ون الاماماليق تهب ازاتمىالهسان قضومالفقت۔ القارات دكتور رسے9 سے وصورة استاذ الدراسات الاسلامية المساعد بكلية الآداب.جامعة بنها حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ‏ ١٩٩٤م‏ ١٤٤ھ ‏ ٠الناشر:` . . -‏\٠مكتبة رشوان.: شارع بخيت خليفة س عين شمس مطبعة الفتجر الجديد ‏ ٤شارع الكبارئ منضية ناصر_بالدراسة بسم انته الرحمن الرحيم نال انته تعالى[ :رب اشرح تى صدرى ٭ وبسر لى أمرى ٭ واحال عقدة من لسانى يفقهوا ٠[ فولى‎ _ ٢٨٢٥طه‎/سورة قال صلى انته علبه وسلم[ :من برد الله به خيرا يفقهه فى الدبن ]؛{" ‏٠ ‏( ١١اخرجه الامام الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى العلم ‏. :!٣/١‏ ٢٥ج وطلبه وفضله حديث رقم لثه مسهاالله تعالى ) مانتول ك بابالجهادكتاب ق‏ ١ليخارى و أخرجه وللرسول "» ج ‏ / ٦‏“¡ا ٢٥وفى العلم & باب من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين وفى الاعتصام ؤ باب قول :النبى صلى الله عليه وسلم « لا تزال طنائفة من أمتى ظاهرين على الحق » . ومسلم قى الامارة “ باب فضل الرمى ؤ والحث عليه ص وذم من علمه » ثم .تيه بسم انته الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده وااصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.وعلى أتباعه وحزنه ‏٠ أما بعد:فان نبينا الآمين صلوات الله وسلامه عليه يقول « هن يرد الله به خيرا يفتهه ف الدين» ذلكم لأنه بالفقه ف الدين يعبد انته كما شرع, ويطاع غيما أمر به ونهى عنه،فهو مناط الصلة بين العباد وربهم غ ومعقد الارتباط بين العباد آنقسهم:اذ يتمبز به حق كل منهم على الآخر بموجب ما بينهم من صلات نسبية وسببية وروابط شخصية ودينية واجتماعية وعقود ومعاملات مالية وغير مالية:وقد عنيت الأمة بهذا الفن الشريفة ف العلم فصلت قواعده وقيدت ثسوارده مستلهمة ذاك كله من كتاب انته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مستهدية بمسلك الرعيل الاول ف الصحابة والتابعين فاذا بهذا العلم تتسم فصوله وأبوابه ويغزر فيضه وعطاؤه بحيث لا توجد مشكلة الا ويتوفر فيه حلها ولا تنجم معضلة الا ويبدو ‏٠ منه علاجها وما من سك ف آن المصدر الأول من الصحابة والتابعين وتابعيهم فضل السبق فى هذا المضمار.فان من جاء من بعدهم لا يعدو أن يكون عالة عليهم مستجديا مما بأيديهم ولو رقى ف هذا الفن الى أعاى الدرجبات ووصل فى حلبته الى أقصى القصبات،فان السابق مهد للاحق والآخر: وطىع آثار الاول والخلف ا.۔تغاد بحصيلة السلف٠ومن‏ هنا كانت العناية بما قدمه السلف لهذه الأمة من الفقه الغزير _ سااتنتيب عنه من مظانه وجمع شستنانه ونظم متناثرة _ خدمة للعلم من ناحية ووفاء لذلك السلف من ناحية آخرى بل ذلك يعد خدمة للأمة جمعاء لما فيه من مد الجسور ‏٠بين سلفها وجاها وقد أجاد فى هذه الناحية الأستاذ الفاضل فضيلة الدكتور .محمود عبد النبى حسنين سعد استاذ الفقه وأصوله بكلية الآداب جامعة بنها _ ٦١ المعار حاليا لمعهد السلطان قابوس بصحار عندما عنى بجمع ما تيسر له من فقه الامام المحدث الفقيه الحافظ الحجة الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدى الأزدى صاحب المسند الصحيح رحمه الله تعالى امن .مظانه فكان هذا العمل الجليل سابقا غير مسبوق اذ لم نجد .قيل هذا الأستاذ التريم من اعتنى بفقه هذا الامام .بجمع متفرقه .والانحالة على مراجعه والمقارنة بين أقواله وأقوال غيره من علماء الأمة بمختلف مذاهبها ‏٠ وانى اذ أسيد بهذا الجهد الذى نذله الشيخ الدكتور حتى اجتمع هذا السفر المفيد لآهيب به أن يواصل هذا العمل وأن ليامل من الغوص فى أعماق محار ا لاسفار بحثا عن هذه الجواهر ليتحف بها ا لمستقيدين واللهيأخذ بيده لما فيه خير ويجزل له الاحسان على ماقدم ‏٠ الشبخ أحمد بن حمد الخلينى. .مسقط ٩٢إرثو‏ ال١٣/‏ ماه المفتى العام لسلطنة عمان ‏_ ٧۔ بسم انته الرحمن الرحيم شحمة الحمد لله نحمده وتخستعينه.ونستغفره،ونعوذ بالله من ثشبرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ث من يهده الله فلا مضل له ث ومن يضلل فلا هادى له ث وأشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له ى وأشهد :أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ع وعلى آله وصحبه أجمعين ي ومن تبعهم بخير واحسان الى يوم الدين ‏٠ فقد تلقيت دعوة مباركة طينة من سماحه المغتى السيخ آحمد بن حمد الخليلى _ المفتى العام لسلطنة عمان ى لحضور المؤتمر :الخاص بالامام الربيع بن حبيب الفراهيدى الأزدى العمانى الأباضى«{© . ‏( )١الاباضية:أبة من امم الاسلام ع ومذهبهم اقدم المذاهب الاسلامية ه ٩٨٦ه‏ ؟فقد كان شيخه ومنشىؤه الامام جابر بن زيد رضى الله عنه « ٢:١ه‏ من كبار التسابعين فى القرن الاول المجرى وقد اشتهر اتباع جابر ينا زند س رحمه الله تعالى _ باسم الاباضية نسبة الى قائدهم وامامهم:عبد الله بين أبناض التميمي _ رحمه الله تعالى _ والذئ عاصر :معاوية بن سقيان .؟_ : ‏ . ٦٥‏ه٦٨الملك بن مروانالدولة الاموية الأول.وعبد‏ ٦١ھ مؤسس مؤسس الدولة الاموية الثاتى .: والاباضية ق عمان اعرقئ منهم ق غيرها من بلاد الاسلام غ وق العراق ى اذ كان ابن أباض عراقيا ع وفآ ارض اليمن،وبالأخص ف « حضرموت » الى نهاية القرن السابع.وفى المغرب أشهر :من نار :على علم “ وآرسئ مت رضشوئ على الثقرئ ‘ وفى زنجبار. :من افريقيا & وفى أمكتة متعددة من بلاد آلله :.: تاليق الشبخ العلامة[اصدق المناهج ف تمييز الاباضية من الخوارج] تحثقيقآ ونتزحالجليل الفتيه:سالم بن حمود بن شامس السيابى السمائلى اسسماعيل كاشق.استاذة التاريخ الاسلامى _ كلية البناتالدكتورة سيدة جامعة عين شمس _ القاهرة _ ‏.١٩٧٩ واذا تفحص الباحث المصادر :الاباضية الاولى،فانه لا .يجد قيها ها الاسم _ الاباضية _ يل غالبا ما يجد لفظ جبناعة المسلمين ح أو اهل الدعوة ء ٨ < وأخذ‎الثانى المجرىالقرنعا س قالجامع الصحيح < والذىصاحب آبا‎أن١متابعين.ث كماأبى كريمة ونعض‎أبى عببده٥ة مسلم بن) لعلم عن عبيدةهذا تد أخذ العلم عانلامام جابر بن زيد ث الذى تنقى علمه عن‎ .‏١الله عذهم لمنرضى_.:عبد ]الله بن عباسالصحابةأفتته علماء وقد رأيت أن .الواجب يحتم .على أن أسهم فى هذا المؤتمر ببحث 7.= للتدليل على تباع الفرقة :واا رجغنا ال هذهه المؤلفات التى كبها ائمة الاباضية ‏ ١لاخزىووالآثارعبيد ة (الزكاة ‏ ٥لانىوكتابكمثل مكه ونة " ابى غائم :الخراسانى: الباقية المنسوبة الىن جابر بنا زيد » فانتا لا نعثر فيهن على-كلمة « :الاباضية » .ء ولكن يبدو .انهم .مع مرور الزمن واصرار مخالفيهم على تبسميتهم بهذا الاسم :.سمعتهم‏ ١لىأنهم لم يجدو ‏ ١فيه ما يؤذيهم أو يسىعقتك قبلو ‏ ١به ( 0 .وخاصة الثاالقزن‏ ١لاخير مناله ربعق‏ ١لاباضية ا مغربية‏ ١مؤلفاتمر 5فت ظهر ' :لاول .(المجرى ‏٠ ٨ ١ضخليفاتمحمد) د. .عوض‏ ١لأراضيةالحركةنشأةينظر : منظومته:كشفويقؤل العلامة نور الدين السامى :رحمه الله تعانى ف - :الحقيقة ا فما .الايأاضيون الا .عليا الخلفاء .الحق منا فاعلما‘ ان المخالفين دا "مونا اا بذاك ,غبنيز اننا رضينا محاميبا لننا ومناض .كانآن .فتى باضوأصببلة3 وحابيا اخواننا بالشوكةآ مدافعا اعدأعنا بالحجلة ولا يطاق بأسسعه بسطوتهقد كان فى المنعة من عشيرته . .فاظهر الخق.على رغم العدئ ` © والكل من إعدائه قد .شهدا ....تد كان فى ايه عبد .الملك . ..ع شبدة الأمز وضيق المسلك ناتشسنه ::وبين .:الصنوابا .ولم ..يكن لبأسبه قد هابة .وعلمه:بخقنهتعزراوكان :لا يدعوه الا :باسمه: منن شرف رفيعلا حوىمع الجميعمعروفا‏ .٠افضار ننيرته.اليه لاشتهاز حسن‏١ونسبوا أين كان ف طريقته نجل اباض مذهبا يحملفا `ونحن الاولون لم يشرع لنا منالة نرسمها.نى :الكتب..من ذاك لا تلقى لهاف المذهب على طريق السلف الرفيعفنحن في الاصيل وف الفروع . ٩١ يتناول فقه الامام الربيع بن حبيب ف ضوء الفقه المقارن ث واقتضت طبيعة الموضوع أن أقوم بجمع مادته العلمية من ثنايا كتب الفقه الأباضى وهى جمة وله فيها أقوال كثيرة ۔ وتد جمعت من تلك الأقوال ما وفقنى لله تعالى اليه ث وحاولت الربط بين الموضوعات ى وعرض المسائل الفقهية استيعاب المصادرعرضا متناسقا.لذا حاولت _ بعون الله تعالى وجمع النصوص المتفرقة المتصلة بالموضوعالمختلفة التى تيبرت لى الواحد ے والمقارنة _ ف بعض الأحيان _ بين بعضها والبعض الآخر ‏٠عند الفقهاء.هذا مم تأصيل النصوص وتد استمل هذا البحث على تمهيد وبابين س وخاتمة ‏ ٠وقد تناولت ف التمهيد التعريف بالامام انربيع بن حبيب الفراهيدى الأزدى العمانى. صاحب المسند الصحيح ء فقد كان رحمه انته تعالى من رجال الصديث 3 كما كمان من رجال الفقه ى وأن فقهه لم يدون ف خيياته ى وذلك لانصرافه الى الدعوة ث كنسآن علماء المذهب آنذاك ى يقول سماحة المفتى انشسيخ والربيع) :ان آبا عبيدةالعام لسلطنة عمانالمفتى الخليلى‏٩ وأصحابهما كانوا رجال دعوة مناهضة للحكم الجائر بهدف اقامة حكم اسلامى عادل،فقد كان الرجل منهم ذا جوانب متعددة س فهو المحدث والفقيه،والداعية ى والسياسى2والثائر،وقد تعرضوا بسبب ذالك للسجن مرت ومرات ء الآمر إلذى اضطرهم الى الابتعاد عن مخالطة ‏ ١اجمهور ؤ و الاكتفاء بتربية جيل مؤمن بغكرتهم ( ‏. )٣٢ وتحدث الباب الأول عن:جوابنات ‏ ١لامام الربيع بن حبيب س عن بعض الآأستلة :التى وجهت .الميه ‏٠ والباب الثانى يبحث عن أضول فقه الامام الربيع بن حبيب س وجاء ذلك ق عدة فصول : رسالة الى الاستاذ خليل ابراهيم ملا خاطر.بقلم سماحة الشيخ( احمد بن حمد الخليلى.المفتى العام لسلطنة عمان ص ‏ _ ٥بناريخ ‏/٦/١٠ عمان ب وزارة الاوقاف والث.ئون‏ ٩٨٢/٤/٦ام ۔ سلطنة‏ ١ .٣م _ ؟الإسلامية ب١.٠ ‎ فالفصل الأول:عن القرآن الكريم . ‏٠والثانى:عن السنة النبوية الشريفة والثالث:عن الاجماع ‏٠ والرابع:عن الاجتهاد بانرآى ‏٠ والخامس:عن العادة ‏٠ فقد أعددت تلك الدراسة ،ڵ وظالث أقلبوبعد_ :مرة أخرى فيها وأرتب،وأنقح وآهذب.حتى شاء الله تعالى أن تنشز ق هذه الصورة فعسى أن تسد الفراغ فى هذا المجال ث وأن تنال القبول عند الباحثين المتخصصين المنصفين ء ولا تحرم من ملاحظات ى ونقد الناقدين المخلصين ‏ ٠ومهما يكن فقد بذلت الجهد ما وسعنى ء نان أكن قد وفقت ء فهذا فضل الله بؤتيه من يثساء،وأحمده سبحانه وتعالى على ذلك ض وان كانت إلأخرى فحسبى أنى اجتهدت وتوخيت طريق العلماء،وأضرع اليه جل ثناؤه آلا أحرم أجر المجتهدين ‏٠ وقبل أن أختم هذه المقدمة أتذكر قول النبى صاى الله عليه وسلم : ( لا يشكر ائله من لا يشكر الناس )" _ 0لذا لا يسعنى الا آن أتقدم بجزيل السكر وآطبيه لسماحة المفتى الثسيخ أحمد بن حمد الخليلى المفتى العام لسلطنة عمان لتفضله _ رغم مشاغله الجمة _ بقراءة ومراجعة هذا الكتاب،فجزاه الله عز وجل عنى خير الجزاء ‏٠ وأخص أيضا بالشكر والتقدير الفاضل/رصالح بن راد المعمرى ‏٠ الادب » باب فى شكر المعروف ج :‏. ٢٥٥ / ٤ والترمذى فى كتاب البر والصلة:باب ما جاء فى الشكر لمن احسن اليك ١‏. ١٦٩٥٤رقم‏ ٢٩٨ / ٤حديثج والبخارى فى الادب¡ المفرد حديث رقم ‏. ٢١٨ ‏. ٢.٧.وابن حبان كما فى مواردا انظمان حديث رتم ١ا٦؟]‏ ‏ ٣٨٨و‏ ٢.٣دو‏ ٣٠٢و‏ ٢٦٢٩٥و‏ ٢٥٨ / ٢ووأحمد فى المسند ج ‏. ٢٩٦٩٢ ى ‏ ١.١س كمانحيثضبصحارلاسلا ميةللدراساتقابوسالسلطانمعهدمددر لمساعداته القيمة ى وامداده لى ببعض المراجع أكبر الأثر.فجزاه الله عز وجل عنى الخير كل الخير ‏٠ ولا يسعنى _ أيضا-الا آن أتقدم بجزيل الشكر والاحترام والتقدير لكل من قدم لى عونا على اخراج هذا الكتاب:وانجازه بتلك الصورة ‏ ٠والله عز وجل أسأله أن يسد القراغ فى هذا المجال ى وأن يال القبول عند الباحثين المتخصصين المنصفين ى وآلا يحرم من ملاحظات ونقد الناقدين المخلصين ‏ ٠ومهما يكن فقد بذلت الجهد ما وسعنى فان أكن قد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يثشسا ء » وأحمد ه جل0فهذا فضلوفقت ثناؤه على ذلك ‏ ٠وان كانت الآخرى ء فحسبى آنى اجتهدت ‘ وتوخيت طريق العلماء ث وأضرع اليه عز وجل آلا أحرم أجر المجتهدين ‏٠ وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه آنيب ‏٠ دكنور,/محمود عبد النبى سعد أستناذ الفقه وأصوله المساعد كلية الآداب _ جامعة بنها _:١٢٣ تمه. فى التعريف بالامام الربيع بن حبيب الفراهبدى الأزدى العمانى ٠ :حسد“ هو الامام المحدث س الفقيه.2الحجة ء الربيع بن حبيب بن عمرو بين المسند الصحيح _صاحبالآزدىالفر اهدىر اشد دن عمروالربيع من رحمه الله تعالى _ علم العلوم الذى اليه الملجأ ق معظم الخطب الأصم ومن تشد اليه خبال الرو احل وتزم( ©\٧‏٠ وينتسب الامام الربيم رضى الله عنه الى بنى فراهيد بن مالك بن فهم بن غانم بن دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث ابن عبد .الله بن مالك نظر بن الأزد بين الغوث بن نبت بن مالك بن زيد ابن كهلان بن سبا بن يشجب بن يعزب بن قحطان بن هود النبى:عليه وعلى نبينا آفضل التحية والتسليم") . وهو من بلد غضغان بولاية لوى من الباطنة ‏ ٠وقد خرج من عمان ى طلب العلم ألى البصرة فاقام بها زمنا طويلا ث قنسب اليما لطول قيبامه ‏ () ٠كتاب طبقات المشايخ بالمغرب.تاليف ا لشي أبى العباس أحمد بن ‏. / ٢جايرا هيم طلاىتحقيق٦٧.ھ‏ _حوالىاالله تسعيد الدرجينى رحمه الدينتورللعلامة حبيبالربيع بينن‏ ١لاماممسندالصحيح‏ ١لجايع‏ ٢ ٧٢٢وشرخ اللسنالى رضى الله عنه ج ‏. ٢ / :١ الاعيان‏ .! / ١واتحافنالسامى جالأحيان للعلامة نور الدين‏( )٢تحفة الأعيان فى‏ ٩٢واتحافالسينابى صسالم بن خمود؟هل عمان للشيخبتسب تاريخ بعض علماء عمان تاليف الشيخ سيفا بن حمود بن حامد البطاشى ‏م ٢٦٦٩١ج :‏. ٥. / ١‏١٤١٣الطبعة الاولى ]ا_ : بها ‏ ٠وأدرك وهو ثساب الامام جابر بن زيد رضى الله عنه" ثم رجع الى عمان فى آخر عمره هو وربيبه العلامة محبوب بن الرحيل فاستوطن محبوب مدينة صحار ء ولا يزال ذرية آل الرحيل موجودين بها الى الآن٠‏ وأنام الربيع فى بلدة غضفان الى أن توف بهاء وقبره معروف،ومسجده 3 وكان يضرب به المثل ف العلم" ‏٠ مواده : ولد الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه بعمان ف منطقة الباطنة ‏٠ى السهل الساحلى بمنطقة غضفان بولاية لوى من الباطنة عل ولم يتحقق معنا تاريخ مولده _ ولااوفاته _:آى ثببهر.وف أى سنة س الا أن الثابت وجوده ف زمان جابر .بن زيد رضى الله عنه ث المتوقف. سنة ثلاث وتسعين هجرية،اذ آدركه والربيع شاب ء وجل المسند رواه الامام الربيع بن حبيب عن ا أبى عبيدة عن جادر بن زيد.هذا المسند ح موور } المتعارف بالبركة على مر الدهور _ وصلى عليه موسى بن أبى جابر.المتوف عام واحد وثمانين بعد المائة0فهو ما بين مذين التاريخين{‘ وعلى هذا فانه ولد رضى الله عنه ف النصف الثانى من ٨٠ه ‏ ٠وبؤيدالعقد الثامن من الترن الآول لليمجرة ث آى بين سنتى .‏.٧٥ ذلك ما ذكره الامام محمد بن محبوب رضى الله عنه35الامام الربيع ( )٣الامام جابر بن زيد الأزدى،ئمالجوفى.بفتح الجيم وسكون .الواو- ‎ الثالثة كانت‎.منالفقيه ؤ الثقةكيكبيته} مشهورئ أبو ا الشمعثاءالبصرى ..هجرية‎وتسسعبنوفاته سنة ثلاث :قالنضية٣٨. /و العقود‏١حج,١ ٢ ٢و التمذيب/‏١<التقريبينظلر : 3الحارثىسليمانبنحمدينسالمالعلامة‏١الشيختأليف‏ ١لاباضيةأصول ‏. ٠١٤٩١٤.٢ھ‏ _ ١٩٨٣م‏ ص () 0اتحاف الأعيان فى تاريخ بعض علماء عمان ص:‏. .٥ & ٠/‏١جحبيبينالربيعالصحيح مسسندہ ] لاما مالجامع‏)) ٥شرح 0‏( )٦السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان ج ‏. ٦٢/!٢ _ .١٥ رحمه الله تعالى أدرك الامام جابر .بن زيد رضى الله عنه والربيع تساب ء‎ ومن المعلوم أن الامام جابر بن زيد كانت وفاته سنة ٩٣ ‎ھ٠ ‎ وفانه : سبق أن قلنا انه لم يتحقق معنا تاريخ مولد الامام الربيع ولا وفاته . وف كلام العلامة أبى سته" .ما يدل على أن وفاته سنة أربعين ومائة للهجرة،أو قبلها بقليل ؤ حيث قال ف حاثسية الترتيب:ولما توفى الربيع ابن حبيب رحمه الله انتقل محبوب الى مكة وسكن بها حتى توق رحمه الله وكان بمكة فى زمانه من آهل الدعوة خمسون ومائة ما بين الرجال والنساء على رأس مائة وأربعين سنة من التاريخ© . .يقول السيخ سيف بن حمود بن حامد البطاشى:اذا كان الضمير ,ق قوله« :وكان بمكة فى زمانه » يرجع الى أقترب مذكور،وهو ا« محبوب » فيكون وجد رجال الدعوة بهكة فى التاريخ المذكور آيام قيام محبوب بما وذلك بعد موت الربيع والله أعلم . السيخ !لبطاشى _وعلى الرغم من غموض تاريخ وفاته فلا أستبعد ذلك فان الربيع الذى أدرك وهو ثساب الامام جابر بن زيد المتوف فى سنة ثلاث وتسعين على أرجح الروابيات س فلو افترضنا أنه ف ذلك الوقت ابن عشرين سنة س ويكون قد مات بعد أن ناهز السبعين سنة على التحرى فهو قريب من عمر تسيخه جابر :الذى ولد سنه احدى وعشرين على أواسط الروابيات ومن جهة آخرى فان بعض تلامذة الربيع مات فى سنة تمان وسبعين ومائة ‏٠ ‏( )٧ابو عبد الله محمد بن عمر بن ابى ستة التصبى السدويكثشنى رلد بجربة سنة ‏ ١٦١٤ _ .١.٢٢ثم سافر الى مصر والتحق بالازهر الشريف ص ثم عاد الى جربة سنة ‏ ١٦٥٨ _ :١.٦٨وأدرك شيخه السدويكشى فى آخر عيره ء وكل مؤلفاته حواش على المصادر الاباضية،ولذلك اشتهر بامحثى . حمودينسيفتأليفعمانعلماء ب٬عض‏ تاريخت! اعيان.أاتحاف‏()٨ ِ... ٢٣ /‏١البطاشى < ‏ ١٦١۔ ‏١٧٥ويرى فضيلة الشيخ دسعيد !لقنوبىى أن وفاته كانت بين سنتى .١٨٠ه‏ ١٨٠حيث يقول:والذى عندى أنه تو بين سنتى ‏١٧٥ تقريبا بدليل أن الامام عبد انوهاب بن عبد الرحمن الرستمى .رضوان ‏ .١٧١ھ غ وآن همذأ الامام رحمهلله عليهما قد تولى الخلافة ى المغرب سنة اته قد بعثه برسالة الى الامام الربيع رحمه الله تعانى بعد ذلك بمدة عسليىره الايمسامتغيثعهبد فيماالوبهاخبصورحصمه ما انتهادعىاه ف ابمنسألفةندينالشارلطزائفغى آالخادمامةالم ثتمرودقيدن`: . أجاب الامام الربيع رحمه الله على هذا السؤال ‏ ٠ثم بعث اليه الامام الفتوئالأوضاع وكانت هذهآخر بعدما اد۔تقرتعند الوهاب بسل تتعلق بجواز الانابة ى الحج ‏ ٠ولا يخفى أن هذه المراسلات تحتاج الى مدة طويلة بالنظر الى ذلك الصر،فاذا نظرنا الى هذا وما وقع من الدروب بين الامام وابن فندين ع علمنا أن ذاك يحتاج الى مدة لا تقل عن أربع سنوات تقريبا ك وتد ثبت أن موسى بن جابر رضى الله عنه . وهو أحد تلامذة الربيع رخى الله عنه قد صلى على الربيع ث ومن المعلوم ان موسى هذا قد توف عام ‏ ١٨١ه ‏ ٠وقد كانت وفاة الربيم رضى الله عنه بموطنه الأصلى غضفان ث حيث انه رجع اليها رحمه انته تعالى فى آخر عمره)٩‏ . ٠ شيوخه : كان رضى اله عنه له زهاء خمسة وعشرين شيخا. عنهم جميعاي .أخذ ٍ ق مقدمتهم:أبو عبيدة مسلم بن آبى كريمة التميفى : .وضمام بن _.لعماذ .ه ‏ “١۔.اليسا رضى‏ " ٩لعمانى رضى الله عنه ‏ ٠وآبو نوح صالح بن نوح الدهمان لى | عنه + :ويحيى بن آبى قرة ‏ :٠وعباس بن .الحارث وعبد االله بن |ل رث ‏ ٠والوليد بن يحين ‏ ٠ونرى بن سالم ‏ ٠وكعب بن سوار ‏ ٠ويحيى بن فلفغ ‏ ٠وحبيب بن أبى خبيب ‏ ٠وعمر بن هرم ‏ ٠.ومحارب بن يزيد. . 3)وابان بن يزيد ‏٠٠٠ ( )٩بحث عن حياة الامام الربيع بن حبيب من الناحية الحديثية صن. ٨ ‎ ‏_.١٧ہ هؤلاء) لله:كانرحمه_بيوسف أطفيشسهينمحمدالقطبتال يروون عن جابر وروى عنهم الربيع رحمه الله ‏ ٠‏)\(١ه! . كانت للربيع بن حبيب-رضى .الله عنه _ مكانة مرموقة بين قومه ء وكان رحمه الله ورعا تقيا روى عن محبوب رضى الله عنه مال:ذكر الربيع ‏٠عند أبى عبيدة فقال:تقينا وأميننا وثقتنا(‘٧ وقال أبوسفييان:اجتمع وائل بن أيوب والمعتمر بن عماره ى وجماعة الى الربيع فسألوه أن يخرج الى الموسم ‏ ٠فنال:لا أقدر وما عندى ما أتحمل به س فمتسوا الى :رجل من المسلمين يقال له.:النظر بن ميمون . وكان رجلا موسرا من نتجار الصين2أعلموه بقوله.قال:فأتاه بأربعين دينارا ى فقال:حج بها ‏ ٠فلم يقبلها منه س وكان به خاصا ؤ تال .فجاءه وائل والمعتمر فقالا له:سبحان النه بيا أبا عمرو تعلم حاجة الناس اليك ء وكنت اعتللت بأنك لا تجد ما تحمل عليه.فلما جاءك الله بما تتمتع به أبيت أن تقبل ؟ ‏ ٠قال:انه قنال لى:خذها على أنك تحج بها ثولست أقبلما على نسرط ‏ ٠قال:فأتوا الى النظر ى فأعاموه بما كره من قوله . فاعتذر ث فقال:والله ما علمت أنه يكره ذلك ى والآن فخذوها أنتم ء فادفعوها اليه ‏ ٠قال:فآبى أن يقبلها بعد ذلكا!\ 0‏٠ وكان قومه يستفتونه فيفتيهم “ يقول أبو سفيان:كان أبو عبيدة عبد الله بن القاسم ربما سئل عن مسألة،فيقول:عليكم بوائل فانه أقرب عهدا بالربيع ‏ ٠تقال أبو سفييان:آخذ أبو جعفر رجلا من المسلمين من أهل الموصل،فاستحلفه بالطلاق أن ماله علم برجل اتهم أنه عنده ص ولا له عنده مال ‏ ٠تال:فحلف الرجل ما له عنده قليل ولا كثير.فخلى سبيله ‏٠ __ الاس .٥٢/‏١علماء عمان حجتاريخ يعضالاعيان ق(}!١أاتحاف‏(. .. ٥٢٠ /‏١جالسابقالأعيان _‏( )١:١اتحاف ‏( ٢ا ):كتاب طبقات المشايخ بالمغرب ج ‏. ٢٧٤ _ ٢٧٣ / ٢ فقه آ لامام الربيع (‏٢ ٣ ). ٨‎ا¡ _ قال:فرجع الرجل الى منزله ث فوجد نعلا للرجل فكتب با مساله الى الربيع ‏٠ فقال:لا أجييه فيها حتى يأتى الرجل بنفسه ‏٠ :ح- فقدم عليه ث فأمر الربيع أن يجمع أصحايه ‏ ٠قال:فجمعيمم ّ قال : .علىالملوك لا :بقال:نقص الرجل يمينه ‏ ٠قال:فقالوا له : النعال ى ولا على ما يشبهها انما حاجتهم الأموال العين ‏ ٠نال:وأجمعوا أنه لا شىء عليه ‏٠ قال والربيم ساكت لا يتكلم ‏ ٠تال:فقال له الرجل:ما تقول بيا أبا عمرو ؟ ‏٠ ..هال:أرى فرانتها ‏٠ قال شعيب:يا أبا عمرو انما الملوك لا يستحلفون على النعال ‏٠ قال:صدقت،ولكن صاحبنا حلف ما له عنده تليل ولا كثير ى وهل تخثو النعل من أن تكون من القليل أو من الكثير ؟ ‏٠ وى هذه القضية وجوه منها أنه استحضر محاضريه المذكورين ض |وتساورهم ف الفتى وذلك لؤجهين : أحدهما لعله أن يكون ذلك قبل أن ببر منهما.فأراد الاتسمات بهما ‏٠ أو آنه استحضرهما بعد أن وقعا فيما وقعا .فيه “ثأراد استعجنازهما ‏٠ وعندى أن الربيع ثدد فى جوابه.لا ف الجواب الذى أصناب صاحبه مخرجا من ذلك الضيق ث خان يمينه انعقدت على علمه ء ولا عام ' له بالنعل ‏٠ وأيضا فان لفظة عندى ما يلزمه منها الا ما لزمه من ذلك س فان فيها تخصيصا لا يقتضيه قصر الحلف ع لكن لعل أخذه بالأحوط أسلم“0٢‏ ". ولما وقع الاختلاف بين:الامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرستمى تتالت ( )١٢كتاب طبقات :المشايخ بالمغرب للدرجينى ج. ٢٧٥ _ ٢٧٤ /. ٢ ‎ &الله عنه رضىحنيببين الربيعالفريقان :امامثه ئ رضىأنكرواوالذين :اليهم ما تص“لثشامن بعد ) مائه < فكتبالعقدق.ود ذلكحكما بينهم بسم الله الرحمن الرحيم . وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين ‏ ٠أما بعد : .فقد .بلغنا بيا اخواننا ما كان قبلكم وفهمنا ما كتبتمونا به،أما ما كنبتم به من أمر الشرط ع فليس من سيرة المسلمين آن يجعلوا الشرط فقى!ىلامامة شرط لافى الامامة،أن لا يقتضى أمرا دون جماعة ولو صح ولعطلت الحدود .ويطات ا لأحكام وضاع الحق ء7لله حق سولا وحد على أآنن الامام اذا .قدم النه سارق فلا يصيب أن يقيم عليه حدا فيقطع يده حتى تحضر الجماعة التى ذكرنا س آو زنا أحد فلا يرجم يولا يجلد ض حتى يحضر آيضا “ ولا يجاهد الامام عدوا ء ولا ينهى عن ,الفساد الا بحضرة الجماعة المعلومة ء والجماعة يتعذر انتفاقهما س فالامامة صحيحة ‘ والشرط اطل ‏٠ وأما ما ذكرتم من تولية رجل من المسلمين اذا كان فيهم من هو أعلم منه ث فذلك جائز اذا كان الثانى من النناعة والفضل بمنزلة حسنة،فقد ولى آبو بكر الصديق رضى الله عنه وزيد بن شابت أ0\٧‏ أفرض منه ث وعلى ابن آبى طالب أقضى منه س ومعاذ بن جبل<{{_ 0أعلم منه ي وهذا ليس فيه اختلاف س لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( آفرضكم زيد .ع وأقضاكم ‏(. 1١٤الصحابى الجليل زيد ين ثابت بن الضحاك بن لوذان بن عمرو ،وابو خارجة ؤ كتب الوحى ءالاتصارى الخزرجى البخارى ص أبو سعيد بعدوقيلكود أربعينثمانأو خمسسنة‏ ٠توفى ‏ ١لمدينة مفتى}القرآنوجمع الخمسين« .ا لاصابة ج ‏ ٩ ٩ / ٢وتذكرة الحفاظ ج ‏» ٣٠ / ٠١ ‏(. )١٥عاذ بن جبل بن عمرو بن اوس الاتصارى ع .الخزرجى “.ايو عبد الرحمن،من فتهاء الصحابة،بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليمن قاضيا.استشهد قى طاعون ع.و اس بالاردن سنة ثمانى عشرة رضى آلله عنه ‏. )) ١ ٩/ ١‏ ٢ ٦/٦ا :وتذكرة الحفاظ ج« الاصابة ج ‏ ٢.سس ‏)٠ 0١٧١على ه وتراكم أبى ء وأعلم أمتى بالحلال والحرام معاذ بجنبل غدا) لعلما ء سيحشرسيدوسلم ( معاذ دن جيلوتقوله: :صا ى الللهه عله ‏٠(العلماءامامالقيامةبوم وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته( “\٧١‏٠ لقد كان الامام الربيع بن حبيب رخى الله عنه ف البصرة بمنزلة امام البيعة مع الاباضية س فلا يتدمون ولا يؤخرون الا بمشورته ث وكانوا يؤدون اليه زكاة أموالهم ليضعها حيث ثشساء ‏٠ قال آبو سغبيان _ وكان ربيبه _ كتب الى الربيع أن آتيه،ولا أصوم نى اليوم الذى آتيه فيه فأتيته فأعطانى حمارا .۔ وقال:اركب هذا الحمار ‏ ٠قال محبوب :ى أحباء البصرة ى قطف ء واكتب لى من كمان من المسلمين فركنت الحمار ي وجعلت استخرج من على رأى المسلمين فى أحباء البصرة ء وكتبتهم حتى بلغوا ثمانمائة وألف ؤ ووجدت نساء من المسلمين قد تزوجن برجال من قومنا" قد ماتوا.وخلفوا آيتاما معهن ث ولم يكن الربيع أمرنى فيهم بشىء،فكتبتهم وميزتهم ليرى رأيه فيهم،فلما رجعت اليه وعرفته أعطى أولئك اليتامى الذين من أولاد قومنا رحمة لأمماتمه“٠©١٨‏ تلاميذه : حمل عنه العلم الى عمان عدد كبير من طلاب العلم س والذين صارو١‏ فيما بعد ذلك علماء جهابذة ء وأنسهرهم : جيل وزيدبنمعاذ_ مناتب‘‏٣ ٢1باب‏ ١مناقبكتابقالترمذى‏) ) ١ ٦ ٦٢٣‏/ ٥<رقم .ابن ثايت وأبى عبيدة هبن الجر اح رضى االثه عنهم حدرث .٧٩‏١ورقم فضائلق‘ بابالمقدمةقو ‏ ١دن .7‏ ١لكبرىالسنند النسائى ق اصحاب رسول الله صلى انله عليه وسلم ص فضائل خباب . .١٥٢٣:١٥٢ص‎الاباضيةأصولقالفغضيةالعقود((( ٧ الفقهية] ‎الذاهبيطلق على أتباعأ لاباضيةمصطلح ] قومنا ] عند(١٨ الاربعة:المالكية والحنفية والشافعية و:الحنابلة. ‎ ص‎الاباضيةأصولقالغنضيةالعتو د(٨ ٩ .٩١ ٥٦!!٥ ‎اإ_ ٢ ‏ ١ن الامام الحافظ الحجة المؤرخ محبوب بن الرحيل ‏ ٠وقيل ان محبوبا انتقل الى عمان فى آخر عمره مع الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنهما _ فاستوطن صحار _ ولا توف الربيع بن حبيب رحمه الله انتقل محبوب الى مكة وسكن بها حتى انتقل الى رحمة الله تعالى(" ‏٠ ‏ _ ٢الامام الكبير موسى بن جابر الأزكوى ى من بنى ضبة س المتوقى ليلة أحد عشر من محرم ث سنة احدى وثمانين ومائة س عن أربع وتسعين ‏٠سنة ؤ وأشهر ‏ ٣الثسيخ بشير بن المنذر النزوانى العقرى جد بنى زياد.وهو من بنى نافع س من بنى سامة بن لؤى بن .غالب ‏ ٠المتوف سنة ثمان وسبعين ومائة ‏٠ _ ٤محمد بن المعلا الفنشحى.وهو من كندة٠ ‎ ه المنير بن النير الجعلانى،من قضاعة بن مالك بن حمير«؟. ، هؤلاء الذين حملوا العلم عن الربيع الى عمان ع وحمل عنه من آهل حضرموت : أبو أيوب وائل بن آيوب ‏ ٠وكان قد انتقل الى البصرة ى وسكن فيها ك وكان أبو عبيدة الصغير عبد الله بن القاسم اذا سئل عن شىء تال : ث فانه آقرب عهدا بالربيع .عليكم باوئل وحمل عنه من آهل خراسان:هاثسم بن عبد انله الخراسانى“؟ ‏٠ الامام الرببع ق علم الحدبث :من مصنفات كان الامام الربيع بن حبيب رخى انته عنه محدثا حافظا ى فقيها . وكان رحمه ابله تعالى لا ساحل له فيهما فى الفقه والحديث وتد حاز السبق ق مضمارهما0ومن آجل مصنفاته فى علم الحديث مسندهقصب ٠ '١ ٦ ٥_/؛.١ ٦‏١حعمانعلماءببعض تاريخق الاعيان(٢اتحاف‏) ٠ ٠١ ٥ ٦_‏' ١ ٥0‏ ١لاياضية صأصولالفنضية قالعقود ‏) \٢, ١ ٥ /ه.‏١جحبيبالربيع بنا لامامالجامع الصحيح مسند٢ا( ‏ (٢شرح ‏ ..٢٢س المسمى ب [ الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب بن عمرو الآأزدى البصرى ] ‏٠ وأغلب روايته فية عنوهذا الميسند يعتبر عمدة المذهب الاباضى ك.شيخه أبى عبيدة ۔ وأغلبه ثلاثى السند ‏٠ هىالروا ة.كما) لله تعالى منرتيبه على حسب أسماءوقد قام رحمه ‏٠عصرهالمتداولة فالطريقة بنبيوسف| مغرب ,ى آبو يعقوبلعلامة‏ ١لغقهعلى آبو ابوقد رتبه قام دشر.حه العلامة نورالدين‏ ٠كما‏ ٥٠دسنهابرا هيم اله وارجلانى ‏ ١لمنوق ‏٠أبو محمد اعبد الله بن حميد السامى المتوقى سنة ١٣٣٢ه الربيع بن حبيب الفقيه : سبق أن قلنا ان الامام الربيع بن حبيب كان ثقة حجة ع فتييما،وكان بنء .وضمام:أبى عبيد ةعن ثلاثهالفقة:حفظتالله عنه يقولرضى ‏٠< وأبى نوحالسائب وقد جمع آبو غانم بشر بن غانم الخر اسانى كتابا جليلا سماه : المدونة عن سبعه من تلامذة الربيع.وغالب ما فيها فتاوى الامام الربيع ابن حبيب رخى الله عنه ‏٠ وقام بترتييها القطب محمد بن يوسف آطفيش س وجعلها ق جزعين ‏١.ضخمبن”)٢‏ رضىفقههالى ضياع! الأسباب | التى أدتعنولنا آن نتساءل الله عنه ؟ ‏٠ الربيع وشدخهن ‏٨فضياع فقهه تتمثلال ىالتى أدتان ) لأسباب لله عنهم جميعا قد .سلكورضىزهيددنجادرعبيد ‏ ٥وحتىأبا ‏ ١مسلكا أجل۔ .منعل :ىهماالثورةبهدفالدولتين أ الأموية والعباسيةسياسيا ضد موقفا لدولتانتقفالطبيعى أنمن4فكانعادلاقامة حكم اسلامى الحاتد الغاضب © واقتفى منخالفوهم سيرة حكامهم . ( ٢٢العقود الفضية ف اصول الاباضية للعلامة الحارثى صن١٤٩ ‎ :¡١٥ ٠سه‎ _٢٢٣ . ولقد كان الربيع رضى الله عنه رجل دعوة مناهضة للحكم الجائر بهدف الى اقامة حكم اسلامى عادل ء وكان ذا جوانب متعددة،فهو هو وأمثالهاضطرهالأمر الذى.ك والسياسىو الفقيه و المداعبةامحد٬ثف‏ من أتباع الذهب الاباضى الى الابتعاد عن مخالطة الجمهور،والاكتفاء بتربية جيل مؤمن بفكرته ‏٠ وربما يكون السبب ف ضياع فقهه أن الربيع بن حبيب رضى الله عنه التى تمتمع يها آبو عبيدهة مسلم ين أبى كريمةالقيادية‏ ١مؤهلاتكان لا بملك عن‏ ١لاداضة) لمصادرسكوتقا.وبظهر هذاالله تعالىرحمه النشاط الاباضى فى البصرة‘٢٤‏ . لقد كان الامام الربيع بن حبيب رضى اللهعنه _كما قلنا _ من رجال الحديث كما كان من رجال الفقه ع والذى لا ثسك فيه أن فاقهلامام الربيع اين حبيب رضى الله عنه لم بدون مع حيباته ص فما مصادرنا اذن التى سوف ‏٠عليها ق جمع فقهه ؟فعمد .تننلخص تلك المصادر فيما باتى : جاههلمدونةالكبرى :تأليف السيخ العالم العلامة أبى غانم الخراسانى ترتيبوالثقافةالقومىالثر أثورزارة‏٠عمانسلطنة:طبعة‏٠الابا ‏.٠رحمه اللتهه تعالىآطفيشسبنيوسفمحمدالقطب عمروننحيبيثتايبنالربيع‏ ١لامام‏١الصحيح مسندالجامعجو ‏٠الازدىالخ ر اهيدى ‏٠الأزدنىالاغر اهيدى مؤلفه الثسيخ العلامة الجليل نورالدين أبى محمد عبد الله بن حميد ‏٠.الله مرحمنه‏+٣٢٭}\ ھ تغمدهالمتتوقى سنةالسالمى ‏( )٢٤الحركة الاباضية فى المشرق العربى نشاتها وتطورها حتى نهاية القرن الثالث الهجرى _ تاليف مهدى طالب هاشم _ الطبعة الاولئى ١٢.١ه‏ ١‏ ١٦٩٨١م ض ‏: . ٢٠٢٧٢ )٢ ه.حاثسية الترتيب٠ ‎ كتاب الترتيب٠ ‎ للعلامة أبى يعقوب يوسف ابراهيم ااوارجلانى٠ ‎ محثبى بحانسية العلامة أبى عبد الله محمد بن عمر٠ ‎ سلطنة عمان وزارة التراث القومى‎_ ١٤٤٢م‎٢٨٩١طبعة سنة‎ والثقافة٠ ‎ هو منهج الطالبين وبلاغ ااراغبين٠ ‎ تأليف خميس بن سعيد بن على بن مسعود الشسقصى الراقى٠ ‎ ٠ساطنة عمان_ ‎تحقيق/سالم بن حميد بن سليمان الحارثى‎ وزارة التراث القومى والثقافة٠ ‎ ه قواعد الاسلام٠ ‎ للامام أبى طاهر اسماعيل بن موسى الجيطالى ٠ ‎صححه وعاق‎ عليه:بكلى عبد الرحمن بن عمر-الطبعة الأولى٠. ‎ جهد شرح كناب النيل وشاء العليل٠ ‎ محمد بن يوسف آطفيشس _ مكتبة الارشاد _ جدة٠ ‎ بهو الجامع لابن جعقر٠ ‎ للعلامة الفقيه آبو جابر محمد بن جعفر الأزكوى ٠ ‎تحقيق عبد المذعم‎ عامر ٠ ‎طبعة سلطنة عمان ٠ ‎وزارة التراث القومى والثقافة٠ ‎ ه الايضاح٠ ‎ تأليف العالم العلامة الشيخ عامر بن على الشسماخى رحمه انله تعالى. ‎ ‏ ٠سنة ١٤٠٤ه‏ .طبعة ساطنة عمان ‏ ٠وزارة التراث القومى والثقافة ‏١ ٦٨٤ام ٠ ‏٠ و الفقه.كتاب ‏ ١لوضع مختصر قى ا لأصول _ _ ٢٥ تأليف العلامة القدوة الامام أبى زكريا بن أبى الخير الجناوى رحمه الله تعالى ‏٠ علق عيه أبو اسحاق ابراهيم أطفيشس ‏٠ هد كتناب غاية المأمول فى علم الفروع والاصول ‏٠ تأليف الشيخ العلامة/محمد بن ثسامس البطابى ‏ ٠طبعة سنة ‏ ٠٥‏ھ _ ٤١‏م ٥٨٩١سلطنة عمان ‏ ٠وزارة التراث القومى والثقافة ‏٠ الباب الأول من جوابات الامام الربيع بن حببب الفصل الأول ى بعض احكام الطهارة الفرع الاول فى طهارة التوب طهارة الثوب من أثر الاحتلام ‏٠ رؤبة الدم فى الثوب ‏٠ حم البزاق والنخامة ‏٠ ‏ ٢٩٢۔ ‏ ١لطظهارة طهارة التوب من أثر الاحتلام : بهد سألتأا© الربيع عن رجل يرى فى ثوبه أثر الاحتلام4وهو يصلى ؟ ‏٠ أو< يه ويه.تم يصلى7ولينصرف<صلانهأنتنتضت:تال يأخذ غيره ث ويصلى به.آى ظهر اه بطلانما من آول4وعدم انعقادها ، اعتبارا لاعتقاده صحتهاولكن عبر بانتقاضها،كآنها انعقدت ء ثم فسدت تبل ظهور بطلانها من آول"و؟‘ ‏٠ أذ هيها < آيصلى‏ ١حتلاما جافا < فحكمها ئ حتى:فمان كانتليتج بذلك الثوب ؟ ‏٠ قال:لا يعجبنى آن يصلى به ي حتى يغسلها ‏٠ وتنال ابن عبد العزيز وآبو غسان:لا بآس بالصلاة به.اذا جفت .حتى أذهيها ‏٠الجنابة & فحكمها ‏( ١ما جباء عن الامام الربيع بن حبيب رضى االله عنه من فتاوى وآراء فقهية هنا _ فى تلك الجوابات _ انما هو ماخوذ من المدونة الكبرى لتلميذه العلامة ابى غانم بشر بن غانم الخراسانى الاباضى،وقد قام بجمعها عن سبمة من أشياخه تلامذة أبى عبيدة مسلم بن ابى كريمة وهم عدا الربيع ين حبيب : وائل بن ايوب الحضرمى “ وابو المؤرج “ وعبد الثه بن عبد العزيز “ ومحبوب ابن الرحيل القرشى “ وحاتم بن منصور » وأبو غسان مخلد بن العمود والمرتب للمدونة القطب مح.د بن يوسف اطفيش . ‏( ))٢المدونة الكبرى تأليف الشيخ العالم ابى غانم الخراسانى الاباضى طبعة سلطنة عمان وزارة التراث جم ‏. ٧ / ١ ‏( )٢روى الربيبع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الطهارة ء ‏ .١٤٨عن أبى عبيدة عن جابر بن‏ ٤١ / ١حديث رقمباب جامع النجاسات ج زيد.بمن ابن عباس،عن النبى صلى الثه عليه وسلم قال:المنى والمذى و:الوردى ودم الحيضة & ودم النفاس نجس لا يصلي بثوب وقع فيه شىء من )ذلك ؤ حتى يغسل ويزول اثره . _ ٣. مال أبو غانم الخراسانى:لا يؤخذ بذلك ولابد من غسل النطفة من الثوب ‏٠ هه رؤية الحم فى الثوب : سألت الربيع عمن رأى فى ئوبه دما ؟٠‏ كمان لو اجتحك فهو نجس ك وانسالما لو اجتمع:أ ن كان :يقدر قال لم يسل فلا بأس ه دم البزاق والنخامة : سألت الربيع عن دم ف البزاق والنخامة ؟ ‏٠ ‏٠قال:ان قل فلا بأس ث وان كان كثيرا سائلا توضآؤ‘ )( المدونة الكبرى تاليف الشيخ المالم العلاية ابى غا:م الخراسانى الاياضى طبعة سنلطنة عمان وزارة التراث القومى والثقافة ج ‏. ٧ / .١ .. .الفرع التانى .فى الوضوء والاغتنسال ‏ ..٠ا ": .ححككمم .مانلقلنةو.ضأوا الوملمامسسة :الللجمنتبنو %ضى اءو [ظهرا الكلب ‏٠ ٭؛ حكم الوضوء منالاناء الذى ولخ فيه الكلب ‏٠ .اسباغ الوضوء ‏٠ ‏٠د القى :بنتقض الوضوء .. ..جو كيفية.الوضوء:‏.٠ الأذنبن والضمضه.حكم من ترك مسح »‏٠والااسننشاقن -حكم مسح الرأس فى الوضوء .. على المرأة فى الوضوء ما على الرجل اتمام الوضوء شفعا او ونتزا ‏٠ :_ الموالاة ‏ ٤الوضوء ه . حكم الوضوء بماء ساخن . ه حكم من ضحك وهو امام قومه . _ ٣٢ الوضوء والاغنسال‎ حكم من توضا ومس الجنب أو ظهر الكلب: ‎ جو قلت:أيعيد الرجل الوضوء إذا مس الجنب ى أو ظهر الكلب ؟٠ ‎ قال الربيع بن حبيب:أما الجنب فلا يعيد منه الوضوء ى وأما ظهر كلب3فان كان رطبا من بلل س فعليه اعادة الوضوء ‏٠ قال أبو المؤرج عن أبى عبيدة.بلغنى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه توضأ يوما.فخرج الى الصلاة س فرآى حذيفة بن اليمان ء فأقبل اليه ى فدنا نبى اله صلى انته عليه وسلم وتأخر حذيفة ؤ فأنكر النبى صاى الله عليه وسلم ذلك ى فقال« :مالك يا حذيفة » ‏٠ فقال:بيا نبى الله انى جنب ‏٠ فقال النبى صلى الله عليه وسلم« :أخرج يدك يا حذيفةث 6فان المسلم ليس بنجس» فأخرج يده،فاعتمد عليما النبى صلى انته عليه وسلم،وهو.يمثبى الى الصلاة )0‏٠ حكم القتيلة والملامسة للمتنوضىء : هو قلت:فرجل توضآ للصلاة ؤ فقبل جاريته أو امرأته ث أو لامسها . اسمه الهيمان حسيل _ بالتصغير ؤ ويقال :(ه) حذيفة بن اليمان حسل بكسر ثم سكون ) 2العبسى “ اليمانى0حليف الأنصار2من السابقين ك ومن أعيان المهاجرين “ مات فى المد ائن فى أول خلافة على رضى اللة عنهما سنة ‏٩١حوالتهذيب٦ا"‏7 !١ ج{ 1 /والتقريب‏٢«:الاصابة جوثلاثين ست . « ٥‏/ ‏( )٦أخرجه أبو داود ج ‏ ٩ , ١فى كتاب الطهارة } باب فى الجنب يصافح ‏. ٢٣١‏ ٢٢٣٠وعن ابى هريرة حديث رتمعن حذيفة حديث رقم والترمذى فى ابواب الطهارة،باب ما جاء فى مصافحة الجتب حديث رقم ‏ . ١٢١وفى لفظ ابى هريرة اأن النبى صلىالله عليه‌وسلم لقيه وهو جنب > “ مقال :) ثم جئت،آى فاتخنست _ تأخرت _ فاغتسلتقال:فانبجست أين كنت ؟ و اين ذهبت ؟ قلت:انى كنت جتبا.قال:ان المؤمت لاينججس . _ ٢٣٣ ء2غير ذلكمنهبشهوةأو يمس جسد ها كل ذاكأو ساشرها6أو غمز ها . يحيد الوضوء ؟ + ‏٠:لا يعيد الوضوء ف تبىء من ذلك الا أن يمذىشال ا لربيع هو قلت:فان لم بمذ ؟ ‏٠ قال:فلا اعادة عليه ف شىء من ذلك اذا لم يمذ' 0‏٠ آن الرجل اذاهو:ان هؤلاء يقوون وبروون عن ابن مسعود نوضا ڵ ثم يس2أو قبل جاريته آو امرآته آنه يعيد الوضوء ؟ ‏٠ قال:ليس فيما يقولون ثبىء.4والله أعلم بقول ابن مسعود فى 7ذلك()٨٢‏ قال أبو المؤرج ء عن أبى عبيدة:ان اللمس هو الجماع ‏٠ ) :المدونة الكبرئ لابى غانم الخراسانى ج ‏. ١٠ / ٠١ ‏ا (٨عيد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب،الهذلى “ أبو عبد الرحمن ء سنةماتك‏١الصحابيةعلماءكبارومنك‏ ١ل ولبنسبينمنكجليلابىمح ‏ ٢٢٣والتهذييبب ج ‏. ) ٢٧ / ٦» الاصابة ج ؟ ً ( المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج ‏ "١.٠ / ١وعلى هذا مان الامام لامستم « بمعنىأو‏ ١لاآرة )ق‏ ١للمس أنعنه ير ىاللهرضىحبيبالربيع بن قول الحنفية .الجماع &وهو ينظر احكام القرآن للجصاص ج ٥٠/٢؟٤‏ والتقرير والتحبير لكمال الدين ‏ ./ ١‏٤٨١.؟السرخنى ج٢٥وأصول‏٢٤ / ٢الحنفى جابن الهيام .‏_ . ١٨٧ وقتال الشافعية:ان لمس المراة يوجب انتتقاض الطهارة.وقالوا : الملامسة مختصة باليد دون الجماع.وقد روى هذا عن عمر ين ",7 ‏٠مسعود.وابن الله عنه:اذا أفضى الرجل بثشىع من بدنه الى بدنقال الشافعى رضى ‏٠الجخسد أانتتخضت ده الطهارة.ك من أعضاءغيرهاأوكبالردكانسمواءكالمرآة وقال الاوزاعى:آذا كان اللمس باليد تقض الطهر ص وان كان بغير اليد ‏. ٧! لانعنام /)& سورةلم ينقضه لقوله تعالى «( قليسسو ‏ ٥بأيديهم الربيع (الامام‏ ٢فقه) م ٢٤ روى آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس الذى ذكره الله هو ارك وتعالى بكنى.ونلا الآبة ) أو لامستم النماء < ولكن ) لله نبالجماع .وا ماء ختيممو ‏ ١صعيد! طيبا ( فلم تجد قال آبو المؤرج ء قال أبو عبيدة ( أو لامستم النساء ) أو جامعتم النساء ‏٠ و حكم الوضوء من الاناء الذى ولغ فيه الكلب : ج وسألته:أيتوضا الرجل من الاناء الذى ولغ فيه الكلب ى أ السبع ؟ . م ليتوضا منه ‏ ٨ولا يتوضأ منه حتى يخسله ‏(. )١١ قال:لينسله ؤ 3ث .؟7أوفيه ثلاثاقثت ::أتو كقلت:و. قال:لا أوقت فى ذلك وقتا دون حسن النقاء والغسل ء فان نقاه فى مرة واحدة فليتوضأ فيه" ©١‏٠ د اسباغ الوضوء : قلت:ولا توقت فى الوضوء للصلاة ثلاثا ثلاثا كما تال هؤلاء ؟ ‏٠ قال:أوتت فى ذلك وقنا2لأنه لم يأتنا ى ذلك أمر ينتمى اليه دون غسل الوضوء والتنظيف ان كان ثلاثا ثلاثا ع ان كانت سابغات،أو اثنتين اثنتين ان كمانتا سابغتين س آو واحدة واحدة إن كانت سابغة ى كل ذلك ولم‏ ١لسا علامستمأو)‏١هكدخطا٥الآية كه مت‏٦/‏ ١للمائد ةسوره١ا(‏) ٠ )‏٠ماءتجدوا ‏( )١.1روى الربيع بن حبيب عن أبى عبيدة “ عن جابر بن زيد قال:بلغفى الكلبولغآذآ«(وسلماالله عليهاالله صلىرسم۔و ل:قالهرير ة قالعن أبى قال((بالترابوأخرا هنأو لا هنمراتسبعوليغسذ“احدكم مليهرقتهاناءق منروا ‏ ٥الربع.مر امتثلاث:يكفى .من ذلكالسائبينالربيع:قال ضمام النجاساتجامحبابكالطهار ةكتابالصحيح ق‏ ١لجا مع ‏١مسىسنده٥حبيب ق -ج ‏ ٢ / ١حديث رقم ‏. :١٥٣ . .:/( ) .المدونة الكيرئ لابى غانم الخراسانى ج ‏١ ‏ ٢٣٢٥س من ذلك اذ! لم يسبغ الوضوء ونثق 0يجزيه0ولا يجزيه ثلاثا أأوكثر ‏٠ حد عندنا()١ذلك قوالاكثارالاقلالقوليس قال المرتب:قلت.:بلغنا الندب الى الثلاث2وكراهة الزيادة على الثلاث ث ومتى تصور أنه لم تتم الثلاث زاد س فالحق أنه ان سك ك هل تتم الثلاث زاد عمدا باليقين ء ولا كراهة ان كانت عند الله رابعة ء لأن الأحكام الخمسة لا تتصور بلا عمد ث فيصعب الآضل س فيتم الثلاثة ‏} ٠ وعن ابن :عباس أنه توضة آحادا ء وتوضأً ثنباء،وتوضآ ثلاثا ص وشهر عنه صلى الله عليه وسلم أنه فغل ذلك كله وقال( :هذا وضوثى ‏٠ الأذيدا ء قبلى (ووضوء |:.الوضوءب.. +‏٠7القىه الرجل وهو بتقيآ ك فخرجج الطملم ورمى يه .‏٠٠رأيت: عليت .ِ‏(` . )١٤تال الربيع::نعم يعيد وضوءه٥‏ جيو قلت :ان تتقي صغرا أو يلغما.آو غير ذلك ؟ ‏٠ ‏ال (٢١روى الربيع بن حبيب عن جابر بن زيد ح عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم قال« :الا أخبركم بما يمحو الله بنه الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا الى المساجد وانتظار للصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط » قالها ثلاثا . ففى كتاب ا لطهارة ة ك بابالجامع الضحيحفى مسندهالربيبع بن حبيب ..‏: ٣١٢١ص‏/ ١فضائل الوضوء ج اوابن ماجه فى كتاب الطنهارة2باب ما جاء فى اسباغ الوضوء حديث رقم ٢٧؟]‏ ج ‏ ٨ / ١ى ولفظه:عن أبى سعيدا الخدرى عن النبى صلي الله عليه وسلم :أنه سبعه يقول:« :ألا ادلكم على ما يكفر االله به الخطايا ويزيد فى الحسنات ؟ :قالوا::بلى » قال ا :اسباغ الوضوء على المكروهمات ؤكثزة الخطا الى المساجد وانتظار :الصلاة بمد .الصلاة » . :. روى الربيع .بن حبيب عن أبى عبيدة .اعن جابر بن زيد قال ة قال)(. ..رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قاء او تلس مليتوضتا »:۔ ‏ ٣٦ ..س قال الربيع:فى كل ذلك الوضوء )١‏٠ ن عبد العزيز وحاتم بن منصور:ليس عليه :3 وتنال آبو الملؤرج واب .بتغير به وضوعء٥‏ من شىء () هه مما لاالبلغم وما بد كيفية الوضوء : ‏ ١لوضوءأبا عييد ‏ ٥مسلم بن أبى كريمة عنحدثنى إلربيع آنه سأل والصلاة ؟ ‏٠ قال:تندآ فتخسل كفيك ثم تستنجى ‘ ثم تمضمض فاك،ثم برآسكء وتمسحوذراعيك الى المرفقينبالماء وتخسل وجهكتستنسق وأذنيك ظاهرهما وباطنهما س وتخسذ رجليك الى الكعبين(( ©٧‏٠ ستنثشساقؤ و!ؤ و المضمضة) لآأذنين أرأيت مسحتلت للربيع:و أواجبات هن ؟ ‏٠ .)( قال:نجم2من تركا من ذلك نسيئا لم يتم وضوء حتىأيبالغ ق مسحهالوضوء:أخبرنى عن مسح الرأس قعبو قلت ‏٠سعر رأسه كله ؟يمر اء يمسح:ولكن يكفيه أنعن ذلك آبا عبيد ة تال:سألتقتال الربيع (١٥و)!٦‏ المدونة الكبرى لابى غائم الخراسانى ج ‏ ١١ / ١وشرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج ‏. :١٦٩١ / ١ ١١٢۔‏)ا!! (٧المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج ‏.١١ / ١ ‏( 0١٨روى الربيع بن حبيب رضى اللثه عنه عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد قال:سمعت رسمول الله صلى االله عليه وسلم قال« :الأذنان من الرأس ». قال:وبلغنى عنه عليه السلام أنه غرفه فمسح بها رأسه واذنيه . رواه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الطهارة،بناب ى المسح على الخفين حديث رقم ‏ ٩٧ج ‏ ٣١ / ١و ‏ ١!٨ج ‏. ٣٦ / :١ وابو داود فى كتابه الطهارة ؤ باب صفة وضوء النبى صلى الله عليه وسلم ج ‏ ٣٣ / ١حديث رقم ‏. :١٣٤ .٣٧ رأسه ييدا؟!) © الا أن يكون اغتسالا من !اجنابة فلابد حينئذ ثسعرا ولا بشرا الا مسه الماء ‏٠ وكذلك غسل الحيض والنفاس اغتسال الجمعة ث وسائر الاغتسالات غير الواجبة ‏٠ قال الربيع:على المرأة ف الوضوء ما على الرجل س فاذا آر!دت المرآة أن تمسح رآسها ء فلتضع خمارها ة ولتمسح بيدها شعر رأسها كله)٢٠‏ . جد اتمام الوضوء شىفغا أو وترا : سألت الربيع بن حبيب أكان يقال:ان الوضوء وتر ؟ ‏٠ فقال:سألت عن ذلك أبا عبيدة ث فقال:يكره للرجل أن يوقت على نفسه ثسيئا من ذلك ڵ ولكن ليتم وخوء٥‏ تىفعا س آو وترا س أيما أحب من ذلك فليفعل ‏٠ اآونهضآنهتعرى اللهطابخ بن لمر اع قال آبو المؤرج :بلغنا عن للصلاة فغسل كفيه ء ثم استنجى ء ومضمض فاه ثواستنشق بالماء . وغسل كل واحدة من يديه مرتين الى المرفقتين ومسح رأسه وآذنيه ظاهرهما وباطنهما ث وغسل رجليه إلى الكعبين ى وكل هذا شفعا( ‘٢‏٠ ‏ا (٩١روى ذلك الربيع بن حبيب عن ابى عبيدة عن جابر :بن زيد ف عن ق& باب الطهارة ‏٥كتاب ق‏١لصحيحا لجامع مسند ه فالنبى علتعنعباسابن ‏٠وغزرزرضهالوضوءآداب ( ))٢٠المدونة الكبرى لابى غائم الخراسانى ج. ١٣ _ :١٢ / :١ ‎ روى الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليبهه وسلم انه توضأ مرة فقال:هذا وضوء لا تتقبل الصلاة الا به ع الله له ؤ ثم توضاآ ثلاثااثنتين اثنتين & فقال:من ضاعف ضاعفثم توضا ثلاثا ك فقال :هذا وضوئى ووضوء الأنبياء من قبلى » . الربيع بن حبيب :فى كتاب الطهارة ؤ باب فى آداب الوضوء وفرضه “ ج ‏.١ . ٨٩٩ /حديث رتم‎ اللله عليهواخرج أبو داود عن ابى هريرة رضى اله عنه أن النبى صلى وسلم توضا مرتين مرتين.ابو داود فى الطهارة،باب الوضوء مرتين حديث ‏. ١٣٦‏ . ١٣٦واخرج أبو داود عن ابن عباس نحوه مفصلا.رقمرقم _ ٣٨ هو قلت :أرآيت الأذنين أيغسلهما ف الرأس ؟٠ ‎ ٠الرأيس<(؟'٨٢الربيع.ظاهرهما وباطنهما ف‎شال بهد الموالاة فى الوضوء: ‎ لرجل وضوء ٥ ‎فيغسل وجهه ويتوضاً وضر ء ا الصلاة‎:أيقطعاقل تت ٠ رجليه أيجزيه دذلك ؟‎١لىسبر ء 4ثم بخسلق‎ ك فيسير7فيمعنغير ل قال الربيع بن حبيب يعيذ وضوءه أحب الى؟؟ 0‏٠ |حكم الوضوء بماء ساخن : .4ويغتسل به من ! لجنانة ؟ هقلت:أيتوضا الرجل بما ع سخن قال الربيع:لا يضيره ببارد توضأ أو سخن ى أو بأايهما اغتسل ‏٠ .ه حكم من ضحك وهو امام قومه : ‏٠ فقنهتنه ؟قومامام6وهورجل ضحكعنحبيبسألت الربيع ين ‏٠صلاته ووضوءه٥:بطلتت2ال قلت:والذين خلفه ضحكوا .يكوتواالا أنوضوعهم ئصلاتهم ولا يعبدون.:بعيدونقال . .١٤١٣/ :١( )]٢.١المدونة الكبرى لأبى غانم ج‎ ( )'٢٢السابق نفسه.المدونة لابى غانم ج. ١٤ / .١ ‎ الفصل الثانى | الصلاة ةاحكامق ‏ ١فى القبلة . ٥٠٩٠ وهويصلى عير القبله :‏:.عن رج١ .. ٥لر بع بن ٠‏٠»٠ د-_ جو : بها أخيرآوئ| لقبلةمعرفثمقملة ك ٥٠6‏8 وصلاتهمنبمىمافليت ِمكمدنصر فولا} لقبلهدستتىدل: ‏ ) ٣خ ) ( ١‏٠ ‏٠منها! صاىدما .‏١مسائے,ند / ١ ‏: ٠.سدى١ (ا!! المدوننةة الكبرى لابى ها هاشم الخر :.‏_ =۔٠؟ ‏_ ‏ _ ٢الأذان والاقامة{) أذان المفرد : سألت الربيع بن حذيب عن .الزجل اذا كان امام نغىسه آعليه آذ ان: واقامة ؟ ‏٠ قال:سآلت عن ذلك أبا عبيدة ى قال:اذا كان مقيما ى فأحب الى آن يؤذن ويقيم بآذان المؤمنين ى و!قامتهم; ف ويصلى بذلك ء ولا يضره ذك ‏٠ واذ! كان ف السفر فأحب الى آن يؤذن ويقيم الصلاة ث وان لم يؤذن ‏٠ فلابد من الاتامة أذان المرأة : وسآلته عن امزة هل عليها آذان ء آو اقامة ؟ ‏٠ ‏٠لزه)٤(٫قال : ( )٢الأذان فى اللغة الاعلام ث تقال الله تعالى « واذان من الله ورسوله» ‎ سورة التوبة _ ٢ / ‎اى اعلام قال الحارث بن حلزة: ‎ رب ثاو يمل هنه الثواء‎آذنتنا ببينها اسماء وفى الشرع:التعريف للصلاة بألفاظ شرعية فى أوقات مخصوصة. ‎ ينظر:قواعد الاسلام للجيطالى ج. ٢٦٣ / ١ ‎ وقال النووى:وقد شرع الاذان للاعلام بدخول الوقت وللاجتماع فى‎ الصلاة « تهذيب الأسماء واللغات ج. » ٦ / ٢ ‎ ؟. ‎٢( )٢المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج٤٤١ / ١ ‎ ٠ ٤٢)( المدونة الكبرى لابى غانم الخراساني ج٤١ / ١ ‎ وقال المالكية يحسن للمراة ان تقيم سرا،قال:واختلف قى النساء ص‎ ففى المدونة:ان اتمن فحسن ‘ وفى الطراز رواية أنه لا يستحب لهن & اذ لم‎ ترو عن أزواجه صلى الله عليه وسلم. ‎ ينظر:اكمال اكمال الاكمال ج ١٣]/٢ ‎و.ختصر خليل ص. ٢٥ ‎ المؤذنذ2ن‏٠ يؤ ے بمن حبيب كيفا يؤذن المؤذن ؟ ‏٠ا. قال:ينبغى للمؤذن أن يستقبل القبلة حتى يفرغ من التشعمد . وأشهد آن محمدا رسول الله ‏ ٠ثم ينحرف إلى يمينه ى والى شماله،من غير أن ينحرف بجسده كله ‏٠ كما كان بلال رخىالئهعنه يلوى عنقه ورأسه فقط عند الحيعليتين فقط تال بلال رضى الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اأن لا تزيل قدامنا عن مواضعها فى الأذان({‘© ‏٠ ‏ : ٢٥٢ / ١يشترط فىجاء فى الشرح الصفير.فى الفقه المالكى :ج المؤذن أن يكون ملما عاقلا ذكررا بالغا ع فلا يصح .ن كافر ؤ ولا مجون ء لانهما ليسا من اهل العبادة،ولا من امراة،لانه يحرم عليها رفبع الصوت ص لان الأذان اخبار بالوقت،وخبز الصبى غير بقبول .ولا .من صبى فقهه مالكى أيضا _:ولا يؤذن٤ ٢ ٥ /‏١ الجليل جوجاء فى مواهب الا من احتلم . (! روى عن عون بن أبى جحيفة & عن أبيه قال :؟تيت النبى صلى الله عليه وسلم بمكة © وهو فى قبة حمراء من ادم صفخرج بلال فاذن فكنت اتتبع فمه هاهنا :وهنا،قال:ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة س وقال موسى:قال:رايت بلالا خرج الى الأبطححمراء برود يمانية قطرى فأذن » فلما بلغ « حى على الصلاة ع حى على الفلاح » لوى عنقه يمينا وثسمالا » كولم يستدر.. : رواه البخارى فى كتاب الأذان » باب هل ييةتتبع المؤذن فاه “ هاهنا وهاهنا |» حديث رقم ‏ ٦٣٤ج ‏. 97 ٢افتذفىانللتال يوه ومسلم فى كتاب الصلاة ؤ باب سترة المصلى ؤ حديث رتم ‏ ٥.٢٣ج ‏١ ‏. ٣٦. / وابو دزاود فى كتاب الصلاة باب فى المؤذن يستدير فى أذانه ) :حديث رقم ‏. ١٤٣ /.'١‏ ٥٢٠ج الاصبع فى الآذن عند2باب با جاء فى ادخالوالترمذى فى كجاب :الصلاة الآذان حديث رتم ‏ ١٩٧ج ‏. ٢٧٦ _ ٣٧٥ / ١ والنسائي فى كتاب الاذان “ باب كيف يصنع فى اذانه ج ‏٠ ١٦ / ٢ وأحمد في الند ج ‏. ٢٠٨ / ٤ .٤٢ واذا قال«. :قد قامت الصلاة » أقبل على الصلاة ولا يتكلم اذا أخذ ‏٠ف الاذان والاقامة حتى يفرغ قال آيو غانم الخراسانى :روى آن بلالا رضى الله عنه يقول : 7:الاديعليتين فى الليلة الباردة أو المطيرة ) ألا ص اوا ق الرحال ( ‏(١ بذلك ى السفر والحضر ‏. ٠ وأنكر ابن عمر ذلك وقال:ان رسول ا له صلى ا له عليه و لم يقول ‏( )٦المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج ‏. ]٢٠ /. ١ .رواه الامام الربيع بن حبيب فى مسندهوقوله( :ألا صلوا فى الرحال الجامع الصحيح بلفظ:عن جابر زيد عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى االله عليه وسلم كان يامر المؤذن اذا كانت ليلة باردة ذات ءمطر وريح ان يقول( :الا صلوا فى الرحال».فى كتاب .الصلاة ووجوبها باب ‏ _ ٢٧فى الاذان رقم ‏ ١٧٧ج. ٤٧ / ١ واخرج البخار بلفظ قريب عن عبد الله بن عمر رضى أله عنهما انه نزل آنبضجنان فى ليلة باردة فامر مناديا فنادى:الصلاة فى الرحال » ثامخبر او المطر أمر منادياالنبى ضلى الله عليه وسلم اذا كان فى سفر فى ليلة باردة .ك االضلاة فى الرحالفنادى فضلى .البخارى فى كتاب الاذان ث باب الاذان للمسافر اذا كانوا جماعة والاقامة رقم ‏ ٦٣٢ج ١٢/٢ا:‏ وباب الرخصة نىالمطر ص والعلة .ان يصلى فى زخله ج ‏٢ /مقر؛ا ٦٥‏. ٦٦٦ .ومسلم فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها،باب الصلاة فى الرخال ج ‏.١ 5|‏ ٨٤ /رقم ‏. ٦٩٧ .وابو داود فى الصلاة ! باب التخلف غن الجماعة فى الليلة الياردة رقم ,ا‏. ١٠٦٤.٦.ا:و و النسائى فى الذان،باب الاذان فى التخلف عن شهود الجماعة فى الليلة المطيرة ج ا١٥/٢‏ وفى كتاب الامامة باب العذر فى ترك الجماعة . واين ماجبه فى كتاب الاقايمة “:باب الجماعة فى الليلة المطيرة ج ‘١إ ٢,/‏٢ .‏٩٧رقم ٠ ٢ /الصلا ة <.‏١ق ‏ ١لموطا قومالك واح.د فى المسند ج ‏ ٤ / ٢و ‏ ١٠و ‏. ٥٣ _٣؟‎ ‏ ١نن عمر لا برخص1الكلام ى الأذ أن:وبعضذلك بعد الأذ ان ء وكان ‏٠الصحانة برخص بما فيه مصلحة لله عليه وسامالله صلىان رسولللفجر < فقيل له :بلالوآذن نبائم.فصرخ« :الصلاة خبر من النوم »" فآدخلت افى آذان الفجر ء ‏( )٧٢عن سعيد بن المسيب ‘ عن بلال انه اتى النبى صلىالله عليه وسلم .فقال« :الصلاة خير من النوم © الصلاةالفجر فقيل هو نائمدؤذنه بصلاة جير .ن النوم ) قأقرت فى تاذين الفجر.فثبت الامر على ذللك . ‏٧١٦ا رواه ابن ماجه فى كتاب الاذان،باب السنة فى الاذان حديث رقم ج ‏. ٢٣٧ / ١ ؤعن ابى محذور :ك عن ابيه ع عن جده ‘ قال:قلت:ياأزسول الله ، علمنى سنة الآذان،قال :فمسح مقدم ران ؤوقال« :تقول الله اكبر ؤ الله » ثم تقول :اشهد ان لا اله الااكبر2االثه اكبر س الثه أكبر،ترفع بها صوتك لثه )أشهد أن مح.دا رسولالله )أشهد أن لا اله الا الله.أشهد ان محمدا . الله:تخفض بها صوتك » ثم ترفع صوتك بالشهادة:اشهد ان لا اله الا الله ء اشهد أن لا اله الا الله اشهد أن محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ، حى على الصلاة ث حى على الصلاة © حى على الفلاح ع حى على الفلاح غ فان 0قلت:الصلاة خير من النوم “ الصلاة خير .ن النوم صكان صلاة الصبح الله كبر الله اكبر،لا اله الا الله » . .اخرجه مسلم فى كتاب الصلاة ة باب صغة الاذان ث حديث رقم ‏٢٧٩ . .٢٨٧/ ١ج‎ وابو داود فى اكتاب الصلاة،باب كيف الاذان،حديث رقم ‏ ٥..ؤ .‏٥.٥ ‏ / :١‏.٨٣:١وا. ٦٣١ج :2حديث،ؤ باب منا جناء فى الترجيع فى الأذانالصلاةفى كتابوالترمذى رقم ‏ .١٩٦١ج ‏. ٣٦٩/;١ الاذ ان .ءالصوت :فى التزجيع `قالأذان ؤ باب خفض:والنسائى قى كتاب .السفرالأذان فىالاذان “ وبابوباب كيف ‏٧٨الترجيسع ى الأذان حديث رتمران :ماجه نى كتاب الاذان & باب ج ‏. .٢٣٤ / ١ _٤٤ . ونحن لا ندخذها،لأن بلالا قالها بعد فراغ الأذان( ‏٠ تلت:لا يعيد التشهد وغيره فى الاقامة كما يفعل فف الأذان ؟ ‏٠ دال الربيع وآبو اللؤرج:نعم ‏٠ قلت:وان تكلم المؤذن فى أذانه آو اقامته آيتم على ما مضئ من أذانه .واتامته ؟ أم يستقبل ؟ ‏٠ قال الربيع بن حبيب:أحب الى أن لا يتكلم الا من حاجة لابد منها غ فان فعل لغير حاجة لم آر عليه الاعادة س ويبنى على ما مضى من آذانه ‏٠ و أقامته وقال آبو غسان:لا آرى له أن يتكلم الا من حاجة لابد منها ث فان فعل بغير حاجة أعاد الأذان ث واستقبله وابتدآه .ابتدا{“_) . ‏( ٨يرى الاباضيون أن الاعمال التى صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » لسبب عارض فى بعض العبادات & او فعلها ولم يعد اليها © أو لم يثبت أنه داوم عليها لا يرونها سنة2وانما هي عندهم واقمة حال ؤ ولذلك لم يقولوا يستية زيادة« :الصلاة خير «ن النوم » فى أذ.ان الفجر . ‏( ٩المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج ‏ ]٢ / :١وقواعد الاسلام للجيطالى ج ا٢٦٣/:‏ و ‏{. ٢٦ قال الشيخ اسماعيل الجيطالى فى تواعد الاالسلام ج ‏ ٢٦٣/١و ‏: ٢٦٤ وتد وجدت عن أبى المؤرج _ عمرو بن محمد احد علماء الاباضية فن القرن الثانى المجرى _ ان تكلم اعاد الاذان،واعجب به ابو ايوب ,الحضرمى :: واما الربيع بن حبيب وأبو غسان مخلد بن العمرو » فانه اذا تكلم لحاجة لابد منها فلا يعيد الاذان ولا ينبغى ان يؤذن الا بثوب طاهر . =.٥0 _ . ‏ _ ٣القراءة عن أبى المؤرج والربيع بن حبيب،عن أبى عبيدة س عن جابر بن زيد : اذا أتم الركوع والسجود وقعد تقدر التشسمد ى يحمد الله ع ويهلله0وفى التشهد الآخر مثل ذلك لصبلاته.ويتعلم رجلااكمان أو امرأة القرآن والتشمد،ولا يعذر بترك التعلم . الصلاةوالاقامة ق‏ - ' ٤القراءة الرجل يدرك الامام وهو راكع ‏٠ _ امامة الرجلاللنسوة ‏: .٠ -الرجل بصلى معالامام وبجد دما ق توبه ‏٠ _ أببقرا الرجل السورة التى فبيها السجدة ويبدع ما سواها ؟ . ‏٠اقرا بشىء غير فانحة الكتاب -القراءة فى الصلاة فى الظهر والعصر . -رجل صلى مكتوبة يجهر فبها بقرآن. فقرا بمانحة الكتاب ولم يفرا معها سورة ؟ ‏٠ حكم من صلى بقوم صلاة يجهر فيها فتنرآ فانحةالنرآن ولم ببقرا سورة آخرى. القراءة قى الركعتبن الأخيرتين ‏.٠ من نرك القراءة خلف الامام ‏: :٠ ٤٦١ . القراءة والاقامة فى الصلاة هد الرجل بدرك الامام وهو راكع : سالت الربيع بن حبيب عن الرجل يدرك الامام خوهو راكع ؟ ‏٠ قال :اذ! أدركه.ولم يرفع رأسه من الرخوع فليكبر التكبيرة التى تفتتح بما الصلاة ثم يركع ‏٠ نال أبو غائم الخراسانى :يركع دون نكبير للركوع س فاذا سلم الامام قام ساكتا ك وقرأ قراءة الركعة الاولى بالتكبير الى هيئة الركوع ص ولا يعظم ،ثم يقعد من هيئةالركوع بلا تكبير ويسلم(" ‏٠ |جد أيؤم الرجل النسوة ؟ : سألت الربيع:أيؤم الزجل النسوة وليس معهن رجل غيره ؟ ‏٠ ‏٠:نعم(©٧قال . ٧١(٠المدونة الكبرى لابى غانم الخر اسانى ج:١ ‎؛ ٧ / ( )١١قال الباجى.المالكى _ « المعانى المانعة من رتبة الامامة على‎ ضربين: ‎ .أحدهما:يمتنع صحتها‎ والثانى:يمنع فضيلتها. ‎ فاما ما يمنع صحة الامامة عند مالك فعلى ثلاثة اضرب : ,احدها:الانوثة‎ والثانية:الصغر وعدم التكليف2والثالثة نقص الدين ؤ أما الانوثة مان‎ المراة لا تؤم رجالا ولا نساء فى فريضة ولا نافلة.المنتقى ج ٢٣٥/;١ ‎وذكر‎ ان أمامة الصبى لا تصخ “ وين صلى خلفه فرضا اعاد أبدا ص أما الدين‎ ففرق فيه بين الكفر والفسق ‘ فالكفر يمنع الامامة بلا خلاف واما الفنانسق‎ ف.ختلف فيه،والمعتمد :أن امامته مكروهة.المنتقى ج. ٢٣٥ ١ ‎ وقال الشافعى رضى االله عنه:يجوز للمراة أن تؤم النساء وتققة وسطهن»‎ ينظر مغنى المحتاج ج ٢٤٧ / ١ ‎والى خلك ذهب الامام أحمد بن حنبل رضى‎ =_الله عنه.ينظر المغنى ج ‎۔٢/٢.٢. ‏ .٤٧س الرجل يصلى مع الامام ويجد دما فى ثوبه : تلت:فان جاء رجل يصلى مع الامام فينظر فى ثوبه وفيه دم لم يكن رآه قبل دخوله ق الصلاة ؟ ‏٠ قال:ان كان دما كثيرا بقدر ما لو :اجتمم سال انتقضت صلاته ؤ ثم ينضرف | فيآمر بخسل ثوبه ث ثم يعيد صلاته.ولا يتوضأ ة الا آن يكون هو الذى غسله ء .وان كان دما قليلا بقدر ما لو اجتمع لم نسل ' ) :هافايتم ‏٠صىلاته ولا ينصرف هه آيقرا الرجل السورة التى فيها السجدة ويدع ماسواها : أيقرأ الرجلسألت الربيع بن حبيب _ وأبا غسان وأبا أيوب السورة التى فيما السجدة ويدع ما سواها من السور ؟ ‏٠ الوا جميعا:يكره أن يتعمد هذا الرجل س ويترك ما سواها ‏٠ الفريضة ح وأما:يكره ذالك ف:عير أنه قالوكذلك قال آبو ‏ ١مؤرج ‏٠النافلة فلا بآيس”(\١٦ أ:يتر الرجل ف الأولى ( والعصر ‏)“{ 0٧٨ببىء غير غماتحة لنا :؟ . قالوا جميعا:لا الا بفاتحة الكتاب سرا فيما بينه وبين نفسهأ\‘ ‏٠ وعند ابى حنيفة رحمه الله تعالى:لا يجوز للمراة أن تؤم النساء ث فمان امتهن وقفت وسظهن وصحت الصلاة ( ينظر اللباب ج :‏. ) ٨.١ وأما الصبى فان أبا حنيفة .كمالك _ لا تصح عنده امامته للبالغين ى الفرض ( اللباب ج ١ا٨٠/‏ ) . وقال الشاننعى واحمد فى اصح روايتيه:ان امامته للبالغين صحيحة . ( غنى المحتاج ج ١إ٢٤./‏ والمغنى ج .‏٠ .) ٢٠٤ _ ٢.٢/!٢ إ المدونة الكبرى لابئ غاتم ج ‏. ٧٣ / ١اأ ‏)ا! (٣سورة العصر . (؟ ‏ ١المدونة الكبرى لابى غانم ح ١إ.`٧٢/‏ _ ٤٨ قلت:أيقرأ ف أربع ا!اركمات كلهن بفاتحة الكتاب وحدها ؟ ‏٠ ‏...٠قالوا جميعا:نعم ذلك أحب الينا وبه نأخذ وقال بعض العلماء:يقرأ فى الأوليين ى ولا يقرأ ف الأخريين شيئا ‏٠ قال أبو غانم الخراسانى:وبه قال النسافعى(ثا' ث ويروى عنه تجب الركعتينعنها ق‏ ٠وعن أبى حنيفة يعنى التسبيحعر اعتها ونصف الصلاة الأخيرتين من الصلاة«؛ ٨‏٠ ) قل هوقلت:أخبرنى عن القراءة ف الصلاة فى الظهر والعصر ب )الته أحد ) والمعوذتين ؟ ‏٠ قال:لو قرآهن فى الركوع لم يضر ‏ ٠وبلغنا عن ابن عباس أنه سئل عن القراءة ف صلاة الظهر قال:لو كان يقر فيهما بقرآن لم يسر النبى ‏٠صلى الله عليه وسلم ولا ينبغى لأحد أن يقرا ف صلاة الصبح والعتمة بدون عثر آييات ء ‏:٠الا أن لا يحسن ء أو يتخوف طلوع الشمس وبلغنا أن جابر بن زيد كان يقرآ ف الركعة الثانية بفاتحة الكتاب و ( قل آرآيتم ان أصبح ماؤكم غورا فمن بأتيكم بماء معين ‏)( ©٧٧ثم يركع ‏٠ويسجد هي قلت:فرجل صلى مكتوبة يجهر فيها بقر آن ى فقرآ بفاتحة القر آن ولم يقرأ سورة معها.أو صلى مكتوبة يقرأ فيما بقرآن،وقرأ القرآن قال:آى ذلك فعل ء فليعد صلاته ث ويقرآ ث ان لم يكن آميا.۔ قال النه تعالى( :لا يكلف الله نفسا ألا وسعها ‏)‘{ . 0٨ .‏{٨٥/١٢٢١والمغنى ج‏/ ٢‏):ا (٥المجموع للنووى ج ‏( ١٦شرح فتح القدير تاليف الامام كيال الدين محمد بن عبد . .الواحد السيواسى المعروف بابن الهبام الحنفى المتوفى سنة٦٨١ھ‏ ج١إ;٢٢٨/‏ _ ‏. ٣٢٩ ( )١٧سورة الملك. ٢٣٠ / ‎ ‏( )١٨سورة البقرة/‏ ٢٨٦۔ ل٤٩ ‎ به حكم من صلى بقوم صلاة مكنوبة فتر فاتحة القرآن :ولم يقر سنورة :: قلت :فان كان الرجل صلى بقوم ى وه ىى صلاة مكتوبة يجهر فيها فقرا :.ضاتحة القرآ آن.فلم يقرا نورة ةآخرى ؟ =. .قال::بعيد ضلاته9ويعيد لقوم جميعا صلاتهم .: .ن ‏: .٠هه :القراءة فى الركوع :والسجود : :قلت ' :أخبرزتى عن القراءة فى الركوع والسنجود ؟ ‏.٠ ٠ %؟.بأسن‏ ٧٦٩( ٠لفلا د يصح ه واما":النافلة ا: :آمزا الفرصة..نال ٤ .١ عنجابر بن .زدد. :قال: .بلغفئ)اعنأبى عبيد ةعنحبيبالربيع يبنأ ر وزى لبسعجنعليه وسلماللله .صبلى ‏ ١للهز;بسولتنال:تهانىآبي :طالبعلى .بن ققالقرآنوعن ن بتراء«خاتم الذهبوعنحالملعصغفرليسالقمبى & وعن. 7‏٠والىسجؤدالركوع رواه الربينع بن خبيب. .مسئده .الجامع الصحيح فى كتاب.الصلاة “ باب.. ‏. ٢٢١الركوع والسجود وما يفعل فيهما جج /‏ ٦٢حديث رتمفى الناندنا آيهالقنال‘بكرصفوق :4.خلف ×و:نننلم ‏ ١لسنا ة ووالنارخليه انه لم ينق من مبثذرات النبوة الا الرؤيا الصالخة يراها المسنلم أو ترئ له ص الا واا السنجوذفمعظمو1زبكم .اتى نهيت آن أتتزأ ر اكمعا ا او سناجد أ فأين الزكوع الركوعقالقرآنقر ):53النقى ` عن> عاب.‏ ١لصلاةهتنااب مسلم ق ف كساخرجها السجود حديث رقم ‏ ٢.٧ج ‏ ٣٤٨ / ¡١:وأبو :داودفى كتاب .الصلاة؛.باب الدغباء فن الركوع .ؤالنبجود .حديثة رقم .‏ ٨٧٦ج .‏ ٢٣٢١والنسائى فى كتاب ‏/ .١ج‏.١ ٨٨ / ٢وا أحمد فى :‏ ١ليندح‏ ١لركوعتعظيم االرب فك باب‏١التطبيق ..,...... ....=‏ :١٥و ‏: . ٢١٩. وروى الربنيع بن حبيب فى مسند ه عن ايى عبيدة : 0 :عنة :جابر بن :ذيذ ك. ٠:٠‎م.,٠ فقه الامام الزبيلع )ا (:م . -` . ٣1 ٠٠.٠ .٠ »٥٠٥٠ ه‎ بهد القراءة فى الركعنين الأخيرتين : قلت:فالقراءة ف انركعتين الأخيرتين من الأولى والعصب والمغرب والعتمة ؟ ‏٠ قال:أى ذلك فعلت ى ان قرات فحسن جميل ع وان لم تترآ أجزى ذلك عنك ‏ ٠وقد بلغنا عن جابر بن زيد رحمه انته تعالى أنه صلى يوما أصحابه صلاة المغرب،فلما قام أف الركعة الثانية ركع وسجد،فلما نسلم وانصرف ى قال أصحابه:انك أسرعت ف الركوع تدر مانعلم أنك لم تقرأ ؟ ‏ ٠قال:ما نعلم فيها قراءة،والقراءة فيها وف الركعتين الأخيرتين من الظهر .والعصر أحب الينا من ترك القراءة فيهما ‏٠ ان أر أد قر (ءة الفاتحة أو السورةالقطب دن يوسف _.قال ‏ ١مرتب _ فليس العمل الآن على ذلك ص والعمل أن لا تقرأ السورة ف الظهر والعصر وآخرة المغرب وآخرتى العثساء ث وأن الفاتحة لابد منهما ف كل ركعة(‘ )٢‏٠ وروى أن أبا بكر رضى الله عنه قرآ ف الثانية من المغرب بقوله تعالى -- عن اين! عباس ء عن النبى صلى االله عليه وسلم قال:لما نزل ( فنسبح باسم ربك العظيم ) :سورة الواقعة ؟؛٧و٩٦‏ ؤ قال اجبعلوها فى ركوعكم:فلما نزل « سبح اسم ربك الاعلى » _ سورة الاعلى١/‏ _ قال ::اجعلوها فى سجودكم . باب< الصلا ةكتابقالصحيحالجامع‏٥ ٦7قحيرمبة١لربيع آين رو ‏٥ ١ ى الركوع والسجود وما يفعل فيهما.ج اإ٦٢,/‏ حديث رتم ‏. .٢٣. ركو عهالرجل ق6بنائب ما يقولالصلاةكتاب رو! ‏ ٥أبو دا ود قو الحديث ‏ ٢٣..واين ماجه قى كتاب اقامة الصلاة ء‏ ٨٦٩ج ا/وسجوده حديث رقم باب التسبيح قى الركوع والسجود ث حديث رقم ‏ ٨٨٧ج ‏ ٢٨٧ / .١وابن كيا ! ٣٦ا واحمدى موارد الظمآن فى كتاب الصلاة حيث رقم ‏ ٥.٠٥ج ‏ ٥إ١٣٥/ . 1‏ ١المسند ج ؟ 7ج ‏( )٢.المدونة الكبرى لابي غائم الخراساني ج ١ا٧٤/‏ ج _ ٥١ ) ربنا-لا تزع قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لتا من لدنك رحمه انك آنت رضىء والصديقعلى الفاتحهالوهاب ( ‏( (٢١ونحن لا نفعل ذلك6ونقنتصر . على ذلك ڵ ولم مكثر من ذلك”)٨٢‏الله عنه لم يدم من ترك التراءة خلف الامام : الامام ؟ ‏٠قات:آخبرنى عمن ترك القراءة خلف قال:يختلف فى ذلك ء وقال:بلغنا آن رسول الله صلى الله عليه « .فلما قضىلقر ‏ ١ءعليه‏ ٠فثتنلت لفجريوما صلا ‏٥( بالناسوسلم صل صلاته قال« :تقرءون والامام يقرآ ؟ » ‏ ٠فقالوا:انا لنفعل ‏ ٠قال : ‏٠« لا تفعلوا الا يفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لا يقرآها »”{؟) وبلغنا عن سمرة بن جندب تقال:ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له سكتتان:اذا كبر ودخل ق الصلاة سكنة ے واذا فرغ من فاتحة الكناب سكتة _ فقال عمران بن حصين ماآحفظهما من رسول الله صلى الله ,/‏.٨‏( )٢١سورة آل عمران ( )٢٢المدونة الكبرى لأبى غانم الخراسانى ج. ٧٥ / ١ ‎ ( ,))٢٣المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج;.. ٧٥ / ١ ‎ الامام الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتابوالحديث رواه٥‏ الصلاة ث ياب فى القراءة فى الصلاة رقم ‏ ٢٢٦ج اإ٦١/‏ والحديث اخرجه : ابو داود فى كتاب الصلاة ء باب من ترك القراءة فى صلاته يفاتحة الكتاب زقم ‏.. .٨٢٢٣ .والترمذى ف أبواب الصلاة ث باب ما جاء فى ترك القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه ولم بالقراءة والصلاة زقم ‏ .. ٢١٢والننسائى ى كتاب الافتتاح ؛ باب ترك القراءة خلف الامام فيما جهر به.ومالك فى الموطأ فى .‏. ٨/ ١الامام فيما جهر يه جالقراءة خلفء ياب ترككتاب الصلاة واين ماجه . . .. .واحمد ين حنبل ف المسند _ طبعة دار المعارف تحقيق احمد شاكر رتم ٦٨و ٧٨٠٦ ‎و ٨٧٢٠ ‎و ٧٩٩٤ ‎ه ٢.٢٣ ‎ج ٢٤٠ / ٢ ‎:و ٢٨٢ ‎و٢٨٥ ‎ . :١١٩١د:١ ‎۔٢و ٢.:٦ ‎م ٨٧؟ ..:والبيمتى فى الستت الكبرى ج١٥٧/!٢ ‎ .7.٦ علييه وسلم ‏ ٠فكتب بعد ذلك لأبى بن كعب فكتب أبى الى أننتد حفظ سمرة ث ونسى عمران '٢٤‏٠ وىلغنا أن معاذ بن جبل زحمه الله وآبا عبيدة بن الجراج رحمه الله الصامت رضى الله عته كانوا يقرءون خلف الامام بفاتحة وعبادة بن الكتاب جهر الامام أو لم يجهر{“؟. 0 () .المدونة الكبرى لأبى غائم الخراسانى .ج ‏ ٧٥ .١والحديث اخرجه : آبو داود فى كتاب الصلاة ث باب السكتة عند الافتتاح حديث رقم ‏٧٧٧. والترمبذى فى أبواب الصلاة ث باب ما جاء فى السكتتين افى .الضلاة ححيث رقم ،وهو٣١وقال ابو عيسى:وحديث سمرة حديث حسن‏٣.٠/٢‏ ٥١ج .قول غير واحد .ن اهل العلم0يستحبون للامام أن يسكت بعد ما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة.والنسائى فى كتابا الافتتاح ث باب ‏٢٣‏ ٢و :٦والامام بعد افتتاحه الصلاة ؤ واحبد ج ‏ ٧/ ٥و ‏. ١٥وسكوت وابن ماجه ف كتاب الاقامة،باب قى سكتتى الايام حجيث رقم ‏ ٨٤ج ‏٢٧٥/..١ آ. إ (٥؟!‏ المدوتة الكبري لابي غنم .الخراسبانى ج /:١,‏. ٧٥ _٥ ٣7م‎ ه.... القراءة فى الظهر والعصرذه3 .- |هو كيفية القراة فى صلاة :الظهر والعصر : قلت :فكيف يقرأ فى الخلهر والعصر فى الركعتين الأوليين والركعتين :الأخيرتين ؟ ‏٠ شال:يقرا فيهن أربعهن بفاتحة الترآن( )٢٧‏٠ بد القراءة قى المغرب : 5؟ ‏٠غىربمأ فاماليقرتلت:ف قال:بلغنا أن عمر بن ااخطاب رخى الله عته صلى بالناس المغرب , فقرا فيما ( اذا جاء نصر الله ‏)(" "٢ى ترا فيما هذه السورة المسماة ( اذا ‏٠ ) لللهه ) جا ء نصر لى آ لله علي 4ه وسلم:كيتاللتهةال لى رسول‏١للتههقال جابر نن عند: الله صلى الله‏ ٠فنال رسولالعالمين:الحمد لله رثتفتح دا جابر ؟ فقلت عليه وسلم :قل «« بسنم النه الرحمن الرحيم ؛“\() . ‏ )٢٦( . .المدونة الكبرى لابى غائم انخراساتى ج ‏.، ٧٧١روى الربيع بن حبيب رضنى الله عنه عن .أبى عبيدة عن جابر ين_زيد عن انسن بن مالك قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى صلا ة لم يقرا فيها بام القرآن فهمى خداج .ة الجامع الصحيح مسنند الانام الربيسبع بن خبيب فى كتاب الضلاة © باب ف القراءة ف الصلاة .حديث رقم ‏ ٢٢ج١إ٦./‏ & والحديث رقم .::أخزجه مىنلم حديث والترمذى ف ابواب الصلاة حديث رقم ؟٢٦٢٥‏ وابو داود فى الصلاة ث باب ‏ . ٩١٠وابن ماجه حديث‏ . ٨٢١والنسائى حديث رتمالقراءة فى الفجر رقم ‏. ٨٢٨رقم ١.)٢٧(.نورة االنصر. ‎ ‏( )٢٨عن ابى هريرة رضى,لله عنه بتال:تال رسول الله صلى اتله عليه < .-.مو. ه ۔ه. مم `--. ى.-. _ ٥٤م‎ وعن إبن عباس أن توله تعالى ( سبعا من المثانى )“"م هى فاتحه الكتاب،والآية السابعة هى ( بسم الله الرحمن الرحيم ) أى هى من ) لسبع. )٣٠( ‎ وسلم:اذا قراتم الفاتحة فاترعوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها احد ى آياتها ث اخرجه الزيلعى فى نصب الراية ج ‏ ٢٤٣/١والبيهتى فى السنن الكبرى ج ‏/ ٢ ‏ ٥وجمع الجوامع حديث رقم ‏ . ٢٢٣٨وكنز العمال فى بسنن الاقوال والأفعال ‏ ٢!٩٦/٦وسبل السلام ج :‏٢٢٠ /. .١‏ ١٦٦٥ا :والدر المنثور جحديث رتم ٠ ‏.٢٦٥حديث رقم ‏ ٨٧١قال الله تعالى(.ولقد آتيناك نبعا من المثانى‏( )٢٩سورة الحجر. والقرآن العظيم ) . فدعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم،فلم اجبه » ثم اتيته ؤ فقلت : يا رسول الله انى كنت اصلى.فقال:الم يقل الله ( استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ) سورة الانفال ‏ _ ٢٥/ثم قال لى:الا أعلمك سوره هى اعظم السور فى القرآن قبل آن تخرج من المسجد ؟ ثم اخذ بيدى “ ملما أراد ان يخرج قلت:الم تقل:لاعلمتك سورة هى أعظم سورة فى القرآن! ؟ قال( :الحمد لله رب العالمين ) قان:هى السبع المثانى والقرآن العظيم 75(اوتيتهالذى اخرجه البخارى فى تفسير سورة الفاتحة ص باب ما جاء فى قاتحة الكتامبم وى تفسير سورة الانفال » باب ( يا ايها الذين آمنوا :استجيبوا لله وللرسول ). & باب فاتحة الكتاب .وفى فضائل القرآن وقال الحافظ قى الفتح:وليس لأبى سعيدا هذا فى البخارئ سوئ هذا “ وتتواه اينالحارثؤ وقيل& واختلف فى اسمه ‏ ١فتيل:رافعالحديث عبد البر.وقيل:اوس س بل اوس اسم ابيه ت والمعلى “ جده.ومالك قى الموطا بنحوه فى الصلاة ؤ باب ما جاء فى أم القرآن والحاكم ج ‏. ٥٥٧ / ٠١ وعن ابى كعب رضى الله عته قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المخانى ك وهىالسبعوهىكالقرآنأممثلوالانجدل التورا 5االله قانزل) أما مقتسوبة بينى وبين عبدى ع ولعبدى ما سأل ) .. ‏٠ الحجرا سورةومن تقسسيرك بابالقرآنتفسيرق‏ ١لترمذ ىأخرجه والنسائى فى افتتاح الصلاة،باب .تاويل قول ابثه تعالي ( ولقد آتيناك سهعا من المثاني والقرآن العظيم ) .. .٢.7 القراءة فى صلاة العتمة :ا قلت:ما يقرا ف العتمة ؟ ‏٠ قال:يقرا فيما ( سبح اسم ‏) ٠و ( الشمس وضحاها ؟" و" ونحوهما ‏ ٠تال التطب بن يوسف:أى بهذه السور وأولمن ( بس كم الله الرحمن الرحيم ‏)٠ &"٨ لت:فهل بكره ان يقال:صلاة العتمة ؟ : قال:بلغنا أن بعض الفقهاء كان يكره ذلك ع ويقول ة يعتم أهل الايلةه: وبلغنا أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لعمار .تن سعد:أذا أذنت العتمة فانتظر كذا وكذا ‏٠ وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا ف صلاة الصبح ما بين الستين الى المائة ‏٠ وبلغنا عن فاطمة بنت مالك قاات سمعت رسولا انته صلى ألله عليه وسلم يقول:ف صلاة الصبح ( والنخل باسقات لها طلع نضيد ). 570 () .سورة الاعلى . |( ))٣٢سورة الشمس. ‎ ‏( )٢٣أخرجه ابن ماجه ق كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ص ياب :القراة ف صلاة العشاء عن جابر ع ان معاذ :بن جبل صلى بأصحابه العناء ص مطول عليهم فقال النبى صلى الله عليه وسلم:اقرا بالشنيس وضحاهن.وسبح حديثا رقم ‏٨٢٦اسم ربك الاعلى،والليل اذا يغشى،واقرا باسم ربك ) )جم ‏.. ٢٧٣ .١ ( ¡٢٤المدونة الكبرئ لابى غائم الخراساتى ج ٧٧/١ ‎س.. ٧٨ ‎ ( )٢٥سورة قز. ١.. / ‎ عن زياد بن علاقة قال:سمعت عبى _ قطبة بن مالك الثعلبى _ ينولك انه صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم تسمعه يقرا ف احدئ الركمتين من الصبح ( والنخل باسقات ) قال شعبة:وسالته مرة اخرى قال:سمعته _٥٦ قلت:ما تراه يعنى بالبسوق ‏٠ قال :الطول ‏٠ آن عمربن الخطاب .رضى الله عنه كان بقرا ف صلاة ة الصبح وبلغنا بسورة الأحزاب2فاذا تلا هذه الآية ( يياأنساء النبى )" تقال( :يبانساء النبى ) بالتعمد ‏٠ وباغنا أن آبا بكر الصديق رغى الله عنه صلى بالناس فقر ( آل جمزان:):ء فلما فرغ ءتيل له:كادت الشمس تطلع ‏٠تقال :طلولعت لم افلين()٢٧‏ ..تجدنا عنها وبلغنا أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى بالغاسن الصبح ذ'ت وتر ( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس )"" ‏٠ .تلت:فرجل تقر بعض السور فى المكتوبة. .ة قال:بلغنا" عن ابن مسعود آنه صلى العشاء ؤ فقرا فيها من الأنفال حتى انتعي الى ( نعم المولى ونعم النصير )" ثم ركم(٤‏ . . ‏ ٤٧ج ‏١يقرا بتات.مسلم فى كتاب الصلاة،باب القراءة في إلصبح رة !`:م '4٥ث‏٢٣٦ و‏١اخرجه النسائى فى كتاب الايتتاح ث باب لقراءة فؤى الصبح ب ( ق ) /‏. . ,١٥٧ح5 والترمذى قفى .كتاب الصلاة » باب ما جاء فى القراءة فى صلاة ا الصبح ّ حديث رقم ‏ ٣.٦ج ‏ ٢‏اآ. /٨. الفخر حذيثاتامة الصلاة،باب القراءة فى صلاةوابين ماجه فى كتاب رقم ‏ ٨١٦نج ‏ . ٢٦٨/ ١واحمد فى المستند ج ث٤٢٣/۔:‏ 7.٠‏. ٣٢الاحزاب‏( )٢٣٦سورة ‏( )٣٧المدونة الكبزى لابى غانم .الخراسانى ج ‏. ٧٨/ ١ ‏)٢؟ (٨المدونة الكبرى لابن غانم الخراسانى ج ١ا٧٨/‏ . ِ( )٣٩سورة الانفال ‏.'٤٨۔‏. ‏. ٧٨/١(.؟) المدونة الكبرى لابى غانم الخراساني جة ل٧ا٥‏ _ _ _ .س وبلغنا عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يقرآ ف صلاة المغرب فى لركعة الأولى ( تبارك الذى جعل فى السماء بروجا ‏) 0٠حتى أتم إلسورة وى الآخرة بآخر سورة آل عمران ( ان ف خلق السموات والارض ) حتى ‏٠تتم السورة چهو قلت :فالرجل يقرآ السورتين والثلاث فى الركعة الواخدة المكتوىة ؟ ‏٠ قال :بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقرأ السورتين و للثلاث فى اذركعة الواحدة المكتوبة ‏٠ .ويلغنا عن آبى هريرةتنال :صلى عمر بن الخطاب ر.رضى االله عننهه فقوا | _( والنجم ) وسجد فيها ء تم تنام وقرآ سورةة أخرى فركع()٤‏ .. وبلغنا عمن صلى خلف عمر بن انخطاي المغرب بين مكة والمدينة ء فقرآ فى الركعة الأولى ( والتين والزيتون )() ث .وى :الآخرة ( ألم تر كثيف فعل ربك بأصحاب الفيل )ُ.'٤و‏ ( لئلاف تريشر ‏) (٤تال بعض الناس نجعلونهما سور ة()٤‏ . وبلغنا أن رجلا كان لا يركع ركعة واحدة حتى يقرأ فيها ) ل هر الله. أدد ) بعد !لسورة ء فبلغ النبى صاى اللعهليه وسلم }فنسأله لم فعل ذلك . فقال :انى أحبها ءفقال+فئحبك الله كمااتحبها_{) ‏ . ٠۔ :۔۔۔. ‏٠ ٦١الفرقان()]١آسؤزة‏- ‏)؟ (٢المدونة الكبرى لأبى غاتم الخراسانى ج ٧٨/١:‏٠.- - ‏٠التبن ‏( (٤٢٣سورة .الفيل ‏( (٤ ٤سورة .‏( )]٥سورة قريش . ٧١‏( )٤٦المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج ‏٧٨/ ١ ‏( ).٤٧روى الربيع بن حبيب فى مسنده .الجايع الصحيح قال:بلغنى عن سبولن .اهثه.صلى الله غليه وسلم انه وجه سرية تأمر عليها رجلا من أصحابه = `. - __ ٥٨ ‏ _ ٦التشهد والتسليم _ .صيغة التشهد ‏٠ كيفية السلام ‏٠ قال الربيع وابو المؤرج:بلغنا عن عبد اله بن مسعود أنه كان رسول الته صلىالله عليه وسلم يعلم أصحابه هذه الكلمات من التشسمد س كما يعلمهم السورة من القرآن ص وكمان ابن مسعود يقول علمنيمن النبى صلى ‏٠الله علبه وسله)٤ فكان ذلك الأمير يصلى باضحابه من حين اتصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان رجع اليه الصلوات كلها « بفاتحة الكتاب وقل هو الله احد » فى جميع صلواته الصبح وغيره فى جمبع ما يسمعهم به مما يجهر فيه بالقراءة ء فلما قدم على النبى صلى الله عليه وسلم اخبروه ان أميرهم انما كان يصلى بهم بالفاتحة وقل هو الله احد،ولم يقرا بهم فى جميع صلواته غيرها ؤ فقال له ‏٠نعم :فقال؟القرآنمنشىءأمعك:عليه وسلماللهاالله صلىرسول فقال:ما منعك أن تكون قرات به فى صلاتك.فقال ة يا رسول الله انى احب قل هو الله احد حبا شديدا ع فسكت رسول اللله ثم التفت الى الرجل ص فقال : « ان الله يحبك لحبك قل هو الله احد "» . ‏. ١١رقم )( المدونة الكبرى لابى غائم الخراسانى ج ‏ _ ٩.١‏;٩.ا.والحديث ؤ بابابن عباس _ فى كتاب الصلاةلربيع بن حبيب _ حديثأخرجه الامام فى القعود فى الصلاة والتحيات ج ١إ٦]/‏ رقم ‏. ٢٣٩ وتشهد ابن عباس اخرجبه البخارى فى كتاب الأذان ص باب التشهد فى التشهد» يابالصلاةا٨٣:‏ ج :‏ / ٢‏٣٨ااا ومسلم .فى كتاب} حديث رقمالآخرة ‏ ٣٠٢وأبو داود فى كتاب الصلاة ءفى الصلاة حديث رقم ‏ ٤.٢ج اإ٣٠١/ الافتتاح & باب‏ ٩٦٨‏/٤٥٢إاج والتسائى فى كتابباب التشهد حديث رقم كيف التشهد الاول ج ‏ ٢٣٢٧/:٢وابن ماجه فى كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ء باب ما جاء ف التشهد ع حديث رقم ‏ ٨٩٩ج :‏ ٢٨٠/١.واحمد فى المسند ج ‏/ .١. .‏ ٤٢٨و ٣١؟؛:‏ و ٣٢٧؟‏‏ ٤٢٢دو‏٢.٢ ‏ .٤١٤و‏ ٢٨٢و ‏ ٤.٠٨د‏ ٦و _٥٩- قال ابن عباس انما كنا نقول:السلام عليك آيها النبى اذا كان فينا حييا س ولما مات النبى صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبى ورحمة الله وبركاته،وسلام علينا وعلى عباد ألله الصالحين.أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن مدمدا عبده ورسواه ‏٠ هذا تشهد ابن عباس وأما تشهد ابن مسعود:التحيات المباركات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته وسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أسهد أن لا اله الا الله وحده لا ثشيريك له ‏٠وأشهد أن محمدا عبده ورسولهأ‘ؤ) ‏٧بد كيفية السلام : سألت الربيع بن حبيب:كيف يسلم الرجل اذا آراد أن ينصرف من |صلاته ؟ ‏٠ قال:عن يمينه،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسليمة واحدة ء ثم ينصرف بوجهه الى يساره ى حتى يرى من على يساره خده(ث ©٨‏٠ قال القطب بن يوسف:آى ينصرف بوجهه الى يساره إلخ أئ ساكناء وتد أراد جميع من خلفه بالنسلام( )٥‏٠ / "١٩٧.ج‎ص بناب التشهد حديث رقم‎( )!]٩أبو داود ق كتاب الصلاة ١٠د١٢ ‎٢٥٤والدارقطنى فى .كتاب الصلاة،باب ضفة التشهد حديث رتم‎ ج از ٢٥٢ / ‎و. ٣٢٥٣ ‎ ‏( )٥٠روى الربيع بن حبيب رضى الله عنه عن ابى عبيدة عن :جنابر بن زيد قال:بلغفى عن على بن ابى طالب قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم ) فى كتاب الصلاة،باب فى ابتداء ‏٠ ٩١ ١/ !١.ومالك فى الموطأ ج‏٥٩٦١‏ ٢٢.جرقمالصلاة حديث ونقل عن الليث ين سعد توله:أدركت الائمة والناس يسلمون تسليبة واحدة السلام عليكم.وجاء ف الاستذكار ج ‏ ٢.:١ / ٢و ٥ا١ا٢‏ ( والاكثر فى المدينة التسليمة الواحدة والاكثر والاشهر بالعراق التسليمتان )( :السلام عليكم ورحمة االله على اليمين “ السلام عليكم ورحمة الله على اليسار ¡ . الاسلام‏ ٩١وقواعد/حجغنانم الخراسانيلابىالكبرى‏( )!٥١المدونة ‏. ٢٨٥/[١للجيطالي ج الصلاةق_ السهو‏٧ ‏.٠7الرجل بسهو قى صلاته السهو ‏٠- . . :سنجدنا من أدرك ركعتين مع الامام ‏٠ ن من اكان امام نفنبه ‏٠ ج5:. .ا حكم الركوع اذا ننسيه ‏٠ا _ زجل نسى ضلاة لهاجرة -سجود السهو فى النافلة ‏٠ الامام ..النسهو خلف:- -:ت : -منترك سجدتى الهو ننسبانا اؤ غخمدا ‏٠ امام نسى أن بقرا ف صلاته .‏٠ ‏ ٦١سن ..الصلاة3السهو صلاته لا يد رى أركعتين صلىنالت الربيع عن الرجل يسهو ف% ‏٠ثلاثا ؟ آم كواحدة أم مال :اذا كان ذلك آول ها لقيه فايح{)٨‏ . جهه سألت الربيع بن حبيب عن سجدتى السهو فيم تجبان وفسزه لى؟۔ .].أو امام قومه3فوهم0ولمامام نفسهقال :اذا كانالرجل يوهمو! ُ فان كان قوم فقعد فى صلاته ى وهو ينبغى أن يقوم ى} آو قام ع \ آو نسى آن يقرا ء وهو ينبغى أن يقرأ ءوهو ينبعى .آن يقعد أو قر...وهو ينبغى لا يقرأ خ فسبح من خلفه ء فلييسجد كهاتين السجدتين اللتين للنسيبان.بعد فرإغه من صلاته » ولا يسجدهما ,الذين من خلفه .الا نركب منهم مثل منا ركب الامام مازل.ننهو ‏(". ٨ و سآلث إ! لربيع عن رجل أدرك ركعتين مع الأمام4يقوم بلا اتكبيز لان محله القيام للثالثة ع وماهو الا بعد أن يفرغ من الأوليين فصلاهما معه، خم سلم الامام.خسلم الرجل معة غ تسليمة الامام بليا.ثم ذكر وهو |قاعد آنه لم يصل ولم بتكلم ؟ . .ا قنال::بيققووهم فيكبر ؤ 5فيصلى الركحتين الباقيين ي نناذأ فعل ذلك فقد نتنمعت السهو ‏٠ضنلاته :ض.ويسجد سجدتى %قلت:فنان نسى الرجل،فسلم مع تسليمة الامام نسيا ك ثم تنام الاالامام محأنه لم يصلالنافلةالنافلة < .ثم دذكر و هو يصنى: .5؟ر __ ‏ (٢) :اللدؤنة الكبرى لابى.غانم الخزاسانى ج ‏٦.٩ ]:٨٦ ‏( )٥٢المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج ‏. ٩٥/١ [ _ ٨٢ قال:فليعد صلاته ‏ ٠أى التى دخلها مع الامام وفغسدت،ولابد من اتمام النافلة التى هو فيها ى ويعيد الفرض بعدهاةثث‘ ‏٠ جو قلت:فاذا كان الرجل امام نفسه2فصلى ركعتين من المكتوبة » فسلم فيما ء ثم ذكر أنه لم يصل إلا ركعتين ؟ ‏٠ قال:ان كمان لم يتكلم ولم ينفلت عن صلاته ع فليقم وليكبر ‏٠ ٨ (؟ :المدونة الكبرئ لابى غائم الخراسانتى ج ‏٠ ٩٦ - ٩٥/; ١ ‏٠ ٩٦/;١)( المدونة الكبرى لابى غائم الخراسانى ج روى الربيع عن ابى عبيدة عن جابر بن زيد ع عن ابى سعيد الخدرى أن رسول الثه صلى الله عليه وسلم راى بصاقا فى جوار القبلة فحكه ث ثم اقبل على الناس » فقال:اذا كان احدكم يصلى فلا يبزرق قبل وجهه فان الله قبل وجهه اذا صلى ‏. ٢ رواه الربيع فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الصلاة ص بانبه فى المساجد ‏ ٢٦١ج ‏/ 0١وفضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رقم ‏. ٦٩ - ٦٨ ورواه البخارئ ف كتاب الصلاة ث باب حك المخاط بالحصئ من اللسنجد ‏. ٥٠٩٢/١رقم ‏ ٤.٨و ‏ ٤ .٩١ج عن حبيد بن عبد الرحمن ان أبا سعيد وابا هريزة اخبراه ات رسول الله صلى الثه عليه وسلم راى تخامة نى جوار المسجد،فتناول رسول اللثه ضلى الله عليه وسلم حصاة وحكها ثم قال( :اذا تنخم احدكم فلا يتنخمن تبن وجهه ولاا عن يمينه وليبصقإ عن يساره أو تحت قدمه )..واخرجه البخارى أيضا ف باب لا يبصق عن يمينه فى الصلاة رتم ‏ ٤١٠ج ‏. ٥١٠/١ ومسلم ف كتاب المساجد ومواضع الصلاة ث باب النهى عت البصاق فئ المسجد حديث رقم ‏ ٥٤٨ج ااإ٢٨٩/‏ وأبو داود عن ابى سعيد فقط فى كتاب الصلاة ث باب كراهية البزاق فى المسجد ث حديث رقم ‏ ٨.٠ج -١٢٩/:١۔.١٢‏ والنسائى قى كتاب المساجد2باي ذكر نهنى النبى صلى الله عليه وسلم عن أن ها - ٦١٢٣ و وسألته .عن الركوع نسيه الرجل ث فيسجد ثم ذكر .بعد فراغه من ‏٠السجود آنه لم يركع وليركع ويسجد ؛ ويعتد بالسجود الذئ سجد ء فاذاقال:فليقم فعل ذلك فقد تمت صلاته ع فاذا فرغ من صلاته فليسجد سجدتى السهو ‏٠ الماجر ‏ ٥ء نم ذكر ها وقد صلىسألث الربيع عن رجل نسى صلاةجو من العصر ركعتين ؟ ‏٠ شال:فسدت ء فلينصرف س ثم بيتدىء بصلاة الماجرة ص فليصلها ء ‏٠ ذلكليصل العصر يعدثم جو تلت:آيعيد الوضوء بعد ذلك؟ ‏٠ قال:لا ‏٠ ‏٠:آيتفل الرجل عن يمينه أو أمامه ؟جو قلت مال:ولكن يتفل عن يساره,أو تحت قدمه ‏٠ :هو سالته عن سجود السهو ف النافلة ؟ ‏٠ :قال:قال ابن عباس فيها سجدتتنا السهو ‏ ٠لآن من دخل النفل وجب عليه آن يتمه س ومن اتمامه سجود السهو ‏ ٠وجاء الحديث ( من ألزم ثسيئا لنفسه ألزمناه له ( فغسجود :السهو فى النافلة سنة و اجيبة ‏٠ وهو واجب ولو ف صلاة تجب اعادتها مثلا:أن يشك كم صلى فيبنى اليناِ عا ىهذ ‏ ١من تمامسمجد وأعاد هما ز فانسلمعلى ‏ ١ليقين < فاذ اليقين ث وقف عدم سجود السهو مع وجود إلسهو استهانة بأمر انصلاة . ٥٢وابن‏٥ ١٢ؤ أو عن يمينه وهو قى صلاته جالرجل بين يديهيبصق & باب كراهية النخامة ق المسجد حديثماجبه قى كتاب المساجد والجماعات رقم ١ن٧٦‏ جم اإ٢٥:١,/‏ واحمد فى المسند ج ‏ ٦/٢و ‏ ٢٩٢و ‏ ٢٤و ؟ ]:و ‏ ٥٣و :‏٥٨ د ‏ ٧٢د ‏ ٨٨م ‏. ٨٩٣٢و ‏ ٩٩و ‏ :١٤١و ‏. ٢٦٦ .-تننذ ‏)٩ وعدم تعظيم شتان الله ا :اذ سها ذ .حيث لاحق له.أن يسهو ث وهو مقام المناجاة لله عز وجل وجبت الصلاة آو لم تجب . بن حبيب عن جابر بن زيد فيما سجدتا النبهو ‏٠اآبو ] والسنة ف سجدت الهو أنهما ؤاجبتان ف الفريضة.ء وف القياس التط 2 ,مثله .لان :فرض الحج وتطوعه .ضواء فيما بصنع آهله)٥٠‏ . السهو خلف الامام : اذكزوا عن:الحنن ؤالزهرى وغطاء وابراهيم وابن المسسب أن العلماء أجمعت أن لا سهو على من خلف الامام اذا لم يسنه الامام ‏. ٠ سها الامام ولم يمسه من خلقه فان :النتهو عليهم `6وان لم يسجدون ‏٠ همسجدواالامام وقال بعضهم اذا لم يجد الامام لم.ينجد من خلفه .‏٠ وأجمعوا أن من لم يكن دخل مع الامام:ف سهؤه وانما دخل ف صلاة على ممن خلف:لا سهو:آبو ‏ ١لمؤرج و ‏ ١لربيع ين حبيب وتنال .لامام () ٦( .:..ه)‏ المحونة الكبري لايى .غائم؛ الخراسانى ج ‏ :١‏٧٩-ر. :..: ;/ ‏( )٥٧المدونة الكبرى لابى غانئم -الخزاسنانى ج ‏٠ ٠. ١.٥٥ ٢ ٦٥سہ۔‏.. من ننرك سجدة الوهم نىسيانا أو غمدا شال أبو المؤرج هوالربيع بن حبيب :من ترك سجدتى الوهم نسييانا أو عمدا سفان كان ق وقت صلاة رك ركعتين ونجد هما علئ اثر الركعتين ‏٠ وان لم مكنيك وقت .الصلاة أخرها فسجدهما على ار صلاته . .وتال إبن عباس:من تركهما حتئ يخرج الى آهله سجدهما ف أهله . ,.وسلم ‏٠ تنال آبو انم الة ,راتتانى؛وعن أنس بن مالك :سجدهما ذا ذكر هما هذا أصح فانه منل الصلاة وهن تووابعها:وتند صح عنه صلى الله علبه وسم أنه من نسى ضلاة فوقتنها ونقت ذكرها س الا ان ذكزه ف وقت لا صلاة ِفيه ء فليؤخرها الى وقت جواز الصلاة““ ‏. , ٠ امام نىسى أن ببقرأ فى صلاته شال آبو ا لؤرج والربيع بن حبيب عن أبى عبيدة :ان قرآ ف ركعة" ‏٠تالز(لث آعاد قولم يقرا وان لم بقرآ ف الركعتنجن الأوليين ‘ ولم سقر ف الآخرة مهن المخرب ‏٠ والعشساء الأخيرة آعاد وان لم يقترآ فى الظهر والعصر نسبئاً أعالا . الاوليين بنورةالركعتينقالأونى وا لأخرىالعتشساءوان فقرآ ق ؤالسورة غير فاتحة .القرآن ى أعاد ىوفاتحة القرآن فى كل صلاة تجزئ ‏' ٠غيرها ى وغيرها لا يجزى©٥“٨“+ وقال علقمة والحسن اذا قرآ فى ركعة يلم يقرآ فىك ثلاث أعاد ؛ وان قرا ."‏٠ بماتحة الكتاب وخدها أجزته .د ٥٨( -ا‏ المدونة الكرى لاب نائم الخراسانى -ج ٢٦/١آ١:‏ لتآ١:٥؛۔‏ !( )٥٩المدونة الكبرى لايى.غانم ۔الخراساتى'١٦٦`١ ‎۔ج & “” :-مے ) م _ ٥ ‎فقه الامام الربيع) ‎ _ ٦٦ وقال الحسن فاتحة الكتاب وحدها تجزى ٠ ‎وعن قتادة ‎مثله(٠ “٦ ذكر الربيع عن أبى عبيدة عن جبابر بن زيد،عن أبى هريرة عن‎ _ رسول الله صلىانئمعليه‌وسلم « لو يعلم النااس ما ف الصف الأول4ثم لم‎ قى‎يجدوا الا .أن يتساهموا عليه _ أى لألتوا القرعة _ ولو يعلمون ما أ ليه ئ ولو يعلمون ما فى العتمة وا للصبح لأتو هما‎) لتهجير لاستقبلو ولو٦) ‎؟وآ«اوبح .. :٠ ج¡.١ ٠ ٦/ ١ نتنيه‎السابق) . فى كتابالجامع الصحيحفى مسنده(١ا‏ رواه الامام الربيع بن حبيب الصلاة،ياب ف فضل الصلاة وخشدوعها “ حديث رقم ‏٠ ٢٩٦٢ اخرجه البخارى قى كتاب الاذان،بناب فضل العشاء فى الجباعة ع حديث االله صلىرسولعنه تال:تالرضى أللهأبى هريرةج .١١ /٢عن‏٦٥٧رقم }العثشماء«( أنه ليس من صلاة أثقل على آ لمنافقين من صلاةالله:عليه وسلم : وصلاة الفجر ؤ ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا » .. ومسلم فى المساجد،باب فضل صلاة الجباعة ‘ حديث رقم ‏ ٦٥٧‏١;/ج . ,٤٥٢ .‏٥٦ قو ‏ ١لفنجرالمشنناءصلاةيابك‏ ١مساجد و الجماعاتكتابابن ماجه ق جماعة حديث رقم ‏ ٧٦٧ج ‏. ٢٦١/١ وروى الربيع بن حبيب عن ابى عبيدة،عن جابر بن زيد ث عن ايى هريرة عن النبى صلى انثه عليه وسلم قال:ا« لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن بها ثم امر رجلا يؤم الناس ع ثم اخالف الى رجال ماحرق عليهم بيوتهم » والذى نفسى بيده لو يعلم احدهم أنه يجد عظما سمينا » أو مرماتن حسنتين لشهد العشاء » . الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب فى كتاب الصلاة ص باب فى اوقات الصلاة رتم ‏ :١٨٢والحديث زواه البخارئ فى كتاب الاذان ص باب وجوب صلاة الجماعة ص حديث رقم ؛]٦٤‏ ج ‏. ١٢٥/٢ ومسلم قى كتاب المساجد ومؤ اضع الصلاة & باب فنضل صلاة الجباعة ء وباب التشدية فى التخلف عنها ع حديث رقم ‏ ٦٥١ج ١إ٥١/؟:‏ . وابو داود فى كتابا الصلاة ث باب فى التشديد ف ترك الجماعة ث حديث /رقم ‏ ٥٤٨جز ‏٠ .1١٥٠١ والترمذى فى كتاب الضلاة،باب ماجاء فمن يسبع النداء ث ملا يجيب ص ...|حديث رقم ‏. ٢١٧ والنسائي فى كتاب الامامة ث باب التشديد فى التخلف عن الجماعة . وابن ماجه فى كتاب الماجد والجماعات ص باب التغليظ فى التخلف عن ‏ ٧٦١ج٠ ٢٥٩٦٢/١.الجماعة0حديث رقم ومالك فى الموطا فى كتاب صلاة الجماعة ث باب غضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ حديث رقم ‏ ٣ج ‏. ٠ ١٢٩/١ واحمد فى المسند ج ‏ ٢٤٤/٢و ‏ ٢٧٦د ‏ ٤٧٩د ‏ ٥٢٦و ‏ ٥٢١و ‏. ٥٣٧ . ١٣٣/٬١( )"٢المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج‎ ٩فى بعض احكام الصلاة ؛` ‎ ضحك الامام المقهقه ‏٠ الرجل يدرك الامام وهو راكع : خفض الرجل صونه بالقراءة ‏:. . , .٠ السلام اتناء :الصلاة .:+رد ايؤم الرجل النسوة ؤليس مغهن غيره ؟ ‏ - ٠الرجل يصلى ويجد دما فى ثوبه . . . _ التنخنج' ف الصلاة مع تمخط الخه . رؤبة أثر الاحتلام فى التنوب ‏٠ الرجل بنسى صلاة الهاجرة ويذكرها وهو بصلى ‏٠ -من نفل عن بيمينه أو أمامه ‏٠ من صلى لغير القبلة وهو يحسب انها قبلة ‏٠ ٦٩:٠ - فى بغض أحكام الصلاة : .-الضنخك فى الصلاة.ز ضحك الامام المقهتههج : ‏ ٦سألت الربيع عن رجل ضحك ى وهو امام قومه فقهنه ؟ ‏٠ قال :بطلت صلاته ث فليعد صلاته ووضوءه ‏٠ فتا:لذين خلفه ؟ ة: تال:يعيدون صلاتهم4.ولا يغيدون وضوءهم الا آن يكونوا ضحكوا معه ء فانه نلغنا آثر عن عمر بن الخطاب رضى.الله عنه ‏٠ ووجه التفريع بل التعليل بالغا :انتقاض صلاة االمأموم ولو أتى بها قامة ع بانتقاض صلاة الامام أنه صلى بالناس المغرب ث فلم يقرا شيئا ف صلاته حتئ فراغ منها:ولما انصرف منها مال له بعضهم ينا أمير المؤمنين ‏٠انك لم :نتقرآ شيتا ث فهل قرأت ق نفك شيئا؟ قال :ما قرأت:فقف نفسى سيئا" .فأخزى ألله الشنطان ء ممانه اناني وذكرنى العير التى سرختها إلى الام ء وذلك عند فراغى من ضلاتنى : آى .عند قر ۔اغ تدايه من الاشتغال بالقراءة - :و انه لناقبل صلا ةالا بقراءة ‘ ثم انستتبل صلاته2فتنام ونام الناس خلقه فصلى بهم ‏٠ قال آبو "المؤرج وعبد .الله بن.عبد العزيز انما فعا .ذلك عمر رحمه انه عليه س لآنه ترك القراءة.صلاة كلها.ولا.ضلاة لأحد :الا بقراءة ع فاذا اتتقضتصلاة الامام:نتقضت:ضلاة.من خلفه ىلان صلاته صلاتهم ‏٠ وأن السنة ف المغزبِ آنْ يجهر الامام ابالقر ع ق الأوليين بأ .م القرآن وسنورةمعها فى كل ركعة منهما ى فان هم قرءوا ف أنفسهم بأم لرآن ف ولم يجز الامام ء لأنه لم يقر شيئا فصلاتهمالثالثه لم يجز ذلك عنهم ‏' :١فاسدة....: -وأما ضلاة الامام المهتمه ةوصلاة من خلفه س وانتقاض وضوئه .ء فلا نرى ذلك !وان ركيو! مانل.قهتهه:مثل:ما ركب الامام:ء فعلى.من فعل _ ٧. ذلك من الآئمة } والذين اتتموا بهم من خلفهم اعادة الصلاة ع ولا !عادة ‏٠الوضوء”)٦٢عليهم ق وسلم بالووضوء م نن التهتههالله صلى الله 7قال أنس أمر رسول ‏ ١لوضوءفليعدضحك) منوتنالالصلاة ‏ ٥كقوهملحفرةرجلوقوعمن والصلاة ( ‏(. )٦٤ حلا ‏ ١الوضوءفليعد.د .الصلاةق7لصلاة‏١له من ضحكتال جابر بن عيد بالوضوء لكونهم صضحكحوو اآ لله عليه ه وسلماليه صلىقال::و ‏ ١نما |!"وحى خلفه٠ ‎:2 الرجل بحرك الامام وهو راكع : سالت الربيع عن الرجل يدرك الامام وهو راكع ؟ . قال:اذ أدركه ولم يرفع رئسه من الركوع ى فليكنر التكبيرة التى & وليعتد بها ‏٠تفتح ; بها الصلاة ڵ < ثم ليركع معه ‏( )٦٢المدونة الكبرى لآأبى غاتم .الخراساتى ج اإ١٥٢/‏ وروى عن جابر آن النبى صلى الله عليه وسلم قال« .:الصلاة لا يتطعها الكشر ص وانما ج ‏/ ٢يقطعها القتهتهه » مجمع الزوائد ج ‏ ٨٢/٢والسنن الكبرى للبيهتى ‏ ٢٥٢ _ ٢٥١وروى:عن أبى موسى الاتشسعرى فى قصة2عنه « من كان ضحك منكم غمليعدالصبلاة » البيهقى ج :‏ .٢٥١/٢وبه قال المالكية والشافعية ‏ ٥١/٢وقال‏ :١٦١٥/١والمغنى لابن تدامة ج« مغنى المحتاج جوالحنفية أنؤ ختيفة ان التهتهة تبطل الوضوء والصلاة » .شزح تح القدير لانن الهمام ..‏ ٣٢٨٤١وما بعدهاالحنفى ج ‏ (٦٤( .مجمع الزوائد ج٨٢/٢.‏ والأصل ق ذلك ما رواه الطبرانى والبيمتى عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال« :لا يتطع الصلاةالكشر ولكن يقطعها القهقهة » رواه الطبرانى ف الضقيز مرفوعا ومونتونا ورجاله موثقون ‏:٠ ورواه البيمتقى عن جابر بلفظ « لتببه لا تطع الصلاة ولكن القترقترة » ينظر السنن الكبرى للبيمقى ج ‏ ، ٢٥١/٢والترترة :الضحك العالى . ‏ ٦٧ومقنى.ينظر :المغنى لابن قدامة ج ‏ ٥١/٢والاجماع لابن المنذر ص ‏. ١٦٩٥/١المحتاج ج ‏. ١٥٨٣ . ١٥٦٢١‏ )٦٥[:المدونة الكبرى لابي غانم الخراساني جد- _ ٧١ يعتى لا يستدرك القراءة ولا التكبير إلذى الى ا لركوع ي .يكبر تكبيرة‎ ٠ويسجد‎ قال آبو ا لؤرج:اذا لم ندرك معه ركعة فليلغ تنك السجدة » ولا يعتد‎ بها وليعتد بغيرها بما أدرك من الركوع مع لامام. )٦١( ‎ بالقراءة: ‎الرجل صوتهخفض الصلاة ؟ ه‎الربيع:اد ب -تخقص ( الرجل صوته مالقر أءة ق شىء منسآلت قال:اذا كان ا لامام نفسه فلا يضره أن يخفض صوته فى شىء من‎ الصلاة آو يجهر فيها٠ ‎ قال المرتب:الجهر ق ركعة أولى لآنه يسمع أذنى تقسه ۔ قيقوى‎ التفكر قف الذكر أكثر مما فى خفض الصوت.وذلك فى إخلاص ء‎ لا«‘٦) ‎ءامر . الصلاة: ‎ أتنأءالسلامرد سآلت الربيع أأرأد السلام على الرجل اذا سلم على وآنا ف الصلاة٠ ‎؟ قال:لا ٠ ‎لأنه سلم عليه حين لا يجوز التسليم وهو حال الصلاة ء‎ وان رد بعد السلام فحسن،وينهاه عن التسليم على من ف الصلاة ء لانه‎ ٠اشتغال عنها““‎ ٠:٥ ٢/ ١لايى غاتم الخر اساتى ح‎ الكرىالمدونة) ( ]٦٧المدونة الكبرى لأبى غاتم الخراساتى ج. :1٥٢/١٦ ‎ ( )٦٨المدونة الكبرى لأبى غانم ج. ١٥٤/١ ‎: ومما استدل به على رد السلام يعد الصلاة حديث آبن مسعود زتتى الله‎ عنه قتال:كتا تسلم قى الصلاة وتأمر بحاجتنا0فقدمت على زسول الله صلى‎ الله عليه وسلم وهو يصلى ‘ فسلمت عليه فلم ترد على السلام ص ماختنى‎ ما قدم وما حدث،غلما تضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: ‎ « ان الثه يحدث من أمره ما يشاء ث وان اثثه سبحانه قد أحدث أن لا تكلموا‎ ى الصلاة ع غرد عليه السلام » & رواه أبو داود بهذا اللفظ باسناد حسن. ‎ وعلى هذا فانه لا يجوز رد السلام فى الصلاة.المجموع للنووى < ؟؛/ -‏. ٢٣ _ ٢٢ وقال الشافعية يرد السلام وهو فى الصلاة بالاشارة فى الحال ؤ وهو الله عنه) والا فيرد عليه بعد الفراغ لفظا ودليله حديث جابر رضىمستحب قال ::يعثنى رسول الته علته فى حاجة ثم ادركته وهو يصلى فأشار الى ،ؤ فلما دا ك رو ‏ ٥مسلم به ذ(على آنفا و أنا أصلىانك 7«: فقال) .د عانىفرغ اللفظ . وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال:تلت لبلال كيف كان النبى قه يرد وهو فى الصلاة ة ؟ .قال: .كان يشير بيده .عليهم حين كانوا يسلمون عل ه الصلاة ‏٥أبوابقصح ححسنحديثوقال اللفظدا به ذالترمذيرو ‏٥ ١‏١ إ٥٤ا.‏ .رقم وعن صهيب رضى اللثه عنه قال« :مررت برسول الله تيتي وهو بصلى ففيلمت عليه .فرد اشارة » . آرواه أبو داود فى الصلاة ث باب رد السلام رقم ‏. ٩٢٥ ‏. ١٥٤رقمصحيحوالترمذى وقال ::حديث حسن والنسائى فى كتاب السهو ؤ باب رد السلام بالاشارة فى الصلاة ج ‏٣ ٠٦|6‏٥ص .‏ ١.٠/٢وسنده حسنواحمد ج 4باب المصلى يسلم عليه كرف يرد ؤ رقموابن ماجه فى اقامة الصلاة ‏. ٢٢٥ / ١ج‏.٧ وقال ابوحنيقة:اذا سلم على المصلى لا يرد لفظا ولا اشارة.ينظر شرح فتح القدير لابن الهمام ج ‏ ٣٦٢٥/١وما بعدها،والهداية ج ١إ ٦١١/‏٠ هو القائل بأنالاسسلا.ىوالذى يبدو لى ان الراى الراجح فى الفقهة الصلى لا يرد السلام لا لفظا ولا اشارة ث وذلك لما روى عن زيد بن أرقم الى جانبه حتى نزلتوهوؤ يكلم ا لرجل ضاحبهقال« :كنا نتكلم فى الصلاة « وقوموا اته قانتين & سورة البقرة ‏ ٣٨/ؤ فأ.رنا بالسكوت ونهينا عن الكلام » . ‏_ _ ٧٢٣ أيؤم الزجل النسوة وليس معهن غمبره ؟ : سآلث,لربيع:أيؤم إنرجل النسوة وليس معهن رجل غيره ؟ ‏:٠ قال :نعم ‏٠ ال المرتب .:القطب بن يوسف4ولو لم تكن محرمته فيهن ؤولايصلى بواحدةالا اذ ا دم يكن أن يفتن هو فان حاء رجل واحد ؟ ‏٠ 5قال :فليقم الى جنبه الامام عن يمين الامام . هه فان جاء رجلك آخر.؟ ‏٠ ال:فليجلس الذى مع الامام ميقومان جميعا الى خلف الامام . قال .آبو ,غانم الخراسانى:تتحرك النساء عن آماكنهن ى وكذا الواحد . أو تكون النساء قد أخلين المحل لمن يأتى ‏٠ الرجل يصلى وبجد دما فى توبه : بهو تلت:فالرجل يصلى مع الامام فينظر الى ثوبه وفيه دم !م يكن رآه قبل دخوله فى الصلاة ؟ ‏٠ البخارى قى كتاب التفسير،باب ‏ « ]٢وقوموا.لله قانتين » حديث رقم ‏ . ٢٥٢٤فتح البارى ج ‏. ٤٦/٨ ومسلم فى المساجد رقم ‏ & ٥٣٩٨باب تحريم الكلام فى الصلاة ونسخ ما كان .من اباحته .‏ ٩فى الصلاةوأبو داود رقم ‏٥البقرة ج_ ومن سورة‏٣،حابالقرآنف ,كتاب تفسيروالتر.مذى ‏ ٢.٢/رتم ‏. ٢٩٢٨٦ وعن معاوية بن الحكم السلمى مرفوعا « آن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من,كلام الناس ‘,انما هو التسبيح والتكيير وقراءة القرآن » . مسلم ج ١ا٣٨١/‏ فى كتاب المساجد،باب تحريم الكلام فى الصلاة ء ونسخ ما كان من اباحته “ حديث رتم ‏ ٥٢٣٧ج ‏. ٢٨٢ _ ٣٨١/١ فى الصلاةتثبيت ا العاطس“ؤ بابالصلاةفى كتابداودوأبو ‏ ٩٢٣٠ج /١؛ ‏. ٢٤رقم والنسائى فى كتاب البهي باب الكلام فى الصلاة ج ‏. ١]٤/٢ )_ ٧ صلاته ك< اذتتضتاجتمع ساندما كثيرا يقدر :ما اذ:ان كانشال ٠‏٩٩ ولا يدت.ه ضا< ثم بعيد ا لصلاةثوبهك فيأمر 7ينصرفنم التننحنح فى الصلاة مع تمخط الدم : جهد سألت الربيع عنالرجل يتتحنح فى الصلاة دما ويتمخطه ؟ ‏٠ قال :ان كان دما قليلا مختلطا بالبزاق س فلا ينقض ذلك صلاته )ولا ينقض وضو۔ءه ‏٠ ‏٠قال المرتب :وان لم يختلطط وكان كخيط ونقطة لم ينقض وضوءه وان كان دما كثيرأ سائلا انتقضتصلاته ووضوءه“:)٢‘١‏ رؤبةاثر الاحتلام فى الثوب : سألت لربي عن رجل يرى ف ثوبه أثر الاحتلام وهو يصلى ؟ ‏٠ مال:انتقضخنتت صلاته ى ولينصرف يغسل ثوبه ..ثم يصلى به،أو .يأخذ : قلت:فان كان إحتلاما جافا.فحكها حتي أذهبما ايصلى بذلك ؟ ‏٠ قال:ما يعجبنى أن يصلى به حتى يغسله ‏٠ قال ابن عبد العزيز وأبو غسان لا بأس بالصلاة به اذا جفت الجنابة فحكما حشى أذهبها ‏٠ قال المرتب:يجب غسلها ى لأن محلها نجس لايطهر بالحك ء وآيضا تدخل الثوب ‏٠ الرجل بنسى صلاة الهاجرة وبذكرها وهو بصلى : هو سالت الربيع بن حبيب عن رجل ينسى صلاة الماجرة ث ثم ذكرهاك ‏٠صلى من إلعصر .ركعتين ؟وقد <‏ ١لهماجر ‏ ٥فليصلها< ثم بندآ مصلاة.فلينصرففة:فقىسدت صلاتهقال ثم يصلى العصر بعد ذلك ‏٠ . ١٥٥١( ٦٩المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج‎ ٥٦/١ا. :١( )٧.المدونة الكبرى لأبى غانم الخراسانى ج‎ _٧٥ تلت:آيعيد الوضوء٠ ‎ قال:لا٠ ‎ وكذلك قال آنو المؤرج مال:وان ذكرها.وقد ضلى العصر وفرغ‎| منها،فقد جازت العصر اذا فرغ منها س وليصل الاجرة بعد هله٠ ‎ قال المرتب :آى أداء الحديث ( ممزن نسى صلاة آو نام عنما فليصلها‎ اذا ذكرها٠ )٧١() ‎ ٠ويلحق بذلك أن.يتذكر بعدما صلى العصر آنه صلى الظهر.كما‎ لا تجوز س وكذلك ان دخل العشاء وتذكر المغرب ى خرج عنها.وصلى‎ المغرب ٠ ‎وان تذكرها بعدما صلى انعشساء صلى المغرب2وحدها تضاء ء‎ .لا آداء ء لخروج وقت تقدم فيه س ولو اتسع وتتها المعهؤد ع وكذا فى الظهر‎ :والعصرة"""‎ ‏( )٧١رو1الربينع بت حبيب فى مسنده الجامع الضحيح فى كتاب الصلاة ء باب فى اوقات الصلاة حديث رقم/‏ !١٨ج :اإ ]٩١/‏٠ والبخارى ق مواقيت الصلاة ؤ باب من نسى صلاة فليصل اذا ذكرها ء ‏٠ ٧.4 /٢‏ ٧جرقم© حديثولا يعيد الا تلك الصلاة ومسلم فى كتابيم المساجد ومو اضع الصلاة ؤ باب قضاء الصلاة الفائتة ، ‏ ٦٨ج ا٤٧٧/.‏ .و استحباب تعجيل تضائها حديث رقم وابو داود فى كتاب الصلاة،باب من نام عن صلاة او نسيه حديث رقم ‏. :٤ ]٢ والترمذى فى كتاب الصلاة،باب ما جاء فى الرجل ينسى الصلاة ص حديث ‏.. ٢٣٦ _ ٣٢٥١رقم ‏ ١٧٨ج والنسائى فى كتاب المواقيت ص باب فيمن نسى صلاة . وابن ماجة فى كتاب الصلاة ؤ باب من تام عن الصلاة او نسيها حديث رقم ‏ ٦٩٦جز ‏.. ٢٢٧/:١ واحمد فى المسند ج :‏ ١٠./٢و ‏ ٢٤٣و ‏ ٢٦٧و ‏ ٢٦٩د ‏ ٢٨٢و :ج :‏. ٢٢/٥ ومالك فى الموطأ موقوفا على عبد الله عن عر ف كتاب قصر الصلاة فى السقز,2,.ياب .العمل في جامع الصلاة حديث رقم ‏ ٧٧ج ‏. ١٦٨/١ ‏)ا (٢٧المدونة الكري لابي غاتم الخراسانى ج ‏٠.:١٥٧/,١ ....تد ۔٧٦‏ _ حكم منيبتفل عن بيمينه آو آمامه : .و .آمامه ؟.. .:قلت: : .ليتفل الرجل عن يمينه تتحتِعرن يسارهيمينه« .ه ولا أمامه ‏,٤ولكن ايتفليتغل عن:لاتال: ‏٠نناقد ِ4 منن يصلى لغير االلقبلة وهو يحسب أنها قفة : .د :نالت :الربي ن جبيب عن .رجل يصلى لغير.القبلة وهو ,يحسب بله ‏ ٤تم .عرفف القبلة ث :آو آخبر عنها ؟:0 ‏. ١ ٥٧/ ١المذونة اأكنرى لابى غانم الخزاسانى ج) . 5وينظر:الجوع للنؤوىج .‏ :: ٢٩/٤روى الزبيع بن حبيب غن أبى عبيدة الله علة رائ بصاقاولس أنردرى الخعجنابر ين زيد “ عن ابى سعيد على النااس ؛ 0فقال« :اذا كان احدكم ييصلى 3بجدار القبلة } فحكه » ثامقبل .مان الاهبل وجهه اذا سنن ». .فلاأييزقا رواه الربيع بن حبيب فى منده الجامع الصحينح ق كتاب الصلأة‘ ‏ ٤با ى المساجد وفضنلن منجد زسول الله جيه ج اإ٦٩/‏ خديث رقم ‏.. ٢٦١ المخاظ بنالخصئ0باب حكالصلاةاخرجه البخارى فى كتاب.والحديث غن أبى سعيد وابى هريرة ..‏ . ٤.٩بنحوهومن المنجد حذيث رقم ‏٨ ‏١} حديث رقم:الصلاةينحوه ج.‏. ٩/:١ه وباب لا يبصق عن يمينه ‏ ٥¡١٠./:١ء‏ :١.١جؤ فلشقالنهى عنومسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة ؤ باب ‏` <. ٣٨٩/.١‏ ٥٨حرقمحددرثالمجد تاب فى كراهية :البزاقوابو داود عن أبى سعيد فقطا فى كتاب الصلاة .فى المسجد حديث رقم ٨.؟‏ .. 0والنسائى.فى كتاب المساجد،باب ذكر نهى التبى يقي عن أن .يبصق .عن يمينه4وهو فى صلاته ج ‏ ٥١/٢ذ ‏. ٥٢الرجل بين يديه ث او النخابمة فىكراهية& بابوالجماعاتالمساجدوابن ماجه :ق كتاب المسجد خديث رقم ‏ ٧٦١ج ‏. :٢٥١/١ ‏٨٨‏ ٢.٠ 7 ٥٨ؤ‏ ٥٢و‏ : ,٣٢‏ ٤وو‏ ٢٩وفى المسند نج ‏ ٦/٢وواحمد -7 ٠ ١١ ‘٠ ‎م۔٠۔ ٠ .٠ ٠ ته‎ ‏. ,٢٦٦هي... .....‏ ٩٩و ا۔٤‏ [..و‏ ٩٢٣دو ...ا ‏ ٧٧س قال:يستقبل القبلة ولا'ينصرف ‘.فليتم ما بقى من صلاته0وليعتد /]‏'٧ذ١اهنم ..‏٣ ‏ _ ٧٠ما يفىند الصلاة. .. .من بدت له حاجه وهو قى الصلاة : للى ببعضاشيراوالفاتنحنحلى حأجةبدتالرببييعع:رن.جه ا ) سألت من .آر ‏ .٥بها . تقال الربيع:أأن تقبلعلى صلاتك أحب الى . :ولا :تعرضر انى شى. . . -._‏٠من .ذلك”“‘٧١ هنذا7وغيرهم : .التنحنح أقخبند ة وأبو غنمان ؤأتو ‏١أبو:قال مثل هدذا للنساءنناقجاء ‏ ١لأثر غيه آنه للرجال < والتصفيق.قدونحوه .3 .‏. ١ ٥٧/١ . < ١ 0٧/١.( (٧٤المدونة .ح‏. . ‏( )٧٥المدونة الكبرى لابى غانم آلخراسانى ج .‏ ¡١٥٧/1ن ‏. ٠ .١٥٨ .‏)ا (٦٧عن ابى هريرة رضى الله عنه :ان رنول ا له.ته نقال «: :ا لتسبك .للرجال والتصفيق للنساء .اخرجه البخارى ف كتاب العمل فى الصلاة .باب التصفيق للتساء ‏ :١.٢ج ‏. ٦٧/, ٢٣رقم و‏٠مسلم فى كتاب الصلاة باب تبيح ا لرجال وتضنفيق النساء اذا نابهما _‏.٢٨شىء فى الصلاة حديث رقم ا٢٢؟:‏ ج ‏١٣٦الصلاة :ححرث رتملتصفيق قء نابكتاب الصلاةوآبو داود ف .ج ‏. ٠٢٢٧١ نبح للرجال والتضفيقوالترمذى فى أبواب الصلاة } باب ما جاء أن للنساء حديث رقم ‏ ٣٦٩ج ‏. ٠٠١ .. .٢٠:٥١ و.الننضائى .فى كتاب. :السسهو باب .انتصفيق فى الصلاة ج وباب التسبيج ف ٍالصلاة . وابن ماجه فى اقامة الصنلاة والسنة قيها ص باب التسبيح للرجال ذالتصفيق :‏١.٢٤‏٩٢٣..+إ(.جللنسباء ؛,.حديث رقم ٠ قال أبو المؤرج ف ذلك كله:تركه أحب الى ‏٠ قال المرتب:انما جاء الأثر ف تنبيه الامام مطاقا الا التتحنح ؛ فانه ناقض كالكلام ولو لتنبيه إلامام(' “٧‏٠ ___ وأحمد فى المسند ج ‏ ٢٤١,/:٢و ‏ .٢٦١و ‏ ٢٧و ‏ ٢٦و ‏ ٤٢٣٢و ‏ ٧٢٣و ‏.٤٧٩ ‏ .٧و ‏. ٥٢٨٢‏ ٢٩٢وو وعن سهل بن سعد ان رسول الله جل قال« :اذا نابكم شىء فى صلاتكم غلنسبح الرجال ؤلتصفق .النساء » . اخرجه البخارى فى كتاب الاذان،باب من دخل ليؤم الناس ‘ فجاء الامام ‏ :٦١٨ج ‏٢..2حديث رقمالأول متأخر الاول أو لم يتأخر } جازت .صلاته ‏. :١٦١٧ / وفى كتاب العمن فى الصلاة غ باب التصفيق للنساء غ حديث رقم ‏١٢٠٢ ‏. ٧٧/٢ج. باب تقديم الجماعة من يصلى بهم اذا تأخر اا لامام كومسلم فى الصلاة ۔:ولم يخافو:ا مفسدة بالتقديم0حديث رقم ‏ ٤٢١ج ا١إ٣١٦/‏ . ‏٩].وأبو داؤد فى كتاب الصلاة2باب التصفيق فى الصلاة ط حديث زتم 3ج ‏. ٣٢٤٧/٫١ والنسائى فى كتاب الامامة ث باب اذا تقدم الرجل من الرعية2ش جاء الوالى هل يتاخر ث وباب استخلاف الامام آذا غاب .. ومالك فى الموطأ فى كتاب تصر الصلاة فى السفر } باب ا لالتفات و التصفيق ‏٠ :١٦٢١‏ ٦١ج¡عند الحاجة فى الصلاة ى حديث رقم واحمد فى المسند ج ‏ ٢٣./٥و ‏ ٣٢٣٢و ‏. ٣٢٣٣ ‏ :.. :١٥٨ _ :١٥٧١وينظر‏( )٧٧المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج ._‏. ٥٢المغنى لابن قدامة ج ٢إ٥٦٢/ والنظر عندى يوجب ترجيح راى الامام الربيع ين حبيب _ وهو.ما ذهب اليه المرتب :القطب .بن يوسق-لان النحنحة ان بان منها حرفان بطلت ..الصلاة بها .. ومما يؤيد ما ذهب :اليه أبو :عبيدة وابو غسان وأبو المهاجر ما روى عن ملى رضى الله عنه قال « كانت لى ساعة فى .النجر ادخل فيها على رسوالك الله _ ٧٢٩ امراة تمر عن يمين الرجل او عن ببساره وهو بصلى : جه سألت عن المرأة تمر عن يمين الرجل2أو عن يساره.وهو يصلى } أو كانت جبالسة بقربه ‏٠ .قال:لياخبر ذلك ك واكن لا تصلى المرأة حذاء الرجل،الا وبينهما شىء مانع ح ولا يمر بين يديه ثبىء ء وهو يستطيع أن يمنعه.وهو يصلى فان مر بين يديه شىء فلا يضره عولا يقطع ذلك صلاته('" ‏٠ يلقي0فان كان قى صلاة تنحنح ؤ مكان ذلك اذنى ؤ وان لم يكن فن صلاة أذن لى ».رواه أحمد فى المسند . وابن ماجه . والمنتقى رقم ‏. ١.٦٦ والذى يبدو لى _ كيا سبق أن الراى الراجح فى :الفته الاسلامى هو الاول _ الراى الذى ذهب اليه الامام الربيع بن حبيب _ رحمه الله تعالى _ وأنه لا تنحنح فى الصلاة لقول النبى يلق ا« اذا نابكم شىء فى صلاتكم فليسبح النساء » .الرجال ولتصفق البخارى ج ‏ ٦٢/٢فى :العمل فى الصلاة ث باب التصفيق للنساء . وابو داود فى الصلاة رتم ‏. ٩٣٩١‏ .]:٢٢قى الصلاة. ..ومسلم رتم ‏( )٧٨منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج ‏ ، ٢]٢٣/.٤والمدونة الكبرى لابى غائم الخراسانى ج ١إ:١٥٨/‏ “ روى الربيع بن حبيب رضى الله عنه عن ابى عبيدة ؤ عن اجبابر بن زيد ع عن ابن عباس اقبلت ذات يوم وانا راكب على حمار .وانا يومئذ بمنى ؤ فمررت بين يدئ الصف فنزلت فارسلت الحمار يرتع ؤ غدخلت فى الصف ڵ فلم ينكر على احد "» ذ .الربيغ بن حبيب ف مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الصلاة،باب الجواز :بين يدى المصلى.حديث )رتم ‏.: ٢٤٥ واخرجه البخارئ بتحوه فى كتاب .الصلاة،بابن سترة الامام سترة من خلفه.حديث رقم ‏ ٤٩٣جز ١إ٥٧:١/‏ . ومسلم ق كتاب الصلاة ث باب سترة المصلى رقم ‏ ٥٠٤ج ‏. ٢٦١/١ وابو داود فى كتاب الصلاة،باب ما جاء:الحمار .لا يتطلع الصلاة ‏. ٧١٦‏ ٧١٥و رقم _ ٨.٠ ه٭ من نسى التكبير الذى يفتح به الصلاة او نسى الطهر أو بعض الطهر : سالت الربيع عن الرجل يقوم فى ضلاته.نسى التكبير الدى يفتتح به الصلاة ء أو نسى الطهر،أو بعض الطهر،ثم تذكر ف آول صلاته ‏٠ قال:ينصرف ويتم ما كان نسيه من الطهر2أو التكبير.ثم يعيد ‏٠ن لاته{)!٨ .-_ الوتر.‏١١ .۔الوتر : سألت الربيع:أأسلم بين كل ركعتين اذا أردت أزن اوت ؟ ۔ فاغخصلتو تر بسبعكتتاذا:نعم ‏ ٠اجلس يجن كل ركعتينقال ‏٠توتر يها7السابعةببن ك اله ركعتين بتسليم < وسلم بعد اكمال :آأفصل بين الركعتين الأوليين سوبين الركعة الأخيرة التى هى ؟نعام لسب >مال:-؛ ۔نعم ‏({. )٨ . ١٥٨/١( )٧٩المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج‎ ٠ ١٩١٢/١( )٨.المدونة الكبرى لانى غانم الخراسانى ج‎ لتا١لنبى‏آنعباسابنعنزيدبنجابر عنعبيد ه أبى‏ ١لربيع عنروک ‏ ١لى‏١السلامعليهوصلىهجرته سسنتبنقتلا لخمس‏ ١لصلو اتعليهمرضت “ؤ وكانت الاتصار وأهل المدينةبيت المقدس بعد هجرته سبعه عشر شهرا يصلون الى بيت المقدس نحو سنتبن قبل قدوم النبى يتي اليهم0وكان النبى كتي صلى الى الكعبة سكة ثبانى سنين الى ان عرج يه الى بيت المقدس > ‏٠تبلتهالىتحولثم الربيع قال الى الكعبة اختلفت الناس فى الوتر هل هو فريضة ام لا ؟ مقلت قال رسول الله يمت « خ.س صلوات كتبهن الله على عباده فى اليوم والليلة “ غمن حاء بهن تامة لم يضيع من حقهن شميئا مله عند الله عهد آن يدخله الجنة » ومن نتص ,من حتقهن شىيئا غله عتد الله عهد أن يدخله النار » ولم يذكر الوتر وهو عندى غير واجب والله أعلم . _ ٨١مد‎ اذا أوتر بئلالث .الله صلى الله عليه وسام:كمان رسولتال ا مرتب تارذ يقصل بتسليم0وتارة يصلى كالمغرب ‘ فلما فعله الناس نهى عن ‏٠وصلها وقال:أوترو!ا بخمس م ولا نسبهوا بصلاة المغرب ‏ ٠أى فالقوا ء آو بالتلتسليم ‏(. )٨المغرب بالابتار بخمس ه سألت آبا المؤرج والربيع بن حبيب عن صلاة الجمعة ؟ فقالا:اذا آدركت الامام،وقد فرغ همن الخطة والركوع والسجود وهو جالس2فكبرت قائما ء كبرت وجلست تبل آن يسلم | لامام.فاذا َأدركت التشهد » فتند أدركت الجمعة” )٨‏٠ « الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب فى كتاب الصلاة ث باب ى غرض الصلاة فى الحضر والسفر ج ‏ ٥.٠/١حديث رقم ‏. ».١٨٩/ وروى الربيع عن ابى أيوب الأنصارى قأل:قال رسول الته جيته « أوتر بخمس فان لم تستطع فبثلاث & فان لم تستطع فيواحدة،فان لم تستطع فتومى ايماء » مسند الربيع بن حبيب ج ‏ ٥١/١حديث رقم ‏. ١٩١١ ( )٨١المدونة الكبرى لأبى غانم الخراسانى ج. ١١٢/١ ‎ ( )٨٢المدونة الكبرى لأبى غائم الخراسانى ج٠ ١٦١٢٣/١ ‎ حكم الجمعة فىيقول العلامة السسالمى رحبه الله تعالى:وحكبها الدخول مع الامام حكم سائر الصلوات لقوله يقي « من ادرك من الجمعة.ركعة فليصل اليها اخرى،و.ن.ادركهم فى التشهد صلى أربعا » . الامام فى التشهد يوم الجعة فقد أدرك( من ادركوفى رواية آخرى الجمعة )» . البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة ت باب من أدرك من الصلاة ركعة حديثالصل١ا‏ ةأدركممقدہالملا 7-ن ركعةأدرك‏ ٩ن )يلمقظهربر 5أبىعن ٠ ‏١ ٦ ١ رقم ا لامام الربيع (فقه‏٦۔م) ‏ - ٣صلاة العيبدببن حبيباتن‏ ١لربيعسألوأخبرنى منكوآبا سعبد<مؤرجأباسألت .عن صلاة الفطر والأضحى«{)٨‏ ؟ الأمصار1هلعلىمأثورة ةسنةالعيددنصلاة ‏٥:‏ 7 ٣لايضاحقتال‏()٨٦ االلهوا التأكيد فيها من كتاب‏٠ا مسلمينعندمنزلته خسبسةوتاركها0و القرى عز وجل حيث يقول« :تد افلح ٬ن‏ تزكى ٭ وذكر اسم ربه فصلى » سوره ‏٠العيدصلاةف:انه نزله فل{/ا,الاعلى :.وقيل:لعوده بالسرورص وقيلالعيد عيدا لعوده وتكررهوسمى .المسافر» بأن يرجعالقافلة تفاؤلاتفاؤلا ليعود على من أدركه » كما سميت وقال الله تعالى « فصل لربك وانحر » سورة الكوثر٤/‏.أى صل لربك الجاميع.و عكرمةو عطاءقتادة./قالهصلا ة.العيد بوم:النحر4و انحر نسكت |لاحكام القرآن للقرطبى ج ٨/٢٠ا¡٢‏ : . ‏ ١لاجماعمر اتب!«بغرضأنها ليست‏ ١لاتفاق علىحزمابنحكىوقد لابن حزم اض ‏..: » ٣٧ ولهم‏ ١لمدينةعلااللهرسولقدم:قتال_عنهااللهرضى_د عن آنس يذمان:يلعبون فيهما ى فقال ; « ما هذان اليؤمان ؟ » قالوا:كنا نلعب فيهما فى الجاهلية.فقال رسول انثه إتي« :ان الله قد ابدلكم بهبا خيرا منهيا:دوم .::".الفطر [ ))‏ ١لاضحى ودوم ؟ ‏:١ ١ ٣رقمحديثالعيدين:صلاة ‏٥الصلاة ‏ ٥بابكتابفأخرجه أبو د اود ج:‏. ٢٦٥١ ::ويستحب الأكل يوم الفطر تبل انصلاة ث ويوم الاضحى دعد الضنلالةاة روى"‏ « ٣ ٢ ٨/ ٢وذلكللتقماخى' حا لايضاحله »االلهبرسولاقتداء عن عبد االله بن برة عن أبيه ان رسول االله متي « كان يطعم يوم الفطر قيل أن يخرج ى وكان اذا كان يوم النحر لم يطعم »حتنى يرجع فيأكل من ذبيحته » . رواه الترمذى فى ابواب الصلاة ث باب ما :جاء فى الاكل يوم الفطر تبل الخروج ع حديث رقم ‏ ٥]٢ج ‏. ٤ ٢٦٢ وابن ماجه فى كتاب الصيام ؤى .باب الاكل يوم الفطر قبل أن يخرج حدث ‏. ٥٥٨/.١‏ ١٧٥٦جرقم ‏٠ ٣٢٥٢/٥‏ .٠وأحمد فى المسند ج عن سعيد بن المسيب » انه اخبره أن الناسونفى الموطأ عن أبن شهاب كانوا يؤمرون بالاكل يوم الفطر قبل الغدو،قال مالك _ رضى الله عنه س .ولا ارى ذلك على الناس فى الاضحى . .ينظر الموطأ للامام مالك ج ‏٧٩ ./ ١ واما صفة صلاة .العيدين _ كما جاء فى الايضاح للثسماخى ج :‏_ ٣٢٩/٢ فانه يوجه لها “ كما يوجه فى الفريضة ‘ ويحرم،ثم يكبر } ثم يقرا فاتحة الكتاب وسورة ؤ ويستحب سورة والشسبس ‘ ثم يركع ويسجد ؤ ثم يقوم سورة0وا لسستحبالكتاب وسورةفيقرا فاتحة‏ ١الى الركعة آلثانية والضحى ثم يكبر:ثم يركع ويسجد ‘ ويقعد على التحيات ع ويسلم ث .واما ضفة التكبير فان بعضهم :يكبر سبعا وبعضهم ايقول :قىنىعا » وبعضهم يقول.:احدى عشبرة2وبعضبهم :يقول :ثلاث عشرة : فمن قال .بالسبع۔غأنه:يكبر بعد تكبيرة الاحرام فى الركعة الاولئ ازبغا ، وبعد القراءة فى الركعة الثانية ثلاثا.ومن قال بتسع فليكبر في الركعة الاولى أربعا :وفى :الثانية خنسا. : ومن قال باحدى عشرةفليكبر فى الركعة ا لاولى ستا وفى.الثانية خمسا . : ق التانية .سيها ا الاولى نستا و‏ ١لركعةة‏ ٥فليكير .ق3بالثلانتثت و .ن4قال والتكييز فن الركعة الأولى قبل القراءة بالاجماع والتكبير فى الركعة الثانية .‏) ٣٣. / ٢جفيه !{« الايضاحمختلف وقال-الالكية :اا التكيير ففى الموطا عن نافع ۔ولى عبد الله بن عمر قال : شهدت الاضحى والفظر مع ابى هريرة فكبر فى الركعة الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة ص وف الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة . .. _- ٨٢: نالفاتحة و السورةسلم غم يلا تكبير وصل الركعتينتقال ‏ ١مرتب:اذا بعد الاستعاذه ء واذا رفعت من السجدة الثانية من الركعة الثانية فىسام ‏٠ سلم فصل أربع ركعات بالفاتحة بلا سورة وانوان وجدته وقد كان ف السفر صل ركعتين بلا سورة ص فانك لم تدرك الجمعة”" )٨‏٠ و سألتهما:آيتكلم الرجل يوم الجمعة،والامام يخطب على المنهر بحاجة أو بأمر يطلب اليه ؟ قالا:لايجيب أحدا سأله بذلك الحاجة فى شىء مما ذكرت ‏٠ هو تلت:فان كلمه وأجابه عما سأله آيبطل ذلك جمعته ؟ .ما صنع ؤ وقد أساء حيث لغإؤ'‘٨‏قالا:لا وبئس --- ا الجمة زكنعةادرك أمنما جاء فيمن) يابالصلاةأبو ابقوالترمذئ :.:‏٢٤حديث رقم الحجج المقنعة فى احكام صلاة انجمعة _ المطبوعة بهامش ثنرح أطلعة الشمس ج ٢إ٥٩/‏ ومابعدها _ . ثم قال بعد ان ذكر .أقوال العلماء فى ذلك:ان القول بانه من ادرك الامام التشهد فقد ادرك الصلاة هو الراجح لما نى تلك الرواية ص ولما قيلها من شواهد من السنة والقياس: ‏ ١لا.ام منمعالدنخ_ولما فى أحاديثمهوالسنةمنفأما شواهدها تلكعبوممن..الجمعةعلى خر وجدليلولم يقمالتى لا تنكر حالعمومات الاحاديث & ولا على تخصيص تلك الأحاديث بشىء من أركان الصلاة دون ‏٠شىء وأما شواهدها من القياس ع غهو أن الركعة من الصلاة ث والتعود ركن منها ايضا © فوجب ان يتساوى الركنان فى الحكم ك حيث لا مخصص . ‏. / ٢الجمعة <المقنعة فى احكام صلاةا لحججينظر ( )٨٣المدونة الكبرى لابى غانم الخر:اسمانى ج. .١1١٥ / .١ ‎ اللثه لتي« :اذا .قلت‏( )٨٤عن أبى هريرة رضىالله عنه قال:قال رسول »» .مةد لفوت0والامام يخطب:نصتلصاحيك صو - ٨٣ آو .ليس تند تدل:من لا فلا جمعة له: ‎7 7. :قد جاعنى فى ذلك آثر عن الفتتها ع.وتفسير ذلك‎قال أبو ١ ‎مؤرج فى رأينا والله أعلم أنه لا جمعة له٠ ‎ ٠والله‎أ بمعنى لا فضل جمعة له‎لا جمعة كاملة:أى١مرتبشال‎ أعلم بتحقيق التفسير ص وآما آن ينقنس ذلك صلاته،فلا نقول ذلك٠ 0٨4 ‎ أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة ؤ باب .الانصات يوم الجمعة وآلامام يخطب حديث رقم ‏ ٣٩٤ج ١٤/.٢؟‏ . ومسلم قى كتابه الجمعة ؤ باب ى الانصات يوم .ا لجمعنة ق الخطبة حديف .‏٥٧٢٣/٦‏ ٨٥١ج¡ :رقم رتم-جديثالكلام وا لامام يخطبص بابوأبو .داود فى كتاب الصلاة ‏ ٢٠ه:ج /‏١٢ والترمذى فى كتاب الجمعة ث باب ما جاء فى كراهية الكلام والامام يخطب ‏..- ٣٨٧/ ٢‏ ٥١٢ج:رقمحديث والنسائى فى كتاب الجمعة،باب ف كتاب العيديت . .وابن مناجبه فى كتاب اتامة الصلاة والسنة فيها،باب ما جاء فى الاستماع للخطبة والانصات لها حديث رتم ١١١:.ج ‏. ٢٥٢١ بابيا ما جاء فى الانصات يوم الجمعةومالك فى الموطأ فى كتاب الجمعة ‏. ١٠ ٢/١ؤ حديث رتم ‏ ٦ج:والامام يخطب ؟ ٢/‏ ٢٤و ‏ ٢٧٢و ‏ ٢٨.و ‏ ٢٣٩٢٣و ‏ ٢٩٦و ‏{٨4٥.والامام احمد ف المسند. ١‏. ٥١٣و ‏ ٥١٨و ‏, !١٦١٥١‏( )٨٥المدونة لايى غانم الخراسنانى ج ‏ :١٨٠/١؟ ‏.٠وقال مالك وهو الأمر عندنا ا« الموطا ج تال الترمذى فى سننه:هو احسن شىء فى هذا الباب عن النبى مهلة والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من أصحاب النبى علق ا« الجنامع الصحيح ‏٠ » ٢٤٢للترمذى خ ج ‏ ٣١٩/:١و:هكذا فان التكبير نى الركعة الاولى ستقال فى المنتقى بغير تكبيرة الاحرام وسبع بها وخمس فى الركعة الثانية بغير تكبيرة القيام ‏/ ٢كل ذلك قبل :القراءة. 8وبه قال أحمد « ينظر المغنى لابن قدامة ج ‏ : ٢٨٦ _ ٣٨ه :بغير تكبير ة أ لاخرام‏ ١لأولى سبعارضى آلله عنه-:يكبر قالشاننعىوقال ‏٥أما الثانية فيكبر فقيها خمسا بغير تكبيرة .القيام « ينظر المجموع للنووى ج ه.‏٢١. /و الشافعية-بحديثالله عنه:واحتج أصحابناقال التووئ رضى عبرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن رسول الثه علل « كبر .قى الاولى ضبعا:ء ؤ باب التكبير فى العيدينالصلاةوفى الثانية خمسنا )» روآ٥‏ آبو داود فى كتاب رقم ٥١ا:اا‏ ع ومثله عن عائشة .‏ ١١٤٩ج ا٢٩٩/‏ ڵ تال الترمذى فى كتاب العلل:سألت البخارى عنه فقال:ليس فى هذا الياب .شىء أصح منه ء ‏. » ٢١/٥ويه اقول ا« المجموع ج وقال ابو حنيفة رضى الله عنه :.يكبر فى الاولى ثلاثا بقير تكبيرة الاحرام ص وفى الثانية أيضا ثلاثا بغير تكبيرة القيام ث الا أنه فى الاولى يكبر قبل القراءة ء « .الهداية جم ‏. ( ٨٦/ ١وفى الثانية يكبر بعدها ووقت صلاة العيدين ما بين طلوع الشمس الى استوائها فى كبد السناء ؤ ؤيستحب تقديمها قولا يجوز تقديمها “ ولا تأخيرها عن هذين الوققتتتيين الاضحى،ليرجع الناس ,الى ضحاياهم ث وتاخبرها ف عيد الفطر ليتمكن مخرجوا الزكاة من اخراج زكاة الفطر ‏٠ _ ٨٧ الوا جميعا:يستفتح بتكبيرة الاحرام افتتاح المسلاة،ثم يكبر .أربع تكبيرات يوالى بينهن ثم مقرآ(')4 قال المرتب:اذا فرغ من التكبير استعاذ بالله ث وقرآ:انظر الى هؤلاء الذين يقدمون الاستعاذة على الاحرام ى كمن فصل بينهما وبين بأنها بعد الاحرام متصلة بالقراءة.ولو كنتقراءة القرآن ع فخذ لا تحسنها اذا لم تقدر على تحسينها س كما أنه يجزيك فى القراءة لفظ لاتقدر على تحسينه من الفاتحة مئلا ‏٠ ويركع ويكبر ويسجد ثم يقوم ويقرآ ث فاذا فرغ من قراءته كبر ثلاث تكبيرات ى ثم يكبر التى يركع بها ويركع ويسجد . (٨٧و٨٨ا‏ المدونة الكبرئ لابى غانم الخراسانى ج اإ٢.٠.٩/‏ .. الفصل الثالث قى بعض احكام الزكاة بهد زكاة : الكتسعة ( الحمر ) ‏٠ والذخة ( الرقيق ) ‏٠ والجبهة ( الخيل ) ‏٠ زكاة الخيل واتحمبر والرقيق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تد عفوت عن الخيل والرقيق : فهانوا صدقه الرقة من كل أربعين درهما درهم( . على:ايسلله عليه وسلمألله صلىرسولتالهريرة أبووقال ‏٠المسلم ف عبده ولا غرسه صدته(0٢ (ا ):رواه الربيبع بن حبيب فى مسنده الجامع الضحيح فى كتايب؛ الزكاة والصندقة ج اإ٨٦/‏ » باب ما عفى عن زكاته رقم ‏. ٣٣٩ ‏٢وابو داود فى كتاب .الزكاة،باب زكاة السائمة ا .حديث رقم ؟:١٥٧٤‏ ج /ا .‏.. ١ والترمذ ى فى كتاب الزكاةة بابه يا جاء فى زكاة الذهب والورق حديثك ‏. ٦٢٠رقم والنسائى فى كتاب الزكاة،باب زكاة الورق ج ‏. . ٣٧/٥ وابن ماجبه فى كتاب الزكاة ص باب زكاة الورق والفضة رقم :‏١٧٩١٠ ‏. ٥٧./١ج ‏٠ ١٤٦‏ ١٣٢و ٤٥ا؛:روأحمد ند:‏ ٩٢/١و ٣ا!١‏ و فى كتاب الزكاةفى مسنده الجامع الصحي‏( )!٢‏٥اور الربيع بن حبيب ‏ ٨٦/١حدزث رقم ‏. ٢٣٩والصدقة ؤ باب ما عفى عن زكاته ج والحديث اخرجه البخارى فى كتاب الزكاة ث باب ليس على المسلم ف ‏ ٠١:٤٦و ‏. ٣٢٦/٢٣فرسه صدقة حديث رقم ومسلم فى كتاب¡ الزكاة ث باب لا زكاة على المسلم ف عبده وفرسه حديث ‏. .٢٧٥٢‏ ٩٨٦٢جرقم والترمذى:فى كتاب الزكاة،باب ما جاء ليس فى الخيل والرقيق صدقة ؛ ..رقم:-: .حديث والنسائى فى الزكاة،باب زكاة الخيل وزكاة الرقيق . وابن ماجه فى كتاب الزكاة باب صدقة الخيل حديث رقم ‏! ١٨١ج ‏١ ‏. ٥٧٩ ,/ ‏ ٩٢س شال انترمذى:ليس فى الخيل صدقة ولا فى الرقيق صدقه 'ذا كانوا للخدمة.الا آن يكونوا للتجارة ث ففى أثمانهم الزكاة اذا حال الحول ‏٠ آي۔وكذا الخيل ى واذا لم نتن الزكاة ى الخيل السائمة ّ فاولى أن لتاكون ى غير السائمة ‏٠ تال رسول الله .ضلى اللعهليه وسلامم ( ليس ف الجا : ,ولا ق الكسعة| ولا فى إلنخة ولا ى الجبهة صدقة )"© ‏٠ قال الربيع :الجارة :الابل التى تجر.بالزمام 4وتذهب س وترجع بموت إهل .البيت . قال الربيع» :و الكسعة »:.الحمير ‏ « ٠والنخة » :. )9الرقيق ‏٠: « والجبهة » .:.الخيل لا زكاة قى ذلك ث ما لم مكن للتجر ‏٠. وقف ذلك رد على أبى حنيفة » اذ أوجب زكاة الخيل .يعطى غن كل .‏٠فراس دينار ؤآو بقوم ُ ويعطى غ نأكل مائتين خمسة د راهم(٤‏ لكم عن صدقه ة الخيل و الرقيق.سوعنه صلى ) لنلهه .علبميهه وسلم::قد عفر ت ومن ولى يتيما له مال فليتجر غيه ولا يتركه حتى تاكله .الصدقة .©١‏٠ ا . . .ومالك ف ,الموطا فى الزكاة،باب لا زكاة فى الخيل والرقيق و السن رقم ‏ ٧ج ‏. ٢٧٧١ .واحبد فى المسند ج د ‏ ٤ ٢٢٢و ‏ ٢٤٩و ‏ ٢1و ‏ ٢٧٩و ‏ ٤. ٧و ‏١.٠ _‏ ]٧.و ‏: ٢٧٧‏ ٤٦٩و‏ ٤٢٣٢وو والدارقطنى فى الزكاة ص باب زكاة ماله التجازة وستوطما عن الخيل . .‏...٠.؛.‏ ١‏٨ج٢ى ٦:٧‏ /قرتم ٢زقي أال ‏( )٣الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب :الزكاة .والضدقة» .:ناب ما۔عفئى عن .زكاته ج ‏ ٨٦١/١حديث رقم ‏. ٣٢٨ )( النخة:بضم النون وتشديد الخاء:الرقيق.وقال .الكسمائى:: .بضم النون “ قال ثعلب:مانلنخ وهو السبوق الشديد . ث وكتاب)(... .بدائع الصنائع للكاسانى ج ؟:٣٢٤/‏.2والمغنى ج٦٢./٢.‏ ١النيل ج ‏. ١٦/٢ ‏٠ ٢٤٦/;١««ها) المدونة الكبرى لابي غانم الخراسانى ج=- الفصل الرابع كناب اختصام هه من أخذ فى تضاء ما عليه من شهر رمضان فافطر من غير عذر . هد الذبابة عن الغير فى الصبام ‏٠ به اتلصببام للمسافر فى رمضان . جهه الحجامة للصائم ‏٠ هه من أصبح جنبا أصبح مفطرا ‏٠ أمننابع هو ارمضانقضاءع بد الصيام قبل رؤبة الهلال ‏٠ ه من ننطظاول به المرض فى رمضان فلم ‏٠. ببسنطع قضاءه ج صيبام الحى عن الميت ‏٠ __ ٨١٥ ‏١لصبامكتاب ه من أخذ فى قضاء ما عليه من شهر رمضان م فاغطر من غر عثر : انسألت عند الله بن عبد العزيز والربيع بن حبيب عمن أخذ فى تضاء ،فأفطر من غير عذر ؟ ‏٠انضشهر ممن رلية ما ع قالا:يدستأنف ما قد تان علبه من القضاء ‏٠ قال المرتب:وعصى الله بافطاره،قال الله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ‏) 0٠فانه بظاهر عمومه شامل لذلك ‏٠ النببابة عن الغير قى انصبام : :هو وان مات ولم يصم ما عليه من شهر رمضان ؟ . مال الربيع:يصوم عنه وليه.وان لم يصم عنه وليه.أطعم عن وان قتال لزمنى قضاء رمضان ولم يوص به ء لم يلزمهم ث وان فعلوا ج ولمفهو آحسن0وكذا كل ما أخبر هم بلزومه.كالكغار ات © ولم يوص يلزمهم.فانهعليه للناسالديونأقتربه منما الا يقيل أدو ‏ ١عتى أداؤها() ‏٠ و الصبام للمسافر قى رمضان : .حدثنى محبوب عن الربيع أنه سمتل:أيصوم الرجل رمضان وهو مسافر ؟ ٨1 ./ محمد‎) (٦١سورة ا٨و ‎(٧المدونة. .الكبرى لأبى خاتم الخراسانى ‎ج٠ ٢٥٢/١:: _ - ٩١٦١ ‏٠:مامه أفضل'٨٩١ت۔دل وآنتصمث:ان77اعبيد ةتالالربيع . :أخبرنيعنمحيوبقال مسبافر فخسن جميل.ء وان أغطرت وأنت مسافر ي فحسن جميل،فالصييام .‏١١٠لن أطاقه أفضل( أقام بموضع٠وواذامنسقة .فانه بكر ‏٥وآما:يلا مثسقه .قال .‏ ١مرتب. كلالصلوات< وافراد0ى فالأولى ! له الصوموسكنو اطمأن<أو قر بة ملكآو< قيل46الا أن نرى ححضر6لا صلاةسفروهى صلاةدوقتها < دار ( ع كذا قيل ا‏٠ما أن يكون التزوج.أو ملك الدار أخذا للوطن © لا (٩اروى‏ لربيع بن حبيب رضى اللله عنه عن أبى عبيدة “.عن جابر بن زين عن انس بن مالك قال :سافرنا مع رسول الله مه غلم يعب الصائم من المفطر .فى :كتاب الصوم ؤ باب فى صيام ر,ضان فى السفرولا المطر من الصا ‏: ٧٩١/!١‏ ٣.٧جرقم ) .ةما:يدل غلى .ان الصوم فى الستفر اضل ما زواه الزبيع فى المسند فى كتاب الصوم عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد :قال :بسمعت:جيلة من اصحاب رسول .الله لد عام االفتح ف رمضان فأمرالله عه يقولون-خرجن سرسول الأس أن يفطرواأ ،قال« :تقوية لكم على عجوكم فصام هو ولم يفطر . قال :ولقد رأينا رسول الله.يصب الماء عل راسنه من شدة الحر ' ،أو من العطثن & فقيل له :يا رسول الله :ان تاسا صابوا حين ضمت:قال :غلما الجامع:بلغ .الكديد .دعا يقدح .من ماء فشرب “ أفطر الننناضش معه » .ينظر ِالصبحيح مسند الربيع بن حبيب ج ا !/رتم ‏. .٢.٠٥ أيناييا :اذا صامث بابفى كتاب الصيامابن عباسعنالبخارىواخرجه من رمضان ثم سافر .بلفظ قريب منه ع حديث رقم ‏) :١٩٤ج ‏. ١٨./٤ ‏.. ١;!٣النطر للمسافر حديث رقمومسلم فى كتاب الصيام & باب جواز و..ابو داؤد .فى أكتاب الصضوم،باب ماجاء فى كزاهية الصوم ف ؤ السفر .‏١٨حديث رقم فقوله فى الحديث « فصام هو ولم يفطر » فيه ان الصوم ف .السفر أفضل كما فى قوله تعالى « وان تصوبوا خير لكم » سورة البقر ة١٨٤/؛"..٠‏ . ينظر تنرح الجامع الصجيح-مسند :الامام الرييخ بن حبيب ج٢إ:٤/‏ ؛` _ _ ٩١٧ يظهر به الا بقصد آخذ الوطن،ذان لم يأخذ فهو مسافر،ولو تزوج أو ملك دارا واحلهم أرادوا ؟نه اذا نزوج ؤ آو ملك دارا ندب له ى أوجب المسافر أفضل اذا لم تكنأن يتخذ فى الحل وطنا ث آو داره4وصوم متسقة،قال الله تعالى( :وأن تصوموا خير لكم ‏); 0\٧ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ( ليس من إاهر الصيام ف السفر ‏) 0٧٨ليس من الاحسان الصوم ف السفر مطلتنا ع بل اذا لم تكن مثسقة عليه{؟ ©٧‏٠ ٠٩ الحجامة للصائم : سألت أبا المؤرج وأبا سعيد عبد الله بن عبد العزيز.وأخبرنى عن ا!بيم عن قول ا!ناس ( أفطر الحاحم والمحجوم )أُ ©١٧‏٠ محبوب ( )١١سورة البقرة. ,١٨٤ ‎/ جابر بن عبد الله ؤ فى كتاب الصيام0 .باب جواز‏( )١ ٢‏٥اور مسلم عن الصوم والفطر فى رمضان حديث رقم ‏ ١١١٥ج ‏. ٧٨٦/٢ ‏ ٢٤.٧ج ‏٢> باب اختيار الفطر حديث رقموابو داود فى كتاب الصوم ‏. ٣١٧ / والننسائى فى كتاب الصيام باب ‏ ٤٧و ‏ ٤٨و ‏ ٤٩ما يكره من الصيام فى السفر . وابن ماجه عن ابن عمر فى كتاب الصيام،باب ماجاء فى الافطار قى السقر .ابن عير صحيح‏ ١‏٢٢٣٥.م.وقال فى الزوائد:حديث‏ ١٦٦٥جحديث رقم واحمد فى المسند ج ‏ ٢٩٢٩/٢و ‏ ٢٣١٦د ‏ ٢١٧د ‏ ٢١٩و ‏ ٢٢٧و ‏٢٢٩ ‏. ٣٩٨‏ ٣٥٢ود ١ , . ٢٥٢/1( )١٣المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج‎ ‏( ))١٤‏٥اور أبو داود عن شىداد بن أوس فى كتاب الصوم > باب الصائم .‏. ٣٠ ٨/٢‏ ٢٢٣٦٩ج رقميحتجم > حديث ٍ قال الترمذى ج ‏ : ١٤٥/٣وذكر عن على بن عبد الله انه.قال':اض شىء فى هذا الباب حديث ثوبان وشىداد بن أوس _ وحديث ثوبان رواه أبوداود ‏. ٣٢٠٨/٢‏ ٢٢٣٦٧جرقم وابن ماجه فى كتاب الضام ث باب ما جاء فى الحجامة للصائم وحديث ٍ‏. ٥٢٧ ١‏ ١٦٨٠ج‏ ١٦٨١وحديث ثوبان رقمشداد رقم ( ٧م . ‎فقه الامام الربيع) ‎٠ ‏ ٩٨ب وقالوا جميما:انما يكره ذلك مخافة أن يضعف س فان لم يخش . ‏.٠} .فلييحتجم ان شاءضعفا قال المرتب :ليس تعليق الافطار بهما من تعليق الحكم باللشستق ةبل الاقطار س لكونهما اغتابا ع أو اغتاب أحدهما س ولم المؤذن بعليته الآخر ‏ ٠لكن أبو سته أختار آن لا ينقض بكبيرة للترك ‏ ٠والواضح بنهه أن الكبيرة الفعلية ع بل الترك فعل . من اصبح جنبا اصبح مفطرا: قال محبوب عن الربيع بن حبيب عن أبى عبيدة.عن جابر بن زيد ث عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أصبح جنبا أصبح مفطرا » ‏. 0١٧١ .ولفظ عبد الله بن عمر القارى سمعت أبا هريرة يقول« :لا ورب الكعبة ما أنا قلت:من أصبح جنبا فلينطر محمد رسول انته صلى الله عليه وسلم قاله»<{}0_٧‏ أى من فعل ى وتعمد،ويبقى عاى صوم الفرض ث ويقضى يومه ، .آو ما منى ‏٠ وأما ما روى عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة،ثم يخرج من عندى الى صلاة الصبح ورأسه يقطر بالماء ء ثم يصبح صائم ‏ ٠فلو علمنا أن النبى صلى انته عليه .٢٥٢/١( )١٥المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج‎ ( 1٦رواه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح ق كتاب الصوم٠ ‎ باب فى ما يقطر الصائم ووقت الافطار والسحور ث حديث رقم ٢١٦ ‎ج٨١١ ‎ قال الربيع عن ؟بى عبيدة عن عروة بن الزبير والحسن البصرى وابراهيم‎ النخعى وجملة من اضحاب؛ رسول الله عة يقولون:من اصبح جتبا اصبح‎ مقظرا ويدرعءون عنه الكقنارة. ‎ (٧ا‏ المدونة الكبرئ لابى غانم الخراسانى ج :‏. ٢٥٧١ ‘ باب الصائم يصبح جبا حديث .رقم‏ا (٨المخارى فى كتاب الصيام ‏٢٣١٦١و ..‏١٩١٣ ‏ ١ {٢/وباب اغفتسال الصانم حديث رقم‏ ٥ج - ٩١٩١ وسلم فعل ذ!ك لأخذنا به2غير أن أصحابنا الذين ناخذ عنهم،ونعتمد عليهم لدارون ذلك ولا يأخذون به & والله أعلم بهذ ا الحدىث ‏٠ قإل المرتب:الحديث بالافظ المذكور قابل لآن يكون الاغتسال ...قبل الفجر قرييا منه ‏٠ وقيل:من خصائصه صلى الله عليه وسلم:أنيهصبح جنبا عمدا » ولا يصبح مغطرا مع توله صلى الله عليه وسلم ( من أصبح جنبا أصبح "7 أو ف الموظ من قصة طويلة ذكرتها فى وفاء الضمانة أن عائشة تقول : ئيس هفطرا من أصبح جنبا ع وزدث نقول أبى .هريرة ( من.أضبج جنبا أفطر )،فقال :لاعلم لى بذلك ءأخبرنى به الفضل بن العبايس ۔.ولم أسمعه من رسول الله صلى الله علده وسبلم فرجع الى قولها ص والصحيح ما روى عنه أنه قال :ما أنا قلت :من أصبح جنباأصبح مفطرا محمد تناله .الله عليهيه وسلمرسول الله صاى عليهه الفجر وهوطلعمنصومصحةباب1ا لصيامق ل كتابوسلم جنب ع حديث رقم ‏ ١١٠٩ج ‏. :٧٨١/٢ حديثرمضانشهر.جنبا قأصبحفيمنباب7الصومكتابفوأبو دا ود‏٤ 3. ٣١٢٢زقم ٢٣٨٨ ‎ج‎ بريدوهوالفجرالجنب :يدركهقما جاءباب<الصومكتابقو الترمذى الصوم حديث رقم ‏ ٧٧٩ج ‏¡١٤٩/٣ يريدجنبا د هويصبحالرجلجا ع فمابابكالصيام.كتابقماجهو ‏ ١ين . ٥٤٤‏0٤٢/النوم حديث رتم ‏ ١٧٠٤ _ ١ ٧.٢٣ج جنبا 7اصبحمنيصح صومئ بابالصيامكتابق‏ ١موطاكما قومالك ‏. ٢٩٢١/.١حبيث رقم ‏ ١٦٢ج . . :[ "/‏ ٣٦٧جالصغير `حديث رقم| والطبرانى ؤف ... " ...!.‏٥رقم‏ ٢٣/٢حديثحج ١ '٠ :.أ _=« .۔.‏. بهد قضاء رمضان أمتنتابع هو ؟ : سألت أبا المؤرج وأبا سعيد ڵ فأخبرنى وائل ومحبوب :عن الربيع انن حبيب ف قضاء رمضان أدتتابع هو ؟ ‏٠ نالوا جميعا :يقضى أيام رمضان متتابعة ‏٠ :ان هؤلاء يقولون ويروون غن غير واحد أنه مخير فذلك انقلت ‏٠متفرقاتقضا٥‏ماءوانكتابعاقضاهشاء قال:ليس فيما يقولون شىء ع وقضاء رمضان عندنا بمنزلة رمضان فلا يجوز .قطعه ء ولا تفريته ألا بما يجوز به قطع رمضان وتفريقه من الأمور التى يعذر انته بهما ااعبدأ "٨١‏٠ ا الصيام نبل رؤبة الهلال : سئل الربيع عن الصيام قبل رؤية الهلال ؟ تال:سألت عن ذاك آبا عبيدة:فروى لى حديثا،عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه غال( :الأهلة مواقيت ع فصوموا لرؤيته ص فان حال السحاب دونه فاكملوا العده ثلاثين يوما ‏)(٠ ‘٢ ق.ال المرتب :من رآه وحده دون الناس ك لقوة بصره جدا ث بحيث آمن‏ ٤بخلاف)الصوموحدهلزمهمخالفا للمعتنادلغيرهذلكيكونلا .. ٢ ٧/١( ١٩المدونة الكبرى لابي غانم الخراسان ج‎ .( .؟) رواه آبو داود بلفظ قريب منه:عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله يقي « صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ص فان حال بينكم وبينه سحاب :فكملوا العدة ثلاثين © ولا تستتبلوا الشهر استقبالا » . غم مليكم قصضو.و آ ثلاثينفنان:قالمنبابكلصومكتابقأبو د اود حديث رتم ‏ ٢٣٢٧ج ‏. ٢٩٢٨/٢ لرؤية !الهلاك .وا لانظار0ياب م جاه آن الصومو الترمذ ى ى كتاب.الصوم ‏. }!٣الكنات ‘ وبابزه } ياب صيام ‏ ١.١سب بالناظور لم يلزمه صومه برؤيته ص ولا سيما الناظور الكبير ,الذى يعطل ضوء النهار } ويصير به كالليل١؟“ ‏٠ من تطاول به المرض فى رمضان فلم بستطع قضاءه : جهه سألت الربيع بن حبيب عن رجل مرض ف رمضان ي فتطاول به المرض ثسهرا } فلم يستطع قضاءه © حتى مات،أيطعم عنه المساكين ؟. قال:ان كان أوصى بذلك عند موته أطعم عنه المساكين ى وان لم يوص بذلك لم يطعم عنه()٨٢١‏ . قال المرتب:ولو قال ذلك ء أو قال لزمتى ا لاطعام.آو لزمنى ما لم يوص ث وان أوصى أتبع ‏٠ صبام الحى عن المبيت : قال الربيع:الحى يصوم عن المنت؟" ‏: :٠ ( )٢١المدونة الكبرى لابى غاتم آنخراسنانى ج.` ٢٥٥٨/٢ ‎ ‏)٢؟ (٢المدونة الكبرى لأبى غانم الخراسانى ج ‏٠ ٢٥٩٠١ ‏)ا (٢٢وجاء فى منهج الطالبين وبلاغ الراغبين تاليقة خميس بن سعيد. سليمانبنحمدتحقيق سالم ين_ ‏ ١لرستاقىالشسقصىمسعودمنآبن على ١١الحارثى ج ‏١! . ٥/٦؛ : [ قال الربيع رحمه الله:ان الرجل يضوم عن ابيه ث وامه © واخيه ، اذا لم يطيقوا الصوم & وليس لهم يسار ليطعموا عنهم “ وذلك ف ضوم شهر ‏٠وليهمعن‏ ١لاولياء يصومونوكذنك سائر:و:الاعتكافأو صوم ‏ ١النذررمضان والله اعلم وبه التوقيق ] . وجاء فى قواعد الاسلام ما يؤيد ذلك ::حيث ذكر العلامة الجيظالى انه رو ى عن عائشة رضى اللثه عنها ان النبى عقر قال« :من مات وعليه صيام .صام عنه وليه » . ‏ ٧فجامماتتأن تصومامرا ة نذرتالله عنهما أنرضىابن عياسوعن‏٢ حوها الى رسول الله ق ث مساله عن ذلك & فقال له رسنول اللة عيت : .١.٢ قال أبو نمسان:هذا حديث مجتمع عليه ياثره أصحابنا4وغيرهم‎ ٠من الفقهاء ويرفعونه الى ا!نبى صلى .الله عليه وسلم‎ لا صببام الا على طهر من الليل: ‎ قال الربيع لا:صيام الا على طهارة من الليل ( من أصبح جنبا‎ ). (٢٤أصبح مفطرا‎ وعارضوه بانه صلى إلله علبه وسلم كان كثيرا :ما يصبح جنبا فى رمضان من جماع غير احتلام ولا يقضى يومه ‏ ٠ويقول لمن يتنزه عن ذلك. : والله انى لأرجو آن أكون :أخشساكم لله وأعلنكم بما .أتتى ‏٠ قلنا هذ! ف جنابة النسيان أو النوم ث رأى بعضا يتوهم النقض به ...:فنهاه ‏٠ هه ان صام رمضان بنو به تنطوعا ، .ولا يعلم أنه رمضان ايجزى عن رمضان ؟ : ‏٠:تعم()٢٨قال « لو كان .عليها دين كنت قاضيه ؟ قال:نعم.قال:فاقضوا اللثه } فالله احق |بالوفاء.قال قصام عنها » . البخارى فى كتاب الصيام ع باب من مات وعليه صوم حديث رتم ‏١٦٩٥٣ :ج ١٣/٤ا‏ بنحوه . ومسلم .قى كتاب:الصيام2باب :قضاء الصيام عن الميت » حديث رقم ..‏. ٨.:٤/.٢‏ .٨ج والترمذئ فى كتاب الصوم ص باب ما جاء فى الصوم عن الميت .حديث رقم .‏ ٦ج ‏. ٩٥/٢ وابن ماجبه فى كتاب الصيام ؤ باب من مات وعليه صيام .ن نذر .حديث |رقم ‏ ١٧٥٨ج ‏. ٥٥٩٠,/;١ ‏ )٢٤( ` .سبق ذكره . ‏( !٢٥المدونة الكبرى لابي غاتم الخراساني ج ‏. ٢٢٢/١ ست ‏ :١٠٣س او الربيع بن حبيب وأبو المؤرج قالا سألنا آبا عبيدة عن .رجل أصبح صائما ف أول يوم من رمضان ولا يعلم يرى أنه من شعبان , فاستہان له بعد نصف النمار آن ذل .اليوم من رمضان ‏٠ -قال:يتم صومه ولا كفارة عليه ولا قضاء ‏٠ قال المرتب:بل عليه الةضاء لانه صامه على غير نية الفرض ص وهو غير معتول المعنى"آ“ ‏٠ مسافر أصبح صاتما : الربيع ق مسافر أصبح صائما ف رمضان غ ثم أفطر ؟ ‏٠ قال:لا كفارة عليه ث وبطل ما صام من الشهر ء لأنه ليس لمساذر أن يصوم رمضان فى السفر ويقطر:اما آن يفطر2واما أن يصل صومه ، وان صام وآفطر.لم يعتد بما صام ث وعليه أن يستأنف رمضان الا أن دكون صام أياما بعدما أفطر ى ثم وصل بعد ذلك ث فأما ما كان صام قبل أن يفطر4فانه حين أفطر بطل ما كان صام . قال المرتب:قال عبد الرحمن بن عوف رخى الله عنه ى قال رسول الله صلى انته عليه وسلم( :صائم رمضان ف السفر كالمفطر فى الحضر ‏)٨ أى فاسق س أى اذا كان صومه مضرا له مضرة شديدة ‏٠ قال كعب بن عاصم تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لييس من انبر الصيام ف السفر ‏) ٢4أى اذا كانت فيه مضرة ع ورواه أحمد فى مسنده بالميم بدل اللام المدغمة والصريحة ‏ ٠وروى أنه كان صلى الله . ٢٢٢١( )٢٦المدونة الكبرى لأبى غانم الخراسانى ج‎ ‏. ٢٢٢/١‏!؟ (٧المدونة _ السابق ح ‏ ]٦ما يكره من الصيام فىا بابالصيامفى كتاب‏( )٢٨‏٥اور النسائى السفر. . ‏ ,١١ة :ما جاء ف الافطار فى السغر ©وابن ماجه كتاب الصيام2باب .‏) ١٦٦٤ج ١إ٥٢٢/‏حديث رقم ‏ ,١.٤سس. الفطر ق اليوم الحار الشديد الذ ى يجهدهم فيهعله ونسلم يأزهم النوم+وفن سهل علييه الضوم ف النفر فصومه أفضل من الافطار ء لقوله صلى اللعهليه وسلم ( من كان ف سفر على حمولة تآوى الى شبع. ورى وأدرك رمضان فى السفر .فليصمه حبث أدركه ) ‏ "١وهذا إستحباب لالنجاب ‏.٠٥: الللهه عليه وسلم أنه خرج مسافر ا ق رعضانوقد بلغنا عن النبى صل حتى اذا كان ببعض الطريق ثسكا الناس اليه العطش ء فدعا ماء فشرب ه وشرب الناس معه(" ‏٠ قال المرتب:أفطر صلى الله.عليه وسلم..وأفطروا معه بلا تهييت الافظار من الليل فهذا جائز ء وثسهر أنه من فعل هذا ك ونوى من الليل .. وأصبح مفطرا٬لنهدم.‏ ما صام فض السفر ‏ ٠والحديث فيه عدم الانهدام وجواز الاقطاز ابلا انيننة من الليل وكذا .من أراد الافطار :ف الحضر لرض فلا يفطر الا ان نوى ليلا آن بيصبح مفطرا ى والا انمبدم ‏. ٣٢٩١‏ (٢٦) .المدونة الكبرى لاى غانم ج الصوم ة‏[ )!٢.رواه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب ‏. ٧١‏ ٣.٥جباب فى صيام ,رمضان فى :الشقر ' حديث رقم اذا ضام ثياما:عن .ابن عباس ذبابة.والبخارى فى كتان الضيام : ‏. ١٨0 /٤‏ ١٩٤٤جمن رمضان :ثم سافز .حديث زقم ومسلم قى كتاب الصيام ع باب1جواز الفطر للمسافر حديث رقم ‏. ٣ وأبو داود فى كتاب الصوم0باب ما جاء فى كراهرة الصوم فى السفر. |‏٠ .١٨رقم حديث والترمذى فى كتاب الصوم،باب منا جاء ى كراهية .الصوم ق السغر .حديث رقم ‏ ١٨ج ‏. ٨٩/٣ :.. ."...والننسائى فى كتاب الصيام » باب الصيام فى السقر . ف .صوم ا مسافر حديث رقم،ابومالك نى االموظا فى كتاب الصيام ‏٠ ٢٦٩٤/,!٢٢١ _ .١.٥ صومه.ف الاحاديث أنه لا ينهدم انأفطر المريض أو المسار .الى الانطار بثيك المرض أو ثسك المسفر ‏٠ أى ذلك فعلت فحسن،ان صمت فقد .صنام النبى صلى الله غليه. ولم ‏ ٠وان أفطرت فقد أغطر النبى صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا ‏٠ ا أ وان سافرت فقد سافر النبى:صلى انته عليه وسلم فى رمضان،ولكن ان صمت فى السفر فضل صنومك،واترك الصيام حتى ترجع الى أهاك : وخذ برخصة الله تعالى ان ئسئت فى السفر ي والصوم لمن أطاقه ف رمضان أفضل وأحب الينا ‏. . ٠ تنال المرتب:جاء .بذلك حديث قد مر ‏ .٠وأما .قوله صلى الله عليه وسلم ( صائم السفر كمفطر الحضر ) فوعيده لمن يضره الصوم«"‘ ‏٠ 5ان :ضن فىمرمضارقضى أمن قلت :أرأيت رجلا كانت عليه أييام من رمضان.ولم يتضها}.ختى حضره رمضان آخر.فقضى تلك .الايا مالتى كانت عليه من رمضان الماضى ف هذا الرمضان . الماضىلذلكقضاءكون/6ولاالذى حل:صيامه جائز لرمضانآ ‏٠الداخل عليهأفطر من هد )الماضى. 4اذوعنيه قضاء قال مرتب :لا يكفيه لرمضان الحاضر ع لأنه لم ينوه .ولا للماضى ه لأنه صامها فى وقت لا بجوز له صومها فقيه{ ‏٠ تناسبا :أو وطىمن أكل أو ترب الربيع عن أبى عبيدة ف رجل أكل أو شرب،آو وطىع ناسا فذكر () المدونة الكبرى لابى.غانم الخراسانى ج ‏. ٢٣٢٠ . ٢٦٢٩/١ ‏( )٢٢المدونة الكبري لابي غانم الخزامساني ج ٢.٠/١؟٢‏ .:. . ١.٠٦ .صومه‎ء فأكل متعمد | أنه فسدصومهحبن فعل فدضومه ِ فظن َ أنه ما مضى من صومه ء وعليه القضاء والكفارة ء‎:فأكل متعمدا أنه فسد لانه أكل ولم يكن مفغطرا بالنسييان٠ ‎ قال المرتب:آى أكله أو وطؤه غير مخرج له عن الصوم ع وعن زمان. الصوم ‏ ٠بل هو ف الصوم وزمانه،ولو على القول بأنه يعيد يومه بأكله . أو بقائه على إجماع3أو استيفائه بعد إلتذكر كفر"‘ . من تسحر بعد طلوع الفجر : قلت:فرجل يتسحر بعد طلوع الفجر ى ولم يعلم بطلوعه،آو أفطر ء قل غروب الثسمس ..وهو يظن أن الشمس قد غربت فأكل بعد ذلك آو )شرب آو جامع ‏٠ <أكل آو شربحبناليومذلكعليه7وعليه تضاء:لا كفارةقال ولا كفارة عليه ‏٠ قأل المرتب:وقيل ف الجماع نسبيانا انهدام ما مضى( . بهو رجل آصبح مفطرا ثم بدا له قبل نصف الانهار ‏٠ قال:لا صوم له ان الصوم من الليل ع فلا صوم له ى ذلك البوم ‏٠ قال المرتب:قد يكون الصوم من داخل النهار الى الليل ع كمن نسى أنه ف رمضان فأصبح على نية الافطار ى ثم تذكر ۔ وكمن لم يعلم بدخول ويقضبانه 4بقية اليوم.فانهما يصومان‏ ١لنهار.وعلم به قرمضان بقيةحسامشاءأفطر فيه < فانااذ ىالىىسفرناليومبقبةقرجعوكمن اليوم وتضاه ء وكذلك الحائض وإلنخساء اذا طهرتا ‏ ٠ومن بلغ آو أسنم ‏. ٠وصام البقية من اليوم فلا قضاء عليهما،وقيل يقضيانه©؟ . ٣٣./١( )٢٣المدونة الكبرى لأبى غانم الخراسانى ج‎ ( )٢٤المدونة الكبرى لابى غانم الخراساتى ج١ ‎إ. ٢٣٣١,/ ( !٢٥المدونة الكبرى لأبى غانم الخراسانى ج. ٢٢٢/١ ‎ _١٠٧ الرجل يغمى علبه قبل رمضان : عن الربيع عن أبى عبيدة ف الرجل يغمى عليه قبل رمضان ‏٠ قال:عليه القضاء ‏٠ قلت:فما الفرق بين المغمى عليه وبين المجنون الذاهب العقل ؟ ‏٠ والتكنيف عليه قائم ۔ والمجنون المطبققال:ان المغمى عليه مريض لا كلفة عليه ي وهو بمنزلة الصببيان ‏٠ قال المرتب:فان لم يكن جنوبه مطبقما لزمه التضاء ع والمغمى عايه ء عقله باق فيه ء والمجنون عقله ذاهب.فالمغمى عليه كمريض،ولو لم يعقل أن رمضان دخل س كما أن المريض الذى لا يعقل بلزمه التضاء«"‘ ‏٠ ( )٢٦المدونة الكبري لابى غائم الخراساني ج. ٢٢٤/١ ‎ الفصل الخامس فى الفراق من الزوجين ه اذا قال الرجل لزوجته لا حاجة لى فيك . ه :من طلق امرانه تلاتا مضارة ومات ‏٠ ‏٠الفداءمو جهد الطلاق التلاتك فى مجلنس واحد ‏٠ هد الشهادة على الطلاق ‏٠ ‏٠'جبو الايبلاء بهد الظهار ‏٠ ه المرأة المرندة ‏٠ ابها من تنال لامرأته أنت خلية او برية ‏٠ بيد من تنال لامرأته آنت طالق البتة ‏٠ ه من تنال لامرانه ان لم يكن دفعت اليك كذا وكذا فانت طالق تلاثا ‏٠ ‏ ١١١ب فى الفراق بين الزوجين اذا قال الرجل لامرآته:لا حاجة لى فيك . فقد قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه ان أراد به الطلاق،فهو طلاق..وهو كما نوى ‏٠ وقال ابنعبد العزيز:ليس هذا بطلاق س وآنه أراد به الطلاق ‏٠ قال المرتب لا وجه لهذا كيف لا يكون هذا طلاتما مع أنه قصد الطلاق ولفظ بلفظ مما لا يبعد فى اللغة والعرف أن يستعمل فى الطلاق.ولو لم ينطق الا أنه جزم بالطلاق فى قلبه ء لم يكن طلاتا.ولو جزم بالطلاق ف قلبه ونوا.٥بلغظه‏ ء بل كأنه ساكت مثل:أنبنطق ب (قام زيد ) ويريذ به الطلاق،وان مال :لم أرد الطلاق ى أو مات تبل ن يسأل ‏٠ ما مراده لم يحكم عليه بالطلاق وقد صوب المرتب تول الربيع وقال:ولا أدرى كيف اختلف ف هذا،بل يسأل عما أراد،كما تالل الربع رضى الله عنه() . اذا عتقت الأمة وزوجها حر سفان لربي بن حبيب ؤابن عبد العزيز معأقامتشاعتنفسها.واناخننازتان شاعت‏٦5:لهاير لان .7‏٠زوجيا( .وكان ابن :عناد يقول:لا خيار لها ث وهو قول أهل المدينة) . ومن حجة الربيع وابن عبد العزيز أنهما يقولان:أن الأمة لا تملك 2ولا نكاحها.قالانفسها :ويلغنا عن النبى صلى ‏ ١لله عليه وسلم أنه خير _» .‏١ ٦/٦٢لابى.غانم الخراسانى جج( ;١المدونة الكبرى‏: ( )٢المدونة الكبرى لابى غائم الخراسانى ج. :١٧/٢ ‎ ( )٣السابق ننه. ‎ _‏_ ١١١ .وبلغنا عن عائشة رضى الله عنها آنها قالت :مريرة( حين عتقت ان ‏77زوج بريرة:كان> .حرا ٦“١‏٠ ومن حجة ابن عباد فى ذلك أن زوجها كان عبدا( “٧١‏٠ )( بريرة مولاة ام المؤمنين عائشة رضى الثه عنها & كانت لعتبة بن اللثه عنه ؤ وقيل:لبعض بنى هلال،مكاتبوها ؤ ثم اشترتهاابى لهب رضى ينظر:الاصابة ج ‏ ٥٢٥/٧والتهذيب ج ‏!. ٤.٢/١ المعتقحالةكانيرير هزوجآن) عنهااللثهعائحىة رضىعمن) رو ٥‏(٦ حرا ».وفى لفظ من حديث الاسود بن بزيد عن عائشة رضى االله عنها قالت : فاختارتعة1رسولخمر هاأعتتتفلهاك‏١حرمرير ةزودجحكان ‏٠«نفسها ‏٢٢٢٣٥رقمحر ‏ ) ١حديث:كانهن قال‘ بابالطلاقق كتابأبو داود .وأنها خيرت|تييتت أعتتكحمنحراكانبرير ةزوج(« ) :أنولقنله٦١٧٢/٢‏< :ما أحب أن أكون معه و أن لى كذا وكذ أ )) .ققالت والترمذى فى ابواب الرضاع،باب ما جاء فى المراة تعتق،ولها زوج ز ٠{٥٢/٢«‏١١٥رقمحديث والنسائى فى كتاب الطلاق فى كتاب الفرائض،باب خيار الأمة اذا اعتقت ٠٦٧٠,/١<‏٢ .٠٧٤رقمحديث عائحةعنكبن ۔ أبيى مكرمحمد‏ ١لقاسم بنحديثسلم من‏) (٧روى رضى االله عنها ة ان بريرة ! عتقت وكان زوجها عبدا . عائشة « اان بريرة أعتقت ؤ وكان زوجهاوله .عن عروة بن الزبير 0عن .)مهايخ ً.١٤و‎ قال ابن غبد العزيز ':ما أبين الأمز ى هذا لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار لبريرة من تبل آن زوجها كان عبدا آو حرا :وانما جعل لها الخيار لأنهما لا تملك نفسها س ولا نكاحها يوم أنكحها مولاها ه لأن لمولاها أن يكرهها على النكاخ ويزوجها وهى كارهة ى فلما عتقت صار لها الخيار ى لآنها قد ملكت أمرها0وصار الآمر لها م'غلهذه العلة جغل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار س لا لعلة أن زوجها كان وغيربا٠‏ ممن سهد.حرا2أو عبدا ى وتسهدت عائثسة _ رضى الله عنما .,أن زوج بريرة كان حرا ‏٠ جم وابو داود فى كتاب الطلاق ؤ باب فى المملوكة تعتق ؤ وهى تحت حر او عبد ه .حديث رتم ‏ ٢٢٣٤ج ‏ ٦٧٢/٢۔ والترمذى فى ابواب الرضاع،باب ف المرأة تعتق ولها زوج ؤ حديث 0ث:‏. ٤٥٢رقم ‏ ١١٥٤جم ٥١/٢٣؟] .صحيحعائشة حسن:حديثوتال أبو عيسى والنسائى فى السنن الكبرى،فى الطلاق،والفرائض من حديث القاسم . ‏. ٢٦٩١٢ينظر:تحفة الاشراف ج وقال البخارى فى الصحيح فى كتاب الفرائض،باب ميراث السائبة ج ‏٨ ‏ « : ٠ /قول الأسود منقطع “ وقول ابن عباس رايته عبدا أصح » . وقال الحافظ فى الفتح ج ./١٢؟‏:وقول السود منقطع ‏ ٢اى لم٠يصله‏ » لانه ذكر أنه رآه 0.وقد صرح انهبذكر عائشة فيه ؤ وقول ابن عياس أضح حضر القصة وشاهدها فيترجح قوله على قول من لم يشهدها ؤ فان+الآسود لم يدخل المدينة فى عهد رسول الله بث . الاسود منقطع ،وقال الحافظ:ويستفاد من تعبير البخارى،قول جواز اطلاق المنقطع قى موضع المرسل “ خلافا لما اشتهر فى الاستعمال ء من تخصيص المنقطع بما يستظطا منه من أثناء السند واحد،الا فى صورة متوط الصحابى بين التابعين والنبى مزلقه0نان ذلك يسمى عندهم ,المرسل ' . ( م٨٠‏ س قته الامام الربيع ) ._ ١ 1 ١٤.۔۔‎ فهذا يدل على قولنا:أن الخيار لم يجعل لها من قبلا زوجها كان ‏.٠عبداك آوحرا قال المرتب:عن عروة عن عائثسة أن بريرة أعتقت س وهى عند مغيث عبد.لآلى بنى أحمد ء فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ©} تمال ‏٠اها:ان قربك فلا خيار لك(' تفارقه4كما صرحتء أو خيرها أن تقيم معهومعنى تخييرها آنه به رواية الربيع < وعن عروة عن عائشة أنه لو كان حرا لم يخيرها(“: 0 وروى النسائى عن عائشة من طريقين :أن زوجها :كان حر ‏ ١ء .حين أعتقت(٠ا\“‏ وله رواية عنها أنه عيد(ا ©١‏٠ ويجمع بينهما بأنه عبد قبل عتق بريرة.وعند عتقها كان حرا وكأنه لما نم أهله آنها تحب اختيار نفسها ث توهموا أنهما تحب ذلك ‏٠تقسهالكلا تختارلعبوديته6فاعتقوه ‏٠وليس كذلك س فلها اختيار نفسها.ولو كمان حرا حبنحركانبرير ةأن زوجعاشةعناسودعنانر هيموعن س وان لى كذاأنها خيرت،فقالت:ما أحب أن أكون عندهأعتقوا 3وكذا ‏{. 0{٨٧ وعن عكرمه عن ابن عباس أنه كان عبدا أسود . فنقول:أراد الاخيار عن حاله © ولم يرد أنه عبد :ء حين اعتاق بريرة ه: ‏ ٨.لمدونة الكبرى لابى غائم الخراسسانى ج ‏ . ١٧/٢وينظر التخريج ‏( !)٩سبق تخريجه . ‏( )1٠سبق تخريجه . ‏( ))١١سبق تخريجه . (؟ ) سيق تخريجه :۔ ‏ ١١٥١۔ قال مغيث:بيا رسول الله اشسفع لى الى بريرة ؟ فقال رسول الله صلى انله عليه وسلم:اتقى الله ببا بريرة فانه زوجك ث وأبو ولدك ‏٠ قالت:يا رسول الله،أنآمرنى ؟ ‏٠ فقال:لا ص انما آنا سافم(0١٢‏ . وكانت دموعه تسيل على خده ولحينه س يطوف خلفها يبكى2فقال :ألا تعجب من حب مغيث بريرةصلى الله عليه وسلم للعباس وبغضها له ‏٠ وقال لهما:لو راجعته ء آى بعقد النكاح ى لأنها اختارت نفسها . والخيار غير طلاق ص والرجعة انما هى عن طلاق،فهى بعد على ثلاث.'\٧٤{١‏ من طلق امرأته تلاثا مضارة ومات اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ى وهو مضار س فان الربيع بن حبيب ، وابن عبد العزيز يقولان:ان مات بعد انتضاء العدة فلا ميراث لها ‏٠ وكان ابن عباد يقول لها الميراث ما لم تتزوج.وهو تول آهل المدمنة ‏٠ قالالمرتب:لاميراث لها ولو مات قبلانتضائها2فان كمانت ترثه ورثها ان مانت باه ى وكل ذلك لا يكون ‏ ٠وان طلقها فى مرضه ثلاثا س أو طلتها قبل مرضه واحدة ء وطلقها فيه اثنتين ع وفى مرضه واحدة وماتت فيه ورتته({{\© . الفداء تال الربيع بن حبيب:ان الفداء طلاق.فاذا فاداها ثلاث مرات ۔ فلا تحل له ء حتى تنكح زوجا غيرهأا! )١‏٠ هاا__ .( )١٢سبق تخريجه‎ . ١٨/٢( ١٤المدونة الكرى لابى غانم الخراسانى ج‎ . ٢٢/١( )١٥المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج‎ جا. ٥٥/٢( )١٦المدونة الكدرى لابى غانم الخراسانى‎ ٦أ_ :_‏- من نال لزوجته أمرك بيدك ‏٠بيدكاذا تال الرجل لامرآنه ل أمرك بقولعبد العزيزز كمانابنء فاننفسى ثلاثة:ند طلقتفتنالتث ان نوى لزوج ثلاثة ع فهى ثلاتة ص وان نؤى واحدا فهو واحد بائن ‏٠ ‏٠:هى ثلاثة.ولا بسآل الزوج عن شىء(!})\٧وكان الربيع يقول واذا قال انرجل الأمرأته ث ولم يدخل بها ( أنت طالق أنت طالق أنت طالق ) ‏٠ قال الربيع:بانت منه بتطليقته الأولى ى ولم يقع عليما التطليقتان الباقيتان فى قولهم جميعا ‏٠ قال المرتب:هي الحق ء لأنهما وقعتا فى غير عدة.اذ لا عدة ليها ‏٠ ولو قدم العدد بلفظ واحد لوقع العدد مثل:أن ينول«. :طلقتك » فتكون الثلاث ‏ ٠أو قال:تطليقتين طلتك ى فتكون اثنتان ‏٠ وان كان آخر قوله اثنتين آو ثلاثا ى وقد نوى أول كلامه أن توله لزمه ما ذكر ‏٠ طلاقه"اؤ الشلات فى مجلس واحد .قال ابن عباس يقع عنيها ثلاث تطليقات اذا كانت من الرجل فف مجلس واحد ‏٠ يجحصصصس۔۔۔ ( 0(٧المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج. ٦٢/٢ ‎ )( الطلاق فى أللغة ::رفع القيد مطلقا ` .... وهو ما اشتمل عادةوفى الاصطلاح:رفع تيد النكاح بلفظ ,مخصه وضْ مادة [ طلق ] صريحا .ثل:انت طالق ؤ او كناية :كمطلقة _ بالتخفيت ، وغيرهما كقول القاضى فرقت بين الزوجين عند اباء الزوج السلام0وعند المفيدة ةللرجبعة والبينونة »اللعان6وسائر الكناياتعتة الزوج 0وعند ولفظ الخلع . _. ١ ١ ٧٢ج‎- .هذا قول ابن عبدالعزيزولسنا نأخذ بهذا.من تقوله ء والقول .عندنا والربيع وهو تول أبى عبيد{ ©\٨‘١‏٠ _ ولا يدخل فى التعريف تفريق القاضى بين الزوجين بسبب اباء الزوجة تباين الدارين حقيقةؤ وبسببردتها) وبسببالاسلام بعد اسلام زوجها وحكيما . ورفع قيد النكاح تارة يكون فى .الحنال كما فى الطلاق البائن ث وتارة يكون “ أى بعد انقضاء العدة » أو انضمام طلقتينفى المآل كما فى الطلاق الرجعى فقهاء الحنفية حيث قالوا فى تعريفبذلك بعض) وقد صرحالى الاولى ( ينظر حاشيةحله بلفظ مخصوصالطلاق انه ازالة النكاح ؤ أو نقصان ابن عابدين ج ٢٦/٢؟.٤‏ » . الطلاق ث قوله تعالى « ياايها النبى آذا طلقتموالاصل ى مشروعية .وقوله ييت « تزوجواالطلاق١/‏النساء فطلقوهن لعدتهن » سورة الذواقين ولا الذواتات » .ولا تطلقوا فان الثه لا يحب والنهى يقرر المشروعية . وقد انعقد الاجماع من لدن الرسول يلقي الى يومنا هذا على جواز الطلاق. واباحته . وقد دل العقل على انه اذا ساعت العشرة بين الزوجين وفسدت الحياة الزوجية،فانه يكون فى ذلك _ فى امساك الزوجة _ تضييعا للمصالح التى: .الزواج من أجلهاشرع ( 0(٩المدونة الكبرى لأبى غائم الخراسانى ج. ٦٢/٢ ‎ يرى الائمة الاربعة انه:اذا اطلق الرجل زوجته ثلاثا بلفظ واحد » مان هذا الطلاق يقع ثلاث تطليقات.وتد روى ذلك عن عمر وعبد الله بن"مسغود ، وعثمان بن عفان » وعلنى بن ابى طالب » وابى هريرة وغيرهم،واستدل لهذا الراى بما رواه النسائى عن محمود بن عبيد قال« :اخبر الزسنؤل يله عن رجل طلق امراته ثلاث تطليقات جإبيعا ؤ فقام غضبان “ وقال :ايلعب بكتاب اله وانا بين أظهركم »حتى قام رجل وقال :يا رسول الله الا اقتله » . الله ملت غضب .من هذا الرجل غضبا شىديدا ).وجه الدلالة : :أن رسول وهذا يدل على ان طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع به ثلاث تطليتات،اذ لولم يقع به شء } أو وقع به طلقة واحدة لم يكن هناك ما يدعو الى غضبه عل ث ولو كان للروج .حق الرجبعة لامره بها جملته ‏٠ روى أن عبد الله بن عمز طلق امراته تطليقة وهى حائض،ثم اراد أن الله ملقم ؤ فقال :القراين » فبلغ ذلك زسوليتبعها بتطليقتين آخريين عند » أ يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله انك تد اخطأت السنة ث السنة أن تستقبل الطهر ث فتطلق لكل قرء تطليقة ».فقال انن عر:فأمرنى رسول الله ملة « :اذا همى طهرت فطلق عند ذلك،او امسك "» .،تقمالفراجعتها فقلت ::يا رسول االله أرايت لو انى طلقتهاثلائا أكان لى أن اراجبعها ؟ قال : «( لا .كانت تبين منك وتكون معصية ) . وروى أن رجلا قال لعبذ الله:بن غباس ::انى طلقت امراتى مائة تطليتة فلماذا ترى على » فقال ابن عباس :طلقت منك .الثلاث ص وسبع وتسعون اتخذت بها آيات االله هزوا « الوطا ج ٢ا٥٥..:/‏ » . واخرج البيهتى فى سننه ان الحسن بن على:رضى الله عنهما خينما قتل غلى ك جاعت امرأة الحسن اليه،وقالت :له ليهفك الامارة ! فقال ةأتشسمتين على ؤ اذهبى فأنت طالق ثلاثا ؤ غلما انقضت عدتها وبعث :اليهافى قتل يمتعتها ؤ وبقية صداقها،قالت:متاع تليل من حبيب مقارزق.فلنا بلغه جدى يقول: .؛« أيما .رجل طلقتولها ؤ قال :لولا آن .ابى جدثنى أنه.سمع امرأته ثلاثا جميعا } وثلاثة عند الاقراء لم تحل له حتى تنكح زوجا غير ه » « .لراجعتها .ه: الثلاثبلفظ اذ ‏ ١كانالطلاقفانالحددرثهدذاضوءملى فانهدا هذوعلى .مانه يقع ثلاثا آليه. .ثم قال : .ننطلقالرجل انه سيردهاابن عبابس - ,حتى ظنمسكت ! . احدكم فيركب الحموقة،ثم يقول:يا ابن عباس ‘ يا ابن هباس ة وان الله تال « ومن يتق الله يجعل له مخرجا » سورة الطلاق/‏ ‘ ٢وايك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا ع عصيت ربك وبانت منك امرأتك . وقال ابن تيمية _ وتلميذه ابن القيم _ اذا طلق ,الزوج زوجته ثلاثا بعبارة واحدة © وقع بهذا الطلاق طلقة واحدة،وذلك لقوله تعالى « الطلاق مرتان فامسناك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم ألا يقيما حدود اللا فلا جناح عليهما فيما أفتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود االله ماولئك هم الظاملون ٭ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتئ تنكح زوجا غيره » سورة البترة,/‏. ٢٢٩ فالمولى عز وجل لم يفرق بين ان تكون الثلاثا التى لا تحل الزوجنة بعدها كل واحدة منها طلقة واحدة او ثلاث طلقات بلفظ واحد.وعلى هذا فان الطلاق الثلاث بلفظ واحد يحتبر كالطلاق المنفرد بلفظ واحد ؛ وهذا الاخير يقع به واحدة & الاول كذلك . وروى عن ابن عباس انه قال:كان على عهد رسول آلله عي0وعهد ابى بكر وسنتين من خلافة عمر اذا أرسل الرجل الطلاق الثلاث بلفظ واحد قال .عير:ان الناس تدالفاسؤ غلما كثر الطلاق بينوقع طلقة واحدة استمجلوا أمرا كان لهم غيه اناة ح فلو أمضيناه عليهم } فامضاه . وعلى هذا مان الطلاق:الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة،لان هذا هو الذئ كان عليه العيل فى عهد الرسول ي وهو الذئ يجب اتباعه ‏٠ ولا مجال لاجتهاد عمر فى تلك المسالة،لأنه لا يسوغ ف المسالة التى فيها نص قاطع،وهذه المسالة فيها نص قاطع يفيد أن الرسول يت كان يوقع الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة.وهذا النص القاطع يفيده .هذا الحديث الروى عن ابن عباس . _٢ ٢د‎۔۔ النسهادة على الطلاق اذا شهد شاهد على رجل أنه طاق(أ؟ امرآته واحدا وشهد آخر أنه الطلاق « يا أيها النبى اذا(.٠؟))‏ قال الله تعالى فى شأن الشهادة على طلقتم النساء فطلقتوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الته ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الته ومن يتعد الته يحدث بعد ذلك امرا ٭ فاذا بلغنحدود انته فقد ظلم نفسه لا ندرى لعل اجلهن فامسكوهن بيعروف أو فارقوهن بيعروف واثنسهدوا ذوى عدل منكم ٠٢_‏١الطلاق/سورةلله (الشهادةوأقريوا قال :الشافعى رضى اللثه عنه فى القديم:ان الآمر فى الآية للوجوب،وقد ‘‏ ١لمر اجعة ؤ و ‏ ١لتسريح باحسان4و هوبمعروفالامسااتشىيئبن :عقبورد ‘علدهالاشهادايجابى يمكنو الأول0المراجعة حتى تنتهى العدةتركوهو أحدوهوالطلاقعلى ‏ ١لرجبعه درنالاشهادبخلاف الثانى ؤ و على هذا يجب ِ.عنهااللهين حنبل رضىلامام .أح,دقولين عن وعلى هذا فان الرجعة من٠‏ غير إشهاد تكون باطلة » ولا تتاتى حينئذ المهذب للشميرازى« .ينظرالته عثهؤ كما قال الشافعى رضىالا بالقول ٢٦٨/‏٢<العربىلابنالقرآنوأحكامح٨٢/٨؟‏<والمغنى6١١ / ٢‏< نقلا عن:الفرقة بين الزوجين وما يتعلق بها من عدة ونسب للشيخ على ‏ ١.٥و ‏. ) ١.٦الته صحسب وروى عن ابن عباس وعطاء والسدى ان الأمر بالاشهاد للوجوب ء ولا قرينة تصرفه عن ذلك،وانه رإجع الى الطلاق والرجعة معا ث واليه ذهب ابن حزم ث وعد من يطلق أو يراجع من غير اشهاد متعديا لحدود اته ع نيكون للجصاص‏ ١لقرآنأحكام).عليه‏١مردودعمله .جو ‏ ١محلىك‏ ٥ ٦/ ٢٣؟ج ‏. » ٢٥١ اللهرسولعنس لانه لم يؤثرالآية للندبالامر فىعلى أنوالجمهور ميته “ ولا عن احد من أصحابه أن الاشهاد على الطلاق أو الزجبعة شرط ‏٠للصحة م :‏ ١؟ ‏ ١ز هسسد طلقما افنين ث مقياس تول اين عبد العزيز ثننهادتهما باطلة ِا لانها قد 7‏٠اختلفت وقياس قول الربيح أنه تقع عليها من ذذلك تطليته.لأنهما قد اجتمعا ‏٠تأخةعليها وبه احتياطا & والا فالشهادة بالائنين لمقال المزتب .:لعلة أختذ به ‏٠.4فهمى ناطلة()٢٧يوافته عليها شساغمد آخر الايلاء ‏)(5٦ اذا حلف الرجل لا يقرب أمرآته فى هذ األبيت أربعة أسهر ى فتركها ( )٢١المدونة الكبرئ لابى غانم الخراسانن ج٦ ‎؟. ٢/, ( )٢٢الايلاء ف اللقمة اليمين0يقال :.:آليت اولى الية وايلاء ث قال‎ _الاعشى: ‎ ولا .ن وحى حتى تلاقى محمدا‎فليت .لا .ازثى لها من اكلالة 5وقال كثير: ‎ وان بدرت منه الالية برت‎قليل الالايا حافظ ليمينه وشرعا :حلف الزوج .المكلف على ترك الجماع فترة محددة: ‎ واختلف فى حد تلك القترة:: ‎ الثه عنه :لابد آن تكون أكثر من أربعة لشهر « الموطأ‎فقال مالك رضى ١ج. » ٥٥٦/٢ ‎ المحتاج ج ‎؟٣/٣٤عنهما « معنىرضئ االلهوأخمدوبه قال الشافعى :.٨والمغنى ج‎ قال أبو حنيفة رضى الله عنه :ان حلف على ترك الوطء اربعة أشهر‎: :فقط كان موليا« اللداب ل » ٦. /٢ ‎ذ`‘ ‎ د الاصل فى الايلاء قوله عز وجلا « للذين يؤلون .من نسائهم تربص أربعة‎.. اشهر غان .فاعوا .فبان.الله .غغور رحيم .+وان عزموا الطلاق فان اله سميع‎ بسور ة البقر ‎ة ٢ ٢٦٦,/ب٠ , ٢٢٧٣ ‎.عليم _ .١٢٢ .. أربعة.أشنهر ث .ولم يقربها فى هذ ا .البيت ى ولا فى غيره ك أو قربها ف غير ذلك البيت ‏٠ قال الربيخ :.ليس فى هذا !يلاء ولا طلاق ‏٠ قال اين عبد العزيز:الا ترى أن له ان يقربها ى غير ذلك البيت ولا تجب عليه الكفارة،آلا نرى أن الايلاء ى كل يمين يمنع الجماع أربعة أسهر ،ولا يستطيع أن يقربها أربعة أشهر الا أن يكفر يمينه ‏٠ ونال ابن عباد:هو دول ان تركها أربعة أشهر بانت منه بالايلاء ‏٠ ولسنا نأخذ بهذا من قوله & والقول للربيع وابن عبد العزيز »وهو قول فتهائنا.ويه نأخذ وعليه نعتمد ‏(. )٢٣أبى عبيدهة والعامة من ‏'؟٤راهظلا اذا ظاهرا الرجل من امرأته فقال :آنت على كظهر أمى ايوما » أو ‏٠ذلكأكثر منوقتآو<بومين فنناالل لزتي وان عبند العزيز انه مظاهر متهما س لا يقربها اف ذلك . ٦٥/٢( ):٢٢٣المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج‎ ‏)٢؟( الظهار:مشتق من الظهر © ،وهو أن يقول الرجل لامراته:انت ‏ ٠لانه محلالاعضاءسائردونالظهر بذلكوانما خص‏٠أمىحلى كظهر بذلك لانهاالركوب غالبا،ولذلك سمى المركوب ظهرا ا ع فشسبهت الزوجة مركوب للرجل . والاصل فى الظهار قوله تعالى « الذين يظاهرون منكم من تسنائهم ما هن وزورا القولمنمنكر ‏١انهم القولوناللائى .ولدنهم 0 .ولا.أمهاتهم ظانأمهاتهم .‏ ١‏/٢ةلداجملسورة«غفورلعفواالله و ان وكمارة الظهار ثلاثة أنواع:عتق رقبة مؤمنة..فان لم يستطيع فصيام شهرين متتابعين..فمان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا0قال االله تعالى : « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالو ا فتحرير رقبة من قبل ن شهرخبر ٭ فمن لم يجد فصيامبيا تعملونبه واللهيتيماسا ذلكم توعظون ا تؤمنو ‏١ذلككمسكينا.:7لم يستطع قاطنعاممانمن قبل أ آن 7متتابعين ::ا لمجادلة مسور ة«اللهحدود( وتلكيا لله ورسہ وله بے ‏ ١٢٢٣بے الوقت2حتى يكفر كفارة الظهار .ح فاذا أمضى ذلك الوقت س وكان أقل من أربعة أشهر سقط عنه الخلمار.وكان له آن يقربيما بغير كفارة ‏٠ )قال المرتب:فان مسها قبل التكفيز حرمت عليه ‏٠ وقذ يقال:اذا جعل الظهار ولو .لمساعة،لزمه الظهار.على حد لزومه لأربعة } أو أكثر2لأن المرأة اذا كانت أما لم ترجع غير أم ‏٠ ولم يكفر حتى تمضى أربعة أشهر بانت منه بتطليتة بائنة ث وكان خاطبنا من الخطاب ث فان تزوجها وقد بقى من الوقت الذى وتت دى. كانلم يكن له أن يقربها ىحتى يكفر كفارة الظهار،فاذا مضى الوقت ‏٠له أن يقربها بغير كفارة وان كان أجله قى الوتت أربعة أشهر،أو أكثر من ذلك+ .فام يكفر © ئم هكذا حاله ء وحالها ،حتى تمضى أربعة أثسهر بانت مته:بتطئيقة أخرى حتى تمضى اثنا عشر فتزين منه بثلاث تطليقات:ولا تخل له:ء حتى تنكح زوجا غيره.ويدخل بها 4فان طلقنهما الزوج الثان فشاعتدت منه . :..م تزوجها الزوج اول : عليه ولا كفارة ع وان بى منفارن ابن عبد العزيز يقول:لا ظهار أجل يمينه شىء لأن ملك ذلك:النكاح الذى فيه اليمين تد انقضى:وكذلك ‏٠ انقضى كل حكم فى ذلك النتاح وقال الربيع:ان راجعها ء وقد بتى من الوقت شىء فالظهار عليه واجب والكفارة له لازمة أبدا ‏٠ وبقول !بن عبد العزيز فى هذا .نآخذ١؟) .‏٠ .٠ وقال الربيع هو مظاهر منها س وان مضى ذلك الوق تت فلير له أن يقربها حتى يكفر كفنازة الظهار0٢١‏ . «السح__ . ٦٦١ _ ٦.٥/٢( )٢٥المدونة الكبرى لابنى غانم الخراسانى ج‎ ( )٢٦المدوتة الكبري لابي غانم الخراساني ج.. ٦٦/٢ ‎ . .١:٢٤ المراة المرندة‎ اذا رجعت امرأة .الرجل المسلم الى الشرك ‏٠ قال الربيع وابن عباد:ان لم تسلم قتلت ڵ وهو تول ابى عبيدة ,‏٠ والعامة من فقتهائنا وقال ابن عبد العزيز:تحبس ف السجن ولا تقتل ‏٠ قال المرتب وقول الربيع هو الصحيح ڵ المرتد يقتل ذكرا أو أنثى أو خنثى لعموم آحاديث ( من بدل دينه فانتلوه ‏) '"٠ويروى ( من رجع ‏٠} وذلك ثسامل للعبد والأمة(‘٨٢عن دينه فاقتلوه ) ( ‏)٢؟٨و (٧٢عن عكرمة قال:اتى على بزنادقة فاحرقهم ع فبلغ ذلك ان عباس فقال:لو كنت انا لم أحرقهم،لنهى رسول الله غله قال : « لا تعذبوا بعذاب االله ) ص ولقتلتهم ء لقول رسول الله علق ا( من بدل درنه 7فاقتلوه ا) . اخرجه البخارى فى كتاب استتابة المرتدين والمغاندين وقتالهم..الخ باب لا يعذب بعذاب اللهباب [ ‏ ] ٢ج ‏ ، ٥٠/٨وفى كتاب الجهاد ‏. ٢١/٤ج وابو داود فى كتاب الحدود،باب الحكم فيمن ارتد ؤ حديث رقم ٣٥:١؟‏ .ج ؛٥٢٩/‏ الترمذى فى أبواب الحدود،باب ما جاء فى المرتد ى حديث رقم ‏١٥٨ قاج ؟؛٥٩٠/‏ . :: وقال ابو عيسى:هذا حديث صحيح حسن والنسائى فى كتاب تحريم الدم باب الحكم فى المرتد ج ‏. !١ .]/٧ ‏٢٥٣٥وابن ماجه فى كتاب الحدود،باب المرتد عن دينه ص حديث رقم ‏ ٨]٤٨/٢مختصرا ولفظه« :من بدل دينه فاقتلوه » .ج. والامام احمد فى المسند ج ‏ ٢٨٢/١و ‏ ٢٨٣و ‏. ٢٢٢ :. 4.٦7( )٢٩المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج ٦٦/٢ ‎س‎ ‏ |١٢٥۔ہہے ب من قنال لامرأته أنت خلبة أو برية ق ذلكخلية أو برية6أو ساتة4سالةهولاذ ‏ ١قال الرحل لامرآ نه أذت ذو ول الزوج وهو ما نوى ءفان نوى واحدا فهو وأحد ى وان نوى ثلاثا فهو ثلاث2و ان نوى اثنين فواحد بائن ص وان لم ينو طلاقا فليس بطلاق٠‏ ا وكذلك بلغنا عن ثسريح،غير أنه قال عليه اليمين أنه ما .نوى طلاتا . وقال الربيع:ان نوى واحدا فهو واحد يملك فيه الرجعة ي وان نوى اثنين يملك فيهما الرجعة ى وان نوى ثلاثا فثلاث ث وان نوى طلاتماء ولم ينو عددا فهو واحد يملك فبه الرجعة ‏ ٠وهو قول أبى عبيدة رحمه الله ‏٠.٠ الرجل لامرأته « حياك على غاردك » ع فقال لهتال المرتب :قال عمر رضى الله عنه :ما أردت ؟ نال ةالطلاق » فانتحلفهه على ذلك 7 ء ولتتزوجلمن علم حالهبينهما0و انما حلغه لكونه جر نفعا ق دعو أ٥‏ بظهر ‏٠غيره ي وتحل .بلا شبهة وكان على وابن عمر يقولان :ان قال ( أنت خلية ثلاثا آو بتةثلاثا ‏٠أو بائن ثلإثا آو حرا م ثلاثا ) لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ‏( )٢٠عن مالك ب بن انفس رضى الله عنه أنه بلغه انه كتبك الى عمربن الخطاب من العزاق ان رجلا قال لايزاتة :حبلك على غاربك ‘امكتب عمر ابن الخطاب الى عامله:ان مره يوافيننى بمكة فى الموسم ک فبينما عمر يطوف بالبيت اذ لتيه الرجل فسلم عليه.فقال عمر:من أنت ؟.فتال:انا الذى امرت أن اجلب عليك س فقال له عمر :اسألك برب هذه البنية ما أردت على غاربمك ؟ فنال له الرجل: .لو استحلفتنى ق غير هذابقولك:حنلك 0أردت بذلك الفزاق .فمتتال عمر بن الخطاب :هو ما اردتالمكان ما ضدقتك .‏,٥٢«( الموطأ < وغن انافع ان عبد االله بن:عز كان ايخول ف :الخلية والبرية انها ثلاث9 تطليقات،كلن واحدة منها . ل-١٢٦٢ ‎ وطلق ركانة بن عبد العزيز امراته البتة فتال له رسول ا له صلى ‏ ٠فقال صلى .الله عليهلله علبه ويسلم:ما أردت النتة ؟ قال:واحدة ‏ ٠ا فأمرهوسلم:ما أردت الا واحدة ‏ ٠قال :ها الله ما أردت الا واخدة برجعتها ‏٠ وطلقها مرة ثانية ى عهد عمر رخى الله عنه وطاها الثالثة ف زمن : ‏. . )"٢ه‏(١٣نامثع } ‏)٣٢٢ , ٣٢١( :١ وذكر ااترمذى"" آن طلاق البتة غند(.عمر » واحد ....وعند « على » ‏. ٢٢٠٨‏( )٣٢1ابو داود فى كتاب الطلاق » باب فى البتة حديث رقم والترمذى فى كتاب الطلاق واللعان باب ما جاء فى الرجل يطلق امراته البتة ث حديث بقم ‏ ١١٧٧ج ‏. ٤٨٠/٢ ‏٢.٥١رقمالبتة.حديثطلاقالطلاق0بابوابن ماجه فى كتاب ج ا٦١٦١/‏.وقال محمد بن ماجه:سمعت ابا الحسن على بن محمد الطنافسى يقول:ما أرفف هذا الحديث . ‏ :٦٩/٢وعن نافع أنجالمدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى؟‏()٢ عبد االله بن عمر كان .يقول :فى الخلية والبرية انها ثلاث تطليقات كل واحدة .‏٥٥٢/.٢منهما « الموطأ <: وعن مالك أنه سمع ابن شهاب يةول فى الرجل يقول لامراته :برئت منى وبرئت منك :انها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة . آتال مالك :فى الرجل يقول لامراته :أنت خلية ؤ أو برية ؤ او بائنة ، انها ثلاث تطليقات للمرأة التى قتدد دخل بها ث ويبين فى التى لم يدخل بها ص اواحدة اراد ام ثلاثا .فان قال واحدة احلف على ذلك ث .وكان خاطبا من الخطابع لانه لا يخلى المرأة .التى قد دخل بها .زوجها،ولا يبينما ى ولا يبريها الا ثلاث تطليقات > .والتى لم يبخل .بها تخليها وتبريها وتبينها الواحدة . ‏.٥ ٥.٢ / ٢حجأ موطأ» ذلكفسمعتماأحسن:‏: ٥و هذامالك.قال .‏)) ٥٥٢٣ ‏( !٢٢هو .الامام محمد .بن عيسى بن .سورة _ بالراء المهملة _ بن .وسى ٥ص. . .‏. ٠م. ... .٠: . ‏. ‏ :١٢٧٢د۔ ثلاث ‏ ٠وعند .< .على » ثلاث ي وعند الثورى والكوفيين:ان نوى واحدا فواحد آو ثلاثا فثلاث س وان نوى اثنين فواحدة ‏٠ ‏٠وعند مالك ف البتة ان دخل بها فثلاث وعند الشسافعى ان نوى واحدة فواحدة ڵ آو اثنين فاثنتان وثلاثا فثلاث0"٤‏ . طلقمنقالآنهنهه صلى ‏ ١نتعليه‌وسلم] لل رسسر لعنوحمادالحسنوعن امراته وأشار بثلاثة لصابع أو اكثر فثلاث تطليقات(“» . من تنال لامرأته:أنت طالق اليتة . و رجل قال لامرآته:آنت طالق البتة" ؟ قال آبو المؤرج ء وعبد الله بن عبد العزيز ى والربيع بن حبيب ؤ عن صدم - الجامع آو السنن“ الترمذى “ آبو :عيسى ؤ صاحب،السلمىابن الضحاك كانت وفاته _ رحبه االثه تعالى _ سنة تسع وسبمين ومائتين . ينظر:ترجمة الحفاظ ج ‏ ٦٢٣/٢ؤ وتقريب التهذيب ج ‏ ١٩٦٨/٢.ء وتهذيب التهذيب ج ‏. ٢٨٧/٩ ‏( ٣٤الجامع الصحيح وهو.سسنن الترمةى.ج ‏ ]٨١٢١ _ ]٨./٢حديث .٠‏ ١٧٧؛!١رقم ‏)!؟ (٥المدوتة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج :‏:٠.٧٠ ٦٩١/٦٢ ان عركحزمابى بكر بنعن4سيعيدبنعن ب يحيىمالك‏)(٣ ١عن ل له :كان7ابن غثمان يما ذاحد . :فقال أعبز.بن عبد :العزيز ::.لو كان الطلاق الفا ؤ ما أبقت البتة منها شيئا ع من قال:البتة فقد رمى الغاية القصرى . ٠‏٠.4يطلق ابراته ا 1لبتة ج أنها ثلاث دتطلىقات؛ قف .ذللئك !'.نبمنهت .الئبا:‏ ٠وهاذا .احبجنه لابثه رضى.مالكقنال ه_ ١٢٨ ‎ أبى عبيدة عن جابر بن زيد ع عن ابن عباس وعمر بن الخطاب أنه طلاق واحد ث والزوج أحق بها ‏٠ قال عبد الله بن عبد ا!عزيز:كان على بن أبى طالب يقول ف البتة ‏٠ثلاث تطليقات طلاتتا بائنا هىهو أصح..و الا غلا أقتل من آن بكونا مرتبقال تنال‏ ٠و تدهى آملك بنفسها منه) ليائن أنه سائنبنفسها < وكذ ‏ ١قا حق النبى صلى الله عليه وسلم ح والقول ف ذلكمعه ذلك رجال من آصحاب قول ابن عباس وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما س وبه يأخذ أصحابنا(" ‏٠الله عنهوهو قول امامنا الربيع بن حبيب رخى من قال لامراته ان لم يكن دفعت اليك كذا وكذا فأنت طالق تلانا قلت:فرجل قال لامرآ:ةه ان لم يكن دفعت اليك كذا وكذا فأنت طالق ثلاثا ‏٠ غال محبوب سئل الربيع بن حبيب عن رجل قال لامرآته:ان لم أكن دفعت اليك كذا وكذا فانت طالق ؤ فأنكرت المرآة ث قال:ان كمان له ‏٠ونند بانت متهالرها ستابينة والا فيمينها بينة ما دقم محبوبغلط من‏ ١لله العظيم ! هذا العزيز:سسحانابن عيدقال ‏ ٠عن :لا تبجن منه امرآ٩:‏.4وذلك آنه يدين فيما قالالربيع بن حبيب ‏٠ ج. ١١ . ٥/٢( ))٢٧المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى الاباضى‎ )( الدونة الكبرى لابى غائم الخراساتئ ج٧/٢١ ‎۔. ١ ‏ ١٢٩ -سہ من نالت له امرأته أنبثت أنك تزوجت على ء فقال:كل امرأة لى طالق يعنى الأخيرة : تلت:فرجل قالت له امرأته أنبئت أنك تزوجت على.فقال كل امرأة لى طالق،يعنى الأخيرة ؟ قال عبد الله بن عبد العزيز أحسب قال أبو المؤرج والربيع بن حبيب وقع الطلاق عليهما جميعا ف القضاء،وأما فيما بينه وبين الله عز وجل فليس عليه شىء س وهى نيته_" 0‏٠ ٦___ . ١١٥/:٢( )٢٩السابق:المدونة الكبرى لأبى غاتم الخراسانى ج‎ ( م ‏ ٩۔۔ فقه الامام الربيع ') الفصل الساس كتاب البيوع ‏ - ١العببب اذا رضى به أحدهما ولم يرض الآخر . _ ٢البراءة من كل عييب٠ ‎ _ ٣السلم٠ ‎ ٤۔الخيار. ‎ _ ٥قى العنق٠ ‎ _ ٦الكفالة٠ ‎ _ ٧الوكالة. ‎ - ٨الدبن مع الودببعة٠ ‎ ٠الاجارات‎- ٩ - ٠سفببنة الملاح٠ ‎ - ١المزارعة٠ ‎ - ٢التركة٠ ‎ ١٣المقارضة٠ ‎ - ٨٤الرهن. ‎ ٠-الودببعة‎٥ - ٦الهبة. ‎ ٠- ٧الصدقة‎ - ٨الاعتناق٠ ‎ .- ٩الوصايا‎ +الشهادة‎ - ٢ ٠ =.١' ٢٣ _ ١العيب اذا رضى به احدهما ولم يرض الآخر: ‎ اذا اشسترى الرجلان جارية ووجدا فيها عييا،ورضى أحدهما ‏٠ الآخر ؟< ولم برضصالعيب فان الربيع بن حبيب ى كان يقول:ليس لواحد منهما أن يرد حصته حتى يجتمعا على الرد ‏٠ وكذلك قول ابن عبد العزيز ‏٠ ان رضى الآخروكان ابن عباد يقول:لأحدهما .أن يرد حصته ‏٠بالععبفأ) ه واذا اشترى رجل من رجل جارية ى آو دابة،آؤ ثوبا،آو غير المشترى بها عبيا:فقال للبنائع بيعت & وهذ.ااعيب به } وأنكرذلك } فوجد ذلك البائع ؟ ‏٠ فقول ابن عبد العزيز أنعلى المشترى البينة ث وان لم تكن له بينة . فعلى البائع اليمين ىلقد باع له ث وما هذا العيب به ىفان تان البائع ازد اليمين عليه،فقوله انه لا يرد اليمين عليه ح ولا يحوك اليمين عن موضعها الذى وضعها االنبى صلى الله عليه وسلم ‏٠ قال المرتب هو الظاهر الا برضاهما جميما ‏٠ ‏٠وكان الربيع يقول:يردها ث ودتول:ما أرى ردها الا عدلا") - ٢واذا باع الرجل بببعا فتبرا”' من كل عيب ؟: ‎ فان ابن عيد العزيز كان بقول:البر.أءة من ذالك جائزة.ولا يستطيع‎ اللشترى أن يردها بعد بيع انبراءة٠ ‎ _ (١ا‏ المدونة الكبرى لابى غانم ااخراسانى ج :‏٠0 ١!١!٦/٢ } | ٠١٢٠‏_ .١١ ١‏)ا (٢المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ح : قيجدهعيبكلالتزآمبائع على ممثشتراشتراطهوالبراءة‏(٥ )٣بيع |للبائع .المبيع غير ط وخصه مالك_ :رضى الله عنه بالرقيق،فيما قيل عنه،وذكر اللد ‏) ١٣سن برهانبسمى الغيوب« .آو:حتىلا ببريه ذلكالربيع بتقولوكان اباه ئ . .بعضهاعندهوبقىك فباع بعضهاجاريةالرجزاشترىواذ.2 فوجد يها عيبا قد كمان البائع دلسه ؟ ‏٠: منها 4ما بىبرد يستطيع آن:لايقولكانحبيبلربيع ةةنفان ‘ كما أخذتها.و الا فلاالجناربة< ويتال له ردالعيبما نقصهولا برد يعلك ‏٠ ___ الفسيخ احمد ق شرحه على ايختصزه :انه يجوز عند مالك قى الرقيق والحيوان ؤ ومنعه أضحابه فيهبا ك ؤانتفاء علم .البائع العيب فى بيع البراءة كذلك3ذكر الخلاف يتبادر منه انه لا يجوز مع علمه قطعا بلا خلاف،و فقد اجازه ابو حنيفة ث ؤابو ثور.والمنع الا بانتناء .العلم مذهب مالك قى الرقيق خاصة } الا البراءة .من الحمل,غلا يجوز عنده ا لعظم الضرر . وقيل عنه::بجواز بيع لبراءة ف الرقيت والحيوان ء كما ر .الاشهر ....,.عنه الاؤل . واذ بنينا على انتفاء العلم فهل جاز ؤ ولا رد بعدة ؟ ولو :خرج ما خرج ‏٠من العيوب ؟ وهو رواية عن ا الشنافننى ا ووجهه انه حق لآدمئامعين،لا الله ث ولا لعانة ح مبطل اذا ابظله صاحبه الذى هو له :ولا :ارشس له ه او ألا يجوز بيع عيب ‘ .حتى يسمى العيوب ، ك.ويرتهنا المحىترى ' . وهو المختار وهو الاشهر عن انشافعى ث وهو قول الثورى “ وهو رواية عن مالك أيضا،وهو قول الربع بن حبيب رضى الله عنه.وقيل االلهعنه:بصحة البيع .وبطلان الشرط وهو المأخوذ به فنيا ذكره :ابو ' عبد رحمه اللثه _ لان بيعالبراءة متضمن ل للضررمحمد بن عمرؤ بن ن ابى ستة ذالفشثن . .ينظر :ش‏٠رح كتاب النيل وشفاء ائعليل ج ‏. ٤٨٨ _ ٤٨٧/٨ ع المد: ونة الكبرى لابى غائم الخراساني ج ‏. ١٢١. _ :١:١٩/٢ -- . ١ ٢٣ ٥صس۔۔‎ وكذلك قول ابن عبد العزيز ى وبه ناخذ ‏٠ وكان ابن عباد يقول:يرد ما بقى منها على البائع بقدر ثمنها ‏٠ ج اذا اشسترى الرجل سلعة فطعن فيها بعيب قنل أن ينقد الثمن ؟ ‏٠ فان ابن عبد العزيز كان يقول:له أن يردها ان أقام البينة على العيب وبه نأخذ ‏٠ .:لا أقبل شهوده على العيب حتى ينقد الثمن”)٨‏وكان الربيع بقول ٨١) _ ٣ملسسلا‎ اذا كان لزجل على زجل طعام أسلم اليه فيه ث فأخذ بعض طعامه. ‎ وبعض رآس ماله ث فان ابن عند العزيز كان يقول ذلك جائز س وبلغنا‎ (ه) المدونة الكبرى لابى غانم الخةراسانى ج ‏. :١٢.;/٢: ‏( )٦السلم:بفتحتين كالسلف وزنا ومعنى.وقال الماوردى:ان السلف :لغة اهل العراق،والسلم لقمة اهل ااحجناز . وقيل:السلف:تقديم رأس المان والسلم تسليمه فى المجلس .. ينظر:فتح البارى ج ‏. ٢٥٥/:٤ وفى الشرع:بيع موصوف فى الذمة الى اجل معلوم غ واجمعوا علئ مشروعيته فيشمل المكيل ع واوزون،والزرع2والحيوان ان وصفه بسنه وحاله ؤ وكان معروفا. : الدراهم اولا ص وان يكون العقد جازما فيه ء:قبضالسسلفوشروط فلا خيار اذا ‏ .٠وان يعين محل القبض » وادنى الاجل ثلاثة أيام . ينظر:نتائج الاقوال نثر مدارج الكمال تاليف الشيخ العلامة سعيد بن ‏. ٥٥/٢محمد بن سليمان الحارثى ج قه المدينة وهمعن ابن عباس رضى االله عنهيا قال:قدم رسول الثه الله علت « : .أسلفوا فىيسلفون فى الثمار فى سنتين وثلاث،مقال زسول الثمار فى كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم » . . ١٣٦ ذلك عن ابن عباس أنه عمان يقول ذلك المعروف الحسن الجميل،وبه نأخذ ‏٠ وكان الربيع يقول:اذا أخذ بعض رأس ماله،فقد فسد السلم ث ويأخذ رأس ماله كله ‏٠ اللحم :متع السلم ق واذا أسلم الرجل فى اللحم4فان الربيع بن حبيب كان يقول:لا خير .ابين عبد العزيز ‏()١وكذلك قولقيه لأنه عير معروف ؤ حديثاخرجه البخارى فى كتاب السلم ص باب السلم فى كيل معلوم ‏ ٤٢٩/٤وباب‏ ٢٢٤.ج‏ ٢٢٨/٤وباب رقم [ ‏ ] ٢حديث رقم‏ ٢٢٣٩جرقم ‏ ٢٢٥٢٣ج ؛٤٣]/٤‏ .رقم [ ‏ ] ٧حديث رتم ‏. ٢٧٥/٢‏ ٣٢٤٦٢جومسلم فى كتاب المساقاة ص باب السلم “ حديث رقم والترمذى فى كتاب البيوع،باب ما جاء فى السلق فى الطعام والثمر ‏٠ ٦٠٢/٢٣‏ ١٣١١جحديث رقم والنسائى فى كتاب البيوع،باب السلف فى الثمار ج ‏. ٢٩.٠/٧ وابن ماجه فى كتاب التجارات،باب السلف فى كيل معلوم حديث رقم ‏. ٢‏ ٢٢٨.ج قال ابن المنذر:اجيع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على ان السلم جائز.قاله فى المغنى ( المغنى لابن قدامة ج ؛٢٣.٤/‏ » . ‏ ١٢. /٢جاء فى شرح كتاب‏( )٧المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج النيل وشفاء العليل ج ‏ : ٦٥٢٣/٨ومذهب الربيع وابن عبد العزدز المنع السلم _ فى اللحم ى لانه غير معروف لا يضبط،ولو بين نوعه ووضعه . والجواز مذهب ابن عباد . وجوز الربيع بن حبيب وابن محبوب والازهر:السلم فى الحيوان ء قال ابو الحوارى:وبه ناخذ ص وبعضهم حملوا النهى على اذا لم يبين .السن : ص=«س؛ ¡ ١ ٣٧‏--- ‏ ٤الخيار اذا اشترى الرجل بيعا على أن البائع فيه بالخيار شهرا ‏٠ فان الربيع بن حبيب كان .يقول:الخييار كله جائز شهرا أو سنة . أو عنى ما استرطا عليه ‏٠ وقال ابن عبد العزيز البيع ماسد ء ولا يكون الخيار أكثر من ثلاثة أيام أترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( : ,من استرى ثساة محغلة فهو بالخيار والنظز الى ثلاثة أبيام ان ثساء ردها ورد معها صاعا من تمر ‏) ٨والخيار كله على ما قان رسول انته صلى الله عليه وسلم ‏٠ ؤ اد هو من الحيوآنات التى تباعوالمختار المنبع فى الحيوان ولو عبدا ويعا.ل بها2لانه ورد النهى من النبى ملة فى الحيوان س لانه غرر .وتشد ترئ ووجه القول بالمنع _ وهو قول ابن مسعود رضى الله عنه والثورى ان العادة المبايعة ف:ىالحيوان:وابى حنيفة وأبى عبد الله والظاهرية بالسن ؤ فقد نهاهم مع العلم بأنهم يذكرون السن،وذلك ان الحيوان غ النفسالخلق2فانها غير مضبوطة فى صفاتولو كانت تضبط فى صفات )|والقروض . والحاصل ان القرض فى الحيوان جاء جوازه من السنة ث والسلم فى الحيوان جاء منعه من السنة.وما ذكر قومنا أ مضطلح قومنا عند الاباضية يطلق على اتباع المذاهب الاربعة المعروفة _ من انه ثري باع بغيرا ببعيرين الى وقت الصدقة.غير صحيح عنه برقي بدليل احاديث الربا . واجاز الشافعى والاوزاعى ومالك محتجين بذلك الحديث & اذ روى أن ابن عمر قال:ا.رنى رسول الله قه ان اجنهز جيثما،ففقد الابل ؤ أمرت ان آخذ على .ابل الصدقة > نأخذ البعير بالبعيرين الى أجل الصدقة . ‏. ٦٥٣ _ ٦٥٢ينظر:شرح كتابة النيل وشفاء العليل ج ‏ ٨ص (ه) اخرجه البخارى قىاكتاب البيوع ‏ ٤باب ان شاء رد المصراة » حديث يقم ‏ ٢١٥١ج ٤إ٢٦٨/‏ تعليقا ث وباب النهي للبائع ان لا يحفل الال والبقر . _ ١٣٨ قال المرتب:قول الربيع بن حبيب ظاهر ے والحديث لا ينافيه ي وهو ‏٠الاباحة)على أصل واذا اشترى الرجل بيعا على أن البائع فيه بالخيار يوما فقبضه |المشترى فهلك عنده ؟ ‏٠ غان الربيع بن حبيب تان يقول:المثسترى ضامن بقيمته.لأنه أخذه على بيع ء وكذلك قال ابن عبد العزيز ‏({٠ 0٨٧ .