‫‪1:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪...:‬‬ ‫|‬ ‫الا تلا‬ ‫‪4‬‬ ‫الإ موزة‬ ‫الاستقامة اللصراسيات‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫لتنا‬ ‫الكل را‬ ‫جمعية الاستقامة الإسلامية التنزانية‬ ‫مغهد الاستقامة للدراسات‬ ‫المعهد في هذا الوقت بالذات كان مرهونا إلى حد كبير بهذه الرخصة الثمينة ‪ .‬فليس‬ ‫وضع المنهج التعليمي للتربية النظامية بالأمر الهين الذي يمكن أن يتصدى له كل‬ ‫عالم أو معلم ‪ .‬إنها مهمة شاقة وتتطلب خبرات واسعة في شتى فنون التربية ‪.‬‬ ‫فضلا عن التكاليف المالية والزمانية ‪ .‬وكلما ارتقى مستوى المنهج على سلم‬ ‫المراحل التعليمية ازدادت صعوبة وضعه واشتدت حاجته إلى واضع أكثر مراساً‬ ‫واوسع خبرة وادق مهارة ‪.‬‬ ‫من اجل ذلك وغيره فإن الكلام ليعجنز عن التعبير عن مدى استبشار‬ ‫المجلس وابتهاجه بفوز معهد الاستقامة بهذا الشرف الذي استشرف المجلس‬ ‫في‬ ‫لاجله قيام شأن عظيم لمعهد الاستقامة إقليميا ودوليا ‪-‬إن شاء الله تعالى‬ ‫المستقبل القريب ‪.‬‬ ‫هذا ‪ .‬ولا يسع المجلس إلا بسط أكف الضراعة إلى المولى العلي القدير أن يمن‬ ‫على وزارة العدل والاوقاف والشئون الإسلامية العمانية بمزيد من التوفيق‬ ‫والسداد ي وان يبارك في جميع مساعيها الحميدة وأن ييسر لمعهد الاستقامة‬ ‫طباعة سائر كتب هذا المنهج النفيس ويمكنه من الاستفادة القصوى من كنائزها‪.‬‬ ‫إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ى نعم المولى ونعم النصير ‪..‬‬ ‫وصلى النه على نبيه محمد وعلى اله وصحبه وسلم ‪.‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫‪٠٩٥‬‬ ‫مقدمه‬ ‫نحمدك اللهم حمد الذين هيأت لهم السبل للتفقه في الدين‪ ،‬ونصلي‬ ‫ونسلم على سيدنا محمد النبي الآمين‪ ،‬وعلى سائر الأنبياء والمرسلين‪ ،‬ومن‬ ‫تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ‪.‬‬ ‫وبعد ‪ :‬فقد خلق الله الإنسان‪ ،‬وفضله على كثير من خلقه{ وسخر له‬ ‫ما في السموات وما في الأرض جميعا منه‪ ،‬وضمن له قوام حياته المادية بيا قدر‬ ‫في الأرض من أقوات‘ وسيا بحياته الروحية بيا أنزل له من تشريعات ‪.‬‬ ‫وقد قضت الفطرة التى فطز الله الناس عليها‪ ،‬بضرورة اجتياع الذكوز‬ ‫ليعمر الأرض ‪ .‬ويسخر قواها ئ‬ ‫بالإاناث ‪ .‬تحقيقا لبقاء النوع الإنساني ‪.‬‬ ‫وكان من الضروري أن تنظم هذه العلاقة بقواعد تحكمها‪ .‬وأساليب‬ ‫فشرع الله تعالى الزواج ‌‬ ‫ُنَظَمُهَا ‪ .‬حتى تستقيم الأمور وتسمو العواطف‬ ‫نظاما يرسم الطريق بين البشر ويحدد لكل طرف حقوقه وواجباته؛ حتى‬ ‫وضمن له ۔ بالتزام تلك القواعد ‪ -‬الرسوخ‬ ‫لا يطغى جنس على جنس‬ ‫والاستقرار‪ ،‬والسكن والمودة والرحمة ‪.‬‬ ‫ولم تؤخذ بعين الاعتبار ‪ :‬تعثرت الخطوات ©‬ ‫فإذا أهملت القواعد‬ ‫ووعرت الطريق ‪.‬‬ ‫وقد وضع اللله ۔ سبحانه وتعا ل ‪ -‬وسائل مضمونة _ حينئذ ۔ للا صلاح‬ ‫والهداية }‪ .‬والتهذيب والتقويم‬ ‫السنن الصحيح [‬ ‫عن‬ ‫الابتعاد‬ ‫بسببا‬ ‫الرسائل قد تفشل‬ ‫لكن‬ ‫بحل رباط‬ ‫المستقيم ‪ .‬فلا يبقى هناك مفر من الانفصال‬ ‫والطريق‬ ‫الزوجية ‪ . . .‬وهنا يكون التسريح بإحسان ‪.‬‬ ‫ولما كانت الأسرة هي اللبنة الأولى في صرح المجتمع ‪ .‬فإن دراسة‬ ‫الاحكام المتعلقة بحيايتها واستقرارها‪ ،‬إنها هي دراسة للمبادىء التي يترتب على‬ ‫بيانها والتمسك بها تقوي ‪ ,‬بناء هذا الصرح‪ ،‬وإرساء قواعده‪ 3‬على أسس راسخة‬ ‫من القيم الفاضلة حتى ينطلق أفراد الأسرة المسلمة ‪ ،‬يبذرون الخير &‬ ‫وينشرون الرحمة ‪ 0‬ويحققون مجتمعهم الأمن والسكينة والاستقرار ‪.‬‬ ‫من هنا كان «فقه الأسرة» هو الوسيلة التى تةتتيح الفرصة للدراسة‬ ‫واباء‬ ‫وزوجات‬ ‫والاطلاع على قواعد العلاقات البشرية بين الناس ‪ :‬از‬ ‫وأبناء‪ ،‬وتيسر السبل لمعرفة حقوق كل طرف وواجباته ‪ 3‬وتوفر الإلمام الصحيح‬ ‫لرعاية الفرد منذ طفولته‪ .‬وحتى شبابه ‪3‬‬ ‫بالاوضاع التى قررها الإسلام‬ ‫‪.‬‬ ‫وتَطلْحه لتكوين أسرة ى وإنجاب ذريةصالحة‬ ‫لذا كانت هذه القواعد في أربع وحدات ‪.‬‬ ‫الوحدة الأولى ‪ :‬في إنشاء عقد الزواج ‪.‬‬ ‫الوحدة الثانية ‪ :‬في الحقوق الزوجية ‪.‬‬ ‫الوحدة الثالثة ‪ :‬حقوق الأولاد ‪.‬‬ ‫الوحدة الرابعة ‪ :‬إلغاء عقد الزوجية ‪.‬‬ ‫فإن نكن قد وفقنا ‪ :‬فهذا هو الآمل المرجو‪ .‬والهدف المنشود‪ ،‬وذلك‬ ‫يشاء ئ والله دو الفضل العظيم ‪.‬‬ ‫فضل الله يؤتيه من‬ ‫والتزمنا الحادة ئ‬ ‫‪ .‬فحسبنا أننا تحرينا الصواب ئ‬ ‫الأمر الآخر‪.‬‬ ‫يكن‬ ‫وإن‬ ‫وبذلنا غاية الوسع ‪.‬‬ ‫وبله الحمد الكامل على توفيقه‪ ،‬والفضل الشامل على هدايته} فبنعمه‬ ‫تتم الصالحات ‪.‬‬ ‫وعلى اله وصحبه وسلم ‪.‬‬ ‫وصلى الله تعالى على سيدنا محمد‬ ‫المؤلفان‬ ‫الوحد ة الأ ول‬ ‫‏‪ ١‬نشاء ع ققدد الزواج‬ ‫الزواج ‪.‬‬ ‫_ اختيار الزوجين ‪.‬‬ ‫الكفاءة بين الزوجين ‪.‬‬ ‫موانع الزواج ‏(‪. )١‬‬ ‫موانع الزواج ‏(‪. )٢‬‬ ‫الخطبة ‪.‬‬ ‫أركان عقد الزواج ‪.‬‬ ‫الرضا في عقد الزواج ‪.‬‬ ‫الولاية في الزواج ‪.‬‬ ‫الاشهاد على الزواج ‪.‬‬ ‫‪ - ١١‬الوكالة في الزواج ‪.‬‬ ‫‪ ١ ٢‬۔‪ ‎‬متمات عقد الزواج ‪.‬‬ ‫‪١٣‎‬۔ الزواج غايرلمشروع ‪.‬‬ ‫الزواج‬ ‫‪:‬‬ ‫عناصر الدارس‬ ‫‏‪ ١‬۔تعريف الزواج ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_حكمه‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫‪ - ٣‬الترغيب فيه‪. ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الدرس‬ ‫عرض‬ ‫‏‪ ١‬تعريف الزواج ‪:‬‬ ‫( أ ) لغة ‪ :‬الزواج والنكاح ۔ في اللغة بمعنى واحد‪:‬‬ ‫فالزواج ‪ :‬اسم من زوج زواجا ‪ 0‬كسلم سلاما‪ ،‬وكلم كلاما‪.‬‬ ‫ومعناه ‪ :‬اقتران أحد الشيئين بالآخر ومخالطته له‪ ،‬وارتباطه به‪.‬‬ ‫قال تعالى ‪ % :‬كَدَلكوَرَكَجتهمجورعين مه (الدخان‪ :‬‏‪.)٥٤‬‬ ‫أي ‪ :‬قرناهم مهن ‪.‬‬ ‫ثم ذاع استعيال كلمة «الزواج» في اقتران الرجل بالمرأة على سبيل الدوام‬ ‫والاستمرار‪ ،‬بالطريق المشروع‪ ،‬بقصد تكوين أسرة‪ ،‬بحيث إذا أطلقت هذه‬ ‫الكلمة لم يقصد منها إلا هذا المعنى ‪ ،‬ولم تنصرف إلى غيره ‪.‬‬ ‫و«النكاح» ماخوذ من تناكح الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض‬ ‫أومن ‪ :‬نكح المطر الأرض إذا اختلط بترابها ‪.‬‬ ‫وقد ذاع استعمال كلمة «النكاح» في معنى «الزواج» واستعملها القرآن‬ ‫الكريم في هذا المعنى أكثر من كلمة الزواج ‪.‬‬ ‫‪- ١١‬‬ ‫كيا يطلق مرادا به ‪ :‬العقد ©‬ ‫ويطلق لفظ «النكاح» مرادا به ‪ :‬الوطء‬ ‫ويطلق أيضا مرادا به ‪ :‬الضم ‪.‬‬ ‫(ب) شرعا ‪ :‬وأما في الشرع ‪ :‬فيراد بكل من الزواج والنكاح ‪« :‬العقد‬ ‫الذى يعطي لكل من الزوجين حق الاستمتاع بالآخر على الوجه المشروع ‏‪٨‬‬ ‫ويرتب لكل منهيا حقوقا قبل الأخر» ‪.‬‬ ‫والمقصود بالعقد ‪ :‬مجموع الإباب والقبول ‪.‬‬ ‫والعقد المعتبر شرعا هو ‪ :‬الذي يفيد حل استمتاع كل من الزوجين‬ ‫بالآخرؤ فيخرج العقد الذى لا يفيد ذلك‪ ،‬كالعقد على إحدى المحرمات‪.‬‬ ‫تأبيدا‪ ،‬أو تأقيتا ؤ فإنه لا يفيد حل الاستمتاع ‪ ،‬ولا يكون عقدا معتبرا في نظر‬ ‫الشرع ‪.‬‬ ‫والحقوق التى يرتبها العقد للزوج تعد واجبات على الزوجة‪ ،‬كيا أن‬ ‫الحقوق التي يرتبها للزوجة تعد واجبات على الزوج‪ ،‬إذ كل حق في هذا المجال‬ ‫يقابله واجب ‪.‬‬ ‫بأنه «عقد» جرى على الراجح ‪ .‬حيث أن‬ ‫وتعريف الزواج _ أو النكاح‬ ‫الزواج حقيقة في العقد مجاز في الوطء ‪.‬‬ ‫والنص في التعريف على حق الاستمتاع ينصرف صراحة ‪ -‬إلى‬ ‫الاستمتاع الجسدي ؛ وذلك لأنه الهدف الأول من الزواج عند كثير من الناس }‬ ‫لكنه ليس كل الأهداف والمقاصد‪ .‬بل وليس أسمى هذه الأهداف في نظر‬ ‫الشرع الحكيم؛ إذ يتعلق بهذا العقد أنواع من المصالح الدينية والدنيوية ©‬ ‫كحفظ النساء‪ .‬والقوامة والإنفاق عليهن‪ ،‬ولصيانة النفس عن الزناش وكثرة‬ ‫عباد الله وأمة الرسول صلى الله عليه وسلم ۔ تحقيقا لمباهاة الرسول بها سائر‬ ‫الأمم يوم القيامة ‪.‬‬ ‫‪- ١٢‬‬ ‫الزواج في الأصل ۔ ‪ :‬جائز مرغب فيه ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ح‬ ‫!‬ ‫وأما بالنظر إل الأفراد فتتناوله الأحكام الخمسة ‪:‬‬ ‫‪١‬۔‏ اليباب ‪ :‬وذلك بالنسبة لمن يقدر عليه‪ ،‬وتتوق نفسه إليه‪ ،‬ويخشى م‪,‬‬ ‫العنت (أي ‪ :‬الزنا)‪ .‬وإنيا كان الحكم _ في هذه الحالة ۔ هو الإيجاب ‪:‬‬ ‫لأن صيانة النفس عن الحرام أمر واجبؤ ولا يتم هذا الواجب ۔ حينئذ ‪-‬‬ ‫إلا بالزواج © ومالا يتم الواجب إلا به‪ :‬فهو واجب‪.‬‬ ‫وتتوق نفسه إليه" ولكنه لايخشى العنت ۔‬ ‫‪ :‬وذلك لمن يقدر عليه‬ ‫الندب‬ ‫‏‪ ٢‬۔‬ ‫إذ هو امن على نفسه من ارتكاب ما حرم الله تعالى ‪.‬‬ ‫‏‪ - ٣‬الحظر ‪ :‬وذلك لمن لا يقدر عليه‪ ،‬ولا تتوق نفسه إليه‘‪ .‬بحيث يخل بحق‬ ‫الضرر دون أن‬ ‫الزوجة في الإنفاق وفي الوطء‪ ،‬فيوقع عليها بزواجه‬ ‫يستميد من هذا الزواج ما يستفاد منه في الأحوال العامة ‪.‬‬ ‫ولا تتوق نفسه إليه‪ .،‬ويخل بحق‬ ‫‪ :‬وذلك لمن لا يقدر عليه‬ ‫الكراهية‬ ‫‪٤‬ھا‪٤‬۔‏‬ ‫وعدم‬ ‫ولكنها لا تتضرر بذلك ‏‪ ٤‬لرضاها ‘‬ ‫والوطء‬ ‫الإنفاق‬ ‫الزوجة ف‬ ‫المعا شرة ‏‪ ١‬لحنسية ‪.‬‬ ‫احتياجها إلى النفقة © ولزهدها وعدم رغبتها ف‬ ‫لا يوجد في ‏‪ ١‬لشخص مرجح مما سبق ك وئى هذه‬ ‫‪ :‬وذلك حيث‬ ‫‏‪ _ ٥‬ا لا باحة‬ ‫الحالة يكون الحكم بالإباحة مائلا إلى الندب ‪©( .‬‬ ‫‪ ٣‬۔ الترغيب في الزواج‪: ‎‬‬ ‫نظر الإسلام إلى الزواج نظرة ملؤها التقدير والإجلال‪ ،‬والمهابة‬ ‫(‪ )١‬الشيخ علي يحى معمر في هامش كتاب النكاح للجناوني ص ‪١١‬۔ وانظر شرح النيل ج‪ ٦ ‎‬ص‪ ١١ ‎‬حيث أورد بعض هذه الاحكام‪. ‎‬‬ ‫‪- ١٣‬‬ ‫والاحترام‪ ،‬وعنى بالدعوة إليهش والترغيب فيه‪ ،‬والحض عليه‪،‬ؤ وذلك في‬ ‫أساليب مقعددة‪ .3‬وصور متنوعة‪ ،‬فقرر‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬۔ أن الزواج من سنن المرسلين‪ ،‬وهدى الأنبياء وهم القادة الذين يجب على‬ ‫كل مسلم أن يقتدي بهداهم‪ ،‬قال تعالى‪ « :‬وَلَمَد أَسَنَارسُلاين قلك‬ ‫المجرية » (الرعد‪)٢٨/‬‏ ‪.‬‬ ‫وعن أبي أيوب رضي الله تعالى غنه‪ ،‬أن رسول الله يلة ۔ قال ‪:‬‬ ‫‏‪« ١‬أربع من سنن المرسلين» ‪:‬‬ ‫والتعطر والسواك والنكاح» ‪©« .‬‬ ‫الحناء ۔وفى رواية ‪ :‬الحياء‬ ‫أن الزواج من أعظم النعم إذ يئول أمره إلى‬ ‫‏‪ _ ٢‬ذكر الله ۔ سبحانه وتعالى‬ ‫قوة الرهط والمنعة «وَنَشجَعَلكم منشي كْرأَدجَاوَحَعللك منأزكنمكه‬ ‫تنَوَحَمَدَه ‪( 4‬النحل‪.)٧٢/‬‏‬ ‫‪٣‬۔‏ رغب القران الكريم في الزواج بكونه مدعاة للمودة والرحمة والسكون‬ ‫الوادع «وَمنءايتومأ علو ترين أنشمكم أَزَكجَالتتكَنآلتَهَاوََمَرَ‬ ‫تنتكم مَوَةَتعمَةردَفمل الكرو ‪( 4‬الردم ‏‪.)٢١/‬‬ ‫منهم‬ ‫ووعد الفقراء‬ ‫العباد والاماء‬ ‫من‬ ‫الأياموأ"“والصالحين‬ ‫‏۔‪ ٤‬أمر بإنكاح‬ ‫والمعوزين برفع الفقر والعوز في حالة امتثال هذا الأمر الذي يعود على‬ ‫اجتمع باعظم النفع «رآنكخزالأبتييكررتات»(ياحلتنيورن‪/‬ع‪٢‬ا‪٣‬ر)ك‪.‬‏رزنآيس‪:‬‬ ‫ن يَكونوافقَراةيمنهم امن تصلك وأ‪.‬مَهرمع ص‬ ‫۔‬ ‫& ‪22‬‬ ‫‪- ١٤‬‬ ‫الزواج [ والامتناع عن‬ ‫الله عليه وسلم أن الرغبة عن‬ ‫صلى‬ ‫‪ :-7‬أوضح النبي‬ ‫فعله‪:‬رغبة عن سنته‪ .‬ومن رغب عن سنته فليس منه‪ ،‬وذلك في حديث‬ ‫يقول ‪« :‬جاء ثلاثة رهط إل‬ ‫حيث‬ ‫رضي َ الله تعالى عنه‪.‬‬ ‫أنس بن مالك‬ ‫ية ۔ يسآلون عن عبادة النبي يلة فلما أخبروا كأهم‬ ‫بيوت أزواج النبي‬ ‫لة ۔ قد غفر الله له ما تقدم من‬ ‫تقالوها‪ ،‬فقالوا‪ :‬وأين نحن من النبي‬ ‫ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبداء وقال آخر ‪:‬أنا‬ ‫أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر‪ :‬أنا أعتزل النساء فلا أتزيج أبداء‪ .‬فجاء‬ ‫رسول الله يلة فقال ‪ :‬أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله اق لأخشاكم‬ ‫لله وأتقاكم له‪ ،‬لكني أصوم وأفطر ‪ ،‬وأصل وأرقد } وأتزوج النساء‪ .‬فمن‬ ‫رغب عن سنتي ‪ :‬فليس مني‪0{( .‬‬ ‫المفردات‬ ‫‪1‬‬ ‫الزواج ۔ النكاح ‪ -‬الاقتران‬ ‫آ‬ ‫الأفكار وا لأحكام‬ ‫‏‪ ١‬يترتب على عقد الزواج المعتبر شرعا حق استمتاع كل من الزوجين‬ ‫بالاخر ‪.‬‬ ‫الحقوق التي تثبت بالزواج لأحد الطرفين تقابلها واجبات عليه‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫للطرف الآخر ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬متفق عليه‪ .‬فتح الباري ج‪ ٩ ‎‬ص‪. ١٠٤ ‎‬‬ ‫_‪_ ١٥‬‬ ‫‏۔‪ ٣‬يتعلق بعقد الزواج أنواع من المصالح الدينية والدنيوية ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬۔ الزواج جائز مرغب فيه‪ 5‬وتعتريه الأحكام الخمسة بالنظر لحالات‬ ‫الأفراد ‪.‬‬ ‫‪ -‬عني الإسلام بالتيغيب في الزواج‪ .‬والدعوة إليه‪.‬‬ ‫‏‪ - ٦‬الامتناع عن الزواج رغبة عن سنة النبي يلة‪ .‬وابتعاد عنها‪.‬‬ ‫النشاط الدراسى‬ ‫‪:‬‬ ‫النظام»‬ ‫‏‪ ١٧١‬من «جوهر‬ ‫جاء ف ص‬ ‫الأبرار‬ ‫صفوة‬ ‫والمرسلين‬ ‫المختار‬ ‫سنة‬ ‫النكاح‬ ‫ثم‬ ‫عوج‬ ‫لتحرز الدين من‬ ‫إن كنت من إخواننا تزيج‬ ‫حجرا‬ ‫عا‬ ‫‏‪ ١‬لفرج‬ ‫ويحفظن‬ ‫‏‪ ١‬لنظرا‬ ‫تكسرت‬ ‫‏‪ ١‬لنكاح‬ ‫‏‪١‬ان‬ ‫وكسرها يحتاج أعلى قوة‬ ‫وشهوة الجياع أقوى شهوة‬ ‫أكثرها من شهوة النسوان‬ ‫فتنة الناس على الأزمان‬ ‫استمتع بقراءة الأبيات السابقة} ثم أجب على الأسئلة التالية ‪:‬‬ ‫ما مدلول لفظ «إخواننا» ف البيت الثاني؟‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫‏‪ - ٢‬بين كيف يحرز الدين من التعوج بالزواج ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬ب يشير البيت الرابع إل جوانب ثلاثة في الإنسان ‪ :‬الشهوة والعقل والإرادة‪.‬‬ ‫بين العلاقة بينها‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬۔ هل توافق على رأى الناظم في البيت الخامس؟ ولم؟‬ ‫‏‪ ٥‬۔ اشرح البيتين التاليين في ضوء الأبيات السابقة ‪:‬‬ ‫نقعا‬ ‫علينا‬ ‫أمه‬ ‫وما‬ ‫الشرعا‬ ‫هذا‬ ‫أكرم‬ ‫لله ما‬ ‫المقاصد‬ ‫لأسلم‬ ‫ودلنا‬ ‫المراشد‬ ‫لأحسن‬ ‫أرشدنا‬ ‫_‪- ١٦‬‬ ‫النشاط التقويمى‬ ‫حيث اللغة‪.‬‬ ‫الزواج والنكاح من‬ ‫وازن بن‬ ‫‪- ١‬‬ ‫‪« - ٢‬عامة استعيال لفظ النكاح في القران للعقد لا للوطء» استدل على ذلك ‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬تدل سنة الزوجية في المخلوقات على وحدانية الخالق‪ . .‬اشرح هذه‬ ‫العبارة ‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬يؤدي الزواج إلى السكون والمودة والرحمة ‪. .‬‬ ‫( أ ) اذكر ما يدل على ذلك من القران الكريم ‪.‬‬ ‫رب) اشرح ذلك ‪.‬‬ ‫ما حكم الزواج في الحالات التالية ‪:‬‬ ‫( أ ) طالب تتوق نفسه إلى الزواج من غير قدرة على تحمل تكاليف‬ ‫المعيشة ‪.‬‬ ‫رب )شاب يخشى الوقوع في الزنا ويملك القدرة على الزواج ‪.‬‬ ‫الزواج تملك بضع امرأة‬ ‫( أ ) قارن هذا التعريف بالتعريف الشرعي للزواج الوارد بالدرس ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫)انقد هذا التعريف‬ ‫(ب‬ ‫التبتل عزوف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ‪.‬‬ ‫( أ ) اذكر دليلا على ذلك ‪.‬‬ ‫رب ببين خاطر التبتل على الأمة الإسلامية ‪.‬‬ ‫النشاط الختامى‬ ‫الإنسانية‬ ‫وما تنكبت‬ ‫الزواج منذ ادم وحواء وذريتهيا‪،‬‬ ‫البشرية‬ ‫عرفت‬ ‫‪-_ ١٧‬‬ ‫هذا الطريق إلا لارتكاسها عن سلوكها الحضاري المتمثل في اتباع مغهج‬ ‫‪3‬‬ ‫المرسلين عليهم الصلاة والسلام‬ ‫وقد اتخذ هذا الارتداد السلوكي صورتين رئيسيتين هما ‪:‬‬ ‫التبتل ‪.‬‬ ‫الإباحية ‪.‬‬ ‫وقد أدت الإباحية الجنسية إلى الانحلال الخلقي والانهيار الاجتماعي‬ ‫بعد تفشي كثير من الأمراض كالزهري والسيلان والإيدز ‪.‬‬ ‫تخصص حصة دراسية لتحليل ومناقشة الفقرة السابقة ‪.‬‬ ‫_ ‪- ١٧٨‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔ اختيار الزوجبن‬ ‫العناصر ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ - ١‬مشر وعية الاختيار‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الزوجة‪‎‬‬ ‫اختيار‬ ‫أسسص‬ ‫‪_ ٢‬‬ ‫‪ ٣‬۔ أسس اختيار الزوج‪: ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الدرس‬ ‫عرص‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ - ١‬مشر وعيه الاختيار‬ ‫الزواج عقد يتصف بالدوام } ويحتاج إلى أكبر قدر من التوافق بين‬ ‫وفي الطبيعة والمزاج [‬ ‫والأفكار‬ ‫الاتجاهات‬ ‫ولى‬ ‫المبادىء والقيم ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫الزوجين‬ ‫والميول والرغبات ‪.‬‬ ‫لذا كان اختيار شريك الحياة أهم اختيار يواجهه كل من الزوجين ‪ ،‬على‬ ‫‪.‬‬ ‫سواء‬ ‫حد‬ ‫من هنا شرع الإسلام مبدأ اختيار كل من الزوجين للآخر‪ . .‬ووضع‬ ‫هيا أفضل المناهج التي يتم على أساسها هذا الاختيار‪ .‬حتى يحقق الفائدة‬ ‫البيت المسلم واحة ينعم ف ظلها الزوجان والأولاد ‪.‬‬ ‫المرجوة منه‪ .‬ويصبح‬ ‫عن‬ ‫الاختيار أو بعده‬ ‫أنه على قدر قرب‬ ‫والخبرات‬ ‫التجارب‬ ‫وقد أثبتت‬ ‫المغهج الذى رسمه الاسلام ‪:‬‬ ‫ذلك‬ ‫يكون مقدار النجاح أو الفشل في الحياة الزوجية ‪.‬‬ ‫الز وجة ‪:‬‬ ‫اختيار‬ ‫‏‪- ٢‬۔ أسس‬ ‫من أهم الأسس التي ينبني عليها اختيار الزوجة في الإسلام‪ :‬مايلي ‪:‬‬ ‫_ ‪_ ١٩‬‬ ‫والمحافظة على الدين ‪ .‬والتمسك بأهدابه‪. ‎‬‬ ‫الصلاح والتقوى‬ ‫‪- ١‬‬ ‫وئي هذا يقول الرسول _ يلة فيا رواه أبو هريرة‪« :‬تنكح المرأة لأربع‪: ‎‬‬ ‫لمالها‪ ،‬ولحسبهاك ولجيالها‪ ،‬ولدينهاؤ فاظفر بذات الدين تربت يداكم«{©‪‎‬‬ ‫فيكشف بهذا عن أغراض الناس الراغبين في الزواج ‪ ،‬مبينا اختلاف‪‎‬‬ ‫مقاصدهم‪ ،‬ثم يوجه من يريد الزواج إلى اختيار ذات الدين ‪ ،‬والحرص‪‎‬‬ ‫عليها‪ ،‬إلى جانب مايريده في زوجته من صفات‪ .‬ويؤكد هذا مارواه‪‎‬‬ ‫جابر بن عبد الله أن النبي يلة قال ‪ :‬إن المرأة تنكح على دينها ومالا‪‎‬‬ ‫وجمالها‪ 5‬فعليك بذات الدين تربت يداك‪{6 ‎.‬‬ ‫أن بعلها‪‎‬‬ ‫فالدين أهم المطالب التي ينبغي على راغب الزواج‬ ‫نصب عينيه‪ .‬فيتخير الزوجة الصالحة ذات الدين ‪ ،‬التى تعينه على دينه‪‎‬‬ ‫ودنياه واخرته‪ ،‬وتصون شرفها وعفافها‪ ،‬وتحفظ على زوجها كرامته‪‎.‬‬ ‫فيسكن إليها‪ ،‬ويامن معها وتشرق بينها المودة والرحمة‪ .‬ويطمئن على‪‎‬‬ ‫أولاده فهم دائما في يد أمينة ‪ 3‬ولذا امتدح النبي ۔ يلة ۔ نساء قريش ۔‪‎‬‬ ‫فقال‪ :‬خير نساء ركبن الإبل‪ :‬صالح نساء قريش؛ أحناه على ولد في‪‎‬‬ ‫صغره ‪ 8‬وأرعاه على زوج في ذات يده»‪"© . ‎‬‬ ‫في الأصل ۔ على الشرف الحاصل‪‎‬‬ ‫۔‪ ‎٢‬الحسب ‪ :‬وهو ‪ :‬الشرف‪ ،‬ويطلق‬ ‫بالآباء وبالأقارب‪ ،‬فهو مأخوذ من الحساب‪ ،‬لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا‪‎‬‬ ‫مالهم من مناقب وماثر‪ ،‬وما لآبائهم وأجدادهم وقومهم} وحسبرا ذلك‪‎‬‬ ‫كله‪. ‎‬‬ ‫ولاشك أن شرف الأم ينعكس على الأولاد۔ حيث ينشأون على‪‎‬‬ ‫القيم الرفيعة‪ ،‬والأخلاق الفاضلة } ولذا كان العرب يوجهون أبناءهم‪‎‬‬ ‫‪ )١‬اخرجه الجياعة‪ .‬إلا الترمذي نيل الأوطار د‪ .١٠٥ ‎/‬صحيح البخاري‪ 0٦/٧ ‎‬مسلم تحت رقم‪. ١٤٦٦ ‎‬‬ ‫‪.١٠٠/٦‬‬ ‫‪ (٢‬رواه والتزمذي‪ ٠ ‎‬وصححه‪ ١ ‎‬نيل الأوطار‪‎‬‬ ‫‪.٥٠٨٦٢‬‬ ‫‪ )٣‬فتح الباري‪ ١٦٥/٦ ‎‬حديث رقم‪‎:‬‬ ‫۔‪- ٢٠ ‎‬‬ ‫إليهؤ ويحثونهم على اختيار المرأة ذات الحسب والشرف فها هو «أكثم ابن‬ ‫صيفي» أحد حكإء العرب الكبار ينصح أولاده قائلا‪ :‬يابني ‪.‬‬ ‫لايحملنكم جمال النساء عن صراحة النسب؛ فإن المناكح الكريمة مدرجة‬ ‫للشرف‪.‬‬ ‫ويمتن «الرياشى» على أولاده فيقول ‪:‬‬ ‫ماجدة الأعراق باد عَمَافها‬ ‫وأول إحساني إليكم تخيري‬ ‫الجمال ‪ :‬الإنسان ‪ -‬بطبيعته ۔ يحب الجمال ويشعر ني قرارة نفسه بأنه فاقد‬ ‫لشيء من ذاته إذا كان الشيء الجميل بعيدا عنه ‪ ،‬فإذا أحرزه ‪ :‬شعر‬ ‫بسكن نفسي ‪ .‬وسعادة غامرة ولهذا ل يسقط الاسلام الجمال من حسابه‬ ‫عند اختيار الزوج لزوجته ‪ ،‬لأن الجمال يعفه عن أن يمد عينيه إلى ما حرم‬ ‫الله ث ويشرح صدره‪ ،‬ويسر حياته‪ ،‬فخير النساء من إذا نظرت إليها‬ ‫سرتك‪ ،‬مادام النظر بحقه ‪.‬‬ ‫على أنه ينبغي الإعراض عن ذات الجحيال المؤدي إلى الطغيان ‪ ،‬فإن‬ ‫الجمال الطاغي يبعث في نفس الزوج القلق والوساوس والشكوك { والمال‬ ‫الزائد عن الحاجة قد يكون سلاحا تشهره الزوجة في وجه زوجها‪ ،‬وتمن‬ ‫عليه به‪ ،‬فتحيل حياته‪ .‬إلى غم وهم ونكد } والحسب المطغي يبعل الزوج‬ ‫يتضاءل أمام زوجته‪ ،‬فلا تستقيم لها الحياة‪.‬‬ ‫المال ‪ :‬إذا تحقق مطلب الدين في المرأة‪ ،‬فلا مانع من أن يجتمع معه‬ ‫‏‪ ٤‬۔‬ ‫المال‪ ،‬لأن الزوجة ذات المال تستغني بيالها عن كثرة مطالبة زوجها بيا‬ ‫يحتاج إليه النساء عادة من كياليات المعيشة ‪ ،‬ولأن الزوج قد يرزق منها‬ ‫بأولاد‪ 5‬فيعود إليهم ذلك المال عن طريق الإرث وهو أمر مستحب‬ ‫ومحمود‪.‬‬ ‫البكارة ‪ :‬يندب أن تكون الزوجة بكرا لأن البكر لم يسبق لها عهد‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫_‪-_ ٢١‬‬ ‫بالرجال ‪ .‬فيكون التزوج مها أدعى إلى تقوية عقدة النكاح ى‪ .‬وقد رعب‬ ‫أينةص ۔حابه في الزواج من الأبكارش حين أخبره جابر بن عبد الله بأنه‬ ‫تزوج ‪ .‬فسأله الرسول‪ :‬أبكرا؟ أم ثيبا؟ فلما أخبره جابر بأنها ثيب ‪:‬قال‬ ‫_ ية ۔‪:‬فَهَلا جارية (بكرا) تلاعبها وتلاعبك» `_©‬ ‫‪٦‬۔‏ الإنجاب ‪ :‬من مقاصد الزواج الهامة‪ :‬التناسل والتوالد‪ ،‬ولذا يستحب‬ ‫أن تكون الزوجة منجبة غير عقيم } ويعرف ذلك بسلامة بدنها‪ ،‬وبقياسها‬ ‫على مثيلاتها أمنخواتها‪ ،‬وعيانها‪ ،‬وخالاتها ‪.‬‬ ‫روى أنس أن النبي يلة ۔ كان يأمر بالباءة} ونهى اعن التبتل نهيا‬ ‫شديدا‪ ،‬ويقول ‪ :‬تزوجوا الودود الولود؛ فإنى مكاثر بكم الأنبياء يوم‬ ‫القيامة» ‪©" .‬‬ ‫‏‪ ٢٣‬أسس اختيار الزوج ‪:‬‬ ‫على الولى أن يختار لموليته زوجها من المتدينين‪ ،‬ذوي الأخلاق الفاضلة ‪.‬‬ ‫والشرف الرفيع ‪ ،‬فإن عاشرها‪ :‬عاشرها بمعروفؤ وإن فارقها ‪ :‬فارقها‬ ‫بإحسان ‪.‬‬ ‫يقول الرسول ۔ يلة ۔ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا‬ ‫تفعلوه تكن فتنه في الأرض وفساد كبير‪ .‬قالوا يارسول الله ث وإن كان فيه؟ قال‬ ‫إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ۔ ثلاث مرات _{‬ ‫والاحتياط في حق الزوجة أهم؛ إذ لا خلص فها من الزواج عادة ‪ ،‬بينما‬ ‫الزوج قادر على الطلاق متى أراد‪.‬‬ ‫ومن زوج موليته ظالما أو فاسقا أو مبتدعا أو شارب خمر‪ :‬فقد جنى‬ ‫() اتم اد راو ساه تضمه‪ .‬يل الطار ‏‪.١٠٤٩‬‬ ‫حديث حسن غريب‬ ‫‏(‪ )٣‬رواه التزمذي ‪ .‬وقال ‪: :‬‬ ‫من طريق ا ي حاتم المزني ‪ .‬وروى معناه التزمذي وابن ماجة والحاكم من حديث أي هريرة‬ ‫وليا شواهد من طرق اخرى‪ .‬نيل الأوطار ‏‪.١٦٢٧/٦‬سنن الترمذي ‏‪.١١٦٢/ ٤‬‬ ‫‪_ ٢٢‬‬ ‫ما قطع من‬ ‫بسبب‬ ‫وعقا به ؛‬ ‫الله‬ ‫لسخط‬ ‫وتعرص‬ ‫دينه=ك&©‬ ‫على‬ ‫وجنى‬ ‫عليها ئ‬ ‫‪.‬‬ ‫الرحم ‘ وماأساء من الاختيار ولذا قيل ‪ :‬من زوج موليته ظالما فقد عقها‬ ‫المفردات‬ ‫الاختيار ۔ الصلاح _ الحسب‬ ‫والأفكار‬ ‫الأحكام‬ ‫شرع الإسلام مبدأ اختيار كل من الزوجين للآخر‪.‬‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫يترتب على نجاح الاختيار نجاح الحياة الزوجية واستقرارها‪.‬‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫بغي أن يحرص عليه المسلم عند اختيار‬ ‫يمنما‬ ‫صلاح المرأة ‪ :‬أه‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫زوجته ‪.‬‬ ‫الحال والمال والحسب عناصر يحرص عليها الأزواج عند الاختيار‪.‬‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫تحقق العناصر الثلاثة بصورة مفرطة يؤذي إلى مالا تحمد عقباه ‪.‬‬ ‫‪٥‬۔‏‬ ‫به من‬ ‫مرتلمازن‬ ‫يبكا‬‫في الزواج من الأ‬ ‫ابه‬ ‫حية ۔‬‫ص قق‬‫أب ۔‬ ‫‪٦‬۔‏ رع‬ ‫‪.‬‬ ‫صفات محمودة‬ ‫المرأة المنجبة طريق لتحقيق أهم مقصد من مقاصد الزواج ‪.‬‬ ‫‪٧‬۔‏‬ ‫ممن زوج موليته ظالما فقد عقها ‪.‬‬ ‫‪٨‬۔‏‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫‪:‬‬ ‫) النيل )‬ ‫متن‬ ‫ف‬ ‫ورد‬ ‫دات‬ ‫وحن‬ ‫وذات دين‬ ‫وعفيفة ئ‬ ‫نكاح بكر‬ ‫ف‬ ‫لقادر أن يرغب‬ ‫«نذب‬ ‫‪_٢٢‬۔‪-_ ‎‬‬ ‫سوء “©} وسيئة خلق ئ‬ ‫منبت‬ ‫ف‬ ‫حسناء‬ ‫مطغ “ وعن‬ ‫ممتن ‘ وما ل ‪ 0‬وحسبا‬ ‫حما ل‬ ‫وقليلة دين وحياء» ‪.‬‬ ‫ثم أجب عن‬ ‫أ ستمتع بقرا ءة هذاا لباب ف ) شرح ‏‪ ١‬لنيل »‪١٦/٦‬۔‪٢١‬۔‏‬ ‫الأسئلة التالية ‪:‬‬ ‫م لا يرغب في نكاح البكر للشيخ؟‬ ‫‪7‬‬ ‫ما الفرق بين ترب وأترب ؟ وما معنى «تربت يداك»؟‬ ‫‪-٢‬‬ ‫‪ ٣‬قارن بين من يرغب فيهن ويرغب عنهن في الزواج ‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬ما المقصود بالكليات التالية وما أوزانها ‪:‬‬ ‫السواء‬ ‫مبرة‬ ‫هندرة‬ ‫اللفوت‬ ‫الرقوب‬ ‫اشرح مع التعليل عبارة «وتجتنب المرأ ة ما يجتنبه الرجل» ‪.‬‬ ‫النشاط التقويمى‬ ‫ما أهمية اختيار شريك الحياة؟‬ ‫‪- ١‬‬ ‫( أ ) عتد أهم الأسس التي ينبني عليها اختيار الزوجة في الإسلام‪.‬‬ ‫‪- ٢‬‬ ‫رب) رتب هذه الأسس حسب أهميتها في نظرك ‪.‬‬ ‫قال يلة «فاظفر بذات الدين تربت بىداك»‪.‬‬ ‫كان التدين أهم عنصر يبن أن يحرص المسلم على توافره في زوجته؟‬ ‫‪_ ٢٤‬‬ ‫بالنسبة للأبناء؟‬ ‫وما أهميته‬ ‫الزوجة؟‬ ‫بيحسبتا‬ ‫ما المراد‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫جمال الزوجة الطاغى أمر مرغوب عنه ‪ . .‬لماذا؟‬ ‫ه۔‬ ‫(تحقق أسس اختيار الزوجة مقاصد أساسية من الزواج) اشرح هذه‬ ‫‪٦‬۔‏‬ ‫العبارة ‪.‬‬ ‫بين آثار عدم تزويج ذوي الدين والخلق على المجتمع من خلال قوله ية‬ ‫‏‪ ٧‬۔‬ ‫وفسا د كبر ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬ل رص‬ ‫فتنة ف‬ ‫ا لا تفعلوه تكن‬ ‫‪.‬‬ ‫نظرك‪‎‬‬ ‫ف‬ ‫أ هميتها‬ ‫حست‬ ‫‪ ١‬ختيا‪ ١ 9 ‎‬لز وح‬ ‫ا سسر‪‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪- ٨‬‬ ‫الختا مى‬ ‫النشاط‬ ‫اكتب موضوعا من إنشائك تحث فيه الشباب على إحسان الاختيار عند‬ ‫الاقدام على الزواج ‪ ،‬مناقشا بعض السلبيات الواقعة عند الاختيار ‪.‬‬ ‫_ ‪_٢‬‬ ‫‏‪ ٣‬۔ الكفاءة بين الزوجين‬ ‫‪:‬‬ ‫عناصر الرس‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ - ١‬معنى الكفاءة‬ ‫‪.‬‬ ‫_حكمها‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫‪ ٣‬۔ما يعتر فيها‪. ‎‬‬ ‫‪ ٤‬۔ جهة اعتبارها‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لحق فيها‬ ‫ه ۔ صا س‬ ‫‪:‬‬ ‫الدرس‬ ‫عرض‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬۔ معنى الكفاءة‬ ‫الكفاءة في اللغة ‪ :‬المماثلة والمساواة ‪.‬‬ ‫يعتر‬ ‫‪ :‬مماثلة ا لرجل للمرأ ه ف أ مور صحصوصة{‬ ‫الفقهاء‬ ‫وفي ‏‪ ١‬صطلاح‬ ‫الإخلال بها مفسدا للحياة الزوجية ‪.‬‬ ‫‏‪_ ٢‬حكمها ‪:‬‬ ‫الرأي السائد لدى معظم الفقهاء‪ :‬أن الكفاءة شرط‪.‬للزوم عقد‬ ‫الزواج‪ ،‬وبدونها يكون العقد غير لازم ‪ 5‬فيحق للزوجة أن تطلب فسخه إن‬ ‫كا يكون ذلك للأولياء ‪.‬‬ ‫زوجت بغير كفء‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬۔ ما يعتر فيها‪:‬‬ ‫الدين ‪ .‬فهو المحقق للكقاعءة‪.‬‬ ‫الظاهر أن الكفاءة لا يعتر فيها سوى‬ ‫فإن وجدت كان بهاش وإن انتفت ل‬ ‫دون حاجة إلى غبره من سائر الصفات“{‬ ‫مختل شرط الكفاءة ‪.‬‬ ‫‪- ٢٦‬‬ ‫يدل على ذلك مايلى ‪:‬‬ ‫قوله سبحانه وتعالى « يتأيَاآلَ‪-‬س لتَاحَلَفَتكريندكروآو‪:‬أنويَجَعَلْتَكر شعوبا‬ ‫‏‪ ١‬۔‬ ‫افراد َكَرَمَكْرعنددأهًانك ؛ر‪4‬الحجرات‪)١٣/‬‏ ‪.‬‬ ‫يل‬ ‫فهذه الآية الكريمة تدل على أن ماسوى التقوى ۔ من حسب‬ ‫أموال أو غيرهما ۔ لا يعتد به ولا يعول عليه ‪.‬‬ ‫ومما يؤكد ذلك؛ سبب نزول الآية‪ ،‬فقد روي عن الزهري قال ‪:‬‬ ‫أمر رسول الله يلة بني بياضة أن يزوجوا «آبا هند» امرأة منهم ‪ 3‬فقالوا‬ ‫‪ :‬يارسول الله ‪ .‬أنزوج بناتنا موالينا؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية ‪ .‬وكان‬ ‫‪.‬‬ ‫أبو هند حجاما‪ .‬‏‪6١‬‬ ‫قوله سبحانه وتعالى ن ووالى حَافَمرَالَمَاوبَرافَجَمَنَمُ مَوَصِمَرَاوان‬ ‫تمكَريا ه (الفرقان ‪ /‬‏‪. )٥٤‬‬ ‫فقد استنبط منها العلياء المساواة بين البشر وذلك أمر يستتبع‬ ‫التكافؤ ويقتضيه ‪.‬‬ ‫قوله سبحانه وتعالى ‪ « :‬وَلائنكِحخواالْمُتركيدّحَى ومنو ه (البقرة ‪:‬‬ ‫‪-٣‬‬ ‫‏‪ )١‬فقد جعل الله تعالى نكاح المشركين مقيدا بغاية الإيمان‪ ،‬دون اعتبار‬ ‫قيد اخر فيعم جميع أهل الملة على سواء‬ ‫قوله _ يلة «المؤمنون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على‬ ‫‪- ٤‬‬ ‫من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده» ‪6{ .‬‬ ‫دون‬ ‫والديات۔‪.‬‬ ‫القصاص‬ ‫«تتكافأ دماؤهم» تتساوى ف‬ ‫فمعنى‬ ‫فرق بين شريف ووضيع ‪ ،‬ولا بين غني وفقير‪ ،‬وإذا تساووا في مثل هذه‬ ‫الأمور كان من الأولى أن يتساووا في النكاح ‪.‬‬ ‫‪.٩٤١‬‬ ‫‪ ١٠٠٩/٣‬حديث رقم‪‎‬‬ ‫سبل اللام‪‎‬‬ ‫(‪ )١‬رواه أبو داود والحاكم بسندجيد‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي ‪.‬وصححه الحاكم ‪ .‬سبل السلام‪ ١١٨٨/٣ ‎‬حديث رقم‪.١٠٩٠ ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٢٧‬‬ ‫قوله يلة ۔ «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه© إلا تفعلوا‬ ‫تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»‪ ،‬قالوا ‪:‬يارسول الله‪ ،‬وإن كان فيه؟‬ ‫إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه» ۔ثلاث مرات ‪)( .‬‬ ‫قال‪:‬‬ ‫فأفاد الحديث ‪-‬بمفهوم الصفة أن ماعدا الدين والخلق غير معتد‬ ‫به ‪ 9‬وتكرار الجواب ثلاث مرات ‪:‬دليل على إنكار ما يعتقده البعض من‬ ‫الالتفات إلى النسب والمال وغمرهما ‪.‬‬ ‫ما حدث في زمن الرسول ۔ قل ۔ من تزويج الكثير من الوالي‬ ‫بالقرشيات ‪:‬‬ ‫فقد زوج _ يلة ۔ مولاه «زيد بن حارثة» من «زينب بنت جحش»‬ ‫ابنة عمته عليه السلام‪ ،‬وتزوج «بلال» أخت عبد الرحمن بن عوف‬ ‫وتزوج سالم ۔ وهو مولى‬ ‫وتزوج «عيار بن ياسر» أختا لعمر بن حريث‬ ‫امرأة من الأنصار هندا بنت الوليد بن عتبة ‪)" .‬‬ ‫وما روي عنه‬ ‫«ولم يأت دليل صحيح يدل على خلاف ذلك‬ ‫النسبية ‪ :‬لم يشيمثبت من طريق تقوم بها حجة }‬ ‫اءة‬ ‫فار‬‫كتب‬ ‫ل اع‬ ‫۔يلة ۔امن‬ ‫لأن بعضها منقطع الأسباب وبعضها ضعيف الرجال ‪6{ .‬‬ ‫هذا وقد ورد في‪.‬مسند الإمام الربيع رضي الله تعالى عنه ۔ تحت‬ ‫عنوان «ماجاء في صفة الأكفاء» ‪ :‬قال يلة‪ :‬الأحرار من أهل التوحيد‬ ‫كلهم أكفاء إلا أربعة ‪ :‬المولى والحجام والنساج والبقالث وهذا الحديث‬ ‫مرسل عند المصنف وهو بما تفرد به ‪.‬‬ ‫والتقييد بالأحرار يخرج العبيد؛ فإنهم ليسوا أكفاء للأحرار‪3‬‬ ‫والتقييد بأهل التوحيد؛ يخرج أهل الشرك؛ فإنهم ليسوا أكفاء‬ ‫(‪ )١‬رواه التزمذي ‪.‬وقال‪ :‬حديث حسن غريب ‪ -‬المسند‪.١١١/٢ ‎‬‬ ‫‪.١١‬‬ ‫‪/٩‬‬ ‫(‪ (٢‬فتح الباري‪‎‬‬ ‫)‪ (٣‬فترى مكتوبة للشيخ ‪ /‬صعيد القنوي‪‎.‬‬ ‫شرح الجامع الصحيح ‏‪ ٠ /٣‬حديث رقم ‏‪.٥‬‬ ‫‏(‪ )٤‬ش‬ ‫‪- ٢٨‬‬ ‫للمسلمين© ويدخل في أهل التوحيد‪ :‬كل من أجاب دعوة محمد يَلأ‬ ‫وآمن به واتبعه‪ ،‬وإن ضل بالتاويل‪ ،‬فجميع أهل المذاهب الإسلامية‬ ‫بعضهم أكفاء لبعض ‪ .‬إلا أربعة ‪ :‬وهم ‪« :‬المولى» وهو الذى أعتق من‬ ‫ملك ۔ و« الحجام » وهو الذي يعمل بالحجامة ويتكسب منها (أى ‪ :‬بقص‬ ‫الشعر وحلقه) } و«النساج»‪ :‬وهو الذى ينسج الثياب ووالبقال»‪ :‬وهو‬ ‫الذى يبيع البقل ‪.‬‬ ‫وإنيا استثنى أرباب هذه الحرف لرداعتها في نفوس العرب ©‬ ‫وتحاشيهم من فغلهاً‪ ،‬وإن أختى عليهم الزمان‪ ،‬وإذا نفروا من فعلها ‪:‬‬ ‫نفروا ۔ أيضا من مصاهرة صاحبها ‪.‬‬ ‫ومن ها هنا قالوا‪ :‬لايجوز تزويج العربية بالمولى ‪ ،‬ولا الحجام ‪ .‬ولا‬ ‫إلا أن تكون مثله ‪ .‬‏‪0١‬‬ ‫النساج ‪ .‬ولا البقال‪ ،‬ولا العبد‬ ‫ولعل من اعتبر هذا النوع من الكفاءة نظر إل عرف الناس إذ‬ ‫أن الناس ينفرون من الزواج ممن دونهم حرفة‪ .‬خصوصا إذا فنحش‬ ‫الفارق‪ .‬كالآمثلة السابقة ث وإذا كان العرف هو المعتبر في الكفاءة وجب‬ ‫أن تعتبر ‪.‬‬ ‫ومن لم يعتبر هذا النوع لاحظ أن الحرف أوصاف غير ملازمة ولا‬ ‫دائمة‪ ،‬فقد يرفع الله ذا الحرفة الخسيسة إلى أعلى منها‪ ،‬والزمان متقلب‪.‬‬ ‫والله يعطي ويمنع‪ ،‬وهو على كل شيء قدير ‪.‬‬ ‫‪٤‬۔ جهة اعتبارها‪: ‎‬‬ ‫الأصل نفي الكفاءة أنها تشترط في جانب الرجل“‪ ،‬أي يشترط أن يكون‬ ‫لأن النصوص‬ ‫ولا يشترط أن تكون المرأة كفءاً للرجل‪،‬‬ ‫للمرأة}‬ ‫الرحل كفء‬ ‫(‪ )١‬شرح الجامع الصحيح‪.١/٣ ‎‬‬ ‫‪_ ٢٩‬‬ ‫الواردة في الكفاءة تتجه كلها إل اشتراطها من جانب الرجل‪ ،‬ولأن العار لا‬ ‫يلحق أسرة الرجل إذا تزوج من خسيسة وهو يلحق أسرة المرأة إذا تزوجت‬ ‫من خسيس‪ ،‬ولان الرجل الرفيع في نظر الناس يرفع امرأته‪ .‬والمرأة لا ترفع‬ ‫خسيسة زوجها إن كانت رفيعة‪ .‬ولأن الرجل يملك الطلاق ني الوقت الذي‬ ‫يريد‪ ،‬فيستطيع دفع العار عن نفسه بخلاف المرأة‪ ،‬فإنها لا تملك إيقاع‬ ‫الطلاق‪ .‬بل أقصى ما تملكه أن تطلب من القاضى التفريق في أحوال استثنائية‬ ‫خاصة ‪.‬‬ ‫لكل هذا كانت الكفاءة معتبرة من جانب الرجل ‪.‬‬ ‫ه ۔ صاحب الحق في الكفاءة ‪:‬‬ ‫الكفاءة في الزواج‪ :‬حق للمرأة‪ .‬وحق لوليها العاصب& ويثبت هذا‬ ‫الحق لكل منهيا على حدة بحيث لوأتنقط أحدهما حقه‪ :‬لم يسقط حق الآخر‬ ‫ولم يكن لأحدهما حق‬ ‫إلآ بإسقاطه‪ ،‬ولو اتفقا على إسقاط هذا الحق‪ :‬سقط‬ ‫طلب الفسخ عند فواته ‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الكفاءة _ الذمة‬ ‫الأ حكام والأفكار‬ ‫مساو‬ ‫‏‪١‬‬ ‫اة الرجل للمرأة في بعض الأمور‪ :‬عامل من عوامل نجاح‬ ‫الزواج واستقراره ‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫‪...‬‬ ‫عند اختلال شرط الكفاءة‪ :‬يجوز لكل من الزوجة والأولياء أن‬ ‫‏۔‪٢‬‬ ‫يطلبوا فسخ العقد‪.‬‬ ‫العنصر الأساسى الذى يحقق التكافؤ بين الزوجين ‪ :‬هو الدين ‪.‬‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫قد يكون لبعض العناصر الأخرى اعتبار في عرف الناس ‪4‬‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫كالحرفة ‪ .‬وما إليها‪.‬‬ ‫إذا أسقط أحد المستحقين ۔ في مجال الكفاءة ۔حقه ‪ :‬لم يسقط حق‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫الآخر ‪.‬‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫الجز‬ ‫‏‪ ٢٢٣‬من‬ ‫ص‬ ‫ف‬ ‫رالأكقاء»‬ ‫موضوع‬ ‫« الشقصي»‬ ‫العلامة‬ ‫تناول‬ ‫الخامس عشر من كتابه «مغهج الطالبين» ‪.‬‬ ‫خجبل_امنله على مايلي ‪:‬‬ ‫اقرأ الموضوع وأ‬ ‫اكتب نص الآية التى صدر بها الموضوع وبين وجه مناسبتها له ‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫زوج المسلم كريمته بفاسق‪ ،‬وهو يعلم!! ماحكم فعله هذا؟ وما علة‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫الحكم؟‬ ‫مثلين من أمثا ل ا لعرب } ا ذكرهما ‪ .‬وبين وجه‪ .‬إيرادهما ف هذا‬ ‫أورد ‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫الموضع ‪.‬‬ ‫‏‪٤‬۔ حول أبو بكر قضية تتعلق بالتكافؤ إلى عمر بيادا قضى فيها عمر؟‬ ‫ولن يعتبر قضاؤه حجة ف هذا المجال؟ ‪.‬‬ ‫ما رأي «أبي معاوية» في موضوع التكافؤ؟ وبم وصف المؤلف هذا‬ ‫‪٥‬۔‏‬ ‫الرأيى؟ ‪.‬‬ ‫اذكر رأي كل من أبي حنيفة والشافعى في المسألة ‪.‬‬ ‫‪٦‬۔‏‬ ‫_‪_١٣٢-‬۔‪‎‬‬ ‫للحرم‪« ‎‬‬ ‫بكفء‬ ‫ه«الكافر للنعم ليس‬ ‫الحسن‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫قول‬ ‫اشرح‬ ‫‪-٧‬‬ ‫وناقشه‪. ‎‬‬ ‫النشاط التقويمى‪‎‬‬ ‫} وبين حكمها‪‎.‬‬ ‫الكفاءة‬ ‫اشرح معنى‬ ‫‪- ١‬‬ ‫اذكر دليلا من القرآن الكريم ؤ ودليلا من السنة النبوية المطهرة على أن‪‎‬‬ ‫۔‪‎٢‬‬ ‫ٍ‬ ‫الدين‪. ‎‬‬ ‫لا يعتبر فيها سوى‬ ‫الكفاءة‬ ‫هذا‪‎‬‬ ‫دلالة‬ ‫مبينا مدى‬ ‫الموالي تزوجوا قرشيات ئ‬ ‫من‬ ‫ثلاثة‬ ‫أساء‬ ‫حدد‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫الفعل‪. ‎‬‬ ‫فسخه؟‪‎‬‬ ‫حق‬ ‫لأحد‬ ‫وهل‬ ‫الزواج؟‬ ‫هذا‬ ‫تزوج بقال ابنة وزير ‪ . .‬ما حكم‬ ‫‪1‬‬ ‫استدل لا تقول‪‎.‬‬ ‫۔‪ ‎٥‬هل يجوز تزويج من ضل بالتاويل؟ اربط الحكم بالدليل‪. ‎‬‬ ‫لم اعتبرت الكفاءة في جانب الرجل دون المرأة؟‪‎‬‬ ‫۔‪‎٦‬‬ ‫انقد العبارة التالية ‪«:‬العرب أكفاء لبعضهم البعض»‪. ‎‬‬ ‫۔‪‎٧‬‬ ‫الختامى‪‎‬‬ ‫اللشاط‬ ‫نظم العلامة «السالمى» خمسة أبيات في موضوع الكفاءة جاءت في كتابه‪‎‬‬ ‫«جوهر النظام»‪. ‎‬‬ ‫اذكر هذه الأبيات وانثر ماورد فيها‪ .‬وحدد ما تضمنته من اراء ‪ ،‬مبينا‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫دليل كل رأي‪‎‬‬ ‫_‪٢٣٢-‬۔‪‎‬‬ ‫۔ مواز نع الزواج ۔ ‏‪- ١‬‬ ‫الموانع الدائمة والمحرمات على التأبيد‬ ‫العناصر ‪:‬‬ ‫النسب‪. ‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔ المصاهرة‪‎‬‬ ‫‪ - ٣‬الرضاع‪. ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عرض الدرس‬ ‫اقتضت حكمة الله تعالى‪ ،‬ورحمته الواسعة بعباده ‪ :‬أن يبين لهم ‪ -‬ف‬ ‫القرآن الكريم وفى السنة النبوية الشريفة ‪ -‬النساء اللاتي يحرم التزوج بهن ©‬ ‫ليكون ماسواهن حلالا كيا قال عز شانه ‪ « :‬وَأزلك مَاوَرادةيكمأن‬ ‫تَََعْوَا امموويكم تحصين عََرَمَُ جير ‪ ( 4‬النساء ‪ /‬‏‪. ) ٢٤‬‬ ‫وأحكام المحرمات من النساء من الأحكام التي لا تختلف باختلاف‬ ‫الزمان والمكان لأنها لا تقبل التغيير ولا التبديل ‪ 0‬وليس فيها مجال للاجتهاد ‪.‬‬ ‫والتحريم الوارد على الزوج نوعان ‪:‬‬ ‫الأول ‪:‬التحريم المؤبد ‪:‬وهو ما كان سببه دائما غير قابل للزوال ‪.‬‬ ‫والثاني ‪ :‬التحريم المؤقت ‪:‬وهو ما كان سببه قابلا للزوال ‪.‬‬ ‫ويرجع تحريم النساء تحرييا مؤبدا إلى ثلاثة أسباب ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬۔ النسب ‪:‬‬ ‫يحرم على المسلم ‪ -‬بسبب النسب (أو القرابة) ۔ تزوج أربعة أنواع من‬ ‫النساء ‪:‬‬ ‫‏۔‪ ١‬الأصل من النساء{ وإن علا والمراد به‪ :‬الأم‪ .‬وأم الأم وإن علت©‬ ‫‪.‬‬ ‫وأم الجد وإن علت‬ ‫وأم الابر‬ ‫بدليل قوله تعالى ‪:‬هز حرمت عَتتكمأتمتكم ه(النساء ‪ /‬‏‪.)٢٢‬‬ ‫وتحريم الأم بهذه الآية واضح بالنص عليه{ وأما تحريم الجدات‬ ‫فيشمل الجدات كيا يمكن أن‬ ‫‪:7‬‬ ‫فلان لفظ «الأم» يطلق على‬ ‫تكون حرمة الجدات بالدلالة؛ لأن الله تعالى حرم العيات والخالات‬ ‫وهن بنات الجحدات ۔ فتكون حرمة الجحدات من باب أولى ‪.‬‬ ‫والمراد به‪ :‬البنت ‪..‬وما تناسل منها‪ .،‬وبنت‬ ‫الفرع من النساء وإن نزل‬ ‫‏‪- ٢‬‬ ‫الابن وإن نزل‪ ،‬وما تناسل منها‪ .‬يدل على ذلك‪ :‬قوله تعالى‬ ‫باكي مه (من الآية السابقة) ‪.‬‬ ‫فقد حرمت الآية البنات بالنص وأما تحريم بنات البنات ‏‪٥‬‬ ‫وبنات الأبناء‪ :‬فثابت بالإجماع أو بالدلالة؛ لأن الله تعالى حرم بنات‬ ‫الأخ‪ -،‬وبنات الأخت & ولا شك أن بنات البنات‪ ،‬وبنات الأبناء ‪:‬‬ ‫أقوى قرابة من بنات الأخ وبنات الأخت‘ فيكون تحريمهن من باب‬ ‫أولى ‪.‬‬ ‫فروع الأبوين أو أحدهما وإن نزلن‪ .‬وهن ‪ :‬الأخوات ‪ -‬سواء كن‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫شقيقات أو لاب أو لأم ۔ لان الأخت هي ‪ :‬من شاركت في صلب أو‬ ‫رحم أو فيهما معا وكذا فروع الإخوة والأخوات ‪ ،‬فيحرم على الإنسان‬ ‫أخواته جميعا‪ ،‬وبنات أخواته وبنات إخوته‪ .‬وفروعهن مهيا تكن‬ ‫الدرجة‪.‬‬ ‫دليل ذلك ‪ :‬قوله تعالى ‪ « :‬وَآعَوئك ه ‪ .‬وقوله سبحانه ‪:‬‬ ‫«وباث الكخ وبتاثالفتت »‬ ‫منن فروع الأجداد والجدات“ وهن ‪ :‬العات والخالات ‪.‬‬ ‫‪٤‬؛۔‏ الطبقة ‪2‬‬ ‫‪-_ ٢٣٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الأصل وخالاته‬ ‫سواء أكن شقيقات أم لأب أم لأم ‌ وكذلك عات‬ ‫أما بنات‬ ‫يدل على ذلك قوله تعالى ‪ « :‬وعشتك وحكخكج‬ ‫الأعمام والأخوال ‪ 0‬وبنات العات والخالات ‪ .‬وفروعهن ‪ :‬فيجوز التزوج‬ ‫بهن ؛ لعدم ذكرهن في المحرمات ‪ ،‬ولقوله تعالى‪« :‬يَتأتَهَا التئلنا حللنا‬ ‫> ‪ ٨ > ,٥‬۔ح۔‪7٦ُ.‬۔‪‎‬‬ ‫لكأرَكجَكاكيءاتيت تجرم ربمامنكت يمنكمتاآفا امل وبنات‬ ‫صم‬ ‫ث‪,‬‬ ‫ص‬ ‫هم‬ ‫م‬ ‫م"'‬ ‫یے ۔‬ ‫مص‬ ‫عَيَكرَسَات تك تات عَالكرَسَاتحَْتَيكآلَقمَلجردَمَنَتَ ؟‬ ‫(الأحزاب ‪ /‬‏‪ .)٥٠٠‬وما أحله الله تعالى لرسوله‬ ‫يرد دليل على الخصوصية { ولا دليل هنا ‪.‬‬ ‫۔ ولاة ۔ يحل لأمته‪ .‬ما‬ ‫‪:‬‬ ‫التحريم‬ ‫هذا‬ ‫حكمة‬ ‫لتسرب‬ ‫الزواج بيغهم ‪:‬‬ ‫ولو أبيح‬ ‫ضرورة ‪6‬‬ ‫الأقارب‬ ‫بين‬ ‫الاختلاط‬ ‫أن‬ ‫_‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أما تحريم الزواج فيجعل العلاقة بينهم نقية عفيفة‬ ‫الطمع إلى النفوس‬ ‫طاهرة ‪.‬‬ ‫أما بين الأياعد فيقويه‪ ،‬لذلك‬ ‫‏‪ _٢‬أن التزاوج بين الأقارب يضعف النسل‬ ‫للولد [‬ ‫ويرون ذلك أ نجب‬ ‫ا لتزوج با لبعيد ات‬ ‫ا لعرب يستحسنون‬ ‫كان‬ ‫وأ قوى للبدن ‪ 0‬وفي هذا المعنى يقول الرسول يلة «اغتربوا لا تضووا» أي‬ ‫الشا عر‪:‬‬ ‫أولا دكم ئ ويقول‬ ‫حتى لا تضعف‬ ‫تزوجوا من ‏‪ ١‬لغرا ثب‬ ‫غريبة‬ ‫وهمي‬ ‫للنسل‬ ‫تخيرتها‬ ‫فقد أنجبت والمنجبات الغرائب‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ - ٢‬المحرمات بسبب المصاهرة‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫النساء‪‎‬‬ ‫من‬ ‫المصاهرة أربعة أصناف‬ ‫يحرم بسبب‬ ‫سواء أكان من العصبات‬ ‫الآن وإن علا‬ ‫الاصل ‪ :‬أي ‪ :‬زوجة‬ ‫زوجة‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الأرحام كأب الأم ۔‪ .‬ويمجرد عقد الآب عليها‬ ‫كأب الان ‘ أم من ذوي‬ ‫‪_ ٣٥‬‬ ‫عقدا صحيحا تصبح محرمة على فرعه‪ ،‬وإن لم يدخل بها‪.‬‬ ‫النشاء‬ ‫دليل ذلك ‪ :‬قوله تعالى « ولاتكخوأمَاتكم۔ابآؤكم ت‬ ‫إلامَاقَد حلت ‪4 . .‬ه‪(4‬النساء‪)٢٢/‬‏ ‪.‬‬ ‫ولا يدخل في التحريم أصول هذه المرأة‪ .‬ولا فروعها ‪.‬‬ ‫وتدل الآية على حرمة زوجة الأب ©‪ ،‬وزوجة الجد وإن علا؛ لأن‬ ‫لفظ «الأب»يطلق على الجد وإن علا ‪.‬‬ ‫زوجة الفرع ‪ :‬أي‪ :‬زوجة الابن‪ ،‬وابن الابن© وابن البنت‪ ،‬مهيا‬ ‫بعدت الدرجة‪ }،‬سواء دخل الفرع بزوجته ‪ 6‬أو لم يدخل بها ‪.‬‬ ‫يدل على ذلك‪ :‬قوله تعالى‪« :‬وحتتيلآبنآيكم لزمن آسَتنيكمم»‬ ‫(سورة النساء ‏‪.)٢٣,/‬‬ ‫والحلائل ‪ :‬جميع حليلة‪ .‬وهي ‪ :‬الزوجة‪ ،‬وقيدت الآية الأبناء‬ ‫بكونهم من الاصلاب‪ ،‬لإخراج الأبناء بالتبني‪ ،‬فلا تحرم زوجاتهم ؛‬ ‫لأنهم ليسوا أبناء من الصلب ‪.‬‬ ‫أما أصول زوجة الفرع وفروعها‪ :‬فغير محرمات على الأصل‪.‬‬ ‫فله أن يتزوج بام زوجة فرعهك أو أبنائها‪.‬‬ ‫أصل الزوجة ‪ :‬وهي ‪ :‬أمها‪ ،‬وأم أمها‪ .‬وأم أبيهاێ وإن علت سواء‬ ‫أدخل بزوجته‪ ،‬أم لم يدخل وهو رأى جمهور الصحابة والفقهاء ‪.‬‬ ‫وهذا معنى قولهم ‪« :‬العقد على البنات يحرم الأمهات» ‪.‬‬ ‫ودليل تحريم أصل الزوجة ‪ :‬قوله تعالى ‪« :‬وَأحَهَنتذسآيكممه‪.‬‬ ‫فرع الزوجة ‪ :‬وهي ‪ :‬بنتها‪ ،‬وبنت بنتها‪ ،‬وبنت ابنهاث وإن نزلن ©‬ ‫وذلك بشرط الدخول بالزوجة ‪ ،‬فإذا لم يدخل بها‪ :‬لم تحرم عليه فروعها‬ ‫فلو طلقها‪ ،‬أو ماتت عنه قبل الدخول بها‪ :‬فله أن يتزوج‬ ‫بمجرد العقد‬ ‫بنتها‪ ،‬وهذا معنى قول الفقهاء ‪« :‬الدخول بالأمهات يحرم البنات» ‪.‬‬ ‫‪-_ ٢٣٦‬‬ ‫يدل على ذلك قوله تعالى ‪« :‬وَربتيمكضم الفى خججوركم‬ ‫تنتحايكم النقى دَعَلَشُم بهر قإنكم تكوؤواءحَلشر يهن فلاججتاح‬ ‫عَلََكةه فذلك عطف على قوله سبحانه « حرمت عتتكأته رة ‪4‬‬ ‫والربائب ‪ :‬جمع ربيبةش‪ .‬وهي ‪ :‬ابنة الزوجة‪ .‬وهي حرام على‬ ‫أم ل تكن ‪ .‬وهي‬ ‫الحجر‬ ‫سواء أكانت ف‬ ‫الآية ئ لكن‬ ‫أمها “ بنص‬ ‫زوج‬ ‫الربيبة‬ ‫ووصف‬ ‫ورعاية‪.‬‬ ‫تحظى بےا تحظى به البنت الصلبية من عطف‬ ‫ولبيان قبح‬ ‫بأغها «في الحجر»‪ :‬ليس للتقييد‪ ،‬بل هو جري على الغالب‬ ‫التزوج عها؛ إذ لها ما لبنته من تحريم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫التحريم‬ ‫حكمة‬ ‫أنه لو أبيح للرجل أن يتزوج أم زوجته‪ ،‬وابنتهاء وللمرأة ان‬ ‫تتزوج أبا زوجها‬ ‫أهله‪.‬‬ ‫انقطاع الرجل عن‬ ‫لأدى ذلك إل‬ ‫وابنه ‪:‬‬ ‫وا نقطاع المرأة عن أ هلها فيعيش كلاهما فى وحشة‪ .‬لا يبد من يهتم به أو‬ ‫‪.‬‬ ‫عنه أو يعاونه‬ ‫يسري‬ ‫زوج أمها ‪:‬‬ ‫وللبنت أن تتزوج‬ ‫ابنتها ئ‬ ‫زوج‬ ‫أن تتزوج‬ ‫ولو أبيح للأم‬ ‫ا لفرع خيمة‬ ‫لقطعت الأرحا م ‪ 6‬ؤلأ وجس الا صل خيفة من فرعه و وجس‬ ‫تقام دعائم الأسہ ‪.‬‬ ‫من أصله [ وما بمثل ذلك‬ ‫‏‪ ٣‬۔ المحرمات بسبب الرضاع ‪.‬‬ ‫قال تعالى‪« :‬وأمَمتتحكماتيارحَمتكم واحكمي‬ ‫الرَصَعَةه ‪.‬‬ ‫صرح سبحانه بتحريم الأمهات رضاعا والأخوات رضاعا‪ ،‬وتشير‬ ‫الآية إلى تحريم الأصناف الرضاعية الأخرى© لأنها أطلقت على التي‬ ‫الإطلاق على أن‬ ‫أرضعت أغها « أم ‏‪ ٢‬وعلى بناتها أنهن أخوات ‪ .‬فدل هذا‬ ‫الرضاع يصل ا لرضيع بمن أرضعته صلة ا لفرع بأصله؛ لآنه برضاعه‬ ‫منها‪ :‬صار بعضها } وبعض زوجها وعن هذه الفرعية والأاصلية تتفرع‬ ‫سائر المحرمات رضاعا ‪.‬‬ ‫وقد جاءت السنة النبوية ۔ بعد ذلك ۔ مؤكدة هذا المعنى إ فقد‬ ‫روي أنه تلة لما طلب إليه أن يتزوج بنت عمه «حمزة» قال‪ :‬إنها لا تحل‬ ‫لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاع مايحرم من‬ ‫النسب‪ .‬‏_‪)١‬‬ ‫من‬ ‫قد رضعت‬ ‫الله تعال عنها _ كا نت‬ ‫أ ر( عائشة ۔ رم‬ ‫وروي‬ ‫امرأة «أبي القعيس» فجاء أخوه «أفلح! » يستأذن عليها‪ . .‬فلم تأذن له‪.‬‬ ‫الله ئ‬ ‫رسول‬ ‫له حتى أستأذن‬ ‫‪ 7‬آذن‬ ‫إنا أزضَعَتتننى امرأة أخيه ‏‪٠‬‬ ‫وقالت‪:‬‬ ‫تربت‬ ‫«إيذني له؛ فإنه عمك‬ ‫فلما ذكرت للرسول ۔ يمل ۔‬ ‫يداك» ‪)( .‬‬ ‫وبذا يحرم من الرضاع مايحرم من النسب‘ وهن ‪:‬‬ ‫أصول الشخص من الرضاع ‪ :‬أي ‪ :‬أمه رضاعا‪ ،‬وأمها وإن علت ©‬ ‫‪.‬‬ ‫علت‬ ‫وأم أبيه رضاعا ‏‪ ٠‬وأمها وإن‬ ‫ابنه‬ ‫وبنتها وإن نزلت ‪ .‬وبنت‬ ‫‪ :‬أي بنته رضاعا‬ ‫الرضاع‬ ‫فروعه من‬ ‫رضاعا ‘ وبنتها وإن نزلت ‪.‬‬ ‫فروع أبويه مانلرضاع ‪:‬أي ‪:‬أخواته رضاعاؤ وبناتهن‪ ،‬وبنات إخوته‬ ‫‪.‬‬ ‫نزلن‬ ‫وبناتمن وإن‬ ‫رضاعا ئ‬ ‫وهؤلاء‬ ‫‪ :‬عاته وخالاته رضاعاك‬ ‫الطبقة الأولى من فروع جديه ‪ :‬أي‬ ‫ححرمن رضاعا ‪.‬‬ ‫ححرمن نسبا ‪ .‬فكذلك‬ ‫‪.٢٠٥/‬نيل الاؤطار‪.٣١٧/٤ ‎‬‬ ‫(‪ )١‬رواهأحمد والبخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجة عن عائشة [ وهو صحيح ‪.‬الجامع الصغير‪٢ ‎‬‬ ‫ورواه‪‎‬‬ ‫‪٢١٦/٣‬‬ ‫‪٥٢/٢‬؛ ‪ ٠‬سبل السلام‪‎‬‬ ‫ث‬ ‫‪ .٦٢/٣‬سنن البيهقي‪‎‬‬ ‫‪٤‬ا‪ . .٣١٧/٤‬صحبح مسلم بشرح النووي‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه الحجياعة‪ .‬نيل الأاوطار‬ ‫الجامع الصحيح بلفظ مخالف‪ ٤٢/٣ ‎‬تحت رقم‪. ١٥ ‎‬‬ ‫‏‪- ٢٨‬۔‬ ‫وأما بنات عياته وأعيهامه رضاعا وبنات خالاته وأخواله رضاعا‪ :‬فلا‬ ‫يحرمن عليه‪ ،‬كيا لايحرمن نسبا ‪.‬‬ ‫وقد اتفق جمهور العلياء على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة ؛‬ ‫لما نبت من أن الرضاع ينشىع صلة أمومة وبنوة بين المرضع والرضيع ‪ ،‬فتكون‬ ‫التى أرضعت كالتي ولدت“ كل منهيا أم‪ ،‬فام الزوجة رضاعا‪ :‬كأمها نسبا‬ ‫وبنتها رضاعا كبنتها نسبا‪ ،‬وكذلك يكون زوج المرضع أبا للرضيع © والرضيع‬ ‫فرع له‪ ،‬فزوجة الأب الرضاعي ‪ :‬كزوجة الأب النسبي ‪ .‬وزوجة الابن‬ ‫مايحرم‬ ‫بالرضاع‬ ‫يحرم‬ ‫ولهذا‬ ‫النسبي‪،‬‬ ‫الابن‬ ‫كزوجة‬ ‫الرضاعي ‪:‬‬ ‫بالمصاهرة‪ ،‬وهن ‪:‬‬ ‫زوجات الأصول الرضاعية ‪ :‬أي ‪ :‬زوجة الأب وأب الأب“ؤ وإن علا‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫بمجرد العقد ‪.‬‬ ‫زوجات الفروع الرضاعيين‪ :‬أى ‪ :‬زوجة الابن© وابن الابن© وإن‬ ‫‏‪ ٢‬۔‬ ‫بمجرد العقد أيضا ‪.‬‬ ‫نزل‬ ‫‏‪ ٣‬۔ الأم الرضاعية للزوجة‪ ،‬وأمها وإن علت سواء دخل بالزوجة‪ .‬أو إ‬ ‫يدخل بها ‪.‬‬ ‫البنت الرضاعية للزوجة‪ .‬وبنتها وإن نزلت وبنت ابنها الرضاعي ‪،‬‬ ‫‏‪ ٤‬۔‬ ‫بشرط أن يكون قد دخل بالزوجة ‪.‬‬ ‫وبنتها وإن نزلت‬ ‫وتعرف قرابات الرضناع المحرمة كلها‪ :‬بأن يقرض انتزاع الرضيع من‬ ‫أسرته النسبية‪ .‬ووضعه هو وفروعه فقط في أسرته الرضاعية ث بوصفه ابنا‬ ‫رضاعيا لمن أرضعته‪ ،‬ولزوجها الذي در لبنها بسببه‪ ،‬فكل صلة تتقرر له‪ ،‬أو‬ ‫لفروعه‪ ،‬بهذا الوضع الجديد هي التي تجعل أساسا للتحريم بالرضاع‪ ،‬أو‬ ‫_‪_-٢٣٩‬‬ ‫أما صلة الأسرة الرضاعية بأسرة الرضيع النسبية بسبب الرضاعة ‪ :‬فلا‬ ‫أ ثر لها ؟ تحريم ولا تحليل ‪.‬‬ ‫ولهذا لا يثبت لأقاربه من النسب ۔ غير فروعه ۔ مثل مايثبت له هو بهذا‬ ‫الرضاع ‪.‬‬ ‫حكمة التحريم ‪:‬‬ ‫أن المرضع تغذي الولد بجزء من جسمها‪ ،‬فيصير جزءا منها كالأم‬ ‫‪- ١‬‬ ‫النسبية‪ .‬إحداهما غذته بدمها في بطنها‪ ،‬والأخرى غذته بلبنها بعد‬ ‫الوضع‪ .‬ومادامت الأم النسبية قد حرمت على التابيد ۔ هي وبعض من‬ ‫أثم الرضاعية ‪.‬‬ ‫لكذا‬ ‫ا ف‬ ‫يتصل بها‬ ‫التشجيع على الإرضاع‪ ،‬إحياء للأطفال الذين ليست لهم أمهات‬ ‫يرضعنهم‪ ،‬فإن المرضع إذا علمت أنها في نظر الشريعة أم } ولها ما‬ ‫للأم من إجلال واحترام ‪ ،‬ولذا تحرم على الولد كيا تحرم عليه أمه‪ ،‬فإنها‬ ‫تقدم على الإرضاع من غير غضاضة ‪.‬‬ ‫أن المرضع تندمج في الأسرة التي ترضع أحد أولادها‪ .‬كيا يندمج الطفل‬ ‫في بيت مرضعته ۔ مع أسرتها‪ ،‬فيحدث ذلك التشابك الذي يجعل‬ ‫أسرته أسرتها‪ ،‬وأسرتها أسرته‪ .‬والعلاقة التي من هذا النوع في النسب‬ ‫موجبة التحريم في كثير من الأحوال فكذلك في الرضاع ‪.‬‬ ‫المزي بها‪ :‬يحرم على الرجل أن يتزوج بمنى زنى بها‬ ‫الممغردات‬ ‫التحريم المؤيد ‪ -‬التحريم المؤقت ‪ -‬النسب‬ ‫المصاهرة ۔ الرضاع‬ ‫الأفكار والأحكام‬ ‫‪١‬۔‏ المحرمات من النساء نوعان ‪ :‬محرمات عنى سبيل التأبيد‪ ،‬ومحرمات‬ ‫على سبيل التأقيت ‪.‬‬ ‫‪ ٢‬۔ النسبؤ والمصاهرة‪ .‬والرضاع ‪ :‬أسباب التحريم المؤبد‪. ‎‬‬ ‫‏۔‪ ٣‬يحرم بالنسب أربعة أصناف ل وكذلك بالمصاهرة } ويحرم بانرضاع‬ ‫ثمانية ‪.‬‬ ‫قرابات الرضاع المحرمة تعرف بطريقة معينة حددها العلماء‪. ‎‬‬ ‫‪-٤‬‬ ‫ه ۔ للتحريم ۔ بكل سبب ۔ حكم سامية ‪ .‬وغايات نبيلة قصدها‬ ‫الشرع ‪.‬‬ ‫أحكام المحرمات من النساء لا تقبل التغيير والتبديل وليس فيها‬ ‫‏‪ ٦‬۔‬ ‫عجال للاجتهاد ‪.‬‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫‏‪ ٤٢‬من الجزء الثالث من شرح الجامع الصحيح قوله ‪:‬‬ ‫جاء في ص‬ ‫«ماجاء في أن الرضاع مثل النسب» ‪.