‫وأجيب بأنه لا كذب مع اعتبار العلاقة ‪ ،‬والعلاقة فيما ذكر المشابهة في الصفة‬ ‫الطاهرة ‪ 5‬أي ‪ :‬عدم الفهم ‪ ،‬وإنما عدلت العرب إلى المجاز عن الحقيقة مع أنها‬ ‫الأصل لنقل الحقيقة على اللسان كالخنيفقيق اسم للداهية يعدل عنه إلى الموت ‪-‬‬ ‫مشلا‪ -‬أو لبشاعة الحقيق كالخرأة يعدل عنها إلى الغايط ‪ ،‬وحقيقة الغايط هو المكان‬ ‫اللخفضسر» أو جهلها للمتكلم او المخاطب دون المجاز ‪ ،‬أو لبلاغة المجاز نحو زيد‬ ‫أسد فإنه أبلغ من شجاع ‪ ،‬أو لشهرة المجاز دون الحقيقة ‪ ،‬أو غير ذلك من نحو‬ ‫إقامة الوزن والقافية والسجع به دون الحقيقة ‪ 5‬وليس المجاز غاليا على اللغات خلافا‬ ‫لابن جني( ‪ 0‬حيث قال ‪ :‬إنه غالب فى كل لغة على الحقيقةا©}© أي ‪ :‬ما من لفظ الا‬ ‫‏(‪ )١‬لم أطلع على النهاية للصفي الهندي ‪ ،‬وقد نقله المنصف عن الآيات البينات ‪ .‬ابن قاسم (الآيات البينات)‬ ‫ج! ص‪١٦٤‬‏ آ واسم الكتاب ‪ ،‬نهاية الوصول إلى علم الأصول ‪ ،‬قال ابن السبكي ‪ :‬وكل مصنفاته ‪ -‬أي‬ ‫الصفي الهندي ‪ -‬حسنة لا سيما النهاية ‪ 5‬ابن السبكي (طبقات الشافعية) ج‪٩‬‏ ص‪١٦٢‬‏ & حاجي خليفة‬ ‫(كشف الظنون) ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٩٩١‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬في ب ونفى‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الظاهرية ‪ 7‬أصحاب داود بن علي الأصفهاني ‪ ،‬ولد بالكوفة سنة ‏‪ ٢٠٠‬ه » ونشا ببغداد ‪ 3‬وتوفي بها‬ ‫سنة ‏‪ ٠‬‏ه‪٧٢‬منكبار علماء هذا المذهب ابن حزم وأبو الحسن الجزري ‪ ،‬ومن أهم موالفاته ‪ :‬المحلي والفصل‬ ‫في الملل والأهواء والنحل ‪ ،‬والإحكام في أصول الأحكام ‪ ،‬وكلها لاين حزم ‪ ،‬الشهرستاني (الملل والنحل)‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٩٢‬‏ ‪ ،‬شريف يحيى الأمين (معجم الفرق الاسلامية) ص‪.١٦٥‬‏‬ ‫‏(‪ )٤‬وقال بذلك طائفة من الرافضة وبعض المالكية ث وهو قول أبي العباس ابن القاص من الشافعية ‪ 7‬ومنذر بن‬ ‫سعيد البلوطي وأبي مسلم اين بحر الأصفهاني ‪ .‬ونفى ابن داود الظاهري وقوعه في السنة } واستنكره‬ ‫الاصفهاني‬ ‫وقال ‪ :‬تفرد به & وقال الزركشي ‪ :‬هو لازم من أنكره في اللغة ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٣‬‏‬ ‫ص‪-٤١‬۔‪٥٠٠‬‏ وذهب ابن حزم الظاهري إلى القول بأنه إذا حصل اليقين بدليل نص أو اجماع أو طبيعة‬ ‫أنه منقول عن موضوعه في اللغة إلى معنى آخر فإنه يقول به وإلا فلا ‪ .‬ابن حزم (الاحكام) ج‪٤‬‏ ص‪©٤٣٧‬‏‬ ‫ص‪.٢١ ٠‬‬ ‫‏‪( & ٢٩٧‬جمع الجوامع بشرح المحلي) ج ‏‪١‬‬ ‫ص‬ ‫وانظر ابن السبكي (الاإبهاج) ح ‏‪١‬‬ ‫)( ابن جني & عثمان بن جني الموصولي النحوي أبو الفتح ‪ ،‬كان أبوه عبدا روميا مملوكا لسليمان بن فهد‬ ‫الأزدي ‪ ،‬تتلمذ ابن جني على أبي الحسن الفارسي وآبي الحسن السمسمي وغيرهما ‪ ،‬من مؤلفاته ‪:‬‬ ‫الخصائص ك وسر صناعة الأعراب } توفي سنة ‪٣٨٢‬ه‏ ‪ ،‬السيوطي (بغية الوعاة) ج‪٦٢‬‏ ص‪١٨٢‬‏ ڵ الزركلي‬ ‫(الأعلام) ج‪٤‬‏ ص‪.٢٠٤‬‏‬ ‫» ‪%‬‬ ‫ويشتمل في الغالب على مجاز('‪ 5‬ولا يكون معتمدا حيث تستحيل الحقيقة‪ :‬خلافا‬ ‫لابي حنفية في قوله بذلك حيث قال فيمن قال‪ :‬لعبده الذي لا يولد مثله لمثله‪ :‬هذا‬ ‫ابني ‪ ،‬إنه يعتق عليه وإن لم ينو العتق الذي هو لازم للبنوة صونا للكلام عن الإلغاء"'‪.‬‬ ‫قال الجلال المحلي‪ :‬وألغيناه نحن إذ لا ضرورة إلى تصحيحه يما ذكر ‪ ،‬أما إذا كان‬ ‫مثل العبد يولد لمغل السيد ‪ ،‬فإنه يعتق عليه اتفاقا إن لم يكن معروف النسب من غيره‬ ‫وإن كان كذلك فأاصح الوجهين عندنا كقولهم‪ :‬إنه يعتق عليه مرؤاخذة باللازم وإن‬ ‫لم يلبت الملزوم انتهى كلام المحلي("'‪.‬‬ ‫وقوله ‪ :‬إذ لا ضرورة إلى تصحيحه بما ذكر ‪ ،‬أي ‪ :‬جواز تصحيحه بغير العتق‬ ‫كالحجدو والشفقة } ولك أن تقول ‪ :‬هذا‪ -‬أيضا ‪ -‬بجاز ويمكن أن يجاب بأن المراد‬ ‫بأن عدم الاعتماد إنما هو بالنسبة للأحكام لا مطلقا فلا محذور في بمجرد تصحيحه‬ ‫ولاينافي(ث‪ 0‬ذلك قول المحلى‪ :‬وألغيناه " جواز أن يريد بالإلغاء مجرد‬ ‫ماذكره‬ ‫عدم ترتب الحكم عليه فليتمل » واعلم أانلحقائق هي الأصل في الكلام ‪ ،‬والمجاز‬ ‫والنقل خلاف الأصل فلا يصار إليهما إلا بقرينة ‪ ،‬فإذا احتمل اللفظ معناه الحقيقي‬ ‫والمجازي ب أو احتمل المعنى المنقول عنه والمنقول إليه فالأصل الراجح حمله على‬ ‫الحقيقي( لعدم الحاجة فيه إلى قرينة ‪ 5‬أو على المنقول عنه لأنه الأصل استصحابا‬ ‫للموضوع له أولا‪ ،‬مثالهما‪ :‬رأيت اليوم أسدا‪ ،‬وصليت ‪ ،‬أي ‪ :‬رأيت حيوانا مفترساء‬ ‫ودعوت بخير & أي ‪ :‬سلامة منه & ويحتمل الرجل الشجاع والصلاة الشرعية } كذا‬ ‫قال الجلال المحليه" وأقول‪ :‬أما الأول فإن لفظ الأسد حقيقة لغوية فيما ذكر &‬ ‫وهو الحيوان المفترس فهو أولى أن يحمل عليه ‪ ،‬وأما الثانى فإنه وإن كان حقيقة‬ ‫لغوية في الدعاء فقد صيره الشرع حقيقة شرعية ‪ -‬أيضا ‪ -‬بعد النقل فى الصلاة‬ ‫‏‪.٤‬‬ ‫‏(‪ )١‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) جا ص؛‪٢٧١٠‬‏ ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٣‬‏ ‪7‬‬ ‫ب‪ ..‬الدين (كشف الأسرار) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ، ١٤ ٤-١ ٤٣‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‬ ‫‏)‪(٢‬‬ ‫‏(‪ )٢‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‪.٣١٢‬‏‬ ‫هاء‪.‬‬ ‫ون‬ ‫ببدذكر‬ ‫‏(‪ )٤‬في‬ ‫(د) في ب ينافي بالألف المقصورة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬في ب للحقيقي‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧‬المحلي (شرح للمحلي على جمع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‪ ٢‬‏‪.٣١‬‬ ‫‪2 9‬‬ ‫‪> +‬‬ ‫قتصول الخصول‬ ‫> > >‬ ‫الشرعية مجازا لغويا ‪ ،‬فالأولى حمله على حقيقته الشرعية ‪ 3‬فلا يتم له تمثيلهبما ذكر ‪.‬‬ ‫نم رأيت صاحب الآيات البينات(‪'١‬‏ اعترض عليه بقوله‪ :‬وأقول ‪ :‬إن أراد الحمل في‬ ‫نحو هذا المثال بالنسبة لعرف اللغة فليس هذا من باب احتمال اللفظ معناه المنقول‬ ‫عنه والمنقول إليه بل من باب احتماله معناه الحقيقى ومعناه المجازي ‪ ،‬لأن استعمال‬ ‫الصلاة في غير الدعاء جاز في اللغة ‪ ،‬وإن أراد بالنسبة لعرف الشرع خالف قول‬ ‫الصنف الآتي فيما بعد يعني تاج الدين السبكي ‪ :‬ثم هو أي ‪ :‬اللفظ محمول على‬ ‫عرف المخاطب‘ ففي خطاب الشر ع شرعي لأنه عرفه ثم اللغوي كذلك ‪ ،‬فقد‬ ‫بان لك أن اعتبار حقيقة اللفظ وجازه بحسب العرف لأن المجاز على ثلانة أقسام‬ ‫لقوي وشرعي وعرفي & فالصلاة ‪ -‬مثلا ‪ -‬هي حقيقة لغوية في الدعاء بجاز شرعي‬ ‫فيه » وهي حقيقة شرعية في الهيئة التي نقلها الشار ع إليها جاز لغوي فيها ‪ ،‬وكالدابة‬ ‫هي لكل ما دب على الأرض حقيقة لغوية ‪ ،‬وفى ذوات الأربع حقيقة عرفية مجاز‬ ‫لفوي‪ ،‬وهكذا كالصوم والحج ‪ -‬مثلا ‪ -‬فإن العرف أو الشرع إذا نقل لفظا عن‪'"١‬‏‬ ‫معناه الموضوع له إلى غيره يكون حقيقة في المنقول إليه مجازا في المنقول عنه { فإذا‬ ‫عرفت ذلك فاعلم أن اللفظ في خطاب الشرع إذا كان له مع المعنى الشرعي معنى‬ ‫عرفي عام أو معنى لغوي ‪ ،‬أو هما معا ‪ ،‬وجب أولا حمله على المعنى الشرعي ‪ 2‬لأنه‬ ‫عرف الشرع ما لم تصرفه قرينة إلى العرف العام ‪ ،‬أو إلى مقضتى اللغة ‪ ،‬وإن كان له‬ ‫معنى عرفي عام ومعنى لغوي وجب" حمله على المعنى العرفي العام لأن العرف‬ ‫العام مقدم على الوضع اللغويُ" والله أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬صاحب الآيات البينات ابن قاسم العبادي وقد مرت ترجمته ص‪١٧‬‏ من الكتاب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في ‪١‬ب‪١‬‏ من‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬‏‪١‬يف ‏‪١‬ب وجوب‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬ابن قاسم (الآيات البينات) ج‪ ٦٢‬ص‪.١٧١‎‬‬ ‫‪ >:‬ت‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫>‬ ‫وانظر مباحث الحقيقة والمجاز في ‪ :‬الغزالي (المستصفى) ج‪١‬‏ ص‪٣٤١‬‏ & الفخر الرازي (المحصول يشرح‬ ‫النفائس) ج‪٢‬‏ ص‪٧×٧٩‬‏ ‪ ،‬الآمدي (الإحكام) ج‪١‬‏ ص‪٥١‬‏ & ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد)‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪،١٦٢٦‬‏ البخاري (كشف الأسرار) ج‪٦٢‬‏ ص‪٧٥‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏‬ ‫عبد ‪2‬‬ ‫ص‪٢٠٠‬‏ آ التفتازاني (حاشية السعد على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب) ج‪٤‬‏ ص‪٥٢٧‬‏ » العلوي &‬ ‫الأنصاري‬ ‫يحى بن حمزة (الطراز المتضمن لأسرار البلاغة } وعلوم حقائق الإعجاز) ج ‏‪ ١‬‏‪٩٨©5‬۔‪٣٤‬ص‬ ‫‏‪ ، ٢ ٠٣٢‬المراغي ‪ ،‬أحمد مصطفى (علوم البلاغة) ص‪.٢٢٧٢‬‏‬ ‫عبدالعلي (فواتح الر حموت) ج‪١‬‏ ص‬ ‫‪١‬‬ ‫©‬ ‫`‬ ‫‪29‬‬ ‫___‬ ‫"‪٧‬‬ ‫< >‬ ‫قصول الخصول‬ ‫» » ‪%‬‬ ‫الفصل التاني والعشرون‬ ‫ب الكلام على المجاز والمنقول والمشترك‬ ‫واعلم أن المجاز والمنقول قالوا‪ :‬أولى من الاشتراك ‪ 3‬فإذا كان اللفظ محتملا‬ ‫معنيين هو حقيقة فى أحدهما لا على التعيين محتمل أن يكون حقيقة ومحازا أو حقيقة‬ ‫ومنقولا في المعنى الآخر ‪ ،‬فالأولى أن يحمل على المجاز أو على المنقول من حمله‬ ‫على الحقيقة ‪ :‬لأن حمله على الحقيقة فى مثل هذا يؤدي إلى الاشتراك والمجاز أغلب‬ ‫من المشترك بالاستقراء ‪ ،‬والحمل على الأغلب أولى ‪ ،‬والمنقول إلى أفراد مدلوله لا‬ ‫يمتنع العمل به قبل النقل وبعده © والمشترك لتعدد مدلوله لا يعمل به إلا بقرينة تعين‬ ‫لمعنى المراد منه » إذ حكمه حكم المجمل كما مر ‪ ،‬ومالايعتنع العمل به أولى من‬ ‫عكسه ‪ 3‬فالمال الأول كالنكاح حقيقة فى العقد مجاز فى الوطء وقيل ‪ :‬بالعكس‬ ‫وقيل‪ :‬هو مشترك بينهما ‪ 5‬فهو حقيقة في أحدهما محتمل للحقيقة والمجاز في الآخر‪6‬‬ ‫والمشال الثاني كالزكاة حقيقة في النماء أي ‪ :‬الزيادة » وفي النصيب المخر ج من المال‬ ‫محتمل لان يكون حقيقة ‪ -‬أيضا ‪ -‬أي لغوية ومنقولا شرعيا ‪ ،‬والمراد بالمنقول الشرعي‬ ‫الحقيقة الشرعية ‪ ،‬لكن في هذا نظر لما تقرر أولا من أن النقل يصير اللفظ حقيقة في‬ ‫المنقول إليه مجازا لغوية في المنقول عن"‪.‬‬ ‫قال السعد التفتازانيه"" في شرح الشمسي"‪ :‬معناه وإن كان للاسم معان كثيرة‬ ‫فإن كان وضعه للمعاني الكثيرة على السوية بأن وضع لهذا المعنى كما وضع لذلك‬ ‫ولم يعتبر النقل من أحدهما إلى الآخر سمي اللفظ بالنسبة إلى جميع المعاني مشتركا ©‬ ‫وإلى أحد جملا كالعين للباصرة والجارية والذهب ‪ ،‬وإن لم يكن وضعه للمعاني على‬ ‫ص‪ .١١٥ ٧‬ابن‬ ‫‏‪ ©} ٢٥٢‬ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح الفضد) ح ‏‪١‬‬ ‫الفخر الرازي (المحصول) ح ‏‪ ١‬ص‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫السبكي (الإيهاج) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪( ٢٢‬جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٣١٢‬‏ ‪ ،‬الشماخي (شرح مختصر‬ ‫العدل والإانصاف) ص‪٤٢‬‏ } السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.٢١١٥‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬التفتازاني ‪ ،‬مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني ‪ ،‬الملقب بسعد الدين ‪ ،‬من أئمة العربية والبيان والمنطقء‬ ‫ولد بتفتازان من بلاد خراسان سنة ‏‪ ، ٢١٦‬من موالفاته ‪ :‬المطول ‪ ،‬ومقاصد الطالبين ‪ ،‬ومختصر المعاني ‪،‬‬ ‫توفي سنة ‏‪ ، ٧٩٢‬حاجي خليفة ‏‪ ٤‬كشف الظنون ‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ، ١٠٦٣‬الزركلي ‪ ،‬الأعلام ث ج‪٧‬‏ ص‪.٢١٦٩‬‏‬ ‫‏(‪ )٣‬الشمسية ‪ ،‬متن ‪ ،‬مختصر في المنطق لعمر بن علي القزويني المعروف بالكاتبي خواجة شمس الدين محمد‪،‬‬ ‫‏‪ ٧٥٢٣‬ه وأول الشرح ‪:‬‬ ‫وسماه نسبة إليه ؤ وشرحها مسعود بن عمر التفتازاني ‌ وفرغ في الشرح سنة‬ ‫الحمد له الذي بصرنا بنور الهداية والتوفيق حقق فيه قواعد المنطق وفصل بجملاتها ث حاجي خليفة (كشنف‬ ‫الظنون) ج‪٢‬‏ ص‪.١٠٦٣‬‏‬ ‫‪23‬‬ ‫> > ‪+‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫> > »‬ ‫السوية بل وضع أولا لأحدهما ثم نقل إلى الآخر لمناسبة بينهما فإنما أن يترك ويهجر‬ ‫المعنى الأول معنى أزه لا يستعمل فيه حقيقة بالنسبة إل ذلك الوضع والاصطلاح‬ ‫أولا" فإن ترك سمي منقولا وينسب إلى الناقل ‪ ،‬وإن ل يترك ففي حال استعماله في‬ ‫لمعنى الأول الموضوع هو له يسمى حقيقة وفي حال استعماله في المعنى الثاني الذي‬ ‫نقل إليه يسمى مجازا ‪ ،‬انتهى كلام السعد(‪.'١‬‏‬ ‫وكذلك قالوا‪ :‬إن المجاز والنقل أولى من الإضمار("'‪ ،‬فإذا ورد اللفظ محتملا لأن‬ ‫يكون فيه بجاز وإضمار أو نقل وإضمار فقيل‪ :‬حمله على المجاز أو النقل أولى من‬ ‫حمله على الإضمار وذلك لكثرة المجاز في الكلام وعدم احتياج النقل إلى قرينة ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬الإاضمار أولى من المجاز لأن قرينته متصلة به ‪ 5‬أي‪ :‬بما يحتاجه ‪ ،‬إذ لا يدرك‬ ‫معناه إلا باللاضمار ‪ ،‬فقرينة الإضمار هى كون ما يحتاجه لا يدرك إلا به بخلاف‬ ‫قرينة المجاز فإنها منفصلة خارجة عنه("‪.‬‬ ‫قال العلامة اللقاني(‪:)٤‬‏ لأن اللإضمار هو المسمى سابقا بالاقتضاء & وقد سبق أن‬ ‫قرينته توقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه & وتوقف صدق الكلام‬ ‫وصحته وصف له لازم وذلك غاية الاتصال انتهى(ث‘‪ ،‬والأصح أنهما سيان لاحتياج‬ ‫كل منهما إلى قرينة") وأيضا فقد تكون قرينة المجاز الاستحالة ‪ ،‬والاستحالة إن لم‬ ‫تكن من قبيل المتصلة كانت مثلها ‪ ،‬إن لم تكن أبلغ منها ‪ 5‬مثال الأول قوله لعبده‬ ‫(‪ )١‬نقل المصنف كلام السعد عن الآيات البينات ‪ ،‬ابن قاسم (الآيات البينات)‪٢٦ ‎‬ج ‪٢١٧١.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬قال بذلك الإمام السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪ ١‬ص‪ ، ٢١٥‬والصفي الهندي ‪ ،‬ابن السبكي (الإبهاج)‪ ‎‬ج‪١‬‬ ‫‪ .٢١٣‬وذهب الفخر الرازي إلى أن الإضمار أولى من النقل‪‎‬‬ ‫‪١٢٢‬ص‪( ‎‬جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ١‬ص‪‎‬‬ ‫‪ ، ٣٥٩‬واختاره البيضاوي وتبعه ابن السبكي (المنهاج بشرح الابهاج)‪١ ‎‬ج ‪٠٣٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(المحصول) ج‪ ١‬ص‪‎‬‬ ‫‪.٢٢١‬‬ ‫(‪ )٣‬ابن السبكي (الإبهاج) ج‪ ١‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬اللقاني » محمد ناصر الدين اللقاني أبو عبدالله المصري المالكي ‪ ،‬له حاشية على شرح جمع الجوامع للمحلي‬ ‫وشرح خطبة مختصرة للشيخ خليل في الفروع & توفي سنة ‪٩٥٤‬ه‏ وقيل سنة ‪٩٥٨‬ه‪.‬‏ حاجي خليفة‬ ‫>>‪::‬‬ ‫(كشف الظنون) ج‪١‬‏ ص‪٥٩٥‬‏ ه ج‪٢‬‏ ص‪١١٣٩‬‏ ‪ ،‬كحالة عمر رضا(معجم المؤلفين) ج‪١١‬‏ ص‪،١٦٧١‬‏‬ ‫‪٣‬‬ ‫م‬ ‫الاستاذ عبدالله الربيع (مقدمة لكتاب الشرح الكبير على الورقات لاين قاسم العبادي)ج‪٦٢‬‏ ص‪-٤٧‬۔‪.٤٨‬‏‬ ‫_‪9 ,‬‬ ‫(د) ابقناسم (الآيات البينات) ج‪٢‬‏ ص‪.١٧٣‬‏‬ ‫‪9 9‬ا“‬ ‫(آ) وقال به الفخر الرازي (المحصول) ج‪١‬‏ ص‪٢٥٩‬‏ & والبيضاوي (منهاج الاصول بشرح الابهاج) ج‪١‬‏‬ ‫!‬ ‫‏‪ ، ٣١٣‬البدر الشماخي (شرح‬ ‫ص‪ ١‬‏‪ ٣٢‬ث وصححه المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج ‏‪ ١‬ص‬ ‫مختصر العدل) ص ‏‪. ٤ ٣‬‬ ‫الذي يولد مثله لمثله المشهور النسب من غيره ‪ :‬هذا ابني ‘ أي ‪ :‬عتيق ‪ ،‬تعبيرا عن‬ ‫اللازم بالملزوم ‪ ،‬فيعتق » أو مثل ابني في الشفقة عليه فلا يعتق & وهما وجهان‬ ‫أي‪ :‬قولان عند الشافعية ‪ 3‬والأصح منهما العتق عندهم ‏‪ ١‬على أن المجاز أولى من‬ ‫الاضمار ‪ ،‬ومثال الثاني قوله تعالى ‪ :‬رَحَرعالربزا "‪ 3‬فقال الحنفي أي أخذه‬ ‫وهي الزيادة في ‪,‬بيع درهم بدرهمين ‪-‬مثلا ‪-‬فإذا أسقطت صح البيع وارتفع النم‬ ‫الزيادة في الصورة‬ ‫‪ 4‬وقال غيره ‪:‬نقل الربا شرعا إلى العقد فهو فاسد وإن ‪7‬‬ ‫المذكورة ‪ -‬مثلا والإثم باق لم يرتفع ‪ 6‬والمح عندي الأول ‪ ،‬وهو قول ‪.-‬‬ ‫ولا سيما النقل ‪ ،‬فإن الإضمار بجاز بالحذف ‪ -‬أيوضاا ‪-‬لمنقول يكون حقيقة ث‬ ‫أولى من المجازات كما "‬ ‫‪,‬‬ ‫إن نقلها الشرع عرفية إن نقله العرف العام ‏‪٤‬‬ ‫و الله تعال أعلم("‪.‬‬ ‫حلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣١ ٣‬‬‫مشرح‬ ‫ل(‬ ‫(‪ )١‬ابن السبكي (الإبهاج) ج‪ ١‬ص‪ ٢٣١‬ء الم‬ ‫احلي‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) اية رقم‪.٢٧٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢١٣‬‬ ‫< }‬ ‫قخصول اصول‬ ‫< <> <>‬ ‫الخصل الثالث والعشرون‬ ‫ك حكم التخصيص مع المجاز والنقل‬ ‫واعلم أن التخصيص مقدم على المجاز وعلى النقل(''& فإذا احتمل الكلام لأن‬ ‫يكون فيه تخصيص ومجاز أو تخصيص ونقل فحمله على التخصيص أولى ‪ ،‬أما في‬ ‫الأول فلتعين الباقي من العام بعد التخصيص بخلاف المجاز فإنه قد لا يتعين بأن يتعدد‬ ‫ولا قرينة للتعين ‪ ،‬وأما في الثاني فلسلامة التخصيص من نسخ المعنى الأول بخلاف‬ ‫النقل ‪ ،‬فالمنال الأول كقوله تعالى ‪ :‬ه ولا تأكلوا ممالز ننكر أسم لتر عت ه‪'"١‬ء‏‬ ‫فقالت الحنفية ‪ :‬إن المعنى مما ل يتلفظ بالتسمية عند ذبحه & وخص منه الناسي للتسمية‬ ‫نتحل ذبيحته ‪ :‬وقال غيرهم ‪ :‬إن المعنى ولا تأكلوا مما لم يذبح تعبيرا عن الذبح بما‬ ‫يقارنه غالبا من التسمية ‪ ،‬فلا تحل ذبيحة المعتمد لترك التسمية على القول الأول دون‬ ‫لاني'"' والمثال الثاني كقوله تعالى ‪ «:‬وأحل أَهالَمَيِع هه(ُ‘& فقيل ‪ :‬هو المبادل مطلقا‬ ‫وخصس منه البيع الفاسد لعدم حله بدليل آخر ئ وقيل ‪ :‬نقل البيع شرعا إلى الملستجمع‬ ‫لشروط الصحة ‪ ،‬وهما قولان للشافعي ‪ ،‬فما شك فى استجماعه لشروط الصحة يحل‬ ‫ويصح على القول الأول لأن الأصل عدم فساده(ث) دون القول الثاني لأن الأصل فيه‬ ‫(‪ )١‬الرازي (المحصول) ج‪ ١‬ص‪ ، ٣٥٨‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪، ٢١ ٤-٢١٣‬‬ ‫السنوي (نهاية السول) ج‪ ٢‬ص‪ ، ١٨٣‎‬ابن السبكي (الإبهاج) ج‪ ١‬ص‪ ، ٢٢٩‬الشماخي (شرح مختصر‪‎‬‬ ‫العدل) ص‪ ، ٤٢‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪١ ‎‬ج ‪٦١٢.‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القران الكريم سورة الأنعام (مكية) آية رقم‪.١٢١ ‎‬‬ ‫)( اختلف العلماء في المذكى الذي لم يذكر اسم الله عليه ‪ 5‬فقال الشافعي ‪ :‬إن متروك التسمية يحل سواء ترك‬ ‫الذابح التسمية عمدا أو خطا ‪ .‬الفخر الرازي (التفسير الكبير) ج‪٧‬‏ ص(‪٧١٧‬‏ ‪ .‬وهي رواية عن أحمد بن‬ ‫حنبل ‪ 3‬ابن الجوزي (زاد المسير) ج‪٢‬‏ ص‪٧١‬‏ ‪ 0‬وذهب الامام مالك وابن سيرين وطائفة من المتكلمين‬ ‫إل أن كل ذبح لم يذكر عليه اسم الله فهو حرام سواء كان عمدا أم خطأ ‪ .‬رشيد رضا (تفسير المنار) ج‪٨‬‏‬ ‫ص‪ ٤‬‏‪ .٢‬وانظر المرجعين السابقين ‪ ،‬وقال أبو حنيفة ‪ :‬إن ترك عمدا حرم ‪ ،‬وإن ترك نسيانا حل‪ .‬الرازي‬ ‫(التفسير الكبير) ج‪٧‬‏ ص‪٧٧‬‏ ‪ ،‬وهو قول الإمامية ‪ .‬العاملي (وسائل الشيعة) ج‪ ٤‬‏‪ ٦‬‏‪٢٦٢‬ص ‪ ،‬وهو مروي‬ ‫ي‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫عن عطاء وابن عباس ‪ .‬وانظر ‪ :‬الشماخي ‪ ،‬عامر بن علي (الإيضاح) ج‪٤‬‏ ص‪١٢٧٢‬‏ ‪ ،‬القطب محمد بن‬ ‫صر‬ ‫‪-‬۔>۔‬ ‫ص ‏‪.٤٧٠‬‬ ‫يوسف (تيسير التفسير) ج‪٢‬‏ ص‪٤٣٧‬‏ (شرخح كتاب النيل) ج‪٤‬‏‬ ‫‏‪9),920.. 9 ٧٦‬‬ ‫م‬‫< ‪-‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية)آية رقم‪.٢٧٥ ‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫(د) الجصاص (احكام القرآن) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ١٨٩‬آ الفخر الرازي (التفسير الكبير) ج‪٧‬‏ ص‪٨٠‬‏ & ابن السبكي‬ ‫(الإبهاج) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ٣٣‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٣١‬‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫‪٥992‬‬ ‫سسس۔۔__‬ ‫___د‬ ‫> > >‬ ‫فصول الأصول‬ ‫‪% + +‬‬ ‫المبادلة ما لم يصحبها فساد ‪ .‬فصار الحل هو الأصل الثابت إلى تحقق الفساد ‪ ،‬فالفساد‬ ‫على هذا ملحوظ باعتبار كونه مانعا من ثبوت الحل ؛ لأن وجود المخصص مانع من‬ ‫ثبوت الحكم والأصل عدم المانع ‪ ،‬فإن المعلل بأن الأصل عدم الاستجماع الذي هو‬ ‫بمعنى أن الأصل الفساد هو قائل الثاني ‪ 5‬وهو أن البيع هو المستجمع لشروط الصحة‪.