‫ز‬ ‫اا‬ ‫تر‬‫ال‪ 7 2‬‏‪ ١‬ارهخ‬ ‫‪.‬‬ ‫د‬ ‫هو؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ك‬ ‫ً‬ ‫لنبب‪‎‬‬ ‫\‬ ‫‪. ١‬‬ ‫د‪‎‬‬ ‫جميع الحقوق ححعقوظة‬ ‫الطبعة الأولى‬ ‫‪ 70‬ه_= ‪ 6891‬م‬ ‫رارالفنتربب الاي‬ ‫صت ‪ .‬بج ‪ :‬‏‪١١٣/ ٠٧٨٧‬‬ ‫مبمروت۔ لبنان‬ ‫الزاير‬ ‫ب‬ ‫ممذلمه‬ ‫أثار انتباهي موضو ع هذا الكتاب منذ ما يزيد على عشرة أعوام عندما كنت أقوم‬ ‫بتحقيق بعض المسائل الفقهية بحكم مهنتي ‪.‬‬ ‫فقد وجدت في بطون الكتب أقؤالا عديدة للإمام جابر بن زيد ‪ ،‬سواء ذلك في‬ ‫كتب الإباضية أو في غيرها من كتب المذاهب الأخرى ‪ ،‬ثم رجعت إلى كتب‬ ‫الحديث فالتقيت برواياته منبثة هنا وهناك ‪ .‬فانقدحت في ذهني فكرة جمع ما يتيسر‬ ‫لي جمعه وضمه في مجموعة أخرجها للناس ‪.‬‬ ‫ولقد كنت في حداثة ستي أعتقد أن الإمام جابر بن زيد هو شيخ للإباضية‬ ‫وحدهم ى ولكن تبين لى بعدئذ أنه عالم من علماء الاسلام العظماء ‪ ،‬وأنه يحتل ثقة‬ ‫المسلمين من جميع المذاهب ‪ ،‬فرووا عنه أقواله مقرونة بأقوال أنداده من العلماء وأئمة‬ ‫الفقه الإسلامي ‪ ،‬وأبرزوا أسنانيده عالية من بين أسانيد رواة السنة ‪.‬‬ ‫ولا شرعت في دراسة جوانب شخصيته وجدته يمتاز عن غيرو من العلماء‬ ‫المعاصرين له بأن له ‪ 5‬إلى جانب مدرسته العلمية ‪ 5‬سلوكا سياسيا ونظرية في الحكم‬ ‫تميزت بالجانب العملي والتنظيم المحكم ‪ ،‬ترتب عليها نشوء دول عديدة وإقامة نظم‬ ‫سياسية في مختلف الأقطار الإسلامية ‪.‬‬ ‫وتخوفت من اتساع رقعة البحث [‪ ،‬لأن الوسائل المادية والذاتية لا تسمح لي‬ ‫باستقصاء تفريعاته ‪ .‬وقد أضيع في متاهات من دون أن أصل إلى تحقيق هدفي ‪.‬‬ ‫فالتزمت الجانب الفقهي من شخصية هذا الإمام © وأشرت إشارات عابرة إلى‬ ‫جانبها السياسي ‪.‬‬ ‫وني أثناء بحثي ظهر للأستاذ الصوافي كتاب يتناول هذا الجانب فاطلعت عليه‬ ‫واستفدت منه ‪.‬‬ ‫كا اطلعت أثناء ذلك على كتاب للأستاذ عوض خليفات الذي درس نشأة‬ ‫الحركة الاباضية في المشرق ‪ ،‬فاستفدت منه أيضا ‪.‬‬ ‫‪ -‬وقد تطلب مني هذا البحث مجهودات ضخمة في جمع المراجع واستقراء المسائل‬ ‫واقتناء الكتب & ثم تلا ذلك تقرير تلك المسائل وتحقيقها ومقارنتها وردها إلى مصادرها‬ ‫من كتب الفقه القديمة ‪.‬‬ ‫طريقة المقارنة الفقهية وسيلة لعرض المسائل ‪ ،‬وذلك لأن المسألة قد‬ ‫‪ -‬واتخذت‬ ‫تطرح في أحد المصادر من دون أن تكون مدعمة بدليل فلا يتسنى للقارىء ©‬ ‫استيعابها إلا إذا وجدت دليلها ‪ 5‬وهذا الدليل لا يوحي بالطمأنينة إلا إذا وضع إلى‬ ‫جانب الدليل المقابل ‪.‬‬ ‫‪ -‬هذا وإن دراسة الفقه المتخصص ليست جديدة في تاريخ الفقه الإسلامي فقد‬ ‫ألف أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد في فقه الصحابة والتابعين ءوجمع أبو عبد الله محمد‬ ‫ابن أحمد القرطبي فقه الامامين حسن البصري والزهري ‪.‬‬ ‫كما ظهرت مجموعات متخصصة في العصر الحاضر لكل من الإمام سعيد بن‬ ‫المسيب والإمام إبراهيم النخعي ‪.‬‬ ‫‪ -‬وقد قسمت الكتاب إلى أبواب بلغت أحد عشر بابا ‪ 3‬وكل باب يشتمل على‬ ‫مسائل متفرقة ث قد لا يجمع بينها سوى أنها تنسب إلى ذلك الباب ‪.‬‬ ‫ولعلي بهذا العمل أكون قد ساهمت ولو بقليل في رفع بناء الفقه الإسلامي ‪ ،‬داعيا‬ ‫الله تعالى أن يكون خالصا لوجهه الكريم والحمد لله رب العالمين ‪.‬‬ ‫الباب الأول‬ ‫في حياة الإمام جابر بن زيد‬ ‫‪3‬مسألة‬ ‫مسألة ‪- 1 -‬نشأة جابر بن زيد ‪:‬‬ ‫هو جاير بن زيدالأزدي الجوفي لبصري ‪ ،‬من قبيلة اليحمد العمانية والجوفي نسبة‬ ‫إلى درب الجوف بالبصرة حيث استقر جابر مع أسرته وإليه ينسب حيان الأعر ج‬ ‫الجوفي الذى حدث عن أبي الشعثاءم"" ‪.‬‬ ‫وقيل بل هي نسبة إلى جوف الحميلة بالحاء المهملة ‪ 5‬وهو موضع بأرض عمان ‪.‬‬ ‫وكان مولده في مدينة فرق في المنطقة الداخلية من عمان ‪ ،‬وهي أرض زراعية تقع‬ ‫على سفوح الجبل الاحضر بالقرب من مدينة نزوى ‪.‬‬ ‫ولم تحدد كتب السيرة تاريخ مولده ‪ ،‬ولكن يمكن تحديده بين عامي ‪ 81‬و ‪22‬‬ ‫للهجرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ‪.‬‬ ‫أما بالنسبة لوفاته فتختلف المصادر حول تاريخ وفاته ‪ 5‬إذ يذكر بعض الرواة أنه‬ ‫توفي في نفس الأسبوع الذي توفي فيه أنس بن مالك وقد مات هذا الاخير في عام‬ ‫بينا يرى البعض الاخر أنه توفى عام ‪ 301‬ه ‪.‬‬ ‫‪3‬ه۔‬ ‫أما الهيثم بن عدي فيضع تاريخ وفاته عام ‪ {401‬بينا يضعه الشماخي عام ‪.69‬‬ ‫مهتمون‬ ‫الذين‬ ‫الحديث‬ ‫على ألسنة رواة‬ ‫هو الأصح لأزه جاء‬ ‫الأزل‬ ‫الرأي‬ ‫أن‬ ‫ويبدو‬ ‫‪.‬‬ ‫جابر أحد هؤلاء الحدثين‬ ‫وبتار يخ وفاته ل وكان‬ ‫إلى حد كبير بحياة كل محدث‬ ‫أضف إلى ذلك فإن المصادر تشير إلى أن جابرا استدعى الحسن‌البصري إليه وهو‬ ‫على فراش الموت ‪ .‬وكان الحسن انذاك مستخفيا من الحجاج الذى مات عام ‪.59‬‬ ‫ومعنى هذا أن جابرا توفي قبل هذا التاريخ ‪ .‬والارجح أن وفاته كانت سنة ‪.39‬‬ ‫وأبو الشعثاء كنيته ‪ .‬وهو اسم ابنته ‪ ،‬وقيل إن قبرها لا يزال موجودا ومعروفا إلى‬ ‫الان في بلدة فرق ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬معجم البلدان ج ‪ 2‬ص ‪. 781‬‬ ‫‪11‬‬ ‫وليست لدينا أية معلومات مفصلة عن ظروف نشأته ‪ ،‬وعن كيفية تلقي علومه‬ ‫الأرلى قبل رحلته إلى العراق ‪ 0‬ولا عن تاريخ هذه الرحلة وظروفها وأعتقد أن بيته كان‬ ‫بيت فروسية ونجدة ‪ .‬فقد ذكر السالمي أن جماعة كبية من الأزد شاركوا في فتح‬ ‫فايس مع جيش عان بن أبي العاص ‪ .‬ويقال إن شخصا يدعى جابر بن حديد‬ ‫اليحمدي ‪ ،‬من أسرة جابر بن زيد هو الذي قتل قائد الجيش الفارسي (شاهراك) وبعد‬ ‫ذلك استقر الجيش الإسلامي في توج ‪ .‬ثم ارتحل إلى البصرة إبان ولاية عبدالله بن‬ ‫عامر فى عهد الخليفة الثالث عثان بن عفان"" ‪.‬‬ ‫كا أعتقد أن بيته كان بيت علم ورواية ‪ .‬فقد وجدت للامام جابر بن زيد رواية‬ ‫عن أبيه في كتاب الأحكام لأبي بكر الجصاص« ‪ .‬وهي الرواية الوحيدة التي‬ ‫يستشف منها انتساب جابر إلى بيت علم ‪ .‬ولعل أباه كان صحابيا ‪.‬‬ ‫ومن هنا يمكن القول بأن الامام أخذ معارفه الألى ‪ ،‬وحفظ القرآن في وطنه‬ ‫الأصلي عمان قبل أن يقوم برحلته العلمية إلى البصرة وهو في عنفوان الشباب ‪.‬‬ ‫والبصرة يومئذ كانت تشهد تطورات سياسية واجتماعية خطية نجمت أساسا عن‬ ‫ظهور الإسلام وما واكبه من فتوح عظيمة شملت أجزاء شاسعة من العالم المعروف‬ ‫آنذاك ‪.‬‬ ‫وتتميز البصرة بموقعها الجغرافي © حيث غدت يوابة العراق للتجارة التي تدر عليها‬ ‫الواردات الكنية والأاح الطائلة ‪ 0‬مما أدى إلى ظهور بوادر الترف والميل إلى الدعة‬ ‫ولين العيش ‪.‬‬ ‫ويؤكد المؤرخون على أن البصرة كانت تتمتع برخاء كبير بفضل اتساع نطاق‬ ‫الفتوحات الشرقية ‪ 2‬واشتغال أهلها بالتجارة والزراعة © وقد امتتت تجارتهم إلى المحيط‬ ‫(!) نشأة الحركة الاباضية ص ‪. 78 .‬‬ ‫(‪ )2‬أحكام القران ج ‪ 2‬ص ‪. 184‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ملك‬ ‫سعيد أن‬ ‫‏‪ ١‬لحكم بن‬ ‫) سيلان ( ‪ .‬ويحكى عن‬ ‫سر ندذيب‬ ‫جزيرة‬ ‫ود حلت‬ ‫الحند ي‬ ‫هذه الجزيرة طلب منه أن يصف له أهل البصرة فقال له ‪ « :‬هم قوم لهم نخل يأكلون‬ ‫فضول ثمارهم } وقوم فهم دور يكرونها ‪ ،‬وقوم لهم أرقاء يستغلونهم ‪ ،‬وقوم لهم أموال‬ ‫يفدون إلى الأسواق فيأكلون فضوها‪. " ».‬‬ ‫وتفيدنا كتب السير بأن التجار العرب من إباضية البصرة كانت لهم رحلات إلى‬ ‫بلاد الصين ‪.‬‬ ‫فقد روى أبو سفيان أن أبا عبيدة عبد الله بن القاسم كان يمارس التجارة بين‬ ‫‏‪ ١‬وأنه كان قد دفع عشرين دينارا تمن عود ‪, )2‬‬ ‫البصرة والصين‬ ‫‪ .‬ويتسلم أبنا ؤها العطاء‬ ‫وتحولت ‏‪ ١‬لبصرة إل مدينة مترفة © تتمتع با لنعيم وا لرخا‬ ‫ويسكنونالدور ‪ 3‬ويقتنون الأموال والعبيد والجواري © وتذوقت نفوسهم طلاوة‬ ‫العيش ‪ ،‬ومالوا إلى الدعة والترف واستمرأوا الراحة والبقاء في أمصارهم وسط النعم‬ ‫‪.‬‬ ‫المقے )‪(3‬‬ ‫وبالإضافة إلى هذا الوضع المادي المزدهر } فإن العراق أصبحت أكثر البلاد‬ ‫الاسلامية ثروة علمية وأدبية وذلك للأسباب التالية ‪:‬‬ ‫أولا ‪ :‬إن العراق نشا على أنقاض مدنيات قديمة لها علم مأثور ‪ ،‬فكان طبيعيا أن‬ ‫ينهض أهله بعد ثروة الفتح فيستعيدوا حضارتهم القديمة وعلمهم الموروث ‪ .‬كان‬ ‫السريانيون منتشرين في أرض العراق قبل الفتح ‪ ،‬ولهم مدارس يدرسون فيها الاداب‬ ‫اليونانية ‪ 0‬وكانت في العراق مذاهب نصرانية تتجادل في كثير من العقائد‪ .‬وكان فى‬ ‫‪. 071‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ (1‬الحجاج بن يوسف‬ ‫(‪ )2‬طبقات الدرجيني ج ‪ 1‬ص ‪. 352‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ص‬ ‫بن يوسف‬ ‫الحجاج‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪31‬‬ ‫الحية يونان مثقفون من أسارى الحروب اليونانية الفارسية } فكان لاب أن تتخلف‬ ‫من هذا جميعه آراء وأفكار خمدت أثناء الحروب ثم استيقظت بعد أن قرت سياسة‬ ‫البلاد ‪ 5‬وكان كثير من أهل البلاد دخل الاسلام فأخذت هذه الآراء تصطبغ بالصبغة‬ ‫الإسلامية ‪ ،‬يزهر منها ما يتفق والإسلام وَذبل منها ما يخالفه ‪.‬‬ ‫أضف إلى ذلك أن العراق ‪ ،‬كا علمت قطر غني يتوافر فيه العيش ‪ ،‬فيجد الناس‬ ‫من أوقاتهم ما يسمح لهم بطلب العلم ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬لعل العراق كان أكبر الأقاليم الإسلامية ميدانا للحروب والفتن في عهد‬ ‫الدولة الأموية ‪ 5‬فمنذ مقتل الامام عثمان وهو مشتعل ‪ .‬ذهبت عائشة وطلحة والزبير‬ ‫إلى البصرة ‪ 0‬فذهب علي إلى الكوفة ‪ ،‬وكانت بين البصرة والكوفة وقعة الجمل ‪.‬‬ ‫وذهب الحسين إلى الكوفة فكان بها مقتله ‪ 5‬وخرج اختار النقفي بالكوفة يطلب‬ ‫بثأر الحسين واستولى مصعب بن الزبير على البصرة وسار إلى الكوفة حيث قتل‬ ‫المختار ‪ .‬وجهز عبد الملك جيشا وسير إلى العراق مُصْعَبَا ‪ ،‬وتغلب عبدالرحمن بن‬ ‫الأشعث على الكوفة فسار إليه الحجاج وتغلب عليه ‪.‬‬ ‫وكان من أثر ذلك طبيعيا أن يتساءل الناس ‪ ،‬من المخطيعء ومن المصيب ؟ هل‬ ‫أخطأ قتلة عثمان أو أصابوا ؟ هل لعلي يد في دم عثمان ؟ هل لطلحة والزبير وعائشة‬ ‫حق في قتال علي ؟ هل أصاب علي في التحكيم ؟ هل يصح الخرو ج على عبد الملك‬ ‫وظلم واليه الحجاج وسفكه للدماء ؟ وهل أصاب من فعل ذلك وخرج مع ابن‬ ‫الاشعث ؟‪.‬‬ ‫كل هذه كانت أسئلة تثار وكانت تثار بكثرة حتى في دروس الأساتذة في‬ ‫المساجد ‪ .‬وإذا كان العراق ميدانا لأكثر هذه الحروب & كان أهله أكثر الناس جدالا‬ ‫ني هذا ‪ .‬فكان طبيعيا أن يكون منبعا للكثير من المذاهب الدينية لأن كثيرا منها مبني‬ ‫على نحو هذا الأساس ‪.‬‬ ‫جاء في طبقات اين سَتمد أن الحسن البصري كان من رؤوس العلماء في الفتن‬ ‫‪41‬‬ ‫والدماء ‪ .‬دخل عليه قوم فقالوا له ‪ :‬ياأبا سعيد ما تقول في هذا الطاغية (يعني‬ ‫الحجاج) الذى سفك الدماء الحرام وأخذ المال الحرام } وترك الصلاة وفعل وفعل‬ ‫ئ‬ ‫المهلب‬ ‫الفتن ؟ مثل يريد بن‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬ما تقول‬ ‫رجل الحسن‬ ‫سأل‬ ‫‪) :‬‬ ‫وقال‬ ‫الح ‪77‬‬ ‫‪.‬‬ ‫رجل من أهل الشا م‬ ‫‪ :‬لا تكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء فما ‪9‬‬ ‫فما ل‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬ل شعث‬ ‫و بن‬ ‫‪ :‬نعم ولا مع أمير المؤمنين )‪. (1‬‬ ‫؟ نقال‬ ‫ياأبا سعيد‬ ‫المؤمنين‬ ‫ثالثا ‪ :‬نزل في البصرة عدد كبير من الصحابة © أشهرهم في العلم أبو موسى‬ ‫‪.‬‬ ‫الاشعري وأنس بن مالك‬ ‫فاما أبو موسى فهو يمني قدم مكة وأسلم وهاجر إلى الحبشة مع من هاجر وكان يعد‬ ‫من أعلم الصحابة ‪ .‬وقد قدم البصرة وعلم بها ‪ .‬وكان يقضي بين الناس ويفصل في‬ ‫الخصومات ‪ .‬كا أنه كان فقيها بالاضافة إلى معرفته للقران والحديث ‪.‬‬ ‫وأما أنس بن مالك فكان أنصاريا ‪ 5‬وكان صغيرا لما قدم النبيء ع إلى المدينة‬ ‫مهاجرا وخدمه نحو عشر سنين ‪ ،‬وقد نزل البصرة وعمر فيها طويلا وكان اخر من توفي‬ ‫بالبصرة من الصحابة وتوفي سنة ‪ 39‬ه وكان محدثا أكثر منه فقيها ‪.‬‬ ‫ومحمد‬ ‫البصري‬ ‫مهم الحسن‬ ‫كبير من العلماء‬ ‫حدد‬ ‫البصرة هذه‬ ‫مدرسة‬ ‫من‬ ‫وتخرج‬ ‫ابن سيرين ‪.‬‬ ‫تقيا ورعا‬ ‫©|} وكا ن‬ ‫وصلاحه وعلمه وفصا حته‬ ‫‏‪ ١‬لبصر ي بمتا نة خلقه‬ ‫فا شتهر ‏‪ ١‬لحسن‬ ‫ا لصوفية أحد هم ويتمثلون بحكمه وأمثا له _ ويعدل ه \ معتزلة رأسهم ‪.‬‬ ‫يعده‬ ‫وأما ابن سيرين فقد تعلم على زيد بن ثابت وأنس بن مالك وشري وغيرهم وكان‬ ‫محدثا ثقة وفقيها فيما يعرض عليه من الشؤون ‪ ،‬وكان معاصرا للحسن البصري ويعدان‬ ‫سيدي أهل البصرة ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬فجر الاسلام ‪. 281-381‬‬ ‫‪51‬‬ ‫وكان في العراق حركة غير الحركة الدينية ‪ 3‬تعد كأنها امتداد للحياة العقلية‬ ‫الجاهلية مصبوغة بالصبغة الاسلامية ‪.‬‬ ‫فقد كان للقبائل العربية النازلة بالبصرة والكوفة رؤساء ‪ .‬وكان هؤلاء الرؤساء‬ ‫أشبه شيء برؤساء القبائل الجاهلية في السيادة على قبائلهم ‪ ،‬والتفاف الناس حولهم‬ ‫والخضوع لإشارتهم في السلم والحرب كالأحنف بن قيس والحكم بن المنذر وقتيبة بن‬ ‫مسلم وحجر بن عدي وغيرهم ‪ .‬فقد كان هؤلاء وأمثالهم مصدرا لحياة أدبية وشعرية‬ ‫قوية ‪.‬‬ ‫ومن ذلك أن الأحنف بن قيس كان سيد بني تميم في البصرة ‪ ،‬وكان كا يقولون إذا‬ ‫غضب غضب لغضبه مائة ألف سيف لا يدرون فم غضب ‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬وعلى غرار البصرة ‪ ،‬نجد أنه بعد فتح الممالك ‪ ،‬تفرق الصحابة في‬ ‫الأمصار ‪.‬‬ ‫وكان من هؤلاء الصحابة علماء رحلوا للتعلم فكانوا نواة لمدارسها وإن هؤلاء‬ ‫الصحابة كانت لهم شخصيات علمية مختلفة كان لها أثرها في مدارسهم ‪.‬‬ ‫ولكن هؤلاء الصحابة لم يكونوا يحيطون علما بكل ما قاله النبيء عَقكُ وفعله‪ ،‬وبكل‬ ‫ما يتعلق بالدين ‪ 3‬بل كان منهم من صحب النبيء في بعض الأرقات دون بعض ©‬ ‫ففاته علم حمله غيو } لذلك علم كل منهم شيئا وغاب عنه شيء اخر } واستتبع‬ ‫هذا أن بعض الأمصار كان يعرف من الحديث ما لم يعرفه الآخر ‪.‬‬ ‫خلف هؤلاء الصحابة التابعون فتلقوا عنهم علومهم © وحلوا محلهم في رفع لواء‬ ‫العلم © وشعر كثير منهم بأن في الأمصار الأحرى علما غير علمهم فأكثروا من‬ ‫الرحيل © فكانت هناك حركة دائمة للعلماء ‪.‬‬ ‫وكانت الحركة الدينية أكثر الحركات انتشارا وأوسعها ميدانا وإن أكثر العلماء‬ ‫الذين ظهروا في هذا العصر كانوا علماء دين ‪ 3‬والسبب في ذلك هو أن الدين مَلَكَ‬ ‫على الناس أمرهم ورأوا فيه سبب وحدتهم وعلة غبضتهم ‪ ،‬لولاه لظل العرب شيعا‬ ‫‪61‬‬ ‫وأحزابا يضرب بعضهم بعضا ولولاه لقبعوا في كسر بيوتهم وما تعدوا حدود بلادهم فهو‬ ‫عزهم في الدنيا وخلاصهم في الآخرة ‪ .‬‏«‪0٧‬‬ ‫ففي هذا الجو الذي يعج بالعلماء وطلاب العلم ؛ لأن وجود عدد من الصحابة‬ ‫في البصرة جعلها قبلة لكل طلاب الفقه والحديث والتفسير ‪ ،‬عاش جابر بن زيد‬ ‫وترعر ع © خصوصا وأنه كان قد اختار كنف الصحابي الجليل عبد الله بن عباس‬ ‫ليصحبه أعرَاما طويلة بالاضافة إلى علاقته بالصحابة الاخرين من أمثال عبد الله بن‬ ‫عمر ‪ ،‬لينمل من معينهم ويتملى من سلوكهم ‪ ،‬ويفر غ كل ذلك في أتباعه وتلاميذه من‬ ‫أمثال أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة ‪ 3‬وصالح الدهان ‪ ،‬وحيان العبدي وغيرهم ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬فجر الالام ص ‪491 _ 291‬‬ ‫‪71‬‬ ‫مسألة ‪ 2‬جماعة من رواة الحديث كنيتهم أبو الشعتاء ‪:‬‬ ‫إذا جرى ذكر أبي الشعثاء ‪ 0‬عندنا معشر الاباضية ‪ ،‬انصرف ذلك إلى الإمام‬ ‫جابر بن زيد ‪ ،‬المشهور بهذه الكنية ‪.‬‬ ‫النبوية محملون‬ ‫السنة‬ ‫رواة‬ ‫من‬ ‫عددا‬ ‫السير والتراجم ‪6‬‬ ‫كتب‬ ‫ف‬ ‫وجدت‬ ‫ولكني‬ ‫‪.‬‬ ‫خا ص‬ ‫أفرد ها ببحث‬ ‫يقع ‏‪ ١‬لتمييز بينها رأيت أن‬ ‫وحتى‬ ‫ا لكنية (‬ ‫هذه‬ ‫وألاحظ هنا أن الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني عقد فصلا في باب الكنى من‬ ‫كتاب تهذيب التهذيب بعنوان من كنيته أبو شعبة |} وأبو الشعثاء © فلم يذكر فيه‬ ‫سوى أبي الشعناء جابر بن زيد © وقال عنه إنه كوفي } وهو خطأ ظاهر وسوى أبي‬ ‫الشعثاء ‪ 5‬سلم بن الأسود الحاريي(أ)‬ ‫ولم يذكر الرازي في قسم الكنى من كتابه من كنيته أبو الشعثاء سوى يزيد بن‬ ‫)‪(2‬‬ ‫مهاصر ` ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وهؤلاء هم‬ ‫‪ - 1‬بشير بن نهيك السدوسي أو السلولي ؤ البصري‪ ،‬أبو الشعثاء ث روى عن‬ ‫أي هريرة ‪ 5‬وبشير بن الخصاصية ‪.‬‬ ‫وروي عنه النضر بن أنس ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبو مجلز وعبد الملك بن‬ ‫عبيد وغيرهم ‪.‬‬ ‫‪(3) .‬‬ ‫توثيقه ‪ :‬فقال العجلي ‪ :‬ثقة } وقال أبو حاتم لا يحتج بحديثه‬ ‫وقد اختلف ف‬ ‫‪-2‬حويص أبو الشعثاء ‪ .‬ذكره الشماخي في السير ولم ينسبه ‪©.‬‬ ‫‪ 3‬زيد أبو الشعثاء العنتري ‪ 3‬وقيل زيد أبو الحكم يرو يعن البراء بن عازب ©‬ ‫(‪ )1‬تهذيب التهذيب ج ‪ 21‬ص ‪721‬‬ ‫(‪ )2‬الجر ح والتعديل ج ‪ 9‬ص ‪193‬‬ ‫(‪ )3‬الجر ح والتعديل ج ‪ 2‬ص ‪ -973‬الثقات ص ‪02‬‬ ‫(‪ )4‬السير ص ‪96‬‬ ‫‪81‬‬ ‫روى عنه ابو بلج ‪.‬‬ ‫وقال الذهبي في الميزان ‪:‬زيد ؛بن أبي الشعتاء أبو الحكم ‪ 0‬عن البراء بن عازب‬ ‫‪.‬‬ ‫ل لا يعرف‬ ‫وعنه أبو بلج وحده‬ ‫وقال‬ ‫اللسان ؤ زيد ‪,‬بن أبي الشعثاءالعنبري© أبو الحكم البصري‬ ‫وقال ابن حجر ف‬ ‫الذهبي في الكاشف زيد بن أبي الشعثاءالعنزي عن البراء وعنه أبو صالحك ثقة("‪.‬‬ ‫وذكره الجاحظ في كتابه البصان والعرجان ‪ ،‬ووصفه بأنه شاعر يمدح أبا أسيد‬ ‫‪.‬‬ ‫المازني ‏‪ ١‬لابرص )‪(2‬‬ ‫هداب‬ ‫بن‬ ‫عمرو‬ ‫‪ 4‬سلم بن الأسود المحاربي ‪ :‬أبو الشعناء{ الكوني المحارني روى عن عدد من‬ ‫اشعث‬ ‫ا بنه ‏‪ ١‬ل ‪,‬‬ ‫عنه‬ ‫‪ .‬وروى‬ ‫وعا ئشة‬ ‫عبا سس‬ ‫وا بن‬ ‫حمر‬ ‫وا بن‬ ‫منهم أبو هريرة‬ ‫‏‪ ١‬لصحا ره‬ ‫)} وتوفى سنة ‪ 38‬ا و‬ ‫مشاهد‬ ‫‪ .‬شهد مع علي رضي ‏‪ ١‬لله عنه‬ ‫و إبراهممم ‏‪١‬النخعي وغيرهما‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 5‬ه في خلافة عبد الملك أو الوليد ‪.‬وقال ابن عبد البر ‪:‬أجمعوا على توثيقه (‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ | !٥‬وهو خطا (‬ ‫سنة‬ ‫‪ :‬مات‬ ‫عمدة القاري‬ ‫وقال العيني ف‬ ‫‪5‬علي بن الحسين بن سليمان الحضرمي ‪ ،‬أبو الشعثاء } الواسطي الكوفي ‪.‬‬ ‫بن غياث واأي معاوية ا لضر ير وغيرهم ‪.‬‬ ‫روى عن خالد ‪,‬بن نافع ‪ 0‬وحفص‬ ‫ذكره ابن حبان في الثقات ‪ ،‬توفي سنة ‪ 632‬أو ‪. ‘(732‬‬ ‫سمع من ابن عباس يستعفي‬ ‫‪ -6‬عمر ابو الشعثاء © مولى بني معمر © بصري‬ ‫‪.‬‬ ‫الصرف‬ ‫من فتواه ف‬ ‫(‪)7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المنى بن سعد‪‎‬‬ ‫ابو غفار‬ ‫عنه‬ ‫روى‬ ‫(‪ )1‬الثقات ص ا‪ 7‬الميزان ج ‪ 2‬ص ‪ 401‬اللسان ج ‪ 7‬ص ‪ 422‬الكاشف ج ‪ 1‬ص ‪. 933‬‬ ‫(‪ )2‬ص ‪. 43‬‬ ‫(‪ )3‬تهذيب التهذيب ج ‪ 21‬ص ‪. 721‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫ص‬ ‫‪8‬‬ ‫ح‬ ‫القاري‬ ‫عمدة‬ ‫(‪)5‬‬ ‫(‪ )6‬تهذيب التهذيب ج ‪ 7‬ص ‪-792‬الجر ح والتعديل ج ‪ 6‬مر ‪. 081‬‬ ‫(‪ )7‬الجرح والتعديل ج ‪ 6‬ص ‪. 341‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪-7‬قيس أبو الشعثاء © مولى ابن معمر ‪ ،‬بصري ‪ ،‬روى عن ابن عباس وروى عنه‬ ‫)‪(1‬‬ ‫أبو غفار عن ابن تيمية } ولعله هو المتقدم ذكره ‪ ،‬سماه البخاري قنبر‬ ‫الجرح‬ ‫‪ -8‬قيس & أبو الشعثاء ‪ 0‬روى عنه صالح السلمي ي كذا سماه أبو حاتم ف‬ ‫والتعديل ‪.‬‬ ‫وسماه ابن المديني قنبر ‪ .‬وجرى على ذلك البخاري ‪ ،‬ثم ابن ماكولا وغيرهما ©‬ ‫‪(2 .‬‬ ‫‪.. .‬‬ ‫وسماه حيى بن معين ‪ :‬فيروز ‪.‬‬ ‫أبو سعيد‬ ‫ويقال‬ ‫‪ :‬أبو الشعثاء ‪.‬‬ ‫الحارث‬ ‫بن‬ ‫بن عقبة‬ ‫معبد‬ ‫بن‬ ‫‪-9‬وابصة‬ ‫ا ‪:‬لأسدي ‪ .‬و ‪.‬فد على النبيء عَ"ؤكُ سنة۔ تسع ‪ُ ،‬ثم رجع إلى بلاده ثم ‪.‬نزل إلى الجزيرة‪. -‬‬ ‫روى عن النبيء عي ‪ 3‬وعن ابن مسعود ‪ ،‬وخريم بن فاتك وأم قيس بنت‬ ‫‪-‬‬ ‫ع‬ ‫‏‪"٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تاين‬ ‫‪.‬‬ ‫وروى عنه ابناه عمرو وسالم ‪ 3‬وزر بن حبيش وغيرهم ‪.‬‬ ‫وقال الرازي ‪ :‬هو وابصة بن عبيدة ومعبد لقب )‪. (3‬‬ ‫‪-0‬يزيد بن أبي زياد الكندي ‪ :‬أبو الشعناء ‪“©( .‬‬ ‫‪-11‬يزيد بن مهاصر & أبو الشعثاء ‪ ،‬الكندي الكوفي ‪ ،‬روى عنه أبو إسحق‬ ‫‪)5( .‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اي إسحق‬ ‫بن‬ ‫المداني } ويوىس‬ ‫(‪ )1‬الجر ح والتعديل ج ‪ 7‬ص ‪.701‬‬ ‫(‪ )2‬الجر ح والتعديل ج ‪ 4‬ص ‪.024‬‬ ‫(‪ )3‬الجرح والتعديل ج ‪ 9‬ص ‪ 74‬تهذيب التهذيب ج ‪ 11‬ص ‪001‬‬ ‫(‪ )4‬ابن الاثير في الكامل ج ‪ 3‬س ‪.392‬‬ ‫(‪ )5‬الجر ح والتعديل ج ‪ 9‬ص ‪ 782‬أو ‪193‬‬ ‫‪02‬‬ ‫مسألة ‪- 3 -‬صفاته وأخلاقه ومكانته العلمية ‪:‬‬ ‫كان جابر بن زيد أعور س جاء ذلك في كتاب الطبقات الكبرى عن حيان‬ ‫الأعرج أو صالح الدهان ‪""( .‬‬ ‫وفي رواية أخرى أنه كان أحول ‪ ،‬وأنه كان يغمز بإحدى عينيه ‪ ،‬ولكن من غير‬ ‫علة ‪) .‬‬ ‫ولعله كان أحول أول أمره ‪ ،‬ولما كبرت سنه ضعفت إحدى عينيه ‪ ،‬أو زالت‬ ‫وحدث الفضل الحداني قال ‪ :‬رأيت جابر بن زيد أبيض الرأس واللحية وقال أيضا‬ ‫رأيته يصفر لحيته ‪ .‬ة‬ ‫وكان تصفير اللحى مما شاع بين العلماء في ذلك العهد ‪ ،‬مثل زرارة بن واني ومحمد‬ ‫ضرة وغيرهم ‪.‬‬ ‫ابن سيرين ونأبي‬ ‫أما أخلاقه فكانت أخلاق العلماء الذين يتقيدون بالأثر ويتبعون سلوك السلف‬ ‫وكان لجابر زوجتان إحداهما آمنة ‪ ،‬والأخرى لم أعثر على اسمها ‪ .‬وقد أورد الألوسي‬ ‫في تفسير أنه كان يقول ‪ :‬كانت لي امرأتان ‪ 5‬فلقد كنت أعدل بينهما حتى كنت‬ ‫أعد القبل ‪©.‬‬ ‫فقد سئل أيوب السختياني هل رأيت جابرا ؟ قال نعم ‪ :‬كان لبيبا لبيبا ‪.‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫لسا‬ ‫وقال فيه الشيخ أبو نعيم ‪ :‬ومنهم (الأرلياء) المتحلى بعلمه عن الشبه والظلماء‬ ‫(‪ )1‬ج ‪ 7‬ص ‪.031‬‬ ‫(‪ )2‬طبقات الدرجيني ج ‪ 2‬ص ‪. 552‬‬ ‫(‪ )3‬الطبقات الكبرى ج ‪ 7‬ص ‪.281‬‬ ‫(‪ )4‬الطبقات الكبرى ج ‪ 3‬ص ‪.58‬‬ ‫(‪ )5‬رو ح المعاني ج ‪ 3‬ص ‪.361‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ولمتسلى بذكره في الوعورة والوعثاء ‪ 2‬جابر ين زيد أبو الشعثاء كان للعلم عينا معينا وفي‬ ‫العبارة ركنا مكينا } وكان إلى الحق آيبا ومن الخلق هاربا وهو من قدماء التابعين ‪"(.‬‬ ‫ووصفه صالح الدهان فقال ‪ :‬كان لا يماكس في ثلاث ‪ :‬في الكراء إلى مكة ‪3‬‬ ‫وافيلرقبة يشتريها للعتق © وفي الأضحية ‪ .‬وقال ‪ :‬كان جابر لا يماكس في كل شيء‬ ‫يتقرب به إلى الله عز وجزر ‪.‬‬ ‫ومن ورعه ما روى عنه صالح الدهان ومالك بن دينار قالا ‪ :‬خر ج جابر بن زيد‬ ‫لواد فأخذ قصبة من حائط فجعل يطرد بها الكلاب ‪ .‬فلما أتى بيته وضعها في‬ ‫المسجد ثم قال لأهله ‪ :‬احتفظوا بهذه القصبة فإني مررت بحائط قوم فانتزعتها منه ‪.‬‬ ‫قالوا سبحان الله ياأبا الشعثاء ما بالغلقصبة ؟ فقال ‪ :‬لكوان كل من مر بهذا الحائط‬ ‫أخذ قصبة لم يبق منه شيء ‪ ،‬فلما أصبح ردها ‪).‬‬ ‫وحدث صالح الدهان قال ‪ :‬كان جابر بن زيد إذا وقع في يده درهم ستوق (أي‬ ‫مزيف) كسر ورمى به & يعني لئلا يغري مسلما به ‪.‬‬ ‫ولم يكن جابر ممن يجمع المال ‪ ،‬وتدل الأخبار على أنه كان متعففا وأنه كان يعيش‬ ‫في كفاف ‪.‬‬ ‫حكى الحجاج بن أيي عيينة قال كان جابر بنيأزيتدينا في مصلانا ‪ .‬فأتانا ذات‬ ‫يوم وعليه نعلان خلقان فقال ‪ :‬مضى من عمري ستون سنة ‪ .‬نعلاي هاتان أحب‬ ‫إلي مما مضى ‪ ،‬إلا يك خيرا قدمته ‪©.‬ة“‬ ‫حقه محمد بن سيرين ي كان أبو الشعثاء مسلما عند الدينار والدرهم‬ ‫وقال ف‬ ‫(‪ )1‬حلية الأولياء ج ‪ 3‬ص ‪.58‬‬ ‫(‪ )2‬حلية الاولياء ج ‪ 3‬ص ‪.58‬‬ ‫(‪ )3‬حلية الاولياء المتقدم ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬حلية الأرلياء المتقدم ‪.‬‬ ‫(‪ )5‬الطبقات الكبرى المتقدم ‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪(1) .‬‬ ‫يعني كان ورعا عندهم‬ ‫وقال عمرو بن دينار ‪ :‬قال لي أبو الشعثاء ‪ :‬ياعمرو ما أملك من الدنيا إلا‬ ‫)‪(2‬‬ ‫حمارا ‪.‬‬ ‫‪(3) .‬‬ ‫ا لاسلام‬ ‫بعل حجة‬ ‫من حجة‬ ‫إلى‬ ‫أحب‬ ‫مسكين‬ ‫وكان جابر بن زيد شديد الاتصال بأهل الدعوة ث رجالا ونساء يزورهم في‬ ‫بيوتهم © ومساجدهم لغرض التعليم وتعهدهم بالموعظة والدعوة إلى الله فقدروي أنه‬ ‫كان يزور عاتكة بنت المهلب بن أبي صفرة في بيتها وأنها كانت تسأله عن مسائل في‬ ‫‪(4‬‬ ‫‪}.‬‬ ‫الد‬ ‫ين ‪.‬‬ ‫و نه رأى ‏‪ ١‬لحجاج بن أي عيينة وجماعته في مصلاهم وصلى معهم ؤ وزار مالك‬ ‫ادبنينار في منزله وصلى معه ‪ .‬ا‬ ‫ويقال إنه لقي امرأة من أهل الدعوة ‪ ،‬فوقف ساعة يكلمها وتكلمه فلما أراد أن‬ ‫يفترقا قال لها إني أحبك ‪ .‬ثم افترقا فانطلق غير بعيد ففكر في قوله لها ‪ :‬إني أحبك ‪.‬‬ ‫فانصرف إليها وقال ‪ :‬في الله ‪ .‬فقالت له ‪ :‬وما تظن أني حملت ذلك على غير الحب في‬ ‫الله ‪© .‬‬ ‫وكان رحمه الله كثير الحج ‪ ،‬فقيل كان يحج كل سنة وكانت له ناقة سافر عليها أربعا‬ ‫)‪(7‬‬ ‫‪©.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪- .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وعمره‬ ‫حجه‬ ‫ما بين‬ ‫سمره‬ ‫وعسر ين‬ ‫(‪ )1‬حلية الأولياء المتقدم ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬حلية الأرلياء المتقدم ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬حلية الأرلياء المتقدم ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬طبقات الدرجيني ج ‪ 2‬ص ‪. 552‬‬ ‫(‪ )5‬حلية الاولياء المتقدم ‪.‬‬ ‫(‪ )6‬طبقات الدرجيني ج ‪ 2‬ص ‪. 902‬‬ ‫(‪ )7‬طبقات الدرجيني ج ‪ 2‬ص ‪.802‬‬ ‫‪32‬‬ ‫وللإمام مواقف في الحق مشهودة ‪.‬‬ ‫فنقدروي أن الحجاج بن يوسف كان يكتب وجابر حاضر لديه ‪ 5‬فسقط القلم‬ ‫من يد الحجاج فقال لجابر ناولني القلم ‪ .‬فقال له جابر ‪ :‬قال رسول الله علك ‪:‬‬ ‫« لعن الله الظالمين وأعوانهم وأعوان أعوانهم ولو بمده قلم » ‪);(.‬‬ ‫وكانت له رسائل إلى العلماء يأمرهم فيها بالمعروف وينهاهم عن المنكر ‪ .‬فقد ذكر‬ ‫الامام أبو يعقوب أن الزهري الامام المعروف لما صار يدخل إلى بيوت الأمراء ويتردد‬ ‫عليهم & استنكر العلماء ذلك عليه وخاصة عندما صار وزيرا للوليد بن عبد الملك ‪.‬‬ ‫فقد أرسل إليه جابر بن زيد رسالة يؤنبه على فعلته تلك ‪.‬‬ ‫وممن كتب إليه ‪ :‬وهب بن منبه © وأبو حازم فقيه المدينة من جملة ‪ 021‬من‬ ‫الفقهاء ‪.‬‬ ‫وقال أبو يعقوب ‪ :‬وقد وقفت على كتب هؤلاء الثلاثة ‪.‬‬ ‫وكان لجابر نظرة خاصة للعبادات ‪ .‬فقد روى الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية‬ ‫أن جابر بن زيد قال ‪ « :‬نظرت في أعمال البر فإذا الصلاة تجهد البدن ولا تجهد‬ ‫المال ‪ 2‬والصيام مثل ذلك ‪ ،‬والحج يجهد المال والبدن فرأيت أن الحج أفضل من‬ ‫ذلك ‪).‬‬ ‫وفاتته صلاة الجمعة ذات يوم فقال ‪ :‬اللهم لك علي أن لا أعود لمثلها ‪“( .‬‬ ‫وكان يوصي بالدعاء يوم الجمعة بالدعاء التالي ‪ « :‬إذا جئت يوم الجمعة فقف على‬ ‫الباب وقل ه اللهم اجعلني اليوم أوجه من توجه إليك وأقرب من تقرب إليك‬ ‫وأنجح من دعاك وطلب إليك »‪)©{ .‬‬ ‫(‪ )1‬الدليل والرهان ج ‪ 3‬ص ‪.46‬‬ ‫(‪ )2‬الدليل والبرهان ج ‪ 1‬ص ‪.81‬‬ ‫(‪ )3‬البداية والنهاية ج ‪ 9‬ص ‪.39‬‬ ‫(‪ )4‬شرح النيل ج ‪ 2‬ص ‪.023‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المتقدم‬ ‫‪-‬‬ ‫حلية الأرلياء‬ ‫(‪)5‬‬ ‫‪24‬‬ ‫وقيل إن جابر بن زيد سأله الحجاج بن يوسف وقال ‪ :‬ياأبا الشعثاء أخبرني عن‬ ‫أول اية من سورة البقرة ؟ قال تلك للمؤمنين ‪ .‬قال والثانية ؟ قال تلك للكافرين ‪.‬‬ ‫قال والثالثة ؟ قال فيك وفي أصحابك ")‬ ‫وقد اشتهر الامام بالحرص الشديد في طلب العلم ‪ .‬فكان يكثر من الأسفار في‬ ‫سبيل ذلك وينتهز مواسم الحج للقاء الصحابة والعلماء ‪.‬‬ ‫ومن ذلك أنه ذهب إلى عائشة أم المؤمنين فكان يسألها عن كل شيء يتعلق بحياة‬ ‫النبيء ملفك الخاصة ‪.‬‬ ‫وقد وجد في مسند الربيع عدة مسائل من ذللكى(‪,‬ا‬ ‫أما مكانته في الإجماع فهي مكانة مرموقة بحيث لا يمكن الاعتداد بالإجماع في‬ ‫المسائل التي يكون لجابر فيها رأي مخالف ‪.‬‬ ‫فعن الامام ابن حزم أنه قال ‪ :‬أف لكل إجماع يخرج عنه علي بن أبي طالب‬ ‫وعبدالله بن مسعود ‪ ،‬وأنس بن مالك وابن عباس والصحابة بالشام رضي الله عنهم ©‬ ‫‪3( .,‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫‏‪...١‬‬ ‫غ‬ ‫مم التابعون بالشام وابن سيرين وجابر بن زيد ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الجامع الصحيح‪ -‬قسم المقاطيع رقم ‪ 39‬ص ‪. 11‬‬ ‫(‪ )2‬راجع باب كيفية الغسل من الجنابة عن المسند مثلا ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬المحلى ج ‪ 5‬مسألة ‪.375‬‬ ‫‪52‬‬ ‫مسألة ‪ 4‬هل كان جابر بن زيد إباضيا ؟‬ ‫إن الشكوك فيما يتعلق بانتساب الإباضية إلى جابر بن زيد ‪ ،‬أو انتساب جابر‬ ‫إليهم ترجع إلى ما رواه محمدبن سعد الواقدي في كتابه الطبقات الكبرى عن عزرة ©‬ ‫وعن ثابت البناني ‪.‬‬ ‫‪-1‬عن عزرة قال ‪ :‬قلت لجابر بن زيد إن الاباضية يزعمون أنك منهم قال ‪ :‬أبر‬ ‫إلى الله منهم ‪.‬‬ ‫‪-2‬عن ثابت البناني أن الحسن قال لجابر عندما زاره وهو على فراش الموت ‪ :‬إن‬ ‫الاباضية تتولاك فقال ‪ :‬أبرأ إلى الله منهم ‪ 3‬قال فما تقول في أهل النهر ؟ قال ‪ :‬أبرأ إلى‬ ‫الله منهم ‪.‬‬ ‫الأستا ذ عوض خليفات‬ ‫وقبل أن أتصد ى للاجا بة عن هاتين الروايتين ‪ ،‬يما كتبه‬ ‫في كتابه نشأة الحركة الاباضية ‪ ،‬أود أن أشير إلى ما لم يذكره في كتابه ‪:‬‬ ‫أولا ‪ :‬أن الشهرستاني في كتابه الملل والنحل © صنف أبا الشعثاء جابر بن زيد‬ ‫‪(1) .‬‬ ‫الاباضية‬ ‫ورجالاتهم‬ ‫الخوار ج‬ ‫من جملة علماء‬ ‫وعالم الاسناد ‪ 3‬أن جابر بن زيد كان إباضيا ‪(2) .‬‬ ‫ثالنا ‪ :‬أن نفي العلاقة بين الإباضية وجابر بن زيد عملية مقصودة تدخل في إطار‬ ‫الحصار والتشويه الإعلامي المضروب على هذه الحركة منذ أقدم العصور ‪ ،‬والدليل‬ ‫على ذلك أمور ‪:‬‬ ‫‪ _- 1‬على الرغم من شهرة الامام جابر بنزيد ح ومعرفته لدى العلماء والمهتمين بعلوم‬ ‫(‪ )1‬ج ا ص ‪. 731‬‬ ‫‪62‬‬ ‫الحديث والفقه ‪ ،‬فإن الأصيلي قال عنه ‪ :‬إنه شيخ مصري لا يعرف" ولعله من‬ ‫باب ‪ « :‬يقولون من هذا وقد عرفوني ! ‪.‬‬ ‫‪ 2‬قيل بالنسبة لعبد الله بن إباض إنه لم يت حتى ترك قوله أجمع ورجع إلى‬ ‫الاعتزال والقول بالحق ‪){ .‬‬ ‫‪ 3‬بالنسبة للخليل بن أحمد } قيل فيه إنه كان يرى رأى الاباضية حتى من الله‬ ‫عليه مجالسة أيوب ‪ .‬ا‬ ‫‪ 4‬بالنسبة لعبد الله بن الكواء رئيس الخوارج في حروراء ‪ :‬قالوا إنه رجع عن‬ ‫مذهبه ‪ ،‬وعاود مصاحبة علي ‪){ .‬‬ ‫ولو تتبعنا السلسلة لطالت بنا ‪ .‬فيكفي هذا ‪ .‬وأغلب ظتي أن السياسة كانت‬ ‫ترمي إلى أن تسلب هذه الفئة محاسنها ‪ .‬ولنعد الان إلى ما كتبه الاستاذ خليفات في‬ ‫الموضوع بعد أن أورد الوايتين المتقدمتين قال ‪ « :‬ويمكن عدم الاطمئنان إلى هذه‬ ‫المعلومات للأسباب التالية ‪:‬‬ ‫‪ 1‬إن الحسن البصري الذي كان صديقا لجابر بن زيد ‪ ،‬لابد وأن يكون عارفا‬ ‫لارا جابر ومعتقده قبل زيارته له وهو على فراش الموت ‪ .‬وليس ذلك الوقت المناسب‬ ‫لان يطرح البصري على جابر مثل هذه التساؤلات ‪.‬‬ ‫‪ 2‬إن ثابت البناني صاحب الرواية ‪ ،‬يورد أيضا روايتين إضافيتين عن قصة زيارة‬ ‫الحسن البصري لجابر بن زيد وهو مريض ولا يذكر في تلك الروايتين أي شيء عن‬ ‫الإباضية ‪ ،‬ولم يشر إطلاقا إلى أن الحسن البصري قد سال جابرا عن علاقته‬ ‫بالإباضية وأهل النهروان ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬نيل الأطار ج ‪ 5‬ص ‪. 6‬‬ ‫(‪ )2‬الحور العين ص ‪.371‬‬ ‫(‪ )3‬تهذيب التهذيب ج ‪ 3‬ص ‪.361‬‬ ‫(‪ )4‬لسان الميزان ج ‪ 3‬ص ‪.923‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ 3‬إن المصادر الاباضية تورد أيضا رواية ثابت البناني والتي تشبه في محتواها ما‬ ‫ورد في المصادر السنية مع اختلاف طفيف ‪ ،‬ولكنها لا تشير إلى سؤال الحسن‬ ‫البصري لجابر } ومن المفيد أن نورد الرواية كما وصلتنا في المصادر الاباضية حتى‬ ‫تتضح الصورة للقاريء ‪ .‬قال أبو سفيان ‪ :‬ه لما حضرت جابر بن زيد وفاته أتاه ثابت‬ ‫البناني فقال ‪ :‬يا أبا الشعثاء هل تشتهي شيئا ؟ قال ‪ :‬إني أشتهي أن ألقى الحسن قبل‬ ‫أن أموت ‪ .‬قال فخرج ثابت فدخل على الحسن فأعلمه بقول جابر قال ‪ :‬وكان‬ ‫الحسن إذا ذاك مستخفيا من الحجاج قال ‪ :‬فقال كيف لي بذلك ؟ قال اركب بغلي‬ ‫على السرج ‪ ،‬وأنا أرتدف خلفك وأعطيك طيلساني وأرجو أن لا يعرض لنا ‪ .‬قال ©‬ ‫ففعل ودخل على أبي الشعثاء وهو مضطجع فانكب عليه الحسن وهو يقول ‪ :‬يلأبا‬ ‫الشعثاء ‪ 5‬قل لا إله إلا الله ‪ .‬فيرفع جابر عينيه ويقول ‪ :‬أعوذ بالله من غدو أو رواح‬ ‫إلى النار ‪ .‬قال فيقول له الحسن ‪ :‬ياأبا الشعثاء قل لا إله إلا الله ‪ .‬قال فيقول أعوذ‬ ‫بالله من غدو أو رواح إلى النار ‪ .‬ثم قال له ياأبا سعيد (يعنى الحسن) يوم يأتي بعض‬ ‫ايات ربك ‪ ...‬الآية ‪ .‬فقال الحسن هذا والله الفقيه العالم ‪.‬‬ ‫بالاضافة إللى ذلك & فإن المصادر الاباضية تجمع على أن جابر بن زيد هو‬ ‫‪4‬‬ ‫نفاه‬ ‫‪ .‬وقد سجنه الحجاج ش‬ ‫منازع‬ ‫مؤسس المذهب الإباضي وإمام الاباضية بدون‬ ‫إلى عمان لعلاقته بالاباضية ‪.‬‬ ‫‪ 5‬يذكر كل من الأشعري وابن أبي الحديد أن الإباضية يعتبرون جابر بن زيد‬ ‫هذا القول ‪ 0‬وهذا دليل من هذين‬ ‫أحد أسلافهم ‌ ول يحاول أى منهما دحض‬ ‫المؤلفين ‪ ،‬غير الإباضيين» على أن جابرا كان ذا علاقة بالاباضية‪ .‬ولو ملكا الدليل‬ ‫والبرهان على خطل هذا الرأي لقاما بتفنيده ‪.‬‬ ‫‪ 6‬حتى لو صحت الرواية الواردة في بعض المصادر السنية وأن جابرا أنكر‬ ‫علاقته بالدعوة الإباضية & فيجب أن لا يؤخذ ذلك على علاته ‪ .‬فربما فعل جابر‬ ‫ذلك على سبيل التقية الدينية التي استعملها جابر في مناسبات عديدة ‪ 3‬كا‬ ‫‪82‬‬ ‫استعملها غيرو من أئمة الإباضية وتعتبر مشروعة في المذهب الإباضي في طور الكان‪.‬‬ ‫‪7‬أما الرواية التى تذكر بأن هندينت المهلب المعروفة بو لائها للمذهب الإباضي‬ ‫قد أكدت بأن جابرا لم يدعها لاعتناق المذهب الإباضي فلا تعتبر دليلا على عدم‬ ‫وجود علاقة بين جابر والإباضية‪ ،‬لأن أتباع الفرقة آنذاك لا يسمون أنفسهم بهذا‬ ‫‪ .‬و مذا فان هند بنت‬ ‫الاسم ‪ .‬بل يسمون أنفسهم جماعة المسلمين ئ أو أهل الدعوة‬ ‫المهلب كانت صادقة في قولها بان جابرا كان يعلمها مبادىء الاسلام وشرائعه اى‬ ‫اعتقادات المسلمين‪ ،‬ولم يدعها للإباضية ‪ .‬أضف إلى ذلك أن هند بنت المهلب‬ ‫كانت معاصرة لجابر بن زيد وخلفه أبي عبيدة } أي أنها كانت تعيش والحركة الاباضية‬ ‫لا تزال في طور الكتان والسرية‪ .‬ومن غير المعقول أن تقوم بفضح أسرار الدعوة‬ ‫وكشف أسماء أصحابها عندما تسأل عن ذلك‪ ،‬ومن الطبيعي أن تنكر علاقتها وعلاقة‬ ‫أستاذها جابر مع الإباضية إذا استجوبت من قبل مخالفيها حول هذا الموضو ع وجدير‬ ‫بالذكر أن أهل الدعوة كانوا قد أوجبوا اغتيال كل من يقوم بكشف أسرار دعوتهم أو‬ ‫الإساءة إليهم‪ ،‬فهل يمكن إذن لامرأة مخلصة ومتفانية في سبيل الدعوة أن تقوم‬ ‫بالاساءة لأصحابها‪ .‬وهل يعتبر بالتالي إنكارها لدعوة جابر إليها للانضمام للحركة‬ ‫الاباضية ومن أهل النهروان ؟‪.‬‬ ‫أساسا يعتمد عليه للتدليل على براءة جابر من‬ ‫‪ 8‬بعد هذا العرض والتحليل يبدو أن قضية إنكار جابر لعلاقته بالاباضية كا‬ ‫توردها بعض الروايات في المصادر السنية إنما اخترعت من قبل بعض رواة السنة الذين‬ ‫( تهمة (‬ ‫حد م إلصا ق‬ ‫فيجب‬ ‫} وبا لتا ل‬ ‫جا بر شيخا جليلا ومحدثا ثقة‬ ‫ف‬ ‫ك نوا يرون‬ ‫الاباضية به حتى لا يعتبر مجروحا وخاصة أن نقاد الحديث قد رفضوا روايات‬ ‫« أصحاب البدع » واعتبروا أتباع الخوار ج والشيعة من هؤلاء ومن المحتمل أيضا أن‬ ‫ئ‬ ‫الدينية‬ ‫التقية‬ ‫لاستعماله‬ ‫مة‬ ‫‏‪١‬‬ ‫جابر‬ ‫يعرفوا معتمد‬ ‫ل‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫الحديث‬ ‫نقمقدة‬ ‫ولذلك شكوا في نسبته إلى الاباضية ‪6"{«.‬‬ ‫(‪ )1‬نشأة الحركة الإباضية من ص ‪ 39‬إلى ‪. 59‬‬ ‫‪92‬‬ ‫مسألة ‪ 5‬حياة جابر الاجتاعية وعلاقته بالادارة الأموية ‪:‬‬ ‫ديوان المعاملة بالبصرة ‪ .‬فقد روى الدرجيني أن‬ ‫كان جابر بن زيد موظفا ف‬ ‫الحجاج سأل جابر بن زيد هل لك من حاجة ؟ قال نعم ‪ .‬قال وما هي ؟ قال‬ ‫تعطيني عطاني وترفع عني المكروه ‪ .‬فقال الحجاج ‪ :‬هذا أمر لا يستقيم أن أعطيك‬ ‫من بيت مال المسلمين ولا نستعملك لهم ؟ فقال كاتب الحجاج ‪ :‬يزيد بن أبي‬ ‫مسلم ‪ :‬أصلحك الله أيها الأمير ‪ 5‬إن ها هنا خصلة تخفى على الشيخ ومنها عون‬ ‫للمسلمين ‪ .‬قال وما هي قال ‪ :‬تجعله في أعوان صاحب الديوان بالبصرة ‪ .‬قال ‪:‬‬ ‫وذلك ‪ .‬قال فلما خر ج من عنده قال له جابر ‪ :‬ياهذا ما صنعت شيئا ‪ .‬أتراني أن‬ ‫أكون عونا لصاحب الديوان ؟ قال له يزيد ‪ :‬اكتب إلى صاحب الديوان أن لا‬ ‫يكلفك مؤونة ويعطيك عطاءك كاملا‪ .‬قيل وكان عطاؤه سبعمائة أو ستائة‬ ‫درهم‪ .‬وكان في ديوان المعاملة ‪.‬‬ ‫وكان جابر بن زيد شديد الصلة بكاتب الحجاج بن يوسف ‪ .‬وكان الحجاج إذا‬ ‫أراد فتوى أرسل إلى جابر بن زيد عن طريق كاتبه فيسأله ‪.‬‬ ‫فقد قيل إنه وقع فينفس الحجاج شيء مأنمر القدر ‪ .‬فدعا بكاتبه يزيد بأنبي‬ ‫مسلم فقال له ‪ :‬ويحك يايزيد ‪ .‬وقع في نفسي شيء من القدبر فهل عندك من فر ج‬ ‫قال ‪ :‬سأكتب لك إلى رجل بالبصرة عنده من ذلك علم ‪ .‬قال فكتب إلى جابر بن‬ ‫زيد أن يكتب له بما يفرج عن نفس الأمير ‪ .‬فقال له جابر ‪ :‬قل للأمير يكثر ترديد‬ ‫خطبته فإن فيها بيانا لما سأل عنه ‪ .‬قال ‪ :‬فأعلمه يزيد بالجواب فجعل الحجاج‬ ‫يرددها مرارا كل ذلك لا ينتبه منها بشيء حتى إذا كان بعد ذلك ردد قوله ‪ « :‬من‬ ‫له» فقال الحجاج ‪ :‬يايزيد ويحك ما‬ ‫يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي‬ ‫أعلم صاحبك ؟‪)" .‬‬ ‫(‪ )1‬نشأة الحركة الإباضية ص ‪. 79‬‬ ‫‪03‬‬ ‫والواقع من الأمر أن علاقة جابر بالحجاج كانت في بداية الأمر ودية كا تقدم وكان‬ ‫جابر يزور الحجاج ويتردد عليه حتى بعد أن نقل الحجاج مقر إدارته إلى مدينة‬ ‫واسط ‪ ،‬وكان ليزيد بن أبي مسلم دور ملموس في هذه العلاقة لأنه كان صديقا حميما‬ ‫لجابر ‪ .‬ومن المحتمل أن يكون مرد هذه العلاقة إلى أن يزيد كان واسع الأفق يحب‬ ‫العلماء ويعطف عليهم حتى وإن اختلف معهم في الرأي ‪ .‬وأنه كان في علاقته مع‬ ‫جابر مدفوعا بهذه النظرة تجاه العلماء ‪)" .‬‬ ‫على أن من العلماء من يرى أن يزيد بن أبي مسلم كان خارجيا وهو رأي‬ ‫وكان لجابر علاقات متينة مع غير الحجاج من ولاة بني أمية ومسؤوليهم‬ ‫ليفيتنسكي‬ ‫الذين كانوا يستعينون بارائه في تسيير الإدارة والاعمال الخاضعة لنفوذهم ومن بين‬ ‫هلاء الأشخاص ‪ :‬النعمان بن مسلمة الذى أرسل إلى جابر بن زيد يسأله عن‬ ‫كيفية جمع الجزية في منطقته ‪ .‬ولا تذكر المصادر المتوافرة أين كان النعمان واليا أو‬ ‫عاملا ‪ ،‬ولكن وردت كلمة دهقان في الرسائل المتبادلة بينه وبين الامام جابر تدل‬ ‫على أنه كان واليا في المناطق الشقية ‪ ،‬وريما في بعض كور خراسان ‪(.‬‬ ‫ومن الشخصيات ا لأحرى ‏‪ ١‬لتي كانت على صلة وثيقة جابر بن زيد ‪ ،‬يزيد بن‬ ‫يسار الذى كان يقطن عمان ويدين بالمذهب الإباضي وقد عين عاملا في إحدى‬ ‫مناطق عمان ‪ .‬فأرسل إلى جابر بن زيد يستشيو في ذلك ويطلب نصائحه‬ ‫‪(4‬‬ ‫وإرشاداته‬ ‫وكان هناك أشخاص آخرون خار ج البصرة على علاقات حميمة مع جابر يدينون‬ ‫مذهبه ويصدرون عن أمره ‪ ،‬وكانوا عيونا له وممثلين في المناطق التي يسكنونها ‪ .‬ونظرا‬ ‫(‪ )1‬نشأة الحركة الاباضية ص ‪. 79‬‬ ‫(‪ )2‬نشأة الحركة الاباضية ص ‪. 79‬‬ ‫(‪ )3‬نشأة الحركة الاباضية ص ‪. 99‬‬ ‫(‪ )4‬نشأة الحركة الاباضية ص ‪. 99‬‬ ‫‪13‬‬ ‫للدقة في التنظيم والحذر الشديد فلم يستطع الولاة القبض على هؤلاء الدعاة ‪ .‬وكان‬ ‫وجود بعضهم في مراكز المسؤولية دليلا واضحا على عدم معرفة الولاة بمعتقداتهم وكان‬ ‫أيضا دليلا على أن جابرا لم يمانع في أن يستلم بعض أتباعه عددا من المراكز والمهام‬ ‫الرسمية في جهاز الدولة التي يعمل ضدها في النهاية ‪ .‬حيث كان يرى أن هؤلاء‬ ‫يسهمون في توفير المناخ المناسب لنشر دعوته في تلك الأمصار والولايات ويشكلون‬ ‫دعامة لا ‪.‬‬ ‫ويبدو أن هذه العلاقات الواسعة والاتصالات الدائمة مع أتباع الحركة في البصرة‬ ‫وخارجها قد وصلت إلى أسماع الحجاج فأخذ يرتاب من جابر بن زيد ‪ 5‬وجعله تحت‬ ‫مراقبة دائمة ‪ .‬ولكن علاقة جابر مع كاتب الحجاج وعدم وجود قناعة واضحة لدى‬ ‫الحجاج بنشاط جابر أدى إلى عدم اتخاذ إجراءات شديدة ضد الإمام في النهاية ‪.‬‬ ‫غير أن هذه العلاقات تغيرت فيما بعد بسبب التطورات السياسية التى حدثت‬ ‫في بلاد المشرق ‪.‬‬ ‫فقد ثار أزد عمان بزعامة سعيد وسليمان أولاد عباد بن الجلندى ‪ .‬وأرسل‬ ‫الحجاج حملات عدة لقمع الثورة‪ ،‬وباءت جميعها بالفشل‪ .‬وفي تلك الأثناء قامت‬ ‫ثورة ابن الأشعث عام ‪18‬ه فأجل الحجاج معالجة الموقف في عمان ليتفر غ لقتال‬ ‫ابن الاشعتڵ وبعد القضاء عليها وجه الحجاج جيشا كبيرا إلى عمان بقيادة القاسم‬ ‫المزني ‪ .‬ولكن الأزد بقيادة الأخوين سعيد وسليمان تمكنوا من دحر هذه الحملة وقتل‬ ‫قائدها وعندما وصلت أنباء فشل الحملة إلى الحجاج غضب كثيرا وقرر الانتقام من‬ ‫الزد ليس في عمان فحسب بل في العراق أيضا ‪ ،‬فوضع زعماء الأزد في العراق ‪.‬‬ ‫ومن بينهم جابر بن زيد تحت مراقبة شديدة‪ ،‬وحذرهم من أي اتصال مع إخوانهم‬ ‫فى عمان ‪), .‬‬ ‫(‪ )1‬نشأة الحركة الإباضية ص ‪. 001‬‬ ‫‪23‬‬ ‫مم إن الحجاج قام بالتنكر لال المهلب زعماء أزد العراق وخراسان ‪ ،‬فطلق زو جته‬ ‫هنا أخت يزيد بن المهلب بن أيي صفرة وإلي خراسان آنذاك ‪ ،‬فز ج بيزيد وبعض‬ ‫أفراد أسرته في السجن وأساء إليهم & وكان لموقف الحجاج هذا أثره السيء على الدعوة‬ ‫الاباضية التي يتزعمها جابر بن زيد الازدي ‪ .‬فقد استغل جابر هذه الفرصة لاقناع‬ ‫عدد كبير من الازد بالانضمام إلى جماعة المسلمين (الإباضية) فتبعه قسم كبير منهم‬ ‫وعلى رأسهم أفراد من آل المهلب رجالا ونساء ‪ .‬منهم عاتكة بنت المهلب } أخت‬ ‫يزيد التى كانت من أشد الناس حماسا للمذهب ڵ ولم تبخل بمالها لمساعدة المحتاجين‬ ‫من أهل دعوبها ‪)"( .‬‬ ‫ثم إن الحجاج حبس جابر بن زيد مع بعض أصحابه البارزين ‪ ،‬ولكنه ما لبث أن‬ ‫أطلق سراحهم وقرر نفيهم إلى عمان ‪ .‬وبقي البعض منهم في السجون إلى ما بعد موت‬ ‫الحجاج ‪.‬‬ ‫وقد عاد جابر إلى البصرة بعد ذلك ومات فيها ‪.‬‬ ‫وليست لنا أية أدلة على أن الامام جابر بن زيد شارك في أية ثورة من ثورات العراق‬ ‫التي قامت ضد الحجاج ‪ ،‬لا في ثورة ابن الأشعث التي تزعمها العلماء والمحدثون‬ ‫والقراء © ولا في ثورات الخوارج العديدة الاخرى ‪.‬‬ ‫كا لا يسجل التاريخ أية واقعة دموية بين الحجاج والإباضية في البصرة أو العراق ‪.‬‬ ‫ومن هنا فإن نشاط الإمام جابر بن زيد ‪ ،‬كان في إطار الدعوة إلى الله ونشر‬ ‫العلم ‪ ،‬وتنظم الدعوة سا في انتظار الوقت المناسب للظهور ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬نشأة الحركة الاباضية ص ‪. 101‬‬ ‫‪33‬‬ ‫مسألة ‪ 6‬جابر بن زيد والحركة الإباضية ‪:‬‬ ‫ترجع علاقة جابر بزنيد بالحركة الإباضية إلى وقت مبكر من شبابه ‪ .‬فقد اتصل‬ ‫بعيمها الإمام عبد ا له بن وهب الراسبي قبل سن العشرين ‪ ،‬وقيل إنه أخذ عنه العلم‬ ‫وكانت له معه صحبة ‪ ".‬ولكن جابرا لم يخرج معه إلى النهروان وقد ابتدأت علاقته‬ ‫بالجماعة بعد هذه الوقعة } أي بعد لجو مرداس بن أدية التميمي وأصحابه للبصرة في‬ ‫أواخر العقد الرابع من القرن الأيل ‪.‬‬ ‫على أن نشاطه معهم كان في نطاق السرية وبأسلوب لا يلفت النظر إليه فكان‬ ‫طوال ولاية ابن زياد على البصرة يصلي الجمعة خلفه ‪ ،‬وعندما سئل عن ذلك يجيب ‪:‬‬ ‫إنها صلاة جامعة وسنة متبعة ‪(.‬‬ ‫ويذكر المؤرخون واقعتين تؤكدان انضمام جابر بن زيد إلى جماعة الإباضية منذ‬ ‫عهد زياد ‪:‬‬ ‫الواقعة الأرلى ‪ :‬ما يروى عن حرصه على التردد إلى مكة والتقائه بابن عباس ©‬ ‫وكان يذهب بصحبة شخص يدعى فقاس بن الأسود بن قيس ‪ ،‬الذى كان معروفا‬ ‫أنه من أعضاء تلك الجماعة ‪ 3‬حتى كان أحد الأعوام عندما مضى جابر إلى مكة‬ ‫منفردا دون صاحبه ‪ ،‬فسأله ابن عباس عنه فقال جابر ‪ :‬إنه في سجن ابن زياد فقال‬ ‫له ابن عباس ‪ :‬وإنه لمتهم ؟ قال جابر ‪ :‬نعم ‪ .‬قال ابن عباس ‪ :‬اللهم بلى ‪ .‬ثسمأل‬ ‫جابرا وقال ‪:‬أو ما أنت منهم ؟ فقال جابر ‪:‬اللهم بلى ‪.‬‬ ‫الواقعة الثانية ‪:‬يرويها أبو سفيان محبوب بن الرحيل إذ يذكر أن شيخا من القعدة‬ ‫سفيان قنبر قد أخذه عبيد الله بن زياد وجلده ليدله على أحد من‬ ‫يدعى ‪:‬أبا‬ ‫المسلمين (القعدة) فلم يفعل ‪.‬جقاالبر بن زيد ‪ :‬وكنت قريبا منه ‪ ،‬وما كنت أنتظر‬ ‫إلا أن يقول ‪:‬هذا هو ‪.‬فعصمه الله ‪). .‬‬ ‫(‪ )1‬جابر بن زيد واثارو في الدعوة ص ‪". 941‬‬ ‫(‪ )2‬جابر بن زيد وآثارو في الدعوة ص ‪. 051‬‬ ‫(‪ )3‬المصدر السابق ‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫وبالاضافة إلى ما سبق فإن هناك روايات تشير إلى وجود علاقة متينة وودية بين‬ ‫جابر بن زيد وأبي بلال مرداس بنأدية التميمي شيخ القعدة في البصرة بعد معركة‬ ‫النهروان ‪ .‬وكان الرجلان يخرجان إلى مكة سويا ويلتقيان بابن عباس وعائشة أم‬ ‫المؤمنين ‪ .‬ويذكر أبو سفيان محبوب بن الرحيل أن جابرا وأبا بلال دخلا مرة على‬ ‫عائشة رضي الله عنها فعاتباها على ما كان منها يوم الجمل ‪ .‬قال ‪ :‬فاستغفرت الله‬ ‫تعالى وتابت مما كانت قد دخلت فيه"" ‪.‬‬ ‫وكانت العلاقة بين جابر وأبي بلال تزداد وتتوثق بسرعة ‪ ،‬وأخذ مرداس يدرك‬ ‫مدى علم جابر وذكائه فكان يتردد عليه اناء الليل وأطراف النهار ليغوف من معرفته‬ ‫الواسعة وعلمه الغزير ‪ .‬وذكر مؤلف كتاب بيان الشر ع عن أبي عبيدة مسلم بن أبي‬ ‫كريمة اتميمي أنه قال ‪ :‬لقد كان أبو بلال يبكي في جوف الليل حتى ما يطيق أن‬ ‫يقوم ‪ .‬ولقد كان من تشوقه إلى إخوانه أنه يخرج من عند أبي الشعثاء بعد العتمة ثم‬ ‫يأتيه قبل الصبح فيصلي معه فيقول له جابر ‪ :‬ياأخي أشفقت على نفسك فيقول ‪:‬‬ ‫والله لقد طال ما هبت نفسي بلقاك شوقا إليك حتى آتيك ‪.‬‬ ‫ويبدو من الروايات أن نجم جابر أخذ يتألق في سماء الحركة الإباضية قبل عام ‪ 16‬ه‬ ‫وهو العام الذى قتل فيه أبو بلال مرداس ‪ .‬حتى أن بعض الروايات تجزم على أنه لم‬ ‫يقم بعمله إلا بعد مشورة من جابر بن زيد وقبول منه ‪ .‬وإذا صح ذلك ‪ ،‬فإن القعدة‬ ‫قد اتفقوا على أن يتولى جابر أمرهم وتنظيم دعوتهم‪.