‬‬ ‫استوعب الموضوع ثم أجب على مايأتى ‪:‬‬ ‫اذكر نص حديث الباب ‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫عرف الرضاع في الاصطلاح‪.‬‬ ‫‏‪- ٢‬‬ ‫من هو «أفلح» موضوع الحديث؟ وما الصلة التى تربط بينه وبين عائشة‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫أم المؤمنين رضي الته تعالى عنها؟‬ ‫لم أبت عائشة أن تأذن له؟ وبم أمرها النبي يلأة؟‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫‪-_ ٤١‬‬ ‫ما الحرار الذى دار بين الرسول وعائشة؟‬ ‫ه ۔‬ ‫ماما معنى قوله ۔ تة ۔فإن الرضاعة مثل النسب‬ ‫‪٦‬۔‏‬ ‫كيف يعمل تة بدعوى مجردة عن بينة؟‬ ‫‪٧‬ا‪.‬۔‏‬ ‫‪ 1‬جعال ‪ -‬عليه الصلاة والسلام ۔ « أفلح » بمنزلة العم لعائشة؟‬ ‫‪٨‬۔‏‬ ‫مارأى المخالفين لرأي الجمهور؟‬ ‫‪٩‬۔‏‬ ‫اذكر دليلهم ‪ .‬ورد عليه‪. ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫النشاط التقويمى‬ ‫‏‪ ١‬۔ ماأنواع التحريم؟ زما سبب كل نوع؟‬ ‫‪٢‬۔‏ استدل العلياء على تحريم الأصول من النساء بقوله تعالى حرمت‬ ‫عَلَتَكم أمه‪ :‬د « ‪.‬ما وجه دلالة الآية على هذا التحريم؟‬ ‫تزوج رجل بنت أخت أبيه الشقيقة ‪. .‬ما حكم هذا الزواج؟ وما دليل‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫الحكم؟‬ ‫روية ‪.‬فلاذا شرع تحريم الزواج ببعضهن ؟‬ ‫اختلاط الأقارب‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫تزوج بنت زؤجة أبيه ز‪ .‬ما حكم هذا الزواج؟‬ ‫‪٥‬۔‏‬ ‫تزوج رجل امرأة‪. .‬ا هل لابيه أن يتزوج بنتها؟‬ ‫‪٦‬۔‏‬ ‫عاشت «الربيبة» بعيدة عن حجر زوج أمها ‪ ..‬هل له أن يتزوجها؟ علل‬ ‫‏‪ ١٧‬۔‬ ‫«العقد على البنات يحرم الأمهات» والدخول بالأمهات يحرم البنات»‬ ‫‪٨‬۔‏‬ ‫علل الحكمين ‪.‬‬ ‫لم ينص القرآن الكريم ۔ في مجال التحريم بالرضاع ۔ إلآ على الأم‬ ‫والأخت‪ . .‬من أين أخذ العلياء تحريم الباقياات؟‬ ‫‪- ٤٦٢‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫أرضعت امرأة ولدا‪ . .‬هل له أن يتزوج بنت أختها؟ ولماذا؟‪‎‬‬ ‫‪ - ١‬قارن بين المحرمات بسبب النسب والمحرمات بسبب الرضاع‪. ‎‬‬ ‫الختا مى‬ ‫النشاط‬ ‫عن‬ ‫فصل‬ ‫(مخبهح الطالبين» ‪.‬‬ ‫كتاب‬ ‫عشر من‬ ‫الخامس‬ ‫الجزء‬ ‫ف‬ ‫حاء‬ ‫الرضاع ‪.‬‬ ‫أحكام‬ ‫ع‬ ‫‏‪ [ ٥‬غير‬ ‫ما يأتي ‪:‬‬ ‫خلاله ۔ على‬ ‫‪ -‬من‬ ‫اقرَاه‪ .‬وأجب‬ ‫يلة ۔ أن يتزوج ابنة عمه حمزة؟‬ ‫لم عرض على النبى‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫حلل إجابته عليه الصلاة والسلام ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔‬ ‫تزوج رجل أخت ابنه من الرضاع‪ . .‬ماالحكم؟ وما دليلك عليه؟‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫هل يجوز لأخي المرضوع أن يتزوج من أرضعت أخاه؟ ولماذا؟‬ ‫‏‪- ٤‬‬ ‫من غير المرأة‬ ‫له أن يتزوج أحدا من ولده‬ ‫‪ .‬هل‬ ‫بلبن رجل‪.,‬‬ ‫صبي‬ ‫أرضع‬ ‫‏‪_ ٥‬‬ ‫الحكم ‪.‬‬ ‫ووضح‬ ‫المسألة ‪6‬‬ ‫صور‬ ‫التى أرضعته؟‬ ‫ما حكم الجمع بين امرأة وبنت أخيها من الرضاعة؟‬ ‫‪٦‬۔‏‬ ‫منها ؟‬ ‫له وا حدة‬ ‫تحل‬ ‫هل‬ ‫بنتا ‪. .‬‬ ‫المرأة‬ ‫فأرضعت‬ ‫فجر بامرأة ! !‬ ‫رجل‬ ‫‏‪_ ٧‬‬ ‫ولم؟ ذاكرا الأدلة على ذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٣‬‬ ‫نوع التحريم‬ ‫مؤقت‬ ‫د ائم‬ ‫الدائم‬ ‫أسباب التحريم‬ ‫‪1‬‬ ‫المصاهرة‬ ‫ا لرضاع‬ ‫ا لنسب‬ ‫الطبقة لول ٭‬ ‫فروع الأبوين‬ ‫الفروع‬ ‫الاصول‬ ‫من فروع الاجداد‬ ‫المصاهرة‬ ‫المحرمات بسبب‬ ‫فرع الزوجة‬ ‫اصل الزوجة‬ ‫زوجة الفرع‬ ‫زوجة الاصل ‪.‬‬ ‫المحرمات بسبب الرضاع‬ ‫أولا ‪ :‬يحرم من الرضاع مايحرم من النسب‬ ‫الطبقة الأولى من‬ ‫الاصول الرضاعية الفروع الرضاعية فروع الابوين‬ ‫فروع الجدين‬ ‫الرضاعية‬ ‫ثانيا ‪ :‬يحرم من الرضاع ماحرم من المصاهرة‬ ‫فيع الزوجة‬ ‫زوجة الأصل زوجة الفرع } أصالللرزضواعجيةة‬ ‫الرضاعية‬ ‫ا‬ ‫الرضاعية ‪ 3‬الرضاعية‬ ‫_ ‪_ ٤٤‬‬ ‫‏‪- ٢‬‬ ‫‪ 7‬موانع الزواج‬ ‫الموانع المؤقتة } والمحرمات على التقيت‬ ‫العناصر ‪:‬‬ ‫‏‪ - ١‬زوجة الغير ومعتدته ‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٢‬المطلقة ثلاثا ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬۔ الجمع بين محرمين ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬۔ من لا تدين بدين سياوي ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٥‬الزوجة الخامسة‬ ‫‪.‬‬ ‫التحريم‬ ‫‏‪ - ٦‬حكمة‬ ‫‪:‬‬ ‫الدرس‬ ‫عرض‬ ‫& منهن ‪:‬‬ ‫النساء‬ ‫يحرم على المسلم ۔ حرمة مؤقتة ۔ عدد من‬ ‫‏‪ ١‬زوجة الغير ‪ 3‬ومعتدته ‪.‬‬ ‫يحرم على الرجل أن يتزوج زوجة غيره زواجا صحيحا‪.‬‬ ‫لقوله تعالى ۔ في بيان المحرمات من النساء ۔ ‪:‬‬ ‫«رالنشتححكتثمرالتما يلا مَامتكت آنك هرالنساء ‏‪)٢٤/‬‬ ‫الأزواج ّ بإجماع العلاء ‪.‬‬ ‫والمراد بالمحصنات في الآية ‪ :‬ذوات‬ ‫المعنى‬ ‫فكان‬ ‫قبلها‬ ‫في الآية‬ ‫على المحرمات‬ ‫معطوفة‬ ‫«واللحصنات»‬ ‫النساء‪ ،‬مطلقا‬ ‫المتزوجات من‬ ‫عليكم‬ ‫أمهاتكم ‪ . .‬وحرمت‬ ‫عليكم‬ ‫حرمت‬ ‫سواء كن مؤمنات{ أو غير مؤمنات‪ ،‬والحكمة من ذلك‪ :‬هي منع الإنسان من‬ ‫الاختلاط والضياع ‪.‬‬ ‫الغير‪ ،‬وحفظ الأنساب من‬ ‫الاعتداء على حق‬ ‫‪_ ٤٥‬‬ ‫ولم يشتشن من هذا الحكم إلآ السبات من زوجات المحاربين ‪ ،‬في حرب‬ ‫فإنهن إذا سبين من غير أزواجهن ‪ :‬وقعت الفرقة بين أزواجهن‬ ‫مشروعة‬ ‫وبينهن‪ ،‬بسبب اخجتلاف الدارش فيحل الزواج بهن ‪.‬‬ ‫‪ .‬ک يحرم على المسلم أن يتزوج بامرأة لتازال فى عدة غيرهء من طلاق‬ ‫واطلقت يتربص‬ ‫جَع‪ ،‬أو بائن‪ .‬أو من وفاة وذلك لقول الله تعالى‪:‬‬ ‫ه (البقرة‪)٢٢٨/‬‏ ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫واالذى نوفو‬ ‫ومعنى «يتربصن»‪ :‬ينتظرن بدون تزوج ولقوله دتعالى‪:‬‬ ‫منكم وَيَدَرود أزوَجَايترَتسَ بنفسه َرَيَمَةَ أشمهرر وعَشرا؟ (البقرة‪.)٢٣٤/‬‏‬ ‫مم >ے و م‬ ‫‪4 7‬‬ ‫صم ؟‬ ‫ن سص م سص ور‬ ‫وقوله سبحانه ۔ بعد ذلك « يَلَاتَمَزْمُواغُقَدَة التكاح حَييَبِلع الكتب‬ ‫اَجَلَةه (البقرة‪)٢٣٥/‬‏ ‪.‬‬ ‫أي ‪ :‬لا تبرموا عقد الزواج إلا بعد انتهاء ما كتب وفرض من الاجل ‪.‬‬ ‫وهو المدة المقررة للعدة شرعا‪.‬‬ ‫والحكمة في ذلك‪ :‬أن آثار الزواج السابق لا تزال قائمة في أثناء العدة‪.‬‬ ‫فرعاية لحقوق السابق منع الشرع التزوج من المرأة مادامت في عدتها ‪.‬‬ ‫كيا أن في التزوج بالمعتدة اختلاطا للأنساب في بعض الأحوال ‪.‬‬ ‫مع ما يمكن أن ينشأ عن التزوج بمعتدة الغير‪ ،‬من العداوة والبغضاء‬ ‫والشحناء ‪.‬‬ ‫۔ المطلقة ثلاثا ‪:‬‬ ‫لأنه ۔ بذلك ۔‬ ‫يحرم على المسلم أن يتزوج امرأة طلقت ثلاث تطليقات‬ ‫استنفذ ما يملكه من عدد طلقاتها‪ .،‬وبانت منه بينونة كرى‪ ،‬وصارت لا تحل‬ ‫له إلا إذا انقضت عدتها منه‪ ،‬ثم تزوجها زوج اخر زواجا صحيحا ودخل بها‬ ‫دخولا حقيقيا‪ ،‬ثم فارقها هذا الآخر وانقضت عدتها منه ‪.‬‬ ‫‪-_ ٤٦‬‬ ‫‪ :‬قوله سبحانه وتعالى ‪ :‬ه االطلق عَرَتَانِ ‪ 4‬تم فوله بعد‬ ‫دليل ذلك‬ ‫ذلك « قإنعلتهاقلاتمللهمؤيتد عى تنك رَاعتَُكنَمَهَامَلاجتاحعَلنيمآ أن‬ ‫‏‪). ٢٣٠٦٩‬‬ ‫‪ ( 4‬البقرة ‪/‬‬ ‫بتاجعاإنعتاآن ‪..‬‬ ‫وقد بينت السنة النبوية أن الزواج الثاني لا يحلها للأول إلا إذا دخل بها‬ ‫وانتهتالعدة بعد‬ ‫الثاني دخولا حقيقيا خلاله‪ ،‬وكان هذا الزواج غير مؤقت‬ ‫الفرقة منه ‪.‬‬ ‫فقد جاء في البخاري ومسلم عن عائشة ۔ رضي الله تعالى عنها _ أنها‬ ‫قالت ‪ :‬جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله يو ۔ وأخبرته أن رفاعة‬ ‫طلقها فبت طلاقها‪ ،‬فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير ‪ ،‬ولكنه لم يدخل بها دخولا‬ ‫حقيقيا‪ .‬وهي تريد أن تعود إلى زوجها الأول‪ ،‬فقال لها صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫هو ‪:‬‬ ‫العسيلة‬ ‫«)وذوق‬ ‫عسيلتف »‪.‬‬ ‫ويذوق‬ ‫تذ وقي عسيلته‪.‬‬ ‫( لا ‪ .‬حتى‬ ‫الجياع ‪.‬‬ ‫والحكمة في هذا التحريم‪ :‬أن الزوج إذا علم أن زوجته ستحرم عليه‬ ‫حتى تتزوج غيره إذا طلقها ثلاث تطليقات ‪ :‬تروى في إيقاع الطلاق بحيث‬ ‫لا يقدم عليه إلا عند الضرورة‪ ،‬وبعد التفكير الصحيح ‪ .‬وتدبر العواقب‬ ‫وكذلك إذا علمت الزوجة أن طلاقها ثلاثا يحرمها على مطلقها ‪ :‬كانت‬ ‫حريصة على أن يبقى زوجها راضيا عن معاملتها وحسن عشرتها‪ ،‬فتطيب لميا‬ ‫الحياة ‪ .‬ويغخض كل واحد منهيا طرفه عن بعض ما يأتيه الآخر من صغائر‪.‬‬ ‫‏‪ - ٣‬المرأة التى يؤدي الزواج بها إلى الجمع بين محرمين ‪:‬‬ ‫وآن تَججسَعوا‬ ‫الأصل ني هذا الموضوع ق‪:‬وله سبحانه وتعالى ‪3 :‬‬ ‫> الخصصنر؛٭(النساء‪)٢٣/‬‏ ‪.‬‬ ‫تتر‬ ‫(‪ )١‬فتح الباري‪ .‬شرح صحيح البخاري‪. ٤٦٤/٩ ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٤٧‬‬ ‫فقد نصت هذه العبارة الكريمة على أنه يحرم على الرجل أن يجمع ‪ -‬في‬ ‫عصمته ۔ بين امرأة وأختها } فلا يحل له أن يتزوج الأخت على أختها‪ ،‬سواء‬ ‫أكانت الأخت الأولى باقية عنده‪ ،‬أم كان قد طلقها ولم تنقض عدتها ‪.‬‬ ‫فإذا طلق الأولى ‪ 6‬وانقضت عدتها منه ‪ :‬فلا يحرم عليه أن يتزوج الأخت‬ ‫الثانية‪ .‬لأن المنهي عنه إنما هو الجمع بينهيا‪ ،‬ولما كانت اثار الزواج باقية ببقاء‬ ‫العدة اعتبر وجود الأثر كوجود الأصل ‪.‬‬ ‫وكيا يحرم الجمع بين الأختين ‪ :‬يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة‬ ‫وخالتها‪ .‬والمرأة وبنت أخيها‪ .‬والمرأة وبنت أختها‪ .‬لوجود علة التحريم في كل‬ ‫هذه الصور ‪.‬‬ ‫يلة « لا يجمع بين المرأة وعمتها‪ .‬ولا بين‬ ‫وقد دل على ذلك ‪ :‬قوله‬ ‫المرأة وخالتها » ‪)( .‬‬ ‫وجاء في رواية أخرى ذكر العلة‪ ،‬وذلك قوله يلة « فإنكم إذا فعلتم ذلك‬ ‫قطعتم أرحامكم ) ‪.‬‬ ‫والضابط العام في هذا الموضوع ‪ :‬أنه لا يجوز الجمع ۔ في عصمة رجل‬ ‫واحد بين امرأتين لو فرضت إحداهما رجلا لحرمت الأخرى عليه ‪.‬‬ ‫فلو فرضنا إحدى الأختين رجلا‪ :‬لحرمت الأخرى عليه{ لأنها أخته ‪.‬‬ ‫ولو فرضنا العمة رجلا‪ :‬لحرمت الأخرى عليه‪ ،‬إذ تكون بنت أخيه ‪.‬‬ ‫ولو فرضناالخالة رجلا‪ :‬لحرمت الأخرى عليه{ إذ تكون بنت أخته ‪.‬‬ ‫والحكمة في تحريم هذا الجمع ‪ :‬أن العادة بين الضرات قائمة على‬ ‫الشجار والنزاع والكيد‪ ،‬إذ كل واحدة من الضرتين تحاول أن تستأثر بقلب‬ ‫الزوج وعطفه وحنانه‪٥‬‏ فلو أبيح الجمع بين من ذكرن ‪ :‬لتعرضت هذه القرابة‬ ‫‏(‪ )١‬رواه البخاري وملم وأبو داود وابن ماجة والطبراني والدارمي ۔‬ ‫‪-_ ٤٨‬‬ ‫الة‬ ‫التي شرع‬ ‫الحكمة‬ ‫فتختل‬ ‫الارحام‪.‬‬ ‫صلات‬ ‫ولقطلمت‬ ‫للتناحر والشقاق ۔‬ ‫تعالى الزواج من أجلها وهي التواد والتعاطف والتراحم‬ ‫‏‪ ٤‬۔ من لا تدين بدين سياوي ‪:‬‬ ‫تفق العلياء على أن المسلم لا يجوز له أن يتزوج من لا تدين بدين‬ ‫سياوي ‪.‬‬ ‫‪ :‬الدين الذي كان له كتاب منزل ف زمن‬ ‫ويقصدون بالدين الساوي‬ ‫نشأته‪ ،‬وله بي مرسل ذكر في القران الكريم ‪.‬‬ ‫فكل من تكون غير متدينة بدين سياوي ۔بهذا المعنى لا يحل الزواج‬ ‫منها‪ 5‬وتعتبر كالمشركة‪ ،‬لا يجوز للمسلم العقد عليها ‪ .‬وتكون داخلة في عموم‬ ‫حَر‬ ‫وَلاتَنكخوا المشرك تِحَيّل تَومِرَ المهم‬ ‫النهي ‪ .‬في قوله تعالى ‪:‬‬ ‫تن مُشركَةَوَلَواعَجَبَتَكةً (‪4‬البقرة‪.)٢٢١/‬‏‬ ‫وبمقتضى هذا ‪:‬لا يحل للمسلم أن يتزوج مجوسية‪ ،‬وهي التي يعبد‬ ‫التى يعبد أهلها الأصنام والأوثان‪ .‬ولا صابئة }‬ ‫أهلها النارێ ولا وثنية ‪ .‬وهي‬ ‫وهي التي يعبد أهلها الكواكب والأجرام السياوية ‪ 5‬ولا بوذية أو برهمية أو غيرهما‬ ‫ممن يتبعن هذه الأديان التى اخترعها بعض الناس بغير هدى ولا كتاب منير‪.‬‬ ‫والحكمة في هذا التحريم ‪ :‬أن أهم مقاصد الزواج ‪ :‬سكون أحد‬ ‫الزوجين إلى الآخر واطمئنانه إليه‪ ،‬وتعاونهيا‪ ،‬وتبادليا المودة والرحمة ‪.‬‬ ‫وهذه المقاصد لا تتحقق مع تباين الزوجين في العقيدة تباينا تاما‪.‬‬ ‫وتنافرهما فيها‪ .‬فكل منهيا يستقبح ما يستحسنه الآخر‪ .‬ويتقرب إلى معبوده بيا‬ ‫ينكره الآخر‪.‬‬ ‫وإذا كان التعصب هو السائد بينهما‪ :‬فلا تستقيم الحياة الزوجية‬ ‫ولا تستقر‪.‬‬ ‫‪_ ٤٩‬‬ ‫ومن ناحية أخرى ‪ :‬فإن المشركة ومن على شاكلتها‪ ،‬ليس لهما دين يحرم‬ ‫الخيانة‪ .‬ويوجب الأمانة‪ .‬ويأمرها بالمعروف هوينهاها عن المنكر‪ ،‬وإنا هي‬ ‫موكولة الى طبيعتها وما نشأت عليه من خرافات وأوهام‪ .‬ومن كانت كذلك لا‬ ‫يأمنا الزوج على نفسه وولده وماله ‪ 7‬فليس لديها عاصم من دين ‪ ،‬ولا رادع من‬ ‫إيمان بالله تعالى ‪.‬‬ ‫وتقر بكتاب سياوي ‪.‬‬ ‫أما المرأة الكتابية‪ .‬وهىي التي تؤمن برسول‪،‬‬ ‫كاليهودية والمسيحية ‪:‬فإنه يحل للمسلم أن يتزيج بها ‪.‬‬ ‫وذلك لقوله ‪,‬سبحانه ‪ ; :‬لومَََكمالَتوَلعَام لَنِيَأوئوا الكتب‬ ‫ح لكروتلمامك مزلت وََلحَصَتتمرَانمتبرَآنْْصَتث ‪ 7‬لدن أونوأآلكتب من‬ ‫تلكم ؛ه (المائدة‪ /‬‏‪. )٥‬‬ ‫فإن الآية نص صريح محكم في حل نساء أهل الكتاب ‪ ،‬وهذه الآية من‬ ‫آخر القرآن نزولا‪ ،‬أو في آخر السور نزولا‪.‬‬ ‫والمراد بالمحصنات هنا ‪:‬العفيفات ‪.‬‬ ‫وإنما فرق الاسلام ؛بين الوثنية والكتابية ‪ :‬لأن الوثنية لا تلتقي فى جملة‬ ‫مبادئها الخلقية مع المسلم‪ ،‬بل دينها منافر ۔كل المنافرة ۔ لدينه‪ ،‬فإما أن‬ ‫وإما أن تكون منافرة له كل المنافرة‪،‬‬ ‫تستهويه‪ ،‬فتضعف دينه} وتفسد نسله‬ ‫فلا تبقى بينهما عشرة‪ ،‬ولا تطيب حياة ‪.‬‬ ‫أما الكتابية ‪ :‬فإنها ۔ في لب الفضائل الاجتياعية ۔ تلتقي مع المسلم ©‬ ‫فدوام العشرة متوقع من غير استهواء ‪.‬‬ ‫لأن الأديان السياوية ذات أصل واحد‬ ‫كيا أنه يرجى منها أن تميل إلى عقيدة الإسلام ‪ ،‬إذا أحسن الزوج معاملتها‪.‬‬ ‫وأطاب عشرتها‪ ،‬وحاول إحاطتها بمحاسن الإسلام ‪.‬ولذا اتفق أغلب‬ ‫الصحابة على جواز تزوج المسلم بالكتابية‪ ،‬بل إن بعضهم فعله ‪.‬‬ ‫‪.‬ولذا‬ ‫والأولى للمسلم ألا يتزوج إلا مسلمة لتيام الألفة من كل وجه‬ ‫‪-- ٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫كان « عمر » رضى الله تعالى عنه ينهى عن الزواج من الكتابيات۔ إلا لغْرَض‬ ‫سام ‪ ،‬كارتباط سياسى يقصد به جمع القلوب ‪ ،‬وتأليفها‪ ،‬أو نحو ذلك ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الخامسة‪‎‬‬ ‫الزوجة‬ ‫‪ ٥‬۔‬ ‫ُافا املتىَاطاب لكم يََالناء‬ ‫قال تعالى ده ز يتخافنالكانتحيظو‬ ‫ميوتك ومنجم التنيارامتورحمدةامتكتاتتتكمكيهآنيهالاتنونوا ‏‪٠‬‬ ‫( النساء ‏‪. )٣/‬‬ ‫استدل جمهور علياء المسلمين بهذه الآية الكريمة على أنه يباح للرجل‬ ‫وأنه يحرم عليه الزيادة عليهن © فلا يجوز‬ ‫أن يجمع في عصمته بين أربع نساء‬ ‫له أن يتزوج خامسة ‪.‬‬ ‫أما الاستدلال بالآية على إباحة الجمع بين أربع نساء ‪ :‬فظاهر من نص‬ ‫الآية عليهن ‪.‬‬ ‫وأما الاستدلال بها على حرمة الزيادة عن الأربع ‪ 0‬فلأن الآية الكريمة‬ ‫جاءت في هذا الموضوع لبيان العدد الذي يحل للرجل أن يبلغ إليه‘ فتمتنع‬ ‫الزيادة على ما ذكر فيها‪ .‬ولم تجىعء لإفادة إباحة الزواج من غير نظر إلى العدد‬ ‫لأن إياحة الزواج كانت معلومة قبل نزولها‪ ،‬بالكتاب والسنة‪ ،‬ويؤكد هذه‬ ‫الدلالة سبب تزول الآية‪ ،‬فإنها تزلت في شأن الأولياء الذين تحرجوا من الولاية‬ ‫على اليتامى خوفا من الوقوع في ظلمهم وأكل أموالهم‪ ،‬مع أنهم كانوا‬ ‫إذ كانوا يجمعون ولا يعدلون‬ ‫لا يتحرجون من ترك العدل بين الزوجات‬ ‫فنزلت الآية لتقول لهم ‪ ( :‬إن خفتم الوقوع في ظلم اليتامى فتحرجتم من‬ ‫الولاية عليهم قخافوا أيضا من الوقوع في ظلم النساء‪ ،‬وقللوا عدد الزوجات ©‬ ‫فاقتصروا على أربع منهن فإن خفتم الجور عند الزيادة على الواحدة‪:‬‬ ‫) ‪.‬‬ ‫حدة‬ ‫الى‬ ‫وا ع‬ ‫لو‬‫اقتصر‬ ‫فا‬ ‫۔‪‎_١٥-‬‬ ‫وقد أجمعت الأمة على تحريم التزوج بأكثر من أربع‪ ،‬إلا من شذ بقول‬ ‫لا عمل عليه‪.‬‬ ‫فإما أن يدخل‬ ‫وعنده أربع زوجات‬ ‫وإذا تزوج الرجل خامسة‬ ‫بالخامسة ‪ 3‬أو يفارقها قبل الدخول‪.‬‬ ‫فإن دخل بالخامسة ‪ :‬حرمن كلهن عليه ‪.‬‬ ‫وإن فارقها قبل الدخول ‪ :‬فلا بأس عليه في زوجاته الآولبات ‪.‬‬ ‫تزرج خامة‬ ‫فارقها قبل الدخول‬ ‫دخل بها‬ ‫م تحرم الأوليات‬ ‫حرم الجميع‬ ‫وإذا طلق الرابعة ‪:‬لم يجز له أن يتزيج غيرها حتى تنقضي عدتها فإذا‬ ‫أمسك حتى انقضت عدتها ‪:‬جاز له أن يتزوج رابعة غيرها‪ ،‬وإذا تزوج قبل‬ ‫انقضاء العدة‪ :‬فإن الخامسة تحرم عليه حرمة مؤبدة ولا يعذر بجهله إذا كان‬ ‫قد جاز بها‪.‬‬ ‫وإذا كان معه أربع نسوة‪ .‬فأشركت إحداهن ولحقت بدار الشرك ‪ :‬فله‬ ‫أن يتزوج دون انتظار عدتها‪ ،‬فإذا رجعت عن الإسلام ‪ ،‬لكنها لم تلحق بالعدو‪.‬‬ ‫بل أقامت في أرض الإسلام ‪ :‬فليس له أن يتزوج الخامسة حتى تنقضي العدة‪.‬‬ ‫المنمردات‬ ‫!‬ ‫الكتابية الوثنية‬ ‫التزبص ۔ المعتدة المحرم‬ ‫ا‬ ‫_‪- ٥٢‬‬ ‫والأفكار‬ ‫الأحكام‬ ‫المحرمة على التقيت ‪ :‬يجوز التزوج بها إذا زال المانع ‪.‬‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫حافظ ‪:‬الإسلام على حق الغير‪ ،‬ولهذا منع تزوج زوجة الغير‬ ‫‏‪ ٢‬۔‬ ‫ومعتدته ‪.‬‬ ‫لا تحل المطلقة ثلاثا لمن طلقها إلا بعد إجراءات حكمية مشددة‪.‬‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫تأديبا للطرفين ‪.‬‬ ‫شرع الزواج للمودة والرحمة } وترتيبا على ذنك لا يحل الجمع بين‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫حرمين ‪.‬‬ ‫يحرم على المسلم أن يتزوج من لا تدين بدين سياوي‪ ،‬لانتفاء‬ ‫‪٥‬ه۔‏‬ ‫مقاصد الزواج عند التباين في العقيدة ‪.‬‬ ‫أجمعت الأمة على تحريم التزوج باكثر من أربع ‪.‬‬ ‫‪٦‬۔‏‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫‏‪ ١٢‬من الجزء الرابع من كتاب « غاية المأمول ) قوله ‪:‬‬ ‫جاء في ص‬ ‫‏‪ ١‬لمرأ ة )) ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لجمع بيتها وما يمنع مرز نز وج‬ ‫يحرم‬ ‫فيمن‬ ‫» \ ت‬ ‫؟ستوعب الأحكام الواردة في هذا الباب ‪ .‬تم أجب على ما يلى ‪:‬‬ ‫ما حكم الجمع بين الأختين من الرضاع؟‬ ‫‏‪ ٢‬۔‬ ‫رجل جمع بين محرمين متعمدا!! ما الذي يترتب على هذا الفعل ؟ ومتى‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫تستحق أي منهيا صداقا ؟‬ ‫‏‪ ١‬لسا بقة ؟‬ ‫أ لصورة‬ ‫ئ‬ ‫هل يثبت ا لنسب‬ ‫‏‪- ٤‬‬ ‫‪-_ ٥٢٣‬‬ ‫ما حكم الجمع بين بنات الأعيام والأخوال؟‪:‬وما علة الحكم؟‬ ‫‪٥‬‬ ‫تزوج مسلم كتابية ‪ . .‬هل له أن يطأها أثناء صومها الفرض؟ ولماذا؟‬ ‫‪- ٦‬‬ ‫أجبرت مجوسية على الإسلام‪ :. .‬فأسلمت‪ . .‬هل يحل للمسلم أن‬ ‫‪- ٧‬‬ ‫يتزوجها؟‬ ‫تسرى المسلم أمة كتابية‪ . .‬ما حكم هذا التسري؟‬ ‫تزوج معتدة عمدا !!! فصل الحكم ‪.‬‬ ‫بم يعاقب من تعمد نكاح امرأة محرمة؟‬ ‫النشاط التقويمى‬ ‫عدد المحرمات على التأقيت ‪.‬‬ ‫‪- ١‬‬ ‫‪- ٢‬‬ ‫متى يحل للمسلم أن يتزوج زوجة غيره؟‬ ‫اذكر الدليل القراني على تحريم الزواج بالمعتدةش وبين علة هذ‬ ‫‪- ٤‬‬ ‫التحريم ‪.‬‬ ‫يشترط في حل المطلقة ثلاثا لمن طلقها‪ :‬أن يكون زوجها الثاني قد دخل‬ ‫بها دخولا حقيقيا‪ . .‬اذكر دليلا من السنة النبوية على ذلك ‪.‬‬ ‫ما حكمة تحريم الجمع بين الأختين؟‬ ‫‪-٦‬‬ ‫« الضابط قضية كلية يُتعَرّف منها أحكام جزئيات موضوعها! ‪.‬‬ ‫‪- ٧‬‬ ‫اشرح هذا التعريف مع التمثيل ‪.‬‬ ‫لم حرم الإسلام التزوج بالوثنية وأباح التزوج بالكتابية؟‬ ‫وَالمُحصَتنثمنَآلتسَاٍ » وقال في سورة‬ ‫قال تعالى في سورة النساء‬ ‫‪٩‬‬ ‫وَالمحصتث الَمرّمتنت » ما المراد باللحصنات في كل من‬ ‫المائدة‬ ‫الآايتبن؟‬ ‫‪0٥٤‬‬ ‫تزوج المسلم خامسة مع زوجات أربع !!! ما الحكم في هذه الحالة؟‬ ‫‏‪٧٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ما حكم الجمع ف الزواج بن‬ ‫‪١١‬۔‏‬ ‫(ب ) المرأة وخالة أمها‬ ‫( أ ) المرأة وربيبتها‬ ‫(ج ) المرأة وعمة أبيها‬ ‫‏‪« _ ١٢‬وإن تعمد حمعها| ف عقدة حرمتا‪ .‬وكفر هو والشهود والمنكح ( ‪.‬‬ ‫اشرح العبارة السابقة ‪.‬‬ ‫الختا مى‬ ‫النشاط‬ ‫اكتب موضوعا من إنشائك تحذر فيه المسلمين من الزواج بالكتابيات مبين‬ ‫والمسلات ‪.‬‬ ‫المسلمين‬ ‫مخاطر على‬ ‫الزواج من‬ ‫هذا‬ ‫ما ف‬ ‫‏‪ ٦‬الخطبة‬ ‫‏‪ ١‬تعريف الخطبة‬ ‫م‏‪٢‬ش۔روعيتها‪.‬‬ ‫‏‪ - ٢٣‬موانممها ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬۔ النظر إلى المخطوبة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬۔ العدول عن الخطبة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫العدول‬ ‫عن‬ ‫الناشىء‬ ‫‪ _-‬الضرر‬ ‫لما كان عقد الزواج من أهم العقود التي يجريها الإنسان في حياته ‪ ،‬وأعزها‬ ‫شأنا وأرفعها مكانا‪ ،‬كان لابد لمن أرادا الزواج أن يكون كل منهيا على بينة من‬ ‫صفات صاحبه ‪ :‬الخلقية والخلقية ى قبل أن يرتبط بعقد الزواج ‪.‬‬ ‫قوية ‘‬ ‫دعائم‬ ‫على‬ ‫الزواج‬ ‫يقوم‬ ‫حتى‬ ‫الخطية ئ‬ ‫تعال‬ ‫الله‬ ‫شرع‬ ‫لذا‬ ‫وأسس ثابتة ‪.‬‬ ‫عرض الدرس ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬تعريف الخطبة ‪:‬‬ ‫‪ :‬طلب الرجل التزوج بامرأة معينة خالية من‬ ‫هي‬ ‫الخطبة ‪ 7‬بكسر الخاء‬ ‫الموانع الشرعية ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔ مشروعيتها ‪:‬‬ ‫وفعل‬ ‫الكتاب والسنة‬ ‫الخطبة مشروعة ‏‪ ٠‬وقد ثثبتت مشروعيتها بأدلة من‬ ‫الصحابة والإجماع ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥٦‬۔‬ ‫‪:‬‬ ‫أما الكتاب‬ ‫ث۔۔ ‪ 7‬كف‪.‬منه ح ق ۔‪.‬وله ءسب ‪.‬حا>نه وتعالى ‪َ « :‬لَاجتَاحعَلَتَكمفِيماعَرَضَسريه۔منخِطبَة‬ ‫‪2.‬‬ ‫الاء آوورأكتَنتر ‪ 3‬أنفيكة عَلدَالنَهاتَكمسََذكوتَهنَ ولكن لاتراععذوهنَ‬ ‫ھه۔۔‬ ‫ك‬ ‫\‪٠١‬‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ے إ‬ ‫‪2‬‬ ‫بو‬ ‫صث‪,‬‬ ‫إ رح‬ ‫سدآ۔‪,‬۔۔ حو ؟ ے۔صس‬ ‫فقد نفى سبحانه وتعالى الاثم عن المسلمين إذا عرضوا للمعتدة من وفاة‬ ‫بكلام لا يفهم منه الرغبة في الزواج بها بطريقة صريحة ‪.‬‬ ‫وفي هذا دليل على مشروعية الخطبة بالتعريض في هذه الحالة لوجود‬ ‫المانع ‪ ..‬وعلى مشروعيتها بالتصريح عند زوال المانع ‪.‬‬ ‫وأما السنة ‪:‬‬ ‫فمنها ‪ :‬قوله يلة ‪ « :‬إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها‬ ‫إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » ‪©.‬‬ ‫فالرسول ۔ يلة ۔ قد أجاز لمن أراد الخطبة النظر إلى من يبتغي التزوج‬ ‫بهاش والنظر مسببؤ‪ ،‬والخطبة سبب له‪ 5،‬وجواز المسبب يؤذن بمشروعية‬ ‫السبب‪.‬‬ ‫وأما فعل الصحابة ‪:‬‬ ‫فمنه ‪ :‬ما روي أن « عمر بن الخطاب » حينيا تايمت حفصة بنته من‬ ‫خنيس بن حذافة السهمى قال ‪ :‬أتيت عثيان بن عفان فعرضت عليه حفصة }‬ ‫فقال ‪ :‬سأنظر في أمري‪ ،‬فلبثت ليالي ثم لقيني فقال‪ ،‬قد بدا لي ألا أتزوج‬ ‫يومي هذا فلقيت أبا بكر الصديق فقلت‪ :‬إن شئت زوجتك حفصة بنت‬ ‫عمر‪ ،‬فصمت أبوبكر فلم يرجع إل شيئاإ وكنت أوجد عليه مني على عثيان ©‬ ‫فلبثنت ليالي ‪ ،‬ثم خطبها رسول الله يلو‪ .‬فأانكحتها إياه ‪0" .‬‬ ‫سنن أي داود‪ ٥٦٥ / ٢ ‎‬تحت رقم‪٠٨٢ ‎‬‬ ‫‪٢ /٣‬‬ ‫(‪ )١‬رواه أبو داود ف سننه ‪ .3‬ورواه أحد ورجاله ثقات؟ وصححه الحكم ‪ .‬سيبل السلام‪‎‬‬ ‫‪.٥١٦٢٩‬‬ ‫‪ ١٨٣/٩‬تحت رقم‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬فتح الباري‪‎‬‬ ‫_ ‪_ ٥٧‬‬ ‫فعرض « عمر » ابنته على عثيان‪ ،‬ثم على أبي بكر‪ :‬من قبيل الخطبة‪.‬‬ ‫إذ هي استدعاء النكاح من أى طرف ‪.‬‬ ‫وإن كانت من جانبه‬ ‫وأما الإجماع ‪:‬‬ ‫فقد استقرت كلمة المسلمين على مشروعية الخطبة‪ ،‬من عهد الرسول‬ ‫الكريم ‪ .‬ية حتى يومنا هذا‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫م‏‪٣‬و۔انعها‬ ‫يشترط لجواز الخطبة ‪ :‬أن تكون المرأة خالية من الموانع الشرعية { وألآ‬ ‫يتعلق بها حق الغير‪.‬‬ ‫فإذا كانت المرأة محرما لرجل‪ :‬كأن تكون أخته ولو من الرضاع ‪ :‬حرم‬ ‫على ذلك الرجل أينخطبها تصريحا أتوعريضا‪.‬‬ ‫وذلك لأن القصد من الخطبة هو ‪ :‬أن تكون وسيلة إلى الزواج‪ .‬والزواج‬ ‫يةن۔ئذ مجرد لهو وعبث‪.‬‬ ‫كيرن‪ ،‬فتكون الحخطب‬ ‫م۔ غ‬ ‫مهنا‬ ‫وأما التى تعلق بها حق الغير ‪ :‬فهي زوجة الغير‪ ،‬ومعتدته } وحطوبته ‪6" .‬‬ ‫فإذا كانت المرأة متزوجة برجل فلا يحل لرجل اخر أن يظهر لها رغبته في‬ ‫الزواج بها‪ ،‬لا تصريحا‪ ،‬ولا تعريضا‪ ،‬لأن معنى إظهار هذه الرغبة ‪ :‬تحريضها‬ ‫على فراق زوجها ودعوتها إلى أن تفسد ما بينها وبينه من علاقة الزوجية } وهذا‬ ‫مما لا يجيزه الشرع ولا الخلق الكريم ‪.‬‬ ‫وإذا كانت المرأة خالية من الأزواج ‪ ،‬ولكنها معتدة‪ :‬حرم على الغير أن‬ ‫يخطبها ۔ تصريحا "في كل الصور والحالات ‪.‬‬ ‫نوعا الخطبة‬ ‫‏(‪(٢‬‬ ‫المراة التي تعلق بها حق الغير‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫|]‬ ‫|‬ ‫‏‪1‬‬ ‫ث‬ ‫‪1‬‬ ‫‪"٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫بالتعريض‬ ‫بالتصريح‬ ‫خطوبته‬ ‫معتدته‬ ‫زوجة الغير‬ ‫_ ‪-_ 0٥٨‬‬ ‫أما التعريض ‪:‬‬ ‫فيحرم في حالة العدة من الطلاق الرجعي ‪ ،‬لأن مطلقها يملك مراجعتها‬ ‫مادامت في العدة‪ ،‬من غير احتياج إلى رضاها‪ ،‬فكانت بمثابة الزوجة التي لم‬ ‫يجر عليها طلاق ‪.‬‬ ‫أما في حالة العدة من الطلاق البائن فيكره التعريض ‪ -‬على خلاف في‬ ‫ذلك ۔ ‪.‬‬ ‫وأما في حالة العدة من الوفاة‪ :‬فيجوز استنادا إلى قول الله سبحانه‬ ‫وتعالى ‪ « :‬واجتاح عكا عَرنئري۔من قالمة تحترف آنشيكة‬ ‫(البقرة‪.)٢٣٥/‬‏‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫َ‬ ‫ن‬ ‫ُ‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ِ‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫َ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫َ‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ك‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ے‬ ‫عَلمانَهأتَكُمسَتَذكُوتَ‬ ‫والمقصود بالتصريح ‪ :‬أن يذكر الخاطب لفظا لا يحتمل سوى معنى‬ ‫‪ :‬أرغب في الزواج منك ‪.‬‬ ‫الخطبة ‪ 3‬كقوله‬ ‫واما التعريض ‪ :‬فهو أن يذكر لفظا يحتمل معنى الخطبة ويحتمل معنى‬ ‫آخر‪ .‬كقوله ‪ :‬إن الله تعالى سائق لك خيرا‪ ،‬أو ‪ :‬إنك عزيزة عندي ‪.‬‬ ‫ولكنها‬ ‫الغير‬ ‫من‬ ‫ولا معتدة‬ ‫زوج‪،‬‬ ‫ولا ذات‬ ‫وإذا لم تكن المرأة حرما‪،‬‬ ‫خطوبة لشخص ماك فإن حكم خطبة الثاني يختلف بحسب الأحوال ‪6©{ .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أولا ‪ :‬حالة الركون‬ ‫بما ‪ :‬ما إذا خطب رجل امرأة فوافقت عليه هي ومن بيده‬ ‫‪7‬‬ ‫أمرها‪.‬‬ ‫أحوال الخاطب الاول‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫مرفوض‬ ‫مسكوت عنه للبحث‬ ‫موافق عليه‬ ‫‪_ ٥٩‬‬ ‫والرأي الراجح في هذه الحالة ‪ :‬أن خطبة الثاني على الأول حرام ‪.‬‬ ‫ويستند هذا التحريم إلى أمرين ‪:‬‬ ‫يَيأة ۔ قال ‪:‬‬ ‫) ما روي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله‬ ‫¡ لا خطب أحدكم على خطبة أخيه » ‪»( .‬‬ ‫فإنه نهى عن الخطبة على الخطبة‪ .‬والنهي ۔ في الأصل ۔‬ ‫هذه‬ ‫فتكون‬ ‫للتحريم ‪ .‬ما ل توجد قرينة على الكراهية ‪ .‬ولا قرينة هنا‬ ‫الخطبة حراما‪.‬‬ ‫ويلاحظ أن النهي هنا ليس على إطلاقه بل هو مقيد بالموافقة على‬ ‫الأول‪ ،‬بدليل حديث «فاطمة بنت قيس» الذي يأتي بعد‪.‬‬ ‫رب) أن في خطبة الثاني اعتداء صريحا على حق الأول‪ ،‬وهو يغري الناس‬ ‫الحالة ‪.‬‬ ‫هذه‬ ‫فالخطبة ‪ 7‬ف‬ ‫حرام \‬ ‫إلى ذلك‬ ‫ما يؤدي‬ ‫بالعداوة ‏‪ ٠‬وكل‬ ‫حرام ‪.‬‬ ‫الأول ‪ .‬دون ركون‬ ‫ثانيا ‪ :‬حالة السكوت للبحث والتحري عن الخاطب‬ ‫إليه‪ ،‬أو موافقة عليه ‪.‬‬ ‫ويذهب الرأي الراجح إلى جواز خطبة الثاني حينئذ‪ ،‬إذا كان أفضل دينا‬ ‫وصحبه ‪.‬‬ ‫ويستند هذا الرأي إلى حديث «فاطمة بنت قيس»‪ ،‬حيث خطبها النبى‬ ‫بأنها مخطوبة لمعاوية بن أبي سفيان‪.‬‬ ‫لأسامة بن زيد‪ ،‬مع علمه _ ية‬ ‫يلة‬ ‫وإنما كانت في حالة بحث وتحر‬ ‫وأبي جهم ‪ .‬ول تكن فاطمة قد وافقت بعد‬ ‫‪ :‬ضراب‬ ‫فقال لها _ يلة ۔ ‪« :‬أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه (أي‬ ‫للنساء)‪ ،‬وأما معاوية فصعلوك لا مال له‪ ،‬انكحي أسامة بن زيد» ‪ .‬‏‪){١‬‬ ‫‏(‪)١‬حديث من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر‪ .‬موطأ مالك بهامش المنتقى ‏‪. ٢٦٤/٢‬‬‫ال‬ ‫‏حبحصأ)‪ (٦‬ملم رقم ‏‪ .١٤٨٠‬النسائي ‏‪ ٥٢١٠/٦‬آبو داود ‏‪ ٧١٦٢/٢‬رقم ‏‪ .٢٢٨٤‬تحفة الاحوزي ‏‪ ٢٨٦/٤‬رقم ‏‪ ١١٤٤‬وهو حسن‬ ‫صحيح‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٦٠‬‬ ‫ومعلوم أن أسامة كان يفضل كلا منهيا تدينا وحسن صحبة ‪.‬‬ ‫نالنا ‪ :‬حالة الرفض وعدم الموافقة على الخاطب الأول‪.‬‬ ‫وفى هذه الحالة تجوز خجطبة الثاني ‪ ،‬باتفاق العلياء‪ .‬لأن رفض الأول قد‬ ‫أبطل حقه فصارت نجطبته كالعدم‪ ،‬فجازت خطبة الثاني ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬النظر إلى المخطوبة ‪:‬‬ ‫دين يقاوم التدليس‪ ،‬ويحارب الغش‬ ‫الإسلام دين عدالة ونصح“‪،‬‬ ‫والخديعة ‪.‬‬ ‫لهذا أباح للرجل أن ينظر إلى من يريد التزوج بها‪ ،‬كيا منح المخطوبة‬ ‫نفس الحق‪ .‬حتى يكون كل منهيا على علم بيا في صاحبه من صفات حسية‬ ‫وخلقية ‪ .‬وحينئد يرجى لحياتها الزوجية المستقبلية الصلاح والبقاء ‪.‬‬ ‫وقد تأكد هذا التشريع الكريم بيا رواه الإمام أحمد وأبو داود عن جابر بن‬ ‫عبدالله رضي الله عنه عن رسول الله يلة أنه قال ‪ « :‬إذا خطب أحدكم المرأة‬ ‫فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » ‪6( .‬‬ ‫وكذا بما روي عن المغيرة بن شعبة ‪ :‬أنه خطب امرأة فقال له يلة ‪:‬‬ ‫« انظر إليها‪ ،‬فإنه أحرى أن يدم بينكها » (أي ‪ :‬تطول صحبتكما) {‬ ‫وأرجح الآراء في هذا المجال هو أن النظر المباح لهذا الغرض هو النظر‬ ‫إلى الوجه والكفين وظاهر القدمين ‪ .‬فهذا القدر هو الذي أبيح للمرأة كشفه‬ ‫‏‪ (٣١‬والخاطب‬ ‫رلاتررے زينَتَهَِْلَاسَاتَلهَرَينها ‪( 4‬النور‪/‬‬ ‫قال تعالى ‪:‬‬ ‫أجنبي } فلا يجوز أن يتأمل منها إلا المحاسن التي أبيح النظر إليها‪.‬‬ ‫قال الامام « نور الدين السالمي » ‪ .‬والمراد بالنظر في هذا ‪ :‬النظر إلى ما‬ ‫يباح النظر إليه منها‪ .‬دون ما عدا ذلك ‪.‬‬ ‫‪. ٢٠٨٢‬‬ ‫‪ ٥٦٥/!٢‬تحت رقم‪‎‬‬ ‫ث‬ ‫‪ ٠.١١‬صنن أي داود‪‎‬‬ ‫‪٢/٢٣‬‬ ‫ورجاله ثقات ‪ .‬وصححه الحاكم ‪ .‬سبل السلام‪‎‬‬ ‫(‪ )١‬رواه أحد وأبو داود‪.‬‬ ‫‏‪ .٠٠٩ / ٦‬وسنن التزمذي‬ ‫نيل الأوطار‬ ‫‏(‪ )٦٢‬حديث حسن‪ .‬رواه التزمذي ‏‪ ٥‬وأخرجه الطبراني والبزار‪ 3‬وأورده الخأنظ الهيثمي في التللخيص“©‪٥‬‏‬ ‫‏‪.١٠٨٧‬‬ ‫‏‪ ٤٤٤‬تحت رقم‬ ‫‪-٦١ -‬‬ ‫ويشترط ألا يكون هذا النظر مصحوبا بشهوة‪ .‬فالنظر إلى الأجنبية‬ ‫شة ‪ :‬محظور ل يقم على جوازه عند إرادة الخطبة دليل ‪( .‬‬ ‫ه ۔ العدول عن الخطبة ‪:‬‬ ‫قد يخطب شاب فتاة‪ 5‬وبعد أن يستقر رأياما على الخطبة ‪ ،‬يعدل أحدهما‬ ‫عنها‪.‬‬ ‫ولا تربط‬ ‫ورغم أن الخطبة ليست أكثر من وعد بالزواج من الظرفين‬ ‫أحدهما بالآخر برباط الزوجية } لأن عقد الزواج لم يوجد فلا إلزام ولا التزام ‪.‬‬ ‫إلا أن الوفاء بالوعد من خصال الإسلام ‪ ،‬فلا ينبغي للإنسان أن ينقض وعده‪.‬‬ ‫ويرجع في عزمه‪ ،‬إلا إذا كانت هناك ضرورة تلجئه إلى ذلك ولذا يكره‬ ‫العدول عن الخطبة بلا سبب معقول حفاظا على كرامة الفتاة‪ ،‬وسمعة‬ ‫الفتى © ومراعاة لحرمة البيوت ‪.‬‬ ‫‪ ٦‬۔ الضرر الناشىء عن العدول‪: ‎‬‬ ‫قد يترتب على عدول أحد الطرفين عن الخطبة ضرر يلحق الطرف‪‎‬‬ ‫الآخر‪‎.‬‬ ‫فهل يستحق من أصابه الضرر تعويضا ممن عدل؟‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الضرر‪‎‬‬ ‫لعل أرجح الآراء ف هذا المجال هو الذى فرق بين نوعين من‬ ‫ر ¡ ) ضرر ينشا وللخاطب دخل فيه غير العدول عن الخطبة ‪ ،‬وتسبب في‪‎‬‬ ‫إلحاق الضرر بالطرف الآخر كدفع المخطوبة إلى الاستقالة من عملها‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بعل ذلك‪‎‬‬ ‫العدول‬ ‫الذي تحتاج إليه‪ ٠ ‎‬ثم‬ ‫وحينئذ يحكم بالتعويض لمن أصابه الضرر لأن ذلك تغرير‪ ،‬والتغرير‪‎‬‬ ‫يوجب الضان‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬معارج الامال‪.١٩٧/ ٢ ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٦٢‬‬ ‫رب) ضرر ينشأ عن مجرد العدول عن الخطبة‪ .‬دون أن يكون لمن عدل دخل‬ ‫فيه ‪ 9‬وهذا لا يعتبر تغريرا موجبا للضيان‪ ،‬وإنما هو اغترار لا دخل لمن |‬ ‫عدل فيه ‪ ،‬فلا يلزم بالتعويض ‪.‬‬ ‫المفردات‬ ‫| ‪ }.‬الخطبة التصريح التعريض ‪ -‬العدول التعويض‬ ‫والأحكام‬ ‫الأفكار‬ ‫ثبتت مشروعية الخطبة بالأدلة الشرعية المعتبرة ‪.‬‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫يشترط فيمن تخطب ‪ :‬أن تكون خالية من الموانع الشرعية ‪ ،‬ولا‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫يتعىق بها حق الغير‪.‬‬ ‫يحرم التصريح بخطبة المعتدة في كل حالاتها‪.‬‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫‪٤‬۔‏ التعريض بالخطبة للمعتدة من طلاق بائن ‪ :‬مكروه} وهو‬ ‫للمعتدة من طلاق رجعي ۔ ‪ :‬حرام ‪.‬‬ ‫لا جناح على المسلم فيما عرض به من خطبة المتوفى عنها‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫‪٦‬۔‏ لا يحل للمرء أن يخطب على خطبة أخيه الذى تمت الموافقة عليه ‪.‬‬ ‫‪٧‬۔‏ للارجللأفضل دينا وصحبة ‪ :‬أن يخطب على خطبة من سبقه ولم‬ ‫يوافق عليه ‪.‬‬ ‫إذا رفضت خطبة الأول ‪ :‬بطل حقه‪ .‬وجازت خخحطبة الثاني ‪.‬‬ ‫‪٨‬۔‏‬ ‫ليكون على بينة‬ ‫واةء‬ ‫ه بل‬ ‫شآخر‬ ‫‪٩‬۔‏ لكالل مخنطيبين أن ينظر إلى ال‬ ‫من صفاته ‪.‬‬ ‫‪٠‬۔‏ يكره العدول عن الخطبة بلا سبب\ مراعاة لحرمة البيوت ‪.‬‬ ‫‪_- ٦٢‬‬ ‫الد را سي‬ ‫النشاط‬ ‫‏‪ ٥٥‬من الجزء السادس من « شرح كتاب النيل » للعلامة‬ ‫جاء في ص‬ ‫اطفيش » قوله ‪ :‬نجي الرجل أن يخطب على حطبة مسلم» ‪.‬‬ ‫يوسف‬ ‫« محمد بن‬ ‫اقرأ المسألة ‪ .‬وأجب على ما يلى ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬ما نوع النهي هنا ؟ وهل هو قاصر على الرجل؟‬ ‫حدد محل التغريم ‪ .‬في النهي ‪.‬‬ ‫‏‪- ٢‬‬ ‫حدد المراد بقوله «مسلم » مبينا الرأي الراجح ‪.‬‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫ه؟‬ ‫هما‬ ‫يذ؟ و‬ ‫جينئ‬‫وم ح‬ ‫تلحك‬ ‫‪ .‬ما ا‬ ‫سق‪.‬‬ ‫اطبة‬ ‫فخ‬ ‫ابلعلى‬ ‫خط‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫‏‪ ٥‬ما حكم الخطبة على خطبة المشرك والذمي؟‬ ‫‏‪ ٦‬هل النهي عن الخطبة حق للعقد؟ أو حق للعاقدين؟ اشرح ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪ ٧‬۔ أذن الخاطب الأول للثاني ‪ . .‬ما الحكم حينئذ؟‬ ‫‏‪ ٨‬صور خطبة امرأة على خطبة امرأة أخرى‪.‬‬ ‫النشاط ا لتنقويمى‬ ‫ين ‪.‬‬ ‫رفنفأحد‬ ‫طنها‬ ‫لل كو‬ ‫ا عل‬ ‫‪١‬۔‏ (أ) عرف الخطبة ‪( 3‬ب)‬ ‫الخطبة‪ . .‬اشرح ذلك ‪.‬‬ ‫علىية‬ ‫وبة ع‬‫رصحا‬‫ش ال‬‫‪٢‬۔‏ دلمفعل‬ ‫حكم؟‬ ‫‪٣‬۔‏ خطب رجل زوجة غيره !! ما حكم هذه الخطبة‪ ،‬وماالسبب‬ ‫‪٤‬۔‏ قاللمعتدة من طلاق رجعي ‪ :‬إنسالالهئق لك خيرا‪ . .‬اذكر حكم هذا‬ ‫القول‪.‬‬ ‫تحرم خطبة الثاني في حالة الركون إلى الأول‪ . .‬إذكر دليلا على ذلك من‬ ‫ه۔‬ ‫المعقول‪.‬‬ ‫‪-_ ٦٤‬‬ ‫حد من الصحابة على خطبة اخرين سبقاه‪ . .‬من‬ ‫و ي‬ ‫اة ۔‬ ‫لب ۔‬ ‫‏۔‪ ٦‬خط‬ ‫أطراف هذه الواقعة؟ وما علة هذا الفعل؟‬ ‫أباح الشرع للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة‪ . .‬ما الأعضاء التي يحل‬ ‫‪٧‬۔‏‬ ‫النظر إليها؟ وما الذى يشترط فيه؟‬ ‫خطب فتاةإ ثم عدل عنهاؤ مسببا لها ضررا !! هل يلزم بتعويضها؟‬ ‫‪٨‬۔‏‬ ‫فصل الحكم‪ ،‬مع التغليل ‪.‬‬ ‫التعريض بالخطبة يكون حراما ومكروها وجائزا‪ . .‬اشرح هذه العبارة ‪.‬‬ ‫‪٩‬۔‏‬ ‫النشاط الختامى‬ ‫التاسع من كتابه « فتح‬ ‫الإمام «ابن حجر العسقلاني» ف الجز‬ ‫تحدث‬ ‫الباري شرح صحبح البخاري » عن قول ا له عزوجل ‪ +‬واجتاح عنكم يا‬ ‫عَرَسسُريه‪-‬منخَظبَدَالتََأَوَآكَتَنسُر فآنشيكة ه إلى آخر الآية‪.‬‬ ‫اقرأ الوضوع ‪ .‬وأجب على ما يلي ‪.‬‬ ‫‏‪ - ١‬تضمنت الآية أربعة أحكام ‪ . .‬اذكرها‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔ ما المراد بالتعريضص؟ وما الفرق بينه وبين الكناية؟‬ ‫« أكننتم ف أنفسكم»؟‬ ‫ما معنى‬ ‫‪٢٣‬۔‏‬ ‫‪« :‬إني ف‬ ‫وقوله‬ ‫ما القرق بين قول ا لرجل للمرأة ‪« :‬إني فيك لراغبا{‬ ‫‪٤‬ا‪٤‬۔‏‬ ‫نكاحك لراغب»؟‬ ‫ما الحكم إذا واعدت المرأة رجلا في عدتها‪ ،‬ثم تزوجها بخد العدة؟‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫صرح الرجل بالخطبة أثناء العدة‪ ،‬لكنه ل يعقد إلا بعد انتهائها‪ . .‬اذكر‬ ‫‏‪ ٦‬۔‬ ‫اراء العلماء في ذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ٦٥‬‬ ‫الزواج‬ ‫عقد‬ ‫۔ أركان‬ ‫العنا صر ‪:‬‬ ‫‪ ١‬۔ العاقدان‪. ‎‬‬ ‫۔ المعقود عليها‪‎‬‬ ‫‪ - ٣‬الصيغة‪. ‎‬‬ ‫۔ العبارة ومايقوم مقامها‪. ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الدرس‬ ‫عرص‬ ‫لأنها أجزاء‬ ‫بوجودها‪.‬‬ ‫ماهيته إلا‬ ‫أركان لا تتحقق‬ ‫من العقود‬ ‫عقد‬ ‫لكل‬ ‫‪.‬‬ ‫من حقيقته‬ ‫ولعقد الزواج ثلاثة أركان هي ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والصيغة‬ ‫والمعقود عليه‪،‬‬ ‫العاقدان ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬۔ العاقدان ‪:‬‬ ‫أو لغيره ‪.‬‬ ‫يراد بالعاقد ‪:‬الشخص الذى يباشر عقد الزواج ‪ .‬لنفسه‬ ‫ويشترط فى كل من العاقدين شروط من أهمها ‪:‬‬ ‫أولا ‪:‬العقل ‪ :‬فقد اتفق العلماء على أن المجنون إذا تولى الإيجاب أو‬ ‫القبول ‪:‬فإن العقد يبطل & ولا يترتب عليه أثر‪.‬‬ ‫ويستند هذا الحكم إل أن عبارة المجنون ملغاة} إذ هو لا يفهم معناها‪.‬‬ ‫ولا يدرك القصد منها‪ ،‬ومن ثم لا يصلح أهلا للعقود‪ ،‬ولا للتصرفات ‪.‬‬ ‫ولا‬ ‫‪ :‬من لا يفهم الخطاب‬ ‫ثانيا ‪:‬التمييز ‪ :‬فالصَبي غير المميز‪ ،‬وهو‬ ‫حكم المجنون ‪ ،‬سواء بسواء‪ 5،‬ولنفس العلة ‪.‬‬ ‫يحسن رد الجواب ‪:‬حكمه‬ ‫‪-_ ٦٦‬‬ ‫أما الصبي الذى يعرف يمينه من شياله والسياء من الأرض۔ ومايزيد‬ ‫وما ينقص ‪ :‬فإنه يجوز تزويجه وليس له فى ذلك _ حد من الكبر ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬التعدد ‪ :‬فمن المعروف أن صيغة عقد الزواج تتكون من شقين ‪:‬‬ ‫إيجاب & وقبول ‪.‬‬ ‫والإياب يستلزم موجبا‪ ،‬والقبول يستلزم قابلا ‪.‬‬ ‫ومن ثم لم يصح أن يتولى عقد الزواج عاقد واحد‪ .‬باعتباره موجبا‬ ‫وقابلا‪ 5‬في نفس الوقت ‪.‬‬ ‫بأن حقوق الموجب غير حقوق القابل‪ .‬وحيث كان‬ ‫ويستدل لذلك‬ ‫الأمر كذلك ‪:‬‬ ‫وجب أن يتولى الزواج عاقدان“ إذ لا يصح أن يكون الشخص طالبا‬ ‫للحق ومطالبا به في نفس الوقت‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬أن يسمع كل واحد من العاقدين كلام الآخر ويفهم المراد‬ ‫فلا ينعقد الزواج إذا كان أحد العاقدين أصَتً ى ولا إذا كان أحدهم‬ ‫لايفهم المراد من العبارة‪ ،‬بأن لقنه رجل اخر عبارة بلغة غير اللغة التى يعرفها‬ ‫ويتكلم بها‪ ،‬ولم يعرف أن المراد بهذا الكلام‪ :‬الزواج ‪ ،‬أما إذا كان يفهم أن‬ ‫المراد بهذا الكلام ‪ :‬انعقاد الزواج ‪ -‬ولو لم يفهم معاني المفردات ولا معنى‬ ‫التركيب ‪ -‬فإنه يصح ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔ المعقود عليها ‪ :‬وهي الزوجة ‪.‬‬ ‫ويشترط فيها ما يلى ‪:‬‬ ‫أولا ‪ :‬أن تكون أنثى محققة الأنوثة ‪ 5‬فإذا كانت خنثى مشكلا ‪ :‬لم ينعقد‬ ‫زواجها ‪.‬‬ ‫‪٧٦‬۔‪_ ‎‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬أن تكون محلا للعقد عليها‪ ،‬ونعني بذلك أن تكون المعقود عليها‬ ‫غير محرمة على الرجل بأي سبب من أسباب التحريم‪ ،‬المؤبد أو المؤقت‪ ،‬فمن‬ ‫تزوج امرأة يعلم أنها محرمة عليه ‪ :‬لم ينعقد الزواج أصلاء ولم يَترتَبْ عليه أي‬ ‫حكم من أحكامه ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬أن تكون معلومة غير مجهولة‪ .‬فمن زوج اخر بنته ۔ بغير تعيين‬ ‫إلا إذا كانت إحداهما متزوجة‪ .‬فإن العقد‬ ‫وله بنتان‪ :‬لم يصح العقد‬ ‫اسمها‬ ‫إلى غير المتزوجة ‪.‬‬ ‫يفن۔ئذ‬ ‫حصر‬‫ين‬ ‫‏‪ ٣‬الصيغة ‪ :‬تتكون الصيغة من الإيجاب والقبول ‪:‬‬ ‫والمراد بالإيجاب هنا ‪ :‬ما صدر من أحد العاقدين أولا‪ ،‬معبرا عن رغبته‬ ‫في إنشاء عقد الزواج ‪.‬‬ ‫والقبول ‪ :‬ما صدر ثانيا من الطرف الاخر معبرا عن موافقته على‬ ‫العقد‪ ،‬ورضاه به ‪.‬‬ ‫ولا يختص الإيجاب بالصدور من ولي الزوجة أو وكيلها‪ ،‬كا لايختص‬ ‫القبول بالصدور من الزوج أو وليه أو وكيله ‪.‬‬ ‫فإذا قال رجل لولى المرأة ‪ :‬تزوجت ابنتك فلانة على مهر قدره كذا‪.‬‬ ‫فقال الولي ‪ :‬زوجتكها‪ ،‬أوقبلت أووافقت ‪ :‬كان القول الأول إبابا‪ .‬وكان‬ ‫قول الولي قبولا ‪.‬‬ ‫وإذا قال ولي المرأة لرجل ‪ :‬زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره كذا‪.‬‬ ‫أو وافقت‪ ،‬أو تزوجتها على ذلك ‪ :‬كان قول‬ ‫فقال من يريد الزواج ‪ :‬قبلت‬ ‫الولي إيجابا‪ ،‬وذلك لصدوره أولا وكان قول الآخر قبولا‪ ،‬لصدوره ثانيا ‪:‬‬ ‫ويشترط في الصيغة مايلى ‪:‬‬ ‫أولا ‪ :‬أن يتحد المجلس الذى صدر فيه الإيجاب والقبول‪ ،‬إذا كان‬ ‫‪-_ ٦٨‬‬ ‫العاقدان حاضرين فلو اختلف المجلس _ وهما حاضران ۔ بأن أوجب‬ ‫أحدهما‪ ،‬فقام الآخر من المجلس قبل القبول ‪ :‬لم ينعقد الزواج ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬ألا يفصل بين القبول والإيجاب بفاصل وذلك بأن يصدر‬ ‫أو بفاصل يعد من الأمور المتعلقة‬ ‫القبول عقيب الايججاب بدون فاصل أصلا‪.‬‬ ‫بالعقد فإذا فصل بينهما بفاصل لا صلة له بموضوع العقد ‪ :‬لم ينعقد ‪.‬‬ ‫النا ‪ :‬ألا يرجع الموجب عن إجابه قبل قبول الآخر‪.‬‬ ‫والرجوع قد يكون صريحا‪ ،‬وقد يكون ضمنيا ‪:‬‬ ‫فالصريح ‪ :‬مثل أن يقول ‪ :‬رجعت عن إيجابي‪ .‬والضمني ‪ :‬مثل أن‬ ‫يفارق مجلس العقد ويخرج منه قبل القبول‪.‬‬ ‫الرجوع‬ ‫ضمني‬ ‫صريح‬ ‫شكل رقم ( ‏‪ ) ١‬الرجوع في عقد الزواج‬ ‫رابعا ‪ :‬موافقة القبول للإيجاب ‪ :‬فإذا خالف القبول الإيجاب ‪ :‬ل ينعقد‬ ‫العقد‪ .‬سواء كانت المخالفة في مقدار المهر‪ ،‬أو في المعقود عليها ‪.‬‬ ‫مثال المخالفة في مقدار المهر ‪ :‬أن يقول مريد الزواج ‪ :‬تزوجت ابنتك‬ ‫فاطمة على مهر قدره ألف ريال‪ ،‬فيقول ولي الزوجة ‪ :‬قبلت تزويبك ابنتي‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فاطمة على مهر قدره ألف وخمسيائة ريال ‪.‬‬ ‫ومثال المخالفة فى المعقود عليها ‪ :‬أن يقول الولي ‪ :‬زوجتك ابنتى فاطمة على‬ ‫مهر قدره ألف ريال‪ ،‬فيقول الآخر ‪ :‬قبلت زواج ابنتك عائشة على مهر قدره‬ ‫ألف ريال‪.‬‬ ‫‪_ ٦٩‬‬ ‫حالفة القبول للإيجاب‬ ‫في المعقود عليها‬ ‫فى مقدار المهر‬ ‫شكل رقم ( ‏‪ ) ٢‬خالفة القبول للإيجاب‬ ‫وأقوى صيغ عقد الزواج دلالة على معناه من حيث الزمن ‪ :‬كون كل‬ ‫وقبلت‬ ‫مثل ‪ :‬زوجت & وتزوجت‬ ‫من الإيجاب والقبول بصيغة الماضى‬ ‫ووافقت‪ .‬وذلك لأن نعرف قد جرى باستعيالها‪ ،‬كي أنها بعيدة عن احتيال‬ ‫الوعد أو المساومة ‪.‬‬ ‫وأقواها دلالة على معناه من حيث الاشتقاق‪ :‬لفظا «التزويج والإنكاح»؛‬ ‫وما اشتق منهيا‪ 5‬وذلك لورود القران والسنة بهيا‪ ،‬كيا في قوله سبحانه وتعالى ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ه (الاحزاب ‏‪ [ )٣٧/‬وقوله سبحانه‬ ‫َلَمَاقَصَىرَند تنهاوطراروح ر كه‬ ‫ظ‬ ‫ولاتكخواماتكع ابا ؤكم يك النساء لاهمَاهمَد(َاسللفنساء‪٢٢/‬‏‬ ‫وقوله يلة عند تزويجه أحد المسلمين‪( :‬أنكحتكها بما معك من القرآن)‪ ،‬وفي‬ ‫رواية أخرى (زوجتكها بما معك من القرآن) ‪)( .‬‬ ‫وإلى جانب هذين اللفظين يصح الزواج بكل لفظ ساغ بين الناس‬ ‫استعاله فيهش وجرت عادتهم على إمضاء النكاح به ‪ :‬كأخطبت وأملكت ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬العبارة وما يقوم مقامها ‪:‬‬ ‫الأصل أن يتم عقد الزواج بالعبارة؛ سواء كانت بالعربية وبغيرها‪.‬‬ ‫وذلك لأنها أوضح دلالة} وأليق بمكانة هذا العقد الهام ‪.‬‬ ‫مسند الإمام الربيع‪ ١٥/٣ ‎‬حديث رقم‪. ٧ ‎‬‬ ‫(‪ )١‬فتح الباري‪ 0١١١/١١ ‎‬صحيح مسلم بشرح النووي‪ ٥٥٨١/٣ ‎‬نيل الاوطار‪٦ ‎‬‬ ‫_ ‪_- ٧٠‬‬ ‫لكن قد يقوم مقام العبارة غيرها من الكتابة والإشارة } إذا وجد مايقتضي‬ ‫أيا منهيا ‪.‬‬ ‫ومن ثم فإن الإيجاب والقبول يصحان بالكتابة } فإذا كان من يريد‬ ‫الزواج غائبا‪ .‬ويتعذر حضوره إلى مجلس العقد‪ ،‬فبعث إلى ولي المرأة كتابا‬ ‫يتضمن إرادته الزواج بها‪ ،‬فلما بلغه قام بقراءته أمام الشهود آو حدد‬ ‫مضمونه وأتبع ذلك بالقبول ‪ :‬صح العقد ‪.‬‬ ‫كيا ينعقد الزواج أيضا بالاشارة ممن عجز عن النطق ‪ 0‬كالأخرس ©‬ ‫والأعجم‪ .‬لأن الإشارة هي الوسيلة الوحيدة للإبانة عن‬ ‫ومعتقل اللسان‬ ‫مقصوده وذلك بشرط أن تكون إشارته مفهمة } توضح قصده بجلاء ‪.‬‬ ‫الممردات‬ ‫_ العاقدان ‪ -‬المعقود عليها الصيغة ‪.‬‬ ‫الاشارة‬ ‫الإعجاب _ القبول ۔ العبارة‬ ‫‏‪ ١‬لأحكا م وا ل فكار‬ ‫والمعقود عليها‪ ،‬والصيغة ‪ :‬أركان لعقد الزواج‪ .‬لا يتحقق‬ ‫‏‪ ١‬العاقدان‬ ‫ٍ‬ ‫بدونها‬ ‫‪٢‬۔‏ الأصل آن يتولى عقد الزواج عاقدان‪ ،‬يتمتع كل منهيا بالعقل والتمييز‬ ‫والسمع ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬الزوجة هي محل لعقد الزواج‪ .‬فيلزم أن تكون محققه الأنوثةح معلومة‬ ‫غير مجهولة ‪.‬‬ ‫‪_-٧١‬‬ ‫‪ - ٤‬مايصدر من أحد العاقدين أولا ‪ :‬يسمى إيجابا‪ ،‬وما يصدر ثانيا يسمى‬ ‫قبولا‪ .‬ومنها معا تتكون صيغة الزواج الشرعية ‪.‬‬ ‫اذا صدر القبول في غير مجلسر الإيجاب ‪ :‬لم يعتد به‪ .‬ولم ينعقد الزواج ‪.‬‬ ‫كذلك إذا فصل بينهما بفاصل ‪ .‬أو رجع لجب في إبابه قبل القبول ‪.‬‬ ‫صيغة الماضى أقرى في الدلالة على الانعقاد؛ لأنها حاسمة‪ .‬بعيدة عن‬ ‫الدعد آر المساومة ‪.‬‬ ‫يصح الزواج بكل لفظ جرت عادة الناس باستعماله فيه ‪.‬‬ ‫والتزويج { وما اشتق منهيا‪.‬‬ ‫واهم هذه الألفاظ ‪ :‬النكاح‬ ‫الأصل أن تكون الصيغة بالعبارة وتقوم كل من الكتابة والإشارة مقام‬ ‫العصارة عد وجود المقتضى ‪.‬‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫ورد في «النيل» ‪« :‬وصح بصيغة أخطبت وأملكت وبأنكحت وزوجت ‏‪٥‬‬ ‫وهما أفصح ‪ . .‬وبكل لفظ ساغ بعرف‪.». .‬‬ ‫‏‪ ٢٥٧/٦‬۔ ‏‪8 ٢٥٨‬‬ ‫ارجع إل النص في (شرح النيل»‬ ‫ثم أجب على الأسئلة التالية ‪:‬‬ ‫«وهما أفصح» علل ذلك ‪.‬‬ ‫‪-١‬‬ ‫مادلالة قول أي العباس ‪ « :‬مالم يقارفوا محرما في الكلام ‪1‬‬ ‫‪- ٢‬‬ ‫جاء في « الديوان » ‪:‬‬ ‫بجواز ‪ :‬أعطيت وجؤزت ‪.‬‬ ‫ومنع ‪ :‬أبحت‪ ،‬واحللت‘ وبعت‪ ،‬وأقرضت‘ وعوضت‪ ،‬وأبدلت ‪.‬‬ ‫والرجوع إلى العرف في ‪ :‬نحلت {‪ .‬ومنحت ‪.‬‬ ‫مير بين الأصناف الثلائة ‪.‬‬ ‫‪_-٧٢‬‬ ‫ما وجه الاستدلال في قوله تعالى‪ :‬وزوجناهم بحور عينه على‬ ‫النشاط التقويمى‬ ‫عدد أركان عقد الزواج ‪.‬‬ ‫من هو العاقد ؟ وما الذى يشترط فيه؟‬ ‫لا يصح عقد الزواج بعبارة المجنون‪ . .‬لماذا؟‬ ‫تولى العقد بشقيه عاقد واحد ‪ . .‬اذكر الحكم مع التعليل ‪..‬‬ ‫بم تتحقق محلية الزوجة للعقد عليها؟‬ ‫متى يلزم اتحاد مجلس الإيجاب والقبول؟‬ ‫ما نوعا الرجوع عن الإيجاب ؟ وما الفرق بينهيا؟‬ ‫قال مريد الزواج ‪ :‬تزوجت ابنتك على مهر قدره ألف وخمسيائة ريال‪. .‬‬ ‫فقال الولى ‪ :‬قبلت تزويجها لك بألف ريال‪ . .‬هل ينعقد الزواج؟ ولماذا؟‬ ‫اذكر أشهر صيغ الزواج‪ .‬مرتبة حسب قوتها في الدلالة ‪.‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪ ٠‬۔‪ ‎‬هل يصح الزواج بالاشارة؟ ومتى؟ ‪.‬‬ ‫الللشخاط الختا مى‬ ‫ا لنكاح والطلاق‬ ‫جد وهزلهن جد‬ ‫الله يلة «ثلاثة جدهن‬ ‫قال رسول‬ ‫والعتاق» ‪.‬‬ ‫اكتب تقريرا عن صور ا هز ل ف ا لنكاح وحكم كل صورة منها ۔ مع بيان‬ ‫الدليل ‪.‬‬ ‫‏‪ ٨‬۔ الرضا ف عقد الزواج‬ ‫العناصر ‪:‬‬ ‫‏‪ - ١‬المراد بالرضا‪.‬‬ ‫‪ ٢‬۔ التعبير عنه‪. ‎‬‬ ‫‪ _ ٣‬حكمته وأثر تخلفه‪. ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الدرس‬ ‫عرض‬ ‫‏‪ - ١‬المراد بالرضا ‪:‬‬ ‫الرضا هو‪ : .‬قبول الزوجة الاقتران بالرجل الذى تقدم لاء قبولا نابعا‬ ‫‪.‬‬ ‫من ذاتها۔‪ .‬دون تدخل أضوغط‬ ‫‏‪ ٢‬۔ التعبير عنه ‪:‬‬ ‫يختلف الحال باختلاف صفة المرأة ‪ :‬فقد تكون ثيبا‪ ،‬وقد تكون بكرا‪،‬‬ ‫ون بالغة‪ ،‬وقد تكون صبية ‪.‬‬ ‫ك قد‬ ‫تلبكر‬ ‫وا‬ ‫فأما الثيب ‪ -‬وتسمى الأم ۔ فهي من زالت بكارتها بالزواج ودخول‬ ‫الزوج بهاء تم وفاته عنها‪ ،‬أتوطليقه لها‪.‬‬ ‫فإن لها في نمسها حقا كيا أن‬ ‫ولا يتم عقد زواج الثيب إلا برضاها‬ ‫لوليها حقا‪ .‬لكن حقها أكد من حق الولي‪ ،‬بحيث إذا كرهت ولم ترض‪ :‬رة‬ ‫الزواج‪.‬‬ ‫ويستند هذا الحكم إلى مارواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة ۔‬ ‫رضي الله عنها۔قالت‪ :‬كانت خنساء بنت خدام الأنصارية زوجها أبوها‪ ،‬وهي‬ ‫ثيب‪ ،‬فكرهت ذلك فأتت رسول الله يلة! فأخمرته‪ .‬فرد نكاحها» ‪)( .‬‬ ‫‏(‪ )١‬شرح الجامع الصحبح ‏‪ ٦١/٢‬حديث رقم ‏‪. ٣‬‬ ‫‪‎‬ا‪_٧٤‬۔‬ ‫وتعبير الثيب يكون بالإعراب عن رضاها‪ .‬والإفصاح به صراحة ‪.‬‬ ‫وأما البكر ‪ :‬فهي من لم تتزوج ولو زالت بكارتها بسبب غاصب& أو‬ ‫خلقت بلا عذرة ‪.‬‬ ‫فإذا كانت بالغا ‪ :‬طلب إذتها ي نفسها‪ ،‬أي ‪ :‬يستأذنها الولي ز أغويره ‪6‬‬ ‫تطييبا خاطرها ومراعاة لحبهاش وهذا الاستئذان على سبيل الندب وليس‬ ‫اللزوم ‪.‬‬ ‫يدل على ذلك مارواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال ‪:‬‬ ‫قال رسول الله يلة «الآيم أحق بنفسها من وليها‪ ،‬والبكر تستأذن في نفسها‬ ‫وإذنها صياتها» ‏‪0١‬‬ ‫فمفهوم الحديث ‪ :‬أن ولي البكر أحق بها من نفسها لأن أمرها لوليها‬ ‫وإنيا يؤمر في حقها‬ ‫واختيار الكفء‬ ‫وتحديد الشروط‬ ‫في تعيين الصداق‬ ‫بالاستئذان فقط ‪.‬‬ ‫ولا يشترط أن تعرب البكر عن إذنها‪ ،‬إنما يكفي ۔ في تحقق ذلك ۔ أن‬ ‫أي ‪ :‬تسكت؛ مراعاة لتيام صونها‪ ،‬وإبقاء لاستحيائها‪ ،‬لأنها لو‬ ‫تصمت‬ ‫تكلمت صريحا لظن أنها راغبة في الرجال‪ ،‬وذلك لا يليق بالبكر‪.‬‬ ‫ويستحب إعلام البكر بأن سكوتها إذن ‪.‬‬ ‫وأما البكر الصبية ‪ :‬فهي من لم تصل إلى سن البلوغ‪ ،‬وهذه لاعبرة‬ ‫أو امتناعها؟‪ .‬فرضاها وعدمه سواء‪ 0‬إذ صغرها يحول دون إدراكها‬ ‫برضاها‬ ‫‪.‬‬ ‫الصحيح‬ ‫الوجه‬ ‫للأمور على‬ ‫الزوجة‬ ‫بكر‬ ‫ثيب‬ ‫يلزم رضاها‬ ‫‏(‪ )١‬شرح الجامع الصحيح ‏‪ ٦/٣‬حديث رقم ‏‪. ٢‬‬ ‫‪_ ٧٥‬‬ ‫صغيرة‬ ‫بالغة‬ ‫آ‬ ‫لا عبرة برضاها أإوذنها‬ ‫تستأذن ندبا‬ ‫‏‪ ٣‬۔ حكمة الرضا‬ ‫م يقبل الإسلام أن تزوج المرأة من تكرهه‪ .‬بل اشترط رضاها وإذنها‪.‬‬ ‫فالزواج حياة مشتركة ‪ .‬وعلاقة أبدية تقوم على‬ ‫هو أمر طبيعي لا غرابة فيه‬ ‫لدوام والاستمرار‪ ،‬فكان من غير المعقول أن تَكُرَه المرأة على شريك لا ترضاه‪.‬‬ ‫أن تحمل على عيش تبغضه وتأباه‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لرد ات‬ ‫الرضا ۔ الثيب ‪ -‬البكر الأييم الاستئذان‬ ‫الأحكا م وا لأفذكا ر‬ ‫‪ ١‬القبول الذاق من الزوجة لزوجها ‪:‬رضا به‪. ‎‬‬ ‫‏۔‪ ٢‬إذا لم ترض الثيب بزوجها ‪ :‬رز الزواج ‪.‬‬ ‫‪٣‬۔‏ يندب استئذان البكر البالغة عند تزوجها ‪.‬‬ ‫مه‬ ‫أما البكر هيخضغى‬ ‫تعبرالثيب عن رضاها بالتصريح‪.‬‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫بالسكوت ‪.‬‬ ‫لا عبرة برضا البكر التى لم تصل سن البلوغ‪. ‎‬‬ ‫‪٥‬۔‬ ‫لذا كان رضا الزوجة‬ ‫الزواج عقد من عقود الدوام والاستمرار‪.‬‬ ‫‏‪- ٦‬‬ ‫شرطا فيه ‪.‬‬ ‫‪- ٧٦‬‬ ‫النشاط الدراسى‬ ‫الطالبين»‬ ‫«(منتجح‬ ‫كتاب‬ ‫الخامس عشر من‬ ‫الجز‬ ‫‏‪ ١١٤‬من‬ ‫ص‬ ‫ف‬ ‫حاء‬ ‫‪ :‬القول الثالث عشر‪ :‬في الرضا بالتزويج والقبول‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫على مايلي‬ ‫الموضوع [ تم أجب‬ ‫اقرأ‬ ‫ماذا كان يفعل النبى _ يلة ۔ إذا أراد أن يزوج إحدى بناته؟ ‪.‬‬ ‫ما حكم استئيار الآمهات عند تزويج البنات؟‬ ‫أ جازت الثيب على نفسها ولم تقل شيئا‪ . .‬ما الحكم؟‬ ‫ترض ‪. .‬‬ ‫فرصيت ئ ثم رجعت فغيرت و‬ ‫ا لمرأ ‪ :‬قبل ا لتز ويج‬ ‫علمت‬ ‫فضل الحكم ‪.‬‬ ‫أي الآراء في المسألة السابقة ۔ أعدل عند المؤلف؟ ولماذا؟‬ ‫بين رأ ى ( أ بي ححمد» رحمه الته فى العقد على من لا يملك أمر نفسه ‪.‬‬ ‫النشاط التقويمي‬ ‫قال الشيخ السالمي رحمه الله ف (جوهر النظام»‬ ‫رضا ها‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لعذ را ء‬ ‫وسكتة‬ ‫هوا ها‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ١‬لثيب‬ ‫وتمصح‬ ‫( أ ) ما المراد بالثيب وبالعذراء ؟‬ ‫(ب) يتراوح الرضا بين نطق وسكوت كيف ؟ ولماذا؟‬ ‫(ج ) استشهد بالأدلة على ماتقول ‪.‬‬ ‫ورد بعد البيت السابق ‪:‬‬ ‫حيث ترى للذكر منها مسلكا‬ ‫كذلك الضحك كذلك البكا‬ ‫العويل‬ ‫فيا‬ ‫أريده‬ ‫لست‬ ‫تقول‬ ‫يمكنها‬ ‫لأنها‬ ‫اشرح البيتين السابقين ‪.‬‬ ‫‪٣‬۔‏ ( أ ) الرضا تعبير عن شعور اختيار‬ ‫هل العبارة صحيحة؟ ولم؟‬ ‫(ب) يرتبط اشتراط الرضا بالعمر الزمني ‪ :‬وضح ذلك ‪.‬‬ ‫(ج ) بين ارتباط التعبير عن الرضا في الزواج بكل من‬ ‫تجربة الزواج ‪.‬‬ ‫‪ .‬النضج العقلي ‪.‬‬ ‫ولا يصح الذكر دون نطق وذلك بعد ثبوت الحق‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫علل ذلك ‪.‬‬ ‫الختامى‬ ‫النشاط‬ ‫ارجع إلى كتاب النكاح واستخرج من التعليق عليه صورتين من الصور‬ ‫التى استغلتها الدعاية الفاجرة ضد الاسلام ونظمه القويمة واشرحهيا بيا يتوفر‬ ‫لديك من مراجع ‪.‬‬ ‫‪- ٧٨‬‬ ‫‏‪ ٩‬الولاية في الزواج‬ ‫العتاصر ‪:‬‬ ‫الولاية‪. ‎‬‬ ‫‪ - ١‬معى‬ ‫‪ ٢‬۔ حكم الولاية ودليلها‪. ‎‬‬ ‫‪ - ٣‬شروط الولى‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الأولياء‪‎‬‬ ‫‪ ٤‬۔ مراتب‬ ‫ه ۔ عضل | لولي ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عرض الدرس‬ ‫‏‪ ١‬۔ معنى الولاية ‪:‬‬ ‫بفتح الواو وكسرها۔ ‪ :‬مصدر بمعنى ‪ :‬النصرة‬ ‫هي في اللغة‬ ‫(أ) لغة‬ ‫والإعانة ‪ 5‬أو القيام بالأمر وتولي الشئون ‪.‬‬ ‫والولى ‪ :‬الوصف منه ‪.‬‬ ‫وعلى هذا فللولي ۔ في اللغة ۔ معنيان ‪:‬‬ ‫أحدهما ‪ :‬الناصر والمعين ‪.‬‬ ‫والمتولى لشئونه ‪.‬‬ ‫والثاني ‪ :‬القائم بأمر الشخص‬ ‫والمراد بالولي هنا ۔ من بيده عقدة النكاح من الرجال‪.‬‬ ‫(ب) شرعا ‪ :‬والولاية في الشرع _‪ :‬حق منحته الشريعة لبعض الناس‪.‬‬ ‫بحيث يكون‬ ‫يكتسب به صاحبة الصلاحية لإنشاء العقد أو التصرف‬ ‫نافذا دون توقف على إذن غيره ورضاه ‪.‬‬ ‫‏‪ - ٢‬حكم الولاية ودليلها ‪:‬‬ ‫الولاية شرط لصحة عقد الزواج؛ فلا يصح هذا العقد إلا بولي ‪.‬‬ ‫‪_-٧٩‬‬ ‫وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وفعل الصحابة ‪:‬فأما الكتاب ‪:‬‬ ‫؟؟‬ ‫لم"‬ ‫وأنكخُواالأب‬ ‫و‬ ‫سبحانه وتعالى ‪:‬‬ ‫قوله _‬ ‫‪:‬‬ ‫فمنه‬ ‫(النور‪)٣٢/‬‏ ‪.‬‬ ‫الخطاب إلى الأولياء بإنكاح من لا أزواج لهن ‪3‬‬ ‫فقد وجه ۔ سبحانه‬ ‫فدل هذا التوجيه على أن النكاح إلى الأولياء وبرأيهم‬ ‫تََضلوهرَ آن يََكخحنَ‬ ‫‪8‬ه ولدا الفعالية فََلَعْ ةَ أحله ‪..‬‬ ‫ومنه _ أ يضا ۔ قوله تعالى ‪:‬‬ ‫امجهر إدا تَاصوا بي‪4‬نهم غروف ه‪( 4‬البقرة‪.)٢٣٢/‬‏‬ ‫الخاطب‬ ‫النساء إإذاذا جاءهن‬ ‫عضل‬ ‫الأولياء عن‬ ‫سبحانه‬ ‫فقد خى‬ ‫‪ .‬إد لو كان‬ ‫بيل الأولياء وحدهم‬ ‫هذا على أنن ولاية التزويج‬ ‫فدل‬ ‫الكفء‪.‬‬ ‫تخالفه‬ ‫لا أن‬ ‫أن تزوج نفسها لما كان النم الولى إياها أثر ‪ .‬بل كان‬ ‫للمرأة‬ ‫فتزوج نفسها ‪.‬‬ ‫وأما السنة ‪:‬‬ ‫ابن عباس ‪ .‬أن رسول‬ ‫عن‬ ‫فمنها ‪ :‬مارواه أبو عبيدة ‪ 0‬عن جابر بن زيد‪8‬‬ ‫يلة ۔ قال «لا نكاح إلا بولي وصداق وبينة» ‪©.‬‬ ‫الله‬ ‫حيث نص ۔ يلة ۔ على أن هذه الثلاثة شروط لصحة التزويج ‪ .‬لا يتم‬ ‫إلآ ا ‪.‬‬ ‫نكاح‬ ‫(لا‬ ‫تلاد أنه قال‬ ‫النبي‬ ‫عن‬ ‫أبو موسى‬ ‫ما رواه‬ ‫‪:‬‬ ‫ذلك‬ ‫ويؤيد‬ ‫إلا بولى» ‪7‬‬ ‫عليه الصلاة والسلام _ صحة النكاح بدون وليث حيث نص‬ ‫فقد نفى‬ ‫على ذلك بصريح عبارته ‪.‬‬ ‫وأما فعل الصحابة ‪:‬‬ ‫‪ ٣‬حديث رقم‪. ١ ‎‬‬ ‫‪ ٣‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )١‬الجا مع الصحبح ج‪‎‬‬ ‫ابن حبان والحاكم ‪ .‬وصححاه‪. ‎‬‬ ‫)‪. (٢‬‬ ‫عن عمر بن الخطاب أنه رد نكاح ا مرا ة نكحت بغير ولي ‌‬ ‫فا نه روي‬ ‫وجلد ا لناكح ‪.‬‬ ‫يتي‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫ا صحاب‬ ‫بغير ولي عن‬ ‫بفسا د أ لتزويج‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫وقد نقل‬ ‫حتى قال «ابن المنذر» «إنه لايعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك» ‪ .‬‏‪0١١‬‬ ‫‏‪ - ٣‬شروط الولي ‪:‬‬ ‫يشترط لصحة الولاية عدد من الشروط منها ‪:‬‬ ‫الإسلام ‪:‬فليس لغير المسلم ولاية تزويج المسلم‪ ،‬فإذا كان لامراة‬ ‫‪- ١‬‬ ‫مُسْلِمَهأخوان أحدهما مسلم والآخر ذِمّي ‪ ،‬لم يكن للذي‪ .‬أن يزوجها؛‬ ‫إذ لا ولاية لكافر على مسلم ى والله سبحانه وتعالى يقول ‪ :‬ت وَلَن يَبْعَاَ‬ ‫امَلنكفرتَعَلَالومنيَسَبيلا ه (النساء‪.)١٤١/‬‏‬ ‫سص ص م‬ ‫ے‬ ‫العقل ‪:‬فلا يصح أن يكون الولي مجنونا أو معتوها؛ لأن عبارته‬ ‫حينئذ ۔ ملغاة‪ ،‬فلا يعتد بها‪ ،‬ولا يترتب عليها أثر‪ ،‬ولذا لا يصلح‬ ‫لتزويج نفسه فلا يصلح لتزويج غيره ‪.‬‬ ‫الحرية ‪ :‬وإنما اشترطت لنفس المعنى السابق ‪ ،‬فلا يصلح العبد لتزويج‬ ‫لأن فاقد الشيء‬ ‫لتزويج غيره‪،‬‬ ‫نفسه فمن باب أولى لا يصلح‬ ‫لا يعطيه ‪.‬‬ ‫البلوغ ‪ :‬وف هذا الشرط تفصيل حاصله ‪ :‬ار الزوجة إذا كانت‬ ‫بالغة ‪ :‬ليمشترط بلوغ الولي ‪،‬وإنيا يجوز أن يتولى أمر تزوجها صبي مميز‬ ‫أما إذا كانت صبية فيشترط أن يقوم بتزويجها ول بالغ ‪.‬‬ ‫والفرق بين الحالتين ‪:‬أن البالغة أحق بنفسها من وليها فهى‬ ‫فلو زوجها الولي بدون رضاها لميصح‬ ‫تلحق بهواها‪ ،‬بنص الأحاديث‬ ‫تزويجه } ولو طلبت التزويج بالكفء وسخط الولي لم يجزله الامتناع ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬الإمام السالي في الجامع الصحيح ج‪ ٣ ‎‬ص‪.٦ ‎‬‬ ‫‪‎‬۔_‪_-٨١‬‬ ‫وأما الصبية ‪ :‬فإن أمرها إنى وليها واذا كان الولي لا يملك أمر نفسه ©‬ ‫فهو وهى على حد سواء‪ .‬لذا لزم أن يكون الولي بالغا ‪.‬‬ ‫الزرجة‬ ‫يلزم أن يزوجها ولي بالغ ‪.‬‬ ‫يجوز أن يزوجها صبي‬ ‫فإن‬ ‫ا لذكورة ‪ :‬فلا يصح للمرا ة أن تلي ترويج غبرها بل ولا تزوج نفسها‬ ‫‪٥‬ه۔‏‬ ‫لا يترتب عليه أحكام‬ ‫زوجت نفسها أو غيرها‪ :‬فذلك التزويج فاسد‬ ‫الزوجية أصلا‪.‬‬ ‫‪ ٤‬۔ مراتب الأولياء‪: ‎‬‬ ‫الملستحقون لولاية ا لتنزويج مرتبون ۔ شرعا ۔ على النحو التا ل‪: ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الأولياء‪‎‬‬ ‫‪ ،‬وهو أولى‬ ‫‪ _ ١‬الأب‬ ‫‪ _ ٢‬الجد للاب ك الأقرب & فالأقرب‪. ‎‬‬ ‫ه ۔ ابن الاخ ‏‪ ٦‬الأقرب فالأقرب ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦‬العم الشقيق ‪ ،‬فالأابوي ‪.‬‬ ‫‏‪ ٧‬۔ ابن العم ‘ الأقرب ‘ فالأقرب ‪.‬‬ ‫‪_٩‬حماعة‏ المسلمين ‪.‬‬ ‫والاخ الشقيق أولى من الأخ للأب & وابن الأخ الشقيق أولى من ابن‬ ‫الأخ لاب & ولا ولاية ۔ في النكاح ۔ لكلالة ‪ 3‬وهو الأخ لأم ‪.‬‬ ‫۔‪‎٢٦٨-‬‬ ‫وإذا كان الولي الأقرب غائبا } والولي الأبعد حاضرا‪ :‬تول التزويج الولي‬ ‫الحاضر‪.‬‬ ‫الولي ‪:‬‬ ‫‏‪ ٥‬۔ عضل‬ ‫العضل في اللغة ‪ :‬المنع والتضييق ‪.‬‬ ‫وفي الشرع ‪ :‬منع الولي تزويج من له ولاية تزويجها ‪.‬‬ ‫ويا‬ ‫والعضل ظلم من الولي محرم عليه‪ ،‬يدل على ذلك قوله تعالى‪:‬‬ ‫علنا مكتبه سَشْعمَانمكحمَانَوَجَهَردا نسوا بنجم يلنتزويئه‬ ‫(البقرة‪)٢٣٢/‬‏ ‪.‬‬ ‫فقد نهى سبحانه وتعالى عن العضل‪ ،‬والنهي يقتضي التحريم‪.‬‬ ‫فإنه‬ ‫الزواج بدون عذر‪:‬‬ ‫الولي ‪ .‬فمنع موليته من‬ ‫وإذا وقع العضل من‬ ‫يجبر على تزويجبها ولو بالضرب ‪ -‬بالعقاب ‪ -‬إن كان من يبغي نكاحها مكافئا‬ ‫لها ‪ .‬ويستمر ا لحاكم فى ضربه حتى يوافق على زواجها والعقد لها حتى ولو‬ ‫ونهاية العدد هى ‪ :‬موافقة‬ ‫تجاوز عدد الضربات ماهو مقدر للتعزير أو الحد‬ ‫الولي ‪.‬‬ ‫وخيف عليها الزنا إن لم تزوج ‪:‬‬ ‫فإن كان من يبغي زواجها غير كفء‬ ‫‪ .‬فإن امتنع ‪ :‬وكلت ‪ -‬حينئذ ‪ -‬من يزوجها ‪.‬‬ ‫أجبر الولي على تزوجها بغير ضرب‬ ‫أو زوجها الامام أو الحاكم أو حماعة المسلمين ‪.‬‬ ‫المتقدم للزواج‬ ‫غبركفء‬ ‫كف‪.‬‬ ‫يجر على التزويج بدون ضرب‬ ‫يببر الولي على التزويج‬ ‫۔‪‎_٢٨-‬‬ ‫المفردات‬ ‫الولاية ۔ عقدة النكاح ‪ -‬الأيامى‬ ‫عضل الولي‬ ‫والأحكام‬ ‫الأذكار‬ ‫الولاية شرط فى صحة الزواج ى فاذا وقع بدون ولي‪ :‬فسد ‪.‬‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫ليتحقق الهدف المنشود من تشريع الولاية اشترط الإسلام في الولي‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫‪.‬‬ ‫شنروط‬ ‫لم‬‫ادا‬ ‫عد‬ ‫‪ ٣‬المرأة البالغة أحق بنفسها من وليها‪ .‬ولذا صح أن يزوجها صبي‪. ‎‬‬ ‫‏۔‪ ٤‬لا تزوج المرأة المرأة‪ 5‬ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي‬ ‫تزوج نفسها ‪.‬‬ ‫‪٥‬۔‏ الأولياء في الزواج مرتبون ترتيبا شرعيا لا يصح تباوزه ‪.‬‬ ‫‪٦‬۔‏ الولاية للعصبات©‪ ،‬ولا ولاية لقريب من جهة الأم ‪.‬‬ ‫‪١٧‬۔‏ منع المرأة من التزوج بلا عذر ‪ :‬ظلم يعاقب الولي عليه ‪.‬‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫جاء في ص ‏‪ ٦٢‬من كتاب النكاح للجناوني قوله‪« :‬باب ني الأولياء من‬ ‫أولى بالنكاح منهم»‪.‬‬ ‫اقرأ الموضوع ‪ ،‬وأجب على مايلي ‪:‬‬ ‫اذكر الخلاف الذي أورده المؤلف في الموازنة بين الابن والأخ ‪.‬‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫‪- ٨٤‬‬ ‫للمرأة ثلاثة أولياء ‪ . .‬من أولى الثلاثة بعقد نكاحها؟ فضل الحكم ‪.‬‬ ‫إذا كان لليتيمة ولى وخليفة‪ ،‬فمن الأؤلح بإنكاحها منها؟ وما الذي راه‬ ‫المؤلف أحسن الأمور فى ذلك ‪.‬‬ ‫ما الواقعة التي رواها الشيخ ؟ وما الحكم الذي يترتب عليها؟‬ ‫إذا تزوجت امرأة بغير إذن وليها ‪،‬فيا الذي ينبغي عمله بالنسبة للشهود؟‬ ‫وما الحكم الذي قضئ به «أبو عبدالله محمد بن عمرو في هذه المسألة؟‬ ‫منع الولي وليته من الزواج ‪ .‬فأصابت فاحشة حراما‪ . .‬مامدى مسئوليته‬ ‫عن ذلك؟‬ ‫تزوجت المرأة بغير إذن وليها‪ ،‬ثم أجاز الولي النكاح‪ . .‬فصل الحكم ‪.‬‬ ‫ا لتنقويمى‬ ‫النشاط‬ ‫ماهي الولاية في اللغة والاصطلاح؟ وما المراد بالولي في عقد الزواج؟‬ ‫‪- ١‬‬ ‫القران‬ ‫من‬ ‫النكاح‪ . .‬استدل على ذلك‬ ‫عقد‬ ‫في صحة‬ ‫الولاية شرط‬ ‫‪- ٢‬‬ ‫الكريم‪.‬‬ ‫‪ .‬ا ذكر نص‬ ‫ا لنكاح ثلانة أ مور‪.‬‬ ‫عقد‬ ‫لصحة‬ ‫تينة _‬ ‫‏‪ ١‬لنبي _‬ ‫شترط‬ ‫الحديث الدال على ذلك ‪.‬‬ ‫امراة نكحت بغير ولى ! ! ماهو؟‬ ‫لعمر بن الخطاب موقف من‬ ‫‪- ٤‬‬ ‫لا يصح لغير المسلم أن يزوج المسلمة‪ . .‬ما علة هذا الحكم؟‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫قوة ولايتهم ‪.‬‬ ‫الأولياء حسب‬ ‫رتب‬ ‫‏‪ ٦‬۔‬ ‫منع ا لولي وليته من ا لزواج ‪ . .‬فضل حكم ا لشرع ف هذا الموقف ‪.‬‬ ‫_ ‪-_ ٨٥‬‬ ‫النشاط الختا مى‬ ‫ورد ف الجزء الثالث من شرح ‏‪ ١‬لجامع الصحيح موضوع تحت عنوان «ما‬ ‫جاء أنه لا نكاح الا بولي وصداق وبينة» ‪.‬‬ ‫اقرأ الموضوع } وأجب على مايلي ‪:‬‬ ‫من راوي حديث الباب؟‬ ‫‪-١‬۔‏‬ ‫التزويج ‪ .‬اشرح وجه دلالة‬ ‫قال الشارح ‪ :‬فالثلاثة شروط لصحة‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫الحديث على ذلك ‪.‬‬ ‫اعتبر الشيخ الأمور الثلاثة المذكورة شروطا لصحة تزويج امرأة‪ . .‬فيا‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫صفتها؟ ومن التي يزاد فيها شرط رابع؟‬ ‫القول بفساد التزويج بغير ولي ‪ :‬منقول عن عدد من الصحابة ؛‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫من هم؟‬ ‫مارأي «أبي حنيفة» في المسألة؟ وما دليله؟ وكيف تناقش هذا الدليل؟‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫من ا لتي يعتبر الولي في تزويجها عند « مالك » ؟ وما ردك عليه؟‬ ‫‏‪- ٦‬‬ ‫‪٧‬۔‏ اذكر رأي الظاهرية ۔ في المسألة ۔ وناقشه ‪.‬‬ ‫۔‪٦٨-‬۔‪‎‬‬ ‫‏‪ _ ١ ٠‬الاشهاد في عقد الزواج‬ ‫العناصر ‪:‬‬ ‫‪ _ ١‬المراد بالاشهاد‪. ‎‬‬ ‫‪ ٢‬حكمه وحكمته‪. ‎‬‬ ‫‪ - ٣‬وقته وشر وطه‪. ‎‬‬ ‫عرض الدرس ‪:‬‬ ‫المراد بالاشهاد ‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الاشهاد شرط في عقد الزواج لا يصح بدونه‪ ،‬فلو تزوج رجل بأمرأة بغير‪.‬‬ ‫إشهاد بطل الزواج" ووجب التفريق بينها ‪.‬‬ ‫_حكمه وحكمته ‪:‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫الاشهاد شرط في عقد الزواج ‪ 0‬لا يصح بدونه } فلو تزوجا بغير إشهاد‬ ‫بطل الزواج ‪ ،‬ووجب التفريق بينهيا ‪.‬‬ ‫وقد اختص عقد الزواج باشتراط الإشهاد عليه‪ :‬لما يشتمل عليه هذا‬ ‫العقد من مزايا ذات شأن عظيم ‪ .‬وما يتميز به من صفات واثار ذات خطر‬ ‫كبير إذ يترتب على تشريعه تكوين الأسر وتوثيق الصلات‘ وتحقيق صلة‬ ‫وعقد هذا شأنه جدير بكل تقدير‬ ‫المصاهرة التى هى لحمة كلحمة النسب‬ ‫حري بكل تكريم‪ ،‬فكان من الواجب إعلانه للناس‪ ،‬وإخراجه عن حدود‬ ‫الكتمان‪ ،‬وطريق ذلك ‪ :‬هو الإشهاد عليه‪ ،‬ليتضح الفرق بين الحلال والحرام ‪.‬‬ ‫ألسنة السوء‪ ،‬ويوصد الباب أمام كل من يحاول جحود الزوجية‬ ‫وتنقطع‬ ‫والنسب وإنكار العقد وما يترتب عليه من آثار‪.‬‬ ‫‪- ٨٧‬‬ ‫وقد استدل على اشتراط الاشهاد بكثير من الأدلة ‪ ،‬منها ما يلي ‪:‬‬ ‫يمَعَرُوفيأو نارفوهن‬ ‫كوهن‬ ‫‏‪ ١‬قوله سبحانه وتعالى ‪+ :‬‬ ‫ح ‪> 2‬‬ ‫م‬ ‫معروف وأشهتوأدوَتعَذلزنك ه‪( ..‬الطلاق‪.)٢/‬‏‬ ‫فقد أمر سبحانه بالإشهاد على الرجعة{ والامر في أضل‬ ‫ما ل يوجد ما يصرفه عنه‪ .‬ولا صارف هنا‪ ،‬فيكون‬ ‫وضعه _ للايججاب‬ ‫الإاشهاد على الرجعة واجبا‪ ،‬وإذا وجب الإشهاد على الرجعة وهي فرع‬ ‫ِ‬ ‫الزواج ۔ ‪ :‬كان الإشهاد على الزواج واجبا بطريق الأولى ‪.‬‬ ‫قوله يلة في حديث «ابن عباس» رضي الله تعالى عنهيا ‪ « :‬لا نكاح إلا‬ ‫‪-٢‬۔‏‬ ‫بولي وصداف وبينة » ‪ .‬‏‪0١‬‬ ‫فالنفي ۔في الحديث ۔موجه إلى الصحة فتنتفيىي صحة النكاح‬ ‫بدون بينة(أي ‪:‬شهادة) بتصريج النبي يلة ‪ .-‬ولذا قال الإمام‬ ‫«الربيع» رضي الله تعالى عنه‪« :‬فلو تزوجها بغير بينة‪ :‬فرق بينها‬ ‫والترويج باطل» ‪©{ .‬‬ ‫قوله يتللة ۔ ف حديث «عائشة» رضى الله تعالى عنها ۔ ‪« :‬أييا امرأة نكحت‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫بغير إذن وليها‪ .‬وشاهدي عدل‪ :‬فنكاحها باطل» ‪2{ .‬‬ ‫فقد صرح عليه الصلاة والسلام ببطلان النكاح بدون شاهدي‬ ‫ولا أدل على اشتراط الاشهاد من ذلك ‪.‬‬ ‫عدل‬ ‫ما استقر عليه أمر الصحابة ۔رضوان الله تعالى عليهم ۔ في هذا الشأن‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫من اشتراط الشهادة‪ ،‬حتى قال «عمر بن الخطاب» ‪:‬لا أوتىَ برجل‬ ‫تزوج امرأة بشهادة رجل واحد‪ :‬إلا رجمته ‪.‬‬ ‫وهو واضح الدلالة على وجوب الشهادة بنصابهاێ على عقد‬ ‫الزواج‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬جزء من حديث ورد فيشرح الجامع الصحيح ‏‪ ٢/٣‬نحت رقم ‏‪.١‬‬ ‫(‪ )٢‬المرجع السابق‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬صحيح ابن حبان بلفظ محتلف ج‪.٣ ‎‬‬ ‫‪7.٢‬‬ ‫‪ - ٣‬وقته وشر وطه‪: ‎‬‬ ‫الأصل أن يكون الإشهاد عند العقد‪ ،‬فإذا تحقق ذلك وقع العقد‬ ‫صحيحا\ وإذا لم يتحقق لزم الإشهاد عند الدخول فإذا أشهد عند الدخول‬ ‫‪ :‬كان‬ ‫ولا حنل الدخول‬ ‫العقد‬ ‫فالزواج صحيح [ وإذا ل يتحقق الإشهاد عند‬ ‫بالمرأة معصية ف حكم ‏‪ ١‬لزنا ذ فتحرم به۔ ويفرق بيتها‬ ‫ا لزواج فاسدا۔ وا لدخول‬ ‫وجوبا‪.‬‬ ‫هذا ‪ 3‬ويشترط ف الشهود ما يلى ‪:‬‬ ‫البلوغ ‪ :‬فلا يصح إشهاد الصبيان ولو كانوا مميزين‪ ،‬لعدم أهليتهم‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫للولاية على أنفسهم ‪ ،‬فلا تكون لهم أهلية الولاية على غيرهم بشهادتهم ‪.‬‬ ‫العقل ‪ :‬فلا يصح إشهاد المجانين‪ ،‬ومن في حكمهم } لعدم تحقق المعنى‬ ‫‏‪ ٢‬۔‬ ‫المقصود من الشهادة بحضورهم ‪ ،‬ولأنهم يفقدون الدراية الكافية بشئون‬ ‫العقد ولعدم الاعتداد‪ :‬بعبارتهم ‪ 0‬فلا يتحقق بشهادتهم الإعلان‪.‬‬ ‫الحرية ‪ :‬فلا يصح إشهاد الأرقاء‪ ،‬لأن لعقد الزواج شأنه وخطره ‪ .‬فلا‬ ‫يحضره إلا ذوو الاعتبار من الناس© ولا يشيع إلا بأقوالهم ‪.‬‬ ‫الإسلام ‪ :‬فلا يصح إشهاد غير المسلمين لأن الشهادة من باب‬ ‫الولاية‪ .‬ولا ولاية لغير المسلم على المسلم‪ ،‬بمقتضى حكم الله تعالى ‪:‬‬ ‫‪( . 4‬النساء ‏‪.)١٤١‬‬ ‫وآتنَلَامَلينكفرتَعَلالومنتَسَييلا‬ ‫التعدد ‪ :‬فيشترط أن يكون الشهود رجلين أو رجلا وامرأتين‪ ،‬فلا يصح‬ ‫العقد بحضور رجل واحدك ولا بحضور رجل وامرأة واحدة‪ .‬ولا‬ ‫‪:‬‬ ‫بحضور النساء وحدهن مهےا كثر عددهن ئ يدل على ذلك قوله تعالى‬ ‫‪ > .‬رسغ ح‪ ,‬۔ور۔۔ يرو ه ره‪ .‬ر>ے۔‬ ‫وي‬ ‫س‬ ‫‪.--‬‬ ‫({‪-‬م‪ + >> -‬؟ >‬ ‫من رجالكم فإن لم يَكونارَلين فرجلوا راكان‬ ‫‪ :2‬وا سنيد وا سيد‬ ‫ممَنتَرَصَودَمنَالشَبَداء أنتَضِلَإِخدَحاتنحَر يحَدَسهماآلكزىن‬ ‫ح‬ ‫مح ث ر‬ ‫هر‬ ‫‪ ,‬٭۔‬ ‫س س‬ ‫وه‬ ‫ور‬ ‫‪' .‬إے‬ ‫ے‬ ‫۔‬ ‫>‬ ‫ہ سر‬ ‫} ح۔‬ ‫رم‬ ‫ے‬ ‫ه‬ ‫‪/٢٨٢).‬ةرقبلا(‪‎‬‬ ‫۔_‪‎٩٨-‬‬ ‫فإنه سبحانه بين بتلك الآية ۔ نصاب الشهادة في الأمور المالية‪.‬‬ ‫التي تطلب الشهادة فيها على سبيل النذب والاستحباب‪ ،‬ووضح أنه‬ ‫الاكتفاء بأقل من‬ ‫عدم‬ ‫أو رجل وامرأتين ‪ .‬فوجب‬ ‫لا يقل عن رجلين‬ ‫صحته ‪.‬‬ ‫عقد الزواج ‘ الذي جعلت الشهادة شرطا من شروط‬ ‫ذلك ف‬ ‫وإنيا لم تقبل شهادة النساء وحدهن ‪ :‬لأنهن ۔ وحدهن _ لا يكفين‬ ‫للإعلان إذ الأصل أن النساء لا يغشين مجالس الرجال فإذا شهدن‬ ‫اقتصر إعلانهن على مجالس النساء } فإن كان معهن رجل ‪ :‬امتد الإعلان‬ ‫إلى مجالس الرجال فشاع خبر الزواج بين الجميع" وهو المطلوب‪.‬‬ ‫ليتحقق الإعلان‬ ‫ساع الشهود كلام العاقدين ‪ .‬وفهم المراد منه‪ ،‬وذلك‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫والاخبار وشيوع أمر الزواج وانتشاره بين النااس ‪ .‬فلا تصح شهادة‬ ‫الأصم ‪ ،‬ولا من لا يفهم معاني العبارات التي نشأ بها العقد لأن حضور‬ ‫وعاين ‪.‬‬ ‫كل منها مجلس العقد كغيبته سواء بسواء ‪ .‬فلا يعتبر قد شاهد‬ ‫ل نه لم يعلم شيئا‪.‬‬ ‫لممرد ات‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الاشهاد ۔ نصاب الشهادة‬ ‫ا‬ ‫الأذنكا ر وا لأحكا ‪1‬‬ ‫‏۔‪ ١‬لعقد الزواج شأ‪:‬ن عظيم‪ ،‬لذا اختص من بين العقود باشتراط َ‬ ‫الاشهاد عليه ‪.‬‬ ‫‪١٢‬۔‏ يهدف الشارع الحكيم ۔ من الإشهاد على الزواج ۔ إلى إعلانه بين‬ ‫الحلال والحرام ‪.‬‬ ‫الناس ‪ .‬وللتفرقة بل‬ ‫|‬ ‫‪- ٩٠‬‬ ‫‏۔‪ ٣‬وجوب الإشهاد على الزواج ‪ :‬حكم ثبت بالقران والسنة وفعل‬ ‫الصحابة رضي الله عنهم ‪.‬‬ ‫يبب الاشهاد عند العقد‪ .‬فإن لم يكن وجب عند الدخرل‪.‬‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫يشترط في الشهود مجموعة من الشروط‪ .‬يتحقق بترافرها الدف‬ ‫‪٥‬۔‏‬ ‫المنشود من الاشهاد‪.‬‬ ‫لعدم كفايتهز‬ ‫الزواج شهادة النساء وحدهن‬ ‫لا يقبل في عقد‬ ‫‪٦‬۔‏‬ ‫للاعلان ‪.‬‬ ‫لي‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫‏‪: ٨٧/٦‬‬ ‫جاء في «شرح النيل»‬ ‫«يجب الاشهاد على النكاح لقوله يلة «لا نكاح إلا بولى وشاهدين» ‪.‬‬ ‫استمتع بقراءة النص إلى قوله ‪« :‬وجاز عليه والد الزوج مع غبره لا والد‬ ‫المرأة على قول» ‪ .‬ثم أجب على الأسئلة التالية ‪:‬‬ ‫‪١‬۔‏ ما المراد بالنكاح الشرعي ‪ ،‬والنكاح المعتبر الصحيح ‪.‬‬ ‫اشرح قوله «ومذهبنا أن الإشهاد على النكاح معقول المعنى من جهة‪.‬‬ ‫‪٢‬۔‪-‬‏‬ ‫ا وتعبد من جهة»‪.‬‬ ‫«وحرم نكاح السر ولو بشهود» علل ‪.‬‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫«الاشهاد شرط في الدخول لا في صحة العقد» انقد هذه العبارة ‪.‬‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫إشرح قوله ‪« :‬وإنا ل تحبز شهادة العبد والطفل لقيام الأدلة من خارج» ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫العدالة شرط كيال لا وجوب ‪ .‬علل ‪.‬‬ ‫‪٦‬۔‏‬ ‫ما وجه الدلالة من الحديث المتقدم على عدم جواز شهادة والد المرأة عند‬ ‫‪٧‬۔‪-‬‏‬ ‫من يقول بذلك ‪.‬‬ ‫‪_١٩٩-‬۔‪‎‬‬ ‫النشاط التقويمى‬ ‫الزواج؟ استشهد بدليل على ذلك ‪.‬‬ ‫د‬ ‫قعلى‬‫عهاد‬ ‫‪١‬۔‏ ماحكم الإش‬ ‫بين الحكمة التي قصدها الشرع من اشتراط الإشهاد‪.‬‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫قال يخ ‪« :‬لا نكاح إلا بولى وصداق وبينة» ‪ .‬ما وجه دلالة هذا الحديث‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫على وجوب الإشهاد؟‬ ‫بن الخطاب» رضى الله عنه في هذا الشأن ‪.‬‬ ‫منر‬ ‫عا ع‬ ‫« أثر‬ ‫‪٤‬۔‏ اذكر‬ ‫لا ينعقد الزواج حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد‪ .‬ل؟‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫قيل «من جاز أن يكون وليا جاز أن يكون شاهدا» ما علاقة هذا القول‬ ‫‪٦‬۔‏‬ ‫بشروط الشاهد‪.‬‬ ‫حذد الوقت الذي يبب أن يتم فيه الإشهاد‪ ،‬مبينا ما يترتب على عدمه‬ ‫‪٧‬۔‏‬ ‫المجنون ‪ .‬لماذا؟‬ ‫هجادة‬ ‫شزوا‬ ‫عقد ال‬ ‫عبللى‬ ‫لا تق‬ ‫‪٨‬۔‏‬ ‫ما سبب اشتراط إسلام الشاهدين؟‬ ‫‪٩‬۔‏‬ ‫‪ -٠‬بين النصاب الشرعى للشهادة‪. ‎‬‬ ‫‪ -١‬هل تصح شهادة الأصم‪ .‬أجب مع التعليل‪. ‎‬‬ ‫شهادة الأاعمى؟ علل ذلك‪. ‎‬‬ ‫تصح‬ ‫هل‬ ‫‪١٧‬‬ ‫النشاط الختامى‬ ‫اكتب موضوعا من إنشائك عن الزواج في السر‪ .‬وما يترتب عليه من آثار‬ ‫والمجتمع ‪.‬‬ ‫بالنسبة للزوجة } والاولاد‬ ‫۔‪٢٩-‬۔‪‎-‬‬ ‫الوكالة‬ ‫هى فى اللغة ‪ :‬الحفظ‬ ‫‪ ٢‬۔ شرطها‪: ‎‬‬ ‫يشتزط ‪ -‬في الوكالة ۔ أن يملك الموكل التصرف الذي وكل غيره في‪‎‬‬ ‫مباشرته‪. ‎‬‬ ‫وهذا الشرط يعتبر مراعاة للأصل ‪:‬‬ ‫فإن الأصل في التوكيل بمباشرة عقد من العقود‪ :‬أن كل واحد له حق‬ ‫مباشرة هذا العقد بنفسه‪ .‬لكونه مستكملا للشروط الواجب وجودها في العقد ‪:‬‬ ‫يصح له أن يوكل فيه غيره‪ ،‬وكل من لا يجوز له أن يباشر العقد بنفسه ۔ بسبب‬ ‫اختلال شرط من الشروط التي تجب مراعاتها في العاقد‪ :‬لا يكون له حق توكيل‬ ‫غيره في مباشرته ‪.‬‬ ‫۔‪_ ٩٢ ‎‬‬ ‫وسبب ذلك ‪ :‬أن مباشرة الإنسان العقد بنفسه‪ :‬ولاية قاصرة‪ ،‬وتوكيله‬ ‫عيره في مباشرته ‪ :‬ولاية متعدية } والولاية ‪:‬المتعدية فرع عن الولاية القاصرة‬ ‫فإذا لم يوجد الأصل ل يوجد الفرع ولهذا يقول الفقهاء‪« :‬فاقد الشيء‬ ‫لا يعطيه» ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬۔ طبيعتها ‪:‬‬ ‫الوكالة عقد من العقود الجائزة القابلة لفسخ } فيجوز لكل من الموكل‬ ‫والوكيل الرجوع عنها وفسخها في أي وقت© دون توقف على موافقة‬ ‫الطرف الآخر‪.‬‬ ‫وليس الوكيل الا مجرد «سفبر» بين موكله والعاقد الاخر فلا تلزمه‬ ‫حقوق العقد‪ ،‬من وجوب تسليم الزوجة للزوج إذا كانت بحيث يجب‬ ‫تسليمهاإ ومن وجوب إقباض الزوجة المهر" لكنه إذا كان قد ضمن للزوجة‬ ‫مهرها وجب عليه تسليمه لاش بمقتضى الضيان والكفالةش‪ .‬لا بمقتضى‬ ‫الوكالة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬۔ نوعاها ‪:‬‬ ‫تتنوع الوكالة إلى نوعين ‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬الوكالة المطلقة ‪ :‬وهي أن يطلب الموكل من الوكيل تزويبه دون‬ ‫تعيين الزوجة أو صفاتها أو المهر‪.‬‬ ‫والدان ‪ :‬الوكالة المقيدة ‪ :‬وهي أن يطلب منه تزويجه بامرأة معينة‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أيوحدد له صفاتها ا أو يحدد المهر‪.‬‬ ‫والوكيل إما أن يوافق ما وكل فيه © أو يخالفه ‪.‬‬ ‫وإن خالف ‪ :‬فإما أن تكون مخالفته إلى خبر‪ ،‬وإما أن تكون مخالفته‪.‬‬ ‫إلى شر‪.‬‬ ‫۔‪- ٩٤ ‎‬‬ ‫مثال ما وافق الذي وكله فيه ‪ :‬أن يقول له الموكل‪ :‬وكلتك في تزويجي‬ ‫«فلانة بنت فلان» بمهر قدره ألف ريال‪ ،‬فيفعل الوكيل ذلك ‪.‬‬ ‫ومثال ما خالف فيه إلى خير ‪ :‬أن يقول له ‪ :‬وكلتك فيتزويجي فلانة بنت‬ ‫فلان بمهر قدره ألف ريال فيزوجه فلانة هذه نفسها بمهر قدره ثيانيائة ريال‪.‬‬ ‫ومثال ما خالف فيه إلى شر ‪ :‬أن يزوجه ۔ في هذا المثال ۔ امرأة أخرى‬ ‫غير التى حددها أو يزوجه المرأة نفسها لكن بمهر قدره ألف وخمسائة‬ ‫ريال مثلا‪.‬‬ ‫فإن لم يخالف الوكيل أصلا أوخالف إلى خير مما وكل فيه‪ :‬نفذ عقده‬ ‫على الموكل } ولم يكن للموكل حق في رده‪.‬‬ ‫وإن خالف إلى شر ‪ :‬كان تزويجه موقوفا على إرادة موكله‪ :‬إن شاء‬ ‫أمضاه وإن شاء رده‪.‬‬ ‫وإذا وكل رجل رجلا في تزويج ابنته‪ ،‬وكالة مطلقة‪ ،‬وجعله ۔ في ذلك ۔‬ ‫نائبا مناب نفسه‪ :‬فله أن يزوجها بزوج بعد زوج كيا كان ذلك للولي ‪.‬‬ ‫وإن كانت الوكالة خاصة بتزويج خاص‪ :‬فليس له أن يزيد على ‪:‬‬ ‫ما جعل له‪.‬‬ ‫وإذا وكله فتيزويبها ‪ :‬فله أن يتولى ذلك بنفسه{ وأن يوليه غيره ‪.‬‬ ‫وإذا وكله في أن «يزوجها» ۔ بصيغة المضارع ‪ .‬فليس‪ .‬له أن يأمر غيره‬ ‫لأنه وكله في فعل ذلك بنفسه فلا يزيد على الوكالة من عنده‪ ،‬فإن لم يحسن‬ ‫التزويج ‪ :‬تعلمه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬تزويج القضولي ‪:‬‬ ‫الفضولى ‪ :‬من يتولى تزويج غيره‪ ..‬دون سلطة شرعية تتيح له ذلك ‏‪٥‬‬ ‫من ولاية على الغير‪ ،‬أووكالة عنه ‪.‬‬ ‫‪_ ٩٥‬‬ ‫وعقد الفضولي يتوقف على رأي صاحب الشأن فإذا أجازه‪ :‬مضى ۔‬ ‫وإذا رده‪ :‬بطل‪ ،‬فلم يترتب عليه أي أثر من اثار العقد الصحيح ‪.‬‬ ‫وإذا زوج الفضولي‪ ،‬ولم يحصل دخول ولم يقع تماس‪ :‬رد ذلك إلى‪,‬‬ ‫الأولهاء ‪ :‬فإن أجازوه‪ :‬حل له زواجها‪ .‬وإذا حصل دخول وتماس قبل‪,‬‬ ‫الإجازة‪ :‬فرق بينهيا‪ ،‬ولا يجتمعان أبدا‪ ،‬وجلد الناكح { والمنكوح‪ ،‬والشهود‪.‬‬ ‫على سبيل التعزير» لا الحد وتستحق المعقود عليها حينئذ صداقها‪ .‬وتجب‪٠‬‏‬ ‫عليها العدة‪.‬‬ ‫تزويج الفضرلي‬ ‫حصل دخول‬ ‫ل حصل دخول‬ ‫يفرق بينها‬ ‫يرد إلى الأولياء‬ ‫‏‪ ١‬مفر دات‬ ‫الوكالة المطلقة ۔ الوكالة المقيدة ۔ السلطة الشرعية ۔ النيابة عن الغير ‪-‬‬ ‫الفضولى ‪ -‬العقد الموقوف‬ ‫والأفكار‬ ‫الأحكام‬ ‫هذا‬ ‫ويسمى‬ ‫ليتولى تزويجه‪.‬‬ ‫ححقىق للمسلم أن يقيم غيره مقامه‬ ‫‏۔‪١‬‬ ‫الفعل ‪ :‬وكالة ‪.‬‬ ‫الأصل ألا تجوز الوكالة إلا إذا كان الموكل يملك التصرف في الشأن‬ ‫‏‪ ٢‬۔‬ ‫ل ‏‪١‬‬ ‫فيه بنقمسه ‪:‬‬ ‫ل يملك التصرف‬ ‫فإدا‬ ‫ليقوم به‪8‬‬ ‫وكل غيره‬ ‫الذي‬ ‫تصح الوكالة ‪.‬‬ ‫‪‎‬۔_‪-٩٦‬۔‬ ‫‏۔‪ ٣‬لكل من الموكل والوكيل فسخ عقد الوكالة في الوقت الذي يريده‪.‬‬ ‫لانها من العقود الجائزة ‪.‬‬ ‫الوكالة نوعان ‪ 3‬مطلقة } ومقيدة‪.‬‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫إذا خالف الوكيل ما وكل فيه ‪ :‬كان تزويجه موقوفا على إرادة موكله‪: ‎‬‬ ‫‪٥‬۔‬ ‫وإن شاء رده‪‎.‬‬ ‫إن شاء أمضاه‬ ‫إذا زوج شخص غيره دون سلطة شرعية ‪ :‬كان فضوليا ‪.‬‬ ‫‪٦‬۔‏‬ ‫عقد الفضولي موقوف على إرادة صاحب الشأن ‪.‬‬ ‫‪٧‬۔‏‬ ‫لذا دخل الزوجان دون إجازة الأولياء عقد الفضولي ‪ :‬فرق بينهيا‪6‬‬ ‫‪٨‬۔‏‬ ‫ولا يجتمعان أبدا‪.‬‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫جاء في ص ‏‪ ٢٣٥‬من الجزء الخامس عشر من كتاب منهج الطالبين؛‬ ‫قوله «القول الثلاثون في الوكالة في التزويج والأحكام في ذلك»‪.‬‬ ‫استوعب الأحكام الواردة في هذا الباب‪ ،‬وأجب من خلالها على‬ ‫ما يلى ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬إذا واكلل ومليرأة ۔ في تزوجها غير الثقة فيا الحكم؟ علل ذلك‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬وكل رجل رجلا ني تزويج حرمته على صداق قدره ألف ريال‪. .‬‬ ‫ما الحكم إذا زوجها بأقل من ذلك برضاها؟‬ ‫‪٣‬۔‏ كيف يتصرف الوكيل إذا لم يصح له شهود عدول عند التزويج؟ فصل‬ ‫القول ‪.‬‬ ‫‪٤‬۔‪-‬‏ هل يجوز للوكيل في التزويج أن يوكل غيره؟‬ ‫‪_ ٩٧‬‬ ‫‏۔‪ ٥‬ادعى رجل الوكالة في تزويج امرأة من وليها‪ . .‬هل تقبل دعواه؟‬ ‫وما الدليل على ذلك؟‬ ‫النشاط التقويمى‬ ‫اذكر معنى الوكالة ‪ 5‬لغة وشرعا‪.‬‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫‪ ٢‬۔ بين السبب في اشتراط ملك الموكل التصرف الذي وكل غيره في مباشرته‪. ‎‬‬ ‫۔‪ ‎٣‬اشرح طبيعة الوكالة‪‎.‬‬ ‫هلا تلزم الوكيل حقوق العقد»‪ . .‬اشرح هذه العبارة ‪.‬‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫قارن بين نوعى الوكالة‪. ‎‬‬ ‫‪٥‬۔‬ ‫‏۔‪ ٦‬خالف الوكيل رغبة الموكل‪ . .‬فصل حكم هذه المخالفة ‪.‬‬ ‫وما حكم عقده؟‬ ‫فضولى؟‬ ‫الهو‬‫‏‪ -٧‬من‬ ‫النشاط الختامى‬ ‫كان النبي ۔ يق ۔ يقوم بدور الوكيل في عقد الزواج بالنسبة لبعض‬ ‫أصحابة ‪.‬‬ ‫السيد سابقى» ©‬ ‫ارجع إلى الجزء الثاني من كتاب «فقه السنة» للشيخ‬ ‫واستخرج الأدلة على ذلك واكتب نصوصها وبين بأسلوبك بعض خصائص‬ ‫شخصية الرسول يلة من ذلك‪ ،‬وأثر ذلك على المجتمع المسلم ‪.‬‬ ‫‏_ ‪- ٩٨‬۔‬ ‫ا لز واج‬ ‫عقد‬ ‫متشرأت‬ ‫العناصر ‪:‬‬ ‫‏‪ _ ١‬خطبة العقد‪.‬‬ ‫۔ الدعاء للزوجين ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬توثيق عقد الزواج ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬۔ حفلة الزفاف‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬۔ وليمة العرس ‪.‬‬ ‫عرض الدرس‬ ‫‏‪ ١‬۔ خطبة العقد ‪:‬‬ ‫يستحب لن أراد أن يعقد نكاحا بين رجل وامرأة آن يخطب في الناس‬ ‫الحاضرين‪ ،‬وليس في ذلك صيغة موحدة وشكل متفق عليه ‪ .‬وإنما مرجع ذلك‬ ‫إلى ما اعتاده الناس‪ .‬وبما جرى به العمل أن يحمد العاقد الله ويثني عليه ويصلى‬ ‫على النبي تلة ويستغفر الله لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات ويظهر فيها فضل‬ ‫النكاح‪ ،‬ثم يلتفت إلى الشهود الحاضرين ويقول‪ :‬أما بعد فإني أشهدكم أيها‬ ‫ويشير‬ ‫الجياعة الحاضرون فاشهدوا أني قد زوجت فلانا ابن فلان الفلاني هذا‬ ‫إليه بفلانة بنت فلان الفلانية بإذن وليها هذا‪ -‬ويشير إليه ويسميه ۔على حكم‬ ‫وعلى إمساك بمعروف أوتسريح بإحسان ‪.‬‬ ‫كتاب الله المنزل وسنة نبيه المرسل‬ ‫ورفع الإساءة عنها واداء‬ ‫وعلى حسن العشرة لها وجميل الصحبة عندها‬ ‫الواجب ها‪ .‬وعلى صداق عاجل واجل ‪ .‬فالعاجل من ذلك كذا وكذا يؤدى‬ ‫الآجل من ذلك‪ :‬كذا وكذا دينا منسّاً‬ ‫إليها أو إلى من يقوم في ذلك مقامها‪.‬‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫مؤجلا لها عليه إلى حدوث موت أو طلاق أو وجه من وجوه الفراق أو بينونة منه‬ ‫بحرمة يجب لا عليه هذا الصداق فعلى هذا زوجت فلانا ابن فلان هذا بفلانة‬ ‫بنت فلان وألزمته عقدة عصمة نكاحها بإذن وليها فلان ابن فلان هذا ۔ ويشبر‬ ‫إليه بيده فإن قبلها زوجة له على هذه الشروط التي وقع عليها التزويج ‪ 5‬فكونوا‬ ‫عليه من الشاهدين ‪ .‬ثم يقول للزوج‪ :‬كذا يا فلان ويشير إليه ويقبل عليه ۔‬ ‫قد قبلت فلانة بنت فلان زوجة لك على هذا الصداق الذي وقع عليه التزويج‬ ‫وجميع الشوط المذكورة؟‬ ‫فإن قال الزوج ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫قال له العاقد للتزويج ‪ :‬قل ‪ :‬قد قبلت فلانة بنت فلان ابن فلان‬ ‫الفلانية زوجة لي على هذا الصداق والشرط الذي وقع عليه التزويج العاجل‬ ‫منه والآجل‪ .‬وقد قبلت لها بذلك على نفسي ‪.‬‬ ‫فإن قال هذا‪ ،‬فقد تم الزواج‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔ الدعاء للزوجين ‪:‬‬ ‫إذا أتم العاقد الخطبة هنا الحاضرون العروسين أو العريس وولي‬ ‫العروسة ‪ ،‬ودعوا هيا بيا ثبت عن رسول الله يلة من الدعاء‪ .‬فقد روي عن أبي‬ ‫هريرة أنه إذا تزوج الرجل دعا له يلة‪« :‬بارك الله لك فيها وبارك عليك وجمع‬ ‫ويدعو العريس لنفسه بيا جاء في السنة ‪« :‬اللهم إني أسألك خيرها وخير‬ ‫سا جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه» ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬توثيق عقد الزواج ‪:‬‬ ‫دعد توثيق عقد الزواج إجراء تنظيميا إداريا لا يتعلق بصحة عقد‬ ‫لزواج ولزومه‪ ،‬تطلبته الظروف الحياتية المستجدة‪ .‬التي تستدعي التنقل‬ ‫السفر وإثبات الشخصية ‪.‬‬ ‫وقد أورد صاحب «منهج الطالبين» نموذجا لصكوك ا لتزويج يعود تاريخه‬ ‫إلى القرن الرابع الهجري بخط العالم الفاضل محمد بن روح بن عربي _ رحمه‬ ‫فيه ‪:‬‬ ‫جلها۔ء‬ ‫ال‬ ‫ف صحة من عقله‬ ‫«‪ . . .‬وأشهدنا محمد بن حكيم ‪ 8‬على نفسه‬ ‫وبدنه‪ 3‬وجواز أمره وفعله ‪ :‬أنه قد تزوج أم هاشم بنت إبراهيم بن مكدم‪ ،‬على‬ ‫سنة الله وسنة رسوله محمد (يَلة)‪ ،‬وعلى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ‪.‬‬ ‫وعلى صداق عاجل واجل ‪.‬‬ ‫فالعاجل من ذلك ‪ :‬ثلاث مائة درهم نقاء‪ .‬والآجل ثلاثون نخلة‬ ‫بأرضها وشربها صداقا لها عليه‪ ،‬في نفسه وماله ومحياه وماته‪ ،‬لا براءة له منه ‪3‬‬ ‫ولا من شىء منه حتى يؤديه إليها بجميع حقوقه‪ ،‬أو إلى من يقوم بأمرها‬ ‫بمطالبته إياه لها‪ ،‬على ما يراه المسلمون في أحكامهم ‪ ،‬وسنتهم ‪ 3‬ويتفقون عليه‬ ‫وعلى هذا الصداق المسمى في هذا الكتاب تزوج محمد بن حكيم أم‬ ‫هاشم بنت إبراهيم بن مكدم ‪ 3‬وبه استحل وطؤها‪ ،‬وبه يكتب عقدة النكاح‬ ‫بينهما على ما زوجها وليها يوم زوجه على حكم كتاب الله وسنة نبيه محمد (يَلة) ‪.‬‬ ‫هذه الشهادة من محمد بن حكيم لزوجته أم هاشم بنت‬ ‫وكانت‬ ‫إبراهيم‪ ،‬من بعد أن قرأ هذا الكتاب فقهمه ‪ .‬وأقر بفهمه © وبمعرفة جميع ما‬ ‫فيه‪ 5‬وأثبته على نفسه محمد بن حكيم‪ ،‬وذلك في يوم الخميس لعشرين يوما‬ ‫خلت من شهر المحرم سنة سبع عشرة سنة وثلاثمائة سنة ‪ .‬ولا إله إلا الله وحده‬ ‫لا شريك له‪.‬‬ ‫الكتاب وكفى بشههيدا ‪.‬‬ ‫ذيا‬ ‫هف‬‫نشهد الله بيا‬ ‫وشهد محمد بن روح بن عربي‪ ،‬وكتب بيده‪ .‬وشهد محمد بن عبدالله‬ ‫خزاعة وكتب له إبراهيم بأمره‪ .‬وشهد محمد بن الفضل السعالي‪ ،‬وشهد‬ ‫‪_ ١٠١‬‬ ‫محمد بن سعيد الحتات السمدي ‪ .‬وشهد على بن موسى بن موسى بن وارث ‪.‬‬ ‫وشهد محمد بن اليياني‪ .‬وشهد مورق بن حكيم ‪ .‬وشهد إبراهيم بن أحمد» ‪.‬‬ ‫‪٤‬؛‏ ۔ حفلة الزفاف ‪:‬‬ ‫من السنة النبوية أن يعلن الزواج لقوله يلة ‪:‬‬ ‫«أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفوف»«©‬ ‫لما في ذلك من الإشهار به وإشاعة الفرح والسرور بين المسلمين © ويباح‬ ‫شرعا لأهل العروسين اللهو البريء من كل محظور شرعي كاختلاط النساء‬ ‫بالرجال مثلا‪ ،‬قال مية ني زفاف عائشة رضي الله عنها‪« :‬يا عائشة ما كان معكم‬ ‫لهو فإن الأنصار يعج هم اللهو» ‪0" .‬‬ ‫وقال القطب «ويجوز الفرح وتزوج ولو باجتماع وغناء بمدح المسلمين وبيا‬ ‫مجوز»‪.‬‬ ‫ه ۔ وليمة العرس ‪:‬‬ ‫الوليمة لغة من الول وهو الجمع ‪.‬‬ ‫والوليمة طعام العرس يقدم للمهنئين‪ ،‬وهي سنة مندوب إليها‪ ،‬لقوله‬ ‫وليلة لعبدالرحمن بن عوف حين تزوج «أولم ولو بشاة»‪ ،‬وإجابة الدعوة لوليمة‬ ‫العرس سنة مندوب إليها‪ ،‬قال عليه الصلاة والسلام ‪:‬‬ ‫«إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬رواء أحد والتزمذي وحنسه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه البخاري واحد واخرون‪.‬‬ ‫‪١‬۔‪٢‬۔‪-_ ‎.‬‬ ‫المفردات‬ ‫‏‪ ١‬لزواج ‪ .‬أ لوليمة‬ ‫صكوك‬ ‫خطبة العقد‬ ‫|‬ ‫الأفكار وا لأحكام‬ ‫العقد مستحبة ‪.‬‬ ‫‏‪- ١6‬۔ خطية‬ ‫السنة‪.‬‬ ‫بالمأئور من‬ ‫تهنئ ةه العروسين‬ ‫‏‪ ٢‬۔ يسن‬ ‫‏‪ ٣‬۔ توثيق عقد ا لزواج إجراء عملي تتطلبه مقتضيات الحياة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬۔ من المباح شرعا الاحتفال بالزواج في حدود الشرع الحنيف ‪.‬‬ ‫‏) ‪ ٥‬۔ تسن الوليمة بمناسبة العرس‪ ،‬وتستحب الاستجابة لا‪.‬‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫بصف‬ ‫‪ .٩٦٥‬نصا‬ ‫‏‪/ ١ ٥‬‬ ‫«منمج ‪ /‬الطالبين!‬ ‫ف‬ ‫الشقصي‬ ‫الشيخ‬ ‫أورد‬ ‫ضكأ من صكوك الزواج شكل ومضموناً‪.‬‬ ‫اقرأ النص بعناية وأجب على السؤالين التاليين ‪:‬‬ ‫‏‪ -١‬صف هذا الصك ياختصار مع إبراز أهم ما يجب ذكره فيه ‪.‬‬ ‫أهمل النص مسألة هامة في آخره ما هي؟ وما رأيك في ذلك؟‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫النشاط التقويمى‬ ‫اقرا مثال خطبة العقد الوارد بالدرس وحدد أهم العناصر الواردة فيه ‪.‬‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫بالصك تدعى عند كل عارف‬ ‫قرطاسة الحقوق في التعارف‬ ‫‏‪ ٢‬۔‬ ‫كيلا يقال حق زيد ضاعا‬ ‫يكتبها من يحسن الأوضاعا‬ ‫اشرح البيتين السابقين ‪.‬‬ ‫_۔_‪٢‬۔‪-١‬‏‬ ‫قارن بين مثال خطبة العقد الوارد بالدرس والصك الشرعي للزواج‬ ‫العنصر الثالث من عناصر الدرس ‪.‬‬ ‫الوارد ف‬ ‫بين آثر كل من ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫للزوجين‬ ‫‪ 7‬الدعاء‬ ‫‪ -‬إعلان النكاح ‪.‬‬ ‫_ الوليمة‪.‬‬ ‫المجتمع المسلم ‪.‬‬ ‫أفراد‬ ‫وعلى‬ ‫الأهل والأقارب‬ ‫على‬ ‫‪١‬۔‪٤‬۔‪_ ‎‬‬ ‫العناصر ‪:‬‬ ‫‏‪ - ١‬نكاح الشغار‪.‬‬ ‫‏‪ - ٢‬نكاح المتعة ‪.‬‬ ‫عرض الدرس ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لا هلية‬ ‫ف‬ ‫منها ‪ :‬ما كان منتشرا‬ ‫للزواج متعددةك{}‬ ‫صورا‬ ‫‏‪ ١‬مسلمون‬ ‫عرف‬ ‫الاسلام لسبب معين ©‬ ‫ومنها ما أبيح ف‬ ‫عنه الاسلام ئ كنكاح الشغار‬ ‫نم خى‬ ‫‏‪ ١‬لمتعة ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لله كتياد بعل ذ لك ئ كنكاح‬ ‫ثم ا بطله رسول‬ ‫‪6‬‬ ‫ووقت معن‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ - ١‬نكاح الشغار‬ ‫سمي بهذا الاسم أخذا من قولهم ‪« :‬شغر البلد عن السلطان» إذا خلا‬ ‫الصداق ‪.‬‬ ‫وذلك لخلوه عن‬ ‫عنه‬ ‫وهو ۔ فن الاصطلاح ‪ :‬أن يزوج الرجل ابنته لرجل‪ ،‬على أن يزوج له‬ ‫الاخر ابنته‪ ،‬وليس بينها صداق ‪.‬‬ ‫ولا خلاف في أن حكم غير البنت‪ :‬حكم البنت‪.‬‬ ‫التحريم ‪.‬‬ ‫النساء‬ ‫نكاح الشغار حرام ‪ .‬وذلك لأن الأصل ف‬ ‫‪:‬‬ ‫حكمه‬ ‫إلا ما أحل الله تعالى } فإذا ورد النهي ‪ :‬تأكد التحريم © وقد ورد هذا النهي فييا‬ ‫اة أنه «نهى‬ ‫رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عن النبي‬ ‫‪ .‬‏(‪(١‬‬ ‫الشغار»‬ ‫عن‬ ‫(‪ )١‬المسند‪ ١٣/٣ ‎‬حديث رقم‪ ٠٦ ‎‬كيا رواه البخاري ومسلم والنسائي وابو داود والترمذي والدارمي وابن ماجة وغيرهم‪. ‎‬‬ ‫‪_ ١٠6‬‬ ‫وإذا وقع نكاح الشغار فعلا‪ :‬وجبت التفرقة بين المتزوجين به‬ ‫وزوجتيهيا‪ ،‬وإذا حصل دخول ۔ استنادا إليه ۔ حرمت الزوجتان‪ ،‬ولا يجتمع‪,‬‬ ‫متشاغر بزوجته هذه أبدا ‪.‬‬ ‫وقد قيل إن العلة في بطلان نكاح الشغار هي ‪ :‬التعليق والتوقيف‪،‬‬ ‫فكأن كل واحد منهيا يقول‪ :‬لا ينعقد لك نكاح ابنتي حتى ينعقد لي نكاح‪,‬‬ ‫ابنتك كيا أنه يشبه رجلا تزوج امرأة واستثنى منها عضوا‪ ،‬وهذا مما لا خلاف"‬ ‫ف فساده‪.‬‬ ‫ويترتب على بطلان نكاح الشغار أمور منها ‪:‬‬ ‫‪ _,‬لا تستحق أي من الزوجتين صداقا ولا متعة إذا فسخ النكاح قبل‪,‬‬ ‫الدخول فإن حصل دخول‪ :‬فلكل منهيا صداق مثلها ‪.‬‬ ‫‪ _ ,‬لا توارث بين الزوجين‪ ،‬إذ لا يصلح هذا النكاح سببا للإرث ‪.‬‬ ‫_ يثبت نسب الولد منه} احتياطا ومراعاة مصلحة الأولاد‪.‬‬ ‫المتعة‪: ‎‬‬ ‫‪ ٢‬۔ نكاح‬ ‫خطا ق حة عقد الزواج أن تكون صيغته دالة على التابيد‪ ،‬لأن‪‎.‬‬ ‫الدوام والاستمرار من مقتضيات هذا العقد فإذا كانت صيغته دالة على‪‎,‬‬ ‫التوقيت ‪ :‬ل يصح‪. ‎‬‬ ‫وفي هذا الإطار يتبين حكم نكاح المتعة‪. ‎‬‬ ‫تعريفه ‪ :‬أن يتزوج الرجل المرأة بكذا وكذا على شرط أيام معلومة ‪ ،‬فإذاا‪‎‬‬ ‫تم الأجل أعطاها أجرها الذي فرض فها‪‎.‬‬ ‫حكمه ‪.‬يرى جمهور العلياء أن نكاح المتعة حرام وباطل‪ ،‬يجب فسخه‪‎.‬‬ ‫إذا وقع‪. ‎‬‬ ‫واستندوا إلى ما يلى‪: ‎‬‬ ‫‪_- ١٠٦‬‬ ‫‪9‬اإلاعل‬ ‫روحهم نظرت‬ ‫وَلَذنَ‬ ‫قوله سبحانه وتعالى ‪ :‬ل‬ ‫تحية آرامتكت منم تإتممعنملرييك © سََياتَىونادك‬ ‫الك سُمالمَادونَ ؛ (المؤمنون ‪ /‬‏‪.)٧١8{٦ .٥‬‬ ‫فقد أحل الله تعالى الاستمتاع عن طريق الزواج الدائم ‪ ،‬أو ملك‬ ‫اليمين ‪ ،‬والمتزوجة ‪ -‬زواج متعة ۔ ليست زوجة‪ ،‬وليست أمة أما أنها‬ ‫فرقتها‬ ‫ولا تكون‬ ‫فلا نها لا ترث ‪ 6‬وليس لها نفقة‬ ‫زوجة‪:‬‬ ‫ليست‬ ‫بالطلاق‪ .‬وأما أنها ليست جارية ‪ :‬فلأنها حرة كاملة الحرية{ وإذا لم تكن‬ ‫زوجة ولا أمة ‪ :‬حرم الاستمتاع بها بنص الآية ‪.‬‬ ‫ما رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد‪ .‬قال‪ :‬بلغني عن علي بن أي طالب‬ ‫قال‪ :‬نهى رسول الله يلة عن متعة النساء يوم خيبر‪ ،‬وعن أكل لحوم‬ ‫الحمر الانسية ‪ .‬‏‪0١‬‬ ‫والنبي يقتضي الفساد‬ ‫المتعة‪،‬‬ ‫عن‬ ‫صريح‬ ‫ففي الحديث خي‬ ‫تلاد‬ ‫الله‬ ‫أبيه رضي الله عنه © أن رسول‬ ‫ربيع بن سبرة © عن‬ ‫عن‬ ‫ما روي‬ ‫قال ‪« :‬إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء{ وإن الله قد حرم‬ ‫ولا‬ ‫فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها‬ ‫ذلك إلى يوم القيامة‬ ‫شيئا» ‪ .‬‏)‪(٢‬‬ ‫ما اتيتموهن‬ ‫تأخذوا‬ ‫فقد نص تقية ۔على تحريم المتعة تحريما مستمرا إلى يوم القيامة‪.‬‬ ‫سبيل المستمتع ممن ‪.‬‬ ‫ذلك بالأمر بإخلاء‬ ‫وأكذ‬ ‫واستقر‬ ‫الأدلة يتضح أن إباحة نكاح المتعة قد نسخت“‪8٥‬‏‬ ‫ومن هذه‬ ‫الآمر على تحريمه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬المسند ‏‪ ٢٥/٣‬حديث رقم ‏‪ .٠‬كيا أخرجه السبعة إلا أبا داود‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أخرجه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وابين حبان‪ .‬سبل السلام ‏‪١٠٠٣/٣‬‬ ‫‪٧‎‬۔‪_ ١‬‬ ‫ونذكر البعض أن «الدواعي التي من أجلها رخص في نكاح المتعة‬ ‫في صدر الإسلام هي ‪ :‬أنه حين بدأت الفتوحات الإسلامية لم يكن‬ ‫بمقدور الجند المسلمين اصطحاب زوجاتهم إلى القتال‪ ،‬ولم يكن‬ ‫بوسعهم الزواج على سبيل الدوام ‪ .‬ولا باستطاعتهم مقاومة الغريزة‬ ‫ولا يقدرون على الصيام لكبح جماح‬ ‫الفطرية للإشباع الجنسي‬ ‫شهواتهم‪ .‬فرخص هم في التمتع بالنساء لهذه الاعتبارات القهرية‬ ‫الطارئة»‪ 0(،‬ثم نسخ باية المواريث‪ ،‬أو بايات الطلاق والميراث والعدة ‪.‬‬ ‫المفردات‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الشغار _ المتعة‬ ‫لأحكام والأفكار‬ ‫نكاح الشغار حرام ‪ ،‬لنهي النبي ‪ -‬مية عنه‪.‬‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫العلة في بطلان الشغار ‪ :‬هي تعليق نكاح على نكاح اخر‪.‬‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫يجب التفرقة بير‪ .‬المتشاغرين وزوجتيهيا قبل الدخول وبعده ‪.‬‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫لا تستحق المتزوجة ۔ شغارا نفقة ولا متعة‪ .‬ولا توارث في هذا‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫النكاح بين الزوجين ‪.‬‬ ‫من طبيعة الزواج ‪ :‬التأبيد ل ولذا حرم نكاح المتعة‪ .‬لفقده هذه‬ ‫‪٥‬۔‏‬ ‫الصفة ‪.‬‬ ‫وفع‪. ‎‬‬ ‫المتعة إذا‬ ‫نكاح‬ ‫يمسح‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪.‬نظام الأسرة في الإسلام ‪ :‬‏‪ ٢٧٩/١‬نقلا عن بعض المصادر‪.‬‬ ‫‪١‬۔‪_٨‬۔_‪- ‎‬‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫جاء في ص ‏‪ ٣١٨‬من الجزء السادس من «شرح كتاب النيل» قوله‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المتعة»‬ ‫انسخ نكاح‬ ‫على ما يلى ‪:‬‬ ‫اقرا الموضوع ‪ .‬واجب‬ ‫لم سمي نكاح المتعة بهذا الاسم؟‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫ما المدة التى أحل فيها؟ وما سبب هذا التحليل؟‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫متى نهى النبي ۔ يتكثة ۔ عن هذا النكاح؟‬ ‫ا‪-٤‬۔‪-‬‏‬ ‫لعبدالقه بن عباس عبارة مأثورة تتناول نكاح المتعة‪ . .‬اذكر نص هذه‬ ‫‏‪٥‬۔‬ ‫العبارة‪ .‬وانقدها‪.‬‬ ‫النشاط التقويمى‬ ‫عرف نكاح الشغار‪ .‬وبين سبب هذه التسمية ‪.‬‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫ما حكم هذا النكاح؟ وما دليل الحكم؟‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫تشاغر اثنان فعلا !! ما الذي يترتب على هذا الفعل؟‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫لتحريم الشغار علة معروفة‪ . .‬اذكرها؟‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫عنذد الآثار التى تترتب على بطلان الشغار‪.‬‬ ‫‪٥‬۔‏‬ ‫‪٦‬۔‏ ما الدواعي التي اقتضت إباحة نكاح المتعة في صدر الإسلام؟ ولم حرم‬ ‫فيما بعد؟‬ ‫اذكر أدلة هذا التحريم ‪ .‬مبينا أوجه دلالتها‪.‬‬ ‫‪٧‬إ۔‏‬ ‫حدد أهم الفروق بين الزواج الصحيح وزواج المتعة ‪.‬‬ ‫‪٨‬۔‏‬ ‫‪-_ ١٠٩ _-‬‬ ‫اللشاط الختا مى‬ ‫استدل القائلون بجواز نكاح المتعة بأدلة منها ‪:‬‬ ‫قوله تعالى ‪:‬قَ«مَااسَتَمَتَمَليو منجم ه (النساء‪.)٢٤/‬‏‬ ‫ودل الله يلة وأبي بكر ونصف‬ ‫سى عه‬ ‫لنله ‪ :‬تمتع‬ ‫رنا عل‬ ‫اب‬‫دابر‬ ‫بج‬‫عقول‬ ‫من خلافة عمر ثم نهى عمر عنها‪.‬‬ ‫اجمع أهم أدلة القائلين بجواز نكاح المتعة‪ ،‬وبين وجه الاستدلال من‬ ‫كل دليل‪ ،‬ثم رد جمهور العلياء على كل استدلال‪:‬‬ ‫لوحد ة الثانية‬ ‫الحقوق الزوجية‬ ‫‪.‬‬ ‫الزوجين‪‎‬‬ ‫بن‬ ‫المشتركة‬ ‫الحقوق‬ ‫‪ ١‬۔‬ ‫‪::‬الصداق‪. )١( ‎‬‬ ‫‏۔‪٢‬حقوق الزوجة‬ ‫‪٣‬۔‏ حقوق الزوجة ‪ :‬الصداق‪. )٢( ‎‬‬ ‫‪٤‬۔‏ حقوق الزوجة ‪ :‬الصداق‪. )٣( ‎‬‬ ‫_ حقوق الزوجة ‪ :‬النفقة‪. )١( ‎‬‬ ‫‪٦‬۔‏ حقوق الزوجة ‪ :‬النفقة‪. )٢( ‎‬‬ ‫‪٧‬۔‏ حقوق الزوجة ‪ :‬العدل بين الزوجات ‪.‬‬ ‫‪٨‬۔‏ حقوق التزوج ‪ :‬الطاعة والقرار في البيت ‪.‬‬ ‫‪٩‬۔‏ حقوق الزوج ‪ :‬القوامة والتأديب‬ ‫‪- ١١١‬‬ ‫المشتركة ببن الز وجين‬ ‫الحقوق‬ ‫العناصر ‪:‬‬ ‫الاستمتاع ‪.‬‬ ‫‪١‬۔‏ حل‬ ‫‏‪ - ٢‬حرمة المصاهرة ‪.‬‬ ‫المعاشرة ‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٣‬حسن‬ ‫‏‪ - ٤‬التوارث ‪.‬‬ ‫عرض الدرس ‪:‬‬ ‫‪١‬۔‏ حل الاستمتاع ‪:‬‬ ‫اقتضت الفطرة التى خلق الله الناس عليها والطبيعة البشرية ‪ :‬أن‬ ‫يميل الذكر إلى الانثى ‪ ،‬وتميل الأنثى إلى الذكر‪ ،‬رغبة في الاستمتاع } واستجابة‬ ‫لداعي الطبيعة البشرية ‪.‬‬ ‫وقد حرم الله سبحانه وتعالى كل استمتاع بينهيا‪ ،‬إلا إذا جاء من طريق‬ ‫بتن الله حدوده‪ ،‬ووضع أسسه‪ ،‬وحدد معالمه‪ ،‬ليرتفع الحظر‪ ،‬وينمحي الإثم ‪.‬‬ ‫وذلك الطريق ‪ :‬هو عقد الزواج ‪.‬‬ ‫ولاشك أن الغريزة الجنسية هي الدافع المباشر للزواج عند أكثر الناس ©‬ ‫وربما كان إهمال الزوجين لها‪ ،‬وعدم إعطائها الاهتمام الكافي‪ .‬سببا في تكدر‬ ‫الحياة الزوجية { وافتقارها إلى عنصر السعادة ‪.‬‬ ‫لذلك قرر الإسلام حل استمتاع كل من الزوجين بالاخر‪ ،‬وجعله حقا‬ ‫من الحقوق المشتركة بين الزوجين فإذا تم عقد الزواج ‪ :‬كان على كل منهيا آن‬ ‫من‬ ‫الفطرة ‪ ،‬ويستمتع بصاحبه‪ .‬ما ل يوجد ما يحول دون ذلك‬ ‫يجيب داعي‬ ‫_ ‪-_ ١١٣‬‬ ‫العوائق الشرعية } كالصيام والاحرام } أو الطبيعية‪ .‬كالحيض والنفاس ‪.‬‬ ‫وقد حرم النبي يلة على الزوجة عدم الاستجابة لزوجها‪ .‬وامتناعها‬ ‫عن تحقيق رغبتهإ فقال‪« :‬إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه{ فأبت أن تجيء‬ ‫لعنتها الملائكة حتى تصبح» ‪©. .‬‬ ‫كيا أكد على حق الزوجة في المعاشرة‪ .‬فقال تينة لعبدالله بن عمرو بن‬ ‫العاص «إن لأهلك عليك حقا» ‪.‬‬ ‫وحرم على الزوج أن يتعمد هجر زوجته‪ ،‬فإن فعل‪ :‬طلقت عليه عند‬ ‫أمد معين ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔ حرمة الملصاهرة ‪:‬‬ ‫يحرم على الرجل أن يتزوج بأم امرأته‪ ،‬ولو لم يكن قد دخل بامرآته‪.‬‬ ‫ويحرم عليه أن يتزوج بنتها إن كان قد دخل بها ويحرم عليه أن يجمع بينها‬ ‫أو بينها وبين بنت أختها أبوينها‬ ‫وبين أختها‪ .‬أو بينها وبين خالتها أعومتها‬ ‫وبين بنت أخيها‪.‬‬ ‫كيا يحرم على الزوجة أن تتزوج ۔ بعد طلاقها من زوجها وانقضاء عدتها‬ ‫منه بابيه‪ .‬أو بابنه‪.‬‬ ‫المعاشرة ‪:‬‬ ‫‪٢٣‬۔‏ حسن‬ ‫قوامها الاحترام المتبادل‪ ،‬ومراعاة‬ ‫الحياة الزوجية سكن ومودة‬ ‫الإحسان ى والسير على النهج الذي رسمته الشريعة‪ ،‬حتى تؤتي أطيب الثيار‪.‬‬ ‫وتحقيقا لهذه الغاية ألزم الاسلام كلا من الزوجين بأن يحسن معاشرة‬ ‫الاخر‪ :‬فيخلص له في سره وعلانيته ‪ .‬ويحاول بكل طاقته أن يدخل السرور على‬ ‫وأن يزيل عنه آلام المعيشة وأكدار الحياة‪.‬‬ ‫نفسه‬ ‫(‪ )١‬فتح الباري‪ ٢٩٤/٩ ‎‬حديث رقم‪ ٥٥١٩٣ ‎‬اللؤلؤ والمرجان فييا اتفق عليه الشيخان‪. ٢٠/٢ ‎‬‬ ‫‪_- ١١٤‬‬ ‫وقد أمر الله ۔ سبحانه وتعالى ‪ -‬الأزواج بمعاشرة الزوجات بالمعروف‬ ‫« وََاشُِوهُرَبالَعروف »‬ ‫عليهم ‪ .‬فقال سبحانه‪:‬‬ ‫ذلك‬ ‫وأوجب‬ ‫(النساء‪)١٩/‬‏ ‪.‬‬ ‫كما حث رسول الله ۔ يل ۔ على الإحسان إليهن ‪ 0‬وحسن معاشرتهن ‪3‬‬ ‫وخياركم خياركم لنسائهم « ‪((.