‬‬ ‫ووجه هذا التعليل أن الآية علقت الحل بالبيع المخصوص وهو المستجمع للشروط‬ ‫فثبوت الحل متوقف على اجتماع الشروط ‪ ،‬فصار اجتماعها ملحوظا ابتداء باعتبار‬ ‫كونه شرطالنبوت الحل » والأصل عدم وجود الشرط ‪ ،‬والحاصل أن الشيء الواحد‬ ‫يختلف حكمه باختلاف عنوانه والوجه الذي اعتبر فيه ولو حظ به ‪ ،‬فلما اعتبر الفساد‬ ‫على الأول مانعا من الجل قيل ‪ :‬الأصل عدمه ‪ ،‬لأن الأصل عدم المانع ‪ ،‬ولما اعتبر على‬ ‫الثاني الاستجماع الذي هو بمعنى عدم الفساد شرطا للحل قيل ‪ :‬الأصل عدمه لأن‬ ‫الأصل عدم وجود الشرط فتأمل وجهي التفريع فإنه في غاية الحسن والدقة‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫ويؤخذ مما تقدم من أولوية التخصيص وتقديمه على المجاز الذي هو أولى وأقدم من‬ ‫الاشتراك وهو مساو للإضمار أن التخصيص أولى من الاشتراك والإضمار معا ومقدم‬ ‫عليهما ‪ ،‬وأن الإضمار أولى من الاشتراك » ومن قدم المجاز على النقل أنه أولى منه‬ ‫ووجهه سلامة المجاز من نسخ المعنى الأول بخلاف النقل فهذه عشرة أمور ذكرها‬ ‫الأصوليون في تعارض ما يخل بالفهم وأن بعضها مقدم على بعض مثال الأول قوله‬ ‫تعالى‪ :‬تولا تتكخوا مانك اجاؤكم تك التساء هه" فقال الحنفي ‪ :‬يعني ما‬ ‫وطووه ‪ ،‬لأن النكاح حقيقة أي ‪ :‬شرعية في الوطء ‪ ،‬فعلى هذا يحرم على الرجل مزنية‬ ‫أبيه ‪ 3‬وقال الشافعي ‪ :‬يعني ماعقدوا عليه ‪ 3‬فعلى هذا لا تحرم مزنية أبيه علي"'‪ ،‬ويلزم‬ ‫الأول الاشتراك لما ثبت من أن النكاح حقيقة في العقد لكثرة استعماله فيه حتى أنه لم يرد‬ ‫ث"‪ .‬لل تانكخُرأما‬ ‫في القرآن لغيره كما قال الزمخشري!" نحو‪ :‬فلحق تنكح رَؤبجاعترة‬ ‫‪%‬ه“'‪ ،‬ويلزم الغاني التخصيص حيث قال ‪ :‬تحل للر جل من عقد عليها‬ ‫طاب لكم نال‬ ‫‏(‪ )١‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم ‏‪.٢٢‬‬ ‫>‪٩: :‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الجصاص (أحكام القرآن) ج‪٢‬‏ ص‪٦٣-٤٩‬‏ ‪ ،‬الفخر الرازي (التفسير الكبير) ج‪١٠‬‏ ص‪١٥‬‏ } الإسنوي‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫(نهاية السول) ج‪٢‬‏ ص؟‪١٨٢‬‏ ء أبو حيان(البحر المحيط) ج‪٣‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٥٧‬رشيد(تفسير المنار) ج‪٤‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٤٦‬‬ ‫(‬ ‫‏(‪ )٣‬الزمخشري (الكشاف) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤٨‬‏‪.٥‬‬ ‫‪ :‬ي‬ ‫‏(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ‏‪.٢٣٠‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏(‪ )٥‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم ‏‪.٣‬‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫> >‬ ‫< < >}>‬ ‫أبوه عقدا فاسدا بناء على تناول العقد للفاسد كالصحيح & وقيل ‪ :‬لا يتناوله ‪ 3‬ومثال‬ ‫الغاني قوله تعالى ل وَنَكُم فى التصَاصِص حزة هه"‪.‬‬ ‫الانكفاف عن القتل ‪ 3‬فيكون الخطاب‬ ‫أي ‪ :‬في مشروعيته } لأن بها يحصل‬ ‫عاماا أو في القصاص نفسه حياة لورثة القتيل المقتصين بدفع شر القاتل الذي‬ ‫صار عدوا لهم &فيكون الخطاب مختصا به"‪.'٨‬‏ والمال النالث قوله تعالى ‪:‬‬ ‫ظوَسَكَلألَمَرَهَ " أي‪ :‬أهلها ‪ 3‬وقيل‪ :‬القرية حقيقة في الأهل كالا‬ ‫المجتمعة يدليل هذه الآية وغيرها & ونحو ‪ :‬كَلَولا كات قرية متت ‪44‬‬ ‫والمال الرابع قوله تعالى ‪ :‬لإكآقِيموأآ الملز ه(`‘‪ ،‬أي‪ :‬العبادة المخصوصة &‬ ‫فقيل ‪::‬هي بجاز فيها عن الدعاء يخير لاشتمالها عليه ‪ ،‬وقيل‪ :‬نقلت إليها شرعا‪.‬‬ ‫و ‏‪ ١‬لل ه أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ (١‬القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ‏‪.١٧٩‬‬ ‫الفخر الرازي (التفسير الكبير) ج‪٥‬‏ ص‪٤٨‬‏ » رشيد رضا(تفسير المنار) ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٣٠‬‏‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪ (٣‬القران الكريم سورة يوسف (مكية) آية رقم ‏‪.٨٢‬‬ ‫(؛(‪ ‎‬الفخر الرازي (التفسير الكبير) ج‪ ٨‬‏‪ ١‬‏‪٢٥١‬ص ‪ ،‬أبو حيان (البحر المحيط) ج‪٦‬‏ ص؛‪.٢١٠‬‏‬ ‫(مكية) آية رقم ‏‪.٩٨‬‬ ‫(( القرآن الكريم سورة يونس‬ ‫)‪ (٦‬القرآن الكرم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ‏‪.٤٢٣‬‬ ‫< >;< }‬ ‫خصول الأصول‬ ‫> »‬ ‫الفصل الرابع والعشرون‬ ‫الكلام على علاقات المجاز‬ ‫وعلاقات المجاز أنواع كثيرة } فمنها المشابهة في الشكل كتسمية الفرس‬ ‫لصورته المنقوشة على الحائط ‪ -‬مثلا ‪ -‬تسمى فرسالمشابهتها له فى الشكل &‬ ‫ومنها الصفة الظاهرة كالأسد للرجل الشجاع لا بصفته الباطنة كالأبخر«)‪.‬‬ ‫لأن الشجاعة ظاهرة في الأسد المفترس دون البخر ‪ ،‬ومنها اعتبار ما يكون في‬ ‫المستقبل مقطوعا به نحو‪ « :‬إنمكيثه" سماه ميتا باعتبار ما سيؤول إليه ‪ ،‬أو‬ ‫مهظونوناالعنكبال‪:‬خمسرماهللعخصميررا فيباعفتوبلاهر تماعالسيؤفورلق إليهأ ونهوتممظينونحتالوقهو‪"١‬ع'» ‪،‬‏ ولوااليعسصموىر‬ ‫باعتبار ما سيؤول إليه احتمالا كتسمية العبد حرا ‪ -‬مثلا ‪ -‬لاحتمال العتق ‪ ،‬فلا‬ ‫يجوز ‪ ،‬أما باعتبار ما كان عليه كالعبد لمن عتق فذلك جائز ‪ 5‬ومنه قوله تعالى‪:‬‬ ‫ومائوا المع أموربة ه(‪&‘٠‬‏ ومنها الضدية كالمفازة للبرية المهلكة مشتقة من الفوز‬ ‫ضد الهلاكا‪٠‬ا‪،‬‏ ومنها المجاورة كإطلاق لفظ الأرض على الثابت فيها من شجر‬ ‫أو غيره ‪ 3‬ولفظ الشفة على الأسنان ‪ ،‬والسقف على الجدار وما أشبه ذلك‪.‬‬ ‫بمعنوىمنهماثلالز‪،‬يادفةيقتنحضوي ‪:‬أنل يلكتون لكهتيترعا‪.‬لى متثلى وهو م"ح)&ال ف ‪،‬ا ولإنكماافقصزدائدبةهذاوإلاالكفلهامي‬ ‫نفي المغل‪ ،‬ومنها النقصان نحو ‪ :‬وَسَكَلالْمَرَيَهَ ه(")أي ‪ :‬اهلها ‪ ،‬ومنها السبب‬ ‫للمسبب نحو للأمير يد أي ‪ :‬قدرة فهي أي ‪ :‬القدرة مسببة عن اليد لحصولها‬ ‫‏(‪ )١‬الأبخر ‪ :‬البخر ‪ :‬الرائحة المتغيرة من الفم ‪ 3‬والبخر ‪ :‬النتن يكون في الفم وغيره ‪ ،‬ابن منظور (لسان العرب)‬ ‫‏۔‪٢٤‬ص‬ ‫‏‪٤-٧٤‬ا ‪ .‬إبراهيم أنيس (المعجم الو سيط) باب الباء ] ج ‏‪١‬‬ ‫باب الراء ئ فصل الباء © ج‪٤‬‏ ئ ص ‏‪٦١‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة الزمر (مكية) آية رقم‪.٣٠ ‎‬‬ ‫القرآن الكريم سورة يوسف (مكية)آية رقم ‏‪.٣٦‬‬ ‫حم‬ ‫‪4‬‬ ‫سص<`‬ ‫«‪, 7 ‎::‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‪.٢ ‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫م‬ ‫ما‬ ‫الزبيدي (تاج العروس) باب الزاي فصل الفاء ج ج‪٤‬‏ ص‪٦٨‬‏ ‪ ،‬الجوهري (الصحاح) باب الزاي © فصل‬ ‫؟‬ ‫تنه ‪ 73‬‏‪٥‬‬ ‫_‬ ‫ر‬ ‫س<`‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‏‪.٨٩٠‬‬ ‫الفاء © ج‪٣‬‏ ص‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكريم سورة الشورى(مكية) آية رقم‪.١١ ‎‬‬ ‫٭‬ ‫القران الكريم سورة يوسف (مكية) آية رقم‬ ‫_‬ ‫`‬ ‫سص`‬ ‫‏‪.٨٢‬‬ ‫هم‬ ‫ه‪.‬‬ ‫<‬ ‫ع‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫ح كر >‬ ‫ا'‪٦‬؟صول‏‬ ‫فصول‬ ‫>< >;< ك>;<‬ ‫\۔ا‬ ‫م!۔‬ ‫‏‪٩‬۔!م‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫بها ومنها الكل للبعض نحو ف يود آسَيعَقم ف عادانم ه( "أي أ ناملهم ‏‪٤‬‬ ‫والأنامل أطراف الأصابع فهي بعضها ‪ ،‬ومنها المتعلق بكسر اللام للمتعلق بفتحها‬ ‫نحو « هذا حَلقَ آلتو ه"" أي ‪ :‬مخلوقه ‪ ،‬وهذا رجل عدل أي ‪ :‬عادل ونحوه‪.‬‬ ‫م ہ‬ ‫محو‬ ‫م سص‪,‬‬ ‫وكذلك عكس هذه الأمور كاستعما ل المسبب للسبب كالملوت للمرض الشديد‬ ‫لأنه سبب للموت عادة ‪ ،‬والبعض للكل كقولك ‪ :‬فلان يملك ألف رأس من الخيل‬ ‫إذ ليس المراد رووسها فقط بل كلها ‪ 5‬وكالمتعلق بفتح اللام للمتعلق بكسرها نحو‬ ‫رأيك المفتون ه"" أي ‪ :‬الفتنة ‪ ،‬وقم قائما أي ‪ :‬قياما ‪ 5‬وكإطلاق ما بالفعل‬ ‫على ما بالقوة كالمسكر للخمر في الدن("'‪.‬‬ ‫وقد يكون المجاز في الإسناد بأن يسند الشيء لغير من هو له لملابسة بينهما‬ ‫نحو قوله تعالى‪ :‬ويدا تليت علهم اه واتم يمدنا »«" أسندت الزيادة‬ ‫وهي فعل الله تعالى إلى الآيات لكون الآيات المتلوة سببا لها عادة ‪ 5‬ونفى بعضهم‬ ‫المجاز فى الإسناد(آ'‪.‬‬ ‫وحيث ورد في لكلام منهم من يجعله في المسند ا ومنهم من يجعله في ‏‪ ١‬مسند‬ ‫إليه فمن الأول يكون معنى زادتهم ازدادوا بها ‪ ،‬وعلى الثاني يكون المعنى زادهم الله‬ ‫تعالى ‪ 2‬إطلاقا للآيات عليه تعالى لإسناد فعله إليها("‘& وقد يكون المجاز في الأفعال‬ ‫والحروف ‪ 0‬مثاله في الأفعال قوله تعالى ‪:‬لورتادئ أصعب لة ه(‪"١‬‏ أي ‪ :‬ينادي » عبر‬ ‫‪ 0‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ‏‪.١٩‬‬ ‫‏(‪ )٢‬القران الكريم سورة لقمان (مكية) آية رقم ‏‪.١١‬‬ ‫|‬ ‫)"( القرآن الكريم سورة القلم (مكية)آية رقم ‏‪.٦‬‬ ‫‏(‪ )٤‬الدن ‪ :‬ما عظم من الرواقد ث وهو كهيئة الحب إلا أنه أطول & مستوى الصنعة في أسفله ‪ ،‬والجمع دنان‪3‬‬ ‫وهي الحباب & ابن منظور (اللسان) باب النون فصل الدال ث ج‪١٣‬‏ ص‪١٥٩‬‏ ‪ ،‬إبراهيم أنيس (المعجم‬ ‫الورسيط) باب الدال ج‪١‬‏ ص‪.٢٠٩‬‏‬ ‫() القران الكريم سورة الأنفال (مكية) آية رقم ‏‪.٢‬‬ ‫ص ‏‪ . ١٥ ٣٢‬وحكاه الزركشي عن السكاكي‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬نفاه ابن الحاجب (مختصر المنتهى يشرح العضد) ج‪١‬‏‬ ‫الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢‬‏ ص‪.٩٢‬‏‬ ‫ص ‏‪ ، ٢٧١‬رشيد رضا‬ ‫‪ .‬أبو حيان (البحر المحيط) ج‪٥‬‏‬ ‫ص‪٩٧‬‏‬ ‫الفخر الرازي (التفسير الكبير) ج‪١٥‬‏‬ ‫()‬ ‫(تفسير المنار) جح‪٩‬‏ ص‪.٥٠٩٠‬‏‬ ‫() القرآن الكريم سورة الأعراف (مكية) آية رقم ‏‪. ٤ ٤‬‬ ‫« >‬ ‫فصول اخصول‬ ‫٭ > »‬ ‫بالماضي عن المضارع لعلاقة الأول‪ :‬ط وَتَيَعُوا مانوا المَينطين ‪ 4‬‏‪ ١‬أي ‪ :‬ما تلته‬ ‫عبر بالمضارع عن الماضي ومثاله في الحروف‪ :‬قَهز تر لهم ينازيصة »«" أي ‪:‬‬ ‫ما ترى ‪ ،‬عبر بهل الاستفهامية عن ما النافية‪.‬‬ ‫ومنع الإمام الرازي المجاز المفرد في الحروف مطلقا قال ‪ :‬لا يكون فيها مجاز إفراد‬ ‫لا بالذات ولا بالتبع إذ لا إفادة إلا بضمه إلى غيره ‪ ،‬فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه‬ ‫فهو حقيقة ‪ ،‬أو إلى مالا ينبغي ضمه إليه فمجاز مركب”"'‪.‬‬ ‫قال النقشواني(' ‪ :‬من أين أنه مجاز تركيب؟ بل ذلك الضم قرينة مجاز الأفراد نحو‬ ‫أي ‪ :‬عليها(آ“‪.‬‬ ‫قوله تعالى ‪ 2‬وصلتك ق جذوع التَخْلِ ‪0‬‬ ‫قال ابن القاسم ‪ :‬لو لم يدخل المجاز بالذات في الحروف لما دخل فيه الحقيقة‬ ‫بالذات("'‪ ،‬ومنع ‪ -‬أيضا ‪ -‬الفعل والمشتق كاسم الفاعل فقال‪ :‬لا يكون فيهما مجاز إلا‬ ‫بالتبع لأصلهما وهو المصدر » فإن كان المصدر حقيقة فلا مجاز فيهما ‪ ،‬واعترض عليه‬ ‫بالتجوز بالفعل الماضي عن المستقبل والعكس كما تقدم من غير تجوز في أصلهما ‪.‬‬ ‫وبان الاسم المشتق يراد به الماضي والمستقبل مجازا كما تقدم من غير تجوز في أصله"‪.‬‬ ‫قال المحلي ‪ :‬وكأن الإمام فيما قاله نظر إلى الحدث مجردا عن الزمان ‪ ،‬أ ه"‪'٠‬ولا‏‬ ‫يكون المجاز في الأعلام قالوا‪ :‬لأنها إن كانت مرتجلة أي ‪ :‬لم يسبق لها استعمال لغير‬ ‫العلمية كسعاد ‪ ،‬أو منقولة لغير مناسبة كفضل فهو واضح ‪ ،‬أو لمناسبة كمن سمى‬ ‫ولده بمبارك لما ظنه فيه من البركة ي فكذلك لصحة الإطلاق عند زوالها ‏‪ 6٠‬ويعرف‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.١٠٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة الحافة (مكية) آية رقم‪.٨ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬الفخر الرازي (المحصول)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣٢٨‬‬ ‫جهمة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬النقشواني » لمتأجرد ل‬ ‫(د) القرآن الكريم سورة طه (مكية) آية رقم ‏‪.٧١‬‬ ‫ذ‬ ‫(‪ )٦‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ١‬ص‪ ، ٢١٢‬الزركشي (البحر المحيط)‪ ‎‬ج‪‎ ٢٣‬ص‪٩٧‬۔‬ ‫ه `‬ ‫‪ `7 .٠‬م‪,.٥( ٨١ ‎.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫هذا الاعتراض الثاني للنقشواني كما قاله ابن القاسم (اآيات البينات) ج‪‎ ٢ ‎‬ص!‪.١٨٢‬۔‬ ‫)(‬ ‫آ وانظر ‪ :‬الفخر الرازي (المحصول) ج‪ ١ ‎‬۔‪٩٢٢‬۔‪٨٢٣٢-‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ ),١‬ابن قاسم (الآيات البينات) ج‪ ٢‬ص‪١٨٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪٢٢٢‬۔‬ ‫)(‬ ‫‪ )٠٠١‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ١‬ص‪ ، ٣٢٣-٣٢٢‬ابقناسم (الآيات البينات)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.١٨ ٤‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫_‪.‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪% > +‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫> > ‪+‬‬ ‫‪ ،‬فالمتبادر إلى الفهم‬ ‫المعنى المجازي من اللفظ بتبادر غيره منه إلى الفهم لولا القرينة‬ ‫من غير قرينة هو الحقيقة ‪ .‬والله أعلم(‪.٢‬‏‬ ‫__‬ ‫(‪ (١‬كما يعرف المجاز بالأمور التالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬نقل أئمة اللغة ‪ 2‬بأن يقولوا ‪ :‬إن لفظة الحمار ‪ -‬مثلا ‪ -‬بجاز في الرجل البليد‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬أن المجاز يلتزم تقييده بالقرينة ‪ .‬حتى يفرق بينه وبين الحقيقة ‪ ،‬مثل ‪ :‬جناح الذل ‪ ،‬أي ‪ :‬لين الجانب‪،‬‬ ‫ونار الحرب } أي ‪ :‬شدتها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن بعض المجاز يتوقف صحة إطلاقه على ذكر الحقيقة لكون لفظ المجاز مظاهيا للفظ الحقيقة ى فاطلق‬ ‫عليه لتلك المشابهة ‪ 5‬وهذا يعرف بالمشاكلة & وهي التعبير عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحيته تحقيقا‬ ‫ك كقوله تعالى ‪ :‬ومكروا ومكر الله (القرآن الكريم سورة آل عمران) (مدنية) آية رقم ‏‪ ، ٥ ٤‬أي ‪ :‬جازاهم‬ ‫على مكرهم « او صحبته تقديرا كقوله تعالى ‪ :‬أفأمنوا مكر الله (القرآن الكريم سورة الأعراف ‪ -‬مكية ‪-‬‬ ‫اية رقم‪)٩٩‬‏ أي ‪ :‬أفأمنوا حين مكروا مكر الله‪.‬‬ ‫د‪ -‬صحة النفي © كما في قولك ‪ :‬هذا أسد ‪ .‬فإنه يصح نفي الأسد عنه‪.‬‬ ‫ابن الحاجب (ختصر المنتهى بشرح العضد) ج ‏‪ ١‬ص‪ 2 ١ ٤٥‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‬ ‫‏‪٩٠٢.‬۔‪٨٠٢-‬ص‬ ‫جا ص‪٣٢٢٢‬‏ ‪ .‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج ‏‪١‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫(‪ (٢‬وانظر علاقات المجاز في ‪ :‬الفخر الرازي (المحصول) ج‪١‬‏ ص‪٣٢٣‬‏ ‪ ،‬اين الحاجب (مختصر المنتهى بشرح‬ ‫العضد) ج‪١‬ج‏‪١‬‏ ص ص‪ ٤١‬‏‪ } ١‬البخخااري (ك ششفف الا الأسرار) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ١١١‬آ اب ابنن ا السبكي (جمع الاجلواجموعامع ببثشرح‬ ‫المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٣١٧‬‏ \ السكاكي (مفتاح العلوم) ص ‏‪ ، ٣٦٥‬القزويني (الإيضاح في علوم البلاغة) ج‪٥‬‏‬ ‫‪:.3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ص‪٣٠‬‏ ‪ ،‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٣‬‏ ص(‪٦‬‏ » التفتازاني (مختصر المعاني) ص‪٥٣٣‬‏ » التفتازاني واخرون‬ ‫ابن النجار (شرح الكوكب‬ ‫ص‪ ٦١‬‏‪٣‬‬ ‫‏‪٣٢‬ص © الشماخي (شرح مختصر العدل)‬ ‫(شروح التخليص) ح ‏‪٤٤‬‬ ‫لمخير) ج‪١‬‏ ص‪١٥٧‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪ ١٩٩‬‏‪ ٤‬المراغي (علوم البلاغة) ص‪ ٠‬‏‪.٢٣‬‬ ‫نا‬ ‫‪2‬‬ ‫نلتقى‪.‬‬ ‫> >;د‬ ‫فخصول الخصول‬ ‫×٭ ٭ >‬ ‫الفصل الخامس والعشرون‬ ‫الكاام على معربات الأنفال‬ ‫قال ابن السبكي ‪ :‬المعرب لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع‬ ‫له في غير لغتهم! ‏''(‪ )١‬ولا يكون في القرآن وفاقا للشافعي وابن جرير(‪6٢‬‏‬ ‫والاكثر "' قالوا‪ :‬إذ لو كان فيه لا اشتمل القرآن على غير عربي & وقد قال‬ ‫م‬ ‫( د )‬ ‫ر‬ ‫ور ے ے ے‬ ‫‪21‬‬ ‫((‬ ‫جرس ع‪ ,‬سرے'ے م‬ ‫ر۔>۔حر و‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‏‪ ٠‬ز‬ ‫‪ .‬وقيل ‪ :‬إنه فيه‬ ‫ء جوى وعرف ‪4‬‬ ‫رن انزله قَرَء'نا عربيا‬ ‫الله تعالى‪:‬‬ ‫كاستبرق كلمة فارسية للديباج(‪٦‬‏ الغليظ‪ ،‬وقسطاس رومية للميزان & ومشكاة‬ ‫كلمة هندية للكوة غير النافذة(‪.'٧‬‏‬ ‫(‪ )١‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪١ ‎‬ج ‪٦٢٣.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ابن جرير » محمد بن جرير بن يزيد الطبري ‪ ،‬كبار الأئمة ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٢٦٢٤‬ه بآمل طبرستان ‪ ،‬من كتبه‪:‬‬ ‫جامع البيان عن تاويل آي القرآن ‪ ،‬وتاريخ الأمم والملوك ‪ ،‬توفي سنة ‪٣١٠‬ه‏ ‪ .‬ابن خلكان (وفيات‬ ‫الأعيان) ج‪٤‬‏ ص‪١٩١‬‏ » ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٤‬‏ ص ‏‪.٥٣٢‬‬ ‫‏(‪ )٣‬الشافعي (الرسالة) ص‪٤١‬‏ ڵ الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢٣‬‏ ص‪٢٢‬‏ ‪ ،‬وقد ذهب إلى هذا الإمام الرازي‬ ‫وأبو ء الباقلاني والقفال الشاشي ‪ .‬الزركشي (البحر‬ ‫(المحصول بشرح النفائس) ج‪٢‬‏ ص‪-٨٠٥‬۔‪٨٠٧‬‏‬ ‫المحيط) ج‪٣‬‏ ص‪٢٩٢‬‏ ‪ ،‬وأبو إسحاق الشيرازي ‪ .‬الشيرازي (التبصرة) ص‪ ٠‬‏‪ ، ١٨‬وابن السمعاني وابن‬ ‫القشيري وحكاه عن المحققين ‪ .‬الزركشي(البحر المحيط) ج‪٣‬‏ ص‪٢٩‬‏ ‪ ،‬وهو قول ابن النجار وأبي بكر‬ ‫الخطاب وابن عقيل من الحنابلة ‪ 2‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪١‬‏‬ ‫بن عبدالعزيز والقاضي وأ‪:‬‬ ‫(الابهاج) ج‪١‬‏ ص‪.٢٨١‬‏‬ ‫ص‪١٩٢‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬ابن السبكي‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة يوسف (مكية) آية رقم‪.٢ ‎‬‬ ‫)( القرآن الكريم سورة فصلت (مكية) آية رقم ‏‪.٤٤‬‬ ‫‏(‪ )٦‬في ب الديباج‪.‬‬ ‫() ذهب إلى هذا القول ابن عباس وعكرمة وبجاهد وعطاء ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٢٣‬‏ ص‪٢٩‬‏ ‪،‬‬ ‫الشوكاني (ارشاد الفحول) ص‪٢٢‬‏ ‪ ،‬وهو قول ابن الحاجب (مختصر المنتهى يشرح العضد) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪6١٧١‬‬ ‫والبدر الشماخي (مختصر العدل) ص‪١٦٢‬‏ ‪ ،‬والقرافي (نفائس الاصول) ج‪٢‬‏ ص‪٨٣٣‬‏ ‪ ،‬والشوكاني (ارشاد‬ ‫الفحول) ص‪٣٢‬‏ ‪ ،‬وانظر ‪ :‬ابن السبكي (الإبهاج) ج‪١‬‏ ص‪٢٨١‬‏ ‪ ،‬اين النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪١‬‏‬ ‫‪ ،‬قال القرافي في نفائس الاصول العجب من نقضهم بأربع كلمات فيها النزاع وهي المشكاة‬ ‫ص‪١٩٣‬‏‬ ‫والاستبرق والقسطاس والسجيل ‪ ،‬والكلمات العجمية في القرآن كثيرة جدا } فقد قال النحاة أسماء‬ ‫الملائكة كلها أعجمية إلا أربعة ‘ منكر ونكير ومالك ورضوان ‪ }،‬وأسماء الأنبياء كلها أعجمية { إلا أربعة ‪:‬‬ ‫شعيب وصالح وهود ومحمد ‪ -‬يتلق ‪ -‬اجمعين وسلم ‪ ،‬وكذلك ما ذكر مضافا إلى العجم غير هؤلاء نحو‬ ‫فرعون وهامان وقارون وازر ‪ 2‬وهو كثير ‪ ،‬فالكلمات العجمية في القرآن الكريم بجمع عليها © ولا تحتاج‬ ‫لهذا التكلف ‏‪ ٤‬والقران إنما هو عربي باعتبار تراكيبه واستعمالاته ونظمه لا بإعتبار جميع مفرداته ‪ .‬القرافي‬ ‫(نفائس الاصول) ج‪٢‬‏ ص‪.٨٣٢٣‬‏‬ ‫وقيل ‪ :‬إنا" هذه الألفاظ ونحوها اتفق فيها لغة العرب ولغة غيرهم كالصابون‪،‬‬ ‫ولا خلاف بين الأمة في وقو ع العالم الأعجمي في القرآن كإبراهيم وإسماعيل("‪.‬‬ ‫وكان العلم لا يسمى معر يا عندهم كما تميده عبارة ابن السبكي آنفا حيث قا ل ‪:‬‬ ‫‏‪( (٤‬‬ ‫المختصر(‬ ‫‏‪ (٣‬ك ويحتمل ا ن يسمى كما مشى عليه في شرح‬ ‫لفظ عير علم‬ ‫العرب‬ ‫حيث لم يقل ذلك & ثم نبه على أن العلم الأعجمي متفق على وقوعه} والله أعلم‪.