‬منذ المراحل الأولى لتطور الدعوة في‬ ‫البصرة ‪ ،‬إيمانا منهم بذكائه واعتادا على اطلاعه الواسع وتحصيله العميق في العلوم‬ ‫الدينية وخاصة ما يتعلق بالتفسير وعلم الحديث ‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من تبؤ جابر بن زيد لزعامة القعدة منذ ذلك الوقت المبكر فإنه لم‬ ‫يشترك في الاحداث السياسية التي جرت في تلك الفترة من التاريخ الاسلامي & ولم‬ ‫(‪ )1‬الدرجيني ج ‪ 2‬ص ‪.88‬‬ ‫(‪ )2‬نشأة ‪ :‬الحركة الاباضية ص ‪. 19‬‬ ‫‪53‬‬ ‫يبد لعامة سكان البصرة أن جابرا كان إماما وزعيما للقعدة أو حتى أنه كان على‬ ‫علاقة معهم ‪ .‬وذلك لأنه أخفى ما يعتقده ‪ 3‬وساعده أصحابه على ذلك ؛ لأنهم‬ ‫كانوا يحبون ستره من الخرب والهلاك حتى لا يموت فتموت دعوتهم في مهدها ‪"_( .‬‬ ‫اختار جابر بن زيد منهجا خاصا به لنشر مبادئه وأفكاره ‪ .‬وهذا المنهج هو اتخاذه‬ ‫طريق بث العلم وسيلة لترويج ارائه ‪ 5‬وذلك عن طريق تلاميذه ومريديه ‪ 0‬مستعملا‬ ‫أسلوب (التقية) ويروي في ذلك أنه كان يأمر أصحابه إذا ترك أحد أتباعه مذهبه وتخلى‬ ‫عن مبدئه دون أن يطعن فيه أو يفشي أسراره ‪ ،‬أن يتبرأوا منه دون أن يتعرضوا له‬ ‫بأذى ‪ ،‬وأن يعتبروه واحدا من المخالفين الموحدين الذين لا تحل دماؤهم إلا إذا بدأوا‬ ‫هم بالعدوان ‪.‬‬ ‫ولكن إذا خرج عن الفرقة أحد أتباعها وعاب عليهم وطعن في معتقدهم وأفشى‬ ‫أسرارهم فقد وجب قتله وحل دمه ‪ .‬وقصة خردلة دليل على ذلك ‪ ،‬فقد جاء‬ ‫شاب إباضي إلى جابر بن زيد وسأله عن فضل الجهاد فقال ‪ :‬قتل خردلة } وكان‬ ‫الشاب لا يعرفه ‪ ،‬فأراه إياه رجل من المسلمين (الإباضية) في المسجد ووضع يده‬ ‫على كتفه حتى لا يخطئه © فضربه الشاب بين كتفيه بخنجر مسموم فمات ‪.‬‬ ‫وإذا صحت هذه الرواية ‪ ،‬فإن جابرا كان يرى وجوب استعمال الاغتيال‬ ‫السياسي كوسيلة لمقاومة القوة الغاشمة ‪.‬‬ ‫ثم إن جابر بن زيد تجنب أي احتكاك معا مع السلطة الحاكمة ‪ .‬ولم ينقل عنه‬ ‫أنه تعرض لأي أذى قبل تولي الحجاج للسلطة في العراق ‪ ،‬على الرغم من أن بعض‬ ‫أصحابه قد لقي عنتا كبيرا على أيدي الولاة منذ أيام ابن زياد ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬نشأة ‪ :‬الحركة الاباضية ص ‪.29‬‬ ‫(‪ )2‬جابر بن زيد واثار في الدعوة ص ‪. 551‬‬ ‫‪63‬‬ ‫وقد وجه جابر بن زيد قسما من جهوده إلى إقناع بعض آل المهلب للانضمام إلى‬ ‫أجهزة‬ ‫العراق وقد تسللوا إل‬ ‫القبيلة هي زعيمة ا لأزد العمانيين ف‬ ‫حركته ‌ وهذه‬ ‫الدولة ‪ .‬وقد نجح في ذلك إلى حد بعيد ‪ ،‬ولعل ذلك أكسبه تغطيةإزاء الحكام وسترا‬ ‫يقيه من أن يتعرضوا له بأذى واستمر الحال كذلك إلى أن انقلب الحجاج على آل‬ ‫‪.‬‬ ‫المهلب فانكشف جابر وأودي به إللى السجن‬ ‫‪ .‬بل تعداهم إلى النساء } فإن لدينا من‬ ‫ول تقتصر جهوده على الرجال وحدهم‬ ‫الحركة ا لابا ضية وأنهن‬ ‫المعلومات ما يدل على وجود عدد من المهلبيات في صفوف‬ ‫بذلن جهودا كبيرة لنصرتها وأموالا طائلة لمساعدة المحتاجين منهه(") ‪.‬‬ ‫وامتدت مخططات جابر إلى عمان & وإلى غير عمان من مناطق الأمصار‬ ‫بفضله ا لحركة في ا لمن وحضرموت‬ ‫بالدعاة فاشتدت‬ ‫كان يبعث‬ ‫‏‪ ١‬لاسلامية حيث‬ ‫وخراسان } وغدت الدعوة الاباضية عبارة عن حركة إسلامية شاملة اجتذبت عناصر‬ ‫ختلفة من قبائل وأجناس متعددة ‪ .‬ولم تعد الدعوة مقصورة على العنصر الأزدي أو‬ ‫قيمي فدخل فيها الموالي والخراسانيون وغيرهم ‪.‬‬ ‫واعجب أن يكون خليفة جابر بن زيدمولى من موالي بني تمم ‪ 3‬أبو عبيدة مسلم‬ ‫ابن أيي كريمة الذي سكن حي الأزد من البصرة بعد انضمامه للدعوة ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الدرجيني ص ‪ 112‬و ‪. 542‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪7 :‬جابر بن زيد المفسر ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫يحتل الامام جابر مكانة مرموقة بين علماء الإسلام العارفين بالقران ‪ .‬فقد احتج‬ ‫بأقواله مجموعة من المفسرين وأشادوا بآرائه في هذا المجال ‪ ،‬على أنه لم ينقل إلينا أنه‬ ‫كتب في التفسير كتابة خاصة ‪.‬‬ ‫التابعين‬ ‫علماء‬ ‫من‬ ‫زيدل‬ ‫بن‬ ‫جا بر‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫السيوطي‬ ‫أورده‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫فمن‬ ‫‪ .‬وقد اعتمد الشيخ‬ ‫ار ‪2‬‬ ‫‪ :‬إنه من أعلم الناس بكتاب‬ ‫بالقرآن ") وفال ابن حجر‬ ‫الطاهر بن عاشور في تفسير رواية جابر بن زيد بالنسبة لترتيب نزول سور القران ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫يقول‬ ‫ذلك‬ ‫وعن‬ ‫‪ :‬إحد اها‬ ‫روا يا ت‬ ‫المد نية ففيه ثلاث‬ ‫‏‪ ١‬لسور‬ ‫‏‪ ١‬لمكية ونزول‬ ‫‏‪ ١‬لسور‬ ‫نزول‬ ‫وأما ترتيب‬ ‫رواية مجاهد عن ابن عباس » والثانية رواية عطاء الخراساني عن ابن عباس أيضا والثالثة‬ ‫لجابر بن زيد ‪ ،‬ولا تكون إلا عن ابن عباس ‪ .‬وهي التي اعتمدها الجعبري في منظومته‬ ‫التي سماها ‪ :‬تقريب المأمول في ترتيب النزول ‪ .‬وذكرها السيوطي في الاتقان وهي التي‬ ‫جرينا عليها في تفسيرنا هذا(‪.‬ا‬ ‫وأما الألوسي فقد قال في تفسير ‪ :‬إن جابر بن زيد من علماء التابعين‬ ‫وهي عبارة السيوطي المتقدمة ‪.‬‬ ‫بالقرآن‬ ‫وقال القرطبي في أحكام القران ‪ ،‬نقلا عن أبي جعفر النحاس ‪ :‬إن جابر بن زيد‬ ‫إمام من أئمة المسلمينّ{ ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الإنفاق ج ‪ 4‬ص ‪.62‬‬ ‫(‪ )2‬تهذيب التهذيب ج ‪ 2‬ص ‪.83‬‬ ‫(‪ )3‬التحرير والتنوير ج ‪ 1‬ص ‪.09‬‬ ‫(‪ )4‬رو ح المعاني ج ‪ 92‬ص ‪.511‬‬ ‫(‪ )5‬أحكام القران ج ‪ 51‬ص ‪ 22‬وج ‪ 21‬ص ‪.122‬‬ ‫‪83‬‬ ‫وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‪ :‬وآما التفسير ‪ ،‬فإن اعلم الناس به أهل مكة لانهم‬ ‫وعطا ء بن أي رباح وعكرمة وغيرهم من أصحا ب ا بن‬ ‫أصحا ب ا بن عبا س كمجاهد‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و آام حثالشم‬ ‫وسعيد بن جبير‬ ‫وابي ال‪7‬شعثاء‬ ‫كطاوس‬ ‫عباس‬ ‫ولم يكن جابر بن زيد عالما بالتفسير فحسب بل كان أيضا من أصحاب‬ ‫القراءات ‪ .‬فإن مراجعة كتب التفسير تفيد بأن جابرا له قراءات متعددة سوف‬ ‫نرويها ‪.‬‬ ‫ويتميز الاتجاه في تفسير الإمام جابر بانه يجنح إلى الماثور المروي عن ابن عباس‬ ‫رضي الله عنه ‪.‬‬ ‫كما يتميز بالبعد عن الأساطير والإسرائيليات ‪ ،‬والميل إلى المدلول اللغوي ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬مقدمة أصول التفسير ص ‪. 16‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مسألة ‪ 8‬جابر بن زيد المحدث ‪:‬‬ ‫يعتبر جابر بن زيد من أئمة السنة في البصرة بلا منازع ‪ ،‬وقد وثقه جميع نقاد‬ ‫الحديث وأجمعوا على ضبطه وعدالته } بل يعتبر من رجال أصح الأسانيد ‪ ،‬بالرغم مما‬ ‫حام حوله من « تهمة ( الاباضية ‪.‬‬ ‫فقد روى ابن حزم حديثا عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس‬ ‫فقال ‪ :‬هذا إسناد لا يوجد أصح منه ‪",( .‬‬ ‫الذروة العليا من مرتبة الاسناد ئ‬ ‫ويعتبر سند الامام جابر ) عند الاباضية ئ ف‬ ‫وإنعنعنته مقطوع باتصالها ‪ .‬لأن الربيع بن حبيب أخذ عن أبي عبيدة ‪ ،‬وأبو عبيدة‬ ‫أخذ عن جابر وجابر أخذ عن الصحابة } وقد أدرك الجم الغفير منهم( ‪.‬‬ ‫وقد اختلف فيما إذا كان جابر ممن يكتب الحديث أو ممن يمتنع عن كتابته ‪.‬‬ ‫فذهب الأستاذ الخطيب إلى أن جابر بن زيد كان ممن يمتنع عن كتابة الحديث ©‬ ‫واستدل على ذلك بأنه قيل له ‪ :‬إن الناس يكتبون رأيك ‪ .‬فقال ‪ :‬يكتبون ما عسى‬ ‫وهذا الاستدلال في الحقيقة ضعيف » لأن الموضوع يتعلق بكتابة رأي جابر بن‬ ‫حديث‬ ‫زيد © وهو غير كتابة السنة ‪ .‬فإن الرأي مما يحتمل فيه التراجع ‪ .‬بخلاف‬ ‫الرسول عله ‪.‬‬ ‫وذهب الأستاذ الأعظمي إلى أن جابرا كانت عنده أحاديث مكتوبة ‪ .‬واستدل‬ ‫على ذلك بما روى سفيان عن عمرو قال ‪ :‬أعطاني جابر بن زيد صحيفة فيها مسائل‬ ‫(‪ )1‬المحلى ج ‪ 4‬ص ‪.11 - 01‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪ 1‬ص‬ ‫حاشية الجامع الصحيح ح‬ ‫)‪(2‬‬ ‫(‪ )3‬السنة قبل التدوين ص ‪. 223-423‬‬ ‫‪04‬‬ ‫فقال ‪ :‬سل عنها عكرمة فجعلت كأني أتباطأ © فانتزعها من يدي فقال ‪ :‬هذا‬ ‫عكرمة مولى ابن عباس ‪ ،‬هذا أعلم الناسر(")‬ ‫وعندي أن جابر بن زيد كان يعني بكتابة العلم عامة © وأنه كان يراسل العلماء‬ ‫لأحذ رأيهم في المسائل المطروحة عليه ‪.‬‬ ‫قمن ذلك ما روي من أنه كتب إلى عكرمة يقول ‪ :‬ما تقول ياعكرمة في الحرام ©‬ ‫هل يحرم الحلال من النكاح ؟ فقال عكرمة ‪ :‬ماأرى أمرهما إلا واحدا ‪ .‬قال جابر ‪:‬‬ ‫صدق عكرمة ‪.‬‬ ‫ومن ذلك ما قاله عمرو بن دينار إن جابرا أعطاني صحيفة فيها مسائل سأل عنها‬ ‫عكرمة وكان فيها ‪ :‬رجل فجر بامرأة ‪ 5‬فراها ترضع جارية ‪ 2‬أيحل له نكاحها ؟ قال ‪:‬‬ ‫ك‬ ‫‪:‬‬ ‫نقل عنه أنه قال‬ ‫‪ .‬فقد‬ ‫السنة‬ ‫التي توجد فيها كتب‬ ‫جابر يتتبع المظان‬ ‫وكان‬ ‫انتهێت إلى بني عمرو بن حزم فطلبت إليهم كتاب رسول الله عو مع أبيهم عمرو‬ ‫قذ استنسخ هذا‬ ‫ابن حزم ال أهل العن ‪ ،‬فأوقفوني عليه ‪ .‬وغير بعيد أن يكون‬ ‫‪.‬‬ ‫الكتاب‬ ‫ل التي تتميز بقلة‬ ‫مدرسة الحديث بالعراق‬ ‫ويعتبر جابر بن زيد من جملة أصحاب‬ ‫الرواية ‪ .‬والتشكك في رواية الحديث بصفة عامة } ولكنه يتميز عنهم بالخصائص‬ ‫التالية ‪:‬‬ ‫‪ 1‬يتميز بعلو السند ‪ ،‬فهو معدود من بين كبار التابعين وأوائلهم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫)‪ (1‬دراسات ف الحديث وتاريخ تدوينه ص‬ ‫‪14‬‬ ‫©} ومن هنا ا ستطاع أن يروي أحاديث مكة والمدينة‬ ‫_‪ 2‬أنه كثير التنقل للحجاز‬ ‫‪.‬‬ ‫ل يعرفوا العراق‬ ‫الذين‬ ‫ويتصل بالصحابة‬ ‫‪ 3‬أنه محل ثقة الجميع ‪ ،‬سواء بالعراق أو الحجاز ‪.‬‬ ‫‪ 4‬أن كتب الحديث حفظت لنا عددا كبيرا من الصحابة الذين روى عنهم إما‬ ‫مباشرة } وإما عن طريق الإرسال ‪.‬‬ ‫رضى ‏‪ ١‬لله عنه لكثرة ملازمته له وتعدل د رحلاته إليه وروى‬ ‫عبا س‬ ‫‏‪ ١‬بن‬ ‫وأكثر روا يته عن‬ ‫<‬ ‫الغفاري‬ ‫عمرو‬ ‫بن‬ ‫والحكم‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ .‬وابن مسعود‬ ‫وابن الزبير‬ ‫‪6‬‬ ‫عمر‬ ‫ابن‬ ‫أيضا عن‬ ‫ئ وأنس بن مالك وأي‬ ‫ئ وأي أمية وعائشة ئ وأي سعيد الخدري‬ ‫سفيان‬ ‫ومعاوية بن أي‬ ‫هريرة ‪ 5‬وجابر بن عبد الله وزيد بن ثابت ‪ ،‬وأسماء بنت أبي بكر ‪ ،‬والبراء بن عازب ؤ‬ ‫‪ 8‬وحذ يفة بن المان © ومعا ذ‬ ‫} وسعد بن أي وقا ص‬ ‫وسويد بن النعمان ‪ ©.‬وأي مسعود‬ ‫ابن جبل ‪.‬‬ ‫وروى مرسلا عن خلق كبير من الصحابة وهم ‪:‬‬ ‫‪ ،‬على بن أبي‬ ‫بن الخطاب & عبادة بن الصامت‬ ‫أبو بكر الصديق & عمر‬ ‫بن‬ ‫عخا ن‬ ‫ئ‬ ‫كعب‬ ‫بن‬ ‫أني‬ ‫‪3‬‬ ‫‏‪ ١‬ل نصا ري‬ ‫أيوب‬ ‫أبو‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪ ١‬لأشعري‬ ‫موسى‬ ‫‏‪ ٤‬أبو‬ ‫طا لب‬ ‫أبي‬ ‫ا أم ها ن ء بنت‬ ‫© أبو قتادة وزوجه كبشة بنت كعب‬ ‫© أسا مة بن زيد‬ ‫عفان‬ ‫) عحبل ‏‪ ١‬اله بن عمرو‬ ‫وقا ص‬ ‫بن أي‬ ‫) سعل‬ ‫ا ل نصا ري‬ ‫} أبو طلحة‬ ‫) حفصة‬ ‫طا لب‬ ‫‪-‬‬ ‫سإابد‬ ‫‪-‬‬ ‫ع‬ ‫تاابد‬ ‫ِ‬ ‫ع‬ ‫‪ 1‬طلحة بن‬ ‫ع‬ ‫النبي‬ ‫ا ام سلمة زو ج‬ ‫ل‬ ‫النبي‬ ‫حبيبه زو ج‬ ‫‪ 4‬ام‬ ‫ابن العاص‬ ‫‪.‬‬ ‫الجراح‬ ‫بن‬ ‫‏‪ ٤‬أبو عبيدة‬ ‫الانصاري‬ ‫( أبو بشر‬ ‫بن مالك‬ ‫الله ‏‪ ٤‬كعب‬ ‫حبل‬ ‫ا‬ ‫‏‪ ١‬لبصري‬ ‫‪ | :‬لحسن‬ ‫من التا بعين © رواية الند للند ‪ 0‬وهم‬ ‫روى عن عدد‬ ‫ك‬ ‫عكرمة ‪ 0‬سعيد بن جبير ‪ ،‬مجاهد ‪ ،‬وعروة بن الزبير ‪.‬‬ ‫وقد أرسل كثيرا من الأحاديث عن النبيء عفك ‪ .‬وإن تصفح أحاديث مسند‬ ‫الربيع بن حبيب يبين ذلك ‪ .‬وليس هو التابعي الوحيد الذي له مراسل ‪ .‬ومن ثم فقد‬ ‫‪24‬‬ ‫اختلف العلماء في حكم الحديث المرسلأ" ‪ ،‬وهل يجوز العمل به أم لا ‪ ،‬على ثلاثة‬ ‫أقوال رئيسة ‪:‬‬ ‫القول الأول ‪ :‬أن المرسل صحيح يجوز الاحتجاج به مطلقا ‪ 5‬وهو قول الامام‬ ‫أي حنيفة ‪ 3‬ومالك ‪ ،‬وأحمد بن حنبل في المشهور عنه © واستدلوا بدليلين ‪:‬‬ ‫أثنى على التابعين ‪ ،‬وشهد لهم بالخيرية حيث قال ‪ ( :‬خير‬ ‫‪ 1‬أن النبيء ع‬ ‫القرون قرني غم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ‪ ) .‬رواه البخاري ومسلم ‪.‬‬ ‫‪ 2‬أن التابعية الذي أسقط ذكر الصحابي } إما أن يكون عدلا أو لا‪ .‬فإن كان‬ ‫غير عدل بطل الاحتجاج بحدينه لعدم عدالته لا لإرساله ‪ .‬وإن كان عدلا لم يجز أن‬ ‫يسقط ذكر الواسطة بينه وبين النبيء علة إلا وهو عدل عنده ‪ ،‬غير متردد في‬ ‫عدالته ‪ 0‬وإلا كان تلبيسا قادحا في عدالته ‪.‬‬ ‫القول الثاني ‪ :‬أن الحديث المرسل حديث ضعيف لا يحتج به‪ ،‬وهو المذهب‬ ‫الذي استقر عليه جمهور حفاظ الحديث ونقاد الاثار ‪.‬‬ ‫القول الثالث ‪ :‬وفيه تفصيل ‪ ،‬وهو أن المرسل يحتج به إذا اعتضد بعاضد يقويه بأن‬ ‫يروى مسندا أو مرسلا من جهة أخرى ‪ ،‬أو يعمل به بعض الصحابة أو أكثر العلماء‬ ‫وهو مذهب الشافعي ‪.‬‬ ‫أما مساند جابر بن زيد فهي كلها صحيحة ‪ ،‬لعدالة جابر ‪ ،‬ولما رواه السالمي‬ ‫رحمه الله من إجماع التابعين على قبول الحديث المرسل ‪ ،‬لان رد المرسل يعتبر بدعة‬ ‫حدثت بعد المائتين ‪ ،‬ومن ثم فلا وجه لدفع ‪ .‬وانتهى فيه إلى صحة القول بأن مرسل‬ ‫اله۔ل مقبول مطلقا‪. .‬‬ ‫(‪ )1‬المرسل هو الحديث الذي رفعه التابعي إلى النبيء عي قولا أو فعلا أو تقريرا ‪ 7‬صغيرا كان التابعي أو كبيرا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫النبي‬ ‫من‬ ‫يسمعه‬ ‫ل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫(‪ )2‬شرح طلعة الشمس ج ‪ 2‬ص ‪.74‬‬ ‫‪34‬‬ ‫مسألة ‪- 9 -‬حملة العلم الذين رووا عن جابر بن زيد ‪:‬‬ ‫روى عن جابر بن زيد عدد كبير من رجال السنة من مختلف الأقطار ‪ ،‬ولقد‬ ‫تتبعت مظانهم في بطون كتب التراجم والسنة المطهرة } فبلغ عددهم نحوا من سبعين‬ ‫حفظت أسماؤهم وعرفت تراجمهم ‪ .‬كا وجدت عددا كبيرا اخر من رجال العلم غير‬ ‫معروفين أذكرهم بدون تراجم ‪ ،‬ولعل المستقبل سيكشف عنهم ‪.‬‬ ‫‪ 1‬أحمد بن المقدام ‪ .‬أبو الأشعث العجلي ‪ :‬قال الرازي روى عن جابر بن زيد‬ ‫وروى عنه جرير بن حازم ‪ .‬وقيل ‪ :‬شيخ ليس بالمشهور ‪.‬‬ ‫أما الذهبي فقال في الميزان ‪ :‬أبو الأشعث العجلي أحد الأثبات ‪ .‬وقال ابن‬ ‫خزيمة ‪ :‬يروي عن حماد بن زد ‪ 3‬أي عكس ما قال الرازي ‪ .‬وقال أيضا ‪ :‬كان كيسا‬ ‫صاحب حديث ‪ .‬وإنما ترك أبو داود الرواية عنه لمزاح كان فيه ‪ 3‬وقيل لانه كان يعلم‬ ‫المجون للمجان ‪ .‬وقال فيه أبو حاتم ‪ :‬صالح الحديث ‪.‬‬ ‫ميلاده ‪ :‬روي عنه أنه قال ‪ :‬ولدت قبل موت أبي جعفر المنصور بسنتين ومات في‬ ‫صفر سنة ‪ .352‬وكانت وفاة أيي جعفر سنة ‪. 851‬‬ ‫وأقول ‪ :‬لما كانت وفاة جابر بن زيد سنة ‪ 301‬على أكثر تقدير ‪ ،‬فإن أبا الأشعث‬ ‫هذا لم يرو عن جابر إلا بواسطة ‪ ،‬ولعله شخص اخر غيو ‪.‬‬ ‫وقال ابن حجر ‪ :‬ذكره ابن حبان في الثقات ‪ ،‬روى عنه البخاري والترمذي‬ ‫ولنسائي واين ماجه ["‬ ‫‪ 2‬ابو معمر التميمي ‪ :‬ذكره الرازي وقال ‪ :‬راى جابر بن زيد ولم يذكر له رواية‬ ‫‪.‬‬ ‫روى عنه غالب بن سليمان‬ ‫(‪ )1‬تهذيب التهذيب ‪ .‬والجر ح والتعديل ‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪ 3‬آبو معن ‪ :‬ذكره الرازي في الجرح والتعديل وقال ‪ :‬سمغ جابر بن زيد وعبد‬ ‫الله بن الزبير وأنس بن مالك ‪ ،‬وأبا العالية ‪.‬‬ ‫وعليه فتكون روايته عن جابر رواية التابعي عن التابعي ‪.‬‬ ‫وروى عنه المعتمر بن سليمان ‪.‬‬ ‫‪ 4‬أبو العنبس العدوي الكوفي ‪ :‬قيل اسمه الحارث بن عبيد بن كعب & من‬ ‫بني عدي ‪ .‬ذكره ابن حبان في الثقات ‪.‬‬ ‫بن زيد الكندي & وهو خطا ‪ 5‬فجابر ليس من‬ ‫بر‬ ‫جىاعن‬ ‫وقال ابن حجر ‪ :‬رو‬ ‫بني كندة © ولعله شخص اخر ‪.‬‬ ‫وروى عن أبي العديس الأصفر ‪ ،‬والأغر أي مسلم وغيرهما ‪ .‬روى عنه شعبة‬ ‫وإسرائيل وأبو مريم وغيرهم ‪.‬‬ ‫‪ 5‬أبو العنبس الكوفي الأكبر ‪ :‬قيل اسمه عبد الله بن مروان الكوفي ‪ ،‬روى عن‬ ‫أي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس في فداء أهل بدر ‪.‬‬ ‫روى عنه شعبة وغيو ‪ ،‬جاء ذلك في تهذيب التهذيب ‪.‬‬ ‫‪ 6‬أمية بن زيد الأزدي البصري ‪ :‬روى عن أيي الشعثاء حديث ترتيب نزول‬ ‫سور القران ‪ ،‬وهو في كتاب الاتقان ‪.‬‬ ‫روى عنه حسان بن إبراهيم الكرماني ‪ .‬وقال ابن حجر ‪ :‬ذكره ابن حبان في‬ ‫الثقات ‪.‬‬ ‫‪ 7‬أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني ‪ :‬أبو بكر البصري الفقيه ‪ 3‬أحد‬ ‫الأعلام ‪ .‬سئل هل رأيت جابر بن زيد فقال ‪ :‬نعم ‪ .‬كان لبيبا ‪ 0‬لبيبا © لبيبا ‪ .‬وروي‬ ‫أنه ذكر جَابرا يوما فأبدى إعجابه من فقهه ‪.‬‬ ‫وقد روى'عن عمرو بن سلمة وأبي رجاء والحسن وعطاء ‪.‬‬ ‫وروى عنه ابن سيرين من شيوخه & والسفيانان } والحمادان ‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫قال ابن عيينه ‪ :‬ما لقيت مثله في التابعين ‪ .‬كان ثبتا حجة جامعا كثير العلم ‪.‬‬ ‫توفى سنة ‪ ، 131‬ومولده سنة ‪. 66‬‬ ‫‪ 8‬أيوب بن يزيد أو زيد ‪ :‬روى عن جابر بن زيد قوله ‪.‬‬ ‫روى عنه المنذر بن ثعلبة ‪ .‬قال الرازي ‪ :‬سألت أي عنه فقال ‪ :‬مجهول ‪ .‬وقال‬ ‫الذهبي ‪ :‬أيوب بن يزيد ويقال ابن زيد ‪ 5‬روى عن بعض التابعين ‪ ،‬مجهول ‪.‬‬ ‫وجاء في اللسان ‪ :‬أيوب بن أبي زيد زياد أبو زياد وأبوزيد الحمصي ‪.‬‬ ‫‪ 9‬بيهس ‪ :‬مولى الفضل بن المهلب الأزدي البصري ‪ .‬روى عن جابر بن زيد ‪.‬‬ ‫وروى عنه حماد بن زيد ‪ .‬جاء ذلك في الجرح والتعديل ‪.‬‬ ‫تمم بن حويص الأزدي ‪ :‬ثم اليحمدي أبو المنذر الأهوازي © روى عن جابر‬ ‫‪0‬‬ ‫ابن زيد" وابن عباس ‪ ،‬وأبي زيد الأنصاري ‪ ،‬ولم يدركه وحيان الأعر ج ‪ ،‬وله روايات‬ ‫في كتب الإباضية ‪ .‬روى أبو صفرة ‪ ،‬وشعبة ونوح بن قيس ‪ .‬سئل عنه أبو حاتم‬ ‫فقال ‪ :‬ثقة ‪.‬‬ ‫ويقال ‪ :‬تمم بن حويض بالضاد المعجمة أو خويص بالخاء المعجمة ‪.‬‬ ‫تمم بن حدير ‪ :‬أبو المعارك السليمي ‪ .‬بصري ‪ ،‬روى عن جابر بن زيد وعن‬ ‫‪11‬‬ ‫الرباب ث روى عنه عرعرة بن البزند ‪ .‬ذكر ذلك الرازي في الجرح والتعديل ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ثابت بن أسلم البتاني ‪ :‬أبو محمد البصري ‪ ،‬روى عن عبد الله بن عمر‬ ‫وابن الزبير وأنس ‪ .‬روى عنه شعبة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ‪.‬‬ ‫روي عنه أنه قال ‪ :‬دخلت على جابر بن زيد وقد ثقل ‪ .‬قال ‪ :‬فقلت له ما‬ ‫تَشتَهى ؟ قال ‪ :‬نظرة من الحسن ‪ .‬قال ‪ :‬فأتيت الحسن وهو في منزل أبي خليفة ©‬ ‫فذكرت له فقال ‪ :‬اخرج بنا إليه ‪ .‬قال قلت إني أخاف عليك ‪ .‬قال ‪ :‬إن الله‬ ‫‪08‬‬ ‫هد‬ ‫ابن خشون‬ ‫(‪ (1‬اجوبة‬ ‫‪64‬‬ ‫سيصرف عني أبصارهم ‪ .‬قال ‪ :‬فانطلقنا حتى دخلنا عليه ‪ .‬فقال له الحسن ‪ :‬ياأبا‬ ‫الشعناء } قل لا إله إلا الله ‪ .‬قال ‪ :‬فقال ‪ :‬يوم يأتي بعض آيات ربك ‪ .‬قال ‪ :‬فتلا‬ ‫هذه الآية ‪.‬‬ ‫وفي رواية عن ثابت البناني قال ‪ :‬أتيت الحسن وهو مختف عند أبي خليفة‬ ‫فقلت ‪ :‬إن أخاك جابر بن زيد بالموت قال ‪ :‬رويدا نمشي ‪ .‬فلما أمسى أرسل إلى بغلة‬ ‫فركبها وأردفني خلفه وأتى جابر بن زيد فلم يزل عنده حتى أسحر ‪ .‬فلما خاف‬ ‫الصبح ولم يمت قال فكبر عليه أربعا ودعا له ثم انصرف ‪"".‬‬ ‫ورواية ثابت عن جابر هي رواية التابعي عن التابعي ومات ثابت سنة ‪ 721‬عن‬ ‫ستة وثمانين عاما ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ثابت بن ذروة السعدي ‪ :‬روى عن جابر بن زيد ‪ 5‬ذكر ذلك الرازي ‪ .‬في‬ ‫الجر ح والتعديل ‪ .‬وروى عنه جرير بن حازم وهمام بن يحيى وحماد بن زيد ‪.‬‬ ‫روي عن يحيى بن معين أنه قال ‪ :‬ثابت بن ذروة ثقة ‪.‬‬ ‫‪ 4‬جعفر بن أبي وحشية ‪ :‬هو بشر جعفر بن إياس اليشكري الواسطي‬ ‫بصري الأصل روى عن جابر بن زيد ‪ .‬وجدت ذلك في نصب الراية ‪.‬‬ ‫وروى عن سعيد بن جبير وعطا © وعكرمة وغيرهم ‪.‬‬ ‫روى عنه الأعمش وأيوب وهما من أقرانه } وشعبة ‪ ،‬وأبو عوانة ‪ ،‬وهشيم وغيرهم ‪.‬‬ ‫وثقه أبو زرعة وابن معين وأبو حاتم والنساني ‪ .‬وقال ابن عدي ‪ :‬أرجو أنه لا بأس‬ ‫به ‪ .‬قيل مات سنة ‪ 321‬وقيل سنة ‪ 521‬وقيل سنة ‪. 131‬‬ ‫حاجب الأزدي ‪ :‬وهو غير منسوب ‪ .‬يروي عن أبي الشعثاء جابر بن زيد‬ ‫‪5‬‬ ‫وعن الحسن وغيرهما ‪ .‬جاء ذلك في لسان الميزان ‪.‬‬ ‫وروى عنه الأسود بن شيبان واين عيينة ‪.‬‬ ‫ص ‪.231‬‬ ‫(‪ )1‬طبقات ابن سعد ج ‪7‬‬ ‫‪74‬‬ ‫قال ابن حبان ‪ :‬كان ممن يخطيء ويهم ‪ ،‬حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا‬ ‫انفرد ‪ .‬وقد ذكره البخاري في الضعفاء ‪.‬‬ ‫وقال ابن عيينة ‪ :‬كان رأسا في الإباضية ‪ .‬وقال الرازي ‪ :‬ليس بالقوي ولا‬ ‫بالمشهور روى حديثا أو حديثين منكرين ‪.‬‬ ‫‪ 6‬حبان أبو معمر ‪ :‬قال ‪ :‬انطلقت إلى جابر بن زيد ‪ .‬روى عنه أبو داود قال‬ ‫الرازي ‪ :‬هو مجهول ‪.‬‬ ‫‪ 7‬حيان العبدي ‪ :‬روى عن جابر بن زيد ‪.‬‬ ‫فقد أورد ابن حزم في المحلى عن ابن جريج قال ‪ :‬سأل حيان العبدي عطاء بن أبي‬ ‫رباح عمن شج رأس عبده أو كسر فقال عطاء ‪ :‬ليكسه ثوبا أو ليعطه شيئا ‪ .‬فقال‬ ‫حيان ‪ :‬هكذا أخبرني جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء © عن ابن عباس فيمن فقأ عين‬ ‫عبده ‪.‬‬ ‫ولم أجد في الكتب التي بين يدي حيانا يروي عن عطاء إلا حيان بن عبيد الله‬ ‫ابن زهير أبو زهير العدوي ‪ .‬فغلب على ظني أنه هو لما رأيت من أنه ورد في بعض‬ ‫النسخ أنه مولى بني عبد ‪ .‬ولعل نسبة العبدي جاءته من هنا ‪.‬‬ ‫وقد روى عن عطاء وابن مجلز والضحاك ‪ .‬وقد اختلف فيه ‪ :‬فقال أبو حاتم‬ ‫والرازي ‪ :‬صدوق ‪ .‬وذكره ابن حبان في الثقات ‪.‬‬ ‫وقال البيهقي ‪ :‬تكلموا فيه ‪ .‬وأورده الذهبي في الميزان ‪ .‬وذكره ابن عدي في‬ ‫الضعفاء ‪.‬‬ ‫‪ 8‬حيان الأعرج الجوفي البصري ‪ :‬روى عن جابر بن زيد ‪.‬‬ ‫وروى عن قتادة وسعيد بن أبي عروبة وابن جريج ومنصور بن زادان و حكي عن‬ ‫ابن معين توثيقه ‪.‬‬ ‫ل‬ ‫‪ .‬وكان داعيا إل الله ئ آمرا بالمعروف‬ ‫جابرا وأخذ عنه‬ ‫وهو من أكبر من صحب‬ ‫‪84‬‬ ‫ناهيا عن المنكر ‪ .‬وله روايات في المدونة الكبرى ‪ .‬وكان أكبر سنا من أبي عبيدة‬ ‫مسلم بن أبي كرمة ‪ .‬وكان ينكر عليه تشدده في الدين وهو معدود في جملة علماء‬ ‫الاباضية المجتهدين ‪.‬‬ ‫الحجاج بن الأسود وهو ابن أبي زياد ‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫روى عن جابر بن زيد ‪ .‬جاء ذلك في لسان الميزان ‪.‬‬ ‫وروى عن ثابت البناني ومعاوية بن قرة وأبي الصديق وأبي نضرة © وشهر بن‬ ‫)‬ ‫حوشب ‪.‬‬ ‫روى عنه حماد بن سلمة وجعفر بن سليمان الضبعي ‪ .‬قيل هو من العباد ©‬ ‫ورجل صالح ‪ .‬بصري ثقة صالح الحديث ‪ .‬ويقال له زق العسل ‪.‬‬ ‫‪ 0‬الحجاج بن أبي عيينة بن المهلب ‪ :‬ويقال ابن أبي عتبة ‪.‬‬ ‫روى عن جابر بن زيد قوله ‪ « :‬مضى من أجلي ستون سنة ‪ ،‬فأصبت فيها‬ ‫ونعمت ‪ .‬فنعلي الآن أعز علي من ذلك كله ‪ .‬إلا خيرا قدمته ‪ .‬جاء ذلك في‬ ‫طبقات ابن سعد ‪.‬‬ ‫روى عن هند بنت المهلب ‪.‬‬ ‫وروى عنه حماد بن زيد وسعيد بن عامر ‪.‬‬ ‫قال نحيي بن معين ‪ :‬إنه صالح الحديث ‪.‬‬ ‫‪ 1‬الحجاج بن المنذر ‪ :‬له رواية عن جابر بن زيد ‪.‬‬ ‫فقد روى القرطبي أن الحجاج بن المنذر قال ‪ :‬سالت جابر بن زيد عن قوله‬ ‫تعالى ‪ :‬ل الْجَوار الكنس ه فقال ‪ :‬الظباء والبقر ‪ .‬ولكني لم أعثر له على ترجمة في‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لتي بين يدي‬ ‫‏‪ ١‬لكتب‬ ‫‪ -2‬خالد بن دينار ‪ :‬أبو خلدة التميمي السعدي البصري الخياط ‪ ،‬قال ‪:‬‬ ‫رأيت جابر بن زيد يصفر لحيته ‪ .‬نقل ذلك ابن سعد في طبقاته ‪.‬‬ ‫‪94‬‬ ‫وأبو خلدة هذا روى عن الحسن وانس وابن سيرين وغيرهم وروى عنه عبدالرحمن‬ ‫ابن مهدي ويحيى القطان ووكيع وغيرهم ‪ .‬قالوا فيه ‪ :‬إنه ثقة مأمون صالح ‪ ،‬كان‬ ‫‪.‬‬ ‫صدوقا‬ ‫مسلما‬ ‫‪ -3‬الربيع بن حبيب ‪ :‬أبو عمرو الفراهيدي الماني الأصل العماني الموطن‬ ‫البصري المنشأ ‪.‬‬ ‫‪ .‬ولذلك ل تسجل له‬ ‫شاب‬ ‫وهو‬ ‫في أواخر أيامه‬ ‫الربيع جابر بن زيدل‬ ‫أدرك‬ ‫روايات كثيرة عنه ‪ .‬فقيل روى عنه حديثا واحدا في المسند ‪ .‬وأكثر رواياته عنه‬ ‫‪.‬‬ ‫ل تطل ملازمته له‬ ‫بواسطة إذ‬ ‫البصرة إل‬ ‫من‬ ‫وقد نفاه الحجاج‬ ‫لأبي الشعثاء‬ ‫تلميذا‬ ‫وكان أبوه حبيب بن عمرو‬ ‫عمان مع جماعة أخرى من الإباضية ‪.‬‬ ‫روى عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة ‪ 5‬وضمام بن السائب وأبي نو ح صالح‬ ‫الدهان وغيرهم من الاباضية ‪.‬‬ ‫وروى عن غيرهم مثل يحيى بن أبي قرة وعباس بن الحارث وقتادة وعبد الله بن‬ ‫الحارث والوليد بن يحيى وعمرو بن هرم وابان بن يزيد وابن جر يج وهو من علماء السنة‬ ‫لدى الاباضية بل عالمهم بلا مناز ع ‪ 0‬وله المسند المعروف عندهم ‪.‬‬ ‫روي عنه أبو المنذر بشير بن المنذر النزواني العماني وهو المراد عند الإطلاق في‬ ‫الانر الشرقي بالشيخ ‪ ،‬وقد ملأ الفقه العماني بفتاويه توفي سنة ‪ 871‬ه & روى عنه منير‬ ‫العجلاني ‪ ،‬وموسى بن أبي جابر الازكوي ومحبوب بن الرحيل أبو سفيان ‪ ،‬ومحمد بن‬ ‫المعلي الكندي وأبو أيوب وائل بن أيوب ‪.‬‬ ‫‪ 4‬زرارة بن ربيعة بن زرارة ‪ ،‬أبو الحلال ‪ ،‬أو ابن أبي الحلال العتكي ‪.‬‬ ‫روي عن جابر بن زيد أنه أمر يزيد بن المهلب أن يكبر على الجنازة أربع تكبيرات ‪.‬‬ ‫‪05‬‬ ‫روى عن عثمان بن عفان وأنس رضي الله عنهما & فإذا صح ذلك ‪ ،‬فإن روايته عن‬ ‫جابر بن زيد هي رواية القرين عن القرين ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ينن‬ ‫عى ب‬‫مهمح‬ ‫روى عنه عبيد الله بن ثور ورو ح بن عبادة وأهل البصرة ‪ .‬قال في‬ ‫بصري ثقة © وذكره ابن حبان في الثقات ‪.‬‬ ‫‪ -5‬سعيد بن حيان ‪ :‬الأزدي اليحمدي » روى عن جابر بن زيد ‪ ،‬قال ذلك‬ ‫انرازي } في الجر ح والتعديل ‪ .‬وقال ‪ :‬روى عن ابن عباس وسعيد بن جبير ‪ .‬روى‬ ‫عنه عامر الالحول وعوف الاعرابي ‪.‬‬ ‫‪ -6‬سعيد بن زياد الأنصاري ‪ :‬المدني ‪ ،‬ذكره ابن حبان في الثقات وقال ‪:‬‬ ‫روى عن جابر بن زيد ‪.‬‬ ‫وروى عنه سعيد بنأبي هلال ‪.‬‬ ‫وفي تهذيب التهذيب ‪ :‬روى عن جابر ( بن عبد الله ) وأني سلمة بن‬ ‫عبدالرحمن ‪ .‬وذكره الرازي ولم ينسبه ‪ ،‬وقال هو مجهول ‪.‬‬ ‫‪ -7‬سعيد بن كعب ‪ :‬روى عن جابر بن زيد ‪ .‬قال ذلك الرازي في الجر ح‬ ‫والتعديل وقال روى عنه عبدالحميد بن رافع ‪.‬‬ ‫‪ 8‬سليمان بن السائب ‪ :‬روى عن جابر بن زيد ‪ ،‬جاء ذلك في الجرح‬ ‫والتعديل © روى عن الحسن ‪ ،‬وروى عنه عصمة بن سالم ‪.‬‬ ‫‪ -9‬سهم الفرائض ‪ :‬روى عن جابر بن زيد ‪.‬‬ ‫وروى عنه حماد بن سلمة وهشيم وابن علية‪ .‬قال يحيى بن معين ‪ :‬سهم الفرائض‬ ‫ثقة جاء ذلك فى الجرح والتعديل ‪.‬‬ ‫‪ 0‬صال بن إبراهيم الدهان ‪ ،‬أبو نوح ‪.‬‬ ‫روى عن جابر بن زيد ‪ ،‬قال ذلك الرازي ‪.‬‬ ‫وهو معدود في جملة علماء الاباضية الأولين ث شارك أبا عبيدة في التدريس وله‬ ‫روايات كثيرة في كتبهم ‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫روى عنه أبان بن يزيد العطار ‪ ،‬وسلم بن أبي الذيال ‪ ،‬وزياد بن الربيع ‪ ،‬ونوح‬ ‫ابن قيس وهشام الدستوائي والربيع بن حبيب وطبقته من الإباضية(" ‪.‬‬ ‫قال فيه أحمد بن حنبل ‪ :‬ليس به بأس وقال بحى بن معين ‪ :‬صالح الدهان ثقة‬ ‫وجاء ذلك في الجرح والتعديل ‪.‬‬ ‫ونقل عن يحيى بن معين أنه قال فيه ‪ :‬كان قدريا ‪ 5‬ويرضى بقول الخوار ج ‪.‬‬ ‫ومن روايات صالح الدهان عن جابر بن زيد ‪ ،‬ما رواه أبو نعيم في الحلية عن الإمام‬ ‫أنه كان يقول ‪ « :‬نظرت في أعمال البر ‪ 5‬فإذا الصلاة تجهد البدن } ولا تجهد‬ ‫المال ‪ ،‬والصيام مثل ذلك ‪ .‬والحج يجهد المال والبدن ‪ ،‬فرأيت أن الحج أفضل من‬ ‫ذلك كله ‪.‬‬ ‫وجاء ي الحلية أيضا من طريق صالح ‪ ،‬أن جابر بن زيد كان لا يماكس في ثلاث ‪:‬‬ ‫في الكراء إلى مكة ‪ ،‬وفي الرقبة يشتريها للعتق ‪ ،‬وني الأضحية ‪ .‬قال ‪ :‬وكان جابر لا‬ ‫يماكس في كل شيء يتقرب به إلى الله عز وجل ‪.‬‬ ‫‪ -13‬ضمام بن السائب ‪ :‬البصري العنبري العماني } أحد أئمة الإباضية‬ ‫بالبصرة ‪ 3‬أخذ العلم عن جابر بن زيد } وهو من طبقة أيي عبيدة } وأحد شيوخه ©‬ ‫وقد سجنهما الحجاج‪٬‬مع‏ أبي سالم وهو مفتى الإباضية في موسم الحج أيام أبي‬ ‫عبيدة ‪.‬‬ ‫روى عنه الربيع بن حبيب ‪.‬‬ ‫وقد جمع أبو صفرة روايات ضمام عن جابر بن زيد في كتاب سماه « روايات‬ ‫ضمام » ولا يزال غير مطبوع & وهو موجود في دار الكتب المصرية تحت رقم ‪:‬‬ ‫‪ .2‬فهرس المخطوطات بدار الكتب ‪. 2332 :‬‬ ‫‪ -2‬طلحة الضبعي ‪ :‬روى عن جابر بن زيد ‪ .‬نقل ذلك الرازي ‪ .‬وقال ‪ :‬روى‬ ‫‪.‬‬ ‫لند‬ ‫اة ب‬‫خ قر‬‫عنه‬ ‫(‪ )1‬أجوبة ابن خلفون ‪ .‬بتحقيق الناس ص ‪. 901 :‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ 3‬عاتكة بنت أبي صفرة ‪ :‬هي من عائلة المهلب بن أبي صفرة القائد الشهير‬ ‫ولعلها أخته ‪.‬‬ ‫وكانت من الإباضياث & دخل عليها أبو نوح صالح الدهان فوجدها في البيت‬ ‫فقال ‪ :‬كأني أرى مجلس الرجل ؟ قالت ‪ :‬نعم ‪ .‬خرج من عندي ا لأحول ؤ تعني‬ ‫جابرا ‪ 0‬قال ‪ :‬وكان جابر يغمز بإحدى عينيه من غير علة ‪ .‬قال ‪ :‬فهل ظفرت منه‬ ‫شيئا ؟ قالت نعم ‪ .‬سألته عن ثلاثة أشياء كن في نفسي ‪ :‬سألته عن لباس الخفين &‬ ‫قال ‪ :‬إن كنت تلبسينهما من حر الأيض وبردها وخشونتها فلا بأس ‪ .‬وإن كنت‬ ‫تلبسينهما لا تبالين أن تنكشفي فلا ‪ .‬وسألته عن حلى عندي ليتيمة يقوم بمال‬ ‫فيستعار مني ‪ .‬قال ‪ :‬إن أعرته فإنك ضامنة ‪ ،‬وسألته عن عبد كان من أنفس مال‬ ‫عندي وأوثقت في نفسي أن أعتقه لوجه الله‪ .‬ثم استخلفته على ضيعتي قال ‪:‬‬ ‫أخرجيه ولا تدخليه في شيء من منافعك ‪"(.‬‬ ‫‪ 4‬عبد ربه بن أبي راشد اليشكري البصري ‪:‬‬ ‫رأى جابر بن زيد } وابن عمر وأبا برزة ‪.‬‬ ‫روى عنه وكيع وسهل بن هاشم ‪ .‬قال ‪ :‬ذلك ابن حاتم الرازي ‪.‬‬ ‫وقال أحمد بن حنبل‪ :‬عبد ربه بن أبي راشد شيخ ثقة ثقة ‪ .‬وقال يحيى بن معين‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بمه‬ ‫‪ :‬روى عن جابر بن زيد ‪.‬‬ ‫بن أيي الجارود‬ ‫عبد الصمد‬ ‫‪-5‬‬ ‫فقد نقل ا لاما م ابن حزم عن أي شيبة قال ‪ :‬حدثنا عبد الصمد بن أي الجارود‬ ‫قال ‪ :‬سألت جابر بن زيد عمن باع بيعا واستثنى بعضه ‪ .‬قال ‪ :‬لا يصح ‪ 83‬أو لا‬ ‫يصلح ذلك )‪. (2‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 2‬ص‬ ‫الدرجيني ح‬ ‫(‪ )1‬طبقات‬ ‫(‪ )2‬المحلى ج ‪ 8‬ص ‪ 204‬و ‪.434‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ 6‬عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي‪ .‬أبو قلانة ‪ :‬البصري ‪ ،‬أحد الأعلام‬ ‫كان ثقة كثير الحديث » في الطبقة الثانية من أهل البصرة ‪ .‬وجدت له رواية عن أبي‬ ‫الشعثاء في كتاب الجر ح والتعديل ‪.‬‬ ‫‪ 7‬عبد الملك بن أبي جمعة القطان {© أبو معبد ‪ 0‬بصري ‪.‬‬ ‫روى عن جابر بن زيد والحسن ‪ ،‬وبكر بن عبد الله المزني ‪.‬‬ ‫‪ 8‬عبد الملك ين عبد العزيز بن جريج الأموي ‪ ،‬مولاهم ‪ ،‬أصله رومي ‪ ،‬روى‬ ‫عن جابر بن زيد ‪ .‬وجدت ذلك في أحكام القرآن للجصاص('" وروى عن عدد‬ ‫كبير من التابعين منهم عطاء بن أبي رباح وزيد بن أسلم وطاوس وعمرو بن دينار ونافع‬ ‫مولى ابن عمر وأيوب السختياني ‪.‬‬ ‫ويقال إنه أول من صنف الكتب |} وهو أحد أوعية العلم © ثقة أخرج له أئمة‬ ‫الحديث مات سنة ‪ 051‬ه وعمره ‏‪ 7٥‬عاما ‪.‬‬ ‫وروى عنه حماد بن زيد وعبيد الله بن موسى وغيرهما ‪.‬‬ ‫قال فييهحيى بن معين ‪ :‬كوفي ضعيف ‪ ،‬وقال آخرون لا بأس به ‪ .‬جاء ذلك في‬ ‫كتاب الجرح والتعديل ‪.‬‬ ‫‪ -9‬عبد الملك بن الاشج ‪:‬‬ ‫سمع جابر بن زيد‪ .‬نقل ذلك الرازي في الجرح والتعديل‪ .‬وروى عنه عمر بن‬ ‫فرو خ‪.‬‬ ‫‪ -0‬عبد الكريم بن يعفور الجعني ‪:‬‬ ‫روى عن جابر بن زيد وعن المشمرح ‪ .‬نقل ذلك الرازي ‪.‬‬ ‫سمع منه قتيبة ‪ ،‬وأبو موسى الانصاري ‪.‬‬ ‫قيل عنه شيعي © وشيخ ليس بالمعروف ‪.‬‬ ‫والحق أن في تسميته تضاربا كبيرا ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أحكاء القران للجصاص ج ! ص ‪.184‬‬ ‫(‪ )2‬الجر ح والتعديل ‪ .‬لسان المبزان۔المغني ‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪ 41‬عبد المؤمن بن أبي شراعة الجلاب ‪ :‬أبو بلال الأزدي © سمع من جابر بن‬ ‫زيد ذكر ذلك الرازي ‪.‬‬ ‫وسمع ابن عمر ‪ .‬وروى عن أنس وسعيد وجبير ‪.‬‬ ‫قال فيه يحيى بن سعيد ‪ :‬ليس به بأس إذا جاء بشيء معروف ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬قة"‬ ‫وقال محيى بن معين‬ ‫‪ 2‬عبد الله بن رستم ‪ :‬أبو حفص ‪ ،‬إمام مسجد شعبة ‪.‬‬ ‫روى عن جابر بن زيد ‪ ،‬وأنس وابن سيرين ومالك بن دينار وعطاء ‪.‬‬ ‫روى عنه شعبة وأبو قتيبة ‪ 5‬وعبيدة بعنقيل المقري ومسلم بن إبراهہ (“‬ ‫‪ 3‬عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكي ‪:‬‬ ‫روى عن جابر بن زيد ‪ .‬جاء ذلك في كتاب الجرح والتعديل ‪.‬‬ ‫كا روى عن عكرمة وابن بريدة ‪ 3‬وسعيد بن جبير وعطاء بن أيي رباح وغيرهم ‪.‬‬ ‫وروى عنه يزيد بن الحباب وعلى بن الحسن بن شقيق ‪.‬‬ ‫قال يحيى بن معين ‪ :‬عبد الله بن أي المنيب ‪ :‬ثقة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬عثان بن حكم بن عباد بن حنيف ‪ ،‬أبو سهل ا لأنصاري ‪:‬‬ ‫روى عن جابر بن زيد قوله ‪ « :‬إذا جئت يوم الجمعة فقف على الباب وقل ‪:‬‬ ‫اللهم اجعلني اليوم أوجه من توجه إليك ‪ ،‬وأقرب من تقرب إليك ‪ ،‬وأنجح من دعاك‬ ‫وطلبك » ونقل ذلك أبو نعم في الحلية ‪.‬‬ ‫وعنان هذا روى عن عبد الله بن سرجس والأعر ج ومحمد بن كعب القرظي وروى‬ ‫عنه الثوري وشريك والفضل بن العلاء ‪.‬‬ ‫قيل إنه أوثق أهل الكوفة وأعبدهم توفي سنة ‪. 831‬‬ ‫(‪ )1‬الجر ح والتعديل ج ‪ 6‬ص ‪.56‬‬ ‫(‪ )2‬الجر ح والتعديل ج ‪ 5‬ص ‪.413‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪ 45‬عثان بن غيات الراسبي ‪ :‬ويقال ‪ :‬الزهراني البصري ‪.‬‬ ‫روى عن جابر بن زيد أبي الشعثاء ‪ 2‬جاء ذلك في تهذيب التهذيب ‪.‬‬ ‫وروي عنه شعبة والقطان ووكيع واخرون ‪.‬‬ ‫قال فيه أحمد ‪ :‬ثقة } كان يرى الإرجاء ‪.‬‬ ‫عزرة بن عبد الرحمن بن زرارة الكوفي الخزاعي الأعور ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فقد روى ابن سعد عن همام بينحيى عن قتادة عن عزرة أنه قال ‪ :‬قلت لجابر بن‬ ‫زيد ‪ :‬إن الاباضية يزعمون أنك منهم ‪ .‬قال ‪ :‬أبرأ إلى الله منهم ‪ .‬قال سعد بن عامر‬ ‫(الراوي) قلت له ذلك وهو يموت وروى أيضا عن داود بن أبي القصاف عن عزرة أنه‬ ‫قال ‪ :‬دخلت على جابر بن زيد فقلت إن هؤلاء ينتحلونك (أي الإباضية) فقال ‪:‬‬ ‫أبرأ إلى الله من ذلك ‪{«.‬‬ ‫‪ -7‬عطاء بن أبي رباح أبو محمد المكي ‪.‬‬ ‫روى عن جابر بن زيد قوله ‪ :‬أولاد المدبرة عبيد ‪ ،‬وأما ما حملت به ثم أدركها العتق‬ ‫قبل أن تضعه فهو حر معها ماا لم يستثنهالسيد ‪.‬‬ ‫وهو أحد الأعلام } وروايته عن أبي الشعثاء هي رواية تابعي عن تابعي ‪.‬‬ ‫وروى عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر بن عبد الله وكثير من الصحابة كما روى‬ ‫عن جماعة من اقرانه ‪.‬‬ ‫وروى عنه ابنه يعقوب ومجاهد والزهري وأيوب السختياني والأعمش والأوزاعي وابن‬ ‫جريج وغيرهم ‪.‬‬ ‫وقد انتهت إليه فتوى مكة في زمانه ‪ 5‬وكان ثقة فقيها عالما كثير الحديث ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬المحلى ج ‪ 9‬ص ‪.97‬‬ ‫(‪ )3‬تهذيب التهذيب ج ‪ 7‬ص ‪ . 991‬الجرح والتعديل ج ‪ 6‬ص ‪. 033‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪ 8-‬على بن حصبن بن مالك بن الخشخاش بن أبي الحر العنبري التميمي ‪.‬‬ ‫روى عن جابر بن زيد ‪ .‬قال ذلك الامام الرازي(") وابن حجر في اللسان وقد سمع‬ ‫عمر بن عبد العزيز ‪.‬‬ ‫وروى عنه ابن جريج ‪ .‬والبصريون ‪.‬‬ ‫(‬ ‫وقيل كان يرى رأي الخوار ج } وسئل عنه حيى بن معين فقال ‪ :‬لا أعرفه ‪2‬‬ ‫وقال ابن حيان لا يحتج به ‪ .‬وذكره في الثقات & وقال ‪ :‬كان يذهب مذهب‬ ‫الشراة ‪.‬ة‬ ‫وكان ممن حضر وقعة قدير إلى جانب أبي حمزة ‪ .‬‏‪)٨‬‬ ‫وله أخبار في طبقات الدرجيني ‪(5) .‬‬ ‫‪ -9‬عمارة بن حبان ‪ .‬أو حيان ‪.‬‬ ‫روى عن جابر بن زيد ‪.‬‬ ‫قال حيى ‪ :‬ليس بشيء ‪(©.‬‬ ‫‪ 0‬عمرو بن دينار المكي ‪ :‬أبو محمد الأشرم الجمحي مولاهم { أحد‬ ‫الأعلام ‪.‬‬ ‫روى عن جابر بن زيد حديئا كثيرا ء وهي رواية تابعي عن تابعي ‪.‬‬ ‫روى عن ابن عباس وابن الزبير وابن عمرو بن العاص وأبي هريرة من الصحابة‬ ‫وروى عن التابعين ‪ :‬سعيد بن جبير وطاوس وعكرمة وعطاء وغيرهم ‪.‬‬ ‫وروى عن قتادة ومات قبله وابن جريج وجعفر الصادق ومالك وشعبة ومطر‬ ‫الوراق والحمادين والسفيانين ‪ .‬واخرين ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الجرح والتعديل ج ‪ 6‬ص ‪. 281‬‬ ‫(‪ )2‬الجرح والتعديل ج ‪ 6‬ص ‪. 281‬‬ ‫(‪ )3‬الضعفاء ج ‪ 2‬ص ‪ . 644‬واللسان ج ‪ 4‬ص ‪. 622‬‬ ‫(‪ )4‬تاريخ خليفة بن خياط ج ‪ 1‬ص ‪.314-414‬‬ ‫(‪ )5‬ج ‪ 2‬ص ‪ 262‬وما بعدها ‪.‬‬ ‫(‪ )6‬لسان الميزان ج ‪ 4‬ص ‪ . 772‬المغني ج ‪ 1‬ص ‪ . 064‬ميزان الاعتدال ج ‪ 3‬ص ‪. 671‬‬ ‫‪75‬‬ ‫وروي عن ابن نجيح قال ‪ :‬ما كان عندنا أحد أفقه ولا أعلم من عمرو بن دينار }‬ ‫زاد غيو ‪ ،‬لا عطاء ولا مجاهد ولا طاوس وكان ثقة ثبتا عالما صدوقا ‪ .‬وكان مفتي أهل‬ ‫مكة في زمانه ‪.‬‬ ‫وقال ابن أي حاتم‪ :‬لم يسمع من أبي هريرة‪ .‬مات سنة ‪ 621‬وقد جاوز السبعين (""‬ ‫ومن روايات عمرو بدنينار ما روى أبو نعيم قال عن عمرو بدنينار قال ‪ :‬قال لي‬ ‫جابر بن زيد ‪ :‬إن لي ناقة أقف عليها بعرفة ‪ 5‬ما يسرني أن لى كل بعير بعرفة مكانها ‪.‬‬ ‫أعطيت بها مائتي دينار فلم أبعها ‪.‬‬ ‫وما روي أيضا عن عمرو بن دينار قال ‪ :‬قال أبو الشعثاء ‪ :‬كتب الحكم بن‬ ‫أيوب نفرا للقضاء أنا منهم ‪ ،‬أي عمرو ‪ ،‬فلو ابتليت بشيء منه لركبت راحلتي‬ ‫وهربت في الأرض ‪.‬‬ ‫ومن غرائبه عن جابر بن زهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال ‪ :‬قال رسول الله‬ ‫كله د من نسي الصلاة علن أخطأ طريق الجنة » ‪.‬‬ ‫‪ 1‬عمرو بن هرم الأزدي البصري ‪:‬‬ ‫روى عن أبي الشعثاء جابر بن زيد وكان من أكثر الناس رواية عنه ‪.‬‬ ‫وروى عن سعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم ‪-‬‬ ‫وروى عنه حبيب الجرمي وجعفر بن أبي وحشية وسالم المرادي ‪.‬‬ ‫قال النساني ليس به بأس ‪ .‬وذكره ابن حبان في الثقات وقال ‪ :‬صلى عليه قتادة‬ ‫بعد ما دفن ‪ .‬وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ‪ :‬عمرو بن هرم ؤة ‪)(.‬‬ ‫‪ .‬ترجمة جابر بن زيد ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬حلية الاولياء‬ ‫(‪ )3‬تهذيب التهذيب ج ‪ 8‬ص ‪ - 311‬الجرح والتعديل ج ‪ 6‬ص ‪. 762‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪ 2‬الغطريف أبو هارون ‪ ،‬يماني ‪ ،‬روى عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن‬ ‫النبيء عه قوله ‪ :‬يؤقق بحسنات العبد وسيئاته ينقص بعضها من بعض ‪ ،‬فإن‬ ‫بقيت حسنة واحدة وسع الله له في الجنة ‪ » .‬الحديث ‪.‬‬ ‫وفي رواية فيقتص بعضها ببعضر("" ‪.‬‬ ‫روى عنه الحكم رين أبان)( ‪.‬‬ ‫القاسم بن عمرو العبدي ‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫روى عن جابر بن زيد ‪.‬‬ ‫وعن محمد بن علي بن الحسين } وأي قلابة ‪.‬‬ ‫روى عنه سليمان التميمي وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن زيد والقاسم بن الفضل‬ ‫‪(3‬‬ ‫الحداني وغيرهم‬ ‫القاسم بن الفضل الحداني البصري ‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫كان من الذين رأوا جابر بن زيد ‪ ،‬وقد روي أنه قال ‪ :‬رأيت جابر بن زيد أبيض‬ ‫الرأس واللحية ‪ .‬روى عنه مسلم بن إبراهيم ‪.‬‬ ‫ويكنى أبا المغيرة ث وهو نازل في حدان وليس حدانيا وهو من بني يحيى من الأزد‬ ‫وكان ثقة( ‪.‬‬ ‫وروى عن محمد بن سيرين ومعاوية بن قرة ‪ .‬وكان يحيى بن سعيد يحسن الثناء على‬ ‫القاسم بن الفضل ويقول هو ثقة" مات سنة ‪{<¡66‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 6‬ص‬ ‫‪ .‬و ح‬ ‫‪314‬‬ ‫‪ 5‬ص‬ ‫) ‪ ( 1‬تقسير ‏‪ ١‬بن كثير ج‬ ‫(‪ )2‬الجرح والتعديل ج ‪ 7‬ص ‪. 85‬‬ ‫(‪ )3‬الجرح والتعديل ج ‪ 7‬ص ‪. 511‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وقسم ‪ 2‬ص‬ ‫‪231‬‬ ‫صفحة‬ ‫‪77‬‬ ‫‏‪ ١‬بن سعد ج‬ ‫طبقا ت‬ ‫)‪(4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 7‬ص‬ ‫(‪ )5‬الجرح والتعديل ج‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫)‪ (6‬معجم البلدان ج ‪ 2‬ص‬ ‫‪95‬‬ ‫‪ 55‬قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري ‪ .‬ولد أكمه ‪ .‬روى عن‬ ‫جابر بن زيد عدة أحاديث ‪.‬‬ ‫وروى عن أنس بن مالك ‪ ،‬وأرسل عن أبي سعيد الخدري وعمران بن حصين‬ ‫وروى عن سعيد بن المسيب وعكرمة والحسن البصري ومحمد بن سيرين‬ ‫وخلق ‪.‬‬ ‫وروى عنه أيوب السختياني وهشام الدستوائي ومطر الوراق وغيرهم ‪.‬‬ ‫وكان مثير الحفظ عالما بالفقه والتفسير ‪ .‬وكان مدلس"" ‪.‬‬ ‫ولد سنة ‪ 16‬وتوفي سنة ‪ 711‬أو ‪. 811‬‬ ‫ومن رواياته ما رواه أبو نعيم في الحلية ‪ :‬عن قتادة عن جابر عن ابن عباس رضي‬ ‫الله عنه أن النبيء ع أريد على ابنة حمزة فقال ‪ « :‬إنها لا تصلح لي ‪ ،‬إنها ابنة أخي‬ ‫من الرضاعة ‪ ،‬ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » وهو حديث متفق على‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫صحته‬ ‫‪ 6‬مالك بن دينار ‪ :‬أبو يحيى البصري السلمي ‪.‬‬ ‫روى عن جابر بن زيد وكان من خلطائه ‪ .‬فقد روى أبو نعيم بسنده قال حدثنا‬ ‫‪ :‬دخل علي جابر بن زيد وأنا أكتب ي فقلت له كيف ترى‬ ‫مالك بن دينار قال‬ ‫صنعتي هذه ياأبا الشعثاء ؟ قال ‪ :‬نعم الصنعة صنعتك ‪ ،‬ما أحسن هذا ‪ ،‬تنقل‬ ‫كتاب الله عز وجل من ورقة إلى ورقة وآية إلى آية وكلمة إلى كلمة هذا الحلال لا‬ ‫بأس به ‪.‬‬ ‫كان زاهدا ‪ ،‬وكان يأكل من ك يمينه وقد احترف كتابة المصاحف بالأجر ©‬ ‫ثقة ‪ ،‬قليل الحديث ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تهذيب التهذيب ج ‪ 8‬ص ‪. 153‬‬ ‫(‪ )2‬حلية الأولياء ‪ -‬ترجمة جابر بن زيد‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫المصاحف ص‬ ‫)‪ (3‬كتاب‬ ‫‪06‬‬ ‫روى عن أنس بن مالك والأحنف والحسن وابن سيرين وعكرمة وغيرهم ‪.‬‬ ‫روى عنه أخوه عثمان وأبان بن يزيد وسعيد بن أبي عروبة ‪.‬‬ ‫توفي قبل ‪. 031‬‬ ‫‪ 7‬المننى بن سعيد أو سعد ‪ ،‬أبو غفار ‪ 5‬بصري ‪.‬‬ ‫روى عن جابر بن زيد ‪ ،‬جاء ذلك في الجرح والتعديل ‪ 3‬وتهذيب‬ ‫التهذيب ‪.‬‬ ‫وروى عن أبي تميمة ‪ 3‬وأبي قلابة وأني عثان النهدي وغيرهم ‪.‬‬ ‫وروى عنه حماد بن زيد ووكيع ويحيى القطان واخرون ‪.‬‬ ‫أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنساني ‪.‬‬ ‫قالوا فيه ثقة ء صالح الحديث وليس به باس ‪.‬‬ ‫‪ 8‬محمد بن برجان ‪ ،‬وهو في عداد أهل البصرة ‪.‬‬ ‫روى عن جابر بن زيد ‪ .‬قال ذلك ابن حبان في الثقات ‪.‬‬ ‫رأى أنس بن مالك ‪.‬‬ ‫ورورى عنه وكيع بن الجراح ‪.‬‬ ‫‪ 9‬محمد بن سيف أبو رجاء الحداني البصري ‪.‬‬ ‫روى عن جابر بن زيد ‪ ،‬جاء ذلك في كتاب الجرح والتعديل ‪.‬‬ ‫وروى عن الحسن البصري وعكرمة ومالك بن دينار ومحمد بن سيرين ‪.‬‬ ‫قال ابن معين‪ :‬محمد سيف ابو رجاء ‪ :‬ثقة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫محمد بن طريف‬ ‫‪0‬‬ ‫قال الرازي ‪ :‬روى عن جابر بن زيد ‪.‬‬ ‫وروى عنه سلام بن مسكين ‪ .‬وقيل هو مجهول ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الجرح والتعديل ج ‪ 8‬ص ‪ - 523‬تهذيب التهذيب ج ‪ 01‬ص ‪. 43‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪(1) .‬‬ ‫الذهبي ‪ :‬محمد بن طريف } عن جابر بن زيد مجهولان‬ ‫وقال‬ ‫‪.‬‬ ‫الراسبي البصري‬ ‫أبو ررح‬ ‫(‬ ‫العزيز‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫حمد‬ ‫‪_ 16‬‬ ‫روى عن جابر بن زيد ‪ 3‬وعبد الله بن أبي بكر وسعد مولى أبي بكرة وال‬ ‫‪.‬‬ ‫الراسبي‬ ‫الوازع‬ ‫جاء ذلك في كتابي الجرح والتعديل وتهذيب التهذيب ‪.‬‬ ‫صبيح ئ الهمدالى ئ مولاهم ئ أبو الضحى الكوفي ‪:‬‬ ‫مسلم بن‬ ‫‪2‬‬ ‫روى عن جابر بن زيد قراءته في قوله تعالى ‪ :‬ه وإذا آلمَوغودة‬ ‫بفتح السين ‪.‬‬ ‫سَالث ‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وعلقمة‬ ‫وروى عن النعمان بشير وابن عباس ومسروق‬ ‫وروى عنه الاعمش وابن المعتمر وجابر الجعفي ‪.‬‬ ‫(‪(3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الشعبى القاضى يستشيره‬ ‫وكان‬ ‫سنة ‪ 001‬ه‬ ‫مات‬ ‫وثقوه‬ ‫مسلم بن أي كريمة ‘ أبو عبيدة ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬رواية التابعي عن التابعي & وهو من كبار تلامذته‬ ‫ررى عن جابر بن زيد‬ ‫وروى عن جملة من الصحابة ‪ :‬جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبي هريرة‬ ‫وابن عباس وأبي سعيد الخدري } وعائشة أم المؤمنين ‪ ،‬وبعض هذه الروايات‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪)4( .‬‬ ‫في مسند ا لر بيع بن حبيب‬ ‫موجوده‬ ‫من ائمتهم وقادتهم وهو منظم حركتهم (‬ ‫وهو الحجة عحنل الاباضية ( وكان‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫ئ وجعفر بن السماك‬ ‫العبدي‬ ‫صحار‬ ‫واخذ العلم عن‬ ‫`‬ ‫(‪ )1‬الميزان ج ‪ 3‬ص ‪ 785‬واللسان ج ‪ 5‬ص ‪. 012‬‬ ‫(‪ )2‬تفسير القرطبي ج ‪ 91‬ص ‪. 332‬‬ ‫(‪ )3‬تهذيب التهذيب ج ‪ 01‬ص ‪. 231‬‬ ‫‪. 6‬‬ ‫(‪ )4‬حاشية الجامع الصحيح ج ‪ 1‬ص‬ ‫‪26‬‬ ‫المسند }‬ ‫وروى عنه خلق كثير من المسلمين مهم الر بيع بن حبيب صاحب‬ ‫والأئمة أبو الخطاب المعافري ‪ ،‬وعبد الرحمن بن رستم » وعاصم السدراتي |‬ ‫وإسماعيل بن درار الغدامسي وأبو داود القبلي النفزاوي ‪.‬‬ ‫توفي حوالي سنة ‪ 051‬هجرية في ولاية أبي جعفر ‪).‬‬ ‫فإذا كان هذا تاريخ وفاته على الراجح فإن ولادته تكون حوالي سنة ‪ 05‬أو ‪06‬‬ ‫هجرية إذ لم يشتهر عنه أنه عمر كثيرا ‪.‬‬ ‫وعليه ‪ ،‬فإذا علمنا أن عائشة توفيت سنة ‪ .75‬وأن أبا سعيد الخدري توفي سنة‬ ‫‪ 3‬أو ‪ 37‬وأن أبا هريرة توفي سنة ‪ . 95‬وأن ابن عباس توفي بين سنتي ‪ 08‬و ‪ ، 07‬وأن‬ ‫جابر بن عبد الله توفي بين سنتي ‪ 37‬و ‪ 87‬تبين لنا أن أبا عبيدة لم يكن ليروي عنهم‬ ‫ولعله روى عن مالك بن أنس الذي مات متأخرا بين سنتي ‪ 39‬و ‪ 59‬ولم أجد لاب‬ ‫عبيدة مسلم بن أبي كريمة ترجمة في الكتب المتد!ولة الخاصة برجال الحديث‬ ‫وأن ما ذكره الرازي في الجرح والتعديل عن مسلم بن أبي كريمة ‪ 5‬ليس هو أبا‬ ‫عبيدة‪ .‬وليس هو الذي ذكره الذهبي في الميزان‪ ،‬وفي الضعفاء‪ .‬وليس هو الذي‬ ‫أشار إليه ابن حجر في لسان الميزان ‪ ،‬وابن حبان في الثقات ‪ .