‬‬ ‫فقال ‪« :‬أكمل المؤمنين إيمانا ‪ :‬أحسنهم خلقا‬ ‫ومن مقتضيات الإحسان ‪ :‬ألا يضر الزوج زوجته بالقول أو الفعل & فلا‬ ‫يسمعها ما يجرح كرامتها‪ ،‬أو يحط من منزلتها‪ ،‬ولا يخاطبها بغلظة وجفاء{ ولا‬ ‫يضربها بغير سبب مشروع ‪.‬‬ ‫وعلى الزوجة أن تحبل زوجها وتحترمه‪ 5‬وتشكر صنيعه إذا أحسن وتخض‬ ‫النظر عنه إذا أساء وأن توفر له احتياجاته‪ ،‬وتحقق له رغباته المشروعة } وترعاه‬ ‫في نفسها وماله ‪.‬‬ ‫وحسن المعاشرة معنى ينبعث من قلب كل من الزوجين إلى قلب الاخر‬ ‫فيملأ الحياة الزوجية هدوءا وسكينة ‪ 5‬واستقرارا وسعادة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬۔ التوارث ‪:‬‬ ‫يقيم الارتباط بين الزوجين بالعقد رابطة تشبه رابطة القرابة في أثرها‬ ‫وما كانت القرابة سببا للتوارث بين الأقارب كان الزواج سببا للتوارث بين‬ ‫الزوجين ‪.‬‬ ‫وترتيبا على ذلك فإن الحي من الزوجين يرث من مات منهيا ما لم يوجد‬ ‫مانع من موانع الإرث ‪.‬‬ ‫فإذا ماتت الزوجة ‪ :‬ورث الزوج نصف ما تركته‪ ،‬إن لم يكن لها فرع‬ ‫وارث ذكرا كان أو أنثى ‪ ،‬منه أو من غيره مباشرا أو غير مباشر كالابن‬ ‫سنن الترمذي حديث رقم‪ .١٢٦٢ ‎‬وقال أبوعيسى ‪ :‬هذا حديث حسن صحيح‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬نيل الأوطار‪٠ ٥ /٦ ‎‬‬ ‫‪_ ١١٥‬‬ ‫الزوج‬ ‫ورث‬ ‫الفرع‬ ‫ذلك‬ ‫وجد‬ ‫فان‬ ‫الابن ‏‪٠‬‬ ‫وبنت‬ ‫الابن‬ ‫وابن‬ ‫والبنت ‘‬ ‫ربع التركة ‪.‬‬ ‫لقوله سبحانه وتعالى ‪ :‬وتم يضف ماترك آزوجُك‪:‬رن كيك‬ ‫لهُردَلَد تان كاد لم ولقت كماْثغمكَاتَرَحتةَ ه (النساء‪.)١.٢/‬‏‬ ‫وإذا كان من مات هو الزوج ‪ :‬ورثت الزوجة (أو الزوجات عند التعدد)‬ ‫غبرها [‬ ‫له فرع وارث ‏‪ ٠‬ولو نزلت درجته ‪ 5‬منها أو من‬ ‫ربع ما ترك ‪ .‬إن ل يكن‬ ‫ِ‬ ‫فإن وجد ا لفرع استحقت ثمن التركة فقط ‪.‬‬ ‫قال تعالى ‪ « :‬وَلهُر الزع معَاتئرَكشر إنتم يكن لكم ود فإن‬ ‫عان تك ولد قلد الفن متاةكة ‪ 2‬ه (النساء‪.)١٢/‬‏‬ ‫مذا سے‬ ‫دات‬ ‫افر‬ ‫‪1‬‬ ‫الاستمتاع ۔ المصاهرة ۔ حسن المعاشرة ۔ التوارث‬ ‫|‬ ‫والأذكار‬ ‫الأحكام‬ ‫استمتاع كل من الزوجين بالاخر ‪ :‬حق مشترك بينهيا ‪.‬‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫الغريزة الجنسية دافع مباشر للزواج عند الكثيرين‪ .‬من هنا حرم‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫على الزوجة أن تمتنع عن تحقيق رغبة زوجها‪ ،‬كيا حرم عليه أن‬ ‫حول بينها وبين الاستمتاع به‪.‬‬ ‫الارتباط بعقد الزواج ‪ :‬يرتب حرمة المصاهرة بين كل من الزوجين‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫وأقارب الآخر على نحو معين ‪.‬‬ ‫‪‎‬۔‪-١١٦‬۔‬ ‫الحياة الزوجية سكن وموده‪ ،‬لذا يلزم كل من الزوجين بإحسان‬ ‫معاشرة الآخر‪.‬‬ ‫يرث الحي من الزوجين من مات منهيا‪ .‬استنادا إلى الزوجية التي‬ ‫يعتبرها الشرع سببا من أسباب الميراث ‪.‬‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫‏‪ ٤٧٣‬من الجزء السادس من شرح كتاب النيل قوله ‪:‬‬ ‫جاء في ص‬ ‫«ولها منعه من وطئها نهارا برمضان» ‪.‬‬ ‫اقرأ الفقرة‪ ،‬وأجب على ما يلى ‪:‬‬ ‫‪ - ١‬ماذا يقصد الشيخ بقوله ‪« :‬لها منعه»؟ الوجوب؟ أم الجواز؟‬ ‫ما الوسيلة التي يباح لها المنم بها؟ وما دلالة ذلك؟‬ ‫‪- ٢‬‬ ‫أراد مباشرتها بعد الطهر وقبل الغسل‪ . .‬فهل تمكنه؟ وما الدليل؟‬ ‫«وحرّم بمرأى الناس وتمنعه فيه» ۔ اشرح هذه الجملة ‪.‬‬ ‫‪- ٤‬‬ ‫النشاط ا لتقويمى‬ ‫لم كان حل الاستمتاع حقا مشتركا بين الزوجين؟‬ ‫‪- ١‬‬ ‫علام يستند تحريم المصاهرة؟‬ ‫‪- ٢‬‬ ‫كيف تكون حرمة المصاهرة من الحقوق المشتركة بين الزوجين؟‬ ‫‪٣‬‬ ‫العلاقة بين كال الإيمان وحسن المعاشرة الزوجية ‪.‬‬ ‫وضح‬ ‫‪٤‬‬ ‫بين أثر حسن المعاشرة بين الزوجين على الأطفال في الأسرة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫‪-_ ١١٧‬‬ ‫‏۔‪ ٦‬يقيم العقد بين الزوجين رابطة تشبه رابطة القرابة في أثرها ؤ اشرح هذه‬ ‫العبارة‪.‬‬ ‫‪٧‬إ‪-‬‏ صنف الحقوق المشتركة بين الزوجين إلى محموعتين‪ ،‬وبين اعتبار‬ ‫التصنيف‪.‬‬ ‫‪- ١١٨‬‬ ‫الحقوق المترتبة على عقد الزواج‬ ‫إذا تم عقد الزواج ترتب عليه ثلاثة أنواع من الحقوق ‪:‬‬ ‫النرع الاول ‪ :‬حقوق للزوجة على زوجها‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫الزوجات ‪ .‬عند تعددهن ‪.‬‬ ‫والنفقة ئ والعدل بيتها وبين غيرها من‬ ‫المهر‬ ‫النوع الثاني ‪ :‬حقوق للزوج على زوجته‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫الطاعة } والقرار في البيت‪ ،‬والتأديب والقوامة ‪.‬‬ ‫النوع انذلث ‪ :‬حقوق مشتركة بين الزوجين ‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫المعا شرة ‪ 0‬وا لتوا رث ‪.‬‬ ‫المصا هرة‪ .‬وحسن‬ ‫حل الا ستمتاع ‪ .‬وحرمة‬ ‫_ ‪_ ١١٩‬‬ ‫تتنوع حقوق الزوجة على زوجها إلى نوعين ‪:‬‬ ‫والنفقة ‪.‬‬ ‫كالمهر‬ ‫مالي‬ ‫‪ :‬حق‬ ‫الأول‬ ‫الزوجات ‪.‬‬ ‫غير مالي ‪ .‬كالعدل بينها وبين غبرها من‬ ‫والثاني ‪ :‬حى‬ ‫أو المهر ۔ ‏‪- ١‬‬ ‫الصداق‬ ‫‪:‬‬ ‫العنا صر‬ ‫المهر‪.‬‬ ‫أو‬ ‫الصداق‬ ‫‏‪ - ١‬تعريف‬ ‫الرجوب ‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٢‬دليل وجوبه ‪ .‬وصمة‬ ‫‏‪ ٣‬حكمة تشريعه‪.‬‬ ‫‪ ٤‬سبب إيبابه على الزوج‪. ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عرص الدرس‬ ‫‏‪ ١‬تعريف الصداق أو المهر ‪:‬‬ ‫الصداق والمهر بمعنى واحد‪.‬‬ ‫التعريف اللغوى ‪ :‬تقول ‪ :‬أصدقت المرأة‬ ‫أى ‪ :‬أعطيتها صداقهاك أو ‪ :‬تزوجتها على صداق‪.‬‬ ‫والمهر هو ‪ :‬صداق المرأة‪.‬‬ ‫وسمى صداقا ‪ :‬أخذا من الصدق ۔ ضد الكذب _ لآنه دليل على صدق‬ ‫رغبة دافعه ف النكاح ‪.‬‬ ‫وهو في الاصطلاح ‪ :‬المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها‪ ،‬بالعقد عليها‪.‬‬ ‫أو الدخول بها‪ ،‬دخولا حقيقيا‪.‬‬ ‫ومن هذا التعريف يتضح أن المهر يجب للمرأة بأحد شيئين‪ :‬العقد‬ ‫الصحيح عليها أو الدخول بهاء إلا أن وجويه بالعقد غير مستقر‪ ،‬إذ يكون‬ ‫عرضة للسقوط كله أو نصفه أما وجوبه بالدخول فوجوب مؤكد ‪ .‬غير‬ ‫محتمل للسقوط { ولا ينتهي التزام الزوج به إلا بالأداء‪ ،‬أو الإبراء ‪.‬‬ ‫‪_ ١٢١ -‬‬ ‫‪ ٢‬دليل وجوبه‪ .‬وصفة الوجوب‪: ‎‬‬ ‫يجب المهر بالعقد‪ .‬ولكنه بهذا الوجوب ‪ -‬لا يعتبر ركنا فيه‪ .‬إنيا هو‬ ‫واجب باعتباره حكي من أحكام الزواج المترتبة عليه بعد تمامه ‏‪ ٥‬وأثر من آثار‬ ‫العقد التي تثبت بعده‪ ،‬ومن هنا يجب المهر بالزواج وان لم يسم أو ينص عليه‬ ‫في العقد ‪.‬‬ ‫ويدل على وجوب المهر ‪:‬الكتاب والسنة والإجماع ‪ :‬أما الكتاب ‪ :‬فمنه‬ ‫قوله سبحانه وتعالى‪ :‬و وائوأالتتاصَدقَهةَغلَه ه (النساء‪)٤/‬‏ ‪.‬‬ ‫فقد أمر سبحانه بإعطاء النساء مهورهن‪ ،‬والامر في أصل وضعه ۔يدل‬ ‫على الإيجاب مالم يوجد صارف له عنه ولم يوجد ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ُ‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫َ‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫أ‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫أ‬ ‫و‬‫«‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ه‬‫ل‬ ‫وقو‬ ‫ن‬ ‫ه (النساء‪)٢٤/‬‏ ‪.‬‬ ‫النساء‬ ‫س‬ ‫‪.‬‬ ‫ترمزر‬ ‫ے‬ ‫>٭ے۔و‬ ‫فقد رتب سبحانه الحل على دفع المال مما يدل بوضوح على وجوبه ‪.‬‬ ‫لم تخل زواجا من مهر ‪.‬‬ ‫وأما السنة ‪ :‬فقد ثبت أن النبي فلة‬ ‫وهذا يدل على إيجابه؛ إذ لو لم يكن وإجبا لتركه ية ولو مرة ۔ ليدل على عدم‬ ‫الإيجاب ‪.‬‬ ‫وأما الإجماع ‪ :‬فقد أجمع علياء المسلمين سلفا وخلفا على إيجاب المهر‪.‬‬ ‫وليمزوج واحد من الصحابة بناته من غير أن يقبض لهن صداقا‪ ،‬كيا لم يتزيج‬ ‫واحد من غير أن يدفع صداقا ‪.‬‬ ‫‏‪_ ٣‬حكمة تشريعه ‪:‬‬ ‫أوجب الله الصداق‪ ،‬إظهارا لأهمية عقد الزواج ‪ ،‬وتقديرا للمرأة‪ ،‬إذ لو‬ ‫أبيح الزواج بدون مهر‪ :‬لكان في ذلك امتهان للنساء‪ ،‬وحط لأقدارهن © فينظر‬ ‫۔‪_ ١٦٢٢ ‎‬‬ ‫الرجل إلى المرأة بعين الاحتقارش فلا تحسن العشرة بينهما‪ .‬ولا يدوم الحب‬ ‫والوئام ‪ 0‬مما قد يؤدي إلى حل رابطة الزوجية ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬۔ سبب ابابه على الزوج ‪:‬‬ ‫أوجب الإسلام المهر على الزوج‪ ،‬إشعارا للزوجة بأنها موضع حبه‬ ‫وعطفه ورعايته‪ .‬وأنه سيتحمل عنها تكاليف الحياة المالية‪ .‬مقابل ما تقوم به‬ ‫من إدارة البيت وتهيئة أسباب الراحة فيه ‪ ،‬والعناية بتربية مايرزقان من أولاد ‪.‬‬ ‫وهذا الوضع هو الموافق لسنة الله في خلقه‪ ،‬وهو الموافق لطبائع الجنسين‬ ‫جميعا‪ :‬فإن الرجل ‪ -‬بمقتضى ما منحه الله من قوة وصلابة أعضاء ۔ قادر على‬ ‫السعي والاكتساب‪ ،‬والمرأة ۔ بمقتضى مامنحها الله من صبر وطول احتيال ‪-‬‬ ‫قادرة على البقاء في البيت‪ .‬لتهيئة أسباب الراحة للزوج والأولاد‬ ‫كيا أن في يييباب الصداق على الزوجة وسيلة إلى لل بعض الفتيات‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اللاتي يدفعهن حرصهن على الزواج إلى الحصول على المال من أي طريق‪.‬‬ ‫وربيا أدى ذلك إلى سقوطهن في مهاوي الرذيلة والفساد والضياع! !‬ ‫المهمردات‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الصداق ۔المهر التسمية‬ ‫فذكار‬ ‫وا ل‬ ‫‏‪ ١‬ل حكا م‬ ‫يسمى صداقاً‪.‬‬ ‫بالعقد أو الدخول‬ ‫المال المستحق للزوجة‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫وجوب المهر بالعقد غير مستقر لكنه يتأكد بالدخول‪.‬‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫_‪- ١٢٢٣‬‬ ‫‏۔‪ ٣‬لم يخل النبي ۔ ل ۔ زواجا من مهر دلالة على الإيجاب‪.‬‬ ‫لوأبيح الزواج بدون مهر ‪ :‬لامتهنت النساء وانحطتأقدارهن ‪:‬‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫‪٥‬۔‏ وجب الصداق عل الرجل لقدرته على الاكتساب ‪ ،‬ولو وجب على‬ ‫المرأة لأدى إلى مالا تحمد عقباه ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ص‪.‬‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫قال الشيخ الشقصى في « منهج الطالبين ) ‏‪: ٤١١١ ٥‬‬ ‫قال اته تعالى ‪ « :‬وَءَاثرأآلتتَآةصَدقَنوَغْلةً ه يعني هبة من الله‪.‬‬ ‫اقرأ النص إلى قوله (ويجب الصداق بإيقاع التزويج) ثم أجب على‬ ‫الأسئلة التالية ‪:‬‬ ‫«لأنه أ جرة‬ ‫كيف توفق بين تفسير كلمة « نحلة » وقوله عن الصداق‬ ‫‏‪١‬‬ ‫لها»؟ ‪.‬‬ ‫‏‪ - ٢‬قال الشيخ «وهو مستفاض عند الناسك أن التزويج لا يصح إلا بصداق‬ ‫مفروض للمرأة على الرجل» ‪.‬‬ ‫( أ ) جاءت هذه العبارة في سياق الأدلة ‪ .‬فهل تعد دليلا على ثبوت‬ ‫الصداق؟‬ ‫(ب) وكيف؟‬ ‫‪.‬‬ ‫اشرح قوله «ويجب الصداق بإيقاع التزويج‪‎‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫رأى المؤلف أن هناك أمرا غير محمود فى الصداق‪ . .‬ماهو؟‪‎‬‬ ‫۔‪‎٤‬‬ ‫يوجئا من بناته بأكثر من‪‎‬‬ ‫شز‬‫۔‪ ‎٥‬ما تزوج ية ۔ شيئا من نسائهك ولا‬ ‫‪ . . .‬أكمل العبارة ‪.‬‬ ‫‪_٤٢١‬۔‪_ ‎‬‬ ‫النشاط التقويمى‬ ‫ل سُمَىَ الصداق بهذا الاسم؟ وما معناه في اللغة والاصطلاح؟‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫يجب الصداق بالعقد أو الدخول‪ . .‬هل هناك فارق؟‬ ‫‏‪ ٢‬۔‬ ‫الكريم ‪.‬‬ ‫القران‬ ‫مرن‬ ‫الصد اق بايتن‬ ‫على وجوب‬ ‫استدل‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫‏‪٤‬۔ اشرح حكمة تشريع الصداق‪.‬‬ ‫‪ . .‬ادكره‪. ‎‬‬ ‫المرأة سبب معقول‬ ‫الرجل دون‬ ‫للانجاب الصداق على‬ ‫‪٥‬۔‬ ‫النشاط الختامى‬ ‫ابحث عن المسائل التالية ‪:‬‬ ‫ما الشىء الذى فرض الصداق مقابلا له؟‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫‪٢‬۔‏ مارأي « القطب » في ذلك ؟ وما دليله؟‬ ‫أو شرط صحة ‪.‬‬ ‫اذكر الخلاف الوارد فى اعتبار الصداق شرط كيال‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫‪_ ١٢٥‬‬ ‫الصداق ۔ ‏‪ ٢‬۔‬ ‫العناصر ‪:‬‬ ‫‪ ١‬جنسه ومقداره‪. ‎‬‬ ‫‪ ٢‬تعجيله وتأجيله‪. ‎‬‬ ‫‪ ٣‬وجوب المهر المسمى في العقد‪‎.‬‬ ‫‪ ٤‬وجوب مهر المثل‪‎.‬‬ ‫‪ ٥‬وجوب الأقل منهيا‪‎.‬‬ ‫العرض‪: ‎‬‬ ‫‪ ١‬جنس المهر ومقداره‪: ‎‬‬ ‫‪ :‬مالا‪ ،‬متقوماء معلوماش‪ .‬أو منفعة‪‎‬‬ ‫يشترط في المهر أن يكون‬ ‫تقوم بالمال‪. ‎‬‬ ‫والمال ‪ :‬هو ما يمكن حيازته والانتفاع به انتفاعا عاديا‪. ‎‬‬ ‫والمتقوم ‪ :‬ماله قيمة حقيقية يعتد بها عند المسلم‪. ‎‬‬ ‫والمعلوم ‪ :‬المعلوم عليا نافيا للجهالة الفاحشة التي تؤدي إلى التنازع‪. ‎‬‬ ‫والمنفعة التي تقوم بالمال‪ :‬هى المنفعة التي يستحق في مقابلها قدر‪‎‬‬ ‫من المال‪. ‎‬‬ ‫وعلى هذا يصح أن يكون المهر نقودا‪ ،‬أو عقارا أو منقولا‪ ،‬أو عروض‪‎‬‬ ‫تحبارة ‪ .‬كيا يصح أن يكون منفعة‪ ،‬كإسكان أهلها في أحد بيوته مثلا‪. ‎‬‬ ‫أما المنفعة التي لا تقدر بالمال فلا تصلح مهرا‪ ،‬كمن يتزوج امرأة‪ ،‬ويجعل مهرها‪‎‬‬ ‫تطليق ضرتها‪ ،‬فإن التطليق هنا لا يصلح مهرا؛ لأنه وإن كان منفعة للزوجة‪‎.‬‬ ‫وام بالمال‪. ‎‬‬ ‫قة ل‬ ‫تنفع‬ ‫لكن هذه الم‬ ‫‪-_ ١٢٦‬‬ ‫وقد اتفق العلاء على أنه لا حد لأكثر المهر‪ ،‬فأمر التوسع فيه متروك إلى‬ ‫رغبة الزوج في إسعاد من اصطفاها لحرثه ونسله‪ ،‬وإشعارها بأنها موضع بره‬ ‫وحنانه‪ .‬فيجود عن سخاء بيا يقدر عليه من المال ‪.‬‬ ‫يدل على ذلك الكتاب والسنة ‏‪٠‬‬ ‫ولد أرَتَمْاسَيَنَدَالَ تج مَكَادَ‬ ‫أما الكتاب ‪ :‬فقوله سبحانه وتعالى‪:‬‬ ‫روج واتش إِخدَنهُة نصابا ملا تَأمَدُوأمتن تيا (النساء ‪ /‬‏‪.)٢٠‬‬ ‫فقد مثل ۔ سبحانه ۔ للصداق بالقنطار‪ ،‬فدل ذلك على جوازه بهذا القدر‬ ‫الكبيرؤ لأن الله سبحانه وتعالى لايمثل إلا بما هو مباح ‪.‬‬ ‫وأما السنة ‪ :‬فمنها‪ :‬مازويَ عن « أم حبيبة» أن رسول الله ۔ مية ۔‬ ‫تزوجها وهي بأرض الحبشة‪ ،‬زوجها له النجاشئ‪ .‬وأمهرها أربعة الاف »‪(.‬‬ ‫فالحديث دليل على جواز كثرة المهر‪ ،‬لأن أربعة الآلاف ليست بالشيء‬ ‫القليل‪ ،‬ولو كان الإكثار من المهر محرما ما فعله النبي يَلة؛ لأنه لايفعل إلا‬ ‫ما جاز ‪ .‬ويستحب للزوج ألا يغالي في مهر زوجته ث كما يستحب لولي‬ ‫الزوجة ألا يغالي في مهرها أيضا ‪ ،‬لما روي أن رسول الله ية ۔ قال‪:‬‬ ‫إن من يمن المرأة تيسير خطبتها‪ ،‬وتيسير صداقها» ‪©" .‬‬ ‫الامام «القطب» أنه لا حد لأقله‪ .‬فكل‬ ‫أما أقل المهر ‪ :‬فقد صحح‬ ‫مايصح أن يكون ثمنا في البيع ‪ :‬يصح أن يكون مهرا في الزواج ‪ .‬فالعبرة بيا‬ ‫تراضيا به‪ ،‬وإن بسواك ‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ويستدل لذلك بيا يلى ‪:‬‬ ‫‏‪ -١‬قوله سبحانه وتعال « وأنكم تارناة كيك انتنتَغا يأنونكم‬ ‫تنين عَترمسؤجيرسذ گه(النساء‪.)٢٤/‬‏‬ ‫‏‪.١٦٦‬‬ ‫‪ .٥‬صتن النسائي ‏‪ .٩٧/٦‬نيل الأاوطار‬ ‫() رواه أبو داود وأحد والنساثي عن عروة عن أم حبيبة‪ .‬سنن أي داود ‏‪/ ٢‬‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه أحد والحاكم والبيهقي عن عائشة‪ .‬الجامع الصغير ‏‪. ١٠٠/١‬‬ ‫‪_- ١٢٧‬‬ ‫فقد وردت الأموال ۔ والمقصود بها المهور ۔ مطلقة غير مقيدة‬ ‫يمقدار معين ولم يرد في أدلة الشرع ما يعتمد عليه في تقييدها۔ فيعمل‬ ‫بها على إطلاقها‪ ،‬ومقتضى هذا الإطلاق‪ :‬أن يكون المهر في الزواج‪:‬‬ ‫مايطلق عليه اسم المال قليلا كان أكوثيرا ‪.‬‬ ‫‏‪_ ٢‬۔ قوله لة ‪ -‬في حديث طويل لمن أراد أن يتزوج ‪ :‬التمس ولو خاتما من‬ ‫» ‏‪١‬‬ ‫حديد‬ ‫فإن الحديث يدل دلالة واضحة على أن المهر يصح بكل ما يطلق عليه‬ ‫اسم المال ‪.‬‬ ‫أن المهر حق للمرأة‪ .‬شرعه الله تكريما لهاؤ وإعلاء لمكانتها‪ .‬فيكون‬ ‫‪_٣‬۔‏‬ ‫تقديره موكولا إلى رضا الطرفين واتفاقهيا ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔تعجيل المهر وتأجيله ‪:‬‬ ‫يتنوع المهر باعتبار تعجيله وتأجيله إلى ثلاثة أنواع ‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬نقد‪ ،‬وهو ما أحضر ونقد في العقد ‪ 3‬ويشهد عليه الشهود قبل‬ ‫التفرق‪ .‬فإن تفرقا من ذلك المجلس ‪ :‬فلا يشهد الشهود عليه ‪.‬‬ ‫الثانى ‪ :‬عاجل ومهوالم ينقد في العقد ولم يضرب له أجل ‪ ،‬وتدركه‬ ‫المرأة على زوجها متى شاءت ويشهد ها عليه الشهود‪.‬‬ ‫الثالث ‪ :‬آجل ‪ ،‬وهو المؤخر ‪ ،‬وتاخيره إما إلى ‪:‬‬ ‫( أ ) أجل مسمى‪ ،‬وتستحقه المرأة في ذلك الأجل المحدد ولا يجب عليه‬ ‫حتى يحل ذلك الأجل ‪.‬‬ ‫رب) أجل غير مسمى ‪ ،‬ويحل على الزوج إذا مات أمواتت زوجته‪ .‬أطولقها‬ ‫طلاقا بائنا‪ ،‬أطولاقا رجعيا وانتهت العدة } أتوزوج عليها‪ ،‬أخورجت‪.‬‬ ‫عنه بالتحريم ‪.‬‬ ‫حديث رقم‪. ٧ ‎‬‬ ‫(‪ )١‬شرح الجامع الصحبح‪٥ /٣ ‎‬‬ ‫‪‎‬۔‪- ١٢٨‬‬ ‫وإذا تزوج الرجل امرأة بصداق عاجل واجل فلها أن تمنعه من الوطء‬ ‫حتى يعطيها العاجل من صداقها‪.‬‬ ‫الهر‬ ‫آجل‬ ‫عاجل‬ ‫نقد‬ ‫أجل غير مسمى‬ ‫أجل مسمى‬ ‫التعجيل والتأجيل‬ ‫) أقسام المهر من حيث‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫شكل رقم (‬ ‫ف العقد‪: ‎‬‬ ‫الهر اسمى‬ ‫‪ ٢‬۔ وجوب‬ ‫ف عقد‬ ‫‪ :‬إذا كانت التسمية صحيحة‬ ‫ا مهر ا مسمى للزوجة‬ ‫يجب‬ ‫صحيح ئ أ و سمي المهر بعد العقد الخالي من التسمية} وحينئذ يجب المسمى‬ ‫بالغا ما بلغ ‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬وجوب مهر المثل‪: ‎‬‬ ‫يجب مهر المثل فثيلاثة أحوال ‪:‬‬ ‫إذا سمي المهر في العقد تسمية غير صحيحة‪ .‬بأن كان المسمى لا يصلح‬ ‫‪١‬‬ ‫أن يكون مهرا ‪ :‬إما لأنه غميرتقوم أصلا لكونه مما لا تضن به النفوس ‏‪١‬‬ ‫ولا يجري فيه البذل والمنع‪ .‬وذلك كحبات من قمح ‪.‬‬ ‫سيرلم ‪ ،‬مثل الخمر والخنزير ‪.‬‬ ‫مق غ‬ ‫لي ح‬ ‫أو لأنه متقوم ‪ .‬لك‬ ‫ان ف‬ ‫كأن يسمي لها ثلاثة‬ ‫أو لأنه مجهول جهالة فاحشة مؤدية إلى النزاع‬ ‫أثواب مثلا‪ ،‬فإنها تحتمل القطن والحرير والصوف فيجوز أن يختلفا بعد‬ ‫ذلك في البيان‪ ،‬فتطلب الزوجة أعلى مايحتمله اللفظ ‪ 6‬ويأبى الزوج إلا‬ ‫أدناه‪ .،‬فينشأ النزاع بيتها ‪.‬‬ ‫‪_ ١٢٩‬‬ ‫وفى هذه الحالة تلغى التسمية غير الصحيحة؛ لأن وجودها‬ ‫كعدمها‪ ،‬ويجب ۔حينئذ مهر المثل ‪.‬‬ ‫اذا اتفق العاقدان على نفس المهر كأن يقول الزوج ‪:‬تزوجت موليتك‬ ‫فلانة على ألآ مهر لا‪ .‬فيقول الولي ‪ :‬قبلت ‪.‬‬ ‫وهذا الاتفاق يكون باطلا ‪ ،‬ولا يعمل به‪ .‬لكن العقد يصح {‪ ،‬ويجب‬ ‫مهر المشل؛ لأن المهر حكم من أحكام العقد ‪ ،‬يترتب عليه بحكم‬ ‫الشرع‪ ،‬فلا يملك أحد إخلاء الزواج منه ‪.‬‬ ‫وخلا من تسمية المهرث كيا إذا قال الزوج ‪:‬‬ ‫إذا كان العقد صحيحا‬ ‫زوجنى موليتك فلانة} فقال الولى ‪ :‬قبلت‪ ،‬دون أن يذكرا مهرا‪ ،‬ودون‬ ‫أن يتفقا على شىء بعد العقد‪ .‬وهذا العقد يسمى «عقد التفويض» ؛‬ ‫لأن الولي فوض تقدير المهر إلى الزوج‪ ،‬فإذا لم يفرض مهر بعد العقد‬ ‫حتى دخل الزوج بها ‪ 0‬أموات عنها ‪ :‬وجب لها مهر المثل‪ ،‬إذ بالعقد‬ ‫عليها وجب لها مهر لا محالة‪ .‬وحيث إن هذا المهر لم يسم فلا سبيل إلى‬ ‫إيجاب شيء اخر غير مهر المثل ‪.‬‬ ‫‪ ٥‬۔ وجوب الآ قل منهيا‪: ‎‬‬ ‫همى ‪ :‬أن يعقد الرجل‬ ‫حالة واحدة‬ ‫الأقل من المسمى ومهر المغل ف‬ ‫حجب‬ ‫يدخل مها‬ ‫ثم‬ ‫<‬ ‫صحيحة‬ ‫تسمية‬ ‫لها مهرا ‪6‬‬ ‫ويسمي‬ ‫‪1‬‬ ‫فاسدا‬ ‫عقدا‬ ‫امرأة‬ ‫على‬ ‫فعلا‬ ‫الذي ساه ومن مهر المخل ‪:‬‬ ‫الأقل من‬ ‫ففي هذه الحالة حجب‬ ‫فلو سمى ألف ريال‘ ومهر مثلها ألفان ‪ :‬كان الواجب ألفا‪ ،‬لأنها لما‬ ‫رضيت بيا دون مهر المثل حين التسمية كان الزائد عن المسمى كالمعدوم ‪.‬‬ ‫ولو سمى ها ألفا ومهر مثلها ثيانيائة ‪ ::‬كان الواجب ثيانيائة‪ ،‬لآن‬ ‫التسمية لما اتصلت بالعقد الفاسد لم يكن لها قيمة‪ ،‬فلم يعتد بها ‪.‬‬ ‫المفردات‬ ‫_ المنفعة _ المسمى ۔ مهر المغل‬ ‫المال المتقوم‬ ‫النقد ۔ العاجل ۔ الآجل‬ ‫ا لأ حكام والأفكار‬ ‫يصح أن يكون المهر مالا كيا يصح أن يكون منفعة تقوم بالمال ‪.‬‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫‪.‬‬ ‫المغالاة فيه‬ ‫عدم‬ ‫يستحب‬ ‫العلاء ‪ .‬ور‬ ‫لأكثر المهر باتقاق‬ ‫لا حد‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫لا حد لأقل المهر‪ ،‬والعبرة بيا يتراضيان عليه ‪.‬‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫‏‪ - ٤‬يتنوع الصداق إلى نقد وعاجل وأجل‪ .‬ولكل واحد حكمه فيا‬ ‫‪.‬‬ ‫الزوجة له‬ ‫بوعد استحقاق‬ ‫يتعلق‬ ‫يجب المهر المسمى إذا كانت التسمية صحيحة في عقد صحيح ‪ 6‬أو‬ ‫‏‪٥‬۔‬ ‫‪,‬‬ ‫سمي بعد العمد ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦‬لذا لم تصح التسمية‪ .‬أو اتفق العاقدان على نفي المهر‪ ،‬أو فوض‬ ‫تقديره إلى الزوج ‪ :‬وجب مهر المثل ‪.‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫فاسد‬ ‫عقد‬ ‫بعد تسمية صحيحة ف‬ ‫ا لزوج بزوجته‬ ‫تد يدخل‬ ‫‪_١٧‬۔‏‬ ‫وفي هذه الحالة يجب الأقل من المسمى ومهر المثل ‪.‬‬ ‫‪‎‬۔_‪_ ١٣١‬‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫استمتم بقراءة النص التالي وشرحه في «شرح النيل» ‏‪ ١٦٥ /٦‬وما بعدها‬ ‫« الفرض إما نقد أو عاجل أواجل»‪ ،‬ثم أجب على الأسئلة التالية ‪:‬‬ ‫‪١‬۔‏ ما المقصود بكلمة الفرض؟‬ ‫ا شرح عبارة « وكل من الثلاثة قسيم للاخر» مع ذكر الأمثلة ‪.‬‬ ‫‪-٢‬‬ ‫‪« - ٣‬وجعل الشيخ عامر في باب البيوع النقد قسييا للعاجل» ‪.‬‬ ‫( أ ) بين ذلك ‪.‬‬ ‫(رب) قارن ذلك بيا سبق ‪.‬‬ ‫«وليس لولى ولو أبا أكل صداق وليته» ‪.‬‬ ‫( أ ( اذكر دليلا على ذلك ‪.‬‬ ‫رب) حدد الحكم الشرعي للمسألة ‪.‬‬ ‫حدد حكم الزكاة في النقد والعاجل والآجل من الصداق ‪.‬‬ ‫النشاط التنقويمى‬ ‫ما المراد بالمنفعة التى تقوم بالمال؟ وهل يصح جعلها صداقا؟ ‪.‬‬ ‫‪- ١‬‬ ‫لا حد لأكثر المهر‪ . .‬استدل لذلك بالقران والسنة ‪.‬‬ ‫‪- ٢‬‬ ‫تراضى الزوجان على أن يكون المهر عودا من سواك ‪ . . .‬ما الحكم‬ ‫حينئذ؟‬ ‫النقد والعاجل ؟ ‪.‬‬ ‫ما الفرق بن‬ ‫‪- ٤‬‬ ‫الزوجة مهرها الاجل؟‬ ‫متى رنستحق‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫متى يجب المهر المسمى ؟‬ ‫۔‪_ ١٧٣٢ ‎‬‬ ‫‏۔‪ ٧‬جعل مهرها دنا من خمر !!! هل يصح؟ ولماذا؟‬ ‫ما الحكم إذا اتفق العاقدان على نفي المهر؟‬ ‫‪٨‬۔‏‬ ‫عجب الأقل من المسمى ومهر المثل في حالة واحدة‪ .‬ما هي؟‬ ‫‪٩‬۔‏‬ ‫النشاط الختامى‬ ‫««باب الصداقظ» ‪.‬‬ ‫قال الشيخ السالمي رحمه الته في جوهر النظام‬ ‫الاهتدا‬ ‫منار‬ ‫وهو‬ ‫نبينا‬ ‫أرشدا‬ ‫عليه‬ ‫المهر‬ ‫وقلة‬ ‫الخيرات‬ ‫جالبة‬ ‫بركة‬ ‫الزوجات‬ ‫في‬ ‫المهور‬ ‫وقلة‬ ‫بين الورى هو غلا المهور‬ ‫من جملة الأسباب للفجور‬ ‫ويشتهي النساء وهو لم يجد‬ ‫نتشتهيى الرجال وهى لم تبد‬ ‫على ارتكاب مفضح وشين‬ ‫فتحمل الشهوة فى الصنفين‬ ‫تخصص مناقشة لموضوع غلاء المهور في المجتمع تتناول ‪:‬‬ ‫الظاهرة في المجتمع ‪ .‬وأكثر الفئات انتشارا فيها ‪.‬‬ ‫‪١‬۔‏ حجم‬ ‫‏‪ _ ٢‬أسباب الظاهرة ‪.‬‬ ‫اثار الظاهرة على المجتمع ‪.‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫‏‪ ٤‬حلول مقترحة لعلاج الظاهرة ‪.‬‬ ‫‪_٣٣١‬۔‪-_ ‎‬‬ ‫الصداق ۔ ‏‪ ٣‬۔‬ ‫العناصر ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المهر‬ ‫كل‬ ‫‪ -‬وجوب‬ ‫‏‪١‬‬ ‫المهر‪. ‎‬‬ ‫‪ ٢‬۔ وجوب نصف‬ ‫‪ ٣‬۔ سقوط المهر‪. ‎‬‬ ‫‪ ٤‬الجهاز ومتاع البيت‪. ‎‬‬ ‫العرض ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬وجوب كل المهر ‪:‬‬ ‫يبب المهر بعقد الزواج الصحيح‪ .‬لكن هذا الوجوب ليس ثابتا علي‬ ‫وجه الدوام‪ ،‬بل هو قابل للسقوط‪ ،‬كله‪ 6‬أو بعضها إذا لم يوجد مؤكد من‬ ‫مؤكدات المهر ‪.‬‬ ‫فإذا حصل المؤكد ‪ :‬صار المهر غير قابل للسقوط ‪ -‬بعضه أوكله _ لأي‬ ‫عارض يحدث من بعد ‪.‬‬ ‫ويتأكد المهر في العقد الصحيح بأمور ‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬الدخول الحقيقي ‪ :‬فإذا حصل لم يسقط شيع من المهر بعده‪.‬‬ ‫إلا بإبراء الزوجة‪ .‬أحوطها‪.‬جزعءا منه ‪.‬‬ ‫وإنيا يتأكد المهر بالدخول لا يلى ‪:‬‬ ‫‪١‬۔‏ أن العقد يثبت المهر حقا للزوجة‪ ،‬ومسقطات المهر إنما تكون قبل‬ ‫الدخول فإذا حصل الدخول أصبح تحقق المسقط غير ممكن ‪.‬‬ ‫بالدخول تستوفى أخكام العقد أو معظمها من جانب الزوجة‪ ،‬فكان‬ ‫‪1‬‬ ‫_ ‪- ١٣٤‬‬ ‫حقا أن تتأكد به الحقوق التي على الزوج‪ .‬وأولها ‪ :‬المهر ‪.‬‬ ‫أن الدخول في العقد الفاسد يوجب مهر المثل غير قابل للسقوط © فاولى‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫آن يؤكد المهر في العقد الصحيح { ويجعله غير قابل للسقوط ‪.‬‬ ‫الثاني ‪ :‬الخلوة الصحيحة ‪ :‬فمن تزوج امرأة‪٥‬‏ فأغلق عليها باباك أو‬ ‫أرخى سترا ‪ :‬لزمه لما الصداق © وعليها العدة‪ ،‬فإن قالت ‪ :‬لم يمسني ‪:‬‬ ‫صدقت فييا لها } ولا تصدق فيي لله عليها من العدة‪ .‬وإذا تقارر الزوجان بعدم‬ ‫الدخول ‪ :‬فلا يجب المهر بمجرد الخلوة‪ ،‬وإذا ادعت الزوجة الدخول ‪ :‬فإن‬ ‫الحاكم يحكم لها بكامل الصداق‪ ،‬وعلى الزوج أن يرضخ لحكمه‪.‬‬ ‫الثالث ‪ :‬الموت ‪ :‬وهو يؤكد المهر‪ ،‬سواء كان الذي مات هو الزوج ‪ ،‬أو‬ ‫الزوجة } إذ بعد الموت يمتنع أن توجد فرقة بينها من جهة الزوج تنصف المهر‪.‬‬ ‫أو من جهة الزوجة تسقطه وحيث امتنع ذلك لم يبق إلا استقرار جميع المهر في‬ ‫ذمة الزوج‪ .‬فإذا مات ‪ :‬أخذت الزوجة كل المهر إن كان كله باقيا‪ .‬وأخذت‬ ‫الباقي إن كانت قد قبضت شيئا‪ ،‬واذا ماتت الزوجة ‪ :‬أخذ ورثتها جميع المه‪,‬‬ ‫من الزوج ‪ ،‬إن لم يكن قد أقبضها شيئا وأخذوا الباقي إن كانت قد قبضت‬ ‫۔ شيئا‪ ،‬والزوج ۔ في هذه الحالة ۔ وارث للزوجة‪ ،‬فيأخذ حصته من الميراث‪.‬‬ ‫ومنه المهر ‪.‬‬ ‫المهر ‪:‬‬ ‫نصف‬ ‫‏‪ ٢‬۔وجوب‬ ‫يجب نصف الهر إذا كان الزوج قد عقد على الزوجة عقدا صحيحا‪.‬‬ ‫ثم طلقها قبل الدخول‬ ‫وسمى لها ۔ في هذا العقد مهرها تسمية صحيحة‬ ‫بسبب من عنده لا دخل لها فيه ‪.‬‬ ‫وإن طلَقَسُوهري منقبل أن‬ ‫ويدل على هذا الحكم ‪:‬قوله تعالى‪ :‬ي‬ ‫مم‬ ‫ح‪.‬۔ه‬‫>م ۔‬ ‫‪-‬‬ ‫۔ء ج‬ ‫ع‬ ‫‪,‬۔۔‪.‬‬ ‫إ‬ ‫ه‬ ‫۔‬ ‫۔ ےح‬ ‫كو ۔‬ ‫ح‬ ‫>‬ ‫۔ے‪.‬‬ ‫وے‬ ‫ے۔۔ ش‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ر فريضة فنصف ما فضع ا لا آن يعقورے اؤبعفوا '‬ ‫‪...‬‬ ‫تمسوهن وور‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫رم‬ ‫سه‬ ‫ء‬ ‫بيوع عقدة ةَآلتَكَاح‬ ‫ح‬ ‫تعفواآقيف للنمو ٭ ا‪,‬لبقرة‪.)٢٣٧/‬‏‬ ‫‪٥١٢١‬ه‪_ ‎‬‬ ‫وقد راعى هذا الحكم مصلحة الطرفين ‪:‬‬ ‫اش وبالتالي لم تخسر شيئا‪ .‬ومن هنا كان مز‬ ‫فالزوجة ‪ .‬بمنمتع انزرج‬ ‫تاحق من المهر شيئا ‪.‬‬ ‫س أل‬ ‫تممكن‬‫ال‬ ‫والزوج طلق زوجته بسبب لا صلة لها به‪ ،‬وبذا تجنى عليها‪ ،‬وأضاع‬ ‫أملها‪ .‬ومن هنا كان ممن الممكن أينلزم بالمهر كاملا ‪.‬‬ ‫ولكن حكمة الشرع راعت الجانبين‪ ،‬فأوجبت للزوجة نصف المهر‪.‬‬ ‫تعويضا عيا لحقها من الوحشة وضياع الأمل بينما أسقطت النصف الآخر‬ ‫مراعاة للزوج الذي لميستمتع بها‪ ،‬ولم ينل منها شيئا ‪.‬‬ ‫المهر‪: ‎‬‬ ‫س ۔قوط‬ ‫‪٣‬‬ ‫يسقط المهر إذا حصل ۔ قبل الدخول ۔ أحد الأسباب الآتية‪: ‎‬‬ ‫الفرقة التى تعتبر فسخا للعقد ۔ من جانب المرأة ‪ . .‬وترتبت على‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫معصيتها‪ .‬كارتدادها عن الاسلام ‪ 6‬أو امتناعها عن الدخول ني الاسلام‬ ‫أو أي دين سياوي ‪ 5‬بعد أن أسلم زوجها أفوعلها ما يؤدي إلى تحريمها‬ ‫عليه‪ ،‬كارتكابها جريمة الزنا ‪.‬‬ ‫وإنما سقط المهر في هذه الحالة ‪ :‬لأن المعصية لا توجب حقا‬ ‫ولأن الفسخ جاء بسبب من جانبها‪ ،‬وليس للزوج دخل فيه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔ الفرقة التى تعتبر كنقض للعقد من أصله ۔ من جانب المرأة أيضا _ لكنها‬ ‫ترتبت عل استعيال حق شرعي ‪ ،‬وذلك كاختيار الزوجة الفرقة عند‬ ‫البلوغ‪ 5‬وقد زوجها أبوها وهي صبية ‪.‬‬ ‫‪٣‬۔‏ الفرقة التي تعتبر فسخا للعقد من جانب الزوج وترتبت على استعمال‬ ‫حق شرعي & وذلك كالفسخ بخيار البلوغ لمن وج وهو صبي ‪.‬‬ ‫وإنما سقط المهر في هذه الحالة ۔ لأن هذا الفسخ يعتبر نقضا‬ ‫_‪-_ ١٣٦‬‬ ‫للعقك من أصله‪ .‬فلا يترتب عليه وجوب المهر ولا نه لا فائدة للزوج من‬ ‫‏‪ = ٤‬الجهاز ومتاع البيت ‪:‬‬ ‫الجهاز ‪ :‬ما يحتاج إليه عند زفاف الزوجة إلى زوجها ء من أثاث وأدوات‬ ‫لازمة لاعداد بيت الزوجية ‪.‬‬ ‫والجهاز واجب على الزوج إذ يجب عليه أن يقوم بكل ما يلزم لإعداد‬ ‫مسكن الزوجية ث وكل مايحتاج إليه البيت‪ .‬لأن ذلك من النفقة الواجبة عليه ‪.‬‬ ‫ولا يوجد من أدلة الشرع ما يوجب على الزوجة تجهيز بيت الزوجية ‪.‬‬ ‫فإذا قامت بإعداد الجهاز‪ :‬فهي متبرعة ‪.‬‬ ‫وليس لأحد أن يجبرها على ذلك‬ ‫ولا صلة للجهاز بالمهر؛ فإن المهر حق خالص للزوجة تتصرف فيه كيف‬ ‫تشاء‪ 5‬دون إلزام بجهاز أو نحوه ‪.‬‬ ‫المنردات‬ ‫العقد الصحيح ‪ 9‬الدخول _ | خلوة ‪ 7‬الجهاز‬ ‫فنكا ر‬ ‫وا ل‬ ‫‏‪ ١‬ل حكا م‬ ‫‪١‬۔‏ وجوب المهر بالعقد وجوب معرض للسقوط مالم يتأكد ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وا لخلوة | لصحيحة وا لموت‬ ‫يتأكد ‏‪ ١‬لمهر با لدخول‬ ‫‏‪ ٢‬۔‬ ‫_ ‪_ ١٣٧‬‬ ‫‏۔‪ ٣‬إذا عقد الرجل على امرأة عقدا صحيحا‪ .‬وسمى المهر تسمية‬ ‫ا سبب منها ۔ ‪ :‬وجب عليه‬ ‫لل ۔‬‫بدخو‬‫صحيحة ثم طلقها قبل ال‬ ‫‪.‬‬ ‫نصف مهرها‬ ‫‪ ٤‬۔ وجوب نسف الهر ۔ حينئذ يمثل تعويضا للزوجة عن الطلاف‪© ‎‬‬ ‫ومراعاة للزوج الذي ل يستمتع‪. ‎‬‬ ‫معصية الزوجة المؤدية إنى فسخ العقد ‪ :‬تسقط مهرها‪. ‎‬‬ ‫‪٥‬۔‬ ‫إذا اختارت الزوجة الفرقة عند البلوغ ل أو اختار الزوج الفسخ‬ ‫‏۔‪٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عنده ‪ :‬سقط المهر أيضا ‪.‬‬ ‫لا صلة للجهاز بالمهر؛ فالمهر حق خالص للزوجة } واجهاز واجب‬ ‫‪٧‬۔‏‬ ‫على الزوج ‪.‬‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫‏‪ ١٨٧‬من «كتاب النكاح» تحت عنوان «باب فييا تبطل به المرأة‬ ‫اقرأ ص‬ ‫صداقها» ثم أجب على الآتي ‪:‬‬ ‫عذد الأفعال التى ذكرها الشيخ مما تبطل به المرأة صداقها ‪.‬‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫‪٢‬۔‏ قتلت الزوجة أحدا ولم تقتل به‪ . .‬هل يبطل صداقها؟‬ ‫‏‪ ٣‬فعلت المرأة فعلا مبطلا للصداق“‪ ،‬ثم تابت‪ . .‬ما الحكم؟‬ ‫‪٤‬۔‏ تزوجها بغير صداق ثم فعلت ما يبطل الصداق ثم أصدقها بعد‬ ‫ذلك ‪ . .‬هل يبطل هذا الصداق بالفعل السابق عليه؟‬ ‫‏‪ ٥‬۔ للشيخ المعلق على الكتاب نظرة في مبطلات الصداق بسبب ذرات المرأة‬ ‫بعد الزواج والمس‪ . .‬وضح هذه النظرة بأسلوبك ‪.‬‬ ‫اذكر رأيك حول نظرة الشيخ المعلق ‪.‬‬ ‫‪٦‬۔‏‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫النشاط التقويمي‬ ‫‪ ..‬ثم ادعت الزوجة أنه ‏‪١‬‬ ‫‪١‬۔‏ لماذا اعتبر الدخول مؤكدا للمهر؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‏۔‪ ٢‬أغلق الزوج الباب وأرخى الستر‪ . . .‬ثم‬ ‫يمسها‪ . . . .‬ما الحكم‪.‬‬ ‫يتأكد المهر بموت أحد الزوجين ‪ . . .‬لماذا؟‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫سقوطه ف كل حالة‪' ‎‬‬ ‫‪ ٤‬متى يحب نصف الهر ؟ وما الديل [ ى‬ ‫‏۔‪ ٥‬عذد الحالات التى يسقط فيها المهر مبينا سبب‬ ‫‏‪ ٦‬ما المراد بالجهاز؟ ومن الذى يلزم به ؟‬ ‫‪_ ١٣٩‬‬ ‫النفقة ۔ ‏‪ ١‬۔‬ ‫العناصر ‪:‬‬ ‫‪ ١‬۔ معنى النفقة وحكمها وأدلته‪: ‎‬‬ ‫‪ ٢‬۔ سبب استحقاقها‪. ‎‬‬ ‫‪ ٣‬۔ شروط استحقاقها‪. ‎‬‬ ‫تقديرها‪. ‎‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫عرض الدرس ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬۔معنى النفقة‪ .‬وحكمها‪ .‬وأدلته ‪:‬‬ ‫النفقة في اللغة ‪ :‬مشتقة من الإنفاق وهو الاخراج ‪ 0‬ولا يستعمل إلا في‬ ‫الخير ‪.‬‬ ‫وغير ذلك‬ ‫وفي الاصطلاح ‪ :‬ما يجب للزوجة من مأكل وملبس وفراش‬ ‫سب العرف السائد بين الناس ‪.‬‬ ‫وحكمها ‪ :‬الوجوب لأدلة منها ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬۔ (قاوللبقهرة‪/‬تبارك‏‪)٢٣٣‬وتوماالىضمير«‪.‬ال ‪.‬مؤنثأ فيو اللآيةي لهلزوجواكتتو ‪.‬جيللتونة‬ ‫فقد عبر سبحانه وتعالى بكلمة «على»‪ ،‬وهى تفيد الالزام ‘‬ ‫وذلك يقتضي الوجوب ‪.‬‬ ‫&‬ ‫‏‪ ٢‬۔ قوله ۔ سبحانه وتعالى في شان المطلقات‪ « :‬ليَفقَ ذُوسَعَة‬ ‫م‬ ‫‪2‬حو۔ص۔‬ ‫إ ۔۔ و‬ ‫ى‬ ‫إ‬ ‫ے‪.,‬۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سعته وَمَنقررعَلتورزقمفلنتفقممًاءاتنداته لاتكفأنتهتتسكًا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫دو‬ ‫مرر‪.‬‬ ‫ى‬ ‫س ۔ _ حك سر‬ ‫تآءاتَنهَا ‪(4‬الطلاق‪.)٧/‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 0‬م‬ ‫سر‬ ‫‪-_ ١٤٠‬‬ ‫فقد ورد الأمر بالإنفاق ۔ في الآية ۔ على المطلقات أثناء‬ ‫ه العدة‪ .‬والأمر يقتضي الوجوب‘ ما لم يوجد ما يصرفه إلى الندب أو‬ ‫الإباحة\ ولم يوجد شيء من هذاء فبقي على أصله{ وهو‬ ‫وإذ! وجبت النفقة للمطلقة‪ .‬وجبت للزوجة ۔ من باب‬ ‫الوجوب‬ ‫أولى إذ هي لم تجب للمطلقة إلا لما سبق من الزوجية ‪.‬‬ ‫ماروي أن رجلا جاء إلى النبي ۔ية ۔فقال‪ :‬ما حق المرأة على‬ ‫‪٢٣‬۔‏‬ ‫زوجها؟ فقال _يلة ۔يطعمها إذا طعم ‪ .‬ويكسوها إذا كسي ‪ .‬ولا‬ ‫هجرها في المبيت ولا يضر بها۔ ولا يقبح» ‪ .‬‏‪(١‬‬ ‫فقوله وة‪ :‬حق المرأة على زوجها أن يطعمها إذا طعم‪.‬‬ ‫ويكسوها إذا كبئ ‪ :‬يقتضي الإيجاب إذ ليس في ألفاظ الإيباب‬ ‫اكد من هذا التعبير لأن الحقية تقتضي الثبوت ‪ 6‬و«على؛ كلمة‬ ‫إلزام ث وإثبات والجمع بينهما تأكيد للوجوب ‪.‬‬ ‫وقد انعقد إجماع المسلمين على وجوب النفقة"‪ .‬دون خلاف ف أي‬ ‫ا‪٤‬۔‏‬ ‫عصر من العصور ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔ سبب استحقاقها ‪:‬‬ ‫تستحق النفقة للزوجة عل زوجها ‪ ،‬بسبب احتباسها لحقه ومنفعته ز فإن‬ ‫عقد الزواج إذا وقع صحيحا‪ :‬ترتب عليه حل الزوجة لزوجها وحرمتها على‬ ‫غيره‪ .‬صيانة وحفظاً للأنسان وكذ ا إلزامها بتربية الأولاد‪ .‬ورعاية شئون‬ ‫البيت‪ ،‬ومادامت الزوجة محتبسة لحق الزوج‪ .‬فإن نفقتها تكون واجبة عليه ‪.‬‬ ‫‪٢٣‬۔‏شروط استحقاقها ‪:‬‬ ‫لما كان سبب وجوب النفقة هو الاحتباس المشروع الذي يؤدي إلى‬ ‫‏‪ ٦٠٦/٢‬تحت رقم‬ ‫‏‪ . ١٨٥٠‬أبو داود‬ ‫‏‪/ ١‬حديث رقم‬ ‫‏‪ (١١‬أخرجه ابن ماجة وأبو داود والنسائي ‪.‬‏‪ ٠‬وصححه الحاكم وابن حبان ‪ .‬ابن ماجة‬ ‫‪٧٢‬۔‏ نيل الأوطار ‏‪. ٢١١/٦‬‬ ‫‪- ١٤١‬‬ ‫المقصود من المباشرة الجنسية ودواعيها‪ ،‬فإنه يشترط لوجوبها على الزوج مايلي ‪:‬‬ ‫أن يكرن عتد الزؤج نسسحيسا ‪ :‬نإن كان‪ :‬؛اسدا ‪ :‬نلا ننتة‪ .‬إد‬ ‫‪-١‬۔‏‬ ‫لا يحل الاحتباس استنادا إليه‪ ،‬والنفقة إنما تجب بالاحتباس ‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬أن تكون الزوجة صالحة للمباشرة الجنسية ودواعيها‪ ،‬فإن لم تكن‬ ‫كذلك فلا نفقة ‪.‬‬ ‫‏‪ -٣‬ألا يمنع الزوج من استيفاء حقه مانع غير مشروع‪ ،‬وبسبب ليس‬ ‫من جهته‪ ،‬بل من جهتها هي ‪ 3‬كسفر الزوجة بدون داع‪ ،‬ودون‬ ‫موافقة الزوج ‪.‬‬ ‫‪ ٤‬۔تقدير النفقة‪: ‎‬‬ ‫الأصل أن يقوم الزوج بنفسه بالإنفاق على زوجته{ فيحضر لما ماتحتاج‬ ‫إليه من طعام وكسوة‪ ،‬ويقدم لها ما فيه كفايتها مما يلزمها للمعيشة ‪.‬‬ ‫والمعروف بين الناس أن الزوجة تقيم في بيت الزوجية مع زوجها‪ .‬كيا‬ ‫جرت العادة باشتراك الزوجين وأولادهما في تناول الطعام الموجود في البيت‪ ،‬من‬ ‫غير فرض نفقة للزوجة على زوجها لا بطريق التراضي ولا بطريق التقاضي ‪6‬‬ ‫وذلك ما تقتضيه المعيشة المنزلية‪ ،‬والمعاشرة الزوجية‪ .‬وحق الصحبة بين‬ ‫الزوجين ‪.‬‬ ‫ني الإنفاق ۔ تسمى «طريقة التمكين» ‪.‬‬ ‫وهذه الطريقة‬ ‫فإذا قصر الزوج ۔ في الإنفاق ۔ على زوجته فطلبت منه ذلك فأبى ©‬ ‫فرفعت الأمر إلى القاضي ليفرض ها النفقة على زوجها وأثبتت دعواها‪ :‬فإن‬ ‫القاضي يحكم لها بالنفقة بجميع أنواعها ‪.‬‬ ‫وهذه الطريقة تسمى «طريقة التمليك» ‪.‬‬ ‫ويراعى أن أمر النفقة يختلف باختلاف السعة والضيق © لقوله عز من‬ ‫‪_٢٤١-‬۔‪‎‬‬ ‫سے [‪ ,‬۔ و‪} :‬‬ ‫< حو }‬ ‫سه‬ ‫قائل ‪:‬ي [لينفق ذوسَعَةةمنسية وَمَنفدِرَعَله رزقه لننفقمماءاننه لنألايكيْت‬ ‫}‬ ‫‪ -‬ح‬ ‫تنا إلامآةاننه ‪( :‬الطلاق‪.)٧١/‬‏‬ ‫والسعة والضيق يختلفان باختلاف الأزمان والأحوال والأمكنة‪ ،‬كيا أن المأكل‬ ‫ولبس يختلفان نفس الاختلاف أضاء ولكل قوم عاداتهم‪ ،‬وتمييز ذلك‬ ‫مفوض ‪ ,‬إلى نظر القاضى ‘ ومن هنا قالوا‪:‬‬ ‫«الحاكم إلى نظره ‪ :‬أحوج منه إلى أثره» ‪.‬‬ ‫ما يدل على تقدير النفقة ‪ 0‬بل إن اللة تعالى ذكر‬ ‫ول يرد ۔ عن النبى _ يلة‬ ‫الإنفاق مطلقاش من غير تقييد ولا تقدير ولا تحديد فوجب رد ذلك إلى‬ ‫العرف ‪.‬‬ ‫ويؤيد ذلك قوله ية هند زوج أي سفيان‪« :‬خذي مايكفيك وولدك‬ ‫بالملعروف»«‪0‬حيث أحالها صلى الله عليه وسلم إلى العرف دون تحديد ‪.‬‬ ‫المفردات‬ ‫النفقة ۔ الاحتباس ۔ التمكين _ الة‬ ‫السعة ۔ الضيق‬ ‫لأحكام والأفكار‬ ‫‏۔‪ ١‬مايلزم للزوجة من مأكل وملبس وفرا ‪ :‬يسمى « نفقة» ‪.‬‬ ‫‪٢‬۔‏ حكم النفقة ‪ :‬الوجوب المستند إلى الكتاب والسنة والإجماع ‪.‬‬ ‫احتباس الزوجة لحق الزوج ومنفعته ‪ :‬سبب لايباب نفقتها عليه ‪.‬‬ ‫‪٢٣‬۔‏‬ ‫يلزم لتحقق الإيباب شروط ‪ . .‬اذا اختلت انتفى الإيجاب ‪.‬‬ ‫‪٤‬۔‪-‬‏‬ ‫تختلف النفقة باختلاف السعة والضيق والزمان والمكان ‪.‬‬ ‫‪٥‬۔‏‬ ‫رقم‪‎‬‬ ‫‪ ٠‬حديث‬ ‫‪/‎ ٩‬ال‪٧‬‬ ‫(‪ ( ١‬فتح الباري‪‎‬‬ ‫‪ .٥٣٦٤‬ورواه أيضا ‪ :‬مسلم وأبو داود والنسائ‬ ‫ي وابن ماجة عن عائشة‪ ٠ ‎‬وهو صحبح‪. ‎‬‬ ‫۔‪_ ١٤٣ ‎‬‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫‏‪ ١٢٤‬من الجزء الثالث من كتاب «العقد الثمين» ‪.‬‬ ‫ارجع إنى ص‬ ‫واقرأ موضوع «المعاشرة والنفقات» ثم أجب على الآتي ‪:‬‬ ‫ما الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة المطلقة حاملا؟‬ ‫‪- ١‬‬ ‫نشزت المرأة! ! هل لها نفقة؟ فصل الحكم ‪.‬‬ ‫‪- ٢‬‬ ‫كيف تقدر نفقة الزوجة في هذا الزمان؟‬ ‫‪- ٣‬‬ ‫هل على المرأة أن تخدم أكلها وكسوتها؟ فصل ما راه الشيخ في هذه‬ ‫‪- ٤‬‬ ‫المسألة ‪.‬‬ ‫«استعينوا عليهن بالعراء“»‪ . .‬ما معنى هذا الخبر؟ وعلام استدل به‬ ‫الشيخ ؟ اذكر الدليل المقابل‪ .‬والحكم الذي يستند إليه ‪.‬‬ ‫النشاط التقويمى‬ ‫ما المراد بالنفقة ف اللغة والاصطلاح؟‬ ‫‪- ١‬‬ ‫استدل على وجوبها بدليل من القران واخر من السنة ‪.‬‬ ‫‪- ٢‬‬ ‫تلزم الأزواج النفقة على الزوجات بالدخول بهن أو إجابتهن إلى ذلك‪.‬‬ ‫انقد هذه العبارة‪.‬‬ ‫عقد الرجل على المرأة عقدا فاسدا! ! هل تلزم النفقة استنادا إليه؟ ولماذا؟‬ ‫‪- ٤‬‬ ‫فرق بين طريقتى «التمكين» و «التمليك» ي الإنفاق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫مايكفيك وولدك بالمعروف» ‪.‬‬ ‫«خذي‬ ‫۔‪‎٦‬‬ ‫بين وجه الاستدلال من هذا الحديث على موضوع النفقة ‪.‬‬ ‫علل العبارات التالية ‪:‬‬ ‫‪٤٤١‬۔‪_ ‎‬‬ ‫حتى تبلغ ‪.‬‬ ‫الصبية‬ ‫رر و‪.‬وج‬ ‫على‬ ‫لا نفقة‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫رب) إذا‪.‬أجل العنين أجلا لعلاجه لزمته النفقة على زوجته‪.‬‬ ‫النفقة ‪.‬‬ ‫على ا لجماع فلها‬ ‫دا مرصت ‏‪ ١‬لز وجة مرضا لا تقد ر معه‬ ‫(ج (‬ ‫نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية _ اشرح هذه العبارة ثم انقدها‪.‬‬ ‫‪٨‬۔‏‬ ‫النشاط‪ .‬ا لختامى‬ ‫اكتب بأسلوبك تقريرا عن «فضل النفقة على الأهل» مستشهدا بيا لا‬ ‫يقل عن حديثين مبينا ما يدلان عليه من أحكام ‪.‬‬ ‫‏‪.٩‬‬ ‫ا لبخاري ( ح‬ ‫صحيح‬ ‫شرح‬ ‫) فتح ا لبارى‬ ‫كتاب‬ ‫إل‬ ‫) لرجوع‬ ‫يمكن‬ ‫‪_ ١٤٥‬‬ ‫النفقة ۔‪٢‬‏ ۔‬ ‫‪:‬‬ ‫العنا صر‬ ‫‪.‬‬ ‫الغائب‪‎‬‬ ‫زوجه‬ ‫_‪ -‬نفقة‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الزوجة‪‎‬‬ ‫خادم‬ ‫‪ ٢‬۔ نفقة‬ ‫‪.‬‬ ‫ا لز وجة‪‎‬‬ ‫‪ - ٣‬سكن‬ ‫عرض الدرس ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬نفقة زوجة الغائب ‪:‬‬ ‫إذا غاب الزوج عن زوجته ‪ ،‬ولم يترك لها ماتنفقه ‪ :‬طلبت إلى الحاكم أن‬ ‫يجعل لها عليه ما يمونها‪ ،‬إن لم يترك البلد فرارا من حقوقها‪ ،‬وحينئذ يكتب‬ ‫الحاكم عليه جميعه‪ ،‬وتنفق من مالا أو من دين ‪ .‬أو من حيث تيسر فإذا قدم‬ ‫بنته ‪ :‬أجبره عليه بالحبس حتى يؤديه لها ‪.‬‬ ‫يج م‬ ‫غزو‬ ‫ال‬ ‫ا‪ :‬فإن الحاكم يقدر لها منه نفقة } إن كان مأكولا‪ ،‬سواء‬ ‫انلترك‬‫مما إ‬ ‫وأ‬ ‫فر من ذلك‪ ،‬أو لم يفر‪.‬‬ ‫وإن ترك عروضا لا تؤكل أو أصولا ‪ :‬باع العروض أولا‪ ،‬ويبدأ‬ ‫بالدواب ويختم بالدار ‪.‬‬ ‫وان ذهب فارا ولم يترك نفقة ‪ :‬رفعت أمرها إلى الحاكم } فيفرض هاء‬ ‫فيؤديه إذا قدم ‪.‬‬ ‫وإن لم ترفع إليه ‪ :‬أدركت عليه لما مضى فيي بينها وبين الله تعالى‪ ،‬لا‬ ‫في الحكم‪.‬‬ ‫‪٦٤١-‬۔‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ٢‬۔ نفقة خادم الزوجة‪‎‬‬ ‫الزوج إما أن يكون ‪ :‬موسرا‪ ،‬أو معسرا‪. ‎‬‬ ‫والزوجة إما أن تكون من طبقة لا تخدم نفسها‪ ،‬أو تكون من طبقة تخدم‬ ‫فإذا كان الزوج موسرا‪ ،‬والزوجة من طبقة لا تخدم نفسها في بيوت‬ ‫الاباء‪ :‬وجب على الزوج أن يحضر لزوجته خادما‪ ،‬وتكون نفقته على الزوج ؛‬ ‫لآن هذه النفقة من توابع نفقة الزوجية ‪.‬‬ ‫فإن امتنع الزوج عن إحضار خادم‪ :‬فرض القاضي لها أجرا خادمها ‪.‬‬ ‫وإذا كان الزوج معسرا ‪ :‬فلا تجب على الزوج نفقة خادم لزوجته؛ لآن‬ ‫الواجب على الزوج المعسر هو نفقة الكفاية في أدنى قدرها‪ ،‬والخادم من الأمور‬ ‫الكمالية ‪ 7‬واستعياله ۔ غالبا ۔ من قبيل زيادةالتنعم © وحينئذ تخدم الزوجة نفسها‬ ‫وبيتها ‪.‬‬ ‫وكذا إذا كانت الزوجة من طبقة تخدم نفسها في بيوت الآباء‪ ،‬فلا يجب‬ ‫على الزوج إحضار خادم لها؛ لا في ذلك من تخفيف الأعباء عن الزوج ‪ .‬وهو‬ ‫أمر مطلوب ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬سكنى الزوجة ‪:‬‬ ‫اتفق العلماء على وجوب سكنى الزوجة على زوجها‪.‬‬ ‫وهذا الاتفاق يستند إلى مايلي ‪:‬‬ ‫قوله سبحانه وتعالى ‪ «:‬تتكثروفركمنحَثمكئرتن وردكم ‪4‬‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫(الطلاق‪.)٦/‬‏‬ ‫ووجه الاستدلال ‪:‬أن قوله تعالى «( اكره » فعل أمر‬ ‫‪.‬‬ ‫الوجوب‬ ‫الاطلاق يةيقتضي‬ ‫والأمر عند‬ ‫‪-_ ١٤٧‬‬ ‫وإذا كانت الآية قد أفادت وجوب سكنى المطلقة لأنها في‬ ‫المطلقات ۔ فإن وجويها للزوجة يثبت من باب أولى ‪.‬‬ ‫أنه قال۔في شأن‬ ‫ماروي عن «فاطمة بنت قيس» عن النبى _ يلة‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫المطلقة ثلاثا‪« :‬ليس لها سكنى ولا نفقة‪6 .‬‬ ‫فقد نفى الحديث حق السكنى للمطلقة ثلاثا بمنطوقه ‪.‬‬ ‫فنأفاد ردلالة مفهومه إمجامها للزوجة ‪.‬‬ ‫أن المرأة لا تستغنى عن المسكن للاستتار عن الأعين‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫والاستمتاع} وحفظ المتاع والتصرف في سائر الشئون‪ ،‬فوجبت‬ ‫السكنى تحقيقا لذلك ‪.‬‬ ‫ويجب أن يكون المسكن ملائيا لحال الزوج المالية‪ ،‬وأن‬ ‫يشتمل على كل مايلزم للسكنى من أثاث وفراش‪ ،‬وأن يكون له‬ ‫مرافقه الضرورية‪ .‬وأن يكون بين جيران صالحين‪ ،‬بحيث تأمن‬ ‫الزوجة فيه على نفسها ‪.‬‬ ‫شكل خاص بالحديث عن خادم الزوجة‬ ‫| لرز وح‬ ‫معسر‬ ‫موسر‬ ‫لا حجب عليه إحضار‬ ‫عجب عليه إحضار‬ ‫خادم‬ ‫خادم‬ ‫صحيح ‪ .‬ستن‬ ‫وقال أبو عيسى ‪ :‬حديث حسن‬ ‫‏‪ ٠‬پ۔‬ ‫‏‪ ٤‬تحغت رقم‬ ‫‏‪ ٢٢٨٤‬والترمذي‬ ‫‏‪ .١٠ /١٠‬وابو داود تحت رقم‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه ملم‬ ‫التزتمذي ‏‪ ٦‬تحت رقم ‏‪ ٨‬نيل الاوطار ‏‪. ٧‬‬ ‫‪‎‬۔_‪_- ١٤٨‬‬ ‫ا لز وجه‬ ‫من طبقة تخدم‬ ‫من طبقة لا تخدم‬ ‫اللخا دم‬ ‫لا حجب‬ ‫الخاد م‬ ‫حجب‬ ‫المنخردات‬ ‫‪1‬‬ ‫الغائب ۔ السكنى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وا لا فكا ر‬ ‫حكا ‪1‬‬ ‫‏‪ ١‬ل‬ ‫‏‪ ١‬لزوجة الغائب نفقة في ماله يقرضها الحاكم لها على تفصيل في كيفية‬ ‫الحصول عليها ‪.‬‬ ‫إذا لم يترك الغائب مالا ‪ :‬فرض عليه الحاكم نفقة يؤديها عند‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫‪.‬‬ ‫عدومه‬ ‫للزوجة نفقة خادمها إذا كانت ممن لا يخدمن أنفسهن‪ .‬وكان‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫زوجها موسرا‪ .‬وإلا فلا نفقة للخادم ‪.‬‬ ‫تجب سكنى الزوجة استنادا إلى القرآن والسنة والمعقول ‪.‬‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫لمسكن الزوجة مواصفات خاصة يجب أن تتوفر فيه‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫‏‪ ٤٧٨‬من الجزء السادس من اشرح كتاب النيل» قوله ‪ :‬باب‬ ‫جاء ف ص‬ ‫ف نفقة ا لزوجة وا لكسوة وا لسكن () ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٤٩‬‬ ‫استمتع بقراءة النص ‪ 8‬ثم أجب على مايلي ‪:‬‬ ‫‪ - ١‬ما النفقة التى تعتبر شرعا ؟‬ ‫بم تقدر حسب المشهور في المذهب ؟‬ ‫‪- ٢‬‬ ‫ما رأي مالك والشافعى في ذلك ؟‬ ‫‪٣‬‬ ‫«خذي من مال زوجك مايكفيك ووادك» لأي الآراء يشهد هذا الحديث؟‬ ‫‪- ٤‬‬ ‫هل لفظ «النفقة» يشمل الكسوة ؟ فضل ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫النشاط التقويمى‬ ‫التفصيل‬ ‫‪-‬‬ ‫الزوج تاركا زوجته بلا نفقة! ا مم تنفق؟ أجب‬ ‫غاب‬ ‫‪-١‬‬ ‫‪ - ٢‬أدركت عليه لما مضى فييا بينها وبين الله تعالى لا في الحكم _ اشرح هذه‬ ‫العبارة ‪.‬‬ ‫ه"ليلزم الزوج المعسر بخادم لزوجته؟ علل لما تقول‬ ‫متى ؟ ولماذا ؟‬ ‫لزوجته ‪..‬‬ ‫الزوج موسرا ‪ .‬ولا يلزمبخادم‬ ‫قذ يكون‬ ‫اتفق العلماء على وجوب سكنيى‪.‬الزوجة‪ . .‬عد ما يستند إليه هذا‬ ‫الاتفاق ‪.‬‬ ‫اذكر أهم الشروط التى يجب توافرها في مسكن الزوجية ‪.‬‬ ‫النشاط الختامى‬ ‫اكتب عن أهم صفات السكن الشرعي ‪ ،‬مستعينا با جاء في باب ‪:‬‬ ‫نفقة الزوجة والكسوة والسكن من الجزء الرابع من كتاب «غاية المأمول» ‪.‬‬ ‫‪. ١٥٠‬‬ ‫العدل بين ا لز وجات‬ ‫‪:‬‬ ‫العنا صر‬ ‫‏‪ - ١‬ممهوم العدل‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔ دليله‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬۔ مظاهره ۔‬ ‫‏‪ ٤‬۔ أ ثر الاخلال به‪.‬‬ ‫ه ۔ المحبة القلبية ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الدرس‬ ‫عض‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ - ١‬مفهوم العدل‬ ‫يقصد بالعدل المطلوب تحقيقه بين الزوجات ‪ :‬العدل في المأكل والملبس‬ ‫واللسكن وحسن العشرة ‪ ،‬فلا يبتسم ني وجه واحا۔ة‪ 5‬ويعبس في وجه الأخرى‪.‬‬ ‫ولا يظهر ميله لوا حدةا©‬ ‫ويغلظ ا لقول لتلك‬ ‫الحد يث مع هذه‬ ‫ولا يتلطلف ف‬ ‫وإعراضه عن غيرها‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔ دليله ‪:‬‬ ‫نبت وجوب العدل بين الزوجات بقوله سبحانه وتعالى ‪ :‬ت وَإن خْفعٍ |‬ ‫الانقيظوافآيتىتنكخا ماطابلكم ينال متى ونكت حفةقيانلاتنيذا‬ ‫آومامتكتآتمتك ديكآديآلاتنوا ه (النساء ‏‪.)٣/‬‬ ‫\‬ ‫فووحد‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‬ ‫س>>>۔ے‬ ‫ت‬ ‫۔‬ ‫>‬ ‫ى‬ ‫إ س‬ ‫۔‬ ‫>‬ ‫‪٥٠٠١‬‬ ‫فقد أمر سبحانه بالاقتصار على الواحدة أو ما ملكت اليمين عند الخوف‬ ‫من عدم العدل‪ ،‬فكان ذلك دليلا على أن إقامة العدل واجبة ‪.‬‬ ‫‪_. ١٥١‬‬ ‫وإنا وجب العدل عند التعدد‪ :‬لأن العلاقة بين الزوجات ‪ _-‬حينئذ ۔‬ ‫تكون بالغة الحساسية { فأقل تمييز في المعاملة يثير كوامن الغيرة‪ ،‬ويؤجج نار‬ ‫الضغينة ‪ .‬ويغرس بذور الحقد ويشعر المرأة بهوانها على نفسها! !‬ ‫‪ ٣‬۔ مظاهره‪. ‎‬‬ ‫للعدل بين الزوجات مظاهر متعددة من أهمها وأبرزها‪: ‎‬‬ ‫العدل في المسكن والنفقة واللباس وغيز ذلك من كل ما تشح‬ ‫‪-١‬‬ ‫عليه النفس ‪:‬‬ ‫فإذا كانت له بيوت متفاوتة! فأسكن واحدة في الأعلى ‪6‬‬ ‫وواحدة في الأدنى ‪ 5‬فليغاير بينهما‪ .‬فمن سكنت في الأعلى أسكنها‬ ‫في الأدنى‪ .‬ومن سكنت في الأدنى أسكنها ي الأعلى‪ .‬حسب‬ ‫المدة ‪.‬‬ ‫وإذا أعطى ليا نفقة شهر‪ .‬أوكسوة سنة‪ ،.‬فاستفرغت‬ ‫واحدة ما أعطاها أأوبلته ‪ 3‬عند تمام الوقت‪ ،‬بينما أبقت الأخرى‬ ‫ما أعطى لها ولو عن طريق إنفاقها من مالها ۔ فليساو بينهما ي‬ ‫ولا يدعه لها إلا بحساب‬ ‫الإعطاء ويأخذ ما بقي عند الأخرى‬ ‫أو يعطي الأخرى مثله ‪.‬‬ ‫العدل في القسم والمبيت والجياع ‪ :‬وهو يكون بإعطاء كل واحدة‬ ‫منهن يوما وليلة } ألويلة ويوما‪ ،‬ولآ يجوز أن يعطي لإحداهن ليلة‪.‬‬ ‫وللأخرى يوما‪ .‬ولا أن يعطي أكثر من يوم وليلة إلا إن تراضين‪،‬‬ ‫والأحسن أن يبتدىع بالليل ‪ 5‬وإن ابتدأ بالنهار؛ جاز‪ ،‬وإن خرج‬ ‫من واحدة بليلها أو يومها‪ ،‬ثم رجع هيه‪ :‬أتم الباقي ‪ 3‬وإن رجع‬ ‫بعد انقضاء اليوم فليعط لصاحبتها‪ ،‬وإن رجع ليلا وقد بدأ به‪:‬‬ ‫‪-_ ١٧٥٢‬‬ ‫آقام حتى تغيب الشمس من الغد ‪ .‬وإن رجع نهارا وقد بدا‬ ‫َ‬ ‫بالليل ‪ :‬فحتى تغرب شمس هذا النهار الذي رجع فيه ‪.‬‬ ‫وقد شدد العلياء على من ل يعدل في الجماع ما ل يشددوا على‬ ‫من لم يعدل في غيره‪ ،‬وذلك لشدة غيرة النساء فيه‪6« .‬‬ ‫ولا تحبب العدالة في الأكل والشرب واللباس والجماع بين‬ ‫من كانت بمنزله ومن هي عند أبويها ولا بين من تزوجها في السر‬ ‫ومن تزوجها علانية‪ .‬ولا بين من هي عنده ومن ذهبت لحج أو‬ ‫عمرة أو زيارة والديها أو رحمها أو غير ذلك حتى ترجع‪ ،‬ولا بين‬ ‫صحيحة ومريضة ولا بين طاهر وغيرها‪ ،‬ولا بين بعيدة المنزل‬ ‫وقريبته‪ .‬فلو زادت واحدة من هؤلاء على مقابلتها بجياع أو مبيت‬ ‫أنوفقة ألوباس‪ :‬فلا بأس عليه لعدم التمتع بالغير‪.‬‬ ‫العدل في السفر ‪ :‬إذا أراد الرجل السفر بإحدى زوجاته‪ :‬أجرى‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫«قرعة» بينهن‪ ،‬وسافر بمن خرجت قرعتها‪ ،‬وذلك لما روي عن‬ ‫يلة ۔ كان إذا أراد السفر أقرع‬ ‫أن النبي‬ ‫عائشة ۔ رضي الله عنها‬ ‫بين أزواجه ‪ 3‬فآيتهن خرج سهمها‪ :‬خرج بها» ‪6" .‬‬ ‫في السفر ۔ من غيرها‪،‬‬ ‫لكن بعض النساء قد تكون أنفع‬ ‫فلو خرجت القرعة لمن لا نفع فيها‪ :‬لأضرت بحال الزوج‪ ،‬وقد‬ ‫تكون واحدة أقدر على رعاية مصالح الرجل في الحضر فإذا‬ ‫خرجت قرعتها بالسفر أضرت بحال الزوج أيضا ولذا ذهب‬ ‫يعض العلياء إلي أن مشروعية القرعة ترتبط باتفاق أحوال‬ ‫وعدم وجود تمايز بينهن في رعاية المصالح على اختلاف‬ ‫الزوجات‬ ‫أنواعها‪.‬‬ ‫البسيوي ‏‪٦٤/٣‬قوله‪ :‬فاما الجياع فذلك ما لا يملك فإن كان لا يأتيه نشاط عند واحدة‪ .