‬‬ ‫وقد شدد الشوكاني النكير على القائلين بالنفي وتعجب منهم حيث قال ‪ :‬ومثل هذا لا ينبغي أن يقع فيه‬ ‫خلاف والعجب ممن نفاه وقد حكى اين الحابجب وشراح كتابه النفي لوجوده عن الاكثرين [ ول يتمسكوا‬ ‫يشي سوى تجويز أن يكون ما وجد في القرآن من المعرب ما اتفق فيه اللغتان العربية والعجمية ؤ وما أبعد‬ ‫هذا التجويز ‪ 3‬ولو كان يقوم بمثله الحجة في مواطن الخلاف لقال من شاء ما شاءممجرد التجويز ‪ 2‬وتطرق‬ ‫البطلون إلى دفع الأدلة الصحيحة بمجرد الاحتمالات البعيدة ‪ 2‬واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله ‪ ،‬وقد‬ ‫أجمع أهل العربية على أن العجمة علة من العلل المانعة للصرف في كثير من الأسماء لجموودة في القرآن‬ ‫فلو كان لذلك التجويز البعيد تأثير لما وقع منهم هذا الإجماع ‪ ..‬الشوكاني (إرشاد الفحول) ص ‏‪.٣٢‬‬ ‫والأعجب من هذا انهم يتفقون مع الخصم على ثبوت الأعلام الأعجمية في القرآن ‪ ،‬ثم يخالفونهم في‬ ‫ل‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ه‪‎..‬‬ ‫‪`.‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫م‬ ‫الاسماء الأخرى ‪ ،‬إذ ما الفارق بين الأعلام وغيرها؟‬ ‫في النسختين بلا همزة ‪.‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫‪٨-‬‬ ‫في النسختين بلا همزة ‪.‬‬ ‫(‪(٢‬‬ ‫‪.2:‬‬ ‫)‪ (٣‬ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪.٣٢٦‬‏‬ ‫لعله يقصد رفع الحابجب عن مختصر ابن الحاجب ‪.‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫سس‪.‬‬ ‫\‬ ‫=‬ ‫> ‪:‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫٭« ٭ ٭‬ ‫الفصل السادس والعشرون‬ ‫ب وجوه استعمال الألفاظ‬ ‫واعلم أن اللفظ المستعمل في معنى غما حقيقة فةط أو مجاز فقط كالأسد‬ ‫للحيوان المفترس أو للرجل الشجاع أو حقيقة وجاز باعتبارين كما إذا وضع في‬ ‫اللفة لمعنى عام ثم خصه الشرع أو العرف بنو ع منه كالصوم في اللغة الإمساك‪)١‬‏‬ ‫فخصه الشرع بالإمساك المخصوص المعروف ‪ ،‬وكالدابة وضع في اللغة لكل ما‬ ‫يدب على الأرضل"‘& فخصها العرف العام بذوات الحوافز » وخصها أهل العراق‬ ‫بالفرس خاصة‪.‬‬ ‫فاستعماله في العام حقيقة لغوية جاز شرعي أو عرفي ‪ ،‬وفي الخاص بالعكس ‪ ،‬ولا‬ ‫يصح أن يكون حقيقة ومجازا باعتبار واحد لتنافي بين الوضع الأول والثاني ‪ ،‬إذ لا‬ ‫يصح أن يكون اللفظ المستعمل في معنى موضوعا له مرتين‪.‬‬ ‫والحقيقة والمجاز منتفيان كلاهما عن اللفظ قبل استعماله لأنه مأخوذ في حدهما‬ ‫فإذا انتنفى انتفيا » ثم إن اللفظ محمول على عرف المخاطب (بكسر الطاء) كان‬ ‫الخاطب الشارع أو أهل العرف او اهل اللغة ‪ 7‬ففي خطاب الشرع محمول على‬ ‫المعنى الشرعي لأن عرفه لأنه النبي يلة ‪ -‬بعث لبيان الشرعيات ‪ ،‬ثم إذا لم يكن‬ ‫معنى شرعي أو كان وصرف عنه صارف من القرائن فالمحمو ل عليه اللفظ هو المعنى‬ ‫العرفي العام وهو الذي يتعارفه جميع الناس بأن يكون متعارفا في زمن الخطاب »‬ ‫واستمر كذلك لأن الظاهر إرادته لتبادره إلى الأذهان ‪ ،‬ثم إذا لم يكن معنى عرفي‬ ‫عامء أو كان وصرف عند صارف من القرائن فالمحمول عليه هو المعنى اللغوي لتعينه‬ ‫حينئذ » فتحصل من هذا أن ماله مع المعنى الشرعي معنى عرفي عام ‪ ،‬أو معنى لغوي‪،‬‬ ‫أو هما معا يحمل أولاعلى الشرعي ‪ ،‬وأن ماله معنى عرفي عام ومعنى لغوي يحمل‬ ‫أولا على العرفي العام‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫>‪, ::‬‬ ‫‏(‪ )١‬ابن منظور (لسان العرب) باب الميم ‪ ،‬فصل الصاد ‪ ،‬ج‪١٢‬‏ ص‪٣٥١‬‏ ‪ ،‬إبراهيم أنيس(المعجم الوسيط) باب‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪.٠٩‬‬ ‫الصاد ‪ 6‬ج ‏‪ ١‬ص‬ ‫‏(‪ )٢‬ابن منظور (لسان العرب) باب الباء فصل الدال ع ج‪١‬‏ ص‪٢٦٩‬‏ ‪ ،‬إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب‬ ‫"‪5 .‬إ‪:‬‬‫‪١‬‬ ‫‏‪٧٧٢.‬ص‬ ‫الدال ‏‪ ٠‬‏‪١‬ج‬ ‫هة‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪99‬‬ ‫___‬ ‫"‪٧‬‬ ‫__‬ ‫< }‬ ‫صول‬ ‫ا‬ ‫قصول‬ ‫< < >>‬ ‫وقال الغزالى والآمدي ‪ :‬إذا كان اللفظ له معنى شرعي ومعنى لغوي حمل في‬ ‫الإنبات على الشرعي ‪ ،‬أما في النفي وما في معناه فقد قال الغزالي ‪ :‬إن اللفظ بجمل‬ ‫ل يتضح ال‬ ‫مراد منه ‪ ،‬إذ لا ممكن حمله على الشرعي لوجود النهي ‏‪ ٤‬ولا على اللغوي‬ ‫لأن النبى ‪ -‬يق ‪ -‬بعث لبيان الشرعيات لا اللغويات‪.0١٧‬‏‬ ‫وأجيب بأن المراد‬ ‫على اللغوي لتعذر الشرعي بالنهى( آ‬ ‫وقال الآمدي ‪ :‬يحمإ‬ ‫لأنه يقال ‪ :‬صوم‬ ‫بالشرعي ما يسمى شرعا بذلك الاسم صحيحا كان أو فاسداك{‬ ‫فاسد‪.‬‬ ‫صحيح وصوم‬ ‫منال الإنبات منه حديث‬ ‫مسلم(")عن عائشة(‪)٠‬۔‏ زب ‪ -‬قالت ‪ :‬دخل النبي‬ ‫يل ‪ -‬ذات يوم فقال‪ :‬هل عندكم شيء؟ قلنا ‪ :‬لا قال ‪ :‬فإني إذن صائم)‬ ‫فيحمل على الصوم الشرعي ‪ ،‬فيفيد صحته بنية من النهار وهو نفل‪.‬‬ ‫(‪ )١‬الغزالي (المستصفي)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣٥٩‬‬ ‫(‪ )٢‬الآمدي (الإحكام) ج‪ ٣‬ص(‪ ، ٢٧‬وينظر ‪ :‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣٢٩‬‬ ‫‏(‪ )٣‬مسلم ‪ ،‬مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ‪ ،‬أبو الحسين ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٢٠٦‬ه ‪ ،‬وقيل ‪ :‬سنة‬ ‫والشام ومصر © وسمع أحمد بن حنبل‬ ‫من أعلام المحدثين ‪ 0‬رحل إلى الحجاز والعراق‬ ‫‏‪ ٦٢٠٤‬ه‬ ‫وإسحاق بن راهويه وغيرهما ‪ 0‬وروى عنه الترمذي وغيره © ومن كتبه ‪ :‬الجامع الصحيح ‘ والكنى‬ ‫والأسماء ‪ 3‬واوهام المحدثين توفي سنة ‏‪ ٢٦١‬ه \ اين خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٥‬‏ ص‪١١٤‬‏ ©‬ ‫الزركلي (الأعلام) ج‪٧‬‏ ص‪.٢٢١‬‏‬ ‫(‬ ‫‏(‪ )٤‬عائشة أم المؤمنين بنت أ ي يكر الصديق عبدالله بن قحافة } من قريش ‪ ،‬أفقه نساء المسلمين ‪ ،‬ولدت سنة ه‬ ‫صثييتى‬ ‫في السنة الثانية بعد الهجرة ‪ 3‬توفيت سنة ‪٥٨‬ه‏ بالمدينة‪ .‬ابن الأثير (اسد‬ ‫ق ه تزوجها النبي _ علا‬ ‫‪.‬‬ ‫الغابة) ج‪٧‬‏ ص‪١٨٨‬‏ ‪ ،‬ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٢٣‬‏ ص‪١٦‬‏ ‪ ،‬ابن حجر العسقلاني (الاإصابة) ج‬ ‫‏‪.٢٤‬‬ ‫© الزركلي (الأعلام) ج‪٣‬‏ ص‪٠.‬‬ ‫ص‪٢٣١‬‏‬ ‫‪.,‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫يجهةك‬ ‫‏‪٢٨٢.‬صشرح النووي) كتاب الصيام ‪ ،‬باب جواز النافلة بنية من النهار © رقم الحديث‬ ‫‏(‪ )٥‬مسلم (صحيح مسلم ي‬ ‫‏‪ & ١ ١٥٤‬‏‪٨‬ج‬ ‫< >>‬ ‫<‬ ‫زد >‬ ‫قلت ‪ :‬والمذهب عندنا لا يصح صوم لمن ل يبيت نية من الليل( ‏‪. (١‬‬ ‫الإباضية إل وجوب تبييت النية من الليل قبل الفجر سواء كان الصوم فرضا أو نفلا © وقال به جمع‬ ‫‏(‪ (١‬ذهب‬ ‫من الصحابة منهم حفصة بنت عمر وعبدالله بن عمر } ولتر ‪ .‬الشماخي ‪ 0‬عامر بن علي ) الايضاح) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪١٦٨‬ا‏ السالمي (معارج الامال) ج‪١٨‬‏ ص‪٢٨‬‏ ‪ ،‬وقال به مالك بن أنس وأتباعه‪ .‬الشنقيطي (مواهب‬ ‫الجليل) ج‪٢‬‏ ص‪٢٢‬‏ ‪ ،‬ابن رشد(بداية المجتهد) ج‪١‬‏ ص‪٢٠٤‬‏ ‪ ،‬والزيدية ‪ 5‬الصنعاني (سبل السلام) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪©} ٢٨ ٥‬‬ ‫‏{‪ ٩١‬وأهل الظاهر (ابن حزم المحلي) ج ‏‪٤‬‬ ‫والحنابلة ‪ :‬ابن قدامة (المغني) ج ‏‪ ١‬ص‬ ‫‏‪٥8٢٩‬‬ ‫ص‬ ‫وقال الشافعية برجوب ذلك في الفرض ‪ ،‬وأما في النفل فوجهان حكاهما ابن قاسم العبادي ‪ .‬حواشي‬ ‫‪.٥١‬‬ ‫ص‪٥‬‬ ‫الشرواني وابن قاسم على ححفة المحتاج ز ح ‏‪٤‬‬ ‫وذهب الحنفية إلى عدم وجوب ذلك فقالوا بجواز النية لصوم رمضان بعد طلوع الفجر ‪ ،‬السرخسي‬ ‫(المبسوط) ج‪٢٣‬‏ ص‪٦١٢٦‬‏ ‪ ،‬وهو الظاهر من كلام الإمامية ‪ .‬العاملي‪ :‬محمد بن الحسن (وسائل الشيعة)‬ ‫ح ‏‪ ٠‬‏‪'٠١.‬ص‬ ‫وقد احتج أصحاب القول الأول بحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ووجه الاستدلال أن قوله‬ ‫‪ -‬عليه السلام‪ : -‬لا صيام نكرة في سياق اللفي ‪ ،‬فتعم كل صيام إلا ما قام الدليل على أنه لا يشترط فيه‬ ‫التببيت ‪ .‬أما حديث عائشة زاي ‪ -‬أنه ‪ -‬عليه السلام ‪ -‬سألها هل عندك طعام ‪ ...‬الخ فإنه يحتمل ان‬ ‫يكون سألها عن قوتهم الذي لا بد لهم منه وقت الإفطار ‪ ،‬أو يحتمل أنه كان ملة = قد نوى الصوم‬ ‫من الليل وإنما أراد الفطر لما ضعف عن الصوم‪.‬‬ ‫‪ _-‬أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس إذ‬ ‫الله ‪ -‬علن‬ ‫وأما حديث سلمة بن الاكو ع والربيع أن رسول‬ ‫فرض صوم عاشوراء ‪ :‬الاكل من أكل فليمسك ‪ ،‬ومن لم يأكل فليصم فقد أجابوا عنه بجوابين‪ :‬الأول ‪:‬‬ ‫وهو قوله ‪ -‬علاه ‪ -‬من ل يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له‪.‬‬ ‫أنه منسوخ بحديث حفصة‬ ‫الثاني ‪ :‬على تسليم عدم النسخ فالنية إنما اعتبرت صحيحة في نهار عاشوراء لكون الرجوع إلى الليل غير‬ ‫مقدور عليه ‪،‬‬ ‫والنزاع فيما كان مقدورا عليه ‪ 2‬فيخص الجواز يممنل هذه الصورة © وهو من ظهر له وجوب‬ ‫الصيام عليه من النهار كالمجنون يفيق } والصبي يحتلم ئ والكافر يسلم ئ وكمن انكشف له في النهار أن‬ ‫رمضان‪.‬‬ ‫ذلك اليوم من‬ ‫أما أصحاب القول الثاني فقد استدلوا بحديث ابن عباس ‪ -‬ويا ‪ -‬أن الناس أصبحوا يوم الشك على‬ ‫عهد رسول ا له ‪ -‬يتلو ‪ -‬فقدم أعرابي وشهد برؤية الهلال ‪ ،‬فقال رسول الله ‪ -‬يلق ‪ : -‬أتشهد أن‬ ‫لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال ‪ :‬نعم فقال رسول الله ‪ -‬يلقو ‪ : -‬الله أكبر ‪ 2‬يكفي المسلمين أحدهم‬ ‫فصام وأمر الناس بالصيام (‬ ‫© ومن ل ياكل فليصم ْ‬ ‫وأمر مناديا فنادى ‪ :‬ألا من كان اكل فلا ياكل بقيه يومه‬ ‫ووجه الدلالة هو النهي عن تقديم النية على الليل ‪ ،‬ثم هو عام دخله الخصوص بالاتفاق ‪ ،‬وهو صوم النفل‪،‬‬ ‫فيحمل على سائر الصيامات بالقياس‪.‬‬ ‫وانظر ‪ :‬ابن حزم (المحلي بالآئار) ج‪٤‬‏ ص‪٢٨٥‬‏ ‪ ،‬السرخس (المبسوط) ج‪٢٣‬‏ ص‪٦٢‬‏ ‪ ،‬ابن رشد (بداية‬ ‫المجتهد) ج‪١‬‏ ص‪٢٠٤‬‏ ‪ ،‬ابن قدامة (المغني) ج‪٣‬‏ ص‪٩١‬‏ & العاملي ‪ ،‬محمد بن الحسن (وسائل الشيعة)‬ ‫وابن قاسم (حواشي‬ ‫الشرواني‬ ‫ذ‬ ‫‏‪١٦‬‬ ‫ص‪٨‬‬ ‫ج‪٢‬‏‬ ‫‪ .‬الشماخي عامر بن علي (الإيضاح)‬ ‫‏‪١٠‬‬ ‫ج ‏‪ ١ ٠‬ص‬ ‫الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج) ج‪٤‬‏ ص‪٥١٥‬‏ ‪ -‬‏‪ } ٥١٦‬الصنعاني (سبل السلام) ج‪٢‬‏‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪٨٢‬ص © الشنقيطي ) احمد بن أحمد (مواهب الجليل من أدلة‬ ‫جح‪ ٨‬‏‪١‬‬ ‫ص‪}8©٣١١‬‏ السالمي (معار ج الآمال)‬ ‫‏‪. ٢‬‬ ‫ص‪٩‬‬ ‫خليل) ج‪٢‬‏‬ ‫‪2299‬‬ ‫تام‪‎.‬‬ ‫‪ً 9١‬‬ ‫»×‪٦‬ر‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫>‬ ‫قتصول الخصول‬ ‫< ‪1‬‬ ‫ومثال النهي منه حديث الصحيحين نهى رسول الله _ يلة ‪-‬عن صيام يومين‪:‬‬ ‫يوم عيل الفطر ويوم النحر( ")‪ 3‬فعند الآمدي يجب حمل الصيام ‪ -‬هنا‪ -‬على الصيام‬ ‫اللغوي وهو مطلق الإمساك وهذا باطل إذ يلزمه أن يكون الأكل يوم العيد واجبا‬ ‫ليحصل انتفاء مطلق الاإمساك » عن الكلام وغيره لشمول الصوم لغة لذلك ‪ ،‬والتزام‬ ‫به عاقل‪.‬‬ ‫ولا يقول‬ ‫ذلك قطعي البطلان‬ ‫وكذلك حديث نهى الحائض عن الصلاة(" يلزمه أن تكون منهية عن الدعاء بخير‬ ‫الذي هو المعنى اللغوي للصلاة التي نهيت هي عنها ‪ 3‬وهذا ليس بشيء‪.‬‬ ‫واختلفوا فيما إذا تعارض المجاز الراجع والحقيقة المرجوحة بأن غلب استعمال‬ ‫المجاز عليها ‪ 5‬قال أبو حنيفة ‪ :‬الحقيقة أولى لأنها الأصل ‪ ،‬وقال أبو يوسف‪'١‬؛‪:‬‏ المجاز‬ ‫أولى لغلبته(ة‘‪ .‬وثالثا أن اللفظ بجمل لا يحمل على أحدهما إلا بقرينة لرجحان كل‬ ‫منهما من وجه ‪ ،‬وهو المختار عند جمهور الأصوليين { واختاره البدر الشماخي‬ ‫‏‪ ٠‬لكن‬ ‫قالوا ‪ :‬لأن كل واحد منهما له مرجح‬ ‫من صحبنا © وتبعه شيخنا السالمي( ‏‪٦‬‬ ‫_‬ ‫صح‬ ‫«‬ ‫‏(‪ )١‬رسول الله ساقطة من ب‪.‬‬ ‫‏(‪ (٢‬أخرجه البخاري بلفظ ‪ :‬نهى النبى _ عياد ‪ -‬عن صوم يوم الفطر والنحر ‪ ..‬البخاري (صحيح البخاري‬ ‫الفتح) كتاب الصوم ‪ ،‬باب صوم يوم الفطر ث حديث رقم ‏‪ ، ١٦٩١‬ومسلم بلفظ ‪ :‬أن رسول الله‬ ‫بشرح‬ ‫‪ -‬نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر ‪ ،‬مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب‬ ‫_ ولت‬ ‫الصوم ‪ .‬باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ‪ ،‬حديث رقم ‏‪ 0 ١١٣٨‬‏‪٢٦‬ج ‏‪٣٢٦٢.‬ص‬ ‫(‪ )٣‬أخرجه البخاري بلفظ ‪ :‬إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة © وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي‪© ‎‬‬ ‫البخاري (صحيح البخاري بشرح فتح الباري) كتاب الحيض » باب إذا رأت المستحاضة الطهر ي حديث‪‎‬‬ ‫رقم‪ & ٣٢٣١ ‎‬وأخرجه مسلم (مسلم ح صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الحيض } باب المستحاضة‪‎‬‬ ‫وغسلها وصلاتها حديث ثم‪.)٢٣٢ ‎‬‬ ‫(؛) أبو يوسف » يعقوب بن إبراهيم بن حبيب البغدادي صاحب أبي حنيفة ‪ 3‬وتلميذه ‪ ،‬ولد سنة ‪١١٣‬ه‪،‬‏ كان‬ ‫فقيها من كبار الحنفية © لزم أبا حنيفة } وولى القضاء ببغداد ث من كتبه ‪ :‬الخراج ‌ والآثار ‪ 0‬والنوادر } توفي‬ ‫سنة ‪١٨٦‬ه‏ ببغداد ‪ ،‬ابن العماد (شذرات الذهب) ج‪٢‬‏ ص‪٣٦٧‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٨‬‏ ص‪.١٩٣‬‏‬ ‫‏(‪ )٥( )٥‬وهو قول محمد بن الحسن ‪ ،‬الخبازي (المغني في أصول الفقه) ص‪١٣٨‬‏ ‪ ،‬البخاري (كشف الأسرار)‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪-١٠٥‬۔‪١٠٦‬‏ آ الأنصاري عبدالعلي (فواتح الرحموت) ج‪١‬‏ ص‪٢٢٠‬‏ آ والقرافي (شرح تنقيح‬ ‫وانظر ‪ :‬السالمي (شرح‬ ‫آ وابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج ‏‪ ١‬‏‪٥٩١١‬ص‬ ‫الفصول) ص‪١٢٠-١١١‬‏‬ ‫طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٢١‬‬ ‫السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٢١‬‬ ‫نكنكن‬ ‫قصول الأصول‬ ‫‪% > +‬‬ ‫مذهب البدر هاهنا اشترط القرينة وهي التي تتعذر معها إرادة الحقيقة أصلا ‪ ،‬أما‬ ‫إذا ل تكن كذلك بل كانت مرجحة للمجاز فقط & فمذهبه التوقف عن ترجيح‬ ‫واحد منهما على الآخر » ومثال ذلك من حلف لا يشرب من هذا النهر ‪ ،‬فالحقيقة‬ ‫المتعاهدة الكر ع!" من النهر بفيه كما هي عادة كثير من الرعاة ‪ ،‬والمجاز الغالب‬ ‫هو الشرب منهبما يغترف به كالإناء ‪ ،‬فإن لم ينو شيئا منهما فهل يحنث بالأول دون‬ ‫الغاني؟ أو بالناني دون الأول؟ أو لا يحنث بواحد منهما ما لم ينوه حتىيكون جامعا‬ ‫بين الوجهين؟ خلاف مبنى على الأقوال النلانة ‪ ،‬أما إن كانت الحقيقة مهجورة قدم‬ ‫المجاز عليها اتفاقا » وذلك كمن حلف لا يأكل من هذه النخلة ‪ ،‬فإنه يحنث بالأكل‬ ‫من ثمرها دون سائر أجزائها التي هي الحقيقة المهجورة في مثل هذا المحل‪.‬‬ ‫أما إن تساويافي الترجيح قدمت الحقيقة على المجاز اتفاقا كما لو كانت هي‬ ‫لراجحة لأنها الاصل ‪ ،‬واختلفوا فيما إذا ثبت حكم بالإجماع ‪ -‬مثلا ‪ -‬لكن ذلك‬ ‫الاجماع مستند على دليل من خطابه بطريق المجاز هل يدل ثبوت الحكم المذكور‬ ‫على أن الحكم هو المراد من ذلك الخطاب؟‬ ‫ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه لا يدل على أنه المراد منه بل يبقى الخطاب على‬ ‫حقيقته لعدم الصارف عنها ك وقال الكر خى ‪ -‬وهو من الحنفية ‪ -‬وأبو عبدالله‬ ‫البصريأ""‪ -‬وهو من المعتزلة ‪ -‬أنه يدل على أن ذلك الحكم هو المراد من الخطاب‬ ‫} فلا يبقى الخطاب على حقيقته إذ لم يظهر لذلك الحكم مستند غيره & مثال ذلك‬ ‫وجوب التميم على المجامع الفاقد للماء ثبت بالاجماع بمكن كونه هو المراد من قوله‬ ‫تعالى ‪ :‬ف(آو لمس آنسة كتم تجمذوا ماه َتَيَمَمواه‪.'"١‬‏‬ ‫لكن ثبوت هذا الحكم من الآية على وجه المجاز لأن الملامسة حقيقة في الجس‬ ‫‏(‪ )١‬الكرع ‪:‬كرع ‪ :‬إذا تناول الماء بفيه من موضعه كما تفعل البهائم ‪ .‬ابن منظور (اللسان) باب العين فصل‬ ‫‏‪.٨١‬‬ ‫الكاف ‪ ،‬ج‪٨‬‏ صر‪٢٠٨‬‏ ‪ .‬إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط) باب الكاف ‪ ،‬ج‪٦٢‬‏ ص‪٤‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أسبنوة عبداللة البصري ‪ ،‬الحسين بن علي بن إبراهيم الملقب ‪ ،‬يجعل ‪ ،‬فقيه من شيو خ المعتزلة ‪ ،‬ولد في البصرة‬ ‫‏‪ ٢٨٨‬ه ) من كتبه ‪ :‬الايمان ‪ ،‬والإقرار ‪ ،‬والمعرفة ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٣٦٩‬ه ‪ .‬ابن العماد (شذرات الذهب)‬ ‫‏‪.٢٤‬‬ ‫‏‪٣٢٧٣‬ص [ الزركلي (الأعلام) ج‪٢‬‏ ص‪٤‬‬ ‫ح ‏‪٤‬‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‪.٤٢ ‎‬‬ ‫ة‬ ‫‪١٩٩٦‬‬ ‫لانا‬ ‫س۔_۔_‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫< ‪%‬‬ ‫اصول‬ ‫خصول‬ ‫> >« <‬ ‫باليد مجاز في الجماع ‪ ،‬فقالا ‪ :‬إن المراد الجماع لتكون الآية مستند الإجماع إذ لا‬ ‫مستند له غيرها وإلا لذكر ‪ ،‬فلا تدل على أن اللمس ينقض الضوو("‪.‬‬ ‫وأجيب بأنه يجوز ان يكون المستند غيرها ‪ ،‬واستغنى عن ذكره بذكر الإجماع‬ ‫كماهو العادة ‪ ،‬فاللمس فيها على حقيقته & فتدل ‪ :‬أي الآية على نقضه وضو۔ءه‬ ‫وإن قامت قرينة على إرادة الجماع ‪ -‬أيضا‪ -‬بناء على الراجح أنه يصح أن يراد‬ ‫باللفظ حقيقته وجازه ‪ ،‬وقد قال الشافعى بدلاتها عليها حيث حمل الملامسة في‬ ‫الآية على الجس باليد والو طء معا جمعا بين الحقيقة والمجاز("‪ ،‬وقيل ‪ :‬إن الآية من‬ ‫قبيل المشترك فحملها على أحد المعنيين عليهما مجازا } واختاره البدر من أصحابنا‬ ‫وذلك كله مع تجرده عن القرائر("'‪.‬‬ ‫والصحيح عندنا أن المراد بالملامسة من الآية هو الجماع مجازا ‪ ،‬وقدم ‪-‬هنا‪-‬‬ ‫على الحقيقة للقرائن الصارفة له عنها مع الأدلة الشرعية الخارجية ‪ ،‬فلا نقض للوضوء‬ ‫بالجس بيد في بدن زوجة خلافا للشافعي حيث قال بذلك‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪ ١‬ص‪٢٣١‬۔‪ ، ٢٣٢‬ابن قاسم (الآيات البينات)‪ ‎‬ج‪٢‬‬ ‫‪.٤٣٢‬‬ ‫‪ ١‬ص‪‎‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫جمع الجوامع)‬ ‫على‬ ‫(حاشية العطار‬ ‫‪ . ٢١‬العطار‬ ‫‪١‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬الشافعي (الأم) ج‪ ١‬ص‪٢٩‬۔ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪١ ‎‬ج ‪٢٣٢.‬۔‪١٣٢-‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سبق الكلام عن المشترك وما يحمل عليه في الفصل العشرين ‪ ،‬وينظر‪ :‬القطب محمد ابن يوسف (هيميان‬ ‫الزاد) ج‪٤‬‏ ص‪.٥.٥٩‬‏‬ ‫(‪© 9‬م‬ ‫اختام‬ ‫_د‪.‬‬ ‫>;< >;<‬ ‫‪1‬‬ ‫« >‬ ‫‏‪ ١‬لكنا يه‬ ‫قرع‬ ‫الكناية هي‪ :‬اللفظ المستعمل في معناه ويراد منه لازم المعنى(" كقولك ‪ :‬زيد طويل‬ ‫النجار مريدا منه طويل القامة ‪ ،‬لأن لطولها النحاد أي ‪ :‬حمائل السيف ‪ 5‬فهي حقيقة لا‬ ‫جاز لاستعمال اللفظ في معناه الوضعي ‪ ،‬ولو أريد منه لازمه ‪ ،‬فإن لم يرد المعنى باللفظ‬ ‫وإنما عبر بالملزوم عن اللازم فاللفظ حينئذ مجاز ‪ ،‬لأنه استعمل في غير معناه الوضعي‪.‬‬ ‫والتعريضس ‪ :‬لفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره » كما في قوله تعالى حكاية عن‬ ‫الخليل يلة ل بل قل كرييرهم مدا ه(" حيث نسب الفعل إلى كبير‬ ‫الأصنام المتخذة الهة كأنه غضب أي ‪ :‬الكبير أن تعتبر الصغار معه تلويحا لقومه‬ ‫العابدين لها بانها لا تصلح أن تكون آلهة لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عجز‬ ‫كبيرها عن ذلك الفعل ‪ ,‬أي‪ :‬كسر صغارها فضلا عن غيره‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬هذا تعريف البيانيين ‪ .‬القزويني (الإيضاح) ج‪٥‬‏ ص‪١٥٨‬‏ | التفتازاني وغيره (شروح التلخيص) ج؛‬ ‫‏‪.٦٠١‬‬ ‫ص‬ ‫التفتازاني (ختصر المعاني)‬ ‫ص‪8©١٠٠‬‏‬ ‫أما عند الأصوليين فهي ‪ :‬اسم لما استتر فيه مراد المتكلم من حيث اللفظ كقوله في البيع‪ :‬جعلته لك بكذا ‪ ،‬وفي‬ ‫الطللاق ‪ :‬أنت خلية ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط) ج‪٣‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ١٣‬الأنصاري عبدالعلي (فواتح الحرموت)‬ ‫جا ص‪.٢٢٦‬‏‬ ‫وقد قسم البيانيون الكناية على ثلاثة أقسام‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬ألا يكون المطلوب بها صفة ولا نسبة ‪ ،‬كقول عمرو بن معدي كرب‪ :‬الضاربين بكل أبيض مخذم ‪.‬‬ ‫والطاعنين بجامع الاضغان ‪ .‬فكنى بمجامع الأضغان عن القلب‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬المطلوب بها صفة وهي قسمان‪:‬‬ ‫االلقأاوملة‪ .