وقتال ابن عباد لا ضمان عليه:لأنه آمين ث فلا شىء عليه ‏٠ .والقول ف هذا عندنا قول ابن عبد العزيز والربيم ؛ فلو آن الخيار كان للمشترى فهلك عنده ى كان عليه ثمنه فى قولهم جميعا( ‘٧‏. ٠ ‏١٥٦٤رقمؤ حديثالمراةبيعحكم0بابالببوعفى كتابومسلم ج .‏. ١١٥٦١ _ ١ ٥٨/٢ مصرا٥‏ فكرهها } حديث] ياب من اشترىالاجارة.وأبو داود ف كتاب ...٢٧١‏٢٧٢./٢٣‏ ٣٤٤٥ج‏ ٢٤٤و‏ ٣٤٤٣ورقم ‏_ ١ ٢٥ ١والترمذى فى كتاب البيوع باب ما جاء فى المصراة حديث رقم ‏ ١ ٢٥٢ج ‏. ٥٥٤/٢٣ ٢٥٤فى كتاب البيوع ص باب النهى عن‏٢٥٢/٧والنسسائى ج المحراة . المساومة والمبايعةومالك فى الموطا فى كتاب البيوع ؤ باب ما ينهى عن ‏. ٦٨٢/٢حديث رقم ‏ ٩٦ج . ١٢١/'٢( )٩المدونة الكبرى لأبى غانم الخراسانى ج‎ ( 0١٠المدونة الكبرى لابى غائم الخراسانى ج. ١٢١/٢ ‎ ( )١١المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج. ١٦;:١/:٢ ‎ ١٣٩١ )( ١ ٢..٠٠١١ق‎_ ٥ ذا غصب الرجل من رجل جارية فباعها وأعتتها المشترى . .فان الربيع بن حبيب وابن عبد العزيز كانا يقولان:البيع والعتق فى هذا باطلان ث لآن الغاصب باع ما لا يملك س وأعتق المشترى ما لا مملك( )١‏٠ الكفائة ‎ا})١٦ .اذا كان لرجل على رجل دين وكفاه عليه رجل آخر (٢ا)‏ العتق فى اللفة الخلوص “ ومنه:عتق الخيل،وعتاق الطير ى اى خالصها ع وسمى البيت الحرام عتيقا ع لخلوصه من ايدى الجبابرة . وهو فى الشرع:تحرير الرقبة،وتخليصها من الرق،يقال:عتق .والاصل فيه الكتاب ؤ والسنة] ومعتقعتيق العبد وأعتفخته أنا ؤ وهو والاجباع » أيا الكتاب فقوله تعالى « فتحرير رقبة » سورة النساء/‏ ٩٢ء .البلد١٣/‏وتوله تعالى « فك رقبة » سورة واما السنة فيا روى ادو هريرة رضى اه عنه فال ` قال رسول الله عله : اعتق الته بكل ارب منها اربا .نه .ن النار “ حتى« من اعتق رقبة مؤمنة انه ليعتق اليد باليد،و الرجل بالرجل ص والفرج بالفرج » متفق عليه . القربة به .العتق ؤ وحصولوقد أجمعت الأمة على صحة والعتق من افضل القرب الى الله تعالى،لان الله تعالى جعله كاره للقتل والوطء فى ر.ضان،والايمان ص وجعله الذى برقي فكاكا لمعتقه عن النار . ولان فيه تخلصا لاآدمى المعصوم مں ضرر الرق } و.لك نفسه،ومنافعه ، ارادتهوتكميل أحكامه وتمكه من التصرف فى نفسه ومنافعه على حسب .واختياره (١٣ا‏ المدونة الكبرى لابى غائم الخراسانى ج ‏. ١٢١/١ ‏)ا (٤الكفاله:نوع من الضبان ث وهى لغة:الضم.قال الله تعالى « وكملها زكريا ) سورة آل عمران _ جزء من الآية رقم٢٣٧/‏ . وفى الشرع:ضم الذمة الى الذمة في المطالبة , ‏¡ا .٤سہ فقول الربيع بن حبيب وابن عبد العزيز.أن للطالب أن يأخذ أيهما شاء ع فان كان حوالة لم يكن له أن يأخذ الذى احاله،لأنه قد أبراه .وبه ناخذ ‏٠ وكان ابن عباد يقول:ليس للطالب أن يأخذ كذا نواة ي ولعله آنياخذ الذى عليه الأصل،لأنه حيث قبل منه الكفيل تد أبرأه من المال الا .أن يكون المال قد قوى على الكفيل س فيرجع به على الذى عليه الأصل س وان كان كل واحد منهما كفيلا خسامنا على صاحبه بنفسه » ثم أخذ منه بعد _كفيلا آجر بنفسه فقولهما جميعا أنهما كفيلان جميعا ‏٠ وكان ابن عباد يقول:قد قبل الكفيل الأول حين قبل ااكفيل الآخر ‏.٠ واذا تكفل الرجل بدين غير مسمى فان الربيع بن حبيب رحمه الله كان يقول هو ضامن وبه يأخذ ث وكذلك قول ابن عبد العزيز ‏٠ وكان ابن عباد يقول:لا يجب عليه ف ذلك ضمان ى لأنه ضمن ثسيئا مجهولا غير مسمى،وهو يقول:ما قضى لك به القاضى عليه س وما كان ‏٠لك عليه من حق،وما شهد لك به الشهود وما أشيه هذا وتحوه ‏ ١لميتله ولم يتركض 7موتهيبه_دميتدينالرجلصمنو اذ وفاء قليلا ولا كثيرا ى فان الربيع يقول:الكفيل ضامن وبه ناخذ ‏٠ وقال ابن عبد العزيز:لا عمل على الكفيل ث لأن الدين تقوى س وكان يقول ابن عبد العزيز _ ان كان الميت قد ترك سيئا ضمن الكفيل تكفل يبه < واذ ‏١مابجمبعفهو ضامنوفاءقد ترككانئ وانر ما ترك <باطلةكفالتهأنجمبمافقولهمابكفالةالتجارةله ق) مأذه ون" العيد لانها معروف،وليس يجوز له المعروف ؤ وبه نآخذ ‏٠ ) .التجار 2:كفااته جائزة ‏ ٥لأنها منيقولابن عنادوكان .ودليل مشروعيتها قوله تعالى « ولمن جاء به حين بعير وانا به زعيم » .سورة يوسفن٧٢/‏ :وقال عجلة « الزعيم غارم » رواه ابو داود والترمذى وقال: .أبو عيسى ‏( 0١٥المدونة الكبرى لابى غانم انخراسانى ج¡ ‏. ١:٢٢/٫٢حبك حمن ... _ ٧الوكالة. ‎ هه الوكيل لا ببوكل غيره ‏٠ هد الوكالة فى الخصومة ‏٠ جه الوكالة قى التصاصر ‏٠ زه .الدار قى بد رجل وادعاها رجل آخر ء فقال الذى فى يده:وكلنى فلان لرجل غائب ‏٠ ه الوكالة فى قبض المال . د الوكالة فى الشىء . جد الوكالة فى التتبيل او الكثير ث نه اذا وكلت المراة ‏٠ _ .١٤٢ ‎ _ ٧الوكالة)١٨ هد اذا كان الرجل وكيلا بوكالة شىء فأراد الوكيل أن يوكل بذلك‎ غيره ؟٠ ‎ فان الربيم كان يقول:ليس له أن يوكل بذلك غيره الا آن يكون‎ صاحبه أمره أن يوكل بذلك غيره س وكذلك قول ابن عبد العزيز‎ وكان ابن عباد يقول اه أنيؤكل غيره 'اذا أراد أن يغيب أو مرض ‏٠ الرجل مقامه .فى كل ثىء تصح‏))١ ٩الوكالة:عقد يقوم به الرجل عن فيه الوكالة » ولا تصح فى الحدود و القتصاص -ؤ والايمان . وهى جائزة بالكتاب والسنة والاجماع.اما الكتاب.2فقول الله تعالى التوبةسورةعليها» .والعاملين« انما الصدقات للفقراء والمساكين ‏ _ ٦./فجوز العمل عليها وذلك بحكم النيابة .عن المستحقين.وايضا توله احدكم بورتكم هذه الى ا لمدينة فلينظر أيها ازكى طعاماتعالى « مابعثوا سورة الكهف :‏ _ .١٩١/وهذه وكالة .فليأتكم برزق منه ا واما السنة فروى ابو داود وابن ماجه عن الزبير بن الخريت عن ابى لبيد لمازة بن زبار عن عروة بن الجعد قال:عرض للنبى يه جلب .قال :فاتر لنا شاة« :يا عروة ائت الجلب:فاعطانى دينارا0فقال فأتيت الجلب » فساومت صاحبه،فاشمتريت شاتين بدينار » فجئت أسوقهما ء او اقودهما فلقينى رجل بالظزيق © فساومنى ؤ نبعت منه شاة بدينار،فأتيت النبى لتي بالدينار و الشاة ع فقلت يا رسول ألله هذا ديناركم ع وهذه شماتكم ء قال:وصنعت كيف ؟ قال:فحدثته الحديث.قال:اللهم بارك له فى صقفة يمينه )» . الخروج الى خيبر ؛الله قال:أردتوروى ابو واقد عن جابر بن عبد اتيت رسول الله جيلي ع نقلت له :انى أردت الخروج الى خيبر،فقال : ،فان ابتغى منك آية ص فضع يدك« ائت وكيلى فخذ منه خمسة عثر وسقا ترقوته »» . واجمعت الامة على جواز الوكالة ف الجبلة ث ولان الحاجة داعية الى ذلك ث فانه لا يمكن كل واحذ فعل ما يحتاج،فدعت الحاجة اليها . (:: { ٢۔ ‏_ هد واذا وكل الرجل رجلا بخصومة وأثبت الوكالة عند القاضى,ثم أقر على صاحبه الذى .وكله أن تلك الخصومة حق لصاحبه الذى نيخاضمه ؟.د. قراره جائزفان الربيع.بن حبيبب وابن ععبد العزيززكانا يقولان وبه نذ ‏٠ وكان إبن عباد يقول لا يجوز اقراره ‏٠ هه واذا وكل الرجل رجلا ف قصاص واحد ‏٠ فقولهما أنهما لياقبلان ف تلك الوكالة ى وبه نأخذ ‏٠ وكان ابن عباد يقول الوكالة فى ذلك ‏٠ هد واذا كأن ف يد رجل دار وادعاها رجل آخر س فقال الذمى هى فى يده وكلنى فلان لرجل غائب أقوم عليها بالحفظ ‏٠ فقتولهما آنهما لا يضدقانه على ذلك س الا أن يأتى على ذلك بالبينة . فيجعلانه خصما ‏٠ وكان ابن عباد .يصدقه ؤ ولا بجعل بينهما خصومة ‏٠ مه واذا كان لرجل على رجل مال فجاءه رجل فقال:ان فلانا وكلنى بقبضه منك وقال الذى عليه المال صدقت ؟ ‏٠ نان ابن عبد العزيز آجبره على آن يعطيه اياه ‏٠ وكان الربيع يقول:لا يجبر على ذلك ء الا أن بقيم بينة على ذلك ء فيقول له أنت أعلم بصاحبك ان ثسئت اعطه ع وان ثسئت فاترك له ‏٠ بهو واذا اوكل الرجل راجلا اق شىء ؟ ‏٠ فان ,الربيع بن حبيبكان.ييقول أقبل بنبة عا ى الوكالة وأثينما له . وليس معه خصيم ث »ااسح_ ٢٦١:٠.؟‎٢( (٧المدونة الكبرى لايى غانم الخراسانى ج:١٦٢٢/٢ ‎ ]) .ا. وكان ابن عبد العزيز يقول :لا تتثثبت وكالته .ى ذلك الا آن يأتى معه. هو واذا وكل الرجل رجلا فى كل قليلا أو كثيرا فباع دارا آو غير ذلك ؟ ‏٠ .فان الربيع بن حبيب كان يقول اذا وكله ف قليل أو كثير فباع دارا |أو غير ذلك كمان جائزا ‏٠ وكان ابن عبد العزيز يقول:لا يجوز بيعه الا أن يوكله ف البيع . أو يقول له كل ما صنعت فهو جائز ‏:٠ هو واذا وكلت المرأة وكيلا لخصومه وهى حاضرة ؟ ‏٠ فان الربيع بن حبيب يقبل ذلك ويجيزه ‏٠ وكان ابن عبد العزيز يقول :لا يقبل ذلك الا برضى الخصم«{"‘ ‏٠ ‏ .٨الدين مع الوديعة بد اذا كان لرجل دين وكانت عنده وديعة غير معلومة : |ه الاقرار قى مرض الموت بالدين ‏٠ ؟ ‏٠وديعة غير معلومة 7اذا كان لرجل دين وكانت عنده:و هان الربيع بن حبيب وأبن عبد العزيز كانا يقولان ما ترك الميت فهو +الحصصالوديعة‏ ١لغرما ء < وأصحابيجن وقال ابن عباس ليس لصاحب الوديعة :شىء ألا أن تعرف الوديعة ‏٠خاصةفتكون1معينها وقال ابن عبدا العزيز هى دين عليه فى ماله الا آن يقول قبل الموت تد هلكت ‏ ٠ألا ترى أنه لو يعلم له سبيل آهلكت خيه ء وكذلك كل مال أصله .أمانة وبه نأخذ علىبعينه ة قلا حرم:كل مال أصله أمانة لم بعرقابن عبادوقال ‏٠ الميت فيه ص ولا .تظن به الا خيرا ( 0١٨المدؤنة الكبرئ لأبى غائم الخقراسناتى:ج.: ٦٢٢/٢ ‎ ‏. ١٤0٥ ..ه بد الانترار فى مرض الموت بالدين : واذ ا أقر الرجل لرجل ف؛.مرضه الذى يموت فيه بدين س وعليه الشهود ‏٠ ؟وليس له وفاء.حصتهف فان ابن عبد العزيز حان يقول هو مصدق فيما أقر به والذين أقر لهم |‏٠سواءمرضه وصحنهف <لموتعندما بكون الناس:أصدقوقال6الربيعقولوكذلك وبه نأخذ ‏٠ وقال ابن عباد .يبد بالدين المعروف فى الصحة.فان فضل عنه شىء آنه من مات ليس مملك0آلا تر ىكان للذين أقر اهم ق مرضه بالحصص ‏٠وصينه1لا .علبه من الدين ك وكذلك اقر اره(“){٤من ماله شسئا < ولا تجوز په واذا استآذنت المرآة وزوجها غائب ؟ ‏٠ فان الربيع بن حبيب رضى الله عنه كان يقول:لا تقرض لها النفقة ‏٠يستقبلالا قيما وكان ابن عبد العزيز يقول:تفرض لها نفتة مثلما على زوجها فى ابن> وكذلك بلغنا عن شريح < فانالربيع وبه نأخذبقولوالعمل عبد العزيز لا يقضى لها بثنىء مما استأذنت على زوجها،وهو ١غائيف(' )٢‏٠ هو قال ابن عبد :العزيز :اذا اكانت لرجل على رجل عشرة دراهم ‘ وللآخر عليه مثلما لم يكن ذلك قصاصا حتى يتراضيا ‏٠ .و واذا كان لرجل على رجلا مال فمات وله عليه مثله فانه كان يقول الآخروعلىذهبيكمان على أحدهماو ان لم بتر أضيا.وانهو قصاص ‏( ¡١٩المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج ‏. ١٢]/٢ ! (.المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج'0١٢٣:٤/٢‏ :ء‘ الربيع (فقه الامام) م.ا. . .١٤٦ فضة س أو كان لأحدهما على الأخر أقل أو أكثر مما عليه لم يكن ذلك‎ تصاصا فى قولهم جميعا.وف الباب الأول لا يكون قصاصا عند ابن‎ عبد العزيز حتى يتراضيا٠ ‎ وهو قصاص عند الربيع وان لم يتراضيا اذا كان لكل.واحد منهما‎ على صاحبه مثل ما لصاحبه ‎عليه(٠ ‘٢ . .ج واذا آتر وارث بدين ف نصيبه وفاء ذلك الدين ء فان ابن عبد العزيز كان يقول:يسنوفق الغريم من الوارث جميع ماله من نصبيه خاصة ء لأنه يقول:لا ميراث له حتى يقضى الدين ::: + . : ئ هان كانالميراثالربيع:انما عليه من الدين بقدر حصته منوتنال هو وأخوه دخل عليه النصف ..وان كانوا ثلاثه دخل عليه الثلث س والتساهد منهم وحده بمنزلة المقر ‏(. )٢٢ :..جار الغلا‏١ 7 سئل ا لربيع بن حبيب عن رجل يستأجر الغلام ثليقوم عليه ف تعليم ‏٠ وطعامه ؟وكذ ‏ ١مشىهر ‏ ١بأجر معلومعابه كذا‏ ١لخياطة ويقوم ‏٠مذلك: .لا باسشال وكذلك تال آبو أ ل| ؤرج.تال:وقال عبد الله بن عبد العزيز لا خير الطعاملان<هذاق ‏٠لا يعرفمجهول العزيز::فان أر اد أن يصح هذاقلت لابن عبد ‏٠؟ تال:ينظر :ما يكفيه من الطعام كل تسهر كم هو فييقومه دراهم . ( )٢١المدونة الكبرئ لابى غانم الخرابسانى .ج. .١٢٣٤/٢ ‎ ( !٢٢المدونة الكبرى لابى؛غانم ج١٢٥/٢ ‎ ‏ ١٢٧۔ :ادفع هذهدرهما.ويقولوكذانسهر ا كذاوكذا:ادفع النك كذاقال ٠‏()٢٩ نفسه\ على‏.. ٠ د العيدالىشهرادر اهم كل ر اختلاف الخبباط ورب التوب : ه واذا سلم الرجل ثوبا الى الخياط فخاطه،فقال له رب الثوب آمرننى ينتبا ى ؟لخياطأمرنك بقميص وقال :القول قول الخياطالنه عنه كان يقولفان الربيع بن حبيب رضى فى ذلك ‏٠ وقال ابن عبد العزيز:القول قول صاحب الثوب ويضمن الخياط قيمة الثوب ‏.٠ ه هلاك التوب عند الخياط : ولو أن الثوب هلك من عند الخياط،ولم يختلف رب المال والخياط فى عمله ؟ ‏٠ فقال الربيع ان الضمان على الخياط والقصار و!اصباغ وما أشبههه من العمال ،لكل ما هلك عندهم0وان لم تجن أيديهم فيه سيا ع وكذلك بلغنا عن على بن آبى طالب وريح ‏٠ وقال ابن عبد العزيز انه لا ضمان على هؤلاء.إلا.جنت أيديهم ‏٠فده(ث)٢ اختلاف الأجر والمستأجر قى الاجارة مه اذا استأجر بيتا يسكنها ثسهرا مسكنها شهرين ء أو استأجر دابة الى مكان فجاوز المكان ؟ ‏٠ مان الربيع بن حبيب رغى الله عنه يقول غليه الاجارة فيما خالف ان ١سلمت الدابة وان هلكت فعليه الغرم ث وليس عليه اجارة ‏٠ ---/ ‏ “ ١٢٦/٢وينظر ج ‏٢( (٢٣الدونة الكبرى لابى غانم الخراساتى ج‏/ ‏. ٧ ‏( )٢٤المحونة الكبرى لابى غائم الخراسانى ج ‏ ١٣./٢ه _ ;١ ٤٨ . ابن عيد انعزيز:له اجارة فيما سمى ك ولا اجار ه فيما لم يسم ةوقال ‏٠لأنه قد خالف وضمن،ولا يجتمع الأجر والضمان فيما خالف وبقول ابن عبد :العزيز ف هذا ناخذ . جهد واذا استكرى الرجل دابة ليحمل عليما عشرة مخاتم ث فحمل عليما أكثر من ذلك ء فعطبت الدابة ؟ . مان الربيع كان يقول هو ضامن لقيمتها كلما ولا اجارة عليه ‏٠ وكان ابن عبد العزيز يقول هو ضامن لقيمة اادابة يحساب ما زاد عليما.وعليه الاجارة تامة اذ ا! كان قد بلغ المكان({٢٢‏ . . ويقول ابن عبد العزيز فى هذا نأخذ ‏٠ ‏ . ٠سفينة الملاح و .واذا غرقت سفينة الملاح وغرق الطعام الذى فيها من هدات .اجار ة ؟و ند حملتالبحر < أو من معالجة السفينة < الماعليه ف:لا ضمانيقولالله عنهمان الربيع بن حبيب رضى :‏٠خاصة ك لأنه عدو وقال ابن عبد العزيز :هو ضامن . قليل ق دار لا يكونيجن اثنين ئ أو شقصكمانت د ار صغيرةواذا.و بيتا ؟ ‏٠ فان الربيم بن حبيب رضى الله عنه يقول:لا يقسم شىء من هذا ‏٠ونحوه .وقال ابن عبد العزيز .ان طلب القسمة قسم له.آلا ترى آن صاحب القايك ينتفع بصاحب الكثير“ك . ‏٠ :!٣٢./٢(¡٢٥ا‏ المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج ‏( )٢٦المنونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج /٢۔.١٢٣‏ _ ‏.. !١!٣٢ اذا أعطى رجل رجلا أرضا بالنصف أو الثلث ء أو أعطى نخلا أو شجرا معاملة النصف ى و أقل من ذلك أو أكثر ء فان الربيع بن حبيب وابن عند العزيز كانا يقولان هذا كاه باطل ء لأنه استأجره بشىء مجهول لا يعرف ‏ ٠أرأيت لو لم يخرج ثبىء من ذلك أليس يكون هذا بغير احر ‏٠ ٠ وكان ابن عباد يقول هذا جائز ث وكان يروى ف ذاك عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أعطى خيبر بالنصف،فكان كذلك حتى قبض صلى الله عليه وسلم ى وف عامة خلافة عمر بن الخطاب رضى اللة عنه ‏٠ وقال ابن عبد العزيز كان صلى الله عليه وسلم أخذ خينر عنوة ى فصار ؟هل خيبر عبيدا له.فعاملهم هذه المعامله } وهم عبيد س فلا ربا بينهم فق ننىءوبينه فى شىء من هذا.لان الربا لا يقع بنن الفيد ومولاه ‏٠ العيد وآمو الهم لموالبهملأن< أربى عليهم او يعمل عليها ء‏اإآ (٧معنى المزارعة:دفع الارض الى من يزرعها 5والزرع بينهما . وهى جنائزة فى قول كثير من اهل انعلم ،:قال البخارى ‘ تقال ابو جفقر : ما بالمدينة أهل بيت الا ويزرعون على الثلث والربع . وزارع على وسعد وابن مسعود } وعبر بن عبد العزيز ؤ والقاسم وعروة وآل أبى بكر ؤ وآل على وابن سيرين،وممن رائ ذلك سميد بن السيب ع وطاووس،وعبد الرحمن بن الاسود و«.وسى بن طلحة والزهرئ وعبد الرحمن بن ليلى وابنه وابو يوسف ومحمد . قال البخارى:عامل عمر الناس على انه ان جاء عمر :بالبذرز من عتده غله الشطر ؤ وان جاعوا بالبذر ملهم كذا . وكرهها عكرمة ومجاهد والنخعى وابو حنيفة . لا؟ :؟‏٤١٦٥« ينظر المغنى ج/ ,- 6 ١ 9 ٠-- ويقول ابن عبد العزيز والربيعم:فى هذا نأخذ ؤ وعليه نعتمد.وهو قول أبى عبيدة والعامة من فتهاء الأباضية ‏٠ قال ابن عبد العزيز وقياس من أجاز المزارعة بالنصف أو بالثلث أنه عنده بمنزلة رجل أعطى رجلا مضاربة بالنصف ڵ أو بالثلث ذلا بأس به عنده ء ويروى ذاك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وابن مسعود وعثمان بن عفان أنهم أعطوا مالا مضاربة ى وبلغنا مثل ذلك أيضا عن سعد بن أبى وقاص وعبد الله بن مسعود أنهما كانا يعطيان أرضهما بالثلث أو الربم()٢٧‏ .. ) _ ١٢؟({٦ةكرشلا‎ شركة المغاوضة: ‎ ( )٢٨المدونة الكبرى لابى غائم الخراسانى ج. ١٢٣١/٢ ‎ .وهى ثابتة‎)٢٩( ٠الشركة:هى الاجتماع فى استحقاق او تصرف بالكتاب ؤ والسنة } والاجماع . النساء١٢/‏ ،أما الكتاب فقول االله تعالى « فهم شركاء فى الثلث » سورة وقال الله تعالى « وان كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات س وقليل ما هم » سورة ص/؟]٢‏ والخلطاء هم الشركاء . ومن السنة ما روى ان البراء بن عازب وزيد بن ارقم كانا شريكين » اتريا غضة بنقد نسيئة ؤ فبلغ رسول انته لقي « فأمرهيا أن ما كان بنقد فاجيزوه & وما كان بنسيئة فردوه » . وروى عن النبى جله انه قال« :يتول الله:انا ثالث الشريكين ما لم من بينهما » .“ فاذا خان أحد هما صاحبه خرجتيحن أحدهما صاحبه المراد ان الله جل جلاله يضع البركه للشريكين فى مالهما مع عدم الخيانة ويمدهما بالرعاية “ والمعونة . اخرجه ابو داود:فى البيوع س باب فى الشركة على غير راس المال رتم ‏. ٢٣٨٨ والنسائي:ج ‏ ٢١٩/٧فى البيوع ؤ باب الشركة بغير مال . _١٥٦‏_ ى ولأحدهما آلف درهم .اذا اشترك الرجلان شركة مفاوضة'© وللآخر مثل ذلك ؟ ‏٠ يوم الفتح :وعن السائب بن ابى آلسائب المخزومى انه قال للنبى ي « كنت شريكى ونعم الثنريك لا تدارى ولا تمارئ » . وف لفظ:أن السائبة المخزومى كان شريك النبى جت قبل البعثة ث فجاء يوم النتح فقال« :مرحبا باخى وشريكى لا تدارى ولا تمارى » . وفى لفظ:ان السائب قال:اتيت النبى يي فجعلوا يثنون على بابى أنتالله لقي « أنا أعلمكم به.فقتلت:صدقتويذكرونى فقال رسول ‏١وامى كنت شريكى فنعم الشريك لا تدارئ ولا تبارى » . وقوله« :لا تدارى » أى لا تخالف ولا تنازع من قوله تعالى« :فمادارآتم فيها » سورة البقرة٧٢/‏.يعنى اختلفتم وتنازعتم . .ابو داود فى الادبم “ باب كراهية المراء رقم ٨٢٦؟‏ وابن ماجه رقم ‏ ٢٢٨٧فى التجارات باب الشركة . ‏( .)٢.شركة المفاوضة وهى أن يعقدا الشركة على أن يشتركا فيما يكتسبان بالمال والبدن “ وان يضمن كل واحد منهما ما يجب على الآخر ك ‏١بغصب،أو بيع ؤ أو ضمان . وشركة المفاوضة باطلة عند الشافعية،قان التسافعى رضى الله عنه فى :لا أعلم فى الدنيا شيئا باطلا ان لم تكن شبركة المفاوضةاختلاف العراقيين باطلة » ولا أعلم القمار الا هذ! واقل منه . وقال ابو حنيفة والثورى والاوزاعى رضى الله عنهم:شركة المفاوضة صحيحة الا أن أبا حنيفة يقول:من شرط صحتها أن يخرج كل واحد منهما ،حتى لو ان احدهما استثنى مما يملكهجميع ما يملكه من الذهب والفضة درهما،لم تصح الشركة ث ويكون مال احدهما مثل مال صاحبه & ويكونان حرين،بالغين “ مسلمين » .ولا تصح بين مسلم وذيى ولا بين ذميين،ولا بين حر وعبد.اذا وجدت هذه الشركة تضمنت الوكالة والكفالة : غايا الوكالة فهو أن يشارك كل واحد منهما صاحبه فى الكسب،وفيما. بوهب له،ونفى الكنز الذئ يجده وف جميع ما يكسبه الا الاصظطياد _١٥٢ فان الربيع ,بن حبيب رضى الله عنه يقول:هذه مفاوضة والمال بينهما نصفان ‏٠ وقال ابن عبد العزيز:ليست هذه مفاوضة ‏٠ جهد قلت أرآيت عبدا بين رجلين أعتقه أحدهما هو غنى ؟ ‏٠ عضهم:كان الخيار للآخر ان شساء أعتق،وان ثساء ستسعى مال ب العبد ى نصف قيمته،ويكون الولاء بينهما ث وان شاء ضمن لشريكه نصف قيمته ص بما ضمن مذنلك على العبد والولاء ‏٠ وقال الربيع بن حبيب رخى الله عنه عن أبى عبيدة رحمه الله تعالى هو حر كله يوم أعتقه الأول ى وهو ضامن لنصف القيمة س ولا يرجع بها عن العبد والولاء له ء ولا يجبر صاحبه ف أن يعثق ح وف أن ييستسعى العيد ‏٠ ولو كان الذى أعتقه فقيرا .كان الخيار فالمول الأول والشريك العبد نصضف قيمته س ويستسغى فيها.وان شاشالآخر ان شاء ضمن أعتق صاحبه والولاء بينهما ‏٠ عن أبى عبيدة رحمه الله عالى _ال الربيع رحمه الله تعالى يستسعى العبد لشريكه الذى لم يعتق ف صف قيمته،والولاء كله للذى أعتته ى وليس للآخر أن يعتق منه ثسيئا ء واذا أعتق تنقصا فى مملوك ، فقد أعتق كله ء ولا يتبعض العتق،فيكون حرا وبعضه رفيقا ى أرأيت ما أعتق منه آيكون رقيقا ث فان كل ما أعتق منه <ر أعتق كلمه ‏ ٠وكيف والاحتشاضش فانهما ينفردات2وابا الميراث فانهما لا يشتركان فيه . ،او :ضمان ؤ اوواما الكفالة فان كل ما يلزم احدهما باترار،أو غصب .عهدة ) غان صاحبه يشاركه فيه الا الرشا سلجناية وينظر :المج؛وع للنوو ج ‏ ٩١/;١٣ب ‏. ٩٢ __ ١٥٣ الرجل علىاءمرآةطلاتا ئ وبعضهابعضمابكونأنامرأة واحدةيجتمع ف حالما0وكذلك الرق ‏٠ ك وعليههذ ‏ ١نأخذفا لربيعرو اهالذ ى أبى عيد د ةويقول نعتمد(" ‏٠ اذا اعطى الرجل ثوبا يبيعه على ما كان فينه من ربح نمو بينهما ؟ .أجر ها بينهما نصفان< آو آعطا ه دا ر بؤ ! جر ها على أننصفان وابن عبد العزيز كانا يقولان ق هذ ‏ ١كله أنهالربيع بن حبيبفان فاسد,وللذى باع الثوب أجر مثله ‏ ٠وبه نأخذ ‏٠ وكان ابن عباد يقول:هو جائز والربح والاجارة بينهما نصنفان . )وكان يجعل هذا بمنزلة الأرض المزارعة والنخل المعاملة ‏٠ واذا كان مع الرجل مال مضاربة فدان به ؟ . قال المرتب:آى باع الى أجبل ‏ ٠ولم يأمره بذلك رب المال ولم منهه ؟ . فان الربيع بن حبيب رضى الله عنه كان يقول:المضارب ةمامن الا ‏٠أن ياتى بالبينة ان رب المال آذن له ق ذلك وكمان ابن ععبد-العزيز يقول :لا ضمان على المضارب س وما آذن به من ذلك فجائز«×٢؟؟‏ ( )٣١المدونة الكبرى لأبى غانم الخراءنناتى ج ١٣٢/٢ ‎س: :١٣٢٣ ‎ ( )٢٢المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج . ١٣٤/٢ ‎وينظر شرح‎ كتاب النيل وشناء العليل ج. ١٦١٥/١٨ ‎ _ (١٥٤ _ ١٤الرهن"ا‏) بهد !ذا رهن رجل لرجل رهنا وضعه على يد عدل فهلك الرهن : وكان.قيمته والدين سواء ؟ ‏٠ من قولهم: ‎( )٣٢٣الرهن:بفتح الراء » وسكون الهاء _ الاحتباس رهن الشىء اذا دام وثبت ‘ ومنه قوله تعالى «.كل نفس بما كسبت رهينة» ‎ ٥لمدثر٣٨/آ‎سورة وفى .الشرع:جعل مال وثيقة على دين & ليستوفى مته الدين عند تعذره ء .ويطلق ايضا على المين المرهونة تسمية للمفضعول به باسم المصدر على « رهان ؟واما « الرهن » _بضيتين فالجيع،ويجمع أيضا ‏٠بهما]] وقرىءوكتابالراء ككتبيكسر وان)السفر.قالآيةقوالتقيدد كالحضر.قعلى جوازمجمعوالرمهن .‏٢٨الدقر ة٣/))) سمور ةمقبوضةسفر ولم تجدو ‏ ١كاتبا فر هانكنتم على خرج مخرج الغالب » فلا مفهوم له لدلالة الاحاديث على مشروعيته فى :5الحضر . روى ان النبى عيقي « اقترض من ابى الشحم اليهودى ثلاثين صاعا من ) فكانتشمير لاهله بعد ما عاد من غزوة تبوك بالمدينة “ ورهن عنده درعه قيمتها اربعمائة درهم » . :جواز الرهن،لان النبى تلته رهن ثوفى هذا الحديث فوائد منها ومنها:جواز الرهن فى الحضر “ لان ذلك كان بالمدينة وكانت موطن النبى ..1.ملل وعن عائشة رضى الله عنها « توفى رسول الله مة وؤدرعه مرهونة عند يهودى بثلاثين صاعا من شعير » . وفى رواية الترمذى والنسائى « بعشرين » ج ‏. ٢٨٨/٧ وقال قى فتح البارى:لعله كان دون الثلاثين فجبر الكسر تارة ث والقى الجبر أخرى . وقال ابن المنذر:لا نعلم احدا خالف فى الرهن ق الحضر الا مجاهدا قال :ليس الرهن الا تى السفر،لان الله تعالى شرط ا لسنر ف الرهن . ‏. » :١!٩١./١١« المج.وع ج _:١ ٥٥0‏_ فان الربنع بن حبيب كان يقول :الدين على الراهن كما هو ع والرهن ممناله ڵ لأنه لم يكن فى يد المرتهن انما هر موضوع ف يد غيره ‏٠ وقال ابن عبد العزيز :الرهن بما فيه ى وقد بطل الدين . ‏٠نأخذالربيع7 هه وان مات الراهن وعليه دين والرهن على يد عصيان ؟ . فان الربيع بن حبيب يقول:الرهن بين الغرماء والمرتمن بالحصص أحق به منعلى قدر آموالمم.واذا كان الرهن ف بد المرتهن فهو الغرماء ‏.٠ بهد واذا ارتهن الرجل لرجل دارا ولم يعاين ذلك الشهود ؟ ‏٠ ذلكقاقر ارهآنعيد العزيز _وابنحنببينالربيعفتولهما ‏٠جحد يوما يخاصه()٤< وانعلبهجائز وقد قبضهاشقصمنما استحقثمكد ار الرجلو اذ ) ارتمنجو المرتهن ؟ ‏٠ .فان الربيع من حبيب كمان يقول:ما بقى من الرهن ح وهو رهن دالحق ‏٠ وكان ابن عبد العزيز يقول :الرهن باطل لا يجوز ‏ ٠وبه نأخذ ‏٠ تال ابن عبد العزيز :وكيف يقول الربيع فى هذا،وانما كمان رهنه (. )٢٥ نو وأذا وضع الرجل رهنا على يد عدل وسلطه على بيعه ثم مات الراهن:؟ . غان الربيع رحمه انله تعالى كان يقول:ليس له أن يبيعه،وقد بطل الرهن وكان من الغرماء والمرتمن بالحصص ء للسلطان أن ببيعها ق مرض الراهن ويكون للمرتهمن خاصة ف قياس تتوله ‏٠_ حس. . ٦١ ٧٢/٢لابئ غانم الخذارساتى ح‎الكرى( (٣ ٤المدونة . ١٧٢<( (٣٥النسابي نقيسه‎ _١٥٦ وكان ابن عبد لعزيز يقول:للعدل أن ببيع الرهن س ولو كمان موت الراهن يبطل بيعه لبطل الرهن ‏٠ هد واذا ارتهن الرجل لرجل دارا ثم أجرها باذن :الراهن ؟ ‏٠ فان الربيع بن حبيب رغى الله عنه كان يقول:الرهن عاى حاله . اولغلة قضاء من حقه ‏٠ (٣ ٠ وكان ابن عبد العزيز يقول :خرجت الدار من الرهن ‏ - ٥الودبعة هو اذا استودع الرجل وديعة ؤ فقال ا مستودع:أآمرتنى آن أدقعها الى فلان س فدفعتها اليه0وقال رب المال لم آمرك ؟ ‏٠ ئ| مستودعالقول قول:الله عنه قالحبيب.رضىالرربيع ينفان )‏٠< وعليه اليمين‏٠و لا ضمان المال و ‏ ١مستودعوقتال ابن عيد العزيز رحمه ‏١للتهه تعالى:التول قول رب مدع ضامن ‏٠ و واذا استودع رجل رجلا وديعة.فجاء آخر يذغيها.فقال اللمستود ع لا أدرى أيكما ادستودعنيما ء وأبى آن يحلف لهما ث وليس )لواحد منهما بينة ؟ ‏٠ و الوديعة بينهما تصفانالأولى:ليس .له شىءقكمان الربيغ يقول ويضم| لودهدمعهة بينهما نصفبنتلك يعطيهما:‏ ١لعزيزعبد‏ ١ين وقال ستود ع بجهله0آلا ترى آنهاليهما آخرى لهما مثل ذلك،لأنه تلف مال لو تقال:هذا الذى استودعنيها ء نم تقال أخطأت ث بل هو هذا كمان عليه أن يدفع المال للذى أقر به له أولا ويضمن للآخر مثشل ذلك،لأن توله أتلفه وكذلك الأول أتلفه بجهله“© . ( )٢٦المدونة الكبرئ لأبى غانم الخراسانى ج٠ .. ١٧٤/:٢ ‎ : . ١٧٩٢( )٢٧المدونة الكبري لابي غانم الخراسنانى ج‎ _ ١٥٧- و واذا استودع رجل وديعة فاستودعها من غيره ؟ ‏٠ فان الربيع بن حبيب كان يقول:هو ضامن.لأنه قد خالف ‏٠ وكذلك تقول ابن عند .العزيز ‏٠ چهه واذا استودع رجل رجلا وديعة فسأله أن يردها عليه غ ولم بردها عليه حتى هلكت ؟ ‏٠ فتولهم جميعا:الربيع وابن عبد العزيز وابن :عباد:أنه ضامن اذا ‏٠لم يردها على .صاحبها بوم سأله ردها قال المرتب:أى وقت سأله بحسب الامكان)١‏ . قال الربيم بن حبيب رخى الله عنه:ولو أعاره عارية على آن يردها ثم هلكت تبل أن يردها عليه ء كان ضامنا لها5لأنه لم يردها ع كما أمره . فكيف برجل أودع رجلا ثم سأله أن يردها عليه فلم يردها عليه حتي هلكت فهذا أولاهما بالضمان وأحقهما بالغرم {٦؟& ‏٠ الهد ة{؛)_-‏١; ٦٩١ .؟المرآة لزوجهااذا وهيت قال الربيع بن حبيب رضى الله غنه:ليما امرأة أعطت زوجها عطية (٣٨و٩؟)‏ المدونة الكبرى لابى غائم الخراسانى ج ٩/٢ل0!!٧‏ . ‏( 0٤.الهبة:بكسر الهاء الموحدة ث وتخفيف الباء الموحدة،تطلق بالعنى وهىوالصدقة< عليههوممنالدينهية}] وهوالابراءالاعم على انواع هبة ما يتمحض به طلب ثواب الآخرة . والمدية وهى ما يلزم به الموهوب له عوضه،ومن خصها بالحياة اخرج الوصية وهى تكون ايضا بالاتواع الثلاثة . وتطلق الهبة بالمعنى الاخص على ما يقصد له بدل & وعليه ينطبق قول من عرف الهبة بانها تمليك بلا عوض .. وكلها تمليك فىكمتقاربةمعاتيهاو الهبة و المطية و الصدقة بعير الحيا ة عوض . ‏ ١٥٨ب طيبة بها نفسها ء فهى جائزة ع ويتلو هذه الآية ( فان طبن لكم عن ثبىء .منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا )« قال الربيع:ان ادعت المرأة أنها انما أعطت زوجها ضرارا لم يقبل العطية ‏٠ وقال عبد الله بن عبد العزيز:لا نأخذ بهذا من قول الربيع ان جاز للمرأة .أن .ترجم ف هبتها التى وهبت لزوجها على طمع جاز لزوجها أن يرجع ف هبته أيضا اذا كان وهبها لها على طمع،وإن وهب أو وهبت ولم يذكرا طمعا جازت هبتهما ؤولا ثواب لهما ‏٠ .وان قالت المرآة انما وهبت هذه الهبة وأعطتها له ‘ لأنه مضارى ام يلتفت الى قولها ث الا أن تقيم البينة أنه مضار بها ف ذلك،والا فالمبة ماضية لزوجها اذاأمام البينة أنما وهبتها له،ولم تذكر ضررا”‘. 0 عمير محرمة ‌الذمه صحيحةفمان هبهة المرآة صذداقها قوعلى هذا واسم العطية شامل لجميعها.وكذلك الهبة والصدقة والهدية متغمايران، فان النبى علقه كان ياكل الهدية ولا يأكل الصدقة ؤ وقال فى اللحم الذى تصدق به على بريرة « هو عليها صدقة ولنا هدية » ؤ فالظاهر أن من أعطى شيئا ؤ ومن دفع الى .انسان شميئايتقرب به الى اللثه تعالى للمحتاج فهو صدقة يتقرب به الى محبة فهو هدية:وجميع ذلك مندوب اليه ؤ لقوله مزلتي« تهادوا تحابوا )» . اخرجه البخارى فى الادب المفرد . وقال جية « تضافحوا:.يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء » . ما جاء فى المهاجرة حديثاخرجه مالك فى كتاب حسن الخلق،باب ] رقم ‏ :١٦ج :‏٩٠٨/.٢ واركان الهبة:الواهب4والموهوب له،والشىء الموهوب . ( )٤:١سورة النساء. ‎]/ ( ٢؟) المدونة الكبرى لأبى غانم الخراسانى ج٠٠ ١٨١ _ ١٨./٢ ‎ . ٨٦‏٨٥١٢‏ ١٤٨/٩جوكتاب شرح النيل وشفاء العليل ج _.١ ٥ ٩_ ولا ناطلة ء :ولكن ان رجعت فيها حكم لها بالرجوع،لأنها مظنة ث لأن تهبه حيا ء أو خوفا6أو لتخويف < فاذ ) ظهر أنها و هيت بطيب نفيس لم }يصح لها ‏٠ ‏٠قال ابن عبد العزيز انها اذ ا بينت أنهما أعطته ساكر اه لم تقل بينتها الربيعليها } فعندادعت اكراها ولا بيانوقال الربيع:تقيل ئ وان ‏٠تتبل دعواها شىءالعزيز لا تقبل قال الله تعالى) :فان طبن اكم عنوقال ابن عند |)منه نفسا فكلوه هنيئا مريئئا ) ‏٠ وعن أبى عبيدة والربيع فى واهبة مهرها لزوجها ثم يطلقها تبل أن يدخل بها فلا شىء عليه‘. 0 ‏ . ٧الصحدقة بهو الرجل يتصدق بصدقة هل له آن يرجع فيها ؟ :الربيع بن حبيب وابن عبدقالوا جميعا العزيز وآبو مؤرج 7 لا يرجع فيها ‏٠ و ان تصدق الرجل بصدقة وهو لا يعرف ما هى ؟ نال الربيع ف رجل يتصدق بسهمه من الميراث،وهو لا يعرف مبلغ < أو آقلعشرةسهم منلهء أذا كانعدده أنه عثر أوأكئر يعرفأو جائزفهو< حتى ينتهى ذالك .سبعننسع < آو ثمن آو عليه ؤ و ن جهل .كثرة المال(٠ؤ)‏ 6ولا أحكمالتضاءالعزيز:لا آجيز عليه ذلك قعبدوقال عيد ألله بن به عليه ى لآنه تصدق بأمر مجهول لا يعرف ‏٠ هه قلت:فالمرأة تتصدق على زوجها بمالما من صداق أو غيره،ثم يبدو لما ى ذلك وتذكر آنها انما فعلت ذلك لأنه ضر بها ؟ ‏٠ _ .. /:١ ٢النيل ج‎كتاب( 0٤٣شرح )( المدونة الكيرى لانى غانم الخرابسانى ج. ١٨١/٢ ‎. ‏ا .٦١۔ قال الربيع بن حبيب الح داق عنده نحلة ث قال انته تعالى( :فان طبن ِ‏٠ نكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مربئا )(ؤ) قال أبو المؤرج ترجع فى ذلك اذا كان الأمر كما وصفته لأنها أعطته ى غير طبية النفس بتلك العطية ‏٠ وقال ابن عبد العزيز:لا ترجع المرأة قف شىء من نحلتها التى هى صداتنها اذا أعطته زوجها ث ولم تذكر ثوابا فى اانحلة ولا ضررا فى الصدقة ء فذلك كله جائز عليها،الا أن تقيم البينة أ:ه كان ضاربها } والا فالمال مال الزوج”غ) . ___ 7 ( ) ٥سورة النساء/؟. ‎ )0؟ ‎(٦المدونة الكبرى لاأبى غانم الخراسانى ح ‎:؛. ١٨٢/٢ بهد المدبر لا ببببعه سببده ‏٠ ج وطء الرجل مدبرته ‏٠ ٭ه من ملك ذا رحم محرم فهو حر ‏٠ ه كراهة من ملك أخاه من الرضاع + بهد لا عنق الا بعد املك ‏٠ اه من أعنق مملوك ولده ‏٠ هد المكاتب بيكانبه سيده ‏٠. ( م ‏ _ ١١فقه الامام الربيع ) ؟‏ ١٦س ‏ -_ ٨الاعتناق ه المدير لا بيبعه سبده : الربيع بنسألوأخبرنى من<عبد العزيزوا بنلؤرجأباسالت ؟ هل له أن يبيعهسيدهاحتاجاذا المدترعنحبيب قالوا جميعا :لا يبيعه ‏٠ قال ابن عبد العزيز:المدبر ف قولنا لا.يباع ولا يوهب س فمن باع ‏٠غلاما مديرا أو وهيه فهو مردود هه وطء الرجل لمدبرته : :هل بطأ الرجل مديرته ؟فسآلت قال الربيع:لا بأس أن يطا الرجل مدبرته('ؤ) ‏٠ +من ملك ذا رحم محرم فهو حر : أخبرنى من سأل الربيع بن حبيب عن الرجل يملك ذا رحم فلم يختلفوا فيه أن ذا رحم اذا ملكه رحمه الذى يحرم عليه نكاحه ى فهو حر«“ )٤‏٠ بهو كراهة من ملك أخاه :من الرضاع : الربيع بن حبيب عن الرجل يملك أخاه مناهد وآخبرنى من سأل الرضاع أنهم كرهوا له جميعا بيعهك0٤‏ . جهد لا عنق الا بعد الملك : أخبرنى من سأل الربيع بن حبيب عن الرجل يقول:ان اشتريت فلانا فهو حر ء ثم يثستريه بعد ؟ ‏٠ قالوا جميعا لا يعتق.وكيف يعتق مالا يملك ي لا عتق الا بعد ملاخ(ث“)٨‏ . 6.٠ ١ ٩٣/٢( )٧الدونة الكبرى لابى غانم انخراسانى ج‎ .١ 4المدونة الكبرى لابى غانم آلخراسانى ن‎١٩و( ‎(٨٤ انم الخراسانى نج.١٩٧/٢ ‎(.ه) المدونة الكبزى'لأيئ _ ١٦١٣ هه من أعتق مملوك ولده : هي أخبرنى من سأل الربيع بن حبيب عن الرجل يعتق مملوك ولده ؟ قالوا جميعا:مضى عنقه وجاز على ابنه فعله( ©٨‏٠ أخبرنى من سآل الربيع بن حبيب عن العبد يكون بين رجلين فيقول أحدهما لصاحبه قد أعتقتت ندميبك منه وينكر الآخر ؟ تال الربيع:الغلام حر ويستسعى لكل واحد منهما نصيبه '. قال المرتب:لا يصح هذا عن الربيع كيف يحكم شهاذة الشريك وحده على النريك س وكيف يستسعى للمثسهود عليه الذى هو الشريك مع أنه ادعى أنه أعتق نصيبه بنفسه واختياره ‏٠ قال آبو المؤرج هو حر من مال النساهد الذى زعم أنه حر'ويضمن لشريكه نصف قيمة الغلام والولاء له ‏٠ قال المرتب:المراد بالشساهد الشريك المدعى العتق ‏٠ وقال عبد الله بن عبد العزيز سبحان ..الله ! هذا غلط من الربيع وأبى الشريك على شريكه وحده ويخرجالمؤرج جميعا :كيف تجوز شهادة بنسهادته وحده حرا ؟ وكيف نجعله يستسعى لهما جميعا بعد ما يحكم بتسهمادته أنه حر ان جاز أن يكون حرا بشهادته هذه ويقبل قوله .على شريكه ؤفانه لجائز أيضا أن يغرم تنصف قيمة إ الغلام لأنى انما أخرجته حرا بسهادته ث وأجزت تسهادته فى الحرية ث وأمضيتها على شريكه4وألقى الغرم عنه ع ليس هذا بالجائز فى الأمرين كليهما،ولا تقبل ثسهادة الشريك ث ولا حرية للغلام ى وكيف يكون حرا من مال الشاهد ي وهو لم يعتقه ى ولم يقل انى آعتقته س وانما قال :فلان شريكى أعتقه ح فلا ألزمه ِالعتق بهذا القول،ولا أجيز شهادته على الآخر ‏٠ ثم قال لعل الذى أخبرك بهذه السلة عن الربيع انما قال هذا ف _ - !. ١١٨/( ()٥١المدونة البرى لابى غانم التراسانى ج‎ . ١٦٤ مسألة تشبه هذه ع وهى ما اذا قال:العبد يكون بين رجلين ى فيقول كل منهما لصاحبه:قد أعتقت نصبيك وينكر الآخر2فتنال الربيم يستسعى لهما جميعا ث لأن كل واحد منهما يقول:هو حر بعتق هذا ث ويقول الآخر هو حر نعتق هذا فيخرج بشهادته كل على الآخر فآخرجه حرا ‏٠ ولم _ أحوالهما وليس ف ذلك قبول ثسمادة أحدهما على .الآخر . ويجعل الغلام ستسعى لهما جميعا لهذا نصفه } ولهذا نصفه ء فان قال ذلك ق هذه المسألة فالسآلتان متقاربتان من السواء ف بعض الأمور . وليستا سواء من وجه آخر،وان فى هذه المسألة أيضا ما فيها("ث‘ ‏٠ جو وأخبرنى من سأل الربيع بن حبيب عن رجل يكون له :لامان ء ثم يقول:أحدهما حر،ثم يموت س ولا يدرى أيهما ؟ عتقا جميعا ‏ ٠ويستسعيان ف قيمة أحد منهما وهما حران« ©“7‏٠ ::المكانب يبكانته سيده : سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز.وأخبرنى هن سال الربيع بن حبيب عن المكاتب يكاتبه سنيده،فيعطيه الناس ث ويتصدقون عليه،ثم يجتمع اليه مال كثير ع فادى له ما جعل عليه وفضل عنده فضل كيف يصنع ى اافضل ؟ قالوا جميعا:لايحبس ذلك الفضل \ ويجعله فى مثله من الرقباء(ث٠‘٨‏ ( )!٥٢المدونة الكبرى لأبى غانم الخراسانى ج. ٢.. . :١٦٩٩/٢ ‎ . ٢.١/٢( ):٥٢المدونة الكبرى لابى غائم الخراسانى ج‎ )ه ‎(٤المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج. ٢.٥/٢ ‎ رجل أوصى لوارته بدين ‏٠ جه تزوج الرجل المرببض ‏٠ ,هه الوصبة للأقربين ‏٠ ه وصية الرجل بسهم من ماله ‏٠ +أوصى رجل بسكنة داره ‏٠ ه الوصبة باكثر من الثلث مع اجازة الورتة الكبار قى حباته ء ٭؛ رجل أوصى الى رجل » فمات الموصى .اليه ى فقوصى الى رجل آخر ‏٠ ‏ ١٦٦١سہ ‏ - ٩الوصا ه رجل أوصى لوارته بدين : پهد آخبرنى من سآل الربيع بن حبيب عن رجل أوصى لوارثه بدين ند كان له عليه ؟ قال:يجوز ذلك ويأخذ الوارث ما أوصى له به من دينه(ث“ ٨‏٠ ه؛ تزوج الرجل المربض : قلت:الرجل يتزوج وهو مريض ؟ أخبرنى وائل ومحبوب عن الربيع بن حبيب أنه كان يجعل رأسه من رأس المال ‏٠ قال المرتب هو:الحق آنه من الكل,لأنه دين،نعم لو آسرف لكان ما زاد من الثلث ‏٠ ونال أبو المؤرج:صداقها من ثلث ماله ‏ ٠ال وكذلك تال ابن عبد العزيز«©) . ه الوصببة للأقربين : سألت عن رجل يوصى للآقربين فيموت ثم تمكث وصيته من بوم أوصى الى أن يولد ولاد أقرب من الذين كانوا اوصى لهم ايدخلون جميعا ف الوصية ؟ أم تكون للذين آوصى لهم يومئذ حضر ؟ ‏٠ أخبرنى آبو آيوب وائل ومحبوب عن الربيع آنه كمان يرى ان يلحقوا الذين ولدوا من بعد الوصية بمن حضر الوصية يومئذ ‏٠ قات:فكيف القسمة بين أقاربه الذين آوصى لهم ؟ ()٥٥ . ٢١٣/٢المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج‎ ) (٥٦المدونة الكب : ٢١ ٢/ ٢رى لابى غاذم الخراسانى ج‎ ‏. !١٦٧١ . قال الربيع بن حبيب رغى الله عنه:انهم يعطون للذكر مثل حظ الانثيين كالميراث،لان الوصايا انما تقاس على المواريث ‏٠ قال الذى أخبرنى بذلك قد كان ذلك رأى الربيع حتى لحق باله ‏٠ تعالى('6 هو قلت :فان تال لأم ولده عند موته لها ما أغلقت عليه بابها ‏٠ قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه يصير ذلك | الى الثلث ‏٠ ٭؛ وصبة الرجل بسهم من ماله : سئل عند الله بن مسعود عن انسان أوصى بسهم من ماله.فقال : اعطوا فلانا سهما من مالى ء ولم يسم ثسيئا ؟ .يعطى السديسقال ابن مسعود وقال الربيغ بن حبيب رخى الله عنه اذا أوصى الرجل فقال . :أعطوا فلانا سهما من مالى ولم يسم ثسيئا ث قال الربيع قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه:احسبوا سهام الفريضة ث واجعلوا له سهما “أحدم ‏٠ قان عمر بن الخطاب رغى الله عنه اذا أوصى الرجل يوصيتين فالآخرة منهما أملك،وهى أحق أن يؤخذ بهما‘“© . ٭ أوصى رجل لرجل بسكنة داره : وبخدمة .عبد \ أو بنخلة: بستان أو أرض وذلك ثلثه ء أو أتمل ؟: فان الربيع بن حبيب رضى الله عنه وابن عبد العزيز كانا يقولان ةلك جائز و‏٠به نأخذ ‏٠ وكان ابن عباد يقولن:لا يجوز ذلك ڵ والوقت فى ذلك وغير الوقت سواء ‏٠ » _ ٢١ ٧٢/٢ح‎غانم الخراسانىلابى الكبرىالمدونة ((\٥٧ . ٢١٨_ )ا(٨٥ ‎المدونة الكبرى لابى غائم :الخراسشانى ج آ. ٢٢. ‎/ ‏ ١٦١٨خ ٭ الوصية باكثر من الثلث مع اجازة الورثة الكبار : هو اذا أوصى الرجل بأكثر من الثلث فآجاز ذلك الورثة فى حياته , وهم كبار،ثم رجعوا فيها بعد موته ؟ فان الربيع بن حبيب رضى الله عنه يقول:اجازتهم جائزة عليهم ث ١ولا يستطيعون الرجوع فى شىء مذما ‏٠ وتنال ابن عبد العزيز لا تجوز تاك الوصية،ولهم آن يردوها ء لأنهم أجازوها ي وهم لا يملكون المال ى قال ء وكذلك بلغنا عن عبد الله بن مسعود وعن شريح وبه نآخذل“0٨‏ . هو ولو أجازوها بعد موته ة ثم أرادوا أن يرجعوا فيها ق;ل أن ينفذوا الوصية ؟ قال الربيع بن حبيب:لم يكن نهم ذلك “ وكانت اجازتهم غير جائزة ‏٠ والى ذلك ذهب آبو المؤرج وابن عبد العزيز ‏٠ ا٭ رجل أوصى الى رجل فمات الموصى اليه سفاوصى الى رجل آخر : الى رجلاليه فآوصىولو آن رجلا أوصى انى رجل فمات الموصىه آخر ؟ قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه:هذا وصى الذى أوصى اليه ولا يكون وصى الأول7لا آن يكون:الآخر أوصى اليه بوصية الآول ء لا يكون وصييهما جميعا ‏٠ وقال أبن عبد العزيز:هذا الآخر وصى الرجلين جميعاء:وبه ناخذ‘0٢{‘١‏ ( )٥٩المدونة الكبرى لابى غائم انخراسانى ج. ٢٢١/٢ ‎ ( )٦.المدونة الكبري لاهى غائم الخراسناني ج ٢.م ٢٢٢/؛‎ _ :١٦٩١ ‏ _ ٠الشهادة جو سألت:عن ثسهادة اليهودى على اليمودى وثسهادة النصرانى على النصرانى0وشهادة النصرانى على اليمودى0وشهادة اليمودى على النصرانى ؟ قال الربيع:تجوز تسهادة اليهودى على اليمودى س وثسهادة النصرانى على النصرانى.ولا تجوز تسهادة اليهودى على اانصرانى ولا نسهادة لنصرانى على اليهود س ولا تجوز ثهادتهم على المسلمين،وتجوز ثسهاده المسلمين عليهم جميعا ‏٠ وكذلك قال آبو المؤرج ع وآبو غسان ع شال ابن عبد العزيز شهادتهم جميعا جائزة بعضهم على بعض ى ولا تقبل ثسهادتهم على المسلمين،وتقبل ثمادة المسلمين عليهم جميعا( )٦‏٠ بهد شهادة الوااد لولده : سآلت عن ثسهادة الوااد لولده ؟ قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه وآبو المؤرج وابن عبد العزيز : +ولد ‏(٦٧٢) ٥ مالاليه منيحتاجآ لآنه آملكلا تجوز بهو اذ! ادعى رجل على رجل مالا وجاء بالبينة فشهد أحدهما بألف درهم س وثسهد الآخر بآلفين . فكان الربيع بن حبيب وابن عبد العزيز وابن عباد يجيزون من ذلك ألف درهم ء ويقضون بها للطالب،ويروون ذلك جميعا عن أبى عبدة مسلم ‏٠ أبى كريمةابن هاا_ الخراسسانى _ بتصرف يسير _ ج٢ ‎( )٦١المدونة الكبرى لابى غانم ‎ /؟. ٢٢ ( )٦٢المدونة الكبري لابي غائم الخراساني ج. ٢٢٦٢/٢ ‎ _ :(٧٠ وكان بعضهم يقول:لا شهادة لهما لأنهما قد ‎اختلفا٠ “'١ قلت:فان شهد أحدهما بآلف وخمسمائة وشهد الآخر بآلف ؟‎ قال:فالألف جائز فى قولهم جميعا٠ ‎ وانما أجاز هذا من أجاز لآنه يقول:ان الثساهدين قد سميا نجميغا‎ الألف ٠ ‎وانما قال الآخر ألف .وخمسمائة فصارت هذه مفصؤلة من‎ الألف٠ ‎ هو واذا سهد الرجل على ثسهادة رجل،وثسهد الآخر على ثسهادة‎ نفنه قف دين وبيع ؟‎ فكان الربيع بن حبيب رضى الله عنه يقبل ثسهادة شاهد على ناهد‎ وكذلك بلغنا غن:٠ ‎حيرش وكان بعضهم يقول لا تجوز شهادة ساهد على شاهد،لآن الثسهادة‎ حق عند الشاهد ؤ ولا يقبل عليه الا تشساهدان ى وهو قول ابن عبد العزيز ء‎ ويه(٦) ‎ذخأن . بهد واذا سهد الشهود على دار أنها لفلان ك ثم توق وتركها ميراثا‎ بين فلان وفلان ؟‎ فان الربيع بن حبيب رخى الله عنه وابن عبد العزيز كانا يقولان: ‎ اذا شهدوا آنهم لا يعلمون له وارثا غير هؤلاء جازت ثشسهادنهم ¡ وبه‎ ناخذ٠ ‎ وقتال ابن عباد:لا تجوز تسهادتهم اذا قالوا لا نعلم له وارثا غيرهم‎ حتى بيينوا .الشهادة يقولون:لا وارث له غيرهم.وهو اذا جاء وارث‎ غيرهم بنالبينة دخل معهم ف الميراث،ولم تبطل بذلك تسهادة١٦0 ‎نيلوألا . جهد واذا ثسهد الوصى لوارث كبير على الميت بدين أو صدقة فى دار: أو هنة أو ثراء ؟ ( )٦٢المدونة الكبرى لابى غانم الخراساتى ج. ٢٨/٢ ‎ ٠ ٢٢٨/٢)٥١٦و ‎(٤٦المدونة الكبرى لابى غائم الخراسانى ج‎ - _ ٩ ٧ ١ : :فان الربيع بن :حبيب رضى الله عنه كان يقول:هو جائز ‏ ٠وبه ناخذ ‏٠ وقال :بن عبد العزيز:لا يجوز ذلك ‏٠ .فان سهد له علمى غير الميت فثسهادته جائزة فى تولهما ججهميعا ‏٠ ؤ ثمىحقهبد واذا ادعى رجل على رجل بدين فشهد له ساهدان |ودآهوخر على.دين عليه لرجل آخر .؟. .شه غان الربنغ بن حبيب كنان يقول :ثسهادتهما جبائزة :الانا الغريم ضر نفسه بشسهاد ته وكذلك قول ابن عبد العزيز وبه نأخذ ‏٠ وكان ابن عباد يقول:لتاجوز ثسهادته« "٨‏٠ بالتنصر < تم عمىصحبحوهوعلى شهادةالرجلشهدجنو رر اذا وذهب بصره ؟ فان !لربيع بن حبيب وابن عباد يقولان:ثسهادته جائزة ‏٠ وقال ابن عبد العزيز:لا تجوز شهادته تلك التى شهد بها ‏٠ ؟سالز زنا < وقد رجم صاحيهثسهادتهالرجل عنرجعواذجيو فان الربيع بن حبيب رخى االله عنه كان يقول:أقتله.وان رجعوا ‏٠الديةولا بعرمونكلهم قتلتهم وقال ابن عبد العزيز:يضرب الحد ويغرم ربع اادية ‏ ٠وبه نأخذ . ه أو شهدعلى رجل من النصارىالدهودمنساهدانجو واذا شهد شاهدان من النصارى على رجل من اليهود ؟ ملتار.:لا يجوز ذلك ى لأنهما عدهكان يقولفمان | لربيع بن حبيب مختلفتان ‏ ٠وكان الربيع لا يورثهم بعضهم من بعض ‏٠ وقال ابن عبد العزيز :ذلك جائز.لأن الكفر كله ملة واحدة ‘ وكان ‏٠يورثهم بعضهم من 7 تقلل (٢٦٦اإ‏ المدونة الكبرى لابي غانم الخراساني ج ‏ ٢٢٨/٢:ي :‏٠.'٢٢٩ ‏_ _ ١٧٢ هد واذا سافر الرجل المسلم.وحضرته الوفاة ث وأوصى وأنسهد على وصيته رجلين من آهل الكتاب ؟ فان ا لربيع بن حبيب يجبز ذلك ء وتآول قول ألله تعالى) :أو آخر ان ‏٠من غيركم ا وكان ابن عبد العزيز يقول:لا يجوز ذلك لقوله تعالى( :وأنسهدوا .الشهد )ء ( () ‏) (٠وقال) :ممن ترضون منمنكمعدل ذوى ( )٦٨سورة٦.١ ‎ر/ةدئاملا . . الطلاق٢/( )٦٩سورة‎ (‎ )٢.البقرة. ٢٨٢,/ الفصل السابع والأحكامالقضاء _ ١القضاء٠ ‎ _ ٢الصلح٠ ‎ ٣ما جاء فى اليمين٠ ‎ ‏ - ٤من حاز نسبتا وعمره عننر سنين أو عننريبن سنة فصاعدا ‏٠ _١٧١٧٥ القضاء هو اذا أثبت القاضى ف ديوانه قرارا أو ثشهادة ث ثم رجع ذلك اليه . وهو لا بذكر ؟ فان ألربيخ بن حبيب قال :ينبغى له أن يجيز ذلك ويأخذ به ‏٠ ويقول الربيع فى هذا نآخذ ‏٠ وقال ابن ع:د العزيز 0لاأينبغى أن يجيز ذلك ولا أخذ زه()١‏ . ه واذا جاء الرجل بكتاب القاضى ،والقاضى لا يعرف كتابه ولا خاتمه ؟ قال الربيع بن حبيب رخى الله عنه:أذا شهدوا على الخاتم خاصة فانه ينبغى أن يقبل ذلك ويجيزه ‏٠ وقال ابن عبد العزيز:لا ينبغى للقاضى الذى أتاه الكتاب أن يقبله حتى يشهد ثساهدان عدلان عاى خاتم القاضى ع وعلى ما ف الكتاب كله اذا قرىء عليهما ‏ ٠ويقول ان عبد العزيز فى هذا نأخذ ‏٠ ه واذا مال الرجل للقاضى لا أقر ولا أنكر ؟ .فان الربيع بن حبيب رضى الله عنه قال:لا يدعى حتى يقر آو ينكر ‏٠ اوقال ابن.عبد العزيز:لا يجبره على ذلك ى ولكن يدعى المدعى ‏٠شهوده ‏ ٠وبقول ابن عبد العزيز قى هذا نأخذ"‘ يهد واذا أنكر الخصم الدعوى4.ثم جاء بشنهادة الشهود على لمخرج منها ؟ أفان الزپيع كنان يقول:لا يقبل ذلك منه بعد الانغار ‏٠ |وقال ابن عبدالعزيز : .يقبل ذلك منه ‏٠ .وتفسير ذلك آن الزج يدعى تبك رجل دينا.فيقول ماله قبلى تنىء & ت_ ‏. ٢٤٨/٢(١و؟٢ا)‏ المدونة الكبرى لابى غاتم الخراسانى ج _١٧٦١ ويقيم الطالب البينة على ماله ث ويقيم الآخر البينة أنه قد آوفاه اياه : قال ابن عبد العزيز:ما كذب المطلوب فى ذلك حين قال:ماله قبلى شىء ‏٥ وليس قوله هذا2باكذاب التسهود على البراءة{© ‏٠ ذا ادعى رجل قبل رجل دعوى س فقال عندى منها الخرج ؟ . ‏ ١عو وا فان الربيع كان يقول:هذا اقرار س فان جاء بالمخرج،والا لزمته .‏٠الدعوى وقال ابن عبد العزيز .: :ليس هذا باقرار2وانما تفننىير قوله:هذا ‏٠‏ ٠وقد تكون البراءة هن الحق ث ومن الباطلعندى منها ا مخرج وقال ان لم يأت بالمخرج لم تلزمه الذعوى الا يبينه ى لآن هذا ليس ‏٠‏ ٠ويه نآخذ_)باتر ار منه ندعوى صاحبه هو واذا أقر الرجل عند القاضى بشىء ولم بقض به القاضى عليه ء ولم يثبته ف ديوانه ء ثم خاصم اليه فيه بعد ذلك وهو يذكره ؟ . بذلك علبه ‏٠فان الربيع قال لياقضى وقال اين عبد العزيز:اذا ذكر ذلك القاضى أمضاه علبه . ‏٠ويقول ابن عبد العزيز فى هذا نأخذ)٨ ‎ _ ٢الصلح)١ هو واذا ادعى رجل قبل رجل دعوى ف دار أو دين آو غير ذلك ث وأنكر ذلك المدعى عليه ۔ ثم صالحه من الدعوى وهو منكر لذلك ؟ ‏٠ .. ٢٤٩/٢( )٢المدونة الكبرى لأبى غانم الخراسانى ج‎ ‏)٥و (٤المدونة الكبرى ج ‏. ٢]٤٩١/٢ ‏( )٦الصلح فى اللغة:اسم للمصالحة التى هى المسالمة0خلاف المخاضمةء وأصله من الصلاح ؤ وهو استقامة الحال » فيعناه دال على حسنه الذاتى . وق اصطلاح الفقهاء:عبارة عن عتقد وضع لرفع المتازعة . والاصل فى جواز الصلح انكتاب والسنة والاجياع : أما الكتاب فقوله تعالى « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا مقاصلحوا إعع _ .١٧٧ فان الربيع بن حبيب وابن عبد .العزيز يقولان هو جائز عليه،وبه ..نأخذ ‏٠ وكانان عباد.يقول:لا يجوز الصلح على الانكار ‏. ٠ قال ابن عبد العزيز:وكيف يكون .هذا وآجوز ِ ما يكون الصلح على وقع الاقرار !م يقع الصلح(ا) . الاذكار ى واذ ا صاحنه بعدماالقاضى فأقر أحدهما بحقعندرجلاناختصمهو واذا < ؤهو يجحد ؟عليه بذلك بينةالقاضى ئ فتامتأقام من عند الا عند القاضى ؤلا مخلمن خاصم:لا اقرارالربيع كمان يتتولفان لهما الا عنده ‏٠ - . .نآخذا"' ‏٠ذالك جائز.‏ ٠ويهالعزيزعيدونال ابن 'چيو واذا ا صطلح رجلان على يد حاكم حكم بينهما ّ فقضى بينهما بقضاء،فخالف رأى القاضى ء ثم ارتفعا الىى ذلك القاضى ؟ ‏٠على ماحكم به الأزلفان الرجيع..ول:لا يبطل حكمه ) ك مل يجيزه حكمه ث .ويستقبلأن يبطللذلكا التقاضى::ينبعىلعزيزابن عيدوقال ‏٠التاء بينهما( = المؤمنين & وتذوله0قأمر الله تعالى بالصلح ببنالحجرات٩١/‏بينهما )) سورة تعالى « وان امراة خافت من بعلها نثسوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما :صلحبا والصلح خير » سورة :النساء١٢٨/‏،وقوله .تعالى «وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما ين اهله وحكما من أهلها ان يريدا |اصلاحا يوفق الله بينها!4سورة النساء٢٥/‏ .: واما السنة فنعن ابى هريرة رضى الله عنه قال :قال رسول الله جيته : ص أو شىء فليتحلل منه الدوم قبل أن« من كانت عنده مظلمة لاخيه .من عرضه له عمل .صالح أخحة منه.يتدر مظلمته.0 :وأنآن كانلا يكون دينار ولا درهم لم تكن:له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ) . واما الاجماع ؤ فان الامة أجمعت على جنوازه . (او٨را)‏ المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج ‏. ٢٥./٢ ‏ .١١فقه :الانام الربيع )(.م ‏ ٣ما جاء فى اليمين بهو اذا ادعى رجل على رجل دعوى ء وجاء بالبينة على ذلك ؟ ‏٠ فان الربيع كان يقول:اليمين على المدعى مع شهوده ء واذا لم يكن له شهود لم أستحلفه ولم أجعل اليمين على المدغى عليه ‏٠ وذلك أن رسولعليه يمينا مع شهودهالعزيز:لا أرى‏ ١بن عند وقال االلهمدعىصل)ى{) انت‏ه ٠عليه وسلم قال( :اليمين على المدعى عليه والبيئة على قال ابن عبد العزيز:ولا يجعل على المدعى مالم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تدول اليمين عن موضوعها الذى وضعها النبى صلى الله عليه وسلم ‏ ٠وبه نأخذ(0١‏ . مهد واذا آورث الرجل دارا أو أرضا أو غير ذلك فادعى فبه رجل ولم تكن له بينة ع فارد أن يستحلفه ؟ أ .فانهما يقولان:اليمين عليه علنى علمه لا يعلم لهذا فيه حقا . تقال ابن عهد العزيز:وانما أوجبت اليمين عليه فى هذا علي علمه ع لأن الميراث لزمه ان شماء وان آبى . والربيع لم يلزمه الإ بفعله وقبول منه( ©١٧‏٠ ‏( )٩اخرجه الترمذئ بلفظ قريب منه ف الأحكام ‘ باب ما جاء ف ان البينة على المدعى ء واليمين على المدعى عليه . .ومسلم فى الاتضية0باب اليمين على المدعى عليه ‏- ٠المدعى عليهعلىاليمنبابالأاتضية كفوابو داود ‏٠ ابن عباسنر ٢ ٥ ٢/:١من حد ف‏٠<الكبرى السننو البيمتى ق « ان الذينسورة آل عمران،باب قوله تعالئوالبخارئ فى تفسير يشترون بعهد اله وأيمانهم ثمنا قليلا » . . ٢٥.٠/٢( ))[٠المدونة الكبرى لأبى غانم آلخراسانى ج‎ . ٢٥١/٢( )١١المدونة الكبرئ لابى قاتم الخراسانى ج‎ ‏ ١٧٩٦١۔ ه واذا استحلف المدعى عليه على دعواه ء فحلفه القاضى على ذلك ء ثم أنى بالبينة على ذلك ‏٠ فان الربيع كان يقول لا أقبل بينة بعد اليمين وبعد القضاء بينهما ‏٠ وقال ابن عبد .العزيز:أقبل بينة ‏ ٠ويروى ذلك عن عمر بن للخطاب رضى الله عنه ص وعن شريح أنهما كان نقولان :.اليمين .الفباجرة أحق أن.. ترد بالبينة العادلة ‏ ٠وبه نأخذ ٢‏٠ ‏ - ٤من حاز شسيثا وعهره عننر سنين أو عشرين سنة فصاعدا وتفسنير الحيازة أن يكون الرجل غائبا فيأتى الرجل فينزل داره . فذلك لا حيازة له ء وان طال مكثه اذا كنان صاحب الدار غائبا ء فلا نرى. اقامته بشىء ع.فان جماء الرجل من غيبته فأقام عشر سنين أو نحو ذلك فاحيا حجته عند قاض من تذماة المسلمين ؤ آو عامل من عمالهم:ء لم عزل ذلك للقاضى::ء أو .مات ء.فأقام المحتجيستحق بدعواه تلك ثسيئا زمانا فاحيا حجته عند قاض آخر بعد عثر سنين آخرى.فينظر.القاضى الثانى فيما آحبيا الرجل من حجته ڵ وفيما أدلى اليه من حجته،وأنه قد كان أحبيا حجته عند القاضى آلأول ‏٠ قال وائل ومحبوب عن الربيع:زفع الحديث الى .أبى عبيدة أن كل ما حيز من الدور ے والرباعات والقرى،وغيز ذلك فحازه آهله وعمزوه منذ عشرين سنة،فصاعدا يبنون ويهدمون،ولم يدع أحد ء ولم .يحتج فيما بحجة وهم حضور يرون الحبيازة تحاز ع وتغمر دورهم هذه العشرين سنه ث وهم حضور لا يغيرون ثم أدلوا بالحجة بعد ذلك أنه لا:حجةالهم ولا حق ع ولا يلتفت القاضى الى شىء من دعواهم،ولا حجة لهم.ق نى هو ف يد آهله منذ عثسرين سنة يحوزونه ؤ ويعمرونه وهم حضجر.؛ ‏٠ينكروه ذلك عليهم ولمولا بغيرون ااا المدونة الكبرى لانى غائم الخراسانى ج ‏٠.٠ ٢٥١7٢ -` ١ ٨ ٠.٠ =_-۔‎ وقال الربيع عن أبى عبيدة رفع رجل من آهل البصرة الى أبى الشعثاء رقعة فيها مسألة فقال:بيا أبا الشعثاء ما تقول ئ رجل كانت له دار بالبصرة وأنها خربت واشتغل عنها فى بعض أسفاره ث نم رجع ووقع فيها رجل من هؤلاء فابتناها ع وحازها وعمرها منذ خمس وعشرين سنه أو ثلاثين سنة ى وهو لم يقدر على خصومته ولا دفعه ؟ قال فأجابه أبو الشعثاء فى خلاهر رقعته قد فهمت مسألتك التى سألتنى منها و!نى لا آخالك تقدر على أخذ دار عمرها صاحبها خمسا وعثسرين سنة أو ثلاثين سنة وأنت حاضر ء لحيياز:ته ى وعمارته س وبنييانه ع ولم تغير ذلك عليهيه ءى ولم تنكره2فلا أخالك تدركها بقضاء،ولا بحجة ك وقبح مثلك آن بطلب مالا ينال ويتعنى لطلب مالا يدرك{!©٨‏ . قيل للربيع ان آبا عبيدة روى عن جابر أنه جاب الرجل ى ثم احتج فيها بعد ذلك ؟ فقال:انى لا أخالك ندرك دارا قد عمرها أهاها وحازوها منذ خمس وعشرين سنة آو ثلاثين سنةفكيف رويت أنت عن أبى عبيدة أنه.كان يروى كل ما حيز من الدور والرباعات والقرى ء وغير ذلك عشرين سنة،ولم يحتج فيها بحجة ء ثم احتج فيها بعد ذلك ى وهو حاضر لحيبازتما أنه لا حق له فيها ى وهى لمن حازها وعمرها دونهم ؤ ونتد تنال أبو الشعشاء فى الحيازة والعمارة خمس وعشرون سنة أو ئلاثون سئة ث قال الربيع:انما روى أبو عبيدة عن جابر فى الحديث الأول أنه انما قال ذلك جوابا للرجل الذى زعم أن رجلا خالفه الى منزله قد كمان خرب & فأحياه وعمره منذ خمس وعشرين سنة أو ثلاثين سنة ‏٠ فأجابه آبو الشمعثاء انى لا أخالك تدرك دارا عمرها أهلها وأحازوها منذ خمس وعشرين سنة أو ثلاثين سنة ‏٠ . ٢٥٢٠( )١٣المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج٢٥١;/٢ ‎ _ .١٨١ فهذا جواب من أبى ااشعثاء للرجل الذى وقت لداره التى حازها الرجل الذى خالفه اليها وحازها منذ خمس وعشرين سنة أو ثلاثين سنة ‏٠ وليس هذا من أبى الشعشاء وقتا ى وأنه لا يستوعب الرجل بالحييازة والعمارة سيئا دون خمس وعثسرين سنة أو ثلاثين سنة ‏٠ قال الربيع عن أبى عبيدة عن آبى الشعثاء ف هذا أن ما حيز من الدور والرباعات منذ خمس وعشرين سنة وآهلها حضور لم يغيروا،ولم ينكروا ثم جاءوا بعد ذلك يحتجون بالخصومة أنه لا يلتفت القاضى الى شىء من دعواهم ؤ ولا يرفع ثسيثا من ثسأنهم.ولا يفتح هذا الباب على نفسه فيطول عناه ويئستد بلاه ‏٠ وقال الربيع:وأصحابنا من البصرة على هذا مجتمعون . قال وقال عبد الله بن عبد العزيز عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد ح .ولا أرى%وما وجهه هذاما آدر ى:م\ الربيع عنهما < وتشالكما روى أن يبطل الحق تقادمه ء غير أن آهل الحجاز قد رووا عن .النبى صلى انته عليه وسلم أنه قال( :من حاز شيئا وعمره عشر سنين فهو له ) ‏٠ وفسروا الحيازة والعمارة أنه اذا كان الرجل حاضر وماله بيد غيره ك فصمت عليه عشر سنين ث وهو على ذلك من الحال ى كان المال له ‏٠ بحيازته اياه عشر سنين وكذلك روى لى أهل العراق الا آن آبا عبيدة يتحدث عن جابر بن زيد أنه احتاط فجعل بعد عشر سنين عشرة آخرى . وكان آبوعبيدة آيضا أجازه ف الرضاع ى ويجعل الفصال أربع سنين , علم بوجه حديث النهى صلى اللهويحتاط بسنتين بعد السنتين ء والله عليه وسلم وتفغسبره : _ ١٨٢ غير أن الفريقين جميعا من آهل المدينة وآهل العراق تند جاعوا بهذا‎ الحديث يحملونه ويروونه عن النبى صلى الله عليه وسلم ع وما نقاله النبى‎ صلى الله عليه وسلم فهو حق والبيذة أحق بأن تتبع اذا كانت سنة من‎: النبى صلى الله عليه وسلم٠ ‎ وآما القياس فلا ينبغى آن ينطل الحق تقادمه ء والحق قديم لا ببطله. ‎ ‎تقادمهأ(\٠ )١ . ٢٥٤( )١٤المدونة لابى غانم الخراساني ج٢٥٢٣/٢ ‎ الفصل الثامن المواريث جهد اقرار الأخت باخ من الأب ‏٠ هد اتترار احد الاخوة باخ له من ابيه ‏٠ ه٭؛ وضع المرأة بعد موت زوجها الذى لم _ .١٨٥ المواريث .اتترار الأخت بخ من الأب : ا اذا أقرت الأخت ث وهى للأب والأم س وتد ورث معها العصبة باخ من الأف ؟ فان الربيع بن حبيب كان يقول:لا تعطيه مما فى يدها شيئا لانما ‏٠ الورثة كلهمسو اء ق< وهذايد آهله العصيدةله بما قأقرت وقال انن عبد العزيز:تعطيه نصف ما فى بدها لأنها أقرت أن هذا ‏ ٠وبهء فهو بينهما نصفانالال بينهما نصفان ‘ فما كان فى يدها منه .نأخذ ‏{)١ ه :اتنرار أحد الاخوة بأخ له من أبيه : واذا مات الرجل وترك اثنين آخذ كل واحد منهما نصيبه ؤ ثم أقر ل 4من أبيه ؟أحدهما باخ فان الربيع كان يقول:يعطيه ثلث ما فى يده،لأن أخاه خللمه.ولا تدخل مظامته نلك على المقر ي ولا يثبت نسبه ف قول واحد منهما ‏٠ أخذ من الميراث ئ لأنهمالمقر نصف:يعطيهالعزيزابن ع۔دوتال .ويه نأخذ ()‏٠جسونصيبهما فيهدل ٭ +وضع المرأة بعد موت زوجها الذى لم بقر بحملها : ك ثمامرآتهولم يقر بحمل<وولدهامرآتهوتركالرجلماتواذ ‏١ جاءت بولد بعد موته بأيام ۔ وجاءت بامرأة تسود لها بالولادة ؟ مان الربيع بن حبيب كان يقول:يقبل هذا ويثبت نسبه وآورثه بشهادة المرآة()٧٧١‏ . .ت_ . ٢ ٥٥/٢<لابى غانم الخراسانى‎المدونة الكبرى()١ ٥ ٠ ٢٥٦٢٥٥/!٢۔‎ل٧١و ‎(٦١المدونة الكبرى لابي غانم الخراساني ج‎ ‏ ١٨٦ب۔ وكذلك قول ابن عبد العزيز والعامة من فقهاء الأباضية ‏٠ هو واذا كانت الدار ف يد رجل،فأقام ابن عمه البينة أنها دار لجدهما.والذى فى يده الدار منكر لذلك ؟ فانالربيع كان يقول :أقضى له بشهادتين،وأسكنه ف الدار مع الذى 7ف يده ت ولا يقسمانها حتى نقيم النينة ‏٠ الجدآن. 6حتى يشهدواابن عيد العزيز ‏ ٠لا أقضى له بشهادتينوقال له وارثا < تم توفى۔ وتركها مير!شا لأييه وأبى صاحيه لا يعلمونقد مات أبو هذا وترك نصيبه منها ميراثا لهذا لا يعلمون له وارثا غيره(‘(ُ )١٨‏٠ ‏. ٢٥٦٢‏ا! (٨المدونة الكبرى لابى غانم الخراساني ج ه شرب العصبر أخبرنى من سآل الربيع بن حبيب عن شرب العصير ‏٠ فقال:لا بأس به مالم يخل.وقالوا جميعا مثل قوله" ‏٠ أخبرنى من سأل الربيع بن حبيب عن خل الخمر ؟ ‏٠ره(لد بأسفقال ه البهيمة تسقى خمرا : أخبرتئ من ساك الربيع بن حبيب عن البهيمة تسقى خمر ا؟ فنهى عنها وقال:لم يجعل الله فيما حرم شفاء(©©) ‏٠ (ا ):الأشربة:جمع شراب & وهو اسم فى اللغة لكل مايثشرب من المائمات كسواء كان حراما آم حلالا . ‏ ٢٢٢طبعةالقاموس المحيط مادة [ شرب ] ج ‏ ٨٦/:١ومختار الصحاح ص دار المعارف . ‏. ٢٥٨/٢‏( )٢المدونة الكبرى لأبى غانم الخراسانى ج (؟ يرى جمهور الفقهاء ان الخبر اسم لكل مسكر،لانه مشتق من مخامرة العقل0وهو موجود فى كل مسكر « المجموع للنووى ج ‏ ٨٧/١١والمغنى لابن قدامة ج ‏ ٣٢.٤/٨طبعة ابن تيمية نقلا عن نظرية الحظر عند الأصوليين جامعة القاهرة‏ ٩٤محفوظة كلية دار العلوموالفقهاء للمؤلف ص ‏. ) :١٩١٨ ،فيكون بمعنئؤ أى تغطيه ؤ وتسترهوسميت بذلك لانها تخمر العتل اسم الفاعل ‏ ٤اى الساترة للعقل.ويل:لانها تغطى حتى تشتد ء يقل: خمره ا.اى غطاه فيكون بمعنى اسم المغعول . ‏. ٢٥٨/٢() المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج ‏( )٥عن طارق بن سويد الحضرمى قال:قلت« :يارسول الله ان بأرضنا _ .١٩١٠ب‎ :الطلاء)١‏شربجو أخبرنى وائل عن الربيم آنه قال:يطبخ الطلاء حتى يذهب من عشرة سيعة وانما هو حينئذ كرب العسل ‏٠ أعنابا نعتصرها فنثشرب منها ؟ قال:لا ؤ فراجعته قلت:أنا نستقشفى به لاليريض.قال:ان ذلك ليس بشفاء ولكنه داء » . أخرجه مسلم فى الأشربة،باب تحريم التداوى بالخير . والترمذى فى كتاب الطب،بابه ما جاء فى كراهية التداوى بالسكر } رقم ‏ ٢.٤٦ج ‏. ٢٣٩/٤ واخرجه ابن ماجه فى كتاب الطب،باب النهى أن يتداوى .بالخير حديث )|‏٥٢٥..ج:١(١:؛‏ .رقم ٧/٢ ‏( )٦الطلاء:وهو العصير ان طبخ وذهب أقل ۔ن ثلثيه.وقيل:ما طبخ من ماء العنب ع حتى ذهب ثلثه وبتى ثلثه ى وصار مسكرا.وانما سبى طلاء ، لتول عمر رضى الله عنه:ما اشبه هذا بطلاء البعير ث وهو القطران الذى يطلى به البعير ث اذا كان به جرب » وهو يشبهه . الى اباخة شربوذهب ابو حنيفة وابو يوسف-رحبهبا الله تعالى .الطلاء ما لم يسكر |» لانه لا يحرم عندهما « ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج /٦؟؛؛‏ » . وفى المثلث والمطبوخ من الزبيب والتمر يفصل بين التقليل والكثير س غلا باس يشرب القليل منه ؤ وانما يحرم منه ما يتعقبه السكر وهو القدح الاخير ى لقول ابن عباس رضى الله عنهما:الكأس المسكرة هى الحرام« .المبسوط ج ٢٤إ٩١/‏ » . روى عن محمود بن لبيد قال:عندما قدم الشام ث شكا اليه اهل الشام. وباء الارض “ وقالوا:لا يصلحنا الا هذا الشراب،قال:اشربوا العسل ، نقالوا:لا يصلحنا العسل ‘ فقال لرجل من اهل الارض:هل لك ان تجبعل .من هذا الشراب شيئا لا يسكر ؟ قال:نعم ع فطبخوه حتى ذهب الثلفان ص ،ثم رفع يده ءفأتوا به عمر بن الخطاب رشى الله عنه فادخل فيه اصبعه فتبعها يتمطط،فقال:هذا الطلاء ء هذا مثل طلاء الابل فامرهم بقربه س ‏ :١٨١١حسس الحديث عن عمر بن الخطاب رضى الله عنهوتمال أبو ‏ ١لؤرج قد جاء أنه كان يأمر عماله أن يطبخوا :الطلاء حتى يذهب ثلثا الشيطان منه،ثم ٠ذو(٧) ٥دمشہ‎ بد شراب السكر ‏(: )٨ قال الربيم بن حبيب بعدم شربه وشدد فيه،وقال:لا تقربوها فانها فقال له عبادة بن الصامت رضى الله عنه احللتها والله ! قال:كلا ؤالله اللهم انى لا أخل لهم شيئا حرمته عليهم،ولا احرم عليهم شيئا احللته لهم » ` . مالك فى الموطا فى الاشربة ى باب جاييع تحريم الخمر ‘ واسناده حسن . وروى عن ابى موسى الاشعرى انه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه.وعن عامر الشعبى رضى الله عنه قال:كان على رضى الله عنه يرزق الاس طلاء يقع فيه الذباب،فلا يستطيع ان يخرجه منه . « النسائى فى الشربة ك باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء ومالا يجوز » . وذهب الامام مخمد _ من الحنفزة _ الى تحريم الطلاء موافقا راى الجمهور ى قال الزيلعى رضى الله عنه:والفتوى فى زمننا بتول محمد رضى ال عنه ث حتى يحد من يسكر من هذه الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل 0 واللبن & والتين،لان الفساق يتجمعون على هذه الاشربة ويقصدون السكر واللهو بشربها . ‏ ٤٧/٦نقلا عن نظرية الحظر عند الأصوليين للمؤلف« تبيين الحقائق ج ٠«‏٩ ٢ص . ٢٥٩ _ ٢٥٨/٦٢( )٧المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج‎ ء‎غلى ؤ) و اشتدالرطب ؤ اذاالتمر4أىماءالنيىء من( 0٨السكر:وهو .وقذف بالزبد ام لم يقذف‎ ٢٢١/٥وتكملة فتح القدير ج ٩/١٠ ‎نقلا عن نظرية‎« ابن عابدين ج‎ .))٢الحظر عند الاصوليين والفقهاء ص‎ وقال جمهور الشراح دفعا لذلك النظر:وانما فسر التمر بالرطب،لان‎ المتخذ من التمر اسمه نبيذ التمر ث لا السكر. ‎: _ .١٩١٢ أسمها و انما هى خمرالخمر ئ فحولواوانما أعياهم أن بستحلواكرام )‏٠سعىنها()٨٩ به نبيذ الفضبيح : بهد سألت عن نبيذ الفضيخ(ثا ؟ ‏٠ أ الذى كانئ لاننظروفيما تناله الشر ‏ ١حتكملة فتح القدير :صاحبوقال ما اتخذهوانماوأبى يوسفأبى حنيفة:حلالا ِ عندوكان<التمراسمه.نبيذ من التمر وطبخ أدنى طبخة & والذى ذكرها هنا:انما هو نقيع التمر اذا لم ‏ ١مسمىو هو4التمرماءمنالذ7 .و هو:‏٠2٠يتولهعنهأنصحكياكيطبخ ازذحنفية _يقصدعند أئمتنا أصلاأنه ليس بحلالبالسكر > لا غير.ولا شك فلا حاجة الى تفسير التمر بالرطب . منه سكر ‏١) تتخذونمباح لقوله تعالىالله :انهعبدبنشريكوقال ورزقا حسنا » سورة النحل٦٧/‏ ث ووجه الاستدلال بالآية أن الله يمن علينا بالسكر ؤ والمن لا يتحقق بالمحرم.وقد رد هذا الاستدلال بحل السكر ‘ بأن الحقائقتيين)كلهامباحةا لاشريةكانتحيث6‏ ١لادتد اءعلىمحمولةالآية ‏. )) ] 0/٦حج والله أعلم -وقيل فى الرد ايضا:انالمراد بها التوبيخ والمعنى ‏ ٩٧/;١٠نقلا عنتتخون منه سكرا وتدعونه رزقا حسنا« تكبلة فتح القدير ج نظرية الحظر عند الأصوليين والفقهاء ص ‏. » ٩٣ ‏ . ٢٥٩٢عن ابى أمامة‏( )٩المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ص الليالى وا لايام حتى تث شرب« لا تذهباللله علترسولالباهلى قال :قال فيها طنائفة من أمتى الخمر يسبونها بغير اسمها » . اخرجه ابن ماجة فى كتاب الأشربة،باب الخمر يسمونهنا بغير اسما حديث ‏ ٣٣٨٤ج ا,١١٢٣/٢‏ .رقم النخل .الذى ند غلا ؤ فذلكى .من تمرنبيذ اليسر:ف. وهوالفضيخ١‏(٠ ام عند المسلمين قليله وكثيره اذا غلا ف جميع الاوانى : ،الا ان يعمل بالغداة ويشرب بالعشاء ع او يعيل بالعشى ويشرب بالغداة قبل أن يغلى . ‏. » ٥]٩/٦« منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج _ ١٩٣ هو حدثنى من سأل الربيع عنه أنه كرهه. ٠ ‎ بهد نبيذ الزبيب : سألت عن نبيذ الزبيب ؟ ‏٠ وابن عبد .العزيد: .لا بأس :بذلك ما لم بيعتق .تقال للربيع وأبو ‏ ١مؤرج ولابد أن يتعاهد الذى بوكا عليه ويخسلأ0٨١‏ ' . {4 خليط المسر والثمر .عنحبيب,فنلربيمسالمنأخبر غيرهأن تخلطه محلكحلالفهرتنذييذ ه وحده!اكصاح:ان مافقال من إلحلال" )١٨‏٠ بهد نبيذالجر , : سألت عن نبيذ الجر ؟ ‏٠ حدثنى الربيع بن .حبيب أنه بلغه عن عبد الله بن مسعود عن النبى الدباء7والنقير < .والحنتم ئءقق ذيصلى الله علييه وسلم آنه نهى عن والمزفتس()١٢‏ , ‏(( ]١:المدونة الكبرى لاغبىانم ج ‏. ٢٦٠٢ )( المدونة الكبرى ج٢٦./٢‏ . كالالشزبةكتابالجامع الصحينح قنسند٥‏قحبيب‏( ١ ١٣رو ‏ ٥1الربينع بين ..باب ما جاء فى الاوعية المنهى عن الانتباذ فيها . الدياءالجر ة )ونهى عنوهىالحنتمةعنآلله علنعمر نهى رسولابنوعن وهى القرعة ؤ ونهى عن النقير.وهو .أصل النخل ينقر نقرا ص او ينسخ نسخا ط ونهى عن المزفت & وهى المقير وامر أن ينبذ فى الاأسقية. .: مسلم فى كتاب::الأشربة ؤ باب النهى عن آ لائتباذ فى المزفت والدباء . ومالك فى الموطأ ج ا٨]٤٢/٢‏ س فى الأشربة،باب ما ينهى عن أن ينبذ فيه . والترمذى فى الأشربة،باب ما جاء فى نبيذ الجر رقم ‏ .١٨٦٨و ‏٠١٨٦٩ ‏.٠١‏ ٣٦٩٠ووابو داود فى الشربة ث باب ف الاوعية رقم -والنسائى ج ‏ ٢٣.٠٢/٨و ‏ ٣.٠٤و ‏ ٢٠٦و ‏ ٣٨فى الاقربة . ( م ‏ _ ١٢فقه الامام الربيع ) : __ ) ١ ١ 3` آبيض أوفخارمن‏ ». ْ٤و هى كل ما كانلجر:الحنتمأ لربيع :قال أخضر ء وما كمان من عود ‏٠ قال المرتب:بل المراد:الخضر ونحوها مما لطخ غراء مانع من التنفس ء ولو بغراء أبيض أو أسود ؤ وكأنه فسر الحديث بكل ما يتابل وكأنه حمل الخضر والنقير ث وما ذكر غلى .التمثيل ى فحرم كلالسقاء ما ليس سقاء ث وخص ما ذكر.لأنه الذى عهد ‏٠ قال الربيع:الدباء:القرع،والمزفت:الذى يطلى بالزفت.والنقر : | والحنتم:التلال الخضر .حجر ‏ : ٥٥٢/٦واما نبيذ الجر فهو حرام } لما روىجاء قى منهج الطالبين ج ابن عياس _ رضى الله عنهما _ ان النبى مية حرمة ء ‏ ٠وروى ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه قال« :للأسنة تختلف فى بطنى احب الى من ان اشرب نبيذ الجر » ولأن اشرب من قمقم يح.ى،فيقطع ما يقطع “ ويدع ما يدع لاحب الى من أن اشرب نبيذ الجر » . وقيل:كل وعاء يجوز فيه الشراب غلم يوك » غنييذه حرام . وعن الربيع انه لا يجوز الشراب فى المشعل،اذا كان من جلود الابل والبقر ‏ ٤او كان مصنوعا من جلود الضأن والمعز ک وان كان فيه رقع من .وضع فلا بالس به . وعن طاوس ان رجلا اتى ابن عمر فقال:نهى رسول الله علقه عن نبيذ الجر ) فقال:نعم » فقال طاوس:والله انى سمعته منه . روا٥‏ منلم فى الأشربة } باب النهى عن الانتباذ فى المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان انه منسوخ.وانه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا` . . . والترمذى فى كتاب الاشربة ث باب ما جاء فى نبيذ الجر حديث رقم ‏١٨٦٧ ‏. ٢٥٦/٤ والنسائى.قى الاشربة2باب ذكر الاوعية التى نهى عن الانتباذ فيها دون ما نوآها مما لاتشتذ أشربتها:‘:كاشتداده فيها ع باب النفى عن ثبيذ الجر ‏٠ _١٨١٥ نال عمر بن ) لخطاب رضضىى ا لله عته لأرن أشرف ماء قمتم محميا أحرق من بطنى ما أحرق وترك ما ترك آحب الى من أنأرب نبيذ الجر ‏٠ وحدثنى الربيع بن حبيب أنه بلغه عير عبد الله بن عباس أنة تمال : ان الله تبارك وتعالى ع ذكر الخمر فى كتابه فى ثلاث آيات ى فذمها فى اننين ; وحرمها فى الثانثة فالآيتان منسوختلن والثالثه ناسخة2وذلك أنما فى كتاب الله احلال يشريونها فى الاسنلام ى حتى نزل تحريمها ف آية بيسآلونك)اليترةسورةفعليه وسلم) الهصلىلند۔4فقال جامع الححود‏٣ د لا بقيم الحدود الا الأئمة ‏٠ هه من ننزوج امرأة ولم يجامعها ثم زنا فهو محصن ‏٠ ‏ ٧لا يقضى القاضى بعلمه ق الحدود ‏٠ د الدية على الذى قتل ‏٠ جو لايبغرم السارق الا أن توجد العين ‏٠ هالمشرك بيسرق منالمشركين ‏٠ بهد من أتى امرأة قى دبرها عليه الحد ‏٠ ه الرجل بجامع امرأته نى دبرها ‏٠ بد الحر بسنكره الحرة ‏٠ هد عقوبة اللواط ‏٠ هد عود المجلود الى القذف لمن جلد له ‏٠ ٭؛ حكم الفلام الذى بحصن ولم بحنلم ‏. ١ك ٭؛ حكم الرجل الذى بيطا زوجته ولها روح عبد ث برد شهادة أربعة رجال على رجل بالزنا وهو محصن ۔ فانيم عليه الحد ثم تراجع احدهم . ٢.٣ب‎. جامع الححؤد الا الائمة :7ل يقيم7 سألت:آرآيت رجلا عدا عنى مال رجل ء فبسرقه مما ,يجب فيه} القطع. .فأخذه إلزجل المسروق منه4.فقطع يده؟ دونقال الربيع بن حبيب رخى الله عنه:انه يؤذت .من مخل .ذ الامام ؛لأنه لا يقيم الحدود الا الأئمة . علبه< وليسيده‏١للهه تعالى:قد ذهىترحمهأبو المؤرج _وقتال` . ‏`٠دونهالحدودباقامةفعل ذلكمنبعزرالسلطان06غير أنئي وقال عبد الله بن عبد العزيز :ليس على من حكم بمثل حكم الامام _ ‏٠الى الحاكماذ ‏ ١رفع <شيئاالامامعلىمالم يزد +من تزوج امرأة ولم بجامعها تم زنا فهو محصن ئ ايرجه4ثم زناامرآة ئ فدخل نها وام يبجامعهاتزوجفان:تات أم لا ؟ مال الربيع بن حبيب _ رحمه الله تعالى انه كان يراه حضنا ى االمرآة وان لم يدخل بها ّ ولا رجم عليه حتى دمسها ‏٠ودقو ل :تحضنه هه هل يقضى القاضى بعلمه ف الحدود : قلت :آخبر اننى عمن1عتز ف بشىء عند القاضى أيكون عليه شاهد الا القاضى ؟. قال الربيم بن حبيب رضى :الله :عنه:انه لا يقضى عليه القناضى بعلمه :ولكن يولى الحكم لغيره ث وليشهد بما سمع منه غيره عند الذى 1ولى . وقتال ابن عيد العزيز:يقضى عليه .القاضى بعلمه الا أن يكون عليه .الحد ى فانه لا يجوز علم ااقاض فى الحدؤد وحده{١‏ _ () المدونة الكبرى لاهي غانم الخراسنانى ج ؟٢٧٢/٢‏-‏. ٢٧٢ _ ٢.٤ الديه على الذى قتل سئل الربيع بن حبيب عن رجل يقتل رجلا ث ثم يؤهذ خيطرح فى السجن،ثم يأتى رجل أجنبى بعد ما أقيم عليه البينة آنه قاتل فلان الامام بقتله ؟ء ة٬ل‏ أن بأمرفقنله رأى أبى عبيدة أن الديةلربيع ,بن حبيب _ رفى الله عنهقال ىالذى قتله إف :ل أر ىوتمالرجع عنه آبو عبود 7:هذا أيضا مماوتنال أبو ) لؤرج ارجل أجنبى من غير أهل الدم ممن هو ليس له بولى أنيقتله & ولا أراه اذا قتله الا أن لأولياء المقتول أن يقتلوه بصاحبهم ان أحبوا القتل أو الدية ‏ ٠قافلهم أى الأمرين أحبوا.فان هم قتلوه آدوا دية صاحبهم ‏٠من قوله | لأولأحسنعندى:هذأأبو ‏ ١لؤرج ه لا بغرم السارق الا ان نوجد العين : سألت أبا المؤرج ى وأبا سعيد ؤ وأخبرنى محبوب،عن الربيع عن ‏٠؟ما سرق.هل يعرمسرمنهقمده ‏ < ٦فتطعتاذا‏ ١لىسارق قالوا جميعا:لا يحمل عليه شىء الا أن توجد السرقة بعينها ‏٠ به المشرك ببسرق من المشركين : سألت أبا المؤرج عن المشرك لذا سرق من المشركين ؟ ‏ ٩تنال:حدثنى آتو عبيدة قنال:اذا ارتفغعوا الينا رددناهم الى حكامهم وقضائهم يحكمون عليهم بما فى كتابهم ‏٠ قال وكذلك حدثنى آبو غسان تال ى وحدثفى محبوب عن الربييم مثل ذلك ‏٠ كتابنا ‘الينا حكمنا عليهم بما قالرتفعوا:اذاابن عبد العزيزوقال فلم نرفعهم الى حكامهم ولا ألى تمضاتهم{) . ( !٣ا `لمدونة الكبرى لابى غائم الخراساني ج/٤٧٢ ‎؟ . _٢.0٥ نبه من أتى امرأة ق دبرها عليه الحد : ديىرها ؟عن رجل آتى امرآة قسألت قال الربيع بن حبيب _ رضى الله عنه _ من أتى امرأة ى دبرها أو فرجها فعليه الحد ‏٠ وكذلك قال أبو المؤرج وابن عبد العزيز ‏٠ ه فرجل وطىء امرأته فى دبرها ؟ : قال:يفارقها ى وقد حرمت عليه ‏٠ قال ابن عبد العزيز:آلا قبح انته فاعل هذا الراضى باتيان النساء ف محاتسهن ،:قد أتى أمرا عظيما،وركب جسيما2فليتب الى الئه . وليستغفره ولا نقول أن امرآته حرمت عايه س وليفارقها أحب الى ف باب التنزه5ولا أوجب عليه فراقها،ولا أزعم أنها قد حرمت عليهث. 6 د الحر يسنكره الحرة : آلت آيا المؤرج وابن عند العزيز وأخبرنى من سأل الربيع بن حبيب عن الحر يستكره الحرة أع!يه الحد والصداق صداق مثلها ؟ فلم يختلفوا جميعا أنه لا حد على المرآة.والدد والصداق على الرجل ‏ ٠الا آن ابن عبد العزيز تان:الا أن تستهى المرأة وتستلذ ى فان ١‏٠ الاحد عليها واجب )( والاصننل ف تحريم الوطء فى الدبر منا أخرجه احمد عن ابى هريرة رضى اللله عنه آن رسول االله غله قال« :ملعون من اتى ايرأة فى دبرها » . وعن عبد الثه بن عمرو ان النبى جية قال« :هى اللواطنية الصفقرى » رواه أحمد . وعن عمر رضى الله عنه .قال ::قال رسول االله زيي « استحيوا فان الله لا يسنتحئ من الحق ولا تاتوا النساء ى ادبارهم » . قال النووى:اتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المراة فى اتبرها » صحيح مسلم بشرح النووى ج ‏. ٦/١٠ _ ٢.٦ هد عقوبة اللواط : سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز س وأخبرنى من سال الربيع بن حبيب أنهم يروون عن جابر بن زيد ىعن ابن عباب فرجل يوجديعمل عمل توم لوط ؟ .ثيبا ء حده قنل قوم لوط(٨؛‏ ان عليه الرجم بكر كان آو (ه) المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج/‏٠ :٢٨٠ _ ٢٧٩ و اللواط وهو اتيان الذكور فى ادبارهم،وهو محرم،وهو بن أكبر الكبائر لقوله تعالى« :اذ قال لقومه انأتون الفاحشة » سورة الاعراف/‏٨٠ فسماه فاحشة،والله يقول « :قل انيا حرم ربى الفواحشضنس ما ظهر منها وما .بطن » سورة ة الأعراف/‏. ٣٢ ولان .الله تال « :اتاتون الذكران مانلعالمين ٭ وتذرون مما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون » سورة الشعراء/‏ ١٦٦ _ ١٦٥غوبخهم على )ذلك ربنا تبارك وتعالى “ وسماهم عاد:ن . ‏ ٠ولان الله تعالى عاقب على هذا الفعل فى الدنيا .بما:لم يعاقب على :ذنب ى قال الثه تعالى« :فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا.عليها حجارة»... .سورة هود/‏. ٨٢ الفاعل أو لم يحصن .احصنكثير من العلباء فيه الحد رجهاوأوجب يستوى فى ذلك الفاعل والمفعول .وهو تول علماء الاباضية . وروئ ذلك عن على بن أبى طالب ؤ وابن عباس ‘ وجابر يبن زيد وسعيد بن المسيب .والشسعبى والزهرى،والليث بن :سعة ‏ ٤والامام مالك ..ابن انس ‘ والشنافعى ؤ وهو رواية عن احمد بن جنبل . ..واستدل لذلك بقوله صلى الله بليه وسلم.« .من وجدتموه يعمل عمل توم لوط فاقتتلوا الفاعل والمفعول به » . . -وايضا فقد اجمع .الضحابنة على قتل اللؤغلى © وان اختلفوا فىالكيفية [ الشرح الكبر ج ‏ ١٧٦١/ ١٠والمغنى لابن أتدائة ع ‏ ١ ٨٨٨ونيل الاوطار .. . :- .٠[١ ٢٢٧ ‏< : .6 -٢ ٠ ٧٢_ قلت:فالرجل يأتى بهيمه ؟ ‏٠ قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه:أهون ما يقام عليه مائة جلدة ‏٠ وقال بعضهم يرجمأ' وقال أبو يدورسففث ومحمد ان عقوبة اللواط كعقوبة الزنا ص يرجم ا محصن ويجلد غيره . وقال ابو حنيفة:ان اللواط لا حد فيه © ويجب فيه التعزير « بدائع » وهو قول الظلاهرزة وتقول من :اسقط الحد عنه يخالف‏ ١/١ه ‏١الصنائع ج النص والاجنباع . ‏( )٦أخرج البيمقى عن جابر بن زيد رضى الله عنه انه قال . :ن اتى البهيمة اقيم عليه الحد « ينظر :نرل الأوطار ج ‏ » ١٢!٥/٧وحكى القرطبى غن جابر ابن زيأدنه قال :يقام عليه .الحد الا ان تكون البهيمة له « ينظر الجبامع لاحكام القرآن للقرطبى ج ‏. » ٢٤٥/٧ ا وقال المالكية واصحاب الراى:انه يعزر ولا حد عليه :وهو أحدى الروايتين عن أخمد ع روى ذلك عن ابن عباس وعطاء والشعبى والنخعى » .وهو قول ..للتشافنعى . وروى عن احمد _ الرواية الثانية _ان حكمه حكم اللائط سواء . .وعن أبى سلة بن عبد الرحمن يقتل هو والبهيمة ص لقول رسول الله صلى )) . أتى بيهيمةه فاقتاو ‏ ٥و اقتلو ها معهمن:الله عليه وسلم ؟ ‏ ٦؟ {رقم( حديثأتى بهيمةقيمنياب4الحدودأكتابقابو د ‏ ١ود .‏١٩< ؟ ‏ ٠وقد روئ ابن بطة باسناده عن النبى صلى الله عله وسلم أنه قال : « من وجدتموه على بهيبة فاقتلوه واقتتلوا البهيمة » قالوا:يارسول الله منا بال « :لا يقال هذه وهذه » . .لا؟قميمةالب ...وقيل لئلا تلد خلقا مشوها .وقيل : ,لئلا تؤكل:. ولا يجب تقتلها حتى ييثثشسيتت هذا العمل بها ببينة » فاما ان اهر الفاعل0فان كانت البهية له ثبت باثرارة ‏ ٤وان كانت لغيره لم يجر قتلها بتوله:لانه اقرار |على ملك غيره خلم يقبل ،.كيا لو اقر بها لغير مالكها .: [ .ينظز المفتئ لابن قدامة ج ‏ ١٩٦١.٠/٨۔ ‏ .١٩١بتضرف'يسير ]. : _٢.٨ هد عود الجلود الى القذف لمن جلد له : سألت آبا المؤرج وابن عبد العزيز س وأخبرنى من سأل الربيع بن حبيب عن رجل يقذف رجلا،ثم يعود المجلود الى القذف لمن جلد له ؟ قالوا جميعا:حدثنا أبو عبيدة ص عن جابر بن زيد س عن ابن عباس أنه قال:لا حد عليه مرة آخرى ‏٠ وقد قال ابن عباس أيضا:لو افترى آبو بكر على ا مغيرة بن شعية(! مائة مرة ما كان عليه الا الحد الأول ‏٠ ه حكم الغلام الذى بحصن ولم بيحنلم : سألت أبا المؤرج وأخبرنى من سأل الربيع بن حبيب عن الغلام يحصن ولم يحتلم وعن جارية تحصن ولم تحض » فيصيبان فاحشة الزنا ؟ ‏. ٠ 6صحابى جليل‏( )٧المغيرة بن شعبة بن مسعود بن مقيت & الثقفى سنة خمسين .ولى امرة البصرة ثم الكوفة ؤ وكانت وفاته رحبه الله تعالى [ ينظر الاصابة ج ١٩٧/:٦؛‏ والتقريب ج ‏ ٢٦٩/٢والتهذيب ج ‏]. ٢٦٢/١٠ )( المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج ‏ ٢!٨١/٢أيا واتنعة المغيرة ابن شعبة » فذلك انه اذا أدى الاربعة الشهادة بزنا رجل ث قاضطرب واحد منهم سقطت شهادتهم وعد الثلاثة قاذفين ؤ وأتيم عليهم حد القذف ومن ثم فقد حمث ان شهد على المغيرة بالزنا ابو بكرة نفيع بن العار2واخوه نافع : وزياد بن أبيه وشبل بن معبد البجلى فلما جاعوا لأداء الشهادة توقف زياد ، } فجلد عمر رضى اللثه بعذه الثلاثة “ وزياد اخو نفيع ونافع لامهاولم يؤدها وهو مستلحق معاوية ؤ وقد دعى بعد ذلك بزياد بن ابى سفيان . قال الشيرازى فى المهذب « وان قذف اجنبيا بالزنا فحد ك ثم تتذمه ثانيا بذلك الزنا ى عزر للأذى ولم يحد،لان أبا بكرة شهد على المغيرة بالزنا فجلده عمر رضى الله عنه ‘ ثم أعاد القذف راراد أن يجلده ؤ فتال له جلى كرم االله وجهه:ان كنت تريد ان تجلده،فارجم صاحبك،فترك عمن رضى الله عته جلده ى ولانه قد حصل التكذيب بالحد ».المجموع شرح المهذب ج ‏. ٤٢٧١٨ ‏ ٢.٩٨س أسنانهما ‘ فالرجم عليهماذوءاوحاضت< احتلماذ ‏١: جميعاقالو! ‏٠واجب وقال ابن عبد العزيز:لا رجم عليهما حتى يحتلم الفلام وتحيض ‏٠الجارمة{)٨ ه حكم الرجل الذى ببطا جاربنه ولها زوج عبد : سألت آبا المؤرج عن رجل يطأ جاريته ولما زوج عبد له آو لغيره ؟ ‏٠ء وعليه ا!لتعزيرذلكعليه ق:لا حدقال قال:وكذلك روى لى و!ئل ومحبوب عن الربيع ء وآخبرنى أبو غسان مثسافهة آنه لا حد عليه فى ذلك س وكذلك قال ابن عبد العزيز وحاتم بن :مصور وقال ابن عباد وآبو المهاجر عليه الحد ان كان محصنا رجم ى وان كمان غير محصن أقيم عليه الحد )!١١‏٠ ه تتهادة أربعة رجال على رجل بالزنا فاقيم علبه حد الرجم عثم ننراجع أحدهم : سألت آبا أيوب وائلا عن رجل شهد عليه أربعة رجال،وهو محصن شهدوا! عليه بالزنا ف الذى يوجب عليه الحد كالمرود ف المكحلة ء .4نحكم القاضى بشهادتهم على الرجل بالغتل .ى وقتل الامام المثسهود عليبه ى ثم كذب أحد الشهود نفسه بعد ما قتل الرجل وجاء تائيا ؟ قال ::حدثنى الربيع عن أبى عبيدةأنه قال :يقتل الراجع .لأنه إنما قاتللرجل بشهادته ‏ ٠قال :وكذلك تال آبو المؤرج عن أبى عبيدة ‏٠ وقال عبد الله بن عبد العزيز هذا ما قلت :آى أتبع الأثر ما وجدته © ولا.أختار فيه وما جاء فيه الأثر ق هذه المسألة عن عمر ين الخطاب رضى الله عنه أحب الى ‏٠ ٠ ٢٨٢٠٢٨١:/٢( ))١.0٩المدونة الكبرئ لابى غاتم الخراسانى ج‎ الامام الربيع( ‎). ١فمقه( م‎ .‏١!٢ا .س قال:بلغنا أن أربعة توا الى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يشهدون على رجل بالزنا.أحد الأربعة آعرابى ع فجاءوا جميعا إلى عمر ابن .الخطاب.فتقدم أحدهم فقال له .عمر.:ما شسهادنك ؟ قال:ثسهادتى رأيته يجامم هذه المرأة كالمرود فى المكحلة ث فلما فرغ من ثسهادته قال عمر:ذهب ربم الرجل ‏٠ قال:فتقدم الثانى .ذشهد بمثل شهادة الأول ء فلما فرغ من ثسهادته قال عمر:ذهب تسقص الرجل ‏ ٠قلت:فما الشقص ؟ قال:النصف ‏٠ فتقدم الثالث ى فقال:مثل تول أصحابه ؤ فلما فرغ من تسهادته 6 قال | عمر::ذهب ثلاثه أرباع الرجل ‏٠ قال:فتقدم الأعرابى ى فقال له عمر:يا أعرابى بك يحيا،وبك يموت ج قال :.فقالله الأعرابى رأيته يضمها بمقدمه ويحفزها بمؤخره ؛ حاس لله ع ما رأيته طاعنا ‏ ٠فدرأ عمر الحد عن الرجل ى وجلد الثلاثة } )لأنهم تذفوه ‏٠ شال أين ;عبد العزيز رأى بممر فى هذ ذا أفضل عننددى من رأى أبى عبيدة(()١‏ . .:السرقةو عهد اذأ دخل الرجل من أهل الغرب بأمان فسرق({)١٢‏ ؟ ( ). ١المدونة الكبرى لابى .غانم الخراسانى ج. ٢٨٧ _ ٢٨٦/٢ ‎ أبنوأنثدكو استرق 4وسرقاسرقايسرقهالشىء:‏( \ ١ . ٢سزرق ان الخبيث للحبيث يتفقمعتكها زانية وتسترق ..اللام هنا بمعنى « مع » :وزجل سارق مزقوم © برقة وسراق } وسروق من قوم سرق . وقد تأتى سرق بمعنى سرق » قال الفرزدق : تمحو مخازيك التى بعمان ..لا تحسبن دراهما سرقها ‏ ٠م [-‏_١ . د لك أنه قال لم نعط1‏ ٤ومن حجتهتقطع بده‏ ١لربيع بن حبيبضا ل ,٠٨- ٠4‏٠الأحكامتعطيلالأمان عى ذلكولا يقطم ئ ومن حجنه فالسرقة: :يضمنوتمال ابن عبد العزيز الآمان لبتحرى عليه الأحكام وبه نأخذ"0١٨‏ .أنه قال:م يأخذ ٠ والاسترقاق:الختل سرا ء كالذى يشتمع4والكتهة ينترقون من بعض 1ِ.الحسابات و السارقة فاقطمو ‏ ١أيديهما «)» و السارققوله تعالى ‏:٠ابن عرفة قتال ؟سورة المائدة ‏. ٢٨/ قال:السارق عند العرب من جاء مستترا الئ حرز،فاخذ مُته ما ليس له ك فان اخذ من ظاهر فهو مختلس،ومستلب،ومنتهبْ،ومحترسن،فان منع مما فى يديه فهو غاصب.والسرنى :.شقاق الحرير2وتيل هو :لجوده } واحدته سرقة ؤ قال الأخطل : .يسحبن من هدابه اذيالاإيرفلن فى سرق الفرند وقزه أومعنى السرقة فى الشرع :أخذ المال على وجه الخفية والاستتار . والاصل فى ثبوت القطع الكتاب والسنة والاجماع: , أبا الكتاب فقوله تعالى ` « والسارق والستارقة فاقطعوا أيديهما » سورة ,. .المائدة ‏ ٣٨/مه واما الستة فما روى انه تقال لصفوان ين أمية :ان ,من لم يهاجر هلك . فهاجر الى المدينة فنام فى المسجد،فسرق رداؤه من تحت راسه ح فانتبه وصاح ‘ واخذ السارق وجاء به الى النبى صلى الته علبه وسلم فقطع يده غ ه فقال النبى صلى الله عليهانته “ ماأردت هذا هو عليه صدقهفقال :ي‏٠ارسول وسلم« :هلا قلت قبل أن تأتينى به » . - «ى باب همن سرق من حرز `حديث ك رقم:‏{ ٣٨٦الدودأبو داود فى كناب ج. ١٣٨٤ ‎ والنسائى فى كتاب السارق ياب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته..الخ' ۔ لة.ج ‏٠ :٨٢٤٨ 'واما الاجماع :ملا خلاف فى تبوت الحد فى السرقة بالتطع يه".: ( )١٢المدونة الكبرى لابى غائم الخراسانى ج. ٢٨٩/٢ ‎ ‏ .٢1٢س اهو سالت أبا المؤرج عن النباس© اذا وجد ع وقد نبس قبرا . ووجد المتاع عنده ؟ يده ح وهو كسارق الأحياء ع قال:وكذلك قال الربيم)٧١‏ . قال:تقطع وقال ابن عبد العزيز:ليس سارق الأحياء والأموات بمنزلة واحدة. لان من سرق من حى،قد سرق ممن كان يحوز ويحرز،وأما من آخذ كنا للميت من قبره » ونزعه عنه ث فقد أخذ من غير حرز،لأن الميت لا يحوز شيئا0ولا يحرزه،ولا قلع على النباشس.ولكن أنكله ص وأعاتبه .عقوبة شديدة.ولا أطعه،وليس بمنزلة من أخرج شيئا من حرز وسرقه ممن كان يحوزه ء والميت لا يحوز شيئا ولا يمنعه( “(١‏٠ ه القخف©\[{\" : اذا هال الرجكة لرجل لست بابن فلانة ؟ ( )١٤النباشس:يقال لمن اخذ الكفن من القبر نباشا. ‎ ‏( )١٥وبه قال ابن الزبير وعبر بن عبد العزيز والحسن البصرى والنخمى ‏٠ يوسفو التشسانعمى وابوومالك ‏( )١٦وبه قال ابو حنيفة والثورى والاوزاعى « ينظر المجموع للذووى ‏. » ٢٨٩/٢والمدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى جج ٥ا٢!./‏ ‏( 0١٧القذف ة هو الرمى بالزنا.وهو محرم باجماع الامة.والاصل فى تحريمه الكتاب والسنة . المحصنات ثم لم يأتوا بأربعةآمأ الكتاب مقوله تعالى« :والذين يرمون شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسةون ! سورة النور ‏.. ٤/ وقال الله تعالى« :ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعذوا فى الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم » سورة النور ‏. ٢٣/ واما السنة فيا روى عن أبى هريرة رضى اللة عته أن رسول اللا صلى الله عليه وسلم قال« :اجتنبوا السبع الموبقات2قالوا وما هن يارسول آلله ؟ = _ _ .٢١٣ فان الربيع بن حبيب رغى الله عنه يقول:عليه الحد ‏٠ وقال ابن عبد العزيز:لا حد على القاذف ى لأن القذف هنا على .() الأم ماترجل رجلا ئ فقال له:يا ابن الزاننين .وقدواذا قذفو الأف ؟ فان ا لربيع بن حبيب رضى الله عنه كان يقول:عليه حدان،ويضرب ‏٠واحدمقامفالددين وقال ابن عبد العزيز:عليه حد واحد س لأنها كلمة واحدةا \٧‏٠ الرجل امرآته وشهد عليه بذلك وهو يجحد ؟واذا قذف. ء ولم أجنرهجحد ضريته الحد:اذا يقولكانالربيع بن حبيبفان على اللعان ى ولم أجعله بينهما ‏٠ ىابن عيد العزيز:اذا رفع ذلك الى الامام أجبره حتى متلاعنوقتال )ولا يحده()٢‏ . _ قال:الشرك بانثه » والسحر،وقتل النفس التى حرم الله الا بالحق ص واكل الربا ع واكل مان اليتيم،والتولى يوم الزحف وقذفة المحصنات المؤمنات الغافلات » متفق عليه . .هاهتا:المفائفوامحضنات ينظر:المجموع للنووى ج .٧/١٨؟‏ والمغنى لابن قدامة ج ‏. ٢١٥/٨ ‏. ٢٦٢٠/٢‏ا (٨١المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج ( )١٩المدونة الكبرى لأبى غانم الخراسانى ج٠ ٢٩٢.٠./٢ ‎ ( )٢٠المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج. ٢٩٢١/٢ ‎ :. 7 :٠ :٠. عل‎٧ ٠.٠ ! ٤.:. `. . .:: .::٠٥١٠: ف‎.. . " منلنصفبهياحات جالخان الر: ..3اذا‏ ١أ مرر عنده أن بيسقلتل رج ْقانل ا الخر ؤ بز زالغبد ق الذى |والةه اشتر الرجل البانغ : البيت وروغم يحتله ث ج .ش...و مدا للمونللتموقوزالرجل رج ‏٠كبار:تنل ..جه اذا وجد ا ١‏7 7ه٠٠٠٠‏ر قبيلة .ى ف 7: ع : ت عليه :١فضقملاني <‏..عاض.ال.أسنا؛ن: : __ -٢(١٥- النيات جراحات المرأة على النصف مننجراحات الرجل : بنسال 7< ا وأخبرت" منالمزنعندوان"أبا ) لؤرجسألت شسسيئئاا أنفها أو :ثأصبعها آوح آو عينها آوسن ن امراةعنن رجل يصيبحبيب فقالوا .جميعا:جراحات المرأة كلما على النصف من جراحات الرجل ‏٠ف كل تقليل آو كثير()٢ إذا أمر عبده آن يقتل رجلا فهو قاتل :: سالت أبا المؤرج وابن عبد إلعزيز وأخبرنى من سأل الربيع بن حبيب ؟ ‏٠عرن الرجل بأمر عيده أ نن مقتل رجلا آ ويضرنه وهو بمنزلة من ولىجارحفهو قاتل6أوعيدهجميعا اذ ) آمرفقالوا ‏٠مهيضرب‏ ١لذ ىيبدد ‏ ٥لأن مملوكه سوطهالضرب ه اتستنراك الحر والعبذ فى القتل : سالت آبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرنى من سأل الربيع بن حبيب عن الحر والعبد اذا اجتمعا على الرجل فقتلاه جميعا ؟ ‏٠ ‏)؟ (١:المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج ‏. ٢٢٥/٢ وروى الربيع بن حبيب عن ابى عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبى صلى الله غليه وسلم قال « ::دية المراة نصف دية الرجل » رواه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الايمان والنذور باب فى الديات والعقل حديث رقم ‏ ٦٦٢ج ٥/٢ه:١٧‏.وهو قول عبر،وعلى والليث ابن سسعد ) والفورى والشافعية والحنفية . ء ثم ترجعيبلغ الثلث من ديتهالرجل0حتىديةالمرآة مثل وقيل:ب -دية الى النصف،وهو قول :اهل المدينة،ذبه قال مالك واضحابه[ .ينظز رح الجامع الصحيح .مسند الامام الربيع بن .حبيب ج ٦٨/٢؟؛‏ ] . _ ٢١٦ قال:تفرض دية الحر تصفين.فيكون على الحر نصف الدية ى وعلى العبد نصف الدية ث فان شاء مولى العبد أن يؤدى أدى وله عبده س وان كره ذلك دفع العبد الى آولياء القتيل ‏٠ قال المرتب:الصواب آن للولى قتل الحر والعبد ‏٠ .قال ابن عبد العزيز:انما يكون هذا ى قتل العمد اذا أحب الأولياء الدية.وأما قتل الخطأ } فانه يقع على الحر نصف الدية،وتعتله عاقلته . وعلى عاقلة سيد العبد النصف الباقى {؟‘ ‏٠ ٭ اشتراك الرجل البالغ والغلام الذى لم يحتم فى القتل : سالت أبا المؤرج وابن عبد العزيز.وآخبرنى من سال الربيع بن حبيب عن الرجل البالغ والغلام الذى لم يحتام يجتمعان على رجل فيقتلانه عمدا ؟ قال:يقتل البالغ منهما ع وتغرم عالة الملام لورثة القتيل نصف الدية لآن عمد الغلام وخطأه خطا تعقله العاتلة ‏٠ ٭؛ من زجر رجلا فوق البيت فوقع فمات : سألت آبا المؤرج عن رجل كان فوق البيت فزجره رجل وروعه بصوته حين زجره فوقتم فمات ؟ شال:على الذى زجره الدية ى قال ى وكذلك حدثنى محبوب عن الربيع ابن حبيب ‏٠ وقال ابن عبد العزيز:لا شىء علمه )٢‏٠ ٭ واذا قتل الرجل رجلا عهدا،وللمقنول ورتة صغار وكبار ؟ : فقول ابن عبد العزيز والربيع بن حبيب أن للكبار أن يقتلوه بصاحبهم} وهو قول آبى عبيدة،والعامة من فقهاء الأباضة ‏٠ ‏)؟(٢ ‏( )٢٢االلممددووننةة االلككببررىى للااببىي غغاائنمم الخراسانى ج ‏:. ٢٨٢٥/٢ ‏. ٢٩٢٩/٢الخراساني ج _ ٢١٧ وقول ابن عباس ليس لهم أن يقتلوه حتى يكبر الصغار ‏{ ٠ ‘٦٢ هد واذا وجد القتيل فى قبيلة ؟ : فان الربيع بن حبيب كان يقول القسامة(" علىالسكان وعلىالمشسترين القسامة معهم ‏٠ ( )٢٤المدونة الكبرى لابى غانم ج. ٢٠٢/٢ ‎ ‏)'٢ه( القسامة:مصدر اتسم قسما وقسامة0ومعتاه:حلق حلفا . والمراد بالقتسامة هاهنا:الايمان المكررة فى دعوى القتل.قيل:هى الايمان اذا كثرت على وجه المبالغة . واهل اللغة يذهبون الى انها التوم الذين يحلفون سموا باسم المصدر ء .واى الامرين كان فهو من القسم الذى“ ورضىكبا يقال:رجل زور ؤ وعدل هو الحلف .. والاصل فى القسابة ما روى يحيى بن سعيد الانصارى عن بشير بن يسار ع عن نهل بن ابى خيثبة ؤ ورافع بن خديج « أن محيصة بن مسعود ث وعبد الله بن سهل انطلقا الى خيبر & فتفرقا فى الاخيل،فتتل عبد الله بن سهل الىفاتهيوا اليهود ؤ فجاء اخوه عبد الرحمن وابنا عمه حويصة ومحيصة فتكلم عبد الرحين فى امر اخيه ع وهو اصغرهمالنبى صلى الله عليه وسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم« :كبر الكبر _ او قال:ليبدا الاكبر _ فتكلما فى امر صاحبهيا ؤ فقال النبى رزقي:يقسم خمسون منكم على رجل منهم ؤ فيدفبع اليكم برمته ».فقالوا:أمر لم تشهده كيف نحلف ؟ قال : « فتبرئكم يهود بايمان خمسين منهم ».قالوا:يارسول الله قوم كفار ضلال . قال:فوداه رسول الثه صلى الله عليه وسلم من تبله.قال سهل:فدخلت مربدا لهم0فركضتنى ناقة من تلك الابل . اخرجه البخارى فى الديات،باب القساية،وفى الصلح،باب الصلح مع المشركين،وفى الجهاد ؤ باب اوادعة والمصالجة مع المشركين بالمال وغيره،وفى الآداب » باب اكرام الكبير » ويبدا الاكبر بالكلام والسؤال ؤ وقى الاحكام ث باب كتاب الحاكم الي عماله..الخ : ‏_ .!.١٨.._ . وقال لن .عبد ,العزيز :القسامة على امل الخطة ء والعقل عليهم . وليست على السكان.ؤلا على المشترين ‏٠ وكذلك اذا وجد فى الدار فهو على أهل تلك الدار من :السكان ومن أنهعيد العزيزانتنقينايت :قول:علي:الرنيغ7وأماقيياسن اقولفىالمشترين المنكاذ٠‏ افلا`٠‏وآمامترينكانواهوانخاصةتلك الد ارعلى عاقله وبقول ابن عبد لعزيز فى هذا نأخذا؟) . سنا منالرجل رجلا فنزع المعضوض' بده فقعواذا ععذض%. العاض .؟ :اسنان| فتولهما جميعا أنه لا ضمان عليه ف السن ءلأنه كان له أن ينزع يده وبه نأخذ ‏٠ ..:وقال ابن بهاد .:.هو ضامن لدية السن،ولسنا نأخذ بذلك من قوله نزعرجلارجلا عضعليه وسلم أن) لنبى صلى اللهوقد بلغنا عن :لايعض> نأبطلها ) لذه ى صلى ),-..وتالفقنع سنهيده) لمعضوض لحدكم أخاه كعض الفحل أتريد آن يتركك تأكل لحمه ان شئت أمكنهمن .|أصابعك(؟)٢‏ . ومسلم فى القسامة،باب القسامة خديث رقم ‏ :١٦٦٦ج ‏- ١!٩١/٢٣ :‏. ١١٦٥ القود بالقسابة.وباب تركالقتل بالتسامة“ باب:وابو داود فى الديات رقم ‏ ٤٥٢٠و ‏. ]٥٢١ والترمذى فى الديات4باب ما جاء فى القسامة حديث ه رقم ١]٢٢؛‏ ج ؟ / 5 ‏ ٨/ ٥و ‏. ١ ٢والننسائى ق التسامة ؤ باب تبرئة اهل الدم فى التسامة ج ومالك فى الموطا فى كتاب القسابة ث باب تبرئةاهل الدم ؤف القسامة حديث .٠.زقم ‏ ١ج ‏. ٨٧٨: ٨٧٧/٢ ‏ ٣٧٢٦ذولشكرح:افلتمحغنىاللقاديبرن لكقمداالمة ج ‏ ٧٨/٨والمجموع النووى ج ‏/١٨٩ينظر فى الدين بن الهمام الحنفى‏_ ٣٧٥۔۔ ‏ ٢ ٨٣/٨وفقهحج صللمؤلف‏ ١مقارنالفنتهضوءفسسعدينالليثالامام يبعد ها ‏٠.‏ ٢٥ ٦وما ل(٢٦و)٢٢‏ المدونة الكبري لأبى غانم الخراساني ج ‏٠ ٢.٠٤ _ ٢.٢٣;/٢=: ه«۔ _ .٢١٩ . . .اللهو: _ م قال الربيع بن حبيب بلغنا عن ابن عباس أنه مال:سمعت رسول الله صاى الله عليه وسلم يقول( :لا يحل تعليم "لجو ارى المغنيات ولا شراؤهن ١‏)0٠ولا بيعهن ولا اتخاذهن وآثمانمن حرام وقد أنزل الله تعالى تصديق ذلك فى كتابه حيث يقول (:ومن الناس من يشترى لهو ااحديث ليضل عن سبيل انته بغير علم ويتخذها هزوا ‏)٢٨ ثم قال والذى نفسى بيده:ما رفع زجل قط صونه ولا امرأة بالغناء الا وقد أردفهما تسيطانان يخربان بأرجلهما عى ظهره وصدره حتى يسكت ‏٠ وحدثنى محبوب عن أبى عبيدة عن عمر بن الخطاب كان فى سفر له فسمع زمارذ راع فجعل أصبعيه فى آذنيه حتى تباعد عنهم:حيث لا يسمعه،فأخرج أصابعه ء وقال:هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ‏٠ وأنه بلغهاعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال:ينادى مناد يوم القيامة آين الذين يتزهون أنفسهم وآسماعهم عن اللمو ومزامير الشيطان أدخلهم فى رياض الجنة } وأخبرهم أنهم لا خوف عليهم ولا هم يدزدون ‏٠ وأخبرنى الربيع بن حبيب أنه بلغه عن عبد الله بن عسعود أنه قال : الغناء ينبت اانفاق.كما ينبت الماء الزرع،وذكر الله ينبت الايمان فى القاب كما ينبت الماء الزر ع{0٢‏ . قال الربيع بن حبيب:وسئل عبد الله بن عباس عن قول الله تعالى ؛ ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله )‘" 0‏٠ "_- ٠ ٦/لقمان‎سورة()٢٨ ( )٢٩المدونة الكبرى لابى غانم ج. ٢.٤/٦٢ ‎ ( )٢.سورة لقمان . ٦/ ‎۔‎ _٢٢.‏.: قال ابن عباس( :لهو الحديث ) الغناء ث وكل لهو.والاستماع اليه ‏٠ وأخبرنا الربيع بن حبيب أنه بلغه عن على بن أبى طالب أنه قال : من باع جارية وازداد فى ثمنها بالغناء،آو شىء من اللهو والباطل،فذلك ء ولم يبين المشترى ما فيها من هذه الخصال ‘ح رام عليه ىفان هبواعها فان للمشترى آن يردها اذا عنم بذلك من أمرها ‏٠ وأخبرنى الربيع بن حبيب آنه بلغه عن عاى بن آبى طالب آنه قال : من باع جارية وفيها شىء من هذه الملاهى والباطل ،ولم يبين للمشترى , فانها تقوم قيمةعدل ويرد البائع على المشترى مما ازداد فى ثمن الجارية من جهة غنائها ولهموها وباطلها ‏٠ قال الرربيع بن حبيب رضى الله عنه بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى اللتهعالى عنه أنه قال :ومن الأمور اللازمة للامام الواجبة عليه آن ينمى عن الغناء سرا وعلانية ت والأعواد والبر ابط،والمصافق ص وجميع الآلات اولكرد وما أشبه } والدف والمزهر،والعود (؟‘ . وحدئنى الربيع بن حبيب أنه بلغه عن حذيفة بن اليمان آنه قال:قال الى حاجتهأحدكم من حجلتهالله صلى الله علبه وسلم:ليخرجنرسول فيمسخ قردا س ثم يرجم فيطلب مجلسه فيفر منه آهله ‏٠ قال الربيع بن حبيب من دعى الى وليمة فوجد فيها زمارة س أو لهوا فليرجع عنها © ولا يشهدها("'٦‏ . وقد بلغنا آن آبا ذر الغفارى رحمه الله دعى الى وليمة فوجد فيها زمارة س فرجع س فقيل له:لم لا تدخل ؟ فقال:انى سمعت صوتا،من كثر سو اد القوم تان منهم ‏٠ سالت الربيع بن حبيب فقلت :أرآيت انى دعيت الى وليمة فيها اللمو ؟ فقال:انصرف عنهم ودعهم`٣؟)‏ (٢١ا)‏ المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج ‏٣.٤ /٢ ‏)٣٢و (٢٣المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ه٣..‏ . الباب التانى أصول مذهب الامام الربيع بن حبيب الأزدى الفراهيدى العمانى لم ببدون الامام الربيع بن حبيب الأزدى الفراهيدى العمانى أصول مذهبه،والتى نيد نفسه فى الاسننياط بقبودها0ولكننا من خلال بعض المسائل الفقهية التى رويت عنه قى كنب الفقه الأباضى المختلفة0ومن خلال مسنده المسمى بالجامع الصحبح مسند الامام الربيع ابن حبببب بمكن أن نستننبط تلك الأصول التى بقوم : بلىفيمات .... والتى < مذهيه عليها الأصل الأول:القرآن الكريم ‏٠ -الأصل الثانى:السنة النبوية الشريفة. الاصل التالت:الاجماع ‏٠ الأصل الرابع:الاجتهاد بالرأى ‏٠ وهذا ما ننناوله فيما بلى ان شاء انته تعالى : الأصل الأول مرن آصول مذهب الامام الربيع بن حببححبديبتب كالقرآن الكريم اا ٭ الربيع.بنا لذنصل الأول من أصسوولل مذهه لفقهيةحبيب > .هو القرآن الكرم »ومن الأصل ما بلى :يمكن أن نرجعها الى هذا الفن... .تحريم جم اعع الحائض . "]الوف ‏٢ . .‏ :ا ٠فرائض تب الوضوء بالنظر الى العوزا نت`٭:ا نمات:: :تنرقض ‏ - ٤نسخ المسنج على الخفين بآية الوضوء ه ما يوجب الغسل ‏٠ -:رضت ا لصلاةصلاة ‏٠-آول ما ف _٢٢٤ ‏ - ١المياه وأحكامها قنال الله تمالى( :وأنزلنا من السماء ماء طهورا )« آى مطهرا ‏٠بنفسهك طاهرالغيره أخرج الامام الربيع رضى الله عنه عن ابن عباس رضى الله عنهما ( الماء طهور لا ينجسه ثىء الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه )(٢أ") ‏٠ ‏٠الاء منذدر أربعين قله لم يتجسه نىء()٤الربيع اذا كانوقيل:عن والماء الطاهر المطهر باتفاق الأمة هو ماء السما +ي وماء البئر ث وماء ‏٠العيون والأنهار ‏ ٤والبحر أن الماء محكوم م له‏! ٩ذبحكم الطهارة ما :المسلمون جميعاوأججمممع ا تحله النجاسة ث وتغير لونه آو طعمه أو ريحه ‏٠ )( سورة الفرقان ‏ . ٤ ٨/وقال الله تعالى « وينزل عليكم من السماء ماء الانفال ١/‏. ١ليطهركم به » سورة ‏( )٢اخرجه الربيع بن حبيب فى كتاب الطهارة :ص ياب فى احكام المياه ء حدث رقم ‏ ١٥٦ج ٢/١؟‏ . ؤ حديثالحياضؤ بابالطهارةابن ماجه فى كتابوالحديث اخرجه رقم ‏ ٥٢١ج ‏ ١٧٤/١عن أبى امامة _ صدى _ بضم الصاد وفتح الدال - شىء« :ان الماء لا ينجسهعن النيى علت قالابن عجلان علىالا ما غلب وذدونه )» .وطممهريحه ‏ ٢ ٨/ ١حديث‏ ١لمتضير جالاءك بابالطهار فالسنن فوالدارقطنى ف ٠‏٢رقم ,البيمقى فى السنن الكبرى فى كتاب الطهارة ص باب نجاسة الاء الخ ء .ج ١ر٢٥٩/‏ تحقيق__الشىقصى ٍ الرستاقتىمسمهود ‏٢الحمارنى ح سالمبنحمدبدنسالم ‏ ١٠ - /سلطنة عمان وزارة التراث القومى والثقافة . ) المصنف للكندى ج ‏. ٢٢٢/٢ _٢ ٢ '٥ وأنه<‏ 1 ١ع ۔ الطهور ‏ ١لبحر منأن ماءحبدبدنأ لربيع} لاهام ويرى المطلق عليه اسميجوز ااتطهر به،وأن الله تعألى قد ذكر الماء العذب ولم يغرق بينهما ق الطهارة » فقال تعالى) :وماماء _ والماء المالح ‏٠يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ رايه وهذا ملح أجاج )©( وأخرج الامام الربيع بن حبيب رخى الله عنه عن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر ث .فقال : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ‏)٠ ٠ وكان الربيع بن حبيب رحمه الله تعالى:يكره أن يستنجى فى النهر ‏٠ وعن موسى:أنه لا بأس بالبول ف الماء .الجارى(!) ‏٠ ‏ ٢.بتحريم جماع الحائض يرى الامام الريع بن حبيب رضى الله عنه آن الوطء ف الفرج مع استمرار .دم الحيض محرم باجماع الأمة لقوله تعالى( :ويسآلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء ف المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ( )٥سوره فاطر. ١ ٢/ ‎ ‏( )٦رواه الامام الربيع ين حبيب فى مسنده الجابع.الصحيح ف كتاب ‏ ١٦١ج٢/١ :؟]‏ .الطهارة ص باب فى احكام المياه رقم واخرجه ابو داود فى كتاب الطهارة ؤ باب الوضوء بماء البحر . والترمذى فى الطهارة ث باب ما جاء قى البحر انه طهور رقم ‏ » ٦٩وقال : .هذا حديث حسن صحيح والنسائى فى الطهارة ث باب ماء انبحر رقم ‏ ٥٩٢وفى العين رتم ه]٢٥‏ . وابن ماجه فى الطهارة2ياب الوضوء بماء البحر . ‏. ١٢الطهارة رقمومالك فى الموطأ ف واحمد فى المسند رتم ‏ ٢٣٢طبعة المعارف،وج ‏ ٢٢٧/٢طبعة الحلبى . ( )٧المصنف ج. ٢٢٧/٢ ‎: ( م ‏ _ ١٥فقه الايام الربيع ) .٢٢٦1 هاذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله .ان الله يحب التوابين ويحب‎ المتطهرين ) فان وطىء متعمدا ففيه اختلاف:. ‎ (. )٩ پو فقيل بالوقف ى روى ذلك عن الربيع وغيره‎ جو وقيل بتحريم الأبد ن وهو مذهب العمانيين٠ ‎ به وبعض العلماء أوجب فى ذلك الكفارة©.لما روى عن :ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى :الله عليه وسلم تال فف رجل جامع امراة وهى حائض( :ن كان الدم غيضا فليتصدق بدينار وان كنان صفرة . فنصف دينار ‏) 0٠ولم يأمره ضلى الله عليه وسلم بغراتها ‏٠ وبعضهم لم يوجب فى ذلك الا التوبة والاستغفار ‏٠ 0٧١١ وقال المالكية يحرم وطء الحائض..ووطء ما بين سرتها وربتها من تحت ازار س حتى تتطهر وتغتسل \ لقوله تعالى( :فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والمراد بالتطهر الغسل يعد الطهر ص فلا توطا قبل الغسل ء ولو بعد نقاء وتيمم مبيح للصلاة ى الا لطول يحصل به ضرر فله وطؤها"؛0١‏ `` 3 . .البقر/,٢ ‎ة ٢۔‎٢( )٨سورة !لجيطالىاسماعيل بن .وسى‏( )٩قواعد .الاسلام للامام أبى طاهر ‏. ٢١:./١ج ‏ )١.(. : .اخرجه ابو داود فى كتاب الطهارة ؤ باب فى اتيان الحائض حديث ‏ ٢٦٥ينحوه .رقم والت رمذى فى ابواب الطهارة ڵ باب.ما جاء فى الكفار ة رقم ‏٠ ١٣٦ ‏ .١ ٥٢/فى كتاب الطهارة } باب ما ينجب على مت أتى حليلتهوالتسائى < ى حال حيضها . من طريق الثورى عن‏٧واحمد فى المسند ج ا٣٢٥/‏ حديث رقم ۔ ‏٠.٠::::.َ دة ذ...: .۔۔. ٢١‏./ ١ 7 لل -جيطال‏( (١ ١قواعد الاسلام ()1شرح الزرقانى لخليل ج ‏. ١٣٨/١ _٢٢٢ وعن عائشة رضى الله عنها قالت:كانت احدانا اذا كانت حائضا ، الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها ى أمرها أن تأتزر فىفاراد رسول فور حيضتما ثم يبارها ى تالت:وآيكم يملك اربه كما كان النبى صلى الله عليه وسلم يملك اربه{©١‏ وعن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :ما يحل لى من امرأتى وهى حائض ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم ( :لتتسد عليهما ازارها ثم لسأنك بأعلاها ‏)٠ 0١٤ ‏ ٠٠الخ ) جوابقال الباجى :وقوله صلى الله عليبهه وسلم ) لتشد أن يطأ.فلا يجبورلمئزر بأنه ما تذوق‏ ١لباخعلىمنه لهللسائل ونص !لاز ار قى فر ج ولا غيره( ‏.١امرأته تحت والشىء ااذى لا خلاف فيه بين الجميع لثبوته بنص"الكتاب والسنة واجماع الأمة هو منم الوطء قا الفرج،فمن.أقتحمه :أم اثما مبينا وعليه مالك و النساغعى « وكذلك عند أبىآن يستغفر الله ء ولا كار:عليه عند حنيفة الا أنه يستحب عنه التصدق بدينار أو نصفها )١‏٠ هال ابن عبد البر:حجة من لم يوجب عليه ألا الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس مرسلا ء و الذمم على البمرأءة لا يجب ولا عبره الا بدليل لا مدفع منه وذلك معدومسكينأن يثبت فيها شىء .المياة ‏(():١هذه ف . .١١٥/١( )١٢البخارى ج‎ . ٥٧/|(١( ١٤الموطا ج‎ . ١١٧/:١( 0١٥المنتقى ج‎: ( )١٦فتح القدير لابن الهمام ج١ ‎ب. .١:١٥/ ( )١٧الاستذكار لابن عبد البر ج. ٢٦/٢ ‎ -الوضوء‏٣ أولا:فرائض الوضوء ‏٠ ‏٠.تانيا : .ترتيب الوضوء ثالتا:نقض الوضوء بالنظر الى العورات ‏٠ ‏=٢٢٩٢۔. أولا:فرائض الوضوء الوضوء بضم الواو اسم الفعن للوضوء ‏٠ والوضوء بفتح الواو اسم الماء الذى يتوضآ به ‏٠ والوضوء مأخوذ من الوضاءة ي والحسن والنظافة ث ومنه قيل:وضئء . الوجه،آى نظيفه وحسنه ‏٠ ويروى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان ظاهر الوضاءة ‏٠ وقيل:من غسل عضوه فقد وضأاه ء والوضوه الذى ف كتاب الله هو السل ‏٠ وأما الوضوء هو لاصلاة هو التمسح.وهو أخف الغسل ى وهو امر!ر الماء على جوارح الوضوء ء قال الله تعالى( :يايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة مماغغسلوا وجوهكم وآيديكم الى المرافق وامسھوا. مر توسكم وأرجلكم الى الكعبين ( ‏(. ):٨ قال ابن عباس رضى الله عنهما:أردتم القيام الى الصلاة ‏٠ وقال غيره:اذا قمتم من نومكم ‏٠ وقول:اذا نهضتم اليها غ فاغسلوا وجوهكم،وآيديكم الى المرافق ، ‏٠ برءوسكم ح وارجلكم الى الكعنينو امسحوا وفرائض .الوضوء : المطلق _ الذى لم يتغير أحد أوصافه،قال‏ - ١الماء الطاهر الربيع اذا كان الماء بقدر بأربعين ةلة لم ينجسه شىء“{١‏ . ‏ _ ٢والنية:فمن أراد الوضوء بدآ فاعتقد النية ف نفسه ء وان قال _ ( )١٨سورة/٦ ‎ةدئاملا . ( )١٩المصنف ج;. ٣٢٢٢/٢ ‎ ‏- ٢٢٣٠۔ لله ولرسولهكذ ) طا عه:أتطهر لصلاةيقولذ لك بلسانه فدسن < وهو أن هدمدا صلى الله عليه وسلم( . له ا لدينمرو | الا ليعبدو ا اللتهه مخلصيناللنهه تعالى) :وماقال حنفاء ‏)٠ :٢٠٥ لم تكنبالنيات ( ‏) (٢٢فاذا) :انما ) لأعمالا لله علده وسلمصلىقال نية:لم يكن عمل ‏٠ قال ايه تسالى( :وها أمروا الا ليعبدوا اللة مخلضنين له الدين 1..هناء (: أ ‏ ٣وغسل الوجه لقوله تعالى(:مأغسنلوا جوهكم ). د الوجه طولا من منابت الشعر ا‏١لمعتاد الى منتهى الذقن ‘ وعرضه وح ,..::٠‏٠هالى الأذنالأذن:من والفرض ف اغستل' الوجه استيعاب جميعمهه بالسل . ( )٢.منهج الطالبين ج ٢٣٦./١ ‎و' -.:٠ ٨٨٦٨ ‎ .... : ,( )]٢١نىسبورة البينة/ره .ه ‎. ‏( )٢٢اخرجه الربيع بن حبيب فى .مسنده الجامع الصحيح ف باب النية ‏. ١حديث .:والحديث اخرجه المخا ,ى عم .:عمربن الخطاب .رضى :الله عنه قال : . « :انا الاعبال .بالنيات وا انيا الكل امرىء ما نوىالله ملقي قولسألت رسول فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرت الى الله وزسوله0ومن كانت هجرته الى دنيا يصبيها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجز اليه )) ‏٠ أالبخار فى كتاب بدء الوخى::باب كيف كان ;دء .اأونخحى الى رسول الله قه ج ‏ ٢/١ى ولم :يذكر فيه :فمن كانت هجرته الى .الثه ورسوله..الخ ‏ ٤بابالأعمال بالنية ولكل امرىء ما نوى » وق كتاب العتق وفضلهولفظه ) ‏ ١١٩/٣وفى كتاب مناقب الاخيار .الخطا والنسيان الخ ج ( )٢٢سورة٥ ‎ر//ةنيبلا . المائدة, ٦/( )٢٤سورة‎ . ٢٣١ وحقيقة الغسل نقل الماء الئ العضو مع الداك ث وإن غسل الوجه واستؤع.ه فقد ترك الأفضل:لأن تخليل اللحية مأمور به فى الشرع”“ ©٢‏٠ وذلك لما روى أن النبى صلى انته عليه وسلم قال( :أمرنى جبزيل عليه السلام أن أغسل الفنيك عند الحنابلة)“") وهو طرف اللحية الاسفل؛ ‏٠وكان الربيع بن حبيب يخلل لحيته ق الوضوث للصلاة(") وعن حسان بن بلال تقال:رآيت عمار بن ياسر توضآ فخلل لحيته ، نيل له،أو مال :فقلت له :أتخلل لحيثك ؟ قال :وما يمنعنى ء ولقد رأيت رسول انله صلى انئة عليه وسلم يخلل لحيته{ ٢‏٠ ‏ -. ٤ .وغسل اليدين مع المرفقين،لقوله عز وجل(:وآيديد ,.الى لمرافق )"" نظيره قوله جل ثناؤه( :ولا تأكلواأموالهم .لى أموالكم إه'.٠‏ أأىممعوالكم ‏٠ الله عابه وسلم اذا بلغ المرفقبن :فىى الوضوءوقيل :كان النبى د لى .‏١الماء ع علبهمالا١؟‘‏ ادار ‏ .١٦٩والمصنفت تاليف ابو بكر أحمد‏( )٢٥قواعد الاسلام ج اإ:١٦٨/ ‏١‏ : /٤ومابعدها .ابن عبد الله بن مؤسى الكندى ج (٥ )٢٦اور ‎الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصنحيح فى كتاب الطها؛ ة} ‎ . ٢٦/١ .: ١٤.باب كرفية لغسل مرن الجنابة حديث ر‎, . ٣٧٥٢(٢٧ا منهاج الطالبين ج‎ ٣٩بواب الطهارة ؛ باب ب:جاء فى تخلاقة اللحية :رن‎(٢٨الترمتئ فى . ٨٥/.١٠ ٣٠وابن ماجه ج‎د‎ النبى< :‏ /: ١عن عثمان انالصحيحينعلىوالحاكم فى الميستدرك مه كان يخلل لحيته . ( )٢٩سورة٦ ‎ر/ةدئاملا . ( )٢.سورة ‎النساء. ٢:١/ ( )٢١فى حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه فى صفة وضوء النبى علُ ‎ ! فغسل وجهه ويديه حتى مس اطراف العضدين يما يدل علي .ذلك». ‎ _ ٢٣٢ المعتاد الىالوجه طولا من آول منابت شعر الرأس‏ ١مالكة:حدوتنال < فيجب غسل ذلك مم ظاهرالى الآذنالأذنعرضا منب .:وحده الذقنآخر اللحية وان كان سعر الوجه واللحية خفيفا ث تظهر البشرة تحته ث وجب ‏٠تتخلله شال خليل فى مختصر:غسل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس ‏٠المعتاد والذقن وظاهر الالدية ث بتخليل شعر تظهر النشرة تحته"‘ وقال أبو حنيفة:لا يجب غسل ما نزل منها ۔ لأنه شعر خارج عن محل الفرض س فأشبه ما نزل من تسعر الرأس عنه ث وروى عنه أيضا أنه لا يجب غسل اللحية الكثيفة } لأن الله تعالى انما آمر بخسل الوجه ء وهو اسم انبشرة التى تحصل بها المواجهة ى والشعر ليس ببشرة ث وما تحته لا تحصل به المواجهة") . وقال الشافعية:ان استرسلت اللحية خرجت عن حد إلوجه ففيها ‏١:قرلان أحدهما:لا تجب افاضة الماء عليها ث لأنه شسعر لا يلاقى مدل )الفرض ء فلم يكن محلا للفرض كنالذؤابة ‏٠ والثانى:يجب ث" ى لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم رآى رجلا غطى لحيته ث فقال اكشف لحيتك فانما من الوجه(ة". 2 وظاهر مذهب آحمد وجوب غسل اللحية كلهنا مما هو نابت فى محل لغرض ك سواء هاذى ممل الفرض ى أو تجاوزه _ وهو ظاهر كلام ./]١ليلخ( )٢٢مختص‎, ‏( )٣٣شرح فتح القدير تاليف الامام كمال الدين بحمد بن عبد الواحد السيواسى المعروف بابن الهمام ج ٥/:١ا:و ‏. ١٦١ الدين ينابى زكريا .محيىللامامالعلامة الشميرازىشرحالمج۔وع‏(()٣٤ شرف النووى ج ‏. ٢٨]/١ ‏| ( )٢٥الحديث رواية عن ابن عمر قال الحاظ أبو بكر الجازمي:هذا جضعپهفالحديث _ .٢٣٣ الشافعى ‏ ٠القول الثانى عند الشافعية _ لأنه نابت ف محل الفرض يدخل فى اسمه ظاهرا ڵ فأشبه اليد الزائدة،ولأنه يواجه به فيدخل فى اسم الوجه،ويفارق سعر الرأس .النازل عنه لا يدخل فى اسمه ‘"١‏٠ _ ٥ومسح الرأس فرض لطهارة الصلاة ث لقول الله تمسالى: ‎ ( وامسحوا برءوسكم. )٨٧() ‎ عن ابن عباس:أنه مسح ببعض رأسه ف الوضوء" ‏٠ وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا،ومن طريق ابن مسعود آنه منح واحدة«١؟'‏ . ( )٢٦المغنى لابن قدابة ج ١١٧/:١ ‎و. ١١٨ ‎ . ٦/( )٣٧سورة المائدة‎ . ١٩١]/١( )٢٨شرح التلويح على التوضيح ج‎ ‏. ١١٨/١والمغنى ج بن محمد بن عقيل عن ابيه أن ربيع بنت معوذ بن‏( )٣٩عن عبد.الثه عفراء اخبرته ؤ قالت:رايت رسول الله ميته يتوضا،قالت:مسح راسه ، ومسح ما اقبل .نه ؤ وما أدبر “ وصدغيه واذنيه مرة واحدة . اخرجه التزيذى فى كتاب ابواب الطهارة ث باب ما جاء ان مسح الراس مرة حديث رقم ‏] ٣ج ‏. ٤٩/١ ‏ » ٩١/١وعن سفيان بن عيينة يقول :وابو داود فى الطهارة رقم ‏ ١٦٦ج .الراس:ايجزى مرة ؟ فقال:اى واللهسالت جعفر بن محمد عن مسح ‏ ٨٣/.١من طريق ابن وهب وابو داود من طريتهأخرجه مسلم .طولا ج مختصرا ج :ا٤٦/‏ ٧ .؟‏ . والترمذى فى ابواب الطهارة ؤ باب ما جاء ان مسح الراس مرة وآحدة . ج ا٥.٠/‏ . وقال ابو عيسى:والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبى الثورى & وابنعله ف ومن بعدهم } وبه يقول جمعفر بن محمد ؤ وسفيان المبارك ‏ ٤والشافعي » واحمد واسحاي:راوا مسح الراس مرة واحدة . و ٢٢٣٤ وقيل:انن الربيع _ رحمه ‏ ١للتهغالى _ وقف على رجل وهو يتونضأ { فوقف ينظره4فلما أراد مسنح رأسه حمل الماء بكفيه ء .ثم نفضهما } فقال له الربيع :ياهذا حملت الماء التتوضآ } ثم رددت الطهور ى ورجعت عن وضوتك(‘ُ‘6 واخنلفوا فى القدر اللجزى منه : و فذهب.بعض علماء ا لاباضة الى أن الواجب مسح جميع الز أس ‏٠جو وتو ل :أقل القليل مذه مالم ينقصن عن مقد دار ثلاث مر ات . ..‏٠ ه وقول:ربع الراس هذ وقول:بالناصية ث وهى مقدم الراس؛ ‏ ٠والعمل غلنى هذا :-..نتول ف المذهب الأاباضى ‏٠ _ =- وعن عبد الله بن زيد ان:رسول الله لق! مسح راسه .بيديه ؤ فاقبل بهما وادبر ) بدا بمتدم راسه،ثم ذهب بهما الى قفاه . ،ثم ردنعما حتى رجبع الى :.المكان الذى بدا منه،ثم غسل رجليه . والترمذى فى ابواب الطهارة ث باب ما جاء فى مسح الراس انه يبدا بمقدم الراس الى مؤخره ع حديث رقم ‏ . ٣٢وقال ابو عيسى:فحديث عبد الله هن .زيد اصح شىء فى الباب واحسن » وبه يقول الشافعى واحمد واسحاق ‏٠٠٥الكندى ج ؟ /(٠؟ا)‏ المصنف تأليف أبوبكر احمد بن الله بن موسى ( )٤١منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج. ٢٧٧/٢ ‎ دخلت :لتفيدقال المالكية:ان الباء _ فى قوله تعالى « برعوسكم » معنى بديعيا0وهو ان الغسل لفة يقتضى مغسولا به » والمنح لا يقتضى باليد امرازاالمح.مسوحا به & فلو قال« :وامسحوا برعوسكم » لاجزا من غير شىء على الرأس فدخلت الباء لتفيد ممسوحا به ث وهو الماء فكانه قال : عن عمروالماء0واستدلوا على ان الباء زائدة بما روىوامسحوا برعوسكم = اهن يحيي عن ابيه قال:شهدت عمرو بن ابى حسن سبال عهد انله بن زيد فاكماالنبى &وضوءفتوضا لهمماءمنيتوردعاالنبى علهوضوءعن و اسنتنشىتىالتور فمضمضفىادخل مد٥‏‏ ٩5اقفل يديه ثلاثا ثمالتورمنيدهمن أ ففسلأ ثم ادخل يدهمففسل وجهه ثلاثاثم أدخل يدهغرفاتستنثر ثلاث كوأدير مر ة‏ .٥٩واحدةفأقبل يهيافمسح راسهادخل يده٥‏ؤ ثمالمرفقبنبديه الى ‏٠الكعيبنالىرجليهغسلثم الراسمسحوباب‏٦ ٢ ٦/ ١<مزمزةالوضوءبابالوضوءىالبخارى كٹه . ومسلم فى الطهارة ح باب وضوء النبى يله ‏. .٠ .ومللك فى الموطأ فى الطهارة ؤ باب العمل فى الوضوء.فهذا الحديث يدل غلى أن الباء فى الآية زائدة،لقوله « فمسح راسه "» ولم يقل براسه . وقال الحنفيون ان الباء للالصاق حقيقة،وقد الصق المسح بالراس ك ‏٠الرأس‏ ٥سسح جميعفيقتضذضىكلبعضهلا4اسم لكلهو هو :الىاالمحصولللتدعيض ( قال فالآرةقالباء|نالشمامفعرة ::وقال » صارعلى مقعد بنفسه نحو قوله تعالى « فامسحوا برعوسكماذا دخلت افادةفبالمنديل لوصحت‏ ١منده۔لمحيت((ببن‏ ١لضرور ىللتبعيض للفرق شهرةأدنى ما يتناوله ‏ ١مسح وهو‘ فيحب& و الثانى ‏ ١لتبعيضالشمولالاول اور شسعرتان . ا ٢/‏) ٤وحاشية العلامةالاطار :على جمع الجوامع ج« ينظر:حاشية البنانى ج ‏ ٣٢٣/١والابهاج وشرح المنهاج ج ‏. » ٢٥٢/١ ولا معنى نقول من يقول:مطلقا مسح البعض ليس بمراد2الأن ذلك يحصل بغسل الوجه ولا يتادى به الغرض بالاتفاق “ غعرفنا ان المراد ببعض النبى ميته وهو‘ فكان فعلعلى بعضاولوية بعضمقدر ؛ :وذلك .جمل لعدم .بنا صيتهمسحانه يخيما روى والترمذى فى الطهارة،باب ما جناء فى مسح الاذنين ظاهرهما وباطنها الآية ( و اسحو ‏ ١بعض رعوسكم ((ا لمعنىهذائ وى» بيانا له تبماء جديد والبعض مطلق بين أن يكون شننعزا،او با فوقه حتى قريب الكل © فعلى اى .آتيا بالمأيمور مهيمسح يكونبعض ‏ ١١]/١نقلا عن حروف المعانى بين‏ ١شرح التلويح على التوضيح ج. ‏ ٢٢١وما بعدها "» .ولطائف الفقه صدقائتيالنحو _ ٢٣٦ وقد روى عن أبى عبيد ة آن جابر بن زيد رضى الله عنه:توضأ وكان دديه مقدمم ثم مسح باحد ىالعمامة4فأخر العمة عن رأسهرأسهعلى ‏٠العمه7ثم أعادرأسه ذلك ‏٠وكر ‏ ٥آخرونلحيته‏ ١لعلما ء أن يمسح رأسه بيلبعضوأجاز وذكر عن الربيع بن حبيب رخى الله عنه قال:لا يكون عملان نماء ..واحدا _ ١٦غسل الرجلين مع الكعبين: ‎ و القدم منهما العظمان ااناتئان عند مفصل ما بين الساقوالكعسان جانبى الرجل قال انته عز وجل( :وأرجلكم الى الكعبين ‏). 6٤ رضى اللهابن عباس:عنتعالىاللهالزبيع ين حزيب رحمهروى . ١٧١/١( )]]٢قواعد الاسلام للجيطالى ج‎ ( )]٢منهج الطالبين ج. ٢٥٧/٢ ‎ ( )٤٤سورة ‎المائدة/ر: ٦ اختلف العلماء فى نوع طهارة الرجلين:فقال الجمهور بالغسل.وقال‎ قوم منهم ابن جرير والشيعة الامامية الجعفرية:الفرض المسح. ‎ وخلافهم فى قراءة الآية © فمن قال« :وارجلكم » بنصب اللام،قال‎ على ايديكم.ومن قال يمخر اللام معطوفة على ) روسكم« ‎معطوفةبالفل ٠بالمسح‎قال ٠الفصل‎ما يؤيدالأحادرث١مفتى منابن قدامة ف‎وحكى وقد اورد البخارى فى صحيحه حديث عبد الثه بن غ.رو « ويل للاعقاب‎ .النار‎من فجعلنا نتوضا‎«:تخولهمنالبخارىالفتح:آنتزعقىابن حجروقال المسح ص وان الاخبار قد‎ونمسح على ارجلنا » ان الانكار عليهم كان بسبب .٠رجليه‎آنه غسلالنبى عهعمنتواترت ومما يؤيد ذلك حديث الباب الذى رواه الايام الربيع بن حبيب « ويل‎ للعراتيب من النار » الخ. ‎ _ ٢٣٧ عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال( :ويل للعراقيب من !لنار , ٠‏)٤الأقدام من النار وويل لبطون تال العلامة نور الدين السامى رحمه انله تعائى0وف كتب قومنا ) ويل للأعقماب ) وهما بمعنى واحد فى هذا الموضع.لأن المراد بالكل : مؤخر الارجل ‏٠ والمر!د « ببطون الأقتد ام ):وسطها من أسفل ‏٠ وانما خص الموضعين بالوعيد.لأن الماء لا يصلهما غالبا.الا عند التفقد ‏ ٠وذلك عند تلة الماء } ومع العجلة ‏٠ وهو معنى قول الربيع رحمه الله تعالى:أراد بذلك أن تعرق بالماء وينال ى غسلها ‏ ٠ويكثسف معناه معرفة السبب،ففى البخارى عن عبد الله ابن عرو،قال:تخلف النبى صلى الله عليه وسلم عنا ى سفرة،فذدركنا وقد أر هقتنا العصر > فجعانا نتوضا ونمسح على أرجلنا.فنادى بأعلى صوته( :ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا ){؛» . (ه)]٥‏ أخرجه الامام الربيع بن حبيب فى الجامع الصحيح مسند ألامام الربيع فى آداب الوضوء وفرضه،باب ما جاء ف تعهد الاعقاب بالغسل « ينظر ‏. » ١٤٨/١شرح الجامع الصحيح مسند الربيع ج ‏( )]٦الحديث اخرجه البخارى عن عبد الله بن عمر وقال:قال رسول الله قه « ويل للاعتاب.من النار “ اسبةر :الوضوء » . البخارى ى كتاب العلم ث باب :من رفبع صوته بالعلم رقم ‏ ٦.ج ٢/١؟١‏ وباب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه ج اإ٨٩/ا:‏ رقم ‏ ، ٩٦وفى الوضوء ص باب غسل الرجلين ج ‏ ٢٦٥/١رقم ‏. ١٦٣ ‏. ٢١٤/١دمسلم فى الطهارة & باب وجوب غسل الرجلين رقم ‏ ٢٤١ج وابو داود فى كتاب الطهارة ث باب اسباغ الوضوء رقم ‏. ٩٧ والنسائى فى الطهارة » باب ايجاب غسل الرجلين . ‏ ١٥]/١رتم ٥.؟]‏ ءوابن ماجه فى الطهارة ڵ باب غسل العراتيب ج ‏.. ١]٤٨/١وشرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج ٢٢٣٨ وعن محمد بن زيياد قال:سمعت أبا هريرة قال:كان يمر بنا والناس يتوضوون من المطهرة س .ويقول:أسبغوا الوضوء ى قال آبو القاسم : د ؤيل للأعقاب من النار »؛؛© ‏٠ والذى نخلص اليه أن جمهور الفقهاء قد أجمعوا على وجوب غسل الرجلين ف :لوضوء،وأن النبى صلى الله عليه وسلم غسل رجليه وأنه رأى جماعة توضأوا وبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء'ث فقال( :ويل للأعقاب من النار ‏)"٠ 0٤ ( ))]٧البخارى فى الوضوء ‘ باب غسل الاعقاب زقم ١٦٥ ‎ج: ٠ ٢٦٧/١ ‎ ومسلم فى الطهارة،باب وجوب غسل الرجلين بكمالها رقم ٢٠‏- ٢٤ج :‏١ ‏. ٢١ / ‏. ]١والترمذى فى الطهارة » باب ما .جاء « ويل للاعقاب من النار » رقم ]‏. ٨٧/١والننسائى فى الطهارة ج ( )٤٨ينظر:معارج الآمال. ‎ المجموع للنوونى .ج ١٤/;١؟:و‏ ١٥؟‏ والآية الكريمة « وارجلكم »:قرئت بالنصب والجر _ كها سبق الاشارة الى ذلك _ فالنصب صريح فى الغسل ‘ وتكون معطوفة على الوجه واليذين . واما الجر فاجيب عنه بأن الجر على مجاورة الرعوس مع ان الارجل منصوبة ؛ وهذا مشهور فى لفة العرب،من ذلك قولهم« :هذا جحر ضب خرب » يجر خرب على.جوار ضب ‘ وهو مرفوع صفة لحجر.ومنه فى القرآن قوله « اليما »تعالى « انى اخاف عليكم عذاب يوم أليم » سورة :هود ٦/‏ ٢ؤ فجر على جوار يوم ؤ وهو منصوب صفة ذمذاب . والجواب الثانى:ان قرامتى انجر والنصب .يتعادلان ؤ والضنة بينت .فتمبن الغسل كورجحت ‏ ٢٢٣٩٠س الوضوءتانيا:ترتيب روى عن الربيع بن حبيب رضى الله عنه آنه لم يكن يرى الوضوء الا مرتبا ث كما أمر .الله عز وجل به :فى الآية !لكريمة السابقة وكما جاءت به .السنة ْ وعن الربيع بن حبيب رضى:الله عنه:من تعمد لتقديم بعض وضوئه على نعض قليعده(ة)٥‏ .. عن جابر بن زيد ث عن ابن عباس ( عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة فقال:هذا ونبوء:لا تقبل الصلاة الا به ى ثم توضأ اثنتين اثنتين.فتمال من ضاعف ضاعف الله له.ثم توضآ ثلاثا ثلاثا & فقال هذا وضوئى ؤ ووضوء الأنبياء من قبلى )(©& وف نسخة ( لا يقل الله الصلاة إلا به )"© وذلك لأنه أقل ما يجزى فى الوضوء ث وصحة ‏ ))٩( . .قواعد الاسلام للجيطالى ج ‏. ١٧٥/١ ‏] : ٢.٠/زاد الكندى :.‏( )٥.منهج الطالبين ج ‏ ‘ ٢٦٨/٢٣والمصنف ج وان نسى فلا باس . اه) اخرجه الامام الزبيح فى مسنده الجامع الصحيح فى الوضوء مرة مرة ؛ واثنتين اثنتبن “ وثلاثا ثلاثا . ‏( )٥٢شرح مسند الربيع ج ‏ 0 :١]]/١واخرجه البخارى عن ابن عباس بلفظ قال( :الا أنبئكم _ أو الا اخبركم _ بوضوء رسول الله إتي:فتوضا مرة مزة ؤ او قال`مزة مرة » البخارى فى الوضوء مرة برة ڵ حديث رقم ‏١٥٧ ٠ ٢ ٥٨/‏< ١ إ حديث‏ ٠وابو داود فى كتاب الطهارة،باب صفة وضوء النبى . ٠‏١ ٢٣٨ رقم .والنسائى فى كتاب الطهارة » باب مسح الأذنين ع وباب مسح الاذنين مع الراس . وعن ابان مولى عثمان بن عفان،أن عثمان توضا فمضمض وانتنشق وغسل وجهه ثلاثا0ويديه ثلاثا.ومسح براسه ‘ؤ وغسل رجليه ثلاثا ؤ ثم .ثم قال:من توضا وضوئىقال:رايت رسول الله إتي توضأ كما توضبأت هذا ى ثم صلى ركعتين لا يحدث غيهما نفسه غفر له ما تقدم مت قتبه » . _ ٢٤. لصلاة مشروطة بحصول الوضوء ء وذلك لما روى الربيم عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم نتال( :لا .ايمان لمن لا صلاة له س ولا صلاة لمن لا وضوء له ى ولا صوم الا بالكف عن محارم الله )"" ‏٠ وممن رأى أن الوضوء لا يكون الا مرتبا الثسافعية ص حيث تالو! : ان فعله صلى انته عليه وسلم بيان لنوضوء ء المأمور به فى آية أنوضوء . ولو جاز ترك الترتيب ث لتركه صلى الله عليه وسلم ى بعض :لأحوال:لبيان الجواز،وقال صلى الله عليه وسلم( :ابدعوا بما بدآ الله به ‏);6٥ و:ذا وجب البداءة بالوجه2تعين الترتيب كما سبق وهذا توجيه حسن . 6فان ‏ ١لصحيح آن ) لاعتصار بعمومخاصعلى سبيلفان الخبر و ان خرج اللفظ لا بخصوص السببُ“0٨‏ . وا دتنج الشافعية أيضا بالآية الكريمة ) اذا ةقمتم الى الصلاة فماغسلوا الوضو ع ثلاثا ثلاثا حديثئ باب.الرضوءكتابقالبخارى‏) (٥٢٣أخرجه رقم ‏ ١.٥٩ج !ا٢٥٩/‏ . رقم:7‏٢ ٢حديثوكمالهالوضو عصغة& بابالطهارة ‏٥كتابقومسلم ‏. ٢.٤/١ج النبىوضو عصنةباب&الطهارة ‏٥كتابق‏ ٥2اودوأبو رقمحديثعلك .‏١.٧‏ .٦و ‏/١والنىسائى فى كتاب الطهارة ؤ باب1مضمضبة .والاستنشاق ج .‏٦٥‏ ٦و ( )٥٤ابو داود فى المناسك،باب صفة حجة النبى يلله رتم. ١١.٥ ‎ والترمةى فى الحج،باب ما جاء أنه يبدا بالصفا قبل المروة . والنسائى فى الحج،باب القول بعد ركنى الطواف & وباب ذكر الصفا والمروة . وابن ماجه فى الحج،باب صفة حج النبى جية رقم ‏. ٢.٧٤ ومالك فى الموطا ج ‏ ٢٧٤/١فى الحج،باب البدء بالصفا والمروة . (٥ه)‏ المجموع للنووى ج ‏ 2 ٤٢٦/١والشرح الصغير ج ‏. ١٦٢./١ _-_ ' .٢ ٤ :١ وجؤهكم وايديكم الى المرافق وامس حوا بروعسكم وأرجلكم .الى الكعبين ) ) وفيها دلالتان : .احداهما:أن الله تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات .على نسق2ثم عطفت غيرها لا يخالفون ذلك الا لفائدة ...فلو لم يكن الترتيب واجبا آ قطع النظير عن نظيره » والأمر .للوجوب على المختار . الدلالة ا'شانية:مذهب العرب اذ ذكرت أساء وعطفت بعضها .على بعضن ) .تبتد.ىء بالأقرب،فالأقرب2لا يخالف ذلك الا لمتصود س فلما بدأ سبحانه بالوجه ےثم اليدين ثاملرأس ىثم الرجلين ؛ دل على الأمر فاغلو| روجومكم وامسحوا برموسكم و واغسلوابالترتيب ه :والا لقال ايديكم وآرجلكم ‏٠ ويقول ابن حزم ::من نكسن وضوءه،أو تقدم عضوا على المذكور تقبله ى القرآن عمدا أو..نسييانا لم.تجزه الصلاة أصلا ى وفرض عليه أن يبدا بوجهه ء ثم ذراعيه ثم رأسه ثم رجليه( 0٨١‏٠ وذهب بعض علماء الاباضية الى جواز التقديم والتأخير نقول الامام الجيطالى فى قواعده :وذهب بعض أصحابنا الى جواز التقديم والتأخير , مالم يرد المتوضىء بذلك خلاف السنة ي روى ذلك عن أبى عبندةة مسلم بن .أبى كريمةه وابى نوح صالح الد مان وابن عبد العزيز وغيرهم. ! )0 وقالوا ‏ ٠اانلواو لا تقتضى النسق والترتيب،وأنما تقتضى ) الجمع فقطا ‏ ٠وهوقول مالك والليث بن سمد والهنفة“ة) .__ - ( )٥٦سورة ‎المائدة٠ .. ٦/ المسالة زقم. ٢.٦ ‎( )٥١المحلى لابن حزم ج ١إ٩١/ ٠۔‎١٧٥ /١للج:جطالى ج‎.(٥٨قو! أعد الاسلام .٦/< ١الاسلام‎قواعد( (٥٩السابق نفسه ( )٦٠أحكام القرآن للجصاص ج ٣٦./٢ ‎نتلا عن .ته4إ! الامام .الليت ين‎ سعد ص ٥١ _ ٥٠ ‎لل ؤلف دكتور محمود سسعدُ‘. ٠ ٠`: ‎ ١٦ ٣ ( ::ساقه ألامام الربيع) ‎:: -٢]٢ .- وعلى ضوء ما سبق ندرك أن وجمة النظر فى الفقه الاسلامى فا الترتيب فى الوضوء تتلخص فيما يلى : ‏ _ ١أن الامام الربيم بن حبيب رضى الله عنه لم يكن يرى الوضوء الا مرتبا،وانى ذلك ذهب ااثسافعية والحنابلة ‏٠ وتد احتجوا بآية الوخسوء،رقالوا:ان الواو هاهنا .واو النسق ء لا واو الجمع ‏٠ ‏ _ ٢وأن بعض علماء الاباضية ومنهم آبو عبيدة مسلم بن آبى كريمه وصالح الدهان ث وعبد الله بن عبد العزيز ڵ والمالكية ى والليث بن سعد والحنفية ى يرون جواز التقديم .وااتأجير .مالم يرد المتوضىء بذلك خلاف السنة ‏٠ والنظر يوجب عندى أن يكون انوضوء على الترتيب،كما ذهب الى ذئك الامام !نربيع بن حبيب رضى !لله عنه ث ومن ارتأى مذهبه،وأن الواو واو تنسق ‏٠ ‏ ٠ثالثا:نقض الوضوء بالنظر الى العورات يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن الوضوء ينتقض بالنظر الى العورات لقوله تعالى( :قل للمؤمنين بغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ‏) ٦فمن أبصر ببصره ما هو محرم عليه من جميع المحارم ّ لختنقضت طهارته:ا لأنها معصية ّ وكل نظر معصية بنقض |‏٠الوضوء . :والمرأة كلها عورة الا الوجه والكفين.وحد الكفين ليسن .‏.٠.وظاهر هما وباطنهما سواء وقال الربيع :من نظ الى قدم أمرأة متعمدا فأرجؤ آن لا ينتقض وضوءه ويستغفر رب؟؟)٦‏ . ..:(.سورة النور ٣./‏... . ٠ ‏< ( )٢٢منهج الظنالبين ؤبلاغ الراغبين ج./‏. ١ _- ٢٢٣ نسخ المسح على الخفين بآية الوضو۔٠ ‎٤ يرى الامام الربيع بن حبيب أن المسح على الخفين منتوخ بآية‎ الوضوء،وبها رواه عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد س عن ان عبناس قال: ‎ ٠. تدز('٦تا رأيت رسول .الله صلى ا لله علبه وسلم منح على خفه‎ وروى أيضا عن آبى عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت :ما رأيت رسول الله صلى الله'عليهوسلم مسح على خفه قط-و.نى وددت آرن يقطع الرجل رجليه من الكعبين ‏ ٤آو يقتطع الخفين من أن يمسح عليهما()٦٤‏ . وروى أيصا عن أبى عبيدة عن جمأبر بن زيد آ تال:أدركت جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسآلتهم:هل يمسح رسول الله صلىانتعليه‌وسلم على خفيه ؟ قالوا.لا ‏ ٠قال جابر ::كيف يمسح :الرجل على خفيه والله يخاطبنا فى كننابه بنفس اتوضوء(© )٦٥‏٠ رضى.اللهعن .عائثيةك زيد بنجابرعن<عبيدهآبىعنآبضاوروىِ عنها قالت :لأن أحمل السكين على قدمى أحب الى مزن أنأمسح على الخغين«{‘٦‏ . وهذا الكلام من جابر يدل علنى أنه رحمه الله تعالى كان قد اعتنى بالبحث عن هذا الحكم كل الاعتناء،بعد سماعه الأحاديث التى يرويها مخالفونا ء فدم يجد لها مع الصحابة أصلا } وانما وجد عندهم إنكإر .ذلك . وقد روى الانكار آيضا عن أبى هريرة مع كثرة حفظه وروايته لما لم بروه غيره ‏٠ _ ٠ ‏)٦٦و٥٦و٤٦و٢٦؟( أخرج هذه الأحاديث الربيع بن حبيب:مسندهده الجامع فى ا لمسح .على الخفين‏ ١لتاسع عشرالصحيح قى الباب الجامعوينظز شرح ٠٠ ١ ٧٧/‏١الربيع جا لامامالصحيح مسند . وبقوله صنى انته عليه وسلم لمن علمه الوضوء ( واغسل رجليك ) ولم يذكر المسح وةوله بعد نخسلهما « لا يقبل الله الصلاة من دونه ‏»(٠ ‘٨٧ لم:‏١اويل للاعقاب من النار ‏×٠ ‘٨ وبقوله صلى الله عليه وس وبقوله صلى انته عليه وسلم( :خللوا بين أصابعكم تتسل آتنخلل .بمسامير من نار )) :اجماع المفسرين.ومن أحسن الأدلة على ذ سنخ المسح على الخفين على أن سورة المائدة مدنية و‏٠ما روى القرطبى وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قرا نورة ف حجة الوداع وقال:يايها الناس ان سورة المائدة من آخر ما نزل فأحلوأا حلالها وحرموا حرامها(!) ‏: ٠ )( اخرجه الربيع بن حبيب ف مسنده الجامع الصحيح فى آداب الوضوء وفرته،باب فى الوضوه برة مرة واثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا . ‏ ٨اخرجه البخارى فى كتاب العلم باب من رفع صوته بالعلم حديث .ج ‏ .!٤٢/١وباب من اعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه رقم ‏ ٩٦١ج ا١إ;:!٨٩/‏ ‏ » ٢٦٥١وفىوفى كتاب الوضوء ء :باب .غسل الرجلين حديث زقم .‏ .١٦٢٣ج الوضوء باب غسل الاعقاب رقم ‏ :١٦٥ج ‏. ٢١٧/١ ومسلم فى كتاب الطهارة } باب وجوب غسل الرجلين بكبالهبا حديث وحديث رقم ١؟:١:‏ ج /١؟ ‏. ٢١٥ _ ٢١‏١‏ ٢٤١ج /رقم ‏. ٧وابو داود فى كتاب الطهارة ث باب فى اسباغ الوضوء حديث رقم و الترمذئ ف اهو اب الطهارة ء .باب ما جاء ) ويل للا عقاب من النار ‏١ ...زقم ‏ .2:١۔ ‏ ٧٨/١ء وبنابوالنسائى قى الطهارة2باب ايجاب غيل الرجلين ج ايجب غسل الرجلين ف الوضوء ج ‏. ٨٧/;١ رقم {0.العراقتيب حديثغسلالطنهارة0يابوابن ماجه فى كتاب :‏ !١مو ‏ ٤٥٢٣ج / ‏( )٦٩سبقع ٧٧/آ:‏١ ححبيبينالربيع‏ ١لامام الصحيح مسندالجامعشرح) .- ‏٨ .‏!!١ا٦ل .. .٢٥_ _ ويرى جمهور الفقهاء جواز المسح على الخفين : ابن قدامه:المسح على الخفين جائز عند عامه أهل العلم؛ ‏,. ٧١ بقول :وتد نقل ابن المنذر ف كتاب الاجماع.::اجماعويقول النو على الخف ء ويدل عليه الأحاديث المستفيضة فىلعلماء على جو " : مسح النبى صلى الله عليه و.سلم ف الحضر والسفر ےوأمره بذلك وترخيمه فيه ى واتفاق الصحابة فمن بعدهم)٢٨‏ . عن عروة بن المغيرة،عن أبيه قال:كنت مم رسول الله صلى الله ويهسلم ذات ليلة ف سفر2فقال:آمعك ماء ؟فتلت :نعم ءفنزل عنعل راحلته فمشى حتى توارى عنى ف سواد الليل،ثم جاء فافرغت عليه من الاداوة فغسل يديه ووجهه ء وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حى آخرجهما من آسفل الجبة ء فغسل ذراعيه ‘ ومسح برأسه ُ ثم أآهويت لانزع خغيه.فقال:دعها فانى أدخلتهما طاهرتين فسح عليهما(" . وسئل مالك بن آنس رضى الله عنه عن رجل توضآ وضوء الصلاة . ثم لبس خفيه ج ثم بال ع ثم نزعهما.ثم ردهما فف رجليه ؤ أيستانف الوضوء ؟ فقال :لينزع وليخسل رجليه،وانما يمسح على الخفين من أدخل رجليه فى الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء ء وأما من أدخل رجليه ف الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين ث" : ص . <_.٠ ‏. ٢٨١ / ١لابن قدامة <ال)1 ‏( )٧٢المجموع للنووى ج ١إ٦١/؟‏ والاجماع لابن المنذر ص ‏. ٢٣ ٢.٦زقم‎1 ٩حدييثث:ياب‎الوزنضوءكتابق) (٧٢اخرجه البخارى ِج‎ح !. ٢٠ ٩١/ ‏..:٢٧٤المعسح على الخفين حديث رقمومسلم فى كتاب الطهارة2باب ‏ ٢٥١و .‏ ٤و‏ ٢٥٨/٢وح3117 :واخرجه أحمد فى المدىند ج . ٢٦‏٢٣٥/.١ومالك فى اوطا ج ۔` ‎١( )٢مالك فى الموطا ج‎ -‎۔۔`٢٤٦۔ _ | والمسح على الخفين جائز ء وحديثه متواتر ث يقول !ين جزى:أما الخفان فيجوز المسح عليهما عند الأئمة الأربعة ف السفر والحضر". 0 ( -زيفول ان عبد البر:لا أعلم أحدا من الصحابة جاء عنه انكار المسح رضى انته عنها ع وكذلكعلى الخفين ممن لا يختلف عليه فيه الا عائشة لا أعلم أخدا مفنقهاء السامين روى عنه انكار ذلك ء الا مالكا،والروايات الصحاح عنه بخلاف ذلك ى موطؤه يشهد للمسح على ااخفين فى الحفر السفن ‏ ٠وعلى ذلك,جميخ أصحابه وجماعة أهل السنة ء ولن حان من أضطابنا من' يستحب الخستل ويفخىله على المسح من عير انكار للمسح . على .معنى ما روى عن أبى آيوب الأنصارى أنه قال:أدب الى الغسل٠'"٨!١‏ وروى عن ا مغيرة بن تسعية ڵ آن النبى صلى الله عليه وسلم مسح على للخفين فقلت:يارسول الله نسيت ؟ فقال :بل أنت 6نسيت،بهذا آمرنى ربى٠ '٧٧() ‎ .ولأن الحاجة تدعو الى لبسه ث رتلحق المثسقة ف نزعه ى فجا ز المسح علبه كالجبائر ‏( , ')٧٨ة ٠ ‏ )٢٥( "-القوانين الفقهية لابن جزى ص ‏. ٢٨ ‏( )٢٦الاستذكار لمذاهب فقهاء الامصار وعلماء الاقطار فيما تضمنه الموطا من معافى الراى .والآثار ؤ للامام أبن عمرويوسنف بن عبد انته بن محيد بن ‏ ، ٤٦٣تحقيق الاستاذ على النجدى ناصف ؛عبد البر القرطبى الأندلسى ت سنة . ٢٧٤لجنة احياء التراث الاسلامى ح التاهرة ج ‏٢٧٢/ ١ ٧اخرجه ابو داود ف سننه بهذا اللفظ .‏., الاخبار بنسيائه ؛"» ليس معناهللمغير ة « بل انت تنسيتوترله عه وانما هو للمقابلة كما يقول الرجل للرجل :فعلت كذا ولم يكن فعله ع فيقول : بل انت معلته مبالغة فى براعته منه ع كانه يقول:لم أفعل ذلك،كما انك لم تفعله . ٠ ٦۔‎./١حج‎ المهذب للشيرازي((٧٨ __.٢ ٧ ,.. وثبت ف الصحيحين من رواية المغيرة ( أن النبى صلى الله عليه وسلم مسح عنى الخفين ف غزوة تبوك س وهى من آخر أيامه صلى انه عليه :٠وسلم ‏)٧١ وقد اتفق العلماء على أن آية الوضوء المذكورة ف سورة المائدة نزلت تبل غزوة تبوك مدد ‏٠ وثبت فى الصحيحين عن جرير 'ابجلى رضى الله عنه قال:رأيت رسول على الخفين ‏(٠ (٨:الله صلى الله عليه وسلم يمسح قبل نزول سورةكمان هذالجرير:انمارو ابته قالوافأبو د اودزاد المائدة ‏ ٠فقال جرير:وما أسلمت الا بعد نزول سورة المائدة(٠'٨‏ وأما الأمر بالخسل فى الآية س فمحمول على غير لابس الخف ببيان. ..السنة ‏٠ وأما ما روى عن على وابن عباس وعائشة من كراهة المسج فليس بثابت ء بل ثبت ف صحيح مسلم وغيره عن على رخى الله عنه أنه روى اللسح على الخف عن النبى صلى الله عليه وسلم،ولو ثبت عن ابن عباس أو عائشة ذلك لحمل على أن ذلك تبل بلوغهما جواز المسج عن النبى مبلى ( )٧٩البخارى فى كتاب الوضوء،باب ]١٢ ‎حديث رقم ٢.٦ ‎ج/٩٠٣ ‎أ : ومسلم'ف.كتاب الطهارة ب باب المسح على الخفين حديث رقم. ٢٧٤ ‎ ٠ ٢٥٥٢٥١و‎؟؟! و‎/٣٥٨/٢وجواحمد فى المسند ج‎ .واو داود قى الظهارة،باب المسح على الخفين . ‏ ٦١١ع والترمذى ج :‏ ١٥٥/;١ءى وابؤ داود ج‏( )٨.البخارى ج ١إ ١/‏٥ ‏! ١٠.٢/ع والحاكم ج اإ١٧.,/‏ » والحاكم فى المستدرك علىوابن ماجه ج الصحيحين ج ‏. ١٦٩٦,/;١ ‏ ، ١٥١١وابو داود ج ١إ٩٦,/‏،والترمذى ج ‏ ١٥٥/١ص‏( )٨١البخارى ج وابن ماجه ج ‏ &:١.٢/١والحاكم ج١٧./١.‏.وكان اسلام جرير فى العاشرة ت ....من المجرة رضى الله عنه . :٢٤٨0 االله غليه وسلم ؤ فلما بلغا رجعا ى وقتذ.روى البيمقى معنى هذا عن ابن |. ©,عباننس(؟)٨4‏ ء ' وقال أبو حنيفة:ما قلت بالمسح حتى جاعءنى فيه مثل ضوء النهار ه وقال الحسن النصرئ :خدثنى سبعون رجلا من .أصحاب رسول انه صلى الله عليه وسام آنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين( )٨‏٠ والذى نخلص اليه أن وجهة ةالنظر فى الفقهالاسلامى فى مسالة على الخفين تتتخص قيما بلى : . :س المسح :على الخفينآن الامام الربيع بن حبيبب رضى الله عنه نرىان منسوخ خ بسورةا لماتدةءويقول العلامة نور الدين‌السالمى زحمهاللهته تعالى :أجمع ،ل.4على تقدير القول بجوازنه غنر ؤاجب فتركه أخوطالكل على الوضوء شابت بنص الكتاب س وهو واجب باجماع الأمة فالأخذ به أخذ بالكتاب وال..نة ة والاجماع .4.الوثنارك لدعضه مخالف لظاهر الكتاب } دخالف لأهل الحق ء 4من آهل الاستقامة4واقع ف خطر النزاع فلا عبر :بقول ابن المنذز أن المسح أفضل ءلاجل من طعن فيه من آهل البدع من ا'خوارج أوالروافض:قال:واحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من ||تركه ‏٠. وآن المنكر له الصحابةو.تد عرنمبت أن السنة لم تتثبثيبتت فى خذلك: ‏٠والتايعون » فايجعلهم ابن المنذر حيث شباء((;٨ المفتى العامالنغليلى _المغنى السيخ أحمد بن حمذ.د سماحةويقول ا ٤٦٢ _ ٤٦١/والمغنى لابن قدامة ج١ ‎) 4٢المجنوع للن_روى ج‎ _. ٢٨١ / ( )٨٢فتح القدير ج٢,/.١ ‎؟. .١ )( شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيج بن حبيب ج ‏١٧٨/١ 35:‏. ١٧٩٦١ح .٢٤٢٩- لسلطنة عمان _ ان آية المائدة صريحة ف غسل القدمين ء كما أنما مريحة 1غسل الوجه :ث .واليدين.ومسح انرأس واذا:ثت ما روى من طريق المغيرة بن شعبة ى ومن طريق جريد أن النبى حلى :الله عليه وسلم مسح عنى خفيه يع نزول المائدة ث فروايتهما ل تتجاوز أان تكون من الروايات الأحادية التى لا تقوى على ممارضة القرآن.كيف :وقد استقر أحبحاب رسول انتصةلى الله عليه وسلم على التحرز من الروايات التى يحدث بها الصحابة أنفسهم من نزأهتهم.ء وقرب عهدهم به حملى الله عليه وسلم وورودهم منن النبع الصافى _عندما يشتمون منها مأ يخالف ظواهر القرآن ى كما صنع .عمر رضى الله .عنه بحديث فاطمة بنت قيس”'٨‏ وكما صنعت عائشة بحديث ابن عمر رضى 7جسصس۔-۔ ‏( )٥هى فاطمة بنت قيس الفهرية _ بكسر الفاء _ اخت الضنحاك بن اشار اليها النبى ه بالزواجمن المهاجرات الاولقيس ؟ صجابية جليلة من اسامة بن زييد فتزوجت به وكانت وقاتها ف خلافة .عاوية زضى الله تعالى عنهما « الاصابة ج ‏ ٦٦/٨والتقريب ج ‏. » ٦.٩/٢ وحديلها من القبمبى.عامر بن راحيل ب آنه حدك بحديك غالدة بنت قيس ان رسول الله عله لم يجعل لها سكنى ولا نفتة فاخذ الاسود بن يزيد كفا من حصى فحصب به “ؤ وقال :ويلك تحدث بمثل هذا :قال عمر : لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا يتي لقول ا.راة ص .ل ندرى احفظت ام نسيت ؟ لها اللسكنى،او النفقة » قال الله تعالى«:لا تخرجوهن من بروتهن ولا يخرجن ‏٠الا ان ياتين بفاحشة مبينة ) _ سورة الطلاق١/ اخرجه مسلم بهذا اللفظ فى كتاب الطلاق ث باب المطلقة ثلاثا..الخ. ‏. ١١١٨١زقم ‏ ]٦ح ه ‏ ٧١ /٢حذيث رقمؤ باب نفقة المبتوتة حالطلاقوابو داود فى كتاب َ. ٢٢٨٨ طلقة ثلافا لا سكتىو الترمذ ى فى آبو اميب الطلاق و الللعان ‘ با ك ما جلم ف 7 لها ولا نفقة حدبب رقم ‏ .١.١٨.ج ‏. ]٧٥/٢ _٢ ٥ ٠` ص‎- ‏٠لله عنهم "أجمعين فى تعذيب الميت تبكاء آهله غلعه”)٨ ا وهكذا كانوا رضى الله عنهم يزنون الروايات انتى يتلقاها بعضهم عن بعض بموازين الكتاب ۔ واذا كان ذلك ف ذلك العهد الذهبى القريب من عهد النبوة ث فما بالك ونحن بيننا وبين ذلك العهد أربعة عشر قرنا هاجت فيها أعاصير الفتن0واثستعلت ديران البدع فآخلق الدين تعد جدنه . وتكدرت النفوس بعد صفائها ‏ ٠أاسنا الآن أحوج ما نكون الى اتباع هذا والنسائى فى كتاب الطلاق & باب الرخصة فى خروج المبتوتة.:الخ ج ‏. ٢.٩/٦ وابن ماجه فى كتاب الطلاق،باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنى او نفقة ‏ ٢.٣٦ج ١ا٥٦٥/‏ .حديث رقم .ج ١٥/٦؟‏مسندهوالامام احمد بن حنبل فى ‏( )٨٦عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهيا ان رسول الله عرقي قال:ان الميت ليعذب بىكاء اهله عليه فلما يلغ ذلك عائشة رضى الله عنها قالت : والله ما كذب ابن عمر ولكنه وهم ص انما قال رسول الله يلقو« :ان الته ليزيد الكافر عذابا ببكاء اهله عليه ».وقالت:حسبكم القرآن « ولا تزر وازرة وزر آخرى » . البخارى فى كتاب الجنائز،باب قول النبى زيتي:يعذب الميت ببعض بكاء ‏. ٨١/٢الخ بنحوه ح..النوح .من سنتهاهله اذا كان ومسلم بنحوه ايضا فى كتاب الجنائز ص باب الميت يعذب ببكاء اهله عليه حديث رقم ‏ ٢٢و ‏ ٢٧ج ؟٦٤./‏ _ ‏ ٦٤٣ورقم ‏. ١٧ وفى لفظ أنها قد بينت سبب ورود الحديث ؤ وهو برور النبى يه على يمودية يبكى عليها اهلها،فعند ذلك قال« :انهم ليبكون عليها وانها لتعذب فى قبرها "» . ‏. ٤.٢البخارى ج ؟٤.١/٢‏ - ومسلم ج. ٢٣٢٥ _ ٢٣٢/٦ ‎ والترمذى ج ‏ ٢٢٦/٤۔ ‏. ٢٢٧ _٢٥٢ “ .. المنهج ف الاحتراز وأخذ الحيطة ء و!لبعد عن الريب ‏ :٠وما يذكرونه من الروامات عن محو ثمانين صحابيا هو سابق على نزول المائدة.غلا مجال .ااقدمينعلى غسلالمائدةم\ مضت آبهللتمسك يه 7 ,يعد ولو جاز المسح على الخنين،لأجل رفع الجرح س ورفع المشقة ولجاز ,لاجل ذلك المسح على التتفازين والكمين بدلا من غسل اليدين ,‏٠٠ ‏ ٢يرى جمهور الفقهاء جواز المسح على الخفين ث وذلك لأن النبى صلى الله عليه وسلم مسح على .لخفين فى غزوة تبوك س وهى من آخر أيامه صلى الله عليه وسلم ى وقد اتفق العلماء على إن آية الوضوء المذكورة ى سنورة المائده نزلت قيل غزوة تبوك بمدد ‏' ٠وكمان أصحاب ابن دسعود يعجبهم خبر جرير هذا ى لأنه لو كان قبل نزول آية المائدة _ آيةإلوضوء _ لاحتل أن المسح على الخفين منسوْخ بالامر بغسل الرجلين فى آية المائدة . القىسل_ ما يوجب‏0٥ الغسل من الجنابة يرى الامام الربيع بن حبيب رغى الله عنه أن الغسل واجب بخروج ‏٠الختانيننتشهى ( آو بالتقاء< آواحتلام,آوبجماعالمنى سو ‏ ١ء خرج قال اته تعالى( :وان كنتم جنبا فاطهروا ‏)" 0٨أى فاغتسلوا ‏٠ هلعائ۔4عن جابر بن زيد تال ‘ سألتأبى عبددةروا!٥‏ عن وذلك آ الله عليه وسلم من جماع ولم ينزل() ؟الله صلىكان يغتسل رسول قالت:كان رسول ابله صلى الله عليه وسلم بصنع بنا ذلك<{‘٨‏،ويغتسل , _ (٨١ا‏ سورة المائدة/‏. ٦ ‏)٨ه( ولم ينزل:بضم الياء وكسر الزاء ع اى ولم يخرج الماء الدانق . ‏( )٨٩كان رسول الله علقه بصنع بنا ذلك:اخبار عن امر مشاهد ت ورواية المباشر مقدبة على رواية غيره،فلذا ذكرت ما ذكرت . والختانان . :وضع القطع من الرجل والمراة .‏٦- ‎۔_ .٢٥ ٢'_. اذا ا لنقى الختانان ‏(. )٩٠::الغسل و اجبوىتقولويامرنا الغسل قال جابر قالت عائشة رمى !لله عنها يقول الننى صلى آلله.عليه وسلم( :اذا قعد الرجل من المرأة بين شعبها(ثثك وجب الخسل )"ث' ‏٠ ‏))٩٠روا ه الربيع بن حبيب فى الجامع الصحيح ؤينظر:شرحه ج ‏١ ‏:١٨٦١ _- ٥ التقى الختاناناذاما جاء© يابالطهارةالترمذى فى أبو ابواخرجه رضى الله غنها ولفظه :ؤ حديث رقم ‏ ١٠ .٨موقوفا على عائشةالغسلوجب ءعن عائشة رضى الله عنها قالت ::آذا جاوز الختان الختان فقد وجب :الغسل فعلته انا ورسول الله عه فاغتسلنا. : وقال ابو عيسى:وفى الباب عن ابى هريرة .وعبد االله بن ع.رو ورافع .خديجابن .صحيحا " عنها حننعائشة رضىحديث واخرجه ابن ماجه فى كتاب الطهارة وسننها،باب ما جاء ف وجوب ‏٠ :٩ ٦/ ١‏ ٦.٨جالفنسل اذا التقى الختانان حديث رقم واخرجه الامام مالك فى الموطا فى كتاب الطهارة ث باب وجوب الغسل ؟ وفى حديثهاذا التقى الختانان رقم ‏ ٧٢٢.بلفظ « : ,اذا جاوز الختان الختان ٠- واخرجه الامام احمد فى المسند ج ‏. ١٦١/٦ واخرجبه مبد الرزاق فى كتاب الطهارة،باب نا يوجب المسل حديث رقم ‏ ٩٤١ج اإر ٢٤٦‏٠ ():الشب:جمع:شعبة وهو القطمة۔من الشىء،قيل:المراد هنا. يداها ورجلاها.وقيل :رجلاها وفخذاها.وقيل :ساقاها وفخذاها ، وشىفر ‏ ١هافخذذا ها‏ ' ٠وقيل و اسكتا هاقمخذدا ها.:وقيل فرجهاتو احىوقترل‏٠ ‏٠ الاربع ‏/ ١احيربالربيع ينالاماممسندالجامع الصحيح» شرح «١ ٨٦ وشر حح الامام النووئ على مسلم ج ) ./‏.. » ٤٢ :٤ والحديث اخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها ولفظه:عن أابى.مؤسى - _٢0٥٣ وعلى هذا فان ايجاب الغسل لا يتوقف على نزول المنى ى بل متى غابت الحشفة ف الفرج ى وجب الخسل على الرجل والمرأة ‏ ٠وقيل:ان الغسل يجب بمجرد.التقاء الختانين ونيس شرطا غياب الحشفة فى انفرج ‏٠ قال النووى:وهذاا /لا خلاف ذيه اليوم،وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ؛ومن بعدهم ء ثامنعقد الاجماع على ما ذكرنا“. 0 الاشعزئ رضى الله عنه انهم ذكروا ما يوجب الغسل ‘ فقام ابو موسى الى عائشة فسلم ؛ .ثم قال:ما يوجب الغسل ؟ فقالت:على الخبير سقطت ث قال رسول ا لله كلت« :اذا جلس بين شعبها الاربع “ وبنش :الختان الختان فقذ وجب الفل » . مسلم فى كتاب الحيض ‘ باب نسخ الماء من الماء2ووجوب الغسل بالتقاء الختانين حديث رقم ‏ ٨٨ج ‏: . ٢٧٢ - ٢٧١/١ واخزجه الامام احمد فى المسند :ج /٦ربنحوه‏ . واخرجه عبد الرزاق فى مصنفه فى كتاب الطهارة ث باب ما يوجب السل حديث رتم ‏ ٩٢٩و ‏ ٩٥٤ج ا /‏ ٢٤٥ر ‏. ٢٤٨ تال« :اذ! جلس بين ثشسعبهاك عن النبى ثوفى الياب عن أبى هريرة » .القلالاربع ثم جهدها فقد وجب ‏٢٩أخرجه البخارى فى كتاب الغسل ڵ باب اذا التقى الختانان رقم ‏. ٣٩٥١ج ومسلم فى كتابع الحيض » باب نسخ الماء ن الماء رقم ‏ ٣٤٨ج ‏. ٢٧١/١ ‏٠ ٢١٦.باب فى الاكسنال رقمالطهارةوابو داود فى كتاب أوالننسائى فى كتاب الطهارة باب وجوب الفسل اذا التقى الختانان ج ار .‏. ١١ ‏ ١لفسل آذاوجوبقما جا ءبابوسننهاالطهارةكتابقماجهو ابن ٢ ٠ ٠ / ‏١٩ح‏١ ٠ رقمالختانانالتقى. ٠ ‏٠( ./وما يمدهاعلى مسلم حالنووى‏( )٩٢شرح _ .٢٥8 . . ‏ ٦نتيمم يرى الامام الربيع بن حبيب آرن التيمم" .مشروع بالكتاب :د والسنة, :الاجماع+ . أما الكثاب فقوله تعالنى ( :..فلم تجدوا .ماء فتيمموا.صعيدا .طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ‏)({٠ 0٨ وأما السنة فما رواه عن أبى عبيدة عن جابر بن زية ة غن-عائتنة أم الؤمنين رشى ابته عنيما قالت ( سافرنا(ة؟" مع رسول انته صلى الله عليه وسلم ف بعض آسفاره«0“١‏ حتى اذ! كنا باإلبيد!ء انقطع عد ‏( )٩٨لى. (؟ ‏ (٩التيه ;ق اللفة:القصند } يقال:ت.م.ت فلانا © ويممته ء وتانمته ؛ .اى قصدته .وينه قوله تعالى « فتيمموا صعيدا طيبا » سورة الباء/‏. ٤٣ ‏٠الخصوص على الوجه و واليدين < تستعملوقيل انه :طهارة ترابية ضرورية تشتبل ‏٠ استعمالهعلىالقدرةةعدمأو عند4الاءعند فقد اوقيل :عبادة تستباح بها انضلاة أ وهى القصد الى .الصعيد الطاهر يمسح به وجهه ويديه . ` ٠. ‏٦) (٦ ٥تنور ة ا لمائد‏: .2وهى غزوة االمريسي « وفيها‏ )٩٦( .قيل :كان قى غزوة بنى امصطلق حنها. .وقعت قصة الافك لمائشة رضى اال ‏( )٢٧البيداء :تيل موضع بين ,المدينة وخيبر.وقيل :ا:نها ذو ,الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة . وقيل:هى الشرفه الذى قدام ذى الحليفة فى طريق مكة . . . قلادة. ‎العنق !} 0ويىسمى ق> ويعلقالمهملة كل ما يقد:بكسر( )٨٢٨عقد 2.ئ.القاف ايضا. ‎بكسر _ :٢٥٥ _.٠- أقام رسول !لته صلى ابله عليه وسلم على التماسه ء فأقام الناس معه & وليسوا على ماغ:ة وليس معهم ماء،فأتوا الى آبى بكثر الصديق رذى الله .عنه ۔ فقالوا.:..آلا ترى ما صنعت ابنتك بالناس،أتمامتهم على غير ماء . فجاء أبو بكر انى رسول الله صلى الله عليه وسلم ث فوجده واضعا رأسه على فخذى ،وقد نام،فقال :قد حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا علىى ماء ،.ولا ماء معهم ‏ ٠قالت عائنسة فعاتبني أ,و بكر وتل ما ساء الله آن يقول ص فجعل يطعن بيده خاصرتى،فمنعت نفسى من الحركة،لما كان رأس رسول الله صلى الاء ععليه وسلم على فنذى . فقام رسول الله صلى انته عليه وسلم ثحتى أصبح على غير ماء ء مانزل الله آية التيمم( ":: .قالت .:فبعثنا البعير الذى كات عليه ع فوجدنا القلادة") تحته )"؟{»{٢‏ . _- ا لايو ة الحنو: ‎باسمه لان قضية:أى لامني > وانبا صرحت( )٩٩عاتبنى فلذلك‎الظا هرقلذلكمغمارربالقول ,و التأديب بالفعلالعتابكمنوقحوا ماء) غلم تجدواأولها ذكر الوضوء وآخرهاالالائدة٦/‏ . :‏( ( ١٠٠آية فتيمموا » الآية .وفى اضافة الآية الى التيمم مع أنما مصدرة بالوضوء ث اشارة .الى أن':الذى طرا اليهم من .العلم حزتئذ جكم التيمم > 2لا حكم اأوضوء (العلم بهتقدممعالوضوعآيةنزولقلير: :‏ ٠31٠و ‏ ١لحكمةعخبدابن.قال ء...ليكون فرضه متلوا بالتنزيل . ق. .التقفسبنير‏ ١ليخارئاخرجهاالتى‏ ١لحارثبنعمرورو ‏ ١ية:بأنورد تدل على انالآية نزلت جميعها فى هذه القصة .وفى ذكر التيمم ببعد الوضوء و الكبرىالصغرى‏ ١لطهارتين‏ ١لماء قمنبدلالتيمماشار ‏ ٤5الى أن .(‏٢ ٢ ٩١<حبيباالربيع بن‏ ١لامام ‏ ١لصحيح مسندالجامع» ينظر شرح التعيراختلاف‏ ٤وفىالساقطالعقدهىالقاف:بكسرالقلادة ‏٥.)١‏١ .تف فرضقمسند ‏ ٥الجامع الصحيحقحبيببن‏ ١لأمام الربيع‏)" ١. .٢اخرجه ‏٢٢ ٦/ ١خرحه <التيمم ».نزولجاء فماباب<يوجبهالذىالتيمم و العذر .:.,. .-..ث . ..:..ھ, ونا بعدها " . -)-ة. واخرجه الامام احمد قى المىسند ج ] ‏. ٢٦٢/ _ ٢٥٦ وعلى :هذ! فان التيمم شرع ق غزوة المريسيع لا ضلت عائشه عتدها . فبعث النبى صلى ا له عليه وسلم ف طلبه وحانت الصلاة ء وليس معهم ماء ع فأغلظ أبو بكر رضى :انة عنه على عائشة وتنال:حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسنين على غير ماء :۔ فنزلت آية التيمم،فجاء أسيد بن حضير فجعل نقول :ما أكنر بركتكم بيا آل أبى بكر ‏ ٠وف رواية : يرحمك الله بيا عائشة ما نزل بك أمر تكرهينه اللالجعملب انستهلمين فيه فرجا(ا“ا_) . وروى الربيع عن أبى عبيدة عن جابز بن زيد اعن ابن عباس،عن ‏ ١لنبى صلى الله علبه وسلم أنه سئل عنا لتيمم قال) :جعلت الى الارض ‏)` )٧٠ ٤وتر ابها طهورمسجد! سبعة‏ ١مصلى.وهىالربيع4:و ‏ ١لمسجد ما استقر ت عليه مساجدقال أعضاء :القدمان ي والركبتان واليدان:والجبهة(ث‘\© . (.٢ا!)‏ فتح القدير لكمال الدين بن .الهمام الجنفى ج :‏ ١٢١/١طبمة. الحلبى . عن حكمته ؤ ولاى شىء كان التراب يقوم‏( )١٠٤سئل عن التيمم :أى مقام الماء ح ولهذا اجاب بقوله«:جعلت.لئ .الارض مسجدا وترابها ظهورا » أى كما أن الماء طهور كذلك جنعل لى الله تعالى التراب طهورا،واللله يختض من يشاء بما يشماء . -شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربنع ج ‏.٠ ٢٢٠ _ ٢٢٩/١ » بلفظ اليمان:بمنحذيفةحديثرقم1‏ ٥ ٢منو اخرجه مسلم لناجعلت م‏ ١لارض » .سجد ‏ ١وجبعلت تربتها لنا طهور ‏١ فيها الصلاةالمو اضبع' التى لا تجوزق.بابالصلاةكتابقوأبو د اود وجنعلت تربتها لنا طهوراابى ذر يلفظ. « :وجعلت لنا الارض كلها مسجداعن .,.‏٠ «الماء نجداذا الم ٢٢وجن‏٢٢٩١‏( )١.٠٥شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج . ٠ . < ‏ ٢٥٧ ...س لا يختص أللىسجود منهاوالمعنى أنها جعلت كلها موضع سجود بموضع دون غيره ‏. ٠ من مجازمبنى للصلاة4وهوويمكن ؟ن يكون مجازا عن ا لمكان ‏٠ذلك كا مسجدالصنلاة ق جميعها } مانت فالتشبيه3لأنه كما جازت قال الداودى وابن التين ا:لمراد أن الأرض جعلت للنبى صلى ألله _- وامرآ عظم كأمر نييكم .آن يسجد .على سبعةعنهما شالرضى االلهابن عباس أنن لا يكف شعر [ و ولا و وها . . ٢٩٥٢ +.1ف‎ ويسلم فى كتاب الصلاة0باب أعضاء السجود والنهى ءعن كف الثنتنفر والثوب رقم ٩٠ع‏ ج ا. .. وابو.داود فى كتاب الصلاة ؤ باب أعضاء النجود رقم ٨٨٩و..:٨4٩٢٠‏ والترمذى فى كتاب الصلاة ث باب ما جناء قى السجود.على سبعة أعضاء |..رقم ‏. ٢٧٢ ‏٠ ٢.٨/٢والننسائى فى كتاب الافتتاح < باب على' ك السجؤد ج وابن ماجه فى كتاب اقامة الضلاة ؤ باب السجود رقم ‏. ٨٨٢ ‏ ٢!٨٩/١و ‏ ٢٨٠و ‏٢ ٨٦و٢٩٢٢و ‏. ٢.٠٥واحمد فى المسند ج وفى لفظ عن ابن عباس عن النبى يه قال« :أمرت أن اسنجد على سبع ةة اعظم :الجبهة س واشار بيده الى أنفه ط واليدين ؤالركبتين ‘ واطراف القدمين ي ولا يلف الثياب ولا العز » . اخرجه البخارى قى كتاب الاذان:باب السجود على الانق 0.رتم٨١٢..‏ ج ‏!. ٢٩٧/ الشعركفك ح5النهى .عناللسنخودأعضاءباب&الصلاةكتابومسلم ق والثوب رقم ‏ ]٩.ج /١ر٣٥٤‏ . ‏ ٢٨٦١فى كتاب اتامة الصلاة ء باب السجود رقم ‏٠ ٨٨٤وابن ماجه ج فقه الامام ائربتنع (‏٧(م _٢٥٨ عليه وسلم مسجدا وطهورا،وجعلت لغيره مسجدا ڵ ولم تجعل له ماهورا ، لان عيسى كان يسيح فى الأرض س ويصلى حيث آدركته الصلاة ‏٠ وقيل:ان ما أبيح لهم موضع يتيقنون طهارته0بخلاف هذه الامة } فانه أبيح لهم:الطهر والصلاة الا فيما يتيقنون نجاسته““‘{{© ‏٠ وقال الخطابى:و استظهر بعضهم أن من قبله انما أبيحت لهم الصلاة ف أماكن مخصوصة كالبيم والصوامم("“)_٢٠‏ وأيده أين حجر برو!ية عمرو ابن شعيب بلفظ ( وكان من قبلى انما يصلون فى كنائسهم ‏) '`‘٨قال : ‏ ٠وأيده بما أخرجهوهذا نص ف موضع النزاع ء فثبتت الخصوصية البزار من حديث ابن عباس وفيه:ولم يكن أحد من الأنبياء يصلى حتى بلغ محرابه)١٠١‏ . وأما الاجماع ء فان الامة قد أجمعت على جواز التيمم ى تقال العلامة السامى رحمه الله تعالى:ذ+من جحده ة أو شك فيه ڵ فهو مشرث.وهى خصيصة خص الله تعالى :بها هذه انأمة(\)©١‏ . ‏ - ٧اول ما فرضت الصلاة صلاة المسافر لصلاةبرىالمساالمرربيع ثمبن زبدحبيفبى صرلخاىة اانلتمهننيعمنه } أونبقياتلصلصالاةة اافلمتسرافضرت .ركوعذتليكن عن عائشة رضى الله :ما أنهاما رواه عن أبى عبيدة ء عن جابر بن زيد ( )١٠٦شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج. ٢٢./١ ‎ ‏)!۔ (٧معالم السنن للخطابى ج ‏. ١]./١ ( )١.٨فتح البارئ بشرح صحيح البخارى ج. ٢٦١٧ _ ٢٩٦/١ ‎ ( ).٠٩شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربع بن حبيب ج. ٢!٢./;١ ‎ شرح الجامع الصحيح صسند الامام الربيع بن حبيب ج. ٢٢٦/١ ‎(١ ٠ _٢٥٩ قالت( :فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ق الحضر والسفر فأقرت صنلاة ....‏١٧١ ).الحضرصلاةقالسفر.وزيد والحديث رواه البخارى .عن عاشة .رضى الله عنها تتالت) :فرزضت صلاة.الستر علىالصلاة ركعتين ثم هاجر.فغفرضت أربعا وتركت .الأول ‏). )١٣ ). .وزاد أحمد من طريق ابن كيسان ( الا ا لغرب فانها كانت لانا ( ‏١ وروى ابن خزيمة وابن حبان والبيمقى.عن م عائشبه تالت ة ) فرضت ‏) 01 ١١اخرجه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيخ :ى كتاب الضلاة ث ناب فى فرض الضلاة فن الحضر والسفر،ج ‏[ ]٩/حذيكارقم ‏. ١٨٦ والحديث اخرجه البخازى فى كتاب الصلاة ث ناب.كيت فرضت الصلوات ......|فى الاسراء . ومسلم فى .كتاب صلاة المسافرين“.باب .صللاة المسافرين وقصرها :.‏١حديث رقم ومالك نى الموطا فى كتاب قصر انصلاة فى ,السفر ث باب قصر الصلاة ق ‏. ١ ٤٦١السفر حديث رقم ‏ .٧ج باب يقضر اذا! خرج من موضعه‏( (;١:١ ٢البخارى فى كتاب تقصير أ الصلاة الله عنها تالت« :الصلاة أولعروة عن عائشة رضى‏:[.٩٠ولفظه عنرقم ©"ما فرضت ركعتين ؤ فاخزت صبلاة السنفر ؤأتمت :صلاة :الحضر » -. قال الزهرى::فقلت لعروة :ما بال غائثمة تتم ؟ .قال :.تاولت ما تاون 5عثمان . ‏( )١١٢احمد فى المسند ج: /طبعة الحلبئ عن أبى نضرة أن :فتئ سال عمران بن حصين :عن ضلاة رسول الله صلى الله :غليه وسلم فى السفر فاحفظوا عنى ما سافر ربول الله صلى الله عليه وسلم سفرا الا صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع ثوانه اقام بمكة زمان الفقح ثانى عتنرة ليلة يصلى بالناس ركعتين ركعتين ا قال آبى وحدثناه وتنس بن مخمد بهذا الاسناد [ وزاد فنه الا المغرب ثم يقول :يا اهل مكة قومؤا فصلوا ركعتين آخريين ,مانا سفر © .ثم غزا حنينا _ ٢٦. صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين ع فلما قدم رسول انته صلى الله عليه وسلم المدينة.واطمان زيد ف صلاة الحضر ركعتان ركعتان ى وتركت صلاة الفجر لطول القراءة.وصلاة المغرب ى لأنها وتر النهار ) ‏٠ وهذا الحديث يقتضى أن الركعتين فى السفر ليستا قصرا.وهو أحد القولين عند علماء الاباضية رحميم الله تعالى ‏ ٠ويدل على ذلك آيضا ما روى أنه صنى الله عليه وسلم سئل عن.صلاة السفر أقصر هى ؟.قال : ( لا الركعتان ف السفر ليستا قصرا ع انما القصر واحدة عند الخوف ) ‏٠ وما روى عن عمر رضى الله عنه أنه تال) :صلاة السفر ركعتان } وصلاة الجمعة ركعتان } والفطر والأضحى ركعتان ى تمام غير قصر . على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ‏)(. )١٤٥ وذهب بعضهم الى أن الركعتين ف السفر ييسمييان تقصرا ع وهو الذى منى عليه صاحب القواعد رحمه الله تعالى،كما يعلم بالوقوف عليه . وهو المسهود ف زماننا،واستدل له فى الايضاح بما روى آن عمر رضى االله عنه سأله رجل فقال يا أمير المؤمنين لم كان قصر الصلاة ف الأمن والله يقول ( ان خفتم ) فقال عمر رضى الله عنه:لقد عجبت مما عجبت م-و=- والطائفة قصلى ركعتين ركعتين،ثم رجبع الى جعرانة فاعتمر منها ف ذى القعدة ثم .غزوت مع ابى بكر رضى الله تعالى عنه وحججت واعتمرت فصلى ركعتين .قال يونيس :ركمتين ركعتينغمر رضى الله عنه فصلىركعتين ومع الا المغرب.ومع عثمان رمى الله عنه صدرا من .امارته تال يونس ركعتين الا المغرب » ثم ان عثمان رضى الله عنه صلى بعد ذلك اربعا. ]. اخرجه النسائى ج ‏ ١١:!/٢و ‏ ١١٨و ‏ ١٨٣فى الجمعة » باب عدد() صلاة الجمعة وفى تقصير الصلاة } وفى العيدين . وابن ماجه فى اقامة الصلاة باب تقصير الصلاة ف السغزر رقم ٠٦٣ا:‏ من حديث عبد الرحمن بت ابى ليلى من عمر وابن ابى ليلى لم يسمع عن عمر ولكن بعض اهل العلم يدخل بيته وبين عمر البراء بن عازب وكعب بت عجرة . _ ,٢١١ منه ء فسألت النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فقال( :صدقة الله تم:ق بها ٠‏)(٠١صدثتهعليكم فاقبلوا رخصة < وقد أخذالقصر وآنه عزيمة لعلى وجوبو الدديث بدل بظاهره فقهاء الأباضية“!“١‏ و الحنغية(‘٧١٢‏ قال آبو حنيفة رضى الله عنه : فرض المسافر ف الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما"١٧‏ . وعلى هذا فان القصر عند الأاضية والاحناف واجب ى وهو لمروى عن عمر وعلى ونسبه النووى الى كثير من آهل العلم ‏٠ قال الخحلابنى:كان مذاهب أكئر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب فى السفر ث وه! قول على » و عمر ء وابن عمر،وابن عباس ي وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز وقتادة.والحسن ه :يعيد من .بصلى ق السفر أربعا ‏٠وقال حماد بن سليمان وقال مالك:يعيد ماذام فى الوقت ‏٠ ‏)ا (٥١١واخرجه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين ؤ باب سلاة المسافرين وتصرها،حديث رقم ‏ ٦٨٦ج ‏. ٤٧٨/١ ‏۔١‏٩رقم}] حديثا مسافرصلاةبابالسفر ‘كتابقوأبو د اود ج ‏. ٢/٢ والترمذى فى كتاب التفنسير سورة النساء حديث رقم ؟٢.٢‏ ج ٢/٥؟‏ . .‏١< بابالخوفوالننىسائى ‏ ٣كتاب وابن ماجة فى كتاب اقامة الصلاة والسنة » باب ‏ _ ٧٢٣تقصير الصلاة فى السفر حديث رقم ‏ ١.٦٥ج ‏. ٣٣٨٩١ ‏. ٦٢٦‏ ٣٦و ح‏ ٢ 0/:١وواحمد فى المسند ج ١١٦١شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج ‎ا/؟. ٢٦ . ٦٥ .٠ ٣٢٠‏)اا (١فتح القدير لكبال الدين بن الهيام الحنفى ج ‏٢١/٢ ‏0ا (٨١الهداية ج ‏. ٨./١ ‏ ٢٦٢۔_۔ - ونوقنس هذا الاستدلال بأن حديث عائشة رضى الله عنها بأنه من قول عائثسة غير مرفوع ‏ ٠وبأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة ‏٠ وأجيب عن ذلك بان هدا مما لا مجال للرآى فيه ى فله حكم الرفع ، ؤوآيضا فعلى تندير نسليم انها لم ندرس انقصه بيكون مرسل صحابى , ونو عجة »-لانه اما آن يكون أخذه عن النبى صلى انته عليه وسلم،أو ‏٠حجة6وكلاهماذلكأدركآخرصحابىعن ‏٠قالوا:و كان تابتا.لنقل متواترا ‏٠قلنا:النو اثر فى مثل هذا ى غير لازم قالوا:يعارضه حديث !بن عباس عند مسلم ( فرضت الصلاة فى ٠‏)(١ركعتينالسقروفأربعاحذ1 -قتلنا:حديث ابن عباس مجمل،لآنه لم يتعرض لبيان السابق من ‏٠الفرضين ء وحديث عاٹثسة مبين ث فلا تعارض قالوا:ذكر ابن الآثير فى تسرح المسند أن قصر الصلاة كان فى السنة الرابعة من الهجرة ‏ ٠وقال غيره:كان قصر الصلاة ف ربيع الآخر من السنة الثانية ى وقيل:بعد الهجرة بأربعين يوما ‏٠ قلنا ‏ ٠ما ذكره ابن الأثير مأخوذ مما ذكره غيره آن نزول آية الخوف صلاةب ..دونااخذوفهو لصلاةالر ابعة < فالتاريخ انماالسنةفكان السفر ص وكذا القول فى القولين الآخرين ى فلا يخالف شىء منهما حديث الباب ‏٠ مننتقصروأنوالو (:ان قوله تعالى) :فليس عليكم جناح الصلاة ‏)(" )١٢بدل على آن القصر رخصة ث لأن نفى الجناح يدل على رفع ‏٠حيصمروضع ااتر 2ا لاثم < وذلك ق ‏( ))١١٩أخرجه مسلم فى صلاة المسافرين ث باب صلاة المسافرين وقصرها ‏. ٦٨٧٢رقم ٠١ ٢‏٧رقمالصلاةقوأبو داود والنسنائى ج ‏ "١١ _ ١١٨/٢فى التتصر . الرديع ين حبيب‏ ١لامامالجامع الصحيح مسد‏)(١٢.شرح .٢٦ ‏/ ١حج _ ٢٦٢٣ قلنا:أما أولا:فان الآية نزلت ف صلاة الخوة وتمامها ( ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ‏)«“ \٢الى آخر الآيات ‏٠ ئ بل يكون لشىءالوجوبعدملا يستلزمنقى الحرجوأما ثانيا:فان فى نفوس المخاطبين،كما جاء مثل ذلك ف السعى بين المروتين“{"\٢‏ . واحتج لن أوجب القصر بأنه المشهور من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعن عبد انرحمن بن يزيد تال:صلى بنا عثمان بمنى أربع ركمات . فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ء ثم قال:صليت مع رسول الله طى الله عليه وسلم بمنى ركعتين،ثم صليت مع أبى بكر بمنى ركعتين ، وصليت مع عمر بمنى ركعتين،فنيت حظى من أربع ركعات رتعتسان ‏٠متقبلتان )ن وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( صلاة الجمه؛ :ركعتان ى وصلاة الفطر ركعتان:وصلاة الأضحى ركعتان ث وصلاة السفر ركعتان ى تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم النننذاا ولانها صلاة يسقط فرضها بركعتين ى فلم يجز فيما الزييادة تكالجمعة . وروى الربيع بن حبيب رخى الله عنه عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد _ (ا:آ)١‏ سورة النساء ‏. ١.٠١/ ( .)١٢٢شرح الجامع الصحيح ج. ٢٦٥/١ ‎: ‏)٢!١؟( مسلم قى كتاب صلاة المسافرين وتصرها،ينظر مسلم بشرح لامام النووى ج ‏ ٢.٤/٥والنفظ له والبخارئ فى كتاب تقصير الصلاة باب الصلاة بمنى رقم ‏. (١.٨٤ .‏)ا؟ (٤ابن ماجة فى كتاب اقامة الصلاة٠‏ والسنة فيها ث باب تقصير الصلاة ق السفر رقم ‏ !! .٦٤والنسنائى فن كتاب تقصير الصلاة فى السفر ج ‏. ١١٨/٢ ورواه احمد بن حنبل ق الممسند ج ‏.. ٤٣٠٤ ‏{ ٢٦٤س ا عبد الرحمن انا نجدقال:آل رخجل_‘0٨!٨٢‏ عبد الله بن عمر فقال له:بيا صلاة الخوف ه وصلاة الحضر فى انقرآن«{)٨٢‏ ولا :نجت صلاة السفر : (٢٥ا).‏ هو أمية بن عبد الله بن خالد،كما صرح به النسائى _ وكان امية هذا يروى عنه أبن عمر وروى عنه الزهرى وعطية بن قيس ص وئقه العجلى ع مات سنة أربع او سبع وثمانين ‏. ٠ ابا صلاة الخوف فانه وجدها قى قوله تعالى( :اذا ضربتم ف الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة) ..الآية سورة النساء ‏. ١.١/ وأما صلاة الحضر فانها محل الازامر المطلقة فى نحو توله تعالى( :أقيموا الصلاة ) سورة البقرة ‏ ٤٢/د ‏ ٨٢بالنور ‏. ٥٦/ وتوله( :ان الصلاة كانث على المؤمنين كتابا موتوتا ) سورة النساء ‏. .١.٢٣/ ‏( )١٢٦ولا نجد صلاة السفر:ائ مذكورة فى القرآن باسمها الخاص ص والا فهى داخلة تحت الاجمالات القرآنية ث والرسول صلى الله عليه وسلم مبين لذلك “ وقد قال صلى الله عليه وسلم « صلوا كا رأيتهمونى أصلى )) ‏٠ اخرجه البخارى فى كتاب الاذان،باب الاذان للمسافر اذا كانو! جماعة) ‏ ٢٧رحمة الناس بالبهائم‏ ٥/١ه وف كتاب الادب > :بابوالاقامة...الخ ج ج ‏ ٧٢٧/٧٢وفى كتاب اخبار الاحاذ باب [ ‏ ]. ١ما .جاء فى اجازة خبر اذواحد الصدوق .‏ ٠..الخ ج ‏ ١٣٢/٨وفى كتاب الاذان ايضا باب من قال:ليؤذن فى السفر مؤذن ج اإ:١٥٢]/‏ وفى باب اثنان فما فوقهما .جماعة ج ا;١٦./‏ وفى باب :المكث بين السجبتين ج ١إ:١٩٩,/وفى‏ الجهاد والسير ى باب سفر الاثنين ج ‏ ٢١٥/٢٣ومسلم فى كتاب المساجد الخ باب من احق بالامامة رتم ‏ .٢٩٢و ‏٢١٣ ‏. ٤٢٤٦٥/١ج وابو داود فى كتاب الصلاة ؤ باب هن احق بالامامة حديث رتم .‏٠ ٥٨٩ والترمذى فى ابواب الصلاة ما جاء فى الاذان فى السفر حديث رقم ‏٢٠٥ وقال ابو عيسى:هذا حديث حسن صحيح . والنسائى ف كتاب الامامة ث باب تقديم ذوى السن ج ‏. ٧٧/٢ وابن ماجة فى كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ث ناب هن احق بالامامة ‏ ٩٧٩ج ا٣١٣/.‏ والامام أحبد فى المسند ج ٣٦/٢٣؟‏ و ج ‏٠ ٥٢ /٥حديث رقم وقال الله تعالى ( :وانزلنا اليك الذكر لنبين للناس نا نزل اليهم ) سورة النحل ‏ ٤]٤/ولهذا اجاب ابن عمر بقوله:مانيا نفغل كما راپناه بفعل, : ©_ .٢٦ فقال له عند انته بن عمر(«0٨‏ ( هذا ان الله قد بعث الينا محمدا صلى الله عليه وسلم ى ولا نعلم ثسيئا ىفانما تفعل ءكما رأيناه يفعل ‏)٠ 0٨٧٢ أى لا نفع غير ذلك امنثالا لقوله تعالى5لقد كان اكم ف رسول الله كأسوة حسنة ‏)(. ) ١٢٩ قوله عز من قائل( :وه! آتناكم الرسول فخذوه )(‘؟)١‏ . و وقد قصر صلى الله عليه وسلم بلا خوف،فهو دليل يثبت به الحكم ُ كما يثبت بالقرآن ‏٠ وعن ابن عمر أيضا قال:صحبت النبى صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد ف السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك . ولنظ الحديث فى صحيح مسلم ( صحبت النبى صلى الله علايه " فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اللله عز وجل ى وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه لله عز وجل وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حنى قبضه الله عز وجل ‏). 0١٧٢١ )( يا كهذا ةاتما ابهمه ق الخطاب2انه يعرف اسنه انكارا لسؤاله :.واظهار لقباوته ‏ ) ١٢٨(:أخرجه الامام الربيبع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب .رقم ‏١٨٧الصلاة فى الخضر والسنفر۔ حديثالضلاة باب نى مرض والحديث اخرجه الننسائى فى كتاب تقصير الصلاة فى السفر ص باب ‏١ وابن ماجة ف كتاب اقامة الصلاة والنسنة فيها،باب؛ تقصير الضلاة فى السفر حديث رقم ‏ ١:٦٦ج ‏. ٢٣٩/١ .ومالك فى الموطأ فى كتاب قصر الصلاة فى السفر،باب قصر الصلاة فى ‏ ٧درقمالسفر حديث سورة الممتحنة ‏. ٦/() . ٧/الحشر‎سورة) ٢٣٠ _د ‏١ ٩١٧/حجالمسنافرين وقصرهاصلاةكتابفو اللفظ له‏)(٣.١مسبلم =-‏: .٩٨ ‏_ ...٢٦٦ . وظاهر الروايتين آن عثمان لم يصل فى السفر تماما0وفى روايه لمسبلم من خلافته ثم .آتم ‏) ١٣؛ وفىعن انن عمر أنه قال) :ومم عثمان صدرا ‏٠سننمسترواية .ثمان أو قال النووى:وهذا هو المشهور أن عثمان آتم بعد ست سنين من خلافته وجمعوا بينهما بأن عثمان نم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ى غير منى ‏٠ علىلاقته محمولةمنضدرعثمان بعداتماما مسهورة:والرواية الاتمام بمنى خاصة“ ©٧!٨٢‏٠ وروى الربيع بن حبيب عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد عن !بن عباس ركعة(١٨‏ (‏ ( ١٢٤سبع عشرة) .على ) مقيمعن إلنبى صلى الله عليه وسلم تال والبخارى بنحوه فى كتاب تقصير الصلاة ث باب الصلاة بمنى حديث رقم .٠ .١‏٠٨٢ وابن ماجة فى كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها © باب .التطوع قى السفر ٠‏١.٧١رقمحديث . .١٠٨٥( ):١٣.٢مسلم فى كتاب تقصير الصلاة ح باب الصلاة حديث رقم‎. ( ))١٣٣شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج.: ٢٦٧١ ‎ 6وطنا‎الداراتخذمنا زهوالاتامةصاحبالمقيم:اى( (١ ٣٤على اما بالفعل والقصد مما،كالساكن المطمئن الى البلد .الذى لا ينوى النقلة منها. ‎ هذا‎واما بالفعل فقط “ كالذى اتخذ الدور والاهلين “ والأموال0فان صاحب الحال موطن قطعا ؤ وان نوى النقلة فان حاله شاهدة ث بخلاف قصده » غلو‎ خرج مثلا لرجع بعد برهة ؤ ولا يمكنه الخروج فى غالب الاحوال ص ممن كان‎ هذا حاله لزمته الاقامة0وليس له القصر متعللا بأن وطنه فى كذا.والحق‎ الربيع‎١لاماممعىمدد‎١لصحيح١لجامع‎شرح‎).مضمحلةود ١ ‎لشميهة4 و اضح . ) ٢٦٨/:١ج‎ . وثلاث ق‘المصرئ واربع قالظهرأربع ق:ركعةسسيع عشر ه‏(()١٣٥ .الحدرثهذ ‏١قيذكرولم‏٠الفجرقوركعتانالعشماءقو اربعك‏ ١للمغرب الوتر ولا شيئا من السنن » ولعله كان قبل لزوم .الوتر ص وبعض السنن ث فان القائلين باللزوم لابد لهم من هذا الاحتمال & والا لكان الحديث دافعا لقولهم . _ ٢٦٧٢ - . وعلى الممسافز احدى غرة ركعة يعنى بها الضلوات الخمس ‏). :٢7٠ وعلى هذا فان المسار لا يجوز له أينصلى أربع ركعات:الا اذ! صلى خلف !مام مقيم.4ويقول فى بدء صلاته مثلا:آصلى ضلاة الظهر صلاة الامام4ولا يقول حضرية ى لآنه ليس من آهل الحضر،ولا سفرية } لئلا يخالف امامه لأنه من مساجين الامام" “\٧‏٠ الفرسخين من وطنه ء أو خرج قاصد'والمسافر هو الذى جاوز الله صنى الله عيه ووسلم خحرج ذات جرم ومعهمجاوزتهما4لان رسول الحليفة فصلى بهم ثم رجع ]فسئل عنأصحابه ؤ حتى اذا صار فى ذى .آو حد السفر"ذلك ‏ ٤فقال :أردت أرن آعلمكم صلاة السفر ال:ضلم < مع رسول اللهويشهد لذاك حديث أنس رضى الله عنه د لى اله عليه وسلم الظهر بالمدينة آربعا ث وصليت معه المصر بذى الحلينه ركتينل"اؤ وذو الحليفة من المدينة على ستة أميال ء وهى فرسخان . .وهذ! اذا.لم يصل غلف المقيم _ كما سبق الاثسارة إلى ذلك _ فان صلى خلف المقيم صلى كصلاته ء لأن المسنة قد مضت بذلك ى ذللمسافر الخيار بين ركعتين مع غير .المقيم س أو أربع فى الرباعيات خلف المقيم } ولكن قوله [ على السافر ] اثسارة الى وجوب القصر & بل هو صريح فى وجوبه،ثم ان ذكره مقابلا لفرض المقيم دليل على الوجوب أيضا ‏٠ ‏( )١٣٦اخرجه الايام الربيع بن حبيب فى .۔سنده الجامع الصحيح ف كتاب الصلاة4باب فى فرض الصلاة فى الحضر والسفر ص حديث رقم ‏. .١٨٨ ( 0١٣٧حاثمية الترتيب ج. ٢٧ _ ٢٦/٢ ‎ ( )١٢٨شرح الجامع الصنحيح مسند الامام الرنيع تعليقا ج. ٢٦٩/١ ‎ ‏( ))١٣٩البخارى فى كتاب تقصير انصلاة & باب يقصر اذا خرج من موضعه رقم ‏٠ :١.٨٩ ‏ ١لنوو يبشرحملم» ب۔وتمر ها١المسافرين صلاة ‏٥ كتابقوسلم .ج ‏. :» ١٩٩٦١/٥ _ ٢٦٢٨ عن عمر رخى الله عنه أنه شال:صلاة السفر ركعتان ث وصلاة الأضحى ركعتان ى وصلاة الفطر ركعتان ى وصلاة الجمعة ركعتان 5تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم(ت)١٤‏ . وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال:ان رسول الله صلى اله علي وسلم آتنانا ونحن قف ضلال فعلمنا س فكان فيما علمنا آن الله عز وجل أمرنا أن نصلى ركعتين ف السفر١ه؛0‏ . وقال مالك :من اتم في السفر ،فعليه الاعادة ق الوقت . وقال ابن حزم:صح آنانلصلاة التى فرضها اللهتهعالى ركعتين 7. بلغها ى الحضر بعد الهجرة أربما ك وأقر صلاة السفر على ركعتين ‏٠ وصح أن صلاة السفر ركعتان بقوله صلى الله علبه وسلم _ وذكر حديث عائسة رضى الله عنها.ذاذ تد ضح هذا فهى ركعتنان لا يجوز أن يتعدى ذلك ؤ ومن تعداه فلم يصل كما أمر ث فلا صلاة له ان كان عالما مذلك ‏٠ عن ابن عمر قال :قال رسول الله صلى .الله .عليه ومسلم. ) : .صملاة . 0٧١٤السفر ركعتان من ترك السنة فقد كفر ‏)”,١!٤ _, قللت ( ))١٤.النسائى فى كتاب تقصير الصلاة فى النفر ج. ¡١:١٨/٢ ‎ ابن ماجة فى :كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها » أبابا تقصير الصلاة فى السفر حديث رقم ‏ :١٠٦٣و ‏] ١٠٦ج ٣٨/١؟ ٢‏٠ واحمد فى المسند ج ٢./٤؟‏ . ( )١.١شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج. ٢٦٩٦/١ ‎ ‏( )١]٦صحيح ابن ابى حاتم علئ لنان ابيه رواية الثورى فى كتابه العلل ‏. ٣٨١‏ ١٣٨/١رقمحج [ صلاة السفر ركعتان على لسان النبى صلى الله عليه وسبلم ويبدو ان عبد الله بن رجاء قد رواه مادرج فى تفسيره قوله« :من ترك السنة فقد كفر » لأنها زيادة مخالفة لحديث الثورى منكرة . المحدث الفقيه الأضولىالامام الجليل(١]٣ا‏ المحلى بالآثار تصنيف ابو محمد على بن احمد بن سعيد بن حزم الاندلسى تحقيق الدكتور غبد الغفار سليمان البندارى ج ‏ ١٨٦/٢۔ ‏ ١٨٧بتصرف يسير المسالة رقم ‏.. ٥١٢ _ ٢٦٩ وقال:الشافعيون:ان السافر مخير بين ركعتين وأربع ركعات { لقوله تعالى( :واذا ضربتم ق الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من ‏)٠ (١٤الضلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كغروا قال الشافعى رضى الله عنه:ولا يستعمل [ لا جناح ] الا ف المباح . كقوله تعالى( :ليس عليكم جناح آن تبتغوا فضلا من ربكم )( ‏. )1١٤ وتوله تعالى( :لا جناح .عليكم ان طلقتم النساء ‏) 0٤وقوله عز وجل : ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ‏) 0٤١وقوله جل ثناؤه (ليس عليكم جناح أنتأكلوا جميعا أو أستاتا ){؛ "٧‏٠ فان قالوا:هذه اللاغظة تستعمل فى الواجب أيضا ع قال اللنهعالى : ( ن الصفا والمروة من شعائر الله ممن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ‏) 0١٧٤ومعلوم أن السعى بينهما ركن من أركان الحج ‏٠ فالجواب:ما أجابت به عائشة رضى الله عنها س وهو ثابت منها فى الصحيحين،قالت« :أنزلت الآية ى الأنصار كانوا تبل الاسلام يطوفون بين الصفا والمروة ث فلما أسلموا ثسكوا ف جواز الطواف بينهما ى لأنه .كان شعار الجاهلية ء فأنزل ابله تعالى الآية جواباالهم »‘{ 0‏` .٠ 7 .‏. :١/النماءءسورة‏١(؟؟ ‏. :١ ١٨/‏( )0١.٤٥سورة البقرة ‏( )١]٦سورة البقرة ‏. ٢٢٦/ ‏ ١٧سورة البقرة ‏..:٢٣٥/ ‏٠ ٦ ١/‏( ) ٤٨سورة النور )( سورة البقرة ‏;: ١٥٨/ الصفا و ‏ ١مروة ه ى وجعل .منوجوب3بابالخجق كتاب‏)(١ ٥٠البخارى شعائر الة . لا يصحركنالصفا د ا مروةالسعى بينأنننابه3الحجكتابوسلم ؤق الحج الا به. ‏١ ٢٩رقمحديث4 السعىجامعباب.الحجكتابق‏ ١موطأ قومالك ج ا٢٧٢/‏ عن هشام بن عروة عن أبيه ع عن عائشة ج ‏. ٣٧٣٢ ‏ ٢٧.ب وادتجوا _ الثسافعية _ من السنة بحديث عائشة رضى الله عنها غالت:خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عمرة رمضان . فأفطر وصمت ك وقصر ء وأتمت فقات:يارسول ألله آفطرت ث وصمت ، ‏) ٠وعنها أن النبىوتصرت وأتممت،فقال( :أحسنت يا عائشة صلى النه عليه وسلم ( كنان يقصر فى السفر ويتم ويفطر ويصوم ‏)٠ 0٧٨ واحتجوا آيضا بحديث عبد الرحمن بن يزيد المتقدم ف اتمام عثمان , ولو كان القصر واجبا لما وافتوه على تركه ‏٠ وعن نافع،عن ابن عمر قال:صلى رسول انته صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر .بعده ث وعمر .بعد أبى بكر & وعثمان وصدرا من خلافته،ثم ان عثمان صلى بعد أربعا ‏ ٠قال:فكان ابن عمر اذا صلى مم الامام صلى أربعا ى واذا صلاها وحده صلى ركعتينُ!\. 0 تال الشافعية:ولان العلماء أجمعوا على أن المسافر اذا اقتدى بمقيم لزمه .الاتمام ث ولو كان الواجب ركعتين حتما.لما جاز فعلها أربعا خلف مسافر ء ولا حاضر كالصبح ‏٠ فجاز تركه كالفطر،وسائز !لرخص ‏٠ولأنه تخفيف أبيخح للسفر .( ))١٥١رواه النسائى. ‎ والدارقطنى والبيمتى باسناد حسن او صحيح،قال البيمقى ف السنن الكبير:قال الدارقطنى اسناده حسن.وقال فى معرفة السنن والآثار:هو استناد صحيح ) لكن لم يقع فى رواية النىسائى[ :عمرة رمضان ] والمشهور أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يعتمر الا اربع عمر ليس منهن شىء قى رمضان ، ب كلهن فى ذى القعدة آلا التى مع حجته،فكان احرامها فى التغدة ث وفعلها فى ذى الحجة « المجموع للنووى ج ]١!١٩٧/؛‏ » . ‏ )١٥٢( ١رواه الدارقطنى والبيمقى وغيرهما واسناده صحيح.المجموع ,...‏٢4./ ج .( ))١٥٣رواه مسلم‎ ‏ .٢٧٢١س قال النووى:وأجاب أصحابنا عن قصر رسول الله صلى الله عليه رسلم بأنه ثبت عنه القصير والاتمام ى كما ذكرنا من فعله ث ومن اقراره نعائشة رضى الله عتها .فدل على حوازهما لكن القصر كان أكئر ئ فدل علئ فضيلته ونحن نقول بها ‏٠ و!لجواب عن حديث ( فرضت الصلاة ركعتين ‏ ) ٠٠الخ أن معناه لمن أراد الاتتصار عليهما س ويتعين المصير الى هذا التأويل جمعا بين الأدلة ح ويؤيده أن عائسة روته وأتمت وتأولت ما تآول عثمان(ُ٨‏ وتأوبلهما أنهنا رأيياه جائز! ع هذا هو الصحيح عند العلماء ى تأويله ‏٠ ولان المخالفين آأضمروا فيه:أتقترت صلاة السفر اذالم يقتد بمقيم , .وليس اضمارهم بأولى من اضمارنا ءوأضمرنا فيه:اذا أراد لت ومما يوجب تأويله أن ظاهره أنالركعتين ف السفر أصل لا متصورة . وانما صلاة الحضر زائدة ى وهذا مخنالف لنص القرآن واجماع المسلمين ق تسميتها مقصورة ؤ ومتى خالف خبر الآحاد نص القرآن،أو اجماعا وجب ترك ظاهره ‏٠ س الله عنه :ظ صلاة السفر ركعتانوأما الجو!ب عن حديث عم زرضى تمام غير قصر ) فهو آن معناه صلاة السفر ركعتان لمن آراد الاتنصار عليهما » بخلاف الحضر ‏٠ وقوله( :تمام غير تصر ) معناه:تامة الأجر،هذا اذا سلمنا صحة الحديث ؛ وهو المختار ص والا فقد أثسار النسائى الى تضعيفه “ فقال : لم يسمعه ابن أبى ليلى من عمر ع ولكن رواه البيهقى عن ابن آبى ليلى عن _ اذا يتصرباب الضلاة :ءتقتصمركابالبخار ى:ينظر: . .)؟ ‏ {١ ٥مسبق .‏١٠٩٠4رقممن موضعهخرج وفتح البارى يشرح صحيح البخارى ج ‏. ٥٦٩٦١/!٢ ٢٧٢٢ كعب بن عجرة ء عن عمر باسناد صحيح ء لكن ليس فى هذه الرواية توله : ( على لسان نبيكم ) وهو شابت ف باقى الروايات(“ .0٢‏... ٠ والى ذلك ذهب الحناتلة(أ“\' ‏ ٠. والذى نخلص اليه ى تلك المسألة أن جهة النظز ف الفقه :إلاسلامى تتلخص فيما يلى ‏ _ ١أن لامه الربيع بن حبيب رخى الله عنه يري أن المسافر ليس وهو قول ااثورى وأبى حنيفله الاتمام ف السفر وأن القصر واجب وابن حزم ؤوأوجب بعضهم! .لاعادة على من أتم ‏٠ واحتجوا بأنصلاة السفر ركعتان ث وروى عن ابن عباس ه قال : من ملى:ف السفر أربعا4فهو كمن صلى فى الحضر ركعتين ‏٠ ن المثسهور عن مالك » وأن الشافعية وااحنابلة قالوا : ‏١ك وانْثساء أتم .ساهر ار»... .. هوف احس ووابنابىمدن وسعدااسفر عثمانفلاتمامعنهروىوممن مسعود وابن عمر وعائشة رضى الله عنهم ‏٠ واستدل هؤلاء بقوله تعالى( :فليس عليكم جناح أن تقصروا ‏١من الصلاة !ن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )(٧ة_)‏ وهذا يذلعلى أن القصر رخصة مخير بينى فعله وتركه كسائر الرخض ‏٠ ولأنه لو أنم بمقيم صلى أربعا وصحت الصلاة.و الصلاة لا بالائتمام ‏٠ قال ابن عبد البر« :وق؛ اجماع الجمهور من ااغتقهاء علنى آن السافر اذا دخل ف صلاة المقيمين،فأدرك منها ركعة أن يلزمه-أربع دليك واضح . ٢.. .‏١٩٩/٤(١٥٥ا)‏ المجموع للذووى ج ( )١٥٦المغنى لابن قدامة ج. ٢٦٧/! ‎ ٠ . ./النساء‎( ))١٥١٧سورة _ .٢٢٢٣ ... لزمه أربعلو كان.فرضت ركعتين لمه6القصر رخصةعلى أن محال ‏)٠ ٧٧٨ بنقول سماحة المفتى الثسيخ أحمد بن حمد الخليلى _ مرجدا الرأى الأول : و والحق ما كان عليه رسنول انته صلى ا له .عليه وسلم وليس اتباغ وعباد ة ومن ‏ ١معلوم تلى كثرةبل مقاممقام متقام اجتهادق 7 سخر رسول ا له صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أتم وانما هى تأولات فى الاتمام لا غير قد تكون معتمدة على رواية ضعيفة ‏. ٠والله أعلم ‏٠ ت_ وت ٠ اة‎. ٢٦٨/:٢( )١٥٨المغنى لابن قدامة ج‎ (,..الإمام.الربح‏١٨ ) م _ ٦٢٧٤ - ٨الصلوات الخمس‎ ه فرض الصلاة٠ ‎ ١اللباس المجزىء فى.٠ ‎ةالصلا ( ا ) الصلاة فى التوب الواحد الطاهر. ‎ (ب) من بيجر ازاره فى الصلاة خيلاء٠ ‎ ( ج ) برخص للنساء أن بيجررن أذببائهن٠ ‎ ( د ) الثياب التى لا تجوز فيها الصلاة٠ ‎ ( ه ) التوب الذى غيه الصور٠ ‎ ( و ) كراهية استمال الصماء٠ ‎ ( ز ) تحريم لبس اتحرير وافترانسه للرجال‎ قى الصلاة وق غرها٠ ‎ _ ٢القيام٠ ‎ _ ٣التوجيه٠ ‎ ٤اننية. ‎ ٠تكبر الاحرام‎. ٥ _ ٦القراءة: ‎ ()١النعوذ٠ ‎ (ب) تنراءة الفاتحة٠ ‎ ( ج ) نرك القراءة خلف الامام الا يفاتنحة‎ الكتاب. ‎ ( د ) القراءة قى العتمة٠ ‎ ( ه ) القراءة قى المغرب٠ ‎ (و ) منع قراءة القرآن فى الركوع والسجود‎ ١التكبير عند كل خفض ورفع. ‎ ٠٦وه - ‎٨الركوع والسجود‎ _ ٠التحيات. ‎ - ١التسليم.٠ ‎ .٥‎؛٢٧٢٧ الصلوات الخمس أوجب المولى عز وجل الصلوات الخمس على عباده قال الله تعالى ( قل لعبادى الذين آمنو! يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية )( وقال عز ثسأنه ( وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فأقيمواجل ثذاؤه )) لله وتنال ٠‏)٠٢الزكاةرىؤنواالصلاةويقيمواحنفاء الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمذين كتابا موقوتنا )"" وقال الله تعالى ( وأنيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله )ؤ;) ‏٠ ح وقدتعالى لأهلها جنته ورضا٥‏‏ ١للهأجبوقدالدين <عمادو.