‬ويأتيه عند وحدة‪ :‬فذلك ما‬ ‫‏(‪ )١‬جاء في جا‬ ‫لا يملك ؤ واما إ‬ ‫ن كان يقدر ويضر بواحدة ويرغب الى غيرها ‪ :‬نلا محجوز له ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪. ١٠٠٠‬‬ ‫‏‪ ٥٢١١‬سبل السلام ‏‪ ١٠٧٠/٣‬رقم‬ ‫‏(‪ )٦‬متفق عليه ‪ .‬فتح الباري ‏‪ ٠/٩‬ر‪٣١‬قم‬ ‫‪_ ١٥٢٣‬‬ ‫‪ ٤‬أثر الاخلال بالعدل‪: ‎‬‬ ‫اشترط الإسلام لتعدد الزوجات ثقة الزوج المسلم في نفسه أن يعدل‬ ‫بين زوجاته‪ ،‬فمن لم يثق في ذلك‘ حرم عليه أن يتزوج بأكثر من واحدة لقوله‬ ‫سبحانه وتعالى ‪َ « :‬نخفالاكمرلا قيمه (النساء‪.)٣/‬‏‬ ‫وإذا تزوج أكثر من واحدة ولم يعدل بينهن‪ :‬استحق أن يعد ‪ -‬في الدنيا ۔‬ ‫من الممقوتين‪ ،‬ويحشر في الاخرة مع الظالمين ‪.‬‬ ‫يدل على ذلك قول رسول الله يلة ‪ 0‬فيا رواه عنه أبو هريرة ‪« :‬من كانت‬ ‫له امرأتان يميل لاحداهما على الأخرى‪ :‬جاء يوم القيامة وشقه مائل» ‪ .‬‏‪0١‬‬ ‫وقد أجاز الشرع للمرأة عند وقوع الضرر عليها أن ترفع أمرها إلى‬ ‫القاضي ليدفع الزوج إلى رفع الضرر‪.‬‬ ‫ه ۔ المحبة القلبية ‪:‬‬ ‫العدل الذي طلبت الشريعة تحقيقه‪ :‬هو العدل في الأمور المادية‬ ‫الظاهرة ‪.‬‬ ‫أما التسوية بين الزوجات في المحبة القلبية فليست أمرا واجبا على‬ ‫الزوج إذ لا يتصور أن تطلب منه الشريعة آن يحبهن جميعا بدرجة واحدة‪.‬‬ ‫لأن ذلك ليس في مقدور أحد ب وما ليس في مقدور الإنسان لا يكلفه الله تعالى‬ ‫بتحصيلهؤ إذ يقول سبحانه وتعالى ‪ « :‬لايكێف اتتنكاالاؤنيها ه‬ ‫(البقرة‪.)٢٨٦/‬‏‬ ‫ومن ثم فقد روي عن عائشة أنها قالت‪ :‬كان رسول الله يلة يقسم‬ ‫أملك‪ ،‬فلا تلمني فيما تملك ولا‬ ‫لنسائه فيعدل ويقول‪« :‬اللهم هذا قسمي فيي‬ ‫أملك» ‪ )" .‬يقصد بذلك أنه عدل فييا يستطيع العدل فيه من الأمور المادية ‪ ،‬أما‬ ‫(‪ )١‬رواه أحمد والاربعة‪ .‬وسنده صحيح ‪ .‬سبل السلام‪ ١٠٦٥/٢ ‎‬رقم‪.٩٩٢ ‎‬‬ ‫‪.٧‬‬ ‫‪ ١٠٦٤/٣‬رقم‪‎‬‬ ‫ابن حبان والحاكم‪ ٠ ‎‬ولكن رجح التزمذي إرساله‪ ٠ ‎‬سبل السلام‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه الأربعة‪ ٠ْ ‎‬وصححه‬ ‫‪_ ١٥٤‬‬ ‫الأمور المعنوية كالحب والميل القلبي فلا قدرة له على العدل فيها‪ .‬ولذا يطلب‬ ‫من الله سبحانه وتعالى السياح والغفران إن مال قلبه إلى إحداهن أكثر من ميله‬ ‫إل الباقيات ‪.‬‬ ‫وعلى هذا المعنى يحمل قوله تعالى‪ } :‬ولن ضََتَطيعو أَنمَرلوأيتَلتتَ‬ ‫عملا تممتراكل انتل تَتدتوحَاكالملمَة “(النساء‪.)١٦٢٩/‬‏‬ ‫ولو‬ ‫إذ يقررالعلياء أن المعنى ‪:‬لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في المحبة القلبية‪.‬‬ ‫فلاتضيفوا إلى حرمانها من هذه الناحية حرمانها من الآمور المادية‪ ،‬فإن المسلم إذا‬ ‫فعل ذلك ترك زوجته كالمعلقة{ لا هي ذات زوج يؤنسها ويمنحها حقوقها‪.‬‬ ‫ولا هي بدون زوج فيكون لها أمل ف الزواج ‪.‬‬ ‫المفر دات‬ ‫العدل ۔القسم ۔المحبة القلبية‬ ‫|‬ ‫ا لأحكام وا لأفكار‬ ‫العدل بين الزوجات في المأكل والملبس والمسكن وحسن العشرة‪: ‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫حق من حقوق الزوجة‪. ‎‬‬ ‫على المسلم إذا خاف عدم العدل بيں زوجاته أن يقتصر على‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫واحدة‪.‬‬ ‫مظاهر العدل بين الزوجات متعددة ‪.‬‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫إذا إراد الزوج السفر بإحدى زوجاته ‪ :‬حددها عن طريق القرعة ‪.‬‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫مراعاة لواحب العدل ‪.‬‬ ‫يعفى الزوج من العدل في المحبة القلبية ‪ .‬لعدم دخولها في إمكانه ‪.‬‬ ‫‪٥‬۔‏‬ ‫‪_ ١٥٥‬‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫النظام ) قوله ‪:‬‬ ‫‏‪ ١٩٨‬من «جوهر‬ ‫جاء ف ص‬ ‫نبت‬ ‫لازم‬ ‫بينهن‬ ‫فالعدل‬ ‫تعددت‬ ‫نساؤه‬ ‫تكن‬ ‫وإن‬ ‫اكتب الأبيات الخمسة التالية لهذا البيت‪ .‬ثم أجب على ما يأتي ‪:‬‬ ‫ضع عنوانا للأحكام الواردة‪ .‬في هذه الأبيات ‪.‬‬ ‫‪- ١‬‬ ‫ما معنى قوله «ويعفو الله عن غير ذاك»؟‬ ‫‪- ٢‬‬ ‫ما المشار إليه في قوله «يجعلها بذاك كالمعلقة»؟‬ ‫‪ - ٤‬هل يلزم الزوج بالقسمة في النهار؟ أجب مع التعليل‪.‬‬ ‫حدد العدد الذى وردت به القسمة في الشرع‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫النشاط التقويمى‬ ‫ما مفهوم العدل بين الزوجات؟ وما دليل إجبابه؟‬ ‫‪-١‬‬ ‫للعدل مظاهر متعددة؟ اذكر أهمها‪.‬‬ ‫‪- ٢‬‬ ‫متى يجوز للرجل القسم أكثر من يوم وليلة؟‬ ‫شيئا‬ ‫ذلك‬ ‫الطالبين ‪« :‬وأما الجماع فلم نعلم أن عليه لها ف‬ ‫حاء ؟ منهج‬ ‫‪- ٤‬‬ ‫العبارة ‪.‬‬ ‫مما لا يملك» ‪ .‬انقد هذه‬ ‫محدودا لأن ذلك‬ ‫كانت إحدى الزوجتين في بيت الزوجية‪ ،‬وكانت الأخرى في بيت‬ ‫أنفع‬ ‫كيف يعدل بين زوجاته عند السفر؟ وماذا يمعل لو كانت إحداهن‬ ‫له ۔ فى السقر۔ من الأخرى؟‬ ‫ما المراد بالمحبة القلبية؟ وما حكم التسوية بين الزوجات فيها؟‬ ‫‪_ ١٥٦‬‬ ‫‪٨‎‬۔ ما معنى قوله تعالى ‪:‬لا تَميتوأكَلآلمَتِلِ َتَدَرَومَاكَالْمة‬ ‫‪)7‬‬ ‫؟‬ ‫ي‬ ‫‏‪. ٦‬م‬ ‫\‬ ‫نقسه فى دذلك‬ ‫على‬ ‫عليه أ ‏‪١‬ن ن حمل‬ ‫‪ :‬وليس‬ ‫بينهها بالمعاشر دة}‬ ‫«ويحتقمد العد ‪9‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫بعتتند ‏‪ ٠‬صر ر ‏‪٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫على كلمتي‬ ‫مؤكدا‬ ‫العبارة‬ ‫اشرح‬ ‫ضر رأ»‬ ‫الختا مى‬ ‫النشاط‬ ‫ثم قال عز وجل ‪: :‬مدَلفَآدَيَاَلَاتَُولوا ‪ 4‬قال الشافعي‪ ::‬أن لا يكثر‬ ‫‪- ١‬‬ ‫غغيالكم ‪ :.‬زرده‪ .‬الفخر بأن هذا في أعال الرباعي ‪ .‬وقال مجاهد ‪:‬لا تملوا‪.‬‬ ‫رقال ابن عباس ‪ :‬أن لا تميلوا» ‪.‬‬ ‫‪ .‬زن ككلماةم «عال؛ واذكر تصاريفها ‪.‬‬ ‫”¡ أعال» واذكر تصاريفها ‪.‬‬ ‫‪ -‬زل‬ ‫_ "‪ 7‬عن معنى الفعلين ‪.‬‬ ‫‪ .‬لأي الفعلين تعود كلمة «تعولوا» في الاية؟‬ ‫تخصص مناقشة لموضوع العنوسة ف المجتمع من حيث ‪:‬‬ ‫تقدير حجم هذه الظاهرة ‪ .‬والفئات العمرية التي تنتشر فيها‪.‬‬ ‫ارتفاع تكاليف الزواج‪. .‬‬ ‫أسبابها زيادة مواليد الإناث‬ ‫في حل هذه الظاهرة‪ .‬وهل سيؤدي ذلك إلى‬ ‫۔ دور تعدد الزوجات‬ ‫ظهور سلبيات أخرى؟‬ ‫‪_ ١٥٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫العنا صر‬ ‫‪ ١‬مفهرم الطاعة‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الطاعة‪‎‬‬ ‫‪ - ٢‬دليل رجو‬ ‫القرار ‪ 6‬ا لبيت‪. ‎‬‬ ‫‪ ٣‬۔ مفهوم‬ ‫وآدابه‪.‬‬ ‫البيت‬ ‫من‬ ‫_ الخروج‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫۔سن‬ ‫‪:‬‬ ‫الدرس‬ ‫عرض‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ - ١‬مفهوم الطاعة‬ ‫يراد بالطاعة ‪ :‬أن تمتثل الزوجة أوامر زوجها‪ ،‬وتستجيب لتوجيهاته‪.‬‬ ‫وتحفظه ف نفسها وماله‪ .‬وتمتنع عن عمل ما يضيق به‪ .‬وبالجملة ‪ :‬أن تطيع‬ ‫الزوجة زوجها في غير ما نهى الله عنه ‪.‬‬ ‫وتحميه وتصونه ‪}.‬‬ ‫وأبرز مظاهر الطاعة‪:‬أن تحافظ الزوجة على عرضها‬ ‫فلا تسمح لأجنبي بدخول بيتها أثناء غياب زوجهاء ولا تتيح الفرصة للألسنة‬ ‫دينها في هذا‬ ‫أن تتناولها‪ .‬عن طريق التصرفات الخاطئة‪ ،‬وأن تلتزم ‪3‬‬ ‫الملجال‪ ،‬صونا لعرضها وحماية لسمعة زوجها‪.‬‬ ‫وقد نبه النبي ۔ يلة المرأة إلى هذا حين عده حقا من حقوق الزوج‬ ‫الهامة‪ ،‬فقال ۔ في حديث طويل‪« :‬فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من‬ ‫تكرهونه‪ ،‬ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهونه» ‪(.‬‬ ‫ومن مظاهرها‪ :‬أن تشعر زوجها بالتقدير والتكريم ‪ :‬وأن تبادله البذل‬ ‫(‪ )١‬حديث حسن صحيح ‪ .‬الترمذي‪ ٤٥٨/٢ ‎‬رقم‪. ١١٦٢ ‎‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫والعطاء ‪ 3‬بالمحبة والصفاء{} وأن تحول بينه وبين ما يكدره وينغصه ‪ .‬فلا تقف‬ ‫ترد قوله‪ ،‬وتهين رأيه‪ .‬وتشعره بالجحود والنكران ‪.‬‬ ‫ف وجهه صارخة معارضة‬ ‫وعلى الزوجة أن تكون ذات رغبات معقولة ‪ .‬ومطالب مقبولة ‪ .‬وتطلعات‬ ‫مستساغة‪ ،‬فلا تدفعها الغيرة من مثيلاتهاؤ والرغبة في تقليدهن‪ ،‬إلى إرهاق‬ ‫‪..‬‬ ‫يلاق ‪.‬‬ ‫ط ما‬ ‫يميله‬ ‫زوجها‪ ،‬وتح‬ ‫وعلى الزوجة أن تعلم أن العصيان لا يصلح شأنا‪ .‬ولا يق مصلحة ‪.‬‬ ‫ولا تسعد في ظله حياة ‪.‬‬ ‫إن طاعة الزوجة لزوجها تشعره بدوره في بيته‪ ،‬وبمكانته في أسرته‪ .‬فلا‬ ‫يجتل الحال ولا يفلت الزمام ‪.‬‬ ‫ولا ضير على المرأة في أن تطيم من يشقى لإسعادها‪ ،‬ويتعب لراحتها‪.‬‬ ‫ويكافح ليوفر فها مطالب الحياة‪ .‬ومتاعها الطيب‪.‬‬ ‫إنه راعي الأسرة‪ ،‬المسئول عنها‪ ،‬ومثله يعظم حقه وتجب طاعته في‬ ‫الخير والمعروف ‪.‬‬ ‫‪ ٢‬دليل وجوب الطاعة‪: ‎‬‬ ‫يستدل على وجوب طاعة الزوجة لزوجها بكثير من الأدلة‪ ،‬منها‪‎:‬‬ ‫‪ -١‬قول الله سبحانه وتعالى ‪ «:‬وََتَمتلالَزىعَتدَينتهف وَللزجال‪‎‬‬ ‫ععللن درية مه‪( ‎‬البقرة‪.)٢٢٨/‬‬ ‫فقد بينت الآية أن للرجال على النساء درجة ‪ .‬وهي درجة‪‎‬‬ ‫القوامة‪ .‬ومن المعروف أن القوامة لا تتحقق بغير الطاعة ث فكانت‪‎‬‬ ‫الطاعة واجبة‪. ‎‬‬ ‫بن محصن » الأ نصارى ‪ .‬أتت ا لنبي‬ ‫«حصين‬ ‫أ ن عمة‬ ‫ما روي‬ ‫‏‪- ٢‬۔‬ ‫« انظري‬ ‫زوج أنت؟ قالت ‪ :‬نعم ‪ .‬قال‪:‬‬ ‫_تتلتة ۔ فقال لما‪ :‬أذات‬ ‫_ ‪_ ١0٥٩‬‬ ‫فإنا هو حنتك أو نارك»()‬ ‫أين أنت منه‬ ‫وضح ها ية أن زوجها بمثابة الجنة لهاإ يعني‪ :‬إذا‬ ‫أطاعته{ وبمثابة النار إذا عصته ‪.‬‬ ‫ما روي أن رسول الله ۔يلة ۔سئل عن خير النساء‪ ،‬فقال‪« :‬التي‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫نفسها وماله )) ‪ .‬‏(‪(٢‬‬ ‫ف‬ ‫وحفظه‬ ‫إذا نظر‬ ‫وتسره‬ ‫تطيع زوجها إذا أمر‬ ‫۔ القرار ف البيت ‪:‬‬ ‫يعتبر عقد الزواج رابطة وثيقة تتضمن تعهد كل من الزوجين بأن يقوم‬ ‫بم يجب عليه نحو الآخر‪.‬‬ ‫ومن الحقوق التي تجب للزوج على زوجته ‪:‬‬ ‫قرارها في بيت الزوجية‪ .‬حتى تستطيع القيام بيا شرع له الزواج‪ ،‬من‬ ‫المحبة والمودة‪ ،‬وإنجاب الذرية } وتهيئة سبل الراحة لهم ولأبيهم ‪.‬‬ ‫فإذا أعد الزوج لزوجته المسكن الشرعي ى وكان أمينا عليها‪ .‬وأوفاها‬ ‫معجل صداقها‪ :‬وجب عليها أن تقيم معه في هذا المسكن ‪.‬‬ ‫يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ‪:‬ت وَقَرنَ في‬ ‫تيكر ( باهلأحزاب‪)٣٣/‬‏ ‪.‬‬ ‫فقد أمر سبحانه أمهات المؤمنين بالقرار في بيوتهن‪ ،‬والأمر يقتضي‬ ‫الإيباب‪ ،‬فكان القرار في البيت واجبا على كل زوجة } لعدم اختصاص أمهات‬ ‫المؤمنين بهذا الحكم ‪.‬‬ ‫من هنا حرم على الزوجة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه‪ .‬ويستثنى‬ ‫من ذلك ‪ :‬ما لابد منه من أمر دنيا أو أخرى ل يكفها إياه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬رواه مالك بنأنس وحماد بن زيد والداروردي عن يحى بن سعيد‪ .‬وهو صحيح ‪ .‬ولم يخرجاءه‪ .‬كنز العيال ‏‪ ٢٦٦/٨‬رقم ‏‪٥٢٢٣٥‬‬ ‫والىتدرك للحاكم ‏‪. ١٨٩/٢‬‬ ‫‏‪.٧٦١٢١‬‬ ‫المحل‬ ‫‏(‪ )٢‬رواه «ابن حزم» بإسناده ‏‪ ٥‬وقال عنه‪« :‬خبر صحيحا‪.‬‬ ‫‪_ ١٦٠‬‬ ‫ولا‬ ‫ولا تتزين ك‬ ‫فلا تتبرج ‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لخروج ‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لتزمت اد ‏‪ ١‬ب‬ ‫حينئذ ‪:‬‬ ‫وإذ ا خرجت‬ ‫تتعطر‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لفه دات‬ ‫الطاعة ۔ القرار في البيت‬ ‫|‬ ‫الأحكا م والأفكار‬ ‫للزوج على زوجته حق الطاعة ‪.‬‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫الطاعة واجبة بنص القران الكريم ‪ ،‬والسنة النبوية المطهرة ‪.‬‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫للطاعة مظاهر متعددة‪ .‬من أبرزها‪ :‬أن تحفظ الزوجة زوجها في‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫نفسها وماله ‪.‬‬ ‫قرار المرأة في بيتها ‪ :‬واجب‪.‬‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫‪٥‬۔‏ إذا خرجت الزوجة من بيتها لضرورة} وجب عليها أن تلتزم آداب‬ ‫الجروج ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦١‬‬ ‫الد را سي‬ ‫النشا ط‬ ‫اقرأ ما جاء في ص ‏‪ ٤٦٧‬من الجزء السادس من شرح كتاب النيل عن‬ ‫حقوق الزوجين ‪ .‬وأجب على ما يلي ‪:‬‬ ‫عذد خمسة حقوف ۔ مما أورده ا لشيخ ‪ .‬للزوج على زوجته ‪.‬‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫»‬ ‫ما معنى «لزمها حفظ زوجها في نفس ومال»؟‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫‪.‬‬ ‫اثر ذلك على الزوج والا سرة‬ ‫له مائة خادم (( بن‬ ‫«وتلى عيشه بنفسها وإن‬ ‫‏‪- ٣‬‬ ‫‏‪ ٤‬۔ شخص يكرهه الزوج بالباطل!! هل للزوجة أن تدخل بيته؟‬ ‫هل ها أن تبغض صديقه وتخفي ذلك إن خالف الشرع؟ علل ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫النشاط التنقويمى‬ ‫ما مفهوم الطاعة؟ وماذا وجبت على الزوجة؟‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫عدد أبرز مظاهرها‪.‬‬ ‫‏‪- ٢‬‬ ‫ثبت إيجاب الطاعة بالكتاب والسنة ‪ .‬اذكر دليلين على ذلك ‪.‬‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫كن؟‬ ‫لف م‬‫ذالهد‬ ‫‪٤‬۔‏ من حق الزوج أن تقر زوجته في بيته‪ . .‬ما‬ ‫‏‪٥‬۔ متى يجوز للزوجة الخروج؟ وما الذي يلزمها حينئذ؟‬ ‫النشاط الختامى‬ ‫الزوجة ملكة في بيتها‪ .‬فهى مربية لأطفالها‪ .‬مديرة لشؤونه‪ .‬مساهمة في‬ ‫اقتصاديات الأسرة واقتصاديات المجتمع‪ ،‬ركن من أركان رسم سياسته‪ .‬لا‬ ‫يقوم غيرها مقامها ‪.‬‬ ‫أكتب موضوعا من إنشائك مبينا فيه دور المرأة في بيتها‪ 5‬وأثر قرارها في‬ ‫بيتها على استقرار وترابط وسعادة الأسرة والمجتمع ‪.‬‬ ‫_ ‪- ١٦٢‬‬ ‫القوامة والتأدينب‬ ‫العنا صر ‪:‬‬ ‫‪ - ١‬ممهوم القوامة‪. ‎‬‬ ‫‪ ٢‬نشوز المرأة‪. ‎‬‬ ‫‪ ٣‬۔ وسا ئل التأ ديب‪. ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عرض الدرس‬ ‫‏‪ ١‬مفهوم القوامة ‪:‬‬ ‫الرئاسة البيتية الى يتحمل فيها الراعي مسئولية أفراد‬ ‫القوامة هى‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أسرته ‪.‬‬ ‫والقوامة في البيت للرجل لقوله تعالى ‪ « :‬اقلَاَلمُوربكعَلَالساء‬ ‫اكحل امَهبتَصَهم عولَيبماضآنمَقُوامنأَمَوَلِوم‪( 4‬النساء‪.)٣٤/‬‏‬ ‫وقد بينت الاية الكريمة سبب جعل القوامة للرجل ‪.‬‬ ‫ومن هنا كان قادرا على تحصيل المال وكان هو المسئول عن توفيره‬ ‫للأسرة‪ .‬والمكلف بالإنفاق عليها‪ ،‬وسد حاجاتها ومتطلباتها المعاشية ‪.‬‬ ‫ومن أجل هذين الأمرين كانت له القوامة والرئاسة{ وذلك هو الواقع‬ ‫الذي عرفته البشرية منذ فجر التاريخ إلى اليوم } وهو الواقع الذي أحبته المرأة‬ ‫وارتضته } ولذلك كان طبيعيا ألا تحس المرأة بالأمن إلا في ظل رجل‪ ،‬ولا تهدأ‬ ‫مشاعرها ويستقيم كيانها‪ ،‬إلا في حماه‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔ نشوز المرأة ‪:‬‬ ‫النشوز العصيان مأخوذ من النشز بسكون الشين وفتحها ونشوز المرأة‬ ‫‪_ ١٦٢ -‬‬ ‫عصيانها زوجها فيما أوجبه الته عليها من طاعته‪ ،‬وهو كبيرة من الكبائر‬ ‫قال ينة ‪:‬‬ ‫«والذي نفسى بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها» ‪.‬‬ ‫ومن أمثلة النشوز خروج المرأة من بيت زوجها ۔ بغير عذر‪ ،‬دون إذن‬ ‫الزوج‪ .‬وسفرها بغير إذنه ورضاه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬۔ وسائل التأديب ‪:‬‬ ‫قد تصاب النفوس البشرية بالتقلب‪ ،‬وقد تضعف الروابط الزوجية‬ ‫بانحراف القلوب ‪ 6‬فتتقطع الصلات‪ ،‬ويحل الشقاق محل الوفاق فتندفع المرأة‬ ‫إلى النشوز والقطيعة والعصيان ‪.‬‬ ‫والإسلام يحرم النشوز والعصيان‪ ،‬ويبتعد بالمرأة عن اللجوء إليها‪.‬‬ ‫لذا أباح للزوج أن يتخذ حيال زوجته ما يكفل رجوعها ال طاعته‬ ‫وعودتها إلى الطريق القويم ى قال سبحانه وتعالى‪ « :‬الرجال قَوَمُوركعَلَ‬ ‫غلبت ويماآنتشواينأنولو مقالسَسيحث‬ ‫اسا يائس تبنت‬ ‫قتَننتتت ححدفَفظلث للم يكاحفظ وأل مارن نره لهو ظُوهُتَ وَآهجُروهر‬ ‫إن اها عَلبًا‬ ‫َلانيَعُواً علن ‪:2‬‬ ‫ي آلمَصََا جع و!َأصَربوهنَة لإنأكرم‬ ‫فقد بينت الآية أن النساء صنفان ‪:‬‬ ‫صنف صالح ‪ :‬شأن نسائه السكون والطاعة وحفظ حقوق الزوجية التي‬ ‫شرعها الله سبحانه وتعالى‪ ،‬وليس للرجال على نساء هذا الصنف سلطان من‬ ‫لأغهن بلغن ‪ -‬بصلاحهن ‪ -‬مرتبة ترفعهن عن ذلك ‪.‬‬ ‫التأديب‬ ‫وفي هذا الصنف ورد ما رواه «ابن حزم» بإسنادهش عن أيي هريرة عن‬ ‫‪_ ١٦٤‬‬ ‫النبي ‪ -‬يلة ۔ أنه سئل عن خير النساء‪ ،‬فقال‪« :‬التي تطيع زوجها إذا أمر‬ ‫وتسره إذا نظر وتحفظه في نفسها وماله» ‪ .‬‏‪6١‬‬ ‫والصنف الآخر ‪ :‬زوجات يحاولن الخروج على أزواجهن ولا يلتزمن‬ ‫بحقوق الزوجية ‪ 5‬وخاف نشوزهن وعصيانهن ‪.‬‬ ‫وقد حددت الآية ثلاثا من الوسائل تتبع للتغلب على هذا النشوز‪ ،‬يختار‬ ‫الزوج منها ما يلائم الذنب ‘ ويناسب الزوجة ‪:‬‬ ‫الأولى ‪ :‬الموعظة ‪ :‬ويقصد بها تذكير المرأة بما أوجبه الله من طاعة‬ ‫الزوج‪ ،‬وجميل العشرة‪ .‬وحسن الصحبة ‪.‬‬ ‫ومن النساء من تكفيها ۔ حينئذ الإشارة‪ .‬ومتهن من تحتاج إلى الكلام ‪3‬‬ ‫ومنهن من لا يجدي معها سوى التحذير والتخويف‪ ،‬والرجل أعرف الناس بيا‬ ‫بلائم زوجته‪ ،‬ويصلح حالها‪ ،‬ويستقيم به أمرها‪.‬‬ ‫الثانية ‪ :‬المجر في الملضجع ‪ :‬قد لا يثمر الوعظ ء ولا محقق الثمرة المرجوة‬ ‫منه‪ ،‬فيأتي دور المقاطعة وإظهار الجفاء‪ ،‬بهجرها في مضجعها‪ :‬بالإعراض‬ ‫عنها‪ ،‬وعدم قربانها أو الاستمتاع بها‪ ،‬فيشعرها بان لا سلطان لها عليه} وبأن‬ ‫نفسه نفرت من سلوكها البغيض وأن قلبه يكاد يغلق أمامها‪ .‬فعليها أن‬ ‫تتدارك الآمر‪ .‬وتلتزم الطريق القويم ‪.‬‬ ‫ولا يصح أن تصل مدة الهجر في المضجع إلى أربعة شهور وهي مدة‬ ‫التزبص في «الايلاء» ‪.‬‬ ‫النالثة ‪ :‬الضرب ‪ :‬إذا تمادت الزوجة في العصيان‪ .‬ولم تتأثر من الجفاء‬ ‫والهجران‪ ،‬فذلك دليل على مرض مشاعرها واعوجاج سلوكها والتواء‬ ‫طريقهاێ حيث يبد الزوج نفسه أمام انحراف لا مبرر له‪ ،‬ممن ارتضاها رفيقة‬ ‫لاإسعادها ‪.‬‬ ‫حياته‪ .‬وبذل جهده‬ ‫_‬ ‫‪ ٧٦٢/ ١١‬وقد علق عليه بقوله‪ :‬هذا خبر صحيح‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬المحل‪‎‬‬ ‫‪_ ١٦٥‬‬ ‫وحينئذ يصبح «الضرب» نهاية المطاف‪ .‬وخاتمة الوسائل ‪ ،‬والدواء الأخير‬ ‫الذي لجأت إليه الضر‪ ,‬ورة‪ .‬ودفعت إليه المحافظة على العلاقة الزوجية‪.‬‬ ‫وصيانتها من الانهيارش‪ .‬وهو علاج للشرسات اللاتي استولى عليهن الغرور‪.‬‬ ‫وتمادين في النشوز ول تنفع معهن موعظة ولا هجر‪.‬‬ ‫والإسلام حين أباح هذا العلاج‪ .‬ولم يفرضه‪ ،‬وقرنه بما يسلب عنه صفة‬ ‫الانتقام والعدوان‪ ،‬فقد وصف النبي ۔ يلة ۔ هذا الضرب بأنه «غير مبرح» ‪.‬‬ ‫أى ‪ :‬لا يترك أثرا‪ .‬ولا يحدث عاهة ويجتنب فيه الوجه‪ ،‬حفظا لكرامة المرأة‬ ‫وإنسانيتها‪.‬‬ ‫المفردات‬ ‫ااتأذرب‬ ‫النشوز ‪7‬‬ ‫القوامة ‪2‬‬ ‫الأ حكام والأفكار‬ ‫على النساء‪. ‎‬‬ ‫قواموں‬ ‫الرجال‬ ‫‪- ١‬‬ ‫يحرم الإسلام نشوز الزوجة وعصيانها‪. ‎‬‬ ‫۔‪‎٢‬‬ ‫الته تعال نظاما حكييا للتغلب على النشوز وإصلاح حال‪‎‬‬ ‫وضع‬ ‫۔‪‎٣٢‬‬ ‫الزوجة الناشز‪‎.‬‬ ‫حتلاف‪‎‬‬ ‫أ تره ‪ 7‬ملائم ‪ .‬حسب‬ ‫ا لوعظ وا لهجر وا لضرب‬ ‫‪:‬‬ ‫مرن‬ ‫لكل‬ ‫‪- ٤‬‬ ‫أنواع الزوجات‪. ‎‬‬ ‫‪- ١٦٦‬‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫‪:‬‬ ‫الأزواج!‬ ‫معاشرة‬ ‫«بابں‬ ‫«اجوهر النظام»‬ ‫ورد ف‬ ‫الموصوف‬ ‫بشرطها‬ ‫واجبة‬ ‫وعشرة الأزواج بالمعروف‬ ‫له على الاخر حق عين‬ ‫وكل واحد من الزوجين‬ ‫والفضل للرجال حكيا ثبتا‬ ‫لهن مثل ما عليهن أتى‬ ‫ضعيفا‬ ‫قرينه‬ ‫رأى‬ ‫إذا‬ ‫يحيفا‬ ‫فيه أن‬ ‫وما لكل‬ ‫سرحها بغير ضر قد غشا‬ ‫فإن يشأ أمسكها وإن يشا‬ ‫مرتبة لو القرين أ‬ ‫ومن يؤد الحق كان أعظيا‬ ‫على أذى زوجته كي يؤجرا‬ ‫أن يصبا‬ ‫وإنني يعجبني‬ ‫« بشرطها ‏‪ ١‬موصوف «؟‬ ‫ما معنى‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫اشرح البيت الرابع ‪.‬‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫ما نوع الأذى المقصود في البيت الأخير من الأبيات السابقة ‪.‬‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫( باب معاشرة الأزواج » عن نشوز المرأة وحدد‪:‬‬ ‫اقرأ ف‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫( أ‪ ).‬نوع التذكير الوارد فيها‪.‬‬ ‫(ج ) حد الضرب‪.‬‬ ‫النشاط التقويمى‬ ‫‏‪ ١‬ما دوافع نشوز المرأة في نظرك؟‬ ‫ما أثر نشوز المرأة على الأسرة لو ل يبادر الرجل بعلاجه؟‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫‪- ١٦٧‬‬ ‫قوامة الرجل حكم شرعي تتجلى فيه الخصائص النفسة والتنظيمية‬ ‫‏۔‪٣‬‬ ‫للأسرة‪ .‬اشرح هذه العبارة‪.‬‬ ‫عدد بعض مظاهر قوامة الرجل في الأسرة ‪.‬‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫وازن بين علاجي الوعظ والهجر ي الملضجع ‪.‬‬ ‫‪٥‬۔‏‬ ‫العبارة التالية ‪:‬‬ ‫اشرح‬ ‫‪٦‬۔‏‬ ‫الطلاق) ‪.‬‬ ‫) الضرب اخر دواء كالكي ‪ .‬وهو على مرارته أولى من‬ ‫استنتج الخصائص النفيسة في تدرج علاج نشوز المرأة ‪.‬‬ ‫‪٧‬۔‏‬ ‫_‪-_ ١٦١٨‬‬ ‫الوحدة الثالثة‬ ‫حقو ق الأ ولاد‬ ‫قضية النسل‬ ‫الرضاع ‏(‪)١‬‬ ‫الرضاع ‏(‪) ٢‬‬ ‫الحضانة ‏(‪)١‬‬ ‫الحضانة ‏(‪) ٢‬‬ ‫ثبيت النسب‬ ‫‪_ ١٦٩‬‬ ‫العناصر ‪:‬‬ ‫‪ _ ١‬تحديد النسل‪. ‎‬‬ ‫‪ ٢‬تنظيم النسل‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫كل متا‪‎‬‬ ‫مرز‬ ‫موقف الاسلام‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عرض الدرس‬ ‫تحديد التسل ‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫المراد بتحديد النسل ‪ :‬إصدار تشريع يلزم الأفراد جميعا في بلد ما‪.‬‬ ‫بالوقوف بالنسل عند حد معين لا يحق لأحد تجباوزه‪ ،‬ودون تفرقة بين امرأة‬ ‫صحيحة وامرأة مريضة ‪ ،‬ولا بين أب غني وفقير‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔ تنظيم النسل ‪:‬‬ ‫هو تراضي الزوجين على القيام باستخدام وسائل مأمونة ومشروعة‬ ‫لتأجيل الحمل أو منعه‪ ،‬حسب ظروفهيا الصحية والاجتياعية والاقتصادية ‪.‬‬ ‫فالفارق بين النوعين ‪ :‬أن التحديد سياسة عامة تتبناها الدولةث أو‬ ‫الهيئات الاجتاعية فيها‪ ،‬وتتمتع هذه السياسة بصفة «الالزام» ‪.‬‬ ‫وليس لها‬ ‫‪ :‬فعملية فردية‪ ،‬تتم لأسباب شخصية‬ ‫أما التنظيم‬ ‫صفة الإلزام ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬۔ موقف الإسلام من كل منهيا ‪:‬‬ ‫لتحديد موقف الإسلام من هذه المسألة } يجب أن يفرق بين حالتين ‪:‬‬ ‫‪- ١٧١‬‬ ‫الأولى ‪ :‬حالة ما قبل العلوق ووقوع الحمل ‪:‬‬ ‫وقد أجاز الإسلام للمرأة في هذه الحالة ۔ أن تستعمل دواء لمنع الحمل‪.‬‬ ‫مؤقتا أو دائيا‪ ،‬بشرط الاتفاق مع زوجها‪ ،‬كيا أجاز للرجل أن يستعمل _ هو‬ ‫الآخر دواء يمنعه من الإخصاب‪ ،‬بشرط علم الزوجة ورضاها‪ ،‬ومن فعل‬ ‫لأن التناسل حق‬ ‫ذلك بغير علم قرينه ورضاه‪ :‬فقد عقه وظلمه وبخسه حقه‬ ‫مشترك بين الزوجين فإذا اتفقا وتراضيا عليه‪ :‬كان جائزا غير ممنوع ‪ .‬بصرف‬ ‫النظر عن السبب الداعي إلى ذلك‪ ،‬سواء كان‪ :‬الخشية على صحة الأم سن‬ ‫الحمل أو الوضع وعرف بالتجربة أو عن طريق طبيب ثقة‬ ‫أو كان الخشية على الأولاد أن تسوء صحتهم‪ .‬أو تضطرب تربيتهم ‪.‬‬ ‫ووليد جديد‪ .‬أو كان‬ ‫أو كان الخشية على الرضيع من حمل جديد‬ ‫السبب غير ذلك‪.‬‬ ‫إلا أنه يكره أن يكون السبب خوف الفقر والإملاق والعجز عن نفقة‬ ‫الأولاد‪ .‬كا يؤخذ من ني الله تبارك وتعالى عن «الوأد» وتعليله بالإملاق في‬ ‫اية ‪ .‬وبخشية ة الإملاق ف آية أخرى ‪ .‬وذلك حيث يقول سبحانه ‪ } :‬وَلا فشلوا‬ ‫ى و سرو و ر‬ ‫كمين! كت تن تَرَرْفُكُمرَإيَاهم (هالأنعام‪١/‬‏ ه ‏‪. )١‬‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫َ‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫ختظكاكا ‪:‬به (الاسراء ‪ .)/‬ومن نوئ ذلك بتحديد النسل فقد عصى‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫«‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫بسبب هذه النية‪ .‬فعليه التوبة والاستغفار ولا شيء عليه من كفارة‪ .‬لأنه‬ ‫يسقط جنينا‪ ،‬وإنما منع الحمل‪ .‬فليس بقاتل ‪.‬‬ ‫والدليل على جواز منع الحمل قبل العلوق‪ :‬ما روي عن جابربن‬ ‫عبدالله ۔رضي الله تعالى عنه‪ ،‬قال‪« :‬كنا نعزل على عهد رسول الله يلة ‪-‬‬ ‫والقران ينزل ‪ .‬ولو كان شيئا ربنتى عنه لنهانا عنه القران» ‪(.‬‬ ‫‏(‪ )١‬سبل اللام ‏‪ ١٠٣٧/٣‬رقم ‏‪ .٩٦٤‬وهو متفق عليه‪.‬‬ ‫‪_ ١٧٧٢‬‬ ‫والمراد بالعزل ‪ :‬قذف النطفة خارج الرحم وقد كان أمرا معروفا في‬ ‫عهد الصحابة رضي الله عنهم‪ .‬ولم علم بين علياء المسلمين من الخلف‬ ‫والسلف خلاف في جوازه برضا الزوجين ‪.‬‬ ‫ويقاس على «العزل» سائر الطرق المأمونة التى اكتشفها الطب في العصر‬ ‫الحديث‪ ،‬وهي أولى بالجواز لأنها لا تفوت المتعة‪.‬‬ ‫الحالة الثانية ‪ :‬ما بعد العلوق وحصول الحمل حيث يبدأ الجنين في‬ ‫التكون‪.‬‬ ‫وحينئذ لا يجوز إسقاط الجنين مطلقا في أي طور من أطواره‪ ،‬فإنه الوأد‬ ‫الأصغر ومن فعله فعليه التوبة من عصيانه } وعليه الدية المعبر عنها في الشرع‬ ‫«بالغرة»‪ .‬وهي تختلف باختلاف أطوار الجنين عند إسقاطه ‪.‬‬ ‫لكن العلياء ذكروا أنه إذا ثبت من طريق موثوق به‪ ،‬أن بقاء الجنين‬ ‫تأمر‬ ‫لا محالة ۔ إلى موت الأم‪ :‬فإن الشريعة ۔ بقواعندها العامة‬ ‫يؤدي‬ ‫بارتكاب أخف الضررين & فيكون إسقاطه ۔ حينئذ ۔متعيناں ولا يُضحَى بالأم‬ ‫في سبيله لأنها أصله وقد استقرت حياتها‪ ،‬ولها حظ مستقل في الحياة‪,‬‬ ‫ولها حقوق وعليها واجبات ‪ ،‬وهي أساس من أسس الأسرة ‪.‬وليس من المعقول‬ ‫أن ضحى بها في سبيل جنين لم تستقل حياته‪ ،‬ولم يحصل ۔ بعد ۔ على‬ ‫حقوف‪ ،‬ولم يكلف بواجبات ‪.‬‬ ‫‪. ٣٩١‬‬ ‫(‪ )١‬من مجموعة فتاوى للإمام الشيخ «ييوض ص‪‎‬‬ ‫‪_ ١٧٣ -‬‬ ‫) لغفر دارت‬ ‫‪7‬‬ ‫النسز ‪ .‬تنظيم الندل ‪.‬‬ ‫نحدد‬ ‫الأحكام والأفكار‬ ‫الازللزراامم !بالوقدوفقوف البنساللنسل عند حد معينرں وعدم ردم ت حجاوزه‪ :‬يعرف ببااسسمم ‪5‬‬ ‫السمل»‬ ‫‪.7‬‬ ‫تراضى الزوجين عل تأجيل الحمل أو منعه فهو‪« :‬تنظيم النىسل»‬ ‫مؤقتا أو دائما ۔_‬ ‫جوز للز رجة بلاتفاق مع زوجها أن تمنع الحمل‬ ‫شيطة أن يتم ذلك قبل حدوثه‪.‬‬ ‫للحراز السابق أسباب راعاها الشرع ‪.‬‬ ‫تتنة ۔على جوازز منع الحما ل قبل حصوله ‪.‬‬ ‫دلت سنة النبي‬ ‫وبدأ الجنين في التكم ون‪ :‬لم حجز إسقاطه إلا إذا‬ ‫إذا حصل الحمل‬ ‫ترتب على بقانه هلاك الأم ‪.‬‬ ‫سنع احمل بطريق الإجبار ‪ :‬لا يجوز‪.‬‬ ‫‪- ٧‬‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫‏‪ ٣٩١‬من كتاب «فتاوی الامام الشيخ بيوض» واقرأ ما حاء‬ ‫ارجع إل ص‬ ‫تحت عنوان «في تنظيم النسل ومنع الحمل»‪ ،‬ثم أجب على الآتي ‪:‬‬ ‫‪١‬۔‏ ما المسائل الثلاث التي تناولتها القضية موضوع الفتوى؟‬ ‫‪_ ١٧٤‬‬ ‫ما همى الوسيلة القديمة لمنع الحمل؟ وما موقف الاسلام منها؟‬ ‫‪- ٢‬‬ ‫ما حكم إسقاط الجنين بعد العلوق؟ وما دليل الحكم؟‬ ‫ما رأي الشيخ في المنع الإجباري من طرف ذوي السلطان بالتعقيم أو‬ ‫‪٤‬‬ ‫بيحوه ؛‬ ‫‪.‬‬ ‫ما هي خير الوسائل التي يعتمد عليها في تنظيم النسل؟‬ ‫النشاط ا لتنقويمى‬ ‫فرق بين تحديد النسل وتنظيمه ‪.‬‬ ‫ما هو موقف الإسلام من تنظيم النسل قبل حصول الحمل؟‬ ‫خش‪:‬ي الزوج أن تؤنركثرة الحمل على جمال زوجته ونضارتها‪. .‬هل له أن‬ ‫ما حكم اتفاق الزوجين على منع الحمل‪ ,‬خوفا من الفقر والإملاق؟‬ ‫‪:‬‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ‫ما المقصود بالعزل؟ وما حكمه؟‬ ‫وازن بين العزل والوسائل الحديثة لمنع الحمل من حيث الحكم ‪.‬‬ ‫يعتري منع الحمل أحكام ثلائة الجواز والكراهة والتحريم‪ .‬اشرح هذه‬ ‫العبارة ‪.‬‬ ‫النشاط الختامى‬ ‫اكتب تقريرا موجزا عن محاولات أعداء الإسلام لتحديد نسل المسلمين‬ ‫‪.‬‬ ‫التى تحققت‬ ‫الطرق ‏‪ ٦‬التائه‬ ‫مبينا ‪ :‬الأهداف ‪.‬‬ ‫الأقطار‬ ‫بعض‬ ‫ف‬ ‫تخصص مناقشة موضوع يتناول العناصر التالية ‪:‬‬ ‫‪_ ١٧٥‬‬ ‫( أ ) حاجة اللجتمع العماني إلى زيادة النسل ‪.‬‬ ‫(ب) أسباب تنظيم النسل عند بعض الأسر في المجتمع العيني من‬ ‫خلال أسئلة توجه لعينة منهم ‪.‬‬ ‫(ج) مناقشة هذه الأسباب وطرق علاجها سواء كانت صحية أو‬ ‫اقتصادية ‪.‬‬ ‫۔‪١٦٧١-‬۔‪‎‬‬ ‫عرض الدرس ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬تعريف الرضاع ‪:‬‬ ‫الرضاع ۔ بفتح الراء وكسرها۔ في اللغة ‪:‬‬ ‫اسم لمص الثدي ‪ ،‬وشرب لبنه‪.‬‬ ‫وفي عرف الفقهاء‪ :‬اسم لحصول لبن المرأة أو ما حصل منه‪ ،‬في‬ ‫جوف طفل لم يبلغ الفصال ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔ شروط التحريم به ‪:‬‬ ‫منها ما يتعلق‬ ‫يشترط لثبوت التحريم بالرضاع عدة شروط‬ ‫بالمرضع وبالرضيع وباللبن ‪.‬‬ ‫أولا ‪ :‬شروط المرضع ‪:‬‬ ‫يشترط في المرضع أن تكون ‪:‬‬ ‫_ ‪_ ١٧٧‬‬ ‫‪ -‬ادمية أنثى فلا تحريم بالرضاع من لبن الحيوان كالشاة والبقرة ونحوهما‬ ‫لعدم الأمومة ‪.‬‬ ‫ثيبا حيث لم تج‪ .‬العادة أن يكرن للبكر لبنيتغذى به الأطفال ‪.‬‬ ‫أصل ثبوت‬ ‫التى هي‬ ‫الأمومة بالموت‬ ‫_ حيه غير ميت ةة لانقطاع حصول‬ ‫التحريم بالرضاع ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬شروط الرضيع ‪:‬‬ ‫يشترط أن يكون الإرضاع في المدة المحددة شرعا وهي سنتان‬ ‫من حين الولادة‪ :‬فإن حصل بعد السنتين‪ :‬لم يعتبر رضاعا{ ولم ينشر‬ ‫الرمة لأدلة منها‪:‬‬ ‫قوله سبحانه وتعالى ‪ } :‬وَألْوَلِدت يرضعن أَوَلَدَهرنَ حولين كامليننلمَنأنادَأن‬ ‫لساعة ه (البقرة‪.)٢٣٣/‬‏‬ ‫فقد جعل سبحانه وتعالى تمام الرضاعة بالحولين © ولا مزيد على‬ ‫التهام ‪.‬‬ ‫قوله سحانه وتعالى ‪ +:‬وَفصلمرفعَامَين ه (لقمان‪.)١٤/‬‏‬ ‫فإن الفصال هو الفطام} وقد جعله الله تعالى في عامين© فدل‬ ‫ذلك على أن أكثر مدة الرضاع المعتبرة في الشرع‪ :‬عامان ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬شروط اللبن ‪:‬‬ ‫أن يصل اللبن إلى جوف الرضيع سواء كان عن طريق الفم © أو عن‬ ‫‪-١‬‬ ‫طريق الأنف‪ ،‬وسواء كان بامتصاصه من الثدي" أو بشربه من إناء‪.‬‬ ‫فإن جعلت المرأة ثديها في فم طفل{ لكنها شكت أنه تجرع لبنها‪:‬‬ ‫فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد شبهة فلا زواج ولا مصافحة‬ ‫_ ‪_ ١٧٨‬‬ ‫احتياطا‪ .‬لكن إن وقع التزويج أو المصافحة‪ :‬لم يحكم بالتحريم ‪ .‬ولا‬ ‫بالكفر‪ ،‬ولم يجب التفريق ‪.‬‬ ‫وإذا صبت اللبن في فمه من إناء أو من ثدييها‪ .‬فوصل جوفه ‪.‬‬ ‫لكنه أصيب بالقيء فهر رضاع‪ .‬لأن العبرة بوصول اللبن إلى الجوف ‪.‬‬ ‫‪ -‬أن يكون اللبن خالصا غير خلوط بغيره فإذا كان كذلك‪ :‬نشر‬ ‫الحرمة ‪.‬‬ ‫وإذا خلط اللبن بغيره‪ .‬فإما أن يخلط بسائل أوبيابس ‪:‬‬ ‫فإن خلط بسائل ‪ ،‬كياء ألوبن شاة مثلا‪ ،‬ولم يتبين موضع اللبن ‪.‬‬ ‫فإن سقته السائل كله‪ ،‬أو الكثير منه كالنصف ‪ :‬فهو رضاع ناشر‬ ‫للحرمة ‪.‬‬ ‫وإن سقته القليل ‪ .‬أي ‪ :‬ما دون النصف ‪ :‬فهو شبهة ‪.‬‬ ‫وإن خلط اللبن بيابس‪ ،‬كدقيق‪ ،‬ولم يتبين موضعه‪ ،‬أوعجن به‬ ‫الدقيق } ثم أكل الطفل ذلك العجين‪ :‬فهو رضاع حتى ولو كان ما أكله‬ ‫اللبن المخلوط‬ ‫بيابس‬ ‫أكل ولو قليلا‬ ‫رضاع‬ ‫شرب القليل‬ ‫شرب الكثير‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫رضاع‬ ‫‪ ٣‬إثبات الرضاع‪: ‎‬‬ ‫يثبت الرضاع بأحد الطرق الآتية‪: ‎‬‬ ‫الاقرار ‪ :‬وهو اعتراف الرجل أو المرأة‪ ،‬أو اعترافها معا‪ ،‬بوجود الرضاع‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫المحرم بينهيا‪.‬‬ ‫البينة ‪ :‬وهي ‪ :‬رجلان من العدول‪ ،‬أو رجل وامرأتان ‪ .‬برؤيتهم‬ ‫‏‪ ٢‬۔‬ ‫المرضعة وهي تباشر عملية الإرضاع‪ ،‬التي وصل فيها اللبن إلى جوف‬ ‫الطفل ‪.‬‬ ‫ويقبل في الرضاع شهادة أربع نسوة‪.‬‬ ‫شهادة المرضعة الأمينة‪ .‬ولو بعد النكاح ‪.‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫ويدل على ذلك‪ :‬ما روي عن «عقبة بن الحارث» أنه قال‪:‬‬ ‫تزوجت «فلانة بنت فلان» فجاعتنا امرأة سوداء فقالت لى‪ :‬إني قد‬ ‫أرضعتكياإ وهي كاذبة إ فأخبرت النبي يَلأةش فاعرض عني فأتيته من‬ ‫قبل وجهه‪ ،‬قلت‪ :‬إنها كاذبة! فقال‪« :‬كيف بها وقد زعمت أنها قد‬ ‫أرضعتكىا‪ .‬دعها عنك» ‪ .‬‏‪0١‬‬ ‫فقد أمره يل ۔ بمفارقتهاش ففارقها‪ .‬ونتكحت زوجا غيره ‪.‬‬ ‫نيل الأوطار‪. ٣١٩/٦ ‎‬‬ ‫(‪ )١‬رواه الجاعة إلا مسليا وابن ماجة‪ .‬فتح الباري‪ ١٠٢/٩ ‎‬رقم‪١٠٤ ‎‬‬ ‫‪‎‬۔‪- ١٨‬‬ ‫الذر دات‬ ‫‪ .‬الرضاع ۔ اللبن المخلوط۔۔ الإقرار ۔ البينة ۔ الشهادة‬ ‫والأذكار‬ ‫الأحكام‬ ‫‪١‬۔‏ دخول لبن ادمية جوف طفل لم يبلغ الفصال يسمى رضاعا‪.‬‬ ‫‪٢‬۔‏ يشترط أن تكون المرضع ادمية أنثى ‪ .‬وثيبا‪ ،‬وحية غير ميتة ‪.‬‬ ‫‪٣‬۔‏ زمن الإرضاع المعتبر هو الحولان الأولان من عمر الطفل ‪.‬‬ ‫اللبن المؤدي إلى التحريم ما كان خالصا‪ .‬وللبن المخلوط أحكام‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫‪.‬‬ ‫ا لجا ل‬ ‫حست‬ ‫‪٥‬۔‏ قد يكون الرضاع عن طريق الفم‪ .‬وقد يكون عن طريق غيره من‬ ‫الفتحات ‪.‬‬ ‫يثبت الإرضاع بالاقرار والبينة وشهادة المرضعة الأمينة ‪.‬‬ ‫‪٦‬۔‏‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫‏‪ ٤٥٣‬من الجزء الثاني من كتاب «الجامع» لابن بركة } قوله ‪:‬‬ ‫جاء في ص‬ ‫مسألة ‪ :‬في الرضاع ‪.‬‬ ‫اقرأ المسألة ث وأجب على ما يلى ‪:‬‬ ‫‪١‬۔‏ ما حكم لبن المرأة إذا خلط بشراب فذهبت عينه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬وازن الشيخ بين اللبن والماء‪ . .‬ما وجه الموازنة؟‬ ‫‏‪ ٣‬أكل الصبي طعاما فيه لبن طاهر‪ . .‬هل يحكم بالرضاع؟‬ ‫‪-_ ١٨١‬‬ ‫قسم الشيخ الحرام إلى ضربين ‪ . .‬اذكرهما‪.‬‬ ‫‏۔ا‪٤‬‬ ‫إذا خلط اللبن بطعام فاستهلك فيه فهل يعتبر رضاعا عند الشافعي؟‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫وما ححته ؟‬ ‫النشاط التنقويمى‬ ‫قارن بين تعريف الرضاع فى اللغة وفي الاصطلاح ‪.‬‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫هل يثبت الرضاع في الحالات التالية؟ ولم؟‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫( أ ) وصل اللبن إلى جوف الطفل فأصيب بالقيء ‪.‬‬ ‫(رب) شرب طفل من لبن امرأة خلط بلبن شاة ‪.‬‬ ‫(ج ) أكل طفل من عجين خلط بلبن امرأة ‪.‬‬ ‫علل كلا مما يلي ‪:‬‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫( أ ) يكون الرضاع من غيطرريق الفم ‪.‬‬ ‫رب) لابد أن تكون المرضع ادمية حية ‪.‬‬ ‫(ج ) لابد أن لا يتجاوز الرضيع الحولين ‪.‬‬ ‫( د ) يثبت الرضاع بشهادة مرضعة أمينة ‪.‬‬ ‫(ه) يثبت الرضاع بإقرار الرجل به ‪.‬‬ ‫‏‪٤‬۔ يثبت الرضاع بإحدى طرق ثلاث ‪:‬‬ ‫اشرح هذه العبارة ‪.‬‬ ‫النشاط الختامى‬ ‫الرضاع»‬ ‫« باب‬ ‫ولخص‬ ‫النيل»‬ ‫«شرح‬ ‫من‬ ‫السابع‬ ‫الجز‬ ‫ارجع إلى‬ ‫بأسلوبك ‪.‬‬ ‫_‪- ١٨٦٢‬‬ ‫۔ ‏‪- ٢‬‬ ‫الرضاع‬ ‫العناصر ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الرضاع المحرم‪‎‬‬ ‫‪ ١‬۔ مقدار‬ ‫أجرة الرضاع‪. ‎‬‬ ‫‪ - ٢‬إرضاع الأم ولدها ‪ .‬واستحقاقها‬ ‫ب‪٣‬نوك اللبن وموقف الشرع منها‪. ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الدرس‬ ‫عرص‬ ‫‏‪ ١‬مقدار الرضاع المحرم ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫للرضاع ‪ .‬ف قل قليل رضاع‬ ‫أنه لا حد‬ ‫يرى الأصح'؛ ب‬ ‫‪:‬‬ ‫الحكم الى مايلى‬ ‫ويستند هذا‬ ‫‪+‬‬ ‫۔>۔۔ ‪2‬‬ ‫غ‬ ‫]‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪4‬‬ ‫`‬ ‫وَآخوً تکہ‬ ‫لى اَرَصَعتك‬ ‫وم‬ ‫و تعا ل‬ ‫سرحا( به‬ ‫قوله‬ ‫‏‪١‬‬ ‫قرےالرَصَعَة ه (النساء ‪/‬‏‪.(٢٣‬‬ ‫فقد علق سبحانه وتعالى التحريم بالإرضاع من غير تقدير‬ ‫بقدر معين ‪ ،‬فكيفيا وجد الإرضاع نحقق الحكم ‪.‬‬ ‫مارواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضى الله عنها‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫قالت‪ :‬كنت قاعدة أنا ورسول الله يل ئ إذ سمعت صوت إنسان‬ ‫يستأذن في بيت حفصة{ فقلت ‪ :‬يارسول الله ‪ :‬هذا رجل يستأذن‬ ‫في بيتك © فقال‪ :‬أراه فلانا (لعم حفصة من الرضاعة)‪ ،‬فقلت‬ ‫يارسول الله ‪ :‬لو كان عمي فلان حيا دخل علَ؟ (لعم لها‪ :‬من‬ ‫الرضاعة)‪ ،‬قال‪ :‬نعم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب‪6«{ .‬‬ ‫(‪ )١‬شرح الجامع الصحيح‪ ٤٥/٣ ‎‬رقم‪. ١٦ ‎‬‬ ‫_‪_- ١٨٢‬‬ ‫فالحديث يدل على أن قليل الرضاع يحرم ‪ ،‬إذ لم يسأل‬ ‫يلة ۔ عن عدة الرضعات“ بل جعله عاما بلا تفصيل ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬مازوي أنه قيل لابن عمر‪ :‬إن عائشة رضي الله عنها تقول ‪:‬‬ ‫قضاء الله خير من ذلك‬ ‫فقال‪:‬‬ ‫لاتحرم الخطفة ولا الخطفتان‪،‬‬ ‫يعني أن ا له أطلق الرضاع ‪ 3‬فاقل قليل منه يحرم ‏‪){١.‬‬ ‫‏‪ _ ٤‬أن الرضاع فعل يتعلق به التحريم‪ ،‬فيستوى قليله وكثيره‪ ،‬لأن‬ ‫التكرار‬ ‫شأن الشارع أن يرتب الحكم على الحقيقة ‪ 3‬جردة عن شرط‬ ‫والكثرة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬إرصاع الأم ولدها ‪:‬‬ ‫أفضل غذاء للرضيع ‪ 4‬لملاعءمته حال الطفل ف‬ ‫من المعروف أن لبن الأم‬ ‫تطوره‪ 6‬ولأن الأم أعظم الناس شفقة على وليدها ‪.‬‬ ‫من أجل هذا جاء النص القرانى يأمر الأمهات بإرضاع أولادهن ‪ .‬فقال تعالى ‪:‬‬ ‫لوثر ولدهم عولتزكاملتن لمن أنادآنيج الساعة ه(البقرة ‏‪.)٢٣٣/‬‬ ‫ونص الآية خبر في معنى الأمر‪ ،‬فيفيد الإيجاب ‪ ،‬لكن هذا الإيجاب‬ ‫مقيد بقيود ثلاثة ‪:‬‬ ‫ألا يقبل الولد الرضاع من غير الأم ‪.‬‬ ‫‏‪_١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عه‬ ‫ضمناتقبل‬ ‫روجد‬ ‫إ لم ت‬‫‏‪ ٢‬۔ أنا يلقبرلضاع من غيرها ث لكن‬ ‫‏‪ ٣‬أنيقبل الرضاع من غيرها‪ ،‬وتوجد من ترضعه بأجرة‪ ،‬لكن لا مال تدفع‬ ‫منه أجرة المرضعة‪.‬‬ ‫فإذا كان الأمر كذلك وجب على الأم أن ترضع ولدها على سبيل‬ ‫التعيين ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬شرح كتاب النيل‪. ٩/٧ ‎‬‬ ‫‪- ١٨٤‬‬ ‫فإذا رفضت أجبرت على إرضاعه‬ ‫حتى ولو زالت العصمة التى تربطها بأبي الولد ‪.‬‬ ‫أما في غير هذه الأحوال فلا تتعين الأم للإرضاع ‪ ،‬ولا يلزمها على‬ ‫سبيل الإيجاب ‪.‬‬ ‫وإذا كانت الأم شريفة‪ :‬لم يلزمها إرضاع ولدها إذا كان العرف‬ ‫كذلك‪ .‬إلا فى حالتين ‪:‬‬ ‫ألا يقبل الولد غيرها ‪.‬‬ ‫‏‪_١‬‬ ‫‏‪ _ ٢‬أن يموت الأب & أو يعسر ولا مال للولد وفي هاتين الحالتين ‪ :‬يلزمها‬ ‫إرضاعهك أو استئجار من ترضعه ‪.‬‬ ‫وأما استحقاق الأم للأجرة ‪:‬‬ ‫فالراجح أن لها أجرة الرضاع ‪ ،‬عند الأب‪ ،‬أو في مال الولد‪ ،‬إن طلبتها‪.‬‬ ‫أو ليست في عصمته ‪.‬‬ ‫بصرف النظر عن كونها في عصمة أبيه‬ ‫ب‪٣‬نوك اللبن‪ .‬وموقف الشرع منها‪: ‎‬‬ ‫بنوك اللبن مشروعات تجارية يقوم نشاطها على الاتجار في الألبان ‪.‬‬ ‫وتتنوع هذه الألبان إلى نوعين ‪:‬‬ ‫النوع الأول ‪ :‬ألبان حيوانية" كألبان الغنم والبقر ‪.‬‬ ‫والنوع الثاني ‪ :‬ألبان ادمية‪ ،‬ويتم تجميعها بالشراء من بعض‬ ‫المرضعات ؤ وبالتبرع من البعض الآخر ‪.‬‬ ‫ولا يوجد مانع شرعي من الإرضاع بألبان النوع الأول؛ إذ لا تنشر هذه‬ ‫الألبان حرمة الرضاع شرعا عند اشتراك الأطفال في تناولها‪ ،‬فلا تحريم بألبان‬ ‫الحيوانات ‪.‬‬ ‫أما النوع الثاني‪ ،‬وهو الألبان الآدمية ‪ :‬فإن النظرة إليها تختلف ‪:‬‬ ‫‏‪_ ١٨٥‬۔‬ ‫إ لا لضر مرة‪ ،‬وذلك لا يؤدى‬ ‫فقد كره ا لشرع إرضاع ا لمرأ ة لغير ولدها‬ ‫إليه هذا الإرضاع من تشبيك الأانساب‪ ،‬على الرغم من أنه قد يتم بإذن‬ ‫وشهود‪ .‬لكن الشهود قد ينسون‪.‬‬ ‫ثم تقدم بعد ذلك للمشترين‪.‬‬ ‫وفى بنوك اللبن تخلط ألبان الأمهات‬ ‫ذكورا‬ ‫دون تفرقة أو تمييز فيشربها الا طفال‪ ،‬فتنشر الحرمة بيغهم‪ ،‬ثم يكبرون‬ ‫نمس ‏‪ ١‬للبن ‪-‬‬ ‫أ خته _ ا لي رضعت من‬ ‫‏‪ ١‬لشاب‬ ‫وا ناثا ۔ ويتزا وجون ‪ .‬وقد يتزوح‬ ‫وهو لايدري!! !‬ ‫من أجل ذلك تطمئن النفس إلى القول بتحريم الإرضاع بهذه الألبان ؛‬ ‫إن لم يكن للقطع بنشرها الحرمة بين المتزوجين ممن رضعوها‪ ،‬غليكن لسد ذريعة‬ ‫هذا الانتشار ‪.‬‬ ‫ألبان البنوك‬ ‫آ‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ألبان ادمية‬ ‫ألبان حيوانية‬ ‫استعالا ممنوع‬ ‫استعالما جائز‬ ‫المفردات‬ ‫الرضاع المحرم ‪ .‬أ جرة الرضاع ‪ .‬بنوك اللبن‬ ‫|‬ ‫‪1‬‬ ‫الأحكام وا لأفكار‬ ‫‪ . ١‬ينبت التحريم بالرضاع ‪ :‬قليله وكثيره‪. ‎‬‬ ‫‏‪ _ ٢‬تتعين الأم ل رضاع ولدها‪ :‬إذا لم يقبل غيرها أو لم توجد من ترضعه‪،‬‬ ‫او لم توجد اجرتها ‪.‬‬ ‫_‪- ١٨٦‬‬ ‫إذا امتنعت الام عن الإرضاع أجبرت عليه ‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬تستحق الأم أجرة الرضاع ولو كانت في عصمة الأب ‪.‬‬ ‫الألبان المتداولة عن طريق زبنوك اللبن»؛ يجوز الإرضاع بها إذ!‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫‪7‬‬ ‫كانت حيوانية ‪ .‬وتمنع الادمية ‪.‬‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫جاء في شرح كتاب النيل ‏‪٨/٧‬‬ ‫للرضاع ف قل قليل رضاع وهو ا لصحيح ) ‪.‬‬ ‫«لا حد‬ ‫ما الأدلة على هذا القول ؟ ووجوه الاستدلال من كل منها ؟‬ ‫‪١‬‬ ‫ذهب أكثر الحجازيين إلى عام التحريم بأقل من عشر رضعات ‪ . .‬اذكر‬ ‫‪٢‬‬ ‫دليلهم والرد عليه‬ ‫ت ‪.‬‬ ‫تحر يم ا لرضاع بخمس ‪7‬‬ ‫قال ا لشيخ عن‬ ‫«وكأنها لم يبلغها نشخ ذلك» اشرح هذه العبارة‪.‬‬ ‫ا لتنقويمى‬ ‫النشاط‬ ‫به ما‬ ‫}‬ ‫قال تعالى ‪« :‬وَأمَهَشكم الي أَرحَمتَكم وأَحَوَشُكُم يَتَالرَصَعَة‬ ‫وجه الاستدلار من الآية على تحريم قليل الرضاع وكثيره؟‬ ‫من شأن الشرع الحنيف أن يرتب الحكم الشرعي على الحقيقة{ مجردة‬ ‫عن شرط التكرار والكثرة ‪.‬‬ ‫( أ ) اشرح العبارة السابقة في ضوء مقدار الرضاع المحرم ‪.‬‬ ‫_‪-_ ١٨٧‬‬ ‫(ب) هات مثالا اخر من الفقه الإسلامي على العبارة السابقة‬ ‫أمر ألقرآن الكريم الأمهات بإرضاع أولادهن ‪. .‬‬ ‫ما مقتضى هذا الأمر ؟؟ بينذلك‪.‬‬ ‫متى يجب على الأم إرضاع وليدها ؟‬ ‫يتحدد موقف الشرع من بنوك اللبن بانتشار حرمة الرضاع علل هذه‬ ‫العبارة‬ ‫قال تعالى ‪« :‬وعََآلولودلَرنفهوكودَبالتروف ‏‪٩‬‬ ‫اذكر وجه الاستدلال من الآية على استحقاق الأم أجرة الرضاع ‪:‬‬ ‫النشاط الختامى‬ ‫يتميز لبن الأم بخصائص فطرية منها قيمته الغذائية‪ .‬ودرجة حرارته‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وسلامته التعقيمية‬ ‫اكتب تقريرا عن مميزات لبن الأم ‪.‬‬ ‫قال الشيخ السالمي رحمه الله ‏‪ «( ٢‬جوهر النظام (‬ ‫في السوق خوف شركة الأبناء‬ ‫النساء‬ ‫ولايباعم ‪ 3‬لبن‬ ‫تناهى‬ ‫قد‬ ‫الفساد‬ ‫وهاهنا‬ ‫الأم من سواها‬ ‫إذ يجهلون‬ ‫تخصص مناقشة الآثار الضارة المترتبة على الإرضاع بالألبان‬ ‫‪.‬‬ ‫اللبن‬ ‫طريق بنوك‬ ‫المتداولة عن‬ ‫_‪- ١٨٨‬‬ ‫الحضانة ۔ ‏‪ ١‬۔‬ ‫‪:‬‬ ‫عناصر الدرس‬ ‫‪ ١‬تعريفها لغة وشرعا‪. ‎‬‬ ‫دليل مشر وعيتها‪. ‎‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫۔ح‪‎٣٢‬كمها‪. ‎‬‬ ‫الحق فيها‬ ‫‏‪ - ٤‬أصحاب‬ ‫‪:‬‬ ‫عرض الدرس‬ ‫‏‪ ١‬تعريفها لغة وشرعا ‪:‬‬ ‫أي‬ ‫الإنسان‬ ‫( أ ) لغة ‪ :‬الحضانة في اللغة ‪ :‬جعل الصغير في حضن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬ف صدره‬ ‫شرعا ‪ :‬وفي الشرع ‪ :‬هي حفظ الولد في نفسه ومؤنة طعامه ولباسه‬ ‫رب)‬ ‫ومضجععه وتنظيف جسده ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‏‪ ٢‬۔ دليل مشروعيتها ‪:‬‬ ‫الحضانة حق للأم مادامت أهلا ها وقد ثبتت مشروعيتها بالسنة‬ ‫والمعقول ‪:‬‬ ‫ر ) فمن السنة مارواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة‬ ‫قالت ‪ :‬يارسول الله ‪ 5‬إن ابنى هذا كان بطني له وعاء‪ .‬ونذيي له‬ ‫سقاء‪ .‬وحجري له حواء وإن أباه طلقني ‪ .‬وأراد أن ينزعه مني ‪53‬‬ ‫فقال لها رسول الله يلة « أنت أحق به مالم تنكحي»‪© .‬‬ ‫‪. ٢٢٧٦‬‬ ‫‪ ٢٢٧/٣‬سنن أي داود‪ ٧٠٧/ ٢ ‎‬حديث رقم‪‎‬‬ ‫سبل السلام‪‎‬‬ ‫(‪ )١‬أخرجه أحمد وأبو داود‪ .‬وصححه الحاكم‬ ‫‪_ ١٨٩‬‬ ‫(ب) ومن فعل الصحابة ماروي أن أبا بكر الصديق حكم على عمر بن‬ ‫الخطاب رضي الله عنبيا بعاصم لأمه أم عاصم‪ .‬وقال‪ :‬ريحها‬ ‫وشمها ولطفها خبر له منك ‪.‬‬ ‫وفي رواية ‪ :‬هي أعطف وألطف© وأرحم وأحنى وأرآفف‪ ،‬وهي‬ ‫بولدها مالم تتزوج (‬ ‫أحق‬ ‫(ج ) والمعقول أن الأم أكثر شفقة من غيرها على ولدها‪ ،‬وتتحمل في ذلك‬ ‫من المشقة مالا يتحمله غيرها‪ ،‬ولو كان أبا‪ .‬وفي إيثارها بالحضانة‬ ‫زيادة منفعة للطفل ‪.‬‬ ‫وأيضا ‪ :‬فإن الأب لا يتولى الحضانة بنفسه‪ ،‬وإنما يدفع‬ ‫الصغير إل من يرعاه ‪ .‬وأمه ‪ .‬بطبيعة الحال ۔ أولى به ‪.‬‬ ‫حكم الحضانة ‪:‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫الحضانة واجبة‪ .‬لأن رعاية مصالح الصغير واجبة وهذه الرعاية إنيا‬ ‫تتحقق بالحضانة وتتم عن طريقها وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬۔ أصحاب الحق فى الحضانة ‪:‬‬ ‫أصحاب الحق في الحضانة مرتبون ترتيبا شرعيا حسب أولويتهم في‬ ‫وذلك على الوجه التالى ‪:‬‬ ‫تحقيق مصالح اللحضون‬ ‫‏‪ - ٢‬أم الأم وإن بعدت‬ ‫‏‪ - ١‬الأم‬ ‫‏‪ ٤‬أم الأب‬ ‫‏‪ _ ٣‬الخالة‬ ‫‏‪ ٦‬الأخت‬ ‫‏‪ _ ٥‬الآب‬ ‫‏‪ ٨‬ابنة ا لأخ‬ ‫‏‪ _ ٧‬العمة‬ ‫خألا۔‪٠‬‬ ‫ا‪٩‬بنة الأخت‪‎‬‬ ‫‪ ٢‬۔ العصبة‪‎‬‬ ‫‪١‎‬۔الوصى‬ ‫‪. ١٢٦٠٠‬‬ ‫‪ .٢٢٥٨‬مصنف عبدالرزاق ج‪ ٧‬رقم‪‎‬‬ ‫(‪ )١‬أخرحه عبدالرزاق‪ .‬كما أخرجه سعيد تحت رقم‪‎‬‬ ‫_ ‪_ ١٩.‬‬ ‫الشقيق ‪ .‬فالأابويى ذ‬ ‫بالاكر سنا ويقدم‬ ‫بدىء‬ ‫درجة‬ ‫آهل‬ ‫وإذا تعدد‬ ‫فا لأمي ‪ .‬فإذا استووا من كل وجه اعتبر مزيد الشفقة‬ ‫الخر دات‬ ‫الحضانة‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وا لا حكا م‬ ‫‏‪ ١‬ل فكا ر‬ ‫‪ :١‬مشروعية الحضانة ثابتة بالسنة والمعقول‪. ‎‬‬ ‫‏۔‪ ٢‬الأم أحق بالحضانة مادامت أهلا لا ‪.‬‬ ‫‪٣‬۔‏ الحضانة واجبة ‪ :‬رعاية للصغبر ومحافظة عليه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬رتب الشرع المستحقين للحضانة حسب أولويتهم في تحقيق‬ ‫‪.‬‬ ‫مصالح اللحضون‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫الرابع من كتابه «غاية‬ ‫‏‪ ٢٧٠‬من الجز‬ ‫قال الشيخ «البطاشى» ف ص‬ ‫لمأمول» واختلفوا ي الحضانة ‪.‬‬ ‫من صاحب الحق في الحضانة ؟‬ ‫‏‪-١‬‬ ‫‪٢‬۔‏ ما الذى يترتب على اعتبارها حقا للمحضون ؟‬ ‫‪٢‬۔‏ ما نوع الأجرة المستحقة للحاضنة ؟‬ ‫‪٤‬۔‪-‬‏ هل تستحق الأم الحاضنة نفقة حال الحضانة؟ فصل الحكم‬ ‫‪_ ١٩١‬‬ ‫لاه الحضانة على أن تنفق على الصغير من بيع داره‪.‬‬ ‫أرادت الحدة‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫ارادت الجدة نلأبالحضانة على أن تنفق عليه منمالها الخاص‪. .‬‬ ‫‪١‬‬ ‫لما دا ‪.‬؟‬ ‫ب حضانة ة حينثذ ‪:‬؟‬ ‫للا ن‬ ‫مت‬ ‫النشاط التقويمى‬ ‫‏‪٢٠٦‬‬ ‫جوهر النظام ص‬ ‫السامى ف‬ ‫قال ا!لش خ‬ ‫‪- ١‬‬ ‫عبارة عن التربية © لولد من ذكر أو ابنة‬ ‫وهي‬ ‫الشكل‬ ‫لبقاء‬ ‫الملاك‬ ‫عن‬ ‫قد شرعت لحفظ هذا الفعل‬ ‫«وهى ‪1‬‬ ‫ما المصطلح الذى عر عنه الشيخ ب‬ ‫) أ )‬ ‫رب) اشرح البيت الثاني ‪.‬‬ ‫ثبتت مشروعية الحضانة بالسنة والمعقول ‪:‬‬ ‫( أ ) اذكر دليلا من السنة على ثبوتها‪.‬‬ ‫(ب) اشرح كيف يدل المعقول على ثبوتها ‪.‬‬ ‫الحضانة للصغير واجبة أم مندوبة ؟ استدل على الحكم بالوجوب أو‬ ‫‪.‬‬ ‫الندب‬ ‫ل كانت الأم أحق بالحضانة من الأب ؟‬ ‫رتب المستحقين للحضانة فيا يلي الأول فالأواة‬ ‫_ الخالة ‪.‬‬ ‫‪ .‬الاف ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬أم الأف‬ ‫_ أم الأم ‪.‬‬ ‫_ الأخت الشقيقة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬الأخ لاب‬ ‫_‪- ١٩٢‬‬ ‫الختا مى‬ ‫النشاط‬ ‫ابحث في الجزء السابع من «شرح كتاب النيل» ‪.‬‬ ‫عن إجابة الأسئلة التالية" وفصل ذلك ‪:‬‬ ‫‏‪ -١‬هل يشترط في الحاضنة أن تكون من ذوات الرحم؟‬ ‫‪٢‬۔‏ ما الحكم إذا استوى المستحقون للحضانة من كل وجه؟‬ ‫‏‪ -٢‬أيهيا تقدم للحضانة بنت الأخ ؟ أم بنت الأخت؟ فضل ذلك ‪.‬‬ ‫_‪_ ١٩٢‬‬ ‫الحضانة ۔ ‏‪ ٢‬۔‬ ‫‪:‬‬ ‫عناصر الدرس‬ ‫‪ ١‬شروط الحاضن‪. ‎‬‬ ‫‪ ٢‬۔ مدة الحضانة‪. ‎‬‬ ‫‪ _ ٣‬مكان الحضانة‪. ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عرض الدرس‬ ‫‏‪ ١‬۔شروط الحاضن ‪:‬‬ ‫يشترط ‪ :‬الحاضن عدد من الشروط أهمها ‪:‬‬ ‫‪١‬۔‏ صحة الحسم ‪ :‬لأن المريض يعجز عن القيام بشئون نفسه‪ ،‬فيكون‬ ‫عن القيام بشئون غيره أشد عجزا‪.‬‬ ‫كيا أن المحضون عرضة للإصابة بالمرض من الحاضن ‪.‬‬ ‫الصيانة ‪ :‬لأن من لايصون يخاف معه مضرة تلحق الصغير ومن‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫‪.‬‬ ‫تهاصلاون‬ ‫هنا لا حضانة للسفيهَة‪ ،‬لأن‬ ‫‪٣‬۔‏ إقامة الحاضن في مكان آمن وهو ما يعبر عنه «بالحرز»؛ إذ أن‬ ‫وجود المحضون في مكان غير آمن قد يعرضه للضرر في نفسه‬ ‫وماله ‪.‬‬ ‫البلوغ ‪ :‬لأن الصغير ‪ -‬ولو كان مميزا ۔ في حاجة إلى من يحضنه‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫ويرعى شئونه ش فضلا عن أن يتولى شئون غيره ويرعاها ‪.‬‬ ‫العقل ‪ :‬فلا حضانة لمجنون أموعتوه‪ ،‬إذ أن كلا منهيا لا يستطيع‬ ‫‪٥‬ه۔‏‬ ‫القيام بتدبير أمور نفسه ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩٤‬‬ ‫‏۔‪ ٦‬الديانة ‪ :‬فلا حضانة لفاسق أفواسقة لأن كلا منهيا لايوفَ الحضانة‬ ‫حقها والحضانة إنما شرعت لحفظ الصغير ولا يتحقق ذلك منهيا ؛‬ ‫لأغهيا فى العادة ينشئانه على طريقتهيا ‪.‬‬ ‫الخلو عن زوج ۔ إذا كان الحإضن امرأة ۔ إلا إذا كان زوجها جدا‬ ‫‪٧‬۔‏‬ ‫‪.‬‬ ‫للمحضو ن © فتصح حضانتها حينئذ‬ ‫‏‪ ٢‬۔ مدة الحضانة ‪:‬‬ ‫الطفل الذكر حتى يستطيع القيام بحاجاته الأولية‬ ‫تستمر حضانة‬ ‫وحده ‪ 8‬كالأكل ولبس الثياب وغسل اليدين‪ ،‬وبمعنى آخر حتى يستغني عن‬ ‫خدمة النساء‪ ،‬وحينئذ ينتقل إلى أبيه‪ ،‬للقيام بتأديبه وتعليمه ‪.‬‬ ‫ويراعى أنه عند زواج الأم الحاضنة يكون الأب أحق به‪ ،‬ولو لم يستغن‬ ‫الصغير عن حدمة النساء ‪.‬‬ ‫وإذا مات الأب قام الولي مقامه ‪.‬‬ ‫وأما البنت ‪ :‬فتمتد حضانة أمها لهحاتى النكاح ولو بلغت ‪.‬‬ ‫وكل ذلك إذا ل تسترب الأم ف أن تعلم ولدها سوءا ‪ .‬أيوتعلمه منها أو تضره ‪.‬‬ ‫وإذا تزوجت أم الطفلة من يتهم عليها ‪ :‬نزعت منها‪ ،‬فإن كان غير‬ ‫متهم‪ :‬لم تنزع ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬۔ مكان الحضانة ‪:‬‬ ‫مطلقة من الأب طلاقا‬ ‫أولا ‪ :‬إذا كانت الحاضنة أما للمحضون‬ ‫رجعيا‪ :‬وجب أن تكون الحضانة في بيت الزوجية؛ لأن الإقامة فى بيت الزوجية‬ ‫‪.‬‬ ‫واجبة ‪ 5‬إذا لمتنته العدة‪.‬‬ ‫لأنها أجنبية عن‬ ‫وبعد انتهاء العدة تحرم إقامة المطلقة في بيت الزوجية‬ ‫الأن فتباشر الحضانة في مسكنها إن كان لها مسكن في البلد‪ ،‬فإذا لم تكن البلد‬ ‫‪_ ١٩٥‬‬ ‫بلدها‪ .‬وأرادت الانتقال بالمحضون إلى بلدها التي تم فيها عقد الزواج ‪ :‬فلها‬ ‫ذلك دون توقف على إذن الاب { وليس له أن يمنعها من الانتقال ؛لأن عَقدَهُ‬ ‫عليها ي تلك البلد يعني رضاه بالإقامة معها فيها ‪.‬‬ ‫ويشترط في هذه الحالة ‪ :‬الأمن على الصغير أثناء انتقالهش وأن تكون‬ ‫البلد ۔ أيضا ۔ مأمونة‪ .‬لاخطر فيها عليه من حرب أو وباء وإذا أرادت الانتقال‬ ‫بالمحضون إلى غير بلدها‪ :‬لم يكن لها ذلك إلا بإذن الزوج؛ لما فيه من احتيال‬ ‫تعريض الصغير للضرر وحرمان أبيه من رؤيته‪ ،‬ومن صلته ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس هما أن تنتقل من مكان حضانته‬ ‫إلا بإذن أبيه؛ لأته قب يتضرر بالانتقال‪ ،‬ولأن الأسباب التي أجازت للأم نقله‬ ‫إلى بلدها لا تتحقق في غيرها ‪.‬‬ ‫وإذا سافر الولي الذي ينفق المال ستة برد فصاعدا للاستطانة _ لا لتجارة‬ ‫ونحوها ۔ فله أخذ المحضون معه‪ .‬ولا حق للحاضنة إلا إذا سافرت وسكنت‬ ‫معه‪.٦‬‏ حتى ولر كانت أما‪.‬‬ ‫المفردات‬ ‫‪1‬‬ ‫الصينانة ۔ الحرز‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪ ١‬لأحكام‬ ‫‏)‬ ‫حتى تحقق الحضانة الهدف المرجو منها يشترط في الحاضن عَدَدٌ من‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫الشروط ‪.‬‬ ‫النساء ه فينتقل ا ل‬ ‫ا لصغير حتى يستعني عن حدمة‬ ‫تستمر حضانة‬ ‫‏‪- ٢‬‬ ‫أبيه للقيام بتأديبه وتعليمه ‪.‬‬ ‫_‪_ ١٩٦‬‬ ‫تمتد حضانة ا لصغيرة عند أ مها حتى الز واج ‪.‬‬ ‫تكون الحضانة ي بيت الزوجية‪ .‬ثم تنتقل الحاضنة المطلقة بعد‬ ‫‪.‬‬ ‫انتهاء عدتها إلى مسكنها‬ ‫إذا سافر الولى بالمحضون للاقامة على مسافة بعيدة ‪ :‬فله أخذ‬ ‫‪.‬‬ ‫معه‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لمحضون‬ ‫النشاط التقويمى‬ ‫عَرّف كلا مما يلى ‪:‬‬ ‫اللحضون ‪ -‬الحرز الصيانة ‪.‬‬ ‫علل تعليلا دقيقا كلا ما يلى ‪:‬‬ ‫( أ) من شروط الحاضن أن يكون عاقلا ‪.‬‬ ‫لا تصح حضانة الفاسقة ‪.‬‬ ‫(ب)‬ ‫‪.‬‬ ‫وجت‬ ‫تهازإذا‬ ‫(ج ) ليس من حق الأم حضانة ابن‬ ‫( أ) متى تنتهي حضانة كل من الذكر والأنثشى ؟‬ ‫رب) علل ذلك‬ ‫اذكر الحكم فييا يلى ‪:‬‬ ‫أن تكمل الحضانة في بلدها‬ ‫( أ ) أرادت الحاضنة ۔ بعد انتهاء عدتها‬ ‫الذي تزوجت فيه ‪.‬‬ ‫(ب) أصرت الأم على الانتقال بابنها وهي في العدة ‪.‬‬ ‫(ج ) حضانة الجدة أم الأب بعد وفاة أم الصبية{ والجدة متزوجة ‪.‬‬ ‫( د ) أرادت الجدة الحاضنة الانتقال بحفيدها المحضون بإذن أبيه ‪.‬‬ ‫(ه) أخذ الولي المحضون إلى مدينة بعيدة للإقامة فيها ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩٧‬‬ ‫اللشخشاط الختا مى‬ ‫ذكر الشيخ «البطاشي» الجزء الرابع من كتابه «غاية المأمول» أن الأب‬ ‫صغره ‪.‬‬ ‫يجر على إبقاء الولد عند أمه ف‬ ‫اشرح ذلك‬ ‫السن؟‬ ‫ما حد هذا الاإجبار من حيث الفعل؟ ومن حيث‬ ‫‪_١‬۔‏‬ ‫‏‪ ٢‬ما الذي قضى به أبو بكر وعمر ضي ا له تعالى عنهيا ‪ -‬في هذه‬ ‫‪.‬‬ ‫المسألة؟ ‪.‬‬ ‫ما حد الإجبار بالنسبة للأنثشى؟ علل ‪.‬‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫إذا استريبت الأم فإلى من تنتقل الحضانة؟‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫‪٥‬۔‏ هل يحق للام أن تخرج بالمحضون من بلده؟‬ ‫إذا لم يكن للصغير قريب ‪ . .‬فمن الذى يحضنه؟‬ ‫‪٦‬۔‏‬ ‫_‪-_ ١٩٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عناصر الدرس‬ ‫ت‪٨١‬عريف النسب‪. ‎‬‬ ‫أ‪٢‬۔همية النسب‪. ‎‬‬ ‫‏‪ - ٣‬أسباب ثبوت النسب‬ ‫الدرس‬ ‫عرص‬ ‫‪:‬‬ ‫تعريف النسبأ‬ ‫‏‪١‬‬ ‫( أ ) لغة ‪ :‬النسب في اللغة هو ‪ :‬القرابة ‪.‬‬ ‫الإنسان بمن ينتمي إليهم من الآباء‬ ‫‪ :‬صلة‬ ‫‪ :‬وفي الشرع‬ ‫شرعا‬ ‫(ب)‬ ‫والأجداد ‪.‬‬ ‫‪ ٢‬أهمية النسب‪: ‎‬‬ ‫أو للأب ‪ 6‬أو‬ ‫يعتبر ثبوت النسب أمرا بالغ الأهمية ‪ .‬سواء بالنسبة للولد‬ ‫للام ‪ 0‬ألولأسرة كلها ‪.‬‬ ‫فبالنسبة للولد ‪ :‬فإن ثبوت نسبه يدفع عنه التعرض للعار والضياع ‪.‬‬ ‫وبالنسبة للأب ‪ :‬فإن ثبوت النسب يحفظ نسب ولده من الضياع ‪.‬‬ ‫ويحول دون نسبته إلى غيره ‪.‬‬ ‫وبالنسبة للام ‪ :‬يحميها ثبوت نسب ولدها من الفضيحة‪ ،‬والرمي‬ ‫بالسوء ‪.‬‬ ‫وبالنسبة للأسرة ‪ :‬يؤدي حفظ النسب للى صيانتها من كل دنس‬ ‫‪_ ١٩٩‬‬ ‫ولأجل هذه المعاني حرصت الشريعة الإسلامية على حفظ الأنساب من‬ ‫أن تتعرض للكذب والضياع والزيف ولم تترك أمر إثبات النسب أو نفيه إلى‬ ‫أهواء الناس التي لا تستند إلى الحقيقة والواقع(‪6‬‬ ‫ولذا دعا الإسلام الآباء أن ينسبوا‪ :‬أبناءهم إليهم ‪ .‬وحذرهم من إنكار‬ ‫هذا النسب بغير حق ‪ ،‬حيث قال رسول الله بيه «أيما رجل جحد ولده وهو‬ ‫إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الخلائق ه"‪)_{١‬‏‬ ‫‏‪ ٣‬۔ أسباب ثبوت النسب ‪:‬‬ ‫يثبت نسب الولد إلى أمه بالولادة‪ ،‬سواء كانت مترتبة على زواج‬ ‫صحيح ‪ .‬أو على غيره ‪.‬‬ ‫أما نسبه إلى أبيه فيثبت بأحد أمور ثلاثة ‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬الفراش ‪ :‬وهو الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء‬ ‫حملها بمن ولدته ‪.‬‬ ‫فاي امرأة حملت وهي زوجة لرجل يصح آن ينجب‪ :‬فإن ولدها ينسب‬ ‫إلى هذا الزوج‪ ،‬دون حاجة إلى إقرار أو بينة ‪.‬‬ ‫وحتى تكون النسبة صحيحة لا شك فيها‪ :‬اشترط لثبوت نسب الولد‬ ‫إلى الزوج الشروط الآتية ‪:‬۔‬ ‫أن يكون الزوج قادرا على الإنجاب‪ :‬ومعيار القدرة على الإنجاب هو‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫البلوغ‪ ،‬وسلامة الأعضاء التناسلية } وعلى هذا لا يمكن نسبة الولد إلى‬ ‫ولا إلى زوج مقطوع‬ ‫زوج لم يصل ۔ بعد ۔ إلى السن المناسبة للإنجاب‬ ‫الذكر والآنثيين © لاستحالة الإنجاب من كل منها ‪.‬‬ ‫‪. ١٦‬‬ ‫(‪ )١‬زكريا البحري‪ ٥.‬احكام الاولاد ي الإسلام‪ .‬ص‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة‪ .‬وهو صحيح ‪ :‬الجامع الصغير‪١١٨/‎ ١ ‎‬۔‬ ‫‪_ ٢٠٠‬‬ ‫إمكان اجتماع الزوجين وحدوث المعاشرة الجنسية بينها‪ :‬فإذا أتت بالولد‬ ‫‏‪_,١‬‬ ‫ينسب إلى الزوج ‪ .‬لقول الرسول _يت ۔ «الولد‬ ‫‪:‬‬ ‫قبل إمكان الوطء‬ ‫للفراش‪ ،‬وللعاهر الحجره!"‪٠‬‏ أي ينسب الولد إلاىلواطىء على فراش‬ ‫‪.‬‬ ‫حينئذ‬ ‫اجتےاعها فلا ( سبت‬ ‫قبل إمكان‬ ‫الزوجية بعل النكاح ‪ .‬فلا فراش‬ ‫ستة أشهر ‪ :‬فإن ولد لأقل من الحد‬ ‫مدة الحمل ذ د‬ ‫ى أقل‬ ‫ضي‬‫مص‬ ‫‏‪_ ٣‬‬ ‫الأدنى للحمل أى لأقل من ستة أشهر ‪ :‬لم يثبت نسبه إلى الزوج ‪ ،‬وكان‬ ‫ذلك دليلا على أن الحمل به قد حدث قبل الزواج ‪ 9‬إلا إذا ادعاه الزوج ‪.‬‬ ‫فينبت حينئذ ۔مراعاة لمصلحة الولد وستر للأعراض! !‬ ‫استنادا إلى ايتين من‬ ‫الأدنى للحمل ستة أشهر‪.‬‬ ‫وقد اعتبر الحد‬ ‫هوم تَلكشونَ‪4 !27‬‬ ‫ل‪ ,‬د‬ ‫ايات القرآن الكريم } وهما قوله تعالى }[ ومفص س‬ ‫‏‪)١٤‬‬ ‫‏‪ )١٥‬وقوله سبحانه ب ‪7‬و ‪ 1‬لفا من ‏‪( 4 ٤‬لقهان‬ ‫(الأحقاف الآية‬ ‫شهرا ‪ 0‬ومدة‬ ‫جعل سبحانه مدة الحمل والرضاع‪ ,‬الفصال) ثلائين‬ ‫حيث‬ ‫ا لحمل‬ ‫مدة‬ ‫فتكون‬ ‫شهرا‬ ‫(أي ( أربعة وعشرين‬ ‫ا لرضاع وحد ها عامين‬ ‫ستة أشهر ‪.‬‬ ‫_ ألآ ينفي الزوج نسب الولد إليه ‪ :‬فإذا نفاه لميلحق به‪ ،‬بشرط أن يلاعن‬ ‫زوجته ‪.‬‬ ‫وإنيا يعتد بنفي النسب إذا لم يسبقه إقرار من الزوج بالبنوة} فإذا‬ ‫الولد إليه‬ ‫نسب‬ ‫ويثبت‬ ‫فلا اعتبار بالنفي‬ ‫سبقه إقرار‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والإقرار هنا نوعان‬ ‫النوع الآول إقرار الأب ‪.‬فإذا أقر شخص بأنه أب لشخص آخر ثبت‬ ‫‪:‬‬ ‫لكن بشرطين‬ ‫المقر‬ ‫‪ 2‬له من‬ ‫نسب‬ ‫‏(‪ )١(١‬أخرجه الجماعة لا ابا داود‪ .‬وقال صاحب تحفةالأحوذي إنه حسن صحيح ‏‪ ٤‬‏۔‪ /١٢٢‬وأوردهالإمام الربيع تحت رقم ‏‪ ١٠٠١‬في الجزء‪.‬‬ ‫‪- ٢.٠١‬‬ ‫أن يكون المقر له مجهول النسبؤ فإذا كان معروف النسب إلى شخص‬ ‫معين فسد الإقرار وم يعتد به{ وذلك لأن اعتبار هذا الإقرار يترتب عليه‬ ‫فسخ نسب قائم‪ .‬والنسب القائم لا يقبل الفسح ‪.‬‬ ‫أن يكون فارق السن بين المقر والمقر له معقولا‪ .‬فإذا كان غير معقول ل‬ ‫يثبت النسب كيا لو كان خمس سنين أو ستا أو سبعا مثلا‪ .‬وذلك لأن‬ ‫العادة والواقع يكذبان هذا الإقرار‬ ‫النوع الثاني ‪ :‬إقرار غير الاب ‪ :‬كيا لأوقر شخص بأنه أخ لآخر‬ ‫وفي هذه الحالة لا يثبت نسب المقر له من أب المقر إلا بأحد أمرين ‪:‬‬ ‫أن يصادق الاب من أقر على مايدعيه عليه ‪.‬‬ ‫‪- ١‬‬ ‫‪ - ٢‬أن توجد ينة تؤيد صحة هذه الدعوى ‪.‬‬ ‫السبب الثالث ‪:‬البينة ‪:‬‬ ‫فإذا ادعى شخص على اخر أنه أبوه فأنكر المدعى عليه ‪ :‬طولب‬ ‫المدعى بإقامة البينة الشرعية على صدق دعواه فإذا شهدت البينة بأن‬ ‫المدعى عليه أب للمدعي يثبت نسبه منه} وإذا لم يتمكن المدعي من‬ ‫إقامة البينة ‪ :‬لم ينبت النسب؛ لعدم استناده إلى سبب شرعي معتبر‪.‬‬ ‫المفردات‬ ‫المصادقة _‬ ‫النسب ‪-‬‬ ‫‪ -‬الإقرار ‪ 7‬فسخ‬ ‫الفراش‬ ‫الأحكا م‬ ‫الشريعة على حفظ الأنساب لأهميتة البالغة لجميع أفراد |‬ ‫حرصت‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫الأسرة ‪.‬‬ ‫_‪-_ ٢.٢‬‬ ‫أسباب ثبوت النسب في الإسلام هي ‪ :‬الغراش والاقرار والبينة ‪.‬‬ ‫‏‪٦ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١‬لشر وط‪‎‬‬ ‫عذ د من‪‎‬‬ ‫! لز وج نحقق‬ ‫مر‬ ‫‪ ١‬للنسب‬ ‫لثبوت‪‎‬‬ ‫بلزم‬ ‫‪-٣‬‬ ‫إذا نفى الزوج نسب الولد إليه ‪ :‬انتفى بشرط ألا يسبقه إقرار‪ .‬وأن‬ ‫‏۔‪٤‬‬ ‫يتم اللعان ‪.‬‬ ‫إذا أقر الآب بثبوت نسب الصغير ‪ :‬صح | بشرط أن يكون‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫الفارق بين سنيهيا مناسبا‪ .‬وأن يكون الولد مجهول النسب ‪.‬‬ ‫سنة‬ ‫إد ا أ فيمت‬ ‫يثبت ا ليسب‬ ‫معى‬ ‫إلى شخص‬ ‫ا لنسب‬ ‫ادعاء‬ ‫عند‬ ‫‪_٦‬۔‏‬ ‫‪.‬‬ ‫الدعوى‬ ‫شرعية على صدق‬ ‫الد را سي‬ ‫‏‪ ١‬لنشاط‬ ‫تحت عنوان «ما جاء أن الولد للفراش» ص‪٣٠٣‬‏ ج‪٣‬‏ من شرح الجامع‬ ‫الصحيح ‪ ،‬مسند الإمام الربيع بين حبيبؤ أورد الإمام الحديث رقم ‏‪. ١٠٠‬‬ ‫‏۔‪ ١‬اكتب نص الحديث ‪.‬‬ ‫‪٢‬۔‏ ل ذكر «ابن عبد البر أن هذا الحديث من أصح مايروى عن النبي‬ ‫_ يير _؟‬ ‫ما الواقعة التى ورد فيها ؟ ومن طرفاها؟‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫ما المراد بالفراش في الحديث ؟ وأي الآراء أرجح؟ ولماذا ؟‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫لم قرر عليه السلام أن للعاهر الحجر مع أن الرجم خاص بالزاني‬ ‫‪٥‬۔‏‬ ‫المحصن؟ وضح توجيه العلاء لذلك؟‬ ‫‪٢‬۔‪_ ‎٣٢‬‬ ‫النشاط التقويمى‬ ‫وضح مدى أهمية ثبوت النسب في الإسلام ‪.‬‬ ‫‪- ١‬‬ ‫حرم الإسلام على الأب أن ينكر نسب ابنه بغير حقى ‪ . .‬اذكر دليلا‬ ‫‪٢‬‬ ‫شرعيا على ذلك ‪.‬‬ ‫لكي تكون نسبة الولد إلى الزوج صحيحة ‪ :‬يلزم نحقق ثلاثة شروط ‪. .‬‬ ‫اذكر هذه الشروط‪ .‬مع الاستدلال عليها‪.‬‬ ‫اشرح أنواع الإقرار باعتباره سببا لثبوت النسب ‪.‬‬ ‫أقَرَ شخص بأنه أخ لآخر ‪ . . .‬متى يثبت النسب بهذا الإقرار؟‬ ‫النشاط الختامى‬ ‫‪١ ٠‬‬ ‫‪ .‬حديثا رقم ‏‪٥‬‬ ‫أورد الإمام ) الصنعاني»‬ ‫ف الجزء الثالث من كتاب «سبل السلام (‬ ‫اقرأ شرح الحديث وأجب على مايلى ‪:‬‬ ‫ما اسم صاحب الواقعةة التى ورد فيها الحديث؟‬ ‫‪- ١‬‬ ‫ما الذي أراده من قوله «إن امرأت ولدت غلاما أسود»؟‬ ‫‪- ٢‬‬ ‫«لعله نزعه عرق»؟‬ ‫ما معنى قوله ۔ عليه السلام‬ ‫استدل العلماء بهذا الحديث على أن الحمد لا يجب في التعريض‪,‬‬ ‫‪- ٤‬‬ ‫بالقذف ‪. .‬اذكر وجه دلالة الحديث على ذلك ‪.‬‬ ‫هل يجوز نفي الولد بناء على اختلاف اللون؟ ففصضلل الحكم ‪.‬‬ ‫‪-_ ٢.٤‬‬ ‫الوحدة الرابعة‬ ‫إنهاء عقد الزواج‬ ‫الطلاق‪)١( ‎‬‬ ‫أركان الطلاق وشر وطه‬ ‫أقسام الطلاق ‏(‪)١‬‬ ‫أقسام الطلاق ‏(‪)٢‬‬ ‫أقسام الطلاق ‏(‪)٣‬‬ ‫الطلاق عن طريق القضاء ‏(‪)١‬‬ ‫الطلاق عن طريق القضاء ‏(‪)٢‬‬ ‫الخلع ‏(‪)١‬‬ ‫الخلع‪)٢( ‎‬‬ ‫الظهار‪)١( ‎‬‬ ‫الظهار‪)٢( ‎‬‬ ‫‏‪ ١١‬۔‬ ‫الإيلاء‬ ‫‏‪ ١٢‬۔‬ ‫‏‪ - ٣‬اللعان‬ ‫العدة‪)١( ‎‬‬ ‫‏‪ ١٤‬۔‬ ‫العدة‪( ٢ ( ‎‬‬ ‫۔‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫الرجعة‪)١( ‎‬‬ ‫‪١٦‬۔‏‬ ‫الرجعة‪)٢( ‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫‏‪ ١‬۔ الطلاق‬ ‫عناصر الرس‬ ‫‏‪ ١‬إنهاء عقد الزواج‬ ‫‪.‬‬ ‫اللغة والشرع‬ ‫‪ -‬الطلاق ف‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٣‬مشروعيته‬ ‫‏‪ ٤‬۔ حكمه ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الدرس‬ ‫عرص‬ ‫‏‪ - ١‬إمهاء عقد الزواج ‪:‬‬ ‫كفل التشريع الاسلامي لعقد الزواج التأبيد والاستمرار؛ ليسكن كل‬ ‫من الزوجين إلى الاخر وتدوم بينهما المودة والرحمة‪ ،‬ويكون البيت مهدا يأوي‬ ‫‪.‬‬ ‫القويمة‬ ‫إليه الأولاد وَيتَشَأونَ فيه التنشئة الصالحة‬ ‫فيجعل استمرار‬ ‫الزوجين ‪.‬‬ ‫يطرأ على حياة‬ ‫المشاكل قل‬ ‫كثيرا من‬ ‫لكن‬ ‫الالية ف‬ ‫الحكمة‬ ‫أو مستحيلا [ وقد قضت‬ ‫متعذرا‬ ‫دبنهےا أمرا‬ ‫الزوجية‬ ‫العلاقة‬ ‫‪.‬‬ ‫مثل هذه الحالات بإنهاءعقد الزواج ‪ .‬منعا للضرر‬ ‫ا لزوجية‬ ‫تحمل أعبا ء معيشه ة لم تحقق فيها ا لحياةة‬ ‫من‬ ‫وتخليصا للزوجين‬ ‫الصالحة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اللغة والشرع‬ ‫ف‬ ‫الطلاق‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫(أ) لغة ‪ :‬الطلاق في اللغة‪ :.‬اسم مصدرا فعله « طلق » ( بالتشديد )‬ ‫أو معنويا ‪:‬‬ ‫ويراد به ‪ :‬حل القيد [ سواء كان القيد حسيا ‪ :‬كقيد الأسير‬ ‫‪_ ٢.٧‬‬ ‫كقيد الزوجية‪ .‬لكن العرف خصص الطلاق‪ .‬فجعله حلا للقيد‬ ‫المعنوي خاصة أي ‪ :‬إزالة للعصمة التى تربط الزوجة بزوجها‪.‬‬ ‫(ب) شرعا ‪ :‬وهو ۔ في الشرع ۔ «حل رباط الزوجية الصحيحة في الحال أو‬ ‫أو من‬ ‫المال بعبارة تفيد ذلك‪ :‬صراحة أو دلالة تصدر من الزوج‬ ‫القاضي بناء على طلب الزوجة» ‪.‬‬ ‫وحل العصمة في الحال يكون بالطلاق البائن حيث تزول بمجرد‬ ‫النطق بصيغته (على تفصيل يأتي في حينه) ‪.‬‬ ‫أما حلها في المأل [أي ‪ :‬المستقبل] فيكون بالطلاق الرجعي حيث‬ ‫تظل المطلقة في حكم الزوجة طوال مدة العدة‪ .‬فإذا انتهت‪ :‬زالت‬ ‫العصمة حينئذ والعبارة التي تفيد الطلاق صراحة هي التي لا تحتمل أي‬ ‫معنى غير الطلاق مثل أنت طالق ويقع بها الطلاق دون حاجة إلى نية‪.‬‬ ‫أما التي تفيده دلالة فهي التي تصلح لإفادة معنى آخر سواه‪ ،‬مثل‬ ‫«أنت خحرة» ولا يقع بها الطلاق إلا إذا قصده الزوج ونواه ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ٣‬۔ مشروعيته‪‎‬‬ ‫كيا شرع الله سبحانه وتعالى النكاح تحقيقا لمصالح العباد الدينية‬ ‫والدنيوية شرع الطلاق إكالا لها فقد لا يتوافقالزوجان بسبب تنافر الطباع‬ ‫وتباين الأخلاق وسوء العشرة فتنتشر بينهما البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود‬ ‫الله تعالى“وتصبح حياتهما الزوجية مصدر متاعب ومثار الام ث فشرع سبحانه‬ ‫الطلاق رحمة منه وفضلا؛ ليتخلصا به من حياة زوجية غير موفقة ‪.‬‬ ‫وقد استدل العلاء على مشروعية الطلاق بالكتاب والسنة والإجماع ‪:‬‬ ‫مالم‬ ‫( أ( التاب ‪:‬زومنه قوله سبحانه وتعالى‪« :‬لاجتاح عَتكررن قالت‬ ‫وقوله سبحانه ‪:‬‬ ‫( البقرة ‪ /‬‏‪(٢٣٦‬‬ ‫تمسوهر ‪ .‬أو لقو ضوأ آس ت قرصة‪4‬‬ ‫‪( 4‬الطلاق‪..)١/‬‏‬ ‫النشاة فتنشرشة يد‬ ‫‪- ٢.٨‬‬ ‫رب) السنة ‪ :‬ومنها مارواه آبو عبيدة عن جابر بن زيد أن ابن عمر «طلق امرأته‬ ‫وهي حائتض“‪ ،‬فجاء عمر إلى رسول الله ية فسأله عيا فعل‪ .‬فقال « مره‬ ‫أن يراجعها ويمسكها‪ ،‬حتى تطهر‪ ،‬ثم تحيضؤ ثم تطهر‪ ،‬فإن شاء‬ ‫أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله عز وجل‬ ‫أن يطلق ها النساء» ‪.‬‬ ‫الإجماع ‪ :‬أجمع علياء الأمة من العهد الأول على أنه يجوز للرجل أن‬ ‫(ج)‬ ‫يطلق زوجته وقد كانوا يشاهدون كثيرا من حالات الطلاق دون أن ينكر‬ ‫أحدهم شيئا منها‪.‬‬ ‫‪ ٤‬۔ حكم الطلاق‪: ‎‬‬ ‫الأصل في الطلاق الإباحة ‪ ،‬فهو جائز‪. ‎‬‬ ‫لكن كثيرا من العلماء يذهب إلى أن الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة‪: ‎‬‬ ‫( أ ) فيكون محرما ‪:‬إذا قصد به الزوج إلحاق الأذى والضرر بالمرأة‪‎.‬‬ ‫كأن يطلقها حتى إذا قاربت عدتها الانتهاء راجعها‪ .‬ثم يطلقها‪. ‎‬‬ ‫(ب) ويكون مكروها ‪ :‬بغير سبب يقتضيه‪ ،‬مع استقرار الحال‪‎.‬‬ ‫واستقامة الحياة الزوجية‪. ‎‬‬ ‫ويكون واجبا ‪ :‬حين يرى الحكإان انتشار الشقاق واستحالة‪‎‬‬ ‫(ج)‬ ‫استمرار المعيشة المشتركة بين الزوجين‪. ‎‬‬ ‫( د ) ويكون مندوبا ‪:‬إذا أثار مسلك الزوجة الشكوك وبعث على الريبة‪‎‬‬ ‫لكن لم يثبت شرعا ماتدان به‪. ‎‬‬ ‫(ه) ويكون مباحا ‪ :‬إذا عزفت نفس الزوج عن زوجته ولم تقبل عليه‪‎‬‬ ‫ولم تنشط إلى الاستمتاع بها'‪‎‬‬ ‫‪.٣٢٠ .٣١٩‬‬ ‫(‪ )١‬علي يحى معمر‪ ،‬هامش كتاب النكاح لأي زكريا الجناونيث‪ .‬ص‪‎‬‬ ‫_ ‪_ ٢.٩‬‬ ‫‏‪ ١‬لرد ات‬ ‫الطلاق ۔ رباط الزوجية ۔ حل العصمة في الحال ۔ حلها في المآل۔ التطليق‬ ‫بالتصريح ۔ التطليق بالدلالة ۔ إمساك الزوجة ۔ المسيس ‪.‬‬ ‫وا لا حكا م‬ ‫‏‪ ١‬لأ فنكا ر‬ ‫‏‪ ١‬شرع الته الطلاق إنهاء لحياة زوجية فاشلة لا يترتب على استمرارها‬ ‫الضرر‪.‬‬ ‫سرى‬ ‫الاصل فى الطلاق ‪ :‬الإباحة‪. ‎‬‬ ‫‪٢‬۔‬ ‫ومرا عاة صور المعيشة‬ ‫ا لطلاق تبعا لتنوع امد ف منه‬ ‫يتنوع حكم‬ ‫‏‪- ٣‬‬ ‫بين الزوجين ‪.‬‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫‏‪ ١٧٤‬من الجزء الثاني من كباب الجامع للشيخ أي محمد عبد‬ ‫جاء في ص‬ ‫القه بن محمد بن بركة البهلوي العياني قوله‪« :‬وأما الطلاق فمأخوذ اسمه من‬ ‫قوهم ‪ :‬أطلقت الناقة فطلقت ‪. .‬‬ ‫( أ ) أكمل إلى قوله «هي مرتبطة عندك كارتباط الناقة في حبالمها»‬ ‫رب) ما المعنى الذي قصد الشيخ توضيحه من إيراده هذه الفقرة؟‬ ‫ما موقف «العرف» من عموم هذا المعنى؟‬ ‫(ج)‬ ‫النشاط التقويمى‬ ‫ما الأهداف التى من أجلها شرع الطلاق في الإسلام ‪.‬‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫‏‪ٍ ٤٤٩/٧‬‬ ‫ورد في شرح كتاب النيل‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫« وقيل ‪ :‬هو صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوجة لزوجها» ‪.‬‬ ‫قارن هذا القول بالتعريف النوعي للطلاق الوارد في الدرس ‪.‬‬ ‫متى يكون الطلاق واجبا؟‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫‪٤‬۔‏ نسب إلى الزوجة بعض التصرفات التي تثير الشك في سلوكها‪ .‬وتحرى‬ ‫‪٥‬۔‏ الزوج الأمر فلم يعثر على دليل يثبت سوء سلوكها‪ . .‬هل له أن يطلقها؟‬ ‫ما المقصود بالعصمة في مجال الطلاق؟‬ ‫اذكر دليلا من السنة النبوية على إباحة الطلاق ‪.‬‬ ‫‪٦‬۔‏‬ ‫‏‪ -٧‬كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ‪ 3‬ثم يراجعها‪ ،‬قبل أن تنقضي عدتها‬ ‫ولو طلقها ألف مرة ‪.‬‬ ‫اذكر حكم هذا النوع من الطلاق‪ ،‬وعلل ذلك‪.‬‬ ‫الحتبامي‬ ‫النشاط‬ ‫تخصص حصة لمناقشة ظاهرة الطلاق ف المجتمع تتناول ‪:‬‬ ‫نسبتها وفئات انتشارها‬ ‫‪-١‬۔‏‬ ‫‪٢‬۔‏ أسبابها‬ ‫مقترحات لعلاجها‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫_‪_١١٢‬۔‪‎‬‬ ‫‏‪ ٢‬أركان الطلاق وشروطه‬ ‫‪:‬‬ ‫عنا صر الذ رس‬ ‫‏‪ ١‬أركان الطلاق‬ ‫‏‪ ٢‬۔ شروط المطلق‬ ‫‏‪ ٣‬۔ شروط المطلقة‬ ‫عرض الدرس ‪:‬‬ ‫‏‪ - ١‬أركان الطلاق ‪:‬‬ ‫للطلاق أركان ثلاثة ‪:‬‬ ‫الاول ‪ :‬المطلق ‪ :‬وهو الزوج‪ ،‬ويلحق به من ينوب عنه ‪.‬‬ ‫الثانى ‪ :‬المطلقة ‪ :‬وهى الزوجة‬ ‫الثالث ‪ :‬صيغة الطلاق ‪ :‬وهي مايدل على حل رباط الزوجية‪ ،‬من‬ ‫لفظ أكوتابة‪ .‬أإوشارة مفهمة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔ شروط المطلق ‪:‬‬ ‫لكي يعتد بالطلاق ‪ ،‬ويترتب عليه أثره يجب أن يتحقق في المطلق عدد‬ ‫من الشروط ‪:‬‬ ‫الأول أن يكون زوجا أو رسولا منه‪ ،‬أو وكيلا عنه ‪.‬‬ ‫فإذا لم يكن المطلق واحدا من هؤلاء فإنه لايملك إيقاع الطلاق ‪.‬‬ ‫وترتيبا على ذلك ‪:‬‬ ‫لايملك ولي الصغير إيقاع الطلاق على زوجة الصغير رغم‬ ‫ولايته عليه ‪.‬‬ ‫۔‪_ ٢١٢ ‎‬‬ ‫كيا لايملك وكيل الزوج _ في الزواج أمر تطليق الزوجة ‪.‬‬ ‫ويرجع سبب ذلك إلى أن الطلاق حق شخصي للزوج { فلا يمنكه غيره‬ ‫إلا بتسليط منه ‪.‬‬ ‫۔ رضي‬ ‫ومما يدل عليه ‪:‬ماجاء في حديث روي عن عبد الله بن عباس‬ ‫الله تعالى عنها _ أن النبي يتي قاز «إنيا الطلاق لمن أخذ بالساق؛'‬ ‫فقد جاء بصيغة «الحصر» فدل على أن الطلاق حق للزوج وحده وعموم‬ ‫الحديث يدل على شموله الواقعة التي ورد فيها وكذا غيرها من الوقائع ‪.‬‬ ‫الشرط التاني ‪ :‬أن يكون عاقلا‬ ‫فلا يقع طلاق المجنون «وهو من اختل عقله فأصبح لايميز بين الأمور‬ ‫الحسنة والأمور القبيحة ولا يدرك عواقب الأفعال ‪©" .‬‬ ‫والدليل على هذا الحكم ‪ :‬قوله ۔ ية ۔ كل طلاق جائز‪ 5‬إلا طلاق‬ ‫الصبي والمجنون ‪6{ .‬‬ ‫ا كيا لا يقع طلاق المعتوه « وهو من ضعف عقله فاختلط كلامه بحيث‬ ‫يشبه كلام المجانين مرة وكلام العقلاء مرة أخرى»{‘‪0‬‬ ‫والسبب في عدم وقوع طلاق المجنون والمعتوه‪ :‬أن الطلاق تصرف ينشأ عنه‬ ‫ضياع حقوق ووجوب حقوق أخرى فهو يستلزم أن يكون من يوقعه ممن‬ ‫يقدرون الأشياء بيا تجلبه من المصلحة وما تدفعه من المفسدة وذلك غبر‬ ‫متحقق في كل مانلمجنون والمعتوه ‪.‬‬ ‫أما من يجن تارة‪ .‬ويصحو أخرى ‪ :‬فطلاقه لازم عند الإمام «جابر بن‬ ‫زيد»رضي الله عنه إلا إن بان أنه طلق حال جنونه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬رواهابن ماجة والدارقطني والطبراني‪ .‬وفي إسناده مقال‪ ،‬لكن طرقه يقوى بعضها بعضاء وقال ابن القيم‪ :‬إنه وإن كان في إسناده ما فيه‪.‬‬ ‫فالقران يعضده ‪ .‬وعليه عما ل الناس‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬مرآة الاصول ص‪.٣٢٦ ‎‬‬ ‫‪. ٢9٩/٧‬‬ ‫(‪ )٣‬السنن الكرى‪‎‬‬ ‫‪ )٤١‬تيسير التحرير‪. ٢٦٣/ ٢ ‎‬‬ ‫‪‎‬۔_‪- ٢١٢‬‬ ‫ويختلف حكم طلاق السكران‪ ".‬باختلاف حاله من تمييز وعدمه ‪:‬‬ ‫فالسكران المميز‪ :‬تلزمه الأحكام ؛ لأنه يفعل مايفعله قاصدا له ؛ استنادا‬ ‫‪.‬‬ ‫إلى ما معه من تمييز فيقع طلاقه لذلك ويلز‬ ‫وأما غثر المميز‪ :‬فحكمه حكم المجنون؛ إذ تتةقع أفعاله عارية عن القصد‬ ‫ولذا لايقع طلاقه ولا يترتب عليه شيء ‪.‬‬ ‫الشرط الثالث ‪:‬‬ ‫أن يكون بالغا ‪:‬‬ ‫فلا يقع طلاق الصبي ‪ ،‬سواءكان مميزا‪ ،‬أو غير مميز‪{ .‬ؤ‬ ‫والسبب ني عدم الوقوع ‪ :‬أن الطلاق من قبيل الضرر المخض©‬ ‫وتصرف الصبي فيما هو ضرر حص لايعتبر‪ .‬ولا يترتب عليه أثر فلا يقع طلاقه‬ ‫۔‬ ‫لذلك ‪.‬‬ ‫يلة ۔ «دكل طلاق جائز إلا‬ ‫ودليل هذا الحكم ‪ :‬ما تقدم من قوله‬ ‫طلاق الصبي والمجنون» ‪.‬‬ ‫وما روي من قوله يلة «رفع القلم عن ثلاثة ‪ :‬عن النائم حتى يستيقظ ‪6‬‬ ‫وعن الصغير حتى يبلغ © وعن المجنون حتى يفيق» ‪0{ .‬‬ ‫الشرط الرابع ‪:‬أن يكون ‪: :7‬‬ ‫يتمتع المطلق بالارادة التامة في إيقاع الطلاق على‬ ‫بذلك ‪:‬‬ ‫ر‬ ‫زوجته} أعودم إيقاعه‪.‬‬ ‫فإذا أكره" الزوج على تطليق زوجته ‪ ،‬ففعل‪ :‬فالمختار‪ :‬عدم وقوع‬ ‫طلاقه؛ لأن ما يتلفظ به ۔ حينئذ ۔لا اعتبار له } إذ انتفى اختياره بسبب الاكراه‬ ‫فاصبح مايصدر عنه في حكم العدم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬الكران ‪ :‬من تعطل عقله بسبب خمر أو ما يشبهها‪ ،‬من غير مرض وعلة (كشف الاسرار ‏‪. )٢٥٢/٤‬‬ ‫عنة‪ .‬والمميز‪ :‬من بلغ العاشرة‪ .‬عل اتفاق فيهما‪ .‬ومن كان بين السابعة والعاش ة ة‪ .‬ض‪;'-‬‬ ‫ا مبن س‬ ‫لانسأقل‬ ‫‏(‪ )٢‬غير المميز ‪:‬امن ك‬ ‫() المكن‪ :‬من لبر عل نال رضقاهامنوم‪.‬‬ ‫۔‪-_ ٢٩١٤ ‎‬‬ ‫أنه قال «ليس على مقهور‬ ‫والدليل على ذلك ‪ :‬مازويَ عن النبي ۔ يل‬ ‫المكره ‪ 0‬ومعنى الحديث ‪ :‬أنه لايلزمه ماأكره‬ ‫عقد ولا عهد»' ‪ .‬والمراد بالمقهور‪:‬‬ ‫عليه من طلاق أو غيره ‪.‬‬ ‫۔ رضي الله تعالى عنه ۔‬ ‫وقد روي أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب‬ ‫تدلى يشتار عسلا (أي ‪: :‬يقطفه من كواراته) قأقبلت امرأته فجلست على الحبل‬ ‫‪.‬‬ ‫فأبت‬ ‫فذكرها الله والاسلام‬ ‫الحبل‪.‬‬ ‫ليطلقها ثلاثا وإلا قطعت‬ ‫فقالت‪:‬‬ ‫فطلقها ثلاثا‪ .‬ثم خرج إل عمر فذكر ذلك له‪ .‬فقال ‪ :‬ارجع إل أهلك فليس‬ ‫هذا بطلاق»‪)٨{"١‬‏‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ - ٣‬شروط المطلقة‬ ‫يشترط في وقوع الطلاق على المرأة ‪ :‬أن تكون محلا لوقوع الطلاق‬ ‫عليها ‪.‬‬ ‫وهذه المحلية تتحقق بكونها زوجة‪ :‬حقيقة أو حكيا‪ :‬والزوجة‬ ‫الحقيقية ‪ :‬هى التى لايزال رباط زواجها الصحيح باقيا ‪.‬‬ ‫والزوجة الحكمية ‪ :‬هي التى طلقت طلاقا رجعيا ولم تنته عدتها بعد‪.‬‬ ‫فإذا وجه الزوج صيغة الطلاق إلى أية واحدة من هاتين‪ :‬وقع طلاقه ‪3‬‬ ‫أى ؛ لزمه وترتب عليه أثره؛ لأن كلا منهيا محل لوقوع الطلاق عليها ‪.‬‬ ‫أما إذا وجه الطلاق إلى أجنبية ‪:‬فإنه لا يقع بسبب انتفاء عَليتهاً له ‪.‬‬ ‫وسواء كانت الأجنبية امرأة لم يسبق أن عقد عليها أصلا أو سبق له‬ ‫عقد عليها ثم زال أثره بالطلاق ‪.‬‬ ‫ومما يدل على ذلك ‪ :‬قوله يل «لا طلاق قبل نكاح‪ .‬ولا عتق قبل ملكه«{'‬ ‫‏(‪ )١‬رواه مسلم وابو داود والتيمذي شرح التيل ‏‪. ٥٠٤/٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٥ /٦‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه سعيد بن منصور وإستاده منقطع ۔ نيل الأوطار‪‎‬‬ ‫)( سنن ابن ماجه‪. ٦٦٠ , ١ ‎‬‬ ‫‪_ ٢١٥‬‬ ‫قوله «لا نذر لابن ادم فيما لايملك ولا عتق له فيما لا يملك ‪ ،‬ولا طلاق له فيا‬ ‫‪ .‬‏‪0١‬‬ ‫لانملك‬ ‫المفردات‬ ‫المطلق ۔ المطلقة ۔ صيغة الطلاق‬ ‫الزوجة الحكمية‬ ‫الروجة الحقيقية‬ ‫الأحكب م‬ ‫‪.‬‬ ‫للطلاق ثلاثة أركان ‪ :‬المطلق والمطلقةإ والصيغة‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫‪٢‬۔‏ الطلاق حق شخصي للزوج‪ .‬فلا يملك غيره إيقاعه‪ .‬إلا بتفويض‬ ‫‪.‬‬ ‫منه‬ ‫لايقع‪ .‬طلاق المجنون والمعتوه؛‪ :‬لعدم قدرتها على التمييز الصحيح‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫بن المصالح والمغفاسد ‪.‬‬ ‫يقع طلاق السكران المميز؛ لوجود القصد منه ‪ ،‬بينا لايقع طلاق‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫غبر المميز؛ لانتفاء قصده ‪.‬‬ ‫لايقع طلاق الصبي لما يترتب عليه من إضرار به ولا يقع طلاق‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫التطليق بالزوج ‪.‬‬ ‫وليه ؛؛الاختصاص‬ ‫الإكراه ينفي الاختيار‪ .‬ويعدم الإرادة‪ .‬فلا يقع طلاق المكره‬ ‫‪٦‬۔‏‬ ‫بسبب ذلك ‪.‬‬ ‫الطلاق حل لرابطة الزوجية ‪ .‬فلا يقع على أجنبية لانعدام هذه‬ ‫‪٧‬۔‏‬ ‫الرابطة‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬سنن الترمذي‪٧٧٤ ‎‬ا‪٣٢/‬‬ ‫‪_ ٢١٦‬‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫‏‪ ١٩٧‬من الجزء الثامن‪ .‬من كتاب «مكنون الخزائن» للفقيه‬ ‫جاء فى ص‬ ‫«موسى بن عيسى البشري» قوله ‪ :‬جعل الته الطلاق إلى الأزواج‪ .‬فإن جعلوا‬ ‫‪ . .‬فهو سواء‪.‬‬ ‫ما بايديهم من ذلك إلى عيرهم‬ ‫تفهم النص جيدا‪ ،‬تم أجب على ما يأتي ‪:‬‬ ‫هل للزوج أن يجعل تطليق زوجته في يد امرأة أجنبية؟ علل ‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ولم؟‬ ‫بالمجلس؟‬ ‫هل يتقيد التوكيل‬ ‫‪٢‬‬ ‫هل بوز للوكيل أن يطلق أكثر من مرة؟‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫متى يحق للزوج أن يرجع في توكيله؟‬ ‫‪- ٤‬‬ ‫ا لتقو يمى‬ ‫النشاط‬ ‫عدد أركان الطلاق ‪.‬‬ ‫‪- ١‬‬ ‫وكل شخص غيره في تزويجه بامرأة معينة‪ . .‬هل يملك هذا الوكيل‬ ‫‪٢‬‬ ‫تطليقها؟ ولماذا؟‬ ‫(لا يقع الطلاق إلا من زوج مكلف مختار)‬ ‫( أ ) هل العبارة السابقة صحيحة‪( .‬ب) بين ذلك ‪.‬‬ ‫ما الدليل على عدم وقوع الطلاق من المجنون؟‬ ‫سبب التفرقة ۔ في الحكم ‪ -‬بين طلاق السكران المميز والسكران غير‬ ‫المميز؟‬ ‫بين حكم طلاق الصبي ‪ ،‬واذكر علة هذا الحكم؟‬ ‫طلاق المكره لا يقع ‪ . .‬اذكر دليلا على ذلك من السنة ‪.‬‬ ‫‪_ ٢١٧ -‬‬ ‫‏۔‪ ٨‬قال الرجل لامرأة أجنبية عنه‪ :‬أنت طالق‪ . .‬اذكر حكم ذلك‪ ،‬وبين‬ ‫وجهه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٩‬هل يقع الطلاق على زوجة مجنونة؟ علل‪:‬‬ ‫اللخخاط الختامى‬ ‫اكتب تقريرا غحتصرا عن طلاق السكران مبينا الآراء والأدلة عليها‬ ‫ذاكرا رأي الإمام جابر والشيخ محمد بن يوسف اطفيش في المسألة ‪.‬‬ ‫‪_٨١٢‬۔‪-_ ‎‬‬ ‫‏‪ ٣‬أقسام الطلاق‬ ‫من حيث دلالة اللفظ عليه ۔‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عناصر الدرس‬ ‫‏‪ ١‬۔ الطلاق الصريح‬ ‫‏‪ ٢‬۔ الطلاق الكنائي ‪.‬‬ ‫‪_٣‬۔_حكمةا‏ لتقسيم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عرض الدرس‬ ‫صريح ‪.‬‬ ‫ينقسم الطلاق من حيث دلالة اللفظ عليه إلى قسمين‪:‬‬ ‫وكنائي ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬۔ الطلاق الصريح ‪:‬‬ ‫تعريفه ‪ :‬هو ما استعمل فيه الزوج لفظا يفهم منه معنى الطلاق وحده‬ ‫دون حاجة إلى قرينة} لأنه لا يستعمل في اللغة إلا للدلالة على حل رابطة‬ ‫الزواج ‪.‬‬ ‫كقول الزوج‬ ‫‪ :‬استخدام لفظ من مادة «طلق» وما اشتق منها‬ ‫صيغته‬ ‫)‬ ‫لزوجته‪ :‬أنت طالق‪ ،‬أو‪ :‬أنت مطلقة‪ ،‬أو‪ :‬طلقت زوجتي‪ ،‬أو‪ :‬زوجتي‬ ‫طالق ‪.‬‬ ‫وكذا يعد من الصريح قول الرجل لزوجته‪ :‬قد فارقتك أو سرحتك‬ ‫‪-‬على الراجح ‪ -‬لورود هذين اللفظين في القرآن الكريم بمعنى الفرقة بين‬ ‫‪_ ٢١٩ -‬‬ ‫الزوجين ‪.‬ومنه قوله تعال ‪ « :‬كإدابلنلجلهنفأمشيكوهرَ يَعَرُويآوفارفومرت‬ ‫ہے‬ ‫مے‬ ‫م م‬ ‫‪1‬‬ ‫م سو ‪ 422‬و>۔‪2‬ے‬ ‫بمعروف ه (الطلاق‪ :‬‏‪.)٢‬‬ ‫‏‪4٩‬‬ ‫عمرو ‏‪ ٠‬آ تترييخيليختلرية‬ ‫محا‬ ‫وقوله سبحانه ‪7‬‬ ‫(البقرة ‏‪.)٢٢٩‬‬ ‫حكمه ‪ :‬يقع الطلاق الصريح ‪ ،‬ويترتب عليه أثره‪ ،‬من غير حاجة إلى‬ ‫البحث عن نية المطلق‪ .‬وذلك لأنه ظاهر الدلالة على معناه‪ ،‬ومتعين لهذا المعنى‬ ‫الذي هو إزالة قيد الزوجية ث بسبب عدم احتياله غيره ‪.‬‬ ‫ويترتب على ذلك أن الزوج لو قال بعد النطق بالطلاق الصريح ‪ :‬إنني‬ ‫م أرد به الطلاق‪ ،‬أو نويت به غير الطلاق‪ :‬لم يصدق ني قوله هذا قضاء ۔‬ ‫ويقع عليه الطلاق ‪.‬‬ ‫۔ الطلاق الكنائي ‪:‬‬ ‫تعريفه ‪ :‬هو ما استعمل فيه ا لزوج لفظا يحتمل معنى الطلاق وغيره ‪6‬‬ ‫معنى الطلاق تارة‪ .‬وفي معنى آخر تارة أخرى ‪ .‬بحيث لا‬ ‫ويستعمله النااس ف‬ ‫يفهم منه أحد المعنيين إلا بقرينة ‪.‬‬ ‫‪ .‬لهذا ا لنوع صيغ متعددة‪ 30‬ومن أهمها ‪:‬‬ ‫صيغته‬ ‫أنت بائن ‪ :‬فهذا اللفظ يحتمل معنى الطلاق‪ ،‬كيا يحتمل أنها بائن عن‬ ‫أي ‪ :‬بعيدة عنه ‪.‬‬ ‫الشر‬ ‫ومثل ‪ :‬أنت خلية‪ :‬فإنه يحتمل الطلاق‪ ،‬كيا يحتمل أنها خالية من‬ ‫النقائص ‪.‬‬ ‫وكذا قوله ‪ :‬أمرك بيدك ‪ ،‬فإنه يحتمل الطلاق‪ ،‬ويحتمل أغها حرة التصرف‬ ‫في شئون نفسها‪.‬‬ ‫‪- ٢٢٠‬‬ ‫زمنه أيذسا ‪ :‬قول الزوج لزوجته‪ :‬أنت حرام ‪ .‬فهو يحتمل معنو‬ ‫الطلاق‪ .‬ويحتمل أن إيذاءها حرام عليه ‪.‬‬ ‫حكمه ‪ :‬لا يقع الطلاق الكنائي إلا نيةةالزوج إيقاعه‪ ،‬ولذا يلزم‬ ‫الرجوع إليه" ليسأل عن قصده من اللفظ الذي أستعمله ‪:‬قإن قال‪ :‬أردت به‬ ‫الطلاق ‪ :‬وقع ولزم ‪ 0‬وإن قال ‪ ::‬ل أقصد الطلاق وإنما قصدت المعنى الاخر‪ :‬لم‬ ‫يقع الطلاق ولم يترتب عليه أثر‪.‬‬ ‫ودليل ذلك ‪ :‬ما جاء فى حديث تخلف «كعب بن مالك» قال‪ :‬لما مضت‬ ‫أربعون من الخمسين واستلبثت الوحي ‪ ،‬وإذا رسول رسول الله يف يأتيني ‪.‬‬ ‫فقال‪ :‬إن رسول الته ية يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت‪ :‬أطلقها‪ .‬أم ماذا‬ ‫أفعل؟ قال‪ :‬بلاعتزلها فلا تقربها‪ ،‬قال‪ :‬فقلت لامرأتي ‪«:‬الحقي بأهلك» ‪6{ .‬‬ ‫فإن لفظ « الحقي بأهلك» الوارد في الحديث من كنايات الطلاق ۔ ول يقع‬ ‫الطلاق به‪ .‬لأن «كعبا» لم يقصد الطلاق ولم ينوه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٣‬۔ حكمة هذا التقسيم ‪:‬‬ ‫من المعروف ‪ -‬في الشرع ۔ أن النية إنما يحتاج إليها في تعيين المراد من‬ ‫الألفاظ المبهمة‪ ،‬ولما كانت صيغة الطلاق الصريحة نافية للإبهام‪ ،‬قاطعة في‬ ‫الدلالة على إرادة الطلاق‪ ،‬لأنها لا تستعمل إلا في حل قيد الزوجية‪ :‬وقع‬ ‫الطلاق بها دون حاجة للنية ‪.‬‬ ‫ولا يتحقق هذا الاعتبار في الصيغة الكنائية‪ ،‬لأنها تحتمل الطلاق‬ ‫وتحتمل غيره ‪ 5‬فكانت ملتبسة بقدر كبيرمن الإبهام" ولا سبيل لرفع هذا الإبهام‬ ‫إلا بسؤال الزوج ‪ .‬فإن قصده هو الذي يحدد المراد ولذا توقف وقوع الطلاق‬ ‫فإذا لم يقصده‪ :‬لم يقع‪.‬‬ ‫على قصده ذلك‬ ‫نير الأوطار‪. ٢٤٣ .'٦ ‎‬‬ ‫(‪ )١‬متفق عليه‬ ‫‪_ ٢٢١‬‬ ‫اللفغذردات‬ ‫اللفظ الصريح ۔ اللفظ الكنائي ‪ -‬الفراق ‪-‬‬ ‫الزوج ‪ -‬رفع الابهام‬ ‫السراح ۔ قصد‬ ‫الأحكا م‬ ‫ينقسم الطلاق إلى صريح ركنائي ‪.‬‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫يقم الطلاق الصريح دون نظر في نية الزوج‪.‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫لا يقم الطلاق الكنائي إلا إذ! قصده الزوج ونواه ‪.‬‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫ترجع التفرقة بين النوعين في الحكم إلى وصوح الصيغة في‬ ‫‏‪ ٤‬۔‬ ‫الصريح ‪ ،‬وإبهامها في الكنائي ‪.‬‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫) العقد الثمين!‬ ‫كتاب‬ ‫الثالث من‬ ‫الجزء‬ ‫‏‪ ١٩٦‬من‬ ‫ص‬ ‫ف‬ ‫حاء‬ ‫‪:‬‬ ‫أولا‬ ‫الصريح ‏‪٠‬‬ ‫منها ‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تخاطبها فنون‬ ‫اللعرب ف‬ ‫السالمي (( قوله ‪:‬‬ ‫الدين‬ ‫) نور‬ ‫للامام‬ ‫دالكناية»‪. .‬‬ ‫اكتب الفقرة حتى قوله ‪« :‬وذلك شرح يطول» ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬اذكر تعريف الإمام لكل من الصريح والكنائي ‪.‬‬ ‫ما الأمثلة التى أوردها لكناية التطليق؟‬ ‫‪_٢‬۔‏‬ ‫‪٣‬۔‏ ما الحكم الذي رتبه على هذه الأمثلة؟‬ ‫أ عرب قوله «للعرب ف تخاطبها فنون» ‪.‬‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫‪_ ٢٦٢٢‬‬ ‫التعبير بالصريح والكناية مختلف‬ ‫بقوله ‪« :‬إن‬ ‫الامام‬ ‫عناه‬ ‫ما الذي‬ ‫باختلاف الاصطلاحات»؟‬ ‫‏‪ ١٦١٧‬من كتاب «الجامع» للشيخ «ابن بركة» البهملوى‬ ‫‪ :‬ثانيا ‪ :‬اقرأ ص‬ ‫العماني‪ ،‬وأجب ‪ -‬من خلالها على ما يلى ‪:‬‬ ‫‪١‬۔ما‏ المراد بالإفصاح بالطلاق؟‬ ‫ما الحكم الذى يترتب عليه؟‬ ‫‪-٢‬‬ ‫إذا قال الزوج لزوجته « اعتدي »‪ . .‬فهل يعتبر طلاقا؟ وما توجيه‪:‬ذلك؟‬ ‫‪- ٣‬‬ ‫ما معنى قول الشيخ ‪« :‬وما يتكلم به الناس من لفظ يريدون به الطلاق ‪:‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫فهو معهم طلاق»‪.‬‬ ‫النشاط التقويمى‬ ‫ما المراد بالطلاق الكنائى؟ وما حكمه؟‬ ‫‪- ١‬‬ ‫قال الزوج لزوجته‪ :‬فارقتك‪ .‬هل يقع الطلاق بهذا اللفظ؟ اذكر دليلا‬ ‫‪- ٢‬‬ ‫على ذلك ‪.‬‬ ‫منا أشهر صيغ الطلاق الكنائي التى يستعملها الناس؟‬ ‫بهذه الصيغة‬ ‫دد أنه لا يقصد‬ ‫قال الزوج لزوجته ‪«:‬أنت الطلاق»‪ .‬ثأمكأك‬ ‫تطليقها‪ ،‬ما الذي يلزم حينئذ؟ وما وجهه؟‬ ‫ول تشترط لوقوع الطلاق‬ ‫النية لوقوع الطلاق الكنائي؟‬ ‫لماذا اشترطت‬ ‫الصريح؟‬ ‫‪_ ٢٢٢ -‬‬ ‫اللششاط الختا مى‬ ‫اكتب تقريرا من صفحتين في ‪:‬‬ ‫۔ الطلاق بالاستفهام ‪.‬‬ ‫إذا قال في عبارته ‪ :‬إن‪ ،‬إذا‪ ،‬متى ۔ لم‪.‬‬ ‫۔ الاستثناء نى الطلاق‪.‬‬ ‫‪-_ ٢٢٤‬‬ ‫‏‪ - ٤‬أقسام الطلاق‬ ‫‏‪( ٢‬الرجعي والبائن )‬ ‫‪:‬‬ ‫عناصر الدرس‬ ‫‪ ١‬۔ الطلاق الرجعي‪. ‎‬‬ ‫‪ ٢‬۔ الطلاق البائن‪. ‎‬‬ ‫‪ _ ٣‬حكمة هذا التقسيم‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الدرس‬ ‫عرض‬ ‫ينقسم الطلاق ۔من حيث إمكان الرجعة ‪ ،‬وعدم إمكانها۔ إلى قسمين ‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬الطلاق الرجعى ‪.‬‬ ‫الثانى ‪ :‬الطلاق البائن ذ‬ ‫كييانقسم الطلاق البائن إلى قسمين ‪:‬‬ ‫( أ ) بائن بينونة صغرى‪.‬‬ ‫رب) بائن بينونة كبرى‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬۔ الطلاق الرجعى‬ ‫تعريفه ‪ :‬هو طلاق الزوجة المدخول بها‪ ،‬طلاقا غير مقابل بعوض &‬ ‫وغير مكمل للثلاث ‪.‬‬ ‫قيوده ‪ :‬يتضح من التعريف أن الطلاق الرجعي يهب أن تتوافر فيه‬ ‫ثلاثة قيود ‪:‬‬ ‫أن يقع على زوجة مدخول بها دخولا حقيقيا‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪_ ٢٢٥‬‬ ‫ألا يكون في مقابل عوض تدفعه الزوجة ‪.‬‬ ‫‪- ٢‬‬ ‫ألا يكون مكملا للثلاث‪ ،‬ويتحقق ذلك بأن يكون غير مسبوق بطلاق‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫أو سبق بطلقة واحدة ‪.‬‬ ‫أصلا‬ ‫اثاره ‪ :‬يترتب على الطلاق الرجعي عدد من الآثار من أهمها ‪:‬‬ ‫أنه يحقللمطلق أن يراجع مطلقته{ مادامت في العدة‪ .‬بأن يعيدها إلى‬ ‫الزوجية الحقيقية ‪ .‬سواء رضيت بالمراجعة ‪ .‬أو ل ترص ‪ .‬ودون حاجة إلى‬ ‫استنادا إل قوله تعال ‪ } :‬ووله نَاحقَرتهتَ‬ ‫عقد ومهر جديدين ‪ .‬وذلك‬ ‫ف دَلكَإنأرادوَاإضِتَحًا ه (البقرة‪ :‬‏‪.)٢٢٨‬‬ ‫لا يحل للمطلق أن يستمتع بمطلقته إلا بعد أ ن يراجعها ‪ .‬ويشهد على‬ ‫هذه الرجعة ‪ 3‬فإن وطتها قبل الرجعة والإشهاد بالبينة ‪ :‬فإنها تحرم عليه‬ ‫لا يترتب على الطلاق الرجعي حلول مؤجل الضداق{ إذ لا يحل هذا‬ ‫المؤجل ‪ 7‬حينئذ ‪ 7‬إلا بانتهاء العدة‪.‬‬ ‫المملوكة للزوج ‪ 3‬فإذا أوقع طلقة‬ ‫بالطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات‬ ‫فإن كانت أول طلقة يوقعها‪ :‬فقد صار يملك‬ ‫رجعية على زوجته‬ ‫تطليقها مرتين بعد أن كان يملك تطليقها ثلاثا‪ .‬وإن كانت الثاتية فقد‬ ‫صار يملك تطليقها مرة واحدة ‪.‬‬ ‫ا مطلق رجعيا أن يوقع على مطلقته طلقة أخرى أثنا ء عدتها‪.‬‬ ‫من حق‬ ‫إذا مات أحد الزوجين قبل انتهاء العدة ورثه الآخر‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لله سبحا نه‬ ‫قول‬ ‫ا لرجعي‬ ‫ا لطلاق‬ ‫ف‬ ‫هذ ا وقد ورد‬ ‫وتعالى ‪ :‬ب الملكى رتان مَإمحافا بمعروف آؤتريح يتسن هه (البقرة ‏‪.)٢٢٩:‬‬ ‫‪‎‬۔‪_ ٢٢٦‬‬ ‫حيث دل التخيير بين الإمساك والتسريح على أن الطلاق يكون‬ ‫رجعبا بعد كل صرة من اخرتين ‪.‬‬ ‫‪ ٢‬۔ الطلاق البائن‪: ‎‬‬ ‫ر أ ) الطلاق البائن بينونة صغرى ‪:‬‬ ‫تعريفه ‪ :‬هو طلاق غير المدخول بها‪ ،‬وطلاق المدخول بها مقابل عوض‬ ‫تعتدي به نفسها‪.‬‬ ‫الطلاق الذي يتم بعل تدخل ا لقاضي (على‬ ‫وجعل منه ا لبعض صورا من‬ ‫تفصيل يأتي ف محله{ إن شاء الله تعالى) ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قيوده‬ ‫‏‪ ١‬أن يوقعه الزوج على زوجته التي لم يدخل بها بعد‪.‬‬ ‫‏‪ -٢‬أن يوقعه على زوجته المدخول بها مقابل عوض تدفعه‪.‬‬ ‫أن يتم التفريق بين الزوجين بعد تدخل القاضي بناء على طلب الزوجة ‪.‬‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫‪:‬‬ ‫اناره‬ ‫لا يحق للمطلق أن يراجع مطلقته غير المدخول بها كيا لا يحق له أن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫يراجع المدخول بها إذا طلقها مقابل عوض دفعته له‪ ،‬إلا إذا رضيت‬ ‫المطلقة بالرجعة‪ ،‬ورد المطلق إليها العوض الذي دفعته‪ .‬إذ تزول عن‬ ‫هذا الطلاق ۔ حينئذ ۔ صفة «البينونة» ‪.‬‬ ‫لا يحل ليا الاستمتاع © إذ يصبح كل منهيا بهذا الطلاق أجنبيا عن‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫الاخر‪.‬‬ ‫يحل بهذا الطلاق ۔ مؤجل الصداق‪ ،‬ويلزم المطلق بأدائه لمطلقته ‪.‬‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫يترتب عليه نقص عدد الطلقات ‪ :‬فإذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫‪_ ٢٢٧‬‬ ‫بها‪ ،‬أو طلقها بعد الدخول لكن مقابل عوض مالى دفعته له‪ .‬وكان هذا‬ ‫وإن كان ثاني‬ ‫أول ‪ :‬طلاق يوقعه عليها ‪ .‬فانه يملك بعده طاقتبن‪،‬‬ ‫طلاق ‪ :‬فإنه يملك ۔ بعده طلقة واحدة ‪.‬‬ ‫لا يحق للمطلق أن يوقع هنا ۔ طلقة أخرى‪.‬‬ ‫‪٥‬۔‏‬ ‫منها لا يرثه الاخر‪.‬‬ ‫مات‬ ‫من‬ ‫‏‪- ٦‬‬ ‫يحل لمن طلق زوجته طلاقا بائنا بينونة صغرى أن يعيدها إلى عصمته‬ ‫‏‪-٧‬‬ ‫برضاها‪ ،‬وبعقد ومهر جديدين‪ .‬دون حاجة إلى زواجها باخر‪.‬‬ ‫وقد ورد في شأن طلاق غير المدخول بها قوله تعالى ‪:‬‬ ‫} ۔ے » ے۔ ‏‪ ٨‬ه سير‬ ‫مے ۔ےءوو ر س‬ ‫سه‬ ‫!؟‪ 2 ,‬تتكحتد آلهة‬ ‫‪,‬۔‬ ‫رش الذ >‬ ‫قلأن دمسوهرت‬ ‫مس‬ ‫‏‪ ١‬لمَؤينتِ نرطلقتمرهر‪.‬‬ ‫درع ا منواإذا‬ ‫ها‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫مى‬ ‫سى‬ ‫و ے ۔ مص‬ ‫‏‪ ٣‬ے>ے۔ ص ۔ و‬ ‫>۔۔۔و‬ ‫ط‬ ‫‪.7 2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫س‬ ‫۔‪,‬‬ ‫ه‬ ‫َمَالَكمَ علتهن من عدةتعندونها فمتعوهنوسرجوهنَ سَرَاحَاجميلا‬ ‫(الأحزاب ‪ :‬‏‪.)٤٩‬‬ ‫ر وورد في شأن الطلاق مقابل عوض مالي قوله سبحانه وتعالى ‪ « :‬فإن‬ ‫‏‪.)٢٢٩‬‬ ‫(البقرة‪:‬‬ ‫خفخ آلايقماحدودالَءفلاجتَاحَ عَلَتهمَافِماآفندت يي ه‬ ‫(ب) الطلاق البائن ببينونة كرى‪.‬‬ ‫تعريفه ‪ :‬هو‪ :‬الطلاق المكمل للثلاثآ‪ ،‬أو المقترن بعدد الثلاث ‪.‬‬ ‫قيوده ‪:‬‬ ‫أن يقع على الزوجة قبله طلقتان ‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أو تقترن صيغته بعدد الثلاث‪ .‬كأن يقول الزوج لزوجته‪ :‬أنت طالق‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫أو يقول ‪ :‬أنت طالق ‪ .‬أنت طالق ‪ .‬أنت طالق ©‪ .‬فتبين منه‬ ‫ثالاناك‬ ‫بالثلاث على الراجح ‪.‬‬ ‫_۔‪- ٢٢٨ ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اثاره‬ ‫‪١‬۔‏ لا محل للمراجعة ‪ ،‬لزوال العصمة ‪.‬‬ ‫يحرم الا ستمتاع ‪.‬‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫يحل الصداق المؤجل ‪.‬‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫لا توارث بيتها‪.‬‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫لا يحل للمطلق أن يعيد مطلقته إلى عصمته بعقد جديد إلا بعد تحقق‬ ‫‪٥‬۔‏‬ ‫أمور خمسة ‪:‬‬ ‫انتهاء عدتها‪.‬‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫‏‪ - ٢‬زواجها من غيره زواجا صحيحا‪.‬‬ ‫دخول هذا الغير بها دخولا حقيقيا‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬۔‬ ‫زوال عصمتها منه‪.‬‬ ‫ا‪ ٤‬۔‪-‬‏‬ ‫انتهاء عدتها‪.‬‬ ‫‪٥‬۔‏‬ ‫‪-_ ٢٢٩‬‬ ‫وقد ررد في شأن هذا الطلاق قولد سبحانه وتعالى‪ :‬ج فظإلنقهافلاتحجل‬ ‫(البقرة‪ :‬‏‪.)٢٣٠‬‬ ‫لمهربعه ينكح زعتر‬ ‫فنكحها رجل ‪ .‬فطلقها‬ ‫حرم ( طلق ز وجنه زانا‬ ‫(«اعم رو بن‬ ‫ورد أ ن‬ ‫كداا‬ ‫‏‪ ٧‬لا ‏‪ ٠‬حتى يذوق } !الا خر عسيلتها{‬ ‫فقا ال ‪:‬‬ ‫الله ت‪:‬‬ ‫رسول‬ ‫فسئل‬ ‫يدسها ‪0‬‬ ‫فبل أ لن‬ ‫(‪(١‬‬ ‫وتذ د رفق عسيلته ( ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫التقسيم‪‎‬‬ ‫هذا‬ ‫حكمة‬ ‫‪- ٣‬‬ ‫قد يطلق الرجل زوجته بسبب غضب يعتريه‪ .‬أو ظروف معينة تعرض‬ ‫لهؤ ثم يتلاشى الغضب‪ ،‬أو تزول الظررف©‪ ،‬فيحس بحاجته إلى جمع شمل‬ ‫تماسكها ‪.‬‬ ‫وإعادة‬ ‫أسرته ‪6‬‬ ‫ويعيدها‬ ‫مطلقته }‬ ‫أ ن يرا جع‬ ‫جل ذلك أ باحت له ا لشريعة السمحة‬ ‫من‬ ‫إلى عصمتد ‪ .‬فإذا عاد إليها بعد ندم ‪ .‬وعادت إليه بعد حرمان ‪ :‬صلح حافا‬ ‫واستقرت حياتها ‪.‬‬ ‫فإذا طلقها الثالثة كانت الحاجة ماسة إلى تقويمه بأسلوب أشد ردعا‪.‬‬ ‫شخصا‬ ‫تتزوج‬ ‫عصمته إلا بعل أن‬ ‫إعادتها إل‬ ‫هنا منع من‬ ‫وأكثر حسا ‪ .‬ومن‬ ‫وفي ذلك من الردع ما فيه ‪.‬‬ ‫اخر‪.‬‬ ‫المفردات‬ ‫الطلاق الرجعي ‪ -‬الطلاق البائن ۔ البينونة الصغرى ‪ -‬البينونة الكبرى ‪-‬‬ ‫الدخول الحقيقي ‪ -‬المراجعة ۔ مؤجل الصداق ۔ العوض المالي _ العدة ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬رواه الطبراني بإسناد رجاله ثقات‪ .‬نيل الأوطار‪. ٢٥٤/٦ ‎‬‬ ‫‪_ ٢٢٠‬‬ ‫يحرم عليه الاستمتاع المطلقة ‪ .‬أيا كان نوع الطلاق الذى أوقعه‪. ‎‬‬ ‫‪٢‬۔‬ ‫حانة‪‎‬‬ ‫له ف‬ ‫سبب‬ ‫ولا‬ ‫‪٠‬‬ ‫ال رجعي‪‎‬‬ ‫الطلاف‬ ‫حالة‬ ‫ق‬ ‫التوارث‬ ‫بشت‬ ‫۔‪‎٣٢‬‬ ‫نحل الصداق ا مؤجل بالطلاق البا ن ‪ .‬ولا نحل نا لرجعى‬ ‫‏‪- ٤‬‬ ‫م‬ ‫لمن ا بان زوجته ۔بينونة صغرى ۔ أنيعيدها إل ععسمته بعقذ و‬ ‫‪٥‬۔‏‬ ‫زلا نعل أن ل زرجح‬ ‫البينو نة الكہ رک‬ ‫حالة‬ ‫ف‬ ‫له ذلك‬ ‫و بيسر‬ ‫`‬ ‫جديدين‬ ‫غره ‪.‬‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫النكاح» لأبي زكرياء الجناوني تععللييةق للشيخ‬ ‫‏‪ ٢٨٢‬من «كتاب‬ ‫حاء ف ص‬ ‫«على يجى معمر» ذكر فيه أن «الطلاق ثلاثة أنواع» ‪.‬‬ ‫اقرأ التعليق ‪ 3‬وأجب ۔ من خلاله ۔ على ما يلى ‪:‬۔‬ ‫ما الأنواع الثلاثة التي ذكرها الشيخ؟ ‪` ..‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الأنواع وبين الأقسام الثلاثة التى وردت في هذا‬ ‫هل ترى فارقا بين هذه‬ ‫‏‪- ٢‬‬ ‫الدرسس؟‬ ‫من أي هذه الأنواع «طلاق الفداء»؟‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫متى تكون الرجعة بالحق؟ ومتى تكون بالاتفاق؟‬ ‫ھ‪٤‬۔‪-‬‏‬ ‫‪32 /‬ے‬ ‫‏_‪_-٢٣١‬‬ ‫النشاط التقويمى‬ ‫‏‪ ١‬وضح المقصود بهذه المصطلحات ‪( :‬البينونة الصغرى ‪ -‬الزوجية الحقيقية‬ ‫‪ -‬العوض المالي) ‪.‬‬ ‫متى يحل الصداق المؤجل؟ ولماذا؟‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫إذا طلق الزوج زوجته التي لم يدخل بها فهل له أن يراجعها؟ وما سبب‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫ما تذكر؟‬ ‫‪:‬‬ ‫لم ثبت التوارث في حالة الطلاق الرجعي؟ وانتفى في حالة الطلاق‬ ‫‪٥‬۔‏‬ ‫البائن؟‬ ‫قارن بين الطلاق الرجعي والبائن بينونة صغرى من حيث ‪:‬‬ ‫‪٦‬۔‏‬ ‫( أ ) المطلقة‪( .‬ب) الثوارث ‪.‬‬ ‫(ج ) الاستمتاع ‪ ( .‬د ) الرضا في الرجعة‪.‬‬ ‫النشاط الختامى‬ ‫جاء في الجزء الثالث من «شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن‬ ‫حبيب» رضي الله تعالى عنه{ تحت عنوان «ما جاء في الطلاق قبل الدخول»‬ ‫الحديث رقم ‪ :‬‏‪( ٢٥‬أبوعبيدة عن جابر بن زيد قال‪ . .‬الحديث) ‪:‬‬ ‫اكتب نص الحديث ‪.‬‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫من هي المرأة التى ورد ذكرها فيه؟‬ ‫‏‪-٢‬‬ ‫ما معنى «ولم ُبن بها»؟ وما فعله الماضي وتصريفه؟‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫لم طلقها النبي يلة ؟‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫‪..٢٢٢‬۔‪_ ‎‬‬ ‫‏۔‪ ٥‬استدل العلامة «نور الدين السالمي» بهذا الحديث على أمرين‪. .‬‬ ‫اذكرهما‪.‬‬ ‫استنتج الفروق في الطلاق البائن بين المدخول بها وغير المدخول بها ‪.‬‬ ‫‪٦‬۔‏‬ ‫‪. ٢٢٣٢‬‬ ‫_ أ قسام الطلاق‬ ‫البدعى‬ ‫اللسنى والطلاق‬ ‫‪ -‬الطلاق‬ ‫‪:‬‬ ‫الدرس‬ ‫عناصر‬ ‫‏‪ _ ١‬الطلاق السني ‪.‬‬ ‫ال ‏ل‪٠‬‬ ‫‏ة‪٦‬اا۔اا‬ ‫‏‪_ ٧‬‬ ‫ح_كمة هذا ‪7‬‬ ‫‏‪_ ٣‬‬ ‫لا يوصف بالسنية ولا البدعية ‪.‬‬ ‫الذي‬ ‫۔ الطلاق‬ ‫عرض الدرس ‪:‬‬ ‫موافقته لما ۔ ال ‪:‬‬ ‫موافقته للسنة ‏‪ ٠‬وعدم‬ ‫حيث‬ ‫‪ -‬من‬ ‫ينقسم الطلاق‬ ‫سني © وبدعي ©{ ولا سني ولا بدعي ‪.‬‬ ‫لا سني ولا بدعي‬ ‫بدعي‬ ‫سني‬ ‫شكل رقم ( ه ) أقسام الطلاق‬ ‫‏‪ ١‬۔ الطلاق السني ‪:‬‬ ‫( أ ) تعريفه ‪ :‬هو الطلاق الموافق للسنة ‪:‬‬ ‫وإنما يكون الطلاق موافقا للسنة إذا روعي فيه أمران ‪:‬‬ ‫أوليا ‪ :‬من حيث طريقة إيقاعه ‪.‬‬ ‫_۔‪_ ٢٢٤ ‎‬‬ ‫وثانيهما ‪:‬من حيث حالة الزوجة عند الإيقاع ‪.‬‬ ‫فأما طريقة إيقاعه فهي بكونه طلقة واحدة رجعية ‪.‬‬ ‫ويتحقق ذلك بكون الطلاق مرة بعد مرة} بحيث يملك الزوج _ بعد‬ ‫كل مرة ۔ مراجعة زوجته‪ ،‬بإمساكها بالمعروف كيا يملك تركها حتى تنقضي‬ ‫عدتها‪ ،‬وذلك هو التسريح بإحسان ‪.‬‬ ‫إمساك‬ ‫اللنق رد تَان‬ ‫وهذه الكيفية ه ي التي وردت في قوله تعالى‪« :‬‬ ‫غروف أوتتريح ابتحمسن هه (البقرة‪ :‬‏‪.)٢٢٩‬‬ ‫ت‪ :‬الناس ‪:‬وهو مراعاة حال الزوجة عند الإيقاع ‪ 0‬فيقصد به أن‬ ‫وأما‬ ‫تكون طاهرا طهرا لم يباشرها ني أثنائه؛ حتى تكون ۔عند تطليقها ۔ مستقبلة‬ ‫لعدتها ‪.‬وذلك هوالمرادبقولهتعالى ‪ (:‬باردا مَلَتَشُالنة تتوهم مدته ‪4‬‬ ‫(الطلاق‪.)١ً:‬‏ أي طلقوهن وهن مستقبلات عدتهن ‪.‬‬ ‫قق الرجل زوجته طلقة واحدة رجعية‬ ‫وبذا يكون طلاق السنة هو‪ :‬أينطيلطل‬ ‫حال طهر ل يباشرها فيه ‪.‬‬ ‫(ب) حكمه ‪ :‬من الطبيعي أن يكون الطلاق السني طلاقا جائزا لا إثم فيه‪.‬‬ ‫وهو أيضا واقع يترتب عليه أثره الشرعي ‪.‬‬ ‫۔ الطلاق البدعي ‪:‬‬ ‫(تأع)ريفه ‪ :‬هو الطلاق المخالف للسنة ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وتتحقق هذه المخالفة من جهتبن‬ ‫الأولى ‪ :‬من جهة طريقة إيقاعه ‪ :‬بآن يطلق الرجل زوجته آكثر من طلقة‬ ‫أو فى مجالس متعددة‬ ‫أو بألفاظ متعددة في مجلس واحدا‬ ‫واحدة بلفظ واحد‬ ‫ي طهر واحد‪.‬‬ ‫والثانية ‪ :‬من جهة حال الزوجة عند إيقاع الطلاق عليها ‪:‬‬ ‫رجعية أثناء حيضها أو أثناء طهرها الذي باشرها فيه‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٢٣٥‬‬ ‫ولكنه واقع يترتب‪٠‬‏‬ ‫وموقعه اثم ‪.‬‬ ‫البدعي حرام ‪.‬‬ ‫‪ :‬الطلاق‬ ‫حكمه‬ ‫(ب)‬ ‫ويدل على تحريمه وإثم موقعه‪ :‬ما روي أن رسول الله يلة أخبر عن‪.‬‬ ‫رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا‪ .‬فقام غضبان ‪ ،‬وقال ‪«:‬أيلعب بكتاب‪.‬‬ ‫الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال‪ :‬يا رسول الله ‪ 5‬أفلا أقتله؟»‪« .‬‬ ‫كيا يدل على وقوعه ‪:‬ما رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد أن إبن عمر‬ ‫طلق امرأته وهي حائض فجاء عمر إلى رسول الله ية فسأله عما فعل & فقال‪:‬‬ ‫ثم تطهر فإن شاء‪:‬‬ ‫«مره أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيضك‪،‬‬ ‫فتلك العدة التي أمر القه عز وجل أن‪.‬‬ ‫أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس‬ ‫يطلق لها النساء ‪)" .‬‬ ‫فقد اعتبر الرسول _ يلة ۔ من طلق طلاقا بدعيا لاعبا بكتاب الله ‪ 0‬وذلكث‬ ‫يقتضي تحريم فعله ‪ 3‬كيا أمر بأن يراجع «ابن عمر» مطلقته ‪ ،‬والمراجعة لا تكون؛‬ ‫إلا بعد وقوع الطلاق ‪.