‬قريبة ‪ :‬وهي ما ينتقل منها إلى المطلوب بها لا بواسطة ‪ ،‬كقولهم ‪ :‬فلان طويل النجاد ‪ ،‬أي‪ :‬طويل‬ ‫الثاني ‪ :‬بعيدة‪ :‬وهي ما ينتقل إلى المطلوب بواسطة ‪ ،‬مثل‪ :‬فلان كثير الرماد & كناية عن الكريم المضياف ‪،‬‬ ‫فإنه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدور ‪ ،‬ومنها إلى كثرة الطبائخ ومنها إلى كثرة‬ ‫الاكلة‪ .‬ومنها إلى كثرة الضيفان ‪ ،‬ومنها إلى المقصود وهو الكرم‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬المطلوب بها نسبة ‪ :‬أي إثبات صفة لموصوف أو نفيها عنه ‪ .‬كقول زياد الأعجم ‪ :‬إن السماحة‬ ‫والمروءة والندى ‪ ..‬في قبة ضربت على ابن الحشرج ‪ ،‬فإنه حين أراد أن لا يصرح بإثبات هذه الصفات‬ ‫لابن الحشر ج ‪ ،‬جمعها في قبة لينبه بذلك على أن محلها ذو قبة ‪ 7‬وجعلها مضروبة عليه لوجود ذوي قباب‬ ‫في الدنيا كثيرين ‪ ،‬فأفاد إثبات الصفات المذكورة له بطريق الكناية ‪ .‬السكاكي (مفتاح العلوم) ص‪،٢٧٨‬‏‬ ‫القزويني (الإيضاح) ج‪٥‬‏ ص‪١٦٢‬‏ ‪ ،‬التفتازاني (شروح التلخيص) ج‪٤‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ١٥‬التفتازاني (ختصر‬ ‫ص ‏‪.٦٠ ٣‬‬ ‫المعاني)‬ ‫‏‪.٦٢‬‬ ‫الأنبياء (مكية) آية رقم‬ ‫القران الكريع سورة‬ ‫‏( ‪(٢‬‬ ‫‪<> +‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫< }‬ ‫والإله لايكون عاجزا ‪ ،‬فالتعريض ‪ -‬حينئذ ‪ -‬حقيقة أبدا لأن اللفظ فيه لم يستعمل‬ ‫الكناية ‪١‬ؤ‏ كما تقدم ا و الله تعالى أعلم ‪.‬‬ ‫في غير معناه بخلاف‬ ‫‪ 42‬ر ختلكللرد۔‬ ‫]‬ ‫‏(‪ )١‬اختلف العلماء في الكتابة هل هي مجاز مطلقا؟ أم حقيقة مطلقا؟ أم بجاز باعتبار وحقيقة باعتبار آخر؟ فقيل‬ ‫‪ :‬حقيقة مطلقا ى حكاه الكوراني عن الجمهور ‪ ،‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪١‬‏ ص‪٢٠٠-١٩٩‬‏‬ ‫} وقيل ‪ :‬بجاز قال الزركشي ‪ :‬وهذا ما يقتضيه كلام الزمخشري ‪ ،‬ونسبه الزركشي إلى الفقهاء ‪ .‬الزركشي‬ ‫(البحر المحيط) ج‪٢٣‬‏ ص‪١٣٢٥‬‏ ‪ ،‬وقيل ‪ :‬ليست حقيقة ولا بجازا ‪ 0‬وهو ما يقتضيه كلام السكاكي إذ قال‬ ‫‏‪٢3‬‬ ‫‪ :‬الكلمة المستعملة إما أن يراد بها معناها وحده أو غير معناها وحده أو معناها وغير معناها معا } والأول‬ ‫َ‬ ‫ط‬ ‫الحقيقة في المفرد ‪ ،‬والثاني‪ :‬المجاز في المفرد ‪ ،‬والنالث الكناية السكاكي (مفتاح العلوم) ص‪ ٤‬‏‪ ،٤١‬وقيل‬ ‫‪ :‬هي حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه الوضعي ‪ ،‬وأريد لازم معناه © ومجاز إذ اعبر بالملزوم عن اللازم‬ ‫‪22: ::‬‬ ‫مع عدم ملاحظة الحقيقة أصلا < أي ‪ :‬عدم ملاحظة استعمال اللفظ في معناه الوضوع له أولا ئ وهذا‬ ‫مدهب ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪١‬‏ ص‪٢٠٠-١٩٩‬‏ & وانظر ‪ :‬البخاري (كشف الأسرار) ج‪٢‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫ص‪.٢٨٢‬‏‬ ‫‪١٩٩‬‬ ‫> <> <‬ ‫قصول الخصول‬ ‫>٭‬ ‫الفصل السابع والعشرون‬ ‫‪ 2‬مباحث الحروف المعتوية‬ ‫ومنها أسماء لكن في اصطلاح الأصوليين إطلاق لفظ الحروف على الكل جائز‬ ‫وقيل ‪ :‬تغليب ‪ ،‬ونذكر منها ها هنا سبعة وعشرين حرفا ‪ 5‬لكن بعضها يرجع إلى بعض‪:‬‬ ‫فالأول ‪ :‬إذن وهي من نواصب الفعل(" قال سيبويه('‪ :0‬إنها تكون للجواب والجزاء"'‬ ‫لكن عند الشلوبين‪ 6‬دائما وعند الفارسي غالبا ‪ ،‬أي ‪ :‬وقد تأتي للجواب فقط عند‬ ‫الفارسي‪{١‬ث‘&‏ فإذا قال لك قائل ‪ :‬أزورك ‪ ،‬فقلت له ‪ :‬إذن أكرمك فقد أجبته‬ ‫وجعلت إكرامك له جزاء لزيارته » والتقدير إن زرتنى أكرمتك ‪ ،‬وإذا قال ‪ :‬إني أحبك‪،‬‬ ‫فقلت له ‪ :‬إذن أصدقك » فقد أجبته فقط عند الفارسى ‪ ،‬ومدخول إذن فيه حينئذ‬ ‫‏(‪ )١‬يشترط في عملها النصب ثلاثة شروط هي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن يكون الفعل مستقبلا ‪ ،‬فإن كان حالا رفع ‪ 5‬كقولك لمن يحدثك ‪ :‬أظنك صادقا‪.‬‬ ‫ب أن تقع في صدر الجملة ‪ 5‬فإن تأخرت أو توسطت ألغيت نحو ‪ :‬أكرمك إذا ث ونحو ‪ :‬أنت إذا تحب‬ ‫الخير‪ .‬فإن وقعت بعد حرف عطف جاز فيها الوجهان‪ :‬الألغاء والإعمال ‪ ،‬قال الحسن المرادي‪ :‬والألغاء‬ ‫أجود © وقرأ السبعة ‪ :‬وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا (القرآن الكريم سورة الأسراء آية رقم ‏‪.)٧٦‬‬ ‫ج= الا يفصل بينها وبين الفعل بغير القسم وإلا ألغيت نحو ‪ :‬إذا خالد يحترمك ‪ .‬سيبويه (كتاب سيبويه)‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪١٢١‬‏ ء المالقي (رصف المباني) ص‪١٥٥-١٥٢‬‏ ‪ ،‬ابن هشام (مغنى اللبيب بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏‬ ‫ص‪١١‬‏ » المرادي ‪ ،‬الحسن(الجني الداني) ص‪٢٦١‬‏ ‪ ،‬ابن يعيش (شرح المفصل) ج‪٧‬‏ ص‪١٦‬‏ ‪ ،‬الأشموني‬ ‫(ثرح الاشموني على ألفية ابن مالك بحاشية الصبان) ج‪٣‬‏ ص‪٢١٦‬‏ ‪ ،‬ابن عقيل (المساعد على تسهيل‬ ‫& الأزهري ‪ .‬خالد (التصريح على‬ ‫الفوائد) ج‪٢‬‏ ص‪٢٢‬‏ ‪ ،‬الأهدل (الكواكب الدرية) ج‪٢‬‏ ص‪٤٦٧‬‏‬ ‫الضتويح) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٢٣‬‬ ‫‏‪ ١ ٤٨‬ه‘ يشيراز ح كنيته أبو بشر } إمام النحاة‬ ‫‏(‪ (٢‬سيبويه ‪ 0‬عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء ئ ولد سنة‬ ‫قدم البصرة فلزم الخليل بن أحمد } وصنف كتابه المسمى كتاب سيبويه ي وهو عمدة فى النحو ‪ ،‬ورحل بغداد‬ ‫فناظر الكسائي " توفي سنة ‏‪ ١٨٠‬ه ‪ .‬القفطي (إنباه الرواة) ج‪٢‬‏ ص‪٧١‬‏ » الزركلي (الأعلام) ج‪٥‬‏ ص‪.٨١‬‏‬ ‫‏(‪ )٢‬لم أجد هذا الكلام في الكتاب ‪ .‬سيبويه (كتاب سيبويه) ج‪٣‬‏ ص‪١٦-١٢‬‏ ‪ ،‬وقد نسب إليه هذا القول‬ ‫جمع من العلماء منهم ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪١٨‬‏ ‪ .‬والحسن المرادي (الجني الداني)‬ ‫ص‪٣٦٤‬‏ ‪ .‬والمالقي (وصف الباني) ص‪١٥١‬‏ & وابن عقيل (المساعد) ج‪٣‬‏ ص‪٥‬ب‪٧‬‏ & وخالد الأزهري‬ ‫(التصريح) ج ‏‪ ٢‬‏‪٤٢!٢.‬ص‬ ‫‏(‪ )٤‬الشلوبين ي عم‬ ‫ر بن محمد بن عمر الشلوبين & ولد سنة ‏‪ ٦٢‬‏ه‪ ، ٥‬بإشبيلية ي من كبار العلماء بالنحو واللغة‪،‬‬ ‫من مولفاته ‪ :‬القوانين في علم العربية ‪ 2‬وشرح المقدمة الجزولية ث وتعليق على كتاب سيبويه ‪ ،‬توفي سنة‬ ‫‏‪ ٦٥‬ه بإشبيلية ‪ .‬القفطي (إنباه الرواة) ج‪٢‬‏ ص‪٣٣٢‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٥‬ه‏ ص‪ ٢‬‏‪.٦‬‬ ‫‏(‪ )٥‬المالقي (رصف المباني) ص‪١٥١١‬‏ ڵ ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪١٦-١٢‬‏ ڵ المرادي‬ ‫(الجني الداني) ص‪٣٦٤‬‏ ‪ 0‬ابن عقيل (المساعد) ج‪٢٣‬‏ ص‪\٧٥‬‏ الأزهري (التصريح) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٢٢‬‬ ‫‪9‬ر‬ ‫‪9‬‬ ‫> ‪%‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫> >‪%‬‬ ‫مرفو ع لانتفاء استقباله ‪ ،‬واستقباله هو المشترط في نصبها له ‪ 2‬والشلوبين قد جعل هذا‬ ‫الجزاء ‪ -‬أيضا ‪ -‬متكلفا فيه تقدير ‪ :‬إن كنت قلت ذلك حقيقة صدقتك ‪ ،‬وسيأتى ‪ -‬إن‬ ‫شاء الله ‪ -‬فيما بعد كونها ‪ -‬أي ‪ :‬إذن ‪ -‬من مسالك العلة لأن الشرط علة للجزاء‪.'١‬‏‬ ‫النان ‪ :‬إن بكسر الهمزة وسكون النون تكون للشرط { أي‪ :‬لتعليق حصول مضمون‬ ‫‪ 4‬ه_'‬ ‫جملة بحصول مضمون أخرى نحو ‪:‬إن يَنَهُوا يمكر لهم كامَد سل‬ ‫‏(‪ )٢‬ل إن تالا الحسم ‪ 44‬‏(‪ )٤‬أي ‪:‬‬ ‫إلا غرور‬ ‫وتكون للنفي نحو ‪ :‬ط إن أأ كتر‬ ‫ما أردنا إلا الحسنى ونحوه ‪ ،‬وتكون زائدة نحو ما إن زيد قائم ‪ ،‬ما إن رأيت زيد(ث‘‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬وقد اختلف النحاة في رسمها على مذاهب‪:‬‬ ‫ج‪٦٢‬‏ ص‪٣٦٢٧‬‏ ‪ ،‬ونسب‬ ‫‏‪ -١‬أنها تكتب بالأنف ‪ ،‬وهو رسم المصحف ب قال به الأهدل (الكواكب الدرية)‬ ‫‏‪.٢٦٢٣‬‬ ‫إال المازني } واستبعد هذه النسبة الحسن المرادي (الجني الدانى) ص‬ ‫‏۔‪ ٢-‬تكتب بالنون } وهو مذهب الأكثرين ئ وحكاه الأهدل عن ابن عنقاء } الأهدل (الكواكب الدرية)‬ ‫‏‪.١٩‬‬ ‫‪ 0‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج ‏‪ ١‬ص‬ ‫ج! ص‪٤٦٧‬‏‬ ‫‏‪ ٢‬التفصيل ‪ :‬فإن عملت كتبت بالنون ‪ ،‬وإن ألغيت كتبت بالألف » حكاه الحسن المرادي (الجنى الداني)‬ ‫ص‪٣٦٢٦‬‏ ‪ .‬والمالقي (رصف المباني) ص‪ ٥٥‬‏‪ & ١‬عن الفراء ‪ ،‬أما ابن هشام فقد نسب إلى القراء‪ .‬وابن خروف‬ ‫أنهما يقولان ‪ :‬نكتب بالنون إن ألغيت وبالألف إن عملت (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪.١٩‬‏‬ ‫‏‪ ٤‬إن وصلت في الكلام كتبت يالنون ‪ .‬وإن وقف عليها كتب بالألف ‪ ،‬قال به أحمد بن عبدالنور المالقي‬ ‫ك المالقي (رصف المباني) ص‪١٥٥‬‏ ‪ ،‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪١٦٩‬‏ أ المرادي (الجني‬ ‫الداني) ص‪٣٦٦‬‏ ‪ ،‬الأهدل (الكواكب الدرية) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٤٦٧‬‏‬ ‫كما اختلف النجاة فيها من وجه آخر وهو هل إذن اسم أو حرف؟ فالذي عليه الجمهور أنها حرف ©‬ ‫وذهب بعض الكوفيين إلى أنها اسم ‪ ،‬وعلى القول بحرفيتها هل هي بسيطة وعليه الأكثر ‪ 5‬أو مركبة من‬ ‫إذ وأن وعليه الخليل بن احمد في أحد أقواله ‪ ،‬وحكاه المالقي عن بعض الكوفيين ‪ .‬المالقي (رصف المباني)‬ ‫ص‪١١٦‬‏ ع اين هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪١٧‬‏ » المرادي(الجنى الداني) ص‪٣٦٣‬‏ ‪ ،‬ابن عقيل‬ ‫(المساعد) ج‪٢٣‬‏ ص‪٧٤‬‏ } الأزهري (التصريح) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٢٣‬‬ ‫(‪ )٢‬القران الكريم سورة الأنفال (مدنية) آية رقم‪.٣٨ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القران الكريم سورة الملك (مكية) آية رقم‪.٢٠ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقم‪.١٠٧ ‎‬‬ ‫‏‪٠٢‬ص ‪ ،‬المرادي (الجنى‬ ‫‪ 2‬ابن هشام (المغني يحاشية الدسوقي) ح ‏‪١‬‬ ‫(‪ (-‬المالقي (رصف المبانى) ص‪١٨٧‬‏‬ ‫}‬ ‫الداني) ص‪٢٠٧‬‏ ڵ ابن عقيل (المساعد) ج‪٢٣‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ٥٠‬الأزهري (التصريح) ج‪١‬‏ ص‪،٢٣٠‬وج‪٢‬‏ ‪0‬‬ ‫ص‪.٢٤٨‬‏ وتأتي إن ‪ -‬أيضا ‪ -‬مخففة من الثقيلة ث وفيها لغتان } الإهمال والإعمال ‪ ،‬وقد قرئ بالوجهين‬ ‫ح‬ ‫‪3‬‬ ‫ث‬ ‫قوله تعالى‪ :‬وإن كلا لما ليوفينهم (القرآن الكريم سورة هود آية رقم ‏‪ .)١١١‬كما تأتي بمعنى قد وهو‬ ‫‪2‬‬ ‫‪"9 : :.‬‬ ‫محكي عن الكسائي كقوله تعالى‪ :‬فذكر إن نفعت الذكرى (القرآن الكريم سورة الأعلى آية رقم ‏‪ )٩‬المالقي‬ ‫‏‪-٣٢‬۔‪٢٢-‬ص } المرادي (الجني‬ ‫‏‪ ، ١٩٠‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج ‏‪١‬‬ ‫(ر صف الميانى) ص‬ ‫‪5‬‬ ‫الداني) صر‪ ٠.٨‬‏‪.٢١ ٤٦٢‬‬ ‫النالث"''‪ :‬أو هي من حروف العطف ‪ ،‬وتكون للشك من المتكلم نحو ‪ :‬طليت‬ ‫وما ونص يوم ‪'""4‬ويؤتي بها للإبهام على السامع نحو ‪:‬ل أكلها أنا للا أ‬ ‫هارا هه!" وتكون للتخيير بين المعطوفين سواء امتنع الجمع بينهما أم جاز ‪ ،‬الأول‬ ‫نحو‪ :‬خذ من مالي ثوبا أو دينارا » والثانى نحو ‪ :‬جالس العلماء أو الوعاظ { وبعضهم‬ ‫قصر التخيير على الأول » وسمى الثاني بالإباحة“‘& وتكون لمطلق الجمع بمنزلة الواو‬ ‫الشاعر( د ) ‪.‬‬ ‫كقول‬ ‫لنفسي تقاها أو عليها فجورها‬ ‫وقد زعمت ليلى بأني فاجر‬ ‫أي ‪ :‬وعليها فجورها ‪ ،‬وتكون للتقسيم نحو الكلمة ‪ :‬اسم أو فعل أو حرف »‬ ‫اي ‪ :‬مقسمة إلى الثلاثة تقسيم الكلي إلى جزئياته ‪ :‬فيصدق على كل منها & وتكون‬ ‫بمعنى إلى‪ ،‬وينصب المضارع بعدها بأن مضمرة نحو ‪ :‬لألزمنك أو تقتضي حقي ©‬ ‫أي ‪ :‬إلى أن تقتضينه » وتكون للإضراب ‪ -‬مثلا ‪ -‬نحو ‪ « :‬وآتحنتنة يك ماتة أتي‬ ‫تزو ك“»ه` أي ‪ :‬بل يزيدون ‪ 5‬قال الحريري("‪ :‬وتكون للتقريب نحو ‪ :‬ما‬ ‫أدري أسلم أو ودع!‪ 6‬يقال هذالمن قصر سلامه كالوداع ‪ 3‬فهو من باب تجاهل‬ ‫العارف ‪ :‬والمراد تقريب السلام من الوداع لقصره ‪ ،‬ونحو‪ :‬ما أدري أذن أو أقام‬ ‫‏(‪ )١‬في ب وثالثها‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٢٥٩ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة يونس(مكية) آية رقم‪.٢٤ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬منهم المالقي(رصف المبان) ص‪٢١٠‬‏ وابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪٦٦=٦٥‬‏ ‪ ،‬والحسن‬ ‫المرادي (الجن‬ ‫ي الداني) ص‪٢٢٨‬‏ } والأاشموني والصبان ‪( ،‬شرح الأاشموني ‪ ،‬بحاشية الصبان) ج‪٢‬‏ ص‪٨١‬‏‬ ‫‪ 3‬وخالد الأزهري (التصريح) ج! ص‪.١!٤٤‬‏‬ ‫‏‪٨٦‬ص ء إميل بديع يعقوب (المعجم المفصل في‬ ‫(د) البيت لتوبة بن الحمير ‪ .‬البفدادي (خزانة الأادب) ج ‏‪١١‬‬ ‫شواهد اللغة العربية) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٢٢‬‏‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكريم سورة الصافات (مكية) آية رقم‪.١٤٧ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الحريري ‪ ،‬القاسم بن علي بن محمد الحريري ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٤٦‬‏ه‪ ، ٤‬درس في البصرة على علي بن فضال‬ ‫المجاشعي وأبي إسحاق الشيرازي ‪ 3‬والفضل بن محمد القصباني ‪ ،‬من موالفاته ‪ :‬درة الغواص ‪ ،‬والملحةء‬ ‫‏‪ ٥١٠‬ه اليماني ‏‪ ٤‬عبدالباقي (إشارة التعيين في تراجم النجاة واللغويين) ص‪©٢٦٢٣‬‏‬ ‫وشرح الملحة ا توفي سنة‬ ‫‏‪.١‬‬ ‫الزركلي (الأعلام) ج‪٦‬‏ ص‪١٢١‬‏ ‪ ،‬كحالة (معجم المؤلفين) ج‪٨‬‏ ص‪٠٨‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪92.‬‬ ‫ن‪:‬‬ ‫‪39‬‬ ‫(ه‪ ).‬الحريري (شرح ملحة الاعراب) ص‪.١٩٢‬‏‬ ‫)‪)-‬‬ ‫‪..‬‬ ‫>‬ ‫>‬ ‫صول‬ ‫ا‬ ‫قصول‬ ‫< <;> <>‬ ‫يقال لمن أسرع في الأذان كالإقامة”‪.'١‬‏‬ ‫الرابع ‪ :‬أي بفتح الهمزة وسكون الياء فتكون للتفسير بمفرد نحو ‪ :‬عندي عسجد‬ ‫وللتفسير بجملة كقول الشاعر( ‏‪:٣‬‬ ‫بيان أو بدل( ‏‪٢‬‬ ‫أي ذهب وهو عطف‬ ‫أقلي‬ ‫لا‬ ‫إياك‬ ‫لكن‬ ‫وتقليننى‬ ‫وترميننى بالطرف أي أنت مذنب‬ ‫فقوله ‪ :‬أنت مذنب تفسير لما قبله إذ معناه تنظر إلي نظر مغضب ‪ ،‬ولا يكون ذلك‬ ‫إلاعن ذنب ‪ ،‬واسم لكن ضمير الشأن ‪ ،‬وقدم المفعول من خبرها‬ ‫لإفادة الاختصاصس‪ ،‬أي ‪ :‬لا أتركك بخلاف غيرك ‪ ،‬وتكون لنداء البعيد أو‬ ‫ابن برهان' ه ا‪.‬‬ ‫المبرد( ( ئ أو المتوسط وهو مذهب‬ ‫القريب وهو مذهب‬ ‫الخامس ‪ :‬أي بفتح الهمزة وتشديد الياء هي اسم شرط نحو‪:‬لل أَمَمَاالْكَحَلَن قَصَيّت‬ ‫فلاغذكرے عة ه("‪ .‬وتكون للاستفهام نحو ‪ :‬اكم راتتةكزومريكنا ("‬ ‫م‪.,‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪42‬‬ ‫ونكون موصولة نحو ‪ :‬لتتز منكر شيعة أمم أمَدعَل المتن ع ‪"4‬أي ‪:‬‬ ‫م سص‬ ‫صم ه رإ‬ ‫>‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫مه‬ ‫ّ‬ ‫‏(‪ )١‬انظر معاني أو في ‪ :‬الآمدي (الإحكام) ج‪١‬‏ ص‪١٠٣٢‬‏ س المالقي (رصف المباني) ص‪٢١٠‬‏ |‪ ،‬الرضى‬ ‫‏‪ ، ٣٦٩‬البخاري (كشف الأسرار) ج‪٢‬‏ ص‪٢٦٢٦‬‏ ‪ ،‬ابن هشام (المغني‬ ‫الاستراباذي (شرح الكافية) ج‪٦٢‬‏ ص‬ ‫بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪٥‬؟‪٦5‬‏ ڵ المرادي (الجنى الداني) ص(‪٢٢٧‬‏ ‪ 8‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح‬ ‫المحلى) ج‪١‬‏ ص‪٣٣٦‬‏ ‪ ،‬الاشموني (شرح الأشموني بحاشية الصبان) ج‪٣‬‏ ص‪٨١‬‏ ‪ ،‬الأزهري (التصريح)‬ ‫ج‪٦‬‏ ص‪١٤٤‬‏ آ ابن النجار (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.٢٣٠‬‏‬ ‫(؟) وذهب الكوفيون وابن فرخان والسكاكي إلى أنها عطف نسق ‪ ،‬ابن هشام (المغنى بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏‬ ‫‏‪٠١ ٢١٣‬‬ ‫ص‬ ‫‏‪ ٠8‬المالقي (رصف المبانى)‬ ‫وانظر معاني أي في ‪ :‬الآمدي (الإحكام) ج‪١‬‏ ص‪١٠٤‬‬ ‫ص‪٨١‬‏‬ ‫ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪٨١‬‏ » المرادي (الجنى الداني) ص‪٢٣٣‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع‬ ‫الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪.٣٢٣٨‬‏‬ ‫‏‪ ١٦٣‬إ يعقوب } أميل بديع } المعجم‬ ‫‏‪ \} ٥٥٢‬ابن جني اللمع } ص‬ ‫‏(‪ )٣‬قاله جرير (المرادي ‪ ،‬الجني الداني ‪ 0‬ص‬ ‫للفصل في شواهد النحو الشعرية ج‪٢‬‏ ث ص‪.)٢٠٣‬‏‬ ‫‏(‪ )٤‬المبرد ي محمد بن زيد بن عبد الأكبر الازدي ئ أبو العباس } ولد سنة ‏‪ ٢١ ٠‬ه ببغداد © القفطي (انباه والادب‬ ‫من مؤلفاته ‪ :‬الكامل ‪ ،‬والمقتضب ‪ ،‬وشرح لامية العرب ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٢٨٦‬ه ببغداد ‪ ،‬القفطي (إنباه الرواة)‬ ‫ج‪٣‬‏ ص‪٢٤١‬‏ ‪ ،‬اليماني عبدالباقي (إشارة التعيين) ص‪٣٤٢‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٧‬‏ ص‪ ٤٤‬‏‪.١‬‬ ‫(‪ )٥‬ابن برهان ‪ 2‬عبدالواحد ين علي ابن برهان الأسدي ‪ ،‬من علماء العربية ‪ 0‬من أهل بغداد ‪ ،‬من كتبه‪: ‎‬‬ ‫الاختيار ‪ 2‬واللمع ‪ ،‬وأصول اللغة ‪ ،‬توفي سنة‪ ٤٥٦ ‎‬ه ‪ .‬القفطي (إنباه الرواة) ج‪ ٦٢‬ص‪ ، ٢١٣‬اليماني‪‎‬‬ ‫& الزركلي (الأعلام)‪٤ ‎‬ج ‪٦٧١.‬ص‪‎‬‬ ‫عبدالباقي (إشارة التعيين) ص‪١٩٩‬‬ ‫(‪ )٦‬القران الكريم سورة القصص(مكية) آية رقم‪.٢٨ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القران الكريم سورة التوبة (مكية) آية رقم‪.١٦ ٤ ‎‬‬ ‫(ا‪ ).‬القرآن الكرم سورة مريم (مكية) آية رقم ‏‪.٦٩‬‬ ‫تكن‬ ‫فصول الاصول‬ ‫‪% > +‬‬ ‫الذي هو أشد » وتكون دالة على صفة كمال بأن تكون صفة لنكرة أو حالا من معرفة‬ ‫أو العلم ‪ 3‬وتكون وصلة لنداء ما فيه أل نحو ‪ :‬يا أيها الناس ‪ ،‬يا أيها الرجل("‪.‬‬ ‫السادس ‪ :‬إذ بسكون الذال المعجمة وهي اسم للزمان الماضي ‪ :‬تكون ظرفا‬ ‫أي ‪ :‬وقت طلوعها ‪ ،‬وتكون مفعولا به نحو‬ ‫نحو ‪ :‬جئتك إذ طلعت الشمسس»‪،‬‬ ‫‪ « :‬وآذكزقا إأكنئر قيلا تكرة ه("‪ .‬أي ‪ :‬أذكرواهذه الحالة‬ ‫صوح‬ ‫س إس‬ ‫‪.‬‬ ‫س‬ ‫رس‬ ‫‪.‬‬ ‫سص‬ ‫سو ه هر‬ ‫مء‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وتكون بدلا من المفعول به نحو‪ :‬أذكروأ نعمة ألله عليكم ا جَعَلَ فيكم‬ ‫أساء وَجَمنَك مرا ")إلى آخر الآية ‪ ،‬ومعناها اذكروا النعمة التى هي الجعل‬ ‫المذكور وتأتي مضافا إليها اسم زمان نحو ‪:‬ف ربنا لارج قلوبا بدرة حَكَيَتَمَاله(ث'ء‬ ‫وتكون للمستقبل على الاصح(" نحو ‪:‬ل الكتل فض تقرير ه" وقيل‪ :‬ليست‬ ‫للمستقبل!"'‪ 3‬وإنما استعملت في هذه الآية لتحقق وقو ع المذكور كالماضي { وتكون‬ ‫للتعليل حرفا كاللام' أو ظرفا‪.‬معنى وقته‪،‘٨‬‏ والتعليل مستفاد من قوة الكلام ©‬ ‫قولان ‪ 3‬كقولك‪ :‬ضربت العبد إذ أساء ‪ 2‬أي ‪ :‬لإساءته على الأول ووقت إساءته على‬ ‫لأجلها ا وتكون للمفاجأة بأن‬ ‫الناني ( ويظهر منه أن الضرب وقت الاساءة يكون‬ ‫‏(‪ )١‬انظر معاني أي في ‪ :‬اين يعيش (شرح المفصل) ج‪٣‬‏ ص‪١٤٥‬‏ ‪ ،‬ج‪٣‬‏ ص‪٢١‬‏ ‪ ،‬ابن هشام (المغني بحاشية‬ ‫الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪٨٢‬‏ ‪ ،‬الأشموني (شرح الأشموني بحاشية الصبان) ج‪١‬‏ ص‪١٧٣‬‏ و ج‪٤‬‏ ص( ‪ ،‬ابن‬ ‫السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٣٣٨‬‏ ‪ ،‬ابن عقيل (المساعد) ج‪٢٣‬‏ ص‪١٣٣‬‏ ث ص‪١٧٢٣‬‏ ‪6‬‬ ‫الازهري (التصريح) ج‪١‬‏ ص‪١٣٥‬‏ ‪ ،‬وج‪٢‬‏ ص‪.٢٨٢‬‏‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة الأعراف (مكية) آية رقم‪.٨٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القران الكريم سورة المائدة (مكية) آية رقم‪.٢٠ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة آل عمران (مكية) آية رقم‪.٨ ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬حكاه الحسن المرادي عن قوم من المتاخرين منهم ابن مالك ‪ ،‬المرادي (الجني الداني)‪ ‎‬ص‪.١٨٨‬‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكريم سورة الرعد (مكية) آية رقم‪.٥ ‎‬‬ ‫‪ :‬وهو الذي صححه‬ ‫حكاه المسن المرادي عن أكثر المحققين ئ وقال‬ ‫‏(‪()٧‬‬ ‫سكت‬ ‫المغاربة ‪ 6‬المرادي (اللجنى الدانى) ص‬ ‫‪ ٨‬وعزاه ابن هشام إلى الجمهور ‪ .‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي)‪١ ‎‬ج ‪٧٨.‬ص‪‎‬‬ ‫)( حكاه الحسن المرادي عن بعض المتأخرين ث ونسب إلى سيبويه (الجنى الداني) ص‪١٨٩‬‏ & وهو ظاهر اختيار‬ ‫ابن هشام (المغنى بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪.٨٨-٨٧‬‏‬ ‫‏‪.١٨٩‬‬ ‫ص‬ ‫المرادي (الجنى الدانى)‬ ‫‏‪٧٨‬ص‬ ‫قال به الشلوبين ‪ .‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج ‏‪١‬‬ ‫()‬ ‫‪32‬‬ ‫< >‬ ‫قصول اصول‬ ‫< >‬ ‫تقع بعد لفظة بينا أو بينما ‪ ،‬وهي حرف هنا ‪-‬على مختار ابن مالكا'‘‪ ،‬وقيل‪:‬‬ ‫ظرف مكان ‪ ،‬وقال أبو حيان ‪ :‬ظرف زمان ‪ ،‬مثال ذلك ‪ :‬بينما أو بينا أنا واقف إذ‬ ‫جاء زيد & أي ‪ :‬فاجاً جيته وقوفي ‘ أو مكان الوقوف أو زمانه على الخلاف ‪ 0‬وقيل‪:‬‬ ‫ليست للمفاجأة ‪ -‬هنا ‪ -‬وإنما هى زائدة إذ يستغنى عن ذكرها"'‪.‬‬ ‫السابع ‪ :‬إذا هي للمفاجأة تأتي بين جملتين الثانية منهما ابتدائية } حرفاعند الأخفش("'‬ ‫وابن مالك'‪&'٠‬‏ وعند المبرد وابن عصفور(ث) ظرف مكان("‘ وقال الزمخشري والزجاج"'‪:‬‬ ‫ظرف زمان('& ومثال ذلك خر جت فإذا زيد واقف ‪ ،‬أي ‪ :‬فاجأ وقوفه خروجي أو مكانه‬ ‫(‪ ()١‬ابن مالك ‪ ،‬محمد بن عبدالله ابن مالك الأندلسي ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٦٠٠‬ه بالأندلس من أئمة النحو واللغة ‪.‬‬ ‫بدمشق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦٧٢‬ه‬ ‫وانتقل إل دمشق & من مو؛لفاته ‪ :‬الألفية في النحو ئ والتسهيل ئ والكافية ئ توفي سنة‬ ‫السيوطي (بغية الوعاة) ج‪١‬‏ ص‪١٣٥‬‏ ‪ ،‬للزركلي (لأعلام) ج‪٦‬‏ ص‪.٢٢٣‬‏‬ ‫)‪ (٢‬بن يعيش (رو ح المفصل) ج‪٤‬‏ ص‪٩٥‬‏ ‪ ،‬المالقي (صف المباني) ص‪ ٤٨‬‏‪ & ١‬ابن هشام (المغني بحاشية‬ ‫الدسوقي) ج‪١‬‏ ص ‏‪ ٨٩‬ڵ المرادي (الجنى الداني) ص‪١٩٠‬‏ ڵ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‬ ‫جا ص‪٢٣٩‬‏ ‪ ،‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪١‬‏ ص‪.٢٧٥‬‏‬ ‫)‪ (٣‬الأخفش } سعيد بن مسعدة © الملجاشعي بالولاء البصري أبو الحسن ‪ 3‬المعروف بالأخفش الأو سط } نحوي"‪6‬‬ ‫عالم باللغة والادب ‪ 0‬من أهل بلخ ش سكن البصرة © وأخذ عن سيبويه ‪ 0‬من مولفاته ‪ :‬تفسير معاني القرآن‪،‬‬ ‫والاشتقاق ‪ ،‬وشرح أبيات المعاني ‪ ،‬توفي سنة ‪٢١٥‬ه‏ ‪ .‬القفطي (إنباه الرواة) ج‪٢‬‏ ص‪٣٦‬‏ ‪ ،‬الزركلي‬ ‫‏‪.١٠‬‬ ‫(الأعلام) ج‪٢‬‏ ص‪٢‬‬ ‫وذهب‬ ‫إليه الكوفيون ‪ 3‬واختاره الشلوبين في أحد قوليه ‪ .‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏‬ ‫ص‪٩٤-٩٣‬‏ ‪ .‬المرادي (الجنى الداني) ص‪٢٧٥‬‏ ‪ ،‬وقال به ابن يعيش (شرح المفصل) ج‪٤‬‏ ص‪٩٨‬‏ ب والمالقي‬ ‫(رصف الباني) ص ‏‪.١ ٤٩‬‬ ‫اين عصفور ‪ ،‬أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي ‪ ،‬ولد سنة ‏‪ ٠‬‏ه‪ ٩٥‬من علماء اللغة والنحو ©‬ ‫تخرج على أبي الحسن ابن الدباج ‪ ،‬ثم على الشلويين ‪ ،‬من كتبه ‪ :‬المقرب ‪ ،‬والممتع ‪ ،‬والمفتاح ‪ ،‬توفي‬ ‫سنة ‪٦1٦٩‬ه‏ ‪ .‬اليماني ‪ ،‬عبدالباقي (إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين) ص‪٢٣٦‬‏ » السيوطي (بغية‬ ‫الوعاة) ج؟ ص‪٢١٠‬‏ ‪ ،‬الزركلي (الأعلام) ج‪٥‬‏ ص‪.٢٧‬‏‬ ‫)‪ (٦‬وقال به الفارسي وابن جني ونسب إلى سيبويه © ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪٩٤‬‏ ©‬ ‫المرادي (الجني الداني) ص‪ ٤‬‏‪.٣٧‬‬ ‫)‪ (٧‬الزجاج ‪ 2‬إبراهيم بن السري ‪ ،‬أبو إسحاق الزجاج ‪ ،‬عالم بالنحو واللغة ‪ 3‬ولد سنة ‏‪ ٢٤١‬ه ‪ ،‬كان في فتوته‬ ‫يخرط الزجاج ث ومال إلى النحو ‪ ،‬تتلمذ على المبرد ي وكانت له مناقشات مع ثعلب وغيره ‪ ،‬من مولفاته ‪:‬‬ ‫معاني القران ‪ ،‬والاشتقاق ‪ ،‬والأمالي ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٣١١‬ه ‪ .‬القفطي (إنباه الرواة) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ١١‬الزركلي‬ ‫‏‪٠٤.‬ص‬ ‫(الأعلام) ج ‏‪١‬‬ ‫(\‪ (.‬وقال به الرياشي وابن طاهر واين خروف » المرادي (الجني الداني) ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢٧‬ابن هشام (المغني بحاشية‬ ‫الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٩‬‬ ‫أو زمانه ‪ 6‬ومن قدر على القولين الأخيرين ففي ذلك المكان أو الزمان وقوفه اقتصر على‬ ‫بيان معنى الظرف ‪ ،‬وترك معنى المفاجأة } وهل ألفاء فيها زائدة لازمة! ‪'١‬؟‏ أو عاطفة'"'؟‬ ‫قولان ‪ 6‬وتكون ‪ -‬أيضا ‪ -‬ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط غالبا فنتجاب بما يصدر‬ ‫بالفاء نحو قوله تعالى ‪ :‬فدا جاء نصرالله وألمع ‪ " 4‬وجوابها فسبح إلى اخر‬ ‫السورة ‪ ،‬وقد تخلو من معنى الشرط نحو‪ :‬أصلي إذا زالت الشمس ‪ ،‬أي ‪ :‬وقت زوالها‬ ‫ويقل مجيئها للزمان الماضي نحو ‪:‬هل وإدارأزأ غرة أكوا ه‪،'‘١‬‏ فإنها نزلت بعد الرؤية‬ ‫والانفضاض(}`'‪ ،‬وتكون للحال نحو‪ :‬ظَلتلإدا لمى ‪ 4‬آ فإن الغشيان مقارن الليل قاله‬ ‫ابن السبكي وتبعه المحلي("‪ :‬وقال ابن القاسم ‪ :‬في كون هذا للحال عندي نظر ‪ ،‬لأن‬ ‫الليل يرد به ليل موصوف بحال ولا بغيرها } فكذا إذا يغشى | ولأنه ان أريد بالجال‬ ‫وقت النزول فالظاهر بتقدير أن النزول كان ليلا أنه لم يرد ذلك الوقت بعينه ‪ ،‬قال ‪ :‬وأما‬ ‫قول الشارح ‪ -‬يعني المحلي ‪ -‬فإن الغشيان مقارن لليل فلا يظهر به معنى الحال الذي هو‬ ‫احد الأزمنة الثلاثة كما هو المراد بدليل مقابلته بالاستقبال والماضي ‪ .‬كلام ابن القاسم‪.‬‬ ‫الثامن ‪ :‬الباء » وتكون للإلصاق حقيقة نحو به داء } أي ‪ :‬ألصق به ‪ ،‬ومجازا نحو‪ :‬مررت‬ ‫بريل } أي ‪ :‬ألصقت مروري بمكان يقرب منه & وتكون للتعدية كقوله عز من قائل‪ :‬ظ ذهب‬ ‫اليلتورهم ه" أي ‪ :‬أذهبه ‪ 5‬وتكون للاستعانة بان تدخل على آلة الفعل نحو كتبت بالقلم »‬ ‫وتكون للسببية نحو ‪ :‬ل فكا عَذايدَنى= ‪ :‬‏(‪ (١٠‬وللمصاحبة نحو جاء الأمير بالجند } أي ‪:‬‬ ‫(‪ )١‬قال به الفارسي والمازني وجماعة ‪ ،‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي)‪١ ‎‬ج ‪٩٧١.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬قال به مبرمان وابن جني (المرجع السابق)‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة النصر (مكية) آية رقم‪.١ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬القران الكريم سورة الجمعة (مدنية) آية رقم‪.١١ ‎‬‬ ‫(‪-‬د) سبب نزول هذه الآية أن رسول الله ‪ -‬مزين ‪ -‬كان يخطب الجمعة إذ أقبلت عير الشام } فخرجوا إليها حتى‬ ‫لم يق معه إلا اثنا عشر رجلا فأنزل الله هذه الآية ‪ .‬الواحدي علي بن أحمد (أسباب نزول القرآن) ص‪.٤٤٨‬‏‬ ‫() القرآن الكريم سورة الليل (مكية) آية رقم ‏‪.١‬‬ ‫(‘‪ )١‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣٤٢‬‬ ‫)( اين قاسم ‪ ،‬الآيات البينات ‪ ،‬ج‪٢‬‏ ص‪-٦٢٢٦‬۔‪.٢٢٧٢‬‏‬ ‫() القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ‏‪.١٧‬‬ ‫‪ ٠٠‬القرآن الكريم سورة العنكبوت (مكية)آية رقم‪.٤٠ ‎‬‬ ‫سسسس۔_‬ ‫‪.22‬‬ ‫‏‪٦٦٥٤‬‬ ‫}===×د‪×:‬‬ ‫< <‬ ‫ا لخصول‬ ‫خصول‬ ‫« « ><‬ ‫مصاحبين له » وتكون للظرفية المكانية كقوله تعالى‪ « :‬ولقد تصركمأتةيبذ ره" والظرفية‬ ‫لزمانية نحو‪:‬فمَكههم ير ه"'‪ ،‬وتكون للبدلية نحو قوله تعالى ‪ :‬يورك الحية‬ ‫لذ أخرة "ء أي ‪ :‬بدلهاء وللمقابلة نحو ‪ :‬اشتريت الفرس بألف ‪ 3‬وتكون‬ ‫للمجاوزة مثل عن نحو ‪ :‬ظ ودو تعفن آلسَماث العميم ‪ : 4‬أي ‪ :‬عنه & وتكون للاستعلاء‬ ‫نحو‪:‬فل منان أمنه ينتلار ه" أي ‪ :‬على قنطار ‪ ،‬وتكون للقسم كقولك ‪ :‬بالله لأفعلن‬ ‫كذا قالواا""وفيه نظر ‪ ،‬والصحيح أنها‬ ‫كذاء وللغاية مثل إلى نحو‪ :‬ف وَقَدَ أحسن ح »("‬ ‫"& وتكون للتبعيض مثل من‬ ‫هناللإلصاق ‪ 3‬وتكون للتوكيد نحو ‪ :‬ه وكشهيدا‬ ‫نحو‪ :‬يقر يها عباد اله ه(ُ'‪ ،‬أي‪ :‬منها ‪ ،‬قاله ابن مالك والفارسي والأصمعي(‘{'×'ء‬ ‫وقيل ‪ :‬ليست للتبعيض هنا بل للسببية المجازية(‪.0١٢‬‏‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‪.١٦٢٣ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة القمر (مكية) آية رقم‪.٣٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة النساء (مكية) آية رقم‪.٧٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬القران الكريم سورة الفرقان (مكية) آية رقم‪.٢٥ ‎‬‬ ‫(د) القرآن الكريم سورة آل عمران (مكية) آية رقم ‏‪.٧٥‬‬ ‫)( القرآن الكريم سورة يوسف (مكية) آية رقم ‏‪.١٠٠‬‬ ‫‏(‪ )٧‬حكى الحسن المرادي هذا القول ولم يعزه لأحد (الجنى الدانى) ص‪٤٥‬‏ & وقد قال به الأشموني (شرح‬ ‫‏‪.١٢‬‬ ‫وخالد الازهري (التصريح على التو ضيح) ج ؟ ص‬ ‫‏‪٩٢٢‬ص‬ ‫الاشموني بحاشية الصبان) ج ‏‪٢‬‬ ‫)( القران الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم ‏‪.٧٩‬‬ ‫)(‏(‪ )١٠‬االقلرأآنصماعليكرييمعبسورة الإنسان (مكية) آية رقم ‏‪.٦‬‬ ‫‏‪ ٢١٦‬ه ز‬ ‫دالملك بن قريب بن عبدالملك البصري أبو سعيد & من علماء العربية ‪ ،‬توفي سنة‬ ‫وقيل غير ذلك ‪ ،‬ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج‪٢‬‏ ث ص‪ ٤‬‏‪ ، ٣٤‬السيوطي (بغية الوعاة) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢١٣‬‏‬ ‫(‪ )١١‬ونقل هذا القول عن الكوفيين ‪ 0‬وهو قول ابن قتيبة ‪ .‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪٢١١6 ١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫المرادي (الجنى الداني) ص‪ } ٤٣ ‎‬الأزهري (التصريح) ج‪ ٢٣‬ص‪ ، ١٣‬وقال به الاشموني (شرح الاشموني‪‎‬‬ ‫بحاشية الصبان)‪١ ‎‬ج ‪٨٢٢.‬رص‪‎‬‬ ‫‪ ١‬ص‪.٣٤٣ ‎‬‬ ‫جمع الجوا‪‎‬‬ ‫(‪ )١١‬حكاه المحل ‪( ,‬شر ح ا‬ ‫‪ ، ٩ 7‬ابن يعيش (شرح المفصل) ح‪‎ ٨ ‎‬ص؟‪. ٢٢‬‬ ‫ب ح‪‎‬‬ ‫ح‬ ‫وانظر ‪.‬‬ ‫(رصف‬ ‫الأزهري (التصريح) ج ‏‪ ٢‬ص ‏‪ ، ١٢‬اين عصفور (شرح جمل الزجاجي) ج‪١‬‏ ص ‏‪6 ٤٩٢‬‬ ‫المباني) ص‪٢٢٠‬‏ ‪ ،‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪ ٠٨‬‏‪ ، ١‬آلبخاري (كشف الأسرار) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪٢١٣‬۔‏ المرادي (الجنى الداني) ص‪٢٦‬‏ & ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٢٤٢‬‏ ‪6‬‬ ‫الرضي الإستراباذي (شرح الكافية) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ } ٣٢‬الأشموتي (شرح الأشموني بحاشية الصبان) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪٢٢٦‬‏ آ ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪١‬‏ ص‪٢٦٢٧‬‏ ‪ ،‬الأهدل (الكواكب الدرية) ج‪٦٢‬‏ ص‪٤١٥‬‏ ‪،‬‬ ‫السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.٢٣٦‬‏‬ ‫التاسع ‪ :‬بل & هي للعطف فيما إذا وليها مفرد سواء أوليت موجبا أو غير‬ ‫موجب مثال الموجب جاء زيد بل عمرو » وأضرب زيدا بل عمروا ‪ ،‬فهي تنقل‬ ‫حكم المعطوف عليه فيصير كأنه مسكوت عنه إلى المعطوف ‪ ،‬ومثال غير الموجب‬ ‫ما جاء زيد بل عمرو » ولا تضرب زيدا بل عمرا ‪ .‬تقرر حكم المعطوف عليه‬ ‫وتجعل ضده للمعطوف‪ ،‬وتكون للإضراب فيما إذا وليتها جملة ‪ :‬إما إضراب‬ ‫اطال لما وليته نحو‪ :‬ف أيمقولوه يو۔ حنة بل جاءهم بالحي ه«'' أبطلت قولهم‬ ‫يه جنة ‪ ،‬لأن الجائي بالحق لا جنون به ‪ ،‬أو إضراب انتقال من غرض إلى غرض‬ ‫فنححكوم‪«:‬ما قبولنبلك ‪-‬ت هنام‪-‬لةباقإلعولى وحماوللهايغنيلرنئنمبطلبمةلأرلهت("ي'ع‪ .‬فعىَترو ن هنا ‏‪:"٠٢4‬‬ ‫العاشر ‪ :‬بيد » هو ابسمعنى غير ‪ ،‬ملازم للنصب والاإضافة إلى أن وصلتها كقولهم‬ ‫‪ :‬فلان كثير المال بيد أنه بخيل ‪ ،‬قيل‪ :‬وبمعنى من أجز؛‘‪ ،‬وعليه حمل بعضهم‬ ‫حديث‪ :‬أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريشر{'‪ ،‬أي ‪ :‬الذين هم أفصح من‬ ‫نطق بها فإنا أفصحهم ‪ ،‬وخص الضاد بالذكر لعسرها على غير العرب ‪ ،‬والمعنى ‪ :‬أنا‬ ‫األنذمصح « واهلوعربنو ‪،‬ع وقيل ‪ :‬إن بيد في الحديث بمعنى غير("'‪ 3‬وأنه من تأكيد المدح بما يشبه‬ ‫من المحسنات البديعية‪.‬‬ ‫تكون للشريك في الإعراب والحكم ‏‪٤‬‬ ‫الحادي عشر‪ :‬نم } وهي حرف عطف‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة المؤمنون (مكية)آية رقم‪.٧٠ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة القصص(مكية)آية رقم‪.٦٣-٦٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬انظر‬ ‫معاني بل في ‪ :‬المالقي (رصف المباني) ص‪ ، ٢٣٠‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص؛‪،١!٦ ٠‬‬ ‫البخاري‬ ‫بحاشية (كشف الأسرار) ج‪ ٦٢‬ص‪ » ٢٥١‬المرادي (الجنى الداني) ص‪ ، ٢٣٥‬الأشموفي (شرح الأشموني‪‎‬‬ ‫الصبان) ج ص‪ ٨٦‬آ الرضي الإستراباذي (شرح الكافية) ج‪ ٢‬ص‪ ٣٧٧‬آ ابن النجار (شرح‪‎‬‬ ‫الكوك‬ ‫ب المنير) ج‪ ١‬ص‪ ، ٢٦٠‬الأهدل (الكواكب الدرية)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪ ، ٥٥ ٤‬الأزهري (التصريح)‪٢ ‎‬ج‬ ‫‪٧٤١‬ص‪ ، ‎‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪١ ‎‬ج ‪٨٢٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‪.١٢٢‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬قال به ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‬ ‫)( ملا علي القاري (الأسرار المرفوعة) ص‪١٣٦‬‏ |} العجلوني (كشف الخفاء) ج‪١‬‏ ص‪٢٠٠.‬‏ ڵ القاوقجي‬ ‫(اللؤلؤ المرصو ع) ص‪.٤٩‬‏‬ ‫‏‪ ، ١٦٢٣‬وانظر معاني بيد في ‪ :‬ابن‬ ‫‏(‪ )٦‬حكاه ابن هشام عن ابن مالك (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‬ ‫السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٣٤‬الأهدل (الكواكب الدرية) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٤٠٥‬‏‬ ‫‪92 2 :‬‬ ‫> >‬ ‫فصول اصول‬ ‫< <> >‬ ‫وللترتيب والمهلة على الأصح ‪ ،‬كقولك ‪ :‬جاء زيد ثم عمرو » إذاا'"تراخى مجيء‬ ‫عمرو عن بمجيء زيد ‪ ،‬وبعض النحاة أنكر المهلة والترتيب" مستدلين بقوله تعالى‪:‬‬ ‫تكر تن تَقيں حدة ثم جَحَلَ متَهَارَجَهَا "‪ 5‬والعجل متقدم على خلق‬ ‫‪-‬‬ ‫ممص‬ ‫صو‬ ‫وس‪,‬‬ ‫سرس س‬ ‫۔ _ >‬ ‫ِ‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪212١١‬‬ ‫وأجابوا عن هذا ونحوه بأجو بة سائغة القبول( ‏‪ } (٤‬فلا نطيل‬ ‫المخلوقات قطعا‬ ‫بذكرها ‪ 2‬إذ غرضنا الأختصار‪.‬‬ ‫} هى لانتهاء الغاية غالبا & وحينئذ ‪ :‬إما جارة لاسم‬ ‫النانى عشر ‪ :‬حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫م ۔ ى‬ ‫م‬ ‫سم ے”َ۔‪.‬‬ ‫س‬ ‫‪8‬۔‬ ‫مه‬ ‫‪.‬‬ ‫من ان والفعل‬ ‫مسبوك‬ ‫او موول‬ ‫‏‪ ٤‬ئ‬ ‫هز‬ ‫سلم هى حتلن مطلع ‏‪ ١‬لجر‬ ‫صريح بحو‪ :‬ظ‬ ‫س‬ ‫سے‬ ‫'‬ ‫سص‬ ‫صمے‬ ‫‪.‬‬ ‫وحق يتي للينامُوم هه (`©‪ ،‬أي ‪ :‬إلى أن يرجع أي‪ :‬إلى رجوعه" ك أو‬ ‫نحو‬ ‫(‬ ‫‏(‪ )١‬ف ي إن‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬حكى السيرافي والأخفش هذا القول عن الفراء ي وحكاه عبدالمنعم بن الفرس عن قطرب ‪ ،‬وعزاه المالقي‬ ‫إلى الكوفيين ‪ ،‬المالقي (رصف المباني) ص‪ ٠‬‏‪ \ ٢٥‬المرادي (الجنى الداني) ص‪.٤٢٧‬‏‬ ‫() القرآن الكريم سورة الزمر (مكية) آية رقم ‏‪.٦‬‬ ‫‏(‪ )٤‬من هذه الاجوبة أن ثم في الآية للترتيب الذكري لا للترتيب الزمني ‪ 6‬ومنها ‪ :‬أن الله تعالى أخرج ذرية‬ ‫ادم من ظهره كالذر ‪ ،‬ثم خلق بعد ذلك حواء ‪ 3‬فعلى هذا الوجه تكون ثم على أصلها من الترتيب الزمني &‬ ‫ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج ‏‪ ١‬‏‪٧٢١‬ص ب المرادي (الجنى الداني) ص‪٤٣٠-٤٢٩‬‏ ‪ ،‬الاشموني‬ ‫(شرح الأشموني بحاشية الصبان) ج‪٢‬‏ ص ‏‪.٧٢‬‬ ‫وانظر معاني ثم في ‪ :‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪١٢٦‬‏ ‪ ،‬البخاري (كشف الأسرار) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪٢٤٦‬‏ أ المرادي (الجني الداني) ص‪٤٢٦‬‏ & الرضى الإستراباذي (شرح الكافية) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٦٧‬‏ ‪ ،‬ابن‬ ‫النجار (ثرح الكوكب المنير) ج‪١‬‏ ص‪٢٣٧٢‬‏ ‪ ،‬الصبان (حاشية الصبان على شرح الاشموني) ج‪٢‬‏ ص‪٧١‬ء‏‬ ‫الأهدل (الكواكب الدرية) ج‪٦٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٥ ٤‬الأزهري (التصريح) ج‪٢‬‏ ص ‏‪ ، ١٤٠‬السالمي (شرح طلعة‬ ‫الشمس) جا ص‪.٢٢٦‬‏‬ ‫(د) القرآن الكريم سورة القدر (مكية) آية رقم ‏‪.٥‬‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكريم سورة طه (مكية) آية رقم‪.٩١ ‎‬‬ ‫‏(‪ (٧‬اختلف العلماء في بجرورها هل يدخل فيما قبلها أولا؟ على أقوال‪:‬‬ ‫أس أزه داخل ‪ 5‬حكاه المرادي عن المبرد واين السراج وأبي علي الفارسي والزمخشري وابن يعيش وأكثر‬ ‫‏‪ .٥‬وحكاه العصامي عن المحققين ‪ 3‬الأهدل (الكواكب الدرية)‬ ‫المتأخرين ‌ المرادي (اللجخنى الداني) ص‪٤٥‬‬ ‫حج ‏‪ ٢‬‏‪٦١٤.‬ص‬ ‫ب ‪ -‬يحتمل الدخول وعدمه \ قال به ابن مالك & وذكر أن سيبويه والفراء أشارا إلى ذلك (انظر المرجعيين‬ ‫السايقين)‪.‬‬ ‫وجه‪-‬و ميحدكخيل معانلم اليفكرانء غويرالرجمازنءي ‪. 3‬ك اقبونلهيمعي‪:‬ش إنه( لشيرناحم االلليملفصلح)تى ج‪٨‬ا‏لصباصح‪.٥‬‬ ‫‏‪ ١٦١‬ڵ المرادي (الجنى الدانى)‬ ‫ص‪٥٤٥‬‏ ء الأهدل (الكواكب الدرية) ج‪٢‬‏ ص‪.٤١٦‬‏‬ ‫۔ا‪٦‬‏‬ ‫ه!‬ ‫مإ۔‬ ‫عاطفة لغاية في العلو نحو مات الناس حتى العلماء ‪ ،‬أو لغاية في الدنو نحو &‬ ‫قدم الحجاج حتى النساء ‪ ،‬وإما ابتدائية ‪ 5‬أي ‪ :‬يبتدأ بعدها جملة اسمية كقول‬ ‫‏‪). ١‬‬ ‫الشاعر'‬ ‫أشكل‬ ‫دجلة‬ ‫ماء‬ ‫بدجحلة حتى‬ ‫دماءها‬ ‫زالت القتلى مج‬ ‫فما‬ ‫أو فعلية كقولهم ‪ :‬كثر المطر حتى تسيل الأودية ‪ 5‬ومنهل الح أوهم لَتَسَدتِ‬ ‫المكوث والأي ومن ه(" برفع يقول على قراءة نافع ‪ ،‬وتكون للتعليل نحو أسلم‬ ‫حتى تدخل الجنة أي ‪ :‬لتدخلها } وتجئ للاستثناء نادرا كقول الشاعر("‘‬ ‫حتى تجود ما لديك قليل‬ ‫ليس العطاء من الفضول سماحة‬ ‫أي ‪ :‬إلى أن تجود ‪،‬وهو استثناء منقطع‪.‬‬ ‫بما يرد الذ كَمَروا لو‬ ‫الثالث عشر ‪ :‬رب ‪ ،‬وتأتي للتكثير نحو ‪:‬‬ ‫كاوؤحاال الليميسلمين ه‪١‬ك‪'٠‬ذ‪6‬‏ا فإنه يكثر منهم تمني ذلك يوم القيامة إذا عاينوا حالهم‬ ‫قالوا ‪ ،‬ونسبه الكوراني لبعض النحاة ‪ ،‬وقال ‪ :‬لا دليل‬ ‫لهم على ذلك إلا ما رأوا من ظاهر الآية مع أنهايمكن أن يجاب عنها بأنها‬ ‫فربما حانت‬ ‫في الآية للتقليل ‪ ،‬لأنهم مستغرقون في العذاب مدهوشون‬ ‫منهم إفاقة فتمنوا الإسلامث' وتاتي للتقليل كقوله ‪ :‬الأرب مولود وليس له‬ ‫أبل" البيت ‪ ،‬يعني ‪ :‬عيسى ‪ -‬عليه السلام ‪ -‬قال اين السبكي ‪ :‬ولا تختص‬ ‫‏(‪ )١‬قاله جرير بن عطية التميمي‪ .‬البغدادي (خزانة الأدب) ج‪٩‬‏ ص‪٤٢٩‬‏ ى إميل بديع يعقوب (المعجم المفصل‬ ‫‏‪.٢٦٣‬‬ ‫في شواهد اللغة العربية) ج‪٦‬‏ ص‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٢١٤ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬قاله المقنع الكندي ‪ .‬البفدادي ‪ 2‬عبدالقادر بن عمر (خزانة الأدب) ج‪٣‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ٣٧‬ڵ أميل بديع يعقوب‬ ‫(المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية) ج‪٢‬‏ ص‪.٧٨٥‬‏‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة الحجر (مكية) آية رقم‪.٢ ‎‬‬ ‫‏)‪ ٤‬‏‪٢٢٢.‬ص‬ ‫( < ) ابن قاسم ‘ الآيات البينات ج‪٢‬‬ ‫‏(‪ )٦‬هذا صدر بيت وعجزه ‪ ،‬وذي ولد لم يلده أيوان ‪ ،‬والبيت قاله رجل من أزد السراة ‪ .‬البغدادي (خزانة‬ ‫إميل بديع يعقوب (المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية) ج‪٨‬‏ ص‪.١٩٨‬‏‬ ‫الادب) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٨١‬‏‬ ‫> >‬ ‫صول‬ ‫ا‬ ‫قصول‬ ‫<;> >‬ ‫بأحدهما يعني ‪ :‬بتقليل ولا تكثير _ خلافا لزاعم ذلك‪.‬‬ ‫كلمن عَلتهاقان ه ‪.‬‬ ‫الرابع عشر ‪ :‬على وحقيقتها للاستعلاء الحسي كقوله تعالى ‪:‬‬ ‫أو للعنوي كقوله تعالى‪«:‬ولتَد كَمَننا بتَاصلسن عل بتم هه"'‪ ،‬وتكون للمصاحبة‬ ‫‏‪ "٠‬أي ‪ :‬مع حبه " وتكون للمجاوزة‬ ‫بمعنى مع نحو ‪ :‬راق اَلَمَالَ عل ححبد۔‬ ‫بمعنى كقولك ‪ :‬رضيت على زيد ‪ ،‬أي ‪ :‬عنه ‪ 3‬وتكون للتعليل‪.