‬أقول ذلك لأنه‬ ‫‪:‬‬ ‫يختلف عنه من ثلاث جهات‬ ‫الأولى ‪ :‬أنه لا يحمل كنية أبي عبيدة في هذه المراجع كلها ‪ .‬وإنما هو مسلم‬ ‫ابن أيي كريمة لا غير ‪.‬‬ ‫الغانية ‪ :‬أنه روي عن علي بن أبي طالب ‪ .‬وقد توفي عليه السلام سنة ‪73‬‬ ‫للهجرة ‪ .‬ولم يولد أبو عبيدة إلا بعد ذلك بزمن طويل كا تقدم ‪.‬‬ ‫الثالثة ‪ :‬أن أبا مسلم المشار إليه في تلك المصادر وهو من الشيعة الغلاة ‪.‬‬ ‫وقد قال ابن حبان إنه من حملة المذاهب الرديئة ‪ .‬ة‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 1‬ص‬ ‫الجامع الصحيح ج‬ ‫(‪ )1‬حاشية‬ ‫‪.‬‬ ‫الميزان ج ‪ 6‬م ‪23 ,‬‬ ‫(‪ )2‬لسان‬ ‫ِ۔ِ‬ ‫‪7‬‬ ‫(‪ )3‬الثقات ص‬ ‫‪36‬‬ ‫وقد أخطأ من جعلهما شخصا واحدا ‪.‬‬ ‫ولعله هو الذي أشار إليه الجاحظ في البيان والتبيين وسماه ‪ :‬أبو عبيدة مسلم بن‬ ‫كورين وقال هو مولى لعروة بن أذينة _"‬ ‫‪ 4‬مطر بن طهمان الوراق أو الناسخ ‪ :‬أبو رجاء الخراساني السلمي ©‬ ‫سكن البصرة روى عن جابر بن زيد ‪ ،‬ومن ذلك ما رواه أبو نعيم عن شعبة عن‬ ‫مطر الوراق عن جابر بن زيد قال ‪ :‬لأن أتصدق بدرهم على يتم أو مسكين أحب‬ ‫إلى من حجة بعد حجة الاسلام ‪(.‬‬ ‫روى عن أنس وقتادة وعكرمة وعطاء وحميد بن هلال ومعاوية بن قرة‬ ‫وغيرهم ‪.‬‬ ‫وروى عنه إبراهيم بن طهمان والحمادان وأبو هلال الراسبي وكثيرون ‪.‬‬ ‫ذكره ابن حبان في الثقات ‪ .‬وقال يحيى بن معين هو صالح ‪ ،‬إلا فيما يروي عن‬ ‫عطاء خاصة فهو سيء الحفظ ‪.‬‬ ‫ويعد من أكابر أصحاب قتادة ‪.‬‬ ‫أخرج له مسلم وأصحاب السنن والبخاري في التعاليق ‪.‬‬ ‫توفي قبل سنة ‪ 031‬للهجرة ‪.‬‬ ‫‪ 5‬مهلب بن أبي حبيبة ‪:‬‬ ‫روى عن جابر بن زيد أبي الشعثاء } والحسن البصري ‪.‬‬ ‫وروى عنه سعيد بن أبي عروبة ويحيى بن سعيد القطان ‪.‬‬ ‫قال فيه أحمد بن حنبل ‪ `:‬شيخ ثقة ‪.‬‬ ‫أخرج له أبو داود والنساني ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 743‬و ج ‪ 3‬ص‬ ‫حج ‪ 1‬ص‬ ‫)‪ (1‬البيان والتبيين‬ ‫(‪ )2‬حلية الاولياء ‪ .‬ترجمة جابر بن زيد ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬تهذيب التهذيب ج ‪ 01‬ص ‪ 761‬الجرح والتعديل ج ‪ 8‬ص ‪782‬‬ ‫‪46‬‬ ‫جاء ذلك في كتابي الجرح والتعديل وتهذيب التهذيب ‪.‬‬ ‫‪ 6‬ميمون ‪ :‬أبو عبد الخالق ‪ ،‬عن أبي الشعثاء جابر ‪.‬‬ ‫مجهول ‪ .‬وذكره ابن حبان في الثقات وسمى أباه فيروزا ‪.‬‬ ‫وقال روى عنه أبو هلال الراسبي إ{)‬ ‫‪ 7‬ميمون أبو كغير ‪ :‬روى عن أبي الشعثاء } مجهول أيضا ‪ .‬ويحتمل أن‬ ‫يكون هو أبا عبد الخالق وقال ابن حبان في الثقات ‪ :‬ميمون أبو كثير عن جابر بن‬ ‫زيد وعنه أبو هلال ‪ ،‬فجابر بن زيد هو أبو الشعثاء ‪).‬‬ ‫‪ 8‬نصر بن زيد أبو الهزهاز العجلي ‪:‬‬ ‫وهو ابن زياد بن عباد ‪ .‬روى عن جابر بن زيد ‪ .‬ذكر ذلك الرازي في الجرح‬ ‫والتعديل وروى عنه عرعرة بن البرند ‪.‬‬ ‫هارون بن زاذي السلمي ‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫روى عن جابر بن زيد ‪.‬‬ ‫(‬ ‫وروى عنه هشيم بن بشير ‪ .‬قال ذلك الامام الرازي ‪.‬‬ ‫هند بنت المهلب ‪ :‬وقد كانت معروفة بولائها للمذهب الإباضي {‪ ،‬مع‬ ‫‪0‬‬ ‫أخيها عبد الملك بن المهلب بن أبي صفرة ‪.‬‬ ‫فقد روت هند أن جابر بن زيد كان أشد الناس انقطاعا إليها وإلى أمها وقالت ‪:‬‬ ‫ما أعلم شيئا كان يقربني إلى الله إلا أمرني به ‪ ،‬ولا شيئا يباعدني عن الله عز وجل‬ ‫إلا نهاني عنه ‪ .‬وما دعاني إلى الإباضية قط ولا أمرني بها ‪ ،‬وإن كان ليأمرني أن أضع‬ ‫الخمار ‪ 0‬ووضعت يدها على الجبهة ‪ .‬‏‪)٨‬‬ ‫)‪ (1‬لسان الميزان ج ‪ 6‬ص ‪. 241‬‬ ‫(‪ )2‬لسان الميزان ج ‪ 6‬ص ‪. 241‬‬ ‫(‪ )3‬الجرح والتعديل ج ‪ 9‬ص ‪. 09‬‬ ‫(‪ )4‬حلية الاولياء فى ترجمة جابر بن زيد ‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫ساءت‬ ‫وطلقها عندما‬ ‫ئ‬ ‫يوسف‬ ‫بن‬ ‫الحجاج‬ ‫التي تزوجها‬ ‫هى‬ ‫هذه‬ ‫وهند‬ ‫علاقته بال المهلب والإباضية ‪.‬‬ ‫وروت عن جابر بن زيد فقالت ‪ :‬خرجنا من الطاعون فرارا إلى العراق فكان‬ ‫جابر بن زيد يأتينا على حمار فكان يقول ‪ :‬ما أقربكم ممن أرادك }‪6" .‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ع‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ء‬ ‫وروي عنها أيضا بعض الحكم المأثورة ‪.‬‬ ‫فمن ذلك قولها‪ :‬إذا رأيتم النعمة مستدبرة فبادروها بالشكر قبل حلول الزوال‪.{.‬‬ ‫‪ ,‬۔ ‪.‬۔ ‪(3‬‬ ‫وروى عنها حجاج بن ابي عيينة ‪.‬‬ ‫وتشير الاخبار إلى أن هندا كانت ذات مال وأنها بعثت إلى جابر بن زيد جزورا في‬ ‫رمضان فنحرها وعالج بها طعاما لأصحايه ‪© .‬‬ ‫‪ _17‬وضاح العتكي ‪:‬‬ ‫روى عن جابر بن زيد ‪ ،‬قال ذلك الرازي في الجرح والتعديل ‪.‬‬ ‫الوليد بن يجى ‪:‬‬ ‫‪_2‬‬ ‫روى عن جابر بن زيد ‪.‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫وروى عنه جرير بن حازم‬ ‫‪ 3‬يعلى بن مسلم بن هرمز البصري ‪:‬‬ ‫روى عن ابي الشعثاء ‪ 3‬وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد ‪.‬‬ ‫وروى عنه محمد بن المنكدر وابن جريج وسفيان بن حسين وشعبة قال ابن معين‬ ‫(‪()6‬‬ ‫‪.. .‬۔۔‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ابو زرعة ‪ :‬ثقة ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬طبقات ابن سعد ج ‪ 7/2‬ص ‪. 131‬‬ ‫(‪ )2‬بهجة المجالس ج ‪ 1‬ص ‪. 613‬‬ ‫(‪ )3‬الوجرا حلتعديل ج ‪13‬ص‪. 46‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪ (4‬طبقات الدرجيني ج‪2‬ص‬ ‫(‪ )5‬الوجرالحتعديل ج ‪ 9‬ص ‪- 12‬أحكام القرآن للجصاص ج ! ص‪. 81‬‬ ‫‪. 20‬‬ ‫(‪ )6‬تهذيب التهذيب ج ‪ 11‬ص ‪ - 04‬الوجرا حلتعديل ج‪ 93‬ص‬ ‫‪66‬‬ ‫مسألة ‪- 01 -‬رواة مجاهيل نقلوا العلم عن جابر بن زيد ‪:‬‬ ‫تشير مصادر التاريخ إلى عدد من حملة العلم اتصلوا جابر بن زيد ونقلوا عنه ©‬ ‫ولكن أحدا من المؤرخين أو المترجمين لم يكتب عنهم ‪ ،‬ولعل مستقبل الأيام‬ ‫‪:‬‬ ‫لنا عنهم أو عن بعضهم‬ ‫سيكشف‬ ‫د ‪ -‬يحيى بن أبي قرة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬عباس بن الحارث ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬قتادة بن الحارث ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬سعيد بن الحارث ‪.‬‬ ‫ك ‪ -‬عبد الله بن الحارث ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬الوليد بن يحيى ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ - 7‬سري بن سالم ‪.‬‬ ‫‪ - ٤8‬كعب بن سوار‪. ‎‬‬ ‫ه ‪ -‬يحيى بن نافع ‪.‬‬ ‫‪ 0‬الحبيب بن أبي الحبيب ‪.‬‬ ‫محارب بن يزيد ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أبا ن بن يزيد ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ -3‬ضمام بن يحيى ‪.‬‬ ‫‪ 4‬عمرو بن أبي قرة ‪.‬‬ ‫سلام بن مسكين ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عمار بن حبيب ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 7‬أبو خليل ‪.‬‬ ‫‪ 5[:‬أبو عوانة بن جعفر ‪.‬‬ ‫إلياس ‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪756‬‬ ‫‪ 0-‬خاش ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ابن عبد الحميد ‪.‬‬ ‫‪ -2‬القاسم بن الفضل ‪.‬‬ ‫‪ -3‬حسان العامري ‪.‬‬ ‫‪ -4‬جابر بن عمارة ‪.‬‬ ‫‪ 5‬أبو المهاجر الكوفي ‪.‬‬ ‫‪ -6‬إسماعيل بن القديد المدلي ‪.‬‬ ‫‪ 7‬عبد الرحمن بن مسلمة أبو محمد المدي ‪.‬‬ ‫‪ -8‬عبد السلام بن عبد القدوس ‪.‬‬ ‫وهؤلاء رووا عن جابر بن زيد ‪ :‬وروى عنهم الإمام الربيع بن حبيب وقد‬ ‫ذكر ذلك الشماخي في كتابه السير )(‬ ‫(‪ )1‬الربيع بن حبيب محدثا‪-‬رسالة جامعية للأستاذ عمرو مسعود الليبي ‪ .‬لازالت مخطوطة ‪ .‬ص ‪631‬‬ ‫‪86‬‬ ‫مسألة ‪- 11 -‬جابر بن زيد والقضاء ‪:‬‬ ‫م يكن جابر بن زيد قاضيا ولم ينتقل إلينا أنه نصب ذات يوم للفصل في‬ ‫الخصومات } ولكنه عرض عليه القضاء كما عرض على الأئمة من قبله ومن بعده‬ ‫فاحتال للتنصل منه ‪.‬‬ ‫فقد وفد جابر إلى يزيد بن أبي مسلم كاتب الحجاج ‪ ،‬وكان صديقا حميما له ‪.‬‬ ‫فأدخله أبو مسلم على الحجاج ‪ ،‬فسأله ‪ :‬أتقرأ ؟ قال جابر ‪ :‬نعم ‪ .‬قال ‪:‬‬ ‫أتفرض ؟ قال جابر ‪ :‬نعم ‪ .‬فعجب الحجاج ثم قال ‪ :‬ما ينبغي أن نؤثر بك أحدا &‬ ‫بل تجعل منك قاضيا بين المسلمين ‪ .‬فقال جابر ‪ :‬إني أضعف من ذلك ‪ .‬قال‬ ‫الحجاج ‪ :‬وما مبلغ ضعفك ؟ قال ‪ :‬يقع بين المرأة وخادمها شر فلا أحسن أن‬ ‫أصلح بينهما ‪ .‬قال الحجاج ‪ :‬إن هذا لهو الضعف" فتركه الحجاج ‪.‬‬ ‫ولقد تكررت هذه الواقعة مع الحكم بن أيوب النقفى ‪ ),‬والي الحجاج على‬ ‫البصرة ‪ .‬ولكن الله سلمه أيضا ‪.‬‬ ‫عن عمرو بن دينار قال ‪ :‬قال لي أبو الشعثاء ‪ :‬كتب الحكم بن أيوب نفرا‬ ‫للقضاء ‪ ،‬أنا منهم ‪ .‬ثم قال أي عمرو & فلو ابتليت بشيء منه لركبت راحلتي‬ ‫(‪3‬‬ ‫‪. ٤‬‬ ‫‏‪. .‬‬ ‫وهربت في الارض ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬طبقات الدرجيني ج ‪ 2‬ص ‪.112‬‬ ‫(‪ )2‬الحكم بن أيوب ‪ :‬ابن عم الحجاج وعامله أحد الدهاة قتل في العذاب بعد وفاة الحجاج ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬حلية الأولياء ج ‪ 3‬ص ‪ - 58‬البداية والنهاية ج ‪ 9‬ص ‪. 39‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مسألة ‪- 21 -‬جابر بن زيد ‪ :‬مفتى البصرة وموسم الحج ‪:‬‬ ‫تتحدث المصادر التاريخية عن الامام جابر بن زيد كان يستفتى في البصرة ‪5‬‬ ‫وفي موسم الحج ‪ .‬وفي مناسبات أخرى ‪.‬‬ ‫فقد حدث زياد بن جبير قال ‪ :‬سألت جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله‬ ‫عنه عن مسألة فقال فيها ‪ .‬ثم قال ‪ :‬كيف تسألوننا وفيكم أبو الشعثاء ‪"(.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وقال عمرو بن دينار ‪ :‬ما رأيت أحدا أعلم من جابر بن زير‬ ‫‪(3‬‬ ‫وقال أبو الحباب ‪ :‬لما دفن جابر بن زيد قال قتادة ‪ :‬اليوم دفن علم الأرض‬ ‫وروي عن عطاء أنه سمع عبد الله بن عباس يقول ‪ :‬لو نزل أهل البصرة عند‬ ‫قول جابر لوسعهم علما عما في كتاب الله عز وجل ‪©.‬‬ ‫وقال يحيي بن سعيد القطان عن سليمان اتميمي أكبر علمي قال ‪ :‬كان الحسن‬ ‫يغزو وكان مفتي الناس ها هنا جابر بن زيد ‪).‬‬ ‫ولما انتصب جابر للفتيا لقيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الطواف فقال‬ ‫له ‪ :‬ياجابر ‪ ،‬إنك من فقهاء البصرة ‪ ،‬وإنك تستفتى ‪ ،‬فلا تفتين إلا بقران ناطق‬ ‫أو سنة ماضية ‪ .‬فإنك إن فعلت غير ذلك فقد هلكت وأهلكت ‪© .‬‬ ‫وروى ابن سعد ‪ ،‬من طريق عارم بن الفضل قال ‪ :‬حدثنا حماد بن زيد عن‬ ‫خالد بن فضاء عن إياس قال ‪ :‬أدركت البصرة ومفتيهم رجل من أهل عمان ‪:‬‬ ‫‪(7) , .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫جابر بن زيد‬ ‫(‪ )1‬حلية الأولياء ج ‪ 3‬ص ‪. 58‬‬ ‫(‪ )2‬نفس المرجع ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬نفس المرجع ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬نفس المرجع‬ ‫(‪ )5‬الطبقات الكبرى ج ‪ 7‬ص ا‪. 31‬‬ ‫©) حلية الأولياء المتقدم ‪.‬‬ ‫(‪ )7‬الطبقات الكبرى ج ‪ 7‬ص ‪. 131‬‬ ‫‪07‬‬ ‫وروى ابن سعد آيضا من طريق عنان بن مسلم قال ‪ :‬حدثنا جرير بن حازم‬ ‫مقفت يفتمهم غير جابر‬ ‫وما م‬ ‫‪ :‬أدركت البصرة‬ ‫إياس بن معاوية قال‬ ‫‪ :‬سمعت‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫زيدل‬ ‫ابن‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ونجد هذه الرواية ف تهذيب ابن حجر‬ ‫‪.‬‬ ‫وجاء عن طريق مطر الوراق أنه قال ‪ :‬كان رجل البصرة جابر بن زير‬ ‫(‪ )1‬ج ‪ 2‬ص ‪. 83‬‬ ‫() فضل الاعتزال ص ‪. 68‬‬ ‫ملاحظة ‪ :‬وجدت في كتاب أخبار القضاة لوكيع أنه ينسب ما قاله إياس بن معاوية إلى ‪ :‬جابر بن يزيد‬ ‫الجعفي الكوفي على أنه هو الذى يستفتى وليس جابر بن زيد ‪.‬‬ ‫الاستاذ ‪ :‬ظافر القاسمي ينقل عن وكيع هذا القول في كتابه عن السلطة القضائية في الاسلام ‪.‬‬ ‫ك‪-‬ا وجدت‬ ‫‪-‬وقد أخر ج وكيع الرواية الاولى عن عارم عن جرير بن حازم( ج ا ص ‪ ) 523‬وذلك بدون وساطة حماد بن‬ ‫زيد ‪.‬‬ ‫وأخر ج الرواية الثانية عن طريق مسلم عن جرير بن حازم( ج ا ص ‪ ) 063‬وبعد أن راجع المصادر الموثوقة‬ ‫بها تبين لي أن هناك خطا إما في النقل ‪ ،‬وإما في الطبع ممن لا يفرق بين جابر بن زيد البصري الأزدي الجوفي"‬ ‫العماني ‪ ،‬وبين جابر بن يزيد الجعفي الكوفي الشيعى ‪.‬‬ ‫‪-‬وقبل أن أستدل لرأيى أورد الروايتين عن كتاب أخبار القضاة ‪:‬‬ ‫‪-‬الرواية الأولى ‪ :‬حدثنا العباس بن محمد الدوري قال ‪ :‬حدثنا عارم ( محمد بن الفضل السدوسي) قال‬ ‫<‬ ‫حدثنا جرير ين حازم قال ‪ :‬سمعت إياس بن معاوية يقول ‪ :‬لقد أدركت أو أدرك البصرة وما لهم مفت غير‬ ‫جاير بن يزيد ‪.‬‬ ‫‪-‬الرواية الثانية ‪ :‬حدثنا محمد بن إسحق الصغاني قال ‪ /‬حدثنا الحسن بن موسى الاشيب قال حدثنا حماد بن‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.............. :‬‬ ‫سلمة عن محمد بن إبراهم بن جناذ قال حدثنا مسلم قال حدثنا جرير بن حازم قال‬ ‫‪ 1‬أن الرواة كلهم بصريون والواقعة تتعلق بالبصرة وليس بالكوفة ‪.‬‬ ‫‪ 2‬أن الإمام جابر بن زيد بصري ‪ ،‬وإياس بن معاوية بصري ‪ ،‬وهما إباضيان ‪.‬‬ ‫‪ 3‬أن جابر بن يزيد كوفي ‪ ،‬والكوفة موطن الشيعة ‪.‬‬ ‫عند ابن سعد هو عفان بن مسلم ؤ وعند وكيع هو مسلم وبما أن ابن‬ ‫بن حازم‬ ‫أن الراوي عن جرير‬ ‫‪_4‬‬ ‫‪ 032‬ه والثاني سنة ‪ 603‬ه فلا يبعد أن يكون الثاني قد نقل عن الأول ‘‬ ‫سعد سابق لوكيع|إذ تو الاول سنة‬ ‫=‬ ‫وعليه فرواية ابن سعد راجحة‬ ‫‪17‬‬ ‫وكان الخاصة من الحكام يستفتون جابر بن زيد حتى عندما يكون داخل‬ ‫السجن & وفي هذا المعنى روى قتادة قال ‪ :‬سجن جابر بن زيد فأرسلوا إليه‬ ‫يستفتونه في الخنشى كيف تورث ‪ ،‬فقال ‪ :‬تسجنوني وتستفتوني ؟ ثم قال ‪:‬‬ ‫نظروا من أيما يول فورثوه" ‪.‬‬ ‫‪-‬أما ي موسم الحج فإن الكتب الفقهية أفادتنا بأن جابرا كانت إليه الفتيا ‪.‬‬ ‫فقد روى الإمام ابن حزم من طريق ابن شيبة عن ابن علية عن غيلان بن جرير‬ ‫قال ‪ :‬سألني على بن عبد الله‪-‬وحليم بن الدريم محرم فقال ‪ :‬وضعت يدى من‬ ‫امرأتي موضعا فلم أرفعها حتى أجنبت & فقلنا كلنا ‪ :‬ما لنا بهذا علم © فمضى إلى‬ ‫جابر بن زيد أي الشعثاء فسأله ثم رجع إلينا يعرف البشر في وجهه فسألناه ماذا‬ ‫أفتاك ؟ فقال ‪ :‬إنه استكتمنر ‪.‬‬ ‫وكانت ترد إلى جابر بن زيد مراسلات من بعض الولاة يسألون فيها عن مسائل‬ ‫تتعلق بالتسيير المالى أو الإجارات ‪ ،‬أو الطلاق ‪ ،‬أو المعاملات ‪.‬‬ ‫‪-‬فمن ذلك رسالته التى أجاب بها عبد الملك بن المهلب & ورسالته إلى يزيد‬ ‫ابن يسار ورسالته إلى عثمان بن يسار } وغيرهما ‪.‬‬ ‫‪-‬وستأتي هذه الأحكام في أبواب الفقه من هذا الكتاب إن شاء الله ‪.‬‬ ‫‪ 5‬أن الراوي عند وكيع في الرواية الأولى هو عارم محمد الفضل يروي مباشرة عن جرير بن حازم بينا‬ ‫=‬ ‫عند ابن سعد يروي عن حماد بن زيد عن خالد بن فضالة عإنياس ‪ ،‬فعارم ليس من شأنه أن يروي عن جابر‬ ‫‪.‬‬ ‫لتاخره عنه‬ ‫‪ 6‬ولعل الذى حمل القاسمي على متابعة وكيع ‪ ،‬إن كان الخطأ منه } هو ما روى وكيع أيضا بسنده ‪،‬‬ ‫قال ‪ :‬قال سفيان ‪ :‬لقي عبد الله بن شبرمة جابرا الجعفى فقال ‪ :‬ما يمنعك أن تستشير ؟ قال ‪ :‬أستشير فيما‬ ‫أعلم أو فيما لأاعلم ‪ .....‬إلخ ‪( 2‬أخبار القضاة ج ‪3‬ص‪ )221‬وابن شبرمة هذا تولى القضاء في الكوفة من قبل‬ ‫وإليها يوسف بن عمر ما بين سنتي ‪- 021‬و ‪ 721‬ه فهذه القصة يمكن نسبتها إلى جابر بن يزيد الجعفي الذي‬ ‫كان فعلا مستشارا لقاضي الكوفة السابق عيسى بن المسيب ه الطبقات الكبرى ج ‪ 6‬ص‪. » 142:‬‬ ‫(‪ )1‬طبقات الدرجيني ‪ ،‬وطبقات ابن سعد‪-‬وعيون الأخبار ج ‪ 1‬ص ‪. 47‬‬ ‫(‪ )2‬الحلى ج ‪ 7‬ص ‪ 452‬‏‪_٠‬‬ ‫)‪ (3‬الامام جابر بن زيد وآثاره في الدعوة ص ‪. 85 - 75‬‬ ‫‪27‬‬ ‫مسألة ‪ 31‬جابر بن زيد الفقيه ‪.‬‬ ‫يتميز الفقه في العصر الأموي بأنه كان فقها حرا ‪ .‬بمعنى أنه نشأ وتطور بفضل‬ ‫اجتهاد العلماء و محاولاتهم الخاصة داخل الحلقات التي كانوا يمارسون فيها نشاطهم‬ ‫العلمي في المساجد‪ ،‬ولم يكن للخلفاء دخل فيه ‪ ،‬فالدولة لم تحتضن الفقه ولم توله‬ ‫رعاية خاصة ولا صبغة معينة ‪ .‬فلما جاءت الدولة العباسية بعد ذلك تبنت بعض‬ ‫الفقهاء كأبي يوسف صاحب ألي حنيفة وأعطته الصلاحية لرسم الخط الفقهي‬ ‫للدولة بما يعينه من قضاة وما يوحي إليهم من تعليمات يوجه بها أحكام القضاء«""‬ ‫ولعل السبب في ذلك أن الخلفاء الأمويين شغلتهم الفتن الداخلية والثورات‬ ‫والحروب فلم يتفرغوا للمسائل العلمية ‪ .‬ولذلك فما إن عرفت الدولة‬ ‫الاستقرار ‪ ،‬في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز حتى ظهرت العناية الكبرى‬ ‫بالفقهاء والمحدثين ‪)( .‬‬ ‫وفي ظل هذا الاطار نشأ فقه حر ‪ ،‬وظهر فقهاء عظام وضعوا أسس الثقافة‬ ‫الفقهية والمذهبية للأجيال التي أتت من بعدهم ‪ ،‬منهم ‪ :‬في مدينة الرسول عليه‬ ‫السلام الفقهاء السبعة ‪ :‬سعيد بن المسيب & وعروة بن الزبير ‪ ،‬والقاسم بن محمد‬ ‫وخارجة بن يزيد ‪ ،‬وأبو بكر بن عبد الرحمن ‪ ،‬وسليمان بن يسار ‪ ،‬وعبد الله بن‬ ‫عبدالله ابن عتبة وغيرهم ‪){.‬‬ ‫وكان منهم في مكة ‪ :‬عطاء بن أبي رباح‪ ،‬وطاوس بن كيسان ‪ ،‬ومجاهد بن‬ ‫جبر وعبيد بن عمير © وعمرو بن دينار ‪ 0‬وعكرمة وغيرهم ‪(4) ,‬‬ ‫وكان منهم في البصرة ‪ :‬الحسن البصري & وأبو الشعثاء جابر بن زيد ‪ ،‬ومحمد‬ ‫ابنسيرين وغيرهم ‪ .‬ا‬ ‫منهم في الكوفة ‪ :‬علقمة بن قيس ‪ ،‬والاسود بن يزيد © ومسروق ‪8‬‬ ‫وكان‬ ‫وشر القاضي ‪ ،‬وإبراهيم النخعي & وسعيد بن جبير وغيرهم ‪:7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 52‬و ‪6‬‬ ‫‪ 1‬ص‬ ‫الموقعين ج‬ ‫(‪ )2‬إعلام‬ ‫‪37‬‬ ‫وكان منهم في الشام ‪ :‬قبيصة بن ذؤيب & ومكحول ‪ ،‬وعمر بن العزيز ©‬ ‫ورجاء بن حيوة وغيرهم ‪.‬‬ ‫فظهرت من هذا التوزيع ‪ 5‬وتحت تأثير عوامل أخرى مدرستان هامتان فى‬ ‫تاريخ الفقه الإسلامي ‪.‬‬ ‫‪ -1‬مدرسة الرأي ‪ ،‬أو كا تسمى مدرسة العراق ‪.‬‬ ‫‪ -2‬مدرسة الحديث ‪ ،‬أو مدرسة الحجاز ‪.‬‬ ‫ولكن إطلاق هذا التصنيف لا يعني وضع حدود فاصلة بين المدرستين ‪.‬‬ ‫فكثير من فقهاء العراق كان لهم نصيب من الحديث ‪ ،‬كا أن كثيرا من فقهاء‬ ‫الحجاز كان لهم نصيب من الرأي ‪.‬‬ ‫والواقع أن الضرورات العلمية والاجتماعية هي التي أكدت وجود الرأي في‬ ‫الأحكام وذلك بعد توسيع رقعة الدولة الإسلامية ء وذلك لأن النصوص‬ ‫التشريعية من قران وسنة هي نصوص متناهية © بينا الحوادث الواقعة أو المتوقعة‬ ‫غير متناهية ومستجدة ‪ .‬فلا سبيل إذن لاعطاء الحوادث والمعاملات الجديدة‬ ‫منازلها وأحكامها في فقه الشريعة إلا عن طريق الرأي ‪"{.‬‬ ‫ولعل نشأة جابر بن زيد في العراق جعلت منه فقيها منتسبا إلى أهل الرأي ‪ ،‬فقد‬ ‫نقل الإمام ابن عبد الله أن جابر بن زيد كان ممن يقول بالرأي ؛ وأنه قائس على‬ ‫الأصول ما لم يجد فيه نصا ‪.‬‬ ‫ولكن التزامه لعلماء الحجاز ث وخاصة ابن عباس جعله يجمع بين المدرستين‬ ‫فقد كان رضي الله عنه يلتزم في فتواه الثابت من نصوص الكتاب والسنة لا يحيد‬ ‫عنهما ‪.‬‬ ‫وقد أثبتت كتب السنة أن الامام أبا الشعثاءء خصص عاما من حياته لمجاورة‬ ‫(‪ )1‬فقه الإمام النخعي ج ‪ 6‬ص ‪. 521‬‬ ‫(‪ )2‬بدائع الصنائع ‪ -‬المقدمة ص ‪ 76‬من وضع أحمد مختار عثان ‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫القبر الشريف ‪ ،‬على ساكنه أفضل الصلاة وأزكى التسليم اتصل خلاله بعلماء‬ ‫الحجاز وحملة السنة راويا أو مرويا عنه إ (""‬ ‫وكان أيضا يلجأ إلى القياس فيما لا حكم له في كتاب أو سنة ‪ 5‬كا يفيد‬ ‫استعراض فتاويه أنه حيث كان يبد شبهة في أمر ‪ ،‬فإنه يبادر إلى وصفه بالكراهية‬ ‫ليرغب السائل عنه ‪.‬‬ ‫وتدلنا الأخبار على أنه ترك ديوانا ضخما تعرض فيه لمسائل الفقه والأحكام }‬ ‫وهذا الديوان لم يصل إلينا ‪ 5‬ولعل نوائب الدهر أتت عليه في ظروف لم نطلع بعد‬ ‫عليها ‪.‬‬ ‫ولكن الشيء المؤكد ‪ ،‬أن له رسائل متفرقة موجودة اليوم في خزائن الكتب ‪.‬‬ ‫فمنها ما هو في دار الكتب المصرية } ومنها ما هو في وزارة التراث القومي‬ ‫بعمان‪-‬مسقط۔ومنها ما هو في المملكة المتحدة في بريطانيا ‪ .‬وفي المكتبة‬ ‫البارونية في جربة ‪).‬‬ ‫ولعلها جزء أو بعض أجزاء هذا الديوان العظم الذى أشار إليه حاجي خليفة في‬ ‫كتابه كشف الظنون بدون أن يذكر عنه أية تفصيلات ‪.‬‬ ‫ولعل فتاويه المتداولة في بطون الكتب أثر من اثار ذلك الديوان العظيم ‪ .‬لقد‬ ‫كان جابر شديد الشغف في طلب العلم‪ ،‬وكان ملحا في السؤال على أدق أحوال‬ ‫النبيء عقيق للتأسي والاقتداء ‪.‬‬ ‫فقد ورد في كتاب المجموع ‪ ،‬من كتب الشافعية ‪ ،‬أن أبا الشعثاء جابر بن زيد‬ ‫كان يسأل عائشة من وراء الحجاب ‪ .‬وكان يسألها عن أخص أحوال النبيء علة‬ ‫(‪ )2‬جابر بن زيد وآثارة في الدعوة ص ‪.75‬‬ ‫(‪ )3‬نشاة الحركة الاباضية ص ‪. 181‬‬ ‫‪57‬‬ ‫حتى في جماعه ‪ .‬وكانت رضي الله عنها تخجل حتى ليحمر وجهها كا يقول عروة‬ ‫ابن أختها } وهي تقول ‪ :‬سل ياابناه ‪(.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وهذه الواقعة روتها كتب الإباضية الأولى ‪.‬‬ ‫وكانت لجابر رضي الله عنه نظرة خاصة للإسلام وتعالبمه ‪ .‬فقد روي عنه أنه‬ ‫الاسلام للناس وأمرهم بطلبه ث والناس بين‬ ‫كان يقول ‪ :‬ه إن الله تعال نصب‬ ‫مصيب له ومخطىء ‪ ،‬وقد قطع عذر كل جاهل بالعلماء ‪. (.‬‬ ‫وقد سئل رضي الله عنه عن بدء الخلق فقال ‪:‬‬ ‫العرش والماء والقلم ‪. (.‬‬ ‫وكان يتنزه عن اللجوء في فتاويه إلى الجيل الشرعية ويرى بطلانها ‪ .‬وسئل‬ ‫رحمه التلعهالى عن رجل جعل ماله هديا في سبيل الله عز وجل فقال ‪ :‬إن الله تعالى‬ ‫تصب أحد ماله ‪ ،‬فإن كان كثيرا فليهد خمسه ‪ ،‬وإن كان و سطا فسبعه‬ ‫غ أن‬‫لمييرد‬ ‫وإن كان قليلا فعشره ‪. ©.‬‬ ‫وكانت الحكمة من هذه الفتوى هو الرفق بالناس والتوسعة عليهم & دون‬ ‫إخلال بأحكام الشريعة أو مس بحق من حقوق الله ‪.‬‬ ‫وقال ضمام ‪ :‬سئل جابر بن زيد ‪ :‬أرأيت الرجل يكون وقاعا في الناس ‪ ،‬فأقع‬ ‫فيه ‪ ،‬إنه غيبة ؟ قال ‪ :‬لا ‪ .‬قيل ‪ :‬ومن هو الذى تحرم غيبته ؟ قال ‪ :‬رجل خفيف‬ ‫اللسان عن‬ ‫بطنه من أموالهم ‘ أخرس‬ ‫الظهر من دماء المسلمين © عفيف‬ ‫أعراضهم } فهذا الذي تحرم غيبته ‪ .‬وما سواه فلا حرمة له ولا غيبة فيه ‪ .‬قال‬ ‫(‪ )1‬الجموع شرح المهذب ج ‪ !5‬ص ‪. 705‬‬ ‫(‪ )2‬المدونة الكبرى ج ‪ 2‬ص ‪. 24‬‬ ‫(‪ )3‬المدونة الكبرى ج ا ص ‪ 5‬و ‪.71‬‬ ‫(‪ )4‬بغية المرتاد لابن تيمية ص ‪. 74‬‬ ‫(‪ )5‬الفتاوى الكبزى لابن تيمية ج ‪ 3‬ص ‪. 901‬‬ ‫‪ 8‬ص ‪. 01‬‬ ‫(‪ )6‬الحلى ج‬ ‫‪67‬‬ ‫ضمام ‪ :‬قلت له يا أبا الشعثاء ‪ :‬ما تقول في الرجل يعرف بالكذب أله غيبة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ .‬قلت ‪ :‬فالغاش لأمة محمد عل ؟ قال ‪ :‬لاغيبة له ولا حرمة ‪ .‬قلت ‪:‬‬ ‫فالصانع بيده يغش في عمله أله غيبة ؟ قال ‪ :‬لا ‪ .‬قلت ‪ :‬ولم ؟ قال ‪ :‬أاكلحرام‬ ‫فلا غيبة له ي ولا حرمة ‪ ،‬وهو مهتوك الستر ‪ .‬ألغايلابة لكل مهتوك الستر ‪ ،‬ولا‬ ‫حرمة عند رب العالمين فكيف عند الخلوقين ؟ قلت ‪ :‬فإنه يكذب أحيانا ؤ ويتوب‬ ‫أحيانا ‪ .‬ويغش أحيانا ويتوب أحيانا } فأي صنف هذا من الناس ؟ قال ‪ :‬هذا‬ ‫‪ .‬هذه بعض وقائع من فتاويه‬ ‫رجل مستخف بالله مستهزيء بالأمة ‪.‬‬ ‫واجتهاداته ‪ ،‬ولنشرع الان في استعراض المسائل التي جمعناها على حسب‬ ‫الأبواب ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الإيضاح ج ‪ 1‬ص ‪.721‬‬ ‫‪77‬‬ ‫الباب النالي‬ ‫مسائل ا لقران وعلومه‬ ‫وهي ‪ 14‬مسألة‬ ‫‪97‬‬ ‫مسألة ‪- 1 -‬كتابة المصحف بالأجر ‪:‬‬ ‫اختلف السلف في هذه المسألة ‪.‬‬ ‫فذهب الامام جابر بن زيد إلى أن ذلك جائز & وإلى أنه من الكسب الحلال‬ ‫نقل ذلك أبو داود السجستاني" عن مالك بن دينار قال ‪ :‬دخل علي جابر بن زيد‬ ‫وأنا أكتب مصحفا فقلت له ‪ :‬كيف ترى صنعتي هذه يا أبا الشعثاء ؟ فقال ‪ :‬نعم‬ ‫الصنعة صنعتك & ما أحسن هذا ‪ ،‬تنقل كتاب الله من ورقة إلى ورقة ‪ ،‬واية إلى‬ ‫آية وكلمة إلى كلمة ‪ ،‬هذا الحلال لا بأس به ‪ .‬وفي رواية ‪ :‬نعمت الصنعة‬ ‫صنعتك فالزمها ‪.‬‬ ‫وممن أجاز ذلك علي عليه السلام ‪ .‬فقد حدث أبو حكمية أنه كان يكتب‬ ‫المصاحف بالكوفة فمر به علي وهو يكتب فقال ‪ :‬اجل قلمك ‪ .‬قال ‪ :‬فقططت‬ ‫منه م كتبت وهو قائم فقال ‪ :‬نوره كما نوره الله ‪.‬‬ ‫وكان مالك بن دينار ومطر الوراق يكتبان المصاحف ولا يشارطان & فما‬ ‫أعطيا من شيء قبلاه ‪.‬‬ ‫وروي عن مجاهد أن رجلا كتب له مصحفا فأعطاه أجره ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن حبري هذه الأمة ابن المسيب والحسنڵ لا يريان بأسا على الأخذ‬ ‫على المصاحف ‪.‬‬ ‫وقد كره الأجرة على كتابة المصاحف قوم منهم ابن سيرين فإنه قال ‪ :‬نكره‬ ‫لكاتب المصحف أن يأخذ على كتابها أجرا‪.‬‬ ‫وروي كراهة ذلك عن ابن عباس وأيوب السختيانيث“‬ ‫(‪ )1‬كتاب المصاحف ص ‪. 131‬‬ ‫(‪ )2‬كتاب المصاحف ص ‪. 231‬‬ ‫(‪ )3‬كتاب المصاحف ص ‪. 331‬‬ ‫(‪ )4‬الإتقان ج ‪ 2‬ص ‪. 271‬‬ ‫‪18‬‬ ‫مسألة ‪ 2 :‬في معرفة أول القرآن نزولا ‪:‬‬ ‫روى أمية الأزدي عن جابر بن زيد قال ‪:‬أول ما أنزل الله من القرآن بمكة اقرأ‬ ‫بثمت يدا‬ ‫تتحة‬ ‫باسم ربك ‪ ،‬ثم ن والقلم ‪ ،‬شيماأيها المزمل ©ثم ياأيها المدثر }ثم الفا‬ ‫أي لهب ثإمذا الشمس كورت ثم سبح اسم ربك الأعلى ثم والليل إذا يغخشى‪ ،‬ثم‬ ‫والفجر ث والضحى إ ثم ألم نشرح ‪،‬ثم والعصر ‪،‬ثم والعاديات ‪ ،‬ثم الكوثر &‬ ‫نم قل‬ ‫ف‬‫يتر‬ ‫كألم‬ ‫الذي يكذب بالدين ‪ ،‬ثم الكافرون ‪ ،‬ثم‬ ‫شأملهاكم ‪ 3‬ثم رأيت‬ ‫أعوذ برب الفلق ‪ ،‬ثم أعوذ برب الناس ‪ ،‬ثم قل هو الله أحد ‪ ،‬ثم والنجم ‪ ،‬ثم‬ ‫عبس ‪ ،‬ثم إنا أنزلناه ‪ ،‬ثم والشمس وضحاها ‪ ،‬ثم البروج ‪ ،‬ثم والتين ©‬ ‫لإيلاف } ثم القارعة ‪ ،‬ثم القيامة ‪ 0‬شحم ويل لكل همزة } ثم والمرسلات عرفا ‪ 5‬ثم‬ ‫ق ‪،‬اثلمبلد ‪ ،‬ثاملطارق ‪ ،‬ثماقتربت الساعة ‪ ،‬مم ص ‪ ،‬ثم الأعراف ‪ ،‬ثم الجن ©‬ ‫شميس }اثلمفرقان ‪،‬اثلمملائكة ‪،‬كثمهيعص إ ثمطه آ ا ملمواقعة ‪ ،‬تماملشعراء }‬ ‫‪,‬‬ ‫م طس سليمان ثام طلسقصص ثإمسبرنيائيل ء غم التاسعة يعني يونس ص‬ ‫‪ ،‬ثمالحجر ك ثاملانعام ‪ ،‬ثاملصافات } ثلمقمان ‪ ،‬ثم سبا } ثم‬ ‫هود }يثموسف‬ ‫سجدة ‪ ،‬ثما حلمزخرف } ثمحم الدخان © ثم‬ ‫‪ .‬الزمر ‪،‬اثمل حممؤمن ‪ ،‬ث‬ ‫املحم‬ ‫حم الجاثية ‪ 7‬ثم حم الأحقاف } ثم الذاريات } ثم الغاشية ‪ ،‬شم الكهف } ثم‬ ‫حمعسق ‪ 2‬ثم تنزيل السجدة © ثم الأنبياء ء ثم النحل أربعين وبقيتها بالمدينة © ثم إنا‬ ‫أرسلنا نوحا ‪ ،‬ثم الطور ‪ ،‬ثم المؤمنون ‪ ،‬تمبارك ‪ ،‬ثم الحاقة ‪ 5‬م سأل } ثم عم‬ ‫يتساءلون ‪ ،‬ثم والنازعات ‪ ،‬ثم إذا السماء انفطرت ‪ ،‬ثم إذا السماء انشقت } ثم‬ ‫الروم ‪ ،‬ثم العنكبوت ‪ ،‬ثم ويل للمطففين فذاك ما نزل بمكة ‪.‬‬ ‫وأنزل بالمدينة سورة البقرة & شم ال عمران ‪ ،‬ثم الأنفال } ثم الأحزاب ل شم‬ ‫المائدة ‪ 3‬ثم الممتحنة ‪ ،‬ثم إذا جاء نصر الله ‪ ،‬ثم النور ‪ ،‬ثاملحج ‪،‬اثلممنافقون ‪،‬ثم‬ ‫المجادلة }امملحجرات ‪ ،‬اثلمتحريم ©اثملجمعة ‪ ،‬ثاملتغابن ‪5‬اثلمحسبوحاريين ©‬ ‫مم الفتح ‪ ،‬ثم التوبة ‪ 5‬مم خاتمة القرآن ‪» .‬‬ ‫‪28‬‬ ‫قال السيوطي ‪ :‬وهذا سياق غريب وفي هذا الترتيب نظر ‪ 2‬وجابر بن زيد من‬ ‫علماء التابعين بالقرآن ‪ .‬وقد اعتمد البرهان الجعبري على هذا الأثر في قصيدته‬ ‫التي سماها ‪ :‬تقريب المأمول في ترتيب النزول" ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الإتقان في علوم القرآن ج ‪ 1‬ص ‪. 62‬‬ ‫‪38‬‬ ‫مسألة ‪ - 3 - :‬في قوله تعالى ‪ :‬ل ان آنَذينَ ءَامَنوأ والذين هاو‬ ‫ه _‬ ‫ت‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‪٦‬‬‫ً‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وآلصتّْبئين ه الآية ‪ 26‬من سورة البقرة‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في « الصابئين » ‪.‬‬ ‫فقال أبو الشعثاء جابر بن زيد ‪ :‬الصابئون فرقة من أهل الكتاب & يقرأون‬ ‫الزبور نقل ذلك ابن كثير في تفسيره والجصاص في أحكامه وأبو عبيد في‬ ‫الأموال"‪.‬‬ ‫وهو قول الربيع بن أنس والسدي وإسحق ‪ .‬وقال أبو حنيفة ‪ :‬لا بأس‬ ‫بذبائحهم ومناكحة نسائهم ‪ .‬وقال الخليل ‪ :‬هم قوم يشبه دينهم دين النصارى }‬ ‫إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب ‪ ،‬يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام ‪‘{.‬‬ ‫وقال الجصاص ‪ :‬والذي يغلب على ظني في قول أبي حنيفة في الصابئين أنه‬ ‫شاهد قوما منهم يظهرون أنهم من النصارى ويقرأون الإنجيل وينتحلون دين‬ ‫المسيح تقيّة لأن كثيرا من الفقهاء لا يرون إقرار معتقدى مقالهم بالجزية ولا يقبل‬ ‫منهم إلا الإسلام أو السيف ‪. (.‬‬ ‫ويرى الجصاص ‪ :‬أن الصابئين ‪ ،‬الذين هم بواسط والذين هم بحران انتحالهم‬ ‫واحد في الأصل وأن أصل اعتقادهم تعظم الكواكب السبعة وعبادتها واتخاذها‬ ‫الهة وهم عبدة أوثان فلما ظهر الإسلام دخلوا في جملة النصارى ولم يميز المسلمون‬ ‫بينهم وبين النصارى إذ كانوا مستخفين بعبادة الأوثان كاتمين لأصل الاعتقاد وهم‬ ‫أكتم الناس لاعتقادهم ‪ .‬ومن ثم فهم ليسوا أهل كتاب ‪ ،‬ولا تؤكل ذبائحهم‬ ‫ولا تنكح نساؤهم ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تفسير ابن كثير ج ‪ 1‬ص ‪ - 181‬أحكام القرآن ج ‪ 3‬ص ا‪ - 9‬الأموال ص ‪. 645‬‬ ‫(‪ )2‬الجامع لأحكام القرآن ج ‪ 1‬ص ‪. 434‬‬ ‫(‪ )3‬أحكام القرآن ج ‪ 1‬ص ‪. 823‬‬ ‫(‪ )4‬أحكام القرآن ج ‪ 1‬ص ‪. 822‬‬ ‫‪48‬‬ ‫وسبب الاضطراب في مسألة الصابئين هو اشتباه أحوالهم وتكتمهم في دينهم‬ ‫وما دخل عليهم من التخليط بسبب قهر الامم التي تغلبت على بلادهم فالقسم‬ ‫دينهم بالنصرانية ‪.‬‬ ‫وقال مالك بن أنس وأبو يوسف ‪ :‬إن الصايئين ليسوا أهل كتاب فلا تؤكل‬ ‫‪.‬ذبائحهم ولا ِتنكح ن‪.‬سا اءؤهم ‪. (1) " .‬‬ ‫(‪ )1‬التحرير والتنوير ج ‪ 1‬ص ‪. 635‬‬ ‫‪58‬‬ ‫مسألة ‪ 4 :‬في قوله تعالى ‪ « :‬وإذ آبتلى إبراهيم ربه يكلمملت فائمَهنَ ‪ 4‬الآية‬ ‫و‬ ‫‪ 4‬من سورة البقرة ‪.‬‬ ‫قرأ عامة القراء ‪ :‬إبراهيم بالنصب ‪ ،‬وربه بالرفع ‪.‬‬ ‫وقرأ جابر بن زيد على العكس ‪ .‬أي ‪ :‬ه وإذ آبتلئ إبراهيم ربه ه برفع‬ ‫إبراهيم ونصب ربه ‪ .‬وقال ‪ :‬أقرأه كذلك حبر الأمة عبد الله بن عباس ‪ .‬نقل ذلك‬ ‫القرطبي وأبو حيان والألوسي(" وهي قراءة منسوبة إلى أبي حنيفة ‪.‬‬ ‫ومعنى هذه القراءة ‪ :‬أن إبراهيم عليه السلام دعا ربه بكلمات من الدعاء‬ ‫يتطلب فيها الاجابة ‪ 3‬فأطلق على ذلك ابتلاء على سبيل المجاز لأن في الدعاء طلب‬ ‫استكشاف لا تجري به المقادير على الانسان ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القران ج ‪ 2‬ص ‪79‬۔البحر المحيط ج ! ص ‪ 473‬وروح المعاني ج ‪ 2‬ص ‪. 473‬‬ ‫‪68‬‬ ‫مسألة ‪ 5 :‬في قوله تعالى ‪:‬فَلمَنْ عغُفِي له من أخيه شتيي فآتبا غ بالمغزوف‬ ‫وَأدَآءٌ إنه باحسن ه‪ .‬الآية ‪ 871‬من سورة البقرة ‪.‬‬ ‫ورد في تأويل هذه الآية اختلافات كثيرة ‪ ،‬حتى إنه روي عن الأزهري أنه‬ ‫قال ‪ « :‬إن هذه اية مشكلة ‪ 3‬وقد فسروها تفسيرا قربوه على قدر أفهام‬ ‫عصر ه‪ » ),(,‬وقال ابن العربي فيها ‪ « :‬هذا قول مشكل تبلدت فيه ألباب العلماء‬ ‫واختلفرا في مقتضاه » والذي يهمنا في المسألة خلافان ‪.‬‬ ‫الخلاف الأول ‪ :‬يتعلق بمفهوم كلمة « عفي » ‪.‬‬ ‫فقد روي عن الامام جابر بن زيد أن المراد بالعفو هنا هو أن يقبل ولي المقتول‬ ‫الدية في قتل العمد ‪ ،‬نقل ذلك ابن كثير في تفسيره ‪ ،‬وابن حزم في المحلىل({ ‪.‬‬ ‫وهو قول ابن عباس ‪ ،‬فقد روى عنه الضحاك أن معنى ذلك ‪ « :‬فمن ترك له‬ ‫من أخيه شيء يعنى أخذ الدية بعد استحقاق الم ‪ ،‬وذلك العفو ‪ .‬ونسب هذا إلى‬ ‫كل من مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وقتادة وغيرهم ‪. .‬‬ ‫وقال مالك ‪ :‬إن ه ممن » يراد به الولي ‪ 0‬وه عفي » يسر © لا على بابها في‬ ‫العفو والأخ يراد به القاتل ‪ 5‬وشيء هو الدية ‪ .‬أى أن الولي إذا جنح إلى العفو عن‬ ‫القصاص على أخذ الدية } فإن القاتل مخير بين أن يعطيها أو يسلم نفسه ‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة ‪:‬إن معنى « عفي » بذل } والعفو في اللغة البذل © فكان‬ ‫معنى الآية ‪ :‬من بذل له شيء من الدية فليقبل وليتبع بالمعروف ‪.‬‬ ‫وروي قول آخر عن علي والحسن في الفضل بين دية الرجل والمرأة والحر‬ ‫والعبد أى ‪ :‬من كان له ذلك الفضل فاتباع بالمعروف ‪ .‬وعفي في هذا الموضوع‬ ‫أيضا بمعنى فض( ©“) ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬التحرير والتنوير ج ‪ 2‬ص ‪. 141‬‬ ‫(‪ )2‬أحكام القرآن ج ‪ 1‬ص ‪. 66‬‬ ‫(‪ )3‬تفسير ابن كثير ج ‪ 1‬ص ‪073‬۔المحلى ج ‪ 01‬ص ‪. 1563‬‬ ‫(‪ )4‬أحكام القرآن للقرطبي ج ‪ 2‬صح ‪. 552 _ 452‬‬ ‫‪78‬‬ ‫ولكن الشيخ ابن عاشور لم تطمئن نفسه إلى هذه الوجوه ‪ ،‬فذهب إلى أن‬ ‫القول الفصل هو أن نقول ‪ « :‬إن ما صدق ه من » في قوله « فمن عفي له » هو‬ ‫ولي المقتول ‪ .‬وإن المراد بأخيه هو القاتل ‪ 5‬وصف بأنه أخ تذكيرا بأخوة الإسلام‬ ‫وترقيقا لنفس ول المقتول؛ لأنه إذا اعتبر القاتل أخا له كان من المروءة أن لا يرضى‬ ‫بالقود منه كمن رضي بقتل أخيه ‪ .‬ولقد قال بعض العرب ‪ ،‬قتل أخوه ابنا له عمدا‬ ‫فقدم إليه ليقتاد منه فألقى السيف وقال ‪:‬‬ ‫إحدى يدي أصابتني ولم ترد‬ ‫أقول للنفس تأساء وتعزية‬ ‫هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي‬ ‫كلاهما خلف من فقد صاحبه‬ ‫وما صدق (شيء) هو عوض الصلح ‪ ،‬ولفظ شيء اسم متوغل في التنكير دال‬ ‫على نوع ما يصلح له سياق الكلام ‪ ...‬ومعنى (عفي له من أخيه) أنه أعطى العفو‬ ‫أي الميسور على القاتل من عوض الصلح(" ‪.‬‬ ‫والخلاف الثاني ‪ :‬في قوله تعالى ‪ :‬ل قَآئبا غ بالمعروف وأدآء إيه باإخستلن ه‬ ‫وهي المسألة التالية ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬التحرير والتنوير ج ‪ 2‬ص ‪. 141‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪ 8‬من سورة البقرة ‪.‬‬ ‫روي عن جابر بن زيد أنه قال ‪ :‬معنى ذلك أن على الطالب العافي إذا قبل الدية‬ ‫اتباعما بالمعروف©‪ ،‬وأداء منه من غير ضرر أي أن المطلوب يؤدي ما وجب‬ ‫بإحسان من غير معك أي مدافعة ولا ضرر ‪ .‬نقل ذلك ابن كثير" ‪- .‬‬ ‫وروي هذا القول عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم ‪.‬‬ ‫وقيل إن معنى ذلك ‪ :‬أن على المعفو عنه ‪ ،‬القاتل ‪ 3‬أن يتبع عفو العا بمعروف‬ ‫ويؤدي ذلك المعروف إليه بإحسان ‪. «.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬اتباع الولي بالمعروف ‪ :‬أن لا يطلب من القاتل زيادة على حقه لقوله‬ ‫عليه السلام ‪ :‬من زاد بعيرا في إبل الدية وفرائضها فمن أمر الجاهلية ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الاتباع والأداء معا من القاتل ‪ :‬فالاتباع بالمعروف أن لا ينقصه والأداء‬ ‫بإحسان أن لا يؤخره ‪. .‬‬ ‫وقال الرازي ‪ :‬الاتباع بالمعروف أن لا يشدد بالمطالبة ‪ 8‬بل يجري فيها على‬ ‫العادة المألوفة ‪ .‬إن كان معسرا فالنظرة ‪ ،‬وإن كان واجدا لعين المال فإنه لا يطالبه‬ ‫بالزيادة على قدر الحق & وإن كان واجدا لغير المال الواجب فالإمهال إلى أن يبتاع‬ ‫ويستبدل وأن لا يمنعه بسبب الاتباع عن تقديم الأهم من الواجبات ‪ .‬فأما الأداء‬ ‫بإحسان فالمراد به أن لا يدعي الإعدام في حال الإمكان ولا يؤخره مع الوجود ولا‬ ‫يقدم ما ليس بواجب عليه وأن يؤدي ذلك المال على بشر وطلاقة وقول جميل ‪.‬‬ ‫وقال الإمام ابن عاشور ‪ :‬والأداء ‪ :‬الدفع وإبلاغ الحق ‪ .‬والمراد به إعطاء مال‬ ‫(‪ )1‬تفسير ابن كثير ج ‪ 1‬ص ‪. 073‬‬ ‫(‪ )2‬التفسير الكبير ج ‪ 5‬ص ‪. 55‬‬ ‫(‪ )3‬البحر المحيط ج ‪ 2‬ص ‪. 41‬‬ ‫‪98‬‬ ‫الصلح وذكر متعلقه وهو قوله « إليه » المؤذن بالوصول والانتهاء إليه للإشارة إلى‬ ‫إبلاغ مال الصلح إلى ولي المقتول بأن يذهب به إليه ‪ 5‬ولا يكلفه الحضور بنفسه‬ ‫لقبضه أو إرسال من يقبضه ‪ .‬وفيه إشارة إلى أنه لا يمطله وزاد ذلك تقريرا بقوله‬ ‫ه بإحسان » أي دون غضب أو كلام كريه أو جفاء معاملة(" ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫)‪ (1‬التحرير والتنوير ج ‪ 2‬ص‬ ‫مسألة ‪ 7 :‬في قوله تعالى ‪ :‬لا ولكن لا واععذوهنَ ميزا ه الآية ‪ 532‬من سورة‬ ‫البقرة ‪.‬‬ ‫اختلف المفسرون في تأويل السر ‪.‬‬ ‫فقال جابر بن زيد ‪ :‬السر معناه ‪ :‬الزنا ‪ .‬أي لا يكونن منكم مواعدة على الزنا‬ ‫في العدة ‪ .‬روى ذلك القرطبي وابن كثير ‪. .‬‬ ‫وهو مروي عن أبي مجلز والحسن وقتادة والنخعي واختاره الطبري ‪ .‬وروي‬ ‫أيضا عن ابن عباس ‪.‬‬ ‫ومنه قول الشاعر ‪:‬‬ ‫عليك حرام فانكحن أو تأبدا‬ ‫فلا تقربن جارة إن سرها‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال اخر‬ ‫ويأكل جارهم أنف القصاع‬ ‫عليهم‬ ‫جارتهم‬ ‫سر‬ ‫ويحرم‬ ‫وقال الشافعي ‪ :‬السر ‪ :‬الجماع ‪ .‬أي لا تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع‬ ‫ترغيبا فهن في النكاح فإن ذكر النكاح من غير زو ج فحش ‪. {.‬‬ ‫وقال جمهور العلماء ‪ :‬السر هنا معناه النكاح ‪ :‬أى لا يقل الرجل لهذه المعتدة‬ ‫تزوجيني ‪ ،‬بل يعرض إن أراد ‪ 3‬وأن لا يأخذ ميثاقها وعهدها ألا تنكح غيره في‬ ‫استسرار وخفية ‪.‬‬ ‫وروي هذا عن ابن عباس وابن جبير ومالك والشافعي ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن ج ‪ 3‬ص ‪ 191 _ 091‬تفسير ابن كثير ج ‪ 1‬ص ‪. 905 _ 805‬‬ ‫(‪ )2‬روح المعاني ج ‪ 2‬ص ‪ - 151‬الجصاص ج ! ص ‪. 424‬‬ ‫‪19‬‬ ‫واختار الامام ابن عاشور أن المراد بالسر هنا حقيقته ‪ 5‬أي لا تكتموا المواعدة‬ ‫وهذا مبالغة في تجنب مواعدة صريح الخطبة لأنه إذا كان النهي عن المواعدة سرا علم‬ ‫النهي عن المواعدة جهرا بالأولى ‪. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫)‪ (1‬التحرير والتنوير ج ‪ 2‬ص‬ ‫‪29‬‬ ‫مسألة ‪ 8 :‬في قوله تعالى ‪ «« :‬وَمعُوهنَ على الموسع قدرة وعلى آلمُفير‬ ‫قدره مه‪ .‬الآية ‪ 632‬من سورة البقرة ‪.‬‬ ‫اختلف المفسرون في الضمير المتصل بقوله تعالى ‪ :‬ومتعوهن ‪ .‬من المراد به من‬ ‫النساء ؟‪.‬‬ ‫فقال الامام جابر بن زيد ‪ :‬المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض ومندوبة في‬ ‫حق غيرها ‪.‬‬ ‫نقل ذلك عن القرطبي في الأحكام" وروي هذا القول عن ابن عباس وابن‬ ‫عمر والحسن والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي ‪.‬‬ ‫وقال مالك وأصحابه ‪ :‬المتعة مندوب إليها في كل مطلقة ‪ ،‬وإن دخل بها إلا في‬ ‫التي لم يدخل بها وقد فرض فها ‪ 3‬فحسبها ما فرض لما © ولا متعة لها ‪.‬‬ ‫وقال علي بن أبي طالب & والزهري ‪ :‬لكل مطلقة متعة ‪ .‬رواه الجصاص في‬ ‫الأحكام ‪ .‬وهذا قول الظاهرية ‪.‬‬ ‫وأصل الخلاف ناشيء من قوله تعالى ‪ :‬ومتعوهن ‪.‬‬ ‫فقال الأحناف وأصحاب الرأي الأول ‪ :‬إن ظاهر الأمر للإيجاب ‪.‬‬ ‫واستدل مالك وأصحابه بأن الله تعالى قال في آخر الآية ‪ } :‬حقا عَلى‬ ‫آلْمُخسينِينَ هه فجعل هذا الحكم من باب الاحسان لأنه يقال للفعل ‪ :‬هذا‬ ‫إحسان إذا لم يكن واجبا ‪ .‬وقال تعالى ‪ « :‬ما عَلّى آلْمُخسينِينَ من سبيل ه وهذا‬ ‫يدل على عدم الوجوب ‪.‬‬ ‫وأجاب الأولون على هذا الاحتجاج بأن « على » في قوله تعالى ل مما عَلى‬ ‫آلْمُخسنِينَ من سبيل ه تدل على الوجوب لأنه إذا قيل هذا حق على فلان ‪ ،‬لم‬ ‫(‪ )1‬ج ‪ 3‬ص ‪ -002‬المغني ج ‪ 6‬ص ‪. 317‬‬ ‫‪39‬‬ ‫) ‪,‬‬ ‫يفهم منه الندب بل الرجوب‬ ‫ويرى الأستاذ الخن ترجيح رأي القائلين بال وجوب حملا للأمر الوارد في الآية‬ ‫‪.‬‬ ‫على حقيقته } وهذا الرأي هو الذي مال إليه القرطبي في تفسيره ‪(.‬‬ ‫(‪ )1‬الرازي ج ‪ 6‬ص ‪ - 931‬الجصاص ج ‪ 1‬ص ‪ - 824‬المحلى ج ‪ 01‬م ‪. 4891 :‬‬ ‫(‪ )2‬أثر الاختلاف ص ‪ -113‬القرطبي ج ‪ 3‬ص ‪. 002‬‬ ‫‪49‬‬ ‫مسألة ‪ 9 :‬في قوله تعالى ‪ « :‬الآ أن يَعفونَ ه الآية ‪ 732‬من سورة البقرة ‪.‬‬ ‫اختلف علماء التفسير في المقصود من الذي يعفو لأن الصيغة في حد ذاتها‬ ‫تحتمل التذكير والتأنيث & والفرق يكون بالاعتبار ‪.‬‬ ‫فروي عن جابر بن زيد أن قوله تعالى ‪ :‬ه إلا أن يعفون » قال إلا أن تعفو‬ ‫الثليب فتدع حقها ‪ .‬روى ذلك ابن كثير (‬ ‫هذا القول إل سعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد والحمسمن ونافع وقتادة‬ ‫ونسب‬ ‫وغيرهم ‪.‬‬ ‫وقال ابن العربي ‪ :‬الواجب فمن من الصداق أذن الله تعالى لهن في إسقاطه بعد‬ ‫إذا‬ ‫شئن‬ ‫والاسقاط كيف‬ ‫فيه بالامضاء‬ ‫يتصرفن‬ ‫حقهن‬ ‫جعله خالص‬ ‫إذ‬ ‫وجوبه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪(2) .‬‬ ‫ورشدن‬ ‫الاموال‬ ‫ف‬ ‫مَلَكنَ أمر أنفسهن‬ ‫‪ .‬وهو قول محمد بن كعب‬ ‫به الرجال‬ ‫فقالوا ‪ :‬المقصود‬ ‫وخالفهم اخرون‬ ‫‪.‬‬ ‫الق‪7‬رظي وهو ‪.-‬قول ‪ ١‬ه‪‎‬شاذ ‪ :١‬لم يتابع عليه ‪)3( .‬‬ ‫(‪ )1‬تفسير ابن كثير ج ‪ 1‬ص ‪. 215‬‬ ‫(‪ )2‬أحكام القران ج ‪ 1‬ص ‪. 912‬‬ ‫(‪ )3‬تفسير ابن كثير المتقدم ‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫مسألة ‪ 01:‬في قوله تعالى ‪ «:‬الذي بيده قدة النكاح إم الآية ‪ 732‬من سورة‬ ‫البقرة ‪.‬‬ ‫الضمير إل‬ ‫)) هل ينصرف‬ ‫( بيده‬ ‫المقصود من قوله تعال‬ ‫العلماء ف‬ ‫اختلف‬ ‫الزوج } أو إلى ولي المرأة ‪.‬‬ ‫فروي عن جابر بن زيد أن الضمير ينصرف إلى الزوج ‪ .‬نقل ذلك عنه ابن‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‬ ‫(‪(1‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫ا‬ ‫‪. .‬‬ ‫وهو‬ ‫وأورده ابن حزم في المحلى"‬ ‫كثير في تفسيره ‪ ' (.‬والخرساني في المدونة ‪" .‬‬ ‫قوله في المسألة ‪.‬‬ ‫وروي ذلك أيضا عن علي رضي الله عنه ث وشريح ‪ ،‬وسعيد بن المسيب وجبير‬ ‫ابن مطعم‪ ،‬ومجاهد ‪ .‬واختاره أبوحنيفة ‪ .‬وهو أصح قولي الشافعي واختاره‬ ‫الجصاص في الأحكام ‪.‬‬ ‫واحتج هذا الفريق بما يلي ‪:‬‬ ‫‪ 1‬أن الله تعالى ذكر الصداق في هذه الآية ذكرا مجملا من الزوجين فحمل‬ ‫عل المفسر في غيرها ‪ .‬وقد قال تعالى ‪ :‬ل وَعائوا النساء صَدُقْتِهنَ نخلة قَإن طن‬ ‫لَكُم عن شَيْء منه نفسا فَكُلوهُ هَنيَا مرا ه الآية ‪ 4‬من سورة النساء ‪ .‬فأذن الله‬ ‫تعالى للزو ج في هذه الاية أن يقبل الصداق إذا طابت نفس المرأة بتركه ‪.‬وقال‬ ‫تعال أيضا } وإنأردتم آسنيندال ؤ ج مَكَانَ ززؤچ وتتم اخد لهن قنطَارا قا‬ ‫أسوأ منه شا ه الاية ‪ 0‬من سورة النساء ‪ .‬فنهى الله تعالى الزؤ ج أن يأخذ مما‬ ‫آتى المرأة إن أراد طلاقها ‪.‬‬ ‫‪ 2‬أن قوله تعالى ‪ :‬لا إلا أن يَعْمُونَ ه في هذه الآية ‪ :‬المراد به النساء أو يعفو‬ ‫الذى بيده عقدة النكاح يعني الزوج ‪ ،‬ومعناه ببذل جميع الصداق ‪ .‬يقال عفا‬ ‫(‪ )1‬ابن كثير ج ‪ 1‬ص ‪ - 115‬المحلى ج ‪ 9‬ص ‪ - 215‬المغني ج ‪ 8‬ص ‪ - 85‬المدونة ج ‪ 2‬ص ‪. 96‬‬ ‫(‪ )2‬الجصاص ج ! ص ‪. 144‬‬ ‫‪69‬‬ ‫بمعنى بذل & كا يقال عفا بمعنى أسقط ‪ .‬ومعنى ذلك وحكمته أن المرأة إذا‬ ‫أسقطت ما وجب لها من نصف الصداق & تقول هي ‪ :‬لم ينل متي شيئا ولا أدرك‬ ‫ما بذل فيه هذا المال بإسقاطه © وقد وجب إبقاء للمروءة واتقاء في الديانة ‪.‬‬ ‫ويقول الزوج ‪ :‬أنا أترك المال لها لأني قد نلت الحل وابتذلتها بالطلاق } فتركه‬ ‫أقرب للتقوى وأخلص من اللائمة ‪.‬‬ ‫‪ 3‬أنه تعالى قال ‪ :‬ل ولا ئنستؤأ الفضل بينكم ه وليس لأحد في هبة مال‬ ‫الآخر فضل ‪ ،‬وإنما ذلك فيما يهبه المفضل من مال نفسه ‪ ،‬وليس للولي حق في‬ ‫الصداق ‪.‬‬ ‫وقال اخرون ‪ :‬إن المرجع في الضمير هو الولي ‪ .‬وروي ذلك عن ابن عباس‬ ‫والحسن وعكرمة ‪ ،‬ومجاهد وطاوس وشر والشعبي وقتادة ‪ .‬واختاره ابن العربي‬ ‫في أحكام القرآن ‪0"(.‬‬ ‫واحتج هذا الفريق بالوجوه الآتية ‪:‬‬ ‫‪ 1‬قالوا ‪ :‬إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي ‪ ،‬لأن الزوج قد طلق ‪ ،‬فليس‬ ‫‪:4‬‬ ‫بيده عقدة ‪ .‬ومنه قوله تعالى ‪ « :‬وَلا حرموا عُقَدَةً النكاح حتى ل‬ ‫أَجَلَهُ هه الاية ‪ 532‬من سورة البقرة ‪.‬‬ ‫‪ 2‬إنه تعالى قال ‪ « :‬إلآ أن يَعُمُوَ ه يعني يسقطن‪ ،‬وقوله تعالى ‪ < :‬أؤ‬ ‫عفوا آلّذى بيده عقدة آلتنكماج مه لا يتصور الإسقاط فيه إلا من الولي ‪ .‬فيكون‬ ‫معنى اللفظ الثاني هو معنى اللفظ الأول بعينه © وذلك أنظم للكلام ‪.‬‬ ‫‪ 3‬إنه تعالى قال ‪ :‬ل إلا أن يَعمونَ ه يعني يسقطن‪ ،‬أو يعفو الذي بيده‬ ‫عقدة النكاح يعني يسقط & فيرجع القول إلى النصف الواجب بالطلاق الذي‬ ‫تسقطه المرأة ‪ .‬فأما النصف الذى لم يجب فلم يجر له ذكر ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬ابن العربي ج ‪ 1‬ص ‪. 912‬‬ ‫‪79‬‬ ‫مسألة ‪ 11 :‬في قوله تعالى ‪ « :‬حَلفظوأ عَلّى الصو ت وآلصَلواة آلؤسنطى »‬ ‫م‬ ‫الآية ‪ 832‬من سورة البقرة ‪.‬‬ ‫اختلف علماء السلف في الصلاة الوسطى أي صلاة هي ؟ وقد ارتفع الخلاف‬ ‫فيها إلى أكثر من عشرين قولا ‪:‬‬ ‫فقال جابر بن زيد ‪ :‬هي صلاة الصبح ‪ .‬نقل ذلك ابن كثير وأبو حيان" وهو‬ ‫قول جمهور فقهاء المدينة ‪ 5‬وقول عمر وابنه عبد الله وعلي وابن عباس وعائشة‬ ‫وحفصة وجابر بن عبد الله ‪ 5‬وبه قال مالك © وهو قول الشافعي أيضا ‪.‬‬ ‫ووجو بما روي من أن عائشة وحفصة أمرتا كاتبي مصحفيهما أن يكتبا قوله‬ ‫« حفظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله‬ ‫‏‪ 7. ١ 7‬عائشة ذلك إلى رسول اللهعل ولم تسنده حفصة ‪ .‬فإذا بطل‬ ‫أن تكون العصر بحكم عطفها على الوسطى تعين كونها الصبح ‪.‬‬ ‫وقالوا هي وسطى باعتبار أنها لا تقصر © وهي بين صلاتين رباعيتين‬ ‫مقصورتين ولأنها جاءت بين صلاتي ليل جهريتين وصلاتي نهار سريتين (‪.‬‬ ‫وقالوا أيضا‪ :‬إن أفضلية الصبح ثابتة بالكتاب ‪ .‬فقال تعالى مخصصا فها‬ ‫بالذكر ‪ « :‬وَقَرْءَانَ آلفجر إن َريَانَ آلفجر كَانَ ممَشهُودًا مه وفي الصبح ‪ :‬إن‬ ‫ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون عند صلاة الصبح ‪.‬‬ ‫ومن جهة الوصاية بالمحافظة عليها هي أجدر الصلوات بذلك ؛ لأنها الصلاة‬ ‫التي تكثر المثبطات عنها باختلاف الأقالم والعصور والأمم } بخلاف غيرها فقد‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تفسير ابن كثير ج ا ص ‪ - 783‬البحر المحيط ج ‪ 2‬ص ‪42‬‬ ‫(‪ )2‬تفسير ابن كثير المتقدم ‪.‬‬ ‫‪89‬‬ ‫تشق إحدى الصلوات الأخرى على طائفة دون أخرى بحسب الأحوال والأقالم‬ ‫والفصول ‪. {.‬‬ ‫وقال قوم‪ :‬إنها صلاة الظهر‪ .‬وروي ذلك عن ابن عمر وزيد وأسامة بن‬ ‫زيد وأني سعيد وعائشة وعروة بن الزبير ‪ .‬وهي رواية عن أبي حنيفة وصحبه ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما روي عن زيد بن ثابت أن النبي عن كان يصل الاجرة والناس‬ ‫في هاجرتهم فلم يجتمع إليه أحد فتكلم في ذلك فأنزل الله تعالى « والصلاة‬ ‫الوسطى » يريد الظهر ‪ .