‬‬ ‫‪ _ ٢٣‬حكمة التقسيم‪: ‎‬‬ ‫انقسم الطلاق إلى سني وبدعي‪ ،‬وأبيح السني وحرم البدعي لحكم‪‎‬‬ ‫معينة أهمها ‪:‬‬ ‫أن تطليق الزوجة أكثر من طلقة رجعية يضيع على الزوج فرصة مراجعتها‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫وتدارك أمره عند الندم ‪.‬‬ ‫أن تطليقها أثناء الحيض‪.‬يؤدي إلى تطويل‪ .‬فترةالعدة‪ ،‬بسبب عدم‬ ‫‏‪ ٢‬۔‬ ‫احتساب الحيضة‪ :‬التي طلقها أثناءها‪ .‬مما يوقع على المرأة قدرا من المشقة‬ ‫والضرر‪.‬‬ ‫‪. ١٠٨٤/٣‬‬ ‫‪ .‬ورواته موثقون ۔ سبل السلام‪‎‬‬ ‫دن‬ ‫لمود ب‬‫(‪ )١‬رواء البسائي عن ح‬ ‫‪. ٢١‬‬ ‫رقم‪‎‬‬ ‫‪ ٣‬حديث‬ ‫ا لإمام الربيع ج‪‎‬‬ ‫)‪ (٢‬مند‬ ‫_‪-٢٢٦‬‬ ‫‏‪ ٣‬أن تطليقها أثناء طهر باشرها فيه قد يؤدي إلى إطالة فترة العدة إذا‬ ‫حملت۔ كا يؤدي إلى وقوع المطلق ئ ندم بسبب ما ؟ بطنها من الولد ‪.‬‬ ‫‪٤‬؛۔‏ الطلاق الذي لا هو سني ولا بدعي ‪:‬‬ ‫القسمين السابقين ‪ .‬وبذا‬ ‫من‬ ‫انطلاق لا يندرج تحت أى‬ ‫وهو قسم من‬ ‫لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة ‪.‬‬ ‫ومن أمثلة هذا القسم ‪ :‬طلاق الصغيرة التى ل تبلغ سن المحيض ۔‪٥‬‏‬ ‫وكذا طلاق الزوجة غير المدخول بها‪.‬‬ ‫والآيسة التى تجاوزت هذه السن‬ ‫المفردات‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الطلاق السني ۔ الطلاق البدعي‬ ‫وا لأحكام‬ ‫الأفكار‬ ‫‏‪ -١‬ينقسم الطلاق من حيث موافقته للسنة إلى ‪ :‬سني وبدعي ولا سني‬ ‫إذا أوقم الرجل طلاقه مرة تعذ مرة حال طهر لم يباشر زوجته فيه‪ :‬كان‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫وترتب عليه أثره ‪.‬‬ ‫طلاقه سنيا‬ ‫أو أوقع على زوجة غر طاهرة ‏‪ ١‬أو أثناء‬ ‫بدعيا إذا تعددا©}‬ ‫الطلاق‬ ‫يكون‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫طهر باشرها فيه ‪.‬‬ ‫‪٤‬۔‏ يقع الطلاق البدعي ‪ ،‬رغم أنه محرم‪ .‬وفاعله اثم ‪.‬‬ ‫‪٥‬۔‏ تتعدد حكم تقسيم الطلاق إلى سني وبدعي ‪.‬‬ ‫السابقين طلاق لا سني‬ ‫القسمين‬ ‫لا يندرج تحت‬ ‫الذي‬ ‫‪٦‬۔‏ الطلاق‬ ‫ولا بدعي ‪.‬‬ ‫_‪_ ٢٢٧‬‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫كتابه‬ ‫مرن‬ ‫الثا‬ ‫الجز‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لصنعاني»‬ ‫إساعيل‬ ‫‪7‬‬ ‫حمد‬ ‫(‬ ‫الإمام‬ ‫اورد‬ ‫سبل السلام» ما رواه ابن عباس رضي ألله تعالى عنهما عن الطلاق الثلاث في‬ ‫عهد رسول الله بتنتة وعهدي ‪ :‬أ بي بكر وعمر‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫رواه‬ ‫الذى‬ ‫النص‬ ‫اكتب‬ ‫‪- ١‬‬ ‫ما معنى قوله ‪« :‬إن طلاق الثلاث كان واحدة في عصر النبى ۔ متية»؟‬ ‫‪- ٢‬‬ ‫ما الدليل الذي اعتمد عليه من ذهب إلى أن هذا الحكم قد نسخ؟‬ ‫‪- ٣‬‬ ‫ما معنى قول عمر‪« :‬إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت هم فيه أناة»؟‬ ‫‪- ٤‬‬ ‫ناقش الرأي الذي يبني حكم الطلاق في الثلاث على نية المطلق ‪.‬‬ ‫‪_ ٥‬‬ ‫النشاط التقويمي‪‎‬‬ ‫=‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪: ١٢٣‬‬ ‫ورد فى «مدارج الكال» ص‪‎‬‬ ‫حزما‬ ‫وهذا‪‎‬‬ ‫بدعة‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫ومنه‬ ‫سنة‬ ‫الطلاق‬ ‫من‬ ‫( أ ) متى يكون الطلاق بدعيا؟‬ ‫رب) اذكر الدليل الشرعي على حرمته ‪.‬‬ ‫اذكر نوع الطلاق في الحالات التالية من حيث موافقته للسنة ‪:‬‬ ‫( أ ) طلاق غير المدخول بها‪.‬‬ ‫(رب) طلاق الثلاث في مجلس واحد ‪.‬‬ ‫(ج) طلاق بلفظ واحد في طهر لم يجبامعها فيه ‪.‬‬ ‫(د) طلاق الصغيرة التى ل تبلغ سن المحيض ‪.‬‬ ‫(ه) طلاق بلفظ واحد في طهر باشرها فيه ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٢٨‬‬ ‫‏‪: ٢١٤‬‬ ‫«اجوهر النظام» ص‬ ‫جاء ف‬ ‫‏۔_‪٣‬‬ ‫يقع‬ ‫عاص‬ ‫وهو‬ ‫طلاقه‬ ‫ومن يطلق فهو المبتدع‬ ‫اذكر دليلا شرعيا على وقوع طلاق المبتدع ‪.‬‬ ‫اشرح حكمة من حكم تقسيم الطلاق إلى سني وبدعي ‪.‬‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫اشرح العبارة التالية الواردة في «شرح النيل» ‏‪" ٤٥١ /٧‬‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫«وكل من السني والبدعي يقع كناية ويقع تصريحا‪. . . .‬‬ ‫ويقع السني والبدعي أيضا في سكران ومختلط ومريض» ‪.‬‬ ‫النشاط الختامى‬ ‫ابحث في الجزء السابع من «شرح النيل» عن حكم من أراد طلاق السنة‬ ‫ئي الحالات التالية ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬۔ طلاق المستحاضة والمبتلاة ‪.‬‬ ‫_ ‪-_ ٢٣٩‬‬ ‫طريق القضاء‬ ‫‏‪ - ٦‬الطلاق عن‬ ‫‪ -‬التفريق للاإعسار‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عنا صر الل رس‬ ‫‏‪ ١‬الإعسار المبيح للتفريق‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬نوع الطلاق الواقع بالإعسار‪.‬‬ ‫عرض الدرس ‪:‬‬ ‫‪- ١‬الإعسار المبيح للتفريق‪: ‎‬‬ ‫النفقة الزوجية واجبة على الزوج لزوجته سواء كان الزوج غنيا أو فقيرا‬ ‫في مقابل احتباس الزوجة لمصلحة بيتها‪.‬‬ ‫ولا تسقط النفقة الزوجية إلا إذا خرجت الزوجة عن طاعة زوجها‪،‬‬ ‫وأبت أن تقوم بيا يجب عليها‪ .‬فإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته‪ ،‬وكان؛‬ ‫له مال حاضر تستطيع الزوجة أن تنفق منه‪ ،‬فإن لها أن تنفق على نفسهاا‬ ‫وأولادها من هذا المال بالمعروف‪.‬‬ ‫قالت عائشة رضى الله تعالى عنها‪ :‬دخلت هند بنت عتبة ‪ -‬امرأة أبي؛‬ ‫سفيان ۔ على رسول الله يو‪ .‬فقالت‪« :‬يارسول الله ‪ 5‬إن أبا سفيان رجل‬ ‫شحيح‪ ،‬لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بن‪ .‬إلا ما أخذت من ماله‬ ‫بغير علمه ‪ 6‬فهل عل في ذلك من جناح؟ فقال‪ :‬خذي من ماله بالمعروف‬ ‫)‬ ‫ما يكفيك وما يكمي بنيك» ‪©. .‬‬ ‫‏‪ 0٢٢٩٢‬سنن آي داوحد‬ ‫وابن ماجة في التجارات رقم‬ ‫‏‪١٧١٤‬‬ ‫الاقضية رقم‬ ‫ي‬ ‫‏‪ .٥‬ومسلم‬ ‫‏(‪ )١‬أخرجه البخاري في البيوع ‏‪ ٠ ٣/٢‬رقم‬ ‫‏‪. ٣٥٢٣٢‬‬ ‫رقم‬ ‫‏‪/ ٣‬‬ ‫‪_ ٢٤٠‬‬ ‫وإذا كان للزوجة أن تأخذ من مال زوجها حالة عدم كفاية النفقة ‪:‬فإن‬ ‫لها أن تأخذ حال امتناع الزوج عن الإنفاق كلية‪ .5‬من باب أو‬ ‫وإذا امتنع الزوج عن الإنفاق ‪ .‬وهو قادر على الكسب ‪ :‬فإن للحاكم أن‬ ‫يجبره على الإنفاق‪ .‬أو الطلاق‪.‬‬ ‫وإذا أعسر الزوج‪ ،‬وعجز عن نفقة زوجته وكسوتهاؤ ولم يصل الحاكم‬ ‫إلى أخذ نفقتها منه} جاز للزوجة طلب الطلاق من الحاكم‪ ،‬ويفرق الحاكم‬ ‫بينها‪ .‬للأدلة التالية ‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وم‬ ‫س‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫`‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٢‬۔ح‏ و‬ ‫ء ے۔‬ ‫‏‪.١‬‏‪١‬۔۔ ‪.‬ثم‬ ‫آو‬ ‫عر ف‬ ‫فامشكا‬ ‫‏(‪ )١‬ز‬ ‫»‪:‬‬ ‫وفب‬ ‫وعا شروهن ببا‬ ‫ز‬ ‫قوله تعا لى ‪:‬‬ ‫‏‪- ١‬‬ ‫ث‪.‬‏‪ ٥‬‏(‪)٦١‬‬ ‫حصن‪,‬‬‫يل س‬ ‫تبيح‬ ‫فإن الإنفاق‬ ‫وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا بمعروف‬ ‫أدنى أنواع المعروف ى فإذا عجز الزوج عنه‪ :‬تعين عليه التسريح‬ ‫إذ ذلك هو الشأن عند التخيير بين أمرين‪ ،‬إذا عجز المخبر‬ ‫بإحسانك{‬ ‫عن أحدهما‪ :‬تعين عليه الآخر‪.‬‬ ‫‏‪ - ٢‬ما روي عن «سعيد بن المسيب» في الرجل لا يجد ماينفق على أهله‪.‬‬ ‫قال‪« :‬يفرق بينهيا»‪ ،‬فقيل له‪ :‬سنة؟ فقال‪« :‬سنة» ‪{; .‬‬ ‫أن الزوجة تخير إذا ثبت بالزوج عيب يمنع المعاشرة الجنسية‪ .‬فتخييرها‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫عند عدم الإنفاق أولى‪ .‬لأن الصبر عن التمتع أسهل منه عن النفقة‬ ‫ونحوها إذ البدن يبقى بلا وطء لكنه لا يبقى بلا قوت ‪.‬‬ ‫ولأن منفعة الجياع مشتركة بين الزوجين‪ ،‬فإذا ثبت التخيير عند‬ ‫انعدامها‪ :‬ثبت عند انعدام المنفعة المختصة بالزوجة } من باب أولى ‪ .‬‏‪6٤‬‬ ‫)( من الآية ‏‪ ١٩‬من سورة الاء‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬من الآية ‏‪ ٢٢٩‬من سورة البقرة‪.‬‬ ‫‪. ٤٦٩/٧‬‬ ‫(‪ )٣‬السنن الكبرى للبيهقي‪‎‬‬ ‫‪. ٨/ ١٤‬‬ ‫(‪) ٤‬شرح التيل‪‎‬‬ ‫‪_ ٢٤١‬‬ ‫‪ ٢‬نوع الطلاق الواقع بالإعسار‪: ‎‬‬ ‫التفريق بسبب إعسار الزوج وعجزه عن الإنفاق على زوجته‪ ،‬يقع‬ ‫طلاقا بائنا‪ ،‬ولو لم يذكر الزوج أنه بائن‪ .‬وكذا كل طلاق كان على تضييق من‬ ‫نحو الحاكم © لنفقة ونحوها‪.‬‬ ‫وإنها يقع بائنا ‪ :‬لتتحقق الغاية والحكمة المرجوة منه‪ ،‬وهي رفع الضرر‬ ‫عن الزوجة إذ لو اعتبر الطلاق رجعيا‪ :‬لتمكن ا لزوج من مراجعة زوجته‬ ‫خلال فترة العدة} فتزول الحكمة التي من أجلها وقم التفريق ‪.‬‬ ‫الهمردات‬ ‫‏‪١‬‬ ‫التفريق ‪ -‬اللاعسار‬ ‫ا‬ ‫الأحكا م‬ ‫‏‪ ١‬نفقة الزوجة واجبة على زوجها ولو كان فقيرا‪.‬‬ ‫‪٢‬۔‏ للزوجة أن تأخذ ۔ من مال زوجها ۔ ما يكفيها ويكفى أولادها‪.‬‬ ‫بالملعروف‪ ،‬عند امتناعه عن الالتزام بأداء ما وجب لها‪:‬‬ ‫للحاكم أن يجبر الزوج على الإنفاق أو الطلاق مادام لديه ۔ ولو‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫القليل من المال ۔ أو قدر على الكسب ‪.‬‬ ‫إذا عجز الزوج عن الإنفاق ‪ :‬فلزوجته أن تطلب الفراق ©‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫وللحاكم أن يقضي ا به ‪.‬‬ ‫التفريق بين الزوجين بسبب الإعسار يقع طلاقا بائنا‪.‬‬ ‫‪٥‬۔‏‬ ‫‪.‎‬۔_‪_ ٢٤٦٢‬‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫جاء في ص ‏‪ ١٥٧‬من الجزء الرابع من كتاب «غاية المأمول» قوله ‪« :‬ويجبره‬ ‫الحاكم على نفقتها» ‪ . .‬اقرأ المسألة‪ .‬وأجب على ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ - ١‬متى يحق للحاكم أن يجبر الزوج على الإنفاق؟‬ ‫‪ - ٢‬ما المقدار الذي يجبر الزوج على أدائه؟‬ ‫ما الوسيلة التى يتم بها الاجبار؟‬ ‫‪- ٣‬‬ ‫اذكر الرأي‪ .‬المخالف في ذلك ‪.‬‬ ‫‪ ٤‬۔‪‎‬‬ ‫ما الحكم إذا أجبر الزوج على الإنفاق ‪ .‬مطلق الزوجة رجعيا؟‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫النشاط التقويمى‬ ‫ما المراد باللاعسار؟‬ ‫‪- ١‬‬ ‫‪ - ٢‬إذا امتنعت الزوجة عن تسليم نفسها لزوجها‪ ،‬فامتنع عن الإنفاق‬ ‫عليها‪ . .‬فهل يفرق بينهما؟‬ ‫امتنع الزوج الموسر عن الإنفاق‪ ،‬فأخذت الزوجة مقدار النفقة بدون‬ ‫علمه‪ . .‬ما حكم هذا الفعل؟ وما دليل الحكم؟‬ ‫اذكر دليلا من القران الكريم على جواز التفريق بين الزوجين عند إعسار‬ ‫الزوج بالنفقة ‪ 7‬مع ذكر وجه الاستدلال‪.‬‬ ‫ما وجه اعتبار التفريق بالاعسار طلاقا بائنا؟‬ ‫۔‪- ٢٤٣ ‎‬‬ ‫اللشاط الختا مى‬ ‫أورد الإمام «ابن بركة» مسألة في الجزء الثاني من كتابه «الجامع» قال‬ ‫«وإذا عجز الزوج عن نفقة زوجته وكسوتها»‪ . .‬أجب من خلال هذه‬ ‫فيها‪:‬‬ ‫المسألة على ما يلى ‪:‬‬ ‫‪١‬۔‏ ما القيد الذي علق عليه الشيخ حق المرأة في طلب التفريق؟‬ ‫استدل الشيخ على جواز التفريق بآيتين من القرآن الكريم ‪ . .‬اذكرهما‪.‬‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫وبين وجه دلالتها‪.‬‬ ‫‪٣‬۔‏ إذا حكم بالتفريق فهل يسقط ضيان الصداق عن الزوج؟ علل ذلك‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤٤‬‬ ‫‏‪ - ٧‬الطلاق عن طريق القضاء‬ ‫‏( ‪) ٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عناصر الدرس‬ ‫‏‪ ١‬التفريق لأجل الغيبة ‪.‬‬ ‫‏‪ - ٢‬التفريق لأجل العيب‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عرض الدرس‬ ‫‏‪ - ١‬التفريق لأجل الغيبة ‪:‬‬ ‫قد يترك الرجل بلده‪ ،‬ويغادرها سعيا لتحصيل رزق‘ أوكسب قوت‬ ‫أو تدبيرا لأمر معيشته{ ثم ينقطع خبره‪ ،‬وتطول غيبتهإ وتزيد عيا ألفه الناس‬ ‫واعتادوه في مثل هذه الأاخوال‪ ،‬وتمثل هذه الغيبة حينئذ ضررا حقيقيا يقع على‬ ‫زوجته‪ .‬لا تملك له ردا‪ ،‬ولا تستطيع له دفعا! !‬ ‫ويفرق العلياء إزاء هذه الحالة بين نوعين من الأزواج © هما‪ :‬الغائب‪،‬‬ ‫والمفقود ‪:‬‬ ‫فأما الغائب‪ :‬فهو من اختفى بدون سبب معروفؤ كيا إذا سافر لطلب‬ ‫رزق ‪ 6‬أو قضاء حاجة أو لأداء حج أو عمرة‪ ،‬ثم انقضت المدة الزمنية المعتادة‬ ‫لتحصيل هذه الأمور ولم يعد ولم يوقف له على أثر‪.‬‬ ‫وأما المفقود ‪ :‬فهو من أحاطت به مخاطر وأهوال‪ ،‬تؤدي إلى الهلاك في‬ ‫العادةش كمن سافر عن طريق البحر فتحطمت سفينته} أدوخل حربا وانتظام‬ ‫في صفوف المقاتلين‪ ،‬ثم لم ير بعد ذلك‪ ,‬ولم يظهر له أثر‪.‬‬ ‫وإذا جاء من شهد بموت أحدهما أأونه شاهد دفنه} ولم يكن متهيا بجر‬ ‫نفع لنفسه أو دفع ضر عنها‪ ،‬من جراء هذه الشهادة‪ :‬فإنه يصدق‪ ،‬وعندئذ‬ ‫يجوز الحكم بالموت بناء على هذا الخبر‪.‬‬ ‫فإن لم يوجد دليل ولا أمارة على الموت‘ بل استعجم الأمر وأشكل ‪:‬‬ ‫حكم بالغيبة أو الفقد حينئذ‪.‬‬ ‫فإذا نفد صبر الزوجة نتيجة لطول غياب زوجها‪ .‬وخافت على نفسها‬ ‫الضرر‪ .‬فلجأت للحاكم ‪ .‬طالبا الحكم ها بالطلاق‪ ،‬لم يكن للحاكم أن يفعل‬ ‫إلا بعد مضي مدة معينة‪ .‬رأاىلعلماء وجوب انقضائها قبل الحكم بالطلاق ‪:‬‬ ‫وقد حددوا هذه ادة بالنسبة للغائب ببلوغه ۔ مانلعمر ۔ثيانين عاما‪.‬‬ ‫أما المفقود ‪ :‬فبمضي أربع سنوات كاملة من تاريخ فقده‪.‬‬ ‫وقبل تمام هذه المدة يكون لكل من الغائب والمفقود حكم الأحياء ‪ :‬فلها‬ ‫وعليها جميع الحقوق والواجبات التي تكون للأحياء وعليهم ‪.‬‬ ‫أما بعد مضي المدة‪ :‬فإن الحاكم يحكم بموت كل منهيا ‪ .‬حيث يترتب‬ ‫على الحكم بموتهيا ما يترتب على الموت الحقيقي المؤكد‪ .‬فتقضى ديونهيا‪ ،‬وتنفذ‬ ‫وصاياماإ ويورث عنهيا ما تركاه مأنموال‪.‬‬ ‫وإذا أرادت زوجة الغائب أو المفقود أن تتزوج بعد انقضاء المدة{ والحكم‬ ‫بالموت ‪ :‬فإن الحاكم يأمر وليه بتطليقها‪ ،‬فيطلقها‪ ،‬ثم تعتد عدتين ‪ :‬عدة وفاة‪.‬‬ ‫وعدة طلاق وبمجرد انتهاء أجل العدتين ‪ :‬تحل المرأة للأزواج ‪.‬‬ ‫وإنما يأمر الحاكم ولي الغائب أو المفقود بأن يطلق امرأته ‪ :‬ليجمع بين‬ ‫الحكم بموت زوجها‪ ،‬وبين خروجها من عصمته بالطلاق الشرعي ‪ ،‬وذلك‬ ‫أخذا بالحوطة ‪.‬‬ ‫وإنما تجمع المرأة بين العدتين‪ :‬عدة ‪.‬الوفاة‪ .‬وعدة الطلاق‪ :‬تحقيقا‬ ‫للاحتياط الكامل ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤٦‬‬ ‫التفريق لأجل العيب ‪:‬‬ ‫سلامة الزوج من بعض العيوب شرط أساسي للزوم الزواج للمرأة‪ ،‬فإن‬ ‫تم الزواج ؤ وتبين للزوجة وجود عيب في زوجها كان لها الحق في أن ترفع‬ ‫أمرها إلى القاضي تطلب التفريق بينها وبين زوجها‪. .‬‬ ‫والعيوب التي تصلح سببا لطلب الفرقة تنقسم إلى قسمين ‪:‬‬ ‫عيوب لا تؤثرعلى الناحية الجنسية‪ .‬كالجنون والته والجذام والبيص ‪6« .‬‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫عيوب تؤثر على الناحية الجنسية بالإضعاف أو المنع‪،‬كالعنة والجب‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫ولاخصاء ‪){ .‬‬ ‫أما العيوب التى لا تؤثر على الناحية الجنسية‪ .‬ووجدت المرأة زوجها‬ ‫مصابا بواحد منها كألجخذام ‪:‬أو البرص الشديد‪ .‬أو اتضح أنه مجنون‪ :‬فهي‬ ‫بالخيار بين أن تبقى معه وبين أن تطلب من القاضي التفريق بينهيا‪ ،‬كيا يثبت‬ ‫نها الخيار آيضا إذا كان معتوها‪ ،‬ولو صرح مرة بالجنون‪ ،‬وصح بعدها عشرين‬ ‫سنة‪ ،‬لأن احتيال عودته آمر قائم ‪.‬‬ ‫ومما يدل على هذا الحكم ‪ :‬قوله ية ‪« :‬فر من المجذوم فرارك من‬ ‫الأسد» ‪){ .‬‬ ‫وإنا يتحقق الفرار بالتفريق‪ ،‬فلو منعت منه الزوجة ما كان لها إلى‬ ‫الفراق سبيل ‪.‬‬ ‫ويقاس على المجذوم غيره ‪ 8‬لتحقق العلة ‪ :‬الجميع ‪.‬‬ ‫المقل ‪ .‬والعتة ‪ :‬ذهاب العقل تارة وعردته تارة أخرى ‪ .‬والجذام ‪ :‬داء يتقطع بسببه لحم الإنسان ويتساقط ‪ .‬والبصر‪: ‎‬‬ ‫‪ :‬ذهاب‬ ‫(‪ (١‬الجنون‬ ‫بياض يظهر في ظاهر البطن بسبب فساد الدم‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬العنة ‪ :‬صغر عضو التناسل وضعفه بحيث لا يتمكن من افتضاض البكر‪ .‬والجب‪ :‬قطع عضر التناسل‪ .‬والخصاء‪ :‬نزع الخصيتين‪. ‎‬‬ ‫)( رواه البخاري في باب المرضى تحت رقم ‏‪ 0١٩‬كيا رواه احد في منده ‏‪. ٤٤٣/٢‬‬ ‫_ ‪٤٧‬‬ ‫كيا أن الضرر المترتب على هذه العيوب قد يلحق الأولاد‪ ،‬فلم يكن مفر‬ ‫من ثبوت الخيار للزوجة ‪ .‬وهي أعرف بحالها وحال أبنائها ‪.‬‬ ‫اما بالنسبة إلى القسم الثاني من العيوب‪ ،‬وهي العيوب التي تضعف‬ ‫القدرة الجنسية ‪ ،‬أو تممدمها‪ :‬فإن منها ما يقبل العلاج‪ ،‬ومنها ما لا يقبله ولا‬ ‫يرجى شفاؤه ‪.‬‬ ‫فالذي يقبل العلاج هو العنة{ إذ قد يتحسن المعيب بها بالعلاج‪ .‬وقد‬ ‫لا يتحسن ‪.‬‬ ‫والحكم في العنين ‪ :‬أن يؤجله الحاكم لمدة سنة‪ ،‬ليباشر خلالها علاج‬ ‫من ناحية‪ ،‬وليتبين ۔ من ناحية أخرى ۔ بمرور الفصول الأربعة‬ ‫نفسه‬ ‫المختلفة ‪ ،‬ما إذا كان عجزه عن مباشرة زوجته بسبب عارض يزول‪ ،‬أو بسبب‬ ‫مستحكم لا يزول ‪.‬‬ ‫عيب‬ ‫فإذا قدر على جماعها ‪ :‬فهي امرأته ‪.‬‬ ‫وإذا لم يقدر ‪ :‬فلها الخروج منه إن أرادت‪ ،‬ويلزمه الحاكم بمفارقتها‪.‬‬ ‫ولها صداقها كاملا‪ .‬بيا مس أورأى منها‪.‬‬ ‫وأما العيب الذي لا يقبل العلاج‪ .‬كالجب والخصاء‪ :‬فلا فائدة من‬ ‫تأجيل من أصيب بأحدهما‪ .‬ولذا فإن الحاكم يفرق بين الزوجين متى طلبت‬ ‫الزوجة‪ .‬دون تأجيل أو إمهال‪.‬‬ ‫ويعتبر التفريق بين الزوجين فسخا‪ ،‬وليس بطلاق ‪.‬‬ ‫_‪-_ ٢٤٨‬‬ ‫المنردات‬ ‫‪-‬‬ ‫الغائب _ المفقود ۔ مدة الغيبة ۔ مدة الفقد ۔ عيوب !لتفريق‬ ‫والأحكام‬ ‫الأفكار‬ ‫غيبة الزوج عن زوجته فترة طويلة‪ .‬تسبب ها أضرارا بالغة‪ .‬قد‬ ‫‪- ١‬‬ ‫نس‬ ‫يأخذ‬ ‫! لز زج‬ ‫وفقد‬ ‫وعوا قيها ‪.‬‬ ‫انا رها‬ ‫تحمل‬ ‫لا تستطيع‬ ‫الاعتبار‬ ‫يعتبر الغائب حيا حتى يكمل ثهانين عاما من عمره ثم حكم بموته‬ ‫بعد ذلك ‪.‬‬ ‫من يوم فتد‪ . :‬تم يحكم‬ ‫ويعتىر ا مفقود حياحتى تنقضي أربعة أعوا‬ ‫بموته بعدها‪.‬‬ ‫إذا شهد شاهد بموت أحدهما أو وحد دليل علل ذلك ‪ :‬عمل به ‪.‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫إذ! أرادت الزوجةة الزواج بعد الحكم بالموت ‪ .‬أمر الحاكم ولي‬ ‫‪- ٤‬‬ ‫الغائب أو المفقود بتطليقهاء حيث تعتد عدتمن ‪ }.‬نم نتزوج ‪.‬‬ ‫للحاكم أن يطلق زوجة ‪ :‬الخاف أو المفقود بعد المدة المناسبة وأخذ‬ ‫كل ما يلزم من احتياط في هذا الشأن ‪.‬‬ ‫قد يكون الزوج معيبا بعيب جسيم ‪ :‬تنتقل عدواه إلى الزوجة أو‬ ‫الأولاد‪ .‬وقد يكون معيبا بعيب يضعف قدرته الحنسية ‪ .‬أو‬ ‫يعدمها‪ .‬فتحرم الزوجة من حقها في المعاشرة والاستمتاع ‪.‬‬ ‫إذا ثبت وجود غيب جسيم على النحو السايق كان للزوجة أن‬ ‫تطلب الفرقة وللحاكم أن يجيبها إلى ما أرادت‪ .‬وتعتبر الفرقة‬ ‫حينئذ فسخا للزواج‬ ‫_‪- ٢٤٩‬‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫عرض الإمام «نور الدين السالمي» أحكام الغائب والمفقود في «جوهر‬ ‫النظام ني علمي الأديان والاحكام ص ‏‪ ٢٣٣‬حيث قال ‪:‬‬ ‫حكمه‬ ‫فُغطى‬ ‫حادث‬ ‫وكل‬ ‫حمة‬ ‫الزمان‬ ‫حوادث‬ ‫إن‬ ‫موجود‬ ‫كتبنا‬ ‫ق‬ ‫حكمها‬ ‫وا مفقود‬ ‫‏‪ ١‬الغا ثب‬ ‫د لاك‬ ‫م ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الة‬ ‫‪7‬‬ ‫ك‪‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ما يلبى ‪:‬‬ ‫على‬ ‫منها ؟ وأ جب‬ ‫تتنا و ‪ 8‬أ حكا م كل‬ ‫ح‬ ‫`‬ ‫ردا‪- ٥ ‎‬‬ ‫»‬ ‫ا‬ ‫‪٥ ١‬‬ ‫لنبى عنة؟ ولماذا؟‬ ‫فقد؟ ثى عصر‬ ‫غيمة ؟ أ و حدث‬ ‫هل حدنت‬ ‫اذكر الحادثة التى كانت سببا للكلام عن أحكام الفقد والغيبة‪ ،‬وبين‬ ‫‏‪ ٢‬۔‬ ‫و فعت؟‬ ‫متى‬ ‫ذكر الإمام خمسة أمثلة للمفقود‪! . .‬ذكر مثالا اخر‪.‬‬ ‫‪-٣‬‬ ‫ما معنى قوله ‪ :‬وحكمه في زمن التا جيل‪ :‬حكم الحياة؟‬ ‫‪- ٤‬‬ ‫ما العلة التى أوردها الإمام لإلزام الزوجة بعدتين؟‬ ‫‪ ٥‬۔‪‎‬‬ ‫ما حكم الزوجة إذا عاد المفقود بعد انقضاء عدتها؟‬ ‫‪٦‬‬ ‫النشاط التقويمى‬ ‫اذكر أهم الفروق بين الغائب والمفقود ‪.‬‬ ‫‪- ١‬‬ ‫هل يقبل خبر الواحد بموت أحدهما؟ علل ‪.‬‬ ‫‪- ٢‬‬ ‫الفقد؟‬ ‫بالغية أو‬ ‫يحكم‬ ‫متى‬ ‫‪٣‬‬ ‫مرن الغائب والمفقود حيا خلالها؟‬ ‫ما المدة الى يعتبر كل‬ ‫‪- ٤‬‬ ‫‪-_ ٢٥.‬‬ ‫متى يحق لزوجة أي منها أن تتزوج؟ وما الإجراءات التى يلزم اتباعها‬ ‫‏۔‪٥‬‬ ‫قبل ذلك؟‬ ‫‪٦‬۔‏ قسم العيوب التي تصلح سببا لطلب الزوجة الفرقة ‪.‬‬ ‫هل يثبت الخيار لزوجة المعتوه؟ وما وجه ذلك؟‬ ‫‪١٧‬۔‏‬ ‫بين العيوب الجنسية التي يرجى شفاؤها{ والتي لا‬ ‫فرق _ في الحكم‬ ‫‪٨‬۔‏‬ ‫يرجى شفاؤها‪.‬‬ ‫ما الاجراء الذي يتبعه الحاكم بالنسبة للعنين؟‬ ‫‪٩‬۔‏‬ ‫‪ ٠‬هل يعتبر التفريق بسبب العيب‪ :‬فسخا؟ أم طلاقا؟ علل‪. ‎‬‬ ‫_‪٢٥١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الدرس‬ ‫عرص‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬تعريفه‬ ‫‏‪١‬‬ ‫( آ) لغة ‪ :‬الظهار في اللغة‪ :‬مشتق من الظهر‪.‬‬ ‫(ب) شرعا ‪ :‬وفي الشرع ‪ :‬تشبيه المسلم المكلف من تحل له‪ ،‬أو جزعها‪.‬‬ ‫بظهر محرم ‪ 5‬أو جزء اخر‪ ،‬وإن بصهر أو رضاع ‪.‬‬ ‫كظهر أمي أو ساقها ‏‪٠‬‬ ‫الزوج لزوجته ‪ :‬أنت عل‬ ‫‪ :‬أن يقول‬ ‫مثاله‬ ‫منع‬ ‫قاصدا‬ ‫كظهر أمي ئ أو فخذك كفخذها مثلا‪.‬‬ ‫أو يقول ‪ :‬ظهرك عل‬ ‫نفسه من الاستمتاع مها‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ودليله‬ ‫حكمه‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫أجمع العلياء على أن الظهار حرام ‪ 0‬فمن ظاهر من امرأته فهو اثم ‪ ،‬وقد‬ ‫عصى الله تعالى ‪.‬‬ ‫وذهب أكثرهم إلى أن هذا العصيان يبلغ مرتبة الكبيرة ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٥٢‬‬ ‫لقوله سبحانه وتعالى ‪ :‬ه االلَرزسَبظلهروَ منكم تَنَآهمئَاههَرأهلهتتهه‬ ‫ي(ذاألممَجكاشدلمةررلاتنى ونتم ويتم ليتولوة شكناي القو وزودا ولد ات‪٤‬لمترعَتور‏‬ ‫عو ‪-‬‬ ‫ري إل‬ ‫ح >[ ث‬ ‫‏‪ ٦‬ر‬ ‫س‬ ‫ر ممم‬ ‫‪.)٢:‬‏‬ ‫فقد وصف سبحانه الظهار بأنه منكر من القول وزور‪ ،‬لأن الزوجة لا‬ ‫تكون أما‪ .‬كيا أن الأم لا تكون زوجة‪ ،‬فمن وضع واحدة منهيا موضع الأخرى‬ ‫فقد ارتكب منكرا وزورا‪ ،‬وهذان الوصفان إنيا يطلقان على الكبيرة ‪.‬‬ ‫‪ ٣‬۔ أركانه‪: ‎‬‬ ‫للظهار أركان أربعة‪: ‎‬‬ ‫الأول ‪ :‬مظاهر ‪ :‬وهو الزوج أو السيد‪‎.‬‬ ‫الثاني ‪ :‬مظاهر منها ‪ :‬وهي الزوجة أو الأمة التي يَتسَرّاها‪‎.‬‬ ‫الثالث ‪ :‬مشبه به ‪ :‬وهو المرأة التى حرم وطؤها‪ ،‬أو جزؤها‪‎.‬‬ ‫الرابع ‪ :‬الصيغة التى تدل عليه‪‎.‬‬ ‫‪٤‬۔ شروطه‪: ‎‬‬ ‫اشترط العلاء لتحقق الظهار عددا من الشروط ‪ ،‬من أهمها ‪:‬‬ ‫‪١‬۔‏ أن يصدر من الزيج ‪:‬فلو صدرت صيغته من الزوجة بأن قالت لزوجها ‪:‬‬ ‫أنت عل كظهر أبي‪ ،‬مثلا‪ :‬ليمترتب على قولها جذا تحريم الوطء ‪ ،‬ولا‬ ‫وجوب الفراق‪ ،‬وإنيا تلزمها كفارة يمين‪ .‬لآن الظهار حرام بالنسبة‬ ‫للرجل فيكون بالنسبة للمرأة أشد حرمة‪.‬‬ ‫أن ينوي الظهار إذا كانت الصيغة تحتمله وتحتمل غبره‪ ،‬فإذا قال‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫لزوجته‪ :‬أنت كأمي ‪ .‬فإن عنى بذلك ظهارا فهو ظهار وإن زعم أنه ل‬ ‫ّ ول‬ ‫يرد الظهار وإنا أراد أنها مثل أمه ف البر والمحبة ‪ :‬صدق ف ‪:‬‬ ‫يحكم عليه بالظهار‪.‬‬ ‫‪-_ ٢٥٢٣‬‬ ‫أن يكون الزوج بالغا‪ :‬فلا يصح ظهار الصبي ‪ ،‬لأن العودة إلى ما قال‬ ‫‪٣‬‬ ‫تستوجب الكفارة‪ .‬والصبي ليس أهلا لإبابها عليه‪.‬‬ ‫أن يكون عاقلا ‪ :‬فلا يصح ظهار المجنون ‪ ،‬ومن في حكمه{ قياسا على‬ ‫عدم صحة طلاهه‪.‬‬ ‫أن تكون المظاهر منها زوجة حقيقة أحوكيا‪ ،‬فلا ظهار من أجنبية{ كيا‬ ‫لا يصح الظهار من المطلقة طلاقا بائنا‪.‬‬ ‫أن يكون المشبه به امرأة حرمة عليه حرمة مؤبدة أو جزءا منها‪ :‬ولا فارق‬ ‫بين أن تكون هذه الحرمة بسبب النسبؤ أو المصاهرة ‪ ،‬أو الرضاع ‪ ،‬فإذا‬ ‫شبه المظاهر امرأته بامرأة محرمة عليه حرمة مؤقتة‪ .‬كالمشركة والمتزوجة‬ ‫وأخت زوجته‪ .‬لم يعد هذا ظهارا ‪ 5‬ولا يترتب عليه سوئ كفارة اليمين ‪.‬‬ ‫ارادات‬ ‫س‬ ‫الظهار ۔ ظهر محرم‬ ‫وا لا حكا م‬ ‫‏‪ ١‬لا نكا ر‬ ‫إذ! شبه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه فقد ارتكب كبيرة ‪.‬‬ ‫‪- ١‬‬ ‫يلزم لتحقق الظهار أن يوجد‪ :‬مظاهر ومظاهر منها‪ ،‬ومشبه به‪.‬‬ ‫‪- ٢‬‬ ‫رصبغة ‪ 3‬وهي أركان الظهار التى توجد بها حقيقته ‪.‬‬ ‫يمس‬ ‫كفارة‬ ‫سو‬ ‫يلزمها‬ ‫‪.‬‬ ‫رزوجها‬ ‫مرن‬ ‫الز وحت‬ ‫ظاهمرت‬ ‫ادا‬ ‫‪٣‬‬ ‫وجب‬ ‫الظهار ‪:‬‬ ‫لفظ‬ ‫‪ 1‬ن يستعمل‬ ‫نامه دون‬ ‫الرجل ;ز وحته‬ ‫اد ا شد‬ ‫‪- ٤‬‬ ‫الرجوع اليه لمعرفة ما يقصده من هذا التشبيه ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٥٤‬‬ ‫لا يصح الظهار من الصبي ‪ .‬ولا المجنون ‪.‬‬ ‫ه _‬ ‫لا ظهار من المطلقة طلاقا بائنا‪ .‬ولا من الأجنبية ‪.‬‬ ‫‪٦‬۔‏‬ ‫لم يلزمه سوى كفارة يمين ‪.‬‬ ‫ظاهر من محرمة عليه حرمه مؤقتة ‪:‬‬ ‫إذا‬ ‫‏‪- ٧‬‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫‏‪ ١٩٧‬من الجزء الثاني‬ ‫اقرأ المسألة التى أوردها العلامة «ابن بركة» فى ص‬ ‫ما يأتى ‪:‬‬ ‫على‬ ‫أجب‬ ‫تم‬ ‫الظهار»‬ ‫(مسألة ف‬ ‫عنوان‬ ‫) الجامع (( تت‬ ‫كتاب‬ ‫من‬ ‫مها التحريم؟‬ ‫التى يراد‬ ‫اليمين‬ ‫غبره ف‬ ‫دون‬ ‫الظهار‬ ‫حص‬ ‫ل‬ ‫‪-١‬‬ ‫‪ - ٢‬ما القصة التى كانت سببا في لزوم حكم الظهار؟‬ ‫ما الفرق بين الظهار في الجاهلية وبين الظهار ي الإسلام ؟‬ ‫‪٣‬‬ ‫مثل‬ ‫كظهر أ مي ‪ .‬وقا ل ا خر لزوجته ‪ :‬انت عل‬ ‫ع‬ ‫قال لزوجته ‪ :‬أنت‬ ‫‪- ٤‬‬ ‫هذا الفرق؟‬ ‫الحكم؟ وما سبب‬ ‫أمى ‪ . .‬ما الفرق بمن الصيغتبن ف‬ ‫النشاط التقويمى‬ ‫للظهار‪.‬‬ ‫ادكر التعريف الشرعي‬ ‫‪١‬‬ ‫استشهد بدليل من القران الكريم على حرمة الظهار‪.‬‬ ‫‪ ٢‬۔‪‎‬‬ ‫متى يلزم معرفة نية المظاهر؟ متل لما تقول‪.‬‬ ‫ماالفرق بين من قال‪ :‬أنت عل كظهر خالتي ‪ ،‬ومن قال أنت عل كظهر‬ ‫‪٤‬‬ ‫أختك؟‬ ‫ما دليل هذا الحكم؟‬ ‫لا يصح ظهار المجنون‬ ‫‪_ ٢٥٥‬‬ ‫تجب كفارة اليمين في حالتين من حالات الظهار‪ .‬ما هما؟‬ ‫‪- ٦‬‬ ‫لم لا يصح الظهار من المطلقة طلاقا بائنا؟‬ ‫‪- ٧‬‬ ‫عدد أركان الظهار‪.‬‬ ‫‪٨‎‬۔‬ ‫قال رجل لزوجته‪:‬أنت عل كظهر جدتي‪ .‬هل يعد هذا القول ظهارا؟‬ ‫‪٩‬‬ ‫ولماذا؟‬ ‫‪_ ٢٥٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫العنا صر‬ ‫‏‪ ١‬اثار الظهار‪.‬‬ ‫‪ ٢‬۔ كفارته‪. ‎‬‬ ‫عرض الدرس ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬۔ اثار الظهار ‪:‬‬ ‫إذا تحققت شروط الظهار بمختلف أنواعها‪ :‬صح وترتبت عليه الآثار‬ ‫التالية ‪:‬‬ ‫أولا ‪ :‬حرمة الاستمتاع بالزوجة حتى يكفر كفارة الظهار ‪-.‬لقوله تعالى ‪:‬‬ ‫الارمن كنلأنيَمَآمَاه‬ ‫« واترك نظطهئوك منناآبممثمودود‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪-...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫‪ 4‬م‬ ‫م‬ ‫آ‬ ‫‪-‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫و ‪ , 2‬إم‪‎‬‬ ‫‪ /‬شمو‬ ‫۔س _ہ‬ ‫» ‪-‬‬ ‫رم‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪.)٣‬‬ ‫(المجادلة‪:‬‬ ‫فقد أمر سبحانه بالكفارة قبل التماس‪ ،‬فدل على تحريم التماس قبل‬ ‫الكفارة ‪.‬‬ ‫فإذا جامع الرجل زوجته التي ظاهر منها قبل أن يكفر‪ :‬فإنها تحرم عليه‪.‬‬ ‫الله سبحانه وتعالى ف‬ ‫التقيد بأحكام‬ ‫الحرام ‪ .‬وعدم‬ ‫الوقوع ف‬ ‫سدا لذريعة‬ ‫معاشرة النساء‪ ،‬فإن جهلة الناس وأراذلهم لا يخشون عذاب الله سبحانه{ كيا‬ ‫يخشون منعهم عن نسائهم بيا برتكبون من أخطاء في معاشرتهم } ففي التفريق‬ ‫‪7‬‬ ‫الداء‬ ‫هذا‬ ‫علاج‬ ‫بينهم وبيغهن‬ ‫‏(‪ )١‬من إحدى القتاوى الصادرة ف الللطنة عن لجنة الفتوى (بتصرف)‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٥٧‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬وجوب الكفارة بعزم المظاهر على العود إلى وطء زوجته التى ظاهر‬ ‫منها ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬إذا ظاهر الرجل من امرأته ؤ ولم يؤد الكفارة التي وجبت عليه { ول‬ ‫يمس زوجته المظاهر منها‪ .‬حتى مضت أربعة أشهر‪ :‬وقعت عليه طلقة بائنة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔ كفارة الظهار ‪:‬‬ ‫نص القرآن الكريم على تحديد كفار ةالظهار في قوله سبحانه‬ ‫نقتل أنيتمآما‬ ‫وتعالى ‪ « :‬وتاَليظهزوةمن تايم شيَعُودُود لمامَالوأمََحَررْرَقََةٍ‬ ‫تي‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫دلكرتوعَظوت يوهاتيمَاتَسمَلوهَخَبر(ا صيام رن‬ ‫حكى‪ .‬ث كاركمر‪-‬‬ ‫ك كث >‬ ‫ع ‪2‬ير ۔ءد إ ب‬ ‫س ير س‬ ‫قَنلأنيَمَامَافَسلَيَتعَطِعفرطعَام سيت متكنادلكلنومنوايا وشويه‪ .‬ويت‬ ‫(المجادلة‪:‬‬ ‫‪ 7‬كفرين َدَاثالءً»‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪.)٤ .٣‬‬ ‫وسن هذا النص الكريم يتضح أن كفارة الظهار تتحقق بواحد من ثلاثة‬ ‫أمور مرتبة على سبيل الإلزام" بحيث لا يحق للمظاهر أن ينتقل إلى الثاني إلا‬ ‫إذا عجز عن الأول كيا لا يحق له أن ينتقل إلى الثالث إلا بعد العجز عن‬ ‫الثاني ‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬تحرير رقبة ‪ :‬ويشترط فيها ما يلى ‪:‬‬ ‫الإيمان ‪ :‬فلا يجزىع ۔ في النقى عن المظهار ۔ عبد مشرك‪ .‬ولا أمة‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫مشركة ‪ 5‬قياسا على كفارة القتل © وقد أيدت ذلك السنة المطهرة ‪ :‬فقد جاء‬ ‫ليه‬ ‫عأل‬ ‫ئل يستفتيه في عتق رقبة كانت عليه فس‬ ‫ا۔‬ ‫سلة‬‫النبي ۔ ي‬ ‫السلام ۔ الجارية‪ .‬فلا علم أنها مؤمنة‪ ،‬قال للسائل‪« :‬أعتقها‪ ،‬فإنها‬ ‫مؤمنة»‪ 0(.‬وذلك دون أن يسأل ۔ تة ۔ عن صفة الكقارة وسببها فدل‬ ‫(‪ )١‬أخرجه البخاري وغيره‪ .‬سبل السلام‪. ١١٠٨/٣ ‎‬‬ ‫‪_- ٢٥٨‬‬ ‫ذلك على اعتبار الإيمان في كل رقبة تعتق عن سبب‪.‬‬ ‫البلوغ ‪ :‬فإذا أعتق المظاهر طغلا فعليه نفقته حتى يبلغ الحلم ‪ ،‬سواء‬ ‫كان ذلك الطفل محتاجا إلى النفقة‪ .‬أو غير محتاج‪ .‬وإذ! مات الطفل‬ ‫المعتق قبل البلوغ فليطعم مسكينا مكانه‪ .‬حتى يبلغ أتراب المعتق الذين‬ ‫ي مثل سنه‪.‬‬ ‫المقل ‪ :‬فإذا أعتق مجنونا أموجنونة ‪ :‬لم يجزه‪.‬‬ ‫السلامة من العيوب ‪ :‬فلا يجزىء إعتاق المعيب الذي يرد مثله في‬ ‫‪٤‬‬ ‫النكاح ‪ ،‬وكذا لا يجزىء إعتاق ناقص جارحة من جسده‪ .‬مثل العين أو‬ ‫الأذن ‪.‬‬ ‫الثانى ‪ :‬صيام شهرين ‪ :‬ويشترط في هذا الصيام أن يكون متتابعا كما‬ ‫ورد فى نص الآية ۔ ويترتب على ذلك ما يلى ‪:‬‬ ‫إذا انقطع التتابع بإفطاره فى أحد الأيام دون عذر‪ :‬ل ‪:‬‬ ‫ا ۔‬ ‫صيام ‪ .‬ووجب عليه أن يستأنف صوما جديدا‪ .‬فإن أفطر لعذر كمرض‬ ‫أو نسيان أو اضطرار وما يشبه ذلك من أنواع الإفطار للمعذور‪ :‬فالراجح‬ ‫أنه يعتد بما مضى من صيامه ويبنى عليه ‪.‬‬ ‫إذا صام عن ظهاره شهرا مثلا‪ .‬فاستقبله يوم الأضحى ‪ :‬حرم عليه‬ ‫صيام هذا اليوم‪ .‬وانقطع التتابع‪ .‬فإن كان ذلك التأخير قد حصل‬ ‫بتضييع منه وإهمال‪ :‬وجب عليه أن يستأنف صوما جديدا مدة شهرين‬ ‫متتابعين © وإن كان قد حصل دون تضييع بنى على ما صام من أيام حتى‬ ‫يكمل كفارته ‪.‬‬ ‫الثالث ‪ :‬إطعام ستين مسكينا ‪ :‬ويشترط في الاطعام ‪:‬‬ ‫آن يكون المساكين مسلمين‪ :‬فلا يجزىء إطعام المشركين‪ .‬ولا أهل‬ ‫الكتاب ‪.‬‬ ‫_‪_ ٢0٩‬‬ ‫أن يكونوا ممن لا تلزمه نفقتهم ‪ :‬فإذا أطعم أباه أو ولده الصغير أو زوجته‬ ‫‏۔‪٢‬‬ ‫ل يحجزئه ‪.‬‬ ‫أن يكون الإطعام مدين لكل مسكين‪ .‬من بر أو تمر أو من أي صنف‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫من الأصناف التي تؤدى في الزكاة من الحبوب والثهار‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬۔ أن يكون الإطعام وجبتين‪ .‬كغداء وعشاء مثلا‪ .‬فلا يجزىء غداء دون‬ ‫فإن أطعم غدائين أو عشاعين ‪ :‬فلا بأس‬ ‫عشاء ولا عشاء دون غداء‬ ‫بذلك‪.‬‬ ‫محافظة على العلاقة '‬ ‫«وقد روعى في كفارة الظهار التشديد‬ ‫الزوجية } ومنعا من ظلم المرأة‪ ،‬فإن الرجل إذا رأى أن الكفارة يثقل عليه‬ ‫الوفاء بها‪ :‬احترم علاقته بزوجته‪ ،‬وامتنع عن ظلمها» ‪6 .‬‬ ‫تترتب على الظهار الآثار التالية ‪:‬‬ ‫‏۔‪١‬‬ ‫( أ ) حرمة الاستمتاع بالزوجة حتى أداء كفارة الطهار‪.‬‬ ‫الظهار‪.‬‬ ‫كمارة‬ ‫أداء‬ ‫(رب)‬ ‫‪. ٢٨٠/٢‬‬ ‫(‪ )١‬فقه السنة لسيد سابق‪‎‬‬ ‫(ج‪ ).‬وقوع طلقة بائنة إذا انقضت أربعة أشهر من الظهار ولم تؤد‬ ‫الكفارة} ولم يمسن المظاهر زوجته ‪.‬‬ ‫كفارة الظهار مرتبة فى القرآن الكريم على النحو التالي ‪:‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫( آ ) تحرير رقبة ‪.‬‬ ‫(ب) صيام شهرين متتابعين ‪.‬‬ ‫(ج) إطعام ستين مسكينا‪.‬‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫‏‪ ٢٥٨‬من الجزء‬ ‫اقرأ الحديث الذي أورده الإمام «الصنعاني» في ص‬ ‫السادس من كتاب «نيل الأوطار في قصة ظهار «سلمة بن صخر‪ .‬وأجب على‬ ‫ما يأت ‪:‬‬ ‫ما سبب ظهار سلمة من زوجته؟‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ما سبب رفض قومه الذهاب معه إلى النبى ۔ ية ؟‬ ‫‏‪- ٢‬‬ ‫‏‪ ٣‬لم كرر۔ عليه السلام قوله له «أنت بذاك»؟‬ ‫بم اعتذر «سلمة» عن الخصلة الثالثة من خصال الكفارة؟ وما الذي أمر‬ ‫ا‪٤‬ا۔‏‬ ‫به النبى ۔ يلة ۔ عندئذ؟‬ ‫من الذي روى هذا الحديث من أصحاب كتب الصحاح؟‬ ‫‪٥‬۔‏‬ ‫النشاط التقويمى ۔‬ ‫‏‪ ١‬ما المراد بالتماس المنهي عنه قبل الكفارة؟ وما دليل حرمته؟‬ ‫‪٢‬۔‏ متى تطلق المظاهر منها طلقة بائنة؟‬ ‫‪_ ٢٦١‬‬ ‫هل خصال كفارة الظهار على التخيير؟ أم على الترتيب؟‬ ‫‏۔‪٣٢‬‬ ‫ما الدليل على اشتراط الاسلام ف الرقبة المحررة؟‬ ‫ھ‪٤‬۔_‏‬ ‫أعتق المظاهر طفلا ‪ . .‬هل يجزئه عن كفارته؟‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫أفطر المظاهر بعد أربعين يوما من صيامه لمرض۔ أتتني أم يستأنف صيام‬ ‫‪٦‬۔‏‬ ‫الكفارة؟‬ ‫حكم التتابع ف‬ ‫الكفارة ‏‪ ١‬ف‬ ‫صيام‬ ‫أيام‬ ‫وفع يوم عيل الأضحى بن‬ ‫إذا‬ ‫‏‪ ٧‬۔‬ ‫‏‪ ١‬لصيام ؟‬ ‫أطعم المظاهر ستين مسكينا غداء دون عشاء‪ .‬ما حكم الكفارة؟‬ ‫‪٨‬۔‏‬ ‫ما حكم إطعام المظاهر ستين مسكينا من أهل الكتاب؟‬ ‫‪٩‬۔‏‬ ‫النشاط الختامى‬ ‫تحدث العلامة «نور الدين السالمي ) فى منظومته جوهر النظام في علمي‬ ‫الأديان والأحكام» عن أحكام الظهار فقال‪:‬‬ ‫مؤجلا‬ ‫وآمدا‬ ‫كفارة‬ ‫أن جعلا‬ ‫من لطفه سبحانه‬ ‫اكتب سبعة أبيات بعد هذا البيت‪.‬‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫حدد الأمر المؤجل الذي ذكره الشيخ ‪.‬‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫ما الحكم إذا لم يكفر المظاهر حتى مضى الأجل؟‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫أشار الشيخ إلى نوعين من المس‪ ،‬أحدهما حلال والآخر حرام ‪ .‬بين‬ ‫‏‪٤‬۔‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫ما النوع الذي ورد ذكره في محكم الكتاب؟‬ ‫‏‪٥‬۔‬ ‫انثر الأبيات السبعة بأسلوبك مستشهدا بالأدلة والأمثلة ‪.‬‬ ‫‪٦‬۔‏‬ ‫‪_٢٧٦٢‬۔‪- ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عرض الدرس‬ ‫يعتبر الخلع الصورة الحقيقية للطلاق الذي يتم باتفاق الزوجين‬ ‫وتراضيهيا ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬۔ تعريفه لغة وشرعا ‪:‬‬ ‫( أ ) لغة ‪ :‬الخلع لغة ۔بضم الخاء وفتحها ‪:‬معناه‪ :‬النزع والإزالة‪ ،‬يستوي‬ ‫في ذلك ‪ :‬إزالة الثوب _مثلا ۔بعد خلعه وهي الإزالة الحسية } وإزالة‬ ‫العصمة بعد حلها وهي الإزالة المعنوية ‪.‬‬ ‫وقد استقر العرف على تخصيص الخلع ۔بفتح الخاء بالإزالة‬ ‫بالازالة المعنوية ‪.‬‬ ‫الحسبة ‪ .‬وتخصيص الخلع ۔ بضمها‬ ‫وأما ف الشرع فهو‪« :‬حل رابطة الزوجية بلفظ الخلع وما في‬ ‫شرعا‬ ‫(ب)‬ ‫معنا‪ ،‬في مقابل عوض تلتزم به الزوجة»‪.‬‬ ‫ويتضح من التعريف أن الخلع حل للرابطة الزوجية ‪:‬‬ ‫۔ بلفظ يفيد الخلع ‪.‬‬ ‫‪ -‬وبمقابل عوض منالزوجة لزوجها‪.‬‬ ‫_‪٢٦٢-‬۔‪‎‬‬ ‫‪ ٢‬۔ دليل مشروعيته‪: ‎‬‬ ‫ثبتت مشروعية الخلع بالكتاب والسنة والإجماع ‪:‬‬ ‫_أما الكتاب ‪:‬فقول الله سبحانه وتعالى ‪« :‬ولاي لكم أنتَأعُدُوا‬ ‫َءَاتَيتمهَمَمَا إلكآنيتاتاالايتيماخذود آمر قإنألاحيقمكماحُذودالَهَلاجُتاحَ‬ ‫‪ 7‬‏‪( ٩‬البقرة ‪ :‬‏‪.)٢٢٩‬‬ ‫جوج‬ ‫الزوجين‬ ‫الجناح وهو‪-‬الذنب والاثم ۔عن‬ ‫فقد صرح ۔ سبحانه ۔بنفي‬ ‫حين افتداء الزوجة بالمال‪ ،‬وذلك الافتداء هو‪ :‬الخلع ‪.‬‬ ‫‪ -‬وأما السنة ‪ :‬فيا رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس _۔رضي‬ ‫الله تعالى عنهم جميعا ي قصة نشوز «أم جميلة بنت عبدالله بن أبي» عن زوج‪+‬نها‬ ‫وإتيانها رسول الله ۔يل ۔تشكوه إليه‪ .‬حيث‬ ‫«ثابت بن قيس بن الشياس»“‪،‬‬ ‫استمع ۔عليه السلام إليهيا‪ ،‬ثم قال لها‪« :‬أتردين عليه ما أخذت منه ويخلي‬ ‫سبيلك»؟ فقالت ‪ ::‬نعم ‪::‬قال‪ :‬يارسول الله ‪ .‬قد أخذت مني حائطا ترده عل‬ ‫وأخلي سبيلها‪ .‬فردته عليه‪ ،‬فخلى سبيلها‪.‬‬ ‫قال ابن عباس‪ :‬هذا أول خلع في الإسلام‪0{ .‬‬ ‫وقد باشر _ ية ۔عملية الخلع بنفسه ‪.‬‬ ‫وأما الاجماع ‪ :‬فقد استقر المسلمون بعد عهد رسول الله يلة وحتى‬ ‫يومنا هذاء على مشروعية الخلع وجوازه‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫شر وطه‪‎‬‬ ‫‪- ٣‬‬ ‫يشترط لصحة الخلع وترتب أثره عليه شروط‪ ،‬منها ما يتعلق بالزوجين‪،‬‬ ‫ومنها ما يتعلق بالصيغة { ومنها ما يتعلق بالعوض‬ ‫‏(‪ )١‬الحائط ‪ :‬البستان‪.‬‬ ‫‏‪ ٨٦‬حديث رقم ‏‪. ٢٦‬‬ ‫‏(‪ )٢‬مسند الإمام الربيع ‪+ .‬ج‪٣‬‏ ص‬ ‫_ ‪_- ٢٦٤‬‬ ‫( أ ) فأما الزوجان ‪ :‬فيشترط فيهيا ما يلى ‪:‬‬ ‫‏‪ _ ١‬البلوغ ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫۔العقا‬ ‫]‬ ‫فأما اشتراط البلوغ والعقل في الزوج‪ :‬فلأن التفريق بالخلع‬ ‫والطلاق لا يقع من صبي ولا مجنوں ‪.‬‬ ‫طلاق‪.‬‬ ‫وأما اشتراطهيا في الزوجة ‪ :‬فلان الخلع ۔من ناحيتها ۔تصرف‬ ‫مالي‪ ،‬فلا يصح إلا بالبلوغ والعقل ‪.‬‬ ‫وأما الرضا ‪ :‬فلأن الإكراه يعدم الإرادة والاختيار فيصبح ما‬ ‫يصدر عن كل من الزوجين في حكم العدم ‪.‬‬ ‫(ب) وأما الصيغة فيشترط فيها ما يلى ‪:‬۔‬ ‫‏‪ ١‬أن يكون بلفظ الخلع أو ما أخذ منه{ أو ما يؤدي معناه‪.‬‬ ‫مثال الأول ‪ :‬أن يقول الزوج خالعتك على ألف ريال‪ ،‬فتقول‬ ‫الزوجة ‪ :‬قبلت ذلك‪.‬‬ ‫ومثال الثانى ‪:‬أنت مخالعة على األف فتقبل‪.‬‬ ‫ومثال الثالث ‪:‬بارأتك على ألف‬ ‫أن ينص فيها على العوض ى كيا سبق من الأمثلة‪ .‬فإذا لم ينص عليه كان‬ ‫جرد طلاق استعمل فيه لفظ الخلع ‪ .‬ولا تلتزم الزوجة حينئذ بدفع‬ ‫عوض ‪.‬‬ ‫أن تشتمل الصيغة على القبول من الزوجة‪ ،‬فإذا لم تشتمل عليه لم تكن‬ ‫خلعا‪ ،‬وحرم إلزامها ۔ حينئذ بدفع مال‪ ،‬إذ يكون من قبيل أكل أموال‬ ‫الناس بالباطل ‪.‬‬ ‫وأما العوض فيشترط فيه ما يلي ‪:‬‬ ‫(ج)‬ ‫‪_ ٢٦٥ -‬‬ ‫‪ ١‬۔ أن يكون مالا أو منفعة‪: ‎‬‬ ‫والمراد بالمال ‪ :‬المال المتقوم في حق المسلم ‪.8‬فلو خالعهها على‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫إلزامها بدفع العوض‪‎‬‬ ‫حيث‬ ‫يترتب عليه أثر الخلع من‬ ‫‪٥ 6‬ول‬ ‫حرم‪‎‬‬ ‫الزواج ‪ ::‬يصح أن‪‎‬‬ ‫ف‬ ‫مهرا‬ ‫أن يكون‬ ‫كل ما ديصح‬ ‫‪ .‬أن‬ ‫والقاعدة ة هنا‬ ‫يكون بدلا في ! الخلع ‪.‬‬ ‫والمراد بالمنفعة ‪:‬كل منفعة مباحة يستحق في مقابلها شيء من المال‪6‬‬ ‫كأن يخالعها على أن تقوم حضانة ابنهما دون أجر‪.‬‬ ‫۔ أن يكون معلوما ‪:‬‬ ‫والمراد بذلك أن يكون معروفا على وجه التحديد بحيث لا يشتمل على‬ ‫جهالة تؤدي إلى النزاع ‪.‬‬ ‫المفردات‬ ‫ب‬ ‫اللع ۔ العوض ۔ الافتداء _ الممارأة ۔ المنفعة‬ ‫وا لا حكا م‬ ‫‏‪ ١‬لأ نكا ر‬ ‫‏‪ ١‬الخلع طلاق يتم بإرادة الزوجين معا‪.‬‬ ‫‪٢‬۔‏ يحل للزوجة أن تفتدي من زوجها بالمال‪ .‬ويحل للزوج أن يقبله ‪.‬‬ ‫‪ ٣‬الخلع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٤‬۔ يشترط لصحة الخلع شروط تتعلق بطرفيه‪ .‬وشروط تتعلق‬ ‫‪0‬‬ ‫بصيغته‪ ،‬وشر وط تتعلق بالموض المدفوع فيه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٦‬‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫جاء في الجزء الثالث من «شرح الجامع الصحيح ‪ ،‬مسند الإمام الربيع‬ ‫ابن حبيب» الحديث رقم ‏‪ ٦‬الذي يتناول أول خلع في الإسلام ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬اكتب نص الحديث كاملا‪.‬‬ ‫‪٢‬۔‏ من هما أول زوجين تخالعا ني الاسلام؟‬ ‫ما سبب هذا الخلع؟‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫ما معنى قول المخالعة في هذا الحديث‪« :‬تخوفت أن يدخلني الناره؟‬ ‫‪-٤‬۔‪-‬‏‬ ‫ذهب «بكر بن عبدالله المزني التابعي » إلى أنه لا يحل للزوج أن يأخذ من‬ ‫‪٥‬۔‏‬ ‫امرأته ۔ فى مقابل مفارقتها ۔ شيئا!! ما دليله على ذلك؟ وبم رد العلياء‬ ‫عليه؟‬ ‫‏‪: ١٢٤‬‬ ‫ورد في «مدارج الكال» ص‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫فذاك خلع إن يكن به رضي‬ ‫بعوض‬ ‫طلاقها‬ ‫يكن‬ ‫وإن‬ ‫يشبر البيت إلى تعريف الخلع ‪ .‬حدد قيود هذا التعريف‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬اشرح العبارة التالية ‪:‬‬ ‫«وإن افتدت منه بلا إذنه علق لإجازته» « شرح كتاب النيل» ‏‪. ٢٨١/٧‬‬ ‫‏‪ ٣‬۔اذكر دليلا على مشروعية ة الخلع من السنة النبوية ‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٤‬خالع صبي زوجته هل يصح الخلع؟ ولماذا؟‬ ‫‏‪ ٥‬لم اشترط في المخالعة أن تكون بالغة عاقلة؟‬ ‫‪-_ ٢٦٧‬‬ ‫‪ ٦‬حدد نوع حل الرابطة الزوجية في العبارة التالية‪: ‎‬‬ ‫خالعتك يا امرأة‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٧‬هات مثالين على المنفعة في العؤض‪.‬‬ ‫‏‪ ٨‬اكتب حالة خلع صحيحة تتوفر فيها شروط الخلع في الزوجين والصيغة‬ ‫والعوض ‪.‬‬ ‫النشاط الختامى‬ ‫راجع الجزء الرابع من كتاب ه«غاية المأمول في علم الفروع والأصول!‬ ‫للإجابة على الأسئلة التالية ‪:‬‬ ‫‪١‬۔‏ متى يجوز الفداء بدون نشوز؟‬ ‫‏‪ ٢‬إذا طلبت المرأة الطلاق وقد أحسن زوجها إليها فقد طلبت مكانها في النار‪.‬‬ ‫اذكر دليلا على ذلك من السنة ‪.‬‬ ‫‏‪ - ٣‬ل يقدر الزوج على إعطاء زوجته حقوقها ئ فعرض عليها الفداء فقبلت ‪..‬‬ ‫ما الحكم حينئذ؟ وما دليله‪.‬‬ ‫زوجها لما‪.‬‬ ‫الزوجة ‌ ثم ادعت أنها إنا فعلت ذلك بسبب مضارة‬ ‫ھا۔افتدت‬ ‫ولم؟‬ ‫برد الفداء حينئذ؟‬ ‫فنهل يلزم‬ ‫_‪_-٢٦٢٨‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١١‬۔ا لحخلع‬ ‫‏( ‪) ٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عنا صر الذ رس‬ ‫‏‪ ١‬الحكمة من تشريع ا لخلع‬ ‫‪ ٢‬نوع التفريق بالخلع‪. ‎‬‬ ‫‪ ٢‬الآثار المترتبة عليه‪. ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عرض الدرس‬ ‫‏‪ ١‬۔ الحكمة من تشريع الخلع ‪:‬‬ ‫تقوم العلاقة بين الزوجين ۔ في الإسلام ۔ على السكن والمودة والرحمة ‪.‬‬ ‫ليحققا من خلالها مصالحها الدينية والدنيوية ‪.‬‬ ‫لكن هذه العلاقة قد تسوء بسبب التنافر في الطباع‪ ،‬أو التباين في‬ ‫الأخلاق أو اكتشاف بعض مظاهر النقص فتحل الكراهية محل المودة‪.‬‬ ‫والظلم محل الرحمة وتتحول العشرة إلى علاقة غير حميمة{ لا تحقق أهداف‬ ‫الزواج الصالح ‪.‬‬ ‫ورغم أن الإسلام قد شرع كثيرا من الوسائل للتغلب على مثل هذا‬ ‫الموقف‪ .‬إلا أن الشقاق قد يبلغ مداه‪ .‬فيتحتم الطلاق!!‬ ‫لكن الزوج قد يرفض الطلاق‪ ،‬ويحاول أن يتجنبه‪ ،‬لما يرتبه عليه من‬ ‫أعباء ‪.‬‬ ‫مقابل‬ ‫استعدادها لتحمل قدر من هذه الأحباء ‪ 3‬ف‬ ‫الزوجة‬ ‫وتبدي‬ ‫الطلاق ‪.‬‬ ‫_‪_ ٢٦٩‬‬ ‫شرع‬ ‫والمعاناة ‪6‬‬ ‫الشقاء‬ ‫من‬ ‫فا‬ ‫وتخليصا‬ ‫الطرفين ‪6‬‬ ‫فتحقيقا لمصلحة‬ ‫ف‬ ‫ما دفعهك©‬ ‫أو قدرا‬ ‫لما الزيج صداقا‬ ‫ما دفعه‬ ‫الزوجة‬ ‫ترد‬ ‫حيث‬ ‫الخلع ‪. .‬‬ ‫حياة جديدة‪.‬‬ ‫مقابل قيامه بتطليقها ‪ ،‬ليلتمس كل منا حقيق اماله المشروعة ف‬ ‫‏‪.)١٣٠‬‬ ‫‪4‬؛ (النساء‬ ‫أذ ين سس ۔كته‬ ‫} وَنيَفََكَايمنآلَه‬ ‫‏‪ ٢‬۔ نوع التفريق بالخلع ‪.‬‬ ‫وليس فسخا‪.‬‬ ‫التفريق الواة قع بالخلع طلاق‬ ‫الطلاق في مقابل مال يقع بائنا‪ .‬فيكون التفريق باللع‬ ‫ومن المعروفا‬ ‫طلاقا بائنا‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ومن الأدلة على ذلك ما يلى‬ ‫‪ .‬عموم وله تعال‪ « :‬وانتتتت تن يشي نتتةمْد; »‬ ‫‏‪ .)٢٢٨‬فلفظ المطلقات عام يتناول ا من فأرقها زوجها أثناء‬ ‫(البقرة‪:‬‬ ‫حياته بعد الدخول‪.‬‬ ‫ما رواه «ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما‪ :‬أن امرأة «اثابت بن قيس»‬ ‫‏‪_ ٢‬‬ ‫ما أعيب عليه‬ ‫فقالت‪ :‬يارسول الله ‪ :‬ثابت بن قيس‬ ‫أتت النبي _ تلاد‬ ‫في خلق ولا دين‪ ،‬ولكني أكره الكفر في الإسلام { فقال رسول‪ .‬الله ولة ‪:‬‬ ‫«أتردين عليه حديقته»؟ فقالت ‪ : :‬نعم ‪ .‬فقال رسول الله تتيةة ‪« :‬اقبل‬ ‫الحديقة ‪ .‬وطلقها تطليقة» وفي رواية ‪:‬وأمره بطلاقها‪6 .‬‬ ‫‏‪ _٣‬ما روي أن أم بكرة السلمية كانت تحت عبدالله بن أسيد فاختلعت‬ ‫منه‪ ،‬فندما‪ ،‬فارتفعا إلى عثيان‪ ،‬فأجاز ذلك وقال‪ :‬هى واحدة (أى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫طلقة واحدة) ‪){ .‬‬ ‫(‪ )١‬رواه البخاري ۔ نيل الأوطار‪ ،٢٤٦/٦ ‎‬سبل السلام‪. ١٠٧٢/٣ ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أخرجه البيهقي في السنن الكرى‪. ٣١٦/٧ ‎‬‬ ‫‪ ٣‬۔ الآثار المترتبة عليه‪: ‎‬‬ ‫إذا استوفى الخلع شروطه‪ ،‬واستكمل حقيقته الشرعية‪ .‬ترتب عليه‬ ‫ما يلى ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬استحقاق الزوج العوض المالي المتفق عليه‪ .‬لأن رضاء ال إنما كان فى‬ ‫وقد وافقت الزوجة على ذلك ‪ 3‬فيصبح العوض دينا‬ ‫مقابل هذا العوض‬ ‫لازما‪ ،‬يجب عليها أداؤه‬ ‫بائنة‪ .‬بحيث لا يحق للزوج مراججة من‬ ‫التفرقة بين الزوجين "‬ ‫‏‪-٢‬‬ ‫خالعها لأنها إنما دفعت المال لتفتدي به‪ .‬ولو جاز له أن يراجعما ما‬ ‫تحقق معنى الافتداء ‪.‬‬ ‫)‬ ‫وجوب العدة على المخالعة‪ .‬وحيث إن الخلع طلاق فإن عدة المخالعة‬ ‫‪-‬‬ ‫هي عدة المطلقة ثلاثة قروء ‪.‬‬ ‫الأفكار والأحكام‬ ‫‏‪ -١‬شرع الخلع لتحقيق مضلحة الزوجة في الطلاق‪ ،‬ومصلحة الزوج‬ ‫ف الحصول على المهر الذى دفعه‪.‬‬ ‫بالخلع يصبح العوض الالي حقا للزوج‪. ‎‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫تقع ۔‪ .‬بالخلع ۔طلقة بائنة‪. ‎‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫على المخالعة عدة المطلقة‪. ‎‬‬ ‫ت‬ ‫‪٤‬‬ ‫النشاط الدراسى‬ ‫النظام»‬ ‫الخلع ‪ .‬من منظومته «جوهر‬ ‫« السالمي» في باب‬ ‫الإمام‬ ‫قال‬ ‫‏‪: ٢٢٣‬‬ ‫ص‬ ‫‪_- ٢٧١‬‬ ‫البائن‬ ‫للنكاح‬ ‫نسخ‬ ‫وقيل‬ ‫وحكمه مثل الطلاق البائن‬ ‫أكتب الأبيات التى تلى هذا البيت حتى قوله ‪:‬‬ ‫‪- ١‬‬ ‫وهو من الصحة أعلى منزل‬ ‫الأول‬ ‫المقال‬ ‫عن‬ ‫وسكتوا‬ ‫ما مرجع الضمير في قوله «وهو مقال لفتى عباس»؟‬ ‫‪- ٢‬‬ ‫اذكر أهم الفروق بين الطلاق والفسخ كيا أوردها الشيخ ‪.‬‬ ‫‪.٣‬‬ ‫ما المراد بقوله ‪« :‬وهو دليل أهل هذا القول»؟‬ ‫‪- ٤‬‬ ‫سا الرأي الذى رجحه؟ وما العبارة التى أوردها لتؤكد هذا التتجيح ‪.‬‬ ‫انثر الأبيات السابقة بأسلوبك مستشهدا بالأدلة والأمثلة ‪.‬‬ ‫‪- ٦‬‬ ‫النشاط التقويمى‬ ‫اشرح العبارة التالية من كتاب «شرح النيل» ‏‪: ٢٨٣ /٧‬‬ ‫«ولا يجوز لأحدهما الفداء إلا بنشوز عن الآخر أو بأس كدخان أو خمر» ‪.‬‬ ‫ما وجه استحقاق الزوج للْعوض المالي في الخلع؟‬ ‫‪- ٢‬‬ ‫اذكر دليلا من السنة الشريفة على أن الخلع طلاق ‪.‬‬ ‫قال الشيح السالمي في «جوهر النظام» ‪:‬‬ ‫‪- ٤‬‬ ‫نكر‬ ‫دون‬ ‫الكتاب‬ ‫لظاهر‬ ‫المهر‬ ‫أجاز فوق‬ ‫وبعضهم‬ ‫( أ ) إلى ماذا يشير الشيخ في هذا البيت؟‬ ‫رب) ما ظاهر الكتاب الذي يدل على ذلك؟‬ ‫اشرح البيتين التاليين المقتطفين من «جوهر النظام» ‪:‬‬ ‫إلا لحامل إلى أن تضعه‬ ‫لا يجب الانفاق للمختلعة‬ ‫فاتا‬ ‫منها كذاك‬ ‫وإرثه‬ ‫ولا لما إرث إذا ما ماتا‬ ‫علل ما يلى ‪:‬‬ ‫عن حيضها قبل جماع يجري‬ ‫الطهر‬ ‫ويستحب الخلع بعد‬ ‫‪_ ٢٧٢٢‬‬ ‫النشاط الختامى‬ ‫إبحث عن إجابة المسائل التالية مقرونة بالأدلة ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬هل يحل للزوج أخذ ما افتدت به زوجته بسبب ضيق المعيشة وسوء‬ ‫العشرة ‪.‬‬ ‫دة؟مأوها؟‬ ‫حزويجنئذ ۔ في حالة ال‬ ‫عتوب‬ ‫‪٢‬۔‏ مايلزم ال‬ ‫هل للزوجة أن تأخذ ما افتدت به من ماله خفية؟‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫‏‪ ٢٧٢٢‬۔‬ ‫لاء‬ ‫هم‬ ‫_ إلا‬ ‫‏‪١ ٢‬‬ ‫م‬ ‫‪:‬‬ ‫الدرس‬ ‫عناصر‬ ‫( أ ) تعريفه لغة وشرعا‪.‬‬ ‫(ب ) حكمه ودليله ‪.‬‬ ‫(ج ) صيغته‪_ .‬‬ ‫( د ) شورطه واثارة ‪.‬‬ ‫عرض الدرس ‪:‬‬ ‫( أ ) تعريفه لغة وشرعا ‪:‬‬ ‫‪ :‬اليمين‪.‬‬ ‫لاءلفيغة‬ ‫اإيل‬ ‫( أ ) ال‬ ‫الزوجة ولو أمة غبر‬ ‫‪ :‬وئي الشرع ‪ :‬هو الكلام المانع من وطء‬ ‫شرعا‬ ‫(ب)‬ ‫الظهار‪.‬‬ ‫ويدخل فيه‪ :‬ما لا حلف فيه‪ ،‬مثل‪ :‬أينقول ‪ :‬عل أن أتصدق‬ ‫يكذا۔ أو علي نذر‪ ،‬أوعتق‪ ،‬أطولاق إن مسستها‪:‬‬ ‫وعرف بصورة أخرى فقيل‪ :‬هو خروج الزوجة بمضي أربعة‬ ‫أشهر لعدم الوطء أو لعدم الوفاء بما حلف‪.‬‬ ‫(ب) حكمه ودليله ‪:‬‬ ‫أمر يؤذيها ‪.‬‬ ‫الزوجة ‪ .‬وذلك‬ ‫وطء‬ ‫الامتناع عن‬ ‫هو‪:‬‬ ‫الإيلاء‬ ‫من‬ ‫القصد‬ ‫كيا أنه ۔ في الغالب ۔ يكون بصيغة اليمين وحينئذ فهو حلف على ترك‬ ‫الأمرين حرام ‪.‬‬ ‫واجب ‪ . .‬وكل من هذين‬ ‫‪_ ٢٧٤‬‬ ‫وينضم ترب‬ ‫لنز‬ ‫ويدل على ذلك ‪:‬قول الته سبحانه وتعال‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ون عرموا الظلم إن له سمي علي‬ ‫ربعة أاشَهْركَإن قاو فإن نه عَفُورتَحي غ‬ ‫(البقرة‪٢٢٦ :‬۔‪.)٢٢٧‬‏‬ ‫فالتصريح بالغفران يدل على أن الذين يؤلون من نسائهم قد ارتكبوا ذنباً‬ ‫بإيلائهم ‪ 5‬وهذا يعني أنه حرام بنص القران الكريم ‪.‬‬ ‫(ج) صيغة الإيلاء ‪:‬‬ ‫للإيلاء صيغتان ‪:‬إحداهما صريحة ‪ ،‬والثانية كنائية ‪.‬‬ ‫التي يستخدم فيها الزوج لفظا قاطعا في الدلالة على‬ ‫فالصريحة ‪:‬هي‬ ‫الامتناع عن الوطء ‪ ،‬مثل قوله ‪:‬والله لا أطأ زوجتي‪ ،‬أو ‪:‬بالله لا أجامعها‪.‬‬ ‫والكناية ‪ :‬هي التي يسَتحْدمٌ فيها الزوج لفظا يحتمل معنى الامتناع عن‬ ‫أو‪ :‬لا يجتمع رأسى ورأسها ‪.‬‬ ‫الوطء ‪ 6‬كيا يحتمل معنى اخر مثل ‪ :‬لا أمسها‬ ‫والصيغة الصريحة ‪ :‬يقع بها الإيلاء دون حاجة إلى نية ‪.‬‬ ‫وأما الكنائية ‪ :‬فلا يقع بها الإيلاء إلا إذا قصده ونواه‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫(د) شروطه‬ ‫اشترط العلياء في الإيلاء عدة شروط » تختلف باختلاف ما شرطت فيه ‪:‬‬ ‫فقد اشتراطوا في المولي ‪:‬‬ ‫أن يكون بالغا ‪ :‬فلا إيلاء للصبي ‪.