‬معنى اللام نحو‪ :‬ظ‬ ‫"" أي ‪ :‬لهدايته إياكم ‪ 3‬وتكون للظرفية كقولهم‪:‬‬ ‫ولُكَرَنُوا ألة عَلل ماحَدك‬ ‫م ‪2‬‬ ‫مے صے ے سے ورح م‬ ‫لة من أقدامه" ‪ 3‬ا أي ‪ :‬في وقت‬ ‫جيئة على حين بغتة ومنه ط ودخلا‪١‬‏ لمدينة ل حين ‪7‬‬ ‫غفلتهم » وتكون للاستدراك كلكن كقولك ‪ :‬فلان لا يستحق الرحمة لسوء صنيعه‬ ‫على أنه لا ييأس من رحمة الله أي ‪ :‬لكنه ‪ ،‬وتأتي زائدة كقوله يلة ‪ -‬لاأحلف‬ ‫‏(‪ )١‬ابن السبكي ‪ ،‬جمع الجوامع بشرح المحلي ى ج‪١‬‏ ص‪٣٤٦‬‏ ‪ ،‬وللعلماء خلاف في معنى رب » فقيل للتقليل‬ ‫قال به الزمخشري وابن يعيش ‪ ،‬آبن يعيش بحاشية (شرح المفصل) ج‪٨‬‏ ص‪٢٦‬‏ ‪ ،‬والأهدل (الكواكب‬ ‫الدرية) ج‪٢‬‏ ص‪٤١٧‬‏ ‪ ،‬وخالد الأزهري (التصريح) ج‪٢‬‏ ص‪١٨‬‏ » وصححه الحسن المرادي(الجنى الداني)‬ ‫ص‪٤٢٩‬‏ » وعزاه ابن هشام إلى الأكثر (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪١٤٦‬‏ ‪ ،‬وحكاه ابن عصفور‬ ‫عن المحققين من النحويين (شرح جمل الزجاجي) ج‪١‬‏ ص‪٥٠٠‬‏ ءَوقيل ‪ :‬إنها للتقليل والتكثير‪ ،‬قال به‬ ‫درستويه وجماعة ‪ ،‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪ ٤٦‬‏‪ ، ١‬وقيل ‪ :‬إنها للتكثير » وهو مذهب‬ ‫ابن الفارسي وقيل ‪ :‬إنها أكثر ما تكون للتقليل وقيل ‪ :‬إنها أكثر ما تكون للتكثير ‪ ،‬والتقليل بها نادرس وهو‬ ‫قول ابن مالك وابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪ ٤٦‬‏‪ ، ١‬والأشموني (شرح الأشموني بحاشية‬ ‫الصبان) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٣٦‬‏ ‪ ،‬وقيل ‪ :‬إنها حرف إثبات لم يوضع لتقليل ولا تكثير » بل ذلك مستفاد من السياق‬ ‫ك وقيل ‪ :‬إنها للتثكير في موضع المباهاة والافتخار ‪ ،‬اين يميش (شرح المفصل) ج‪٨‬‏ ص‪٢٦‬‏ ‪ ،‬ابن عصفور(‬ ‫شرح جمل الزجاجي) ج‪١‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ & ٥٠‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪١٤٦‬‏ ڵ المرادي‬ ‫(الجنى الداني) ص‪٤٢٩‬‏ ‪ -‬‏‪ 3 ٤ ٤٠‬الأهدل (الكواكب الدرية) ج‪٢‬‏ ص‪٤١٧‬‏ » الآأشموني (شرح الاشموني‬ ‫بحاشية الصبان) ج‪٦٢‬‏ ص‪٢٣٦‬‏ ‪ ،‬الأزهري (التصريح) ج‪٦٢‬‏ ص‪.١٨‬‏‬ ‫ولرب لغات هي ‪ :‬رب وهى الأشهر ف الاستعمال ‪ ،‬ورب ‪ ،‬ورب ‪ 0‬كقوله تعالى ‪ :‬ربما يود الذين كفروا‬ ‫لو كانوا مسلمين (القرآن الكريم سورة الحجر & آية رقم ‏‪ )٦‬ورب ومنه قول الشاعر‪:‬‬ ‫أزهير إن يشب القذاب فإنه ‪ :‬رب هيضل مرس لفقت بهيضل ‪ ،‬ورب ‪ ،‬وربت ‪ ،‬ورب ‪ ،‬ورب ‪ ،‬وربت ‪،‬‬ ‫‏‪ . ٢٧٠ - ٢٦٩‬أبو حيان (تذكرة النحاة) ص‪.٥‬‏‬ ‫وربت ‪ ،‬وربت ‪ .‬العالقي (رصف الباني) ص‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة الرحمن (مدنية) آية رقم‪.٢٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة الإسراء (مكية) آية رقم‪.٥٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.١٧٧ ‎‬‬ ‫)( القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ‏‪.١٨٥‬‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكريم سورة القصص (مكية) آية رقم‪.١٥ ‎‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫>‪%‬‬ ‫فصول الأصول‬ ‫ه > ‪%‬‬ ‫على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلآاتي ما هو خير(' أي ‪ :‬لا أحلف يمينا ‪ ،‬وقيل ‪ :‬هي‬ ‫اسم أبداا""‪ 5‬لدخول حرف الجر عليها ‪ 5‬وقيل ‪ :‬حرف أبدا("' ولا مانع من دخول‬ ‫حرف على آخر » وقال ابن السبكي ‪ :‬إنها تكون اسما على الأصح بقلة "معنى فوق‬ ‫بان تدخل عليها من الجارة نحو عدوت من على السطح ‪ ،‬أي ‪ :‬من فوقه‘‪ ،‬وأما علا‬ ‫لَمَال ق آلكرتض ‪ 5 4‬فعلى هذا‬ ‫نوت‬ ‫يعلو فهو فعل ا ومنه قوله تعالى ‪ :‬ظ ول‬ ‫فقد استكملت أقسام الكلمة الثلانة‪.‬‬ ‫الخامسس عشر ‪ :‬الفاء العاطفة تكون للترتيب المعنوي والذكري وللتعقيب في كل‬ ‫شيء بحسبه تقول ‪ :‬قام زيد فعمرو إذا كان قيام عمرو عقب قيام زيد ‪ ،‬ودخل البصرة‬ ‫فالكوفة إذالم تكن أقمت في البصرة ولا بينهما ‪ 5‬وتزو ج زيد فولد له إذا لم يكن بين‬ ‫الزوج والولادة إلامدة الحمل والوطئ ومقدمته » وهذا مع التعقيب ‪ ،‬فهو مشتمل‬ ‫على الترتيب المعنوي ‪ ،‬وأما الترتيب الذكري فهو في عطف مفصل على بجمل نحو‬ ‫‪:‬لا مأتم رنه لمن آتكارا ه("' نقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا رة‬ ‫كانخلوا آب جهه ايت فبها تلبقر مقوى المتكرر ه“‬ ‫لله جَهرة ‪4‬‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب كفارات الأيمان ‪ 3‬باب الاستثناء في اليمين ‪ ،‬رقم‬ ‫الحديث ‏‪ ، ٦٧١٨‬ومسلم (صحيح البخاري بشرح النووي) كتاب الأمان ‪ ،‬باب ندب من حلف يمينا‬ ‫فراى غيرها خير منها ‪ ..‬رقم الحديث ‏‪.١٦٤٩‬‬ ‫وابن الطراوة والزبيدي وابن معزوز والشلوبين في أحد قوليه ‪ .‬ابن هشام‬ ‫‏(‪ (٢‬قال به ابن طاهر وابن خروف‬ ‫(المغني بحاشية الدسوقي) ج ‏‪ ١‬‏}©“‪١٥٠٥١١‬ص المرادي (الجنى الداني) ص‪.٤٧٣٢‬‏‬ ‫(‪ )٣‬قال به الفراء ‪ .‬المرادي (الجني الداني)‪٤٧٤. ‎‬ص‬ ‫‏(‪ )٤‬وهو المشهور عن البصريين & وقال به ابن هشام (المغنى بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪ ٥٥‬‏‪ ١‬آ والمالقي (رصف‬ ‫‪ .‬والمالقي (رصف المبان)‬ ‫‏‪١٥‬‬ ‫ص‪٥‬‬ ‫ج‪٢‬‏‬ ‫(الكواكب الدرية)‬ ‫والزمخشري‬ ‫ص ‏‪ ٤ ٢٢٣‬ش والأهدل‬ ‫المباني)‬ ‫ص‪٤٣٣‬‏ ‪ ،‬والاهدل والزخشري (الكواكب الدرية) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٤١‬وابن يعيش (شرح المفصل) ج‪٨‬‏‬ ‫‏‪١٨٤‬ص & وانظر ‪ :‬البخاري (كشف‬ ‫ص‪٢‬؟‏ ء وابن عصفور وحكاه عن المبرد (شرح جمل ال جاجي) ج ‏‪١‬‬ ‫‏‪٧٤٢‬ص ‪ 5‬المرادي (اللجنى الداني)‬ ‫ص‪ |} ٢٢ ٥‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح الملحلي) ج ‏‪١‬‬ ‫الأسرار) ح ‏‪٢‬‬ ‫ص‪ ٠‬‏‪ ، ٤٢‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪١‬‏ ص‪٢٤٧‬‏ ‪ ،‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪٢٢٨‬۔‏‬ ‫(د) القرآن الكريم سورق يونس(مكية) آية رقم ‏‪.٨٢‬‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكريم سورة الواقعة (مكية) آية رقم‪-٢٥ ‎‬۔‪.٣٦-‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‪.١٥٣ ‎‬‬ ‫)( القرآن الكريم سورة النحل (مكية) آية رقم ‏‪.٩‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫___‬ ‫‪١‬‬ ‫‪+ > +‬‬ ‫فصول الخصول‬ ‫> > ‪%‬‬ ‫وتكون للتبيه ويلازمها التعقيب نحو ‪ :‬فل فكريه مو قفص علو ‏‪ 6١4‬فتلقى آدم من ربه‬ ‫كلمات فإنا عَليَةٍ ("" واحترزوا يذكر العاطفة عن الرابطة للجواب لأن الجواب‬ ‫قديتراخى عن الشرط نحو أن يسلم زيد فهو يدخل الجنة ‪ 7‬وقد لا يتسبب الجواب‬ ‫" " السادس عشر ‪ :‬في وتكون للظرفين‬ ‫عن الشرط نحو فرن تتهم هم با‬ ‫الزماني والمكاني ‪ ،‬الأول نحو ‪ :‬ف وأنكروا اله ف أيام تعودت لهه{'‪ 0‬والثاني‬ ‫نحو ‪ :‬وانشر عتود ق السدم ‏‪ ،‘٦‬وتكون للمصاحبة كمع نحو ‪ :‬امال أدَعْلوا‬ ‫فأمر قَدعَتت ‪ "4‬أي معهم ‪ ،‬وتكون للتعليل } نحو للسكر فى مستفيد صاب‬ ‫عظم ( ‪ 3‬أي ‪ :‬لأجل ما أفضتم فيه ‪ 0‬والذي عندي أن في ‪ -‬هنا ‪ -‬للسببية لا للتعليل‬ ‫ك وعليه أكثر المفسرينه'‪ ،‬وتكون للاستعلاء نحو ‪ :‬لولَأسَلَتَكُم في جذوع الل ‏‪.٠٠4‬‬ ‫أي ‪ :‬عليها وتكون للتوكيد نحو ‪ :‬آيكبوأ فها ‏‪ 00١4‬إذ الأصل اركبوها ‪ 3‬وتكون‬ ‫(‪ )١‬القران الكريم سورة القصص (مكية) آية رقم‪.١٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٣٧ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم‪.١٦١ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬تنبيه ‪ :‬ذكر المالقي عن الكوفيين أن الترتيب لا يلزم فيها ‪ -‬أي الفاء ‪ -‬واستدلوا على ذلك بقوله تعالى‪:‬‬ ‫وكم قرية أهلكناها فجاءها بأسنا (القرآن الكريم سورة الأعراف آية رقم ‏‪ 0 )٤‬ورد عليهم بان الآية‬ ‫مؤولة على تقدير أردنا إهلاكها ‪ 5‬فجاءها بأسنا ‪ 5‬كقوله تعالى ‪ :‬يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة‬ ‫فاغسلوا وجوهكم (القرآن الكريم سورة المائدة آية رقم ‏‪ ، )٦‬أي ‪ :‬إذا أردتم القيام ‪ .‬المالقي (رصف‬ ‫اللباني) ص ‏‪ ٤.٠‬‏‪١٤٤‬۔=‪ } ٤‬وانظر ‪ :‬الأزهري (التصريح) ج‪٢‬‏ ص‪١٣٩-١٣٨‬‏ ‪ ،‬وانظر معاني الفاء في ‪:‬‬ ‫لمالقي (رصف المباني) ص ‏‪ ، ٤ ٤ ٠‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪١٧٢‬‏ » البخاري (كشف‬ ‫الاسرار) ج‪٢‬‏ ص‪٢٣٨‬‏ ‪ ،‬المرادي (الجنى الداني) ص‪٦١‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‬ ‫ج‪١‬ص‪٣٤٨‬‏ ‪ ،‬الأشموني (شرح الأشموني بحاشية الصبان) ج‪٣‬‏ ص‪٧١‬‏ » ابن النجار (شرح الكوكب‬ ‫‏‪.١٣٩‬‬ ‫‏‪ ٥٤‬الأزهري (التصريح) ج ‏‪ ٦٢‬ص‬ ‫الأهدل (الكواكب الدرية) ج‪٢‬‏ ص‪٢‬‬ ‫المنير) ج ‏‪ ١‬‏‪٣٣٢‬ص‬ ‫الرضي الاستراباذي (شرح الكافية) ج ‏‪ ٢‬‏‪٥٦٢‬ص ‪ .‬السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.٢٢٢‬‏‬ ‫(‪ )٥‬القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٢٠٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.١٨٧ ‎‬‬ ‫>‪:‬‬ ‫(‪ )٧‬القران الكريم سورة الأعراف (مكية) آية رقم‪.٣٨ ‎‬‬ ‫م ‪3 2:‬‬ ‫(‪ )٨‬القرآن الكريم سورة النور (مدنية) آية رقم‪.١ ٤ ‎‬‬ ‫)( الفخر الرازي (التفسير الكبير) ج‪٦٢٢٣‬‏ ص‪ ٥٦‬‏‪.١‬‬ ‫(‪ )١٠‬القرآن الكريم سورة طه (مكية) آية رقم‪.٧١ ‎‬‬ ‫(‪ )١١‬القرآن الكريم سورة هود (مكية) آية رقم‪.٤١ ‎‬‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪(٥‬‬ ‫< > >‬ ‫قصول الخصول‬ ‫‪% > +‬‬ ‫مسيةبمعنى الباء نحو ف جَكل لزين نيك رجاوي النك أوج يَذرَذكُم‬ ‫فيل هه‪'٠٨‬ء‏ أي ‪ :‬في الجعل ‪ :‬أي يكثركم بسببه والأكثر على أنها ‪ -‬هنا ‪ -‬ظرفية ‪ ،‬ومعنى‬ ‫إل نحو ‪:‬لقرذيا أنهر فأتوكيهتر ه"" أي ‪ :‬إليها ‪ ،‬وتكونبمعنى من نحو ‪ :‬للة‬ ‫تمت فيهم رثولاه("‘ أي ‪ :‬منه("‪.‬‬ ‫السابع عشر ‪ :‬كي تكون للتعليل فينصب المضار ع بعدها بأن مضمرة نحو ‪:‬‬ ‫جئت كي أراك أي ‪ :‬لأن أراك » وتكون بمعنى أن المصدرية بأن تدخل عليها اللام‬ ‫نحو ‪ :‬جئت كي أراك & أي‪ :‬لأن أراك ‪ ،‬وتكون بمعنى أن المصدرية بأن تدخل عليها‬ ‫اللام نحو‪ :‬جئت لكي تكرمني ‪ ،‬أي ‪ :‬لأن تكرمنى{'‪.‬‬ ‫‪ 31‬نقیں‬ ‫الثامن عشر ‪ :‬كل وهي لاستغراق أفراد المضاف إليه المنكر نحو ‪:‬‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة الشورى (مكية) آية رقم‪.١١ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكرم سورة إبرهيم (مكية) آية رقم‪.٩ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‪.١٦٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬انظر معاني في في ‪ :‬ابن يعيش (شرح المفصل) ج‪٨‬ص‪ ، ٢٠.‬ابن عصفور (شرح جمل الزجاجي)‪ ‎‬ج‪١‬‬ ‫‪ ١٠‬المرادي‪‎‬‬ ‫‪ 0 ٤٥٠‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪ ١ ‎‬ص‪‎‬‬ ‫ص‪ 68٠١١ ‎‬المالقي (رصف المباني) ص‪‎‬‬ ‫(الجني الداني) ص‪ } ٢٥٠‬الأاشمونىي (شرح الأاشموني ‪ ،‬بحاشية الصبان) ج‪ ٦٢‬ص‪ ٢٢٥‬ڵ ابن النجار‪‎‬‬ ‫(شرح الكوكب المنير) ج‪ ١‬ص‪ » ٢٥١‬الأزهري (التصريح) ج‪ ٦٢‬ص‪ ، ١٣‬الأهدل (الكواكب الدرية)‪٢ ‎‬ج‬ ‫‪‎‬ص‪ ، ٤١ ٤‬السالمي (شرح طلعة الشمس)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢٨ ٤‬‬ ‫)( أما إذا دخلت اللام على الفعل كقول الشاعر (الطرماح)‪:‬‬ ‫ليلحقيهم‬ ‫تميم كي‬ ‫و بنصر‬ ‫كاد‬ ‫وا‬ ‫كاد‬ ‫يبلغو ‏‪ ١‬ا لأمر ‏‪ ١‬لذي‬ ‫فيه فقد‬ ‫فإن كي لا يجوز أن تكون ناصبة ‪ -‬هنا ‪ -‬لفصل اللام بينها وبين الفعل ‪ ،‬فتكون جارة للمصدر المؤول ‪،‬‬ ‫وكذا إذا جاءت بعدها أن المصدرية تتعين للجر كقولك ‪ :‬جئت كي أن تكرمني ‪ ،‬أما إذا دخلت عليها اللام‬ ‫وجاءت بعدها ان المصدرية كقول الشاعر ‪:‬‬ ‫ها شنا‬ ‫۔_‪> 2‬‬ ‫ؤ‬ ‫تطير‬ ‫أن‬ ‫لكيما‬ ‫أردت‬ ‫بلقع‬ ‫ببيداء‬ ‫بقربتى‬ ‫ففيها احتمالان ‪ :‬أن تكون مرادفة للام أو مرادفة لأن‪.‬‬ ‫المالقي (رصف المباني) ص‪٩٠‬‏ ! ‪ ،‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪١٩١٤‬‏ ‪ ،‬المرادي (الجنى‬ ‫الداني) ص‪٣٦٤‬‬ ‫‏ ‪ -‬‏‪ ، ٢٦٥‬الاشموني (شرح الأاشموني بحاشية الصبان) ج‪٢٣‬‏ ص‪٢١٠‬‏ ‪ -‬‏‪ 0 ٢١١‬ابن‬ ‫“‬ ‫بب<‪6 ‎‬‬ ‫يا‬ ‫‪٥‬‬ ‫عقيل (المساعد) ج‪٣‬‏ ص‪٦٩-٦٨‬‏ & الازهري (التصريح) ج‪٢‬‏ ص‪ ٠‬‏‪ ، ٢٣‬الأهدل (الكواكب الدرية) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪.٤٦٦‬‏ وتكون كي حرفا جارا مع ما الاستفهامية } وتفيد في هذه الحالة السببية كقولهم إذا استفهموا‬ ‫‪,٥) :‬‬ ‫عن شيء‪ :‬كميه؟ أي لاي سبب فعلت؟‬ ‫‪=-‬‬ ‫شرط‬ ‫(انظر المراجع السابقة)‬ ‫‪٤١٩٢‬ه‪‎‬‬ ‫« > <‬ ‫قتصول ‏‪ ١‬لخصول‬ ‫<> <> <>‬ ‫بقة لثه( ء لكل حزبي يما لتوم فيون ه""‪ .‬وللجمع المعرف نحو كل العبيد‬ ‫جاؤوا وكل السوائم فيها زكاة ‪ ،‬وتكون لاستغراق أجزاء المضاف إليه مفردا معرفا‬ ‫نحو كل الرجل حسن » أي ‪ :‬كل أجزائه‪.'"١‬‏‬ ‫جنت‬ ‫التاسع عشر ‪ :‬اللام الجارة نحو ‪ <:‬والك الزر شب للناس ه‬ ‫لاتعلم ‪ ،‬أي ‪ :‬لأجل التبيين ولأجل التعلم ‪ ،‬وتكون للاستحقاق نحو ‪ :‬الإكرام للعالم‪.‬‬ ‫وللاختصاص نحو الشفاعة للمومن ‪ ،‬أي ‪ :‬هو الذي يختص بها لا يشاركه فيها غيره‪3‬‬ ‫وللملك نحو ‪ :‬وي مانى التوت وماني الكرين ه(ثؤ} وللصيرورة وهي العاقبة‬ ‫نحو ‪ :‬تثر ءال فترك لكرة لعمَذؤا وَحَربا ‏‪ 8٠4‬أي‪ :‬هذا عاقبة‬ ‫إياه ‪ 5‬وللتمليك نحو وهبت الفرس لزيد ولشبه نحو ‪ « :‬وانة جَعَلَ لكم من‬ ‫لتقاطهم‬ ‫لشيكرأنَجَاَعَعَلَ لكم ن أريكم بي وَحَمدَه ‏‪ "٨‬ولتوكيد النفي نحو ‪:‬‬ ‫وتاكاك انة لعَزَبمُم وآتفرة ه ز كيركي اتدهركم ‏‪ "٠٥‬فإنها في‬ ‫هذا ونحوه جاءت لتوكيد نفي الخبر الداخل عليه المنصوب فيه المضار ع بأن مضمرة‬ ‫وتكون للتعدية نحو ما أضرب زيدا لعمرو ‪ ،‬فيكون ضرب بقصد التعقب به لازما‬ ‫يتصدى إلى ماكان فاعله بالهمزة ومفهوله باللام ‪ 5‬وتاتي لتاكيد نحو ‪:‬ل ة رَبَكَ‬ ‫‏‪ 0٠‬لأن الأصل مايريد & بدون لام ‪ 6‬وتأتى بمعنى إل نحو‪ :‬سرت‬ ‫فعال ‪ 4‬تريده"‬ ‫للبصرة ‏‪ ٤‬أي ‪ :‬إليها } وبمعنى على نحو‪ :‬ي حموت لكَذقان شكا ‪ 4‬‏‪ 0١١‬أي ‪ :‬عليها }‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‪.١٨٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة المؤمنون (مكية) آية رقم‪.٥٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬ابن هشام(المغني بحاشية الدسوقي)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪ » ٢٠ ٦‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٢٤٩‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة النحل (مكية) آية رقم‪.٤ ٤ ‎‬‬ ‫(د) القران الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم ‏‪.١٠٩‬‬ ‫‏(‪ )٦‬القران الكريم سورة القصص(مكية) آية رقم ‏‪.٨‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة النحل (مكية) آية رقم‪.٧٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٨‬القران الكريم سورة الأنفال (مكية) آية رقم‪.٣٢ ‎‬‬ ‫)( القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم ‏‪.١٣٧‬‬ ‫(‪ )٠٠‬القرآن الكريم سورة هود (مكية) آية رقم‪.١٠٧ ‎‬‬ ‫(‪ )١١‬القران الكريم سورة الإسراء (مكية) آية رقم‪.١٠٧ ‎‬‬ ‫‪(99 ٥‬‬ ‫\‬ ‫‪١ ___ ...4‬‬ ‫خ > >‬ ‫فصول اصول‬ ‫> ‪%‬‬ ‫رم‏‪٠‬م و مرمر‬ ‫ومعنى في نحو ظ ونضع لموزن الط ليم القيمة ‪ :‬‏(‪ ] )6١‬ي‪ :‬فيه } وبمعنى عند نحو‬ ‫‪ :‬يجب الصوم لطلوع الفجر أي ‪ :‬عند طلوعه ‪ ،‬وعليها قراءة الجحدري‪١‬‏ )‪ .‬ظ ب‬ ‫اهم" وتأني‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ة‬‫ن‬ ‫ي‬‫م‬ ‫د‬‫ن‬ ‫ع‬ ‫‪:‬‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫"‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ك‬ ‫ب‬ ‫"‬ ‫‏‬ ‫‪١‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫معنى بعد نحو ‪ :‬أقارلصوة لدلك القمي ‪ 8‬أي ‪ :‬بعد دلوكها وتأتي بمعنى من‬ ‫وَتَالَ الذب‬ ‫‪:‬ط‬ ‫ومثلوه بقوله تعا ل‬ ‫وبمعنى عن‬ ‫كقولهم ‪ :‬سمعت له صرا خاك أي ‪ :‬منه‬ ‫كقَزاللَزتَءامئرا لوكادَعحَامَاسََقونرآيةه(ث‪ 6‬أي ‪ :‬قالوا عنهم وفي حقهم{)ء‬ ‫وعندي فيه نظر؛ لأن قوله في حقهم مغاير لقوله عنهم فليتأمل [ و أما اللام غير الجارة‬ ‫فمنها اللام الجازمة نحو ‪ :‬لينفق ذو سعة من سعته ‪ 3‬ومنها غير العاملة كلام الابتداء‬ ‫نحو‪ :‬ف لأم أمَدرَمبةه(' لزيد أحسن من عمرو _'‪.‬‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة الأنبياء (مكية) آية رقم‪.٤٧ ‎‬‬ ‫‪6‬‬ ‫البصري‬ ‫الجحدري‬ ‫العجاج‬ ‫ابن أبي الصباح‬ ‫‪ .‬عاصم‬ ‫الجدري‬ ‫‏) ‪( ٢‬‬ ‫قتة عن ابن‬ ‫بن‬ ‫سليمان‬ ‫عن‬ ‫أخذ القراءة‬ ‫بن سليمان‬ ‫سلام‬ ‫} وقرأ عليه أبو المنذر‬ ‫‪ 1‬وقرأ على نصر بن عاصم ويحمى بن يعمر‬ ‫عباس‬ ‫وعيسى بن عمر‬ ‫‏‪.٣٤٩‬‬ ‫ص‬ ‫الثقفي ‘ توفي سنة ‏‪ ٢٨‬‏ه‪ . ١‬الجزري (غاية النهاية) ح ‏‪١‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة ق (مكية) آية رقم‪.٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة الإسراء (مكية) آية رقم‪.٧٨ ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬القرآن الكريم سورة الأحقاف (مكية) آية رقم‪.١١ ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬قال بن ابن الحاجب ‘ وقال ابن مالك ‪ :‬هي لام التعليل ‪ .‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي)‪ ‎‬ج‪١‬‬ ‫‪٥٢٢‬ص‪ ، ‎‬الأازهري(التصريح)‪ ‎‬ج‪‎ ٢‬ص‪.١٢‬‬ ‫(‪ )٧‬القرآن الكريم سورة الحشر (مدنية) آية رقم‪.١٣ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٨‬ومن اللام غير العاملة اللام الفارقة ‪ .‬وهي الواقعة بعد إن المخففة من الثقيلة نحو وإن كانت لكبيرة (البقرة‪:‬‬ ‫‏‪ )١ ٥‬وهي تفرق بين إن المخففة وإن النافية ‪ ،‬فإذا قلت ‪ :‬إن زيد لقائم فإن مخففة من الثقيلة ‪ 7‬وتكون‬ ‫بعدها فارقة ‪.‬‬ ‫واللام‬ ‫ملغية‬ ‫ومنها ‪ :‬لام الجواب ‪ ،‬وتقع جواب القسم ‪ ،‬فتدخل على الجملة الاسمية نحو والله لسعيد قائم ‪ ،‬والفعلية‬ ‫نحو وتالله لاكيدن أصنامكم (الأنبياء ‪ :‬‏‪ )٥٧‬وجواب لو ولولا ونحو ‪ :‬لو سافر غانم لسافرت معه ‪ ،‬ولولا‬ ‫زيد لزرتك )ومنها‪ :‬اللام المو طئة للقسم } وهي الداخلة على أداة الشرط الواقعة بعد القسم نحو والله لان‬ ‫زرتني لأزورنك ‪ ،‬وقد يكون القسم محذوفا نحو ‪ :‬لئن أخرجوا لا يخرجون معهم (الحشر ‪ :‬‏‪.)١٢‬‬ ‫ابن يعيش (شرح المفصل) ج‪٨‬‏ ص‪٢٠‬‏ ء المالقي (رصف الباني) ص‪٣٠٦‬‏ } ابن هشام (المغتي بحاشية‬ ‫الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪٢٣٩‬‏ أ المرادي (الجني الداني) ص‪١٢٣‬۔‪١٣٧‬‏ & ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح‬ ‫‏‪٥٥٢.‬ص‬ ‫المحلي) ح ‏‪ ١‬‏‪٠٠٥٣‬ص ‪ ،‬ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ح ‏‪١‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ح‪١ ‎‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سسه۔___‪‎‬‬ ‫___‪١‬‬ ‫‪+ > +‬‬ ‫الخصول‬ ‫قصول‬ ‫>‬ ‫<‬ ‫العشرون‪ :‬لولا وهي حرف معناه في الجملة الاسمية امتناع جوابه لجوود شرطه(‪6١‬‏‬ ‫نحو‪ :‬لولا زيل لاكرمتك ل أي ‪ :‬لولا ريد موجود } فامتنا ع الإكرام لوجود زيدل } فزيد‬ ‫خبره لزوما ئ وفي الجملة المضارعة معناه التخصيص‬ ‫هو الشرط } وهو مبتدأ محذوف‬ ‫أي ‪ :‬الطلب الحثيث نحو ‪ :‬ط آلا ش"تَعَفرورت آلله ‪ 44‬‏(‪ 0٢‬أي ‪ :‬استغفروه على كل‬ ‫حال » ومعناه في الجملة الماضية التوبيخ نحو ‪:‬ثل اولا جعلته أمة شهداء (‬ ‫وبخهم على عدم المجيء بالشهود على ما قالوه من الإفك ‪ ،‬وكذلك هو في الحقيقة‪.‬‬ ‫الحادي والعشرون ‪ :‬لو شرط للماضي نحو ‪ :‬لو جاء زيد لاكرمته » وللمستقبل‬ ‫بقلة نحو أكرم زيدا ولو أساء ي وعلى الكثرة فعند سيبويه هي حرف لا كان سيقع‬ ‫لوقوع غيره } أي ‪ :‬الشرط‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬قال لمالقي ‪ :‬والصحيح أن تفسيرها بحسب الجمل التي تدخل عليها ‪ 5‬فإن كانت الجملتان بعدها مو جبتين‬ ‫امتنا ع لوجحوب نحو ‪ :‬لولا خالد أحسنت إليك © فامتنع الإحسان لوجود خالد ‪ 0‬وإن كانتا‬ ‫فهي حرف‬ ‫منفيتين فهي حرف وجوب لامتنا ع & نحو ‪ :‬لولا عدم حضور زيد لم أكرمك ‪ ،‬وإن كانتا موجبة ومنفية‬ ‫فهي حرف وجوب لوجوب نحو ‪ :‬لولا غانم لم أحسن إليك ‪ ،‬وإن كانتا منفية وموجبة فهي حرف امتناع‬ ‫لامتناع نحو لولاعدم زيد لأحسنت إليك ‪ ،‬المالقي (رصف الباني) ص‪٢٦٢‬‏ » وانظر لولا في ‪ :‬ابن هشام‬ ‫(المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪٢٧٨‬‏ » المرادي (الجني الداني) ص‪٥٩٧‬‏ ‪ ،‬ابن السبكي (جمع الجوامع‬ ‫بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪٣٥١‬‏ ‪ ،‬ابن النجار (شرح المساعد) ج‪٣‬‏ ص‪٢٢٠‬‏ ڵ ابن عقيل (المساعد) ج‪٣٢‬‏‬ ‫ص‪٢٢٠‬‏ آ ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢٨‬الأزهري (التصريح) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٢٦٢‬‏‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة النمل (مكية) آية رقم‪.