لصلاة فرضها الله تبارك وتعالى عى عباده ليلة سبع وعتترين من رجب قبل المجرة بسنتين كما هر عند الربيع بن حبيب رضى الله عنه(ث‘ وقيل بسنة ء ‏٠‏ ٠وقيل:يثلاث سنينوبه جزم ابن حزم6وادعى نيه الاجماع«_) روى الربيع بن حبيب رضى الئهعنه ى عن جابر بن زيد .عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلوات الخمس تبل هجرته بسنتين"2وصلى عليه السلام الى بيت المقدس ء بعد هجرته سبعة عشر . ٢/ابراهيم‎( )١سورة (؟) سورة البينة ‏. ٥/ .١.٠٢/النساء‎( )٢سورة ‏. ٥٦/النور)( سورة ( )٥شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج. ٢٧٠/١ ‎ ( )٦المحلى الآثار لابن حزم ج. ١ ‎ )( أى قبل خروجه الى المدينة .هاجرا بسنتبن،وذلك على رأس احدى عشرة سنة من بعثته صلى الته عليه وسلم فى ليلة الاسراء . قه الصلوات ليلة اسرىعلى النبىفعن أنس ىن مالك قال« :فرضت به خمسين ثم نقصت “ حتى جعلت خمسا ثم نودى يا محمد انه لا يبدل القول » .لدى وان لك ىهذه الخمس خمسين الترمذى فى ابواب الصلاة س باب ما جاء كم فرض الله على عباده من .الصلوات رقم ‏ ٢٢ج ١٧/١؟٤‏ . _ ٦٧ شهرا" ء وكانت الأنصار وأهل المدينة يصلون الى بيت المقدس نحو النبى صلىالله عليه وسلم ‏ ١ليهم < وكانالنبى صلى‏( )٩١ح تدل قدوم سنتن له عليه وسلم صلى الى الكعبة بمكة ثمانى سنين("ا“،الى آن عرج به ( )}٨قوله «( سبعة عشر شهرا )» وفى بعض الروايات « ستة عشر شهرا» ‎ كما فى مسلم وفى بعضها « ستة عشر أو سبعة عشر شهر بالشك ».كما فى‎ البخارئ. ‎ قال ابن حجر والجمع سهل بأن يكون .ن جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا والفى الايام الزائدة . ومن شك تردد فى ذلك صقال :وذلك أن القدوم كان قى شهر ربيع الاول بلا خلاف ع وكان التحويل فى نصف شهر رجب من السنة الثانية علي انصحيح .وبه جزم الجمهور،ورواه الحاكم بسند صحيح عن اين عباس ‏( )٩قوله« :نحو سنتين » لان فرض الخمس كان قبل الهجرة بسنتين كما تقدم » فهم يصلون الى بيت المقدس قبل الهجرة نحوا من سنتين “ اى فى .مقدار سنتين . وانما قال« :نحوا من سنتين » ولم يجزم به » كجزمه قى فرض الخمس © لان تبليفهم ذلك انما كان بعد افتراضها،وكانت المديذة على أيام من مكة } فاحترز لذلك . وهذا يدل على ان الاسراء كان بعد العقبة ؤ التى بدا فيها اسلام الانصار ولكنهما كانا فى سنة واحدة قريبا بعضهما من بعض . الخمس .كيا يدل عليه قوله( .از قوله « صلى بمكة » اى قبل فرض الى آن عرج به . والمعنى :انه جهله صلى قبل أن يعرج به بمكة تمان سنين يستتبل فيها الكعبة،وبعد أن عرج به صلى الخمس الى بيت المقدس ختى هاجر بعد المعراج بسنتين » غمدة الصلاة بمكة عشر سنين } وهذا يدل على انه عبلة لم يؤمر قى الثلاث السنين التى قرن معه فيها اسرافيل غليه السلام بشىء الثلاث التى كانت أول الوحىمن الصلاة وهى « ينظر :شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج ‏ ٢٧./١ب ‏٢٧١ وحاشية الترتيب ج ٢٨/٢و٢٦٢‏ » . ._ ٢٧٢٧ الى بيت المقدس ) ثم تحول الى قبلته ث الربيع قال:الى الكعبة( "١١‏٠ وكانت الصلاة قبل ليلة الاسراء حين نسخ ما ف سورة المزمل صلاتين فتط.:صلاة قبل طلوع الشمس ص وصلاة بعد غروبها ‏٠ .وتالت عائشة رضى الله عنها ان الله افترض أولا القيام المذكور أوز سورة المزمل فقام صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه حولا س حتى انتفخت أقدامهم ؤثم أنزل الله تعالى ا!تخفيف المذكور أخر السورة بعد اثنى عشر شهرا 2فصار نيام الليل تطوعا بعد فرضه ‏٠ وتد اختلف العلماء ف انجهة التى كانالنبى صلى الله عليه وسلم يتوجه اليها ا!امسلاةوهو بمكة ف‏٠قال ابن عباس وغيره كان يصلى الى بيت المقدس ء لكنه لا يستدبر انكعنة ث بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس {) . عن ابن عباس رضى الله عنهما قال( :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة يصلى نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه ى وبعد ما هاجر لى المدينة ستة عشر ثسهرا ثم انصرف الى الكعبة (؟0٢‏ . وأطلق آخرون وقالو! :انه كان يصلى الى بيت المقدس ‏٠ وقال آخرون انه كان يصلى الى الكعبة .فاما تحول الى اأدينة استقبل بيت المقدس . .. وضعف هذا القول الأخير لأنه يلزم منه دعوى النسخ مرتين . والجواب آن تكرار النه >< لا يوجب ضعفا ء ولما ف الشريعة نظير ف د۔در الاسلام 2ثم حرم تت يوم خيبر أوهى متعةالنساء ص فانها :7 ثم أبيحت فى غزوةآوطاس،ثم حرمت بعد ذلك،فاستقر الأمر على _ ‏( )١١اخرجه الربيع بن حبيب ف مسنده الجامع الصحيح ف كتاب الصلاة باب فى فروض الصلاة فى الحضر والسقر حديث رتم ‏. ١٨٩ ‏( )١٢شرح الجامع الصحيح مسبند الامام الربيع ج اإ ٢٧٢١/‏٠ ‏ ٢٢٥/١واسناده صجيح .‏( )١٣اخرجه الإمام احمد فى المسند ج ٠٢٧٨ . : التحريم ع:فكذلك مسالة القبلة ث فان النسخ طرا عليها مرتين ى واستقر الأمر علي استقبال الكعبة ‏٠ وحديث الر :بيع بن خبيب رضى النة عنة:يدل على تكر! ار النسخ،وهو مُن طريق ابن عناس:ء فيجب أرن بحمل المنقول عنه ص على الحال :الذى كان عذ أالاسرآء دون ما قبله من الزمان غ ثم:ان تكرار نسخها المستفاد من خديث الربينم يخالف التكرار الذى ذكره آرباب القول الثالث .فان الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان بمستقبل الكعبة الى أن عزج سبه .ثم استقبلن بيت المقدس الى أن نسخت بعد المجرة,ابنسبعة عشر ‏. .٠ؤ..: ..‏. ` ٠٠شهر( فالمننتفاد من الحديث اذن قول رابع ء وبه تال العلامة ور الدين السبالمى رحمه الله تعالى .0١‏.٠ ١٤0شزح الجاتع الصحيح مسنتد الامام الربيع بن حبيب ج. ٢٧٢/٢ ‎ ومنا روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ::اول ما نسخ من القرآن شأنا القبلة قال .الله .تعالى « ولله .المثشرق والمغزب .فأينما تولوا .فثم ,وجه الله » نببورة البقرة١!١!٥/‏ .قال :مصلى رسول الله جه نحو .بيت المقدس س وترك الى البيت العتيق 0 .وقتال الله تعالى :البيت العتيق “ ثم صرفه االله تالى السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم .التى كانوا عليها » سورة«( سيقول غانزل الله تعالى « تل لله المشرق والمغربالبقرة ٢/‏ ١٤ء يعذون بيت المقدس ‏ :٤غصرفه الله تعالىيهدى .من يشاء ألى صراط مستقيم » سورة البقر ة٢/ الى البيت العتيق،فقال تغالنى « ومن حيث خرجت غول وجنهك شطر المسجد البقر ة ٩,/‏`. ١٤ سورة"»شطرهما كنتم ولوا وجوهكمالحرام وحيث « الناسنخ والمنسوخ لاب عبيد القاسم بن سلام سنة ]٢٢ه‏ نسخة مكتبة احمد الثالث بطوب قابو.سراى باسلام بول برقم ‏ 2 ١٤٢٣ومنها نسخة مصورة فى جامعة أم القرى برقم ‏ ٣٣٠تغسنيز » فى باب ذكر الصلاة .» :ومعرنة ما فيها من الناسج والمنخسوخح فى الكتاب والبنة » , _ .٢٧٩ المجزىء ق الصلاة‏ -_ ١اللياس ( ا ) الصلاة فى التوب الواحد الطاهر : من أتى الى الصلاة فليأتها بأحسن زى فى الصلاة من السكينة ء والخشوع-قال الله تعالى ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ){ 0آى لباسكم عند كل صلاة وقد أجمعوا على أن المجزىء ف الصلاة من اللباس ..للرجل ثوب واحدأ “١‏٠ وذلك لما روى الامام الربيع بن حبيب رضى اللهعنه عن جابر بن زيد ث عن أبى هريرة قال) :سئل(“٨!٧‏ رسول الله صلى الله علبه وسلم عن الصلاة الله صلى ) ‏ ١لله عليه وسلم آو كلكم يجدرسو لف ثوب و احدد.فقال .ثوبين ان وعلى هذا فان اللباس ق الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة.وأتل ما يجزىء من ذلك ثوب طاهر ساتر عورة المصلى وظهره وصدره ‏٠ الاعراف٠ ٢٣١/))ا ‎(٥سورة‎ ‏. ٢:٤٤/١(٦ا¡)‏ قواعد الاسلام للجيطالى ج ‏)ا (٧١قيل ان السائل ثويان . كتاب‏ ٢7الجامع الصحيح قحيرب.قالربيع ين‏ ١لامام ‏( 0١٨أخرجه ٦٦/حذيث‏١حذلكمنيستحمباوماغيهاوالصلاةكالثيابقك بابالصلاة ‏. ٢٦٦رقم والحديث اخرجه البخارى فى كتاب الصلاة ث باب الصلاة فى الثوب ‏ ، ٣٦٥باب الصلاة فى القميص..الخ .‏ ٣٥٨والواحد ملتحفا به حديث رتم واخرجه مسلم فى كتاب الصلاة ؤ باب الصلاة فى ثوب واحد ث وصفة لبسه ث حديث رتم ‏. ٢٧٥ ومالك فى الموطا فى كتاب صلاة الجماعة ث باب الرخصة ف الصلاة فى ‏. :١].:/١‏ ٣.جالثوب الواحد حديث رقم فيه رقمباب جماع اثواب ما .الصلاة ‏٥وابو داود فى كتاب ‏.٦٢٩‏ ٦٥د ٠.- _ _ :٢٨٠ _ عن جابر بن زيدآيضاوروى الربيع بن حبيب رضى الله عنه _ ببتواحد ق‏ ٢ثوبا لله عليه وسلم يصلى'أنئه صلىرسول) :كان قال م سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه فيما بلعنئ ‏)٠ , 2٧ الننى صلى الله علبه وسلم يصلى) :رأيتسلمة قالعمر بن أبىوعن. ) «سلمة قد القى طرفيه على عاتتهق ثوب و | حد متونىحا به ق ديتك أم وفى البخارى والترمذى) :مشتملا ) بدل ) متوشحا ( وفى بعض روايات ‏). )٢٠مسلم ) ملتفا به ‏ ٠وفائدته:آن لا بنظر المصلى الى.وقد .جعلها النووى بمعنى واحد ) ',،ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود عورة نفىننه اذ ا ركع يقول ابن قدامة قى المغنى (انه يجزىعء ثوب واحد يستر عورته وبعضه روى عمرو بن سلمة أنه .رآى رسول الله صلى اللهآو غيره على عاتقه . : عليه وسلم يصلى ف ثوب واحد ف بيت أم سلمة قد التى طرفيه على عاتقه ‏)". ٢ ‏( )١٩اخرجه الامام الربيع بن حبيب فمسنده الجامع الصحيح فى كتاب الصلاة » باب فى الثياب .ء والصلاة فيها وما يستحب من ذلك حديث رقم ‏٢٦٧ ) ٧.٠وهو حديث مرسل .ح ‏٦٦/١ (٢٠ا‏ على عاتقيه :بالتثنية ص والضمير للنبى علة والعاتق :ما بين العتق والمنكب © ووضع طرفى الثوب على.العاتقين هو الاشستمال . ( )٢١البخارى فى كتاب الصلاة ث باب الصلاة فى الثوب الواحد7 ‎ .ومسلم فى كتاب الصلاة ث باب الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه حديث رتم. ٢٧٨ ‎ ومالك فى الموطا فى كتاب صلاة الجماعة ص .باب الرخصة فى .الصلاة فى الثوب الواحد حديث رقم ‏ ٢٩ج ‏. .١]٤./١ ( ٢!٢٢المجموع للنووى ج/٢ ‎؟,. ١٦١٣ _ :١٦٢ )( )٢٣سبقز. ‎ .٢٨١ أ وغن جابر آانلنبى صلى الله عليه وسلم قال ( إذا كان الثوب وابسنا ‏) ٢٥مفالتحف به ;واذا كمان ضبثنا فائتزر .به ‏ .٠وصلى جابر ف قميص ليس .عليه رداء فلما انصرف قال(:انى.رآيت رسول اللهته صلى اته عليوهسلم يصلى فى تميص )(“"و!". 0 وعن سعيد بن النسب أنه قال ::سئل أبو هريرة :هل يضلى الرجل تفعل أنت ذلك ؟ فقال:نعم:ثوب واحد ؟ فقال:نعم ۔ .فقيل له :هل انى لأصلى ف ثوب واحد وأن ثييابى لعلى المشيجب(!"و٨؟ 0‏٠ وقال مالك:أحب الى أن يجعل الذى يصلى ف .القميص الواحد ء على عاتقيه نوبا آو عمامة(ا ‘٢‏٠ وقال الشافعية:ان أراد أن بصلى فى ثوب فالقميص أولى ى لأنه علم ى الستر ث ولأنه يسبتر العورة .ويحصل على الكتف ث فان كان قميص واسع الفتح بحيث اذا نظر رأى العورة زره4لما روى سلمة بن ‏( )!٢٤البخارى فى كتاب الصلاة،باب اذا كان الثوب ضيقا حديث ..‏. ٣٢٦٨١رقم الطويلجابر بن عبد اللهباب حديثو الرقائقالزهدويسلم فى كتاب ‏. ٧٤حديث رقماليسر ضمنوقصة ابى ‏( )٢٥مالك فى الموطأ فى كتاب صلاة الجماعة “ باب الرخصة فى الصلاة فاىلثوب الواحد بلاغا ج ‏ ١]:١/١رقم ‏. ٣٢٢ والبخارى فى الصلاة ؤ باب الصلاة بغير رداء ج ‏. ٤٠٢٣١ ‏٥١٨الدعاء فى الليل رقمالمسافرين باب‏ ٧٦٦فى صلاةومسلم رقم فى الصلاة باب الصلاة فى ثوب :واحد وصفة لبسه . واب داود فى الصلاة فى باب فى الرجل يصلى فى قميص واحد رتم ‏٦١٣٣ .و ‏٦١٢٣٤ (" المغنى لابن قدامة ج ‏. ٥٨٢١ ‏)؟ (٧الملشجب .:عيدان تضم رعوسها “ ويفرج بين قوائمها0توضع عليها الثياب وغيرها.وقال ان سيده :المشجب والشجاب :خثىبات ثلاث َيعلق عليها الراعى دلوه وستقاءه . الجماعة » باب الرخصة فى الصلاة(٨؟!)‏ مالك فى الموظ قى كتاب صلاة ‏ ١.۔/‏ ٢١حالو احد.حديث :رقمالوبنى ( )٢٩مالك فايلموطا ج. ١٤١/١ ‎ ‏ ٢٨٢.ب الأكوع رضى الله عنه قال :ق(لت يا رسول الله انا نصيد أفنصلى فى الثوب الو!<د ؟ فقال :نعم &ولتزره ولو بشوكة )(" .فان لم بزره » وطرج على عنقه شيئا جاز ث لأن الستر يحصل به ث فان لم يفعل ذلك لم تصح صلاته ‏٠ وان كان القميص ضيق الفتح جاز أن يصلى فيه محلول الازار ے لما روى ابن عمر رضى الله ع:هما قال ( :رأيت رسول الله صلىاللهعليه‌وسلم يصلى محلول الاز!ر )" 0تان لم يكن قميص فالرداء أولى .۔ لأنه يمكنه أن يستر به العورة ويبقى منه ما يطرحه على الكتف،فان لم يكن فالازار أولى من السراويل،لأن الازار يتجاف عنه ولا يصف الأعضاء والسراويل يصف الأعضاء") . ويرى الامام الربيع رضى الله عنه أن الشارع قد رغب المسلمين فى التزين باللباس الحسن ء وذلك لما رواه عن أبى عبيدة عن جنابر بن عبد الله قال:خرجنا مع:رسول انته صلى الله عليه وسلم فى غزوة ذى أنمار {" . نقال جابر بن عبد الله فبينما آنا نازل تحت شجرة اذا برسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الينا قال:تلت:هلم يا رسول انته الى الظل{" ؛ ‏٠الخ ‏٠ ٠ الثياب ق الحلا ةوحوباباب4الصلا ةكتابف البخارى) (. فى قميص واحدابو داود فى كتاب الصلاة ‏ ٥ؤ باب فى الرجل يصلى ٠ ‏٦٣٢رقم ‏( )٢١رواه الحاكم فى المستدرك على الصحيحين وقال:حذيث صحيح .على شرط البخارى ومسلم ( )٢٢المجموع للنووى ج. .١٦{٤ _ ١٦٣/٣ ‎ الحلبية قى ذكر غزوة ذات الرتاع 'وتتىسمىالسية‏( )٢٢٣ذى أنمار:فى ،وغزوة بنى انمار ‘“ وغزوة بنى ثعلبةؤ وغزوة محاربالأعاجزبغزوة كانت بعد غزوة بنى النضير . ‏( )٢٤انما دعاه الى الظل “ ولم يذكر له ما عنده من الاكل لكون الظل اهم شىء يطلبه من كان فى الشمس،ولان الاعراض عن ذكر الماكول من .الطا هر ةالنفوسالاخلاق ئ وشيممكارم _ .٢٨٣ تال ؛ فنزل ‏ ٠قال جابر بن عبد ؛لله:فقمت الى غرارة“"" لنا فالتمستها فوجدت فيما جر اوقثاء(“"‘ & فكسرته2وقربته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ي فقال:ومن أين لكم <،فقلت:خرجنا به من المدينة ض قال جابر وعندنا صاحب لنا نجهزه ليذهب ء فيرعى ظهرنا فجهزته } فذهب الى الظهر،وعليه بردان خلقان" 2ء فنظر اليه" رسول !لله صلى الله علنه وسلم،فقال:ألا له ثوبان غير هذيين ،.قال ` فةات بيا رسول الله له ثوبان ف إلعيية(ث! سوته ايياهما ‏ ٠قال:فادعه فأمره يلبسهما ‏ ٠قال : فدعوته فلبسهما ك ثم ولى وذهب ء فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( )٢٥غرارة:بكسر المعجمة بعدها مهملتان بينهما الف هى شبه العدل، ‎ .والجمع غرائر. ‎ الجيم هو الصغير منها.والقثاء:بكسر القاف:بكسر‏( )٣٦جر .وقت وتضم ؤ وهمزته اصلية وهو اسم لما يسميه الناس الخيار ص وبعض الناس يطلق القتاء على نوع يشبه الخيار،وهو مطابق لةول الفقهاء . ‏( )٢٧ومن أين لكم ؟:استبعاد لوجوده فى ذلك المكان البعيد عن البلدان. المنزل عما قدم له ؤ اذا كان النازل كبروفيه جواز ان يسأل الرجل صاحب الجاه عظيم المنزلة،لان فيه ادخال السرور على صاحب المنزل بانبساطه ‏٠معه وانثشراحه له يهبعضهموخصكخططبالضم ثوب«مزد»تثنية:‏( (٣٨يرد ‏ ١ن الوشى.وقوله « .خلقان » تثنية « خلق » بفتحتين وهو البالى من الثياب . ‏( )٢٩فنظر اليه:أى نظر منكرا لحاله بدليل قوله« :الا له ثوبان غر هذين ».والمعنى هل اضبطر.الى لبسها حيث لم يجد غيرهما ث ام اختا الدون من اللباس مع القدرة على التج.ل ث واختيار الدون مذ.وم شرعا لهذا الحديث . فى لفتذاوهىالثيابفيه المهملة ما يجنعل:بقتح العين‏( )]٠العيبة {¡ " - :..الخرج ‏٠ ‎۔_ ٢٨٤:_. الرجل:فقالله ء فسمعهخيراأليس هذالله عنتتنه()٤١‏ .ماله ضرب يا رسول الله:ف سنيل الله،فقال:نعم ف سبيل الله ‏ ٠قال جابر : سبيل الله ‏٠غتتتل الرجل ق قال الربيع:قال آبو عبيدة:وهذا ترغيب .وتحريض من النبى صلى ادله عليه وسلم ف التزين للمسلمين باللباس الحسن ‏٠ فهذا الحديث الشريف يرغب ف التزين للمسامين باللباس الحسن ء فقد ورد ف الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم( :ان انه جميل ‏). (٤0حب .الجمال وف السنن ( ان الله تعانى يحب أن يرى آثر نعمته على عبده ) وى رواية( :فاذا آتاك ألله فلتر آثر نعمة الله عليك ‏){ ُ٠مهو سجدانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده ء فانه من الجمال الذى يحبه ث وذلك من شكره غلى نعمه ء وهو جمال الباطن س ويحب أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة س والجمال الباطن بالشكر عليها ث ولأجل محبته تعالى للجمال أنزل على عباده لباسا يجمل ظواهرهم ث ويقوى تجمل بوأطنهم،فتال تعاى ( بيا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم وريثہا ولباس التقوى ذلك خير ‏). 0٤ ‏( )!]١ضرب الله عنقه:لفظ يراد به غير ظاهره ) فهو من الالفاظ الجارية فى السنة العرب من غير قصد لعناها س كقولهم:قاتله الله ‏ 0٠وتربت يداه : وارغم الله انفه ع ونحو ذلك،لكن الرجل خاف أن يكون يلقي اراد حقيقة اللفظ،تملهذا قال:فى سبيل الله.فقال يقي:نعم قى سبيل الله . ان الثه جميل يحب الجمال‏ ٦ ٥/:١فى الايمان،:باب(٢؟ا)‏ أخرجه مسلم ج واحمد قى .المسند ج ‏. ٣٢٨٥/١و ٢٧؟]‏ . الثوب حديث‏( ):]٢أخرجه ابو داود فى كتاب اللباس،باب فى غسل ‏. ٥:١/٤‏ ٤.٦٣جرقم ‏, ٣١/الاعراف‏)؟ (٤سورة _ :٢٨٥ .. وهو سبحانه كما يحب الجمال ف الأقوال والأفعال والميئة ييغض القبيح من الأقوال والأفعال والهيئة س فيبغض القبيح وآهله ويحب الجمال واهله"؛) ‏٠ ( بب ) من بجر ازاره فى الصلاة خبلاء : يرى الامام الربيع بن حبيب رخى اللهعنه أنه لا تجوز صلاة من يجر ازاره خيلاء فى الصلاة وذلاُ ل:ما رواه عن أبى عبيدة.عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال :تال رسول اللهته صلى الله عليه وسلم) :لا بنظر ‏ (٤يوم القيامة الى رجل يجر شوبه()٥٧‏ خيلاء ) ‏(. )٤٨ وف لفظ عنابن عمر:أن رسول انته صلى الله عليهه وسلم ال( :ان الذى.يجر ثوبه من .الخيلاء لا ينظر انته اليه يوم القيامة ‏)٠ 0٤ وعن أبى بسعيد :ى قال :مال رسول الله حبلى الله بليه وسلم ( من . ٢٠٢ - ٢.١/٢( ):]٥حاشية الترتيب ج‎ :.رظنيأالا) ‎(٦الله:آى نظر رحمة: ` . ‎ ( )٧يجر ثوبه:أى كان ازارا آو غيره.والخيلاء:الكبر والعجب. ‎ ‏( )٤٨رواه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح ج ‏ ٢٢/١فى كتاب الصلاة ك باب فى الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك حديث رقم ‏. ٢٧٥ وينظر الايضاح للشمييخ عامر بن على الشماخى ج ‏. ٤./:٢ اللباس باب قول الله تعالى: ‎( ¡;٩اخرجه :البخارئ قى_ ٧٧٢ ‎كتاب ‏. ٥٧٨٢( قل من حرم زينة الثه التى أخر جن لعباده ) رتم ومسلم قى ‏ ٣٧ذ كتاب اللباس » باب ‏ _ ٩١تحريم جر الثوب خيلاء حديث _رقم ]] . وابن ماجة ف كتاب اللباس.باب من اجر ثوبه من الخيلاء حديث رقم ‏. ٦٩٦ الرجل ثوبهسبالومالك فى ا لموطا فى كتاب اللباس ح :باب م جناء فى ‏. ٩١حديث رقم ‏ ١١ج /٢؟ _ ]٢٨ ".. جر ازاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة )(ث 0٨‏٠ ومنهوم قوله صلى الله عليه وسم ( خيلاء ) أن الجار لغيرها:لا يلحته 4ويشهد لهلوعيد م الا أن جر القميص آو غيره من الثيياب مذموم" الله عليه وسلمالله صلىمال :شال رسولما جاء فى حديث ابنعمر ) من جر شوزه خيلاء لم ينظر الله اليه بوم القيامة خ‏٠تنال أبو بكر ن ن أحد شقى ازارى بسترخى الا آن أتعاهد ذلك منه ء فقال :انك لست .ممن يفعل ‏). 2٥٢ذلك خيلاء ويرى الأمام الربيع رضى انتهعنه أن ازرة المؤمن الى أنصات ساتبه : وأن البطر حرام ث وذلك لما رو!ه عن ابى عبيدة،عنجابر بن زيد عن أنى سعيد الخدرى تال سمعت رسول انته صلى اللعهليه وسلم (أن ازرة المؤمن الى أنصافه ساقيه . :.ولاجناح عله فيما بينه ويين الكعبين ،وأسفل من ذلك ففى !لنار ع قال ذاك ثلاث مر!ت ولا ينظر الله الى من:يجر ازاره .بطر( ‏)(. )٥7 ‏( )٥٠ابن ماجة فى كتاب اللباس،باب من جر ثوبه من.الخيلاء حديث .‏. ٧٥٧٢‏ ٢٥٧٠وباب موضع الازار اين هو رقمرقم آ وابو داود فى كتاب اللباس،باب فى قدر موضع الازار . ‏. ٩١]٤/٢:ومالك فى الموطا ج ‏( )٥١شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج ١إ٤../‏ . ه« ::لو كنت& باب قول النبىالصحابة(٢ه):‏ البخارى قى فضائل ‏. ٣٦٦٥الخ حديث رقم..متخذا خليلاا)) اللباس 4 .باب من جر ازاره من غير خيلاء حديث رقمقومسلم ‏. ٥٧٩١‏ ٥٧٨٤و .وابو داود فى اللباس ؤ باب ما جاء فى اسبال الازار.حديث رقم ‏. .٨0, .ج .‏). ٥٦/٤ ‏. ٤٢٨المسالة رقموابن حزم فى المحلى ج ‏٢٩٢/٢ ‏( )٥٣رواه الربيع ين حبيبه قى مستده الجا مع الضحيح ف كتاب الصلاة ء ‏ ٢٨٧ _ :۔ وعن حذيفة قال:أخذ رسول الله ضلىاللهعليه‌وسلم بأسفل عضلة{©٨‏ فأسفل ‘ فانموضع ‏ ١لاز ار ح فان 1) ::هذاث فقالساقى < آو ساقه بيت فلأسقل ع فان أبيت2غلا حق للازار فى الكعبين )ثث و6٨٦‏ . ٠ويقول ابن حزم:وحق كل ثوب يلبسه !لرجل آن يكون الى انكعبين, ‎ لا :أسفل النتة ع فان أسبله فزعا أو نسيبانا فلا شىء عليه وذلك لما رواه‎ الته صلى الله عليه وسلم ( لا ينظر الله يوم‎عن ابن عمر تقال:قال رسول لقبامه الى من يجر ثوبه خيلا. ٠ ( ‎. _ؤمن لم يصل كما أمر ع فلا صلاة له( ©٥١‏٠ وال‏٠ الصلاةقسسدل(6٨٨‏أنالشافعية:مكره أن.وهووفى غيرها باب الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك حديث رقم ‏-. ٢٧٢ ‏ _ ٢١كتاب اللباس ‏ - ٢٧باب فى قدروالحديث اخرجه أبو داود فى ..‏٩٢الازار رقمموضع وابن ماجة فى ‏ _ ٢٣٢كتاب اللباس باب ‏ _ ٧موضع الازار اين هو ؟ ‏. ٣٥٧٢٣حديث رقم ومالك فى الموطا قى كتاب اللباس،باب ما جاء فى اسبال الرجل ثوبه حديث رقم ‏ ١٢ج ؟٩١:١]/.٢‏ . ‏. ٥/٢واحمد فى المسند ج ‏ ١]٤٥والبيهمتى ج ]/٢؟]٢‏ .وابن حبان فى موارد الظمآن رقم ( )٥٤عضلة:العضلة _ بفتحتين كل عصبة معها لحم غليظ. ‎ ( )٥٥فلا حق للازار فى الكعبين ةاى لا تستر الكعبين بالازار. ‎ الاززار اين هو ؟ حديث‏ ٥ ٦ابن ماجة فى كتاب اللباس ؤ باب موضوع ‏. ٣٢٥٧٢رقم ( )٥٧المحلى بالآثار لاين حزم ج - ٣٢٩٢ _ ٣٩٢/٢. ‎المسالة رتم. ]٢٨ ‎ ‏)ه (٨اسدل :بالفتح ينندل ويسدل _ بضم الدال وكسرها _ قال اهل اللفة:هو ان يرسل الثوب حتى يصيب الأرض.وقيل :هو اسبال الرجل ثوبه من غير ان يضم جانبيه بين يديه2مان تضمه فليس بسبدل . . ٢١٨٨ .رضى .ا لله عنه أنه رأى.0.وعن.ابن صعودالجانيتنالرد |ء منبلقى طرق تودهيجرالذى) :انو هو يصلى قالقد ذيلهاأعرابيا علبه سملة(“2٥٨‏ ‏٠ من الخلاء ء قى الصلاة ليس من آ لله ف حل ولا حرام ) وتقوله( :ليس من الله ف حل ولا حرام ) معناه:لا يؤمن بحلال اللة تعالى وحرامه ‏ ٠وقيل معناه :ليس.منالله ف شىء ث أى لس من دير .الله فن.ىء قال النووى ّ ان سدألن للخاا .ءفهو حرام4وان كمان لغير الخيلاء ف الصلاة،فهو خغيف © لقوله صلى .الله علمه وسلم لابى بكر رضى الله عنه . له) :ان ازارى يسقط من آحد شتى،فقال ‏! : ٥لستت نهم ( ‏(. )٦٠ وقال قال الخجلابى .::رخص بعص :العلماء ف السدل فى الصلاة ى روى ذلك عن عطاء ومكحول ء والزهرى وان سيرين ومالك ‏ ٠قال .:.ويشبه أن يكونوا فرقوا,بين اجازته .فى الصلاة دون غيرها لأن المصلي لا يمشى :اف |الثوب وغيره يمشى عليه ويسبله ث وذلك المنهي عنه ‏٠ فق الصلا:وكان الثورى يكره السدل فى الصلاة ث وكرهه الشسافعمى| وق غيرها.‘٠:‏ ابن المنذر:ممن كره السدل ف الصلاة: :ابنمسنعود ؤ ومجاتمد .7 . وعطاء:والنخعى4والشورى » ورخص فيه ابن عمر وجابر ومكحول والدسن وابن سيرين والزهرى . قوكر ههالقميصسدذلرخص قآنه‏ ١لنخةعىعنورويناقال .الازار وتبال ابن المنذر:لا أعلم ف ا النعى عن السدل خبرا بثيثبت فلا نهى عنه ‏٠بعير حجة __ هنت ( )٥٩شملة:كساء يشتمل به ؤ وقيل انما تكون شملة اذا .كان لها هدب: ‎ قال ابن دريد هى:الرداء يؤتزر به. ‎ ( )٦.المجنوع للنووى ج. . ١٦٧/٢ ‎. _ .٢٨٨٩ واحتج الشافعية بحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال:نهى رسول المصلاة()٦١قّله صلى الله علبه وسلم عن السدل ‏٠ تقال النووى:والذى نعتهد عليه فى الاستدلال على النمى:عن السدل فى الصلاة وغيرها عموم الأحاديث!! .لصحيحة فى النهى عن اسبال الازار وجره منهما حديث آبى .هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا ينظر الله يوم القيامة الى من جر ازاره بطرا ‏) 0٦٥ث وعنه عن النبى صلى الله علييهه وسلم قال( :ما أسفل من الكعبين من الازار فى النار )٦٨ا‏ وعنه قال( :بينما رجل يصلى مسبل ازاره قال له رسول الله صلى االللةه غليه وسلم:أذهب فتوضآ } فذهب فتوضأ ثم جا ح فقال:اذه.. فتوضأ ث فقال رجل:يارسول الله ما لك أمرته أن يتوض ؟ ثم سكت عنه , صلاة رجليصلى وهو مسيل از اره < وان ا اللهل تعالى للاا دق:قلقال:انه كان .فنسبل )) وعن أبى سعيد قال:هاك رسول اله صلى الله عليه وسلم( :أزرة المسلم الى نصف الساق ولا حرج ء أو قال:لا:جناح فيما بينه وبين ‏ ٢٤ 7/ ١من طريق الحسن بدنا ذكوان عن سليمان‏( )٦١رواه أبو داود ج الأحول عن عطاء عن ابى هريرة . والترمذى فى ابواب الصلاة } باب ما جاء فى كراهية السدل ف الصلاة ، ‏. ٣٧٨حديث رقم وقال ابو عيسى لا نعرفه مرفوعا آلا من طريق عسل بن سفيان واخد ‏ ٢٤١رتم ‏. ٨٤٧٧ج‏! ٢٦٩٥/رقم ‏ ٧٩٢١وص ومسلمالبخارىعلى شرط‏ .٢٥ ٢/ ١وصنححةج‏ ١مستدركوالحاكم ق . ووافته الذهبى .تخريخهما‎سيق(( ٦ ٢؛‎“٣٦ .مسلمشرطعلىصحيحباسناد)؟ ‏ ٦رو ‏ ٥ابو د اود ( م ‏- ١٩فقه الامام الربيع.). ‏_ ٢٩٢٠ الكعبين س ما كان أسفل من الكعبين فهو فى النار0ومن جر ازاره بطرإ ل ينظر الله اليه )() ‏٠ وعن !بن عمر قال:مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى ازارى استرخاء فقال) :يا عبد الله ارفع ازارك ؤ فرفعت ڵ ثم تقال : زد س فزدت ء فما زلت آتدراها بعد “ فقال بعض القوم الى آين ؟ قال : الى أنصاف الساقين )آو! والى ذلك ذهب ااحنابلة"" . ( ج ) برخص للنساء أن بجررن اذبالهن : ويرى الربيع أنه يرخض للنساء أن يجررن أذييالهن ى لأنه أستر لهن وذلك لما رواه الربيع بن حبيب عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد.عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الازاز،قالت أم سلمة:والمرأة بيا رسول الله ‏ ٠قال:ترخى شبرا ‏٠ الله صلى النه عليه وسلم‏ ٠تال رسولقالت:اذن يكشف عنها فغذراعا لا تزيد علبه ‏). )٦٨٥ ‏( )٦٥ابو داود باسناد صحيح فى كتاب اللباس باب فى تدر موضع الازار رقم ‏. :٤٠٩٢٣ ‏( )٦٦مسلم فى اللباس والزينة . ‏( )٦٧المجموع للنووى ج ‏. ١٦٨ _ :١٦٧/٢٣ ‏( )٦٨المغنى ج ‏. ٥٨٥/١ ‏( )٦٩رواه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الصلاة ي ياب الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك،حديث رتم ‏. ٢٧٢ واخرجه الترمذى . والحديث اخرجه أبو داود فى ‏ _ ٣.١فى كتاب اللباس،باب ‏ - ٢٧فى قدر الذيل . ومالك فى الموطأ فى كتاب اللباس،باب ما جاء فى اسبال المراة ثوبها حديث رقم ؟! :ج /٥/٢ج‏ . وابن ماجة فى كتاب اللباس ص باب ذيل المراة كم يكون حديث رتم ‏٢٥٨4. ‏. 1١٨٥/٢ج وحاصله أن للمراة حالتين : : _ حالة استحباب وهى ارخاؤها قدر شبر. : _ وحالة جواز وهى بقدر ذراع ‏٠ قال العراقى(" ‘:هل ابتداء الذراع من الحد الممنوع منه الرجال ، وهو ما أسفل من الكعبين ڵ أو من ااحد المستحب للرجال وهو أنصباف )ما تمس الأرض ؟ ‏٠لومن أحده الساقين،أو الظاهر أن المراد الثالث بدليل رواية أبى داود وابن ماجة والنسائى والافظ له عن أم سلمة ءقالت ::سئل صلى الله عليه وسلم كم تجر المرآة من ذيلها ؟ ال :شير ا ص قالت:اذن ينكشف عنها ‏ ٠قتال:فذراعا لا تزيد عليه )") . قال فظاهره أن لها أن تجر على الأرض منه ذراعا ء أى لأن الجر السحب ء وانما .يكون على الأرض ‏٠ قال :والظاهر آن المراد بالذ رداع ذراع الزد وهو شران ۔لما فى الله عنهما ن تال( :رخص صلى الله عليهابن ماجه ء ن عمر _ رضى وسلم لأمهات المؤمنين نسبرا،ثم اسنزدنه ع فزادهن ثسبر)ا" 0فدل على ‏٠ شىبران المأذون فيهارن .الذ راع __ ‏( )٧.هو عببدد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ك أبو الفضل زين الدين، المعروف بالعراقى،محدث » فقيه ؤ أديب « شيخ الحافظ ابن حجر من مؤلفاته : الفية علوم الحديث “ وشرحها المسمى بالتبصرة و التذكرة4والتقييد والايضاح 1اطلق واغلق من مقدمة ابن الصلاح،والمغنى عن حبل الأسفار فى تخريج ‏ « ١٤.٤معجم المؤلفين جن ه٢.]/٥‏ » .ما فى الاحياء من الأخبار تن ‏٨ ٦ه _ ( )٧١١سبق. ‎ ( )٢٢مسلم فى اللبااس والزينة2باب؛ تحريم جر الثوب خيلاء الخ٠ ‎ .والنسائى فى السنن الكبرى فى الزينة باب ذدول النساء . وابن ماجنة فى كتاب اللباس ك باب ذيل المرأة كم يكون ؟ .رقم.‏٢٥٨ ب ‏ ٢٥٨و ‏ ٢٥٨٢ج ‏ :١١٨٥/٢لن ‏. .:١١٨٦١ _٢ ٩ :جج‎ المرأة كلها عور ة الا :وجهها وكفيها.وهذا6لانلما ذلكوانما جاز التعليل مستفاد من قولها ( اذن ينكشف عنها ) فان فيه ايماء الى أن العلة ٠‏()٢٢السترذلكق ( د ) التيبابالنى لا نجوز فبها الصلاة : ¡ يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن كل ما يشغل المرء فى .ولا يوجبوأركانها لا يفسد هااقامة فر امضهناء ولم يمنعه منصلاته عليه اعادتها ‏٠ روئ الربيع بن حبيب رخى الله عنه عن أبى عبيدة ى عن جابر بن زيد0عن عائشسة آم المؤمنين رضى الله عنها مالت:هدى أبو جهم بن حذيفة الى رسولن الله صلى الله علبه وسلم خميصة شاميه فشهد فيها ‏ (٧٦لأبىجهه(\"'&الصلاةؤ‘٢‏.فلما اتصرف قال (:ردى (‏ 0٧هذه الخميصة ل_ ‏ - ].١/١؟.؟‏( )٧٢شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج ‏ ٩٨/٢‏ا. ١وحاشية الترتيب ` ‏( )٧٤فثنهد فيها الصلاة ة يعتى صلاة العيد ث كيا تدل عليه بعض الرو ايات.ومعنى « فشهد فيها الصلاة »:أى صلى فنها . ،وفى رواية الصحيحينالله عنهالعائشة رضى‏( )٧٥ردى :خطاب بها الى ابى جهم ( والكلهذه "» وفى رواية « .اذهبوا«( اذهبوا بخميصتى بصيغة الجمع . ورواية مالك فى الموطا موافقة لرواية الامام الربيع بن حبيب « مالك فى ‏. .» ٩٧١الموطا ج ) أوخزمن صوفا ميم ::ثوب ؤ وكسر‏ )٦(.الخميصة:بفتح العجمة ‏٠معلمة سوداء.وقرل77تسمى خميصة الا ان تكون سوداء مظلمة وسميت خبيصة للينها ورقتها » وصغر حجمها اذا طويت ص ماخوذ من الخمص » وهو ضبمور البطن .وقيل :الخميصة كساء رقيق،تمد يكون بعلم ئ ا وهىء واحمر وأسودوبغير علم0وقد يكون ابيض معلما ؤ وقد يكون اصفر من لباس اشراف العرب . ‏( )٧٧أبو جهم ابن حذيفة بن غانم بن عامر ين عبد الله بن عبيد بن عويج ` - - ٢٨٢٢٣ فكاد أن يفت ى ) ('٨و ‏. ٨غلمها وؤالصلاةالى"فانى تظرت »- ابن عدى بن كعب القرشى ع العدوى ‘ قيل اسمه عامر ؤ وقيل:عبيد بن حذيفة » وامه يسيرة بنت عبد الله بن أداة بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح النبى عي ث .وكان معظما فىابن عدى بن كعب :؛ أسلم عام الفتح “ وصحب قريش متقدما فيهم.وكان من .مشىيخة قريشسر عالما بالننىسب،وكان من المعمرين من قريشس ى هد بنيان الكعبة مرثين :مرة فى الجاهلية حين بنتها قريش ح ومرة حين بناها ابن الزبير »توفى ايام معاوية » وهو احد الذين دفذوا عثمان ، والثانى :حكيم بن حزام “والثالث :جبير بن مطعم “ والرابع:نيار بن مكرم ‏. » ٢٩٢/١‏ ١شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج ( )٧٨سوره التوبة٢٨/‏.مانى نظرت :تعليل للرد ط فى ذكره تطيبيا لخاطر‏. ابى جهم حين يعلم علة الرد ` . والعلم بفتحتين ما يكون فى الثوب .ن طراز وغيره.وفيه اشارة الى كراهة الاعلام التى يتخاطاها الناس على لباسهم . ‏( )٧٩فكاد أن يفتننى:اى يشغلنى عن خشوع الصلاة » وفيه أن الفتنة لم تقع ؤ فان « كاد » تقتضِى القرب وتمنع الوقوع » ولذا قال بعض العلماء :ا( يكاد البرق يخطف ابصارهم »لا يخطف البرق بصر احد،لتوله تعالى سورة البقرة ‏ _ ٢./ولذا اؤل قوله فى رواية الصحيحين [ فانها الهتنى عن الصلاة ] بان المعنى قاربت ان تلهينى:فاطلاق الهى مبالغة فى القرب لا لتحقق وقوع الالهاء . ‏( )٨.اخرجه الامام الربيع بن حبيب ق سنده الجامع الصحيح ‘ فى كتاب الصلاة ى باب فى الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك حديث رتم ‏. ٢٦٧ والخديث اخرجه البخارى فى كتاب الصلاة،باب اذا صلى فى ثوب له اعلام ونظر الى علمها ‏. ٣٢٧٢ ومسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة ث باب كراهة الصلاة فى ثوب ‏. ٦٢له اهلام } حديث رقم ومالك فى الموطأ فى كتاب الصلاة ص باب النظر فى الصلاة الى ما يتغل . ١٨هنها » حديث رقم ‏ ٦٧ج ‏. ٩٧/١ ٢٨٤ قال ابن حجر:عقب .ترجمة الدخارى لهذا الحديث.:هذه الترجمه دعقودة لجواز الصلاة فى ثياب الكفار ما لم يتحقق نجاستها ‏ ٠٠٠وكانت الشام اذ ذاك دار كفر ‏ ٠٠٠وأن الجبة كانت صوفا،وكانت من ثياب الروم . ووجه الدلالة منه آنه صلى الله عليه وسلم لبسها ث ولم يستقل ‏٠ وروى عن أبى حنيفة كراهة الصلاة فيها الا بعد الغسل ‏ ٠وعن مالك )ان فعل يعيد فى الوقت ‏٠ وظاهر كلام الاباضية أنه اذا صلى بها يعيد أبدا ع حيث أطلقوا النهى عن الصلاة فى ثيياب آهل الذمة لا يصلى بها.ولا بكل ثوب صنعه النجاسة ة لقوله تعالى ( انماالمشركون ص وخيطوه،حتى يغسل غسل المشركون نجس ) ‏٠ قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه:الخميصة شملة غليظة من صوف آو قطن فيها علم حرير)٨‏ . وقال ابن دقيق العيد:وقد استنبط الفقهاء من هذا كراهة كل مايشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش ے والصنائع المستطرفة ى فان الحكم يعم بعموم علنه("٨‏ . ( ه ) الصلاة بالثوب الذى فيه الصور : .يرى الامام الربيع بن حبيب رضى ألله عنه أنه لا يصلى بثوب فيه تصاوير ؤ وآن الملائكة لا تدخل البيت الذى فيه تصاوير.لا ذرق فى ذلك عن جابر دنآبى عنيدةعنروا٥‏11 وذلك <له6وما لا ظلماله ظليبن .٠ ‏٧٢٠ / ١ ‏ ٦7الامام الربيع <الصحيحالجامع‏) (٨ ١ والايضاح لابى عامر الشباخى ج ‏, ٢٤/٢ ‏. ٢٠٩٢٥۔ زيد،عن أبى سعيد الخدرى اثستريت عائشة رضى الله عنها نمرقة”ه6 فيها تصاوير«" 0ي فلما رآها رسل الله صلىاللهعليه‌وسلم وقف بالباب ى ولم يدخل،فلما رأت ف وجهه الكراهية س قالت:يا رسول الله أتوب الى الله ورسوله هما أذنبت”) ‏ ٠فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه الذمرقة ( ما بال هذه النمرقة ) فقالت:اشتريتها لك لتتعد عليها وتتوسدها،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم( :ان آصحاب هذه الصور”“‘) يوم القيامة يعذبون بها فى نار جهنم ع ويقال لهم:آحيوا ما علقتم ى ثم تقال:ان البيت الذى فيه تصاوير لا تدخله الملائكة عليهم لسلام. ٠) ‎ ( ١٨٣تمرقة:بضم الذون والراء وبكسرهما روايتان بينهما ميم ساكنة} ‎ وتاف مفتوحة “ وحكى تثليث النون ؤ وسادة صغيرة. ‎ ( )٨٤فيها تصاوير:اى تباثيل حيوان. ‎ ‏( )٨٥اتوب الى اللثه ورسوله مما أذنبت:فيه التوبة من جميع الذتوب الذنب الذى حصلت به مؤاخذته .اجمالا0ولو لم يستحضر :التائب بخصوص قال الطيبى:فيه حسن أدب .ن الصديقة حرث قدمت التوبة على اطلاعها على الذنب “ ومن ثم قالت:ما أذنبت ؟ اى ما اطلعت على الذنب فما هو ؟ (٨٦ا‏ ان اصحاب هذه الصور:المراد الذين يصنعونها يضاهون بها خلق الله . ‏( )٨٧رواه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الصلاة ض ‏. ٢٧٤باب فى الثياب والصلاة فيها ؤ وما يستحب من ذلك حديث رقم التجارةوالحديث اخرجه البخارى فى ‏ ٣٢كتاب البيوع باب ]. فيما يكره لبسه للرجل والنساء . ومسلم قى ‏ _ ٢٧كتاب اللباس والزينة ث باب ‏ _ ٢٦لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة . ومالك فى الموطأ فى كتاب الاستئذان ث باب ما جاء فى الصور والتماثيل رقم ‏ ٨ج ‏ ٩٦٦/!٢۔ ‏. ٩٦١٧ _ ٢٩٦ ضورة ق الدنيا كلف يوم) من صورالصحيحين ع نن أ بن عباسوف القيامة أن ينفخ فيما الروح وليس بنافخ ‏)٠ 0٨ والمعنى أنه يعذب حتى ينفخ فيها الروح س وليس بتافخ أبدا ث فهو معذب دائما،لأنه جعل غاية عذابه الى آن ينفخ فيها الروح ى وأخبر أنه ليس بنافخ ء وهذا يقتغى تخليده ى النار ع ثم ان أخره بالاحياء.وقوله ف رواية الصحيحين ( كلف.القبيامة آن ينفخ فيما الروح ) لا يناف أن الآخرة ليست دار تكليف،لأن المنفى تكليف عمل يترتب عليه أثواب أو غقاب0فأما مثل هذا التكليف فلا يمتنع لأنه نفسه عذاب«{)٨0‏ ه . وقال النووى من الثسافعية:قال أصحابنا _ التسافعية _ وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام سديد التدريم ى وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بالوعيد الشديد المذكور فى الأحاديث،سواء صنعه لما يمتهن،أو لغيره فصنعته حرام بكل حال،لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى ى وسواء كان ف ثوب أو بساط أؤ درهم،آو دينار وفلنس :وانا: .4وآما تصوير صورةالسجر وجبال ا لأرض0وغير ذلكوحائط وغيرها مما لبس فيه صورة ةحيوان فليس بحرام ‏٠ وأما اتخاذ ما فيه صورة حيوان,فان كمان معلقا على حائط أو ثوب ء آو عمامة أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهنا ث فهو حرام “ وان كان فى بساط . تحز ام ومخد ة ى ووساد:ونحو ها مما يمتهن فليسيد اس ( )٨٨أخرجه البخارئ فى التعبير ص باب من كذب فى حلبه. ‎ وابو داود فى الادب،باب ما جاء فى الرؤيا: ‎ والترمذى فى كتاب اللباس ث بابه ‏ _ :١٩ما جاء فى المصورين حديث رقم ‏ ٧٥١ج ‏. ٢.٣/٤ والنسائى فى الزينة “ باب ذكر ما يكلف اصحاب الصور يوم القيامة . ‏ . ٢/ ١؛الربييغ .بت جبيب :جا لإمام الجامع الصحيح مسند(٨٩٭)‏ شرح. ‏_ ٢٩٧ قتال ).ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت ؟ تلف:نعم ى لأن سبب حديث الباب النمرقة التى' اشترتها عائشة © والحديث يدل على مانعتناذها لكراهة رسول الله صلى الله علبه وسلم ذلك ء وذكره وعيد المصورين وعدم دخول الملائكة البيت الذى فيه تصاوير : ا تال:ولا فرق فى ذلك كله بين ماله ظل ومالا.ظل له ى قال:هذ تلخيص مذهب الأباضية ف المسألة ‏ ٠ويمعناه تقال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وهو مذهب الثورى ومالك وآبئ حنيفة ‏٠ وقال قوم ن القدماء :انما ينهى عما ان له ظل،ولا با س بالصور لتى ليس لها ظلل . لا 7آمأهمتهن:ء.سوما كان رقما .فى ثوبمنهما. :مجورآخرونوقال 3مجمد(_'٢‏ .بنن. القاسممذهبوهو‏(٩0 ل؛(آمحائطق علقوسواء أنه اروى الربيع بن حبيب عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد.قال .:بلغنى تكى أبو طلحة©"٢‏ الأنتصار ى فدخل عليه آناس يعودونه ؤ فأهر ( )٩:المجموع للذووى ج !٦٩/٣ ‎:والايضاح لابى عامر الشماخى ج٢/ ‎ا . ٣٤ الجامع الصحيح مسند الاماموشرح‏٠ / ١و.ينظر المغنى لابن قدامة ج الربيع بن حبيب ج /.١؟.٠؟.٤‏ . ( )٩١القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق » زضنى الله عنهما،أبو محمد، ‎ ومائة‎او ابو .عبد الرحمن ء القرشى ئ أحد فقهاء المدينة ) ثقة ) مات سنة بت على الصحيح. ‎ ينظر:تذكرة الحفاظ ج ‏ ٩١/.١والتقريب ج ‏ .١.٢.٠/:٢والتهذيب ج ‏. ٢٣٢/٨ منبن الأسود بن جراح الخزرجى:هو زيد بن سهل‏( )٦٢ابو طلحة بدرى ‘ قال :ولما هاجربنى مالك بن النجار ؤ قال ابن الأثير وهو :عقبى رسول الثه عته والمسلمون الى المدينة آخى رسول الله عيه بينه وبين ابى عبيدة ابن الجراح وشهد المشاهد كلها “ وكان من الرماة المذكورين من الصحابة © ‏ ٢٩٨س رجلا أن ينزع قميصا تحت ى قيل له({٨‏ ى:لم نزعته يا أبا طلحة ؟ فقال:لأن فيه تصاوير وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمتم ‏ ٠فقال رجل منهم« :ألم يقل الا ما كان رقما١ث0‏ ف ثوب » فقال : بلى ولكنه أطيب لنفسى وأحوط من الاثم“ 0©٨‏٠ فعلى هذا الحديث ان صلى جازت الصلاة به ‏ ٠والقول الأول أصح ء لأنه أحوط من الاثم.كما قال أبو طلحة(“ ©٨‏٠ ( و ) كرامة اتستمال الصماء : يرى الامام الربيع بن حبيب أن المصلى يجب آن ينهى عن اشستمال الصماء ع وذلك لما رواه عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد،عن ابن عباس ، عن جابر بن عبد الله خ قال( :نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم آن يأتل بشماله:أو يمشى ف نعل واحدة ء أو يشتمل الصماء ع أو يحتبى قف ‏)٠ (٩توب واحد يقىكانحيثؤمشهوداحد مقاموله يوم المذكوردنالشىجمانمن وهو رسول االله إي بنفسه،وير.ى بين يديه ويتطاول بصدره ليقى رسول الله يهز ، قه يقول :ويقول:نحرى دون نحرك ‘ ونفسى دون نفسك.وكان رسول الله صوت ابى .طلحة فى الجيش خير من مائة رجل وقتل يوم حنين عشرين رجلا .واخذ أسلابهم ( )٨٢فقيل له:قائل ذلك هو:سهل بن حنيف. ‎ ( .)٩٤رقما:بفتح الراء وسكون القاف & اى نقشا ووشىيا. ‎ ( )٦٥رواه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الصلاة} ‎ ٠ ٧٢/١٢٧٦ج‎باب فى الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك حديث رقم‎ والحديث رواه مالك فى كتاب الاستئذان،باب ما جاء فى الصور والتماثيل ‏. ٩٦٦/!٢حديث رقم ‏ ٧ج . ٢]/٢( )٩٦الايضاح لابى عامر الشماخى ج‎ ( ))٩٧اخرجه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الصلاة» ‎ - .٢٩٩ قال الربيع:الصماء آن يرمى بطرف ازاره على عاتقه الايسر ء ويبقى مكشوفا عورته ‏ ٠ومعنى الاحتباء:أن يرمى بطرف ازاره على عاتقه لأيمن ئ والآخر على عاتته ‏ ١لايسر7فتبقى عورته مكشوفة الى السماء ‏(, )٩٨ وجاء فى .حاشية الترتيب:وهذا التفسير لا يناسبه ما ذكر ى بعض باب ‏ ]٥فى الثياب والصلاة وما يستحب من ذلك حديث رقم ‏ ٢٢وقال العلامة نور الدين السالى:الحديث مشىتمل على .اربعة من المنذاهى » وتد تفرد به :الله عليه المصنف رضوان فاما الاكل بالشمال والنهى عنه فرواه عند الله بن عمر ان رسول الله يم الثسيطانفان كبيمينه وليشربييمينئه كفليأكلاكل أحدكماذا « قال : يأكل بشماله ويشرب بشماله » . اخرجه مسلم فى كتاب الأشربة باب ‏ _ ١٣آداب المام والشراب . ١٥٩٩ -‏١٥٩٨/٢٣‏ ٢.٢.جواحكاينهما0حدرث رقم وابو داود فى كتاب الاطعمة،باب ‏ _ ١٩١الاكل باليمين حديث رقم ‏٣٢٧٧٦ ج ‏. ٢٤٩/٢ والترمذى فى كتاب الاأطعبة “:بابا ما جاء فى النهى عن الاكل والشرب ‏. ٢٥٨/٤‏ ١٨..جبالثمال0حديث رقم ومالك فى الموطا فى كتاب صفة النبى جيتي » باب ] _ النهى عن الاكل حديث رقم ‏ ٦ج ‏. ٩٢٢ _ ٩٢٢/٢ وعن جابر بن عبد الثه السلمى “ ان رسول الله ية نمى ان ياكل الرجل بشماله ع او يمشى فى نعل واحدة } وان يشتمل الضياء ؤ وان يحتبى فى ثوبا واحد كاشفا عن فرجه » . اخرجه مسلم فى ‏ _ ٣٧كتاب اللباس والزينة _ ‏ ٢.ياب اشىتمال الصماء والاحتباء فى ثوب واحد حديث رقم ‏ ٧٢.ومالك فى الموطا فى كتاب صفة النبى عيها باب ) _ النهى عن الاكل بالشمال حديث رتم ه ج١٢٢/٢.‏ . ( )٨الايضاح لابي عامر الشسماخى ج. ٢٩/٢ ‎ _٢٠. . = توله] :المما ء [لعلقمى .\قؤمنا.لا للعرب ولا لفقتهائهم 7كتف ‏٦ الميم والمدالمهمله ‘ وتشديدبفتح الصاد العرب أن يشتملالصماء عندقال ا لخطابى:قال ا لأصمعى:اشتمال بثوبه فيجلل به جسده،ولا يرفع منه جانبا7فيخرج منه يده س وربما اضطجع على هذه الحالة ‏٠ قال آبو عبيد ة كانه يذهب الى أنه لا يدرى لعله يصيبه شىء يريد على ذلك بادخاله اباهما فيقيمه بمدبه « ولا يقدرج .وأنمنهالاحتر اس ثيابه ث فهذا كلام العرب ‏٠ وأما تفسير الفقهاء،فانهم يقولون هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ء ثم يرفعه من آحد جانبيه س فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه ‏٠ قال:والفقهاء أعلم بالتأويل فى هذا ى وذاك أصح ف الكلام ‏٠ وقال ابن قتيية:سميت صماء ؤ لأنه يسد المناغذ كلها كالصخرة الصماء التى ليس فيما خرق ‏٠ قال العلماء:فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاستعمال المذكور.لئلا تعرض له حاجه من دفع بعض الهو ام4ونحوها ى فيعسر س آو يتعذر عليه ‏٠اخراج يده ث فيلحقته الضرر وعلى تفسير الفقهاء يحرم أن ينكشف به بعض العورة ص والا فمكره()٩٩‏ . وكلام الايضاح موافق لما عليه آهل اللغة على ما نقله العلتمى } الرجلأن بلبسالصما ء هو:و اشتماللايضاحصاحبك أىحيث قال ثوبه ف الصلاة ى ويشده على يديه وبدنه ث ولا يرفع منه جانبا ى ويصير متجللا له.حتى لا يسهل عليه أن يصل بآعضائه كلها الى الأرض(:؛{ ©٨‏٠ ‏( )!٠.“٩٩حاشية الترتيب ج ‏ ١٩٣ _ ١٩٢/٢وكتاب الايضاح لابى عامر ٠ ‏٣٨٦/٢الشسماخى < ۔_.۔_ .٢٠ ١ ‎: : :قال :العلامة نور :الدين الستالمى :والنهى ف هذا .اادديث للتحريم ‘ وهو ظناهر ى اشنتمال::الصيماء.وفاقىلاحتباء بثوب واحد } لأنهما يفضيان .4 :.ي لة... .الى كشف العورة ‏٠ وأما في الأكل بالشسمال والمشى' فى النعل الواحبدة نالشاهر أنه علي المعنيين من .ياب عموم المجاز ‏٠نمل " :ان النهى عن الأل بالشمال للتحريم أيضا ى :وكذلك الشرب .اش الأكلبيمنععذرقان كان7يكن :عذراذا مالنووى":وهذااقل فر ) هه ادكرذلكغيرجر ‏١حة. ..أو4أومرضمنباليمينق .لشرب ِ‏٠الشمال( « وع...لننى هذا غمان استمال المسماء ف الصلاة .حرام ؛ لانه منعه من اد اها لأجمدروايةقوتند جاء|ولا سجودركوعمنالتمام ح فلا يتمكنعلى آن يحتبى أحدكم فىعن .ليستين) نهى‏ ١لصلاة+ونصهنتهققىيىيدد ( النهى عنها ق اذ.ما صلىفا ازا رهيشتماب بن وأ ن<منه دىءعلى فرجهالو أحد ليسالثوب .بطرفيه على عاتقيه 1الا آن ييخالف ‏٠ ٩ / ١لامام الربيع :ج+الجامع الصحيح 7‏( 0١ .:١شرح ‏٥١٠‏ 2٤٦٤‏.٨٧٤و و ‏ ٤٨٩٦و ‏ ٥.٢٣و‏ ٤٣٢/٢و‏ )١.٢( .:احمد فى المسند ج و ‏. .. .٩٢٩٢ والحديث رواه البخارى بنحوه ف كتاب الصلاة ث باب ما .يستر العورة ‏ ٣٦٨ج ‏ ١‏؛. /٧٧وق كتاب مواقينت الصلاة ص باب الصلاة بعد الجرحديث رقم ‏.. ٥٨٢/٢‏) ٥٨جحتى ترتفع الشمس حديث رقم الصماءاشستمالالنهى .عنما جاء ف‏٢٤باباللباسفىوالترمذى والاحتباء بإلثئوب الواحد رقم .١٧٥٨ج‏ )؛٢٢٥/‏ . وابن ماجة ف كتاب اللباس،باب ‏ . ٢ما نهى عنه من اللباس حديث رقم ‏ ٣٥٦.ج ‏. ١١٧٩/١ اللياسن .باب :‏ _ ٨ما خاء فى لينس الثياب حديثومالك فى الموطا ئ كتاب ‏. ٩١٧/!٢"زقم ‏ ١٧ج .آ ٢‏ ٣٠سي فعلى تفسير أهل اللغة بكون قوله« :ذا ما صلى ) تقيد ‏ ١للنهى6ولا انتشافعلى تغسيرهميصلح للتقييد على تفسير الفتهاء.لأن المحذور ‏٠عورة.وهو حرام ف الصلاة وغيرهام ‏٠و.لى ذلك ذهب جمهور الفتماء”"١ ( ز ) تحريم لبس الحرير وانتراشه للرجال فى الصلاة وفى غيرها : .يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أنه يحرم لبس الحرير وافتراسه للرجال ف الصلاة وفى غيرها:وذلك لما رواء عن آبى عبيدة } عن جابر بن زيد ي عن أنى سعيد !نخدرى أن عمر بن ااخطاب رضى الله عنه رأى حلة سيراء)_٠٠‏ عند باب المسجد،فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم:لو اثستريت هذه فلبستها يوم الجمعة والوفود اذا قدموا عليك ‏٠ الله صلى الله عليه وسلم« :انما 7بليس ‏ ٤هذه من لا خلاقفقال رسول له فى الآخرة0١‘٥«».‏ .. (٠٢اا)‏ ينظر المغنى لابن قدامة ج ‏ ٥٨]/١والمجموع للنووى ج ‏٠ ١٦١٣/٢ ‏( )١.حلة سيراء:الحلة بضم المهملة ازار ورداء ح ولا تكون حلة الا من ثوبين » او ثوب له بطانة.وقوله« :سيراء » بكسر السين المهملة ث بعدها ياء مثناة تحتية ؤ مفتوحة ثم راء مهملة ؤ ثم الف ممدودة _ نوع من البرود فيه خطوط صفراء،او يخالطه حرير . وقيل:هى برود مضلعة بالتز ع سميت بذلك لشبه خطوطها بالسضيور . وقيل:هى مختلفة الالوان . وقيل هى :وشى من حرير . وقيل:هى من حرير محض ‘ وهو ظاهر التعليل فى توله« :انما يلبس هذه من لا خلاق له فى الآخرة ) ى وقد صرح بذلك فى رواية النسائى فان فيها 3« حلة من استبرق » بدل قوله « سيراء» . (.. )١.٥انما يلبس هذه:اشارة الى الحلة السسيراء. ‎ __ ٢ ٠ ٢ ٠ ثم بعد ذلك جاء لرسول انته صلى الله عليه وسلم منها حلل فاعطى له عمر ::‏ ٠فقالسيراءمنها حلهالله عنهرضىالخطابدنعمر ألبستنيما”“' وتد قلت فيما ما قلت ؟ فقال رسول الله صلى الله علبه وسلم( :أعطيتكها لتلبسها©‘ا' فكساها عمر بن الخطاب أخا له بمكة“٦ا0‏ مشركا ‏). 0١٠١ وتوله . :ن لخالاق له فى الآخرة:أى من لانصيب لهفيها » وهذا يدل على أن الحلة كانت من حرير.لان هذا الحكم قد جاء مرتبا على لبس الحرير قارواية الصحيحين وغيرهما عن عمر مرفوعا« :انما يلبس الحرير فى الدنيا م نن لا خلاق له فى الآخرة » . ‏ 0١٦١البستنيها:اى اعطتتيما لالبسها،وفى رواية ابن عمر عند أبى .وهذا يدل على أن الحلةدود « كسوتنيها » وقد قلت فى حلة عطارد ما قلت .وهو عطارد بن حاجب ,بنالتى كانت تباع على باب المسجد هى لعطارد زرارة بن عدى التميمى الد ارمى » وفد فى بنى تميم2واسلم } وحسن اسلامه . والاستفهام _ فى قوله البستنيها _لكشف الحال عن الحكم . ‏( )١.١لتلبسها:بضم التاء الفوقانية0اى لتكسوها غيرك ممن يجوز له لبسها ذ او من الذين لاخلاق لهم.ويحتمل فتح التاء على تقدير استفهام انتكالرى،والمعنى:اعطيتكها لتلبسها.أى ما اعطيتكها لذلك . وفى رواية النسائى« :بعها ولتصب بها حاجتك ».النسائى فى كتاب العيدين ث باب الزينة للعيدين ج ‏. ١٨١/٣ ويجمع بينهما باحتمال ان يكون قد .ال كلتا المقالتين على سبيل التخيير } فاختار أن يكسوها اخاه الكافر . (١.٨ا‏ قال ابن حجر:زاد فى رواية:عبد الله بن عمر العمرى .. .وعند النسائى اخاله من امه .قال :وتقدم فى البيوع من طريق عبد الله ابن دينار2عن ابن عمر،مارسلن بها عمر الى اخ له من اهل مكة ؤ قبل ان يسلم } قال :ولم اقف على تسمية هذا الاخ الا في.ا ذكره ابن بشكوال فى .ينمكن بسثما المهمات نقلا عن ابن الحذا فى رجال الموطا ث فقال اسمه:ع تال الدمياطى :هو السلمى ء أخ خولة بنت حكيم بنّأمية بنحارثة بن الازتص4قال ; وهو أخو زيد بن الخطاب لامه . . فمن أطلق عليه انه اخو عبر لامه:لم يصب &قال ابن حجر:بل له .وجه بطريق المجاز قال ويحتمل أن يكون عمر ارتضيع من ام اخيه زدد “ فيكون عثمان اخا لعمر لأمه من الرضاع ؤواخا زيد لامه من النسب . قال :وأما كون عمر كساها "خاه فلا يشكل على ذلك عند من يرى أن ليبيعها } أو يكسوهاالكافر مخاطب بالفزوع ويكون اهدا ء عر الحلة لاخيه امراته ط ؤيمكن من يرى أن الكافر غير آمخاطب بفروع الشريعة الاسلامية ان ينفصل عن هذا الاشكال،بالتمسك بدخول النساء فى عموم توله:او يكسوها اى اما للمراة أو للكافر بقرينةقولة« :أنما يلبس هذا من لا خلاق له » اى من الرجال . وظاهر قوله» :أنساها » الخ يدل على انه انما اعطاه اياها إلتكون كسوة له » فيدل على جواز اعطاء المشرك & ما يستحل-ولو كان حراما فى الاسلام.وهل يدل على ان المشركين غير مخاطبين بفروع الشريعة ؟ فيه تامل واذا نظرت فى محل النزاع علمت عدم دلالته على ذلك ء فان نزاعهم يرجع الى تعذيبهم بترك العمليات ث وفعل المحرمات غوق التعذيب على الشرك س والحديث لا يدل على شنىغ من ذلك » بل غاية ما فنه انه يجوز ان يلبس ا سلم المشرك > :مايجوز للمسلمين لنسه & ويحتل جواز ذلك . ‏ ١لصلاة ‏ ٥کكتاب الصحيح ق‏ ٢‏٥هدنمسم الجامع‏)(١ .٠ ١رو ‏ ٥الربيع بن حبيب ‏٠ ٧١‏ ٢٧٢١جالخ رقمالثياب . .قأباب ‏ _ ١١كتاب ا الجمعة0باب يلبس احسنوالحديث اخرجه البخارى فى ما يجد . الذ هب و الفضةاناءتحريم استعمالك باب۔_ كتاب اللباس‏٧قومسلم ٠‏٦رقمحديث ومالك ف الموطأ ف كتاب اللباس ‘ باب ما جاء ق اليس الثياب رقم ‏١ ٨ -ج‏3 ."٩١٧٢ _!٣.٥ واختلف فى علة التحريم على رأيين مثسهورين : ‏٠أحدهما:الفخر والخيلاء والثانى:كونه ثوب رغماهية وزينة ع فيليق زى النساء دون ثسهامة الرجال ‏٠ ويحتمل علة ثالثة:وهى التشبيه بالمشركين ‏٠ قال ابن دقيق العيد:وهذا نقد يرجع الى الاول،لأنه من شيمة المشركين ث وتد يكون المعنيان معتبرين الا آن المعنى الثانى لا يقتضى تال:لا أكره لباس اللؤلؤالتدريم،لأن الثسافعى _ رخى الله عنه الا للأدب.فانه زى النساء ‏٠ واستشكل بثبوت اللعن للمتشبهين من الرجال بالنساء ث فانه يقتضى منع ما كان مخصوصا بالنساء ف جنسه وهيئته(ا 0٧‏٠ ويرى الحنابلة آن الحرير وهو المنسوج بالذهب والمموه به حرام الله صلىآبو موسى آن رسولروى.الصلاة وغيرهالنسه وإفتر اسه ق أمتى وأحلتلى ذكورالحرير والذ هبلباسالله عليه وسلم تال) :حرم .لأناثهم )ء الله صلى أللهالله عنه قتال:قال رسولوعن عمر بن الخطاب رضى باب الزينة للعيدين ج ‏ ١٨١/٢بنحوه .والنسائى فى كتاب العيدين ‏ ٣٥٩٢١باب كراهية لبس الحريروابن ماجة فى كتاب اللباس حديث رقم ج ؟٣٥٩١/‏ مختصرا . ‏( )١١٠حاشية الترتيب ج ‏. .١٦١]/٢ & باب فى الحرير للنساء حديث رقماللباس‏انا:ا (١أبو داود فى كتاب ‏. ٥٠/٤‏٤ .٥٧ج والترمذى _ وقال:حديث حسن صحيح _ فى كتاب اللباس ص باب ما جاء فى الحرير والذهب رقم ‏ ١٧٢.ج ‏٠ .١٨/٤ .فقه الامام الربيع { ‏٠( م _٣.٦ عليه وسلم( :لا تلبسوا الحرير فان من لبسه ف الدتيا لم يلبنه فى الآخرة ‏)`{(\. 0١ أ ولا نعلم ف تحريم :لبس ذلك علئ الوجال اختلافا .ء الا.لعارض اه عذر،قال ابن عبد البر:هذ! اجماع ‏ ٠فان صلى قيه.فالحكم أنه لايصح الله عنهما تال) :منابن عمر رضى:مسنده" عن:قآحمدروا٥‏وذلك : انننرى ثوبا بنعثنرة دراهم وفيه درهم حرام لم تق:ل:له ضلاة مادام عليه ‏ !١لنبى صلى ‏ ١للها ن لم آكن سمعت:صمنناثم أدخل أصبعه ق أذنيه < وتال التل,ث)١١‏ ..علبه وسلم بقول وتنال الثسافعيةه:لا يجوز للرجل أن يصلى ) ى ثوب خرير ولا على ثوب حرير لأنه يحرم عليه استعماله فى غير الصلاة ع فلأن يحرم ف الصلاة ‏ ١لتحريم لا يختص.لأنصلاتهأو عليه صحتأولى < مان صلى فيه للمرآة أن تصلىئ ويجوز‏ ١ليها فلم يمنع صحتهاولا :‏ ١لنى يعودبالمبلاة 7 الله عليهفيه وعليه،لأنه لا يحرم عليما استعماله ى ؤذلك التوله صلى وسلم( :ان .هذين .حرام على ذكور أمتى جل لأناثها )(ا{٨٢([١؟ ‏٠. .والى ذلك ذهب المااكية([(0١‏ . (١١ا)‏ اليخارى ج ‏ ٩٩,/٧و ‏. ١٤٦ .ومسلم قى اللباس ‏ ٤وشرح السنة ج ‏/ ١ ١ ‏ ٢٦٢/١.ونصب الراية ج ‏ ٣٥ ٢/.٢ورواه الامام,‏ ٢ا )1.مجمع الزوائد ج ‏ ٩٨/٢وقال الحافظ العراقى.خندف المسند وضعفه ف العلل :المسند ج ‏. ٥٩٦'١:١سنده ضعيف وليس القدير ( (١١ ٤المغنى ج. 0٨٨/ ١ ‎ ‏( ١١٥ابن ماجة ى كتاب اللباس"4باب لبس الحرير والذهب للنساء |‏. ٢٥٩٧‏ ٢٥٨٩٥و‏ (١ ١٨٩/٢حديث رقمج . . ٣,١/٢( )١١٦المجموع ج ١٦٩/٣ ‎دالايضا للشماخى ج‎ ‏. ٢٥/١الزرقانى لخليل ج‏):١ا (٧مواهبه الجليل حج ‏ ١٢٥/١وشرح ‏ ٣.٧ے 0والذى نخلص اليه أنه لا تجوز الصلاة للرجال .ف ثوب حرير.ؤ ولا اعلى ثوب حرير س ويجوز للمرأة آن تصلى بثوب حرير ‏٠ د وأجاز الفقهاء موضع' الأصبعين مئه "اذا كان علما .ى ٧الثوبه‏ ع ,وان ١ ذ.لم يجد الا التوب النجس فالحرير أولى بك.ث ...: : .` ::- هم التنببام مع .القدرة فى الصلاةب .۔ ‏٢.. يرى الربيع بن حبيب رضى الله عنه آنه يكره الاستناد :والاتكاغ على شىء ك.وأنه ليس للصخيبح أن يصلى تماعدا اذا-كمان منفردا.و اماما . .الصلاة ثلتوله تعالى( :وقوموا لنه قانتين ‏)“ ٠ 0٧٧آى مطيلين القيام فانصلى قاعدا أو تهكا واستند مع القدرة على القيام والاستقلال بنفسه َ.تد بطلت صلاته()١١٨‏ م 3.٠‏.١٣الحنفيون ).ذهبوالى ذلك شى 7والاتكاء عالضعيف1لاننا.ورخص آبو عبيده٥‏ة للشيخ ويرى الثسافعية آن القبيام فرض ف الجىلإة المفروضة عن عمران بن فانقائما ا:صلعليه وسلم قالللهالنبى صلىلله .عكه آنرضىحصين لم تستطع فقاعدا2فان لم تستطع فعلى جنبُ‘{)٨‏ ' . وآما ف النافلة فليس بفرض ڵ لأن النبى صلي الهه عليه وسلم ) كان ‏٠تقاعد القالوهوالراحلهيتنفل على !.( )١١٨سورة البقرة. ٢٢٨/ ‎ ( )١٢.فتح القدير لكمال الدين ج. ٢٧٥/ ١ ‎ ‏اا (١٢تواعد الاسلام للجيطالى ج ٦/١ع٢‏.. .‏3 ٠ث . رتمالقاعد حديثصلاةفبابكالصلاةكتابف‏( )١٢٢أبو داود .-7 !,۔`د..٢٥ . /١< ‏٩٥ ٢ ‏( )١٢٢البخارى فى كتاب تقصير الصلاة ص ناب &-الايماء على اتذابة . ‏٠ا .ح`٠. ٠.2 ‏ ٢٣٠٨ .۔ \ وانقطعتولان النوافل تكثر ث فلو وجب فيها .القيام شبق النوافل٤؟ '١٢‏٠ .بحيثعلى عصا.آو اعتمدجحد ‏ ١ر أو انسانوقبالو (:لو أستند ‏ ١لى لو رفع الساد لسقط صحت صلاته مع الكراهة،لأنه لا يسمى قائما ‏٠ وقيل:يشترط ف القيام الانتصاب،ولا تصح الصلاة مع الاستناد لم يسقطبحيث لو رفع ‏ ١لنادان كانالاستناد:يجوزوتقريل .والا فلا متكئا دحيث لو رفعاستنداسم القيام < فانلا يسلياستنادقهذا عن الأرض قدميه لأمكنه !لبقاء لم تصح صلاته،لانه ليس بقاتم ى بل لصحيح:أنه7 على الاستقلال فوجهانيشىء.فلو لم يقدرمعلق نفسه يجب أن ينتصب متكئا.لأنه قادر على الانتصاب ء والثانى:لا يلزمه ‏٠الانتمساب،بل له الصلاة ققاعدا(”_“)\٢ .ونحوهعلى عصا آو حائط:من اعتمدك وقالوومنعه مالك و الجمهور بحيث يسقط لو زال لم تصح صلاته ‏٠ واجاز .ذلك آبو ذر وابو سعيد !لخدرى؟!0٨‏ . »-٭”__ ‎٣ ومسلم ف كتاب صلاة المسافرين } باب جواز صلاة التافلة على الدابه ق السفر حيث توجهت حديث رقم ‏ ٣٧تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى . ومالك فى كتاب قصر الصلاة فى السفر } باب صلاة النافلة الخ رقم ‏٢٦ ‏.. !!:٥١/.١ح ( )١٢٤8المهذب للشيرازى مظبوع مع المجموع للتووئ ج. ٢١٨/٢ ‎ ( !١٢٥المجموع للنووى ج. ٢١٩/٢٣ ‎ ‏( )!٢٦السابق . ,المجموع ۔ < :‏ ٢٢./٢۔ _ ' ٢ 7 ٩_' ‏ _ ٣التوجيه التوجيه وهو تبل الاحرام،وغو سنة عند الأباضية ء لقوله تعالى : ‏). ٨( فسبح بحمد ربك حين تقوم وقال الربيع بن حبيب رضى انته عنه:اذا تمام المصلى الى الصلاة قال : اللهم انى أستغفرك مما نسيعت مما أمرتنى به ى وأستغفرك مما ارتكبت مما نهيتنى عنه٨؟ ‘٨‏: ٠ روى عن ابن مسعود وعائشة رضى الله عنهما( :أذا تمام الى الصلاة . قال:سبحانك!للهم وبحمدك تباركاسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ‏)٠٧٢٨ واستحب الاباضية آن يذم الى توجيه النبى محمد صلى الله عليه وسلم توجيه ابراهيم عليه السلام وهو( :وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين ٭ قل ان صلاتى ونسى _ومحياى ومماتى لله رب الحالمين )«“؟0٢‏ . .٠ ]٨/)]ا ‎(٧٢سورة الطور‎ ‏( )١٢٨منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج ؟١٦/‏ وقواعد الاسلام للجيطالى ج ا٢٦٦/‏ . ‏( !!٢٩ابو داود فى كتاب الصلاة:باب من راى الاستفتاح بسبحانك اللهم ‏. ٢.٦/١وبحمدك،حديث رقم ‏ ٧٧٦ج ‏ ٦٥ما يقول تد افتتاح الصلاة حديثوالترمذى فى كتاب الصلاة ث باب رقم ٢؟٢‏ . ‏٨.٦وابن ماجة فى كتاب الاقامة ث باب امتتاح الصلاة حديث رشم ج ‏. ٢٦٥/١ والدارقطئى ج ٦/١آ :١!١‏`٠ ‏ ٢٣٥/١ورجاله ثقات .والحاكم فى المستدرك على الصحيحين ج 935٠١٦٢/الانمام‎ ) 0١٣٠سورة ..‎ا_ ٢٣: وينبغى لمن أراد الصلاة بعد الاتيان بجميع شروطها من !اطهارة . وغيرها أن يقوم منتصبا جاعلا بين رجليه مقدار مسقط نعل،مرسلا لله بقلبه وجميعفى موضع سجررده مانعاء رادا بصرهيديه ارسالا جارحه.متوجها الى القبلة بنيته ووجهه ث عالما بأته مآمنور بالصلاة . وبالتوجيه بها الى القبله ى عارفا بصلاته تلك ى ويومه وشهره » راجيا ثوان الله -ف .آذاء قرضه .خائفا ,من عقابه فى تضييع تىء من آوامره . وليفمل بعد عند.النية'على لداء صلاة معينة حضرية،أو سفرية © رب انى عملت سوءا وظامت نفسى،فاغفر لى ،فانه لا يغفر .الذنوب الا أنت ٠‏٠ ‏٠٠ستقبلا بها فرضاللهم أعنى على آد اء فريضنك التى افترضتها على م القبله ‏ ٠٠ان اصلاتى ونسكىومحيانى ومماتى لله رب العالمين ل‏٠ا شريك وتعالى جدك‏ ٠وسبيحاتك اللهم وبحمدك تبارك اسمكأمرتلوهيذلك ولا الة غيرك ع الله أكبر ‏). .0٧٢١ هن امام ومآموم س ومنفرد ،-وقال التضافعيه:يستحب لكل مصل .ومضطجعء وتقاعد.4ومتنفبل:وحهفترضصوامرآة 6 .وصبى9 ,ومسافر سنة {وغيرهم آن يأتى بدعاء الاستفتاح عقب تك.يرةالادر ام0وهو و لأفضل أن يقول :ما رواهعلى بن آبى طالب رخى الله .عنه.(:أن النبى صلى النه عليه وسلم كان اذا قام انى الصلاة "قال:وجهت وجون للذى فطر السموات والأرض حنيفا““\!٨‏ وما آنا من المشركين ان صلاتى"ا\6 ( )١٣١قواعد الاسلام للجيطالى ج ١ا٢٦٧/‏ _ ‏. ٢٦٨‏. الزجاج‏( )١٣٢حنيفا :قال الازهرى وآخرون :,أى مستقيما .وقال الرجل ص قالوا:والمراد هنا:الحذيف المائل،ومنه قيل :أحنفوالاكثرون .فةيهالكللكثرالمائل الى الحق ة وتي مل ل خه ذ :الحنيف عند العرب من كان على ددين ابراهيم ةوقال ابو عبد و‏٠قوله :وانتصب « حنيفا » على الحال ؤ أى وجهت وجهى فى حال حنيفتى « وما أنا من المشركبن » بيان للحنيف وأيضاح لمعناه . والمشرك :يطلق على كل كافر "ن عاد وثن إو صنم ؤ ويهودى ونصرانى ومجوسى وزنديق . ‏( )١٣٣أرن صلاتي ونسكى:قال الازهري:الصلاة استم جامع للتكبير ‏ ٢١:١ب العا لمين ‏(, )١٨٤لا هشرىك ل٩‏ ء ويذاك آمرتوننكى ومخيا ى ومماتى لله رب أنت ربى وآنا عبدك6 .ئ لا اله الا أنتأنت ) ماك< اللهم "وأنا من ‏١ لا يعفر الذنوب.لى .ذنوبى جميعابذتبى فاغثِظلنت ننسى ئ ؤاعترقت والقراءة والركوع والسجود والدعاء والتشهد ي وغيرها ة تال :والنسك:العبادة ى والنابسك الذى يخلص عبادته لثه تعالى واصله من التسيكة ‏ ٠2وهى النقرة الخالصة المذابة .المصفاة من كل خلط.والنسيكة ايضا:القربان الذى ايتقرب به الى الله تعالئ _ وقيل :النسك ما أمر به ..الشرع ‏. : ٠ وتقوله:محياى ومماتى ` اى حياتى ومماتى ؤ ويجوز فيهيا متح الياء واسكانها،والاكثرون على فتح محياى،واسكان مياتى لله . قال الواحدى وغيره:هذه لام الاضافة ؤ ولها معنيان:الملك،كتولك : الال لزيد ع والاستحقاق » كالسرج للقرس س وكلاهما مراد هنا . (؟٣٤ا))‏ لله رب :العالمين:فى منعنى « :رب "» أربعة أقوال:المالك :والسيد والمدبر & والمربي ؤ فان وصف االٹه تعالى بأنه رب ث أو مالك } أو سيد ؤ فهو من صفات الذات ؤ وان قيل:لأنه مدبر خلقه أو مربنهم فهو متن صفات مفعله ‏٠ ومتن ادخلت عليه الالف واللام فهو .ختص بالله تعالى دون خلقه وآن حذفتها كان مشتركا،فتقول:رب العالمين ث ورب الدار. : واما « العامون » فجمع عالم،والعالم ص لا واحد له .ن لفظه ص واختلف العلماء فى حقيقته،فقال بعضهم :العالم كل المخلوقات.وقال جماعة :هم الملائكة والانس والجن.وقال آخرون:هو الدنيا وما فيها . واختلف فى اشتقاق '« العالم »،فقيل:مشتق من العلامة لان كل مخلوق دلالة وعلامة على وجود صانعه فالعالم اسم لجميع المخلوقات ودليله استعمال النلس فى قولهم:العالم محدث .ث ودليله من القرآن،قوله عز وجل« :قال فرعون وما رب العالمين قال رب السموات والأرض وما بينهما » . وقيل.: .مشتق من العلم ؤ العامون على هذا من يعلل خاصة ب لقوله تتعالى« :فيكون للعالمين نذيرا » . ٢٣١٢ الا أنت ء واهدنى لأحسن الأخلاق لا يهدى لاحسنها الا آنت،واصرف. عنى سيئها س لا يصرف عنى سيئها الا آنت2لبيك وسعديك ث والخير كله بيديك ى والشر ليس اليك،أنا بك واليك،تباركت وتعاليت ء أستغفرل ٠(٦‏)١٣٥الكوآتوب والى ذلك ذهب الحنابلة{“٦؟ ‘©{٨‏٠ قال !لنووى:فى دعاء الاستفتاح أحاديث كثيرة فى الصحيح ‘ منها حديث ابى هريرة رضى الله عنه قال:كان رسول انته صلى انته عليه وسلم يسكت{©٨‏ من التكبيرة والقراءة ؤ فقلت:بأبى وأمى بيا رسول الله فى اسكاتك{؟)٧‏ بين التكبيرة والقراءة ما تقول ؟(ت 0\٤ق‏٠ال:أقول:اللهم ‏ _ ٢٦الدعاء فى‏( )١٣٥أخرجه مسلم قى كتاب صلاة المىسافرين ص باب ‏. ٧٧١٥٣٥حديث رتم‏٥٢٤/ ١صلاة الليل وقيايه ج ببه الصلاة ‏ ٥منما يستفتح‏١ ١ ٨بابااليل :وقيامهصلاة ‏٥كتابقوأبو دا ود ٢ .١/١<٧٢٦‏٠رقمحديثالدعاء .٢٠٢_ الافتتاح،باب الذكر والد عاء بعد التكبيرةالنسائى فى كتابواخرجه ‏. .١٣./٢ج الجباعة (كتابقرقم 0‏ ‘'"٧ ٢٤حدرثصالظمآنمواردقو ابن حبان .التكبير و غير ه‏ ١لصلاة ‏ ٥قفيما يستفتحباب واحمد بن حنبل فى المسند ج ‏. ٦٩٦/٢ ٢٥١/٢و. ٢٥٢٣ ‎( ,)١٣٦المجموع للذووى ج‎ . ٤٧٤( )١٣٧المغنى لابن قدامة ج]٤٧٢٣/١ ‎ الكرمانى عن بعض& وحكى:بفتح أوله ؤ من السكوت‏( ))١٣٨يسكت .ا لاسكاتالرو ايات بضم أوله من الله بيلته:فى لفظ البخارى حدثنا أبو هريرة:كان رسون‏( )١!٣٩اسكاتك الخ ‏٠:فقتلت __ هنيةقالأحسيهتقال_اسكاتة:القر ‏١وبينالتكبيريين يسكت قوله:اسكاتة:بكسر اوله ؤ بوزن « آفمعالة » من السكوت،وهو من المصادر الشاذة ؤ نحو اتيته ا!تبانة ط قال الخطابي معناه:سكوت يقتضى بعده ‏٦ _ ٢.١٣ اللهم<المشرق والمغرببنكما ماخدتوبين خطاياىباعد (١ؤ)١٧‏ بينى نقنى)\٤‏ من الخطايا،كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ‘ اللهم اغحسزض ٠‏)(٧الاء و الثلج والبردخطاياى عنالسكوتعلى أنه أر ادددلالحدرث‏ ٤وسياق‏] -٦ميهمع قصركلاما الجهر » لا عن مطلق التول “ أو السكوت عن القراءة ص لا عن الذكر . وقوله:بابى وامى:الباء متعلقة بمحذوف اسم او فعل،والتقدير:اتت بعضهم أنه منوزعمكذلكتول به على جو ازو استدلكأفديكأوكمفدى ‏٠خصائصه مية ‏)ا (.٤ما تقول:لمسلم« :ارايت سكوتك » وفى رواية الحميدى : « ما تقول فى سكتتك بين التكبير والقراءة ».وكله .شسعر بأن هناك قولا ‏٨ لكونه قال:ما نقول ؟ ولم يقل هل تقول ؟.ولعله استدل على اصل التول بحركة الفم » كما استدل غيره على القراءة باضطراب اللحية . عما سيأتىوالعصمةمنهامحو ما حصلالمراد بالمياعدة:‏( ):١٤١باعد منها.وهو مجاز » لان حقيقة المباعدة انما هي فى الزمان والمكان “ و.وضبع التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب مستحيل س فكأنه اراد أن لا ييتى لها مته اقتراب بالكلية . وقال الكرمانى:كرر لفظ [ بين ] لان العطف على الضمير المجرور يعاد فيه الخافض . ‏( )١٤٦نقنى:مجاز عن زوال الذنوب،ومحو اثرها “ ولما كان الدنس فى الثوب الابيض اظهر من غيره من الالوان وقع التشبيه به . قوله:بالماء والثلج والبرد:قال الخطابى:ذكر الثلج والبرد تاكيد ج أو لانهما ماءان لم تمسهما الايدى ولم يمتهنهيا الاستعمال . وقال ابن دقيق العيد:عبر بذلك عن غاية المحو،فان الثوب الذى يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون فى غاية النقاء . (]٢ا)‏ البخارى في كتاب الاذان ؤ باب ما يقول بعد التكبير حديث رقم ؟٧٤‏ : _)٣١ ‏ `٦وقال مالك رضى الله عنه ' :لا يانى بدعاء الاستفتاح ءولا بشىء بين القراءة التكبير أصلا ء :بل يقول :الله اكبر } الحمد لله رب العالمين ا ١‏٠ آخر الفاتحة واحتج بحديث المسىء صلاته.عن أبى هريرة رغى ا له عنه آن .النبى سلم علىصلى الله عليه وسلم دخل المسجد ه -فدخل رجل فصلى ثم جاء فرجعالنبى صلى الله عليه ونسلم ؤهفقال:إرجع فصل غانك لم تصل. ساءلم على النبى صلى الله عليه وسلم ث فقالفم ج فصل كما صلى ة ث ارجم فصلا فانك لم تصل ‏ ٠ثلاثا.فقال:والذى .بعثك بالحق ما آحسن غيره فعلمنى ۔ فقال( :اذا قمت الى الصلاة فكبر ڵ ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن كثم اركع حتى تطمئن راكما،ثم ارفع حتى تعتدل نائما . ثم ابجد حتى تطمئن ساجدا } شم ارفع حتى تطمئن جالسا ء او اقعل ذلك ‏٠فى صلاتك كلها التننل والجواب ع:نهذا .الحديث:هو أن النبى صلى الله عليه وسلم انما غلمه الفرائض فقط وهذا _ دعاء الاستفتاح .ليس منماُ)\٧٤۔٠‏ . لا يقيم صليبه فمنصلاهباب ءالصلاةكتابف‏٥اور أبو داود‏(١ 2 ٤ ‏ ٨٥٩ج ‏. ٢ ٢٧/ ١الركوع والسجود حديث رقم ‏ ٨٥٨و والنسائى فى كتاب التطبيق } باب الرخصة فى ترك الذكر فؤى اجود . وابن ماجة فى كتاب الطلهار ة :ع باب ما جاء فى الوضوء على أمز الله تعالى ‏:٦٠رقمحديث١ ٥٦١‏< و.ابن حبان كما فى موارد الظمآن فى كتاب الجمعة.4باب صفة الصلاة ‏. .٠ ٤٨٤‏ ١٣١حديث رقمص . ٢٥٧٢‏)١]٥( .المجموع لنووى' ج ‏٢ وفتح البخارى بشرح صحيح البخارى ج ا ./٢‏ . ٢ ؟٧؟‏ .والمغنى ج ٧٢/١؛‏ وفتح القدير لكبال الدين بن الهمام الحنفى ج ‏. ٢٨٨/١ ‏ ٣.١٠ب .النيه٤‏7 4وأن:.النية وهى القصد .الى.النعل بالقلب .ء والعزيمة عليه بجوار ‏.٠وجلاالله اعرمرضاةالعبديتحرى ‏ ١ل ليعبدوا ‏١ا للته مظلمين لهوالدليل عليها قوله تعالى) :وما أمروا الدين ( ‏ (٧٤١٭ ... , الله عنه حدئنى آبو عبيدة.عن جابر بنرضىالربيع بن حبيبوقال بالنيات:الاعمالالله عللييهه وسلم تنناالالنبى صلى (عنابن عباسععنزيد .‏ :٦ث. :لكل امرىء ما نوى(')١٢٤‏ . .(١٤٦سورة :البينة /‏1 مسند ‏ ٥الجامع الصحيح .ق يابقالربيع بن حبرباخرجه ‏ ١لامام(٧ا()١٤‏ ‏.٠٦رقم ‏ ١حالنية حديثك .:سمعتقالعنهرشى اللها لخطابدهننعن ::عبرالبخارى:زاخرجه رسول الله تبك يةول« :ا!تما العمال بالنيات وا:ما لكل امرىء ما نوى ثن هجرته الىكانتوهنالله ورسوله‏ ١لىفهجرته‏ ١لله .7الىهجرتهكانت :.اأمرآ٥‏ة يتزوجها فهجرته :ا لى ما هاجرت اليه ا( ` .دنيا :تيصينها .أ البخارى فى كتاب بدء الوحى :ك :باب كيف كان بدء:الوحى الى رول الله مية ,.ج ‏ ٢!/١ولم يذكر فيه « فمن كانت هجرته :الى الله ورسوله..خ ‏٠«ما نوىا.ءرىءولكلبالنية‏ ١لاعمال«(:ولفظه .الخوالطلاق.العتاقةقو النسيان‘ بابغ الخطأالعتق وفضلهكنابوق ج ‏. ١١٩/٢ العثاتة ووالطلاق ‏ ٠ ٠الخفالخطا و النسيان| بابالعتق وفضلهكتابوى ١:٠‏:...٢٥٢/٤ج النكاح < باب من4هاجر أو عمل خير! ليتروج امراة ) غله ما نوىو:فى كتاب :ج ‏. ١١٨/٦١ وف كتاب الايمان والنذور ‏ ٤اب النية فى الايمان ج ‏.{.: ٢٢١/٧٢ ٠ ٩71..! ‏ ٣١٦س تكبيرة الاحرامه الا نها4قال.لا تتم الصلاةالصلاةركن من أركان) لاحرامتكبيرة الله تعالى( :وربك فكبر )”؛0_٤‏ وقال عز شأنه( :وكبره تكبيرا ‏). 0١٤ روى الربيع بن حنيب رغى الله عنه عن جابر بن زيد تقال:بلغنى عن على بن أبى طانب قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( :تعريم(‘ه6 ‏ ٠.الخوفى كتاب الحيل ‘ باب فى ترك الحيل وان لكل امرىء ما نوى1 ‏. 5٦/٨ج واخرجه مسلم فى كتاب الامارة والفىء باب قوله يقي:انما الاعمال بالنية ‏ ١٥٥‏٣٢/٥١٥١ج .حديث رقم وابو داود فى كتاب الطلاق،باب فيما عنى بالطلاق والنيات رقم ‏. ٢٢..١ والترمذى فى أبواب فضائل الجهاد ث باب ما جاء فيمن يقاتل رياء للدنيا .‏ :!٨.٠/٤وقال ابو عيسى:هذآ حديث حسن صحيحرقم ‏ ١٦٤٧ج والنسائى فى كتاب الطهارة،باب النية فى الوضوء ج ‏. ٨/٦١ وفى كتاب الطلاق ) باب الكلام اذا قصد به فيما يحتمل معناه ج ٨/٦ه!:ا؛ ‏٠ والنسائى ايضا فى السنن الكبرى فى الرقائق وفى الطلاق . وابن ماجة فى كتاب الزهد،باب النية ج ‏ ]١٣/٢رتم ‏. ٤٢٢٧ والامام احمد فى المسند ج ‏ ٢٥/١و ‏. ٤٢ ( )١]٨سورة المدثر. ٢/ ‎ ( )١٤٩سورة الاسراء. :١١١/ ‎ ‏( ))١٥٠تحريم الصلاة:اى الحالة التى يحرم معها ما يحل فى غيرها من حالة المصلى هى التكبير “ الذى يكون اول الصلاة ص لقصد الدخول فيها،ولهذا سمى تكبيرة الاحرام . وفى قوله« :تحريم الصلاة التكبير » دليل على ان امتتاح الصلاة لا يكون الا بالتكبر دون غيره من الاذكار ۔ _ ٢١٧ الصلاة التكبير وتحليلها التسليم )({\ء ؟هُ؛\) . والمراد به تكبيرة الاحرام،وانما سميت بذلك،لأنه يحرم بها ما كان حلالا قبل ذلك ع كما أن السلام تحليل.لأنه يحل به ما كان محرما لأحلما“ ‏٠ قال العلامة نور الدين السالمى رحمه الله تعالى وهو:دليل على أن افتتاح لصلاة لا يكون الا بالتكبير دون غيزه من الأذكار.وهو المذهب . وبه قال الجمهور<٤ه)٨٢‏ . ‏( ١٥١تحليلها التسليم:يعتى أنه يحل بالتسليم ما كان حراما من ث فهوالأعمال » وفى مقابلة التسليم للتكبير دليل على ان التسليم واجب كالتكبير .للخروج}] و هذاللدخولؤ هداركن :مثله كتابقالصحيحالجامعمسند ه٥‏قحيبربينالربيع‏)( ١٥ ٢أخرجه ٠٥٩/١ <‏٢ ٢٠٠رقمحديثالصلاةامتداءقبابكالصلاة الطهارة عن على بن ابى طالب عن النبى ميته قال :والترمذى فى أبواب قال رسول الله جيتي« :مفتاح الصلاة الطمور ‘ وتحريمها التكبر وتحليلها ٠‏٢٣رقمحدرث«التسليم هذاقو أحسنشىءاصحعنهاللهعلى رضىحديث: عيسىآبووتال .٩/١<‏٠الباب ‏. ١٣٢/١والحاكم _ وصححه-فى المستدرك على الصحيحين ج وابن ماجة ‏. ٢٧٦ الزوائ۔الله بن زدد ومجمععيدحديث‏ ٣٧٩من‏ [ ٥٩/ ١ووالدارقتطنى ج ‏!. ١.]/ج .‏١٥ ٩/٢الربانى <و الفتح‏ ١ليمتدوأحمد ى .٢الترتيب ج‎( )!٥٢حاشية )( ثنرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج ‏. ٢٢٢ _ ٢٢٦/١ _ ٣١٨ أكبر ‏!٥٥١« .واللهالله أكيريجزىعء:الله عنهوقتال الشافعى رضى ‏٠وأجمدمالكمذهبوهو منها .ما قرب6ولا بجزءالتكيرةلفظاللنسافعى :ويتعبنشال كقوله :الرحمن أكبر و!للأهعظم ث والته كبير والرب أكبر وغيرها ‏٠ :زياد:تعير لى0ةالتكبير ع .ن الوقفة بجنن كلمته..وعنالاحتراز ف وأعلمالله أجلأيضا:مبجزىعءرضى) .لله عنن4أبو حنيفةوتنال والرحمن أكبر(١؟'‏ . والذى نخلص اليه آن الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه يرى أن الصلاة لا تنعقد الا بقول المصلى :الله أكبر و‏٠هو المعمولبة "ن الفقه الأباضى ‏٠ و.لتساقعية و الحنابلة۔الا أن‏ ١لمالكيهة منالفقهاءجمهورذهبوالى ذاك الشافعى رضى الله عنه قال0تنعقد بقوله« :الله الأكبر »2لأن الالف ‏٠واللام لم تغيره عن بنيته ومعناه ث وانما آفهادت التعريف وتال آسو حنيفة رضى الله عنه:تنعقد بكل اسم دنه تعالى على وحه اللتعتذعظيم.كتوله:الله عظيم ئ آو كيير أو جليل4وسيد \7أ لله و الحمد لله ، ولا اله الا الله ونحوه ‏٠ والنظر عندى يوجب ترجيح رآى الجمهور \ لتقول النبى صلى الله ‏. ( ٠٠الصلاة فكبر وما قاله الشافعى رخى الله عنه عدول عن المنصوص،وقولهم لم تغير بنيته ى ولا معناه س لا يصح،لأنه نقله عن التكبير الى التعريف © 6( )١٥٥نهاية المحتاج ج ‎؟. ١/٩٥ ( )١٥٦المجموع للنووى ج ٢٢٤/٢ ‎والمغاى لابن قدامة ج. ٢٦./١ ‎ . ٦٧/١( ٢١ ٥٧اللباب ' ج‎ _- ٣١٩١ وكان متضمنا لاضمار أو تقدير ع فزال ء فان قوله( :الله أكبر ) التقدير : ق كلام الله تعالى ولا فى كلام رسوله صلى الله.ولم بردمن كل شىء عليه وسلم،ولا ف المتعارف فى كلام الفصحاء الا هكذا ‏٠ اطلاقا لفظ التكبير ينصرف اليها دون غيرها كما أز ن اطلاق لفظا التسمية ينصرف الى قول ( بسنم الله ) دون غيره ك وهذا يدل على أن غيرها ليس مثلا لها ‏٠ .هذا اني .أن العباداتالمحضة توقيفية لأ يثبت ئىء منها بالقياس ر.لعلل ء ولا سيما الصلاة ى قد تا :.ل رسول7ضل الله عليه وسلم : )) جبلوا كما رايتمونى أصلى ‏|( !١٥٨البخارى فى كتاب الاذان } باب الاذان للمسافر اذا كانوا جماعة . ...والاتامة..الخ ج ‏. ٥٥/١ ‏ ٠- -وفى كتان الأدب ك باب رحمة الناسن بالبهائم ج ‏ ٧٢٧/٧٢وفى اخبار الآحاد ء باب ما جاء فى اجازة خبر الواحد الصدوق..الخ ج ‏٠.١٣٢٢/٨ وف كتاب الاذان ڵ باب من قال' :ليؤذن فى السفر مؤذن ج ‏١٥٤]/;١ ‏ ٦. / ١وفى باب المكث بين الىسسنخحتينوفى باب اثنان هفما فوقهما جماعة ج ١ج ‏.:¡١ \٦/١ باب سفر الاثنين .وفى كتاب الجهاد والسير ك باب من اخق بالامامة ‘ حديثالخ ‏٠ ٠ ‏ ١لمساجذكتافمسلم قواخرجه: ‏ ٤٦٥/١وما بعذها .رقم ‏ ٢٩٢و ‏ ٢٩٣ج وابو داود فى كتاب الصلاة ؤ باب من أحق بالامامة حديث رقم ‏. ٥٨٩ و الترمذى فى أبواب الصلاة ؤ باب ما جاء فى الاذان فى السفر حديث رقم .‏ ٢ 0وقال ابو عيسى:هذا حديث حسن.صحيح الامامة ء.باي تقديم ذوى السن ج ‏. ٧/ ٢:والنىسائى نفى كتاب وابن ماجة فى كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ) باب من :احق بالامامة ‏. ٣٢١٣/:١حديث رقم:٩٧٩٠ج 4۔. .:‏. ٥٢/٥‏ ]٢٣٦/٢و جوالامام احيد قى المسند ج -_-٢ ٢ ._ہ‎ ‏ -_ ٦القراءة ( ا ) التعوذ : الاستعاذة ما بين تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة فرض ف صلاة ( :فاذا قرأت القرآنالذرض وسنة ف صلاة السنة.اتوله عز وجل فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ‏)“{٠ 0٨ وقد روى الاستعاذة عن النبى صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدرى ل( :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام بالليل كبر،ثم يقول:سبحانك اللهم وبحمدك.وتبارك اسمك وتعالى جدك ى ولا إله غيرك ء ثم يقول:الله أكبر كبيرا ى نم يقول:أعوذ بادله السميع العليم من ‏). :١٦النسيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ء ثم يقر .٠٩٨/النحل‎( )١٥٨٩سورة ‏( )١٦.آبو داود فى كتاب الصلاة “ باب من راى الاستفتاح « بسبحانك اللهم وبحمدك » حديث رقم ‏ ٧٧٥ج ‏. ٢.٦/١ .على عنهويتولونالحدرث:و هذاد اودأدووقتال الحسن _ مرسلا _ الوهم من جعنر . عن)علىين واخرجه الترمذى فى ابواب الصلاة ؤ باب ما يقول عند افتتاح الصلاة © ٠؟٢‏٢رقمحديث وقال ابو عيسى:وفى الباب عن على ؤ وعائشة ؤ وعبد الله بن مسعود ذ وجابر ع وجبير بن مطعم ؤ وابن عمر } قال ابو عيسى:وحديث ابى سعيد ‏٠البابهذاقحدرثأشهر ‏. ١٣٩,/١‏٥اورو ابن ماجة من حديث جبير بن مطعم ج ٹ و هذاالكبر & وهمز ة ا اوتة «)& ونفخه« :نفثه الشعر7آخر ه قال القائل هو عمرو بن مرة ع كما صرح به صريحا فى رواية ابن ماجة ع وروى ابن ماجة نحوه مختصرا من حديث ابن مسعود . ‏. ١]٢/١والنسائى مطو لا ومختصرا ج واحمد فى المسند مطولا ج ‏ ٥./٢رقم ١]٩٣اا'‏ تحقيق::شاكر طبعة ‏٠المعارفدار وقال ابن المنذر .:جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول تيل القراءة:أعوذ باله من الشيطان الرجيم ‏. 0١٦١ وقال الأسود :رآيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول:سبحانك اللهم ه وبحمدك وتبارك اسمك ء وتعالى جدك،ولا اله غيرك ثم يتعوذ"" “١٨‏٠ والى ذلك ذهب الشافعية .والحنابلة ع وأصحاب الراى"ا" . قال النووى:والمعتمد ق الاستدلال على التعوذ على قول الله تعالى ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بانته سن الشيطان الرجيم ) ‏٠ وعن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم ال( :أعوذ بالله السميع العليم من التسيطان الرجيم ونفخه ونفثه ) ‏٠ ومعنى أعوذ بالله:آلوذ وأعتصم به ى وآلجآ اليه ‏٠ :اسم لكل متمرد ث عاث ص سمى شيطانا0لتسطونه عنوالشسطان الخير.أى تباغده،وقيل:لسيطه،أى هلاكه واحنراقه & فعلى الآول النون أصلية س وعلى الثانى النون زإئدة ‏. . ٠ والرجيم:المطرود والمبعد ڵ وقيل:المرجوم بالشهب(! 0١٦‏٠ وقال العلامة السامى رحمه الله تعالى :والأحاديث الواردة فى التعوذ ليس فيها الا آنه فعل ذلك قالركعة الأولى”{)١٦‏ . :ان التعوذ مشروع فى أول ركعة،فيقونآيضاوقال النووى ( )١٦١شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن`حبيب ج. ٢٢٨/١ ‎ ‏)٦١؟( السابق تفسه ج ‏ ٢٢٨/.١والمغنى لاين قدامة ج ‏ _ ٤٧٤/١‏؟٥٧ والمجموع للنووى ج ‏. ٢٥٨ _ ٢٥٧/٢ ( )١٦٢فتح القدير لكمال الدين بن الهمام الحنفى ج. ٢٨٨/١ ‎ ) (٦٤المجموع و ج فن. ٢ ‎ . ٢٦٦ .قته الامام الربيع (‏٢١) م الاستفتاح:أعوذ بالله ٥ن‏ الشيطان.الرجيم “ هذا هو المشهوريعد دعاء أن< وفيه وجه! آنه يستحبالجمهورعليه ) لشنافعى وتقطع دهنصالذ ى بيقول( :آعوذ بالله السميع .انعليم من الشيطان الرجيم ( ‏(, )١٦9 والى ذلك ذهب الحنابلة“‘)١٧‏ . -كل ركعةاستحبابه ]الو.6وابراهيموعطاء<الجسنوقد ذهب ‏). 0١٧سألهفاستعذالقر أ 7وهنقرآتبعموم قوله تعالى).:فاذواستدلوا ورد بأن النمى عن الكلام ى الصلاة يدل على المنع منه حال انصلاة : م ,غير فرق يبن الاستعاذة وغيرها مما لم برد به د.ليل يخصه ء هالواجب الاتتصار على ما وردت به .السنة وهو :الاستعاذة تبل قراءة الركعبة الأولى،.\٦٥‏ فقد قال صلى انله علبه وسلم):صلو ا كما رأيتمونى .)أصلى ) أن التعو ذالفقه الأباضى يرىأنالتعوذمسالةو الذ .ى‌ نخلص .اليه ف قرض فى صلاة الف رض،وأنه سنة ق صلاة السنة ؤ وأنه ما مين تكبيرة ‏٠الفاتحةوتتراءة<الادرام ‘ وأنهامشروعةالصلاةقالفتهاءع الى آن ) لاستعاذ:جمهوروذ هب ٠4س‎ اليلهالنبى صلى) :كانقالآنسلحديثد:لا تبستنعدذمالكقال العالمين )":الصلاة :بالحمد لله ربوأبو مكر وعمر يفتتحونغلبه وسلم ا (٦٦ا!‏ المجموع للنووى ج ‏. ٢ 0٨/٢ ‏.٤٧٦‏( ]٦٧المغنئ لابن قدامة ج٧٥/١:؛ ‏( ])١٦٨سورةالنحل ‏. ٩٨/ ( )١٦٩شرح الجامع :الصحيح مسند الامام الزبيع :ج. ٢٢٨/ ١ ‎ ., ٠تخريجه‎)(١٧.سيق حة" ن "أل :لا اينجهزز بالبسملة ؛ناب‏ ١لصلاةةفى كتات‏( 0١٧٧١سلم .رقمحديث ؛ : (7.1م٠مذ '...٥:‏. ,٢٢٢ .. والنظر عندى يوجب مثنروعية الاستفتاح والتعوذ فى الصلاة ،.وذلك ه .-.:للأدلة السابقة ‏٠ ( ب ) تنراءة الفاتحة : ..ى .لامام الربيم بن حبيب رخى الله عنه أن قراءة الفاتحة فرض . فى الصلاة لا تتم الا به وأن ( بسم الله الرحمن الرحيم ) آية منها ة رذلك لما رواه عن أبى عبيدة ع عن جابر بن زيد ث عن أنس بن مالك تقال : قال رسول انته صلى الله عليه وسلم( :من صلى صبلاة لم يقرا .فيها ‏) ,٧‏)٧١غ .بأم انقرآن“٧٨‏ فهى خداج ,- ومالك فى الموطأ فى كتاب الصلاة،باب العمل فى القراءة .حديث رقم ‏٢. ,..7٨١/١‏7 الرحيم ) .الرحمنلم بر ‏ ١لجهر د ( يسم ا للهمنك بابالصلا ةوأبو د اود ق ‘فاتحة الكتاب‎وتبسمى.القرآنلانها أصل4القرآن(!١٧٢١سسميت ام لانها فى اول الكتاب٠واول كل شىء فاتحته. ‎ ‏( )١٧٢الخداج:بكسر المعجمة } ىبعنى الناقصة0وهو فى الاصل اسم لالقاء الناقة ولدها لغير تمام الحمل . وقال السرقسطى:آخدج الرجل صلاته اخداجا ،:اذا أنتضها،ومعناه .:.أتى بها غير كناملة . وعن الاصمعى:الخداج النتصان،وأصل ذلك هن خداج الناقة - . ؤ) ىالصحيحالجامعمسند ‏٥قحبيببنالربيعالامام(١٧٤ا أخرجه‏/ كتاب الصلاة ع ماب فى القراءة ف الصلاة ث حديث رقم ‏ ٢٢٢ج ‏. ٦.١ :قال رسولالله عنه :تالرضىهريرةأبى5والحديث أخرجه مسلم عن لله متر« 0من صلىه صلاة لم يقرا فيها بأم القتزآن فهى خداج غير تمام » .ِِحديث رقم ‏. ٣٨٩٥ 0أى ناقصة نقص قسلد وبطلان".تقول العر:اذا أآخدجت النلقةه ،اذا اسم منهىو الخد اجؤمقهى مخدجلم يستىين خلقتهدملقت ولد ها و هو ‏٠غنه ح.٠٠‏٠!0ه.ء.._٠‏0 م-‏٥ر٦ ‏. حم‏٥مْم _ ٢٢٢٤ قال الربيع:الخداج الناقصة ى وهى غير التمام٠ ‎ والحديث يدل على تعين فاتحة الكتاب ف الصلاة ث وأنه لا يجزى‎ غيرها.وهذا هو المعمول مه فى الغقه الأباضى٠ ‎ العلماء ,من :لصحابة‎والى ذلك ذهب مالك والثسافعى ث وجمهور والتابعين فمن٧١) ‎ث{(ههدعب . ويرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه _ والفقه الأباضى‎ بضفةعامة _ والتسافعى رضى الله عنه أن ) بسم الله الرحمن الرحيم ) آية من الفاتحة ث ومن أول كل سورة كتبت فيها . واستدل لهذا الرأى بعدة أدلة منها : الله عنه عن ابى عبيدة ث عنجابر.جو روى الربيع بن حبيب رضى ابن زيد عن ابن عباس تنال :فاتحة الكتاب هى أم القرآن ا قرأها : وقرأ فيما ( بسم الله الرحمن الرحيم وقال :انها آية من كتاب انته ‏)«"!٠ '٨ جو وعن قتادة قال :سئل أنس كيف كانت قراءة النبى صلى الله عليه وسلم ء فقال:مدا ث ثم تقرآ « بسم الله الرحمن الرحيم »،يمد « بسم الله » ويمد « بالرحمن » ويمد « الرحيم ‏«(. )(٧١ __ واخرجه الترمذى فى ابواب الصلاة ص حديث رتم ‏. ٢٦٢٥٢ ‏. ٨٢١وابو داود فى الصلاة ث باب القراءة قى الفجر حديث رتم والنسائى حديث رتم ‏. ٩١٠ وابن ماجة حديث رتم ‏. ٨٣٨ ٠ ٢٢٦٢/١( )١٧٥شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج‎ ‏( )٧٦اخرجه الامام الربيع بن حبيب قى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الصلاة ى باب فى القراءة ى الصلاة ج ‏ ٦./١حديث رقم ‏. ٢٢٢ ( )٧٧اخرجه البخارى فى فضائل القرآن ص باب من القراءة. ‎ وآبو داود فى الصلاة .۔ ياب استحباب الترتيل فى القراءة ض حديث رقم ‏. !٥٦ والنسائي قى الصلاة } باب الصوت بالقراءة . . ٢٣٢٥ .. تال العلامة نور الدين السالمى رحمه الله تمالى:وهو يدل على مشروعية قراءة البسملة ث وعلى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يمد ة اعته فى البسملة وغيرها & وعلى أنه كان يجهر بها فى الصلاة3لأن كون قراءته كانت على الصفة التى وصفها أنس ى تستلزم سماع أنس لها منه صلى الله عليه وسلم وما سمع مجهور مهه)٧!٨‏ .. ه وروى ابن جريج عن عبد الله بن أبى مليكة عن أم سلمة أنها سئلت عن قر!ءة رسول الله صلى الله علبه وسلم فقالت:كان يقطع آية آية ) بسم الله الرحمن الرحيم ٭ الحمد .لله رب العالمين ٭ الرحمن الرحيم ٭ مالك يوم الدين )٨؛ ©{١‏٠ هذ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال:كمان رسول الله صلى الله غليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه ( بسم الله الرحمن الرحيم ) وقال( :انها آية من كتاب أنته ‏). 0٨٨١ ب وعن يزيد الفارسى قال:سمعت ابن عباس رضى الله عنهما تقال : قلت لعثمان بن عفان:ما حملكم أن عمدتم الى براءة وهى من المئين والى الانفال » وهى من المثانى س فجعاتموها السبع الطوأل ولم تكتبوا بينهما سطر ( بسم الله الرحمن الرحيم ( ؟ --- ‏ ١لامشى ومحمودصبحتبدو قكها الانكماءالانلامية لكاتبالثقافةوينظر : ..‏٢٦٩/٢٢٢٣ .والمجموع للذووئ <‏٢٢سمد ص . ٧:٧١ممانى الآثار ح‎٢٦/٢وشرحااكبمرى ح‎( ()١٧٩البيمقتى قى السنن وينظر المغنى لابن قدامة ج ‏ ٤٨٢/١والمجموع للنووى ج ‏ ٢٦٩٢/٢والمهذب للشيرازى ج ١ا:(٧٩,/‏ . يها حديثمن جهرك بابالصلاةفى كتابا٩/‏ .حأبو داود‏(١٨٠ رقم ‏. ٧٨٨ والحاكم وصححه على لنرظا الشيخين . _ _ ٢٣٢٦ قال عثمان :كان االنبى صلى الله عليه وسلم مما "ينزل عليه الآيات النسورة التىالآنة قله) :ضع هذهويقولمن كان بيككتنبب اهفيدعو بعض يذكر فيها كذا وكذا ) وتنزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك ء وكانت آخر ما نزل منثنمر ( ءوكانت< عليه سالمديذةأنزلماأولمن‏ ١لأنفال القرآن ؤ وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها .منها،فمن هناك وضعتهما فى السبع الطوال ولم أكتب بينهما سطر (بسم الله الرحمن ٠‏)٨٠الرحيم فهذا يدل على أنها آية من كل سورة،الا سورة التوبة ء لأنها نزلت بالسيف2والبسملة آمان ث فيجب أن تعطى حكم القرآن فى حالة الجهر والاخفاء ء ؤالجهز بها ف الصلاة مروى عن جماعة من السلف ‏٠ وروى عن عمر وابن عمر و ابن عباس وعلى بن أبى طالب وعمار بن وعثمانآبى مكر الصديقالجهر بها عنالخطيبوذكرالزبير <اسر وابن ‏ ١لله درن أبى أوف,وآننس وعيدوأبى سعدد6ك وأبى ننادةوأبى بن كعب ‏٠علىدنؤ| والحسينجحرألله بن..وعيدآوسوثسد اد بن ‘ 7الجهر داقتاا .ومن بعد هم ممنالتابعون:وآماا قنال الخطب أكثر من أن يذكروا ي وأوسع من أن يحصروا{٣ه0٨٨‏ . وروى التسافعى _ رضى الله عته باسناده عن آتىس بن مالك قال : صنى معاوية بالناس بالمدينة صلاة جهر فيما بالتراءة ى فلم يقرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ولم يكبر ف الخفغض والرفع ء فلما فرغ ناداه المهاجرون والأنصار:يا معاوية نةخضت الصلاة آين:بسم الله الرحمن ‏( )١٨١ابو داود فى كتاب الصلاة،باب من جهر بها _ دسم اله الرحمن الرحيم _ حديث رقم ‏ ٧٨٦ج ‏. ٢.٩ _ ٢.٨/١ , ٢٢٠/١( )١٨٢شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج‎ .٣٢٧٢ الرحيم ؟ وأين التكبير اذا خفضت ورفعت ؟ فكان !ذا صلى بهم بعد ذلك قرآ( :بسم لله الرحمن الرحيم4وكبر ( ‏(, ).١٨٣ قال الربيع بن حبيب ةال أبو عبيدة وقد روى سعيد بن جبير{ُ)٧٨‏ عن ابن عباس مثل هذا ‏ ٠أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرةقال،قل رسول الله ضلى الله عليه وسلم يقول الله عز .وجله:قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين:نصفها لى ث ونصفها لعبدى ؛ ولعبدى ما سأل ‏٠ وقأن رسول الله صلى الله عليه وسلم :اذا تال العبد( :الحمد لله الرحمنب المعلمين ) فيقول الله حمدنى عبدى « فاذا تنال العبد (: بومالعصد) :ملكنال‏ ٠وناأدذاعبدیآ للتهه أثنى على< فيقول(ره نعبد واياكاياك)العبدفرقو ول:مجدتى : :عبدى'! للهفيقولالدين ( ‏ ٠فيقولسآلماولعند ى.عدد دىوبين بينىهذهآ للهفيتنول4(نستعين المغضوبعليهم غيرالذين أنعمتالمستقيم صراطالعيد ( :اهدنا الصراط الله:هذه لعبدى ولعدى م\ سال0٨٨0‏ .عليهم ولا الضالين ) فيقول __ < علىصحيحوقتالالصحيحبنعليالمستدركالحاكم .ف‏( ( ١ ٨٢٣أخرجه ... . ....شرط مسلم . الكوقى ‘ الفقيه4الئيت ص‏( )١٨٤هو الامام سعيد بن جبير » السدى" الثقة ع وروايته عن عائشة “ وابى دوسى ؤنجوها مرسلة،وقتل بين يدى ‏٢ ٩ ٢ / ١التقريب <).عنهااللهرضى‏٠ ومائةوتسسعبنخمسسمنةالحجاج والتهذيب ج ‏. ) ١١/٤ ‏( )١٨٥يول الله غز وخل:هذا أمن الأحاديث الربانية التى اوخيت اليه تله ؤ لا لقصد التلاوة والتحدى ج بخلاف وحى القرآن فانه انزل لذلك . كلقالفاتحةارءة قت,وجوببابءالصلاةكتابقمسلم‏)(١٨٦أخرجه |ركعة . وابو داود فى الصلاة “ باب من ترك القراءة قى الصلاة بفاتحة الكتاب © الصلاةالقراءة فتركالصلاة ( باب من‏ ٨٦ ١ق‏ ٨٢٠و‏ ٨٩ورقمحديث .بفاتحة الكتاب .٣٢٨ قال النووى رضى الله عنه:قال العلماء:المراد بالصلاة :الفاتحة: ‎ سميت بذلك لأنها لا تصح ألا بها٠ ‎والمراد بقسمتها :قسمتها من جهة‎ المعنى سلآن ننصصفها أالأول تدميد لله وتمجيد وثناء وتفويض اليه. ‎ والنصف الثانى سؤال وطلب وتضرع وافتقار٠ ٧٨١ ‎ آ به من الفاتحةالرحيم(.ليستوقال أ لمالكية:ان ) ةىسم الله أ لرحمن وهى وان تواتر كتبها ف أول السور س فلم يتواتر كونها قرآنا فيها ‏٠ واستدلوا بالحديث القدسي السابق،وتتالوا لو كانت آية( -بسم الله الرحمن الرحيم ) _ لبد؟ بها(;ه؛0{٧٨‏ . النص ليس مر اد ا ء لأن الصلاة ليستوأجيب عن ذلك بأن ظاهر بالاجماع <ليست مقسومةبالاجماع < دل قر ‏ ١ءننها ك و القر ) ءة آيضا7 بدليل السوزة التى مع الفاتحة ى بل القراءة ى فيكون التقديز قسمت بعض قراءة الصلاة ث وبعض قراءة الصلاة لا يستلزم الفاتحة،فالمقسوم عندذا بعض الفاتحة ء ونحن نقول به٧؛©{٨‏ . .. .وقيل:ان البسمة لم تذكر لاندراجها ف الآيتين بعدها ‏٠ لله ربنقراعته :الى ) الحمدانتهى العيد ف:فاذاوتيل:ان معناه )‏٠العالمين (.4وحينئذ تكون البسملة داخلة وقيل:لعل النبى صلى الله عليه وسلم .ال هذا الحديث قبل نزول ‏)٢١٥والترمذى فى التفسير س ياب معنى سورة الفاتحة حديث رتم .‏٢٦٩٥٥و والننسائى فى ا لافتتاح6باب ترك قراءة « بسم الله الرحمن الرحيم » فى ‏٠ الكتابفاتحة ةالربيعا لاماممسندالصحيحالجامع‏( );١٨٧١شرح ‏ ٣٢ / ١وقو واعد ‏. ٢٧٢ / ١للجيطالى ج:‏ ١لاسلام ‏. ٢٦صمحمود سمد‏ا (٨٨١الثقافة الاسلامية لكاتب الانماء د. الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب ج ‏٠ ٢٣٣/ ١‏))ا (٩٨شرح _ ٢٢٦٢ البسملة ث فان الننى صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الآية ء فيقول : ضعوها ف سورة كذا ‏٠ هذا وقد جاء ذكر البسملة ف رواية الدارقطنى والبيمقى قال( :فاذ! تال :لعبد بسم الله الرحمن الرحيم ع يقول الله:ذكرنى عبدى ‏)«‘٠ '\٦ ( ج ) ترك القراءة خلف الامام الا بفاتحة الكتاب : الله عنه أن فاتحة الكتاب تقرآ ممبرى ا لامام الربيع بن حبيب رخى كل امام وغيره ى وذلك لما رواه عن آبى عنيدة،عن جابر بن زيد عن أبى هريرة قال:انصرف رسول النه صلى الله عليه وسلم من صلاة جهر فيها بالقراءة ص فقال( :هل قرآ معى أحد منكم آنفا ؟ ى قالوا:بئى يارسول الله ‏ ٠فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لا فيما جهر به من الصلاة (١؟!)‏ . ‏}. . ٢٧٢البيمقتى ج ٦/٢؟‏ والمجموع للنووى ج ؟٧١/؟٢‏ ۔() ‏( )١٩١اخرجه الربيعبين حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الصلاةء بابه فى القراءة فى الصلاة حديث رقم ‏. ٢٠٢٥ والحديث اخرجه ابو داود ولفظه:عن ابى هريرة .ان رسول الله بيه انعبرف من صلاة جهر فيها بالتراءة ؛ فقال« :هل قرا معى احدكم آنفا ؟ قال رجل:نعم يا رسول الله.قال:انى اقول:ما لا انازع القرآن ؤ قال : قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله حث بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك ا) . ابو داود فى كتاب الصلاة } باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب رقم ‏٨٢٦ ج ‏ ٢١٨/١۔ الصلاة » باب ما جاء فى ترك القراءة خلف الاماموالترمذى فى ابواب اذا جهر بالقراءة رقم ‏. ٣١٦٢ وانتسائى فى كتاب الافتتاح ‘ باب ترك القراءة خلف الامام فيما جهر به . ومالك كيا فى الموطأ فى كتاب الصلاة } باب ترك القراة خلف الامام فيما 7‏.. ٨/ ١.ججهر به - ‏_ _ ٣٣ قال الربيع:قال أبو عبيدة ¡":لا بغاتحة الكتاب ء فانها تقرأ مع كل ‏٠وغيرهاما م شم استدل !لربيم رخى الله عنه على ذلك بحديث عبادة بن الصامت شال:صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ملاة ا!غداة؟©٢٦‏ ¡ فثقلت تال:للكم تقر ون اى .جاذبوهقراعتهم خلفه،وانما كان ذلك سببا للثتل ‏٠عليه التلاو ةفصعب)أتاه _ ‎ا_ ٢٣٣ مال:قلنا:أجل قال:لا تذعلوا(ث{\' الا بأم القرآن'“؟0٨‏ . <اللنسافعى وأصحابهالأداضى ؤ ونبه قالالذهبه عند‏ ١لمعمرول وهو فتجب قراءة الفاتحة فى كل صلاة منفردا ى أو عند امام جهرا وسرإ<( )١٦‏٠ ‏)٩١ه( لا تفعلوا:هذا النهى يقتضى المنع ‘ ولم ينقل انه أمرهم بالاعادة ي الاى ث فهم على امر جائزذلك قبلانبا هلوؤ لانهمولا اعادة عليهم استصحابا للأصل “ وعلى فاعله اليوم الاعادة » لانه انما فعله بعد النهى . ‏( )١٩٦أخرجه الامام الربيع بن حيب فى بسنده الجامع الصحرح فى كتاب ‏٠ ٦١١/١‏ ٢٢٥جالصلاة » باب فى القراءة فى الصلاة حديث رقم ث باب من :ترك القراءة فىالصلاةأبو داود ى كتاباخرجهوالحديث .صلاته بفاتحة الكتاب رقم ‏ ٨٦٢٤ج ‏. ٢١١/١ والترمذى فى اىواب الصلاة & باب عا جاء انه لا صلاة الا بفاتحه الكتاب رقم ‏ ٢٤٧ج ‏ ، ٢٥/٢ولفظه عن عيادة رضى الته عنه قال« :صلى رسول لله ينه الصبح فتقلت عليه القراءة ؤ فلما انصرف،قال:انى اراكم تقرعون وراء امامكم.قال:قلنا:يا رسول الله اى والله.قال:لا تفعلوا الا بام القرآن،فانه لا صلاة لى لم يقرا مها » وى لفظ « ملا تمرعوا بشىء مں القرآن اذا جهرت به الا ام القرآن » . ‏( )٩٧اخرجه الربيع بن حبيب ى مسنده الجايع الصحيح فى كتاب ‏. ٦١/١‏ ٢٢٦جالصلاة ث باب ى القراءة فى الصلاة ث حديث رقم القراءة للامامالآذان “ باب وجوبالبخارى فى كنابوالحديث رواه والمأموم فى الصلوات كلها حديث رقم ‏ ٧٥٦ج ‏. ٢٣٢٧ _ ٢٢٦/٢ ومسلم فى كتاب الصلاة ؤ باب وجوب قراءة الفاتحة ى كل ركمة » حديث بقم ‏ ٢٩٤ج ‏. ٢٩٦ _ ٢٦٩٥/١ ‏ ٢٣٣٢س۔ لامام لا يحمل .عن ا لمأموم شسئا ‘وير ى ا لامام ) لربيع أن الأصل آن لقوله صلى !لله عليه وسلم ف حديث أبى هريرة( :انما جعل الامام ليؤتم .فكبروا )().فاذا كربه ثم خرج من هذا العموم القراءة ى لقوله تعالى) :واذا قرىء القرآن ‏٠ السابقعبادة‏) (٩٩١ولحدنثفا صتمحو ا له وأنصنوا _هذه6 وابوداود فى كتاب الصلاة،باب من ترك القراءة ى صلاته بفاتحة الكتاب حديث رقم ‏ ٨٢٢ج ‏. ٢.١٧/١ الكتابيفاتحة ‏١لآ أنه لا صلا ةجا ءمابابكالملا ةكتابقو الترمذ ى ‏. ٢٥/٢‏ ٢٧٢ححديث رقم والنسائى فى كتاب الافتتاح ص باب قراءة فاتحة الكتاب فى الصلاة ج ا/٢‏ ‏. ١٣٨ _ ٧ وابن ماجه فى كتاب اقامة الصلاة،باب القراءة خلف الامام حذيث رقم ‏ ٨٢٧ج ‏. ٢٧٢٣/١ ‏...٠ ٣٢٣٢وأحمد فى المسند ج /٥؟‏ ا٣‏ و ا٣٢:‏ و ‏)ا (٨٩١البخارى فى كتاب الاذان4باب انما جعل الامام ليؤتم به ؤ حديث ‏ “ ١٧٣/٢وفى كتاب تتصير الصلاة ث باب صلاة‏ ٦٨٩عن انس ؤ جرقم القامد رقم ‏ :١١١٤ج ‏. ٥٨]/٢ ومسلم فى كتاب الصلاة4باب ائتمام المأ.وم بالامام ث حديث رقم ا١:١؟‏ ‏. ٢٠٨/١ج والترمذى فى ابواب الصلاة ؤ باب ما جاء اذا صلى الامام قاعدا ع فصلوا قعودا،حديث رتم ‏ ٢٣٦١ج ‏. ١١٥ - ١٩١]/!٢ ‏٠ بالامام‏ ١لائتمامبابك‏ ١لامابة كتابو النسائى ق وابن ماجه فى كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها0حديث رقم ٨؟:!٢‏ ج ‏١ ى باب ما جاء فى انما جعل الامام ليؤتم به ./ ومالك فى الوطا ج ‏. ١٣٥/١ ( )١٩٩سورة ‎الاعراف. ٢.]/ _ ٢٢٣٢٣ وقال الامام النووى:وقراءة الفاتحة واجبة على الامام والمنفرد فى مل ركعة ‏ ٠وعلى .المسبوق غيما يدركه مع الامام وأما المأموم فالمذهب أى المذهب الشافعى _ الصحيح وجوبها فى كل ركعة فى الصلاة السرية والجهرية.وبه قال أكثر العلماء ‏٠ قال الترمذى ف جامعه:القراءة خلف الامام هى تول أكثر أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين قال:وبه يقول مالك وازن المبارك والثسافعى وأحمد واسحاق ‏٠ وقال ابن المنذر:قال ا!ثورى وإبن عيينة وجماعة من أهل الكوفة : لا قراءة على المأموم ‏٠ وقال الزهرى ومالك وابن المبارك وأحمد واسحاق:لا يقر فى الجهرية ت وتجب ف السرية ‏٠ وقال الأوزاعى وأبو ثور وغيره من أصحاب الحديث تجب القراءة على المأموم ف السرية والجهرية ‏٠ وحكى الايجاب مطلقا عن مكحول،وحكاه القاضى أبو الطيب عن إلليث بن سعد ‏٠ وحكى العبدرى عن أحمد أنه يستحب له أن يقرأ ف سكتات الامام 3 ولا يجب عليه فان كانت جهرية ولم يسكت لم يقرأ س وان كانت سرية ‏٠استحبت الفاتجة وسورة(“)%:: وقال ابن قدامة ف المغنى( :ان قراءة الفاتحة واجبة ق الصلاة وركن من أركانها لا تصح ألا بما ى المشهور عن أحمد و‏٠نقله عنه الجماعةءوهو عن عمر بن الخطاب س وعثمان بنتول مالك والثورى والشمافعى وروى أبى العاص قالوأ:لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب ‏٠ هاتاس_ 7١٠1 ( )٢٠.٠المجموع للنووى ج. ٢٠٢٥/٢ ‎ )_ ٢٣ واستدل لهذا بحديث عبادة بن۔ الصامت عن النبى صلى ابله عليه ‏)٠ ٢١وسلم آنه قال( :لا صلاة لمن لم بقر بفاتدة الكتاب الامام فلا يبقرآ ساأحمد و.لا بعيرها ‘ لقولوآمأ | لمأموم اذا سمع قر 3 الله تعالى( :واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكيم تروحمون ‏)0٠7٠ ولما روى آبو هريرة رضى الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم قال ' ما لى "نازع القرآن ؟ ةاا۔( :فانتهى الناس آن يقعوا فيما جهر فيه .النبى صلى الله عليه وسلم )(: وروى أبو هريرة رضى الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه قرآو اذا<:فكير واكر.فاذاالامام ليؤتم بهجعلانما) :وسلم ٠(٢‏)٤9فأنصتوا دال أحمد:ما سمعنا أحدا من آهل الاسلام يقول:ان الامام اذا جهر بالقراءة لا تجزىء صلاة من خلفه اذا لم يترآ ‏ ٠ودال:هذا النبى «الحجازأهلقوهذ ‏ ١ماااو النابعونوأصحابهوسلمأ لله علبهصاى وهذا الثورى ف أهل العراق.وهذا الأوزاعى فى أهل ا!ثسام،وهذا الليث :صلاتكهرء ولم بقرآامامهنالوا لرجل صلى ك وتترآآهل مصر.ماف باطلة ث ولأنها قراءة لا تجب على المسبوق ى فلم تجب على غيره كالسورة ‏٠ فأما حديث عباد ة الصحيح فهو محمول على غير المأموم ص وكذلك حديث آبى هريرة ى وقد جاء مصرها به.رواه الخلال باسناده عن جابز أن النزى صلى الله عليه وسلم ال( :كل صلاة لا يقرا فيها بأم القرآن ‏٠الامام (تكون وراء& ال١‏ أنفهى خد اج ‏. ٤٧٦/١‏)٢؟ ,(١.المغنى ج الاعراف ) /‏. ٦.‏( )٢٠٢سورة ‏( )٢.٠٢سيق تخريجه . .(٢.٠٤ا‏ سيق تخريجه ب_ ٣٣٥ ‎ ‏٠روى .أيضنا موتوفا عن جاير(ُ{)٢7 ق.ال :آبو حنتيقة ارضى االله عنه“`": 6إلا تجب قراءة الفاتحة على <آبى .حنيفةعنكابر اهيمينمكى.يرويهلذلك .بحديثولحتج.<المأموم النبي6عن جابر.عنسدادا لله تنعيد.عنأبى عنبسةبنعن موسى ‏| ٥الامام لهة ةقر‏ ١لامام فانخلفصلىمر) :تاللله عليه وسلمصلى .‏)٢ ٧تر [ء٥‏ة وسلم يصلىالة7النبى صلىتقال:كانحصبعمران بنوعنٍ يخالجنى سورتى ؟) :من .الذ ىفرع ء قالفلمايقرا خلفه 6بالذا سر ورجل فنهى عن القراءة .خلف .الامام ‏). )٢٨ كل ضلاةالله عليهه وسلم آقمسئل الن:أبى الذرد اء تالوعن لىؤ فقال:وجبت .هذهرجل من5لأنصار+فنالتر؛:ء ؟ متنال:تعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقرب القوم اليه( :ما أرى الامام اذا؛ أم القوم الا قد :كفاهم ‏). (٢٠٩ لم يقرأصلى صلاة):منالله عليه وسلمالنبى صلىعنجانروعن .‏٢٠0 ٧الامام‏٠ورامبكونأنالا< .فهى ا خداجالكتاففدا انفأتنحة ' ‘٠. ٥٦٤( ))٢.٥المغنى لابن قدامة ج٦٢/ ١ ‎ ( .)٢.٦سبق تخريجه ه‎.. . ٧٨١( ))٢٠٧اللباب ج‎ فيها2ياب اذا قرأ .الاماماقامة الصلاة والسنة‏( )٢.٨اين ماجه فى كتاب فانتا رقم . ::‏: ٨٥ج ‏¡.. ٢٧٧;/١ ص باب .ما جناء فى ترك القراءة خلفنة.الصلاة‏( ):٢.٩الترمذى فى أبواب ‏. ٣١٢الامام اذا جهر الامام بالقراءة رقم ‏( ) (٢١.اين ماجه فى كتاب اقامة الصلاةوالسنة فيها ى باب القراءة خلف د ,.ةا. ....ث:‏. ٨٤٢الامام ج ‏ ٢٧٤/.١جديث رتم ٣٢٣٦ قال :وعن زيد بن ثابت قال:من قترآ وراء الامام فلا صلاة .له ‏٠عن المأموموليس يضمن الا القراءةالحديث) :الامام ضامن الللقذوف ‘أ لجهريةقةكالسور) لمأمومعنفسقطتولأنها قر ء:قالو ‏١ ‏٠لمىسيوق()٢١٢وكركعة والذى نخلص اليه فى تلك المسألة أن وجهة !لنظر ف الغقه الاسلامى ‏ ١لامام تتلخص قيما يلى :بالتنىسة للقر اءة خلف أن الامام الربيع بن حبيب رخى الله غنه يرئ أن الامام لا يحمل‏١ الفق١٩‏يه ق‏ ١معمول.وهرالقر (ءةما خلاستا “4ءن فر!إمضالمأمومعن الأساضى0لقرله صلى الله عليه وسلم) :انما جعل ‏ ١لامام ليؤتم به.فاذا ٠‏)(١كبر فكبروا ثم خرج من هذا العموم القراءة لقوله عز وجل) :واذا قرىء القرآن ‏٠ذكرهالسابقعبادة( ‏( (٢٧٤ولحديثوأآنصتوالها فاستمع, وبذلك قال السافعية ص حيث أوجبوا قراءة الفاتحة فى كل صلاة على ‏٠جهراأوكسراالامام والمأموم ‏ _ ٢وأن الحنابلة قالوا ان المأموم اذا كمان يسمع قراءة الامام لم )تنجب عليه القراءة ولا تستحب ‏٠ وأما حديث عبادة السابق ذكره فمحمول على غير ا لمأموم . ‏ _ ٣وقالت الحنفية:لا يقرأ خلف الامام لا فى صلاة السر { ولا فى الجهر ‏٠ _ ‏ ١٥٧/٢طبعة بولاق فى أوائل أبواب التفسسي وفى‏( )٢١١الترمذى ج ابواب الصلاة رقم ‏ ٣١٢ج ‏. ١٢!٣/٢ . ٧٨/.١( )١١٦١اللباب ج‎ ( )٢١٣سيق تخريجه. ‎ الاعراف/؟. ٢.( )٢١٤سورة‎ .٢٢٣٧٢ والنظر عندى يوجب ترجيح الزأى الآول _ رآى الأباضية والشافعية _ لقوله صلى انته عليه وسلم( :لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن )") وهو عام ف كل مصل \ ولم يثبت تخصيصه بغير المأموم بمخصص صريح2فبقى على عمومه ‏٠ وأيضا لحديث عبادة السابق ذكره والذى قال عنه الخطابى:اسناده جيد لا مطعن فيه ‏٠ وقال الترمذى :حديث حسن . وقال الدارقطنى :اسناده حسن ‏٠ وف بعض رواياته :صلى بنا رسول الله صلى انته:عليهوسلم الصلاة التى يجهر فيها بالقراءة ى فقال( :لا يقرأن أحد منكم اذا جهرت بالتراءة لا بام القرآن ) ‏٠ قالالبيمقى عتب هذه الرواية :والحديث صحيح عن عبادة عن النبى صلى العلهليه وسلم4وله شواهد4واحتج البيمنقى وغيره بحديث أبى هريرةآن النبى صلى الل ,عليه وسلم تقال :من صلى صلاة لم يقرأ فيما بام القرآن فهى خداج2فقيل .لأبى هريرة ث وانا نكون .وراء الامام ء فقال :اقرأ بها ف نفسك ) ‏٠ وجيب عن الأحاديث التى احتج بما المائلؤن .نياسقاط القراءة بأنها ضعيفه ى وليس فيها شىء صحيح عن النبى صلى الله عليه سم.وبعضها موقوف ى وبعضها مرسل :ؤ وبعضها ق رواته ضعيف أو ضعفا < آو علىعلى ‏ ١للسوققانه محمولالأوك لو صحالحديثعن وأجيب الأدلة ‏٠قراءة السورة بعد الفاتحة جمعا بج _- )؟ا ‎(٥شبق تخرينجة' . ‎٠ ( ::م‎9 "- ٢٢فتنة الامامالربينع)‎ ‏ ٣٣٨۔ والجواب عن قراءة السور أنها سنة ى فتركت لاستماع قراءة القرآن } لعمومعنه تخفيفاسقطتأنها‏ ١لمسموقوعن ركعةكأ لفماتحةبخلاف الحاحة«؛)٢‏ . ( د ) القراءة فى العنمة : يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله .عنه آنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة ف الركعتين الأوليين من كل صلاة ى ويجهر بها فيما يجهر فيه .بالفاتحة ‏٠ وكان صلى الله عليه وسلم يقرآ فى العتمة بسورة « المتين » ث روى الربيع بن حبيب عن جابر بن زيد.عن البراء بن عازب(؛٢؟"‏ قال:صليت مع رسول الله صلى انته عليه وسلم العتمة ث وقرأ فيها و « التين .والزيتون « () ح الله عنه تال :رضىعازب« فعن البر ء بنالعشاء:وأماالنووىتال ) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقرآ فى العشاء بالتين والزيتون . ‏( )٢١٦المجموع للنووى ج ‏ ، ٢٦٩٧/٣وابن حجر فى الفتح ج ‏ ٢٠١/٢؛ . . ٢٤٣والمحلى لابن حزم مسالة رقم ‏ ٣٦.ج ‏٢٣٦/٢ ‏( )٢.1٧البراء بن عازب بن الحارث بن عدى الأنصارى س الالوسى ؛ الله عنهما ؤ استصغر يوموابو صحابى رضىابو عبارة » صحابى جليل بدر ث واول مشاهده احد ؤ وقيل:الخندق ص وغزا مع رسول الله يه اربع عشرة غزوة،وهو الذى افتتح الرى سنة أربع وعشرين صلحا او عنوة ، وقيل افتتحها حذيفة سنة اثنتين وعشرين ؤ وشهد البراء مع علئ بن أبى طالب 6ونزل الكوفة وابتنى بهذا دارا © كان من فقهاءالجمل وصفين والنهروان الصحا بة واعيانهم ؤ مات سنة اثنتبن وسبعبن رضى :الثه عنه . « الاصابة ج ‏ ٢٧٨/١والتمذيب ج ٢٥/١؟{‏ » . ‏( )٢١٨اخرجه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الصلاة ى باب فى القراءة فى الصلاة حديث رقم ‏ ٢٢٨ج ‏. ٦١١ _ _ ٢٢٣٢ ‏٠الللاكقززقراءةآوصوتامنهأحسن.أحداوما سمعت وقال العلامة نور الدين السالمى:وف اقتصاره صلى الله عليه وسلم حديث أبى هريرةفأمر به بتتول4عمل بالتخفيف الذىالسورةعلى هذه ( اذا صلى أحدكم بالناس فليخغفف فان فيهم السقيم والضعيف والكبير وذا الحاجة،فاذا صلى !نفسه فليطول ما ثساء )(ا٢٦‏ و"" . :المغرب) ھ ( القراءة ق أن يقرآ ق أ مغربأنه يسنرخىا لعنهحبيبالربيع بنالامامبرى بسورة ( والمرسلات ) ‏ ٠وأنه لا يطول القراءة قف صلاة المغرب ‏٠٠ روى الربيع بن حبيب رضى الله عنه عن آبى عبيدة ى عن جابر ين ؛ حديثالعشاءفىالقراءةؤ يابالأذانفى كتاب‏( )٢١٩البخارى رتم ‏. ٧٦٩ )}10حديث العشماعءفىالقر اة‏ ٣٦كباب0الصلاكتابومسلم ى ‏. ١٧٥رقم باب القراءة فى المغرب والعشاء رقم٢٧.‏ومالك فى الموطأ فى كتاب الصلاة ٠‏٨.٠وا٧٩/‏., ‏)؟ (٠٢٢المجموع للنووى ج ‏. ٣١٧ _ ٢١٦/٣ ‏( )٢٢١رواه الربيع بن حبيب قى مسندة الجامع الصحيح فى كتاب الصلاة باب فى الامامة الخ ث ج ‏ ٥٧/١رقم ‏. ٢١. .ما شاء‏ : ٦٢اذا صلى لنفسه فليطولك بابالأذ انكتابقو البخارى ؤ باب امر الائمة يتخفيف .الصلاة في تمامقى كتاب الصلاةوسلم ‏. ١٨٣حديث رقم وبالك فى الموطأ فى كتاب صلاة الجماعة “ باب العمل فى صلاة الجماعة. رتم آ١‏ ج ‏. .١٣٤/١ _٢٤ . زيد س عن ابن عباس سسعتنى آم الفضل‘٢‏ بنت الحارث _ هى والدة :ما بنى لقد‏ ٠فقالت( عرقا) :والمرسلاتأقرأالعباس _عبد الله دن ذكرتني <ا)٢٢‏ بقراعءتك هذه السورة،انها لآخز ما سمعت من رسول الله صلى ا له عليه وسلم يقرا بها فى المغرب(" . ‏( )٢٢٢ام الفضل:هى والدة ابن عباس الراوى عنها } وبذلك صرح الترمذى فقال:عن أمه ام الفضل واسسيها لبابة بنت الحارث الهلالية0وهى ‏٠41رسولز وج‏ ٩مي.ونة بنت الحارث ويقال:ان ام الفضل اول امراة اسلمت بعد خديجة _ رضى الله عنهما عمر بن الخطاب زوج:أختأن اول من أسلم بعد خديجةابن حجروصحح سعيد بن زيد . اسسن منه بمد ة .هو اخو عبد الله } وكانوالفضل ين العباس ‏( )٢٢٤لقد ذكرتنى:اى شميئا نسيته الخ ث قال ابن حجر:وصرح عتبل فى روايته عن ابن شهاب انها آخر صلوات النبى جله ع ولفظه« :ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله » فتح البارى ج ‏ ٢۔ وذكر عن عائشة ان الصلاة التى صلاها النبى بقر بأصحابه فى مرض ‏٠ الظهركانيتكموته قال:وان صرنا الى الجمع بينه وبين حديث ام الفضل هذا:بأن الصلاة التى حكتها عائشة رضى الله عنها كانت فى المسجد > والتى حكتها ا ..النضل كانت فى بيته . الجامبع الصحيح فى كتابمسندهف‏( ))٢٠٢ ٥اخرجه الامام الربيع من حبيب ‏. ٢٢٩الصلاة ؤ باب فى القراءة فى الصلاة “ حديث رقم والحديث اخرجه البخارى فى كتاب الأذان2باب القراءة فى المغرب ء حديث رقم ؟٧٦‏ ج ‏. ٢]٤٦/٢ ومسلم فى كتاب الصلاة ذ باب القراءة قى الصبح ث حديث رتم ‏ ١٧١ء .الباقىعيدفؤادطبمة ٢]١ واستشكل ذلك بما خرجه الترمذى عن أم الفضل بلفظ ( خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم.وهو عاصب رأسه ف مرضه ؤ فصلى الغرب )“". 2 والجواب الذى لا سكال معه أنه لا يلزم من كونه آخر ما سمعته أم الفضل أن يكون آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وان جاء فى رواية ( ثم ما صلى لذا بعدها حتى قبضه الله ) فانها انما أخبرت عن عدم صلاة صلاها.وهى معه ‏(. )٢٢٦٢ قال الشافعى رخى الله عنه:أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد ابن جبير بن مطعم عن آبيه قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور فى المغرب ‏٠ قال الشافعى:أخبرنا مالك عن ابن شهاب ص عن عتيد الله بن عبد الله ابن عتبة ع عن ابن عباس س عن أم الفضل بنت الحرث:سمعته يقرا ( والمرسلات عرفا ) فقالت بيا بنى ة لقد ذكرتنى بقراءتك هذه السورة , عم وابو داود فى كتاب الصلاة ع باب قدر القراءة فى المغرب ؤ حديث رقم ‏٨١. ج ‏. ٢:١٤/١ والترمذئ فى كتاب الصلاة & باب فى القراءة فى المغرب،حديث رتم ‏ .٨ج ‏. :١١٢/٢ وقال ابو عيسى:حديث أم الفضل حديث حسن صحيح بنحوه . والنسائى فى كتاب الافتتاح ك باب القراءة فى المغرب بسورة المرسلات» ج ‏!. ١٦٨/ ومالك فى الموطا ف كتاب الصلاة،باب القراءة فى المغرب والعشماء حديث ‏. ٧٨/١رقم ‏) ٢٤ج « ٢٠٨نفنس التخريج السابق » :بلفظه. ‎( )٢٢٦الترمذى حديث رقم‎ ؟) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج ‏. ٣٢٩/:١ _ .٢٣]٢ الله صلى الله عليه .وسلم يقرأ بهما فىانها لآخر ما سمعت رسول المغرب ‏٠ فقلت الثسافعى:فانا ذكره أن نقر ف المغرب بالطور والمرسلات } ونقول:يقر بأقصر منها ؟ ‏٠ فقال:وكيف تكرهون ما روبتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ؟ ! الآمر رويتم عن النبى صلى الله عليه وسلم يخالفه س فاخترتم احدى الروايتين على الأخرى ! أرأيتم لو لم أستدل على ضعف مذهبكم ف كل سىء الا أنكم تروون عن النبى صلى الله عليه وسلم ثسبئا،ثم تقولون نكرهه،ولم ترؤوا غيره س فأتول انكم اخترتم غيره عن النبى صلى حالكم قتليلو ا لعلم ضعفاء كون أحسنالله عليه وسلم0لا أعلم الا أن .‏)٢٢المذهب وروى عن محمد بن جبير بن مطعم ع عن أبيه أنه سمع النبى صلى ا له عليه وسلم يقرا فى المغرب بالطور {؟٢؟‏ . (٢٨؟;ا‏ اختلاف مالك و الشافعى س الملحق بكتاب الام فى الجزء السابع ‏. !١٩٢ _- ١١١ص ‏( )٢٢٩البخارى فى كتاب الاذان » باب الجهر فى المغرب ع حديث رقم ‏٧٦٥ ج. ٢٤٧/٢ ‎ ،باب القراءة فى الصبح،حديث رتم ٦١٢؟‏ومسلم فى كتاب الصلاة ‏. ٢٣٨/١ج وابو داود فى كتاب الصلاة،باب قدر التراءة فى المغرب ع حديث رقم ‏٨١١ ]‏. ٢١٤١ج والنسائى فى كتاب الافتتاح » باب القراءة فى المغرب ب « الطور » ‏. .١٦٩/.٢ج وابن ماجه فى كتاب اقامة الصلاة ث باب القراءة فى صلاة المغرب حديث رقم ‏ ٨٣٢ج ‏. ٨٧٢/١ ومالك فى الموطأ فى كتاب الصلاة ص باب القراءة ف المغرب حديث رقم ‏٢٢ ‏٠ ٧٨/١ج ‏. ١٨/٥.واحد ني المستند نج _ ٣]٣ وعن مرون بن الحكم شال:قال لى زيد بن شابت رضى الله عغه : مالك تقرآ ف المغرب بتصار السور ى وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولى الطولين(" 0‏٠ قال ابن أبى مليكة:طولى الطولبين:الأعراف والمائدة ‏٠ ورواه النسائى باسناده الصحيح( :أن زيد بن شابت قال لمروان : أتتر فى المغرب ب ( قل هو الله أحد وانا أعطيناك الكوثر ؟ قال:نعم ‏٠ قال_ :يعنى زيدا _ فمحلوقة !قد رأيت رسول الله صلى الله علبه وسلم يقرآ فيها بأطول الطولين المص )((؟. 0 وعن عائثشسة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قرا ف صلاة المغرب بسورة الأعراف فرتيما قى ركعتين ) ‏٠ وعن سليمان بن يسار عن آبى هريرة رخى الله عنه (:ما صليت وراء أدد أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان ‏ ٠قال سليمان:كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخيرتين . ويخفف العصر،ويقرآ فى المغرب بقصار المفصل" ويقرأ فى العشاء بوسط المفصل،ويقرآ فى الصبح بطوال المفصل )". 0 ‏( )٢٢٠البخارى فى كتاب الاذان » باب فى القراءة فى المغرب حديثا رقم ‏. ٢٨٧/٢فتح البارى ج ‏)٣٢ا( ابو داود فى كتاب الصلاة،باب قدر القراءة فى المغرب حديث ١)‏. ٢١٥/١‏ ٨١١ج رقم ‏]؟ (٢٢المفصل:سمى بذلك لكثرة الفصول غيه بين سوره.وقيل : لقلة المسوخ فيه ؤ وآخره سورة الناس.وفى اوله مذاهب:قيل« :سورة القتال » وقيل من « سورة الحجرات » وقيل من « سورة ق » وحكى القاضى عباض قولا انه من الجاثية » وهو غريب . ( )٢٢٢اخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة ؤ باب من راي التخفيف فيها. ‎ . ٨١٤٢١٥١رقم‎الغرب ۔< ‎ _ ٢٤٤ وعن عبد الله !لصنازحى ( آنه صلى وراء أبى بكر الصديق رضى الله عنه المغزب يقرأ فى الركعتين الآوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل،ثم قام انى الركعة الثالثة ى فدنوت حتى ان كاد تمس ثيابى بثيابه ع فسمعته قرا بأم القرآن وهذه الآية( :ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب )"٤و;"٥‏ . وروى عبد الرز اق قف مصننقه:أخبرنا سفبيبان الثورى عن على بن زيد بن جدعان ء عن الحسن وغيره ء قال:كتب عمر رضى الله عنه الى آبى موسى الأشسعزى( :أن اقر ف المغرب بقصار المفصل ء وف :العشاء بوسط المفصل،وف الصحيح بطوال المفصل ( ‏«”. )٢ واختلاف قدر القراءة ف الأحاديث النبوية الشريفة ث كان بحسب الأحوال ء فكان النبى صلى الله علبه وسلم يعلم من حال المأمومين فى وقت أنهم يؤثرون التطويل ث فيطول ث وف وقت لا يؤثرونه لعذر ونحره فيخفف،وف وقت يريد اطا!تها فيسمع :بكاء الصبى فيخفف ‏ ٠عن عبدالله ابن أبى تنتادة عن أبيه عن النبى ضلى أ لله عليه نسلم تال) :انى لأقوم ف الصلاة أريد أن أطول فيها ث فأسمع بكاء الصبى،فأتجوز ف صلاتى .كراهية آن أشق على آمه )!" ( )٢٢٣٤سورة آل/٨ ‎نارمع . ‏( )٢٢٥المجموع للذووى ج ‏ ، ٢١٦/٣وقال النووى:رواه مالك فى الموطا باسناد صحيح ؤ ينظر مالك فى الموطا فى كتاب الصلاة ؤ باب القراءة فى المغرب ‏. ٧٩/.١والعشاء4حديث رقم ‏ ٢٥ج ‏ ( )٢٢٦شرح فتح القدير تاليف الامام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسى ‘ المعروف بابن الهمام الحنفى المتوى سنة ٦٨١ه‏ ج ‏. ٢٢٥/١ ‏( ]٢٢٧اخرجه البخارى فى كتاب الصلاة ؤ باب من اخف الصلاة عند ‏ ٧٠٧ث وفي باب انتظار :الناس قيام الامام العالمبكان الصبى حديث رقم بقم ‏٠ ٦٦٨ _ ٣٥ وعن جابر بن عبد الله س آن معاذا كان يصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،ثم يأتى قومه فيصلى بهم س فجاء ذ!ت ليلة فصلى العتمه وقرأ البقرة ى فجاء رجل من الأنصار فصلى ء ثم ذهب ء فبلغه أن معاذا ينال منه ء فشكى ذلك انى رسول اله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله علييه وسلم لمعاذ( :فاتنا فاتنا قاتنا2أو فتانا فتانا ‏٠ فتانا ى ثم أمره بسورتين من وسط المغصل)(٢ و:لذى نخلص اليه أنه يستحب أن يقرآ الامام والمنفرد بعد سورة الفاتحة شيئا من القرآن ف الصبح ث وف الأوليين من سائر الصلوات ء ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شىء من القرآن ولكن سورة كاملة أفضلء حتى ان سورة قصيرة أفضل من تقدرها من طويلة.لأنه اذا قرأ بعض سورة فقد يقف فى غير موضيع الوتقف ء وهو انقطاع الكلام المرتبط ء وقد يخفى ذلك ‏٠ ولا يقرآ المأموم تسيئا من القرآن الا فاتحة الكتاب ‏٠ - ٧التكبير عند كل خفض ورفع: ‎ التكبير عند كل خفض ورفع ثابت ف الفقه الأباضى،يقول العلامة‎ ‏( )٢٣٨البخارى فى كتاب الاذان،باب اذا طول الامام وكان للرجل حاجة فطى حديث رقم ‏ ٧.١ج ‏. :١١٢/٢ الصلاة،باب القراءة فى العشاء ء حديث رقم ٦٥؟‏فى كتابوسلم ج ‏. ٢٣٩/١ وابو داود مختصرا فى كتاب الصلاة ؤ باب امامة من يصلى بقوم & وقد ‏ ٥٩٩ه ‏ ٥٦.وصنى تلك الصلاة }» حديث رتم « سبحوالنسائى فى كتاب الافتتاح ص باب القراءة فى العشاء الآخر ب اسم ربك الاعلى » وباب القراءة فى العشاء الآخرة ب « والشمس وضحاها ». وابن ماجه فى كتاب اقامة الصلاة ع با بالقراءة في صلاة العشاء ء حديث ‏. ٢٧٢/١بتم ‏ ٨٢٦ج _ ٣٢٤٦ السالمى رحمه الله تعالى:الذكبير عند كل رفع وخفض ثابت عند أصحابنا رحمهم الله تعالى س وجاءت به الأحاديث عند الجماعة من طرق شتى ء فعن ابن سعود قال( :رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يكبر فى كل رفع وخفض وقيام،وقعود )٣"٣٠و ‏. 2٢٤ قال !بن قدامة فى المغنى:وأكثر آهل العلم يرون أن يبتدىء الركوع بالتكبير4وأن يكبر ف كل خنغض ورفع منهم ابن مسعود وابن عمر ى وجابر وأبوهريرة وقيس بن عباد ومالك والأوزاعى والثسافعى((‘٢٤٠‏ & وآبوثور { وأصحاب الراى”٤؟)‏ . واستدل لهذا الرأى بحديث !بن مسعود السابق ذكره ث وبما رواه أبوهريرة رضى الله عنه قال( :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نام الى الصلاة يكبر حين يقوم } ثم يكبر حين يركع،ثم يقول سمع الله من حمده ي حين يرفع صلبه من الركوع4ثم يقول.وهو قائم:ربنا ولك الحمد،ثم يكبر حين يهوى،؛م يكبر حين يرفع رآسه س ثم يكبر حين يسجد،ثم يكبر حين برفع رأسه،ثم يفعل ذلك ف الصلاة كلها حتى تقضيها ى ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس ‏)”{ 0"٤ولأنه شروع ف ركن مشروع فيه التكبير ى كحالة ابتداء الصلاة ‏٠ ‏. ٢٤ ./١ (٢٩؟')‏ شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج ‏( )٢].الترمذى فى ابواب الصلاة ث باب ما جاء .فى التكبير عند الركوع والسجود حديث رقم ‏ ٢٥٣ج ‏ ٣٣/٢و ‏. ٢٢٤ وقال ابو عيسى:حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح . ( )٢٤١مغنى المحتاج ج. ١٦]/١ ‎ ( ).٢٤٢اللباب ج٥/١ ‎ه. ٦ ‏( )٢٤٣البخارى فى كتاب الاذان ث باب التكبير اذا قام من السجود ؤ حديث رقم ‏ » ٧٨٩فتح البارى ج ‏, ٢٧٢/٢. _ ٣٢٧ ولأنه !نتقال من ركن ائى ركن س فشرع فيه ذكر يعلم به المأموم نتتله " ليقتدى به ك كحالة الرفع من الركوع . الجهرويسن الجهر يه للامام ليسمع ! لمأهموم0فنقتدى نه ف حال والاسرار جميعاف٠.)٢٤‏ هو٦‏-الركوع والسجود : الركوع فى الغة:الانحناءثفة» . واستعمل ف الشرع ق هيئة مخصوصة } بحيث ينحنى المصلى } ويضع يديه على ركبتيه.ويسوى ظهره معتدلا مستقيما عند الرفع منه . حتى يرجع كل عضو منه الى مفصله ‏٠ والسجود فى اللغة:التطامن فى الاتخفاض ء يقال:سجد البعير اذا خفض رأسه عند ركوبه ع وسجد الرجل اذا وضع جبهته فى الأرض ‏٠ ؤف الشرع عبارة عن هيئة مخصوصة ‏٠ وهما فرضان،لقول الله عز وجل ( واركعوا مع الراكعين ‏)٨٤ وقوله جل ثناؤه(و!سجد واقترب ‏)" 3 0٢٤وقال الله تعالى ( ياايها الذين ومسلم فى كتاب الصلاة ؤ باب اثبات التكبير قى كل خفض ورفع ؤ الصلاة حديث رقم ‏. ٢٧ واخرجه مالك فى الموطا فى كتاب الصلاة،باب افتتاح الصلاة رقم ‏١٩١ ‏. ٧٦/١ج )( المغنى لابن قدامة ج ‏. ٤٩٦/١ ‏)؟ (٥٤وقال بعض العلماء ان الركوع فى اللغة:الخضوع ع وانشدوا غيه البيت المشهور : رفعهقدوالدهرتركع.يؤماأنعلك: .‏( )٢٤٦سورة البقترة]٤٢٣,/‏ ‏( )٢٤٧سورة العلق١٩,/,‏ . _ ٢٤٨ آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واقعلوا الخير لعلكم تفلحون ‏){““&٢ فمن تركهما عامدا » آو ناسيا فسدت صلاته ‏٠ ويقول المصلى فى ركوعه ( سبحان ربى العظيم ثلاثا س وف السجود سبحان ربى الأعلى ثلاثا س قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه:ان امام قوم.الا آن يكونوأطيبالللائة تجزىء فان زاد فهو أحسن غليقتصر على الثلاثة لئلا يطيل عليهم ‏). 0٢٥٢ روى الربيع بن حبيب رحمه الله تعالى عن آبى عنيدة ث عن جابر بن زيد ي عن ابن عباس،عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:فلما نزل ( فسبح باسم ربك العليم )"" تتال اجعلوها ف ركوعكم،فلما نزل ( سبح اسم ربك الأعلى ‏) 0٠قال( :اجعلوها فن سجودكم ‏) 2٢٥١ى ( ))٢٥٢٣سورة/٧٧ ‎جحلا . ‏)؟ (٥قواعد الاسلام للجيطالى ج ‏. ٢٧٨/١ ( )٢٥٥سورة الواقعة ٧٤/و. ٩٦ ‎ ( )٢٥٦سورة ‎الاعلى. ١/ ‏( )!٢:٥٧رواه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامبع الصحيح فى كتاب الصلاة ء باب فى الركوع والسجود حديث رقم ‏ ٢٣.ج ‏. ٦٢/١ واخرجه ابو داود فى كتاب الصلاة،باب ما يقول الرجل فى ركوعه ‏ ) ٢٢٠./١عن عقبة بن عامر يقول:لما نزلت‏ ٨٦٩جوسجوده حديث رقم « غسبح باسم ربك العظيم » قال لنا رسول الله زتلقه« :اجعلوها فى ركوعكم » فلما نزلت [ سبح اسم ربك ] لاعلى ] فال اجنعلوها فى سجودكم » . وابن ماجه فى اقامة الصلاة } باب التسبيح فى الركو:ع والسجود حديث رقم ‏ ٨٨٧ج ‏. ٢٨٧/١ وابن حبان كما فى موارد الظمآن ؤ باب ما يقول ف الركوع والرفع منه ‏. ١٣٦ _. ١٣٥والسجود حديث رتم ‏ ٥.٥ص ‏. ١٥٥/٤واحمد فى المسند ج _ ٢٤٢٨٩ يعنى يقول المصلى ف حالة الاستواء ى ركوعه ( سبحان ربى العظيم ) وف حالة الاستواء ى سجوده( :سبحان ربى الأعنى ‏) . 0٢كما جاء فى حديث حذيفة أنه صلى مع النبى صلى انته عليه وسلم ذات ليلة.وكان يقول ف ركوعه ( :سبحان ربى العظيم:7سجوده سبحان ربى ا لأعلى وما يأتى على آية رحمة الا وقف عندها فسآل ى وما يأتى على آية عذاب ٠)(٢٥الا تعوذ‎ ومعنى ( العظيم ):الكامل فى ذاته،وصفاته ‏ ٠ومعنى ( الجليل ) : ‏٠ اكامل فى صفاته & ومعنى الكبير الكامل فى ذاته(‘٢٦٠ وا'ختلفغرا قى عدد ما يفعله من ذ!ك فى الركوع والسجود : عونعنروى5وذلك 1أ لاباضى ثلالث مر أتالفقهقو المعمول به ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم تال:اذا تمفقدمر ات العظيم ثلاثربى:سبحانركوعهقركع أحدكم فقال وفى لفظ فى رواية الربيع بن حبيب « غلما نزل » بالتذكير على اعتبار معنى القول . ( )٢٥٨حاشية الترتيب ج. ١.٥/٢ ‎ ( )٢٥٩ابو داود فى الصلاة ؤ باب ما يقول الرجل فى ركوعه وسجوده، ‎ حديث رقم ٨٧١ ‎ج. ٢٢٣./١ ‎ والتربذى فى أبواب الصلاة،باب ما جاء فى التسبيح فى الركوع والسجود ‏ ٢٦٢ج٨/٢ :؟‏ ..حديث رقم اقامة الصلاة والسنة فيها ؤ باب التسبيحوابن ماجه بنحوه،فى كتاب ‏. ٢٨٧/١ف الركوع والسجود رقم ‏ ٨٨٨ج ‏. ٢٧١١واحمد فى المسند ج /‏١جحبيب الربيع بنأ لامام مسسند الصحيحالجامع‏( {٢٦ .شرح ٠ ٢٣٤ ١,-‏٢٣٤ _٢٣٥ الاعلى ثلزلثردىسدحانسجودهسجد فقال فة واذركوعه وذلك أدناه .وذلك أدناه('٢٠‏ي .فقد تم سجودهمرات وقال أبو عيبى:والعمل على هذا عند أهل العلم:يستحيون أن ‏.٠لا ينقص الرجل فى الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات<٦٦؟) قال العلامة نور الدين السالمى وف قوله صلى الله عليه وسلم ( وذلك أدناه ) فى الموضعين !ثشسارة الى أنه لا يكون المصلى عاملا بالسنة اذا اقتصر على ما دون الثلاث ى وهو المعمول به :عند .أصحابنا رحمهم الله تعالى ‏٠ قال الربيم رحمه الله تعالى:المجزى من ذلك ثلاث مرات وان زاد فحسن الا أن يكون اماما فليقتصر على الثلاث لئلا يطيل عليهم {؟'٨‏ . ‏( )٢٦١اخرجه الترمذى فى ابواب الصلاة .باب ما جناء فى التسبيح فى الركوع والسجود } حديث رقم ‏ ٢٦١ج ‏ ]٦/!٢س ‏. ٧ ليسابن مسعودحديث:عيسىأبووقال هنعون(ستصلاسناده .ابن مسعودعتبة لم يلقعبد أالله بين ‏. ٩٦/١والحديث رواه ايضا الشافعى فى كتابه الام ج الصلاةكتاب‏ ٢٢ ./١ق<وأبو داود الرجل ؤ ركوعهما يقولء باب وسجوده حديث رتم ‏. ٨٦٩١ وابن ماجه حج ا {٩/.‏. ١ .وعونابن ذؤيب بهذا الاسنادكلهم من طريق الله بن عتبة بنبن.عيد ‏ ١لاسنادكثرؤ وكانثتةمسسعود أبيهعمبدن مسعوداللهك وعبد ‏٠ ( )٢٦٢الجامع الصحيح وهو سنن الترمذى ج٧/٢ ‎؟] . ٠١٠٥/٦<الترتيب‎ _٢٣٥١ وأوسطه< أو تسععشرةا حدىالكمال ) ماوردى ‏( : (٢٦٤انوقال خمس ئ ولو سبح مرة حصل التسبيح ‏٠ أنه يستحبدن ر ) هويهو اسحاقاين! .ماركعنالترمذ ىوروى هن خلفهلكى يدركالنورى _) لامامويه تالللامامخمس تسبيحات ثلاث ‎تسنبيحات”٠ )٢٦٢٢ ما يقال عند القيام من الركوع : ونقول عند رفعه من الركوع:سمع الله لمن حمده«!؟،فاذا استوى تائما قال:ربنا ولك الحمد س لما رواه الربيع بن حبيب رضى الله عنه عن بى عبيدة عن تجابر بن زيد عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم تال( :اذا قال الامام سمع ألله لمن حمده ے قال من خلفه ربنا ولك الحمد ‏( . )٢٦٧غانه“"" من وافق قوله قول الملائكة غفر له ماتقدم ‏( )٢٦٥الجامع الصحيح وهو سين الترمذى _ بتحقيق احمد محمد شاكر ج !٧/؛‏ _ ‏. .٤٨ ( )!٢٦٦سمع الله لمن حمده:معناه تقبل الله منه حمده واجابه ؤ تقول: ‎ ' ٠أحب‎اىك دعائىاسمع (٦٧؟)]٢‏ ربنا ولك الحمد : .كذا ثبت بزيادة الواو فى طرق كثيرة ث كما فى رواية الربيع رحمه الله تعالى . وى بعض الطرق بحذفها } قال النووى:المختار أن لا ترجيح لأحدهما على الآخر . وقال ابن دقيق العبد:كان اثبات الواو دالا على معنى زائد،لانه يكون التقدير مثلا:ربنا استجب ولك الحيد،فيشتمل على معنى الدعاء © ومعنى :انها للحال .الخبر-وهذا بناء منه ث على أن الواو عاطفة.وقد قيل وقيل:انها زائدة . ‏( ))٦٨غاته:الضمير للشان & ائ غان الثمان كذا © والفاء للتعليل _ .٢٥٢ من ذنيه(؟"' ‏ ٠قال أبو هريرة هكذا.سمعت رسول الله صلى الله عليه ‏٠وسلم القلة يقول فى هذا أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال( :سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه س فلما فرغ من صلاته مال لأصحابه من ا متكلم آنفا-وهو يقول:ربنا ولك الحمد حمدا والموافقة لقول الملائكة المراد بها موافتة فى القول والزمان.وقيل:المراد الموافتة فى الاخلاص والخشوع.وقيل:فى القبول ص والاول أظهر } وفيه اشعار بان الملائكة تقول ما يقول المأموم.والحكبة فى اثبات الموافقة أن يكون المأموم على يقظة للاتيان بالوظيدة فى محلها،لأن الملائكة لا غفلة عندهم و اختارهان المراد بالملائكة جميعهم.ثم ظاهرهفمن وافقهمم كان متيتقظا ‏ .٠4و استظهر ابنمنهميتعاقبونالذين:وقيلوقيل الحفظة منهم ..بعض حجر ان المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن فى الارضن آو قى ‏٠السماء الذنوبغفران:ظاهره:قال ابن حجر‏)٢,؟ (٩٦غفر ما تقدم من ذنبه .قال المحشى :العلماء على.الصغائرالماضبية ث قال:وهو محمول عند ويشترط عندنا أن يكون مجتنبا للكبائر لقوله تعالى « !ن تجتنبوا كبائر ما تنهون شرطانه. ‏٣١ا لنساء/ة سورسيئاتكم ((نكفر عنكمعنه السيئاتتكفير باجتناب الكبائر . ،بابالصلاةكتابالجامع الصحيح ق‏( (٢٧.٠الربيع بن حبيبة فى مسنده ق الركوع والسجود وما يفعل فيهما.ى ج ‏ ٦٢/١حديث رقم ‏. ٢٣٢ اللهم رينا ولكوالحديث اخرجه البخارى فى كتاب الاذ ان ؤ باب فضل ‏١لحمد . ومسلم فى كتاب الصلا ة ع باب التسميع والتحميد والتامين حديث رقم .‏. ٧١ ومالك فى الموطا فى كتاب الصلاة،باب ما جاء فى التأمين خلف ‏ ١لامام ‏٤ ١١جديث رقم ‏ ]٧ج ‏. ٨٨/١ ‏. ٣٥٣۔۔ كثيرا "ا طيبا مباركا فيه ‏ ٠قال رجل منهم:أنا ببا رسول الله س قال : لقد رأيت بضعا" وثلاثيز ملكا ييتدرونما"'أبهم يكتبها أولا){¡" . وقال السافعية:ان الاعتدال من الركوع فرض وركن من أركان الصلاة لا تتم الا به ‏ ٠ويقول ف دال ارتنباعه:سمع الله لمن حمده ء .فاذا استوى قائما قال:ربنا ا! الحمد ملء السموات ص وملء الأرض س وملء شئت من شىء بعد،أهل الثناء والمجد ء لما روى أبو سعيد الخدرى قال :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع « قال :ربنا لك العمد ث ملء السموات وملء الأرض”“" 0ء وملء ما شئت ‏(( )]٧حمدا كثيرا طيبا :فسر بعضهم الكثرة هنا بكثرة الكائنات،وماشاء اله بعدها ؤ وذلك أنه تعالى هو الذى أوجد الكائنات » غله الحمد على كل فرد منها.وقوله«.طيبا »:أى خالصا “ منزها عن النقصان :. ‏( (٢٧٢بضعا :بالكسر “ وبعض البعرب ييففتمتح ؤ يستعمل من الثلاثة الى التسعة ؤ وعن تعلب مانلأربعة الى التسعة2يستوى فيه المذكر والمؤنث ء الىآ ويستعمل أيضا من ثلاثة عشرفيقال :بضع رجال ؤ وبضع نسوة تسعة عشر ص لكن تثبت الهاء فى بضع مع المذكر ؤ وتحذف مع المؤنث كالنيف . تيل :ولا يستعمل ذ فيما زاد :على العشرين ؤ واجازه بعضهم فيقول:بضعة وعشرون رجلا وبضع وعشرون امراة.وهكذا،والحديث يؤيده . () يبتدرونها:ائ يسارعون ف كتابتها0لعظم تدرها . ‏( )٢٧رواه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى الصلاة ث باب فى الركوع والسجود وما يفعل فيهما ج ‏ ، ٦٢/١حديث رقم ‏. ٢٣٢ ورواه البخارى عن رفاعة بن رافع فى الاذان،باب فضل:اللهم ربنا لك الحمد ؤ رقم ‏٧٩٩ذ (٥ه)٢٧‏ ملء السموات وملء الارض:هو بكسر الميم0ويجوز نصب آخره؛ ورفعه ؤ ممن ذكرهيا جميعا ابن خالويه وآخرون. ..وحكى عن.الزجاج أنه لا يجوز الا الرفع.ورجح ابن خالويه وآخرون:النصب ث وهو المعروف فى روايات الحديث & وهو متصوب على الحال . 2اى مالئا ص وتقديزه :لو كان جسما للا ذلك.: . فقه الامام الريبع).( م ‏٢٢ ٠ ٣٥٤ن‎ "" الثناء والمجد ، :أحق ما .قال .العبد ص وكلنا لك العبد ‏٠ من معد2أهلا؟ ء ولا ينقع ذ ‏ ١الجد منكانع1أعطت « ولا معطى :لا منعت النهم لا م .الحد )"وه قال الشافعى رضئ ألله عنه :يستوى ف استحباب هذه الأذكار أكلها سمع الله منقوله . :واحد منهم منكل < فيجمعوا منفردوا مأمومالامام ‏٠‏ ٠ ٠الخالحمدوربنا لكحمده :سمعأن يجهر: :ق لالخاوئ وغيره: : :يشتحب .للامام..قال صناحب بالتكبير (يجهركمانتقنالهالمأمومين ويعلموالله الن حمده..» .ليسمع فمأسر به ك كالتسبيحح لانه يفعله فى ) لاعند ا ل| لحمدربنا لك:ويسر بقوله 1 ..ف الركوع و,البجود.‏ ...٤د: ‏ (٢٧٦آهل: :منصوب على النداء0ويجوز أرفعه على تقديز ا!انت الاول .؛ !والمشهور الاول ث ؤالثنام :المجد ص والمجد العظمة . ‏( )٢٧٧لا ينفع ذا الجد منك الجد :هو بفتح الجيم علي .المهور ( .اوتيل: بكسرها،والصحيح الاول،والجد :آنحظ ‘ والمعنى لا ينفع ذا :المال.والحظ ي والغنى غناه .ولا يمنعه من عقابك،وانما ينفعه ويمنعه من .عقابك العمل الصالح.وعلى رواية الكسر ،.يكون معناه:لا ينفع ذا الاسراع فى الهرب اسراعه وهربه . ‏( )٢٧٢٨مسلم فى كتاب الصلاة ء باب ما .يقول اذا رفع رأسه من الركوع ‏. ٢]٢٧/١حديث رقم ‏ ]٧٧ج وابو داود فى كتاب الصلاة } باب ما يقول اذا رفع رأسه ن الركوع ‏. ٢!٢]/١حديث رتم ‏ ٨٧ج والنسائى فى كتاب الافتتاح0باب ما يقول فى قيامه من الركوع ج٢٣‏ ‏. ١٩٨ / ‏ :٠واحمد فى المسند ج ‏. ٨٧/٢ ورواه ابن ماجه من حديث ابى جحيفة } فى كتاب اقامة "ألضلاة "بات ‏. ٢٨٥ . ٥٨٤]/١‏ ٨٧٩جما يقنؤل ٣ذا‏ رفع زنة" من الزكؤع0حديث رتم _٢٣٥0٥ وأما المأموم فيسر بهما ى كما يسر بالتكبير "اذا ازاد تبليغ غيره انتنال الامام ى كما يبلغ التحبير جهرا بقوله:سمع االله لمن حمده،لأنه المشروع ى حال الارتفاع “ ولا يجهر بقوله:ربنا لك الحمد.لانه انما .,.يشرع فى حال الاعتدال«<'٢٧٨١‏ . وال ابن قدامة فى المغنى( :والمشهور عن أحمد:أن تكبير :الخفنض والرفغ وتس,يح الركوع والسجود' وقول( :سمع الله لمن حمده ربنا ‏٠(اللسجدتين واجبلى ب‘نياغغرربىولك الحمد ( وقول والدليل على ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر به،وأمره للوجوب وفعله ي وقال( :صلوا كما رآيتمونى أصلى ( ‏(. )٢٨٠ ‏ئور٬دقو آبو داود عن على بن يحيى بن خلاد عن عمه عن !لنبهى صلى عليه سلم آنه قال( :لا تتم صلاة :لأحد من الناس حتى يتوضأ. س ثيمركع حتى تطمئن مفاصله ء ثيمقول:سمع اللهلقىوله _ي ثكمبر ئىنمحتطسجد يم يلن حمده حتى يستوى تقائما،ثم ينقول:الله أكبر ى ن ساجدا4ثم يقةرل ا:لله أك۔ر%ويرفع رآسه حتى يستوى قاعدا4شم حتى تطمئن مفاصله ث نم يرفع رأسه فيكبر ,جدسع ثم يكبريله أ يقول:ال .اذا فعل ذلك :فة د تمت صلاته : د __ ل ٠٩١٨/ ١<للشافعى‎والامك٢٥٨/٢حج‎للنووىالمجموع()٢٧٩ ٠٨٠,٠( ()٢٨.٠.سبق تخريجه‎ الركوع‎قصلبلهلا` يقيممن صلاةباب<الصلاةكتاب"قداوذ'[٢٨أدو) ١ ,١....:.٠والسجودرتم ٨٥٧ ‎و خ. ٠ .. ٣٢٧/٣ ‎ والنسائى فى كتاب الافتتاح،باب اقامة الصلب فى الركوع ج ؟١٨٣/‏ : ٦٩م‎م‎١١ ‏ ٣٥٦۔ب ئ أركانهمد ه ا لأذكارمو اضعالتكبير.ولانق وجوبوهذ ‏ ١نص الصلاة فكان فيها ذكر واجب كالقيام”٨؟'‏ . وقال المالكية والحنفية:ان ا لامام لا يقول(:ربنا لك الحمد ) } وأن المأموم لا يقول( :سمع الله من حمده ) لكون ذلك لم يذكر ى الحديث السابق } وقالوا:ان معنى ( سمع الله لمن حمده ) طلب التجميد فيناسب مقال ا لامام4وأما ا مأموم ‏ ٠فتناسبه الاجابة بقول( :ربنا لك الحمد ) ‏٠ ويقوى ذلك حديث آبى موسى الأشعرى عند مسلم وغيره فقيه ( واذا. تمال سمع الله لمن حمده ع فقولوا ربنا لك الحمد يسمع انته لكم ) ‏٠ الشركه ئ ولهذا< وأنها تنافتسمة:هذهالهدايةصاحبيقول لا يأتى المؤتم بالتسميم عندنا ‏ ٠ويقول:ربنا لك الدمد ولا يقولها الامام ألله ءأبى حنيفة رحمهعند وروى عنه:يجمع بينهما ا لامام وا لمأموم4لما روى آبو هريرة رضى الله عنه ( أن النبى صلى الله عليه وسلم كمان يجمع بين الذكرين ) وفى لفظ:كان النبى صلى الله عليه وسلم !ذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم } يرفع صليبه منحينالله لمن حمده:سمعثم يكبر حبن يركع ك ثم بقول الركوع،ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ى ثم يكبر حين يهوى ساجدا ‏). 2٢٨ !؟ ‎(٢٨المغنى ج. ٥٠٣ - ٥٠٦٢/١ ‎ {.} حديث رقم‎( (٢٨٣مسلم فى كتاب الصلاة } باب التشهد فى الصلاة ٢٠٢/١و. ٣٢٠) ‎ح‎ وابو داود فى كتاب الصلاة،باب التشهد ث حديث رقم ‏ ٩٧٢ج ‏:١ ‏.. ٢٥٥ / ») :تولهبابالتطبيق 6كتابو النسائى ق .« الحمدرينا ولك ‏٩.١رتمالتشهد حديثما حاء قث باباقامة الصلاةو ابن ماجه ق كتاب . ٢٨٩٢٢٦١١‏< .‏٢.٨٩و اا '{ .و .٥؟‏ وواحمد ف المسند ح ؛٢٦/‏ ٠‎۔۔“ : ٢٣ ٥٧٢ وفيه ترجيح مارة الانتقال بالتكبير ء كما هو ف الجامع الصغير . وأن التجميع مذكر حالة الانتقال ى والتحميد حاله القيام ‏٠ بالتسميع ف حالة الرفع.لا يأتى به حاله الاستواء «وان لم يأت ‏٠:بأتى مهماإ((ؤ)٢٨وقل الله اذا رفع رأسه منوعن أبى سعيد الخدرى تقال:كان رسول الركوع مال:ربنا لك الحمد ع ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شىء بعد ء آهل .الثناء والمجد ث أحق ما قال العبد.وكلنا لك العيد : الليم لا مانع لما أعطيت ؤ ولا معطى لما منعت،ولا ينفع ذا الجد منك .الحد(") . ( و ) مخع قراءة القرآن فى الركوع و السجود : يرى الربيع بن حبيب رخى الله عنه منع قراءة القرآن فى الركوع أنى عبيدة . .عن« وذلك1روا ه عنوالننىجود :بلغتىجابر بن زيد قال عن على بن أبى طالب قال( :نمانى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ، ٢١٩١والهداية ج١ ‎:( )٢٨٤شرح فتح القدير لابن الهمام ج٢٦٨/:١ ‎ . ٢٩٩ _ ٢٩٨/ ‏( :¡¡٢٨٥مسلم فى كتاب الصلاة ڵ باب ما يقول اذا رفع راسه من الركوع ك ‏: . ٣٤٧/:١حديث رقم ‏ ٧٧ج. وابو داود .فى كتاب الصلاة2باب ما يقول اذا رفع زاسه من الركوع ء حديث رتم ‏ ٨٧ج ‏. ٢٢٤/:١ والنسائى فى كتاب الافتتاح ؤ باب ما يقول فى قيامه من الركوع ج ‏٣ ‏. ٩٨ / ‏.. ٨٧/٢واحمد فى المسند ج ص باب مايقولاقامة الصلاةفى كتابأبى جحيفةوابن ماجه من حديث .. ٢٨٥اذا رفع راسه من الركوع ‘ ححنيث رقم ‏ ٨٧٩ج :‏٢٨٤/١ . .٣٥٨ ‏[٨0نسبل القبى").ءوعن لبس .المعصفر ‏ 0٢وعن اتم الذهب ،.وعن قراءة القرآن فا الوكوع والسجود )" 0‏. ..٠ (٢٨٦لبس ::بضم اللام مصددرر لبس الوب ء بكسر الباء. ‎ نسبة الى .ؤضغ‎المشددةالسينوكسر( )٢٨٧القسى:بفتح القاف يننضسب :أليه الثياب :القضية ث وهى ثياب مضلعنة الحرير2تعمل بالتس من بلاد‎ مضر ):مما يلى الفرماء: .. ‎ ‏ )!٨٨(..المعصفر .:المصبوغ بالعصقر .وهو نبت تبعروقف يسميه اهل .عبان الشيوران..وى القاموس :الشيوران :العصفر .. والنهى متناول للتحريم ب لان فيه التشبه بالنساء © ال البنر مما اختصت به،وكبا ان الذ هى عن لبس التسى ء وخاتم الذهب للتحريم ( :.,:...‏: ::. . | :٠ ٠فكذلك المعصغفر و:مد يقال: ::إن النهى خاص يعلى رضى الله عنه دون غيره من الناس . قدفالجواب ان قوله ذلك _ نهى النبي .وى أخرى :ولا امول نهاكم وجه الخطاب اليه على الخصوص مع ان الحكم شاءل له رلغيره ،.لأن حكمه على الواحد حكبه أعلى الجماعة ث ومن "المعلوم تطعا ان الذهب لا يحل لجمبع الرجال “ رجال هذه الامة،فكذلك حكم ما قبله فى الثشسول .2 .فقول على : لما سيق .له .الخطاب فقط« لا أقول .نهباكم » بيانلا اقول نهى الناس & أو _..ولهذا لم يقل نهانى ولم ينهكم . (.)٢٨٩روا٥‏ الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فن كتاب الصلاة ‘ باب ما يقال فى الركوع والسجود ج ‏ ٦٢/١حديث رقم ‏.. ٢٣١ . . .والحديث رواه مسلم بنبنده عن.على :بن ابى .طالب قى كتاب اللباس و الزينة ‏ ٤باب النهى عن لبس الرجل الثوب ,المزعنر ث .حديث .رتم .‏. ٢٩ ..والترمذى فى ابواب الصلاة ث باب ما جاء فى النهى اعن القراءة فى الركوع ,والسجود حديث رقم ‏. ٢٦ ....وقال ابو عيسى :‏ ٠حديث على حسن صحيح .. ا.ومالك فى الموطا في كتاب الصلاة،باب العمل في القراءة رقم ‏‘ ٢٨ ج. ٨٠/.١‎ ‏ ٣٢9٥٩۔ب۔ وذلك لأن لكل واحد من الركوع والسجود ذكرا يخصه ء وانما خص القيام بالقراءة ء.لأن القرآن عظيم ى وقد أمرنا بتعظيمه ء والقيام مناسب لذلك دون الركوع والسجود فان فيهما تذللا ك وتواضما للرب تعالو(‘ )"٦‏٠ وقال الثسافعية:ويكره أن يقرآ فى الركوع والسجود ى لما روى عن بن عباس رخئ !لله عنهما تقال( :أنى نهيت أن أقرا وأنا راك،أو مساجد ع نأماا انركوع فعظموا غيه الرب ى وأما:السجود فاجتهدوا فى الدعاء ى ققمن١‏ "" .آن يستجاب لكم ‏) ٢٦٢‏»؟. "٢ وف لفظ عن ابن عباس تنال:كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم بدق:دا أبها ‏ ١لناس6فتشالآبى بكرخلفصفوفالستار ‏ ٣و ‏ ١لناس .آلا انىيراها المسلم < أو نرىالا الرؤيا الصالحةمن ميشرات النبوة نهيت أن أقرأ راكعا ى أو ساجدا،فأما الركوع فعظموا ربكم ص وأما ‏(٠ (٢٨٩٤ لكفقمن أن ي7س.تجابفى الدعاءالسجود فاجتهدؤا ‏ )٢٩٠( :شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج ‏. ٢]٤٢/١ |‏( )٢٩1قين:حقيق وجدير . (٢٩٢ا)‏ مسلم فى كتاب الصلاة ث باب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع )والسجود حديث رقم ‏ ٢.٧ج ‏. . ٣٢٤٨/١ وابو داود فى كتاب الصلاة،باب الدعاء فى الركوع والسجود ؤ حديث )رقم ‏ ٨٧٦ج ‏. ٢٣٢/١ ‏٢:تعظيم الرب فى الركوع جالتطبيق ث بابوالنسائى فى كتاب ‏. ١٨٩ / ‏ :١٥٥/١و ‏. ٢١٩١:والامام احمد فى المسند ج ‏ )!٩٢( .المجموع للنووى ج ‏. ٢٧٥/٢ طويل في كتاب الصلاة،باب ما يقولحديث‏( )٢٩٤ابو داود ضمن _٣٦.‏- والى ذلك ذهب الحنابلة( )٢‏٠ ئ وذلكوالسجودالركوعقيقراأنوالذ ى نخلص الله أنه بكره ‏٠بروايتهابن عباسلحديث على السابق4وحديث _ ٨٠التحيات: ‎ قراءة التحيات ف الصلاة فرض واجب لا تتم الصلاة الا بها ت روى الربيع بن حبيب عن جابر بن زيد عن ابن عباس:التحياتا“‘"“٨‏ كلمات < ومعنى | لتحيبات | كوسلم أصحابهالنبى صلى الله .7كان يعلمن لله ‏٠ وذهب الافعى الى وجوبه ء قال الامام النووى:أكمل التشهد عندنا الرجل فى ركوعه وسجوده حديث رقم ؟؛٨٧‏ ج ا٢٣١/.‏ . والنسائى فى كتاب التطبيق ص باب ‏ : ٢٥ما يقول فى قيامه ذلك ث .‏ : ٨٦الدعاء بين السجدتينوباب وابن ماجه فى كتاب اقامة الصلاة والسنة ميها،باب رقم ‏ ٢٢٣ء ما يةول بين السجدتين ث حديث رقم ‏ ٨٩٧ج ‏. ٢٨٩/١ والحاكم فى المستدرك على الصحيحين ج ‏. ١٧١/١ واحمد فى السند ج ا٣١٥/:‏ و ‏. ٢٧١ |( )]٩٥المغنى لابن قدامة ج. ٥.٤ _ ٥.٢/١ ‎ ‏ )!٢٦( .التحيات:جمع تحية.تقال الفراء:الملك » وقيل:البقاء الدائم ، وقيل:السلامة.وتقديره السلامة من الآفات . قال ابن قتيبة:انما قيل:التحيات بالجمع س لانه كان لكل واحد من ملوكهم تحية يحيا بها ؤ فقيل لذا:تولوا:التحيات نله ص اى الالفاظ التى تدل على الملك مستحقة لله وحده.ولان شبئا ميا كانوا يحيون به الملوك لا بصلح ‏٠ علي الله تعاليللشفاء _ ٢٦١ تشهد ابن عباس بكماله.يقول:التحيات المباركات الصلوات"{©؟؟ الطيبات لله ث سلام عليك أيها .النبى(“"© ورحمة الله وبركاته.سلام علينا‘"١‏ ء وعلى عباد الله الضالحين ء أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ‏٠اللهرسولأن محمدا ما روى ابن عباس رضى عنهما قال:كان رسول الله .صلى الله عليه س فيقول) :تولوا:التحياتسورةوسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا الس الباركات الصلوات الطيبات ‏)«. )"‘٠ ‏( )٢٩٧الصلوات:المراد به العبادات.وقيل:الرحمة،وقيل:الأدعية وقيل:المراد الصلوات الخمس وعلى هذا تقدير الصلوات لله منه ث اى المتفضل ها ‏ ٤وقيل:المعبود بها ا. والطيبات:معناه الطيبات .ن الكلام الذى هو ثناء على الله تعالى وذكز له.وقيل:معناه ما طاب وخسن .من الكلام فنيصلح أن يثنى به عليه ويدعى به دون مالا يليق.وقال ابن المنذر:معناه الصالحة . ( )٢٩٨سلام عليك أيها النبى:قال الازهرى فيه قولان: ‎ احدهما:معناه اسم السلام عليك اسم الله عليك . والثانى:معناه:سلم :الله عليك تسليما وسلاما،ومن سلم الله عليه سلم من الآفات كلها . ‏( )٢٩٩سلام علينا:الضمير فى « علينا » المراد الحاضرون من الامام :والمامومين والملائكة وغيرهم وقوله.« :وعلى عباد الثه الصالحين » العباد:جمع عبد » وليس شىء اشرف من العبودية } ولا اسم اتم للمؤمن من الوصف بالعبودية } ولهذا قال الله تعالى .لنبيه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وكانت اشرف اوقاته « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا » سورة الاسراء ‏ ١/وقال الله تعمالئ : « فاوحى الى عبده » . . ٠مسلم‎٥ (٣٠٠١اور‎ ‏_٣٦٢خ .وعن ,ابن مبعود قال:علمنى رسولانله صلىالله عليهوسلم التشهدكفى بين كفيه كما يعلمنى السورة من القر آنن(: :التحياتلله والصلو ات والطيبات ‏ ٠ ٠السلام علينا وعلى عبادلبسلام عليك أيها النبى ورحمة ] للوههبركاته الله الصالحين4أشهد أ ن لا اله الا الله.وأشيهمد آن ممحمد دا عبده ‏. ٢٠ ورسوله ) ‘..ه :.٢ ٢‏ ١٧٤ح ‏١وابو داود ف كتاب الضلاة0باب التشهد حديث رقم والترمذى فى ابواب الصلاة باب منه أيضا « ما جاء فى التشهذ رقم . . .حديث بقم ‏. ٢٠ فى كتاب اتابة الصلاة والسنة فيها ‘ باب ما جناءواين ماجة' _ كمسلم‏١ اىلتشهد حديث رتم ا٩../‏ ج ‏ ٢٩١/١والتسائى ج ‏ ١٧٥/١ولفظه عند النهائى :عن.:جابر ,قال كان رسول االله اته يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة مانلقرآن بسم الله وبالله ث التحيات لللهه والصلوات والطيبابت،السلام عليك ايها النبى ورحبة الله وبركاته “.السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ي اشهد ان لا اله الا الله2واشهد ان محمدا عبده ورسوله،اسال الله الجنة } .واعوذ بالله من النار . .والحاكم فى المستدرك على الصحيحين ج ‏. ٢٦٧ _ ٢٦٦/١ والشافعى فى الرسالة رقم ‏ ٧٥٧وقال« :لما رأيته وآنہعا.ع وسمعته عن ابن عباس صحيحا،كان عندى اجمع واكثر لفظا من غيره فاخذت به،غير مضعف لن اخذ بغيره ؤ مما ثبت عن رسول الله » . ‏٢٥٧/٢.فى الآخرة ج‏ )٢.١( .البخارى فى صفة الصلاة ؤ باب.التشهد وما بعدها ث ومسلم فى الصلاة ث باب التشهد فى الصلاة رقم ‏].. .٢. وقال:انما اجمع الناس على تشهد ابن مسعود ص لان اصحابه لا يخالف . ببعضهم بعضا4وغيره قد :اختلف اصحابه ‏ ٩٦١٨ج :‏. ٢٥ / ١وابو داود فى كتاب الصلاة،باب التشهد حديث رقم والترمذي في ابواب الصلاة ؤ اب ما جاء في التشهد حديثا رقم ‏٢٨٩ _ ٢٦٢ الياء _ أنه سنمع عمر بن5وعن عد.الررحمن بن عبد .القارى_:بتشديد ) :قواول:التشهد يقوليعلم الناس‏ ١لذ:نأ الخطاب رضى عنه وهو 5 تحيات له الزاكيات نته المسلو!ت الطيبات لله السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام غلينا وعنى عباذ الله الضالحين أشهد أن ,لا له الا الله ء وأثسهد أن تنحمدا عبدة ورسنوله )("“٢؛ ‏. ٠١ .وعن القاسم بن محمد أن عائشه رضى الله عنها ::كانت اذا تثنهد الت):التخيات الطيبات الصلوات الزاكيات للأهشهد آن لآ::له:الا انته السلام عليك أيها النبى رحمة الله:ونزكاته}:وأن همخمد عدده وزسوله .:السلام علينا وغلى عباد الله الصالحين ‏)(”“‘ )٢ه ‘: صحهك ولندهاوكلها صحيحةالتشهدقالواردةالاحادي ثثفهذه. عباسن ‏٠أم/ثم .حديثابن مسنعوذاتفاق ' المحدثين".حديث بنهه‏ ١لعمولوهه عنه ۔_آاللهرضى_حبيبالربيع بن) لامام:وقد أخذ `... --س<` --- ج ‏! ٨١/قال ابو عيسى .:جديث ابن مسعود تد روى عنه من غير وجه ا .. .وهو اصح حديث روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى التشهد . وقال الحافظ فى الفتح ج ‏: ٢٦١/١قال البزار لما سئل .عن اصح حديث ف التشهد4قال هو عندى حديث ابن .نسعود .ث ونضب الراية ج ‏. :١٩١ ‏( )٢٠٦زواه مالك فى الموطأ فى كناب الصلاة ث باب التشهد فى الضلاة ء ‏. ٩./١حديث رقم ‏ ٥٢ج ورواه الشافعى فىالرسالة ‏ ٢٨بتحقيق أحمد محبد شاكر .وقال عنه ف الحاشية:وقال الزيلعى فى نصب الراية ج .‏ : ]٤٢٢/١وهذا اسناد التشهد في الصلاة حديث؛ بابالصلاةفى الموطأ :فى كتاب(.)٣٠٢مالك‏ ..‏٩٢‏ ٩١/١ب‏ ٥٦حج رتم فى الفته الابافى _ بتثهد .ابن عباس ث ووافقهم على ذلك الثساغعى رضى الله عنه ء قال الشافعى ( :وبايما تشهد آجزأه ء لكن تشهد ابن عباس ٠‏)(٤أفضل واختار أبو حنيفة والثورى وأحمد ى وآبو تور تشهد ابن مسعود . واختار مالك تشهد ابن عمر رضى الله عنهم جميعا ‏٠ ١التسليم: ‎ يرى الامام الربيع بن حبيب رحمه الله تعالى آن التسليم سنه ى وذلك‎ مواظبته صلى الله علييهه وسلم عليها .وذلك لما رواه عن أبى عبيدة عن‎ جابر بن زيد } مال :بلغنى عن على بن أبى طالب ع قال :تقال رسول الله‎ ملى الله عليه وسلم( :تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم )(ث‘"' ‏٠ ال الربيع بن حبيبرحمهانتمتعالى :وكانوا يكتفون بتسليمة واحدة } وكان أبو عبيدةيكتفى بها(‘{") ‏٠ ورأى ابن مسعود رجلا يسلم تسليمة واحدة،فقال(:أنا أعقل عمن أخذها4وهو المعمول به فى الفقه الاباضى :"() .وبه قال ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة من الصحابة ى والحسن » وابن سيرين ! ث وهو أحد قولىو دعهمر إ .بن عبد العزيز من التابعين ومالك(“ة"ؤ ‏0؟(“٠ى ‏٠٩ عفاشلا . : ‏( !٢٠ ٤المجموع للنووى ج ‏ _ ].../٢ا!.ج. : ‏( )٢٠٥رواه الربيع بن حبيب فى كتاب الصلاة } باب :قى ابتداء الصلاة ٠ ٥٩/١<‏٢٢.حديث رقم ‏.: ٢٨٥/١‏( )٢٠٦قواعد الاسلام للجيطالى ج ‏)؟ (٧.السابق ج ‏. .٢٨٥/١ ‏ ٥٢٢/١والمنتقىالجليل ج‏ ٥٢٢/١ومواهب.) ,التاج والاكثيل ج ج ا١؛١٧./‏ . ‏( )٢.٠٩شرح الجا والمجموع للنووي ج ٢٢/٢؟‏ . _ ٣٦1٥ وعن عائشة رضى الله عنما أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسلم ‏. )٣١تلقاء وجههتسليمه واحدة وعن أنس رضى الله عنه ( أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة )ه{({؟ . قال.ابن المنذر:أجمع العلماء على آن صلاة من اقتصر على تسليمة الله عليه وسلمواحدة جائزة وعن سلمة ين ا لاكوع تال:رأيت النبى صلى ‏). (١) صلى يسلم را ب4واحدة والقول الثانى عند التسافعية _ وهو المعمول به عندهم _ أن التسليم فرض ف الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ( مفتاح الصلاة الطهور ( (؟)٣١‏ .وتدريمها التكبير وتحليلها التسلد ولأنه أحد:طرف الضلاة فوجب فبه نطق كالطرف الأول ى والسنة أن أن4والسلامسارهعنعن يمينه..و الأخرىيسلم تسليمتين احداهما الله عنهالله رضى, عن عيدروىؤ)٣١٤‏ ..ارالسلام عليكم ورحمةيقول قال:كان النبى صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه ء السلام عليكم. _ } (١.؟!‏ الترمذى فى ابواب الصلاةا ،باب ما جاء فى التسليم ف الصلاة ‏. ٢٩٦رقم ابن ماجة ج ‏ ٥٣/١ا :باسناد جيد . والحاكم فى المستدرك على الصحيحين ج ‏ ٢٢١ . ٢٢./١وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . (١١؟)٢‏ رواه البيمتى . )( (٣١ ٢ابن .ماجنة. ‎ ( )٢١٣سبق. ‎ .( )٢١٤المهذب للثير ازى ]١٧/٢ + ‎۔۔٢٤١٨ ‎ ٣٦٦ وزحمة الله ؛ وعن يساره السلام عليكم :ورحمة الله.حتى :يرى بياض :خده من هاهنا ح ومن هاهنا()٣\٥‏ ۔ وعن سعد بن أبئ :وتاص رضى الله عنه قال : .كنت آرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه ث وعن يساره حتى آرى ى بياض ,وجهها١‏ عليهونسلم كان يسلموعن وائل .بهزن.حجر رضى انةعنه(ان الننى صلى! غن لينة :للسلام عليكم ورخنمة اللتة وبركاته . 4وعن'ثسماله االسلام عليم .ه الله وبركاته ( ‏()٢\!٧ورحم ة 5وعن ابن مشنخود زضئ ا له عنه أن رسول الله صلى انته عليه وسلم عليكمخده : .السلامبرى :بياضحتىكان يسلم عن يمينة وعن شماله .به.....ورحمة :ييه‏)“. )"٧ قال الشافعئ رضى اللد عنه .ق .الأم :.وبهذه .الأحاديث كلهارانأخذ . فنأمر كل مصل أن يسلم تسليمتين ء اماما كان،أو مأموما.ء :أو :منفرا ه ونأمر المصلى .أخلف الامام .ازا لم يسلم الامام .تسليمتين أن ايبنلم هو تسلليمتين } ويقول فى .كل واحذة منهما( :السلام عليكم ورحمة انته ) ثم (٦٤٢3,٥(6؟)‏ مسلم :في كتاب المساجد ص باب السلام والتحليل مت الصلاة .م .‏ ٥٨٢ج ‏. . ٩١/ ١عندد فراغها وكيفيته حديث رقم ‏. ٠ . ٦ ١ البلام,ج / :ك بابالسهوكتابوالنسائى ق و.ابن؛ ماجة فى كتاب اقامة الصلاة ث ا باب التسليم حديث.قم ,‏٩١١٥ ج ا٢٦٦/‏ . ( )٢١٧ابو داود فى الصلاة } باب ق.السلام رتم. ٩ ٩٦ . ‎ والترمذى رقم ٢٦٢٥ ‎فى الصلاة باب ما جاء فىالتسليم فى.الصلاة‎ )؟ ‎(٨١الترمذى فى ابواب الصلاة » باب ما جاء فى التسليم فى 'الصلاة‎ ؤليش :فن زواية‎صحيححديث رتم ٢٦٢٥ ‎وقال ابو عيسى:حديث حسن .. ٠آول؟‎_‘ `‘الترمذى « حتى يرئ بياض خده»‘. ‏_ _.٣٦٧: جال:وان إقتصر غلى تسليمة فلا .اعادة عليه ء وأقل ما يكفيه من.تسليمه أن نقول « :السلام عليكم فان نقص من هذا حرفنا عاد فسلم ‏. 2١٧٩ والى ذلك ذهيت الحنابلة ( وقد نزوى عن أخمد رحمه الله أنه يجهر ا!ثانية:أخفى:من الأولى :ةؤيعنى بذلك فى حقمالتسلتمة الأولى » وتكون الامام4قال صالح بن على :سثل أحمد أى التسليمتين ارفغ؟ قال : الأولى+ولفظ قال:عال أبو عبد :الله ::التسليمة الأولى أرفع من الأخرى ء :قال :القاضى آبوالدسين:واختار هذه الرواية.أبو بكر الخلال:ء وآبو حفص العكبرى ث وحمل أحمد حديث عائشة رضى :النة عنها . :أنه كان يسلم تسليمه واجدة .على أنه كمان يجهر بواحة ع نسمع هنهط. }": فذىلك :.آانلجهر فى غير القراءة :لنما شزع للاعلام بالانتقالح 5 العلم بالجهر بالتتسليمة االاولى.فلا.يشرعمن ركن الى ركن ؤ وقد حصل , .. 4.‏٠الجهر بغيرها(0"٢١ اللام0ولااهومن الخنلاة ءوقال أبو حنيفة رضى الله عنه :لا يجب همن اسلام ك2أو كلام .الضلاة دما قيهاالتشهد ثم "خرج :منبل اذ آ قغد قدر ‏١صلاته . ‌ آو فعل:آو غير:ذلك أجز آه.وتمتأ؛ أوقيامأو حد ت عن أبى هريرة رضى الله عنه:أنواحتج بحديث المسىء صلاته رسول البه.صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ى قدخل رجل فصلى،ثم جاء فسلم على النهى صلى ة طيه وسلم فره عيه سلام:تل" ( ارجع فصل ءفانكلم` تتصل ،:فرجع الرجل فضلىى ء كما كان صلى . ثم جاء الى النبيى صلى الله عليه وسلم .ك فسلم عليه ع فرذ علية السالم.‏١ عليه وسللم:ارجع فصل فانك لم,تجل .فقال له رسول" انته صلى ان الا وح‏ٍ٠ ِ 3. .كام لم ج.: ‏( !٢٢٠المغنى ج ١إر٥٥٦‏ . ‏. ٥٥٧/١‏( )٢٢:١المغنى لابن قدامة ج ‏ ٢٦٨س حتى فعل ذلك ثلاث مرات » فقال له الرجل:والذى بعث بالحق ما أحسن غير هذا ،فعلمنى .فقال :اذا قمت الى الصلاة فكبر ء 4ثم اقرآ يما تيسر معك من القرآن4ثم اركع حنى تطمئن راكعا4ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ء ثم نرفع حتى تطمئن جالسا عوافعل ذلك _فى صلاتك كلها ". 0 وبحديث ابن مسعود رخى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم علمه ان تسثت ان تقومصملتاتكالتشهد 2وقال( :اذا تضيت هذا فقد .ت ‏٠فشاقعد() .فقم.وشسئت .أن تقعد ووجه التمسك به أنه عليه الصلاة والسلام حكم بتمام الصلاة قبل السلام0وخيره بين القعود وا لقيام ء وهذا بنا فرضية أمر آخر ووجوبه(ث"") ‏٠ ‏( )٢٢٢ابو داود فى كتاب الصلاة » باب صلات من لا يقيم صلبه فى الركؤع ١‏ ٨٥٩ج ‏. :٢٢٧/.١‏ ٨٥٨ووالسجود4حديث رقم الترمذى فى ابواب الصلاة ك باب ما جاء فى وصف الصلاة حديث رقم٢٠٢.‏ . . ١٠٤‏١.٣/!٢وقال ابو عيسى:هذا حديث حسن صحيح ج والنسائى فى التطبيق ى باب الرخصة فى ترك الذكر ف السجود وابن ماجة ‏..١٥٦/.١‏ ٤٦٠جفى الطهارة رقم ‏٩١٧٠.‏)؟ (٣٢اخرجه ابو داود فى كتاب الصلاة0باب التشهد حديث رتم ‏. ٢٥٥ _ ٢٥]/١ج ‏١٢و.رقمحديثالتكمهدصنة} بابالصلاةو الد ارقطنى فى كتاب ج ‏. ٢٥٢ _ ٢٥٢/١ أذا:وهىالاخر ةالجملةأنالميششى وبينواورده الخ..هذافعلت من قول ابن مسعود . ‏ !٢٢٤الجموع للنووى ج/‏ ٢٥ _ ٤1والمغنى ج اب٥١/ه‏ وحاشية _ ‏. ٣٢٢‏) ٦٥ھ ج /ت _ ٢٦٨ صلاة ة الخوف عندالخوف) لله عنه أن ص دلاةرضىحبيبيبرئ 7الامام الربيع بين و الاجماع( ‏. )٢٢٥مواجهة العدو ثابته بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله .تعالى ) واذا كنت :فيهم فأعت لهم الصلاة فلتقم فلىكؤنو ‏ ١من ور اثكمسجد وأسلحتهم فاذاطائفه منهم معك وليأخذو حذرهم واسلحتهمطائفة .آخرتى لم:بصلو ‏١ا فليضلو | معك وليآخذواولتأت ميلةعليكمعن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون‏ ١لذين كرو ا لو تغنلونود .واحدة )(" ال القرطبى:هذه الآية خطاب للنبى صلى الله عليه وسلم وه ‏٠القيامة'"٦الى بيومبعدهالأمراءبتناول وقال العلامة السالمى:ومذهب العلماء كافة أن.صلاة الخوف مشبروعة ‏٠النبوةاليوم “ كما كانت فى زمان وخالف آبو نيوسف“٨؟؟):‏ ء والمزنن“0"٦‏ فقالا:لا تشرع بعد .النبى ( )٢٢٥قواعد الاسلام للجيطبالى ج.: ٢٥٢١ ‎. ٠١٠ ٢/. {٣٢٢٦(.سورة . .النساء‎ ..( (٣٢٧الجامح لاحكام القرآن للقرطبى ج ‎ج . ٣٦ 1 5٥ ١‏٠. ../.والمغنى لابن قدامة < هو ‏ ١لامام يعقوب بن ابر ‏ ١هيم ‘ القاضى .صاخب أبى حنيفة ‘وابو يوسف ح للآمام آحمد فشي خ4وهو 55التنضاة ‏ ٥ق [ لاسلامبقاضىدعىمناولوهو ھ‏١ ٨ ٢سثةوفاته انبغمداد‏. ٠وكانتالخز اج: :كتابمصنفاته‏ ٤ومنالحديث .‏1٤1/1« ينظر :تاريخ بغداد ج الكبيركان عالا مجتهدا :توى .الحجة من مصنفلته:الجمن .أهل مصر والصغير4توفى سنة ‏ ,٦:٦٤ه « وغابت الاعيان .ج ‏. » ٢٢٤/١ .فقه الامام الريبع (٢٤‏) . ‏_ ٢٧٢.۔ صلى الله عليه وسلم ‏ ٠واستدلوا بمنهوم قوله تعالى( :واذا كنت فيهم .اللهم الصلاةفأتمت والجواب:لا مفهوم للشرط ء لأنه انما ورد لبيان الحكم لا شرطا لوجوده والتقدير بين لهم بفعلك } فانه أوضح من اقول :‏٠ وأيضا فالاصل تساوى الأمة ف الاحكام المشروعة فلا يقبل التخصيص بقوم دون قوم الا بدليل ‏٠ وأيضا فالصحابة أجمعو! على فعلها بعده صلى الله عليه وسلم ‏٠ وأيضا فقد قال صلىالتعلي‌وسلم ( صلوا كما رأيتمونى أصلى )"" .‏ ١مغهوم(""" )الحديث مقدم على ذلكهذاوعموم منطوق س ( )٢٢.سؤرة النساء. ١.٢/ ‎ ‏)؟ (١٣البخارى فى كتاب الاذان » بابا الاذان للمسافر اذا كانوا جماعة ‏. .١٥٥/١والاقامة...الخ ج وفى كتاب الادب2باب رحمة الناس بالبهائم ج ‏٧٧/٧ وفى كتاب اخبار الآحاد ؤ باب ما جاء فى اجازة الواحد الصدوق ج ‏١٣٢/٨ وفى الجهاد والسير باب سفر الاثنين ج ‏. ٢٢٥/٢ ومسلم فى كتاب المساجد ومواد.بع الصلاة0باب من احق ,بالامامة حديث رتم ‏ ٢٩٢و ‏ ٢٩٢ج ‏ ]٦٥/١ب ‏.. ٤٦٦ ‏. ٥٨٩وابو داود فى كتاب الصلاة0باب من أحق بالاماية رقم والترمذى فى ابواب الصلاة،باب ما جاء فى الاذان فى السفر رقم ‏. ٢.٥ ‏. ٧٢٧/٢والنسائى فى كتاب الامامة ) باب تقديم ذوى السن ,ج وابن ماجة فى كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها0باب من احق بالاماية ء حديث رقم ‏ ٩٧٩ج ا٣٢١٢/.‏ . والامام احمد فى المسند ج ‏ ]٢٦/٢و ج ه٥٣/٥‏ . ٢(١٧٨١ج‎حبيب.الربيع بنا لاماممسندالصحيحالجامع( )٢٣٢شرح .وما بعدها‎. ./٢٢٥٩والمغنى ج‎والمجموع للنووى ج‎ _ ٣٧١ وخالف أيضا ابن الماجضون،والهادوية:.فمنعوها فى إلاحضر واحتجوا بقوله تعالى ( واذا ضربتم ف الأرض غليس عليكم جناح أن كماذو ‏١الكافرينانالذين كفروايفتنكم‏٠ خفتم.نانالصلاةءنواتقصہ ‏٠الا ف .سفر7 ‏ ٠للكم عدوا مبينا انتقلا عله< وضاتت‏)(٢٣٤لخندقيحتلها .يوملم لوسلمعليهنهونأنه حلى لعصر » وتضاها بعد الغروب.ولو كانت جائزة ف الحضر لعلها . < أماوالأمنالخوفممالنسفزصلاةبأن.الآدة قذلكعنوأچجيب < توله صلى اللهالسنةالأمن فمننخصص الآية6وآما -‏ ٧ذعن.الخر ف3 الله بها عليكم فاقتبلو | صدقته ) ‏(, )٣٢٣٥عيه وسلم () دسدقه تصدق -. . [.. ١ /) (٣٣٣سنتوزة النساء‎ علىسنة خمسشو الفكانتوتد4اللحز ابيغزو ة‏ (٢٢٣وتسمى)؟ وعروة بن الزبير وقتادة والبيهتى وجمهور علماءما جزم به ابن اسحاق السيرة النبوية الشريفة.وقيل فى سنة اربع من الهجرة وقد تذرد به موسى ابن عقبة ورواه :عنه البخارى ء .وتابعه.فى ذلك مالك ‏ .٠ينظر تح.البارى ابن هشمام‏ ٧٦/٢ ٢٧وسيرةجأحدالامامبترتيب.الربانى‏ ٢٧٥ /٧والفتحج .٢٥-‏٩١الآنات منالأحزاب‏ ٥٧٣/ ٦٢وسورةحالط ذرى‏ ٢ ٢٣/٢وتاريخج بابه صلةوقصر هاالمسافرينصلاةكتابقمسلم‏٥١‏)(٣٣٥رو ‏ ٤٤ ٧٨/ ١عن.يعلى بن .أمية تال :قلت‏ ٥اج؟ ورقم.الخ حديت‏٠‏ ١مسافرين لعمر بن الخطاب رضى الله عنه« :فليس عليكم جناح أن تقصرو؟ من الصلاة سورة النضاء ‏| _ ١.٠.١/فقد امن النااس ثان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا » فقال:عجبت مما;عجبت منه “ فسألت رسول الله ملت عن ذلك فقال.« ,:صدقة تصدق الله بها عليكم فاقباوا صدقته » . رق.صلاة ‏ ٥المسافرين .حديث.باب‏ ` ٢كتابه : :الصلاة ‏٥ابو د اودواخرجه ‏ ٩و ‏. ١١٢.. ‏ .٢٤والترمذى فى ابواب تفنسير القرآن & باب ومن سورة النساء حديث.رقم 0:. _ ٢٣٧٢ وأما فعله صلى الله عليه وسلم اياها ف السفر خاصة ء فمو!فقة حال لا تقيد ث ولا تخصص ‏ ٠وأما تركه فعلها يوم الخندق،فلأنها لم تشرع يومئذ ث وانما شرعت بعد ذلك،ومنذ شرعت لم يخافوا فى المدينة ؛ لأن الكفار لم يغزوا بعد الخندقأ") . يقول العلامة الجيطالى ` وقد اختلف الناس ف صفتها اختلافا كثيرا } لاختلاف الأثر ث لكن المعمول به عند أصحابنا _ الآباضية _ الربيع وأبى عبيدة وغيرهما من أصحابنا رحمهم الله ما روى عن جار بن زيد عن جملة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم آنه صلى بأصحابه:فصفت طائفة خلفه ى وطائفة وأجهت العدو.4فصلى بنالذين من خلفه ركعة ّ اثم ثبت قائما فانصرفت الطائفة الأونى وواجهت العدو ‏ ٠وجاءت الطائفة جميعا 6 .فشمعت له صلىسلم فسلمواك ثمخرى فصلنى بهم ركمة ثانية ‏٠ركعة(“")الله علبه وسلم ركعتان ئ ولكل طافة وف لفظ عن الربيع بن حبيب .عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد تال : حدثنى جملة من أصحاب ا انبى صلى الله علبه وسلم أنهم صلوا معه صلاة س»- .وقال ابو ميسى:هذا حديث حسن صحيح والنسائى فى كتاب :تقصير الصلاة فى السفر ج ‏ ١١٦/٣وفى السنن الكبرى فى التفسير ‘ ينظر تحفة الاشراف ج ‏. ١.١٦/٨ وابن ماجة فى كتاب اقابة الضلاة ؛ باب تقتصر الصلاة فى السفر حديث: ‏. ٢٣٩/١‏ ١.٦٥جرقم ‏. ٣٥]/١الس فز جوالدارمى ى كتاب الصلاة ء :باب تضر الصلاة-قى ‏ ٢٥٩و المغنى ج ‏ ٤../٢وما بعدها )( )٢٣٦المجموع للنووى ج‏. ‏٠ .. ٢٦و الامام احمد ج ‏ ٢٥/١و ( )٢٢٧تواعد الاسلام للجيطالى ج/١ ‎؟. ٣٥ . ٢٧٢٣ - الخوف يوم ذ:ت لرتماع(“" 0وف غيرها،فقالت طائفة منهم:صفت طائفة خلف النبى صلى انته عليه وسلم وطائفة واجهت العدو ث وصلى بالذين وقفوا خلفه ركعة ء ثم ثبت قائما.وأتموا الركعة الثانية لأانفسهم، وانصرفوا ص وواجهوا العدو ث وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعه ثم ثبت جالسا ء وأتموا الركعة الثانية لانفسهم ثم سلم بهم اجمعين . وقالت طائفة آخرى منهم:صلى بالطائفة الأولى ركعة ء فمانصرفت ، فواجهت العدو ث وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة ثانية ث فسلم فسلموا جميعا من غير أن يثبت لكل طائفة حتى تتم مثلما مال أصحاب القول الأول ‏٠ ‏( )٢٣٨ذات الرقاع:بكسر المهملة » وهى غزوة محارب خصفة من بنى تعلبة من غطفان قبل نجد > منزل يقي نخلا وهو مكان من المدينة على يومين ء وهو بواد يقال له:شزخ _ بثسين معجمة بعدها مهملة ساكنة ثخماء معجمة وبذلك الوادى طوائف من قيس من بنى فزارة :،وانمار ث واشجع . المغفازى انها كانت قبل واختلف فى هذه الممزوة متى كانت “ؤ قجزم أصحاب حيبر . وقال البخارى:كانت بعد خيبر لان ابا موسى جاء بعد خيبر ط اى وقد حضرها . المغازى فى زماتها & فعند ابن اسحاق انها بعد بثى} ثم اختلف .اصحاب النضير } وقيل:الخندق سنة اربع ع قال ابن اسحاق:اقام رسؤل الله الة بعد غزوة بنى النضير شهر ربيع “ وبعض جمادى ‘ يعنى من سنته ؤ وغزا نجدا يريد بنى محارب ث وبنى ثعلبة من غطفان ؤ حتئ نزل نخلا وهى غزوة ذات الرقاع . وعند ابن سعد واين حبان انها كانت فى المحرم سنة خمس ؤ وجزم ابو معشر بانها كانت بعد بنى تريظة والخندق » وهو موافق لضنيبع البخارى . « ينظر شرح الجامع الصحيح مسند الامام .الربيع بن حبيب .ج .‏ .٢٧٩٦١ه . )_ ٢٣٧ قال !الربيع تال أو عبيدة:على هذا !إلقول الآخر ا لعمل عندنا “ وهو . ‏() ٢٣٩| لضحابة؟وغيرهما منمسعودو ابنعباساب نقول وقد روى عن ابن عباس فى معنى هذا .آنه قال::الصلاة علنى لسان نبيكم ق الحد :أربع.وف السفر ركعتان ص وفى الخوف ركعة واحدة ‏٠ وليس غلى من واجه العدو تشهد ى ولكن يسلمون اذا سلم الامام ‏٠ وهكذا تصلى جميع الصلوات:المغرب وغيرها ف الحضر والسفر ‏٠سواء فى حال الحرب”(ث)٣٤ ويقول العلامة نور الدين السامى رحمه الله تعالى:وصلاة الخوف وهى الخوفعندنا فى الحضر والسفر سواء,لأن العلة المجوزة لها حاصلة ف الحالين ء والسنة أطلقت ء ولم تقيد ث وهى ف المغرب أيضا كغيرها من الصلوات ى وان وقع الاجماع على أنها الم تقصر ء فهو محمول على للقصر فى حال الأمن ؤ فان الآمن لا نقصرها وان سافر \ وآما حال الخوف والضروزة فهى كغيرها من الصلوات كما يتناولها قوله تعالى : ( فان خفتم فرجالا أو ركبانا ‏) 6٠والمريض الذى لا يستطيع الصلاة الا بالايماء2أو على جنبه ۔فانه يصلى كما قدر المغرب وغيرها على سواء ء والخؤف مثل ذلك والمدذور نمكن العدو:وهو فى المغرب ّ وغيرها )؟”٤ءاوس. ‎ مع النبى صلى اللهصلى6عمندن خواتمالك عنن صاحوروى7 ؤ وصفتمعهصفقتطائفة< آنالخوفعليه وسلم ذات ‏ ١الرقاع صلاة مسندهقحبربالربيع بن‏ ١لامام ‏) (٣٣٩رو اه كتابالصحيح قالجامع الخوف حديث رتم} باب صلاةالصلاة .‏٥١ / ١‏ ١٩٣ج ‏ )٢].( .هواغد الاسلام للجيطالى ج ‏. ٢٥٤١ ‏( )٢٤١سورة البقرة ‏. ٢٢٩/ . ‏. ٢٨١/١)( شرج .الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج . ٣٧٥ طائغة.وجاء العدو س فصلى بالتى معه ركعة ا ثم شت قائما ث وأتموا لانفسهم ث ثم .انصرفوا فصقوا وجاء العدو،وجاءث الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التى بقيت من صلاته ء ثم ثبت جالسا،وأتموا لأنفسهم ‏)ت؛. (٣‏٩ ثم سلم بهم عن صالح بن خوات ب .عن سهلالقاسم بمن محمدوآخرج مالك:عن بن أبى خيثمة الحديث موقوفا ۔ الا أنه تال ف آخره:ان الامام اذا صلى بالطائفة الثانية ركعة يسجد ثم يسلم س فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون (٤٤؟‘‏ . وهذه الرواية الأخيرة هى التى ذهب اليما الامام مالك ث وقال معلقا عليها( :وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن الخوات،أجب ماسمعت الى ف صلاة الخوف ) ‏ ٠وفيها _ كما سبق _ أن الامام لا ينتظر الطائفة الثانية بالسلام ‏٠ ‏ ١٨٣/١فى كتاب صلاة الخوف،باب ‏ ١صلاة‏)٢؟] (٢مالك فى الموطا ج ‏. ٢الخوف ء حديث رقم والبخارى ج ]١/٧؟‏ فى كتاب المغازى ث باب غزوة ذات الرقاع ث حديث رقم ‏. .٤١٢٩ » .بابوقصر هاالمسافرينصلاةكتاب٥٧٦ق_‏٥٢٥ / ١ومسلم حج صلاة الخوف . وابو داود فى كتاب الصلاة2باب صلاة الخوف حديث رقم ٢٣٧؟,!٢‏ ‏. .١ ٢٣٦٩و ‏ ١٢٢٣٨و والترمذى فى ابواب الصلاة2باب من .قال:يقوم صفا مع الامام حديثك .رقم ‏ ٥٦٥ج ٥٥/٢؟‏ ‏٠ ١٧./٣والنسائى فى كتاب صلاة الخوف ج ‏)؟ (٤٤الموطا ج ‏ ١٨]/١فى كتاب صلاة الخوف،باب صلاة الخوف . .. ‏ ٢٣٧٢٦س وفيها.أنقوليهأدبالرو اية ) لاولى أحمد و الشافعى .فوقد أخذ الامام ينتظر الطائفة الثانية بالسلام ى فاذا أتموا:سلم بهه” 0"٤‏.٠ وتال أبو حنيفة يصلى كما روئ ابن عمر قال( :صلى النتى صلى اله عليوهسلم صلاة الخوف باحدى الطائفتيرنكعة وسجدتنين:ء والطائفة الأخرى مواجهة للعدو س ثم انصرفوا وتاموا فى مقام أصحابهم مقبلين لهم النبى صلى الله عليه وسلم ركعة شمعلى العدو وجاء أؤلئك ثصملى لم م عني مؤل ركعة! وهؤلاء ركعة , "9 (٢٤٥ا‏ مغنى المحتاج ج ‏ ٢.٢/١والمغنى ج ‏ ]::١/٢ى ‏6٤:٢٣ `حديث رتمالخوف0باب صلاةالخوف‏( )٢٤٦البخارى فى كتاب صلاة ‏ ٩٤1ج ‏. ٤٢٩٢/٢ ومسلم فى كتاب صلاة المسافزين وتضرها : 2باب صلاة الخوف حذيث 5رقم ‏ ٨٢٩ج :ا٥٧٤/‏ . وابو داود فى كتاب الصلاة،باب من قال:يصلى بكل.طائفة ركعة © ...). ١٦١‏١٥/!٢‏ ١٦٤٢٣جحديث رقم ‏٥٦الخوف .حديث رقموالترمذى فى أبواب الصلاة باب ما جاء فى صلاة ‏. ٤٥٤ج ؟!]٥٢/ والنسائى فى كتاب صلاة الخوف ج ‏. ١٧٣ _ .١٧١/٢ ( باب صلاة7الخوف <حديث إ رقمومالك فى الموطا فى كتاب صلاة الخوف |‏ ٢ج ‏. ١٨٤/١ والدارمى فى كتاب الصلاة ص باب' فى صلاة الخوف ج ‏ ٤ ٢٨/ ١١حديث رقم‏٠ اا ولفظه ان عبد الله بن عمر قال« :غزوت مبع رسول الله يزيقه غزوة قبل نجد،فوازينا العدو ع وصاففناهم ث فقام رسول الله ريل نصلى لنا فقام طائفة ركعةمنا ممه،واقبل طائفة على العدو-فركع رسول :1 “ وجاعتوسجد .سنجدتين ؤ ثم انصرفوا :ك فكانو! مكان الطائقة التى لم تصل ثم سلمالطائفة التى لم تصل ‘ فركع بهم النبى بقه ركعة وسجد سجدتين رسول الله عثر ؤ فقام كل رجل.من المسلمين فركع لنغنسه رنكعة } وسجد سجدتين !) , ٣٧٧ وقال أبو حنيفة:يصلى باحدى الطائفتين ركعة،والأخرى مواجهة للعدو،ثم تنصرف التى صلت معه الى وجه العدو س وهى فى صلاتها . ثم تجىء الطائفة الأخرى ت فتصلى مع الامام الركمهة ا!ثانية4ثم يسلم الامام ث وترجع الطائفة االى وجه العدو ع وهى ؤ !لصلاة،ثم تأتى لطائفة الأولى الى موضع صلاتها ى فتصلى ركعة منفردة ء ولا تقرأ فيها لأنما ف حكم الائتمام ثم تنصرف .الى وجه العدو،ثم تأتى الطائفة الأخرى انى موضع الصلاة فتصلى الركعة الثانية منغردة ى وتقرأ فيها . لأنها قد فارقت الامام بعد فراغه من الضلاة ث فحكمها حكم المسبوق اذا فارق امامه ‏٠ قال:وهذا أولى ‏" ٠لأنه يجوز للمأموم فراق امامه قبل نراغه من الصلاة ء وهى الطائفة الأولى،وللثشانية فراقه ق الأفعال فيكون جالسا وهم قيام يأتون بركعة وهم فى امامته(١ف" ‏٠ والذى نخلص اليه أن صلاة الخوف جائزه فى الحضر والسفر ى خلافا المالكية الذين تنالوا لا تجوز ف الحضر ٠ونرى‏ أن الرأى الراجح فى الفقه الاسلامى هو الرأى الأول ااقائل بجوازها ف السفر والحضر،وذلك لعموم الآية الكريمة ‏ ٠ولان صلاة الخوف جوزت للاحتياط للصلاة والحرب ‏٠ وايضا فان هذه الصلاة قد جاءت عن النبى صلى الله عليه وسلم على سته عشر نوعا،وهى مفصلة فى صحيح مسلم بعضها،ومعظمها فى سنن أبى داود،وآن معظم الفقهاء اختاروا صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع ‏٠ ت_ عه ( )٧اللباب ج. ١٢٤ _ ١٢٣/١ ‎ الحج ه؛ من قدر على الحج ولم يحج ومات ولم يوص مات كافرا ‏٠ هه ى وجوب الحج على التراخى ‏٠ ه موانيت الحج ‏٠ ه الاحرام للحج ‏٠ جه الطواف ‏٠ ‏٠ جو اللسعى ين الصفا والمروة ٢٣٢٧٩ من ندر على الحج" ولم يحج ومات ولم بيوص مات كافرا يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه آن من قدر على الحج ، ‏ ١لله تعالى :الربيع رحمهكافر ‏ 6 ١قال6مات6ولم بوص< وماتفلم يحج من وجب عليه الحج ولم يحج ى ولا دين عليه ما دام حيا ى فان حضره الموت أوصى به أن يحج عنه3فان لم بوص به ومات \ بوهو مضيع غير تائب,مات كافرا" ء كما تقال انته تعالى( :ولله على الناس حج البيت () الحج فى اللغة:يقال:الحج _ بفتح الحاء وكسرها لغتان،واكثر .القصدالم.وع الكسر.وأصله ‏٤) اذا اتيته مرة بعد أخرى:هو من تولك:حججتهوقال الازهرى والاول هو المشهور . ؤقال الليث:أصل الحج فى اللغة زيارة شىء تعظمه . الحاء _ فهو حاج،والجمعقال اهل اللفة:تقول:حج يحج _بضم “ كنازل ونزل س ثمالحاء _ حكاه الجوهرىحجاج وحجيج وحج _ بضم اختص فى الاستعمال بقصد الكعبة للنسك . وفى الشرع:قصد مكة س لأن عبادة الطواف © والسمى ي والوقوف بعرفة0وسائر المناسك استجابة لار الله تعالى } وابتغاء مرضاته . ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة ؤ واجمعوا على انه لا يتكرر الا لعارض كالنذر ص وتجديد الاسلام بغد الردة _ والعياذ بالله تعالى _ لمن حج فى الاسلام الاول . ( )٢الجامع لابن جنعفز _ أبو جعفر محمد بن جعفر الازكوى ج٢٧٧/٢٣ ‎ سلطنة عمان _ وزارة التراث القومى‎تحقيق الأستاذ/عبد المنعم عامر والثقافة.ومنهج الطالبين ج ٢.,/٧ ‎وكتاب الوضع مختصر فى الاصول والفقه} ‎ اليف العلامة القدوة الامام "بى زكريا يحيى بن ابى الخير الجناوئ رحمه اله‎ تعالى.علق عليه ابو اسحاق ابراهيم اطفيض مكتبة الاستقامة سلطنة عمان‎ ص ٢٠٠ ‎۔ الطبعة الخامبة. ‎ _ ٢٨. من استطاع اليه .سبيلا ومن كفر غان الله غنى عن اامالمين ){ 0وكنره على وجهين : أحدهما:آنه اذا ترك الحج انكارا لفرضه،فكفره كفر ثسرك ‏٠ وثانيمها:أن تركه تخسبيعا لدي الله تعالى بعدما وجب عليه فكفره كفر نفاق_) ‏٠ قال ابن جعفر ف جامعه:فريضة الحج يؤديها الحى،وتؤدى عن الميت © وهى واجبة على من استطاع،فمن قام بها لله ث وأطاع غفر له ذنبه وطهر قلبه.وأرضى بها ربه:وعجل الله له الخلف وآعطاه الشرف . وكانت له الجنات والغرف ء وأكرمه الله وأسعده )©١‏٠ ,وقال الربيع رحمه الله تعالى:من وجد مالا ف غير أسهر الحج ك فله الأكل منه و!لكمسوة س والنفقة والتزوج ث فان جاءت وعنبده مبلغ لزمه كلحج{) . وقال الشافعية ) ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات،فظز . هان مات ق;ل أن يتمكن من الأداء _ سقط فرضه6ولم يجب القضاء ) ‏٠ |‏٠ال أير يحبى البلخى:يجب القضاء والدليل على أنه يسقط أنه هلك ما تعلق به الفرض قبل التمكن من الأداء.فستط .الفرض ء كما لو هلك النصاب قبل أينتمكن من اخراج لزكاة ع وان مات بعد التمكن من الأداء لم يسقط الفرض س ويجب قضاؤه من تركته س لما روى أبو هريرة قال:أتت النبى صلى انته عليه وسلم آمرأة <_ (؟) سورة آل عمران ‏. ٩٧/ ‏. ٢... )( كتاب الوضع مختصر فى الاصول والفقه .ص ‏.. ٢٧./٢٣‏( ..)٥الجامع لابن جعفر.ج ( )٦كتاب غاية المأمول فى علم الفروع والاصؤل ج...١٤٧/٢ ‎ _ ٢٨١ فقالت:يا رسول الله ان أمى متت.ولم تحج:قال( :حجى عن ‏٠أمك ) ولأنه حق تدخله النيابة ع لشرعه ف حال الحياة ء فلم يسقط نالمؤت . كدين الأدمى4ويجب قضاه عنه من الميقات ث لأن الحج يجب من الميقات ويجب من رأس المال ..لأنه دين واجب فكان من رأس المال ى كدين الأدمر «( . ‏( )٧رواه الامام الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الحج ث باب فى فرض الحج حديث رقم ‏ ٢٩٢عن ابن عباس ج ‏. ١٠]/٢ والحديث رواه البخارى عن ابن عباس،عن الفضل بن عباس انه كان رديف النبىميةة فى حجة الوداع © جاعت امراة من خثعم } فقالت« :انفريضة اله فى الحج على عباده ادركت ابى شيخا كبيرا لايستمسك علئ الراحلة © ولم يخج اناحج عنه ؟ قال:نعم » ". ‏٣ ١الحج وفضله } حديث رتموجوبّ باب‏١الحج(٨البخارى ق كتاب‏) ج؟٣٧٨/‏ ث... ومسلم فى كتاب "الخج-باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما ‏. ٩٧٣/٢حديث رقم ‏ ١ ٢٣٤و ‏ ١ ٣٢٥ج وابو داود ق كتاب المناسك،باب الرجل يحج عن غيره ث حدي كث رقم ‏١٨٩ ج ‏!. ١٦١١/ والترمذى فى كتاب الحج { باب ما جاء فى الحج عن الشيخ الكبير والميت حيثارتم٩٢٨:‏ ج ‏. ٢٦٧/٢ ومالك فى الوظا فى كتاب الحج ى باب الحج عمن يحج عنه حديث رتم ‏٩٧ ج ‏. ٠ ٢٥٩/١ و‏ ٠أالنسسافنى :قى كتاب الحج،باب الحج عن الحى الذى ل لاا يستيسك على الرحل ج ‏:. ¡(١١٧/٥ وابن ماجة ق كتاب المناسكة ؤ باب الحج عن الحى اذا لم يستطع حديث . ٩٧١رقم ‏ ٢٩٤٧و ‏ ٢٢٠٩اج ‏٩٧ ٢ ٢٨٢ ويرى الامام الربيع بن حبيب زضى .الله عنه ان الحج لا يجب فى لعمر الا مرة واحدة".وذلك لما رواه عنأبى عبيدة ى عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك تال :ان رسول انته صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ذات يوم ي فجلس،فقال :سلونى عما ثسئتم ثولا يسألنى آحد عن ىعء الا أخبرته ‏ ٠فقال الأقرع بن حابس( "_:بيا رسول الله واجب فى كل عام ى فغضب رسول الله لى انته عليه وسلم حتى أحمرت وجنتاه فقال:والذى نفسى بيده له قلت نعم لوجبت،ولو وجبت لم تفعلوا(ؤ. ولو لم تفعلوا كفرتم لكن اذا نهيتكم عن ثبىء فانتهوا(‘\٢‏ واذا أمرتكم ( )٩كتاب غاية المامول فى علم الفروع والاصول ج. ١٤٧/٢ ‎ ‏( )١.الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاثشع بن دارم ابن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ث قدم على النبى يجيك مع عطارد بن حاجب بن زرارة والزبرقان بن بدر ؤ وقيس بن بدر 2 .وقيس بن الطائف ز-وحضرعاصم ) وغيرهم من أشراف تميم بعد فتح مكة ؤ وحنين وكان مانلمؤلفة قلوبهم.وشهد الاقرع مع خالد بن الوليد حرب اهل ألعراق كما شهد معه فتح الانبار ك وكان على مقدمة خالد بن الوليد ث واستعمله عبد ال ابن عامر على جيش سيره الى خراسان ؤ فأصيب بالجوزجان هو والجيئن . ث لمجزكم ) عن ذلك ؤ فان‏( )١١ولو وجبت لم تفعلوا:أى لم تؤدوها الاستطاعة لا تحصل لجميع الناس فىكل عام . وقوله:ولو لم تفعلوا لكفرتم:وذلك لتركهم الفرض حينئذ،وترك الفرض كفر ڵ وقد قال الله تعالي( :ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فمان الله غنى عن العالمين ) سورة آل عيران ‏ . ٩٧/:ومعنى « ومنبكفر » اى يترك الحج .بعد وجوبه عليه بالاستطاعة ، .ففى الآية والحديث .}دليل على ان تارك الفرض يسمى كافرا . ‏.)١٢( .اذا نهيتكم عن شىء انتهوا:اى ماتركوم كله.2بان :فاعل بعض المنمى عنه مرتكب لنهمى الشرع “ ومن هنا قيل:انالتوبة .عن بعض المعاصى لا تصح،لانه لا يصح أن يكون مصرا تائبا فى حال واحد . _ ٣٨٣ بشىء فأتوا منه ما استطعته{١‏,‏. )١ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال:خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:يأيها الناس قد فرض عليكم الحج ث فحجوا،فقال رجل أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا.فقال رسول الله صلى الله علبه وسلم:لو تلت نعم لوجيت س ولا استطعتم4ثم قال : ذرونى ما تركتكم انما هلك من قباكم بكثرة سؤالهم،واختلافهم على فاذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شىءأنبيائهم فدعوه()١‏ . والذى نخنص اليه أن الحج فرض عين س على كل مستطيع باجماع لمسلمين ث وأنه قد تظاهرت .على ذلك دلالة الكتاب و السنة ؤ واجماع الأمة ‏٠ فى وجوب الحج على التراخى واختلف الفقتماء ى وجوب الحج هل هو على التراخى أو على :الغور ؟ يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن الحج واجب على الله صلىرسولأن ابن عباسعنمسندهروا٥‏ 11 وذاك < التراخى ا لنه _ ن ‏( )١٢اذا ا.رتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم:وذلك لأن الاستطاعة شرط فى تعلق الوجوب وتؤجه الامر أليه،قال الله تعالى« :لا يكلف الله ننسا الاوسعها » سورة البقرة ‏. ٢٨٦/ ‏( )١٤آخرجه الامام الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب ‏. ١.٤٢الحج ‏ ٤باب فرض الحج ج باب توقيره يقي وترك اكثار سؤاله عما‏) (1٥مسلم فى كتاب الفضائل . ١٨٢١لا ضرورة اليه حنيث رقم ‏ ١٣..وفى الحديث رتم ‏ ١٢١ج ‏]_ ١٨٢./ والنسائى فى كتاب مناضك الحج » باب وجنوب الحج ج ه/‏.٠١١١ _-١. واحمد قى المسند ج ‏ ٢٥٨/!٢و ‏ ٣١٣و ‏ ٤٤٧و ‏. !٨٢ )- ٢٨ عليه وسلم لم يحج الا بعد عشر حجج)٢«١‏ من هجرته ي ولا أنكر على من تخلف عن الحج من أمته( ٧٧‏٠ 6١٨ ٫ الله عليه وسلم غزا تسع عشرةوعن زيد بن أرقم آن لنبى صلى غزوة ث وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة س وهى حجة الوداع ولم يحج .هدها؟ا' وعن تتادة قال:قلت لأنس:كم حج اانبى صطى الله عليه وسلم ؟ قال:حجة واحدة واعتمر أربعا:عمرته لأولى التى صده المشركون عن المقعل ‘ وعمرته منالعامفرجع منصالحوهالثانية حبنلبيت ؛ وعمرنه ‏٠وعمرته مع حجته('٢الجعرانة حين قسم غنيمة حنين فى ذى القعدة ؤ يعىى أنه حبه لم يحج بعد:أى سنين‏( ),١٦لم يحج الا بعد عشر حجج المجرة الا بعد عشر سنين منها.وهى حجة الوداع.وكانت فى السنة العاشرة .من الهجرة على أن وجوباستدلال:الحج منهعأنكر على .ءمن تخلف‏( )١٧١ولا الحج على التراخى . الجامع الصحيح ى كتابمسندهى‏( )١٨‏٥اور ا لامام الرسيع بن حبيب ‏. ٣٩٢الحج حديث رقمالحج باب فى فرض ‏( )١٩البخارى فى ‏ ٢٦كتاب العمرة © باب ‏ _ ٢٣كم اعتمر النبى عي حديث رتم ‏. ٩٠٩١ ومسلم فى كتاب الحج حديث رتم ‏ ٢١٧تحقيق محمد فؤاد عبد الىداقى ‏٠ ‏٥ رقمالنبى علة حديثكم حجما جاءبابالحجقوالترمذى ٠ ‏( )٢٠رواه البخارى فى كتاب العمرة ع باب كم اعتمر النبى ييت ؟ حديث ٠٦../٢<‏١٧٧٨رقم ‏١٢٥٢رقمحديثالنبى علنعمرالحج ) ساب بيان عددومسلم قى كتاب ‏!. ٩١٩١٦/ج واىو داود فى كتاب المناسك ؛ باب فى العمرة حديث رقم ‏ ١٦٩١٤ج ‏٠ ٢٠٦/٢ و الترمذى فى كتاب الحج،ياب ماجاء كم حج النبىجلتر ؟ حديث رقم٨١٥‏ ج ‏. ١٨. _ ١٧٩/٢ <_ ٣٨5 وتد سبق أن قلنا ان رأته قد روى عن الربيع بن حبيب رضى الله عنه أنه قال:من وجب عليه الحج ولم يحج،ولم يوص به مات كافرا . فقد جعل له الربيع رحمه الله المخرج بالوصية؟. 0 وقد استدل على أن الحج واجب على التراخى بوجهين : احدهما:فعله صلى اته عليه وسلم ف تأخير الحج للى السنة العاشسرة ‏٠ صلى الله عليه وسلم _ وهو عدم انكاره علىوالثانى:تقريره اللؤخرين ث وااتول بالتراخى ث هو مذهب الجمهور من الأباضية"' . وبه قال الأوزاعى ث ومحمد بن الحنسن والتسافعى2وابن عبد البر } وابن رشسد ‏٠ واستدلوا أيضا بحديث كعب بن عجرة تقال:وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسه يتهافت قملا،فقال:يؤذيك الله ؟ ‏٠هوامك ؟ قلت.نعم يا رسول قال أبو داود:فقال:قد آذاك هوام رأسك ؟ قال:نعم ‏ ٠قال : _ ن (١؟)‏ الجامع لابن جعفر ج ‏ ٢٧٧/٣وحاشية الترتيب ج ‏. ١٧]/٢ روى عن على كرم الله وجهه قال:قال رسول الله ملقي:من ملك زادا وراحلة تبلغه الى بيت الله ع ولم يحج،فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا ص وذلك ان الله يقول فى كتابه« :ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا » . اخرجه الترمذى فى كتاب الحج2باب ما جاء فى التغليظ فى ترك الحج ‏. ١٧٦/٣‏ ٨١٦جحديث رقم (آ!) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج ‏١٥٣/٢ وقواعد الاسلام ج ‏. ١٢١٨/٢ ‏)؟ (٢المجموع للنووى ج ‏. ٧٩/٧٢ ته الامام آلريبع )( م ‏٢٥ _ ٢٨٦٢ فاحلق رأسك تال :ففى نزلت هذه الآية ( قمن كارزن:منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )١ث"0‏ نزلتا سنة ست من الهجرة وهذه الآية دالة على وجوب الحج ء ونزل بعدها توله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )". 0 وقد أجمع المسلمون على أن ااحدييية كانت سنة بست من الهجرة فى ذى القعدة ةوثبت باتفاق العلماء أن النبى صلىانتهعليه‌وسلم غزا حنينا ذى القعدة ى وكانبعد فتح مكة ى وقسم غنائمها ث واعتمر من سنته فى احرامه بالعمرة من الجعرا:ة ى ولم يكن بقى بينه وبين الحج الا أيام يسيرة،فلو كان على الغور لم يرجع هن مكة حتى يحج س مع أنه هو وأصحابه كانوا حينئذ موسرين س فقد غنموا الغنائم الكثيرة ى ولا عذر لهم ولا تال ولا شغل آخر ى وانما أخره صلى الله عليه وسلم عن سنة ثمان بيانا لجواز التاخير عوليتكامل الاسلام والمسلمون فيحج بهم حجة المناسك س ولهذا تقال ف حجةالهوداع 4.ويحضرها الخلق فيبلغوا عنه ( :ليبلغ الشاهد منكم الغائب ولتاخذوا عنى مناسككم ‏) 0٨٦ونزلالوداع __ ( )!٢٤سورة البقرة. ١٩١٦/ ‎ والحديث اخرجه:البخارى فى ‏ _ ٢٧كتاب المحصر س باب ‏ _ ٥قول ال تعا لى« :فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه » . جواز حلق الرأس المحرم ر رقم م ] ‏. ٨٢‏٠ومسلم ف الحج ؤ باب ‏ ١وطأ ق كتابومالك ف ‏3 ٧/١ ١_الحج }] ساب فدية من حلق قتيل أن .‏!٢٨رقمحديث . ٤٢/( ))٢٥سوره ة البقرة‎ ‏ ٢/آالنحر راكبا...الخ حديث رتم ‏ ٣٢١.ج والنسائى نى كتاب مناسك الحج2باب :الركوب الى الجمار واستظلال . _ .‏. ٢٧٢./٥ه<المحرم ‏ ٣٢٨٧س .تعالى ) ‏ ١ليوم أكملت كم دينكم ) فيها توله قال أبو زرعه الرازى:حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع مائة ألف وأربعة غشر ألفا كلهم رآه وسمع منه"" ‏٠ وقال ابن عبد البر:ومن الدليل على أن الحج عاى التراخى اجماع والمامينالعامعنى الحج اذا أخرها!تتنادرالعلماء على :تر ك تةتفيق أذىمن حنن استطاعته « .فقدأعوامبعد:وأنه اذأ حجونحوهما الحج ‏٠وتته(‘٢٩٧ عليه قالواجب وعن أنس رضى الله عنه ال:نهينا أن نسآل رسول الله ضلى الله عليه وسنم عن شىء غ فكان يعجبنا آن يجىء الرجل من آهل :البادية المعاقل فيسأله ث ونحن نسمع ڵ فجاءه رجل من آهل البادية4فقال:يا محمد أتانا رسولك فزعم آنك.تزعم أن النه أرسلك ‏ ٠قال( :صدق ‏ ٠قال : فمن خلق السماء ؟ قال:ايل .‏ ٠تال:فمن خلق الأرض ؟ قال:الله ‏٠ قال :فمن نصب هذه الجبال .؟ وجعل فيها ما جعل ؟ قال:الله ‏ ٠تال : فبالذى خلق السماء وخلق الأرض س ونصب هذه الجبال الله أرسلك ! تمال:نعم ‏ ٠قال:وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات فى يومنا وليلتنا٠‏ قال:صدق ‏ ٠تنال:فبالذى أرسلك ألله أمرك بهذا ؟ قال:نعم ‏ ٠قال : ‏٠ال :فبنالذىقوزعم رسولك أن علينا زكاة فى أموالنا ق‏٠ال :صدق أرسلك ألله أمرك بهذا ؟ قال :نعم ق‏٠ال :وزعم رسولك .أن علينا صوم شهر رمضان ف سنتنا ءقال :صدق ‏ ٠قال :فبالذى أرسلك الله أمرك _ س ]( )٢٧سورة المائدة. ٣/ ‎ :٨.٠ :٧٩/٧وجاشية:البنانئغ على شرح‎( )!