‬وقد روي أن لا يكون وراءه إلا الصف والصفان فقال‬ ‫رسول الله عر ‪ :‬لقد هممت أحرق على قوم لا يشهدون الصلاة بيوتهم © فنزلت‬ ‫هذه الآية ‪.‬‬ ‫وقالوا إن صلاة الظهر تقع وسط النهار وليس في المكتوبات صلاة تقع في وسط‬ ‫الليل أو النهار غيرها ‪ .‬وإن صلاة الجمعة هي أشرف الصلوات وهي صلاة الظهر‬ ‫فصرف البالغة إليها ‪.‬‬ ‫وقال اخرون هي صلاة العصر ‪ .‬روي ذلك عن جماعة من الصحابة ‪ :‬منهم‬ ‫علي وابن مسعود وأبو أيوب وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأبو هريرة ومن‬ ‫التابعين ‪ :‬الحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة وغيرهم ‪ .‬وقال الترمذي ‪ :‬هو‬ ‫قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم ‪ .‬وهو الصحيح‪ .‬عن أبي ‪.‬حنيفة‬ ‫والشافعي واختاره ابن حبيب المالكي ‪.‬‬ ‫واحتجوا بعدة أحاديث منها ما روي عن علي عليه السلام أن النبي عي قال‬ ‫يوم الخندق ‪ « :‬شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله بيوتهم نارا » وهذاالحديث‬ ‫رواه البخاري ومسلم ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬التحرير والتنوير ج ‪ 2‬ص ‪. 864‬‬ ‫(‪ )2‬التفسير الكبير للرازي ج ‪ 6‬ص ‪. 051‬‬ ‫وقالوا روي في صلاة العصر من التأكيد ما لم يرو في غيرها ‪ .‬فإنه قال عليه‬ ‫السلام ‪ « :‬من فاته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله » وقد أقسم الله تعالى بها‬ ‫فقال ‪ :‬ل والعصر ‪ 7‬آلإنستلنَ لفي خسر ه فدل على أنها أحب الساعات إلى الله‬ ‫عز وجل ‪.‬‬ ‫‪ :‬أحدها ‪ :‬أنها متوسطة بين‬ ‫وقالوا ‪ :‬إن العصر أشبه بالصلاة الوسطى لوجوه‬ ‫صلاة هي شفع وبين صلاة هي وتر ‪ ،‬أما الشفع فهي الظهر وأما الوتر فالمغروب ‪.‬‬ ‫وثانيها ‪ :‬أن العصر متوسطة بين صلاة نهارية وهي الظهر وليلية وهي المغرب ‪.‬‬ ‫وثالنها ‪ :‬أن العصر بين صلاتين بالليل وصلاتين بالنهار ‪)" .‬‬ ‫ويمكن الرجوع إلى كتب الفروع لمعرفة الأقوال الأخرى ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬التفسير الكبير ج ‪ 6‬ص ‪. 151‬‬ ‫‪001‬‬ ‫مسألة ‪ 21 :‬في قوله تعالى ‪ « :‬وَفُومموأ لله قلين ه الآية ‪ 832‬من سورة البقرة‪.‬‬ ‫اختلف الناس في معنى قوله « قانتين »‪.‬‬ ‫فقال جابر بن زيد ‪ :‬معناه ‪ :‬طائعين ‪ .‬نقل ذلك القرطبي وأبو حيان ‪6" .‬‬ ‫ونسب هذا القول إلى الشعبي وعطاء وسعيد بن جبير والحسن والضحاك‬ ‫وقال كل قنوت في القرآن فإنما يعنى به الطاعة ‪ .‬ورواه أبو سعيد عن النبي ع ‪.‬‬ ‫الركوع‬ ‫وقال مجاهد ‪ :‬إن معنى قانتين ‪ :‬خاشعين ‪ ،‬والقنوت ‪ :‬طول‬ ‫والخشوع وغض البصر وخفض الجناح ‪.‬‬ ‫وقال الربيع ‪ :‬القنوت طول القيام ‪ .‬وهو قول ابن عمر ‪ ،‬ومنه قوله عليه‬ ‫السلام ‪ « :‬أفضل الصلاة طول القنوت » خرجه مسلم ‪.‬‬ ‫وروي عن ابن عباس ‪ :‬قانتين ‪ :‬داعين ‪.‬‬ ‫وروي عن جابر بن زيد قول آخر ‪ ،‬وهو أن القنوت المذكور في الآية هو الأمر‬ ‫بالسكوت عن الكلام في الصلاة وليس هو القنوت الذي يفعل في صلاة الصبح‬ ‫روى ذلك العيني في العمدة ‪.‬‬ ‫وهو قول زيد بن أرقم من الصحابة ونسب إلى مجاهد والشعبي ‪.‬‬ ‫وقال ابن حيان ‪ :‬والأظهر حمله على السكوت ‪ ،‬إذ صح أنهم كانوا يتكلمون‬ ‫في الصلاة حتى نزلت ‪ « :‬وَقوممُوأ لله قيتينَ ه فأمروا بالسكوت ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن ج ‪ 3‬ص ‪ - 312‬والبحر المحيط ج ‪ 2‬ص ‪. 242‬‬ ‫(‪ )2‬عمدة القاري ج ‪ 7‬ص ‪. 472‬‬ ‫‪101‬‬ ‫مسألة ‪ 3 :‬في قوله تعالى ‪ :‬ظ إل أن ئتقوأ منْه‪ُ+‬مْ ثقة ‪ 44‬الآية ‪ 82‬من سورة‬ ‫آل عمران ‪.‬‬ ‫قرأ عامة القراء « تقاة » بضم المثناة الفوقية وفتح القاف بعدها ألف وهو اسم‬ ‫مصدر الاتقاء ‪ .‬وأصله وقية على وزن فعله ‪ ،‬نحو تؤدة رتخمة ‪ .‬ومعناه تجنب‬ ‫المكروه ‪.‬‬ ‫وقرأ الامام جابر بن زيد ‪ « :‬تقية » بالياء المشددة على وزن فعيلة ‪ .‬والتاء بدل‬ ‫الواو ‪ .‬نقل ذلك القرطبي ‪"(.‬‬ ‫وهي قراءة مجاهد ‪ 3‬والضحاك ويعقوب وأي الرجاء وقتادة وقر‬ ‫الكسائي ‪ « :‬تقاة » بالامالة ‪.‬‬ ‫وقرأ نافع وحمزة بين التفخيم والامالة ‪.‬‬ ‫وقرأ الباقون بالتفخيم ‪ .‬وإنما التفخيم لأجل الحرف المستعلي وهو القاف ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أحكا م القران ج ‪ 4‬ص ‪. 75‬‬ ‫(‪ )2‬التفسير الكبير ج ‪8‬ص ‪. 21‬‬ ‫(‪ )3‬روح المعاني ج ‪ 3‬ص ‪. 121‬‬ ‫‪201‬‬ ‫مسألة ‪ 41 :‬في قوله تعالى ‪ « :‬كُلَمَا دخل عَليها زكريا آلمخراب وَجَد عندها‬ ‫رزقا ‪ . 4‬الآية ‪ 73‬من سورة آل عمران ‪.‬‬ ‫اختلف علماء السلف في معنى الرزق ‪.‬‬ ‫فقال أبو الشعثاء يعني أن زكريا كلما دخل المحراب على مريم عليهما السلام‬ ‫وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء & وفاكهة الشتاء في الصيف نقل هذا ابن‬ ‫كدر ‪)(.‬‬ ‫وهو قول مجاهد وعكرمة وابن جبير والنخعي وغيرهم ‪.‬‬ ‫وعن مجاهد أيضا ‪ :‬وجد عندها رزقا ‪ :‬أى علما أو قال ‪ :‬صحفا فيها علم‬ ‫وقيل ‪ :‬كانت ترزق من غير رزق بلادهم ‪.‬‬ ‫وقال ابن عباس ‪ :‬كان عنبا في مكتل ولم يكن في تلك البلاد عنب ‪ .‬وعنه أيضا‬ ‫أن ذلك مثنمار الجنة ‪.‬‬ ‫وقال أبو حيان ‪ :‬دلت الآية على وجود الرزق عندها كل وقت يدخل عليها &‬ ‫والمعنى أنه غذاء يتغدى به ولم يعهده عندها ولم يوجهه هو ‪).‬‬ ‫والذي عليه جمهور العلماء ‪ :‬أن ذلك عوض فها عن الرضاعة ‪ .‬فقد روي أنها‬ ‫لم ترضع ثديا و ()‬ ‫(‪ )1‬تفسير اين كثير ج ‪ 2‬ص ‪. 33‬‬ ‫(‪ )2‬البحر المحيط ج ‪ 2‬ص ‪. 344‬‬ ‫(‪ )3‬روح المعاني ج ‪ 3‬ص ‪. 041‬‬ ‫‪301‬‬ ‫مسألة ‪ 51 :‬في معنى قوله تعالى ‪ :‬ل وَسَيّذا وَحصُورا وَنبّا مآنلصتلمجين ‪4‬‬ ‫الآية ‪ 9‬من سورة آل عمران ‪.‬‬ ‫اختلف علماء السلف في معنى قوله تعالى ‪ « :‬وَسدا ه ‪.‬‬ ‫فروي عانلامام جابر بزنيد أن معناه ‪:‬السيد الذي يغلب غضبه ‪ .‬نقل ذلك‬ ‫العيني ‪"(.‬‬ ‫وروي ذلك عن سعيد بن جبير والحسن وعطاء وعكرمة ‪.‬‬ ‫وقال ابن عباس ‪ :‬هو الرجل الكريم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬هو الحسن الخلق ‪.‬‬ ‫وقيل الذي يسوده قومه في العلم والعبادة والتقى ‪.‬وقيل غير ذلك ‪.‬‬ ‫عن جابر بن زييد قول اخر © وهو أن ( سيدا » معناه الشريف نقل‬ ‫وروي‬ ‫ذلك الامام ابن عاشور ‪,.‬‬ ‫ومن جهة أخرى فإنهماختلفوا في معنى قوله ‪:‬ل وَحَصُورًا » ‪.‬‬ ‫فقال جابر بن زيد ‪:‬إن الحصور ‪:‬هو الذي يكف عن النساء ولا يقربهن مع‬ ‫القدرة ‪ .‬نقل ذلك أبو حيان والقرطبي وابن كثير ‪©.‬‬ ‫جبير وقتادة وعطاء‬ ‫وابن‬ ‫عباس‬ ‫وابن‬ ‫هذا المعنى الى عبد الله بن مسعود‬ ‫ونسب‬ ‫والحسن ‪.‬‬ ‫© وقيل عن المعاصي ‪.‬‬ ‫‪ :‬هو الحاصر نفسه عن الشهوات‬ ‫وقال اخرون‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬الهبوب‬ ‫وقيل الحصور‬ ‫وقيل هو الين الذى لا ذكر له يأتي به النكاح ولا ينزل ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬عمدة القاري ج ‪ 81‬ص ‪. 731‬‬ ‫(‪ )2‬التحرير والتنوير ج ‪ 3‬ص ‪. 142‬‬ ‫(‪ )3‬البحر المحيط ج ‪ 2‬ص ‪ - 844‬أحكام القران ج ‪ 4‬ص ‪ 87‬وتفسير ابن كثير ج ‪ 2‬ص ‪. 43‬‬ ‫‪401‬‬ ‫وقال القرطبي ‪ :‬إن القول الأول هو الأصح لوجهين ‪:‬‬ ‫الأول‪ :‬لأنه مدح وثناء عليه عليه السلام ‪ .‬والثناء إنما يكون على الفعل‬ ‫المكتسب دون الجبلة في الغالب ‪.‬‬ ‫والثاني ‪ :‬لأن « فعولا » في اللغة من صيغ الفاعلين ‪ .‬كا قال الشاعر ‪:‬‬ ‫إذا عدموا زادا فإنك عاقر‬ ‫ضروب بنصل السيف سوق سمانها‬ ‫والمعنى أنه يحعبر نفسه عن الشهوات ‪ .‬ولعل هذا كان شرعه ‪ .‬وأما شرعنا‬ ‫فالنكاح ‪.‬‬ ‫‪501‬‬ ‫مسألة ‪ 61 :‬في قوله تعالى ‪ « :‬فاذا عزمت فتوكل على آلله ه الآية ‪ 951‬من‬ ‫سورة آل عمران ‪.‬‬ ‫قر جمهور القراء « عزمت » بفتح التاء ‪ 5‬أى أن الله تعالى أمر نبيه عليه السلام‬ ‫إذا عزم على أمر أن مضي فيه ويتوكل على الله { لا على مشاورتهم قاله قتادة ‪.‬‬ ‫وقرأ جابر بن زيد ‪ :‬ه عزمت » بضم التاء ‪ 7‬فنسب الله تعالى العزم إلى‬ ‫نفسه (‬ ‫‪.‬‬ ‫والمعنى ‪ :‬فإذا عزمت لك على شيء أى أر شدتك إليه وجعلتك تقصده‬ ‫ويكون قوله ‪ :‬ل فتوكل عَلى آلله ه من باب الالتفات ‪ ،‬إذ لو جرى على نسق‬ ‫ضم التاء لكان فتوكل علي ‪.‬‬ ‫وقرأ بضم التاء كل من عكرمة ‪ ،‬وأبو نهيك ‪ ،‬وجعفر الصادق ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن للقرطبي ج ‪ 4‬ص ‪ - 2252‬البحر المحيط ج ‪ 3‬ص ‪. 99‬‬ ‫‪601‬‬ ‫الاية ‪ 3‬من سورة‬ ‫مسألة ۔‪ 71‬۔في قوله تعالى ‪ « :‬ذلك أذني ألا ئغمونوا‬ ‫النساء ‪.‬‬ ‫اختلف علماء السلف في معنى قوله تعالى ‪ « :‬ألا تعُونوأ ‪ 4‬على ثلاثة أقوال‬ ‫رئيسية ‪:‬‬ ‫القول الأول ‪ :‬هو أن لا يكثر عيالكم مأخوذ من قولهم‪ :‬عال الرجل أهله‬ ‫يعولم بمعنى مأنهم } يعني فاستعمل نفي كثرة العيال على طريق الكناية لأن العول‬ ‫يستلزم وجود العيال‪ ،‬والاخبار عن الرجل بأنه يعول يستلزم كثرة العيال ؛ لأنه‬ ‫إخبار بشيء لا يخلو عنه أحد‪ .‬فما يخبر به الخبر إلا إذا راه يتجاوز الحد المتعارف كا‬ ‫نقول‪ :‬فلان يأكل وفلان ينام‪ .‬أي يأكل كثيرا وينام كثيرا‪ .‬ولا يصح أن يراد كونه‬ ‫معنى لعال صريحا لأنه لا يقال عال بمعنى كثرت عياله وإنما يقال أعال ‪©"( .‬‬ ‫وهذا القول مروي عن جابر بن زيد ‪،‬رواه عنه القرطبي" وهو منسوب‬ ‫أيضا إلى زيد بن أسلم والشافعي ‪ ،‬وابن الاعرابي من علماء اللغة ‪.‬‬ ‫وقد انتقد العلماء هذا التأويل ومنهم الجصاصڵ وانتصر لهم بعضهم مثل‬ ‫الزمخشري‪.‬‬ ‫القول الثالي ‪ :‬أن معنى « ألا تعولوا » أن لا تميلوا عن الحق وتبودوا وهذا‬ ‫القول مروي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم ‪ .‬فيقال عال الرجل يعول ‪ ،‬إذا‬ ‫جار ومال ‪ ،‬ومنه قولهم ‪ :‬عال السهم عن الهدف & مال عنه وأصله مجاوزة الحد‬ ‫والعول في الفريضة مجاوزة حد السهام المسماة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫القول الثالث ‪ :‬أن معناه ه ألا تخونوا » قاله النخعي ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬التحرير والتنوير ج ‪ 4‬ص ‪. 822‬‬ ‫(‪ )2‬أحكام القرآن ج ‪ 5‬ص ‪. 22‬‬ ‫(‪ )3‬البحر المحيط ج ‪ 3‬ص ‪. 561‬‬ ‫‪701‬‬ ‫مسألة ‪ 81 :‬في قوله تعالى‪ :‬ط واذا حَضَر آلْقسْمَة أؤوا آلْقرتي وَآلْيتْمَى‬ ‫وَآلْمَسْكِينُ قاززفوهم منة وقولوا لهم قولا مَغروفامه الآية ة من سورة النساء‪.‬‬ ‫اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أم لا ‪.‬‬ ‫فقال الإمام جابر بن زيد ‪ :‬هي منسوخة ‪ ،‬نسختها اية المواريث والوصية نقل‬ ‫ذلك ابن كثير _)‬ ‫وهو قول عكرمة والقاسم بن محمد وعطاء وسعيد بن المسيب ‪ .‬ونسب هذا‬ ‫القول إلى ابن عباس ‪.‬‬ ‫وهو مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة ‪.‬‬ ‫وقالوا ‪ :‬إن حكم هذه الآية كان قائما قبل أن تنزل الفرائض ‪ .‬فأنزل الله بعد‬ ‫ذلك الفرائض فأعطى لكل ذى حق حقه ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬إن الآية محكمة وليست بمنسوخة ‪ .‬وهو قول اخر لابن‬ ‫عباس‪.‬‬ ‫وروي عن مجاهد ‪ :‬إن حكم الآية واجب على أهل الميت ما طابت به أنفسهم‬ ‫وهو قول ابن مسعود وأبي موسى وابن سيرين وابن جبير ‪.‬‬ ‫وذهب فريق ثالث إلى أن الآية بمثابة أمر بالوصية لأولي القربى واليتامى‬ ‫والمساكين ‪ .‬ونسب هذا القول أيضا إلى ابن عباس ‪.‬‬ ‫وقال التحاس ‪ :‬أحسن ما قيل في هذه الآية ‪ :‬هو أن الله أمر المؤمنين عند قسمة‬ ‫مواريٹهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم ومساكينهم من الوصية ‪ ،‬فإن لم تكن وصية‬ ‫وصل لهم من الميراث ‪ .‬وهو قول ابن عباس ‪).‬‬ ‫(‪ )1‬تفسير ابن كثير ج ‪ 2‬ص ‪. 902‬‬ ‫(‪ )2‬أحكام القرآن للقرطبي ج ‪ 5‬ص ‪. 94‬‬ ‫‪801‬‬ ‫مسألة ‪ 91:‬في معنى الكلالة من قوله تعالى ‪ « :‬وإن كات رَجُل يُورث كَلَلَة أو‬ ‫‏‪ ١-‬م و‬ ‫مرأة ه الآية ‪ 21‬من سورة النساء ‪.‬‬ ‫الميت نفسه يسمىكلالة ‪0{(.‬‬ ‫وبعض من يرثه يسمى كلالة ‪.‬‬ ‫وقد اختلف أهل العلم من السلف في ذلك ‪:‬‬ ‫فروي عن الامام جابر بن زيد أنه قال ‪ :‬هو الميت نفسه الذي لا ولد له ولا‬ ‫والد ‪ .‬نقله عنه صاحب الشرح الكبير على متن المقنع ‪ .‬وابن كثير ‪.‬‬ ‫وهو قول أبي بكر الصديق وعلي ‪ ،‬وزيد ‪ ،‬وابن مسعود ‪ ،‬ونسب هذا القول‬ ‫إلى الحسن وقتادة والنخعي والزهري & وقيل هو قول أهل المدينة وأهل البصرة‬ ‫والكوفة © وأكثر الصحابة ‪ .‬وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف ‪.‬‬ ‫وقد حكى الاجماع عليه غير واحد ‪,(.‬‬ ‫واستدلوا بما روي عن أبي بكر أنه سئل عن الكلالة فقال ‪ :‬إني سأقول فيها‬ ‫برأيي © فإن كان صوابا فمن الله ‪ ،‬وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان ‪ :‬أراه ما‬ ‫خلا الوالد والولد ‪ .‬فلما استخلف عمر قال ‪ :‬إني لأستحبي الله أن أرد شيئا قاله‬ ‫أبو بكر ‪.‬‬ ‫وذهب فريق اخر إلى أن الكلالة ‪ :‬هو اسم للورثة ض ما عدا الوالدين‬ ‫والمولودين نص عليه أحمد ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما رواه شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال ‪ :‬أتاني‬ ‫رسول الله علكه يعودني وأنا مريض ‪ .‬فقلت يارسول الله كيف الميراث ؟ فإنما‬ ‫‪. 68‬‬ ‫ح ‪ 2‬ص‬ ‫)‪ (1‬أحكام القران للجصاص‬ ‫(‪ )2‬الشرح الكبير ج ‪ 7‬ص ‪ - 75‬تفسير القرآن ج ‪ 2‬ص ‪. 712‬‬ ‫(‪ )3‬شرح السنة ج ‪ 8‬ص ‪. 833‬‬ ‫‪901‬‬ ‫يرثني كلالة ‪ .‬فنزلت اية الفرائض ‪ .‬فهذا الخبر يدل على أن الورثة كلالة كا‬ ‫احتجوا بقول الفرزدق ‪:‬‬ ‫عن ابني مناف عبد شمس وهاشم‬ ‫ورثتم قناة المجد لا عن كلالة‬ ‫واشتقاقه اللغوي من الاكليل الذي يحيط بالرأس ولا يعلو عليه ‪ .‬فكان الورثة‬ ‫ما عدا الوالد والولد وقد أحاطوا بالميت من حوله لا من طرفيه أعلاه وأسفله ‪.‬‬ ‫واختلف القول عن عمر وابن عباس في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫فروي عنهما مثل قول سائر الصحابة ث وروي عنهما أن الكلالة من لا ولد له‬ ‫فقط ‪ .‬وهو اخر القولين‪.‬عن عمر رضي الله عنه ‪.‬‬ ‫وحجته أنه سأل رسول الله عليك عن الكلالة فقال ‪ « :‬تكفيك آية الصيف »‪.‬‬ ‫أخرجه أبو داود ومسلم وأحمد ‪.‬‬ ‫وأراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزل في الكلالة آيتين ‪ :‬إحداهما في الشتاء‬ ‫وهي التي في أول سورة النساء ‪ 5‬والأخرى في الصيف وهي التي في آخرها ‪.‬‬ ‫وفيها من البيان ما ليس في آية الشتاء ‪ .‬فلذلك أحاله عليها ‪.‬‬ ‫كا تمسك هؤلاء بظاهر الاية في قوله تعالى ‪:‬لا إن مروا مَلَتَ ليس له ولد ئ‪.‬‬ ‫وبيانه عند العامة من العلماء مأخوذ من حديث جابر بن عبد الله ث وذلك أن الاية‬ ‫نزلت فيه ‪ ،‬ولم يكن له يوم نزولها أب ولا ابن ‪ ،‬لأن أباه عبد الله بن حرام توفي في‬ ‫غزوة أحد ‪ ،‬وآية الكلالة نزلت في آخر عهد النبي عل" ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اللبنة ج ‪ 8‬ص‬ ‫)‪ (1‬شرح‬ ‫‪011‬‬ ‫مسألة ‪ 02 :‬في قوله تعالى ‪ :‬ل وممن لم تسنتطغ منكم طولا أن ينكح‬ ‫آلْمُخصَتات آلْمُؤمتات إم الآية ‪ 52‬من سورة النساء ‪.‬‬ ‫اختلف العلماء في المقصود من كلمة الطول في هذه الآية على ثلاثة أقوال ‪:‬‬ ‫‪ 1‬فذهب الامام جابر بن زيد إلى أن معنى الطول هو أن لا ينصرف القلب‬ ‫عن الأمة بنكاح الحرة ليله إليها } أى الأمة } ومحبته لها ‪ .‬فابيح للمرء في هذه الحال‬ ‫نكاح الأمة إذا هويها وتعلق قلبه بها ‪ .‬نقل ذلك عنه الجصاص في الأحكام ‪‘{ .‬‬ ‫وروى مثل هذا القول عن عطاء ‪ ،‬وإبراهيم النخعي ‪ .‬وقالوا إنما يباح له الترو ج‬ ‫إذا لم يستطع الصبر عنها ‪ ،‬ولم يستطع أن يسلو عنها بالتزو ج بالحرة وإذا خشي أن‬ ‫يبغي بها ‪.‬‬ ‫‪ -2‬وقال ابن عباس ومجاهد ‪ ،‬وسعيد بن جبير & وغيرهم ‪ :‬إن المراد من‬ ‫الطول هو السعة والغني ‪ .‬وبمعنى أوسع ‪ :‬هو كل ما يقدر به على النكاح من نقد‬ ‫أو عرض أو دين على مليء وهي رواية ثانية عن جابر بن زيد ‪.‬‬ ‫‪ -3‬وقال آخرون ‪ :‬إن الطول هو وجود المرأة الحرة ‪ .‬ومعنى ذلك ‪ :‬إن من‬ ‫عنده حرة لا يجوز له نكاح الأمة عليها & وإن عدم السعة وخاف العنت وذلك لأنه‬ ‫يعتبر طالب شهوة وعنده امرأة ‪ .‬وروي هذا القول عن أبي حنيفة والطبري ‪ ،‬وأبي‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يوسف‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 1‬ص‬ ‫)‪ (1‬ج‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫)‪ (2‬التحرير والتنوير ج ‪ 5‬ص‬ ‫(‪ )3‬القرطبي ج ك ص ‪ - 631‬الالوسي ج ‪ 5‬ص ‪. 7‬‬ ‫‪111‬‬ ‫كم ؤتيتهم يتق ‪ . :‬الآية‬ ‫مسألة ‪ 12 :‬في قوله تعالى ‪ :‬ظ وا ن كمان من قو‬ ‫‪ 2‬من سورة النساء ‪.‬‬ ‫اختلف العلماء في المقصود بالمقتول الذي تجب فيه الدية وتحرير الرقبة المؤمنة ‪.‬‬ ‫فقال الامام جابر بن زيد إن معنى الآية ‪ :‬وإن كان المقتول خطأ مؤمنا من قوم‬ ‫وأداء‬ ‫لكم فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم ‪ .‬فكفارته التحرير‬ ‫معاهدين‬ ‫الدية نقل ذلك القرطبي ‪ 0‬والجصاص وأبو حيان ‪(1) .‬‬ ‫وهو قول الحسن وإبراهيم ومجاهد وغيرهم ‪.‬‬ ‫وهو الرأي الذي مال إليه الامام ابن عاشور واستدل به على أن الدية جبر‬ ‫لأولياء القتيل وليست مالا موروثا عن القاتل ‪ ،‬إذ لا يرث الكافر المسلم وهو‬ ‫تأويل لطيف ‪.‬‬ ‫القول الثاني ‪ :‬إن المقصود به ‪ :‬الذمي والمعاهد يقتل خطا فتجب فيه الكفارة‬ ‫سواء كان المقتول مؤمنا أو كافرا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الطبري‬ ‫والشعبي والشافعي ئ واختاره‬ ‫عباس‬ ‫لابن‬ ‫منسوب‬ ‫قول‬ ‫وهو‬ ‫وفصل النخعي فقال ‪ :‬إنما يذهب ميراثه ‪ 3‬أي الدية لورثته المسلمين ‪ .‬ويتأيد‬ ‫القول الأول بمؤيدين ‪:‬‬ ‫‪ , :‬وإن كان من قوم بينكم‬ ‫ئ فهو قرا الآية هكذا‬ ‫‪ :‬هي قراءة للحسن‬ ‫الأول‬ ‫وبينهم ميثاق وهو مؤمن »‪. .‬‬ ‫الثاني ‪ :‬أن قوله تعالى ‪ :‬وإن كانه لابد من إسناده إلى مذكور سابق‬ ‫(‪ )1‬أحكام القران ج ‪ 5‬ص ‪ - 523‬أحكام الجصاص ج ‪ 2‬ص ‪ - 442‬البحر المحيط ج ‪ 3‬ص ‪. 423‬‬ ‫(‪ )2‬التحرير والتنوير ج ‪ 5‬ص ‪. 261‬‬ ‫(‪ )3‬أحكام القران للقرطبي نفسه ‪.‬‬ ‫‪211‬‬ ‫والذي سبق ذكره هو المؤمن المقتول خطا ‪ 5‬فوجب حمل اللفظ عليه ‪. "".‬‬ ‫ووجدت في هذه المسألة قولا ثانيا للإمام جابر بالنسبة للمقتول غير المؤمن فقد‬ ‫نقل ابن حزم عنه أنه لا يرى العتق إلا في قتل المسلم الذمي وأنه ليس عليه‬ ‫‪.‬‬ ‫كفارة ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬التفسير الكبير ج ‪ 01‬ص ‪. 532‬‬ ‫(‪ )2‬المحلى ج ‪ 01‬ص ‪. 853‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪ .‬الآية ‪ 33‬من سورة‬ ‫مسألة ‪ 22 :‬في قوله تعالى ‪ « :‬أؤ يُنقَوا من آلأزض‬ ‫المائدة ‪.‬‬ ‫النفى من الأرض هو إبعاد المجرم من المكان الذى هو وطنه إلى مكان بعيد‬ ‫واختلف الفقهاء في المقصود من نفي المحارب في هذه الاية ‪.‬‬ ‫فقال أبو الشعثاء ‪ :‬إن النفي هو أن ينقل من جند إلى جند ‪ ،‬أى من بلد إلى‬ ‫بلد سنين & ولا يخرج من دار الإسلام ‪ .‬نقل ذلك ابن كثير ‪. ".‬‬ ‫وهو قول سعيد بن جبير والحسن والزهري والشافعي وغيرهم ‪.‬‬ ‫وقال عمر بن عبد العزيز ينفى من بلد إلى غيره مما هو قاص بعيد ‪ ،‬وقال أبو‬ ‫الزناد ‪ :‬كان النفي قديما إلى دهلك وباضع وهما من أقاصي البلاد من المن‬ ‫والحبشة ‪.‬‬ ‫القول الثالي ‪ :‬هو أن ينفى المحارب إلى دار الحرب ‪ ،‬وذلك بأن يطلب حتى‬ ‫يقدر عليه فيقام عليه الحد ‪ ،‬أو يهرب من دار الاسلام ‪ .‬روي هذا عن ابن عباس‬ ‫وأنس بن مالك والربيع بن أنس ‪.‬‬ ‫وقال فريق ثالث ‪ :‬أنه يسجن ‪ ،‬فينفى من سعة الدنيا إلى ضيقها ‪ ،‬ويحبس‬ ‫حيث يرى الإمام ‪ ،‬وقال بهذا أبو حنيفة وإبراهيم النخعي ‪.‬‬ ‫وقال الإمام مالك ‪ :‬ينفى إلى بلد اخر غير البلد الذي يستحق فيه العقوبة‬ ‫فيحبس هناك ‪ ،‬ولا يضطر إلى الخروج من دار الإسلام ‪. {.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫(‪ )1‬تفسر ابن كثر ج ‪ 2‬ص‬ ‫(‪ )2‬القرطبي ج ‪ 6‬ص ‪ - 251‬البحر المحيط ج ‪ 4‬ص ‪ - 074‬أحكام الججاص ج ‪ 2‬ص ‪. 214‬‬ ‫‪411‬‬ ‫مسألة ‪ 32:‬في قوله تعالى ‪ :‬ل وَممزن لم نشك بمآأنزل آلة قأزتلنك ه‬ ‫آلكلفزوت ه ‪ .‬و ط آلظللمُوتَ ه و ل آلقلسيقونَ ه الآيات مه و ‪ 54‬و ‪ 74‬من‬ ‫سورة المائدة ‪.‬‬ ‫اختلف العلماء في من نزلت كلها ‪.‬‬ ‫فقال جابر بن زيد ‪ :‬ه الكافرون » للمسلمين & و ه الظالمون » لليهود &‬ ‫و « الفاسقون » للنصارى ‪ .‬نقل ذلك القرطبر (""‬ ‫واختاره ابن عباس & وابن شبرمة وابن أبي زائدة ‪ ،‬وابنالعرفي والشعبي وقيل‬ ‫إن في الآيات إضمارا ‪:‬أى ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقران ‪ ،‬وجحدا لقول‬ ‫الرسول علك فهو كافر ‪ .‬قاله ابن عباس ومجاهد ‪ .‬وقال ابن مسعود والحسن ‪:‬‬ ‫هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار ‪ ،‬أي معتقدا‬ ‫ذلك ومستحلا له © فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرما فهو من فساق‬ ‫المسلمين © وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬أى ومن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر ‪ :‬فأما من حكم بالتوحيد‬ ‫ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الاية ‪.‬‬ ‫وقال طاوس وغيره‪ :‬ليس المقصود من الكفر الكفر الذي ينقل عن الملة } ولكنه‬ ‫كفر دون كفر‪ .‬وقال الشيخ أبإوسحاق طفيش‪ :‬هو كفر النعمة عند الاباضية ‪) .‬‬ ‫وقال عكرمة ‪ :‬إن ذلك يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه ‪ .‬أما من عرف‬ ‫بقلبه كونه حكم الله و أقر بلسانه كونه حكم الله ‪ ،‬إلا أنه أق بما يخالفه ويضاده فهو‬ ‫حاك يما أنزل الله تعالى ولكنه تارك له } فلا يلزم دخوله تحت هذه الاية وقال‬ ‫الصحيح والله أعلم ‏‪(3( .٠‬‬ ‫هو الجواب‬ ‫‪ :‬وهذا‬ ‫الرازي‬ ‫)‪ (1‬أحكام القرآن ج ‪ 6‬ص ‪. 061‬‬ ‫(‪ )2‬نفس المرجع & الحاشية ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬التفسير الكبير ج ‪ 21‬ص ‪. 6‬‬ ‫‪511‬‬ ‫مسألة ‪ 42 :‬في قوله تعالى ‪ « :‬تلأيُها آلذين ءَامنوأ عليكم أنفسكم لا يصنزكم‬ ‫ر عل إذا هتديم إلى ا له مزجفكم مجميغا تنم بما خم تغملوة ‪:‬‬ ‫الاية ‪ 501‬من سورة المائدة ‪.‬‬ ‫اختلف العلماء في تأويل هذه الآية إلى عدة أقوال‪:‬‬ ‫فروى عن الامام جابر بن زيد أن معنى الآية‪ :‬ياأيها الذين امنوا من أبناء أولتنلك‬ ‫الذين بحروا البحيرة وسيبوا السوائب‪ ،‬عليكم أنفسكم في الاستقامة على الدين لا‬ ‫يضرك ضلال الأسلاف إذا اهتديتم‪ .‬قال وكان الرجل إذا أسلم قال له الكفار‬ ‫سفهت آباءك وضللتهم وفعلت وفعلت‪ ،‬فأنزل الله الآية بسبب ذلك‪ .‬نقل ذلك‬ ‫القرطبي )(‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬إن الآية نزلت في أهل الأهواء الذين لا ينفعهم الوعظ فإذا‬ ‫علمت من قوم أنهم لا يقبلون ‪ ،‬بل يستخفون ويظهرون فاسكت عنهم ‪.‬‬ ‫وقيل نزلت في الأسارى الذين عذسهم المشركون حتى ارتد بعضهم ‪ ،‬فقيل لمن‬ ‫بقي على الاسلام ‪ :‬عليكم أنفسكم لا يضر ك ارتداد أصحابكم ‪.‬‬ ‫وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال ‪ :‬لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد الأمر‬ ‫بالمعروف والنهي عن المنكر ‪.‬‬ ‫وقال ابن خويز منداد ‪ :‬تضمنت هذه الاية اشتغال الانسان بخاصة نفسه‬ ‫وتركه التعرض لمعائب الناس } والبحث عن أحوالهم ‪.‬‬ ‫وقال الزمخشري ‪ :‬كان المؤمنون تذهب أنفسهم حسرة على العناد والعتو من‬ ‫الكفرة ويتمنون دخولهم في الإسلام © فقيل لهم عليكم أنفسكم وما كلفتم من‬ ‫إصلاحها والمشي في طرق الهدى ولا يضر كم الضلال عن دينكم إذا كنتم مهتدين‬ ‫كا قال تعالى لنبيه ‪ :‬ل فلا تذهب فس عَلَْهم حسرات »"‬ ‫وقيل في الاية غير ذلك ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القران ج ‪ 6‬ص ‪. 443‬‬ ‫‪611‬‬ ‫مسألة ‪ 52 :‬الخلاف في قوله تعالى ‪ :‬ل وَءائوا حَقه يَوْمَ حصاده ه الآية ‪ 141‬من‬ ‫ة‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫سورة الانعام ‪.‬‬ ‫اختلف العلماء في معنى « حقه » من الآية المتقدمة على أقوال ‪:‬‬ ‫فروي عن الامام جابر بن زيد أنه الزكاة المفروضة ‪ .‬نقل ذلك الجصاص‬ ‫والعيني والجيطالي وأبو حيان وابن كثير(" ‪.‬‬ ‫وهو قول أنس بن مالك » والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة وغيرهم ‪ .‬وقيل‬ ‫هذا قول مالك والشافعي ‪.‬‬ ‫القول الثاني ‪ :‬أن المراد من ذلك ‪ :‬إلقاط السنبل ‪ ،‬وعن سفيان قال ‪ :‬يدع‬ ‫المساكين يتبعون أثر الحصادين فيما سقط عن المنجل ‪ .‬واحتج هؤلاء بحديث‬ ‫يروونه عن النبي ع أنه نهى عن حصاد الليل ‪.‬‬ ‫القول الثالث ‪ :‬أن هذه الآية منسوخة باية الزكاة ‪ .‬ونسب ذلك إلى سعيد بن‬ ‫جبير ‪ ،‬وقال كان هذا قبل أن تنزل الزكاة ‪ .‬وقال الضحاك نسخت الزكاة كل‬ ‫صدقة في القرآن ‪.‬‬ ‫القول الرابع ‪ :‬أن هذا الحق هو حق في المال سوى الزكاة ‪ ،‬أمر الله به ندبا ‪.‬‬ ‫ونسب هذا القول إلى علي بن الحسن وعطاء والحكم وسعيد بن جبير ومجاهد ‪.‬‬ ‫وقد علق الشيخ محمد الطاهر بن عاشور على المذهب الأول بقوله ‪ :‬ولعلهم‬ ‫يرون أن الزكاة فرضت ابتداء بتعيين النصب والمقادير } وأضاف قائلا ‪ :‬وعلى‬ ‫القول المختار فهذه الآية غير منسوخة ولكنها مخصصة ومبينة بآيات أخرى ‪ ،‬وبما‬ ‫بينه النبي عَيقك } فلا يتعلق بإطلاقها ‪. .‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القران ج ‪ 3‬ص ‪ - 9‬عمدة القاريء ج ‪ 8‬ص ‪ - 832‬قواعد الإسلام ج ‪ 2‬ص ‪ - 91‬البحر المحيط ج‬ ‫‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 3‬ص‬ ‫و تفسير ابن كثير ج‬ ‫‪732‬‬ ‫‪ 4‬ص‬ ‫(‪ )2‬تفسير سورة الانعام ص ‪ 221‬من الجزء الثاني ‪.‬‬ ‫‪711‬‬ ‫مسألة ‪ 62 :‬في قوله تعالى ‪ « :‬لنفسيذن مه الآية ‪ 4‬من سورة الاسراء ‪.‬‬ ‫مبنيا‬ ‫&‬ ‫وفتح السين‬ ‫) بصم التاء‬ ‫‪ « :‬تفسد‬ ‫زيد‬ ‫جابر بن‬ ‫الامام‬ ‫قرأ‬ ‫للمفعول ‪ ،‬أى يفسدكم غيركم ‪ :‬فقيل من الضلال ‪ ،‬وقيل من الغلبة ث وهي قراءة‬ ‫() ‪,‬‬ ‫علي‬‫منسوبة إلى ابن عباس ‪ 2‬ونصر بن‬ ‫‪ .‬على معنى تفسد‬ ‫‏‪ ١‬بفتح التاء وضم السين‬ ‫وقرأ عيسى ‪ :‬‏‪ ١‬تسدل‬ ‫بانفسكم بارتكاب المعاصي ‪.‬‬ ‫وقرأ الجمهور ‪ « :‬لتفسدن » بكسر السين } تقديرها وقضينا إللى بتي إسرائيل‬ ‫فسادهم وعلوهم ()‬ ‫(‪ )1‬تفسير الألوسي ج ‪ 51‬ص ‪. 61‬‬ ‫‪811‬‬ ‫مسألة ‪ 72 :‬في سجدتي سورة الحج ‪.‬‬ ‫أجمع العلماء على أن السجدة الأولى من سورة ة الحج عند قوله تعالى ‪ :‬ظ إ ان‬ ‫للة يفعل ما يشآءُ ه الآية ‪ 81‬واجبة ‪.‬‬ ‫ولكنهم اختلفوا في الثانية التي عند قوله تعالى ‪ « :‬يليها آلَذينَ امنوا آركعُوأ‬ ‫‪ ..‬مه الاية ‪ 77‬من السورة ‪.‬‬ ‫وَآسُْجدوا وآعبُدوا رَبَكم‬ ‫فروي عن الإمام جابر بن زيد أنة أسقطها ‪ .‬نقل ذلك عنه ابن المنذر" ‪ .‬وإلى‬ ‫ذلك ذهب سعيد بن جبير ‪ ،‬والحسن البصري ‪ ،‬والنخعي والثوري وأصحاب‬ ‫الرأي ‪.‬‬ ‫وعن ابن عباس روايتان ‪:‬الايجاب ‪ ،‬والاسقاط ‪.‬‬ ‫وذهب اخرون إلى إثباتها ‪ .‬وهو قول عمر بن الخطاب ‪ ،‬وعلي بن أبي طالب‬ ‫وعبد الله بن عمر وأبي الدرداء وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم ‪ ،‬وهو قول أي‬ ‫عبد الرحمن السلمي‪ ،‬وأبي العالية وزر بن حبيش‪ ،‬ومالك‪ ،‬وأحمد والشافعي‬ ‫واسحق وداود الظاهري وأبي ثور وهي رواية أخرى عن الامام جابر بن زيد‬ ‫وسبب الخلاف يرجع إلى حديث عقبة بن عامر قال‪ :‬قلت يارسول الله فضلت‬ ‫‪ :‬‏‪ ١‬نعم ‪ .‬ومن ل يسجدهما فلا يقر أهما » رواه‬ ‫سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال‬ ‫الترمذى ‪ .‬وقال هذا حديث حسن ‪ .‬ليس إسناده بالقوي ورواه أبوداود‬ ‫والدارقطني وفي إسناده ابن لهيعة ومشرح ‪ .‬وهما ضعيفان ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الفتح الرباني ج ‪ 4‬ص ‪. 381‬‬ ‫(‪ )2‬المغني ج ‪ 1‬ص ‪. 946‬‬ ‫‪911‬‬ ‫مسألة ‪- 82 -:‬في معنى قوله تعالى ‪ « :‬ليس عليكم ججتا ح أن تذخلوأ يُوئا غير‬ ‫مسكونة فيها متع لَكُمم ه الآية ‪ 92‬من سورة النور ‪.‬‬ ‫اختلف العلماء في المراد من البيوت في هذه الآية ‪:‬‬ ‫فروي عن الإمام جابر بن زيد أنه قال ‪ :‬هي إما منزل ينزله قوم من ليل أو‬ ‫هار أو خربة يدخلها لقضاء حاجة ‪ ،‬أو دار ينظر إليها ‪ .‬فهذا متاع ‪ .‬وكل منافع‬ ‫لدنيا متاع & وليس هو الجهاز ‪ ،‬ولكن ما سواه من الحاجة ‪ .‬وقال تعليقا على ذلك‬ ‫بو جعفر النحاس ‪ :‬وهذا شرح حسن من قول إمام من أئمة المسلمين وهو موافق‬ ‫لغة ‪. "(.‬‬ ‫وقال حمد بن الحنفية وقتادة ومجاهد ‪ :‬هي الفنادق التي في طرق السابلة لا‬ ‫يسكنها أحد ‪ .‬بل هي موقوفة ليأوى إليها كل ابن سبيل ‪ .‬وفيها متاع لهم أى‬ ‫استمتاع بمنفعها ‪.‬‬ ‫وقال عطاء ‪ :‬هي الخرب التي يدخلها الناس للبول والغائط © وهو قول‬ ‫عكرمة ‪ /.‬وقال ابن العربي ‪ :‬تأييدا للرأي الأول ‪ :‬أما من فسر المتاع بأنه جميع‬ ‫الانتفاع ‪ .‬فقد طبق المفصل وجاء بالفصل ‪ ،‬وبين أن الداخل فيه إنما هو لماله من‬ ‫الانتفاع ‪ .‬فالطالب يدخل الخانكات وهي المدارس لطلب العلم © والساكن‬ ‫يدخل الخانات وهي الفناتق أى الفنادق والزبون يدخل الدكان للابتياع ‪ ،‬والحاقن‬ ‫‪.‬‬ ‫يدخل الخلا للحاجة ‪ .‬وكل يؤت على وجهه من بابه ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن للقرطبي ج ‪ 21‬ص ‪. 122‬‬ ‫(‪ )2‬أحكام القرآن للجصاص ج ‪ 3‬ص ‪. 413‬‬ ‫(‪ )3‬أحكام القران لابن العرني ج ‪ 3‬ص ‪. 2531‬‬ ‫‪021‬‬ ‫مسألة ‪ - 92 - :‬في قوله تعالى ‪ :‬ح ولا ندين زيَتَهَن ال مما ظهر منها ‪ 4‬الاية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1‬من سورة النور ‪.‬‬ ‫اختلف العلماء في الزينة وما يظهر منها ‪.‬‬ ‫فقال جابر بن زيد ‪ :‬إن المقصود منه الوجه والكفان والخاتم ‪ .‬نقله ابن كثير({‪0‬‬ ‫وهو قول ابن عباس ‪ ،‬وابن عمر وعطاء وعكرمة وابن جبير والنخعي وغيرهم من‬ ‫جمهور العلماء ‪.‬‬ ‫وقال ابن عباس وقتادة والمسور ‪ :‬ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب‬ ‫الى نصف الذراع والقرطة والفتخ ونحو هذا فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل‬ ‫عليها من الناس ‪. « .‬‬ ‫وقال ابن عطية ‪ :‬ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي وأن‬ ‫تجتهد في الاخفاء لكل ما هو زينة ‪ .‬ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة‬ ‫فيما لابد منه ‪ ،‬أو إصلاح شأن ونحو ذلك فه ما ظهر » على هذا الوجه مما تؤدى‬ ‫إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه ‪. (.‬‬ ‫واستحسن القرطبي هذا الوجه وقال ‪ :‬هذا قول حسن لأنه لما كان الغالب من‬ ‫الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج فيصلح أن يكون‬ ‫الاستثناء راجعا إليهما ‪ .‬يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة أن أسماء بنت‬ ‫أي بكر رضى الله عنهما دخلت على رسول الله عله وغليها ثياب رقاق ‪ .‬فأعرض‬ ‫عنها وقال لها ‪ « :‬ياأسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا »‬ ‫وأشار إلى وجهه وكفيه ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تفسير ابن كثير ج ‪ 5‬ص ‪. 88‬‬ ‫(‪ )2‬أحكام القرآن للقرطبي ج ‪ 21‬ص ‪. 822‬‬ ‫(‪ )3‬أحكام القرآن للقرطبي ج ‪ 21‬ص ‪. 922‬‬ ‫‪121‬‬ ‫وقال ابن عاشور واستثني ما ظهر من الزينة © وهو ما في ستره مشقة على المرأة‬ ‫أو في تركه حرج على النساء وهو ما كان من الزينة في مواضع العمل التي لا جب‬ ‫سترها مثل الكحل والخضاب والخواتك ‪. "(.‬‬ ‫(‪ )1‬التحرير والتنوير ج ‪ 81‬ص ‪. 602‬‬ ‫‪221‬‬ ‫مسألة ‪ - 03 -:‬في قوله تعالى ‪ « :‬يَلأبهَا آلَذين ءَامئوأ لتسنتمذلكُمُ الذين مَنَكَْ‬ ‫يمكم مه الآية ‪ 86‬من سورة النور ‪.‬‬ ‫اختلف العلماء في نسخ هذه الاية ‪.‬‬ ‫فروي عن الامام جابر بن زيد أن حكم هذه الآية واجب وثابت ‪ ،‬وأنها محكمة‬ ‫وأن الحكم يسري على الرجال والنساء سواء ‪ .‬نقل ذلك القرطبي ‪ "".‬وروى‬ ‫الجصاص في قوله تعالى ‪ « :‬ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم »‪ ..‬الآية ‪ .‬قال‬ ‫جابر بن زيد أبناؤهم الذين عقلوا ولم يبلغوا الخُلْمم من الغلمان والجواري‬ ‫يستأذنون على آبائهم قبل صلاة الفجر وحين يقيلون ويخلون ‪ ،‬وبعد صلاة‬ ‫العشاء وهي العتمة فإذا بلغوا الحلم استأذنوا كا استأذن الذين من قبلهم إخوانهم‬ ‫إذا كانوا رجالا ونساء ولا يدخلون على ابائهم إلا بإذن ساعة يدخلون ‪ ،‬أي ساعة‬ ‫كانت ‪. .‬‬ ‫وهو قول القاسم بن محمد والشعبي ‪ .‬وقال النحاس هو قول أكثر أهل العلم ‪.‬‬ ‫وقال ابن المسيب وابن جبير ‪ :‬هي منسوخة ‪ .‬وقال ابن عباس ‪ :‬ذهب‬ ‫حكمها فقد روي أن نفرا من أهل العراق قالوا ‪ :‬ياابن عباس كيف ترى في هذه‬ ‫الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد ‪ .‬فقال ‪ :‬إن الله حليم رحيم بالمؤمنين‬ ‫يحب الستر ‪ ،‬وكان الناس ليس بيوتهم ستورا ولا حجالا ‪ ،‬فأمرهم الله بالاستئذان‬ ‫في تلك العورات ‪ .‬فلما جاءهم الله بالستور والخير لم أر أحدا يعمل بذلك يعني أن‬ ‫ذلك كان واجبا إذ لا غلق لهم ولا أبواب ولو عاد الحال لعاد الوجوب‪.‬‬ ‫وقال القرطبي‪ :‬هذا متن حسن وهو يرد قول سعيد وابن جبير فإنه ليس فيه‬ ‫دليل على نسخ الاية ولكن على أنها كانت على حال ثم زالت‪ .‬فإن كان مثل ذلك الحال‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن ج ‪ 21‬ص ‪. 303‬‬ ‫(‪ )2‬أحكام القرآن ج ‪ 3‬ص ‪. 033‬‬ ‫‪321‬‬ ‫فحكمها قائم كا كان ‪ .‬بل حكمها ثابت لليوم في كثير من مساكن المسلمين في‬ ‫البوادي والصحاري وغيره(" ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬إن هذه الآية خاصة والتي قبلها عامة ‪ ،‬لأنه تعالى قال ‪:‬‬ ‫« يأيها آلذين آمنوا لا ئذخُلوأ بئا عَيَر بيوتكم حتى تسنتأيمئوأ وَئسَلَمُوأ عَليى‬ ‫أهلها مه ثم خص هنا فقال ‪ :‬ه ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم » فخص في هذه‬ ‫الآية بعض المستأذنين كما أن الأولى تناولت جميع الأوقات ‪ ،‬وخصت هذه ببعض‬ ‫الأوقات دون البعض ‪ ،‬فلا يدخل فيها عبد ولا أمة إلا بعد الاستئذان ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬النسخ في القران ص ‪. 957‬‬ ‫‪421‬‬ ‫مسألة ‪ - 13 - :‬في قوله تعالى ‪ « :‬فيس عَلَنهنَ جناح أن يَصَغنَ تَابَهنَ ‪. 4‬‬ ‫الاية ‪ 06‬من سورة النور ‪.‬‬ ‫اختلف السلف في معنى قوله تعالى « ثيابهن » فقال جابر بن زيد ‪ :‬المقصود‬ ‫به ‪ :‬الجلباب أو الرداء ‪ .‬نقله ابن كثير ‪. ".‬‬ ‫وكذلك روي عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وابن جبير والنخعي وغيرهم‬ ‫وقال ابن صالح ‪ :‬أي تضع الجلباب © وتقوم بين يدي الرجل في الدرع‬ ‫والخمار ‪.‬‬ ‫وقال سعيد بن جبير وغيره في قراءة عبد الله بن مسعود ‪ « :‬أن يضعن ثيابهن »‬ ‫هو الجلباب من فوق الخمار ‪ ،‬فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون‬ ‫عليها خمار خفيف ‪ ،‬ولا يتبرجن بوضع الجلباب ليرى ما عليها من الزينة ‪.‬‬ ‫وقال ابن عاشور ‪ :‬المراد بالثياب بعضها وهو المأمور بإدنائه على المرأة بقرينة‬ ‫مقام التخصيص ‪ .‬والوضع ‪ :‬إناطة شيء على شي ‪ .‬وقال ‪ :‬أى يزلن عنهن ثيابهن‬ ‫فيضعنها على الأرض أو على المشجب ‪.‬‬ ‫وعلة هذه الرخصة هي أن الغالب أن تنتفي أو تقل رغبة الرجال في أمثال هذه‬ ‫القواعد لكبر السن ‪ .‬فلما كان في الأمر بضرب الخمر على الجيوب أو إدناء‬ ‫الجلاليب كلفة على النساء المأمورات اقتضاها سد الذريعة ‪ ،‬فلما انتفت الذريعة‬ ‫رفع ذلك الحكم رحمة من الله ‪ .‬فإن الشريعة ما جعلت في حكم مشقة لضرورة إلا‬ ‫رفعت تلك المشقة بزوال الضرورة ‪ .‬وهذا معنى الرخصة ‪. «.‬‬ ‫(‪ )1‬تفسير ابن كثير ج ‪ 5‬ص ‪. 521‬‬ ‫(‪ )2‬التحرير والتنوير ج ‪ 81‬ص ‪. 792‬‬ ‫‪521‬‬ ‫مسألة ‪ 23:‬في قوله تعالى ‪ :‬ا ليس على ألأغمى حرج ولا على الرج حَز ج‬ ‫لا على المريض حَرج ه‪ .‬الآية ‪ 16‬من سورة النور ‪.‬‬ ‫» هل هو منفصل عن‬ ‫اختلف في أن قوله تعالى ‪ « :‬ليس على الأعمى حرج‬ ‫قوله تعالى بعده ‪ « :‬ولا على أنفسيكُمم ه‪ .‬وأنه في غرض غير غرض الأكل في‬ ‫البيوت ‪ 0‬أى فيكون من تمام الآية قبله آية الاستئذان ‪ .‬أو هو متصل بما بعده في‬ ‫‪.‬‬ ‫واحد‬ ‫غرض‬ ‫‪ :7‬وهو قول‬ ‫فقال بالقول الأول ‪ :‬جابر بن زيد ‪ .‬نقل ذلك ابن عاشور‬ ‫الحسن واختاره الجبائي وابن عطية وابن العربي وأبو حيان ‪ ،‬وهو الذي اختاره في‬ ‫التحرير والتنوير تفاديا من التكلف الذى ذكره مخالفوهم لبيان اتصاله بما بعده في‬ ‫بيان وجه الرخصة هؤلاء النلاثة الأصناف في الطعام في البيوت المذكورة ‪ .‬ولأن‬ ‫في قوله ‪ :‬ل أن تأكل أ من بيوتكم ‪ 4‬إلى اخر المعدودات ‪ ،‬لا يظهر اتصاله‬ ‫بالأعمى والأعرج والمريض ‪ .‬فتكون هذه الآية نفيا للحر ج عن هؤلاء الثلاثة فيما‬ ‫تجر ضرارتهم إليهم من الحرج من الأعمال ‪ .‬فالحرج مرفوع عنهم في كل ما‬ ‫تضطرهم إليه أعذارهم فتقتضي نسبتهم الإتيان فيه بالإكال ويقتضي العذر أن يقع‬ ‫منهم فالحرج منفي عن الأعمى في التكليف الذي يشترط فيه البصر ‪ ،‬وعن‬ ‫الأعرج فيما يشترط فيه المشي والركوب ‪ ،‬وعن المريض في التكليف الذي يؤثر‬ ‫المرض في إسقاطه كالصوم وشروط الصلاة والغزو ‪ .‬ولكن المناسبة في ذكر هذه‬ ‫الرخصة عقب الاستئذان أن المقصود الترخيص للأعمى أن لا يتعين عليه استئذان‬ ‫لانتفاء السبب الموجب ‪ .‬ثم ذكر الأعرج والمريض إدماجا ولتماما لحكم الرخصة‬ ‫لهما للمناسبة بينهما وبين الاعمى ‪.‬‬ ‫(‪( )2‬كذا) ولعله ضروراتهم‬ ‫‪621‬‬ ‫وقال بالثاني جمهور المفسرين ‪ ،‬وقد تكلفوا لوجه عد هذه الأوصاف الثلاثة في‬ ‫أعداد الآكلين من الطعام الذي في بيوت من ذكروا في الآية الموالية ‪©{(.‬‬ ‫(‪ )1‬التحرير والتنوير ج ‪ 81‬ص ‪. 003‬‬ ‫‪721‬‬ ‫مسألة ‪ - 33 - :‬في قوله تعالى ‪ :‬ل ل تحل لك آلنسنَاءُ من بند مه الآية ‪ 25‬من‬ ‫سورة الأحزاب ‪.‬‬ ‫اختلف العلماء في دعوى نسخ هذه الاية ‪:‬‬ ‫أخلَلتا ل أزوْججة مه الآية ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬إن الآية محكمة وليست منسوخة ‪ ،‬ولكنهم اختلفوا على‬ ‫قولين ‪:‬‬ ‫أحدهما ‪ :‬أن الله تعالى أثاب نساءه حين اخترنه بأن قصره عليهن ‪ ،‬فلم يحل له‬ ‫غيرهن ‪ .‬ولم ينسخ هذا ‪ .‬وهو مروي عن ابن عباس بطريق عكرمة ‪ .‬وعن الحسن‬ ‫البصري وابن سيرين وابي امامة وغيرهم ‪.‬‬ ‫وثانيهما ‪ :‬أن المراد بالنساء هنا هن الكافرات ‪ ،‬ولم يجز له أن يتزو ج بكافرة قاله‬ ‫‪(1) .‬‬ ‫!‬ ‫‪.‬‬ ‫جابر بن زيد ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ‏‪٠'.‬‬ ‫)‪ (1‬النسخ في القرآن ص ‪ 667‬نقلا عن نواسخ القرآن لابن الجوزي ‪.‬‬ ‫‪821‬‬ ‫مسألة ‪- 43 - :‬في قوله تعالى ‪ ««:‬ومن عاليآهل والهاز آلششفس؛ والقمر‬ ‫لت‪٨ ‎‬‬ ‫‪ .,‬س ده ‪ ,‬ه‬ ‫‪ 7‬د ة‬ ‫ه و ‪ .‬ث‬ ‫ت ‏‪٠‬‬ ‫د‬ ‫ح ‪.‬‬ ‫و هل ه‬ ‫اياه‬ ‫نت‬ ‫ان‬ ‫خلقهن‬ ‫وَآسُْجُذوا للللهه الذى‬ ‫ولا للقمر‬ ‫للمس‬ ‫سجدوا‬ ‫‪ 1‬ه قان آسْتكُبزوأ فالذين عند ربك تخون له باليل والنهار وَهُمْ لا‬ ‫تعبأ‬ ‫تَسَْمُونمه‪ .‬الآيتان ‪ 73‬و ‪ 83‬من سورة فصلت ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫آ ية سجود‬ ‫هذه‬ ‫اتفق العلما ء على ا ن‬ ‫‪:‬‬ ‫موصعه‬ ‫اخحتلفو ‏‪ ١‬في‬ ‫و لكنهم‬ ‫لا‬ ‫‪ « :‬وهم‬ ‫قوله تعا ل‬ ‫عند‬ ‫موضع السجود‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫زيد‬ ‫بن‬ ‫جا بر‬ ‫فقال‬ ‫يسأمون » وقد نقل ذلك عنه الامام الجيطالي ‪. .‬‬ ‫‪ .‬۔)‪(2‬‬ ‫إ‪ ,‬۔ ۔ } ع‬ ‫‪.١‬۔‏‬ ‫۔۔‬ ‫_‬ ‫ِ‬ ‫حنيمه‬ ‫ابو‬ ‫الائمة ‪.‬‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫وقتادة‬ ‫ومسروف‬ ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫قول‬ ‫وهو‬ ‫والشافعي {) ‪ .‬ووجه ذلك أن معنى الكلام يتم عند قوله تعالى ‪ :‬و لا‬ ‫يسأمون » ‪ .‬ومن جهة أخرى فإن السلف لما اختلفوا كان السجود في الاخرة منها‬ ‫أولى لاتفاق الجميع على جواز نقلها بإخراجها واختلافهم في جوازها‬ ‫بأولاهما” وهو غاية العبادة والامتثال ‪.‬‬ ‫وقال مالك موضع السجود هو قوله تعالى ‪ :‬ه إياه تعبدون » وهو رأي علي‬ ‫وابن مسعود ‪ .‬وقالوا ‪ :‬لأن ذلك متصل مباشرة بالأمر ‪. ).‬‬ ‫(‪ )1‬قواعد الإسلام ج ‪ 1‬ص ‪. 392‬‬ ‫ص ‪. 5621‬‬ ‫(‪ )2‬روح المعاني ج‬ ‫(‪ )3‬تفسير الرازي ج ‪ 72‬ص ‪. 921‬‬ ‫(‪ )4‬أحكام القران للجصاص ج ‪ 3‬ص ‪. 583‬‬ ‫(‪ )5‬أحكام القرآن لابن العرني ج ‪ 4‬ص ‪. 2561‬‬ ‫‪921‬‬ ‫مسألة ‪ - 53 - :‬في قوله تعالى ‪ « :‬في كتلب مَكُئون ‪ .‬لا يَمَسئة إل‬ ‫آلْمُطَهَرونَ ه الآية ‪ 87‬و ‪ 97‬من سورة الواقعة ‪.‬‬ ‫اختلف المفسرون في هذه الآية في موضعين ‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬قوله تعالى ‪ « :‬مكنون » ‪.‬‬ ‫فقال جابر بن زيد ‪ :‬هو اللوح المحفوظ ‪ ،‬جاء ذلك في أحكام القران‬ ‫وهي رواية عن ابن عباس ‪.‬‬ ‫للقرطبي ‪.‬‬ ‫وقال ابن عباس أيضا ‪ « :‬مكنون » محفوظ عن الباطل ‪ .‬والكتاب هنا كتاب‬ ‫في السماء ‪.‬‬ ‫وقال عكرمة ‪ :‬التوراة والإنجيل فيهما ذكر القران ومن ينزل عليه ‪ .‬وقال‬ ‫مجاهد هو المصحف الذى بين أيدينا ‪.‬‬ ‫الثالي ‪ :‬قوله تعالى ‪ :‬ه المطهرون » ‪.‬‬ ‫فروي عن جابر بن زيد أنه قال ‪ :‬هم الملائكة ‪ .‬رواه ابن كنير ‪ .‬وهو قول‬ ‫أنس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم ‪.‬‬ ‫وقال قتادة ‪ :‬لا يمسه إلا المطهرون عند الله فأما في الدنيا فيمسه المجوس النجس‬ ‫والمنافق الرجس ‪.‬‬ ‫وقيل غير ذلك ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن ج ‪ 71‬ص ‪. 422‬‬ ‫(‪ )2‬تفسير ابن كثير ج ‪ 6‬ص ‪. 635‬‬ ‫‪031‬‬ ‫مسألة ‪ - 63 - :‬في قوله تعالى ‪ :‬ل( فلولا إن كنتم عير تمدينينَ ‪ 4‬الآية ‪ 68‬من‬ ‫سورة الواقعة ‪.‬‬ ‫قال جابر بن زيد معنى ه مدينين » أي مجازين على أعمالكم ‪ "".‬وهو قول‬ ‫جمهور المتقدمين من المفسرين ‪ :‬مجاهد والحسن وقتادة وعليه جمهور المفسرين من‬ ‫المتاخرين ‪.‬‬ ‫وفسره الزمخشري والفراء بمعنى ‪ :‬عبيد لله من قولهم دان السلطان الرعية ‪ 5‬إذا‬ ‫ساسهم ئ أي غير مربوبين ‪.‬‬ ‫۔ )‪(1‬‬ ‫ّ‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قال الإمام ابن عاشور ‪ :‬وهو بعيد عن السياق"‬ ‫(‪ )1‬التحرير والتنوير ج ‪ 72‬ص ‪. 543‬‬ ‫‪131‬‬ ‫مسألة ‪-73 - :‬فى قوله تعالى ‪ »:‬هوآله الخلق البارى‪ :‬المصور لاهلأسماء‬ ‫؟‬ ‫استح له مما‬ ‫آ ح‬ ‫‪4‬من سورة ة الحشر ‪. .‬‬ ‫روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ‪:‬سألت خليلي أبا القاسم رسول الله‬ ‫عليت عن اسم الله الأعظم فقال ‪ « :‬ياأبا هريرة عليك بآخر سورة الحشر فأكثر‬ ‫عليه فأعاد على ‪.‬‬ ‫قراءتها » فأعدت عليه فأعاد علي ‪ 6‬فأعدت‬ ‫وقال جابر بن زيد إن اسم الله الأعظم هو « الله » لمكان هذه الآية جاء ذلك في‬ ‫أحكام القرآن للقرطبي ‪. «.‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القران ج ‪ 81‬ص ‪. 94‬‬ ‫‪231‬‬ ‫مسألة ‪ - 83 - :‬في قوله تعالى ‪ « :‬وإذا المودة سُلَث ه الآية ‪ 80‬من سورة‬ ‫التكوير ‪.‬‬ ‫قر جابر بن زيد ‪ « :‬وإذا الموؤودة سَألتْ ه رواه عنه القرطبي من طريق أيي‬ ‫الضحى ‪ .‬وقال ‪ :‬الجارية تتعلق يوم القيامة بأبيها فتقول ‪ :‬بأى ذنب قتلتني ؟ فلا‬ ‫يكون له عذر ‪. "{.‬‬ ‫وهي قراءة ابن عباس ‪.‬‬ ‫وقر الباقون « سل ه ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن للقرطبي ج ‪ 81‬ص ‪. 332‬‬ ‫‪331‬‬ ‫مسألة ‪ - 93 - :‬في قوله تعالى ‪ « :‬الجوار آلكنّس ه الآية ‪ 61‬من سورة‬ ‫التكوير ‪.‬‬ ‫قال الحجاج بن المنذر ‪ :‬سألت جابر بن زيد عن « الجوار الكنس » فقال ‪:‬‬ ‫الظباء والبقر ‪ .‬نقل ذلك القرطبي وابن حيان ‪. (.‬‬ ‫وقال جابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وهما صحابيان ‪ ،‬والنخعي ‪ :‬إنهما‬ ‫بقر الوحش حين تختفي لأنها مشبهة بالنجوم التي هي جوار في السماء وهي تكنس‬ ‫سيها ‪.‬‬ ‫ئك ف‬‫ا ذل‬ ‫نفعل‬‫كي ت‬‫تر ‪ .‬فه‬ ‫ت أى‬ ‫سجها‬ ‫فيتأبرا‬ ‫(‪ )1‬أحكام القران ج ‪ 91‬ص ‪ - 732‬البحر المحيط ج ‪ 8‬ص ‪. 434‬‬ ‫‪431‬‬ ‫مسألة ‪ - 04 - :‬في قوله تعالى ‪ :‬ل وَيَصْلَى سعيا ه الآية ‪ 21‬من سورة‬ ‫الانشقاق ‪.‬‬ ‫وقرأ‬ ‫‪ « :‬وصلى « بضم الياء وفتح الصاد واللام مشددة"!‬ ‫قرا جابر بن زيد‬ ‫بذلك أكثر القراء السبعة وعمر بن عبد العزيز والحسن والأعرج ‪ ،‬مأخوذ من‬ ‫التصلية لقوله تعالى ل وصلة جججيم ه ‪.‬‬ ‫من‬ ‫مبنتًا للمفعول‬ ‫اللام‬ ‫الياء ساكن الصاد مخفف‬ ‫( يصلى » بضم‬ ‫أي عمرو‬ ‫الإصلاء لقوله تعالى « ئصله جَهَنَمم ه ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬روح المعاني ج ‪ 03‬ص ‪. 18‬‬ ‫‪531‬‬ ‫مسألة ‪ 14 :‬في قوله تعالى ‪ < :‬آلتين وآلزيثون ه ‪.‬‬ ‫قال جابر بن زيد ‪ :‬ه التين والزيتون » الفاكهة التي يأكلها الناس ‪ "".‬وهو‬ ‫قول مجاهد والنخعي وعطاء ومقاتل وعكرمة والحسن وغيرهم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وقيل هي أسماء لأماكن‪-‬وقيل غير ذلك‬ ‫(‪ )1‬روح المعاني ج ‪ 03‬ص ‪. 471‬‬ ‫‪631‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫‪٠‬‬ ‫ف‬ ‫الطلهارات‬ ‫ويشتمل على ‪ 91‬مسألة‬ ‫‪731‬‬ ‫مسألة ‪ _ 1‬الحكم في الأبوال ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫فذهب الإمام جابر بن زيد إلى أن الأبوال كلها أنجاس & نقل ذلك عنه الامام‬ ‫ابن حزم" وأنه لا فرق في ذلك بين بول الانسان وغيره من الحيوان مما كان لحمه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬۔‪. .‬‬ ‫ع‪.‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫ماكولا أو غير مأكول ‪.‬‬ ‫وهو قول سعيد بن المسيب والشافعي ‪ ،‬وابن حزم وأبي حنيفة س إلا أنه يرى أن‬ ‫بعض البول أغلظ نجاسة من بعض (ے) ‪.‬‬ ‫واستدل هؤلاء بحديث أبي هريرة & عن النبي تل قال ‪ « :‬استنزهوا من‬ ‫ابن‬ ‫ورواه‬ ‫مقال‬ ‫الدارقطني وفي إسناده‬ ‫)) رواه‬ ‫القبر منه‬ ‫عامة عذاب‬ ‫‪ .‬فإن‬ ‫البول‬ ‫خزيمة وصححه على ما ذكر ابن حجر في الفتح( ‪.‬‬ ‫وبحديث ابن عباس قال ‪ :‬مر رسول الله علك على قبرين فقال ‪ « :‬إنهما يعذبان‬ ‫وما يعذبان في كبير ‪ :‬أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ‪ ،‬وأما الآخر فكان لا يستنزه‬ ‫عن البول » رواه مسلم وأبو داود وغيرهما ‪.‬‬ ‫واستدلوا أيضا بحديث أم قيس بنت محصن أنها أنت بابن لما۔لم يأكل الطعام إلى‬ ‫بما‬ ‫ثو به فدعا‬ ‫على‬ ‫فبال‬ ‫حجره‬ ‫ف‬ ‫للند‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫فأجلسه‬ ‫‪1‬‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫‪.‬‬ ‫ولم يغسله‬ ‫فنضحه‬ ‫بول الرضيع ويغسل بول‬ ‫قال ‪ « :‬ينضح‬ ‫لن‬ ‫على أن النبي‬ ‫وحديث‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ابن ماجه‬ ‫رواه‬ ‫‪.‬‬ ‫)‬ ‫الجارية‬ ‫)‪ (1‬امحلى ج ‪ 1‬ص ‪. 081‬‬ ‫(‪ )2‬المحلى ج ‪ 1‬ص ‪. 861‬‬ ‫‪931‬‬ ‫المذهب الثاني ‪ :‬أن الأبوال تابعة للحم ‪ .‬فبول ما يؤكل لحمه طاهر وبول مالا‬ ‫يؤكل لحمه نجس لا يطهر إلا بغسله ‪ ،‬وعليه فيجب غسل بول الآدمي ‪ ،‬لا فرق في‬ ‫ذلك بين بول الصغير والكبير والذكر والأنثى ‪.‬‬ ‫أما أبوال ما يؤكل لحمه من الحيوان كالإبل والغنم فهي طاهرة ‪ ،‬وإذا أصابت‬ ‫الإنسان لا يجب التطهر منها ‪.‬‬ ‫وإلى ذلك ذهب مالك ‪ .‬وهي رواية عن أحمد ‪.‬‬ ‫واستدلوا ‪:‬‬ ‫بما روي عن أنس ‪ :‬أن نفرا من عكل ثمانية ‪ :‬قدموا المدينة على رسول‬ ‫الله عليك فاستوخموا المدينة وسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله ك‬ ‫فقال ‪ « :‬ألا تخرجون مع راعينا في بله فنتصيبون من أبوالها وألبانها ؟ فقالوا ‪ :‬بلى ‪.‬‬ ‫فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا ‪ » ....‬الحديث متفق عليه ‪.‬‬ ‫وبما روي عن البراء قال ‪ :‬قال رسول الله علك « لا بأس ببول ما أكل‬ ‫لحمه » رواه الدارقطني وهو حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج )(‬ ‫‪041‬‬ ‫مسألة ‪ _ 2 :‬الخلاف في طهارة المسك ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في طهارة المسك وفي جواز استعماله ‪.‬‬ ‫فروى عن الإمام جابر بن زيد أنه قال بطهارته وبجواز استعماله ولكنه يمنع‬ ‫للإحرام فقط ‪.‬‬ ‫نقل ذلك الإمام طفيش في شرح النيل(" ‪.‬‬ ‫وهو قول عامة العلماء وسائر المذاهب ‪ ،‬وروي خاصة عن أبي عبيدة وأني‬ ‫حفص وأبي زياد وأبي علي ‪ ،‬وعن ابن عمر وأنس بن مالك ‪ ،‬وعلي وسعيد بن‬ ‫المسيب ‪ .‬وحكى النووي أنه محل إجماع من المسلمين( ‪.‬‬ ‫واستدلوا على ذلك بقوله عة ‪ « :‬أطيب الطيب المسك » رواه مسلم‬ ‫والترمذى والنسائي ‪.‬‬ ‫ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه عل مدح المسك ولم يذكره بنجس‬ ‫فتبادر إلى الذهن أنه حلال ‪.‬‬ ‫وروى عن الربيع بن حبيب ‪ ،‬وعن محبوب وابنه كراهة المسك كراهة تحريم ‪.‬‬ ‫وذلك لأنه خراج يحدث في الحيوان تجتمع فيه مواد ثم تستحيل مسكا ‪.‬‬ ‫كا روى عن الشيعة أنهم قالوا نجاسة المسك وبعدم جواز بيعه(‬ ‫(‪ )1‬شرح النيل ج ‪ 4‬ص ‪. 48‬‬ ‫(‪ )2‬المجموع ‪ .‬ج ‪ 2‬ص ‪ - 975‬حاشية رد المختار ج ‪ 1‬ص ‪. - 902‬‬ ‫(‪ )3‬المجموع نفسه ‪. -‬‬ ‫‪141‬‬ ‫مسألة _ ‪ _ 3‬هل ينتقض الوضوء بدم الرعاف ؟‬ ‫اختلف الفقهاء في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫وعائشة ( وأبو‬ ‫الله بن عمر‬ ‫وسعيد بن المسيب )وعبد‬ ‫(‬ ‫فذهب جابر بن زيد(‬ ‫مالك‬ ‫وهو مذهب‬ ‫للوضوء‬ ‫غير ناقض‬ ‫} وابن عباس إل أن دم الرعاف‬ ‫هريرة‬ ‫والشافعي ‘ والجعفرية والظاهرية ‪.‬‬ ‫حنيفة‬ ‫أي‬ ‫مذهب‬ ‫‪ .‬وهذا‬ ‫ناقض للوضوء‬ ‫ال أن دم الرعاف‬ ‫وذهب اخرون‬ ‫حنبل ‪.‬‬ ‫وابن‬ ‫أنه احتجم وصلى ولم‬ ‫وحجة الأولين الحديث الذي رواه أنس عن النبي ع‬ ‫يتوضأ ‪ ،‬ولم يزد على أن غسل محاجمه ‪ .‬رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما ‪ .‬وهو‬ ‫جابر‬ ‫عن‬ ‫أبوداود‬ ‫الحسن رواه‬ ‫بدرجة‬ ‫اخر‬ ‫حديث‬ ‫ولكن يقويه‬ ‫‪.‬‬ ‫ضعيف‬ ‫حديث‬ ‫ابن عبد الله أن رجلين من أصحاب رسول الله عيه حزسا المسلمين ذات ليلة في‬ ‫غزوة ذات الرقاع & فقام أحدهما يصلي ‪ ،‬فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫تجرى‬ ‫ودماؤه‬ ‫وسجد‬ ‫ركع‬ ‫< ش‬ ‫بثالث‬ ‫باخر ش‬ ‫رماه‬ ‫فيه فنزعه ‪ .‬ش‬ ‫فوضعه‬ ‫وموضع الدلالة من هذا الحديث أنه خرج دم كثير واستمر في الصلاة ‪ ،‬فلو نقض‬ ‫الدم الوضوء لما جاز بعده الركوع والسجود ولتمام الصلاة ‪ .‬ويبعد أن يطلع‬ ‫النبيء علن على ذلك ولم ينكره ‪ .‬ولم ينقل أنه أخبره بأن صلاته قد بطلت ‪, 2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حكم الطهارة وإن نقضها يحتاج إلى دليل صحيح‬ ‫الأصل ثبوت‬ ‫وقالوا أيضا إن‬ ‫ودليل الفريق الثاني الحديث الذى أخرجه ابن ماجه والدارقطني عن عائشة‬ ‫رضي الله عنها من طريق إسماعيل بن عياش أن رسول الله علت قال ‪ « :‬من أصابه‬ ‫(‪ )1‬نيل الأوطار ج ا ص ‪. 802‬‬ ‫(‪ )2‬المجموع شرح المهذب ج ‪ 2‬ص ‪ - 85‬نيل الأوطار الصفحة السابقة ‪ -‬الفتح الرباني ج ‪ 2‬ص ‪ - 29‬كتاب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ج ‪ 2‬ص‬ ‫‪ 16‬المحلى لابن حزم‬ ‫‪ 1‬مسالة‬ ‫للطوسي ج‬ ‫الخلاف‬ ‫‪241‬‬ ‫قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم لين على صلاته وهو في ذلك‬ ‫لا يتكلم ‪ » .‬وأعل هذا الحديث بالضعف ‪ .‬واستدلوا أيضا بالحديث الذي‬ ‫أخرجه أحمد والترمذي وصححه & وابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة أن رسول‬ ‫أو رمح !‪.‬‬ ‫الله ك‪ .‬قال ‪ « :‬لا وضوء إلا من صوت‬ ‫وقال النووي في الخلاصة ‪ :‬ليس في نقض الوضوء وعدم نقضه بالدم والقيء‬ ‫والضحك في الصلاة حديث صحيح ‪. "".‬‬ ‫ويرده حديث الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس‬ ‫قال ‪ :‬القيء والرعاف لا ينقضان الصلاة ‪ ،‬فإذا انفلت المصلي بهما‬ ‫عن‪:‬النبي ع‬ ‫‪.‬‬ ‫توضا وبنى على صلاته وهو حديث صحيح‬ ‫(‪ )1‬الفتح الرباني ‪ -‬الصفحة السابقة ‪.‬‬ ‫‪341‬‬ ‫مسألة ‪ - 4 -‬في غسل الذكر والأننيين من النجس ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في وجوب غسل الأنثيين مع الذكر على الممذي ‪ ،‬وإن كان محل‬ ‫المذي بعضا منهما ‪.‬‬ ‫غسل الأنثيين حافة ما ينضح‬ ‫فروي عن الامام جابر بن زيد أنه كان يستحب‬ ‫عليهما من النجس حين يبول وحين يغسل فرجه ‪ .‬روى ذلك عنه أبو غانم‬ ‫الخراساني في المدونة(" ‪.‬‬ ‫وهو قول جمهور أهل العلم } وعندهم أن الواجب غسل المحل الذى أصابه‬ ‫المذي من البدن ولا يجب تعمم الذكر والأنثيين ‪.‬‬ ‫وذهب الأوزاعي إلى وجوب غسل الذكر والأنثيين على الممذي وإن كان محل‬ ‫المذي بعضا منهما & وهو قول بعض الحنفية وبعض المالكية( ‪.‬‬ ‫واحتج هؤلاء بما روي عن علي بن أبي طالب قال ‪ :‬كنت رجلا مذاء‬ ‫فاستحييت أن أسأل رسول الله فيك } فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال ‪:‬‬ ‫« فيه الوضوء » أخرجه البخارى ومسلم ‪ ،‬ورواه أبو داود بلفظ ‪ « :‬يغسل ذكره‬ ‫وانثييه ويتوضا »‪.‬‬ ‫وقال ابن حزم ‪ :‬إن إيجاب غسل كله لا دليل عليه( ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المدونة الكبرى ج ا ص ‪ 6‬و كا ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬نيل الأوطار ج ! ص ‪. 46‬‬ ‫(‪ )3‬الفتح الرباني ج ‪ 1‬ص ‪. 052‬‬ ‫(‪ )4‬نيل الأوطار ‪. -‬‬ ‫‪441‬‬ ‫‪ _ 5‬الحكم في دم الحامل ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫روي عن جابر بن زيد قوله ‪ :‬إن الحامل لا حيض ؤ وما تراه من الدم فهو دم‬ ‫فساد ‪ .‬نقل هذا عنه في المجموع ‪ ،‬والمغني ‪ ،‬وزاد المعاد" وروى ذلك عن سعيد‬ ‫ابن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة ونافع وغيرهم ‪ ،‬وهو مذهب الأوزاعي وابن‬ ‫حنبل وأبي حنيفة وابن حزم الظاهري" وهو أحد قولي الشافعي ‪.‬‬ ‫واحتجوا بقول النبي عه ه لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ‬ ‫بحيضة ‪ » .‬رواه أبو داود والدارمي ‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة فيه أن النبي عله جعل وجود الحيض علما على براءة الرحم ©‬ ‫فدل ذلك على أنه لا يجتمع معه ‪.‬‬ ‫قول‬ ‫‪ (3‬ئ وهذا‬ ‫وذهب الشافعية إلى أن الدم الذى تراه الحامل حيض(‬ ‫مالك‪ ,‬وقتادة والليث ‪.‬‬ ‫واحتجوا بأن هذا الدم له صفات دم الحيض & وأنه وقع في زمن إمكانه وأنه‬ ‫متردد بين كونه فسادا لعلة أو حيضا & والاصل السلامة من العلة ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المجموع ج ‪ 1‬ص ‪ - 162‬والمغني ج ‪ 1‬ص ‪ 173‬و ج ‪ 2‬ص ‪ . 893‬وزاد المعاد ج ‪ 4‬ص ‪. 433‬‬ ‫(‪ )2‬المحلى ج ‪ 2‬ص ‪. 091‬‬ ‫(‪ )3‬من المجموع والمغني المتقدمين ‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪5 1‬‬ ‫ص‬ ‫‪1‬‬ ‫ح‬ ‫الدردير‬ ‫وشرح‬ ‫‪_-‬‬ ‫‪45‬‬ ‫ص‬ ‫‪1‬‬ ‫ح‬ ‫المدونة‬ ‫(‪)4‬‬ ‫‪145‬‬ ‫مسألة ‪ - 6 -‬الوضوء من مس الفرج ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في هذه المسألة ‪.‬‬ ‫فذهب الإمام جابر بن زيد إلى نقض الوضوء من مس الفرج بالكف ‪ .‬وبهذا‬ ‫قال جمهور العلماء على اختلاف بينهم فيما إذا كان المس بباطن الكف أو غيره ©‬ ‫بشهوة أو بغيرها ‪ ،‬سواء كان ذلك سهوا أو عمدا ‪.‬‬ ‫وقد روي ذلك عن عدد من الصحابة وهم سعد بن أبي وقاص وابن عباس‬ ‫وأبو هريرة وعن كثير من التابعين ‪ ،‬منهم سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب ‪.‬‬ ‫وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه ‪ .‬وحجتهم في‬ ‫ذلك ما روي عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله علك يقول ‪ « :‬إذا مس‬ ‫أحدكم ذكره فليتوضأ » ‪ .‬وقد أورد الزرقاني في شرحه للموطأ أن هذا الحديث‬ ‫متواتر } ونسب هذا القول للسيوطي" وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح‬ ‫ونقل عن البخاري أن حديث بسرة هذا أصح شيء في الباب ‪.‬‬ ‫وروى الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي‬ ‫علت أنه قال ‪ « :‬إذا مس أحدك ذكره فليتوضاً » وهو حديث صحيح ‪ .‬كا روى‬ ‫عنه حديثا مرسلا أنه علق قال ‪ « :‬إذا مست المرأة فرجها فلتتوضاً ‪.) .‬‬ ‫وذهبت جماعة أخرى إلى أن مس الذكر غير ناقض للوضوء مطلقا ‪ .‬ونسب‬ ‫هذا القول إلى عدد من الصحابة والتابعين منهم ‪ :‬علي وابن مسعود وعمار بن‬ ‫ياسر ‪ 0‬والنخعي & وشريك ‪ ،‬والحسن بن يحيى ‪.‬‬ ‫وإليه ذهب أبو حنيفة © وهي إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل‪.‬‬ ‫(‪ )1‬شرح الزرقاني ج ‪ 1‬ص ‪. 88‬‬ ‫‪641‬‬ ‫وحجتهم ما روي من أن رجلا قال للنبي لة يابي اللة " ما ترى في مس‬ ‫الرجل ذكره بعد ما توضاً ؟ فقال النبي عة ‪ :‬ه هل هو إلا بضعة منك ؟ » ‪.‬‬ ‫وقد صحح الرواة هذا الحديث أيضا ‪ .‬رواه الترمذي وأبو داود والنساني ‪.‬‬ ‫بسرة المتقدم فذهبوا إل‬ ‫} وحديث‬ ‫العلماء الجمع بين هذا الحديث‬ ‫وقد حاول‬ ‫أن هذا الحديث منسو (" ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬نصب الراية ج ‪ 1‬ص ‪ 16‬وفي الباب ‪ :‬المحلى ج ‪ 1‬ص ‪. 732‬‬ ‫‪741‬‬ ‫مسألة ‪ _ 7 -‬حكم الماء إذا خالطته نجاسة ‪:‬‬ ‫ذهب معظم العلماء إلى أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة فهو نجس كان‬ ‫قليلا ذلك الماء أو كثيرا ‪ .‬ونقل ابن المنذر الإجماع في ذلك(" ‪.‬‬ ‫م اختلفوا فيما إذا وقعت النجاسة في الماء ولم يتغير ‪ .‬فذهب بعضهم إلى أن‬ ‫‪ .‬نقله‬ ‫الامام جابر بن زيد‬ ‫مذهب‬ ‫‪ 0‬وهو‬ ‫لا ينجسه شيء‬ ‫هذه الحالة طهور‬ ‫الماء ف‬ ‫‪.‬‬ ‫لمجمو ع{‬ ‫قدامة وصاحب‬ ‫} وا بن‬ ‫وابن حزم‬ ‫عنه الشوكاني‬ ‫وروي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة والحسن البصري وابن المسيب وإبراهيم‬ ‫النخعي وهو مذهب مالك ء وأحمد وابن حزم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وحجهہم‬ ‫‪ 1‬قوله تعالى ‪ :‬ل وأ نزلتا منَالسما ماء طَهُورًا ه الآية ‪ 84‬من سورة‬ ‫الفرقان ‪ .‬وقالوا ‪ :‬إن المراد بقوله ‪ « :‬طهورا » أى مطهرا ‪.‬بدليل قوله تعالى ‪:‬‬ ‫وتيرنزل عليكم شنن السماء ماء لَيطَهركم ببهه ‪ 4‬الآية ‪ 11‬من سورة ةالأنفال ‪.‬وقد‬ ‫الأمة على أن الماء مطهر من النجاسة ‪ ،‬وهو ليس في ذلك كسائر المائعات‬ ‫‪.‬‬ ‫الطاهرات ‪ .‬وما كان كذلك لا تلحقه النجاسة بمجرد مماسته لها ‪ .‬وإلا لم يكن‬ ‫مطهرا أبدا ‪ .‬لأنه لا يطهر النجاسة إلا بممازجته إياها ‪ .‬فلو أفسدته النجاسة من‬ ‫غير أن تغلب عليه ‪ .‬وكان حكمه حكم سائر المائعات التي تنجس بمماسة‬ ‫النجاسة لها لم تحصل لأحد طهارة ولا استنجاء أبدا ‪. ©.‬‬ ‫‪ -2‬ما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قيل ‪ :‬يارسول الله أنتوضأ من بئر‬ ‫بضاعة ‪ 3‬وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن ؟ فقال رسول الله‬ ‫شيء » رواه أبو داود والترمذي وحسنه‬ ‫لق ‪ « :‬إن الماء طهور لا ينجسه‬ ‫والنساني وغيرهم ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬نيل الأوطار ج ‪ 1‬ص ‪ - 93‬المجموع شرح المهذب ج ا ص ‪ . 361‬المغني ج ! ص ‪. 42‬‬ ‫(‪ )2‬نيل الأوطار ج ‪ 1‬ص ‪ - 04‬المحلى ج ‪ 1‬ص ‪ - 861‬المغني ج ‪ 1‬ص ‪ - 52‬المجموع ج ‪ 1‬ص ‪. 361‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 1‬ص‬ ‫بن المسيب ح‬ ‫(‪ )3‬فقه سعيد‬ ‫‪841‬‬ ‫‪ 3‬وما روي عن أبي هريرة قال ‪ :‬سئل رسول الله عله عن الحياض التي‬ ‫تكون فيما بين مكة والمدينة فقيل له‪ :‬إن الكلاب والسباع ترد عليها فقال‪ « :‬لها ما‬ ‫أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب طهور » رواه الدارقطني ورواه الربيع بن‬ ‫حبيب بلفظ ه ولكم ما غبر » ‪.‬‬ ‫عمم الحكم في المياه ولم يفصل‬ ‫ووجه الدلالة في هذين الحديثين أن النبي ع‬ ‫) ‪,‬‬ ‫بين قليل وكثير ‪ 0‬وقد خرج ما تغير أحد أوصافه بالإجماع‬ ‫وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الماء ينجس القليل منه بما لاقاه من النجاسة‬ ‫وإن لم تتغير أوصافه ‪.‬إذ تستعمل النجاسة باستعماله وهو قول عمر بن الخطاب‬ ‫والرجز‬ ‫ومجاهد والشافعية والحنفية وأحمد بن حنبل واستدلوا بقوله تعالى ‪« :‬‬ ‫فاجر مه } وبخبر الاستيقاظ ‪ ،‬وهو قوله عليه السلام ‪« :‬إذا استيقظ حدك من‬ ‫نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده » رواه‬ ‫الجماعة ‪.‬وبخبر الولو غ وهو قوله عليه السلام ‪« :‬إذا ولغ الكلب فيإناء أحدكم‬ ‫فليغسله سبع مرات » رواه مسلم والنسائي ‪.‬‬ ‫وبحديث ‪ « :‬لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذى لا يجري ثم يغتسل فيه » متفق‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫وبحديث القلتين وهو قوله عليه السلام ‪ « :‬إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث »‬ ‫رواه أصحاب السنن الاربعة ‪.‬‬ ‫ووجه الاستدلال ‪ :‬أن الرسول عفك منع من استعمال الماء الذى يبال فيه دون‬ ‫تفرقة بين قليل أو كثير مع أنه معلوم أن البول القليل في الماء الكثير لا يغير لونه ولا‬ ‫طعمه ولا ريحه } فدل ذلك على أن الماء الذى خالطته النجاسة نجس قليلا كان الماء‬ ‫أو كثيرا تغير أم لا{ ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬فقه سعيد بن المسيب ج ‪ 1‬ص ‪. 52‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 1‬ص‬ ‫ح‬ ‫‏‪١‬لمس۔يب‬ ‫)‪ (2‬فقه سعيد بن‬ ‫‪941‬‬ ‫وقال السالمي في حديث السباع إنه يتضمن إشارة إلى أن العفو عنها ( أى‬ ‫المياه ( إما كان لعدم العلم بنجاستها دفعا للمشقة © وبذلك سقط استدلال بعضهم‬ ‫على طهارة سؤر السباع(أ) |‬ ‫(‪ )1‬حاشية الجامع الصحيح ج ‪ 1‬ص ‪. 712‬‬ ‫‪051‬‬ ‫مسألة ‪ - 8 :‬هل يبوز للعادم الماء جماع زوجته إذا لم يخف العنت ؟‬ ‫اختلف الفقهاء في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫فروي عن جابر بن زيد جواز ذلك س نقله عنه ابن حزم في المحلى(" والنووي في‬ ‫مجموع وصاحب المغني والشرح الكبير ‪.‬‬ ‫وروي ذلك عن الحسن وقتادة ث والثوري وأصحاب الرأي ‪ ،‬وجمهور‬ ‫أصحاب الحديث ‪ ،‬وهو قول الشافعي والظاهرية( ‪.‬‬ ‫ودليلهم أن الأصل في الجماع الإباحة وأنه لا يمنع ولا يكره إلا بدليل ‪.‬‬ ‫وحجة الامام ابن حزم ‪ :‬أن الله تعالى جعل نساءنا حرثا لنا ولباسا لنا وأمرنا‬ ‫بالوطء في الزوجات وذوات الأيمان ث حتى أوجب الله تعالى على الحالف أن يطأ‬ ‫امرأته أجلا محدودا ‪ ،‬إما أن يطا وإما أن يطلق ‪ ،‬وجعل حكم الواطيء والحدث‬ ‫الغسل والوضوء إن وجد الماء ‪ ،‬والتيمم إن لم يجد الماء ‪ 7‬لا فضل لأحد العملين‬ ‫على الآخر ‪ .‬وليس أحدهما بأطهر من الآخر ‪ ،‬ولا بأتم صلاة فصح أن لكل واحد‬ ‫حكمه } فلا معنى لمنع من حكمه التيمم من الوطء كما لا معنى لمنع من حكمه‬ ‫السل من الوطء ‪ .‬وكل ذلك في النص سواء & ليس أحدهما أصلا والاخر فرعا‬ ‫بل هما في القرآن سواء( ‪.‬‬ ‫ولهم حديث رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ‪ :‬قال رجل يارسول‬ ‫الله ‪ :‬الرجل يغيب & لا يقدر على الماء ‪ ،‬أيجامع أهله ؟ قال‪ :.‬نعم رواه أحمد‬ ‫والبيهقي ‪ ،‬ولكن إسناده ضعيف لا يحتج به ‪.‬‬ ‫وقد روي عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف النهي عن ذلك وقال‬ ‫للما نع من ذلك أصلا‪. (4) . ‎‬‬ ‫‪ :‬لا حجة‬ ‫‪ ١‬بن حزم‬ ‫)‪ (1‬المحلي ج ‪ 2‬ص ‪. 141‬‬ ‫(‪ )2‬المجموع ج ‪ 2‬ص ‪ - 722‬المغني ج ‪ 1‬ص ‪ - 872‬الشرح الكبير ج ‪ 1‬ص ‪. 882‬‬ ‫)‪ (3‬المجموع المرجع السايق ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬المحلي ‪.:‬المرجع السليق‪ . .‬ص ‪. 241‬‬ ‫‪151‬‬ ‫مسألة ‪ _ 9 -‬تنشيف الأعضاء من بلل الوضوء ‪:‬‬ ‫أجمع العلماء على أن تنشيف الأعضاء بعد الوضوء ليس بحرام ‪ 5‬ولكنهم‬ ‫اختلفوا في الكراهة ‪:‬‬ ‫فذهب جابر بن زيد إلى أنه يكره استعمال المناديل في الوضوء & نقل ذلك عنه‬ ‫أبو غانم في المدونة الكبرى"" ‪.‬‬ ‫ورويت كراهة ذلك أيضا عن جابر بن عبد الله © وابن عباس © وسعيد بين‬ ‫المسيب والزهرى & والنخعي & ومجاهد ‪ ،‬وقيل إنهم كرهوا التمندل بعد الوضوء‬ ‫‪.‬‬ ‫لأنه يوزن‬ ‫غسل‬ ‫وحجتهم ما روي عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد وصفت‬ ‫النبي علك من الجنابة وفيه ‪ :‬ثم أتيته بالمنديل فلم يمسه ‪ ،‬وجعل ينفض الماء بيده ‪.‬‬ ‫وهو حديث متفق عليه ‪ ،‬ولكن أجيب عن هذا الحديث بأن ترك النبي عزل لشيء‬ ‫لا يدل على كراهته ‪ ،‬فإنه قد يترك المباح كا قد يفعله وقال الترمذي ‪ :‬لا يصح في‬ ‫هذا الباب شي‪«,‬‬ ‫‪ :‬إنه لا بأس بالتنزشيف بعد الو ضوء ‪ 6‬ومنهم عثمان والحسن بن‬ ‫وقال آخرون‬ ‫علي وأنس ‪ ،‬وكثير من أهل العلم وهو قول الامام أحمد ‪ 3‬ومالك ‪ ،‬والثوري‬ ‫وأصحاب الرأي } والظاهرية( ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬في‬ ‫الله‬ ‫‪ ) :‬زارنا رسول‬ ‫قيس بن سعيد أنه قال‬ ‫عن‬ ‫واستدلوا يما روي‬ ‫برزعفران‬ ‫منزلنا فأمر له سعد بغسل ئ فوضع له فاغتسل ئ ش ناو له ملحفة مصبوغة‬ ‫(‪ )1‬ج ‪ 1‬ص ‪. 53‬‬ ‫(‪ )2‬المغني ج ‪ 1‬ص ‪. 241‬‬ ‫() الحلى ج ‪ 2‬ص ‪. 74‬‬ ‫‪251‬‬ ‫أو ورس ‪ ،‬فاشتمل بها حتى رني أثر الورس على عكته » رواه أحمد وابن ماجه‬ ‫والنسائي ‪ .‬وقد اختلف في صحة هذا الحديث ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عبيدة عن جابر بن زيد قال‬ ‫الربيع بن حبيب ف صحيحه غ( عن أ‬ ‫وررى‬ ‫« بلغني أن رسول الله عزل كان متخذا منديلا يمسح به وكان بعض أزواجه يناوله‬ ‫مرسل ‪.‬‬ ‫حديث‬ ‫إياه ا وهذا‬ ‫وذهب فريق اخر إلى أنه يستحب أن لا ينشف بعد الوضوء بدليل حديث‬ ‫‪.‬‬ ‫المتقده‪‘,‬‬ ‫ميمونة‬ ‫وقال النووي إن ذلك مباح ‪ ،‬يستوي فعله وتركه ‪ ،‬وهو الرأي الذي يختاره ‪.‬‬ ‫وقال إن المنع والاستحباب يحتاج إل دليل ظاه (‪. )4‬‬ ‫(‪ )1‬نيل الأوطار ج ‪ 1‬ص ‪. 591‬‬ ‫(‪ )2‬ج ‪ 1‬ص ‪. 051‬‬ ‫(‪ )3‬المجموع ج ا ص ‪. 594‬‬ ‫(‪ )4‬شرحه على صحيح مسلم ج ‪ 3‬ص ‪. 132‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪ _ 01‬المسح على الجبائر والعصائب ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ذهب إلى جواز المسح على الجبائر والعصائب جابر بن زيد ‪ .‬روى عنه ذلك |‬ ‫ابن خلفون في فتاويه(" ‪.‬‬ ‫و أجرا وهو‬ ‫وروي هذا عن ابن عمر والحسن البصري } والنخعي ومالك‬ ‫قول الجعفرية( والإباضية( وفقهاء الأمصار ‪.‬‬ ‫وقال بذلك الشافعي ‪ .‬بشرط أن تكون الجبائر قد وضعت على طهارة()‬ ‫ودليلهم ‪ :‬ما روي عن علي رضي الله عنه قال ‪ :‬انكسرت إحدى زندي فأمرني‬ ‫النبي عليق أن أمسح على الجبائر؛ وقالوا‪ :‬لا يعرف في الصحابة خالف له‪،‬‬ ‫وقد أعل هذا الحديث بالضعف ‪ .‬ولكن يؤيده حديث آخر رواه جابر بن عبدالله‬ ‫قال ‪ « :‬خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ‪ ،‬ثم احتلم ©‬ ‫فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا ‪ :‬ما نجد لك رخصة وأنت‬ ‫تقدر على الماء ‪ .‬فاغتسل فمات ‪ .‬فلما قدمنا على النبي علكك أخبر بذلك فقال ‪:‬‬ ‫قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن‬ ‫يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده »‪ .‬وهذا‬ ‫الحديث أيضا فيه مقال ‪ .‬وقال البيهقي ‪ :‬لا يثبت عن النبي علل ني هذا الباب‬ ‫)(‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫سي‬ ‫والمسح عندهم إنما يكون بالماء لا بالتراب( ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬ص ‪. 37‬‬ ‫(‪ )2‬المغني ج ‪ 1‬ص ‪. 772‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫(‪ )3‬الخلاف للطوسي ج اص‬ ‫(‪ )4‬شرح النيل ج ‪ 1‬ص ‪. 443‬‬ ‫(‪ )5‬المغني ‪ -‬الصفحة السابقة ‪.‬‬ ‫(‪ )6‬نصب الراية للزيلعي ج ‪ 1‬ص ‪. 881‬‬ ‫() نيل الأوطار ج ! ص ‪. 082‬‬ ‫‪451‬‬ ‫مسألة ‪ _ 11 -‬ف المسح على الخفين ‪:‬‬ ‫اختلف علماء السلف في جواز المسح على الخفين على ثلاثة مذاهب رئيسية ‪.‬‬ ‫فروي عن الإمام جابر بن زيد عدم جواز المسح على الخفين ‪ ،‬إلا عند الضرورة ‪.‬‬ ‫نقل ذلك ابن خلفون ‪ ،‬وأبو غانم وغيرهم" ‪.‬‬ ‫وهو قول الإباضية بالإجماع ‪ ،‬والشيعة والخوارج‬ ‫وهي رواية عن مالك } وقيل هي فتواه اخر أيامه ‪ .‬وفي الاشراف والمنتقى‬ ‫خلاف ذلك ‪.‬وأنكرها القرطبي ‪.‬‬ ‫واستدلوا بقوله تعالى ‪ :‬ل وَآمسَحُوأ برئُوسيكُم وَأرجُلَكُم إى الكَعْبێن »‬ ‫الآية ‪ 6‬من سورة المائدة ‪.‬‬ ‫ووجه الاستدلال أن الله تعال أمر بغسل القدمين بغير تفرقة بين لابس خف‬ ‫وغير لابسه ‪.‬‬ ‫وقالوا ‪:‬إنه تعالى أوجبالفرض على ما يسمى رجلا ‪ ،‬والخف لا يسمى‬ ‫رجلا ‪ ،‬كا أن العمامة لا تسمى رأسا ‪.‬‬ ‫شامستدلوا يأن المنع مانلمسح يقتضيه الاحتياط ‪ ،‬لأن من مسح على خفيه‬ ‫وصلى لا تبرآ ذمته بيقين © فإذا نزع خفيه ومسح على رجليه برئت ذمته بيقين ‪.‬‬ ‫وقالوا أيضا إن حديث المسح منسو خ باية الوضوء المتقدمة وقد روي النسخ عن‬ ‫عدد من الصحابة منهم علي وعائشة وابن عباس وأبو هميرة وبلال ‪.‬‬ ‫م إن الشيعة استدلوا خاصة بإجماع طائفتهم ‪ ،‬وبما رووه من أحاديث ‪ .‬وهذا‬ ‫المذهب هوالذي مال إليه وصححه الامام القرطبي في أحكام القرآن( بأدلة‬ ‫بسطها يرجع إليها ‪.‬‬ ‫‪. 53‬‬ ‫‪ - 08‬المدونة الكبرى ج [ ص‬ ‫)‪ (1‬الأجوبة ص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪43‬‬ ‫آ ص‬ ‫ح‬ ‫‪ (2‬الخلاف‬ ‫)‪(3‬كام القرآن ج ‪ 6‬ص ‪. 49‬‬ ‫آح‬ ‫(‪ )4‬أحكام القرآن ج ‪ 6‬ص ‪. 49 - 29‬‬ ‫‪551‬‬ ‫وذهب طائفة أخرى إلى جواز المسح مطلقا ‪ ،‬وهو قول جمهور العلماء وأئمة‬ ‫المذاهب الاربعة ي حتى إن ابن المنذر روى عن ابن المبارك قوله ‪ « :‬ليس في المسح ‪:‬‬ ‫على الخفين اختلاف أنه جائز »‬ ‫ند أنه مسح‬ ‫وروي عن الحسن أنه قال ‪ :‬حدثني سبعون من أصحاب النبي‬ ‫على الخفين ‪.‬‬ ‫وذهب الامام أحمد إلى القول بأفضلية المسح على الغسل ‪.‬‬ ‫وأغرب ابن المنذر فقال ‪ :‬والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه‬ ‫مأنهل البدع من الخوارج والروافض ‪ .‬قال ‪ :‬وإحياء ما طعن فيه المخالفون من‬ ‫السنن أفضل منتركه" ‪.‬‬ ‫واستدلوا بأحاديث كثيرة منها‬ ‫‪-‬ما روي عن المغيرة بن شعبة قال ‪ « :‬كنت مع رسول ا له عه في سفر‬ ‫فأهويت لأنزع خفيه ‪ 3‬فقال ‪ :‬دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما »‬ ‫متفق عليه ‪.‬‬ ‫‪-‬وما روي عن جرير بن عبد الله البجلي « أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ©‬ ‫فقيل له ‪:‬تفعل هذا ؟ فقال ‪:‬نعم ‪ ،‬رأيت رسولااللهعلق بال ثم توضأ ومسح‬ ‫على خفيه »‪ .‬رواه مسلم ‪ .‬زاد الترمذي وأبو داود واللفظ له ‪:‬قالوا ‪ « :‬إنما كان‬ ‫ذلك قبل نزول سورة المائدة ‪ ،‬قال ‪ :‬ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة »‬ ‫وذهبت طائفة ثالثة إلى التفرقة بين حالتي الحضر والسفر ‪ ،‬فأجازوا المسح في‬ ‫السفر ومنعوه في الحضر ‪ ،‬وهو مذهب غير منسوب ‪.‬‬ ‫وسبب الخلاف على ما قال ابن رشد يرجع إلى ما يبدو من معارضة اية الوضوء‬ ‫الوارد فيها الأمر بغسل الأرجل للاثار التي وردت في المسح مع تأخر نزول اية‬ ‫(‪ )1‬نيل الأوطار ج ‪ 1‬ص ‪. 691‬‬ ‫‪651‬‬ ‫الوضوء ‪ .‬وهذ الخلاف كان بين الصحابة في الصدر الأول ‪ ،‬فكان منهم من يرى‬ ‫أن اية الوضوء ناسخة لتلك الاثار ‪ .‬وهو مذهب ابن عباس ‪.‬‬ ‫واحتج القائلون بجوازه بما رواه مسلم أنه كان يعجبهم حديث جرير ‪ ،‬وذلك‬ ‫لأنه قيل له إنما كان ذلك قبل نزول سورة المائدة فقال ‪ :‬ما أسلمت إلا بعد نزول‬ ‫المائدة ‪.‬‬ ‫وقال المتأخرون القائلون بجوازه ليس بين الآية والآثار تعارض لأن الأمر‬ ‫بالغسل إنما هو متوجه إلى من لا خف له والرخصة إنما هي للابس الخف ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن تأويل قراءة الأرجل بالخفض هو المسح على الخفين ‪ ،‬وأما من فرق‬ ‫بين السفر والحضر فلأن أكثر الآثار الصحيحة الواردة في مسحه عليه السلام إنما‬ ‫كانت في السفر ‪ ،‬مع أن السفر مشعر بالرخصة والتخفيف ‪ ،‬والمسح على الخفين‬ ‫هو من باب التخفيف فإن نزعه مما يشق على المسافر(" ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬بداية المجتهد ج ‪ 1‬ص ‪. 81‬‬ ‫‪751‬‬ ‫مسألة ‪ _ 21 -‬حكم سؤر الحائض ‪:‬‬ ‫ذهب فريق من العلماء إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتوضاً بفضل وضوء المرأة‬ ‫للصلاة‪.‬‬ ‫روي هذا عن الامام جابر بن زيد ‪ .‬نقله عنه صاحب المغني" © ونسب هذا‬ ‫القول إلى الصحابي عبد الله بن سرجس ‪ ،‬وجويرية بنت الحارث أم المؤمنين ‪ ،‬وأم‬ ‫وبه قال‬ ‫الظاهرى‬ ‫ابن حزم‬ ‫مذهب‬ ‫ئ والنخعي ©}‪ 0‬وهو‬ ‫سلمة ©}‪ 0‬وعمر بن الخطاب‬ ‫أحم بشرط أن‪.‬تكون المرأة قد خلت بالماء ‪ 7‬ونسب هذا القول إلى أكثر أصحاب‬ ‫رسول الله عَإيك ‪.‬‬ ‫وحجة هذا الفريق ما روي عن الحكم بن عمر أنه ع نهى أن يتوضأ الرجل‬ ‫بفضل وضوء المرأة ‪ .‬رواه أبو داود والترمذي والنسائي وهو حديث مضعف ‪.‬‬ ‫وروي عن عبد الله بن عمر والشعبي والاوزاعي المنع أيضا بشر ط أن تكون‬ ‫المرأة حائضا ‪.‬‬ ‫وخالف ذلك فريق من العلماء ورأوا جواز‪ .‬ونسب هذا القول إلى ابن عباس‬ ‫وبه قال الائمة مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء ‪.‬‬ ‫وحجتهم ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت ‪ « :‬كنت أشرب وأنا‬ ‫حائض ثم أناوله النبي عل ‪ 0‬فيضع فاه على موضع في » ‪ .‬رواه مسلم ‪.‬‬ ‫وقد جمع بعض العلماء بين الأحاديث المتعارضة في هذا الباب فحملوا أحاديث‬ ‫النهي على ما تساقط من الأعضاء لكونه قد صار مستعملا وأحاديث الجواز على ما‬ ‫‪.‬‬ ‫بقي من للماء ‪,.‬وجمع آخرون بحمل النبي على التنزيه بقرينة أحاديث الجواز‬ ‫() ج ! ص ‪ 34‬و ‪.412‬‬ ‫(‪ )2‬نيل الأوطار ج ‪ 1‬ص ‪. 63‬‬ ‫المغني الصفحات المتقدمة ‪ .‬المجموع شرح المهذب ج ‪ 2‬ص ‪. 802‬‬ ‫المحلى ج ‪ 1‬مسألة ‪. 151‬‬ ‫الفتح الرباني ج ‪ 1‬ص ‪. 012‬‬ ‫فقه سعيد بن المسيب ج ‪ 1‬ص ‪. 51‬‬ ‫‪851‬‬ ‫مسألة ‪ _ 31 -‬هل يبوز للزوج الحي أن يغسل الزوج الميت ؟‬ ‫اختلف علماء السلف في ذلك ‪:‬‬ ‫والمشهور عن الإمام جابر أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته" ‪.‬‬ ‫وهو قول حماد ومالك والشافعي والأوزاعي ‪ ،‬وهي رواية مشهورة عن أحمد‬ ‫ابن حنبل ‪.‬‬ ‫ودليلهم ما روي أن عليا رضي الله عنه غسل فاطمة عليها السلام بوصية منها ©‬ ‫وقد اشتهر ذلك فلم ينكر فكان إجماعا ‪.‬‬ ‫وما روي أن النبي عي قال لعائشة ‪ :‬ه لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك » رواه‬ ‫ابن ماجه ‪.‬‬ ‫وما روي أن أبا بكر وأبا موسى وجابر بن زيد أوصوا أن تخسلهم زوجاتهم ‪.‬‬ ‫وما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ‪ :‬ه لو استقبلت من أمري ما‬ ‫إلا نساؤه » رواه أحمد وأبو داود ‪.‬‬ ‫استدبرت ما غسل النبي ك‬ ‫وهذا القول هو مذهب أهل العلم ‪.‬‬ ‫وذهب فريق اخر إلى أن ليس للزو ج الحي غسل زوجته الميتة وهو قول الحسن‬ ‫والشعبي والثوري وأبي حنيفة ث وهي رواية أخرى عن أحمد ‪.‬‬ ‫ودليلهم أن الزوجية زالت بسبب الموت ‪ ،‬وأن الموت بمثابة فرقة تبيح للزوج‬ ‫أن يتزوج أخت زوجته ‪ ،‬والتزوج بأربع سواها فحرم لذلك اللمس والنظر‬ ‫كالطلاق ‪.‬‬ ‫واستدلوا أيضا بحديث أم عطية الأنصارية في وفاة زينب ابنة رسول اللة‬ ‫عل وهي زوج أي العاص بن الربيع ى وقد غسلتها النسوة( ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ج ‪ 2‬ص ‪ - 893‬الشرح الكبير ج ‪ 2‬ص ‪ - 213‬الإيضاح ج ! ص ‪ - 537‬قواعد الإسلام ج ‪ 1‬ص‬ ‫‪ - 9‬المحلى ج ك ص ‪. 571‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 8‬ص‬ ‫ح‬ ‫القاري‬ ‫)‪ (2‬عمدة‬ ‫‪951‬‬ ‫ولكن رد عليهم بقوله تعالى ‪ « :‬وَلَكُمم نصف ما ترك أزوكُمم ه الآية فإن‬ ‫الله تعالى سماها زوجة مع أنها قد ماتت } فمن ادعى انقطاع العصمة بينهما فعليه‬ ‫الدليل ‪.‬‬ ‫وسبب الخلاف هو تشبيه الموت بالطلاق البائن ‪ :‬فمن شبهه به رأى أن‬ ‫العصمة قد انقطعت بينهما ‪ ،‬إذ كان يجوز له أن يتزو ج أختها ‪ 0‬ومن ذهب إلى أن‬ ‫علة الجمع مرتفعة بين الحي والميت أجاز غسله(" ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬قواعد الإسلام ج ‪ 1‬ص ‪. 923‬‬ ‫‪061‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسح ‏‪ ١‬لرأس‬ ‫ف‬ ‫‪41‬‬ ‫مسألة‬ ‫اتفق العلماء على وجوب مسح الرأس ‪ ،‬وعلى أنه من فرائض الوضوء" لقوله‬ ‫تعالى‪ :‬ل وَآمسَحوا برمُوسيكم ه المائدة الآية ‪ _ 6‬ولكنهم اختلفوا في القدر‬ ‫الجزيء منه ‪.‬‬ ‫فذهب الإمام جابر بن زيد إلى أن الفرض هو مسح بعض الرأس وأن هذا‬ ‫البعض هو الناصية ‪ ،‬أى مقدم الرأس ‪ .‬نقل ذلك الجيطالي في قواعد الاسلام ‪«.‬‬ ‫فقد روي عن أبي عبيدة أن جابر بن زيد رضي الله عنهما توضاً وكان على رأسه‬ ‫أعاد‬ ‫رأسه ش‬ ‫يديه مقدم‬ ‫مسح باحدى‬ ‫رأسه ‪ .‬ش‬ ‫© فأخر الكمه عن‬ ‫عمامة‬ ‫القلنسية ‪.‬‬ ‫وهو قول أبي حنيفة الذى يرى أن القدر المجزىء هو الربع ‪ ،‬وهي رواية عن‬ ‫أحمد ‪ .‬وإلى هذا ذهب الحسن والثوري } والاوزاعي والشافعي الذي يرى أن‬ ‫‪.‬‬ ‫واحدة‬ ‫ما يطلق عليه الاسم ولو شعرة‬ ‫الواجب‬ ‫مسح بناصيته وعلى العمامة‬ ‫شعبة أن النبي عل‬ ‫المغيرة بن‬ ‫بما روى‬ ‫واحتجوا‬ ‫© وذلك‬ ‫ولم يستأنف له ماء جديدا‬ ‫رأسه بيده مرة واحدة‬ ‫مسح مقدم‬ ‫وبأن عشان‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫حين حكى صفة وضوء النبي عل ‪.‬‬ ‫وذهب اخرون إلى أن الفرض هو مسح جميع الرأس ‪ ،‬وهو قول مالك واحمد‬ ‫في رواية عنه" ‪ ،‬وسعيد بن المسيب » وإليه ذهب أكثر العترة والمزني من أصحاب‬ ‫الشافعي ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫)‪ (1‬شرح النووي على مسلم ج ‪ 3‬ص‬ ‫(‪ )2‬قواعد الاسلام الجيطالي ‪ :‬ج ‪ 1‬ص ‪. 071‬‬ ‫(‪ )3‬رواه مسلم ‪.‬‬ ‫‪161‬‬ ‫وحجتهم أن الباء في قوله تعالى ‪ :‬ل روسكم ه هي للإلصاق فكأنه تعالى‬ ‫قال ‪ :‬فامسحوا برؤوسكم ‪ ،‬بتناول الجميع ‪ .‬وبما رواه البخاري ومسلم من أن‬ ‫النبي علق توضأ ومسح رأسه كله ‪.‬‬ ‫واحتج الشافعي بأن مسحه رك بناصيته وعمامته يمنع استيعاب الرأس ‪ .‬كا‬ ‫أنه يمنع التحديد والتقدير بالنصف أو الربع ومن ثم وجب الرجوع إلى ما يقع عليه‬ ‫الاس‪. ".‬‬ ‫وقال البغوي ‪ :‬إن ظاهر القران يوجب مسح الرأس جميعه والسنة خصته‬ ‫يمسح قدر الناصية ‪ ،‬ولا يسقط الفرض بأقل من قدر الناصية ‪.‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫(‪ )2‬شرح السنة ج ‪ 1‬ص ‪. 044‬‬ ‫‪261‬‬ ‫مسألة ‪ - 51 -‬في مسح الأذنين ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في مسح الأذنين على عدة أقوال ‪:‬‬ ‫‪ 1‬فروي عن الإمام جابر قوله ‪ :‬إن مسح الأذنين ‪ 3‬ظاهرهما وباطنهما ‪.‬‬ ‫سنة ‪ ،‬وليس بواجب ‪ ،‬روى ذلك الجيطالي في القواعد(" وقال ابن حزم ‪ :‬مسح‬ ‫الأذنين ليس فرضا { ولا هما سنة‪ ,‬وقال الشافعي ‪ :‬يمسحهما بماء جديد وهما‬ ‫سنة على حالما & لا من الوجه ولا من الرأسر« ‪.‬‬ ‫وهو قول عبد الله بن عمر ‪ ،‬والحسن وعطاء وأبي ثور ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما روي عن عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله عفك يتوضأ فأخذ‬ ‫لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه(ً ‪.‬‬ ‫ووجه الدلالة ‪ :‬أن الأذنين لو كانتا من الرأس لما أخذ لهما ماء جديدا كبقية‬ ‫أجزاء الرأس ‪.‬‬ ‫‪ 2‬وقال فريق آخر ‪ ،‬إن مسح الأذنين فريضة ‪ ،‬وإنهما تابعتان للرأس في‬ ‫الوجوب وتمسحان معه ‪ .‬وهو قول أكثر أهل العلم ‪ ،‬من الصحابة والتابعين ومن‬ ‫بعدهم من الأئمة ‪ .‬وروي ذلك عن عنان وأي موسى الأشعرى وابن عباس وإليه‬ ‫ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما روي عن عبد الله بن زيد أن النبي لد قال‪« :‬الأذنان من‬ ‫الرأس»ة) ‪.‬‬ ‫ووجه الاستدلال‪ :‬أن النبي عن لم يقصد من قوله الأذنان من الرأس بيان‬ ‫(‪ )1‬قواعد الاسلام ج ‪ 1‬ص ‪ . 470‬رص ‪.)471‬‬ ‫(‪ )2‬المحلى ج ‪ 2‬ص ‪. 55‬‬ ‫(‪ )3‬أحكام القرآن للجصاص ‪ -‬ج ‪ 2‬ص ‪ - 353‬شرح السنة للبغوي ج ‪ 1‬ص ‪- 044‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )4‬رواه البيهقي وصححه‬ ‫(‪ )5‬رواه ابن ماجه والحديث صحيح صالح للاحتجاج به ‪ 5‬وقد رواه الربيع بن حبيب مرسلا ‪.‬‬ ‫‪361‬‬ ‫الخلقة‪ ،‬وإنما أراد أن يبين أن حكمهما هو حكم الرأس وأنهما تابعتان له‪.‬‬ ‫فتمسحان معه ‪.‬‬ ‫واستدلوا أيضا بما روي عن عبد الله بن عباس في صفة وضوء رسول الله ‪ ،‬وفيه‬ ‫أنه غرف غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه( ‪.‬‬ ‫وهذا يدل على أن مسح النبي علي أذنيه بماء الرأس إنما كان لتبعيتهما له ‪-‬‬ ‫وذهب فريق ثالث إلى أن ما أقبل من الأذنين يعتبر من الوجه فيغسل معه ‪ ،‬وأن‬ ‫ما أدبر منهما يعتبر من الرأس فيمسح معه ‪ .‬وهو قول الشعبي والحسن بن صالح ©‬ ‫وإسحاق ‪ ،‬وهو قول الإمام الربيع بن حبيب ‪ .‬وقد تأول النص باستعمال‬ ‫لقياس ‪ :‬فإنه جعل باطنهما كالوجه لأنهما يواجهان الجليس & وجعل ظاهرهما من‬ ‫الرأس لأنهما إلى جهته(" ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما روي عن ابن عباس عن علي في صفة وضوء النبي عل وفيه ‪:‬‬ ‫« أنه أدخل يديه في الاناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بهما وجهه ثم ألقم‬ ‫إبهاميه ما أقبل من أذنيه »‪ .‬وفيه ‪ « :‬ثم مسح رأسه وظهور أذنيه ما‬ ‫وذهب فريق رابع إلى أن الأذنين من الوجه فتغسلان معه وهو قول الزهري ‪.‬‬ ‫وحجته قوله علك في دعاء السجود ‪ « :‬سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه‬ ‫وبصره { ووجه الدلالة من هذا الحديث أن رسول الله علقه جعل الأذنين من‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ) :‬وشق سمعه ‪7‬‬ ‫قال‬ ‫الوجه حبن‬ ‫(‪ )1‬رواه ابن ماجه والنسائي ورواه الربيع مرسلا ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬شر ح الجامع الصحيح للسالمي ‪ -‬ج ‪ _ 1‬ص ‪. 251‬‬ ‫(‪ )3‬رواه ابو داود ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬رواه الحاكم ‪.‬‬ ‫(‪ )5‬فقه ابن المسيب ‪ -‬ج ا ص ‪. 36‬‬ ‫‪461‬‬ ‫وقد رد الجصاص هذا القول بأنه لم يرد بالوجه في هذا الموضع العضو المسمى‬ ‫بذلك ‪ ،‬وإنما أراد به أن جملة الانسان هو الساجد لله تعالى لا الوجه وحده © وهو‬ ‫‪ : ٨‬إ‪.‬‬ ‫‏ِ‬ ‫كقوله تعالى ‪ « :‬كل شيء هالك إلا َجْهَهُ ه يعني به ذاته(" ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن ‪ -‬ج ‪ 2‬ص ‪. 353‬‬ ‫‪561‬‬ ‫اختلف العلماء في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫فروي عن الإمام جابر بن زيد أن المتيمم لا يجوز له أن يصلي فريضتين بل يجب‬ ‫عليه أن يتيمم لكل صلاة ‪ .‬نقل ذلك عنه الجيطالي" وهو قول جماعة من‬ ‫الصحابة منهم علي وابن العاص وابن عمر ‪ ،‬ومن التابعين الشعبي ومكحول وقتادة‬ ‫وابن المسيب والحسن وغيرهم ‪ .‬وهو قول الربيع بن حبيب من الإباضية ‪.‬‬ ‫ورواية عن ابن عباس وعطاء والنخعي والليث ‪.‬‬ ‫وإليه ذهب مالك والشافعي ‪ .‬إلا أن مالكا قال ‪ :‬يجوز أن يصلي النوافل بعد‬ ‫الفريضة ‪ ،‬كما يجوز له أن يجمع بين الصلاتين من الفوائت ‪ .‬وقال الشافعي يجوز‬ ‫النفل قبل الصلاة المتيمم لها وبعدها ‪` .‬‬ ‫وروي عن أحمد أنه قال ‪ :‬إنه ليعجبني أن يتيمم لكل صلاة ‪ ،‬ولكن القياس أنه‬ ‫بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو يحدث ‪.‬‬ ‫وقال بعض الأئمة الاباضية بعدم جواز الجمع بين الصلاتين بتيمم واحر © إلا‬ ‫يين الفرض والنوافل{ ‪ 5‬واستدل هؤلاء بقوله تعالى ‪ « :‬إدا ممم إى آلصَوة‬ ‫قآغسيلوأ ؤجوهَكُمم مه إلى قوله ‪ :‬ل فلم تجدوا ماء ََيمَمُوأ هه الآية ‪ 6‬من سورة‬ ‫المائدة ‪ .‬ووجه الدلالة أن الآية تقتضي وجوب الطهارة على كل قائم للصلاة‪ .‬وقد‬ ‫دلت السنة على جواز عدة صلوات بوضوء وؤاحد\ فبقي التيمم على مقتضاه( ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬قواعد الإسلام ج ‪ 1‬ص ‪. 691‬‬ ‫(‪ )2‬المنتقى ج ‪ 1‬ص ‪. 011‬‬ ‫(‪ )3‬المغني ج ‪ 1‬ص ‪. 662‬‬ ‫(‪ )4‬جامع ابن بركة ج ‪ 1‬ص ‪. 333‬‬ ‫(‪ )5‬المدونة ج ‪ 1‬ص ‪. 53‬‬ ‫(‪ )6‬فقه ابن المسيب ج ‪ 1‬ص ‪. 311‬‬ ‫‪661‬‬ ‫واستدلوا بما روي عن ابن عباس أنه قال ‪ :‬من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم‬ ‫إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للأخرى ‪ .‬رواه الدارقطني والبيهقي ولكنهما ضعفاه ‪.‬‬ ‫ومن حيث القياس قالوا ‪ :‬إن هذا بدل مأمور به عند العجز عن مبد له فلا يجزي‬ ‫فعله إلا مع تيقن عدم مبدله كالصوم مع العتق في الكفارة ‪ ،‬وإنه بمثابة المستحاضة‬ ‫بجامع أن طهارة كل منهما طهارة ضرورة ‪ ،‬فلا يستباح منها إلا قدر الضرورة‪. ",‬‬ ‫وقال المالكية خاصة ‪ :‬إنه لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد في وقتيهما‬ ‫لأن من شرط التيمم وجوب دخول الوقت ‪ ،‬ووجوب طلب الماء لكل‬ ‫تيمه; وهذا غير متحقق في حالة الجمع ‪.‬‬ ‫أما الشافعية فقالوا إن التيمم لا يرفع الحدث ‪ ،‬وإنما يستبيح الصلاة فقط ولا‬ ‫يستبيح الفرض حتى ينويه ‪ 3‬وذلك بعكس الوضوء(" ‪.‬‬ ‫وذهب فريق آخر إلى أن التيمم بالتراب كالتطهير بالماء ولا فرق يصلي به‬ ‫المتيمم ما شاء من فرائض ونوافل ما لم يحدث ما يبطله ‪ .‬وهو قول الحسن البصري‬ ‫والنخعي ورواية عن ابن المسيب وابن عباس ‪ .‬وهو مذهب أبي حنيفة ‪ ،‬والنوري‬ ‫والحسن بن صالح ‪.‬‬ ‫واستدل هؤلاء بقوله فلقد ‪ « :‬إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء ث ولو‬ ‫إلى عشر حجج } فإذا وجدت الماء فأمس به بشرتك » رواه أحمد وغيره ‪.‬‬ ‫ووجه الاستدلال أنه عي وصف التراب بأنه طهور ولم يحدد له وقتا ‪ 5‬ولم‬ ‫أنه تيمم لكل صلاة أو أمر به ‪ 5‬وعليه فيظل التيمم قائما مقام‬ ‫يصح عن النبي ع‬ ‫الوضوء ما لم يحدث ما يبطله ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬فقه ابن المسيب ‪ -‬المتقدم ‪-‬‬ ‫(‪ )2‬المنتقى ج ‪ 1‬ص‪. 011‬‬ ‫(‪ )3‬المجموع ج ‪ 2‬ص ‪. 142‬‬ ‫‪751‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الماء‬ ‫عدم‬ ‫بالتيمم بديا كان‬ ‫المعنى المبيح للصلاة‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫جهة المعنى قالوا‬ ‫ومن‬ ‫وهو قائم بعد فعل الصلاة ‪ ،‬فينبغي أن يبقى تيممه ولا فرق فيه بين الابتداء والبناء‬ ‫‪.‬‬ ‫الماء‬ ‫عدم‬ ‫وهو‬ ‫المعنى فيهما واحدا‬ ‫إذا كان‬ ‫وقالوا أيضا إنه لا يخلو المتيمم بعد فعل صلاته من أن تكون طهارته باقية أو‬ ‫زائلة ‪ .‬فإن كانت زائلة فالواجب أن لا يصلي بها نفلا لأن النفل والفرض لا‬ ‫(( ‪.‬‬ ‫يختلفان في باب الطهارة ‪ 0‬وإن كانت باقية فجائز أن يصلي بها فرضا ‪17‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن للحصاص ‪ -‬ج ‪ 2‬ص ‪. 283‬‬ ‫‪861‬‬ ‫مسألة ‪ _ 71‬الجنب الذي لم يجد من الماء ما يكفيه للوضوء والاغتسال ‪:‬‬ ‫إذا اجتمع على المصلي نجاسة وحدث وليس معه من الماء ما يكفي إلا أحدهما‬ ‫فإن عليه أن يغسل النجاسة ‪.‬‬ ‫وقد روي عن الإمام جابر بن زيد أنه قال في الجنب الذى لم يجد من الماء ما‬ ‫يكفيه للوضوء والاغتسال ‪ :‬يغسل مذاكيره وينزع النجس ثم يتوضأ ويتيمم‬ ‫للجناية ‪.‬‬ ‫وإذا ل يجد من الماء ما يتوضأ به © وبه نجاسة ئ فإن عليه أن ينزع النجس ويتيمم‬ ‫للو ‪.‬ضوء" (‪1‬‏‪. ١‬‬ ‫وحكي عن ضمام بن السائب قال ‪ :‬خرجنا حجاجا ومعنا امرأة حائضة‬ ‫فطهرت من حيضتها ولم يكن معنا من الماء إلا القليل ‪ ،‬فأمرناها فاستنقت‬ ‫وتوضأت وقدمنا إلى أبي الشعثاء بمكة فأعلمناه بالذى أمرنا به المرأة فقال ‪ :‬أصبتم‬ ‫أو قال أحسنه( ‪.‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫(‪(3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وابن حنبل ‏‪. ٠‬‬ ‫وهو قول ابن عباس""‬ ‫واستدلوا بأن الله عز وجل لم ينقلنا إلى التيمم إلا بعد عدم الماء بالكلية فمتى‬ ‫كان شيء منه وجب استعماله ‪ .‬وأنه لا يجوز العدول عنه إلى التراب إلا إن لم يجد‬ ‫الماء بالكلية } وأما إذا وجد الماء ولو كان قليلا فإن كان قادرا على استعماله تطهر به‬ ‫‪.‬‬ ‫تيمم وصل )‬ ‫على استعماله‬ ‫ل يكن قادرا‬ ‫بلغ ئ فإن‬ ‫حيث‬ ‫الل‬ ‫أو‬ ‫(‪ )1‬قواعد الإسلام للشماخي ج ‪ _ 1‬ص ‪. 691 - 9‬‬ ‫(‪ )2‬الإيضاح للشماخي ج ! ص ‪. 103‬‬ ‫(‪ )3‬الإيضاح للشماخي ج ! ص ‪. 103‬‬ ‫(ا‪)4‬لمغني ج ‪21‬ص‪. 67‬‬ ‫(‪ )5‬الإيضاح ج ‪ 1‬ص ‪. 203‬‬ ‫‪961‬‬ ‫وقال آخرون متى لم يجد من الماء ما يكفيه لوضوئه فليتينم لأن الله تعالى لم‬ ‫يتعبدنا إلا بإحدى الطهارتين ‪ .‬الطهارة بالماء أو الطهارة بالتراب عند عدم ما‬ ‫يكفيه لوضوئه من الماء ‪ .‬وهذا معنى قوله عز وجل ‪ < :‬فلم تجدوا ماء ه‬ ‫وهذا قول الحنفية ك فإنهم قالوا ‪ :‬يسقط استعمال الماء لان عدم يعض المبدل‬ ‫يبيح الانتقال إلى البدل(" ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬نيل الأوطار ج ا ص ‪. 482‬‬ ‫‪071‬‬ ‫مسألة ‪ - 81 -‬هل يبوز التيمم بغير التراب ‪:‬‬ ‫اتفق العلماء على أن تراب الحرث الطيب هو الأصل في جواز التيمم ‪ .‬ولكنهم‬ ‫اختلفوا فيما يجوز به التيمم مما عدا التراب من أجزاء الارض ‪.‬‬ ‫فذهب الإمام جابر بن زيد رضي الله عنه إلى أن التراب يرفع الحدث كالماء &‬ ‫لاشتراكهما في الطهورية ‪ ،‬وأن معنى قوله عليه السلام ‪ « :‬وترابها طهورا » أنه‬ ‫يمنع التيمم بغير التراب ‪. .‬‬ ‫وهذا مذهب الشافعي وأحمد وداود } فإنهم‪ .‬قالوا إن عدم الماء عدل به إلى أشبه‬ ‫شيء به من أجزاء الأرض كالرملة والسبخة والآجر ونحوه معذرة إلى الله تعالى‬ ‫وحوطة لدينه ‪ .‬وقالوا لا يجوز التيمم إلا بالتراب الذي له غبار ‪.‬‬ ‫وقال مالك وأبو حنيفة يجوز التيمم بجميع أجزاء الأرض & بالرمل والحشيش‬ ‫والشجر والثلج والجص والآجر وهو قول الثوري والأوزاعي } والقولان‬ ‫موجودان في المذهب الإباضي ‪ .‬ومال ابن بركة إلى ترجيح الأول منهم ‪.‬‬ ‫وسبب الخلاف شيئان ‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب ‪ .‬فإنه مرة يطلق على التراب‬ ‫الخالص ‪ ،‬ومرة يطلق على جميع أجزاء الأرض الظاهرة ‪ .‬حتى أن مالكا وأصحابه‬ ‫حملهم دلالة الاشتقاق على أن يجيزوا في بعض الروايات التيمم على الحشيش وعلى‬ ‫النلج وقالوا ‪ :‬لأنه يسمى صعيدا في أصل التسمية ‪ ،‬أي من جهة صعوده على‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬ل ر ص‪‎‬‬ ‫‪.‬۔‬ ‫صحيحه‬ ‫ق‬ ‫ذلك الربيع بن حبيب‬ ‫(‪ )1‬روى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪ 4‬ص‬ ‫ح‬ ‫القاري‬ ‫)‪ (2‬عمدة‬ ‫(‪ )3‬جامع ابن بركة ج ‪ 1‬ص ‪. 593‬‬ ‫‪171‬‬ ‫الثاني ‪ :‬إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض روايات الحديث‬ ‫المشهور ‪ ،‬وتقييدها بالتراب في بعضها ‪ ،‬وهو قوله علكه ‪ « :‬جعلت لي الأرض‬ ‫مسجدا وطهورا » فإن في بعض رواياته ه جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت لي‬ ‫تربتها طهورا » وقد اختلف أهل الكلام الفقهي ‪ :‬هل يقضى بالمطلق على المقيد أو‬ ‫بالمقيد على المطلق فمن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق وحمل اسم الصعيد‬ ‫الطيب على التراب لم يجز التيمم إلا بالتراب ‪ .‬ومن قضى بالمطلق على المقيد وحمل‬ ‫اسم الصعيد على كل ما على وجه الأرض من أجزائها أجاز التيمم بالرمل‬ ‫والحصى ‪.‬‬ ‫والاشتراك في اسم « الطيب » هو أيضا إحدى دواعي الخلاف{ُ" ‪.‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪ - 91‬مسح تراب التيمم عن الوجه ‪:‬‬ ‫مسألة _‬ ‫يرى جابر بن زيد جواز مسح تراب التيمم عن الوجه إذا علق به بسبب‬ ‫التيمم © وذلك إذا لم يمسحه على جهة الرفض ‪ ،‬بل لما يؤذيه منه ‪ .‬ذكر ذلك‬ ‫الجيطالى{ ‪.‬‬ ‫وكره بعضهم ذلك إلا بعد الصلاة ‪ ،‬وقالوا إن التيمم نور الإسلام وسبب‬ ‫الخلاف فيما يرى الجيطالي يرجع إلى اختلاف العلماء في جواز النفخ في اليدين من‬ ‫التيمم وعدم جوازه ‪ ،‬للحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أن النبي‬ ‫علك قال للرجل الذي سأله عن كيفية التيمم ‪ « :‬إنما يكفيك هكذا » فضرب‬ ‫النبي عل بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه ‪.‬‬ ‫فقال قوم ‪ :‬إن الحديث يحتمل أن يكون النبي علة نفخ في كفيه لشيء علق في‬ ‫يديه فخشي أن يصيب وجهه الكريم ‪.‬‬ ‫وقال اخرون ‪ :‬إن ذلك يحتمل أن يكون قد علق بهما من التراب ما يكرهه‬ ‫فلذلك نفخ فيهما ‪.‬‬ ‫وذهب فريق ثالث إلى أن ذلك كان منه علك على سبيل التشريع ‪ .‬وهذا قول‬ ‫أي حنيفة ‪ .‬ولهذا لم يشترط هذا الإمام التصاق التراب بيد المتيمم & واستدل به‬ ‫على جواز التيمم على الحجر وقال ‪ :‬إن الحكمة من النفخ هو إزالة التلويث عن‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا لو جه و ‏‪ ١‬ليدين‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫(‪ )1‬قواعد الاسلام ‪ _-‬ج ‪ 1‬ص‬ ‫‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ 4‬ص‬ ‫ج‬ ‫القاري‬ ‫)‪ (2‬عمدة‬ ‫‪371‬‬ ‫‏‪ ١‬لر ‏‪ ١‬بع‬ ‫‏‪ ١‬للا ب‬ ‫في‬ ‫لاة‬ ‫الد‬ ‫ويشتمل على ‪ 34‬مسألة‬ ‫‪571‬‬ ‫مسألة ‪ - 1 -‬الصلاة على ما ليس من الأرض ‪:‬‬ ‫إذا كان المرء في الطين والمطر ‪ ،‬ولم يمكنه السجود على الآرض إلا بالتلوث‬ ‫بالطين والبلل بالماء ‪ ،‬فله الصلاة على دابته ‪ 5‬يوميء بالركو ع والسجود ‪ .‬وإن‬ ‫كان راجلا أوما بالسجود أيضا ولم يلزمه السجود على الأرض ‪.‬‬ ‫وقد روي عن جابر بن زيد أنه صلى على دابته في ماء وطين ‪ .