٤٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬القران الكريم سورة النور (مدنية) آية رقم‪.١٣ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬سيبويه (كتاب سيبويه) ج‪٤‬‏ ص‪٢٤٢‬‏ ‪ ،‬وقد اختلف النحويون في تفسير هذه العبارة ‪ :‬فابن عقيل‬ ‫جعلها كقول ابن مالك ‪ :‬إنها حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه ‪ 0‬فبعد أن شرح ‪ -‬ابن عقيل‬ ‫‪ -‬هذه العبارة قال ‪ :‬وها معنى قول سيبويه ‪ :‬حرف لا كان ‪ ،‬فاخذ في الملازمة جانب الثبوت ‪ ،‬ولم‬ ‫ء‪ :‬ي‬ ‫يتعرض للانتفاء عند الانتفاء ‪ 2‬ابن عقيب (المساعد) ج‪٢٣‬‏ ص‪ ٩‬‏‪ ١٨‬س وبمثل هذا فسرها الاشموني على ما‬ ‫‪(٥‬‬ ‫يظهر من سياق كلامه ‪ ،‬أما العلامة الدماميني فقد فسرها بتفسير يوافق ما عليه الجمهور من أنها حرف‬ ‫امتناع لامتنا ع ء حيث قال ‪ :‬فمعنى عبارته ‪ -‬أي سيبويه ‪ -‬أن لو تدل مطابقة على أن وقو ع الثاني كان‬ ‫‪9 :‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يحصل على تقدير وقوع الأول ‪ ،‬وتدل التزاما على امتناع وقوع الثاني لامتناع وقوع الأول ‪ ،‬لأن‬ ‫عدم اللازم يوجب عدم الملزوم ‪ .‬ووافقه على هذا التفسير الصبان بعد أن نقل كلامه ‪ ،‬الأاشموني (شرح‬ ‫الاشموني بحاشية الصبان) ج‪٤‬‏ ص‪.٢٦‬‏‬ ‫‪٢٩١٧‬‬ ‫))م‬ ‫ه‪:‬‬ ‫ك‪..‬‬ ‫تنك‬ ‫قصول الأصول‬ ‫٭ > ‪+‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬هي حرف امتناع لامتناع } أي ‪ :‬امتناع الجواب لامتنا ع الشرط‪.0١‬‏‬ ‫وصحح ابن السبكي تبعا لوالده أنه لامتنا ع ما يليه واستلزامه لتاليه‪،'٨‬‏ ثم ينتفي‬ ‫الثاني إن ناسب المقدم بأن لزمه عقلا أو عادة أو شرعا ولم يخلف المقدم وغيره ‪ ،‬وذلك‬ ‫"‪ 6‬أي السموات والأرض‬ ‫كقوله تعالى ‪ :‬لوكان فهما علَةرلا اته لَنَسَدَتا‬ ‫ع‬ ‫ممر ررر‬ ‫مك‬ ‫ح‬ ‫‪7‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪7‬‬ ‫‏(‪ )١‬نسب الصبان هذه العبارة إلى الجمهور (حاشية الصبان على شرح الاشموني) ج‪٤‬‏ ص‪٢٦٥‬‏ ‪ 8‬والمالقي ال‬ ‫كل النحاة حيث قال ‪ :‬كذا في النحويون كلهم فيما أعلم (رصف المباني ص‪٣٥٨‬‏ ‪ ،‬وفاته قول سيبويه ‪:‬‬ ‫إنها حرف لما كان سيقع لوقو ع غيره ‪ ،‬والتمس المالقي لهم العذر في ذلك بانهم قصدوا أنها تفيد امتناع‬ ‫الجواب لامتناع الشرط في الجمل الواجبة لأنها الأصل ‪ ،‬والنفي داخل عليها فلم يعتبروه لأنه فر ع (رصف‬ ‫لمباني) ص‪٣٥٨‬‏ ‪ ،‬وهذا الاعتذار لم اجده لغيره } وفيه نظر وجهه أنك لو قلت في طائر ‪ :‬لو كان هذا إنسانا‬ ‫لكان حيوانا ‪ 5‬فإنسانيته محكوم بامتناعها ‪ 2‬وحيوانيته ثابتة ‪ 7‬مع أن هذا ليس فيه نفي ‪ ،‬وكذلك قوله تعالى‪:‬‬ ‫‏‪)٢٧‬‬ ‫ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله (لقمان‬ ‫فعدم نفاد كلمات الله ثابتة على تقدير كون ما في الأرض من الشجر أقلام مدادها البحر وسبعة أمثاله‬ ‫وثبوت عدم النفاد على تقدير عدم ذلك أولى ‪ .‬المرادي (الجنى الدانى) ص‪.٢٧٣‬‏‬ ‫هذا ولم يرتض هذا التعبير جماعة من النحاة منهم ابن أم قاسم المرادي إذ يقول بعد كلام ‪ :‬فلذلك كان‬ ‫قولهم؛ لو حرف امتناع لامتنا ع عبارة ظاهرها الفساد ‪ ،‬لأنها تقتضي كون الجواب ممتنعا في كل موضع ‪،‬‬ ‫وليس كذلك ‪ ،‬ثم عبر عن معناها بقوله‪ :‬لو الامتناعية حرب يدل على تعليق فعل بفعل فيما مضى » فيلزم‬ ‫من تقدير حصول شرطها حصول جوابها ‪ .‬ويلزم كون شرطها محكوما بامتناعه إذ لو قدر حصوله لكان‬ ‫الجواب كذلك ‪ ،‬وأما جوابها فلا يلزم كونه ممتنعا على كل تقدير ‪ ،‬لأنه قد يكون ثابتا مع امتناع الشرط‬ ‫كقول عمر بن الخطاب ‪ -‬إله ‪ -‬نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه‪ .‬ابن ام قاسم (تو ضيح المقاصد‬ ‫والمسالك) ج‪٤‬‏ ص‪٢٧٢‬‏ ‪ .‬وممن لم يرتض ذلك ‪ -‬أيضا ‪ -‬الأشموني (شرح الأشموني بحاشية الصبان) ج‪٢‬‏‬ ‫ص‪٢٥٧‬؟ ‏‪ ٤‬وابن مالك وابن بدر الدين ‪ .‬والحسن المرادي (الجني الداني) ص‪ ٤-٢٧٣‬‏‪ ، ٢٧‬ابن الناظم‬ ‫(شرح الغية ابن مالك) ص‪ ٠‬‏‪ ، ٧١‬وهؤلاء ذهبوا إلى أنها تدل على امتناع الشرط فحسب ولا دلالة فيها‬ ‫على امتناع الجواب ولا على ثبوته ‪ 2‬لكن إن كان الجواب مساويا للشرط في العموم لزم انتفاؤه كما في‬ ‫قولك ‪ :‬لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا ‪ ،‬أما إذا كان أعم من الشرط فإنه يلزم انتفاء القدر‬ ‫المساوي منه للشرط كما في قولك ‪ :‬لو كانت الشمس طالعة كان الضوء مو جودا‬ ‫(انظر المراجع السابقة)‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ ، ٢٥‬لكنه رجع عن هذا الرأي في منع الموانع ‪،‬‬ ‫قال ابن القاسم ‪ :‬واعلم أن المصنف في منع الموانع رجع عن اختيار هذا القول إلى القول الأول ‪ ،‬ثم نقل‬ ‫كلام ابن السبكي بما يدل على رجوعه وهو قوله ‪ -‬أي ابن السبكي ‪ :‬وذهب قوم إلى أنها حرف امتناع‬ ‫لامتناع © وهي عبارة المعربين » وردها جماعة المحققين قال الشيخ الوالد ‪ :‬دعوى دلالتها على الامتناع‬ ‫أمناطلكقتابنامن‪-‬قواضلةكبلماما للااينقبلالبهسب‪7‬كيثم ‪-‬تقهذضا هوونحونغيرنهوابفمققلالوقاوللده إتذعالذىاك ‪ :‬ووللوذلأكن معابرنفاي عناهلأبرلضفظ منالشصجحريةح ‪،‬واوعألمام‬ ‫‏‪.‬و‪ ..٠..٠.‬؟‪.+92٥‬‬ ‫ه‬ ‫‪٠‬‬ ‫الذي أراه الآن وأدعي ارتداد عبارة سيبويه إليه ث وإطباق كلام العرب عليه فهو قول المعريين ‪ .‬ابن قاسم‬ ‫‏‪2٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ممے۔ ۔‬ ‫(الايات البينات) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٤٨‬‏‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة الأنبياء (مكية)آية رقم‪.٢٢ ‎‬‬ ‫س‬ ‫‪77‬‬ ‫<‬ ‫م‬ ‫‪) 929‬‬ ‫__‬ ‫‪:-...‬‬ ‫‪+ > +‬‬ ‫قصول الخصول‬ ‫> > «‬ ‫فنفسادهما مناسب لتعدد الآلهة للزومه له على وفق العادة عند تعدد الحاكم من‬ ‫التمانع في الشيء وعدم الاتفاق عليه } ولم يخلف التعدد في ترتب الفساد غيره‬ ‫فينتفي الفساد بانتفاء التعدد المفاد بلفظة لو نظرا إلى الأصل فيها وإن كان القصد‬ ‫من الآية العكس ك أي‪ :‬الدلالة على انتفاء التعدد بانتفاء الفساد ‪ ،‬لأنه أظهر ‪ ،‬لا إن‬ ‫خلف المقدم غيره إن كان له خلف فى ترتب التالى عليه ‪ ،‬فلا يلزم انتفاء التالي ي وذلك‬ ‫كقولك في شيء ‪ :‬لو كان إنسانا لكان حيوانا فإن الحيوان مناسب للإنسان للزومه‬ ‫عقلا لأنه جزء منه ‪ ،‬وتخلف الإنسان فى ترتب الحيوان غيره كالحمار ‪ -‬مثلا ‪ -‬فلا‬ ‫يلزم بانتفاء الإنسان عن الشىع المفاد بلو انتفاء الحيوان لجواز أن يكون حمارا كما‬ ‫يجوز أن يكون حجرا ‪ ،‬وأما أمثلة بقية الإقسام فذلك نحو ‪ :‬لو لم تجئني ما أكرمتك‪،‬‬ ‫لو جئتني ما أهنتك لو لم تجئني أهنتك ى ويقبت الثاني بقسميه على حاله مع انتفاء‬ ‫للقدم بقسميه إن لم يناف انتفاء المقدم ‪ ،‬وناسب انتفاءه ‪ ،‬أما بالأولى كقولك ‪ :‬لو لم‬ ‫يخف لم يعصي الحديث المأخوذ من قوله عمر‪ -‬وقيل عنه _ لة ‪ -‬نعم العبد‬ ‫صعيب لو لم يخف الله لم يعصه("‘& حيث رتب عدم العصيان على عدم الخوف وهو‬ ‫بالخوف المفاد بلو أنسب ‘ فيترتب عليه ‪ -‬أيضا ‪ -‬في قصده ‪ ،‬والمعنى أنه لا يعصى‬ ‫لل أصلا لا مع وجود الخوف ولا مع انتفائه إجلالا له تعالى عن أن يعصيه‪ ،‬فقد‬ ‫اجتمع فيه الخوف والاجلال ‪ ،‬أي ‪ :‬إذا كان لا يعصيه ‪ ،‬مع عدم الخوف فلا يعصيه‬ ‫مع وجوده بالأولى ‪ 5‬وهو من المبالغة والبلاغة بالمكان الأعلى‪.‬‬ ‫يلة ‪ -‬لو لم تكن ربيبتي لما حلت لي إنها لابنة‬ ‫وأما بالمساواة ‪ ،‬ومثلوا له بقوله‬ ‫‏(‪ )١‬عمر بن الخطاب ‪ ،‬أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ‪ ،‬ثاني الخلفاء الراشدين ‪ ،‬وأول‬ ‫من لقب بأمير المؤمنين يضرب بعدله المثل ‪ ،‬أسلم قبل الهجرة بخمس سنين ‪ ،‬وبويع بالخلافة يوم وفاة أبي‬ ‫بكر ‪ -‬ويا ‪ -‬سنة ‏‪ ١٣‬ه ‪ ،‬وفي أيامه تمم فتح الشام والعراق ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٢٢٣‬ه‪ .‬اين الأثير (أسد الغابة)‬ ‫ج‪٤‬‏ ص‪ ٤٥‬‏‪ . ١‬الزركلي (الأعلام) ج‪٥‬‏ ص‪.٤٥‬‏‬ ‫هذا الكلام ف ‪ ,‬شے ء مر‪ .:‬كتب الحديث‬ ‫‪ :‬ل أر‬ ‫ق له ف شر ح التلخص‬ ‫‪ .‬‏‪١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬نقا الملا عل القا‬ ‫ري‬ ‫‏‪"٠‬لي ‏‪ ١‬لقا‬ ‫سنه‬ ‫ي © ملا ع‬ ‫فح‬ ‫يص ع‬ ‫عهشده ‪ -‬التعفن‬‫للتالخعينص عمر مر‬ ‫ب _ و‬ ‫قو_ حل‬ ‫راة‬ ‫عس‬ ‫نبكايلنبي‬ ‫ع ولليا موقرويفا ‪1‬عنلا ل‬ ‫‪:‬‬ ‫مرو‬ ‫ل‬ ‫القاوقجي ‪ :‬اشتهر في كلام الأصوليين والنحويين وأرباب‬ ‫وقال‬ ‫=&‬ ‫(الأسرار المرفوعة) ص‪٢٥٧-٢٥٠٦‬‏‬ ‫و بع ضهم يرفعه ئ ولا أصل له في كتب الحديث لا مرقوعا ولا موقوفا ‏‪٤‬‬ ‫عن عمر ‪6‬‬ ‫المعاني ‏‪ ٤‬فبعضهم يرويه‬ ‫القاوقجي (اللؤلؤ المرصو ع) ص‪ ٠‬‏‪ ، ٢١‬وينظر ‪ :‬العجلوني (كشف الخفاء) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٢٣‬‏‬ ‫‪2٥9‬‬ ‫_‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪--_‎‬س‪٧٦‬‬ ‫> > >‬ ‫قصول اصول‬ ‫٭ >‬ ‫أخي من الرضاعة;‪'١‬‏ في درة بنت أم سلمظ"ا‪ ،‬حيث رتب عدم حلها على عدم كونها‬ ‫ربيبة المبين بكونها بنت أخيه من الرضاعة لكونه مناسبا له شرعا ‪ ،‬فيترتب ‪ -‬أيضا ‪-‬‬ ‫في قصده على كونها ربيبة المفاد بلو المناسب هو له شرعا كناسبته للأول سواء لمساواة‬ ‫حرمة المصاهرة لحرمة الرضاع المعنى‪ :‬إنها لا تحل لي أصلا » لأن فيها صوفين لو انفرد‬ ‫كل منهما لكان كافيا في إيجابه تحريمها » وهما كونها ربيبة لي » وكونها بنت أخي من‬ ‫الرضاعة ‪ ،‬والنساء لما ظنن أنه يريد نكاحها كأنه خطر أن ذلك من خصائصه فلذلك سا غ‬ ‫لهن اعتقاده ‪ 5‬وهي اسمها درة بضم الدال ‪ 3‬وقيل بده & فسماها رسول الله يل ‪-‬‬ ‫زينب » وقال ‪ :‬لا تركوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكر("×‪.)٤‬‏‬ ‫أما بالأدون كقولك فيمن عرض عليك نكاحها لو لم تكن أختي من النسب‬ ‫لما حلت لي لأنها اختي من الرضاعة ‪ ،‬وقد تاتي لو للتمني والعرض والتحضيض‬ ‫فينصب المضارع بعد الفاء في جوابها بأن مضمرة نحو ‪ :‬لو تأتيني فتحدثني & لو‬ ‫تزورني فأكرمك ‪ ،‬لو تامر الجند فيطيعوك ‪ ،‬ومن الأول ‪ :‬فلو أن لنا كرة فنكون من‬ ‫المؤمنينا“‘‪ ،‬أي ‪ :‬ليت لنا كرة والثلاثة الوجوه كلها مشتركة فى الطلب ‪ ،‬لأن الطلب‬ ‫إن وقع بحث فهو التحضيض ‪ ،‬وإن كان بلين فهو العرض ‪ ،‬وإن كان لما لا طمع في‬ ‫حصوله فهو التمني ‪ 3‬وتكون للتقليل نحو ‪ :‬تصدقوا ولو بظلف محرق{‪.0‬‬ ‫‏(‪ )١‬الحديث أخرجه البخاري بلفظ لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ماحلت لي إنها لابنة أخي من الر ضاعةء‬ ‫البخاري (صحيح البخاري بشرح الفتح) كتاب النكاح & باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم حديث‬ ‫الربيبة ‪ 6‬رقم‬ ‫تحرم‬ ‫‪ 6‬با ب‬ ‫الر ضاع‬ ‫النوروي) كحا ب‬ ‫‏‪ . ٤ ٢‬ومسلم ) صحيح مسلم بشرح‬ ‫ص‬ ‫رقم ‏‪ ٥ ١ ٠ ١‬ح ‏‪٩‬‬ ‫حج‪ ١٠‬ص‪٨‬؛‪ ، !٢‬وابن ماجة (سنن ابن ماجة بشرح السندي) المعجم ‪ ،‬النكاح ‪ ،‬باب‬ ‫الحديث ‏‪٩‬‬ ‫ص‪. ٤ ٥٠٧‬‬ ‫ج‪٢‬‬ ‫‏‪0١٩٣٩‬‬ ‫يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) حديث‬ ‫‏‪.١ ٢‬‬ ‫ص‪٦‬‬ ‫جح‪٨‬‏‬ ‫‪ .‬ابن حجر (الاإصابة)‬ ‫بني مخزوم‬ ‫واسم أبيها أبو سلمة ابن عبد الأسد ابن عبدالله من‬ ‫‏) ‪(٢‬‬ ‫‏(‪ )٢‬الحديث أخرجه مسلم بلفظ ‪ :‬لا تزكوا أنفسكم الله أعلم باهل البر منكم & مسلم (صحيح مسلم بشرح‬ ‫النووي) كتاب الاداب » باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير اسم برة إلى زينب » حديث‬ ‫رقم ‏‪ ، ٢١٤٢‬‏‪٤١‬ج ‏‪٨٦٣.‬ص‬ ‫‪‎‬ص‪.٢٥٨ - ٢٥ ٤‬‬ ‫(‪ )٤‬ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١ ‎‬‬ ‫الشعراء (مكية) آية رقم‬ ‫القرآنالكريم سورة‬ ‫‏(‪(٥‬‬ ‫صك‬ ‫‏‪.١٠٢‬‬ ‫‏(‪ )٦‬أخرجه الربيع بن حبيب بلفظ ردوا السائل ولو بظلف محرق (الجامع الصحيح) كتاب الزكاة » باب في‬ ‫‏‪ ٢٤٧‬‏‪٨٨‬ص © والنسائي (سغن النسائي) كتاب الزكاة ‪ 0‬باب رد السائل ح حديث‬ ‫حديث‬ ‫الصدقة‬ ‫‏‪ ٢٦٢‬جه ص ‏‪ » ٨١‬واخرجه الترمذي يلفظ ان لم تجدي شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا حرقا فادفعيه إليه في يده‬ ‫(ستن الترمذي) كتاب ‪ ،‬ياب ما جاء في حق السائل ى حديث ‏‪ ١٦٦٧‬‏‪٢٦‬ج ص ‏‪.١٣٠‬‬ ‫‪9‬‬ ‫___‬ ‫‪٦‬‬ ‫} ج ٭ ٭‬ ‫قصول الأصول‬ ‫>‪+‬‬ ‫الثاني والعشرون ‪ :‬لن هو حرف نفي ونصب واستقبال للمضار ع ‪ ،‬ولا تفيد توكيد‬ ‫النفي ولا تأييده عند جمهور الأشاعرة‪&١‬‏ وقيل ‪ :‬بل تفيدهما ‪ ،‬وعليه الزمخشري‬ ‫وابن عطية("×" وجمهور أصحابنا ‪ 0‬ورجحه قطب الأئمة وذلك فيما إذا أطلق‬ ‫النفي ‪ ،‬قال في الكشاف<‘)‪ :‬فقولك ‪ :‬لن أقيم » مؤكد بخلاف لا أقيم ‪ .‬كما في أني‬ ‫مقيم وأنا مقيم ‪ ،‬وقولك في شيع ‪ :‬لن أفعله موةكد على وجه التأييد كقولك ‪ :‬لا أفعله‬ ‫أبداء والمعنى أن فعله ينافي حالي كقوله تعالى ‪ :‬لآن لموا ؤجاباه( أي ‪ :‬خلقه‬ ‫من الأصنام مستحيل مناف لأحوالها ‪ .‬كلام الزمخشري كشافه('(‪.‬‬ ‫وقال ابن السبكي في جمع الجوامع ‪ :‬لا تفيد لن توكيد النفي ولا تأبيده خلافا لمن‬ ‫زعمه( يعنى صاحب الكشاف«{")‪.‬‬ ‫‪ ١٨٩‬ى ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪١ ‎‬ج‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫ج‪١ ٤‬‬ ‫(‪ )١‬الفخر الرازي (التفسير الكبير)‪‎‬‬ ‫‪٠٦٢‬ص‪ ‎‬ابقناسم (الايات البينات)‪ ‎‬ج‪‎ ٦٢‬ص‪.٢٥٨‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ابن عطية (المحرر الوجيز) تفسير آية رقم ‏‪ ١ ٤٣‬من سورة الأعراف ج‪٦‬‏ ص‪٦٨‬‏ الزمخشري (الكشاف)‬ ‫تفسير آية رقم ‏‪ ١ ٤٣‬من سورة الأعراف ج‪٢‬‏ ص‪.١٥٠٣‬‏‬ ‫‏(‪ )٣‬ابن عطية ‪ ،‬عبدالحق بغنالب بنعبدالرحمن المحاربي الغرناطي } ولد سنة ‏‪ ٤٨١‬هكنيته أبو محمد مفسر‬ ‫فقيه أندلسي له ‪ :‬المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ‪ ،‬توفي سنة ‏‪ ٤٢‬‏ه‪ ٥‬وقيل غير ذلك‪ .‬الكتبي‬ ‫(فوات الوفيات) ج‪٢‬‏ ص‪٢٥٦‬‏ آ الزركلي (الأعلام) ج‪٢‬‏ ص‪.٢٨٢‬‏‬ ‫‏(‪ )٤‬السالمي (المشارق) ص‪ ٤‬‏‪ ٢٠‬الخليلي أحمد بن حمد (الحق الدامنم) ص‪٨٥‬‏ ‪ ،‬أطفيش محمد بن يوسف‬ ‫(هيميان الزاد) ج‪٦‬‏ ص‪ ٤١‬‏‪ ، ٢‬ويقصد بقطب الأئمة الشيخ محمد بن يوسف أطفيش‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬الكشاف ‪ ،‬كتاب فى التفسير للعلامة حمود بن عمر الزمخشري منأئمة المعتزلة ‪ 7‬اهتم فيه الزمخشري بالناحية‬ ‫البلاغية اهتماما بالغا ‪ 3‬أشار فيه إلى دقائق الكتاب العزيز وبين ما فيه من لطائف ‪ ،‬ونظرا لأهمية هذا التفسير‬ ‫فقد وضعت عليه الحواشي منها حاشية الكشف لعمر بن عبدالرحمن القزويني ‪ ،‬وحاشية يحيى بن قاسم‬ ‫العلوي سماها درر الأصداف في حل عقد الكشاف } حاجي خليفة (كشف الظنون) ج‪٢‬‏ ص‪.١٤٧‬‏‬ ‫(‪ )٦‬القران الكريم سورة الحج (مدنية) آية رقم‪.٧٢٣ ‎‬‬ ‫)( كلام الزمخشري في الكشاف فإن قلت ‪ :‬ما معنى لن؟ قلت ‪ :‬تاكيد النفي الذي تعطيه لا ‪ ،‬وذلك أن لا تنفي‬ ‫المستقبل تقول ‪ :‬لا أفعل غدا ‪ ،‬فإذا أكدت نفيها قلت ‪ :‬لن أفعل غدا ‪ ،‬والمعنى ‪ :‬أن فعله ينافي حالي ‪ ،‬كقوله‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬لن يخلقوا ذبايا ولو اجتمعوا له (الحج ‏‪( )٢٢٣:‬الزمشخري ‪ ،‬الكشاف ج‪٢‬‏ ص‪١٥٤‬‏ ‪ ،‬دار الكتاب‬ ‫م ا‬ ‫العربي بيروت ط‪٣‬‏ سنة ‏‪ ١ ٤٠٧‬ه‪١٩٨٧ -‬م)‪.‬‏‬ ‫‪0‬‬ ‫(ه) ابن السبكي (جمع الجوامع يشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪.٢٦٠‬‏‬ ‫‏(‪ )٩‬وقع ‪ -‬هنا ‪ -‬سقط في أ وتمام الكلام من ب والحامل لهم على هذا ونحوه هو قبيح معتقد هم في رؤية‬ ‫ريا‪:‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫الباري جل وعلا في الآخرة حيث قالوا‪ :‬إن قوله تعالى في خطاب موسى لنتراني (الاعراف‪ :‬‏‪ )١ ٤٣‬ذلك‬ ‫في الدنيا خاصة { أو في ذلك الوقت خاصة فيجوز أن يراه بعده ‪ 3‬على أن كلمة لن تؤكد النفي ولا تؤيده‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪27٥3‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫> > >‬ ‫فصول الخصول‬ ‫‪% +> +‬‬ ‫‪ :‬والأظهر أن‬ ‫وقال الكوراني رداعلى ابن السبكي ‪ -‬وهو حنفي المذهب‬ ‫معناها التابيد مع أن التابيد هو المتبادر في مواطن الاستعمال إلا لقرينة صارفة ‪ ،‬ألا‬ ‫ترى إلى قوله تعالى ‪ «:‬وَلمَذ جاكم يوسشفين قبل بلت ما زلتم ي مَيِمًا‬ ‫جكم بط حتحرةا ماك فش كنببنك أدمبنتدد۔ رسولا ه ‪.'١‬‏‬ ‫الله وسلامه عليه ‪-‬‬ ‫ل‪.‬موسى ‪...‬‬ ‫نفوه على التأبيد ‏‪٤‬‬ ‫اذلاريب و‬ ‫«نتنأكزے ظَويالنجر ‏‪ ."٠٨4‬أي ‪:‬ابداء وقول ‪ 1‬يوسفل فلن أبرح الأ‬ ‫حي يأدن ل أ ‪ 0 4‬وقوله ‪ 2‬ل لينكتروا أينيمثرامه(ُ'۔ وحيث قارنه التابيد‬ ‫يكون نصا في التأبيد ؤ وبدونه يكون ظاهرة ‪ 0‬هذه الاستعمالات الكثيرة دعوى‬ ‫القرينة فيها بعيد جدا ‪ ،‬وأما الجواب عن استدلال الكشاف بها في لن تراني واضح إذا‬ ‫قلنا ظاهرة في التأييد يجب صرفها عن ظاهره للدلائل الدالة على وقو ع الروؤية وقوله‬ ‫‪ :‬لن تراني معناه في دار التكليف‪.‬‬ ‫وقولنا يفيد التأييد معناه ما دام التكليف باقيا & ألا ترى أنه تعالى نفى تمني اليهود‬ ‫يلتمونتون علالىموتسبيكلل اسلاتلعيةدآ) بفقتروالهه‪:‬ي ون توا ‏‪ &)“٢‬مع أن اليهود في جهنم‬ ‫نبت لها التوكيد والتأييد ‪ ،‬ودعواه أن الآية ‪-‬هنا‬ ‫_ قرينة صارفة للتابيد عن حقيقته فهي دعوى باطلة لأن الآية الكريمة تقتضي نفي‬ ‫تمنيهم الموت في حياتهم الدنيا خاصة‪.‬‬ ‫وقد علمت أن التأكيد والتابيد يكونان في كل شيء بحسبه ‪ ،‬وقالوا‪ :‬إنها لو أفادت‬ ‫التأبيد لما احتاجت إلى أن تؤكد بقوله أبدا وقد ورد تأكيدها بها في مواضع كثيرة ‪-‬‬ ‫قلنا ‪:‬حيث وردت مؤكدة بالتأبيد فذلك من باب تأكيد اللفظ بمرادفه ى وحيث ورد‬ ‫‏‪ ‌ (٧‬وقد ترد‬ ‫كلم اليَرم إ[نيِيًيا‬ ‫وقن‬ ‫نحو ‪::‬‬ ‫النفي مقيدا فلا تنميد تأييدا باتفاق‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة غافر (مكية) آية رقم‪.٢٣٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة القصص(مكية) آية رقم‪.١٧ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة يوسف (مكية) آية رقم‪.٨٠ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة التغابن (مكية) آية رقم‪.٧ ‎‬‬ ‫(د) القرآن الكريم ‪ 5‬سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٩٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬ابن قاسم (الآيات البينات)‪٢ ‎‬ج ‪٨٥٢-٩٥٢.‬رص‪‎‬‬ ‫(‪ )٧‬القرآن الكريم سورة مريم (مكية) آية رقم‪.٢٦ ‎‬‬ ‫للدعاء وفاقا لابن عصفور(" كقول القائل ‪ :‬لن تزالوا كذلكم ثم لازلت لكم خالدا‬ ‫خلود الليال( ‏‪. (٣٢‬‬ ‫وبعض علماء العربية لم يثبتوا ذلك ‪ ،‬وقالوا ‪ :‬لا حجة في البيت المذكور لاحتمال‬ ‫أن يكون خبرا؛‘‪ ،‬قال المحلى‪ :‬وهذا فيه بعد("‘‪.‬‬ ‫الثالث والعشرون ‪ :‬ما تأتي اسمية وحرفية ‪ 3‬فأما الاسمية فتكون موصولة نحو ‪:‬‬ ‫ا ماعندك ينقذ وماعند أله باق ‏‪ ،'٠‬فهي‪.‬معني الذي ‪ ،‬وتكون نكرة موصوفة‬ ‫زيد ‏‪١‬‬ ‫نحو ‪:‬ماا حسن‬ ‫نحو ‪ :‬عنل ي ما يعجبك ئ أي شيء يعجبك ا وتكون للتعجب‬ ‫فهي هنا‪ -‬نكرة تامة مبتدأ ‪ 0‬وما بعدها خبره ‪ ،‬وتكون استفهامية نحو ‪ :‬ما حال‬ ‫زيد ك أي ‪ :‬بأي حال ‪ ،‬وتكون شرطية زمانية كقوله تعالى ‪:‬ما اَسَتَمَنمُوا لك‬ ‫ستَقيموا لم «" والمعنى ‪ :‬استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم ‪ ،‬وتكون في الشرط‬ ‫إو مل‬ ‫۔‪.‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫ه‬ ‫ده‬ ‫فانها ل تقترن ها‬ ‫ىعير ‪:‬زمان ‏‪‘!٨.‬ية ‪٠ ٥‬نحو مقوله تعالى ‪ :‬ظوَممس‪َ,‬ا ؟>تءَتَصعل امن خير يعلمه الله ‪2‬‬ ‫هنا بزمان مخصوص ‪ ،‬وأما الحرفية فتكون مصدرية زمانية ‪ -‬أيضا ‪ -‬نحو ‪:‬هل فائقوً‬ ‫مرور أ‬ ‫سر‬ ‫و ‏‪٠‬‬ ‫م‬ ‫؟‪ .‬س \{} ‪.‬‬ ‫م‬ ‫قَذوقوأيما‬ ‫‪ :‬مدة استطاعتكم وتكون غير زمانية نحو ‪ :‬ظ‬ ‫أله مَاَسََطَعَعُ ‪ (3 4‬ل أي‬ ‫‏‪.6١‬‬ ‫فيشر ‏‪ ٠4‬أي ‪ :‬بنسيانكم ‪ ،‬وتكون نافية عاملة نحو‪:‬ظمَاحَذَابتا‬ ‫ص‪.