٨المجموع للنووى ج‎. الزرقانى ج :٢٢./٢. ‎والجامع لاحكام القرآن للقرطبى ج٠ ١]٤,/٤ ‎ .( )٢٩الجامع لاحكام الترآن للترطبى ج٤١ ‎:؟٤/ استطاعلييت من:نعم ‏ ٠تقال:و عم رسلك أن علينا حجمهذ ا ؟ مال ‏٠البه سإيلا ‏ ٠تال صدق الق وف رواية البخارى أن هذا الرجل ضمام بن ثعابه » وقدوم ضمام ابن ثعلبة على النبى صلى الله عليه وسلم كمان سنة خمس مهن المجرة قال محمد بن حبيب وآخرون ست سبع ‏٠ بوجوبا١لحدثهد ‏١قوقد صرح‏٠سنة تسم: أبو عيدوقتال ‏٠الحج(" \ والمزنى:هو على اافور ى وروى عنوقال مااك2وأب يوسف ابى حنيفة مثل قول أبى يوسف(:واحتجوا بقواك انته تعالى ( وأتموا ‏٠1لهالحج والعمرة ‏ ٠وبما روى عن ابن عباس رضىوهذا أمر،والأمر يقتضى الفور الله عنهما قال:قال رسول الله صلى انتعليه وسلم( :من أراد الحج .التنكنا‏٣لد ٧777 ( )٢٠رواه مسلم فى اول كتاب الايمان بهذه الحروف. ‎ ‏. ٨./٧‏)؟ (١المجموع للنووى ج ‏)٢؟( مختصر خليل ص ‏ ٧٢وحاشية البنانى على شرح الزرقانى ج ‏٢٢.,//٢ واحكام القرآن للقرطبى ج ‏] ١]٤/وبدائع الصنائع للكاسانى ج ‏. ١١٩١/٢ ( )٢٢سورة البقرة. ١٩٦,/ ‎ ‏. ١٤ ١/٢‏ ١٧٢٢ج)( ابو داود فى كتاب الحج } باب ٥٦ع‏ حديث رقم وابن ماجة فى كتاب المناسك4باب الخروج الى الحج :،حديث رقم ‏٢٨٨٢ ج ٢؟٩٦١٢/‏ . ‏ ٢٥٥والحاكم قى المستدرك‏ ٣٢٣و ‏ ٢٢٥وووأحمد فى المسند ج /١؛‏ ا على الصحيحين ج ٨/١؛{٤‏ . ( )٢٥بدائع الصنائع ج. ١١٩٦/٦ ‎ .. ٣٢٨٩تد‎ وبقوله مسى الله عليه وسلم( :من لم يمنعه من الحج حاجة آو مرض حابس،أو سلطان جائر } خليمت ان ثساء يهوديا ث أو نصرانيا )"و" ‏٠ ولأنها عبادة تجب الكارة بافسادها ى فوجب على الفور كالصوم ‏٠ والأمر بالحج فى وقته مطلق يحتمل الفور.ويحتمل التراخىموالحمل على الفور أحوطالأنه اذا حمال عليه يأتى على الفور خلاهرا وغالبا.خوفا من الاثم بالتاخير ى فان أريد به الفور فقد أتى بما أمر به ث قامن من ‏٠الشرر وان أريد به التراخى لا يضره الفعل على الفور بل ينفعه لمسارعته الى الخير.ولو حمل على التر اخى ص ربما لا يأتى به على الفور،بل يؤخر الى السنة ااثانية والثالثة فتلحقه المضرة ان أريد مه الفور ى وان كان لا يلحقه ان أريد به التراخى ى فكان الحمل على الفور حملا على أحوط الوجهين،فكان أولو ‏. 0٨٨ والذى نخلص اليه فى تلك المسألة _ وجوب الحج على التراخى أو ك والشافعية وا لاوز اعى ومحمدجحيمالربيع ينالامام أنعلى الفور _ الحج واجب على للتراخى لانه اذا آخره منابن الحسن ؤ ند رآوا أن ‏٠ سنة الى سنة أو أكثر وفعله سمى مؤديا للحج لا قاضيا وأن الربيع بن حبيب قال:من وجب عليه الحج فلم يحج ولم يوص مات كافرا ‏٠ وقال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف هو على الغور س لأنه اذا لزمه الحج وأخره اما آن نقول انه يموت عاصيا ث واما غير عاص،فان قلنا : 0ا_ ‏( )٢٦اخرجه الترمذى فى كتاب الحج،باب ما جاء فى التغليظ في ترك الحح رقم ‏ ٨١٢ج ؟١٧٦/‏ . ( )٢٧بدائع الصنائع ج. ١١٨/٦٢ ‎ ‏. ١١٦١/٢‏)؟ (٨بدائع الصنائع ج ‏ ٣٩٨٩٠س .۔ ليس بعاض خرج الحج عن كونه واجبا ى وان قلنا:عاص فاما أن نقول عمى بالموت ؛ أو بالتأخير » فدل على وجوبه على الفور ‏. .٠ .وأجاب أصحاب الاتجاه الأول عن احتجاج الحنفية بالآية الكريمة . وأن الأمر يقتضى الفور بوجهين : أحدهما :أن الأمر .المطلق المجرد عن القرائن لا ييةقتضى الفور 7 على التراخى ‏٠ والثانى :أنه يقتضى الفور ع وهنا قرينة .ودليل يصرفه الى التراخى ‘ وهو ما قدمناه من فعل رسول اللهته ملى الله عليه و سلم وأكثر أصحابه ‏٠ وأما .الدديث (من أراد الحج فليعجل ( فجوابه من أوجه : أحدها :أنه ضعيف ‏٠ والثانى:أنه حجة لنا ع لأنه فوض فعله الئ ارادته ء واختيياره،ولو كان على الفور لم يفوض تعجيله الى اختياره ‏٠ والثالث .:أنه أمر ندب جمعا بين الأدلة ‏٠ وأما الجواب عن حديث ( فليمت ان ثساء يهودبيا ) فمن أوجه : أحدها:أنه ضعيف ‏٠ والنانى:أن الذم ان أخره انى الموت ‏ ٠ونحن نوافق على تحريم تأخيره الى الموت والذى تول بجوازه هو التأخير :بحيث يفعل تبل الموت ‏٠ والثالث :أنه محمول على تركه معتقدا عدم وجوبه مع الاسنتطاعة . فهذا كافر ه .ويؤيد هذا التاويل أنه تال( :فليمت ان ساء يهوديا أو نصرانيا ) وظاهره أنه يموت كافرا ولا يكون ذلك الا اذا اعتقد عدم وجوبه :مع ‏٠الاستطاعة . ٣٢٨١ مواقيت الحج «"' مواقيت الحج تنقسم الى قسمين:زمانبة ومكانية : .فأما الزمانية قالاصل فيها توله تبارك وتعالى ( يسألونك عن الأهلة .وقال الله جل ثناؤه ( الحج أشهرتل هى مواقيت للناس والحج )غ( .الآية وقت الحج أشهر معلومات (٣ؤ)‏( ‏( . (٤١ومجازمعلومات التعدة ثوذووأحمد هى شهر أن.سوالو آبو حندنغةا لأياضيونفقال وعشرة من ذى الحجة ت وروى هذا عن !بن عباس رضى التهعنهما والشعبى. قوله تعالى ) الحج أشهر معلومات (قعن أ بن عباسوقد ذكر عطاء قال:يعنى ثسوال وذو الققع.:ة وعشرة أيام من ذى الحجة ‏.٠ والدليل عى هذا القول:انقضاء الاحرام شبل تمام الثلاثة بانتضاء أفعاله الواجبة ء وانما ذكر :العشرة } والاحرام يكون فى بعض العشرة ‏٠ واذا أطاتت ا اليالى تبعتها ا لايام فيكون بوم الندر متنها ‏ ٠ولأن يوم .الذدر يفعل فيه معظم ‏ ١مناسك < وكان من أشهر الحج < كيوم عرفة () وذهب الشافعية الى أن أثسهر الحج هنى ثسوال وذو القعدة ح وعشر (٩؟)‏ المواقيت:جمع ميقات & كمواعيد وميعاد © وهى مواقيت زمانية } ومواقيت مكانية . ( )٤.سورة البقرة. .١٨٩ ‎ ( )٤١سورة البقرة. ١٩٧/, ‎ ( ):]٢كتلب الايضاح لاأيى عامر الشماخى ج ٥/٢؟ ٢وقيل ان التقدير: ‎ « اشهر الحج اشهر معلومات » فحذف المضاف واقام المضاف اليه مقامه0ومتى‎ ٠ عليه كأوتات.الملا ة‎احر امهتقديم ثبت أنه وقته يجز ‏ ٢]٥/٢وقواعد الاسلام‏( )]٢كتابع الايضاح لابى عامر الشماخى ج ج ؟آ١٢٩/‏ واللباب ج ‏ ٢..٢/١ومواهب انجليل ج ‏ ١٦١/٢ومختصر خليل ص ‏. ٧٦١ .٣٩٦٢٢ آيام من ذى ااحجة،وهو إلى أن يطنع الفجر من يوم النحر ث لما روى عن ابن مسعود وجابر وابن الزبير رضى الله عنهم أنهم قالوا:أثسهر الحج معلومات :ثسوال وذو القعدة وذو الدجة وعثبر ليال من ذى الحجة ‏٠ والفرق بين عشر ليال وعشرة أبيام:آن عشرة.آييام تضم يوم النحر } والذى نخلص اليه أنأشهر الحج :تيوال وذو القعدة والعشر الأول من دى الحجة ‏٠ كماله ‏٠الحجةوذوالقعدةالحج هى شوال وذووقال مالك. :أمهر واحتج.مالك رضى الله عنه بأن الأشهر جمع س وأقله ثلاثون<ٹ) ‏٠ وجاء ف أحكام القرآن لاقرطنى أن من قال« :انه ذو :الحجة كله آخذ بظاهر الآية والتعديد للثلاثة.:ومن قال:انه عشسرة.أييام تنال:الطواف ‏ ٠ومن قال :عثر ليالوالرمى فى العقبة ركنبان يفعلا نق اليوم .العاشر الوقوف.بعرفة ‌قال :ان الحج يكمل بطلوع الفجر يوم النحر3لصحة ‏٠وهو الحج كله ‏ ٠وبعض .الشهر يسمى شهر ) لغة القول .بثلاثة أشهر أقربفلفظه أشهر نقتضى الجمع.وآننله ثلاثة . آثر ابن عمروعشر يؤىدهالآنة والقول بشهرينلظاه :أشهر الحج شوال وذو القعدة ؤعشر ذى الحجة(١؛) ‏٠ وثمرةالخلاف تظهر فيما وقم من أعمال ِ الجج بعد .النحر" : :() المجموع:ج ‏. ١٤٦/٧ ‏( )]٥مختصر خليل ص ‏ ٧٦ومواهب الجليل ج ‏. :١٦/٢٣ () . .الجامع لاحكام القرآن للقرطبى ج ‏,.... ١٣٢١ . ١٢١/١ ( )!٧ذكره البخارى تعلبقا ج ٢إ٥٦٥/‏ ,.‏٠ _ ٣٨٣ ومن قال .:ليس الا العشر منه ء قال ؛ يلزمه دم التأخير٠ ‎ وأما المواقيت المكانية فهى الأماكن التى يحرم منها من يريد الحج - يجور لحاج _ أو معتمر _ أن متجاوز ها دون أن يحرم أو العمرة.ولا منها.والأصل فيها ما رواه الربيع بن حبيب ى عن أبى عبيدة،عن جابر ابن زيد س عن أبى سعيد المخدرى قال:وقت”““٤‏ رسول الله صلى الله.عليه ّ ولأهل الشامالحليفة(ث٨‏وسلم لأهل المدينة أن يهلوا ‏( )٤٩من ذى الجحفة(©٨٧‏ < ‏( )]٨وقت:بتشديد القاف ع اى جعل ذلك الموضع ميقات الاحرام © اى بين حد الاحرام وبين موضعه . ‏( )]٩أن يهلوا:اى يحرم.وا والاهلال فىالاصل رفع الصوت لانهم كانوا يرفعون اصواتهم بالتلبية عند الاحرام ؤ ثم اطلق على نفس الإحرام . |"» وزان قصبة‎« حلفةء تصغم:بمي.لة مضمومةالحليفة( )٥٠ذى وهى نبت فى الماء0جمعها حلفاء.وذو الحليفة على فرسخين .ن.المإينة وعشر‎ مراحل من مكة © وهو ماء من مياه بنى جشىم ‘ وقد اشتهر الآن ببئر على « بينه‎ .وبين مكة ٥.؟] كم. » ‎ الحاء .وضع بين مكة والمدينة من:بضم الجيم وسكون‏( )٥١الجحفة الجانب الشامى يحاذى ذا ااحليفة ث على خمسبن فرسخا من .كة،وكان فاجحف السيل باهلها ك فسميت ججحفة،يقال ;اسمه:مهيعة _ بفتح الميم « اجحف » اذا ذهب به،وسيل جحاف اذا جرف الارض وذهب بها . قال ابن الكلبى:كان العماليق يسكنون بيثرب،فوقع بينهم -وبين بنى وهم اخوة عاد حرب،فاخرجهم منهبل _ بفتح المهملة وكسر الموحدة } اى استاصلهم © غنميتفاجتحفهميثرب “ فنزلوا مهيعة،فجاء مسيل الجحفة ث وهى الآن خراب ص ولذا يحرمون الآن من « رادغ » قبلها بمرحلة لوجود الماء بها للاغتسال.ورابخ بينها وبين مكة ‏) ٢.٠كم.وقيل:تركوا الاحرام س الجحفة،لانها على غير طريق مكة الآن،ولكثرة حماها لانتتال خمى المدينة اليها بدعاء النبي عي . ‏]) ٣٨٢ست :ولأهل اليفن يلمله(“ . ... 6ولأهل المراقولاهل نجد ترنا_‘“ؤ عرقق)ثث و ‏. )٥٥ذات ( )٥٢ولاهل نجد قرنا:بفتح القاف وابسكان الرا ؤنثال:قرن المنازل. ‎ وه٨و جبل مدور املس ) كانه بيضة مشرف | على عرفات وبيننه | وبين مكة‎ ( )٥٢ولاهل اليمن يلملم :بياء قبل اللام الاولى.ويتال« :اللم! ‎ بابدال الياء همزة ويقال ايضا« :يرمرم » بابدال اللامين راء ؤ ويقال ايضا: ‎ « رمرم » بلا ياء. ‎ ‏( )٥٤ذات عرق:بكسر المين موضع فيه عرق وهو الجيل الصقير على مرحلتين من مكة . وقد نظم بعضهم هذة الأماكن فى قوله : عرق الفراق يلملم الين المدنىالحليفة يحرموبذى والشام جحفة ان مررت بها ولاهل نجد قرن فماستبن : الجامع الصحيح تى كثاب‏( )٥٥رواه الامام الربيع بن حبيب فى مسنده الحج ؛ باب فى المواقيت والحرم حديث .رقم ‏ ٣٩٦و:لحديث أخزجه :البخارى ولفظه عن ابن ,عباس رضى الله عنهما «ان النبىعيةه وقت لاهل المدينة ذا الحلێفة} ولأهل الشام الجحفة } ولاهل نجد قرن المنازل ث ولأهل. .اليمن يلملم هن لاهلهن ©.ولكل آت اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة © ون كان .حيث انشا حتى اهل مكة من مكة » .ملكندو فن ذ .اخرجه البخارى فىكتاب الحج:باب مهل اهل .مكة للحج و والعمرة حديث رقم ‏ ١٥٢٤ج ‏. ٢٨]/٢ ورواه مسلم كتاب الحج ) باب مواقيت الحج والعمرة :حديث رقم ‏١١٨١ ج ‏. ٨٢٩٨٩ - ٨٢٨/٦ وابو داود فى كتاب المناسك باب فى المواتيت حديث رقم ‏ ١٧٣٨ج ‏٠١]٢/٢ أ ‏_٣٦٢٥س وغلى ضوء هذا الحديث فان المواقيت هى : آتى عليه من غيرهم٠ ‎آهل المدينة )ومنميقاتهو :والحليفة١۔ دو ‏ _ ٢قرن المنازل:وهو ميقات من يأتى من الشرق عن طريق البر ه 0ومن آتى تليه من غيرهم .كأهل عمان ونجد _ ٣يلملم:وهو ميقات أهل اليمن ث ومن أتي عليه من غيرهم٠ ‎ وذات عرق.وهو ميقات أهل العراق ص ومن أتى عليه من‏٤ غيرهم ‏٠ والنسائى فى كتاب الحج2باب ميقات اهل اليمن ج ‏ ١٢٢/٥و ‏. ١٢٥ جبه لاهل ‏ ١لمدينة‏ ١للهقال.:وقمت رسولعمرالله ينعيدلفظ عنوفق اين عمر :وقالئ ولاهل نجد قرنا0قالالجحفةولاهل الشمام‘ذا الجليفة الله حنة وبلغنى انه وقت لاهل اليمن« اما هذه الثلاث قمقد سيعتهن من رسول يلملم » . ‏١٥٢٥اخرجه البخارى فى كتاب الحج0ماب ميقات أهل المدينة حديث رتم ج ‏. ٢٨٧/٢ ا ومسلم فى كتاب الحج ؛ باب مواقيت الحج والعمرة ث حديث رفم ‏١١٨٢ ج ‏]. ٨٢٩٦/٦ ‏١٧٢٣٧حديث رتمث باب فى المواقيتالمناسكوأبو داود فى كتاب ِج ‏. ١]٣/!٢ والترمذى ف كتاب الحج ع باب ما جاء فى مواقيت الاحرام لاهل الآفاق. ‏. .١٩٢٣/٢‏ ٨٢١جحديث رقم والنساثى فى كتاب الحج،باب ميقات اهل المدينة ج ‏. ١٢٢/٥ وابن ماجة فى كتاب المناسك باب مواقيت اهل الآفاق حديث رتم ‏]{٢٢١ ج ؟٩٧٢/‏ . ومالك فى الموطا في كتاب الحج،باب مواقيت الاهلال ج ‏ ٢٢٠,/١رقم ‏. ٢٢ ‏ ٢٩٦س ه _ والجحفة:وهو ميقات آهل الشام ومصر ومن اتى عليه من غيرهم ‏٠ ووتت لأهل مكة:التنعيم . ولا خلاف فلزوم الاحرام من احدى المواقيت لمار بها اذا آزاد حجا أو عمرة ‏٠ قال ابن حزم:وأجمعوا على أن ذا الحليفة لأهل المدينة ث والجحفة ء ويلملم لأهل اليمن ‘ والمسجد الحراملاهل نجد» .وقرنلأهل المغرب لاهل مكة.مواقيت الاحرام للحج والعمرة ي حاشا العمرة لأهل مكة«”“٠6٨‏ وقال ابن المنذر:وأجمعو:على آن من أحرم قيل الميقات أنه محرم ‏((٥٧ وأما من جاوز الميقات،فان عليه أن يرجع قبل أن يحرم ء فان أحرم ‏٠الهمدى(”)©٨7<يرجعملا الاحرام للحج هماالعمر ة-أونية الحج < آوالحج.وهوأركانالاحدر ام هو أول .معا ‏٠ ‏ ١لميماتا لاحر ام من الله عنه آنرضىالامام الربيع بن حبيبويرى ركن من أركان الحج التى لا يصح الا بها ع قال ابله تعالى( :واتوا الحج .والعمرة اله ال و الاحر م بالحج لا يصح الا فى أشهر الحج:لآن لله تعالى جمل للحج وقتا معلوما4فقال عز ثسأنه( :الحج أشهر معلومات ( ‏(. )٦٠ . ٢٢الاجماع ص‎( )٥٦مراتب ( )٥٧الاجماع لاين المنذر ص. ]٨ ‎ ( )٥٨المنتقى ج. ٢.٥/٢ ‎ ١. ١٩١٦/( )٥٩سورة للبقرة‎ ( )٦.سورة البقرة. ١٩٧/ ‎ _ ٣٩٧٢ ويقم الاحر!م غلى ثلاثة أوجه ٠ ‎افراد ؤ واقران،وتمتع: ‎ ٠العمرة مفردة‎بالحج مفردا ء أو يحرمفاما ألافر اد:فهو أن يحرم وأما الاقتران:فهو أن يحرم بهما جميعا ‘ ويكون على احرامه الى يوم النحر { فيحل منهما جميعا بعد الحلق يوم الذحر ع ويطوف لهما طواا واحدا ‏ ٠وقيل:طوافين ‏٠ وأما التمتع+فهو أن يحرم بالعمرة مفردة فى أشنهر الحج ي .فاذا قضى التروية وهو الثامن من ذى الحجة أحرممن عمرته حل من احر امه الى يوم للحج ء ويلزمه الهدى \ لقوا الله تعالي( :فمن تمتع بالعمرة الى الحج اذ ‏ ١رجعتمفغصييام ثلاثه ق ‏ ١لحج 7غمن لم يجدفما استيسر هن لهد ى تلك عشرة كاملة ‏). 0٦ تركهالتمتع فعل.0ومن أرادأراد:منقال الربيع:قال أبو عبيدة/ ‏ ١لله) :أفرد رسولعن عائشة رضى:لله عنها أنها قالتفكل و السع !}ي .وبه صلى انبه عليه وسلم الحج ‏)(. ©٢٢ وهذا فى غير المكى:لأن الكى لا متعة له لقواه تعالى( :ذلك لمن لم . ١٩١٦/( )٦١سورة البترة‎ ‏)٦؟( مسلم فى كتاب الحج ‏ _ ١٧باب بيان وجوه الحرام حديث رقم . ١ المناسك باب فى افراد الحج حديث يتم١٧٧٧ ‎وابو داود فى كتاب ج. ١٥٦٢/٢ ‎ ومالك فى الموطا فى كتاب الحج،باب افراد الحج ج ‏. ٢٢٥/١ .والترمذى فى الحج،باب افمراد ادحج ع حديث رتم ‏ ٨٢.ج ؟١٨٢/‏ . ه ...۔به.۔:‏٠ ١٥الحج جوالنسائى ق الحج } باب (فراد وابن ماجة فى المناسك باب الافراد بالحج ج ‏! ٩٨٨/رتم ‏ ٢٦٩٦٤و ‏. ٢٢٦٥7 __ ٣٢٩٨ يكن أهله جاضرى المسجد الحرام ‏)" ٦يعنى المن يكن منزله ف الحرم كله فمن كان منزله فى الدرم 3فهو همن حاضرى المسجد الحرام } ولا متعة ..عليه:فلو تمتع فلا يلزمه الودى(؛)٦‏ والتلبية(“" زكن لا يمكن الدخول ف الاحرام الا بها ء كتكبيرة الاحرام ى الضلاة ث روى:الربيع عن أبى-عبيدة ء عن جابر ن زيد س عن أبى سعيد إلخدرى قال:ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وننلم لبيك اللهم لبيك"©2 لبيك لا شريك لك لبيك ان الدمد والنعمة لك والملك(““٦‏ لا شريك لك ‏٠ ( )٦٢سورة البقرة٠ .١٩١٦/ ‎ ( )٦كتاب الايضاح للشسباخى ج. ٢٥],/٢ ‎ ‏)٦ه( التلبية ناخوذة من لبا بالمكان اذا :لزمه فكأنه قال:أنا متثيم على طاعتك وامرك غير خارج عن ذلك ولا شارد عليك هذا او نا اشبهه . وثنوها وكرروها لانهم ارادوا اقامة بعد اقامة0كما قالو ! :حنانيك،اى رحمة بعد رحمة،او رحمة مع رحمة } او ما اشبهه.وقيل :ان معنى التلبية اجابة نداء ابراهيم عليه السلام حين نادى بالحج . ‏( )٦٦لبيك اللهم لبيك :اى البيت يارب خدمتك البابا بعد الباب » من الب بالمكان اقام به0اى اتمت على طاعتك اقامة بعد اقامة . وقيل :اى اجت دعاء له اجابة بعد اجابة ك والمراد بالتثنية التكثر ‘ 0 كقوله تعالى« :ثم ارجع البصر كرتين » سورة ,الملك_ /.اى كرة بمد كرة ؤ وحذف الزو!ئد للتخفيف وحذف النون للاضافة ` . ‏( )٦٧ان الحمد والنعمة لك والملك:بنصب « الملك » & لانه معطوف على الحمد،ولذا يستحب الوقف عند قوله« :والملك » ويبتدا بما بعده.ؤجوز بعضهم الرفع على أنه مبتدا محذؤف الخبر التقدير :والملك كذلك . وانما قرن الحمد والنعمة وافرد الملك ؤ لان الحمد متعلق النعمة ‘ ولهذا الا لك،لانه لا نعمةيقال :الحمد لله اعلى نغمه،فجمع بينهما كانه قال :لا حمد شكلها للهالنعمةذكر لتحتق آنينقبسه كك .و أبنا ‏ ١للك :ممهو معتى أمسنتتلالا لك الملك .لانه صباجب _ ٢٨٩٢ ‏(٨٨مفانلاق ى.:وكمان ابعنمر يزيد فيما(لبيك وسعديك ى والخير بيديك ‏)٠ (٠لسك والرغبة والعمل وتوله» :ل شريك لك » اى فى استحقاق الحمد وايصال النعمة،قال الله تعالى« :وما بكم من نعمة فمن الله » سورة النحل ‏. ٥٢/ وفى تقديم الحمد على النعمة ايماء الى عموم معنى الحمد ء واثارة االى الحمد`© سو اه أنعم أؤ الم ينعم .انه بذاته يشتق ‏( )٦٨نافع2ابو عبد الله المدنى .ولى ابن عبر يثقة ) ثبيت،نتيه مشهور ‘ قال البخارى :اصح الاسانيد :مالك عن نافع عن ابن عمر.مات سنة سبع عشرة ومائة وقيل بعد ذلك . « ينظر ¡ التقريب ج ‏ ٢٢٦/٢ؤالتهذيبج ‏. » ]١٢/١: ‏( )٦٩رواه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الحج ء باب فى الاهلال بالخج والتلبية حديث رقم ‏ ٣٩٩ج ‏٠ ١٠٦/٢ والحديث رواه البخارى عن ابن عمز ان النبى عيغ .كان اذا لبن قال : لبيك اللهم لبيك ث لبيك لا شريك لك لبيك ث ان الحمد والنعمة لك واللك » ل شريك لك.وذكر نافع ان ابن‌عمر كان يزيد هؤلاء الكلمات «:لبيك والأنباء اليك ؤ والعمل لبيك لبيك » . ‏. ]٠٨/٢‏ :١٥٤٩جالبخارى :فى:كتاب الحج،باب التلبية حديث رقم ومسلم فى كتاب الحج ؛ باب التلبية وصفتها ووقتها0حديث رتم ‏)١١٨ |ج ‏. ٨]١/٢ وابو داود ف المناسك باب كيف التلبية ؟ حديث رتم ‏ ١٨١٢ج ‏. ١٦!٢/٢ والترمذى فى كتاب الحج،باب ما جاء فى التلبية اخقيت` رقم ة٨٢‏ ج ؟١٨٧/‏ . ‏. .١٥٩٦١/٥والنسائى فى كتاب .الحج،باب كيف التلبية ج) وابن ماجة ف كتاب المناسك: 7.باب التلبية حديث رقم ‏ ٢٢١٨ج ];/٢؟٩٧‏ . ومالك فى كتاب الحج،باب العمل فى الاهلال حديث زقم ‏ ٢٨خ ‏ ٢٢١/:١۔۔ ..‏. .. ٠. .؟... ..٠ ‏٣٢٣٢ . 7 "--٠؟‎٠_ لمتبود بالعملالق من :ايده للخير ن وهوالطل-قتال :التون:وتاه ....مستحق للعبادة.وهو الله تعالر‘!) . والتلبية المتقدمة هى !:بية رسول انته صلى اله عليه وسلم ك ومن أجل خذا فان مريد التج أو العمزة يسن له الاغتسال يحج أو عمرة ؤ أو :بهما ان إلحضدويقول عقب التسليم لبيك اللهم لبيك } لبيك لا :شريك لك لبيك لبيك بج تمامه وبلاغه غليك يأ انته ‏٠و النعمة والملك لك لا شريك لك .ا وان تمتع بعمرةقال :.بعمرة تمامها وبلاغها:.عليك يا الله ‏٠ وبلاغهما عليكة تمامهماوعمر ‏٥ة :بحجقتالو العمرةأنتجقرنا ووان مجلبيه6ثمفمر تانئ أومرإننهبل ه ويجز ىيا ) لله < ثلاثا ك هد ا (. )٧ :,, ٠ .۔.:+-7:‏,.' .-.. ٠..ه..يقهم;.. والذى .نخلص اليه أن المعمول .به اى .الفقه الأباضى أنه لا يكون الحرم محرما داخلا فى الحج والعمرة .الا بنيةوأنه لا يكون محرما داخلا ف الحج والعمرة الا بالتلبية0كما :لا يكون د اخلا ف الصلاة الا بتكبيزة ......الاخر ‏: (٧٢ الا.آن آبا حنيفة قال:يجزى مكانها ما فى معناها .من تسبيح وتهليل بائر الأ وبب ذكار 4 .كما قنال ذلك فى نكبيرة:الاحر ام ‏(. . .. 2٧٨ ويرى الباجي من المالكية _ أن التلبية من تسمائر الحج،ومما لايجوز ‏. ٥٧٢ا .الجموع للنووى .ج ٦7الامامالجامع .الصحيح‎( )٧٢١شرح ١٧الربيع.. .بين :حييىبا ج٢. ‎ وكتاب غباية المابول ف ع ._ ...٠ .١٦٢لم.الفروع والأصول .ح١٦ \/٢. ‎ .. ( (٧٢حاشية الترتيب. ٩ ١/٣ 7 ‎ . ١٥٩( )٧٢حاشية ابن عابدين ج.٥ ٨/ ٢ ‎ __٠؟‎ ١۔‎ لحج تعمد تركها فى جمبع نسكه ،ؤ ومن تركها ى جمبعه عامدا.أو غير ل ‏٠عامد.فعليه - والأصل ف وجوب التلبية ما أخرجه مانك _ وغيره _ عن خلاد بن السائب الأنصارى ع عن أبيه أن رسول النه.صلى الله عليه وسلم قال : « أتانى جبريل،فأمرنى أن آمر أحمحابى،أو من معى،أن يرفعو! أصولتهم بالتلبية آو .بالاهلال » يريد أحدهما '٨٢١‏٠ 6الاحرامدوام:التلسية _منها _الاكثار:ويستحبالنووىوقتال وجتيا وحأئضا ئ ويتأكدوماثشيا <ؤ ور اكيا «ونا عداويستحب قائما استحبابما فى كل صغود .وهبوط،وحدوث أمر .من ركوب أو نزول ص أو اجتماع رفتنة ع أو فراغ من صلاة،وعند اقبال الليل والنهار ووقت السحر ة وغير ذلك من تغاير الأحوال ‏٠ على استحبابما فىواتفقت كلمة الأصحاب _ أصحاب الشافعى ( )٧٤المنتقى ج: ٢١٧١/٢ ‎ ‏( )٧٥مالك فى الموطا فى كتاب الحج:باب رفع الصوت بالاهلال حديث .:‏. ٢٤رقم والحديث اخرجه أبو داود فى كتاب الحج،باب كيف التلبية حديث رقم ‏ ١٤ج ٢/!٢؟١٦‏ . والترمذئ فى كتاب الحج ي باب :ما جاء فى.رفع الصوت بالاهلال ء حديث رقم ‏ ٨٦٢٩ج ‏. ٠.١٩١/٣ وابن ماجه فى كتاب المناسك باب رفع الصوت بالتلبية ج ‏ ٩٧٥/٢حديث ‏. ٢٩٢٢رقم ‏٢٤رقمبالا هلال حديثالحج } يايبه رفع الصوتو الننسائى فى كتاب ج ا٢٢٤/‏ . |والحاكم فى المسند على الصحيحين ج ‏. ]٥.,/١ _ فقه الامام الر بيع (‏٦)ام _] .٢ المسجد ى ومسجد الخيف بمنى ث ومسجد ابراهيم صلى الله عليه وسلم ‏٠بعرفات ّ لأنها مواضع نيا (ا)٢ قال الشافعى رخى ا له عنه:ويستحب أن لا يزاد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم4بل يكررها وهى:لبيك اللهم لييك لا شريك لك لبيك ث ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ‏٠ فان زاد لم يكره لاالشافعيةقال النووى:قال أصحابنا سيق(!)!٧‏ . وبمثل هذا قال الحنابلة ى جاء فى المغنى:التلبية ى الاحرام مسنونه , لأن النبى صلى الله عليه وسلم فعلها ص وأمر برفع الصوت بها وأقل أحوال ذلك الاستدباب ى وسئل النبى صلى الله عليه وسلم أى الحج أفضل ؟ قال:الحج وانثج{_') ومعنى « العج »:رفع الصوت بالتلبية ع و «:الثئج» ‏٠اسالة الدماء بعد لذبح والنحر«(ا)٧٢ واختلف الفقهاء فى تطع التلبية متى بكون ؟ ‏٠ فقال الربيع بن حبيب رضى الله عنه:يقطع التلبية عند أول حصاة وهو قول جابر بن زيد رضى الله عنه وابن عباس وأخيهيرمى بما( الفضل رضى الله عنهم ‏(, )٨٧ ( )٧٦المجموع للنووى ج. ٢:٢٥/٧ ‎: ( )٧٧السابق _ المجموع _ ج. ٢٢٦٧ ‎ التلبية والنحر ث‏( )٢٨الترمذى فى كتاب الحج ڵ باب ما جاء فى فصل .حديث رقم ‏ .٨٢٧ج ؟١٨٩/٢‏ وابن ماجه فى كتاب المناسك،باب رفع الصوت بالتلبية » حديث رقم ‏ ٢٢٤ج ‏. ٩١٧٥/٢ ‏. ٢٨٩/٢)( المغنى لابن قدامة ج ( )٨٠شرح النيل ج ‎؛. ١٨٩/ ‏ا (١٨قواعد الاسلام للجيطالى ج ‏. .١٣٩/٢ _ ].٢٣ وأبى حنيفة والشسنافعى وأبى ثور رضى :اللهوهو .مذمب.الثورى (. )٨٢[. عمم ) لله صلى ‏ ١للهلله عنهما آن رسولعباس رضىابنعنوذلك1روى عليه وسلم أفاض من عرفات وردفه أسامة وأفاض من .جمع وردفه ‏.٠العقية(“'٨:ولبى حتى رمى جمرةي .قالالنضذل بن عباس وقال المالكية لا يقطع التلبية الا اذا زاغت الشمس من يوم عرفة أ والأصل فى ذلك ما فى الموطا:عن مالك » عن؛ جعفر بن محمد عن أبيه أن على بن آبى طالب كان يلبى , 3الحج حتى :اذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية ق‏٠ال يحيى :قال مالك ع وذلك الأمر الذى م يزل عليه آهل ‏٠العلم -ان وقيل :ييترك التلبية عند ذهابه من منى الى عرفة ء لما ف الموطأ أن 04حتىانتمى الى الحرماذاالحجفينقطع التلبيةكانعبد الله دن ععر يطوف بالبيت س وبين !لصفا والمروة ؤ ثم يلبى حتى يغدو من منى الى _ص_ ٠0٥ .٠ ١١( (٨٢مغنى المحتاج ج‎ ١ ٦٦٦ج٢٣ ‎رقم‎اذا رجع .من عرفةالسيرباب( )٨٢البخارى فى الحج فتح البارى ج٢٦/٢ ‎؟ ./ ‏١٢ ٨٦الى المزدلفة رقم‏ ١لافاضة من عرفات} ياب‏ ١لحجومسلم فى كتاب جج ‏. ٩٢٧/٢ منالدفعةبابككتاب.‏ ١مناسكق‏ ٥2اودوابو ٠ ‏١ ٩ ٢٣رقمعرفة ‏. ٣٩٢/١ومالك ج ‏( )٨٤مالك فى الموطا فى كناب :الحج،باب.قطع التلبية حديث رقم ؟؟ ج ‏٢٣٢٨/١ .؟ _ عرفة.فاذا غدا ترك التلبية ع وكان يترك التلبية ف العمرة اذا دخل ‏). (٨9الحرم وقال الحنابلة لا يقطع التلبية حتى يرمى جمرة العقبة بأسرها،لان التلبية من شعائر الحج غلا يقطع الا بالشروع ف الاحلال وأوله رمى الجمر و) م روى ابن خزيمة عن الفضل بن عباس قال:أفضت مع النبى صلى اله عليه وسلم من عرفات،فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة،ويكبر مع كل حصاة ث نم قطع التلبية مع آخر حصاة )( ‏٠ من دخل مكة بغير احرام : وقال الرنيع بن حبيب رضى الله عنه:من دخل مكة بغير احر ام فعليه مدنم ميكمةر(ي٨ق)ه‏. 2الا للحطابين والعقالين ك وعليهم أن يطوفوا قبل أن يخرجوا امراة الحائض : اذا دلغخت الميقات « وأرادتتؤمر المرآة الحائض والنفساء أن تغتسل أن تحرم.لما روى الربيع بن حبيب عن عائئسة رختى الله عنها أن النبى ( )٨٥البخارى فى كتاب الحج،باب _ ٣٧ ‎الاغتسال عند دخول مكة. ‎ ومسلم فى كتاب الحج،باب ‏ _ ٢٨استحباب المبيت بذى طوى،حديث رقم ‏. ٢٢٧ ومالك فى الموطا ج ‏. ٢٢٨/١ ‏ا (٦٨المغنى ج ؟]٤٢١/‏ . ( )٨٧الفتح الربانى ج. 0١٦٩١ _ ١٩٨;/١١ ‎ . ٤٨./٧( )٨٨منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج‎ _.٥‎؟_ صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس ى لما نفست بمحمد بن أبى بكر بذى الحليفة:أن تغتسل ثم لتهل{““ ‏٠ الطواف يرى الامام الربيع بن حبيب رضىانتهعنه أن الطواف ركن من أركان ‏)٠ ٩الحج التى لا يتم الا بها ى لقولهتعالى) :وليطوفوا بالييت العتيق وقد اجمع على ذلك الالمماء ث ولا خلاف بينهم فى هذا،لثيوت ذلك +والاجماعو الستةبااكتاف ولا يجوز لاحد أن يطوف الا بطهارة ع وذلك لما روى عن ابن عباس الله صلى الله عليه وسلم) :الطواف:قال رسولرضى الله عنهما قال بالبيت صلاة.لكن أحل الله قيه الكلام فلا تتكلموا الا بما يجوز ) وفى لفظ ( الطواف بالبيت صلاة الا أن الله تعالى اباح فيه المنطق،فمن نطق فلا ينطق الا بخير ( ‏(. )٩٢,٩١ __. مسندهقحبيبالربيع بن7رو 7‏٥) ُالحجكتابق الجايع الصحيح ‏ ]]٢ج ‏. ١٢٠ / ٢باب ما تفعل الحائض فى الحج حديث رقم .النفساءاحرامماب‏.٩الحج رقمومسلم ق وابو داود فى المناسك رقم ‏ ¡١٨٣٤ياب الحائض تهل بالحج . وابن ماجه فى المناسك رقم ‏. ٢٢١١ .الحج٢٩٢/‏‏) (٩٠سورة ‏( )٩١اخرجه البخارى فى كتاب الحج “ باب التكبر مند الركن ص حديث .رقم ‏ :١٦:١٢ج ٧٦/٣؟]‏ رقمعلى معمر عمر ه ا حديثالطو افج وازك باب‏ ١لحجكتابعومسلم ق . ٩٢٦/٦<‏١٧٢ رقمحديثك الواجخبالطو أفباب4المناسككتابقوابو داود ‏١ ٨4٧٧ جا ‏١٧٦/ ‏٨٦٥والترمذى فى كتاب الحج:باب ما جاء فىالطو آف راكبا » حديث رتم ج‏. ٢١٨/٢ ‏ ٤.٦س ويشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث والخبث،وستر العورة } فلا يصح الطواف عيانا عند الأباضية وجمهور الفقهاء “ وذلك لما روى فداى شىءعلى بن أبى طالبالله عنه قال :سئلالربيع ين حييب رضى ,حجه4عام تتسعالى آبى بكر قعليه وسلماللهالله صلىبعثك رسول فقال( :بأربع خصال :أن لا يطوف:بالبيت عريان ء ولا تدخل الجنة الا نفس مؤمنة.ولا يجتمع مسلم ومشرك فا لحرم؛ نعد عامهم هذا0ومن كان له عند اانبى صلى الله عليه وسلم عهد س فالى عهده،ومن ن لم بكن له .عهد ح فالى أربعة أشهر ( .‏()٩٢ وفى لفظ عن ابى هريرة رضى الله عنه ( أن أبا هريرة ة خ بره آن أبا بكر الصديق رضى الله عنه بعثه ف الحجة التى أمره عليها رسول الله صلى الله والنسائى فى كتاب الحج،باب استلام الركن بالمحجن ج ‏. ٢٢٣/٥ وابن ماجه فى كتاب المناسك عباب من استلم الركن بالمحجن ح حديث رتم ‏ ٢٦٤٨ج ‏. ٩٨٢/٢ واحمد فى المسند ج ‏ ٢١٤/١و ‏ ٢٢٧و ‏ .٢٤٨و ‏. ٣٢٠٤ ‏( )١٢الايضاح للشماخى ج :‏3 ٩٦/٣ والموطأ ج ا٢٧٢/‏ . ونيل الأوطار ج :‏. ١١٩/٥ .وفتح القديز مع الهداية ج ‏]٦٥/٢ ‏( )٨٢رواه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الضحيح أق ختاب الحج » باب فى الكعبة والمسجد والصفا والمروة ع حديث رقم ١٢؟‏ بلاغا ج ا/٢‏ . -اا.:‏٠٩ والحديث اخرجه الترمذى-وحسنه ن ق كتاب الحج » باب ما جاء فى كراهية الطواف عريانا رتم ‏ ٨٧١ج ‏. ٢٢٢/٣ ‏ _ ٧٤لا يطوف بالهيتوالدارمى فى سننه فى كتاب مناسك الحج } باب ‏. ٩٥‏ ١٩١١٩ج.؟٩٤/:عتريان رقم _ ].٧ عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر ف رهط يؤذن ف الناس أن لا يحج بعد لعام مشرك ع ولا يطوف بالبيت عريان ‏)٠ ٧٤ وف رواية أخرى أن آبا هريرةقال( :بعثنى آبو بكر فى تلك الحجة فى مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى آن لا يحج بعد العام مترك . ولا يطوف بالبيت عريان ‏)({{٠ 0٨ قال حميد بن عبد الرححمن ثم آردف رسول الله صلى الله عله وسلم بعلى بن أبى طالب وأمره أن يؤذن ببراءة،قال آبو هريرة :فأذن معنا على بمنى يوم النحر ق آهل منى ببراءة ع وآن لا يحج بعد العام مشرك ، زلا يطوف بالبيت عريان{ 0٨‏٠ قال ابن حجر:وفيه حجة لاشتراط ستر العورة فى الطواف ى كما يشترط فى ااصلاة()٨‏ . وقالت الحنفية:ليس شرطا،فمن طاف عريانا عندهم أعاد مادام بمكة،فان خرج لزمه ده<{“ )٨‏٠ وقد أجمعوا على أن ييتدآ به من الحجر الأسود ى بعد أن يقبله ان قدر عليه ۔ ثم يجعل البيت على يساره & م يمضى فى ااطواف على يميته . ويستلم الركن اليمانى ان قدر عليه ث حتى ينتهى الى الحجر الاسود ويفعل _ .( )٩٤سبق تخريجه‎ .[ )٩٥سبق تخريجه‎ ‏( )٨٩٦سبق (٧ا)٩‏ فتح البارئ ج ‏. ٣ ( )٩٨شرح فتح القدير ج ]٤٥١/٢ ‎ومابعدها. ‎ _٤.٠٨ ذلك سبعة آطلواف من .الحجر الى الحجر ث وانما اتفقوا على هذ!،لثبوت ذلك من غعل النبى صلى الله علييهه وسلمه{)٧‏ . آالله عليه وسلمالله صلى| لله عنهما أن رسولرضىابن عباسعن < ولسان بنطقيبصر دهماالقيامة وله عينان:ليبعثن ألله الحجر بومتال .استلمه بحق‏()١٠-على منبه » ويشهد ويرى الأباضيون أن الرمل“0\٠‏ ف الطواف منسوخ س والأصل فيه ما بلغنا عن ابن عباس أنه لا يرى الرمل ثسيئا ويقول:انما فعل ذلك النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ى لما بلغ المشركين عنهم أنهم ى جهد وشدة وجوع فأمرهم النبى صلى الله عليه وسلم أن يرملوا لكى يروا اللنركين آن لهم قوة ث وأنهم غير مجهودين،كما بلغهم عنهم فقد صدقو. ف قولهم ث وكذبوا.حين جعلوا الرمل سنة لا يجوز تركها“ )\٧‏٠ وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية و!!شسافعية والحنابلة الى آن الرمل مستحب للطائف ف الأسواط الثلاثة الأولى ء فيسرع ف المثى ويقارب الخطى مقنربا من الكعبة س لما رؤى ابن عمر رضى الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا" 0ومشى أربعا،فان كان راكبا حرك دابته ف موضع الرمل ى وان كان محمولا رمل به الحامل ‏٠ __ ( )١٩قواعد الاسلام ج. ١٥../٢ ‎ ٥/٢؟‎<الصغير‎واشرح ٠ با جاء4بابالحجكتابق(٠الترمذ ى ‘ رقم‎الحجر ١ ‎لأسودمسق ٩٦١ج. ٢٩]/٢ ‎ امشى معسرعةوهو_والميمبفتح الراء(١.٠الرمل _ :(١ تقارب‎ بضم الميم رملا ؤرملانا. ‎لخطى،وهو الخبب،يقال :رمل يرمل ,٢٦٩٧/٢للثس اخى ج‎الايضاح( (١ ٠ ٢كتاب ٠:رمل‎خب١ (. ٣ -_-٠ ٩؟. ‎ _ وف لفظ عن ابن عمر آيضا ( أن رسول ا له صلى ا له علبه وسلم ثلاثة0ومشى أربعة ك وكان يسعي,خبثكان اذا طاف بالييت } لطو اف ‏ ١لأول ٠‏)٠٥سعى دجن الصفا والمروةسطن المسل اذا وعن جعفر بن محمد عن أبيه } عن جابر قال ` رمل رسول الله صلى الئ الحجر ثلاثه أشواط(" .‏. )١٠١الله عليه وسلم من الحجر ‏( !) .٤‏٥اور البخارى فى كتاب الحج،باب ما جاء فى السعى بين الصفا والمروة ع حديث رتم ‏)] ١٦ج ‏ ٥٠٢/٢٣س وفى باب ‏ ٢٣حديث رقم ‏، ١٦١٧ فتح البارى ج ‏٠. .٤٧٧/٢ ونسلم ق كتاب الحج ص باب استحباب الرمل فى الطواف ؤ حديث رقم ‏. ٩٢./٢‏ ١٧٦١ج والنسسائى فى كتاب الحج،باب الخبب فى الثلائة من السبع ج ه |‏. ٢٢٩ / ومالك فى الموطا فى كتاب انحج،باب الرهل فى الطواف ث حديث رقم ‏١.٨ ‏. ٢٦٥/١ج ١٢١٨( )١٠٥مسلم فى كتاب الحج } باب حجة النبى ميغ حديث رقم‎ حديث رقم‎_ ٣٩استحباب الرمل فى الطواف والعمره0وباب‎ج ا٨٦/ . ٩٢١/٢٦٢ج‎ ‏٨٥٦الحج » باب ما جاء كيف الطواف،حدبث رقموالترمذى فى كتاب ج ‏ ٣١.١/٣ى .وباب ما جاء فى الرمل من الحجر الى الحجر ؤ حديث رقم ‏٨٥٧ ج ‏. ٢١٢/٢ والنىسائى فى كتاب الحج & باب طواف القدوم واستلام الحجر ج ‏٥ ‏. ٢٢٨ ,/ وابن ماجه فى كتاب المناسك،باب الرمل حول البيت ص حديث رقم ‏٢٩٢٥١ ج ‏!. ٩٨٢/ ومالك قى كتاب الحج،باب الرمل فى الطواف،حديث رقم ‏ ١.٧ج ‏١ ‏. ٣٦ / .واحمد فى المسند ج ‏ ٢٢./٢٣و..‏ ٢٤و ‏ ٢٧٢و ‏ ٢٨٨و ‏ ٢٩٤و ‏. ٣٨٧ =-١؟‎ ٠ _۔‎ ويستدب أن يقول فى رمله:الليم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفور: ‏٠ لد بن لد تيا ويما أحب من آمروردد عو‏٠ مثسكور !وسعيا فان ترك انرمل ف الثلاث لم يقض فى الأربعة س لأنه هيئة فى محل . فلا يقضى فى غيره ى تالجهر بالقراءة فى الأوليين ع ولأن السنة ف الأربع المشى،فاذا تخفى الرمل ف الأربعة أخل بالسنة فى جميع الطواف" 0٢‏٠ والحكمة فى الرمل ما رواه ابن عباس رضى الله عنهما قال:قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ا وقد وهنتهم”‘٠٨‏ حمى يثرب \ فقال المشركون:انه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منهما شرا ء فأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوه ء فأمرهم أن .يرملوا الأشواط الثلاثة ع وأن يمشوا مين الركنين،غلما رآوهم رملوا ؤ قالوا : ( هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم ؟ هؤلاء آجلد .منا ‏). )١.,١ ٠٩ قال ابن عباس رضى الله عنهما:ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط ‏٠كلها الا ا٫قاء‏ عليهم ولقد بد! لعمر رضى الله عنه أن يدع الرمل بعد ما انتهت الحمة منه ء ‏( )١.٦حاشية الصاوى على الشرح الصغير ج ‏ ٤٩/٢ع والمجموع شرح المهذب ج ‏. ]٢/٨ ( )١٠٧المجموع شرح المهذب ج. ]٣/٨ ‎ ( )١٠٨وهنتهم:أضعفتهم. ‎ .( )١٠٩اجلد:أقوى واشد‎ ‏( )١:١٠مسلم فى باب ‏ _ ١٥كتاب الحج حديث رقم .‏ ١٥بتحقيق محمد مؤاد عبد الباقى . والترمذى فى كتاب الحج:باب جا جاء كيف يطوف رتم ‏ ٨٥٦ج ‏٠٢١١/٣ والنسائى:فى باب ‏] . ٢كتاب مناسك الحج “ باب القول بعد رى الطواف . ‏ ٢١١س ومكن الله لامسلمين فى !لأرض ى الا أنه رأى ابقاءه على ما كان عليه فى ‏٠ ماثلة لأجيال بعدهالصورةالعهد النبوى.لتبقى هذه قال محب الدين الطبرى:وقد يحدث شىء من أمر !لدين لسبب،ثم يزول السبب ولا يزول حكمه ى فعن زيد بن أسلم عن آبيه قال.سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه ينتول:فيم الرملان اليوم ص والكشف عن المناكب ؟ وقد آطأ _ ثبت-الله الاسلام ء ونفى !!كفر وأهله،ومع ذلك لاندع ثسيئا كنا نفعله عنى عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم )١٨٤١‏٠ والرمل خاص بالرجل ا أما المرأة فلا رمل عليها،ولا يشرع لها : حولالنساءلا رمل على) وأجمعو ‏ ١أن:‏ ١نذرأيمن.تالكما لا تضضبع لبيت غ ولا فى السعى بين الصفا والمروة ‏{. )١٨ قال !لعلامةالجيطالى:وأجمعوا على أن تقبيلالحجر الأسود لمن قدر عليه أنه من سنن الطو!ف("١ا©‏.لما ثيت من حديث عمر رضى الله عنه أنه قبله ى وقال( :انك حجر لا تضر ولا تنفع،ولولا آنى رآيت رسول الله ‏). ١٤صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وأجمعرا أن من سنة الطواف ركعتين بعد فراغه يأتى بهما الطائف ‏( )١١.١المجموع للذووى ج ‏ ، ]٤٣/٨وحاشية الصاوى على الشرح الصغير . ٤٥٥ج آ٤٩/‏ ؤ وشرح فتح القدير مع الهداية ج ‏]٥٢٣/٢ ‏. ٥٢‏)١١؟( الاجماع لابن المنذر ص . ١٥١/٢( )١١١قواعد الاسلام للجيطالى ج‎ ).البخارى فى ‏ _ ٢٥كتاب الحج » باب تقبيل الحجر حديث رقم٠.٨]٢‏ ومسلم فى كتاب الحج ؤ حديث رقم ‏ ٢٥١تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى . والترمذى ف :كتاب .الحج باب ما جاء فى تقبيل الحجر حديث رقم ‏. ٨٦. ‏. ٣٧٢/١ومالك فى الموطا ج ‏_ _ ٤١٢ ابراهيممن مقامالله تعالى) :واتخذواعند انقضاء الطو:ف3قال ‏٠ مصلى ا تقتل عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قدم مكة ث طاف بالبيت سبعا ى وأتى المقام ء ثم آتى الحجر فاستلمه“0{١‏ . والسنة فيهما قراءة « سورة ااكافرون » بعد « الفاتحة » فى الركعه الأولى ى وسورة الاخلاص ف) الركعة الثانية ‏ ٠وتؤديان فظ جميع الأوقات حتى أوقات !لنهى ‘ فعن جبير بن مطعم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال( :بيا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا بالبيت،وصلى أية ساعة نساء من ليل أو نهار ‏)(. ٍ٢١ الشك فى الطواف : قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه من استيقن على شىء من طوافه ، اليبق عليه بقية طوافه ء فان شك آنه طاف ثلاثة ث أو أربعة،آو أقل ه لو أكثر4فليتم ما استيقن عليه ويركم ويستأنف طوافا جديدا صحيحا ‏٠ ( )١١٥سورة البقرة:١٢٥/‏ .‏. نادبحمد‏ ١٥٠٥بتحقيقرقم الحج حديثفى كتاب(١١٦ا).‏ مسلم عبد الباقى . ‏. ٨٥٦والترمذى فى كتاب الحج باب ما جاء وكيف الطواف والنسائي فى كتاب مناسك الحج باب القول بعد ركنى الطوافه . .اباحة‏( )١١٧أخرجه النسائى فى ‏ ٢٤كتاب المناسك،باب ‏١٣٧ الطواف فى كل الاوقات . والترمذى ى كتاب الحج باب يا جاء فى الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف رقم ‏. ٨٦٨ ما جاغ فى الرخصة فىوابن ماجه فى ‏ _ ٥كتاب الاقامة ث باب ‏:١٤٩ الصلاة بمكة فى كل وقت رقم ‏. :١٢٥٤ - )١٣ وان طاف ستة،ثم ركع،ثم زاد عليهما س وطاف ثمانية،ثم ركع 6 ثم يستأنف طواف صحيحا بلا زيادة ولا نقصان ه{\)\٨‏ . من لم ببطفف طواف الفريضة وأصاب الننساء : تال الربيع بن حبيب رخى الله عنه:من لم يطف طواف الفريضة , وأصاب النساء } فعليه دم ث والحج من قابل،لقول الله تعالى( :نم محلها الى البيت العتيق )ه{(©\٨‏ فمن لم يطف ويسع للزيارة ث فعليه أن يرجع ويطوف ويسعى،قان رجع وجامع قبل أن يطوف ويسعى فقد فسد حجه ء وعليه الحج من قابل0٨!٢‏ . حكم الوداع للحاتض : والطواف ثلاثة أنواع : ‏٠القدوم:طوافأحدها والثانى:طواف الزيارة وهر الفرض \ وهو المراد بقوله تعالى : ( وليطوفوا بالبيت العتيق )(؟»٨‏ . والثالث:طواف الود اع ©ؤ لقوله صلى الله عليه وسلم:من خرج من معكجةلت"ف؟ل)٨ي‏كن.آخر عهده طوافا بالبيت،الا آنه رخص للحائض اذا .. ( )١ ٨منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج٠. ١٦١٦/٧ ‎ ٠الحج٣٢٣/( ) ١ ١ ٩سورة‎ ( )١٢٠منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج. ٩١٩١/٧١ ‎ الحج. ٢٩٦٢/( )١٢١سمورة‎ :قال‎الله بن أوسعيدبنالحارث},عنأوسبن عمرو( (١٢٠٢عن سبعت النبى عيه يقو ل.« :من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت‎ منهذاسمعتمن يديكخررتعنخه‏ ١للهرضى۔فقال له عمر رسول الله يعتر ولم تخبرنا به » .. ‏ ]١٤س وكان الربيع بن حبيب رضى الله عنه يقول:اذا كانت الحائض ث أو المريض لا يقدران على وداع البيت ى وقد ازدارا !لبيت فلا بأس عليهما . وان كانا لم يزورا البيت من منى،فلا يذفغران حتى يطوفا بالبيت،وعلى المكرى أن يقيم عليهما9ويحكم عليه بالمقام حتى يزورا ث وعليه بترك ‏. :٧٢الوداع ده روى الربيع عن جابر بن زيد عن عائثة رضى لله عنها تالت:قلت لرسول لله صلى الله عليه وسلم اصنفية بنت حيى قد حاضت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( :لعلما حابستنا ألم تكن تد طافت دعكن بالبيت ؟ قلت:بلى ‏). 0٨٢٤ قال العلامة السامى رحمه الله تعالى:واستدل بهذا الحديث على أنه لا يلزم الحائض طواف الوداع،وهو ظاهر ث وعليه عامة فتهاء الأمصار4وهو تنول ابن عباس رخي الله عنهما ‏٠ وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثانت أنهم أمروهأ بالمقام اذا كانت حائضا لطواف الوداع ؤ فكأنهم أوجبوه عليها .كما يجب عليها طواف الافاضة ءفلو حاضت قبله لم يسقط عنها ق‏٠يل :وقد ‏٠نبت رجوع ابن عمر وزيد بن شابت عن ذلك _ كتاب‏١١قابو د اودأخرجه _ باب:الحائض‏٨٤)) ‏ ١مناسك تخر ح ‏.٤الافاضة حديثصعد ة ٢٠ جاءما( بابالحجكتابفو الترمذ ى آخر‏ ١عتمر فليكنأو حجمن عهده بالبيت،رقم ‏. ٩٤٦ ‏)ا (٣٢٢منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج ‏١٤ ./٧ ‏( )١٢٤وا ر٥وا‏ الربيع بن حبيب فى مسنده ر ‌‏١ى كتابالجامع ‏١الصحيه 4جقمها تفعل الحا ئلضباب ‏ ١١٩/٦ع حنيث رقم الحج ح‏- :]٣٩ _١٥؟‎ الصفا والمروةالمسعى ين ال الربيع بن حبيب رخى الله عنه:لو أن رجلا ترك السعى بين الصنا والمروة متعمدا لرأيت عليه الحج من قابل ث لأنهما من المثساعر('٨٢٢‏ قال !نله تعالى( :ان الصفا والمروة من ثسعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه آن يطوف بهما،ومن تطوع خيرا فان الله شماكر عليم ‏) 0'"٧ون زاد على السعى غلا يضره“"٧‏ . روى الربيع عن أبى عبيدة نال:بلمنى عن عروة بن الزبير ث قال : قلت اعائشة وأنا يومئذ حديث السن{“)!٨‏:أرأيت قول الله تعالى ل_{_{)١٧‏ : ( ان الصفا والمروة من ثسعائر انته(`0٢‏ فمن حج البيت أو .اعتمر فلا جناح عليه .أن يطوف بهما ‏) ١٢فما أرى على أحد بأسا أن لا يطوف بهما ‏٠ ةالت عائسة رضى الله عنها:كلا لو كان الأمر كما تقول س كمان:فلا جناح عليه آن لا يطوف بهما ى وانما نزلت هذه الآية ف الأنصار ى وكانوا يهلون ‏( )١٢٥الجامع لابن جعفر ج ‏ ٢٢٨/٢ع ومنهج الطاليين ث وبلاغ الراغبين ج ‏. ٢١. _ !.٩/٧ البقرة. ١٥٨/( )١٢٦سورة‎ ( )١٢٧الجامع لابن جعفر ج. ٢٢٨/7٢ ‎ السن: ‎السن ك؛ وهو كناية عن الشباب( )١٢٨حديث السن:صفر العمر. ‎ ‏( !!) ٢٩أرأيت قول الثه تعالى « ان الصفا والمروة » الآية:اى أخبرينى عن مفهوم قوله تعالى ؛!« ان .الصفا » . علا لطاعة:الشعائر اعمال الحج } وكل ما جعل‏( )١٣٠شعائر الله الله.وقال البيضاوى« :من شعائر اللثه »:من اعلام مناسكه & جمع شميرة، وهى العلامة . .( ))١٢٣١سورة/٨٥١ ‎ةرتبلا س‏١٦ ةالمفا و المروةبينيطوفوايتحرجون ‏ .٠آ.نوكانوا<قدىدخلفمناةمن فلما جاء الاسلام سألوا رسول اللصهلى الله عليه وسلم عن ذلك ؤ فانزز نته تبارك وتعالى( :ان الصفا والمروة ) الآية ‏٠ ‏٠بقددد كانت الجاهلية يعيدونه()\!٨٣قال الربيع:مناة:حجر وروى الربيع عن أبى عبيدة قال:بلغنفى عن جابر :بن عبد النه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:حين خرج من المسجد وهو يريد !لصفا( :نبدأ بما بدأ الله به ‏)". 0١٧٦ وكان الربيع بن حبيب رضى الله عنه لا يبتدىء السعى الا منوضئثا } فان جاءه حدث تم على سعيه(ث؟' 0وكان رخنى الله عنه يقول:ان سعى شوظا آخر من الصفا..أعادسبعة أشواط < أو أكثر ئ وختم حتى يفرغ |الى المروة ‏٠ وان سعى بين الصفا والمروة ع وهو جتب ء أو على غير وضوء أجزأه ، لأن المرآة الحائض تسعى بين الصفا والمروة ى وان كان بمكة أمرناه بالاعادة()١٥‏ . ن كحابمسند ٥ ‎الجامع الصحيح ققحبيبالربيع بن(٥ ()١٣٢اور‎ ‘الحج‎ _١٦؟رقم‎حديثكوالمروةوالصفاوالمسجدالكعبةقباب ٢<بلاغا‎ . ١١ / قحبيب‏٥اور الامام الربيع بن‏((١ ٣٣ كتابمسنده ‏ ١الجامع الضحيح ق ‏١١./٢الحج ؤ باب فى الكعبة والمسجد والصفا والمروة بلاغا رقم ‏ ١٥ج ٠:١ ١ ١‏_ ( )١٢٤منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج. ٢.٨/٧ ‎ ( )١٣٥السابق:منهج الطالبين ج. ٢.٧/٧ ‎ - ]١٧ .الوقوف بعرفة‎ أجمع اهل العلم على آن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج.لقوله صلى الله عليه وسلم) :الحج عرفة ا ‏ ,٣١وأن مفناته فعليه الحج والهدى . 8.‏٠ من ةانمل()١!٦ وأجمعوا أيضا على أن من تسرط عوفة:الوقوف فيها بعد!.لزوال ، وأن من وقف نبله أنه لا يعتد بوقوفه،وان لم يرجع فيقف بعد انزوال،. الحج(٨‏ ) .ي .فتتد فاته ‏ ١لفجرطاوعليلته زاك ةلأو ف واختلفوا فيمن وقف بعد الزوال،ثم دفع قيل غروب الشمس ؟ فقال الربيع بن حبيب رضى الله عنه:لا حجج اه ى وبه قال :مالك بن . }‏٠أنسر٨؟!)١ قال المالكية:ان النبى صلى الله عليه وسلم استمر فى الوقوف الى أن اطمأن بعد غروب الثسمس ء وذهبت الصفرة قليلا ح والأصل فى ذلك حديث ‏ - ٦٨باب من لم يدرك‏( )١٣٦أخرجه ادو داود فى ‏ _ ٢١١كتاب الحج .عرفة » حديث رقم ‏. ٠ ١٦٩٤٩ والترمذى فى كتاب الحج ص باب ما جاء غيمن ادرك الامام بجمع ؤ فتد ادرك ‏ ٢٣٧/٣س ولفظه عن عبد الرحمن بن يعمر ان‏ ٨٨٩جالحج ط حديث رقم ناسا من اهل نجد اتوا رسول الته بقه وو بعرفة ث مسالوه ؤ فامر مناديا فنادى« :الحج عرفة .ن جاء ذيلة جمع قبل طلوغ القجر فقد ادرك الحج » ايام منى ثلائة4فمن تعجل فى يومين غلا اثم عليه .ومن تاخر خلا اثم.عليه » . ‏ _ ٢.٢باب فرض الوتوفواخرجه النسائي.فى ‏ _ ٢٤كتاب المناسك معرفه . . ١/( )١٣٧قواعد الاسلام للجيطالى ج‎ - . !٥٩١/٢( )١٢٨قواعد الاسلام ج‎ ( )٣٩المنتقى ج. ١٩/٢٣ ‎ ( م‏" ٢٧ذ فاقهلأمام الربيع ) ۔ ١٨؟..:۔‏ جاير.وفيه) :حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بتمره قال:حتى أتى عرفة ى فوجد القبة قد ضربت له بنهرة فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس أمر بالقتصواء ث فرحلت له،فأتى بطن الوادى فخطب الناس } وقال:ان دماءكم وأمو الكم عليكم حر ام } كحرمه يومكم هذا فى شهركم هذا2فى بلدكم هذا ‏٠٠٠ الى أن مال:ثم أذن ا ثم أقام فصلى الظهر4ثم أقام فصلى العصر ؛ ولم يصل بينهما شيئا ء ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم _ حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته التصواء الى الصخرات ص وجعل حبل المشاة بين يديه،واستقبل القبلة.فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس ٠‏)١٤٤وذه:ت الصفرة قليلا حتى غاب القرص والدليل على آن الوقوف بعرفة ف أى جزء من ليلة النحر ركن لا يجبر بالدم ما فى الموطأ:عن نافع أن ابن عمر كان يقول« :من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج ؤ ومن وقف بعرفة من ليل المزدلفة قمل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج »(ا)١‏ . وروى مالك أيضا مثله عن هشام بن عروة عن أبيه مثله“\٤‏ . : قال الباجى ر حمه الله تعالى.هذا يقتضى معتيبن أحد هما:أن يريد أن هذا آخر هما يدرك به الوقوف س وان كان يجوز )الوقوف قبله } ويجتزأ به . والثانى:يقصد تبيينزمان الوقوف ء فيكون معناه أن من لم يقف له ك وقد:فاته الحجلمزدلفة معرفة7فلا وقوفليله كان وقف قبلو ان س ٠٨ ٩._٨٨٩ا‎/مسلم لد١٤(٠ < . ٩ .٨١( )١٤١الموطأ‎ . ٣٩٦ .١) ٢ ١ ٢الموطا< ‎ _١١ ذلك ‏ ٠قال:وهذ! الوجه هو الأظهر فى االغظ،لتعليقه الحكم على ‏٠ إللىلة(؟ة_'١ رخى الله عنهم _ انوقال آبو حنيفة والشافعى وأحمد بن حذبل حجه تام ويكنى الوقوف بعرفة ف أى وقت من نهار ع أو ليل ى الا أن من دفع الى المزدافة ة,ل الغروب عليه هدى عند أبى حنيفة وأحمد،أما للشافعى فالأصح عنده أنه لا هدى عليه 0\١٤‏٠ أنواستدلوا بحديث عروة بن مضرس الطائى _ رخى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تنال :..جاء رجل الى رسول انته صلى الله عليه وسلم بالموقف على رعوس الناس،فقال:يارسول الله جئت من جبل طيىء ء أكلت مطيئتى:وأتعبت نفسى،والله ان بقى جبل الا وقفت عليه4فهل لى من حج ؟ قال(. :من سهد معنا هذه الصلاة ؤ وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلا آو نهارا ث فقد قضى تفثة وتم حجه ‏)(‘. 0{٤ _«_ ( ))١]٢المنتقى ج. ١٩,/٣ ‎ ( )١٤4المجموع للنووى ج » ١١٩١/٨ ‎والمغنى ج٠ ٤١٤/٢٣ ‎ ‏( )١٤٥البخارى .فى كتاب الحج،باب من قدم ضعفة اهله بليل ص حديث ‏ ١٦٨.ج ‏. ٥٢٦)»٢٣رقم ومسلم فى كتاب الحج٤باب‏ استحباب تقديم الضعفة مت النساء وغيرهن 0 حديث رقم ‏ ١٦٩٠ج ‏. ٩٣٩/٢ والنسائى فئ كتاب الحج،باب الرخصة للنساء بالاناضة مت جمع قبل الصبح ؤ وباب الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر بمنى ج ‏. ٢٦٢/٥ من محظورات الاحرام ١ :اقتل الصيد٠ ‎ .‎ ع ا م ج ‏- ٣ننليم الأظافر وازالة الشعر بالحلق ل ا١ أو القص . ‏؛؟ ١٢س ‏ ١م-محنظورات الاحرام:قتل الصيد قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه:من قتل صيدا فى غير الحرم ، فلا شىء عليه ي وان قتله فى الحرم خطأ ء أو عمدا،فعليه الجزاء 0١‏٠ وذلك لقوله تعالى( :يا آيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وآنتم حرم ومن قتله:منكم متعمدا فجز!2مثل ما قتل من النعم بحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة )". 0 وقال الربيع :ان قتل الصيد محلون ومحرمون ب فعلى المحرمين كفارة ‏٠و احدة وقيل:على كل واحد منهم كفارة ولا ثبىء على المحلين' ‏٠ قال ابن جعفر رحمه الله تعالى:كل من أصاب ثسيئا من هذا س وهو محرم « أو فى الحرم } حكم علبه عدلان مسلمان فتيمان _ هديا بالغ الكعبة ى يعنى مكة ء والحرم كله مكة ‏ ٠أؤ كفازة طعام مساكين من أرض ادرم.يشترى بقيمة الصيد طعاما بسعر مكة ع ؤيتصدق به على المساكين. لكل مسكين نصف صاع حنطة ؤ أو عدل ذلك الطعام صياما ‏ ٠أو يصوم لتل نصف صاع يوما عنى عدد المساكين ي ولا يطعم ان شاء صام بمكة ء أو غيرها ث والاطمام والذبح بمكة ،فاما الصيام فحيث كان أجزاه ‏` ٠ والمحرم اذا دل على الميد،؟!و أشار اليه فعليه الجزاء ى فان اجتمح اللذان قتلا الصيد عفعليهما جزاء واخد ث وان افترقا2فعلى كل واحد يلزمه ق.ذاك الصيد جميعا ‏٠منهما فدية صدقة ما الطالببن وبلاغ الراغبين٤ ٢٨.ومنهج ‏٨.٢‏) 0١الجامع لابن جعفر < .جج ‏٢ ٢٩/٧ المائدة. ٩٥/( )]٢سورة ة‎ . ١٠٧/٤( )٢شرح النيل ج‎ .٤٢٢ قال ابن العربى:قوله تعالى( :لا تقتلوا الصيد وآنتم حرم ‏)٨ جى على عمومه على كل صيد برى وبحرى ث حتى جاء قوله تعالى : ( وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما ) 6فاباح صيد البحر اباحة مطلقة . وحرم صيد البر على المحرمين ‏٠ وقوله( :يأيها الذين آمنوا ) عام ف النوعين ‏٠ وقوله( :وانتم حرم ) يقال( :رجل حر ام وامرأة حر.4 .وجمع ذلك حرم {. . 2 ويرى المالكية أن قاتل الصيد مخير بين أن يبحكما عليه بالجزاء من النعم ك أو بقيمة الصيد طعاما للمساكين لكل مسكين مد بمده صلى الله عليه وسلم،أو بعدل ذلك صياما © فيصوم عن كل مد يوما وف الضب والأرنب ئ أو عدلقيمته طعاما‏ ١لطير.وجمبحالحل ويمامهو اليربوع6وحمام .قيمننه صياما(! وبمثل ذلك.قال الشافعية ! .تال النووى{© :الصيد ضربان مثلى & ‏ ٠وغير مثلى وهو مالاوالبقر والغنموهو ماله مثل من النعم وهى الابل يشبه شيئا من النعم : فالمثلى جزاءان على التخيير والتعديل ى فيخير القاتل بين أن يذبح مثله ف الحرم ء ويتصدق به عنى مساكين الحرمءاما بآن يفرق لحمه عليهم. ‏. ٢٧٧/٢(؟ ):الجامع لابن جعفر ج ٠ المائدة٩٥/( (٥سورة‎ ‏ا (٦سورة المائدة:قال الله تعالى « احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما » . ‏( )٧احكام القرآن لابن العربى _ القاضى محمد بن عبد الله المعافرى المالكى،ج ‏!. ٦٦١٨ _ ٦٦٦/ ( )٨الرح الصغير ج. ١١٢/٢ ‎ _ ]٢٢٣ و 'ما بأن يسلم جملته ا ليهم مذ بوحا ويملكهم باه ث ولا يجوز أن يدفعه الل دراهم.ثم لا يجوز تفرقة الدراهم ى بلأن يقوماليهم حيا ) وجن ان شاء اشترى بها طعاما.وتصدق به على مساكين الحرم ث وان شاء صام عن كل مد يوما ث ويجوز ! لصبيام فى ا لحرم وفى جميع البلاد ث وان انكسر مد.وجب صيام يوم ‏٠ وأما غير المثلى فيجب فيه قيمته.ولا يجوز أن يتصدق بها دراهم ‏٠ عن كلالطعام ئ وان شاء صاماخرجان تاءيتخيرمل يقوم نها طعاما - ‏٠يوما()٨١« فان انكسر مد صاممد بوم | فحصل من هذا آنه ف المثلى مخير بين ثلاثقةال أساليلاهء ت :عالاىلحي:وا(ن وومانلطقمتالهم و لصيام2وف غيره بين الطعام والصيام ‏٠‏ . ٠الالنعمقتل منمثل مامنثم متعمد ‏ ١فجزاء ‏ ٠ومالك.الا أن مالكا قال :لله عنه(١١ا)ويه قال أحمد من حنال رضى ‏٠الخلولا يقوم6الصيديقوم وقال آبو حنيفة رضى الله عنه:لا يلزمه المثل من النعم.4وانما يلزمه قيمة الصيد س وله صرف تلك القيمة فى المثل من النعم )٨٨‏٠ ‏ ١لله حنهما:أن وجد اللرضىامن عباس:قالأين امخذروقال ‏ ٤ولابه فان فقده تومه در اهم.والدر اهم طعاما ء وصامذبحه وتصدق يطعم. )١٣( ‎ _> ( )٩المجموع للنددى ج. ٢٦٨/٧ ‎ ( )1٠سورة ‎المائدة. ٩٥/ . ٤٦١٧‏)ا (١:المغنى ج ‏٤٩٦/٢ ‏( )١٢شرح فتح القدير ج ‏. ]٤٢٩/٢ ‏( )١٢المجموع للنووى ج ٧٢٨/٧؟٢‏ . _ ]٢٤ 6,السباعسيح مناجتمع نفر جلي قتل‏ ١لله عنه .:لو::تالى للربيع رضى لأجزاتين تن رة:واحدةف{0٧‏ ,+. واسنتثنئ المكرم ومن كا ى الحزم خمس منالدو اب كلمن ماسق({٠)١‏ ' روت الربيع عن أتى عبيدة `عن جناثر بن:زيد عن عائثسة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت :قال رسول اللة صلى الله علييه وسلم : ( خيس من الدواب لين على المحرم ف قتلمن من جناح ; :الغراب وإلحداة ..‏.٠وإلفارة والكلب العقور وللعقرب ) وفا الموطا عن ابنهاب آن بمر بنالخطاب _ رضى الله غنه _ أمر بقتل الحيات فى الحرم . " .قال مالك ::فاىلكلب العقور الذى أمرا بقتله ق اأحرم( :ان كل ماعقر ١١0منهج الطالبين وبلاغ :الزاغبين:ج٧١١‎ز:. ٧/ تتل‎تجريمق غيرها من الحيواناتلخروجها . .عن.حكمبذلكسهيت« )9 :. المحرم لها،فان النسق معناه الخروج،وتيل:اثيا وصفت بذلك لخر وجها‎ عن حكم غير ها بالايذاءعن غيرها من الحيوانات فى حل أكله ؤ أو لخزوجها .و الإفيساد٠‏ ‘وعدم .‏ ١انتفاع ‏. ١بإب ما يتتى الجرم وما لا يتقي رقم ‏ ٤.٧ج ./ .وا الحديث اخرجيه البخارى فى كناب الضشيد2:باب ما يقتل ‏ ١لحرم من الدواب رقم ‏ ٨٢٨ج ‏:- ٣٤٤ الحج ك باب ما يندب للمحرم وغيره قتله,من الدواب ..:ابت فىكسلموم الخ ى رقم ‏ ١١٩٩ج ‏. ٨٥٧/!٢ ‏١٨٤٦وابو داود فى كتاب المناسك ی باب ما ا يقتل المحرم ذمن الجواب رقم ج ‏!. .١٦٩/ ‏٠ ١ ٨٧/٥س باب ما يقتل المجرم .من الدواب جوالنسائى فىالحج وابن ماجه فى المناسك ع باب ما بقتل المحزم رقم :٨٨.‏.٣ج ‏. ١.٣/٢ ‏ ٤٢٥ب و الفهد ح و الذئب ‘ فهو<< والنمرالناس وعد ‏ ١عايهم وآخافهم .مثل الأسد لضبع و الثعلبمثللا يعدو) لسباعد وآما ما كان من:لكلى العقور والمر.وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم.فان قتله فداه ‏)(٠ 0٨٧١ وعن.أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه آن النبى.صلى الله عليه وسلم ٠ ‏)(٧٨والسبع العادى< والحدأآةولا يقتله6والكلب العقور قال النووى رحمه الله تعالى ::قال أصخابنا _ الثمافعية _ ما ليس ماكولا من لدو!ب ؤالطيور ضربان : أحدهما:ما ليس ف أصنله مأكؤلا ‏٠ والثانى :ما أحذ أصليه ماكولا ‏٠ بهد فالأول:لا يحرم التعرض :له:بالاحرام ث قيجوز للمحرم قتله ة ولا جزاء عليه ث وكذلك يجوز تتله للحلال ى والمحرم فى الحرم ث ولا جزاء عليه للأحاديث السابقة ‏٠ قال أصحابنا _ الثسافعية _ وهذا الضرب ثلاثة أقسام : ئ كالحبهالمؤذياتوهى<وغيرهتناله المدرميستحب: .ما أحدها_ و:لفأرة ك والعقوب ع والخنزير ثؤالكلب العقوب والغرابهر والحدأة والذئب :والبق7والبرغوثوالعقابوالنسروالدبوالأسد والنمر: و الزنبور وأسباهها : ؟اتااسس_ ( )١٧الموطأ ج." ٢٥٧/١ ‎ ا محرم‏ _ ٧ما يقتل‘ بابالصدد_ كتاب جزاء‏٢٨‏( )١٨البخارى فى ‏. ٩٢٦من الدواب حديث رقم ‏ ٩تحقيقرقم}] حديثالحجكتابوسلم ق محہد ف ؤؤ اد عيد ‏ ١لباقى . حديثالدو ابمن. .‏١المحرميقتل4.7 ,.الحجكتابو الترمذ ى :فى ‏٠ ٨٢٧رقم القسم الثانى:ما فيه نفع ومضرة كالفمد والعقاب والبازى والصقر وندوها فلا يستحب قتلها.ولا يكون لأن نفم هذا الضرب أنه يعلم للاسطياد وضرره آنه يعدو على !لناس والبهائم ‏٠ القسم الثالث:مالا يظهر فيه نفع ولا ضرر كالخنافس والدود والحبلان والسرطان والبغائة والرخمة والذباب ؤآثسباههما ى فيكره قتلها ولا حرم،ودكى اهام الحرمين وجها شاذا أنه يحرم تتل :لطيور دون الحشرات ى ودليل ااكراهة أنه عبث بلا حاجة ‏٠٠٠ والضرب الثانى:ما فى أصله مأكول كالمتولد من ذتب وضبع ى أو حمار وحشى و:نبى،فيحرم التعرض له ويجب !لجزاء١ا©١٧‏ . واختلفوا فى جواز أكل المحرم احم الصيد اذا صاده المحل , : جه فقال قوم يجيز أكله اذا ذبحه المحل ‏٠ روى ذ!ك عن عمر بن الخطاب ع وعن عطاء ث وسعيد بن جبير والزبير ابن العوام ى وبه مال أهل الرأى وأبو حنيفة ‏٠ به بوقال آخرون يجوز أكله اذا لم يصطد من أجله ‏٠ روى ذلك عن عطاء بن أبى رباح ومالك و!لشسافعى ‏٠ وقال الربيع بن حبيب رضى الله عنه:لا دحل الصيد لأحد مادام محرما(‘)٢‏ . وعلى هذا فان الصيد حرام عليه أكله واصطيباده ع روى ذلك:عن على ابن أبى طالب،وجابر ؛ن زيد ي وابن عمر ؤ وطاوس ڵ وبه قال ابن عباس؛ ويقول:الآية(" مبهمة.وبه قال الأباضيون ‏٠ .( )١٩المجموع للذووى ج ٢٢٣ _ ٢٩٢١/٧ ‎بتصرف‎ ( )!٢٠منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج. ٢٥٩/٧ ‎ المائدةسورة»البر ما دمتم حرماعليكم صيد‏( )٢١قوله تعالى «( وحرم ‏٠.٩٦ ,/ _]٢٧٢ ) لأكل آو.أو‏ ١لاصطياد:حل | لنهمى يتعلق ر شرطلخلافوسيب بهما جميعا ؟ ‏٠ فمن قال بشرط الاصطياد خاصة ء أجاز أكله اذا لم يصده المحرم بنفسه وهو قول الأولين ء واحتجوا بما روى أن النبى صلى الله علبة وسلم قال( :لحم الصيد لكم حلال الا ما صدتم أو صيد من أجلكم ‏), ٨ وبحديث أبى قتادة حين كان مم أصحاب له مدرمين ناصطاد حمارا وحثسيا،فأتل منه بعض أحسحابه.وأبى بعض س فسال النبى صلى الله عليه وسلم مقال( :طعمة أطعمكم الله ابياها ‏)٠ 0٢ ومن قال أن الآكل يتعلق بالادسطياد والأكل جميعا ‘ وهو قرل الاباضية قال:لا يأكله.روى الربيع بن حبيب رغى الله عنه عن جابر الى رسول الله صلى الله عليهابن زيد عن ابن عباس قال0آهدى رجل ( )٢٦الترمذى فى كتابه .الحج باب ما جاء فى اكل الصيد للمحرم رقم٨]٦ ‎ ج. ٢٠٢/٢ ‎ وابو داود فى ‏ _ ١١كتاب المناسك باب ] _ لحم الصيد لابحرم حديث ‏. ١٨٥١رقم ‏)؟ (٢البخارى فى كتاب جزاء الصيد،باب اذا اهدى لليحرم حمار! وحشيا حيا لم يقتل “.حديث رتم ‏ ١٨٢١و ‏ ١٨٢٥ج ‏ ٢٢/٤و ‏. ٢١ ومسلم فى كتاب الحج س باب تحريم الصيد للمحرم © حديث رقم ‏١١٩٣ و ‏. ٨٥./٢ < .١١٩٦ والترمذى فى كتاب الحج ‘ باب ما جاء فى كراهية لحم الصيد لايحرم ء حديث رتم ‏ ٨٤٧و ‏ ٨٤٩ج ‏. ٢٦.٦/٣ والنسائى فى كتاب الحج ؛ باب ما لا يجوز للمحرم اكله من الصيد ى حديث ‏ ١٠٣/٢و باب ما يجوز للحرم اكله من الصيد ج ‏. ١٨٢/٥رقم ‏ ٢٠٩٠ج ومالك فى الموطا فى كتاب الحج ‘ باب ‏ _ ٢٥ما لا يحل اكله للمحرم ث من الصيد ع حديث رتم ‏ ٧٦ج ‏ ٢٥٠/١ورقم ‏.' ٨٣ _ ]٢٨ وسلم حمارا وحثسيا بالأبواء يعنى موضعا فرده عليه ‘فلما رأى رسولالله صلى الله عليه وسلم الكراهة فى وجهه قال( :انا لم نرده عليك الا إنا مجرمون ) ) "و ‏. )٢٥ وعنالربيع:لاشىء على قاتل البعوض والذباب٠‏ وقيل يتصدق بشىء ولو قلىلا(٠`)٢‏ ‏٠وبيضه تصفهمن طعاملربيع رحمه الله:ق | لحمام صاعوقال وقيل:حمام الحرم شاة وفى حمام غيره حكومة{؟)٢‏ . ( )٢٤رواه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الحج، ‎ باب فى الصيد للمحرم حديث رقم‎ ]٣٦ ‎ج. :١١٨/٢٠ والحديث رواه البخارى فى كتاب جزاء الصيد،باب اذا اهدى للمحرم ‏] ٢١/بنحوه : .حمارا وحشميا:حيا لم يقتل رقم ‏ :١٨٢٥ج ‏ ١١٩٣ج ‏٢باب تحريم الصيد للمحرم رقموسلم فى كتاب الحج .‏: ٨٥٠ / الترمذى فى كتاب الحج،باب!.جاء فى كراهية لحم الصيد للمحرم } حديث رقم ‏ ٨٤٩‏٢/٦.٢اج . والنسائى فى كتاب الحج .ؤ باب ما لا يجوز لليمحرم اكلة من الصيد ج ه .‏. ١٨٢ / وابن ماجه فى كتاب المناسك » باب ما ينتهى عنه المحزم من الصيد رتم ..‏ .٩٠ج ‏. ١.٠٣٢/٢ ومالك فى كتاب الحج،باب ما لا يحل اكله لليحرم من الصيد ؤ حديث رقم ‏ ٨٢ج ‏. ١٥٣/;١ ( )٢٥قواعد الاسلام ج. ١]٧/٢ ‎ ( )٢٦شرح النيل ج ‎؛. ١١٣/ ( )٢٧شرح النيل ج:. ١١٢١/٤ ‎ ‏ ٤٦٢٦٩س .جن محظورات الاخرام:الجماع اجمع أهل العنم على أن المحرم ممنوع من الجماع،لقوله تغالى ( فمن رفن ثث ولا فىسوق ;},ولا جد ال ف الحج )٣٨و ‏. ٢٨فرض فيهن الحج فل الحجامرأته فان رجلا أصابقال جابر ؛ن زيد رحمه الله :دسمعت على عهد عمر بن الخطاب فسئل عن ذلك فقال( :يقضيان حجهما من قابل ويمديان ولا تخرتيم عليه امراته بذلك وقد سمعتها من نبيكم «‘". 0 محرمه كارهة:اذ ‏ ١واقعها4وهىالله عنهرضىقال الربيع بدن حبيب له ث أو نائمة.فانها تتضى مناسكها ولا .شىء عليهااا وتقضى ِ.مناسكها(آ؟") الأظافرمن محظورات الاحرام :قص‏٣ وازائة الشعر بالحلق أو القص ‏ ١لأظافر وازز!الة الشعر بااحلق أوتحريم قص.أجمع العلماء ء عى لقوله تعالى :.وذلككان أو امرأةرجلا‏١المحرمالقمل ععالى ,وقتلالقص ) ولا تحاقوا رءوسكم حتى يبلغ انمدى محله فمن كمان منكم مريضا أو به أذى من رآبسه ففدية من صيام آ أو صدقة ة آو نسك )"و ٤؟)‏ . ٨( .؟)‏ سورة البترة١٩٦٧;/‏ . ‏.١ { ٥/٢‏) (٢٩قواعد الاسلام حأ ` ‏٢1ة( كتانب الايضاح للعلامة الشماخى ج/‏.. ٢٧٠ والمولا ج ‏. ٣٨٢ _ ٢٨١/١ ا ` (ا:)٢منهمج‏ الطالبين ,وبلاغ االزاغبين ج ‏.٩ ٢/٧ ..النيل ج ؛٩٩/‏‏( )٣٢شرح () تواعد الاسلام للجيطالى ج ‏ ١٤ ٢/ ١ى والاجماع لابن المنذر .ه..‏. ٥٠ - ٩ (٤؟)‏ سورة البقرة:١٩٦/‏ ج . . ‏ ٤٢٣٠س قال الربيع بن حبيب رخى الله عنه:ان كان المقتصوص له محرما . وقص أظاغر كفيه.ولم يأمره،ولم تشهر به.فلا شنىء عليه” )"٥‏٠ تال مالك:الأمر الذى لا اختلاف فيه عندنا.أن أحدا لا يحلق رأسه ح ولا بأخذ من سعره حتى ينحر هديا ان كان معه.ولا يحل من شىء حرم عليه حتى يدل بمنى يوم النحر،وذلك أن ا له تبارك وتعالى قال( :ولا تلقوا رعوسكم حتى يبلغ المدى محله )١٠؟) ‏٠ قال الشافعية:وان حلق رجل رأسه فان كان باذنه وجنت عليه الغدية .الأنه أزل شعره بسبب لا عذر له فيه ث فأثسبه اذا حلقه نفسه ‏٠ وان حلته وهو نائم ث أو مكره وجبت الفدية .‏٠ والمحلوق أربعة أحوال ' أحدهما:أن يكونا حلالين فلا شىء عليهما . .فلا منع منه ءالثانى:أن يكون الحالق محرما وا لمحلوق حلالا ولا شىء عليها ‏٠ الثالث:أن يكونا محرمين ‏٠ المحلوق محرما دونالرابع:أن يكون االئامحلوقالخواللاق ش كىء ثمعلىان اكلاحنالق ال.حلق باذن المحلوق.ووجيت الفدية علي الحالينهذينالحالق ‌ وف وقال أبو حنيفة:إن كان الحالق محرما فغليه صدقة ‏٠ وتنال الشافعية:دليلنا أنه آلة للمحلوق فوجبت اضافة الخلق الى المحلوق دونه ‏ ٤أما اذا حلق الحلال أو المحرم شنعر محرم بغير اذنه ء فان كان نائما أو مكرها.أو مجنونا ث آو مغمى عليه،فقد نص الثسافعى فى القديم والاملاء على أن الفدية على الحالق ` . وقيل:يجب على المحلوق ع ثم يرجع بها.على ااحالق ‏ ٠نص عليه فى البويطى مختصر الحج الأوسط«"' . ‏( )٢٥منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج ‏. ١١١/٧ ‏( )٦سورة البترة١٩٦/‏ . (٧؟)‏ المجهوع للنووى ج ‏. ٣٢٣١٧ _ ٢٣١٦/٧ _٤٣١ فدية.من حلق رآسه عن آذى وهو محرم : القمل برأسه « وحلق.فكفارةآذاهرأسه < كمنقومن أصابه ذ ى ذلك أحد الخصال التى ذكرها الله تعالى ( ففدية من صيام و صدقة أو ‏٠الزك روى الربيع بن حبيب عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس الله صلى اللهمع رسولقال:خرج كعب ين عجر ة()٢٩١‏ بريد الحج(ث& ‏( )٢٨سورة البترة١٩٦,/‏ . بضم العين المهملة ى وسكون الجيم وفتح الراء_ ‎( )٣٢٩كعب بن عجرة ابن امية بن عدى بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن عوف بن غنم بن سوار‎ عامر بن عبيلة بن قميل بن فران بن بلى البلوى، ‎ابن مرى بن اراشسه بن حليف الانصار.قيل:هو حليف بنى حارثة بن الحارث بن الخزرج.وقيل: ‎ هو حليف لبنى عوف بن الخزرج.وقيل:هو حليف بنى سالم من الانصار. ‎ يكنى ابا محمد ؤ وكان من تأخر اسلابه ) ثم أسلم،وشهد المثماهد كلها » روى عنه ابن عمر “ وجابر بن عبد الله ع وعبد الله بن عمرو بن الماص ص .وفيه نزلت،وابو وائل » وزيد بن وهبوابن عباس ؤ وطارق بن شهاب الآية الكرية « ففدية من صيام أو صدتة او نسك ».سورة البترة١!٩٦,/‏ . وسكن الكوفة ص وتوفى بالمدينة سنة احدى وخمسين،وقيل:اثنتين . وقيل:ثلاث وخمسين وعمره سبع وسبعون ‘ وقيل:خيس وسبعون سنة . ( )!.يريد الحج:المعروف عند اهل السنن ان القصة واقعة عام الحديبية ع كما صرحت به رواية للشيخين وابى داود واحمد وغيرهم:عن كعب بن عجرة ؤ قال:اتى على رسول الله بلة زمن الحديبية ث فقال« :كأن هوام رأسك تؤذيك » . « ينظز البخارى فى كتاب المحصر،باب قوله تعالى [ او صدقة ] ء ومسلم فى الحج رقم ‏ ٨٢تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى،والموطا ج ‏ ]١٧/١فى كتاب الحج4باب فدية من حلق قبل ان ينحر رقم ‏ ٢٢٧و ‏. » ٢٣٨ ]٣٢ عليه وسلم فآذ!ه القمل ف رأسه،فأمره رسول الله صبلى الله علبه وسلم مساكين‏> .٠.مدبن(٤١٥.لكلحمع٦‏ أطعم سته) .:هبم ثلاذه أيام ً أان دحلق < وقال _مسكين ے أو أنسك بساة ك أى ذلك فعلت أجزاك ‏)+ ٤ قال ابن ةدامة:لا نعلم خلافا ف الحاق الازالة بالحلق.سواء كان ‏٠ذاك("٤‏ ؛مقص < أو نور: .أو غير:ويموستنى رأسه اذى غعممه :أضانه ق. :من‏ ١لللهه تعالى زيا :رحمهجابر بنوقال التىالخصالفى ج.ىده فداواه فكفارة ذلك أحدأر حلقه .أو مرض ذكر ها.الله تعالى(.:ففدية من صيام .أو .صدقة أو :نسك ().كؤ) : "» اما على ظاهر ه),فيجب«« يريد الحجلربيعند أ تول ابن عباس ولا وجه له سوى القول بتكرار التضة مرتين :مرة ة بانحديبية؛التماس الجمع ومرة بحجة الوداع ) لانه عن لم يخرج ممن المدينة دردد الحج الا فى حجة ‏ ١الوداع.ولا يبعد تكزار القصة ؤ وان كانت فى شسخض واحد،لاختمال انه ننتى الحكم الاون ص او طن ان ذلك خاص بللحسر أو بالعمرة ذون الحج . واما ان يكون كلام أبن عهاس ءؤولا ك وذلك ان تتول:اطلق الحج على } أوالعمرة ث لاشستراكهما فى قصد النيت والطواف والسعى .حالة ا تقول: .اراد بالحج نفسن القضد الى البيت ا وهو المعنئ اللغوى ; هذا التاويل بعيد جدا والاظهر تكرار الواقعة . ‏. « ٢٤٩/٢الجامع الصحيح .ح«( ينظر شرح ‏ )٤١المد_ :بالضم كيل،وهو رطل وئلث عند اهل الحجاز ؤ فهو ربع صاع } لان الصاع خدة ,ارطال وثلث } و عليه معنى الحديث “ وهو عند اهل النعراق :رطلان ث فانصاع عندهم ثينانية أرطال . الحب‘ ‎الصبح فف كتاب( ),٤٢رواه الربيع بن حبيب ى مسنده.الجامع .ناب ى المدى والجزاء والفدية ج ١ ١٧ _ ١ ١ / ‎حديث رتم5٣٢ ‎ ( (٤٣الفتى لاين قدامة ج. ٢/٢ ‎ ( )١٤٤سورة ‎البترة` . ١٩٦/ حكام سر اةلأسرة7- منا‏ ١ -. .١ .ن ‏٠ ‏+ لخلع 7 . ‏٥ع :‏. _1 ٢الا-علا ‏- ٠المرآة-فى:ا لطلاق:تخير )- ٤٢٣ ‎ _ ١اللعان<)٦ برى ا لامام الربيع بن حبيب أن اللعان بين الزوج مشروع ؤ وأن الفرقة باللعان فرقة ابدية ى وذلك لقولعتعالى ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم فشسهادة أحدهم أربع ثسهادات بالله انه من الصادقين " والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ٭ ويدرا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذيين ٭ والخامسة أن ( )١اللمعان:مصدر « لاعن » سماعى لا قياسى & والقياس:الملاعنة} ‎ وكثر من النحاة يجعلون« :الفعال والمفاعلة » مصدرين قياسيين ل «١ماعل» ؛‎ وهو من اللعن والطرد والابعاد.يقال منه « اللعن » > اى لعن نفسه ؛‎ و « لامن » اذا فاعل غيره. ‎ ومنه رجل « لعنه » بفتح العين،اذا كان كثير اللعن لغيره © ويسكونها اذا لعنه الناس كثيرا قال : للنزل لعنةولاتكحقوالضيف اكرمه مان مبيته وفى الفقه:اسم لما يجرى بين الزوجين من الشهادات بالالفاظ المعروفة ؛ سمى بذلك لوجود لفظ« :اللعن » فى الخامسة من تسمية الكل باسم الجزء ي ولم يسم باسم الغضب ‘ وهو أيضا موجود فيه & لانه فى كلامها0وذلك فى كلامه ع وهو اسبق والسبق من أسباب الترجيح . وشرطه:قيام النكاح .. وسببه:قذف زوجته بما يوجب الحد فى الأجنبية . () الفرقة فى اللفة:اسم من الافتراق ضد الاجتماع & وهى بالاضافة الى الزوجين ابتعاد كل منهما عن الآخر،بسبب انقطاع العلاقة الزوجية ، أو بسبب آخر كالسغر. : ويراد بها عند الفقهاء:انقطاع العلاقة الزوجية بين الزوجين،وتطلق على السبب الشرعي المقتضى لذلك ث كتطليق الرجل امراته © وحكم التاضى بنسخ الزواج ث وطروء ما يقتضي اننساخه . _]٢٥ غضب الله عليما إن كان من الصادقين )({" ‏٠ روى الامام الربيع بن حبيب بسنده عن أبى عبيدة،عن جابر قال : أتى رجل الى رسول الله صلى الله .عليه وسلم يقال له عاصم بن عدى(ؤ) امرآته رجلالله أرأيت رجلا )ع( وجد مم:يا رسول6فقالالأنصارى 7.[ ).اب.أيتجقاهتله ففقتتلقهتلوننهه()٦‏ أم ك :يف يص .نع ؟ ج()٢١‏ >: فكر ه۔“"` | لنبى جلى الله عليه .وسلم (؟) سورة النور٦/‏ . حرا ‏١مضبيعة' بنبينبن حارثةالعجلانب نن الجد ينعدىعاصم ين)( ابن جعل بن عمزو بن ودم بن ذبيان بن حميم بن ذهل بن بلى . ،الباذى ص حليف بنى عبيد بن زيد ؤ من بنى عمرو بن عوف من الاس ، :من الانصار ص يكنى أبا عبد الله . وقيل:ابو عمرو،وهو اخو معن بن عدئ،وكان عاصم سيد بنى العجلان ث شهد المشاهد كلها الا بدرا ث لان رسول الله تقي رده من الروحاء } واستخظلفه على العالية من المدينة ع وضرب له رسول اله ته باسهمه واجره وتوفى سنة خمس وأربعين ‏٠ شرح الجامع الصحيح مسند الامام .الرنيع بن حبيب ج ‏. » ٢٨٨/٢٣ ..و انما سمال) هذ! فانهحكم رجلعنأخبرنتى1 :ى‏( )٥ارايت رجلا .عن ذلك لما طلب منه .ععويمر أن يسال له عن ذلك . ‏( )٦أيقتله فتقتلؤنه:اي تصاضا.وتقوله:وجد مع امراته رجلا:كذا اقتصر على قوله & فاستعبل الكناية ص فان مراده معية خاصة ع ومراده :أن ‏١يكون وجده عند الرؤية . 4ئ و التقدير.يضبر‎) ا أم « متصلة:نختبل آن تكون( )٧أم كنف يصنع ..المضرة‎ما يه منعلى ويحتمل ان تكون منقطعة بمعنى الاضزاب0اى بل هناك حكم آخر ؤ ونريد أن نطلع عليه .لا نعرفه () فكره النبى علة المسالة حتى عابها:اى كره قذف ا الرجل امراته ‏ ٢٢٣٦س۔ المسألة حتى عابها ‏ ٠وبلغ ذلك الرجل مبلغا عظيما ث ثم آتاه بعد ذلك رجل يقال له:عويمر العجلانى{“) فسال النبى.صلى الله عليه وسلم عن المسلة بعينها.نقال له رسول الله صلى انته عليه وسلم( :قد أنزلت فيل وف صاحبتك" فاذهب نات بها ‏ ٠فاتى بها فتلاعنا ففرق رسول ا لة صاى النه عليه وسلم بينهما ) ‏٠ قالالربيم:قال أبو عبيدة:لا تحل له أبدا.ولو نكحت زوجا غيره . بلا بينة ڵ لاعتقاد الحد،لان ذلك كان تبل نزول حكم اللعان بدليل توله يخ لهلال بن امية « البينة أو الحد فى ظهرك » . المسلم » أو .لما كانويحتمل انه كره السؤال لقبح اننازلة “ وهتك ستر اهللباب سؤال} سداعن كثرته،وقد نهىمنهيا عنه من كثرة السؤال التشقيب،او لما .ى كثرته من التضييق فى الاحكام لو سكتوا عنها لم تلزمهم ؛ ونزلت لاجتهادهم فيها © قال جمت {.اعظم االناسن جرما من نال عما لم يحرم :١.‏٠ 4اجل مسألتهمنفحرم ا وقال « اتركونى ما تركتكم فانما هلك :من كان .قبلكم لكثرة سؤالهم أنبياءهم ا اما اذا كانت المسائل مضطرا اليها فلا باس بالسؤال عنها ث .وقد كان يسال عن الاخكام فلا يكره،وان كان السؤال غلى وجه .التعنيت ص فهذا قال النووى:المراد كراهية المسائل التى لا يحتاج اليها0ولاسيما ما كان نيه هتك ستر المسلم » او ايقاعه فى فاحشة ص واشامته عليه.2وليس .المراد المسائل المحتاج اليها . ‏( )٩عويمر:تصغير هاير ص هو عويمر بن الحارث بن زيد بن محمد العجلانى . ‏( )١٠صاحبتك:اى زوجتك ‘ وهى خولة بنت قيس ؤ وقييل:بنت عاصم بن عدى المذكور فى الحديث . . }٣٧ . ‏٠نمات عنها س آو طلقها(\١١ وى لفظ غند البخارى _ بعد ذكر الاسناد _ ( أن عويمر العجلانى جاء الى عاصم بن عدى الأنصارى فقال أرأيت رجلا وجد مع امراته رجلا لى عاصم عن ذلك ث فسأل عاصميقتله فيقتلونه أم كيف يفعل ؟ سل رسول لله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ى فكره رسول الله صلى الله علبه ماذاصاما :بي عالوسم } فلما رجع عاصم الى آهله ن جاء عويمر ي فق .فقال عاصم لعويمر:لمسكول االله صلى له عليه وسلمرل ن قأ الله صلى الله عليه وسلم المسالة الت ,سألتهتأتنى بخبر ص فذكره رسول عنها ثفقال عويمر :والله لا أنتهى حتى أسأله عنها .فأقبل عويمر حتى جاع رسول الله صلى الله عليه وسنم وسط الناس،فقال :بيا رسول الله ا ؟لقفعنفف يأرايت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلوئة أم كي رسول الله مساى الله علبه وسلم :مد آنزل الله فيك7صاحبتك .فاذهب فات بها ت‏٠ال سهل:فتلاعتا وآنا هع الناس عند رسول الله صلى الله ل وبياربت ع سليهاعليه وسلم ‏ ٠غلما فرغما من تلاعنهما.قال عويمر:كذ الله ئان آمسكتها' .فطلقها ثلاثا تنل أن يأمره رسول ألله صلى الله علبه وسلم2قال ابن شهاب ء فكانت سنةالمتلاعنين ){؟؟©٨‏ . ‏( )١١رواه الربيبع بن حبيب فى .سنده الجامع الصحيح فى كتاب الاحكام باب فى الرجم والحدود ع حديث رقم ‏ ٦.٦ج ‏. ١٦١./٢ ‏( )١٢البخارى قى كتاب |الطلاق:باب اللعان،ومن طلق بعد اللعان ء ‏٤٦٨حديث رقم ‏ ٥٣٠٨ج ِو. ١:(٣: ‎ رتمث بابا فى اللمان حديثوابو داود فى كتاب الطلاق ‏/٢‏ ٢٢٤٥ج :‏. ٢٧ _ !٧٢ والنسائى ق كتاب الطلاق،بابن بدء اللعان ج ‏. ١٧١ . .١٧./٦ ومالك فى ال موطأ فى كتاب الطلاق غ باب ‏ :١٢۔۔ ما جاء فى اللعان ت حديث ‏. ٥٦٧‏ ٥٦٦/!٢سرقم ‏) ٢ج ‏ ٤٣٨ن وروى الربيع عن أبى عبيدة عن جابر ؤ قال:سأل سعد ين عبادة :رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال( :أرأيت لو وجدت مع امرأتى أللنله عليه ‏٥وسلم‏١لله صلىرسبول؟ غغقال حتى 11نى بأربعةزجلا أأمهل نعم ‏)... 0٧٨ ؤهذا السؤال أنما كان تبل آية اللعان ى وهو من مقدمات أسباب جهه :نزولها ‏٠ ‏ ١وروى أبو داود باسنادھ غن ابن عباس زضى الله عنهما تقال:جاء هلال بن أمية وهو أخذ الثلاثة الذين تاب الله عليهم" 0فجاء من أرضه عشناء4فوجد عند أهله رجلا..فرأى :بعينيه وسمع بآذنيه4.فلم بهجه : حتى سج }ثم غد .ا! على رسول اللتهه صلى اللعهليه وسلم فقال:يارسول رسلا_ ‎الجامع الصحيحمسندهالامام الربيع بن :حبيب :ق()(١٣رواه لان جابرا لم يدرك زمان السؤال،وكان شيخه فى ذلك أبن عباس _ فى كتاب‎ ١ ٦../٢٠ . ٦٠. ٥رقم‎.حديثالرجم والحدودف6بابالأحكام ٠ ‏( )١هم مرارة بن الربيع،وهلال بن امية .وكعب بن مالك.وقد تخلف هؤلاء ب وغيرهم _ عن غزوة تبوك،وكان ذلك فى شهر رجب سنة ٠تسع من المجرة ه ‏١٠ هؤلاء نفر.-وكاناسحاقابنقالوقيل منهم ايضا:آبو خيثمة كيا .تنوكقألله عله لقى برسول غير ان أبا خيثب ة(صدق ‏ 0 ١ ٢٦/٥وتتال ته لاصحابه عندما اشرفوا على.ينظر:البخارى ج المذينة« :ان بالمدينة اقواما ما سرتم سيرا ولا قطعتم .واديا الا كانوا معكم . قالو!:يا رسول الله2وهم بالمدينة ؟ قال:وهم بالمدينة حبسهم العذر » . ينظر سور ة :التوبنة من توله تعالى«.لقد .تاب اللله على النبى والمهاجرين » سورة التوبة /والانتصار الى قوله عز وجل « وكونوا ماعلصادقين 9). ١١١‏٧ ينظر ة فتج الباري ج ‏ ٨٧/٨وما بعدها . _ .٤٣٨٩ عندهم رجلا ع فرأيت بعينى ‏ ٬وسمعتالله:انى جئت آهلى فوجدت بأذنى ء فكره رسول الله صلى اللهعليه‌وسلم ماجاء به ! واشتد عليه فنزلت ) والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم فثسهاده احدهم أربع شهادات باله انه لمن !الصادتين ٭ والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكماذبين ٭ ويدر؟ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ٭ والخامسة أن غضب اله عليما ان كان من الصادقين ‏){{0٧ فسرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،فقال:أبشر يا هلال،فقد جعل اله لك فرجا ومخرجا ‏٠ قال هلال:قد كنت آرجو ذاك من ربى تبارك وتعالى ‏٠ الله صلى الله عليه وسلم:أرسلوا اليها ‏ ٠فارسلوافقال رسول اليهما ى فتلاها عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ك وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشند من عذاب الدنيا ‏٠ فقال هلال:وابله لقد صدقت عليها ‏.٠ فقالت:كذب ‏٠ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لاعثوا بينهما ‏٠ فقيل لهلال:أشهد ث فشهد أربم ثسهادات بالله انه لمن الصادقين ع فلما كانت الخامسة،قيل:بيا هلال:اتق الله فان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ي وان هذه الموجبة التى توجب عليك العذاب ‏٠ فقال:والله لا يعذبنى الله عليما،كما لم يجزنى عليما0فشهد الخامسة أن احنة الله عليه ان كان من الكاذبين ‏ ٠ثم تيل لها:اشهدى . فشهدت أربع نسهادات بالله انه لمن الكاذبين ى فلما كانت الخامسة2قين لها:اتقى الله فان عذ!ب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ى وان هذه النور/ر. ٨ _ ٦ ( )١٥سورة‎ -٤ ؟‎. .- الموجبنة التى توجب عليك العذ!اب ع فتلكأت.بباعة ى .ثم قالت ؟ واللة منكنانالله .عليها ..الا أفضح' قوننى ك قشهذت الخامسة ::أن غضب الصادقين ¡ قفرق ترسنول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى آن لا بيت لما علينه " ،ولا قوث ء مأنجل أنهما يفترقان:من غيز طلاق ولا متوق عنها ّ وقال" "ان جاءت به :أحنهيب :أويضح أثييج أخمش ۔الساتتين فهو لهلال ُ وان جاءت به أورق جعذا جماليا خدلج الساقين ى سابغ الاليتين , فقال :زنسول الله صلى الله عليه وسلم:لولا الأيمان:لكان .لوىلنا شأن ‏٠ ‏.٠قال عكرمة:فكان بعد ذلك أميرا على مصر وما:يدعى لأبأ!)٨ لل ‏ (١المخازنى ذف الثسهادات ; باب اذا ادعى او قذف فله ان يلتمس البينة من نورة النور:" .‏٠ : ٠وى التفسير باب ويدرا غنها العذاب الغ 7الطلاق ناب اللعان ,و:ن طلق نعد اللعان' ة :. وابو داود فى الطلاق باب ‏ ٨اللعان نج ‏ ٢٧٦/٢رقم ‏.- ٢٢٥٤ وابن ماجه فى الطلاق باب اللان حديث:رقم ‏ ٢.٦٧ج ‏٠ .٦٦٨/١ ذكر فى الحديث ما يدل على أن هذه القصة _ قصة هلال بن امية .هى سبب نزول آية اللعان ؛ وهو قول الجمهور ©ؤ لما ذكر انه كان اول رجل لاعن نزولها تصة عوي.ر العجلانىف الاسلام -وفى حديثث عاصم بن عدى سيب 1..0وامرآته .. ا :وقأل.النووى فى شرح مسلم :.السبب فى تزول:آية اللعان تصة عويمر العجلانى،واستدل على ذلك بقوله جله« .:قد :انزل الله فيك ون صاحبتك قرآنا ) . ا وحاول بعض العلماءء الجمع بين القصتين بان يكون هلال سال أر لا ؤ ثم سال عويمر فنزلت فى شانهما.: قنزلتنمهد ههلالجاءثم كالنزولتنلضالعاصهاان:يحتمل _ وقيل الذى نالتك عنهمحعتند سؤاله » فجاء عوي.ر فى المرة الثانية التى تال فيها ::ان قد ابتليت به . ينظر « شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربينع بن حهزب .ج»٢٨٧/٢‏ . -٤٤١ وقد اختلف الفقهاء ف اللعان هل الفرقة التى تقع به فرقه مؤبده ١م لا؟ ‏٠ ) لأناخية و' لمالكية والشافعيه والحنابلة:انالفقهاء منفقال جمهور علبهث لا يجتمعان أبدا أ فتحرمالفرقة التى تقع ساللعمان فرتة مؤيدة ‏٠ بمجرد اللعان تحريما مؤيدا خلاهرا وباطنا » سواء صدقت2أو:صدق قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه:قال أبو عبيدة _ رخى الله عنه _:لا تحل له أيدا ئ و!ن نكحت زوجا غيره ..فمات عنها0أو طلتها ‏٠ قال سهل بن سحد رخى الله عنه:فمضت الستة بعد فى المتلاعنين أن يفرق بينهما.ثم لا يجتممان أبدا ‏٠ الله عنه:ففرق رسول'لله صلى ا رزهوف روادة عن سهل بن سعد رضى ‏٠عليه وسلم بينهما وقال:لا يجتمعان آبدا وعن ابن عباس رضى اته عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ال( :المتلاعنان اذ! تفر تا لا يجتمعان .أبدا ) ‏٠ السنة فى المتلاعتين أن_ تال:مضتوى على _ رضى الله عنه ‏٠يدالا يجتمعان وعن ابن مسعود _ رضى الله عنه _ قال:مضت السنة آن لا يجتمم المتلاعنان ‏٠ ودكر عن أبى حنيفة رضى الله عفه وصاحبه محمد رحمه الله تعالى : أن اللعان لا يقتضى التحريم المؤبد ع لأنه طلاق زوجة مدخول بها بغير عوض ك لم يتوجه التثليثؤ،فيكون كالرجعى . وف رواية عن أبى حنيغة أنها انما تدل له اذا أكذب نفسه،لا اذا لم يكذب نفسه ء فانه فى هذه الرواية يوافق الجمهور ‏{. 0٧ سرس --ز (١ا)‏ شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حىيب ج ‏_ !٢!٩٦٩٢/٢ ‏ ٨وشرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي ج ‏ ٢٥]/٣والمغنى ج ١٠/٧؟‏ ٠‏٢١و _ ٤٤٦ والنظر عندى يوجب أن الفرقة باللغمان فزقة مؤبدةءلأن تطليق عويير‎ مؤكد للفرتمة !لواقعة باللعان ث وهى بالتابيد أشد منه ى فلا حاجة الى انكاز‎ الرسول صلى انته عليه وسلم عليه٠ ‎ 5للملاعنة النفقة والسكنى: ‎ قال الربيع بن حبيب رغى الله عنه:ان للملاعنة ا!نفقة والسكنى& ‎ ٠فق الصحة‎ما دامت فى الحدة.ولا ميراث بينهما ي اذا لاعنها وان لاعنها ى مرضه،فلها الميراث ! .ن مات فى العدة ‏ ٠وان مات ‏٠ميراث دينهما_{'٧فلاالمدة انقضاءمعد وقال ابن قدامة فى المغنى( :فاما الملاعنة ء فلا مسكن لها ولا نفقة ان كانت غير حامل س وكذلك ان كانت حاملا فنفى حملها ث وقلنا:انه ينتفى بزوال الفراش،و!ن قلنا:لا ينتفى بنفيه ۔ أو لم ينفه ى وقلنا : انه يلحقه نسبه فلها السكنى والنفتة لأن ذلك للحمل.أو لها بنببه غ وهى موجودة.فأسبهت المطلقة البائن ث فان نفى الحمل فأنفقت أمه ع وسكنت هن غير الزوج وأرضعت ! ثم استلحقه الملاعن لحقه.ولزمته النفقة : وأجر المسكن والرضاع \ لأنها فعلت ذلك على أنه لا آب له ى فاذا أثبت له أب ازمه ذلك ورجم به عليه ‏٠ فان قيل:النفقة لاجل !احمل نفقة الأقارب وهى تسسقط بمضى الزمان ث فكيف ترجع عليه .هما يسةط عنه ؟ ‏٠ .قلنا:بل النفقة للحامال من أجل الحمل ع فلا تسقط كنغقتها ف الحياة . بها حقها ء :فلا تسقطوان سلمنا أنها للحمل الا أنما مصروفة اليما ويتعلق ‏٠الزمان ‘ كنغقتما{)١_٩١بمضى ( )١٨منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج _ ١٦ ‎القسم الاول .ص. ٢٥ ‎ .( )١٩المغنى لابن قدامة ج. ٦.٨/٧ ‎ _ ٤٤٣ والذى يندو نى أن الملاعنة لا نفقة لها ولا قوت { وذلك لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال( :ففرق رسول انته صلى الله عليه وسلم بينهما بينالمتلاعنين _ وقضى آن لا بيت لها ولا قوت ‏) 0"٨وفارقت الرجعة ف ذلك.وآما الرجعية فاها السكنى والنفقة & قال الله تعالى ( وان كن أولات حمل فأنفقوا .عايمن حتى يضعن حملهن )" 0ولأانما زوجة يلحقما طلاة 4ع وظهاره ؤايلاؤه ‏٠ ‏٨آا لع". قل الربيع بن هيررضى انته عنه لا يحل مهر المختلعة.حتى يعلم ‏٠ رولجماعه .مبغضة.فهناك يحل1مالها.الزوج أنها له كار حه وان تتالت:قد آبرأتك من مالى على ان تبرى لى نفسى . ‏٠2فهذا وسخ'٢قبلت ! مال < ولا أير ى لك نفسكفقال:تت خفتم آلا ىقيما حدود) فانشأنهقوله عرالخلع.ؤا لأصل:ف جو از لله فلاجناح عليهما فيما افتدت به ‏). ٨٨ __ ( )٢..ابو داؤد فى الطلاق :ء باب اللمان. ‎ ( )٢١نورة الطلاق. ٦/ ‎ ‏)؟ (٢الخلع:بضم المعجبة وسكون اللام ع ماخوذ من الخلبع ث بفتح الخاء.وهو النزع ث سنمى به،لان كلا من الزوجين لباس للآخر فى المعنى ، قال الله جل ثناؤه« :هن لباس لكم وانتم لباس لهن » سورة البقرة,/‏١٨٧ فكانه بمفارقة الآخر نزع لباسه،وسم مصدره تفرقة بين الحسى والمعنوى . ‏ : _ ٧٦/٨خلع امراته خلعا بالضمالعرب `‘لسانقال فى اللسان _ على بذل منها له& وطلقها:ازالها عن نفسهوخالعتهء فاختلعتوخلاع! نهى خالع . ( )٢٢منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج _ ١٦١ ‎القسم الثانى ص ١١ ‎و٣٢٤ ‎ ٠ ٩٣/٢وشرح الجامع الصحيح مسند الربيع ج‎ ( )٢٤سوزة البقرة...٢٢٩ ‎ ]) س عنزيددنجابرعن6عبدده. أبىعنحبيبدنالربيعمسنا. وق بن" أبى عنابن عباس قال :نشزت«“"٦‏ أم جميلة" بنت عبد انته ‏ )٢٥( .نشزت:اى استعصت على بغلها وابغضته:وبابه نخل وجلنن آ ونشىز بعلها عليها:ضربها وجفاها،ومنه قوله تعالى«` :وان امراة خافت مبنعلها نشوز ا».سورة النساء ‏. ١٢٩,/ ‏( )٢٦ام جميلة:بضم الجيم على صيفة التصغنن » والموجود فى حديث ابن عباس عند ابن ماجة ان اننمها جميلة0وكذلك فى حديث الربيع بنت معوذ عند النسائى .ولعل كنيتها وافقتاسبها © وقد قيل :ان العرب اذا عظمت رجلا كنته باسمه ) فيقولون لمن اسمه محمد :يا ابا .حند غ افيختبلا اته كناها باسبها لذلك،وان كنيتها وافقت اسسنها ا كا تقدم ء .:وجمغ بينهفا باحتمال ان يكؤن لها اسبان »وقيل:اسمها « زينب وأحدهما لتب . وقيل:اسبها « مريم » . قال البيمقى :اضطرب الحديث فى تسمية امراة ثابت "،.ويمكن أن يكون الخلع تعدد من ثابت . ١٦٣/١ج‎( )٢٧بنت عبد الله بن ابى راس المنافقين بوقع ععنك ابن ماجة حديث رقم _ ٢٠٥٦ ‎من حديث ابن عباس انها :أجميلة بنت سلول. ‎ وى حديث الربيع بنت معوذ0عند النسائى انها:جميلة بنت عبد الله. ابن ابى .وفى رواية للبخارى ج ‏ ٤٧/٧انها إخت عبد اله بن .ابى . وقيل :انها اخت عبد الله كما صرح به ابن الاثير :وتبعبة النووي } .وجزما بقانول من قال:انها اخت عبد الله وهم . 7ين وان ثابتا.خالبع الاثنتالمراةة ع وعمتها .اسم. . .وجمع بعضهم باتحاد واحدة بعد الاخرى . قال ابن حجر فى فتح البارى ج ‏ : ٢٤٩/٩وجاء قى اسم امراة .ثابت بن .قيس قولان آخران : احدهما:انها مريم المغالية . والقول الثانى فى اسمها انها حبيية بنت سهل . ‏ {]٥ب زوجها ثابت بن قيس بن الشماس2فأتت أباها مرتين تشكو زوجها ، ويردها،ويقول:يا بنية ارجعى انى زوجك واصبرى ء فلما رأت أباها لا يشكيما(“"' أتت الى رسول انته صلى الله عليه وسلم تشكو اليه : وذكرت أنها كآرهة له{"" ءفارسل النبى صلى ا نتهعليوسلم الى ,زوجها فقال( :يا ثابت مالك ولأهاك ؟) : قال :والذى بعثك بالحق ما على وجه الأرض أحب الى منها غيرك , وآنى اليمأ احسن جهدى " . فقال :ما تقولين ذيما يتول ثابت غ‏٠كرهت أن تكذب رسول االلةله الله ولكن تخوفتولس با صلى الله عليه وسلم حين تسألها وقالت :رممنق أن يدخلنى النار _ تعنى أنها مبغضة له _ ققال لها رسول الله صلى انة عليه وسلم:أنردين عليه ما أخذت منه ويخلى سبيلك ؟ قالت:تعم ... فقال:يبا ثابت آترضى أن ترد عليك ما أخذت وتخلى سبيلها ؟ قال يا رسول الله.تد أخذت منى حائطا ترده على ء وأخلى سبيلها،فردته قال ابن عباس( :هذ! آول خلع كان فى الاسلام ‏)(٠ )"٠ وقول ابن عباس رخى الله عنهما( :هذا ا اول خلع كان ف الاسلام ) _ _ اى د‏ ١يسع دعواها ؛<الكافوتشديد‏( {!٢٨الا يشكيها:بضم .آوله ولا يزيل ما تشكو من بعلها . () ذكرت أنها كارهة له::وعند البخازى _ ج ‏] ]٧/طبعة بولاق -والنسائى،وابن ماجة ج ‏ ٦٦٣/١حديث زقم ‏ _ ٢.٥٩من حديث؟ ابن عباس قالت :يارسول الله انى ما اعتب عليه قى اخلق ولا دين } ولكنى ‏ ٠بت :۔ ..أكره الكفر قى الاسلام . (:؟) روا٥‏ الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح ق كتاب الطلاق ء باب الخلع والنفقة ج ‏ ١]٤ _ ١]٢٣/٢حديث رقم ‏: ٥٢٢ ‏ ]٢٤٦س فيد أن الخام كان معروفا عند العرب مستعملا تبل الابسلام({)٠‏ والحديث يدل على مشروعية الخلع س ولكن هل له أن يزداد على ما أعطاها ؛ ‏٠ قال مالك رضى الله عنه:لا باس أن تفتدى المرأة من زوجها بأكثر أبى عبيد أنها اختلعت منلصفية منثناغع عن مولاة‏ ٠وعنمما أعطاها زوجها .كل شىء لها ولم يذكرر ذاك ععدد الله دن عمر ‏(. )٣٢ على حديث< اعتماداالمد اقأن ا تريد القدية علىأحمدواستحب امرأة شابت (؟ ‏. )٢ وقال أكثر علماء المذهب الأاناضى انه ليس1أن يزداد .على ذلك ك ما أعطاها ‏( )٣٤وهو قول أبىمنها فوقفلا بجرز للزوج آأنن يأخذ .) 1 [ )٩ ٠. ٠ ٠٠ مے‎ ‏( (٣١ذكر ابو بكر بن دريد ان اول خلع كان ف الدنيا0ان عا.ر بن الظرب _ بفتح الظاء المعجمة وكر الراء وموحدة ؤ زوج ابنته لابن اخيه عامر بن الحارث بن الظرب4فلما دخلت عليه نفرت منه،فغشكى الى أبيها ، فقال:لا اجمع عليك فراق اهلك ومالك وقد خلعتها منك بما اعطيتها ،قال : فزعم العلماء ان هذا كان اول خلع فى انعرب . ( )٢٢الموطا ج...٥٦٥/٢ ‎ ( )٢٢المغنى ج. ٥٢ _ ٥٢/٧ ‎ ٠٩/٢) (٣٤شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيج بن حبيب ج‎ج . ٦٢( )٢٥اللباب ج‎ . ]]٧ (الايلاء‎-- ٣ الايلاء هو أن يحلف الرجل يمينا بانله ع أو بالطلاق { أو العتاق،أو الصدقة ث أو غير ذلك من الأيمان التى تردعه عن وطء زوجته،قال الله تعالى( :للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة أشهر فان فاءوا فان انة غفور رحيم " وان عزموا الطلاق فمان الله سميع عليم )» :. ( 4٣٦الايلاء فى اللغة اليمين © يقال:آليت اولى النه وايلاء. ‎ قال الاعشى: ‎ لا .ارثى .لها من كلالة‎فليت ولا من وجى حتى تلاقى محمدا‎| وقال كثير: ‎ حافظ ` ليمينه‎الالاياقليل وان يدرت مته الالية برت‎ وقال طرفة ين العبد: ‎ فآليت لا ينفك كشحى بطانة‎ لعضب رقيق الثشفرتين مهند‎ . ٢٢٧( )٢٧سورة البقرة٦٢٦٢٦/ ‎ قال فى جوهر النظام: ‎ اليمين‎عنعبارةوهو من زوجة لذلك التسكين‎ يقال:آلى آن يكن قد حلفا‎ بالله لا يقرب منها فاعرفا‎ عليله يولون من نسائهم‎ الحكم فى امائهم‎ولا كذلك الحقوا‎تدتلاهروبتياسهم بها حرونبا تدز حين تهقوا‎ ‏ ]]٨س قال ابن عباس:كل يمين دعت جماعا فهى ايلاء“"' وهو قو الشافعي«؟") ‏٠ والرواية الأخرى عن أحمد( ة وبذلك قال مالك" ث وأبو حنىفة‘}) ‏٠ قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه:من حلف لا يطأ زوجته الى الايلاء اذا تركهاشه ث ولم يطاها حتى أربعة أسهر فانه يقع عليه أجل اليمين! ه وقال غيره:لا يقم عليه الايلاء.لأنه لم حجزه عن وطئها شىء"})٠‏ ٤تخير المرأة فى الطلاق. ‎ قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه:اذا قالت المرآة لزوجها خيرنى ‏ ٠فقالفى الطلاق،أو تذاكره،فقال لها:اختارى.فاختارت نفسها الزوج:لم أنو طلاننا،فانه لا يصدق فى الحكم س وليس لها ان تتركه يجامعها.حتى يراجعها ث ويشهد على مراجعتها ان كان له عليما رجعة ‏٠ وقال الربيع بن حبيب رضى الله عنه:اذا قال الرجل لامرأته : اختارى من ثلاث تطليقات ما شئت ‏ ٠فقالت:قد طلقت نفسى،كان ‏٠جائزا ؤ ووقع الطلاق ث ولا نحل له حتى تنكح زوجا غير”‘ؤ) ٧ ( )٢٨منهج الطالبين وبلاغ الراغبن ج - ١٦ ‎القسم الثانى _ ص٨٩١ ‎ والمجموع للذووى ج. ٥٢/١٦ ‎ (٩؟)‏ المجموع للنووى ج ‏. ٥٢/١٦ . ٢٩٨/٧( )2٠المغنى ج‎ ‏. ٥٥٨/٢‏)؟ (١الموطا ج ( )٤٦اللباب ج. ٦./٢ ‎ ( )!٢منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج _ ١٦ ‎التسمً آلثانى _ ص. ١٥ ‎ ص_ ١١٢ ‎( )]٤منهج الطالبين ويلاغ الراغبين ج _ ١٦١ ‎القسم الثانى . ٩٤ ‏ ٢٢٦سہ والأصل ف تخبير الزوجات توله تعالى ( بيا أيها النبى قل لازواجك ان كنتن تردن :لحيا ة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ٭ وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منكن أجر! عظيما )(ث}) ‏٠ فأمر ا له عز وجل نبيه _ صلى ا له عليه وسلم _ أن يخير نساءه . ‏ ١لله ورسولهيل نختار ) لله عنها _رضىتالت عائنسة _فلما خرهن والدار الآخرة ى فتابعها نساء النبى صلى الله عليه وسلم ‏٠ الله د.لى الله علبه وسلم خير نساع٥‏ ث فاخترنه ء فلموروى أن رسول يره طلاقا(') . لللرس- . ٢٩٢ -٢٧ /الاحزاب‎( )٤٥سورة ( )٤٦منهج الطالبين ج _ ١٦ ‎النسم الثانى _ ص. ١١٤ ‎ ( م _ ٢٩ ‎فقه الامام الربيع) ‎ ٢٥١سه‏. الأصل الثانى من أصول مذهبه:السنة الأزدىالربيع بن حتيب‏ ١لاماممذهفبالأضل الثانى من أصول _الفراهيدى3السنة ‏٠ ومن المسائل الفقهية التى يمكن أن نرجعها الى هذا الأصل ما يلى : الفصل الأول فى الطهارة : ‏ - ١النهى عن البول فى الماء الراكد ‏٠ ‏ _ ٢الماء طاهر حتى يصح حلول نجاسة فيه : 5|‏ _ ٣سؤر الهرة ‏٠ ‏- ٤كل ما لا يؤكل لحمه من الطير خزقه نجس . ‏١مدة الحيض .‏٥ |‏ _ ٦حيض الحامل ‏٠ ‏ ٧استحباب السواك عند كل وضوء ‏, ٠ ‏ _ ٨آداب تضاء الحاجة ‏٠ ( ا ) النهى عن استقبال القبلة واستدبارها لبول أو غائط فى الفضاء ‏٠ (ب ) النهى عن البول وا!غائط فى الأحجرة ‏٠ ( )< النهى عن الاستجمار بالروث والعظم ‏٠ ‏٠الكلام عند قضاء الحاجة) د ( الاستتار .ونرك - ٩سنن الوضوء: ‎ ( )! التسمية. ‎ ك‎(ب ) غسل اليدين٠ ‎ ( ج و د ) المخمضة والاستنشساق` .٠ ‎ _]٦{٥٢ ة‎. لتخليل لنحيه و ‎لاصابع٠ ‎ |ه(. ‎ ). |سباغ او‎ الوخ‎٠ ... ,_ ١٠ .- 7 ح عى_٧ - آ‎: ِ . ا‎.جب لله أكله ‎ك‎. .... : .زك: نا : ( ج. نو الو الغيبة ضو1م ك‎س_ ٠ ٠ت (د ) : | ذ‎ ءوض: ) الو مضن‎مان ن7قب , ‎ ل 1 ٢مسها٠ ‎من" "7٢ ‎ لا7 . ومو :منِ ! ‎(ه ٧من‎ . - .. ١ ‎ات :وا37 ,.ب( _ ١٥از ا لشذى ,ة:من الاححتتللاا‎م‎عن‎للة ف ا كي .‎ 7 _ :٠ ج) صا ار‎ " عن‎ا ن ال ٠ :. ٠.اناء ‎واحد‎د لجتف٠ ‎ ..١ | ك : لتيمم. ‎ح)) ممااً ب‎يماح ادا‎7(ا9 اؤه بالتد‎ ( ب ) كيفية التيمم . _‏]؟٣٢٥ رج) اباحة التيمم للجنب . ) د ( تيمم الجريح والمريض ‏ _ ٧الأذان : ‏٠‏)( ١تعريقه لغة وشرعا ( ب ) سماع الاذان وكونه مثنى مثنى ‏٠ ( ج ) مشروعية الأذان للفرد والجماعة ‏٠ الفصل التانى:فى الصلاة : ‏ _ ٨أوقات الصلاة : ( ا ) تمهيد ف التعريف بأوقات الصلاة ‏٠ ب() وقت الظهر ‏٠ ( ج ) تعجيل ضلاة العصر فى أول وقتها ‏٠ ( د ) شهود العثساء والتشديد عانى من تخلف عن صلاة الجماعة ‏٠ ( ه) استحباب المبادرة لصلاة الصبح فى أول الوقت ‏٠ ‏٠الصلاة الوسطى) و) ( ز ) فضل صلاة الجماعة ‏٠ ( ه ) السنة لقاصذ صلاة الجماعة آن يمثبى بالسكينة ‏٠ (ح) الأعذار التى تسغط الجماعة ‏٠ (ط) اعادة الصلاة مع الامام مع الجماعة بعد صلاة الرجل ‏٠ منفردا ‏ - ٩كراهة رفع اليدين ف الصلاة ‏٠ ‏ - ٠الجواز بين يدى المصلى : ( ا ) اثم المار بين يدى المصلى ‏٠ (ب ) دفم المار بين يدى المصلى ‏٠ ( ج ) الصلاة لا يتطعما شيء ‏٠ ‏_٤٥٤۔ _ ١صلاة الجمعة وفضل يومها: ‎ ( اختيار بوم الجمعة٠ ‎) (ب ) فضل يوم الجمعة٠ ‎ ( ج) الغسل يوم الجمعة. ٠ ‎ عمة. ‎جسلم يو ايةلالغ ( د ) كيف ( ه( القراءة ف صلاة الجمعة. ‎ _ ٢٢المواضع التى لا تجوز الصلاة فيها. ‎ _ ٣مالا تجوز !اصلاة فيه هن الحلى للرجال :والنساء٠ ‎ _ ٤الأوقات المنهى عن الصلاة فيها٠ ‎ _ ٥سجود السهو. ‎ _ ٦٦القنوت٠ ‎ .٢٧۔ احكام المناجد‎ ( ا )فا فضل المتنجدين٠ ‎ ( ب ) حظر انشاء الخسالة ى المساجد٠ ‎ ( ج ) صيانة المساجد منن تجعل فيها الطرق الى البيوت٠ ‎ ( د ) كراهة البصاق فى المسجد.٠ ‎ ٠) ه ( تنظيف المسجد وتطهيره من الأقذ ار‎ الفصل الثالت:فى الصوم: ‎ _ ١رؤية الهلال٠ ‎ _ ٢ثبوت الهلال برؤية عدلين٠ ‎ - ٣النهى عن صوم بوم الئنك والعيدين‎:: .من أصبح جنبا أصبح متطرا. ‎٤ ه _ من أصبح جنبا أصبح مفطرا وعليه للبدل بلااكفارة ان لم يكن‎ ٠متعمدا‎ _ ١٦الصيام للمسافر ف رمضان ه' ‎ _٥‎م{__ _ ٧الحجامة للصائم٠ ‎ _ ٨حكم الغيبه للصائم٠ ‎ ٠القبلة للصائم‎سد٩ صوم يوم عاشوراء٠ ‎7٠ _ ١٢صوم ستة آيام من شوال٠ ‎ ٠_ .١٣صوم ثلاثه أيام من كل شهر‎ ٠الافطار وتأخير السحور‎_ ١٤استحباب تعجيل الفصل الرابع:فى الزكاة: ‎ ٠:النصاب‎آولا والفذةالتقدين:الذهب_ زكاة‏١ النم. ) ‎. ٢زكاة النعم::زالابل والبقر .الزكاة‎فخذ:مالاثانيا ٠و الثمار‎.الحيوب:زكاةثالثا ٠:ما عفى عن زكاته‎رابعا خامسا:زكاة عروض التجارة: ‎ ٠_ ١زكاة العروض‎ _ ٢العروض التى تقيم سنين٠ ‎ ٠:زكاة الركاز‎سادسا ٠:من لا تحل له الصدةة‎سابعا :قف الوعيد ف منع الزكاة: ‎ثامنا - ١ان مانع الزكاة من امام العدل يقتل كتارك الصلاة٠ ‎ الفصل الخامس:ق الحج: ‎ ٠( ا ( رمى الجمار‎ ‏ ٤٥٦ -أللن ‏٠ف غير لشهر الحج) فب ) م (ج) حج الادرام ‏٠( د ( هن "7 ‏٠أولا :اللباس ثانيا :حظر الطيب غلى المحرم . ثالثا:الطيب عند الاحرام ‏٠ النصل السادس:ف النكاح : ‏ _ ١نكاح الصغيرة الماالغة ‏٠ ‏ _ ٢نكاح الشغار ‏٠ ‏ _ ٣الزنا : ( ا ) مير إلبنى . (ب) الرجم ' . الفصل السابع:ف البيوع : ‏٠ ‏ _ ١تمه_د - ٢بيع النخل المؤير٠ ‎ _ ٣الرخصة فى بيع العرايا٠ ‎ ا_٤ا ‎لبيوع المنى عنها٠ ‎ الفصل الأول فى الطهارة ‏ - ١النهى عن البول فى الماء الراكد يرى الامام الربيع بن خبيب رخى الله عنه أن البول ف الماء :لراكد منمى عنه(" ى وذلك لما رواه عن:أبئ عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال( :نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنب أن يغتسل ف الماء .الدائم ان وهذا يتوجه ف المعنى انى الماء القليل دون الكثير ث لأن الكثير غالب ‏.٠ لهاعى النجابسة مستهلك ( )١منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج٠ ١٩١/٢٣ ‎ ( !٢الماء الدائم:هو الماء الراكد. ‎ (؟) اخرجه الامام الربيع بن حبيب فى مسنذه الجامع الصحيح فى كيفية ما جاء فى نهى الجنب أن يغتسل فى الماء الدائم .الجنابة وبابالغسل من والحديث اخرجه البخارى فى كتاب الوضوء،باب البول فى الماء الدائم ج ا٢٤٦/‏ حديث رقم ‏ .٢٣٩عن ابى هريرة ث غن النبى .هته قال:لا يولن احدكم .اىلماء الدائم ثم يغتسل منه.. ومسلم فى كتاب الطهارة.2باب النهى عن الاغتسال فى الماء الراكد حديث )رقم ‏ ٢٨٢ج ا٢٣٦/٫‏ . وابو داود فى كتاب الطهارة ى باب البول فى الماء الراكد حديث رتم ‏\. ٧ والنسائى فى كتاب .الطهارة ث باب ‏ ٤٥ج ‏ ]٩٢٩/١وفى كتاب الغسل،باب ذكر نهى الجنب عن الاعتسنال فى الماء الدائم ج ‏. ١٩٦٧/:١ وابن ماجة فى كتاب الطهازة ،.باب النهى عن البول فى الماء الراكد حديث .‏. ١٢٤]/:١‏ ٢٤٤ج رقم ‏. ٣٦٢/٢‏ ٢٤٦/!٢و جواحمد فى المستد ج _٤٥٨ وقال الربيع رحمه الله تعالى:نهى عن البول ف المغتسل قليله وكثيره , لأن منه يميج الوسواس ‏٠ وقيل:ان معنى النهى عن البول ف المغتسل ء لحال النجاسة من البول آن يختلط بالماء،ثم يتطهر به ‏٠ وقيل:معناه أن يكون الماء تليلا.أو يكون جاريا ع فيبول فى وسط < لإجل أنه لا يعلمالوسو ااسء فلا نعلم متى ينقطع بوله4فيصيبهء ‏ _ ٢الماء طاهر حتى يصح حلول نجاسة فيه : .تنقله عن => يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن .الماء طاهر حيث وجد . جاريا كان، ،أو راكدا س صافيا كان آو كدرا ى قليلا كان آو كثيرا ي حتى. رو ‏٥ ١آ‏ ٠وذلك عن وصفهء وتغيرهنجاسة فيه تنتثله عن حكمهبصح حلول عن عمر بن الخطاب عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال( :للسباع ما حملت بأفو امها وبطونها،ولكم سائر ذلك ث وكذلك ما آخذت البهائم والوحوش عن الحياض ‏) 6٠وهذا يدل على أن الماء لا ينجسه فىء(‘ 2‏٠ وقد مر عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعمرو بن العاص على حوض ه ؟ فقال عمز بنالسباع حوضك:يا راعى.أتردغال عمرو بن الماص .الخطاب رضئ الله عنه:يا راعى لا تخيرنا”) () اخرجه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الطهارة } باب فى احكام المياه حديث رقم ‏ ١٥٨ج ‏ ]٢/١ولفظه كما قى مسنده :عن ابى عبيدة عن جابر بن زي د قال " بلغنى.عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : سئل رسول الله ره عن السباع ترد الحياض وتشرب منها ؟ فقال رسول الله عيت« :لها ما ولف ت فى بطونها ولكم ما غبر » قال الربيع :.اى لكم ما بقى . ( )٢0٦2٥منهج الطالبين ج. ٢٩/٢ ‎ _٥٩٨٩ وفى هذا القول من عمر معان من الفقه : أحدها :آن الماء حكمه الطهارة حيث وجد،حتى نغلم نجانته ‏٠ .نجسالشباعسؤروالثانى:آن و:لثالث:آن قول الراعى حجة ‏٠ والرابع:آن السؤال عن مثل هذا ليس بلازم" 0‏٠ اذا كمان الاء مقداره:أكثر آهل الجوف{_‘الربيع بن حبيبوقال أرنعين قاة()0فما فوق ذلك فهو كثير لا ينجسه الا ما غلب عليه( )١‏٠ وقد أجمعت الآمة على أن الماء مطهر من النجازات ى وهو ليس فى ذلك تساثر المائعات إلطاهرات س وما كان كذلك لايمكن أن تلحقه النجاسة بمجرد هحاسته لها ة والا لم يكن مطهرا أبدا ء لأنه لا يطهر النجاسة الا بممازجته ابياها فلو آفخسدته النجاسة من غير أن تغلب عليه.وكان حكمه حكم سائر المائعات التى تنجس بمماسة النجاسة لها لم تحصل لأحد طهارة » ولا استنجاء أرد [((:. ):1 () داخلية عمان . ‏( )١قال الخطاب فى معالم الستن ج ‏ : ٥٣٢/١قد تكون القلة الاناء الصغير: الذى ننقله0ويتعاطى فيه الشرب & كالكيزان ؤ ونحوها.وقد اتكون القلة : الجرة الكبيرة التى يقلها القوى من الرجال ث الا أن الحذق دل على ان المراد به ليس النوع الاول،لانه انما سئل عن الماء الذى يكون بالفلاة من الارض ث هذه المياه لا تحمل بالكوز والكوزين فى“ و.ثلمن المصانع والوهاد ونحوها العرف والعادة2لانة ادنى النجس اذا اصابه نجس ‘ فعلم انه ليس معنى الحديث . وقد ورد فى الحديث« :اذا كان الماء قلتين بتلال هجر لم يحمل نجسا » الحاكم فى المستدرك ج ‏ ١٣٢/١والام ج ‏ ]/:١والمجموع للنووى ج ‏. ١٢./١ ‏)ا (.٠منهج الطالبين ج ‏. ٣١/٣ ‏( )١1التمهيد ج ا١؛٣٣./‏ نقلا عن فقه الامام الليث بن سعد فى ضوء الفته التلرن د .محمود سعد ص ؟]٤‏ . _٦؟‎ ._ وروى عن أبى سعيد الخدزى رضى الله عنه آنه قيل:بيارسول الله أنتوضأ :من بئر بضاعة وهى بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن ؟ فقال رسول الله صلىانتعليهوسلم:ان الماء لطهور لا ينجسه شىء{!). وروى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال:سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيياض التى تكون فيما بين مكة والمدينة،فقيل له:ان الكلاب والسباع ترد عليها،فقال:لها ما أخذت فى بطونها ولنا ما بقى شراب طهورل{) ‏٠ وقال الشافعية:ان الماء اذا كان قلتين فأكثر لا ينجس الا بتغيره{!\ وهو مروى عن آحمد فى احدى الروايتين عنه(ُ)١‏ . واستدلوا بما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما مال:سئل رسول الله منى الله عليه وسلم عن الماء وما يفوته من الدواب والسباع ث فقال صلى الله عليه وسلم ! ( :ذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ©{١{“):‏٠ وف لفظ( :اذا كان الماء قلتين بقلال هجر لم يدمل نجسا ‏)(٠ 0٧٧ ويرى ا!حنفيون آن كل ماء وقعت فيه نجاسة تليلة كانت أو كثيرة . ( ٢ا ابو داود فى كتاب الطهارة ١٠ ‎باب ما جاء فى بئر بضاعة رقم. ٦٧ ‎ ( )١٢٣الدارقطنى ج. ١١/١ ‎ . ١١٣/١( )١٤المجموع للنووى ج‎ ( )١٥المغنى ج. ٢٥/:١ ‎ . ٦٣( )١٦أبو داود فى الطهارة ؤ باب ما ينجس من الماء ع حديث رتم‎ والترمذى فى الطهارة حديث رتم ‏. ٢٢٩ والنسائى فى الطهارة حديث رتم ‏. ٥٢ وابن ماجة فى كتاب الطهارة حديث رقم :‏ ٥:١٧و ‏. ٥١٨ .٢!/٢و ‏. ٨٦١واحمد فى المس‏ند ج ‏ ١٢٢/١والام‏( :)١٧التخريج السابق والمستدرك على الصحيحين ج ج /١؟‏ والمجموع للنووى ج ‏. ١٢./١ _ ٢٦١١ قليلا كانةالماء أو كثيرا ص لا يجوز أن يستعمل منه ما يتفق أو غلب على منن وجود جزء من النجاسة فيه ‏٠ والذى يبدو لى آن الرأى الراجح فى الفقه الاسلامى هو الراى الذى ذنب اليه الامام الربيع بن حبيب والثسافعية والحنابلة ث وذلك لأن الماء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم( :اذا كان الماء قلتين لم يحمل ٠ ‏٠الخيث ( آى يدفعه عن نفسه ‏ ٢سؤر الهر يرى الامام الربيع رضى الله عنه آن سؤر الهر طاهر.وذلك لما رواه بسنده عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه يصفى الاناء ليشرب ى ويقول : ( انما ليست بنجس وانما من الطوافين عليكم ‏)"" "٨خصه بهذا من جملة السباع ء وأدخله .جملة عيبال البيت{" . وقال قوم:انه نجس كسور الكلب(٠:‘٢‏ () رواه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح عن كبيشة ومجائشة فى احكام المياه ح باب ما جاء فى سؤز الهرة « ينظر شرح الجامع الصحيح مسند .‏ ٢١٧/ ١ا وما بعدهاالامام الربينع ج ‏٧٥الطهارة } باب سؤر الهرة حديث رقمابو داود فى كتابواخرجه ج ا.١٩,/.‏ . والترمذى فى الطهارة باب ‏ ١٩١حديث رقم ‏]. ٩ باب سؤر الهرة ج ‏٥٥/١والنسائى فى السنن الكبرى فى كتاب الطهارة وفى كتاب المياه ع .ياب سؤر الهرة ج ‏٠ :١٧٨/١ واين ماجة .فى كتاب الطهارة باب الوضوء سؤر الهرة والرخصة فى ذلك )رقم ‏. ٣٦٧ . ٢٣وبالك فى الموطا ج ‏٢٢/١ ( )١٩منهج الطالبين ج. ١٦./٢ ‎ . ١٦١‏)١٢ث (٠٦السايق نفسه ج ‏١٦./٢ _ }٦٢ وقيل:كان أبو نؤح يؤتى بالما :فيتركه حتى يشرب الهر،ثم يتوضأ ٠ 4 :السنور.‏٠سؤر:لا باسوقال أبو محمد وكان أبو دغص وبعض المسلمين يكرهون مخطمه ‏٠ وقال أبو عبد الله رحمه الله ء قيل:ان رسول انته صنلئ الله عليه وسلم قال:لا باس بسؤر السنور،لأنه من متاع البيت ة الا آن يكون على فيه قذر،ولا بأس بما مس اذ! لم ير بخرطومه ثسيئا من !لنجاسة،وان أكل .‏()٢١ فقد طهرالنجاسةك وز!! ت عننجاسة .وقد روى القول بأن سؤر الهر طاهر عن عمر وعلنى ث ؤالعباس : على 6على .والحسين تىه والحسن دن« وابن عباسسلمة< وأموعائشة وعمار بن ياسر ء وعلقمة ث والى ذلك ذهب الليث بن سعد والأئمة الثلاثة. وذهب أبو حنيفة الى آن سؤر الهرة نجيس". 0 واستدل القائلون بطهارة سؤر الهر بما روى عن كبسة بنت كعب بن مالك ك وكانت تحت أبى تتادة قالت:دخل أبوقتادة فسكبت له وضوء ص ‏ ٠قالت كبةفجاءت هرة لشرب منه فأصفى لما الاناء حتى سربت فرآنى أنظر اليه ى فقال:أتعجبين بيا ابنة أخى ؟ قلت:نعم ؤ نقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال( :انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطواضات )". 2 تت ‏ ٢١٥/١والبحر الزائقق ج ‏١٢٧١/١(٢؟)‏ ينظر المجموع شرح المهذب ج ضو عقسعدبدنالايث‏ ١لامام١١ ٨/وفقه‏١ ة المحلى < ‏١١ ٦صالمتارن النته .سسعدد ‏٠م٠ح۔ود . ‏ ٥٤]/١والترمذى بهابشس تحفة الاحوذى(٢؟)‏ الموطا بشرح الزرقانى ج ‏. ٢١٧/١‏ ٩٥/:١والمحلى لاين حزم جج - ]٦٢٣ ووجه اادلالة:أن للطوافين من الخدم والصغار و:لذين سقط ف دتهم الحجاب والاستئذان فى غير الأوقات الثلاثة التى ذكرها انته تعالى انما ستط فى حتهم دون غيرهم للضرورة ص وكثرة مداخلتهم بخلاف الأحرار البالغين فكذا يعنى عن الهرة لاحاجة{٢‏ . ‏- ٤كل ما لا يؤكل لحمه من الطير خزقه نجس :ان كل مالا يؤكل لحمه ن الطيرقال الربيع _ رحمه الله تعانى خزقه"' نجس ء وما يحل أكل لحمه لا بأس بذرقه ع كان بريا،أو بحريا . ولا ينجس من الطير الا سباع الطير ذوات المخالب ع كالنسر ء والغر!اب . والرخم ى وأندباهها ‏٠ ولم ير ابن محبوب بذرق الرخم والغربان بأسا س ومختلف ف سؤر الغراب ث وذرقه ولعمل على أنه نجس©{"' ع لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم « آنه نهى عن بعر الغراب »" 0ومثله من ذوات المخالب ‏٠ وقيل:ان الرخم والغراب والسنور يفسد خزته ومكروه لحمه ‏٠ وقال آبو محمد رحمه الله:ذرق الطير الوحشى وسؤره لا بأس بهما : لان الامة أجمعت علئ آن ما يرد البيوت والمساجد ى ويسكن فيها . كالصفصوف وغيره لا يتوقتون من ذرقه ولا يغسلونه منها كسائر النجاسات ‏ ٠وأما سؤر ااطير الأهلى وذرتته كالدجاج والحتم المتأهل فى النيوت فهو نجس،وكذلك ذرقه)٢٨‏ . وقال آبوالحوارى رجمهانتهتعالى:ذرق الطير الأهلى وبيضه طاهر . تن ‏. ١٦١٦(٤؟)٢‏ فقه الامام الليث بن سعد د .محمود سعد ومصادره ص -‏)؟ (٥الخزق:الخزق والذرق » بمعنى واحد “ وهو ما يخرج من الطائر . ‏٠..١٣٦/٢٣(٦؟)‏ منهج الطالبين :وبلاغ الراغبين ج ‏ ١٥٦١/٢٣والمصنف ج . ١٣٦/٢٣( )٢٧٢المصنف ج‎ ١٥٧١۔ .‏١٥٦/٢٣‏)؟ (٨منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج ‏! 2٤٦س وقال الربيع زحمه الله تعالى :اذا كانت الدجاجة.مزسلة تاكن الخبث ‏٠< ولا بيضها(‘٨٢١لا ىؤكل ادمها ‏ . ٥مدة الحيض قال الجيطالى:المشهور عند أكثرأصحابنا :الربيع بن حبيبوموسى ابن على ومح٬د‏ بن عبد اللتهه الحضرمر وغيرهم :آن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة ‏٠ وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ن طريق جابر بن زيد عن أنس بنمالك عنه صلى اللعهليه وسلم) :أقل الحيض ثلائة أيتام وأكثره الصلاةتركله ف< ولا حكما لثلاثة ليس بحيضدو ن‏ (٣٠١غماعشرة ( ‏.٠ولا عدة.فانما هو غيضى الأرحامولا صوم ‏٠وكذلك ما فوق العشرة الأيام عندهم ليس بحيض(" ‏٠أبو حنيفةوالى هذا ذهب ‏٠وليلةبومالحيض عند الشافعيةوأقل ؤ وج :ساعة هن‏ ١لصقربنعز ارن< وأبو معاويةوقتال آبو عنيدهة مسلم علماء الأباضية:ان أكثر .الحيض :خمسة عثر يوما ء واختلفوا فى أقله : فقبل ثلاثه أيام ‏ ٠وقيل:يومان ‏ ٠وقيل:يوم وليلة" . خت :)٦٩(.المصتف ج.. ١٤.٠/٢ ‎ (٥ )٢٠اور ‎الربيع عن انس بن مالك فى كتاب الطلاق،باب فى الحيض‎ .حديث رقم ٥٤١ ‎ج ١٤٧/!٢ ‎اخرجه أبو داود عن عائشة‎ ٢٠٨/١( ]٢١قواعد الاسلام للجيطالى ج‎ . ٢.٩/١)؟ ‎(٢قواعد الاسلام ج‎ _]٦٥۔‎ ‏ - ٦حيض الحامل يوجد عن الربيع رحمه الله تنه تال فى حامل حاءها الدم ث فتركت له الصلاة س أن عليها بدل ما تركت من الصلاة ى وعلى الحامل اذا رات الدم أن تصتع كما تصنع المستحاضة ‏٠ والحجة لذلك قوله صلى ا لله عليه وسلم ( :لا توطأ حامل حتى تحيص. ولا حامل حتى تضع )""" فأفرد الحائل بذكر الحيض دون الحامل & وكذلك جواز طلاق ااحامل للسنة ‏٠ الحيض مع الحمل الا من علة فىلا يأنيهنالنساءولأن أكنر عادة .الجنين(٤؟'‏قالرحم ح آو وقالالحنابلة ان الحامل لا تحيض س وماتراه من الدم فهو دم فساد ‏٠ السابق < وبحديثسالمالحنفية ئ واستدلوا بالحديثوالى ذلك ذهب الله عليهعن أبيه آنه طلق امرأته وهى حائض،فسآل عمر النبى صلى (؟)٢‏ اخرجه الربيع بن حبيب عن اين عباس فى كتاب الاحكام ث باب فى الحيض حديث رقم ‏ ٥٤٤ج ‏. ١٤٨/٢ ‏ ٦١]/٢بلفظ« :لا توطا حامل حتى تضيع ولا غيرواخرجه ابو داود ج ذات حيل حتى تستبرأ بحيضة » . واحمد فى المسند ج ‏ ٣٢/١و ‏ ٦٢و ‏٠ ٦١٨ ‏. ١١٥/٢والحاكم فى المستدرك على الصحيحين ج ‏ ٢٩٥/٥و ج ‏. ٤٤٩/٧والبيهقى ج )؟ ‎(٤منهج الطالبين ج, ٠ ٣٢٩ _ ٢٢٨/٢ ‎ ( م ‏ ٢٠فاقهلامام الريبع )' - ٦٦ ال( :مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ) ()"٥م‏ فجعل وسلم فق الدمل علما عاى عدم الحيض ك.ما جعل الطهر علما عليه ‏٠ ولأنه زمن لا يعتادها الحيض فيه غالبا .فلم يكن ما تراه فيه حيضا ‏٠كالآدسة وانما يعرف النساء الحمل بانقطاع الده0"١ حيضة اذاالدمالحامل منصسمعد أن ما تراهالمااكية واللدث دنويرى أمكن،لأنه دم صادف عادة،فكان حيضا.كغير الحامل( ‘"٦‏٠ وعلى هذا الرأى فان الحامل اذا كان عليما عدة و احدة وحملها لصاحب العدة وحاضت أدوارا فلا تنقضى انعدة،ولا يحسب شىء من الأطهار المعجلة قرءا ‏٠ واذا قيل:اذا جعلتم دم الحامن حيضا لم يبق وزوق بانقضاء العدة . والاستبراء بااحيض لاحتمال الحيض على الحمل ‏٠ فالجواب أن الغالب أنها لا تديض س فاذا حاضت حصل ظن براءة الحائض تتيد بذلك‏( ))٣٥أخرجه البخارى فى الطلاق © باب اذا طلقت الطلاق ص وباب من طلق وظل يواجه امراته بالطلاق & وباب:وبعولتهن احى بردهن فى العدة ى وباب مراجعة الحائض،وفى الأحكام،باب هل يقضى الحاكم وهو غضبان،وفى تفسير سورة الطلاق “ فى فاتحتها . ومسلم فى الطلاق & باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها،وانه لو خالف وقع . وابو داود فى الطلاق » بابطلاق السنة . والترمذى فى الطلاق “ باب ما جاء فى طلاق السنة . والنسائى فى الطلاق،باب وقت الطلاق » وباب ما يفعل اذا طلق تطليقة ::وهى حائص ‏( )٣٢٦المغنى لابن قدامة ج ‏ ٢٣٦٢/١نقلا عن:فقه الامام الليث بن سمد ‏ ٣٢٨٩وما بعدها .د .محمود سعد ص ( )٣٧المجموع ج. ٣٢٦٢/٢ ‎ _ _ ٢٦٧ المعدة وا لاستبر !ع0فان بان خلافه على الندور ‘الرحم ‘ وذلك كان ى عملنا بما بان ‏٠ وعلى الرأى الأول فمان الحامل اذا رأت الدم قريبا من ولادتها فهو نفاس تدع له الصلاةءلأنه دم خرج بسبب الولادة } فكان نغاسا كالخارج بعده،وانما يعلم خروجه بسبب الولادة اذا كان قريبا منها ى ويعلم ذلك برؤية أماراتما من المخاض ونحوه فى وقته ‏٠ وأما اذا رأى الدم من غير علامة على قرب الوضع لم تترك العبادة » لأن الظاهر أنه دم نفاس ‏٠ .عند كل وضوءالامام الربيع بن حبيب أن السو [ك()٨٨‏ مستحببرى وعند كل صلاة س وذلك لما روى عن جابر بن زبد عن أبى هريرة رضى الله ‏( )٢٨السواك:بكسر انسين،ويطلق السواك على الفعل ث وهو الاستياك على الآلة التى يستاك بها.ويقال ف الآلة أيضا« :مسواك » ..بكسر الميم . .فان تلت )« :اسبتاك » لم تذكرؤ سوكايقال:ساك فاه يسوكه الفم . والسواك مذكر،نقله الازهرئ عن العرب.وغلط « الليث بن المظفر » ى توله انه مؤنث.وذكر صاحب المحكم:انه يؤنث ويذكر لغتان . قالوا:وجمعه « سوك.بضم السين والواو ؤ ككتاب وكتب،ويخفف باسكان الواو. . وقال صاحب المحكم:قال ابو حنيفة الدينورى الامام فى الفقه:ربما همز ، فقيل:سؤاك.قال« :والسواك ».مشتق من:ساك الشىء اذا ذلكه . وقال غيره:انه مشتق من التساوك } يعنى التماين أ.يقال:جاءعت الابلاتتساوك'ائ تتمايل فى مشيتها ۔ والصحيح .انه:من «أسناك ) اذا دلك . ٦٨ عنه س عن النبى صلى الله عليه وسلم( :لولا أن أثق على أمتو{؟ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وكل وضوء )(‘ؤ) ‏٠ وعلى هذا فان السواك مستدب عند كل صلاة:منروضه كانت أو غير مفروضة،والمراد بالوضوء مطلق الوضوء ث سواء أكان لصلاة آم لنفس الطهارة ح فهو مستحب عند هذا كله ‏٠٠ والسر ف ذلك أننا مأمورون قى كل حالة من حوال التقرب ألى الله عز وجل أن نكون فى حالة كمال ونظافة ص اظهارا لتنسرف العبادة ‏٠ القارىءعلى ف..وههوو آنه .يضع .شاهالماكلأمر يتعلقوقبل:ان ذلك السواك & لاجل هذا :ويتاأذى بالرائحة الكريهة ىفسن أن السوال سنة وذلكويرى الشافعية _ والحنابلة والحنفية =-_ ٦ المشقة .عليهم‏ )٣ ٩ ١لولا ن1شق على أمتى:اى لولا أنى اخخى دخول لامرتهم بالسواك امرا جازما ليس لهم فيه خيرة « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا ‏١.7الااحز ابسورهأمرهم «لهم الخير ة هنأن يكونأمراورسولها للهمصى )] (.اخرجه الربيع بن حبيب قى مسنده الجامع الصحيح فى الطهارة الجامعشرح) يتظرالسو اك ' عند:كل وضوءقما جاءبالالستجمار ' ك باب . ) ١٤٢الصحيح مسند الامام الربيع ج ‏١١ / ١ :‏٠أخرجهوالحديث عنأبى هريرةعنالجمعةيومانس۔وآاكك مابالجمعةكتابالبخارى ف »صلاةكلعندعلى أمتى لامرتهم بالسو اكاشق» :لولا آنقالزلتالنبى ج ٧]/!٢؟‏ . ومسلم فى كتاب الطهارة .2باب السواك ج ‏ ١٢/;١رقم ‏. ٤٦ والترمذى فى ابواب الطهارة،باب ما جاء فى السواك حديث رقم ‏. ٢٢ والنىسائى فى كتاب الطهارة ؤ باب الرخصة فى السواك ج ١إ"١٢/‏ . ) حديثالسو اكالطهارة ‏ ٤ ٥باب ما جناء قومالك كما فى الموطأ فى كتاب ..٠۔٠ ٠٠‏٦١٦١‏ :١١٤جرقم ‏. ١.٥١حدينثة رتم ‏٠ ٢٨٧وابن ماجة قى كتا بالطلهارة » باب السواك . ٦٩ لقول النبى صنى الله عليه وسلم) :لولا آن أشسوق على آمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ( ب .يعنى لأمرتهم أمر ايجاب ء لأن المشقة انما ‏٠ تلحق بالايجاب & لا بالندب(‘)٤ تفق أهل العلم على أنه سنة مؤكدة ث لحث لانبى صلى الله عليه وسلم ومواظبته عليه ۔ وترغيبه غيه،وتسميته اياه من الفطرة فى قوله صلى الله عليه وسلم( :أربع من سنن المرسلين :الحياء و التعطر والنتاح ‏)”"٠ “;٤ آ للنهه مصلى !الله علبه:مال رسوم ول ‏ ١لله عنها تالت رضىعائشة.وعن وسلم( :السواك مطهرة للفم مرضاة للرب‘) )ث٤ؤ‏ . وعن حذيفه رضى الله عنه قال( :كان رسول الله صلى الله علييهه وسلم إذا قام الى التهجد يشوص{‘‘ غاه بالسواك )«‘;& ‏٠ ومختصر‏ - ٥٧/١والمغني لابن قدامة ج ‏٩٦٩٥/١)( مغنى المحتاج ج ‏. ٦٦/١خليل ص ‏ ٥والموطا ج ‏( )٤٢اخرجه الترمذى فى مسنده عن ابى أيوب الأنصارى رضى الله عنه فى اول كتاب النكاح وقال ابو عيسي:هذا حديث حسن . ( ])٤٢مرضاة للرب:الرب بالالف واللام لا يطلق الا على :الله تعالى. ‎ ‏( )٤اخرجه البخارى فى كتاب الصوم ،:باب سواك الرطب واليابس للصائم معلقا بصيغة الجزم عن عائشة رضى الله عنها . ‏٠ ١٠/١والنسائى فى كتاب الطهارة ح باب الترغيب فى السواك ج والامام احمد فى المسند ج ‏ ٣٢/١و ١.؛‏ و ج ٧/٦؟‏ و ‏! ٦و ‏ ١٢٤و ‏١٤٦١ و ‏. .٢٢٨ وابن ماجبة فى كتاب الطهارة ث باب السواك حديث رقم ‏ ٢٨٩عن ابى امامة، واحمد عن أبى بكر الشافعى كما فى الجامع الصغير . المعجمة وبالصاد المهملة ءالقين () قوله:يش۔ونص فاه:بضم _ ٤٧. وروت عائثسة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : اك :خير من سبعين صلاة بغير سواك )"م ‏. ٠ ( صلاة بسو .كذا تاله الخطابى وغيرهوالثسموص دلك الاسنان عرضا بالسواك وقيل:النسل ى وقيل:التنقية ؛ والصحيح الاول . ‏( )]٦اخرجه البخارى فى كتاب الجمعة،باب السواك يوم الجمعة حديث رقم ‏ ٨٨٩ج ‏. ٢٧٥/!٢ ‏٠ ٢٢٠/١‏ ٢٥٥جومسلم فى كتاب الطهارة2باب السواك حديث رقم والنسائى ج ١إ٨/‏ فى كتاب الطهارة ك باب السواك اذا قام من الليل . وابو داود فى كتاب الظهارة ث باب السواك لمن قام من الليل حديث رقم ِِ‏. ٥٥ وابن ماجنة فى كتاب الطهارة وسننها،باب السواك حديث رقم ‏٢٨٦ ج ‏ . ١.٥/١ولفظه عند ابن ماجة عن ابى هريرة قال:قال رسول الله بله : « الفطرة خمس ‘ او خمس من الفطرة:الختان والاستحداء وتقليم الأظفار ونتف .الابط وقص الشارب »» . () اخرجه الحاكم فى المستدرك على الصحيحين وقال:هو ضحيح على شرط مسلم . والبيمقى من طرق متعددة وضعفها كلها “ وسبب ضعفه أن مداره على محمد بن اسحاق،وهو مدلس » ولم يذكر سماعه ع والمدلس اذا لم يذكر سماعه لا يحتج به . وقول الحاكم انه صحيح على شرط مسلم:ليس :كذلك فان محمد بن اسحاق لم يرو له مسلم شيئا محتجا به & وانما روى له متابعة ص وقد علم من عادة مسلم وغيره من اهل الحديث انهم يذكرون فى المتابعات من لا يحتج به للتقوية ص لا للاحتجاج “ ويكون اعتمادهم على الاسناد الاول ؤ وذلك مشهور عندهم » والبيهقى اتقن فى هذا الفن من شسيخه الحاكم وتد ضعفه , ‏. ) ٣.٦1( ينظر الجموع للنووى ج ٤٧١ وروى العباس(‘ؤ) أن النبى حملى الله عليه وسلم قال( :استاكوا لا تدخلوا على قلحا ‏)٠ ‘;٤ والذى نخلص اليه هو أن آهل العلم قد اتفقوا عاى أن السواك سنة مؤكدة لدث النبى صلى الله عليه وسلم ومواظبته عليه ء وترغييه فيه وندبه اليه ى وتسميته اياه من الفطرة غيما روينا من الحديث ‏٠ وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال( :انى لأستاك ث حتى لقد خشيت أن أحفى مقادم فمى )& وعن عائشة رضى الله عنها ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ الا تسوك قبل آن يتوضا )((ث© ولأنه اذا نام ينطبق فوه فتتغير رائحته،وعند تغير رائحة فيه بمآكول،أو غيره ء لأن السواك مشروع لازالة رائحته وتطيييه{© . () العباس بن عبد المطلب ابو الفضل،عم رسول الله عي ث وكان لسن من رسول الله عله بسنتين،او ثلاث،توف بالدينة سنة اثنتين وثلاثين غ ‏٠سمهاالنااسأكدوكان ‏( ))]٩رواه ابو بكر بن ابى حيثمة فى تاريخه والبيمقى ايضا عن ابن عباس ك ‏٠بتقوىليسواستنادهما الدلالة حديث( ويغفى عنه قأسنادههو حديث مختلف ق:البيمتىقال « السواك مطهرة للفم ».وينظر المجموع للنذووى ج ‏. ٢٠٦/١ ‏( )٥٠ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسننها ث باب السواك ث حديث رتم ‏ !٨٩ج ‏. '١.٦/١ ٥٧رقم‎ بالليلقام لمن السو اكباب4الطهارةكتابفداودأبو:( ١ . :١٥١ج‎ ‏. ١.٥١‏ ٢٨٦ج:ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسننها باب السواك رقم . ٩١٩٥/١( )٥٢المغنى لابن قدامة ج‎ آداب قضاء الحاجة ('( النهى عن استقبال القبلة واستدبارها ليول أو حائط فى الفضاء ‏٠ ( ب ) النهى عن البول والغائط فى الأجحرة٠‏ ( ج ) النهى عن الالستجمار بالروتث .والعظم٠ ‎ أ( د ( الااستنار وترك الكلام غند قضاء الحاجة . )( النهى عن استقبال القبلة واستدبارها ' لبول أو غائط فى الفضا يرى الامام الربيع بن حبيب رى الله عنه ؟4٠‏ لا يجوز استقبال القتلة ى الفخباء لقضاء ااحاجة2وذلك لما روي .بسنده عن جابر بن زيد 2 عن جابر بن عبد التهم نال :تقال رسول اللصهلي الله عليه وسلم : ( لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ){"" ‏٠ قال جابر :فسالت عن ذلك ابن عباس ةتتان :اذا كان٬ذلك‏ ف آلصخارى القبلهوبينالناسبينحاللأنه ك تد 6فلا بأسالبيوتق< وأماو .القفار ‏٠الجد ارحيال0وهو وعلى هذا فان ابن عباس ارضى الله عنهما قد :أباح استقبال القبلة ببول أو غائط فى البيوت س لأنه رضى الله عنه جعل الفعل مخصنصا للقول , ‏( )١جابر بن عبد اللثه بن عيرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة النصارى السلمى _ بفتحتين _ وامه نسيبة بنت عقبة بن عدى بن سنان بن نابى بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم ‘تجتمع هى وابوه فى حرام :, الله .ص.حابى جليل ؤ وأبوه صحابى أيضا0فى أهل بيعةوكنيته ابو عبد الله علن تسع عشرة غزوة } وكان ٫ن‏ فتهاء الصحابةالرضوان ) .غزا مع رسول مات سنة ثلاث وسبعين وقيل بعدها . ‏ ١٣٣ _ ١٣٢/١والاصابة« شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج ج ٢٤/١؛‏ وتذكرة الحفاظ ج ٣/١؛».‏ . الامام الربيع بن حديب فى الطهارة والانستجمار:‏) (٢الجامع الصحيح مسند باب ما جاء فاىلنهى عن إستقبال القبلة واستدبارها ببول او غائط . وابو داود فى كتاب الطهارة2باب كراهيةاسنتقبال القبلة عند قضاء الحاجة رتم ٨و ‏ ٩١ج ‏. ٢/١ _]]٧ واعتبر العلة فى اباحة ذلك ف البيوت وهو حصول ااحائل بين القلة وبين ٠ ‏()٨و ااقفار النهى على الصحارى< وحملالجدار..وهوالناس وروى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه عن آبى عبيدة عن جابر ابن زيد،تال:بلغنى ث عن عبد الله بن عمر تال:دخات على حفصة‘ؤ_' فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم( جالسا لحاجته بين لنتين ‏٠مستدبر الكعبة مستقبلا بيت المقدس أ“) ‏٠ ١٣٣/;١!)( شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج (؟ هى شقيقته لابويه » وهى زوج رسول االله متي ع تزوجها بعد موت زوجها خنيس بن حذيفة السهى،وكان .من شهد بدرا وتوفى بالمدينة . © وهو مستتر } فمن ثم ساغ(أ) وكان ابن عمر رآ٥‏ بجل من جهة ظهره له تامل الكيفية المذكورة من غير محذور،وكل ذلك من شدة حرص الصحابى على تتبع سيرة النبى حزه ‏٠ ‏( )٦اخرجه الامام الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى الطهارة بالالستجمار باب ما جاء فى النهى عن استقبال القبلة واستدبارها ببول او غائط . والحديث اخرجه : البخارى فى كتاب الوضوء ث باب من تبرز على لبنتين،حديث رقم ‏١٤٥ ج ‏ ٢٤٦/١وباب التبرز من البيوت حديث رقم ‏ .١٤٨ج ‏. ٢٥٠/١ ومسلم فى كتاب الطهارة ع باب الاستطابة ث حديث رقم ‏ ٢٦٦ج ‏٠ ٢٢٤/١ باب الرخصة فى ذلك _ استقبال القبلة -وابو داود فى كتاب الطهارة رتم ‏. ١٢ والنسائى فى كتاب الطهارة ث باب الرخصة باستقبال القبلة فى البيوت ‏. ٢٣/١ج وابن ماجة فى كتاب الطهارة،باب الرخصة فى ذلك فى الكنيف ث واباحة ذلك دون الصحارى رقم ؟٢٢‏ ج ‏. ١١٦/١ _٤٧٢٥ قال آبو عبيدة س قال جابر:فمن آجل هذا أباح ابن عباس استقبال التاة ف البيوت ‏٠ النبى صلى الله عليهوروى الربيع عن آبى أيوب الأتصار ى صاحب ر:والله لا أدرى كيف امنح بهذه الكرائسر('١‏ وسلم تال وهو بمص وتد قال رسول اللصهلى الله عليه وسلم ( :اذا ذهب أحدكم لبول أو غائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه )© ‏٠ ومالك كما فى الموطأ فى كتاب القبلة ى باب الرخصة فى استقبال القبلة لبول . .١٥٤‏١٥٣/١او غائط حديث رقم ‏ ٢٣ج واحمد فى المسند ج ‏. ٤١/٦٢ والامام الشافعى فى الرسالة فقرة رقم ‏ ٨١٢تحقيق احمد شاكر . ‏( )٧الكرائس:جبع كرياس _ بكسر الكاف وسكون الراء.وبالياء الثناة التحتية وهو المرحاض الذى يكون على السطح س واما الذى يكون على الأرض،فانه يسمى كنيفا . تقال ابو عبيد :يقال موضع الفائط :المرحاض ڵ والخلاء بالمد0والمذهب والمرفق . « ينظر شرح الجامبع الصحيح مسند الامام الربيع ج ‏. » ١٣٥/;١ اه! اخرجه الامام الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى الطهارة بالالستجمار،باب ما جاء فى النهى عن استقبال القبلة واستدبارها ببول او والحديث اخرجه : البخارى عن ابوايوب عن النبى يق قال« :اذا اتيتم الغائط ملا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها.تال:ثم قال ابو ايوب :فتدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت عند القبلة & فتنحرف ونستغفر الله » . البخارى فى كتاب الوضوء س باب لا نستقبل الة.لة ببول ولا غائط الا عتد البناء ج ‏ ٢٤٥/١رقم ‏. ١٤٤ ‏ ٤٧٦س قال العلامة نور الدێن السالمى:وأما قول أبى.آيوب( :والله لا.أدرى كيف أصنم بهذه لرائسر)نايس بمذهب ع وانما هو اخبار عن عدم إلدراية فيما يصنع،وقدر ابن عباس قال ما تال جمعا بين الأدلة ‏٠ ويمكن أنيقال :ان أبا أيوب رخى :الله عنه لم ير ا!التخصيص بالفعل لأنه يمكن..أن أيكون ن جملة خصوصياته صلى انه عليه وسلم ,7 أصحابنا وجمهورأن الفعل لم يبلغه.وعلى الاول0وهو قول ابن عباس مخالفينا . .وقال قوم:بالتجريم مطلقا ث وهو المهور عن أبى حنيفة و.حمد & ورجحه من المالكية ابن العربى ‏٠ اود ‏((٩ؤ ودالى عائشة ك وعروة:بالجو از مطلقا < ونسبقوموقال واعتلوا بالرجوع عند التعارض الى الأصل وهو الاباحة ‏٠ :. ١٠ زل‎ ١لاستطابةباب‎الطهارة& ٥ ‎كتابق7 لتعرف سمنه . للرجل ) قرتان (ويقال6 الشعرمنالخصلة:و هو:‏ .٠جمع قرنو القرون ‏ ٠ثضفيرتاناى أخرجه الربيع بن حبيب فى مسندهده الجامح الصحيح فى كيفية النسل() مانلجنابة ث باب ما جاء فى أن المراةة لا تنقض شعرها فى النسل من الجنابة . )ولينظر التخريج السابق فى هامش رتم ‏. ٨ باب الغسل من الجنابة حديث.‏)ا (٢.أخرجه ابو داود.فى كتاب الطهارةة شعلبةالله بنبنى تميمأحدعمربنحدثنى جميع.:٢ولفظه‏١ رتم :‏ ٤قال عندتصنعين:كيفاحدا همافسألتهاأمى4وخالتى على عائشةدخلت مع طهورهيتطهربله‏ ١للهكان رسول:فقالت؟ الغسل علىويفيض4‏١للصلاة الضفر .راسه ثلاث مرات ونحن نفيض على رعءوسنا خمسا مانجل و اخرجه النسائى فى كتاب الطهارة ح باب ذكر .غسل الجنب يديه قبل أن دخلهما الاناء ج ‏. ١٢٢/١ . ٥٥١ . الضفائر عند الغسل منه وهو المعول به ف اافقه الأباضى"!“ وبه قال الحسن ة وطاوسر أ)٧!{٤‏ وأحمد«“{©2والحجة لذلك حديث أنس بن مالك الله عنه ۔ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ال( :اذا اغتسلترضى بخطمى وأسنان .شعرها نتضا،وغسلتهالمرآة من حيضها نقضت ‏) (١وروى عنفاذا اغتسلت من الجنابة صبت على رأسها الماء وعصرت عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لها اذا كانت حائضا( :خذى ماءك وسدرك وامتشطى ) ولا مكون المشط الا فى شعر غير مضفور ۔ وللبخارى ( انقضى رأسك وامشطى { 0ولابن ماجه( :انقضى شعرك واغتسلى ) ‏٠ ‏ ١ ٢منهج الطالبين وبلاغ الراغبين تاليف خميس بن سعيد بت على ببن سعود الشقصى الرنستاتقى ج ‏:٠ ٢٥٢/٢ ‏( )١٤طاوس بن كيسان _ بفتح الكاف وسكون التحتانية.اليمانى الحميرى،مولاهم ؤ الفارسى،يقال :اسمه « ذكوان » ».وطاوس لقب له ) ئقة4فقيه فاضل .كانت وفاته سنة ست ومائة0وقيل غير ذلك . التقريب ج ‏ ٢٧٧/ ١والتعذيب ج ٥ه٨/‏ . ١/( )١٥شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج‎ والمغنى لابن قدامة ج اب ٢٢٦/والمجموع للنووى .٠ 5 + ‎وفتح القديزن‎ . ٥٦١ _ ٥٨/١لكمال الدين بن الهمام ج‎ ‏( )١,٦ذكره السالى فى شرحه باسناد الربيع:الجبامع الصحبح فى ى كيفية ‏. ١٩٦٧/١الغسل من الجنابة تعليقا ج وأخرجه الدارقطنى فى الافراد من حديث مسلم بن صبيح حدثنا حماد بن . .سليمة عن ثابت عن انس الخ الحديث ‏٠. ٥٦/١وينظر فتح القدير لكمال الدين بن الهمام الحنفى ج الحيض ‘ باب نقض المراة شعرها عند غسل‏( )١٧البخارى فى كتاب الحيض حديث رقم ‏ ٢١٧ج ‏٠ .. ٤٩٧/١ _. ٥٥٢۔‏_ ولأن الأصل وجوب نقض الثسعر ليتحقق وصول:الماء الى ما يجب ذلك فيه ء والحيض! لجنابة ذ لأنه يكثر0فيشقغسله ء فعفى عنه ق غسل بخلافه،فبقنى على مقتضى الأصل أف الوجوبه{0٧‏ . وقال أكثر الفقهاء:ان هذا مستحب » غير واجب ث لأن فى بعض الفاظ حديث أم سلمة رضى انته عنما ( أنما قالت للنبى صلى انته عليه وسلم:انى امرة أشد ضفر رأسى أفأنتضه للحيضة والجنابة ؟ فقال : لا س انما يكفيك أن تحثى عنى رآسك ثلاث حثييات.تفيضين عليك الماء ‏) ٠ '٨وهذه زيادة :يجب تبولها وهذا صريح ف ننىفتطهرين الوجوب( 0٢‏٠ وروت أسماء ( :أنها سألت النبى صلى الله علييه وسلم عن غسل المحيض ؟ فقال:تأخذ احداكن ماءها وسدرها ن:طهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا ث حتى تبلنم ستون رأسنها ثم .)«علماء ءتصب ولو كان النقض واجبا لذكره ء لأنه لا يجوز تآخير البيان عن وقت الحاجة . ‏ ٢٢ ٦/ ١وفتح التدير لكمال الدين بن الهمام‏( 0١٨المغنى لابن قدامة ج الحنفى ج :ا٥٩٠/,‏ . ( )١٩رواه مسلم بشرح !انووى ج;/١١: ‎؟ . ‏)٢ء( المغنى لابن قدامة ج ‏. ٢٢٧١ والترمذى فى ابواب¡ الطهارة ث باب هل تتفغض المراة شسعرها عند الغسل ‏. :١٧٥/.١حديث رقم ‏ ١.٠٥ج ‏( )٢١‏٥اور ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسنتها » باب في الحائض كيف تغتسل حدپث رقم ‏ ٦٤٢ج ‏. ٢١./١ _٥٥٢٣ ولأنه موضع من البدن فاستوى فيه الحيض والجنابة.كسائر ‏٠الندن)٢٢ ويستحب للمغتسلة من حيض أو نفاس أن تطيب بالمسك أو .غيره المواضع التى أصابها الدم من بدنها(ث‘٨‏ ث لما روت عائشة رضى الله عنها أن امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسألهث"‘ عن الس من مسنكأ" فتطهرى بها2فقالت :من الحيض ء فقال خذى فرصة كيف أتطهر بها يا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم:سبحان الله تطهرى بها ى قالت عائشة رضى الله عنها:تتبعى بها أثر !لده("و ٢٨‏٠ والذى نخلص اليه ق مسألة كيفية السل من الجنابة _ والحيض يتلخص فيما يلى : ‏ _ ١أن الامام الربيع بن حببب رضى الله عنه يرى أن الجئب !ذا الله تعالى،وينوى الغسل من الجنابةاراد أن يغتسل سمن الجنابة0سمى ويغسل كفيه قبل أن يدخلهما فى الاناء.ثم يغسل ما على فرجه من الأذى ء لم يتوضأ للصلاة ث ولابد آن يتتبع كل موضع من بدنه من شعر (! )٢المغنى لابن قدامة ج. ٢٢٧/١ ‎ ( ))٢٢المجموع للنووى ج ١١١/٢ ‎والمغنى لابن قدامة ج١ ‎اإ. ٢٢٧/ ‏)؟ (٤المراة السائلة قيل انها:اسماء بنت الشكل _ بفتح الشين والكاف ؤ وقيل باسكان الكاف.وقيل:انها أسماء بنت يزيد بن السكن . ( )٢٥الفرصة:بكسر الفاء واسكان الراء وبالصاد المهيلة وهى القطعة. ‎ ( )٢٦المسك:هو الطيب المعروف. ‎ ‏)(٧٢ا البخارى فى كتاب الحيض ‘ باب ‏ _ ١٣دلك المراة نفسها اذا تظهرت من المحيض وكيف تغتسل..الخ حديث رتم ؟٢١‏ ج ١٤,/١؟‏ . ‏ ٢٢٧/١ومنهج‏ ١١١/٢والمغنى لابن قدامة ج(٨؟)‏ المج.وع للنووى ج الطالبين وبلاغ الراغبين تاليف خميس بن سعيد بن على بن مسعود الشتصى الرستاقى ج ‏. ٢٥٨/٢ _ .‎ا_,٥٥ أو يثتر ع فيوصل الماء اليه،لأن تحت كل سعرة جنابة ى لأن من ترك موضع ثسعرة من جسده فى الجنابة لم يصبه الماء عذبه الله فى نار .والى ذاك ذهب.جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية .م ن ه ج ١..والحنابلة ‏٠ وغسل ابلرآة من الجذابة ث كغسل الرجل2وأما الحيض فانها تنقض الضفائر .عند الغسل منه،وبه قال الجسن ى :وطاوس.وهو رواية عن أحمد ‏٠ ‏ .٢ .ب.وقبال :أكثبر الفقهاء إن غسل الحيضة كغسل الجنابة ث وأنه يستحب لها أن تنقض شعرها ء وآه غير واجب،أى ليس عليما أن تحل |...ضفائرها .‏. ٠ 2وانه يستحب لامغتسلة من حيض أو نفاس أن تطيب بالمسك موضع لحم :.وعلى انجائض الثيب أن تدخل أصبعها فى فرجها،ولا تؤلم موضع إلولد .‏٠ _٥ ٥ ٥ ٠ (ج) اغنسال الرجل وامراة من اناء واخد ' حبيب زضى .الله عنه أنه يجوز أن يغتسليرئ الامام الرنيع بن الرجل والمرأة من اناء واحد ى وذلك لما رو!ه عن أبى عبيدة ث عن جابر ابن زيد.عن عائشة أنها الت:كنت أغتسل :أنا ورسول الله صلى الله ىكما روى عن أبى عبيدة عنجابر بن زيدعليه ووسلم من اناء واحد عن عائشة أنها قالت :كنان غبى صلى الله عليه وسلم يغسل من اناء وهو .الفرق من الجنانة") ‏٠ ‏ ٠قال الربيع . :الفزق مكيال آهل الحجاز ت وهؤ ستة عشر رطلا ‏٠. الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كيفية() .أخرجه الفسل من الجنابة ث باب ما جاء فى :اغتسال الرجل والمراة من اناء واحد . وقال العلامة السامى ف شرحه الجامع الصحيح مسند الربيع ج ‏: ١٩٧/١ الحديثان عند قومنا حديث واحد،ولفظه عن عائشة قالت:تمنت اغتسل )انا ورسول الله عله من اناء و احد من قدح يقال له [ الفزق ] . اخرجه البخارى فى كتاب الغسل غ باب مسح اليد بالتزان لتكون انقى :59رقم ‏ ٢٦١ج ‏:" ... ٣٧٣١ .ومبلم قى كتاب الحيض .2 ,باب القدر المستحب من الماء فى غنبل الجتابة 7‏. ٢٥٦/١‏ ٣٢١جحديث رقم الراء وروى بنتحها © وجوز ببعضهم :الامرين ئ‘)( الفرق :بسكؤن وغيره .الفرققال النووى :الفتح انصح واشهر،وحكى .الازهرى:عن ثعلب .بالفتح ‘ والمحدثون يسكنونه وكلام العرب بالفتح . وحكى ابن الاثير: .ان الفرق _ بالفتح _ ستة عشر رطلا ؤ وبالاسكان مائة وعشرون رطلا،قال ابن حجر وهو غريب . وقال الربيع:الفرق مكيال اهل الحجاز وهو ستة عشر رطلا :. وف صحيح مسلم عن سفيان بن عيينة :هو ثلاثة اصنوع ،:قال:النووئ : وكذا قال الجماهبر . .٥٥٦ وجاء عن سفينة قال:كان رسول ادله صلى الله عليه وسلم يغتسل ‏٠المدك(ويتطهربالصاع الش‏١لله علبه وسلم يغتسل بالصاع:كمان أ لنبى صلىأننس قالوعن ‏٥المد (©)ويتوضأخمسه ة أمداد بما دونه! وانلا يبجتزىءوفيه دلاله على أن الصاع ليس محد للغسل لمد ليس بحد ف الوضوء لا يجتزىء بما دونه ث كما .قيل بذلك،بل القدر بيحصل مه تعميم اليدن على الوجه المعتبر ؤ سواءماالمجزى من النسل الى مقدار .الذ قصانلم ييلغ قء أو أقل.أو أكثر.ماكان صاعا لا يسمى مستعمله مغتسلا.وفى الزيادة على المقدار يدخل فاعله فى حد ‏٠الاسرافإ) والى ذلك ذهب الشافعية والحنابلة(! ڵ قال الشيرازى{) ف المهذب ( ويجوز أن يتوضا الرجل والمرأة من اناء واحد ى لما روى ابن عمر رضى الله عنهما قال:كان الرجال و!لنساء يتوضآون ف زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد )م{) ‏٠ ئالكثيرةو الزمبادة« ءقالاسرافاليه أنه مكرهنخلصوالذى وأن يجاوز المرء فعل النبى صلي الله عليه وسلم ‏٠ صح, () أبو داود فى كتاب الطهارة ث باب ما يجزى من الماء فاىلوضوء عن .جابر حديث رقم ‏ ٩٢ج ‏. ٢٢٣/١ ‏( )٥البخارى فى كتاب الوضوء،باب الوضوء بالمد رقم ‏ ٢٠١ج ‏. ٢٦٢/١ أبو داود فى كتاب الطهارة _ بلفظ قريب منه عن أنس _ باب ما يجزى ‏. ٢٢/١منالماء فى الوضوء رقم ‏ ٩٥وعن عائشة رقم ‏ ٩٢بنحو حديث الباب ج ‏( !٦شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج ‏. ١٦١٨/١ )( المجموع للنووى ج ‏ ١٩]/٢والمغنى لابن قدامة ج ‏. ٢٢٥/:١ الله الثشيرازىعبدبنابرا هيم بن على بن يوسف‏؛ا (٨آبو اسحاق الفيرو زآبادى ؤ بليدة من بلاد شيراز0ولد سنة ثلاث وتسعين وئثلثمائة » وتفقه بفارس على ابى الفرج بن البيضاوئ وبالبمرة على الجوزى . ‏( )٩المجموع للنووى ج ‏. .١١]/.٢ ‏ ٥0٥0٧۔ ( د ) نوم الجنب برى الامام الربيع بن حببب رضى الله عنه أن الجنب اذا أراد أن ينام توضأ وغسل ذكره ‏ ٠ومعنى الوضوء:الوضوء اللغوى فقط وهو غسل اليدين ‏ ٠وذلك لما رواه الربيع عن جابر بن زيد قال:بلغنى عن عمر بن ااتطلاب رضى الله عنه قال:بيا رسول الله تحسبينى الجنابة من الليل ماذا أصنع ؟ فقال رسول انته صلى الله عليه وسلم( :توضا واغسل ذكرك ثم نم )(" . قال الربيع:قال آبو عبيدة معنى توضا ليس بوضوء الصلاة وهو حسل اليدين{_‘ ‏٠ ‏( )١الحديث روا٥‏ الامام الربيع بن حبيب قى مسنده الجامع الصحيح بلاغا آ)فى كيفية الغسل من الجنابة . والحديث اخرجه البخارى فى كتاب الغننل،باب الجنب يتوضا ثم.ينام عن ابن عمر قال:سال عمر رسول الله بقه فقال« :تصيبنى الجنابة من رقمحديث.) يرقدثم <ويتوضاذكرهيغسلأنفأمرهالليل ؟ .‏٢ ٩ ج :ا٣٩٢/‏ . واخرجه مسلم فى كتاب الحيض ع باب جواز نوم الجنب حديث رثم ‏٢٠٦ ج ا ‏. ٢٤ واخرجه ابو داود فى كتاب الطهارة،باب فى الجنب ينام0حديث رقم ‏. ٥٧/,١‏ !٢٢١ج والنسائى فى كتاب الطهارة ث باب وضوء الجنب ج ‏'٠ ١٤./١ والترمذى فى ابواب الطهارة ص باب ‏ ٨٨ما جاء فى الوضوء للجنب اذا اراد أن ينام حديث .رقم ‏. :١٢. ومالك فى الموطا فى كتاب الطهارة } باب وضوء الجنب حديث رقم ‏٧٦ ج ١ا٤٧/‏ . ا!٢.٠ ‎٢.. / ١۔::الربينع ين حبيب‎١لامام) (٢الجامع الصحيح مسند‎ من شرحه. ‎ .٥٥٨. ( :و ‏ ١غسلقوله صلى ) لله عليه وسلممنعبيدة فهم ذلكولعل أبا ‏٤البدين (غسل)الذ كرغلعلىالمقدممان(توضاآ)( يعد قولهذكرك لا الغسل المعهود شرعا ء غانه ينتقض بمس الذكر ‏٠ وأيضا فناماطة الاذى مقدمة علنى فعله،فظهر أن المراد الوضوء لغة ء ‏٠النظافة‘١نفسفهو . . .واختار هذأ را ابو يوتفنثؤ،وتمسك بما رواه أبو اسحاق عن اللةد عليه وسلم: :كان بيجتنبالاسود ا عن عائكثنزةلة رضى أ الله عنها أنه صلى نم ينام ولا يمس ماء ,+ وقال الذووى:انه يستحب لاجنب اذا أر اد النوم .آن يتوضأ ودليل ذنك ما روى عن عائشه رضى الله عنما كان النبى صلى اللعهليه وسلم :كان< وفى لفظالصلاةوتوضاآغحسل' فرجهأذ ‏ . ١اذ 5ن يام وهو جنب وضوء٥‏وهو `جنب ب نتوضأآر اد آر ن بيناماذاالله عليه وسلمالله صنىرسول ‏)٠للصلاةه قبل أن بينام ألله عليه وسلم اذارؤانة لمسلم أيذنا ( كمنان رسول :الله صلىأ وفى |‏). ٨0وما ديها يمكا نن جنبا فاراد أزي . ‏٢ ٠ ١/١الامنام' الرنيع حالجامع الصحيح مسند) (٣شرح‏:. -_٦١٣ه‏٦ ٢/ ١الهمام الحنفى ج)! (2فتح الةدير لكمال الدين بن ‏( )٥البخازى قى كتاب :الغسل “ باب الجنب يتوضا ) .ثم ينام .حديث رقم :‘ ...:٢٢٣١‏< ٢٨٨ جتوو از نومئ بابالحيضكتابقومسلم ‏٢٤ / ١‏ ٣.6جالجفيبة رقم .لذ .:. `.".‏٠ -:٣ا..'٢٩/‏ ۔٧ل۔مقتزذ ج وابو داود فى كتاب الطهار ة ء باب الجنب ياكل رتم ‏ ٢٢٢د ‏ ٢٢ ٢وباب . :..م 7من مال-يتوضة الجنب زقم ‏ ٢٢٤ه ":......_ .- ‏ ٥٥٨ --ة-: وأما حديث الاسود عن عائشة أن النبى صلى الله عليه ومنلم ( كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء ( فان آبا د اود قال عن يزيد :بن هارؤن وهم السبيعى فى هذا:يغنى ة قوله ( ولا يمس ماء ) ‏٠ وقال البيمتى:طعن الحفاظ ف اللفظة وتوهموها ماخوذة عن غير الأسود وأن :لسبيعى دلس ق‏٠ال البيمقى:وحديث السبيعى بهذه الزيادة صحيح من جهه اةلرواية لأنه بين سماعه من } الأسود ْ والمدلس اذا بين :سماعه ممن ره ى تنه وكان ثقه فلا وجه لرده ‏٠ وقاات طائفة من أهل الحديث والأصول:ان المحس لا يحتج بروايته وان بين ااسماع ء :والصحيح الذى عليه الجمهور أنه اذا بين السماع احتج به & فعلى :لآول لا يكون الحديث صحيحا ولا يحتاج الى جواب ‏٠ وعنى الثانى جوابه من وجهين : ث{ لنجمح بينه وبين حديثهاماء للخسللا يمسأحدهما:آن معناه 59١قف الصحيحين ‏٠الآخر وحديث عمر الثابتين ‏ ٠والثانئ:أنالمراد آنه كمان بترك الوضوء ‏ ٤ؤ بعض لاحوال ليبين الجواز » اذ لو واظب عليه لاعتتدوا وجوبه س وهذا عندى خسن أو ا خيس :آ ن االننى .صلىلصحيحين 4 :عنق.4وثيت1حسن ا‏١دللته علينه وسلم _ والترمذى فى أبواب الطهارة،.باب ما جاء فى الجنب ينام قبل:ان يغتسل 7. ٢.٢٣‏٢.٦٢‏.٩١١و جرقم ‏١١٨ الجنب 1ع وضوباب‏ ١لطظمارة ‏ ٥ككتابو النسائى ق ياكلان آ راد! 7.ج ‏. ٢٨/١ الختب اذا1را ,أن.ننامومالك قى الملوطا ف كتاب الطهارة ص باب وضوء اد يطعم رقم ‏ ٧٧ج ]٧/١؛‏ _ ‏. ٤٨ .-_- ٥ ٦ ٠.ء‎ « طاف على نسائه بغسل وا<د وهن تسع »" فيحتمل أنه كان يتوضأ بينها ..ويحتمل ترك الوضوء لبييان الجواز ‏٠ وف رواية لأبى داود أنه طاف على نسائه ذ!ت ليلة يغتسل عند هذه.وعند هذه فقيل يا رسول الله:آلا تجعله غغسلا واحدا ى فقال : ) هذا أزكى وأطيب وأطهر ) ‏٠ تال أبو داود:والحديث الأول أصح١ا)‏ . قال النووى:وان دسح هذا الثانى ث حمل على أنه كان فى وقت , وذاك فى وقت س والحديثان محمولان على أنه كمان برضاهن ان قلنا بالاصح وقول الأكثرين أن القسم كان واجبا عليه صائ انته عليه وسلم ف الدوام ث فان القسم لا يجوز أقل من ليلة ليلة برضاهنه{} ‏٠ والى ذلك ذهب الحنابلة حيث قالوا:انه يستحب للجنب اذا أراد أن ينام،أو يطا ثانيا أو ياكل أن يخسل فرجه ويتوضا_" ‏٠ وقال ااالكية _ آيضا ۔ انه:يندب للجنب اذا أراد النوم ليلا س أو نمار¡ أن يتوضأ وضوءا كاملا كوضوء الضلاةه“) ‏٠: وقال !بن المسيب:اذا أراد.أن يأكل أو يشرب نغسل كفيه ومضمض ‏٠فاه ى ويذلك قال مالك()١ ‏( )٦ابو داود فى كتاب الطهارة } باب الوضوء لمن أراد ان يعود حديث ‏. ٥٦١بقم ‏ ٢١٩ج ؟٢إ. :١٦١ _ ١٦./( )٧المجموع للنووى ج‎ . ٢٢.( المغنى لابن قذامة ج ‏٢٢٩/١ ‏( )٩الشرح الصغير على اقرب المسالك الى مذهب الامام مالك ج ‏. ١٧١ - ١٧٥/١ مسعود.‏ال (٠١منهج الطالبين وبلاغ الراغبين تاليف خميس بن سعيد بن على بن الشتصى الرستاقى ج ‏ ٢١٢/٣وروئ ذلك ابن قدامة ف .كتابه المغنى ج ١ا؛]٢٩/؟‏ . _٥٦١ ويتول السيخ خميس بن سعيد بن على الأباضى ( جاء ى كتاب الله صلى الله علبه وسلم كان اذا أر اد أن ينام وهوالأشراف أن رسول جنب توضأ وضوء الصلاة الا غسل القدمين ى وكذلك اذا أراد أن يأكل أو ‏٠)«نشرب والذى نخلص اليه قف مسالة نوم الجنب أن وجهة النظر فى الفقه ‏ ١لحسآلة “ت:تلخص ‏ ١تيما يلى : ‏ ١لاسلامى ق تاك الله عنه قال ان الجنب اذا أراد‏ _ ١آ ن الامام الربيع بن حبيب رضى ك‏٠.ن ينام غسل ذكره ويديه الاكل ئ والنوم ( كوضوء ألالصلاة ك قلبالوضوء‏ - ٢و آن الذى يأمره .۔.: .مما يستحب.ك غذلك والعود ( )١١منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج'٢/٣ ‎ا!٠ ٢: ‏ -_ ٦التيمم ( ا ) ما بباح اداؤه بالتيمم .‏٠ ( ب ) كيفية التيمم ‏٠ ( ج ) اباحة التيمم للجنب ‏٠ ( د ) تيمم الجريح والمربض ‏٠ ‏_ ٥٦٣۔ ( ا ) ما ببباح أداؤه بالتيمم التيممأن يجددرضى ‏ ١لله عنه أنه بجبالربيع ين حبيب| لامامبرى ذلكبتيمم واحد0وروى.فانه يجتزىء& الا ان جمعهاعند كل صلاة عن بعض علماء الاباضية،ووافقهم على ذلك كثير من النالس0١‏ . ‏٠وأن التيمم ببطل بوجود الماء ف الصلاة وغيرها)٢ روى الربيع بن حبيب عن أبى عبيدة.عن جابر بن زيد س عن :الله عليه وسلم لابى ذر"الله صلى:نال رسولمالابن عباس ( الصعيد الطيب يكفى ولو الى سنين س فاذا وجدت الماء فأسس به جلدك ‏). "٨ - ( )١قواعد الاسلام للجيطانى ج. ١١٣ - ١٩١٢/١ ‎ ] (1شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج ‏. ٢٢٣/١ ‏؛ (٣ابو ذر الغفارى:جندب بن جنادة بن سفيان،الغفارى ابو ذر ع مشهور بكنيته من السابقين الاولين.وأمه رملة بنت الوقيعة من بنى غفار واتى المدينة بعد ما ذهبت بدر واحد والخندق ث وصحب النبى جهته الى أن مات . وكانت وفاته رضى الله عنه سنة اثنتين وثلائين فى خلافة عثمان رضى الله .,. عنهما ‏ ١٧/١والتقريب ج ‏. ] ٤٢٠/٢[ الاصابة ج ‏ ١٢٥/٧وتذكرة الحفاظ ج (مم) اخرجه الربيع بن حبييبم فى مسنده الجامع الصحيح فى فمرض التيمم والعذر الذى يوجبه باب ما جاء فى حكم التيمم ( ينظر شرح الجامع الصحيح ج ا ‏. ) ٢٣٣ _ ٢٣:١/ والحديث اخرجه ابو داود فى الطهارة،باب الجنب يتيمم.حديث رقم |‏ ٢٢و ‏. ٢٢٢ والترمذى فى الطهارة،باب ما جاء فى التيمم للجنب اذا لم يجد الماء . والنسائى فى الطهارة ى باب الصلوات بتيمم واحد ع وهو حديث حسن . ‏٦٥:؟] ۔ وعلى هذا فان الصعيد الطيب يكفى كل مسلم ى عدم الماء ث ولو الى سنين كثيرة ث وكذلك المريض ‏٠ والحنابلة( ن وقالوا :. .والى ذلك ذهب المالكية'٢‏ وؤالشسافعية)١‏ لا يجوز أنن يصلى بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة س وهو مذهب الليث ابن سعد واستدلوا بقوله تعالى( :فلم تجدوا ماء فتيممو! ) فاقتضى وجوب الطهارة عند كل صلاة.فدات السنة على جواز صلوا بوضوء ى فبقى التيمم على مقتضاه س وروى عن ابن عباس رخى الله عنهما قال::من السنة ألا يصلى بالتيمم الا صلاة واحدة ى يتيمم للصلاة الأخرى”ُ &١‏ ٠وروى عن ابن عر رضى الله عنهما قال ء يتيمم لكل صلاة .ثص‏٥لاا\!) لم يحد ,وان ولانهما مكتوبتان فلا تباحان بطمارة ضرورة كصلاتنى وقتين فى حق المستحاضة ء ولأنها طهارة ضرورة س فلا يبالى بها الا قدر .الضرورة؟{! . ؤقال الدنفيون انه يصلى به فرائض ما مم يحدث“{!\) وهو رواية ‏( )٥الشرح الصضغم' ج ‏ ١‏؛ /٨وبلغة‏ : ١٨٧/ ١.والمدونة الكبرى المالك ج السالك خ ا٥٨/‏ . ( )٦المجموع ج. ٢٩٧٢ _ ٢٩٦/! ‎: ( المغنى ج ‏. ٢٦٢/١ ( فقه الامام الليث بن سعد صن ‏. :٥٦ ( 1٩سوزة المائدة ‎ار. ٦ وضعفه٢ ٢٢١١‏١جالكبرىالسنن‏)( ١٠البيمتى ق زواية فانه من عمارةدنالحسن ‏٠ؤذهو ضعيف .البيهتى وقال:اسناد هصحيح‎)١.١ :( 0١ ٢المجموع ح٢ ‎ ١ ٢ ٢٨١تبيين الحقائثق"ق ند . . ٢١ ١ ‎ه‎.,(١٣قتح القديز :ح‎: -., ٥٦٥'__ .۔ے‎ اخرى عن الليث بن زعد(')٢‏ . وهو<بتيمم واحدفر ائضيجوز:ود اودالشساذعيةا لمزنى منوقال ‏٠أحمد«“{)١الأشهر من مذهب واستدلوا بقول ا لنبى ضلى الله علنه وسلم ( با أبا ذر الصعيد ءوجدتح فاذاسننعشراءلم يجدوانك‏ ١لمسلمالطبب طهور غأمسسه بشرتك )« وبقوله صلى الله عليه وسلم ( عليك بالصعيد فانه ‏٠مكفقبك اك الاء({!"٨‏ .ح فلم تتقدر سالوقت كطهارةالصلاةتبيحولأنها طهارة ولان الحدث الواحد لا يجب له طهران له!)٨‏ . ‏_ ١ ٥/٢٥/؛‏ والمحلى لابن حزم ج(؟ ‏ )]١احكام القرآن للقرطبى ج .‏. ٢٢٦المسالة رقم (ها) المغنى ج ‏ ٢٦٢/١والمجموع ج ‏. ٢٩٨/٢ ( )١٦سبق تخريجه. ‎ ‏ )٧( .اخرجه البخارى. .فى كتاب التيمم،باب :الصعيد الطيب .وضوء المسلم عن عمران بن حصين قال :كنا بيع رسول .الله بثه فى سفر ‘ ثم نزل:فدعا ‏ ٤قلما انفتل من صلاته آذابالصلاة ة فصلى بالناسثم نودىبوضوء فتوضا هو برجل معتزل لم يصل فى القوم ث فقال له زسزنول ادله اعر« :ما منك يا فلان ان تصلى فى القوم ؟ فقال:يا رسول الله اصابتنى الجنابة ولا ماء . ‏٢٤٤الله لتر:عليك بالصعيد فانه يكفيك ».حديث رقمفقال رسول ج ٧/١؟ ‏ ٤وباب التيمم ضربة حديث رقم ‏ ٢]٧‏١;/٥٥!.اج . واخرجه مسلم فى كتاب المساجد4باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب ‏ ٦٨٢ج/١ :؛٤٨‏ .تعجيل قضائها رقم والنسائى فى الطهارة،باب التيمم بالصنعيد ج ‏. ١٧١/١ )( المغنى لاين قدامة ج ا٢٦٢/,‏ . ( )١٩المجموع ج. ٢٢٨/٢ ‎ 7٦٦0هس‎: والى هذ! ذهب بعض علماء الأباضية ء :يقول..الشسبيخ اسماعيل للجيطالى( :وجدت عن البصريين من أصحابنا أن التيمم لا ينتضه الا الحدث أو الماء )") . والذى .يبدو لنا مما دمبي أن مذاهب العلماء فيما يياح بالتيمم الماء أووو.احدة ‏ >. ٥وأنفاتتد‏ ٦فريضفنةاج بالتي‏ _ ١أنه ل ا أ لا ان جمعها.وهوالتيمم عند كل صلاةعليه آن بجدديجب) اريض ‏ ٠وأعتلواوالمالكيه والحنابلةو الشمافعيةحبيبالربيع إنالامامرأى عند هم الكلوأخفالطلبتكر أر4:و انالصلاةوتقنتثبأنه لا يتيمم تيل الى االتيمم ‏٠عدلءلم يجد< ذاذاصلاة بتيممه‏ ١لمتيمم يصلى‏١الثانى قد ر آو ‏ ١آن‏ ١لاتجاه_ وأنن أصحاب‏٢: ‏٠‏ ١آيوجود.ك آونيممه يحدثلم بينتقض0ماالصلو اتشنا ء منما حبيبالربيع سنالاماماليهما ذهبثرجيحيوجبو النظر .عندى لا يباح بالتيمم الا ب مريضه .4واحدة3وأن6وأنهالوجهةاتجه تلكومن (:لم مجد‏ ١لمسلم ماوضوءالضبالضعيد)الشريفالتديثمعنى. ان معناه ‏ ٤بيستنيح التيمم مبلاة بعد صلاة بتيممات وأن استمر , عشر سنين حتى يجد .الماء ه. ( )٢.قوامد الاسلام ج. ١٩٦٩٢٣/١ ‎ _ . ٥٦١٢٣ ( ب ] كيفية التيمم يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن التيمم ضربتان : فرية للوجه وضربة لليدين الى الرسغين ء للحديث الذى رواه عن أبى عبيدة ف عن جابر بن زيد ى عن ابن عباس ء عن عمار بن ياسر" قال : ( اجتنبت، 0فتمعكت فى التراب «{".فقال رسول انته صلىانتهعليه‌وسلم أما يكفيك١ث‘‏ هكذ! .فمسح وجهه ويديه الى الرسغين)ُ .©٨‏٠ (01عمار ين ياسر بن غامر ن مالك بن كنانة بن قيس بن حصسمين بن الوديم ين ثعلبة بن عوف بن حارثة بن عامر الاكبر بن يام بن عنس بن مالك ابن ادد بن زيد بن يشجب المذحجى،ثم العنسى ‘ ابو اليقظان ؤ من السابقين الأولين الى .الاسلام.وامه سمية ث وهى اول من آستشهد ف بسبيل الله . وشهد عمار قتال مسنيلمة2واستعيله عمر علنى الوفة ث وصحب عليا ) وشهد معه الجمل وصفين وقتل يوم صفين ثوكان عمره يومئذ أربعا وتسعين ..وثيل ثلاث وتسعون .:وقيل:احدى وتسعون ‘ .. () اجتنبت :اى اصابتنى جنابة . ( )٢فتمعكت ق التراب :أى تهمرغت،يقال :تمعكت الدابة اذا تمرغت. ‎ )( اما يكفيك هكذا :اى اليس يكفيك هذا الحال المشروع ؤ المعلوم حكمه من قوله تعالى( :فامسحو! بوجوهكم وايديكم منه ) سورة المائدة ‏. ٦/ والهمزة للانكار ص وكانه انكر عليه عدم اكتفائه بذلك ., وكان عمارا رضى الله عنه ظن ان ذلك مختص بالتيمم من الحدث الاصغر دؤن الجنابة ك لثبوت الفزق بين ظطهارتيهما بالماء2ولم يستحضبر معنى توله |تعالى( :آو لامستم النساء ختلمجدوا ماء ) الآية . اؤ انه استخضر ذلك،لكنه ظن ان بيان الكيفية المذكورة خاص بالوضوه (ه) اخرجه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى فرض التيمم ت_ _٥6٦١٨ . . بن ياسر رضىوروى أيضا عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن 7 اللتهه صلى الله علببهه وسلم ث فضريناالله عنهم قال) :تيممنا مع ارسول ضربة للوجه وضربه لليدين ‏) ٨وف لفظ ( فضرينا ضذربة للوجه وضربة لليدين ) ‏٠ وكل واحدة من الروايتين مبينة للأخرى من جهة : أما الأؤلنى:فقد بينت منتهى المسح ف اليدين أنه الى الرسغين ء وأجملت كمية الضرب ‏٠ وأما الثانية:فانها بينت كمية الضرب أنهما ضربتان ع ؛احداهما : لموجه،والأخرى لليدين،لكن أجملت منتهى المسح من اليدين » فحصل بيان كل واحدة منهما للأخرى2فالواجب عند الأباضية فى التيمم : ضربتان ي ضربة للوجه ى وضربة لليدين ث وهو تقول 'اافقهماء:من .الشسافعية والمالكية والحنفية ‏٠ وتال عطاء ومكحول والأوزاعى وأحمد بن حنبل ان الواجب ضربة واحدة للوجه واليدين ‏٠ أ وقال ابن عبد البر أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة ى قال ‏٠ي .غكلها مضطريةعنه من ضرىتينوما روى ِ=- والعذر الذى يوجبه باب ما جاء فى صفة التيمم[ .شرح مسند الربيع ج ‏١‏٢٢؟ /٤وما بعدها ] . مفصل ما ين< و هو‏ ١لرسغين « تئنية رسع يكسر مسكونوقوله"( :ق ‏٠ الكف والساعد . ‏( )٦رواه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى فرض التييم ث والعذر الذى يوجبه ص باب ما جاء فى صفة التيمم . ‏ ٥٦٩٠۔ قال:وقد جمع البيمقى طرق حديث عمار فابلغ ‏٠ تال:وقد روى الطبرانى فى الأوسط والكبير أنه صلى ا لة طيه وسلم قال لعمار بن بياسر( :يكذيك ضربة للوجه وضربه للكفين ) ‏ ٠قال وف اسناده ابراهيم بن محمد بن أبى يحيى،وهو ضعيف وان كان حجة عند الشافعى ‏٠ قال العلامة السالمى:مكن ثبت حديث الضريتين عند الربيع بسنده الرفيع ى فلا معنى للعدول عنه ع وان اضطرب نقله عندهم(' 0‏٠ .. ٢٢٧ .٥٧٢٠_ ٠- ( ج) اباحة التيمم لاجنب يرى الامام الرنيم بن حبيب رضى إالله:عنه أنه يباح التيمم للجنب , ابنزبد ؤ عنبينجابرأنى عيبد ‏ ٥عنرو ‏ ٥عن11 < وذلك البردالخوف } وهوالسلاسلذاتكالى غزوةمن .الماص( (عمرو:خرج7تالعباس < فتيمم0فلما‏ ١ماءبردشدهمني .غخافالجيش ئ فأجنب"أمير على أضحابه بما.فعل< .أخبرهعلبه وسلملله لله صلىعلى رسولقدم عمرو ك فقال رسول الله صلىالله عليه‌وسلم:بيا عمرو لم فعلت ما فعلت ومن أين علمته ؟ ‏ ٠فقال بيارسول الله0وجدت الله يقول( :ولا تقتلوا ‏( )١هو الصحابى الجليل عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد ابن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى بن غالب القرشى،السهمى ؛ يكنى ابا عبد الله0وقيل ابو محمد . اسلم سنة ثمان فى صفر ‘ قبل الفتح بستة اشهر ث وقدم على النبى & هو وخالد بن الوليد ع وعثيان بن طلحة العبدرى2ثم بعثه رسول الله مة اميرا على سرية الى ذات السلاسل “ يدعوهم الى الاسلام ) ويستنفرهم الى الجهاد ى فسار فى ذلك الجيش وهم ثلاثمائة . واستعمله رسول الله عي على عمان فلم زل عليها الى ان توفى رسول الله عه . :ثم سيره ابو بكر اميرا الى الشام فشهد متوحه،وولى فلسطين لعمر بن الخطاب ‘ ثم سيره عمر فى جيش الى مصر فافتتحها ولم يزل واليا عليها الى ) ثم عزله2فاعتزل عمروآن مات عمر0امره عليها عثمان اربع سنين بفلسطين ى ولما قتل عثمان © سار الى معاوية0وعاضده،وشهد معه صفين ثم استعمله معاوية على مصر الى أن مات سنة ثلاث واربعين وقيل غير ذلك . ( ينظر:شرح الجامع الضجيح ۔سند الامام الربيع بن خبيب ج ٨/:١؟٢٢‏ - .بتصرف ؤ يسي ) .‏٩ _٥ ٧ ٦ - الله كان.أن. ب ؤ ن )(رحدمابكم النبى صلى. 6فضحك(‘'٢‏ الله عليه .‏٠اقعلبهوسلم ولم يزد والى ذلك ذهب جمهور العلماء.منهم على وابن عباس،وعمزو بن الماص وبه قال الثورى س وماك ي والثسافعى ك وأبو ثور ى وابن المنذر } ‏ ٠واستدلو! _ الى جانب ما سبق _ بما روى عمرانوأصحاب لرأى( ابن حصين قال:كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف سفر،ثم نزل فدعا بوضوء فتوضا ثم نودى بالصلاة ى فصلى بالناس \ فلما انفتل من صلاته،اذ! هو برجل معتزل لم يصل ف القوم ء فقال له رسول الله تصلى فى القوم ؟ فقال :بارسولصلىا قعليهو.سلم :ما منعك يبا فلان آن الله أصابتنى الجنابة ولا ماء،فقال رسول الله صاى الله عليه وسلم ( عليك بااصهيد غانه يكفيك )«{‘ ‏٠ ٠ ٢٢٩/الننىساء‎( ()٢سورة بما أبداه‎0واستيشراستتباطهحسنمن:أىالنبى علن( )٢٣فضحك الهلاك .نالتيمم عند خوفعلى جوازالمعنى اللطيف ) فهو تقرير منه علمن شدة البرد . () اخرجه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى الزجر عن غسل المريض ‘ باب ما جاء فى تي.م الجنب لخوف البرد . واخرجه ابو داود فى كتاب الطهارة } باب اذا خاف البرد الجثب أيتيمم ‏. ٩٢/:١‏ ٣٢٤جحديث رقم (ه) المغنى لاين :قدامة ج ١إ٢٥٧/‏ وفتح القذير لكمال الدين بن .الهمام الحنفى ج ا١٢٧/,‏ والشرح الصغير على اقرب المسالك الى مذهب .لاب فالك . ١ . :“. ٢٨٧٢ج ‏ ١٩٤١والمجموع للنووى ج ‏٦٨٦/٢٣ ‏ا (٦اخرجه البخاري فى كتاب التييم،باب الضعيد الطيب وضوء المسلم ك الهلاك من شدةثوةذغلى لحد ,! 4نتيممه < ولأنه حد ث:ء . .ميجور ‏٠| لسامق 4ة لندوي1! لبر1للأحادىث ٠٠‏٥٠لدا .الأجيغر . ..ه قم ‏) ٣٤٤ج » ٤٤٨ . :٤٤٧/١.وباب ال 3تيمم ضرضربمهةة حدي حدثيث ر رهقمم ‏٢]٤٢ |‏٢رهمحديث." . ) :هة_‏٥٥١ استحباب 1قضاء .الصلاةة ‏١ياب‏ ١لمساجد:ى كتاب/واخرجه مس1لم ف. ‏8 ١/‏١.تمجيل قضائها حديث رقم .‏ ٦٨٢ج ا٤٨٤/‏ . /التيمم بالصعيد .جباب &‏ ١لطهارة ه كتابقود النسا سي _٥٢٢٣ ( د ) تيمم الجريح والمريض . يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن الجريح أن المريض إذا خاف على نغنسه من استعمال الماء ث فله أن يتيمم7وذلك لحديث عمرو اهن العاص انسابق “ ولما رواه عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد قال : « فامتنع من الغسل © فأمر‏ ٤سقر ه ق يوم.باردجنب) بلغنى آن رجلا به فاغتسل فمات » فقيل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ٠‏)0٢قتلوه قتلهم الله وآيضا لما رواه عن آبى عبيدة قال : .جابر بن زيد وبلغنى عن قوم مات بحضرتهم مجدور").فقيل للنبى صلى الله عليه وسلم أنه أمر () فامر به :بالبناء للمفعول } والضمير للغسل » كما صرح به فى رواية ابن ماجة ولفظه « أمر بالا غتسال فاغتسل فكز فمات «» . الجامع الصحيح بلاغا ف الزجر هعنق مسنده‏( ٢٢رواه الربيع بن حبيب .انجريحتيممق جاءمابابكالريضغسل المجروح يتيممس بابه قىالطهارةابو داود فى كتاباخرجهوالصديث حديث رقم ‏ ٣٢٧ج ‏ ٦٥/١عن عطاء بن ابى رباح قال :سمعت ابن عباس يخبر ان رجلا اصابه جرح فى عهد النبى بلو ثم أصابه احتلام © فامر بالاغتسال فمات،فبلغ ذلك النبى يرزقه فقال :تتلوه قتلهم الله،الم يكن شفاء العمى السؤال٠.‏ } ., وال غطاء:بلغنى .ان النبى يله سئل بعد ذلك،فقال« :لو غسل جسده ؤ وترك راسه حيث اصابه الجرح » . واخرجه ابن ماجة فى كتاب الطهارة وؤسننها ‘ باب فى المجروح نصيبه الجنابة حديث رقم ‏ ٥٧٢ج ‏. ١٨٩٦١/١ ‏. ١٧٨على الصحيحين :ج .١٦٥/١و.المستدركالحاكم ىواخرجه واخرجه اين حبان فى موارد الظمآن فى كتاب الطهارة ؤ باب التيم جديث بشواهده ..‏. ٤ ٧٦١وهو حديث حسنرقم ا!٦.:‏ ص () مجدور :اى اصابه الم الجدرى ا بفتتحح الجيم ومها ‏ ٤وابا الدال فمنتوحة فتط ؤ وهو قروح تنفط عن انجلد ممتلئة ماء < ثم تنتفح..؛ .ويقال اول ِمن عذب به تقوم فرعون ۔ _ ١٩٧٤ بالذل ث كما نرى فكر عليه الجدرى "{7ى فمات & فقال النبى صلى الله‎ عليه وسلم( :قتلوه قتلهم انته لو أمروه بالتيممم٠ )() ‎ .وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم منهم "بن عناس ى ومجاهد , وعكرمة وطاوس وؤالنخعى وقتادة ومالك والشسافعى ‏ ٠استدلو:ا بخذيث عمرو بن:إااماص السابق ذكره ي وحديث ابن عباس وجابر ج ف الذى أصابته الشجة ولانه يبناخ له التيمم اذا خاف ؛العطثس ء فكذلك هاهنا ‏٠ ا وقالوا:المريض أو الجريح الذى لا يخاف الضرر باستعمال الماء مثل من به الصداع ء والحمى الحارة،أو أمكنه استعمال الماء الحار ؛ ولا ضرر عليه فينه فيلزمه ذلك،لأن اباحة التيمم لنفى الضرر » :ولا ضرر عليه هاهنا( ‘٧‏٠ __ -;7۔_ _> " () كبا ترى:اى كماأتغلم ؛ او كبا تدين به من اغتسالن الجنب :اى )5عملوا فيه برايك الذى تراه وهو وجوب .الفسل . أ لنا العلامنة الناى رخمه الله تعالى :فان كان قائل ذلك كأفرا ى او منافقا2فلا يحتاج الى التاويل0لانه طعن فى الدين } فكانه تال :قتله رايك الذى تراه ي وان كان مؤمنا :فانه عبر ا بلفظ الراى عن الدين او العلم ج كما اشرنا اليه اولا ‘ ويكون المعنى :انه آمر فيه بمقتضى الدين فمات ث ويكون توله يهك. « قتلوه قتلهم الله » تبرؤا مبا نسب الى الدين من الضيق “ والمعنى ليسن ذلك من ديئى،وانما الدين أن توضع الأحكام فى مو اضغها4وتبذل .الرخص لاهلها ، الدين .ف حق هذا ان يؤمر التيمم. .واالله يحب .ان يؤخذ برخصه 0 .كما يحب ان يؤخذ بعزائمه0ولكل .وضع ه ويكره التنطع ف الامر والغلو ف الذين . [ ينتظر جرح الجامع الصحيح مسند الربيع ج .‏ _ ٢]٤٢/١‏]٢٦؟ ٢ا. )(-افكر عليه الجدرى:اى صنال عليه ضولة مات منها` . ( رواه الامام الربيع ن حبيب فى الجامع الصحبح قى الزجر عن اغسل باب ما جاء قى تيمم المجدور .المريض 1 . ٢٥٨‏'٢٥٧/١ا المغنى لابن تندامة ح3 _ 1الأذان ‏.٠‏)( ١تعريفه لغة وشرعا (ج ) منلروعببة الأذان للفرد والجماعة ‏٠ ‏ ٥٧٦ہ۔ _ الأذان‏٧ ( ا) تعربفه فى اللغة : الأذان فى اللغة الاعلام ى قال الله تعالى ( وأذان من الله ورسوله ‏)0٧ وقال عز شأنه ) آذنتكم على سواء ) © آى ! علمتكم () . واثمتقاقه من الأذن _ بفتحتين _ وهو الاستماع ‏٠ ‏٠ < فعيل بمعنى مفعل< ‏ ١لمعلم باوقات الصلاةوا لأذين! :مؤذن قال الأزهرى:يقال:أذن المؤذن تآذينا وآذنا.آى أعلم الناس وأصله من الاذن ‘قتال ‏٠‏ ١مصدرالاسم موضع< فوضعبوقت الصلاة كأنه يلقى ف آذان الناس بصوته ما يدغوهم الى الضلاة{‘ ‏٠ |تعريفه فى الشرع : ‏٠هو الاعلام بوقتالصلاة بألفاظ مخصوصة‘ ( )١سورة التوبة. ٢/. ‎ )]( سورة الانبياء ‏. ١.٩١,/ ( !٣قال الحارث بن حلزة: ‎ ثاو يمل الثواءربآذنتنا ببينها أساء اى اعلمتنا . (؟ حاشية الترتيب كتاب الترتيب.للعلامة أبى يعقوب يوسف ابراهيم الوارجلانى.محثى بحاشية العلامة ابى عبد االله محمد بت عمر :طبعة سنة ‏ .١٤٠٢ه -؟١١٨‏ م سلطنة عمان _ وزارة التراث القومى والثقافة ج٥/٢٠‏ . وشرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بت حبيب ج ‏ ٢]]/١والمغنى لابن قدامة ج .٢/١جع‏ . . ٥/٢( )٥السابق نفسه:حاشية الترتيب ج‎ ‏.. ٩٧٢٧٢ب وكان فرضه بالمدينة ف السنة الأولى من الهجرة ‏٠ قال القاضى عياض رحمه الله تعالى :اعلم أن الأذان كلام جامع لعقيدة الايمان مشتمل على نوعه من العقلبيات وإالسمعيات ‏٠ فأوله اثبات الذ!ت ص وما يستحقه من الكمال والتنزيه عن أضدادها وذلك بتوله ( الله أكبر ) ‏ ٠وهذه لفظة مع اختصار لفظها دالة على ‏ :٠ثم صرح باثيات الوحدانية ونفى خدها من الشركةما ذكرناه المستحيلة ف <قه سبحانه وتعالى.وهذه عمدة الايمان والتوحيد المقدمة على كل وظائف الدين ‏ ٠ثم صرح باثبات النبوة والثسهادة بالرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم { وهى قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية. وموضعها بعد التوحيد.لآنيما من باب الأفعال الجائزة الوقوع ‏ ٠وتلك المقدمات من باب الواجبات ے وتعد هذه القواعد،كملت العقائد العقليات فيما يجب:ويستحيل،ويجوز فحقه سبحانه وتعالى ‏٠ ثم دعاهم الى ما دعاهم اليه من العبادات،فدعا الى الصلاة . وجعلها عقب اثبات النبوة لأن معرفة وجوبها من جهة.رالنهى صلى الله عليه وسلم لا من جهة العتل ‏ ٠ثم دعا الى .الفلاح وهو الفوز وألبتقاء فى النعيم المقيم4وفيه اسعار بأمور الآخرة من البعث والجزء ى وهى آخر عقائد الاسلام ث‏٠م كرر ذلا؛باقامة الصلاة للاعلام بالشروع فيها ء وهو متضمن لتأكيد الايمان ه وتكرار ذكره عند الشروع ف العبادة بالقلب واللسان.وليدخل المصلى فيها على بينة من أمره © وبصيرة من ايمانه ويستشعر عظيم ما دخل ذيه ي وعظمة حق من يعنده ئوجزيل ثوابهآ“ ؛ وتيسره لكلوالدكمة ق اختيلار القول .دون الفعل ء سهولة القول أحد ى كل زمان ومكان<؛{) . _ (٩المجموع للنووى ج:٧٢ _ ٧٢/٢٣ ‎ ( )٧حاشية الترتيب ج. ٥/,٢ ‎ .الامام الربيع)) ‎فقه _ ٣٧٣ » م‎ _٥٧٢٨ وفيه فضا كثير وأجر عظيم4بدليل ما روى أبو هريرة آن رسول الله صلى الله عليه وبسلم قال( :لو يعلم الناس ما ف الند!ء والصف الأول ! ثم لم يجدوا الا أن يستهموا عليه لاستهموا )") ‏٠ وقال أبو سعيد الخدرى ( اذ! كنت فى غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء ع فانه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا انس ولا شىء الا شهد له يوم القيامة ( تقال أبو سعيد سمعته من رسول الله . صلى | لله علبه وسلم ‏()٩١ )( البخارى فى كتاب الآذان باب ‏ _ ٩الاستهام فى الآذان وباب الصف الاول رقم ‏ ٧٢٠فتح البارى ج ‏. ٢٠٨/٢ ومسلم فى كتاب الصلاة باب ‏ _ ٢٨تسوية الصفوف واقامتها حديث رقم |‏ ٩تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى . ومالك فى الموطا فى كتاب الصلاة ؤ باب ما جاء فى النداء للصلاة ج :‏٦٨/٨١ )حديث رتم ‏. ٢.٢ والترمذئ فى ابواب الصلاة “ باب ما جناء فى الصف الاول حديث رقم ‏ ٢٥ج ‏. ٤٢٧/١ وا لاسبتهام:الاقتراع ع ومنه قوله تعالى( :فساهم فكان من المدحضين ) سورة الصافات إ١/ا];١‏ . قال الخطابى وغيره:قيل له الاستهام ؤ لانهم كانوا يكتبون أسماءهم على سهام اذا اختلفوا فى الشىء » فمن خرج سهمه غلب . وقوله [ عليه ] أى على ما ذكر ليشمل الامرين:الآذان والصف الاول . وقال ابن عبد البر:الهاء عائدة على الصف الاول ع لا على النداء ع وهو حق الكلام ؤ لان الضمير يعود لاقرب مذكور. : ونازعه القرطبى } وقال:انه يلزم منه ان يبقى النداء ضائعا لا فائدة له غ قال:والضمير يعود على معنى الكلام المتقدم ومثله قوله تمالى( :ومن يعل ذلك يلق اثاما ) سورة الفرقان ‏. ٦٨/: ( ينظر:فتح البارى ج ‏. ) ٨.;/!٢ ( )٨٩اخرجه الامام الربيع بن حبيب قى مسنده الجامع الصحيح ج٧/,١ ‎؟ فى كتاب الصلاة ؤ باب فى الآذان رقم. ٢٧ ‎ _٥٧٩٨١ وعن معاوية تال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول : ) المؤذنون أطول الناس أعناتقا يوم :القيامة )(\' ‏٠ وعن إبن عمر قال:قال رسول انته صلى الله عليه وسلم( .:ثلاثة يغبطهم الأولونآر اه قال_ :يوم القيامةعلى كثبان اليسك و:لآخرون:رجل :نادى بالمسلوات الخمس ف كل يوم وليلة ث ورجل يؤم توما وهم به راضون ء وعبد أدى حق الله وحق مواليه )((\ ‏٠ والحديث اخرجه البخارى فى كتاب الآذان ث باب ه _ رفع .الصوت ‏٠بالنداء وفالك فى الموطا فى كتاب الصلاة 0 .باب ما جاء فى النداء للصلاة ج ‏٦٩,/;١ . ‏٥رقمحديث الشيطان عندالآذ ذان 'وهربالآذن “ .باب فضل‏( )١٠مسلم فى كتاب ٠‏) ٨٩/٤<النووىسماعه ) مسلم بشرح ‏ ١مؤذنبنوثوابالآذانابن .ماجة ق كتايع الآذان و السنة فيها ك باب فضل ‏. ٢٤ ./,١‏ ٧٢٥جحديث رقم (ا:ا) احمد بن حنبل .ج :‏. -٢٨٢٩/,١ ‏ ٢٥وقال:حديث حسن غزيب ..والترمذى قى صفة الجنة _- 0 ٨ ٠ _ ( ب ) سماع الأذان وكونه مثنى متتنى يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه آنه يندب لمن سمع النداء ‏ ٠وذالك لما روإ!ه عن آبى عبيدة عن جابر:اذأمؤذنأن بقول مثل ما يقول ‏ ٠والأذان مثنى مثنىسمعتم النداء" فقولوا مثل ما يقول المؤذن" والاقامة مثنى مثنى" ‏٠ (ا؛ النداء:بكسر النون ممدودا الآذان،قال الثه تعالى( :واذا ناديتم الى الصلاة ) ‏٠ وقال عز شانه( :اذا نودى للصلاة ) . ( ))٢ادعى ابن وضاح أن لفظ الآذان مدرج فى الحديث. ‎ اتفقت الروايات فىوتعقب بان الادراج لا يثبت بمجرد الدعوى } وقد الصحيحين والموطا على اثباتها . وانما قال بلي« :فقولوا مثل ما يقول المؤذن » بصيغة المضارع ث ولم يقل مثل « ما قال » بصيغة الماضى اشارة الى أنه يجيبه بعد كل كلمة بمثلها . (؟! اخرجه الامام الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الصلاة ووجوبها2باب فى الآذان حديث رقم ١!٧٥ا‏ ج ٧/,١؟]‏ . هذا الحديث اخرج الشطر الاول منه وهو [ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ] : البخارى عن ابى سعيد فى كتاب الآذان،باب ما يقول اذا سمع المنادى ٠‏٩ ./٦حج ‏٦٩٦١١رقمحديث .ومسلم قى كتاب الضلاة،باب استحباب القول مثل قول المؤذن حديث ٠ ٢٨٨/٢١٠ج‎رقم‎ ستمبع المؤذن حديث رقم0باب ما يقول ااوابو داود فى كتاب :الصلاة ۔., .‏. ٥٢٢ ومالك فى الموطا فى كتاب الصلاة باب :ما ختاء.فى :النداء .للصلاة ث حديث رقم ‏ !٢ج ا٦٧/‏ . ‏ ٥٨١ ...ہ ولا يعم الأمر جمييع الأحوال،فلا تشرع ؛لاجابة للمصسلى ء ولا لصاحب ااخلاء،آما الأخيران،فلتنزيه الله تعالى حولا للمجامع وتعظيم شعائره ‏ ٠وأما الممسلى فلتحريم الاشتغال ف الصلاة بغي افعانما ء تنال صلى الله عليه وسلم ( ان فف الصلاة لغلاؤ ) وقد امتنع صلى الله عليه وسلم فيها من رد الضلام ‘ وهو أهم من اجابة الؤذن{٠ ‎6 « :والاقامة مثنى مثنى » اخرجه مسلموالجزء الثانى من الحديث وهو فى كتاب الصلاة ث باب صفة الآذان حدث رقم ‏ ٣٢٧٩ج ‏ ٢!٨٧/١عن ابى محذورة سيرة بن معير _ ان رسول الثه علقه أمر نحوا من عشرين رجلا فاذنوا ء فاعجبه صوت ابى محذورة ) فعلمه الآذان:اله أكبر،الله أكبر،الله اكبر » الله اكبر & اشهد أن لا اله الا الله ث اشهد أن لا اله الا الله0اشهد ان محمدا رسول الله0اشهد أن .حمدا رسول االله0حى على الصلاة0حى على الصلاة ء حى على الفلاح ع حى على الفلاح،الله اكبر،الله اكبر » لا اله الا الله ء والاتامة مثنى مثنى . واخرجه ايضا أبو داود ث فى كتاب الصلاة،باب كيف الآذان » حديث ‏. ٥.٥‏ ٥٠.ورقم والترمذى فى كتاب الصلاة ؤ باب ما جاء فى الترجيع فى الآذان حديث رقم ‏. ,١٩١ واخرجه النسائى فى كتاب الآذان & باب خفض الصوت فى الترجيع فى الآذان ع وباب كيف الآذان ؤ وباب الاذان فى السفر . وابن ماجة فى كتاب الآذان ص باب الترجيع فى الآذان حديث رتم ‏٧.٠٨ ج ا٢٢٤/‏ كلهم دون قوله ان رسول الله ملتي:امر نحوا من عشنزرين رجلا . أبى محذورةفاعجبه صوتفاذنوا والدارمي بنفس اللفظ المذكور فى كتاب الصلاة ؤ باب الترجيع فى الآذان حديث رقم ‏ ١١٩٦ج ‏. ٢٦٢١/١ والام للشافعى ج ‏ ٩٢/:١والبيمتى ج ‏ ٣٨٩٣/١واحمد فى المسند ج ‏٠ ٤٠٩١/٢ ا. ٢]٦/.( )٥شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج‎ _٥٨٢_ .وهذا هو المعمول به فى الفقه الأاباضى و‏٠قال ق القناطر :انه نقول عند ا!احبعلنتين:لا حول ولا قوة الا بائله«‘ ‏.٠ وقال المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة:انه يستحب لن سمع المؤذن أن يقول كما يقول،تال ابن قدامة فى المغنى.:لا أعلم خلافا بين ‏٠ذلك(")٧ أسسةتحبابلعلم فآهل واستدلوا بحديث أبى سعيد ( اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يتول المؤذن ( ‏٠ ولا قوهة الا:لا حولالحيعلةعندأيضا أن يقولكما | ستديوا سانله;) ‏٠ ثبت .ف الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى رضىالئهعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال( :لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة ‏){٠ )٨ واذا سمع المؤذن وهو ف تراءة قطعها.ليقول مثل ما تقول،لأنه يفوت ،والقراءة لا تفوت ؛ وان سمعه ف الصلاة لم يقل مثل قوله،لئلا يشتغل قلبه عن الصلاة بما ليس منها( ‏. .٠ آلا يسبق المؤذن،بل يعقب كل جملة منه ى بجملة منه .وبحب ( )٦حاشية الترتيب ج. ٦/٢ ‎ )( المجموع للنووى ج ‏ ١١٣ _ ١١٢/٣والمغنى لابن قدامة ج ‏]٢٦/١ ‏. ٢٥٠١وفتح القدير لكمال الدين بن الهمام ج ‏( .٨المراجع السابقة:المجموع ج ‏ .١,١٢/٣والمغنى ج ‏ ]٢٦/١وفتح ‏٢٥٠/١القدير ج ( )٩الحافظ فى الفتح ج. ٧٥/:٢ ‎ .(.المغنى لابن قدامة ج ‏: .٤٢٨/١ _٥٨٢٣ وليتم هذاا بالدعاء عقيب !لاجابة(\٧‏ س عن ابن عمر رضى الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم( :اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على ى انه صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا،ثم سلوا الله لى الوسيلة،فانها منزلة ف الجنة لا تتبنى الا لعبد من عباد !لله ع وأرجو أن أكون أنا هو س فمن سآل لى الوسيلة حلت له الشفاعة ‏). ٢٨ وعن جابر رضى الله عنه عن اانبى صلى الله عليه وسلم( :من قال القائمة آتالتامة والصلاةالدعوةهذهاللهم رب:حبن يسمع الذد!ء محمدا الوسيلة والفضيلة & و ابعثه مقاما محمودا الذى وعدته.حلت له ٠ ‏)( ١القيامهبيومشفاعذى ا. ٢٥٠/١( ٢١١فتح القدير ج‎ ‏( )١٢البخارى فى كتاب الآذان } باب ما يقول اذا سمع المنادى،حديث ‏. ٩.٠./٢‏ ٦١١جرقم ومسلم فى كتاب الصلاة،باب استحباب القول مثل قول المؤذن ث حديث رقم ‏ ١٠ج ‏. ٢٨٨/٢ وابو داود فى كتاب الصلاة،ياب ما يقول اذا سمع المؤذن ث حديث رقم ‏ ٥٢٢ج ‏. .١٤٤/١ ومالك فى الموطا فى كتاب الصلاة ث باب ما جاء فى النداء للصلاة ى حديث رقم ‏ !٢ج ‏. ٦٧/١ ٧١قال الطيبى فى قوله « الذى وعدته» ‎٧٧/٢( )١٢البخارى ج‎ ان يبعثك ربك مقاما محيبودا ) سورة‎( :عسىالمراد بذلك قوله تعالى الاسراء. ٧٩/ ‎ واطلق عليه الوعد،لان عسى من الله واقع ؤ كما صح عن آبن عيينة وغيره ؤ والموصول اما بدل } او عطف بيان } او خبر مبتدا محذوف.وليس صفة للنكرة . ووقع فى رواية النسائى « المقام المحمود » ج ‏ ١١./١بالالف واللام فيصح وصفه بالوصول . واحمد فى المسند ج ‏ ٢٥٤/٣رقم ٨٧٢؟١‏ وابو داود ج ‏ ٢.٧/.١وابو داود ج ا ‏. ٢٠٨/ .77٢٣ وعنه صلى الله عليه وسلم( :من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد‎ أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وآن محمدا عبده ورسوله2رضيت بالله ربنا س وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر الله ٠)١9ذنوبه‎ ه الله أن:يارسولتقالرجلاالله عنهما ) آنرضىابن عمروعن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:قل كما يقولون } )فاذا انتهيت فسل تعطه ‏)(٠ )١٢ | لاتامة مثنى). : عنه آن‏ ١لله رضى.لربيع بن حبيب) لامامويرى مثنى ‏ ، 0٧٨أى مرتين مرتين ‏ ٠وهو المعمول به ف الفقه الأباغى ‏٠ الآثار عن:تواترت‏ ٠قال الطحاوىوو افقتهم على ذلك آبو حنيفة بلال آنه كان يثنى الاقامة حتى مات ‏٠ )( مسلم ج ا١.١٣/,‏ . والترمذى فى أبواب الصلاة ث باب ما يقول الرجل اذا اذن المؤذن [ من الدعاء ] رقم ‏. ٢١٠ ‏٠ :١٨١/١وأحمد فى المسند ج ‏. ٢٠٢/١والحاكم فى المستدرك ج وابن ماجة ج ا;;١٢٧/‏ . ‏( )١٥ابو داود فى كتاب الصلاة ! باب ما يقول اذا سمع المؤذن حديث رقم ‏. ٥٢٢ ‏( )١٦فهو معدول عن اثنين اثنين “ ممنوع من الصرف للوصف والعدل س غمثنى الثانى مؤكد،لان الاول يفيد نثنية كل لفظ من الفاظ الآذان والاقامة } والثانى يؤكد ذلك ؤ وحكموا للتئنية فى التكبير بحكم الكلمة الواحدة0ولذلك يقول المؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد[ .ينظر حاشية الترتيب٦ :۔۔.]٧‏ _٥٨٥... وعن ابراهيم التخعى:كانت الاقامة حتى كان هؤلاء الملوك ث فجعلوها واحدة للسرعة اذا خرجوا ى يعنى بنى أمية ‏٠ .كان الآذ ان والاقامة مثنى مثنى.فلماوقال أبو الفرج دن الجوزى ‏٠قاموا بنو أمية آفردوا إالاتمامة(()٧ وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى{ 0قال:حدثنا أصحاب محمد صلى ال عليه وسلم( :أن عبد الله بن زيد الأنصارى جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم2فقال:يارسول الله ء رآيت فى ا لمغام كان رجلا قام وعليه بردأن أخضران ء فقام على حائط “ فاذن مثنى مثنى،وأقام مئنى مثنى ‏)‘“. )١ وف لفظ عن عبد الرحمن بن أبى ليلى:عبد الله بن زيد قال( :كان ‏ ١لأذ ‏ ٠ن.ف‏ ١لله عليه وسلم شفحا شفعاالله صلىآذ أن رسول .والاقامة ال ‏( )١٧ابن أبى ليلى هو القاضى محمد بن عبد الرحمن » قال عنه الدارقطنى: ).الحفظضعيف سى وابن ابى ليلى _ يعنى عبد الرحمن _ لا يثبت من عبد الله بن زيد . وقال الاعمش والعود:عن عمرو بن مرة عن ابن ابى ليلى _ عن معاذ بن جبل،ولا يثبت،و الصواب ما رواه الثورى وشعبة عن عمرو بن مرة وحسين .ابن عيد الرحمن . ٢]٢/١( )١٨فتح القدير لكمال الدين بن الهمام الحنفى ج‎ ‏ .١].,/.١وقال الزيلعى:واخرجه البيمقى‏( )١٩نصب الراية للزيلعى ج قسننه ج ‏ ]٢./١عن وكيع . ‏ ٢٢٢/١فى كتاب الآذان والسنة فيها0باب ‏ . ١بدء الآذانوابن ماجة ج ٠‏٧.٦رقمحديث ‏ ١١فى باب :ما جاء فى أن‏( )٢٠الترمذى فى أبواب الصلاة حديث رقم الاتابة مثني مثنى حديث رقم ‏, ١٦٤ ا1 _ ٥٨٦ ا ونرى المالكية والشافعية والحنابلة اثبات الترجيع ف الآذان. ‎ والافراد فى الاقامة ث وذلك لما روى عن أبى قلابة عن أنس بن مالك قال: ‎ أمر بلال « أن يشفع الآذان ويوتر الاقامة٠ “٢٧(» ‎ وسئل مالك عن تثنية الآذان والاتمامة ؟‎ فقال( :لم يبلغنى ف النداء والاتقامة الا ما أدركت النبى عليه. ‎ فأما الاقامة فانها لا تثنى وذلك الذى لم يزل عليه آهل العلم ببلدنا٠ "" ‎ وقد روى عن أبى محذورة"" أنه يفرد الامامة" عن أبى محذورة قال'.ابو عيسى:حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الاعيش،عن عروة بن مرة عن عبد الرحمن بن ابى ليلى قال:حدثنا اصحاب محمد يمة : («(.آن عبد االله بن زيد راى الآذان فى المنام » . ‏ ٨٨٩عن احمد بن اسحق بن بهلول ‘ عنوالحديث رواه الدارقطنى ص ابى سعيد الأشج بهذا الاسناد ` . ‏( )٢١اخرجه البخارى فى كتاب الآذان،باب الآذان مثنى مثنى حديث رتم ‏ ٦ج :‏ ٨٢/٢وباب الاقامة واحذة الا قوله« :قد قامت الصلاة » حديث رقم ‏ ٦.٧ج ‏. ٨٢/٢ ومسلم ‏ ٢كتاب الصلاة ؤ باب الامر بشفع الآذان وايثار الاقامة رقم ‏٢٧٨ ‏. ٢٨٦١ج وابو داود فى كتاب الصلاة،باب ‏ ٢٦٢فى الاقامة ء حديث رتم ‏٥.٩١ ٠ .٤ ١/.١‏< الترمذى فى ابواب الصلاة ع باب ماجاء فى اغزاد الاقامة حديث رقم ‏. ١٩١٢ والنسائى فى كتاب الآذان باب تثنية الآذان ج ا٢/٢‏ . (٢ا)‏ الموطا ج ‏ ٩١/١وشرح الباجى على الموطا ج ١ا١٢٤/‏ _ ‏. ١٢٥ (؟؟) سرة بن معير & واختلف فى اسم ابى محذورة:فقيل:سيرة ‏ ٥٨٧ب ( ان:النبى صلى الله عليه وسلم علمه الآذان تسع عشرة كلمة و:لاتقامة سبع عشرة كلمة ‏)(©٠ 0٢ قال النووى ف شرح مسلم( :وى هذا الحديث سمة بينة ودلالة واضحة لمذهب مالك والسسافعى وأحمد وجمهور العلماء:أن الترجيع ف الآذان ثابت مشروع ء وهو العود الى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت ‏٠ وقال أبو حنيفة والكوفيون:لا يشرع.الترجيع عملا بحديث عبد انة ابن زيد.فانه ليس فيه ترجيح ‏٠ وحجة الجمهور هذ! الحديث ى والزيادة مقدمة ى مع أن حديث ابى هدذورة هذا متأخر عن حديث عبدالله بن زيد ث نان حديث أنىمحذورة سنة ثمان من المهجرة ء بعد حنين،وحديث ابن زيد فى أول الآمر.وانضم الى هذا كنه عمل آهل مكة والمدينة وسائر .الأمصار ‏٠ سر وقيل:سلمة ؤ وقيل:أوس بن معير بن لوذان بن ربيعة بن ي.وج بن سعد ابن جمح،واسلم يوم فتح مكة واقام بمكة ولم يهاجر وتوفى ابو محذورة بمكة ‏. ] ٣٣٢/٥<لابن سعد‏ ٩ھ[ .الطبقاتسنة ‏ ٣٦٧/١فى ابواب الصلاة ث باب ما جاء فى الترجيع فى‏( )]٢٤الترمذى ج الآذان ج ‏.. .١١١/١ ‏( )٢٥الترمذى فى أبواب الصلاة ؤ باب ما جاء فى الترجبع فى الآذان رقم ‏. ٩٢ ‏. ٣٧٩الذان رتمصفةيابالصلاة‏ ٢٨٧/ ١فى كتابومسلم حج ‏٥..الآذان رقم،باب كيفالصلاة٣٦/١ا.‏ فى كتابوأبو داود ج .‏٥٠٥ود النسائى ج ‏. .١.٠٣/١ ‏ ٢٣٤/١فى كتاب الآذان،باب الترجيع فى الآذان .وابن ماجة ج الدارمي ج ا٢٩٢/.‏ رقم ‏. .١١٩٦١ ٥٨٨ لا يصح الآذان الا .إإ-:أصحابنا رجيع:هل هو ركن به }اواختلف ل.الآذانركه صح لت تى لو ت هو سنة ليس ا الفضيله ! ..‏ ٠وقد ذ 7 ح.ر.أم على واب اثباته من المحدثين ه..‏١عهلاصح عندهم أنه سنة وا الترجيع وتركه والص .٠= ر }نيام هم انى التخيير بين فعل .٠‏٦١٦ ه ب شافعية أنه سنةة و وللييسس ركركنناا ؤفى الآذان.يكور عند علماء ال ية أنه سنوقد لاذان لشسافعى يكون هذا قول ال لديهم4ولكن لا:بما يارلجرحاهجح افهم م اذ يقول( :فهرعذفى أنه فى الآذان لدليلورأيه ،فاز . يقول( :فهنعنده \حيمنها ن كلامه صر .وكل ثشى ,ة نا م بد0حتى يأتىخ ؤ منه .منها شيئا أو قدم مصيما1» آعاو مدم مؤخرانقص ٠ فى موضعه ( ‏5 ‏( )٢٦مسلم بشمشرحح ا الألنووى ج ‏. ٨١/٤ مسلم ب _٥٨٨ ( ه ) مشروعية الآذان للمنفرد واستحباب رفع الصوت بالآذان -يزى الامام الربيم زن حبيب رى الله عنه أنه يستحب رفع الصوت بالآذان وأن الآذان مسنون للمنفرد ع وذلك لما رواه عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد،عن أبى سعيد 'لخدرى أنه قال لرجل("« :انى أراك تحب الغنم والبادية"“.فاذا كنت فى غنمك"' وباديتك غأذنت للصلاة } فارفع صوتك2فانه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا انس ولا شىء الا شهد له يوم القيامة » هكذا سمعت من رسول الله صلى ألله عليه وسلم} 0‏٠ وعلى هذا فانه يستحب الاجتهاد ف رفع الصوت بالآذان ابتغاء وجه الله تعالى » ورجاء لما عنده.كما يدل آيضا على أن الآذن سنة لكل أحد ف خاصة نفسه( ‏٠ د أبى صعصمةالرحمن بنعيدبناللهعبيدهو:(لرجل)ةولها(١‏ ( المازنى . } أما الغنم فانهم يحبونهاالبدوشان:وهوالغنم والبادية(؟) تحب لانتناعهم بها اكلا وشربا ولباسا2واما البادية فيحبونها لاجل الغنم،لان الماشية كالمرعى ك وذلك كله مما يصلح4واتساعالهواءوطيبفيها الرعى ك البادية لمو انتة أطباعهم وصحة أبدانهم .وقد يحيون (؟! فى غنمك وباديتك:الظرفية فى الغنم مجازية،وفى البادية حقيقية فهو من عموم المجاز شبهه لملازمته اياها بالكائن وسطها . كتابالجامبع الصحيح قمسندهقحبيبالربيع بن‏ ١لاماماخرجه(؟( الصلاة ووجوبها باب فى الآذان ج ‏. ]٧/,١ -رفع‏٥الآذان باب‏ ٢٢.١/١فى كتابالبخار ى جاخرجهوالحديث ‏٠بالنداءالصوت ومالك فى الموطا ج ١ا٦٩/‏ فى كتاب الصلاة » باب ما جاء فى النداء للصلاة ‏. ٥حديث رقم ( )٥حاشية الترتيب ح١ ‎ا. ٧/ _٥٨٢ . والى ذلك ذهب المالقية والثسافعية والحنابلة وقالوا نه يستحب لن هريرةرو ‏ ٥ ١أدوآ6بحيث لا يلحقه ضررما أمكنهصوتهبرعأني دؤذ ..ن صوتهمد ى 3للمؤذنيعفر) :تالأ لله عيه وسلم ا نهىعن ) .لنبى ص ‏٠ويشهد له كر رطب ويابس )(٨,٧ء١ ابلغ قليكوننالآذ ان <‏ ١لبه أن يستحب رفع | لصوتنخلصو الذ ى اننس ولاجن ولا‏ ١مؤذنصوت‏ ٠4وأعظم لثو'به < لأنه ) لا بسمعاعلامه شىء الا سهد له يوم القيامة )،والسر ف هذه الثسهادة ث مع أنها تقع عند عالم :اخيب والشهادة،أن أحكام الآخرة.جرت على نحو أحكام الخاق فى الدنيا من توجه الدعوى والجواب والثشسهادة ‏٠ وقيل:المراد بهذه الشهادة:اشهار المشهود له بالفضل \ وعلو )٦(.مدى:مقصور يكتب بالياء » وهو غاية الشىء.. ‎ ‏( )٧وقوله( :يغفر للمؤذن مدى صوته ) معناه :أن ذنوبه لؤ كانت اجسايا غفر له منها قدر ما يملا الممساقة التى بينه وبين منتهى صوته.وقيل تمد له الرحمة بقدره من الآذان وقال الخطابى:معناه:أن ن ستيل مغفرة االله تعالى اذا استوف وسعه ى رفع الصوت فيبلغ الفاية سن المغفرة اذا بلغ الغاية من الصوت . ها رواه ابو داود فى كتاب ,الصلاة ث باب رفع الصوت بالآذان حديث . ابى هريره) عنأبى يحيىعنأبى عثمانبنموسى‏ ١٢ / ١عن‏ ٥١٥جرقم عن النبى جر . كتاب[ ق[ ويستغفر له كل رطب .ويابسسننه وفيهقابن ماجةورو ه وثوابالآذانفضلبابالآذان ‏ ٠ / ١؟ ‏٢؟ ‏ ٧ ٢حرقمحديثالمؤذ :دين ٠ الهمامالدان بن‏ ١.٠٧وفتح التدير لكمال‏ ٨٢/٢و‏( )٩المجبوع للنووى ح ‏. ٦٦/١‏ ٢٤٢/:١والموطا جالحنفى ج ‏ ٢!٥٤/١والمغنى لابن قدامة ج _٥٩١١ الدرجة،وكما أن الله تعالى يفضح بالثسهادة قوما ى كذلك يكرم بالشهادة _آخرين( “\١‏٠ وروى عتبة بن عامر قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول( :يعجب ربك من راعى الغنم ف رأس الشظية للجبل ث يؤذن ،قيقول لله عز وجل:انظروا الى عبدى هذا يؤذنللصلاة0ويصلى .ويقيم الصلاة يخاف منى.قد غغرت لعبدى وأدخلته الجنة ): وعن سلمان الفارسى رضى الله عنه قال:قال رسول إالله صلى الله عليه وسلم) .اذا كان الرجل بأرض فلاة.فحانت الصلاة ء فليتوضاً ّ فمان لم يجد ماء فليتيمم ع فان أنام صلى معه ملكان } وان آذن وأتقام صلى خلفه من جنود الله مالا يرى طرغماه ‏)٠ ){٨٨ وبهذا ونحوه عرف أن إالمقصود من الآذان لم ينحصر فى الاعلام ء بل وتذكيركل منه س ومن الاعلان بهذا الذكر نشرا لدين الله ودينه فن أرضه العباد من الجن والانس ا:لذين لا يرى شخصيمم فى النلوات{!\© ‏٠ وف الصحيح عن مالك بن الحويرث( :أتيت رسول الله صلى 'لله عطيه وسلم آنا وصاحب لى ء فلما أردنا الانتقال من عنده قال لنا:اذا حضرت الصلاة فآذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما ) ‏٠ ( :آنا وابن عم لى ‏) ‘‘٤فهى مفسرة للمرادوف روابة للترمذى __ . ٢]٩١/١الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج‎( )١٠شرح ( )١١النسانى فى كتاب الآذان باب والآذان لمن يصلى وحده ج. ٢٠./٢ ‎ .)