‬نقل ذلك عنه‬ ‫'‬ ‫صاحب المغني" وقال ‪ :‬العمل على هذا عند أهل العلم ‪.‬‬ ‫وروى أبو غانم الخراساني في المدونة أن جابر بن زيد يكره الصلاة على ما ليس‬ ‫من الأرض ‪. «.‬‬ ‫ودليل هذا الفريق ما رواه يعلى بن أمية عن النبي ع أنه انتهى إلى مضيق ومعه‬ ‫أصحابه والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فصلى رسول الله ك‪ :‬على‬ ‫راحلته وأصحابه على ظهور دوابهم يومئون إيماء يجعلون السجود أخفض من‬ ‫الركوع‪ .‬رواه الأثرم والترمذى‪ ،‬وما روى أنس رضي الله عنه أنه صلى وهو‬ ‫متوجه إلى سرابيط في يوم مطر المكتوبة ولم ينقل عن غيره خلافه فيكون إجماعا‪.‬‬ ‫وقالوا‪ :‬إن المطر عذر يبيح الجمع فأثر في أفعال الصلاة كالسفر يؤثر في القصر‪.‬‬ ‫وهذا هو مذهب أبي حنيفة أي يصلي على الراحلة في المطر والمرض وقال‬ ‫أصحاب الشافعي لا يجوز أن يصلي الفرد على الراحلة لاجل المطر والمرض ‪ .‬وهي‬ ‫رواية عن الامام أحمد ‪ ،‬وهو مذهب مالك ‪ .‬وحجتهم حديث أبي سعيد الخدري‬ ‫قال ‪ :‬فأبصرت عيناي رسول الله عقلة انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء‬ ‫‪.‬‬ ‫والطين ‪ .‬وقالوا ‪ :‬هذا حديث صحيح‬ ‫وأجاب الأولون عن هذا الحديث أنه يحتمل أن الطين كان يسيرا لا يؤثر في‬ ‫تلويث الثياب ‪.‬‬ ‫([) ج ‪ 1‬ص ‪. 536‬‬ ‫(‪ )2‬ج ‪ 1‬ص ‪. 151‬‬ ‫‪771‬‬ ‫مسألة ‪ - 2 -‬العمل اليسير في الصلاة ‪:‬‬ ‫الأصل في هذه المسألة ما روي من أن قوله تعالى ‪ :‬ل إنما وَلَكُمُ آلله ورسوله‬ ‫والذين امنوا آلَذينَ ثُمَيمُون آلصَلوة وَيوْتُونَ آلكوة وَهُمْ ركِعُؤن يمه الاية ‪ 55‬من‬ ‫سورة المائدة ‪ .‬قيل نزلت في علي بن أبي طالب حين تصدق بخاتمه وهو راكع ‪.‬‬ ‫روي ذلك مجاهد والسدي وأبو جعفر وعتبة بن أبي حكيم ‪ .‬وقال الحسن ‪ :‬هذه‬ ‫الآية صفة للجماعة وليست للواحد" ‪.‬‬ ‫وقد اختلف في معنى قوله تعالى ‪ :‬ل وَهُم رمون » ‪ :‬فقيل إنهم كانوا على‬ ‫هذه الصفة في وقت نزول الاية ‪ 5‬منهم من أتم صلاته ومنهم من هو راكع في‬ ‫الصلاة ‪.‬‬ ‫وقال آخرون إن معنى ذلك ‪ :‬إنهم يصلون بالنوافل كا يقال فلان يركع أي‬ ‫يتنفل ‪ .‬وقال غيرهم ‪ :‬إن معنى « وهم راكعون » أن ذلك من شأنهم وعادتهم‬ ‫وأفرد الركوع تشريفا له ‪.‬‬ ‫وعليه ‪ :‬فإن كان المراد فعل الصدقة في حال الركو ع ‪ ،‬وهو ظاهر الاية ‪ 5‬فهو‬ ‫‪.‬‬ ‫يدل على إباحة العمل اليسير في الصلاة ‪.‬‬ ‫وممن قال بكراهة ذلك جابر بن زيد ‪ :‬فقد سئل عن رجل يمسك في فمه‬ ‫درهما ‪ ...‬أو في يده متاعا ‪ ،‬أو غير ذلك ‪ ،‬قال ‪ :‬أكره ذلك كله قال ‪: :‬فإن لم‬ ‫يشغله عن الصلاة فلا إعادة عليه وقد أساء في ذلك ‪ .‬والمرأة مثل ذلك & وقال لا‬ ‫يفسد عليها حمل ولدها في صلاتها إذا وضعته في ركوعها وسجودها وكان الابن‬ ‫نقيا ليس فيه نسر © ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القران للجصاص ج ‪ 2‬ص ‪. 644‬‬ ‫(‪ )2‬أحكام القران للجصاص ج ‪ 2‬ص ‪. 644‬‬ ‫(‪ )3‬أحكام القران للجصاص ج ‪ 2‬ص ‪. 644‬‬ ‫(‪ )4‬المدونة ج ‪ 1‬ص‪. 061‬‬ ‫‪871‬‬ ‫وروي عنه أيضا أنه يكره النفخ في الصلاة في موضع السجود وينهى عنه ‪.‬‬ ‫ولكنه لا يأمر من فعل ذلك بإعادة الصلاة(" ‪ .‬وهو رأي أحمد وإسحق ‪.‬‬ ‫وقال بعض أهل العلم ‪ :‬إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة ‪ ،‬وهو قول سفيان‬ ‫الثوري وأهل الكوفة ‪.‬‬ ‫وقد استند الفريقان إلى حديث أم سلمة زوج النبي علك أنها قالت ‪ ( :‬رأى‬ ‫النبي علق غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ فقال ‪ :‬يا أفلح ترب وجهك )‪.‬‬ ‫قال أحمد بن منيع ‪ :‬كره عباد النفخ في الصلاة ‪ .‬وقال إن نفخ لم يقطع‬ ‫صلاته ‪ .‬قال أحمد بن منيع ‪ :‬وبه ناخذ ‪.‬‬ ‫قال الترمذي ‪ :‬وروى بعضهم عن أبي حمزة هذا الحديث ‪ .‬وقال مولى لنا يقال‬ ‫رباح ‪.‬‬ ‫قال الترمذي وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك وأبو حمزة ميمون قد ضعفه‬ ‫‪.‬‬ ‫بعض أهل العلم‬ ‫وأجاز العلماء العمل اليسير للحاجة لما روت عائشة قالت ‪ :‬كان رسول الله‬ ‫كه يصلي والباب عليه مغلق فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه ‪.‬‬ ‫رواه أبو داود وأحمد ورواه الترمذي وقال حديث حسن غريب ورواه النساني ‪.‬‬ ‫() المدونة ج ‪ 1‬ص ‪. 551‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 1‬ص‬ ‫ح‬ ‫الترمذي‬ ‫)‪ (2‬سنن‬ ‫(‪ )3‬ستن الترمذي ج ‪ 1‬ص ‪. 632‬‬ ‫(‪ )4‬المغني ج ا ص ‪ 0156‬الهامش ‪.‬‬ ‫‪971‬‬ ‫مسألة ‪ - 3 -‬قتل الحية والعقرب في الصلاة ‪:‬‬ ‫رخص عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم في قتل الأسودين الحية‬ ‫والعقرب في الصلاة ‪ .‬ومنهم جابر بن زيد فإنه قال ‪ :‬إذا قربت الحية والعقرب من‬ ‫رجل يصلي إنه يقتلها إن أمكنه ذلك"" ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما روي عن النبي عي أنه قال ‪ ( :‬اقتلوا الأسودين في الصلاة ‪:‬‬ ‫الحية والعقرب ) رواه أبو داود والنسائي والترمذي ‪.‬‬ ‫وقالوا إن في معنى الحية والعقرب ‪ :‬كل ضرار مباح القتل كالزنابير ونحوها ‪.‬‬ ‫وخالف النخعي فإنه لم يرخص ‪ .‬وقال إن في الصلاة لشغل( ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المدونة الكبرى ج ا ص ‪. 002‬‬ ‫(‪ )2‬شرح السنة ج ‪ 3‬ص ‪. 862‬‬ ‫‪081‬‬ ‫مسألة ‪ - 4 -‬هل يجوز أن يصلي المرء مستلقيا لمرض ؟ ‪:‬‬ ‫إذا كان بعين المصلي مرض ‪ ،‬فقال له ثقات من العلماء بالطب ‪ :‬إن صليت‬ ‫مستلقيا أمكن مداواتك ‪.‬‬ ‫فقال جابر بن زيد ‪ :‬يجوز ذلك ‪ .‬نقله ابن قدامة(" ‪.‬‬ ‫ونسب هذا القول إلى الثورى وأبي حنيفة ‪ 5‬وهو قول الحنابلة ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما روي أن النبي عقلة لما جحش شقه صلى جالسا وقالوا ‪ :‬إن‬ ‫الظاهر أنه لم يكن يعجز عن القيام ‪ 0‬لكن كانت عليه مشقة فيه أو خوف أو‬ ‫ضرر ‪ ،‬وأيهما قدر فهو حجة على الجواز ‪.‬‬ ‫ومنع آخرون من جواز ذلك ‪ .‬وهو قول مالك والأوزاعي ‪ .‬واحتجوا بما‬ ‫روي عن ابن عباس أنه لما كف بصره أتاه رجل فقال ‪ :‬لو صبرت علي سبعة أيام لم‬ ‫تصل إلا مستلقيا داويت عينك ورجوت أن تبرأ ‪ .‬فأرسل في ذلك إلى عائشة وأبي‬ ‫هريرة وغيرهما من أصحاب رسول الله عم فكل قال له ‪ :‬إن مت في هذه الأيام‬ ‫‪.‬‬ ‫ما الذي تصنع بالصلاة ؟ فترك معالجة عينه ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ج ‪ 1‬ص ‪. 087‬‬ ‫(‪ )2‬المغني ج ‪ 1‬ص ‪. 087‬‬ ‫‪181‬‬ ‫مسألة ‪ - 5 -‬حكم التلثم في الصلاة ‪:‬‬ ‫التلغم هو تغطية الفم والأنف ‪.‬‬ ‫فقد كان جابر يكره التلنم في الصلاة ‪ .‬وكان الأنف أشد كراهة عنده ‪ .‬نقل‬ ‫ذلك أبو غاخه;" ‪.‬‬ ‫وكان النخعي أيضا يكره التلغم مثله( ‪.‬‬ ‫أما الحسن فكان يكره التلغم على الأنف ولا يرى بأسا به على الفم وكره ابن‬ ‫عمر التلثم على الأنف ‪.‬‬ ‫ومدار الكراهة على حديث ( رواه أبو هريرة أن النبي علك نهى أن يغطي‬ ‫الرجل فاه ) رواه البغوي ‪. .‬‬ ‫قال الخطابي ‪ :‬إن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه فنهوا عن ذلك في‬ ‫الصلاة إلا أن يعرض للمصلي الثؤّباء فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء‬ ‫‪.‬‬ ‫فيه‬ ‫(‪ )1‬المدونة الكبرى ج ‪ 1‬ص ‪. 871‬‬ ‫(‪ )2‬فقه النخعي ص ‪. 414‬‬ ‫(‪ )3‬شرح السنة ج ‪ 2‬ص ‪ 624‬وخرجه الألباني في صحيح الجامع الصغير ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬شرح السنة ج ‪ 2‬ص ‪. 824‬‬ ‫‪281‬‬ ‫مسألة ‪ - 6 -‬في الجهر بالبسملة ‪ .‬الصلاة ‪:‬‬ ‫والاسرار ها في موضعع الأسرارر ‪ .‬نقل ذلك عننه الإمام ن كثير ‪ .‬وادووي ف‬ ‫‪.‬‬ ‫المجمو ع )‪(1‬‬ ‫وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة مذاهب ‪:‬‬ ‫المذهب الأول ‪ :‬وهو ما تقدم ‪ ،‬وإليه ذهب الشافعية والاباضية ونسب‬ ‫ئ‬ ‫وا بن عباس‬ ‫}‬ ‫عمر‬ ‫وا بن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ :‬أبو هريرة‬ ‫وهم‬ ‫الصحابة‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫إل‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫بن‬ ‫وسعيد‬ ‫جبير‬ ‫بن‬ ‫سعيد‬ ‫ومن التابعين‬ ‫الاربعة‬ ‫الخلفاء‬ ‫عن‬ ‫وحكي‬ ‫ئ‬ ‫ومعاوية‬ ‫المسيب وعكرمة والزهري وعطاء وطاوس وغيرهم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫واستدلو‬ ‫بما روي عن نعيم المجمر قال ‪ ( :‬صليت وراء أبي هريرة فقرا ‪:‬بسم الله‬ ‫أبو هريرة ‪:‬‬ ‫قرأ بأم القران ‪ . ..‬الحديث ‪ .‬أن قال ‪:‬قال‬ ‫الرحيم ج ش‬ ‫ر‬ ‫ابن‬ ‫الله ععرليلتك ) رواه النساني ‪ .‬قال‬ ‫برسول‬ ‫بيده إني لأشبهكم صلاة‬ ‫نفسي‬ ‫والذي‬ ‫حجر ‪:‬رواه ابن خزيمة ‪ ،‬وابن حبان وغيرهم ‪ ،‬وهو ‪ .‬حديث ورد في ذلك ‪.‬‬ ‫‪ 2‬بما روي عن ابن عباس ( أن النبي ع كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫في الصلاة ) قال الهيثمي ‪ :‬رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجاله‬ ‫‪ .‬۔ ‪(3) .‬‬ ‫موىوفوں‬ ‫المذهب الثاني ‪ :‬ذهب إلى أن السنة في البسملة الاسرار بها مطلقا ‪.‬‬ ‫والحسن‬ ‫والأعمش والشعبي وقتادة‬ ‫وحماد‬ ‫إبراهم النخعي‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫روي‬ ‫البصري والثوري وابنأبي ليلى وغيرهم ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ج ‪ 3‬ص‬ ‫المهذ ب‬ ‫‪ -‬المجمو ع شر ح‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1‬ص‬ ‫)‪ (1‬تفسير ‏‪ ١‬بمن كثير ج‬ ‫‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1‬ص‬ ‫ج‬ ‫)‪ (2‬الإيضاح‬ ‫(‪ )3‬جمع الزوائد ج ‪ 2‬ص ‪. !80190‬‬ ‫‪381‬‬ ‫وهو رواية عن الخلفاء الأربعة ‪ ،‬وابن عباس وابن عمر وعكرمة وسعيد بن‬ ‫جبير وإسحق والأوزاعي وغيرهم ‪.‬‬ ‫وهو مذهب أبي حنيفة ‪ ،‬وأحمد بن حنبل ودليلهم ما ياتي ‪:‬‬ ‫نقد روي عن أنس أن النبي ع وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة‬ ‫بالحمد لله رب العالمين ‪ -‬حديث متفق عليه ‪ .‬زاد مسلم في رواية لايذكرون بسم‬ ‫الله الرحمن الرحم في أول القراءة ولا آخرها ‪.‬‬ ‫وفي رواية لمسلم عن أنس قال ‪ « :‬صليت مع رسول الله عفك وأبي بكر وعمر‬ ‫وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحم ‪.‬‬ ‫وروى النسائي عن أنس قال ‪ :‬صلى بنا رسول الله ع فلم يسمعنا قراءة بسم‬ ‫لله الرحمن الرحيم ث وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منه ‪.‬‬ ‫المذهب الثالث ‪:‬‬ ‫يرى أنه لا تقرا البسملة أصلا ‪ ،‬لا جهرا ولا سرا ‪.‬‬ ‫وهو قول الامام مالك ‪ .‬إلا أنه يجيز قراءة البسملة في النافلة(" وبه قال الطبري‬ ‫والأوزاعي ‪.‬‬ ‫واستدلوا بحديث أنس المتقدم وبحديث عبد الله بن المغفل أنه قال لابنه وراه‬ ‫يجهر بها ‪ :‬إياك والحدث فإني صليت مع رسول الله علك وأني بكر وعمر وعثمان‬ ‫وعلي فلم أسمع واحدا منهم يقرؤها ‪ ،‬إذا قرأت فقل الحمد لله رب العالمين © رواه‬ ‫أحمد والترمذي وحسنه والنساني والزيلعي في نصب الراية ‪.‬‬ ‫الرابع ‪:‬‬ ‫المذهب‬ ‫ويرى ان المصلي إن شاء جهر بالبسملة وإن شاء اسر وهو قول ابن ابي ليلى }‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫حكم‬ ‫و‬ ‫(‪ )1‬عمدة القاري ‪ .‬ج ‪ 5‬ص ‪ - 482‬الأشراف للبغدادي ج ا ص ‪. 77‬‬ ‫(‪ )2‬المجمو ع ج ‪ 3‬ص ‪. 103‬‬ ‫‪481‬‬ ‫ويرجع السبب في اختلاف الفقهاء في هذه المسالة } بالإضافة لما تقدم من‬ ‫الآثار إلى الاختلاف في كون البسملة آية من أم الكتاب وحدها ‪ ،‬أو من كل‬ ‫سورة أو ليست اية لا من أم الكتاب ولا من كل سورة ‪.‬‬ ‫فمن رأى أنها اية من أم الكتاب أوجب قراعتها بوجوب قراءة أم الكتاب عنده‬ ‫فيى الصلاة ‪.‬‬ ‫ومن رأى أنها اية من أول كل سورة وجب عنده أن يقرأها مع السورة ‪.‬‬ ‫ومن قال إنها ليست اية من الفاتحة ولا من أول كل سورة منع من قراءتها ‪.‬‬ ‫والمسألة خلافية يرجع في تفاصيلها إلى المطولات"" ‪.‬‬ ‫ولكن ينبغي ملاحظة ما يلى ‪:‬‬ ‫أجمعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها ‪ 5‬لاختلاف العلماء فيها ‪.‬‬ ‫بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعا عليه ‪ ،‬أو أثبت ما لم يقل به أحد ‪ ،‬فإنه يكفر‬ ‫بالإجماع ‪ ،‬ولا خلاف في أن البسملة اية من سورة النمل ‪ ،‬ولا خلاف في إثباتها‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ك‬ ‫خطا في اوائل السور في المصحف إلا في اول سورة التوبة ‪ .‬وآما التلاوة & فلا‬ ‫خلاف بين القراء السبعة في أول فاتحة الكتاب وفي أول كل سورة إذا ابتدأ بها‬ ‫القاريء ما خلا سورة التوبة ‪ .‬وإنما في أوائل السور مع الوصل بسورة قبلها فأثبتها‬ ‫ابين كثير وقالون وعاصم والكساني من القراء في أول كل سورة إلا سورة التوبة &‬ ‫وحذفها منهم أبو عمر وحمزة وورش وابن عامر( ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬خاصة ‪ :‬نيل الاوطار ج ‪ 2‬ص ‪ - 802‬وعمدة القاري ج ؟‪ ,‬ا‪ 82‬وما بعدها وتفسير ابن كثير ج اص‬ ‫‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫(‪ )2‬نيل الأوطار المتقدم‬ ‫‪581‬‬ ‫مسألة ‪ - 7 -‬هل يتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة ؟‬ ‫اختلف العلماء فيما إذا كانت قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة ‪.‬‬ ‫فقد روى أبو يكر اللجصاص أن جابر بن زيد قام يصلي ذات يوم فقرأ ‪:‬‬ ‫‪ 3‬مذ هَمانان هه الآية ‪ 46‬من سورة الرحمن ثم ركم") ‪.‬‬ ‫وروي عن جابر بن زيد أيضا أنه قرا قوله تعالى ‪:‬ل قل أرَتَْتمْ إن أصبح‬ ‫ماؤكم عَوْرا قمن يأتيكم بماءمعين ه الآية ‪ 03‬من سورة الملك ‪.‬‬ ‫وهذا القول منسوب إلى ابن عباس ‪.‬فقد سئل عانلقراءة في كل ركعة فقال ‪:‬‬ ‫اقرأ منه ما قل أو كثر ‪ ،‬وليس في القران شيء قليل ‪.‬‬ ‫وروي عن الحسن وإبراهيم النخعي والشعبي أن من نسي قراءة فاتحة الكتاب‬ ‫وقرأ غيرها لم يضره وتجزيه ‪ .‬وهو مذهب أبي حنيفة والأوزاعي والنوري ‪)«.‬‬ ‫والدليل على عدم وجوب الفاتحة } وأن الواجب آية من القران ‪:‬قوله تعالى ‪:‬‬ ‫ظ قَآقروأ ما تيسر من القران ؛» الاية ‪ 02‬من سورة المزملش والمراد به القراءة ف‬ ‫الصلاة بدلالة ‪ 7‬تعال ‪ ::‬ظ إن رَبْكَ يَعْلمُ تك تقَوُ اذا من ثلتي آل ‪ :‬إل‬ ‫قوله تعالى ‪ :‬ل فَآقَرمُوأ ممياستر منه ه ‪.‬وهذه الصيغة عمومية في صلاة الليل‬ ‫وغيرها من النوافل والفرائضلوم اللفظ ‪.‬‬ ‫الأعرابي‬ ‫ومن السنة حديث أبي هريرة ورفاعة بن رافع في تعليم النبي ع‬ ‫الصلاة حين لم يحسنها فقال له ‪ « :‬ثم اقرأ ما تيسر من القران »‪.‬‬ ‫وخالف جماعة فقالوا ‪ :‬إذا لم يقرأ المصلي في الركعتين بأم القرآن أعاد ‪ .‬وهو‬ ‫قول مالك ‪ ،‬وابن حنبل ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القران للجصاص ج ! ص ‪, 02‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 1‬ص‬ ‫)‪ (2‬قواعد الإسلام ج‬ ‫(‪ )3‬فقه النخعي ص ‪- 983‬تفسير ابن كثير ج ‪ 1‬ص ‪. 32‬‬ ‫‪681‬‬ ‫وقال الشافعي تتعين الفاتحة وأنه لا يجزيء غيرها إلا لعاجز عنها وهو قول‬ ‫جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعده (") ‪.‬‬ ‫ودليلهم قوله عقكٍ ‪ « :‬لا صلاة إلا بأم القرآن » رواه البخارى وغيره بألفاظ‬ ‫وهناك قول ثالث وهو أنه لابد من فاتحة الكتاب فصاعدا( أي بشيء من‬ ‫القرآن معها ‪ .‬ونسب هذا القول إلى عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعثمان بن أبي‬ ‫العاص والهادي والقاسم والمؤيد باله ‪.‬‬ ‫وقول رابع مقتضاه أنه لا تجب قراءة أصلا ‪ .‬وهي رواية شاذة حكاها القاضي‬ ‫عياض عن علي بن أبي طالب وربيعة ومحمد بن أبي صفرة من أصحاب مالكف(‘ ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬الفتح الرباني ج ‪ 3‬ص ‪ - 691‬المجموع ج ‪ 3‬ص ‪ - 582‬فقه سعيد بن المسيب ج ‪ 1‬ص ‪. 622‬‬ ‫(‪ )2‬الفتح الرباني ج ‪ 3‬ص ‪- 691‬‬ ‫(‪ )3‬الفتح الرباني ج ‪ 3‬ص ‪- 691‬‬ ‫(‪ )4‬الفتح الرباني ج ‪ 3‬ص ‪- 691‬‬ ‫‪781‬‬ ‫مسألة ‪ - 8 -‬في صلاة النهار تطوعا ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في عدد الركعات في صلاة النهار التطوعية ‪.‬‬ ‫فذهب الامام جابر بن زيد إلى أن صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل ولا‬ ‫فرق ‪ .‬نقل ذلك عنه الامام البغوي والبخاري في صحيحه ‪.‬‬ ‫وهو قول عمار وأبي ذر وأنس من الصحابة ‪.‬‬ ‫ومن التابعين عكرمة والحسن وابن جبير ‪ ،‬وإليه ذهب الأئمة ‪ :‬مالك‬ ‫‪.‬‬ ‫والشافعي وأحمد‬ ‫)‪2‬‬ ‫ث‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪- .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وقال الخرقي ‪ :‬وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما روي عن ابن عمر أن النبي عي قال ‪ « :‬صلاة الليل والنهار مثنى‬ ‫سعيل‬ ‫بن‬ ‫حيى‬ ‫وقال‬ ‫‪.‬‬ ‫وغيرهم‬ ‫ماجة‬ ‫وابن‬ ‫والنسائي‬ ‫مثنى ( أخرجه أبو داو د‬ ‫الانصاري ‪ :‬ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار ‪. «.‬‬ ‫وذهب آخرون إلى أن صلاة الليل مثنى مثنى © وأما تطوعات النهار فأربعا‬ ‫أربعا أفضل‪ .‬وكذلك يقولون في الاربع قبل الظهر وقبل العصر يصليها بتشهدين‬ ‫‪.‬‬ ‫وتسليمة واحدة‬ ‫‪4( . .‬‬ ‫ت‪& :- _. , ١ ‎‬‬ ‫وهو قول أبي حنيفة والاوزاعي‪ ،‬والثوري وابن المبارك وإسحق وغيرهم‬ ‫واستدلوا بما روي عن ابن عمر أيضا أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعا‪.‬‬ ‫وقال آخرون بجواز الصلاة ست ركعات في النهار بدون تسليم ونقل ذلك عن‬ ‫‪.‬‬ ‫النوري (‪)5‬‬ ‫سفيان‬ ‫(‪ )1‬شرح السنة ج ‪ 3‬ص ‪ 864‬صحيح البخاري ‪ :‬باب ما جاء ضمن التطو ع متنى مثنى ‪ .‬عمدة القاري ج‪7‬‬ ‫ص ‪. 122‬‬ ‫(ا‪)2‬لمغني ج ا ص ‪. 167‬‬ ‫(‪ )3‬شرح السنة۔المتقدم‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السنة المتقدم‬ ‫شرح‬ ‫(‪)5‬‬ ‫‪188‬‬ ‫مسألة ‪ - 9 -‬الصلاة على ظهر الكعبة ‪:‬‬ ‫روي عن الإمام جابر بن زيد أنه رأى رجلا يصلي على ظهر الكعبة فقال ‪ :‬من‬ ‫المصلي ‪ ،‬لا قبلة له ؟ روى ذلك الجيطالي في كتاب القواعد" ونسب هذا القول‬ ‫إلى أشهب ‪ .‬فإنه قال ‪ :‬من صلى على ظهر الكعبة أعاد أبدا ‪.‬‬ ‫وقال‬ ‫وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز الفرض والنفل فيه وهو قول الشافعي‬ ‫المهذب ‪ :‬وإن صلى على سطحه ( أي الكعبة ) فإن كان بين يديه سترة‬ ‫صاحب‬ ‫متصلة به جاز لأنه متوجه إلى جزء منه ‪ ،‬وإن لم يكن بين يديه سترة متصلة لم يجز ‪.‬‬ ‫واحتج المانعون ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬ه سبعة مواطن لا تجوز فيها‬ ‫بما روي عن عمر رضي ا له عنه أن النبي ع‬ ‫الصلاة ‪ ،‬وذكر ‪ :‬فوق بيت الله العتيق » وقد ضعف هذا الحديث ‪ .‬واحتج هؤلاء‬ ‫أيضا بأنه علق لم يصل عليه من غير عذر فلم بز ‪. ©.‬‬ ‫وقال ابن حزم ‪ :‬الصلاة جائزة على ظهر الكعبة( ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬القواعد ج ‪ 1‬ص ‪. 822‬‬ ‫(‪ )2‬عمدة القارى ج ‪ 4‬ص ‪. 331‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫المهذب ج ‪ 3‬ص‬ ‫)‪ (3‬المجموع شرح‬ ‫‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫(‪ )4‬ا محلى ج ‪ 4‬ص‬ ‫‪981‬‬ ‫مسألة ‪ - 01 -‬في الأنف ‪ :‬هل يوضع على الأرض أثناء السجود ؟‬ ‫اختلف العلماء في السجود على الأنف © هل هو فرض مثل غيرها من‬ ‫الأعضاء ‪.‬‬ ‫فذهب الجمهور إلى أن السجود على الجبهة واجب ‪ ،‬وأن السجود على الأنف‬ ‫مستحب واتفقوا على أن السجود على الأنف وحده لا يكفى(" ‪.‬‬ ‫روي ذلك عن ابن عمر ‪ ،‬وعطاء وعكرمة وطاوس والحسن وابن سيرين‬ ‫ومالك والشافعي ‪ ،‬وصاحبي أبي حنيفة ‪ :‬أبي يوسف ومحمد ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما روى ابن عباس قال ‪ « :‬أمر النبي عي أن يسجد على سبعة‬ ‫ولا يكف شعرا ولا ثوبا ‪ :‬الجبهة ‪ ،‬واليدين والركبتين ‪ 0‬والرجلين » ‪.‬‬ ‫أعضاء‬ ‫رواه البخاري ومسلم ‪ .‬وقالوا ‪ :‬إنه لم يذكر فيه الأنف ‪.‬‬ ‫وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد ‪ :‬رأيت ابن عمر إذا سجد يجافي أنفه عن‬ ‫الأرض ‪ ،‬فقلت له فيه ‪ ،‬فقال ‪ :‬إن أنفي من حر وجهي ‪ ،‬وأنا أكره أن أشين‬ ‫وجهى ‪.‬‬ ‫وروي عن القاسم وسالم أنهما كانا يسجدان على جباههما ولا تمس أنوفهما‬ ‫الأرض«{ ‪ .‬وذهب آخر إلى أنه يجب السجود على الجبهة والأنف معا ‪ .‬وهو‬ ‫مذهب سعيد بن جبير والنخعي والأوزاعي وأحمد وإسحق وابن حبيب من‬ ‫أصحاب مالك( ‪.‬‬ ‫واستدلوا بالرواية الثانية من الحديث المتقدم وهي أنه عفك قال ‪ « :‬أمرت أن‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ .‬ج ‪ 1‬ص ‪ - 655‬عمدة القاري ج ‪ 6‬ص ‪- 09‬‬ ‫(‪ )2‬شرح السنة ج ‪ 3‬ص ‪ - 041‬أحكام القران للجصاص ج ‪ 3‬ص ‪. 902‬‬ ‫(‪ )3‬أحكام القرآن نفسه ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬الفتح الرباني ج ‪ 3‬ص ‪ - 782‬شرح السنة ج ‪ 3‬ص ‪ 041‬حاشية ‪ -‬نيل الأوطار ج ‪ 2‬ص ‪. 762‬‬ ‫‪091‬‬ ‫أسجد على سبعة أعظم ‪ :‬على الجبهة © وأشار بيده على أنفه ‪ ،‬واليدين والركبتين‬ ‫والقدمين ‪ ».‬متفق عليه ‪ .‬وقالوا ‪ :‬لأنه ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف ‪ ،‬فجعلهما‬ ‫عضوا واحدا ودل على أه المراد ولأن الإشارة الحسية أقوى من الدلالة اللفظية ‪.‬‬ ‫واستدلوا أيضا بقوله عفك ‪ :‬ه لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما‬ ‫يصيب الجين ه وراه الرقي وأل به مرنل ‪.‬‬ ‫وذهب فريق ثالث إلى أن المصلي يجزيه أن يسجد على أنفه دون جبهته ‪ 3‬وهو‬ ‫قول أبي حنيفة ‪.‬‬ ‫وقال ابن القاسم من أصحاب مالك ‪ :‬يقتصر على أيهما شاء وهو قول‬ ‫الشافعي‬ ‫ولعل هؤلاء ذهبوا إلى أن الجبهة والأنف يشكلان عضوا واحدا ‪ ،‬لأنَ النبي‬ ‫كيف لما ذكر الجبهة أشار إلى الأنف ‪ .‬والعضو الواحد يجزئه السجود على‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‪..‬‬ ‫(‪ )1‬المجمو ع شرح المهذب ج ‪ 3‬ص ‪. 892‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ‪ - 11 -‬كيفية النهوض من السجود‬ ‫كان جابر بن زيد رضي الله عنه إذا نهض من الأرض يعتمد على يديه إذا قام ©‬ ‫‪ :‬ابو غانم‬ ‫‪ .‬نقل ذلك‬ ‫الشيطان‬ ‫إنها جلسة‬ ‫رجلا } ويقول‬ ‫يقدم‬ ‫وينهي أن‬ ‫الخراسانى"" ‪.‬‬ ‫وكان ابن عمر والحسن يعتمدان على أيديهما إذا قاما من السجدتين ‪.‬‬ ‫وقال أبو غانم‪ :‬والاحسن ما وافق أصحابنا أن يقوم ويعتمد في صلاته كا ذكر‪.‬‬ ‫أعون‬ ‫ذلك‬ ‫ولأن‬ ‫أول ما يسبق من المصلي يداه واخر ما يبقى يداه‪.‬‬ ‫ويكون‬ ‫للمصلى‪.‬‬ ‫وقال مالك والشافعي ‪ :‬السنة أن يعتمد على يديه في النهوض ‪ ،‬لأن مالك بن‬ ‫الحويرث قال فيى صفة صلاة رسول الله لن ‪ « :‬إنه لما رفع رأسه من السجدة‬ ‫الثانية استوى قاعدا ش اعتمد على الأرض ‪ ) .‬رواه النساثي ‪.‬‬ ‫والقول الثاني في المسألة ‪ :‬إنه ينبض إلى القيام على صدور قدميه معتمدا على‬ ‫ركبتيه ولا يعتمد على يديه ‪ .‬روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس ‪.‬‬ ‫وهو قول أحمد ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما روى وائل بن حجر قال ‪ :‬رأيت رسول الله عَيْكِ إذا سجد وضع‬ ‫ركبتيه قبل يديه © وإذا بص رفع يديه قبل ر كبتيه ‪ .‬رواه النسائي وفي لفظ وإذا‬ ‫نبض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه ‪.‬‬ ‫وبحديث ابن عمر قال ‪ :‬نهى رسول الله عفك أن يعتمد الرجل على يديه إذا‬ ‫تنبض في الصلاة ‪ .‬رواه أبو داود ‪.‬‬ ‫ونسب ذلك إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو قول أحمد وقالوا ‪ :‬إلا أن‬ ‫المصلي فيعتمد على الارض يعني بيديه _) ‪.‬‬ ‫يشق‬ ‫(‪ )1‬المدونة الكبرى ج ا ص ‪. 39‬‬ ‫(‪ )2‬المغني ج ! ص ‪ - 865‬عمدة القاري ج ‪ 6‬ص ‪. 99‬‬ ‫(‪ )3‬المغني ج ‪ 1‬ص ‪. 965‬‬ ‫‪291‬‬ ‫مسألة ‪ - 21 -‬موقف الاثنين من الإمام في الصلاة ‪:‬‬ ‫الامام جابر بن زيد أن موقف الرجلين مع الامام ئ وكذلك الصبيان‬ ‫يرى‬ ‫والرجل والصبي يكون خلفه ‪ .‬نقل ذلك عنه الساعاتي(" ‪.‬‬ ‫وبه قال علي وعمر وابنه والحسن وعطاء ‪.‬‬ ‫ابن سيد الناس‪ :‬إن ذلك ليس بشرط عندهم‪ ،‬ولكن الخلاف في الأولى‬ ‫وا ‪:‬لأحسن«)‪.(2‬‬ ‫واحتجوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ‪ :‬قام رسول الله عل‬ ‫يصلي المغرب فجئت فقمت إلى جنبه عن يساره فنهاني فجعلني عن يمينه‬ ‫صاحب لي فصفنا خلفه فصلى بنا ‪ .‬رواه أحمد ومسلم وأبو داود ‪.‬‬ ‫وذهب الحنابلة إلى أنه إذا كان خلف الامام رجل وصبي ‪ ،‬يجب أن يكون‬ ‫الرجل عن يمين الإمام أيضا وللصبي أن يصلي عن يمينه أو عن يساره لا خلفه'‬ ‫‪.‬‬ ‫وعلقمة‬ ‫وصاحبيه الأسود‬ ‫مسعود‬ ‫الله بن‬ ‫عبد‬ ‫وهو مذهب‬ ‫أنا وعلقمة‬ ‫دخلت‬ ‫‪:‬‬ ‫عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال‬ ‫واحتجو بما روي‬ ‫على عبد الله بن مسعود بالاجرة ‪ ،‬فلما مالت الشمس أقام الصلاة وقمنا خلفه‬ ‫فأخذ بيدي وبيد صاحبي فجعلنا عن ناحيته وقام بيننا م قال ‪ :‬هكذا كان رسول‬ ‫يصنع إذا كانوا ثلاثة ثم صلى بنا‪-‬الحديث ‪ .‬أخرجه مسلم وأحمد ‪.‬‬ ‫الله ع‬ ‫شماله وهو مفسر‬ ‫بأيدينا فجعل أحدنا عن مينه والأخر عن‬ ‫ولفظ مسلم ‪ :‬فأخذ‬ ‫لقوله ( عن ناحيته )‪.‬‬ ‫مع النبي‬ ‫‪ :‬صليت‬ ‫رصي الله عنهما قال‬ ‫ابن عباس‬ ‫عن‬ ‫واحتجو أيضا ما روي‬ ‫وعائشة خلفنا وأنا إلى جنب النبي علقه أصلى معه ‪.‬‬ ‫ع‬ ‫(‪ )1‬الفتح الرباني ج ‪ 5‬ص ‪. 792‬‬ ‫(‪ )2‬الفتح الرباني ج ‪ 5‬ص ‪. 792‬‬ ‫(‪ )3‬الفتح الرباني ج ‪ 5‬ص ‪. 792‬‬ ‫‪391‬‬ ‫مسألة ‪ - 31 -‬أين يقف المأموم المنفرد من الإمام ‪:‬‬ ‫يرى جابر بن زيد أن من السنة أن يقف المأموم الواحد الذكر عن يمين الامام ©‬ ‫رجلا كان أو صبيا ‪ .‬نقله عنه ابن قدامة" ‪.‬‬ ‫وهو مذهب الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبي حنيفة وابن حنبل وذهب إلى‬ ‫مشروعية ذلك كافة العلماء ‪.‬‬ ‫واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه قال ‪ :‬قام النبي لن من الليل يصلي‬ ‫فقمت فتوضأت فقمت عن يساره فجذبني فجرني فأقامني عن يمينه فصلى ثلاث‬ ‫عشرة ركعة قيامه فيهن سواء ‪ .‬أخرجه أحمد وغيره ‪.‬‬ ‫واستدلوا أيضا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ‪ :‬إن رسول الله صلى‬ ‫في ثوب واحد خالف بين طرفيه فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه ‪ .‬رواه‬ ‫أحمد ومسلم وغيرهما ‪.‬‬ ‫وروي عن سعيد بن المسيب أن المصلي المنفرد يقف عن يسار المصلي فإن كانوا‬ ‫أكثر من ذلك صفوا خلفه ‪.‬‬ ‫في مرض موته مع أبي بكر رضي الله‬ ‫واحتج بما روي عن صلاة رسول الله ع‬ ‫أتي به ‪ ،‬وأبو بكر يصلى بالناس فأجلس‬ ‫عنه ‪ .‬فقد ثبت في الصحيح أن النبي ع‬ ‫إلى يسار أيي بكر ‪.‬‬ ‫وروي عن إبراهم النخعي أنه يقف وراء المصلي إلى أن يريد الإمام أن يركع فإن‬ ‫لم يجيء مأموم ثان تقدم فوقف عن يمينه ‪.‬‬ ‫ولكن روي عنه قول اخر هو قول الجمهور المتقده(‘ ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ج ‪ 2‬ص ‪. 34‬‬ ‫(‪ )2‬فقه سعيد بن المسيب ج ا ص ‪. 382‬‬ ‫(‪ )3‬الفتح الرباني ج ‪ 5‬ص ‪. 392‬‬ ‫‪491‬‬ ‫مسألة ‪ - 41 -‬ي القنوت ‪:‬‬ ‫القنوت لفظ مشترك بين الطاعة والقيام والخشوع والسكوت وغير ذلك قال‬ ‫للة تعالى ‪ :‬ل إن ترهيم كان أمة قانا لله حَنيما ه وقال ‪ :‬ط أمن هُو قلي ءائاء‬ ‫آل هه وقال ‪ « :‬ومن يَقَنْت منكن ‪ . :‬وقال ‪ 7 :‬يْمَريمُ آفنتي لربك ه ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬هل وَقومموأ له قين ه ‪ .‬وقال ‪ « :‬كل لَه فيتون‬ ‫وفى الحديث ‪ ( :‬أفضل الصلاة طول القنوت » ‪ .‬رواه مسلم والترمذي‬ ‫() ‪,‬‬ ‫والنسائي وابن ماجة وغيرهم‬ ‫والقنوت عند الزمخشري هو طول القيام في الصلاة ‪.‬‬ ‫وقد اتفق العلماء على ترك القنوت في غير صلاة الصبح من الفرائض لما روى‬ ‫أنه قنت شهرا ثم تركه ‪ .‬أخرجه أبو داود ومسلم والنساني وابن‬ ‫عن النبي ع‬ ‫ماجة ‪ 0‬ولكنهم اختلفوا في صلاة الصبح ‪.‬‬ ‫فذهب الإمام جابر بن زيد إلى أن الصلاة كلها قنوت{" ولعله اعتبر فيها المعاني‬ ‫اللغوية المتقدمة ‪.‬‬ ‫وذهب أكثر أهل العلم إلى أن القنوت مستحب في صلاة الصبح سواء نزل‬ ‫بالمسلمين نازلة أم لا ‪ .‬على خلاف بينهم في محله ‪ :‬هل هو قبل الركو ع من الركعة‬ ‫الثانية أو بعده ‪ .‬وروي ذلك عن الصحابة أي بكر وعمر وعمان وعلي وأني موسى‬ ‫الأشعري وأبي هريرة وابن عباس وعن التابعين الحسن البصري وسعيد بن المسيب‬ ‫وغيرهما ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬من المعجم آلنهرس ‪ :‬مادة قنت ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬الفائق ج ‪ 3‬حس ‪. 622‬‬ ‫(‪ )3‬المدونة الكبرک ‪ :‬ا ص ‪. 711‬‬ ‫‪591‬‬ ‫وعن الآئمة ‪ :‬مالك والشافعي وعبد الرحمن بن مهدي والأوزاعي والطبري‬ ‫وداود )‪(1‬‬ ‫وذهب فريق اخر إلى عدم القنوت ‪ .‬روي ذلك عن عبد الله بن مسعود‬ ‫وعبدالله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن الزبير ‪.‬‬ ‫ومن التابعين ‪ :‬سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وطاوس والشعبي بل ذهب‬ ‫البعض منهم إلى أن القنوت في الفجر بدعة ‪ .‬وهو رأي طاوس والزهري ‪ .‬ومن‬ ‫الأئمة الذين لا يرون القنوت ‪ :‬أبو حنيفة وصاحباه وعبد الله بن المبارك وأحمد‬ ‫‪.‬‬ ‫وإسحاق والليث بن سعد ‪.‬‬ ‫واحتج الأولون يما روي عن الربيع بن أنس عن أنس قال ‪ « :‬إن النبي ث‬ ‫قنت شهرا يدعو عليهم ( على رعل وذكوان ) ثم تركه ‪ .‬فأما في الصبح فلم يزل‬ ‫يقنت حتى مات "» رواه الطبراني والبيهقي ومسلم والبخاري وغيرهم ‪.‬‬ ‫واحتج الاخرون بما روي عن أم سلمة قالت ‪ «:‬نهى رسول الله ‏‪ ٢7‬عن‬ ‫القنوت في الفجر » ‪.‬رواه ابن ماجة والدارقطني ‪ .‬وإسناده ضعيف بسبب أبي‬ ‫معشر وأبي حمزة ‪.‬‬ ‫وقد رد الإمام العيني على تضعيف هذا الحديث فقال ‪ « :‬إذا ضعف هذا‬ ‫الحديث بأبي معشر الذي احتج به الشيخان لم يبق في الصحيحين حديث متفق على‬ ‫صحته إلا شيء يسير ‪ .‬وأبو حمزة روى عن كبار التابعين مثل الحسن وسعيد بن‬ ‫المسيب ‪ ،‬وروي عنه الثوري والحمادان ومنصور بن المعتمر ‪.‬‬ ‫وذهب العيني إلى أن حديث القنوت قد نسخ ‪ ،‬وهو قول الزهرية‬ ‫وعبد الله بن مسعود وابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر ‪. (.‬‬ ‫‪. 32‬‬ ‫(‪ )1‬عمدة القاري ج ‪ 7‬ص‬ ‫(‪ )2‬نفس المرجع ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.‬ص‬ ‫(‪ )3‬نفس المرجع‬ ‫‪. 37‬‬ ‫(‪ )4‬العيني ج ‪ 6‬ص‬ ‫‪691‬‬ ‫مسألة ‪ - 51 -‬صلاة الجمعة خلف الجبابرة ‪:‬‬ ‫يروى أن الإمام جابر بن زيد رحمه الله صلى الجمعة خلف الحجاج وأنه صلى‬ ‫بالإماء يوم الجمعة والحجاج يخطب إلى أن فات الناس الوقت فقال ‪ :‬اليوم ينفع‬ ‫كل ذي علم علمه ‪ .‬وقيل إن الحجاج لما رأى جابرا يصلي إماء قال ‪ :‬اليوم عرفنا‬ ‫من يصلي معنا ومن لا يصلي ‪ .‬روى ذلك الشماخي في كتاب الإيضاحه{"" ‪.‬‬ ‫وقد اختلف علماؤنا فى هذه المسالة ‪:‬‬ ‫فقال بعضهم لا تجوز الصلاة خلف الجبابرة ‪ .‬وهم الأقل ‪ .‬وحجتهم في‬ ‫ذلك ‪ :‬أن الجمعة وجبت في الاصل مع الإمام العادل للإجماع على ذلك واختلفوا‬ ‫في لزومها مع غير العادل ‪ .‬وقالوا ‪ :‬لا نوجبها إلا حيث أوجبها الإجماع ولا دليل‬ ‫_‬ ‫على وجوبها مع غير العادل ‪.‬‬ ‫وقال الاخرون ‪ :‬الجمعة تجب معا العادل ومع غير العادل ‪،‬لان فرضها واجب‬ ‫بأمر الله تعالى ‪ :‬ل يأيها آلذين عَامنوأ إدا ود لِلصَلوة من يواملجمعة قآسْعَوا‬ ‫إى ذكر آ له مه الآية ‪.‬‬ ‫وهذا أمر عام فلا يزول فرضها إلا بإجماع ‪ .‬ولم يكن في الأمر عادل ولا غير‬ ‫عادل ‪.‬‬ ‫وهذا القول هو الذي رجحه الجيطالى ‪.‬‬ ‫وروي عن أبي الحواري رحمه الله أنه قال ‪ :‬تجوز صلاة الجمعة خلف الجبابرة‬ ‫في الأمصار التي مصرها أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا تجوز في‬ ‫غيرها ‪. « .‬‬ ‫(‪ )1‬الإيضاح ج ‪ 1‬ص ‪ - 506‬قواعد الإسلام ج ‪ 1‬ص ‪. 5653‬‬ ‫(‪ )2‬الإيضاح ج ا ص ‪. 506‬‬ ‫‪791‬‬ ‫جماعة تصلي ‪:‬‬ ‫مسألة ‪-‬۔ ‪- 61‬۔ حكم من صلى ف رحله م أدرك‬ ‫اختلف علماء السلف فيمن صلى منفردا ثم أدرك جماعة تصلي تلك الصلاة فهل‬ ‫فروي عن الامام جابر بن زيد جواز تكرار الصلاة مع الجماعة ‪ .‬وإنما كان‬ ‫يكره أن يتعمد الرجل ذلك ‪ .‬وقال ‪ :‬إن أقيمت الصلاة فصل أي صلاة كانت من‬ ‫الصلوات الخمس ڵ نقل ذلك أبو غانم الخراساني" ‪.‬‬ ‫أتيت‬ ‫ش‬ ‫منز ل‬ ‫ف‬ ‫‪ ) :‬لو صليت‬ ‫قا ل‬ ‫فقد‬ ‫‏‪ ١‬لمسيب‬ ‫بن‬ ‫سعيد‬ ‫مذ هب‬ ‫و هذا‬ ‫التي‬ ‫الصلاة‬ ‫من‬ ‫إلى‬ ‫كانت أحب‬ ‫فأدركت معهم ركعة واحدة‬ ‫جماعة‬ ‫مسجد‬ ‫)ا ‪.‬‬ ‫صليت وحدي‬ ‫وروي ذلك عن علي وحذيفة وأنس وسعيد بن جبير والزهري وسحق وابن‬ ‫وهو قول أكثر أهل العلم ‪.‬‬ ‫حزم وأحمد والشافعي"‬ ‫ع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‬ ‫واستدلوا بحديث بسر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس رسول الله‬ ‫فأذن بالصلاة فقام رسول ا له عله فصلى ورجع ومحجن في مجلسه ‪ ،‬فقال له‬ ‫رسول الله علك ‪ « :‬ما منعك أن تصلي مع الناس ؟ ألست برجل مسلم ؟ »‬ ‫نقال ‪ :‬بلى يارسول الله ولكني صليت في أهلى ‪ .‬فقال رسول الله عَفيْْكه ‪ « :‬إذا‬ ‫جئت فصل مع الناس وإن كنت صليت ‪ » .‬رواه أحمد ومالك في الموطأ والربيع‬ ‫بن حبيب في الجامع الصحيح ‪.‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬يعيد ‪ ،‬إلا المغرب والصبح ‪ .‬وبه قال النخعي والأوزاعي ويروى‬ ‫ذلك عن ابن عمر ‪ .‬واحتجوا بأن إعادة الصلاة نفل ولا نفل بعد العصر أو‬ ‫‪.‬‬ ‫‪(4) .‬‬ ‫مرتين‬ ‫لأزه لا يصلى فرض‬ ‫الفجر [ ويحتمل أنهم منعوا ذلك‬ ‫(‪ )1‬المدونة الكبرى ج ‪ 1‬ص ‪. 821‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1‬ص‬ ‫بن المسيب ج‬ ‫(‪ )2‬فقه سعيد‬ ‫(‪ )3‬المحلى ج ‪ 3‬ص ‪ 352‬وشرح السنة ج ‪ 3‬ص ‪ - 134‬المجموع ج ‪ 4‬ص ‪. 121‬‬ ‫(‪ )4‬المدونة وشرح السنة المتقدم ‪.‬‬ ‫‪891‬‬ ‫وقال مالك والنوري يعيد ‪ ،‬إلا المغرب ‪ .‬وذلك لأن المغرب وتر النهار فإذا‬ ‫أعادها صارت شفعا ‪. ",(.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة ‪ :‬لا يعيد الصبح والعصر والمغرب ى للأدلة المتقدمة ولقول‬ ‫‪ « :‬لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ‪ ،‬ولا صلاة بعد العصر‬ ‫النبي ق‬ ‫حتى تغرب الشمس ه‪ .‬رواه مسلم ‪ .‬ولكن هذا الحديث محمول عند الأكثرين‬ ‫على إنشاء تطوع لا سبب له ‪ .‬وها هنا له غرض في إعادة الصلاة وهو حيازة‬ ‫فضيلة الجماعة فلا تدخل تحت النهي ‪.‬‬ ‫وخالف الجميع قوم فقالوا لا يجوز إعادة شيء من الصلوات ‪.‬‬ ‫روي ذلك عن عمر وهي رواية أخرى عن ابنه عبد الله‪ .‬واستدلوا بما روي‬ ‫عن سليمان بن يسار قال ‪ :‬أتيت المسجد فرأيت ابن عمر جالسا والناس في‬ ‫الصلاة‪ .‬فقلت ألا تصلي مع الناس؟ فقال قد صليت في رحلي ؛ إن رسول الله علة‬ ‫‪(2) ¡ . .‬‬ ‫۔‬ ‫‪ . .‬۔‬ ‫ع‪ .‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫۔‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫واللفظ له‬ ‫حزم‬ ‫وابن‬ ‫الطحاوي‬ ‫( رواه‬ ‫فر يصه مر بين‬ ‫ان تصلى‬ ‫خى‬ ‫ول‬ ‫([) المنتقى ج ‪ 1‬ص ‪. 432‬‬ ‫(‪ )2‬المحلى ج ‪ 4‬ص ‪. 232‬‬ ‫‪991‬‬ ‫مسألة ‪ - 71 -‬إذا أعيدت الصلاة فأي الصلاتين تعتبر المكتوبة ؟‬ ‫روي عن جابر بن زيد أن التي صلى أولا هي الفريضة ونسب هذا القول‬ ‫إلى علي والنخعي والثوري وإسحق ‪ ،‬وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وهو‬ ‫رواية عن مالك ‪ ،‬والشافعي في الجدير ‪.‬‬ ‫‪ :‬شهدت مع النبي ‏‪ ٢‬حجته فصليت‬ ‫واستدلوا بحديث يزيد بن الأسود قال‬ ‫معه صلاة الصبح ي مسجد الخيف ‪ .‬فلما قضى صلاته انخرف & فإذا هو برجلين‬ ‫في آخر القوم لم يصليا معه فقال ‪ « :‬علي بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما فقال ‪:‬‬ ‫« ما منعكما أن تصليا معنا ؟ »‪ .‬فقالا ‪ :‬يارسول الله ‪ ،‬إنا كنا قد صلينا في‬ ‫رحالنا ‪ .‬قال ‪ « :‬فلا تفعلا © إذا صليتا في رحالكما ثم أتيا مسجد جماعة فصليا‬ ‫معهم } فإنها لكما نافلة ‪-» .‬رواه أبو داود والدارقطني والترمذي وقال حديث‬ ‫ذر قال ‪ :‬قال رسول الله ‏‪ « : ٢‬كيف أنت إذا‬ ‫واستدلوا أيضا بحديث أ‬ ‫بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ قال ‪ :‬ما تأمرني ؟ قال ‪ :‬صل الصلاة‬ ‫لوقتها » ثم اذهب إلى حاجتك ‪ .‬فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل » ‪.‬‬ ‫رواه مسلم ‪ .‬وفي رواية ‪ :‬فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي ‪ .‬وفي لفظ فإنها‬ ‫زيادة خير ‪.‬‬ ‫وذهب اخرون إلى أن الفرض هي الصلاة الثانية التي صلاها مع الجماعة روي‬ ‫هذا القول عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي والأوزاعي ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما روي عن يزيد بن عامر أن النبي علك قال له ‪ « :‬إذا جئت الصلاة‬ ‫فوجدت الناس يصلون فصل معهم ‪ ،‬وإن كنت قد صليت تكن نافلة لك وهذه‬ ‫مكتوبة ‪ » .‬رواه الدارقطني وأبو داود وإسناده ضعيف ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المدونة ‪ .‬ج ‪ 1‬ص ‪ - 821‬المنتقى ج ‪ 1‬ص ‪. 332‬‬ ‫(‪ )2‬المغني ج ‪ 1‬ص ‪. 257‬‬ ‫‪002‬‬ ‫واحتجوا أيضا بقوله عَيكة ‪ « :‬إذا صلى أحدكم في رحله ثم جاء إلى الامام‬ ‫فليصل معه وليجعل التي صلى في بيته نافلة » رواه الدارقطني وهو حديث‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫صعيفصف‬ ‫وقال فريق ثالث ‪ :‬إن الفرض إحداهما لا بعينها ‪ 0‬يحتسب الله تعالى ما شاء‬ ‫منهما ‪.‬‬ ‫وهي رواية منسوبة إلى ابن عمر وسعيد بن المسيب ‪ ،‬وإليه ذهب مالك وهو‬ ‫الشا فعي في القد يم ‪.‬‬ ‫رأى‬ ‫واستدلوا بما روى مالك عن يحيى بن سعيد ‪ ،‬أن رجلا سأل سعيد بن المسيب‬ ‫فقال ‪ :‬إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه ؟ فقال‬ ‫سعيد ‪ :‬نعم ‪ .‬فقال الرجل فأيهما صلاتي ؟ فقال سعيد أو أنت تجعلها ‪ .‬إنما ذلك‬ ‫إلى الله ‪ .‬رواه مالك في الموطأ ‪ .‬وروي مالك أيضا نفس الواقعة عن عبد الله بن‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ -‬شرح السنة ج ‪ 3‬ص‬ ‫‪5‬‬ ‫(‪ )1‬فقه سعيد بن المسيب ج ‪ 1‬ص‬ ‫(‪ )2‬المنتقى ج ‪ 1‬ص ‪. 332‬‬ ‫‪102‬‬ ‫مسألة ‪ - 81 -‬من سبقه الإمام بركعة أو ركعتين ما هو أول صلاته ؟‬ ‫اختلف الفقهاء في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫فذهب الامام جابر بن زيد إلى أن أول صلاته ما يقضي ‪ .‬نقل ذلك عنه أبو غانم‬ ‫الخراساني" وهو قول ضمام والربيع بن حبيب من الإباضية ‪.‬‬ ‫ونسب هذا القول إلى أبي حنيفة وأصحابه وهو قول ابن مسعود وابن عمر‬ ‫والنخعي ومجاهد وعمرو بن دينار ‪ .‬وحكي أيضا عن مالك والثوري‬ ‫وأحمد واستدلوا بقوله عَيقكُ ‪ « :‬إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون‬ ‫ولكن ائتوها وعليكم السكينة ‪ .‬فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ‪ » .‬متفق‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫وقالوا لما استعمل عليه السلام لفظ القضاء في الجزء المأتي به بعد سلام الإمام‬ ‫دل على أنه مؤخر عن محله وأنه أول الصلاة ‪ ،‬لكن يقضيه ‪.‬‬ ‫وذهب فريق آخر إلى أن ما أدركه المسبوق هو أول صلاته ‪ ،‬وأن ما يأتي بعد‬ ‫سلام الإمام هو اخرها ‪ .‬وإليه ذهب عمر وعلي وأبو الدرداء من الصحابة & وعمر‬ ‫ابن عبد العزيز وسعيد بن المسيب والحسن البصري وغيرهم من التابعين ‪ .‬وهو‬ ‫مذهب الشافعية وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء من الخلف والسلف‬ ‫وهو منصوص مالك في المدونة ‪.‬‬ ‫واستدلوا برواية الحديث المتقدم بلفظ ‪ « :‬وما فاتكم فأتموا » ووجه‬ ‫الاستدلال ‪ :‬أن الإتمام هو الإتيان ببقية الشيء ‪ .‬فدل ذلك على أن ما يأتي به‬ ‫المسبوق بعد سلام الامام هو بقية صلاته( ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المدونة الكبرى ج ‪ 1‬ص ‪. 031‬‬ ‫(‪ )2‬المجموع ج ‪ 4‬ص ‪. 911‬‬ ‫(‪ )3‬فقه سعيد بن المسيب ج ‪ 1‬ص ‪. 772‬‬ ‫‪202‬‬ ‫وقالوا أيضا ‪ :‬لأن المسبوق لا يستطيع أن يخالف إمامه فتكون له أولى وللامام‬ ‫ثانية وثالنة("" ‪.‬‬ ‫وذهب آخرون إلى أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته من حيث الأفعال‬ ‫وآخرها من حيث الأقوال ‪ .‬وهي إحدى الروايتين عن مالك ‪.‬‬ ‫ويوافق هذا المذهب ما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال ‪ « :‬ما أدركت مع‬ ‫الإمام فهو أول صلاتك واقض ما سبق به من القران ‪ » .‬رواه البيهقي وروى مثله‬ ‫عن ابن عمر ‪, ),‬‬ ‫والمذهب الرابع في المسألة يرى أن ما أدركه هو أول صلاته ‪ ،‬إلا أنه يقرأ فيها‬ ‫بالحمد والسورة مع الامام ‪ ،‬فإذا قام للقضاء قرأ بالحمد وحدها لانها اخر صلاته‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وهو قول المزني وإسحق واهل الظاهر ‪".‬‬ ‫(‪ )1‬الفتح الرباني ج ‪ 5‬ص ‪. 412‬‬ ‫(‪ )2‬عمدة القاري ج ‪ 5‬ص ‪. !15‬‬ ‫(‪ )3‬عمدة القاري ج ‪ 5‬ص ‪. 151‬‬ ‫‪302‬‬ ‫مسألة ‪ - 91 -‬الصلاة إلى السترة ‪:‬‬ ‫أجمع العلماء على أن من السنة للمصلي أن يكون بين يديه سترة من جدار أو‬ ‫سارية أو غيرهما ‪ .‬نقل ذلك صاحب المجموع" ‪ .‬إلا ما روي عن الإباضية أن‬ ‫ذلك واجب وإليه ذهب الشتوكاني" وأحمد ولكنهم اختلفوا بعد ذلك ‪.‬‬ ‫أو لا ‪ :‬ذهب الامام جابر بن زيد إلى أن السترة واجبة فيى الصحر ‪١‬ء(ة)‏ وروى‬ ‫الشوكاني أن ظاهر الأحاديث الواردة في هذا الباب لا تفرق بين الصحارى‬ ‫والعمران ‪ .‬وقال ‪ :‬إن هذا هو الذى ثبت عن النبي علك من اتخاذ السترة سواء‬ ‫كان في الفضاء أو في غيره ‪ .‬وأنه لا وجه لتقييد المشروعية بالفضاء ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬إن السترة تحصل بكل شيء ينصب تحباهالمصلي ‪ 0‬وإن دق‪ .‬وهو ظاهر ما‬ ‫روي عن الإمام جابر بن زيد من أن الرجل يصلي في الصحراء إلى شجرة فإن لم يجد‬ ‫فليركز رمحا أو قصبة ‪.‬‬ ‫واختلفوا في المصلي لم يجد سترة ينصبها ‪ .‬هل يخط لذلك خطا ويصلي إليه أم‬ ‫لا ‪ .‬فقال بذلك أحمد ‪ ،‬وسعيد بن جبير والأوزاعي ‪ .‬وأنكر الخط مالك وعامة‬ ‫الفقهاء" واختلف قول الشافعي في المسألة ‪.‬‬ ‫وسبب الاختلاف ما روى أبو هريرة أن رسول الله عفيفة قال ‪ « :‬إذا صلى‬ ‫أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ‪ 3‬فإن لم يجد فلينصب عصا ‪ ،‬فإن لم تكن معه‬ ‫عصا فليخط خطا ثم لا يضره من مر أمامه ‪ » .‬والحديث رواه أبو داود وابن‬ ‫‪ .‬ماجة ‪ .‬وصححه كل من ابن حبان وأحمد وضعفه اخرون ‪.‬‬ ‫([) ج ‪ 3‬ص ‪. 822‬‬ ‫(‪ )2‬سلك الدرر ج ‪ 1‬ص ‪ - 701‬وجوهر النظام ج ‪ 1‬ص ‪. 27‬‬ ‫(‪ )3‬نيل الاوطار ج ‪ 3‬ص ‪- 3‬‬ ‫(‪ )4‬عمدة القاري ج ‪ 4‬ص ‪. 192‬‬ ‫(‪ )5‬مدونة أبي غانم ‪ .‬ج ‪ 1‬ص ‪. 051‬‬ ‫(‪ )6‬نيل الأوطار ج ‪ 3‬ص ‪ - 6‬المغني ج ‪ 2‬ص ‪. 07‬‬ ‫‪402‬‬ ‫مسألة ‪ - 02 -‬في الرجل يستر بالرجل في الصلاة ‪:‬‬ ‫يرى جابر بن زيد جواز استتار الرجل بالرجل في الصلاة ‪ ،‬ولكن بشرط أن‬ ‫يكون الشخص المستتر به عارفا لحق المصلي ‪ .‬ومعنى ذلك أن لا يستقبله بوجهه‬ ‫‪ ،‬ولا يتردد ‪ -‬نقل‬ ‫ولا يتحدث بشيء ولا يشغله بقراءة يسمعها ولا بغير ذلك‬ ‫ذلك الخراساني في المدونة(" ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫‪.٤ ...‬‬ ‫وكره عثان آن يستقبل الرجل الرجل وهو يصلي “ ‪.‬‬ ‫والحسن‬ ‫عباس‬ ‫وابن‬ ‫مسعود‬ ‫ابن‬ ‫المتحدث‬ ‫إل‬ ‫بكراهة الصلاة‬ ‫قال‬ ‫وممن‬ ‫وخالف في ذلك قوم فمنعوا أن يستتر الرجل بالرجل ‪ ،‬ونسب ذلك إلى محمد بن‬ ‫سيرين‪. (.‬‬ ‫جبير‬ ‫بن‬ ‫وسعيد‬ ‫مسعود‬ ‫وابن‬ ‫عباس‬ ‫بالنائمم ابن‬ ‫الاستتار‬ ‫بكراهة‬ ‫وقال‬ ‫والنخع‪.‬ي‪. )4 ©(.‬‬ ‫وقال أحمد ‪ :‬يكره ذلك في الفريضة دونالتطو عو كرههمالك إلا أن تكون‬ ‫‪.‬‬ ‫دونه ‪.7‬‬ ‫كان يصلي حذاء وسط‬ ‫واستدل الأولون بحديث عائشة ‪ « :‬أن النبي رك‬ ‫السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة ى تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله‬ ‫فأنسل انسلالا ‪ » .‬متفق عليه ‪.‬‬ ‫واستدل الآخرون بما روي عنه عليه السلام أنه نهى عن الصلاة إلى النائم‬ ‫‪.‬‬ ‫مضعف‬ ‫وإسناده‬ ‫أبو داود‬ ‫رواه‬ ‫‪_ .‬‬ ‫والمتحدث‬ ‫(‪ )1‬المدونة الكبرى ج ‪ 1‬ص ‪- 941‬‬ ‫(‪ )3‬شرح السنة ‪ .‬ج ‪ 2‬ص ‪. 464‬‬ ‫(‪ )3‬المدونة الكبرى ج ‪ 1‬ص ‪. 941‬‬ ‫)‪ (4‬موسوعة فقه إبراهيم النخعي ص ‪. 814‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ 2‬ص‬ ‫المغني ح‬ ‫)‪(5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ج ‪ 4‬ص‬ ‫الما ري‬ ‫(‪ )6‬عمدة‬ ‫‪502‬‬ ‫مسألة ‪ - 12 -‬حكم صلاة المأمومين إذا صلى الإمام قاعدا ‪:‬‬ ‫اختلف أهل العلم في رد السلام في الصلاة ‪.‬‬ ‫فقد روي عن الإمام جابر بن زيد قوله ‪ :‬لا رد على الإمام إذا سلم من صلاته ‪.‬‬ ‫وروي عنه أن رد السلام يقطع الصلاة‪ .‬نقل ذلك عنه أبو غانم الخراساني" ‪ .‬وهو‬ ‫قول أكثر الفقهاء وإليه ذهب الأئمة الأربعة ‪ .‬وقالوا لو رد السلام باللسان بطل‬ ‫صلاته ‪ .‬ويشير بيدها‬ ‫واستدلوا بما روي عن عبد الله بن عمر قال ‪ :‬كنت أسلم على رسول الله علك‬ ‫وهو في الصلاة ‪ ،‬فيرد علينا ‪ .‬فلما قدمنا من عند النجاشي سلمنا فلم يرد فقيل‬ ‫له ‪ 0‬فقال ‪ « :‬إن في الصلاة لشغلا » ‪ .‬متفق على صحته ‪.‬‬ ‫وقال اخرون بجواز ذلك ‪ .‬وهو قول أبي هريرة ‪ .‬فقد قيل عنه إنه كان إذا سلم‬ ‫عليه وهو في الصلاة رده حتى يسمع ‪ .‬وعن جابر بن عبد الله مثله ‪ .‬وهو قول‬ ‫سعيد بن المسيب والحسن وقتادة ‪.‬‬ ‫وحجتهم قوله تعالى ‪ « :‬وإذا حمم يتجة فَحيُوأ بأحسن منهآ أؤ زُدُوهَا ه‬ ‫الاية ‪ 68‬من سورة النساء ‪ .‬فقد أمر الشارع برد السلام بدون تفرقة بين حالة‬ ‫وأخرى ‪.‬‬ ‫وما روي عن عمار بن ياسر أنه سلم على رسول الله ر‪ :‬وهو يصلي ‪ ،‬فرد‬ ‫عليه السلام ‪ .‬رواه النسائي{ ولكن أجيب عن الآية بأن عمومها مخصوص‬ ‫بحديث عبد الله بن عمر ‪ ،‬وغيره ‪ .‬وأما حديث عمار بن ياسر فمحمول على أن‬ ‫النبي عريقة قد رد السلام إشارة ‪ ،‬لا لفظا ‪ ،‬أو أن ذلك كان قبل تحريم الكلام في‬ ‫الصلاة ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المدونة ج ‪ 1‬ص ‪. 571 _ 471‬‬ ‫(‪ )2‬شرح السنة ج ‪ 3‬ص ‪. 532‬‬ ‫(‪ )3‬فقه سعيد بن المسيب ج ‪ 1‬ص ‪. 252‬‬ ‫‪602‬‬ ‫وحديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما بمثل ذلك ‪ .‬متفق عليهما وذهب فريق‬ ‫آخر إلى أن المأمومين يصلون خلفه قياما ‪ .‬وهو قول سفيان الغوري وابن المبارك‬ ‫والشافعي وأبي حن فة (;) ‪.‬‬ ‫وقالوا ‪ :‬حديث أبي هريرة منسو خ بما روى أن النبي عيه صلى في مرضه الذى‬ ‫مات فيه قاعدا ‪ ،‬والناس خلفه قيام ‪ .