١٣٣‬‬ ‫(‪ (١‬ابن عصفور ‪ ،‬سبق التعريف به‪‎‬‬ ‫)"( فهيذا شالبيت قاله الأعشى ميمون بن قيس ‪ ،‬الأعشى (ديوان الأعشى) ص‪١٦٩‬‏ ‪ ،‬إميل بديع (المعجم المفصل‬ ‫واهد اللغة العربية) ج‪٦‬‏ ص‪.٢٧١‬‏‬ ‫(") وصحح هذا‬ ‫القول الأهدل (الكواكب الدرية) ج ‏‪ ٢‬ص‪ ، ٤٦ ٤‬وقال به الاسموني وعزاه إلى ابن السراج‬ ‫ص‪.١٧١‬‏‬ ‫وانظر ‪ :‬ابن عقيل (المساعد) ج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(شرح الأاشموني بحاشية الصبان) ج‪٢‬‏ ص‬ ‫‪ ،‬الأزهري‬ ‫‏‪ ، ٢١‬ابن عقيل (المساعد) ج‪٢٣‬‏ ص‪٦١٧‬‏‬ ‫‏(‪ )٤‬الأاشموني (شرح الأشموني بحاشية الصبان) ج‪٣‬‏ ص‪٠.‬‬ ‫(التصريح) ج‪٢‬‏ ص‪ ٠-٢٢٩‬‏‪ ، ٢٣‬الأهدل (الكواكب الدرية) ج‪٦٢‬‏ ص‪.٤٦٤‬‏‬ ‫‏) ‪ )٥‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج‪١‬‏ ص‪.٢٦١‬‏‬ ‫() القران الكريم سورة النحل (مكية) آية رقم ‏‪.٩٦‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقم‪٧ ‎‬۔‬ ‫(‪ )٨‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.١٩٧ ‎‬‬ ‫)( القرآن الكريم سورة التغابن (مدنية) آية رقم ‏‪.١٦‬‬ ‫(‪ )'٠‬القرآن الكريم سورة السجدة (مكية) آية رقم‪.١٤ ‎‬‬ ‫(‪ )١١‬القرآن الكريم سورة يوسف (مكية) آية رقم‪.٣١ ‎‬‬ ‫م‬ ‫[‪]9‬‬ ‫ح‬ ‫< > >‬ ‫فصول اخصول‬ ‫> ‪%‬‬ ‫ومجو‬ ‫_ ه‪ .‬ماسء م‬ ‫ل‪_٫‬‏ انت‬ ‫صےو مما تتفتورك!‬ ‫بحو ‪ :‬ط‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ) (١‬وعير عاملة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫‪2‬‬ ‫مهنتهم‬ ‫ظ ما هر‬ ‫أليها "'‪ ،‬ما أكرم زيدا إلا لاستحقاقه ‪ 5‬وتأتي زائدة كافة عن عمل الرفع نحو ‪ :‬طالما‬ ‫أرجوك ‪ ،‬وقلما ترورني‪.‬‬ ‫قال ف المغني ‏‪ . )٢‬ولا تتصل هذه الا بنل‬ ‫انة أفعا ل ‪ :‬قل ‏‪ ٤‬وكثر ‏‪ ٤‬وطا ل ‪ ،‬وعلة ذلك‬ ‫شبههن برب » ولا يدخلن إلاعلى جملة فعلية صرح بفعلهث)ء أو كافة عمل الرفع‬ ‫‪ 6‬او عمل الجر نحو‪ :‬ربما دام الوصل ‪ ،‬وتأتي‬ ‫ولةي‬ ‫والنصب نحو‪ :‬اينما تة ر‬ ‫غير كافة عوضا كقولك‪ :‬افعل هذا أما لا تفعل غيره أي ‪ :‬إن كنت لا تفعل غيره فهي ‪-‬‬ ‫هنا‪ -‬عوض عن إن كنت » أدغم فيها النون للتقارب ‪ ،‬وحذف المنفي للعلم به ‪ ،‬وتأتي‬ ‫غير عوض لتاكيد كقوله تعالى ‪:‬لم رمَة قواه يت تهم ه[`'‪ ،‬وأصله فبرحمة'‪.‬‬ ‫الرابع والعشرون ‪ :‬من بكسر الميم » هي لابتداء الغاية المكانية نحو من المسجد الحرام »‬ ‫والزمانية نحو ‪ :‬مأنول يوم »لإإًا ؤللضَلوة منبوم الجمعه!" وتأتي لغير الزمان‬ ‫والمكان نحو الرنين شتي ه"‪ .‬وتاتي للتبعيض نحو‪ :‬فحي تنيقرامما شورت ‏‪"٠٠٢4‬‬ ‫أي ‪ :‬بعضه ‪ ،‬وتاتي للتبيين نحو ‪:‬فإما تَنمخ من ءاية ‏‪ 0١‬ل قآجصنبوا آلزتت‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة المجادلة (مدنية) اية رقم‪.٦٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٢٧٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٣٢‬مغني اللبيب عنكتب الاعاريب لابي محمد عبدالله بن يوسف المعروف بابن هشام والمتوفي سنة‪٧٦٢ ‎‬ه‪،‬‬ ‫وهو كتاب شامل فصل فيه مؤلفه مسائل النحو تفصيلا دقيقا ‪ 5‬اشتهر في حياته ولقي اقبالا كبيرا ‪ ،‬حاجي‪‎‬‬ ‫خليفة (كشف الظنون) ج‪ ٢‬ص(‪ ،١!٧١٥١‬والكتاب مطبوع ومتداول‪‎.‬‬ ‫‪١‬ج ‪٧٠٣.‬ص‪‎‬‬ ‫ي)‪‎‬‬ ‫قشية‬ ‫وبحا‬ ‫سغني‬ ‫دالم‬‫لام (‬ ‫ا هش‬‫(‪ )٤‬ابن‬ ‫‪.١٧١‬‬ ‫(‪ )٥‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم‪‎‬‬ ‫(‪ )٦‬القران الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‪.١٥٩ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٧‬وانظر معاني ما في ‪ :‬ابن يعيش (شرح المفصل) ج‪٣‬‏ ص‪١٤٥‬‏ ‪ ،‬وج‪٤‬‏ ص‪٢‬‏ ڵ المالقي (رصف الباني)‬ ‫ص‪٢٧٧‬‏ ‪ ،‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪٢٩٦‬‏ ڵ المرادي (الجنى الداني) ص‪٢٢٢‬‏ ‪،‬‬ ‫ابن السبكي (جمع‬ ‫الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ صض‪٣٦١‬‏ ‪ ،‬الرضي الاستراباذي شرح (التصريح) ج‪١‬‏‬ ‫‏‪.٥٠ ٠‬‬ ‫الاهدل (الكواكب الدرية) ح ‏‪ ٢‬ص‬ ‫ص‪٥©١٣٢٤‬‏‬ ‫(‪ )٨‬القرآن الكريم سورة الجمعة (مدنية)آية رقم‪.٩ ‎‬‬ ‫(‪ )٩‬القرآن الكريم سورة النمل (مكية) آية رقم‪.٣٠ ‎‬‬ ‫(‪ )١٠‬القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‪.٩٢ ‎‬‬ ‫(‪ )١١‬القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.١٠٦ ‎‬‬ ‫٭ ‪+ +‬‬ ‫قصول الأصول‬ ‫> > »‬ ‫‏‪ 0١‬وتاتي للتعليل نحو ‪ :‬يلو أسَيعفمْ ف عاانهم مَرَألمَق ‪4‬ه‪،'"١‬‏ أي‪:‬‬ ‫مالأزتنن‬ ‫لاجلها ‪ 5‬وتاني للبدلية نحو ‪ :‬أيم يألَكيَزة الدنا يرے الكرة ‏‪. )٧("«4‬‬ ‫أي‪ :‬بدلها ‪ ،‬وتأتي لانتهاء الغاية كإلى نحو ‪ :‬بيته قرب من المسجدك أي‪ :‬إليه ‪ 5‬وتأتي‬ ‫لتنصيص العموم كما في الدار من رجل وتأتي للفصل بين المتضادين بأن تدخل على ثانيهما‬ ‫الحباء‪ :‬نحو‪ :‬فإيتأظلروتكي مينطنارلفيي حَف)ع ‪4‬ي("ن'‪،‬م أي ‪:‬البنطيرفة ‪،‬اولبمتعشنىيععن نح"و‪.‬ل ونمتَيَ ني‬ ‫گئًً‬ ‫فعَفْلَينكداگ‪'١‬‏ أي عنه ) وبمعنى في نحو‪ :‬إذا نودي للصلاة مينوم الجمعة أي‬ ‫فيه ومعنى عند نحو ‪ :‬لآن توك عَتممر أملهم ولا ألهم تَنَكنَومَيًا ‏‪" ٨١4‬أي ‪ :‬عنده‪:‬‬ ‫ومنى على نحو‪ :‬فويَصَرتَهُمنَلمر ‏‪ "٠‬أي ‪ :‬عليهم‪.‬‬ ‫والظاهر عندي أنها في هذا الموضع على تضمين نصر معنى نجى فهي على‬ ‫‏‪.١‬‬ ‫وفيما قبله ‪.‬مععنى عر۔(‪١‬‬ ‫حقيقتها‬ ‫‪_-‬‬ ‫(‪ )١‬القرآن الكريم سورة الحج (مدنية) آية رقم‪.٣٠ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.١٩ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقم‪.٣٨ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬القرآن الكريم سورة الأنفال (مدنية) آية رقم‪.٣٧ ‎‬‬ ‫)( القرآن الكرم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ‏‪.٢٦٢٠‬‬ ‫(‪ )٦‬القرآن الكريم سورة الشورى (مكية) آية رقم‪.٤٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة الأنبياء (مكية) آية رقم‪.٩٧ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٨‬مر تخريجها سابقا‪.‬‬ ‫() القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم ‏‪.١٠‬‬ ‫(‪ )١٠‬القرآن الكريم سورة الانبياء (مكية) آية رقم‪.٧٧ ‎‬‬ ‫‏(‪ )١١‬انظر معاني من في ‪ :‬اين يعيش (شرح المفصل) ج‪٨‬‏ ص‪١٠‬‏ » المالقي (رصف للمباني) ص ‏‪ ، ٣٨٨‬المرادي‬ ‫(الجني الداني) ص‬ ‫‪ ٠٨‬‏‪ ، ٢‬الأشموني (شرح الأشموني بحاشية الدسوقي) ج‪١‬‏ ص‪٣١٧‬‏ أ المرادي (الجني‬ ‫االلمدنيارن)ي) ص‪ ٠٨‬‏‪ ، ٢‬الأاشموني (شرح الأشموني بحاشية الصبان) ج‪٢‬‏ ص‪٢١٦‬‏ س ابن النجار (شرح الكوكب‬ ‫‪.‬‬ ‫ي الأهدل (الكواكب الدرية) ج‪!٢‬‏ ص‪٤١٢١٢‬‏‬ ‫‪ .‬الازهري (التصريح) ج‪٢‬‏ ص‪٤‬‏‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٢٤١‬‏‬ ‫السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪٢٣٩‬۔‏‬ ‫> >‬ ‫الخامس والعشرون‪ ::‬من بفتح الميم ‪ 2‬هي شرطية نحو ‪ :‬من يَعَمَل سوءا‬ ‫يجر يه۔كه" وتكون استفهامية نحو‪:‬هل مَنْبَعَمَتَا منكرت ‪ & 4‬وموصول‬ ‫منجد من في آلموت والأرض " ‘& وتأتي نكرة موصوفة نحو‪:‬‬ ‫نحو‪2 :‬‬ ‫مررت بمن هو معجب لك ‪ ،‬أي ‪:‬بإنسان‪ ،‬وتاتي نكرة تامة كقوله ونعم من هو‬ ‫في سر وإعلان ‪ ،‬قاله أبو علي الفارسي ‪ ،‬ففاعل نعم مستتر ومن تمييز بمعنى رجلا‪،‬‬ ‫وهو بضم الهاء مخصوص بالمدح راجع إلى بشر من قوله‪.‬‬ ‫إلى بشر بن مروان‪.‬‬ ‫وكيف أرهب أمرا أو أراع له ‪ 3‬وقد‪7‬‬ ‫الهاءوغصيلرته أاب"ي )‪,‬علي لم يثبت ذلك ‪ ،‬وقال ‪:‬من موصولة ‪-‬هنا ‪-‬فاعل نعم وهو بضم‬ ‫السادس والعشرون ‪ :‬هل تأتى لطلب التصديق الازيجابى لا للتصور ولا للتصديق‬ ‫السلبي » كذا قال ابن السبكي تبعا لابن هشام"'‪ 8‬واعترضر عليه شارحه المحلي‬ ‫بقوله ‪:‬التقييد الإيجابي ونفي السلبي على منواله أخذا من ابن هشام سهو سرى‬ ‫من أن هل لا تدخل على منفي ‪ ،‬فهل لطلب التصديق ‪ ،‬أي ‪:‬الحكم بالنبوت أو‬ ‫الانتفاء كما قاله السكاكي وغيره"'‪ ،‬يقال في جواب هل قام زيد؟ مثلا‪ :‬نعم أولا‪،‬‬ ‫وتشركها في هذا الهمزة وتزيد عليها بطلب التصور ‪ ،‬نحو أزيد في الدار أم عمرو؟‬ ‫أفي الدار زيد أم في المسجد؟ فيجاب معين مما ذكر ‪ ،‬وبالدخول على المنفي فتخرج‬ ‫عن الاستفهام إلى التقرير » أي ‪:‬حمل المخاطب على الإقرار بما يعد النفي ‪ ،‬نحو‪:‬‬ ‫! صدركع‪ :‬‏‪ ٨‬فيجاب يبلى كما في حديث البخاري بينا أيوب يغتسل‬ ‫أر فت‬ ‫‏(‪ )١‬القرآن الكريم سورة النساء (مدنية) آية رقم ‏‪.١٢٢‬‬ ‫‏(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة يس (مكية) آية رقم ‏‪.٥٢‬‬ ‫‏(‪ )٣‬القرآن الكريم سورة الرعد (مدنية) آية رقم ‏‪.١٥‬‬ ‫‏(‪ )٤‬فايلنسختين زكلت والصواب زكأت بالهمزة » والبيت غير منسوب إلى قائله وانظر ‪.‬البغدادي } الخطيب‬ ‫‏‪٨٥٢‬ص ڵ ابراهيم‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫المفصل فى شواههدد النحو)‬ ‫(ا‬ ‫ص ‏‪ ٤١٠‬ى إميل بديع‬ ‫حز انة الادب) ج‪٩‬‏‬ ‫‪7‬‬ ‫اعثر عليها‬ ‫ما زكل ‪7‬‬ ‫‪ 7‬م‬ ‫الزاي ح ‏‪١‬‬ ‫أنيس (المعجم الو سيط) باب‬ ‫‏‪ .١٤‬ابن عصفور (شرح جمل الزجاجي) ج‬ ‫‏(‪ )٥‬انظر معاني من في ‪ :‬ابن يعيش (شرح المفصل) ج‪٣٢‬‏ ص‬ ‫ت‬ ‫بحاشية الد‬ ‫(ا‬ ‫هشام‬ ‫‏‪ ٠٥‬ء ابن‬ ‫ح الكاقية‬ ‫اباذ‬ ‫ضي الا‬ ‫‏‪. ٤٨٤‬أا‬ ‫رقي ‪7‬چا‏‪.١‬‬ ‫حاتم ج‬ ‫(التي‬ ‫‌‬ ‫ص ‪..‬‬ ‫ا‬ ‫ر بشرحا‪:‬‬ ‫امرت‬ ‫‏‪ 2 .٦٤ /‬سي‬ ‫‏‪ ١٢٣‬۔ ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج‪١‬‏ ص‪ ٤‬‏‪.٣٢٦‬‬ ‫‏(‪ )٦‬ابن هشام(المغني بحاشية الدسوقي) ج! ص‬ ‫‏( ‪ (٧٢‬السكاكي (مفتاح العلوم) ص‪.٣٠٨‬‏‬ ‫‏(‪ )٨‬القرآن الكريم سورة الشرح (مكية) الآية الأولى‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫__‬ ‫‪٨١‬‬ ‫ج « >‬ ‫قصول اصول‬ ‫« > <}>‬ ‫وساق الحديث إلى قوله‪ :‬بلى يارب ‪ .‬فعلى هذا يكون معنى قوله‪ :‬ولا‬ ‫عريانا(‬ ‫للتصديق السلبي أنها لا تدخل على منفى بغيرها من أدوات النفي ‪ ،‬فلا تقول ‪ :‬هل‬ ‫ماقام زيد؟ ولاهل لم يقم زيد؟ ولا هل زيد لم يقم وإنما يكون الثبوت أو الانتفاء في‬ ‫جوابها كما تقرر مكنلام المحلي ‪ ،‬وهو قوله ‪ :‬يقال‪ :‬في جواب هل قام زيد؟ ‪-‬‬ ‫مثلا نعم أولا("©‪ 3‬والله أعلم(‪.‘٨‬‏‬ ‫السابع والعشرون‪ :‬الواو هي من حروف العطف لمطلق الجمع بين المعطوفين في‬ ‫الحكم » لأنها تستعمل في الجمعبمعية أو تقدم أو تأخر ‪ ،‬نحو ‪ :‬جاء زيد وعمرو إذا‬ ‫حقيقة فى القدر المشترك بين الثلاثة وهو معنى‬ ‫جاء معه أو قبله أو بعده & فتجعل‬ ‫قولهم‪ :‬لمطلق الجمع حذرا من الاشتراك ‪ ،‬والمجاز ‪ ،‬واستعمالها في كل من حيث إنه‬ ‫جمع استعمال حقيقي ‪ ،‬وقيل ‪ :‬للترتيب حقيقة‪،'٠‬‏ أي ‪ :‬التأخر ‪ ،‬لأنها فيه تستعمل‬ ‫كشيرا فهي في غيره بجاز ‪ 2‬وقيل‪ :‬للمعية("‪ 0‬لأنها للجمع والأصل في الجمع الظماعيهةرا ‪.‬‬ ‫كان محتملا للمعية } والتأخر والتقدم على الأول‬ ‫فإذا قيل ‪ :‬قام زيد وعمرو‬ ‫في التأخر على الثاني ‪ ،‬وفي المعية على الثالث ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬نص الحديث ‪ :‬بينا أيوب يغتسل عريانا ‪ 7‬فخر عليه جراد من ذهب ‪ ،‬فجعل أيوب يحتثي في ثوبه ‪ 2‬فناداه ربه»‬ ‫يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال ‪ :‬بلى وعزتك ئ ولكن لاغنى بي عن بركتك ذ البخاري (صحيح‬ ‫البخاري بشرح الفتح) كتاب الغسل & باب من اغتسل عريانا وحده في خلوة » حديث رقم ‏‪.٢٧٩‬‬ ‫(‪ )٢‬المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪.٣٦ ٤‬‬ ‫(‪ )٢‬انظر معاني هل في ‪ :‬المالقي (رصف الباني) ص‪ ، ٤٦٩‬الرضي الإستراباذي (شرح الكافية)‪ ‎‬ج‪‎ ٦‬ص‪،٢٨٨‬‬ ‫ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪٢١ ٢ ‎‬ص‪ » ‎‬المرادي (الجنى الداني) ص‪ » ٣٤١ ‎‬ابن السبكي (جمع‪‎‬‬ ‫الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪‎ ١‬ص‪ ، ٣٦ ٤‬ابن عقيل (المساعد)‪٣ ‎‬ج ‪٣١٢.‬ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬نقل هذا القول عن قطرب والكسائي وأبي عمرو الزاهد وثعلب والربعي وهشام الضرير وابي جعفر‬ ‫الدينوري ‪ .‬ابن هشام (المغني بحاشية الدسوقي) ج‪٢‬‏ ص‪١٧‬‏ » المرادي(الجنى الداني) ص‪١٥٨‬‏ وص‪©١٥٠٦٩‬‏‬ ‫وعزاه ابن الخباز إلى الإمام الشافعي ‪ ،‬وحكاه المالقي عن الكوفييين (رصف المباني) ص‪ ٤‬‏‪ ، ٤٧‬وقد رد‬ ‫الأهدل نسبة هذا القول إلى الشافعي حيث قال ‪ :‬وعزي إلى الإمام الشافعي ‪ 3‬والحق أنه لا يرى ذلك كما‬ ‫يدل له سائر احتجاجاته ‪ ،‬وإنما أوجب الترتيب في الوضوء لدليل خارجي ‪ ،‬وهو الاتباع ؛ لان الاحاديث‬ ‫‪ -‬واظب عليه مدة عمره (الكواكب الدربة) ج ‏‪ ٢‬‏‪٤٥‬ص ‪ .‬وانظر ‪ :‬الرضى‬ ‫مصرحة بأن النبي _ ف‬ ‫الاستراباذي (شرح الكافية) ج‪٢‬‏ ص‪ ٤‬‏‪ & ٣٦‬الأشموني (شرح الأشموني بحاشية الصبان) ج‪٢‬‏ ص‪٢٩‬‏ }‬ ‫الازهري (التصريح) ج‪٢‬‏ ص‪.١٣٥‬‏‬ ‫() قال ابن مالك ‪ :‬وكونها للمعية راجح ‪ ،‬وللترتيب كثير ‪ ،‬ولعكسه قليل ‪ .‬ابن هشام (المغني بحاشية‬ ‫الدسوقي) ج‪٢‬‏ ص‪١٧‬‏ آ الأشموني( شرح الأشموني بحاشية الصبان) ج‪٢‬‏ ص‪٦٩‬‏ ‪ ،‬الأزهري (التصريح)‬ ‫ج‪٢‬‏ ص‪ ٥‬‏‪ . ١٣‬وانظر معاني الواو في المرآجع السابقة وفي ‪ :‬البخاري (كشف الأسرار) ج‪٢‬‏ ص‪،٢٤٥‬‏ آبن‬ ‫‏‪.٢٢٩‬‬ ‫السبكي (جحمع الجوامع يشرح المحلي) ج ‏‪ ١‬‏‪٥٦٣‬ص آ ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج‪١‬‏ ص‬ ‫السالمي (شرح طلعة الشمس) ج‪١‬‏ ص‪.٢١٩‬‏‬ ‫‪2‬‬ ‫> >‬ ‫فصول اصول‬ ‫‪% > +‬‬ ‫الفصل الثامن والعشرون‬ ‫م ‪:‬بحث الأمر‬ ‫والأمر يطلق على أشياء ‪ :‬منها القول المخصوص المعبر عنه بصيغة افعل‬ ‫ونحوه نحو‪ :‬ف وأقِيموا الصَلزةً وَهائأآلوَكؤةمه‪03٠١‬‏ ومنها الفعل نحو قوله‬ ‫أي ‪ :‬الفعل الذي تعزم عليه & ومنها الشأن‬ ‫تعالى‪ :‬ن وَمَاوزهم ف الكمر ‪ 4‬آ‬ ‫نحو ‪ :‬إنما قولنا!" لشىء إذا أردناه(‪&‘٠‬‏ أي‪ :‬شأننا " ومنها الصفة نحو‪ :‬لأمر ما‬ ‫يسود من يسود أي‪ :‬بصفة( " من صفات الكمال ‪ ،‬ومنها الشيء نحو‪ :‬لأمر ما‬ ‫جدع قصيره" أنفه أي ‪ :‬لشيء يريده ‪ 3‬ومنها الغرض نحو فعلت هذا الأمر‬ ‫واختلفوا فيما‬ ‫أي ‪ :‬لغرض‪ ،‬واتفق الكل على أنه حقيقة فى القول المخصوص‬ ‫عدا ذلك ‪ ،‬فقال قوم ‪ :‬هو حقيقة في الكل على طريق الاشتراك(‪.'٨١‬‏ وقا ل آخرون‬ ‫هو مجاز فيما عدا القول الملخصوص«‘‘‪ ،‬وقال غيرهم‪ :‬هو حقيقة في بعض هذه‬ ‫الأشياء جاز في بعضها على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى‪.‬‬ ‫(‪ )١‬القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم‪.٤٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة آل عمران (مدنية) آية رقم‪.١٥٩ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬وقد ورد في النسختين لفظ امرنا يدل قولنا وهو خطا ‪ .‬القرآن الكريم سورة النحل (مكية) آية رقم‪.٤٠ ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬الاستشهاد يهذه الآية لا يؤدي الغرض المقصود ‪ ،‬إذ لفظة الأمر لم ترد ‪ ،‬وإنما يقع الاستشهاد بقوله تعالى‪: ‎‬‬ ‫إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون (القرآن الكريم سورة يس ‪ -‬مكية ‪-‬آية رقم‪.)٨٦ ‎‬‬ ‫‏( ‪ (٥‬في ب لصفة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬هو قصير بن سعد ‪ ،‬كان عاقلا لبيبا ‪ 7‬وكان في أيام جذيمة الأبرش الذي قتلته الزباء ‪ 0‬واسمها فارعة } فدبر‬ ‫قصير المكيدة ‪ 5‬وأحكم الخطة لينتقم من الزباء وكان قد جدع أنفه بنفسه لتتم المكيدة ‪ ،‬فلذلك قيل ‪ :‬لأمر‬ ‫ما جدع قصير أنفه ‪ ،‬والقصة طويلة مشهورة } وانظر ‪ :‬ابن الجوزي (كتاب الأذكياء) ص‪١٨٣‬‏ ‪ ،‬الزركلي‬ ‫(الأعلام) ج ص‪.١٩٩‬‏‬ ‫(‪ )٧‬ذهب أبو الحسن البصري إلى أنه مشترك بين القول المخصوص والفعل والشأن والصفة (المعتمد)‪١ ‎‬ج‬ ‫‪٢٣‬ص‪ ، ‎‬وذهب أحمد بن يحى بن المرتضى إلى أن لفظ الأمر مشترك بين الصيغة المخصوصة والغرض‪‎‬‬ ‫والشأن‬ ‫وهو بجاز في الفعل ْ وحكاه عن أكثر المعتزلة } وذهب بعض الفقهاء إل أنه مشترك بينه وبين الفعل‪‎‬‬ ‫ص‪ ، ٢ ٤٦‬وانظر ‪ :‬الأرموي (التحصيل من المحصول)‪١ ‎‬ج ‪١٦٢.‬ص‪‎‬‬ ‫ابن المرتضى (منهاج الوصول)‪‎‬‬ ‫‏‪ ، ١١ ٠٣‬الأرموي (التحصيل)‬ ‫‏(‪ )٨‬هو قول الجمهور ‪ ،‬الفخر الرازي (المحصول بشرح النفائس) ج‪٣‬‏ ص‬ ‫‏‪ ، ١‬البيضاوي (المنهاج يشرح الاإبهاج) ج‪٢‬‏‬ ‫ج‪١‬‏ ص‪٢٦١‬‏ ‪ ،‬القراني (شرح تنقيح الفصول) ص‪٢٦‬‬ ‫ص‪َ٨‬‏ التفتازاني (التلويح على التوضيح) ج‪١‬‏ ص‪٢٨٢‬‏ ڵ ابن عبدالشكور (مسلم الثبوت بشرح‬ ‫الفواتح) ج‪١‬‏ ص‪.٣٦٧‬‏‬ ‫‪9‬‬ ‫سسسسہے__‬ ‫"_‬ ‫٭ ٭ »‬ ‫قخصول الخصول‬ ‫< >‬ ‫والذي نحن بصدده هو الأول ‪ ،‬وهو القول المخصوص بصيغة افعل وما في معناها‪.‬‬ ‫وفي اصطلاح الأصوليين هو ‪ :‬طلب فعل كف لا على جهة الدعاء ‪ ،‬وهذا الطلب‬ ‫الذي هو القول المخصوص بصيغة افعل وما في معناها هو على قسمين ‪ :‬الأول‪:‬‬ ‫حقيقة في الطلب المذكور نحو ‪ :‬أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة('‪ 6‬للنفق وسكت تن‬ ‫مكنه(" منظر أيأهاوكى طَحَاما هه(" وما ضاهاها‪.‬‬ ‫والناني ‪ :‬بجاز في الطلب المذكور يجب إلحاقه به مع القرينة الدالة على المراد }‬ ‫وهو مالم يوضع بتلك الصيغة نحو‪:‬فكيبعَتتكمُ اليام ه(" أي‪ :‬فرض‬ ‫فإن معناه صوموا ‪ ،‬وقد يكون بالفعل(ث‘‪ ،‬كقوله ‪ -‬يلة ‪ -‬للصديق ‪ -‬رضوان الله‬ ‫عليه۔‪ :‬ما منعك أن تصلى بالناس إذ أمرتك("‘ء ولم يكن منه لفظ أمر بل دفعه إلى‬ ‫الصلاة‪ ،‬فجعل الدفع أمرا‪.‬‬ ‫وقد يكون بالإشارة كما تشير إلى القائم بالقعود ‪ ،‬فهو بمنزلة قولك ‪ :‬اقعد ‪،‬‬ ‫إذا فهم إشارتك ‪ ،‬لأن الغرض من القول المخصو صر إنما هو فهم الخطاب منه فإذا‬ ‫فهم بغير ذلك القول وجب أن يعطي حكمه » ولا حاجة إلى اعتبار علو في الطلب‬ ‫المذكور ى وهو كون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه & ولا إلى اعتبار استعلاء }‬ ‫بأن يكون الطلب على جهة التعاظم من الطالب على المطلوب منه("‪.‬‬ ‫} وقيل يعتبران &} وإطلاق الأمر دونهما جازي | فالممعتزلة غير أبي الحسين وأبو‬ ‫‏(‪ )١‬سبق تخريج هذه الآية ص ‏‪ ٣‬من الكتاب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬القران الكرم سورة الطلاق (مدنية) آية رقم ‏‪.٧‬‬ ‫‏(‪ )٢‬القرآن الكريم سورة الكهف (مكية) آية رقم ‏‪.١٩‬‬ ‫‏(‪ )٤‬القران الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم ‏‪.١٣٨‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في ب في الفعل‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬الحديث أخرجه البخاري بلفظ ‪ :‬يا أبا بكر ما منعك أن تنبت إذا أمرتك ‪ ،‬البخاري (صحيح البخاري‬ ‫بشرح الفتح) كتاب الأذان » باب من دخل ليوم الناس فجاء الإمام الأول ‪ ،‬فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت‬ ‫صلاته حديث ‏‪ ، ٦٨٤‬‏‪٢٦‬ج ‏‪٦٩١.‬ص‬ ‫(‪ )٢‬وهذا ما ذهب إليه الغزالي (المستصفى) ج‪١١٤ ١ ‎‬ص‪ ‎‬ع وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي)‪ ‎‬ج‪١‬‬ ‫‪ ، ٢٦٢٣‬وقال به السالمي‪‎‬‬ ‫‪٩٦٣‬ص‪ ، ‎‬والزركشي وحكاه عن العبدري & الزركشي (البحر المحيط) ج‪ ٢‬ص‪‎‬‬ ‫(شرح طلعة الشمس) ج‪ ١‬ص‪ ، ٣٦‬وحكاه الفخر الرازي (المحصول) ج‪ ٢‬ص‪ ١٧١‬إ والقرافي (نفائلس‪‎‬‬ ‫‪ ، ١١٢٣‬عن جمهور الأشاعرة ‪ ،‬وعزاه الصنعاني الى الفخر الرازي (اجابة السائل)‪‎‬‬ ‫الأاصول) ج‪ ٢٣‬ص‪‎‬‬ ‫‪٧٠٢‬ص‪ ‎‬ء لكن الرازي صرح باشتراط الاستعلاء (المحصول)‪٢ ‎‬ج ‪٧١.‬ص‪‎‬‬ ‫‪% +‬‬ ‫إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والسمعاني اعتبروا فيه العلو(‪،‘١‬‏ وأبو الحسين من‬ ‫المعتزلة والإمام الرازي والآمدي وابن الحاجب اعتبروا فيه الاستعلاء(آ'‪.‬‬ ‫واعتبر أبو علي"" وابنه أبو هاشم وهما معتزليان ‪ -‬زيادة على العلو إرادة الدلالة‬ ‫فإذا لم يرد به ذلك لا يكون أمرا ى وعلل في ذلك بأن اللفظ‬ ‫باللفظ على الطالب'‬ ‫يستعمل في غير الطلب كالتهديد ولا تميز بينهما سوى الإرادة‪.‬‬ ‫قلنا ‪ :‬استعماله في غير الطلب بجازي بخلاف الطلب ‪ ،‬فلا حاجة إلى اعتبار إرادته‪.‬‬ ‫ويرد الأمر المعرف بمما مر لستة(©) وعشرين معنى‪:‬‬ ‫(‪ )١‬وذهب إليه القاضي عبدالوهاب ‪ ،‬ونقله في الملخص عن أهل اللغة ‪ .‬الزركشي (البحر المحيط)‪٢٣ ‎‬ج‬ ‫‪٤٦٢