( رواه عبد الرزاق فى المصنف‎ ‏. ٢٥٥ _ ٦٢٥],/١ا()٢‏ فتح القدر لكمال الدين بن الهيام الحنفى ج هنبابك الحلا ةكتابقأبو دا ود حدرث‏١٦١ / ١ يا لامامة <أحق رقم ‏. ٥٨٩١ حديث. ‎ياب ما جاء فى الآذان قى السفرالصلاةآبو اب( (١٤والترمذى ق رقم ٢.٥ ‎ج. ٣٦٩/١ ‎ ‏. ]٢٦/٢واحمد ى المسند ج - ٥٩٨٩٢ بالصاحب ‏ ٠وإذا كان هذ! ااخطاب لهما.ولا حاجة لهما مترافقين الى استحضار أحد.علم أن المنفرد آيضا يسن له ذلك ‏ ٠فان تركهما جمبعا م ولأنبكره.لأنه مخالف للأمر المذكور ف حديث مالك باناحويرث السفر لا يسقط الجماعة فلا يسقط لوازمها الشرعية ل أعنى دعاءهم , فالترك للكل حينئذ ترك للجماعة صورة وتشسبها ان كنان منغردإ؛ ع أو ترك لمجموع لوازمها ان كانت بجماعة من غير ضرورة،وذلك مكروه،بخلاف تاركهما نى بيته فى المصر،حيث لا يكره ء لأن آذان طة واتامتها كاذانه واقامته » لأن المؤذن نائب أهل !المصر كلهم ‏٠ كما يشير اليه ابن مسعود حين صلى بعلقمة و الاسود بغير أذان ولا اقامة ث حيث قال :أخلان ااحى يكنينا__ 0‏٠ ( )١٥فتح القدير لكمال الدين يانلهمام الحتفى ج. ٢٥٥/١ ‎ ‏ ٥٩٢٢٣۔ ‏ _ ١ ٨أوقات الصلاة ( أ ( تمهيد ف التعريف بأوقات الصلاة : أوقات. :جمع وقت ص وهو مقدار من .الزمن مفروض لامر ما0وكل ‏ ٠ووقتله غايةما قدرتتوقيتتا ئ وكذلك. .فقد وقتا_14حيناقدرتشى لهاحددتوقبتا < ووتتها بتتها من باب».وعد «‏ ١لله عر وجل ‏ ١لصلاة ‏٠وقتا( .معنى الصلاة فى اللغة: : ان صلايێكشال ألله تعالى) :وصل 7<الدعاءاللغةقالصلاة سكن لهم )"ء أى ادع لهم و‏٠قال إلله جل ثناؤء(:ان الله وملائكته يصلون على النبى يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما )" . .وقال .الشاعر ش تقول بنتى وتد قربت مرتحلا. و ) لوجعاآبى الأوصابجنببيا رب فاغتنمىحسلبتمئثل الذىعليك مضطجعا{_)المرءلجنبشاننوما وعلى هذا فان الصلاة سميت تك بذلك1فيما من الدعاء2اذ هى طاعة اليه ‏٠لله ووسىلة وقيل:انما مأخوذة من :الصلوين _ وهما عرتان ف الردف ينخنيان ولذلك كتبت الصلاة ف المصحف بالاو ث` ` .ف الركوع والسجود الامام الربيع بن حبيب ج ‏. ٢٥١ / ١(ا] شرح الجائع الصحيح :مند ‏. ١٠٢/‏)؟ (٢سورة التوبة . ٥٦/الأحزاب‎( )٢سورة ‏. ٣٦٩,/١) المغنى لابن قدامة ج .فمقه الامام۔الربيع )(:م ‏٣٨ _٥ ٦١.؟‎ ص۔ أنما مشتقة من قولهم صليت العود اذا تومته & لأن الصلاةوقيل ثناؤه :الله جلعن ‏ ١معصبة < قالتحمل ‏ ١لانىىسان على ) لاستقنامه وتنهاه ) ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر )( . وقد انتقد النووى هذا القول وقال:انها مثنتقة من الصلوين . واستبعد أن تكون مشتقة من صليت العود ث لأنهما ولؤية وصليت ‏٠مائية() على أرن للصلو .ات الخميس أوقاتا هى شرط فقد اتتففقق االمسلمون مؤمنين كتاباعالىكانت) :ان الصلاة.قال الله عز شأنهمتي 7موتقوتا ‏)٧ وتد ذكر ؛لمولى عز وجل الصلاة فى كتابه بركوعها وسجودها : ) :وأقم الصلاةعز شأنهوقيامها وقراءتها ئ وأوقاتها وأسنمائها ئ فقال طرفى النهار وزلفا من الليل ) 6ففى الطرف الأول ضلاة الصبح،وفى الطلرف الثانى صلاة الظهر .والعصر . ‏٠و ) زلفا من الليل ( :المغرب والعشماء وقال الله تعالى( :أناتملصلاة لدلوك الثسمس االى غسق الليل ‏)٨ الليل» اجتماعالظهر و العصر و «غسقت سلاتت‘ ميلها وقفدلوك الشمس ‏٠والعشاءالمغربوقتظامته < وذلكإلليل ف وقوله تعالى ( وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا )ا" يعنى ».7/‏) (:٥سوره ة العنكبوت . ٢/٢حج: ‎ للنووى!١٧٩٢والمجموع<:الاسسماء واللفات‎( )٦تهذيب . ٢/( ٧سورة النساء‎ ‏(٨0ز سورة هود ‏.. :(!١!]٤/ . ٧٨/( )٩سورة الاسراء‎ _ ٧٨/الابنراءه‎(١٠١سورة ‏ ٩٦٩٥۔ہ صلاة الصبح يثسهدها مع الناس ملائكة بالليل وملائكة يالنمار« ©١‏٠ وف حديث عبد ولله بن عمرو أن رسول.ابته صلى الله عليهوسلم العصر,صلاة‏ ٠ووقتلظهر ما لم ينحضر :االعصر.صلاةقال ا( :و تت تصفر :الث مس :ى ووقت صلاة المغرب مالم يسقط ثثور الشفق{©١‏ . مالم تطلالفجر. 3ووقت صلاةالليلالى تصفالعشاءملاة 7الشمس )« ‘الشمس ‏ ١لأولالفجر مالم يطلع قزنووقت):رو انة آوفى ‏٠الاأول (ونسقط .قرنهمنالم تتصنفر الشحس‏ ١لعصرصلاةوفنه ووقت وعن عروة من حديث آبى منعود الأنصارى{ا0٢‏ ( أن جبريل نزل فصلى ،فصلى رسول انته صنىاللهعليهوسلم ؤ ثم صلى فصلى رسول.الله الله صأ ى الله .عليه ويسلم غصلى الله عليه وسلم ك ثم صلى نصلي ,رسول :بيهذا أمرت ) ‏(. )١٥آ لله ‏ ٥2للى الله علمبهه وسلم ثدم قالثم صنى فصلى رسول غليه ؤسنلم أمه .جبرنل فآ لله) دنبى صلىآنيئيتا لحديثوهذ: الصلوات الخمس لهليعلمه !ياها وليس فيه بيان أوقات الصلاة ‏:٠١ _ ‏ ٨ _- ٧/٤بتصرف يسير وينظر‏( ) ١١منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ' ح ايضا ا مقدمات مع المدونة لابن رشد نج ‏. ٠ ٦٨/ ١ ‏)١آ( ثور .الشفق :بالثاء المثلثة © فورانه وانتشاره ومعظلنه . مسلم في المساجد باپ اوتات الصلوات الخمس ج ‏. .١٠٩١/٥ ٢٩٦(. )١٣أبو دإود في كتاب الصلاة } باب ف المواقيت حديث رقم‎ ج١ ‎ا.٧٠ ٩١/ |. ' ٢٤٢ؤالنسائى قى لمواقيت جج ‏١ 4البززىابو مسعود6الاتصبارىثعلبةبنعہروبنعقبة‏(( ١هو .:بعد ها ئهيل آ لاربعين(:وقيل‘ ماتالعتبةشهدصحابى جليل ‌ :كان ممن رضى الله تعالى عنه . حانتالصلاة) 1وقولهباب(الصلاةمواقيتكابقالبخازى‏١(د. _٥٩٨٦ وعن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال( :أتى جبريل عليه السلام عند :البيت ءرتين فصلى بى الظهر حين زالت الشمس ى وكانت قدر الشراك ى وصلى بى العصر حين كان ظله مثله ‏ ٠وصلى بيىع_نى للغرب حين افطر الصائم:وصلى بى العثساء حين غاب الشنق وصلى بى الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم ث فلما كان الغد صلى بى الظهر حين كان ظله مثله ء وصلى بى العصر حين كان ظله مثليه ؛ وصلى بى المغرب حين أفطر الصائم،وصلى بى العشاء الى ثثالث الليل ‏٠ وصلى بى الفجر فأسفر ‏ ٠ثم ؛التفت الى فقال:ببا محمد هذا وقاتلأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين ‏). 0١٦ -- على المؤمنين كتابا موتوتا » ج ١ا١٣٢٢/‏ . وفى كتاب البخارى باب ‏! ١ج ‏. ١٧/٥ ‏ ٢٣٩ج ‏٠.٧١١/١وابو داود فى كتاب الصلاة ؤ باب ما جاء فى المواقيت رقم . ٤ومالك فى الموظا ج ‏٢/١ وابن ماجة فى كتاب الصلاة فى ابواب مواقيت الصلاة رقم ‏ ٦٦٨ج١؛٠ ٢١٩١/ والننسائى فى كتاب المواقيت ج ‏. ٢٤ / ١ ‏( )١٦قال ابن عبد البر :وقد تكلم بعض الناس فى حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له،ورواته كلهم مشهودون بالعلم.واخرجنه عبد الرزاق عن . ٢٢٢الثورى ث ذكر ذلك الزيلعى فى نصب الراية ج ‏٢٢١/٫١ والحديث اخرجه الترمذى وقال حديث ابن عباس حديث حسن . الترمذى فى ابواب الصلاة باب ما جاء ف مواقيت الصلاة..الخ رتم ‏ ٩ج ‏. ٢٧٨/١ وابو داود فى كتاب الصلاة ى باب ما جاء فى المواقيت رتم ‏. ٢٩٢ واحمد فى المسند ج ‏. ٢٢٢/١ والحاكم .فى المستدرك على الصحيحين فى كتاب الصلاة ج ‏٠ :١!٦١٢/١ .٥٩٨٢٧ وعن جابر بن عبد الله أن النبى صلى اته عليه وسلم ى جاءه جبريل عليه السلام فقال له:قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس ى ثم جاته اعصر فقال قم فصله ،ؤ فصلى العصر حين صار كل شىء مثله ؤ ثم جاءه المغرب نقال قم فصله فصلى المغرب حين وجبت الشمس ء ثم جاءه العشاء فقال ‏ ٠قم فصله،فصلى إالعشماء حين غاب الشسغق،ثم جاءه النجر.نقال قم فصله فصلى الفجر حين برق الفجر ء أو قال:سطع الفجر.ثم جاءه من الغد للظهر ع فقال:قم فصله،فصلى الظهر حين صار ظل كل نىء مثله ع ثم جاءه العصر فقال:قم فصله ث فصلى العصر حين صار ظل كل شىء مثليه ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ؤ ثم جاءه العشاء دين ذهب نصف الليل،آو قال:ثلث الليل ى فصلى العشاء 2 ثم جاء حين أسفر جدا ؤ فقال:قم فصله فصلى الفجر ى ثم قال ما بين هذين الوقتين:وقت ) ‏٠ قإل البخارى:هو أصح شىء فى المواتيته{ 0{٨‏٠. وابن خزيمة فى صحيحه فى كتاب الصلاة & باب ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كان على الانبياء0وقبل محمد له رقم ‏ ٣٢٥ج ‏. ١٦١٨/١ والبيهقى فى كتاب .الصلاة ج ‏. ٢٣٦٦ _ ٢٣٦]/١ ‏)ا (١شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج ‏.. ٢ ٥٢/:١ كوالحديث اخرجه : الترمذى فى أبواب الصلاة & باب ما جاء فى مواقيت الصلاة عن النبى ه. .غريبوقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ‏. ٢٥٥/١والنىسائى فى كتاب المواقيت،باب آخر وقت العصر ج وابن حبان فى موارد الظمآن فى كتاب المواقيت ص باب جامبع فى اوقات الصلوات ث حديث رتم ‏ ٢٧٨ص ‏. ٩٢ . ٥٦٨ والدليل عنى أوقات الصلاة من الاجماع .آنا.بن المنذر تال: ‎ وأجمعوا على أن وقت:الظهر زوال الشضن ث وأن صنلاة المغرب تجب 'ذا‎ غربت الشمس ء وأن وقت صلاة الصبح طلوع الفجر ‘اا!\. ‎0 الذى هو آخرالشفق الابيض:واتفقوا على أن مغيبوتال ابن حزم الشفتين وةقت لصلاة العتمةة انى انقضاء خلث الليل الأول )(" ‏٠ (.ب) وقت الظهر : آ اتفق الجميم على أن وقت الظهر هو زوال الشمس،وهو عبارة عن ظهور بداية انخطاطها عن نهاية أرتفاعها .قال الله تعالى( :أقم الصلاة توثيق الحدكث أن النبىىيعنى زوالما وبما صحادلوك الشمس ) صلى ابله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس . ويرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن كل صلاة انفردت والبيمقى في كتاب الصلاة ؤ باب وقت المغرب ج ‏٠ ٣٢٦٨/١ والدازقطنى ف كتاب الصلاة ص باب أمامة جبريل خديث ‏ ١و ؟ ج ا٢٥٦/:‏ 7 .٠_‏. ‏( )١٨محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري ولد سنة ة ‏ ٢٢ه تقريبا ‏ ٢ ٦٨ھ .ويكنى ابا بكر ابن المنذز ومشهوز بابن المتذر ومات ثة ليمان ت ‏ ٢٧٢.ھورجل الى مصر طلبا للحديث والفته و التقى بالربيع بن .‏٠ الشانغى وتلميذهصاحب ومن مصنفاته:تفسير القرآن الكريم _ إلسنن الميسوط-الاشراف - والاوسط من.السنن والاجماع والخلاف وغير ذلك .والاجماع ‏. ٣٦‏ ١٩) .الاجماع لابن المنذر ص )( مراتب الاجماع لابن حزم ص ‏. ٢١ 3( )٢١سورة النساء, ٧٨/ ‎+- _ ٥٩٩٦١ بوقتها0وأن الأفضل ف حق الجماعة تأخير الظهر !لى ربع القامة } والابراد"' بها :ف وقت الحر الشديد ‏٠ روى الربيع بن حبيب عن أبى عبيدة ث عن جابر بن زيد ى عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال( :أذا اشتد الحر فابردوا بااظهر"“ فان شدة الحر من فيح جهنم )(؟ ,ه (٢٢؟)‏ ابرد:بقطع الهمزة ووردت فى الحديث-الذى ساتى برواية الربيع رضى الله عنه _ اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة.ائ اخروا الى ان يبرد الوقت،يقال:ابرد اذا دخل فى البرد ص كاظهر اذا دخل فى الظهيرة .. ا()٢‏ قال العلامة تور الدين السامى:والأمر بالابراد أمر استحباب . وقيل:امر ارشاد.وقيل:بل هو للوجوب . وخصه بعضهم بالجماعة ) أيا المنفرد ص مالتعجيل ى حقه افضل . وقيل:خاص بالبلد الحار.وقيل:ان الجماعة اذا كانوا ياتون مسجدهم فى كن ؤ فالافضل فى حقهم التعجيل . وقال بعضهم:تمجيل الظهر مطلقا افضل،وتاولوا قوله « ابردوا ». بمعنى صلوا فى اول الوقت،اخذا من برد النهار ‘ وهو اوله ث وهو تاويل بعيد4ويرده قوله !« فان شدة الحر .من فيح جهنم » اذ التعليل بذلك يدل على أن المطلوب التاخير . [ شرح الجامع الصحيح مسئد الامام .الربيع ج ‏. ] ٢٥٢/.١ ‏)٢؟( فيح جهنم:غليانها » وانتشار لهبها ووهجها . وتقوله« :فيحها نفسها » بفتحتين & ائ تنفسها،يقال:مكان افيح ء اى متسع الارجهاء.وظاهره ان مثار وهيج الحر فى الارض من فيح جهنم حقبقةء .كيا صرح به بعضهم وقيل:بل هو من مجاز التتبيه ث اى كانه نار جهنم.والاول اولى ع ولا مانع من حمله على الحقيقة ؤ ويدل عليه حديث [ ان النار اشتكت الى ربها فاذن لها بتنفنسين ة نفس فى الشتاء ي ونفس فى الصيف ] ‏٠ _ . ٦ ٠ ٠: .٠ قال الربيم:فيحها نفسها ‏٠ ا!حكمة فيه رفع المشقة2لكونها قد تسلب الخشوع ى وكونها وهل الدالة :التى ينشر فيها العذاب ‏.٠ ويؤيده حديث عمزو بن عيينة عند مسلم ث حيث قنال له :- ( اقصر عن الصلاة عند اسنتواء الشمس فانه ساعة تسجر فيها ينظر معالم السنن للخطابئ ج ‏٠ ١٢١٦٢ _ .١٢٨/:١ وحديث «`ان النار"اشنتكت الى ربها » الخ اخرجه البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة ‏ ٤باب الابراد بالظهر فى شدة الحر ج ‏. ١٨/١من فتحالبارى حديث زقم ‏. ٥٣٧ ‏( )٢٥اخرجه الامام الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الصلاة ووجوبها حديث رقم .‏ ١٧٩‏.١/٨٤ج . والحديث اخرجنه:. البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة،باب الابراد فى شىدة الحر ث حديث |..رقم ‏ ٥٣٦ج ‏. . .١٨/٢ ومسلم ف .كتاب المساجد،ومواضع الصلاة .؟ باب استحباب الابراد بالظهر فى شدة .الحر حديث رقم ‏ :١٨.ج :‏.. ]٢٠/١ وابو داود فى كتاب الصلاة،باب وقت صلاة الظهر حديث رقم .٢؟‏ . والترمذى فى ابواب الصلاة ص :باب ما جاء فى تأخير الظهر فى شدة الحر ي حديث رقم ‏. .١٥٧ المواقيت ص بابه الابراد بالظهر اذا اشتد الحر.والنسائى قى كتاب ج. ٢٤٩١ - ٢٤٨/١ ‎ وابن ماجنة ف كتاب الصلاة س باب الابراد بالظهر فى شبدة الحر الخ حديث رقم ‏ ٢٨و ‏ ٢٩ج ‏. ١٦/١ والامام احمد بن حنبل فى مسنده ج ؟!٢٦٦/‏ .و ‏. ٤٦٢ النهى عن الصلاة بالهاجرهالصلا ة٤‏ » بابومالك فى الموطأ فى كتاب وتوت ‏. :١٦/١ ج _ ٦١٠١ جهنم. 0٢٠) ‎ وتد يستثسكل هذ! بأن الصلاة سبب لرحمة،فعلها مظنة لطرد العذاب فكيف من يتركها ؟ وأجاب عنه آبو الفتح اليعمرى بأن التعليل اذا جاء من جهة الشارع وجب تتبولهڵ وان الم ينقهم معناه ‏٠ واستنبط له الزين بن المذير معنى مناسبا ى فقال:وقت ظهور أثر الغضب لا ينجم،آى لا ينفع فينه الطلب الا ممن أذن له فيه ‏٠ واستدل بحديث الشفاعة ۔ حيث اعتذر الأنبياء كلهم للأمم بذلك سوى نبيتا س لكونه آذن له ق ذلك؟" ‏٠ ‏( )٢٦اخرجه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين ص باب الاوقات التى نهى )عن الصلاة فيها ( مسلم بشرح النووى ج ‏. ) ١١٦/٦ والنسائى فى الصلاة & باب الاوقات التى نهى عن الصلاة فيها بلفظ قريب ‏. ٢٨٠‏ ٢٧٩/:١و منه ج ‏. ٢١٢/٥واحمد فى المسند ج ؛١١١/‏ و ‏ ١.١٢و .‏ ١١٤و ‏ ٢٨٥وج ( )٢٧عن عقبة بن عامر الجهنى قال:سبعت رسول الله له يقول: ‎ اذا جمع الله الاولين والآخرين ؛ فقضى بينهم وفرغ من القضاء،قال المؤمنون: ‎ قد قضى بيننا ربنا فمن يشفع لنا الى ربنا ؟ فيقولون:انطلقوا الى آدم © فان‎ الله خلقه بيده وكلمه فياتونه ؤ فيقولون:قم فاشفع لنا الى ربنا.فيقول آدم: ‎ عليكم بنوح،فيأتون نوحا فيدلهم على ابراهيم،فيأتون ابراهيم فيدلهم على‎ موسى،فيأتون موسى فيدلهم على عيسى،فيأتون عرسى ‘ فيقول:ادلكم على‎ النبى الامى ؤ قال:غياتوننى،فيأذن تعالى لى ان اقوم اليه فيثور مجلسى‎ اطيب ريح شبها :احد قد ع حتى آتى ربى غيشفعنى ث ويجعل لى نورا من‎ شعر راسى الى ظفر قدمى فيقول الكافر عند ذلك لابليس،تد وجد المؤمنون‎ من يشفع لهم & فقم أنت :فاشفع لنا الى ربك ) فانك انت اضللتنا ؟ قال: ‎ فيقوم فيثور مجلسه انتن ريح شمها احد قط ) ثم يومهم لجهنم فيقول عند ذلك‎ ‏_ _ ٦..٢ ويرى الشافعية أنه يستدب الابراد بصلاة الظهر ( فى شدة الدر لمن يمضى !لى جماعة.وطريقه فى الحر ع فالابراد بما سنة مستخبة } لأنه قد ثبت فى الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى | الله علبه وسلم نه أمر بالابراد وأنه فعله ‏٠ والحكمة ذيه أن الصلاة ؤ شدة !لحر:ء والمشىاليها يسلب الخشوع : .كماله ع فاد.تحب التأخير لتحصيل الخشوع ىكمن حضره طعام تتوق نفسه اليه سأو كان يدافع الاخبثين ‏٠ وحقيقة الابراد آن يؤخر الصلاة عن.أول الوقت بقدر ما يحصل الحيطان فىء يمشى فيه طالب الجماعة ث ,ولا .يؤخر عن النصف الأول من الوقت ‏٠ ) وتال الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق وووعدتكم فاخلفتكم )ا- -‏ _ ٢٢/الى آخر الآية .سورة :ابراهيم ذكره ابن كثير فى تفسيره ج ا٥٢٩/٢‏ والدارمى ف سننه فى كتاب الرقائق ي ‏. ٢٨٠٤باب فى الشفاعة حديث رتم وعن ابى هريرة رضى الله عنه قال:قال النبى علقه[ :لكل نبى دعوة واريد ان شاء الله تعالى ان اختبىء دعوتى شفاعة لامتى يوم القيامة ] . اخرجه البخارى فى كتاب الدعوات0باب لكل نبى دعوة مستجابة ج ‏٩١٦١/١ ‏ ٧٤٧٤ج٤٧/٢٣؟.‏ .وفى كتاب التوحيد،باب¡ فى المشميئة والارادة رقم ومسلم ف كتاب الايمان،باب اختباء النبى علن دعوة الشفاعة لامته رقم |‏. ١٨٨/;١‏ ١٦٨ج والترمذى فى كتاب الدعوات } باب فضل « لا حول ولا قوة الا بالك ص ))رقم ‏. . ٣٦٢ ومالك فى الموطا فى كتاب القرآن باب ما جاء فى الدعاء رقم ‏ ٢٦ج ‏٠ ٢١٢/١ واحمد ى المسند ج ‏ ٢٧٢٥/!٢و ‏ ٢١٣و ‏ ٣٢٨١و ‏ ٣٩٦و ‏ ٤.٦٩د ‏!٢٦ ‏ ٢٠و ا]٨٦‏ . ‏ ٦.٢٣س :وللابراد أزبعة شروط _ آن يكون فى حر شديد ‏٠ وأن تكون بلاد حارة ‏٠ . .‏٠وأن يصلى جماعة وأن يقصدها الناس من البعد س هكذا نص الشافعى فى الام“٠"٢‏ وف البويطى قول:آنه لو قربت منازلهم من المسجد استحب الابراد كما لو بعدو! ‏٠ وظاهر الحديث أنه لا يشترط غير اشتداد الحر١؟ ٢‏٠ وعلى هذا فان الرآى السائد فى الفقه الشافعى أن الرخصة فى الابراد بصلاة الظهر لمن ينتاب من البعد والمشقة،ولكن يزده ما روى عن أبى ذر الغفارى _ رضى الله عنه _ وفى نفس الوقت.يؤيد ما روى ف البويطى _ وأن رسول الله صاى الله عليه وسلم كان ف :سفر ومعه بلال ء فأر!د أن بقيم فقال:أبرد ؤ ثم أراد أن يقيم.فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم« :أبرد فىالخلهر » قال:حتى رأيتا ء التلول(“" ‏ « ٦٢١انما الابراد بصلاة‏( ))٢٨قال الشافعى .رضى الله عنه فى الام ج الظهر اذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد ؤ فأما المصلى وحده،والذئ يصلى فى مسجد قومه،فالذى احب له أن لا يؤخر الصلاة فى شدة الحر » . ( ).٢٩المجموع للنذووى ج. 0٥/٢ ‎ ‏)؟ (٠حتى راينا فىء التلول:هذه الغاية ۔تعلقتة بقوله [ فقال له ابزد ] . أى كان يقول له فى الزمان الذى قل الرؤية ابرد.أو متعلقة بابرد ع اى قال .أو متعلقة بمةدر } اى قال له ابرد .ص فابرد الى أنله:ابرد الى أن ترى راينا . الشلوال .فىء:بمتح الفاء وسكون الباء بعدها همزة،هو | ما بعد الزوال من والتلول:جمع تل _ بفتح المثناة وتشديد اللام _:كل ما اجتمع على الاراض من تراب & او ر.ل،او تحو ذلك،وهى فى الغالب منضبطة غير شاخصة،غلا يظهر لها ظل الا اذا ذهب اكثر وقت الظهر ..: _٦ ٠َ ؟‎ _ ثم قام فصنى ى فنال رسواء اته صلى الله عليه وسلم( :ان شدة الدر ٠ من فيح جهنم فأبردوا عن الحىلاة )(٧؟)‏ والى ذلك ذهب الحنابلة.يقول ابن قدامة ( ولا نعلم ف استحباب تعجيل الظهر فى غير الحر الغيم خلاف ) قال الترمذى":وهو الذى ومناختاره أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدهم ى وذلك لما ثبت من حديث آبى برزة وجابر وغيرهما عن النبى صلى الله عليه وسلم ‏٠ وقالت عائشة رضى ال .عنها ( ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ‏( !٣1اخرجه البخارى فى كتاب .واقيت الصلاة ص باب الابراد بالظهر فى السفر حديث رقم ‏ ( ٥٣٨٢ينظر فتح البارى لابن حجر ج ‏. ) ٢٠/١ ومسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة & باب استحباب الابراد بالظهر ‏. » ١١٨/٥فى شدة الحر « مسلم بشرح النووى ج وابو داود فى كتاب الصلاة س باب فى وقت صلاة الظهر ) حديث رقم ا ].:‏٠ والترمذى فى ابواب الصلاة ك باب ما جاء فى تاخير الظهر فى شدة الحر .‏ . .١٥٨وقال ابو عيسى:هذا حديث حسن صحيححديث رقم (٢؟)‏ أبو عيسى،محمد بن عيسى بن سورة _ بفتح السين الهملة واسكان الواو بن موسى بن الضحاك السلمى،البوغى ‘ الترمذى الضرير وله مصنفات‏٢٧٩الله تعالى سنةوكانت وفاته رحمه‏٢.٩ولد سنة كثيرة منها:الجامع الصحيح،وهو سنن الترمذى والشمائل،والعلل } والتاريخ والزهد4والاسماء والكنى . ٣٨٨وميزانينظر:تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر ج ‏٣٨٧/٩ الاعتدال للذهبى ج ‏ ١١٧/٢وتذكرة الحفاظ للذهبى ج ‏ ١٨٨ _ ١٨٧/٢وفيات الاعيان لابن خلكان ج ٢/:١.‏... ٦١ _٦.٥ ابى بكر ولا من عمر )(" وعن ابن عمر قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( !لوقت الآول من الصلاة رضوان الله & والوقت الأخير عفو ‏)٠ ‘٨٤الله تعالى وأما فى ث۔دة الحر فانه يستحب الابراد بها على كل حال ‏٠ وعلى هذا مذهب آبى عبد الله سواء يستحب تعجبلها فى الشتاء والابراد بهما فى الحر س وهو قول اسحاق وأصحاب الرآى وابن المنذر } بظاهر قول !لنبى صنى الله عليه وسلم ( اذ! اثستد الحر فأبردوا بالصلاة, .نحم ) ‏. ٠ه في جر منفان شدة ااح ومعنى الابراد بما تأخيرها حتى ينكسر الحر،ويتسع ف الحيطان ‏٠ فأما الجمعة فيسن تعجيلها فى كل وقت بعد الزوال من غير ايرإد . ‏( )٣اخرجه الترمذى فى ابواب الصلاة ث باب ما جاء فى التعجيل بالظهر حديث رقم ‏. :١٥٥ وقال ابو عيسى:حديث عائثشنة حديث حسن . واخرجه الامام احمد فى المسند ج ‏ ١٣٥/٦عن وكيع . ورواه الطحاوى فى معانى الآثار ج ‏ :١٠٩٨/١من طريقين عن سفيان الثورى .عن حكيم بن جبير عن ابراهيم . والبيهقى فى السنن الكبرى ج ‏. ]٢٦/١ ‏)(٤ا اخرجه الترمذى فى أبواب الصلاة ص باب ما جاء فى الوقت الأول من ‏ :(٧٢وقال ابو عيسى:هذا حديث غريب .الفضل حديث رقم ورواه الحاكم فى المستدرك على الصحيحين ج ‏ ١٨١/١بلفظ [ خير الاعمال ] ..هاتاولقفىولاة الص ورواه البيهقى ج ١إ]٤٣٥/‏ من طريق احمد بن منيع شيخ الترمذى ونقل عن ابى اح.د بن عدى الحافظ أنه قال:هذا الحديث بهذا الاسناد باطل ثم قال البيهقى:هذا حديث يعرف بيعتوب بن الوليد المدنى ويعقوب منكر الحديث ث ضعفه يحيى بن معين & وكذبه احمد بن حنبل.. ‏ ٦.٦س ن سلمة بن الاكوع قال) :كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأ اذا زالت الشمس )" ولم ييلغنا أنه أخرها ث بل كان يعجلها.حتى قال سهل بن سعد ( ما كنا نقيل ولا نتغذى الا بعد الجمعة )أ" ولأن السنة التبكير بالسعى الييما ويجتمع النااس لها س فلو آخرها لتاذى الناس |‏٠متأخير الجمعة!" وعلى ضوء ما سبق يمكن أن نقول ان الفقهاء قد اختلفوا فى غاية ‏١الايراد ة . _ فقيل:حتى يصير الظل ربع قامة َ وهو قول الامام الربيع بن ٠.7حيا‎ -وقيل:حتى يصير الظل ذر!عا بعد ظل الزوال ‏٠ ‏ ٠ن وقيل:ثلثها٠:‏ وقيل:نصفها ‏٠ وقيل:على اختلاف الأوقات ء وألجارى علئ القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال لكن يشترط أن لا يمتد الى آخر الوقت \ وأما تقوله فى ( )٢٥البخارى فى الجمعة ج ٢٤٦/٧٢ ‎فى المغازى ؤ باب غزوة .الحديبية. ‎ ‏٠تزول.التمسحيناالجحمعة٨٦ف‏٠رقمومسلم .٠وقعت الجمعة رقم.‏١ .٠ ٨٥قالصلاة بابوأبو داود ق -.‏ ١.. /٢باب وقت الجمعةوالننسائى فى الجمعة ج ‏( )٢٦البخارى فى الجمعة ؤ باب قول الله تعالى[ :فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض ) وباب القائلة بعد الجمعة0وفى الحزث والمزارعة ى باب ما جاء فى الفرس،وفى الاطعمة ؤ باب السلق والتسعير،ونفى الاستئذان ء .على الرجنال] والتاءعلى الذنساءباب تسليم الرجال حديث رقمالشسمسالجمعة حبن تزولصلاةالجمعة ‘ بابومسلم ف ‏. ٥٨ . .وابو داود فى الجمعة ص باب فى وقت الجمعة حديث رقم ‏٩٦ والترمذئ فى ابواب الصلاة ث باب ما جاء فى القائلة يوم الجمعة حديث. 0:.‏٥ ٢٥رقم ‏ 0/٢ه _ ‏. ٥٦٢‏ ٩ .7 ١والمجيو:ع للنووى ذالمغنى لابن قتذاننة ج( _- ٦.٧ حديث أبى ذر الغفارى:وحتى ساوى !لظل ( التلول ) فظاهره يقتضى آنه أخرها الى أن صار ظل كل ثبىء مثله.ويحتمل أن يراد بهذه المساواة ظهور الظل بجنب التل بعد أن لم يكن ظاهرا فساواه فى الظهور س لا فى المقدار ڵ أو يقال (:قتد كمان ذلك فى السفر،فلعله أخر الظهر حتى يجمعها ‏٠مم العصر )( أأ والذى تخلص اليه أن تعجيل الصلاة ف أول !لوتت أفضل عند جميع الفتماء٠وقال‏ بعضهم الأفضل فى حق الجماعة تأخير الظهر الى رم القامة والابراد بها ف وقت الحر الشديد لقوله صلى الله عليه وسلم( :أبردوا بالظهر فان شدةالحر من فيح جهنم ) . ) ج ) نعجبل صلاة العصر فى اول وقتها العصر فألله عنه تعجبل صلاةرضىبن حبيباريحالامامبرى عائشةعنآبى عيديد ‏ ٥ؤ عن جابر بن ازيدلما رو .اه عنأول وقتها وذا !ك_ آ للنهه صلى الله عليهكمان رسول:.‏١لله علبه وسلم تالتالنبى صلىزوج وسلم يصلى العصر والشمس فى حجرتها" قبل أن تظهر ع أى قتل أن .تخرج()٤‏ ا (٨؟)‏ فتح البارئ بشزح صحيح البخازى لابن حجر العسقلانى ج ‏/٢ ‏ - ٢٠‏١:٢ا . |‏( )٩الحجزة:بضم المهملة وسكون الجيم :البيت . والمراد بالشمس:ضوؤها.وقوله ف رواية الزهرى [ والشمس فى حجرتها ] أى باتية . الصلاةكتابمسند ‏ ٥الجامع الصحيح قحبيب افالربيع يناخرجها(٠‏ ] ( ‏. ] ٨/ ١‏ ١٨.جرقماوقات الفلاة ‏ ٥حديثووجونها « بابا العصر حديثوقت.ك ياب ‏ ١لصلاة هكتاب.مو اتيتقخار ىواخرجه رقم ج ‏. ٢٨/٢فتح الن. _-٦.٨ قال العلامة نور الدين السالمى ى ويؤيده حديث آنس عند الجماعة الا الترمذى قال( :كان رسول الله صلى انته عليه وسلم يصلى العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب الى العوالى .فيآتيهم والشمس مرتفعة ‏) ٤١وعن .أنس عند مسلم قال( :صلى بنا رسول الله صلى الله علبه وسلم العصر فأتاه رجل من بنى سلمة ث فقال:بيا رسول الله انا ‏ ٠فانطلقنريد أن نذدر جزورا لنا ى وانما نحب أن تحضرها ‏ ٠قال:نعم وانطلقنا معه سفوجدنا الجزور لم تسحر ى فذحرت،ثم تقطعت: ،ثثم طبخ منها ! ثم أكلنا قبل أن تتغيب الشمس )) . واخرجه النسائى ج ‏ ٢ ٥٢/:١فى كتاب المواقيت،باب تعجل صلاة العصر. وابن ماجة ج ‏ ٢.٢٣/١فى كتاب الصلاة } باب وقت العصر حديث رقم ‏... ٦٢ ‏ ٣٧/٦عن سفيان بن عيينة عن الزهرئ ورواهوالامام احمد فى المسند ج عن وكيع عن هام بن عروة عن أبيه عن عائشة ج ‏. ٢..٤/٦ وأخرجه مالك فى الموطأ عن الزهرى عن عروة قال:ولقد حدثتنى عائشة زوج النبى عيله ان رسول الله عه كان يصلى العصر والثشسمس فى حجرتها قبل ‏. :١!١/١أن تظهر ج العصروقت.بابكالمو أقيتكتابقالبخارى‏)١؟ ( 00 .حديث 7 .ج ‏. ٢٨/!٢ التكبيراستحباب٤يابالصلاة ‏٥ومو اضع.‏ ١لمساجدكتابفومسلم بالعصر ث حديث رقم ‏ ٦٢١ج ‏. ]٢٢/١ العصروقت& بابالصلاة ‏٥كتابفماجةو ابن ‏/ ١‏ ٦٨ ٢دحديث رقم ١‏. ٢٢٢ وقوتباب&الصلاة هوقوتكتابانس قعنالموطا هوقوفماومالك ف < . ٩١/١الصلاة رقم ‏١ ١ التبكيراستحبابالصلاة ‏ 3 ٥يابا لمساجد ومو اضعكتاب‏ (٤٢مسلم ف بالعصر ج ‏ ١٢]/٥مسلم بشرح النووى . ‏ ٦.٩س قال ابن حجر:والمستفاد من هذا الحديث تعجيل صلاة العصر فى أول وقتما ك وهذا الذى فهمته عائثسة،وكذا الراوى عنها عروة س واحتج به على عمر بن عبد العزيز .ف تأخيره صلاة العصر ‏٠ وشذالطحاوى فقال:لا دلالة فيه على التعجيل،لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار ث فلم تكن الشمس تدجب عنها الا بقرب غروبها ؛ فيدل على التآخير.لا على التعجل :‏٠ وتعتب بأن الذى ذكره من الاحتمال انما يتصور مع اتساع الحجرة وقد .ع,ربفالابستفاضة والمثساهدة أن حجر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم لم تكن متسعة س ولا يكون ضوء الشمس باقتيا فى قعر الحجرة الصغيرة !لا والنسمس قائمة مرتفعة ء والا متى مالت جدا ارتفع ضوؤها ِعن قاع الحجرة ولو كانت الجدر قصيرة ‏٠ قال النووى:كمانت الحجرة خسقة العرصة قصيرة الجدار ء يحيث كان طول جدارها أقل من مسامة العرصة بشىء يسير،فاذا صار ظل ‏٠الجدار مثله الشمس بعد فى أواخر "العرصة‘) ويرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه فوات صلاة العصر بالاصفرار ى وذلك لما رواه عن أبى عبيدة عن جابر بن زهد رحمه الله قال: بينما أنس ذات يوم قاعد(ثؤ) اذ ذكر تعجيل الصلاة وتأخيرها.تال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول( :تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم يتحدث حتى اذا اصفرت الشمس(ت0٤‏ وكانت بين قرنئ ‏ ٢٦١وحاثسية(٢؟)‏ فتح البارى بشرح صحيح البخارى ج ؟٢٥/ التزتيب ج'١٢/١‏ . ‏( )٤٤قاعد:اى للتذكير بأمور الآخرة ت وتخويف الناس عن التهاون ‏٠بالصلاة وتحذيرهم النفاق تقير لونها الشمس آىاصفرت)0؟\ ِ وقل ضوعها باتبال ظلمة الليل ؟ ‏٠حتى خالط ضوعءها الاصقر١ : =-٦١ ٠ ‏_ الشيطان 5ثم يقوم ففيىنةنتر أرمعا ثلا مذكر .الله فيما الا قليلا ‏). ٤ __ ‏( )!٤٦اخرجه الامام الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحرح فى كتاب الصلاة ووجوبها،باب فى اوقات الصلاة حديث رقم ‏ ١٨٢٣ج ‏. ٢٤٩١١ والحديث اخرجه : مسلم ج ‏ ١٧٣/١عن يحيى بن ايوب ومحمد بن الصباح وقتيبة وعلى بن حجر ) كلهم عن اسماعيل بن جعفر . باب ما جاء فى تعجيل العصر حديث رقم ‏١٦.والترمذى فى ابواب الصلاة عن اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرح.ن أنه دخل على انس بن ‏ ٠.٠..الخ .مالك ورواه النسائى ج ,ا٨٩/,‏ . ‏ .١٦.من طريق مالك .وابو داود ج ا١٥٩١,/:‏ _ ومالك فى الموطا ج ‏ ٢٢١/١عن العلاء بن عبد الرحمن . ‏ : ١٣١ _ :١ ٢٣٠ /١حتى اذا كانت بينوقال الخطابى .فى معالم السنن < قرنى الشيطان _ اختلفوا فى تأويله على وجوه : ( ا ) فقيل معناه ة مقارنة الشيطان للشسس عند دنوها للغروب على معنى ما روى:ان الشيطان يقارنها اذا طلعت & فماذا ارتفعت فارقها ؤ فاذا استوت قارنها0فاذا زالت فارقها ؤ ماذا دنت للغروب قارنها ص فماذا غربت فارقها0فغحرمت الصلاة فى هذه الاوقات الثلاثة لذلك . ( ب ) وقيل معناه:قرن الشيطان قوته،من قولك:أنا مقترن لهذا الامر ؛ اى مطيق له قوى عليه،وذلك لان الشيطان انما يقوى امره فى هذه الاوقات ' لانه يسول لعبده الشمس أن يسجدوا لها فى هذه ا لازمان الثلاثة ' . «( ج ) وقيل ::قرنه حزيه واصحابه الذين يعبدون الشمس،يقال : هؤلاء قرن ط أى نشء جاعوا بعد قرن .مضى . ( د ) وقيل :ان هذا تمثيل وتثشسبيه ؤ وذلك أن تاخير االضلاة انيا هو من تسويل الشيطان لهم وتزيينه ذلك فى قلوبهم،وذوات القرون انما تعالج الاشياء وتدفعها بقرونهما،فكأنهم لما دافعوا الصلاة واخروها عن - _ ٦١١ وذكر العلامة نور الدين السالمى حديثا آخر('ث& عن ابن مسعود قال:حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس،أو اصفرت،فقال رسول الله صلىانتعليه‌وسلم ( شغلونا عن الصلاة الوسطى .ضلاة العصر ى ملأ الله .أجواغهم وقبورهم نارا آو حثسا اللأهجؤافهم وقبورهم فارا ‏): ٤ والى ذلك ذهب الثسافعية)،والمالكية(" ءوالحنابلة©“١‏ . = اؤقاتها بتسويل الشيطان لهم حتى اصفرت الشمس [ صار ذلك منه بمنزلة ١ما تغالجه ذوات القرون بقرونها0وتدفعه بارو اقها ‏. .٠ ( ج ) وقيل:ان الشيطان يقابل الشسمسزنش حين طلوعها ء وينتصبٍ دوتما» حتى يكون طلوعها بين قرنيه،وهما جانب راسه ‘ فينقلب سجود الكفار }للشسمس عبادة له “ وقرنا الرأس فوداه وجانباه . ( )١شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب جد. ٢6٩١ ‎ ‏( )]٨اخرجه البخارى فى كتاب الجهاد،باب الدعاء على المشركين بالزيبة والزلزلة حديث رقم ‏ ٢٩٢١ج ‏..١٠٥/٦ ومسلم ق كتاب ‏ ١لمساجد ومو اضع الصلاةة ) باب اتتغليظ فى تفويت صلاة 0 العصر حديث .رقم ‏ ٦٢٧ج. ٠ . ٤٣٦/١: وابو داود فى كتاب لبس ة .ع باب5وقتا صلاة العصر حديث .رقم ‏ .٤.٩؛ ... وابن ماجه فى كتاب الصلاة باب المحافظلة على صلاة العمر ؟ ؛: ‏ ٦٨ج .‏. ٢٢٤/,١رقم والامام أحمد فى المسند ج ‏ ٧٩٨/:١و .‏. ٨٣و.١!٢.ا..و٦٢ .اا :ه ‏.١و ‏١٣٧ 2 :,.. ٠6د ‏ ١٤٤و.١٤٦.و١٥٠و ‏ :١٥٤و ‏ ٣٢٩٢و ‏ ٤.٤و ٥٦؟‏ .... ‏ )٤٩( ...المجيوع للنووى ج ‏.: ٢٨/٢ ( )٥٠مختصر خليل ص. ٢٢٣ ‎ )٥١(.المغنى لابن قدامة ج. ٢٣٩١/٢ ‎= ‏ ٦١١٣۔ وقال أبو حنيفة ان أول وقت صلاة العصر آخر .وقت صلاة الظهر , تتغيرما لم‏ ١لحصر تأخيرعنده٥‏ويستحب‏٠الشمستعبوآخر ‏ ٥ما لم ‏. :)٢(. واستدل أصحاب الرأى بما روى عن على بن شعبان تقال( :قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤخر العصر ما دامت بيضاء نقية )") ‏٠ ولأنها آخر صلاتى الجمع ©} فاستحب تأآخيرها ء كصلاة.العشاء ... الله عليه وسلمالله صلى....وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول مال( :من أدرك ركعة من ا لصبيح قبل .آن تطلع الشسمس ؤ فقد أدرك الشمس فقد أدركتعربأنركعة من العصر قبلأدركالمسبح0ومن ! ٠‏)(٥٤العصر ه .٥٨٥٧/١( )٥٢اللباب ج‎ ‏( )]٥٢ابو داود فىكتاب الصلاة0باب فى وقت العصر ؤ حديث رقم َ‏. :٠٨ (]ها) البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة ڵ باب ن ادرك من الفجر ركمة؛. خديث رقم ‏ ٥٧٩٦ج ‏" . ٥٦/٢ ،باب من ادرك ركعةومسلم فى كتائب :المساجد ومواضنع :الصلاة من الصلاة ؤ فقد ادرك تلك الصلاة ع حديث رقم ‏ ٦.٧ج ١ا٢٢/؟ ‏٠ وابو داود فى كتاب الصلاة } باب فى وقت صلاة العصر حديث رقم ‏٦.٧ ج .ا٢٢٢/‏ . والترمذى فى كتاب الصلاة ث باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشسنى حديث رقم ‏' . ١٨٦١ والنسائى فى كتاب المواقيت غ باب من أدرك ركعة من الصلاة . ء نا و تشتتت:الضلاة 5قى :العذر ؤالضرود'وابن ماجه فى كتاب الصلاة ‏. ٦٨٩٩حديث رقم ‏ ٦٢١٣۔ وعن أبى هريرة رغى الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( :ان للصلاة أولا وآخرا ث وان أول وقت الظهر حين تزول الشمس2وآخر وقتما حين يدخل وقت العصر،وأول وقت صلاة العصر حين يدخل وتتها س وان آخر وتتها حين تصفر الشمس،وان أول وقت للغرب حين تغرب الشمس س وان آخر وقتها حين يغيب الأفق،وأن أول وقت العشاء ي حين يغيب الأفق2وان آخر وقتها حين ينتصف الليل ع وان أول وقت الفجر حين يطلع الفجر ى وان آخر وقتها حين تطلع ‏. ٦الشمس )و والنغلر يوجب عندى استحباب تعجيل صلاة العصر بكل حال كما هو راى الامام الربيع بن حبيب ى والمالكية والسافعية والحنابلة ‏٠ يقول الحافظ ابن حجر فى الذتح( :نقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز سص__ ومالك فى الموطا فى كتاب وتوت الصلاة،باب وتوت الصلاة رثم ه ٢‏. ٦١ج واحمد فى المسند اج ‏ ٢٢٩/٢و ‏ ٢٥٤و ‏ ٢٦.و ا!٨٢آ‏ و ‏ ٢٠٦و ‏٢٤٧ دو ‏ ٣٤٨و ٤٥٩و ‏ ٤٦٢و ‏ ٤٨٩و ‏ ٤٦٩٠و ‏ ٥٢١ونيل الاوطار للشوكانى ج ‏١ ‏. .٤٢٦ - ٦٤ / واخرج الامام الربيبع فى مسنده فى كتاب الصلاة ث باب ما جاء فى صلاة ‏.. ٥٩/١العتمة ج ‏)ه (٥الترمذى فى ابواب الصلاة حديث رقم١ا١٥‏ . ‏. ٢٢٢/٢‏ ٧,١٧٢جرقم والامام أحمد فى المسند حديث ‏. ٣٧٦ؤالبيهتى فى السنن الكبرى ج ١ا٢٣٧٥/ ‏٠ ١٦٨/٣والمحلى لابن حزم من طريق ابن الفضيل ج ‏( )٥٦غتحالقدير لكمال الدين بن .الهمام ج ‏. ٢٢١١ . ٦١١٤ ان ليسن له.عذر تأخير الصلاة ..حتى لا ينقى منها.الا هذا القدر ‏){. ٢ وعلى هذا قان معنى :الحديث النبوى الشريف السابق ذكره ( من أدرك من الصبح ركغة قبل أن .تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك أدرك العصر ) فان معنىمن.العضر ركعة قبل آن تغرب الشمس فقد الحديث عند من .استحب تعجيل ضلاة العصر أنه لصاحب العذر مثل لرحيل ينام عن الصلاة ء أو ينسباها ع فيستيقظ،ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها ‏٠ ويؤكد هذا ما روى عن أنس رخى الله عنه أن رسول الله صلى الله) عليه:وسلم قال( :من نسى .صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها،ان التلهعالي يقول[ :أقم الصلاة لذكرى ] )“٥و0©٦‏ . ا () فتح البارئ ج ‏. ٤٦/٢ .١طه‎]/) (٥٨سورة ‏( )٥٩البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة ث باب من نسى صلاة فليصل اذأ ‏.. ٧./٢كرها ع ولا.يعيد الا تلك الصلاة “ حديث رقم ‏ .٥٩٦٧ج قضاءبابك‏ ١لصلاا ةو۔و اضع‏ ١لمساجدكتابومسلم ق الفائتةالصلا 8 ‏. ]٧٧/١‏ ٦٨٤جو استحباب تعجيل قضائها ع حديث رقم ناممنك بابالصلا ةكتابوأبو د اود ق‏١ حديث رقمأو نسيهاصلاةعن ١...‏ ٤٢ج ‏. ١٢١/١ والترمذى فى كتاب الصلاة ث باب ما جاء فى الرجل ينسى الصلاة حديث رقم ‏ ١٧٨ج ‏. ٣٢٣٦ ٣٣٥/١ .فيمن تنسى صلاة0يابالمواقدرتوالنسائى ق كتاب وابن ماجه فى كتاب الصلاة ؤ باب من نام عن الصلاة،أو تسيها حديث رقم ‏ ٦٩٦ج ‏. .٢٢٧/١ ‏٢٢/٥مام احمد بن حنبل فى مسنده ج ‏ ١../٢و ‏ ٢٤٢٣و ‏ ٢٦٢٧و ‏ ٢٦٦٢و ‏!٢٨والا ٍ:.ج ومالك فى الموطا فى كتاب قصر الصلاة قى السقر،باب العمل فى جامع الصلاة ث حديث رقم ‏ ٢٧ج ١إ.١٦٨/موقوما.‏ ملي عبد الله هن عيز.. _٦ ١ ٥_۔‎ قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه:وذلك ف حين تجب عليه فيه الصلاة احترازا من الأوقات التى نهينا عن الصلاة فيها س أو ف الطلوع الأوقات أخرهامن هذهشىءقاذا ذكرها_ .فانه7والاستواءوالغروب ‏٠الى الوقت الذى بعده الايضاح ق قوله) :فذاك وقتها ( قولجن :وذكر صاحب ‏٠ اعادتهاقتيل وقت_ وقيل وتت فرضها ‏٠ قال:فمن ذهب الى أن ذلك وقت وجوبها جعلها دينا يقضيها ‏٠ قال:ومن ذهب الى أنه وةت اعادتها جعله ونتا لها.فان تركها بعد ما ذكرها ء أو بعد ماانتبه من نومه مقدار ما يصليها فيه هلك ‏٠ وقال بعضسهم:وقتها مع وقت صلاة ذكرها فيه } أو وقت انتبه فيه من منامه ث اذا كان ذلك وقت الصلاة ث ون كان فى غير وقت الصلاة ء فعلى ما ذكرناه حتى يخرج وقت الصلاة المستقبلة ‏٠ على هذ! ان ذكرها و!نتبه ف وقت الصلاة الحاضرة ى صار وقت المية وقت ااحاضرة فهما مثستركان فيه ى وعليه آن يصلى المنسية ثم الحاضرة قياسا على المؤداة المشتركات فى الأوقات اذا أراد آن يجمع بينها ف حال يجوز له الجمع ‘٦١‏٠ وعن ابى المليح نقال:كنا مع آبى بريدة ف غزوة ف يوم ذى غيم , العصر ى مان النهى صلى الله عليه وسلم شال:منفقال:بكروا لصلاة فاتته صلاة العصر .حبط عمله_‘“)٦‏ . .‏٢٦. / ١ حآ لامام الربيع ين حيزرب الجامع الصحيح مسندشرح) . ‏( )٦١البخار ى فى كتاب مواقيت الصلاة ؤ باب من ترك العصر0حديث 7 7‏٥٢رقم ‏٦١٦ت التأخير ‏ ٤اما لمتنطع .يحتاطمظنةيوم |الخيم يذذلك ..لآنهوقد خص « او لذتشاغليخرج الوقتإدخود لوقت ّ ‏٦٩فى االتاخير . .حتى الوقس(ت()٦١٢‏ . ‘ صلاةالذى .توته الصلاةشال : .انسالم عن ابن .عمر يرفعهوعن العصر فكأنما وتز أهله وماله“ )٦‏٠ وعن نافع عن ابن عمر قال :قال رسول اللهت صلى االله علنيهه وسلم : ( )٦٢فتح البارى بشرح صحيح :البخارى .ج.٣١/٢ ‎۔۔ . ٢٢ & باب التغليظ فى تفويت ضلاة العصر (1مسلم فى كتاب المساجد :‏. ٤٣٦حديث ا رقم ‏ ٦ج وابن ماجه فى كتاب الصلاة ة أ باب :المخافظة غلى صلاة العصر خديث .-‏ ٦٨٥ج :ا٢٢٤/,‏ < ;رقم ‏٠.وأبو داود ف .كتاب الصلاة ؤ باب فى و قت صلاة العصر حديث رقم |:ج ‏. ١١٣/١ والترمذى فى كتاب الصلاة ث باب ماجاء فى السهؤ عن وقت ضلاة الفضر؛ ..‏:٠:[٧٥حديث:رقم ا.وقوله « وتر امله ؤماله » روى بنصب .اللامين ورفعهبا.: :. .والنصب هو :الصحيح :المشسهور الذى::عليه الجمهور :ع على انه مفعول ثان .: ومن رفع فعلى ما لم يسم فاعله ؤ ومعناه انتزغ م.نه1هله وماله } و هذا تفسير مالك هبن انس . ذامأ غلى رواية النضب :ء٢أفقال‏ الخطابى وغيره ::مغناه:نقص هو اهله وماله وسلبه ؤ فبقى بلا اهل ولا مال فليحذر من تفويتها ح كما يحذر من ذهاب أهله وماله . .وقال ابو عمرو بن عبد البر:معناه عند اهل الللغة والفته انه كالذى يصاب باهله وماله اصابة يطلب بها وترا ث والوتر : .الجناية القى :يطلب ثارها ‘ فيجتمع عليه غمان:فم المصيبة،وغم مقاساة طلب الثار . ‏.٦١٧ . ‏٠العصر .غكأنما وتر أهله وولده )الل) من فاتته صلاه ( د ) شهود العشاء والتشديد على من تخئف عن صلاة الجماعة بري الامام الربيع بن حبيب رحى الله عنه أنصلاة الجماعة فرض كفاية ث واما ما رواه عن أبى عبيدة عن جابر بن زبد رضى الله عنه عن النبى صلى ألله عليه وسلم ال( :لقد هممت أن آمر حطب فيحطب٦‏،ثم أمر بالصلاة فيؤذن بها ثم آمر رجلا(" يؤم الناس ثم أخالف الى ورجال محرق عليهم بيوتهم والذى نضنى بيده لو يعلم ‏ (٦٤اخرخه البخارى فى كتاب مواقنت‌الصلاة،باب اائم من :ماتته صلاة العصر حديث رتم ‏ ٥٥٢ج ‏ ٢٠/٢وفى كتاب المناقب،باب ‏. ٢٥ اوفسلم فى كتاب المساجد،باب التغليظ فى تقويت صلاة العصر حديث ‏. ٤٢٥/١‏ ٦!٦ج رقم الصلاة ؤ باب فى وقت صلاة العصر ء .حنديثوأبو داود فى كتاب ‏. ]١٤رقم ‏)(٥٦ا لقد ه\مت ::اللام جو ان القسم والهم الغزم غوقيل دونه ص وزاد مسلم قى اوله « انه بلقه فتد نفسا فن بعضنا الصلوات فقال :لقد .هممت».. أفاد سبب:ذكر الخديث ` . ‏( )٦٦يحطب فيحطب :اى يكسر،ليسهل اشتعال النار فيه0ووصنفة باسم الحطب قبلان ن يتصف به حيث كان فى انهاته تبل ان يكسر مجازا :‏ ٤حيث 3سماه باسم ما يؤول اليه . ‏(( )٦ثم آمر رجلا يؤمالناس:فيه جواز الاستخلاف فى الامامة ى الجماعة وجواز تخلف الامام لمصلحة يزاها . ‏ )٦٨( .ثم اخالف الى رجال:اى آتيهم من خلفهم.وقال الجوهرئ.؛ حالف الي فلان ‏× ٢ائ أتاه اتا غا عنه ‘ أو المعنى اخالفظ القعن :الذى - .٦١١٨ . لش هد‏ (٧٠حسنتنمرنماتبنأوسمينا 2عظماأحد هم أنه يجد ‏٠العشاء ا انىظنهم فآخالفاليهم } أوفاتركه ؤ و أسيرمن اتابة الصلاةأظهرت اليهم ث او معنى « اخالف » اتخلف ءمشغول بالصلاة عن تصدى والمعنى:اتخلف عن انصلاة الى قصد المذكورين،والتقييد بالرجال يخرج ‏٠والصبيانالنساء ‏))(٩٦ا عظما سمينا:يعنى عظما عليه لحم سمين “ وفى وصف العظم بذلك تجوز . الميم “ وحكى بالفتح ومزمه( )!.مرماتين:تثنية « مرماة » بكسر وهو(الرمىيتعلم بهالذىالصغيرالسهم::المرماة ‏ ٥بالكسروقيل‘ززائدة .وادناهاالسهاماحقر والمعنى:لو دعى الى ان يعطى سهمين من هذه السهام لاسرع الاجابة . .بأنه غير وجيهالزمخشرىورده وقال الخليل:المرماة ما بين ضلعى الشاة يريد به حقارته . وقال الاخفش :المرماة :لعبة كانوا يلعبون بها ث تصال محدودة ؛ هذاك ولا يبعد .أن يكونالكوم .غلب4فايهم أثبتها فيرموثها ف كوم من تر اب مراد الحديث ‘ جمعا بين شهرتي الاكل واللهو } وانما وصف « العظم » علىنفسسانىبا عيثليكون | ثمكبالحسن((ا لمرماتين«(و(بالىسسن ‏٠تخصيصهما ‏ ١لجامع مع الصحيح فمسندهفحريب‏ ٧١ )..اخرجه الابا م الربيع بن .كتاب الصلاة واخرجه البخارى فى كتاب الاذان ث باب وجوب صلاة الجاعة ومسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة ص باب فضل صلاة الجماعة © وبيان التشديد فى التخلف عنها حديث رقم ‏. ٢:٤٦ ومالك فى الموطا فى كتاب صلاة الجماعة،باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الغذ ى حديث رقم ‏ ٢ج ‏ ١٢٩/:١۔۔ ‏. ١٣ _ ٦١٩١ فقد .أجاب الأباضيون والجمهور من غيرهم" 0عن هذا الحديث بأوجه ذكر :بن حجر منها عشرة،منها : أن بعضهم استنبط هن نفس الحديث عدم الوجوب \ لكونه صلى لله عليه وسلم هم بالتوجه الى المتخفين ء فلو كانت الجماعة فرض عين لما هم بتركها اذا توجه ‏٠ ومنها أن !لخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مراده ؤ وانما المراد البالغة ى ويرشد !لى ذلك وعيدهم بالعقوبة التى يعاقب بها الكفار.وقد لنعتد الاجماع على منع عتوبة المسلمين بذلك ‏٠ ومنها كوند صلى الله عنيه وسلم ترك تحريقهم بعد التهديد،فلو ‏٠كان واجبا ما عغا عنهم ويرى المالتيون أن الصلاة فى جماعة سنة مؤكدة ف فرض غير جمعة . والاضل ف سنيتها نما روى عن ابن عمر أن النبى صلى ا له عليه وسلم قال( :صلا الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) وف لفظ ه ( بخمسة وعشرين جزءا )(؟٧ؤ‏ . ‏( )٢ظاهر نص الشافعى رضى الله عنه انها غرض كفاية0:وعليه جمهور المتقدمين من اصحابه ؤ وقال به كثير من المالكية والحنفية « ينظر فتح البارى ج ‏. » ١٢٦/!٢ ‏)ا (٢مالك .فى الموطأ فى كتاب صلاة :الجماعة & باب فضل صلاة الجماعة ‏. ١٢٩١/١على صلاة الفذ حديث رقم ‏ ١ج والحديث اخرجه البخارى فى كتاب الاذان ؛ باب نفضل صلاة الفجر فى جماعة رتم ‏ ٦٤٩ج ‏. ١٣٧/!٢ ومسلم فى كتاب المساجد ث باب فضل صلاة الجياعة رقم ‏٦٥٠ حج ‏. ٥ . /١ والترمذى فى كتاب الصلاة،باب ما جاء فى فضل صلاة الجماغة ضن . ‏٢ ١٥رقمحديث _ة٦١٢ ‎. وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلنى الله عليه وسلم قال( :صلاة الرجل ف الجميع تزيد على ضلاته وحده نضعا وعشرين .جزءا الك وقالوا :ا_لمالكية _ وأما حديث ( والذى نفسى بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب،ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ڵ ثم آمر رجلا فيؤم ‏ ) ٠٠فقد أجابواالناس ؛ ثم أخالفا الى رجال فأحرق عليهم بيوتهم عنه بأنه خاص بصلاة الجمغة ى أو أن الذين كانوا يتخلغفون عن الجماعة انما هم منافقون.ويشهد له ما فى صحيح مسلم من أثر ابن مسعود . .والنسائى فى الامامة،باب فضل الجماعة . وابن ماجه فى كتاب المساجد والجماعات ‘ باب فضل الصلاة ق جماعة . ٢٦١٩ج‎رقم‎ ‏. ١١٢‏ ٦٥/٢وواحمد فى المسند ج )( مالك فى الموطا فى كتاب صلاة الجماعة ،:بابا فضل صلاة الجماعة 3عاللىفذ.رقم ‏ .٢ج ‏...١٢٩,/:١ الأذان،باب فضل صلاة الفجرو.الحديث اخرجه البخارى فى كتاب فى جماعة رقم ‏ ٦٤٨ج ا.١٣٢٧/٢‏ . ومسلم :فى كتاب المساجد ومو اضع الصلاة باب ما جاء قى فضل صلاة ‏. ٢١٦الجماعة رقم .ؤالنسائنى فى كتاب الاماية ث باب فضل الجماعة . وابن ماجه فى كتاب المساجد والجماعات،باب فضل الصلاة ة فى جماعة. رقم ‏ ٧٨٧ج ‏. ٢٥٨/ ١ ‏ ]٧٥/٢و ‏ ٤٨٥و ‏ ٥٠٥١و.٥٢..و . ٥٢٥واحمد فى المسند ج والحديث اخرجه الربيع بن حبيب فى مسنده الجايع الصحيح فى الصلاة ، . ٥٦١ا باب ما جاء في فضل الجماعة ج ‏٥٨/١ ‏( ٦١]٢س ( ولتد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق )“" واختا ‏٠الناجنى ااتول الأخير١!١؛ واختلف الشافعية فى صلاة الجماعة فقيل:هى فرض كفاية ص يجب اظهارها ف الناس2فان امتتعوا من اظهارها قوتلوا عليما س والدليل عليه ما روى أبو الدرداء" آن النبى صلى الله عليه وسلم قال( :ما من ثلاثة فى قرية ولا بدو لا تام فيهم الصلاة الا قد استدوذ ‏( )٧٨عليهم شيطان.أ عليك بالجماعة.فانما يأخذ .الذئب من ا لغنم القاصية ‏)٠0٨٨٠ .‏)(٥٧ا مسلم فى كتاب المساجذ ومواضع الصلاة باب؛ فضل صلاة الجماعة. « مسلم بشرح اننووى ج ‏ . :١٥٧ ١٥٦/٥ونص الحذيث عن عبد الله قال :: من سره أن يلتقى انته غدا مسلما . .فليحافظل على هؤلاء الصلو ات حيث ينادى 4ولو أنكمسنن ن الهدىمنو انهنسنن ن الهدىليكم ه) فان اا هلله ترعبهن سنة نبيكم لضللتم ‏ ٤وبا من رجل يتطهر فيحسن الطهور،ثم يعمد ا لى مسجد من هذه المساجد الا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ؤ ويرفعه بها درجة ( ولقدالنفاقالا منافق معلومعنهايتخلفوماولقد رأد تاويحط عنه سيئة ك كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام فى الضف .. . ٢٢٠ا ‎(٦٧المنتقى ج٢٢٩/١ ‎ ‏( )٧٧هو عوي٬ر‏ بن زيد بن قيس الأنصارى » ابو.الدرداء » مختلف فى اسمه واسبم:ابيه وانما هو مشهور بكنيته.وقيل:اسمه عامر،وعويمر آخر خلافةئ مات فعايدا‏ ٤وكانأحد.شما هد هأولجليللقب له ‘ صحابى ..معد دلكعاشروقيل0عثمان |«.الاصابة ,ج ‏ ٧]٤٧/٤والتهذيب ج ‏.' » ١ ٧٥/٨ :0:و التاصية‎البادية. :هو٠ولايدوو غلب‎,استولى1 :ىاستحوذ٦1 المنفردة. ‎ ق كتاب الصلاة بذلفظ قريب ينه _باب مأ جاء ق اضل5 ‏. ٥٥٩رقمالشى الى الصلاة حديث المائة ج< 7فضلا بابكتاب7الامامةقصحيحباسنادوالنسأتىَ -.َ,٠١٠ ٢‏/ _ .٦٢٢ ،لما زوى أبو هريرة رغىومن الشافعية من قال:انها سنة( الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال( :صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعثسرين درجة ‏). :٨ والقول الثالث عند الشافعية:أنما فرض عين ص لكن ليست بشرط نصحة الصلاة.وهذا القول قول اثنين من كبار أصحابنا المتمكنين فى الفقه والحديث وهما:أبو بكر ابن خزيمة ع وابن المنذر ‏٠ واحتج من قال انها فرض عينا بحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال:قال رسول انته صلى انته عليه وسلم ( ان أثتل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر س ولو يعلمون ما فيما لأتوهما ولو حبوا )" و ( ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا ( )٨.المهذب للشيرازى مطبوع مع المجموع للنووى ج٧ ‎؟". ٤/ )( سبق تخريجه ء وفي رواية ا( بسبع وعشرين درجة « والجسح بينهما منن ثلاثة اوجه : احدها :انه لا منافاة فذكر القليل لا ينفى الكثيز ث ومفهوم النعدد باطل مند.الأصوليين . الله .تعالى بزيادة الفضلوالثانى :ان يكون اخبر اولا بالقليل "2ثم اعلمه .فاخير بها . والثالث آلنه يختلف باختلاف احو ال .المصلين و الصلا ة ك وتكون لبعضهم ومحافظتهالصلاةكمالسبع و عشرون بحسب‏ ٤ولبعضهمخيس وعثشرؤزن وشرف الصحبة ونحو ذلكعلى هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم .« المجموع للنووى ج ‏. » ٧٥/٤ باب فضل العشاء فى الجماعة © حديث‏(٢٦٨.ا البخارى فى كتاب الآذان ..٠ ١٤.١/٢رقم‏‏٦٥ ٧ج ومسلم فى كتاب المساجد } .باب فضل صلاة الجماعة0حديث رقم ‏٦١٥١ ج ٥١/١؟‏ . و.ابن ماجه فى كتاب المساجد.والجامعات2باب صلاة العشباء والفجر فى جماعة ك حديث رقم ‏ ٧٩٧ج ‏. ٢٦١/١ - ٦١٢٣ فيصلى بالناس ثم انطلق معى برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم ){') . .وعن أبى بن كعب تال:صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح { ثم ثقدل علينا بوجهه،فقال:أشاهد خذلان ؟ ‏ ٠قالوا:لا ، فقال:أشاهد فلان ؟ فقالو!:لا لذفر من المنافقين،لم يشهدوا الصلاة فقال:ان هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين،ولر يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا )(٨٨و)٨-‏ . وعن ابن مسعود رضى الله عنه تقال( :من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات.حيث ينادى بهن،فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى ى وانهن من سنن الهدى ‘ ولو أنكم ضليتم ف بيوتكم،كما يصلى هذا المتخلف ف بيته لتركتم سنة نبيكم صلى !نته عليه وسلم ء ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم،ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم اننقاق ى ولقتد.كان الرجل يؤتى به يمادى بين الرجلين حتى ‏)«{. )٨يقام فى الصف وعن آبنى هريرة رضى الله عنه قال:أتى النبى صلى الله علينه وسلم __ ‏ )٨٢( :سبق اذا منعهم مانع من المشى،كيا يزحف الصعغم::اى يزحفون‏( )٨٤حبوا كيا فى رواية ابن ابى شيبة من حديث ابى الدرداء « ولو حبوا على المرافق والركب » . : ١ينظر :نتنح البارى ج. ١٤:١/٢ ‎ ‏( ¡0٨٥أخرجه ابو داود فى كتاب الصلاة ‘ باب ف فضل صلاة الجماعة ء ‏. !: ٥٠١١‏ ٥٥٤جحديث رقم اثنين ' 2 اذا كانوا الجماعةالايامة © بابفى كتابوالنسائى واحمد فى المسند ج ‏ ١]:/٥و ‏“ ١٤١ :( )٨٦الىسابق. ‎ ‏ ٦٢٤س رجل أعمئ فقال:يا رسول الله ليس لى قائد يقودنى الى المسجد ‏٠ فسآل رسول الله صلى الله عليه وسلم آن يرخص له فيصلى فى بيته . تتسمع النداء بالصلاة ؟فرخص له,فنما ولى “ دعاه.غتال له( :هل فال:نعم ‏ ٠قال فأجب ) ‏(. )٨٧ وعن ابن أم مكتوم رضى الله عنه أنه سأل النبى صلى النه عليه وسلم مقال:يا رسول الله( :انى رجل ضرير البصر،تساسع الدار ث ولى قائد لا يلازمسسى » فهل لى رخصة أن أصلى فى بيتى ؟ قال:هل تسمع النداء ؟ قال:نعم ‏ ٠قال:لا أجد لك رخصة ‏)”(. )٨ وقال الحنفيون !ن صلاة الجماعة سنة مؤكدة<؟©٨‏،لقوله صلى الله عليه وسلم (الجماعة سنة من سنن الهدى لا يتخلف عنها الا منافق“{{ ٢‏٠ قال كمال الدين بن الهمام توله:الجماعة سنة س لا يطابق دليله الذى ذكره،اذ مقتضاه الوجوب الا اعذر ث الا أن يريد ثبوتها بالسنة ‏٠ وحاصل الخلاف فى المسألة أنما فرض عين الا من عذر،وهو قول أحمد وداود وعطاء وأبى ثور ‏(. )٨ قال ابن قدامة فى المغنى ‏{ ( 6٨الجماعة واجبة للصلوات الخمس روى ‏( )٨٧مسلم فى كتاب المساجد “ؤ باب فضل صلاة الجماعة والتشديد فى ترك الجماعة ج ‏ « ٥ ٥/٥مسلم بشرح النووى » . ا()٨٨‏ أبو داود باسناد صحيح فى كتاب الصلاة ص باب التشديد فى ترك ‏ ٥٥٢و ‏. ٥٥٢٣الجماعة حديث رتم الاسلام برهان الدين على‏( )٨٩الهداية شرح بداية المبتدى تاليف شيخ ابن أبى بكر المرغنيانى المتوفى سنة ‏ ٥٩٢٣ه والمطبوع مع شرح فتح القدير لكمال الدين المعروف بابن الهيام الحنفى ج ‏. ٣٤ ٤/٢ ( )٩٠سبق. ‎ . ٣٢٤٤/١( )٦١١فتح القدير لكمال الدين دن الهمام الحنفى ج‎ _. ( )٩٢المغنى لاىن قدامة ج. ١٧٦١/٢ ‎ .٦١٢٥ ذلك عن ابن مسعود وأنى موسى ے وبه قتال عطاء والأوزاعى وأبو ثور . لتوله تعالى ( واذا كنت خيهم فقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ‏) ٨ولو لم تكن واجبة لرخص فيها حالة الخوف ى ولم يجز الاخلال بواجبات الصلاة من أجلها ‏٠ وروى أبو هريرة أن:رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( والذى نفسى بيده لقد هممت آن آمر بحطب ليحتطب،ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها0ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم ‏){. ,٠ )٨٩ وفيه ما يدل على آنه آر!د الجماعة(؟)٠‏ والذى نخلص اليه أن آكد الجماعة فى غير الجمعة جماعة الصبح والعشاء ى وأن الفقهاء قد اختلغو! ى صلاة الجماعة على النجو الآتى : ١فالامام الربيع بن حبيب رخى اله عنه تقال انها غرض كفاية. ‎ ٠وهو قول عند التسافعية‎ ‏ _ ٢وقال المالكيون! :نما مسننة مؤكدة » ونقل ذلك عن أبى حنيفة ه وهو ترول عند الشسافعية ‏٠ _ ٣وقال أحمد بن حنبل أنها فرض عين وهو قول عند الشافعية٠ ‎ أن الرأى ألراجح ف الفته الاسلامىواله أعلموالذى يبدو لى هو !لرأى القائل بأن الصلاة قى الجماعة سنة مؤكدة فى فرض غير الجمعةك أما الجمعة فالجماعة شرط فيها ى وأن الأصل ف سنيتها ما روى عن عمر ابن الخطاب رضى انته عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم تنال( :صلاة هاتح_ ( )٩٢سورة/١¡.١ ‎ءاسنلا . ( )٩٤سبق. ‎ ( )٦٥المغتى لاين قدامة.ج. .١٧٦/:٢ ‎ ( م _ ].فقه الامام الربيع) ‎ .٦١٢٦ الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ‏). 0٢٠ وف اغظ عن أبى هريرة ( بخمسة وعشرين جزء! 0٨'().‏٠ الجماعةبأن صلاةالفذ مجزئة لما وصفتفلو لم تكن صلاة تفضلهما( )٨‏٠ وأما حديث أبى هريرة رضى الله عنه ( والذى نفسى بيده لقد هممت ان آمر بحطب فيحتطب،ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها،ثم آمر رجلا فيؤم فانه يفهمالناس ء ثم أخالف الى رجال فأحرق عليهم بيوتهم )) .. منه أن صلاة الجماعة واجبة س لآنه لا يتوعد الا على ترك الوجوب ! وقد أجيب عنه بأنه خاص بصلاة الجمعة ى وآيضا فان الذينكانوا يتخلفون عن الجماعة انما هم منافقون.ويشهد له ما فى صحيح مسلم من أثر ابن مسعود _ السابق ذكره _ ( ولقد رآيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ) ‏٠ الجماعة. ‎فضل صلاة٢٣.االآذ ان4ماب‎ كتاب _ ,٠( (٨٦البخارى7 ‎ ‏ ]٢فضل صلاة الجماعةومسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة “ باب ..‏٩رقم ‏ ١٢٩/١فى كتاب صلاة الجماعة } باب فضل صلاةمالك فى الموطأ ج الجماعة رقم ‏. :١ )( البخارى فى ‏ _ .١٠كتاب الأذان ث باب فضل صلاة الجماعة . ومسلم فى كتاب المساجد باب فضل صلاة الجماعة رقم ‏. ٢]١ ومالك ج ‏. ٢٢٩/.١ ( )٩٨المنتقى ج. ٢٢٨/١ ‎ ( )٩٩البخارى فى _ ١٠ ‎كتابا الاذان ؤ بان وجوب صلاة الجماعة. ‎ ومسلم فى ‏ . ٥كتاب الماجد ومو اضع الالصلاة ؤ باب ‏ _ ٢٢فضل ‏٠الجماعة صلاة . وبيان التشديد فى التخلف عنها حديث رقم ‏. ٢:٤٦ ومالك فى الموطا فى كتاب صلاة الجماعة،باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ج ١إ/ر..:¡١:٢٩‏ ‏ ٦٢٧ہت الميادرة لصلاة الصبح) ه ( اسنحداب يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أنه يستحب المبادرة لصلاة للصبح ف أول الوقت ء كما لنه يجوز النساء الخروج الى المساجد لشهود الصلاة ف الليل ‏ ٠وذلك لما رو!ه عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد ، عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ( كان يصلى الفجر (" والنساء متلفعات”) بمروطهن ما يعرفن من الغلس وإلغبشس ){' ‏٠ الربيع:المروط :الآرز ث .والغبشس والغلس واحد وهوال الظلمة;‘ ‏٠ الفجر “ ففيه حذف المضافه ء واقامةالفجر:اى صلاة(ا) يصلى .+)المضاف اليه مقامه . و تقول:نصب « الفجز » على الظرفية،فلا يكون خذف : .ؤغليه ء‏١ :كان يصلئ وقت الفجر :7 المهملة ؤ بعد الفاء.0اى :متجللات ومتلعات ‘» بالعبنا(آ)) متلفعات ويقال .:تلفنعت المراة :بمرطها ثمثل :تلخفت به اؤزنا0ومعنى،:ؤداللاع 9بالكسر ا ما تلفع به بن بر وكساء ونحو. , :التلفع لايكون الا بتغطية الراضش‘ .ؤ الظلف:يكن م ¡; تغطرة 5لراس:وكشنه . ‏ 0٣اوكساء أمن خز او(؟) والمرؤط::جم « مرط » بكسر اوله وقيل:لا يسمى مرطا الا اذا كان اخضر غغيره يؤتزر به ؤ وتتلفع به المراة ولا.يلبسه الا التساء “ ونغو مردود } :بقولهم :مرط من شمعر اسود أ :. () الحدێيث.۔أخرجه الانام .الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصجيح فى كتاب الصلاة:2بابيہ فى أوقات الصلاة حديث-رقم ‏..:١٨١ والحديث اخرجه البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت ! كن:تسناء % ه‎٠٠٠م‎٠.. .٠٠٠ ه‎٠32,7 [ . 3. ه‎ _ ٦٢٨ وعلى هذا فمان الوقت المختار لصلاة الغجر ث التغليس به٠ ‎ ٦ ,٢ .. المؤمنات يشهدون مع النبى علقه صلاة الفجر متلفعات بمروظهن ثم ينقلبن الى ‏ ١لفغلىس .لا يعرفعهن أحد منالصلاةيقضينبيوتهن حين . )).عمضا« ولا يعرف بمضهنوفق لفظ البخارى فئ مواقيت الصلاة ث باب وقت الفجر ث حديث رقم ‏٥٧٢٨ ٠٥٤/٢‏< وتأخير ها (العشاءوقتباب‏ ١كالحلا ةومو اضع‏ ١مساجدكتابقومسلم .‏{٥/1‏ ٦]٥جحديث رقم ‏31: ٢ رقمالصبح حديثوقتقبابك الملا ةكتابفوأبو د اود ‏. .١١٥١ج والترمذى فى كتاب الصلاة & باب التغليس فى الفجز حديث رقم ‏. ١٥٢ والنسائى ف كتاب المواقيت،باب التغليس قى الحضر :ج ‏٠ ٢٨١/:١ ومالك فى الموطأ فى كتاب وتوت الصلاة ع باب وقوت الصلاة ى حديث .47- 1 رقم واحمد فى المسند ج ‏ ٢٢/٦و ‏ ٢٧و ‏ ٢٤٨و ‏ ٢٥٨و ‏٠ ٢٥٩ ٦٢٩٢ ( و ) الصلاة الوسطى يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن أوكد الصلوات فى الحافظة عليها الصلاة الوسضنى،والصلاة الوسطى هى العصر,وذلك ما رو!ه عن أبى عبيدة،عن جابر بن زيد أنأم‌المؤمنينه أمرت آبا يونس مولاها("' أن يكتب لها مصحفا فقالت:اذا بلغت هذه الآية فآذنى”) ( حافظوا على الصلو!ت والصلاة الوسطى ) 0فلما بلغها آذنها ء فأملت ليه ( حافظو! على الصلوات والصلاة الوسطى )( :صلاة العصر الله صلى الله:هكذا سمعتها من رسولانتين ( » فقالتوقومو ا لله عليه وسلم ‏(. 6٥ ‏)(١ا أم المؤمنين:يعتى عائشة رضى الله عنها. توله:ابا يونس مولاها:اى عتيقها.وابو يونس هذا وثقه اين حبان وكان يروى عن مولاته عائشة رضى الله عنها ع وروى عنه زيد بن اسلم ابو طوالة . ويحتمل أن يكون جابر بن زيد رضى الله عنه اخذ الخبر من لسان عائشة من أبا يونس ‘ او ممن وثق به عنهما ؤ او انهرضى الله عنها2أو أخذه الحديث.وعادة جابر رضى الله عنهشاهد الامر0كما يشعر به سياق لا يسوق الخبر هذا المساق الا عند المشاهدة ؤ ولا يرسل الا مع العلم بالارسال،فليس هنالك تدليس . () سورة البترة٢٣٨/‏ . ‏( )٥اخرجه الامام الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الصلاة ث باب فى اوقات الصلاة حديث رقم ‏. :١٨٥ والحديث اخرجه مسلم فى ‏ ٥فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة » بابا ‏ _ ٣٦الدليل لمن قال:الصلاة الوسطى هى صلاة العصر حديث رقم ‏. ٢.٧ واخرجه مالك فى الموطأ فى كتاب صلاة الجماعة ء باب الصلاة الوسطى . ١٣١٩حديث رقم ‏ ٢٥ج .‏١٣٨/١ _ ٦٢٠ .- وند اخلتف السلف ومن بعدهم فى تعيين الصلاة الوسطى ما هى اختلافا كثيرا ع وهذا الحديث يدل على أنها صلاة العصر ‏ ٠وكذا المروى عن على أن :النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب:ملأ انته قلوبهم وبيوتهم نارا كما شغلوا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الثسمس ‏). ‘{٥ آ لله عيه وسلم () ;:صلاةصلى‏١لتله رسنول:قال\وعن أ انن مسعود ..الونطى صلاة العصر ) وعن بمرة بن جندب عن النبى اصلى الله عليهوسلم ( صلاة الوسطى = البخارى ف الجهاد ‘ باب الدعاء على المشركين.بالهزيمة و الزلزلة1 م‏. :١٠٥/٦‏ ٢٩٢٢١جحديث رقم ومسلم فى كتاب المسناجد ومواضع الصلاة ص باب التغليظ فى تفويت صلاة العضر حديث .رقم ‏ ٦٢٧ج ‏. ٤٣٦/١ العصر حديث“ باب فن وقت صلاةوابو داود فى كتاب الصلاة رتم ‏. ٤.٩ ‏ ٠ابن ماجه قكتاب الصلاة ؤ باب المحافظة على صنلاة العسر حديث رقم ‏) ٦٨‏:١/]٢٢ج : واحمد ى المسند ج ‏ ٧٩/١و ‏ ٨٢و ‏ ١١٢و ‏ ١٢٢و ‏ !٢٦و ‏ ١٤٧و ))ا و ‏ ١٤٦و ٥٠ا:و‏ !٥ا.و ‏ ٣٢٩٢و ‏ ٤.٤و ‏. ٤٥٦ ‏( )٧اخرجه الترمذى فى ابواب الصلاة ث باب ما جناء فى صلاة الوسنطى ‏. ٢٠٢٣/١انها العصر رقم ‏ ١٨١والسيوطى فى الدر المنثور ج واحمد فىالمسند ج اا٣٩٢/‏ حديثا زقم ‏. ٢٣٧١٦ ‏٠١٧]/.١ورواه مسلم عن عون بن سلام عن محمد بن طلحة ج ‏ .١٦٣/٢طبعة بولاقوبهذا الاسناد رواه الترمذى فى كتاب التفسير ج و ج ‏ ٧٢٧/.٤من شرح المباكفورى . ( )٨سهرة:بغفتح السين المهملة ح وضم الميم وفتح الرا :و « جندب© ‎ » ‏ ٦١٣٢١ب ‏٠الالعصرصلاة وعلى هذ! فان هذه الأحاديث تؤيد أن الصلاة الوسطى:صلاة العصر2وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد وداود وابن المنذر ‏ ٠ونقله ابن النذر عن أبى أيوب الأنصارى وأبى سعيد الخدرى وابن عمر ى وابن عباس رضى .الله عنهم ‏ ٠ونقله الترمذى عن أكثر العلماء من الصحابة )(١-‏َ ‏٠ ٠وعيرهم“ وقال الشافعى:هى الصبح0نص عليه فى الام.وهو مذهب مالك ونقله الواحدى عن عمر ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله وعكرمة ومجاهد والرنيع بن آنس رحمهم الله تعالى( "٨‏٠ وقال صاحب الحاوى:نص الشافعى رحمه الله أنها الصبح . وصحت الأحاديث أنها العصر،ومذهبه اتباع الحديث ع فصار مذهبه ابن جثدب بن هلال الفزارى،حليف الاأتصار غ صحابى جليل مشهور ومن علماء الصحابة ؤ نزل البصرة “ ومات سنة ثمان وخمسين . « الاصابة ج ‏ ١٧٨/٣والتهذيب ج ‏. » ٢٢٣٦/٤ ‏( )٩اخرجه الترمذى فى ابواب الصلاة ؤ باب ما جاء فن صلاة الوسطى انها العصر ص وقيل:الظهر حديث رقم ‏ . :١٨٢واخرجه الترمذى فى كتاب التفسير ج ا:١٦٢/٫‏ طبعة بولاق . ( )١٠الجامع الصحيح وهو سنن الترمذى ج. ٣])٢/١ ‎ ‏( )١المجموع للنووى ج ‏ ٥٧/٣س وقالوا:ان آلله تعالى قال « وقوموا القيام ع وصلاة الفجر مخصوصة بطول القياملله تانتين » والقنوت طول وبالقنوت ث لان آلله خصها فى آية اخرى من بين الصلاة ؤ فقال عز شانه « وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا » سورة الاسراء ‏. ٧٨/, يعنى تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار ث وهى مكتوبة فى ديوان الليل ح وديوان النمار ع ولانها بين صلاتي .جمع،وهى لا تقصر ولا تجبع الى غيرها . ‏ ٦١٢٢س أنها العصر ة قال:ولا يكون فى المسألة قولان .كما وهم بمض ِأصحابنا")!٨‏ . ومما استدل به البيمقى على أنما الصبح وليست العصر حديث عائشة رضى الله عنها قالت لمن يكتب لها مصحفا ( اكتبه:حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين ) مالت عائثسة(سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ‏ ٠مال:فعطف العصر:على الوسطى يدل على أنها غيرها({؟ )\١‏٠ ؤذهب قوم الى أنها صلاة الظهر ى وهو تول زيد .بن ثابت،وأبى سعيد الخدرى وأسامة بن زيد ى لأنهما ف وسط اانينار ى وهى أوسط صلاة الله صلى الله عليه وسلم يصلىالنهار ‏ ٠عن زيد بن ثابت كان رسول الظهز .بالماجرة س ولم يكن يصلى صلاة أسد على آصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منها ك فنزلت ( حافظو! على الصلوات والصلاة الوسطى ) ‏٠ :وقال قبيصة المر!د بها صلاة المغرب..لأنها وسط ليس بأقلها ولا أكثرها ‏٠ وقال بعضهم احدى الصلوات الخمس ڵ لا بعينها ء :آبهمها الله تعالى تدريضا للعباد على المحافظة على أداء الجمعة ث وأخفى اسمه الأعظم ق الأسماء.ليحافظوا على جميعهماأ©١‏ . والنظر عندى يوجب ترجيح رآى ومن شال بآن ااملاة الوسطى صلاة العصر ء وأنها وكد الصلوات قى المحافظة عليها . (٢ا)‏ المجموع لنووى ج ‏. ٥٧/٢ ‏. ٥٧/٢٣‏( )١٣المجموع للنووئ ج ‏اا (٤حاشية الترتيب جن ؟٢٢/‏ . _ ٦١٣٢ ( ز ) فضل صلاة الجماعة يرى الامام الربيم بن حبيب رضى الله عنه أن صلاة 'لجماعة لها فضل كبير س وأنها ليست بفرض عين ى وآن صلاة الجماعة أكمل من صلاة أنس سن مالك كعنريدبنعن جابررو ) ‏ ٥عن آبى عبيدة11ك وذلكالمنفرد قال:قال رسول انته صلى الله عليه وسلم ( الصلاة فى الجماعة خير من صلاة الفذ(_ى بسبع وعشرين درجة ){"ٍ . وعن جابر .بن زيد عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه تال( :صلاة الجماعة تفضل صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة ) (؟) . وقد جمع بين الروايتين بوجوه : توا .من لا يثير مفهومالكثر ح وهذا_ منها آن ذكر القليل لا بنا العدد ‏٠ الأمرأولالله عليه وسلم أخبر بالخمس قأنه صلىيمكنومنها 4 القول السبع « ولا يلزم من هذاء فأخبرهثم زادنا ! لله عمن ,خقضاه على ذلك ‏٠بنسخ الغضائل،لآن الزيادة على الشىء لا تستلزم نسخه وتعقب بأنه يحتاج الى ااتاريخ لأنه يتعين عليه مقدم الخمس على السبع4لأن الفضل من الله يقبل الزيادة لا النقص ‏٠ ‏٠ومنها الفرق بقرب المسجد ويعده ومنها الفرق بحال المصلى كأن يكون أعلم وآخشم ‏٠ ‏( )١الفذ:المنفرد كبا فسره فى الرواية الثانية بقوله«.تفضل صلاة )) ‏`.٠.احدكم وحده ٩ تخرديجهما‎سبق(٣( ٢ؤ‎ )_. ٦٣ _ ومنها الفرق بايقاعها فى المسجد أو فى غيره ‏٠ _ ومنها لفرق بالمنتظر للصلاة وغيره ‏٠ _ ومنها الفرق بادراكها كلها أو بعضها ‏٠ ومنها الفرق بكثرة الجماعه وقلتهم ‏٠ ومنها السبع مختصه بالفجر والعشباء ي وقيل:بالفجر والعصر . والخمس فما عدا ذلك ‏٠ _ ومنها السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية ص وهو عند ابن حجر أوجه من غيره قال:واادكمة فى هذا العدد الخاص غير محتتة ث حنى نيل ان ذلك لا يدرك بالرأى ومرجعه الى علم الندوة . المعنى -‏١؟٢‏١٣١/!٢ جلابن حجرالبخارى ×]) فتح البارى بشرح صحيح وشرح الجايع الصحيح مسند الامام الربيع ج ‏ ٣٢.١ _ ٣٢./١وحاثبية الترترب ج ‏ ٧١/١والمجموع للنووى ج ؛٧١/‏ . _ ٦١٣٥ ( ه ) السنة لقاصد الجماعة أن يمشى بالسكينة برى .الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أنه يسن لقاصد الجماعة وذلك لما رواه عن أبى عبيدة عنأن يسير اليها بالسكينة والوقار( جابر بن زيد .عن أنس بن مالك تال( :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:اذ! ثوب للصلاة{" 0فلا تأتوها وأنتم تسعون« 0وأتوها وعليكم السكينة والوقار وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأقضواؤ فان أحدكم ف صلاة ما كان يعمل الى الصلاة ){ث© ‏٠ وف حديث أبى هريرة رضى الله عنه( :اذا سمعتم الاقامة فامشوا ‏( )١السكينة والوقار :الوقار بفتح الواو } قيل هما بمعنى واحد © وهو المهابة والرزانة ؤ اتما ذكرا معا على سبيل التاكيد اللفظى . وقيل:السكينة:التانى فى الحركات،واجتناب العبث.والوقار فى . الصوتالبصر وخفضالمئة بغض «؟) ثوب:بالتشديد مبينا للمجهول،والمعنى اذا ثوب المؤذن للصلاة } الناس عليها } فان التثويب للصلاة بعد الآذان ويختصاى دعا اليها وحث بصلاة الفجر ؤ وهو ان بقول المؤذن فى آذانه .[:الصلاة خير من النوم ] وهذا غير معمول به فى الفقه الاباضى . الآتى(؟) تسعون :السعى هنا الاسراع فى المشى وفى حديث ابى هريرة » .بعد هذا _ « ولا تسرعوا () وما فاتكم فاتضوا:اى فادوه،كما ا.رتم ث وهو معنى الاتمام فى رواية ابى تتادة ؤ فان اكثرهم رواه بلفظ « فاتوا » وروى ايضا « فاتضو]آ » والمعنى واحد . والاداء :.يسمى قضاء،ومنه قضاء الدين . () اخرجه الامام الربع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح قى كتاب الصلاة،باب فى صلاة الجماعة والقضاء فى الصلاة حديث رقم ‏ ٢١٧ج ‏. ٥٨/:١ _ ٦٣٦ الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تس .رعوا قما أدركتم غصلوا ‏٠)(0وما فاتكم فأتدوا قال العلامة نور الدين السالمى:وذكر التثويب وسماع الامامة ليس قيدا الحكم المأمور به،وانما جرى مجرى الأغلب ء فان الأغلب من أحوال الناس لا يسرعون الا اذ! سمعوا التثويب س آو الاقامة ى فيسرعون خوف الفوت \ فبين :لشسارع حكم ما فات ث وما يدركون،ولهذا أطلق ى حديث أبى قتادة عند ااشسيخين وأحمد وفيه ( اذ! أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا )(و . ‏( )٦اخرجه البخارى فى كتاب الآذان ص باب لا يسعى :الى الصلاة وليات بالسكينة والوقار حديث رقم ‏ ٦٣٦ج ‏ !!١٧/٢وفى كتاب الجمعة » باب المثى الى الجمنعة ث حديث رقم ‏ ٩٠٨ج ‏. ٣٢٩٠/٢ ومسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة ث باب استحباب اتيان الصلاة بوقار وسكينة،حديث رقم ‏ ٦.٢ج ‏. ]٤٢./١ وابو داود فى كتاب الصلاة،باب السعى الى الصلاة حديث رقم ‏. ٥٧٢ ‏. ١٤١ - ١]٤٨/٢‏ ٣٢٧جوالتربذى فى ابواب الصلاة حديث رقم واخرجه النسائى فى كتاب الامامة ث باب ,السعى الى :الصلاة ' . وابن ماجة فى كتاب المساجد والجماعات > باب المشى الى الصلاة حديث رقم ‏ ٧٧٥ج ‏. ٢٥٥/١ ومالك فى الموطا فى كتاب الصلاة ث باب ما جاء قى النداء للصلاة ث حديث رقم ) ج ا٦٨/:‏ _ ‏. ٦١ واحبد فى المسند ج ‏ ٢٢٧/٢و ‏ ٢٣٢٨و ‏ ٢٣٩٢و ‏ ٢٧.و ‏ ٣٨٢و ‏!٢٢ ‏. ٥٢٩٢ و )( اخرجه البخارى فى كتاب الآذان ؤ باب قول الرجل:فاتتنا الصلاة .‏١ ٦/٢‏ ٦٢٥جحديث رقم _ ٦٣٧ وعلى هذا فمان السنة لقاصد الجماعة أن يمشى بسكينة ث سواء خاف‎ فوت تكبيرة الاحرام أم لا ٠ ‎وهو مذهب الثسافعية“ا وحكماه ابن المنذر‎ عن زيد بن شابت وآنس وآحمد(١٠١وأبى ثور.وإإختار ه ابن المنذر ‏٠ وعن 'بن مسعود وابن عمر،والأسود بن يزيد س وعبد الرحمن بن يزيد وهما تابعيان و اسحاق بن راهويه أنهم قالوا:اذا خاف فوت تكبيرة المشى الى المسجدأنؤ وهوالأولتقديم الرأىيوجبوالنظر عندى يجب أن يكون على تؤدة ووقار،وذلك للحديث الذى رواه الامام ؛لربيع ‏٠عليهمتفقحديثو هو عنه.ك ‏ ١لله رضىحديوبت ان ومسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة } باب استحباب اتيان الصلاة بوتار وسكينة ع حديث رقم ‏ ٦.٣ج ١ا]٢١/‏-‏٠ ٤٢٢ والنسائى قى كتاب الامامة ص باب السعى الى الصلاة ‏٠. ‏ ٢٣٢١/١۔الامام الربيع بن حبيب ج‏( )٨شرح :الجامبع الصحيح مسند ‏' .٠٩١ _ ٩./.٤؟ وينظر:المجموع للنووى ج ( )٩المجموع للنووى ج ‎؛. ٩١/ ( )١.المغنى لابن قدامة ج. ٤٥٢٣/١ ‎ .٦٣٨ ( ح ) الاعذار النى تسقط الجماعة يرى الامام الربيع بن حبيب رخى الله :عنه .أن المطر والريح من الأعذار التى نسقط الجماعة س وأن ذلك لا يختص بالسفر ث بل يكون فى الحضر أيضا،وذلك لما رواه عن آبى عبيبدة،عن جابر بن يزيد س عن أبى سعيد الخدرى ىعن رسول اته صلى الله عليه7كان يأمر( 1 ) :صلوا فىالمؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر وريح أينقول ‏٠الرحال ( "و: (انا كان } يامر المؤذن :أى يأمر من .قام للآذان ث او من تكفل به تلك الليلة ، الاول فالآذان انما يكون بحضرته عم ء« .ال » للجنس وعلى الاحتمال فيناسب قول البخارى ان ذلك فى السفر.والجمهور على انه لا يختص المناسب للاحتبال الثانى .ؤ وهوبالسفر ؤ بل يكون فى الحضر ايضا ا() الرحال :المنازل ع سواء كانت من .در،أو شعر ووبر ؤ او غير ذلك . الصلاةفى كتابحبيبالربيع بن‏) (٣الجامع الصحيح مسند الامام ووجوبها،باب فى الآذان حديث رقم ‏ :١٧٧ج ٧/١؟‏ . والبخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما انه نزل بضجنان فى ليلة باردة ك فامر مناديا فنادى :الصلاة فى الرحال،ثأمخبر ان النبى بله كان اذا كان فى سفر فى ليلة باردة او المطر امر مناديا فنادى فصلى الصلاة ق انزال . (وا لاتامة عةجنااذ ا كانؤ ‏١ للمسافرباب :الآذ ان‘ الآذانالبخارى.ف:كتاب وكذلك يعرفه،وقول المؤذن [ الصلاة فى الرحال ] ف :الليلة الباردة او الميرة } حديث رقم ؟٦٣‏ ج ‏ .١١٢/١وباب الرخصة فى المطر والعلة أن يصلى فى رحله ج ؟١٥٦/‏-‏ ١٥٧حديث رقم ‏. ٦٦ واخرجه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها،باب الصلاة فى الرحال ج ‏ ٤٨٤/١رتم ‏. ٦٩٦٧ _ ٦١٢٩ وهل التأذين لحضوره صلى الله عليه وسلم مع من ثساء الحضور ء أو للاعلام بدخول الوقت ؟ ‏٠ الظاهر أن كلا المعنيين راد وأن قوله(ألا صلوا ف الرجال)ترخيص ان شساء ان ينرخص وليس ذلك بعزيمة،ويدل عليه أن ابن عباس تال لؤذنه ى يوم مطر اذا تلت:أثسهد أن محمد! رسول الله.فلا تقل : ( دى على الحسلاة )،قل:صلوا فى بيوتكم ء قال:فكان :لناس استنكروا ذاك2فتال:أتعجبون من ذا ؟ فقد فعل ذا من هو خير منى ؤ يعنى النبى صلنى الله عليه وسلم ث ان الجمعة عزمة وانى كرهت أن اخرجكم غتمشوا فى الطين والدحضه؛' ‏٠ وف رواية لمسلم يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة ذات مطر ى يقول : فهذا يدل على أن الاجابة فخسل والتأخر رخصة،وأن الحكم غير خاص بالسفر ى بل يكون فى الحضر آيضا،فان الجمعة لا تقام الا فى وابو داود فى كتاب الصلاة،باب التخلف عن الجماعة فى الليلة الباردة ء حديث رقم ‏ ١٠.٦.و ‏]. ١.٦ والنسائى فى كتاب الآذان & باب الآذان فى التخلف عن شهود الجماعة فى الليلة المطيرة ج ‏ ١٥/٢وفى كتاب الامامة باب العذر فى ترك الجباعة . وابن ماجة فى كتاب الاتنامة © باب الجباعة فى الليلة المطيرة حديث رقم ‏ ٧ج ‏. ٢.٢/١ ومالك كيا فى الموطا فى كتاب الصلاة2باب النداء ى السفر وعلى غير وضوء ذ .حديث رقم :‏ ١.ج ‏. ٧٢/:١ واحمد ق المسند ج٤/٢:‏ و :١.:و ‏ ٥٣و ‏ ٦٢٣و ‏. ١.٣ )( شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج ‏. ٢٥١/١ _ ٦٤. الحضر ء فيحمل حديثا عبد!.لله بن عمر وجابر بن ميد ا لله على موافقه الحال ث فانهما صرحا أن ذ!ك كان فى السفر ‏٠ وقوله ( ليلة باردة ) ظاهره اختصاص الليل بذلك ‏٠ قال ابن حجر:لكن ف السنن من طريق اسحاق عن نافع فى هذا الديث ( ف الليلة المطيرة والغداة القرة ) ‏ ٠قال:وفيها باسناد صحيح :ولملهم < قالفرخصمليح عن أبيه أنهم مطرو ‏ ١يومامن حديث أبى أر ف نىء من الأحاديث !اثرخيص بعذر الريح با!نمار صريحا،لكن .١‏٠ مقتضى ( ) الحاقه.القياس ومن الأعذار التى تبيح ستود! الجماعة الليلة صاحبة المطر والرعد ،وف روية للبخارى ( فى الليلة إلباردة أو المطيرة ) وف أخرىوالريح ‏٠ له ) اذا كمانتٹ ليلة ذات برد ومطز ( ريح < وفيه< آو ذاتمطرزئ آو ذاتوف صحيح آبو عو انه ليا:ساردة أن كلا من الثلاثة عذر فى التأخر عن المجماعة ‏٠ ونقل ابن بطال فيه إالاجماع ع لكن المعروف عند الثسافعية أن الريح قف شىء من الأحاديث الترخيصعذر فى الليل فنتط ث قال ابن حجر:ولم أر بعذر الريح ف النهار صريحا ى لكن القياس يقتضى ا!حاننهث‘ ‏٠ وهل النداء بقوله (:آلا صلو! ف الرحال ) يكون بعد :الفراغ من الأذان،أو بدلا من الحيعليتين ى كما دل عليه حديث ابن عباس ‏٠المتقدم بتل على الاحتمال الاول ما جاء ف رواية للبخارى ثم يقول على أثره{ 2‏ ٠يعنى أثر الأذان ( آلا صلو! ف الرحال ) وفى لفظ لمسلم ( فى ‏٠ ندائه (آخر تت ‏. ٨٨(ه) السابق نفسه ج ‏ ٢٥١/١والمجموع للنووى ج ؛٨٧/ ‏)(٦ا البخارى فى الآذان،باب الآذان للمسافر اذا كانوا جماعة والاقامة _ ٦١].١ قال القرطبى:يحتمل أن يكون المراد فى آخره قبل الفراغ منه جمعا‎ بينه وبين حديث ابن عباس المتقدم ‏٠ وحمل ابن خزيمة()١‏ حديث ابن عباس على ظاهره وال:انه يقال ذنك بدلا من الحيعلة نظرا الى المعنى ى لأن معنى ( حى على لصلاة ) |هامو! الييما ‏٠ ومعنى:الصلاة فى الرحال:تأخروا عن المجىء ع فلا يناسب ايراد اللفظين معا ى لان أحدهما نقيض الآخر ‏٠ ال ابن حجر:ويمكن الجمع بينهما ولا يلزم منه ما ذكر س بأن بكون معنى:الصلاة قف الرحال:رخصة لن أراد أن يترخص٠ومعنى‏ هلموا إلى الصلاة ندب لمن آراد أن يستكمل الفضيلة،ولم يحمل المثسقة ‏٠٠ ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم قال:خرجنا مع رسول الله صلى لله طيه وسلم فمطرنا فنال( .ليصل من ساء منكم ف رحله ) . « وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن« :الصلاة فى الرحال » فى الليلة الباردة أو المطيرة حديث رقم ‏ ٦٣٢ج ‏ ١١٢/٢وباب الرخصة فى المطر والعلة ان يصلى فى رحله حديث رقم ‏ ٦٦٦ج ‏. ١٥٧ _ ١٥٦/٢ ومسلم فى كتاب ضلاة المسافرين وقصرها،باب الصلاة فى الرحال فى الطر حديث رقم ‏ ٦٩٧ج ‏. .٤٨٤]/١ وابو داود فى كتاب الصلاة ث باب التخلف عن الجماعة فى الليلة الباردة ٠ ٢٧٨/١‏<` :١.٦٤‏ ١.٠٦.وحديث رقم والننسائى فى كتاب الآذان،باب الآذان فى التخلف عن شهود الخماعة فى الليلة المطيرة ج ‏ .١٥/٢وفى كتاب الامامة ؤ باب ,العذر ف ترك الجماعة . ‏ ٢.٢/١ف .ى كتاب الاقامة ث باب الجماعة ف الليلة المطيرة حديث رقموابن ماجة ‏. ٧ج ومالك قى الموطأ فى كتاب الصلاة » باب النداء فى السفر ؤ وعلى غير ‏ ١.ج ١ا٧٢٣/‏ .وضوء حديث رقم ‏.١.٣‏ ٥٣و ٦٢و‏ ٠ؤواحمد فى المسند ج ٢؛/؟‏ و ( )١هو الامام أبو بكر “ محمد بن اسحاق بن خزيمة النيسسابورى0 ‎ .عشرة وثلاثمائة‎احدىسنة:الصحيح ٠.٠ ‎ماتالحافظ ؤ الفقيه صاحب تذكرة الحفاظ ج ‏ ٧٢./٢والجرح والتعديل ج ‏. ١٦٦/٧ -فقه الامام الربيع (‏١) م _ :١٤٢ ( ط ) اعادة الصلاة مع الامام مع الجماعة يعد صلاة الرجل منغردا يرى الامام الربيع بن حبيب رخى الله عنه آن من صلى منفرد! } ثم أدرك الناس يصلون تلك الصلاة بالجماعة ث فانه يصلى معهم ويجعلها نافلة ى وذلك لما رواه عن آبى عبيدة عن جابر بن زيد قال:بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم وقف مجلسه رجل يسمى محجنا‘١‏ فأقيمت الصلاة ى قال:فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما فرغ من صلاته نظر الى محجن،وهو فى مجلسه" فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما منعك آن تصلى مع الناس ألست برجل مسلم ؟ قال:بلى يا رسول الله ولكن قد صليت ف أهلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جئت والناس يصلون فصل معهم . وان كنت تد صليت فى أهلك )() قال الربيع قال آبو عبيدة معنى ذلك أن :محجن يبن الادرع الاسلمى) ‎المهبلة هو) (١محجن.بكسر ١ ‎ميم وسكون من ولد اسلم بن أقصى بن حارئة بن عامر & كان قديم الاسلام “ ونفيه تال‎ البصر ة » وراختط مسجدها ء‎الله كت:ارمو ا وأنا مع ابن الادرع ا سكنرسول وعمر طويلا . (؟ وهو فى مجلسه:اى لم يتحول عنه ؤ فاستدل بذلك على انه لم يصل .معهم فلذا سأله ا(! رواه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الصلاة ء باب فى صلاة الجماعة و القضاء فى الصلاة ع حديث رقم ‏ ٢.١١ج ‏. ٥٩٦١ والحديث رواه الامام مالك بن انس فى الموطا فى كتاب صلاة الجماعة ، . ١٢٣ ٢/:<‏٨ رتم حديثالامام معالصلاة اعادة باب ورواه النسائى فى ‏ _ .١.٠كتاب الامامة ث باب ‏ _ ٥٢٣اعادة الصلاة مع الجما عة بعد صلاة الرجل لنفسه باستاده . _ ٦١٤٢ وقال الشسيرازى:ومن صلى منفردا ثم أدرك جماعة يصلون ، ستحب له أن يصلى معهم ا روى يزيد بن الأسود العامرى ( أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى حسلاة الغداةثم ف مسجد ااخيف فرأى فى آخر القوم رجلين لم يصليا معه ء فقال:ما منعكما أن تصليا معنا ؟ تالا : يا رسول الله قد صلينا فى رحالنا(ث‘ ى قال:فلا تغعلوا،اذا صليتما فى رحالكما ك ثم أتيتما مسجذ جماعة فصليا معهم فانها لكما نافلة )٦و' 0‏٠ وقال بعض الثسافعية يعيد الظهر والعشاء فقط ى ولا يعيد الصبح والعصر ء لأن الثانية نافلة ى والناغلة بعدهما مكروهة ء ولا المغرب لأنه لو أعادها لصارت شسفعا ‏` .٠ وقال العلامة السالمى رحمه الله تعالى:وكره بعضهم ذلك فعن () صلاة الغداة:دليل عنى انه لا بأس بتسمية الصبح غداة ؤ وقد كثر ذلك من استعمال الصحابة فى الصحيحين وغيرهيا . «( )٥الرحال:المنازل من مدر او وبر وشعر :وغير ذلك. ‎ ‏( )٦آبو داود فى كتاب الصلاة » باب فيهن صلى فى منزله ثم ادرك الجباعة ‏. ٥٧٥يصلى معهم حديث رقم والترمذى فى أبواب الصلاة ؤ باب ما جاء فى الرجل يصلى وحده ثم يدرك ‏. .٢١٩الجماعة حديث رقم وقال ايو ميسى:حديث حسن صحرح . والنسائى فى كتاب الامامة0باب اعادة الفجر مع الجياعة لمن صلى ‏. ١٦١وحده.واحمد ج ١٦./٤او ا( المهذب :للشيرازئ ج ؛١٠٧/‏ . (ها المجموع للنووى ج ‏ ١.٨ _ ١٠٧/٤وقواعد الاسلام للجيطالى ج ا٢٩٧/.‏ . ‏ ٣٢٥ / ١وشرحالربيع بمن حبيبا حا لامام الجامبع الصحيح مُنسندا()٨٩‏ شرح فتح القدير لاين الهمام الحتفئ:ج :‏. ٢٧٢١ ‏]] ٦١س سليمان مولى ميمونة مال:أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط(أا" والقوم يصلون فى المسجد ء فقلت:ما يمنعك أن تصلى مع الناس قال:انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول( :لا تصلوا صلاة فى يوم .مرتين ‏)١ والجواب أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم( :لا تصلوا صلاة فى يوم »رتين ) ليس ف مثل هذا الموذسع2وانما ذلك أن يصلى الرجل صلاة مكتوبة عليه،ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض م وأما من صلى الثانية نافلة امتثشالا لأمر رسول ابله صلى الله عليه وسلم فليس بمعيد لها س ولا هو بمنزلة من صلاها مرتين ء لأن الثانية غير الأولى{!) ‏٠ وقال ابن مسعود ومالك ورالاوز اعى والثورى:يعيد الجميع الا ‏٠المغرب لئلا تصير شفعا ‏٠الظهر و العشناء فقط(‘{")١وقال أدو حنيفة:تعرد قال الجيطالى رحمه الله تعالى:وسبب الخلاف حديث النبى صلى الله عليه وسلم للرجل الذى لم بيصل معه:مالك لم تصل معنا ؟ ألست برجل مسلم ؟ الخ الحديث : فحمل الشافعى هذا على عمومه فآوجب اعادة الصلوات كلها ‏٠ واستثنى مالك صلاة المغرب بقياس ثسبهه ء وهو زعم أن اعادة صلاة معشفعا بست ركعاتصارتورالمغرب وهو ‏ ٠وهذ ‏ ١قياسالتى حلاها ضعيف \ لأنه فصل بينهما بالسلام ‏٠ _ س ٠ بالمدينة‎سنجد و السوقا١يبن‎ مفروشالبلاط:موضع)٠ ‏( )١١أبو داود ى كتاب الصلاة & باب اذا صلى،ثم ادرك جماعة يعيد حديث رقم ‏ ٥٧٩ج ‏. ١٥٨/١ . ٣٢ 7٨ج‎الربيع بن حبرب) 0١ ٢شرح الجامع الصحيح مسند الامام ( )١٢المجموع للنووئ ج ١٠٩/٤) ‎وقواعد الاسلام للجيطالى ج٠ !٢٢/١ ‎ _٦٤٥ الأثرقد أوترها مرتين ( وقد جاءالكوفة ان أعاد ها كانأهلوقال صحالانية نفلا4وقدالعصر كانتٹأعاد وانالثنا ليلة ق‏)١وتران النهى عن النفل بعدها ‏٠ وأما من فرق بين الصرح والعصر فلانه لم تختلف الآثار نى :لنمى من الصلاة بعد الصبح ‏ ٠واختلف ف الصلاة بعد العصر . وآما من 'ستثنى الصبح والعصر فللنمى الثابت عنهما لصلاة بعدهما } وهو المعمول به ف الفقه الأباضى،ووافقهم على ذلك أبو ثور ‏٠ 0\{١ والنظر يوجب عندى القول باستحباب اعادة جميع الصلوات فى جماعة ى سو!ء صلى الأولى جماعة أم منفردا } وذلك لما روى عن أبىسعيد ننبى صلى الله عليه وسلم رآى رجلا يصلى وحده4فقلإلخدرى أن جل يتصدق على هذا فيصلى معه )؟!‘ ‏٠(رآلا ابو داود فى كتاب الصلاة ث باب فى نقض الوتر ج ‏ ٦٧/٢بسنده عنا( عبد الله بن بدر عن يس بن طلق قال:زارنا طلق بن على فى يوم من رمضان ؛ واسى عندنا وافطر ى ثم قام بنا تلك الليلة،واوتر بنا2ثم انحدر الى مسجده فصنى باصحابه ؤ حتى اذا بقى الوتر،قدم رجلا فقال:اوتر باصحابك ، ‏. ١٤٣٩الله جلت يقول« :لا وتران فى ليلة » حديث رقمفانى سمعت رسول . ٢٩٢٨/١( )]١٥قواعد الاسلام للجيطالى ج‎ ‏( )١٦ابو داود فى كتاب الصلاة،باب فى الجمع فى المسجد مرتين » حديث ‏). ٥٧رقم والترمذى فى ابواب الصلاة ث باب ما جاء فى الجياعة فى مسجد قد صلى فيه مرة حديث رتم ‏. ٢٠٢. ولفظه عن أبى سعيد تال:جاء رجل وقد صلى رسول الله جيله فقال : « ايكم يتجر على هذا ؟ غقام رجل غصلى معه » . قال ابو عيسى حديث ابى سعيد حديث حسن . وابن حبان كبا فى موارد الظمآن فى كتاب الجماعة باب الصلاة مع من تصد ‏. ١٢٢الجماعة فوجدهم تد صلوا ع حديث رقم ٢٣٦؟]‏ ص ورواه احمد من طريق سعيد بن ابى عروبة عن سليمان حديث رقم ‏١١٣٢ و ‏ :١١٤٢٨ج ‏ ٥/٢و ‏ ٤٥طبعة المعارف ومن طريق وهيب عن سليمان حديث رقم ‏ ١٦١٣٦‏.٢/٤!٦و . ورواه ايضا عن على بن عاصم عن سليمان رقم ‏ ١١٨٣١ج ‏. ٨٥/٢ والحاكم فى المستدرك على الصحرحين ج ‏ ٢.٩/١كلهم من طريق وهيب عن سليمان وصححه ووافقه الذهبى وابن حزم فى المحلى ج ‏ ٢٣٨/٤من طريق ابى بكر بن ابنى شيبة ث عن عبدة بن سليمان عن سعيد بن ابى عروبة وقال ابن حزم« :لو ظفروا _ يعنى خصومه _ بمثل هذا لطاروا به كل مطار ! يريد بذلك انه صحيح عنده لا مطعن فيه . _ ٦١٤٧ ‏ -_ ٩كراهة رفع البدين فى الصلاة يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه كراهة رفع اليدين فى الصلاة2وذلكلما رو!ه ح عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد ؤ عن ابن عباس ء عن النبى صلى الله عليه وسلم( :كأنى بقوم يأتون بعدى يرفعون أيديهم فى الصلاة،كأنها آذناب خيل شمس ‏)٠ 0١ وهو المعمول به فى الفننه الأباضى \ ،يقول !لعلامة نور الدين السسالمى رحمه الله تعالى:والحق المنع لحديث الباب س وروى مسلم عن جابر بن سمرة ء تال:خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال( :ما لى أراكم رافعى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا فى الصلاة ){) ‏٠ وقد روى تنومنا _ المذاهب الأربعة _ أحاديث الرفع عن العدد الكثير ‏٠يما ذكرناو لا آر ‏ ٥ ١يصح ك فمنسوخمن الصحابة ‘ فان صح ذلك 3ا لاذناب جمع ذنب “ وهو الذيل ‏٠)11أذناب خيل شمس منعك أىأيضا شموسا وشماساالفرسوشمس:لصحاحفقال ظهره ا فهو فرس شموس ‘ وبه شباس،ورجل شموس:ضعب الخلق . فعلى هذا يكون قوله يي« :شممس » على وزن « فعل » بضستين انه مطرد فى شيئين .: احدهما:وصف على « فعول » بمعنى « فاعل ؟ ؤ كصبور وغفور أ ‏٠شموسا مثلهماانولا شك ء بابالصلاةكابالجامع الصحيح فمسندهفحبيب‏) (٢الربيع بن الامامة والخلافة فى الصلاة “ حديث رقم ‏ ٢١٢ج ‏. ٥٨/١ ٢٣.٢ ٦١/ ٢و‎ج‎الصفوفتسويةبابالصلاة(٣مسلم قى كتاب ولفظه عن جابر بن بكرة قال:كنا اذا صلينا مع رسول الله عه قلنا:السلام‎ الله عنه:علام‎عليكم ورحمة الله “ وأشار ييده الى الجانبين } فقال رسول انما يكفى احدكم ان يضع يده على‎تومئون بايديكم كانها اذناب خيل شمس فحده ؤ ثم يسلم عاى أخيه .من على يمينه وشماله. » ‎ - ٦١٤٨ ويمكن أنه صلى الله عليه وسلم رفع لعذر مرة واحدة ى كما قيل:انه أراد أن يفضح المنافقين الذين علقوا الأصنام تحت آياطهم ء فاذا رفعو؛ ت س أو .انكتسنت فيفتضحون بذلك،فلا يفعلونه مرة أخرى ، أيديهم سقط بالمخالفة ‏٠افتضنحواوان لم برفعوا وعلى الحالين فهو زجر لهم ث فرو!ه قومنا سنة مسلوكه رغبوا فيها ‏ ١لله عليه وسلم‏ ١لله صلىكشف لرسول.».وقدبعضهمدل أوجبها ما .سيفعلونه < فأخنرنا به تحذير ‏ ١يتتوله (كأنى بقوم يأتون بعدى يرفعون ايديهم فى الصلاة كأنما أذناب خيل شمس )(). :وأوضح ما يظهر لى أنآطفيشسيوسفبنمحمدأ لقطبوقال قومنا وضعوا الأحاديث فى التأمين‘ 0والرفع ث عنه صلى الله عليه وسلم على استمرار الى أن مات ى ووضعوها عن الصحابة بعده على وجه مقبول :‏٠عند هم () آخر من كلامه7يدل لذلك أن جابر بن زيد لم يروقال فى موضع .ال) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الزبيع بن حبيب ج ‏. ٢١٨/١ (ه) يرى الائمة الاربعة ان احاديث التأمين صحيحة . ‏. ١٦٨/,١ينظر:البخارى طبغة الشعب ج ‏. ٧٢ومسلم فى الصلاة حديث رتم ‏. ٥٧وابو داود فى استفتاح الصلاة باب والترمذى فى ابواب الصلاة حديث رقم ‏. ٢:٥٥ ‏. ٣٢والنسائى فى الافتتاح باب ‏. ٨٥٢وابن ماجة حديث رتم والبيهقى فى السنن الكبرى ج ‏ ٥٥/.٢و ‏ ٥٧وفى ج ‏ ٦١٠/٢٣ونصب الراية ‏. ٢٦٦/.١للزيلعى ج ‏)(٦ا معارج الآمال على مدارج الكبال بنظم مختصر الخصال تاليفة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد بن سلوم السالمى جن ‏. ٢٨١/٨ ‏_ _ ٦٤٩ الرفع ولا لالتأمين مع كثرة حضوره للصحابة فى أوقات الصلاة وغيرها"‘٠‏ وقال العلامة السالمى:رفع اليدين عند الاحرام مكروه ناقض للصلاة عندنا لأنه عمل فى الصلاة ى وهو يذأف الخشوع المأمور به أو ينقضه ‏٠ والدليل على منعه حديث عائشة رضى الله عنها قالت( :سألت رسول الله صلى !لله عليه وسلم عن :لالتفات فى الصلاة ع فقال:هو اختلاس يختنسبه الشيطان من صلاة العبد ) 6والالتفات عمل مناف نلخشو ع ({\. 0 ( ٧معارج الآمال ج. ٢٨١/٨ ‎ . ٢٦٢/١البخارى ج‎( )٨صحيح قال الحافظ فى الفتح:لم يبين المؤلف _ يعتى البخارى _ حكمه،لكن الحديث الذى اورد دال على الكراهة ث وهو اجنباع . وعن ابن :المسيب أن أبا ذر قال:قال رسول الله يمه« :لا يزال الله مقبلا على العبد مالم يلتفت ث فاذا صرف وجهه انصرفف عنه » . أخرجه ابو داود فى الصلاة “ باب الالتفات فى الصلاة “ حديث رتم ‏٩١٠١ ‏. ٢٣٩/١ج والنسائى قى كتاب السهو س باب التشديد فى الالتفات فى الصلاة ج ‏. ٨/٢ ‏. ١٧٢/٥واحمد ج ويجوز الالتفات لحاجة ؤ لما روى .ن حديث سهل بن سعد فى صلاة ابى بكر بالناس فى غياب النبى جله وفنه « كان ابو بكر لا يلتفت فى صلاته ، فلما أكثر الناس من التصفيق التفت ابو بكر } فراى رسول الله جبته0فأثار اليه رسول الله ملقي« :أن أمكث مكانك » . قال النووى:ا« وفيه جواز:الالتفات فى الصلاة للحاجة » مسلم بشرح النووى ج ‏). ١٤٥/٤ ‏. ٢٤٢/١صحيح البخارى ج ‏. ١٤٢النووى ج ؟ 7مسلم بشرحوصحيح ومالك فى الموطا ج ‏. ١٦) _ .١٦١٣/١ ( )٩معارج الآمال ج. ٢٨١/٨ ‎ -_- . ٦ ٥٠__- واستدل لهذا الراى ليضا بحديث المسىء صلاته<“0٢‏ ث وقد روى من طريقين : من طريق أبى هريرة بصورة اجمالية.وهذا نصه .عند مسلم : ( أرنسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ى ندخل رجل فصلى ، ثم جاء فسلم عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم س فرد رسول الله صلى سيهلم ى قال:ارجع فصل فانك لم تصل،فرجع الرجل فصلى ,و عللله كما كان يصلى2ثم جاء الى ا!نبى صلى الله عليه وسلم ث فسلم عليه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ء ثم قال:ارجع فصل فانك لم تصل ؤ حتى فعل ذلك ثلاث مرات ڵ فنال الرجل:والذى ‏ ٠قال :اذا قمت !لى الصلاةغير هذا .فعلمنىسمانحلحق آ بابعثك فكبر ى ثم :قرأ ما تيسر معك من القرآن ؤ ثم !ركع حتى تطمئن رأكعا ، ثم ارفع حتىتىدل قائما ء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداثم ارتفععحن تطمئن جالسا ى ثم افعل ذلك ف صلاتك كلها ‏)(. 0١ _ ومن طريق رفاعة وهو أكثر تفصضبلا وهذا نصه عند آبى داود : أن رجلا دخل المسجد فذكر نحوه _ أى ما ذكره أبو هريرة _ فقال النبى صلى الله عليه وسلم( :آن لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ . « )١٠رسالة الرفع والضم فى الصلاة تالرف احمد بمن مسعود السيالى. ‎ .٦الطبعة الثانية ص‎ للامامالقر اة وجوبباييئالآذان كتاب ف‏)(.١ .١البخارى ‏ ١ ٠ ٠؟ والمأموم حديث رقم ‏ ٧٥٧فتح البارى ج ‏ ٢٧١/٢وباب امر النبى زلتي الذى لا يتم ركوعه بالاعادة رقم ‏. ٧٩٢ ومسلم ج ‏ ١٩٨/١وما بعدهما . والترمذى فى ابواب الصلاة ث باب ما جاء فى وصف الصلاة حديث رتم ‏٢.٢ ‏٠حمسمن صحيححديثهذا:وقال ‏. ٢٨١/٢المحلى ج _- ٦٥١ فيضع !لوضوء _ يعنى موضعه _ ثم يكبر ويحمد الله عز وجل،ويثنى عليه،ويقرأ بما ساء من القرآن ء ثيمقول:الله أكبر ثمتيرطكع‌حتىئن مفاصاه ى ثم يقول:سمع الله لمن حمده س حتى يستوى قائما،ثيمقول : الله أكبر ‏ ٠ثم يسجد حتى تطمئن مفاصاه5ثم نقول:الله أكبر،ويرفع حتى تطمئن مفاصله ء ثم يرفع رأسه فيكبر فاذا فعل ذلك فقد تمت صلاته )١٨؛‏ . قال العلامة نلسبكى ف شرحه على سنن أبى داود:قوله:فوصف ‏ ٠٠الخ آى قال رفاعة فوصف صلى الله عليه وسلم مثلالصلاة هكذا هذا الوصف المذكور4حتى تتم ى وصف أربع ركعات الى أن فرغ،وقال ا()٢‏ ابو داود فى كتاب الصلاة ؤ باب صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع والجود حديث رقم ‏ ٨٥٨و ‏. ٨٥٩ والترمذى فى ابواب الصلاة ؤ باب ما جاء فى وصف الصلاة ط حديث رقم ‏. ٢٠٢ وقال ابو عيسى حديث رفاعة بن رافع:حديث حسن . وابن ماجة فى كتاب الطهارة _ مختصرا _ باب ما جاء فى الوضوء .على ما امر الله تعالى حديث رقم ‏ ]٦.ج ا¡١٥٦/‏ . وابن حبان فى موارد الظمآن فى كتاب الجمعة ) باب صفة الصلاة ؤ حدث ‏. ١٣١‏ ٤٨٤صرقم ‏ ١٦١/١و ‏ ١٧٠و ‏ ١١٣و ‏. ١٩٤والننسائى ج واحد فى المسند ج ؛٢/‏ والشافعى فى الام ج ‏٠ ٨٨/١ والحاكم فى المستدرك على الشيخين ج ‏. ٢٤٣ _ ٢]١/.١ وقال:هذا حدث صحيح على شرط الثخين _ رواه من طريق همام عن اسحق بن عبد الله بن أبى طلحة عن على بن يحى بن خلاد عن ابيه عن عمه رفاعة بن رافع _ بعد أن أقام همام بن يحيى أسناده فانه حافظ ثقة . ١٢٤و ‏ ٢٤٥و ‏. ٢٧٢ووافقه الذهبى،والبيمتيى ج ‏ ١.٢/٢و ‏١٣٣ ٠‏٢٣٨.‏٧٢؟ و _٦٥٢ صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الوصف( :لا تتم صلاة أحدكم ّ ) ‏٠تف ماص مثل و يغعلحتى فقد بين الحديث الواجب والندوب س واشتمل على هيئة الصلاة . وليس فبه:ذكر اليدين ولا ضمهما ء لذلك قال شراح الدديث:ان ماذكر فى هذا الحديث فهو واجب ى وما لم يذكر فهو غير واجب{ا!) ‏٠ ويقول صاحب سبل السلام ( واعلم أن هذ! الحديث جليل تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب كل ما ذكر فيه ث وعدم وجوب كل ما لم يذكر فيه ) وأما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب ث فلأن المقام مقام تعليم الواجبات فى الصلاة ى فلو ترك ذكر بعض ما يجب لكان فيه تاخير البيان عن وقت !لحاجة س وهو لا يجوز بالاجماع )أ٧ا\' ‏٠ ثم يقول الأستاذ أحمد بن مسعود السييبابى _ مؤلفث رسالة ف الرفع والضم ف الصلاة _ وأنت ترى أن إالرفع والضم لم ينص عليهما هذا ‏٠ الحديث الجليل, ‏. ٧)( رسالة فى الرفع والضم فى الصلاة ص ‏( )١٤سبل السلام شرح بلوغ المزام ۔ن ادلة الأحكام للامام حمد بن ‏١٦١/١١١٨٢ج‏١٠٥٩٨٢اسماعيل الكولانى الصنمانى المعروف بالامر ‏. ٨.٧وينظر:رسالة فى الرفع والضم ص ونص كلام الصنعانى« :واعلم ان هذا حدث جليل تكرر من العلماء لاستدلال به على وجوب كل ما ذكر فيه “ وعدم وجوب كل ما لم يذكر فيه » . اما الاستدلال على ان كل ما ذكر فيه واجب ڵ فلانه ساته عتي بلفظ الأمر بعد قوله« :لن تتم صلاة الا بما ذكر فيه » . واما الاستدلال بان كل مالم يذكر فره لا يجب س فلان المقام مقام تعليم الواجبات فى الصلاة،فلو ترك بعض ما يجب » لكان غيه تأخير البيان عن وقت الحاجة “ وهو لا بجوز بالاجماع . _ _ ٦١٥٣ فان قال قائل ! :ن الرفع والضم عملان معروفان فى الصلاة ولا يحتاجان الى دليل ‏٠ فالجواب عنى ذلك هو أن القائين بالرفع رووا عن ابن مسعود أنه وضع اليسرى على اليمنى ى فرآه النبى صلى الله عليه وسلم.فوضع له يمينه على شماله ى غاذا كان عبد الله بن مسعود رذى الله عنه ف وهو من كبار الصحابة وعلمائهم الذى قنال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ( ملىء من رأسه لى أخمص قدميه علما ) قد أخطأ ف وضع يديه،على حد ما رووا ث فكيف بأعرابى !م يستطع أن حسن الصلاة خلال عدة مرات } ألا يحتاج الى تبيين أن لو كان الأمر صحيحا ؟ ‏٠ ثم يقول الأستاذ السيابى:ان الصلاة أمرنا الله بها أمرا اجماليا ف كتابه العزيز دال عز من قائل ( وأقيموا الصلاة )(“ وقد جاءت بعض الآيات فيها :سارة !لى أوقات ااصلاة،لقوله تعالى ( أقم الصلاة لناوك ‏). 0١١الليل وقرآن الفجر ان قرآن كان مشهوداالشمس انى غسق قاذا حصرت الفاظ هذا الحديث اخذ منها الزائد2ثم ان عارض الوجوب الدال علره الفاظ هذا الحديث ص أو عدم الوجوب دليل اقوى منه عل به ؤ وان جاعت صيفة امر بشىء لم يذكر فى هذا الحديث احتمل أن يكون هذا الحديث قرينة على حمل الصيغة على الندب » واحتمل البقاء على الظاهر فيحتاج ألى مرجح للعمل به . ومن الواجبات المتفق عليها ولم تذكر فى هذا الحديث:النية .. "» دال على ايجايها اذالصلاةالى« :اذا قمتولقائل ان يتول قوله ليست النية الا التصد الى فعل الشىء . ‏( )١٥سورة البقرة ‏ ٤٢٣/و ‏ ٨٣و ‏ ١١٠وسورة النساء ‏ ٧٧/وسورة يونس ‏ ٨٧/وسورة النور ‏ ٥٦/وسورة الروم ‏ ٣١/وسورة المزمل ‏. ٢./ ( )١٦سورة الاسراء. ٧٨/ ‎ _‎ا؟,٦١٥ أما تفاصيل الصلاة وهيئاتما من تكبير وتهليل وتحميد .وتسبيح الأوقات ,الركعات وتحديد» .وعددوقياموركوع ب وسجود الحضر ء فقد جاءت بها السنة المطهرة علىوصلاة السفر من صلاة صاحبها أفضل الصلاة والسلام ى فلماذا يختلف المسلمون فى الرفع والضم،ولم يختلفوا ف الأثسياء الأخرى ؛لمذكورة ث مع أن الرفع و!لضم عملان ظاهران فى الصلاة ء والنبى صلىالتهعليه‌وسلم ع وأصحابه رضوان الله عليهم أكثر ملازمة لها . على آن القائلين بهما صرحوا بآن من صلى ولم يرفع يديه ولم يضمهما فصلاته تامة س وعلى هذا فان الاباضية عملوا بالمتفق عليه ث وتركوا المختلف فيه(‘!©١‏ . قال النووى فى شرحه على ملم ( وأجمعت !لأمة على أنه لا يجب شىء من الرفع ‏). 0١٧٧ وقد ناقش الأستاذ احمد بن سعود السبيابى أحاديث الرفع على النحو الآتي“؟!\١‏ : عن آبى هريرة رضى الله عنه قال:كمان رسول الله صلى الله‏١ عليه وسلم ( اذا قام الى الصلاة رفع يديه مدا ) ‏٠ رواه الخمسة إلا ابن ماجه ‏ ٠ويقصد بالخمسة الا اين ماجه:أحمد وآبو داود } الترمذى والنسائى.ف اصطلاح مؤلف كتاب منتقى الأخبار . وقال الشوكانى فى نيل الاوطاز( :وأخرجه الدارمى عن ابن السيابىبن سعودأحمدالرفع و الضم قى الصلا ة تأليففى(١٧زا)‏ رسالة ‏. ٩ - ٨ص .١٤٥/٤نقلا عن السابق‎( )٨مسلم بشرح النووى ج‎ .١٧ -١٦١( )١٩رسالة فى الرفع و الضم ص‎ _ ٦١٥٥ الرحمنأبى ذؤيب :ي .عن محمد ين عمر بن عطاء ث عن محمد بن عبد . ‏)٢ج :إمه ابن ثوبان عن أبى هريرة )(ث٢‏ ا()٢.‏ نيل الاوطار للشوكانى ج ‏. ١٨٨/!٢ والحديث فى سنن الدارمى فى كتاب الصلاة ؤ باب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة ع حديث رقم ‏ ١٢٢٧ج ‏. ٢٠٨ _ ٢٠٨/١ واخرجه الترمذى فى أبواب الصلاة » باب فى الاصابع عند التكبير حديث رقم ‏ ٢٣٩عن عبد اللله بن عبد الرحمن حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفى ء حدثنا ابن أبى ذؤيب } عن سعيد بن سمعان ‘ قال:سمعت أبا هريرة يقول : الحديث ج ‏. ٥/٢ ورواه الترمذى ايضا عن قتيبة وابو سعيد الأشج قالا:حدثنا يحيى بن عناليمان عن ابن ابى ذؤيب عن سعيد بن سمعان _ بكسر السين الله علة اذا كبر للصلاة نشر أصابعه » قالابى هريرة قال« :كان رسول ابو عيسى حديث ابى هريرة حديث حسن . وقال بالنسبة للرواية الاولى:وهذا اصح من رواية يحيى بن اليمان ؛ واخطا يحيى بن اليمان فى هذا الحديث . ‏. ٦١‏ ٢٣٢٩ج ٢إ٥/الترمذى رقم وقال:حدثنا عبد اللثه بن عبد الرحمن أخبرنا عبد الله بن عبد المجدد الحنفى حدثنا ابن أبى ذؤيب عن سعيد بن سسعان قال:سمعت ابا هريرة يقول« :كان رسول الله مقر اذا قام الى الصلاة رفع يديه مدا » . الترمذى حديث رقم ‏ ٢٤.ج ‏ ٦/٢فى ابواب الصلاة ث باب فى الأصابع عند التكبير . قال ابن ابى حاتم فى العلل ج ‏ ١٦١٢ _ ١٦١/١رقم ‏ « ٤٥٨سالت ابى عن حديث رواه شبابة عن ابن أبى تؤيب عن سغيد بن سمعان عن أبى هريرة قال ة :عان رسول الثه علي:اذا افتتح الصلاة نثر اصابعه نشرا ؟ قال ابى : انماازروى على هذا اللفظ يحيى بن يمان ووهم © وهذا باطل » . قال الأستاذ احمد محمد شاكر محقق سنن الترمذى:هكذا قال ابو حاتم ء _ ٦٥٦ وأبى داود‎أحمدعندسمعانبنسعدق مسندهالددىثهذا والترءذى والنسائى ،قال فيه !احافظ الذهبى فى كننابه:ميزان الاعتدال: ‎ ١فيه جهالة ث ضعفه الأزدى٠ ) ‎ وعند الدارمى فى مسنده عبيد الله بن عبد المجيد الحنغى ؤ نقل 'لذهبى‎ عن عثمان بن سعيد عن يحيى أنه ليس بشىء٠ ‎ والقاعدة عند علماء الحديث تقول« :ان !لجرخ مقدم علي التعديل» ‎ ٠وعلى‎الو اضعبن‎عبث العابثين < ووضعمن١مطهرةصيانة للسنة النومة‎ ‏٠فالحديث :صعيفهذ! ‏ _ ٢وعن وائل بن حجر ( أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم التسوكانى وأخرجه‏ ٠قالبرفع يديه مع التكديرة ( رو ‏ ٥آحمد وآبو د اود الندهقے,أبضا(( )٨٢‏٠ وهذ! الحديث ضعيف من وجهين : _ ولو صح ان شبابة بن سوار رواه عن ابن أبى ذؤرب » كرواية يحيى بن اليمان © كما ذكر ابن ابى حاتم:لكان متابعة جيدة له ؤ ولكان الاسناد صحيحا بهذا ء واحتمال الخطا من يحيى ارتفبع به ص ثم ان يحيى بن يمان ثقة ؛لان شبابة ثقة وانما تغير فى آخر عمره،لما مرض بالفالج فوتبع الخطا فى بعض حديثه . والذى اراه صحة الروايتين ؤ وانهما حدث واحد بمعنى واحد ‘ وانما الجاهم الى هذا التعليل ك وهو تحكم كله:أنهم غه.وا أن نثر الأصابع تفريقها © وان مدها بسطها مجتمعة ؤ وهو فهم لا وجه له س لان التثر ضد الطى ‘ وهو بمعنى المد ففى هذا المقام لا فرق بينهما . ‏. ٥٠٠‏ ٢٣٧٥٢وو الحديث اخرجه الامام أحبد فى المسند د ورواه آبو داود فى كتاب الصلاة باب ‏ ١١٧من لم يذكر الرفع عند الركوع حديث رقم ‏ ٢٥٢ج ا٢..٠/.‏ من طريق يحيى عن ابن ابى ذؤيب عن ابى هريرة . ١٦١/١وما بعدها. ‎( )٢١سبل السلام للصنعاتى ج‎ _٦١٥٧٢ . .رواه أحمد وأبو داود من طريق عبد الجبار لم بدمع من أبيه وأهل بيته مجهولون ى وهو منقطع الاسناد ء و! نقطاع فى سند الحديث أمارة على ضعفه .. هد وعند البيمقى ف سنده أبو البخترى سعيد بن فيرؤز !لطائى،وقد نقل الذهبى عن سلمة بن سهيل أنه.يقول فيه( :أبو البخترى كثير الحديث يرسل حديثه:ويروى عن الصحابة ولم يسمع من كبير آحد،فما كان هن حديثه سماعا فهو حسن » وما كان ( عن ) فهو فسعيف واسناد البيهقى بصفة ( عن ):‏ ٠فعلى هذا فان الحديث ضعيف ) ‏٠ ‏ ٣وعن ابن عمر كمان النبى صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحذو دنكبيه.ثم مكبر.فاذا أراد آن يركع رفعهما مثل ذلك ي واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك آيضا،وقال (:سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد )"© متفق عليه ‏٠ =- ‏)(٢٢ا البخارى فى كتاب الآذان ث باب رفع اليدين فى التكبيرة الاولى مع )الافتتاح سواء حديث رقم ‏. ٧٣٦ ومسلم فى كتاب الصلاة ء باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين .بمسع ١‏. ٢٨٢٢/١‏ ٣٩٠جتكبيرة الاحرام حديث رتم وابو داود فى كتاب الصلاة ؤ باب رفع اليدين ف الصلاة،حديث رقم 1ه ‏! ٧٢ج ‏. ١١١ _ .١٩٦٩:١/١ والترمذى قى كتاب الصلاة © باب ما جاء فى رفع اليدين عند الركوع ، ‏. +0/٢‏ ٢٥٥ج حديث رقم والنسائى قى كتاب الافتتاح باب العمل فى افتتاح .الصلاة ج ‏_ ١٢١/٢ ‏. ١٢٣٢ ‏. ٧٥/١باب افتتاح الضلاة ث حديث رقم ‏ .١٦جومالك فى كتاب الصلاة ( ‏؟.٢م-فقه الامام الربيع { . ٢ _٦١٥٨ قال الشوكانى:أخرجه البيمقى بزيادة ( فما زالت تلك صلاته حتى ‏٠لقى ألله تعالى ) بن مسلم دن شهابومسلم4محمدأاسناده عند البخارىوالحديث ف » والدارمى فى كتاب الصلاة & باب فى رفع اليدين فى الركوع والسجود اخبرنا عثمان ين عمر،انا مالك،عن الزهرى ث عن سلالم عن ابيه هو ابن عمر« :ان رسول الله عثة كان اذا دخل الصلاة كبر ورفع يديه حنو منكبيه0واذا ركع كبر ورفع يديه ؤ واذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك ع ‏. ٢١٦/١‏ ١٢٥٠جولا يرفع بين السجدتين،او فى السجود ».حديث رتم ولفظ البخارى بسنده عن ابن عمر _ رقم ‏ _ ٧٣٦رضى الله عنهما قال : « رايت رسول الله بتلقي اذا قام فى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك اذا رفع رأسه من الركوع ويقول سيع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك فى السجود »» . وفى لفظ _ رقم ‏ _ ٧٢٥عن سالم بن عبد الله عن ابيه « ان رسول الله ي كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة ث واذا كبر للركوع،واذا رفع الله لمن حمده ربنا ولكراسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا،وقال:سمع الحمد0وكان لا يفعل ذلك فى السجود » . وى لفظ _ حديث رقم ‏ ٧٢٨للبخارى _ عن ابن عمر رضى الله عنهما تال : « رايت النبى ه افتتح التكبير فى الصلاة فرفع يديه حين يكبر ع حتى يجعلهما حذو منكبيه،واذا كبر للركوع فعل مثله > واذا تنال:سمع الله لمن حمده ميل مثله © وقال:ربنا ولك الحيد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع راسه .النجودمن () سبل السلام ج ‏. :١٦٢ _ ١٦١/,١ يده اليمنى علئ اليسرىوالحديث أخرجبه مسلم فى الصلاة باب وضع ‏.. ٤.١رقم ‏ ٧٢٦و ‏٧٢٨‏ ٧٢٥و‏ ٧٢٤و‏ ٧٢٢٣ووأبو داود فى الصلاة حديث رقم و ‏ ٧٢٩٦و ‏ ٧٣٦و ‏.. ٧٣٢٧ وباب وماكلاننساائلىيد فى الافتتاح ج؛١٩]//٢‏ بابا رفع اليدين عند الرفع من الركوع فى الركعة التى ين من السجود ؤ ج ]/٢؟٢٣‏ _ ‏ ٢٥فى السهو باب صفة الجلوس يقضى فيها الصلاة .. _ ٦٥٩ ‎لزمرى ‘٢٤٨ق٠ال فييه الحافظ الذهبى ف الميزان« :انه كان‎ ٠(٣٥9بدلس‎ () الامام محمد بن مسلم بن عبيد بن عبد الله بن شهاب الزهرئ ك “ متفق على جلالتهالقرشى ؤ المدنى ؤ ابو بكر ؤ الحافظ ث الفقيه ث ا نت واتقاز قال الذهبى فى تذكرة الحفاظ وهو علم الحفاظ الامام الحافظ الحجة توي. .أو سىتينتبل ذلك دسنة: وتيلوعشرينخمسسنة تذكرة الحفاظ ج ٢٢/١ا.‏ والتتريب ج ‏ ١٤٤/!٢والتهذيب ج ‏٢٨/٩ ‏٠والميزان ج ٦٨/٢؟٤ ‏( )٢٥أمر التدليس ليس كما يتبادر من لفظه اللغوى انه الفسوق والتزوير. الذى يعتبر صاحبه كذابا مزورا بل هو اصطلاح خاص بالمحدثين وهو عندهم ‏١:تسان وهو« :تدليس ا لاسنادأحدهما:لتدلييس تسان:ابن الصلاحيقول ان يروى عمن لقيه مالم يسمع منهموهما انه سسيع منه ؤ أو عمن لا .عنهلقيه وسمعهك ولم يلقه مو هما انه تد والثانى:تدليسن الشيوخ وهو ان يروى عن شيخ حديثا سمعه منه } فنيسميه ؤ أو يكنيه ؤ أو ينسبه ،ؤ أو يصخه بما لا يعرف به كى لا يعرف اما القسم الأول فمكروه جدا ذمه أكتر العلماء .. .والصحيح التفصيل وهو ان ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكه حكم .المرسل وأنواعه . وأشمبا ههاوأخبرنا| وحدثئا .سزعت:نحومين للاتصال‏ ٥١يلفظ وما رو حديثمن‏ ١لمعتمد ةالكتبو غير هہا منالصحيحبنو ق4 بهمحتجمقبولفهو هذا الضرب2كثير جدا وهذا لان التدليس ليس كذبا وانما هبو ضرب من الايهام بلفظ محتمل،ولما القسم ألثانى فأمره اخف »..الخ . ] .[ شرح الفية العراقى ج/ ‎:٠ س :٦٦.سہه‏ ولقد عيب على الزهرى مخااطته للملوك الظلمة من بنى أمية ك وفتح لهم باب الدخول عليهم« :اتخذوه قطبا تدور عليه رحى تاطلهم،وج! يعبرون عليه الى بلائهم ح يدخلون ااثشسك على العلماء ى ويقتادون به قلوب الجهلاء » ‏ ٠كما كتب اليه بذلك أحد اخوانه ف الدين ث وهو أمر يخل بالماء ء وينزل من قيمتهم ء ويحط من قدرهم،لا سيما حمة الحديث ؛ وعلماء السنة(٠'٢‏ ‏( )٢٦يقول الدكتور مصطفى السباعى فى كتابه الستة ومكانتها فى التشريع الاسلامى ص ‏ ٢.١٣فى الرد على جولدتسيهر:كان! .لعلماء يتصلون بالخلفاء والملوك،دون ان يسس هذا أمانتهم فى شىء ص وعالم مثل الزهرى س اذا اتصل بهؤلاء الخلفاء0او اتصلوا به ؤ لا سبيل الى أن يؤثر ذلك فى دينه وأمانته وورعه ‘ والمستفيد منه على كل حال هم المسلمون الذين يغدو شيخهم ويروح من حلقات العلم الى مجالس الخلفاء يروى حديثا2أو يبث فكرة ث أو يبين حكما » او يؤدب لهم ولدا،او يذكرهم بما للامة عليهم من حقوق،وما له عليهم من واجبات .. جاء فى العقد الفريد ج ‏ : ٦.,/١دخل الزهرى على الوليد بن عبد الملك ع فقال له:ما حديث يحدثنا به اهل الشام ؟ قال:.وما هو يا امير المؤمنين ؟ قال : يحدثوننا أن الله اذا استرعى عبدا رعيته كتب له الحسنات ص ولم يكتب له .السيئات قال الزهرى:باطل ياامير المؤمنين ! .أنبى خليفة اكرم على الله ؟ أم خلينة غير نبى ؟ قال:بل نبى خليفة.قال:فان الله يقول لنبيه داود عليه السلام : ا( يا داود انا جعلناك خليفة فى الآرض ماحكم بين النانلس بالحق ولا تتبع الموى قيضلك عن سبيل الله :ان الذين يضلون عن سبيل االله لهم عذاب شديد بما نسوا ‏. ٢٦/يوم الحساب ) سورة ص فهذا وعيد يا امير المؤمنين لنبى خليفة ث ما ظنك بخليفة غير نبى ؟ قال الوليد« :ان الناس ليغووننا عن ديننا » ١ھ‏ . فانظر الى مدى ما تنتجه هذه الصلة عن فائدة للامة بين رجل كالزهرى ؛ وبين خليفة كالوليد ؟ ثم انظر هل ترى موقف الزهرى موقف عالم يخضع لتاثر البيت المالك ولا يخرج عن هواهم “ ويستجيب الى رغباتهم فى وضع الأحاديث على رسول .اللله علة ؟ ام هو موقف العالم الناصح ينصح لدين الله والمسلمين ء ويذنب عن سنة رسول الله جل اكاذيب الوضاعين ؟ ويدفع عن خليفة المسلمين وقوعه تحت تاثير الرواة الكذابين فلا يستبر فى ظلم ولا يتمادى فى باطل . وانظر بعد ذلك فيما رواه ابن عساكر بسنده الى الشافعى ان هشام بن عبد الملك سال سليمان بن يسار عن تفسير قوله تعالى(: :والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم ) سورة النذور ‏ ١١/فقال هشام:من الذى تولى كبره فيه؟ قال سليمان:هو عبد الله بن أبى بن سلول.فقال هشام:كذبت ‏٤ انما هو .على بن ابى طالب _ ويظهر ان هشابا لم يكن جادا فيما يقول ولكنه يريد ان يختبر قوتهم فى الحق _ فقال سليمان بن يسار:أمير المؤمنين اعلم ببا يقول ؤ ثم وصل ابن شهاب س فقال له هشام:من !لذي تولى كبره ؟ فقال الزهرى:هو عبد الله بن ابئ بن سلول.فقال له هشام كذبت ؛ انبا هو على بن ابى طالب . قال الزهرى:وتد امتلأ غضبا:انا اكذب ؟ لا ابالك _ حدثنى فلان وفلان ان الذى تولى كبره منهم هو عبد الله بن أبى بن سلول،قال الشافعى : فما زالوا يفرون به:هشاما ع حتى قال له:ارحل،فوالله ماكان ينبفى لنا ان ‏١نجل عن مثلك . 'قال ابن شهاب:ولم ذاك ؟ انا اغتصبتك على نفسى او انت اغتصبتنى على نفسى فخل عنى _ قال له:لا ع ولكنك استدنت الفى الف . فقال الزهرى:قد علمت وابوك قبلك انى ما استدنت هذا المال عليك ولا على أبيك ؤ ثم خرج .بغضبا.فقال هشىام:انا نهيج الشيخ & ثم أمر فتضى عنه من دينه الف الف “ ،فاخبر بذلك,فقال:الحبد له الذى هو من عنده . _ .٦١٦١٢ . قال الامام أبو يعقوب الوارجلانى ف كنابه الدليل ونلبرهان : يه عشرون ومائة هن الفتها ء بؤنيونه وتعيرونه بما فعل ء منهم ل) فكتب جابر بن زيد رحمهالله س ووهب بن منبه ث وأبوحازم الققيه ؤ فقيه المدينة ‏.٠ وفى أمثالهم وقد وقفت على كتف هؤلاء الثلاثة اليه ( المدينة للزهرى بخضور سليمان بن عبد الملك ‏٠ ذلك ما اثبته ابن عساكر فى تاريخه منذ ثمانية قرون نقلا عن الشافعى ء وهو امام من ائمة الصدق قبل ان يظهر الى الوجود رجل يرمى الزهرى بالكذب ويتهمه فى :دينه الاتصاله بالخلفاء . الاترى فى هذه الحادثة ما يدلك على مبلغ امانة الزهرى،وعلى ان الصلة بينه وبين الخلفاء كانت أدنى وأضعف من أن تصل الى دينه وأمانته:رجل يقول لخليفة المسلمين:لا ابالك !.وهى كلمة لا يتولها رجل عادى لآخر مثله يحترمه ث دليل على أن صلته بالخليفة ليست صلة ضعيف بتقوى،ولا مخدوع بخادع } بل صلة واثق! بدينه معتز بعلمه يغضب ان كذب،ورجل يثور اذا حرقت حقيقة.من حقائق التاريخ المتصل بصحابة رسول الله بيه ث ورجل يزار فى وجه الخليفة زئير الاسد،لانه كذب فى تفسير آية من كتاب الله خلاف ما يعلم اهل العلم من قبله ع هل من المعقول ان يستخذى لاهواء الخليفة ث فيضع له احاديث عن رسول الله جت لا اصل لها ! . الاترى الى قول الزهرى« :انا اكذب لا أبالك ! » . ان الزهرى كان من ذلك الطراز الممتاز ف تاريخ الانسانية الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم واخرجهم للدنيا آيات باهرات ف صدق اللهجة وسمو النفس ‘ والترفع عن الكذب ولو كان مباحا . « ينظر:السنة ومكانتها فى التشريع الاسلا.ي د مصطفي السباعى ص ۔۔ ‏. ٢ ٢:١٦‏٠٥ _ ٦٦٢ وآيضا ف اسناده عند مسلم والبيمقى عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج"" س وع:د الرزاق بن همام ‏٠ أما ابن جريج3فتد قال فيه الذهبى آنه يدلس،ونقل عبد الله بن أحمد بن حنبل ( قال أبى بعض هذه الاحاديث التى كان يرسلها ابن جريج ‏٠أحاديث موضوعة ( مقولهالحديث بنتكلم فبه علماء.فقدهمام الرز اق بنوأما عد ومضحفه ‏ ٠والقاعدة عندهم:أن الجرح مقدم على التعديل ‏٠ اللحن‏ ١مؤنث ) حتى تكونا (..و العلما ع يمنعونيقتضىيكونا ( و ) لقياس س يقول الدكتور صبحى ا لصلح ف كتابه علوم الحدثى الحديث ومصطلحه مشترطا آن يكون الراوى( :قادرا على أن يؤدى الحديث أداء خاليا من الاحن ( . ولفظ الحديث منسوب الى عبد .انله بن عمر وهو من هو صحبة وعلما غ لم انه من لبة قريثس ذات الفصاحة والبلاغة التى نزل القرآن بلسانها ء وبعيد أن يجعل عبد الله بن عمر لفظ المؤنث بدل المذكر.دونما ضرورة للجئه الى ذلك ي وما هنا ليس من باب رواية الحديث بالمعنى،لان رواية احديث بالمعنى هو الاتيان بلفظ مكان لفظ دون الخروج على تواعد اللنة العربية ‏٠ والمرخصون فى ذلك !شمسترطوا أن بكون الراوى عالما بقواعد اللغة العربية من نحو وصرف،وغير ذاك ‏٠ ‏ ٧عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج،الافوى مولاهم ص المكى ء ابو الوليد ؤ ويقال:ابو خالد ؤ امام فقيه ) وثقة فاضل.صاحب تصاثيف . قال ا لامام احمد:اثبت الناس فى عطاء.بات سنة خمسين ومائة . ‏ ٥٢٠/١والتهذيب ج ‏. ] ٤٠٦٢/٦‏ ١٦٩/١والتقريب ,ج[ تذكرة الحفاظ ج {_ ٦٦ بهتسعيف ويسقطيتضح اللمتارىء آن الحديثالمقاييسبهذه الاستدلال ‏٠ ااأصلاة حير ورفع نديه, ‎ ص مه ابن عمر كمان اذا دخل قوعن:نافع أن٤ 6وأذا قام‎يديهرفعالله لمن حمده:سمعتالركع رفع يديه د واذاواذا من الركعتين رفع يديه ئ ورفع ذلك ابن عمر الى النبى صلى الله عليه‎ ٠)(٢٠وسلم‎ ‏٠رواه البخارى.والنسائنى4وأبو داود ‏)(٨٢ا اخرجه .البخارى فى كتاب الآذان ©“ باب رفع اليدين اذأ قام من الركعتين حديث رقم ‏. ٧٣٩ وقال:رواه حماد:بن سلمة غن ايوب عن نافع عن ابن عمر ث عن النبى ه . « .ينظر :فتح البارىورواه ابن طهبمان عن ايوب وموسى بن عقبة مختصرا ‏. ) ٢١٢/.٢ج وفى رواية ابى ذر :ة « وزفبع ذلك ابن عمر الى نبى الله علقه » ‏٠ قال ابو داود:رواه الثقفئ يعنى عبد الوهاب عن عبيد الله ك فلم يرفعه ء وهو الصحيح ؤ وكذا رواه الليث بن ننسعد وابن جريج ومالك يعنى عن نافع موتوفا . .وحكى .الدارقطنى فى العلل الاختلاف فى وتفه ورفعه ؤ وقال الاشسبه )بالصواب قول:عبد الاعلى . وحكى الاسباعيلى عن .بعض مشايخه أنه أوما الى ان عبد الاعلى اخطا .ق رفعه قال الاسماعيلى:وخالفه عبد الله بن ادريس وعبد الوهاب الثقفى والمعتمر ث يعنى عن عبيد الله ع فرواه موقوغا عن ابن عمر . قال ابن حجر:وثقه معتمر وعبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع كما قال ، لكن رفعاه عن عبيد الله عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ‘ اخرجهما البخارى : _ ٦٦١٥ هذا الحديت ضعيف لأمرين : _ أنه معنول بالاختلاف فى وقفه س ورفعه ء قال العلامة الشسوكانى ى نيل الأوطار ( وحكى زلدارتطلنى فى العلل الاختلاذس فى وقفه ورفعه ) ‏٠ والحديث الصحيح هو ما سلم من ثسذوذ آو علة ‏٠ _ ف :سذاده عند البخارى وأبى داود،عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامى ! قال فيه ابن سعد0لم يكن بالقوى ‏٠ وقال أحمد:كان يرى القدر ‏٠ وقال بندار:والله ما كان يدرى أى رجليه آطول ‏٠ فى جزء رفع اليددن ؤ وفيه الزيادة ؤ وقد توبع نافع على ذلك عن ابن عمر ء البخارى فى الجزء المذكور من طريق محارب“ وصححهومو فيما رواه ابو داود ابن دثار عن اين عمر قنال« :كان النبى ملقي اذا قام فى الركعتين كبر ورفع ‏٠« يديه وله شواهد منها حديث ابى حميد الساعدىى ث وحديث على بن أبى طالب اخرجهما ابو داود وصححهما ابن خزيبة وابن حبان . ( وعلى وابو حيد فابن عر:ما زادهالمذكور الجزء:قالبخارىوقال ء لانهم لم يحكواالرفع عند ا لقيام من الركعتين صحيحعشرة من الصحابة من .ةتبولةوالزيادة4على بعضبعضهمو انما زادفدافاختلفو ‏١واحدة (صلاة ‏٠العلماهلمن ن قول بالرفع ‏٠وقال ابن بطال:هذه الزيادة يجب تبولها وقال الخطابى:لم يقل به الشافعى “ وهو على لازم على اصله فى قبول الزيادة . وقال ابن خزيمة:هو سنة،وان لم ذكره الشافعى “ فالاسناد صحيح ؤ وقد قال:قولوا بالسنة ودعوا قولى . ‏. » ٢٢٣ . ٢٢٢/٢« ينظي فتح البارى ج ‏_ _ ٦٦٦ راجع ميزان الاعتد!ل لاذهبى ‏٠ ولم أجد هذا !لحديث بهذا اللفظ عن نافع ف سنن النسائى.و؛نما روى النسائى أحاديث الرفع عن ابن عمر من طريق سالم بن عبد الله ، وربما يكون ف مجتبى النسائى س بيد أن المجتبى ما هو الا تجريد الأحاديث الصحاح فى رأى النساتى ث من كتابه السنن ‘ والله أعلم مذلك ‏٠ د وعن على بن أبى طالب عن رسول الله صلى ا له عليه وسلم انه اذا تام الى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ك ويصنع مثل ذلك اذا تغى قراعته ء واذا أراد أن يركع ع ويصنعه اذا رمع رأسه من الركوع ولا يرفعه فى شىء من صلاته وهو قاعد ؤ واذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر ‏(٠ )٢٩٧ ‏)(٩ا ابو داود فى كتاب الصلاة ص فى افتتاح الصلاة حديث رقم ).؟٧‏ ج ا ‏. ١٦١٨ والترمذى ف ابواب الصلاة ؤ باب ما جاء فى رفع اليدين عند الركوع ‏ ٢٥٦بالاشارة اليه .حديث رقم ك ومالكحجرود ائل بنكوعلى‏٠6 عمرعنالبابوفى. عيسىقال أبو ‘ حميدو أبىكهربر ةوابىكوأنسابن الخويرث بنوسهل‘أسيدو أبى سعد » ومحمد بن مسلمة وابى قتادة ط وابى موسى الاشسعرى،وجابر ‘ وعمر .عاةلليثى . أاور٠ي‏ن عمر حدي هث حسن.صحيح .:حددو يثقال بأودو عيسى وبهذا يقول بعض اهل العلم من اصحاب النبى علت منهم:ابن عمر ؤ وعبد الله بن الزبير ءعباس0وابن& وأنسوجابر بن عبد الله ؤ وابو هريرة ‏٠وغيرهم } ومجاهد ونافع ؛ء وطاوس“ وعطاءالبصرىومن التابعين:الحسن ‏٠وغيرهمجبيربنى وسعبداللهعبدوسالم بن _ ٦٦٧ ‏ ٠قال الشوكانى:وأخرجهرواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه ‏٠ النىسائى و'بن ماجه الحديث عند أبى داود س وابن ماجه خ ف سنده« :موسى بن عقبة ‏»٠ قال الذهبى ف الميزان) :وقد قال ابن معين مرة فيه بعض الضعف ( . وفيه أيضا ( عبد الر حمن بن أبى الزناد ) ى ونقل الحافظ بن حجر العسقلانى فى :لتهذيب:تضعيفه،عن كثير من العلماء ى منهم:ابن معين , حمد،ويعقوب بن ثسيبة.وعمرو بن على ‏٠وعلى بن المدينى3وصالح بن والنسائى س وأبى زرعة ء والساجى ى وتكلم فيه مااك ‏٠ وقد أثسار الى الحديث الترمذى بقوله ( وى الباب ‏ ٠٠عن ‏ ٠٠على ) ولم أقف عليه ف سنن النسائى ‏٠ ‏ _ ٦وعن آبى قلابة ( ,آنه رآى مالك بن الحويرث"! 0ذا صلى كبر ورفع يديه.واذا آراد أن يركع رفم يديه2واذا رفع رأسه رفع يديه ء متفق عليه ‏٠وحدث أن رسرل !لله صلى الله عليه وسلم صنع هذا )6 وبه يقول ة مالك » ومعمر » والاوزاعى،وابن عيينة ث وعبد الله بن المبارك ث والشافعى ث واحمد & واسحاق « الجامع الصحزح وهو سنن الترمذى ج ‏ » ٣٧ _ ٣٦/٢بتحقيق وشرح اح.د محمد شاكر . ‏( )٠مالك بن الحويرث _ بالتصغير _ ابو سليمان الليثى صحابى نزل البصرة.مات سنة ارببع وتسعين رضى الله عنه . [ الاصابة ج ‏ ٧١١/٥والتقريب ج /٢؟]٢٢‏ والتهذيب ج ‏. ] ١٢/١٠. رفع الدين اذا كبر ث واذا‏))٢البخارى فى كتاب الآذان،باب ‏]٨ ‏ 1٨. /١ولفظه عن ابى قلابة أنه راى مالك بن الحوبرث« :اذا صلىرفع ج كير ورفع يديه1واذا أراد ..ان يركع رفع يديه2واذا رفع راسه من الركوع صنع هذا » .أن رسول الله ةرفع يديه ع وحدث _ ٦١٦١٨ وعند أحمد ومسلم ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.كان زذا كبر رفع يديه حتى يحاذى بهما أذنيه س واذا ركع رفع يديه3ويهاذى بهما أذنيه.و!ذا رفع رأسه من الركوع ي .فقال:سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك )" . هذا الحديث روى من طربق أبى قلابة" وهو ضعيف ‏ ٠قال ابن حجر .فى إلنهذيب:ضعفه ابن التين ف شرحه على !لبخارى م وقال : انه معدود فى اليله ‏٠ .الا أنه يدلىس.عمن لدقهم «ق ) لميز ان ) ثتنه ق نقهوقال الذ هى ‏٠ ويبدلاس (7يحدثوعمن لم يلحتهم < وكان له صحف 7 واخرجه مسلم فى كتاب الصلاة ث باب استحباب رفع اليدين حذو‏٠ المنكبين...الخ حديث رقم ‏) ٢و ‏ ٢٦ج ‏. ٢٩٢/١ وابو داود فى كتاب الصلاة،باب افتتاح الصلاة حديث رقم ‏٧٥ ج ٧٦/١؟‏ . والنسائى فى كتاب الافتتاح ث باب رفع اليدين حيال الاذنين ج ‏٠ ١٢٢/١ .وابن ماجة فى كتاب اقامة الصلاة & باب رفع اليدين اذا ركبع..الخ ‏. ٢٧٩/١حديث رقم ‏ ٨٥٩ج ‏)(٢٣ا مسلم فى كتاب الصلاة } باب استحباب رفع اليدرن حذو المنكبين ع تكبيرة الاحرام والركوع...حديث رقم ‏ ٣٩٦١ج ‏. ٢٩٢٣/١ وابن ماجة فى كتاب الاتامة باب رفع اليدين اذا ركع ث واذا رفع راسه من الركوع حديث رتم ‏ ٨٥٩ج ‏. ٢٧٩٢٩/١ ‏( )٣٣ابو قلابة _ بكسر القاف _ هو عبد الثه بن زيد بن عمرو » أو عامر الجرمى _ البصرى ثقة،فقره “ فاضل س كثير الارسال،من الثالثة مات . بالشام هاربا من القضاء ع سنة اربع ومائة وقيل بعدها التقريب ج ١٧/١؟‏ والتهذيب ج ‏. ٢٢٤/٥ _. ٦١٦٩ ‏ _ ٧وعن أبى حميد الساعدى آنه قال( :انه قال وهو فى عشرة من أصحاب رسول الله صلى 'لله عليه وسلم أحد هم أبو قتادة ء أنا اعلمكم الله صلى الله عليه وسلم ث قالوا:ما كنت أقدم منا لهبصلاة رسول صحبة .ولا أكثرنا له !تبيانا ؤ تال:بلى،قالوا:غأعرض ‏ ٠فقال:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم !ذا قام الى الصلاة اعتدل قائما ى ورفع بديه حتى يحاذى بهما منكبيه ى ثم يكبر ‏ ٠٠الى آخر الحديث(;¡ ‘":‏٠ ‏ :١]٥سنة الجلوس فى التشهد)( البخارى فى كتاب الآذان،باب حديث رقم ‏ ٨٢٨ج :‏. ٣٢٣.٠٥/.٢ ‏/١‏ ٧٢٠جوابو داود فى كتاب الصلاة & باب افتتاح الصلاة حديث رقم :‏. ٤ والترمذى فى أبواب الصلاة0باب ما جاء فى وصف الصلاة حديث رقم _ . :١.٧‏ .٤ج ‏١٠٥/٢ والنسائى مختصرا فى كتاب السهو ث باب ‏ _ ٢رفع اليدين فى القيام الى |الركعتين . وابن ماجة فى كتاب اقامة الصلاة ؤ باب رفع اليدين...الخ حديث رقم ‏ ٦٢٢ج ‏. ٢٨./١ والدارمى فسننه فى كتاب الصلاة باب صفقةصلاة رسول الرمة رقم ٦‏!٢٥ ولفظه عنده:أخبرنا أبو عاصم ؤ عن عبد الحميد بن جعفر ث حدثنى محمد بن عمرو بن عطاء ،ؤ قال:سبعت أبا حميد الساعدى ) فى عشرة من أصحاب النبى علت احدهم ابو قتادة ع قال:انا اعلمكم بصلاة رسول الله عيت ث فقالوا : لم:فما كنت أكثرنا له تبعة » ولا اتدمنا له صحبة قال:بلى.قالوا:فاعرض. قال:كان رسول الله رقه اذا قام الى الصلاة رفغ يديه حتئ يحاذى بهبا منكبيه0ثم يكبر “ حتى يقر كل عظم فى .وضعه،ثم يقرا ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه ع ثم يركبع ويضع راحتيه على رك,تبه ‘ حتى يرجع كل علم الى موضعه “ ولا يصوب رأسه ولا يقنع } ثم يرفع راسه ك فيقول:سمع الله لمن ح.ده » ثم :رفع يديه حتئ يحاذى بهيا منكبيه _ يظن ‏ ٦١٧٠ت ‏٠مختصراورو ‏ ٥ ١البخار ى لا النسائى <الخمسةرو 9 هذا الحديث فيه مقال ث متنا وسندا : و أما من حيث المتن ى فتبدو عليه امركة فى المعنى،والركة فى المعنى من علامات الوضع ف الحديث س اذ كيف يختلف غرة من كبار الصحابة فيهم آبو حميد،وآبو قتادة،وآبو أسيد وأبو هريرة فى هيئة الصلاة ؟ وقد لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم،وكانو! يصلون معه جميع الصلوات،فهل كانت تخفى عليهم صلاته ؟ وهل كلان الرسول صلى الله عليه وسلم يترك أصحابه لا يعلمهم الصلاة _ وحاثساه عن ذلك _ وهو الذى كان يعلمهنم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن ! ‏٠ __ =- ابو عاصم انه قال:حتى يرجع كل عظم الى موضعه معتدلا _ ثم يقول : الله اكبر .ط ثم يهوى الى الارض “ فيجنافى يديه عن جنبه } ثم يسجد ! ثم. يرفع راسه ‘ فيثنى رجله اليسرى س فيقعد عليها ؤ ويفتح اصابع رجليه اذا ) فيقول:اللله اكبر،ويثنى رجلهثم يرفع راسهسجد > ثم يعود فيسجد الى موضعه معتدلا ؤ ثماليسرى0فيقعد عليها معتدلا حتى يرجع كل عظم بقوم فيصنغ فى الركعة الاخرى مثل ذلك،فاذا تام من السجدتين كبر،ورفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه ط كبا عل عند افتتاح الصلاة ؤ ثم يصنع مثل ذلك فى بقية صلاته ث حتى اذا كانت السجدة أو القعدة التى يكون فيها التسليم اخر :رجله اليسرى،وجلس متوركا على شقه الايسر.تال ‏ ١قالوا:صدقت ., |الله علته » .هكذا :كانت صلاة رسول وأبو حميد الساعدى هو المنذر بن سعيد بن المنذر أو ابن مالك ابو حميد الساعدى ‘ مشهور بكنيته . وقيل اسمه عبد الرحمن وقيل عمرو ؤ صحابى جليل شهد أحدا وما بعدها .رضى الله عنه وعاش الى خلافة معاوية ستة ستين ‏٠ ] ٤٨١/٢[ الاصابة ج ‏ ٩]/٧والتهذيب ج ‏! ٧٩/.١والسير ج _ ٦٧٢١ فهل يعقل آن يحصل منهم التسليم بهذه السهوله.وهم كانوا يتذاكرون صلاته صلى الله عنيه وسلم4مختلفين فى كيفيتها ‏ ٠ثم ان الحديث لم يذكر الضم ي و:لتوم يحرصون عليه كا .الدرص،وأقول الأستاذ أحمد بن سعود السيابى _ انه لا يمكن صدور مثل هذا عن الصحابة ع وان هو الا 'ختلاق ‏٠ السند ث فان ؤ اسناده عند أبى داود ي وابن ماجه :7وآما ءن حيث « محمد بن عمرو بن :عطاء ث وعبد الحميد بن جعفر » ء واختلف فى محمد ابن عطاء اختلافا كبيرا.منهم من تال:انه لم يدرك أبا قتادة ‏ ٠ومنهم من قال:انه أدركه ‏ ٠ومنهم من ةال:انه تونى فى خلافة الوليد بن يزيد ، ومنهم من يرى أن وفاته كانت فى خلافة هثسام ‏٠ عل :أن كثيرا من شسراح الحديث قالوا ! :نه توفى بعد عام عشرين ومائة هجرية س بينما قال العلامة محمود محمد خطاب السبكى فى المنهل العذب المورود شرح سنن أبى داود( :وقيل انه توف سنة أربع وخمسين ومائة ) . كما أنهم اختلفو! قى عمره عند وفاته ‘ منهم من قال:انه توفى عن نيف وثمانين سنة ؤ ومنهم من تدال عن تسعين سنة،فعلى التاريخ الذى حكاه السبكى ؤ فهو لم يدرك أبا قتادة،ولا أبا حميد ث لأن أبا قتادة قيل:توف سنة أربع وخمسين ي وقيل ف خلافة على بن أبى طالب ‏٠ وآما أبو حميد فقد توق سنة ستين للهجرة.2وعلى هذا فهو لم يدركهما . وتد ضعقه يديى فى بعض روايباته ‏٠ وعبد الحميد بن جعفر تقال فيه الذهبى ف الميزان( :تال أبو حاتم لا يحتج به ث وقيل:كان يرى القدر،قال على بن المدينى:كان يقول سفببان يصضعفه ( ‏٠:وكان.ةال بالقدر ئ وكان عندنا ثتة ‏ ٦٧٢س ونال .لسبحى ف شرحه على .سنن أبى داود ( ضعفه يحيى بن سعيد والثورى،وقال ابن حبان:ربما أخطأ ‏)٠. وقد رو!ه أبو داود من طريق عباس بن سهل ص وف سنده عيسى بن عبد الله بمن مالك:قال السبخى) :قال فيه على بن الدينى مجهول:لم بر عنه غير مدمد بن اسحاق ( . كما رو!ه ابن ماجه مختصرا .‏ ٠والترمذى من طريق عباس بن سهل ، وأبوحاتممعينابنشال ( :وتد‏ ١لذ هبى ‏ ٠تالسليمانوفى اسذأد ‏ ٥فليح دن ئ وتال أبو حاتم سمعت معاوية من صالح « .سمعتبالقوىو النسائى ليس حبى بن معين يقول:فليح بن سليمان ث ليس ثقة ولا 'بنه ث وروى عباس ابن يحيى لا يحتج به ) ‏٠ وقال عبد الله بن أحمد ى سمعت ابن معين ينول:ثلاثة يتقى حديثهم: ( محمد بن طلحة بن مصرف ء وأيوب بن عتبة ث وفيح بن سليمان،وقال أبو داود لا يحتج بفليح ) ‏٠ ونقل السبكى ى شرحه على أبى داود عن الحاكم تضعيف 4ء ونتل احافظ ن حجر العسقلانى ف التهذيب تضعيفه عن عدد من العلماء منهم عنى بن المدينى ‏٠ ولحديث رواه آيضا البخارى مختصرا بغير اسناد ‏٠ وبهذا لا ييقى شك ببعد هذا الحديث عن الصحة وأنه ضعيف متنا ‏٠غير مقبول()“٠مرتبته يكونمى الاحتجاج بحديث هذهوسند ‏١ وبرىالمالكية أنه من المنتحب فى الصلاة:رفع اليدين حذو المنكبين" أحمد بن سعودالشيختأليفالصلاةالرفع و ‏ ١لضم قرسالة قا((٣٥‏ ١السيابى ص ‏. ٢٦ _ ١٦١ )( حذو منكبيه:حذو:مقابل.المنكبين:تثنية متكب » وهو مجمع . والكتفالعضد . ٦١٧٢ عند تكبيرة !لاحرام ڵ والجهر بهما ‏ ٠والأصل فى ذلك ما رواه مالك س عن عبد الله بن عمر أن رنول الله صلى الله عليه وسلم( :كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذ! رفع رأسنه من .الركوع رفعهما كذلك أيضا ؤ وقال[ :سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ] وكان لا يفعل ذلك ف السجود ؟ ‏٠ وعن مالك عن نافع.4أز عبد الله بن عمر كان اذ! افتتح الصلاة رفع ‏٠ء واذا رفع رأسه من الركوع 0 .رفعهما دون ذلك{'٨يديه حذو منكبيه وقالوا::ان حديث المسىء«)"٦‏ صلاته يشتمل على أكثر فرائض ا()٣٧‏ وكان::لا يفعل ذلك قى السجود:أى رفع يديه ‏( )٢٨مالك فى الموطأ فى كتاب الصلاة » باب افتتاح الصلاة حديث رقم ‏. ١٦١ والحديث اخرجه : البخارى فى كتاب الآذان ث باب رفع اليدين فاىلتكبيرة الاولى مع الافتتاح :‏. ٧٢٥حديث" رقم و.مسلم قى كتاب الصلاة & باب انستحباب رقع اليذين حذو المنكبين مع تكبيرة الاحرام حديث رقم ‏ ٢٩٠ج ‏. ٢٩٢/.١ وابو داود فى الصلاة،باب رفع اليدين فى الفلاة ث .حديث رتم ‏٧٢١ د ‏ ٧٢٢ج ‏. .١٦٩١/١ والترمذى فى أيواب الصلاة،باب ما جاء فى رفع اليدين عند الركوع ث ‏. ٣٥٢‏ ٢٥٥جحديث رقم قال الترمذى :وزاد ابن عمر فى حديثه« :وكان لا يرفبع بين السنجدتين ». وقال ابو عيسى:حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . والنسائى قى كتاب الافتتاح،باب العمل فى افتتاح الصلاة ج ‏. ١٢١/١ ‏( )٢٩مالك فى كتاب الصلاة © باب افتتاح الصلاة ث حديث رقم ‏٢٠ .ج ‏. ٧٦/١ وابو داود قى كتاب الصلاة ؤ باب رقم ‏ _ ١١٥افتتاح الصلاة ' ` . نقه الامام الربيخ )( م]٢‏ ااصلاة ء فهو يشتمل على تكبيرة الاحرام ع والقراءة } والقيام ى والركوع , ة والجلوس س كما يشتمل علىوالرفع منه .ي والسجود والرفع منه ااطمأنينة والاعتدال < والترتيب.وعلى النية الحكمبة1قوله ) اذا قمت الى الصلاة ) ‏٠ وليس فى الحديث ذكر الفاتحة والتسليم( ى وتد جاء ذكرهما فى ‏٠أحاديث أخرى ما ذكرالاسندلال على وجوبالفقهاءقال ابن دقيقق العيد:تكرر من الحديهث ‏;(٠ ' )4١هذأف ومن المعلوم أن الصلاة لاتصح الا بقراءة الفاتحة ع وقد نص عليما ى حديث آخر ( لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب )"ف وكذلك السلام قد ورد ى توله صلىانتهعليه‌وسلم):تحريمها التكبير وتحليلها التسا يم)م . وبه تمال الشافعى رضى اللهعنه،الا أنه قال :ان ألاتينان به .سنةؤ واستدل بحديث ابن غمر رضى :اللغهنهما ( كان النبى صلى اللغهليه وسلم } ثم بكير :ي .فاذا الى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حدو ; :نك يهاذا قام ‏١.يركع زفعهما ( (د)٤‏أر اد 9 () .سبق-. : ‏( )١تبيين السالك لتدريب السالك الى اقترب المسالك :للعلامة الشيخ عبد :العزيز خمد آل :مبارك الاحسائى شرح الشيخ محمد الثسيبانى بن محمد ابن احمد الشنقيطى الموريتانى ج ‏ ٢٣٦١ - ٣٦./١دار .الغرب الاسلامى - .. ١٩٨٦١بيروت الطبعة الاولى ‏١٤ .٧ . ٢( ))٤٢احكام الاحكام ج٦٢/٢ ‎ ‏( )٢٣سبق ا()٤‏ مغئى احتاج ج :‏. ١٥٢١ ۔٠( )])]٥سنبقز تخريجه‎ ‏ ٦١٧0٥۔ بالياء التحتيه هولنا أن نسأل عن السر فى تذكير لفظ ( حتىيكونا ) وكان القياس التثنيث لأن الةسمير عائد على مؤنث(‘}) ى والقاعدة النحوية تقول( :يجب تأنيث الفعل اذا كان ضميرا يعود على مؤنث حقيقى آو مجازى ) ..فان مبرر التذكير يوضحه العلامة الأشمونى حيث يقول ف باب الفاعل : ) لامانع من اعادة ضميرين على جائز التذكير والتأنيث أحدهما باعتبار تذكيره ء والآخر باعتبار تأنيثه ‏)". 6٤ والضمير فى توله صلى الله عليه وسلم ( حتى يكونا ) فى حديث ابن عمر رضى الله عنهما يعود على اسم غير عاقل وهو ( يديه ) ى وكل ما لا يفعل يجوز تذكيره وتأنيشه ع فالتأنيث على اللفظ ء والتذكير على آن يعود< فجازوالعضو مذكر< الجسدمنعضوالردالمعنى ئ باعتبار الضمير مذكرا باعتبار المعنى و‏٠بالنسبة لنقد الرواة ى فارن الامام ابنحجر ذر او الصحيح لأىصاحبتخريجيعلم أنأنمنصفينبغى لكل: ولى ؤ وصحه4ضبطه6وعدم‌غفلته < ولاسيما ماانضافكان مقتضى عد اانه عنده ااكتابين بالصحيحيبن ء وهذاالأئمة على تسميةالى ذاك من اطباق جهود معنى لم يحصل لغير من خرج عنه ف الصحيح ء فهو بمثابة اطباق الجمهور ان خرج.فأماله فى الأصولاذا خرجي .هذافيهماتعديل من ذكرعى أخرجمندرجات7فهذ ‏ ١تاوتؤ و التعاليق‏ ١متابعات6والشسوا هدل ف ا 4منهم فى الضبط وغيره ث مع حصول اسم ااصدق لهم ى وحينئذ اذا وجدناه لغيره طعنا ؤ فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الامام،فلا يقبل الا مبين السب مفسرا بقشادح يقدح ف عدالة هذا ااراوى ء وف ظبطه ‏ ١لجاملة للأئمة على ‏ ١لجرح ‏ ١لأسباب‏ .٧لأنضبطه لخبر بعين 4مطلقا أ أو .‏٠ما يتدح ومنا مالا يقدحوت م __ القامة 1و.طبعةه‏٢..للعينى :جشرح إلصحيح:هذا جاز القنطرة.يعنى بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه_) ‏٠ ) كنا اآامسلم تال :روا٥‏كمافنصحهوأما حديث جابر دن سمرة صلينا مم رسول الله صلى ابنه عليه وسلم قلنا:السلام عليكم ورحمة الل لله علبه وسلمالله صلىوبركاته < وأشار بيده الى الجانبين د فتتشال رسول علام تومثون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس ء انما يكفى أحدكم ان يغع ‏٠ (دده على فخذه ء م يسلم على أخيه من على يمينه وشمااه وف لفظ عن جابر بن سمرة،أيضا _ قال( :صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ي فكنا اذ! سلمنا ص قلنا بأيدينا ا لسلام عليكم © السلام عليكم ى غنظر الينا رسول انته صلى الله عليه وسلم فقال:ما أنكم .اذا سلم أحد كم فليلتفت الىتشيرون بأيديكم كأنها آذناب خيل شمس صاحبه5ولا يومىء بيده ‏). »٤ وعلى هذا فان المنمى عنه على ضوء رواية مسلم رضى الله عنه:رفع اليدين عند السلام ‏٠ واستدل الشافعية أيضا بما روى عن أبى تلابة آنه رأى مالك بن. الحويرث ( ادا صلى كبر4ثم رفع يديه “ فاذا أراد أن يركع رفع يديه ك الله عليه الله صلىأن رسولرقع يديه < وحدثرفع رأسه من الركوعواذ وسلم كان يفعل هكذا )ث والى ذلك ذهب المحنابلة( ©٨٢‏٠ . ١٤٤‏١]٣/!٢‏)(٨ا هدى السارى مقدمة فتح البارى ج ( )]]٩مسلم فى كتاب الصلاة } بابا تسوية الصغوف ج. ٢٠ - ٢٩/٣ ‎ . ١٥٢,/١( )٥٠مغنى المحتاج ج‎ .( )٥١سبق تخريجه‎ . ٤٩٦٨‏]٩٧/١‏)٢٥ا المغنى لابن قدامة ج ٦٧٧م_‏_ تال النووى:ان رفع اليدين فى تكبيرة الركوع والرفع منه مذهبنا أنه سنة فيهما ء وبه تال أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم , حكاه الترمذى عن ابن عمر ء وابن عباس،وجابر بن عبد الله وأنس و!بن الزبير وأبى هريرة وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم،وعن جماعة من التابعين منهم طاوس ‏ ٤وعطاء ث ومجاهد،والحسن ث وسالم بن بن جبير ونافع وغيرهم3وعن ابن المبارك ى وأحمد ءعبد الله وسعيد ‏٠واسحاق”“) وحكاه !بن المنذر عن أكثر هؤلاء ى وعن أنى سعيد الخدرى والليث بن سعد وآبى ذر2قال:ونقله الدسن البصرى عن الصحابة رضى الله عنهم ‏(. )٥4 وحكى ابن المنذر الاجماع على مشروعية رفعهما على العموم عند تكبيرة الاحرام ء يقول:وأجمعوا أن النبى صلى الله عليه وسلم كمان يرفع يديه اذا اقتتح الصلاة(ث©٥‏ . ‏٠ وقال ا لأوز! عى:أجمع عليه علماء الحجاز و الشام و البصرة وقال !بن المنذر:وبه قنال الامام النخارى ى يروى هذا الرفع عن سبعه عشر نفسا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم:أبو قتادة الأنصارى،وأبو آنسيد الساعدى البدرى ء ومحمد بن مسلمة البدرى ث وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ى وأنس وأبو هريرة وعبدالله بن عمرو بن العاص ء وعبدالله بن الزبير ء ووائل بن حجر ى ومالك ابن ااحويرث وأبو موسى الأثشسعرى ع وأبو حميد الساعدى رضى الله عنهم ‏٠ ‏( )٥٢الترمذى فى ابواب الصلاة ع باب ما جاء فى رفع اليدين عند الركوع والسجود حديث رتم ‏ ٢٥٦ج ‏ ٢٧ _ ٣٦/!٢والمجموع للنووى ج ‏. ٢٢٧/٢ ‏ )٥٥الاجاع لابن المنذر ص٢٧.‏ والمج.وع للنووى .ج ‏. ٢٣٧/٢ا( ‏ ٦٧٨س وقال الحسن وحميد بن هلال0كان آصحاب رسول الله صلى الله عليه سلم يرقعون أيديهم.فلم يستثن أحدا من آصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ‏٠ قال البخارى:ولم يثبت عن أحد من آصحاب النبى صلى الله ميه وسلم آنه لم يرفع يديه ث قال:وروينا الرفع آيضا عن عحد من علماء أهل متة وأهل الحجاز2وآهل العراق والسام ى والبصرة ث واليمن ‘ وعدة هن آهل خراسان منهم سعيد بن جبير وعطاء بن آبى رباح ومجاهد،والقاسم ابن محمد وسالم بن عبد الله وعمر .بن عبد العزيز ى والنعمان بن أبى عياش والحسن وابن سيرين ى وطاوس ومكحول وعبد الله بن دينار،ونافع ‘ وعبيد الله بن عمر ث والحسن بن مسلم ى وقيس بن سعيد وعدة كثيرة ‏٠٠ ى واسحاق بنويحيى بن المدينى ء ويحيى بن مغيث وأحمد بن حنبل ابراهيم ى يثبتون عامة هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏٠ ويرونها حققا س وهؤلاء آهل ااعلم من آهل زمانهه«)- وعن على بن أبى طالب رغى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ( آنه كان اذا قام الى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه،ويصنع مثل ذلك اذا قضى قراءته ء وأراد أن يركع،ويصنع؛ اذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه فى شىء من صلاته وهو قاعد ء واذا تنام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر ‏). (٥٧ - ,7 . ٢٣٨( )٥٦المجموع للنووى ج٢٢٧/٢ ‎ ‏)٥ا(ا رواه ابو داود بهذا اللفظ فى كتاب الصلاة ص باب افتتاح الصلاة حديث رتم ‏ ٧٤٤ج ‏. ١٦١٨/١ والترمذى فى ابواب الصلاة ث باب ما جاء فى رفع اليدين عند الركوع حديث رقم ‏. ٢٥٦ ..صحيححسنوقتال ابو عيسي:هذا حديث _ ٦١٧٦٢ وقوله( :اذا تمام من السجدجتين ) يعنى به الركعتين والمراد اذا قام‎ ٠الاأول()٥٨من التشهد‎ وعن سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال:رأيت‎ رسول اته صلى انته عليه وسلم اذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذى‎ منكبيه ى واذا ركع.واذا رفع رأسه من الركوع4وز!د ابن عمر فى حديثه‎ ( وكان لا يرةم بين السجدتين )ة٠ ‎“: وعن وائلابن حجر( 0©":رضى الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله‎ عليه وسلم(رفع يديه حين دخل فى الصلاة وكبر ٠ ‎ووصفه همام وهو أحد‎ الرواة:حيال أذنيه ! ثم التحف بثوبه ى ثم وضع يده اليمنى على 'ليسرى. ‎ نلما أراد أن يركع آخرج يديه من الثوب2ثم رفعهما،ثم كبر فرفع فلما‎ قال:سمع الله لمن حمده رفع يديه ء فلما سجد سجد بين كفيه٠ ‘{٨((<) ‎ . ٢٣٩/٢( )٥٨المجموع للنووى ج‎ ‏ه ١(٩الترمذى فى ابواب الصلاة ث باب ما جاء فى رفع اليدين عند الروع ‏. ٢٥٥حديث رقم ابن سعد بن‏( !٦.وائل بن حجر _ :بضم الهملة وسكون المعجمة سبروق4ابو هنيدة الحضرمى ؤ صحابى جلدل ؤ وكان من ملوك اليمن ،ؤ ثم سكن الكوفة فى ولاية معاوية ث رضى الله عنهما . ‏ ٥٦٦/٦والتهذيب ج ا١٠٨/;١.‏ ] ‏٠[ ينظر:الاصابة ج ‏)(١٦ا اخرجه مسلم فى كتاب الصلاة،ياب وضع يده اليمنى على اليسرئ ‏ ٣٢٠١/١ولفظه عنه « انه راى‏ ٥٤جبعد تكبيرة الاحرام .. .الخ حذيث رقم .النبى بيهه رقع يديه حين دخل فى الصلاة » .. وابو داود فى كتاب الصلاة : ،باب رفع اليدين فى الصلاة حديث رم ‏٧٢٣٢ ‏. ٤٦٦‏ ٤٦٤/١دو .‏ ٧٦٢٨ج والنسائى فى كتاب الافتتاح ث باب اليدين حيال الاذنين ج ‏ ١٢٢/١وف باب موضع الابهامين عند الرفع.وفى باب موضع اليمين من الثسمال في الصلاة ج. ١٦٦٢ ‎ _ ٦٨. ا وعن محمد بن عمرو بن عطاء آنه سمع آبا حميد فف عشرة من أصحاب كم:وآنا ءأحد هم أبو قتنادة يقرول‏ ١لله اعلي ٩؛4‏ وسلم الله صلىرسول بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا.:فأعرض،فقال:كان اعتدل :تتائما ح ورفع بديه حتى.أذ ‏ ١تام الى الصلاة‏ ١لله عليه وسلمرسول يخاذى بهما منكبيه ى فاذا أراد آن يركع رفع يديه حتى يحاذى بهما رأسه ‘دنكييه < ثم قال:الله أكبر < وركع < ثم اعندل » فاعتدل فلم يصوب ولم يقنم ووضع يديه على ركبتيه ے ثم قال:سمع الله لمن حمده ث ورفع ف الركعةك ثم صنعموضعه.حتى يرجع كل عظم قؤ و أ عت_دليديه الثانية مثل ذلك حتى قام من السجدنين كبر ورفع يديه حتى يجحاذى بهما منكبيه كما صنع حين افتتح ) ‏٠ وف لفظ عن محمد بن عمرو بن عطاء:أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب.النبى صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبى صلى الله عليه وسلم6فقال آبو حميد الساعدى:أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؤ رأيته اذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه.واذا ركع أمكن يديه فى ركبتيه ؤ ثم هصر ظهره”"“ ث فاذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل غقار الى مكانه فاذا سجد وضع يديه غير مغترش،ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ى فاذا جلس فى الركعتين جلس على < قدم رجلهرجله اليسرى ونصب اليمنى ه واذ أ جلس ق الركعة ) لأخبرة .على مقتعدته ( ‏()٦2ي وتقعدوتنصب لآخر ىاليسرى -7 ن ( )٦٦هصر ظهره:اى ثناه فى استواء من غير تقويس. ‎ ‏. ] ٣٠٩ _ ٣٢.٥/٢ي[نظر فتح البارى ج ‏( )٦٢٣اخرجه البخارى فى كتاب الآذان،باب :سنة الجلوس فى التشهد جم ‏. ٢.:١/.١ ‏٧٣٠وابو داود فى كتاب الصلاة ؤ باب افتتاح .الصلاة ؤ حديث رتم = ‏_٦١٨١ب وف روابة قالوا فى آخره ) صدقت هكذ! صلى الذبى صلى الله عليه .وسلم ال تال ا لحاكم أبوعبد ايلهأ“ النيسابورى:لا تعلم سنة نقلها عن النبى صلى اته عليه وسلم جماعة من الصحابة ع منهم العشرة المشهود لهم بالجنة ‏«. )٢الا هذه السنة ‏ ٠نقله عنه !لحافظ الييهة وعن أنس رضى الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم ( كان يرفع ُ¡ يديه عند الركوع ‏)(٠ '٨٧ رفع الدبن باسناده الصحيح عن نافع :البخارى فى كتابوروى رفع رماهركع < واذ'بيديه اذأيرفعلارجلارآىاذابن عمز كان) أن بالدحدى ) ‏٠ ج ا٤٦٧٢/‏ ولفظه عن محمد بن عمرو بن عطاء قال:سسبعت ابا حميد فى عشرة قد ومنهم ابو قتادة ؤ قال ابو حميد« :انا اعلمكم ..من اصحاب رسول الله الحديث » . والترمذى فى أبواب الصلاة حديث رقم ‏ ٢.٤ج ‏. ١.٥/١ وقال ابو عيسى:هذا حديث حسن صحيح '. وابن ماجة فى كتاب :اقامة الصلاة ؤ باب رفع اليدين...الخ حديث رقم ‏. ٢٨./١‏ ٨٦٢ج ( )٦٤البخارى فى كتاب رفع اليدين.. ‎ ‏( )٦٥هو ايو عبد الله .محمد بن عزد اله بن حمدويه بن نعيم الضبى النيسابورى،الحافظ2الثقة س الامام،حساحب المستدرك توفى سنة ‏ ].٥ھ . [ينظر:تذكرة الحفاظ ج ‏. ] ١.٢٩/٣ ‏( )٦٦مختصر منتهى السول والامل فى علمى الاصول والجدل للامام جمال الدين ابى عبرو عثمان بن عبر المشهور بابن الحاجب الطبعة الاولى ص ‏٨٧ التاهرة . ( )٦٧البخارى في كتاب رفع اليدين. ‎ _ ٦١٨٢ وروى البخارى عن آم الدرداء رضى الله عنها( :أنها كانت ترفع الصلاة ى وحين ترفع،و'ذا قالتيديها فى الصلاة حذو منكبيها وحين تفتتح سمع الله لمن حمده رفعت يديها س وقالت:ربنا ولك الحمد )ا" . وباسناده الصحيح عن سعيد بن جبير أنه تال:رفع اليدين ف الملاة شىء تزيد به صلاتك\٠'٨‏ قال البخارى فى جزع رفع اليدين:من زعموقال !!حافظ فى الفتح أنه بدعة فقد طعن ى الصحابة،فانه لم يثبت عن أحد منهم تركه ‏ ٠قال : ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع١ة ‘٧‏٠ وقالالسيوطى ف الأخبار المتواترة:ان حديث الرفع متواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم:أخرجه الشيخان عن ابن عمر،ومالك بن الحويرث ‏٨ وأبوداود عن سهيل بنسعد ‏٠ومسلم عن وائلبنحجر2والأاربعه عن على وابن الزبير ‏ ٤و'بن عباس،و محمد بن مسلمة ء وأبى أسيد ء وأبى قتادة ڵ وجابر،وعمير الليثى ى وأحمدوأبى هريرة0وابن ماجه عن آنس عن الحكم بن عمير ء والبيمقى عن آبى بكر والبراء ع والدارقطنى عن عمر وأبى ءوسى2و الطبر'نى عن عقبة بن عامر ومعاذ بن جبل ‏)(٠ )٢ ونال الحافظ العراقى فى تقريب الأسانيد:واعلم أنه قد روى رفع اليدين من حديث خمسين من الصحابة منهم العشرة( )٧٢‏٠ وروى النووى رضى الله عنه عن أبى حنيفة ع والثورى \ وابن .( )٦٨البخارى فى كتاب رفع اليددن‎ ( )٦٩المجموع للنووى ج. ٢]٣/٢ ‎ . ١٨٣/٢( )٧٠فتح البارى ج‎ ( )٢١الأخبار المتواترة للسيوطى. ‎ ( )٧٢طرح التثريب ج. ٢٥٤/٢ ‎ ‏ ٦٨٢س أبى ليلى ء وسائر آصحاب الرآى:لا يرفع يديه ف الصلاة .لا فى تكبيرة ‏٠الاحرام(ً'' واحتج لهم بحديث 'ابراء بن عازب رضى الله عنهما قال( :رايت رسول الله صلىالتعليهوسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لا يعود ‏)!٨ وعن ابن مسعود رضى عنه قال( :لاصلين لكم صلاة رسول الله صلى لله عليه وسلم فلم يرفع يديه الا مرة ‏)٠ 0٢ قال النووى:وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث البراء رضى الله عنه فمن اوجه : أحدها:وهو جواب آئمة !احديث.وحفاظهم أنه ضعيف باتفاقهم ‘ همن نص على نضعيفه:سفبيان بن عيينة ء والشسافعى،وعبد الله بن الزبير الحميدى سيخ ال خارى ء وأحمد بن حنبل،ويحيى بن معين،وأبو سعيد الدارمى والبخارى.وغيرهم من المتقدمين ص وهؤلاءعثمان بن سعيد أركان الحديث وأئمة الاسلام فيه . والجواب الثانى:لو صح وجب تأويله على أن معناه لا يعود الى ارفع فى ابتداء استفتاحه ء ولا ف أوائل باقى ركعات الصلاة الواحدة , ويتعين تأويله جمعا من الأحاديث ‏٠ والجواب الثالث:آن أحاديث انرفع أولى،لأنها اثبات،وهذا نفى. فيقدم الاثبات لزيادة العلم ‏٠ ( )٢شرح فتح القدير ج ٢٨١/١ ‎والجموع للنووى ج٠ ٢]٤./٢ ‎ .( )٢٤أبو داود وقال ليس بصحيح‎ .)( ابو داود الترمذى فى ابواب الصلاة ؤ باب .ا حاء ان لنبى عه لم برفع الا فى اول ‏. ٢٥٧مره ؤ حديث رقم وقال ابو عيسى:حديث ابن مسعود حديث حسن ..وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة.ج ‏ ٤./٢وما بعدها . - ٦٨٤ والجواب انرازع:آن أحاديث الرفع أكثر قوجب تقديمها ‏٠ :رضى الله عنه_-سعودوأما حددث ابن فجوابه من هذه:لأوجه الأربعة ء فآما الأوجه الثلاثة الأخيرة فظاهرة } أنه قتال:لمابن ‏ ١لمماركعن‏ ١لبيهق ( ناسنادهروى.فقدتذ.عيذ٩؛‏وآما يثبت عندى حديث ابن مسعود ‏٠ وروى البخارى فى كتاب رفع اليدين تضعيفه عن آحمد بن حنبل وعن يحيى بن آدم وتابعهما البخارى على تضعيفه ۔ وضعفه من المتأخرين الدارقطنى والبيهتى« )٢‏٠ هذا وقد نقل عن أبى حنيفة رضى الله عنه آنه تمال:بيسن رفعهما حتى ‏٠ بهما آذننه()٧١يحاذى واستدل بما ف صحيح مسلم من حديث مالك بن الحويرث أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اغا بر رفع يديه.حتى يحاذى بهما ‏٠آذنه(()٧٨ وانتدل أا حنفيون أيضا بأنه لا برفع يديه الا قى التكبيرة الأولى ، » .عنالدكم دن متسمابن آبى ليلى ب .عنالطير انى بسنده عنہما روى ابن عباس عنه صلىاللهعليه‌وسلم( :لا ترفم الأايدى الا ف سبعة مواطن : 3س_ (٢١ا)‏ المجموع للنووى ج ‏ ٢٤١ _ ٣]٤./٢والمغنى لابن قدامة ج ‏/١ ‏ - ٩٧‏؟. ٨٩ ‏٠ ٢!٨١/١)( الهداية ج ٦/١؟]‏ وشرح غتح التدرر مع الهداية ج ‏( )٧٨مسلم فى كتاب الصلاة ؤ باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين ‏. ٢٦١٣/١‏ ٣٩١جمع تكبيرة الاحرام والركوع حديث رتم وابن ماجة فى كتاب الاقامة ؤ باب رفع اليدين اذا ركع واذا رفع راسه مانلركوع حدث رقم ‏ ٨٥٩ج ‏. ٢٧٩١ _ ٦٨٥ حين يفتتح الصلاة ى وحين يدخل المسجد الحرام ء فينظر الى البيت،وحين يقوم على المروة،وحين يقف مع الناس عشية عرفة ع وبجمع،والمقامين ( (٠ (٨٠ ,٧٩ الجمرة‎حين يرى ومال النووى:وأما قوله:عن ابن عباس( :لا ترفع !لايدى ¡لا فى سبعة مواطن ) الخ ع فجوابه من أوجه : أحدها:آنه ضعيف مرسل ‏ ٠وهذا جواب البخارى ‏٠ ‏٠والثانى:أن هذا نفى وغيره ائثسات.وهو مقدم والثالث:أنه لو ثبت عنه لم يجز لأحد ترك السنن غ والاحاديث الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم به ى ويؤيد هذا آن الرفع ثابت فى مواحلن كثيرة غير هذه السبعة ى قد بينها البخارى بأسانيده٠ ‎ وقد صح رفع اليدين يعنى فى هذه المواضع عن النبى صلى الله عليه وسلم،ثم عن الخلفاء امرادىدين ى ثم عن الصحابة والتابعين ‏ ٠وليس فى سيان عبد ادله بن مسعود رع اليدين ما يوجب أن هؤلاء الصحابة لم يروا النبى صلى الله عليه وسلم رفم يديه ث وقد نسى ابن مسعود كيفية تام الاثنين خلف الامام ‏ ٠ونسى نسخ التطبيق فى الركوع ى وغير ذلك . _ () ذكره البخارى معلتا فى كتابه المفرد فى رفع اليدين:فقال:وقال دكيع:عن ابن أبى ليلى عن الحكم ع عن مقسم،عن ابن عباس رضى الله عنهما ؤ عنه بق« :لا ترفع الايدى الا قى سبعة ۔واطن:فى أفتتاح الصلاة © وفى استقبال الكعبة ؤ وعلى الصفا والمروة وبعرفات وبجمع ) وفى المقامين ح وعند الجمزتين » . .وقال:قال شعبة:لم يسمع الحكم عن مقسم الا اربعة » وغير محفوظ .أحادرث لدينس هذا متنها ؤ فهو مرسل ‏. ٢١٠/١فتح القدير ج‏!) ٨ .شرح ‏ ٦٨٦۔ فاذا" نسى هذا كيف لا ينسئ رفع اليدين ؟ ثم روى البيمقى عن الربيم(ه0 قال:قلت للثسافعنى رضى الله :عنه :ما معنى رفع اليدين عند الركوع ؟ فقال :مثل معنى رفعهما عند الانتتاح تعظيما نتتهعالى وسنة متبعة ترجو فيما ثواب الله تعالى ،.ومثلك رفع اليدين على الصفا والمروة وغيرهما". ال النووى :روى البخارى رفع الايدئ ف هذاهلمواضع عن اعلام أئمة الاسلام من الصحابة والتابعين ث وتابعيهم2ثقمال :فهؤلاء أهل مكة والمدينة واليمن والعراق قد اتفقوا على رفع .ال ى ‏ .٠ثم رواه عن جماعات آخرين ؤ ثم تقال :فمن زعم أن رفع اليدين بدعة فقد طعن فى صحابة رسول الله صلىانتهعلي‌وسلم والسلف ومن بعدهم.وأهل الخجاز وأهل المدينة وأهل مكة وعدة من ؟خل العراق وآهل الشام وأليمن وعلما: خراسان منهم ابن المبازك حتى شيوخنا ولم يثبت عن آخد .من الصحابة رضى الله عنهم ترك الرفع } وليس آسانيد التراث أصح من أسانيد .للرفع : قال البخارى :وأما رواية الذين رووا عن النبى صلى الله عليه وسلم الزفع عند الافتتا ح. ,وعند ال ركوع والرفع منه6ورواية الذين رووا أن النبى ضلى الله علبه وسلم رفخغ ف هذه المواضع ء وفى القبيام بعد الركعتين , فنالجميع صحيح ء لأنهم لم يحكوأ صلاة واحدة ء واختلفوا فيها بعينها مم: عمرو ؤ(٨١ا‏وا اتلصرلبيع بن سليمان بن اعبد الجبار المرادى .ث وكان مؤذنا بجامع بالشافعى حتى صار راوية كتبه ؤ والثقة الثيت فيما يرويه و الامالينا الرسالة0وعن. .طزيقه وصل .الشافعىالامامو غيرهما مننكتب ك ‏ ١لامام عن.يما يرويهالاصحابتت‏ ٦من رووايةعلى أنهم ذقدمؤن رو :ايته المزنى ان تعارضا ، مع ملو قدر ابى ابراهيم ‏١لمزنى :علما ودينا وجلالة وؤافق 5ما رواه للقواعد .وقد توفى نام ‏ ٢٧.ھ . ‏.٢٤٣ _ ٢٤ا()٢‏ المجموع للنووى ج / - ٦٨٧ أنه لا اختلاف فى ذلك وانما زاد بعضهم على بعض ‘ والزيادة مقبولة .‏()٨٣من أهل العلم وروى ابن حزم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ف للركوع والسجود(ه) . وقال ابن حزم:وكان مارواه أنس من رفعاليدين عند السجود زييادة على ما روى ابن عمر والكل ثة فيما روى وما شاهد.وكان ما رو!ه مالك ان انحويرث من رفع اليدين فى كل ركوع ورفع من الركوع4وكل سجود ورفع من سجود زائدا على كل ذاك } :والكل ثقات فيما رووه وما سمعوه وأخذ .الزيادات فرض لا يجوز تركه،لأن الزيادة حكم قائم بنفسه } روا٥‏ من علمه ث ولا يضره سكوت هن لم يروه عن روايته ث كسنائر ا لاحكام كلها ٠٩ ولا فرق ٨( .ع(‎ والذى نخلص اليه ف تلك المسألة رفع اليدين ف الصلاة _ أن وجهة النظر ف الفقه الاسلامى فيها تتلخص فيما يأنى : ولا:يرى الامام الربيع بن حبيب كراهة رفع اليدين ف المنلاة . وقال العلامة اللسالى ان الأحاديث الواردة فى ذلك منسوخة بالحديث الذى رواه الامام الربيع بن حبيب ورواه مسلم ( كأنى بقوم يأتون بعدى يرفعون أيديهم ق الصلاة.كانها أذناب خيل شمس ) ‏٠ وقد رأى | لأستاذ الشيخ أحمد بن مسعود بعد مناقشته لمجموعة من الاحاديث التى فيما الرفع آن تلك الأحاديث ضعيفة ى وأنه ينبغى علب كل أن يترك الحديث الضعيف ص وأن يكون حريصا فى عبادته عاى العمل7 (٨٢الجوع للنووى ج. .٣٤ / ‎ )( المحلى لابن حزم جن. ٩٦٢/٤ ‎ ؟؛“ :. ٩٥ _ ٨٧/( )٨٥المحلى لابن حزم ج‎ ‏ ٦١٨٨س شاندا:ذهب فقهاء المذاهب الأربعة الى القول برفع اليدين فى 'لصلاة الرفع عند تكبيرةبكونوآنهاللحديث <معظم علماءدهفدالى ذلك الاحرام4ويكون ابتداء رفعه عذد ابتداء تكبيره وأنتهماؤه عند انتهائه ‏٠ ‏٠لافتتاحالا قيديه) لله عنه لا يرفعرضىأبو حنيفةومال :حقأعلم أهل زمنهوكانالمدينى -على بن:تالالاخارىوقال على المسلمين أن يرفعوا أيديهم ث وروى ذلك عن ابن عمر،وأبى حميد ‏ ٠٠الخ ‏٠وعمر وعلى ووائل بن حجر 6وقالوذ ‏ ١رفقعو رعوسيهم كآنيا المراوحواذ ‏ ١ركعواايديهم أذ ‏ ١كبروا أدمد بن حنبل رضى اللهعنه:وتد سئل عن الرفع:آى لعمرى ى ومن يشك ابن عمر أذا رأى من لا يرفع حصبه وأمره أن يرفع ‏٠! واختلف القائلون بالرفع:هل ترع الرفع تعبدا آو لحكمة ؟ : _ ٠غقيل شرع للاتسارة الى التوحيد٠ ‎ وقيل:لأجل أن يراه من لا يسمع التكبير فيتتدى به ‏٠ وقيل:للاسارة الى طرح هر الدنيا والاقبال بكليته الى عبادة .. المولى شم اختلفوا : فقيل:يرفعهما ثم يكبر ث ويرسلهما مع آخر التكبير ‏٠ وقيل:يرفعهما ثم يكبر وهما مرفوعتتان ثم بيرسلهما ‏٠ ‏٠ مكل ذلكالسنة فيحصلالأكمل < وآما أصل_ -وقيل:الخلاف ق ثم اختلفوا فى كيفية الرفع : _ ٦٨٩ _ فذهب مالك والثسافقعى الى‌آنه يرفع المصلى يديه حيال منكبيه٠ ‎ وقال أبو حنيفة:يرفعهما حذو أذنيه٠ ‎ واختلفوا فى الرفع: ‎ بكبر ويرفع لسائرمصل أنلكلانه يسن : وغيره) لنسافعىفقال الانتقالات ‏٠ وليس ف التحريمة رفع عند آبى حنيفة ‏٠ الصلى ‏ _ ٠الجواز بين ب ‏ ٠بدى ( !) اثم المار بي نن ييددىى ا _لمصلى. ‏٠شىء ميج.بين بالمار ) دفع ب _ ٦٨٩١ يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن المار بين يدى المصلى غا عاغلا < وذلك \ رواه عن أبى عبدة عن جابر ين زبد آثم3اذا كان بال ٠ى‎ عن ابن عباس عن ال .نبى صلى الل.ه عليه وسلم ٨١2ق.ال( ٠:لو يعلم المار" )( بين .الندى ‏( '٢المصلى ماذا عليه لوقف ااى الحتہ وف لفظ عن أبى عبيدة س عن جابر بن زيد قال:مال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لوقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه ‏٠ ال جابر:قال بعض الناس0يعنى أربعين خريفا ‏٠ وقال آخرون:أربعين ثسهرا ‏٠ ‏٠ المرورتاصد: المار)0لو يعلم (؟) بين يدى المصلى:اى أمامه بالقرب منه ؤ وعبر باليدين ؤ لكون اكثر الشغل يقع بهما واختلف فى تحديد ذلك.فتيل:اذا مر بينه وبين سجوده . وقيل:بينه وبين ثلاثة اذرع.وقيل:بينه وبين قدر رمية بحجر . ( )٢ماذا عليه:اى شىء عليه من الاثم » بسبب مروره بين يديه٠ ‎ الاثم ك وأنه و اصل الى مالا يقدرولعل حكمة ابهامه الدلالة على عظم ذلك قدره ؤ كقوله تعالى« :مغثميهم من اليم ما غشىيهم ) سورة طه٧٨/‏ . ا() لوقف الى الحشر:وهو يوم القيامة مبالفة فى تعظيم الاثم . كتابالصحيح قالجامعمسندهقحبيبالربيع بن‏ ١لامام ‏( )٥رو أه الصلاة . وله شواهد من غير طريق ابن عباس منها حديث ابى هريرة عند ابن ماجة باسناد صحيح قال:قال رسول الله عي:لو يعلم أحدكم ماله ى أن يمر بين يدى اخيه معترضا فى الصلاة كان لان يقيم مائة عام خير له من الخطوة التى خطاها . وقال آخرون:أربعون يوما( ‏٠ ‏( )٦رواه الامام الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب والحديث عنده مرسل‏٢]١الصلاة،باب الجواز بين يدى المصلى رقم _جا ٦٤‏٠ وقد رواه الجماعة عن أبى جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الانصارى واسناده عن ابى النظر مولى عمزو بن عبيد الله عن بسر بن :سعيد عن ابى اجهيم قال:تال رسول الله علقه«' :لو يعلم المار بين يدئ المصلى ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه.قال ابو النضر:لا :ادرى ؛ قال اربعين يوما أو شهرا او سنة » . اخرجه البخارى في الصلاة } باب اثم المار بين يدى المصلى حديث رقم ‏ ٠ج /;١؟٥٨‏ . المصلى ] حديث رقمومسلم فى كتاب الصلاة } باب منع المار بين أيدى .‏. ٢٦٢١‏ ٥.٧ج وابو داود فى كتاب الصلاة،باب ما ينهى عنه من المرور بين يدى. الممبلي.حديث رقم .٧.١ج ‏. ١٨٧ _ ١٨٦١/١ والترمذى فى ابواب الصلاة: ، .يا ما جاء فى كراهية المرور .بين يدى اللصلى:حديث رقم ‏ ٢٣٦ج ‏. ١٥٨/:٢ ‏ ٠وقال أبو عيسى:وحديث ابو جهيم-ابو جهيم هو :ابن الحارث بن الصمة ِ.صخيحالأنصارى _ حديث حسن وقال ابو عيسى :وتد روى عن النبى لق انه قال« :‏ ١لان يقف :احدكم مائة عام خير له من ان يمر بنين يدى احيه وهو يصلى » . والعمل عليه عند اهل العلم :كرهوا المرور بين يدى المصلى ؤ ولم يروا 'ان ذلك يقطع صلاة الرجك ا. واسم ابى النضر « سالم » مولى عمر بن عبيد الله المدينى _ووالد « سالم » اسمه « ابو أمية » وقد اشتهر سالم بكيته « ابو النضر » . _ ٦٩٣ . . وفى تخصص العدد بالأربعين حكمتان : احداهما:كرن الأربعة آصل جميع الأعداد2فلما أريد التكثير ضريت |ى عشرة ‏٠ والثانية:كون كمال أطوار الانسان بأربعين كالنطفة،والمضغة ء ‏ ٠والمخلاهر أن المراد الممالغة فقط ‏٠والعلتة ن وكذا بلوغ الأشد قيل:وأبهم المعدود تفخيما للأمر وتعظيما ‏٠ ورد نأن ظاهر السياق عين المعدود ء لكن شك الراوى فيه.وقد وقع معينا ف مسند البزار ى بقوله( :لكان أن يقف أربعين خريفا ) ‏٠ وقد وقم خلاف فى تعيين المعدود ،وأن بعضهم قال:أربعين خريفا ه أى سنة وبعضهم قال:أربعين شهرا4وبعضهم قال:أربعين يوما ‏٠ ‏٠سنة لا يوما ولا شهرا| :مر أد أردعونقال الطحاوى قال العلامة نور الدين السالمى:وكونه أربعين خريفا أقرب لمغنى المبالغة المتصودة مانلحديث ى كما يدل عليه حديث ابن عباس ( لوقف الى .الحشر ( ‏٠ التىالخطوةخير له منعام يقيم مائةلان) كانأبى هربرةوحديث ه . .خطا ) = واخرجه الننسائى فى كتابَ القبلة،باب التشديد فى المرور بين يدئ المصلى ِ.ج‏. ١٥٨/٢ وابن ماجة فى كتاب اقامة الصلاة ص باب المرور بين يدى المصلى حديث رقم ‏ ٩٤٥ج ‏. ٣.٤١ ومالك فى الموطأ ؤ فى كتاب قصر الصلاة فى السفن .ث باب التشديد فى ان ‏. ١٥٥ .١٥٤١يمر احد بين يدى المصلى حديث رقم ؟٣٢‏ ج ‏. ١٦٩١/٤والامام احمد فى المسند ج )( شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج ‏, ٢٥٨ _ ٢٣٥٧/:١ _ ٦٩٤ دىالصغير:ويأثم مار بينالشرحقالمالكية ‏ ٠جناءوالى ذاك ذهفب المصلى اذا لم يضطرالذاك ء كما يأثم المصلى اذا تعرض لرور الناس بلا أ لآخر :دون< وقد يأثم أحد هماك ولا بأثمان دابأثمانضرور ة ء فند ا ففى حالة غذم اضظرارهما مها يأثمان ‏ ٠واذا اضطر المصلى للتعرض والمار للمرور لا يأثمان ء واذا تعرض المصلى واضطر .المار،أثم المصلى ‏٠وحده(! والأصل فف:ذلك ما روى عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله،عن بسر بن.سعيد آن زيد بن خالد الجهنى أرسله ألى آبى جهيم ف يسأله:ماذ! المصلى ؟ نتالبدىالمار ببنقوسلمعليهاللهالله صلىسمع نتن رسول ابو جهيم : .قال رسول الله صلى انته عليه وسلم( :لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه ى لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر .بين يديه ) ‏٠ مال آبو النضر.:لا أدرى أمال أربعين يوما ئ آو شهرا,آو سنة)‘١ .وعن ,زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار آن كعب الأحبار تال:لو يلم يالمم.ار ببيينن نديىهد(ى`)١‏الم .صلى ء ماذا عليه ى لكان أن يخسف به،خيرا .له من أن وعلى ضوء ما سبق يمكن أن نقول ان المالكية قد تسموا أحوال المار والمصلى فى الاثم وعدمه الى أربعة أقسام : حميعاوعكسسه يآثمان‏ ١مصلىدونيآأنم ‏ ١لمار4الأول . ‏ ٠وعكسه ف الصورة الأولى أن يصلى الى سترة فى غير مشروع وللمار .مندوحة فيائم الممنى ‏٥المار دون (ه) الشرح الصغير ج ‏. ٢٢٧ _ ٢٣٦/١ ‏)(٩ا سبق تخريجه فى الهامش قى الصفحة السابقة . ‏( )١.ما لك فى الموطا فى كتاب قصر الصلاة قى السفر ة باب التشديد فى ان ‏١ ٥٥/١‏ ٢٣٥حاملى رقمبمر اجد بين .يجي . _٦١٩٥ .... الثانى:آن يصلى ف مشروع مسلوك بغير سترة أو متباعدا عن لمار ‏٠‏ ١لمار مندوحه < فياثم المعلى دونالسترة < ولا يجد الثالث:مثل الثانى.4لكن يجد المار مندوحة ى قبأثمان جميعا ‏٠ الرابع:مثل الأول ع لكن لا يجد المار مندوحة ع فلا يأثمان جميعا ‏٠ وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا،ولو ام يجد مسلكا،بل يقف » حتى يفرغ المصلى من صلاته ‏٠ وظاهر كلام فقهاء الأباضسية على ما ف الايضاح ف الأشياء التى تقطعالصلاة على المصلى يشير !لى التفصيل المذكور ©٧١‏٠ والى ذلك ذهب الحنفيون ع جاء فى الهداية وانما ياثم اذا مر ف موضع سجوده على ما قيل \ ولا يكون بينهما حائل؟ ‘٧‏ ٠واستدلوا بالحديث السابق‘)١‏ . وقال ابن الهمام:قيل هذا هو االأصح4لأن من قدمه الى موضع سجوده هو موضم صلاته ث ومنهم من قدره بثلاثة أذرع،ومنهم بخمسة ، ومنهم باربعين ء ومنهم بمقدار صفين { آو ثلاثة ‏٠ وف النهاية:الأصح أنه ان كان بحال لو صئى صلاة الخاشعين نحو أن يكون بصره ف قيامه ى موضع سجوده،وف موضع قدميه فى ركوعه ه والى أرنبة أنغه ف سجوده \ ،وفى حجره فى تعوده والى منكبه ى سلامه لا.يتم بصره على المار لا يكره ‏٠ ومختار انسرخسى ما ف الهداية.وما صحح ف النهاية مختار فخر الاسلام.ورجحه ف النهاية بآن المصلى اذا صلى على الدكان وحاذى () حاشية الترتيب ج ؟١:١٢/‏.‏٠ ١:١٤ ‏( )١٢الهداية ج اإ.٥/؟‏ . () حديث ابى هيم . ‏ :٦١٩٦سب أعضاء الماز "أعشناءه يكره المزوز.2و:ان كان .المار أسفل وهو ليس موضع سجوده ء يعنى:أنه لو كان علئ الأرضن لم يكن.سجوده فيه ء لأن:الغرض أنه يسجد على الدكان:فكان موضع سجوده .البتة دون محل المرور لو كان'علن الأزض ؛.ومع ذلك ثبتت .الكراهة :اتفاما .فكان؛ذلك نقضا لما .أختناره شمس الأئمة .‏ ٠بخلاف مختار فخرذر الاسلام فانه ممنى ى كل الصور غير منقوض ٠هذا‏ اذا كمان يصلن ف الصجراء . وآما ق المسجد فالحد هو المسجد ى ا لا أن يكون بينه ه وبين | لماِ اسطوانة3أوغيرها4يعنئ أنهما الم يكن .بينهما حائل فالكر| اهةة شابتة:لا ٠.بمسجد ‏()١٤فيما ليسفيمرحد ‏ ١لمسجديخرج منأن . ..وقال الامام النووى ي الشيافعى(.اذا صلى ل سترة جرم على غيره المرور بينه وبين السترة س ولا يحرم المرور وراء العستتررةة ) ‏٠ الغزالى ‏) : (٧٥يكره ولا يحرم ‏٠.و:تشال والأكققون 3٧؛‏اليغوىوزنه نقطغ<آنه نحر اموالضحيح مل الضوابن. النه عنه أن رسولالصحابنى رضنىآبى الجهني ) لأنخنصارى:وااحتجو ) بحديث الله ضلى الله عليه وسلم قال:لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه ؟ لكان آن يقف أربعين خير( له من .آن يمر بين يديه)(( )٨‏٠ . ].٦)( فرح فتح القدير لكمال الدين بن الهمام ج ‏.٥١ ا(ها) هو محمد بن محمد بن محمد،ابو حامة اغزاتى ء ولد سنة ‏ ]٥٠ه وتؤى سنة ‏ ٥٠٥ھ وله مصنفات كثنزة من أهمها:احياء علوم الدين - .والملستصثمى ن والمنخول _ وشىتباء الغليل . ‏ :١٠١‏١]٠؟[ ينظر البداية والنهاية ج ‏! :!٧٣٢/١وشذرات الذهب ج ‏( )١٦هو الحسين بن سسغود بن محمد الفراء ث الفقيه المحدث ی المفسر ء ‏ .١.٥,ه. , .له تفسير مشهور للقرآن الكريم ؤ توقي سنة ٠تخريجه‎سبق(١٧١ ‏ ٦٩٧,ن ‏٠الحتايلة!{)والى ذآلك ذهفت والحاصل آنه ليس لأحد آن يمر بين يدى المصلى ح ‏ ٣7صلى الله عليه وسام (لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه مانلاثم لكان أن يقف أربعين خيرا من أن يمر بين يديه ) ‏٠ ( ب ) دفع المار بين بدى الصلى سبق أن قلنا انه .لا يجوز لأحد أن يمر بين يدى المصلى اذا لم يكن بين يديه سترة،فان كانت بين يديه سبترة لم يمر أحد بينه وبينها' ،وقد سمى النبى صلى الله عليه وسلم الذى يمر بين يدى المصلى شيطانا س وأمر ‏٠برده ومقاتلته الربيع بن حبيب غن آبى عبيدة س عن جابر بن زيد ى عن أبىروى سعيادلخدرى تال:تقال رسول الله صلى اته ءايه وسلم ( ان لحدكم أذا <ما استطاع4وليدر آه( ( نديهالصلاة فلا يد ع١٨‏ ( أحد ‏ ١يمر منكان ف ‏). )٦٣ ٣فا.ن آبى فليقاتله)٢١‏ فانما هو شيطان ( )١٨المغنى لابن قدامة ج.'٢]٥/٢ ‎ فلا يترك احدا مانلنااس يمر بين يديه‏)(٩ا فلا يدع :اى :اىقال القرطبىدفعه:استطاعيدفعه هاأى :‏ )٢٠[.وليدراه بالاشارة ولطيف المنع . () فان اجى :فليقاتله :+اى ان امتنع فليقاتله ؤ اى يزيد .فى دفعه الثانى من الاول . ‏( )٢٢فانيا هو شيطان ::اى فعله فعل شيطان » لأنه ابى الا التشويش على المصلى ث واطلاق الشيطان على المارد .ن الانس شائع ث وقد جاء فى القرآن الكريم ؤ قوله تعالئ(! :شياطين الانس وانجن ) سورة الانعام ‏. ١١٢٣/ وقال ابن بطال:فى هذا الحديث جواز اطلاق لنظ القسيطان على من يفتن في الدين ڵ وان الحكم :للمعاني دون الابسماء 0:لإستحالة أن يصير المار &.. ` _ ٦٩١٨ قال القاضى عياض والقرطبى0وآجمعو! .على آنه لا يلزم أن يقاتله بالسلاح س لمخالفة ذلك لتاعدة الاةسال على الصلاة والاستغال مها()٢٤‏ . وأطلق جماعة من السانعية أن له أن يقاتله حقيقة ‏٠ يقول الامام !لنووى:قال أصحابنا _ الثسافعية _ ويستحب للصلى دفع من أراد المرور لحديث أبى سعيد المذكور ‏٠ وعن ابن عمر رضى الله عنهما آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) اذ! كان أحدكم يملى فلا يدع أحد ا يمر بين يديه فان أبى فليقاتله فان شيطانا بمجرد مروره.وهو مبنى على أن لفظ الشيطان بطلق حقيقة على الجن © ومجازا على الانس . ويحتمل ان يكون المعنى:فانما الحامل له ذلك الشيطان . ‏( )٢٣رواه الامام الربيع بن حبيب فى مستده الجامع الصحيح فى كتاب باب الجواز بين يدى المصلى حديث رتم ‏. ٢٤٣الصلاة والحديث رواه البخارى فى كتاب الصلاة ص باب يرد المصلى من مر بين ‏. ٥٨١,/١‏ ٥.٩جيديه حديث رقم ومصلم فى كتاب الصلاة،باب منع الماز بين يدى المصلى حديث رثم ‏٥.٠٥ ج ا٢٦٢/‏ . وابو داود فى كتاب الصلاة س باب ما يؤمر المصلى أن يدرا من يمر بين يديه حديث رقم ‏ ٦٩٦٧و ‏ ٧..ج ‏. ١٨٦١/١ والنسائى فى كتاب القبلة ص باب التشديد فى المرور بين يدى املى وسترقه ج ‏. ٦١٦/;٢ ومالك فى الموطا فى كتاب قصر الصلاة فى السفر :ث باب التشديد فى أن يمر احد بين يدى المصلى حديث رقم ‏ ٣٣ج ‏. ١٥٤/١ <_ ٢ ٨/ ١ :ا لامام الربيع بن حبيب‎ الجامع الصحيح مسند.) (٢شر.ح . ٠٩ _ ٦٩٩١ معه القرين )" ويدفعه دفع ااصائل بالأاسهل فالاسهل ويزيد بحسب حاجة،وان أدى الى قتله ۔ غان مات منه غلا ضمان فيه كالصائل( '٨‏٠ الاسماعيلىروىوقدكالمدافعةبالمقاتلةالمر!د : العربىابنوقال بلفظ ( فان أبى فليجعل يده فذ صدره ء وليدفعه ) ‏ ٠وهو صريح ف الدفع باليد ‏١ .٠ وكذاك نعل أبو سميد بافلام الذى اراد ان يجتاز بين يديه ‏٠ قال القاضى عياض:فان دفعه بما يجوز غهلك ؛ خلا قود عليه باتفاق 0العلماء ‏٠ قال:وهل تجب دية ؟ آم يكون هدرا ؟ ‏٠مالكمذهبف< وهما قولانللعلماءمذهبسان وحكنى القاضى عيباض وابن بطال:الاجماع على أنه لا يجوز له المشى من مكانه ليدفعه ولا العمل الكثير فى مدافعته لأن ذاك أشد فى الصلاة من ‏٠المزور والحكمة فى المقاتلة:دفع الخلل المخوف وقوعه ف صلاة المصلى". 0 وقد روى ابن آبى ثسبية عن ابن مسعود أن المرور بين يدى المصلى ‏٠صلاتهيقطع نصف وروى آبو نعيم عن عمر:لو يعنم المصلى ما ينقص هن صلاته بالمرور بين يديه ما صنى الا الى شىء يستره من الناس ‏٠ ( )٢٥مسلم فى كتاب الصلاة،باب منع المار بين يدى المصلى. ‎ ‏. ٢٠٧/١‏ ٩٥٥جابن ماجنة فى كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم ‏)آ (٦٢المج.وع للنووى ج ؟٢١.١/٢‏ . ‏. ٢٥٩٢/١(٧؟)‏ شرح الجامع الضحزح مسند الامام الربيع بن حبيب ج وشرح الزرقاني على الموطا ج ‏. ٢١٢/١ _ ٧:. والى ذلك ذهب الحنفية جاء ف الهداية:ويدرآ المار اذا لم يكن بين يديه سترة أو مر بينه وبين السترة ۔ لقوله .صلى الله علييهه وسلم( : :لايقطع .( ‏((٢٨ هو شيطانوادر عو ‏ ١ما استطعتم فانما شى ءومرورالصلاة ‏١لله عليهه وسلم‏١للتهه صلى أبيه أن رسول.‏١الله عنسالم بن عيدوعن ‏"٢٦مر .قالوا( :لا يقطع الصلاة مرور شىء وادرعوا ماواأسباتطعتبمكر وع ,ويأثم المار اذا مر ى موضع سجوده على ما قيل ولا يكون بينهما السابق ذكره-ويدرآ بالاشارة س وذلكحائل،احديث أبى جهيم وسلم يصلى فى حجرة أم سلمة أ ،فمر بين يديه عبد الله أ عمر بن أبى سلمة،فقال بيده هكذا فرجع ء فمرت زينب بنت أم سلمة2فقال بيده هكذا فمضت،فلما صلى عليه الصلاة والسلام قال:هن أغلب )(“"٢؟'‏ . والى ذلك ذهب الحنابلة.قال .ابن قدامة عقب هذ! للحديث البسابق : سر ا()٢٨‏ قال فى شرح فتح القدير _ لابن الهيام الحنفى _ فى مسنده « مجالد » فيه مقال ؤ وانما روى له مسلم مقرونا بجماعة ن اصخاب الشعبى ‏. ٤.]/١.ج ا2.٤/‏ والهداية ج ( )٢٩الدازقطنى،وضعف رفعه ووتفه مالك فى المؤطا. ‎ ا(.؟) ابن ماجة فى كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ص باب ما يقطع الصلا ...._..‏. ٣.٠٥/.١‏ ٩٤٨جحديث رقم )( اعله ابن القطان بان محمد بن قيس فى مُلبتته جباعة باسمه ا )ولا يعرف من هو منهم وان امه لا تعرف البتة. . قيل:هذا ا مينى على ان محبدا هذا قال عن امه » لكن لم يوجد فى كتاب ابن ماجة ومصنف ابن ابى شىيبة ‏ ١لا عن ابيه ط .واما كونه لا يعرف فقد عرفه ابن ماجة بقوله :قاضى عمر بن عبد العزيز © وفى الكمال :والتهذيب اخرج له مسلم ؤ واستشهد به البخاري ( شرح فتح القدير لاين الهمام ج ١ا.٨/؟‏ ) . _ ٧٢. ١.. وهذا يدل على أن النبى صلى اللعهليه وسلم لم يجتهد فى الدفم؟"‘ ‏٠ والذى نخلص اليذ آنه ان آزاد أحد المرور بين يدى المصلى،فله منعه في تول أكثر .آهل العلم منهم !:لربيع بن حبيب ث وهبو قول المالكية . والشافعية ؤأصحاب الزآى والحنابلة ‏٠ والأصل فيه ما روى أبو سعيد قال:سمعت النبى ضلى الله عليه وسلم .يقول( :اذا كان أحدكم يصلىى الى شىء ينتره من الناس ء فأراد أحد أن يجتاز بين يديه غليدفعه،فان أبى فليقاتله .فانما هو شيطان ( . وف هذا ( اذ! كان أحدكم نيضلى فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع،فان آبى فليةاتله فانما هو شيطان ) . ومعناه:آى ليدفعه4وهذا ف أول الأمر لا يزيد على دفعه ء فان أبى ولج2فليقاتله ء آى يعننه فى دغعه من المرور س فانما هو سيطان4أى فعله فعل الشيطان ع آو السيطان يحمله على ذلك ‏٠ وقيل:معناه:ان معه شنسيطاذا ‏٠‏١ اوللمصلى أن يشتد .على المار فى الدفع ع ويجتهد ف رده { مالم يخرجه ذلك الى افسادصلاته بكثرة العمل فيها ‏٠ ‏ ٠أ وقيل يدرآ ما استطاع ءولا يقاتله ف الصلاة ء لما يغفى اليه من الفتنة وفساد الصلاة غ وإلنبى صلى الله عليه وسلم انما أمر برده ودفعه ذ:ظلا !اضلاة عما بنقضها يلم آهك لم يرد ما يفسدها ويقطعها بالكلية 2 فيدل اللفغا _لفظ المقاتلة _ على دفع أبلغ من الدفع الأول ‏٠ ويؤيد ذلك ما روته أم سلمة رضى انته عنها.وهو دليل على أن ألنبى صلى الله عليه وسلم لم يجتهد ف الدفع كما سبق بيانه ‏٠ تلتللاتتتن ‏. ٢]٦/١(٦٢؟)‏ المغنى لابن قدامة ج ٧.٢ ( ج ) الصلاة لا بقطعها نشى۔ قال الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه( :ان المصلى لا يقطع صلا +:شىء2لأن الصلاة ليدست بحبل ممدود..وانما تعرج الى السماء ض .فيصلها بر !لقلب س ويقطعها فجوره )( وذلك لما رواه عن أبى عبيدة س عن جابر بن زيد ث عن ابن عباس : ( أقبلت ذات يوم وأنا راكب عنى حمار .وآنا يومئذ بمنى،فمررت بين بدى بعض الصف س فنزلت فأرسلت الحمار يرتع4فدخلت .ف الصف فلم ينكر عاى أحد ‏)(. '"٨ )( منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج ‏ ٢:٤٣/٤بتصرف . . .١٥٨‏١٥٧/١والمدونة الكبرى لابى غانم الخرزاسانى ج ‏)(٤ا رواه الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الصلاة،باب الجواز بين يدى المصلى ص حديث رقم ‏. ٢٤٥ :والحديث رواه البخارى بسنده عن ابن .عباس رضى الله عنهما قال : ‏ ١اقبلت راكبا على اتان،وأنا يومئذ،قد ناهزت الاحتلام “ ورسول الله كخ يصلى بالناس بمنى الى غير جدار0فمررت بين يدى بعض الصف،فنزلت ؛ وارسلت الاتان ترتبع » فدخلت فى الصف فلم ينكر ذلك على أحد )» . يعنى على اتان _ والنبى ينه يصلىوف لفظ تال« :جئت أنا والفضل بمنى ؤ أو بعرفة ع فغمررت على بعض الصف نزلت عنها وتركتها ترعى ي ودخلت فى الصف » . ا .اخرجه البخارى فى كتاب الصلاة ث باب ستزة الامام سترة من خلفه ؛ حديث رتم ‏ ]٩٢ج ‏. ٥٧١/١ رقم المصلى } حديثستر ة& يابالصلاةومسلم ف كتاب ‏/ ١جه. ‏. ٢٣٦٢ ‏ ٦١۔۔ ” _ _ ٧.٣ وعلى هذا فان الصلاة لا يتطعها شىء وا'لددىث ناسخ للأحاديث حجه الود:ا ع ‏(,. )٢٥اللتصة قلمقتضة للقطع < اكن هذه ويرى آيضا _ الامام :لربيم _ أن صلاة النافلة لا يقطعها 'لنائم بين يدى المصلى،وذلك لما رواه عن أبى عبيدة ى عن جابر بن زيد،عن عائشة رضى الله عنها آنها تالت) :كنت أنام بين يدى رسول الله صلى الله عليه غمزنى < ماذ ١ ‎تقام بسطتهما4 ‎سجدفاذقلته ؟(قورجلا ىم ٥سلم < ح وابو داود فى كتاب الصلاة ؤ باب من قال:الحمار لا يتطع الصلاة . حديث رقم ‏ ٧١٥و ‏ ٧٢١٦١ج ‏. .١٦١٠/:١ والترمذى فى كتاب الصلاة2باب ما جاء لا يتقطع الصلاة شىء حديث رقم ‏. ١٦٠٢‏ ٧ج والنسائى فى كتاب القبلة “ باب ذكر ما يتطع الصلاة ج ‏. ٦٥ - ٦]/!٢ وابن ماجة فى كتاب اتابة الصلاة © باب ما يقطع الصلاة حديث رقم ‏.. ٣٠٥١‏ ٧ج ومالك فى الموطا فى كتاب تصر الصلاة فى السفر .باب الرخصة.ف المرور ‏. ١٥٦‏ ٣٢٨ج ‏ ١ ٥٥/ ١سبين يدى المصلى حديث رقم .واحمد فى المسند ج ‏ ٢١٩/١و ‏ ٢٦٤و ‏ ٢٢٧٢و ‏ ٢٤٢و ‏.. ٢٦٥ ‏)٢ه( شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج /١؟٢٦٦٢‏ . «٦؟)‏ ورجلاى فى قبلته:أى فى مكان سجوده » بدليل قولها الا فاذا » ..غمزنىسجد والغمز:يكون باليد كما هنا ؤ ويكون بالعين،كما فى قوله تعالى : .واذا مروا يهم يتغامزون ) سورة المطففين ‏. ٢.٠/ ويؤخذ منه أن الغز باليد جائز،واما:الغمز بالعين © فنص فى السؤالات على انه من .الكبائر » وغير جائز ث ولو فى الحلال،حيث قال:الرمز بالراس ص ،وكلها-والغمز بالعين،واللمز باللسان & والهمز باليد ع والو _كز بالاصابع - ٧.٤ ‏)٠ ٠ ٤٨والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح()"٦ الى الفائم هنالتطوععلى ى جواز صلاةالحدي ثث يدلهذا فانوعلى ‏٠غير كراهة وااحديث رواه الجماعة الا !لترمذى ولفظه عندهم عن عائشه مالت : (كان رسول الله صلى ا له عليه وسلم يصلى صلاته من الميل وأنا معترضة بينه وبين ااقبلة اعتراض الجنازة فاذا أراد أن يوتر أيقظنى فأوترت ‏)."٨٠ =. كبائر قد أوعد الله عليها فى القرآن النار غير !لرمز.بالزااس “ ،وكلها نغير سائغة : ولو فى الحلال ) فيما ذكر عيسى بن سجيمان عن :ابى العباس .رحمهم اله... .ا [ حاشية الترتيب ج ٧/٢ن]:١‏ . « :مضابييخ:؟:.جمبغ:قولها()٣٧‏ والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح مصباخ،وهو السراج ث تعننى أن سبب ذلك الظلمة :الحاصلة فى :البيوت بعدم المصابيح،وانه جه دخل ف الصلاة وهو لا يرى انها :بين يديه2ولو كان مصباح لاختار الاكمل [ شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع.ج :‏]. ٢٦٠/.١ وقال ابن حجر ة كأنها أرادت يه الاعتذاز عن نوبُها على تلك الصفة . وقال ابن بطال :وفيه اشعار بانهم صاروا بعد ذلك يستصيحون وقال فى محل آخر :وفى تولها ث « والبيوت يومئذا اليس فيها مصابيح » اشارة الى عدم الاشتغال .بها ؤ ولا ينكر على :ذلك امونه ينغمزها عتد :الجود ليننجد مكان رجليها0كيا وقع صريحا فى رواية لأنى داود ح لأن الثسغل بها مامون فى حقه عه ط فمن امن ذلك لم يكره فى حته . |;/٢ج.] ١٤٨‏ة الترتيب¡ [ حاشي النخامغ الضحيح فى كتابق .مسنده‏)(٨٢ا ٥اور ‏ ١لامام الربيبع بن حبيب ‏. ٢زقمالمصلى0حديثالصلاة0باب الجو از بين يدى الضلاة ة غلى الفراش (‏٢٢( البخارئ قى كتاب الصلاة2باب حديث رقم ‏ ٢٨٢ج ‏. ٤٩٢١ _٧.0٥س‎ نال العلامة السالمى رحمه انته تعالى:وهذه زيادة لم يروها المصنف رضوان الله عنيه ء وكذا قوله ( من الليل ) وقوله ( اعتراض الجنازة ) ليست فى روايه المصنف س وعنده رحمه الله عايه ثلاث زييادات ليست فى حديثهم ' احداها:توله ( ورجلاى فى قبلته ) ‏٠ والثانية:قوله( :فاذا سجد غمزنى فاذا قام بسطتهما ) . والذااثة:قوله( :والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ‏)٠ )وباقى الفاظ الحديث متقاربة فى المعنى ‏٠ وتد أنكرت عائثسة رضى الله عنها ذلك ۔ حديث يقطع الصلاة المرأة والدمار والكلب _ انكارا شجديدا ع عن عروة بن الزبير قال:قالت عائشة : ( ما يقطع الصلاة ؟ قال:فقلنا:المرأة والحمار ء فقالت:ان المرأة لدابة سوء ؟ تد رأيتنى بين يدى رسول اله صلى الله عليه وسلم معترضة __ المصلى حددثالاعتراض بين يدى‏ ٥١۔0باب الصلاةومسلم فى كتاب ٠ ٣٦٦/١<‏٥١٢ رقم .والنسائى فى كتاب الطهارة،باب ترك الوضوء من مس الرجل امراته .من ‏٠شهوةغير وابن ماجة فى كتاب اقامة الصلاة والستة فيها4باب].ہ من صلى ١وبينه وبين القبلة شىء © حديث رقم ‏ ٩٥٦ج ‏. ٢٠٧/١ واحمد فى المسند ج ‏ ٣٧/٦و ‏ ١٠٢و ‏ ١٢٦و ؟١٣‏ و ‏٠ ١٩١٩١ والدارمى فى كتاب الصلاة باب المراة تكون بين يدى المصلى٬ولقظه‏ عنده « عن عروة ين الزبير “ أن مائقة ؤ أخبرته:أن رسول الله علة كان يصلى وهى بينه وبين القبلة » على فراش اهله اعترلض الجنازة » حديث :رقم ‏١٤١٣ .ج ٨٥/١؟‏ . ( م ‏ . ]٥ققه الامام .الربيج ) _ ٧٠٦د‎. كماعتراض الجنازة ض وهو يصلى )؛‘}) ‏.٠ وف لفظ عند أبى داود:قالت عائشة _ رضى الله عنها ( بئس ما عدلتمونا بالحمار ) والكلب ){(١‏٠ وعن مسروق عن عائثسة رخضى الله عنها ع وذكر عندها ما يقطم الصلاة الكلب وااحمار والمرآة _ فقالت:ل قد شسبهتمونا بالحمير و.الكلاب ؟ والله نقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وأنى على السرير .ء بينه وبين القبلة مضطجعة ى فتبدو لى الحاجة،فاكره أن أجلس فأوذى رسول له صلى الله عليه وسلم ء فنسل من عند رجليه )٨؛)‏ . ويؤكد ذلك ما رواه ابن عباس قال( :كنت رديف الفضل على أتان } فجئنا والنبى صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه بمنى { فنزلنا عنها © فونصلنا الصف ؤ فمرت بين أيديهم ة فلم تقطع صلاتهم )") ‏٠. وقال آبو عيسى:حديث ابن عباس حديث حسن صحيح » والعمل عليه انلدتابعايكنثر ء أقهاللوا ال:عللما مينقطعصحاالصبلاة الشنبىىء صءل وىبه اليقدقولعليهسفيواسنل:م ومن بعدهم مز والافعىثا . وروى النسائى عن أبى جحيفة قال( :شهدت النبى صلى الله عليه وسلم بالبطحاء(ك& وأخرج بلال فضل وضوئه،فابتدره الناس،فنلت منه شيئا ن وركزت له العنزة!ث -فصلىبالناس ; و!احمر وألكلاب،والمرأة _ ==.- ا()٠‏ صحيح مسلم ج ؛'٢٢٨/‏ _ ‏. ١ ٢٢٩٢ . ٧١٤‏( )]١ابو داود حديث رقم ‏١٧.: .‏٦ ٢٩/٤‏ {( ٢صحيح مسلم < ::‏)؟ (٣سبق . ‏. :١!٣٣/٢الجامغ الضحيح للترمذى ج( )( البطحاء .:الحصى الصقر . ‏( ٦ظ العنزة:هى مثل تصف الرمح ؤ او اكبر ثنىيئا © وفيها سان مثل سنان الرمح!ء والعكازة تثريب مُتها . ‏_ .٧٠٧ ..ہ وقال ابن:العربى _ المالكى _( :وقد قال علماؤنا فى ذلك قولا بديعا غ ان معنى توله ( يقطع الصلاة ) يشغل عنها ى ويحول دون الاقبال عليما »: ..ولو أراد غيد ذلك ‏ ٤لتبال:يفسد الصلاة ج أو ييظها ‏.٠ وأما المرأة فتقطعها بفتنها ؤ وأما الحمار فقطعها ببلادته ؤنكوصه . فاد اذ! زجر لم يينزجر.ء واذا :دفع لم يندفع ‏٠ فان السواد مكروه عند !لنفس.؛وآما اأكلب الأسود فتنفر منه النفس فاذا رأت معه لمعة بيضاء » سكت إليه ء فانها خلقت من نور،ولذلك تنتودش من الظلام4ومن الغيم4وجعلت جهنم سوداء كالقار ثو.لذلك جعل علامة العذاب ابوداد الوجوه ع وجعلت علامة النجاة ة ابيضاض ٠ الوجوه )؛` ‎(٨ وقال المالكية والشافعية.والأحناف أنالصلاة لا يتلنما شىء ، واستدلوا بحديث ابن عباس السانقها» ` . وبما روى عن آبى الود اك تنال) :مر ثساب من قريش بين بدى أبى سعيد ء۔ وهو يصلن ء غدفعه.ثم عاد فدفعه ث ثم عاد فدفعه ثلاث مرات اما ا انصرف قال :ادرعوا مماا استطلمتم فانه سطا نران ) ‏( , )٥٠ة عبد ا لله بنبن محبدالعربىلابنانسابنموطأشرحقو‏) ) ( , ٨القيس .أيو .بكر . .الجروف بابن .العربىمحد بن عبد الله المعافرى الاتبيلى المالكى ص .‏. .٧٨ ود- » الختان وانا! يومئذ قد ناعزت لأحنلام .‏ » « ١أقبلت ,راكبا على الحديث [ ينظز ما سبق ] . . :ه ابو داود ج ‏... ٢٦٢7١ رفو! » ل يقييبعوالميثيى فى مجمع الزوائد ج ‏ ٦٢/٢عن ابنى بانة ..الصلاة شىء ». ا.ا ر٦..‏ اما أل :ذ.:.. .روث .و إة .ا .: .ه . .٠ ٠ .7 . ... . ٠ . 7٠ :. . ساي. .-.- سة رد ‏٠ ٦‏-. . ۔۔۔ ‏ . ٧٢ ٠ ٨ص.-‏ ٠-سبه وذكر ابن عبد البر أن حديث ابن عباس يخصص .ااثسار! .ليه آنفا _ يخصص حديث .أبى سعيد الخدرى _ اذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحدا يمر.بين يديه وليدرأه ما إستطاع ى فبان آبى فليقاتله فانما هو شيطان _ فحديث أبى سعيد خاص بالامام واافذ.آما ا لمأموم فلا يضره ما يمر بين يديه ث قال وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء(١ث© ‏٠ ومعنى ذلك:أن سترة الامام سترة لمن وراءه ع ولذلك لم يكره المرور ٠‏(&©٦ المصلى المأموممين .يدى | وكره المالكية صلاة التطوع الى النائم0خشية ما يندو من النائم مما ‘ واستدلوا< وطاوسمجاهدذهبذاك.والىصلاتهعناملىيلى خلف النائمعند أبى د اوت و ابن ماجه بلفظ ) الا تصلوايمحدىث ابن عباس ٠‏)٤والمتحدث ‏٠كلها واهيةطرقهأبو داودقالوفد وقال النووى :هو ضعيف باتفاق الحفاظ ‏٠ .