‬وإنما يؤخذ بالاخر فالاخر من فعل النبي‬ ‫واحتجوا بحديث عائشة أنها قالت ‪ « :‬لما نقل رسول الله عفة صلى أبو بكر‬ ‫بالناس } فلما وجد عليه السلام من نفسه خفة جاء حتى دخل المسجد ‪ ،‬فلما سمع‬ ‫أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر فأومأ إليه رسول الله علي فجاء النبي حتى‬ ‫جلس عن يسار أبي بكر‪ .‬فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله يصلي قاعدا ‪.‬‬ ‫يقتدي أبو بكر بصلاة النبي عفك والناس يقتدون بصلاة أبي بكر ‪ » .‬متفق عليه ‪.‬‬ ‫وقال بعض أهل الحديث ‪ :‬إن الرواية عن عائشة في هذا الحديث متعارضة ‪:‬‬ ‫فروى الأسود عنها أن النبي علقة كان إماما " وروى مسروق عنها أن النبي عله‬ ‫صلى خلف أبي بكر في مرضه الذى مات فيه قاعدا مما يدل على أن أبا بكر كان‬ ‫إماما ‪ .‬قالوا ‪ :‬فلما تعارضت الرواية عنها لم يجز ترك حديث أنس في القعود ‪. .‬‬ ‫وقال مالك وابن القاسم ‪ :‬لا تجوز إمامة القاعد ‪ .‬وإنه إن صلوا خلفه قياما أو‬ ‫قعودا بطلت صلاتهم وقال مالك ‪ :‬يعيدون الصلاة في الوقت{ وقال ابن رشد ‪:‬‬ ‫وأما مالك فليس له مستند من السماع لان كلا الحديثين اتفقا على جواز إمامة‬ ‫القاعد وإنما اختلفا في قيام الامام أو قعوده(“ ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬شرح السنة ج ‪ 3‬ص ‪. 524‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )3‬بداية المجتهد ج ‪ 1‬ص ‪251‬‬ ‫‪702‬‬ ‫وقد استدل هؤلاء بحديث ‪« :‬لا يؤمن أحد بعدي قاعدا» ولكن قال فيه أهل‬ ‫العلم ‪ :‬إن هذا الحديث لا يصح لأنه من رواية جابر الجعفي مرسلا ‪ .‬واحتجوا‬ ‫أيضا بأن القيام ركن من أركان أفعال الصلاة فلا تسقط عن المأموم مع القدرة على‬ ‫القيام كال ركو ع والسجو ‪. )..‬‬ ‫وأنكر الامام أحمد رحمه الله دعوى النسخ } وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على‬ ‫حالتين ‪:‬‬ ‫( إحداهما ) إذا ابتدأ الامام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه فحينئذ‬ ‫يصلون خلفه قعودا ‪.‬‬ ‫( ثانيتهما ) إذا ابتدأ الإمام الراتب قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما ©‬ ‫سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدا أم لا كما في الأحاديث التي رويت في‬ ‫مرض النبي ملفك ‪ .‬فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في‬ ‫تلك الحالة } لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قائما وصلوا معه قياما بخلاف الحالة الأولى‬ ‫فإنه ع ابتدأ الصلاة جالسا فلما صلوا خلفه قياما أنكر عليهه« ‪.‬‬ ‫وذهب الإباضية إلى أنه لا يجب على المأمومين اتباع الإمام إذا صلى قاعدا‬ ‫عليهم ازقياه)‬ ‫بل يجب‬ ‫جلوسا‬ ‫‪ .‬فلا يصلون‬ ‫من أول الأمر أو بعد حادث‬ ‫‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫)‪ (1‬المنتقى ج ‪ 1‬ص‬ ‫‪.‬‬ ‫‪882‬‬ ‫(‪ )2‬الفتح الرياني ج ك ص‬ ‫‪.‬‬ ‫‪752‬‬ ‫)‪ (3‬شرح النيل ج ‪ 2‬ص‬ ‫‪802‬‬ ‫مسألة ‪ - 22 -‬رد السلام على الامام إذا سلم من صلاته ‪:‬‬ ‫اختلف أهل العلم في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫فروي عن الامام جابر بن زيد أنه قال ‪ :‬إن الامام إذا صلى قاعدا لعذر كان على‬ ‫المأمومين أن يصلوا قعودا ‪ .‬نقل ذلك القرطبي في أحكام القرآن والشوكاني عن‬ ‫ابن حيان في نيل الأوطار ‪. "".‬‬ ‫وقال بهذا من الصحابة ‪ :‬جابر بن عبد الله وأسيد بن حضير وأبو هريرة‬ ‫} والأوزاعي وابن المنذر } وداود ‪ 0‬وهي‬ ‫وغيرهم ‪ .‬وقال به من الأئمة ‪ :‬إسحق‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫‪.‬‬ ‫رواية عن احمد وهو قول ابن حزم‬ ‫وروي عن عبد الرزاق أنه قال ‪ « :‬ما رأيت الناس إلا على أن الامام إذا صلى‬ ‫قاعدا صلى من خلفه قعودا ‪ .‬وقال ‪ :‬هي السنة من غير واحد وحكاه عن جماعة‬ ‫من أصحاب الحديث ثم قال ‪ :‬وهو عندي ضرب من الإجماع لأن من أصحاب‬ ‫النبي عل أربعة أفتوا به ‪ .‬والإجماع عندنا إجماع الصحابة ولم يرو عن أحد من‬ ‫الصحابة خلاف فهؤلاء الأربعة لا بإسناد متصل ولا منقطع ‪ ...‬وقد أفتى به من‬ ‫‪ 4‬لا‬ ‫حلاوه أصلا‬ ‫التابعين‬ ‫أحد من‬ ‫عن‬ ‫ولم يرو‬ ‫زيدل أبو الشعثاء‬ ‫جابر بن‬ ‫التابعين‬ ‫‪.‬‬ ‫بإسناد صحيح ولا واه فكأن التابعين أجمعوا على إجازته ‪ .‬اه ‪.‬‬ ‫فرس‬ ‫الله عليه وسلم سقط من‬ ‫أنه صلى‬ ‫أنس بن مالك‬ ‫جحديث‬ ‫واستدلوا‬ ‫شقه ا لأيمن فدخلنا عليه نعوده © فحضرته الصلاة فصلى قاعدا فصلينا‬ ‫فجحش‬ ‫قعودا ‪ 0‬فلما قضى الصلاة قال ‪ « :‬إنما جعل الامام ليؤتم به ‪ ،‬فإذا كبر فكبروا }‬ ‫وإذا ركع فاركعوا ‪ ،‬وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا‪ :‬ربنا لك الحمد ‪ ،‬وإذا‬ ‫سجد فاسجدوا ‪ 0‬وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون » متفق على صحته ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن ‪ .‬ج ‪ 3‬ص ‪ - 912‬نيل الأوطار ج ‪ 3‬ص ‪. 281‬‬ ‫(‪ )2‬المغني ج ‪ 2‬ص ‪ 94‬والمجموع ج ‪ 4‬ص ‪ - 461‬المحلى ج ‪ 3‬ص ‪. 95‬‬ ‫(‪ )3‬الفتح الرباني ج ك ص ‪ - 682‬المحلى ‪.‬‬ ‫‪902‬‬ ‫مسألة ‪ - 32 -‬وجوب الصلاة على النبي علل بعد التشهد ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في وجوب الصلاة على النبي علكة بعد التشهد الأخير ‪ .‬فروي‬ ‫عن الامام جابر بن زيد آنه يرى وجوبها في هذا الموضع من الصلاة آي بعد التشهد‬ ‫وقبل التسلم ‪.‬‬ ‫نقل ذلك عنه الامام الشوكاني" والساعاتي ‪.‬وإلى ذلك ذهب من الصحابة‬ ‫وجابر بن عبد‬ ‫الله بن مسعود‬ ‫وابنه عحبل الله [ وعائشة ك وعبد‬ ‫بن الخطاب‬ ‫عمر‬ ‫‪-‬‬ ‫ومقابل‬ ‫‪.‬‬ ‫والشعبي‬ ‫الباقر ئ‬ ‫جعمر‬ ‫ابو‬ ‫و عابو مسعود )‪ . (3‬ومن ِعيرهم ‪:‬‬ ‫©‬ ‫د‬ ‫الله‬ ‫وا‪ ,‬بن المواز ‪.‬‬ ‫وإسحاق‬ ‫حنبل‬ ‫وأحمد بن‬ ‫والقاسم والشافعي‬ ‫والهادي‬ ‫ئ‬ ‫والقرظي‬ ‫واختاره ابن العربي ‪ .‬وهذا الأخيران من المالكية ‪ .‬وإليه ذهب محمد بن محبوب‬ ‫‪.‬‬ ‫مانلاباضية‬ ‫وأوجب الشافعي على تاركها في الصلاة الإعادة ‪ .‬وأوجب إسحاق الاعادة‬ ‫‪.‬‬ ‫النسيان‬ ‫دون‬ ‫مع تعمد الترك‬ ‫واستدلوا لذلك بقوله تعالى ‪ :‬ط صَلوأ عَليه وَسَلَمُوأ تسليما ‪ 4‬الاية ‪ 6‬من‬ ‫سورة الأحزاب ‪ .‬وقالوا ‪:‬أوجب الله الصلاة بهذه الآية } وأولى الأحوال بها حال‬ ‫على‬ ‫‪ .‬وقد أجمع العلماء‬ ‫عله‬ ‫الصلاة‬ ‫وجوب‬ ‫الآية تقتضي‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫‪ .‬وقالوا‬ ‫الصلاة‬ ‫‪ .‬واحتجوا أيضا با حاديث صحيحة عديدة منها حديث‬ ‫أنها لا تجب فيى غير الصلاة‬ ‫أي مسعود رضي الله عنه قال ‪ :‬أتانا رسول الله عَيكك ونحن في مجلس سعد بن عبادة‬ ‫فقال له بشير بن سعد ‪ :‬أمرنا الله أن نصلي عليك ‪ ،‬فكيف نصلي عليك ؟ قال ‪:‬‬ ‫(‪ )1‬نيل الأوطار ‪.‬ج ‪ 2‬ص ‪. 592‬‬ ‫(‪ )2‬الفتح الرباني ج ‪4‬ص ‪. 82‬‬ ‫(‪ )3‬نصب الراية ج ‪1‬ص ‪. 824‬‬ ‫(‪ )4‬أحكام القران ج ‪ 3‬ص ‪. 2751‬‬ ‫‪. 302‬‬ ‫‪.‬ج ا ص‬ ‫(‪ )5‬المدونة‬ ‫‪012‬‬ ‫فسكت رسول الله عفك حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول الله علق ‪ :‬قولوا‬ ‫« اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كا صليت على إبراهيم‪ .‬وبارك على محمد‬ ‫وعلى آل محمد كا باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ‪ .‬والسلام كا قد‬ ‫علمتم »‪ - .‬وراه أحمد ومسلم والنساني والترمذي وصححه ‪.‬‬ ‫وذهب جمهور أهل العلم إلى أن ذلك من سنن الصلاة ومستحباتها ومنهم مالك‬ ‫أبو حنيفة وأصحابه والنوري والأوزاعي والناصر وابن حزم ‪.‬‬ ‫وردوا على الأدلة المتقدمة بأن غاية ما فيها الأمر بمطلق الصلاة عليه عَيقكه © وهو‬ ‫يقتضي الوجوب في الجملة فيحصل الامتثال بإيقاع فرد منه وليس في الأدلة ما‬ ‫يوجب إيقاعها بعد التشهد الاخير ‪ .‬وقالوا إن الاحاديث الورادة فى ذلك تفيد‬ ‫المشروعية ‪ ،‬وتعلم كيفية الصلاة ‪ ،‬ولكنها لا تفيد الوجوب ‪.‬‬ ‫وقال الشوكاني ‪ ،‬والحاصل أنه لم ينبت عندي من الأدلة ما يدل على مطلوب‬ ‫فإذا‬ ‫القائلين الوجوب وعلى فرض ثبوته فترك تعليم المسيء صلاته مع قوله ع‬ ‫فعلت ذلك فقد تمت صلاتك ‪ ،‬قرينة صالحة لحمله على الندبه'" ‪.‬‬ ‫ولكن الأولين يردون على حديث المسيء صلاته بقوم ‪ :‬إنه محمول على أن‬ ‫المسيء كان يعلم التشهد والصلاة على النبي ع ولم يحتج إلى ذكرهما كا لم يذكر‬ ‫‪.‬‬ ‫الجلوس ‪ ،‬وقد أجمعنا على وجوبه وإنما ترك للعلم به كا تركت النية للعلم بها ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬نيل الأوطار المتقدم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 1‬ص‬ ‫(‪ )2‬ا لفتح الر با ني ج‬ ‫‪112‬‬ ‫مسألة ‪ - 42 -‬الاختلاف في وجوب صلاة الوتر ‪:‬‬ ‫أجمع العلماء على أن الصلوات المفروضة خمس ‪ ،‬واختلفوا في صلاة الوتر ©‬ ‫فذهب الإمام جابر بن زيد إلى وجوبه ‪ .‬نقل ذلك الشماخي في الايضاح" وهو‬ ‫قول غالبية الإباضية ‪ .‬ونسب ذلك إلى عائشة رضي الله عنهم( ‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة ‪ :‬صلاة الوتر فرض ‪. ©.‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب وأبو المؤرج من الإباضية بفرضية صلاة الوتر كسائر‬ ‫الصلوات المفروضة ويلزم تاركه من الحكم الوعيد ما يلزم من ترك شيئا من‬ ‫فرائض الصلاة ‪. ).‬‬ ‫وذكر عن سحنون وأصبغ من المالكية وجوب الوتر ‪ ،‬وحكى ابن حزم أن‬ ‫مالكا قال ‪ :‬من تركه أدب وكانت جرحة في شهادته ‪ 0‬وهو قول مروي عن أحمد‬ ‫ومجاهد وابن عمر وابن مسعود وحذيفة والنخعي وسعيد بن المسيب وأبي عبيدة‬ ‫ابن عبد الله بن مسعود والضحاك(© ‪.‬‬ ‫واستدل هذا الفريق بأحاديث كثيرة منها ‪:‬‬ ‫لقد قال ‪ « :‬اجعلوا اخر صلاتكم بالليل‬ ‫ابن عمر عن النبي‬ ‫حديث‬ ‫‪-‬‬ ‫وترا ‪ - » .‬رواه البخاري ‪.‬‬ ‫وحديث بريدة قال ‪ :‬سمعت رسول الله عليك يقول ‪ « :‬الوتر حق ؤ فمن لم‬ ‫يوتر فليس منا » قاله ثلاث مرات ‪ -‬أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬ج ‪ 1‬ص ‪. 273‬‬ ‫(‪ )2‬السالمي في حاشية الجامع الصحيح ج ‪ 1‬ص ‪ - 272‬القواعد ج ‪ 1‬ص ‪.193‬‬ ‫(‪ )3‬المدونة ج ‪ 1‬ص ‪. 302‬‬ ‫(‪ )4‬نيل الأوطار ج ‪ 3‬ص ‪. 33‬‬ ‫(‪ )5‬جامع ابن بركة ج ‪ 1‬ص ‪ - 785‬المدونة ج ‪ 1‬ص ‪. 402‬‬ ‫‪. 11‬‬ ‫‪7‬ص‬ ‫(‪ )6‬عمدة القاري ج‬ ‫‪212‬‬ ‫ووجه الاستدلال هو ما جاء في الحديث من الوعيد الذى لا يقال إلا فى حق تارك‬ ‫فرض أو واجب ‪ ،‬ولا سيما وقد تكرر ذلك ‪.‬‬ ‫‪-‬وبحديث عمرو بن العاص ‪ ،‬عن أبي بصرة الغفارى أن رسول الله عل‬ ‫قال ‪ :‬ه إن الله عز وجل زادكم صلاة فيما بين العشاء إلى الصبح ‪ :‬الوتر ©‬ ‫الوتر ‪ - » ..‬رواه أحمد ‪.‬‬ ‫قال ‪ « :‬الوتر حق واجب ‪ ،‬فمن شاء أوتر‬ ‫وبحديث أبي أيوب أن النبي ع‬ ‫بثلاث فليوتر‪ ،‬ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر بواحدة» رواه الدارقطني‪.‬‬ ‫وبحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله عفك قال ه ياأهل القرآن أوتروا فإن‬ ‫الله وتر يحب الوتر » رواه أبو داود ‪ 3‬وأحمد والترمذي وصححه النساني والحاك‬ ‫وابن ماجة وقد أورد العيني في العمدة عدة أدلة أخرى ‪.‬‬ ‫وذهب الجمهور إلى أن الوتر سنة وليس بواجب ‪ ،‬وقد حكي الإجماع على‬ ‫ذلك & ولكن يرده الخلاف المتقدم ‪ .‬ومن الاباضية الذين لا يرون الوجوب ‪8‬‬ ‫الإمام الربيع بن حبيب فقد قال ‪ :‬هو عندي غير واجب" والشيخ طفيش في‬ ‫ترتيب المدونة فإنه قال ‪ :‬غير واجب ‪.‬‬ ‫‏‪٣‬حديث طلحة بن‬ ‫واستدل القائلون بعدم الو جوب بما اتفق عليه الشيخان‬ ‫‪ ...‬وفيه ‪:‬‬ ‫عبيد الله قال ‪:‬جاء رجل إلى رسول اللهعَيفك من أهل نجد ‪.‬‬ ‫فقال رسول الله علكه ‪ « :‬خمس صلوات في اليوم ن ‪ .‬قال ‪ :‬هل علي‬ ‫غيرها ؟ قال ‪ :‬لا إلا أن تطوع !‪.‬‬ ‫وقالوا إن هذا نص من الرسول علي عدم وجوب شيء من الصلوات غير‬ ‫الصلوات الخمس ‪ 0‬وإن ما زاد عليهن فهو تطو ع ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الجا مع ‏‪١‬لصحيح ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬ج ‪ 1‬ص ‪. 502 - 402‬‬ ‫‪312‬‬ ‫وحديث ابن عمر أنه قال ‪ « :‬كان رسول اته عَثتك يوتر على انراحلة »‪ -‬متفق‬ ‫عليه ‪ -‬وقالوا ‪ :‬إن الصلاة على الراحلة يدل على أنه تطو ع لأن الفريضة لا تصلى‬ ‫على الراحلة ‪.‬‬ ‫وبحديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي عقل إلى البمن قال له ‪ « :‬وأعلمهم أن الله‬ ‫افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ‪ ..‬الحديث » ‪-‬متفق عليه‪.-‬‬ ‫وهذا الحديث أقوى ما استدل به على عدم وجوب الوتر ‪ ،‬وذلك لان النبي‬ ‫عه قد بعث معاذاإلى اليمن قبل وفاته بقليل‪ ،‬أى بعد الأمر بالوتر والعمل به‪ .‬فلو‬ ‫كان الوتر واجبا لبينه النبي ع لمعاذ حتى يأمر به أهل المن ‪.‬‬ ‫ومن جهة أخرى ‪ ،‬فإنهم أجابوا عن الأحاديث المشعرة بالوجوب بأن أكثرها‬ ‫ضعيف" أو أنها محمولة على الاستحباب والندب المتأكر« ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الفتح الرباني ج ‪ 4‬ص ‪. 972‬‬ ‫(‪ )2‬المجموع شرح المهذب ج ‪ 3‬ص ‪. 715‬‬ ‫‪412‬‬ ‫مسألة ‪ - 52 -‬في القراءة في صلاة الوتر ‪:‬‬ ‫روى أبو غانم الخراساني قال ‪ :‬بلغنا أن جابر بن زيد رحمه الله تعالى يوتر بإنا‬ ‫أنزلناه في ليلة القدر في الركعة الأولى ‪ ،‬والثانية بقل هو الله أحد والثالثة باية‬ ‫الكرسي وخاتمة البقرة وقل هو الله أحد وذلك في رمضان<" ‪.‬‬ ‫وقد روي عن بعض الصحابة القراءة بغير ما ذكر قولا وفعلا ‪:‬‬ ‫فعن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ في الوتر في أول ركعة خاتمة البقرة وفي‬ ‫الثانية ‪ :‬إنا أنزلناه في ليلة القدر وربما قرأ ‪ :‬قل يأيها الكافرون وفي الثالنة قل هو الله‬ ‫أحد ‪.‬‬ ‫وروي أن عمر بن الخطاب لا أمر أبي بن كعب أن يقوم بالناس في رمضان كان‬ ‫يوتر بهم فيقرأ في الركعة الأولى ‪ :‬إنا أنزلناه في ليلة القدر ‪ ،‬وفي الثانية قل يأيها‬ ‫الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد ‪.‬‬ ‫عن علي رضي الله عنه ‪ :‬ليس فى القران شيء مهجور } فأوتر بما‬ ‫وروي‬ ‫ء ء ه‬ ‫سما‬ ‫بعدهم‬ ‫النبي ومن‬ ‫أكثر أهل العلم من أصحاب‬ ‫اختاره‬ ‫‪ :‬والذى‬ ‫قال الترمذى‬ ‫أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى ‪ ،‬وقل يأيها الكافرون وقل هو الله أحد ‪ ،‬يقرأ في‬ ‫‪2) .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‬ ‫ذلكربسورة(‬ ‫ركعة من‬ ‫كل‬ ‫(‪ )1‬المدونة الكبرى ج ا ص ‪. 021‬‬ ‫(‪ )2‬شرح السنة ج ‪ 4‬ص ‪ - 89‬الفتح الرباني ج ‪ 4‬ص ‪. 703‬‬ ‫‪512‬‬ ‫مسألة ‪ - 62 -‬هل الوتر بركعة واحدة أو بأكثر ؟‬ ‫ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية الإيتار بركعة واحدة ‪ .‬وروي عن الامام‬ ‫جابر بن زيد أنه أوتر بركعة واحدة ‪ .‬نقل ذلك عنه صاحب نيل الأو طار (") ‪.‬‬ ‫وممن ذهب إلى ذلك من الصحابة ‪:‬الخلفاء الأربعة ث وسعد بن أبي وقاص ‪8‬‬ ‫ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب ‘ وابن مسعود ‘ وابن عباس وغيرهم ‪.‬ومن‬ ‫التابعين ‪:‬الحسن البصري } وعطاء بن أبي رباح 'ى وسعيد بن جبير ‪.‬ومن أئمة‬ ‫المذاهب ‪:‬مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحق وابن حزم ‪.‬‬ ‫وحجتهم ما رواه ابن عمر من أن رجلا قام فقال ‪ :‬يارسول الله كيف صلاة‬ ‫الليل ؟ فقال رسول الله عه « صلاة الليل مثنى مثنى ‪ ،‬وإذا خفت الصبح فأوتر‬ ‫بواحدة »‪-‬رواه الجماعة ‪ .‬وزاد أحمد في رواية ‪ « :‬صلاة الليل مثنى مثنى تسلم‬ ‫في كل ركعتين »‪.‬‬ ‫وذهب الادوية والحنفية إلى أنه لا يجوز الإيتار بركعة وإلى أن المشروع هو‬ ‫الايتار بثلاث ركعات ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما رواه محمد بن كعب القرظي أن النبي عه « نهى عن البتيراء »‪.‬‬ ‫ورد هذا الحديث بأنه مرسل وضعيف ونفى ابن حزم صحته ‪.‬‬ ‫واحتجوا أيضا بما روي عن ابن مسعود أنه قال ‪ « :‬ما أجزأت ركعة قط »‬ ‫وقيل ‪ :‬إن هذا القول لم يثبت عنه ‪ .‬ولو ثبت لحمل على الفرائض‬ ‫وذهب فريق اخر إلى أن الإيتار بثلاث متصلة ‪ .‬روي هذا عن عمر وعلي وأبي‬ ‫وابن مسعود } وهي رواية أخرى عن جابر بن زيد ‪ .‬نقلها عنه هاشم جميل في‬ ‫كتابه فقه سعيد بن المسبب‪. ,‬‬ ‫(‪ )1‬ج ‪ 3‬ص ‪. 53‬‬ ‫(‪ )2‬ج ‪ 2‬ص ‪. 45‬‬ ‫‪612‬‬ ‫وحجتهم أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أن الوتر بثلاث حسن جائز ‪.‬‬ ‫واختلفوا فيما عداه ‪ .‬قالوا ‪ :‬فأخذنا بما أجمعوا عليه وتركنا ما اختلفوا فيه ‪.‬‬ ‫وتعقب هذا القول بمنع الإجماع في هذه المسألة ‪.‬‬ ‫واستدلوا أيضا بما رواه النسائي عن أبي بن كعب أن النبي عة كان يقرأ ني‬ ‫الوتر بسبح اسم ربك الأعلى ‪ ،‬وفي الركعة الثانية بقل يأيها الكافرون ‪ ،‬وفي الركعة‬ ‫الثالثة بقل هو اللله أحد ‪ 3‬ولا يسلم إلا في اخرهن ‪ .‬وهذا الحديث مروي بمعناه‬ ‫عند أحمد والبيهقي عن عائشة ‪.‬‬ ‫وني المسألة أقوال أخرى كثيرة لا مجال لذكرها ‪.‬‬ ‫وقال ابن حزم في المحلى ‪ :‬إن الوتر وتهجد الليل ينقسم إلى ثلاثة عشر وجها ‪.‬‬ ‫أيها فعل أجزأه ‪ .‬مم ذكرها واستدل على كل واحد منها"" ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬ج ‪ 2‬ص ‪. 45‬‬ ‫‪712‬‬ ‫مسألة ‪ - 72 -‬في المسافة التى تقصر فيها الصلاة ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في هذه المسألة على نحو من عشرين قولا وسنتعرض لأهمها‬ ‫فقط ‪ .‬فقد روي عن الامام جابر بن زيد أن المسافة اللازمة لتقصير الصلاة ستة‬ ‫أميال أو فرسخان ‪ .‬نقل ذلك الجيطالي ‪ ،‬والعيني وابن حزم(" ‪.‬‬ ‫وبهذا قال علي بن أبي طالب ‪ ،‬وابن عباس من الصحابة ‪ ،‬وأبو عبيدة مسلم بن‬ ‫أبي كريمة واستدلوابما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال‪ « :‬صلى بنا رسول‬ ‫الله عل الظهر في مسجده بالمدينة أربع ركعات ‪ ،‬ثم صلى بنا العصر بذى الحليفة‬ ‫"ركعتين » ‪ .‬رواه أحمد ‪ .‬والمسافة بين المدينة وذى الحليفة ستة أميال ‪.‬‬ ‫وقال الجيطالي والشماخي ‪ :‬إن هذا القول محل اتفاق بين علماء الاباضية‬ ‫ولكن ابن بركة يقول ‪ :‬اختلف أصحابنا في الموضع الذى يجب قصر الصلاة فيه‬ ‫للمسافر ‪ .‬فقال قوم ‪ :‬إذا خر ج من منزله يريد سفرا قصر الصلاة ‪ .‬وقال بعضهم‬ ‫إذا ابتدأ العمران بعمران بلده لم يقصر حتى يخرج من العمارة‬ ‫وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن الصلاة تقصر في أربعة برد ‪ ،‬وذلك‬ ‫مسيرة يوم بالسير الوسط أي مسيرة مرحلتين وهما ثمانية وأربعون ميلا هاشمية‬ ‫وهو قول فقهاء أصحاب الحديث{ ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما رواه ابن المنذر والبيهقي بإسناد صحيح وعلقه البخاري عن عطاء‬ ‫ابننأي رباح أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان الرباعية ركعتين ويفطران في‬ ‫‪.‬‬ ‫بر د‬ ‫أر بعة‬ ‫(‪ )1‬قواعد الإسلام ج ‪ 1‬ص ‪ - 752‬عمدة القاري ج ‪ 7‬ص ‪ - 911‬الحلى ج ‪ 5‬ص ‪. 9‬‬ ‫(‪ )2‬جامع ابن بركه ج ‪ 1‬ص ‪. 875‬‬ ‫‪ !1‬ص ‪ - 761‬عمدة القاري ‪ -‬المتقدم _‬ ‫(‪ )3‬بداية المحتهد ج‬ ‫(‪ )4‬الفتح الرباني ج ‪ 5‬ص ‪. 701‬‬ ‫‪812‬‬ ‫وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل" وقيل ثلاثة أيام‬ ‫بسير الإبل" ‪ .‬وهو مروي عن عان وابن مسعود وحذيفة ‪.‬‬ ‫وقال أبو محمد بن حزم ‪ :‬من خرج عن بيوت مدينته أو قريته أو موضع سكناه‬ ‫فمشى ميلا فصاعدا صلى ركعتين ولا بد إذا بلغ الميل ‪ .‬فإن مشى أقل من ذلك‬ ‫صلى أربعا ‪. .‬‬ ‫وفي المسألة خلافات كثيرة تراجع في الموسوعات والمطولات ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫)‪ (1‬الفتح الرباني ج ‪ 5‬ص‬ ‫(‪ )2‬بداية المجتهد ‪-‬۔ المتقدم‬ ‫(‪ )3‬المحلى ج ‪ 5‬ص‪. 2‬‬ ‫‪912‬‬ ‫مسألة ‪ - 82 -‬في المقدار الذى إذا مكث فيه المسافر‪ .‬في المصر لزمه الإتمام ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في قدر المدة التي تقطع القصر في السفر وتوجب الامام إذا‬ ‫دخل المسافر بلدا ونوى الاقامة فيه لقضاء حاجة ‪.‬‬ ‫فذهب الامام جابر بن زيد إلى أن المسافر يقصر الصلاة وإن أقام في المصر أبدا‬ ‫ما لم يتخذه وطنا ‪.‬‬ ‫نقل ذلك الجيطالي في القواعد(" ‪.‬‬ ‫وروى الشيخ أطفيش في شرح النيل أن جابرا قال ‪ :‬إن خرج قوم بتجارة‬ ‫فيقيمون الخمس والعشر من السنن ونووا متى تخلصوا رجعوا قصروا( ‪.‬‬ ‫وهذا القول هو مذهب مسلم بن أبي كريمة } وضمام ونوح وكافة الإباضية ‪.‬‬ ‫وقال به الإمام إبراهيم النخعي«{" ‪ .‬وقد ذكر القرطبي هذا القول ولم ينسبه إلى‬ ‫أحد ‪ .‬وقال البغوي ‪ :‬وهو قول أكثر أهل العلم وحكاه قولا عن الشافعي وعن‬ ‫ابن عمر ‪ ،‬واختاره المزني ‪ .‬وقال أبو عيسى ‪ :‬هو [جما ع(‪ِ )5‬‬ ‫واحتجوا يما روي عن ثمامة بن شراحيل قال ‪ :‬خرجت إلى ابن عمر فقلت ما‬ ‫صلاة المسافر ؟ فقال ‪ :‬ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثا ‪ .‬قلت ‪ :‬أرأيت إن‬ ‫كنا بذي للمجاز ؟ قال ‪ :‬وما ذو المجاز ؟ قلت ‪ :‬مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ‪ ،‬ونمفكث‬ ‫عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة ‪ .‬فقال ‪ :‬يا أيها الرجل ‪ :‬كنت بأذربيجان لا أدري‬ ‫قال ‪ :‬أربعة أشهر أو شهرين ‪ .‬فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين ورأيت النبي‬ ‫عه يصليها ركعتين ركعتين ‪ .‬ثم نع هذه الآية « لَقَذ كان لَكُمم في رسول الله‬ ‫‪77‬‬ ‫رو اه أحمد ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لآية )‪-‬‬ ‫حتى فر غ من‬ ‫حسنة ‪4‬‬ ‫سة‬ ‫(‪ )1‬ج ! ص ‪. 952‬‬ ‫(‪ )2‬ج ‪ 2‬ص ‪. 973‬‬ ‫(‪ )3‬موسوعة فقه النخعي ص ‪.914 :‬‬ ‫(‪ )4‬أحكام القرآن ‪ :‬ج ‪ 5‬ص ‪. 753‬‬ ‫)‪ (5‬شرح السنة ج ‪:‬‬ ‫‪022‬‬ ‫وذهب الإمام مالك والشافعي والليث وسعيد بن المسيب في زواية عنه إلى أن‬ ‫المسافر إذا أقام أربعا صلى أربعا بشرط أن ينوي الاقامة ‪ .‬فإن لم ينوها قصر وإن أقام‬ ‫حلوا(" ‪.‬‬ ‫‪ « :‬أنه جعل للمهاجر أن يقيم‬ ‫واستدلوا بحديث ابن الحضرمي عن النبي عيت‬ ‫بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام ش يصدر » أخرجه النساني وابن ماجة ‪ .‬ووجه‬ ‫الاستدلال بهذا الحديث ‪ :‬أن المهاجر ممنوع من الاقامة بمكة بعد أن هجرها لله‬ ‫تعالى ‪ .‬فترخيص النبي عي له بالإقامة ثلاثة أيام فقط دليل على أن الثلاثة ي حكم‬ ‫السفر ‪ ،‬والأربعة فما فوقها في حكم الاقامة ‪ .‬وعليه ‪ :‬فمن عزم الاقامة أربعة أيام‬ ‫فصاعدا اعتبر حكمه حكم المقيم ووجب عليه الإتمام ‪ .‬وهذا أصل معتمد عليه‬ ‫عند هؤلاء‬ ‫ومثله ما فعله عمر بن الخطاب حين أجلى اليهود لقول رسول الله عليفك ‪:‬‬ ‫‪ ,‬أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب » فجعل لهم مقام ثلاثة أيام في قضاء‬ ‫أمورهم ‪ .‬وقريب من هذا قول الإمام أحمد ‪ ،‬إلا أنه وقت ذلك بعدد الصلوات‬ ‫فقال ‪ :‬إذا جمع المسافر لإحدى وعشرين صلاة مكتوبة قصر ‪ ،‬فإذا عزم على أن‬ ‫يقم أكثر من ذلك أتم ‪.‬‬ ‫واحتج بما روي عن النبي عي أنه قدم مكة لصبح رابعة من ذي الحجة وأقام‬ ‫الرابع والخامس والسادس والسابع © وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن فكانت‬ ‫صلاته فيها إحدى وعشرين صلاة( ‪.‬‬ ‫وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن المسافر إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما اعتبر‬ ‫في حكم المقم ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المحلى ج ‪ 5‬ص ‪. 32‬‬ ‫(‪ )2‬القرطبي في أحكام القرآن ج ‪ 5‬ص ‪. 753‬‬ ‫(‪ )3‬شرح السنة ج ‪ 4‬ص ‪. 8171‬‬ ‫‪122‬‬ ‫واحتج بما روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا ‪ :‬إذا قمت ببلد وأنت‬ ‫مسافر وفي نفسك أن تقيم خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة ‪.‬‬ ‫وذهب الحسن البصري إلى أن المسافر يصير مقيما إذا دخل المصر ‪.‬‬ ‫وقالت عائشة رضي الله عنها يصير مقيما بوضع الرحل (‪. ),‬‬ ‫وفي المسألة أقوال أخرى تبلغ عند البعض أحد عشر قولا أو ك‪. )2 :‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪90‬‬ ‫(‪ )1‬ا لفتح الر با ني ج ‪ 5‬ص‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ -‬وا محلى ج ‪ 5‬ص‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 1‬ص‬ ‫(‪ )2‬بداية ا لمحتهد ج‬ ‫‪222‬‬ ‫مسألة ‪ - 92 -‬في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ي السفر ‪:‬‬ ‫روي عن جابر بن زيد في هذه المسألة قولان ‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬هو أنه يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب‬ ‫والعشاء مطلقا ‪ .‬نقل ذلك عنه العيني في كتابه العمدة(" ‪.‬‬ ‫ونسب ذلك إلى جماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب وسعد وسعيد بن‬ ‫زيد ومعاذ ‪ 5‬وابن عمر وابن عباس ‪ .‬ومن التابعين ‪ :‬عطاء بن أبي رباح وطاوس‬ ‫وأحمد ‘ وأشهب من‬ ‫الأئمة ‪ :‬سفيان الثوري ©‪ ،‬والشافعي‬ ‫ومجاهد ‪ .‬ومن‬ ‫المالكية ‪ .‬وهو قول عن مالك ‪.‬‬ ‫الثالي ‪ :‬وهو أنه لا يجوز له الجمع إلا في عرفة والمزدلفة ‪ .‬ونقل هذا أيضا‬ ‫العينر "" ‪.‬‬ ‫وهو مذهب أبي حنيفة ‪ ،‬وهو قول اخر لسعد بن أبي وقاص وابن عمر ‪ .‬وإليه‬ ‫ذهب ابن سيرين ومكحول وعمرو بن دينار وعمر بن عبد العزيز ‪ .‬وروى ابن أبي‬ ‫شيبه عن أيي موسى أنه قال ‪ :‬الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر ‪. .‬‬ ‫واستدل الفريق الأول بحديث ابن عباس قال‪ « :‬صلى رسول الله عَققكٍ الظهر‬ ‫والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر » رواه مسلم ‪ .‬وفي‬ ‫رواية قال ‪ « :‬جمع رسول الله ع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في‬ ‫غير خوف ولا مطر » قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك ؟ قال ‪ :‬أراد أن لا يحرج‬ ‫أمته ‪.‬‬ ‫واستدل الفريق الثاني بما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي‬ ‫الله عنه قال ‪ :‬ما رأيت رسول الله علة صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع ‪ ،‬فإنه جمع‬ ‫(‪ )1‬عمدة القاري ج ‪ 7‬ص ‪. 051‬‬ ‫(‪ )2‬عمدة القاري ج ‪ 7‬ص ‪. 051‬‬ ‫‪322‬‬ ‫بين المغرب والعشاء بجمع وصلى صلاة الصبح في الغد قبل وقتها ‪ ،‬وبما رواه مسلم‬ ‫عن أبي قتادة قال ‪ « :‬ليس في النوم تفريط ‪ ،‬إنما التفريط في اليقظة ‪ ،‬أن يؤخر‬ ‫صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى »‪.‬‬ ‫وفي المسألة مذاهب أخرى ‪:‬‬ ‫فذهب الإمام مالك ‪ ،‬في المشهور عنه إلى أنه يجوز الجمع إذا جد بالمسافر‬ ‫السير ث وروي ذلك عن أمامة بن زيد وابن عمر ‪.‬‬ ‫وذهب فريق اخر إلى أنه يجوز الجمع إذا أراد المسافر قطع الطريق وهو قول ابن‬ ‫حبيب من المالكية ‪.‬‬ ‫وقال اخرون إن الجمع مكروه ‪ .‬وقال ابن العربي ‪ ،‬هي رواية عن مالك ‪.‬‬ ‫وقال ابن حزم ‪ :‬يجوز الجمع جمع تقديم لا جمع تأخير ‪ .‬بشرط الجد في‬ ‫السفر ‪. "".‬‬ ‫(‪ )1‬ينظر تفصيل المسألة في الفتح الرباني ج ‪ 5‬ص ‪ 711‬وما بعدها ‪.‬‬ ‫‪422‬‬ ‫مسألة ‪ - 03 -‬هل يبوز الجمع بين الصلاتين لي غير السفر ؟‬ ‫روي أن أبا الشعثاء جابر بن زيد قال بجواز ذلك ‪ .‬نقله عنه ابن سيد‬ ‫الناسر("“ ‪.‬‬ ‫وقال بذلك من الأئمة ‪ :‬محمد بن سيرين ‪ ،‬وربيعة ‪ ،‬وأشهب وابن المنذر‬ ‫وجماعة من أصحاب الحديث بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما روي من طريق عمرو بن دينار ‪ 0‬عن جابر بن زيد أنه سمع‌ابن‬ ‫عباس رضي ا له عنه يقول ‪ :‬صليت مع رسول ا له ع ثمانيا جميعا ‪ 7‬وسبعا‬ ‫جميعا قال‪ :‬قلت له ‪ :‬ياأبا الشعثاء ‪ :‬أظنه أخر الظهر وعجل العصر © وأخر‬ ‫المغرب وعجل العشاء ؟‪ .‬قال ‪ :‬وأنا أظن ذلك ‪ .‬رواه أحمد وفي مسلم‬ ‫بأسانيد متعددة عن سعيد بن جبير قال ‪ :‬فقلت لابن عباس ‪ :‬ل فعل ذلك ؟ قال ‪:‬‬ ‫أراد أن لا يحرج أحدا من أمته » ‪.‬‬ ‫وللنسائي من طريق عمرو بن هرم عن أي الشعثاء أن ابن عباس صلى بالبصرة‬ ‫الأولى ‪ ،‬يعني الظهر ‪ ،‬والعصر ليس بينهما شيء ‪ .‬والمغرب والعشاء ليس بينهما‬ ‫شيء ‪ .‬فعل ذلك عن شغل ‪ .‬وفيه رفعه إلى النبي علل ‪.‬‬ ‫وذهب جمهور العلماء إلى أن الجمع لغير عذر لا يجوز ‪.‬‬ ‫ودليلهم في ذلك ‪ ،‬عموم أخبار التوقيت ‪ ،‬وأجابوا عن حديث ابن عباس‬ ‫المذكور بأنه محمول ‪ :‬إما على حالة المرض ‪ ،‬وإما على حالة الغه ‪©.‬‬ ‫(‪ )1‬الفتح الرباني ج ‪ 5‬ص ‪. 331‬‬ ‫(‪ )2‬قوله ثمانيا يعني الظهر والعصر ‪ 0‬وسبعا يعني المغرب والعشاء ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬المغني ج ‪ 2‬ص ‪. 872‬‬ ‫‪522‬‬ ‫مسألة ‪ - 13 -‬نصيب العبد من صلاته ‪:‬‬ ‫روى ضمام بن السائب عن جابر بن زيد قال ‪:‬‬ ‫أجمع علم العلماء أن ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها ‪.‬‬ ‫نقل ذلك ابن خلفون في أجوبته" والجيطالي في قواعده ‪.‬‬ ‫ولعل أصل هذا القول يرجع إلى ما روى الإمام أحمد في مسنده عن عمار بن‬ ‫ياسر رضي الله عنه قال ‪:‬‬ ‫سمعت رسول الله لن يقول ‪ « :‬إن الرجل ليصلي ولعله أن لا يكون له من‬ ‫صلاته إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها حتى انتهى إلى آخر العدد »‪.‬‬ ‫وإلى ما رواه البيهقي عن أبي اليسر أن رسول الله علك قال ‪ « :‬منكم من يصلي‬ ‫بلغ‬ ‫حتى‬ ‫والربع وا لخمس‬ ‫والنلث‬ ‫النصف‬ ‫من يصلي‬ ‫ومنكم‬ ‫كاملة‬ ‫الصلاة‬ ‫العشر »‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬قال ‪ « :‬إن العبد ليصلي فما يكتب له إلا‬ ‫وعن أبي هريرة أن رسول الله‬ ‫‪.‬‬ ‫») )‪(3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تامة‬ ‫له صلاته‬ ‫و السبع حتى يكتب‬ ‫عشر صلاته والتسع و النمن‬ ‫(‪ )1‬أجوبة ابن خلفون ص ‪. 98‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1‬ص‬ ‫ح‬ ‫)‪ (2‬قواعد الاسلام‬ ‫(‪ )3‬الفتح الرباني ج ‪ 4‬ص ‪. 831‬‬ ‫‪622‬‬ ‫مسألة ‪ - 23 -‬في قراءة السورة في الظهر والعصر ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب ‪:‬‬ ‫المذهب الأول ‪ :‬مذهب الاباضية وابن عباس ‪.‬‬ ‫فقد روي عن الامام جابر بن زيد أنه لا يرى قراءة السورة في الظهر والعصر }‬ ‫وأنه لا يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب سرا © نقل ذلك الجيطالي في كتابه قواعد‬ ‫الإسلام« ‪ .‬وهو قول منسوب إلى عبد الله بن عباس وسويد بن غفلة ‪.‬‬ ‫والحسن بن صالح وإبراهيم بن عليه ‪ ،‬وهي رواية عن مالك« ‪.‬‬ ‫وهو مذهب الإباضية بالإجماع ‪. (.‬‬ ‫واستدلوا على ذلك ‪:‬‬ ‫أولا ‪ :‬من حيث المنقول & بحديث روي عن ابن عباس أنه سئل أكان النبي‬ ‫عل يقرأ في الظهر والعصر ؟ فقال ‪ ،‬لا ‪ ،‬لا ‪ .‬فقيل له ‪ :‬لعله كان يقرأ في نفسه ؟‬ ‫فقال خمسا هذه أشد من الأولى ‪ ،‬فكان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به ‪ .‬رواه أبو‬ ‫داود وأحمد والنساني والطحاوي ‪.‬‬ ‫وحديث ابن عباس الآخر أنه قال ‪ :‬قرأ النبي علل فى صلوات وسكت ) أى‬ ‫في الظهر والعصر ) فنقرأ فيما قرأ نبي الله ونسكت فيما سكت فقيل له ‪ :‬لعله كان‬ ‫؟‪ .‬رواه أحمد ‪.‬‬ ‫يقرأ في نفسه ؟ فغضب منها وقال ‪ :‬أيتهم رسول الله ك‬ ‫ثانيا ‪ :‬من حيث المعقول ‪:‬‬ ‫‪ 1‬بإجماع الأمة ‪ .‬فقد قالوا ‪ :‬وجدنا الأمة توجب الاجهار في كل موضع‬ ‫قريء فيه بفاتحة الكتاب وسورة ‪ ،‬وكل موضع لم يجهر فيه بالقراءة فإنما يقرأ فيه‬ ‫(‪ )1‬ج ‪ 1‬ص ‪. 472‬‬ ‫(‪ )3‬عمدة القاري ج ‪ 6‬ص ‪. 02‬‬ ‫‪722‬‬ ‫بفاتحة الكتاب وحدها ‪ .‬ثم إن الأمة أجمعت على أن صلاة الظهر والعصر لا إجهار‬ ‫فيها بقراءة فكان هذا دليلا على أنه لا يقرأفيهماإلا بفاتحة الكتاب وحدها ‪.‬‬ ‫‪ 2‬إنهم ردوا على من زعم بأن الاسرار في الظهر والعصر إنما كان لأنهما من‬ ‫صلاة النهار ‪ 0‬وأن صلاة النهار لا جهر فيها فقالوا ‪ :‬لو كانت العلة في ذلك كذلك‬ ‫لوجب أن لا يجهر فى صلاة الصبح ‪ 0‬وصلاة الجمعة لأنهما من صلاة النهار ‪ .‬فلما‬ ‫أجمعوا على أن الإجهار بصلاة الجمعة وصلاة الصبح واجب دل على فساد ما‬ ‫‪.‬‬ ‫المعارضة‬ ‫به وعلى سقوط‬ ‫ادعى‬ ‫‪ 3‬قالوا إنا وجدنا الجمعة والعيدين يجهر فيها بالقراءة لأجل السورة وهي‬ ‫صلاة النهار ‪ 5‬فأخذنا فيهما ‪ 5‬أي في الظهر والعصر ‪ ..‬بقول من لم يقرأ فيهما إلا‬ ‫بفاتحة الكتاب خاصة ‪.‬‬ ‫‪ 4‬قالوا ‪ :‬وجدنا الصلاة الواحدة من الليل والنهار يجهر فيها بما فيه فاتحة‬ ‫‪.‬‬ ‫وحدها‬ ‫ما فيه فاتحة الكتاب‬ ‫ئ ‪7‬‬ ‫وسورة‬ ‫الكتاب‬ ‫‪ 5‬وقالوا أخيرا ‪ ،‬لو كان عدم الجهر فيهما راجعا إلى أنها من صلاة النهار ‪ ،‬ولم‬ ‫يكن لأنهما تقرآن بفاتحة الكتاب وحدها ‪ ،‬لكانت صلاة الليل يجهر فيها } ولم‬ ‫يكن ما يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وحدها من صلاة المغرب والعشاء يخافت فيها‬ ‫بالقراءة فيما لا قراءة فيه بغير فاتحة الكتاب"" ‪.‬‬ ‫المذهب الثاني ‪ :‬وهو مذهب المالكية والحنفية ‪.‬‬ ‫فقد ذهبوا إلى وجوب قراءة السورة في الأوليين من الظهر والعصر واستدلوا بما‬ ‫يلي ‪:‬‬ ‫بحديث أبي قتادة قال ‪ :‬كان رسول الله علي يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر‬ ‫‪822‬‬ ‫في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ‪ ،‬ويسمعنا الآية أحيانا ر زاد في‬ ‫رواية ‪ :‬ويقرأ في الركعتين الأخريين بأم الكتاب ) وكان يطول في الركعة الأولى‬ ‫من الظهر ويقصر في الثانية ث وكذا في الصبح‪-‬رواه البخاري وأحمد وغيرهما ‪.‬‬ ‫بحديث خباب بن الأرت رضي الله عنه وقد سئل هل كان رسول الله عيلة‬ ‫يقرأ في الظهر والعصر ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬فقيل بأي شيء كنتم تعرفون ذلك ؟ قال ‪:‬‬ ‫باضطراب لحيته ‪ .‬رواه البخاري وأحمد وغيرهما ‪.‬‬ ‫فقالوا وما‬ ‫بحديث أني العالية قال ‪ :‬اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي ع‬ ‫اختلف منهم اثنان ‪ :‬إن رسول الله عفة كان يقرأ في صلاة الظهر قدر ثلاثين آية ي‬ ‫الركعتين الأوليين في كل ركعة وفي الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك ©‬ ‫ويقرأ في العصر في الركعتين الأوليين بقدر النصف من قراءته في الركعتين الأوليين‬ ‫من الظهر وفي الأخريين قدر النصف من ذلك ‪ .‬رواه أحمد ‪ ،‬وله شواهد عند‬ ‫مسلم والنساني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ‪.‬‬ ‫ثم إن هؤلاء ردوا حديث ابن عباس من جهتين ‪:‬‬ ‫‪ 1‬فقالوا ‪ 5‬نقلا عن الخطابي ‪ :‬إن ابن عباس وَهم في روايته ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إن ابن عباس تردد في المسألة ‪ .‬فقد روى عنه أبو داود وأحمد أنه قال ‪:‬‬ ‫يقرأ في الظهر والعصر‬ ‫حفظت السنة كلها غير أني لا أدري أكان رسول الله ع‬ ‫أم لا ‪.‬‬ ‫‪ 3‬إن معظم أحاديث الباب مثبتة ‪ .‬وحديث ابن عباس ينفي والمثبت مقدم‬ ‫على النافىق{" ‪.‬‬ ‫الشافعية ‪.‬‬ ‫مذهب‬ ‫‪ :‬وهو‬ ‫الالف‬ ‫المذهب‬ ‫الصبح‬ ‫الفاتحة مجمع عليه ف‬ ‫بعد‬ ‫السورة‬ ‫النووي ‪ :‬واستحباب‬ ‫قال‬ ‫فقد‬ ‫والجمعة والأوليين من كل صلاة ‪ .‬وهو سنة عند جميع العلما‪. ,‬‬ ‫(‪ )1‬الفتح الرباني ‪ .‬ج ‪ 3‬ص ‪ - 422‬نيل الأوطار ج ‪ 2‬ص ‪ . 432‬الفتح الرباني ج ‪ 3‬ص ‪- 012‬‬ ‫‪922‬‬ ‫وقال صاحب المجموع ‪ :‬ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة ‪ 0‬وذلك سنة(" ‪.‬‬ ‫وقال النووي في شرح مسلم ‪ :‬قال العلماء كانت صلاة رسول الله علك‬ ‫تختلف في الاطالة والتخفيف باختلاف الأحوال ‪ :‬فإذا كان المأمومون يؤثرون‬ ‫التطويل ولا شغل فهم طول ‪ ،‬وإذا لم يكن كذلك خفف ‪ .‬وقد يريد الإطالة ثم‬ ‫يعرض ما يقتضي التخفيف كبكاء الطفل ونحوه ‪ .‬وينضم إلى هذا أنه قد يدخل في‬ ‫الصلاة في أثناء الوقت فيخفف ‪ .‬وقيل إنما طول في بعض الأوقات وهو الأقل‬ ‫وخفف في معظمها ‪ .‬فالاطالة لبيان جوازها والتخفيف لأنه الأفضل ‪ .‬وقد أمر‬ ‫بالتخفيف & وقال إن منكم منفرين ‪ ،‬فأيكم صلى بالناس فليخفف فإن فيهم‬ ‫السقم والضعيف وذا الحاجة ‪ .‬وقيل طول في وقت وخفف في وقت ليبين`أن‬ ‫القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تقدير فيها من حيث الاشتراط بل يجوز قليلها‬ ‫وكثيرها © وإنما المشترط الفاتحة ‪ ،‬ولهذا اتفقت الروايات عليها واختلفت فيما‬ ‫زاد ‪. .‬‬ ‫(‪ )1‬المجموع ‪ -‬ج ‪ 3‬ص ‪. 443‬‬ ‫(‪ )2‬هامش إرشاد الساري ج ‪ 3‬ص ‪. 49‬‬ ‫‪032‬‬ ‫مسألة ‪ - 33 -‬في القراءة بالسورة في الركعتين النالنة والرابعة ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫فذهب الإمام جابر بن زيد إلى استحباب القراءة في الركعتين الأخيرتين من‬ ‫الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب ‪ .‬نقل ذلك أبو غانم في المدونة فقد روي أنه‬ ‫قال ‪ :‬القراءة فيها وفي الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر أحب إلينا من ترك‬ ‫القراءة فيهما ‪. "".‬‬ ‫وهو قول الشافعي في الجديد } وهو المنصوص عليه في الأم ‪. .‬‬ ‫واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ‪ :‬حزرنا قيام رسول الله‬ ‫ع في الظهر والعصر قحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر ثلاثين‬ ‫آية قدر ألم تنزيل ‪ -‬السجدة ‪ -‬وحزرنا قيامه في الأخيرتين من الظهر على النصف‬ ‫من ذلكف«{ ‪.‬‬ ‫وقالوا أيضا لأنها ركعة يشرع فيها الفاتحة فيشرع فيها السورة كالأوليين(ث ‪.‬‬ ‫وقال مالك ‪ :‬يكره أن يقرأ في الركعتين الأخيرتين بشيء سوى أم القرآن وهو‬ ‫قول الشافعي في القديم ‪ ،‬وعليه الفتؤى ‪ -‬واستدلوا بحديث أبي قتادة أن النبي‬ ‫ع كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخيرتين‬ ‫بأم الكتاب ‪ .‬أخرجه البخاري ‪ .‬وقالوا من جهة المعنى ‪ :‬إن الركعتين الأخيرتين‬ ‫مبنيتان على الحذف والاختصار ولذلك أسرت قراعتها ولم يجهر فيهما في صلاة‬ ‫الجه © ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المدونة ج ‪ 1‬ص ‪. 97‬‬ ‫(‪ )2‬المجموع ج ‪ 3‬ص ‪. 153‬‬ ‫)‪ (3‬المجموع ج ‪ 3‬ص ‪. 443‬‬ ‫)‪ (4‬المجموع ج ‪ 3‬ص ‪. 053‬‬ ‫(‪ )5‬المنتقى ج ‪ 1‬ص ‪. 841‬‬ ‫‪132‬‬ ‫وذهب إبراهيم النخعي إلى أن المصلي إن شاء قرأ في الأخيرتين بفاتحة الكتاب ©‬ ‫وإن شاء لم يقرأ ‪ .‬وقال ‪ :‬لا تزد في الركعتين الأخيرتين على فاتحة الكتاب ‪ .‬وكان‬ ‫إبراهيم لا ي ‏ق‪.‬رأ ‪.:‬فيهما ‪ ١‬ه‪.‬شيئا ‪ .‬وإن ؛ما يسبح ويحمد الله‪ 7‬آو يكبر )‪(1‬‏"‪. ١‬‬ ‫وذهب آخرون إلى وجوب قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين وهو مذهب‬ ‫والاخريين‬ ‫بين الاولين‬ ‫كل ركعة ولا فرق‬ ‫ف‬ ‫القراءة‬ ‫بوجوب‬ ‫اخرون‬ ‫وقال‬ ‫واستدلوا بقوله عليه السلام في حديث المسيء صلاته ‪ « :‬وافعل ذلك في صلاتك‬ ‫‪.‬‬ ‫كلها ) ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬فقه النخعي ص ‪. 983‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ج ‪ 6‬ص‬ ‫القاري‬ ‫(‪ )2‬عمدة‬ ‫‪232‬‬ ‫مسآلة ‪ - 43 -‬صلاة المرء ويداه في ثيابه ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫فذهب جابر بن زيد إلى أن ذلك جائز إذا كان الضر يدخل عليه من حر أ‬ ‫د ‪ .‬وإما إن كان لتنظف فلا يصلح ‪ ،‬لأن الصلاة شأنها التواضع لله تعالى نقل‬ ‫ذلك في المدونة( ‪.‬‬ ‫وروي البخاري عن الحسن أنه قال ‪ :‬كان القوم ‪-‬أي الصحابة ‪-‬يسجدون‬ ‫على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه ‪. «.‬‬ ‫وهذا قول مالك وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق ‪.‬‬ ‫فيضع أحدنا طرف‬ ‫واحتجوا بما روي عن أنس قال ‪ :‬كنا نصلي مع النبي ع‬ ‫الثوب من شدة الحر في مكان السجود ‪ .‬رواه البخاري ومسلم ‪.‬‬ ‫وبما روي عن عمر بن الخطاب أنه صلى ذات يوم بالناس يوم الجمعة في يوم‬ ‫شديد الحر فطرح طرف ثوبه بالأرض فجعل يسجد عليه ثم قال ‪ :‬أيها الناس إذا‬ ‫وجد أحدكم الحر فليسجد على طرف ثوبه ‪ .‬رواه ابن أبي شيبة( ‪.‬‬ ‫وبما روي عن الحسن أنه قال ‪:‬إن أصحاب النبي عة كانوا يسجدون‬ ‫وأيديهم في ثيابهم ‪.‬رواه ابن أبشييبة ‪.‬‬ ‫وقالوا من جهة المعنى ‪ :‬إن ذلك عضو من أعضاء السجود فجاز السجود على‬ ‫حائلة كالقدمين{ ‪.‬‬ ‫وخالف الشانعي ذلك وقال بعدم الجواز "وااحتج بحديث خباب قال‬ ‫شكونا للنبي عفة حر الرمضاء في جباهنا فلم يشكنا ‪.‬رواه مسلم ‪.‬‬ ‫وبما روي عن أم سلمة أنها قالت سمعت رسول الله ع يقول لغلام له يقال له‬ ‫رباح ‪ « :‬ترب وجهك يارباح »‪-‬رواه الترمذي ‪ .‬وضعفه ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬ج ‪ 1‬ص ‪. 251‬‬ ‫(‪ )2‬عمدة القاري ج ‪ 4‬ص ‪. 611‬‬ ‫(‪ )3‬المغني ج ‪ 3‬ص ‪. 855‬‬ ‫(‪ )4‬الفتح الرباني ج ‪ 3‬ص ‪. 092‬‬ ‫‪332‬‬ ‫مسألة ‪ - 53 -‬فى الصلاة على الفراش وشبهه ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫فروي عن الامام جابر بن زيد أنه كان يقول ‪ :‬إذا اشتد الحر أو البرد فلا بأس‬ ‫أن يسجد المرء على ما نبت من الأرضر«{" ‪.‬‬ ‫وروي عنه أنه يكره الصلاة غلى كل ما ليس من الأرض ‪ .‬وروي ذلك عن‬ ‫عروة بن الزبير وعبدالله بن مسعود ‪ .‬٭۔‪-‬‬ ‫وروي أن أبا بكر نهى عن الصلاة على البرادع ‪.‬‬ ‫وكان النخعي يروي عن الأسود وأصحابه أنهم يكرهون أن يصلوا على‬ ‫الطنافس والفرا والمسوح ‪.‬‬ ‫وقيل إن الحسن كان يصلي على طنفسة & قدماه وركبتاه عليها ويداه وجبهته‬ ‫على الأرض ‪.‬‬ ‫وحكي عن ابن سيرين وابن المسيب أن الصلاة على الطنفسة بدعة وكرهه‬ ‫مالك ومجاهد ‪.‬‬ ‫وخالف آخرون ‪ .‬فقال أبو حنيفة والشافعي ‪ :‬يصلي على البساط والطنفسة‬ ‫وحكي عن أبي الدرداء أنه قال ‪ :‬ما أبالي لو صليت على ست طنافس بعضها فوق‬ ‫بن جبير‬ ‫وروي ذلك عن عمر وابن عباس وأني وائل وعطاء وسعيد‬ ‫والحس‪.« .‬‬ ‫(‪ )1‬المدونة ج ‪ 1‬ص‪. 251‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪ 4‬ص‬ ‫ح‬ ‫القاري‬ ‫عمدة‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪432‬‬ ‫مسألة ‪ - 63 -‬هل يجوز التنفل قبل صلاة العيد وبعدها ؟‬ ‫اتفق العلماء على أنه ليس لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها ‪ .‬ولكنهم اختلفوا‬ ‫في التنفل ‪.‬‬ ‫فقد روي عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال ‪ :‬رأيت أنس بن مالك والحسن‬ ‫وسعيدا أخاه وجابر بن زيد يصلون يوم العيد قبل خرو ج الإمام(" ‪.‬‬ ‫وروي عن قتادة أن جابر بن زيد كان يصلي قبل خرو ج الإمام وبعده يعني في‬ ‫العيدي‪. (.‬‬ ‫وروي عنه أنه كان يجيز التنفل قبل صلاة العيد وبعدها ‪ .‬نقل ذلك‪ .‬عنه‬ ‫الشوكاني والنووي والعيني والساعاتي ‪.‬‬ ‫وهو قول علي بن أبي طالب وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود ‪ .‬ومن‬ ‫التابعين إبراهيم النخعي وابن جبير والحسن البصري وسعيد بن المسيب وعروة بن‬ ‫الزبير وغيرهم ‪ .‬وهو مذهب الشافعي بالنسبة للمأموم دون الامام ‪. .‬‬ ‫وذهب اخرون إلى كراهية الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها ‪..‬وهو مذهب‬ ‫الإمام أحمد ‪ ،‬وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر ‪ .‬وبه قال شريح ومسروق‬ ‫والضحاك والشعبي وهي رواية عن مالك‪.‬‬ ‫“)'‪.‬‬ ‫وعنه رواية‪.‬أخرى أنه لا يتطوع في المصلى قبلها ولا بعدها‬ ‫(‪ )1‬المحلى ‪ :‬ج ك ص[‪."9‬‬ ‫(‪ )2‬نيل الاوطار ج ‪ 3‬ض ‪ - 123‬المجموع ج ك ص ‪ - 61‬عمدةالقاري ج ‪ 6‬ص ‪ - 482‬الفتح الرباني ج ‪6‬‬ ‫ص ‪. 061‬‬ ‫(‪ )3‬الفتح الرياني ج‪ 6.‬ص ‪. 951‬‬ ‫(‪ )4‬نيل الأوطار ‪ -‬المتقدم ‪.-‬‬ ‫‪5‬۔‬ ‫واستدل المانعون بما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬عن ابن عباس ه أن النبي علة صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلهما ولا‬ ‫بعدهما »‪-‬الحديث ‪ .‬رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم ‪.‬‬ ‫‪ -2‬عن ابن عمر « أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها‪ .‬فذكر أن‬ ‫النبي عة فعله » رواه أحمد والترمذي ‪.‬‬ ‫وذهب فريق ثالث إلى أنه يصلي بعدها ولا يصلي قبلها ‪ .‬روي ذلك عن أبي‬ ‫مسعود البدري الصحابي ‪ ،‬وعلقمة ومجاهد والنخعي في رواية أخرى‬ ‫عنه" وروى البخاري عن ابن عباس أنه يكره الصلاة قبل العيد ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال ‪ « :‬كان رسول الله عند‬ ‫يفطر يوم الفطر قبل أن يخرج وكان لا يصلي قبل الصلاة فإذا قضى صلاته صلى‬ ‫ركعتين » رواه أحمد ‪ .‬وزاد ابن ماجة ‪ « :‬إذا رجع إلى منزله » ‪.‬‬ ‫وحجة الفريق الأول أن الأصل إباحة الصلاة حتى يثبت النهي ‪ .‬وأجابوا عن‬ ‫أدلة المانعين بحديث أبي ذر أن النبي ع قال ‪ « :‬الصلاة خير موضوع فمن شاء‬ ‫استكثر ومن شاء استقل » ‪ .‬رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما ‪. .‬‬ ‫(‪ )1‬موسوعة النخعى ص‪. 544‬‬ ‫(‪ )2‬الفتح الرباني ج ‪ 6‬ص ‪. 061‬‬ ‫‪632‬‬ ‫الصبح ‪:‬‬ ‫بعد ركعتي الفجر وقبل صلاة‬ ‫التحدث‬ ‫‪ .‬مسألة ‪-‬۔ ‪ - 73‬ف‬ ‫اختلف السلف في الكلام بعد ركعتي الفجر ‪ .‬فكره ذلك بعض أهل العلم إلا‬ ‫ما كان من ذكر الله تعالى أو ما لا بد منه ‪.‬‬ ‫وهو قول الامام جابر بن زيد ‪ .‬فقد سئل هل يفرق بين صلاة الفجر وبين‬ ‫الركعتين قبلها بكلام فقال ‪ :‬لا ‪ ،‬إلا أن يتكلم بحاجة إن شاء ‪ .‬ذكر ذلك ابن أبي‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك عن عبد الله بن مسعود‬ ‫وقد روي‬ ‫شيبة ونقله العير (‪,‬‬ ‫وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وأحمد وإسحق والنخعي ‪.‬‬ ‫وكره الكوفيون الكلام قبل صلاة الفجر إلا بخير ‪.‬‬ ‫وكان مالك يتكلم في العلم بعد ركعتي الفجر } فإذا سلم من الصبح لم يتكلم‬ ‫‪.‬‬ ‫تطلع الشمس‬ ‫حتى‬ ‫مع أحد‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫‪ :‬إما أن تذكر‬ ‫رجلا يكلم آخر بعل ركعتي الفجر فقا ل‬ ‫‏‪ ١‬بن مسعود‬ ‫ورأى‬ ‫وإما أن تسكت ‪.‬‬ ‫وعن سعيد بن جبير مثل ذلك ‪.‬‬ ‫وقال إبراهيم النخعي ‪ ،‬كانوايكرهون الكلام بعد الركعتين إلا بحاجة ‪.‬‬ ‫وذهب الجمهور إلى جواز الكلام ‪.‬‬ ‫فروي عن ابن عمر أنه ربما يتكلم بعدهما ‪ 0‬وعن الحسن وابن سيرين مثل‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫واستدل هؤلاء بما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عي كان إذا صلى‬ ‫‪ .‬رواه البخاري‬ ‫بالصلاة‬ ‫فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن‬ ‫ومسلم وغيرهما ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬عمدة القاري ج ‪ 7‬ص ‪. 022‬‬ ‫(‪ )2‬موسوعة فقه النخعي ص ‪ - 244‬نيل الأوطار ج ‪ 3‬ص ‪. 62‬‬ ‫‪732‬‬ ‫ولعل الحكمة في ذلك ما ذكره بعض العلماء من أن كلامه ميك إلى عائشة‬ ‫وغيرها من زوجاته بعد ركعتي الفجر أن يقع الفصل بين صلاة الفجر وصلاة‬ ‫النفل لكلام أو اضطجاع ‪ .‬ولذلك نهى الرجل الذى وصل بين صلاة الصبح‬ ‫وغيرها بقوله ‪ « :‬الصبح أربعا (" ‪.