‬‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫أن يكون عاقلا ‪ :‬فلا إيلاء للمجنون‪.‬‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫وذلك لأن كلا من الصبي والمجنون لا يصح طلاقه ‪.‬‬ ‫لعدم الاعتداد بالصيغة الصادرة‬ ‫ختارا‪ :‬فلا إيلاء للمكره‪.‬‬ ‫أن يكون‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫حنه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧٥‬‬ ‫أن يكون قادرا على الجماع‪ :‬فلا إيلاء لمن قطع عضوه النَاسُلي يا لأن‬ ‫الإيلاء امتناع عانلوطء‪ ،‬والوطء لا يحدث من هذا ومن يماثل بطبيعة‬ ‫الخال ‪.‬‬ ‫أما إذا كان الزوج مريضا مرضا يؤثر عليه ۔ في هذه الناحية ۔ لكن‬ ‫يرجى زواله‪ :‬فإن إيلاءه يصح ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫واشترطوا في الزوجة ‪:‬‬ ‫أن تكون زوجيتها قائمة‪ .‬حقيقة أحوكيا‪ :‬فلا إيلاء من أجنبية ‪ ،‬ولامن‬ ‫‪- ١‬‬ ‫مطلقة طلاقا بائناش إذ وطء أي منهيا حرام ‪.‬‬ ‫أن تكون صالحة للمعاشرة الجنسية ‪:‬فلا إيلاء من الرتقاء‪ ،‬إذ معاشرتها‬ ‫‪- ٢‬‬ ‫غير ممكنة‪ .‬بسبب علة دائمة‪ ،‬فقصد إلحاق الضرر بها من هذا الطريق‬ ‫لا يتحقق مع وجود هذه العلة ‪.‬‬ ‫شترطوا في مدة الإيلاء أن تكون أربعة أشهر فأكثر أو تكون مطلقة‬ ‫" محددة بزمن‪ ،‬إذ أنها حينئذ تحمل على أربعة أشهر وتحسب المدة‬ ‫من يوم الحلف ‪.‬‬ ‫وقد قيل إن التحديد بأربعة أشهر بناء على أنها المدة التي ينفد‬ ‫بعدها صبر المرأة على عدم معاشرة زوجها لما‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اثا ره‬ ‫يترتب على الإيلاء مجموعة من الآثار ‪:‬‬ ‫إذا لم يمس الزوج زوجته (أي يعاشرها جنسيا) حتى مضت الشهور‬ ‫‪- ١‬‬ ‫الأربعة ‪ :‬وقععليها طلقة بائنة‪ .‬بحيث لا يملك مراجعة المولى منها إد‬ ‫(‪ )١‬ويسمى المجبوب‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬يماثله في الحكم ‪ :‬الشيخ الفاني الذي انعدمت قدرته عل الوطه‪‎.‬‬ ‫‏‪- ٢٧٦١‬۔‬ ‫لو كان له حق مراجعتها لأمكن أن يجرها عليها‪ ،‬وبذا لا يزول الضرر‬ ‫عنها‪.‬‬ ‫يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى ‪ « :‬لََذْبَُولونَين شابه بص‬ ‫آرية بركن كَآُو رماه عَشْزْتَ غم ‪.4‬‬ ‫فقد جعل الله تعالى مدة الإيلاء أربعة أشهر‪ .‬فلو كان الفى (أي‬ ‫العود) بعدها لزادت المدة على المنصوص عليه } وذلك غجيرائز‪.‬‬ ‫فإن ترك يمينه بالنية ‪ .‬أو به مع اللفظ ورجع للمس لكن منعه‬ ‫فليشهد أنه منع من الوطء بيانع ©‬ ‫مانع‪ ،‬كسفره او سفرها‪ .‬أو مرضه‬ ‫وإذا بانت المؤلى منها‪ :‬فلها أن تتزوج المولي أو غيره متى شاءت‬ ‫بعد الشهور الأربعة‪ ،‬بلا عدة عليها ولو لم تحض خلالها ثلاثة قروء‪.‬‬ ‫وهذا الحكم مبني على أن العدة شرعت لاستبراء‬ ‫إلا إذا كانت حاملا‬ ‫الرحم ‪.‬‬ ‫وقد ذكر العلياء أنه إذا كان بين الرجل وامرأته مغاضبة فاعتزلها‬ ‫حتى مضت الشهور الأربعة بلا يمين‪ ،‬وهجرها بغيظ ‪ :‬فلا تبين منه‬ ‫بذلك اعتيادا على الظاهر من أنه إنما يلزم حكم الإيلاء باليمين ‪.‬‬ ‫إذا عاشر الزوج زوجته المولى منها قبل أن تمضي الشهور الأربعة ‪ :‬انتهى‬ ‫‏‪ ٢‬۔‬ ‫إيلاؤه‪ ،‬ولزمه كفارة يمين ‪.‬‬ ‫والكفارة إنما تكون بعد المس لا قبله‪ ،‬ولكن يجوز تأخير المس‬ ‫عن الكفارة‪ ،‬كا بوز تأخير الكفارة عن أربعة الأشهر‪.‬‬ ‫إذا مات أحد الزوجين مع تمام الشهور الأربعة ‪:‬‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫لم يرثه الاخر لانقطاع سبب الميراث بالطلاق البائن ‪.‬‬ ‫_ ‪-_ ٢٧٢٧‬‬ ‫المفردات‬ ‫‪1‬‬ ‫الإيلاء ۔ الترنص‬ ‫الأفكار والأحكام‬ ‫المعا شرة ا لحنسية ‪ :‬يسمى‬ ‫ا لز وجة حقها ف‬ ‫‏‪ ١‬عطاء‬ ‫‏‪ ١‬متناع ‏‪ ١‬لز وج عن‬ ‫‪.‬‬ ‫حرام‬ ‫وهو‪:‬‬ ‫إيلاء \‬ ‫استعمال لفظ واضح الدلالة على هذا الامتناع يترتب عليه الايلا‬ ‫دون حاجة إلى نية ‪.‬‬ ‫استعمال اللفظ الكنائي لا يفيد الإيلاء إلا بقصا الزوج ونيته ‪.‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫يلزم لترتب أثر الايلاء علبه أن تتحقق فيه مجمرعة من الشروط |‬ ‫‪- ٤‬‬ ‫باعتبارات مختلفة ‪.‬‬ ‫إذا لم يعاشر المؤلي زوجته حتى مضت أربعة أشهر بانت منه‬ ‫بم‬ ‫لزمته كفارة‬ ‫المدة ‪:‬‬ ‫إدا عاشرها قبل مصي‬ ‫‪-٦‬‬ ‫لا توارث بين المولي والمولى منها بعد البينونة ‪.‬‬ ‫‪ ٧‬۔‪‎‬‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫‏‪ ١٢٧‬من‬ ‫قال العلامة «أحمد بن عبدالله بن موسى الكندي» في ص‬ ‫الجزء الثامن والثلاثين من كتابه «المصنف» ‪« :‬أجمعوا على أن القى الذي ذكره‬ ‫الله تعالى هو الجياع»‪ . .‬الخ ‪.‬‬ ‫_‪_-٢٧٨‬‬ ‫اكتب الفقرة حتى قوله ‪« :‬فإن خاف الفوت فإنه يشهد أنه لم يمنعه من‬ ‫‪.‬‬ ‫وطئها إلا ذلك»‬ ‫الْفَىء باللسان‬ ‫«جابر بن زيد» رضى الله تعالى عنه ف‬ ‫ما رأي الامام‬ ‫والقلب؟‬ ‫إذا الى من امرأته وكان مسجونا ‪ :‬فيا الذي يلزمه؟‬ ‫زن الكلمات التالية ‪:‬‬ ‫الإيلاء المولي آلى‬ ‫فاء ۔ الفى‬ ‫النشاط التقويمى‬ ‫بالته لا يقرب منها فاعرفا‬ ‫فدا‬ ‫لن ق‬ ‫ح يك‬ ‫يقال ‪ :‬الى إن‬ ‫عرف الإيلاء مانلبيت السابق ‪.‬‬ ‫‪ .‬ما دليل تحريمه؟‬ ‫الإيلاء حرام‬ ‫لصريحة ‪ ،‬والصيغة الكنائية ‪ .‬للإيلاء مزن حيث اللفظ ‪.‬‬ ‫فرق بين ا لصيغة‬ ‫ومن حيث الأثر المترتب على كل منهيا‪.‬‬ ‫ل اشترط في المولى أن يكون قادرا على الجماع ؟‬ ‫‪ 3‬حدد أجل الإيلاء بأربعة أشهر؟‬ ‫إذا اعتزل الرجل زوجته أربعة أشهر بسبب غضبه منها لكن دون‬ ‫يمين ‪ . .‬هل تبن؟ ولماذا؟‬ ‫متى تلزم المولى كفارة يمين؟‬ ‫_‪_ ٢٧٩‬‬ ‫النشاط الختا مي‬ ‫ورد في «جوهر النظام » «باب الإيلاء؛ ‪:‬‬ ‫التمكين‬ ‫لذلك‬ ‫زوجة‬ ‫من‬ ‫اليمين‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫وهو‬ ‫فاعرفا‬ ‫منها‬ ‫يقرب‬ ‫لا‬ ‫بالله‬ ‫يقال الى إن يكن قد حلفا‬ ‫رلا كذاك الحكم في إمائهم‬ ‫دليله يؤلون من نسائهم‬ ‫أربعة من أشهر لزمان‬ ‫وأجل الإيلاء في القرآن‬ ‫ويشكر‬ ‫فيرجعن لوطئها‬ ‫يمهل فيها عله يذكر‬ ‫!تبيني‬ ‫ذكرها‬ ‫ف‬ ‫وقد مصى‬ ‫اليمين‬ ‫كفارة‬ ‫تلزمه‬ ‫عنها فافهم المقالا‬ ‫كرت‬ ‫وهو مصدق إذا ما قالا‬ ‫لما ورد‬ ‫لمن‬ ‫زواجها‬ ‫حل‬ ‫وبعد أن تخرج من ذاك الأمد‬ ‫الأصحاب‬ ‫على‬ ‫يتقذمن‬ ‫لا‬ ‫وصار زوجها من الخظاب‬ ‫تخطب حتى يخرجن مكملا‬ ‫إلا التي ببطنها حمل فلا‬ ‫لكل بائن من الحوامل‬ ‫وذاك هو الحكم في المسائل‬ ‫انثر الأبيات السابقة مستشهدا بالأدلة على الأحكام فيها‪.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫اللعان‬ ‫الذ رس ‪:‬‬ ‫عناصر‬ ‫‪ - ١‬تعريمه‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔ مشروعيته ودليلها‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٣‬حكمة المشروعية ‪.‬‬ ‫‏‪ - ٤‬صيغته وحقيقته ‪.‬‬ ‫ه _ الآثار المترتبة عليه ‪.‬‬ ‫عرض الدرس ‪:‬‬ ‫تعريفه‪: ‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫( أ ) لغة ‪ :‬اللعان فى اللغة‪ :‬مصدر لاعن‪ ،‬من اللعن وهو من الله تعالى ۔‬ ‫يعني ‪ :‬الطرد ۔ومن الناس _‪ :‬السب‪.‬‬ ‫(ب) شرعا ‪ :‬وفي الشرع‪ .‬هو يمين الزوج على زوجته بزنا أو بنفي نسب©ؤ‬ ‫ويمين الزوجة على تكذيبه‪.‬‬ ‫‪ ٢‬۔ مشروعيته ودليلها‪: ‎‬‬ ‫ك‪‎‬‬ ‫ثبتت مشروعية اللعان بالكتاب والسنة ‪:‬‬ ‫والذب تشودازدجهمنلريكنكة‪‎‬‬ ‫أما الكتاب ‪ :‬فقول الله تبارك وتعالى ‪% :‬‬ ‫‏‪ ١9‬رَمذاةً‬ ‫شبترلآآنشم ممتع تدم تالينت‬ ‫وترا عتالمتابأن تداعت تقَمَْلدَ‬ ‫لمتتاموعتيينكاتمنالكذيت‬ ‫‪(4‬النور‪ :‬‏‪.)٩-٦‬‬ ‫مسرودة‬ ‫مے مه‬ ‫س‬ ‫اتكزييك © لاعبات‬ ‫۔‪- ٢٨١ ‎‬‬ ‫وأما السنة ‪ :‬فيا رواه أبو عبيدة عن جابر قال‪ :‬أتى رجل إلى رسول الله‬ ‫الأنصاري» ‪ .‬فقال يارسول الله ‪ :‬أرأيت رجلا‬ ‫تة يقال له «عاصم بن عدي‬ ‫وجد مع امرأته رجلا‪ .‬أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يصنع؟ فكره النبي ية‬ ‫المسألة حتى عابها‪ ،‬وبلغ ذلك بالرجل مبلغا عظييا‪ ،‬ثم أتاه بعد ذلك رجل‪.‬‬ ‫يقال له «عويمر العجلاني» فسأل النبي ية ۔عن المسألة بعينها‪ 5‬فقال له‬ ‫رسول الته ية‪« :‬قد أنزلت فيك وفي صاحبتك ‪ ،‬فاذهب تأت بهاث فأتى بهاك‬ ‫فتلاعناإ‪ .‬ففرق رسول الله يلة بينهما‪ .‬قال الربيع ‪:‬قال أبو عبيدة‪ :‬لا تحل له‬ ‫أبدا‪ ،‬وإن نكحت زوجا غيره فيات عنها أو طلقها‪(.‬‬ ‫‏‪ ٣‬۔حكمة المشروعية ‪:‬‬ ‫إذا تحقق الزوج من سوء سلوك زوجته‪ .‬واستهانتها بشرفها‪ ،‬ومعاشرتها‬ ‫الغم باء‪ :‬أعطاه الإسلام الحق في اللعان" لكي يتمكن من نفي العار عن‬ ‫وإبعاد النسب الفاسد عن اسمهك كيا أعطى نفس الحق للزوجة ‪ ،‬دفاعا‬ ‫نفسه‬ ‫الحد عليها‪.‬‬ ‫واقمنيع‬ ‫تخلص‬‫عن عرضها وت‬ ‫وعلى هذا فإن حكمة مشروعية اللعان تتمثل في ‪:‬۔‬ ‫‏‪ - ١‬نفي نسب الولد إلى الزوج ‪.‬‬ ‫‏‪ - ٢‬دفع حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة ‪.‬‬ ‫‏‪ - ٣‬صيانة عرض الزوجين ‪ ،‬والمحافظة على كرامتها‪.‬‬ ‫‏‪- ٤‬صيغته وحقيقته ‪:‬‬ ‫تتحقق صيغة اللعان بأن يقول الزوج‪« :‬أشهد بالنه الذي لا إله إلآ هو‬ ‫إني لمن الصادقين فيما نسبت إلى زوجتي فلانة بنت فلان من الزنا (أو نفي الولد)‬ ‫(‪ )١‬مسند الإمام الربيع بن حبيب‪ ٢٨٨/٢٣ ‎‬حديث رقم‪. ٩٧ ‎‬‬ ‫‪_ ٢٨٢‬‬ ‫ثم يقول‪« :‬لعنة الله عل إن كنت من الكاذبين» ‪.‬‬ ‫‪ -‬أربع مرات"!‬ ‫وتقول الزوجة‪« :‬أشهد بالله الذى لا إله إلآ هو إني لست بزانية (أو أن‬ ‫الولد منه)‪ ،‬وإن زوجي لمن الكاذبين عل في قوله» أربم مرات ثم تقول‪:‬‬ ‫«دغضب الله عل إن كان من الصادقين» ‪.‬‬ ‫ويقول الحاكم ‪« :‬غضب الله عليك إن كان من الصادقين‪.‬‬ ‫ولا يججزىعء على الصحيح ‪ -‬قوله‪ :‬أحلف أو أقسم بدلا من‪ :‬أشهد‪.‬‬ ‫وإن ذكر الغضب في خامسته‪ :‬أعاد اللعان‪ ،‬إلا إن كان في مكانه‪:‬‬ ‫فيعيد الخامسة فقط إن لم تطل المدة‪.‬‬ ‫وإن ذكرت اللعنة في خامستها ‪ :‬فعلت ما تقدم أيضا‪.‬‬ ‫وهذه الصيغة ۔ بتكرار الشهادة فيها ۔ توحي بأن اللعان في حقيقته ۔‬ ‫شهادة‪ .‬ومن هنا اشترط أن يكون كل من الزوجين بالغا‪ ،‬عاقلا‬ ‫مسليا‪ ،‬حرا‪.‬‬ ‫إلا‬ ‫المكرم‬ ‫وما يدل على ذلك‪ :‬قوله تعالى ‪ :‬ز وا‬ ‫أمتك وََوبَََالصقبت ‪ .4‬النور‪ :‬‏‪٦‬‬ ‫شغ‬ ‫فقد صرحت الآية بأن اللعان شهادة‪ .‬وتأكد ذلك بيا استقر في الشريعة‬ ‫من أن البينة (وهي الشهادة) ‪ :‬على المدعي © والزوج هنا مدع ‪ .‬فكان لعانه‬ ‫شهادة‪ .‬ولو كان اللعان يمينا ما شرع في جانبه‪.‬‬ ‫ه ۔ الآثار المترتبة عليه ‪:‬‬ ‫يترتب على اللعان مجموعة من الآثارش منها‪:‬‬ ‫إذا تم اللعان‪ :‬وقعت الفرقة بين الزوجين‪ .‬وحرمت الملاعنة على من‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫وذلك لأن النفور‬ ‫لاعنها‪ ،‬حرمة مؤيدة‪ .‬فلا تحل له ولو تزوجت غيره‬ ‫‪-_ ٢٨٢‬‬ ‫الحاصل من إساءة كل منها للآخر لا يزول أثره أبدا" مما يجعل من‬ ‫أ المنتحيلى أن يكون بينهما سكن ومودة‪.‬فيما بعد ‪.‬‬ ‫ويدل على ذلك‪ :‬أن رسول الله ۔ يلة ۔ فرق بين المتلاعنين ©‬ ‫وقال‪« :‬لا يجتمعان أبدا» ‪)(.‬‬ ‫ولا يشترط لهذا النفي تصريح الزوج بأن‬ ‫عن‪،‬‬ ‫ا عن‬ ‫لولد‬ ‫لسبمال‬ ‫ان‬ ‫‏‪ ٢‬۔ نفي‬ ‫ا‪ ،‬بيلكفي أن يقول مثلا‪ :‬إنلهيس مني ‪.‬‬ ‫ن من‬‫الزولد‬ ‫ويدل علي ذلك‪ :‬أنه ۔ يلة ۔فرق بين المتلاعنين وأخَقَ الولد‬ ‫بلمرة‪ .‬‏"‪٨‬‬ ‫‪ .‬ويستثنى من ذلك‪ :‬ما إذا لاعنها وهي حامل فولدت قبل مدة‬ ‫الولادة ۔وهي ستةأشهر ۔من وقت اللعان أوتحرك الحمل قبل أربعة‬ ‫أشهر‪ :‬فيلزم الملاعن في الحالتين أما من ولدته بعد الستة‪ .‬تأوحرك بعد‬ ‫الأربعة‪ ::‬فهو المقصود بالحكم السابق‪ ،‬حيث ينفي باللعان‪ ،‬ولو ل‬ ‫‏‪١‬‬ ‫يلاعن الزوج إلا عن الزنا‪.‬‬ ‫الزوج نفسه‪ 3‬أو مات قبل تمام اللعان‪:‬‬ ‫لكن إذا كذب‬ ‫لحقه الولد‪.‬‬ ‫سقوط حد القذف عن الزوج ى وحا۔ الزنا عن الزوجة ‪.‬‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫وحيث سقط عنها حد الزنا ل يحل قذفها ولا قذف ولدها۔ ومن‬ ‫قذف واحدا منهيا فعليه الحد لأن لعانها نفى صحة ما رميت به ‪.‬‬ ‫إذا لاعن الرجل امرأته ۔ وهي حامل ۔ وقعت الفرقة بينهما‪ ،‬ولا يحل لها‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫أن تتزوج حتى تضع حملها وتعتد ۔ بعد ذلك ۔ بثلاثة قروء‪ ،‬لأن‬ ‫خروجها ۔ حينئذ ۔ فرقة بلا طلاق أمووت‪ ،‬ووضع الحمل إنيا تنتهي به‬ ‫العدة في الطلاق والموت ‪ ،‬كيا هو نص القرآن الكريم‬ ‫‪. ٣٠٤٦‬‬ ‫ابن عباس ‪ .‬نيل الاوطار‪‎‬‬ ‫(‪ )١‬رواه أبو داود عن‬ ‫‪. ٢٥٨٢‬‬ ‫!( ) غاية المأمول ص‪‎‬‬ ‫‪_ ٢٨٤‬‬ ‫المفردات‬ ‫اللعان ۔ الشهادة _ القذف‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪ ١‬لأ فنكا ر وا ل حكا م‬ ‫نفيا للعارؤ وإبعادا للنسب الفاسد‪ .‬ودفاعا عن‬ ‫اللعان مباح‬ ‫| ‪١‬۔‏‬ ‫العرض‪.‬‬ ‫صيغة اللعان محددة بنص القران الكريم‪. ‎‬‬ ‫‪-٢‬‬ ‫النفور المترتب على اللعان يقتضي تحريم كل من المتلاعبين على‬ ‫‏۔‪٣‬‬ ‫الاخر‪.‬‬ ‫وينتمي نسبه لز وجها‪. ‎‬‬ ‫اللعا ن يلحق‪ ١ ‎‬لولد‪ ٣ ‎‬مه‬ ‫بتےام‬ ‫‪- ٤‬‬ ‫‏‪ ٠‬إلا أن الحد يسقط‬ ‫رعم أن الرمي بالزنا يقتضي حل الرامي للقذف‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫الزوجة ‪.‬‬ ‫اللعان © كا بسقط حد الزنا عن‬ ‫۔ هنا ‪ -‬بسببا‬ ‫حد‪. ‎‬‬ ‫فعل ذلك ‪:‬‬ ‫المرأة وولدها ‪ 6‬ومن‬ ‫قذف‬ ‫حرم‬ ‫‪-٦‬‬ ‫النشاط الدراسى‬ ‫النكاح لأي زكرياء الجناوني ذ وأجب من خلالها‬ ‫‏‪ ٢٩١‬من كتاب‬ ‫اقرأ ص‬ ‫على ما يأتي ‪:‬‬ ‫لذا رمت المرأة زوجها بالزنا‪ . .‬فهل يلاعنها؟‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫ما الحكم إذا تزوج الرجل امرأة‪ ،‬ثم لاعنها‪ ،‬فإذا هي ذات محرم منه؟‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫‪_ ٢٨٥‬‬ ‫إذا طلق الرجل امرأته طلاقا واحدا ثم رماها بالزنا‪ . .‬فمتى يلاعنها؟‬ ‫‪- ٣‬‬ ‫ما رأي ابن عباس ۔ رضى الته تعالى عنهيا ۔ في هذه المسألة؟‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫إذا رماها بالزنا بعد طلاق بائن ‪ :‬فيا الذي يلزم؟‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫با لزنى‬ ‫زوجا‬ ‫لبا لغ‬ ‫يرمي‬ ‫أن‬ ‫بينا‬ ‫قد‬ ‫سبب‬ ‫وللعا ن‬ ‫‪- ١‬‬ ‫إلى الإمام أو لمن يحتسب‬ ‫فيذهب‬ ‫معه‬ ‫شهود‬ ‫ولا‬ ‫( أ ) عرف اللعان لغة وشرعا‪.‬‬ ‫(ب) ما سبب اللعان؟‬ ‫اللعان ينفى نسب الولد إلى أبيه‪ . .‬اذكر دليلا على ذلك“ وبين العلة في‬ ‫نسبه إلى أمه حينئذ‪.‬‬ ‫ما الفوائد المترتبة على اللعان في الأسرة والمجتمع ‪.‬‬ ‫هل اللعان شهادة؟ أم يمين؟ علل ما تقول‪.‬‬ ‫رمى الزوج زوجته بالزنا‪ .‬ثم كذب نفسه قبل اللعان‪.‬‬ ‫ما الذى يترتب على هذا التكذيب؟‬ ‫اقرأ آيات اللعان بتدبر‪ ،‬وبين ما توحى به أواخر الآيات ‪.‬‬ ‫اذكر نوع الفرقة الحاصلة بعد التلاعن ودليلها والحكمة منها‪.‬‬ ‫النشاط الختامى‬ ‫ابحث عن إجابة المسائل التالية مفصلا ما تقول ‪:‬‬ ‫وكيف ؟‬ ‫ثم رجع هل ححد ؟‬ ‫لا عن‬ ‫من‬ ‫‏‪- ١‬‬ ‫هل يفرق بين الزوجين إذا رمى الزوج زوجته ثم رجع قبل أن يلاعن؟‬ ‫‪-٢‬‬ ‫‪- ٢٨٦‬‬ ‫‏‪ ١٤‬۔ العمدة‬ ‫‏( ‪)( ١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عناصر الرس‬ ‫العدة لغة وشرعا ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬۔ تعريف‬ ‫‪ _ ٢‬أدلة مشروعيتها‪. ‎‬‬ ‫۔‪ ‎٣‬حكمة المشروعية‪. ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الدرس‬ ‫عرض‬ ‫العدة لغة وشرعا ‪:‬‬ ‫‏‪- ١‬تعريف‬ ‫( أ ) لغة ‪ :‬العدة في اللغة ‪ :‬الاحصاء‬ ‫‪.‬‬ ‫أقراء المرأة‬ ‫وتطلق على المعدود ‏‪ ٠‬وهي أيام‬ ‫ر(ب) شرعا ‪ :‬وهي في الشرع ‪ :‬التريص (أي ‪ :‬الانتظار) الذي يلزم المرأة عند‬ ‫زوال نكاحها ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔ أدلة مشروعيتها ‪:‬‬ ‫اتفق العلياء على أن العدة مشروعة على سبيل الوجوب ‪.‬‬ ‫واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع ‪:‬‬ ‫أما الكتاب ‪ :‬فقوله سبحانه «والسطلَمنث يترَصّے بأنفُسهرَتَلَعَه‬ ‫فرو ه (البقرة ‪ :‬‏‪)٢٢٨‬‬ ‫‪ ,‬صححه ۔ لوح ل ۔ ۔ > ح ه‬ ‫سس‬ ‫‪,‬‬ ‫۔؟‪٥‬؟إ۔‏‬ ‫۔ ‪ ,‬۔‬ ‫۔۔‬ ‫ٍ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬والتى بيتن منالمنحيض منشايكران ازتمترزفيدتهنثلثةا شهر‬ ‫وقوله‬ ‫والتى لَزمِصنَ ه (الطلاق‪ :‬‏‪.)٤‬‬ ‫۔‪_ ٢٨٧ ‎‬‬ ‫‪( 4‬الطلاق ‪ :‬‏‪.)٤‬‬ ‫‪ 5‬ر ه حے حي يت‬ ‫أوَتالكَمَالِ ‪7 4‬‬ ‫وقوله ‪} :‬‬ ‫وقوله سهحانه ‪ :‬ووَالَيَيُتوَََدَ منكم وَيَدَرُود أَرََجَايترَتصَنَ بأنشهنَ‬ ‫‪٤‬‬ ‫«فيذتهنتَلمَة أشهر هه وقوله ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .‬و‬ ‫۔ ب ۔ >‬ ‫۔‬ ‫>و‬ ‫۔‬ ‫فقوله سبحا نه ‪ :‬مرر ه وقوله‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪( ٢٣٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫(البقرة‬ ‫‪:‬‬ ‫وعَثرا‬ ‫يمة أشهر‬ ‫حلاه ج ‪ :‬أخبار ف اللفظ ‪ ،‬إنشاء ف المعنى ‪ .‬فهي بمعني الأمر والأمر‬ ‫رم ح‬ ‫للإيباب‪ ،‬وإنيا جاءت بصيغة الخبر للتوكيد ‪.‬‬ ‫وأما السنة ‪ :‬فيا روي أن النبى للة قال لفاطمة بنت قيس بعد أن‬ ‫طلقها زوجها ثلاثا‪ « :‬اعتي في بيت ابن أم مكتوم» ()‬ ‫وأمأ الإجماع ‪ :‬فقد استقر إجماع الأمة على أن العدة واجبة على المرأة عند‬ ‫وجود سببها‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪_ ٣‬۔ حكمة مشروعيتها‬ ‫وذلك لا يلي ‪:‬‬ ‫الله تعالى العدة© وجعل لنفسه سبحانه ۔ حقا فيها‬ ‫شرع‬ ‫ورفع قدره على غيره من أ لعقود ؛‬ ‫الا هتيام بعقد ا لزواج ‪ .‬وتعظيم شأنه‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫حيث تنتهي آثارها بانتهائها‪.‬‬ ‫الأنساب ‪.‬‬ ‫اختلاط‬ ‫تفاديا‬ ‫براءة الرحم ئ‬ ‫التحقق من‬ ‫‏‪- ٢‬‬ ‫مراعاة حق الزوج المتوف ‪ .‬وإظهار الحزن عليه ‪.‬‬ ‫‏‪٢٣‬‬ ‫=‬ ‫المفردات‬ ‫‏‪ .٤‬وقال أبرعيسى ‪ :‬حديث حسن صحيح‪.‬‬ ‫ج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(( أخرجه مسلم ل الطلاق ‪ .‬‏‪ ١٠٢/١‬وابو داود برقم ‏‪ ٢٢٨٤‬والتزمني برقم‬ ‫‪-_ ٢٨٨‬‬ ‫وا لا حكا م‬ ‫ر‬ ‫‏‪ ١‬لا <‬ ‫العدة ‪ :‬فترة زمنية تلزم المرأة بانتظارها عند تحقق سببها ‪.‬‬ ‫‪- ١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حكم العدة ‪ :‬الوجوب‬ ‫‪- ٢‬‬ ‫شرعت العدة ‪ :‬تعبدا بالتزام أوامر الله سُبْحأنَهُ وتعالى‪ .‬وتحقيقا‬ ‫لعدد من المقاصد الشرعية ‪.‬‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫السالمي رحمه الله‬ ‫للشيخ‬ ‫حاء ف « كتاب العدد » من « جوهر النظام‬ ‫لا ينفي السابق المقويً‬ ‫وقيل حق للإله وهوا‬ ‫ابحث عن إجابة الأسئلة التالية ‪:‬‬ ‫حق للزوج؟‬ ‫هل العدة حق لته تعالى؟ أو‬ ‫‪- ١‬‬ ‫مارأي الإمام السالمي في هذه المسألة؟ وما توجيهه؟‬ ‫‪- ٢‬‬ ‫نظر الامام لهذا الأمر بأمر مماثل في باب القصاص ‪ . .‬ماهو؟ وما وجه‬ ‫التنظير؟‬ ‫النشاط التقويمى‬ ‫عرف العدة في اللغة والشرع ‪.‬‬ ‫ما حكم العدة ؟ وما دليل هذا الحكم من السنة؟‬ ‫تشريع العدة يعني تمييزا لعقد الزواج على غيره من العقود‪ . .‬وضح‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫هل العدة معقولة المعنى؟ أم شرعت على سبيل التعبد؟ ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٩‬‬ ‫۔ العمدة‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‏( ‪) ٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عناصر الدرس‬ ‫‏‪ ١‬أنواع العدة‬ ‫‏‪ ٢‬أسباب كل نوع‬ ‫العدة‬ ‫‏‪ - ٣‬ا‪-‬كام‬ ‫ع ض الدرس ‪:‬‬ ‫‪ ١‬أنواع العدة‪: ‎‬‬ ‫‪ .‬تتنوع العدة إلى ثلاثة أنواع هي ‪:‬‬ ‫( آ ) القروء ‪.‬‬ ‫رب) الأشهر ‪.‬‬ ‫(ج) وضع الحمل‬ ‫| وضع الحمل |‬ ‫الأشهر‬ ‫[(‬ ‫( القروثء‬ ‫‪ ٢‬۔ سبب كل نوع‪ ،‬ومن تعتد به‪: ‎‬‬ ‫أولا ‪ :‬القروء ‪ :‬سبب هذا النوع ‪ :‬هو الطلاق أو الفسخ أو التفريق من‪‎‬‬ ‫القا ضي‪. ‎‬‬ ‫‪- ٢٩٠‬‬ ‫والمرأة التي تعتد بالقروء هي ‪ :‬التي يأتيها الحيض ويشترط في هذه‬ ‫المعتدة ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬أن تكون مدخولا بها؛ لأن غير المدخول بها لا عدة عليها‪.‬‬ ‫‪ -‬ألا تكون العدة بسبب وفاة الزوج‪.‬‬ ‫‏‪ - ٣‬ألا تكون حاملا ‪.‬‬ ‫فإذا تحققت هذه الشروط ‪:‬وجب على المرأة أن تعتد بثلاثة قروء‪ 5‬أي ‪:‬‬ ‫ثلاث حيضات كوامل ‪ .‬حيث تنتهي عدتها ۔حينئذ ۔بتيام الحيضة الثالثة ‪.‬‬ ‫بأنفَسه ر لمه فرو‬ ‫قال الله سبحانه وتعالى ‪ « :‬وَلْمطلَمَنت يت‬ ‫‪4‬‬ ‫<‬ ‫‪%.‬‬ ‫أ‬ ‫و ۔ے۔ >ت‪.‬تر‬ ‫ے>۔۔‬ ‫(البقرة ‏‪.)٢٢٨:‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬الأشهر ‪ :‬والعدة بالاشهر ترجع إلى أحد سببين ‪ :‬الأول ‪ :‬الفرقة‬ ‫بين الزوجين بالطلاق أو الفسخ ‪ :‬والتي تعتد بالأشهر ۔ حينئذ هي المرأة التى‬ ‫طلقت وهي صغيرة لم تصل إلى المحيضك‪ ،‬أو وهي كبيرة وصلت إلى سن‬ ‫اليأسن‪ ،‬وهو ستون سنة على الرأي المختار‪.‬‬ ‫وهذه المرأة عدتها ۔حينئذ ثلاثة ز أشهر ‪.‬‬ ‫لألتىيسشَمرالمجضِمنشابكرانازتنش‬ ‫لقوله سبحانه وتعالى ‪« :‬‬ ‫‏‪َ٣‬يدَتهْتَتَلتَدُاشَهر والتى لمصر ‪( 4‬الطلاق ‏‪.٤:‬‬ ‫ويشترط للاعتداد بالأشهر ۔ حينئذ ۔ شرطان ‪:‬‬ ‫‪ :‬ألا تكون المعتدة حاملا وقت الفرقة ‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏‪ -٢‬ألا يكون سبب الفرقة هووفاة الزوج ‪.‬‬ ‫السبب الثاني وفاة الزوج ‪ :‬والمتوفى عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر‬ ‫وعشرة أيام وتتحدد بالشهور القمرية‪.‬‬ ‫‪_ ٢٩٩١ -‬‬ ‫واالذم بوفون منك‬ ‫‪»:‬‬ ‫قوله سبحا نه وتعالى‬ ‫ودليل ذلك‬ ‫ودود اَزدجَايتَيَبأنشيهنَاَيمَةأتهر وعت » (البقرة ‪ :‬‏‪.)٢٣٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫للاعتداد بالأاشهر ‪ -‬حينئذ ‪ -‬شرطان‬ ‫ويشترط‬ ‫‏‪ ١‬۔ أن يكون عقد الزواج صحيحاء فإذا كان فاسدا فالعدة بالقروء‬ ‫۔ ألا تكون الزوجة حاملا ‪.‬‬ ‫هو ‏‪ ١‬لفرقة بن‬ ‫العدة‬ ‫ا لنوع من‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬وسبب‬ ‫‏‪ ١‬لحمل‬ ‫وضع‬ ‫‪:‬‬ ‫ثالثا‬ ‫الزوجين بأحد أمرين ‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬الطلاق ‪ :‬فإذا طلقت الزوجة وهي حامل‪ :‬فإن عدتها تنقضي‬ ‫يه ‪.‬ه‬ ‫رأت ثالكَحمالللهرَأنيكََنَحَلهة آمه (الطلاق ‪:‬‏‪.(٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تعالى‬ ‫ضع اح‬ ‫قال‬ ‫الثاني ‪ :‬وفاة الزوج‪ :‬فإذا كانت الزوجة حاملا عند وفاة زوجها‪ :‬فإنها‬ ‫تعتد بأبعد الأجلين ‪ :‬أجل الوضع‪ ،‬وأجل أربعة الأشهر وعشرة أيام ‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫احتياطا‪.‬‬ ‫ه‬ ‫ودليل ذلك ‪:‬قولق تعالى ‪ :‬وَالَذِيَ وقوت منكم وَيَدَرود أرَوَجَايترَيصنَ‬ ‫‪4‬‬ ‫س‬ ‫٭‬ ‫سر ‪,‬۔ے۔ے‬ ‫ےء۔‬ ‫۔‬ ‫ه ۔ ۔ ے۔ ه‬ ‫> ‪,‬۔‬ ‫۔۔ وه‬ ‫‪ 1‬لكَجَ ل ا ‪ -‬مر‬ ‫وأولت‬ ‫وقوله عز من ى ئل ‪7‬‬ ‫بأنشسهنَ أرَنَمَةَ َنَبَروعَتَا ‪:‬‬ ‫أنيصَعََلَمر ‪4‬هفإنه لابد من الجمع بين الآيتين‪ :‬فإن تقدمت الولادة‬ ‫قبل تمام أربعة آشهر وعشرة أيام ‪ :‬وجب‪ .‬الأخذ باية التربص بعدةالوفاة‪. .‬‬ ‫أحكام العدة ‪ :‬ترتبط بالعدة مجموعة من الأحكام من أهمها ‪:‬‬ ‫يجب على المعتدة من طلاق أن تقيم في بيت الزوجية ‪ ،‬ويحرم أن تخرج منه‬ ‫‏‪-١‬‬ ‫بإرادتما‪ ،‬كيا يحرم على مطلقها أن يخرجها منه بلا سبب ولا يجوز‬ ‫_ ‪-_ ٢٩٢‬‬ ‫للمعتدة أن تنتقل إلى بيت اخر إلا لعذر كالخوف على نفسها أو مالها ‪.‬‬ ‫ومثلها المعتدة من وفاة لايجوز لها الخروج من بيت الزوجية إلا‬ ‫للضرورة‪ .‬كقضاء حوائجها وتحصيل نفقتها ‪.‬‬ ‫لقوله سبحانه ۔ فى شأن المطلقات ‪:‬‬ ‫لا تترحُرهُرَ تهد لاحلا أنيأتوَيتحمَةشيَة ‪4‬‬ ‫ح‬ ‫ء »‬ ‫‪.‬‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫‪-‬‬ ‫ص‬ ‫(الطلاق‪.)١:‬‏‬ ‫وما رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري ۔ في‬ ‫قال لها ‪« :‬امكثى في بيتك حتى يبلغ‬ ‫شأن المتوفى عنها‪ -‬أن النبي ية‬ ‫‏‪0١‬‬ ‫الكتاب أجله» ‪ 3‬قال ‪ :‬فاعتدت به أربعة أشهر وعشرا‬ ‫تحرم خطبة المعتدة من طلاق‪ ،‬سواء كانت الخطبة بالتصريح أو‬ ‫بالتعريض ‪.‬‬ ‫كيا تحرم خطبة المعتدة من وفاة إذا كانت بطريق التصريح ‪ ،‬ويجوز‬ ‫التعريض بها‪.‬‬ ‫وذلك لقوله تعالى ‪ :‬ف} وعاَجلتَاكحُجفِيمَاعَرَصَتَربه۔منخِظبَةٍ‬ ‫التاء مه (البقرة ‪ :‬‏‪.)٢٣٥‬‬ ‫يحرم الزواج أثناء العدة من وفاة‪ .‬كيا يحرم زواج المعتدة من طلاق بغير‬ ‫مطلقها‬ ‫لقوله تعالى ‪ « :‬ولا تََرَمُوا عمدة آلتكاح حَقْيبْلغ الكتب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ِ‬ ‫سصے‬ ‫م؟‬ ‫وه‬ ‫مى‬ ‫‪2‬‬ ‫س‬ ‫الم ه (البقرة ‪ :‬‏‪.)٢٣٥‬‬ ‫‪ - ٤‬تستحق المعتدة النفقة على الوجه الآتي ‪:‬‬ ‫ولو طالت ‪ ،‬إذا‬ ‫غير الحامل ‪ :‬يلزم مطلقها بنفقتها أثناء العدة©‬ ‫) أ )‬ ‫كانت من طلاق رجعي ‪.‬‬ ‫‪. ٣١‬‬ ‫رقم‪‎‬‬ ‫‪ ٣‬حديث‬ ‫(‪ )١‬مسند الإمام الربيع © ج‪‎‬‬ ‫‪_ ٢٩٢‬‬ ‫أما المعتدة من طلاق بائن ‪ :‬فلا نفقة لها ‪.‬‬ ‫(ب) الحامل ‪ :‬إذا كانت تعتد من طلاق ‪ :‬ألزم مطلقها بالإنفاق عليها‬ ‫حتى تضع؛ لأنه شغل بطنها بالحمل ‪ ،‬وقد يمنعها الحمل من‬ ‫الاكتساب ۔ كليا أجوزئيا‪.‬‬ ‫أما إذا كانت تعتد من وفاة فلا نفقة لها ‪.‬‬ ‫يحرم على المعتدة من وفاة‪ .‬وكذا المعتدة من طلاق بائن © أن تتزين‬ ‫‪٥‬۔‏‬ ‫بكحل أو خضاب أو غيرهما‪ .‬إلا لعذر { لأن التزين من دواعي الرغبة‬ ‫في الزواج وكل واحدة منهيا ممنوعة منه ‪.‬‬ ‫كيا أن في ترك التزين إظهارا للحزن والأانئ على الزوج المتوفى‪.‬‬ ‫وعلى وقوع الطلاق وزوال نعمة الزواج ‪.‬‬ ‫روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أي سعيد الخدري قال‪:‬‬ ‫قالت حفصة‪ :‬قال رسول الئه يلة لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر‬ ‫أن تحجد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ‪6{ .‬‬ ‫وروي أنه ‪ :‬نهى رسول الله يلة ه«المعتدة أن تختضب‬ ‫بالحناء» ‪ .‬‏‪(٢‬‬ ‫وإذا احتاجت المعتدة إلى الاكتحال بسبب مرض في عينيها ‪:‬جاز‬ ‫لها ليلا؛ لأنه الوقت الذي لا رؤية فيه‪ ،‬ثم تمسحه نهارا لأنه وقت‬ ‫الرؤية ‪ .‬ويمنع أن مترى متزينة ‪.‬‬ ‫لعله‬ ‫‪ :‬فلها أن تتزين لمطلقها‪،‬‬ ‫أما المعتدة من طلاق رجعي‬ ‫يعود ‪.‬‬ ‫رقم‪. ٢٨ ‎‬‬ ‫‪ ٣‬حديث‬ ‫(‪ )١‬مسند الإمام الربيع ج‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬رواه الاتي‪٢٠٤/٦ ‎‬‬ ‫‪.‎‬۔_‪_-٢٩٤‬‬ ‫يتوارث المطلق والمطلقة إذا مات أحدهما أثناء العدة من الطلاث‬ ‫‏۔‪٦‬‬ ‫الرجعي ‪.‬‬ ‫فإذا كان الطلاق بائنا ‪ :‬فلا توارث (الأشهر ‪.‬‬ ‫وان تأخرت وجب الأخذ باية الطلاق ‏‪ (١‬وضع ا لحمل ( ولايصح‬ ‫إلغاء أحد الدليلين مع إمكان الجمع بينها ‪.‬‬ ‫وضع الحمل‬ ‫الأشهر‬ ‫المروع‬ ‫( أ ) طلاق الحامل ‪.‬‬ ‫|‬ ‫( أ ) ‏‪ ٣‬أشهر‪.‬‬ ‫۔ حالة فراق‪.‬‬ ‫ر(ب) وفاة زوج الحامل‬ ‫حالة فراف ‪,} }.‬‬ ‫۔ زوجة مدخول بها‪.‬‬ ‫(أبعد الاجل َين) ‪.‬‬ ‫ياأوئسلة تمحنض ا ‪.‬لمحيض‬ ‫۔ ‪ .‬غير حامل ‪.‬‬ ‫غير حامل ‪.‬‬ ‫۔ من ذوات الحيض ‪.‬‬ ‫(ب) ‏(‪ )٤‬أشهر ور‪)١٠‬‏‬ ‫أيام ‪.‬‬ ‫وفاة الزوج‬ ‫۔ غمر حامل‬ ‫‪_‎‬ه‪_ ٢٩٥‬‬ ‫الأفكار والأحكام‬ ‫‪ ١‬تتنوع العدة إلى ‪:‬قروء‪ 5‬وأشهر‪ .‬ووضع حمل‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔ تعتد‪.‬المرأةة بالقروء إذا حصلت فرقةبينها وبين زوجها‪ ،‬وهي ممن يحضن‬ ‫وكانت مدخولا بها‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٣‬العدة بالأشهر تتر ‪1‬تب على الطلاق ‪ .‬وعلى وفاة الزوج ومدتها أربعة أشهر‬ ‫‪.‬‬ ‫برؤي ةه الحلال‬ ‫التي تتحدد‬ ‫العربية‬ ‫بالشهور‬ ‫تحسب‬ ‫أيام ئ‬ ‫وعشرة‬ ‫حامل فعدتها بوضع الحمل‪. ‎‬‬ ‫وهي‬ ‫طلقت‬ ‫‪ -٤‬من‬ ‫‪ :‬اعتدت بأبعد الاجلين‪‎‬‬ ‫الزوجة حاملا عند وفاة جا"‬ ‫۔ إذا كانت‬ ‫‪ ٦‬الإقامة في بيت الزوجية واجبة على المعتدة‪. ‎‬‬ ‫المعتدة من وفاة‬ ‫لاتجوز خطبتها مطلقا ۔ بينا تحهوز خطبة‬ ‫مرن طلاق‬ ‫‏‪ - ٧‬الحتدة‬ ‫‪.‬تعريضا ‪.‬‬ ‫‪-٨‬۔‏ الننقة )‪ :.‬للمعتدة على تفصيل فيها ‪.‬‬ ‫وحرم ذلك على البائن‬ ‫‏‪ ٩‬۔ يجوز للمطلقة _ رجعيا _ أن تتزين أثناء عدتها‬ ‫‪ :‬ورنه الاخر‪. ‎‬‬ ‫إذا مات اخذ الزوجين أثناء عدة الطلاق الرجعى‬ ‫والمتوفى عنها‬ ‫‪٠‬‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫‏‪١٥٣‬‬ ‫اقرأ المسألة التى أوردها الشبخ « ابن بركة » البهلويى العمانى فى ص‬ ‫من الجزء الثانى من كتابه « الجامع» وأجب على مايلى ‪:‬‬ ‫دكر الشيخ أن العدة خصلتان ‪. .‬اذكر هاتين الخصلتين ‪.‬‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫وما ححهة ماذكره؟‬ ‫المؤيسة؟‬ ‫ماعدة‬ ‫‏‪. ٢‬۔‬ ‫من هي المطلقة التى لاعدة عليها؟ وما دليل ذلك؟‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫‪ . .‬فكيف تعتد ؟‬ ‫عنها حاملا‬ ‫إذا كانت المتو‬ ‫‏‪ ٤‬۔‬ ‫أن تبدأ عدتها؟'‬ ‫رة‬ ‫حعلى‬ ‫لجب‬ ‫اي‬‫‪٥‬ه۔‏ متى‬ ‫‪_٦٩٢‬۔‪-_ ‎‬‬ ‫النشاط التقويمى‬ ‫اذكر أنواع العدة ‪.‬‬ ‫‪- ١‬‬ ‫من هي المرأة التى تعتد بالاشهر ؟ وما الدليل على ذلك؟‬ ‫‪- ٢‬‬ ‫متى يبوز للمعتدة أن تنتقل إلى غير بيت الزوجية؟‬ ‫‏‪٢٥٤‬‬ ‫اشرح قول الشيخ السالمي ي «جوهر النظام! ص‬ ‫‪- ٤‬‬ ‫تخلص عند وضعها للثاني‬ ‫اثنان ‪.".‬‬ ‫بطنها‬ ‫في‬ ‫وحامل‬ ‫حدد اؤجّة استحقاق المعتدة للنفقة‬ ‫اشرح حكم التزين أثناء العدة‬ ‫متى يتوارت المطلقان؟‬ ‫قارن بين المعتدة من طلاق والمعتدة من وفاة في أحكام العدة بين ذلك في‬ ‫جدولين ‪.‬‬ ‫النشاط الختا مى‬ ‫استمتع بقراءة ما جاء ف باب أحكام العدد من «جوهر النظام « وأجب‬ ‫على الأسئلة التالية ‪:‬‬ ‫الزوج ما هما؟‬ ‫حالتعر‪:‬ن مجور فيهےا إخراج المعتدة من بيت‬ ‫ذكر الشيخ‬ ‫‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قوله‬ ‫مرن‬ ‫الشيخ‬ ‫أراد‬ ‫ماذا‬ ‫‪- ٢‬‬ ‫لا حيث ما قال لنا فلان‬ ‫‪.".‬‬ ‫أمر القران‬ ‫حيث‬ ‫فنحن‬ ‫مارأي الشيخ ف تزين البائن بالطلاق؟‬ ‫‪- ٣‬‬ ‫العدة أخبريني‬ ‫انقضاء‬ ‫قال شا عند‬ ‫بمعتدة‬ ‫يتزوج‬ ‫مرن أراد أن‬ ‫ما حكم‬ ‫‪- ٤‬‬ ‫بتمام المدة؟‬ ‫أو عمتها أو خالتها أثناء‬ ‫أختها‬ ‫خص‬ ‫أن‬ ‫المعتدة نطلاق‬ ‫لزوج‬ ‫هل جائز‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫عدتها ‪1‬‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫وما وحه‬ ‫_‪_ ٢٩٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عناصر الدارس‬ ‫‏‪ ١‬تعريفها لغة وشرعا‪.‬‬ ‫‏‪ - ٢‬دليل مشر وعيتها ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬حكمة المشروعية ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬۔ شروطها ‪.‬‬ ‫عرض الدرس ‪:‬‬ ‫‪ ١‬تعريف الرجعة لغة وشرعا‪: ‎‬‬ ‫( أ ) لغة ‪ :‬الرجعة في اللغة ‪ :‬المرة من الرجوع‬ ‫رب) شرعا ‪ :‬وفي الشرع هي رد المرأة إلى النكاح ‪ ،‬أثناء العدة من طلاق غير‬ ‫بائن ‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬دليل مشروعيتها‪: ‎‬‬ ‫مشروعية الرجعة ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع‪: ‎‬‬ ‫نصفسه رَتلنكَة فرو‪‎‬‬ ‫بترب‬‫أما الكتاب ‪ :‬فقوله تعالى ‪ « :‬والمُطلقنث ي‬ ‫ولاييزكنرآنيكئنى ماعَكَاتهه أنَامه يدك بؤم باق والمال وَشولهمَن‬ ‫بنفي دلكإنارادوا كه (البقرة ‏‪.)٢٢٨‬‬‫‪ ,‬‏‪٠‬‬ ‫‪ -‬؛ه رز‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫أحق برد هؤلاء‬ ‫(بعولتهن)‬ ‫‪ -‬أن آزواج المطلقات‬ ‫سبحانه‬ ‫فقد أثبت ‪-‬‬ ‫وهذه هى الرجعة ‪.‬‬ ‫المطلقات‬ ‫‪_ ٢٩٨‬‬ ‫وأما السنة ‪ :‬فيا رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد أن « ان عمره طلق‬ ‫امرأته وهي حائض & فجاء عمر إلى رسول الله يق‪ .‬فسأله عيا فعل{ فقال ‪:‬‬ ‫مره أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر‪ ،‬فإن شاء أمسك ‪3‬‬ ‫وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله عز وجل أن يطلق لها‬ ‫النساء» ‪)( .‬‬ ‫وأما الإجماع ‪ :‬فقد أجمع العلياء على أن المطلق يحق له أن يراجع من‬ ‫طلقها رجعيا قبل انتهاء عدتها ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬۔ حكمة المشروعية ‪:‬‬ ‫شرعت الرجعة لتتحقق ۔عن طريقها ۔مجموعة منالأهداف ‪:‬‬ ‫إتاحة الفرصة للزوج ليتدارك الأمر عند اكتشافه أنه أخطأ ۔ بسبب‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫تسرعه ۔في ايقاع الطلاق ‪.‬‬ ‫تجنيب الأولاد شبح التشرد وإبعادهم عن ماسي التشتت بين أبوين‬ ‫‪٢‬۔‏‬ ‫مطلقين ‪.‬‬ ‫جمع شمل الأسرة‪ ،‬وإعادة الهدوء والسكينة إل أعضائها‪ .‬ونشارلمودة‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫والرحمة والتعاطف بينهم ‪.‬‬ ‫الرجعة‪: ‎‬‬ ‫شروط‬ ‫‪- ٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الرجعة مايلى‬ ‫ف‬ ‫يشترط‬ ‫أن تكون أثناء العدة ‪ :‬فلا رجعة بعد انتهائها ؛ لأن المطلقة تبين بانتهاء‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫‪.‬‬ ‫عدتها فلا تصلح للمراجعة حينئذ‬ ‫وقد سمى الله العلاقة التى يمكن أن تجمع بين الزوجين بعد انتهاء‬ ‫‪. ٢١‬‬ ‫‪ ٣‬حديث رقم‪‎‬‬ ‫(‪ )١‬مسند الإمام الربيع ج‪‎‬‬ ‫ب‪_ ٢٩٩ ‎‬‬ ‫العدة «نكاحا فدل على عدم اعتبار الرجعة‪ ،‬وذلك حيث يقول سبحانه‬ ‫اقالة مَلسَآنَهَرَنلامَضْنْهرَانيَكِحرَ لَرَدَجَهَنَ ؛‪4‬‬ ‫«‬ ‫(البقرة ‪ :‬‏‪.)٢٣٢‬‬ ‫البائن ل لأنه‬ ‫العدة من طلاق رجعي ‪ .‬فلا رجعة من الطلاق‬ ‫أن تكون‬ ‫يحل رباط الزوجية وينهيها في الحال؛ فلا يعود للرجعة مجال بعده فإذا‬ ‫أراد الزوج حينئذ ۔ أن يعيد مطلقته وجب عليه أن يعقد عليها من‬ ‫جديد بمهر وولي وشاهدين ‪.‬‬ ‫أن تكون الرجعة منجزة ‪ :‬فلا يصح إضافتها إلى زمن مستقبل ولا‬ ‫تعليقها على شرط فإذا قال ‪ :‬إذا كان الغد فقد راجعتك أو إذا‬ ‫نجحت في الحصول على وظيفة راجعتك ‪ :‬لم يعتد بقوله } ولم يترتب عليه‬ ‫رجعة‪ ،‬لأن الرجعة تشبه النكاح‪ ،‬فوجب أن تكون منجزة‪ ،‬مثله ‪.‬‬ ‫أن تكون بعلم الزوجة } إذا كانت تعلم بالطلاق‪ ،‬فمن طلق زوجته‬ ‫بعلمها فليس له مراجعتها بغير علمها‪ .‬وأما إذا طلقها بغير علمها‬ ‫فيصح لمهراجعتها بغير علمها ‪.‬‬ ‫والفرق بينها ‪ :‬أنه لما طلقها بعلمها كانت _ عند نفسها وعنده ۔ مطلقة }‬ ‫حتى تعلم بالرجعة‪ ،‬كيا علمت بالطلاق ‪ ،‬واذا طلقها بغير‬ ‫فلا تحل له‬ ‫‪ :‬فإنما أصلح ما‬ ‫للمم‬ ‫عها و‬ ‫ت رد‬ ‫علمها كانت _ عند نفسها زوجته ‪ 8‬فإن‬ ‫أفسد ‪.‬‬ ‫الإشهاد عليها ‪ :‬فإذا لم تقع الرجعة أمام شاهدين لم يعتد بها‪ ،‬ولم يترتب‬ ‫عليها الخل ‪.‬‬ ‫الفغر‪,‬دات‬ ‫‪.‬۔ ‪.‬‬ ‫‏‪. .٠‬‬ ‫)!‪١ .‬۔ه‬ ‫‪-‬‬ ‫_‪.‬‬ ‫‪ _-‬‏‪.!١‬‬ ‫؟‬ ‫رمرن مسسمبرل‬ ‫المضافه ا ل‬ ‫\ نرجعه ‏‪ ١‬جره _ ا لرجعة‬ ‫الرجعة المعلقة على شرط‬ ‫الأحكا م‬ ‫دد المطلقة إلى العصمة أثناء العدة ‪ :‬يسمى رجعة‪.‬‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫الرجعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع‪. ‎‬‬ ‫‪٢‬۔‬ ‫يهدف تشريع الرجعة إلى تحقيق مصلحة الزوجين والأولاد ‪.‬‬ ‫‏۔‪٣‬‬ ‫يشترط أن تكون الرجعة أثناء العدة من طلاق رجعي وأن تكون‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫منجزة وبعلم الزوجة إن علمث بالطلاق‪ ،‬وبحضور شاهدين ‪.‬‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫اقرأ ص ‏‪ ٢٨٣‬من كتاب النكاح للجناوني‪ ،‬وأجب ۔ من خلال‬ ‫المعلومات الواردة فيها ۔ على مايأتى ‪:‬‬ ‫إذا قال الرجل لامرأته ‪ :‬أنت طالق طلاقا بائنا‬ ‫‪١‬۔‏‬ ‫هل له أن يراجعها ۔ في رأي الأصحاب ؟ وما توجيههم؟‬ ‫اذكر الآراء المخالفة في المسألة‬ ‫‏‪ ٢‬۔‬ ‫ما الحكم إذا ادعى الرجل أنه نوى أمرا معينا بصيغته تلك؟‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫إذالم تصدقه المرأة‪ .‬ورفعت أمرها للقضاء‪ . .‬فيا الذي يحكم به ؟‬ ‫‪٤‬۔‏‬ ‫إذا مات أحدهما بعد النطق بهذة انصيغة ‪ .‬هل يرثه الآخر؟‬ ‫‪٥‬۔‏‬ ‫_ ‪٣‬۔‪_ ‎١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ١‬لتقويمى‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لنا ط‪‎‬‬ ‫عرف الرجعة لغة وشرعا‪.‬‬ ‫‪- ١‬‬ ‫اذكر دليلا من القران الكريم على مشروعية الرجعة ‪.‬‬ ‫‪- ٢‬‬ ‫استشهد بدليل من السنة النبوية على مشروعية الرجعة ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫راجم رجل مطلقته بعد انتهاء عدتها‪ . .‬ماحكم هذا الفعل؟ وما دليله؟‬ ‫‪- ٤‬‬ ‫اشرح البيتين التالبن من «مدارج الكمال» ص‪١٢٤‬‏ ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫من بعد وطء رضيت أو كرهت‬ ‫طلقت‬ ‫إن‬ ‫له رجعتها‬ ‫ثم‬ ‫ونال في العدة ذا الإنكاثا‬ ‫إن لم يكن طلاقها ثلاثا‬ ‫قال رجل لمطلقته ۔ في شعبان ۔ إذا جاء رمضان راجعتك‪ ،‬ما حكم هذا‬ ‫القول؟‬ ‫أعلم رجل زوجته بالطلاق © ولم يعلمها بالرجعة ‪ . .‬ما الحكم؟ ولم؟‬ ‫في الرجعة استئناف للحياة الزوجية التي توقفت إ اشرح فوائد الرجعة‬ ‫بالنسبة للزوجين ‪ .‬والأولاد ‪ .‬والمجتمع ‪.‬‬ ‫النشاط الختامى‬ ‫ابحث في المسائل التالية ‪:‬‬ ‫طلق زوجته طلاقا رجعيا وأراد مراجعتها في العدة‪ ،‬فكرهت ‪.‬‬ ‫‪- ١‬‬ ‫أراد المطلق رجعيا أن يجدد نكاحا بدلا من الرجعة في العدة‪ .‬هل يجوز‬ ‫‪- ٢‬‬ ‫ذلك؟ وما وجهه؟‬ ‫ما الرأى المخالف ؟ وما دليله ؟‬ ‫هل يلزم الصداق في هذا النكاح عند من أجازه؟ وجه ماتذكر‪.‬‬ ‫‪- ٤‬‬ ‫‪_ ٢٣٠٢‬‬ ‫‏‪ ١٧‬الرجمة‬ ‫‏( ‪) ٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لد رس‬ ‫عنا صر‬ ‫ما تتم به الرجعة‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔ اختلاف الزوجين في الرجعة‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عرض الدرس‬ ‫‏‪ ١‬۔ ما تتم به الرجعة ‪:‬‬ ‫لاتتم الرجعة إلا بالقول باللسان‪ ،‬يدل على ذلك قوله تعالى‪:‬‬ ‫» (الطلاق ‪ :‬‏‪ )٢‬والشهادة لا تقع إلا على القول‬ ‫وادت عدلتنك‬ ‫‌‬ ‫باللسان‪.‬‬ ‫وأيضا ‪ :‬بالقياس على النكاح ؛ فإن النكاح تحليل بعد تحريم } والرجعة‬ ‫كذلك ‪ :‬تحليل بعد تحريم‪ ،‬فصح قياسها عليه ‪.‬‬ ‫أما الرجعة بالفعل ‪ ،‬كالوطء وللتقبيل واللمس بشهوة‪ :‬فلا تصح & لان‬ ‫هذه الأفعال محرمة على المطلق فإنها إنما كانت تحل له بسبب الزوجية وقد‬ ‫زالت بالطلاق ‪.‬‬ ‫ومما لاشك فيه أن إعادة المطلقة إلى العصمة عن طريق الرجعة ‪ :‬نعمة ©‬ ‫والنعمة لاتنال بأمر حظور محرم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬۔ اختلاف الزوجين في الرجعة ‪:‬‬ ‫تحدث كثير من صور الاختلاف بين الزوجين في شأن الرجعة { ويختلف‬ ‫الحكم حسب الظروف المحيطة بكل حالة ‪:‬‬ ‫_‪٢‬۔‪٢‬۔‪‎‬‬ ‫إذا طلق الرجل زوجته ومضت مدة تنقضى عدتها في مثلها‪ ،‬ثم جاء‬ ‫المطلق فاشهد على رجعتها‪ .‬فقالت ‪ :‬قد انقضت عدي ‪ :‬فلا يقبل منها‬ ‫هذا القول ‪.‬‬ ‫أما إذا قالت ذلك قبل الرجعة فإنه يقبل والفرق بينهما‪ :‬أنها قبل‬ ‫الإشهاد على ردتهاكون أمينة في نفسها غير متهمة‪ ،‬فيقبل قولها‪ ،‬أما‬ ‫بعد الإشهاد فإنه يصير أملك بها من نفسها‪ ،‬فيعتبر قولها هذا مجرد دعوى‬ ‫منها‪ .‬والدعوى لا تقبل حينئذ ى فله ردها‪.‬‬ ‫إذا قال بعد انقضاء العدة‪ :‬راجعتك أثناء العدة‪ .‬ولكنها أنكرت ‪:‬‬ ‫فالقول قولها مع يمينها ولا سبيل له إليها‪ ،‬فإذا اذعى أنه أعلمها بالرد‬ ‫في العدة‪ :‬فبينهيا الآمان‪ :‬تحلف أنه ما أعلمها بالرد أثناءها‪ .‬ويلف هو‬ ‫أنه أعلمها بالرد أثناءها‪.‬‬ ‫ثم ل محدث ها رجعة‬ ‫إذا ادعت أن زوجها راجعها وهو ذاهب العقل‬ ‫حتى انقضت عدتها ‪ :‬فالقول قوله؛ لأن الرجعة إليه دونها وهى في العدة‬ ‫‪5‬‬ ‫تعي إبطالهاؤ وليس لها الإبطال إلا بالبينة ‪.‬‬ ‫من أشهد على رجعة زوجته ثلاث مرات ‪ :‬شاهدين في كل مرة ث فقالت ‪:‬‬ ‫لم يبق له عَلعً رجعة وقال‪ :‬إنه أشهد على رجعتها من غير طلاق ‪:‬‬ ‫فالقول قول الزوج‪ ،‬حتى يعْلَمَ أنه أشهد على طلاق ‪.‬‬ ‫إذا ادعت المطلقة انقضاء عدتها‪ ،‬ثم ادعت عدم انقضائها ‪ :‬لم يصح‬ ‫له أن يراجعهاء إلا إن تبين كذبها في ادعاء الانقضاء‪ ،‬فإذا لم يتبين فليس‬ ‫له إلا أن يتزوجها بعقد جديد ‪.‬‬ ‫إذا أراد مراجعتها‪ ،‬فادعت انقضاء العدة‪ ،‬فلم يراجعها بناء على ذلك ©‬ ‫ثم أقرت بنفي الانقضاء بعد أن انقضت فعلا‪ :‬أبطلت صداقها ؛ لأنها‬ ‫فوتت نفسها من زوجها‪ ،‬فإن شاء تزوجها بعقد جديد‪ .‬ولا يحرم عليها‬ ‫‪٣٢‬۔‪_٤‬۔‪_ ‎.‬‬ ‫أزواج الدنيا والآخرة‪ .‬فكل من اتخذته من الرجال زوجا بعد انقضاء‬ ‫العدة صح لها‪ .‬سواء كان زوجها الأول أغويره ‪.‬‬ ‫‏‪ -١‬إذا زوجعمت‘ ثم قالت ‪ :‬فد انقضت عدتي‪ ،‬وهي لم تنقض إلا بعد‬ ‫في ظاهر الحكم‪ ،‬وحرم‬ ‫الارتجاع‪ :‬أبطلت الصداق بتفويت نفسها‬ ‫عليها أزواج الدنيا؛ لأن الرجعة صحيحة في نفس الأمر } لوقوعها في‬ ‫العدة‪ ،‬فهي ي عصمته وزوجة له} فلا تحل لغيره ‪.‬‬ ‫المفردات‬ ‫الرجعة بالقول ‪ -‬الرجعة بالفعل‬ ‫الأحكا م‬ ‫‪.‬‬ ‫قول‬ ‫اةلإلا‬ ‫برجع‬ ‫‪١‬۔‏ لاتتم ال‬ ‫الاستمتاع قبل المراجعة حرام ‪ .‬فلا تصح الرجعة به ‪.‬‬ ‫‏‪- ٢ .‬‬ ‫إذا ادعت المطلقة ۔ بعد مراجعتها ۔ انقضاء عدتها‪ :‬لم يقبل قولها‪.‬‬ ‫‪٣‬۔‏‬ ‫وإذا ادعت ذلك قبل المراجعة‪ :‬قبل ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫على كل منها حسب ظروف كل واقعة ‪.‬‬ ‫النشاط الدراسي‬ ‫ذكر العلامة «الكندي» في كتابه «الملصنف» ‏‪ ٢٥٧/٣٨‬أن رد الزوجات‬ ‫لا يكون إلا باللسان ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٠٥‬‬ ‫اذكر ما استدل به ۔ من القران على ذلك وبين وجه دلالته ‪.‬‬ ‫‪- ١‬‬ ‫استدل الشيخ على هذا الحكم بالقياس ‪ . .‬ما المقيس؟ وما المقيس عليه؟‬ ‫‪- ٢‬‬ ‫وما العلة الجامعة بينهما؟‬ ‫ما الحكم إذا أراد المطلق أن يطأ مطلقته غير قاصد الرجعة؟ وما توجيه‬ ‫ذلك الحكم؟‬ ‫وافقت المطلقة على الرجعة‪ .‬ومنعها الولي‪ . .‬ما الحكم حينئذ ؟‬ ‫ومادليله ؟‬ ‫ذكر الشيخ أن الرد على ضربين ‪ . .‬ماهما ؟‬ ‫النشاط التقويمى‬ ‫ماحكم الرجعة بالفعل ؟ وما دليل الحكم ؟‬ ‫‪- ١‬‬ ‫ادعى الزوج أنه أعلم مطلقته بالرد أثناء العدة‪ .‬ولكنها أنكرت؟‬ ‫‪- ٢‬‬ ‫حا الحكم؟ ‪.‬‬ ‫اشرح هذا‬ ‫عن الامام جابر «إذا راجع في نفسه فليس بشىع»‬ ‫روي‬ ‫القول‪.‬‬ ‫يقبل‬ ‫هل‬ ‫العقل‬ ‫وهو‪ .‬ذاهب‬ ‫راجعها‬ ‫زوجها‬ ‫أن‬ ‫المطلقة‬ ‫ادعت‬ ‫ادعاؤها ؟ولماذا ؟‬ ‫إذا روجعت فادعت انقضاء عدتهاێ وهي ل تنقض إلا بعد الارتحباع ‪.‬‬ ‫ما الذى يترتب على ذلك من حيث ‪:‬‬ ‫والأزواج ؟‬ ‫الصداق‬ ‫‪-_ ٣.٦‬‬ ‫المرا جع‬ ‫للف‬ ‫الكتاب‬ ‫أرلإ ‪ :‬القرآن الكريم وتفره ‪:‬‬ ‫القران الكريم‬ ‫محمد رشيد رضا عن ‪ :‬محمد عبده‬ ‫تفي النار‬ ‫مطبعة العادة بممر ‪١٣٣١‬ه‏‬ ‫أبو بكر محمدبن محمدبن عبد اف للمروف بابن العري‬ ‫أحكام القرآن‬ ‫دار الككب المصرية ‏‪١٩٦‬‬ ‫ابو عبد اف محمد بن أخمد الأنصاري القرطي‬ ‫ا لأحكام القرآن‬ ‫ثانيا ‪ :‬كتب السنة النبوية ‪:‬‬ ‫إدارة الطباعة المنيرية بمصر‬ ‫البخاري‬ ‫‪.‬‬ ‫أبوعبد ال محمد بن [‬ ‫صحيح اللخا‬ ‫ت‪:‬‬ ‫مكنة الاستقامة بعهان‬ ‫نور السدين أبو محمد عبد ال بن حيد السللي‬ ‫المطبعة المهنية المصرية ‏‪ ١٣٧٥‬ه‬ ‫محمد بن على بن محمد الشوكاني‬ ‫نيل الأوطار شرح متقى الأخبار‬ ‫دار الحدبث بمصر‬ ‫حمد بن إسياعيل الامير البمني الصنعاني‬ ‫اسلبمولطأ السلام شرح بلوغ المرام‬ ‫دار إحياء الكتب العربية بمصر‬ ‫دار الفكر للطباعة والشر والتوزيع‬ ‫أحد بن عل بن حجر المسقلا‬ ‫فتح البارى‪ .‬شرح صحيح البخاري‬ ‫مطبعة عيسى الباي الحلي بمصر‬ ‫محمد فؤاد عبد البا‬ ‫اللؤلؤ والمرجان فيي اتفق عليه الشيخان‬ ‫مكتبة التراث الإسلامي بحلب‬ ‫علاء الدين عل النقي بن حسام الدين المندي‬ ‫كنز العمال ني سنن الأقوال والأفعال‬ ‫ثالثا ‪ :‬كتب الفقه الأباضى ‪:‬‬ ‫مكتبة الإرشاد بحلة ‏‪ ١٤٠٥‬ه‬ ‫وزارة التراث القومي والثقافة بعهان‬ ‫محمد بن يوسف اطفيشس‬ ‫أبو حمد عبد اقه بن محمد بن بركة البهلوي العماز‬ ‫شرح كتاب النيل وشفا العليل‬ ‫كتاب الما‬ ‫وزارة التراث القومي والثقافة ‪١]٠‬ه‏‬ ‫ابو الحسن على بن محمد بن على البسيو‬ ‫جامع أي امن البسيوي‬ ‫وزارة التراث القومي والثقافة ‪١)٠٥‬ه‏‬ ‫محمد بن شامس البطاشي‬ ‫غاية المأمول في علم الفروع والأصول‬ ‫| دار الفزب الإسلامي بروت ‪١٤٠٧‬ه‏‬ ‫يجى محمد بكوش‬ ‫نقه الإمام جابر بن زيد‬ ‫وزارة التراث القومي والثقافة ‏‪ ٠٦‬‏ها‪١‬‬ ‫السيد مهنا بن خلفان بن محمد البوسعيدي‬ ‫لباں الآثار‬ ‫مكتبة أي العثاء بعهان ‪١٢١١‬ه‏‬ ‫إبراهيم بن عمر بيوض‬ ‫فتايق االلإمام الاشلبخخ يد بيوض‬ ‫لطابم العالية بعهان‬ ‫أزبوكريا يجى بن الخير بن أي الخير الجناوني‬ ‫للطباعة والشر بيروت‬ ‫دار ‏‪١‬‬ ‫أبو يعقوب يوسف بن خلفون المزاني‬ ‫اجوبة ابن خلفون‬ ‫المطبعة العمومية بدمشق‬ ‫دار العب بمصر !‪١٣٩‬هف‏‬ ‫محمد بن عبد اله بن سعيد بن خلفان‬ ‫نور الدين أبو محمد عبد اله بن حيد السامي‬ ‫االلفعتقحد االلثجمليينل من أجوبة الإمام بي خليل‬ ‫وزارة التراث القومي والثقافة ‪١٤٠٤‬ه‏‬ ‫خميس بن سعيد بن على بن مسعود الشقمي‬ ‫منهج الطالبين وبلوغ الراغبين‬ ‫وزارة التراث القومي والثقافة‬ ‫أبو بكر بن أحد الكندى‬ ‫اللمف‬ ‫رابعا ‪ :‬مراجع حديثة ‪:‬‬ ‫جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض‬ ‫أمدعثمان‬ ‫آثار عقد الزو ‪:‬‬ ‫مؤسة شباب الجامعة بالإسكندرية‬ ‫بدرا ن أبر ‏‪ ١‬لمينين بدران‬ ‫الزواج والطلاى ني الإسلام‬ ‫دار الكتاب العري بمصر‬ ‫السيدسابق ‪.‬‬ ‫فقه السنة‬ ‫دار الفكر العري بمصر‬ ‫محمد أبو زهرة‬ ‫الأحوال اللخصية‬ ‫مكتبة الرسالة الحديثة‪ .‬عهان الأردن‬ ‫محمد عقلة‬ ‫نظام الأسرة ني الإسلام‬ ‫دار الكتاب العري بمصر‬ ‫محمد محي الدين عبد الحميد‬ ‫الأحوال الخصية‬ ‫خامسا ‪ :‬اللغة العريية ‪:‬‬ ‫دار الطباعة بممر‬ ‫مجد الدين بن يعقوب الفيروز أبادي الشيرازي‬ ‫القاموس المحيط‬ ‫سادسا ‪ :‬الدوريات ‪:‬‬ ‫مصورة‬ ‫لجنة الفتوى بسلطنة عهان‬ ‫مجموعة فتو‬ ‫جامعة السلطان قابوس‬ ‫إبراهيم بن أحد الكندي وآخرون‬ ‫ندوة الفقة ا الإسلامي‬ ‫‪٣‬۔‪_٧‬۔‪_ ‎‬‬ ‫الصفحة‬ ‫الفهرس‬ ‫الموضوع‬ ‫المقدمة‬ ‫‪٩‬‬ ‫[الوحدة الأولى ‪ :‬إنشناء عقد الزواج]‬ ‫‪١١‬‬ ‫‏‪ - ١‬الزواج‪.‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‏‪ - ٢‬اختيار الزوجين‪.‬‬ ‫‪٧٢٦‬‬ ‫‏‪ - ٢‬الكقاءة ببن الزوجين‪.‬‬ ‫‏(‪. )١‬‬ ‫موانع الزواج‪.‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫‏(‪. )٢‬‬ ‫موانع الزواج‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‏‪ ٦‬۔ الخطبة‪.‬‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫‏‪ - ٧‬أركان عقد الزواج‪.‬‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫‪ -‬الرضا في عقد الزواج‪.‬‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫الولاية في الزواج‪.‬‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫الأشهاد على الزواج‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‏‪ -١‬الوكالة في الزواج‪.‬‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫‏‪ -٦‬متممات عقد الزواج‪.‬‬ ‫‪١.٥‬‬ ‫‏‪ ٢‬الزواج غير المشرو‪,‬ع‬ ‫‪١١١‬‬ ‫[ الوحدة الثانية ‪ :‬الحقوق الزوجية]‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‏‪ - ١‬الحقوق المشتركة بين الزوجين‪.‬‬ ‫‪١١٩‬‬ ‫‏‪ - ٢‬الحقوق المترتبة على عقد الزواج‪.‬‬ ‫‪١٢.‬‬ ‫‪ .‬حقوق الزوجة‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫حقوق الزوجة ‪ :‬الصداق (( ‪.‬‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫‏‪ _ ٥‬حقوق الزوجة ‪ :‬الصداق ‏(‪. )٢‬‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫‪ -‬حقوق الزوجة ‪ :‬الصداق ‏(‪. )٢‬‬ ‫‪١٤.‬‬ ‫‏‪ _ ٧‬حقوق الزوجة ‪ :‬النفقة ‏(‪. )١‬‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫حقوق الزوجة ‪ :‬النفقة ‏(‪. )٢‬‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫حقوق الزوجة ‪:‬العدل بين الزوجات‪.‬‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫‏‪ ١٠‬حقوق الزوج ‪:‬الطاعة والقرار في البيت‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫‏‪ -١‬حقوق الزوج ‪:‬القوامة والتأديب‪.‬‬ ‫الصفحة‬ ‫الفهرس‬ ‫الموضوع‬ ‫‪١٦٩‬‬ ‫[الوحدة الثالثة ‪ :‬حقوق الاولاد]‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫‏‪ - ١‬قضية النسل‪.‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‏‪ - ٢‬الرضاع ‏(‪)١‬‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫‏‪ - ٢‬الرضاع ‏(‪)٢‬‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫‏‪ ٤‬۔ الحضانة ‏(‪)١‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫ه ۔ الحضانة ‏(‪)٢‬‬ ‫‪٧١٩٩‬‬ ‫‏‪ - ٦‬ثبوت النسب‪.‬‬ ‫‪٢.٥‬‬ ‫[الوحدة الرايعة ‪ :‬إنهاء عقد الزواج]‬ ‫‪٢.٧‬‬ ‫‏‪ ١‬الطلاق ‏(‪)١‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‏‪ - ٢‬اركان الطلاق وشروطه‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‏‪ - ٢‬اقسام الطلاق (من حيث دلالة اللفظ عليه) ‏(‪)١‬‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫‏‪ ٤‬۔ اقسام الطلاق (الرجعي والبائن) ‏(‪)٢‬‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫‏‪ ٥‬اقسام الطلاق ‏(‪)٢‬‬ ‫‪٢٤.‬‬ ‫الطلاق عن طريق القضاء ‏(‪)١‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫‏‪ ٧‬الطلاق عن طريق القضاء ‏(‪)٢‬‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫‏‪ ٨‬الظهار ‏(‪)١‬‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫‏‪ ٩‬الظهار ‏(‪)٢‬‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫‪ .‬الخلع ‏(‪)١‬‬ ‫آلآ‪‎‬‬ ‫‏۔‪ ١‬الع ‏(‪)٢‬‬ ‫‪٢٧٤‬‬ ‫‏_ا‪ ٢‬الايلاء‬ ‫`‪٢٨‬‬ ‫‏‪ -٢‬اللعان‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫‪٤‬ا‪-‬‏ العدة ‏(‪)١‬‬ ‫‪٢٩.‬‬ ‫‏‪ ٥‬العدة ‏(‪)٢‬‬ ‫‪٢٩٨‬‬ ‫‪ -٦‬الرجعة‪)١( ‎‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪ ٧‬الرجعة‪)٢( ‎‬‬ ‫‪٣.٧‬‬ ‫جمع‬ ‫‏‪ ١‬مرا‬