وقال الامام أحمد بن حنبل:.لا يقطع الصلاة الا الكلب الأسود النهيم( ‏, )٥٤ ومجاهدمعاذعن.».وروىطاوسك وحكى عن:عائقهةقولومحد ذ أنهما قالا:الكنب الأسود البهيم ثسيطان ى وهو يقطع :الضتلاة ‏' ٠ ‏ )٥١( .شرخ الزرقانى ج٣١٦/:٢١:‏ . ‏ ٢٧٢٧/١واختلاف إلحديث المطبوع بها من الام جج ‏.١ ١٧٢٧) ٥٢المنتقى ج‏.. الملتحبدثين والنيامالىالضلاةص بابالصلاة) (٥٢٣آبو داود قى كتاب‏7 ‏!. ٦٩ج ا١٨٥/‏ رتم واين ماجة فى كتاب اقامة .الصلاةة والسنة فيها ع باب منصلى وبينه وبين .. .:.القبلة شىء رقم ‏. ٩٥٩ السواد ..)( معنى البهيم :الذى ليس فى لوته شىء سوى _ .٧.٩٢۔‎ وعن أحمد رواية آخرى ؟:ه يقطلعها الكلب الأسود ے والمرأة !ذا مرت والحمار ى قال:وحديث عائشة من الناس من قال:ليس بحجة على هذا . لان المار.غير !للابث ء وهو ف التطوع ء وهو أسهل،والفرض آكد ‏.٠ وحديث ابن عباس:مررت بين يدى بعض الصف،ليس بحجة ث لان سترة الامام سترة لمن خلفه ‏٠ وروى هذا القول عن أنس وعكرمة والحسن وأبى الأحوص ‏٠ ووجه هذا القول ما روى أبو ذر قال :قال رسول الله صلى .الله عليه وسلم( :اذا قام أحدكم يصلى ننا:ه يستره مثل آخرة الرحل ى فاذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فانه يقطع صلاته الحمار والمرأة ث والكلب لأسود ) . تال عبد الله بن الصامت:با آبا ذر:ما بال الكلب الأسود من الكلب الاحمر من الكاب الأصفر ؟ قال( :بابن أخى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتنى فقال:الكلب الأسود شيطان ‏)٠ 0٨٦١ سے ‏٦ (00ا الكلب الاسود شيطان:سمى شيطانا لكونه :1غقر الكلاب واخبثها واتلها نفعا . .قدر,يستر المصلى حديث‏٥٠الصلاة0بابفى كتابا()٥٦‏ مسلم . ٣٦٦‏٣٦٥١‏ ٥١١جرقم ‏٧.٢وأبو داود فى كتاب الصلاة ڵ باب ما بقطع الصلاة ه ) حديث رقم .ج ‏. .١٨٧/١ والترمذى فى ابواب الصلاة باب ما جاء انه لا يقطع الصلاة الا الكلب والحمار والمراة حديث زقم ‏ ٣٣٨ج ‏!. ١٦١٢ - ١٦١/ تال ابو عينى : :حديث ابى ذر حديث خسن صحيح وتد ذهب بعض اهل العلم اليه ع قالوا يقطع الصلاة الحمار والمراة والكلب الاسود :. والنسائى فى كتاب القبلة ى أبانب ذكر ما يتطع الصلاة ؤ ومالا يقطع اذا لم يكن بين يدى المصلى سترة ج ‏. ٦]/٢ _ . ٧٦١ . ٠ً... وروى ا أبو :هريرهةتنال :تقال رسول اللصهلى الله عليه وسلم( :يتصطعم ‏٠‘ وااكلب.ويقى ذلك مثل مؤخر ة‏ ..٥الرجل )(الصلاة المرآة :والحمار والمر أالكلفالضصلاةيقطع:يقولانوعطاءعباسابنوكان. الحائض ورواه ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلمث٨,ث‏ . تاك ‏ ١لمىسألة يتلخصف‏ ١لنه على ضو ء ما سبق.و الذى نخلص 0هيما يأتى: وأصحابو الشافعيةوا لمالكيهحبيبالربيع ,بن‏ ١لامام_ ن‏١ الرأى قالوا انه لا يقطع الصلاة شىء ‏٠ --بما روى عن أبىسبقالى جانب ماالرأى_ .لهذاواستدل .٠‏(٦شىءالصلاةسعيد للاا يقطع ,ا . , .وابن باجة ف .كتاب إقامة الصلاة باب مماا يقطع الالصلاة-حديث رتم ‏٩١٥٦ ١جج ‏. ٢٠ ٦٨1 والدارمى فى كتاب الصلاة ث ياب ما يتطع الصنلاة ومالا يتطلمها حدديث رقم ‏ .١]١٤ج ‏. ٣٢٨٥/١ . . ٢٢٨٤( )٥٧مسلم ج‎ وابو داود حديث رقم ‏ ٠ ٢فى كتاب الصلاة ؤ باب ما يقطع .الصلاة ج ‏/١ |..‏.. ...١٨٧ (٥٨ابو داود :حديث ٠ ‎رقم ٧١ ٩ ‎و. ٧٢ . ‎. اقامة الصلاة ة والستة قيها.باب ما يقطع الصلاة‎ا وابن ماجة ف كتاب ١٦٤٦ج..٣. ٥/١ ‎رقم‎ ( )٥٩المغنى لاين قدامة ج. ٢٥١ _ ٤٩/٢ ‎ ) ( .أبو داود فى كتاب الصلاة باب من .قال.ل پتطم الصلاة شىء حديث٠‏ ,‏ ٧١٨٩بجام٢٩١/‏يقم ‎ .ا١ا _. وعن لفضل بن .عباس قال( :أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم،ونحن ق بادية فصلى ف صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة يعبثان بين يديه ع فما بالى ذلك ){\" ‏٠ الله عليهالله صلى) :كان رسولالله عنهاعائشة رضىوتاات وسلم يحسلى من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة ‏)“٠ '٦ وحديث ابن عباس( :أقبلت راكبا على حمار أتان وإلنبى صلى اله | لأتان فأرسلتاللمف ونزلتعلى بعصفمررتئ(يصلوسلمعليه ترتع فدخلت ق الصف فلم ينكر عاى أحد ‏)٠ ٢٢ وحديث زينب بنت أم سلمة حين مرت بين يدى رسوخ الله صلى الله عليه وسام فلم يقطع صلاتهه'٦‏ . الحمارأفقه:يقطع الصلاةحنبل ومنمنأحمد! لاماموتال‏ ٢سہ ‏٠الأسودوالمرآة وااكلب والنظر عندى يوجب ترجيح الرأى الآول القائل بان الصلاة لا يقطعها ثبىء لان النبى صلى الله عليه وسلم صلى وعائشة بينه وزين القيامويرفعهما فاللسجودفى آمامة يضعهاحاملوهو< وصلىالقبلة ولو حان ذلك يقطع صلاته لم يفعل واحدا من الأمرين.وصلى الى غير .لأنه حديثالحدىثين برد ذلك بالحديثهذبن4وكل واحد منسترة ‏٠واحد الله من هذا ؟عليه كذاببدل:فمافمان تقول = ‏()٦١ ابو داود فى كتاب الصلاة،باب من قال الحمار لا يتطع الصلاة رتم ‏ ٥و ‏ ٧٢١٦و ‏ ٧١٧ج ‏. :١٩./١ .( )٦٢سبق‎ ( )٦٢سيق. ‎ ( )٦٤سبق. ‎ _ ٧١٦ والله أعلم _.تيل:قضاء الله ( أن لا تزر وازرة وزر آخرى ‏)(0٢ أنه لا يبطل عمل رجل عمل غيرى ى وأن يكون سعى كل لنفسه وعليها . فما كان هخرا هكذا لم يجز آن يكون مرور رجل يقطع صلاة غيرهأ؟{) . الذى فيه قطعالحديثوعلى هذا فان الشافعى يريد تضعيف الصلاة ث بأنه حديث يخالف أحادبث أثبت منه وأقوى ء كأنه يقول شاذ, .ولكن القطع ثابت بأحاديث صحيدة من غير وجه ڵ فلا تكون شساذة ‏٠ وا لصحيح أنها منسوخة بحديث ) لا يقطع الصلاة شىء ( الذى ‏٠ذكرناه آنغا((!)٦ ه ا(ه)٦‏ سورة النجم ‏. ٣٨/ .‏ ١ ٦١٣٧وما بدها حج ا لامالمطبوع بها حسنالحديث‏( )٦٦اختلاف ‏( )٦٧الجامع الصحيح وهو سنن التر.ذى تحقيق احمد محمد شاكر هامش رقم ‏ ٢ج ‏ ١٦١٢٣/!٢وما بمدها بتصرف . _ ٧١٣ ‏ - ١صلاة ائنونر يرى الامام الربيع :بن حبيب رخى الله عنه أن الوتر غير واجب ء بل سنة.وقال رضى الله عنه:ما أحب أنى تركت إ؛لوتر ولى حمر 'لنعم() ‏٠ ‏ ١لله علىكتبهن‏ ١لله عليه وسلم) :خمس صلو اتو استدل يتوله صلى عباده فى اليوم والليلة ع فمن جاء بهن تامة لم يضيع من حقهن شيئا" فله عند النه عهد()٩‏ أن ندخله الجنة(ؤ)0وهن نقص من حقهن شسئا فله .)النار' ّأن يدخلهالله حيد عند . ٢!٧٢/١الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج‎( )١شرح ‏( )٢لم يضيع من حقهن شىيئا ` هذا تفسير لقوله « تابة » فان من ضيع من حتهن شيئا لم يجىء بهن تامة،بل ناقصة،ومن حقوتهن المحافظة على الأوقات والوظائف وسائر الشروط . () فله عند الله عهد:اى ذمة ووثق فيكون .من اتخذ هند الرحمن عهدا ؤ وكل من أوفى بعهد الله فقد اتخذ عند الله عهدا0قال الله تعالى : « واوفوا بعهدى أوف بعهدكم » سورة البقرة. ] . ‏( )٤ان يدخله الجنة:بيان لمتعلق العهد ث فان الجنة » هى التى وعد الله بها من أطاعه،فالوعد هو الىعهد،والموعود به هو الجنة ولنعم دار المتقين . «(ه) فله عند الله عهد أن يدخله النار:اى موثق ان يدخله النار » لامه من جملة العصاة ©“ؤ وقد قال الته تعالى( :و.ن يعص الته ورسوله ففاں له نار ‏. ٢٣/جهنم خالدين فيها ابدا ) سورة الجن ‏( )٦‏٥اور الربع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الصلاة ء ‏. ١٨٩١‏ ٥١/١حديث رقمباب فرض الصلاة فى الحضر والسفر ج و الحديث أخرجه أبو داود _ عن عادة ۔ن الصامت رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله جيتي يقول« :خ.س صلوات كتبهن الله عز وجل على ) كان له عند اللهالعباد ء فمن جاء بهن لم يضيع منهن شميئا استخفانفا بحقهن _ ٧١٤ تال الربيم:ولم يذكر الوتر وهو عندى غير واجب" ‏٠ صلاة الوتر سنة ء .والأصل فى نأكيد سنيته0حديثوقال المالكية ان خارجة بين حذافة العدوى قالا :خرج علينا .النبى صلى الله عليه وسلم :قال( :ان الله تعالى أمدكم بصلاة ث وهى خير لكم من حمر النعم,وهو الوتر ء فجعلها لكم بين العشساع وطاوع الفجر )”‘ ‏٠ وعن عد ا له بن بريدة ع عن أبيه © تقال:سمعت النبى صلى الة نيه ‏٠.4ذهن ‏ ١لم بيوتر فليس منا ( نالها ثلائا'١وسلم يقول) :الوتر حق بوتر رغبه عن السنة ‏ ٤فليس منا (قال إلخطابى) :معناه من م شال:وقد .دلت الأخبار الصحيحة على أنه لم يرد بالحق الوجوب الذى الا يسع غيره(. 0!: -. -- ..عهد أن يدخله الجنة “ ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنة » . ابو داود فى كتاب الوتر : :باب فيمن لم يوتر . والنسائى فى كتاب الصلاة،باب المحافظة على الصلوات الخمس . وابن ماجة فى كتاب الاقامة » باب ما جاء فى فضل الصلوات الخيس والمحافظة عليها . ومالك فى الموطا فى كتاب صلاة الليل،باب الامر بالوتر حديث رقم ؟١‏ ‏. ١٢٣/.١ج ٠ ٢!٢]/:١( )٧شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج‎ الليل حديث رقم١٤١٨ ‎( )٨ابو داود فى كتاب الصلاة باب فى صلاة ‏. ٦١١/١ج ‏١١١٩ء باب فيمن لم يوتر حديث رتم‏ )٩(.ابو داود فى كتاب الصلاة ‏. ٦٢!/١ج ‏. ١!٢٢/٢(.ا ):مختصر سنن ابى داود ج _٧٢٩ !٥ رضى الله عنه عن يحيى بن سعيد عنالامام مالك بآنخشسوروى يى بن حبان ي عن :بن مديريز،أن رجلا من بنى كنانة يدعىيمدحبنمح المخدجى ىسمع رجلا باشسام يكنى أبا محمد ى يقول ! :انلوتر واجب ؤ غقال المخدجى:فرحت الى عبادة بن الصامت ء فاعترضت له.وهو رائح الى المسجد فآخبرته بالذى تال أبو محمد ى مقال عبادة:كذب أبو محمد سمغت رسول انته صلى الله عليه وسلم يقرل ( :خمس صلوات كتبهن انته عز وجل على العباد س فمن جاء بهن لم يضيع منهن سيئا ث استخفافا بحقهن ث كان ! 4عند الله عهد أيندخله الجنة4ومن لم بأت بهن فليس له عند "لله عهد ان شاء عذبه ث وانثناء أدخله الجنة )ه( “\٧‏٠ والى ذلك ذهب الثسافعية"“١‏ والحنابلة" ‘١‏٠ واستدل لذلك أيضا بما روى عاصم بن حمزة عن على قال:الوتر لله صلى ) لله عل هيه وسلمليس بحتم كصملاتكم أ لمكنر مة < ولكن سن 71 الوتر فاوتر وا دا أهل القرآن(:‏(. )١٤ونال 1 ) :ن الله وتر رحب سنها:سنه4ولكنالصلاة ا لكتوبة) :أ لوتر ليس بحتم تهدئةلفظو ق‏١ ‏). ١-رسول اله صلى الله عليه وسلم أيوباروى6آالشافعى:وآما الوتر فهو.سنهالشيرازىيقول‏٣ ال):الوترالأنصارى رخى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم حق،وليس بواجب ح فمن .أحب أن يوتر بخمس فليفعل ‏)٠ 0١٧٠ ( ))١١سبق تخريجه. ‎ )ا ‎(٦مغنى المحتاج ج. ٢٢١/١ ‎ . ١١٩١/٢( )٣المغنى لابن تدامة ج‎ ( )١٥0١٤الترمذى فى ابواب الصلاة ؤ باب .ا جاء اانلوتر ليس بحتم‎ .. ]]:٥و‎رقم ٥٢؟ ( )٦النسائي فى كتاب قيام الليل © باب ذكر الاختلاف على الزهرى فى‎ ‏ ٧١٦١س الله عنها ) أن النبىرضىعائشةوأكثره احدئ عشرة زكحه \ .روت صلى الله عليه وسلم كان يصلى من الليل احدى عشرة ركعة يوتر فيها ٠)(٨, ٧بواحدة‎ ٧ ‏٠',ههه ت‏.٠عان2ى ) ( ١٩مهمار ومحمد.ذ هبت أبو يوسفو! الى ذلك وآبو حنيفة الى وجوبه ‘ وروى عنفتما ء ا لأماخية (وذف. وقال .جابر بن زيد رخي الله عنه:الوتر والرجم والاختتتان ...‏٠\ : ...ء واجبات('٨والا واستدل جابر على الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم( :اان ا له - حديث ابى ايوب فى الوتر . وابن ماجة فى كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ؤ باب ما جاء فى أ الونر بثلاث رتم ‏ ١:١٩.ج ‏. ٢٧٦١ ‏. ٣٥٦/٥وأحمد فى المسند ج باب ‏ _ ١٠كيف صلاة النبى عيه حديث)( البخارى فى كتاب النهجد رقم ‏ :١.١٤.ج ‏. ٢./٢ الليل وعندد ركعاتومسلم فى كتاب صلاة المنسافرين،باب صلاة النبى عله فى الليل ث حديث رقم ‏ ٧٢٧ج ‏ . . . ٥.٩ _ ٥.٨/١۔ ..۔. . ‏7 ٣٣٥وأبو داود فى كتاب الصلاة،باب صلاة الليل رقم ‏. ٤٦٥/٢‏)(٨ا المجموع شرح المهذب للشيرازى ج {‎؛٢؟ .( )١٩شرح فتح القدير ج٤٢٢٣/١ ‎ ( )٢.شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج. ٢٧٢/١ ‎ ‏ ٤٢٢٣١وما بعدها ..(ا )].شرح فتح القدير ج ( )٢٢شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج. ٢٧٢/ ١ ‎ _ ٧١٧ -. زادكم ضلاة سادسة خير لكم من حمر النعم وهى الوتر ‏). 0٢ وقال العلامة نور الدين السالمى:ولا منافاة بين قوله صلى ألله عليه وسلم ( خمس ضلوات كتبهز الله على عباده فى إليوم والليلة ‏ ) ٠٠الخ وبين حديث وجوب الوتر & لاحتمال أن يكون حديث !لخمس قبل وجوب الوتر ى ثم وجب الوتر بعد ذلك،لقوله صلى الله عليه وسام( :ان الله زادكم صلاة سادسة،فان الزيادة على !لشىء انما تكون بعد ثبوت المزيد عليه ى وأصرح من استدلال الربيع _ حيث قال _ ولم يذكر الوتر فى علربه‏١الله صلى‏ ١للهرسولأن عمرابنحديث_صلو ايتخسحديث ( )٢٢٣السابق:نفسه ج. ٢٧٢/١ ‎ والحديث اخرجه ابو داود عن خارجة بن حذافة أنه قال:خرج علينا ي فقال:ان الله قد امدكم بصلاة هى خير لكم بن جمر النعم ؛رسول الله العشاء .الى أن يطلع الفجر ) .الوتر ».جنعله الله :لكم فيما:بين صلاة الوتر حذبرث رقم ‏.١٤١٨ابو داود فى كتاب الصلاة & باب استحباب -‏.: ٦١١ج والترمذى فى ابواب الصلاة & باب ما جاء فى فضل الوتر حديث رقم ٥٢؟‏ ج‏. ٢١٥ _ ٢٣١٤/٢ والحاكم فى المستدرك على الصحيحين ج ‏. ٢٠٦/١ وتال« :صخيح الاسناد2ولم يخرجاه ؤ رواته مدنيون ؤفضريؤن ؤ ولم يتركاه الا ما قدمت ذكره من تفرد التابعى عن الصخابى » واقره الذهبى ` . ...١.٠١.. .١٠وتصب الراية ج ا ‏. . ١.٩ وأحمد عن ابن عيرو مرفوعا بلفظ:ان الله زرادكم ضلاة نحافظو!ا عليها )وهى والوتر . وحمر:بضم الحاء وسكون الميم ج جمحع اخمز . .والنعم:الابل فهو من اضافة الصفة الى ا لموصبوف ) ,‏ ١مححممرر إلنعم & كانت `اعز الأموال عنذ العرب اء‘‘٠‏ _ ٧٨ وسلم أوتر على بعيره).ثا فان الصلاة علئ الراحلة حال الاختيار هن‎ .. ٠ الفرائض‎النو!فل دونخصوضيات وأجيب بأن ذلك محمول عنى الحال الذى كان تبل لزوم ‎الوتر٠ ٢١ ‏( ]٢٤رو:اه البخارى فى كتاب الوتر ؤ باب الوتر على الدابة0حديث رقم ‏ ٩٩ج ‏. ٤٨٨/٢ ومسلم فى كتاب صلاة المسافرين ص باب جواز صلاة النافلة على الدبة ‏. ٧٠٠حيث توجهت حديث رقمفاىلسفر وابو داود فى كتاب الصلاة > باب التطوع على الراحلة والوتر } حديث رقم ؟:١٢٢٤‏ ج ‏. .٠ ٩/;٢ .والترمذى فى أبواب .الصلاة ڵ باب ما جاء فى الوتر على الراحلة حديث . . ٣٢٣٦‏٣٣٥/٢رقم ‏ ]٧٢ج وقال ابو عيسى:حديث ابن عبر حديث حسن صحيح. . .والامام احبد قى المسند ج ؟٢.٢/٢‏ . .والدارتطنى ج ‏. ٢٨/٢ الوتر على الرحلة حديثجاء قوابن ماجنة فى كتاب اتامة الصلاة باب م ‏. ٢٧٩رقم.‏ .٠ح ./١. -. حجييب‎ الربيع ببرنالاماهممسند الضحيحالجامع) ٠٢ ٥شرح صلاة الجمعة وفضل يومها ‏)( ١اختيار يوم الجمعة . ( ب ) فضل يوم الجمعة ‏٠ ( ج ) الغسل بوم الجمعة ‏,٠ ( د ) كيفية الغسل يوم الجمعة وفضل الرواح الببها ‏٠ ( ھ ) القراءة قى صلاة الجمعة ‏٠ _ ٧٢ . ‏()١اختنيلر يوم الجمعة يرى الامام الربيع بن حبيب رضى إلله عنه آن اختبار يوم الجمعة } كان باجتهاد ث لا بوحى س وذلك لما رواه _ مرسلا _ عن أبى عبيدة قال : ( :نحنا الآخرون الأولوناالله عليه وسلمقال رسول الله صلى السابقون يوم القيامة© ء بيد(" أنهم 0أوتوا الكتاب(" من قبلنا . (ا) نحن :أى انا وامتى . () الآخرون الاولون السابقون يوم القيامة:المراد الآخرون زمانا © ووجودا فى الدنيا0والاولون منزلة وجاها عند الله :تعالنى ث والسابقون يوم القيامة ؤ فانهم اول من يحشر و اول من يحاسب ڵ واؤل أمن يقضى بينهم ا واول من يدخل الجنة . ( )٣بيد :قال ابن حجر :بموحدة ص ثم تحتانية مفتوحةةمثل « غمر! ‎ .يده‎ابن0ورجنحهالخليل والكسانىوزنا ومعنى ؤوبه جزم عت:الربيع عنه أن معنى ( بيد !الشافعىوروى ابن حاتم فى مناقب ‏٠ من اجل وكذا ذكره ابن حبان والبغوى عن الزنى0عن الشافعى . وقد استبعده عياض .قال ابن حجر:ولا بعد فيه “ بل ممناه:انا سبقنا الفضل ‘ اذ هدينا للجمعة ؤ مع تاخرنا فى الزمان بسبب انهم ضلوا عنها مع تقدمهم . ويشهد له ما وقبع فى فنوائد ابن المقرى من طريق ابى صالح عن ابى هريرة بلفظ ا« نحن الآخرون فى الدنيا » © ونحن أول من ددخل الجنة الا أنهم اوتوا الكتاب من قبلنا . وقال الداوردى:هى ببعنى « على » او « مع » . قال القرطبى:ان كانت بمعنى « غير » فنصب على الاستثناء.د .على الظرفكانت بمعنى « مع » فنصب ‏٠١٢٢م ۔۔ وأؤزتيناه من بعدهم:هذا يومهه () الذى اختلفوا خبه(!)2فهدانا إلله .غد ( ()معدوالنصارىغدا اليهود. واأناس فيه لنا تباليه ك ..والمراد أن هذه الأمة ى وان تأخر وجودها فى الدنيا عن الأممالماضية . غى سابقة لهم ف الآخرة2شانهم أول من يشر؛ وأول من يحاسب ء وأوا.ن يقضى بينهم ت وآول من يدخل الجنة٠:‏ قال الطيبى:هى للاستثناء ع وهو من باب تاكيد المدح بما يشبه الذم ء والمعنى نحن السابقون للفخضل غير أنهم أوتوا .الكتاب من قبلنا » ووجه التاكيد فيه “ ما أدمج فيه من معتى النسخ س لآن الناسخ هو السابق فى الفضل0وان كان متأخرا فى الوجود ؤ وبهذا التقرير يظهر موضع قوله ` « نحن الآخرون » مع كونه أمرا وآأضحا . يعنى اليهود والنضارى وغيرهم من المتذينين باديان الانبياء) (5انهم : السابقين . ا (ه) أوتوا الكتاب :أوتوا ًاى اعطوا .واللام فى « الكناب » للجنس } والمراد التوراة والانجيل والضمير فى « اوتيناه » للقرآن . . الى يوم الجمعة ‏' ٠واثيا اشسانه اليم لانهمهنذا يومهم :الانارة) اختلفوا فيه ؤ والاضافة تصح بأدنى ملابسة . ‏( )٧الذى اختلفوا فيه :اى فى تعيينه للظاغة' ء ووله اللنعباذةأ 0ضلوا .. ..5عنه".- : ,- مرسلا د قى‏'( )٨‏٥اور الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصنخيح كتاب الصلاة © باب ‏ _ ٤٦فى صلاة الجمعة وضل نومها حديثا رتم ‏٢٧٨ نج ‏.. ٧٢/١ أ زالحدێث آخرجه البخارى فى كتاب الجبعة ‏ ٢باب ةفرض الجمعة ‘ حديث ‏ ٦۔ -رقم .]. ٣٥‏٢[ قتح البارى اج الامام الربيع )‏ ٦انته(`م..::... وف حديث حذيفة عنذ مسام) :نحن الآخرون من أهل الدنيا .القيامة ‏ ١لمتضى لهم قيل الخلائق ( ‏()٩و الأولون بوم وفيه ايماء الى أن السبق المعنوى لنا ء فانهم مع التقدم فى الوجود . اختاروا التأخر عنا وتركوا لنا التتدم عليهم ى ( لئلا يعلم أهل إلكتاب أن لا يقدرون على شىء من فضل الله وآن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ٠ ‏)(١١٤١٠العظيمالفضلوالله ذو ويشهد لهدايتنا اليه بطريق الاجتهاد ما رواه عبد الرزاق"! 0باسناد صحيح عن مح٬د‏ بن سيرين تال:جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.4وقبل أن تنزل الجمعة ڵ فقالت الأنصار ان النهو د يوما يجتمعون فيه كل سبعة أبيام ع وللنصارى :مثل ذلك ث فهلم فلنجعل يوما نجتمع فيه فنذكر اللتهعالى ونصلى ونثسكره ص فجعلوه يوم بهم يومئذ } وأنزل اللهالعروبة""١‏ وأجمعوا الى أسعد .بن زرارةفصلى بعد ذل( :اذ! نودى الصلاةمن يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا ‏( )٩ابن ماجة فى كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها،باب فى ترض الجمعة )حديث رقم ‏ ١.٨٣ج ‏. ٢٤٤/١ . ٢٩/( )١٠سورة الحديد‎ (ا )!:شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج ١٢/.١؟‏ وما بعدها وفتح البارى بشرح صحيح البخارى ج ‏ ٢٢٢/٢وما بعدها .. وحاشية .الترتيب ج ‏ ٢٠.٥/٢وما بعدها . ،ابو بكر الحميرىبن نافع‏( )٢هو الامام عبد الرزاق ين هبام الصنعانى ‘ من مؤلفاته قى علم ‏١الحديث النبوى الشريف :مصنف عبد خا 1 ميار ‏٠عروبةمونس_دباجبار _س.ول اه اون »يسمى اذنالبجا هليةالجمعة آبوموكان .(بالعروبة س_ ٧٢٢٣ ‎ ‏. ١٥البيع ذاكم خير لكم ان كنتم تعلمون ) وهذا وان كان مرسلا فله شاهد باسناد خسن أخرجه أحمذ وأبو داود وابن ماجة وصححه ان خزيمة وغير واحد ن حديث كعب بنمالك قال : ( كان أول من صلى بنا يوم الجمعة قبل مقدم رسول انته صلى الله عليه وسلم بالمدينة أسعد بنزرارة ‏) ١٦٨فمرسل ابن سبيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالاجتهاد . . الوحى ك وهوالنبى صلى )لله علييهه وسبلم علمهأن يكونولا يمنع دذلك بمكة ،فلم يتمكن من اقامتها ث‏٠م ص ولذلك جمع بهم آول ما قدم المدينة ح .وغبرءابن اسحاقكما حكاه وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتى البيان والتوفيق ا()٤‏ سورة الجمعة٩١/‏ . (ه )) :عبد الرزاق فى المصنف . ‏ ١٦(.عن كعب بن مالك رضى الله عنه7اذا سمع النداء يوم :الجمعة ترحم لاسعد بن زرارة ؤ قال عبد الرحمن ابنه :فقلت له :أذا سبعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة ؟ فقال :انه لاول من جيمع بنا فى هزم البيت من حرة ث قلت له:؛« كم انتم يومئذ ؟بنى بياضة فى نقيع يقال له:نقيع الخضمات قال:اربعون ا© ) . ‏. ١٠٦٩١أخرجه ابو داود فى الصلاة ؤ باب الجمعة فى القرى حديث رقم [ نقيع الخضمات ] النقيع هاهنا بالنون بطن من الارض يستنقع غيه الماء مدة ع اى يجتمع ع ماذا انضب الاء أنبت الكلأ0و.نه حديث عمر رضى الله عنه:انه حمى النقيع لخيل المسلمين “ وقد يصحفنه بعض .الرواة غيرويه .[ البقيع ] بالياء وانما البقيع مقبرة بالمدينة . .وحرة بنى بياضة.:على ميل مت المدينة ‏.٠ الارض،وجمعه :هزوم . .وللهزم :.هزم البيت :الهزم :ما اطبأن ن أى يشق ويكبر.. :ما يهزم من الارض _ ٧٢٤ . خللقق آدم فيه !وقيل:فى الحكمة فى اختيارهم الجمعة وقوع والانسان انما خلق للعبادة قنامسب أن بشتغل بالعبادة فيهه.ولأن الله تعالى ؟كمل فيه الموجودات4وأوجد فيها الانسان الذى ينتفع بهما. فناسب أن يشكر على ذلك بالعبادة فيه{ "\٧‏٠ ( ب ) فضل بوم الجمعة فخل يوم الجمعة فضل عتليم ع ويرى ا لامام الربيع بن حبيب أن يوم الجمعة خير أيام الأسبوع ى وذلك لما رواه عن أبى عبيدة ى عن جابر بن زيد س عن أبى هريزة قال:خرجت الى الطور ()،فلقيت كعب الأحبار “ؤ فجلست معه فددثنى عن التوراة ث وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسام وكان ذيما حدثته آن قلت له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير يوم(" 0طلعت عليه المس يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه لسلام ؛ () حاشية الترتيب ج ‏. ٢٠٨/:٢ ث .الا انه فى عرف:الثشرع:جبلفى اللغة كل جبل‏ )٨(.الطور :هو مخصوص ) وهو الذى كلم فيه .ءوسى ؤ ويسمى طور سيناء . ا()٩‏ كعب االاحبار ابن مائع “ يكنى ابا اسحاق0وهؤ من حمير أدرك زمن النبى مه ع ولم يره ص واسلم فى ز۔ن عمر بن الخطاب ع روى عن عمر ؛ وصهيب “ وعائشة ؤ ومات بحمص سنة اثنتين وثلاثين نى خلافة عثمان ‏٠ 6ا والاحبار:جمع حبر _ بكسر الحاء وغتحها _ وأضيف :كعب الى الاحبار } الى الحبر ؤ لكثرةةنكابته به ؛الانه ملجا العلماء علماء0ملته :الاولى ت ويضاف ؤالاضانة فى الوضمين للتخصيص على حد قولهم ة :زيد الخيل .‏٠ [ شرح الجامع الصحيح مسند الايام الربيع بن حبيب ج ‏. ] ]١٥/١ ...) (.خير يوم:ائ نهار قال القرطبى:خير وشر :يننتغملان للمفاضلة،ولغيرها ؤ فاذا كانتا لليفاضلة،فاصلهما« :اخير وأشنرز » ص على وزن [ افعل"] هى هناللبناضلة غير انها مضافة الى اليوم الموصوفف2بقولة:أطلغنت :علية 'القسمس .؛۔ “` . ٧٢٥ < وفيه مات4وفمهالى الأرضمن السماءالله عليه < وفيه آهطوفيه تاب تقوم الساعة؟" ع وما من دابة الا وهى مصيخة" ليلة الجممة " وفيه ساعة١؟‏حتى تطلم الشمس افاا(" الا الجن والانتس”"ؤ ‏( )٢وفيه تقوم الساعة:وهى النفخة الآولى التى ينقضى بها عمر الدنيا » وى ذلك تعمتان عظيمتان للمؤمنين:تعجيل ثوابهم وتعذيب اعدائهم . .ا(٢؟)‏ مصيخة:مستمعة4مصغية . (٢؟)٢‏ ليلة الجمعة:وفى رواية مالك « يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلبع الشمس "» وفيها زيادة بيان فان الاصفاء فى رواية مالك يكون ما بين الفجر وطلوع الشسسس . وفى رواية الربيع:ان الاصغاء فى الليل كله . ويمكن الجمع بان يقال :أنها تصفى فى الليل كله ث ويشتد خوفها ء. ذاصفاؤها من حين تصبح الئ ان تطلع الشمس _ وفيه أن قيامها بين الفجر وطلوع الشسمس،كذا قيل . والظاهر أنه انا يشتد خوفها فى ذلك الوقت س لانه وقت الطلوع ء فنتخشى ان تطلع من مغربها ث فاذا طنعت من موضعها المعتاد0وهو المشرق أمنت الدواب . وقيامها يوم الجمعة لا ينافى قوله تعالى( :قل أنما علمها عند ربى ) ‏ ١٨٧/لان يوم الجمعة متكرر مع ايام الدنيا .سورة الاعراف ة وفى رواية مالك « شقا من الساعة » اى() اشفاقا:اى خوفا .من قيامها كانها علمت انها تقوم يوم الجمعة ؤ فتخاف من تيامها كل جمعة ث واذا كانت الدواب خائفات فى تلك الساعة،غينبغى للانسان الكامل ان يكون اشد خوفا » اذ خوف الدواب من تصيير التراب،وخوف اولى الألباب من سد ..الباب0وعظيم العقاب ‏( !)٢٥الا الجن والاس.:استثناء متصل،لان اسم الدابة يقع على كل 7جب ودرج.تيل وجه عدم اشفاتهم انهم علموا ان بين يدي الساعة شبروظا _ ٧٢٦ . لا يضادفها عبد مسلم ي وهو قائم يصلى يسأل الله ثسيئا الا أعطاه اياه . قال كعب:ذلك فى كلن سنة يوم (" ح فقلت بل فى كل جمعة يوم ه ينتظزونها.واستبعدنا بانا نجد منهم من لا يصيخ » ولا علم له بالشروط ' وتد كان الناس قبل أن يعلموا بالشروط لا يصيخون . قال ابن عبد البر:وفيه ان الجن والانس لا يعلمون .من أمر الرسالة ما يعرفه غيرهم من الدواب،وهذا أمر يقصر عنه الفهم . .ا وقال الطيبى:ؤزجه اصاخة كل دابة وهى لا تعقل ؤ ان الله يلهمها ذلك ، ..ولا عجب عند قدرة الله سبحانه وتعالى قتيل:وحكمة الاخفاء عن الثقلين:انهم لو كوشفوا بذلك ،.اختلت قاعدة الابتلاء والتكليف وحق القول عليهم . .وقيل انه تعالى:يظهر يوم الجمعة من عظائم الامور ث وجلائل الشئون ما تكاد الارض تميد بها ؤ فتبقى كل دابة ذاهلة دهشة » كأنها مصيخة للرعب الذى داخلها شفقا لقيام الساعة . .ا()٢٦‏ وفيه ساعة:انبا نكرها للتتليل . وقوله:لا يصادفها:اى يوافقها قصدا أو موافقة من غير تصد.وهو قائم يصلى:وفى رواية مالك [ وهو يصلى ] باسقاط « قائم » والمراد بالصلاة الدعاء بدليل قوله« :يسال الله شيئا » . "» أو معناه:انتظار الصلاة بدليل ما روىفانه تفسير لقوله « يصلى مالك فى آخر الحديث:قال ابو هريرة:وكيف تكون آخر ساعة فى يوم الجمعة ، وقد قال رسول الله مقر« :ما يصادفها عبد مسلم وهو يصلى فيها،فقال : عبد الله بن سلام::الم يقل رسول الله لقو:من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو فى صلاة حتى يصلى “ قال أبوهريرة فقلت:بلى.قال.:فهو ذلك » ‏٠ ا(ل؟) فى كل سنة يوم:أى ساعة الاجابة تكون يوم الجمعة فى كل عام مرة.قال ابو عمرو غيه أن العالم يخطأ ورببا تال على اكثر ظنه فنخطئه ظنه “ وان العالم اذا اراد عليه طلب التثبت فيه وانما اخذ ذلك من قوله:. 9ً _ ٧٢٧ فقر كعب التور!ة ي فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏٠ قال جابر:هى آخر ساعه يوم الجمعة ‏ ٠وكذلك بلغنى عن عبد الله ابن سلام ‏. 0٢٨ وروى مالك _ وغيره _ واللفظ له هذا الحديث عن أبى هريرة2أنه مال« :خرجت الى الطور س فلقيت كعب الأحبار.فجلست معه ث فحدثنى عن التوراة » وحدثته عن رسول الله صلى الله علبه وسلم فكان فيما حدثته، أن قتلت:قال رسول انته صلى الله عليه وسلم« :خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ى فيه خلق آدم ى وفيه آهبط من الجنة،وفيه تيب عليه ى وفيه مات ث وفيه تقوم الساعة ‏ ٠وما من دابة الا وهى مصيخة يوم الجمعة ث من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا مانلساعة،الا الجن والاتنس ‏ ٠وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلى ، يسأل الله شيئا الا أعطاه اباه » ‏٠ هال كعب:ذلك فى كل سنة يوم ‏ ٠فقلت:بل فى كل جمعة ء فقرا ‏٠ الله صلى الله علبه وسلمرسول< فقال:مصدقكعب التوراة قال آبو هريرة ع فلقيت بصرة بن أبى بصرة الغغارى2فقال:من أين أقبلت ؟فقلت من الطور ‏ ٠فقال:لو أدركتك قبل أن تخرج اليه ما خرجت ، فقرا كعب التوراة الخ ؤ فانه التمس الحق من موضعه،ثم رجنع اليه » بعد ان استبان له ؤ ولم يتوقف شكا فى اخبار النبى علقه0وانما توتفا خوف الخطا فى النقل “ على أن آبا هريرة لم يصرح له ان ذلك نص،وانيا قال« :بل فى كل جمعة يوم » ؤ فخاف كعب أن يكون ذلك استنباطا من أبى هريرة تمسكا باليوم ص فراجع التوراة فراى النص مطابقا للواقع،واخبار الله لا تختلف . ‏( )٢رواه الامام الربيع بن حبيب فى مسنده الجايع الصحيح ف كتاب الضلاة ء باب فى صلاة الجمعة وفضل يومها حديث رقم ‏ ٢٧٩ج ا /‏]. ٧ _٧١٢٨ :٠. !الطر ‏!٢٧٩» :لا تعملعليه وسلم بقولالله ص لى ا للسمعت رسول المسجد الحرام والى مصسجدى هذا ‘ والىالا الى ثلاثة منضاجد . : مسجد ايلياء2آو بيت المقدس » يشك ‏٠ .معقال أبو هريرة :ثم لقيت عبد الله بن سلام ى قحدئته - :قال كعت:ذلك فكعب الأحنار ..وما .حدثته به ق يوم الجمعة ءفقلت كل سنة يوم ق‏٠ال :قال عبد الله بن سلام:كذب كعب .ه فقلت:ثم قر! كعب التوراة فقال:بل هى ف كل جمعة ى فقال عبد الله بن سلام:صدق كعب© ثم نال عبد الله بمن سلام:قد .علمت آية ساعة هى ‏٠ قبال أبو هريرة:قتلت له أخبرنى بها ولا تضن على ‏ ٠فقال عبد الله ابن سلام:هى آخر ساعة ف بيوم الجمعة ‏٠ أ قال أبو هريرة:فقلت:وكيف تكون آخر ساعة فى يوم الجمصة! وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( :لا يصادفها عبد مسلم وهو يصنلى ) ‘:وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها ؟ فقال عبد الله بن سلام : ألم يقل رنسول الله صلى الله غليه وسلم :.من جلس مجلسا ينتظر الصلاة . حتى يصلى ؟ تال آبو هريرة:فقلت:بلى ‏ ٠قال:فهولوا فة`""‘.صفه ‏٠ذلائ('١ ‏)؟ (٩لا تعمل المطى:اى لا تسير ؤ ولا يسافر عليها ه ال الى ثلاثه ‘ وليسلهذ ‏ ٥الثلائة موضع للصلاة ‏ ٥مينه آلاالىاى:1.:ستثناء' مفرغ(مساجد الا لها .المراد أنه لا يسافر أصلا <سے۔۔۔۔۔۔ : ‏٠ ( )٢٠فهو فى صلاة :اى فى حكمها. ‎ دومالباعةجاء فماباب<الجمعةكتاب1لموطا ق‏( )٣١مالك ف ‏ ٦‏؛١ رقمحديثكالجمعة ‏٠0 ودليله‏ ١لجيعةبومفضلبابكالصلا ةكتانفوابو د اود _ ٧٢٩٢ _ . وقال العلامة السامى رحمه الله تعالى فى الحجج المتنعة فى أحكام صلاة الجمعة:وأما فضلها فيدل عليه ما روى عنه صلى الله عليه وىسام أنه كان.ييإلغ ق تعظيم بوم الجمعة ويقول) :هو سيد الايام :7 عند الله عز وجل،وأعظم عنده من يوم الفطر ث ويوم الأضحى،فيه خلق آدم3وفيه توفاه الله تعالى وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا الا آتاه الله اياه مالم يسآل .حراما.وقال بيده يقللما0وفيه تقوم الساعة ‏٠ ما من ملك مقرب س ولا سماء س ولا آرض،ولا رياح4ولا جبال س ولا بدر الا وهن يشسفقن من يوم" 0الجمعة )(" ‏٠ والمراد بقتؤله( :وقال بيده يقللها ) أى أنار بيده الى :تقليل وتت ساعة الاجابة ڵ و:ثسفاق الجماعات من يوم 'لجمعة ى انما هو تمثيل } آى لو كانت ممن يفعل ذلك لأشفقن،أو اثسفاقهن بحسب ما بليق 5.:دحالهن ‏(:. )٤ وكان صلى لله عليه وسلم كثيرا ما يسأل عن وت الاجابة ى فيقول : ) انى علمتها } ثم أنسيتها2كما | أنسيت ليلة القدر ‏). 0٢٢ والترمذى فى كتاب الجمعة ص باب ما جاء فى الساعة التى ترنجى فى يوم الجمعة . التى يستجاب فيها الدعاء نوم} باب .الساعةالجعةوالنىسائى فى كتاب .الجمعة ص ج ‏ ١١٤/٢و ‏. ١١٥ ‏)؟ (٢الحجج المقنعة فى احكام صلاة الجمعة للعلامة نور الدين :السالمى ص (٢؟)‏ أخرجه ابن ماجة فى كتاب اقابة الصلاة و:لسنة فيها0باب فى فضل .‏ ١٠٨٤تال فى .الزوائد:اسناده حسنالجمعة “ حديث رتمصلاة ‏٠بعدها‏ ٢ ٢٣ ٢/ ٢واالجمعة <صلا ةاحكامق‏ ١مقنعة الحجج).؟ ‏(٢ ابى( عنالحارثبنطريق معيدمنصجيحه‏)1 ٥رو ‏ . ٥١ابن خزرمة ف _ ٧٢٣٠ وكان تارة يقول( :بين أن يجلس الامام على المنبر الى أن تقفى لصلاة ‏). 0٠ وتارة كان يقول( :هى من حين تقام الصلاة الى الانصراف ‏٠منها )( وتارة يقول( :هى آخر ساعة من ساعات النهار ولا يوافقها عبد مؤمن يصلى يسال الله سيئا الا قضى حاجته ‏)“. ‘٨ ‏٠ليست ساعة صلاةفقيل له:ان هذه قال) :باى ان العبد ! مؤمن اذا صلى ثم جلس لا بحبسه :الا الصلاة ! نهو فى صلاة ‏)(. )٤"١ مسلمة ث عن ابى سعيد قال:سألنا عنها النبى علق0فقال« :انى كنت علبتها ثم انسيتها كما أنسيت ليلة القدر » . ‏. ٧٢٣/'٢ينظر:تلخبص الحبير ج ‏)(٦ا أخرجه مسلم من حديث ابى موسى الاشسعرى فى كتاب الجمة ج ‏ ١٤٠٦بلفظ « هى ما بين ان يخرج الامام الى ان تقضى الضلاة » . ( )٣٧السابق:نفسه. ‎ )( البخارى فى كتاب الجيعة & باب الساعة التى فى يوم الجمعة ؛ ‏. ٦٢..حديث رقم ‏ ٥٢٨٢٤و ومسلم فى كتاب الجمعة & باب فى الساعة التى فى يوم الجمعة حديث رقم ‏. ٥٨٢/٢‏ ٨٥٦ج والنسائى فى كتاب الجمعة باب .الساعة التى يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ج; ١.١٥/٣؛‏ . وابن ماجة فى كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ث باب ما جاء فى الساعة التى ترجى فى الجمعة حديث رقم ‏ .١١٣٧ج ‏. ٢٦٠١ ( )٢٩أبو داود في كتاب الصلاة،باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة. ‎ ٧٢١ وروى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه عن أبى عبيدة س عن جابر ابن زيد.عن أبى هريرة مال( :ذكر النبى صلى ا له غيه ومسلم يوم الجمعة ء فقال:فيه سويعة لا يوافقها عبد مسلم وهو نائم يصلى يسأل الله سيئا الا أعطاه اياه ) فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تقلياما ){٤مه. ‎. النه آن ف يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء ءوالذ ى نخلص وقد اختنف فى هذه الساعة ء فقيل انها ما بين جلوس الامام على المنبر ‏٠وسلامه وقيل:انها آخر ساعة من يومها “ وهو مذهب جبابر بن زيد رضى الله ‏٠عنه وقد أبهمها كليلة القدر،والاسم الأعظم } حتى تتوفر الدواعى علنى مراقبة ذاك ‏٠ وينبغى أن يكون العبد فى جميع نهاره متعرضا لها باحضار القلب . وملازمة الذكر.والدعاء أ والنزوع عن وساوس الدنيا0فعساه يحنلى ‏٠بشىء من تلك النفحات دومفيها الدعاءالتى يستجابالساعةالجمعة بابكتابوالننسائى ق الجمعة . ومالك فى الموطا فى كتاب الجبعة ؤ باب ما جاء فى الساعة التى فى يوم الجممصة ‏٠ وابن ماجة فى كتاب ,اقامة الصلاة والسنة فيها عن عبد الله بن سلام ص ‏. ١١٣٩التى ترجى فى الجعة حديث رقمباب ما جاء فى الساعة ‏)(.٤ا الحجج المقنعة فى احكام صلاة الج عة للعلامة السامى :ج ‏.٢٣٤/٢ .وما بعدها كتابقالصحيحالجامعمسنئده٥‏قحيبيبابن الربيعالامامأ٥‏رو1‏) ١ ‏. ٧٤/١الجمعة وفضل يومها جالصلاة “ باب ما جاء في صلاة ‏ ٧٢٣٢ _.س ( ج ) الفسل بوم الجمعة برى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن غسل الجمعة سنة } وذلك لما رواه عن أبى عبيدة ي عن جابر بن زبيد ث عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت:قال رسول انته صلى الله عليه وسلم( :الغسل يو الجمعة واجب على كل محتلمه"!) ‏)٤ وعلى هذا فان السل بنوم الجمعة مندوب لمن حضر صلاة الجمعة :ا(٢؟)‏ وقوله :واجب :يحتمل معنيين : احدهما :الوجوب الشرعى المعاتب تاركه،وبه قال اهل الظاهر ,وجكإه .ابن المنذر عن ابى هريرة وعمار بن ياسر س ونقله ابن المنذر الخطابى عن مالك ‏ .٠ورد بان ذلك ليس بمعروف فى مذهبه . واجب فى الاختيار وكرم الاخلاق والنظافة س كيما يقال :والوجه الثانى :انه اكزامك على واجب ؤ فيفيد تأكرد الممسثونية دون الفرضية . ‏.: ٢/:١عن أبى سعيدالموطا جواجب على كل محتلم ‏ ٤وروواية مالك ف‏٠ الخدرى ان رسول الله رقه قال« :غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ؛ مالك فى الموطا فى كتاب الجبعة ؤ باب العمل فى غسل يوم الجمعة رقم +. :.الروم .» .الىباضافة « غسل واستدل بعضهم بهذه الاضافة على ان الغسل من حقوق اليوم،لا من حقوق الصلاة . وهو تبول جماعة من الناس،ومقتضاه مسنونية الغسل فى يوم الجعة لكل بالغ،ولو لم يحضر الجمعة . وذهب آخرون الى انه من حقوق الصلاة س لا من حقوق اليوم2ومقتضاه مسنونية الغسل لمن أراد الحضور وهو قول الاكثر . ‏( )٤٢رواه الامام الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب ‏. ٢٨٢‏ ٧٥/:١حديث رقمالصلاة ؤ باب فى صلاة الجمعة وفضل يومها ج _ .٧٣٢٣ الله عنه أنرضىين جندبسمرةعن1روى.وذلك‏ ٧واج لب علبه" ث ونعمتتمصلىا نتهعليه‌وسلم تال ) من توضا يوم ا!اجمعة فيها(رسول .ومن اغتسل فالخسل آفضك ) ا وقد نقل لخطابى وغيرء الاجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزية ‏٠ وحكى ا اطلبرى عن قوم أنهم قالو! بوجوبه،ولم يقولوا انه شرط ، ‏٠«-ستتل نصح الصلاة بدونههو واجبل ورد بأنه يلزم من ذلك تأثيم عثمان حين ترك :لخسل يوم الجمعة فى الصحابة < وكان يوماآنه لم مقل سائمه أحد من‏ ٠و ‏ ١لحالخلافه عمبر _مشهورا("!؛ . بينما هوالخطابأن عمر بنالساللى:روىالديننورقال .العلامة ا()]٤‏ الحجج المقنعة فى احكام صلاة الجمعة ج ‏. ٢ ‏):؟ (٥فبها ونعمت :الباء فى ( فبها )) متعلقة بفعل مضمر } أى فبهذه الفعلة ص أو الخصلة،يعنى الوضوء ينال الفضل “ ونعمت الخصلة هى 0 نحذف المخصوص بالمدح . وسئل الاصبعى عنها فقال أظنه يريد:فبالسنة اخذ،واضمر ذلك . ا()٦‏ اخرجه ابو داود فى الطهارة ث باب فى الرخصة فى ترك الفسل يوم )‏. ٢٥٤الجمعة حديث رقم والترمذى فى الصلاة0باب ما جاء .فى الوضوء يوم الجمعة حنيث رتم ‏. ٦٧ والنسائى فى الجمعة } باب الرخصة ف ترك السل يوم الجمعة ج ‏٦١ ٢ وهو حديث حسن . والدارمى فى كتاب الطهارة :ك باب الغسل يوم الجمعة ج ‏. ٢ 1 ١| .ح7 )_ ٧٣ قائم ف الخطبة يوم الجمعة ث اذ دخل رجل من المماجرين الأولين ئ من‎ عمر أبة ساعة هذه ؟ قال: ‎ي .فناداهالننى صلى الله عليه وسلمأصحاب انى ثسغلت س فلم أنقلب الى أملى حتت شنبمعت :التأذين6فلم أزد أن‎ الله صلى ألله‎توضأت.فقال:والوضوء أيضا (٤٨( ‎ي .وتد علمت أن رسول عليه وسلم كان يأمر بالسل ى والرجل هو عثمان٠ ‎ أنه لما لمالشافعى.وهوما قالهالحديث هوووجه الاستدلال بهذا 7دل ذلكللخسلبااخروجعمربأمرهللغخسل4ولمالصلاةعثمانبترك على أنهما قد علما آن الأمر بالسل للاختيار ث ‏٠ وعن عكرمة مولى ابن عباس آن ناسا من آهل العراق جاءوا فقالوا : بيا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا ؟ قال:لا،ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل،ومن لم يغتسل فئيس عليه بواجب ‏ ٠وسأخبركم كيف بدء الخسل:كان الناس مجهودين يلبسون إلصوف ويعملون على ظهورهم؛ وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف انما هو عريش 0،فخرج رسول الله صنى الله عليه وسلم:يوم حار . :وعرق الناس فى ذلك الضوف،حتى شارت منهم رياح أذى بذلك بعضهم بعضا ث فلما وجد رسول ؛للهصلى ا عليه وسلم تلك الريح قال( :أيما الناس اذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه،تقال ابن عباس::ثم جاء ‏٢٢٥/٢الغسل يوم الجبعة جا()٨‏ البخارى فى الجمعة0باب فضل وباب هل على من لم يشهد الجمعة غسل ؤ وباب الخطبة على المنبز . ‏. ٨٤٥‏ ٨٤٤وومسلم فى الجمعة فى فاتحته حديث رقم ومالك ف الموطا فى الجمعة ص باب حض الامام فى خطبته على الغسل يوم الجمعة ج ‏. ¡١٠.٢/١ ‏ ٢!.٧/٢وما بمدهاالجمعة ج( !٩الحجج المتنعة قى أحكام صلاة‏. والمجموع للنووئ ج ؟٣٦٥/٤‏ .. _ .٧٢٣٥ لله تعالى ذكره بالخير ع ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ى ووسع ‏٠الذى كان يؤذى بعضهم تعضا من العرق )(0مسجدهم.وذهب بعض وى رواية البخارى عن طاوس قال قلت:لابن عباس ذكروا آن النبى صلى الله عليه وسلم قال( :اغتسلوا يوم ا!جمعة واغسلوا رعءوسكم وان لم تكونوا جنبا وأصيبو! من الطيب ؟ قال ابن عباس:أما الخسل : ‏٠ فنعم.وأما ااطيب فلا أدرى الل تقول:كانوكذا كانت عائشة رخى الله عنها إذا سئلت عن الغسل الناس مهنة أنقسهم ح وكانوا آهل عمل،ولم يكن لهم كةاة ث فكانوا ينتابون؛"‘٨‏ ا'جمعة من العوالى فيأتون ف العباء،ويصيبهم الغبار والعرق ؛ فيخرج منهم الريح الكريه ء فأمرهم النبى صاى الله عليه وسلم بالغسل(“" ء فلما فتح :لله عليهم ع ولبسوا الثياب الحسنة،وزالت تلك ‏( )٥.ابو داود فى الطهارة ث باب فى الرخصة فى ترك الغسل يوم الجمعة ‏. ٣٥٢حديث رقم والنسائى فى الجمعة & باب الرخصة فى ترك الغسل يوم الجمعة . ‏( )٥١البخارى فى الجمعة » باب من اين تؤتى الجمعة.،وعلى من تجب ‏. ٢٢١ج آ٣٢./‏ _ ومسبلم فى الجمعة > بانبء وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال ‏. ٨٤٧حديث رتم مجهودين:المجهود هو الذى قد أصابه الجهد0وهو المشقة والحناء . عريش:العريش ما يسنتظل به من سقف يعمل من جذوع،ونخوه 0 ويظلل بترس او خشب،أو ما كان نحوه . ا()٥٢‏ ينتابون:الانتياب التصد والمجىء . (ا٢؟ه)‏ البخارى فى الجمعة2باب من اين تؤتى الجيعة وعلى من تجب . ومسلم فى :الجمعة ؤ باب وجوب غسنل الجمعة على كل بالغ من الرجال . ‏ .٧٢٣٦ب الروائح قال لهم رسول انته صلى الله عليه وسلم( :من توضا يوم الجمعة .‏()٥٤(أفضلالغسل) غنخسلفيها ونعمت)&}]1.ومن قال العلامة نور الدين إلسالمى:من كان بموضع لا يلزمه حضور إلجمعة منه2أو كان من المعذور عن حضورها.فاغتسل لغير حضورها ؛ فلينس له من الأجر مثل من اغتسل لأجل حضورهاءاظاهر هذه الأحاديث , ومفهوم قوله صلى الله عليه وسلم( :اذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل)‘ه6 ولقول عمر انما يغتسل من أراد الحضور .‏٠ وكذا من .اغتسل بعد صلاة الجمعة ى فليس له من الأجر مشل ما للمغتسبل قبلها لهذه الروايات أيضا”“ه 6‏٠ ويجزته أرنيغتسل بعد طلوع الفجر عند الاباضية والشافعية و ‏١ا حنفبه. )4 (؟ه) ابو داود فى الطهارة،باب فى الرخصة فى ترك الغستل يوم الجمعة . ا والترمةى فى الصلاة ث باب ما جاء فى الوضوء يوم الجنعة . والنسائى ج ‏ ٩]/٢٣ف الجمعة،باب الرخصة فى تزك الغزل يوم الجمعة . ا ٥( -ه)‏ البخازى فى كتاب الجمعة عن ابن عير رضى الله غنهما،باب فضل )الفسل بوم الجمعة حديث رقم ‏ ٨٧٧ج ‏. ٣٥٦/٢ : -ومسلم فى كتاب .الجمعة فى فاتحته حديث رتم ‏)] ٨ج :‏. ٥٧٩١/:١ والترمذى فى ابواب الصلاة “ باب ما جاء فى الاغتسال يوم الجمعة حديث رقم ‏ ٤٩٢و ‏ ٤٩٢ج ‏. ٣٦٥ . ٢٦٤/!٢ :.والنسائى فى كتاب :الجمعة س باب الأمر .بالفسل يوم الجمعة ج ‏٩١٢/٢ د ‏ ١٠٥وباب حض الامام ف خطبته على الفسل يوم الجبعة ج ‏ ١٠٢١حديث رقم ‏. ٥ _ . ٢.٨<٢.٧/ ٢ .الجمعة‎( ()٥٦الحجج المتنعة قى احكام صلاة ٠م‎ -‏)ه (٧الحجج المقنعة ق احكام صلاة الجمعة ج ‏٢.٨/٢ _ _ ٧٢٣٧٢ وقتال مالك:من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره،وهو يريد بذلك غسل الجمعة ى فان ذلك الغسل لايجتزىء عنه ى حتى يغتسل لرواحه““ 6ث وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ف حديث ابن عمر( :اذا جاء أحدكم إلجمعة فليغتسل ‏){٠ 0٨ وعى هذا فان المالكية يشترطون أن يكون الخسل متصلا بالذهاب ء لئلا يفوت الغرض وهو رعاية الحاضرين من التآذى بالروائح ص مثال الاجتماع ى وهو غير مختص بمن ةلزمه ‏٠ ويقول الباجى:ووجه الدليل منه _ أى قوله صلى الله عليه وسلم السابق( :اذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل _ أنه لما آمر من جاء الجمعة بالاغتسال،كان الظاهر آن اغختساله للمجىء لها.ويجب على ذلك أن يبقى أثره الى وقت الاتيان لما.وذلك لا يصح الا آن يكون اغتساله ٍمتصلا برواحه ‏). 0٦٦ وقال ابن وهب فى العتبية( :يصح أن يغتسل لها بعد الفجر ‏). 0٦١ وعلى هذا فان ابن وهب المالكى تد وافق ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من الأباضية والحنفية والمسافعية،حبث قالوا:انه يجزىعء نحسل الجمعة بعد الفجر ‏٠ __ ‏)ه (٨الموطا ج ‏. ١.٢/١ ( )٥٩البخارى فى كتاب الجمعة،باب فضل الغسل يوم الجمعة. ‎ ‏. ١ومسلم قى كتاب الجمعة حديث رقم ومالك فى الموطا فى كتاب الجمعة2باب العمل قى غسل يوم الجمعة حديث رقم ‏. ٥ ‏)(.٦ا المنتقى ج ‏. ,!٨٦/١ ( )٦١السايق نفسه ج. ١٨٦/١ ‎ )الربيع‎ الامام ممقته٧ م‎ ) _ ٧٢٨ (د ) كيفية الغسل بوم الجمعة وفضل الرواح اليها يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن صفة الغسل المشروع يوم الجمعة هو كالخسل المشروع من الجنابة،وذلك لما رواه عن أبى عبيدة ى عن جابر بن زيد ي عن آبى هريرة ث وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عله وسلم تنا! ( : 5من اغتسل{؟"" يوم الجمعة كنسل ‘ ثم راح ‏ 0٦٤٥خكآنما قترب”©)٦‏ بدنة.2ومن ر اح فى الساعةالجناية)٦‏ _ ‏( )٦٢من اغتسل:عموم يدخل فيه كل من يصح التقرب منه من ذكر ؛ او انشى حر } أو عبد . ()٦٢ا‏ كغسل الجنابة:وفى رواية مالك فى الموطا ج ‏ « ١٠١/١غسل الجنابة » ورواية الربيع بن حبيب اظهر فى المراد ء لان التشبيه للكيفية ، لا للحكم . وقيل فى رواية مالك:اشارة الى الجماع بوم الجبعة ) ليفتسل فيه من الجنابة.والحكمة فيه .ان تسكن نفسه فى الرواح الى الصلاة » ولا تبتد عينه الى شىء يراه.وفيه أيضا حمل المرأة على الاغتسال فى ذلك اليوم . ‏( )٦٤ثم راح:اى ذهب الى الجمعة،وزاد فى الموطا ج ‏ ١.:!/١ه فى الساعة الاولى » . .( )٦٥فكانما قرب بدنة:اى تصدق بها ) متقربا الى الله تعالى. ‎ ذكرا كان او أنثى . ،والهاء فيه للوحدة ©البعيروالبدنة:بفتحتين )لا للتانيت،وكذا فى « بقرة » .. وقد تطلق البدنة على البقرة ايضا،لكنها غير مراد فى الحديث،بل' يتعين حمله على الواحدة من الابل & لذكر البقرة قى الساعة الثانية . وقيل:ان للمبادر فى اول ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب ث ممن شرع له القربان } لان القربان لم يشرع لهذه الاية .على الكيفية التى كانت للامم السالفة . . ٧٢٩ب‎ الثانية فكأنما قر ب بقرة.ومن راح ف الساعة الثالثة » فكأنما قرب كثما اترن")١‏ ت ومن راح ف رالساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة س ومن راح فى السماعة الخامسة فكأنما قرب بيخة(!“ ء فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ) ‏٠ قال الربيع:ليس بريد عدد الساعات ث وانما يريد الفضل ما بين .أول الوقت وآخر م(؟)٦‏ وقيل:ليس المراد بالحديث الا بيان تفاوت المبادرين الى الجمعة ث وان نسبة الثانى من الاول نسبة البقرة أنى البدنة فى القيمة مثلا ث وهو المتبادر عليه آن ف مرسل طاوس عند عبد الرزاق :كفضلعند ذو ى الافهام > 7 صاحب الجزور أغل“صناخن البفرة .: ؤ وصفه بذلك س لانه اكمل خلقة0واخنن'ذا قرنينا(٦٦ا)‏ اقترن :أى صورة،قيل-ولاته ينتفع بقرنه . ‏( )٦١بيضة :البيضة _ بفتح الموحدة ع وسكون المثناة للطائر بمنزلة الولد للدواب4وهى ادنى مراتب الرائحين الى الجمعة2لانها تكون للرائح .ى الساعة الخامسة (٦٨ا‏ رواه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الصلاة .ث باب فى صلاة الجمعة وفضل يومها ع حديث رقم ‏ ٢٨٢ج ا٧٥/.‏ . والحديث اخرجه البخارى ج ‏ ٠ ٤ /٢عن ابى هريرة رضى الله عنه :ان رسول االله بقه قال :من اغتسل يوم‌الجمعة غسل الجنابة.؛ ثم.راح فى الساعة ‏ ١لاولى فكأنما قرب بدنة “ ومن راح ف الساعة الثانية © فكانيا قرب بقرة ؟ الثالنة فكأنما قرب كبشا أقرن ؤ ومن راح ف الساعةومن راح فى الساعة الرابعة ع فكانيا قرب دجاجة “ ومن راح فى الساعة الخامسة ع6نكانيا ترب ‏ ١ملائكة يستمعون الذكر « ‏٠الامام حضرتبيضة » ماذا ا خرج « اذا كان يوم الجمعة كان جلى كلالنبى ةوفى روأية :قال :قال باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الاول فالاول ث فاذا جلس الامام جلوو١‏ ت- ٧٤ . ‎ يعنى أنه أراد بذكر السناعات بيان مراتب الرائحين الى الجمعة4وأن ‏٠ممن أجاء يبعدهالر ائح آول الوقت أفضل وقال غيره :حملها اعلى ساعات النهار الزمانية المنقسمة الى اثنى احتياجه الى حساب ومراجعه.عشر جزءا ؤ تبعد احالة الشرع عايده ولانه صلى الله عليه وسلم تال« :اذا كان يوم الجمعة قام على باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول،فالمتجهر الى الجمعة < ثمبطة< ثم كالمهدىشاة6شم كالمهدىاللهمدى دقرةثمبدنةالمهد ى .« ‏()٧٠بيضة< ثم كالمهدىدجاجهكالمهدى « والقاضىا لدرمتن<\0٢‏ ح واماموقتال مالك وأصحابه الا ‏ ١لقليل منهم حك . الذكر اوجاعو ‏ ١يستمعونالصحف البخارى فى الجمعة2باب فضل الجمعة ؤ وباب نهل على من لم يشهد‏٠ الجنعة غسل > وفى الأنبياء0باب ما ذكر عن بنتى اسرائيل . ومسلم فى الجمعة ؛ باب الطيب والسواك يوم الجمعة حديث رقم ‏٨٥٠ زباب فضل التهجير يوم الجمعة . ومالك في الموطأ فى الجيعة،باب العمل فى غسل يوم الجمعة ج ‏/١ ‏.١.٦ وابو داود فى الطهارة ى باب فى الغسل يوم الجمعة رقم ‏.: ٣٢٥١ والترمذى فى ابواب الصلاة ؤ باب ما جاء فى التبكير الى الجمصة ‏. .٩رقم ‏٩١١.‏)ا (.٢٧اخرجه النسائى فى الجمعة،باب ‏ ١لتبكز الى الجمعةمة٩٧/٢ . الجمعة:وقمتوباب ا (٢١ا‏ امام الحرمين الجوينى هو عبد الله بت يوسفابن محمد الجوينى © ‏ ٧٤٢١س حسين"":ان الساعات3لحظات لطيفة أولها أفول الشمس ة .وآخرها تعود الامام على المنبر ع لآن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدد ء تقول:جئت ساعة كذا ث وقوله صلى الله عليه وسلم ف الصديث ( ثم راح) يدل على ذلك لأن حقيقة الرواح من الزوال الى آخر النهار ص والغدو من أوله الى الزوال ء قال الله تعالى( :غدوها شهر ورواحها شهر ("". المسير اليها منالنهار من أوله ‏ ٤فاستحبوا‏ ١مر اد ساعاتوتبل:أن ‏٠طلوع الشمس ابو المعالى زين الدين » الملقب بامام الحرمين،اعلم المتأخرين من اصحاب الشافعى رضى الله عنه ؤ ولد فى « جوين » سنة ‏ ٤١١ه ورحل الى بنغداد ء فمكة » حيث جاور فيها أربع ستين وذهب :الى المدينة ث فافتى ودرس،جامعا طرق المذاهب،ثم عاد الى نيسابور. . وكانت وفاته بها سنة ٧٨؟]ھ‏ . ومن أهم مصنفاته:غياث الامم _ العقيدة النظامية نى الاركان الاسلامية الشامل فى اصول الفقه « وفيات الاعيان ج ‏ ٢٨٧/١ومفتاح السعادة ج ‏١ الشافعية للاألسنوى ج .٩/١؟‏ "» .‏ ٤ ./وطبقات ا(آا) القاضى حسين هو الحسين بن محمد بن احمد:ابو على القاضى ء احد اعلام المذهب الشافعى،كان جبل فقه منيعا صاعدآ ؤ تفقه على القفال اللزوزى » قال عنه الرافعى ` وكان يقال له حبر الامة،توفى رحبه الله تعالى ى المحرم سنة ]٦٢ھ‏ . اا طبقات الشافعية للسيكى ج] :؛٢٥٦/‏ وما بعدها وشذرات الذهب ج ‏٣ وفيات الاعيان ج. » ٤../١ ‎:٠/ ‏. ١٢‏)(٢٢٧ا سورة سبا ينظر:شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج ]/١؟٢؟‏ والمجمو:ع.للنووى خ ‏. ٢٧.٠/٤ -۔_ .٧٤٢ _ ‎ قال :النووى:ان الساعات من أول النمار س وأنه يستحب التبكير من ‏٠ ‏ ١لعلما ءجمهور قال.6وبهذ) لنهار أول ‏ ٠وحكاه القاضى عياض اعن الشسافعى ع وابن حبيب المالكى ؤ وأكثر العلماء ودلدله أن النبى صلى ا لله علده وسلم ) آخبر أن الملائكة يكتبون من الأولى < والثانية < والثالثه6والرابعة < والخامسة ‌الساعةقجاء ٠ .٠)(٧٤والسادسة‎ كما صرح ف رواية مسلم والنسائى أن رسول انته صلى الله ليه وسلم قال ( :اذا كان يوم .الجمعة وقفت الملائكة على كل باب من أبواب المسجد ملك2الاول فالأول مثل الجزور،ثم نزلهم حتى صنرمثل البيضة ك فذ ا جلس الامام طويت الصحف وحضروا الذكر )ث . ومعلوم آن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى الجمعة متصلا بالزو ال.وكذاك جميع الأئمة فى جميع الأمصار.وذلك بعد انقضاء الساعة السادسة ء فدل على أنه لا شىء من الهدى والفضيلة لمن جاء بعد لأنه جاء بعد طى الصحف ‏٠الزوال،ولا يكتب له شىء أصلا: ولان ذكر الساعاتة أنما كان للحث على التبكير اليها والترغيب ف فضيلة السبق س وتحصيل فضيلة الصق الآول ذ انتظارها،والاشتغال بالتنغل والذكر ونحوه ء وهذا تله لا بيحصل بالذهاب بعد الزوال شىء منه : ا( اخرجه البخارى فى .الجبعة » :باب فضل الجمعة ؤ وباب هل على من لم يشهد الجمعة غسل ؤ ج ‏ ٣.٠]/٢وباب ما ذكر .عن بنى اسرائيل . ومسلم فى الجمعة ؤ باب الطيب والسواك يوم الجمعة،وباب فضل التبكير يوم الجمعة . () مسلم فى الجمعة ؤ باب الطيب وسنواك يوم الجمعة،وباب فضل التبكر يوم الجمعة.. والنسائي ف الجمعة،باب التبكير الى الجمعة ك وباب و قت الجمعة , _ ٧٤٢ ولا فضيلة للمجىء ببععدد الزوال ى لأن النداء بكون حينئذ ويحرم التأخير ‏٠عنه ال وااذى نخلص اليه أن وجهة النظر ف الفقه الاسلامى ف مسالة تتلخص فيما بلى :الساعات أانلامام الربيع بن حبيبرخى الله عنه يرى أنالنبى صلى الله لا يريد عدد الساعات \ وانما يريد الفضل ما بين آول الوقتعلبه وس وآخره,وعلى هذا فان لمر!د بذكر الساعات بيان مرأتب الرائحين الى الجمعة ع وأن ار ائح أول الوتت أفضل ممن جاء بعده ‏٠ _ ٢وحملها بعضهم على الساعات الزمانية٠ ‎ ‏ -_ ٣وحمل مالك هذه الساعة على أنها الساعة التى من بعد الزوال الى خروج الامام ع معلقا بلفظ الرواح ء لأنه لا يكون لغة من أول لنهار . وانما هو بعد الزوألك ‏٠ ‏ ٤وقالت طائفة:أراد من طلوع الشمس وصفائها.وهو أفضل البكور ف ذللك الوقت الى الجمعة وهو قول الشورى وأبى حنيفة والشافعى . الجمعةصلاة) ھ ( القراءة ق ف صلاة الجمعة فى الركعة الأولى بسورة الجمعة،وفى الثانية بسورة المنافقين،أو قى الأولى ب ( سبح اسم ربك الأعلى ) وف الثانية ب ( هل أتاك حديث الغاشسة ( . أو ف الاولى بالجمعة،وف الثانية ب ( هل آتاك حديث الماسية ) فهذه آلله عنه عن أبىالربيع بن حبيب رضىمما رواهثلاثه أوجه مستفادة عبيدة ك عن جابر بن زيد ال:أدركت ناسا من أصحاب رسؤل الله صلى ؟سح_ م (٦ا)‏ المجبوع للنووى ج ‏. ٢٧٢١ _ ٢٧./٤ _-٧]٤- االله علبه وسلم يقولون:ان رسول الله صلى .الله عليه وسلم يقرا يوم المائية ( ‏٠الجمعة ) هل أآنناك حديثالجمعة عى أثر سورة أ وسمغت أيضا أنه يقرأ ( سبح اسم ربك الأعلى )'! 0‏٠ ويرى الامام الربيع رحمه الله تعالى آن أكثر تتراءته صلى الله عليه ‏٠(الغناشسيةحديثد ( نخل آناك:نبيها بسوره ة الجمعةوسلم ؤ! ) لشاننة بما شاء ‘‏ ١لأولى < ويقرأق‏ ١لجمعةوجملةة توله أنه .لا يترك وقال :انه أدرك الناس يقرءون .ف الأولى بالجمعة وف الثانية بسبنه("!) ويرى المالكية أنه يندب .قراءة سورة ة الجمعة فى .الركعة الأولى من الركعة الثاننة ‏٠الغاشية ( قصلاة الجمعة وقر اءة ) هل آتاك حديث ويجوز فى الثانية :قنزاءة سفرة المنافقون أو ( مسج اسم ربك الأعلى ) .بمعني أن الندب يحصل منقراعتهما()٧٦‏ . والاشل ف ذلك ما ف صحيح مسلم،أن الضحاك بن تيس سال. الله علفيه وسلم سوىاللتهه صلىتقرآ رسولالنعمان بن بشير:أى شىء .سورة الجمعة ؟ تقال :كان يتر؟ ( هل آتاك )() ‏٠ ‏ (٧٧ .راه الامام الربيع بن حييب فى مسنده الجامبع الصحيح فى كتاب ‏/ ١‏ ٢٨جرقمحديثيومهاوفضلالجمعةق صلاة.الصلاة0باب ‏. ٧٦ _ ٧٥ ( \٧٨شرح الجامع الصحي مسند الامام الربيع بن حبيب ج٠ ]٢٢/١ ‎ . ٦١.‏)(٩٧ا شرح الزرقانى على خليل ج ‏٦./٢ كتاب الجمعة4باب ما يقرا فى صلاة الجمعة ء‏( )٨٠اخرجه مسلم فى ‏٧ .‏ ١٨ج ا أ ١/‏١:1.ا والاختباء.ومن تركها من غير عذر حديث رتم وابو داود ف كتاب الصلاة ى باب ما يقرا به فى الجمعة حديث رقم ‏٨ ب ‏ ١١٢٢ج ‏. ٢٩٢/١ _٧٤٥ وف لفظ عن أنى هريرة رضى الله عنه أنه صلى بالناس الجمعة ء فقرا أبعد سورة الجمعة ف الركغة الآخرة ' ( :ذا جاعك المنافقون ) وقال( :انى ‏٠سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة )( الى جانبوالى ذلك ذهب الشافعية " 6والحنابلة"7واستدلوا ماسبق _ بما روى عبدالله بن أبى رافع ء قال:استخلف مروان آباهريرة على المدينة ..فصلى بالناس الجمعة فقرآ بالجمعة والمنافقين ! فقلت : يا أبا حريرة قرأت بسورتين سمعت عليا رضى الله عنه قرا بهما،قال : ( سمعت حبى أبا القاسم حلى ؛لقه عليه وسلم يقرا بهما )ث .. وعن النعمان بن بثسير قال:كان النبى صلى الله عليه وسلم يقر فى العيدين آو الجمعة ب ( سبح اسم ربك الأعلى ) .و ( هل أتاك حديث الغاشية ) وربما اجتمعا فقرآ بهما( )٨‏٠ والترمذى فى ابواب الصلاة ،.باب ما جاء فى القراءة فى العيدين حديث رقم ‏ :٥٣٢٣ج١٣/٢ .؟.‏ . واالنسائى فى كتاب الجمعة » باب ذكر الاختلاف على النعمان بن بشبير ج٣:‏ ‏. ١١١ / ( )٨١المراجع السابقة نفسها. ‎ ؛. ٢٦./المهذب ج‎ ( )٨٢المجموع شرح )( المغنى لابن قدامة ج ‏. ٢١١/٢ ‏) (٨٥الترمذى فى ابواب الصلاة ث باب ما جاء فى القراءة ق صلاة الجمعة حديث رقم ‏.. ٥١٩ ا وتل ابو عيسى ة :حديث ابى هريرة حدث حسن صحيح . وابن ماجه ج ١إ ٥/‏ ٣٥أق كتاب اتامة الصلاة والسنة فيها،باب ما جاء ى.القراءة ف!ىلصلاة يوم الجمعة رقم ‏...١١١٨ )( مسلم في .كتاب الجمعة ى باب ما بقرا فى صلاة الجمعة حديث رقم‏.. . -.|. .٠ _ ٧٤٦ وعلى هذا فانه يسن أن يقرأ ف الركعة الاولى ( سبح اسم ربك الأعنى ) وف الثانية ( هل أتاك حديثالغاشية ) و‏٠ثبت أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآ بسورة الجمعة فى الأولى،وقرأ فى الثانية بسورة المنافقين ‏ ٠فهاتنان سنة وهاتان سنة ث وكان النبى صلى االله عليه وسلم يقرا بهاتين تارة ع وبهاتين تارة ‏٠ وقال أبو حنيفة وأصحابه ان الامام يقر بما شاء ‏٠ وقال ابن عييبنة:يكره أن يتعمد القراءة فف الجمعة بما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم ء لئلا يجعل ذلك من سننما ى وهو ليز منها،وحكى هذا القول عن أبى اسحاق المروزى ‏٠ وخالفهم جمهور العلماء من الصحابة4ومن بعدهم0كيف يكره أن عليه وسلم ء وتد أمرنا بالتأسى به }تعتمد قراءةرسول الله صلى ولا دك أن الأفضل اتباعه7 ,فى غير اللازم والمؤكد ك واختلاف العلماء فى هذا المعنى انما كان فى طلب الأفضل ء وآما الجواز فلا ثسك أن القراءة بجميع سور القرآن جائزة ومجزية ى وقد قترآ فيها أبو بكر بالبقرة ‏٠ وقال بعضهم الاختلاف ف هذأ من الاختلاف المباح الذى ورد ورود التخيير«}٨‏ . ٧٨ج.. ٥٩١٨/٢ ‎ وابو داود فى كتاب الصلاة :باب ما يقرا به فى الجمعة حديث رقم :‏١١٢٢ و ‏ < :١١٢٣‏/٢٦٢ا . والترمذى فى ابو اب الصلاة ء باب ما جاء فى القراءة فى العيدين ا حديث رقم ‏ ٥٣٢٣ج ‏. ٤١٣/٢ عليالاختلافذكر}] يابالجمعةو النسائى فى كتاب النعمان بن بشير ج ‏. ١١٣/٢ القراءة فى صلاة الجمعة حددث“ بابومالك فى الموطأ فى كتاب الجمعة . ١ ١ ١/١<‏.١٩ رقم وابن ماجه فى كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء ق القراءة فى ‏. ٢٥٥/١‏ ١.١٢.جالصلاة يوم الجمعة حديث رتم ( )٨٦شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج٠ ٤٢٨ . ]٢٧/١ ‎ _ ٧)٧٢ .. ‏ _ ٢٢االمواضع التى لا تجوز فيها الصلاة يرى الامام لربيع بز ,حبيب رضى الله عنه أنه لا تجوز الصلاة فى المقبرة( ولا ف المنحرة©٦6‏ ث ولا فى معاطن الابل(" 0س ولا فى قارعة الطريق(؛' ‏ ٠وذلك لما رواه عن أبى عبيدة رضى الله عنه ث عن جابر بن زيد ث عن ابن عباس \ عن النبى صلى انته عليه وسلم ( لا صلاة فى المتيرة،ولا فى المذحرة \ ولا ف معاطن الايل.ولا ف قارعة .الطريق )©( وتد ورد فى هذا الحديث أربعة مواضع ‘ وزاد فى حديث ابن عمر عند الترمذى وابن ماجه ثلاثة مواضع ى عن ابن عمر رضى ألله عنهما : نعى أن يصلى ف سبعة مواطن:فى المزبلةا‘ والمجزرةالذى تبرك فيه:الموضعالماء.وقيل حول ويستعمل فى الموضع الذى تكون فيه الابل بالليل ايضا “ ويؤيده خبر مسلم « نهى عن الصلاة فى مبارك الابل » . () قارعة الطريق:أاوسطه،والمراد بها الطريق الذى يقرعه الناس ء والدواب بارجلهم . (ه) رواه الامام الربيع بن حبيب فى مسنده الجابع الصحيح فى كتاب ‏٠ ٧٧/١ ‏ ٢٩٢جالصلاة & باب جامع الصلاة ص حديث رقم ‏( )٦المزبلة:يفتح المم مع فتح الباء الموحدة ص او ضمها:وهى الموضع الذى يكون فيه الزيل وهو السماد . . () المجزرة:بفتح الميم مع فتح الباء الموحدة او ضمها . _ ٧٨ وتارعة الطريق،وف الحمام ؤ وف معاطن الابل ث وفوق ظهر بيت‎ ٠()٨ ارز‎ وتد اختلف ف النهى عن الصلاة فق المقبرة على النحو الآتى: ‎ أحمد.فلا‎.وبه قاللااضىالذ هبهو التحريم < وعليهفقيل تعقد عنده الصلاة لأن النعى عنده يفيد زالتحريم والتطلان كالأزمنة"‎. قال العلامة السالمى رحمه الله تعالى( :وقد بالغ بعض أصحابنا فى التنفير عن ذلك،حتى تالوا بغساد الصلة الى القبر أذا كان دون سبعة عشر ذراعا ث ومنهم من قال غير ذلك والتشديد مأخوذ من أنبيائهماتخذوا قبورالله عليه وسلم ) لعن الله قوما‏ ١قوله صلى مساجد )("١وا)٨١‏ . ٨( .ا‏ الترمذى فى ابواب الصلاة ث باب ما جاء فى كراهية ما يصلى البه وفيه ي حديث رقم ‏ ٣٤٦ج ‏. :١٧٨ ١٧٧/٢ ‏. .١٣٠/١وابن ماجه ج ‏. ٦٧/٢‏)(٩ا المغنى لابن قدامة ج ( )١.اخرجه البخارى عن ابن عباس وعائشة رضى الله عنها ؤ قالا: ‎ لما نزل بالنبى بقه طفق يطرح خميصة له على وجهه ؤ فاذا اغتم كشفها عن‎ وجهه ؤ فقال وهو كذلك« :لعنة الله على اليهود و النصارئ اتخذوا قبور‎ أنبيائهم مساجد } يحذر مثل ما صنعوا. »» ‎ ‏ ]٢٥‏؟٦٢و‏ "» ٥٥حديث رقمرواه البخارى فى كتاب الصلاة ؤ باب « النبى ريقه ووفاته ث حديثج ا٥٣٢/‏.وفى كتاب المغازى باب « ‏ » ٨٢٣مرض رقم )؟! و ))] ج‏. .١]./٨ ومسلم فى كتاب الماجد،باب النهى عن بناء المساجد على القبور » حديث ‏. ٢٧٧/١رقم ‏ ٥٢٣١ج :- و النسائى فى كتاب المساجد،باب النهى عن اتخاذ القبور مساجد ج ؟/ وعلى هذا فانه لا يجوز الصلاة على القبور دائما وأبد! س ال فى الايضاح (:ولو قلعت .من أصلها وأستأصلها السبيل } لأنها مقبرة لا يزول عنها اسم المقبرة ء لقوله تعالى ( واذا القبور بعثرت ‏) 0©١٨فسماها 7القيامة قبورا4مع أنها درست ودرس ما فيها(!\) ‏٠ وقال الامام النووى _ الثتسافعى _ ) ان تحقق أن المقبرة منيوشة & و ‏ ١ن تحققء اذا لم ببسط تحته شىءلم تصح صىلاته فريا يلا خلاف \ وهى مكروهة كراهة تنزيه ‏). (١9عدم نبشها صحت واختلف فى علة نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى معاطن الابل دون مرابض الغنم ع فقيل لأجل نجاستها ‏ ٠وقيل لا يؤمن نفارها ‏٠ وقيل زفورتها ‏ ٠وقبيل:لكونها يستتر بها فى العادة عند تضاء الحاجة ح وقيل:لأنها من جن خلقت({! ©١‏٠ _ ___.= ‏. ٨٨٩٥/٤» ٤١وفى كتاب الجنائز ؤ باب اتخاذ القبور مساجد ج‏. .قوله« :نزل » قال النووى ` هكذا ضبطناه:نزل بضم النون وكسر الثلاثة وبتاء التأنيثالحروف:نزلت _ بفتح.وفى اكثر الاصولالزاى الساكنة “ أئ لما حضرت المنية والوفاة وأما الأول فمعناه:نزل .لك الموت والملائكة الكرام . وقوله « طفق » بكسر .الفاء وفتحها “ والكسر انصح واشهر ؤ وبه جاء القرآن الكريم ح اى جعل.وتوله:خميصة:الخميصة:كساء له .اعلام . وتقوله « اغتم ) اذا طرح على وجهه شيئا يحبس نفسه عن الخروج . ( )1.١شرح الجامبع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج ‎:؟]. ١/١ .( )١٢سورة الانغطار/؟‎ ( )١٣حاشية الترتيب ج. ٢٣٩/.٢ ‎ المهذمبه. 0١٥٠ /٢ < ‎( (١٤المجموع شرح :.( :0١ ٥خاتتية الترتيب ‎ج. . ٢٣٩/٢ _٧٥٠ تال النووى:إذا صلى فى أعطان الابل ى آو مراح !لغنم وماس شيئا دن آبوالها .أو أبعارها س أو غيرها من اانجاسات بطلت صلاته وان بسط نسيئا طاهرا وصلى عليه ء أو صلى ف موضع طاهر منه صحت صلاته ى لكن يكره فى آعطان الابل ع ولا تكره ق مراح الغنم وليست الكراهة بسبب النجاسة،فانهما سوأء قف نجاسة البول والبعر.ونما سبب كراهة أعطان الابل هو ما يخاف من نفارها ع ولا يخاف من نفور الغنم . عن عبد الله بن مغفل المزنى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال( :صلوا ف مرايض الغنم ولا تصلوا فى أعطان الابل فانها خلقت بن الشياطين ‏) 0٨٨ث وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : الصلاة.فلم تجدواشال ررسول الللهصهلى الله عليه وسلم) :إذا حضرت الا مرابض الغنم ث وأعطان الابل س فصلوا ف مرابض :الغنم ولا تصلوا فى أعطان إالابل ‏)( “\٧ع وعن أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى ف مرابض :الغنم ‏.٠ ٨ :وربما أفسدتمال الخطابى:معناه لما فيهما من النفار والشرود ا()!٦‏ رواه البيهتى باسناد خسن . ‏( )١٧الترمذى فى ابواب الصلاة & باب ما جاء ف الصلاة فى عرابض الغنم واعطان الابل حديث رقم ‏ ٢٤٨و ‏ ٢٤٩ج ‏. :١٨١_ .١٨./٢ وقال ابو عيسى:حديث ابى هزيرة حديث حسن صحيح وبه يتول احمذا . وابن ماجه فى كتاب المساجد والجماعات©.باب الصلاة فى اعظان الابل ومراح الغنم حديث رتم ‏ ، ٧٦٨بلفظ:ان لم تجدوا الا مرايض الغنم..الخ ‏. ٢٥٢ _ ٢٥٢/١حديث رقم ‏ ٧٦٨ج ‏)(٨ا الترمذى فى أبواب الصلاة © باب ما جناء فى الصلاة فى مرابض الغنم واعطان الابل حديث رتم ‏ ٣٥٠وقال ابو عيسى:حديث :حسن ضحيح . _ ٧١٩٥١ ‏٠على المصلى سىلاته«({)١٩١ ويقول ابن قدامة فى المغنى ) وان صلى فى المقبرة أو الحشس،آو الحمام,آو فى أعطان الابل أعاد ) وعلى هذا فان الصلاة لا تصح فيها بحال4وممن روى عنه:أنه كره الصلاة فى المقبرة على وازن عباس وابن عمر والنخعى } وابن المنذر ‏٠ وممن رأى أن يصلى ف مرابض الغنم ولا يصلى ف مبارك الابل : ومالك و اسحاقو الحسنسمرةبنابنعمر وجابر ‏٠وأبو تور واستدل لهذا الرأى بقول النبى صلى انته عليه وسلم ( الارض كلها مسجد الا الدمام والمقبرة )(؟ ‏٠ وعن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى ألله عليه وسلم أنصلى ف مرابض الغنم ؟ تال( :نعم ‏ ٠قال:أنصلى فى مبارك الابل ؟ ٠‏)٠٢:لاقال اللهته صلى الله عليه وسلم:ال رسولوعن البر اء بن عازب تنال ( لا تصلوا ف مبارك الابل فانها من الشياطين )) . ( ١٩المجموع شرح المهذب ‎ج. ١٥٢٣ _ ١٥٢/٢ ‏)(٠٢ا أبو داود فى كتاب الصلاة،باب فى المواضع التى لا تجوز فيما )الصلاة ع حديث رقم ‏ ]٩٢ج ‏ . ١٣٣_ ١٣٦٢/.١۔ والترمذى فى ابوانب؛ الصلاة،باب ما جاء ان الارض .كلها مسجد الا المقبرة والحمام ص حديث رقم ‏ ٣.١٧ج ‏٠ :١٢١/١ ..وابن ماجه فى كتاب المساجد،باب المواضع التى تكره فيها الصلاة ء ‏. ٢٢٦١‏ ٧٤٥ج:حديث رقم (٥ )٢١اور ‎مسلم. ‎ ‏( .))٢٢آبو داود ق .كتاب الصلاة > :باب النهى اعن الصلاة فى مبارك ‏ ١لابل - :٠4‏.١‏ ١٣٣/١حديث رقم ٩٢؛‏ ..ج _ ٧٥٢ الله صلى الله :علييه وسلم تال :وعن أسيد بن حضير أن رسول .‏ ٠والنهى بيقتقتضى التحريم!الغنم )() صلوا فى مرابض وأما الحمام‘؟" فهو موضع الاغتسال:قيل:ان الصلاة تكره فيه . لانه محل النجاسة وماوى الشيطان ‏٠ وقيل:لأن دخول الناس يشغله ى ؤرد بأنه غير مطرد س فلا ينظر الله )٨٠‏٠ وقال "بن قدامة:والدمال موضع الأوساخ والبولءفنمى عن الصلاة فيما .لذلك وتعلق الحكم بها وان كانت طاهرة } لأن المظنة يتعلق الحكم بما ى وان خفيت الحكمة فيها:ومتى أمكن تعليل الحكم تعين تعليله“ ‏٠ وأما هر بيت الله .وهو سطح الكعبة ث فنهى عن الصلاة فيه ع لأن لمسلى لا قبلة له ‏ .٠وقيل:لأن ( لاستعلاء .عليه مكروه شلأنه مناف آتيه . وعلى هذا فان المصلى ف هذه الحالة يكون مصلييا على البيت لا !ليه . وهو خلاف الأمر ‏٠ واعلم آانلمجزرة ومعاطن الابل لا تمنم الصلاة فيها دائما4بل تجوز الصلاة فيهما ى بعد طمارتهما ثبمطلر سنة ‏٠ ‏)(٢ا السابق . ( )٢٤المغنى لابن قدامة ج. ٦٨ _ ٦٧/٢ ‎ ‏( )٢٥الحمام :مذكر هكذا تتله الازهرى عن العزب ؤ يقنال:حمام مبارك الماء الحار .وجمعه حامات ‘ مشتق من الحميم & وهو ‏ /: ٩١؟الربيع يت حبيب نجالجامع الضحيح مسند الامام.ا((٢٦‏ شرح ‏. ٢٤٢ ( )٢٧المغنى لابن قدامة ج. ٧./٢ ‎ ( )٢٨شرح الجامع الصحيح :مستد الأمام الربيع بأ حبيب ج ‎ا٤٢ / ١ والمجموع للنووئ ج ١]٤/٢ ‎والمغنى ‎ج" .. ٧./٢ وعلى هذا فان المفهوم عن اصلاة ف المجزرة والمزبلة ى ومماطن الابل والدمام والكناتس من أجل نجاستها،فاذا زال عنها النجس وحكم ‏٠الصلاة قيها)٢٧ جازتبطهارتها وأما قارعة الطريق فوسطه » والمراد بها الطريق الذى يقرعه الناس والدواب أرجلهم،وانما نهى عن الصلاة فيها لاثستغال القلب بالخلق عن الحق ء ولذا حمله بعضهم على العمران دون البرية ث وألحق بعض فقهاء الاباضية بالطريق الوادى ء لهذه العلة(ث؟) ‏٠ والى ذاك ذهب التساغعية تنال الشسيرازى فى المهذب( :ولا يصلى ف قارعة الطريق لحديث عمر رضى الله عنه سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة.وذكر تارعة الطريق ) ‏٠ ولأنه يمنع الناس من الممر ث وينقطع خشوعه بممر الناس ث فان صلى فيما صحت صلاته،لأن المنع لترك الخشوع = أو لمنع الناس من الطريق2وذل لا يوجب بطلان الصلاة(؟) ‏٠ وعلى هذا فان الصلاة فيهما مكروهة \ لما ذكره من العلتين.وهى كراهة تنزيه ‏ ٠ويقول الامام النووى مضيفا للعلتين علة شالثئة ( وذكر الأصحاب _ الثسافعية _ علة ثالثة.وهى غلبة النجاسة فيها } قالوا:وعلى هذه العلة تكره الصلاة ف قارعة الطريق ف البرأرى،وان ي .فلا كراهة فئ اليرارى ث اذ لم بكن هناكقلنا:إالعلة قوات الخشوع طارقون )×٢؟&0‏ ۔ والى ذلك ذهب الحنابلة ث يقول ابن تتدامة ( وقارعة الطريق س يعنى __ __”٦ ( )٢٩حانية الترتيب ج. ٢]./.٢ ‎ . ]]:١/١))٠شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج‎ ( )٢١المهذب للشيرازى ج. .١٥٣/٣ ‎ ( )٢٢المجموع شرح المهذب ج٥٤/٣ ‎ه.:¡١ ٨س فقه الامام الربيع) ‎م‎: )_. ٧٥ .وا شارع‎الأسوآقللتى تتر عها الأتتد ام ؤ فاعلة بمعنى هفعولة ؤ مثل والجادة للسفر ء ولا بأس بالصلاة فيما علا منها يمنة ويسرة،ولم يكثر‎ ت ‏ )٢٣( .المغنى لابن قدامة ج٧٢١/٢.‏ '. _٧٢ ٥ ٥_: ‏ _ ٢٣مالاتجوز الصلاة به من الحلى للرجال والنساء يرى الامام الربيع بن حبيب رضى :الله عنه أن من صلى _ من الرجال والنساء _ وقد تحلى بالحديد والثسبه والنحاس والرصاص ؛ فقد فسدت صلاته،وذلك لنمى النبى ضلى انته عليه وسلم عن الصلاة بالأنك« والشبه" ‏ ٠روى الربيع بن حبيب عن أبى عبيدة ع عن:جابر بن زيد قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالأنك والثسبه ‏٠ قال الربيع:الأنك:القصدير،والشبه:إلأحمر{' . وانما نهى عن الصلاة فىالآنك والشبه ‘ لأنهما من حلية آهل النار وقف معناهما :الحديد4وجميع أنواع النحاسر ) ‏٠ ك آوبخاتم حديدوالمرأةأن يتخنم الرجللا بجوزفانهوعى _ هد ا ‏٠الجاهليةذاك من فعل56لأنصفر ‏؛ (١الآتك :بضم النون وزان البلس::الرصاص الخالص:ويتال : ‏٠بالتصديرتعالى _ ف ) أذنيهضباستمع الى تينة‏ ١الشريف(« :منالنبوىالحديتوفى. »الانك » . ‏( ))٢والشبه:بفتحتين من المعادن ما يشبه الذهب ف لونه ع وهو ارفع الصقر . جابر:الجامع الصحيح مرفو عا غنمسندهق حبيبالربيع بن‏) (٣زو 1 : ٧٧/‏١ ‏ ٢٦٩٣١جرقم4حديثالصلاةجامعبابكالصلاةكتابق ‏٠والذهبالحديد والرصاص.:والشبهالآنكومثل ‏١ <حبيببن الربيبعالاماموسندالصحيحالجامعشرح) (دع ٠ ٢ { ٢/ _٧٥٦.. الذوات النهى عن الصلاة فبيها‏٤ يرى الامام الربيع بن حبيب رحمه ادله تعالى أن الأوقات المنمى عن. الصلاة فيما شمسة وهى : عند طلوع الشمس حتى يتكامل طلوعها وترتفع قليلا يدامها حتى تزول ‏٠ _ق ويعن _ وعند غروبها حتى يتكامل غروبها ‏٠ .وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس _وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس . روى الربيع بن حبيب عن أبى عبيدة .عن جابر بن زيد عن ابن عباس» عن النبى صلى الله عليه وسلم تال( :لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس \ ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس )(' . وروى الربيع بن حبيب عن أبى عبيدة عن جبابر بن زيد عن آبى سعيد الخدرى قال:قال رسول انته صلى الله عليه وسلم( :لا يتحرى أحدكم أن يصلى عند طلوع الشمس ع أو عند غروبها )() ‏٠ وعلى هذا فان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة ف أربعة أوقات : __ 9 " (ا]٢٤‏ رواه الربيع بن حبيب ف مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الصلاة ؛ باب جامع الصلاة حديث رقم ‏ ٢٦٥و ‏ ٢٩٦ج ‏. ٧٨ _ ٧٧/.١ ‏ _ ٢٩٥رواه البخارى ق كتاب مواقيت الصلاة،بابوالحديث الاول ‏ ٥٨١ج ا٥٨/:٢‏ عنالصلاة بعد الفجر ؤ حتى ترتفع التمس ح <ديث رتم ،منهم عمر بن الخطاب » وأرضاهمابن عباس قال ::حدثنى رجال مرضبون عندى عبر،ان رسول الله علة قال« :لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع 2 الشمس » ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس » . ‏_ ١٧٥٧٢۔ اثنان منهما النهى فيهما لغيرهما وهما المذكوران ى الحديث ألأول ‏٠ واثنان منها النهى عن الصلاة فيهما لنفس الوقت ى حيث لم يكن وتتا لعبادة الله تعالى “ وانما كان وقتا تتخذه الكفار لعبادة الشمس ء وهو تعالى غنى عن الشركة س ف جميع الأمور ى فنهى عباده عن الصلاة فى الوقتين("' ‏٠ وقد روى مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ؤ آن عمر ابن الخطاب كان يقول:لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ، فان الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها ى وكان ومسلم فى كتاب صلاة المسافرين،وقصرها،باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيهما حديث رقم ‏ ٨٢٦ج١ :إ;٥٦٢/‏-‏. ٥٦٧ وابو داود ف كتاب الصلاة ؤ باب من رخص فيهما اذا كانت الشمس ‏. !٢٧٦مرتفعة ا حديث رقم والترمذى فى ابوائبع الصلاة ث باب ما جاء فى كراهية الصلاة بعد العصر ‏. ٢٤٤ _ ٣٤٣/١وبعد الفجر،حديث رقم ‏ ١٨٣ج وقال ابو عيسى:حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح ، وهو قول اكثر الفقهاء من اصحاب النبى جه ومن بعدهم:أيهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس “ وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشسمس ‘ واما الصلوات الفوائت ملا بأس ان تقضى بنعد العصر والصبح . والحديث اخرجه النسائى فى كتاب المواقيت » باب النهى عن الصلاة بعد الصبح ج :‏. .٢٧٦١ ‏. ٢٨٦١/١ ‏ ١٢٥٠جوابن ماجة فى كتاب اقامة الصلاة » حديث رقم واحمد فى الملسئد ج ‏ ١٨/١و ‏. ٢:١ ا(؟) شبرح الجامع الصحيح مسنة الامام الربيع بن حبيب ج ٢/١؛؛‏ . ' _ .٧٥٨ يضرب الناس على تلك الصلاة ‏ ٠هكذا رواه موقوفاگ ل‏٠ا بيقال رايا , فحكمه.الرفع.وقد رفعه ابنه عبد الله5آخرج البخارى ومسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال:حدثنى ابن عمر قال :تتال رسول اه صلى الله عليه وسلم لا تحروا فذكر الحديث( .. وزاد فى رواية عقبة بن عامر ( حين يقوم قائم الظهيرة ).وذلك وقت الاستواء فى الحر السديد ى عن عقبة بن عامر رضى الله عنه تنال( :ثلإث ساعات كان رسبول .الله صلى عليه وسلم ينهانا أن نطلى فيمن وأن نقبر فيين مونتانا:حين تطلع ااسمس بازعة حتى ترتفع ؤ وحين يقوم قائم الظهيرة حتى :تميل التمس ، .وحين تضيف المس للغروب حتى .( () تغرب _ () مالك فى كتاب القرآن ص باب النهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر } حديث رقم ‏. ٩ :5‏ _ ٩كتاب يدء الخلق0باب .صفةا(ه) .البخارى فى ضمن حديث... ‏١ابليس وجنوده . ومسلم فى كتاب صلاة المسافرين2باب الاوقات التي نهى عن الصلاة ‏. ٢٩٠فيها ] حديث رقم المسأنرين ؤ بابب الاوقات التى نهى عن‏( ٦رواه مسلم فى كتاب صلاة . ٥٦٩١الضلاة فيها حديث رقم ‏ ٨٣١ج ‏٥٦٨/١ وابو ذاود فى كتاب الجنائز ص باب الدفن عند اطلؤع الشمس وعند غروبها2حديث رتم ‏ ٣١٩٢ج ‏. ٢.٨٢ والترمذئ فى كتاب الجنائز ّ باب,جاء قى كراهية الصلاة على الجنازة حديث رتم.‏ .١.٣ج ‏. ٢٤٩ - ٢٤٨/٢٣عند طلوع الشسمس وعند غزوبها وقال أبو عيسى:هذا حديث حسن صحيح & والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اضحاب النبى جه وغيرهم ة يكرهون الصلاة على الجنازة فى .,هذه الساعات . ٧٥٩ .... واختلفوا ف الصلاة ااتى لا تجوز فى هذه الاوقات : قال العلامة السالمى رحمه الله تعالى:قال المحشى رضى الله عنه : والمختار آن الأوقات الثلاثة التى نهى عن الصلاة فيها بعينها _ وهى عند طلوع الشمس ء وعند غروبها ص وعند توسطها فى كبد السماء فى غير يوم الجمعة _ لا تجوز الصلاة فيها مطلقا س ولو قام عنها أو نسيها ‏٠ تال:وأما بعد صلاة الصبح،وبعد صلاة العصر ء فالمختار أنه تقضى فيهما الفو!ئت س والمنسبيات،والتى نام عنها ‏ ٠قال:وكذلك الصلاة التى لها سبب من تبل الله غ كصلاة الميت ى والزلزلة ث والكسوف ء بخلاف ركعتى الطواف،فان سببهما الطواف س وقد صدر باختيار الانسان ص فيمتتعان كسائر النواغل(' ‏٠ وقال ابن المببارك:معنى هذا الحديث:أن نقبر فزهن موتانا0يعتى الصلاة .على الجنازة ص وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها ث واذا انتصف النهار حتى تزول الشمس » وهو قول احمد واسحاق . قال الشافعى:لا بأس فى الصلاة على الجنازة فى الساعات التى تكره ‏٠الصلاة فيهن اخرجه النسائى قى كتاب المواقيت ص باب الساعات التى نهىوالحديث عن الصلاة فيها ع وفى كتاب الجنائز ص باب الساعات التى نهى عن اقبار الموتى وابن ماجبة قى كتاب الجنائز ح باب ما جاء فى الاوقات .التى لا يصلى فيها ‏ ١٥١٩١وقوله« :بازغة » اى ظاهرة.وقوله :على الميت ولا يدفن ؤ رقم « تضيف " »:تميل .. () شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب للعلامة نور الدين الىسامى ج :ا ‏. ٤٤٤ _ .٤٤٣ وينظر المجموع للنووي ج ‏] ٦٩/وما بعدها والمغنى لابن قدامة ج ٢إ;١٥٢/‏ وما بعدها . .- ‏٧٦ رهء ۔. ويرى !انسافعية جواز قضاء الفوائت فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها ؤ وكذلك كل صلاة لها سب مثل الصلاة المنذورة ى وسجود التلاوة . وصلاة الجنازة } وما أسبهها ع وتحبية المسجد2قال النووى( :فمذهبنا أن النهى عن الصلاة فى هذه الأوقات .انما هو عن صلاةالشافعية لا سبب لها ثفأما مالها سبب فلا كراهة فييا ) ‏٠ متقدم علبيما2فمن ذواتسيبوالمزاد بذات السبب التى لها "الأسباب :النائنة ى فريضة كانت أو نافلة اذا علنا بالاصح انه يسن تضاء النوافل :ف هذه الأوقات قضاء الفوائض ء والنواخل الراتبة , وغيرها س وقضاء نافلة اتخذها ورد! ى وله فعل المنذورة ت وصلاة الجنازة , وسجود التلاوة والشكر وصلاة الكسوف ث وضلاة الطواف ى ولو توضأ ى هذه الأوقات فله أن يصلى ركعتى الوضوء ‏٠ ويكره فيها صلاة الاستخارة صرح به البغوى وغيره ء .ؤتكره ركعتا الاحرام بالحج ع لأن سببهما .متأخر ‏ ٠وقال البغوى( :لا يكره،لان ‏٠سببهما ارادة الاحرام ) وهو متقدم3وهذا الوجه قوى ) واحتج أصحابنا _الشافعية بحديث آنس رضى الله عنه عنالنبى صلى الله عليه وسلم قال( :من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن فليصلها اذاصلاة) :من نببىلفظاذا ذكرها ( وقيصليها ذكرها ){) . حممي٧ >٠ ‏7 (٨؛‏ المجموع للنووى ج ‏: ٦٩/٤ )( البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة ص باب من نىنى:صلاة فليصل اذا ذكرها،ولا يعيد تلك الصلاة4حديث رقم ‏ ٥٦٧ج ‏..٧٠./٢ ومسلم فى كتاب المساجد ومواضيع الصلاة باب تضاء الصلاة الفائتة ي »- واستحهاب تعجيل تضائها ث حديث رقم ‏ ٦٨٤ج ا;]٧٧/‏ . -. ‏ ٧٦١١ب ‏ ١لله علبه وسلم صلىالنبى صلى‏ ١لله عنها أن رضىسلمةوعن أم ركعتين بعد العصر ء فلما انصرف قال( :يا بنت أبى أمية سألت عن فشغلونى عن اللتين بعد الظهر ع فهما هاتان الركعتان عد العصر )ا" . وابو داود فى كتاب الصلاة ث باب من نام عن الصلاة او نسيها حديث رقم ‏. ٢ والترمذى فى كتاب الصلاة ص باب ما جاء فى الرجل ينسى الصلاة حديث ‏. ٢٣٦رتم ‏ ١٧٨ج ا٢٣٢٣٥/.‏ - .وقال أبو عيسى:حديث انس حديث حسن صحيح ويروى عن على بن ابى طالب انه قال ف الرجل ينسى الصلاة قال : يصليها متى ذكرها فى وقت س او فى غير وقت ‘ وهو قول الشافعى واحمد بن حنبل واسحاق . والحديث _ حديث انس _ اخرجه النسائى فى كتاب صلاة الليل ث باب ‏. ٢٦١١/٢نء فتىى عشرة ركعة من السنة جث جا ما وابن ماجة فى كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء قى ثنتى عشرة ‏. ٣٦١/١ركعة من الستة “ حديث رقم ‏ :١١٤١ج واحمد فى المسند ج ‏ ٢٢٦/٦و ‏ ٤٢٦و ‏٠ ٤٢٨ ( )١.البخارى فى كتاب المواقيت،باب اذا كلم وهو يصلى فاشار بيده© ‎ حديث رقم .١٢٣٣ ‎ج. :١.٥/٣ ‎: ومسلم قى كتاب صلاة المسافرين،باب معرفة الركعتين اللتين كان . ٥٧٢‏٥٧١/١يصليهما النبى جيتي بعد العصر “ حديث رتم ؟؛٨٢٣‏ ج وابو داود فى كتاب التطوع ث باب الصلاة بعد العصر حديث رقم ‏. ١٢٧٢ وابن ماجة فى كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها » باب فيهن فاتته الركعتان بعد الظهر حديث رتم ‏ ١٠١٥٩ج ١؛٢٦٦/‏ . واحمد في المسند ج ٦إ.١.٩/و‏ ١٢٦و ‏ ١٨٨و ‏ ٢٠٢و ‏٠٢١١ ‏.٧٦٢ . . ا وعن عائشة رضى :الله عنها قالت:صلاتان لم يكن النبى صاى اة ! عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية:ركعتان قبل صلاة الصبح،وركعتان ‏٠العصر (ا)١٧دعد صلاة وغن يزيد بن الأسود رضى الله عنه ال:تسيندت معم رسول الله صلى 'اله عليه وسلم حجته وصليت معه صلاة الصبح ف مسجد الخيف ، فلما تقضى صلاته ؤانحرف ء ذا هو برجاين ف آخر .القوم لم يصليا معه . قال:على بهما ى فجىء بهما ترعد فراتصهما ؤ قال:ما منعكما أن تصليا معنا ؟ ‏ ٠فقالا.:يارسول الله انا قد كنا صلينا ف رحالنا٠:‏ تقال:فلا ‏(١ا) البخارى فى كتاب مو اقنت الضلاة ث باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها حديث رقم ‏ ٥٦١و ‏ ٥٩٦٢٣ج ‏. ٦]/٢ ومسلم فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها ث باب معرفة الركعتين اللتين ١..يصليهما النبى تله ب:عد العصر حديث رقم ‏ ٨٣٥ج ‏. ٥٧٢/١ اذا كانت الشمسوابو داود فى كتاب التطوع “ باب من رخص فنهما ‏. .١٢٧٩مرتفعة حديث رقم والترمذى فى كتاب الصلاة .ع باب ما جاء فى الصلاة بعد العصر حديث ‏. ٢٢٧/١‏ ١٨٤جرقم وقال ابو عيسى:والذئ اجت.ع عليه اكثر اهل .العلم على :كراهية الصلاة بعد العصر ث حتى تغرب الشبس،وبعد الصبح حتى تطلع الشمس الا ما استثنى من فلك مثل::الصلاة بمكة بعد :العصر حتى :تغرب الثسمس ‘ وبعد الصبح حتى تطلع الشمسن بعد الطواف فقد روى عن النبى يه رخصة فى ذلك-يشير الترمذى الى حديث جبير بن مطنعم ان النبى جه قال:يا بنى .عبد مناف لا تمنعوا احدا كان بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل او نهار ) وهو حديث صحزح رواه الترمذى فى ابواب الحج ج ‏ ٢٢.;/٣ونيل الأوطار ج ‏ ١ ٥/٢٣وما بعدها زبه يقول الشامعن واحمد . ۔ ..‏_ ٧٦١٣ ر حالكما <. .ثم أتيتما مسجد جما عه2فصليا معهمي .قاذ ‏ ١صليتما قتفعلا .))٣او‏فانها لكما نافا أللهوذلك لقوله صاىو العصر ىالصبحالنافلة يعدصلاة:المالكيةوكره معد.6ولا صلاةااشمسترتفعالصبح حتىيعدلا صلاة):علبه وسام العصر حتى تغيب الشمس )ا )\٨١‏٠ وعن عبند .الله امصنابحى أن رسول الئه صلى الله علبه وسلم قال : منزله ثم أدركقصلىباب فيمنكالصلاةكتابق‏( )١ ٢أبو د اود ٠‏١ 0٧/ ١.ج٥د‏رقمحدثالجماعة يصلى معهم والترمذى فى أبواب الصلاة،باب ما جاء فى الرجل يصلى وحده ثم يدرك ٠‏٢:١٩رقمالجماعة حديث ‏٠صحيححممنيثحد وهذ ‏١:(أبو.عرسوقال الجماعة لمن صلى وحده.والننسائى فى كتاب الامامة0باب اعادة الفجر ع ٠١و١٦١‏٦.؛/المسند <ق واحبد ما جاء ف_ باب‏)١٨فهاوالسنةالصلاةاقامةكتابماجه قوابن ‏) ٨٧بتتححخدقويقفمرةهفى الرسالةو الشافعى‏٠الصلاةفيهاالتى تكرالساعات ) (١٣الجموع للنووى ج ٦٦/٤ ‎وما بعدها. ‎ )( البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة } باب الصلاة بغد.الفجر حتى ترتفع :الشمس حديث رقم .‏ ٥٨١ج ‏. 0٨/٢ التى نمى عن‏ ١لأوقات} يابصلاة.المسافرين وقصرهاومسلم قى كتاب ‏. ٥٦٧ - ٥٦٦/.١‏ ٨٦٢٦جرقمالصلاة فيها حدث اللمسكانتأذ افيهمارخصمنباب&الصلاة ‏٥كتابقد ‏١ودو أبوٍ .‏ .١٢٧٦ج /٢؟٢‏مرتفعة حديث رقم الصلاة بعد العصركراهيةجاء فخباب.الصلاةأبو ابقوالترمذى وبعد الفجر حديث رقم ‏ ١٨٣ج ‏... ٢٤٤ _ ٢٣٤٣/١ والنسائى فى كتاب المواتيت،باب النهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد ‏!. ٣٢٩٦/!١ج.العصر حديث رقم ۔١٢٥‏ واحمد في المسند ج ١إ١٨/‏ و ‏. ٢٠١ ‏ ٧٦س ) ان الشمس تطلع ومعها قرن الشسيطان”(“)\٢٥‏ ث فاذا ارتفعت فارقها 7 اذا استوت قارنها،فاذا زالت فارتها.فاذا دنت للغروب قارنها . فاذا غربت خارقها ) ‏ ٠ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ‏٠فى تلك الساعات‘!١ الله صلى الله عليه وسلم يقول ::كمان رسولأنه قالعروةوعن غاب‏( ١٨واذحتى تبرزالمحلاةالشمس ‏( )١٧فآخرو |اذا يد ‏ ١حاجب) .‏():٩ تعيب (حتىالمحلاةفخروالشمسحاجب وعن نافع،عن عبد لله بن عمر،آن رسول .انته صلى انته عليه وسلم ‏( )١٥ومعها قرن الشيطان:قال الخطابى معناه:مقارنة الشيطان لها عند دنوها للطلوع والغروب & يؤيده قوله« :فماذا ارتفعت فمارقها » وما بعده . ا()١٦‏ مالك فى الموطأ فى كتاب القرآن » باب النهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر حديث رقم ؛؛ ج ‏. ٢١٩٨/١ والنسائى فى كتاب المواقيت،باب الساعات التى نهنى عن الصلاة فيها . وابن ماجنة فى كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ت باب ما جاء فى الساعات التى تكره فيها الصلاة . ‏ ٨بتحتتيق أحمد شماكر .ورواه الشافعى فى الرسالة فقرة ‏( )١٧اذا بدا حاجب الشمس:ائ ظهر طرفها الاعلى من قرصها ث سمى بذلك لانه اول ما يبدو منها يصير كحاجب الانسان . .:ترتفع“ ومراده:آى تصير بارزة ظاهرةحتى تبرز() ‏) ( !١٩البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة } باب الصلاة بعد الفجر حتى .ترتفع الشمس ومسلم ق كتاب صلاة المسافرين ؤ باب الاوقات التى نهى عن الصلاة ‏. ٢٩١فيها حديث رتم ومالك فى كتاب القرآن باب النهى عن الصلاة بعد الصبح والفجر رقم ‏ ٥ج ا ./‏. ٢.٢ _٢٧١٦٥ قال( :لا يتدر آحدكم فيصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ‏)(٠'٢ وزأئ المالكية أن .الصلاة ف توله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة بعد الصبح ‏ ٠٠الخ الحديث ) مقيدة بالنافلة _ وكذلك أحاديث النمى الأخرى _ أما الفريضة،فتصلى فى وقت المنعم ث ولا سيما فى وقت كراهة ء وقالوا:انه بندب النفل ف غير أوقات النمى ‏٠ وف الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر .فاتته ركعتا الفجر فتضاهما بعد .أن طلعت الشسمس«؟‘ ،.وأن القاسم بن محمد صنع مثل الدى صنع ابن عمر ‏({. )٢٢ وقصر مااك التطوع بعد الفجر لمن فاتته صلاة الليل لعذر،وذكر أنه بلغه أن عبد الله بن عباس والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة آوتروا بعد الفجر ‏(_. ٢ وآن عبد الله بن مسعود قال ما أبالى لو أقيمت صلاة الصبح وأنا لوترث. 0 وعن يحيى بن سعيد أنه قال:كان عبادة بن الصامت يؤم قوما ، فخرج يوما الى الصبح ى فأقام المؤذن صلاة الصبح ث فأسكته عبادة حتى أوتر4نم صلى بهم الصبح{)٢‏ . ( ).البخارى فى كتاب مواتيت الصلاة ث باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس .۔ ومسلم فى كتاب صلاة المسافرين،باب الاوقات التى نهى عن الصلاة ‏. ٢٨٩فيها حديث رقم ورواه الشافعى فى الرسالة فقرة ‏ ٨٧٢بتحقيق احمد شاكر. . ومالك فى الموظطا ق كتاب القرآن2باب النهى من الصلاة بعد الصبح والعصر رتم ٧؟‏ ج ؛٢٢.:/١‏ . ‏( ٥٢٤٤٢٣٢٢٤٢١‏)٢؟ مالك فى الموطا فى كتاب صلاة الليل،باب ما جاء فى ركمتى الفجر رتم ‏ ٣٢و ‏ ٣٣و ‏ ٣٢و ‏. ٢٣٥ ت- ٧٦٦ ‎ وغن سعيد بن جبير:أن عبد الله بن عباس رقد ڵ ثم استيقظ،فقال نخادمه نظر ما ,صنع اناس _ وهو يومئذ .تد ذهب بصره _ فذهب الخادم ثم رجع،فقال:قد انصرف الناس من الصبح،فقام عبد ايل ابن عباس ء.فآوتر ثم صلى الصبح ‏٠. قال مالك وانما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر4ولا ينبغى لأحد ‏٠أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر () زقال الباجى ف شرح الموطأ وف المييسوط عن ابن وهب:سئل مالك عن الصلاة نصف النهار وقد جاء بعض الأحاديث نهى عن ذلك ى فانا لا أنتى عنه للذى أدركت الناس عليه ولا آحبه للنهى عنه ‏٠ ورأى المالكية أنه يندب لمن ذخل المسجد آن يصلى ) تحي ةالمسجد فى عليه وسلم قال :نمير أوقات النهى ث عن أبى قتادة أانلنبى صلى الله ( اذاأذخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يضلى ركعتين ‏) ٨وهذا فى غير الملمسجد الحر! م0آما الىىجد الحرام فتحيته الطوائف \ 2ونتوب الفريضة عن التحية ء كما تجزىء الزغيبة عنما لمن نوى ذلك«" ‏٠ ا اويندب البدء بتحيةالمسجد فمىسجد رسول الله ضلى اله عليهوسلم قبل السلام عاييه صلى الله عليه ومسلم ص4لأنيما حق انة ث والسلام حق الله :علي 4وسلماكر أمه: -ضلى من :جمله‘ ولأن‏٦للتهه أوكد. الخلووقة ؤ وحق. -تال الدسوقى) :يؤخذ من هذا آن من دخل مسجدا وفيهأوامرهامتثال ( )٢٦مالك فى الموطأ ج. ١٦٦/١ ‎ . ٠: ١٢٧/:١( )٢٧مالك ف الموطأ ج‎ :::‏))!٢؟(٨ل النخارى فى كتاب الصلاة & باب اذا دخل المسجد فليركع زكعتين ‏٠ ويسلم فى كتاب صلاة ‏ ١مسافرين4باب استحباب .تجية المسجد .بركعتين . ٧.4حديث-۔‎ . ٣٨( !]٢٩مختصر خليل ص‎ .٧٦١٧ جماعة ء فانه لا يسلم عليهم .الابعد صلاة التحية ص الا أن يخشى الشحناءء والا سلم عليهم قبل فغلها ‏٠ "٠ ويرى الحنفية عدم صحة الصلاة مطلتما فى أوقات النهى عن إلصلاة سواء كانت الصلاة مفروضة،أو واجبة،أو نافلة.قضاء ث أو أداء ‏٠ واحتج لأبى حنيفة بعموم الأحاديث الصحيحة فى النمى عن الصلاة ى تلك الآوقات ‏ ٠واستثنى الحنفيون عضر اليوم وصلاة الجنازة ان حضرت فى أى وقت من هذه الأوقات ة فانها تصلى بلا كراهة ث وكذا سجدة التلاوة.اذا تليت آياتها ى هذه الأوقات ‏٠ واستثنى آبو بيوسف التطوع يوم الجمعة وقت الاستواء(" ‏٠ وآجاب النووى عن أحاديث النهى بقوله:والجواب عن أحاديث النهى أنهما عامة.وهذه خاصة _ ما استدل به الثسافعية _ والخاص مقدم على العام ؤ سواء تقدم عليه أو تأخر ‏٠ فان قيل:لا حجة ق حديثى أم سلمة وعائشة.لأن هذه المداومة على الصلاة بعد العصر مخصوصة بالنبى صلى الله عليه وسلم"‘ ‏٠ قتلنا:فى المسألة وجهان أصحابنا : أحدهما:جواز مثل هذا لكل أحد ‏٠ وأصحهما:لا تباح المداومة لغير النبى صلى الله عليه وسلم،فعلى هذا يكون الاستدلال بفعله صلى الله عليه وسلم فى آول يوم”"‘ ‏٠ وقال الحنابلة:انه لا ينعقد النفل مطلقا عند طلوع الشمس وعند _ . ٢١]/.١( )٢٠حاشية الدسوقى ج‎ ( )٢١شرح فتح القدير ج. ٢٢٥/:١ ‎ ۔_...‏. ٢٣٦ _ ٢٢٣٥/١‏( )٢٢السابق:شرح فتح القدير ج (٣؟)‏ المجموع شرج المهذب للنووى.ج ؟ ٧٢١/‏٠ _- ٧٦١٨ - بمكه ض أوكانوسواءلا «أو ك‏ ٦سيبكمان غروبها واستوائها.سواء الجمعة (سنجد بوملا تحية ا<غيرهيوم جمعة.آوغيرها } وسو ‏ ١ء كان وآثنا ء الخطية ‏ ٠وتحرمفانهم جوزو ‏ ١فعلها من غر كر اهه وقت ) لاستو 37 صلاة الجنازة عندهم ى هذه الاوقات س الا ان خيف عليها التغيير , فتجوز بلا كراهة ‏٠ :ولو4وركعنى | الطواف‏ ١لمنذورةك والصلاةالفوائقتتقضاءوأباحوا ‏. ٠نقلا فى هذه الأوقات الثلائة ‏:. ١٢١)( المغنى لابن قدامة ج ؟١:١]/‏ وما بعدها و ض _ ٧٦٩ السهو]١( ‎سجود٢٥ قال الربيع بن خبيب اذا سها الرجل ف صلاته لا يدرى أركعتين صلى كتان ذلك أول ما لقيه فليعد ي .فاذا كان خلف.فاذا.أم ثلاثا أم واحدة ‏٠ امامه فلييسجد سجدتين وهو جالس{‘ روى الربيخ بن حبيب عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد قال:بلغنى عن رسول انته صلى االله عنيه وسلم أن أحدكم اذا قام يصلى جاءه عليه("۔ صلاته حتى لا يدرى كم ملى0اذا وجد أحدكمالشيطانفلبس . ذلك فليسجد سجدتين وهو .جالس قال الربيم:قال أبو غبيدة ذلك اذا كان الرجل خلف امامه وأما اذا ‏٠كان وحده فليعد صلاته": ) ١السهو:لغة الغفلة عن الثنىء.ك وذهاب التلب الى غيره. ‎ والسهو والنسيان مترادفان ؤ والسهو فى الصلاة ث غير السهو منها ء فان السهو عنها التغافل عن ادائه! وصاحبه منافق لتوله تعالى( :فويل للمصلين ٭ الذين هم عن صلاتهم ساهون إ سورة الماعون/؟ _ ‏. ٥ والسهو فى الصلاة هو الخطا فى شىء من اركانها،او نسيانه حال الأداء » وهذا يقع للهؤمنين ث بل لخواصهم،بل للأنبياء » كما وقع ذلك لسيد الأولين والآخرين عليه صلوات الله وسلامه ث ومن رحمة الله علينا ان شرع لنا عند ذلك سجدتين تسجدهما بعد تمام الصلاة . () المدونة الكبرى لأبى غانم الخرآسانى ج ‏. ٩]٤/١ ؟) غلبس عليه :بفتح الباء مخففا ويشدد،اى خلطا عليه وشوش خاطره » يقال :لبست الامر بالفتح0اذا خلطت بعضه ببعض ى ومته توله تعالى« :وللبسنا عليهم ما يلبسون » سورة الانعام٩١,/‏ . ‏. ٢٦٢/١) شرح الجانع الصحيح مسند الامام :الربيع بن حبيب ج ( م ‏ _ .٤٩فقه الامام الربيع ) ‏ ٧٧٢ .ہ والمخصصتال العلامة'لسالمى رحمهالئتعانى:هذا تخصيص الحدث شيئان : احدهما:ظاهر الحال ء فانه صلى الله عليه وسلم قد وجه الخطاب على أنيدلالحال < فشاهدجماعةوراء٥‏أنهم يصلونوااحالحاليهم المراد الساهى خلف امامه ‏٠ والثانى:أن الممسلى .خلف امأمه .يلزمه الاقتداء به ع فهو يأتم به .لأنه متنلد لامامه وينجبردر امته كم صلى لا يضرهفعدمقائما وقاعد ( سهوه بالسجود ‏٠ آما المنفرد ؤ أو الامام،فان جهلهم بعدد ما صلوا قادح فى فعلهم . لأن الفرض عليهم ركعات معدودة ح وهم لم يدروا كم صلوا فلم يخرجوا كمان وحدهالله عليه:اذارحمهآبو عبدة< ولهذ ‏ ١قالالأمرعهدةمن ‏٠فغايعد صلانه ‏٠القواعد:يتم صلانه وبعبدوقتال ف :لا بعيد سالشسك ومعناه أنه‏ ١لله عز وجلوقيل بينى على اليقين ‘ لأن يطرح ما شسك فيه ويعول على ما تيقن ء فلو ثسك فى الثالثة زاد اثنتين بناء على ا!ركعتين اللتين تيقنهما،وهذا فى الرباعيات،ومثله باقى ‏٠الصلوات”)٤ وقيل:لا يشتغل بالشك اذا كان عنده آنه تد صلى،واستدل هذا القائل بحديث ذى اليدين{"،فقال:آلا ترى أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن متيقنا،لأنه لو انصرف عن يقين لم يصدقهم ‏٠ ( )٥هو :الخرباق _ بكسر :المعجيمة _ بن عمرو « ينظر الاصابة ج/٢ ‎ ٨٠و ج. » ١٦٥/٨ ‎ “ وان ذا اليدين هواليدين0غير ذو الشممالينقال ابن عبد البر:ذو الذى جاغ ذكره فى سجود السهو وانه الخرباق،واما ذو الشمالين فانه عمير .عمرابن عيد :عن ابى هريرة رضى الله عنه قال« :صلى رسولالحديثونص العشى ؤ فصلى بركعتين ثم سلم الى خثسبة معترضة فىاحدى صلاةالله ه اللسجد0فوضع يده عليها .قال يزيذ :ارانا ابن عون ووضع كفيه احداهما على ظهر الاخرى “ وأدخل اصابعه العليا فى السفلى واضعا ث وقام:كانه غضبان.قال:فخرج السرعان من الناس،وجعلوا يتولون:قصرت الضلاةء قصرت الصلاة “ وفىالقوم ابو بكر وعمر س فلم يتكلما ث وفى القوم رجل .طويل يسمى ذا .اليدين 0 :فقال :يارسول الله أنسيت الصلاة ام قصرت3فقال : ما نسيت وما قصرت الصلاة ؤ فقال ::اوكذلك ؟ قالوا:نعم قال :فرجع فاتم ما بتى ؤ ثم سلم وكبر ع فسجد طويلا ؤ ثم رفع راسه،فكبر وسجد مثل :‏:٠= فر سلم وكبر » تسجد ط .ا بتى باب اذاأسلم قى ركعتين او ثلاث نسجد) رواه البتارزى فى كتاب السهؤ .‏:`٠4 ١٢٢٩‏ :١٢٢٨و‏ ٩٦/٢٣وحديث رقم‏ .١٢٢٧جؤ رقمسجدتين ..ومسلم فى كتاب المساجد “ باب السهو فى الصلاة ؤ و السجود له ء حديث )١. ٤٠٢٣١٥٧٢ج‎رقم‎ وابو .داود فى كتاب الصلاة » باب السهو فى البجدتين حديث :رقم ‏,١٠٠٨ د ‏ .1.٠٩و ‏ ١.١.و ا١.١:١‏ و ‏ ١٠١٢ج ‏. ٢٦٤ ٢٦٢/١ والترمذى قى أبواب الصلاة » باب ما جاء فى الرجل يسلم فى الركعتين من الظهر والعصر ص حديت .رقم ‏ ٣٩٩ج ‏. ٢]٤٧٢/!٢ أوالننسسائنى فى كتاب السهو ؤ بابه ما يفغل من سلم من ركعتين ناسنيا وتكلم __ج ‏...٣٦ _ ٣٢./٣ ومالك فى الموطأ فى كتاب الصلاة ء باب .ما يفعل من سلم من ركعتين 1٠ ٩١٤‏_ ٩٣١‏ ٥٩ج ساهيا ؤ حديث رقم ‏ ٥٨و _ ٧٧٢ وهذا القول:انما يتصور عند حصول الظن الراجح والنزاع عند عدمه ى حيث لم يدر كم صلى ‏٠ وسجود انسهو واجب عند الاباضية ث ومحله عندهم بعد السلام«_' , لقوله صلى الله عليه وسلم _ فى حديث الربيع بن حبيب السابق _ ( فليسجد سجدتين وهو جالس ) ‏٠ .وروى الربيع بن حبيب عن آبى عبيدة _ أيضا _ عن جاہر بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين فقيل له( :بيا رسول الله أقصرت الصلاة"" ؟ فقام فأنم ما بقى من الصلاة وسجد سجدتين بعد السلام )لا , قال العلامة السالمى رحمة الله عليه ء تقوله ( بعد السلام ) هذا هو الحجة مشهور المذهب _ المذهب الأباضى _ أن سجود السهو بمد التسلم٠١‏ . الوهم ‏ ٤وان لم بوهم ‏٤وكان الربيع رحمه الله يسجد سجدتى ا ة والدارمنى ف كتاب الصلاة ث باب سجدة السهو من الزيادة حديث رتم ‏.٠١٦٧‏ ٦و -وابن ماجة فى اقامة الصلاة الخ باب فيمن سلم فى اثنتين..الخ رقم ‏)١٢١ ج ( ‏. ٢٨٢/ ) (1شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج ‏. ٢٦٢/١ ا(ل) اقتصرت الصلاة:بضم القاف وكسر الصاد على البناء للمفعول والمعنى:اتصرها الله ع ويجوز غتح القاف والصاد وسكون الراء وفتح التاء للخطاب ؤ وهو يتعد ى بنفسه } ويجوز فتح القاف وضم الصاد،اى صارت قصيرة-قال النووى:وهذا ارجح واكثر . ( )٨سبق تخريجه. ‎ ( )٨مرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بت حبيب ج. ٢٦٨/١ ‎ _ ٧٧٢ وكان العامة !تبعوه فى ذلك ص فكانوا ييسجدون بعد للظهر والعشاء ع والوتر.وسائر التطوعات س ولا يسجدون بعد العصر وا'فجر،والمغرب ء .) لأوقات لمنهى عن الصلاة فيها ()ولا يسجد ها ق السهو مكون قبل السلام ف حالة النقص حأ الكبة أن سجودوير ى ويكون بعد اسلام ف الزيادة.بقول مالك رضى الله عنه ) كل سهو كان زيادة ف الصلاة فان سجوده دعد السلام ( ‏(. )١١ والأصل ف سجود السهر قبل السلام ما روى عن عبد الله بن بجينة : ( آن النبى صنى لله عليه وسام قام ف صلاة الظهر وعيه جلوس،فلما أتم صلاته سجد سجدتين،يكبر فى كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم , وسجدهما الناس معه مكان مانسى من الجلوس ) ‏(. )١٣ ‏( ٠ازا نتائج الاقوال من معارج الآمال تأليف فضيلة الشيخ العلامة سعيد ‏ ٩٤ / ١و ‏ ١لمدونة الكبرى لابى غانم الخراسانىالحارثى جسليمانبنابن حد ‏ ٩]/١وما بعدها .ج وقال العلامة الحارثى _ مؤلف نتائج الاتوال:واهل عمان ملتزمون وترك ذلك الاماممذهب الربيع فى السجود بعد الصلوات2وان لم يكن سهو الخليلى رضوانالله عليه0خوفا على العامة أن يعتتدوا وجوب ذلك،فيزيدوا فى الفرض ما ليس منه ص بل ونهى عن السجود لاجل ذلك،اما المارف المفرق بين الفرض والندب غلا بأس عليه ».ينظر نتائج الاقوال ج ],/١؟٩١‏ هامش ٠‏١ رقم ! (.الموطا ج ١إ٦١٥/‏ فى كتاب الصلاة ث باب ما يفعل من سلم من ركعتين .‏٥ساهيا رقم باب ما جاء ق السهو اذا قام من ركعتى‏( )١٢البخارى فى كتاب السهو الفريضة حديث رقم ‏ ١٢٢٤و ‏ ١٢٢٥ج ‏. ٩١٢/٢ ومسلم فى كتاب المساجد،باب السهو فى الصلاة والسجود له رتم ‏٥٧٠ ج ا٣٢٩٩,/.‏ . _ ٧٧٤ وقال مالك فيمن سها فى صلاته غ قام بعد اتمامه الاربع ى فقرا ثم ركع ء فلما رفع رأسه من ركوعه ى ذكر أنه تد كمان أتم ء انه يرجع ه فيجلس ولا يسجد ‏ ٠ولو.نجذ احدى السجدتين ء لم آر أن يسجد ا الأخرى،ثم اذا قضى صلاته ث فليبجد سجدتين وهو جااس بعد ٠ ‏0٧().التسليم وقال أبو حنيفة رضى الله غنه:سجود .السوو واجب ف الزيادة والنقصان بعد السلام ثم يتشهد:ثم يسلم؛ 0١‏ ٠وهو مقيد بما اذا كان الوقت .صااحا ث حتى أن من عليه السهو ف صلاة الصبح اذا لم يسجد حتى طلعت الشمس بعد السلام الآول سقط عنه .السجود،وكذا اذ: سها ف تضاء الفائتة فلم يسجد حتى احمرت،وكذا فى الجمعة اذا خرج وقتها ث وكل ما يمنع البناء اذا وجد بعد السلام يسقط .السهو0٢‏ . وعلى هذ! فان السهو يزفع التشهد عند الأحناف.وآما رفع القعدة فلا ء بخلاف السجدة الصلبية س وسجدة التلاوة .اذا تذكرهما ؤ أو وابو داود فى كتاب :الصلاة0باب من ى ننام من اثنتين ولم يتشهد حذيث| رقم ‏ ٠ :٣٤و ¡١.٣٥ج ‏. ٢٧٢ _ ٢٧١/:١ . :والترمذى ق أبواب الضلاة ث باب ما جاء فى سجدتى السهو تبل التسليم ‏. ٢٣٥٢‏ ٩١جحديث رقم والنسائى فى السهو4باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا ولم يتشهد| ٩/٢آ‏ ن ۔٢أوفى‏ كتاب الافتتاح ث باب ترك التشهد الأزل ج ‏. ٢]٤/٢ .ومالك فى الموطأ فى.كتاب الصلاة ء باب من قام بعد الاتمام0او فى الركعتين حديث رقم ‏ ٦٥و ‏ ٦٦ج ١ا٩٦/‏ _ ‏. ٩٧ ‏)(٢١ا مالك فى .الموطا ج ‏. ٩٧/١ ‏٠ :٩٨/١17‏ ٩والهداية مع شرح فتح القدير نج‏( )١٤اللباب ج :+ذ ‏ )١٥شبرح فتج القدير لابن الهمام ج ١إ;٩٨,/؟‏ . _١٧٧٥ .. احداهما ف القعدة فسجدة ء فانهما يرفعان القعدة ى حتى يفتر هن القعود بعدهما،لأن محلهما قتلها ى وعلى هذا لو سلم بمجرد رفعه من سجدة السهو يكون تاركا لاو اجب ء فلا تفسد ث بخلاف ما اذا لم يقعد بعد هاتين السجدتين حيث تفسد بترك الفرض،وهذا ف سجدة ا!تلاوة على احدى الروايتين وهو المختار ‏٠ وروى أنه صلى اللله علده وسلم سجد بعد السسلام ى الستة حديث ذى اليدين ( آنه صلى اثنتين آخريين ثم سلم،ثم كبر ث ثم سجد ) وفى رواية لمننم نه صلى الله عليه وسلم صلى اعصر فسلم من ثلاث،الى ن تال:فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم)0١٧٢‏ . وعن ثوبان آنه صلى الله عايه وسلم قال( :لكل سهو سجدتان بعد السلام ‏)(. )٨١ واستداوا من المعتول على تأخير سجود السهو2بأن سجود السهو كان ينبغى أن لا يتأخر عن زمان وجود العلة ى وهى السهو ث الا أنه تأخر. لضرورة آن لا يتكرر2لأنه اذا .سجد زمان سهوه،وأمكن أن يسهو بعده ، لازمبقى نقصثانيا آو لا.فان لم يسجدفان سها فاما أن يسجد (٦اا‏ مسلم فى كتاب المساجد ومواضبع الصلاة،باب السهو فى الصلاة والسجود له حديث رقم ‏. ٩٩١ ومالك فى الموطا فى كتاب الصلاة ع باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا حديث رقم ‏ ٥٩ج ‏. ٩٤/;١ وقد سبق تخريجه كاملا . ا()١٧‏ ابن ماجنة ق كتاب اقابة الصلاة والسنة فيها0باب ما جاء فيين سجدهما بعد السلام رقم ‏ ١٢١٩ج ا ‏: ٢٨٥ لا جبر له4وان سجد نتكرر السجدة ث وهو غير مشروع بالاجماع . فلزم التاخير . وهذا المعنى الذى اقتضى التأخير عن زمان العلة اقتضى ا:تأخير عن السلام ث حتى.لو سها عن السلام بالقيام الى الخامسة لزمه السجدة لتأخير السلام ث فيؤخر عنه لينجبر النقصانه ١٧‏:٠ ونال الشافعية سجود .السهو كله قبل السلام ى سواء كان لزيادة او نقصان4قال الامام النووى ( مذهبنا أنه .يسجد للسهوو؛لنقص )“٨ا© ‏٠ وقال الشسيرازى .الذى يقتضى سجود .السهو أ٤ران‏:زديادة. ‏١ونقصان : فأما الزيادة فضربان:قول وقعل ‏٠ فالقول آن يسام ف غير موضع السلام ناسيا ء أو يتكلم ناسيا : فيسجد للسهو،والدليل عليه آن النبى طلى الله عليه وسام( :سلم من اثنتين وكلم ذا اليدين وأتم صلاته وسجد سجدتين ‏) 0٢وان ترا ى غير موضع القراءة ث لأنه قول فى غير موضعه فصار كالكلام ‏٠ وضرب يبطل :وأما الفعل فضربان :ضرب لا بطل عمده الصلاة فما لا يبطل عمده الصلاة ء كالالتفات والخطوة.والخطوتين فلا يسجد له4لأن عمد ‏ ٥لا يؤثر ك فيسهو ‏ ٥لا يؤثر < خا لمتحقق أن يسهومتحقق ومنو همقضربانوأما ما ببطل عمد٥‏ 6آو ركوعا4آوصلاته ركعةفيزيد ق سجود ‏ 6 ١آو قياما.آو قعود | . ٠( '))١٨شرح فتح التقدير وشروحه ج ٩٨/ ١ ‎؟‎ )( المجموع شرح المهذب للنووئ ج ‎؛. ٤٨/٤ )( المجموع شرح المهذب ج ‎.؟. ٤/٨ ‏_٧٧٧٢م او يطيل القيام بنية القنوت ف غير موضع القنوت ى أو يقعد للتشهد ى ‏٠على وجه السهو1فيسجد ا‏ ١قعودغر موضع ركعه.أو ركعتين ؟ فدلزمه أنهل صاىوأما ) لمتوهم فهو أن يشك أن‏ ١لخد رى لحديث أبى سعيدللسنهو 7< ثم يسجدآخرىيصلى ركعة النبى صلى انته عليه وسبلم نال:اذا شك أحدكم ف صلاته فليلق اشك , كانتسجد تبن4فان‏ ١لتمام سجد١متيقنفاذ ‏١كاليقينعلىوليبن صلاته تامة كانت الركعة نافلة له والسجدتان ‘ و!ن كانت ناقصة كمانت ‏٠ (الشيطانترغمانوالسجدتان7الركعة تماما لصلاته أحدكم ق صلاة فلم بدر كم صلى أثلاثا) اذا شكوقف لفظ لمىسطم آم أربعا ڵ فايطرح الثسك وليبن على ما استيقن ى ثم ييسجد سجدتين قبل ) و أن صلى اتماما لاربع ئله صلاتهصلى خمسا شفعنأن يسلم.مان ٨‏:٣٢.7ان )(٢وكانتا تر غدما إ! _ _<__- ‏)(١٢ا مسلم فى كتاب المساجد،باب السهو فى الصلاة والسجود له ص ‏. ٢../١‏ ٥٧١جحديث رقم وابو داود فى كتاب الصلاة } باب اذا صلى خبسا،حديث رقم ‏)١٢ ‏. ٢٧. - ٢٦٩٦١/١‏ ١.٢٩ج‏ ١٦٠٦و ١.٢٧اود والترمذى فى ابواب الصلاة باب ماجاء فى الرجل يصلى فيشك فى الزيادة والنقصان ؤ حديث رتم ‏ ٣٢٩٦ج ‏! - ٢]٢/‏]٢؟. ٤ والنسائي فى كتاب السهو ‘ باب اتمام المصلى على ما ذكر اذا شك فى .4ج٢٧/٢٣.‏.صلاته ومالك فى الموطا فى كتاب الصلاة ث باب ‏ _ ١٦اتمام المصلى ما ذكر اذا شك فى صلاته حديث رقم ‏ ٦٢ج ‏. ١٥/١ ‏ ١١٣٤١و ‏١ .١٤٨٨رواه احمد فى المسند رقم ‏ ١١٠٩٨و ‏ ١١٢)].و ‏ ١٢/٢و ‏ ٢٧‏.٥و دو ا٥‏ و ‏٥٢‏ ١١٥٣٣ج‏ ١١٥٢١و‏ ١١٥١٩ود ٤٩٨ا١.‏ و و ‏). ٥٤ ( )٢٢كتاب المجموع شرح المهذب للشبرازى للامام النووي ج] ‎؟٥/؟ . _ ٧٧٨ .وأما الامام أحمد بن حنبل رضى الله عنه فقال:السجود كله قبل السلام : ،لا فى الموضعين الذين ورد النص بسجودهما بعد السلام , وهما اذا سلم ممن نقص ف صلاته،أو تحرى الامام فبنى على غالب ‏٠على هذا ق روابة ‏ ١لأثرم4نصله قدل السلامظنه ء وما عداهما يسجد قال:آنا أقول:كل سهو جاء عن النبى صلى الله عايه وسلم أنه يسجد فيه بعد السلام ث وسائر السجود يسجد فيه تنل اسلام ى هو أصح فى المعنى ء وذلك أنه من شنان الصلاة ى فيقضيه قبل أن يسلم،ثم تال : غبرها4وفمو اضع بعد ) السلامثلاثهقلله عليه وسلمصاىسجد النبى تبل السلام . ي .قال:سلم من ركعتينقلت:اشرح الثلاثة م اضع التى بعد السلام ‏ ٠وسلم من ثلاثه فسجد معدليدينحديث ذ ىي .هذالسلامفسلم يبعد. اتن مسعود د ‏(٢٤< وحديثحصين( ‏٢٣عمر ان دنالسلام4ث هد ذا حديث )( عن عمران بن حصين أن النبى جره صلى بهم نفسها ث .فنسبجد . ك ثم نسلم4ثم تشهدسجدتين رواه الترمذى فى أبواب الصلاة ؤ باب ما جاء فى التشهد ف سجدتى ‏. ٢٤١البهو حديث رقم ‏ ٣٩٥ج ا٢٤./٢ .صحيحغريب:هذا حديث حسنوقال ابو عيسى قال الحافظ فى الفتح ج ‏ « ٧٩٨/٢بلفظ أذكر الحديث ونسبه..قال الترمذى:حسن غريب¡ ع وقال الحاكم:صحيح على شرط :الشميخين:2وقال ابن حبان:ما روى :ابن سيرين عن خالد غير هذا » . . ‏( )٢٤عن ابراهيمالنخعى ث عن علقمة ص عن ابن مسعود رضى الله عنه ملمانقتصنأوزادابر ‏ ١هيمتقالاالله علنرسولصلى«:قتال سلم قيل صليت كذا؟ قالو ‏: ١:وما ذاكف.الصلاةه شىء ر !؟ قالأحدفاللهله م عليناء ثم اقبلثم سلمسجدتينفسجدالقلة‘ و استقبلرجليهوكذ ‏ ١فثني .. '`_ ٧٧٩ ى موضع انتحرى سجد بعد المسلام(؟) . وحكى آبو الخطاب عن آحمد روايتين أخريين:احداهما أن السجود كنه تبل النسلام لحديث ابن بجينة وأبى سعيد ‏٠ والثانية:أن ما كان من نقص سجد له قبل السلام،لحديث ابن بجينه ي وما كان من زيادة سجد له بعد السلام ع لدديث ذى اليدين وحديث ابن مدسعود٢١‏ . والذى نخاض اليه آن وجهة النظر فى الفقه الاسلامى بالنسبة لسجود السهو تتلخص فيما يلى : ‏ _ ١أن الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه يرى أن سجود السهو بعد السلام ع .وهو .مشهور المذهب الأباضى ‘ وعليه الحنفية ى لحديث االزبيع وذى اليدين ‏٠ ‏ ٢أن الثسافعية رأوا أن سجود السهو كله قبل السلام ء سواغ كان لزيادة آو نقصان : +:روى ذلك عن أبي .هريزة ث ومكحول ،:والليث بن سعد:وا لأوزاعى ي وهو احدى :الروايتين عن أحمد ‏ ٠الحديث أبن بجينة ):وأبى نسعيد ‏٠ ‏ ٣أن الامام مالك بن أنس رخى الله عنه ال :ان ما كان من نقص سجد له قبل السلام ي لحديث !بين بجينة ي وما كان من زبيادة سجد له بعد السلام لحديث ذى اليدين ء وحديث ابن مسعود ك وهو احدى الروايتين عن آحمد ‏٠ _ صس_ ا 4 »-. بوجهه فقال.:انه لو حدث فى .الصلاة شىء انباتكم به » ولكن انما انابشر انسى كما تنسون » فاذا نست فذكرونى واذا شك احدكم فى صلاته فليتحر الصواب ص فليتم عليه ع ثم ليسجد سجدتين ».رواه البخارى . (٥؟)‏ المغنى لابن قدامة ج ‏. . ٢٢/٢ ‏.: ٢٣/٢‏( )٢٦السابق _ نفسه _ ج ‏ ٧٨.س ‏ _ ٦القنواتا) لصفىلاة !انت رضى الله عنه آنه لا يقيبب بنحبيعيرى الامام الر وذلك لما رواه عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال( :كنا نصلى مم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه قنت فى صلاته قط ). . التنوت فابن عمر لا برىعنسمعت:وقدعبيد‏ ٥مالوعن أبى ‏٠ بر ‏ ٥مدعة()قط وكانتت ف صلاته< لزم ميققننالصلاة .٠ ( القذوت من الالفاظ المشتركة بين الطاعة والقيام والخشوع والسكوت الخ قال الله تعالى( :ان ابراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ) سورة النحل ‏. ١٢./, وقال عز شانه( :أمن هو قانت آناء الليل ) سورة الزمر . / وقال الله تعالى(::و.ن يقنت منكن لله ورسوله ) سورة الاحزاب ‏٠ ٢١/ وقال عز شانه( :يا مريم اققذنتى لربك ) سورة آل عمران ‏٠ ]٤٣/ وقال الله تعالى(::وقو.وا لله ق!نتين ) سورة البتر ة ‏٠ ٢٢٨/ ) .( :قكلا لنهتونؤها جلثل ا نللهوقا وقال جه« :افضل الصلاة طول القذوت » رواه مسلم . وقال الزمخشرى:القنوت:طول القيام فى الصلاة « الفائق ج ‏٠' ٢٦٦/٢ )( رواه الامام الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح ج ‏ ٧٨/١فى الصلاة0باب جابع الصلاة رقم ‏. ٣٢.. ينظر شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج ‏٠ ]]٧/١ وقال العلامة نور الدين السامى:تفرد به المصنف رضوان الله عليه بسنده الضحيح وله شواهد . ‏( !٢رواه الامام الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحبح ج ‏ ٧٨/١فى الصلاة ؤ باب جامع الصلاة ‏. ٢٣.:١ _ _ ٧٨١ وعن االيث كراهة القنوت جملة(ثم وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت ف شىء من الصلاة" ‏٠ وعن أبى مالك الأتنسجعى قال:قلت لأبى يا أبت قد صليت خلف رسول اتمصلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان وعنى هاهنا بالكوفة قريبا من خمس سنين أكانوا يقنتون ؟ قال:أى بنى محدث ‏٠ )[٥ وف رواية ( أكانوا يتنتون فى الفجر ) ‏ ٠وفى لفظ للنسائى:تال : ( صليت خلف عمر قلم يقنت ى وصليت خلف عثمان خلم يقنت ء وصايت خلف على فلم يقنت ء ثم قال:يابنى بدعة ){) ‏٠ وعن ابن مسعود رخى الله عنه بلفظ( :ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ف تبىء من صلاته ‏)(٠ )٧ )( المحلى بالآثار لابن حزم ج ‏ _ ٦./٢المسالة رتم ‏. {٥٩ ‏ ١٥٦١/١فى كتاب قصر الصلاة فى السفر ء(ه¡) أخرجه مالك فى الموطا ج ‏. ٨باب القنوت فى الصبح رقم ‏( )٦الترمذى فى ابواب الصلاة ؤ باب ما جاء فى ترك القنوت حديث رتم ٠1 ‏٠ ٢٣ حسن صحيح و الممل عليه عند أكثر أ هلهذ ‏ ١حديثعيسى :أبو وقال ‏٠العلم وابن ماجة فى كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها،باب ما جاء ف التنوت فى صلاة الفجر رتم !٢].١؛‏ . واحمد ج ‏ ]٧٢/٢و .ج ‏. ٢٦]/٦ والبيمقى فى السنن الكبرى ج :‏. ٢١٣/٢ ( !١الحاكم قى المستدرك على الصحيحين فى كتاب القنوت ج. ٢٢٥/:١ ‎ لا يقفته فالله بن عمر كانعيدنافع أن‏ ١ ٥٩/ ١‏ه٥هوحتي عنوالموطأ ج |. شىء من الصلاة () ابن ماجة قى كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها © باب ما جاء فى القنوت _ _ :٧٨٢ ‏ ٠وعن أم سلمة عند ابن ماجه تالت :نهى رسول الله صلى' .لله عليه وسلم عن القنوت فى الفجر(؛ ‏٠ وقال العلامة نور الدين السامى:فهذه الأحاديث دالة على أن :نتنوت مںروع وبه قال أصحابنا .ء واليه ذهب أكثر ؟هل:العلم من قومنا .غي كما حكاه الترمذى ى .كتابه وحكاه العراقى عن .أبى بكر ؤعمر وعلى وابن .عباس{) .وقال المالكية:ان القنوت مستحب فى الركعة .الثانية من الصبح ث ويستحب الاسرار به وكونه قبل الركوع على المشهور ‏٠ ..وقيل :ان .الأمر بالخيار ث واليه ذهب ابن أبى زيد س قال فى الرسالة:غير أنك تننت بعد الركوع وان نست قننت تبله( )©٨١:‏٠ والأصل فى ذلك ما فى الصحيحين( :عن عاصم عن أنس تنال:سألته عن القنوت تبل الركوع آو بعد ا لركوع ؟ فقال :تبل الركؤع ‏٠أ تلت:ان فاسا يزعمون أن رسول الله صلى االله عيه وسلم نت بعد الركوع 3 عليه وسلم نسهرا يدعو على أناسول اله صاىسقنت رما فقال:ان ( .قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم 1 وف رواية أخرى لهما أنه قال( :قنت رسول أنته صلى الله عليه وسلم . ٢٩٤ف الزوائد اسنادهى صلاة الفجر حديث رقم ‏ :١٢٤٢ج ‏٣٩٢/١ قال الدارقطنى:محمد بن يعلى وعتبسة بن عبد الرحمن وعبد الله بن من أم سلمة :نافع كلهم ضعفاء ؤ ولا يصح لنافع 2- ‏) (٩نختصر خليل صن ‏ ٣٠وتبيين المسالك لتدريب السالك الى اقترب ‏‘.'٣٨٥/١نسالك ج ).إ شرح زروق ؛ على الرسالة ح ‏ ١ ٦١٦/ ١وتييين .المساللكة لتدريب السالك .:اللى أقردبا المسالك ج ‏٨٥/١ _ ٧٨٣ شهرا بعد الركوع ف صلاةالصبح ث يدعو على رعل وذكوان ويقول عصية ‏)٠ (١الله وزسولهعصت وعن أنس قال( :لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت ‏٠الصبح حتى لقى الله اصلاة ويجزىع القنوت بكل دعاء س ويندب أن يكون بهذا اللفظ وهو ( اللهم انا تستعبينك ؛ وننستغغرك ؤ ونؤمن بك ونتوكل عليك،ونثنى عليك :لخير كله ى ونشكرك اولا نكفرك ونخنع لك،ونخلع ونترك من يكفرك ء اللهم اياك نعبد ولك نصلى ونسجد ء واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد ان عذابك مالكافقرين ملحق ( (), . ‏( )١١البخارى فى كتاب ,الوتر ث باب القنوت قبل الركوع وبعده حديث رقم ! ...و ‏ ١٠٠٣ج ‏ ٤٨٩٢/٢وفى كتاب المغازى،باب غزوة الرجيع حديث رتم ‏ ٤.٨٨و ‏ ٤.٨٩و ‏ ٤٠٩٦ج ‏. ٣٢٨٩/٧ و..مسلم فى كتاب .المساجد باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة اذا نزلت باسلمين نازلة حديث رقم ‏ ٦٧٧ج ‏. ٤٦٩١ - ]٦٨/:١ وأبو داود فى كتاب الصلاة } أبواب الوتر باب القنوت فى الصلوات رقم ‏...٤٤ واحبد قى المسند ج ‏ ١٦٦٢/٢٣و (:١٦٧و ‏ ١٨.و ‏ ١٩٦١١و ‏ ٢.٤و ‏. ٢٠٧ ( .١ ٢ظرح التثريب .ج. ٢!٨٩/٢ ‎: ‏)ا (٢مصنف عبد الرزاق ج ‏ :١١.٠/٣عن ابى رافع قال :ضليت خلف. عمر بن الخطاب الصبح فقنت قبل .الركوع “ قال :وسمعته يقول :اللهم انا نستعينك..الخ . وطرح التثريب ج ‏. ٢٢٥/٢ _ومعتى « نخنع » نذل غاية الذل بين يديك لجلال عظمتك . ومعنى« :ونخلع .ونترك من يكفرك »:نخلع عن كل ما لا.ترضاه،ولا .يرضاه رسولك ..:...ه‎ ٠ ۔۔‎| . ز ..٠ص‎. ٠ _- ٧٨٤ الركعة الثانيه« ‎وقال التسافعية:واأسذة ف صلاة الصبح آن يقنت ف بعد رفع الرأس من الركوع ء لما روى أنس رضى الله عنه ( أن النبى صلى‎ الركوع ويدعى على حى من بنى‎الله عليه وسلم قنت شهرا بعد سليم الل. ‎ الله علبه وسلم تمنت شهرا يدعو عليهم تم‎وف لفظ ) أن النبى صلى تركه،فاما ف الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا )”({' ‏٠ قوسلملله عليهصلى‏ ١للهرسول) 1: مالكبن أنسوسئل صلاة ا الصبح ؟ تقال:نعم ‏ ٠فتيل له:أو قتلت له:قبل الركوع أو بعد الركوع ؟ قال:بعد الركوع يسيرا ‏). 0٧١ ونترك من يكفرك:نعاديه ونجانبه لاجل كفره بك . ومعنى نحفد:بكسر الفاء0نسارع فى مرضاتك . ومعنى « عذابك الجد » بكسر الجيم0اى الحق الثابت . () البخارى فى كتاب الوتر،باب القنوت اقبل الركوع وبعده حديث ا٠..ا!‏ و ‏ :١.٠٢ج ‏ ٤٨٩٨/!٢وفى كتاب المفازى ؤ باب غزوة الرجيع حديث رقم ‏ ٤٠٨٨و ‏ ٤.٨٩و ‏ ٤.٩٦ج ‏. ٣٨٩/٧ ومسلم فى كتاب المساجد ؤ باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة اذا نزلت بالمسلمين نازلة حديث رقم ‏ ٦٧٧ج ‏. ٤٦٨١ وابو داود فى كتاب الصلاة،ابواب الوتر ، .باب القنوت فى الصلوات حدنث رقم ‏ ١٤٤٤ج ‏. ٦٨/!٢ واحبد فى المسند ج ‏ ١٦٢/٢و ‏ ١٨.و ‏ ١٦١١و ‏ ٢.٤و ‏. ٢.٧. (١٥ ٤٨٩/٢ا .لبخارى فى كتابء الوتر،باب القنوت تبل الركوع وبعده رغم١٠٠١ ‎(١٦ ج‎ ومسلم فى كتاب المساجد،باب ‏ _ ٥٤حديث الكتاب رتم ‏ ٢٩٦٩٨ج ‏/١ ‏. ٦٨ فالتتوت2نابالصلاةكتاب ق وأبو د اود ‏. .٤ع رتمالصلو ايت _٧٨٥ هديت ضاللهم اهمدنى فيمن) :يقولآنالقنوتلفظق والىسذة وعافنى غيمن عافيت ء-وتولنى فيمن توليت س وبارك لى فيما أعطيت . وقنى شر ما قضيت ء شانك تقى ولا يقضى عليك ء وانه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ). .. . وف لنخل عند الترمذى ( عن الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما قال:علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولمن فى الوتر:اللهم اهدنى فيمن هديت ح وعافنى فيمن عافيت،وتولنى فيمن توليت } وبارك لى فيما أعطيت،وقنى شر ما قضيت \ فانك تقضى ولايقضى عليك،وانه لايذل من واليت،ع تباركتربنا وتعاليت)""وه.0 أما الحنفية والحنابلة فلا يقنتون ف صلاة الصبح ولا غيرها من من الفرائض ے الا لنازلة ث ويقنتان ف صلاة الوتر ث واتفق الحنفية مع المالكية ى القنوت ء كما اتفق الحنابلة مع الثسافعية ف لفظه ‏٠ واستدل الحنفية والحنابلة على عدم القنوت فى الصبح،بما رواه الترمذى وصححه عن أبى ها!ك الأشسجعى:قال:قات لأبى:يا أبت انك تد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبى بكر وعمر وعثمان وعلى بن آبى طالب هاهنا نحوا من خمس سنين أكانوا يقنتون ؟ قال : أى بنى مددث ‏)(‘{. )٢ )( الترمذى وقال ابو عيسى:هذا حديث حسن ‘ حديث رقم ؟]٦‏ فى الصلاة ك باب ما جاء فى القنوت فى الوتر . والنسائى ج ‏ ٢٤٨/٢٣فى قيام الليل،باب الدعاء فى الوتر ‏٠ ‏)(٨ا المجموع للنووى ج ٢٧/٢٣؟‏ وما بعدها . ‏ ١٥٤ومغنى المحتاج ج ‏ ٧٦/١والمجموع للنووى‏( )١٩المغنى ج ١٥١/٢؛و ج ‏. ٤٤٥٢ ٠تخريجه‎( (٢ .سيق _. ٧٨٦ وعقب ابن العربى على هذا الحديث بقوله ( ثبت أن النبى صلى انة‎ وبعد‎١لركوع الفجر6وثبت آنه قنعت قبل‎صلاةوسلم قنعت قع يه حادث)‎وحدوثعدو خروف با لمسلمين منلأمر نزلأنه منكوذت<) لركوع الله صلى الله‎رسولمسجدواستقر ذلك قالخلفاء قنتوا بعدهوذكر أن . اعليه وسلم .( )٢١عارضة الاحوذى./٢٩١٩١ ‎؟.ج ‏ _ ٢٣٧أحكام المساجد (ا) ففضل المسجدين... ( ب ) حظر انتنناد الضالة فاىلمساجد ‏٠ ( ج ) صبانة المساجد من أن تجعل فيها الطرق | _الى البيوت ‏٠ ( د ) كراهة البصاق فى المسجد ‏٠ المسجد وتطهير م نن الأغا ‏٠) ھ ( تتظبف ‏( )١فى فضل المسجدبن يرى الامام الربيع بن حبيب رخى انته عنه أن الصلاة فى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم خير من الصلاة فييما سواه من المساجد بألف صلاة الا المسجد ااحرام ى وذلك لما رواه بسنده عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد ث عن ابن عباس ڵ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة أحدكم فى مسجدى هذا يعنى مسجد المدينة _ خير من الصلاة يعنى يتضاعففيما سواه من المساجد بالف صلاة الا المسجد الحر!م ‏)١ أجرها على صلاة فى غيرء بالف ضعف الا المسجد الحرام الذى بمكة شرفها الله تعالى س فان انصلاة فيه أفضل من ألف صلاة ف مسجد [المدينه ‏٠ وقال الطيبى:قيل الاستثناء يحتمل أن الصلاة فى مسجده لا تفضل الصلاة فى المسجد الحرام بألف ص بل دونها & ويحتمل أن الصلاة فى المسجد إلحرام أفضل،ويحتمل المساواة آيضا ‏٠ الطريق مبطلة للاحتمالينورد بان الأحاديث الواردة من غير هذا الاول والثالث ى فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم تقال( :صلاة فى الحرام بمائة ألفألف صلاة “ وصلاة فى المسجدمسجدى بخمسين ‏٠صلاة ال وعن عبد الله بن الزبير قال:قال رسول الله عليه وسلم ( :صلاة فى مسجدى هذا أفضل من أافذ صلاة ق غيره من المساجد الا المسجد الحرإم؛ () رواه الامام الربيع بن حبيب ق مسنده الجامبع الصحيح.ينظر شرح الجامع الصحيح مسند الربيع ج ‏. ٣٢٧٥;/١ ‏( ))٢ابن ماجة ف كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ث باب ما جاء ق فضل الصلاة فى الملسجفا الحرام حديث رقم ‏ (٤.٥ج ٥١/١٦١؟‏ . _ ٧٨٩ وصلاة ف المسجد الحرام أفضل من الصلاة ف مسجدى هذا بمائة آلف ‏٠ صلاة )" قال ابن عبد البر : .هذا حديث ثابت لا مطعن فيه لأحد الا المتعصف ك فان أراد المبالغة ف زيادة الأجر فعبر عنها مرة بالألف،ومرة بخمسين أنا فظاهر ث وان أراد الحقيقة كما فهمه الجمهور من العلماء،فيجمع بينهما بأنه أعطى آولا الفضيلة الأولى وهى الصلاة ى مسجده بالف فأخبر عنها،ثم زيد بعد ذلك فضلا عظيما فأخبر عنه ء ولا زال صلى اللة عيه وسلم يترقى ف إلكمال ويزداد من الله قربى ‏٠ 0{٠. ‏( )٢ابن ماجنة فى كتاب اقامة الصلاة..الخ باب ما جاء فى فضل الصلاة فى المجد الحرام رقم ‏ ١٤.٦ج ٥١/١؟‏ . ٠‏٣٧٥/ ١ الربيع بن حبيب ,جم‏ ١لامام الجامع الصحيح مسند شرح () ٧٩٢:ب‏. ( ب ) حظر انشاد الضالة ق المساجد ` :يرى الامام ألزبيخ بن حبيب زى الله عنه أنه لا يجوز انشاد الضالة ف الماجد ء ولا اتخاذها طريقا:أو سوقا .ء وذلك لما رو!ه عن أبى عبيدة , عن .جابر بن زيد ء عن ابن عباس س عن النبى صلى الله .عليه وسلم تال : ( طهرت«ا النساج من ثلاثة" من أن ينشد فييما بالضوال<' ى أو يتخذ فيها طريق:آو بكون فننهما سوق ء قال ابن عباس ولا بأس بانثساد الضالة ف أبواب المساجد :‏){), .. .٠.. وانما وجب تطهيرها من هذه الأشياء س لآنها بنيت للصلاة والذكر والعبادة ث وهذه الأشياء كلها من آمور الدنيا ث فلا تحل ( ف نيوت أذن الله أن ترفم ويذكر فيها اسمه يسبح له فيما بالغدو والآصال){و٠‘٦‏ للهنهى رسول) :قالجده..عنأبيهعنبن شعيبعمرر وعن 0وآن تنشد فيهالمسجدصلى الله عليه وسام عن الشراء وا لبيع ق ث وهو اخبار فى معنى الأمر‏( )١طهرت:بالبناء للمفعول ص اى نزهت على حد قوله تعالى( :كتب عليكم الصيام ) سورة البقرة ‏. ١٨٣/ وقوله عز وجل( :كتب عليكم القتال ) سورة البقرة٦/ا٢:‏ . (؟ من ثلاثة:اى ثلاثة أشمياء . « الضالة » بيعتى طلبتها ءا()٣‏ من أن ينشد فيها الضوال:يقال نشدت وانشدتها عرفتها . "» ك « دابةوالضالة:تطلق على الذكر والانئى » والجيع « ضوال ودواب »0وهى مختصة بالحيوان،ويقال لغير الحيوان:ضائيع ولقيط . . .. :)( .: :رواه الامام الربيع بن حبيب .. . ٧٦/( )٥سورة النور‎ .ل )1شبزج .الجامع الصجيح مسند الامام الربيع بن جبيبج.ا٢٨١/:‏ , _ . ٧٨١١ الاشعار ى وأن تنشد فييه الضاله ث وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة )(" ‏٠ اله عنه تال) :قال رسول الله صلى الله عليهوعن أبى هريرة رضى رجلا ينشد فى المسجد ضالة فليقل لا أداها الله النكوسلم من سمع فان المساجد لم تبن لهذا ‏)٠ ٨ وفى لفظة عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : :لا أربح الله تجارتكا لمسجد فقولوامناع ف) اذا رآيتم من ببيع واذا رأيتم من ببنشسد فيه الضالة فقولوا لا ردها انته عليك ‏)٠ 0٨ )( ابو داود ف كتاب الصلاة،باب فى كراهية انشاد الضالة فى الملسجد ج ا:١٢٨/‏ حديث رتم ‏. ]٧٢ )( مسلم فى ‏ _ ٥كتاب المساجد و.واضع الصلاة حديث رقم ‏ ٧٩تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى . والترمذى فى كتاب البيوع } ياب النهى عن البيع فى المسجد حديث رقم ‏ .١ج ‏. ٦١١ _ ٦١./٣ ‏)(٩ا الترمذى فى كتايبع البيوع،باب النهى عن البيع فى المسجد حديث رقم ‏ ٢٥1ج ‏. ٦١١ _- ٦١./٣ وقال ابو عيسى:حديث حسن غريب ‘ والعمل على هذا مند بعض اهل العلم . والنسائى فى عمل اليوم والليلة “ باب ما يقول لمن يبيع او يبتاع فى المسجد رقم ‏ ١٧٦حديث رتم ‏ .١٧٦ص ‏. ٢٢.. _ ٢١٦٩ وابن حبان فى موارد الظمآن فى كتاب المساجد باب ما نمى عن فعله فى المجد ع حديث رقم ‏ ٢٣١٣ص ‏. .١٠.. _ ٩١ والحاكم فى المستدرك على الصحيحين ج ‏ . ٥٦/٢وقال:صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبى . والبيمقى ج ‏. ]]٧/٢ وعبد الرزاق فى المصنف رقم ‏. :!٧٢٥ والطبرانى فى الكبير ص حديث رتم ؟¡١]٥‏ عن محمد بن ثوبان.عن ابيه .عن جده بئحوه٥‏ والبيمتى ج ٤٧/!٢؟:‏ . _ ٧٩٢ وعن بريدة أن رجلا نثند فى المسجد فقال( :من دعا الى الجمل‎ الأحمر فقال ا!نبى صلى الله عليه وسلم:لا وجدت انما بنيت المساجد‎ |لما بنيت له٠ "( ‎ قال النووى:تكره الخصومة ف المسجد ورفع الصوت فيه ونشد‎ الضالة وكذا انبي والشراء والاجارة ونحوها من العقودا' ٠ ‎0وديل‎ هذه المسائل الأحاديث المسابقة. ‎ وهووف هذا الدعاء مناقضة لاناشسد بنقيض غرضه ء عقوبة له من آبلغ الانكار' عليه ‏٠ قال ابن عباس رضى إنه عنهما:ولا بأس بإنشساد الضالة فى أبواب المساجد،يعنى قدام المسجد2وذلك لأنه مجمع الناس ع وحكم خارج المسجد ع وان كان مع الباب .مخالف لحكم داخله0١٢‏ . ويقول .ابن حزم ولا يجوز انثساد الضوال ف المساجد ى فمن نشدها ‏ ٠وذلك لما رواه بسنده عنفيه قيل له:لا وجدت ء لا ردها الله عليك ابى هريرة:رضى الله عنه قال(.:تال رسول الله صنى الله عليه وسلم : اذا رأيتم الرجل ينشد ضالته فى المسجد،فقولوا:لا رد الله عليك )(١و&{) ‏:٠ .باب النهى عن نشدو۔و اضنع الصلاة‏( )١٠مسلم فى كتاب المساجد الضالة فى المسجد الخ.والبيهمقى فى كتاب الصلاة باب كراهية انشاد الضالة ‏٠اللسجدف ٠ :١ ٧٩/٢) (١١المجهوع للنووى ج‎. ١لامام ١ ‎لربيع بن حبيب ج. ٢٨٧/ ١ ‎الجامع الصحيح مسند‎( 0١ ٢شرح ٠سيق‎)(١ ٣ ‏( ١ ٤المحلى بالآثار لابن حزم تحقيق د عبد الغفار سليمان .البتندارى ج ‏ ١٦١٦/٣المسالة رقم ‏ . ٥٠١والحديث أخرجه الحاكم فى البيوع ى باب النهى على شرط مسلم .غن البيع فى المسجد ونشد الضالة وقال:حديث صحيح كورالاتهريةمذىانثفمىاد البايلوضعالةبابفي االنمهى عن البيع فى المسجد.والبيمتي فى الصلاة باب .:سجج _ ٧٩١٢ ( ج ) صيانة المساجد من ان تجعل فيها الطرق الى البيوت وأيضا فان المساجد تنزه آن تجعل فيها الطرق الى البيوت { لأنما مبنية للعبادة لا لامرور ‏ ٠وأيضا فان المار قد يكون جنبا،أو حائضا , ولا يحل دخول المسجد لكل واحد منهما ‏٠ قالت عائشسة رضى الله عنها( :ولما رأى رسول ألله صلى الله عليه وسلم وجوه بيوت آصنحابه شسارعة فى المسجد قال:وجهوا هذه البيوت عن المسجد ‏ ٠ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع ثسيئا رجاء أن ينزل لهم رخصة ء فخرج اليهم بعد ذلك،فقال:وجهوا هذه البيوت عن المسجد ء فانى لا أحل المسجد لحائض ولاجنب ‏)٠ '«٨ واستنبط .صاحب الايضاح من معنى النهى:المنع ان يدخل الرجل من أحد أبواب المسجد ويخرج من الآخر اذأ كان مارا ‏ ٠ال:ومن أراد ذلك فليركم ما رآى فيه،آو يدع الله ك شم يخرج2وذلك لئلا يكون قصده المرور فقط" ‏٠ ٦١٠١( ).١أبو ذاود ق كتاب الطهارة ؤ باب فى الجنب يدخل المسجد ج‎ حنيث رقم. ٢٢٣٢ ‎ واخرجه البخارى فى التاريخ الكبير وينظر مختصر سنن ابى داود ج ‏/:١ ‏. :١٥٧ ( )٢شرح الجامع :الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج_ ٢٨١/١ ‎ . ٢٨٢ .٧٩٤ ( د ) كراهة البصاق فى المسجد يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه كراهة البصاق فى تبلة المصلى".وذلك لما رواء عن أبى عبيدة ث عن جابر بن زيد ث عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا' فى جدار القيلة(") ض فحكه()٤‏ شم أقبل على الناس فقال:اذا كان أحدكم .( )١المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج/٧٥١ ‎:؛١ ( )٢بصاقا:البصاق » والبزاق } وبالشين أيضا .كلها بمعنى واحد. ‎ »» .وفى رواية البخارى « نخامة » مكان قوله« :بصاقا‎ قال الطيبى:النخامة:البزاق التى تخرج من أقصى الحلق،وقيل : ما يخرج من الخيشوم عند التنحنح . ‏( )٢فى جدار القبلة:اى جدار المسجد الذى يلى القبلة0قيل:وليس المراد بها المحراب الذى يسبيه الناس قبلة ث لان المحاريب من المحدثات بعده علت . قبل:ومن ثم كزه جماعة من السلف اتخاذها والصلاة فيها . قال القضاعى:واول من احدث ذلك عمر بن عبد العزيز ص وهو يومشثذ عامل للوليد بن عبد الملك على المدينة “ لما اسس مسجد النبى ببث وهدمه وزاد فيه . ويسمى موقف الامام من المسجد محرايا،لانه أشرف مجالس المسجد ث ومنه قيل للقصر محراب،لانه أشرف المنازل . وقيل المحراب:مجلس الملك ؤ سسى به لاتفراده فيه ح وكذلك محراب المسجد ‘ لانفراد الامام فيه . وقيل:سمى بذلك لان المصلى يحارب غيه الشسيطان . [ ينظر شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج ‏٠ ] ٢٨٢/١ ‏( )٤زاد فى رواية البخارى « بيده » وزاد أيضا تبل ذلك ۔۔ فشق ذلك عليه حتى رؤى فى وجهه فحكه بيده . _ ٧٩:0٥ فلا يبزق{“ ء فازا,لله تبل وجهه اذ' صلى. "") ‎يصلى( لبصاق ى قبلة .المصلى مطلقا.وأما النمىوعلى هذا فانه لا يجوز عنه:المسجد خاصة ء ذمن حديث أنس عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال( :البزاق فى المسجد خطيئة وكفارتها دفنها )© ‏٠ وعند مسلم وابن حبان من حديث أبى ذر رضى الله عنه قال(:تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت على آعمال آمتى حسنها وسيئها () اذا كان احدكم يصلى:ينعنى فى المسجد،او بغيره بدليل قوله : « فان الله قبل وجهه " ) . ( )٦املا يبزق ةتنهى “وقيل نفى معناه النهى وهو للتحريم. ‎ ‏ )٢(:.‏٥اور الامام الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح جاأ٦٦/‏ فى ‏. ٢٦١باب فى المساجد وفضلها رقمالصلاة وفى رواية البخارى « وان ربه بينه ويين التبلة » . قال الخطابى :معناه ان توجهه الى القبلة يفهم بالقضد منه الى ربه ء فصار فى التقدير :كان مقصوده بينه © وبين قبلته } . . قال ابن حجر:وهذا التعليل يدل على أن البزاق فى القبلة حرام ث سواء كان فى المسجد ام لا ث ولا سيبا من المصلى . ‏( !٨البخارى فى كتاب الصلاة ؤ باب كفارة البزاق فى المسجد./حديث . ‏ ١٥ج ١ا٥١١/‏رقم ومسلم فى كتاب المساجد باب النهى عن البصاق فى المسجد ؤ حديث رقم ‏ ٥٥٢ج ١ا٣٩./‏ . وابو داود فى كتاب الصلاة & باب قى كراهية البزاق قى المسجد ث حديث رقم ‏) ٤٧٤و ‏ ٢٧٥و ‏. ٤٧٦ والترمذى فى ابواب الصلاة } باب ما جاء فى كراهية البزاق فى المسجد 0 حبيث رقم :‏ ٥٧٢ج ٢؟]٦١/‏ _ ‏. ٤٦٢ . ٥١والنسائي في كتاب المساجد ث باب البصباق فى المسجد ج ‏٥./٢ _ ٧٩٦١ فوجدت ق محاسن أعمالها ا لأذى بماط عن الطريق.ووجدت فى مساوىء اعمالها النخاعة تكون ف المسجد لا تدفن ‏). ٨ وف القناطر عن جابر بن عبد الله أنه تال( :أنتانا رسول الله صلى يعنى نوعاالله عليه وسلم فى مسجدنا هذا ع وف يده عرجون من طابن من أنواع ا!تمر _ قال:فنظر فرآى فى قبلة المسجد نخامة،فأقبل عليها : فحكها بالعرجون ى ثم قال:أيكم يحب أن يعرض الله عز وجل عنه ؟ فقال ان أحدكم اذ:ا تمام يصلى فان الله قبل وجهه فلا يبصق تبل وجهه 3 ولا عن يمينه س وليبصق عن ببساره.تحت رجله اليسرى،فان عجلت به بادرة فليتفل بثوبه هكذا ث ووضعه على فيه ۔ ثم دلكه ث آرونى عتيرا _ يعنى أخلاطا من الطيب _ فقام فتى من الحى يثستد الى أهله س فجاء بخلوق ى راحته،فأخذه عليه السلام ث فجعل -على رأس.العرجون : ثم لطخ به على أثر النخامة ‏). 0١١ قال جابر:فمن هنا جعلتم الخلوق فى مساجدكم(\)١‏ . وقال ابن حزم:ولا بجوز :البمساق ف المسجد س فمن بصق فيه ا()٩‏ مسلم فى كتاب المساجد،باب النهى عن البصاق فى المسجد ج ‏/١ ‏٠ ٣٩١ - ٠ والبخارى فى الشعب ج :‏. .١١٣١ والنسائى فى المساجد ) باب :‏. ٢. واحمد فى المسند ج ‏. ٢٧٤/٢ والبيمقى فى السنن الكبرى ج :‏. ٢٩١/:٢ والطبرانى فى الكبير ج ‏. ٢]١/٨ والطبرانى _ ايضا _ فى الصغير ج :‏. ]./١ ‏. ٢٨٢/١‏ال (٠١شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بت حبيب:ج ‏)ا (١:حاشية الترتيب ج ؟١٨٢/‏ ۔۔ ‏]. .١٨ _ ٧٩٧ ‏"١هنفدىلف ع ؤروى بنسنده عن قتادة عن أنس قال:مال رسول الله صلى الله عيه وسلم:المزاق ف المسجد خطبئة وكفارتها دفنها" ‘\١‏٠ ونال ابن تتد!مة ق المغنى ( واذا بدره البصساق وهو فى المسجد ييصق فى نوبه س وينحك بعضه ببعض ء وان كان فى غير المسجد ييصق عن يساره3 أو تحت قدمه س لما روى عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عيه وسام رأى نخامة فى قنبلة المسجد،فأقبل على الناس ى فقال:ما بال أحدكم يقوم مستقبل ريه فيتنخع أمامه ء أيحب أن يستقبل فيتنخع فى وجهه ؟ ،أو تحت قدمه فان لم يجد .هناذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره فليقل هكذا ‏)¡©. )١ ووصف القاسم فتفل فى ثوبه ى ثم مسح بعضه على بعض ث وقال ‏( ¡١٢المحلى لابن حزم ج ‏ _ ١٦٧/٢المسالة رقم ‏. ٥.٢ )( سبق تخريجه . ‏( )١٤البخارى فى كتاب الصلاة ص باب حك المخاط بالحصى من المسجد ء ‏ ٥٠٩/١وباب لا يبصق عن يمينه فى الصلاة ع حديثحديث رقم .٨؟‏ و .‏ ].٩ج ‏. ٥١٠١_٤¡١١جرقم ‏:١٠ .ومسلم قى كتاب المساجد ومواضع الصلاة ؤ باب النهى عن البصاق فى الجد > :حديث رقم ‏ ٥٤٨ج ‏. ٢٨٩/١ وابو داود عن أبى سعيد فى كتاب الصلاة ؤ باب فى كراهية البزاق فى المسجد حديث رقم ٨.؟:‏ . والنسائى فى كتاب المساجد،باب دكر نهى النبى عيه عن ان يبصق الرجل ‏. ٥٢بين يديه ؤ أو عن يمينه ط وهو فى صلاته ج٥١/٢.‏ - وابن ماجة فى كتاب المساجد والجماعات،باب كراهية النخامة ف المسجد ‏. ٢٥:١١‏ ٧٦١ج: حديث رقم واحمد قى المسند جن ؟٦/‏ و ‏ ٢٩و ‏! ٢و ]] و ‏ ٥٢و ‏ ٥٨و٧٢:و ٨٨ د ‏ ٩٢و ‏ ٩٩د ‏ ١٤١و ‏. ٢٦٦ _ ,٧٨٨ قال رسول الله صلى الله.عليه وسلم ( البصاق فى المسجد خطيئة وكفارتها ‏)٠ (٧٦١دفنها وقال الشبيرازى فى المهذب( :وان بدره البصاق ى فان كان فى غير المسجد لم بيصق تلقاء وجهه ى ولا عن يمينه ث بل يبق تحت قدمه اليسرى،أو عن يساره ث وإن بدره ف المسجد بصق فى ثوبه ث وحك بعضه ببعض لما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسام دخل مسجدا يوما ؤ فرآى فى قبلة المسجد نخامة.فحتها ءعزجون معه ؛ ثم قال:أيحب أحدكم.أن ييصق رجل فى وجهه ؟ .اذا صلى أحدكم فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه ث فان الله تلقاء وجهه،والملك عن يمينه ث ولييصق تحت قدمه اليسرى س أو عن يساره2فان أصابته بادرة بصاق } فليبصق فى ثوبه،ثم يقول به هكذا )<{(\' ‏٠ فعلمهم آن يفركوا بعضه ببعض س وان خالف وبصق ف المسجد دفنه . لما روى أنس بن مالك رخى الله عنه آن النبى صلى الله .عليه وسلم قال : ( البصاق فى المسجد خطيئة وكفارته دفنه ‏)(. )٧ ‏ .. ٠والذى نخلص اليه فى تلك المسألة أن وجهة النظر ف الفقه الاسلامى تتلخص ف أنه اذا عرض للمصلى بصاق فان كمان قً مسجد حرم إلبصاق بل بيصق فى طرف ثوبه من جانبه الأيسر.ككمه وغيره :وان كانفيه ف غير المسجد ي فله أن ييصق عن يساره ث أو تحت قدمه ء ويكره أن يبصق عن يمينه آو تاقاء وجهه ‏٠. ٠٠(١سبق‎)٥م‎ ء . ١٣/!٢( 0١٦المغنى ج‎ (٧)) ٠ا ‎سبى.۔. ‎ )( المجموع شرح المهذب ج ٤؛٢٠٢/‏ . _ ٧٩٧٩ . ( ه ) تنظيف المسجد ونطهيره من الأفذار .ويرى الربيع بن حبيب أنه يجب تنظيف المسجد وتطهيره من الأقذار عن جابر بن زيدأبى عبيدةعن دسىسندهب .روىوالبول قال) :كانوا يقولون_' أن أعرابيا بال ف المسجد(" فامر رسول ا له صلى ا له طيه ‏٠٩)(ءمن[.عايه‏٦٩ ففدأن! ‏٥و ‏ا(١ا كانوا يقولون:يعتى الصحابة الذين ادركهم جابر رضى الله عنه . ‏( )٢الاعرابى المذكور قيل هو:ذو الخويصرة اليمانى.وقيل:هو الاقرع ابن حابس التميمى.وقيل هو:عيينة بن حصن . والاعرابى:بفتح الهمزة هو الذى يسكن البادية . اوله أنه صلى ثموغبر ‏ ٥فالترمذىعيينة عنكابن:زادابن حجرقال قال:اللهم ارحمنى ومحمدا.ولا ترحم معنا احدا.فتال له النبى جبه : « لقد تحجرت واسعا فلم يلبث أن بال فى المسجد » . وقد اخرج هذه الزيادة:البخارى فى الادب . () فى المسجد:اى مسجد النبى مي . زاد .فى رواية أبى هريرة:فقام الناس ليقعوا به ؤ فقال النبى بيه : « دعوه واريقوا علىابوله سجلا من ماء،أو ذنوبا من ماء2فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين )) . والسجل:بفتح المهملة وسكون الجيم قيل هو:الدلو الواسعة ؤ وقيل : الضخمة.وقيل هى:الدلو ملأى،ولا يقال لها ذلك وهى فارغة . ( الذنوب:وزان « رسول "» » الدلو العظيمة0ولا تسمى ذنوبا » حتى ‏٠مملوءةتكون :هى التى فيها ماء قريب من الملىء .وقال ابن السكيت وقال الخليل:هى الدلو ملاى . المساجدا()٥‏ روا٥‏ الامام الربيع بن حييب فى مسنده الجامع الصحيح فى ...7٢ وقال ابن حزم _ أيضا _ ولا يجوز البول ف المسجد ء فمن بال فيه صب على بوله ذنوبا من ماء ) ‏ ٠وروى بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال( :قام أعرإبى فبال ف المسجد ى فتناوله الناس ء فقال لهم النبى صلى الله عليه وسلم دعوه وآهريقوا على بوله سجلا من ماء ث أو .ذنويا من ماء ؤ فانما بغثتم ميسرين ولم تبعثو ‏ ١معسرين )( ‏ ١لمساجد وتطبىنها (عئى ‏ ٠أمر ) لننى صلى ) لله عليه وسلم بتنظيفقال > وكل تمامة ك.وكل تقذ ركل محرمابعاد< يوجسانو ا لتنظيف و ا لتطبيب ٠...٠ فلابد من ذهاب عين البول وغيره(‘) ‏٠ وقال النووى:وحرم البول ف المسجد ص لحديث أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( ان هذه المساجد لا تصلح لشىء من ‏٠)الو ث٧الله وقر اءة القرآنلذكرهى.انماالمول ولا القذر « ينظر شرح الجامبع الصحيح ج ‏ ! ٣٨٤,/١بابوفضل مسجد رسول الله ج .ما جاء فى تطهير المسجد من البول .وابن ماجة فى كتاب الطهارة وسنتها،باب الارض يضيبها البول كيف تغسل حديث رقم ‏ ٥٢٨و ‏ ٥٢٩و ‏ ٥٢٠ج ‏. .١٧٦/١ ( )٦المحلى بالآثار ج _:١٦٧/٣ ‎المسالة رتم. ٥.٢ ‎ )٠الشعب‎فى٥/ ١( )٧٢البخارى ج‎ واحمد فى المسند ج ‏. ٢٨٢/٢ وعبد الرزاق فى المصنف ‏. ١٦٥٨ |وابن خزيبة رتم ‏. ٢٩٧ ‏: . ٥.٠٢-المسألة رقم‏١٦٧/٢)( المحلى بالآثار ج ( )٩مسلم, ‎ ( )١٠المجموع شرح المهذب للنووى ج. ١٧٩/٢ ‎: ‏ - ٢٨الصوم ‏ - ١رؤببة الهلال ‏٠ ‏ - 1٢ثنبوتبوت ا الهلال برؤية عدلي,ن ‏٠ :‏: ١..عں ص۔روندھى .والعيدين ‏٠ ‏٤‏ - ٤منمن أصبح جنبا أص :بح مفطرا ‏٠ _-مر اصبح حجننبىاا أأصبح مفطرا . وعليه البدل بلا كفارة ان لم يكن .متعمدا ‏٠ ‏ - ٦الصيبام للمسافر فى رمضان . `-الحجامة للصائم . ‏ ٨حكم الغيبة للصائم ‏٠ ‏ _ ٩القبلة للصائم ‏٠ .٠ `٠٩..7 -صوم بوم عاشوراء . ‏٠‘‘..ب9 .... .7‏١٢ ‏٠أببام من شوالننهصوم‏٠ ‏ - ١صستوحم ثلاثة ايام من كل شهر ' . باب تعجيل الافطار وتأخر :٠.٠;:َ٠.٠ ١‏_ .السحور٠ ‎ الامام الربيع (.فته‏٥.١} م ‏ ٨.٢ .س ‏ _ ١رؤية الهلال يرى الامام الربيع بن حبيب رغى انته عنه أ:ه ف أى وقت رئى الهلال من النهار ع فانه من الليلة المستقبلة ‏ ٠وذلك لما رواه عن آبى عبيدةء عن جابر بن زبيد س عن أبى سعيد !لخدرى قال:تال رسول الله صلى الله تنصومو ا حتى تروا الهلال ص ولا تفطروا حتىعليه وسلم فى رمضان :لا تروه،فان غمى عليكم () فاقدروا (٢؛‏ . وف رواية فأتموا ثلاثين(" ‏٠ )( فان غمى عليكم :هكذا فى بعض النسخ ى بغين معجمة،فمرم فياء . والمذكور فى الايضاح والقواعد والوضع :انيا هو « غم » بغميبن وميم مشددة . وكذلك فى البخارى فى هذا الحديث & ولم يذكر فى الصحاح غيره ‘ حيث تال« :وغم عليه الخبر » على مالم يسم فاعله اا استعجم مثل اغمى . وقال ايضا:غم الهلال على الناس اذا ستره غيم ث او غيره،فلم ير . ويقال:مننا للغمى . وحكى ابن السكيت عن الفراء:صمنا النبى ؤ والغمى،بالفتح والضم جميعا2الى أن قال :وصمنا للغياء ع على فعلاء بالفتح والمد © لكن فى كلام ابن حجر ما يدل على هذه اللغة التى ذكرها المصنف حيث قال :قوله « فان غم عليكم » بضم المعجمة وتشديد الميم ع اى جعل بينكم وبينه غيم.يقال:غيمت الشىء اذا غطيته..الى أن قال:واغمى وغم وغمى بتشديد الميم وتخفيفها ، فهو معموم . (؟) فاقدروا:من « قدر » بفتح الدال مخففة ؤ فهمزه الامر منه وصلية ويجوز فى الدال الضم والكسر . قال قى الصحاح:وقدرت الشىء اتدره واتقدره من التقدير . وفى الحديث« :اذا غم عليكم الهلال فاقدروا له » أى اتموا ثلاثين . ‏( )٢‏٥اور الامام الربيع بن حبب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب ‏٠ ٨٢/٫١‏ ٣٢٣جالصوم ؤ باب النهى عن ضيام العيدين ويوم الشك حديث رتم _٨ ٠ ٣_ . وعن نافع عن ابن عمر آن رسول .الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان الهلال ولا تفطروا | حتى تروه فان غمحنى تروافتال) :لا تصنوموا ‏٠عليكم فاقدروا له )) وف رواية عند مسلم وأحمد أنه قال( :انما !لشسهر تسع وعشرون فلا تضوموا حتى تروه & ولا تفطسروا حتنى.تروه :.فان غم عليكم .فاقدروا له ‏)٥١ ا() البخارى فى كتاب الضوم ؤ باب قول النبئ قه« :اذا رايتم الهلال فضوموا » ج ‏ .١١٦٩/.٤رقم ‏. ١٩٠٦ وجوب صوم رمضان لرؤيةومسلم فى ‏ _ ٠١٣كتاب الصدام ص باب ‏٢ ‏ ٨٠.ج ‏. ٧٥٩/٢الهلال حديث رقم وأبو داود فى كتاب الصوم ؤ باب الشهر يكون تسعا وعشرين رقم ‏٢٢٢٠ ‏. ٢٩٧/٢ج والنسائى فى كتاب؛ الصوم» :باب ذكر الاختلاف على الزهرى ج ‏). ١٢٤/ وابن ماجة فى كتاب الصيام » باب ما جناء فى! :صوموا لرؤيته وافطرو١‏ ك|لرؤيته » حديث رقم .١٦٦٥٤].ج.اب ٥٢٩/‏, .٠ ومالك فى الموطأ فى كتاب الصيام ث باب ما جاء فى رؤية الهلال لبمبوه , |والفطر حديث رقم ‏ ١ج١ :؛٢٨٦/‏ . واحمد فى المسند ج ‏ ٥/!٢و ‏ .١٣و٦٢.و . ١٤٥ والدارقطنى فى كتاب الصيام حديث رقم ‏ :١.٢ج ‏ ٠:١٦١/٢ه.:: ومالك ف المؤوطا ف أكتاب الصيام2باب.ما جاء فى رؤية المُلال للمنوم .‏٨٧١والفطر فى رمضان حديث رقم ‏ ٣ج "!)(:البخارى فى كتاب الصوم :س باب تول النبى ه :آذا رايته" ألملاز ة...فصوموا خديثارتم ‏ ١٩.٧ج ‏٠١١٦٤ خديثومسلم فى كتاب الصيام ص باب :وجوب صوم رنضان لرؤية :الهلال" .:!...:‏. ٧٥٩/١‏ ١٠٨٠جرقم , ٠ء‎ ,. ٠.٠ !٨ه‎: ء‎٠ء٠ :١ . __٨ ٠ __١؟‎ وعلى هذا فان رؤية الهلال سبب لوجوب الصسبام والافطار،ومن إلبدهى وجوب تقدم السبب على السبب ء فالصوم والافطار .انما يكونان فالقول وكذ ) صو اما 7أصبحناليلة رمضانرأيناهاذالرؤية 6معد الفطر {) ‏٠ والشافعيةوروى ذلك عن مالك بن أنس(! وآبى حنيفة وغيرهم . وقيل:اذا! رئى الهلال قبل الزوال خلف الشمس،فهو من الليلة الماضية ى فان رئى بعد الزوال فهو من الليلة المقبلة.لأن القمر لا يرى والشمس باقية الا وهو بعيد عنها،لأنه حينئذ يكون أكثر من قوس الرؤية({ 0١‏٠ غيم < أو قتر وجبمنظرهدونان حال:أخمد بن حنيلوقال ) اقدروا له (‏ ٠ومعنىمن شهر رمضاناذ( كانأجزآصببامه ؤ وقند ء وأبو داود فى كتاب الصوم،باب الشهر يكون تسنعا و عثنرين حديث رتم ‏. ٠ والننسائى فى الصوم باب ‏. ١٧ ومالك فى الموطا فى كتاب الصيام ع باب ما جاء فى رؤية الهلال للصوم والفطر فى رمضان ،ؤ حديث رقم ‏ ٢ج اا٢٨٦/‏ . ‏ ٣١عن أبى هريرة رضى الله عنهوالدارقطنى فى كتاب الصيام حديث رقم ج ؟¡١٦٢/‏ . ال) شرح الجامع الصحيح مسند الايام الربيع بن حبيب ج ٧/٢؟ ٢‏٠ ( حاشية الدسوقى ج :اإ٥:١٠,/‏ وشرح الزرقانى على خليل ج ‏!٠ ١١١/ ( )٨الهداية ج١٢:١/١ ‎ا . ( )٩المجموع ج. ٢٢٢/٦ ‎ ‏)(٠١ا شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج ‏٠ ٢٧/٢ _ ٨.٥ اى ضيقوا له العدد من قوله تعالى ( ومن قدر عليه رزقه )(" آى ضيق عليه وقوله عز وجل ( يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ‏) 0٧٨ء والتضبيق له أن يجعل شعبان تسعة وعشرين يوما،وقد فسره ابن عمر بفعله،وهو ‏٠ راويه2وأعلم بمعناه وروى عن عمر رخى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل( :هل صمت من سرد شعبان سيئا ؟قال:لا) ‏ ٠وف لفظ (آصمت من سرر{©١‏ هذا التسهر سيئا ؟ قال:لا ‏ ٠قال( :فاذا أفطرت فصم يومين ‏). 0١٧٤١ وسرد الثهر آخره ليال يستر الهلال،فلا يظهر.ولأنه شك فى أحد طرف الشهر لم يظهر فيه أنه من غير رمضان،فوجب الصوم كالطرف الآخر ‏ ٠وقال على وأبوهريرة وعائشة:لان أصوم يوما من ثسعبان أحب الى من آن أفطر يوما من رمضان”{١و0١٦‏ . والذى يبدو لى آنه لا بجب صوم رمضان الا برؤية الهلال س فان غم عليهم وجب عليهم آن يستكملوا شعبان ثم يصوموا،كما ذهب الى ذلك ( )١١سورة الطلاق. ٧/ ‎ ( ١٢سورة ‎الرعد. ٢٦/ ا) ‎(٢١السرر:جمع سرة & ويقال ايضا:سرار وسرار بفتح السين‎ وكسرها. ‎ والمراد بالسرر:آخر الشهر ؤ وسميت بذلك » لاستمرار التمر فيها. ‎ )( سبق تخريجه. ‎ ن ‎(٥١مسلم فى كتاب الصيام2باب صوم سزر شعبان ث حديث رقم\{\:!\¡ ٦١ ‎ ج. ٨٢١ _ ٨٢./!٢ ‎ وابو داود فى كتاب الصوم،باب فى التقدم رقم ٢٢٢٨ ‎ج.. ٢٩٢٩٨/٢ ‎ )ا ‎(٦المغنى لابن قدامة ج. ٩./٢ ‎ _.٨ ٠ ٦ . .- الربيع بين حبيب والمالكية والحنفية والثسافعيةءوالروابيات الصحيحة لتى ذكرناها ث وكلما صريحة:فأكمبوا العدة ثلاثين . :: .وآن الهلال !ذا رئى ف أئ وقت من النهار فهو من الليلة المستتبلة . ‏ - ٢تبوت الهلال برؤية عذلين قال العلامة المسالم:وليس المراد من الحديث تعليق الصوم بالرؤية ق حق.كل آحد ء بل المراد بذلك الرؤية فى الجملة ء فاذ! رآه بعضهم } ..وهو على رآى الجمهور،أووهو من يثبت به ذلك ت وجب اما واحد اثنان على رأى آخرين<{©،وعليه المالكية : | جاء ف مختصر خليل:يثبت رمضان برؤية .غدلين ذكرين للهلال . لأ بعدل واحد أولا بعدل وامرأتين < والعدل هو رإلحر :المسلم ء العاقل النالغ:ء بلا فشق وفجز وبدعة{١٧؟ ‏.٠ وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ى ننه خطب فى اليوم الذى شك فيه ث فنال:ألاأاننى نجالست :أصحاب رسول الله صلى الله عيه وسلم وساعلتمم .وآنوم حدثونى.أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) صوموا لرؤيته ‏ ٠وأفطروا لرؤيته ۔ وأمسكوا لها،فان غم عليكم فأتموا ثلاثين يوما ىفان سهد تساهدان م!مان فصومو! وأفطرو [ ‏)...٤١٧٨٧ وفى ااتواعد:يصام بأمين واحد:وبأمينين ى وبأمين وأمرأتين } اذا لم ييةشتهروا والشهرة التى لا تدفم("'٠‏وثلاثة نقز من آهل الجملة »- ` أشرح الجانغ الضحيح منتد الامام ا لربيع بن حبيب ج ‏٢٧/٢: ‏. ٥١٠/.١وحاشية الدسوقى ج ‏( )١٨مختصر خليل ض ‏ ٢٦٢٢وحاشية الدسوقى ج ‏. ٥١../١ ‏.ل (٩١الموطا ج :ا٢٨٦/‏ ونيل الأوطار ج ع٤إ٢٦٢١/‏.‏٠ ‏( ))٢.قواعد الاسلام ج ‏. ٧٧ _ ٧٦/٢ وفرج الجامع الصحي مسند الامام .الربيج ج /٦لا؟٢‏ : ‏ ٨.٧س وذكر ف الايضاح:من الربية قولهم اذا قالوا رأوه ث وهم بين الناس ف ليلة شديدة ؛لغمام.آو كانوا فى موضع مستتر عن مواضع الأهلة،أو كانوا فى حبس ء وكذلك من جر الى نفسه منفعة أو دفع عنها مضرة لم تجز نسهادته أمينا كان آو غير أمين(؟ . ومتسهور المذهب _ الآباضى _ عندنا معشر المارقة الصوم برؤية العدل الواحد ولا يفطر الا برؤية عدلين"“ ‏ ٠والدليل على الصوم بواحد حديث إبن عباس ف السنن ء قال:جاء أعرابى الى رسول الله صلى الله عايه وسلم فقال:انى رأيت الهلال ‏ ٠فقال:أتسهد أن لا اله الا الله تشهد آن محمدا رسول الله ؟ قال:نعم ‏ ٠قال:بيا بلال أذن ف الناس أن يصوموا غد,ا )"" . وروى آنو داود وابن حبان عن ابن عر قال:تراءى الناس الهلال ه (؟ الايضاح لابى عامر الشماخى ج ‏. ٥.٠/٢ ( )٢١٢شرح الجامع الصحيح مسند الربيع ج. ٢٨/٢ ‎ ‏( )٢٢رواه أبو داود فى كتاب الصوم ‘ باب فى شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان حديث رقم.‏. ٢٢٣٤ والترمذى قى كتاب الصوم » باب ما جاء فى الصوم بالشهادة حديث رقم ‏. ٧٤/٢‏ ٩١ج والنسائى قى كتاب الصيام “ باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال ‏. ١!٣٢٢/٤شهر رمضان ج¡ وابن ماجة فى كتاب :الصيام باب ما جناء فى الشهادة على رؤية الهلال رقم ‏. ٥٢٩/١‏ ١٦٥٢ج ‏! ١٥٧/و ‏. !٥٩٨١والدارقطنى ى كتاب الصيام حديث رقم ‏ ٧و ‏ ١٢ج .٨٠٨.. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى رأيته فصامه،وأمر !لناس بصنيامه٢).؟ٍ‏ . وااحنابلة"".الا أنوالى ذلك ذهب الحنفية" ؤالثسافعية”"م أبا حنيفة قيد ذلك بأن تكون السماء غير صحو،أما اذا كانت صحوا } فلا يثبت عنده الا بمستفيضة ‏٠ ‏ - ٧٣النهى عن صوم يوم النسك والعيدبن المر اد بيوم النسك اليوم الذى يسك فيه هل هو من شوال أم من رمضان ؟ ‏٠ والمراد بالعيدين:عيد القطر،وعيد:.النحر ‏٠ ويرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه آن النهى عن صوم بوم الشك محمول على التحريم،روى الربيع بن حبيب عن أبى عبيدة عن جابر ابن زيد قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن.صوم يوم الشك وهو آخر يوم من ثعبان ويوم الفطر ويوم الأضحى،تال:من صامهما () ابو داود قى كتاب الصوم ص باب فى شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان حديث رتم ‏ ٢٣٤٢ج ٢/:٢۔٢.‏ . والدارقطنى ف كتاب الصيام حديث رتم ‏ ١و ‏ ٢وقال:تفرد به مروان ابن محمد عن ابن وهب وهو ثقة ج :‏. ١٥٦١/٢ والدارمى فى سننه فى :الصوم باب الشهادة على رؤية الهلال حديث رقم ‏ ١٦١‏٢/٩ج . ( )٢٥الهداية ج. :١٢١/١ ‎ ‏)(٦٢ا المجموع للنووى ج :‏. ٢٣٧/`٦ ( )٢٧المغني ج ١٥٦/٢٣ ‎ب۔, ١٥٧ ‎ _ ٨٠٩٨٠ فقد قارف اثما("و"" فقوله صلى إلله عليه وسلم ( فقد قارف ااثما ) ‏٠صريح ق تحريم صومهما عصىبشك فيه فقدالذىاليوم:من صامبأسر قالدنعماروعن .أيا القاسم محمدا صلى الله عليه 77 قال العلامة السسالى رحمه الله تعالى:ونسب القول بذلك إالى الجمهور من الصحابة و!لتابعين ومنهم عمر وعلى وحذيفة و!بن مسعود وعمار ؤ وهو قول آبى عبيدة ء والعامة من فقهائنا(‘ ‏٠ قال ف القواعد:وقد أجمع جمهور العلماء على ثبوت النهى عن صيام بيرم الشك على آنه من رمضان(٢؟)‏ . ‏( )٢٨قارف اثما:اى فعل ذنبا . ا()٢٩‏ روا٥‏ الامام الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الصيام . ‏( )٢٠‏٥اور البخارى تعليقا فى كتاب الصيام،باب قول النبى يم اذا .رايتم الهلال غصومو! وابو داود فى كتاب الصوم،باب كراهية صوم يوم الشك حديث رقم ‏ ٢٢٢٤ج ‏. ٢../١ والترمذى فى كتاب الصوم،باب ما جاء فى كراهية صيام دوم الشك ‏ ٦٨٦ج :‏. ٧./٢حديث رقم والنسائى فى كتاب الصوم » باب صيام يوم الشك . وابن ماجبة فى كتابا الصيام،باب ما جاء فى صيام يوم الشك ؤ حديث :‏. ٥٢٧/١‏ ١٦٤٥جرقم ‏. ١٥٧/!٢والدارقطنى فى كتاب الصيام،حديث رقم ه ج وقوله:يشك فيه:أى فى أنه من رمضان،أو من شعبان . ‏( )٢١شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج ./٢؟‏ , ‏( )٢٦٢سبي ذكره , _ .٨١ ... الى أن تال:والمعمول به عند أصحابنا ق يوم ااثسك الامساك عن. أنه من.رمضانالطعام حتى ينتشر الناس ء وترجع الرعاة ى فان صح أتموه ء والا أفطروا،وعلى الجميع الاعادة على من أفطره ء ؤمن صامه ؛ لأنه صامه على غير نيته" ‏٠ والنهى عن صوم العيدين محمول على التحريم اجماعا ء سواء صامهما عن نذر،أو تطوع2آو كفارة،آو غير ذلك،ولو نذر صومهما ‏٠متعمدا لعينهما لا ينخغقد نذره ولا يلزمه قتضاه(!{؟‘ وقال المالية:اذا غمت السماء ليلة الثلاثين من شعبان ولم ير الملال تلك الليلة ء فان صبيحة تاك الليلة هى يوم الثسك،وكره صومه احتياطا ى ولا يجزىء صومه عن رمضان ان ثبت أنه منه ث ويجوز صومه تطوعا باعتياد وغيره س كما يجوز صومه عن تضاء رمضان أو كفارة , المالكية _ أنه يندب لكل مخاطب بالصوم أن يمسك عنورأو! الافطار ف يوم السك الى أن يتحقق الأمر ءوذلك بأن يأتى أهل البادءوينتشر الخر ع فان ثبت أنه من رمضان واصل امساكه ء وعليه قضاؤه فيما بعد . وان لم يثبت أفطر ‏٠ والدليل على أن صوم الشك لا يصام احتبياطا س ولا يجزىء عن رمضان ما روى عن أبى هريرة رخى .الله عنه نقال( :شال النبى صلى الله عليه وسلم:لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو بيومين ح الا أن يكون رجلا كان يصوم يوما:فليصم ذلك اليوم ( ‏(. )٣٦ ( )٢٢حاشية الترتيب ج. ٤٥ _ ]٤/٢ ‎ )( شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن خبيب ج٠/٢ ‎؟ ( )٣٥مواهب الجليل ج. ٣٩٢/٢ ‎ ( )٢٦البخارى فى كتاب :الصوم ى باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين‎ _ ٨١١ وقال آبو حنيفه:يكره صوم يوم السك ء لكنه يجزىء صومه عن الشهر وصامه ‏(. )٢٦٧ء لأنه شهدان تو اه وثيت آنه منهرمضان ونال السافعية:ولا يجوز صوم يوم الشك ه لما روى عن عمار رضى الله عنه أنه تال( :من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عصى أبا :القاسم صلى ا له عليه وسلم )"" فان صام يوم الشك عن رمضان لم يصح ‏ ١لله عليه وسلم ولا تستقلو ا ا لشهر استقبالا ‏ . ٨٩٠١ولأنهلقوله صلى يدخل فى !لعبادة وهو فى ثسك من وقتها فلم يصح ‏٠ حديث رقم ‏ ١٩٦١٤ج ‏. ١٦!٧/٤ ومسلم فى كتاب الصوم » باب لا تتقدموا رمضان بصوم دوم ولا يومين حديث رقم ‏ :١!٨.٢ج ‏. ٧٦١٦٢:/٢ وابو داود فى كتاب الصوم،باب فيمن يصل شعبان برمضان رقم ‏. ٢٢٢ والترمذى فى كتاب الصوم،باب يا جاء لا تقدموا الشهر بصوم حديث رقم ‏ ٦٨٤ج ‏. .٦٨/٢ والنسائى فى كتاب الصوم س باب التقدم قبل شهر رمضان ج ‏٠..١]١/٢ وابن ماجبة في كتاب الصيام،باب ما جاء فى النهى ان يتقدم رمضان بصوم ‏. ٥٢٨/١‏ ١٦٥٠جالامن صام صوما فوافقه رقم واحمد فى المسند ج ‏ ٢٣٤/٢و ‏ ٢٨١و ‏ ٢٤٧و ‏ ٤.٨‏].٨٣٤و و ‏ ٤٧٧و ‏٥١٢٣ ‏. ٥٢١و ( )٢٧الهداية ج. ١:١٩٦/;١ ‎ ( )٨سبق. ‎ ( )٢٩عن سماك بن حرب _ هو أبو المغيرة الذهلى0احد علماء الكوفة_ ‎ قال:اضبجت فى يوم قد اشكل على من شىديان0او من شهر رمضان ك‎ فاصبحت صائما ؤ فأتيت عكرمة،فاذا هو ياكل خبزا او بقلا،فقال هل الى‎ الغذاء.نمقلمت اني صائم.فقال:اتسم بالله لتفطزن،فلما رايته حلف ولا‎ ‏ ٨١٢١س وان صام عن فرض عليه كره وأجزآه س كما لو صلى فى دار مغصوبة } لم يصح ‘لم بصله دما قبله ك ولا وافق عادة6فانتطوععنصاموان لان الصوم تربة فلا يصح بقصد معصية ء وان وافق عادة له جاز ما روى آبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لا تقدموا الشهر بيوم س ولا بيومين الا أن يوافق صوما كان يصومه<‘ 0+‏٠ وان وصله بما ةل النصف جاز وان وصله بما بعده ام يجز س لما روى ) أذ ‏ ١انتصف: النبى مسلىانئهعليه‌وسلم & تالالله عنه أنرضىهريرةأبو شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان)«٤١و؟):‏ . يستثنى ؤ تقدمت،فعذرت،وانما شعرت قبيل ذلك » ثم قتلت:هات الآن٠- ما عندك ؟ فقال:حدثنا ابن عباس ‘ تال:قال رسول الله عه« :صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ث فان حال بينكم وبينه سحاب،فكملوا العدة ثلاثين ، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا » . اخرجه ابو داود بنحوه فى كتاب الصوم ء باب من قال:فان غم عليكم فصوموا ثلاثين حديث رقم ‏. ٢٣٢٧ والترنذى فى كتاب الصوم،باب ما جناء أن الصوم لرؤية الهلال والافطار ‏. ٧٢/٢له حديث رقم ‏ ٦٨٨ج .وقال أبو عيسى:حديث حسن صحيح ‏. ١٣والنسائى فى كتاب الصوم ؤ باب صيام يوم الشك وباب )( سبق تخريجه . ‏( )]:١رواه ابو داود فى كتاب الصوم “ باب فيمن يصل شعبان برمضان ‏. ٣٢٠./,٢‏ ٢٣٢٣٦جحديث رقم والترمذى فى كتاب الصوم،ياب ما جاء قى وصال شعبان برمضان رقم ‏ ٦ج ١.١٣/٢٣ا‏ . والنسائي فى كتاب الضيام باب ‏ ٢٣و ‏ ٢٤و ‏ ٧٠صوم النبى عيه ‏٠ ‏ ٨١٣س وآما منعم الصوم ف يومى الفطر والأضحى ث فقد روى عن أبى هريرة رضى الله عنه ( أن رسول الله صلى !لله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم القطر )& وروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خطب الناس يوم الأضحى ع فقال( :هذا يومان نمى رسول الله صلى له عليه وسام عن صيامهما ء يوم فطركم من صيامكم،واليوم الآخر .تأكلون فيه من نسككم الت قال النووى:أجمع العلماء على تحريم صوم يومى العيدين : انطر والأضحى س لهذه الاحاديث ء فان صام فيهما لم يصح صومه 3 وان نذر صومهما لم ينعقد نذره،الا أن أبا حنيفة قال:ينعقد نذره , ‏ ٠قال:فان صامهما أجزآه مع أنه حر ام ‘ويلزمه صوم يوم غيرهما ووافق على آ٩:‏ يصح صومهما عن نذر مطل ٤ؤ) ‏٠ من أصبح جنبا أصبح مفطرا‏٤ يرى الامام الربيع بن حبيب رخى الله عنه أن من أصبح جنبا أصبح مفطرا ى وقال:لا صيام الا عن طهارة من الليل«‘“ وذلك لما روااه عن وابن ماجة فى الصيام ص باب ما جاء فى وصال شعبان برمضان ج ‏٥٢٨/١ ‏. ١٦٤٨حديث رقم وقال الترمذى:هو حديث حسن صحيح . ( )]٢المجموع خرح المهذب ج. ٢٦٨/٦ ‎ . ٧٩٨٩٩١/٢( )٤٣مسلم ج‎ /;٢البخارى ج‎( ))٤صحيح ( )]٥ومالك ف الموطا ج. ٢../١ ‎ ‏. ١٦٣/٢والمغنى ج ( )٦المدونة الكبرئ لأبى غانم الخراسانى ج. ٢٥٢/١ ‎ ٨١٤ أبى عبيدة.عن جابر بن زيد عن أبى هريرة2قنال:قال رسول الله صلى لله عليه وسلم( :من أصبح جنبا أصبح مفطرا )('ث&،وهو المعمول به فى الفقه الأساضى س يقول !لعلامة الجيطالى:ان الطهارة من الجنابة والحيض واانفاس شرط ف صحة الصوم والصلاة جميعا . النه.والحسن البلصرى‘)٤‏ابن المنذر < وسالم يمن عبدالئ ذلك ذهب ون المالكية عبد العزيز بن الماجشون ومحمد بن سلمة ى حيث قالا:ان ‏٠ كان عالما بجنابته لم نجزه‘٥"١ وذهب جمهور الفقهاء _ من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة : إلى أن الغسل من الجنابة ليس شرطا ف صحة الصوم،وان أصبح جنبا فلا ثئء علبه ‏ ٠وكذا لو انقطع دم الحائض والنفساء فى الليل ؛ () رواه الامام الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الصوم،باب ما يفطر الصائم ووقت الافطار والسحور ج ١إ٨١/‏ حديث رقم ‏. ٣٥ والحديث رواه البخارى فىاكتاب الصيام ث باب الصائم يصبح جنبا حديث ‏ ١١٣٠و ٩٣٢ا!.:‏ رقم ‏ ١٦٢٥ج ‏ ١]٣/٤وباب اغتسال الصائم حديث رتم .ومسلم فى كتاب :الصيام .باب صحة صوم من طلع .عليه الفجر وهو .‏!. ٧٨١/جنب،حديث رقم ‏ ١:١:١!.٩ج وابو داود فى الصوم » باب فيمن أصبح جنبا الخ رقم ‏ ٢٢٨٨ج ‏. ٣١٢/٢ والترمذى فى الصوم ى باب با جاء فى الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم رقم ‏ ٧٧٩ج :‏. ١٤٩/٢٣ ‏. ١٧٠٤‏ ١٧٠٢٣ووابن ماجة فى الصيام رقم ( )]٨قواعد الاسلام للجيطالى ج.. ٨٢/٢ ‎ ( )٤٩المجموع للنووى ج ٢٦٦٦ ‎وحاشية الترتيب.ج. :١٧/٢ ‎ .١,.. :١٩/٣( )٥٠حاشية .الترتيب ج‎ _ :٨١٥ ننوتا صوم الغد.ولم يغتسلا ث صح صومهما ء وممن تقال بذلك على عباس7وابنثشايمت6وزيد بنذروأبوكمسصمعودواننكابن أبى طالب وابن عمر ؛ .وعائشبة رضى الله عنهم ‏٠ واسسنتداواا بقول الله تعالى ( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله اكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الاسود من الفجر ثم آتمو:ا الصيام الى الليل )" ويلزم بالضرورة أن يصبح جنبا ٠‏)٨٢الفجراذا باشر الى طلوع الله عنهما أنى رضحوعائشسةسلمةآمعنرورىیأيضا 7واستدلوا ‏(. )٥ ا لله عليه وسلم كمان يصبح جنبا من آهله تم يصوم! لنبى صلى وعن عائنسة رضى الله عنها نتالت( :كان النبى صلى الله عليه وسلم ( )٥١سورة البقرة. ١٨٧/ ‎ ا(ه) المجموع للنووى ج ٦إ٢٦٦/‏ وما بعدها . ‏( )٥٢البخارى فى كتاب الصيام } باب الصائم يصبح جنبا حديث رقم ‏ ٥ج ‏ ، ١٤٣/٤وباب اغتسال الصائم،حديث رقم ‏ ١٩٢٣.و ‏. !١١٢٢ ومسلم فى كتاب الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ، ‏. ٧٨١/.٢حديث رقم ‏ ١١٠٩١ج وأبو داود فى كتاب الصوم،باب فيمن اصبح جنبا فى شهر رمضان حديث رقم ‏ ٢٣٨٨ج ‏. ٢١٢/٢ والترمذى:فى كتاب الصوم،باب ما جاء فى الجنب يدركه الفجر ع وهو بريد الصوم ث حديث رتم ‏ ٧٧٩ج ‏. ١]٤٩/٢ وابن ماجة فى كتاب الصيام “ باب ما جاء فى الرجل بصبح جنبا وهو يريد الصوم حديث رقم ‏ ١٧٠٢٣و ‏ .١٧٠٤ج ‏ ٥٤٢/١و ‏]]. ٥ الضيام0باب يصح صوم من اصبح جنبا ©.ومالك قى الموطأ فى كتاب ‏. ٢٩٢٩١/:١خديث رقم ‏ :١٢ج ا والطبرانى فى الصغير حديث رقم ‏ ٢٦٧ج ‏. ١٣٢٢/١ _ ٨١٦١ يدركه الفجر ف :رمضان وهو جنب هن غير حلم فيغتسل ويصوم ‏), (٥ وعن عائشة رخى الله عنما أن رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه لله تدركنىيا رسول: فقالكالبابورا ءوسلم بستفتيه وهى تسمع من ‏ ١لله علبه وسلم وأناالله صلىرسول؟ تالأفأصوموآنا جنبأ لصلاة تدركنى الصلاة وأنا جنب فاصوم ‏ ٠فنال:لست مثلنا يا رسول الله : ‏ ٠فتتال رسول الله صلى اللهقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر عيه وسام) :والله انى لأرجو آن آكون أخشساكم لله وأعلمكم يما .أنقى الت أنوالذى نخلص اليه فى تلك المسألة _ ا لاصباح جتيا للصائم وجهة النظر فى الفقه الاسلامى فى ةلك المسآلة تتلخص فيما يأتى : ان من أصبح: الله عنه قالرضى9الامام الربيع بن حبيب_‏١ جنبا فانه يفسد صومه بتضييع الغسل من الجنابة بالليل حتى يصبح . وبالنهار لو احتلم مقدار ما يغتسل فيبه ث لأن الطهارة من الجنابة شرط ‏٠جميعاوالصلاةف صحة الصوم .وهذاا الرأى هو المعمول به فى الفقه الأباضى ‏ ٠وعلى هذا فان من ‏٠مفطر |أصبحأصبح جندا _ ٢٢الصائم يصبح جنبا. ‎( )٥٤البخارى فى كتاب الصوم & باب‎ ومسلم فى كتاب الصيام،باب ‏ _ ١٣صحة من طلع عليه الفجر وهو جنب حديث رقم ‏ ٧٥تحقيق محمد فؤاد عبد الباتى . ومالك فى الموطا فى كتاب انصيام رقم ‏ .١:١ج ‏ ٢٢٠/١مظولا . ‏( )٥٥مسلم فى كتاب الصيام باب ‏ _ ١٣صحة من طلع عليه الجر وهو جنب حديث رقم ‏ ٧٩تحقيق محمد فؤاد عبد الباتتى . و.الك فى الموطا فى كتاب الصيام ث باب ما جاء فى صيام الذئ:يصبح جنبا ‏.. ٢٨٩/١‏ ٩جرقمق رمضان . ٨١٧ . وأجابوا عن الاستدلال بالآية الكريمة السابقة _ ( فالآن باشروهن ‏ ٠٠الخ ) بآن جعلوها لتبيين غاية للأكل والشرب فقط ؤ لقوله صلى الله علية ولم( :من أصبح جنبا أصبح مفطر! ) . وآنه غاية للمباشرة وابتغاء الفضل أيضا بحسب الظاهر،لكن لم يستثن منهما قدر ما يوقع فيه الاغتسال لأجل الحديث أيضا““ . اللهالقواعد رحمهمنه فأوله صاحباستدلوااالذىالحدثوآما حيث قال :والذى قالوه ف هذا الحديث يحتمل أن يكون عليه السلام نسيا ك آو له عذر ء والصحيح ما نقاله أصحابنا ءلأن فيه احتياطا (و. )٥٨. ‎ لأسوم4وهو آجمع الأمرين يقول سماحة ‏ ١مفتى الشيخ أحمد بن حمد الخليلى::وحديث أبى هريرة يترجح ف هذه المسألة على حديث عائثشنة وأم سلمة رضى :الله عنهما .بأمرين : أ " أولهما:أن تعارض الدليلين المختلفين فى شغل الذمة وبراعتها ك يقضى بترجيح ما نسغل االذمة،الأن البراءة هى الأصل،قبل وزود الدليل ث: فاذا:ورد الدليل الثساغل بالذمة ¡ كمان الثشنغل هو الأصل ء وحمل ماغازضه على الاضل السنابق تبل التعبد بما شنغل'الذمة ى لأن رفع ها الشغل يحتاج النى دليل يثبت فسخ الخكم ة.والفسح لا يكون.بالاحتمال ى فكيف يرفع الحكم بما يحتمل أن يكون وروده مقارنا للبراءة الأصلية،لا بعد الشغل ‏٠ ‏)(٦٥ا حاشية الترتيب ج ١٧١/٢؛‏ _ ‏. .١٨ ]٠ ٨‏٨٢/.٢‏( )٥٧قواعد الاسلام للجيطالى ج ِ. ,,,‏)ه (٨المجموع للنووى ج٦٦٢/٦؟ ‏٠ ا ` ذا( م ‏ _ ٥٢فقة الامام الربيع ) .) ‏ ٨١٨س وثانيهما:أن الجنابة حدث أكبر كالحيض،وقد أجمعت الأمة على صوم الحائض فكذا الجنب ‏٠ ‏ ٢أن أصحاب الاتجاه الشانى الذين رآوا أن الغسل من الجنابة ليس ثسرطا:صحة الصوم أجابوا عن حديث آبى هريرة رخى الله عنه ) من أصبح جنبا أصبح مفطرا ( بجوابين : أحدهما:أنه منسوخ ء لأن الجماع كان ف أول الاسلام محرما على الصائم فى الايل بعد النوم كالطعام والشراب ء فلما أباح الله تعالى ااجماع الى طلوع الفجر ۔ جاز لاجنب اذا أصبح تقبل الاغتسال أن يصوم فكان أبو هريرة يفتى بما يسمعه من الفضل بن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم عنى الأمر :الأول ولم يعلم النسخ ى فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما رجع اليه ‏٠ ‏٠ على أنه متىسو خ«)٥٨آبى هريرة:الوجه حمل حدثقال النووى واالجواب الثانى:أنه محمول على من طلع عليه الفجر وهو مجامع 3 ‏٠الفجرعلمهممفماستد م الليل وأمكنهاحتلم ق:أجمعت الأمة على آنه أنقال ا ماورد ى وغيره الاغتسال قبل الفجر فلم يغتسل ث وأصح جنبا بالاحتلام ۔.أو احتلم بالنهار2فصومه صحيح ء وانما ااخلاف قف صوم الجنب بالجماعت)٢‏ . - ٨٤/٢المجموع للنوزى ج- ٢٧٢/٦ ‎( )٥٩قواعد الاسلام للجيظالى ج‎ ٠:.٢٧٤۔‎ من أصبح جنبا أصبح مفطرا وعليه البدله بلا كفارة ان لم بكن متعمدا يرى الامام الربيع بن حبيب رخى الله عنه أن من أصبح جنبا فقد فسد صومه بتلك الجنابة التى أصبح بها س وعليه البدل بلا كفارة ان لم يكن متعمدا.وعليه الكفارة فى المتعمد،لأنه تعرض لفساد صومه،فهو نى حكم من أفطر متعمدا ‏٠ قال الربيع:عن آبى عبيدة عن عروة بن الزبير ث والحسن البصرى ء وابراهيم النخعى ث وجملة من آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون( :من أصبح جنبا أصبح مفطرا ويدرعون«" عنه الكفارة ‏).)٦٧ ويقول العلامة الجيطالى ( من أفسد صومه بالجماع ) متعمدا فان جمهور العلماء من أصحابنا وغيرهم ذهبوا الى أن الواجب عليه القضاء والكفارة)؟»٦‏ . وقد ثبتت الكفارة على مثل ذلك ‏ ٠روى الربيم بن حبيب عن أعبىبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة( :أفطر رجل على عهد رسول الله صلى __ ‏( )٦.ويدرءون:أى يدفعون.وذلك لان الكفارة فيها نوع عقوبة ص فتشبه الحد } وقال ملقي« :ادرعوا الحدود بالشبهات » وحيث وقع فيه شبهة » حصل الخلاف فيه،كما قال صاحب الايضاح:لم يختلفوا فيه الا وفيه (ا)٦‏ قواعد الاسلام للعلامة الجيطالى ج ‏ ٨٨/٢وينظر:معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال ج ‏ ٠٢٠٩٢ - ٢.٨/١٨ت ‏( )٦٢رواه الامام الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الصوم ث باب ما يفظر الصائم ووقت الافطار والسحور حديث رقم ‏٢١٦ ج ‏. ٨١/١ ‏ ٨٢.س الته عليه وسلم فامره رسول الله صلى الته عليه وسلم بعتق رقبة ء او صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا على قدر ما يستطيع ‏٠من ذلك )( وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال:جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال :هلكت يارسول الله ‏ ٠قال :وما أهلكك ؟ ‏ ٠قال :وقعت جد ما تعتق رتبة ؟ تال :لا ‏٠‏ ٠قال :تهلانضف مرأنىر ام على شال :فهل تستطيع أن تصوم تسهرين متتابعين ؟ قال:لا ‏ ٠قال :فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ قال:لا ‏ ٠ثم جلس فأتى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر 0 .تال:تصدق بهذا ‏ ٠قال:فهل على أفقر منا ؟ فما بين لابتيها_" 0أحوج اليه منا ‏ ٠فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه"{!" فقال( :اذهب فأطعمه آهلك ) ‏٠ ( )٦٢سبق تخريجه. ‎ ‏(٤٦ا بعرق:بالراء يفتح العين والراء ع ويروى باسكان الراء ع والصواب بالفتح.والعرق ة الزبيل _ بفتح الزاى دون نون _ ويقال:الزنبيل بكسر الزاى ونون زائدة .ويقال له القفة » والمكيل _ بكسرالميموفتحالياء-ويسمى » لانه جمع « عرتة » وهى الضفيرة« عرقزبيلا لحمل الزبيل فيه “ وسسى الواسعة من الخوص .. الذال المعجمة ص كيا فىوفى رواية « بعذق » بكسر العين وسكون الصحاح ،والمراد منه الشماريخ التى تكون فى رأس العرجون،لان العرجون اصل العذق الذى :يعوج وتقطبع منه الشماريخ .ث ويبقى :غلى النخل يابسا ؛۔ :كذا قى الصحاح . ‏ )٦٥(: ١لابتيها:تثنية « لابة » وهى الحرة ص والمراد بها الارض التى :البستها حجارة زود،للمدينة لابتان “ وهما حرتان يكتنفانها . « نواجذه :جمع ناجذ _ بالذال المعجمة _ وهو آخر الاضراس ، ويسمى ضرس الحلم،لانه ينبت :بعد البلوغ وكينال العقل } .فللانسان اربع ‏١نواجذا . _-_١ :آخ‎ __ وف رواية( :أن رجلا أفطر ف رمضان) ‏٠ وى رواية مالك:جاء آعرابى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏٠ وف لفظ ابن ماجة:تال( :ااعتق رقبة ‏ ٠قال:لا أجدها ‏ ٠قال : صم شهرين متتابعين ‏ ٠قال:لا أطيق ‏ ٠قال:أطعم ستين مسكينا ‏) ٠٠ .وذكره(") قال العلامة نور الدين السامى رحمه الله تعالى( :وهما قضيتان ‏ ١٩٣٦ج ؟/‏( ]٦٧البخارى فى الصيام،باب اذا جامع فى رمضان رقم ‏. ٦١٢ وفى كتاب الهبة “ باب اذا وهب هبة فقبض الآخر حديث رقم ‏. ٢٦٠. وفى النفقات،باب نفقة المعسر على اهله0حديث رتم ‏. ٥٢٦٨ وفى كتاب الادب،باب التبسم والضحك رقم ‏ ٦١٠٨٧وباب ما جاء فى قول الرجل « ويلك » رقم ‏. ٦١٦٤ وفى كتاب الكفارات رقم ‏ ٦٧٠٩و ‏ ٦٧١٠و ‏ ٦٧١١وفى كتاب المحاربين من اهل الكفر والردة ‘ باب من اصاب ذنبا دون الحد فاخبر الامام رقم ‏٠ ٦٨٢١ ومسلم فى كتاب الصيام ص ياب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان رقم ‏ ١:١١ج !٧٨١/٦۔_ ‏. ٧٨٣ وابو داود فى كتاب الصوم،باب كفارة من اتى اهله فى رمضان رقم ‏. ٢٣٩٠ والترمذى فى كتاب الصوم .ث باب ما جاء فى كفارة النظر فى رمضان رتم ..‏ ٢٤ج ‏١(٠٢/٢ وابن ماجبة فى الصيام س باب ما جاء ق كفارة من افطر يوما من رمضان ‏ .١٦٧١ج ٢/;١؟٥٢‏ .حديث رقم واحمد فى المسند :جم ‏ ٢٤١/٢و ‏ ٢٨١و ‏٠ ٥١٦ ‏/٢‏ ٥١جوالدارقطنى قى الصيام » باب القبلة للصائم رقم٩:؛‏ و ‏ ٥٠و ‏ ٠وفى باب طلوع الشمس بعد الافنطار حديث زقم ‏ ٢٢و ‏ ٢٧ج ‏٢٠٩/٢ .|. --- ,ِد ‏.- ٢:١٨ ‏ ٨٢٢حت اشستركتا ى الافطار واختنفتا ف بيان المغطر ء فأطلقت رواية الامام الربيع بن حبيب ومالك ى وعينت الرواية الأخرى أنه ا!وقاع؟" . ومن هنا نسا الخلاف بين الفقهاء ف كفارة من أفطر بغير الوقاع : فقال الربيع بن حبيب:عليه القضاء وااكفارة اذا تعمد أكلا وشربا . ونحوهماة") وهو المعمول به فى الفقه الأباضى”'& كما هو تقول المالكية«" ء والحنفية"".أخذا بظاهر رواية الربيع والموطأ ‏٠ تقال العلامة السالمى:والقياس يؤيد هذا الظاهر س لأن الصوم شرعا الامتناع من الطعام والجماع ونحوهما س فاذا ثبت ف وجه من ذلك ، لبت ف نظيره.والجامع انتماك حرمة الشهر بما يغسد الصوم عمد!""٠‏ وعلى ضوء ما تقدم خانه لا فرق بين تعمد ااجماع وتعمد الاكل والرب2لأن العلة واحدة.وهى انتهاك حرمة الفطر ف رمضان ‏٠ ونال الأسافعى وأحمد:لا كفارة ى تعمد الأكل والشرب ے ونما الكفارة فى الجماع ف أحد ااسبيلين،قبلا كان آو دبرا ث فمن جامع دون الفرج،آو اسنمنى فلا كنغارة عليه عند الشافعى(" س وهى احدى روايتى الا آن أحمد انفرد بأنهالمذهف”‘“ث!)هىانهاأحمد.وتال فى الاتصاف ا()٦٨‏ سبق ذكره . . ٢٣./١( )٦٩المدونة الكبرى لابى غائم الخراسانى ج‎ ‏. ٨٤/٢‏)(٠١ا قواعد الاسلام للجيطالى ج ( )٧١١شرح الزرقانى على خليل ج. ٢١١/٦٢ ‎ )( الهداية ج ‏. ٢٤/١ ‏( )٧٢شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج ‏ !٢ _ ٢٢/٢وقواعد الاسلام للجيطالى ج ‏/٢ .‏٤٣)( مغنى المحتاج ج ]]٢/١؛ ‏. ٠٢١٢‏ ٢١١/٣س‏ا٢ه[ الإنصاف في الراجح من مسائل الخلافة ج _ ٨٢٢٣ . يستوى العمد والنسيان والاكرااه فى وجوب الكفارة 0٢١‏٠ وعلى هذا فانالثسافعى وأحمد قد ذهبا انى أن الكفارة خاصة بالجماع:لان الذمة برئة ى فلا يثبت شىء فيها ابلايقين ث وحملوا مطلق الانطاز فى رؤاية الربيع بنن حبيب ومالك }على الافطار بالوقاع المصرح به ى رواية ااجماعة ‏٠ رأى الامام الربيع بن حبيبوالذى يبدو لى رجحان الرأى والمالكية والحنفية القائل بوجوب القضاء والكفارة على من تعمد الأكل او الشرب ء لأنهما قضييتان مختلفتان © وقصة الجماع واقعة حال لا تقيد مطلقا.ولا تخصص عموما على أن قبياس سائر الافطار على الجماع جلى ص من باب قيياس المعنى الذى لا يمكن دفعه لعاةل،كثبوت الحد على قاذف المحصن ء فان الآية انما صرحت بالحد ف قاذف المحصنات ى ففهم المسلمون آن المعنى و:احد س لانتفاء الفارق تطعا ء فكذلك ألحال هاهنا( '٢‏٠ وسبب الخلاف تنازعهم فى قبياس المفطر بالأكل على المجامع : فمن ذهب الى أن العلة فيهما واحدة وهى انتماك الحرمة جعل حكمهما ‏٠واحدا ومن رآى أن الجماع أشد فى انتهاك الحرمة والعقاب الأكبر انما يوضع لما اليه النفس أميل،شال:هذه كفارة مخصوصة بالجماع ‏٠ _ . ٣٢١٢ _ ٣.١١/٣«( )٦السابق ج‎: ٢ ٢/ ٢الربيع بن حبيب ج‎الجامع الصحيح مسسند الامام) (٧٧شرح وقواعد الاسلام للجيطالى ج ٨٩٢ ‎۔۔. ٩٠ ‎ _ ٨٢٤5 ‏ - ٦الصببام للمسافر فى رمضان يرى الامام الربيع بن حبيب أنك ان صمت رمضان وأنت مسافر فحسن جميل ى وان أفطرت وأنت مسافر ى فحسن جميل من الصائم ومن المطر }فالصييام لمن أطاقه آفضل( )١‏٠ روى الربيع عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد عن آنس بن مالك تقال : ( سافرنا مع رسول الله صاى انتعهليه وسلم فلم بيعب الصائم من المنطر ولا المفطر من الصائم )". 0 وروى الربيغ ى اختيار الضوم على الافطار ف السفر الا الحاجة , عن أبى عبيدة عن جابر بن زند قال:سمعت جملة من أضحاب رسول الله صلى اللعهليه وسلم يقولون:خرجنا مع رسول اللصهلى اللغهليهوسلم مام التح ف .رمضان فامر النااس آن يفطرو! تال( :نتقويةعلى عدوكم")ء فصام هو( .ولم ينظر تقال:ولقد رأينا رسول انتصهلنى انتعهليه وسلم يصب الماء غلى رأسه من سدة الحر }أو من العطس ‏٠فقيل له :يارسول ‏ ٢٥٢/:١بتصرف يسير .ا .المدونة الكبرى لاى" غانم الخراسانى ج ‏ !)٢(:‏٥اور :الربيع بن :حبيب فى الجامع :الصحيح فى كتاب الصوم ى باب فى صيام رمضان فى السفر رقم ‏ ٣.٧ج .إ٧٩/,‏ . . . : : ‏( )٣تقوية لكم على عدوكم :اى لاجل ان تتقوا على قتالهم ط فهو تعليل للحكم ث واخذ منه بعضهم ان الفطر أولى لمن دنا من العدو ي لانه ربما وصل اليهم العدو فى موضعهم س وأما اذا كان لقاء العدو متحققا فالافطار عزيمة لأن الصائم يضعف عن منازلة الاقتران “ ولا سيما عند غليان مراجل الضرب والطمان . ‏( )٢فصام هو ولم يفطر:لانه يجد من نفسه :قوة لا يجدونه لاعتدال » كما في قوله تعالي :بزاجه وقوة يقينه ؤ وفيه أن الصوم فى السفر أفضل [ وان تصوموا خير لكم ) سورة الهقزة .‏.٠ :١!٨٤/ _ ٨٢٥ الله ان ناسا صنامو! حين صمت ث قال فلما بلغ الكديدث‘ دعا بقدح من‎ .فآفطر الناس .معه() ( ‎ماء فشرب الله صلى الله علبه وسلمرسولابن عباس قال:خرجوفى لفغل عن فأفطرأفطر كحتى بلغ ) لكديد ( ثم<| ‏ ١ناش وصامخصامالفتح <غام الله صلى أ للهلناس.فكانو ) يأخذون بالأحدث فالأحدث من فعل رسول عيه وسلم{' . () موضع ؤ وهى عين جارية بينها وبين المدنة سبع مراحل او نحوها ، وبينها وبين نكة مرحلتان والمشهور انها على اربعة أبرد عن مكة،وكل بريد اربعة فراسخ ؤ وكل فرسخ ثلاثة اميال ث الجملة ثمانية وأربعون ميلا ‏٠ وى رواية النسائى حتى بلغ « قديدا » واخرى « عسفان » . وعند الترمذى « حتى بلغ كراع الغميم » ث وسميت هذه المواضع فى هذه الاحاديث لتتاربها . وقال البخارى:والكديد ماء بين عسفان وقديد . ‏( )٥‏٥اور الامام الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب ‏٠ ٧١/١الصوم باب فى صيام رمضان فى السفر ث حديث رتم ‏ ٢.٥ج (٥ ):٦اور ‎الربيع بن حبيب ج٠ ٧٩١/١ ‎. اخرجه البخارى عن ابن عباس فى كتاب الصيام،باب اذا صام اياما من رمضان ثم سافر حديث رقم ‏ ١٩٤٤ج ٤؛١٨٠/٤‏ . ‏٠ومسلم فى كتاب الصيام } باب جواز الفطر للمسافر حديث رقم ذ١١١ وابو داود فى كتاب الصوم،باب ما جاء فن كراهية الصوم فى السفر ‏. :١٨حديث رقم و الترمذى فى كتاب الصوم،بابه ما جاء فى كراهية الصوم فى السفر حديث ‏. ٨٩/٢رقم ‏ ١٨ج والنسائى فى كتاب الصيام باب الصيام فى السفر . ومالك فى الموطأ فى كتاب الصيام،باب قي صوم المسافر حديث رقم ‏:&١ ج ‏, ٢٩٤١ _ ٨٢٦ . وعلى هذ! نان الحديث رد على من زعم آن من !دستهل عليه رمضان فى لمحضر ى ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر ء لقوله تعالى( :فمن شهد منكم الشهر فليصمه .‏)(٠ "٧ وقول الأباضية،وعليه أكثر آهل العلم آنه لا غرق بينه وبين من استهل علية رمضان فى السفر،:لهذ! الحديث } وهو مبين لمعنى الآية ‏٠. وعلى هذا فان من أصبح ف السفر صائما وأذطر فق السفر،فانه لاإكفارة عليه.لأن الأصل ف المسافر الاباحة والتخيير ث وهو على أصله ‏٠ ‏٠‏ ٤والشسافعى( ‏ < ( ١وآحمد ‏( . 6١١و .المالكيةأ{؟{١ويه قال أبو حنيفة()٨ . ١٨٥/( )٧سورة البقرة‎ ( )٨شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج. ٤/٢ ‎: ( )٩احكام القرآن للجصاص ج. ٢:١٦,/;١ ‎ ‏. ٢٦١/٦المجموع شرح المهذب ج(. ( )١١المغنى ج. :١.١/٣ ‎ ٤٤٦والتاج والاكليل ج ‏- ٤٤٥٢)( مواهب الجليل ج ‏٤٤٥/٢ . ٦ _ ٨٢٧ ‏ - ١الحجامة للصائم قال الربيع بن حبيب.رخى الله عنه عخدما سئلأ) عن قول !لناس : ( .أفطر الحاجم والمحجوم ) :0‏٠ قال:انما يكره ذلك مخافة أن يضعف،فان لم يخش ضعفا فليحتجم )ان تاء( ‏٠ وقال ا لعلامة الجيطالى :قال أصحابنا ليس .فيها فساد صوم الا ‏٠٠الضعفآ]كراهية ‏٠الله علييهه وسلم آننه احتجم وهو صائم{_ اغبى صلىعر نذلكروى ٠0 ٢٥٢/;١( (١المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج‎ ا(؟) رواه ابو داود .فى كتاب الصوم » باب فى الصائم يحتجم » حديث رقم عن شداد بن أوس قال :مررت مع رسول الله مغ فى ثمان عشرة ،آق خلت عن رمضبان } فأابصر رجلا يحتجم } فقال رسول الله يقي« :افطر الحاجم والمحجوم ) . الترمذى فى كتاب الصوم،باب كرا هية الحجامة للصائم ج ‏_ :١]]/٢ رقم ‏' .. ٧٧٤ه وابن ماجة فى كتاب الصيام،باب ما جاء فى الحجامة للصائم حديث رقم ‏. ٥٢٧/١‏ ١٦٨١ج وعن ثوبان قال:بيننا رسول الله جي يشى بالبقبع ‘ اذا رجل يحتجم » )فقال« :أفطر الحاجم والمحجوم » . أخرجه ابو داود فى كتاب الصيام ث باب فى الصائم يحتجم حديث رتم ‏. ...٦٧ وابن ماجنة فى كتاب الصيام،باب ما جاء فى الحجامة للصائم0حديث ‏. ٥٢٣٧/١‏ .١٦٨٠جرقم ‏( )٤صحيح البخارى ج ‏ ٦٨٥/٢فى ‏ ٢٠كتاب الصوم » باب الحجامة ‏. ٧٧٦و القيء للصائم رقم ٧٢٨ ومثله عن سعيد ن جبير وأنس بن مالك والحسن البصرى({)٥‏ . وقال أبو حنيفة وااشسافعى:أنما غير مكروهة”) . قال فى فتح إلبارى :قال ابن عبد البر وغيره ( فيه _ما روى عن ابن عباس قال:احتجم النبى صلى الله عليه وسلم وهو صائم _ دليل على أن حديث ( أفطر الحاجم والمحجوم ) منسوخ ع لأنه جاء فى بعض طرقه أن ذلك كان فى حجة ه الوداع ) ‏٠ ثم ذكر عن ابن أنى شيبة :أن آصحاب محمد صلى آلله علييهؤسلم عليه وسلم عن الحجبامة للصائم ّقالوا( :اانما نهى النبى صلى الله وكرهها للضعيف \ أى لئلا يضعف ‏)({٠ ©!١ وقال جماعة من العلماء ان الحجامة تنطر الصائم ى وهو تول على بن أبى طالب2وأبى هريرة وعائشة ث والحسن البصرى وابن سيرين وعطاء ‏٠ وأحمدوالأوز ااعى . قال أحمد :يفطر الحساجم والمحجوم ء وعليهما القضاء دون .)الكغا سار واحتج هؤلاء بحديث ثوبان قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:أفطر الحاجم والمحجوم ؟) . والذى نخلص اليه ف مسألة الحجامة للصائم أن وجهة النظر ف الفقه الاسلامى فى تلك المسألة تتلخص فيما يأتى : ‏. ٨٦/٢ا(ه) قواعد الاسلام للعلامة الجيطالى ج ‏ ٣١٧/٦ومعارج الآمال على مدارج الكمال بنظم‏( )٦المجموع للنووى ج مختصر الخصال للعلامة السامى ج ‏. ١٧١/٨ ‏.١٥٦)( افتح البارى ج ؛.١٥٥/٤‏ _ . ١.٤١‏'١.٣/٣‏( )٨المغنى ج: ( )٩سبق تخريجه. ‎ _ ٨٢٨٢ ‏ _ ١أن الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه قال : :نه لا يفطر بها الناجم ولا المحجوم وهو قول الأباضية والمالكية وااحنفية والثسافعية ‏.٠ وقال الحنابلة ومن وافهم ان الحجامة تفطر الصائم. ‎٢ وأجاب أصحاب ,الاتجاه الأول عن حديث ( أفطر الحاجم والاحجوم ) بانه منسوخ بحديث ابن عباس رضى الله عنهما:احتجم وهو صائم ‏٠ وقيل:انه تغليظ ودعاء عليهما لارتكابهما ما يعرضهما لفغساد صومهما ‏٠ وقيل:انه صلى الله عليه وسلم مر بهما قريب المغرب فقال:أفطرا , أى حان قطرهما س كما يقال:أمسى الرجل اذا دخل فى وقت المساء ة أو قاريه ‏٠ ‏ - ٨حكم الغيبة للصائم برئ الامام الربيع بن حبيب آن الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء وذلك لما رواه عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد س عن ابن عباس،عن النبى صلى !لله علييه وسنم تال( :الغيية تفطر الصائم ونتقض الوضوء )ا" ‏٠ وعلى :هذا فان :االغيبة تجعل الصائم مغطرا س فلا صوم له،قال العلامة نور الدين السالمى وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ف حديث ازى هريرة قال:تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم( :من لم يدع تول الزور والعمل به فليس لله حاجة ف أن يدع طعامه وشرابه ‏) ١١فان _ كتسابفمسند ه٥‏ الجامع الصحيح ففالربيع بن حبيب‏ ١لامام‏( !) ٠رو اه الصوم ى باب .ما يفطر الصائم ووقت الانطار والسحور ج اإ٨١/‏ حديث رقم ‏ ٢ ٧وقد تفرد به ا لامام الربيع . ا()١:١‏ البخارى فى ‏ _ ٣.٠كتاب الصوم » باب ‏ _ ٨من لم يدع قول الزور والعمل به فى الصوم » حديث رقم ‏. ٩٦٦ .وابو داود فى ‏ _ ١٤كتاب الصيام،باب ‏ _ ٢٦الغيبة للضاثم حديث رقم ‏' .. ٢٣٦٢٠ ‏ ٨٣.۔ قوله( :فايس ننه حاجة ف أن يدع طعامه وثسرابه ) كناية عن عدم القبول ، كما يقول الغضب لن رد عليه شيئا طلبه منه ث فلم يقم يه.ء لا حاجة لى فى كذا"( ‏٠ .وهذا هو المعمول به فى الفقه !لأباضى2يقول الشيخ 'العلامة الجيطالى ( وذهب أصحابنا الى أن الغيبة المحرمة والنميمة والكذب وآيمان الفجور } والنظر الى الفروج ان ذلك كله يفسد الصوم ج ويننتض الوضوء،لثبوت \ - .قبابسا عليهما ) وقال السافعية:وينبغى للصاتم أن ينزه صومه عن الغيبه والثستم } فان شسوتم قال :انى صائم س لما روى أبو هريرة رخى الله عنه أنالنبى صلى اللعهليهيه وسلم قال .( :اذا كمان أحدكم صائما فلا يرفثولا يجهل (ز6\٤‏ .: :انى صائم ( ‏()١٥:6امر ؟ؤ قاتله آو شامهفان والترمذى فى كتاب الصوم ؤ باب ما جاء .فى التشديد فى الغيبة للصائم حديث رقم ‏ ٧.٧ج ‏ ٨٧/٢ه. ( )١٢شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ين حبيب ج/٥٢ ‎إ. ٢ )( قواعد الاسلام ج :‏. ٨٧/٦٢ « شماتمه » شتمه متعرضا‏( () ٤الرفث:الفحش فى الكلام » ومعنى ..لمشماتمته _ فضل الصوم .‏٢» باب‏ _ .٣٢٠كتاب الصوم.ا(٥ا)‏ البخارى فى ‏ _ ٢٣٠فضل الصيام حنيث رقمومسلم فى ‏ _ ١٣كتاب الصيام © باب ‏.. ٦٣ ‏.٥٧رقم حديث‘' ‏ ١لصحيحجامنعبابك‏ ١لصومكتابق‏ ١لموطاق7 ,٠١‏<. فى الغيبة و الرمث للصائمما جاء} بابالصيامفى كتابوابن ماجة ‏. ٥٤ . _ ٥٣٩١حديث رقم ‏ ١٦٩١١ج _ ٨٢٣١ وقوله صلى انته عليه وسلم فليقل ( انى صائم ) ذكر الماء فيه تأويلين : أحدهما:يقوله بلسانه “ ويسمعه لصاحبه ء ليزجره عن نفسه ‏٠ .والأانى:بقبوله تفىقتابه ي لا بلسانه ع بل يحدث نفسه بذلك ء ويذكرها أنه صائم لا يليق به الجهل والمثساتمة ث والخوض مع الخائضين { وذلك للخوف علينه من الرياء اذا تافظ يه قال النووى :ولو جمعهما لكان حسنا ولو اغتاب فى صومه عسى ولم عند ألشسافعية‘ ‏٠ننطل صومه وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمذ & !لا الأوزاعى فقال ييطل الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه ‏٠ الله‏ ١مذكور < وبحدىئه أبضا أن رسولهربرةواحتج بحديث آنىض صلى الله علبه وسلم مال) :من لم بدع قول الزور والعمل به فلبيس لله )جاجة ق أن يدع طعامه وشرابه ‏)". ٠.٧ ‏ ٠وعنه آيضا تنال:قال رسول الله صلى الله عايه وسلم( :رب صائم ليس له من صيامه !لا الجوع ى ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر ‏)(©٧٧ ) :ليس الصيامالله علبه وسلم الله صلىأيضا تنال:.تال رسولوعنه من الأكل والشرب غط ى الصيام من اللغو والرفث ‏). 0٢٦,٧ __ .( )١٦سيق تخريجه‎ ‏( )٧ابن ماجة فى كتاب الصيام،باب ما جاء ف الغيبة والرفت للصائم حديث رتم ‏ ١٦٩١.ج ‏. ٥٢٩/:١ والحاكم فى المستدرك على الصحيحين وقال:صحيح ملى شرط البخازى. .ا())!٨‏ سبق تخريجه والحاكم فى المستدرك على الصحيحين وقال:صحيح على شرط مسلم . ‏ ٢٢٥والمغنى لابن قدامة ج ‏..١٧٨/٢() المجموع للنووى ج /٦؟٢٢ _ .٨٢٣٢ والذى نخلص اليه آن الامام الربيع بن حبيب يرى أن الغيبة المحر:ة ‘ كل ذلكالمحرمة< والنظر الى الفروجالفجوروأيمانر'لنميمة واأكذف يفسد الصوم وينقض الوضوء،لثبوت ذلك عن النبى ضلى الله عليه وسلم ف الغيبة والنميمة ث وسائر الكبائر قياسا علييما ى وهو المعمول به فى الفقه ٠الاباغى ‏٠ ‏٠تضاؤهويجبو النميمة بالغبيةببطلالصومان) لأوزا !اعىومال وخالف فى ذنك المالكية والثسافعية والحنابلة حيث رأؤا أن الصوم الكذبعنبنز ه صومهينبعى عنى الصائم أن< وأنهعاصلا ببطل وأ نه ‏.٠والثستمو الغيبة ‏ - ٩القبلة للصائم . . .:يرى الامام الربيع بن حبيب أن القبلة الصائم مكروهة ؤ لأنها من ه عن أبى< وذلك11روبقبلة زوجتهدو !.عى الجماع ك وأن الصائم لا يفطر الله صلى اللهعبددة » عن جابر بن زيد قال) :سآلت عائشة هل :كان رسول ؟ قالت:يصننع بنا ذلك وهوعءايه وسلم يقيل١ت)‏ وهو صاتم ١.ها ‏)٢٣ وف حديث عروة .عند مالك(.ان كان.رسول انله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض زوجه هو صائم،ثم ضحكت ) وف لفظ فقال عزؤةت ( أنا ‏( )٢٠يقبل:بضم المثناة التحتية « وتشديد الموحدة المكسورة2ائ يلثم نساءه فى حال الصوم . والقبلة:بالضم _ .ا()٢١‏ وهو يضحك:اى .مطايبة لها ط وتلطفا بها . .واتببساطا معها )وذلك من حسن' السيرة وجميل العشرة ) . _.٨٣٣ ‏٠انها لا تدعو الا الىن خير )( وجاء أنه قبل أم سلمة ء كما فى الخارتى،أو حفصة ء كما ف مسلم ‏٠أرضا ؤ)٢ والظاهر أن كل واحدة منهن أخبرت عن فعله معها س وأن الضحك فى رواية عروة صادر هنا عند الاخبار ء وف رواية الامام الربيع بن حبيب صادر منه صلى الله عليه وسلم ث ويمكن الجمع بينهما .بأن ذلك كله قد وقع4وأنها إنما ضحكت عند عروة دون جابر ث لكونه منها محرما.وهو ابن أختها .أسماء ‏٠ ‏( )٢٢رواه الامام الربيع بن حبيب فى مسبنده الجايع الصحيح ف كتاب الصوم ث باب ما يفطر الصائم ووقت الافطاز والسحور ج ا١إ٨١/‏ حديث رقم ‏. ٨ )( االبخارى ف كتاب :الصيام2باب المباشرة والقبلة للصائم ( حديث رقم ‏ ١٩٢٨ج ‏. .١٥٢/;٤ 7.فى كتاب الصيام باب ان القبلة فى الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته رتم ‏. ١:١.٦١ ‏٢٣٨٢2باب القبلة للصائم حديث رقمالصوموأبو داود فى كتاب د ‏. ٢٣٨٢ والترمذى فى كتاب الصوم ؤ باب ما جاء نى التبلة للصائم ع حديث رقم ‏ ٧ج ‏. .١.٦/٣ وابن ماجنة فى كتاب الصيام & باب ما جاء ف القبلة للصائم-حديث رقم ‏ ٨٢و ‏ :١٦٨٤ج ‏.,. ٥٢٨ _ ٥٢٧/١ ومالك فى الصيام ع باب القبلة للصائم رقم ‏] :١ج ‏. .٢٩ ٦ والدارتطنى قى الصيام،باب القبلة للصائم حجيث.رقم ‏ ٢١و ‏:٢نجا |.٨.ا¡‏-‏. ١٨١ ته الامام الربيع (_) م 1 ‏ ٨٣٤س ولعل ضحكها كان بسبب تذكر ضحكه صلى الله عليه وسلم معهاث" . قال ابن حجر:قيل يحتمل ضحكها التعجب ممن خالف فى هذا } مما يستحى من ذكر النسيأءبمثل هذااذ تحدثوتيل تعجبت من نفسها مثله لرجال ى ولكن ألجآتها الضرورة فى تبليغ العلم الى مثل ذلك ‏٠ تذبيها على7أوبذ لك نفسهالاخبار ها عنوقد بكون الضحك خجلا أنها صاحبة القصة { ليكون ابلغ فى الثقة بها ع آو سرورا بمكانها من النبى صلى الله عليه وسلم وبمنزلتها منه ۔ ومحبته بما “٢١‏٠ قال ف القواعد:واختلفوا فى القبلة للصائم ث فآجازها بعضهم ‏٥الوقاعند عو اليه من1وكرهها آخرون‏٠ لحديث عائشه وكرهها لاثسات.وغو مرؤى عن ابنوأجاز ها توم آخرون للشيخ 5عأماس ‏(: ١ . . )٢٢ وقال ف القناطر:ولا يخطر بقبلة زوجته ح ولا بمضاجعتها ث مالم ينزل المنى » دون المذئ ء والمودى ى لكن يكره الا أن يكون شيخا كبيرا . او مالكا لأربه ‏ ٠فلا بأس بالتقبيل ث وتركه أحوط وأحسن،أذا كان يخاف الانزا ل بالتقبيل،ثم قبل فسبقه المنى،لأنه متعرض له«{؟‘ ‏٠ وبه تال:المالكية والحنفية و الشسافعية والحنادلة )٢١‏٠ ! لقبله شهونه كره أن يقل:ان من حركتوعلى هذا بمكن آن نقول وهو صائم2والكر اهة كراهة تحريم ى واان لم تحرك ااتبلة شهوته فلا بأس بها وتركها أولى ‏:٠ ( )٢٥شرح الجامع الصحيح للامام الربيع ج ‎ا/٢ . ٢٢)٢٦« .حاشية الترتيب ج٢٢/٢ ‎ . ٨٤/:٢( ):٢٧تواعد الاسلام للجيطالى ج‎ ‏. ;٢]٤/٢‏))؟(٨ا حاشية الترتيب ج ( )٢٩المنتقى للباجى ج/٢ ‎ر٦؛ . _ .٨٣٢٥ : والأصل ف ذلك ما روت عائشة رضى الله عنها قالت (:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وبياشر وهو صائم ے ولكنه كان أملكهم ‏٠لاربه ) انه عنه ‏ ) ١أن رجلا سأل النبى طلى الله عليهرخىوعن أبى هريرة وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له،وأتاه آخر فنهاه ة هذا الذى ‏٠)(سابنهاه< والذىله سيحرخص وسئل عبد ا له بن عباس عن القبلة للصائم ء فارخص نيما للشيخ.وكرهها للشناف”"' يقول الباجى( :ان القبلة لأ تمنع صحة الصوم ولا خلاف فى ذلك س لا أنه يكره من لا يأمن نفسه ولا يملكها ء لئلا تكون سببا الى ما يفسد الصوم2والمباشرة تجرى ف ذلك مجرى القبلة ث لأنهما مما يتلذ بهما من .أو منى ( ‏(, )٢٣ مذ ى‏ ١لاستمتاع.6وريما نسيا مالا بملك منباب )( البخارى فى الصوم،باب المباشرة للصائم . .وسبلم فى كتاب الصوم،باب بيان ان القبلة فى الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته حديث رقم ؟٦‏ . وابو داود فى كتاب الصوم،باب القبلة للصائم حديث رقم ‏. ٢٢٨٢ ومالك فى الوطا بلاغا فى .كتاب الصيام ؤ باب ما جاء فى التشديد فى القبلة للصائم ث ووصله البخارى ج ‏ ٢٩٢٣/١رقم ‏. ١٨ ( )٢ابو داود فى كتاب الصوم2باب كراهيته للشاب حديث رتم. ٢٢٨٧ ‎ ‏ ٢٢٣١فى كتاب الصيام ث باب ما جاء فى التشديد)( مالك فى الموطا ج ١»ِى القبلة للصائم رتم ‏. :١٩١ ( المنتقى للباجى ج ٢إ٤٦‏ .7 _ ٨٣٦ ‏ - ٠صوم يوم عاشوراء يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أنه يندب صوم يوم عاثسوراء(ؤ" 4 0وذلك لما روى عن أبى عبيدة ث عن جمابر بن زيد ع عن ابن ا()٣‏ عاشوراء:بالمد على المشهور ؤ وحكى فيه القصر ‏ .٠وزعم ابن دريد ‏٠ الجا هليةق4وانه لم يعرفاسم اسلامىأنه .ورد بان ابن الاعرابى أنه سمع من كلامهم« :جابوراء » ث وتقول عائشة:كانوا يصومونه » والاخير لا دلالة على رده س لاحتمال أن يكونوا يصومون اليوم2ولا يسمونه بهذا الاسم . واختلف اهل الشرع فى تعيينه : مقال الاكثر هو اليوم العاشر . وتال القرطبى:عاشور:ء معدول عن عاثشز للمبالغة والتعظيم ث وهو فى الاصل صفة الليلة العاشرة لانه مأخوذ من العشر الذى هو اسم العقد » واليوم مضاف اليها ؤ فاذا قيل:يوم عاشوراء فكأنه قيل:يوم الليلة العاشرة . الا انهم لما عدلوا عن الصفة،غلبت عليه الاسمية ؤ فاستثنوا عن الموصوفية ؛ :فحذفوا العلة ع فصار هذا اللفظ علما على اليوم العاشر . )_ الا هذا«( فماعولاءأنه لم يسمعالجو اليقىوذكر ابو منصور و (( ضاروراءا» و « سارزوراء » و«:دالولاء » من الضار “ والسار والدال ‏٠ وقال الزين بن المنير:الاكثر .على ان عاضوزاء هو اليوم العاثبر :من شهر ا له المحرم2وهو مقتضى الاشتقاق،والتسمية . وقيل:أهو اليوم التاسع.فعلى الاول ماليوم مضاف الى الليلة الماضية } وعلى الثانى هو مضاف لليلة الآتية . ذانيبا بسمى يوم التاسع عاشوراء أخذا من أوراد الابل،كانوآ اذا رعوا الابل ثمانية ايام © ثم اوردوها فى التاسع & قالوا وردنا « عشرا ) _ بكسر ‏٠ الخ‏٠ ٠٥ الى الثلاثةوكذا العين _ روى هذا عن ابن عباس ڵ ثم تاوله بأته.آراد العاثيع .: _ ٨٣٧٢ عباس4عن النبى صلى الله عليه وسلم( :من صام يوم عاشور!ء كان كفارة لستين شهرا ى وعتق عثر رقبات مؤمنات من ولد اسماعيل عليه .اسلام ( () وعن ابن عباس قال:ما علمت النهى صلى الله عليه وسلم صام يوما ودمرمضانيعنى | شهراليوم كهذاالأيام ) لاعلىفضلهيتتحرى . )٢(٫عاشور‎ وعن أبى قتادة آن النبى صلى الله عليه وسلم قال ف صيام يوم عاشوراء( :انى أحتسب على الله آن يكفر السنة التى قبله {؟ ‏٠ ويرد هذا الاحتمال ما رواه مسلم من وجنه آخر عن ابن عباس ان النبى كه قال« :لئن بتيت الى قابل لاصومن التاسع » . عليه كيقتصر. ا معنا ه أنهيحتملالتاسعصوممنما هم بهتم.فمات بل يضيفه الى اليوم العاشر » اما احتياطا له0واما مخالفة لليمود والنصارى وهو الارجح،وبه يشعر بعض روايات مسلم . ولاحمد من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا « ضوبوا يوم عاشوراء .)صو.و ‏ ١دوما قبله ويوما يعدهوخالفو ‏ ١اليهود يوم‏( )٣٦الترمذى فى كتاب الصوم باب ما جاء فى الحث على صوم ‏. ٧٥٢‏ ١٢٦/.٣رتمماشوراء عن ابن عباس ج باب ما جاء فى الحث على صومالصوم‏( (٣٧اخرجه الترمذى فى كتاب يوم عاشوراء حديث رقم ‏ ٧٥٢ج; ‏. ١٢٦/٣ وابن ماجة فى كتاب الصيام » باب فى ضيام يوم عاشوراء رقم ‏١٧٣٨ ج ا٥٥٢/:‏ . وقال.ابو عيسى:لا نعلم فى شىء من الروايات انه قال« :صيام يوم عاشوراء كفارة سنة ة الا فى حذيث أبى قتادة.وبحديث ابى قتادة يقول أ حسد . ٨٢٣٨ _ . قال أبو عيسى:لا نعلم ف ثبىء من الروايات أنه تال صيام يوم عاثسوراء كفارة سنة الا ف حديث أبى قتادة.وبحديث أبى قتادة يتول .‏()٢٨واسحاقأحمد ( وهى خمسلسنتين شهرا) كفارةحديث الربيع بمن حبيبوقواه .ف سنين:فيجمع بينه وبين حديث أبى قتادة عند الترمذى بأنه صلى الله عليه وسلم قد أعطى آو لا الفضل على الأتل وهو كفارة سنه ء ثم زيد بعد ذلك ء حتى,ضإر كفارة ستين شهرا ء وعتق عشررقبات مؤمنات من ولد اسماعيل ‏٠لمن يثساء )«) و الله يضاغف قال العلامة نور الدين السالمى رحمه انله تعالى( :ونظيره ما ذكر الله تعالى فى مدد الملائكة بيوم بدر،فانه وعدهم :بألف هن الملائكه.ثم زادهغم ‏١آلاف نم ززاد هم ألفين } أمد.بخمسةء فوعدهم مثلاثنة ‏١آلافعلى ذلك يفى دما موعدآنالكريمصفاتومن!'حخمسةنحتد اخلهةد ) لألف و الثلاثه ‏٠التيزيد وعلى !لاستحباب جمهور الفقهاء من المالكية :ؤالحنفيية وألثسافعية والحناننة(ؤ) . لاسلامبوم عاشور اء هل كان و اجنا ق آولو اختلف© إلعلما .ق صوم روى الربيع عن آبى عبيدة “ عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين خت=----=-۔ كتاب الصوم باب ما جاء فى الحث على ضوم يوم() الترمذى ‏. ٧٥٢جاشوراء ج .١٢٦/٣رقم ( !٣٩اقتباس من الاية ٢٦٢١ ‎سورة البقرة. ‎ ( )٤٠شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج. !!./٢ ‎ )( الفتح الرباني ج ‏ ١٦٢/١..:والمغني .حا:١٢./٢‏ والمجموع ج ‏/٦ ‏, ٣٥٢٣ - ٢٥٦ _ ٨٢٣٨٩ رخى الله .عنها تالت( :كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش فى الجاهلية .فصومهالله عليه وسلمألله صلىرسولوكانالجاهلية . برمضان كان هوالنااس بصيامه.فلما فرص‏ ١لمدينة صامه وأمرفلما قدم » .ومن شاء تركه < ولكنإانريضة « وترك يوم عاشور أء ء ومن شاء صامه ‏٠ف صيامه ثواب عظيم الت منلعاثسور (ء ء فاعلهم تلقوه:وآما صيام قريشقال ابن حجر الشرع السالف ى ولهذا كا:وا يعظمونه بكسوة الكعبة وغير ذلك ‏٠٠ عن عكرمة آنه سئل عن ذلك فقال:أذنبت قريش ذنبا ف الجاهلية } ‏٠عاشور .ء يكفر ذلكفعظم ق صدور هم < ققيل لهم:صوموا الجامع الصحيح فى كتابقى مسندهح جهبيبالربيع بن‏ ١لامام‏)؟ (٢رواه ‏. ٢٠٨الصوم0ياب صوم يوم عاشوراء والنوأفغل ويوم عرفة ج ‏ ٨. / ١حديث تال العلامة السامى رحمه الله تعالى:والحديث رواه البخارى..الا (« :ولكن فى صيامه ثواب عظيم » فانها زيادة تفرد بهاتوله آخر الحديث ‏٠عليهأللهرحمةالمصنف والحديث اخرجه البخارى عن عائشة فى كتاب الصيام ث باب وجوب صوم رمضان حديث رقم ‏ :١٨٩٣ج ‏. ١.٢/:٢ ‏!!!٢٥حديث رقميوم عاشوراء0ياب ضوم‏ ١لصيامومسلم فى كتاب ج ‏!. ٧٩٢!/ ‏٢٤٤٢يوم عاشور ء حديث رقمصومف‏ ٤بابكتابه الصوموأبو د اود ق ٠‏٣٢٦٢ج والترمذى فى كتاب الصوم،باب الرخصة ف ترك صوم يوم عاشوراء ‏. ٧٢٣رقمحدرث ‏ ٣٢٣ج ‏/ ١الصيام0باب صيام يوم عاشوراء حديث رقمومالك فى كتاب ‏. ٢٩ واحمد فى المسند ج ‏ ٦/٦و ‏ ٢٢و ‏ ٥٠و ‏ ١٦٢١و ‏ ٢٤٣و ‏٠٦٢٤٨ ‏٠ ٧٨٤رقمو الطياليسى قى مسنده حديث _ ٨٤ .. وكان النبى صلى الله عنيه وسلم يصومه قبل الاسلام ء ثم أمر النبى صلى الله عليه وسلم بصبامه أول قدومه المدينة”)٤‏ ء .ولا ثسك أن تدو.ه كان ف ربيم الأول فحينئذ كمان الأمر بذلك فأول السنة الثانية ث وفى السنة الثانية فرض ثسهر رمضان ء فعلى هذ! لم يقع الأمر بصوم عاثسور!ء الا ف سنة واحدة،ثم فرض ف صومه الى رأى التطوع ‏٠ ونقل عياض أن بعض السلف كان يرى بقاء فرضية عاشوراء،لكن انقرض القائلون بذلك ‏٠ ونقل ابن عبد البر الاجماع على آنه ليس الآن بغرض4والاجماع ٠ تحف‘_٤ؤ)‏٨ على أنه ‏( )٤٢عن ابن عباس انه قال:قدم رسول الله جيته المدينة » والييود يصومون يوم عاشوراء » فسانهم ع فقالوا:هذا اليوم الذى ظهر فيه.:وسى » :أنتم أولى بموسى فصوموه » .الله علتعلى فرعون ك فقال رول اخرجه البخارى فى كتاب الصيام ؤ باب صيام يوم عاشوراء “ حديث رقم .‏ ٢..٤ج ؛٢٤٤/‏ وى كتاب الانبياء ك باب ‏ ٢٤حديث رقم ‏.. ٢٣٩٧ .وفى كتاب مناتب الانصار س باب؛ ‏ ٥٢حديث رقم ‏. ٢٤٢ وى كتاب تفسير القرآن سورة يونس حديث رتم ‏ ]٦٨.وسورة طه باب ‏ !٢حديث رقم ‏. ٤٧٢٣٧ ومسلم فى كتاب الصيام،باب صوم يوم عاشوراء حديث رقم ‏١١٢٠ ‏. ٧٩١٥/٢ج وابو د اود فى كتاب الصوم،باب صوم يوم عاشوراء حديث رقم ؟؟] ٢‏٠ وابن ماجة فى كتاب الصيام ؤ باب صوم يوم عاشوراء حديث رقم ‏١٧٣٤. ج ١ا٥٢٢/‏ . (٤؟)‏ حاشية الترتيب ج١١/٣‏ وفتح البارئ بشرح صحيح البخاري ج ؟/ ‏ .٢٨٦۔۔ ‏, ٢٨٧٢ - ٨٤ (.-. وقال بعض العلماء:انه لم يفرض تط2ولا نسخ برمضان واحتجو! بما رواه الربيع بن حبيب عن آبى عبيدة عن جابر بن زيد قال:بلغنى عن معاوية بن أبى سفيان حين قدم من مكة ث ورقى المنبر ى فقال:يا أهل المدينة آين علماؤكم(تث& ؟ سعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (لهذا اليوم يوم عاشوراء،ولم يكتب الله عليكم صيامه ء وآنا صائمها‘ غمن ثساء فليصم ومن شاء فلفطر ي ولكن ف صيامه ثواب عظيم واجر ). (٤٧ كريم ‏!( )٥آين علماؤكم:قال ابن حجر فى سياق هذه القصة اشعار بان معاوية لم ير لهم اهتماما بصيام يوم عاشوراء 2فلذلك سالهم عن علمائهم ء او بلغة عمن .يكره صيامه ‘ او يوجبه . ( ):٦ولم يكتب الله عليكم صيابه وانا صائمه..الخ. ‎ قال ابن حجر:واستدل به هو كله من كلام النبى يه .كما بينه النسائى فى روايته . واستدل به انه لم يكن فرضا قط ‘ ولا دلالة فيه لاحتبال أن يريد « ولم يكتب ألله عليكم .صيامه على الدوام كصيام رمضان » . وغايته:أنه عام خص بالادلة الدالة على تقدم وجوبه . والمراد انه لم يدخل فى قوله تعالى( :كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) غانه فغنسره بانه شهر رمضان.ولا تناقض هذا الامر السابق بصيامه الذى صار منسوخا . فتح البارى جن ‏ ٢٨٧ _ ٣٨٦/٤وحاشية الترتيب ج ‏! - .١.٠/٣ا. : ‏( )]٧رواه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الصوم غ باب صوم يوم عاشوراء و النوافل ويوم عرفة حديث رقم ‏. ٢١٠ وقوله فى آخر الحديث«¡ :ولكن فى صيامه ثواب عظيم واجر كريم » زيادة تفرد بها المصنف رحمة الله عليه . والحديث روا٥‏ مالك فى الموطأ عن ابن شهاب ‘ عن حميد بن عبد الرحمن عام حج،وهوابن عوف انه سمع معاوية بن ابى سفيان « يوم عاشوراء علي المنبر با اهل المدينة اين عئماؤكم» ..الحديث . ٨٤٢ ‏ - ١صوم بوم عرفة لغير الواقف بعرفة يرى الامام الربيم بن حبيب رضى الله عنه آن صوم يوم عرفة'6 مستحب لغير انواقف بعرفة ء وهو المعمول به ف ألفته الأباخى.وذلك لا رواه الربيع عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدرى : الله دنعبدوهى والدة<الفضل بنت الحارثعند أم).اختلف أناس ‏ ١لله علبه وسلم6فقاللله صلىرسولصيامعرفة فبومف) لعباس قائلون:هو صائم ث وقال آخرون ليس بصائم،تال أبو سعيد،فأرسلت اليه آم الفضل بقدح لبن ث وهو واقف على بعيره{‘& فشربه ‏)(٠ 0٨ .لئلااليومذلكللوقف بعرفة صوملا يستحبفانه وعلى هذا يضعف عن الوقوف ولذاك تركه صلى انته عايه وسلم بعرفة،كى يتناسى به آهل الموسم ‏٠ ‏( )٤٨يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذى الحجة ث سسى بذلك لان ابراهيم عليه السلام ارى فى المنام ليلة التروية انه يؤمر بذبح ابنه ث فاصبح يومه يتروى ) هل هذا من الله اؤ حلم فسمى يوم التروية ص فلما كانت الليلة الثانية رآ٥‏ ايضا فأصبح يوم عزفة » معرف أنه من الله فسمى يوم عرفة . ا()٩‏ وهو واقف على بعيره:اى ناقته القصواء.والبعير يطلق على الناقة والجمل،كما أن الانسان يطلق على الرجل والمراة . ‏( )٥٠رواه الامام الربيع بن حبيب فى :مسنده الجامع الصحبح فى كتاب الصوم4باب صوم يوم عاشوراء والنوافل ويوم عرفة حديث رقم ‏٢١٤ ج ١ا٨١/‏ . صوم يوم عرفة‏٦٥‏ _ ٣٠كتاب الصوم س بابواخرجه البخار ى فى حديث رقم ‏ .١٩٨٨و ‏ :١٩٨٩ج ‏.. ٢٧٨/٤ واخرجه ابو داود فى كتاب الصوم ؤ باب فى صوم يوم عرفة بعرفة حديث ‏ ٢٤٤١ج ‏. ٢٢٦/٢رقم ..‏١١ ٢/٢حج للجيطالى‏)( ١تواعد الاسلام _ ٨:٢٣ _- آى استحباب صوم بوه ,عرفة لسمير الواقفوعلى الاستحباب ‏٠الفتهاء(أ©)جمهوربعرفة اللهلله صاى:قال رسولأبى قتادة قالعنوالأصل فيه ما بوى عليه وسلم) :صوم بيوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستتقبلة4وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية ‏). ٥٠ رضى "!ل للملهههريرةأبىعنروىآعرفه حله صهومفيكرهالحاجآما الله عليه وسلم عن صوم يوم عر فه‏١لله صلىعنه( :نهى رسول بعرفات. 6٥4) ‎ سنة ايام من شوال.صوم‏١٢٣ أيوب ‏( )٥٥الأنصارى :ؤ مال رسول7::عن:تاليام .من شوال _- (٢ه)‏ الشرح الصغير على اقرب المسالك الى مذهب مالك تاليف العلامة ابى البركات أجمد بن محمد بن احمد الدردير ج ‏٠ ٦١٦١١ و المجموع للنووئ ج ‏ ٢]٢٨/٦والمغنى ج ‏ ١٧٥/٢٣ومالك فى الموطاج ;١ر٣٢.٠٩‏ ‏٠ ٢!٢٥/١٠.والفتح ,الربانى وشرحه بلوغ الامانى ج ‏)(٢٥ا ابن ماجنة فى كتاب الصيام » باب_ ].صيام يوم عرفة حديث رقم .‏ ٧٠ج ١ا٥٥١/‏ واحمد كيما فى الفتح الربانى وشرحه بلوغ الامانى ج ٥/:١٠؟٢٢‏ . () اخرجه ابو داود فى الصوم،باب فى صوم يوم عرفة بعرفة رقم ٤٤ج. ٢٢٦٢/٢ ‎ وابن ماجة فى كتاب ا لصيام ع باب_ ].صيام يوم عرفة حديث رقم ‏ ٧٣٢ج ‏. ٥٥١/١ «( )٥٥اسم ابى ايوب خالد بن زيد :الانصارى النجارى _ بالذون والجيم_ ‎ شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله جية. ‎ _ ٨٤٤ .. ادله صلى الله عليه وسلم( :من صام رمضان ثم أتبعه بستة أييام من شوال ى فكأنها صام الدهر كله )«©© ‏٠ والحديث يدل على استحباب صومها والاتيان بها متوالية..والتدء يما ف اليوم الثانى من سوال ء تقال العلامة نور الدين السلمى رحمه اننة تعالى( :ظاهر التعبير « بالاتباع » .يقتضى صوميا أول ثسوال بمد الفطر حالا )(١ث" ‏٠ وهو قول الشسافعية(ث‘" والحنابلة“١ث)‏ . وظاهر التعبير ب ( ثم ) يقتضى التراخى س فيمكن اتييانها ف الشهر كله ‏٠ .7 ‏( )٥٦رواه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الصوم باب صوم يوم عاشوراء والنوافل ويوم الجمعة حديث رتم ‏ ٣١٢ج اإ٨١,/‏ . والحديث اخرجه مسلم ولفظه عن ابى ايؤب رضى الله عنه قال:قال كان كصيامرسول الله ته« :من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال الذهر » . مسلم فى كتاب الصوم ‘ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال،حديث رقم ‏ .١١٦٤ج ‏. ٨٢٢/١ وابو داود فى كتاب الصيام ث باب فى صوم ستة ايام من شوال حذيث رتم ‏ ٢]٣٣ج ‏. ٢٢٤/!٢ والترمذى فى كتابم الصوم،باب ما جباء فى صيام ستة ايام .من شوال ء ‏. ¡!٢٢/٢٣‏ ٧٥٩جحديث رقم وابن ماجة فى كتاب الصيام باب صيام ستة ايام من شوال حديث رتم ‏. ٥٤٧١‏ ٦ج ‏)ه (٧شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج ‏:١٦/٢ وحاشية الترتيب ج ‏. ٢]٧/٢ ‏( )٥٨المجموع للنووئ ج¡ ‏. ٠ ٣٤٧/٦ ‏( )٥٩المغييى ج ‏. ١٣٥/٢ ‏ ٨٤٥۔ ‏٠أو متفرقةمجتمعهتكوند لك ببن أن ففغرقوظا هر ه أيضا آنه لا والذى يدل علبه لحسن الخطاب اجتماعها ث لأن تفريقها غير متبادر للأذهان حال الخطاب ء وان احتمله اللفظا‘"‘ ‏٠ وكرهه ما:ك س ففى الموطآ( :قال يحيى:وسمعت مالكا يقول فى صيام ستة أييام بعد الفطر ف رمضان:انه لم ير أحدا من أهل العلم .ولم ييلغنى ذلك عن أحد من السلف ء وان أهل العلموالفته يصومها وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهمليكرهون ذلك ث ويخافون بدعته الجهالة والجفاء } لو رأوا فئ ذلك رخصة عند أهل العلم.ورأوهم يعملون ذلك ‏). ٦١ قال الزرقانى( :تال مطرف:فانما كره مالك صيامها لذلك س فأما من صامها رغبة س لما جاء فيهما خلا كراهة ‏ ٠وقيل:لم ببلغه الحديث ه أو ام يثبت عنده ء أو وجد العمل على خلافه ‏ ٠ويحتمل أنه انما كره وصل صومها بيوم الفطر ء فلو صامها أثناء الشهر فلا كراهة ‏. ٠ أن فيه سعد بنووجه كونه لم يثبت عنده ص واان كمان فى مسلم سعيد ؤ ضعفه آنحمد.بن حنبل ؤ وقال النسائى:ليس بالقوى.وقال ابن أسعد:ثقة قليل الحديث ‏ ٠وقال ابن عبينة وغيره:انه موقوف على أبنى آيروب ى أى وهو مما يمكن قوله رأيا ‏)٠ 0٨٨٦ والذى نخلص اليه أن وجهة النظر ف الفقه الاسلامى ف تلك المسألة .يتلخص .فيما ياتى . : وعليه العمل ف الفقه الأباضى. ‎أن الامام الربيع بن حبيب١ ١ يرى .استحباب صوم سبتة آبيام من ثسوال متتابعة.وهو تول الثنافعية والحنابلة ‏٠ --- )( شرح الجامع :الضحيح مسند الأمام الربيع بت حبيب ج ‏. ١٦/٢ ١‏)(١٦ا الموطا ج ‏. ٣١:١/١ ‏)٦؟( شنرح الزرقاتى ج:ا٢٠٣/٢‏ . _ ٨٤٦ ٠صومها‎وأبو .حنيفة يكره_ ٧٣۔ تال مالك هو الأول‎الاسلامىالفقهالرأى الراجح قأن!ىبيدووالذى ومسلمحيبيبتبدنالربيعالامامرواهالحديث الذىذلكعلىوالدليل وغيرهما { ولا معارض له ‏٠ وأما قول مالك:لم أر أحدا يصومها4فليس بحجة فى الكراهة،لأن لسنة ثبتت فى ذلك بلا معارض،فكونه لم ير لايضر ‏٠ وقولهم لأنه قد يخفى ذلك فيعتقد وجوبه ث ضعيف لأنه لا يخفى ذاك على أحد ء ويلزم علب توله ( انه يكره ) صوم يوم عرفة وعاشوراء وسائر الصوم ندوب اليه.وهذا لا يقوله أحد()٦٢‏ . ‏ - ٣صوم تلاته أببام من كل شهر ‏ ٠ (٦٥وذلك لما رواه عن أبى عبيدة عنمن كل شهر » وهى أيام البيض ‏. ].١٥/٢ا()٦٢‏ التاج والاكليل ج ( )٦٤المجموع شرح المهذب ج. ٢٤٨/٦ ‎ ( )٦٥الايام البيض:ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر. ‎ قال ابن حجر:قيل المراد بالبيض من الليالى ؤ وهى التى يكون القمر فيها من اول الليل الى آخره “ حتى قال الجو اليقى« :من قال الأيام البيض،فجعل البيض صفة الايام،فقد اخطا » . وفيه نظر،لآن اليوم الكامل هو النهار بليلته ث وليس فى الشهر يوم ابيض كله ‏ ٤الا هذه الايام،لان ليلها ابيض،ونهارها أبيض فصح قول الايام .:البيض على الوصف . ووسظ الشىءوقتال ابن حجر:وتترجح البيض،بكونها وسط الفمهز اعدله . حاشية الترتيب ج.١:١/٣.وفتح‏ البارى شرح صحيح البخارى ج ‏]- ٢٦٦/ ‏. ٦٧ ٨]٧ جابر بن زيد ة عن ابن عباس،عن النبى صلى الله عليه وسام قال : ( من صام فى كل شهر ثلاثة آيام افكانما صام الدهر )أ؛)٧,‏ . وعن آبى ذر رخى انته عنه ء تال:قال رسول .ا له صلى ا له عليه وسام( :يا آبا ذر اذا صمت من السهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ‏)«(٠ )٧٨ وهذاا الحديث مؤيد لقول الجمهور ى تعيين أيام البيض ة وأن أولما ثلاث عثرة وآخرها خمس عشرة ‏٠ | وتفسير !اثلاث المذكورة فى الحديث بأيام البيض منقول عن عمر بن ى وأبى ذر © وغيرهم من الصحابة وجماعة منء وابن مسعودالخطاب التابعين ‏٠ النبى صلى اززه عيهصوم الله عنها فعائشة رضىو استشكل دقول _ ‏( )٦٦‏٥اور الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الصوم ؛ باب صوم يوم عاشوراء .والنوافل ويوم عرفة حديث رقم ‏ ٣.١١ج ا ./‏٠ ٨ ‏)٦ا (٧فكانما صام الدهر:استدل به على جواز صوم الدهر ص بل على افضليته،مما شبه به . وتعقب بأن التشبيه للأمر المقدور لا يقتضى جوازه فضلا عن اسنتحبابه ء وانما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاث مائة وستين يوما ، ومن المعلوم أن المكلف لا يجوز له صيام جميع السنة ص فلا يدل التشبيه على أفضلية المشسبه به من كل وجنه . ‏( !٦٨الترمذئ فى كتاب الصوم،باب ما جاء فى صوم ثلاثة ايام من كل ضهر. . ؤقال آبو عيسى:هذا حديث حسن حديث رقم ‏ ٧٦١ج ‏. ١٢٤/٢ وآخرجه النسائى ف ‏ _ ٢٢كتاب الصيام » باب ‏] _ ٨ذكر الاختلاف ف الخبر..:الخ .حنةلسى بط مو على _ ٨٤٨ وسلم) .ا ببالى من أى الشهر صام ( ‏(. . )٦٩ وأجيب بأ »:عليه الصلاة والاسلام لعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك ء أو كان يفعل ذلك ث لبيان الجواز ء وكال ذلك فى حقه أفضل ء والذى أمر به أمته ووصاهم با وعينه لهم صوم آييام البيض،فيحمل مطلق الثلاث عنى ااثلاث المذكورة‘ )٧١‏٠ والى ذلك المالكية والحنفية والثسافعية والحنابلةا ©٧‏٠ يقول:لامام النووى( :ويستحب صوم أيام البيض0وهى اليوم انثالث عشر وانرابع عشر والخامس عسر ‏ ٠لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أوصانى .خليلى صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل ..سهر ): ثلاثه أيام من كل تسهر من غيرالصحيح بصوموثبتت .أحاديث ف من قال لا يبالى من أى شهر‏٧٠.‏( .)٦٩ابو داود فى كتاب الصوم ؤ باب زقم ‏. ٢]٥٢٣ والترمذى ف الصوم } باب ما جاء فن صيام ثلاثة أيام .من كل شهر رقم ‏ ٧٦٣٢ج ‏. .١٣٤/٣ ( )٢.شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج. ١٢/٢ ‎ ‏٠ ١٧٧/٢‏)(٢ا المجموع للنووى ج ٦إ٢٥٥/‏ والمغنى لابن.تدامة ج ‏( )٧٢اخرجه البخارى فى كتاب التمبجد ع باب ضلاة الضحى فى الحضر .رقم ‏ ١١٧٨ج ‏. ٥٦/٢ ومسلم ف كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الضحى وان .اقلها وكعتان ؛ حديث رقم ١ا٧٢‏ ج ا;٩١٩١,/؟‏ . وابو داود فى كتاب الوتر » باب فى الوتر قبل اليوم رقم ‏٠ :١٤٣٢ واالترمذ ى فى الصوم » باب ما جاء قى صوم ثلاثة أيام من كن شهر رقم .ه٠ ‏٧٨٦. والنسائى فى كتاب قيام الليل ج ‏. ٢٢٩/٢ تتها ء وظا هر ها أنه متى صامها حصلت ا لفضيلة } وثيت ف صحيحتعيين مسلم عن معاذة العدوية(""ؤ انها سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله :نعم.ك قالت قلت:منشهر ثلاثة أيام ؟ قالتمن كلنوسلم يصومعلنه ( ‏()٧٤أبيام الشهر كان يصوميسالئ من أىكمان؟ تتالت) :ماالشهر.أبيامأى تخصيص أييام ا لبيض ق أحادىث منها نحديثغير ِ مسلمفوجاء ‏٠الله عته السابقرضى.أبى ذر وعن قتادة بن ماحان قال( :كان رسول انته صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام آبيام البيض ثلاث عثسرة وأرنع عشرة وخمس عثرة ‏)٠ 0٢ وعن جرير بن عبد ادله عن النبى صلى الله عليه وسلم تال( :صيام أيام من كل تسهر صيام الدهر أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة .)٧٧ ( ( ‏٧عشرةوخمس أن0ويستحبثلائة أبيام من كل تسهر .مستحبوجمله ذلك أن صيام ‏٠الثلاثة آبيام البيضيجعل هذه تعجيل .الافطار وتاخر السحور‏ _ ١٤استحباب تعجيل الافطار3اذا تحقق غروب الشمس بالرؤية،أو باخبار عدلين } وذلك لما رواه عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد عن أبن عباس عن النبى هال_ ( )٢٢أم الصهباء البصرية ؤ قال ابن حجر فى التقريب ثقة من الثالثة. ‎ ِ( )٧٤سبق تخريجبه. ‎ ( )٧٥سبق تخريجه.. ‎ .( {!٧٦النسلائى باسناد حسن‎ . ٢٥٥/٦) (٧٧المجموع للنووى ج‎ ( م إ٤ه _ فقه الامام الربيع‎). ‏ ٨٥٠۔ صاى الله عليه وسلم قال( :لا تزال طائفة من آمنى ما عجلوا الافطار وأخروا السحور ‏)(٠ '٧ وف لفظ عن أبى ذر رغى انته عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول( :لا تزال أمتى بخير ما آخروا السحور وعجلوا الفطر ‏)٠ !١ وعن سهل بن سعد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال( :لا يزال الفطر ‏)٠ (٨بخير را عجلوااناس وأما تأخير السحور فالاصل قى استحبابه ما رواه الربيع بن حبيب عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد:عن ابن عباس،عن النبى صلى الله مكتومابن آمبلالا فكلو ‏ ١و د ‏ ١سمعتم) :اذ ‏ ١سمعتمعليه وسلم قال فكفوا يعنى فى رمضان ‏)(. '٨ )( رواه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الصوم ء باب ما يفطر الضائم ط ووقت الافطار والسحور حديث رقم ‏ ٢٢٠ج ‏. ٨٢/١ ‏)(٩ا مسلم فى الصيام » باب فضل السحور .. وابو داود فى الصوم،باب فى توكيد السحور رقم ‏. ٢٢٤٣ والترمذئ فى الصوم باب فضل السحور . (٨.ها‏ صحبح البخارى ج ‏ .١٩٨ /٤فى كتاب الصيام ؤ ياب تعجيل الانظار . ج ‏. ٧٧١/!٢ ‏ ٦٩٩ج ‏٠ ٨٢/٢والترمذى فى كتاب الصوم & باب فى تعجيل الافطار رقم وابن ماجه ف الصيام،باب ما جاء فى تعجيل الانطار رتم ‏١٦٩٧ :‏. ٥٤١/١ج ومالك فى الصيام ؤ باب يستحب تعجيل الفطر رقم ‏ ٦ج ‏/;:١ )( ‏٥اور الامام الربيع بن حبيب ق نسنده الجامع الصحيح فى كتاب الصوم ؤ باب ما يفطر الصائم ووتت الافطار والسحور حديث رقم ‏٢١٩ ج ١ا٨٢/‏ . .‏« ٨ ٥1۔كه والحديث يبدل على تأخير ااسحور وأنه لا يحرم الأكل والشرب،حتى يطلع الفجر ي وهو معنى قوله تعالى( :وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ‏). 0٨ وهذاا هو المعمول به ف المذهب الأباضى 0٫١‏٠ وعن ابن عمر قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل _ وف لفظ.:ينادى بلي ل-كوا واشربوا حتى يؤذن ء وى لفظ:ينادى _ ابن أم مكتوم ‏(. )٨٤ وعن عائنسة نالت:كمان للنبى صلى الله عليه وسام مؤذنان:بلال و٬ابن‏ أم مكتوم6فنال رىسول الله صلى الله عليه وسلم:ان بلالا يؤذن ٠‏()٨مكتومننسمعو ) آذ ان ابن أمحتىبلىل < فكلو ‏ ١واتردو )( سورة البقرة:١٨٧/‏ . ‏( )٨٤البخارى فى كتاب :الأذان » باب اذان الاعمى ص اذا كان له من يخبره رقم ‏ ٦١٧ج ‏. ٩٩/٢ ومسلم فى كتاب الصيام باب أن الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر ‏. ٧٦٨/٢رقم ‏ ١.٩٢ج والترمذى فى كتاب الصلاة ث باب ما جاء فى الاذان بالليل رقم ‏٢٠٢٣ |ج ا٣٩٢/‏ . هلؤ وبابالواحدالمؤذنان للمسجد» بابوالننسائى فى كتاب ‏ ١الأذ ان ‏٠فرادىأو4 يؤذنان جميعا واحمد ج ‏ ]٤٤/٤و ‏. ٤٥ وابن ام مكتوم هو عبد الله بن تقيس ‏ ٤وقيل:عمرو بن قيس بن زائدة للصم بن هرم بن رواحة بن حجر بن معيص بن عامر بن لؤى القرشى }.|}العامرى: ‏( )٨٥البخارى قى كتاب الاذان ح باب الاذان قبل الفجر ث حديث رتم. _ ٨٥٢..- وعلى القول باستحباب تعجيل الفطر .وتأخير السحور ذهب فقهاء المذاهب الأربعة ‏٠ والذى نخلص اليه أن جمهور الفقهاء قد ذهبوا الى أنه يستحب تأخير السحور،لأن المقصود بالسحور التقوى على الصوم ء وما كان أقرب ى الفجر كان اعون على الصوم.كما أنه يستحب تعجيل النطر بمد تحقق غروب الشمس ‘ لأن محل الصوم هو النهار فلا معنى لتأخير الفطر ‏٠ .عن ابن عمر قال:سمعت رسول ألله صلى الله عليه وسلم يقول : ( اذا أقبل االيل وأدبر النمار ى وغابت الشمس فقد أفطر الصائم )) ‏٠ =-=-7 ‏ ٦١٦٣ _ ٦٢٢ج ‏ .١٠]/٢وفى كتاب الصوم ؤ باب قول النبى ل:لا يمنعنكم ‏٠ .١٣٦/٤من سخوركم اذان بلال » حديث رتم ‏ ١٦١١٨و ‏ .١٩١٩ج ،باب ان الدخول فى :الصوم يحصل يطلوعالصيامومسلم فى كتاب الفجر،حديث رقم ‏ ١.٩٢ج ‏. ٧٦١٨/٢ والنسائى فى كتاب الصيام ‘ باب كيف الفنجر . واحمد فى المسند ج ‏ ]٤/٦و ‏ ٥٤و ‏ ١٨٥و ‏ ١٨٦و ‏٠ ]٢٣ الموطا ج ا٢٨٨/:‏ والمجموع ج ‏ ٢٢٩/٦والمغنى ج ‏٠ ١٧٠ - ¡١٦٩١/٢ ‏)(٦٨ا البخارى فى كتاب الصيام ث باب متى يحل فطر الصائم ؟ حديث رقم ‏ .٦٥٤ج ؛:١٦١٦/‏ . ومسلم فى كتاب الصيام0باب وقت انقضاء الصوم وخرج النهار رقم !..ج ‏. ٧٧٢/٢ ‏'!٢٥١،باب وقت فطر الصائم رقموابو داود فى كتاب الصوم ج ؟!٢٠٤/‏ . والترمذى فى كتاب الصوم » باب ما جاء اذا اقبل اللين وأدبر التهار فقد أفطر الصائم وحديث رتم ‏ ٦٩٨ج ‏. ٨١/٢ _ ٨٥٢٣ وزاد البخازى فى روايه ( من ها هنا ) وأشار بأصبعيه قبل المشرق، والمراد وجود ااظلمة” )٨‏٠ وعن زبد بن شابت قال:تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال ثم تام الى الصلاة ء قال:قلت:كم كان بين الاذان والسحور ؟ آيهقال:تدر .قراءة خمسين قال ابن دقيق العيد ى هذا الحديث _ ( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) _ رد على الشيعة ف تأخيرهم الفطر الى ظهور النجوم , ولعل هذ:ا هو السبب فى وجود الخبر بتعجيل الفطر,لأن الذى يؤخره يدخل ق فعل خلاف السنة ‏٠ وقال المحشبى{)٨‏:والزيادة عند أبى داود _ عن أبى هريرة رضفى () تشرح الجبامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج ‏. ٢٠/!٢ ‏( )٨٨البخارى فى كتاب الصيام،باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر حديث رقم ‏ ١٩٢١ج :؛٢٨/‏ . ومسلم فى الصيام،باب فضل السحور حديث رقم ‏ ١٠٩١٧ج ‏. ٧٧١/:٢ ‏. ٢١ والنسائى فى كتاب الصيام ؤ باب وابن ماجه فى كتاب الصيام،باب ما جاء فى تاخير السحور ث حديث ‏. ٥ .١‏ ,١٦٩٤جرقم ‏ا) (٩٨المحشى:هو ابو عبد الله محمد بن ابى ستة التصبى السدوبكشى ولد بجربة سنة ‏ _ :١٠٢٢‏!ا ٤]١٦ثم سافر الى مصر والتحق بالازهر الثشريفة} ثم عاد الى جربه ‏ ١٦١٥٨ _ :١٠٦٨وادرك شيخه السدوبكشى فى آخره عمره . وجل مؤلفاته حواس على المصادر الاباضية ؤ ومن اجل هذا اشتهر بالمحشى . « نقلا عن اليعد الحضارى للعقيدة الاباضية ث فرحات الجيسيرئ ‏. » !; ٤٧ص __ ؟٨ ٥ ‎ -- اله عنه ال:قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم لاا يزال هذا الدين طاهرا ما عجل الناس الفطر ع ان انيمود والنصارى بؤخرون”'ا 0أولى بان تكون سببا ليذا الحديث ء فان التسيعة لم يكونو! موجودين عند تحديثه صلى ألله عليه وسلم .ف حديث أبى هريرة ى لأن اليمود عرفوا بذلك«{ ٨‏٠ ‏ا (.٢يؤخرون:يعنى الى ظهور النجوم . ‏٠ أخرجه أبو د اود والحديث )( حاسبة الترتيب ج ‏, ٦٧ _ ٢٦/٢ ‏ _ ٩الزكاة :النصاب .أولا _ ١زكاة النقدين٠ ‎ ٢زكاة النعم٠ ‎ _ ٣مالا يؤخذ فى الزكاة٠ ‎ ٤زكاة الحبوب والثمار٠ ‎ :مالا يؤخذ فى الزكاة٠ ‎تانيا :زكاة الحبوب والثمار٠ ‎تالتا تنه٠ ‎رابعا:م زاكعفاى ع خامسا:زكاة عروض التجارة: ‎ _١زكاة العروض٠ ‎ - ٢العروض التى تقيم سنين٠ ‎ سادسا:زكاة الركاز٠ ‎ دهقة٠ ‎صل لل نح:من ا لاسابعا : أولا:النصاب زكاة النقدبن:الذهب والفضة ‏٠‏١ ‏ - ٢زكاة النعم ( الابل والبقر والغنم ) ‏٠ + والثمار الحبوب‏ -_- ٣زكاة _ ٨٥٧ .. ‎النصاب١١ برى الامام الربيع بن حبيب رخى الله عنه أنه لا زكاة فى مال حتى‎ ييلغ المال مقداراا محددا حتى تجب فيه الزكاة.وهو المسمى٨'، ‎؟باصتلاب وذلك لما رواه عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال:قال‎ رسول الله صلى الله عليه وسلم) :ليس فيما دون خمس أواق” صدقة‎ والاوقية أربعون درهما ٠ ‎وليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة. ‎ وليس فيما دون خمس ذود" صدتة يعنى خمسة أبعرة .٠ ‎وليس فيما‎ () النصاب:بكسر النون هو:القدر المعتبر لوجوب الزكاة.قال الازهرى وابن فارس:نصاب كل شىء اصله ی الجمع نصب وانصبة مثل : « حمار وحر :واحبرة ).ومنه نصابد الزكاة . . ( )٢ينظر: ‎ _.١!٥٥وبدائع الضنائع للكاسانى‏٥ {/٢على فتح القدير <المداية ج ‏ ١١/٣والمجموع للنووى ج ‏ ٢٠٦/٥وما بمدها ‘ والمغنى لابن قدامة ج ‏. ٦]٢٥/٢ )( أواق:كجوار على وزن مفاعل ‘ مخففا0واصله التشديد جمبع « اوقية » بضم الهمزة.وبالتشسديد ُ على وزن « مفاعيل » جمع « اوقية » بهمزة مضمومة بعدها واو ساكنة وقاف مكسورة وياه مشددة بوزن أنفية . والاوقية:،اربعون درهما . ( )٤عشرين مثقالا:اى من الذهب الخالص،قال العلامة السالى: ‎ . وهذه زيادة تفرد بها المصنف‎ ‏( )٥ذود:بفتح المعجنبة0وسكون الواو & بعدها مهملة اسم يقع على الثلاثة من الابل الى الغفرة س لا واحد له من لفظه،انما يقال للواحد بعير . قال النووى:الرواية المشهورة باضافة خمس الى ذود ؤ وروى بتنوين خمس ؤ ويكون بدلا منه:وسمي ذلك العدد من الابل ذودا } لان مالكه ذاد __ ٨٥٨ ‏{. ٧دون أربعين :ساة صدقة ‏ ٠وليس فيما دون خمسة آوسق{“ صدقة وهذا الحديث يبين لنا مقادير النصاب من كل صنف من أصناف الزكاة على النحو الآتى : زكاة النعم ( الابل والبقر والغنم ) ‏٠ زكاة الحبوب واالثشمار ‏٠ وفيما يلى بيبان تلك الاصناف : الفقر عن نفسه،فهو ماخوذ من ذاد الشىء يذوده > اذ! دفعه } ومن هاهنا كانت الخمس نصابا للزكاة ط فلا زكاة فييا دونها . ‏( )٦خمسة أوسق:جمع « وسق » بفتح فسكون & وحكى بعضهم كسر الواو » وجبعه حينئذ على « اوساق "» مثل:حمل وأحبال . والوسقستون صاعا.وقال الازهرى:الوسق ستون صاعا بصاع النبى ميته ‏٠ .والصاع خمسة أرطال وثلث والوسق على هذا الحساب:مائة وستون منا ث والوسق ثلاثة اقفزه . وقدرت هذه الاوسق اليوم بحوالى ‏ ٥٠كيلة بالكيل المصرئ . (! رواه الايام الربيع .بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى .كتاب الزكاة والصدقة،باب فى النصاب حديث رقم ‏ ٣٢٣٢ج ‏. ٨٥/١ البخارى فى كتاب الزكاة ؤ باب زكاة الورق حديث رقموالحديث اخرجه ج ‏ ٢١٠/٢وباب ليس فيما دون خمس ذود صدقة “ وباب ليس فيما‏٧ دون خمسة أواق صدقة ج ‏ ١٢١/!٢و ‏ ١٢٥و ‏. ١٣٥ ومسلم فى كتابء الزكاة فى فاتحته حديث رقم.‏ ٩٧٩ج :‏!٠ ٦٧٢/ وابو داود فى كتاب الزكاة “ باب ما تجب غيه الزكاة حديث رقم ‏١٥٥٨ ‏٠ج آ٩٤/, والترمذى فى كتاب الزكاة،باب ما جاء فى صدقة الزرع والثير والحبوب حنيث رقم ‏ ٦٢٦ج ‏. ٢٢/٢ والنبسائى فى .كتاب الزكاة باب زكاة الابل ج ‏ ١٧/٥وباب زكاة الورق ج ‏ ٣٦/٥وباب القدر الذى تجب فيه الصدقة ج ‏. ]./٥ وابن ماجه فى كتاب الزكاة ث باب ما تجب فيه الزكاة من الاموال حديث رقم ‏ ١٧٩٣و ‏ ١٧٧٤ج ‏. ٥٧٢/١ ومالك فى الموطا فى كتاب الزكاة س باب ما تجب فيه الزكاة حديث رقم ‏١ ‏. ٢٤٤/١ج والدارمى فى كتاب :الزكاة ط باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب الخ ج ا;/؛٢٨‏ . والامام احمد فى المسند ج ‏ ٦/٢٣و ‏ ٢٠و ‏ ٤٥و ‏ :٥٩د :٦.و ‏] ٧١و ‏٧٩١ ‏. ٩٧و _٨٦٠ .: ( ا ) زكاة النقدبن نصاب الفضة . .: يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أنه لا زكاة فيما دون خمس أواق:وهى مائتادرهم.وذلك لما زواه بنسنده عن أبى سعيد الخدرى عنه صلى الله عليه وسلم قال( :ليس فيما دون خمس اواق صدقة ء والاوقية أربعون )(" ة٠‏ فيكون نصاب الفضة مائتى درهم س والدرهم قيراطان،والقيراط ثلاثون حبة من سعير متوسط مقطوع الذنبين.فاذاا حال الحول عليها ففيها خمسة دراهم ى ثم لا شىء فى الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما،ثم .فيها .7 وهو تول الاباضية،وبذلك قال سعيد بن الحسيب ث وطاوس،وعطاء والحسنائبصرى ء والشعبى ي ومكحول ع وعمرو .بن دينار.وأبوحنيفة‘٠‏ وقال العلامة الجيطالى:وأجمع أهل العام على أن نصاب الفضة مائتا درهم ى لقوله صلى الله عليه وسلم( :ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدتة ) لأن الأوقية أربعون درهما ث وخمس أوأق جملتها مائتا درهم . واختلفوا فيما زاد على المائتين فقال الجمهور يخرج ما زاد بحسابه ربع العشر قلت الزيادة آم كترت،وممن قال به على بن أبى طالب،وابن __ (١لا‏ سبق تخريجه . ا(آ) حاشية الترتيب ج :‏. ٧٠ _ ٦٩١/٢ ٢٨/٢والمجموع للنووئ ج¡٧٧(/٥ ‎؟:( )٢قواعد الاسلام للجيطالى ج‎ ٦٨٢وكتاب الايضاح لابى عامر‎_ ١٦٥/٤مسالة رقم‎والمحلى لابن حزم ج‎ الشساخي ج . ]]/٢٣ ‎؟. ‎٥ عمر والنخعى ومالك و'بن أبى ليلى والثورى والشافعى وأبو يوسف ومحمد وأحمد وآبو ثور وأبو عييد )٫‏٠ وسبب اختلافهم شيئان : ...أحدهما:اختلافهم ف تصحيح الحديث المروى عن رسول الله صلى اله عليه وسلم وهو تقوله( :ليس ف مائتى درهم شىء حتى يحول عليما الجول » ثم فيها خمسة دراهم غما زاد ففى كل.أربعين درهما درهم ‏)٠٨ وف لفظ أنه صلى الله عليه ولم قال لمعاذ( :اذا زاد على المائتين ففى الأربعين درهما درهم )) . والتبىع الثانى الموجب للخلاف هو تردد الذهب والفضة بين الأصلين اللذين هما الماسية والحبوب ح فان الحديث ورد فى الماشية:أن لا زكاة ف الأوقاص(! 0منها ى وأجمعوا على أنه ليس ف الحبوب .أوقاص ‏٠ ‏ ٢٨/٢والايضاح لابن عامر الشماخى ج ‏٢)( قواعد الاسلام ج: . ]٥5‏- ٤ ,/ )( آبو داود فى كتاب الزكاة،باب فى زكاة السائمة حديث رقم ‏١٥٧٢ ! .:‏'٠. ١ج ؟١../,‏ ( )٦ابن ماجه فى كتاب الزكاة،باب زكاة الورق والذهب حديث رقم١٧٩١ ‎. ١ا. ٥٧./ج‎ ومالك فى الموطا فى كتاب الزكاة ث باب الزكاة فى الدين من الذهب والورق ‏ ٢٤٦/١رقم ‏. ٧ج ‏( )١الاوقاص:الوقص بفتح القاف وباسكانها لغتان اشهرها عند اهل ‘ والمستعمل منهما عند الفقهاء الاسكان،واقتصر .الجوهرئأاللغة الفتح وغيره من ائمة اللفة على الفتح.واحتج مانع الاسكان بأن فعلا الساكن سقاءالمعتل الفاء لا يجمع على ا١‏ أفعال » وهذا غلط،فقد جاء:وطب اللبن ع وهو جلد الجذع غما فوقه _ والجمع:اوطاب،واوطب ووطاب . ووغد واوغاد ووعر واوعار ؛ وغير ذلك © فجصل فى الوقص لغتان‘. ‏ ٨٦١٢محب ب همن ثسبه !لذهب والفضة بالماسية مال عنهما بالأاوقاص ‏٠ ومن ثسبههما بالحبوب قال:ليس فيهما آوتشاص«{‘ ‏٠ )نصاب الذهب : يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أنه لا زكاة فى الذهب حتى يبلغ نضابا ونصاب الذهب عشرون مثقالا وقيمتها مائتنا درهم ى وذلك ا رواه عن أبى سعيد الخدرى عنه عليه السلام( :وليس فيما دون علشلرربيينم(م0ثغا.لا صدقة )) آى من الذهب الخالص،وهذه زيادة تفرد بها قال مااك:السنة التى لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب فى عشرين دينارا عينا،كما تجب ف مائتى درهم0١\_١‏ . والمثقال والديذار مترادفان ى روى عن عمرو بن ثسعيب عن أبيه عن جده،عن النبى صلى الله عليه وسلم قال( :ليس فى أقل من عشرين مثقالا من الذه4ولا ف أقل من مائتى درهم صدتة ‏). (١ قال اكثر اهل اللفة:الوتص والشنق ؤ سواء لا فرق بينهما . وقال الاصمعى:الشنق-بفتح الشين المعجبة والنون _ يختص بأوقاص الابل . .والوقص مختص بالبر .والغنم ع واستعيل .الشبافعى فى البويطى : « الشنق » فى اوقاص الابل والبقر 0 .ويقال ايضا:وقس بالسين المهملة . والاوقاص هى:ما بين .الفريضتين ع وهو عفو لا زكاة فيه . ( )٨قواعد الاسلام للجيطالى ج. ٢٢ _ ٢٨/٦٢ ‎ ( )٩سبق تخريجه. ‎ ( )١٠شرح الجامع الصحيح مسند الربيع بن حبيب ج. ٥٥/٢ ‎: «( )١الموطا ج. ٢٤٦/١ ‎ ٢٦٩/٦٢ت٠٤.٠٦وتصب الراية للزيلعى.ج‎( )١٢ابو عبيد ى الاموال ص‎ , _ ٨٦١٢ ِ وروى ابن حزم وآبو عبيد عن محمد بن عبد !لرحمن الأنصارى وهو نابعى _ ان ف كناب رسول الله صلى الله عليه وسلم,وفى كتاب عمر فى الصدقة( :ان الذهب لا يؤخذ منه شىء.حتى يبلغ عشرين دينارا فاذا بلغ عرين دينارا ففيه نصف دينار ) ‏(. )١٢ وما رواه أبو داود من حديث عنى بن آبى طالب مرفوعا ) أذا كمانت لك مائتتا درهم.4وحال عليها الحول،ففيها خمسة دراهم } وليس عليك يعنى ف الذهب _ حتى يكون لك عشرون دينارا فان كان لكشىء عشرون دينارا ء وحال عليها الحول ء ففيها نصف دينار )أ ©٨٧٧‏٠ وقاللسافعى ف الأم:لا أعلم اختلافا ى أن ليس فى الذهب صدقة . حتى تبلغ عشرين مثقالا فاذا بلغت عشرين مثتالا ء ففيها الزكاة““ ‏٠ وقال .الجيطالى) :وآجمعر ‏ ١على أن الذهب اذا كان عشرين مثقالا ، وقيمتها مائنتا درهم ع .غان الزكاة تجب فيه ء وهى نصف مثقال ىالا ما الذ هثبد اود على أنه ليس قأصحاب2ويعص‏ ١ليصرىالحسنروى عن _ --- ‏) _ :١٧٦/المسالة رقم ‏ ٦٨٢وضعفه ‘ وقال الشيخوالمحلى لابن حزم ج وهو عبد الله بن واقد بن عمر،وهو ثقة ؤاحمد شاكر:كيف يكون مجهولا ‏ } ١١١وقد وهم ابن حزم لجعل حديثهروئ عن جده عبد الله ؤ مات سنة ‏٠ عائشةعنعمرابنعن ‏. ٦٨٢ )( المحلى لابن حزم ج ؛١٧٦/‏ -المسالة رقم ‏٠١٥٧٢الزكاة0باب فى زكاة السائمة حديث رقم(؟ ‏ (١ابو داود فى كتاب ٠ ١.٠‏١صصہ‏١٠ا./ج وابن ماجه فى الزكاة0باب زكاة الورق والذهب رقم ‏ ١٧٩١ج ‏. ٥٧١/١ نيل الاوطار للشوكانى ج ‏. ١٢٨ _ ١٢٧/٤ ( )١٥الام للشافنعى ج/٢ ‎؟. ٣٢ _ ٨٦١٤ت‎ ‏)٠ (٧دينار ‏ ١و احداا« تم فيها ربع عشرهايبلغ أربعين دينار ‏١6حتىشء وعلى ضوء ما سبق يمكن أن نقول !ن وجهة النظر ف الفقه الاسلامى بالننبة لنصاب الذهب تتلخص فيما يأتى : ‏ _ ١أن الامام الربيع بن حبيب وهو تقول جمهور الفقهاء _ قال انها تجب من .عثبرين مثقالا ف وليس فيما دون ذلك شىء ص وفى العشرين .حتى بيلغ ‏ ١لز أمدفليس فيه شىء< وما ز اد على ! لعشريندينارتنصف أربعة ماقيل ففيه عشر مثقال ث كما وجب فى أربعين درهما زادت على المائتين درهم واحد2وهكذا فى كل زائد الى مالا نماية ‏٠ وجعل أبو حنيفة وجماعة من آهل العراق فى ألعين أوتماصا كالماشية وهو قول فى الفقه الأباضى أيضا ع ونظيره عندهم الحبوب ء فانما تجب فى كل زائد بعد استقرار النصاب س والجمهور على الآول©٢{١‏ . أ ‏ _ ٢٠وقال الحننن البضرى وأكثر أصحاب داود لا زكاة فى الذهب ؛ حتى يبلغ أربعين دينارا ففيما ربع عثنره ى وما زاد :فيحسابه ‏٠ ( ١٦١تواعد الاسلام للجيطالى ج ٢٩/٢ ‎وكتاب الايضاح للشسماخى ج! ‎ .. .. ٦٤٦٤١٥والاموال لابى عبيد ص‎والمجموع للنووى ح‎{/ مسند الامام الربيع بن .حبيب ج :‏٥٥/٢,ا()١٧‏ شرح الجامع الصحيح ‏. ٥٦ _- ٨٦٥_ ( ب ) زكاة النعم.,... ..النعم:بالنون والعين:الابل والبقر والغنم + :زكاة الابل : يرى الامام الربيع بن حبيب رحمه الله تعالى أن زكاة الابل واجبة مالىىسنة وا لاجماع.وذلك لقوله صلى اللعهليهيه وسلم( :وليس فيما دون خمس ذود صدقنة(.'٢‏.يعنى خمسهة أبقرة ‏. () ( ٥ ( الال ة بكسر الباء2ويجوز سكانها © وهو انم جنس ‘ يتع على الذكور والاناث لا واحد له من لفظه،والابل مؤنئة ث يقال !::بل سائية . وبدا بذكر صدقة الابل ‘ لانها اهم ؤ فانها اعظم النعم قيمة واجساما "© ووجوب زكاتها مما اجمع عليهواكثر أمو ال العرب س الاهتمام بها اولى .علماء الاسلام وصحت فيه السنة . ؟) خمس ذود:باضافة « ذود:ا الى « خمس ا ‏ :٠وروئ تنوين « خمس » & فيكون « ذود )) بدلا منه،والمعروف ا لاول .و.نتله آبن عبد البر: عن الجمهور ه . وقال اهل اللغة« :الذؤد » وهو بفتح الذال المعجبة من الثلائة الى بعير » :وكذلك :العشرة.0لا واحد له من لفظه،وانما يقال فىالواحد(( « النفر والرهط والقوم والنساء » واشسباه هذه الالفاظ ‘لا واحد لها من (أبنعرة » وخمسة جمال«( خمسة")) كقولهم :ثوقولهم» :حمس .ذود َوحمس نوق ؤ وخمس نسوة ) . :قال سيبويه :يقال« :ثلاثة ذود » » لأن الذود مؤنث ' '‘. وقيل .:الظا هر أن فى العبار ةقلبا:و الاصل باضافة خمس الى ذود . ‏ ١متضايمفينمنالاوليسمىمنهم منلان ظا هر ‏. ٥ علىابقاؤ ‏٥ويجور مضافا اليه ؤ والثانى مضافا . فقه الإمام البيع ) . .لم هم _ ٨٦٦ ‏٠من 'الايل لا زكاة فبها(ؤ)وعلى هذا فان ما دون خمس وقد وقع الاجماع على أن ف خمس من الابل ثساة ى وف عشر ثساتين , وف خمس عبرة ثلاث نسيه:وف عشرين اربع شياه() . وف خمس وعثبرين بنت مخاض٢أ"‏،فان لم توجد ممابن لبون ذكر ‏١الى خمس وثلاثين .. فاذا زادت واحدة ففيما بنت لبون«" 0الى خمس واربعين ‏٠ فاذا زاادت ففيها حقة طروقة‘ الغنحل الى ستين . :فاذا زادت ففيها جذعة(ا 0الى خمس وسبعين . وقيل:يطلق كلن منهما على الآخر.. . ويسمى ذلك المدد هن الابل ذودا » :لان مالكه ذاد الفقر عن نفنسه ؛ فهو ماخوذ من ذاد الشىء يذوده اذا دفعه & ومن هاهنا كانت الخمس نصابا للزكاة فى الابل © فلا زكاة فيما ذوتها . () سيق تخريجه :. < .. ٥ ٦/ ٢الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيبا‎) ٤شرح (ه) ينظر : :قواعد الاسلام للجيطالى ج ٢؟١:١/‏ والمبسوط للسرخسى ج ار١٥٦‏ والمجموع للنووى ج ‏ ٣٢٢٦ _ ٢٢٥/٥و ‏ ٢٤٣والمغنى لابن قدامة . ٥٧٦‏!٥٧٥/ج ‏)(٦ا بنت مخاض:هى انثى الابل اتمت سنة ودخلت فى الثانية » وسنميت بذلك ؤ لان امها لحقت بالمخاض ء وهى الحوامل & ثم لزمه الاسم،وان لم تحمل امه ؤ ولا يزال ابن مخاض حتى يدخل فى الثالثة . الئالئة ء} ودخلت فا()٧‏ بنت لبون:وهى أنثى الابل أتمت سنتين وسميت بذلك ؤ لان امها وضعت غيرها © وصارت ذات لبن . ا(؟) حقنة:وهى انثى الابل التى اتمت ثلاث سنين ع ودخلت فى الرابعة ء وسميت حقة ع لانها استحقت ان يظرتها الفحل . :وهى انثى الابل0التى أتمت أربع سنين © ودخلت فى‏( )٩جسذعة الخامسة،وهى آخر الاسنان المنصوص عليها قى الزكاة ث ولا يزال جذعا حتى يدخل فى السادسة ۔ ‏ ٨٦٧ب فاذا زادت واحدة ء ففيها بنتا لبون الى تسعين ‏.٠ فاذا زادت واحدة ء ففيها حنتان.طروقتا الفحل الى عشرين ومائة ‏٠ فاذا زادت تتغير ,الحكم:وكان ف كل أربعين بنت لبون ء وف كل خمسين حقة،ولا ثبىء ف المثسنق ع وعلى الصحيح وهو ما بين الفريضتين( 0١‏٠ والأصل فق ذلك ما رواه البخارى بسنده عن عبد الله بن أنس ى ان أنسا حدثه آن با مكر الصديق رخى الله عنه كتب !ه هذا الكتاب لما وجهه .الى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم : هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله صلى الله عليه زسلم على المسلمين ى وانتى أمر الله بما رسوله صلى الله عليه وسلم ى فمن سئلها عن وجهها فليعطها ء ومن نمل فوقها تلا يخط : ف أربع وعشرين فما دونها من الابل ى كل خمس ثساة ء فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ‏ ٠فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون أنثى ‏ ٠فاذا بلغت ستا وأربعين الى ستين ففيها حتة طروقة الجمل ‏ ٠فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيما جذعة ‏ ٠فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها ابنتا لبون .‏ ٠فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ‏ ٠فاذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون&: وف كل خمسين حقة ‏ ٠ومن لم يكن له الا أربع من الابل فليس فيما صدقة. الا أن يشناء ربها"‘ .هاذأ بلغت خمسا من الابل ففيما شاة ‏){\. )٨ .ا حاشنية الترثيب ج ‏. ٧١/٢ ‏):١ا( فتح البارى ج ‏ ٥٧٢ _ ٥٧١/٣فى كتاب الزكاة باب زكاة الغنم: 5:حديث رقم ‏. ¡١٤٥٤ _ ٨٦١٨ وعن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب فى الضدتة قال:فوجدت فيه : بسم الله الرحمن الرحيم : كتاب الصدقة : ( ف أربع وعشرين من الابل ي فدونها ق كل خمس شاة ء وفيما فوق ذلك الى خمس وثلاثين ابنة مخاص ء فان لم تكن ابنة مخاض ء فابن لهون ذكر ‏ ٠وفيما فوق ذلك الى خمس وآربعين بنت بون،وفيما فوق ذلك الى ستين حقة طروقة الفحل ث وفيما فوق ذلك الى خمس وسبعين جذعة ‏ ٠وفيما فوق ذلك الى تسعين اينتا لبون ‏ ٠وفيما فوق ذلك الى عشرين ومائة حقتان طروتتا الفحل،فما زاد على ذلك من الابل ء غفى كل أربعين بنت لبون ي وفى كل خمسين حقة . 0\{) ... ‏:١٥٦٧وآبو داود فى كتاب الزكاة ص باب فى زكاة السائمة حديث رقم . ٩٩١‏٩٧/:٢‏ ١٥٧٠جو ‏ :١٥٦٨و والترمذى ف كتاب الزكاة باب ‏ _ ٤ما جاء فى زكاة الابل والغتم رقم ‏٦٢١ ‏.. :١٧/٢٣ج ‏. ٢٥٩٢ - ٢٥٧/١ومالك فى الزكاة ث باب كتاب الصدقة ج: )((٦ا ‎الموطا ج. ٢٥٨ _ ٢٥٧/١ ‎ ب ..‏ ٨٦٩ب .جدول يوضح نصاب زكاة الابل من خمس الى مائة وعشرين القدر الواجب فيهالىمن شاه٩‏0 شماتان١٤‏١.٠ ثلاث شىياه:٩‏.١٥ أربع شىياه٢٤‏٢ بمنتخاض [ انثى الابل،اكملت سنة ودخلت٣٥‏٢٥ فى الثانية ] . بنت لبون [ انثى الابل أتمت سنتين ودخلت٥‏٣٦ فى الثالثة ] . حقة [ انثى الابل أتمت ثلاث سنين ودخلت٦0‏٦ فى الرابعة ] . [ انثى الابل التى اتمت اربع سنينجذعة٧٥‏٦١ ودخلت فى الخامسة ] . بنتا لبون .٩‏٧٦ ٠حقتان‎١ ١. ٢ ٠٩٦٩١ / __ واختلف الفقهاء فييما زاد على عشرين ومائة : فقال !لآباضيون والشافعية والحنابلة( :اذا زادت واحدة بعد مائة بنات ليونوعشرين < فالو اجب ثلاث < وذلك لحديث أنس السابق ) ضاذ كل خمسينوفأربعين بنت لبونومائه ففى كلزادت على عشرين ‏٠ حقنه )« اا سبق تخريجه . _٨٧٠٠-ذ‎ وعلى هذا فما زاد على عشرين ومائة فانه يؤخذ منها ثلاث بنات لبون ث واذا زادت واحدة الى ثلاثين ومائة ففيما نحقة وبنتا لبون،ومالم يكمل العشرة فليس فيها شىء . وبعد هذا كلما بلغت الابل عشرا ففى الأربعين بنت لجون،وفى الخمسين حقة ‏٠ جدول بوضح ما زاد على مائة وعشزين القدر الواجب فيهالى.من ثلاث بنات. ‎3:٢٩ 3 .٨ .حقة وبنتا ليون‎.١٩.١٣٠ احقتان وبنت لبون. ‎:١٤٢٩١.١٤٤ .ثلاثة خقاق‎١٠٩,! ٥٠ .۔اربع بنات لبون.: ٩‏.٦ ثلاث بنات .لبون وحقة. ‎.٧٩.٧٠ بنتا لبون وحقتان .؛١٨٩‏:٨٠ ) ثلاثة حقاق وبنت لبون. ‎,١٦٠ .أربع حقاق وخمس بنات لون ‏٠‏.٢ة وقال آبو حنيفة:اذا زادت على مائة وعشرين ك تستأنف الفريضة فكون ف الخمس ثبساة مع الحقتين،وف العشر ثسانتان،وف خمس عشرة ثلاثه ثسياه،وف العشرين أربع شبياه وف خمس وعشرين بنت مخاض الى مائة وخمسين فيكون فيما ثلاث حقاق ‏ ٠ثم تستآنف الفريضة فيكون ى الخمس شاة ث وق العشر ثساتان .،وقف خمس عثرة ثلاث ثسياه وق العشرين أربع شسييا٥‏ ء وق خسس وعشرين بنت مخاض6و ى ست وثلاثين ‎ا٨٧ بنت ليون ء غاذا بلغت مائة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق الى . مائتي ن()١‏ واستدل بما رواه من طريق ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن. شهاب تال:هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى كتبه فى الصدقة.وهى عند آل عمر بن الخطاب رى الله عنه ى قال وفيه : ( فاذا كانت احدى وعشرين ومائة ففيما ثلاث بنات لبون ه حتى تبلغ تسحا وعشرين ومائة ‏ ٠فاذا كانت ثلاثين ومائة ففيما بنتا لبون وحقة حتى تبل تسعا وثلاثين ومائة ‏ ٠فاذا كانت أربعين ومائة فنيما ثلاث حقاق حتى تبل تسعا وخمسين ومائة ‏ ٠فاذا كانت ستين ومائة ففيما ارب بنسات لبون حتى تبلغ تسما وستين ومائة ‏ ٠فاذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة } فاذا كانت ثمانين ومائه ففيها حقتان وبنتا لهون حتى تبلغ تسسحا وثمانين ومائة0فاذا كانت تسعين ومائة ففيما ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبل تسما وتسعين ومائة, فاذ! بلغت مائتين ففيها أربم حقاق أو خمس بنات لبون ) ‏٠ واختلف الفقهاء أيضا فيما اذا لم يوجد ف الابل السن الواجب غ عليه ( حقة )2فيجد ( .جذعه ) ‘تجبووجد دونه.آو فوقه مثل:أن أو تجب ( جذعة ) ى فيجد ( حقة )،فقال الأباضيون وأبو حنيفة:ياخذ الملسدق«{“ا“ ذلك السن الذى وجد،ويرد عليه صاحب المالا فضلا ما بينه » وبين الواجب عليه س ان كان الذى وجد المصدق دون ما عليه0وان كان فوجد ما عليه رد المصدق المفضل ‏٠ & .و امر اهيم الننخعى والحنابلة أنه اذاالشسافعى وأبو ثور عنوروى ( )١٤الهداية مع شرح فتح القدير ج٠. ١٧١٥ - ١٧],/! ‎ ‏)(٥١ا نصب الراية ج .‏ ٢]٢ ٦٢۔ )؟٢‏ وفتح القدير ج ‏! .!٧]/وهو مرسل . _ .٨٧٢ . أخذ المصدق دون السن الواجب::رد عليه ضاحب المال عشرين درهما،: أو ثساتين.وان أخذ فوق الواجب رد على صاحب المال مثل ذلك،وزغمو! .:.أن هذا ثابت ف كتاب الصدقة ‏٠ أ ؤروى عن مالك أنه قال:مكلف شراء ذلك الىنن({“ '١٦‏٠ ؟ . . ٠. 4٥ ‏٠ 3 م . . . ه ٠- ‏١ ‏( )١٦المصدق:بتشديد الصاد وهو رب المال ا« المالك & وهذا اختيار )& وهو السناعى » وكأنهأبى عبيد ء وضبطه بعضهم بتخفيف الصاد ) الصدق يشميز بذلك الى التفويض اليه .فى اجتهادهة ،لكونه يجرئ مجرى الوكيل ث فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعد،كبها فى الفتح ج ‏٠ ٦٢/٤ ( )١٧قواعد الاسلام للجنطالى ج ا ١١/٢والمجمؤع للثووى ج٢٥٢/٥ ‎ والمغنى ‎ج؟ ٥٨٨ _ ٥٨٧/,ونيل الأوطار للشوكانى .ج ¡١.٩,/;{ ‎طبعة الحلبى‎ ,٠ ٥٦/٢وشرح الجبلاميع الصحيح .مسند الامام الربيع بن حبيب جج‎ زكاة الغنم يرى الربيع بن حبيب رضى .الله عنه أنه ) ليس فيما دون أربعين شاة صدقة )( .اذا كانت ساتمة ‏٠ .وعلى هذا فاذا كانت أربعين ففيها ثساة :الى عشرين ومائة ‏٠ فاذا زادت ففيها ثشساتانالى مائتين ثسياه الى ثلاثمائة ‏٠.فاذا زادت واحدة،ففيها ثلاث فاذا زادت ففى كل مائة شاة ‏٠ ولا تيس() الا أنولا يؤخذ فى الصدقة هرمة" ولا ذات عرار يشاء المصدقءولا يجمع بين مقترق4ولا يفرق يين مجتمع خشية الصدقة٠‏ انهما يتراجعان بينهما بالسوبة :وما كان من خليطين واذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة ع شاة واحدة » فليس )فيما شىء الا آن يشساء ربها(ث 6‏٠ الربيع بنالجامع ‏ ١لصحيح مسند د االاماموينظر شرحتخريجه‏( )١سمبيق ‏. .٥ ٧/٢حبيب < ( ,المزة الكبيرة التى سقطت اسنانها . :العيب » وقد أختلف(؟) ذات عوار :العواز _ بفتح العين ) وقد تضم .وقيل:مايمنع الاجزا ءالبيعف مايثشت يه الرد: فقيل: |هناضبط العيبف ى الاضحية ويدخل فى المعيب المريض ‘ والذكر بالنسبة الى الانثى ‘ والصغيرة سنا بالنسبة الى سن اكبر منه. . ا() التيس:مخل الغنم “ ولا يؤخذ لفضيلثه . ٥٧/ ٢ج‎حبيبمسند "الامام الربيع بنالجامع الصحرح( ),٥شرح والمجضبوع للنوؤى ج ٣٦٤/٥ ‎والمغنى ج ٥٦١٧/٢ ‎والمبسوط للسرخسى ج/٢ ‎ ٨٢وقواعد الاسلام للجيطالي ج ١٣/٢ ‎كتاب النيل وشفاء العليل ج/٢ ‎ ‏٠- ذ. -- 7..«۔ . -. ع.۔۔.ن ۔۔۔ مے +:١ ٥٩17 ١ ٨ _ _ ٨٧٤ نصاب الىقر{' : نصاب البقر عند الأباضية كالابل . .حذو النعل بالتعل : ى الأربع والعشرين من البقر غما.دونيبا ى كل خمس شاة،وفى خمس وعشرين حولية نظيرة بنت مخاض ‏ ٠وااثنيه من البقر فما دونها فى كل خمس ثساة ‏ ٠وف خمس وعشرين حولية نظيرة بنت مخاض ‏٠ والثنية من البقر.مكمان بنت لبون من الابل ث والرباعية مكان الحقة ؛ ``والسدس«" من النقر .مكان الجذعة من الابل ‏.٠ فاذا زادت على مائة وعشرين ففى كل أربعين ثنية وف كل خمسين ر ب ا ع ي ة ‏. ٠ وفيما يلى توضيح ذلك فف الجدول الآتى ': _ ن ‏( )٦البقر ة :اسم جنس واحدته بقرة وباقورة ث وتقع البترة على الذكر والانشى وهو مشتق من بقرت الشىء اذا شققته » لانها تشق الأرض بالحراثة . (٧؛‏ والئنيى:اذا دخل فى السنة السادسة والانثى ثنية.ولا يزال ثنيا حتى يدخل فى السابعة . والرباع:اذا نخل فى السابعة فهو رباع _ بقتح الراء _ ويقال:رباعى _ بتخفيف الياء _ والاول اشهر } والانثى رباعية & ولا يزال رباميا حتى يدخل فى السنة الثامنة . والسدنس:بفتح السين والدال ع وينال ايضا« :سديس ؟ بزيادة ياء0وذلك اذا دخل فى الثامنة ع والذكر والانثى بلفظ واحد } :ولا يزال سدسا حتى يدخل فى السنة التاسممة . النقر عند الأناضةزكاة المقدار الواجبالىمن شاة٩‏.٥ شماتان١.٤‏.! ٠ :ثلاث شىياه.١٩‏٥ أربع شياه. ‎٢٤.٢.٠ حولية نظيرة بنت مخاض٣٥‏:٢٥ ثنية0‏٣٦ رباعية٦‏٤٦ سدس‏٧٥آ٦ ثفتيان٩.‏٧٦ رماعيتان‏١٢٠آ٢ سن رباعيةعلى مائة وعشرين،ففى كلفاننا زادت وليس فى أقلويرى جمهور الفقهاء:فى كل ثلاثين بقرة تبيع من ذلك سىء _ وفى آربعين بقرة مسنة،وليس ‏ ٣بين الشلائين الى الاربعين شىء ث وذلك لما روى عن مسروق عن معاذ بن جبل قال:بعثنى رسول الله صلى االله عليه وسلم !الى اليمن،وأمرنى أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة.ومن كل آربعين مسنة )٨ء{\© ‏٠ _- ().سمى :التبيع تبيعا ) لانه يتبع امه.0وقيل لان قرنيه يتبعان اذنيه ؛ “ والانثى تبيعة ؤ ويقال لهما:جذع وجذعة ‘ والمسنة لزيادةوهو ضعيف سنها “ ويقال لها:ثنية . ‏ ١٠٣١٠٢/٣والمجموعلابى عامر الشباخى جالايضاح‏«( )٩كتاب ‏]٩٥؟ والاموال لابى عبيد٦والمغنى لابن قدامة ج ‏٥٦٢/٢للنووى ج ‏٥ ‏. ٣٥٧ص ) (.أخرجه الترمذى فى كتاب الزكاة0باب ‏ ٥ب ما جاء فى زكاة البقر حديث رقم ‏ ٦٢٢‏٣/١٩١.ج . كتاب الزكاة باب ا١٢‏ ۔۔ صدقة البتر حديث رقم-وابن ماجه فى ‏١٨ ‏. ٥٧٧/١‏ .٨.٤ج ٨٧٦ ثانيا:مالا يؤخذ فى الزكاة .يرى الربيع بن حبيب ارضى الله عنه أنه لا يؤخذ فى الزكاة : الخلة" ولا الربى" ء ولا الأكولة ع ولا الشسارفةث" ولا ذات المذال١ث"‏ ث وذلك لما رواه غن أبى عبيدة عت جابر بن ازيد قال : بلغنى عن رسول ! لله صلى الله عليوهسلم قال للسعاة لا تأخذو ُ ,من أراب السخلة:سخلة _ بفتح فسكون تطلق على .الذكر والانثى من اولادا( ،وتجمع ايضا على « سخل »الضأن والمعزة ساعة تولد ث والجمع سخال مثل:تمرة وتمر . تال الازهرى:وتقول العرب لأولاد الغنم ساعة تضعها أمهاتها من الضان والمعز ذكرا كان او انثى سخلة،ثم هى بهيمة للذكر والانثى ايضا . " ؟) الزنى:بضم :الراء وتشنديد الباء متضورة،وجمعها « رباب » :بضم الراء اوالمصدر الا رباب » بمسرها ث وهذا الاسم يطلق ,عليها الى خمسة عشر يوما من ولادتها . بالضم _ الشماة التىوقال فى الصحاح:ا« والربى » على « فعلى » وضعت حديثا ؤ وجمعها « رباب » بالضم،والمصدر « رباب "» _ بالكسر وهو قرب العهد بالولادة ى تقول :شاة « ربى » :بينة الربابة ص واعنز رباب ‏.٠ وقيل:تختص بالمعز © وقيل :بل تكون .من المعز و الضأن جبيما ج وربما جاء فى الابل . ا( الاكولة _ بفتح الهمزة وضم الكاف _ قال .الربيع:شاة اللحم ] وهى السمينة ك وقيل :الشاة التى تعزل للاكل وتسنين.فقيل هى:العاتر 955مانلشياه ث والشاة تعزل للاكل . () الشارفة :المسنة من النوق . (ه) ذات .الهزال:بكسر الهاء ضد السمن،يقال.:هزلت الدابة على ما لم يسم فاعله هزالا ث وهزلها صاحبها من باب ضرب فهى :مهزولة . _ - ٨٧٧ ولا ربا < ولا أكولة6ولا فحلا ئ ولا شارفا.ولا ذاتالماشسة:سخاه < ولا ذات عوار ‏٠هزال . لعم وهى السمينةلا)لتى نريى ,ولد ها ‏٤ء والأكولة 7 ونال الربيع:قال أبو عبيدة قال:بلغنى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه نتال لسعاته لا تأخذوا حزارات الناس ء ولا الحافل" ‏٠ قنال الربيع:الحزارات:الخيار ى وذات الضرع العظيمؤ ‏٠ وروى هذا الددبث بلفظ آخر :عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الننى صلى الله علينه وسلم لما بعث معاذا الى !ليمن فقال( :انك تأتى توما أهل كناب،ادعهم الى أن يشهدوا أن لا اله الا الله ث وأن محمدا رسول الله يفان أفاعوا لك فى ذلك2فأخبرهم:أنالله فرض عليهم خمس صلوات ف كل يوم وليلة .فان هم لطاعوا ‏ ١ى ذلك،فلخبرهم.أن:الله. فرشر عايهم صدقة فى آموالهم تؤخذ من أغنيائهم &وترد على فقر ائيم .: فان هم أطاعوا لك فى ذلك فايياك وكرائم أموالهم ء واياك ودعوةالمظلوم » فانه ليس لها من دون الله حجاب )؟ )٨‏٠ = ”__ ‏( )٦‏٥اإور الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الزكاة والصدقة ؤ باب ما لا يؤخذ فى الزكاة حديث رقم ‏ ٢٣٥ج ا٨٥/‏-‏. ٨٦١ ‏٥اورو ايضا مالك فى الملوطا موتوفا على عمر بن الخطاب . ؛()٧‏ رواه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الزكاة والصدقة،باب ما لا يؤخذ فى الزكاة حديث رقم ‏ ٢٣٦ج ‏. .. ٨٦/١ ‏ ٢٦٢٧/;١فى كتاب الزكاة ث باب النفى عنومالك بنحوه فى الموطأ ج التضييق على الناسن فى الصدقة . () شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج ؟٦٢/‏ _ ‏. ٦١٤ ‏.١٣٩٥الزكاة0باب وجوب الزكاةه » حديث رقما() البخارى فى كتاب "»- _ ٨٧٨ الصدقةف۔۔ ) ولا تؤخذأبى بكر الصديق رصى ألله عنهكتاىففوجاء ‏٠(المصدق< ولا تيس الا ما شاءعوارخرمه ولا ذات قيل:لا يؤخذ تيس الغنم ي .وهو فحلها لفتضبلته:وكان آيو عبيدة المال ءالمصدق ( وبفتح 'الدال.:يعنى صاحب) الا ما شاءالحدثبروى ‏٠فعنى هذ! يكون الاستثناء ف الحديث راجعا الى التيس وحده ) فيروونه ) المصدق (وذكر ااخطابى أن جميع الرواة بخالفونه ف هذا ة وكونهلحمه:ا لتيس لا يؤخذ ‏ ١لغساد4وقالالغامل4‏ ١ىيكسر الدا ل ذكرا © ونقصه :‏ ٠وعلى هذا لا يأخذ المصدق آحد هذه الثلاثة.الا أن يرى ذلك ى بان بكون جميم النصاب من جنسه،فيكون له آن يأخذها من جنس المال،فيأخذ هرمة وهي الكبيرة من الهرمات ص وذات عوار من مثلما0وتييسا من التيوسن ‏` ٠ يم.7 ج ‏ ٦ ١/٣وباب لا تؤخذ كرائم أموال الناس فى الصدتة تحديث رقم ‏١٤٥٨ ج ‏ . ٢٢٢/٢٣وباب اخذ الصدقة من الاغنياء . ومسلم فى كتاب الايمان،باب الدعاء ألى الشهادتين وشرائع الاسلام ‏. ٥:١ _ ٥٠./,١حديث رقم ‏ ١٩١ج وابو داود ف كتاب الزكاة ث باب زكاة السائمة حديث رقم ‏). ١٥٨ والترمذى فى كتاب الزكاة ؤ باب ما جاء فى كراهية أخذ خيار المال فى ))الصدقة رقم ‏ ٦٢٥ج ‏. ٢١/٢ والنسائى فى كتاب الزكاة،باب وجوب .الزكاة وباب اخراج الزكاة من بلد الى بلذ . ٥٦٨ابن ..ماجه فى كتاب الزكاة،باب فرض الزكاة حديث رقم ‏ ١٧٨٣ج ‏١و ‏/ ملىالحثص بابالزكا ةفى كتابوالد الرتطنى الصدقة وبياناخرا ج قستها حديث رقم ؛ ج ‏. ١٢٣٥/!٢ ‏ ٨٧٩۔ب وقال مالك والشسافعى:ان رأى المصدق أن أخذ هذه الثلاثة خير له ‏٠وأنفع الفقراء فله أخذه لظاهر الاستثناء(\) والدى نخلص اليه آن الامام الربيم بن حبيب رضى الله عنه _ وهو تول جمهور الفقهاء _ يرى أنه :لا يجوز أن تؤخذ الاصناف الآتية ى الزكاة : ‏ _ ١السخلة وهى التى تتبع أمها وهى ترضع عليما0لأنه لا يعطى فى الزكاة الا المسنة الثنية من الضأن فما فوقها ه . . ‏ _ ٢الربى التى تربى وادها:لأنها من كرائم الأموال وقد نمى النبى تؤخذ كر اثم | لامو ال الا أن شا ء رنها ‘ ولعلهالله علبه وسلم أنصى انما نهى عن ذلك عليه السلام ع لئلا يفرق بينها وبين ولدها س كما روى أن :نعم ملا تحىلها ولمى ‘هدية ؟ تال:أبعث ‏ ١ليك بدنةرجلا قال له والولمى هى الربا ‏.٠ وقيل لا تؤخذ لأنها لقرب ولادتها مهزولة بالولادةأا. 0 ‏ _ ٣الأكولة:شاة اللحم وهى السمينة ى قال الربيع بن حبيب رحمه الله تعالى:الأكولة شاة اللحم وهى السمينة ‏٠ ‏ _ ٤كما لا يؤخذ الفحل ث وهو ما أعد للضراب0ويسمى ف الغنم عن أخذه الأانه لا منفعة فبه لدر ولا لنسل ح اوننما يؤخذتيسا « وإنما نمى ف الزكاة ما فيه منفعة لانس ‏٠ وقيل:لأن المالك يحتاج اليه لينزو على الغنم ‏٠ النسارفة وهى المسنة من النوق ونمعنا هاكما ل١‏ يجوز :آن يؤخذ‏٥ اامرمة ‏٠ 0١٠المغتى نج. ٥٦٨/:٢ ‎ ( )١١حاضية الترتيب ج٣ ‎إ. ٨],/ = ٨٨٠ ‏ _ ٦كما لا يجوز ان يؤخذ ف الزكاة أيضا ذات الهزال.ولا ذات ‏٠عوار ‏ _ ٧كما لا يجوز أن يؤخذ ف الزكاة آيضا حزارات الناس ث قل الربيع:الحزارات الخيار.لأن حساحبها يحرزها0أى يصونها عن الابتذال ‏٠ ‏ _ ٨كما لا يجوز أن يؤخذ فى الزكاة آيضا:الحافل س وهى ذات الضذرع العظيم ى وهو كناية عن كثرة لبنما٢؛\‘ ‏٠ تالات ‘ ٦٥/ ٢ج‎حبيب الربيع بن١لامام الصحيح مسند‎ الجامعشرح) ٢ا( والمجموع للنووى ج /٥؟ ٢٦س وقواعد الاسلام للجيطالى ج } ١]٤/٢ ‎وشرح‎ النبيل ج ٢.٢ - ٢.٢/٢ ‎وبدائع الصنائع ج. ٣٢٢/٢ ‎ . ٨٨١ تالنا:زكاة الحبوب والثمار يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن الزكاة لا تجب فى الدبوب والثمار حتى تبلغ خمسة آوسق ‘ وذلك لما رواه بسنده عن رسول الله صلى ألله عليه وسلم( :وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )() ‏٠ وروى الربيع عن آبئ عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( :فيما سقت السماء 6والعيون العشر،وما سقى بالدوالى والغربُ& نصف العشر ){ث) ‏٠ .وف الفظ عن !بن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال( :فيما ستنت السماء والعيون أو كان عثريال_) العشر } وفيما سقى ميم--- ا()١‏ سبق تخريجه . ‏( )٢المراد بالسماء المطر مجازا من باب ذكر المحل وارادة الحال » ومنه تول الشاعر : اذا نزل السماء بأرض قوم ا(؟) والعيون:جمع عين وهئ الانهار الجارية على وجه الأرض “‘ ولم يحتج الى ستى سماء ث ولا آلة ويسمى بعلا . ( ) الدوالى:جمع دالية ع وهو الدلو الصغيرة . والغرب _ بفتح المعجمة وسكون المهملة _ الدلو العظيمة يستتى على السانية.وفى المصباح:الدالية دلو ونحوها . ‏( )٥رواه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الزكاة والصدقة } باب فى النصاب حديث رتم ‏ ٢٣١ج ‏. ٨٥/١ ا() عثريا:بفتح المهملة والمثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية هو الذى فى حفيره٥‏ } واشتقاقه من العاثور الذى[يشرب بعروته من ماء \ ||الماشى .يعثر فيها .يجرى فيها الماء لان .فقه الامام الربيع (‏٦م/ _ ٨٨٢ بالنضح"م نصف العر )«”“ ‏٠ وعن جاب رخى ألله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم تال( :فيما العشر ( ‏(. )٩١سقت الأنمار والغيوم المشور وما سقى بالىسانية تصف هذا قول أكثر آهل العلم منهم !بن عمر ث وجابر.وأبو أمامة بن سهل ى وعمر بن عبد العزيز ح وجابر بن زيد ح والحسن س وعطاء ومكحول ! والنخعى.ومالك وأهل المدينة ث والثورى ع و:الاوزاعى } وأبن ابى ليلى،والشسافعى،وأبو يوسقن ء وابن حزم ‏ ٠وآطفيس من الأباضةء ا()]٧‏ النضح:هو ما سقى بالدوالى والاسقاء ص والنواضح:الابل التى يستتى عليها واحدها ناضح ،ؤ وهى السوانى فى روآية مسلم « النهاية+‏٢ ‏. » ٣٥٠ - ٢]٧/٢‏و /٢٨:ج ‏ ٦٦/٥وفتح البارى ج الها .اخرجه البخارى فى كتاب الزكاة ث باب العشر :فيما يسقى من ماء السماء وباماء الجارئ ج ١!٢٢/٢ا‏ . ‏: :(٥٩٦٦١وابو داود ق كتاب الزكاة » باب صدقة الزرع حديث رقم والترمذى فى ابوابه الزكاة ث باب ما جاء فى الصدقة غيما يسقى بالانهار وغيره ا حديث رقم ‏ ٦].ج :‏ ٢٢٣/٢وقال ابو عيسى:حديث حسن صحيح . والنسائى ف كتاب الزكباة ط باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر ‏. ٤١/٥ج وابن ماجه فى كتاب الزكاة باب صدقة الزرع والثمار حديث رقم ‏١٨١٧ ‏. ٥٨٦١/١ج ‏ (٩مسلم ق كتاب الزكاة.باب ما فيه المتر او نصف العشر حديث . :٦٧٥٢رقم ٧ ‎ج‎ ١وابو داود ف كتاب الزكاة ح باب صدقة الزرع حديث رقم :١٥٩٦٧ ‎ج٢ ‎ .. .٢٥٢/ والنسائي ف كتاب الزكاة ص باب غيما يوجب العشر ج ‏. ]٤١/٥ ‏ ٣٥٢٣م ‏ ٢٤١ /٢ووالامام أحمد فى المىىند ح _ ٨٨٢٣ 1.وصاحب النيل(\“ ‏٠ قال الامام مالك:والسنة عندنا ى :الحبوب التى يدخرها الناس ويأكلونها ث أنه يؤخذ مما سقته السبماء .من ذلك:ء وما سقته :العيون س وما كان بعلا العشر } وما سقى بالنضح :ن(صف العشر اذا بلغ ذلك خمسة علىصلى آ لللهه عليبه؛ وسلم ض.وما زادلنبيصاعا لأولأوسق بالصاع ذلك ) () ,خمسهة آوسق ففيه الزكاة بحساب والزروعفيما سقى بماء الثار:بجب) لمجموعق) اه بوىوقالأ ما يشرب منح ماء ينصببعروقه ك وكذما يشربالنعل وهوالعشر < وكذ! ‏١ جيل آو " نهر ّ آو بجبن كبيرة:فقى ; هذا كله العشر ‏'٠اليه من وأما ما سقى بالنضح ١٢‏ ٤او الدلاء أو الدواليب وهى التى تديرخا البقر أو بالناعورة وهى التى يديرها الماء بنفسه غ ففنى جميعه نصمصفف العشر؟0١‏ وانى ذلك ذهب اذحنابلةف؛. 0 وشرح النيل‏ ٢ ٢/٢والمغنى «< /‏( )٠تواعد الاسلام للجيطالى < ‏.٠ج ‏ ١٨/٢والاموال لأبى عبيد ض ٨١:؟‏ . والموطا للامام مالك بن انس ج ٧٢/:١؟٢‏ وحافسية الترتيب ج ‏٧٢/٢ وامجموع.للنووئ ج ‏:. ٤1١٩١/٥ ":. ٢٧٢(( )! الموطا ج/١ ‎ ()١١لنضح:هو الستى بالرشاء2والمراد من يحتاج لي مئموون ةة اللة‘ ‎ا عن ابى هريرة رضى الله عنه قال :قال رسول اله يتهته « فيما سقت السماء‎ .والعيون العشر2وفيما سقى بالنضح نصف العشر. :» ‎ اخرجه الترمذى فى كتاب الزكاة،باب ما جاء فى الصدقة فيما يسقى |بالانمار وغيره رقم ‏ ٦٢٩ج ‏. ٣٢/٢ وأخرجه ابن ماجه فى ‏ _ ٨كتاب الزكاة0باب ‏ :١٧صدقة الزروع ‏-. ٦والثمار حديث رقم :١!٨١٦؛‏ ج٥٨./‏ . ( )١٢المجموع للنووى ج.٠.٠ .٤٢.١/٥ ‎ )( المغنى لابن قدامة ج ‏: ٦٦١٥/٢ ]_ ٨٨ وذهب آبو حنيفة ومن تابعه الى آن الزكاة تجب ف قليل ذلك وكثيره , وا لعبونالسماءقو له صلى الله علبه وسلم) :فيما سقتوذلك لعموم العشر ) ‏ ٠ولأنه لا يعتبر له حول ء فلا يعتز ! 4نصاب”“{ا\© . بقول أبى حنيفة ,وقال ابن عبد العزيز _ من فقهاء الاباضية وقال أبو غانم الخراسانى،وبقوله ناخذأ ){٨‏٠ واحتج أبو حنيفة بقوله صلى الله عليه وسلم( :ما آخرجت الارض ١العشر ‏)٠ (٧٧خفه وبما رواه مسلم عنه عليه الصلاة والسلام ( فيما سقت الأنهار والغيم العشر2وفيما سقى بالىسانية نصف العشر )(؛ ©٨٧٨‏٠ وفيه من الآثار أيضا ما أخرج عبد الرزاق:أخبرنا معمر عن سماك ابن الفضل عن عمر بن عبد العزيز قال( :فيما أنبتت من قليل وكثير ٠إإعشر ‏):٧ وزاد النخعنى _ فيما أخرجه ابن أبى شيبة( :حتى فى كل عشر . ‏)(٢٠بقل استجةوستجات وقال أيضا:انه لا عبرة بالنساب فى هذه المسلة ى الأن النصاب فى الغنى للمالك تها ء وذلك غير معتبرصفةالزكاة كان معتبر ‏ ١لحصولأموال ‏( ١ ٥المبسوط للسرخسى ج ‏ ٢/٢وشرح فتح القدير لكمال الدين بن الهمام ‏. ٢٤٣٢ج ‏ ٢٦٨/:١و ‏٠ ٢٧٢٦‏)ا(٦١ا المدونة الكبرئ لابى غانم الخراسانى ج: ‏)ن( (٧شرح فتح القدير ج ‏. ٢]٢/٢ ‏)(٨ا سبق . ( )١٩شرح فتح القدير ج. ٢٤٢/٢ ‎ ([ )٢.المبسوط للسرخسى. ٢/٢ :< ‎ . ٨٨٥ فى ايجاب :العشر،لأن آصل المال هنا لا يعتبر ى فهو وخمس الركاز سواء()"١‏ . ويقول:ابن الهمام موضحا سبب الخلاف : والحاصل أنه اذا تعارض عام وخاص ى فمن بقدم الخاص مطلقا كأصحاب الاتجاه الأول _ الربيع بن حبيب والمالكية والشافعية أو يقول‏ ٠ومن يقدم العاموالحنابلة _ قال بموجب دديث اوساق يتعارضان ويطاب الترجيح ان لم يعرف التاريخ وان عرف فالمتأخر ناسخ ‏٠ ثم يقول ابن الهمام( :ولما كان العام كقولنا يجب أن يقول بموجب هذا العام هنا ڵ لأنه الما تمارض حديث الاوساق ف الايجاب فيما دون خمسة الأوسق كمان الايجاب أولى للاحتياط.فمن تم له المطلوب فى نفس الأصل الخلاق تم له هنا ‏)"٠ ٢ ويرجح ابن التيم وجوب العمل بكلا الحديثين » حيث يقول:وقد وردت السنة الصحيحة المحكمة فى تقدير نصاب المعشرات بخمسة أآوسق 0 بالتشابه من قوله( :فيما سقت السماء العشر وما سقى بنضح أو غرب فنصف العشر )،قالوا:وهذا يعم القليل والكثير ع وقد عارضه الخاص , ودلالة العام تطعية كالخاص اذا تعارضا يقدم الاحوط وهو الوجوب ‏٠ فيقال:يجب العمل بكلا الحديثين { ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر والغاء أحدهما بالكلية.فان طاعة الرسول صلى أنته عيه وسام فرض ف هذا س وف هذا ى ولا تعارض بينهما _ بحمد الله تعالى _ بوجه من الوجوه : فان قوله( :فيما سقت السماء العشر ) أنما أريد به التمييز ، :بين ت_ = . ٢ {٣/٢( )٢١شرح فتح القدير ج‎ ٠ ٧٢/٢) (٢٢حاشية الترتيب م‎ _ :٨٨٦٠ت‎ مأ يجب فيه العشر ة ؤما:يجب فيه نضفه ثذكر:ألنؤعين" ،مفرتا بينهما‎ ٠الواجب‎مقدارق وأما مقدار النصاب قسكت غنه قى هذا الحديث ى وبينه نصا فى‎ الدديث .الآخر ٤ ‎فكيف :يجوز .للخدول ٠عن النص ا!صريح المحكم الذى‎ لا بنحتمل أغير ما آول عليه "البتة الى المجمل المتثسابه ث الذى غايته أن يتعلق‎ فيه بعموم لم يقصدوا بنيانه بالخاص المحكم المبين كبييان سائر العموميات‎ بغا يخصها .من النصوص( والونق ستون صاعا ء والصاع أربعة أمداد & والمد رطل وثلث عند الجمهور0٤١‏ ' . رطلوستمائة"و هو .آلفف ‏٢وغيره(‏ ١منذ 5ابنونقل ) لاجماع ف ديه بللبتدادى.٠.‏والصاع أربعة أمداد بمده صلى انه عيه وسلم ‏٠ روى آبو سعيد الخدرى رى الله عنه أن النبى صلى الله علبه وسلم ٠(٣١( صاء ‏١ستونالوسق)ال. وال صلى انه عليه وسلم( :المكيال مكيال أهل المدينة.والميزان ميزان آهل مكة ‏)(. 0٦ . ٤٥) ٢٣المجموع للنوؤى.ج‎ ‏ ٢ ٢/والمحلى لابن حزم ج :؛]٦/٤‏ -‏) (٢ 0وقواعد الاسلام للجيطالى < 1 .المسالة ‏٢ ( )٢٥قواعد الاسلام ج. ٢١/٢ ‎ ‏!(٦٢ا أخزجنه ابن أماجة فى كتاب الزكاة ع باب الؤسق ستون صاعا . حديث رقم :١٨٣٢ج‏ ١ا٥٨٦/‏ . 5ا الوسبق :س.تون صاعا ابصاع النبى ميت ح والضباع : :خمسة ارطال وثلث .والوسقا على هذا الحساب مائة وستون منا . ‏( )٢٧اخرجه النسائي عن ابي نعيم ق البيوع ث باب ؟ ٥‏ . ٥واخرج اطرافه _ _- ٨٨٧ واختلفوا ف مده صلى أ له عليه وسلم،فقال جمهور الطماء _ من الاباضية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم _:رطل وثلث وزيادة يسيرة بالبغدادى&؟) . شال ابن حزم ة وهذا أمر مشهور بالمدينة منقول نقل الكافة ء صغيرهم وكبيرهم،وصالحهم وطالحهم وعالمهم وجاهلهم،وحرائرهم وامائهم ك كما نقل أهل مكة موضع الصفا والمروة ‏ ٠والاعتراض على أهل المدينة ف صاعهم ومدهم.كمالمعترض على أهل مكة فى موضع !لصفا والمروة ع ولا فرق ه وكمن يعترض على أهل المدينة ف القبر والمنبر والبقيع.وهذا خروج عن الدبيانه والمعقول ‏٠ وقد رجع آبو يوسف الى الحق ف هذه المسالة ء اذ دخل المدينة ؛ ووقف على أمداد أهلها{‘٢١‏ . روى البيمقى عن الدسين بن انوليد قال) :قدم علينا آبو بيوسف من الحج فأتيناه فقال :انى أريد أنأفتح عليكم بابا من الصلم همنى ، ففصحت عنه2فقدهت المدينة » فسسآلت عن الصاع.فقالوا صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏٠قلت لهم :حمجاتكم فى ذلك ؟ قالوا:ناتيك بالحجة غدا ى فلما أصبحت أتى نحو خمسين شيخا من أبناء المماجرين والأنصار مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه ك كل رجل منهم مخبر عن أببه وأهل بيته0أن هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو داود فى البيوع باب رقم ‏ ٧حديث رقم ‏ ٢٢٤.ج ‏. ٢]٦/٣ وابن حبان فى موارد الظمآن حديث رقم ‏ . ...٢والبهتى فى السنن الكبرى ج ‏ ١.٧/٤والهيثمى فى مجموع الزوائد ج؛ ٨/‏٠ )( قواعد الاسلام للجيطالى ج ‏ ٢٢/٢والمغنى ج ‏ ٥٦٧/٢والمجمع للنووى ج ‏ . :]١٥/٥‏؟. ٦١ ) ٥٣/۔ مسالة رقم٠ ٦]٢ ‎( )٢٩المحلى ج‎ ‏ ٨٨٨س فنظرت فاذا هى سبواء:،قال :فعايرته ى فاذا هو خمسة أرطال وثلث بنقصان منه يسير ء فرآيت أمرا قويا،فقد تركت تول أبى حنيفة فى الصاع } وأخذت بقول آهل المدينة ‏)(‘٠ )٢ واختلفوا فى تدقيق .النضاب هل هو للتحديد ؟ .وهو الاصح عند كالشافعية ‏٠ ‏٠قال الشافعية:انله.لتحديد وقال المالكية :انه لتقريب ‏٠ فعلى الآول اذا نقض ولو يسيرا ضز كمالزطل والرطلين ‏٠ وقال النووى ف شرح مسلم:انه للتقريب كالقلتين ى فلا يضر نقص يسير كالرطل والرطلين ع وقيل:خمسة ء والاعتبار بالكيل لا بالوزن . وكلام الايضاح يشعر بأنه اذا نقص الكيل عن خمسة أوساق قليلا أو كثيرا فانه ليس فبه صدقة ‏: .٠ وقتال بعض آهل:العلم النقصان قف ذلك نصف صاع أو ربع صاع على تتؤل بعض،وهذا .يثسبه أن يكون عندهم استحسانا(" ‏٠ ‏. . :١٧:١/٤‏)(٠٣ا السنن الكبرى للبيمتى ج ‏( )٢١حاشية الترتيب ج ‏٠ ٧٤/٣ . ٨٨٩ .رابعا:ما عفى عن زكاته يرى الامام المربيع بن حبيب رضى الله عنه أنه قد عفى عن زكاة ‏٠ااجارة«(©١ قال الربيع :الجارة الابل التى تجر بالزمام وتذهب ع وترجع بقوت أهل لبيت مالم تكن للتجار ة(؟& ‏٠ وانما عفى عن زكاتها.لأنها لم تتخذ للاقتتاء والنماء.وانما اتخذت للعمل ‏٠ روى الربيع عن أبى عبيدة س عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن الكسعة").ولا فالجارةقتال) :ليس فالله عليه وسلمالنبى صلى ولا فى النخة(ث) س ولا فى الجبهةثم صدقة ) ‏٠ 0٠ جارة بمعنى مجرورةوست:بجيم ثم رامءهملة مشددة ‏٠)( الجارة كما يقال« :-سر كاتم » أى مكتوم،وقوله تعالى « من ماء دافق » _ سوره الطارق٦,/‏ _ اى مدفوق () الكسعة :بضم الكاف وسكون المهيلة :الحمير . ‏( )٢النخة :يفتح النون وتشديد المعجمة الرقيق » اى العبيد ث وبه جزم الامام اح رضى اللله عنه . :البتر االعوامل ؤ تال ثعلب :وهو الصواب ڵ لانه من النخ ء. الكديد .وهو " وقال الكسائى::هو بالضم،وهى البقر العوامل ‏٠ )( الجبهة:بفتح الجيم وسكون الموحدة :الخيل » سميت بذلك س لانها خيار البهائم ‏ ٤كيا يقال ::وجه السلعة لخيارها0ووجه القوم وجهتهم لسيدهم وقتال بعضهم:هى خيار الخيل . وقيل :الجبهة :الخيل والبغال والعبيد .وتعقب بان فيه بعدا وتكلفا , (ه) اخرجه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الزكاة والصدقة ؤ باب ما عفى عن زكاته حديث رقم ‏ ٢٣٨ج ‏. ٨٦/١ ( )٦شبرج الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج ‎؟٠ ٦١٨/ ‏ ٨٨٩٠۔ ومثل الابل الجارة:البقر العوامل فانه لا فرق بينهما فى الخلاف فى وجوب الزكاة وعدم وجونها( ‘٧‏٠ روى عن على كرم الله وجهه قال( :ليس ف البقر العوامل صدقة ) .جمع عاملة .تطلق على الابل والبقر.اذا اتخذت للعمل( ‏٠وااعوامل وقد أخذ بظاهر لحديث بعض علماء الاباضية منهم آبو عبيدة فلم يوجبواا الزكاة ى العوامل من الابل والبر ‏٠ والعاملة هى التى يستخدمها صاحبها فى الجرث ع عن جابر بن عبد الله رخى انته عنه ( ليس على الحراثة صدقة )؛) والحراثة هى التى ‏٠الارضحرثتعمل ق وروى عن على ومعاذ أن لا صدقة فى البقر العوامل :‏٠ وقال الثشسيرازى::ولا تجب الزكاة الا ق السائمة من الابل والبقر والغنم،لما روى أن أبا بكر .الصديق رخى الله عنه كتب فى كتاب الصدقة } وفيه( :ف الصدقة فى الغنم ف سائمتها اذا كانت أربعين فيما صدقة )<{‘\6 وروى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده آن النبى صلى لله عليه وسلم قال( :ى الابل السائمة ف كل.أربعين بنت لبون ‏)٠ &٢!١ ولان العوامل والمعلوفة لا تقتنى للنماء فلم تجب فيما ألزكاة.كثياب < وأثاث 'الداار9 .البدن :ا((٧‏ أبو داود ا لاسلام ج. '١ ٧/ ٢ ‎<٨\٧/٢وقواعد( )٨حاشية الترتيب‎ . ٣٢٨٠٨الاموال ص‎)(٩ا‎ ٠سمبق‎١( ٠ ‏. ٠ ٢٠٢/٥‏))١ا (١المجموع للنووى.شرح المهذب للشيرازئ ج _ ٨٩٨٩١ وقالت طائفة من العلماء:فى الابل :لنواضح"" والبقر ‎السوانى".0١ وبتر الحرث صدقة٠ ‎ وروى هذا عن مكحول وقتادة.وبه تال مالك(ثا 0حيث تال فى الموطأ: ‎ انى أرى أن يؤخذ ذلك كله اذ !ا وجيت فيه الصدقة٠ ‎ وروى مثله قف كتاب ابن جعفر من فقهاء ا لأباضية.وهذا مع قوله) :ليس ف‏ ١لله علبه وسلم ] وهوصلىحديث الرسولاستمغاضة التوبة ولا فى الجارة صدقة ). 0 قال الجيطالى رحمه ا له تعلى:وأن نهم احتجوا بعصوم قوله صلى انه عليه وسلم( :ليسن ف خمس ذود صدقة ) ث ومن أسقط الزكاة عن العوامل خصه بالحديث 'ا متقدم ‏. ١٧١ فألله عنزه أنه لا زكاةرضىحبيب‏ ١الربيع بنالامام وكذلك برى الحمير ك والخيل ء والعبيد مالم تكن للتجارة،وذلك بأن يشتريما للرب للتجارة وجىت.لا للقنوة و الانتفاع بذو اتها < فانه اذا أخذهاف قيمتها فيها زكاة التجار ة ى وهى ربع العشر ث كالذهب والفضة،لأنهما أصلها ء التجارة مأخوذ من قوله تعالى( :أنفقوا من طيباتوروجوب الزكاة ما لسبتم ( ‏( )١٧وتد أجمع الناس عايها.وخالف داود بن على وهو محجوج بالآية والاجماع ‏. ٧٨ الماء من نهر اوالذى يحبل‏«( .)٢الابل النواضح:جمع ناضح ) وهو 0اى تبله بالماء الذىبئر » لريسقى الزرع ] سميت بذلك لانها تنضح العطش تحمله،هذا اصله،ثم استعيل فىكل بعير وان لم يحمل الماء . ا()٣‏ البقر السوانى :التى يسنى عليها0اى يستقى من البئر . ‏ ١٨/٢والموطا ج ا٢٦٢/.‏ والشرح الصغير علئ‏( )١٤قواعد الاسلام ج ‏. ٩ ٢/ ١الى مذهيع مالك جالمسالكأقترب ا لايل التى توضع الامتاب على ظهورها كالركوبة‏( )١٥القنتوبة :بالفتح .والحلوبة ) (١٦قواعد الاسلام للجيطالى ج٠. ١٨/٢ ‎ ( ))١٧سورة ‎البقرة. ٢٦٧/ ( )١٨شرخ الجامع الصحيح منسند الامام الربيع ج٠ ٦٦١/!٢ ‎ _ ٨٩٢ وعن أبى عبيدة ي عن جابر بن زيد س عن أبى هريرة قال:تمال رسول لله صلى الله عليه وسلم:ليس على الرجل فى عبده ولا فرسه صدقة؟ا.0 ولأن مال الزكاة من ذكوره المفردة واناثه المفردة لا زكاة فيهما اذ! اجتمعا كااحمير ‏٠ ولأن مالا يخرج زكاة من جتسه من السائمة لا تجب فيه كسائر ‏٠الدواب ولأن الخيل دواب ء فلا تجب الزكاة فيها كسائر الدواب ‏ ٠ولأنها ليست من بهيمة الأنعام،فلم تجب فيما الزكاة "“١‏. ٠ ‏( )١٩‏٥اور الربيع بن حبيب ى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الزكاة والصدقة،باب ما عفى عن زكاته حديث رقم ‏ ٢٣٩ج ١ا٨٦/‏ “ ورواه البخارى بلفظ« :ليس على فرس المسلم ولا على غلامه صدقة » . البخارى فى كتاب الزكاة ص باب ليس على المسلم فى عبده صدقة حديث رقم ‏ :١٤٦٢ج ‏. ٣٢٢٧ ٢٣٢٦/٢٣ ومسلم فى الزكاة،باب ما جاء فى صدقة الرقيق حديث رقم ‏. ١٥٦٩٥ والترمذى فى كتاب الزكاة » ياب ما جاء ليس فى الخيل والرقيق صدقة ء حديث رقم ‏ ٦٢٨ج ‏. ٢٣/٢ والنسائى فى كتاب الزكاة ك باب زكاة الخيل وزكاة الرقيق . وابن ماجه فى كتاب الزكاة س باب صدقة الخيل والرقيق ث حديث رقم ‏. :٨١٢ ومالك فى الموظا فى كتاب الزكاة “ باب لا زكاة ق الخبل والرقيق والعبيد ء حديث رقم ‏ ٣٧ج ا٢٧٢٧/‏ . ‏ ٢٧٩و ‏ ٤.٧و ١٠؟‏‏ ٢٥٤و‏ ٢٤٩و‏ ٢]٢/٢وواحمد فى المسند ج ‏ ٤٣٢و ‏ :٤٦٩و ٧٠.؟‏ و ٧٢٧٢؟.‏ .و والدارقطنى فى كتاب الزكاة،باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن آلخيل ‏. ١٣٧/٢والرقيق حديث رقم ‏ ٦و ‏ ٨ج (.؟) المغنى لابن قدامة ج ٢إ٦٢./‏ وكتاب النيل وشنفاء العليل ج¡ ‏٠ ١٦/٢ ‏ ٨٩٢٣س وقال الدنةيون:ان !اخيل لا تخلو اما أن تكون علوفة،أو سائمة : فان كانت علوفة ؤ بأن كانت تعلف للركوب ء أو للحمل,أو للجهاد الزكاة هوسيبل الله ء فلا زكا:فيها ئ لأنها مشغولة بالحاجة < ومالف المال النامى الفاضل عن الحاجه ‏٠ وان كانت :تعلف للتجارة ففيها الزكاة بالاجماع،لكونها مالا ناميا . فاضلا عن الحاجة م لآن الاعداد لاتجارة دليل النماء والفخل عن الحاجه ‏٠ ء والحمل7أو الجهادللركوبتسام< فان كانتسائمةكانتوان للتجارة فغيها الزكاة بلا خلاف ‏٠افلا زكاة ذرهها./.و ان كانت تساموالغزو وان كانت تسام للدر والنسل » فان كانت مختلطة ذكورا وانائا ث فقد تمال أبو حنيفة:تجب الزكاة فيما قولا واحدا.وصاحبها بالخيار أن ثساء أدى عن كل قرس دينارا س وان ثساء قومها،وأدى عن كل مائتى درهم خمسة درا هم ‏ ٠وان كانت اناثا منفردة ففيها روايتان ذكرهما الطحاوى ء وان كانت ذكورا منفردة ففيها روايتان عنه أيضا ذكرهما الطحاوى فى ‏٠الآثار وقال آبو يوسف ومحمد لا زكاة فيها كيغما كانت؟{(؟‘ ‏٠ ولأابى حنيفة ما روى عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال( :ى كل فرس سائمة دينار وليس فى الرابطة شىء ) وف لفظ : ( ف الخيل السائمة فى كل فرس دينار أو عشرة دراهم )".. 0 وروى آن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب الى أبى عبيدة بن الجراح رغئ الله .عنه ف صدقة الخيل( :أن خير أربابها.فان ثساءوأ أدوا من وخذ من كل مائتى درهم خمسة در اهم ‏)0٢كل فرس دينارا ث وألا قومهما ها_ ( )٢١بدائع الصنائع للكاسانى ج. ٢٢/٢ ‎: ‏)(٢٢ا نيل الأوطار للشسوكانى ج ‏]. :١!٢٧/ الرقيقالزكاة0باب ما جاء فى صدقةالموطأ قى كتابفى‏( ))٢٢مالك ‏٠ و العسل.والخيل - ٨٩٤ وروى عن السائب .بن يزيد رضى الله عنه .أن عمر رضى الله عنه لما بعث العلاء بن الحذرمى الى البحرينأمره آن يأخذ من كل فرس ثساتين ا عشرة ة دراهم ‏٠ ولأنها مال نام فاضل عن الحاجة الأضلية ث فتجب فبها الزكاة.كما لو كانت للتجارة(" ‏ ٠ولأنه حيوان أشبه الغنم +: اللعهليه‏١للصهلىوروى عن ابى هريرة رضى الله عنه ‏٠آن رسول وسلم قال (:الخيل لرجل أنجر“" 0ث ولرجل ستر ء وعلى رجل وزر . فاما الذى هى له أجر،فرجل ربطها ق سبيل الله.فطال لها فى مرج أو روضة،فما أصابت ف طيلها ذلك من الملمرج ¡أو الروضة \ كمان له .كانتينرفافآوحسنات،ولؤ أنها تطعت طيلها ذلك .فماستنتششر آثارها وأرؤ.اثهما حبسنات اله.ه تولو أنها مرت بنهر ء فثشربت منه.ولم برد أن يسقى به3كان ذلك له حسنات س فهى له :أجر _ ورجل ربطها تغنيا وتعففنا ى ولم ينس .حق الله ف رقابما ولا ف ظهورها3فهى لذلك ستر ‏٠ ورجل ربطها فخرا وريياء ونواء لأهل الاسلام فهى على ذلك وزر ‏)٠ 0٨٠ )( بدائع الصنائع ج ‏ ٢٥ _ ٢٤/٢وقواعد الاسلام ج ‏ ١١/٢والنيل وشفاء العليل ج ١٦/٢٣؛_١٧-‏ . .وعلى رجل وزر:اى اثم.ربطها فى سبيل‏( )٢٥لرزجل اجر:ثواب الذى ربطها فيه حتى تسرعالله:اعدها للجهاد.فأطال لها:ا الحبنل للرعى.فى مرج:موضع كلا واكثر مايطلق على الموضع المطمئن.او روضه : اكثر ما يطلق على الموضع المرتفبع .ا .فما أصابه:أكلت.فى طيلها:حبلها . 0سمى به:شوطا أو شوطين.شرفا او شرفينفاستنت:جرت بنشاط ‏ ٠واء :لان المالى يشرف على ما يتوجه اليه.والشرف العالى :الأرض ‏٠:ناوات الرجل ناهمضته بالعداوةاى مناوااة وعداوة،قال الخليل ٠لثلاثة‎الخيلك بابالجماد والسيركتابق) ٢٦البخارى ٠٢٤رقم‎اثم مانع الزكاة ٥ ‎حديثالزكاة ٥ ‎ح بابكتاب` ` ؤمىنلم ق ومالك فى الموطا فى كتاب الجهاد } باب الترغيب فى الجهاد أرقم.' ٣ ‎ _٨٩٥ ومجمل الراى ى زكاة الخبل يتلخص فيما ياتى : ‏ _ ١أن الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه قال:انه لصادقة فى الخيل _ وهو قول جمهور الفقهاء _ مالم تعد للتجارة ‏٠ ‏ _ ٢وخالف آبو حنيفة نمقال بوجوب الزكاة فى الخيل اذا كانت سائمة مقصودا بها النسل ذكورا أو اناثا،أو مختلطة ء تقوم اذا كانت خمسة أو أكثر ذنزكى القيمة } فيخرج ربع العشر ؤ أو يعطى عن كل فرس دينار ‏. ٠ وروى عنه آنه اذا كانت الخيل اناثا،لا ذكر فيها,فلا زكاة فيها 2 واحتج بأن الخيل السائمة حيوان مقصود بها النسل،فأشبه الابل والبقر ‏` ٠ _ ٨٩٦ خامسا:زكاة عروض اللذتجارة العروض التى تعد للتجارة ` ‏ _ ١زكاة العروض(ه\ا0 يرى الربيع بن حبيب رضى الله عنه ايجاب الزكاة ف العروض التى تعد للتجارة" 6‏٠ يقول الجيطالى:أجمع العلماء على ايجاب الزكاة ف العروض التى ا(ا) العروض:جبع عرض _ بفتح العين وسكون الراء _ وهو ما خالف النقدين من متاع الدنيا،وأثاثها0بخلاف:العرض _ بقتحتين _ فهو حطام الدنيا ومتاعها .. التجارة منعلى زكاة عروضوالدليل‏٢٤/٢ا(آ) قواعد الاسلام ج أنفقوا من طيبات ما كىسبتم »القرآن قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا سورة البقرة ٢٦٧/‏ ٠يعنى بذلك جل ثناؤه:زكوا من طيبات ما كسبتم بتصرفكم : ,اما بتجارة،أو بصناعة » من الذهب والفضة . وروئ عن مجاهد فى قوله تعالى « من طيبات ما كسبتم » قال من التجارة ‏ ٥٥٦ _ ٥٥٥/٥بتحقيق ومراجعة الشيخين:أحمدالطبرى ج«( تفسير )» .ومحمود شاكر قال الجصاص:روى عن جماعة من السلف فى قوله جل ذكره « انفتوا من طيباب ما كسبتم » انه من التجارات ؤ منهم الحسن ومجاهد ع وعموم هذه الآية:يوجب الصدقة من سائر الاموال ؤ لان قوله « ما كسبتم » ينتظبها . ‏. ) ٥٢٢٣ / ١ج) أحكام القرآن للجصاص واكد الرازى هذا المعنى حيث قال« :ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة فى كل مال يكتسبه الانسان،فيدخل فيه زكاة التجارة ص وزكاة الذهب » .والفضة } وزكاة النعم لان ذلك مما يوصف بانه كسب ‏. _ ٦٥/٢) التفسير الكبر:مفاتيح الغيب ح . ٨٩٧ بن.عمرذلك عنروى 6 مدير ة”)عيرآو كانت<مديرةتعث للتجارة الخطاب ؤ وعثمان بن عقان وابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد وأبى ‏٠عبيذة ومسلم وآبى صالح الدهان والربيع بن حبىب() وذلك لما روى عن سمرة بن جندب أنه قال( :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا باخراج الزكاة من الذى يعد للبيع ‏)٠ 6٢ .يكسر الحاء المهملة روتخفيف الميم وآخره سينحماسوعن رضى:قال لى عمر بن الخطابعن أنبه | قال‏ ١لآدم (بيبمهملة ‘ وكان :مالى مالى » .انما ابيع الأدم <آد زكاة سالك فقتلت) بيا حماضشالله عنه... ‏٠:قومه & ته آد زكاته ي .فغغلت ):والجعاف” ‏ ٠ (٢تال هال ابن ةدامة:وهذه قضة يشتهر مثلما ك ولم تنكر فيكون اجماعال_)٠‏ .وروى عن آبى ذر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه ‏( )٢التاجر المدير:هو الذى يبيع ويشمترئ بالسعر الحاضر،ولا يتضبط الاخر « غير المدير » فيسمى :.والتاجرله وقت فى البيع والشراء « المحتكر ؟ . ‏. ٢٤٢/٢() قواعد الاسلام للحيطالى ج (ه) ابو دناود فى أول كتاب الزكاة باب ‏. ٢٣ والبغوى فى تفسيره ج ‏ . ٢٨٨/١قال النووى:وفى .اسناده جماعة لا اعرف حالهم ع ولكن لم يضعفه ابو داود } وما لم يضعفه فهو حسن: .«‏ ١الجموع ج / ا()٦‏ الأدم:جمع أديم وهو الجلد . ( ()٧الجماب::جمع جعبة ؤ وهى ما يوضع فيه السهام ونحوها:: ‎ (ه) الام للثافعى ج :‏ ٢٨/٢والمجموغ للنووى ج ‏ ]/٦١‏٥اوزو البيهتى ج ؛١٤٧/٤‏ . ٠ ٢٣ ./٢<المغنى‎)(٩ ا( م ٥٧ ‎فقه الامام الربيع) ‎ _ ٨٩٨١٨ہ ‏. قال( :فى الابل صدتتها.وف البقر صدقتها ث وفى البز(0\٧‏ صدقته ‏).0٧٧ وقال صلى انته عليه وسلم( :هاتوا عثبر أموالكم ) ‏{. 0٨ ونوقس ذلك بأن الحديث ورد ق نصاب الدرا هم } لآنه قال فى آخره ) من كل أربعين درهما درهم ) ‏٠ سلمآخر ه يوجبك وخصوص) لحديث عامعن ذ لك با ‏ن ٠أولوأجيب در هم ( على القيمة.أىاربعينقوله) :من كلعموم اأوو ‏ . ٩أو نحمل من كل أربعين درهما من قيمتها درهه<{ ( (٤؛\(:‏ من غير فصل7زكاةصلى ألله عليه وسلم) :آدواوقال بين مال ومال الا ما خص بالدليل ‏٠ ولان مال التجبارة مال نام ح فاضل عن الحاجة الأصلية © فيكون مال الزكاة كالسوائه({ه0١‏ . وقال النووى:مال التجبارة هو كل مال قصد ا لاتجار ميه عند تملكه :يمعماوضة محضةا!) ( (.البز ة بققح الباء ع وبالزائ هكذا رواه جنبينع الرواة ع وصرح الدأارتطنى و البيهمقتى . ,بالزائ والبز :متاع البيت » ولا خلاف انه لا زكاة فى عين متاع البيت اذا كانت للانتفاع الشخصى،فلم يبق الا أن تجب فى قيمتها الزكاة آذا كانت للاستغلال و:التجتار ة ي () الحاكم ق المستدرك على الصحيحين وذكره باننابين » ثم قال : هذان الاسنادان ضحيحان على شرط البخارئ ومسلم . ا(آ!) .سيق م . ٢٠/٢[ )٢بدائع الصنائع ج‎ .)( سبق‎ . ٢.٢( )١٥بدائع الضنائع ج‎ )١٦المجموإع للتووى ج٦ :إ. ٥/۔‎ :٨٩٩ .ولا يصير العروض للتجنارة الا بشنرطين : أحدهما :آن يملكه بعقد يجب فيه عوض كمالبيع والاجارة والنكاح : والخلع وقبول الهبة ..والوصية ء والغنيمة 3 .واكبساب المباحات ث لأن ما لا كهم الزكاة بدخوله فى ملكه لا ييثثبتت بمجرد النية ء كالصوم &حت ليثب وا فرق ببين أن يماكه بعوض أم بغير عوض،لأنه ملكه بفعله ىفأسبه َ‏٠الموروث والثانى .:أن ينوى عند العقد أنه تملكه للتجارة.فان لم ينو عند تملكه آنه التجارة لم يصر للتجارة وان نواه بعد اذلكل_!)٧‏ . .وعلى هذا فانه يمكن اول بأنمال ألتجببارة أعم الأموال وذلك | لانه« :يسما كل مال يتجر فيه من حيو ان وحبوب ‘ .۔ وثمار..وسلاح ‌ ومتاع ث وغير ذلك ءفكار ن آوئى بالدخول ق ا عجوم هذه النصوص »)() . وتال مالك رضى الله عنه: .لا زكناة ف عروض التجارة مالم نتننهض ‏٤؛ ير در اهم أو دنانير ء فاذا نضت لزمته زكاة عام واحد‘_ )١٧‏٠ وتص واحتج بقوله صلى انته عليه وسلم( :ليس على المسلم ى تبده ولا فرسه صدتتةة ) ‏. ٢- وبما جاء عن ابن عبأس رضى أنت عنهما انهال":لا زكاة فى العروض ء وبقوله صلى الله عليهه وسلم( :قد منبوت الكم عن صدق ةة الخيل .والرقيق )(٢ء‏ وظاهر ذلك عدم وجوب الزكاة فف جي .الاموال ,سوا :كانت ..التجارة ‏1١م لغيرها( 7..م ! :.‏| .. .:. ٠‏ 0١٧المنوع للنؤوى ج ٢؛٤/‏ ... . " ,إ :ت م‏. ١٩٦/٢‏'( ٨مطالب اولى التمى ج .اح‏ ٢٦٢/ب ..‏( (١٩يداية المجتهد ج. {4. .‏. '٠:,. .: .. .,(٠؟و!ا)٢‏ سخبق.: ‏)؟ (٢المحلى لاين حزم ج ‏ ٤ص ‏ ٤.٧۔ المسالةا زقم ‏. ٩٤١ _ ٦١.. وحكى عن داود وغيره من آهل الظاهر أنهم قالوا:لا زكاة فى مال ‏٠التجارة وأجاب الجمهور عن هذه الثسبهة بقولهم:آما عن حديث ( ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة ( فهو محمول على ما ليس للتجارة : الأنعام..وهذا التأويل متعين للجمعومعناه:لا زكاة فى عينه.بخلاف ‏٠ مين الأحاديث( ) وأما تول ابن عباس فهو ضعيف الاسناد ضعفه الشافعى رضى الله عنه والبيمقى وغيرهما،قال البيمقتى:ولو صح لكان محمولا على عرض ليس للتجارة ى ليجمع بينه وبين الأحاديث والآثار السالفة س ولما روى ابن المنذر عنه من وجوب زكاة التجارة ‏٠ قال العلامة نور :الدين السالمى رضى انته عنه:ان زكاة التجارة ثابتة بالاجماع2كما نقله غير ,واحد من العلماء ى فيخصص به عموم هذا الحديث(؟) ‏٠ ويقول الجيطالى مبينا سبب الخلاف:زعموا أن الزكاة فى العين(؟"٢‏ فاذا صار عروضا ء صار الى ما عليه العروض حتى بيعود الى العين ؛ وسبب الخلاف شسيتان : أحدهما:اختلافهم ف تصحيح حديث سمرة ين جندب ى وحديث أبى ذر ‏٠ والثانى:اختلافهم ق وجوب القياس.وهو ما اعتمده الجمهور } مسمتدالصحيحالجامعوشرح‏/ ٢( < لل>جيطالالاسلام ‏) (٢ ٣قو ‏ ١عد ‏. ٦٩/٢الامام الربيع حج .‏)؟ (٤المجموع للنووى ج ‏ ٥/٦والمغنى لابن قدامة ج :‏٢٣٠/٢ ‏. ٦٦١/٢‏)؟(٥ا شرح الجامبع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب۔ج ‏( )٢٦الذهب والفضة . _ ١.١ وهو أن العروض المتخذةوهو رأى الربيم بن حبيب رضى الله عنه للتجارة مال مقصود بها التنميه والزيادة.فأشبه الاجناس الثلاثة التى فيها الزكاة باتفاق ؤ أعنى الحرث،والماشية والذهب والفضة" ‏٠ والذى نخلص اليه أن الرأى الراجح فى الفقه الاسلامى هو الرأى القائل بوجوب زكاة عروض التجارة _ وهو راى الامام الربيع بن حبيب لآن عروض التجارة المتداولة للاستغلالرحمهانله تعالى وجمهور العلماء نقود،لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التى هى أثمانها الا فى كون النصاب يت:لب ع ويتردد بين الثمن وهو النتد س والمثمن وهو العروض ء فاو لم تجب الزكاة فف التجارة،لأمكن لجميع الاغنياء.أو أكثرهم أن يتجروا بنقودهم س ويتحروا أن لا يحول الحول على نصاب من النقدين ابدا ث وبذلك تبطل الزكاة فيما بينهم ‏٠ ورأس الاعتبار ى المسالة:أن الله تعالى فرض ف أموال الأغنياء صدقة مواساة افتراء ف مضارهم ء واقامة المصالح العامة.وأن الفائدة ف ذلك للأغنياء تطهير أنفسهم من رذيلة البخل ء وتزكيتها بفضائل الرحمة بالفقراء.وسائر .أصناف المستحقين ومساعدة الدولة والامة فى اقامة المصالح العامة ‏ ٠والفائدة للفقراء وغيرهم ى اعانتهم عاى نوائب الدهر , مع ما فى ذلك من سد ذريعة المفاسد ف تضخم الأموال وحصرها ف أناس معدودين ث وهو المثار اليه بقوله تعالى( :كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ٢٨) ‎ "77} ==. ‏( )٧تواعد الاسلام للجيظالى نج ‏ ٢٥ ٢٤٢وبداية المجتهد ونهاية اللتتصد لابن رشد ج :‏. ٢٥٤١ ‏]؟ (٨سورة الحثنر٧/:‏ . ‏ ٩٠٢ .ب فهل يعقل أن يخزج من هذه المقاصد الشرعية كلها التجار الذين ربما ‏١. آيديهم (فا لأمةمعظم ثروهتكون ان زكناة عروض التجارة تعتبر الآن من أكثر نواع الزكاة مساسا بالحياة الاجتماعية ومن ثم فانها تحتاج لعناية أشد ث بعد أن تطورت الأمور فرفعتها الى المقام الاول بدلا من ا وأثنى والدرث والعين ( الذهب .والفضة ) : ات _۔ الطبعة الثانية.(٩؟)‏ تفسير المنار ج/ .‏١ 7٩ ٠ ٣ض‎ ‏ _ ٢العروض التى تقيم سنين يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن العروض التى تقيم سنين تقوم عند رأس الحول س وتخرج زكاتها لكل مسنة ما أقامت ، ‏٠وزكماتها ربع عشر قيمتها وهو تقول الشافعى وأبى ثور ! وأبى عبيد.وأصحاب الرأئ » وهو قول جمهور الفقهاء والأباضية( ‏٠. قال ابن رشد:المدير وغير المدير حكمه واحد.وأن من اشترى عرضا للتجارة فحال علبه الحول قومه وزكاه‘ ‏٠ والتاجر المدير هو الذ ئ مبيع ويشترى بالسحر الحاضر،ولا ينضبظط له وقت فى البيم والثراء ث كتجار البقالة والخردوات،والاقشمة , والأدوات وغيرهم من أصحاب الحوانيت والطوافين بالسلم ‏٠ وروى عن مالك بن آنس آنه لا زكاة فيما حتى تباع.وان آتمقامت سنين } ماذا سماعها زكاها لسنة واحدة.وهو قول عطاء ‏٠ وقولهم هذا لاحق بقول الظاهرية،لم يختلفوا آلا فى المديرةث) ‏٠ __ ‏٠ ٢٣٥ /٢‏!ل (١تقو اعد الاسلام للجيطالى ج ‏٢‏ ٢٥/٢وشرح كتاب النيل وصفاء العليل ج¡جا(]) .السابق نفسه /‏:٣ا . للجيطالىالاسلاموقواعد ٢٦١‏٢٦ ٠ /١المجتهد <‏( )!٢مد اره ‏. ٢٤١ج ‏. .٢٢٤/١)( بلفة السالك ج; .٠‏٢٥/٢<الاسلام ‏( )٥قواعد :‎؟٩١: سادسا:زكاة الركاز زكاة الركاز()١‏ الله عنه آنه يجب فى الركاز _الامام الربيع بن حبيب رضبرى الخمس ‘الجاهية _من دفنالأرض والمراد به ما كان| م هو المدفون ق كالغنيمة ء لأنه من أشسياء المنركين ‏٠ روى الربيم عن أبى عبيدة عن جبابر بن زيد عن أبي سعيد الخدرى قال:قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم( :جرح العجماء جبار } والبئر جبارة" س والمعدن١ثى‏ جبار وف المركاز الخمس ) ({ث' ‏٠ ا( الركاز:بكسر اوله مخفغفا على وزن كتاب،هو مصدر بمعنى المعول ص اى المركوز فى الارض،وهو المدفون فيها . وهو مشتق ركز يركز اذا خفى » قال الثه تعالى« :او تسع لهم ركزا ». ‏١سورة مريم٩٨/‏ والمراد به ما كان من دفن الجاهلية . (؟ جرح العجماء جبار:الجرح:بفتح الجيم مصدر ث وبضمها الاسم » ‏٠ غيرهنا بالفتح لايمعضهم وهوقتال _) وهووبالمد تأنذييث1عجمئالجموسكون:بفتح ‏ ١مهملةو العجماء البهيمة “ ويقال ايضا لمن لا يفصح س والمراد هنا الاول . .والمراد بنجرحها ما يحصلس لأنها لا تتكلمالبهيمة عجماءوانما سميت ‘ مل كلبذلكمخصوصةالجر احةوليست6الجر احة بالو اقع منها من الاتلافات ملحقة يها . ).ما عدأا٥‏ وقول « جبار » بضم الجيم ؤ وتخفيف الموحدة هو الهدر الذى لا شىء فيه،والمراد الدابة المرسلة فى رعيها ؤ أو المنفلتة من صاحبها “ وآن ضيع فى حفظها لزمه الضمان “ و:ان حفظها بما يوثق به مثلها0فاذا فعل ذلك ثم انقلتت “ فلا ضمان عليه فيها اتلفت )» . ا( .البئر جيار::الهئري بكسر الموحدة ؛ ثم ياء ساكنة مه.وزة ويجوز تسهيلها “ وهى مؤنثة وقد تذكر على معنى التليب والطوى.قال ابو عبيدة : المراد بالبئر هنا العادية القديمة التى لا يعلم لها مالك تكون فى البادية0ويقع فيها انسان أو دابة » فلا شىء فى ذلك على احد . وقبل:يتأول بوجهين:بان يحفر الرجل بئرا بارض فلاة0فيسقط فيها انسان يهلك ث وبان يستاجر الرجل من يحفر له البئر فى ملكه فينهار عليه » فانه لا يلزم بشىء من ذلك . (]!) و المعدن جبار:المعدن كمجلس الجوهر المستخرج من مكان خلقه الله تعالى فيه “ سمى بذلك من قولهم:عدن بالمكان يعدن اذا قام به . ومعنى كونه جبارا ث اى هدرا،وذلك بأن يستاجر رجلا ليعمل فى معدن مثلا فيملك ع فهو هدر لا شىء على من استأجره.وفى معناه:من استاجر ،او نخلة يطلعها فسقط“ أو فلجا يخدمه كذلكعليهجدارا ليقيمه فمانهدم منها0آو علا من الاعمال » فانه هدر كالمعدن لاتحاد المعنى . ن(ه) رواه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الزكاة ‏. ٨٥/١‏ ٢٣٤جوالصدقة،باب فى النصاب:حديث رقم والحديث اخرجه البخارى عن ابى هريرة فى كتاب الزكاة ث باب فى الركاز الخس،حديث رقم ‏ ١٤٩٩ج ‏. ٢٣٦٤/٣ ‏ ١٧١٠ج ‏٣ومسلم فى كتاب الحدود “ؤ باب جرح العجماء حديث رقم ‏. ¡٣٣٤! / ‏. ٣٢٠٨٥وأبو داود فى كتاب الامارة،باب ما جاء فى الركاز0حديث رقم والترمذى فى كتاب .الزكاة0باب ما جاء ان العجياء جرحها جبار حديث ‏. ٣]/٢٣‏ ٦]٢جرقم والتسائى فى كتاب الزكاة ص باب المعدن ج ٥/٥؟‏ . وابن ماجبه فى كتاب الديات » باب جبايع العقل ) حديث رقم ‏ :١٢ج ‏/٢ ‏. ٨٦٩ _- ٨٦٨ واحمد فى المىسند ح .‏ ٢٢٨/٢و ‏ ٢٣٩و ‏! ٢٥و ‏! !٢و ‏ ٢٨٥د ‏٢١٩١ د ‏ ٣٩٢و ‏ ٣٨٦و ‏ ٤.٦و ‏ ٤١٥و ‏ ٤٥٤و ب]٦٢٧‏ و ,‏ ٤٢٥و ‏! ]٨و ٩١٢؟‏ ‏. ٥٥١‏ ٤٩٩ودو ‏ ٤٨٩٥و _٨٩٠٦ والمعدن يكون من الذهب والفخسة ء ومن اللؤلؤ واليواقيت ومن الحديد وأنوا ع النحاس،فان كان من الذهب أو الفضة ث فغيه الزكاة:ربع العشر مثل زكاتهما قال الله تعالى( :أنفقوا من طيات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض ‏)٠ ‘٠ والمعادن من جملة ذلك( '٨١‏٠ واانما يخرج من المعدن والذهب والغقضة اذا بلغ النصاب يستقبل به ‏٠الحول2لأنه كسائر الذهب والفضة ى وهو مذهب الثسافعى«) ولا يؤخذ الركاز الا اذا وجد فيه علامة أهل الشرك كالصايب وإلتمثال،ولا يأخذه عند الاباضية الا من بأخذ الغنيمة ،:غلا يأخذه ذمى ء ‏٠ولا عبد ولا امرأة ولا صبى ومصرفه عند مالك وأبى خنيفة والجمهور مصرف خمس الفغىء ‏٠ وعند الشافعى مصرف الزكاة“) . ( )0٦سورة البقرة. ٢٦٧/, ‎ ( اذ هى من جملة ما اخرج الله من الأرض.المذكور ق الآية قبلها . ‏( !٨حاشية الترتيب ج ‏. ٨./٢ :٢٣٢/٢ومابعدها. ‎( )٩حاشية الترتيب ج ٨١/٢٣ ‎وفتح القدير ج‎ _ ١.٧ سابعا:من لا تنحل له الصدقة قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه:ان الصدقة لا تحل للغنى.ولا لذى المرة0١‏ السوى‘١‏ ء .وقال:ذو المرة السوى القوى المحترف { أى القادر على الاحتراف،كما لا تحل للمتاثل.قال الربيم:وهو الجامع للمال ى وذلك لما رواه عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضى الله عنها قالت:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) :لا تحل الصدقة لغنى، ولا لذى مرة سوى ولا لتاثل ){" 0‏٠ )( المرة:بكسر الميم وتشديد الراء _ القوة . ( )٢السوى:صحيح البدن. ‎ ‏( )٢‏٥اور الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الزكاة والصدقة } باب من تكره له الصدقة والمسألة حديث رقم ‏ ٢٥٦ج اإ ٩١/‏٠ والحديث رواه أبو داود فى كتاب الزكاة0باب .ن يعطى من الصدقة ، ‏ ١٦٣ج ١٨/٢ا.١‏ عن عبد الله بن عبرو قال:قالوهو الغنى ؤ حديث رقم اللثه جيتي« :لا تحل الصدقة لغنى،ولا لذى مرة سوى » .رسول والترمةى فى كتاب الزكاة،باب ما جاء ن لا تحل له الصدقة حديث رقم ٢ه٦‏ ج٢/٢ :؟‏ . والنبسائى قى كتاب الزكاة باب عن ابى هريرة:اذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها ج ٥ه٩٩١/‏ . وابن ماجه فى كتاب الزكاة ث باب عن سأل عن ظهر غنى ؤ حديث رقم . ٥٨٩١‏< ٩ تال آبو داود:رواه سفيان عن سعد بن ابراهيم © كما قال ابراهيم ك ورواه شعبة عن سعد قال:لذى مرة قوى.والاحاديث الاخر عن النبى يله بعضها « لذى مرة قوى » وبعضها « لذئ مزة سوى ».وقال عطاء ) فقال« :ان .الصدقة لا تحل لقوى »:انه لقى عبد الله بن عمروابن زهير ولا لذى مرة سوى » . _ ٩.٨ وعلى هذ! فان الصدقة لا تحل للقوى المحترف س وهذا القول مروى الشافعى‏ ١لغنى عندلأنو غيرهم <وأبى نور.‏ ١لشسافعى وأبى عبيدعن أثل ما يطلق عليه الاسم ء وحكى عنه أنه كان يقول:يكون الرجل بالدرهم غنييا مم كسبه ء ولا يغنيه الألف مع ضعف ف نفسه وكثرة عياله ‏ ٠واليه الله بن محمد بن بركةعبدعلماء الأباضية منهم:آبو محمدذهب بعض العماني ؤ}) ‏٠ وقال بعضهم:لا تحل الصدتة للقوى المحترف اذا كان متأثلا بيا مالا أى جامعا له ء وآما ان احتاج اليهما فى طاب العلم،أو معية فلا ٠ بأس ‏ ٠وقيل ثلاثون،قالوقبل لا يأخذها من له خمسة عثر درهما :علامة الجيطالى وأحسبه أنه قول الربيع رحمه الله تعالى ‏٠ .وهو مروىء أو قيمتها ذ هيادر هماوتقبل:لا بأخذ ها من له خمسون عن ا لثورى و!بن المبارك ث والحسن بن صالح.وعند الله نن الحسين وأحمدأ{) . وتد احتج هؤلاء بقول النبى صلى ألله عليه وسلم( :من سآل عن ظهر ح آو كدوحا قخموشسا ()< آو‏ ١نقدامة خدوشىابوممسألتهغنى جا عت وجهه ‏ ٠قرل:وما حد الغنى ؟ قال:خمسون درهما آو عدلها ذهبا ‏)٠ 0٧ )( قواعد الاسلام للجيطالى ج ٦/٢؟‏ ' . (ه) المغنى لابن قدامة ج ‏. ٦٦١/!٢ ‏)(٦ا خدوشا:مصدر خدش الجلد قشرة ؤ بنحو عود،والخبوشس الرواة .« او "» للشك من بعضوالكتدوح مثله وزنا ومعنى ‘ ف وحدالصدقة‏( )٧أخرجه ابو داود فى كتاب الزكاة ث باب من يعطى الغنى،حديث رقم ‏ ١٦٢٦ج ٢إ١١٦/‏ . = _ _ ٩.٠١ وروى عن الحسن البصرى أنه قال:من له أربعون درهما فهو غنى : وبه قال أبو عبيد واستدلوا بقوله صنى الله عليه وسلم( :من سأل ومعه أوقية فقد سأل الناس الحافا )() ‏٠ وقال آبو حنيفة:من له مال يؤدى عنه الزكاة فلا يأخذ الصدقة الا اذا كان.مدبيانا ث لتول النبى صلى الله عليه وسلم) :فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدة ف أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ‏). 0٨ وعن قبيصة بن مخارق الهلالى قال:تحملت بحمالة ى فأتيت النبى صلى الله علية وسلم أسأله فيما:فقال( :أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة ء فنآمر لك بها،ثم قال:يا قبيصة ان المسالة لا تحل الا لأحد ثلاثة:رجل تحمل حمالة ث حلت له المسألة ى فسأل حتى يصبيها ى ثم يمسك ‏ ٠ورجل أصابته جائحة ى فلجتاحت ماله ث فحلت له المسألة ى فسأل حتى يصيب قواما من عبس أو قال:سدادا من عيش ‏ ٠ورجل أصابته ناقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجى من قومه:قد أصاب فلانا الفاقة ، فحات له المسألة.فسآل حتى يصيب قواما من عيس ‘ أو سدادا من والترمذى فى كتاب الزكاة ث باب من تحل له الزكاة حديث رقم ‏٦١٥٠ ج ‏... ٤./٢ والنسائى فى كتاب الزكاة0باب حد الغنى ج ‏. ٩٧/٥ وابن ماجه فى كتاب الزكاة ) باب من سال عن ظهر غنى ث حديث رقم ‏. ٥٨٩/١‏ ٤٠ج والدارتطنى فى كتاب الزكاة } باب الغنى الذى يحرم السؤال حديث رقم ‏ ٢ج ‏. .١٢:١٢ ‏( )٨آخرجه ابو داود :فى كتاب الزكاة © باب من يعطى من الضدقة ؟ وحد الفنى حديث رقم ‏ :١٦٦٢٧و ‏ ١٦٢٨ج ‏. ١١١ - ١١٦/٢ ٠)(٩سيق‎ _ ٩١١. قبيصة يأكلها) با) لمسألة مسحتمنس شم يمسك6وما سو ‏ ١هنعيش ‏٠صاحبها سحننا ال و انما هو ر اجع.. علنه يوقفحذللغنى‏ ٠ليسبن أنسمالكوقال لى الاجتهاد ‏٠ وقال بعض الاباضية:من لم يكن له نمال يكفيه هو وعياله نفقتهم وكسوتهم ومؤنتهم الى الحول فهو ذقير يآخذ الصدقة(©١‏ : والذى نخلص اليه أن وجهة النظر ف الفقه الاسلامى بالنسبة لمن لا تحل له انصدقة تمثل ف أنه لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غنى & ولا خلاف فى هذا بين أهل العلم ةوذلك لأن الله تعالى جعلها للفقراء والمساكين,والغنى غير داخل فيهم وتد قال .النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه) :لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى ) ‏٠ ولان آخذ الغنى منما يمنع وصولها الى آهلما } ويل بحكمة وجوبها © وهو اغناء الفقراء بها ‏٠ الن ( )١٠مسلم فى كتاب الزكاة،باب من تحل له المسالة ةحديث زقم١.٤٤ ‎ ج. ٧٢٢/٢ ‎ ا وابو داود ف ى كتاب الزكاة0باب كم يعطى الرجل الواحند من الزكاة& ‎ حديث رتم. ٠ ‎ أ والنسائى فى كتاب الزكاة0باب فضل من لا يسال الناس فنيا < ه‎ .٦١٧٩٦ / ‏]٦/٢قواعد للسلام للجيطالى ج(ا _٤٧والمغنى لاين قدامة ج ٢آ٦٦١/‏ . _ _ ٩١١١ وبعد ذلك اختاف الفقهاء ى الغنى المانم من أخذها : فقيل:لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب ‏٠ أو وجود ما تحصل به الكفاية ‏٠ وقيل:ان الغنى ما تحصل به الكفاية ‏٠ وقيل:الغنى الموجب للزكاة هو المانع من أخذها وهو ملك نصاب جب فيه الزكاة من الأتممان والعروض المعدة للتجارة أو السائمة وغيرها ‏٠ ثامنا:قى الوعيد فى منع الزكاة ( ا ) ان مانع الزكاة من امام العدل بقتل كنارك الصلاة ‏٠ (ب ) ان مانع الزكاة لا نقبل صلاته ء والمتعدى فيها كمانعها ‏٠ (ج) عذاب مانع الزكاة ‏٠ _ ٩١١٣ ( ا) ان مانع الزكاة يقتل كتارك الصلاة برى ا لامام الربيع بن حبيب أن مانع الزكاة من امام العدل يقتل ا لانم ‘ وذلك1روا ه عن أبى عبيده عنلاتسستر اكهما قءالصلاةكتارك جابر بن زيد عن ابن عباس ك عن النبى صلى ا له عليه وسلم قال( :مانع .يةقتل )(الزكاة ب وى لفظ عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد قال:بلغنا أن أبا بكر الصديق رغى الله عنه تقال ( والله لو منعونى عقال" لقاتلتهم عليه " . (ا) رواه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح ف كتاب الزكاة والصدقة ث باب فى الوعيد فى منبع الزكاة . () عقالا:العتال :بكسر العين الحبل الذى يشد به ساقا البعير ألى عضده ) وقد اختلفوا فى المراد به ؤ فذهب كثير مانلمحتقين آلى انالمراد به البالفة فى الحقارة ث لان الكلام خرج مخرج التهديد والتضييق ؛ فيقتضى التتليل والتحقير . وقيل:المراد بالعقال :زكاة عام،قالوا:وهو فى اللغة0وهذا قول الكسائى هوالنظر بن شىميل،وأبى عبيدة،والمبرد ث وغيرهم من ائمة اللفة © وهو قول جماعة من الفتهاء ؛ وحملهم على ذلك ان العقال الذى هو الحبل لايجب دفعه فى الزكاة فلا يجوز حمل الحديث عليه . وتعقب :بأن المراد المبالغة،كما تقدم ص والحقيقة غير مرادة فى الحديث . الفريضة0لان على صاحبها تسليمهاالذى يؤخذ مع:ا لعتالوقيل برباطها . ‏. )) ٧٢٣ __ ٧٢ اا رواه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الزكاة والصدقة ى باب فى الوعيد فى منع الزكاة حديث رقم .؟٣‏ ج ا ٨٧/‏٠ ا( م ‏_ ٥٨فقه الامام الربيع ) ‏]{ ٩١١س قال الربيع:تال أبو عبيدة:ذك أذا منعها من امام ييستحق أخذها . وأما غيره فلا يقتل من منعه ايياهاث) ‏٠ بل ولا يجوز له دفعها للامام انجائر ولا لعامله© . قال ف الايضاح:فاذا كان الامام مسلما فليدفعوا زكاة أموالهم من آرسله اليهم ث وان كان غير متول ڵ فلا يدفعوا امى العامل ص ولو كان متوليا الا ان خاف على نفسه2وان آعطاها للعامل بالتقية.فعليه أن يعيدها ف المسلمين ‏٠ وف الأثر:قال محمد بن محبوب ف جواب منه لأهل المغرب:واذا كان المسلمون ف أرض الدرب أدوا زكاتهم فى فقرائهم ث وان لم يكن عندهم فقراء فليبعثوا بها الى آحد من آتمة العدل كان ذلك صوابا ومؤديا ما أوجب الله عليه من أدائها س وللامام أن يقبلها ويجعلها فى أهلها ث و!م ‏٠ يجز رضى الله عنه آن تعطى للامام الجائر”) واذا كان الناس ف زمان الكتمان انما يفعلون بصدقاتهم أن يدفعوها من أسندوا اليه أمورهم واختاروه لأنفسهم مثلما كمان يفعله المسلمون نى حال كتمانهم ى كانوا يدفعون حقوقهم الأبى عبيدة وحاجب والربيع من بعدهما ء والى من كان من بعدهم من تنادة المسلمين رحمهم الله( 0‏٠ وعلى هذا فان مانع ازكاة يقاتل حتى يعطيها ث عن أبى هريرة رضى ا له عنه ال:لما توف رسول ألله صلى انته عليه وسلم وكان أبو بكر وكنر من كفر من العرب.،فقال عمر:كيف نقاتل الناس ونند قال رسول الله (؟! حاشية الترتيب؛ ج ‏ ٩٢/٢وشرح الجامع الصحيح سند الامام الربيع ابن حبيب ج ‏. ٧٣ _ ٧٢/٢ )( فى جواب حمد بن محبوب لاهل المغرب . .١١٨( )٦١كتاب الايضاح للشيخ عامر بن على الشباخى ج ‎؟١١٧/٢ . .١٢٣/٢( )٧كتاب الايضاح للشسماخى ج‎ _٩١١٥ صلىالله عليه وسلم) :أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا:لا اله الا الله فاذا قالوا فقد عدسموا منى دماءهم وأموالهم الا دحقها وحسابهم على لله تعالى ) ‏٠ فقال:والله لأماتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ء فان الزكاة حق المال ث والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله لقماتلتهم على منعها ‏٠ قال عمر( :فوالله ما هو الا أن قد شرح الله صدر أبى بكر للقتال ‏٠فعرفت آنه الحق )) قال النووى رضى الله عنه) :اذا منع واحد أو جمع الزكاة وامتنعوا بالقتال وجب على الامام قتالهم،لما ثبت ف الصحيحين من.رواية أبى فى كتاب الزكاة ث باب وجوبم الزكاة ج١٠٩/!. ‎( )٨اخرجه البخارى .١١٠ -وفيه اختلاف يسير فى اللفظ وفى كتاب استتابة المرتدين ى والمعاندين‎ واثم من أشرك،باب قتنل من أبئ قبول الفرائض ‘ وما نسبوا الى الردة‎ ٥ا ‎وفى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة " 0باب الاقتداء بسنن‎ج_ ٥٠/٨ ‎ قي....الخ ج٠.١٤١ _ .١٤./٨ ‎رسول الثه وفيه رواية « عقالا » بدل « عناقا » وفى باب قول الله تعالى !( وأمرهم شورى بينهم » ج ‏ ١٦١٣ _ :١٦٢/٨معلقا بصيغة الجزم . ومسلم فى كتاب الايمان ص باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا:لا اله الا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء ‏. ٥٢ _ ٥١/١به النبى عيه ج وابو داود فى أول كتاب الزكاة حديث رقم ‏ :١٥٥٦ج ‏!٠ ١١٨/ والترمذى فى أبواب الايمان » باب ما جاء« :امرت ان أقاتل النااس حتى . ٤‏ ٢٦.٦و ‏ ٢!٦.٧ج ‏٢/٥يقولوا لا اله الا الثه » حديث رتم وقال ابو عيسى:حديث حسن صحيح والنسائى فى كتاب الزكاة ج ه /ا _ .‏ ١٥وق كتاب الجهاد ث باب وجوب الجهاد ج ‏٠ ]/٦ واحمد فاىلمسند ج ‏٠ . .١:١١ ‏ .٨١٦۔ هريرة:أن الصحابة رضى الله عنهم اختلفوا أولا ف قتال مانعى الزكاة , ورأى أبو بكر رضى الله عنه قتالهم س واستدل عليهم ؤ فلما ظهرت لهم الدلائل وافتوه ء فصار قتالهم مجمعا عليه ‏). )٨١ ( واذا امتنع من أداء الزكاة منكرا لوجوبها،فان كان ممن يخفى عليه ذلك لكونه قريب عهد بالاسلام © ،أو نثآ ببادية نعبدة،أو نحو ذلك لم يحكم بكذرث } بل بيعرف وجوبها،وتؤخذ منه ء فان جحدها بعد ذلك حكم بكفره ‏٠ وان كان ممن لا يخفى عليه ذلك،كمسلم مختلط بالمسلمين ى صار بجحدها كافرا ء وجرت عليه أحكام المرتدين © من الاسنتابة والقتل وغيرهما ى لأن وجوب الزكاة معلوم من دين الله تعالى ضرورة ؤ فمن جحد وجوبها فقد كذب على الله.وكذب رسوله _ صلى الله عليه وسلم - فحكم بكفره ‏)[{. )١ والذى نخلص أليه أن القول بقتال الممتنعين عن أداء الزكاة هو تول جمهور علماء المىنلمين ‏٠ ( )٩انظر هامش. ]٨[ ‎ )( المجموع للنووى ج ٢٨٧ ٥ ‎والمغنى لابن قدامة ج. ٥٧٢/٢ ‎ - ٩١١٧ تهصاةللااتقبل( ب ) امنانع الزك وامنعدى فيها كمانعها يرى الامام الربيع بن حبيب رى الله عنه أن من منع الزكاة لا يقبل الله عز وجل ! 4صلاة.وذلك لما رواه عن أبى عبيدة س عجنابر بن زيد ، عن ابن عباس تنال:قال رسول ألله صلى الله عليه وسلم( :لا صلاة لمانم الزكاة ع تالها ثلاثا ث والمتعدى فيها كمانعها ) ‏٠ قال الربيع:المتعدى فيها هو الذى يدفعها لغير أهلها( ‏٠ قال العلامة السامى رحمه الله تعالى:وكذلك من بدفعها تقية عن نفسه ڵ آو ماله ث فان الزكاة لا يدفع بها مغرم ‏٠ وكذلك من يدفعها ليأخذ عنها عوضا دنيويا،لان الزكاة لا يجلب ‏٠بمهاغنم وكذلك من أخرجها من آردإ مااه وآخبثه،فانه لا يجزى عنه ذلك ‏٠ وانما كان هذا متعديا.لأنه قد تجاوز ما حد له مأنمر الزكاة.فلم يؤدها على وجهها ‏٠ ومعنى التعدى:مجاوزة الحد ة وانما كان المتعدى فيها كمانعها لان كل واحد منهما ظالم فى حقها ء فالمانم ظالم من حيث المنع،والمتعدى ظالم من حيث الاداء .لان الاداء اذا مان على خلاف المطلوب شرعا فليس باداءء ولا يقبل لله عز وجل عبادة على خلاف ما شرع يوم القييامة ‘٨‏٠ ومانع الزكاة لا يقبل الله عز وجل له صلاة،لأنه غير متق،ولا يقبك _ -- (()) روا ه الامام الربيع بن حبيب فى مسنده الجاسع الصحيح0فى كتاب الزكاة والصدقة ث باب الوعيد فى منبع الزكاة حديث رقم .؛؟٢‏ ج ‏. ٨٧/١ ٧ /٢ج‎حبيب الربيع بنا لامامالجامع الصحيح مسند) (٢شرح ٠٧٢٥اه‎ _ ٦١١٨ . الله العبادة الا من المتقين.قال الله تعالى) :انما يتقبل الله من ‏٠المتتين ) ‏ ١لاسلامركان } لاسلام كمااصلاة ؤ فانوأيضا فان الزكاة ركن من بنى على خمس" منها:الصبلاة والزكاة س واذا انهدم بعض أركان الاسلام اندم جميعه ص ولا ينتفع بالبعض،كالبيت اذا انهدمت بعض قواعده التى بنى عليها ع فانه لا ينتفع به ى لزوال منفعته بتهدم أركانه . فلو ناب هذا المانع7وآدى الزكاة على وجهها لم يلزمه بدل الصلاة كالييت القائم منولا يحتاج> هوكمايستقيمانه.أصلح ا لمنهدم منهاذا ‏٠أركانه الى المناء()©٨ المائدة.. ٢٧/( )٢سورة‎ ` .ال) عن ابن عمر رضى الله عنهماأقال:قال رسول الله وية« :بنى‎ اله “ وأقام‎الاسلام على خمس شىهادة ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الضلاة ك وايتاء الزكاة ع وصوم رمضان ث وحج البيت. » ‎ اخرجه الترمذى فى كتاب الايمان ث باب ما جاء بنى الاسلام على خمس رقم ‏. ٢٦٠٩ .٠ ٧٥‏٧٤/٢(ه) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج _ ٩١١١ ( ج ) عذاب مانع الزكاة رضى الله عنه أن مانع الزكاة بمذبالربيع بين حبيب‏ ١لامام برى يوم القيامة ى بحيث يجيته ماله يوم القيامة ى صورة شجاع أقرع(" . قال الربيع:يعنى ثعبانا أقرع فيكون فى فمه من كلا الجانبين رغوة السم بمنزلة الزبييتين(" 0فى التحامهما ث روى الربيع بن حبيب عن ابن عباس عنه عليه السلام قال( :من كثر ماله" ولم يزكه.جاءه يوم القيامة فى صورة شجاع أقرع له زبيبتان موكل بعذابه حتى يقضى الله بين الخلائق )ث. 0 ورواه البخارى عن آبى هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:من آتناه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع ( )١الشجاع:الحية الذكر. ‎ والاقرع:الذى لا شسعر له ث لكثرة سمه وطول عمره . ( )٢الزبيبتان:نقطتان سوداوان فوق العينين وهو اخبث الحيات. ‎ ‏)(٣ا الظاهر أن المراد بالكثرة هاهنا:بلوغه حد النصاب الذى تجب معه الزكاة ؤ فمن ملك النصاب فقد كثر ماله . والمراد بالمال:الذهب والفضة كما فى رواية البخارى فى قوله « انا مالك أنا كنزك » . قال ابن حجر:ووقع فى رواية زيد بن اسلم ( ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدى منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمى عليها فى نار جهنم فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره » . ولا تنافى بين الروايتين ) لاحتمال وقوع الامرين معا » فرواية ابن دينار توافق الآية التى ذكرها وهى « سيطوقون ».ورواية زيد بن اسلم توافق قوله تعالى « يوم يحمى عليها فى نار جهنم» ..الآية . الزكاةالجامع الصحيح فى كتابفى مسندها لربيع بن حبيبرواه() والصدقة ث باب الوعيد فى منع الزكاة حديث رقم ‏ ٢٤٢ج ‏٠ ٨٧/١ _٩١٢٠ : له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ؤ ثم يأخذ بلهزميته،يعنى شدقيه ! ثم الذين بيخلون يما آتاهم< ثم تلا):ولا تحسبن:أنا مانك آنا كنزكيقول الله من فضله هو خيرا لهم س بل هو شر لهم سيطوقون ما يخلوا به يوم ‏٠القيامة ) وروى مسلم عن أبى هريرة رخى الله عنه أن النبى صلى اله عليه وسلم قال( :ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى حقها الا جعلت له يوم القيامة صفائح،ثم أحمى عليما ف نار جهنم } فيكوى بها جنبه ببنيقضى» حتىمقد اره خمسين آلف سنهوظهر ه « ق بوم كانوجيهته < واما الى النار < وما هن صاحبسبيله اما اللى الجنةذ .فرىالناس بقر ولا غنم لا يؤدى حقها الا آتى بها يوم القيامة تطؤه بآظلافها . عليه أولاها ك حتى يحكمئ كلما مضى عليه آخر ها ردثوتنظطحه مقرونا فيرىوننعدمماسنةآلفخمسينمقد ‏ ١ر ‏٥كانبومعباد ‏ ٥قلله بين سبيله اما الى الجنة ؤ واما الى المنار )«‘© ‏٠ وعن جابر بن .عبد الله قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:ما من صاحب ابل لا يفعن فيها حقها،الا جاء يوم القبيامة أكثر ما كانت قط ى وأقعد لها بتاع قرقر نستن عليه بقنوائمها وأخفافها('١‏ 3 (ه) البخارى فى الزكاة ؤ باب اثم مانع الزكاة.والآية من سورة آعلمران رقم١٨./‏ . ومالك فى الموطأ فى كتاب الزكاة ث باب ما جاء فى الكنز حديث رقم ؟٢‏ ‏. ٢٥٧ج ا/ر٢٥٦‏ _ ‏؛) (٦اخرجه البخارى فى كتاب الزكاة،باب ٣؟.‏ _ زكاة البقر حديث رقم ‏ ¡١٤٦.ج ‏. ٢٧٩/١ ‏١٧٢٨ابن ماجه فى كتاب الزكاة،باب ما جاء فى منع الزكاة حديث رقم )ج ١ا٥٦٨/‏ . () تستن عليه بقوائمها واخفافها:اي ترفع يديها2وتطرحهما معا علي :صاحبها . ‏ ٩٢١٢ .۔ ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها 'لا جاء يوم القيامة أكثر ما كانت وأعد لها بقاع ترقر2تنطحه بقرونها،وتطؤه بقوائمها،ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها ث الا جاء يوم القيامة أكثر ما كانت،أقعد لها بقاع قرتر ڵ تتطحه بتقرونها0وتطؤه باظلافها0ليس فيها جماء،ولا مكسور تترنها ى ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه { !لا جاء يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه ث فاذا أتاه فر منه ث فيناديه:خذ كنزك الذى خبأته س قال:فأنا عنه غنى ‘ فاذا رأى أنه لابد منه سلك يده فى الفحل() ‏٠فمه.فيتضمها قضه«{٨‏ وعن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال( :ما من رجل يكون له ابل أو بقر أو غنم لا يؤدى حتها الا أتى بما يوم القيامة عظم ما تكون وأسمنه تطؤه بآخفافها وتنطحه قرونها ى كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس )؛ه{\) ‏٠ وقد وخسح لنا النبى صنى الله عليه وسلم أن العقاب لمانعى الزكاة لا يقتصر عاى هذا الوعيد الأخروى بالعذاب الشديد.وانما يمتد هذا العقاب الى ما فى الزكاة فى اندنييا أيضا ع وأن المولى عز وجل سوف يبتليهم بالسنين ع وأن الصدقة _ أو الزكاة _ اذا خالطت المال أفسدته س يقول ا()٨‏ قضم الفحل:قضمت الدابة شعيرها ؤ اذا اكلته . ‏( )٩مسلم فى كتاب الزكاة2باب أثم مانع الزكاة حديث رقم ‏ ٩٨٨ج ‏٢ ‏. ٦٨! / .والنسائى فى الزكاة،باب مانع زكاة البتر . ‏( )١.البخارى فى كتاب الايمان والنذور،باب كيف كانت يمين النبى عله رتم ‏. ٧٧٥ ‏ _ :١٢كتاب الزكاة » باب تغليظ عقوبة من لا يؤدى الزكاةومسلم فى ٠‏٣ . رقم والترمذى في الزكاة ث باب ما جاء فى منع الزكاة من التشديد . ‏ ٩٢.٢. .س صلى الله عليه وسلم ( :ما منم قوم الزكاة الا ابتلاهم الله بالسنين)( ١‏0٨٢٢ وف حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم( :ما خالطت الصدقة _ أو الزكاة _ مالا الا أفسدته ‏){٠ )\١٦ _ ( )١١ابتلاهم بالسنين:اى بالمجاعة والقحن. ‎ ( )١٢الحاكم فى المستدرك على الصحيحين. ‎ ( )١٣الحاكم وصححه ووافقه الذهبى.. ‎ ‏ _ ٠الحج ( ا ) :رمى الجمار ‏٠ (ب ) العمرة فى غير أنهر الحج ‏٠ ( ج) حج الصبى ‏٠ ( د ) من محظورات الاحرام ‏٠ ‏ ٩٢٢س ‏( )١رمى الجمار الله تعالى:اذا أتيت الحمرة القصوى ‘رحمهقال الربيع بن حبيب فائتها من مسيل الوادى ى ثم اربهها بسبع حصيات ع وكلما رميت بحصاة فهلل الله وكبره،ثم ادع الله يما فتح الله لك ‘ فى دير كل حصاة 7 ارجع الى رحلك ‏٠ وأول حصاة ترميها تحل بها ث وحل لك الصلال كله الا النساء ‏٠ والصيد () روى عن ابن عباس رضى الله عنهما) :اذا رمى المجمرة _ يعنى جمرة ‏ ٠قيل:فالطيب0قال:أماالعقبة.فقد حل له كل شىء حرم الا النساء أنا فقد رأيت رسول انته صلى اته عليه وسلم يتضمخ بالمسك أو طيب هو )) . وأخرج مالك عن ابن عمر قال( :من رمى الجمرة ثم حاق أو قصر ونحر هديا ان كان معه ث فقد حل ما حرم عليه الا النساء والطيب ى حتى يطوف بالبيت . 2 واجمع أهل العلم على أن جمرة العقبة انما ترمى ى يوم النحر دون .منهاحصاةسبعون .الجمر ات كلهاغيرها.وأن جمالة ما بريه الحاج ق حبث بمتدسر من أسفلرماها منالعقبة وآن منالنحر بسبع الجمرةف يوم العقبة ى أو من أعلاها ىأو وسطها كل ذلك و .اسح } الا أن المستحب من بطن الوادى كلها ث واذا :م تقع الحصاة فى العقبة غ فانه يعيد الرمى س ويرمى فى كل يوم () منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج ‏. ٢٦٥/٧ )!( ابن ماجه فى كتاب المناسك،باب ما يحلا للرجل اذا رمى جمرة العقبة حديث رتم ‏ ٢.٤١ج ‏. ١.١١/٢ ‏. ]١٠/;١)( مالك فى الموطا ج .٩١٢٥ من أيام التشريق ثلاث جمرات باحدى وعشرين حصاة كل جمرة منها بسبع ء ويجوز آن يرمى منها يومين وينفر فى الثالث { لقولهتعالى( :فمن تعجل فى يومين فلا اثم عليه ى ومن تأخر فلا !شم علبه )ث( . والسنة ف رمى الجمار أن يرمى الجمرة الاولى © ويقف عندها . ويدعو ى ويرى الثانية نم يدعو ويطيل القيام،نم يرمى الثالثة ث ولا يقف ‏٠تكبير ة(©)ويكبر عند كل حصاةعندها عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمرة الأولىءالتى تلى المسجد رماها بسبع حصيات© يكبر مع كل حصاة ع ثم ينصرف “ ذات اليسار الى بطن الوادى ص فيقف ويستقبل القبلة ث رافعا يديه يدعو ى وكان يطيل الوقوف ى ثم يرمى الثانية حصيبات يكبر مع كل .حصاة أ ثم ينصرف ذات اليسار الى بطن بسبح لوادى ك فيد .ء ويستقبل انتبلة.رافعا يديه ء ثم يمنى حتى ياتى عند 2يكبر عند كل حصاة } ثم ينصرف ولاالعقبة فيرميها بسبع حصبات . (٦0۔‎. وعن ابن عباس رضى الله عنهما ( أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذ! رمى جمرة العقبة مضئ ولم يقف ‏){٠ ٧ )( سورة البترة٢.٢٣;/‏ . ‏ _ ١٦٦/٢‏عومجملاو:ا ٧!٦للنووى ج ‏ / ٨‏٢٦١اا(ه) قواعد الاسلام ج ود ‏. ١٦٩١ ‏( )٦البخارى فى ‏ _ ٢٥كتاب الحج باب_ ].اذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويستهل حديث رقم ‏ :١٧١٥١فتح البارئ ج ‏. ٦٨١/٢ )( ابن ماجه فى كتاب المناسك،باب اذا رمى جمرة العقبة لم يقف ‏ ٢.٢٣ج ١..٩/٢؛‏ .مندها حديث رقم _ ٩٢٦ وف حديث جابر رضى الله عنه عند مسلم( :أن رسول الله صلى ايل عليه وسلم كان يكبر مع كلل حصاة ‏). 0٨ واختلفوا فيمن أخر جمرة العقبة الى الليل متعمدا : فعن !اربيع رحمه الله تعالى من لم يرم جمرة العقبة آول النهار ثم ذكر فليرمها آخره أحب الى من أن يؤخرها الى الغد{‘ ‏٠ وتال مالك:يرميما وعليه دم ي جاء ف سرح الزرقانى على خليل : ( وان غربت الشمس ولم يرمها رماها ليلا وعليه دم ان كمان التأخير لغير ٠ )١٠عذر‎ وقال الثسافعية:لا دم عليه( ©١‏٠ قيل الرمىالذحربومالنمسعربدتاذا :وأحمد أبو حنيفةوقال آخر الرمى انى زوال المس من الغد {؟ ٧‏٠ والحكمة فى الرمى،قال العلماء:أصل العبادة الطاعة وكل عبادة فلها العبادة قد يفهمهمعنى قطعا،لأن ا لشرع لا يآمر بالعيث،شم معنى المكلف،وقد لا يفهمه ۔ فالدكمة فى الصلاة التواضع والخضوع،و!ظهار ‏ ١٣٨يكبر مع كل عصاة حديث رقم‏( )٨البخارى فى كتاب الحج ؤ باب ‏ ٧٠فتح البارى ج ‏. ٦٧٩/٢ ابن ماجه فى كتاب المناسك ى باب من يرمى جمرة العقبة حديث رقم٢٠٢٣.١‏ ‏. ١٠..٨/٢ج ( )٩قواعد الاسلام ج. :١٦٧/٢ ‎ ( )٠شرح الزرقانى على خليل ج. ٢٨٢/٢ ‎ ( )١:١المجموع ج. ١٧٢/٨ ‎ ( )١٦٢المغنى ج. ٤٢٩/٢ ‎ الافتقار الى !نله تعالى٠والدكمة‏ ف الصوم كسر النفس وقمع الشسهوات٠‏ والحكمة ف الزكاة مواساة المحتاج ى وف الحج اقبال العند أشعث أغبر من مسافة بعيدة الى بيت فضل الله ث كاقبال العبد الى مولاه ذليلا ‏٠ ومن العبادات التى لا يفهم معناها السعى والرمى فكلف العبد بهما ليتم انقياده س قان هذ! النوع لاحظ للنفس فيه ولا العقل به ى ولا يحمل عليه الا مجرد امتثال الأمر وكمال الانقياد ‏{٠ ©\٢ )( المجموع للنووئ ج ‏٠.١٧٤/٨ ‏ ٩١٢٨ _-س قى غير أشهر انلحج مرارا) ب ( العمرة( أن يعتمر ف غير:للرجلكا ن أ لربيع بن حبيب رضى ألله عنه يقول أسهر الحج مرارا{) ‏٠ روى الربيع عن جبابر بن زيد ث عن آبى هريرة ڵ قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( :ااعمرة الى :العمرة("“ كفارة لما بينهما ث والحج اللبرورث‘ ليس له جزاء الا الجنة )©( . فالعمرة الى العمرة كفارة لما بينهما من الصغائر ث وذلك لمن اجتنب الكبائر.قال الله جل ثناؤه) :ان تجتذبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما )© ‏٠ ‏)(١ا العمرة_ :بضم فسكون _ لغة الزيارة ع وشرعا تصد الطواف والسعى ‘ فيحرم لها من الميقات ان مر عليه،والا فين الحل فى اى موضع كان ثم يتحلل بعد السعى . ا()٢‏ شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج ‏ ٢!٧٢/٢:ومنهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج :‏. :!٧١/٧ (؟) العمرة الى العمرة:أى العمرة المنضية االى العمرة2او المنتهية الى ‏٠العمرة )( الحج المبرور:الحج المقبول ؤ ومنه:بر حجك يا قادم.وقيل : :انه.وقيل:الذى لا رياء فيهالمبرور الذى لا يخالطه اثم.وقيل يظهر باجره ؤ فان رجع خيرا مما كان عليه عرف انه مبرور.قال القرطبى : الأقوال التى ذكرت فى تفسيره متقاربة المعنى ع وهى أنه:الحج الذى وفيت .الاكملالوجهالمكلف علىمناأحكايه0ووقعت موقعا لما طلب اطعام..قال؟الحجدرماالثه« :يا رسولقالو ‏١جابر :وعن .)السلام4و أفثماءالطعام قنال ابن حجر:وفى سنده ضعف،فلو ثبت لكان هو المتعين . (ه) اخرجه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الحج ، بابا ى فضل الحج والعمرة حديث رقم ‏ ٤٤٣ج ا١٢./٢‏.ومالك فى الموطا = :٦.٠ج ‏. ٢٤٦١ ِِ٠٣ ١الننساء‎/هممور ه(٦ا‎ _ ٩١٢٩٢ .. وعلى هذا فانه يجوز للرجل أن يعتعر عدة مرات ف السنة:الواحدة . لأن ذلك فضل عظيم.لما فيه من تكفير السيئات ‏٠ وكان جابر بن زيد رضى الله عنه يقول :ليس العمرة ف السنة الا .‏٠ مرة قال !اعلاهة السامى رحمه الله تعالى:وبقول جابر رضى الله عنه أخذ دماء أصحابنا _ الأباضية _ ثم اختار متأخروهم العمل بقول الربيع .رضى ابله عنه("' ‏٠ وتنال .الأباضيون ان العمرة فريضة لقوله تعالى( :وأتموا الصج والعمرة للتهه ‏). ٩ .٨ وو قول ابن حبيب من علماء المالكية )١‏٠ وبه تنال الشافعى وآحمد فى الاصح عنهما(اا" وةتصح العمرة .مع الحج وقبله وبعده “ وق آى تسهر من هور السنة" )١‏٠ .ونال مالك :العمرة سنة } ولا نعلم أحد ا من ا مسلمين أرخص ف نركها")١‏ . والأفضل عند المالكية ألا تتكرر ف السنة الواحدة ء لما فى الموطأ : ( تال مالك ولا أرى لأحد أن يعتمر ف السنة مرارا ‏)¡٠ 0١ )( شرح الجايع الصحيح مسند الربيع ج ‏` ` ٠ ٢٧٨٧/٢ (ه) سورة البقرة١٦٦/‏ . () قواعد الاسلام ج ‏ ١٣٢/٢وشرح النيل ج ‏.. ٠ ٦/٤ ..‏( )١٠المنتقى ج ‏. ٢٢٣٥/٢ ‏٠ ٢٢٦/٣‏ ٧/٧والمغنى ج‏اا! (١المجموع ج ١٦/١؟ ٠( )١٢نيل الاوطار ج /٥؟ والكافى ج‎: ( )١٣الموطا ج. ٢]٤٧/١ ‎ |١ا. ٣٢٢٧/( )١٤الموطا ج‎ :(٠م ٥٩١ ‎ن :فقه الامام.الربيع) ‎ _٩١٢٣٠س‎ :ما تقدمت رو"دته منالىه مالكعلى ما ذهبوالدليلالباجى :قال وأفعاله علىأن النبى صنى الله عليه وسلم انما اعتمر مرة فى العام ‏ ٠ودليلنا من جهة القبيااس أن هذا نسك له احرامأو على الندبالو جوب .السنة كالحج ‏()١٥مر ‏ ٣قآن مكونوتحلل ه فكان هن سنته وقال مطرف وابن المواز _ من فقهاء المالكية _:لا بأس أن يعتر السنة ‏ ) :٧وبه قال أبو حنيفة و لشنافعى وآحمد بن حنيل رضىمر ار | ف (١٧١ "٠ ٠٠الله عنهم‎ < فلم مكره تكررهاموقتتختصرعباد ‏ ٥لاأن "هذهمطرفووجه قول .النقل‘{)١٨‏ه كصومعام واحدق وقال ابن قدامة:ولا بأس أن يعتمر فى المسنة مرارا ث وروى ذلك عن وعكرمة و الثسافعى ل)٧٨٧‏على وابن عمر وأنس وعائشة وعطاء وطاوس وميقات ااعمرة هو ميقات ! لحج ..الا ق حق ‏ ١لمقيم بمكة مكيا كان أو آفاقييا ء فان عليه الخرؤج إلى الحل ة ؤلو بخطوة ف ابتداء الاحرام؛فان لم يفعل حتى طاف وسعى لم يعتد بعمرته تلك ث لأنه لم يجمع بين الحل ‏٠بينهما(‘‘٢عرفات جامعبوقوف6والحاجوالحرم العمرة آ ن الصحيح.ن العمرةاافتهاء ء قأليه ق مذاهبوالذى نخلص ‏٠علماء ا لمالكيةا لأباضبة والشافعية وبعضُ وهو قولفرض ‏٠سنةهىحنيفةمالك وأ٫و‏وقال )( المنتقى ج ‏٢٢٣٥/٢ ( )١٦المنتقى ج ٢٢٥/٢ ‎واوجز المسالك ج‎ _ ٢٣٢٢٣/٦ ‎؟. ٢٢ . ٢٢٦/٢( ))١٧المغنى ج‎: ( ))١٨المنتقى ج. ٢٣٦٣ ‎ .. ٢٢٦/٢٣( )٩المغنى ج‎ ‏. ,١٣٢١(.؟!) قواعد الاسلام ج _ ٩١٢١ وأيضا خانه يجوز أن تؤدى العمرة مرارا ف السنة ء وأنه لا بأس عنه والشسافعىله رضىحبيببن ربيع) لاماموهو قولكذلك ‏٠الله عنهم جمبعارضىوأحمدوأبو حنغة عن عائشة رضى | لله عنها ) آن النبى صلى اللهذلك ما روىومما .7 عليه وسلم اعنمر عمرتين فى ذى الفعدة ء وعمرة ف شوال ‏. ٢٠ وعن ابن عباس رى انته عنهما ( أن النبى صلى ا له يه وسلم اعتمر أ۔بع عمر:عمرة ااحديبية.وعمرة القضاء ‘ والثالثة من 'لجعرانة } ‏٠والرابعة التى مع حجته النا العمرة حديث‏ . ٧٢٩٢١كتاب المناسك_ كتاب‏١١ابو د اود فى‏)(١٢ا رو ه -‏ ٩٩٢٣‏ا. !١رقم والترمذى فى كتاب الحج،باب ما جاء:كم اعتمر النبى مهي ؟ حديث ‏. ٨١٦رقم ,٠٣. ‏.٣المناسك رقموابن ماجه ف ‏)(٢٢ا البخارى فى كتاب انعمرة ث باب عمرة فى رمضان حديث رقم ‏.١٧٨٢ ج ‏. ٦.٢/٣ ‏١٢٥٦ومسلم فى كتاب الحج0باب فضل العمرة فى رمضان ؤ حديث رقم ج ‏!. ٩١٧/ وابو داود فى كتاب المناسك باب العمرة حديث رتم ‏ ١٩٩٠ج ‏." ٢٠٥/٢ والنسأئى فى كتاب الصيام2باب الرخصة فى ان يقاآ:لشهر رمضان : ‏٠ان‏٠ ,٠ وابن ماجه فى كتاب المتاسك،باب العمزة فى رمضان حديث رقم ‏{٢٩٩٢ - 7ج ‏!. ٩٩٦/ .. ٠۔` . :,‏. ٣٢٠٨‏ ٢ ٢٦/١وجالمسندفىوأحمد ‏ ٩٣٢س ( ج ) حج الصبى قال ربيع بن حبيب رضى الله عنه:اذاكان الصبى أو الصبية يدخلاز كة فيحرمان ي ويفعلان ما يفعل البالغ ى فقد أجزى عنهما حجة الاسلام ‏٠ وان جنيا جناية فعلى الوالدين ث آمن أحدهما بالاحرام الكفارة . فاذا قضى الصبى حجه ى وهو يعتله أجزاه ص وان تدر أن يعيد بعد بلوغه فهو أحسن ‏٠ وان كان الصبى لا يحسن أن يقضى مناسكه ث قضى عنه وليه من طو!ف » وسعى،ورمى(. 0 روى أن امرأة رفعت الى النبى صلى الله عله وسلم صبيا ء فقالت يا رسنول الله آلهذا حج ؟ تان:نعم ولك اجر" ‏. ٠ . .ومن أعان صبيا على حج أدخل نفسه فبه كمان ماجورا س لما رواه ابن عباس رضى الله عنهما أن امرأة كانت تسير ق محفة”‘ س ومضى النبى صلى الله عليه وسلم ث وقيل لها:هذأ النبى صلىانئهعليهوسام ‏ ٠فأخذت بعضد الصبى معها } فرفعته اليه،فقالت:بيارسول الله ألهذا حج ؟ قال : ) نعم ولك أجر اك . __ اتح ‏. ٣!:١¡١/٧ا(ا) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج « الحج » باب فى الصبى يحج‏( )٢اخرجه أبو داود فى كتاب المناسك ‏ ١٧٣٦ج :آ ٢/‏. ١٤٣ _ ١٤حديث رقم وابن ماجه ى كتاب المناسك ع ياب حج الصبى حديث رقم ‏ ٢!٦١١.ج ‏٢ ‏. ٩٧١ ,/ كالمودج( المحفة يكسر الميم وفتح الحاء وهى مركب من.مراكب النساء .،الا انها لا تقتب س بخلاف الهودج () سبق تخريجه . _ ٩١٣٣ ‏٠والى ذلك ذهب محمد بن محبوب _ من فقهاء الأباضية0٥ .عليه الحج ويصح منه‏ ١اتسافعية) :وآما الصبى فلا بجبوقال لما روى ابن عباس:أن امرأة رفعت صبيا الى النبى صلى ا له عليه وسلم الله ألهذا حج ؟ تقال:نعم ولك أجر ) ‏٠من محقتها فقاات يا رسول فان كان مميز!ا فاحرم باذن الولى صح احرامه ء وأن أحرم بغير اذنه ففيه وجهان : ‏٥ قيل يصح ك كما يصح احرامه بالصلاة.و الى ‏ ١مال ء فلم يصح مغيرأد اه وقيل لا يصح7لأنه يفتقر ق.و اذن الولى ص بخلاف الصلاة ‏٠ وان كان غير مميز جاز لامه أن تحرم عنه لحديث ابن عباس ى ويجوز لابيه قياسا عاى الام4ولايجوز للاخ و العم أن يحرم عنه { لانه لا ولايه نهما على الصغير س فان عقد له ا لاحر!م فعل بنفسه ما يقدر عليه ف ويفعل عنه وليه مالا يقدر عليه{“ س لما روى جابر قال( :حججنا مع رسول الله صلى الله علييه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنيم ) . ) :كنا نحح تصبباننا فمن استطاع منهم رمى & ومنوعن عمر تال .ام ف .تطع رمى عنه ) وقال القطب رحمه انله تعالى:والصحيح لزوم الاعادة.لانه لم يقرض عليه شىء،ففعله غير آدأ ء للفرض \ فلو ذهب ماله بعد البلوغ < وتبل امكان الحج فلا حج عليه ء وذلك لقوله صلى انته عليه وسلم( :أيما _ == ‏٠ ١٢٦/٢ا()٥‏ قواعد الاسلام ج ( )٦المجموع للنووى ج. ٢:١ _ ٢./٧ ‎: )( مجموع الزوائد للميشمى ج ‏ ٢٠٦ _ ٢.٠٥/٢والبيمتى ق الباب الاول من كتاب الحج باسناد جيد.عن ابن عباس رضى اله عنهما . _ .٨٩٢٣٤ :.. صبى حج ثم بلاغلحنث فعليه أن يحج حجة آخرى,وليما إعرابى حج عتق فعليه أنعبد حج4تموأبماكحجه ة آخرىححثم هاجر:فنعلنه آنن يخج حجة أخرى. ){«). لمااكية. :ان الحج واجب على الحر البالغ للستطيم 4ف.لا يجبونال ي عبد ولا غلئنصبى:وذلك لحديث اين عباس رضى انته عنهما لسابق . وقال ابن الاهللخذر:اجمع آهل ا اعلم_.الا من ثسذ عنهم ممن-لا يعتد بقوله خلافا _ عىآر ن الصنبنى اذن حج ق نال صغره ، :وال×بد' اذا.حج فى 4وعتق العبد ڵ آن عليهما:حجة:الاسلام اذاحال زقه ن ث بل . وجدا اليها سبيلا ‏٠ .كذلك نال ابن عباس وعطناء والحسن والنخعى والثورى ومالك والافعى وبو :ثور وأصحاب الرأى ‏٠ ".قال انت رمذى:ونند ججمع أهل العلم علبه ‏٠ .وقال الامام أحمد عن محمد بن كعب القرظى:تقال:تقال رسول الله قف صدور المؤمنين عهدا:أيماصلى الله عايه وسلم:انى آريد أن أجدد صبى .حج به أهله ث فمات أجزأت عنه ى فان أدرك فعليه الحج س وأيما مملوك حج به أهله3فمات آجزآت عنه ء فان أعتق فعليه الحج ‏٠ ولان الخج عبادة بدنية فعلها قبل ونت وجوبها ؤ فلم يمنع ذلك ثم بلغوكما لو صلى<الوقتقبلصلىكما لوء قف وتتهاوجوبها عليه .الوقت« )٨١‏٠: والذى نخلص اليه آن وجهة المنظر فى الفقه الاسلامى بالنسبة لتلك المسألة _ حج الصبى _ يتلخص فيما بم : -_. ا )(" ..قواعذ الانسلام نج.١٢١٦/٢:‏ : . ‏( )٩المغنى جا٢٤٨/٣‏ م .. _ ٩١٣٥ . الى صحة وقوعه منه.وهولامام الربيع بن حبيب ذ هب_ أن ‏١ قول محمد بن محبوب من فقهاء الاباضية،وبذلك قال بعض النقاء ‏٠ وذهب بعتس فقهاء الاباضية وانحنفية الى منعه ‏٠ وسبب الخلاف معارضة الأثر للأصل \ وهو قول المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم) .يارسول الله ألهذا حج ؟ قال:نعم ولك أجر ( . والأصل أن الصبى مرفوع عنه القلم حتى يحتلم غ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم( :رفع القام عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ،وعن المجنون حتى يفيق ى وعن النائم حتى يستيقظ ){\© ‏٠ ( )١.أخرجه الحاكم فى الحدود،باب ذكر من رفع القلم عنهم ج٨٩/] ‎: وأقره الذهبى على شرط الشيخين. ‎ وابو داود فى الحدود & باب فى المجنون يسرق،او يصيب حدآ . واخرجه الترمذى فى الحدود2باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد . والتسائى فى الطلاق & باب طلاق المعتوه . واخرجه الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع المحيح فى ما جاء فى التقية ج ‏ ٢.٧ _ ٦٢..٦/٢٣ولفظه قال جابر:سئل ابن عباس عن التقية فقال:قال قه « رفع" عن أمتى الخطا والنسيان وما لم يستطيعوا وما أكرهواالنبى عليه » حديث رقم ؛٧٩٦‏ .. _ .٩٣٦ (د) من محظورات الاحرام '. أولا:ما يحظر على المجرم من اللباس : محرم‏ ١الله.عنه أنرضىحبيبللربيع تنلامامبر ى7 لا بلبس قميصا ء أو عمامة 2أو سراويل أو برنوسالا).ء:أو ما مسه زعفران أو 7»‏٠أو طيبورس{؟ الريحان العربى وقال:انهالربيع رضى الله عنه للمحرم قورخص ‏٠ليس من الطيب2وبه قال ابن عباس و!لأصل فى ذلك ما رواهعن أبى عبيدة عن جابر تن زيد س عن أبى سعيد الخدرى قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسام( :لا يلبسر{' السراويلات \ ولا البرانس ولاالمحرم القميص س ولا العمامة ولا الأتفاف ء فان لم يجد نعلين فليلبس خفين وليتطعهما أسفل ماننكعبين س المحرم ثسيئا من ثياب مسها الزعفران ء ولا الورس )«_' ‏٠ ولا يلب وقف لفظ عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم( :ما نابس من الثياب اذا آحرمنا ؟ قال:لا تلبسوا ألة ولا السراويلات4ولا العمائم ء ولا البر!اتيس ء ولا الخفاف © ،الا آن يكون (الا البرنس :كل ثوب راسه منه،او هو القلنسوة الطويلة . () الورس :نبت اصفر طيب الرائحة يصبغ به . .ا()٢‏ قواعد الاسلام ج ‏:١٤٣ _ ١٤٦٢/٢ ) لا يلبس :بالرفع على الخبر الذى ف معنى النهى © وروى بالجزم على .النهى . )ه( العماية:سميت بذلك » لانها تعم جميع الراس . ‏( .)٦رواه الامام الربيع بن حبيب فى مسنده .الصحيح ف كتاب الحج » باب ما تقى المحرم وما لا يتقي،حديث رقم ‏ .٦ج ‏. « ١٠٨/٢ _ _- ١٣٢ أحد ليست له تعلان ع فليلبس الخفين ى وليجعلهما أسفل هن الكعبين : ولا تلبسوا من الثياب سيئا مسه ورس ولا زعفران )". 0 قال الخطابىُ : 6ذكر !عمامة والبرنس مما ليدل على أنه لا يجوز 0لا مالمعتناد < ولا بالنادر &}&) ومنه المكتل{)٨‏ بحمل على رأسه ‏٠لرأستغطية وبهذا قال مالك والشافعى ف احدى روايتيه{©٢‏ . قال اين حجر:ان أراد لنيسه كالقبع صبح ء و! لا فمجرد وضعه على ‏( )٧البخارى فى كتاب الحج،باب ما يلبس المحرم من الثياب » حديث رقم ‏ ١٥٤٢ج ‏. ٤.١/٢ ومسلم فى كتاب الحج ث باب ما يباح للمحرم .بحج او عمرة ‏ .0١١٧٧ج ؟. ‏. ٨٢٤ / وابو داود فى كتاب المناسك ‘ باب ما يلبس المحرم حديث رقم ‏١٨٢٢ ‏. ١٦١٥/٢‏ ١٨٢٦ج‏ .١٨٢٥و‏) ١٨٦٤وو والترمذى فى كتناب الحج:باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه © حديث رتم ‏. ٨٢٢ج ‏.١٦٥ _ ١٩١٤/٢ ومالك فى الموطا فى كتاب الحج،باب ما ينهى عنه من لبس الثياب فى ‏ ٨ج !ا٣٢٤/‏ .الاحرام رقم والنسائى فى كتاب الحج،باب النهى عنا الثياب المصبوغة ج ‏٠٠ ٠١٢٩/٥ )( الامام العلامة المحدث حمد _ بفتح الحاء وسكون الميم _ بن محمد ابن ابراهيم بن الخطاب البستى ث الخطابى الشافعى ‘ من ولد زيد بن الخطاب العدوى & صاحب معالم السنن،والغريب،وغيرها س توفى بيست سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة . « طبقات الشافعية ج ‏ ٢٨٢/٢٣وتذكرة الحفاظ ج ‏. ».١٠١٨/٢ المجموع ج ‏. ٢٣٢/٧ .)( المكتل:بكسر الميم وفتح المثناة فوق _ وهو الزنبيل ( )١.مالك فى الموطا ج ٢٢٧/١. ‎والمجموع للنذوى ج. ٢!٢٢/٧ ‎ _ ١٢٨ .. الماء.فانهقمذ هبه كالانغماسقلا يضرهرأسه 4على هيئة الخامل لا يسمى لابسا ء وكذا ستر الرأس باليد0٨٧‏ . وقد ذكر الرسنول صلى الله عليه وسلم فى هذا! الحديث ما ذكر ث وقاس الفتماء مالم يذكر فى هذا الحديث على ما ذكر مما هو فى معناه،وذلك أنه ذكر القميص،فكذلك جميع الأطواق لا يلبسه المحرم قياسا اعلى القميص،وذكر العمائم.فكذلك لا يغطى المحرم رآسه ووجهه بشىء , ويخرج رأسه ف احرامه ۔ الا أن يكون فوقه ظل لا يمسه مثل العريش والخيمة والقبة اذا كان يريد الكن والاستظلال فاذا لم يمس :رأسه فلا باس عليه،وان مسن رأنسه فعليه دم ‏٠ وذكر رنول .الله صلى الله عليه وسلم السراويل،فكذلك ل بربط .ولا بزيد عليه> ولا يحتزمالمدرم < ولا دنسد على رأسه < ولا على حسده ‏ 6٧ولا يتقلد سيفا ك ولا تقوىنسا4وان كانعندةنفسهثوسا ض ولا معقد عى ‏٠ ولا يتقلده٧٧‏ (:خائفا فيمسكه و.قال مالك:ان ما فوقالذقن منالرس خلا يخمره المحرم ىوذلك كان يقةول :الله عنهمارضىالله .بن عمرلما رواهه عن نافع أرزنعند ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم«(\٢‏ وتخمير الرأس تغطيته وعلى هذا فان المحرم لياجوز لتهغطية رأسه . وبه قال أبو حنيفة ى قال محمد بن الحسن فى موطئه:وبقول أبن عمر سب النابق _:نأخذ وهو قول آبى حنيفة وإلعصامة من فقهائناث'" . ‏(( )١:فتح البارى ج ‏ ٤٦٩/٢وشرح الجامع :الصحيح مسند ألامام الربيع ابن حبيب ج ‏. :١٨]/.٢ ( )١٢الايضاح للعلامة الشباخى ج ٢٥٦٢/٢٣ ‎وما بعدها. ‎ ( )١٣مالك الموطا ج ٣٢٧١ ‎ة' ‎. .. --ص.؟٤نل؛ .٠ .( ١ ٤موطأ مالك .برو اية محمد بن الحسين‎ ‏_ ...٩٣٩٨١ :تجي علبه الندية الا 'ذا غطى جميعآبا حنيفة قالالا آنالحنقيه __ وجهه يوما وليلة “ وقيما دون ذلك صدتة ‏٠ فعليه0ومن .غطاهتغطية الرأسالتسافعى وأحمد:تحرموقتال )الفدية( )١‏٠ .وال ابن .المنذر:لجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير 5)رأيسه)١١‏ . وأما ةغطية اوجه فقد اختلف فيه : فروى عن عثمان بن عفان،وزيد بن ثابت س وسعد بن أبى وقاص وعبد .الرحمن.بن عوف وجاير بن عبد الله وجابر بن زيد والأباضية والثورى الى اناحة ذلك الى< أنهم ذهبواأصح .7وأحمد قوالشسافعى . ‏٠الحاجيين((:٧ واستدل لذلك بما روى عن الفرافصة بن عمير الحنفى( :آنه رأى عثمان بن عفان العرج يغطى وجهه وهو محرم ‏). "٨٨ وذهب آخرون الى عدم جواز ذلك ‏ ٬وروى ذلك عن مالك وأبى حنيفة} ‏٠الروايتين عن أحمد()١٧١احدىوهر ا وعلى هذا فانه يحرم عاى الرجل المحرم تغطية وجهه كما يحرم عليه `‏٠تغطبة رأسه ‏)(٥١ا المجموع للنووى ج ‏ ٢٢٩/٧٢والمغنى ج ‏. ٢٢٢/١ ‏. ٥٠٥‏)ا (٦١الاجماع لابن المنذر ص ‏. ٢٢٥/٢‏ ٤ ١/٢والمغنى جالاسلام ج‏)(٧١ا قواعد وكتاب غاية المأمول فى علم الفروع والاصول تاليف العلامة محمد بن شامس البطاشى ج ١٧./٣ا‏ وشرح النيل ج ؟٧٥/‏ . .( )١٨الموظطا ج/٧٢٢ ‎إ. ١ . ٢٢٥/٢( ))١٩قواعد الاسلام للجيطالى ج!]١/٢ا :والمغنى لابن قدامةج‎: ( )٢٠منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج. ٨!/٧ ‎ _ ٩٤٢ . وقال الربيع بن حبيب رضى الله عنه:اننام محرم فى رمل،فغطى .لأنه ليس من عمله۔علبه شىء.فليسنيوماوجهه بالثيابرأسه أو ؤلا أمره(“". 0 تانيا:حظر الطيبب على الحرم : حبيتالربيع دنحديثقيه..او | لأصللطيبويحظر على الالممحح ,م منشيئا) لا بلبس ‏ ١لادرم‏:٠وسلمالله عليهوله صلىه‏ ٠وفيهمتقدم الثياب مسه الزعفران ء ولا الورس )(" ‏٠ الذى يغلب لونه علىوالطيب ضربان:طيب هو للنسساء ث وهو رائحته ى مثل ا!خاوق والزعفران } والطيب الآخر لا يغلب عليه اللون مثل المسك و الغالية وما أشسه ذلك '٨٢٢‏٠ أ مؤنث6ويسمى الثانى الطيب الذكر ‏(. )٢الطيبالنوع الاولويسمى <الاستعمالجائزطاهرالمسكأنظاهره: رحمه ا للهقتال القطب انما يمنع للاحرام فقط و‏٠يدل لذلك توله صلى اللعهايه وسلم( :أطيب ااطيب المسك.فمدحه ى ولم يذكره بنجس ث شال:وكرهه لربيع ب;بن حبيب ومحبوب وابنه كر اهة تحريم ء وذلك لأنه خراج يحدث ق الحيوان ٠ ¡(٨٦ . ٢٦٥/٢الايضاح ج‎( )٢٢كتاب شامسللعلامة تحمد بنود ا لأصولالفرو ععلمق‏( ( ٢٢٣كتاب غاية ‏ ١ا البطاشى ج ‏. ١٧٩١/٣ )( ابو داود فى كتاب الجنائز ث باب فى المسك للميت حديث رتم ‏٣١٥٨ ٠٢ ٠ ٠ /‏< ٠وأجمد قى المسند ج. ٤./٢ ‎ والنسلائى ج ا; ٣٩,/و .؟.. ‎ _ ٩١{١ تجتمم فيه مواد ثم ينتديل مسكا ‏ ٠ولعل وجه احكم بطهارته،وكونه حلالا مع آنه دم } تد استحال عن صفة الدم4وخرج عن اسمه ‏ ٠ولأن أصل .النجس ما يستقذر والمسك يذهب بالأقذار( '٢‏٠ ولا يختص المنع بالمطيب ء بل ينحل المطيب وغيره الا أنه ف المطيب أشد ء ولذلك لزمه الغدية ف؛ المطيب مطلقا ث سواء استعمله لعلة،أو غير ءا)٢0‏ . قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه:لا يكحل المحرم والمحرمة بكحل فيه طيب ڵ لأنهه زينه الا ن مكوونن به رمد فتداويا بذرور وأما الاثمد. : ثأننا :الطبيب عند الاحرام : قال ااربيع بن حبيب رخى الله عنه:لا يدهن بدهن فيه طيب قبل وينقى منه ريحه6وبكر ‏ ٥للمحرم أن يشمبخطى.7.حنى) لاحر ام الطيب أو يمسه"٨١ں‏ . :وكذلك لا يمس بدنه طبيا ولا بدهن ندهن فيها لايضاحتقال ق ‏٠:آنه نمى عن ذلكنلغنا عن النبى صلى الله عليه وسامطيب . وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ( آنه رأى رجلا محرما عليه قميص ماطخ بالزعفران غألماه وأمره أن يخرجه من عليه ) ‏٠ معى الأثر) :‏ ١أنه كذلك من وقع على ثوبه طيب طرحه » .ومن وقم على ‏[ )٢٥كتاب غاية الممول ق علم الفروع والاصول ج :‏ ١٧٣/٣وينظر منمج الطالبين وبلاغ الراغبين ج ‏. ٧١/٧ ‏ ٢٦مواهب :الجليل ج ‏ ١]٤٢/٢٣وشرح الزناتى على خليل ج ‏٢٩٢١٢ والمجموع للنووى ج ‏. ٢٤٤/٧ < . ٢ ٢/٧الطالبين وبلاغ الرا غبين‎( (٢٧منهج ( )٢٨منهج "الطالبين وبلاغ الراغبين ج.١.٦٧ ‎ ‏ ٩]٢س وان.استنشتهبه <<:و لا متلذذالضب‏ ٨ينمبدنه غسله } كذلكأيضا ‏). :٣٠دا فعليه دم وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال:قال رسول ته صلى !ئه عيه وسلم( :لا تابسوا ثوبا مسه ورس وزعفران :ص الا آن يكون غسيلا ) ‏٠ ١‏٠الاحرام(`"'فآى من المدينةالله عليه والنبى صلى:انطلققالابن عباسوعن شىءينه ء نهو وأصحابه ذر دا إ!ءه ه و از ارهيعد ما نرجل وادهن ولبس ‏٠التى. .تردع الجلد("2من الأرددة والأزر تلبس الا المزعفرة فعلة النمى هى الرائحة وليس اللون ى بدليل توله صلى انتذ عيه !ذا التطخ4والردع:أثروسلم ا تردع على الجلد 4يقال :ردع الطيب(؟چ . وعلى هذ! شار ن المام اذربيع بن حبيب رضى الله عنه يرى أنه لا يجوز الطيب عند الاحرام ع كما لا يجوز بعده ‏٠ وروى ذلك عن عمر :وابنه وعثمان بن عفان،وبه قال مالك بن أنس ى ذلك بقول النبى صلى الله عليه وسلمواحتجوا _الى جانب ماسبق للرجل الذى جاءه فقال يارسول الله :كيف ترى فى رجل أحرم بعمرة ف جبةملطخة بطيب ؟ قال النبى صلى الله عليه وسلم( :أما الطيب الذى __>_هس >< (٢٩كتاب الايضاح للشماخى ج. ٢٦٥ _ ٢٦٤/٢ ‎ ( )٢.رواه الطحاوى واسناده ضعيف. ‎ من .الثيابا محرم_ ما يلبس‏٢ ٢٣بابكالحجكتاب\(.١؛ ‏ (٢البخار ى . .والاردية والازر رقم ١٥]٥ا‏ « فتح البارئ ج :‏ ٢‏؛. » /٣٧ . ١٦٣/٨( )٣٢عنيدة القارى ج‎ _ ٩١]٣ 4وأما الجبة فانزعها ثم امنع فى حجتك‎عنك مراترك فاغسله ما تصنع ى عمرتك) ‎ «الافعى‎وبه قالكاحر امهعندللمحرمالطيبأبو حنيفةوآجاز أطضبب رسول ارئه‎عن عائثة رضى الله عنها قالت :كنتو احتجو ) بما روى ٠الطضب(أ{؟‎يحرم أبأطضبالله علبه وسملم تمل أنصل » .عن أبنه ئأن عيد الرحمن دن القاسم < أخنرهبن سعيدوعن يحيى اللهالله صلىرسولطييت:آ لله عنها تقولرضىعائشة:سمعتقال عليه وسلم لاحرامه ث وطيبته بمنى قبل أن يفيض”©"' ‏٠ ___.ح !( )٣٣مسلم قى كتاب الحج » باب ما يباح للمحزم وما لا يباح. ‎ ابو داود فى كتاب المناسك « الحج »،باب الرجل يحرم فى ثيابه حديث ‏. ١٦٤/٢‏ :١٨١٩ج:رقم ‏( )٣٢٤البخارى فى كتاب الحج،باب الطيب عند الاحرام حديث رقم ‏ .٨٩ج ‏. ٨٤٦/٢ وابو داود فى كتاب المناسك،باب الطيب عند الاحرام حديث رقم ‏١٧٤٥ ج ‏. :١٤٤/٢ و الترمذى فى كتاب الحج،باب ما جاء فى الطيب عند الاحلال قبل الزيارة حديث رقم ‏ ٩١٧ج ‏. ٢٥٩٢/٢ ومالك فى الموطا فى كتاب الحج،باب ما جاء فى الطيب فى الحج رقم ‏١٧ ‏. ٢٢٨١ج والنىسائى فى كتاب الحج،باب اباحة الطيب عند الاحرام ج ه١٣٧/٥‏ . ‏( )٢٥رواه البخارى فى كتاب الحج،باب الطيب عند الاحرام ص حديث رقم ‏ :١٥٣٩ج ‏. ٣٩٦/٢ ومسلم فى كتاب الحج،باب الطيب للمحرم عند الاحرام © حديث رقم ‏ ٩ج ‏. ٨٤٦٢ وابو داود فى كتاب الحج،باب الطيب عند :الاحرام حديث رقم ‏١٧]٥ |ج /٢؟١٤‏ . والترمذى فى كتاب الحج ؤ باب ما جاء فى الطيب عند الاحلال قبل الزيارة ، حديث رقم ‏ ٩٦١٧ج‏. ٢٥٩٢/٢٣ والنسائى فى كتاب الحج ‘ باب اباحة ألطيب عند الاحرام ج ‏١٢٦/٥ ‏_ ٠ .١٣٧ ‏٢٢٢٦وابن ماجه فى كتاب المناسك ‘ باب الطيب عند الاحرام حديث رتم ج ‏!. ٩٧٦/ ومالك فى الموطاافى كتاب الحج،باب ما جاء فى الطيب فى الحج حديث رقم ‏.٠ا٣٢٢٨/حج ‏٧ الفصل السادس فى النكاح ‏ _ ١نكاح الصغرة البالغة ‏٠ ‏ _ ٢نكاح الشىغار ‏٠ ( ا لامام الربع فقه ‏٦.) م _ ١٤٧ ‏ ١نكاح الصغيرة البالغة الله عنه انة لا يجوز نكاح الأفالربيع بن حبيب رضىالامامقال على ابنته الا برضاها وهو قول أبى عبيذة ى وعامة فتهاء الاباضية الا ‏٠عباد متهم(')ابن واستدل لهذا القول بما رواه الربيم بن حبيب عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضى الله عنها قالت( :كانت خنساء بنت خدام؛ الأنصارية زوجها أبوها.وهى ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فرد نكاحما ){) ‏٠ وف رواية عن طريق إلثورى ) آن أباها زوجها وهى بكر،فكرهت ,ذلك6فاتت النبى صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها ) ‏(. )٤ .وعن جابر رضى الله عنه آن :رجلا زوج ابنته بكرا ولم يستاذنها . فأتت النبى صلى الله عليه وسلم ففرق بينهماث 6‏٠ ‏( )١شرح النيل ج ‏. ٢٧٩/٧ حمرأء _ وابوها :ك ثم مهملة على وزنمعجمة ثم نونيخاء.‏)(٢ختساء « خدام » بكسر الخاء المعجبة2وتخفيف المهملة.وقال بعضم بالذال المعجمة . وف أسد الغابة لابن الاثير ج ٥/٢ا١:‏ _:خنساء بنت خذام بن خالد الأنصارية من بنى عمرو بن عوف،وقيل:حنساء بنت حزام بن ودية.وقد |‏١اختلفت الرواية فى حالها عند تزويجها هذا . النكاح ‘كتابالجامع الصحيج فقى مسنده‏٥اور الربيبع بن حبيب‏()!٣ باب فى الاولياء ج !٣٨/٢ا‏ حديث رتم ‏. ٥١٢ ٠٢۔١ ٢٩/‏٠ <القارىعزبدة3 ‏(٥):ا النسائى فى النكاح . _ ٩٤٨ وعن ابن عباس رضى ألله عنهما ( أن جارية بكرا أنكحها أبوها.وهى كارهة ث نخيرها رسول ا له صلى ا له عليه وسلم ‏). '٨ وممن قال بهذا القول:الأوزاعى \ واالثورى ث وابن ثسبرمة،وأهل العراق عامة والعترة(! وابن حزم ) . وقول جمهور الفقهاء:انه يجوز للاب تزويج ا!بكر من غير رضاها صغيرة كانت أم كبيرة{ ، 0لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن :لنبى صلى انته عليه وسلم تقال( :لثيب أحق بنفسها من وليها و البكر يستأمرها أبوها ف نفسها ‏)( )_٠فدل على أن الولى "أحق بالبكر ص وان كانت بالغة المستحب آن يستاذنها ء لما روى ابن عباس رضى ا له عنهما آن النبى صلى ا له عليه وسلم تمال( :الايم أحق بنفسها من وليها والبكر تستاذن ف نفسها واذنها صماتها ‏)((٠ )٧ ‏( )٦ابو داود فى كتاب النكاح ث باب فى البكر بزوجها ابوها ولا يستامرها ‏. ٢٣٢/:٢حديث رقم ‏ ٢.٥٦ج )( نيل الاوطار للشوكانى ج ٩,/٦؟,١‏ . ‏. ٦٦,/.١.المحلى لابن حزم ج( ‏)(٩ا المغنى ج ‏ ٤٨٧/;١و ‏. ٤٨٩ ( )١٠مسلم قى النكاح،باب استئذان الثيب. ‎ وابو داؤد فى النكاح ث باب ف الثيب . والترمذى فى النكاح & باب استثمار آلثيب . والنسائى فى النكاح } باب استئذان البكر قى نفسها . ا:وابن ماجه فى النكاح ‘ باب استثمار البكر والثيب ث حديث رقم ‏. ١٨٧٠ الثيب فى النكاح ص حديث)( مسلم فى كتاب الفكاح،باب استئذان رقم ‏ ١٤٦١ج ؟,١..٣٧/.‏ . وابو داود فى كتاب النكاح ع باب فى التيب ث حديث رقم ‏ ٢.٩٨و ‏٢١٠٠ ‏. ٢٣٢٢/٢ ج ن- ٩١٤١ ‎ ولأنها خستحى أن تأذن لأبيها بالنطق ح فجعل صماتها اذنا ‏٠ ولا يجوز لغير الاب _ والجد عند الشافعية أيضا _ تزويجها الا أن تبلغ & وتآذن س لما روى نافع أن عبد الله ين عمر رضى الله عنهما تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون،فذهبت أمها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؤ وقالت:ان ابنتى تكره ذلك،فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم آن يغارتها س وقال( :لا تتكحوا اليتامى حتى تستأمروهن } فان سكتن فهو اذنهن،فتزوجت بعد عبد الله،المغيرة بن شعبة ) ‏٠ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال:مال رسول الله صلى الله عليه وسلم( :لا تنكح الأيم حتى تستأمر،ولا البكر حتى تستأذن { مالوا : يارسول اله وكيف أذنها ؟ قال:أن تسكت ‏). 0٨٢ وعن عائشة رضى االله عنها قالت( :تزوجنى رسول الله صلى الله والترمذى فى كتاب القكاح،باب ما جاء فى استئمار البكر والثيب حديث ‏. ].١٦/٣‏ ١:٠٨جرقم والنسسائى فى كتاب النكاح & باب استثذان البكر فى نفسها ث وباب فى استئمار الاب البكر فى تفسها ج ‏. ٦!/٦ وابن ماجه فى كتاب النكاح & باب استئمار البكر والثيب حديث رثم ‏١٨٧٠ ‏. ٦.١١ج ومالك فى الموطا فى كتاب النكاح،باب استئذان البكر والايم فى أنفسهما ‏. ٥٢٥حديث رقم ‏ ٤ج ٢إ٥٦٢٤ )( البخارى فى النكاح،باب لا ينكح الاب وغيره البكر والثيب الا برضاها ؤ وفى الحيل ع باب فى النكاح . ومسلم فى التكاح٤بناب‏ استئذان الثيب فى النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. وابو داود قى النكاح » باب فى الاستثمار . والترمذى فى .النكاح ث باب ما جاء فى استثمار البكر والثيب . _٩١٥._.. عليه وسلم وأنا ابنة ست آو سبع ئ وبنى بى وآنا بنت تسع )() ومعلوم أنه لم يكن باإذنها حكم فى تلك الحال ع فعام أن أباها زوجها بغير اذنها . فيجوز للأب والجد اجبارها على النكاح&،ولا يجوز لغيرهما من الأولياء ترويجها قبل آن تبلغ ‏٠ وقال مالك :لا يجوز للجد . ونال أبو حنيفة:يجوز للاب والجد وسائر العصبات وللحاكم !جبارها على النكاح ء الا أنه .اذا زوجها غير الأب والجد ثبت لما الخيار فى غسغ اذا ملغتأ({١٧‏ .] بلى :والذى نخلص النه ف تلك 'الممسأاة يتلخص 7 الله .عنه يرى آنه لا يجوز نكاح_ أرن الامام الربيع بن حبيب رضى |الاب على "أبنته الا برضاها ‏٠ وقال جمهور الفقهاء " :ن نكاح الأب ابنتته أ!اصغيرة جائز اذا زوجها من كفء س ويجوز لتهزويجها مح كراهيتها وامتناعها ‏٠ .و_قال أبو حنيفة لغير الأب تزويج الصغيرة والذى يبدو لى آنه يستحب استغذان البكر ۔لأن النبى صلى انة عليه وسلم قد آمر به س ونهى عن النكاح بدونه سكما سيق فى الأحاديث النبوية الشريفة امتى وردت ف ذلك و‏٠الأن قيه تطييب قتلنها0وخروجا “مانلخلاف ‏٠ ا( اخرجه البخارى فى كتاب النكاح باب ‏ _ ٣٨انكاح الرجل ولده الصغير .لقوله تعالى« واللائى لم يحضن » حديث رتم ‏. ٥١٢٣٣ « ينظر فتح البارى ج ‏. » ٩٦/٩ )( الهداية ج ‏ :١٦/١واحكام القرآن للجصاض ج ‏ ١٤٧/٢ومابعدها . _ ٩٥١ - ٢النهى عن نكاح الشغار)( ‎ «الشىغمار‎رضى ألله عنه أنه لا بجوز نكاح١لربيع بن حبب) لامام‎ ير ى وذلك لنهى النبى صلى الله عليه وسلم عنه ى روى الربيع عن أبى عبيدة , عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلى ا له عليه وسلم ( أنه نهى عن الشغمار ى وهو أن يزوج "الرجل ابنته لرجل على أن يزوج له الآخر ابنته س وليس بينهما صداق وكذلك الاخت بالاخت )إ ‏٠ ‏( )١الشمار:مادته من شقر البلد،من باب « قعد » اذا .خلا عن حافظ بمنعه« .وشغر الكلب شغرا » من باب « نفع » رفع احدئ رجليه ليبول . :رفعت رجلها للنكاح « ©:وشغرتها » فعلت بها ذلك } يتعدىوشغرت ويلزم ؤ وقد يتعدى يالهمز0فيقال:اشغرتها .. .وقال فى المصباح:وشاغر الرجل الرجل شنفارا من باب قتل ث زوج كل واحد صاحبه حرييمته © على أن يضع كل واحدة صداق الاخرى ‘ ولا مهر سوى ذلك “ وكأن سائغا فى الجاهلية.قيل:مأخوذ من شغر البلد0وقيل : ماخوذ من شفر برجله اذا رفعها > و.الشسفار:وزان سلام:الفارغ ‏٠ وقال ابن بطال:هو من قولهم شغرت بئى فلان مت الباب اذا اخرجتهم قال : وكلبا بطن مرهب متقاتلونحن شغرنا ابنى نزآر كليهبا ومنه قولهم:تفرقوا شغر .يغر،لانهما اذا تبادلا باختيهما0فقد اخرج كل واحد منهما اخته الى صاحبه ‘ وفارق بها اليه . وقيل:سمى شغارا،لقبحه تشبيها برفع الكلب رجله ليبول ‏٠ )( رواه الامام الربيع بن حبيب فى مسنده الجايع الصحيح ف كتاب ‏. ٥١النكاح عياب فى الاولياء ج ‏ ١٢٨/٢حديث رقم _‏٩١٥٢ت الله صلى الله علبهرسولعنهما ( آ نرضىابن عمروفى لفظ عن وسلم نمى عن الثمار،والشيغار أن يزوج الرجل ابنته عاى ان ييزهزوجه .)امنة ‏ 4٩ئ ليس بينهما صداقالآخر ابنتهالرجليزوج؟:ن. :و الشنغارا موطأققتال مالكلمالكيه 6قال .بينهما صد اق(ؤ)ابنته < ليسالآخرى أن يزوجه الو ا( :ولا يجوز نكاح الشعار،وهو.وإلى .ذلك .الشافعية.حين أخته <‏ ١بنته أوذلكيزوجهعلى أنرجلأخته منابنته آوالرجليزوجأن ويكون بضع كل وااحدة منهما صد!قا لأخرى \ لما روى ابن عمر رضى الله أنك والشىغارالشىغاروسلم نهى عنالله علبهالله صلىعنهما أن رسول ١__ ( )٣الخارى ف تاب النكاح ى باب فن الشىغار حديث رتم ٥١١٦١ ‎ج١ ‎ ‏.٦٢ / ‏ ١٤١٥ج ‏٢فى النكاح'؛ باب تحريم .نكاح الشغار حديث رقموسلم ...:١.٢٣٤‏/ ‏. ٢٢٧/٢.وابو داود فى النكاح باب :ف القنغار جديث رقم ؟؛٢٠.٧‏ ج عن .نكاح الشغار حديث رقمواالترمذى فى النكاح،باب ما جاء فاىلنهى ‏.‘ :٤٣٢ _ {٣١/٢ح‏٤ ٠;:١‏٠ /٦حالشستمارمابك النكاحكتابفوالنسائى ‏١٨٨٣ؤ حديث رقمالشغاروابن ماجه ‏ ٣كتا بب النكاح } ياب النهى عن ج ‏. :٦٠:٦١ ومالك كما فى الموطا فى كتاب النكاح،باب جنامع ما لا يجوز من النكاح ‘ .٥ ٣ 7‏٢جرقم:؟٢‏حديث ‏ ٥٣٥/٢واوجز المسالك ج .‏ ٢٤٩ - ٢٤٨/٩والشرح)( الموطا ج ۔‘...الصخير ج ‏×: ]٤٦/٢ _ ٩١٥٢٣ يزوج .الرجل ابنته من الرجل على أن يزوجه الآخر ابنته،وليس بينهما ‏)٠ (٥صداق البضنع بينه ويين عيره:فغيطل العقد.كما لو زوجقو لأنه آشرك ابنته من رجلين( وبه تقال أحمد( )١‏٠ وقال الزهرى والثورى وأبو حنيفة:يصح ويجب مهر المثل”' ‏٠ نكاح الشغار _ مالكأبطل هذ ‏ ١النكاح _ا لخطابى:وممنشال ‏٠وأبو عبيدهويهربنو ‏ ١لشسافعى وأحمد دن حنيل و ‏ ١سحاق .واكل واحدة:النتاح جائزالثورى!انرآى ودسفبانأصحابوقال الفرج بعيرعند هم أن يستدلهذاا! نهى ف< ومعنىمنهما مهر مثلا ٠‏()٨ دهر والذى نخلص اليه أنه لا خلاف ف النهى عن نكاح الشعار ابتداء < أذ ‏ ١صحوعطاء| والزهرىو اللث بن سعدئالكوفيونفان وقع أمضاه ‏٠املبصداق وأبطله الجمهور ى وبه تقال مالك والشافعى ‏٠ واختلفوا قى علة البطلان2فقيل:التعليق والتوقيف2فكأنه يقول : لا ينعقد لك نكاح ابنتى ع حتى ينعقد لى نكاح ابنتك ‏٠ [ )٥سبق. ‎ .< ١٣ {/ ! ٥.للنووى‎المجموع)(٦ ٠ ٦٤٣ _ ٦٤ ٢/٦<( )٧١المغنى‎ ٨ -٣٣ ٩١/٢وا لانصاف‎<الحنفى‎الهمامفتح القدير لادنٹثرح((٨/ . .١٥٩ ٠ ٢٠ /٢مختصر آبي داود ج‎) (٩معالم السنن ع _٩١٥2 وقال الخطابى:كان آبى هريرة(_ 0يثشسبهه برجل تزوج امرأة ٠‏٥ فساد قخلافلا مماك وهذ منها ويستثنى عضو وقيل:العلة كون البضع صار ملكا للاأخرئها{) . ‏( )١.هو الحسن بن الحسين س المكنى بابى على،المعروقا بابن ابى هريرة،تتلمذ على أبى العباس بن سريج “ ،وقد انتهت اليه رئاسة الشافعية ببغداد ت ٥؟]٣ھ‏ . تاريخ بغداد للبغدادى ج ‏ ٢٢٨/٧٢وطبقات الشافعية لابن هداية الله ‏ ٢١ه- ص ( )١١شرح الجامع الصجيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج¡. ¡١٥/٢ ‎ ( )! مهر البغى ‏٠ (ب ) الرجم ‏٠ _٩٥٦ ‏( )١مهر البغى«{0 وهو ما تأخذهيرى الربيع بن حبيب _ رضى الله عنه أن مهر البغى ذ رو!! ‏ ٥باسناد ه عن ابن عباس رضىبيزنى بها حر ام ئ وذكا مرآة عاى أن الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه نهى عن ثمن الكلب{‘ ومهر التحتانية : .المعجمة0وتشديد() البغى_ :بفتح الموحدة وكسر الزانية ث واصل البغى:الطلب » غير انه أكثر ما يستعمل فى الفساد . قال ابن خالويه:البغاء:مصدر بغت المراة:زنت.والبغاء:بغى لا بفيه » قال الاعمى : يهب الجله الجراجر كالبستان أطفاللدورق؛تحفو .اولبغايا يركضن اكسية الاضريح الاذينالذاوالشسرعى اراد:ويهب البغايا “ لان الحرة » لا توهب “ ،ثم كثر فى كلامهم0حتى عموا به الفواجر اماء كن أو حرائر . وقد حرم المولى عز وجل البغاء ع قال عز شانه « قل انيا حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وبا بطن والاثم والبغى » سورة الاعراف ‏ ٠ ٢٣٣/والبغى هو الزنا . ‏ :١٧٩/٨وقال الله تعالى « ولا تكرهوامنهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج فتيانكم على البغاء » سورة النور٣٣/‏ . ؤ والنهى للتحريم ءالتى تدفع فى شرائه:أى قييتها()٢‏ ثمن الكلب وظاهره عدم الفرق بين المعلم وغيره سواء كان ما يجوز اقتناؤه ث أو مما لا يجوز . وقال أبو حنفة:يجوز بيعه ؤ وهو مخالف للحديث . وقال عطاء والنخعي:يجوز بيع كلب الصيد دون غيره & ويدل عليه =×», . ٩٥٧ ‌ والحلوانقال الربيع) :مهر البغى ما تأخذه المرأة على أن يزنى 7 الأجرة4والكاهن الذى ينظر فى الكف ‏){;. )٨ ما تآخذه الزانية على الزنا _ مجمع على تحريمه(. 0ومهر البغى الله عي عن ثين الكلب الا كلبما روئ عن جابر قال« :نهى رسول صيد ) . .رواه النسائى () حلوان الكاهن:هو ما ياخذه على التكهن،وهو بالضم مصدر ا حلوته حلوانا اذا اعطيته 0 .وأصله من الحلاوة ث مثبه بالشىء الحلو ؤ من حيث أنه يأخذه سهلا بلا كلفة،ولا مشقة ؤ يقال:حلوته اذا اطعمته الحلو . () ,روا٥‏ الربدبع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الأشربة من الخبر والنبيذ ع باب فى المحرمات حديث رتم ‏ ٦٢٢ج ‏٠ :١٦١٧/!٢ والحديث رواه البخارى عن ابى مسعود البدرى _ عقبة بن عمرو رضى الله عنه .قى كتاب الاجارة،باب كسب البغى والاماء0حديث رقم ‏٢٢٨٢ ٠ ‏{٦. /حج ‏١٥٦٧.ومسسلم فى كتاب المساقاة © باب تحريم ثمن الكلب © حديث رقم ج ؟١١٩٨/٢‏ . ‏{ ٢٦وشرح كتاب النيل وشفاء‏ ٢٦٢٣,/ ,١٥۔۔:)( .المجفدوع للنووى < العليل ج :‏. ٢٣/٨ _٩١٥٨ (ب ) حد الرجم(. . «واجبهسنةالرجمأنالله عنهى ضىرضحبيباله ربيع دنالامامبرى الله صلى الله عل.يه وسلم <ى حيثعمل بالرجم رسولأول منوأن رجلا وامرآة من آشراف اليهود ‏٠ روى الربيع بسنده عن ابن عباس قنال( :اختصم رجلان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نال أحدهما:اقض بيننا بكتاب الله ث وقال ) لله و اذن لى أن أتكلم ‏٠بيننا تكتتاىفاالله اقضالآخر:آجل دا رسول ا(ا) قال العلامة السالمى رحبه الله تعالى فى جوهر النظام فى فصل : ‏٥٥حد الزنا ص والصد فى الزنا على اصناف وبالاأسسيافوالرجمبالجلد فالجلد فى البكر بنص الذكر والرجبم بالسنة فى ذاةالحصر ان كان :محصنا وذاك ان نكح ثم زنا فرجمه هنا اتضح فالجلد بالكتاب العزيز على غير المحصن من الرجال والنساء مائة جلدة }` قال ا له تعالى« :الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولاتاخذكم بهما رأفة فى دين الله » . وأما المحصن فحده:الرجم . والرجم فى اللفة:بفتحتين _الرمى بالخجازة ث يقال رجيته رجما من باب قتل اذا ضربته بالرجم . وفى الشرع:اسم لحد الزنا.وصفته:أن تحفر حفرة ؤ ويدفن فيها الزانى المحصن،قيل:الى حقويه،وقيل:الى منكبيه ث ؤتكتت يداه : )بعد شاهدعليه رما ه شاهدؤ وان كان شهوداا لامام ان كان مقراويزميه ويقول من يرميه من الشهود:اشهد بالله أنك زان . _ ٩٥٩ فقال : :كلم ‏ ٠فقال:ان ابنى تاز عسيفا لهذا الرجل فزنا مامرأته & فأخبرت أن عاى ابنى الرجم ع فافتديته منه بمائة شاة س وبجارية ثم انى سألت آهل ااعلم .2فآخبرونى انما على ابنى مائة جلدة وتغريب عام . وا!ننما الرجم على المرآة ‏ ٠قال رسول الله صلى انله علبه وسلم:والذى نفسى بيده لأقضين بينكم بكتاب الله ث أما غنمك وجاريتك فرد عليك , وجلد !ابنه مائة جلدة وغربه عاما ث وأمر أنيسا الأاسلمى أن يأتى امرأة الآخر ى فان اتترفت رجمها:فاعترزفت فرجمها ‏)٠ '٨ )( الحديث رواه الامام الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى ‏ ٣٥حديث رتم ‏ ٥٩٦٧ج ‏. ١٥٨/!٢كتاب الاحكام باب رقم والحديث رواه البخارى فى كتاب الصلح ‘ باب اذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود حديث رتم ‏ ٢٦٩٥و ‏ ٢٦٩٦ج ‏. ٢٠١/٥ قى كتاب الحدود،باب .ن اعترف على نفسه بالزنا » حديثومسلم رقم ‏ ١٦٩٧و ‏ :١٦٩٨ج:١٣٢٤/٢ :و ‏. ١٣٢٥ وابو داود فى كتاب.الحدود،باب المراة التى امر النبى يه برجمها من جهينة » حديث رقم ه]]] ج ؛٢٥٢/٤‏ . والترمذى فى كتاب الحدود ص باب ما جاء فى الرجم على الذب]} :حديث‏١ ‏ .١٤٣٣ج ؟٢٩/٤‏ .رقم والنسائى قفى كتاب القضاة باب صون النساء عن مجلس الحكم ص حديث رقم ‏ ٢٨.ج ‏. ٢٤١ _ ٢٤./٨ ‏٢٥٤٩رقم،باب حد الزنا » حديثالحدودوابن ماجه فى كتاب ‏. ٨٥٦٢/٢ج . .ومالك فى الموطأ فى كتاب الحدود ث باب ما جاء فى الرجم حديث رقم ‏١٨ ‏. ٨٢٢/٢ج عسيفا:أى اجيرا.فافتديت منه بمائة شاة:متعلق بافتديت و « من » للبدل ع نحو قوله تعالى « أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة » _ سورة التوبة ( .فرد عليك » اى مردود منالرجم بدلافتددرت بمائة شاةأى‏٣٨/ اطلاق المصدر :على المفعول . _ ٩٦. وروى :أيذسا الربيع بسنده عن ابن عمر قال:ان اليهود جاءوا الى رسول الله دالى الله علمه و..سلم غذكروا له أن رجلا منهم وامرأته زنيا 2 فقال لهم ( :أتجدون ف التوراة ف شنانالرجم" ،فقالوا :نفضحهما ويجلدان،فقال لهم عند الله بن سلام:كذبتم ا ن فيها للرجم آبة 2 فأتوا بالتوراة.فاتلوها ءقال :فأتوا بها ونشرؤها افوضع أحدهم يده على آية انرجم ى فقرآ ما قبلها.وما بعدها :ث خقال له ابن سلام:ارفع يدك ء فرفع يده فاذا آية الرجم تتلألا )(;© ‏٠ انرجم سنة واجبة يدل عليه حديثوقال العلامة السامى:وكون ابن عباس المتقدم ث وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أنينا السلفى أن يأتى امرأة !لآخر ع فان اعترفت رجمها ثاعترفت نقرجمه(ث‘٠‏ .تال النووى :ان سبب بعث النبى صلى انته عايه وسلم آنيسا الى المرآة ى ليهلمهما بالقذف المذكور لتطالب يحد قذفها ان أنكرت ‏ ٠قال : هكذا أوله انعاماء من أصحابنا _ ااتسافعية _ وغيرهم ؤلابد منه ى لأن ))( .شان الرجم:اى فى حكيمه.نفضحهم ::أى نكشف مساويهم ونبينها للناس.فنشروها:اى فتحوها وبسطوها . () رواه الربيع بن حبيب ,قى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب الاحكام ‏. ١٦١/٢‏ ٦.٧جباب فى الرجم والحدود “ حديث رقم ‏٦٨٤١والبخارى فى كتاب الحدود } باب احكام اهل الذبة حديث رقم ج ‏. ١١٦١٨/.١٦. ومسلم فى ‏ _ :٢٩كتاب الحدود،باب ‏ _ ٦رجم اليهود واهل الذمة ‏. ١٣٢٢٦/٢‏ ١٦٩٩جفى الزنا حديث رقم ‏ ٦٩٢بتحقيق أحمد محمد شاكر .والشافعى فى الرسالة فقرة ومالك فى الموطأ فى كتإب الحدود ؤ باب ما جاء فى الرجم ج ‏. ٨١٩١/٢ ( )٥شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ابن حبيب ‎ج٨٢/٢:؟٢ _ ٩١٦١١ الزناظاهره أنه معث لطلب اقامة حد الزنا ¡ وهو عير مراد ء لأن حد تلقين ‏ ١مقر بنه ئ ليرجع حلارددتاط له بالتجسس و ) لتغقيش عن“ ء دل يستحب كما ف قصة ماعز '١‏٠ وفند اأنور السامى رحده الله تعالى حجة من أنكر الرجم بعدم ذكره فى القرآن ب فقال:وهو سنة مجمع عاييما.وحكى عن الخوارج،والنظام. وأصحابه من المعتزلة انكاره ولا مستند لهم،الا أنه لم يذكر فى القرآن } وهذا باطل ءفانه قد ثبت بانسنة المتواترةالمجمع عليها( '٧‏٠ الخراسانى _ أحد علماء القرن الثانىويقول ااخلامة أبو7 اللهالمجرى الآأباخى _ قال اين عند العزيز :وكذلك بلغنا عن النبى . عليه وسلم أن امرأة أنته وهى حبل ءفأقرت عنده بالزنا ءفقال : ,/حتى تفطميه ى غلما نطمته أنتهفامر بها النبى صلى انه طيه عليها ثبيابها فرجمت )٨‏٠ حهااا سع_س ا() حاشية الترتيب ج :ه٢١/٥‏ . ()٧ا‏ شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيغ بن حبيب ج ‏٢٨٢/٢ .وشرح النيل ج ‏. ٣٤٩/٧ )( المدونة الكبرى لأبى غانم الخراسانى ج ا٢٧٨/٢‏.عن عمران بن حصين ان امراة من جهينة اتت النبى عه وهى حبلى من الزنا،فقالت : « يا رسول الله انى أصبت حدا غاتمه على،ندما رسول الله هه وليها غامر.بهانقال:اذهب فاحسن اليها فاذا وضعت حملها فاتنى به © ففعل. رسول الله زيه فشركت عليما ثيابها،ثم امر بها غرجمت،ثم صلي عليها . الله أتصلى عليها وقد زنت ؟ فقال :لقد تابت توبةفقال عمر :يا رسول لو قمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم 0وهل ونجت افضل من أن ٍ.جادت بنفسها لله عز وجل » . .الامام الربيع):.فقه ٦١ ‏٣ ): ى باب من اعترف على نفسه بالزنا حديثأخرجه مسلم فى كتاب الحدود رقم ‏ ١٦٩٦١ج ٤/٢؟١٣٢‏ . وابو داود فى كتاب الحدود،باب المرأة التى امر رسول الله يله برجمها من جهينة حديث رقم ٤.؛١‏ و ‏ ١]٤١ج ‏.'١٥٢ _ ١٥١/٤ والترمذى فى كتاب الحدود ؤ باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع ؛ حديث رتم ‏ :!]٣٥ج ‏). .٤٢/ والنسائى ف كتاب الجنائز » باب الصلاة على المرجوم ج ‏. ٦١٢/٤ وعن عبد الله بن بريدة ى عن ابيه قال:كنت جالسا عند النبى ميغ ؛ فجاعته امرأة من بنى غامد & فقالت:يا نبى الله انى تد زنيت،وانى أريد ان تطهرنى ) فقال لها« :ارجبعى ع لبا كان من الغد أتته أيضا ) فاعترفت عنده بالزنا0فقالت:يا نبى الله طهرتى ع فلعلك أن تردنى كيا رددت ماعز بن مالك & فوالله انى لحبلى ‏٠ نقال لما النبى ته:ارجعى حتى تلدى،غلما ولدت جعت بالصبى تحمله فى خرقة ؤ فقالت:يا نبى الله هذا قد ولدت.فقال:اذهبى فأارضعيه : ثم اغطميه ؛ فلما فطمته جاعته بالصبى فى.يده كسرة خبز ‘ فقالت:يا نبى اللكها قد فظطمته،فامر النبى قه بالصبى فدفع الى رجل :من المسلمين،وامر بها فحفر لها حفرة » فجعلت فيها الى صدرها،ثم امر الناس ان يرجموها ؛ فاقبل خالد بن الوليد بحجر & غرمى راسها،فتلطخ الدم على وجنة خالد بن الوليد نسبها ث فسنيع النبى ملة سبه اياها ؤ فقال:مه يا خالد » لا تسبها فوزالذى نقسى بيده،لتد تابت توبة2لو تابها صاحب مكس لغقر له ى فامر بها قصلى عليها ودفنت ا. أخرجه مسلم فى كتاب الحدود © باب من اعترف على نفسه بالزنا0حديث رقم ‏ ٢٦٢و ‏ .٢٣ج ‏ ١٣٢٢/٢و ‏. ١٣٢٤ } باب رجم ماعز بن مبالك » حديثواخرجه ابو داود فى كتاب الحدود رتم ؟؟؟ ؛ ج ؟؛ ٥٨٨/‏. ٥٨٩ واخرجبه النسائى فى السنن الكبرى ف الرجم ت ينظر:تحفة الاشراف _. ...٠ .٧٤ج ‏/٢ _ - ٩١٦١٢ قلث:امرأة تزنى ت وهى حبلى،ونم تحصن متر ,يقام عليما الحد ؟ قال:اذا وضعت و!ستغنى عنها ولدها جلدت الحدأ{) .‏٠ قلت:لعبد الله بن عبد العزيز فقول الله تعالى( :وانلاتى بأتين الفاحشة هن نسائكم فاستثسهدوا عليهن أربعه منكم فان شهدوا نأمسكوهن ف البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ٭ واللذان يأتيانهما منكم فآذوهنما فان تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا' ٠‏)0١رجىما تقال:كنان هذا أول عنوبة الزنا س كانت المرأة تحبس ويؤذيان جميعا بالقول و الشستمة فأنزل الله تعالى ف سورة النور ( الزانية والزانى فاجلدوا واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة ف دين الله ‏) 0١٧١فصارت كل فيمن أحصن رجما بالحجارة س وفيمن لم يحصن جلد مائة 0‘٨‏٠ قطب _العلامة محمد بن يوسف أطفيشر رحمه االله تعالى : وقال ال ( انالرجم هو من السنة بالتواتز ء ويفر للرجل الى سرته ء وللمرأة الى انطيها فترجم.4ولا بأس بالرجل بلا حفر.وقد زجما على عهد رسول الله صلى الله علييه وسلم بد حفر ث وهرب رجل فكانوا يلحقونه ك ويضربونه ث. حتى مات ى ولا يرجم الا المحصن ى ذيرجم العبند والامة ءاذا |احصنا )١؟ٍ:‏ . _ ( )٩المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى :ج٠ ٢٧٨/!٢ ‎ :٠ ١٦:١٥( ) ٠سورة النساء‎ القور. ٢/سورة‎)( ( )١٢المدونة الكبرى .لابى غانم الخراسانى ج٠ !٧١ - .٢٧٨/٢ ‎ للعلامة محمد بن يوسف أطفرشس ص-٦٨ ‎:عقيد ة التوحيد( )١٣شرح . ٦٩ _ ٩١٦٤ وعلى هذا فانه اذا زنا انحر المحصن ء أو الحرة المحصنة ء فان حدهما الرجم.وبذلك تال جمهور الفقهاء ء وهذا قول عامة أمل العلم من الصحابة والتابعين،ومن بعدهم من علماء الأمصار فى جميع الأعصار , قال ابن قدامه( :ولا نعلم فيه مخالفا الا الخوارج فانهم الوا الجلد لبكر والثيب لقول الله تعالى( :الزانية والزانى فاجلدوا كل وأحد منهما ‏)٠ 0١٤9مائة جلدة والو:لا يجوز ترك كتاب انته تعالى الثابت بطريق القطع واليقين الكتابلأخبار آحاد يجوز الكذب فيها،ولأن هذا يفضى .الى نسخ بالسنة وهو غير جائز<{\) . الله عليه وسلم مقوله <) لله صلى رسولثيت الرجم عنونا أنه تد دونأخبار نسبه النواتتر2و انما تستح رسمهوفعله ف عن»:فروىحكمه عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال:ابباكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول تنائل:لا نجد حدين ق كتاب أنته تعالى فلقد رجم رسول الله صلى .الناسء لولا أن بتولنفسى .بيدهوالذ ىالله عليه وسلم ورجمنا . زاد عمر فى كتاب الله لكتبتها( :الشيخ والتسيخة اذا زنيا فارجموهما ألبتة ى فاذا قد قرآناها ‏). 0١١ _- تت .النور/ر٢‏سورة() ‏.. :١ ٥٧/٨ا()١٥‏ المغنى ج ‏( )١٦الت رمذى فى أبوابا الحدود2باب ما جاء فى تحقيق الرنجم على الثيبج ؟٢٨/‏ . وقال ابو عيسى:حديث عمر .حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه من عمر . _ _ ٩١٦٥ وعن !بن عباس رضى الله عنهما قال:تال عمر:لقد خشيت أن بطول بااناس زمان ى حتى يقول قائل.لا نجد !لرجم ف كتاب الله ء نيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ء الا وان الرجم حق على من زنا » وقد أحصن ء اذا قامت البينة ث أو كان الحمل،أو الاعتراف ‏ ٠قال سفيان : كذا حفظت.آلا وقد رجم رسول ألله صلى الله عليه وسلم0ورجمنا ٠‎نعده(()\!_١ قال ابن قدامة فى المغنى:وقد روينا أن رسل الخوارج جاعوا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله فكان من جملة ما عابوا عليه الرجم ى وقالوا : ايس ف كتاب انته ألا الجلد،وقالوا:الحائض أوجبتم عليها قضاء الصوم دون الصلاة ث والصلاة أوكد ‏٠ قتال لهم عمر:وآنتم لا تأخذون الا بما فى كتاب الله ؟ ‏٠ الصلوات ) مفروضة.وعددعن عدد‏ ٠تال:فاأخبرونى:نعمقالوا الله تعالى ؟ وأخبرونىأركانها وركعاتها ومو اقيتها < أين تجدونه ف كتاب عما تجب الزكاة فيه ومقاديرها ونصيبها ؟ ‏٠ ء فلم يجدوا شيئا مما سألهميومهم ذلك:انظرنا < فرجعوافالو عنه ف القرآن ى فتالوأ:لم نجده ف القرآن ‏ ٠تقال:فكيف ذهبتم اليه ؟ ‏٠ أ لنبى صلى الله عليه وسلم فعله ء وفعله ‏ ١سلمون بعدهقالو ا:لان » ياب ما جاء ق الرجم حديث رقم ‏١٠الحدودكتابقى الموطا فومالك ‏. ٨٢ {/٢ح والشافعى فى مستده ص ‏٠ ١٦٤ _ :١٦٣ (),اخرجه البخارى فى كتاب المحاربين من اهل الكفرة والردة } باب الاعتراف بالزنا ج ‏ ٢٥/٨وفى باب زجم الحبلى فى الزنا آذا احصنت ج ‏ ٢٨/٨فى حديث العسيف الطويل . فقال لهم:فكذلك الرجم وقضاء الصوم ك فان النبى صلى الله عنيه وسلم رجم ء ورجمم خلفاؤه بعده ء والمسلمون ء وأمر النبى صلى انة ليه ) .أصحابهونساءذلك نىىساؤه٥‏0وفعلالصلاةدونالصوموسام بقضاء حتى يموت.، .ولأن اطلاق رجه يقتضى القتل به دوله تعالى( ::لتكو ‏| ٠من المرجوهبن ) ..وقد رجم رسول|.اللهله صلى الله عليه وسلم اليموديين } اللذين زنيا مانوا ) .ه( ‏٠.حنىو اا خامديةوماعزا ما ذكر ‏ ١لنبى' علن وخص علىئ ياببالكتاب .و السنة‏ ١لا عتصاموفى كتاب اتفاق اهل العلم2وما اجمع عليهه .الحرمان مكة والمدينة . .الخ ج ‏١٥٦/٨ مختصرا . ‏١٥الزنا “ حديث رقمالثيب منء .بابا رجمالحدودومسلم .فى كتاب ‏- . . ٣١٧/٣ح الحندزؤدة ؤ باب.ما جاء قى تحقيقق الرجم .على الثيبوأبو داود فى كتاب حديث رقم ‏ .١٤٣٢ج ‏. ٣٨/:٤ والنسائى فىالسنن الكبرى فى الرجم _ تحفة الاشراف ج ‏. ٤٩/٨ ‏ ٢٥٥٢ج ‏. ٨٥٢٣/.٢وابن ماجه فى كتاب الحدود » باب الرجم حديث رقم ‏ ٢٢/١و ‏ ٢٩٢و ‏ ٢٦و ‏ ٤٢٣و ‏ ٤٧و ‏ ٥٠و ‏. ٥٥واحمد فى المسند ج ‏( )١٨المغنى لابن قدامة ج ‏. ١٥٨/٨ )( سورة الشعراء١.١٦/‏ . ‏( )٢.الاجماع لابن المنتر ص ‏٠ .١١ ٢ ٩٦٧س‏.- )‘١ناصحالا‎ يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن من تزوج امرأة فدخل بها ولم يجاهعها ثم زنا ى فانه لا رجم عليه حتى يجامعها" وهو تول ‏٠أبى بكر الصديق؟) )( الاحصان فى اللغة المنع،ثم اطلق على التزوج » يقال:احصن الرجل بالالف:تزوج ؤ واسم الفاعل محصن بالكسر على القياس { قاله ابن القطاع © ومحصن بالفتح على غير قياس ي قال فى النهاية:وهو احد الثلاثة التى جئن نوادر » يقال:أحصن فهو محصن ) واسهبه فهو مسهب ك والفج فهو ملفج » ثم اطلق الاحصان على الحال وهئ فى الحقيقة اجزاؤه ، وانما سموها شروطا لملاحظة معناه اللغوى،وهو التزوج . والاحصان يقع فى القرآن الكريم على اربعة اشياء : احدها:الحرية،لقوله تعالى« :اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتو! الكتاب حل لكم وطمامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات من الذين أوتوا الكتاب .ن قبلكم » _ سورة المائدة٥/‏ _ يعنى .ن الحرائر من الذين اوتوا الكتاب .. والثانى.:الزوجية » لقوله تعالى « حرمت عليكم امهاتكم» ....الى توله تعالى « والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم » _ سورة التنسام /؟؟ _ يعفى المعسبيات . سورة النساء٢٥/‏:الاسلام & لقوله تعالى « ماذا أخصن »والثالث يعتى ماذا أسلمن . والرابع:العفة عن الزنا ع لقوله تمالى « محصنين غمر مسافحين..ى» سورة النساء/؟٦٢:‏ _ يعنى اعفاء عن الزنا . ‏٠ا()٢‏ المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج ٢/.٢؛٢٧٢. ( )!٣شرح الجبامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج. ٢!٨١/٢ ‎ _ _ ٩٦٨. وقال جابر بن زيد رضى الله عنه :اذ! عقد النكاح فقد أحصن،وفى ‏)(٤ أحصنفقدكحنكح و.:منتالالأثر عنه أزه وآخرج الربيع بن حبيب رضى الله عنه عن جابر بن زيد ء قال:بلغنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نال:أحصن من ملك آو ملك) ‏٠ أنه لابد منبر ى‏ ١لله ع:هرضىحبيبالربيع بنوعلى هذ ‏ ١فان | لامام الدخول2فان لم يدخل فليس بمحصن ء بينما قال جابر بن زيد ظاهر .الحديث ‏ ٠وهو تول ابن عباس ‏٠ وملخلاف أيضا فى المرآة هلن تكون محصنة بذلك أم لا ؟ على نحو الخلاف ف الوجل ث وادعى ابن المنذر الاجماع آنه لا يكون بمجرد العقد محصبناا‘ ث وهو مردود بما ذكره غيره من الخلاف ‏٠ قال ازن المنذ:وأخظفوا يما اذا دخل بها وادعى أنه لم يصبها . ومتتضى !اعمل عندد الأباشية أنه لا يصدق قى ذلك اذا حصلت الخلوة . والقول بدرء الرجم عنه يصح ما ليمثبت العسيس بالار:ار أو البينة سائغ ‏ (٧لقوله صلى الله عليه ويسلم) :ادروء ا الحدود الثيمات )() . الترتيب‏ ١٨٩/٨وحاشيةمنهج الطالبين وبلاغ الراغبنين جا( 5ج ه ./‏. ٥ الجامع ‏١لصحيح فى كتاب الاحكام ء‏( )٥‏٥اور الربيع بين حبيب قى مسنده ‏٠ !٦ ./٢‏ ٣٦فى الرجم والحدود حديث رقم ‏ ٦.٣جباب الامام مسندالصحيحالجامعوشرح٠‏; ١ : ١ ٢ص‏ ١منذر لاين١لاجماع ‏)(٦ الربيع بن حبيب جم ‏ . ٢٨١/٢٣وشرح كتاب النيل وشفاء العليل ج ‏. ٢]٤/٧ ‏. ٢٨١ / ٣جالربيع ين حبيبا لامامالجامع الصحيح مسند‏( )٧شرح قي « ادرعوااللها( عن عائشة رضي الله عنها قالت:قال رسول _ ٩١٦٩١ : قولهف) لاحصاناليسا لمى شروط ! أد بننور:لعلاة4جمعوقد شروط الحصانة ست أتت ذلك مستفهماعناذ! كنت وحريةوعقلبلوغ مسلماورابعها كرنه مباحووط٬‏صحيحوعتخقد متى اختل شرط فلن يرجما. الحدود عن المسلمين ما استطعتم غ فان كان له مخر ج ،فخلوا سبيله ؤ قان العقوبة ) .خير من أن يخطىء ف‏ ١لعفوق‏ ١لامام أن يخطىء أخرجه الترمذى فى ابواب الحدود » باب ما جاء فى درء الحدود ث حديث رقم ‏ ١٤٦٤ج ‏. ٣٣/٤ ‏٣٢٨٥ - ٢٨على الصحيحين فى كتاب الحدود ج /و الحاكم فى ا مستدرك وقال:هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه.من طريق يزيد بن زياد .وتعقبه الذهبى فقال« :قلت:قال النسائى:يزيد بن زيادالشجعى .(شمامى ك متروك واخرجه الدارقتطنى فى كتاب الحدود حديث رقم ‏ ٨ج ‏٠ ٨]٢/٢ والبيمقى فى الحدود ج ‏ ٢٣٨/٨من طردق يزيد بن زياد . وابن ماجه فى كتاب الحدود،باب الستر على المؤمن ث ودفع الحدود ‏ ٨٥٠/٢من طريق عبد الله بن الجراح،ثنا‏ ٢٥٤٥ج.بالشبهات حديث رقم وكيع ؤ عن ابراهيم بن الفضل ‘ عن سعيد بن ابى سعيد عن ابئ هريرة قال : قال رسول االله يتي« :ادفعوا الحدود سا وجدتم له .دفعا » واسناده ضعف . قال المباركفورى:فى التحفة ج ؛٦٨٩/‏ } قال البخارى:واصح ما فيه : حديث سفيان الثورى & عن عاصم عن ابى وائل0عن عبد الله بن مسعود قال« :ادرءوا الحدود بالشسبهات،ادفعوا القتل عن المسلمين مااستطعتم». _ ٩١٧٠٠ فهذه ستة أثسياء الاجماع منها على ثلاث والخلاف ف:الاسلام , ‏٠ 22أملاحصانق.2و الحرية < هل تشنرطو ) لوطء فقال جابز بن زيد رضى الله عنه:ان المسلم تحصنه النصرانية.أو اليهودية،أو الأمة ‏ ٠والى هذا ذهب المالكية والتنسافعية وأبو يوسف وأحمد فى احدى روايتيه4واستدلوا بما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم رجلا .وامرآة من أشراف اليهود`‘)\١‏ وعلى هذا فان الرجل الحر المسلم تنحصنه المرآة الحرة المسلمة,أو الذمية ث يهودية كانت آو نصرانية س ويجوز بها » فانها تحصنه ، وحصنها5ولو مات أحدهما أو تفارقا اذا كان قد جاز بها ء فان .أنكر الجواز } فهو غير محصن،ولو أغلق بابا.أو آرخى عليها سترا،ولا يقام عليه حد الرجم بذلك ع ولو تنانت معه زمانا طويلا ء الا أن يكون تد ولد له منها ولد يقر به هو ى فليس له أن ينكر الجوازه{)١‏ . مشسترط ا لاسلام ق ا لاحصان ث ونهذ ذ|.قال ابن تد امة فى ا مغنى:و هذا يكون الذمبيان محصنين.فان تزوج:شال الزهرى و الافعى للم ذمية :وهتها سارا محصنين ‏ ٠وعن احمد رواية اخرى ان ال ٠١للمسلم(٧٣) ‎لا تحصن‎ _ ( )٩شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج/١٨٢ ‎إ. ٢ ( )١٠المجموع للنووى ج. ٣٦٥/١٨ ‎ ( )١:١منهاج الطالبين وبلاغ الراغبين ج. ١٩./٨ ‎ ج:١٨ ‎٦٣/٨او .١ ٦٤ ‎والمجموع للنووئج‎( )١٢المغنى لابن قداية :. ٦٦ / ‏_ _ ٩١٧١ وقتال أبو حنيفة:ا لايسلام شرط فى الاحصان فى انزنا.فلا يجب ‏٠زناالذمنى اذاالرجم على شرط فىوالثورى:هووذ'ل عطاء وا لنخعى و الشعبى ومجاهد .ولا تحصن الذمية مسلما.لأن ابنأكافر محصنا‏ ١لاحصان.غلا يكون عمر روى آن النبى صلى الله عليه وسلم قال( :من أشرك بالله فليس بمحصن ) ‏٠ ولأنه حصان من شرطه الحرية ى فكان ا لاسلام شرطا فيه.كاحصان )|القذف ‏.٠ وقال مالك كقولهم الا أن الذمية تحصن المسلم بناء على أصله فى أنه لا يعتبر الكمال فى الزوجين٦ا! )٨‏٠ الرآىوالذى يبدو لى آن الرآى الراجح ى الفقه الاسلامى هو المائل بأن الاسلام ليس بشرط للاحصان فى الزنا،وذلك لما روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال:انما رجم النبى صلى الله عليه وسلم اليهوديين بحكم التوراة } بدليل أنه راجعهما } فلما تبين له أن ذلك حكم الله عليهم تامه فيم ث وفنها أنزل أله تعالى( :انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا )ف0١{٢,‏ . ‏ ١٦]/٨والمج.وع للنووى ج ‏٠ ٢٦٦/٨المغنى لابن قندامة ج() .المائدة /؟ ؟‎( )١٤سورة ( )١٥مالك فى الموطا ج ٨١٩١/٢ ‎فى كتاب الحدود،باب ] ١ [ ‎ما جاء‎ |١ى الرجم رقم:. ١ ‎ والحديث اخرجه البخارى فى ٨٦ ‎خ كتاب الحدود ث باب ٢٧ ‎احكام اهل‎ الذمة واحصانهم الخ. ‎ ومسلم فى ٢٩ ‎كتاب الحدود،اب رجم اهل الذمة ث والشافعى فى الرسالة‎ مقرة. ٦٩٢ ‎ ٩٧٢ ولأنه لا يسوغ للنبى صنى الله عليه وسلم الحكم بغير شريعته،ولو داغ ذلك2لساغ لغيره،وإنما راجع التور اة لمتعريفهم آن حكم التوراة , موافق لما حكم به عليهم ء وأنهم تاركون لشريعتهم مخالفون لحكمهم{!. 0 وحكم الله تعالى ف وجوب الرجم ان كان ثابتا قى حقهم يجب أن يحكم به عليهم.فتد ثبت وجوب الاحصان فيهم ؤ فانه لا معنى له سوى الرجم على من زنا منهم بعد وجود شروط الاحصان منه ،وجوب حق وان منعوا ثبوت الدكم ف حقهم ى غلم حكم به النبى صلى الله عليه وسلم؟ ولا يصح القياس على احصان القذف2الآن من شروطه العفة ولييست شرطا هاهن\)٧‏ . السنة فيمن أحصن الرجم بانلحجارة ولا جلد : يرى الامام الربيع بن حبيب رخى الله عنه أنه لا يجمع بين الجلد والرجم ‏٠ يقول أبو غانم الخراسانى:سألت آبا المؤرج عن الرجل والمرأة يزنيان وهما محصنان،آيجلدان ثم يرجمان،أو برجمان ؤلاا يجلدآن ؟ قال : ‏٠أقينفبان ؟ تقال:لا ينفبان وكذلك قال ابن عبد العزيز:وآخبرنى وائل ومحبوب عن الربييج بذلك ‏٠ تلت:ان هؤلاء يتولون ويروون عن على بن أبى طالب أنه جلد امرأة بيرم الخميس ثم رجمها يوم الجمعة،فقال:جلدتهها بكتاب أنته.ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏٠ ( )١٦المغنى ج. ١٦!]/٨ ‎ ( )١٧المجموع ج. ٢٦٧ _ ٣٦٦/٨ ‎ _ ٩٧٢ قال ابن عبد العزيز:قد سمعت قول من ذكرت،وعن عمد تركناه سنا نأخذ بهذا من قول على ى لأن فقهاعنا الذين نأخذ عنهم ونعتمد عليهم لا يأخذون بذلك ولا يقولون به ‏ ٠والسنة عندهم فيمن أحصن:الرجم بالحجارة ولا حد عليه ولا نفى" ‏٠ ونسب هذ! القول الى مالك والحنفية والشافعية وهو احدى الروايتين عن أحمد وجمهور الفقهاء ... وروى عن عمر وعثمان أنهما رجما ولم يجلدا ‏ ٠وروى عن ابن مسعود| أنه قال:اذ! اجتمع حدان لله تعالى فيهما القتل ى أحاط القتل بذلك . لان جابرا روى أن النبى صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ث ولم يجلده . ورجم الغامدمة ولم بجلدها.وقتال( :واغد بيا أنيس الى امرآة هذا فان اعترفت فارجمها )؟) ولم يأمره بجلدها.وكان هذا آخر الأمرين من رسول الله صئى الله عليه وسلم.فوجب نقديمه ‏٠ ولأنه حد فيه قتل فلم يجتمع معه جلد كالردة _ أعاذنا الله تعالى منهما _ ولأن الحدود اذا اجتمعت وفبها قتل سقط ما سواه,فالحد أولى()٢3‏ . وروى عن أحمد آنه يجلد ثم يرجم } فعل ذلك على رضى الله عنه ه __- ( 0١٨المدونة الكبرى لابى غانم الخراسانى ج. ٢٥٠/٢ ‎ ‏)((٩ا مسلم فى كتاب الحدود } باب من اعترف على نفسه بالزنا ج ‏/٢ ‏ ٩و؟ ٣٢ ٢حديث رتم ‏ !٧و ‏ ١٨و ‏ ٢٢و ‏. ٢٣ وابو داود قى كتاب الحدود » باب رجم ماعز بن مالك ج ؛٥٨٢/‏ _ ‏٥٨٢ حديث رقم.‏ ٤٤٢٢و ‏ ٤٤٢٢٣و ‏ ٤]٣٢٣و ؛ ]]٢٣٤‏٠ ٠ .٦ ./٨المغنى ج‎)ا؟‎(٠ - ٩٧ واسحاقالحسن.وبه قالوآبو ذركعب وأبى بنعباسويه تال ادن ١‏٠وابن المنذروداود ووجه انرواية قوله تعالى( :الزانية والزأنى فاجلدوا كل واحد منهما دأئة جلدة )“"' وهذا عام ثم جاءت المسنة بالرجم ف حق ألثيب والتغريب ف حق البكر.فوجب الجمع بينهما0والى هذا أثسار على رضى ألله عنه دقو له:جادتها بكتاب الله ورجمتها بسنة ربسول الله.صلى الله عليهوسلم , صلى الله عنيه وسلم بتوله ق حديث عبادة .بن الصامتوقد صرح 7 نال( :مكان انبى صلى ا له عليه وسلم اذا أنزل عليه كرب" لذلك وتربد وجهه ء فأنزل عليه ذات يوم.فلقى كذلك.فلما سرى عنه قال:خذو! عنى ء خذوا عنى ء قد جعل لهن سبيلا ء البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بااثيب جلد مائة والرجم ‏). ٦ ‏)(١٢ا بسورة النور٢/‏ .. ( )٢٢كرب:الكرب الشدة ث .أى .اشتد عليه الوحى وثقل وتربد وجهه: ‎ اى تغير الى الغبرة ى وقيل:الريدة:لون بين السواد والغبرة: ‎ ( )٢٢٣مسلم فى كتاب الحدود،باب حد الزنا حديث رقم ١٢ ‎و ١] ‎ج٢ ‎ . ١٣١٧ _ :٦/ ‏ ٤٤١٥و ١٦١؟]؟‏وأبو داود فى كتاب الحدود،باب فى الرجم حديث رتم ج ؛٥٩٦١/٤‏ . ص باب ما جاء ‏ ٣الرجم على الثب حدرثوالترمذى فى أبواب الحدود رقم ٢٣٤؛‏ ج ؛٤١/‏ . وقال ابو عيسى:حديث حسن صحيح . ‏ ٢٥٥٠ج ‏٢وابن ماجه فى كتاب الحدود2باب حد الزنا ص حديث رقم ‏. ٨٥٢ ,/ واحمد فى مسنده ج ‏ ٣٢١٧/٥و ‏ ٣١٨و ‏. ٣٢١ _ ٩١٧٥ وهذا الصريح الثابت بيقين لا يترك الا بمثله.والأحاديث الباقية ليست صريحة،فانه ذكر الرجم،ولم يذكر الجلد س فلا يمارض به الصريح بدليل آن التغريب يجب بذكره فى هذا الحديث ؤ وليس مذكورا فى الآية ‏٠ ولأنه زان فيجلد كالبكر س ولأنه قد شرع فى حق البكر عقوبتان : الجلد و التغريب ‏( (٢٤فيشرع ف حق ا محصن أبضا عقوبتان :الجلد والرجم < فيكون الرجم مكان التغريب ‏٠ وعلى هذا فانه بيد بالجلد أولا،ثم يرجم ء فان والى بينهما جاز . لأن اتلافغه متصود فلا تضر الموالاة بينهما ‏ ٠وان جلده يوما ورجمه فى آخر جاز ء فمان علييا رضى الله عنه جلد شراحة يوم الخميس ء ثم رجمها يوم الجمعة،ثم قال:جلدتها بكتاب الله تعالى.ورجمتها بسنة رسول ‏٠الله صلى ألله علبه وسلم (؟) والذى يبدو لى أن الرأى الراجح فى الفقه الاسلامى هو الراى القائل بأنه لا يجمع بين الجلد والرجم ء وأن الجلد منسوخ بالسنة لمن وجب عليه الرجم ى والدليل على ذلك أن النبى صلى انته عليه وسلم رجم ماعز والغامدية واليموديين ولم يجلد واحدا منهم ‏٠ ا بله علبه وسلم قال لأنيس | لاسلمى ‏ ) (٢فان "اعترفتولأنه صلى (٤؟)‏ لا يقول الاباضية والحنفية بالتغريب « المدونة الكبرى ج إإ٢٥.٠/‏ ا . ‏ ٣١. /٣وبدائع الصنائع/‏١٦٣الجامع الصحيح جوشرح ٠ .١٦١‏١٦ ./٨لاين تدامة < ‏( (٢ ٥المغنى ‏)(٦٢ا أنيس بن الضحاك الاس لمى،وهو الذى ارسله النبى بيته الى المراة الأسلمية ليرجمها ان اعترفت بالزنا . _ ٨٧٦١ « لانالأمرينآخرهو< وهذ أ الحكمحديث | لعسفنارجمها ( ف ابا هريرة تد رواه وهو .متأخرا الاسلام فيكون ناسخا لما سبق من الجمع بين الجلد والرجم ‏٠ فراش الأمة كفرانس الحرة : يرى الامام الربيع بن .حبيب رخى الله عنه .آن فرائس الآمة ث كفراش الدرة.روى عن أبى عبيدة0عن جابر س عن عائشة رضى الله عنها قالت : .فقال :كان عتبة7أبى وشاص عهد .‏( )٢الى أخيه سعد بن آبى وقاص نابن وليدة(" زمعة هو ابنى فاقبضه إليك س فلما كان عام الفتح('٢١‏ أبى وقاص \ وتنال) :ابن آخى.وقد كمان عهده الى فيه (أخذه سعد بن غقام اليه عبد بن زمعةونال:آخى وابن وليدة أبى(" س وقد كان ولد على بفتح العين وكسر الهاء _ :أى اوصى .‏( )٢٧عهد : الجارية.وزمعة_ :بفتح(٨؟)‏ الوليدة_ :بفتح الواو وكسر اللام الزاى وسكون المرم ث وقد تفتح _ هو:زمعة بن تيس بن عبد شبس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل :بن عامر بن لؤى القرشى . وسودة:ام المؤمنين رضى الله عنها تزوجها النبى بقه بعد خديجة وهو بمكة » وهى سودة بنت زمعة بن تيس بن عيد شمس العامرية القرشية ‏. )) ٢٧. /٧‏ ٥٥ھ ( الاصابة <ماتت سنة .وليدة زمعة :لم يذكر اسمها & لكن قيل:أنها يمانية } وابنها المنازغ -..عنةمب:عبد الر زحمنمرهسصغيابىفيه و صحا :أى فضمه اليك .فاقيضه » اسم كان ؤ وفى رواية بنصبها(٢٩؛)‏ عام الفتح ::برفع « عام الفتح بتقدير فى عام الفتح ؤ وكان فى السنة الثامنة من الهجرة ‏(( ٠؟) عبد بن زمعة« :عبد » بلا اضافة ؤ هو عبد بن زمعة بن قيس ك اخو سودة ام المؤمنين2اسلم وم الفتح ؤ قال ابن عبد البر:كان من سادات = الصحابة . ٩١٧٧ فتضاوقماه()٢‏ الى ربسول الله صلى ألله عليه وسلم.نتكمفراسة( لله صلىرسولدن زمعة بحجته ‏) (٣٤ئ فقال‏) (٣وتكلم عبدحجتهسعد ‏( )٢٣١ابن وليدة أبى:اى جاريته.وقول « ولذعلى فراشه » اى من أمته المذكوزة.كأنه بدمع ان الشرع اثبت حكم الفراثبي نماحتج به وقد كانت الحاق النسب بالزنا ؤ وكانوا يستأجرون الاماء للزنا ط فمنعادة الجاهلية اعترفت الام أنه نه لحق به،ولم يقع الحاق من وليدة زمعة فى.الجاهلية.؛ اما لعدم الدعوى واما لان الأمة لم :تعترف لعتبة.وقيل: .كإنت موالي الولائد يخرجون للزنا ؤ ويضربون عليهم الضرا ائب وكانت وليدة زمع ةة كذلك . :والذى دظلهر .من سياق القصة انها كانت أمة مستفرشة:قال .ابن حجر لزمعة فزنا بها عتبة ،وكانت عادة ,الجاهلية فى مثل ذلك ان النيد اأ استلحته بحقه ث وان نفاه انتفى .عنه،وأن ادعاه رد آلى اليد او أالقافة 5 . ‏( )٢٢فتساوقاه: :اى تدانعا؛ ى اى ساقاه الى النبى يمهله بعذتخاضممنا نفيه ‏ ٠وفن رواية ا( فتساوقاا» « بلا هاء «» غ إى ساق كل و احد ينهيا صاحبه فيما ادعاه الى نول الله ق ‏٠ ‏)؟(٣ا:‏١ فتكلم نعد بحجته:وهن قوله :ابن اخى وقد كان.عهد الى:فيه ... ( (٢ ٤وتكلم عبد بن زمعة بحجته:وهى قوله« :اخى ابن وليذة انى٤ ‎ وقد كان ولذ على خر أشنه-) :أ وفيه نقدية.المدعى .بالتكلم بين يدى :الحاكم. ‎ وقوله (( هو لك يا عبد » بضم الدال على الاصل ‘ يرو بفتحها):وغلى ‏ ٤ومعنى اتوله «:هنو لك`» اى هو اخوك كهاالوجهين أ فتون ابن !مفتنوح ‏٠أد عيت ففرأشتهيل:قضى رول آلله القه فى ذلك بغلبه2لان « زمُغة » كان صهزه © ؤوان ذلك كان من خضائصه مية © وفىكان معروقا عند الننى نعمه القضاء بالعلم خلاف انها فراش .زمعة.لانفىه لمحق غيره ته،والظاهر أنه عهه:قضى باعتراف نشنعد: ... .مينكر ذلك ( م ‏ - ٦٢١نقه الامام الربيع اة. ‏_٩٧٨۔ الله عليه وسلم( :هو لك يا عبد بن زمعة:الولد للفراش وللعاهر رسول‏ ٠فقالالحجر( . بنتالله صلى الله عليه وسلم لزوجته سودة زمعة( :احتجبى منه بيا سودة ) لما رأى اثتسباهه عتبة . قالت عائشة:فما رآها حتى لقى الله ‏٠ تقال الربيع:العاهر الزااتى ‏ ٠ومعنى له«.الحجر »:الرجه()"٥‏ . ٢-- - 3 ا لجامع ١ ‎لصحيح فى كتاب الاحكام} ‎(٥ ))٣٥أور ‎الربيع بن حبيب فى مسنده باب فى الرجم والحدود حديث رقم ٦.٩ ‎ج. ١٦١/!٢ ‎ والحديث اخرجه البخارى بنحوه فى كتاب البيوع ‘ باب شراء المملوك من الحربى ‏ ٠.البخ ج ٢ب٢٩/‏ وفى البيوع ايضا،فى باب تفسير المشبهات ج ٢إ٥/‏،وفى كتاب الوصايا،باب قول الموصى لوصيه تعاهد ولدى ‏ ٠.الخ ‏ ٩١ ٦/٥وفىالخ حج..الليث‏ ٥٣وقال‘ باب‏ ١ ٨\٧/٢وفى كتاب المغفازىحج كتاب الفرائض،باب الولد للفراشن حرة كانت او أمة ؤ وفى باب من ادعى الحدود،باب ‏ ٢٢للعاهر الحجراخا او ابن اخ ج ‏ ٩/٨و ‏ ١١وفى كتاب ‏٨الخ جقضى له يحق اخيه ...الاحكام...باب .من‏ ٢:٢ /٨وفى كتابج |‏. .١٦ / )الشبهات& وتوقىالولدا للفراشس0بابالرضاعفى كتابومسلم حديث رقم ج ؟ ١.٨./‏. ٠ وابو داود ف كتاب الطلاق،باب الولد للفراش حديث رقم ‏٢٢٧٢٣ .ج ؟٧٠.٣/‏ . .والنسائى فى كتاب الطلاق ‘ باب فراشى الامة ج ‏٠ :١٨١/٦ ومالك فى الموظا فى كتاب الاقضية ث باب القضاء بالحاق الولد بابيه ء ؟٠ ٧٣٩٦,/..‏-. ٢رقمحديث حديث ‏١‏٥ ٢/ ٢جللفراشالولدباب.0النكاحكتابو الدارمى ى رقم ‏ . ٢٢٣٥ز ‏- ٨٧٩۔ قال الربيع:الماهر الزانى اسم فاعل من عهر الرجل المرأة اذا أتاها الفجور ى وعهرت هى وتعهرت اذا زنت ‏٠ والعهر:الزنا ‏ ٠وقيل يختص بفعل ذلك ف الليل . قال الربيع:ومعنى « له الحجر » الرجم بالحجارة ‏٠ وتعتب بأنه ليس كل زان يرجم،بل المحصن ‏ ٠وأيضا فلا يلزم من رجمه نفى الوند س والحديث انما هو فى نفيه عنه ‏٠ وقال النباجى:يريد الرجم واللفظ خرج على العموم ى ولما قصد عيب الزنا آخبر بأسد أحكامه ‏٠ وقيل:هو كناية عن الخيبة:والمعنى لا حق له فى الولد س والعرب ./بربدونالتر ابويفيهبقولهم:له الحجرئلحرمانعنتكنى الخيية(“) . ( ))٢٦شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج!!.٧/٢ ‎ :٠٣.٨__- الفصل السابع قى البيوع ‏ ١تمهيد فى التعريف بالبيوع ‏٠ ‏٠ النخل المؤبير بع -_- ‏٢ ‏ _ ٣الرخصة فى ببيع العرابا ‏٠ ‏ _ ٤البيوع المنهى عنها ‏٠ .:.. « وأنما جمع البيع للتمصريح بانه) :بيع (7جمع كثرةجمعالبيوع ‏٠يصلح للتقليل والكثيروالا فهو مصدر6كثيرةانواع والبيع جائز بالاجماع ى لنحو قوله تعالى( :احل انته البيع {' , ساحبه غالبا.وصاحبه قد لا يبذله ففى تشريع البيع وسيلة لى بلوغ بدحاجه | لانسان تتعلق نما فء لانب .و الحكمة تقتضيهومنكر ‏ ٥مشرك الغرض من غير حرج ى وهو نعمة من الله تعالى ‏٠ وهو جائز بالقرآن والسنة والاجماع ‏ ٠واباحته فى آيات كثيرة ك وقد خصالدليلعلى عمومها الا ما خصهوهىك المذكورةالآيةأظهر ها بأدلة الشرع بيوع كثيرة.فبقى ما عداها على لصل الاباحة ث ولذلك تمال ابن رشد ! :ابيوع :الجائزة هى التى لم يحظرها الشارع ولا ورد فيها نهى ‏”٠ )٢ ( )١سورة اليقرة. ٢٧٥ ‎ ؟) شرح النيل وشفاء العليل ج. ٦١ - ٥/٨ ‎ _ :٩٨٤ : بيع النخل المؤبر قال الامام الربيع بن حبيب رينى:الله عنه:ان لبائع نخل مؤيرا0 ثشمره<{“,وذلك لما رواه عن آبى عبيدة عن جابر ى عن أبى سعيد الخدرى قال:قال رسول. ,الللهله صلى آ لله علي 4ه وسلم( :من باع نخلا نند أبرت يسترطما البتاع ( وهذ1دليبل على جوا ازز ثبوتفثمرتها للبائع ا,لا3 ‏.٠الشريط ,فىف البيم‘ ‏٢ ١) .مؤير:اس ممول1ابره بالتشديد ؤ والمشهور ( أبره »:بالتخفيف او ذرن باب .نصطر:فهؤ مآبور :4والتابير:تعليق ما فى طلع الذكر والانثى ‏.. ٠شىء منه فيها ث لئلا تسقط :ثهرتها © وهو اللتقاج .2 .وذلك هو المشهور فدقؤدالثمرة ؤ فاذا شقه الله بلا شق أحالطلع عنوقيل: :هو .ششق ابزة ألله ڵ فذلك نفس تابير ‏ ٤آو .بضحبة فأبيزأ النااس ص وضححه بعضهم » فما له زهر ‏ ٤اثم ينعقد ؤ فانعقاده كبار النخل » والمواضع تختلف ؤ فبعض الجز يختاج للتابير بغير ذلك.نى بعض المواضع :دون يعض . ‏ )٢( :.شزح كتاب النيل ج ‏ ٦/٨‏.حرشو; ٠الجابع الصحيح ج :‏٠ ١١٦/٢٣ البيوع .؛الجامبع الصحيح فى كتاب‏ (٣‏٥اور الربيع بن حبيب قى مسنده ‏. ١٥٣/٢‏ ٥٧٢جباب فى بيع الخيار ؤ وبيع الشرط حديث رتم والحديث اخرجه مسلم طبعة الحلبى ج :‏ » ١١٧٣/٣باب من باع نخلا عليها ثمر حديث رقم ‏ ٥٧٧و ‏. ٦١٧ والنسائى طبعة المييتية ج ٢إ٢٢٨/‏ فى البيوع ص باب النخل يباع اصلها ويستثنى المشترى ثمرها . وابن ماجة عن ابن عمر بلفظ ( ان النبى يقر قال:من ابتاع تخلا بعد أن يؤبر ؤ فثمرتها للذى باعها الا أن يشترط المبتاع » ومن ابتاع عبدا مماله للذى باعه الا أن يشترط المبتاع ) فى البيوع ث باب ما جاء فيين باع نخلا ميرا .......ج ‏ ٧٤ ٤/٢حديث رقم.‏. ٢٢١ ومالك فى الموطأ ج ‏٠..٦[٧(/٢ _ ٩٨٥ وتو تول _ عبد الله بن عبد العزيزثؤ وبه قال جمهور الفقهاءث٠ ‎ :وقال ابن عباد _ من فقهاء الأباضية _ الثمرة للمشترى ‏ ٠وه, رواية عن الربيع أيضا.وعلل ذلك باثأنمرة :لنخل من النخل ‏٠ و.قال الأوزاعى وأبو حنيفة :هى للبائم قبل التأبير وبعده ‏٠ ٠تال أبو حنيفة ء وللمشترى مطالبته بقلعها عن النخل ف الحال. ‎ فلا يلزمه الصبز الى الجذ!ذ ث وان شرط ابقاؤه اليه فسد البيع،لأنه‎ شرط لا يقتخمنه العقد٠ ‎ وتعليق أأ حكم بالابار اما للتنبيهعلى مالم يؤبر.ألوغير ذلك ،فلم يتصد به نفى الحكم عما سوى المذكورأ_) ‏٠ ورد بأنه محتاج الى الدليل ' .... وأيضا خان التنبيه انما يكون بالأدنى على الأعلى،وبالمشكل على الواضح ‏٠ و الذى يبدو لى أن الرأى الراجح فى الفقه الاسلامى هو الرأى القائل بأن من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للنائم ء الا أن يشترطها المشترى { وهو قول الامام الربيع بن حبيب _ رضى الله عنه _ وهو المعمول به فى الفقه الاباضى(") وهو قول جمهور الفقهاء ‏٠ _ هذ__. () شرح كتاب :النيل ج ‏ ١٠٦/٨وشرح الجايع الصحرح ج ؟١١٦/‏ . ‏( )٥جاء فى كتاب التاج والاكليل _ فقه مالكى( -وتناولت الارض المبيعة أو المرهونة _البذر الذى لم ينبت فيدخل فىبيعها او رهنها ؤ لا الزرع الظاهر على الارض،غلا يدخل فى العقد & بل هو لبائعها الا لشرط او عرف ) .اه الجامع الصحيح مسند الايام الربيع بن حبيب ج- ١٩١٦/٢ ‎)٦(.شرح . ٩٧ ( )١شرح كتاب النيل وشفاء العليل ج. ١.٦/٨ ‎ وان قلت:يلزم على قول الربيع بيع ثسيئين مختلفين بثمن واحد ‏٠ قلت:قد أجاز غير واحد ذلك2لكن الربيع ليالزمه ذلك،لأنه يثبت الثمر للمشترى على سبيل التبع للنخل ث ورب شىء يصح تبعا ولا يصح استقلالا ‏ ٠ولا مانع من كون الربيع ممن يجيز بيع مختلفين بثمن واحد ء ونص بعضهم أنه غير مجيز له س وكلام الربيع معارض لحديث ( من باع نخلا مؤبرا فثمره له الا أن شرطه المبتاع ) ومستلزم لالغاء الصديث بالقياس عنى الأصل وهو النخلة ث فان الثمر جزء من المبيع ‏٠ والجواب أن كلام الربيع وابن عبد العزيز فى غير المؤبر .لا ف ,المؤبر وليس فى كلام الربيع نص أن الثمر ولو أدرك للمشترى}.فعيركما قيل ‏٠بائع ؤ وعند الربيع للمشترىالمؤير عنده ثمرة ة الشى..لأنالنخل:غيرو استظهر د عضهم الحكم بقوله قى .جز .ه()٨‏ ‏ ٣٢./٨ه() السابق نفسه ج _ ٩٨٧ الرخصة فى ببيع العرايا يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن العراياا 0نخل يعطى الرجل ثمرها المآخر ثم يقول له بعد ذلك:لا طريق لك على ى فرخص له لله صلى الله عليه وسام أن يبيعها بخرصها ثمرا0روى الربيع عنرسول العرايا:جمع عرية وهى:تفرد صاحإها للاكل.ووزن « العرية » :(: . - فعيلة . واختلقه فى اشتقاقها على قولين : قرل ة :بمعنى[ :ماعلة ]0وهو قول الازهرى ‘ وابن فارس،ويكون من [ عرى يعرى ] ؤ كأنها عريت من ج.لة النخيل0فعريت اى «خلت وخرجت؟ كما بقال:عرى الرجل اذا تجرد من ثيابه وعلى هذا تكون لام الكلمة ياء ‏ ١كهدية » ؤ وجمعه [ فعائل ] ك ( صحيفة ) وصحائف » كذلك عرية وعراءعى فىاله.زه العارضةهذهثم فتحتوبعدها ياءالمدة مكسورةبهمزة بعد الجمع ع :فصار [ عرائى ]0تحركت الياء0وانفتح ما قبلها0قلبت الفا ء [ عراعءا ] ث ثم انهم كرهوا اجتماع الفين بنهما ه.زة مفتوحة،لان الهمزة كانها الف ؤ فكأنه اجتمع ثلاث الفات،مأبدلوا من الهزة ياء0فقالوا« :عرايا » » فليس وزنها [ معالى ] ؤ لان هذه الياء ليست اصلية » وانما وزنه [ فعايل ] .وهذا الابدال والعمل واجب قال الامام اثير الدين ابو حيان الاننلسى _ محمد بن يوسف بن حيان ماذلهتبدلسىحسنن_٤يع:يدلاو‏ ذمهنب ذاهب ألى ان وزن هذا الجمع كله « فعالى » ث لكان التكلف } وانما دعا النحويين الى تلك التقديرات حملهم جمبع المعتل علئ الصحيح،فاجروا ذلك مجرى صحيفة.وقد تكون احكام للمعتل لا للصحيح،واحكام للصحيح لا للمعتل . "» من هذا الامر ) اى خلو منه .:هو «..عرو ويقال _ ٩١٨٨ أبى عبيدة ‏ ٤عن جابر بن زيد أن رسول انته صلى الله عليه وسلم رخص{٨‏ اصاحب العرايا أن يبيعها بخرصها"' ثمرا;) ‏٠ :وبلغنا ذلك أيضا عنقال الربيع:قال جابر _ يعنى ابن زيد زيد بن ثابت رفعه الى رسول ألله صلى الله عليه وسلم(ث 6‏٠ ويقال:لساحل البحر العراء س لانه خلو من النبات ص قال الله تعالى : .٢؟١‏الصافات٥/‏سور ة))سقم» فنيذنا ‏ ٥بالعرا ء وهو وقيل:بمعنئ [مفعولة] من عرااه يعروه اذا أتاه وتردد اليه س الأن صاحبها يتردد اليها “ ويقال اعريته النخلة “ أى أطنعمته ثمرتها يعروها . عبيدآبىقولو هذافأطليته ]1ؤ&‏ ١لىطلب.كيا يقال:الخطابىتال المروى.وجوز أيضا ان يكون بمعنى [ فاعله ] كما تقدم . فعلى القول الثانى تكون لامها واوا © اصلها [ عريوه ] اجتمعت الواو فاحداهماشم أدغمتئياءالوا وح قليتنالىىسكونوالياء وسيقت ‏ ١احداهما الأخرى،ثم فعل بجمعه } كما فعل به .من غير فرق ‘ الا آنه على هذا القول يكون كيطية،لا كهدية ص وهذا الوزن متى كانت لامه واوا اعتلت فى المفرد ‏٠» فله حكم آخر‏ ١مفردقلامه و أ و صحتالذ ىكان حكمه ما لامه ياء ‘ بخلاف ( )٢رخص:بالتشديد من ( الترخيص )،وفى رواية اخرى [ ارخص] ‎ بالهمزة..ن الارخاص ‘ وكلاهما بمعنى واحد وهو بذل الرخصة فى استباحة‎ ٠ممنوعا‎مأ كان ‏ )٢( . .بخرصها:بفتح الخاء المعجمة ث وقيل:بكسرها ص وجزم به ابن العربى.وانكر الفتح.وجوزهما النووى،وقال:الفتح أشهر ؤ ومعناه : بقدر ما فيه اذا صار ثمررا.فمن فتح قال:هو اسم الفعل & و.ن كسر قال : ‏٠لحدنسو‏ ١لتخبين‏ ١لخرصو أصلك‏ ١مخروصاسم للشىءهو الصحيح فى كتابا! لجامعثى مسندهحبيبالربيع بن)( ٥أور ‏ ١لامام ٠‏٥٨4.رقمحدرث‏١ ٥ ٥/٢حوالفشسالريا .و الانفساخقباب6البيوع (ه) مسند الربيع بن حبيب ج ا١٥٥/,٢‏ . _ ٩١٨٩ وقتال المالكية:ان بيع المزابنة _ بيع الثمر بالثمر({' الزبيب بالكرم , ورطب كل جنس بيابسه ث ومجهول منه بمعلومه ‏( _ )٢ويستثنى من ذلك بيع العر!يبا:جمع عريه ى وهى عطية ثمر النخل دون أصاه ى فمن وهب ثمر نخل آو عتب كرم _ ونحوهما من كل ثمر يبس _ جاز له شراؤه فى الذمة ممن وهب له } بعد خرصه \ على أن يعطيه مقابله تمرا أو زبييا من نوعه عند انجذاذ المعتاد للناس2لا على شرط تعجيله فيفسد العقد اذا كان خرصه خمسة أوسق فأقل،والا فلا يجوز () ‏٠ وقال آبو عبيد القاسم بن سلام:ألعرية النخلة يعريما صاحبها رجلا :حتاجا ء والاعراء أن يجعل له ثمرة عامها ى فرخص لرب النخل أن ينتاع ثمر تلك النخلة من المعرى بتمر لدفع حاجته ‏٠ وقال بعضهم:بل هو الرجل يكون له النخلة فى وسط نخل كثير لرجل آخر،فيدخل رب النخلة الى نخلته ء وربما كان مع صاحب النخل الكثير أهله فى النخل ى فيؤذيه بدخوله فرخص لصاحب الن الكثير أن يشترى ثمر تلك اانخلة من صاحبها قبن أن يجذه،بتمر لئلا يتأذى به ‏٠ :و التفسير الاول أجود.لان هذاقال آبو عبيد القاسم دن سلام ئيس فيه :اعراء انما هى نخلة يملكها ربها ء فكيف تسمى عرية،ومما يعين ذلك تول شاعر الأتصار يصفقة النخل : ليست بسنماء ولا دجية ولكن عرايا ى السنين الجوائح يقول:انا نعيرها الناس ث والسنهاء الخفيفة الحمل ى والدجيه : الثقيلة الحمل التى تند انحنت من ثقل حملها ‏٠ روى مالك عن ابن عمر ان رسول الله عم نهى عن المزابنة والمزابنةا( بيع الثمر بالثمر كيلا ؤ وبيع الكرم بالزبيب كيلا.مالك فى الموطا ج ]/٢؟ ٦٢‏٠ ٢/٤؟. ٢( )٧المنتقى للباجى ج‎ )( شرح الزرقاتى على مختصر خليل ,ج ١٨٩/٥ ‎و. :١١٠ ‎ _٩١٩٨١. _ وروى أبو عبيد عن مكحول قال:كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا. حث الخراص قال:خففوا ف؛ الخرص س فان فى المال ألعرية والوصية : ) رخص رسول اللهوتد ورد فى حديث زيد بن ثابت بسند صحيح صلى انته عليه وسلم ف العراييا النخلة والنخلتين توهبان للرجل ع فيبيعها ‏٠)بخرصها ثمرا وقال الماوردى:العرايا ثلاثة : ‏٠ وذلك سنة<:وهى ما يعطى لنمساكينمواساة_ ومحاباة:وهى ما يتركها الخارص لمن يخرص نخلة ليأكلها . علما أنه سيتحسدق منها بأكثر من عثشرها.4فذلك جائز “ لقوله صلى الله عليه وسام( :اذا خرصتم(0١‏ فدعوا لهم الثلث غدعوا لهم الربع ‏)". ٧ والمراضاة:اخختتلف الفتهماء فيها ۔ فقال الافعى رضى الله عنه : ببيع الرطب خرصا على النخل بمكيله ثمرا على الأرض ف خمسة آوسق } ‏٠فأقل « مع تعجيل القبضر({(6١٦؛ وخائف ف ذلك آبو حنيفة وأصحابه ء قال' الشافعى رضى أنته عنه ى كتاب اختلاف الحديث ( خالفونا فى العرايا فقالوا لا نجيز بيعها } ( )٨المجموع ج. .٢ ..١/.١ . ‎ (.ا) المعجم للطبرانى والمجموع ج ‏.. ٢:١/١. ‏!ا (١الخرص فى اللفة ` هؤ حرز ما على النخل من الرطب ثمرا [ مختار .‏. ] ١٧٢الصحاح ص ‏ ٢٦وأحمد‏ ١٥واالنسائى قى الزكاة باب!(! أبو داود فى الزكاة “ باب ‏ &.٢/١ه ‘ '‏ ٢/٤والحاكم فى المستدرك جفى المسند ج ٨/٢؟ ‏ ٤و ج (٢٣ا)‏ المجموع للنووى ج٣.٢/١.:‏ . :. . _ _ ٨٩٩٦١ وقالوا:نرد :اجازة بيعها بنى النبى صلى انته عيه وسلم عن المزابنة . ونهيه عن الرطب بالتمر.وهى داخلة فى المعنيين ‏٠ قال الافعى رحمه الله تعالى:فقيل لبعض من قال هذا منهم،غان أجاز اتىىسان بيع المزابنة تالعر ايا < لأن النبى صلى الله علبه وسلم قد أجاز ‏٠ له ذلك:ليس< قالالعر امابيع قلنا:هل الحجة عليه الا كهى عليكم ف أن يطاع رسول الله صلى انتة عليه وسلم فيحل ما أحل ويحرم ما حرم ث وبحث الثسافعى فى ذلك الى أن قال( :فكيف تول ؟ قلت:أحل ما أحل من بيع العرايا ك وأحرم ما حرم من بيم المزابنة ى وبيع الرطب بالتمر عن العراياث"٧‏ وأزعم أن لم يرد بما حرم عوما .آحل.ء ولا بما أحل ما حرم فأطيعه فى الأمرين س وما علمتك الا عطلت نص قوله فى العرابيا4وعامة من روى النهى عن المزابنة , روى أن النبى صلى الله عليه وسلم أرخص ف العرايا.فلم يكن للتوهم ها هنا موضع ء فنقول:الحديثان مختلفان )٢‏٠ وتنال الحنابلة _ وهو قول الثمانية وقول عن مالك _ العراييا التى أرخص .فيما رسول الله صلى ألله عليه وسلم هى أن يوهب للانسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق فيبيعها بخرصها من التمر كمن يأكلما رطبا . والاصل ف ذلك ما أخرجه مالك _ واللفظ له _ والشسيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص قف ‏( :0١ ٤تى الام:وبيع الرطب بالتمر سوى العرايا وازعم أن لم يرد بما حرم الخ . ‏ . ٣٢/١.وكتاب اختلاف الحديث _ المطبعة الأميرية .‏( )١٥الام ج .نكأوسق أو خمنضه أوسقدون خمسةبيع ) لعر ) ا بخرصها فيما 71 قال ابن قدامة ى المغنى :اباحة بيم العرابيا ف الجملة ث هو قول أكثر <.> وأهل الشام< ؤالأوزاعىالمدنننةوأهل<أهل انعلم < منهم مالك المنذر.ئ وابنو الشافعى ك واسحاق :الله علبه وسلمالنبى صلنى.لأن:لا بحل بيعهاوتال أبو حنيفة نهى عن بيع المزابنة ك والمزابنة:بيع الثمر بالثمر((© ‏٠ ولأنه يبيم الرطب ہالثمر من غير كيل فى أحدهما غلم يجز ء كما وكان .فيما ز اد على خمسة آوسق ‏()١٧١‏ ٤أوعلى وجه الأرض | لاماما لفقها ء _‏ ١ليه جمهورذ هبترجيح ماعندىو النظر يوجب القمه ولمنعنهمالله ضىىرضو الشافعى وأحمدومالكحبيبال ربيع بن . ٦١٢٠/!٢( !١٦الموطا ج‎ ‏ ٦٦ومغنى المحتاج جا٨١٣/٢‏ و ‏]١ا(لا) المغنى لابن قدامة ج ؛٦٥/ ٠‏٦٥٤/٢والكانى -. ). ٦٦١ _ ٦٥( )١٨المغنى لابن تدامة ج‎ (" رواه الربيح بن حبيب فى نسنده الجامع :الصضحيح ف كتاب البيوع ض ١‏...:١!٥٢/٢باب ما ينهى عنه من البيوع حديث رقم .‏ ٥٦٦ج ‏٢١٨٢رقمبيع ‏ ١لمزاابنة حديثئ بابالبيوعق كتاب‏ ٥١البخارىورو ...ٍ.‏. ٢٤ج ‏ ٢٨٢/ ٤وحديث رقم ‏ ٢ ١ ٩١٤ج أن دندو صلاحهاتبلالشماربيععنالنهىك ياب‏١البيوعكتابومسلم ف ‏. ١ ٦٦/٣.7رقم51 .حديث يبدو صلاخها حديثآنالتمار قيلبحبابيالبيو عكتابقد اود وأبو ‏. ٦.٥ :٢٢‏ ٢٢٣٦٧جرقم واالترمذى فى كتاب البيوع & باب ما جاء قى كراهية بيع الثمرة :حتى يبدو _صلاحها ك حديث رقم ‏ :1٢٢٦ج ‏.... . . ٥٢٩/٢ _ _ ٦١٩٢ باباحة بيع العراييا.وحديث الأحناف ف سياقه ( الا العرايا ) وهذه زيادة يجب الاخذ بها ‏٠ قال الامام الربيع بن حنيب رضى الله عنه:فرخص له رسول الله صلى انته عليه وسلم أن يبيعها بخرصها ثمرا وهذا يدل على أن الرخصة فى ذلك ثابتة مستمرة.ويخصص عموم الحديث بما فى رواية أبى هريرة عند التسيخين ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص ى بيم العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق ) ذلك قدر النصاب فى الزكاة.فالرخصة انما وقعت فييما دون ذلك لأجل الحاجة أو الضرورة س وما فوق قدر النصاب لا يكون غالبا الا للتجارة(". 2 ( )٢.شرح الجايع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج. ٢٢٣/٢ ‎ (الربيع‎ الامام فته ٦٣ ٣) ‏ ٤البيوعإالمنهى عنها النهى عن بببع الملامسة .م الانهلىمعنن بايعبذة ‏٠4 النهى عن بيع حبل الحبلة ‏٠ي» ه النهى عن ببع الملاقيح ‏٠محم ض بايعمين ‏٠ لهىم عن ه -االن جش٠ ‎لهىن عن - ٦االن - ٧النهى عن أن ببيع حاضر لباد٠ ‎ ٠رية‎ نىصعن لنه - ٨اال _ ٩ا فلىاحنكار٠ ‎ ‏ - ٠النهى عن ببيع الثمار قبل بدو صلاحها ‏٠ النهى عن بيع الملامسة.والمنابذة0وحبل الحبلة ه والملاقيح،والضامين برى ا لامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أنه لا يجوز بيع الملامسة } والمنابذة ض وحبل الحيلة ك والملاقيح < والمضامين ى وذلك لنى النبى صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع روى الربيع عن آبى عبيدة ى عن جابر بن زيد ث عن اتن عباس ( أن ملامسة « وا لمنايذةه ي وعن بيعالننى صلى آ للله.ه علبه وسلم نهى عن بيع ‏٠( (مضامين‏ ١لملاقييح وك وعنالحبلةحبل وفيما يلى ببيان تلك البيوع المنمى عنها ا _ ١النهى عن بيع الملامسة: ‎ تال الربيع بن حبيب رحمه الله تعالى:الملامسة أن يلمس الرجل طرف الثوب ولا ينشره،ولا يعلم ما فيه فيلزمه اابيم"' ‏٠ روى آبو سعيد الخدرى رخى الله عنه قال( :نمى رسول الله صلى البيوع( ‎الجامع الصحيح فى كتابالربيع بن حبيب فى مسنده(٥ :)١أور‎ . ١٥ ./٥٥٧ج‎البيوع حديث رقم‎باب ما نهى عنه من قال االنور السامى رحمه الله تعالى:والحديث على هذا الحال مما تفرد .متعدد ة‏ ١لستر ؤ قطع مروية من طرقأصحابعندو هوبه ‏ ١مصنفة حديث رقم‏٥. / ٢ا لامام الربيع بن حبيب جا()٢‏ الجامع الصحيح مسند فى كتاب البيوع،باب ما ينهى عنه من البيوع وشرح كتاب النيل وشفاءا ‏. ٩٧/٨العليل ج _ ٩٩٨ والمنابذة أن يقول :الله عليه وسلم عن ببيعتين:المنابذة والملامسة ل 2يمسه بيده.2.و ‏ ١ملامسة أنلبيعوجبفقدهذ | اللبوباذ ‏ ١نعذت ‏٠ا بيعوجبفقذمسهولا ميننذننره > فاذ ولآنه اذا علق وجوب البيع على نبذ الثوب فقد علق البيع على شرط , وذلك لا يجوز،واذا لم ينشر الثبوب ء فقد باع مجهولا } وذلك غرر ‏١من غير حانجةاء قلم يجز ث . :الملامسة ا ن بتبابع القوميبوونسيعنافتح:ولأبرة عو انةفقال <كذلك السلعالقومبنتنابذ1وعنهااليها < و لا يخبرونالسلع لا بنظرون ٠القمار ‏(٥من سابفهذا الرجل للرجلآن يقول):ا ملامسةهرير هأبىحدد ثثأ وللنسائى ‏م٨ن أبيعك ثوبى بثوبك،ولا ينظر أحذهما الى ثوب الآخر،ولكن يلسسه سا )() ‏٠ آن يلمس بيده :ء و لا بنشره‏ ١ملامسةآنه قىسرمعمرأحمد عنوروى ٠ولا يقلبه أذ ‏ ١هسه :وجن البيع ‏(٨ ‏ ١‏)(٢ا أخرجه البخارى ف ‏) ٢٣اكتتاب البيوع ص باب ‏ ٦١٢ن بيسعا اللاسة ..الخ حديث رقم ‏. ٢:١٤٦ ‏." ٢.ينظر تمتح البازى ج /. ٠‏٢٣ ١٨'حالمهذبالمجموع شرحكتاب)؟( ‏ ٤٢٢ _ ٤٦:١/٤وشرح الجامع الصحيح مسند الامام(ه{ فتح .البارى ج الربيع بن حبيب ج¡ ‏. ١٥٨/٢ ١االنساتى.. ‎,.٠ ...... .... _ . ١.٠( ٢)٧أحمد‎ _ .٩٩٩ - ولمسلم عن:أبنى هريرة رضى الله عنه:الملامسة أن يلمس كل واحد ‏٠مغير تآمل ()صاحيهمنهما ثوب وقال ابن قدامة:لا نعلم خلافا بين أهل العلم ى فساد هذين وقد صح أن النبى صلى ألله عليه وسلم‏ ١ملامسة و المنايذة3البديعين _ ‏٠الملامسة و المنايذة{)نهى عن الفقه الاسلامى لا تجيز بيعتخلص اليه أن وجهة النظر فوالذى الملامسة ك وذ الك للنهى عنه ؤ وأن العلماء قا اختلفو ا فى تفسير هذ :البيع على ثلاث صور : ،فيلمسه ) مستام .ظلمةض أو قمطوىبأتى بثوب:آناحداها فيقول له صاحب الثوب:بعتكه بكذ! ى بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك؛ موافق للتفىسير الذى حكته الأحاديث الثيويةولا خبار لك !ذا رأيته .وهذ الشريفة التى وردت ف النهى عن هذا البيم ‏٠ ثانييما:أن يجعلا نفس اللمس بيعا بنيه صيغة زائدة . .ثالثها:أن يجعلا اللمس شرطا فى قطع خيار المجلس،قيل:والبيع على التأويلات كلها باطل(ا) . النهى عن ببيع المنابذة: ‎٢ برمى الرجل ثوبه:ا منابذة ‏ ٥أنالله عنهضىىرضحبيبالربيع بنة تال ( )٨مسلم. ‎ ( 1٩المغنى لابن قدامة ج٠ ٢٢٩٢ - ٢٢٨/) ‎ ‏)ا (٠.شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج ‏!! ٥٨/٢ وكتاب المجموع شرح المهذب للنووى ج ‏ ٢٢٣/٨ومنهج الطالبين وبلاغ الراغبين ‏]. ١٣/ج ١.٠ :.. .:س‏. للآخر..ء ويرمى له الآخر ثوبه .ى ولم ينظر كل واحد منهما الى ثوب _صاحبه( )١‏٠ وقال الشافعية:وأما بيم المنابذة ففيه تأويلات : أحدها :أن يججل نفسن .النبذ بيعا .. .قاله الشافعى رضى الله عنه. )وغيره ى وهو باطل ‏٠ .والثانى :آن يقول :ب:عتك.على أنى اذا .نبذته اليك انقطع الخيار ولزم البيع.:وهو بيع باطل ‏٠ والثالث:أن المراد به نبذ الحصاة وفيه تآويلات : ( ا ) أن يقول بعتك من :هذه الأثواب ما تقع علبيه الحصاة التى ارميها4أو بعتك .من هذه !الارض :من هنا الى حيث تنتمى هذه الجصاة . العصا ة ‏٠) ب ) أو أ يقول بعذكه على أنك بالخبيار الى آنأره 0الحصاةهذهرميتأذاوهو<بيعا الرمىنفسيجعلاأ نن ) ) ج التأويلاتاطل غلى جميحفهذا الثوب مبيع لك بكذا.‏٥والبيح :أى ثوب نبذته الى فقدوقال اان قدامة:والمتانذة آن يقول اشتريته بكذا هذا ظاهر كلام أحمد.وبه ال مااك:والآأوزاعى وفيما روى البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة ء وهى طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قيل أن يقلبه أو ينظر اليه ي ونهى عن الملامسة لس الثوب لا ينظر اليه"١و؟)١‏ . ( )١١الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج. :١٥٠/٢ ‎ . ٢٢٩/٤«( ١ ٢المغنى لابن قدامة ج‎ ‏ ٢١٤٤ج ؟٢٠/؟‏‏ىراخبلاا) (٣١فى البيوع ص باب بيع الملامسة رقم. ( فتح البارى !) . ..١‎ا_ . وف رواية لابن ماجه من طريق سفيان عن الزهرى:المنابذة أن ٠ ‏١١٤.وألقى النك ما معى:ألق الى مامعكبنقول وللنسائى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه( :المنابذة أن يقول : اننذ ما معى وتنبذ ما معك ‘ فيشترى كل واحد منهما من الآخر } ‏)٠ (٧٥الآخركم معولا بدرى ومسلم عن أبى هريرة( :المنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه الى ‏٠الصاحبهثوب وروى آحمد عن معمر آنه فسر المنانذة بأن يقول:اذا نبذت هذا ‏٠البيعم١٧١‏ (قد وجبثوب والذى نخلص اليه أن العلماء قد اختلفوا فى بيع المنابذة على ثلاثة أقوال : :أن يجعلا نفىس النيذ بيعا.كما تتقدم فى الملامستنةه.وهوأحدها الموافق للتفسير الموجود ف الأحاديث ‏٠ وشانيها:آن يجعلا النبذ بيعا بغير صيغه ‏٠ وثالثها:أن يجعلا االنبذ بيعا قاطعا للخيار ‏٠ النهى عن المنابذة التجارات ( باب ما جاء ف‏ ١ابن ماجة فى كتاب(؟ والملاسسة رقم ‏ ٢١٦٩١ج ‏. ٧٢٣/٢ (٥ا ‏ 0١النىىسائى ‏٠ السلم فى كيل معلوم( )١٦البخارى فى ‏ _ ٢٥كتاب السلم،باب ‏١‏. ‏. " ١٢٣رقم ومسلم فى كتاب المساقاة حديث رقم ‏ :١٢٧تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى . ‏. ٢٣./٤(٧ا‏ أحمد ج __ \‘ .١ ٠ ٠ ٢ .و الجهالة“)١٧‏الغررالنمى عن الملامسة والمنابذةوالعلة ق) - ٣النهى عن بيع حبل الحبله": )١٩(‎ -نقال الريم بن خبيب رشى الله عنه هو:حل ف بطاقته". بيع وله5لولد ‏٠فى بطنهاا.وذلكاى بيعه حمل ولدها الذى وصورته :أن نقولا :اذا! نتجت هذه الناقة2ثم نتجت التى فى.بطنها فقد بعتك ولدها ‘ فنهى عنه ۔ .لأنه بيع ما ليس بمملوك ولا مغلوم « .ولا مقدور علنى تسليمه :فهو غرر”؟ ‏.٠ وبه فسره أحمد واسحاق وجماعة من اللغويين؟“ قتال ابن قدامه : وانما لم يجز بيع الحمل فى الطن لوجهين: . _ ١ 0٨/٢ج‎الربيع بن حبيبا لامام١لجامع الصحيح مسندشرح‎(١٨ . ١٥٩ ( )١٩حبل الحبلة:هو بفتح االباء فيهما © تال اهل اللغة:الحبلة هنا‎ جمع حابل،كظالم وظلمة ع وفاجر وفجرة ؤ وكاتب وكتبة. ‎ ٠حبلة‎ونسو ة4حابلفهى١مرا ةحبلت‎:يقال: الأخفشوقال وقال ابن الانبارى وغيره:الهاء فى ( الحبلة ) للمبالغة. ‎ واتفق اهل اللغة على ان الحبل مختص بالادميات » وانما يقال قى غيراهن‎: الحمل ؤ يقال:حملت ولدا وحبلت بولد } وحملت _ بالميم _ الشاة وكذا‎ البقرة ونحوها،قال ابو عبيد:لا يقال لثقىء من :الحيوان:حبل غيز الآدمئ‎ الحديث ه‎هذاالا ما جاء ق .( :؟) الجامع الصحيح مسند الام الربيع .بن حبيب ج ٥./٢.ا :وشرح‎ ١/ ١أ‎العليل ج‎النرل وشفاءكتاب . ١ ٥5<حبيبا‎بنالربيعالاماممسمتدالصحيحالجامع:)٢شرح) ١. د‎..( )٢٢المغنى لابن قدامة ج ؛'٢٢٠,/ ‏_ _ ١..٢ أحدهما0جهالته،فانه لا تعلم صفته ولا حياته ‏٠ والثانى:آنه غير مقدور على تسليمه"‘ ‏٠ وقال السافعبيه:ولايجوز بيم حبل الحبلة س لما روى ابن عمر رضىالله عنهما نال( :نهى رسول الله صلىاللعليهوسلم عن بيم حبل الحبلة ‏)٢٨ واختلف فى تأويله.فقال الافعى رضى الله عنه هو بيم السلعة بثمن النى أن تلد الناقة ونلد حملها ‏٠ وبه قال مالك ‏ ٠وهو تفسير ابن عمر رضى الله عنهما راوى الحديث ء ‏٠الصحيحينعنه قوقد ثدت ذلك روى مسلم من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال :كان ذهل تنتجأن ‏ ١لحيلة وحبل< الحلة‏ ١لى حبلالجزورلحميتبايعونلجا هلييه ‏ ١لله علبه‏ ١لله صلى‏ ٨فنها هم رسولتحجتت النى نت< نم تحملالنناته . وسلم(ت"بو)٢٦ ‎ اليه أن وجهة النظر فى الفقه الاسلامى تتلخص فى أنهوالذى نخلص لا يجوز بيع حبل الحبلة : فان كان على ما قاله الامام الربيع بن حبيب،وهو حبل فى بطن الناقة.آى يبيعه حمل ولدها الذى فى بطنها ‏٠ وان كان على ما تال الثسافعى ومالك رخى الله عنهما فهو بيع بثمن الى أجل مجهول وتد بينا آذنلك لا يجوز ‏٠ ‏)؟ (٣٢المغنى ج ‏. ٢!٢./٤ ‏ _ ٦١بيع الغرر وحبل الحبلة‏( )٢٤البخارى فى كتاب البيوع،باب حديث رقم ‏ ٢١٤٢٣ج ؛]١٨/‏ . ( )٢٥مسلم ج ١١٥]/٢٣ ‎طبعة الحلبى حديث رقم. ٦١ ‎ ( )٢٦كتاب المجموع شرح المهذب ج ٢٢٢ _ ٢٢١/٩١ ‎و ج٦/١! ‎؟ . ‏ ١٠.٤ن وعلى هذا فان هذا البيع على التقديرين باطل بالاجماع ‏٠ ٤النهى عن بيع الملانيح: ‎ ‏ < (٢٨وقدالفذحولظهور:‏ ١لملاقيح ‏) (٢٧ما قتال الربيع بن حبيب نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الملاقيح ‏٠ } وهى.الأجنة.الواحدةالبطونوقال أدو عبيد:أ لملاقيح:ما ق المحموم من حم4والمجنون منمنها « .ملقوحة » من قولهم:لقحت . .)٨٨(. ‎جن('٨٩١ :ال ابن تدامة ى المغنى وأجمعوا على أن بيع الملاقيح غير جائز(" ‏٠ والمعنى واحد ء آو الجمال جمع ( جمل ) ء وهو ذكر الابل ث لأنه الذى يلقح الناقة س ولذا سميت النخلة التى يلقح لها الثمار فحلا.: وهو أخص من بيم عسب الفحل ء وضرابه الذى جاء النهى عنه؟ ‏٠ عن آبى هريرة زضى الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل{"‘ . ( ))٢٧الملاقيح:جمع ملقوح. ‎ ( )٢٨الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج. .١٥٠/٢ ‎ 9. ٢٣./٤) (٢٩المغنى لابن قدامة ج‎ _ < . ٢٣./٤( )٣.٠السابق _ المغنى‎ ( )٢١شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج٠ .١٦./٣ ‎ الحبلة ) حديث‏)ا؟(٢ا البخارى فى كتاب البيوع ؤ باب بيع الغرر ؤ وحبل )رقم ‏ ٢١٤٢ج ‏. ٢٥٦/٤ ومسلم فى كتاب البيوع،باب تحريم بيع حبل الحبلة ث حديث رقم ‏١٥١٤ ١٠١:٥٤_١١ ٥٢٣/٢‏< _١..٥ لأن عسب :الفحل ماؤه المندفق عن الجماع مطلقا صدر عنه لقاح آم لا ؟ وا لملاقيح ماؤه الاذى يتولد منه الولد خاصة ‏٠ وصورته:أن يجعلا الثمن على الضراب المقح،خلو لم تلقح من الضراب الآول طرقها ثانية وشالثة \ هذا بخصوصه منمى عنه { مع أنه داخل فى النهى عن ثمن عسب الفحل وضرانه ث وذلك حرام لأنه غير متقوم ؤ ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه”") ‏٠ ه-النهى عن بيع المضامين : قال الربيع بن حنيب رى الله عنه:المضامين:ما ى بطون ‏ ٠2٠ومنه:ضمن الشىء بمعنى تضمنهيقالجمع م :ضمونالاناث ‏( (٣٤وهى <مضموناالاناثما ف بطونكذ ‏ ١وكذ ‏ ١ث وسمىأ لكتاب قولهم:مضمون _ ‏٣٤٢٩وأبو داود فى كتاب البيوع ؤ باب فى عسب الفحل © حديث رقم1 ‏ ٢٦٧٣جج والترمذى فى كتاب البيوع ؤ باب ما جاء فى كراهية عسب الفحل حديث ‏. ١٢٧٢٣رقم والنسائى فى كتاب البيوع باب ‏]. ٩ ‏٢١٦.وابن ماجة قى كتاب التجارات » باب النهى عن شين الكلب رقم ج ؟٧٣./.‏_-‏ ٧٣١بلفظ:نهى رسول الله جي عن ثمن الكلب وعسب الفحل . واحمد ج :‏ .١٤٧١عن ابن عمر . .وعسب الفحل:ماؤه،فرسا كان او بعيرا ث أو غيرهما،اى ضرابه . ( )٣٣شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج- ١٦./٢ ‎ . ٢٢٠/٤١٦١والمغنى .لابن قدامة ج‎ )( الجامع الصحيح مسند الامام .الربيع بن حبيب ج ‏. ١٥./٢ ‏ ١٠٠٦س لان البطن قد ضمن مافيه.وانما نهى عن بيعه.لأنه غائب مجهول غير ‏٠على تىسطدمه)٨©١قدور وقال أبو عبيد:المضامين:ما ف أصلاب الفحول .فكانوا يبيعون فق عامه ة .آو فى أعوام ‏٤الجنين فى بطن الناقة ص وما يضرده الفحل ولنشد , : ان المضامين التى فن الصلب الحدبالظهورقالفدولماء الأبطنفىملاقحامنيتنى تنتبج ما تلقح بعد أزمن بيعنهى عنوسلم) لله عليهصلىلنبىابن عمر أن..ورار ى :المجر ”"و)١‏ . قال ابن المنذر:وأجمع العلماء على بطلان بيع الجنين ء وعلى بطلان .الفحول ().بيع ما قى أصلاب وقال ابن قدامة:المجر:ما ق بطن الناقة.والمجر:الربا.والمجر : |لقمار س والمجر المحاقلة والمزابنة“". 0 ( )٢٥شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بت حبيب ج١٦١: ‎ز/إ٣؟ . ٣٦المجر:بميم مفتوحة،ثم جنيم ساكنة،ثم راء _ وهو بيع الجنين. ‎ (٥ !٢٧اور ‎البيمتى. ‎ )( المجموع للنووى ج ٢١٣/٩ ‎والمغنى لاين قدامة ج ‎ع;٠ ٢٢. .( )٣٩المغنى لابن قدامة ج٣٢ ‎۔٤/ _١..٧ ٨الد‎عنال_ ٦ . ((١ الربيع بن حبيب رضى اللهتال عنه:أن النجضش منهى عنه.وان‎ لا يشتريها < آى لا يريد0وهوالسلعةقيزيدالذ ىهوالناجس س اللهالخدرى أن رسولعن أبى سعدرواه مسندهوذلك .شراءها < صلى ابله عليه وسلم نهى عن النجشس«{' ‏٠ ألله عنه:والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها .وقال مانك رضى. )ولييس فى نفسك اثستراؤها ث ليقتدى بك غيرك( . تبيه:النجس الختل والخديعة » .ومنه قيل للصائد ناجش <وقتال ابن لأنه يختل الصيد ويحتنال له :‏٠ وقال الشافعى رضى الله عنه:النجس أن يحضر السلعة تباع فيعطى _. () النجش _ بفتح النون وسكون الجيم ‘ وفتحها وبالشين المعجمة وهو فى اللغة تنغير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد،يقال:نجشت الصيد انجشه بالضم نجشما . وفى الشرع:الزيادة فى ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها . وسسى بذلك،لان الناجشس يثير الرغبة فى السلعة ث فحصلت المناسبة . ‏( ¡٢الجامع الصحيح مند الامام الربيع بن حبيب فى كتاب البيوع ؤ باب ما ينمى عنه من البيوع حديث رقم ‏ ٥٦١ج ‏. ١٥١/٢ ‏٠ ٦٨]/٢والحديث روا٥‏ مالك عن عبد الله بن عبر،فى الموطا ج ج ؟٦٦١/‏ .والبخارى فى باب؛ النجشس _ طبعة بولاق ومسلم _ طبعة الحلبى _ ج ‏ ١١٥٥/٢فى باب تحريم النجش وتحريم المراة حديث رتم ‏ ١١و ‏ ١٦و ‏. ١٣٢ .7‏. ٦٨٤/٢)( الموطا ج _:١.٠٨ بما الشىء،وهو لا يريد شراءها ليقتدى به السوام ى فيعطون تها أكثر ‏٠مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه({) ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بالاثم الناجش \ وقد يختص به البائع6كمن يخبر بأنه اشترى سلعة باكثر مما اثستراها به ليغر غيره بذلك } ويقع .ذلك بمواطأة البائع والمثبترى فيتستركان فى الاثم{© ‏٠ عاص بقعله .وقال ابن بطال:أجمع العلماء على أن الناجئس ‏٠واختلفوا فى البيع اذا وقع على ذلكأ“ ونقل ابن المنذر عن طائفة من آهل الحديث فساد ذلك البيم اذا وقع على ذلك:2وهو قول آهل الظاهر س ورواية عن مالك ى وهو المثسهور عند ‏. .٠البائع آو صغقتنه()١الحنابلة اذا كان بموااطآة ` وف أثر عند الأباضية آن البيع ثابت والناجشس عاص،وهو تول الحنفية وهو الصحيح عند المالكية ‏٠ الخيبار:و هو المشهوروآحب بعض علماء ا لاباضة أن بكون للمضنر ى عند المالكية قياسا على المضراة ‏٠ الشىء هو المناجس فالمشترىوقتال فى ا لايضاح:ان كمان صاحب جحييب بمنالربيماالاماهم .سند ا الجامع1لمحيحشرح) ( .‏١ ٦٨/٢ ‏( )٦شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج ‏ ١٦٨/٢٣وكتاب المجموع ‏. ٢٣٢/١٢للنووى ج ا().كتاب المجموع شنزح المهذب ج ‏ ٢٢/١٦٢والمغنى ج ‏٠ ٢٣٤/٤ الربيع حج /الامامالجامع الصحيح مع۔ند( (٨شرح ٦٨٤/٢حج‎والموطا ... ٦٨/٢الدسوقى حج‎وحاشية _١ 7٩_ بالخيار وان كان غيره فلا يكؤن عليه حجة س وعليه التوبة من ذلك والانتصال _ أى التنصل _{؟) . وتد اتفق أكثر العلماء على تفسير النجش فى الشرع بما تقدم ! وقد فسره ابن عبد البر واين حزم وابن العربى بان تكون للزيادة المذكورة فوق ثمن المثل،ا ووافتيم على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية.وهو تقييد للنص بغير مقتض للتقنيد( )١‏٠ قال :ابن رثسد:وأما نهيه بلى الله عليه وسلم عن النجش،فاتفق. العلماء على منع ذلك ى وأن النجش هو أن:يزيد أدب ى سلعة س وليس فى نفسه ثسراؤها2يريد بذلك أن ينفع البائع ويضر المشترى '\٨١‏٠ ) لسلعةأن بزيد فمنهى عنه.وهونخلص ‏ ١لبه أن .ا لنجشضوا ‏١لذ . من لا يريد شراءها ليقتد ى يه ا ستام ّ فيظن أنه لم يزد فيما هذا القدر الاوهى تساويه فيغتر بذلك ‏٠ قال البخارى رخى الله عنه:الناجش آكل ربا خائن وهؤ خداع باطل لا بحل{)١٢‏ . ويثير الحقد./ويثمرالضغائنأنه يورثالنجشسالنتى عنو عله التباغض والتقاطع فلهذه المفسدة العظيمة نهى النبى صلى الله عليه ؤسلم 9الللاا_ .‏))٩كتاب الايضاح لابى عامر الماخى ‏ ١ج/ (١٠ل‏ كتاب المجموع ج ‏. ٢٢/١٢ والمجنوع ج ‏!.٠ ٢٢/١المجتهد ونهاية المقتصد ج ا/ا( ‏ (١١بداية ‏( ٢ال شرح الجامع المخيح .مسند الايام اريح ج ‏ ١٦١/٢والمغنى ‏: ٢٢٤/٤ : -. ‏ - ٦لمته الانام الربيع ):(م ‏. ١.٠١. .. عنه لأنه بعث رحمة للعالمين والافتراق عذاب ث فنهى عن أسبابه{ا )\٧‏٠ _ ٧النهى عن أن ببيع حاضر لباد: ‎ يرى الامام الربيع بن حبيب رخى الله عنه أن الشسارع الحكيم قد نمى أن ببيع حاضر لباد و!احاضر صاحب الحضارة ى وهى العمزان من الأرض،والباد صاحب البادية ة روى الربيع عن أبى عبيدة } عن جابر الله ضلى الله عليه وسلم قال :ابن زيد ى عن أبى هريرة أن رسول ( لا تناجشوا©٠‏ ولا نتلقوا الركبان«““١‏ بالبيع ولا يبيع حاضر لباد . ولا تصروا الابل والغنم ‏)٠ ٨١ )( شزح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج ‏- ١٦٩٦/.٢ . ١٧. فجيم مفتوحة< ‎ؤفألفالفوقية } فذون(؟ ):١ ‎لا تناجشو ا:بفتح المثناة فشين معجبة:أى لا تزايدوا فى السلع من غير قصد للشراء ح فان ذلك مما‎ فلهذ ه المفسدة‎و التقاطع )التما غض)] ويئمزويثير الحقدالضغائنيورث والافتراق عذاب،فنهى عن أسبابه وقد تقدم الكلام على النجش . الابل فى السفر ؛ا()١٥‏ لا تتلقوا الركبان:هم الجماعة من أصحاب والتقييد بذلك فخرج مخرج الغالب2لان العادة فيمن يجلب الطعام ان يكونوا » أو و.أحدا .راكياالجالب عددا مثشماةعددا ركيانا ؤ ول مفهوم له ؤ يل لو كان أو ماشسيا لم يختلف الحكم . ‏( )١٦‏٥اور الربيع بن حبيب فى مسنده الجامبع الصحيح فى كتاب البيوع ء ‏ ٥٦٢ج ‏. .١٥:١/;٢.باب ما ينهى عنه من البيوع ؛ حديث رقم واخرجه البخازى فى ‏ _ ٢٤كتاب البيوع2باب ‏ _ ٦٤النهى للبائع ان . ١١٥٥‏/٢لا يحفل :الابل ‏ .١٠١١س | وانما نهى عن ذلك.لأن الحضرى يتحكم على الناس بمال غيره ويتربص به ڵ والبادى يبيع هما برزقه الله ؤ والمتصود الارفاق بأهل الحضر()٧‏ ء وتد .تال صلى الله عليه وسلم( :دعوا الناس يرزق آنلة بعضهم من بعض )ف({() . ونال التسافعية:يحرم أن بيع حاضر لباد.وهو أن يقدم رجل ومعه مناع يريد بيعه ويحتاج الناس اليه ف البلد ى فاذا باع اتسع , ،فيجىء اليه سمسار فيقول:لا تبع حتى أبيع لكواذا لم يبم ضاق قليلا قليلا.وأزيد فى ثمنها ص لما روى عن ابن عباس رضى الله عنه قال ى مال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا بيتم حاضر لباد ‏ ٠قلت : ما لا يبيع حاضر لباد ع قال:لا يكون سمسارا')٧{٨‏ . وروى جابر بن عبد الله قال:قال رسول الله صلى الله عيه وسلم : ( لا يبع حاضر اباد2دعوا :الناس يرزق بعضهم من بعض ( ‏(‘. )٢ ومسلم فى ‏ _ ٢١كتاب البيوع » باب ) _ تحريم بيع الرجل على بيع أخيه حديث رقم ‏ ١١تحقيق محض د فؤاد عبد الباقى . ومالك فى الموطأ ج ‏ ٦٨) _ ٦٨٢/٢فى كتاب البيوع ث باب ما ينمى عنه من المساومة والمبايعة . (( )١٧شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج- ٢٢٥/٢ ‎ . ٢٣٦ لياد النهى أن يبيع حاضرئ باب فالبيوع كتابقأبو د اود‏( .\ ١ ٨اخرجه حديث رقم ‏ ٣٤٤٢ج :‏. ٢٧./٢٣ البدو ع0باب فى النهى أن يبيع حاضر لباد حديث‏)ا (٩أبو داود فى كتاب رتم ‏ ٣٤٣٩ج ‏. ٢٦٩/٣ ٠)(\ ٢ ٠سيق‎ ‏ : ١ ٠ ١ , ٢ص ‏ ٠مة. .وى مسند أحمد من طريق عطاء بن السائب عن عكيم _ بالعين المهملة _ ابن أنى يزيد عن أبيه حدثنى أبى قال:قال رسول الله صلى الله علبه وسلم( :دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فاذا استتصح ‏٠الرجل فلينصح له الل قال الشافعى فى الأم:بعد سوق الحديثين:حديث ابن عمر ث وحديث جابر( :وليس ف النهى عن بيع حاضر لباد بيان معنى،والله آعلم لم نهى عنه2الا أن آهل البادية يقدمون جاهلين بالأسواق ي ولحاجة الناس الى ما قدموا به ى ومستثقلى المقام س فيكون أدنى الى ما يبيع الناس من سلعهم ى ولا بالأسواق فيرخصوها لهم ث فنهوا والله أعلم لئلا يكون سببا لقطع ما يرجى من رزق المشترى من آهل البادية،لما وصفت من ارخاصه منهم4غأى حاضر باع لباد فهو عاص اذاا علم الحديث ذ والبيع لازم غير منسوخ بدلالة الحديث ذقنه2الآن البيع لو كان مفسوخا لم يكن نى بيع الحاضر للبادى الا ااضرر على البادى من يحبس سلعته . ولا يجوز فيما بيع غيره حتى يلى هو آو باد مثله بيعها،فيكون كسدا اياها باكسادها بالأمرلما ث وأحرى أن يرزق مشستريه منه بارخناصه الآول من رد البيع.وغرة الىادى الآخر،فلم يكن هاهنا :معنى يمنع أن يرزق بعض الناس من بعض \ فلم يجز فيه _ والله أعلم _ الا ما قلت من آن بيع الحاضر للبادى جائز غير مردود والحاضر منهى عنه؟ ‏٠ وقال ابن سيرين:ليت آنس بن مالك فقلت:لا يييع حاضر لباد أنهيتم أن تبيعوا .أو تبتاعوا لهم ! قال:نعم ‏ ٠تنال محمد:وصدق انها ‏٠ المسندة ف أحمد٢١‏) ‏( )٢٢المجموع ج ‏ ٢٨ _ ٢٣٧/١٢.وينظر مغنى المحتاج ج :‏ ٢٦/٢٣.والمغنى: 7 ,]= :: ۔.٢٤‏١/ح _١٠١٣ كلمة جامعة & آى لا يبيع له شيئا © ولا بيتاع له شيئا.وظاهر النمى الاطلاق ‏٠ كمان بأجر < وآما إذا كان بعير _ أجر.فلا بدليلاذاوتيل:يحرم ‏٠توله صلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة )" :بأنه ‏((٢٤دا 1:ون الياب خاصوحديث7عام ك والخاص يقضى على العام ‏٠ واستظهر المحشى جواز أن يعان حضرى على بدوى ث قال:وانظر. الغريب من أهل القرار !ذا قدم بسلعة على أهل بلد هو مثل البدوى نتدرم اعانته أو مثل الحضرى نظر الى كونه من أهل القرار فلا تحرم اعانته ‏ ٠قال:وهو المتبادر من قول صاحب الايضاح(" ء وهو مذهب مالك والحنفية0٢١‏ . .ا(٣؟)‏ مسلم فى كتاب الايمان،باب بيان ان الدين النصيحة حديث رقم ده ج ‏ ٧٤/١عن ابن عمر قال ::قال رسول الله عه:الدين النصيحة.قال : قلنا:لمن يارسول الله قال:لله ولرسوله ولكتابه2ولائمة المسلمين وعامتهم . واخرجه ابو داود فى كتاب الادب ث باب فى النصيحة حديث رتم ؟]]١‏ ج ‏. ٢٨٦/٤ والنسائى فى كتاب البيعة،باب النصيحة للامام ج ‏ .١٥٦/٧عن تميم الداررى . () المحشى:هو ابو عبد الله محمد بن عبر بن ابى ستة العقبى ‏ _ ١.٢٢‏¡ا ]١٦ثم سافز الى مصر والتحقاللسدويكشى،ولد بجرية نة بالازهر الشريف “ ثم عاد الى جربة سنة ‏ ١٦١٥٨ _ ١٠٦٨وأدرك شيخه السدويكشى ف آخر عبره.وكل مؤلفاته حواش على المصادر الاباضية 2 ومن أجل هذا اشمتهر .بالمحشى . ( )٢٥كتاب الايضاح للشماخى ج/ ‎ ( )٢٦الشرح الكبير للدردير ج. ٧٠/٢ ‎ _ ١.١٤ :- وحكى ابن ا منذر من"!اجمهور آن النهى للتحريم اذا :كان البائع عالما , والمبتاع مما تعم الحاجه ايه.ولم يعرضه البدوى على الحضرع«{؟ . لاستنباط‏ ١لتخصيص بمجردهن‏ ١لأمور هذه بمثل ا لعموموتخصيص وقد ذكر ابن دقيق العيد فيه تفصيلا حاضله أنه يجوز التخصيص به حيث يظهر المعنى ى لا حيث يكون خغييا ‏٠ على أن الشسوكانى يرحمه الله تعالى من مجتهدى المادوية _ يتردد في قبول هذه القاعدة التى أخذ بها انجمهور ع فيقول :فاتباع اللفظ أولى . ولكنه أى:الاستنباط ليطمئن الخاطر الى التخصيص به مطلقا ى ثيمتول : أنباء على ظواهر النصوص ا لأولى4فيكون بيع الحاضر للبادى محرما على العموم ء .وسواء كمان بأجرةة أم لا () . النهى عن تنصربة الابل والغخم : برى الإمام الربيع .بن .حبيب رض ضىمى .الله عنه أن الشارع قد نهى عن تصرية.الابل والغنم ع وذلك آ رواه عن جابر بن زيد عن أبى هريرةأن رسول الله صلى:الله عليه وسلم قال .(.:لا تناجشسوا ولا تتلقوا الركبان ) .م ى .ولا نبيع خاضر لناد ص ولا :تصروا{؛`©٢‏ الابل والغنم( للبي ( )٢٧المجموع للنووى ج. ٢٨/١٢ ‎ ٢٨نيل الاطار للشوكانى ج. /.والمجهوع ج٠ ٣٢٩/٢ ‎ ‏( ))٢٩ولا تضروا:بضم اوله وفتح الصاد المهملة ص وضم الراء المشددة ء على وزن « تزكوا » من « ,صريت "» اللبن فى الضرع اذا جمعته.وظن بعضهم انه من صررت فقيده يفتح .اوله .وضم ثانيه . قال فى الفتح:والاول أصح،قال:لأنه لو كان منن صررت لقيل مصرورة او مصررة » لا .صراة،على انه قد سمع الامران افي كلام العرب . , ( )٣٠.سبق‎ -_- .١٠ :١ ٥- قال الربيع:أى لا تحولوا بين انشاة وولدها وتتركو االلبن فى ضرعها حتى يعظم.4فيظن المشترى كذلك هى ‏٠ وقال المالكية:ان التصرية هى جمع اللبن فى الضرع ء فيترك حلبه , حتى يعظم الضرع فيظن المشترى آنه لكثرة اللبن،ولا يشترط أن تكون المراة من النعم ث بل قد تكون من الحمر والخيل ان كان ذلك يزيد فى الثمن س فان !طلع المشترى على التصرية فله الامضاء والرد فان كانت العراة من النعم فله بعد حلبها الامضاء أوردها ويرد معها صاعا من غالب قوت البلد س ولا يتعين التمر على المشهور ى ويحرم رد اللبن بدلا من الصاع كغيره من طعام أو نقد وغيرهما(ا؟) ‏٠ ونحوه لأحمد3تال ف المغنى:واذا اشترى مصراة وهو لا يعلم غهو بالخيار بين أن يردها وصاعا من تمر ؤ وذلك لما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال( :لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ى فانه بخير النظرين بعد أن يحتلبها ان شاء أمسكها س وان ساء ردها وصاعا من تمر ) ‏ ٠وفى لفظ _ عن أبى هريرة قال:قال رسول الله صلى ألله علبه وسلم( :من اشترى مصراةأيضا أو لقحة مصراة.فهو بالخيار ثلائة أبيام.فان ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء )(؟"" . _ ( )٢١الشرح الصغير ج. ١٦١١/٢ ‎ ‏)(٢٢ا المغنى ج¡ ٤؛.١٥٠/‏ . ا()٣٣‏ االيخارى نى كتاب البيوع » باب ه٦‏ _ ان شاء رد المصراة حديث رقم ‏ ٢:١٥ ١ج ‏] ٢٦٨/تعليقا وباب ‏] _ ٦النهى للبائع ان لا يحفل الابل والبقر . ومسلم فى كتاب البيوع } باب حكم بيع المصراة » حديث رقم ‏١٥٢٤ ‏. .١١٥٨/٢ج _ .١٠١٦١ _- وقتال الشافعى رضى الله عنه:التصرية هى ربط أخلاف الشاة والناقة.وترك حلبها حتى يجتمع لبنها ث فيكثر ى فيظن المثسترى أن ذلك عادتها فيزيد فى ثمنها لما يرى من كثرة لبنها.وأصل التصرية حبس الماء.يقال منه:صريت الماء اذا حبسته ‏٠ والتصرية حرام “ فوجب الخيار على الفور.فان ردها بعد تلف اللبن رد معها صاعا من تمر ‏(٠ )"٤ وقال أبو عبيد:المصراة الناقة ء أو البقرة.أو الثساة التى قد صرى الابن ف ضرعها ء بيعنى حقن فيها آياما فلم يحلب ‏ ٠وآصل التصرية حبس الماء وجمعه ء يقال منه:صريت الماء.ويقال:انما سميت المصراة . لأنها مياه اجتمعت ‏٠ قال آبو عبيد:ولو كان من الربط لكان مصرورة،آو مصررة ‏٠ قال الخطابى:كآنه يريد به الرد على الشافعى رضى الله عنه ‏٠ ‏٠\ وقول الشافعى صحيحقال الخطابى:قول آبى عبيد حسن والعرب تصر ضرع الحلوبات اذا أرسلتها تسرح ؤ ويسمون ذلك الربط صرارا،فاذا راحت حلت تلك الأصرة وحلبت ‏٠ وابو داود فى كتاب الاجارة ؤ باب من اشترى مصراة فكرهها حديث رقم ‏. ٢٧./٢٣‏ ٣٢٤٤٥ج‏ ٢٤٤٤و‏ ٤٣٢و ‏١٢٥١والترمذى فى كتاب البيوع © باب ما جاء فى المصرا٥‏ حديث رقم و ‏ ١٢٥٢ج ‏. ٥٥٢٣/٢٣ والنسائى فى كتاب البيوع،باب فى النهى عن المصراة ج ‏٠ ٢٥٢٣/٧ ومالك فى الموطا فى كتاب البيوع ؤ باب ما ينهى عن المساومة والمبايعة ‏. ٦٨٣/٢حديث رقم ‏ ٩٦ج ( )٣٤المجموع للنووي ج ١٨١/١١ ‎ومغنى المحتاج ج٠ ٦١٢/٢ ‎ _ .‏_.ا١٧١٠ رضى الله خشه _ بقول العرب :واستدل .نضحة تول الشافعى « العبد لا يحسن الكر والفر وانما يحسن الحلب والصر » ‏٠ ويقول مالك بن نويرة : .مصررة أخلافها لم تجددفقلت لقومى هذه صدقاتكم قال:ويحتمل أن أصل المصراة:مصررة ء أبدلت احدى الراعين ياء ‏٠ وقتال الأزهرى ف كلامه على مختصر المازنى:جائز آن تكون سميت مصراة من أصر أخلافها ء كما مال الشافعى رحمه الله تعالى ‏ ٠وجائز أن الجمع ‘ يقال:مريت الماء فىتكون سميت مصرا ة من الرى “ وهو .وقال عبيد :6ويقال:كذلك ا آ ء صرىاذا جمعنه الدوض سبيله خائف حدثيارب ماء .صرى وردته ومن جعله من « الصر » قال:كانت المصراة فى الأصل« :مصرورة » فاجتمعت ثلاث راءات فقلبت احداها ياء :كما قالوا( :تظننت من الظن )ء وكما قال العجاج : يمضى الباز اذ البازى كسر{ث"& والذى نخلص اليه أن الاشتقاق ولعنى النوى للتصرية مختلف ميه وأنه يتلخص فيما بأتى : اجيد أرن الامام الربيع دن حيبب رضى الله عنه فسر ذلك بقوله : لا تحولو! بين الثساة وولدها وتتركوا اللبن ف ضرعها ءحتى يعظم فيظن المشترى كذلك هى ‏٠ هد وأن الدمافعى رضى الله عنه فسر التصرية بالامور المذكورة فى اللبن والشك أنذلك فيمعتتى ج ،ح يلب كلامه منالربط والترك من الح معنى الربط والجمع معا ى فيحتمل أن تكون التسمية بذلك لاجل الجمع © ( )٢٥المجموع للنووي ج٠ ١٨٢/١١ ‎ _ .١٠..١٨ وذنر الربط لأنه المعتاد عند العرب على ما تقدم من كلام الخطابى , ولأنه سبب ف احتباس اللبن ‏٠ و!ذا كان كذلك فليس فى كلام الشافعى مخالفة لغيره الا زيادة تبيين ما كانت العرب تفعله من ربط آخلاف الناقة والثشساة ‏ ٠ويحتمل أن يكون تسميتها بذلك لما اشتملت عليه من العد والربط ء وحينئذ تتحقق المخالفة . فالأقرب أن الثسافعى رضى الله عنه انما أراد المعنى الأول ‏٠ والتصرية حرام اذا أراد بذلك التدليس على المثمنترى ث قال العلامة نور الدين السالمى رحمه الله تعالى:وظاهر النهى تحريم التصرية سواء قصد التدليس" أم لا ؟ ث لقول النبى صلى انته علييه وسلم : ( لا تصروا ‏ ٠٠٠الخ ) وقوله صلى الله عليه وسلم( :من غثسنا فليس ‏٠والغش محرم فى السريعة تطعا”"‘منا ) ن ٠ .١ ٧٢:/٢حج‎الاما م الربيع دن حيدباالجايبع الصحيح مسند( (٣٦شرح فؤاد‎محمد٦تحقدقرقم‎حديثا لايمانكتاب( ٢٣٧أخرجه مسلم ف عبد الباقى . والترمذى فى ‏ _ ١٢كتاب البيوع ث باب ‏ _ ٧٤ما جاء فى كراهية الغش فى البيوع . وابن ماجة فى التجارات ‏ . ٣٦باب النهى عن الغش حديث رقم ؟٢٢٢‏ ١ج ‏!. ٧٤٩/ ‏.٢٥]:١الغش حديث رقموالدارمى فى كتاب البيوع ث باب فى النهى عن ج ‏. ٢٢٣/!٢ ‏ ١٦١٧/١:١والمغنى لابن قداية ج ؛١]٤٩١/‏ وشرح‏)؟ (٨المجموع للنووى ج. الصغم؛‏ ١ ٧٢٢وا لبرج/نجحبيب‏ ١لربيع بنا لامام الجامع الصحيح مسند ج ‏. ١٦٨/٢ ___١ ٠ ١ ٩ . واذ! اشترى مصراة وهو لا يعلم ى فهو بالخيار بين أن يقبلها أو يردها وصاعا من تمر ‏٠ الى أنه لا خيار له .وذهب أبو خنيفة ومحمد _ وخالفهم أحمد لأن ذلك ليس بعيب،بدليل أنه لو لم تكن مصراة فوجدها أقل لبنا من أمثالها الم يملك ردها ء والتدليس بما ليس بعيب لا يثبت الخيار ث كما لو علفها فانتفخ بطنها ث فظن المشترى أنها حامل" ‏٠ والنظر عندى يوجب ترجيح رآى الجمهور.لأن هذا تدليس بما يختلف الثمن باختلافه فوجب به !إلرد.كما لو كانت شمطاء فسود شعرهاء وقيياسهم يبطل بتسويد الشعر،فان بياضه ليس بعيب كالكبر.واذا دلسه ثبت له الخيار وأما انتفاخ البطن فقد يكون من الأكل والشرب ، فلا معنى لحمله على الحمل ء وعلى أن هذا القياس يخالف النص واتباع قول الرسول صلى الله عليه وسلم أولى ‏٠ ( )٢٩شرح فتح القدير لكمال الدين بن الهمام الحنفى ج. ٢٩٩/٦ ‎ _١. ٢٠نخ_‎ _ ٩ق ١ ‎لاحنكار: ‎ الاحتكار(" منالله عنه تحريمبرى الامام الربيع بن حبيب رضى < وذلكعبرهوبينالآدمى و الدوابقوتبينغير فرق عبيدةأبى عنزوا٥‏1 عن جابر ن زيد س قال ( :.بلغنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ,بيع ما ليس عندك) )7وعن سلف ‏ (٢جر منفعة6وعننهى عن ا لاحتكار اانلربيع استأذنه المعتمر آن يثسترى طعاما لنفسه ولعباله « أحب أن يكون الناس فى.وقال :ماوكاد مان لا 4 .فلم يرخص له سدة } وأنت فى وسع ،ولكن تصيب ما يصيب اخوانك ص وتدعو كما كيدعون بالفرجث) . ا.وعن سغيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله العدوى أن النبى صلى الله .ال ( :لاينحتكز الا خاطىء (غليه وسلم ا()١‏ الاحتكار:وهو ان يشترى الرجل الطعام للتجارة فى وقت غيرفعه الى وقت غلائه فى البلدة التى اشتراه فيها ث والنهى واقع على المقي.ين دون المسافرين ص لان ذلك من المسافر تجارة ونفع،يرفعه من بلدة الى بلدة ‏٠ وكذلك لا حكرة فيمن ادخر غلة ماله “ ولو انتظر به الغلاء ع وكذلك من احتكر غير الطعام فانه ل بأس عليه فيما قيل . (؟) المراد بالسلف هنا القرض،فان السلف اسم يطلق! على معان منها القرض ‘ والذى لا منفعة فيه للمقرض غير الاجر والشكر » وهو عمل من اعيال البر . ‏( )٢‏٥اور الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب البيوع ء ‏. ١٥١/٢باب ما ينهى عنه من البيوع ع حديث رقم ‏ ٥٦٢٣ج ‏] ٢٣٥/:١وشرح كتاب النيل وشفاء)( منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج العليل ج .‏. ١٨٠,/٨ ءالاحتكار فى الاقوات0باب تحريمفى كتاب المساقاة‏( )٥رواه مسلم حديث رقم ٥ه١٦.‏ ج ٧/٢؟.١٢٢‏ _ ‏. ١١٢٨ _ ١.٢١ ‏ . ٠وعته أيضا .سعيد بن المسيب _ عن عمر ى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال( :الجالب مرزوق والمحتكر ملعون )«{©) ‏٠ ‏ ٠ومن ذلك حديث عمر عند ابن ماجة قال:سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول| :من احتكر على المسلمين طعامهم ضريه الله تعالى بالجذلم و!لافلادس(") ‏٠ وذكر الأحاديث السابقة _ وهوقال ابن تدامة:الاحتكار حرام ما اجتمع فيه ثلائة شروط : أجدها : :آن يشترى،فلو جلب سيئا.أو أدخل من غلته شيئا . أدخره لم بيتن محتكرا ‏ ٠وقال الأوزاعى:الجالب ليس بمحتكر.لقوله صلى النه عليه وسلم( :الجالب مرزوق والمحتكر ملعون )_ ‏٠ | ولأن ‏ ١لجالب لا يضيق على أح د.ولا يضر به » بل ينفع < فان النااس اذا علموا عذذه طعاما معدا للبيع ى كان ذلك أطيب لقلوبهم من عدمه ‏٠ وأبو داود فى كتاب الاجارة0باب النهى عن الحكرة ص حديث رقم ‏٢]]٧ ج .‏. ٢٧١/٣ والترمذى فى كتاب البيوع،باب ما جاء فى الاحتكار حديث رقم ‏١٢٦٧ ‏. ٥٦٧/٢ج وابن ماجة فى التجارات،باب الحكرة والجلب حديث رقم ‏٢١٥٤ ١ج ‏'. ٧٢٨/.٢ ‏( )٦ابن ماجة فى كتاب التجارات ‘ باب ‏ _ ٦الحكرة والجلب ا حديث َ‏. ٧٢٨/٢ :< ٢١٥٢٣رقم. باب ‏ _ ٦الحكرة والجلب حديث‏( )٧ابن ماجة قى ‏ ١١ك_تاب التجارات .. ..... .رقم ‏ ٢١٥٢٣ج ‏. ٧٢٨/٢ “ . ..ث ۔ :.(. .المفتى لابن قدلنة ج ج ٢٤٤/‏.:. ٢٤٥ __١١٠ ٢ ٢_ الثانى:أن يكون المشترى قوتا،فأما الادام والحلواء ث والسل والزيت وآعلاف البهائم..فليس فيما احتكار محرم ث الثالث:أن يضيق على الناس بشرائه ولا يحصل ذلك الا بآمرين : أحدهما :يكون ف بلد يضيق بأهله الاحتكار . .كالحرمين والثغور ‏٠ هذا أن الىلاد.فظاهرقال أحمد :الاحتكار فى مثل مكة 4وا لمدينة والثغور فيهاومصر لا يحرمكبعد اد والبصرة< والجلبالمرافقالكثيرةالواسعة ‏٠غاليالا يؤ ثر فيهاذلك‘ لأنالاحتكار الثانى:أن يكون ف حال الضيق بأن يدخل البلد قافلة س فيتبادر ذوو الأمو:ل فيشترونها ويضيقون علنى الناس فأما ان اثستراه فى حال. الاتساع والرخص على وجه لا يضيق على أحد فليس بمحرم ‏٠ والذى نخلص اليه آ .ن الامام الربيعننحبيب رضى اللهعنه يرى _ وهو رأى جمهور الفقهاء _ أانلاحتكار .حرام من غير فرق بين قوت الآدمى وغيره،لان المحتكر يضيق على الناس .بعمله هذا ء ولأن الجالب لا يضيق على أحد .بل ينفع الناس ولذلك قال صلى الله عليه وسلم( :الجالب هرزوق والمحتكر ملعون ( ‏٠ - ٠النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها: ‎ بيعبيحرمآنهالله عنهرضىالربيع بن حبيبالاماميرى ‏'{١الثمار تبل بدو صلاحها ؤ وذلك لنهى النبى صلى انته عليه وسلم عن ذلك ى ؤذلك <زيددنجابرعبيد ‏ ٣عنآبىعنرو هآ :قالالخدر ىسعيدآبىعن ‏٦للذته علهالله صلىنمى رسول): ‏١الله علديه وسلم‏١للنهه صلىال رسول ( )٩الثمار:جمع ثمرة وهى اعم من ثمرة النخل © فيدخل جميع الاشجار. ‎ _-١ ٠ ٢ ٢_- ة والنمى وأقع على البائعالثمار حتى يبدو صلاحجهاوسلم -عن بيع المشترى ‏). 0٢٠ أما البائع فلئلا ياكل مال أخيه بالباطل،وأما المشترى،فلئلا يضيع البائع على الياطل(١‏ ' . ماله < ويساعد قال :الربيع بن حبيب رضى الله عنه:لا خير فى بيع شىء من ذلك حتى يبلغ ى يعنى:لا يجوز البيم على ثسرط الابقاء ء ولا البيع المطلق بلا ذكر ‏'( ))١٠‏٥اور الامام الربيع بن حبيب فى مسنده الجامع الصحيح فى كتاب البيوع،باب ما ينهى عنه من البيوع حديث رقم ‏ ٥٦.ج ٥١/٢ا'‏ . و الحديث رواه ابن عمر قال:نهى رسول الله يقي عن بيع الثمار حتى ؤ نهى البائع والملشترى .يبدو صلاحها اخرجه البخارى فى كتاب البيوع،باب بيع المزابنة0حديث رقم ‏٢١٨٢ ج ‏) ٢٨٢/وحديث رقم ‏ ٢١٩ج ؛٢٩٢٩!٤/‏ . ومسلم فى كتاب البيوع ) باب النهى عن بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها ء حديث رقم ٥٣٤ا:‏ ج ‏. ١:١٦٦/٣ وابو داود فى كتاب البيوع،باب بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها حديث رقم ‏ ٣٣٦٧ج ‏. ٢٥٢/٢ والترمذى فى كتاب البيوع،باب ما جاء فى كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها “ حديث رقم ‏ :١٦٢٢٦ج ‏. ٥٢٩٢٩/٢ والنسائى فى البيوع باب بيع الثير قبل ان يبدو صلاحه ج ‏٢٦٢/٧ ‏. ٢٦٢ ومالك فى الموطا فى كتاب البيوع باب النهى عن بيع الثمار حتى ييدو ...‏!. ٦١٨/‏ :١٠ج:رقميثدا عحاحه صل واحمد فى المسند جا٧/٢و ‏ ٤3١و ‏ ٧٥و ٧٩٦و‏ ٨.و ‏ ١٢٢و ‏ ٢٦٢و ‏.٢٣٦١٣ شرح الجامتع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج ‏. .١٦٦١/٢ا( . , ١ه. ‏٠ ٢ ؟ __ . تطع ولا ايقاء ء وذلك لأنه مصادم لملنهى ى بخلاف ما اذا شرط القطع فانه ١3. ‏()١١حا: كادر قال ابن حجر:وقع النهى عن بيع انثمار قبل بدو صلاحها على البائع ه لئلا يأكل مال أخيه بالباطل3وعن ثسرائها على المسترى { لئلا يضيع ماله . ويساعد البائع على الباطل2وفيه قطع النزاع والتخاصم،ومقتضاه : جواز بيعها بعد بدو الصلاح مطلقا ء سو!ء شرط الابقاء ع أو لم يشترط ء لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها.وقد جعل النهى ممتدا الى غاية بدو الصلاح ع والمعنى فيه أن تؤمن فيها العاهات ى وتغلب السلامة ى فيثق: المشترى بحصولها.بخلاف ما قبل بدو الصلاح.2فانه نصدد المرر)()٧‏ ه . 7 . ١١٢/٨( ()١٢شرح كتاب النيل .وشفاء العليل ج‎ ..١ ٣ _:١ ١ ٢/٨انعليل ح‎(١ ٣شرح .كتاب ..النيل وشقاء :الأصل النالك الاجماع الربيع ( ا لامام _ فقه ‏٥) م ‏ ١.٢٦س الاجماع الاصل الثالث من أصول مذهب الامام الربيج بن حبيب الازدى الفراهيدى رضى الله عنه هو الاجماع ‏٠ ومن المسائل الفقمية التى تدل على أنه كان ياخذ بالاجماع ما ياتى : ا _ اجماع أهل العلم على أن الصلاة لا تجوز الا بطهارة ‏٠ ٠الوضوء‎أجمع أهل العلم على اسباغ. ٢ _ ٣وأجمعوا على أنه يجوز للجنب أن يتيم٠ ‎ ‏ _ ٤وأجمعوا على أن الجريح أو المريض اذا خاف على نفسه من ‏٠ خله أن يتيمماءاستعمال ه _ الرجم سنة مجمع عليما ‏٠ ٠النفقة والسكنى‎الحاملللمطلققة_ ٦ ‏ - ١اجماع آهل العلم على أن الصلاة لا نجوز الا بطهنارة ‏ _ ١أجمع آهل العلم على أن الصلاة لا تجوز الا بطمارة } اذا وجد السبيل !ليما_" وذلك لما أخرجه الربيع بن حبيب عن ابن عباس رخى الله عنهما آن النبى صلى الله عليه وسلم قال( :لا صلاة لمن لا وضوء له ‏)٠ ٨ ‏. ٢٥٨/.١)( منهج الطالبين ج الله عثه فى مسنده االجابع الصحيحالربيع بن حبيب رضى‏)(٢ا أخرجه اسمى:بمسند الربيع . وابو داود فى كتابء الطهارة ث باب التسمية على الوضوء حديث رتم ‏١..١ ‏. ٧٢٥/١ ج _ ١.٢٧ وقيل:المحافظ على وضوئه كالمجاهد,لأنه يحفظ نفسه عن الآثام٠ ‎ وقال سلمان:كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فاخذ عودا من شجرة ييابسه فحته ڵ ثم قال( :من توضآ فاحسن وضوءه ى تحاتت عنه الخظايا ع كما يتحانت عنه هذا الورق ث ومن كان على وضوء أحبته الحفظة وان مات طاهر! س مات شهيدا س ومن بات طاهرا وكل الله به ملكين يحفظانه ء ويستغفران له ويؤذن لروحه بالسجود تحت العرش {ٍ . ‏ _ ٢اسباغ الوضوء:وأجمع العلماء على ن اسباغ الوضوء اتمامه ‏٠أعضائه مسااء.واستيعنابواكماله ‏ ١لهلاك‏ _ ٣وأجمع العلماء على أنه يجؤز للجنب أن :بتيمم عند خوف من تدة ؛لنرد(©) ‏٠ ‏ _ ٤وأجمع .أهل.العلم على أن الجريح أو المريض اذا خاف على نفسه ‏٠الماء فله آن يتيمم )هن استعمال ‏ _ ٥والرجم سنة مجمع عليها ‏ ٠قال العلامة نور الدين السالمى رحمه وابن ماجة فى كتاب الطهارة ث باب فى التسمية على الوضوء حديث :رقم ‏:.١٤.:/١.‏ ٩ج 3.واحمد فى المىنند ج)١٨/٢:‏ . والدارقطنى فى كتاب الطهارة » باب التسمية :على الوضوء ج :‏٠:.١٧١/١ .. .والحاكم فى كتاب الطهارة جاا.“:١]٤٦/‏.‏٠ واالبيمتى فى السنن الكبرى باب التسمية فى الوضوء ج ١إ٠..٤٢١/‏ . .:..‏( !٣منهج الطالبين ج ا٢٥٨/‏ . () ينظر ما سبق ص ؟] ٢٣٢‏٠ ‏. ٤٤٤)( ينظر ما سبق ص ‏' '“‘“ ٠.٤٥‏)(٦ا ينظر ما سبق ص ‏ ١.٠]٢٨م الله تعالى:ان الرجم سنة مجمع عليها ً وحكى عن الخو ارج < و النظام ‘ وأصحابه هن المعتزلة انكاره ى ولا مستند لهم الا أنه لم بذكر ق القرآن « وهذا باطل ة فانه قد ثبت بالسنة المتواترة المجمع عليمها(©٧‏ . ‏ _ ٦البيع جائز بالاجماع لقوله تعالى( :وأحل الله البيع وحرم . الربا اك ‏ ٦للمطلتة الحامل النفقة والسكنى الدامل ى ولو طلقت ثلاثا:النفقة والسكنى.4وأما المحلقة ثلاثا غير حامل ، تعالى :< لقولهو السكنىالنفتةالله عنه لهارضىالربيع ين حبيبفقال .) أسكنوهن ال وقد روى عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله ‏٠ عليه وسلم:أن لها النفقة والسكنى وقال !بن عيياد:لها السكنى فقط ء لقوله صلى انته عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما طلقت ثلاثا( :لا نفننة لك ) ؤ ولم مذكر .اسقاط السكنى ء فبقى الحكم على عمومه فى قوله تعانى( :أسكنوهن ) الآية ‏٠ ‏ ١لله أ لذه صلى:أنبت رسولسكنى < لقولها:لا نفقة ولاقوم وقال ) :لا ندعالخطاببن عمرء قالعليه وسلم فلم يجعل لى سكنى ولا نفقة كتاب الله الى قول امرأة لا ندرى أصدقت أم كذبت ) يشير الى توله تعالى( :أسكنو هن ) ولم يتكر عليه أحد«` )٧‏٠ " ١٨ينظر ما سبق. ‎ /‏. ٢٧٥)( سورة !البقرة . ٦/( )٩سورة الطلاق‎ ‏)(.١ا شرح كتاب النيل وشفاء العليل ج ‏. ٣٩٨/٧ الأضل الرابع الاجتهاد والراى كان ا لامام الربيع بن حبيب يميل الى الاجتهاد بالرأى فى المسائل التى لم يرد فيما دليك من الكتاب أو السنة،ومن أقواله المبنية على الاجتهاد بالرآى : ..كراهة الاستنجاء فى النهر ‏٠‏١ _ كراهة دهن الميك الذى توضع فيه الجلود ‏٠‏٢ -حكم المرآة الحائض اذا جنها الليل ولم تطهر ‏٠‏٣ _ حكم المرأة اذا رآت الدم فى أيام حيضها ‏٠‏٤ ه _ ف صلاة المرأة اذا ضربها الطلق أيام الولادة ‏٠ _ فى الصفرة والحمرة والكدرة ‏٠‏٦ .حكم المرآة ترى الحيض ثم تنين أنها حامل ‏٠‏٧ ه _ الكلام فى أثناء الأذان ‏٠ ‏ _ ٨٩اذا أدركت التشهد فقد أدركت الجمعة ‏٠ ‏ _ ٠الصيام عن الغير ‏٠ ‏ _ ١الحج آوجب من الزواج ‏٠ ..سفر المرآة للحج مع زوج أو محرم أو ثقاة معهم نساء ‏٠‏٢ _١ ٠ ٢ ٠.٠_ ‏ _ ١كراهة الاستنجاء فى النهر كان الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه يكره أن يستنجى فى النهر ‏(٠ )١ وكان موسى ,لا يرى بأسا البول ف الماء الجارى ‏٠ وقيل:ان بعض الفقهاء كان قاعدا على الفلج يتوضا منه ى فسئل عن البول فى الماء ث هل ينجسه ؟ ‏٠ فقال ! :ذا كان هكذا وأثمار بكفه وفيه ماء ظاهر عليه البول ث فوجده غالبا ى فقال:هذا حد ما يفسد الماء.وهو آن يتغير الماء بصفرة البول ء ويكون البول ظاهرا على الماء ء لأن الحكم لملأكثر ‏. 0٦ ‏ _ ٢كراهة دهنن المىننك الذى توضع فبه الجلود توضع فيهالذىسمكدهن:6وانتهالربيع ‘ ومحبوبقيل:كره ‏٠الجلود وقال بذلك كثير من !لفقهاء”‘ تآسسا < وريمايهلا برونوآبو ز بادعبيد ة ء وأبو حفص .وكان آو دهنوا به وكان آبو عبيدة يقول:لا تطيب امرآتى بطيب أحب الى من |)السك ‏٠ وكان النبى صلى انته عليه وسلم يقول:أطيب الطيب المسك" . (ا منهج الطالبين ج ‏. ٢٢/٢ ‏. ٢٣/٢)( منهج الطالبين ج ‏. ١٩١٦/٢٣ ‏( )٢منهج الطالبين ج )( اخرجه أبو داود فى كتاب الجنائز “ باب فى المىسك للميت حديث رقم ,الخدرى رضى الله عنه‏ .. /٢عن ابي سعيد‏ ٣١٥٨ج ‏٣٠١ا ۔ وروى أنه أهدى اليه مسك،فوصل اليه ومعه من أصحاته واعطاهم منه،وقال( :من وصلت اليه هدية ومعه أحد حاضر فلينله منها،ثم بقيت معه بقية فى يده ى فمسح بها وجهه.وبعض شعره,وقال:بيالك من ريح .الجنة ال وتنال آبو على رحمه الله:دهن الميك الذى من الجلود والذريرة المجلدة أدهنه السلمون < وما نرى به بأسسا ‏٠ وممن أجاز الانتفاع بالمسك ابن عمر وابن مالك وعلى،وابن المسيب وابن سيرين ع وجابر بن زيد ‏٠ ‏ _ ٣حكم المرأة الحائض اذا جنها الليل ولم تطهر ! :ذا جنها الليل ولم تطهر < فليسالله عنه بقولالربيع رضىكان عليمافليس) لسحرأ لطهر فرأتتصبح2و ‏ ١نعليها صلا ‏ ٥ء حتى ‏٠الوتر اذا اغتمديلتأ)& وعليها صلاةالغسل ‏ _ ٤قى صلاة امرأة اذا ضربها الطلق عند الولادة واحكام ذلك اختلف الفتتهاء فى المرآة اذا ضربها الطلق ث ورأت الدم : فنال الربيع:لا نترك الصلاة اذا استبان حملها س وان رأت دما أاغخسلت لتل صلاتين غسلا ‏٠ ‏٠وان كانت صفرة توضأت لكل صلاة .وصلت(!) وقيل:اذا رأت الحبلى دما أو صفرة فلا تترك الصلاة ى حتى تضع ع (ه] منهج الطالبين ج ‏٠ ١١٧١ _ ١٩٦٩٦١/٢ ‏( )٦منهج الطالبين ج .‏. ٢٧٢/٢ ‏( )٨0٧منهج الطالبين ج ‏. ٢٧٨/٢ _ :1:٣٢ على نحو مالم تكن حبلىأو ترى أعلام الولد } الا امرآة قد كمانت تحيصضص ن ‏٠فلها نترك الصلاة وقال أبو سعيد رحمه الله:قول الربيع آحب الى{) ‏٠ وف جامع ابن جعفر ف المرأة اذا ضربها الطاق فرأت حمرة ع أو صفرة, ‏٠وتصلىأو كدر ‏ ٥قبل آن تلد < فانها تنتوضاً وتصلى ِ و ان كان د ما تغتسل وقول:اذا جاءها الدم على رأس الولد تركت الصلاة“& . وقتال أبو الحوارى:قال نبمان:اذا رأت الدم وقد ركزت للولد فلها ترك الصلاة ‏٠ ونتول:اذا ركزت للولد وانفقاء الهادى تركت الصلاة ‏٠ فعليهاالدماذ ‏ ١رأت وآما6للولدركزتوتدالدم:إذ ) رأتوقول الصلاة ‏٠ جارحة من الولدالصلاة ى وان خرجتوقول:اذا خرج الماء تركت ‏٠ماءولادميخرجالصلاة ولو لمفلها نرك ه-حكم المراة اذا رأت الدم قى أيام حيضها آبيام.فصلتعشرةثم تحيضان كانت ا مرآة تصلى عشرين يوما خمسة أيام،ثم رأت الدم ء فانها تغتسل وتصلى كالمستحاضة الى عشرة أيام ث وترى الدم النساء ى فان قلن انه دم حيض قعدت = وان قلن انه ‏٠تبلغ العشرينمن داء ى فهى مستحاضة حنى < فانهاالدمشيم رأت<عشراتعالى:اذ | صلتالهالربيع رحمهوقال حائض ‏٠ ٠٢٧٨/٢حج‎ الطالبين) (٩منهج _ :١٠٣٣ عشر بوما٠ ‎غيره:خمسهوتنال قال أبو الحوارى:نأخذ بقول الربيم(ُ 0٧‏٠ ‏ _ ٦فى الصفرة والحمرة والكدرة كان انربيع رحمه !نته تعالى ى النفساء اذا تطاول بها الدم،ولم يكن لما وقت تعرفه نظرت الى أقصى ما كانت أمهاتها يتعدن ء فلتقعد ‏٠كما يقعدن كتان لها وقت ‏ .٧فلم ينقطع عنها الدم زادت يومين.أو ثلائا .و'ن ‏٠تزيد يوما ‘ آو يومين اذا لم ينقطع الدم.».و الحائضتم تغسل وآما اذا رأت المرأة صفرة فى وتت طهرها لم تزد ولم تنتظر.لأن الانتظار لا يكون ألا ف الدم س وتغسل وتصلى . يوما < أوأيام حيضها فانتظرتمعد انقضاءمتصلادماو أن ر آت انقطع6ولم ينقطع عنها ؤ فانها تبدل صلاة اليوم < آو اليومين < وانيومبن ‏٠عليها الاعادة(()٨١لا اعادة عليها < وقولالطهر.فقولورأت ‏ ١لمرآة ونفاسها ولم تر طهر |.ملحيصأيامانقضت:اذاوقبل العشر < ففى أكثر القولآو حمر ة فائضة أ وكانت دونصفر ة.آو كدر 7 أنما تغتسبل من الحيض وتصلى ‘ وتتوضأ بعد ذلك وتصلى,ولو كان دما وتصلى ‏٠ ٠تغسلالرحم فانهاممكنا ق وقتال آو سعيد رحمه الله تعالى:فى المرأة اذا اتصلت بها الصفرة بيد آبيام حيضها فتغسل غسلا واحدا.ثم تتوضاآ ف الصفرة لكل صلاة © هاذا طهرت من المصفرة ؤ فقول عليما الغسل لأسباب اتصال الصفرة بها ‏٠ ٠ ٣. ‏./٢الطالبين <(١منهج‏( . )( منهج الطالبين ج ‏ ٢١]/٢وينظر تواعد الاسلام للجيطالي ج ‏٢١٦/١ وما بعدها , _ ١.٢٤ وتول لا غسل عليها اذ! طهرت من الصفرة ء اذا كانت !غتسلت من الدم ‏٠بعد انتضاء حيضها واذا لم تسل من الصفرة ي فعلى قول من يرى عليها السل يلزمها البدل للصلاة ى مذ لزمها الخسل{9ا )\٢‏٠ 4حيض.أنه ختحسبثتب ترى الدمرأتعالى ق1الربيع رحمهعن فتترك الصلاة ى ثم استبان أنها حامل ؤ قال:عليها اعادة ما تركت من ‏٠ الصلاة فى حملها وكان يرى آن تصنع كالمستحاضة«"ا) . الكلام قى أتناء الآذان يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه آنه اذا تكلم لحاحة لابد منها فلا يعيد الآذانأاُ ‘\١٧‏٠ والى ذلك ذهب الشافعية وقالوا:ولو رأى _ المؤذن _ آعمى بخاف وقوعه فى بئر ى أو حية تدب الى غافل ء آو نحو ذل .وجب انذاره،ويبنى على أذانه،و!ذا تكلم فيبه لمصلحة أو لغير مصلحة لم ييطل آذانه :ان كان يسيرا،لأنه ثبت ف الصحيح أن رسول انته صلى الله عليه وسلم تكلم ق الخطبة،فالأذان أولى أن لا يبطل(©\٢‏ . ( ٢ال السابق نفسه ج ٢١٤/٣ ‎وقواعد الاسلام للجيطالى ج٢١٦/.١; ‎ وما بعدها. ‎ ‏ ٢١٥/.١ه() قواعد الاسلام للجيطالى ج . ٢٦٤/١( ):١٤قواعد الاسلام ج‎ ( )١٥المجموع للنووى ج. .١٠٩/٢٣ ‎ .١.٣٥ وقال آبو ا مؤرج{0١٧‏:ان تكلم أعاد الأذان(! )\٧‏٠ وكرهه طائفة من أهل العلم ‏ ٠قال الأوزاعى:لم نعلم أحدا يقتدى به فعل ذاع ‏. )٨ وقال انن قدانمة فى المغنى:ولا يستحب أن يتكلم ى أثناء الأذان ‏٠ فان تكلم بكلام يسير جاز،وان طال الكلام بطل \ لأنه يقطع الموالاة المشروطة فى الآذان فلا يعلم أنه أذان.وكذلك لو سكت سكوتا طويلا أو ذام طويلا الو أغمى عليه،أء أصابه جنون يقطع الموالاة.بطل أذانه ع وان كمان الكلام يسيرا محرما كالسب ونحوه فانه يقطعه { لأنه محرم ٠()١٩ فه‎ ‏ _ ٩اذا ادركت التشهد فقد أدركت الجمعة منفرغ آنه اذأ أدركت الامام.وقد) لامام الربيع من حتيببرى الخطبة ى والركوع ى والسجود،وهو جالس2فكبرت قائما.ثم كبرت , وجلست قبل آن يسلم الامام وأدركت التشهد ى فقد أدركت الجمعة(" 0‏٠ ‏( )!(٦أبو المؤرج عمرو بن محمد .ن اهل فندم من اليمن0احد علماء الاباضية فى القرن الثاننى » من آخذ هو والربربع عن ابى عبيدة مسلم وقد وقع له فى جماعة من اصحابه خلاف بينهم وبين الربيع فى مسائل أدى الى تدخل شيخهم أبى عبدة وترجيحه جانب الربيع ؤ وهو .من يروى عنه ابو غانم الخراسانى فى كتبه . ( )١٧قواعد الاسلام ج. ٢٦١٢/١ ‎ ( )١٨المغنى لابن قدامة ج. ]٢]/١ ‎ ( )١٩المغنى لابن قدامة ج. ]٢٥/١ ‎ ‏؟ (.٢المدونة الكبري لابي غائم الخراسانى ج .‏, ١٩٢/١ ‏ ١.٣٦س ‏ ٠الذبابة عن الغير فى الصوم قال الربيع بن حبيب رحمة الله عليه:ان الرجل يصوم عن أبيه وأمه وخيه اذا لم يطيقوا الصوم،وليس لهم يسار ليطعموا عنهم ة وذلك ف صوم شهر رمضان ء آو صوم النذر والاعتكاف ء وكذلك سائر .الأولياء يصومون عن وليهه( )٢‏٠ ‏ -_ ١١الحج أوجب من الزواج قال صاحب الايضاح:فى أثر أصحابنا سآلت الربيع عن رجل له زاد وراحلة وعنده ما يستطيع الحج،وهو يخاف على نفسه العنت من قبل النساء آيتزوج آم يحج ؟ ‏٠ قال:حدثنى أبو عبيدة قال:انه اذا كان فى أبيام الحج،أو أشهر الحج خليحج ‏ ٠وان كان فى غير آبيام الحج ى وهو يرجو ان هو تزوج بهذه الدراهم التى عنده آن الله سيرزتته فيما بينه وبين آيام الحج فليتزوج اذا خاف على نفسه العنت" )٢‏٠ وهذا القول من أبى عبيدة يدل على آن الحج أوجب من التزويج اذا خاف العنت.الا ان كمان فى غير أيام الحج ء لعله آراد فى آبيام الخروج و التزويجالحج فريضة كآنهذا.4.و الأصل قالى الحرج من نلده غير .‏)٢٣فره شة( غير أشهر الحج ؤ فله الأكل منه و الكسوةقال الربيع:من وجد مالا ف والنفقة والتزويج4فان جاءت وعنده مبلغ لزمه الحج(( ©٢٤‏٠ ( )٢١منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج. ١.٥/٦ ‎ ‏)٢,؟( كتاب الايضاح تأليف العالم العلامة الشيخ عامر بن على الثشسماخى ‏. ٢٣:١/٣ج ( )٢٢الايضاح _ السابق نفسه:ج. ٢٢٣١/٣ ‎ ‏( )٢٤كتاب غاية المأمول فى علم الفروع والاصول تاليف الشنيخ العلامة ‏٠ :١٤٧‏ ١٦١٨٥م ج :‏ ٢٣ص‏ :١٤ .٥ه _محمد بن شامس البطاشى طبعة سنة __ ١.٢٧ ‏ _ ١٢سفر المرأة للحج مع زوج او محرم أو مع تقاة معهم نساء يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أنه ان لزم الحج امرأة ء حجت مع زوج.4آو محرم ان وجد س والا فلتحج مع ثقاة معهم نساء يمنعونها من الضر ء كمنعهم لأنفسهم ‏ ٠تقال القطب رحمه الله تعالى:هذا مذهبنا _ الأباضية ومذهب الثسفعى ومالك“. 0 والأصل ف كون المرأة يزاد فى شأنها سفر زوج أو محرم معها ما روى ) :لا تسافرلم الله صلى الله عليه و:قال رسولعن آبى سعرد تال المرآة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا،الا ومعها أبوها أو آخوه،أو زوجها . آو ذو رحم محرم ‏)(. )٨٠ وف لفظ( :لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ء أن تسافر مسيرة 4الا مع ذى محرم منها ‏)(٠ )٨١ وم وليلة ي ‏( )٢٥كتاب غاية الممول فى علم الفروع والاصول للعلامة البطاشى ٠ ‏.١٧/٢؛ح ‏( ):٢٦أخرجه البخارى فى ‏ _ ٢٨كتاب جزاء الصيد2باب ‏ . ٢٦حج ‏. ٢٩النساء حديث رقم تحقيق محمد فؤاد عيد الباقىرقم ‏٢٢٣الحج حديث_ كتاب‏٥ ومسلم ق والترمذى فى كتاب الرضاع باب كراهية ان تسافر المراة وحدها حديث .‏ :١١٦٩ج ٧٢/٢٣؟‏رقم ا()٢٧‏ كتاب الايضاح ج ‏. ٢!٢٢/٢ _١ .٣٨_ ) قالالله ذلك عن جابر بن زيدقد نقل العلامة الشسماخى رحمه ذا محرملم تصب< وانمعهلها فلتحجذا محرمالمرآةجابر::ان أصابت ‏٠)(لمسلمين ث وعابيهم أن يمنعوها مما يمنعون به أه غ فلتحهج مع ثتاة ا .وأما سفرها مع الرفقة المأمونة لفريضة الحج فالأصل فيه ما قاله مالك فى الموطأ:قال هالك ف الصرورة من !لنساء التى لم تحج قط( :انها .فلم يستطع آن يخرجؤ آو كان لهامعهامحرم يخرجن لم يكن لها ذو معها:أنها لا تترك فريضة الله عنيها فى الحج ى لتخرج قى جماعة النساء ‏). 0٢٨ وجاء فى مواهب الجليل:اذاا لم تجد المرأة محرما ث ووجدت من تخرج معه من رجال .آو نساء مأمونين فلتحج و‏٠قيل.:انه لابد !آن تضم المرفقه رجالا ونساء ‏ ٠نقبل ذلك الحطاب،ونقل معه كلام عياض وقال :تحصل هن كلام القاضى عياض ثلاثة أقوال : المجموع:اش تترر اطأحدها ‏٠الجنىسينبأحدالاكتنف" ء: والثانى والثالث :اثستراط النساء ع سواء كن وحدهن \ آو م رجال ك وهو ‏٠ظاهر الموطا(ُ؟) ‏ ٣٦٩/١فى ‏ _ .١٨كتاب تقضير الصلاة ڵ باب - ] .فى‏( )٢٨البخارى ج |كم تقصر الصلاة . سمقر الر :مع محرم الىء بابالحج‏_ ٧ ٥كتاب‏ ٩٧٧/٢فىمسلم ج حج وغيره . ومالك فى'الموطا ج ‏ ٧٢فى كتاب الاستئذان ث باب ما جاغ قى الوحدة . . .فى السفر للرجال والثسياء ج :‏. ٦٧٦٢/٢ ‏)؟ (٩الموطا ج ]٢٥/١؛‏-‏. ٤٢٦ ‏(. )٢.و اهب الجليل ج :‏. ٥٢٧/٦٢ _ _ ١.٣٨ :ان اششتراط النسوةف فقه الشافعيةمعنى ‏ ١محتاج _وجاء ق هو شرط نلوجوب آما الجواز س فيجوز لها أن تخرج لأداء حجة الاسلام ‏٠الصحيحعلىالثتةالمرأةم: قال :وكذا بجوز وحده :اذا آمنت١ا") ‏٠ :وقال امام ألحرمين:ولم يشترط أصحابنا _ الشافعية أن يكون مع بل واحدة منهن محرم أو زوج ("" النبى صلى الله علبه وسلم:بينما أنا عندبن حاتم قالعدىوعن اذ أتاهرجل فثسكا اليه الفاقة ك ثم آتى اليه آخر فشكا قطع السبيل . ئت عنها } :لم أرها.وقد أند تالحيرة ؟ قاترأيتؤ هل:يا عدىفتال الحيرة حتى تطوفترتحل منااظعينة")الحياة لترينيك:فان طالتتنال بانكعبة لا تخاف أحدا الا الله تعالى ‏ ٠قال عدى( :فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف الا ايه );¡" 0‏٠ وعلى هذا فانه لا يلزم المرأة الحج الا اذا آمنت على نفسها بزوج ‏٠ثتات< آو نسوةمحرمأ وقال أبو حنيفة:لا يجب على المرأة الحج،ولا يجوز لها الخروج لحجة الفرض الا مع زوج،و محرم" . وهذا قول الامام أحمد بن حنبل رضى الله عنه،جاء فى المغنى : بالادرمالحج لا يجب على المرآة التى لا محرم لها .لأنه جعلها) 7 «( )٢١مغفى المحتاج ج. .١٣/٢ ‎ ( !٣٢المجوع للنووى ج٠ ٦١/٧ ‎ ( )٢٢٣الظعينة:المراة. ‎ ( )٣٤البخارى فى باب علامات النبوة. ‎ ٠ ١٧٩١١٧٨/١س‎)(٥٢ا ‎اللباب ج‎ _ ١.]. كالرجل فى وجوب الحج،فمن لا محرم لها لا تكون كالرجل { فلا يجب عايها الحج ) ‏٠ .هلقال أبو داود:تلت لأحمد:امرأة موسرة لم يكن لها محرم السبيل .يحب عليها ا لحج ؟ تال:لا ‏ ٠وتنال أيضا| :محرم من واستدل لهذا الرأى يما روى عن أبى هريرة رضى االله عنه قال:مال رسول الله صنى الله عليه وسلم( :لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم الا ومعها ذو محرم )«" 0‏٠ وعن ابن عباس قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة الا ومعها ذو محرم )٠فقام‏ رجل فقال:يارسول الله انى كنت فى غزوة كذا وانطلقت امرآتى حاجة ‏ ٠فقال النبى صلى الله عليه وسلم( :انطلق فاحجج مع .امرأتك )< والحرم زوجها آو من تحرم عليه على التأبيد بنسب،أو بسبب أو رضاع4لما روى آبو سعيد ال :مباح } كأبييها وابنها وأخيها من سب تال رسول الله صلى انته عليه وسلم( :لا يحل لامرآة تؤمن بانله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعد! الا ومعها أبوها أو ابنها . آو زوجها ؤ أو ذو محرم منها ‏). ٨٨ .( )٣٦سبق تخريجه‎ )( سبق تخريجه. ‎ ( !٣٨سبق تخريجه. ‎ ( )٩المغنى لابن قدامة ج. ٢٢٨ _ ٢٢٣٧/٢ ‎ 7 قى بيع العدد والجزاف والكيل والوزن :اذا .ابنت -عت ساالله غنه:انه تالالربيع بن حبيب رضىقيل عن كيلا ئ أو وزنا <انتعتكيلا ك واذابه جزافا ‏) ١ولا.فلا تأخذعدد ‏١ ‏٠فلا تأخذ به عددا آو جزافا") وقتال آبو سعيد:اذا بايعه علنى العدد ؤ واتفقا على قبضه بالكيل . أو باعه بالكيل ء واتفقا على قبضه بالعدد فى شيء يمكن فيه.ذلك ء فلا يبين لى فيه فساد ‏ ٠وهو جائز اذا لم يكن من السلف ء أو الاجارات ء وكان مانلنوع الحاضر{) . الأصل أوعلىأتياجزافين مطلقا سؤاءبيع.::يجوز‏ ١ملكيةوتنال احدهما © آو لم يأت آحدهما على الأصل ¡ كقطعة أرض مع قطعة خرى فى عقد واحد بكذا ث فانالجزافين أتيا على أصلهما ىلأن الاصل ف الارض. ك وكصير :وكصبرتى طعامة .طعاممم صروقطعة أرض‏٠حجز 3البيع بيعتنا فى صفغفنة مكذ:ا ث وهنا آتى الجزافان على غير أضلهما.لأن الاصل الكيل ‏٠الحفبعف ويجوز بيع مكيلين كوسق من قمح 4ووسق من أرز فى ضفقة واحدة ‏.٥ حبصبرةأوأرض0كتطعةصفقهفعرضمعبيع جزافكما يجوز ‏٠< مم د انة ا ونحوهما مما لا بياع جزاافا(ؤ)جزانفا بيع جزاف مم مكمل ف صفقة واحدة:ولا يجوز..أيضا عند المالكية جز افا و الردب قمح مكذا 7 ,ارضعلى أهله .كتطعةالا ؟.,ن يأتى كل منهما _ ٠غير مقدر‎بشىءالمقدريع القيء غيرببدي:الحزاف) ١١ .ا٣٩/؟‎الراغبين :حوبلاغالطالبينمنهج٢) .و‎(٢ .... ...... .ا ا() حاثبية الدسوقى ج ‏. ٢٢/٢ فقه الامام الربيع (‏ ٦١٦س} م -._ ١ ٠ ٢ _ لان الاصل ف بيع الارض الجزاف،والاصل ف بيع الحب الكيل . .فلا يجوزمم مكيل منهاآما بيع جز اف حب مع مكيل منه ‏ 6٧آو جز اف أرض .ء أو لا لخروج أحد هما عن الأحصلن©)٨‏سواء كان من جنبه ولابد أن يكون الجز!فان ى آو المكيلان آو الجزاف والمكيل ف جانب والثمن ف جانب آخر،أما بيم جزاف بجزاف ى فلا يجوز ان كان من جنسه كصبرة قمح صبرة قمح جزافا ى كما لا يجوز جز!ف بمكيل من جنسه ث كصبرة أرز بوسق منه ى وعلة المنع فيهما المزابنة.وهى بيع مجهول بمجهول،أو مجهول بمعلوم من جنسنه”“ ‏٠ .والأصل فى ذلك ما روى عن أبى سعيد الخدرى _ رضى الله عنه - الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ا مزابنة والمحاتلة(ا .) أن رسول ‏. ٢٣/٢٣(ه!) السابق نفسه _ حاشية الدسوقى ج ‏. ٢٥ _ ٢]/٥‏)(٦ا شرح الزرقانى ج )( المزابنة:بيع الثمر بالتمر على رعوس التخل.وقيل:بيع القر يريد فسخ البيع،والغابن لا يريد فسخهميتزابنان عليه،اى يتدافعان . واصل المزرابنة:مفاعلة .ن الزبن ص وهو الدفع الشديد » ومنه الزبانية } ملائكة النار ؤ لانهم يزبتون الكفرة فيها “ أى يدفعونهم ؤ ويقال للحرب : زبون،لاتها تدفع ابناءها للموت،وناقة زبون اذا كانت تدفع حالبها عن الحلب . والمحاقلة_ :بضم الميم فحاء مهملة & ألف فقاف:مفاعلة من الحقل ع وهو الحرث . التى يزرعللزرع فى الارض ‘ وللارض:3اسموقال بعض اللغويين فيها » ومنه قوله إ للأنصار:ما تصتعون بمحاتلكم ؟ أى بمزارعكم ؟ ' . ‏ ١٠٣ست والمزابنة اثستراء الثمر بالتمر فى رءوس النخل ى والمحافلة كراء الأرض ‏)٠ (٨بالحنطة نهى رسول انله صلى اللهوف الموطأ :قال مالك _ رضى الله عنه عليه وسلم عن المزابنة س وتفسير المزابنة:أن كل شىء من الجزاف الذى مسمى من الكل ض أو| ابتيع بشىء< ولا عددهولا وزنهلا يعلم كله الوزن ة أو العدد{ث) .. وف صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال:نهى النبى صلى الله عليه وسام عن بيع الصبرة من الثمر س لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من الثمر (‘\) ‏٠ قال ابو سغيد الخدرى:والمحاتلة:كراء الارض.زاد فى رواية مالك : بالحنطة ؤ وتفسيرها يجىء على ان الحقل الأرض التى تزرع © كخبر ما تصنعون بمحاقلكم ؟ اى بيز:ارعكم . ومنه المثل:لا تنبت البقلة الا الحقلة ‏.٠ وهذا التفسير مرفوع أو من .قول ) ابى سعيد ‘ فيسلم له ص لانه _اعلم به . الايضاح فى الاجارات .وبه فسرها صاحب وقال ابو عبيد:هو بيع الطعام فى سنبله بالبر ماخوذ من الحقل . `:والنهى عنه:بيع الزرع قبل ادراكه ؤ وقيل:بيع الثمرة قبل بدو /.صلاحها.وقيل:بيبع ما فى رعوس النخل بالثمر . « ينظر شرح الجابع الصحيح مسند الامام الربيع ج ‏. ! ١٨١ - .١٨.٠,/٢٣ )( البخارى فى كتاب ,البيوع » باب ‏ _ ٨٢بيع :المزابنة ‏ .٠.٠الخ حديث ...‏٤٩‏ ٢:٨٦فتح البارى حرقم ‏. ٦٢٥/٢‏( )٩الموطأ ج ‎ا( (١ ٠مسلم. ‎ ]‎ .؟]_ ١٠ وأما بيم جزاف بجزاف ء آو مكيل من غير جنسه فيجوز ى لأن التفاضل فى غير االجنس الواحد جائز اذا كمان بتأبيد ع قفى الموط:تال مالك : ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة ء ولا بأس بصبرة الحنطة تصبرة الثمر يدا بيده ئ وذلك أنه لا بأس آن يشترى الحنطة بالثمر :جزافا ‏٠ قال:فان دخله الأجل فلا خير فيه( )\١‏٠ وقال ابن قدامة:لا خلاف بين آهل العلم ف وجوب المماثلة فى بيع الأموال التى يحرم التفاضل فيما.وأن المساواة المرعية هى المساواة فى .04ومنى تحتنتت هذه المساواة لم يضرالموزون وزنا.وفا كيل كيلا اختلافهما فيما سواها ث وان لم يوجد لم يصح البيع ض وان تساويا فى ‏٠غيرها‘()١٩ وهذ! قول أبى حنينة والشافعى ث وجمهور أهل العلم لا نعلم أحدا ‏٠خالفهم الا مالكا()٨ شال:يجوز بيع الموزونات بعضها ببعض جزالفا!\© ‏٠ والذى تخلص اليه آن الراجح فى الفقه الاسلامى أنه لا يباع ما أصله الكيل بشىء من جنسه وزنا س ولا ما أصله الوزن كيلا.ولو باع بعضه ‏٠ ببعض جزافا.آو كان جزافا من آحد الطرفين لم يجز قتال اين المنذر:آجمع آهل العام على أن ذلك غير جائز اذا كانا من الله صلى الله علبهصنف واحد وذلك آ ربہروى عن جابر قتال) :تنمى رسول ( )١الموطا ج٦'/٧٤]٦ ‎إ . ‏)(٢ا المغنى لابن قدامة ج ؛.١٨/‏ . ‏( )١٢الموطا ج ‏ ٦٢ ٥/٢والمغنى لابن تتدامة ج ؛:١!٨/:‏ والمجيوع للنووى ‏ ٢٠../٩وما يعدها .ج . .١٨/٤( )١٤الموطأ ج ؟! ٦٢٥/والمغتى ج‎ .]0٥‎أ _ وسلم عن بيع الصبرة“) من الثمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من ‏)٠ 0٧١الثمر وفى قول النبى صلى الله عليه وسلم( :الذهب بالذهب وزنا بوزن ه والغضة بالفضه وزنا بوزن،والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل ) ‏٠ وف الفظ عن عبادة بن الصامت قال( :ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب،والنضة بالفضة ء والبر بالبر والتمر, بالتمر والشعير بالشعير2والماح بالملح الا مثلا بمثل سواء بسواء ى فمن زاد وازداد فقد أربى )<{!\ 0دليل على أنه لا يجوز بيعه الا كذلك س ولان التماثل شرط ى والجهل به بيطل البيع كحقيقة التفاضل“‘ ‏٠ ‏(٥ا ‏)ا ١الصبرة_ :بضم الصاد وسكون الباء _ با جمع من ,الطعام بدون كيل او وزن . ( ):١٦مسلم. ‎ ‏)(٧١ا مسلم فى كتاب المساقاة © باب الصرف ‘ وبيع الذهب بالورق نقدا حديث رقم ‏ ١٥٨٧ج ‏. ١٢٣١.١/٣ وابو داود.فى كتاب البيوع } باب فى الصرف حديث رتم ٢٢٣]٩و ٢٢٥.٠‏٠ والترمذى فى البيوع،باب ما جاء ان الحنطة بالحنطة مثلا بمثل حديث ‏. ٥]١/.٣رقم.‏ ١٢٤ج والنىسائى فى كتاب البيوع » باب بيع البر بالبر ج ‏ ٢٧]/٧۔۔ ‏.. ٢٧٢٥ وابن ماجه فى التجارات،باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا برد ء ‏) ٢٢٥٤ج ‏. ٧٥٨ _ ٧٥٧/!٢حديث رقم ( )١٨المغنى لابن قدامة ج٠ ١١/) ‎ --- , ١٠٦؟‎__۔‎.. ‏٠ ...٠الذالببعتمرةق يوجد عن الربيع فى رجل اثسترى نسجرة تنائمة.ليتخذ منها جطبا } فشغل عن قطعها حتى :أثمرت ث تال:ان اشمترط المشترى أنى أدعها نى أرض البائع4فذلك مكروه ؤليس للبائع .النمرة ولا للمسترى ء والثمرة ‏٠للفقراء()٧١٦١ وان لم يشستزط ث ورضى البائع بتركها ى حتى أثمرت هى آيضا،فان ‏. ٠الشجرةالثمرة لصاحثب رحمه االله تعالى _ النا آخذ بقول من قتال:انقال أبو الحوارى .()٢٠...ء ‏٨الثمرة للبائع والبيع فى ببع الأمة وولدها وولدها ي اذاالأمةمنل١‏ يفرق:الله عنهرضىحبيبالربيع بنقال صغيرا ا مملوكا وولا ا تاع .وو<حده ى ويمسكها هى ©حتى يعيد ا مولود فى كان .وان كان الولد من السيد ى وأراد بيعها كان له ذلك ،الأنه آولى ‏٠يخسيعه(()٢< ولابولده بنولم٠آ‏٠وفيهاالأزضثثمراء ‏١ب7‏ .٠ط اذ! اشترى الرجل أرضا فيهآ نخل وفيها ثمر وام يشترط ثسيئا ؛ فان الربيع بن حبيب رضى الله عنه كان يقول:الثمر للمشسترى ‘ لآن ثمرة النخل من النخل ء فقد اتفقا على جواز البيع جميعا ‏٠ ٠٢ ٠ ٩١/١؟‎<الطالبين١‎ ٩(٬و(٢ ٠منهج .٠ ١٥٦/١٤( :٢١ماهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج‎ _ .١.٤٧ وكان ابن عبد العزيز يقول:الثمر للبائع الا ان اشترط ذلك المشترى ء وكذلك بلغنا عن النبى صلى انته عليه وسلم؟" . مجهولشىءشراء أو عشرةالرجل مائه ذراع مكسورة من ذراعين مقسومهاشترىاذا أجربة من أرض غير مقسومة2فان الربيع بن حبيب رضى الله عنه كان يقول ف ذلك البيم:انه جائز ‏٠ وكان ابن عبد العزيز يقول فى ذلك البيع:لا يجوز،لانه لا يعلم ولا أينالأرضمنالد ار < ولا كم هومنهو.ولا ماشتر ى ‏٠موضعه(؟)٦ لا تكون مائهالد أر‏ ١لله تعالى:فمان كانتالشماخى رحمهالشيخقال رجع تما نقصت الدارشاءردها وانشاءانبالخيارفاشترىذراع على البائع ف تقول الربيع ث فقول ابن عبد العزيز فى هذه المسألة أصح ه لأنه مجهول كما قال ‏٠ من الأصلالأرضالماء معشراء لؤرجالشماخى رحمه الله تعالى:سألت الربيع وأباعارالشيخشال اءلهم اذا كان:لا باس.فقالاالاصلمنالأرضمعءشراءعن ‏٠الارضمم قلت لأبى المؤرج:من أين آجزت شراء الماء مع الارض،ولم تجز ‏٠؟الضرورةحالالا قبغير الارض ‏. ١٥٨ _ ١٥٧/٥‏)(٢٢ا كتاب الايضاح للشيخ عامر الثشساخى ج ( )٢٢كتاب الايضاح للشيخ عامر الشماخى ج. :١٦٢ - ١٦٢/٥ ‎ = , ١ 7 1 ٨ ,۔‏< ا. ::قال :.لأنه اذا اشترى الارض فله أن يثسترى تسربها ومجراها.واذا اشترى مجرى الاء،فكل ما يجرى على مجراه فهو له .س ولان لكل أرض شربا،فمن اشترى الارض وثشربها من الماء ومجراه ص وكل حق لها فنا ..أراه الاجائزا؟) . على المشترىالعهدةك| إذا أخذ الرجل ا ذأر أبنااشنفعة من المشسترئ ونقده ث .فان الربيع بن < وكذلك) مالالذى أخذعلى المشترى:.العهدةرضى آ لله عنه يقولحبيب تقول ابن عبد العزيز ‏٠ وقعت يومالصفقةغلى النائع < لأنالعهد ةابن عناد يقول :وكان الغهدة.أعنىجميعا على جوازاللشترى للشفيع © ذفقد انفقوااشنراء الربيع وابن عبد العزيز وابن عباد({ )٢‏٠ .قال: :الشماخى رحمه الله تعالى:ومعنى العهدة أن كل عبب حدث قيها. :عنذاالمشترى فهو من البائع ‏٠ :وهى عند القائلين بها عهدتان الحادثة عندالعيوب.ه .عهدة الثلاثة الآيام ء وذلك من جميع ‏٠المشترى <و الجذام<::الجنونالتلائهالعيوبمنوهىالسنة 77وعهدة والبرص ‏٠ البائع ة وما حدكثمنفهو الثلاثة بالمييع . .السنة من هذهففما حدث ‏٠المشترى على الأصلغيرها من العيوب0كمان من ضمان ..١٧٧< ¡\٧٦/٥الايضاح للشسماخى‎( ))٢٤كتاب ( )٢٥كتاب الايضاج:للثسماخني ‎ج'` ., ٢٤٦٩/٥ _ _ .١٠٤٩ وعمدة الثلاثة عند القائلين بها بالجملة بمنزلة الخيار.وأيام الاستبراء ء شالنفقة فيها والضمان من البائع . وأما عبدةالسنة ءفالنفقة فيها والضمان عانلمشترى ء الا من أولاء الثلاثه ‏٠ ..:.ؤهذا مذكور ى بعض كتب أهل الخلاف ى وأن مالكا اتفرد بالقول مالعهدة دون فتهاء الأمصار.وأما سائر فتهاء الامصار فلم يصح عندهم ى العورة أثر ..ورأوا أنها مخالفة للأصول،وذلك لأن المسلمين مجتمعون على أن كل مصيبة تنزل المبيع بعد قبضه ء فهى من المشترى ع والتخصيص لمثل هذا ! لاصل انما يكون بسبماع ثابت2وهذا لقول ة يما يوجبه النظر ( )٢٦السابق تفسه ج.. ٢٥٠ - ٢]٩/٥ ‎ --: ١ ٥ ٥ ٠_ 4المذاحتك المتعة:بكسر الميم.هى تزويج المتعة ‏ ٠والمتعة:بضم الميم:هى أن يضم الرجل عمرة الى حجه( ‏٠ ونكاح المنحة:هو آن يقول الرجل لامرأة خالية من الموانع:أتمتع غبر ذ لك ً أو متعينىسنة < آوأياما آوأيا م مثلا6آو يقولزك مدة عشرة نفسك أياما.أو عشرة بكذا من المال ‏` .٠ .بعد .ذلك")الشريعة.ثم -وكان هذا النكاح ثايثنا ق قال العلامة نور الدين السالمى:كانت متعة النساء حلالا فى الجاهلية . رف صدر الاسلام ث وهى أن يتزوج الرجل بكذا وكذا على شرط أيام معلومة ؤ فاذا تم الأجل أعطاها أجرها الذى فرض لها،فان أحب أن الايام6فانونتزيدننى ق<الاجرةقالأيام قال لها:آزبدكقتزيده ‏٠ذلكالمرآة فعلتشاءت .الا آنهما لا يتنوارثانولابد فيه من ولى وثسا هدين كغيره عن النكاح وكذلك لا عدة لما،ولا نفتة ولا سكنى ؤ ولا كسو{ . وقيل ننسخه‏٠‏ ١ميراثقيل نىسخنه آيه<أنه منسموخلقولو أكثر ما رواه الربيع بن حبيب عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد تال:بلغنى عن ! لله صلى الله علبه وسلم عن متعهعلى بن آبى طالب قال) :نمى رسول النساء يوم خيبر س وعن أكل لحوم الحمر الانسية )ث) . ( )١منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج١/٨٨٣٢ ‎ه٥ه . محفوظة بكلزةا:.صلل .ؤلفو الفتهاء‏ ١لاصوليينعند‏ (٢٧الحظر ‏٠ومصادره.‏ ٦٩٨‏م١القاهرةجابعةالعلومدار الفاء. .١ ١ / ‎) (٣سورة الجنامع الصحيح قى كتاب النكاح ‏٠)( ‏٥اور الربيع بن حبيب هي مسنده ‏ ١٠٥١۔ وقيل:انها ام تنسخ وهو قول الأقل من الناس ء وبه قال من أئمة لذهب الاباضى-الربيع بن حبيب ‘ وأبو صفرة عبد الملك بن صفرة ث ومحمد بن محبوب{،ونبهان بن عثمان،وأبى المؤثر س وابى الحوارى رحمهم الله تعانى،ورأو! أن تزويج المتعة حلال جائز {) ‏٠ وآخبر آبو الحوارى عن نبهان بن عثمان عن سيمان بن سعيد عن محرز بن عبد المك بن صفره٥‏ أنه قال:او أجد تزويج المتعة لفعلت ذلك(")٠‏ وى لفظ:لو وجدت من يمتعنى لاستمتعت”“ 3 :لو أطاعنى عمر ف نكاحالله عنهبما أنه قالرضىادن عباسوعن المتعة لم يجلد على الزنا الا شقى{‘‘) ‏٠ و'قد ذهب الثسيعة الى القول باباحة نكاح المتعة ث واستدلوا بقوله تعالى( :فما استمتعتم به منهن فآتوهن آجورهن )( ‏٠ المتدالآية الكريمة:أن المراد نكاح المتعه..وهوفووجه أ للاستدلال بمعنى } منعة لغه ضجاء) لاستمتاعلأن ‏ ١لى أجل معن <معبنها دمرحا المثيادر مند & وأنه علق اعطاءهو< حتى حمارالشرعقوكثر ة استعماله الأجر على الاستمتاع ث فانه لاحرازه ى ولا اشتباه فى لزوم ترتيب الاجر ‏٠المنعةبمعنىالاستمتاععلى وروى عن جماعة من الصحابة منهم أبى بن كعب،وعبد الله بن ( )٥شرح الجامع الصحرح مستند الامام الربيع ج ٢٦/٢ ‎و ج. ١٤٤/٢ ‎ ‏)ا٢و(٦ا منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج ‏. ٢٨٦/٥ . ٢ ٦/٢الجامع الصحرح مسند الربيع ج‎( )٨شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج. ٢٦/٢ ‎( )٩شرح النساء. ٢ ‎]/( :١ .سورة ١.٥٢‎ا _ الىاه د ستمتعتم به منهن) :فماأنهم هر عو اميسعوذالله منعباس< :وعبد .‏)٧أجل مسمى فا توهن أجورهن وروى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن متعة النساء ث فقال : ( والله ماكنا على عهد رسول الله صلىالتهعلي‌وسلم ز انين ولامسافحين){0٧٨‏ « أرأيتوف رواية أن رجلا ثساميا سأل ابن عمر _ رضى الله عنهما وصنعها رسول الله صلى'انله عليه وسلم أنتركان كان _ أى نهى عنها السنة ونتبع قول أبى ؟ »<(؛ :‏٠ ان المرأة فى عقد المتعة تملك آن تحدد آمد العتدالشيعة7وقالوا ابتداء ع ولا تملكها فى الزواج الدائم ى بل تظل تحت رحمة الزوج ان ساء طلقها وان ثساء مد بها الى نهاية الحياة ث فليست ساعة تؤجر للمتعة اذنء وانما هى كالطرف الآخر ف المعاملة تعطى من الالتزامات بقدر ما تأخذ مننا.وربما تكون هى الرغبة آخير,ا ء الآنها باكتثسافها الأخلاق الزوج ومعاملته،وبرؤيتها له فى مختلف حالاته تستطيع تحديد موقفها منه ع اذا كانت تقوى على تكوين علائق دائمة معه بتحويل الزواج المؤقت الى زواج دائم تامن معه من الاختلاف نتيجة عدم توافق الطباع أم لا ‏ ٠وحينئذ فان أكل منهما الحرية الكاملة فى اعطاء الرأى بعد انتهاء آمد الزواج و انفصالها ٦٤ونظرية‏. ٦٣/٢ا(١ا)‏ قلائد "الدرر فى بيان آيات الاحكام بالاثر ج ‏. ١]٤الحظر عند الأصوليين والفقهاء ض ( ٢اإ) السنن الكبرى للبيمتى ج. ٢.٧/٧ ‎ والسنةالقرآن فىالزواج: ‏ ٦٤وانظرصالمهمة للترمذى‏) (١ ٣الفصول و .الفقهاء‏ ١لاصولرينعندالحظرونظرية‏٢ ١ ٦صالعلوممحر‏ ١لدين عز تألرف ِ‏. ١٤ص _ 1.٥٣ بعد ذلك لا يثير آى علامة من علامات ا لاستفهام عاى سلوكها،ولا بعرضها ‏)٠ (١9الآخرينلفقضرل ويرى جمهور الفقهاء أن تحريم نكاح المتعة على الاجماع الا الشيعة وبعض علماء الأباضية السابق ذكرهم وفى مقدمتهم الامام الربيع بن فى ذلك ‏٠رضى الله عنه4وتد خالف ما روىحبدب ولا يجوز أن تحمل الآية انكريمة ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ‏) 0٢عاى نكاح المتعة ء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة ‏٠ عن الربيع بن سبرة أن أباه حدثه:أنهم ساروا مع رسول الله صلى اته عليه وسلم فى حجة الوداع ى فال :استمتعوا من هذه النساء ؛ والاستمتاع عندنا التزويج ثف.عرضنا ذلك على اننساء.فآبين الا آن لا يضرب بيننا وبينهن آجلا ‏ ٠فقال رسول الله دالى الله عليه وسلم : انا وا ‏ ٠فخرجت أنا وابن عم لى ىمعه برد ث ومعى برد2وبرده أجود من بردى،وأنا أب منه ءفأتينا على امرأة فاعجبها شبابى ى وأعجبها برده ى فقالت:برد كبرده2وكان الأجل بينى وبينها عشرا & فبت عندها تلك الليلة س ثم غدوت ى فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب فقال( :يا أيها الناس انى قد كنت أذنت لكم ف الاستمتاع هن اننساء،آلا وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة » فمن كان عنده منهن شىء فليخل سبيلها ولا تآخذوا مما أتيتموهن شيئا )؟\ 0‏٠ ‏( )١٤الزواج المؤقت تاليف محمد تقى الحكيم ص ؟؟! نقلا من نظرية ‏٠ :١٤٤ الحظر:عند :الأصوليين والفقهاء ص ‏)١ه(« سورة النساء٢]/‏ . . !: ].٦( )١٦مسلم فى كتاب النكاح & باب نكاح المتعة حنذيث رقم‎ - _؟:١.٥ ‎ ال:نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعه ونى لفظ قن ‏٠‏.٠عام النفتت(ح)\١ لله تعالى قال ' ( :فانتكحوهن باذن أهلن ‏)٠ 0٨ ولأن ا دد".ا!. بمولى ونساهھ ين.؟ الشرعىالنكاحأن ال.نكاح باذن .الإ هلن هوومعلوم لعارضتفسيرهااليه قما ذهيواولو صح<| متعة ليس كذلكونكاح الناس بها عمر رضى ا له عنه ولرد بها ابن عباس على ابن الزبير ‏٠ روى عن عروة بن اازبير أن عبد الله بن الزبير قام بغكة فقال:ان ناسا أعمى الله غلوبهم ء كما أعمى أبصارهم يغتون بالمتعة ى يعرض برجل ، فتفعلالمتعةمتد كانتفلعمرى<جاف(١٨‏ (انك لجلف.< فقالفناد أه _ وابو داود فى كتاب النكاح،باب فى نكاح المتعة حديث رقم ٢٠٧٢و٢٠٧٣‏ ج ؟ب٢٢٦/‏ _ ‏. ٢٢٧ والنسائى فى كتاب النكاح،باب تحريم المتعة ج ‏. ١٢٦/٦ )( البخارى فى كتاب النكاح،باب نهى رسول الله يقي عن نكاح المتعة ‏. :١٦٦/٩‏ ٥١١٥جاخيرا حديث رقم ومسلم فى كتاب النكاح & باب نكاح المتعة حديث رقم ‏ ١]٤.٧ج ‏١ |‏. ١.١٧ / والترمذى فى كتاب الفقكاح باب ما جاء فى تحريم نكاح المتعة حديث رقم ج ‏. ٤٢٩/٣‏١ ‏. ١٢٥/٦.واننسائى فى كتاب النكاح “ باب تحريم المتعة ج ‏]١رتمالمتعة “ حديثومالك فى الموطأ فى كتاب النكاح ؤ باب نكاح ج ‏. ٥٤ ٢/٢ «( )٨سورة ‎النساء. ٢٥/ .6والجاف:النافر الطبع‎( ):١٩الجلف:الاحمق _١.٥٥ غه د امام المتقين ى يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم غ فقل ابن الزبير : قجرب بنفسك ص فالله لئن فعلتها لأرجمنك بالحجارة()٢‏ . ولا تردد فى أن ابن عباس رى الله عنهما هو الرجل المعرض به , أعمىالزبير .كما.غاذ ) تال اينمصرهكفزضخى ‏ ١لله عنه قدوكان وهذا وان كان فى خلافة عند الله بن الزبير.وذلك بعد وفاةأبصارهم على رضى الله عنه4فند ثيت أنه مسقمر على جو ازها.ولم يرجع الى تول على رخى الله عته ‏٠ وروى أن عليا قال لابن عباس رضى الله عنهم:ان رسول الله صلى 1عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر.وعن أكل لحوم الحمر الانيسمة((؟) . والأولى أن يقال:ان ابن عباس رجع بعد ذلك بناء على ما روى عنه أنه قال:انما كانت المتعة فى أول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له متاعهأنه مقيم < فتحفظما برىالمرآة مقدرفيتزوجمعرفهنهاله ا()٢٠‏ مسلم فى النكاح،باب نكاح المتعة . وابو داود فى النكاح ؤ باب نكاح المتعة . و:النسائى فى النكاح & باب تحريم المتعة . ‏( )!٢١البخارى فى المغفازى،باب غزوة خيبر } وفى النكاح ؤ باب نهى رسول الله يعن نكاح المتعة اخيرا،وفى الذبائح باب لحوم الحمر الانسية . وفى الحيل،باب فى الزكاة وان لا يفرق بين مجتمع ؤ ولا يجيع بين متفرق . . والنسائى فى النكاح،باب تحريم المتعة . ومالك فى الوطا فى النكاح،باب نكاح المتعة.ث ١.٥٦ وتصلح له شأنه ث حتى نزلت .الآية( :الا على أزو اجهم آو ما ملكت ‏٠أيمانهم () هال !بن عباس رضى أ لله عنهما:فكل فرج نسوا هما حرام({؟)٢‏ . وأما تفسيرهم للآية الكريمة فيرده سياقها ى حيث تال .الله تعالى فى ‏ ٠٠٠والمحصنات منبيان المحرمات( :حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ‏ ).٠٠.٠أى جرم عليكم التزوج بهؤلاء ح يعتى ذلك الزواج الدائمالنساء ‏(٠٠المعهود فى الاسلام ى ثم عطف توله تعالى( :وأحل لكم ما وراء .ذاكم على قوله ( حرمت عليكم ) ‏٠ ومعنى قوله) :.وأحل لكم .ما وراء ذلكم ‏ - ( . ٠حل لكم أن تتزوجوا من عدا المحرمات المذكورات قبل لتبتغوا النساء بأموالكم ء أى لتتزوجوهن بالمهور تاصدين ما شرع الله تعالى النكاح الأجله من الاحصان ‏ ٠وتحصيل النساء دون مجرد سفح الماء وقضاء الهوة ى كما يفعل الزناة © ففى الآية نهى عن وضع المرأة موضع الذلة والمهانة بجعلها مستأجرة لمجرد سفح الماء ء وابعادها بهذا عن وظيفتها الكريمة فى الحياة الانسانية ى ولا نزاع ف ان الذى يعتد المتعة ليوم ى و بيومين،ويجوز له أن يشترط العزل . كما شالوا _ لا يكون غرضه الا سفح الماء وقضاء الثسهوة .الحيوانية ث وكما حرم الله تعالى المسافحة على الرجال فى هذه الآية ي حرم الممىناذحة واتخاذ الأخد ان على الرجال والنساء جميعا ف قوله} :محصضنات غير مسافحات ٠‏)(٢٤9أخد انولا متخذات المؤمنون. ٦/:( )٢٢سورة‎ َ :وقال‎0 تكاح المتعةتحريم فما جاء ‘ بابالنكاحف) (٢٣الترمذى حديث حسمن. ‎ النساء ٢ ٥/فه. ‎( )٢٤سوره‎ _١٠٥٧ وقوله عز وجل( :محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان ‏)()٢ وأين .الزواج المؤقت بليلة ونحوهما من اتخاذ الأخدان إ ‏٠ ثم رتب اافاء على ذلك الزواج الذى يعتد للمقاصد التىأرادها الخالق سبحانه من الاحصان » وتحصيل النسل ء دون المسافحة ء واتخاذ الأخدانء توله تعالى .( :فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) وحقيقة الاستمتاع فيه تحصيل المتعة واللذة ث ويشمل باطلاته الوطء والتقبي وغيرهما ‏ ٠والمعنى:فمن استمتعتم نه _ بوطء أو غيره _ منهن } أى ممن تزوجتموهن مما أحله الله لكم _ فقد وجب عليكم اعطاؤهن.مهورهن كاملة ‏ ٠هالآية دليل على أن المهر يجب أو يتأكد وجوبه كاملا بالاستمتاع. لا بعنتد الزواج وحده ص ومن زعم أن الاستمتاع مصروف عن معناه الى عقد زواج مؤقت فعليه الدليلا"' ‏٠ ولما ولى عمر بن الخطاب رخى الله عنه خطب الناس فقال( :ان ثم حرمها ك واللهالمتعة ثلاثافلذاأ لله علبه وسلم أذن لله صلىرسول لا آعلم احدا يتمتع وهو محصن الا رجمته بالحجارة ء الا أن يأتينى بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى ألله عليه وسلم أحلها بعد اذ حرمها ‏)". ٨ وانما سميت المهور فى الآية الكريمة أجورا للاسعار بأنها تعطى فى نظير منفعة للزوج حثا على عدم المماطلة والتهاون فى أدائها.وهى تسمية النبى صلى اللهآزواجالله تعالى فالكتاب الكريم ‏ ٠حيث قالمعهود ة ق __ ( )٢٥سورة/٥ ‎ةدئاملا . ٥١الله ص‎( ):٢٦الزواج فى الشريعة الاسلامية للاستاذ على حسب _٥٢نقلا عن نظرية الحظر عند الأصوليين والفقهاء للمؤلف ص. ١]٥: ‎ ( )٢٧ابن ماجة فى النكاح،باب النهى عن نكاح المتعة. ‎ ( م _ ٦٧ ‎فقه الامام الربيع) ‎. ‏ .٥٨أ :م عليه وسلم( :يأيها النبى انا آحللنا لك أزو اجك اللاتى آتيت أجورهن ‏)!٨٢ وقتال سبحانه وتعالى ف التزوج بالمحصنات من المؤمنات ومن الكتابيات : ( اليوم أحل لكم الطيبات ‏ ٠٠٠والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اذا أتيتموهن أجورهن ){؟0٢‏ . ونال الله تعالى ف التزوج بالاماء( :فانكحوهن باذن أهلن وآتوهن أجورهن بالمعروف )(‘") ‏٠ وقالت عائشة رضى الله عنها.والقاسم بن محمد:ان تحريمها ونسخها اق القرآن الكريم س وذلك ف قوله تالى( :والذين هم لفروجهم حافظون ٭ الا على أزواجهم أو ما ملكت آيمانهم فانهم غير ملومين )؟ وليست المتعة نكاحا ولا ملك يمين،فقد حظر سبحانه !النكاح الا على الزوجة ة أو ملك اليمين ى وحيث لم يكن المتمتم بها واحدة من هذين . لأنها ليست بزوجة2وف الوقت نفسه لبست بملك يمين؟) .: وروى عن على بن أبى حلااب رضى الله عنه آنه مال:انما كانت المتعه ن لم يجد ي فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث تهى عنما" ‏٠ ر آميين:رأيا ببيحه ويجيزه‏ ١متعة رو ‏ ١حسيق يتضح منا أن قمما وهو رأى بعض علماء الأباضية منهم الامام الربيع بن خبيب رخى الله ‏٠ التسعة رأى.وهو عنه ‏))؟ (٨سورة الاحزاب ‏. ٥./ المائدة/ر. ٥ ( )٢٩سورة‎ ‏)(٠٣ا سورة االنساء:٢٥/‏ . ( )٢:١سوزة/٦ ‎نوتمؤملا : ( )٢٢الجامع لاحكام القرآن للقرطبى ج. ١٢٩٦٢/٥ ‎ ؟. ٢٦٥/( )٢٣مجمع الزوائد فى النكاح ث باب المتعة ج‎ ._ ١.٥٩ ورآيا يحرمه ويبطله س وهو رأى جمهور الفتهاء:جاء فى حاشية الدسوقى أن زواج المتعة يفسخ سواء قبل الدخول أو بعده.والفسخ وقيل به0ويعاقب فيه الزوجان عقايا لا-حد الزنا ءبغير طلاق وقيل بنحدان ويلحق الولد باللززوج فيهث") ‏٠ وبة قال آبو حنيفة والثمافعى وأحمد{©") . ___» حاشية الدسوقى على الشرح ج :‏ ٢٢٨/٢د ‏٠ ٤١() ‏( )٣٥الهداية ج ‏ .١٦١٥/١والمهذب للشيرازى ج ٦١/٢؟‏ والمحلى لابن حزم ‏..‘' ٥٢٠ _ ٥١٩/٨ج _١٠٦٠سہ‎ وطء الرجل زوجنه قى دبرها رحمه الله تعالى _ ق رجل وطىء زوجتهيوجد عن الربيع بن حبيب ء مم علمها< وظنت المرأة آن ذلك حلالالفرجأنه قهو برىالديرف بذلك2فلم ير الربيع بذلك بينهما فرقة ‏٠ علبه بذلك2غخبلا نفد‏ ١مر آنه متعمداديرومن اد خل أصبعه ق .ر به ‏() ١‏. ٠.٠ود الله صلى اللهحرم رسولالله تعالى _ لندرحمهوقتال أبو المؤثر عليه وسلم اتينان اننساء فى آدبار هن وقال:من آتى امرأة ف دبرها متع‌دا ‏٠ كفرفقه وى لفظ عن أبى هريرة ( من أتى حائضا أو امرأة ف دبرها أو كاهنا ه فصدقه.فقد كفر بما أنزل على محمد صلى آلله عليه وسلم ‏)"٠ ٢ وتال الله تعالى( :نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم )" سوى الدبر . :وهو موضع خروج الخائطث) ‏٠ _- ‏٠ :١٠٠ص)( منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج ‏ - ١٦القسم الاول ‏( )٢الترمذى فى أبواب الطهارة » باب ما جناء فى كراهية اتيان الحائض حديث رقم ‏ ١٣٥ج :اا٤٢/؟٢‏ _ ‏. ٢٤٢٣ الا من حديث حكيم الاأثرم عنهذا الحديث:لا نعرفقال الترذى .ابى تيمية المجبمى عن أبى هريرة وابن ماجة فى الطهارة & ياب !التهمى عت اتيان الحائض حديث رتم ‏٦١٣٩ ‏. ٢٠٩/١ج ا(؟) سورة البقرة٢٢٢٣/‏ . ‏٠ :١٠..ص() منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج ‏ _ :١٦القسم الاول _ .١٠٦١ وبه قال جمهور الفقهاء ع قال الامام النووى رضى الله عنه( :اتفق انعلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة ى دبرها حائضا كانت أو طاهرا2لأحاديث كثيرة مشهورة ){ث) ‏٠ يحرمون ذلكيعنى إلحنغيةوقال الجصاص:كان أصحابتا يعنى اتيبان النساء فى أدبارهن _ وينهون عنه أشد النهى {) ‏٠ لكم فأتوا حرثكمالقرضى:عند قوله تعالى) .نساؤكم حرثوقال أنى ستتم )("_ :بعد أن ذكر الأحاديث الواردة ف سبب نزول الآية ا(ه) صحيح مسلم بشرح النووى ج ‏٠ ٦/;١٠ ‏( )٦احكام القرآن للجصاص ج ‏. ٢٥١/١ ٠‏٢ ٢ البقرة٢٣/ ‏) (٧سورة ‏( )٨من ذلك ما روى عن جابر بن عبد الله ان اليهود قالوا للمسلمين : الله تعالى » نساؤكم حرث( فأنزلولد ‏ ٥أحولمدبر ه جاءامرأته وهى.من أتى البخارى فى كتاب التفسير ث سورة البقرة ث باب ‏ « ٢٩نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم » حديث رقم ‏ ٤٥٦٢٨ج ‏٠ ١٨٩,/٨ قبلها ومن ورائهاامرأته فجو از جما عهالنكاح ‏ ٤بابومسلم فى كتاب من غير تعرضه للدبر حديث رقم ج٢١٦‏ ج ‏٠ ٢٢٩١/٢ واالترمذى فى كتاب تفسير القرآن2باب « ‏ ٢؟ ومن سورة البقرة حديث رقم ‏ ٢٩٧٨ج ‏. ٢1١٥/٥ واين ماجه فى كتاب النكاح & باب « ‏ » ٢٦١النهى عن اتيان النساء فى ادبارهن حديث رقم ه١٩٢٣‏ ج ‏. ٦١٢.٠/١ واحمد فى المسند ج ‏. ٢.٥/٦ -. ٦٩٢-- ( هذه :الاحاديث نص ف اباحة انحال والهيئات كلها ث ان كان الوطء فى موضع الحرث،أى.كيف ثسثتم من خلف ،.ومن تدام ي وباركة ء ومستلقية.ومضطجعة ى فأما الاتيان فى غير المأتى فما كان مباحا ولا يياح4وذكر الحرث يدل على أن الاتيان فى غير المأتى محرم ‏٠ أنيعطى6الحرثي .فلفخلا ذريةمزروعلأنهنتشسبيهوحرثه: . :ثعلبنشدذ .و‏ ١لمزورعهواذ<خاصهالفرجقالاباحهحة لم تق ,ع ال٩١‏ |آر.‏ ١لأرجامانما محترثشاتلناضون فيهاالزرعفعلينا كتابالدىر ققالوطءاباحةان مالكا حكى عنهوقتال القرطبى : ذلكبنكرونومشايخهممانكوحذ اق أصحاب«السر« كنابيسمى .:.سرله .كتنافيكونأجل من.أنااكتاي4ومااك وقد حرم الله تعالى الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة ث ‏٠‏ ١للازمة‏ ١لنجاسة.الأجل‏ ١لديرفاوئى آن يحرم آخير ‏ ٥أن ناسا ممصر7زببادوعلى دنلابن وهبوتنال ماك يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك:فنفر من ذلك،:وبادر الى تكذيب الناقل ه .آلمعربا:لستم! كم قنالعلىكذييو.اعلى< كذدواعى:كذيوافقال حرك الا ق موضع المنبت ؟يقل الله( :نساؤكم حزث لكم ) وهل يكون وما استدل به المخالف من آن قوله تعالى( :أنى شئتم ) شامل للمسالك بحكم عمومها فلا حجة فيها اذ هى مخصصة بما ذكرناه وبأحاديث ححيحة حسان ثسهيرة رباها عن رسول البه صلى :ا لله عايه وسلم اثنا عشر .١:٦٣ ..- فالننىساءمختلفه كلها متوارد ّ على تحريم اتيانصحابيا يمتون ٠‏0٨٩الأدسار .قى الطلاق:من عاش الى الأضحى فامه طالق قال الامام الربيع بن حبيب رخى الله عنه " :ن قال:من عاش من النااس ااى الأضحى،فأمه طالق س وله زوجة س معها ولد.فماس الى الأضحى2فزوجنه أم الولد طالق كان ولدها منه،آو من غيره.وهى ‏٠سائنة(‘_) وقتال أبو عبد الله يملك رجعتها ى وان لم يكن لزوجته ولد ي فلا طلاق عنيه.ولا باس«‘_٠ ‎ ١٠ يذكره٨٠4 ‏٠.٠٠أآ٠ ‏٠ علىخافمنحكم حتى تخف الما: الفتنة ءآبو أ مؤثر:أنه بلغه عن الربيع فيمن خاف على نفسهقال عله ‏٠ك فلا بأساءحتى قذفكبذكرهفعدث بفعل ذلك.فذلك.وهوتن عيني“4امر أو ان جعل رجل كأن .أشد (٧ا)١‏ ضمان الأجبر من اكترى بيتنا شهرا غسكنه ضعفه _ وهو شهران _ أو دأبة لحمل شىء معلوم آو دابة محمل مطلقا مدة معلومة الى مكان معين س فجاوز: المكان آو الزمان ‏٠ م () الجامع لاحكام القرآن للقرطبى ج ‏. ١٥ _ ٩١٢,/٢ ‏)(٠١٤!١١ا منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج ‏ :١٦القسم الاول ‏. .١٦١٣/ ‏( )١٢منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج ‏ ١٦القسم الاول _ ص ‏. ١٠٥ _١٠٦٤ فقال الربيع ين حبيب لزمه كرء ما اتفقا عنيه نسه،وكراء الزائد _ أى العناء الذى بقدره العدول على العمل الزائد وسماه كراء لشبهه _ أيضا ان سلمت وضمنها _ دون كراء الزائد _ ان عطبت فى زائد ء فيعطى قيمة عظبما ع وكراء ما اتفقا عليه دون الزائذ ء لأنهم قد ألزموه ضمان عطب الدابة كأنها ملكه ء فكان ذلك كما يقال ( الخراج بالضمان ) ‏٠ وقال عبد ا له بن عبد العزيز لزمه كراء ما اتفقا عليه2وضمنها كلها أن عطبت كلها ى أو بعضها ان عطب بعضها ء وقبل المجاوزة هى فى يده كأمانة ى وبعد المجاوزة كانت فى ذمنه فى الزإئد.أى كانت فى ضمانه فيما زاد على المكان المعين ث فان عطبت فعايه قيمة عطبها.ولا شىء عليه ان لم تعطب ء بلا كراء على الزائد مطلتا.أى عطبت أم ام تعطب ء ولزهه الضمان،ولو لزمه كراء المثل على الزائد و.الضمان لاجتمع عليه الضمان وااكر!ء ص وهما متنافيان.الآن الكراء يناسب أنها ليست فى ضمانه ء اذ لو كانت ف ضمانه ء كملك 'الانسان ى فانه ى ضمان الانسان ان ضاع عليه لم يلزمه الراء بل يكون الخراج بالضمان ‏ ٠وكونها ف ضمانه يقتضى آن لا كراء عليه ‏٠ ويجاب بأن كلا من الزيادة والعطب من عمله فيلزمانه معا ان عطبت كالكراء الآأول٠وكذا‏ يقال أيضا فى قول الربيع د فانه أيضا قال:لايجشمع الضمان والأجر ء اكنه أراد الضمان باافعل بأن تعطب،فيعطى قييم ة العطب ث وآراد ابن عبد العزيز بالضمان دخول الدابة قف ضمانه ء وأنها ليست كالأمانة . وقال آبو عبيدة رحمه االله تعالى:لزمه كراء ما اتفتقا عليه مطلقا . وقيمة عطبها ان عطبت ع وكراء الزائد بتقدير العدول آيضا مطلننا ى عطبت آم لم تغطب ‏٠ يعنى .قال له محمد بن مسلمة:من آين ؟ فتال:من حيث لا تعلم والله أعلم ث من حيث ان كراء ما .اتفقوا عليه لزمه بحمله كما اتفقوا _ ١.٦٥ وكر:ء الزائد لزمه بعلمه بمال الناس ومال المسام لا يحل الا باذنه.أو بارث ء أو نحو ذلك،والعطب انما جاء بعد ما لزمه كراء الزائد.فلزمه قيمه العطب بعدما استغلت ذمته بالعمل الزائد.فكان كمن اكترى دابة فعمل بها ما اتفقا عليه ى ثم زاد.ثم قتلها،وكمن نزمته حدود،ثم لزمه القنل2فانه يخرج منه الحدود وإحدا بعد واحد2ثم يقتل ؤ ولا يقتصر على تنله على الصحيح ‏٠ وكمن قتل رجلين،وله مال2فأر'د أولياء أحد الرجلين الدية ع وأراد أولياء الآخر القتل ء فانه يقدم الاعطاء،ثم يقتل،ولو أمكن أن يعطوها آوايباء٥ه‏ بعد قتله ‏٠ .ولا يقال أن العطب ف مسألتنا قد تتارن أسبابه،ومقدماته العمل اأزائد ء ثم يكون بعد فليآخذ حينئذ !ما بقيمة العطب ء واما الكراء الزائد . وقيمه العطب آولى ‏٠ لآنا نقول:مقارنتها لا تزيل الكراء الزائد.ولا قيمة ألعطب عنه ء لأن العطب كان به ء فكيف يزاح عنه ضمانه ؟ والعمل الزائد انتفاع بمال النااس ء فكيف يسامح فى العناء ؟ ‏٠ وقول الربيم وقول ابن عبد العزيز مجتمعان فيما اذا ععلبت ى فانهما جميعا يتولان:بازمه العطب فقط دون عناء الزيادة ‏٠ ويفترقان فى عناء الزيادة اذا لم تعطب ء ألزمه الربيع بن حبيب دون ان عبد العزيز ‏٠ .واجتمع آبو عبيدة معهما ى ضمان نعطب باعطء قيمته3ومع الربيع وحده ق ضمان عناء الزيادة ان لم تعطب ‏٠ وتال الشافعى:يلزمه كراء المثل فى الزيادة عى كل حال ء وأما الضمان فقال:ان كان صاحبها معها ضمن قسط الزيادة فقط مؤاخذة له بقدر الجناية ء الأنها تلفت عنهما معا ‏ ٠وان لم يكن معها صاحبها ضمنها كلها , لآنه غاصب بحمل الزيادة )\١٨٠‏٠ العليل‎ وشمفاءالندلكتاب0١٣٨شرح . ٢٣.< ٦٤ ١/ :١٠ _ _ ١٠٦٦ ‏ ٠من أوصى فى مرضه لبعض ورتته فآقروا به ورضوا فى حيانه ف الأثر:من أوصى ف مرضه لبعض ورثته } فآأقروا به ورضوا فى .عليهم بعد موته ‏()١حماته < قال الربيع:جازت والمعمول به فى الفقه الأباضى آنه لا تجوز الوصية للورثة.يقول العلامة نور الدين السامى رحمه الله تعالى( :من كان وارثا فلا تصح له الوصية ء لأن الله تعالى قد أعطى كل ذى حق حقه س فحق ؟!!اوارث نصبيه من الميراث » فلا يصح أن يزاد عليه،لأن ذلك حيف على الوارث الآخر . وأن الله تعالى قد جعل له فى التركة حقا:اما الثمن ع أو السدس ء أو الربع ء أو الثلث ء آو النصف ء آو نحو ذلك ء فلا يصح تنقيصه من ذلك واعطاء غيره هن نصيبه ث وذلك لما رواه الربيع بن حبيب رضى الله عنه عن أبى عبيدة س عن جابر عن 'ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قل:لا وصية لوارث ‏)٠ 0٨ وهذا الحديث ناسخ لقوله تعالى( :الوصية لوالدين ). ). /;١٢ر٠ ٣٢٩٦٩( )١شرح كتاب النيل وشفاء العليل ج‎ كتاب‎ق الصحيحا لجامعمسندهقالربيبع ين حبيب ا لامام ))«(٢ا ‎رو أه . ٦٦٧الأيمان والنذور ث باب فى المواريث حديث رقم‎ ‏( )٣مسورة البقر ة.. /قال الله تعالى.( :كتب عليكم آذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين ) . ‏: ٤٦٢/!٢ج الايصاءنسخوبالتراث جاءاللوالدين حيشيا قد _ ١٠٦١٧ وينقول انعلامة ابن بركة:عن قوله تعالى : ( :نوصية للوالدين والأقربين ) ى تال أصحابنا _ الاباضية _ هذه الآية منسوخة نسختها آيه المواريث ؤ فيجب أن يعتبر هذا المعنى من قولهم:اان النسخ حكمه أن نرفع ما نسخ منه،وقد اتفقوا مم مخالفيهم على أن الوصية للأقربين غير منسوخة س وهى ف الآية التى ورد الخطاب بذكر الوالدين والأقربين فيها بالآمر لهم بالوصية غاما قال النبى صلى الله عليه وسلم ( لا وصية لوارث ) خص من هذا المذكور الوارث بالمنم من الوصية وهى الباقى عى ‏)٠ ٥حكمه ويقول الش.ماخى رحمه الله تعالى:وتجوز الوصية لجميع الناس من آهل التوحيد ي .الا الوارث وعبده والقاتل وعبده2وأما الوارث فلا تجوز له الوصية لقوله صلى الله عليه وسلم(:لا وصية لوارث ‏)٠ '٧ وقال الشافعية:ان الوصية للوارث لا تجوز:لحديث شرحبيل بن أقاربه من الو ارثكذلك يرثممن لمالقريبوبقى ثبتاتحف بالارصاء وفيه قد () شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج ‏. ٤٥٩١/٢ )( الجنامع لابى محمد عبد الله بن محمد بن بركة البهلوى العمانى ٠ ‏٥٦٢/٢الأاباضى < ٠ .٤٧٧‏ )٦(.الايضاح للشيخ عامر بن علي الشماخى ج ‏])٧٦/ _١٠٦٨ مسلم عن أبى أمامة سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول( :ان الله تعالى قد آعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث ( ‏(. )٧ وعن غمرو بن فارجة الأسدى”& قتال:خطب رسول الله صلى الله وعصبيةفلاحقهحقذ ىكل‏ ١لله قد أعطى) :انء به وسلم فقال ‏٠لوارث ال ‏( ٧ابو داود فى كتاب الوصايا ث باب ما جاء فى الوصية للوارث حديث رقم ‏ ٢٨٧٠ج ‏ ٢٢٠/٢وفى كذاب البيوع » ياب فى تضمين العارية حديث رقم ‏ ٦٥ج ‏. ٨٢٤/٢ ‏٢٧١٣حد:رثلو ‏ ١رثتلا وصرةبابكالوصاياكتابماجة فو ‏ ١بن حجةخطيته قلتر قا للهرسولقتال(! :سسمعمتعنه‏<٩.٥ / ٢ولفظه ‏ .٠٠الحديث الخ )) .الوداع والترمذى فى أبواب الوصايا ؤ باب ما جاء لا وصية لوارث حدبث رقم مسندهفحتيلينأحمدوالامامابن ساحةبمثل حددث٢٣/٤؟<‏٢٢١٢٠ ٠٢٥٧/٥‏< ء“ ويقال:الاشىسعرى “ او الانصارى)( عمرو بن خارجة الاسدى )جليلصحابى« و هوابى سفيانحليفكان 1‏ ٢ ٧/و ‏ ١لتهذيبحج ‏ ١لاصابة ج ‏. ) ٢٥/٨ )( الترمذى فى أبواب الوصايا & باب ما جاء لا وضية لوارث © حديث )٠ .٤٣٤/٤<‏٢١١رقم .‏٠حسن صحيححدرث:هذاوقال أبو عيسى والنسائى فى كتاب الوصايا ؤ باب ابطال الوصية للوارث ج ‏. ٢٤٧/٦ ‏٢٧١٢رتمص باب لا وصية لوارث حديثالوصاياوابن ماجة:فى كتاب ‏. ٩٠.٥/٢ج والبيمقى فى كتاب الوصايا،باب تنسخ الوصية للوالدين والاقربين الوارثين ج ‏. ٢٦٤/٦ _ ١.٦١ مال الشافعى رضى الله عنه:وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من اهل العلم بالمنازعة من قريش لا يختلفون ف أن النبى صلى اله عليهوسلم قال عام الفتح (' لواصية لوارث )ويؤثرونه عمن فوه ؟, 4ممن نقوه من آهل العلم،وكان نقل عن كافة س فهو أقوى من نقل واحد(" ‏٠ وقال الحنابلة:ان الانسان اذا وصى لوإرثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة ام تصح.وذلك بحديث أبى أمامة السابق،والخبر قد روى فيه ( الا أن يجيز الورثة ) ‏ ٠والاستثذا ،من النص اثبات،فيكون ذلك دليلا من صحة ا!الوصية عنذ الاجازة.ولو خلا من الاستثناء كان معناه : لا وصية نافذة.أو لازمة { أو ما أشبه هذا أو يعتد فيه:لا وصيه الوارث ‏٠..من غيره من الورثة()٨١الاجازةعند عدم المفقود الغائف.أو بعد وفاة الزوجامر آته يمد مدة الفقدمن تزوجت بالنهاد ة ي فوادت أولاد ا ح م تبينت حيا ة ا مفقود ‘ آو الغائب ؤ شال الثانى.لانهاالأولاد لاحقونالله عنه:نرضىحبيب! لربيع بن ‏٠فراشه وهو تول أبى عبيدة ء وابن عبد العزيز ء وعامة فقهاء الاباضية . وقال آبو حنيفة وابن عباد _ من فقهاء الاباضية _ انهم لاحقون ولما عليه < غالاو لاد كلهم للاول منالحقيقة ‘له ق) لغر اش4لأنللأول وتت ما فتد الى رجوعه«)٨٢‏ . ‏( )١٠المجموع للنووى ج ٤اإ٢٠٥/‏ وشرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج ‏. ٤٦. _ ]٥٩/٣٢ ‏. ٦,/٦المغنى لابن قدامة ج( ( )١٦٢شرح كتاب النيل وشفاء العليل ج. ٧.٠./٧١ ‎ ‏ ١.٧.س الأصل الخامس وجعلوعاداتهم ..الناساستعمالحبيبالربيع يناعتبر الامام المادة محكمة شرعا ‏٠ العادة الهحبيب رخى.الربيع بنالاماموالعادة بمعنى واحد.وكانالعرف عنه يأخذ بعادة البلدة ف المسائل التى لم يرد فيها دليل من الكتاب أو السنة ء أو الاجماع . والعادة كما يقول ابن نجيم الحنفى:عبارة عما يستقر فى النفوس. ‏٠اليسليمة()١المقمولة عند الطباعمن الأمور المتكررة .واما خاصة ليلد منوهى اما عامة يتعامل بها آهل !اليلاد جميعا البلاد.آو لجيل من الناس وف المحالتين ى هى معتبرة شرعا ‏٠ ‏. ٢٧ا(( ):الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (؟) شرح طلعة الشمس ج ا١١١/٢‏ يقول نور الدين السالمى رحمه الله : لا يزيلهأما اليقين فهو بالمقاصدالأموروانما مماندبلامرقوعو الضر بالمعحىقتةالتيسيرويجلب الامة عذابالدينفىليساذ ‏١هحكيهاوان للعادة ويقول ايضا فى جوهر النظام ج ‏: ٢٦/١ وهكذا الحكم بالاسستقراءوحكبوا العادة ى أشياء _ ١.٧١ تنال انعلامة نور الدين المسالملى رحمه "لله تعالى:ان العادة ‎محكمة)٨ ٠الشرع‎حكمهاآى والأصل فى تحكيم العادة فى الامور الشرعية ى ما روى عن عبد الله ابن مسعود رخى الله عنه نه قال( :وما رآه المسلمون حسنا فهو عند . ( )سيئا فهو عند ‏ ١لله سىءر آ٥‏ ا مسلمون‏ ١لله حسن < وما وروى البخارى أن التاضى شريحا قال _ فى عهد عمر بن الخطاب _ للغزاليين( :سنتكم بينكم )) . واذا كانت العادة لا تخائف دليلا شرعيا،أو قاعدة من قواعده الأساسية2فلا خلاف بين العلماء ف أنه يجب العمل بها ث والاعتداد بها . و عتبارها دليلا من الأدلة التى تصلح لاستنباط ث وتشريع الاحكام . ومن أجل هذا أقر الشارع الحكيم الكثير من الأهور التى تعارفها العرب .وا لاجارة .,لاسلام يعد آن نظمها لهم:كالبيع ئ والر هنتدل الذى لا يصلح للقاء 6‏ . ٠الخ ولم بلغ منها الا النادر .والضارزواجو كاإلربا والميسر2ووأد البنات ى وحرمان النساء من الميراث(" ‏٠ من أقوال .الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنهإلمبنية على أن العادة محكمه شرعا : ا(!)٢‏ اخرجه الامام احمد فى المستد ج ‏. ٢٧٩١/١ ‏ ٧١وقال :و الحاكم فى المستدرك فى كتاب معرفة الصحابة ج ؟٧٨/٢ الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى .هذا حديث صحيح وأبو داود الطيالسى فى مسنده فى كتاب العلم ث باب ما جاء فى فضل ‏. ٢٣٢/١العلم والعلماء ؤ واالتفقه فى الدين ج ‏. ٢٦٧وابو نعيم فى الحلية ج /:١ر٣٧٥‏ والسخاوى فى المقاصد الحسنة ص ‏. :١٦/١٢(؟) عمدة القارىء ج ‏. ٢٨٣;/٢(.ه) الموافقات للشاطبى ج ‏ ١.٧٢س من اسناجر أجراء ليحصدوا له مدة معلومة أو مقدارا معلوما على قدر عادة الدلد قال الرنيع بن حبيب رضى الله عنه:انه يجوز آن ييستاجر أجراء . ليحصدوا له مدة معلومة،أو مقدارا معلوما ث ليعملوا على قدر عادة البلد من الحص_د من أسفل ،أو من فوق،أو يقلعوا،آو أن لا يقلعوا.ولا يرموا ما حصدوه ي واكن يضعونه وضعا ذقنيقا ى ولا يتعمدوا كسر الزرع ولا يطأوه بأرجلهم3ولا يأكلوا منه الا بآمره ث ولا يتركوا السنبل واقفا . وما خطأه المنجل من غير تعمد2آو ما آفسدوا عن غير تعمد فليس عليهم منه شىء ث وليس عايهم لقط ما وتعم من غير تعمد ‏٠ وليس عليهم نقل الزرع الى الأندار.آو غيرها ص ولا ربط ما ٠يحصدون‎ ٠٠ وان كانت سيرة البلد يربطون ما قبض علييه اليد فليربطو! ‏٠ وان اتسترط عليهم صاحب الزرع أن يربطوا ى وأن يجمعوا الزرع فى ‏٠ك فعليهم ذالكواحدمكان وان استاجرهم أن يحصدوا هذا الزرع مدة معلومة ث فنحخضدوه تبل .فحتىتدل آن يحصدوهالمدةتمام المدة فلهم الأجرة كلها4وان تمت يحصدوه “ وكذا سائر الاعمال ‏٠ وان اثسترطوا عليه نفقتهم مغ أجرة معلومة ء فانه يجوز ذلك ء ‏٠الراعى وغيرهكلهم مثلالأجراءوكذ:ك وقال ابن عبد العزيز:لا يجوز ذلك كله{© . ( )٦شرح كتاب النيل وشفاء العليل ج. ١.١ ٥/:١. ‎ -٩١- بستر الله الرحمن الرحيم تناولت تلك الدراسة فقه الإمام الريبع بن حبيب الفراهيمدى الأزدى العمانى فى ضوء الفقه المقارن. -فى كتب الفقهوقد قمت بجمع عقود هلا الفقه المتناثرة وما 1 الأبا ض ى وضممتها إلى بعضها ،حتى سكلت منها عقد منظما .وقد قمت بتوثيق النصوص الفقهيةء والمقارنة بينها ويين رأى إمامنا الريع بن حبيب» هذا إلى جانب توثيق الأحاديث النبوية الشريفة. وقد قمت بتقسيم الكتاب إلى تمهيد وبابين : كان التمهيد للتعريف بالإمام الربيع بن حبيب» والأسباب التى أدت إلى ضياع فقههڵ والتى تتمغل فى أن الربيع وشيخه أبا عبيدة» وحتى جابر بن زيد رضى الله عنهم جميعا! قد سلكوا مسلكا سياسيا ضدالدولتين :الأموية والعباسية بهدف الثورة عليهما من أجل إقامة حكم إسلامى عادل ،فكان من الطبيعى أن تقف لهم الدولتان موقف الحاقد الغاضب» راقتضى مخالفوهم سيرة حكامهم. ولقد كان الربيع بن حبيب رجل دعوة مناهضة للحكم الجائر تهدف إلى إقامة حكم إسلامى عادل ،وكان ذا جوانب متعددة ،فهر امحدث» والفقيه؛ والداعيةڵ والسياسى» الأمر الذى اضطره-هر وأمثاله من اتباع المذهب الإباضى-إلى الابتعاد عن مخالطة الجمهور والفقهاء بتربية جيل مؤمن بفكرته. ربما يكون السبب فى ضياع فقهه أن الرببع بن حبيب كان لايملك المؤهلات القيادية التى تمتع بها أبو عبيدة مسلم بن أبى كريمة ويظهر هذا واضحا فى سكوت المعار الإباضية عن النشاط الإباضى فى البصرة '(. وأشرت إلى المصادر التى أعتمدت عليها فى جمع فقهه وهى: ‏ -١المدونة الكبرى لأبى غانم الحراسانى الإباضى. ‏ ٢الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع حبيب. ‏ _-٣شرح الجامع الصحيح0مسند الإمام الربيع بن حبيبڵ لمؤلفه العلامة نور الدين أبى محمد عبد الله بن حميد السالمى المتوفى سنه-‏ ١٣٣٢ه ألف وثلثمائة وثنتين وثلاثين من الهجرة. ‏ - ٤حاشية الترتيب-كتاب الترتيب .للعلامة أبى يعقوب يوسف إبراهيم الوارجلانى محشى بحاشية العلامة أبى عبد الله محمد بن عمر. ‏ - ٥منهج الطالبين وبلاغ الراغبين .تأليف خميس بن سعيد بن مسعود الشقصى الرستاقى-بتحقيق سالم بن حمد بن سليمان الحارثى. ‏ - ٦قواعد الإسلام .للإمام أبى طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالى. صححه وعلق عليه .يكلى عبد الرحمن بن عمر. ‏ - ٧شرح كتاب النيل وشفاء العليل .محمد بن يوسف أطفيش .مكتبة الإرشاد جدة. ‏ _ ٨الجامع لابن بركه. ‏ - ٩الجامع لابن جعفر .للعلامة أبى جابر محمد بن جعقر الأزكوى. تحقيق عبد المنعم غامر. - ٠كتاب الإيضاح.تأليف العلامة الشيخ عامر بن على الشماخى. ‎ - ٨١كتاب الوضع مختصر الأصول والفقه .تأليف العلامة القدوة‎ ‏( )١الحركة الإباضية في المشرق العربي تشأتها وتطورها حتي نهاية القرن الثالث الهجري. -٢٣- الإمام أبى زكريا يحيى أبى اغير الجناوى‎. -كتاب غاية المأمول فى علم الفروع والأصول.‏٢ وشمل ذلكوتحدث الباب الأول عن :جوابات الإمام الربع بن حبيب عحدة قصول: تناول الفصل الأول بعض أحكام الطهارة :وكان ذلك فى عدة فروع: الفرع الأول :فى طهارة الثوب .وشمل ذلك: ‏ - ٢رؤية الدم فى الثوب.‏ - ١طهارة الثوب من أثر الاحتلام. ‏ - ٣دم البزاق والنخامة. والفرع الثانى :فى الوضوء والاغتسال ،وشمل ذلك: ‏ - ١حكم من توضا .ومس الجنب أوظهر الكلب. ‏ - ٢حكم القبلة والملامسة للمتوضئ ‏ - ٣حكم الوضوء من الإناء الذى ولغ فيه الكلب. ه -كيفية الوضوء.‏ - ٤القئ ينقض الوضوء. ‏ - ٦حكم من ترك مسح الأذنين. - ٧حكم من مسح الرأس فاىلوضوء. ‎ ‏ - ٨على المرأة فى الوضوء ماعلى الرجل. 3‏ - ١١الموالاة فى الوضوء.‏ - ٩إتمام الوضوء شفعا أووترآ.و ‏ - ٩١حكم الوضوء بماء ساخن. ‏ - ١٢حكم من ضحك فى الصلاة وهو إمام قومه. -٤ والفصل الثانى فى أحكام الصلاة» وشمل ذلك: ‏)-١القبلة ‏ ٢الآذان والإقامة: -كيف يؤذن المؤذن.-آذان المرأة.آذان المنفرد. ‏ -٣القراءة. ‏ -٤القراءة والإقامة فى الصلاة: إمامة الرجل للنساء-الرجل يدرك الإمام وهو راكع -الرجل يصلى مع الإمام ويجد دما فى ثوبه. -أيقرأ الرجل السورة التى فيها السجدة؟ -القراءة فى صلاة الظهر والعصر:-أيقرأ بشئ غيرفاتحة الكتاب. -رجل صلى مكتوبة يجهر فيها بقرآن ،فقر يفاتحة القرآن ولم يقرا معها سورة؟ -حكم من صلى بقوم صلاة يجهر فيها فقرا فمة القرآن ولم يقرا سورة أخرى . -من ترك القراءة خلف الإمام.-القراءة فى الركعتين الأخيرتين. ‏ - ٥القراءة فى الظهر والعصر: -كيفية القراءة فى صلاة الظهر والعصر - .القراءة فى صلاة العتمة. القراءة فى المغرب.. ‏دهشتلا ٦-والتسليم. -كيفية التسليم-صفة التشهد ‏ - ٧السهوفى الصلاة: -حكم الركوع إفا نسيه الرجل.-الرجل يسهو فى صلاته -إمام نسى أن يقرأ فى صلاته.-من ترك سجدتى الوهم. -رجل نسى صلاة الهاجرة.-سجدتا السهو -سجود السهر فى النافلة_ من أدرك ركعتين مع الإمام -السهو خلف الإمام.-من كان إمام نفسه ‏ - ٨قضل صلاة الجماعة. ‏ - ٩فى بعض أحكام الصلاة: -ايؤم الرجل النسوة وليس معهن غيره؟-ضحك الإمام المقهقه. -الرجل نسى صلاة الهاجرة ويذكرها وهو يصلى. -الرجل يدرك الإمام وهو راكع. -الرجل يصلى ويجد دما فى ثوبه - .من يتفل عن يمينه أو أمامه. -خفض الرجل صوته بالقراءة - .التحنح فى الصلاة مع تنمط الدم -من صلى لغير القبلة وهو يحسب أنها القبلة. -رؤية أثر الاحتلام فى الثوب.رد السلام أثناء الصلاة. ‏- ٠ما يفسد الصلاة: ٭ من بدت له حاجة وهو فى الصلاة. ٭ المرأة تمر عن يمين الرجل أويساره وهو يصلى. -١الوتر.‏ -٧٢مصلاة‏ الجهة. -١٣صلاة‏ العيدين. الفصل النالث:فى بعض أحكام الزكاة: +زكاة الكسعة (الحمير) .والنخة (الرقيق) .والجهة (احيل» الفعملالرابع:كتاب الصيام: من أخذ فى قضاء ما عليه من شهر رمضان قافطر من غير عذر. -النيابة عن الغير فى الصيام.-صيام الحى عن الميت. -الصيام للمسافر فى رمضان.-لاصيام إلا من طهر من الليل. -إن صام رمضان ينوي به تطوعا ولايعلم أنه رمضان. -مسافر أصبح صائما.-الحجامة للصائم. -من قضى رمضان فى رمضان.-من أصبح جنبا أصبح مقطرا. -من تسحر بعد طلوع الفجر.-قضاء رمضان أمتتابع هو؟ -الرجل يغمى عليه قبل رمضان.-الصيام قبل رؤية الهلال. -من تظاول به المرض فى رمضان فلم يستطع قضاءه. 7 الفصل الخامس:فى الفراق بين الزوجين: ‏ - ١إذا قال لزوجته لاحاجة لى فيك .‏ - ٢إذا عتقت الأمة وزوجها حر. ‏ - ٤الغداء.‏ - ٣من طلق امرأته ثلالا مضارة ومات. ‏ - ٥من قال لزوجته أمرك بيدك٦.‏-الطلاق الثلاث فى مجلس واحد. ‏ - ٩الظهار.‏ - ٨الإيلاء.‏ - ٧الشهادة على الطلاق. -من قال لامرأته أنت خلية أوبرية.‏١‏ ٠المرأة المرتدة. -من قال لامرأته أنت طالق ألبتة.‏٢ ‏ - ٣من قال لامرأته إن لم يكن دفعت إليك كذا فانت طالق ثلاثا ‏ - ٤من قالت له امرأته أنبتت ألك تزوجت على فقال (كل امرأة لى طالق) يعنى الأخيرة. الفصل السادس :كتاب البيوع: ‏ - ١العيب إذا رضى به أحدهما ولم يرض به الآخر. ‏ ٤ا-لخيار.ا‏٣ل-سلم.ا‏٢ل -براءة من كل عيب. ‏ - ٧الوكالة.‏ - ٦الكفالة.‏ - ٥فى العتق. ‏ - ١١سفينة الملاح.‏ - ٩الإجارات.‏ - ٨الدين مع الوديعة. ‏- ١٣المقارضة.‏ - ٢الشركة.‏ - ١المزارعة. ‏ - ٦الهبة.‏ - ٥الوديعة.‏ - ٤الرهن. ‏- ٢٠الشهادة.‏ ١٩ا-لوصايا.‏ ١٨ا-لإعتاق.‏ ٧ا-لصدقة. -٨ الفصل السابع :القضاءوالأحكام‎: م فيىن‎ياء ٣ا-لماج- ٢الصلح‎- ١القضاء‎ - ٤من حاز شيئا وعمره عشر سنين أوعشرون سنة فصاعدا. ‎ الفعل الثامن :المواريث‎: - ٢إقرار أحد الإخوة باخ له من أبيه‎.- ١إقرار الأخت من الأب‎. - ٣وضع المرأة بعد موت زوجها الذى لم يقر بحملها‎. الفعمل التاسع :الأشربة‎: الفعل العاشر :الحدود‎: -١ماينبغى للسلطان أن يشتد فيه من النهى عن شراب المسكر‎. - ٢حد الحمر‎. - ٣جامع الحدود‎: - ١لايقيم الحدود إلا الأئمة‎. - ٢من تزوج امرأة ولم يجامعها ثم زنا وهو محصن‎ - ٤الدية على الذى قتل‎.- ٣لايقضى القاضى بعلمه فى الحدود‎. - ٥لايغرم السارق إلا أن توجد العين - ٦ ‎.المشرك يسرق من المشركين‎. - ٨الحر يستكرة الحرة‎.- ٧٢من أتى امرأته فى دبرها‎. - ١١عود الجلود إلى القذف لمن جلد له. ‎- ٩عقوبة اللواط‎. - ٩حكم الغلام الذى يحصن ولم يحتلم‎. ٩- ‏ - ٢حكم الرجل الذى يطأ زوجته ولها زوج عبد. ‏ - ٣شهادة أربعة رجال على رجل بالزنا وهو محصن فاقيم عليه الحد ثم تراجع أحدهم. ‏ - ٤السرقة:إذا دخل الرجل من أهل الحرب بامان فسرق. ‏ - ٥لنباس. ‏ - ٦القذف:إذا قال الرجل لرجل لست بابن فلانة. .تايدلا` ‎٤- ‏ - ١جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل. - ٢إذا أمر عبد أن يقتل رجلا فهو قاتل. ‎ ‏ - ٣اشتراك الحر والعبد فى القتل. ‏ - ٤اشتراك الرجل البالغ والغلام الذى لم يحتلم فى القتل. ‏ - ٥من زجر رجلا فوق البيت وروعه بصوته فوقع فمات. ‏ - ٦إذا قتل الرجل رجلا عمدا وللمقتول ورثة صغار وكبار. ‏ - ٧إذا وجد القتيل فى قبيلة. ‏ - ٨إذا عض الرجل رجلاڵ فنزع المعضوض يده فقلع سنا من أسنان الطاعن قلا ضمان عليه . -والذى نلاحظه على معظم جوابات الإمام الربيع بين حبيب رضى الله عنه أنها تعتمد على الأدلة الشرعية الممثلة فى الكتاب والسنة! أوالأثرك أوالاجتهاد بالرأى. -١٠- _ وهذه الجوابات تمتاز بالدقة والموضوعية < والاخحصار. -والشئ الملاحظ أن الأمام الربيع بن حبيب رضى الله عنه لم يسق الأدلة التى استقى منها جواباته ،وإنما ترك ذلك لفطنة القارئ أوالمستمع. -وإقتصر الامام الربيع بن حبيب فى جواباته على كلمتى:نعم أر لا. دون تعليل ؛ أرتأاصيل . فلا بأس-كما أنه فى جواباته أحيانآ يقول:لاتعجبنى-أحب ! لى -جائز .ولم يورد فى جواباته كلمة حرام أو محرم أو محظور. -ومن الشئ الملاحظ أن لم يحرم نكاح المتعةء وذهب إلى جوازه مخالفا فى ذلك جهور الإباضية وغيرهم6( . -وأن المكاتب عبد «ما بقى عليه شئ مما كوتب عليه» ‏©٧{١ . ` ذ -تنزيل الأم منزلة الأن عند عدمه فى الميراث©{ . -الاستنجاء بالماء ليس واجبا.‏)(٤ -إجازة سجود السهو فى كل صلاة .‏6٨ -إن الصلاة لايقطعها شئ©«. -كل صلاة انفردت بوقتها .‏٧ ‏( )١شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب ج /٢‏ ١٤٤‏٢/٦٢جو النيل ج٢٥٨٩/٧‏ .‏) (٢شرح (٢و)٤‏ العقود الفقهية حص١٥٦‏ . (٥و)٦‏ قواعد الإسلام للجطالي ج /١‏. ٢٩٠ ‏) (٧قواعد الإسلام للجيطالي-السابق-ج٢٢٦/١‏ . -١١- الباب الثانى:أصول مذهب الإمام الربيع بن حبيب رضى الله عنه : لم يدون الإمام الربيع بن حبيب أصول مذهبه! التى قيد نفسه فى الاستنباط بقيودها؛ ولكننا من خلال بعض المسائل الفقهية التى رويت عنه فى كتب الفقه الإباضى المختلفة ومن خلال مسنده المسمى بالجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب يمكن أن نستنبط تلك الأصول التى يقوم عليها مذهبه: الأعمل الأول:القرآن الكرج : من المسائل الفقهية التى يمكن أن نرجعها إلى هذا الأصل مايلى: -٩١المياه‏ وأحكامها:قال الله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماءَطهورا) ‏((١ أى مطهرا0وروى بسنده عن ابن عباس (الماء طهور لايدجسه شئ إلا ما غير لونه أوطعمه أوريحه) . وأزه يجوزأن ماء ا لبحر من الماء ا لطهورويرى ‏ ١لاما.‏ ١لربيع بن حبيب التطهر به2وأن الله تعالى قد ذكر الماء العذب-المطلق عليه اسم ماء-والماء المالح < ولم يقمرق بينهما فى الطهارة فقال الله تعالى ) ومايستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج) ‏©{١ ‏ - ٢تحريم جماع الحائض:قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هأوذى©{ ).. ‏ - ٣الوضوء للصلاة :قال الله تعالى (يأيها الذين آمنواإذاقمتمإلى الصلاة فاغحسلوا وجوهكم وأيد يكمإ لىا لمرافق وامسحوابرء وسكم وأرجلكم ‏ ٤وشمل ذلك :الى الكعبين) ( )٢سورة/٢١ ‎رطاف( )١سورة الفرقان٤٨/ ‎ ٦( )٤سورة المائدة‎( )٢سورة البقرة٢٢٢ ‎/ -١٢- أولا:فرائش الوضوء : الماء المطلق الذى لم يتغير أحد أوصافه . -والنية (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حدفاء<“ ثانيا:يرى أن الوضوء لايكون إلا مرتبا-وإلى ذلك ذهب الشافعية والحنابلة-للآية الكريمة السابقةس وكما جاءت السنة النبوية الشريفة .وذهب يعض علماء الإباضية إلى جواز التقديم والتأخير ،مالم يرد المتوضئ بذلك خلاف السنة ،وإلى ذلك ذهب المالكية والليث بن سعد والحدفية. والنظر عندى يوجب ترجيح الرأى الأول-كما ذهب إلى ذلك الامام الربيع بن حبيب ومن وافقه-وأن الواو فى الآيه الكريمة وار نسق. ثالثا :الوضوء ينقض بالنظرإلى العورات (قل للمؤمنين يقضوا من ابصارهم ويحفظوافروجهم)”" رابعا:يرى ‏ ١لاما م أ لربيع بن حبيب أن ا لمسح على الحقين منسوخ بآية الوضوء .وهو المعمول به فى الفقه الإباضى ،وذهب جهور الفقهاء إلى جواز مسح على الحفين فى غزوة تبوك < وأن آية‏ ١لمسح على الخفين } لأن ا لنبى ي المائدة نزلت قبل غزوة تبوك بمدة.‏ ١لوضوء ‏ ١مذكورة فى سورة خامسا:مايوجب الفسل:يرى الإمام الربيع بن حبيب أن الفسل واجب بخروج المنى قال الله تعالى (وإن كنتم جنبا فاطهروا) {“ سادسا:التيمم.يرى الربيع بن حبيب أن التيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى (فلم تجدواماءفتيممواصعيداطيباقامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) ‏()٤ ‏( )٢سورة النور /‏٢٠‏( )١سورة البينه٥/ ( )٤سورة ‎الماتدة/ر٦( )٢سورة المائدة٦ ‎/ _-١٣ سابعا :أول مافرضت الصلاة:صلاة المسافر‎. ثامنا:أوجب المولى عز وجل الصلوات الخمس على عباده ،قال الله تعالى(قللعبادىالذينآمدوايقيموا لصلاة رينفقواممارزقناهمسرا وعلانية)(" وقد فرضها الله تعالى على عباده ليلة سبع وعشرين من رجب قبل الهجرة بسنتين كما هو عند الربيع بن حبيب .وقيل :بسنة كما جزم به ابن حزم .سنين..وقيل:بثلاث اللباس الجزئ فى الصلاة:هن أتى إلى الصلاة فليأتها باحسن زى ،قال الله تعالى (خذرا زينتكم عند كل مسجد) ( (ا) وقد أجمعوا على أن الجزئ فى الصلاة من اللباس ثوب واحد .ويرى الربيع بن حبيب أن النبى يل قد رغب المسلمين فى التزين باللباس الحسن. (ب) ويرى الربيع أنه لايجوز صلاة من يجر إزاره خيلاء فى الصلاة؛ وأن أزرة المؤمن إلى أنصاف سافيه .وقال ابن حزم :وحق كل ثوب يلبسه الرجل أن يكون إلى الكعبينں لاأسقل ألبتة ،فإن أسبله نسيانا فلاشئ عليه .وقال الشافعية: يكره أن يسدل قى الصلاة وغيرهاء وهو أن يلقى طرفى الرداء من الجانبين ؛ وإلى ذلك ذهب الحنابلة. ويرى ‏ ١لربيع بن حبيب أنه يرخص للنساء أن يجررن إذيا لهن ‘(جا) لأنه أستر لهن وإنما جاز لها ذلك لأن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. (د) ويرى الربيع كراهة كل ما يشغل المرء فى صلاته ،ولم يمنعه من إقامة قرائتها وأركانها لايفسدهاء ولايوجب عليه إعادتها. ( )٢سورة/١٢ ‎فارعألا( )١سورة ‎إبراهيم٢١/ -١٤ (ه) ويرى ا لربيع بن حبيب أنه لايصلى بثوب فيه تصاوير ،وأن الملائكة لاتدخل البيت الذى فيه تصاوير لافرق فى ذلك بين ماله ظل0وما لاظل له. وقال الشاقعيه تصوير صورة الحيوان حرام .وهو من الكبائر .وقال آخرون :إنما ينهى عما كان له ظلء ولاباس بالصور التى ليس لها ظل علق فى حائط أم لا؟ (و) ويرى الربيع أن المصلى ينهى عن اشعمال الصماء .قال الربيع : الصماء أن يرمى بطرفى إزاره على عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسر فتبقى عورته مكشوفة إلى السماء وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء . (ز) يرى الربيع بن حبيب أنه يحرم لبس الحرير وافتراشه للرجال فى الصلاة وفى غيرها ويجوز للمرأة أن تصلى بثوب حرير. وأجاز الفقهاء مرضع الأصبعين منه إذا كان علما فى الثوب. - ٢القيام مع القدرة فى الصلاة .قال الله تعالى (وقوموالله قانتين»(© ‎ علىوالاتكاءالاستناد.قال الربيع:يكره أى مطيلين القيام فى الصلاة شىء وأنه ليس للصحيح أن يصلى قاعدا إذا كان منفردا أوإمامً. ويرى الثقافية زن القيام فرض فى الصلاة المفروضةڵ لقوله يلة:صل قائما ،فإن لم تستطع فعلى جنب» :وأما فى النافلة فليس بفرض. وقال المالكية :من اعتمد على عصا أوحائط أونحوه بحيث يسقط لو زال لم تصح صلاته .وأجاز ذلك أبوذر وأبو سعيد الحدرى. ‏ - ٣التوجيه:وهوقبل الإحرام؛ وهو سنة < لقوله تعالى ) فسبح محمد ‏ (٢قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه:إذا قام المصلى إلىربك حين تقوم) ( )١سورة//٨٢٢ ‎ةرقبلا . ( )٢سورة الطور.٤٨ ‎/ _- ١٥ الصلاة قال :اللهم إنى أستغفرك ما ضيعت نما تأمرنى به ،وأستغفرك مما ارتكبت ثما نهيتنى عنه. واستحب الإباضية توجيه النبى ية سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» .وأن يضم إليه توجيه إبراهيم عليه السلام وهو« :وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتى ونسكى ومحياى وبماتى لله رب العالمين. وقال الشافعية :يستحب لكل مصل أن يأتى بدعاء الاستفتاح عقب بكيرة الإحرام وإلى ذلك الحنابلة. وقال مالك:لايأتى بشئ ببن القراءة والتكبير أصلاء بل يقول :الله أكبر : الإحرام:ركن من أركان الصلاة لاتتم إلا و2لقوله تعالى‏ - ٥تكبيرة (وربك قكبر) ‏( )٢وقوله عز وجل (قكبرهتكبهر) {"“ ربه قال الجمهور. ‏ - ;٦القراءة : (( التعوذ :الاستعاذة ما بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة فرض فى صلاة الفرض وسنة فى صلاة السنة لقوله تعالى (فإذا قرأت القرآن قاستعد بالله من الشمطانالرجيم) ‏)٤ وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الاستعاذة فى الصلاة مشروعة وأنها سنة. ( )٢سورة المدثر٢/‏ .(( سورة البينة/‏. ٥ ‏( )٤سورة النتحل.٩٨/‏‏( )٢سورة الاسراء ١١١/۔ -١٦- وقال مالك .لايستعيذ لحديث أنس قال:كان النبى عليا وأبو يكر وعمر والنظر عندى يوجب مشروعية الاستفتا ح والعقود فى الصلاة للأدلة السابقة. (ب) قراءة الفاتحة فى الصلاة فرض لاتتم الصلاة إلابه ،وأن ) بسم الله الرحمن الرحيم) آية منها .والى ذلك ذهب الشافعىں رضى الله عنه. وقال المالكية :إن (بسم الله الرحمن الرحيم) ليست آية .من الفاتحةء وهى وإن تواتر كتبها فى أوائل السورة} فلم يتواتر كونها قرآنا فيه. (ج) ترك القراءة خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب. (د) يرى الربيع بن حبيب أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة فى ‏ ١لركعتين الأوليين من كل صلاة .ويجهر بها فيما يجهر فيه بالفاتحة وأنه يسن أن يقر فى العتمة بسورة التين. أنه يسن أن يقرأ قى المغرب بسورة(ه) يرى ا لربيع بن حبيب -المرسلات. ورفع.‏ - ٧التكبير عند كل خفض ٨و -الركوع والسجود قال الله تعالى (فسبح باسم ربك العظيم»(“ ‎ ‏ - ٠التحيات :قراءة التحيات فى الصلاة فرض واجب لاتتم الصلاة إلا به .وقد أخذ الربيع بن حبيب والشافعية بتشهد ابن عباس .واختار أبو حنيفة والثورى وأحمدتشهد اين مسعودء واختار مالك تشهد ابن عمر. ( (١سورة الواقعة٦١٩ ٧٤ ‎/و‎ -٩١ ٧- ‏ - ١التسليم :يرى الربيع بن حبيب أن التسليم سنة ،وذلك لمواظبته ية عليه ،وقال:وكانوا يكتفون بتسليمة واحدة وهو المعمول به فى الفقه الإباضى .وبه قال مالكں والأوزاعى ،وهو أحد قولى الشافعى .والقول الثانى عند الشافعية أن التسليم فرض فى الصلاةء وأن السنة أن يسلم تسليمتين إحداهما عن يمينهء والأخرى عن يساره ،وإلى ذلك ذهب الحنابلة. وقال أبو حنيقة :لايجي التسليم ‘ ولاهو من الصلاة. ‏ - ٢صلاة المحوفل:يرى الربيع بن حبيب أن صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة .والإجماع .وأنها جائزة فى الحضر والسفر .وقال المالكية :لايجوز فى الحضر .والراجح الرأى الأول لعموم الآية الكريمة (وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة) (“ ‏ -٣من قدر على الحج ولم يحج ومات ولم يوص مات كافراء قال الله تعالى( :ولله على الناس حج البيت من استطاعإليه سبيلا ومن كفرفإن الله غنى عن العالمين) ("" وكفره على وجهين: أحدهما :أنه إذا ترك الحج إنكارا لفوضه ،فكفره كفر شرك. وثانيهما :إن تركه تضييعا لحق الله تعالى بعد ما وجب عليه فكفره كفر )‏(٣ نفاق ويرى الربيع أن الحج واجب على التراخى» وبذلك قال الشافعية. والأوزاعى » .ومحمد بن الحسن. وقال مالك وأبو حنيفة وابو يوسف هو على الفور& لأنه إذا لزمه الحج ( )٢سورة آل/١٧١٩ ‎نارمع( )١سورة النساء١٠ ٢/ ‎ ( )٢كتاب الوضع مختصر في الأصول والفقه ص٢٠ ‎. _-١٨ واخره إما أن نقول إنه يموت عاصياء واما غير عاص فإن قلنا ليس بعاص خرج الحج عن كونه واجبا .وإن قلنا :عاص .فإما أن نقول عصى بالموتں أو بالنأخيرں فدل على وجوبه على الفور. وأجاب أصحاب الاتجاه الأول بان الأمر المطلق الجرد عن القرائن لايقتضى الفور ،بل هو على التراخى .كما أن هنا قرينةس ودليل يصرفه عن الفور إلى التراحىں وهو فعل رسول الله يلة } وأكثر أصحابه. مواقيت الحج -زمانية ومكانية-قال الله تعالى (يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج) (" ومجاز الآية توقت الحج أشهر معلومات. قال الإياضيون والحنقية:هى شهران) :شوال وذو القعدة وعشرة من ذى الحجة. وقال الشافعية :إن أشهر الحج هى ه شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذى الحجةا والفرق بين عشر ليال وعشرة أيام :أن عشرة أيام تضم يوم النحر وعشر ليال لاتضمه. واما لمواقيت المكانية فهى التى يحرم منها من يريد الحج .والعمرة .وقد وقت رسول الله لأهل المدينة أن يهلوا من ذى الحليفة ،ولأهل الشام الجحفة؛ ولأهل نجد قرنا ،ولأهل اليمن يلملم .ولأهل العراق ذات عرق. الإحرام للحج :يرى الربيع أن الإحرام من المبيات ركن من أركان الحج التى لايصح إلا بها ،قال الله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) ("“ .والإحرام بالحج لايصح إلا فى أشهر الحجء لأن الله تعالى جعل للحج وقنا معلوم ،فقال )(١ل ‎سورة/٦٩١. ‎ةرقيلا ( )١سورة البقرة.١٨٨٩ ‎/ -١٩-‎۔ عز شانه ( الحج أشهر معلومات) ( وقال الربيع:من دخل مكة بغير إحرام.فعليه دم يهريقه إلا الحطابين ء والبقالينں وعليهم أن يطوفوا قبل أن يخرجوا من مكة. الطواف:يرى الريع بن حبيب أن الطواف ركن من أركان الحج لايتم لا به لق(ولوهنتعايلىطوفوا بالبيت العتيق (' وقال:من استيقن على شئ من طوافه فليبن عليه ،بنية طوافه ،فإن شك أنه طاف ثلاثة أو أربعة ،أو أقلں أو اكثر فليتم ما استيقن عليه وبركع ويستانف طوافا جديدا صحيحا.وقال:إن من لم يطف طواف الفريضةء وأصاب النساء فعليه دم} والحج من قابل ،لقوله تعالى (ثم محلها إلى البيت العتيق> {) السعى بين الصفا والمروة :قال لو أن رجلا ترك السعى متعمداًء لرأيت عليه الحج من قابل } لأنها من المشاعر قال الله تعالى (إن الصفا والمروة من شعائرالله فمن حج البيت أواعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما‘ُ).. ومن زاد على السعى فلا يضره. ‏ ١لوقوف بعرفة:اجمع أهل ‏ ١لعلم على أن الوقوف يعرقة ركن من أركا ن الحج (الحج عرفة) وقال الربيع-رضى الله عنه-من وقف بعد الزوال ،ثم دفع قبل الشمس فلا حج له.وبه قال مالك .وقال أبو حنيفة والشافعى وأحمد إنغروب حجه تام .ويكفى الوقوف بعرفة فى وقت من نهار .أو ليل.إلا أن من دفع إلى أما الشافعى فيرى أنهالمز دلغة قبل الغروب عليه هدى عند أبى حنيفة وأحمد لاهمدى عليه. )( ٢سورة٩٨٢. ‎ر/جحلا( (١سورة ‎البقرة.١٩٧/ ( )٥سورة البقرة.١٥٨ ‎/( )٤سورة ‎الحج.٢٢/ محظورا7لإحرا م: +قتل الصيد:قال الله تعالى (يأيهاالذينآمنوالاتقتلواالصيدوأنتم حرم) (" قال الربيع :من قتل صيدا فى غير الحرم فلا شئ عليه ،وإن قتله فى الحرم خطا أو عمدا} فعليه الجزاء ،وقال:لايحل الصيد لأحد مادام مجرما. وقال المالكية:إن قاتل الصيد مخير بين أن يحكم عليه باللجزاء من لكل مسكين مد بمده عتاد < أو بعدله 2النعم < أوبقيمة الصيد طعاما للمساكين ذلك صياما .وبمثل ذلك قال الشافعيه والحنابلة . ولهوقال أبو حنيفة :لايلزمه الل من النعم < وإنما يلزمه قيمة الصيد صرف تلك القيمة فى الممل من النعم . واستثنى الربيع للمحرم ومن كان فى الحرم خمسآ من الدواب كلهن فاسق لقوله يلة:خمس من الدواب ليس على المحرم فى قتلهن من جناح: الغراب والحدأة ،والفأرة والكلب العقور والعقرب) وهو قول جمهور الفقهاء. « الجماع:لقوله تعالى (فمن فرض فيهن الج فلارفعت ولافسوق ‏(٢ولاجدال فى الحج) قال الربيع بن حبيب إذا واقعها ،وهى محرمة كارهة له أونائمة فإنها تقضى مناسكها < ولاشئ عليها . ٭ قص الأظافر .وإزالة الشعر يالحلق؛ أوالقص3لقوله تعالى ( ولاتحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله قمن كان منكم مريضا أوبه أذى من رأسه فقدية من صيام أروصدقة أورنسك) ( قال الربيع :إن كان المقصوص له محرما ( )٢سورة/٧٩١. ‎ةرقبلا( )١سورة المائدة.٩٦٥ ‎/ ( )٢سورة ‎البقرة.١٩٦/ _-٢ ١- وقص آخر أظافر كفيه .ولم يأمره ،ولم يشر به فلا شئ عليه. من أحكام‌الأسرة : ‏ - ١اللعان :يرى الربيع أن الفرقة باللعان فرقة أبدية .قال الله تعالى (والذين يرمون أزواجهم "( )..وهو قول جمهورالفقهاء. ‏ - ٢الخلع:قال الربيع:لايحل مهر الختلعة حتى يعلم الزوج أنهال له كارهة قال الله تعالى (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما©" ).. وهو قول أبى حنيفة. ‏ - ٣الايلاء :وهو أن يحلف الرجل يمينا بالله .أوبالطلاق ‘ على أن لايطأ زوجته قال الله تعالى (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن ‏(٣الله غفور رحيم) ‏ - ٤تخيير المرأة فى الطلاق :قال الربيع :إذا قال الرجل لامرأته اختارى جائزا < ووقع ‘نفسى .كانماشمغت» ققالت :قد طلقتمن ثلاث تطليقات والأصل فى ذلك قوله تعالى (يايها النبى لأزواجك©‘( ).. الأصل الثانى من أصول مذهبه :السنة : الأصل الثانى من أصول مذهب الإمام الربيع بن حبيب رضى الله عنه السنة ،ومن المسائل الفقهية التى يمكن أن نرجعها إلى هذا الأصل مايلى: ( )٢سورة/٩٨٢٢ ‎ةرقبلا .( )١سورة ‎النور/م.٦ ( )٤سورة ‎الأحزاب.٢٨/( )٢سورة ‎البقرة.٢٢٧ - ٢٢٦/ ‏٢٢-۔ الفصل الأول:فى الطهارة : ‏ - ١النهى عن البول فى الماء الراكد ‏ - ٢الماء طاهر حتى يصح حلول نجاسة فيه ‏ - ٤كل ما يؤكل لحمه من الطير خزقه جس‏ - ٣سؤرالهرة ‏ - ٦حيض الحامل‏ - ٥مدة الجعفى ‏ - ٧استحباب السواك عند كل وضوء -٨آداب‏ قضاء الحاجة ،وشمل ذلك ما يأتى: (أ) النهى عن استقبال القبلة واستدبارها لبول أو غائط فى القضاء (ب) النهى عن البول فى الأجحرة (ج) النهى عن الاستجمار بالروث والعظم (د) الاستتار وترك الكلام عند قضاء الحاجة -٩ستن‏ الوضوء: (ب) غسل اليدين(أ) التسمية (ه) التخليل للحية والأصابع(ج ود) المضمضة والاستنشاق ”ز) إسباغ الوضوء(و) مسح الأذنين. ‏ - ١١كراهة مسح أثر الوضوء وتنشيغه.‏ -٠فضائل الوضوء. ‏ - ١٣المسح على الجبائر.-شيطان الوضوء.‏٢ _-٢٣ ‏بجيام-ا ٤منه الوضوء: (ب) لاوضوء من طعام أحل الله أكله.(أ) الوضوء من المذى. (د) الوضوء من الريح(ج) الوضوء من الغيبة. (ه) الوضوء من مس الفرج( .و) لايتوضأ من قبلة امرأته ولا من مسها (ز) القئ والقلس ينقضان الوضوء دون الصلاة. (ح) الوضود من القئ والقلس (<ط) النوم الذى ينقض الوضوء ‏-٥ما يوجب الغسل: (أ) إزالة الفسل عن المرأة من الاحتلام إلا الوضوء (ب) كيفية الفسل من الجنابة ”<د) نوم الجنب(ج) اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد -٦التيمم:‏ (ب) كيفية التيمم() ما يباح أداؤه بالتيمم. (ج) تيمم الجريح والمريض -٧الأذان.:‏ (ب©) سماع الأذان وكونه مثنى مثنى.(أ) تعريفه لغة وشرعا (ج) مشروعية الأذان للفرد والجماعة -٢٤- الفعل الثانى:فى الصلاة‎: -أوقات الصلاة:) (ب) وقت الظهر(أ) تمهيد فى التعريف بأوقات الصلاة (ج) تعجيل صلاة العصر فى أول وقتها (د) شهود العشاء 2والتشديد على من يتخلف عن صلاة الجماعة. (ه) استحباب البادرة لصلاة الصبح فى أول الوقت. (ز) فضل صلاة الجماعه.(و) الصلاة الوسطى. (ح) الأعذار التى تسقط الجماعة. (ط) السنة لقاصد الجماعة أن يمشى بالسكينة (ع) إعادة الصلاة مع الإمام مع الجماعة بعد صلاة الرجل. _ كراهة رفع اليدين فى الصلاة: يرى الربيع بن حبيب كراهة رفع الندين فى الصلاة» وهو المعمول به فى الفقه الإباضى قال العلامة السالمى :إن الأحاديث الواردة فى ذلك منسوخة بالحديث الذى رواه الربيع بن حبيب( كانى بقوم يأتون بعدى يرفعون أيديهم فى الصلاة كأنها أذناب جيل شمس). وذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى القول برفع اليدين فى الصلاة 2وأن يكون الرفع عند تكبيرة الإحرام ثم اختلفوا بعد ذلكچ فقيل :يرفعهما ،ثم يكبر ويرسلهما مع آخر التكبير .وقيل :برقفعهما ثم يكبر ،وهما مرفوعتان ثم يرسلهما .وقيل :الخلاف فى الأكمل» وأما أصل السنة فيحصل بكل ذلك. واختلفوا بعد ذلك فى كيفية الرفع ،فقال مالك والشافعى إنه يرفع المصلى يديه -٢٥- حيال منكبيه .وقال أيو حنيفة :يرفعهما حذو أذنيه. -الجوازبين يدى المصلى: (ب) دفع المار يين يدى المصلى(أ) إثم المار يين يدى المصلى. (ج) الصلاة لايقطعها شئ المواضع التى لاتجوزالصلاة فيها. -مالا يجوز الصلاة فيه من الحلى للرجال والنساء. -القنوت.-سجود السهو.-الأوقات المنهى عن الصلاة فيها. -أحكام الماجد: (ب©) حظر إنشاد الضالة فى المساجد(أ) فى فضل المسجدين (ج) صيانة المساجد من أن تجعل فيها الطرق إلى البيوت (د) كراهة البصاق فى المسجد. (ه) تنظيف المسجد وتطهيره من الأقذار الفصل النالث:فاىلصوم: ‏( )٢ثبوت الهلال برؤية عدلين() رؤية الهلال. ‏( )٣النهى عن صوم يوم الشك والعيدين ‏( )٤من أصبح جنبا أصبح مقطرا ‏ )٥(.من أصيح جنبا أصبح مفطرا وعليه البدل بلا كفارة إن لم يكن متعمدا. _-٢٦ ( )٧١الحجامة للصائم‎.( )٦الصوم للمسافر فى رمضان‎. ( )٩صوم يوم عاشوراء‎( )٨القبلة للصائم‎. ( )١٠١صوم يوم عرفة الغير الواقف بعرفة )١١( ‎صوم ستة أيام من شوال‎ ( )١٢صوم ثلاثة أيام من كل شهر‎ ‏( )١٣استحباب تعجيل الإفطار وتأخير السحور. الفصل الرابع:فى الزكاة: أولا النصاب:ِ (ا) زكاة النقدين :الذهب والفضة (ب) زكاة النعم :الإبل والبقر والغنم ثالقا :زكاة الحبوب والثمار.ثانيا :مالا يؤخذ فى الزكاة. خامسا :زكاة عروض التجارة.رابعا :ما عفى عن زكاته. (ب) العروض التى تقيم سنين(أ) زكاة العروض سابعا :من لاتحل له الصدقة.سادسا :زكاة الركاز. ثامنا :فى الوعيد فى منع الزكاة. الفصل اخامس:فى الحج: (ب) العمرة فى غير أشهر الحج(أ) رمى الجمار (ج) حج الصبى. الإحرام:اللباس _ الطيب على الحرم _ الطيب عند(د) من محظورات الإحرام. _-٢٧ الفعمل السادس :فى النكاح: ‎ - ٢نكاح الشغار‎- ١نكاح الصغيرة البالغة‎. (ب) الرجم(ا) مهرالبغىم‏ - ٣الزنا: الفعمل السابع:قى البيوع: ‏ - ٣بيع العرايا‏ - ٢بيع النخل المؤبر‏ - ١تمهيد ‏ - ٤البيوع المنهى عنها: ‏( )٣حبل الحبلة‏( )٢بيع المنابذة() بيع الملامسة ‏( )٥بيع المضامين ‏( )٦النهى عن بيع النجش‏( )٤بيع الملاقيح ‏(( )٨النهى عن التصرية‏( )٧النهى عن أن يبيع حاضر لباد ‏( )١٠النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها‏( )٩فى الاحتكار والذى نخلص إليه أن الاصل الكانى لفقه الإمام الربيع بن حبيب رضى الله عنه هاولسنة وأنه رحمه الله تعالى قد ألف مسنده فى القرن الثانى الهجرى < ولايزال هذا المسند معتمد الاباضية فى السنة » وهو أعلى درجة } لأنه ثلاثى السند. يقول الشيخ محمد أبو زهرة رضى الله عنه فى هذا الصدد (أما فى شأن الاعتماد على السنة» قفقد أرسيت قواعده مع الأئمة الثلاثة الأولى بصورة واضحة وصريحة :جابر بن زيد ،وأبو عبيدة مسلم بن أبى كريمة ،والربيع بن حبيب .رحمهم الله تعا لى جميعا-وهذا قيه رد قا طع على من يختلط عليهم الأمر ويضمنون هذه المدرسة-الإباضية-إلى صقوف المبتدعة ،وإن بدأ هذا الأمر يزول فى الدراسات الحديثةء إلا أنه تحول إلى صيغة معتدلة .لكنها تبقى ٢٨ غير منصفة على الوجه المطلوب إذ تتمثل فى اعتبار المذهب الإباضى أقرب المذاهب إلى أهل السنة) (© ويرى الإمام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن الأعمال التى صدرت عن رسول الله يلة لسبب عارض» أوفعلها ،ولم يعد إليها ،أولم ينبت أنه داوم عليها لاتعتبر سنة-وهذا هو المعمول به فى الفقه الإباضى-وإنما هى واقعة حال يمكن الإتيان بها فى ظروف مشابهة فقط اقتداء برسول الله يلة ولذلك فهو لايقول-كما هو المعمول به فى الفقه الإباضى-بسنية المسائل الفقهية الكتيه: القنوت فى الضلاة ،رفع الأيدى عند التكبير تحريك السبابة عند التشهد الجهر بكلمة آمين بعد قراءة الفاتحة فى الصلاة} زيادة الصلاة خير من النوم فى أذان الفجر. وأيضا فإن الإمام الربيع بن حبيب رضى الله عنه يرى أن الإقامة مثنى. مثنى وهو المعمول به فى الفقه الإباضى. ويرى الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن على المصلى أن يقول فى الركوع سبحان ربى العظيم ثلاثا» وفى السجود سبحان ربى الأعلى ،وأن الثلاثة تجزئء فإن زاد فهو أحسن وأطيب-إلا أن يكون إمام قوم فليقتصر على الثلاثة .للا يطيل عليهم. وبرى أيضا الإمام الربيع بن حبيب-وهو المعمول به قى الققه الإباضى -أن الرجم للزانى المحصن سنة فعلية ،وأنه سنة متواترةس مما يوضح الفرق بين الاباضية والحواج ) حيث أنكر الخوارج عقوبة الرجم للزانى الحصن. كما أن ا لربيع يقول:ن من أصبح جنبا أصبح مقطرا.0وهوا معمول به فى الفقه الاباضى.۔ ( )١تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة-رضي الله عنه-دار الفكر العربي١/١١ ‎ج -٢٩- الأصل الثالث: الأصل الثالث من أصول فقه الإمام الربيع رضى الله عنه هوالإجماع ومن المسائل الفقهية التى تدل على أنه كان ياخذ بالإجماع ما يأتى: ‏ - ١إجماع أهل العلم على أن الصلاة لاتجوز إلا بطهارة. ‏ - ٢أجمع الغلماء على أن إسباغ الوضوء :إتمامه واكماله < واستيعاب أعضائه بالماء. ‏ - ٣وأجمع العلماء على أنه يجوز للجنب أن يتيمم عند خوف الهلاك من شدة البرد. ‏ - ٤وأجمع العلماء على أن الجريح إذا خاف على نفسه من استعمال الماء قله أن يتيمم . ‏ - ٥وأجمع العلماء على أن ا لرجم سنة مجمع عليها. ‏ - ٦أجمع العلماء على أن البيع جائز بالإجماع. الإمام الربيع بن حبيب رضى الله عنه يعتبر الإجماع.77 أصلا من أصول التشريع الإسلامى وهو المعمول به فى الفقه الإباضى» ما يؤكد أن الإباضية غير اخحوارج ،حيث لم يعترف الخوارج بالاجماع يقول العلامة نور الدين السالمى رحمه الله تعالى (الإجماع عبارة عن اتفاق علماء ‏0١١الأمة على حكم قى عصر) ‏( )١شرح طلعة الشمس علي الألفيه ج٦×٥/٢‏ وقال الناظم ؛ منا علي بيان توع حكمإجماعنا اتغاق أهل العلم عليه أو تواطأت أنمالهمكما إذا ما اتفقت أقوالهم وسكت البعتں فقدون الأولوإن يقل بعضهم أو يعمل =وتارك القطعي صار قاسقاوسمه القطعي أعني السابقا _-٣٠ الأصل الرابع :الاجتهادوالرأى: كان الإمام الربيع بن حبيب رضى الله عنه يميل إلى الاجتهاد بالرأى فى المسائل التى لم يرد فيها دليل من الكتاب أوالسنة ،ومن أقواله المبنية على بالرأى ما يأتى:الاجتهاد ‏ - ١كراهة الاستنجاء فى النهر. ‏ - ٢كراهه دهن المسك الذى توضع فيه الجلود. ‏ - ٣حكم المرأة الحائض إذا جنها الليل ولم تطهر. ‏ - ٤فى صلاة المرأة إذا ضربها الطلق أيام الولادةس قال الربيع-رحمه الله تعالى لاتترك الصلاة إذا استبان. ‏ - ٥فى الصفرة والحمرة والكدرة. }-حكم المرأة ترى الحيض وتتبين أنها حامل.قال الربيع رضى الله عنه :عليها إعادة ما تركت فى الصلاة جميعها. ‏ - ٧الكلام فى أثناء الأذان قال الربيع:إذا تكلم لحاجة لابد منها لايعيد الآذان. ‏ - ٨إذا أدركت التشهد فقد أدركت الجمعة. = _ وبالسكوتي فسم القاني | وأبق من خالف في اليان ظناكما في خبر المعدلعسمللنفاجبلكنه يو ونقله لمن نأي ورسمهومكن وقوعه وعلمه وغيره فإنه ملاموإن تفي وجوده النظام وعلي هذا فإنه يقرر أن وقوع الإجماع من أهل الإجماع ممكن ،وكذا بلوغ العلم بإجماعهم إلينا ممكن ،وكذا نقل إجماعهم لمن بعد عنهم ممكن ،فلا استحالة في شئ من هذه المقامات الثلاثة . وقد خالف بعض أهل الأهواء في المقام الأول فزعم النظام ،وبعض الروافض والخوارج امتناع وجود الإجماع..إلخ (ينظر شرح طلعة الشمس علي الألفية ج)٧٢/٢‏ -٣١- ‏ - ٩الصيام عن الغير ،قال الريع إن الرجل يصوم عن أبيه وأمه واخيه إذا لم يطيقوا الصوم ،وليس لهم يسار ،ليطعموا عنهم. ‏ - ٠الحج أوجب من الزواجێ قال الربيع :من وجد مالا فى غير أشهرالحج قله الأكل منه .والنزوج4فإن جاءت أشهر الحج وعنده مبلغ لزمه الحج. -سقر ‏ ١مرأة للحج مع زوج ؤ أو محرم أوثقا ة معهم نساء:‏١ يرى أن المرأة إن لزمها الحج تحج مع زوجها أو محرم إن وجد .وإلا فلتحج مع ثقما ة معهم نساء يمنعونها من الضر كمنعهم أنفسهم . ‏ - ٢فى بيع المنتقض :يوجد عن الربيع فى رجل اشترى شجرة ،ليتخذ منها حطبا فشغل عن قطعها حتى أثمرت» قال:ان اشترط المشترى أنى أدعها البا نع ي .قذلك مكروه < وليس للبا نع اللفرة ©} ولا للمشترى < وا للمرةفى أرض الفقراء. - ٣قى بيع الأمة وولدها قال الربيع لايفرق بين الأمة وولدها. ‎ ‏ - ٤شراء الأرض وفيها نخل :قال الربيع الثمر للمشترى. ‏ - ٥شراءشئ مجهولچ قال الربيع :إذا اشترى الرجل مائة ذراع مكسورة من ذراعين مقسومة أوعشرة أجربة من أرض غير مقسومة فإن البيع جائز. ‏ - ٦شراء الماء مع الأرض من الأصل. -العهدة على المشترى :إذا أخذ الرجل دارا بالشفعة من المشترى‏٧ ونقفذه ،فإن الربيع بن حبيب يقول :العهدة على المشترى الذى أخذ المال. _-٣٢ .ومعنى العهدة :أن كل عيب حدث فيها عند المشترى فهو من البائع. ‏ - ٨نكاح المتعة :قال.الربيع بهں وهو أن يقول الرجل لامرأة خالية من الموانع أتمتع بك مدة عشرة أيام مثلا .أو أياما < أوسنة « أوغير ذلك. كان هذا النكاح ثابتا فى الشريعة الإسلامية ثم نسخ بعد ذلك. ما سبق يتضح لنا أن فى زواج المنعقراين:رأيا يبيحه ويجيره وهو رأى بعض علماء الإباضية منهم الربيع بن حبيب» وهو رأى الشيعة .ورأيا يحرمه وبيطله ،وهو رأى جمهور الفقهاء. ‏ - ٩وطء الرجل زوجته فى الدبر:يوجد عن الربيع فى رجل وطأ زوجته فى الدبر هو يزى أنه فى الفرجں وظنت المرأة أن ذلك حلال مع علمها بذلك ‏ ٤فلم ير الربيع بذلك بينهما فرقة.ومن أدخل أصبعه فى دير امرأته متعمدا فلا تفسد عليه بذلك ويستغفر ربه. ‏ - ٠فى الطلاق :قال الربيع :إن قال من عاش من الناس إلى الأضحى إلى الأضحى فزوجته أم الولد طالق <:قأمه طالق ‘ وله زوجة معها ولد < فعاش باكة .ولدها منك > أرمن غيره0وهىكان الماء < قالقذفعلى نقسه القتنة ( قعبث بذكره )حىخاف‏ ٢٩١۔ من الربيع :لابأس عليه. ‏ - ٢٢ضمان الأجيرك قال الربيع :من اكترى بيتا شهرا قسكنه ضعقه وهو شهران-لزمه كراء ما اتفقا عليه ،وكراء الزائد-أى العناء-الذى يقدره العدول على العمل الزائد < وسماه كراء لشبهة . ‏ - ٣من أوصى فى مرضه لبعض ورلته قأقروا به ورضوا فى حياته ،قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه:جازت عليهم يعد موته. _‎۔-٣٢٣ ‏ ٢ ٤ا مفقود:من تزوجت امرأته بعد مدة الفقد أربعد وفاة زوجها الغائب بالشهادة فولدت أولادا ‘ ثم تبينت حياة المفقود.أو الغائب < قال الربيع : إن الأرلاد لاحقون بالكانى ‘ لأنها قراضه . وقال ابن عباد-من فقهاء الإباضية-وأبو حنيفة :إنهم لاحقون للأول. لأن الفراش له فى الحقيقة. ورأى أن الراجح هو الرأى الأول ،لأنه قريب من الحقيقة والواقع. |الأعمل الخامس :العادة. العرف والعادة بمعنى واحد .وكان الربيع بن حبيب رضى الله عنه يأخذ بعادة البلا فى المسائل التى لم يرد فيها دليل من الكتابء أو السنة ،أوالإجماع. 5)وذلك مثل ' من استأجر أجراء ليحصدوا له مدة معلومة على قدر عادة البلد. وبعد: فإن فقه الإمام الربيع بن حبيب رضى الله عنه ققه إباضى قبل كل شئ. لأنه غير مستمد من غيره! وإن كان هناك توافق بينه وبين:فققهاء المذاهب ` الأخرى من حيث إن مصادر النشريع الإسلامىء ومنابعة واحدة .وهئ الكتاب . وهذااختلف فيهاوالسنة والإجماع والقياس-وغير ذلك من الأدلة 2 الفقه قد وجد فى قترة زمنية متقدمة. الموضوع -تقديم بقلم سماحة المفتى فضيلة الشيخ أحمد بن حمد الخليلى المفتى العام لسلطنة عمان . -مقدمة -تمهيد فى التعريف بالامام الربيع بن حبيب الفراهيدى الازدى العمانى -الباب الاول : ٢٢.- ٢٨من جوابات الامام الربيع بن حبيب ٢٨- ٢٨الفصل الاول فى بعض احكام الطهارة ٨٧ - ٢٨٩الفصل الثانى:فى أحكام الصلاة ` . ٩٢-٨٩الفصل الثالث:فى بعض أحكام الزكاه ١ .٧٩٢الفصل الرابع:كتاب الصيام ١٦٩-١.٩القبل الخامس:فى الفراق بين الزوجين ١٧٦١٣١الفصل السادس:كتاب البيوع ١٨٦٢-٦١٧٢الفصل السابع:القضاء والاحكام ١٨٦-٣:ا:ريثومن ملثالاافصل ال ١٩٨٩-١٨١٧ريةشع : اتاسل ال افصل ال ٢٢{\}.-٩٩وددر :حاش لالع اصل الف الباب الشانى:أصول مذهب الامام الربيع بن ٢١١١ الاصل الأول:القرآن الكريم : ٤٤١٩-٢٦٢٢ من المسائل الفقهية التى يمكن أن ترجعها الى هذا الموضوع الاصل مايلى - : ‏( )١المياه وأحكامها ص ‏ )٢(.٢٢٥ ٢٢٤تحري جماع الحائض ‏ ٢٢٨ - ٢٢٥ء ‏( )٢الوضوء ‏ )٤(. ٩نسخ المسح على الخفين بآية الوضوث ‏ (٥( . ٢٥١-٤٢.ماويجب الغسل من )اول مافرضت الصلا :‏- ٢٧٢-٢٥٨ ‏ - ٢٧٨- ٢٧٤اللباسالصلوات الخمس المجزىء فى الصلاة ‏ - ٢٠٧- ٢٧٨٩القيام مع القدرة ‏ - ٢٠٨-٢٠٧التوصية ‏- ٢١٤٤-٢٠٩١ ‏- ٢١٨٩-٢٣١٦النية ‏ - ٢١٥تكبيرة الاحرام خفض ورفع-٢٦٢.۔٢٤٥-‏ التكبير عند كلالقراءة ‏٢٩٠-٢٤٧‏ -٢٤٧-٢٤٥الركوع والسجود ‏٧٢٦٨-٢٦٤٤-٢٦.۔٢٦٤‏-التسليمالتحيات صلاة الخوف ‏ - ٢٧٧ ٢٦٩منى قدر على الحج كا فراولم يحج وما ت ولم يوصى مات على التلر 5اضىالحج‏٢٨٢۔ ٢فى وجوب‏٧٨ ‏ ٢٦٢٠-٢٨٢مواقيت الحج ‏ ٢٨٢٦-٢٨٩١الاحرام للحج ‏ ١٠٠٥-٢٨٩٦الطواف ‏ ٤١٤-١٠٥السعى بين الصفا والمروة ه٤١٦-٤١‏ الوقوف بعرفة ‏ ٤١٩-١٧محظورات الاحرام ‏٤٢٢-٤٢٠ -٣٦- المحتوى‎ رقم الصفحةالموضوع‎ :الاسرة‎ احكاممن ٦٤٤۔٢٤٤-الخلع‎٤٤٢-٤٢٢اللعان‎ ٤٩١٩-٤٣٢٣٨٤٤۔٧٤٤-البالا. ‎ تخيير المرآة فى الطلاق:‏٤٤١-٤٤٨ الاصل التانى:من اصول مذهبه السفة ٥٧0٥-0٥0٧الفصل الأول:فى الطهارة ٤٥٧النهى‏ عن البول فى لماث الراكد ‏ ٤٥٧الماء طاهر حتى يصح حلول نجاسة فيه ‏ ٤٥٨سور الهرة ‏ ٤٦١كل مايوكل لحمه من الطير خزقة وكبس ‏ ٤٦٢مدة الحيض ‏ ٤٦٤حيض الحامل ‏ ٤٦٥استحباب السواك عند ‏ ٤٧١ - ٤٦٧آداب قضاء الحاجةكل وضوء ‏ ٥٠٠-٤٨٢فضائل‏ ٤٨٢٧-٢٦٧٢ستن الوضوء الوضوء ‏ ٥٠٢ - ٥٠٠كراهة مسح اثر الوضوء ‏ ٥٠٢شيطان الوضوء ‏ ٥٠٦المسنح على الجبائر ‏٥٤٠٠-٥٠١٠‏ ٥٧مايجب منه الوضوء ‏ ٥٦٠١-9٥٤١التيمم ‏٥٧٤-٥٦٢مايوجب الغسل ٥٧٥الاذان‎ ٧٧٨٧-٥٨٩٢الفصل التانى .فى الصلاة : آوقات الصلاة ‏ ٥٨٩٢كراهة رفع اليدين فى الصلاة ‏ ٤٧الجوازيين يدى :المصلى ‏ ٦٨٩١مالا تجوز الصلاة فيه من الحلى للرجال والنساء ‏٧٥٥ الاوقات المنهى عن الصلاة فيها٧٥٦‏ سجود _‎۔-٣٧٢ المحتوى رقم الصفحةالموضوع ‏ .٧٦٦١القنوت ‏ ،٧٨٠.أحكامالسهو المساجد ‏:٧٨٧ ‏٨٤٦٨٢الفصل الثالث:فى الصوم : رؤية الهلال ‏ ٢‏س ٠٨تبوت الهلال برؤية عدلين ‏ .٦النهى عن صوم يوم الشك واليدين .م من أصبح جنبا اصبح مقطرا.٨١٢ ‎٨ الصوم للمسافر فى رمضان ‏ ٨٢٤الحجامة للصائم ‏ ٨٢٧ضوم يوم عاشنوراء٨٢٦‏.صوم يوم عرفة لغير الواقف بعرفة ‏ 0٨٤٦٢صوم ستة ايام من شوال ‏ 0 ٨٤٢صوم ثلاثة ايام من كل شهر٨٤٦‏ ى استحباب تعجيل الافطار وتأخير السحور ‏.٨٤١٩ ‏٦٩١٢-٨0٥٧الفصل الرابع:فى الزكاه : أولا:النصاب٨٥٧‏ ثانيا:مالايؤخذ فى الزكاه ٦قالغا:زكاة الحبوب والقمار ،٨٨١رابعا: ‎ ماعفى عن زكاته ٨٨٩س‏ خامسنا:زكاة عروضن ‏ ٦سادسا:زكاة الركاز غ٨٩٠‏التجارة سابعا:من لاتحل له الضدقنة ‏ .٦٠٧ثامنا:فى ١الوعيد فى منع الزكاة ‏.٦٩١٢١ ‏٩٢٨٦-٩٦٢٤الفصل الخامس:فى الحج : رمى الجمار٩٢٤‏ العمرة فى غير اشهر الحج١٢٨‏ ‏. ٦١٩٢٢من مخطورات الاحرام ‏٩٢٦حج الصبى -٣٨- المحتوى‎ رقم الصفحةالموضوع‎ ٩0٥٥-٨٩٤٧الفصل السادس:فى النكاح: ‎ نكاح الصغيرة البالغة = ٩٤٧ ‎نكاح١٥٩ ‎رافشلا - ٥٩٨د٥انزلا‎ ٩٨٩٧-٩٩٨٢الفصل السابع:فى البيوع: ‎ تمهيد ٩٨٨٢ ‎بيع النخل المؤبد ٩٨٤ ‎بيع٧٨١٩ ‎ايارعلا البيوع المنهى عنها .٦٦٧ ‎الاصل الثالث:الاجماع‎ ٥الاصل الرابع:الاجتها والرأى:١٠٢٨٩ ‎ كراهة الاستنجاء فى النهر ١٠٢٠كراهة ‎دهن٢٧ المسك الذى توضع فيه الجلود ١٠٢٠حكم المرآة‎ الحائض اذا جنها الليل ولم تطهر ١٠٢١فى صلاة‎ المرآة اذا ضربها الطلق ١٠٢١فى الصفرة والحمرة‎ والكدرة ١٠٢٢حكم المرآة ترى الحيض وتتبين انها‎ ٤٢\١لماح ‎الكلام فى اثناء الاذان ١٠٢٣٤ ‎اذا‎ ادركت التشهد فقد ادركت الجمعة ،١٠٢٥ ‎الصيام‎ ١٠٢٦عن الفير ١٠٢٦ ‎الحج أوجب من الزواج‎ سفر المرآة للحج ‏ ١٠٢٧فى بيع الامة ولدها ‏.١٠٤٦ شراء الارض وفيها نخل ١٠٤٦شراء‏ شىء مجهول١.٤٧‏ شراء الماء مع الارض ‏ ١٠٤٧العهدة ‏ ١٠٥٠وطء الرجلعلي المشترى ‏ ١٠٤٨نكاح المتعة زوجته فى الدبر ١٠٦٠من‏ خاف على نفسه الفتنة بذكره حتى قذف الماء١٠٦٢ضمان‏فعبث الاجير؟١٠٦من‏ أوصى فى مرضه لبعض ورتته ‏١٠٧٠‏ !٦٦المفقود.الاصل الخامس:العادة رقم الإيداع بدار الكتب المصرية ‏١١٩٨٩٤‏ ٠١١لسنة 4۔9917۔00-779...1 سمى-٠۔-در‏ ١‏.٠١م. ‏٠١؟- ١ ١ ‏٩ صب مطبعة الفجر الجديد ‏ ٤٤شارع الكباري-منشية ناصر