‬‬ ‫وذهب الحنفية إلى استحباب الفصل بين الفرض والنافلة يمقدار ما يدعو المصلي‬ ‫ينحو قوله عليه السلام ه اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام ‪ ،‬تباركت ياذا‬ ‫الجلال والاكرام )‪.‬‬ ‫وذهب غيرهم إلى استحباب الفصل بينهما بما جاء من الأذكار الواردة عقب‬ ‫الصلوات ‪ .‬كالتسبيح والتحميد والاستغفار وغير ذلك ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫القاري ح ‪ 7‬ص‬ ‫(‪ )1‬عمدة‬ ‫‪.ِ 1‬‬ ‫(‪ )2‬الفتح الربانى ج ‪ 4‬ص‬ ‫‪832‬‬ ‫مسألة ‪ - 83 -‬في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ‪:‬‬ ‫الأوقات التي۔نهي عن الصلاة فيها قسمان ‪:‬‬ ‫القسم الأول ‪ :‬ما يتعلق فيه النهي بفعل المصلي للصلاة ‪ 5‬وذلك بعد صلاة‬ ‫الصبح ‪ ،‬وبعد صلاة العصر ‪ .‬فإذا صلى فريضته في هذين الوقتين فهو منهي عن‬ ‫التنفل بعدها ‪.‬‬ ‫القسم الثاني ‪ :‬ما يتعلق النهي فيه بالوقت نفسه ‪ .‬وهو وقت طلوع الشمس‬ ‫ووقت استوائها ‪ .‬ووقت غروبها ‪ .‬وهو موضوع هذه المسألة ‪.‬‬ ‫وقد اختلف العلماء فى ذلك ‪.‬‬ ‫فروى عن الإمام جابر بن زيد أنه قال ‪ :‬لا يصلى في الطلوع والتوسط‬ ‫والغروب وأنه لا يجزي قضاء ‪ .‬نقل ذلك أبو غانم الخراساني{"" ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وهو قول ابن سيرين ‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة © وأصحاب الرأي لا يجوز أن يصلى في هذه الاوقات مطلقا‬ ‫مفروضة أو سنة أو نافلة ‪ ،‬قضاء أو أداء } ولم يفرقوا بين الصلاة التي لها سبب‬ ‫والتي لا سبب فهما ‪ .‬واستئنوا من ذلك حالة الغروب ‪ ،‬فقالوا ‪ :‬يجوز فيه عصر‬ ‫يو مها ‪ 7‬لحديث أي هريرة يرفعه ‪ « :‬من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب‬ ‫الشمس فقد أدرك العصر » ‪-‬رواه الشيخان والإمام أحمد ‪.‬‬ ‫واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال‪ :‬قال رسول الله عل ‪:‬‬ ‫«لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها» الحديث أخرجه النسائي‬ ‫ومالك‪.‬‬ ‫لن وفيه ‪ « :‬لا تصلوا عند طلوع‬ ‫واستدلوا أيضا بحديث أني أمامة عن النبي‬ ‫(‪ )1‬المدونة الكبرى ج ‪ 1‬ص ‪. 04‬‬ ‫() شرح السنة ج ‪ 3‬ص ‪ - 623‬الفتح الرباني ج ‪ 2‬ص ‪ - 003‬بداية المجتهد ج ‪ 1‬ص ‪. 301‬‬ ‫‪932‬‬ ‫الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان ويسجد لها كل كافر ولا عند غروبها فإنها‬ ‫تغرب بين قرني شيطان ويسجد ها كل كافر ولا نصف النهار فإنه عند سجر‬ ‫جهنم » أخرجه مسلم والبيهقي وابن ماجة ‪.‬‬ ‫وقال الحنابلة ‪ :‬تحرم صلاة التطوع فقط ‪ .‬واستثنوا منها سنة الفجر قبلها‬ ‫وركعتي الطواف وسنة الظهر بعد العصر إذا جمع ‪ ،‬وإعادة جماعة أقيمت وهو‬ ‫بالمسجد ‪ .‬قالوا ويجوز فيها قضاء الفرائض وفعل المنذورة("" ‪.‬‬ ‫وذهب المالكية إلى حرمة صلاة التطوع وقت طلوع الشمس ووقت غروبها‬ ‫واستثنوا من ذلك صلاة الجنازة وسجود التلاوة قبل إسفار واصفرار ‪.‬‬ ‫وقال الشافعية ‪ :‬إن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات إنما هو عن صلاة لا‬ ‫سبب لها ‪ .‬فأما ما ها سبب فلا كراهة فيه( ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الفتح الرباني نفس المرجع ‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ح ‪ 5‬ص‬ ‫‪ -‬عمدة القاري‬ ‫‪9‬‬ ‫المهذب ج ‪ 4‬ص‬ ‫(‪ (3‬المجمو ع شرح‬ ‫‪042‬‬ ‫مسالة ‪ - 93 -‬سجدة السهو ف النافلة ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في هذه المسألة ‪.‬‬ ‫ومذهب الإمام جابر بن زيد أنه يرى وجوب سجدت السهو في صلاة النافلة ‪.‬‬ ‫نقل ذلك عنه في المدونة الكبرى لأبي غانم" ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ويرى الشافعي ‪ ،‬في الجديد } أن النفل والفرض في سجود السهو سواء‬ ‫وهو قول الحنابلة ‪.‬‬ ‫وروي عن قتادة وابن سيرين ‪ ،‬أن التطوع لا يسجد فيه للسهو ‪ .‬وهو قول‬ ‫منسوب للشافعي في القديم ‪ .‬وبذلك يقول الجعفرية () ‪.‬‬ ‫وحجة الأولين ‪ ،‬عموم الصيغة الورادة في قول النبي عي « إذا نسي أحدك‬ ‫فليسجد سجدتين » ‪ .‬وهذه الصيغة لم تفرق بين الفرض والنفل ‪ .‬ومن جهة‬ ‫أخرى } فإن الجبران & وإرغام الشيطان يحتاج إليه في النفل كا يحتاج إليه في‬ ‫الفرض( ‪.‬‬ ‫وحجة الآخرين ‪ ،‬هي أن الأصل براءة الذمة ث فمن أوجب حكما فعليه‬ ‫الدلالة ( ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المدونة الكبرى ج ‪ 1‬ص ‪. 201‬‬ ‫(‪ )2‬المجموع ج ‪ 4‬ص ‪. 47‬‬ ‫(‪ )3‬المغني ج ‪ 2‬ص ‪. 44‬‬ ‫(‪ )4‬الخلاف للطوسي ج ‪ 1‬ص ‪. 851‬‬ ‫(‪ )5‬نيل الاوطار ج ‪ 3‬ص ‪. 621‬‬ ‫(‪ )6‬الخلاف ‪ -‬المرجع المتقدم ‪.‬‬ ‫‪142‬‬ ‫مسألة ‪ - 04 -‬من هو أحق الناس بالصلاة على الجنازة ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫فقال جابر بن زيد ‪ :‬يقدم الامام على الجنازة ‪ .‬نقل ذلك عنه العيني في كتابه ‪:‬‬ ‫عمدة القاري" وهو قول سالم ‪ ،‬والقاسم ‪ ،‬وطاوس ومجاهد وعطاء ‪.‬‬ ‫وقال ابن بطال ‪ :‬أكثر أهل العلم على أن الوالي أحق من الولي ‪ ،‬وروى ذلك‬ ‫عن علقمة والأسود والحسن ‪ .‬وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي وأحمد وإسحق‬ ‫ومالفق' ‪.‬‬ ‫وقال الحسن ‪ :‬أدركت الناس وأحقهم بالصلاة على جنائزهم من رضوهم‬ ‫|‬ ‫فرائضه‪. .‬‬ ‫وحجتهم ما رواه الثوري عن أبي حازم قال ‪ :‬شهدت الحسين بن علي رضي الله‬ ‫عنهما قدم سعيد بن العاص يوم مات الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما وقال‬ ‫له ‪ :‬تقدم فلولا السنة ما قدمتك ‪ 0‬وسعيد يومئذ أمير المدينة ‪ .‬وقال ابن المنذر ‪:‬‬ ‫ليس في هذا الباب أعلى من هذا لان شهادة الحسن شهدها عوام الناس من‬ ‫الصحابة والمهاجرين والأنصار () ‪.‬‬ ‫وخالف جماعة فقالوا ‪ :‬الولي أحق من الوالي ‪ ،‬واحتجوا بأن هذا من الأمور‬ ‫الخاصة © وأحق قرابته ‪ :‬الأب ثم الجد من قبل الأب ثم الولد وولد الولد ثم الأخ‬ ‫للأب والأم مم الأخ للأب ثم أقربهم عصبة ‪.‬‬ ‫وهذا مذهب الشافعي والإباضية( مع اختلاف في الترتيب ‪ .‬واحتجوا‬ ‫(‪ )1‬عمدة القاري ج ‪ 8‬ص ‪. 421‬‬ ‫(‪ )2‬الاشراف على مسائل الخلاف ج ‪ 1‬ص ‪ . 151‬والمغني ج ‪ 2‬ص ‪. 663‬‬ ‫(‪ )3‬رواه البخاري في كتاب الجنائز ‪.‬‬ ‫القاري ‪ -‬المتقدم _‪.‬‬ ‫(‪ )4‬عمدة‬ ‫(‪ )5‬شرح السنة ج ‪ 5‬ص ‪. 843‬‬ ‫(‪ )6‬شرح النيل ج ‪ 2‬ص ‪ - 326‬والمدونة الكبرى ج ‪ 1‬ص ‪. 222‬‬ ‫‪242‬‬ ‫بقوله تعالى ‪ :‬ظ و أنو آل خام بعضهم أور ' ببعض ‪ 4‬الآية ‪ 57‬من سورة الأنفال‬ ‫وقالوا إن ذلك قياس على ولاية النكاح ‪.‬‬ ‫وقالت طائفة أخرى بتقديم إمام الحي ‪ ،‬وهو قول إبراهم النخعي(" ‪.‬‬ ‫واستدل على ذلك بأن السلف كان يصلي على جنائزهم أئمتهم ‪ ،‬وروي عنه أنه‬ ‫ذهب إلى جنازة هو وليها فأوكل الصلاة إلى إمام الحي فصلى عليها وقال ترضون به‬ ‫في صلاتكم ولا ترضون به على الموتى ‪ .‬وقال ‪ :‬إلا أن الزو ج أحق بالصلاة على‬ ‫الليت من الأب ‪.‬‬ ‫وحكى ابن المنذر تقديم الوصي عن عائشة وسعيد بن زيد وأنس وزيد بن أرقم‬ ‫وأم سلمة وابن سيرين وأحمد وإسحق في رواية عنهما { ‪.‬‬ ‫واحتجوا بأن أبا بكر وصى أن يصلي عليه عمر فصلى ‪ ،‬ووصى عمر أن يصلي‬ ‫عليه صهيب فصلى ‪ ،‬ووصت عائشة أن يصلي عليها أبو هريرة فصلى ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬موسوعة النخعي ص ‪.036‬‬ ‫(‪ )2‬المجموع ج ‪ 5‬ص ‪. 771‬‬ ‫‪342‬‬ ‫مسألة ‪ - 14 -‬الصلاة على السقط ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في الصلاة على السقط ‪:‬‬ ‫فقال جابر بن زيد ‪ :‬إذا لم يستهل لا يصلى عليه ‪ .‬نقل ذلك عنه الساعاتي عن‬ ‫ابن المنذر وحكاه صاحب المجمو ع" ‪.‬‬ ‫وروي ذلك عن ابن عباس ‪ ،‬وجابر بن عبد الله ‪ ،‬وبه قال الزهري والثوري‬ ‫وهو قول الحسن وإبراهيم النخعي والحكم وحماد ومالك والأوزاعي ‪ ،‬وإليه‬ ‫ذهب أبو حنيفة ث وهو الصحيح من مذهب الشافعي ‪.‬‬ ‫واحتجوا بما روي عنه عليه السلام أنه قال ‪ « :‬الطفل لا يصلى عليه ولا يرث‬ ‫ولا يورث حتى يستهل » ‪ .‬رواه الترمذي وقال قد اضطرب الناس فيه ورجح‬ ‫وقفه وفي إسناده ‪ :‬إسماعيل المكي وهو ضعيف( ‪.‬‬ ‫وذهب فريق آخر إلى وجوب الصلاة على الجنين إذا مضى عليه في بطن أمه‬ ‫أربعة أشهر ‪ ،‬ولو لم يتحرك ‪ .‬وهو قول الامام أحمد وداود () ‪.‬‬ ‫وروي ذلك عن عبد الله بن عمر وابن سيرين وابن المسيب وإسحق«{ ‪.‬‬ ‫واستدلوا بقوله عفيفة ‪ « :‬السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ؛‬ ‫رواه أحمد وغيره ‪ .‬وهو حديث صحيح ‪ .‬وقال صاحب المنتقى‪ : .‬إنما يصلى‬ ‫عليه إذا نفخت فيه الرو ح ‪ ،‬وهو أن يستكمل أربعة أشهر ‪ ،‬فأما إن سقط لدونها‬ ‫فلا © لأزه ليس بميت إذ ل ينفخ فيه الرو ح ‪ .‬وأصل ذلك حديث ابن مسعود قال ‪:‬‬ ‫(‪ )1‬الفتح الرباني ج ‪ 7‬ص ‪ - 112‬المجموع ج ‪ 5‬ص ‪. 512‬‬ ‫(‪ )2‬موسوعة فقه النخعي ص ‪. 926‬‬ ‫(‪ )3‬فقه سعيد بن المسيب ج ‪ 2‬ص ‪. 521‬‬ ‫(‪ )4‬الفتح الرباني ج ‪ 7‬ص ‪ - 112‬المغني ج ‪ 2‬ص ‪. 793‬‬ ‫(‪ )5‬المجمو ع ‪ -‬المتقدم ‪.-‬‬ ‫‪. 573‬‬ ‫(‪ )6‬شرح السنة ج ك ص‬ ‫حدثنا رسول الله عل وهو الصادق المصدوق ‪ « :‬إن خلق أحدكم يجمع في بطن‬ ‫أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله‬ ‫إليه ملكا بأربع كلمات ‪ :‬يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه‬ ‫الرو ح » ‪ -‬متفق عليه ‪.‬‬ ‫قال الشوكاني ‪ :‬ومحل الخلاف فيم سقط بعد أربعة أشهر ولم يستهل ‪ .‬وظاهر‬ ‫حديث الاستهلال أنه لا يصلى عليه ‪ 5‬وهو الحق ‪ ،‬لان الاستهلال يدل على وجوب‬ ‫الحياة قبل خروج السقط ‪ ،‬كا يدل على وجودها بعده ‪ .‬فاعتبار الاستهلال من‬ ‫الشارع دليل على أن الحياة بعد الخروج من البطن معتبرة في مشروعية الصلاة على‬ ‫الطفل ‪ ،‬وأنه لا يكتفى بمجرد العلم بحياته في البطن فقط ‪ .‬‏‪ ١‬ه <" ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الفتح الرباني ج ‪ 7‬ص ‪. 112‬‬ ‫‪542‬‬ ‫مسألة ‪ - 24 -‬عدد تكبيرات صلاة الجنازة ‪:‬‬ ‫اختلف‪ .‬العلماء في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫فروي عن الامام جابر بن زيد أن عدد تكبيرات الجنازة ثلاث ‪ .‬نقل ذلك عنه‬ ‫العيني في العمدة والنووي في شرح المجموع وابن حزم في المحلى والقرطبي في‬ ‫الأحكام" ‪.‬‬ ‫وروى أبو عامر الشماخي أن جابر بن زيد أجاز ثلاث تكبيرات إذا ضاق‬ ‫الوقت‪ . /‬وأورد الشيخ طفيش عن الدارمي وغيره أن جابر بن زيد يرى ثلاث‬ ‫تكبيرات ‪ ،‬ضاق الوقت أو لم يضق« ولكنه علق هذه الرواية بقوله ‪ :‬لا يصبح‬ ‫هذا عن هؤلاء ولا سيما جابر ونحن أحق بالرواية عنه لانا لزمناه ما لم يلزمه‬ ‫غيرنا{ ‪ .‬مكرر ‪.‬‬ ‫وهذا القول منسوب إلى ابن عباس وابن سيرين وأنس بن مالك {‘ ولم أجد‬ ‫هؤلاء دليلا يستندون إليه ‪.‬‬ ‫وذهب فريق اخر من العلماء ‪ ،‬إلى أن التكبير على الجنازة أربعة ‪ .‬وبه قال عمر‬ ‫وابن عمر وزيد بن ثابت والبراء بن عازب وأبو هريرة وإبراهيم‬ ‫ابن الخطاب\‬ ‫النخعي وهو قول جمهور العلماء والائمة الاربعة ‪.‬‬ ‫نعى النجاشي في اليوم‬ ‫والحجة لهم ما روي عن أبي هريرة « أن رسول الله‬ ‫الذي مات قيه وخر ج بهم إلى المصلى فنصف بهم وكبر أربع تكبيرات »‪ -‬حديث‬ ‫متفق عليه ‪.‬‬ ‫وذهب فريق ثالث إلى أن التكبير في صلاة الجنازة خمس مرات & روي ذلك‬ ‫‪ .‬شارلحمجموع ج ‪ 5‬ص ‪- 781‬احلى ج ‪ 5‬ص ‪- 721‬أحكام‬ ‫‪ .‬و ج‪181‬ص‪6‬‬ ‫‪3‬‬‫(‪ )1‬عمدة القاري ج‪ 72‬ص‬ ‫القران ج ‪8‬ص‪. 22‬‬ ‫() الإيضاح ج ! ص‪. 067‬‬ ‫(‪ )3‬شر ح النيل ج ‪ 2‬ص ‪ - 536‬‏(‪ )٣‬مكرر ‪ -‬المدونة الكبرى ج ‪ 1‬ص ‪. 322‬‬ ‫(‪ )4‬المحلى المرجع المتقدم ‪.‬‬ ‫‪642‬‬ ‫عن حذيفة بن اليمان وزيد بن أرقم وعبد الرحمن بن أبي ليلى وزيد بن علي وهو قول‬ ‫منسوب إلى الإمام جابر بن زيد" وإليه ذهب ابن حزم ‪.‬‬ ‫حوجتهم ما روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ‪ « :‬كان زيد بن أرقم يكبر‬ ‫على جنائزنا أربعا } وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال ‪ :‬كان رسول الله علن‬ ‫السنن ‪.‬‬ ‫مسلم وأصحاب‬ ‫رواه‬ ‫يكبرها _)‪.‬‬ ‫ملاحظة ‪ :‬قال الطحاوي بإسناده عن إبراهيم قال ‪ :‬قبض رسول الله علل‬ ‫والناس مختلفون في التكبير على الجنازة ‪ .‬لا نشاء أن نسمع رجلا يقول سمعت‬ ‫رسول الله ع يكبر سبعا وآخر يقول سمعت رسول الله يكبر خمسا وآخر يقول‬ ‫حتى قبض أبو بكر رصي‬ ‫ذلك‬ ‫الله يكبر أر بعا إلا سمعته فاختلفوا ف‬ ‫سمعت رسول‬ ‫الله عنه ‪ .‬فلما ولي عمر رضي اللهأغنه ورأى اختلاف الناس في ذلك شق عليه جدا‬ ‫فأرسل إلى رجال من أصحاب رسول الله ع فقال ‪ :‬إنكم معاشر أصحاب‬ ‫رسول الله متى تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم ومتى تجتمعون على أمر‬ ‫الجنائز مثل التكبير في الأضحى والفطر أربع تكبيرات« ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬بداية المجتهد ج ‪ 1‬ص ‪. 432‬‬ ‫(‪ )3‬عمدة القاري ج ‪ 8‬ص ‪ 711‬وفقه إبراهيم النخعي ص ‪.036‬‬ ‫‪742‬‬ ‫مسألة ‪ - 34 -‬عدد تسليمات صلاة الجنازة ‪:‬‬ ‫أجمع العلماء على مشروعية السلام من صلاة الجنازة} والاسرار به‪ ،‬ولكنهم‬ ‫اختلفوا في عدد التسليمات ‪:‬‬ ‫فذهب الامام جابر بن زيد إلى أن في صلاة الجنازة تسليمتين ‪ :‬نقل ذلك الامام‬ ‫العيني في عمدة القاري" ‪.‬‬ ‫وهو مذهب الشعبي وإبراهيم النخعي وأبي حنيفة & ومشهور قول الشافعي‬ ‫واستدلوا بحديث عبد الله بن أبي أوفى أنه يسلم عن يمينه وعن شماله فلما‬ ‫انصرف قال لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله علك يصنع ‪ .‬رواه البيهقي ‪ .‬وقال‬ ‫‪.‬‬ ‫صحيح‬ ‫‪ :‬حديث‬ ‫الحا ك‬ ‫وحديث عبد الله بن مسعود أنه قال ‪ « :‬ثلاث خلال كان رسول الله عل‬ ‫يفعلهن تركهن الناس ‪ :‬إحداهن التسلم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة » رواه‬ ‫البيهقي وقال النووى إسناده جيد ‪.‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬يسلم تسليمة واحدة ‪ .‬روي ذلك عن ابن عباس وعلي وابن عمر‬ ‫وجابر وأبي هريرة وأنس بن مالك ‪......‬‬ ‫وهي رواية ثانية عن الامام جابر بن زيد )‪. (4‬‬ ‫وهو قول سعيد بن جبير وابن سيرين والثورى وغيرهم ‪ .‬وهو قول أحمد‬ ‫ومالك وإسحاق ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما روي عن أبى هريرة مرفوعا‪ ،‬أن رسول الله عن صلى على جنازة‬ ‫فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة‪-‬رواه الدارقطني والحاكم ‪.‬‬ ‫وروي عن ابن المبارك أنه قال ‪ :‬من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل( ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬عمدة القاري ج ‪ 8‬ص ‪. 321‬‬ ‫(‪ )2‬المجموع ج ‪ 5‬ص ‪. 891‬‬ ‫(‪ )3‬المجموع ج ك ص ‪. 891‬‬ ‫(‪ )4‬عمدة القاري ج ‪ 8‬ص ‪. 32‬‬ ‫(‪ )5‬المغني ج ‪ 2‬ص ‪. 373‬‬ 249 ‫مسألة ‪ - 1 -‬في تعريف الفقير والمسكين ‪:‬‬ ‫اختلف في تحديد مفهوم كل من الفقير والمسكين على أقوال ‪:‬‬ ‫فروي عن الامام جابر بن زيد أنه قال ‪ « :‬الفقير هو الذى لا يسأل والمسكين‬ ‫هو الذى يسأل » ‪ .‬نقل ذلك عنه أبو عبيد القاسم بن سلام © والجصامر (") ‪.‬‬ ‫وإلى هذا القول ذهب الإمام الطبري في تفسيره © وأيد ترجيحه بأن لفظ‬ ‫المسكنة ينبيء عن ذلك كا قال تعالى ‪ :‬ل وضرب علهم الذلة والمسكنة ‪4‬‬ ‫الاية ‪ 16‬من سورة البقرة ‪.‬‬ ‫وقال الشافعي والجمهور ‪ :‬إن الفقير أسوأ حالا من المسكين ‪ ،‬وإن المسكين‬ ‫الذى له شيء لكنه لا يكفيه } والفقير الذى لا شيء له ‪.‬‬ ‫ويؤيد هذا قوله تعالى ‪ « :‬أما السفينة قكائث لِمَستْكين يَعمَلُودَ في النخر ه‬ ‫الآية ‪ 97‬من سورة الكهف ‪ .‬فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة يعملون فيها ‪.‬‬ ‫وذهب أبو حنيفة إلى أن المسكين دون الفقير ‪ ،‬واستدل بقوله تعالى ‪ « :‬أ‬ ‫مسْكيئا دا مَترَبَة مه قال ‪ :‬لأن المراد أنه يلصق بالتراب للعرى ‪.‬‬ ‫وقال مالك وأو القاسم‪ :‬إنهماسواء ‪ ،‬وروي ذلك عن أبي يوسف ‪ .‬قالوا لأن‬ ‫المسكنة لازمة للفقر إذ ليس معناها الذل والهوان ‪ ،‬فإنه ربما كان بغنى النفس أعز‬ ‫من الملوك الأكاير ‪ ،‬بل معناها ‪ :‬العجز عن إدراك المطالب الدنيوية ‪ .‬والعاجز‬ ‫ساكن عن الانتهاض إلى مطالبه { ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الأموال ص ‪ - 306‬أحكام القرآن ج ‪ 3‬ص ‪. 221‬‬ ‫(‪ )2‬الفتح الرباني ج ‪ 9‬ص ‪. 45‬‬ ‫(‪ )3‬تيل الأوطار ج ‪ 4‬ص ‪. 861‬‬ ‫‪152‬‬ ‫مسألة ‪ - 2 -‬تقيم العروض لعدة سنين ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫التجارة تقيم لعدد من السنين‬ ‫اختلف العلماء في عروض‬ ‫فقال جابر بن زيد وأبو عبيدة والربيع بن حبيب وغيرهم من الإباضية تقوم‬ ‫عند رأس الحول وتخرج زكاتها لكل سنة ما أقامت ‪ .‬نقل ذلك الجيطالي"" وهو‬ ‫الرأي ‪ .‬وهو قول جمهور‬ ‫قول الشافعي وأبي نور ‪ 3‬وأني عبيد © وأصحاب‬ ‫الفقهاء والإباضية{ ‪.‬‬ ‫وروي عن مالك بن أنس أن لا زكاة فيها حتى تباع وإن أقامت سنين فإذا باعها‬ ‫زكاها لسنة واحدة ‪ .‬وهو قول عطاء ‪.‬‬ ‫ويقول الأستاذ القرضاوي في هذا الصدد ‪:‬‬ ‫وانفرد مالك عن الجمهور برأي فرق فيه بين صنفين من التجار ‪:‬‬ ‫فالتاجر ( المدير ) وهو الذى يبيع و يشتري بالسعر الخاص ولا ينضبط له وقت‬ ‫في البيع والشراء ( كتجارة البقالة والخردوات والأقمشة والأدوات وغيرهم من‬ ‫أصحاب الحوانيت والطوافين بالسلع ) ‪ :‬يرى مالك مع الجمهور أن يزكي‬ ‫عروضه وسلعه على رأس كل حول ‪ ،‬وإن خالف (أي مالك) في اشتراط النصاب‬ ‫في أول الحول ‪.‬‬ ‫وأما التاجر الآخر ‪ .‬وهو الذى يشتري السلعة ويتر بص بها رجاء ارتفاع السعر‬ ‫ويسميه المحتكر } كالذين يشترون العقار أو أراضي البناء ونحوها ويتربصون بها‬ ‫مدة من الزمن ويرصدون الأسواق حتى ترتفع أسعارها فيبيعوا‪.‬فيرى مالك ‪ :‬أن‬ ‫الزكاة لا يتكرر وجوبها عليه بتكرر الأعوام ‪ .‬بل إذا باع السلعة زكاها لسنة‬ ‫واحدة وإن بقيت عنده أعواما ‪. 4‬‬ ‫(‪ )1‬قواعد الإسلام ج ‪ 2‬ص ‪. 43‬‬ ‫(‪ )2‬فقه الزكاة ج ‪ 1‬ص ‪. 333‬‬ ‫(‪ )3‬فقه الزكاة ج ‪ 1‬ص ‪ -. 433‬شرح النيل ج ‪ 3‬ص ‪. 131‬‬ ‫(‪ )4‬فقه الزكاة ج ‪ 1‬ص ‪. 433‬‬ ‫‪252‬‬ ‫مسألة ‪ - 3 -‬متى يجب تقيم عروض التجارة ؟‪.‬‬ ‫اختلف العلماء في السعر الذى يقوم به التجار عروض تجاراتهم ‪.‬‬ ‫فروي عن الامام جابر بن زيد أنها تقوم بالسعر الحالي الذي تباع به السلعة عند‬ ‫وجوب الزكاة‪ .‬نقل ذلك عنه أبو عبيد القاسم بن سلام والجيطالي وصاحب‬ ‫"‪. 0‬‬ ‫النيل‬ ‫شرح‬ ‫وهذا قول معظم الفقهاء ‪.‬‬ ‫وروي عن ابن عباس أنه كان يقول ‪ :‬لا بأس بالتربص حتى يبيع التاجر‬ ‫والزكاة واجبة عليه ‪.‬‬ ‫وقال القرضاوي تفسيرا لهذا الرأي ‪ :‬إن المقصود بالتربص هو الانتظار حتى‬ ‫يبيع التاجر فعلا للتأكد من أن التقويم يتم على أساس السعر الحقيقي الذي تباع به‬ ‫السلعة ‪.‬‬ ‫وذكر ابن رشد ‪ :‬أن بعض الفقهاء قالوا ‪ :‬يزكى الثمن الذي اشترى به السلعة‬ ‫لا قيمتها ‪ ،‬ولم يسم من قال بهذا الرأي ولا دليله « ‪.‬‬ ‫هذا القول عند أي يوسف ‪ .‬فقد روي عنه أنه قال ‪ :‬يقوم‬ ‫وقد وجدت‬ ‫التاجر بالثمن الذي اشترى به سلعته وبالنقد الغالب في ذلك الموضع دراهم كانت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٤‬او دن‪,.‬ا‪..‬نير‪(4( ‎‬‬ ‫)‪ (1‬الأموال ص ‪ - 624‬قواعد الاسلام ج ‪ 2‬ص ‪ - 53‬شرح النيل ج ‪ 3‬ص ‪- 131‬‬ ‫‪.‬‬ ‫)‪ (2‬الاموال نقسه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 1‬ص‬ ‫ح‬ ‫الزكاة‬ ‫(‪ )3‬فقه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 1‬ص‬ ‫ح‬ ‫(‪ (4‬تحفة الفقهاء‬ ‫‪352‬‬ ‫زكا ة ا لدين ؟‪.‬‬ ‫مسألة ‪-‬۔ ‪ 4‬۔ هل تجب‬ ‫قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال ‪ :‬إن في زكاة الدين إن كان من‬ ‫تجارة أو من غير تجارة خمسة أوجه من الفتيا تكلم بها السلف قديما وحديثا ‪.‬‬ ‫القول الأول ‪ :‬إن زكاة الدين تجب إذا كان على مليء ‪ ،‬أي إذا كان مرجو‬ ‫الأداء ‪ .‬وقد نسب هذا القول إلى جابر بن زيد" بقوله ‪ :‬حدثنا يزيد عن حبيب‬ ‫ابنأبي حبيب عن عمرو بن هرم & عن جابر بن زيد قال ‪ « :‬أى دين ترجوه فإنه‬ ‫تؤدى زكاته »‪ .‬وهذا القول مروي عن الصحابة مثل عمر وعثيان وابن عمر وجابر‬ ‫اعبنبد الله ‪ .‬ووافقهم على ذلك من التابعين ‪ :‬مجاهد وإبراهيم النخعي } وميمون‬ ‫ابن مهران ‪.‬‬ ‫القول الثاني ‪ :‬أن الدين إذا كان غير مرجو الأداء فتؤخر زكاته حتى يقبض ثم‬ ‫يزكى بعد القبض لما مضى من السنين ‪ .‬وهو مذهب علي وابن عباس ‪.‬‬ ‫القول الثالك ‪ :‬أن الدين لا يزكى إذا قبض وإن أتت عليه سنون إلا زكاة‬ ‫واحدة ‪ .‬وهو مذهب الحسن وعمر بن عبد العزيز ‪ .‬وهو مذهب مالك في الديون‬ ‫‪.‬‬ ‫كلها ‪ 3‬مرجوة وغير مرجوة‬ ‫القول الرابع ‪ :‬أن الزكاة تجب على الذى عليه الدين © وتسقط عن رب الدين‬ ‫المالك له ‪.‬‬ ‫القول الخامس ‪ :‬أن الدين تسقط الزكاة عنه البتة } فلا تجب على‪:‬وزاحد‪:‬هنهما‬ ‫وإن كان على ثقة مليء وهو قول عكرمة‪.‬و‪:‬عطاء ‪ .‬ومال‪ :‬أبو عبيد إلى ترجيح الرأى‬ ‫الأول "" ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الأموال‪.‬ص ‪ - 134‬قواعد الإسلام ج ‪ 2‬ص ‪ - 04‬المغني ج ‪ 2‬ص ‪. 244 - 836‬‬ ‫(‪ )2‬فقه الزكاة للقرضاوي ج ‪ 1‬ص ‪ - . 531‬ابن المسيب ج ‪ 2‬ص ‪. 581‬‬ ‫‪452‬‬ ‫مسألة ‪ - 5 -‬زكاة المال المستفاد ‪:‬‬ ‫أجمع العلماء على أن المال إذا كان أقل من نصاب ڵ واستفيد إليه مال من غير‬ ‫ربحه يكمل من مجموعهما نصاب أنه يستقبل به الحول من يوم كمل ‪.‬‬ ‫واختلفوا فيما إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال اخر قد حال عليه الحول ‪.‬‬ ‫فروي عن الامام جابر بن زيد في هذه المسألة أنه قال ‪ :‬ليس في المال زكاة حتى‬ ‫يحول عليه الحول ‪ .‬نقل ذلك عنه أبو عبيد في كتابه الأموال" وهو قول علي وابن‬ ‫عمر ‪.‬‬ ‫وبهذا قال مالك ‪ .‬ومعنى ذلك ‪ :‬أن المال المستفاد لا يضم إلى المال الذى‬ ‫وجبت فيه الزكاة ‪ .‬وإنما يزكى المستفاد إن كان نصابا لحوله وهو قول الشافعية‬ ‫والحنابلة( ‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة وأصحابه والغوري ‪ :‬الفوائد كلها تزكى بحول الأصل إذا كان‬ ‫الأصل قد بلغ النصاب ‪ .‬وكذلك الربح ‪.‬‬ ‫وسبب الاختلاف يرجع إلى أن المال المستفاد " هل حكمه حكم المال الوارد ‪.‬‬ ‫عليه ‪ ،‬أم حكمه حكم مال لم يرد عليه مال اخر ؟‬ ‫فمن قال حكمه حكم مال لم يرد عليه مال اخر ‪ ،‬قال لا زكاة في الفائدة ومن‬ ‫جعل حكمه حكم الوارد عليه ‪ ،‬وأنه مال واحد قال ‪ :‬إذا كان في الوارد عليه‬ ‫الزكاة بكونه نصابا اعتبر حوله بحول المال الوارد عليه ‪.‬‬ ‫واستدل الأولون بقوله عتيق ‪ :‬ه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » رواه‬ ‫‪.‬‬ ‫الترمذي‬ ‫(‪ )1‬الأموال ‪. 114‬‬ ‫‏‪ (2) .٠‬بداية المجتهد ج ا ص !‪. 72‬‬ ‫‪552‬‬ ‫وهذا الحديث يقتضي أن لا يضاف مال إلى مال إلا بدليل ‪.‬‬ ‫ويفسر ابن رشد موقف أبي حنيفة بقوله ‪ :‬ويبدو أن أبا حنيفة اعتمد في هذا‬ ‫قياس الناض على الماشية ‪ .‬ومن أصله الذى يعتمده في هذا الباب أنه ليس من شرط‬ ‫الحول أن يوجد المال نصابا في جميع أجزائه بل أن يوجد نصابا في أحد طرفيه‬ ‫فقط ‪ ،‬وبعضا منه في كله ‪ .‬فعنده إذا كان مال في أول الحول نصابا شم هلك بعضه‬ ‫فصار أقل من نصاب ب ثم استفاد مالا في اخر الحول صار به نصابا ‪ ،‬أنه تجب فيه‬ ‫الزكاة ‪ .‬وهذا عنده موجود في هذا المال لأنه لم يستكمل الحول ‪ ،‬وهو في جميع‬ ‫أجزائه مال واحد بعينه بل زاد ‪ .‬ولكن في طرفي الحول نصابا ‪.‬‬ ‫ويرى ابن رشد من جهته أن الحول الذى اشترط في المال إنما هو في معين لا‬ ‫يزيد ولا ينقص ‪ ،‬لا بربح ولا بفائدة ‪ 0‬ولا بغير ذلك ‪ .‬إذا كان المقصود بالحول‬ ‫هو كون المال فضلة مستغني عنه وذلك أن ما بقي حولا عند المالك لم يتغير عنده‬ ‫فليس به حاجة إليه فجعل فيه الزكاة ‪ .‬فإن الزكاة إنما هي في فضول الأموال ‪ .‬وأما‬ ‫من رأى أن اشتراط الحول في المال إنما سببه الماء فواجب عليه أن يقول ‪ :‬تضم‬ ‫الفوائد فضلا عن الأرباح إلى الأصول ‪ ،‬وأن يعتبر النصاب في طرفي الحول { ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬للشيخ يوسف القرضاوي بحث ضاف في مسألة المال المستفاد في كتابه ( فقه الزكاة ) فليراجع لأهميته ‪.‬‬ ‫صفحة ‪ 194‬وما بعدها ‪.‬‬ ‫‪652‬‬ ‫مسألة ‪ - 6 -‬زكاة عروض التجارة ‪:‬‬ ‫تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر أهل العلم ‪ .‬وقال ابن‬ ‫المنذر ‪ :‬أجمع أهل العلم على أن في العروض التى يراد بها التجارة الزكاة إذا حال‬ ‫عليها الحول ‪.‬‬ ‫روي ذلك عن الامام جابر بن زيد ‪ .‬نقله عنه صاحب المغني والجيطالي‬ ‫والنووى"" وروى أبو عبيد قال ‪ :‬حدثنا يزيد عن حبيب بن أي حبيب عن عمرو‬ ‫ابننهرم عن جابر بن زيد أنه قال في ما كان من رقيق أو بز يراد به التجارة ‪ :‬قومه‬ ‫بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة ‪ ،‬ثم أخرج زكاته ‪.‬‬ ‫وهذا قول عمر وابنه وابن عباس ‪ ،‬وبه قال الفقهاء السبعة ‪ ،‬والحسن وميمون‬ ‫ابن مهران وطاوس ‪ ،‬والنخعي ‪ ،‬والثوري ‪ ،‬والأوزاعي والشافعي وأصحاب‬ ‫الرأي © وهو قول أبي حنيفة وأحمد ‪.‬‬ ‫وحكي عن داود ومالك أنه لا زكاة فيها } لأن النبي علي قال ‪ :‬ه عفوت لكم‬ ‫عن صدقة الخيل والرقيق » رواه أحمد والترمذي ‪ .‬ورواه أبو داود بلفظ قريب‬ ‫منه ‪.‬‬ ‫وحجة الأولين ما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب قال ‪ « :‬كان رسول الله‬ ‫ع يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع » وروى عن حماس قال ‪ :‬مر بي عمر‬ ‫فقال ‪ :‬أد زكاة مالك & فقلت ‪ :‬مالي إلا جعاب وأدم فقال قومها } شم أد زكاتها ‪.‬‬ ‫واشتهرت القصة بلا منكر فهي إجماع( ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬المغني ج ‪ 2‬ص ‪ - 226‬قواعد الإسلام ة‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪ - 43‬المجموع ج ‪ 6‬ص ‪- 44‬‬ ‫(‪ )2‬الاموال ص ‪.624‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫فنتارى ابن تيمية ج ‪ 52‬ص‬ ‫)‪ (3‬جموع‬ ‫‪752‬‬ ‫مسألة ‪ - 7 -‬في زكاة الحلي ‪:‬‬ ‫اتفق أهل العلم على وجوب الزكاة في الحلي المحظورة ث وهي كل ما حرم‬ ‫استعماله واتخاذه من الذهب والفضة ‪ ،‬وهذا نظرا للإسراف المقتضي للتحريم‬ ‫ويستوي في ذلك الرجال والنساء ‪.‬‬ ‫ولكنهم اختلفوا في الحلي المباح ‪.‬‬ ‫فقد روي عن الإمام جابر بن زيد أنه ‪ :‬يرى وجوب الزكاة فيه ‪.‬‬ ‫نقل عنه ذلك ‪ :‬أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال ‪ ،‬والبغوي في‬ ‫شرح السنة وابن قدامة في المغنى(" ‪.‬‬ ‫وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين ‪ ،‬منهم عمر وابن مسعود وعبد الله بن‬ ‫عمرو وابن عباس وسعيد بن جبير وابن المسيب وابن سيرين وعطاء ‪.‬‬ ‫ومن أئمة المذاهب أبو حنيفة‪ ،‬وابن حزم ‪ ،‬وهو قول للشافعي ‪ ،‬ورواية عن‬ ‫‪.‬‬ ‫احمد‬ ‫الفريق بالحجج التالية ‪:‬‬ ‫هذا‬ ‫واستدل‬ ‫م‬ ‫‪77‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ص‬ ‫۔‬ ‫و‬ ‫إم‬ ‫ر‪.‬‬ ‫«‪.‬‬ ‫‪ 1‬الإطلاق في الاية الكريمة ‪ :‬ه وآلذينَ يكيزون آلذممب والفضة ولا‬ ‫‪7‬‬ ‫ح ‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫يُنفقوتَهها في سبيل آلله شرهم بعذاب ‪ 7‬ه الاية ‪ 43‬من سورة التوبة ‪.‬‬ ‫فالذهب والفضة في الآية يشتمل الحلي ‪ ،‬كا يشمل النقود والسبائك س فما لم‬ ‫تؤد الزكاة منها فهي كنز يترتب عليه الحكم الشرعي ‪.‬‬ ‫‪ 2‬العموم الوارد في قوله عليك ‪ « :‬في الرقة ربع العشر » رواه أصحاب‬ ‫الكتب الستة وأحمد ‪ .‬مفهومه أن فيها صدقة إذا بلغت خمس أواق رَالعموم الوارد‬ ‫في قوله عليه السلام ‪ « :‬ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا‬ ‫(‪ )1‬الأموال ص ‪ -144‬شرح السنة ج ‪ 6‬ص ‪ - 05‬المغني ج ‪ 2‬ص ‪. 606‬‬ ‫‪852‬‬ ‫كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ‪ » ...‬إلى آخر الحديث ‪ .‬رواه‬ ‫مسلم ‪ .‬وأخرجه البخاري وأبوداود وغيرهما ‪.‬‬ ‫‪ 3‬بما ورد من الأحاديث في زكاة الحلي خاصة ‪ :‬وقد صححها طائفة من‬ ‫العلماء ومنها ‪:‬‬ ‫‪-‬ما روى أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أنت‬ ‫رسول الله عر ومعها ابنة لها ‪ ،‬وفي يدها مسكتان ( أسورتان ) غليظتان من‬ ‫ذهب ‪ .‬فقال لها ‪ :‬أتعطين زكاة هذا ؟ قالت ‪ :‬لا ‪ .‬قال ‪ :‬أيسرك أن يسورك الله‬ ‫بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ قال ‪ :‬فخلعتهما فألقتهما إلى النبي علته‬ ‫"" ‪.‬‬ ‫وقالت ‪ :‬هما لله ورسوله‬ ‫بوبا روى أبو داود ‪ -‬واللفظ له ‪ -‬والدارقطني والحاكم والبيهقي عن‬ ‫عائشة أنها قالت ‪ :‬دخل على رسول الله عَيْقكُ فرأى في يدي فتخات من ورق ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬ما هذا ياعائشة ؟ فقالت ‪ :‬صنعتهن أتزين لك يارسول الله ‪ .‬قال ‪ :‬أتؤدين‬ ‫زكاتهن ؟ قالت ‪ :‬لا ‪ .‬أو ما شاء الله ‪ .‬قال ‪ :‬هو حسبك من النار ‪ ( .‬الفتخات‬ ‫خواتم كبار )‪.‬‬ ‫جثم بما رواه أبو داود وغيره عن أم سلمة قالت ‪ :‬كنت ألبس أوضاحا من‬ ‫ذهب فقلت ‪ :‬يارسول الله ‪ :‬أكنز هو ؟ قال ‪ « :‬ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي‬ ‫فليس بكنز ؟‪.‬‬ ‫وقال فريق اخر ‪ :‬بعدم وجوب الزكاة في الحلي ‪ .‬ونسب القول إلى جابر بن‬ ‫عبد الله ‪ 0‬وعبد الله بن عمر ‪ ،‬وأسماء بنت أبي يكر & وروي أيضا عن عائشة وهو‬ ‫عنها صحيح ‪ .‬وهو قول الشعبي وطاووس ‪ ،‬وسعيد بن المسيب في رواية ثانية‬ ‫(‪ )1‬قال الترمذي لم يصح في هذا الباب عن النبي علق شيء ‪.‬‬ ‫‪952‬‬ ‫وإليه ذهب الإمام مالك & وأحمد بن حنبل & وهو أظهر قولي الشافعي وهو مذهب‬ ‫عبيد القاسم بن سلام ‪.‬‬ ‫أ‬ ‫أدلة هذا القول ‪:‬‬ ‫تتلخص أدلة هذا الفريق فيما يلي ‪:‬‬ ‫أولا ‪ :‬إن الأصل براءة الذمم من التكاليف ما لم يرد بها دليل شرعي صحيح ‪.‬‬ ‫ولم يوجد هذا الدليل في زكاة الحلي & لا من نص ولا من قياس على منصوص ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬إن الزكاة إنما تجب في المال النامي ‪ .‬أو المعد للماء ‪ 0‬والحلي ليس واحدا‬ ‫منهما ‪ 2‬لانه خرج عن الماء بصناعته حليا يلبس ويستعمل وينتفع به فلا زكاة فيه‪.‬‬ ‫وهذا مثل القول في العوامل من الإبل والبقر ‪ ،‬فقد خرجت باستعمالها في السقي‬ ‫والحرث عن النماء وسقطت عنها الزكاة ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬يؤيد هذا الاستدلال ما صح عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم من‬ ‫عدم وجوب الزكاة في الحلي ‪ .‬وهذا المذهب هو الذي مال إليه ورجحه الاستاذ‬ ‫يوسف القرضاوي بعد بحث الأدلة ومناقشته" ‪.‬‬ ‫وهو مذهب إمام الحرمين الجويني في ورقات الأصول« ‪.‬‬ ‫وقال فريق ثالث بزكاة الحلي مرة واحدة في العمر ‪ .‬روي ذلك عن أنس بن‬ ‫مالك رضي الله عنه ‪ ،‬فلا تتكرر زكاة الحلي عنده بتكرر الحول ‪.‬‬ ‫ومن الصحابة والتابعين من فسر زكاة الحلي تفسيرا اخر فقال ‪ :‬ليست زكاته‬ ‫كزكاة النقود بإخراج ربع العشر ‪ ،‬بل زكاته إعارته في العرس ونحوه لمن تحتاج إليه‬ ‫ويرون ذلك واجبا ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬القرضامي ‪ .‬فقه الزكاة ج ‪ 1‬ص ‪ 982‬وما بعدها ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬إرشاد الفحول للشو كاني ص ‪ 41‬حاشية الاموال ص ‪ - 344‬وفقه الزكاة ‪ :‬ص ‪. 503‬‬ ‫‪062‬‬ ‫روى ذلك البيهقي عن ابن عمر وابن المسيب ‪ .‬وروى أبو عبيد © وابن شيبة‬ ‫ذلك عن كل من سعيد بن المسيب ‘ والحمسمن البصري وقتادة والشعبي ‪ .‬إن زكاة‬ ‫الحلي إعار ته‪. ),‬‬ ‫(‪ )1‬إرشاد الفحول للشوكاني ص ‪ !4‬حاشية الأموال ص ‪ - 344‬وفقه الزكاة ‪ :‬ص ‪. 503‬‬ ‫‪162‬‬ ‫مسآلة ‪ - 8 -‬مقدار ما يعطى العامل من الزكاة ‪:‬‬ ‫العاملون هم السعاة المكلفون بجباية الصدقات ‪.‬‬ ‫وقد وقع الاتفاق بين العلماء على أن العاملين يعطون ما يستحقون من الزكاة‬ ‫بقدر عملهم ‪ ،‬وهو قول عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز(""‬ ‫واتفقرا أيضا على أن العامل على الصدقة لا يستحق جزءا معلوما © سبعا أو‬ ‫قول‬ ‫ثمنا ‪ .‬وإنما أجر عمله على حسب اجتهاد الإمامة وهو‬ ‫مالك‪ ,‬والحنابلة © ‪.‬‬ ‫وقال الإمام جاير بن زيد ‪ :‬ينبغي أن يجعل للعامل ما يقوته سنة ‪ ،‬وأن الفقير لا‬ ‫يجد له ذلك إلا أن يكون عاملا ه فقرا فيجد من هذين الطريقين”{ ‪ .‬وقال يذلك‬ ‫الشيخ طفيش( ولم أجد من الفقهاء من حدد الأجرة بعام غيرهما ‪.‬‬ ‫وحجتهم أنهم أنزلوا العامل منزلة الأجير ‪ 3‬وقالوا إنه يستحق الأجر على العمل‬ ‫الذى يؤديه ‪ 0‬بخلاف الفقير ومن قي حكمه ‪ ،‬فإنهم يستحقون الزكاة على سبيل‬ ‫المواساة‪ .‬ورتبواعلى ذلك أن العامل يأخذ أجرة المثل ‪ ،‬وأنه يأخذ أجرته ولو كان‬ ‫‪.‬‬ ‫غنيا)‬ ‫وخالف الشافعي فقال ‪ :‬إن ما يستحقه العامل يدفع له من التمن © وهو قول‬ ‫مجاهد ‪ .‬فإذا كان الثمن مساويا للأجرة دفع إليه ‪ 0‬وإن كان أكثر من أجرته رد‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن للجصاص ج ‪ 3‬ص ‪. 321‬‬ ‫(‪ )2‬عمدة القاري ج ‪ 9‬ص ‪. 501‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-‬۔ الملتقى ج ‪ 2‬ص‬ ‫‪60‬‬ ‫(‪ )3‬الاموال ص‬ ‫(‪ )4‬المغني ج ‪ 2‬ص ‪ - 305‬الشرح الكبير ج ‪ 2‬ص ‪. 307‬‬ ‫(‪ )5‬الإيضاح ج ‪ 2‬ص ‪. 211‬‬ ‫(‪ )6‬شرح النيل ج ‪ 3‬ص ‪. 2232‬‬ ‫(‪ )7‬نيل الاوطار ج ‪ 4‬ص ‪. 571‬‬ ‫‪262‬‬ ‫الفضل على الأصناف الأخرى ‪ ،‬وإن كان أقل من أجرته تمم ‪ ،‬ويكون التتمم إما‬ ‫المال )‪ (1‬وحجته‬ ‫الأخرى أو من بيت‬ ‫سائر الأصناف‬ ‫المصالح أو من حق‬ ‫من سهم‬ ‫أن آية الصدقات وردت على صيغة التسوية بين الأصناف الثانية فإن كان أجرهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عير ‏‪ ١‬لزكا ة )‪(2‬‬ ‫من‬ ‫أكثر من ‏‪ ١‬لثمن أعطوا‬ ‫)‪ (1‬المجمو ع ج ‪ 6‬ص ‪ 591 - 491‬۔ ‪. 691‬‬ ‫(‪ )2‬فقه الزكا ج ‪ 2‬ص ‪. 095‬‬ ‫‪362‬‬ ‫مسألة ‪ - 9 -‬زكاة مال الصبي والمجنون ‪:‬‬ ‫أجمع العلماء على وجوب الزكاة على المسلم الحر البالغ العاقل ولكنهم اختلفوا‬ ‫في مسائل منها زكاة مال الصبي والمجنون ‪.‬‬ ‫فذهب الامام جابر بن زيد إلى وجوب الزكاة في مالهما ‪ .‬نقل ذلك عنه ابن‬ ‫قدامة والجيطالي وابن تيمية‪ .‬وروى أبو عبيد أن جابر بن زيد سئل عن رجل‬ ‫ولي مال يتيم ‪ ،‬أيعطي زكاته ؟ قال نع( ‪.‬‬ ‫وهو قول عمر وعلي وابن عمر وعائشة والحسن بن علي وجابر بن عبد الله ومن‬ ‫التابعين قال به ابن سيرين وعطاء ومجاهد & ومن الائمة ‪ :‬ربيعة ومالك والشافعي‬ ‫والحسن بن صالح وابن حنبل وابن حزم ‪ .‬وهو قول الإباضية( ‪.‬‬ ‫واستدلوا بالأدلة التالية ‪ . ©.‬أ‬ ‫أ‪ -‬عموم النصوص الواردة من الايات والاحاديث التي دلت على وجوب‬ ‫الزكاة في مال الأغنياء وجوبا مطلقا ولم تستثن صبيا ولا مجنونا ‪.‬‬ ‫ب بما رواه الشافعي بإسناده عن يوسف بن ماهك أن رسول الله عل‬ ‫قال ‪ « :‬ابتغوا في مال اليتيم ‪ ،‬أو في أموال اليتامى لا تذهبها أو تستهلكها الصدقة !‪.‬‬ ‫ج بما رواه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن‬ ‫النبي عي قال ‪ « :‬من ولي يتيما فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ‪ » .‬وفي‬ ‫إسناده مقال ‪ .‬وقد صح هذا المعنى عن عمر بن الخطاب ‪.‬‬ ‫د بما روى أبو عبيد } والبيهقي وابن حزم من إيجاب الزكاة في مال الصبي‬ ‫عن عمر وعلى وابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله ؤ ولم يعرف لهم مخالف من‬ ‫الصحابة إلا رواية عن ابن عباس لا يحتج بها ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ج ‪ 2‬ص ‪ - 394‬قواعد الإسلام ج ‪ 2‬ص ‪ - 35‬الأموال ص ‪ - 154‬جموع الفتاوى ج ‪ 52‬ص ‪. 81‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ - 8‬والجامع لابن بركة ج ‪ 1‬ص‬ ‫)‪ (2‬شرح النيل ج ‪ 3‬ص‬ ‫(‪ )3‬فقه الزكاة ج ‪ 1‬ص ‪. 801‬‬ ‫(‪ )4‬الأموال ص ‪. 844‬‬ ‫‪462‬‬ ‫ه ‪-‬واستندوا أيضا إلى معنى معقول من أجله فرضت الزكاة ‪ .‬فقالوا ‪ :‬إنَ‬ ‫مقصود الزكاة هو سد خلة الفقراء من مال الأغنياء شكرا لله تعالى وتطهيرا‬ ‫للمال ‪ .‬ومال الصبي والمجنون قابل لاداء النفقات والغرامات فلا يضيق عن‬ ‫الزكاة ‪.‬‬ ‫وذهب آخرون إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون ‪.‬‬ ‫وبه قال الحسن البصري وابن جبير والنخعي ‪.‬‬ ‫وقال سعيد بن المسيب ‪ :‬لا تجب الزكاة إلا على من تجب عليه الصلاة‬ ‫والصياء("" ‪ .‬واستدل هؤلاء بما يلي ‪:‬‬ ‫أ ‪-‬قالوا ‪ :‬إن الزكاة عبادة محضة كالصلاة‪ © .‬والعبادة تحتاج إلى نية والصبي‬ ‫والمجنون لا تتحقق عنهما النية ‪ 0‬فلا تجب عليهما العبادة ولا يخاطبان بها وقد‬ ‫سقطت عنهما الصلاة لفقدان النية فوجب أن تسقط الزكاة بالعلة نفسها ‪.‬‬ ‫ب حما جاء عن النبي علك تأكيدا لهذا المعنى وهو قوله « رفع القلم عن‬ ‫ثلاث & عن الصبي حتى يبلغ & وعن النائم حتى يستيقظ‪ ،‬وعن المجنون حتى‬ ‫يفيق » ‪ .‬رواه أبو داود والنساني ‪.‬‬ ‫ج بقوله تعالى ‪ :‬ه حذ من أملهم صدقة ثطَهرهُمْ وثزكيهم بها ه الآية‬ ‫‪ 3‬من التوبة ‪.‬‬ ‫فإنهم قالوا ‪ .:‬إن التطهير إنما يكون من أرجاس الذنوب ولا ذنب على الصبي‬ ‫والمجنون حتى يحتاجا إلى تطهير وتزكية ‪ 3‬فهما إذن خارجان عمن تؤخذ منهم‬ ‫الزكاة" ‪.‬‬ ‫وقال اخرون بتفصيل المسألة ‪:‬‬ ‫(‪ )1‬عمدة القاري ج ‪ 8‬ص ‪. 732‬‬ ‫(‪ )2‬فقه الزكاة ج ‪ 1‬ص ‪. 701 - 601‬‬ ‫‪562‬‬ ‫فقال أبو حنيفة‪ :‬لا تجب الزكاة في مالهما إلا في الزروع والثار" ولا يوجد‬ ‫‏‪١‬‬ ‫دليل ظاهر لنننا الرأي ‪25‬‬ ‫وقال الجعفرية بعدم وجوب الزكاة في مالهما إذا كان صامتا ‪ .‬وإن كان غلات‬ ‫ومواشيني وجبت فيه ‪.‬‬ ‫واحتجوا بأن الأصل عدم وجوب‪ .‬الزكاة وأن إيجابها يحتاج إلى دليل وليس في‬ ‫الشرع ما يدل عليها ‪.‬‬ ‫وسبب النزاع عند ابن رشد يرجع إلى اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية ‪:‬‬ ‫هل هي عبادة كالصلاة والصيام أم هي حق واجب للفقراء والمساكين في أموال‬ ‫الأغنياء © فمن قال إنها عبادة ‪ 5‬اشترط البلو غ فيها © ومن قال إنها حق في الأموال‬ ‫لم يعتبر في ذلك بلوغا ‪ .‬وأما من فرق بين ما تخرجه الأرض أو لا تخرجه وبين‬ ‫الخفي والظاهر فلا أعلم له مستندا في هذا الوقت‪)٨‬‏‬ ‫(‪ )1‬المحلى ج ك ص ‪ - 502‬بدائع الصنائع ج ‪ 2‬ص ‪. 4‬‬ ‫(‪ )2‬بداية المجتهد ج ‪ 1.‬ص ‪. 5542‬‬ ‫(‪ )3‬الخلاف ج ا ص ‪. 5582‬‬ ‫(‪ )4‬بداية المجتهد نفسه ‪.‬‬ ‫‪662‬‬ ‫مسألة ‪ - 01 -‬هل تجب الزكاة في الزيتون ؟‪.‬‬ ‫اختلف الفقهاء في زكاة الزيتون ‪.‬‬ ‫فروي عن الإمام جابر بن زيد وجوب الزكاة فيه ‪ .‬نقل ذلك الجيطالي"" وهو‬ ‫قول ابن عباس والزهري والأوزاعي والليث والنوري وأحمد بن حتبل ‪ .‬وقال‬ ‫مالك ‪ :‬يؤخذ منه العشر بعد أن يعصر ويبلغ كيله خمسة أوسق & فإن كان لا‬ ‫يعصر فتخرج زكاته من ثمنه ‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة والثورى ‪ :‬يخرج من حبه ‪.‬‬ ‫وهذا قول أصحاب العراق عامة ‪.‬‬ ‫وذهب ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وسفيان إلى أنه لا زكاة في الزيتون لا في‬ ‫حبه ولا في زيته ‪ .‬وهو الراجح من مذهب الشافعي ‪.‬‬ ‫وسبب الاختلاف يرجع إلى اختلافهم في قياسه على النخل والعنب ‪.‬‬ ‫فابن أبي ليلى ومن معه يرون أنه لا صدقة إلا في الأصناف الأربعة ‪ :‬وهي البر‬ ‫والشعير والتمر والزبيب ‪ .‬وقال ‪ :‬لا مجال للقياس ث وتوقف عند مورد‬ ‫النص" وهذا مذهب ابن عمر والحسن وابن سيرين وجماعة من السلف ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما روى ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال ‪ « :‬إنما‬ ‫مسن رسول الله عل الركاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب » وزاداابن ماجة ‪:‬‬ ‫« الذرة » وقال الشوكاني ضعيف الاسناد ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬قواعد الإسلام ج ‪ 2‬ص ‪. 12‬‬ ‫(‪ )2‬القرطبي ج ‪ 7‬ص ‪. 801‬‬ ‫(‪ )3‬المجموع ج ك ص ‪. 934‬‬ ‫(‪ )4‬الأموال ص ‪. 005 994‬‬ ‫‪75.‬‬ ‫وبما روي عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ أن رسول الله علك بعٹهما إلى‬ ‫ابن ‪ 3‬فأمرهما ألا يأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة ‪ :‬الحنطة والشعير والتمر‬ ‫والزبيب ‪ .‬رواه الطبراني والحكم ‪ .‬وقد اختلف في رفعه ووقفه ‪.‬‬ ‫وقال هؤلاء ‪ :‬إن ما زاد على هذه الأربعة لا نص فيه ولا إجماع ‪ ،‬ولا هو في‬ ‫معناها في غلبة الاقتيات بها وكثرة نفعها ووجودها ‪ ،‬فلم يصح قياسه عليها ولا‬ ‫إلحاقه بها فيبقى على الأصل ‪.‬‬ ‫وذهب مالك إلى أن العلة في وجوب الزكاة في الأصناف المتقدمة هي أنها مما‬ ‫الزكاة في الزيتون مستدلا بعموم قوله‬ ‫قال بوجوب‬ ‫يقتات ويدخر © ولذلك‬ ‫كلل ‪ :‬ه فيما سقت السماء العشر ا ومن جهة القياس أن هذا مقتات بزيته‬ ‫فوجبت فيه الزكاة(" ‪.‬‬ ‫وأما أبو حنيفة فيرىوجوب الزكاة فيكل ما أنبتتالأرض & إلا الحطب‬ ‫والحشيش والقصب غير السكرى ‪ .‬وذلك لأن هذه مما لا يستنبته الناس عادة بل‬ ‫هي مما ينقى مانلأرض ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وحجته‬ ‫‪ -1‬عموم قوله تعالى ‪ :‬ظ وَمِمًا أخرجنا لكم ‪:‬ن الأرض مه الآية ‪ 762‬من‬ ‫سورة البقرة ‪ .‬فلم يفرق بين مخرج ومخرج ‪.‬‬ ‫د‪ -‬قوله تعالى ‪ :‬ل وَ‪َ٤‬ائوأ‏ حََهُ يوم حصَاو ه الآية ‪ 141‬من سورة الأنعام ‪.‬‬ ‫وذلك بعد أن ذكر أنواع المأكولات من الجنات؛ معروشات وغير معروشات‬ ‫والنخل والزرع والزيتون والرمان ‪ 3‬وأحق ما يحمل الحق عليه ‪ :‬الخضروات‬ ‫(‪ )1‬المنتقى ج ‪ 2‬ص ‪. 361‬‬ ‫‪862‬‬ ‫لأنها هي التي يتيسر إيتاء الحق منها يوم القطع ‪ ،‬وأما الحبوب فيتأخر الإيتاء فيها إلى‬ ‫ياولمتنقية(" ‪.‬‬ ‫‪ 3‬قوله عليل ‪ :‬ه فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف‬ ‫العشر »‪ .‬فلم يفرق بين ما يبقى وما لا يبقى وما يؤكل وما لياؤكل وما يقتات وما‬ ‫لا يقتات ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬بدائع الصنائع ج ‪ 2‬ص ‪. 95‬‬ ‫‪92‬‬ ‫مسألة ‪ - 11 -‬متى تجب الزكاة في الزروع والثار ؟ أو شرط النصاب ‪.‬‬ ‫اختلف العلماء في اشتراط النصاب لوجوب الزكاة في الزروع والثار ‪.‬‬ ‫فذهب الإمام جابر بن زيد إلى أنه لا تحجب الزكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ‬ ‫خمسة أوسق ‪ .‬نقل ذلك عنه صاحب المغنرو (_ ‪.‬‬ ‫وهو قول ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبي أمامة ث ورواية عن عمر بن‬ ‫عبدالعزيز وهو قول الحسن وعطاء © وقول عن النخعي ‪ .‬وهو مذهب سعيد بن‬ ‫المسيب ومالك وأهل المدينة } والأوزاعي وسفيان بن سعيد وأهل العراق عامة‬ ‫وهو قول أكثر أهل العلم ومنهم الشافعي وابن حنبل وابن حزم ‪.‬‬ ‫وبه قال طفيش من الإباضية ‪ ،‬وصاحب النيل والربيع بن حبيب والجعفرية“‬ ‫أنه قال ‪ :‬ه ليس فيما دون خمسة‬ ‫واستدلوا بما رواه أبو سعيد عن النبي ن‬ ‫أوساق من تمر ولا حب صدقة » رواه الجماعة ‪ ،‬والربيع بن حبيب واللفظ‬ ‫لمسلم ‪ .‬وفي لفظ له ‪ :‬من ثمر بالثاء ذات النقط الثلاث ‪.‬‬ ‫وقالوا ‪ :‬إن الزكاة إنما تجب في المال الذى ليس بالقليل التاقه كسائر‪ .‬الأموال‬ ‫الزكاتية ‪ .‬وإنما لم يعتبر فيه الحول لأنه يكمل نماؤه باستحصاده & واعتبر الحول في‬ ‫غيره لأنه مظنة لكمال اتماء ‪.‬‬ ‫وقالوا أيضا ‪ :‬إن النصاب معتبر متى بلغ حدا يحتمل المواساة منه © لمظنة‬ ‫حصول الغني ‪ ،‬ولا يحصل الغني بدون التصاب« ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ج ‪ 2‬ص ‪. 355‬‬ ‫(‪ )2‬الأموال ‪ .‬ص ‪ - 184‬المحلى ج ‪ 5‬ص ‪ - 042‬القرطبي ج ‪ 7‬ص ‪ - 001‬نيل الأوطار ج ‪ 4‬ص ‪ - 051‬شرح‬ ‫‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ -‬عمدة القاري ح ‪ 8‬ص‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ -‬يداية المجتهد ح ‪ 1‬ص‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ -‬الفتح الرباني ح ‪ 9‬ص‬ ‫‪8‬‬ ‫النيل حج ‪ 3‬ص‬ ‫الججاص ج ‪ 3‬ص ‪ - 31‬المنتقى ج ‪ 2‬ص ‪ - 09‬الخلاف ج ا ص ‪. 392‬‬ ‫‪. 455‬‬ ‫)‪ (3‬المغني ص‬ ‫‪072‬‬ ‫وخالف قوم فقالوا ‪ :‬تجب الزكاة في القليل والكثير ‪ ،‬ولا يعتبر النصاب وهو‬ ‫قول أيي حنيفة وزفر والقاسم والهادى ") ‪.‬‬ ‫ونسب ذلك إلى ابن عباس وزيد بن علي & ومجاهد ‪ ،‬وحماد بن أبي سلمة ‪3‬‬ ‫وهي رواية عن النخعي وعمر بن عبد العزيز وعطاء وأبي رجاء العطاردى ‪.‬‬ ‫وقال اين عبد العزيز ‪ ،‬من الاباضية بقول أبي حنيفة ‪ 5‬وقال أبو غانم وبقوله‬ ‫نأخذ ‪.‬‬ ‫واحتجوا بعموم قوله علية ‪ « :‬فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا‬ ‫العشر ‪ .‬وما سقي بالنضح نصف العشر »‪ .‬رواه الجماعة إلا مسلما والعثري ‪ :‬هو‬ ‫الذى يشرب بعروقه من غير سقي أو مؤونة ‪ .‬والنضح ‪ :‬السقي بالساقية ‪.‬‬ ‫ووجه الاستدلال بالاضافة إلى صيغة العموم ‪ ،‬هو أن العشر مؤونة الأرض‬ ‫بمعنى أنه لا عبرة فيه للمالك ‪ ،‬فهو يتعلق برقبة الأرض وليس بالذمة أو‬ ‫بالأهلية‪ & ,‬والعشر عند أبي حنيفة كالخراج ‪ .‬فكما أن هذا يعد من نماء الأرض‬ ‫في وجوب الخراج فكذلك في وجوب العشر ‪.‬‬ ‫ويؤول أبو حنيفة الحديث الذى يستدل به الفريق الأول على أن المقصود به‬ ‫زكاة التجارة ‪ ،‬وذلك لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق ‪ .‬فقيمة خمسة أوساق مائتا‬ ‫درهم ‪.‬‬ ‫وقال أيضا ‪ :‬إنه لا عبرة بالنصاب في هذه المسألة ‪ ،‬لأن النصاب في أموال‬ ‫الزكاة كان معتبرا لحصول صفة الغنى للمالك بها وذلك غير معتبر في إيجاب‬ ‫لعشر ك لأن أصل المال هنا لا يعبر » فهو وخمس الركاز سواء‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ 9‬ص‬ ‫ح‬ ‫) ‪ (1‬حمذة القا ري‬ ‫(‪ )2‬المدونة ج ‪ 1‬ص ‪ 862‬و ‪.672‬‬ ‫(‪ )3‬تحفة الفقهاء ج ‪ 1‬ص ‪ - 105‬المبسوط ج ‪ 3‬ص ‪. 3‬‬ ‫‪172‬‬ ‫ويضيف إلى ذلك الاحتجاج بقاعدة أصولية مقتضاها أنه إذا وجد حديثان‬ ‫متعارضان أحدهما عام والاخر خاص ڵ فإن علم تقديم العام على الخاص خص‬ ‫العام بالخاص ‪ ،‬وإن علم تقديم الخاص على العام فسخ الخاص بالعام } فإن لم يعلم‬ ‫التاريخ فإن العام هو الآخر احتياطا ‪.‬‬ ‫وقال ابن العربي ‪ :‬أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول أيي حنيفة وهو‬ ‫بالعموم ‪.‬‬ ‫اسك‬ ‫ولكن ابن القيم يذهب إلى وجوب العمل بالحديثين & وقال ‪ :‬لا يجوز معارضة‬ ‫أحدهما بالاخر ولا إلغاء أحدهما بالكلية‪.‬‬ ‫وهذا ما رجحه الأستاذ القرضاوي" ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬فقه الزكاة ج ‪ 1‬ص ‪. 263‬‬ ‫‪272‬‬ ‫مسألة ‪ -21 -‬مقدار ما يجب على الشخص الواحد في زكاة الفطر ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في المسألة ‪:‬‬ ‫فروي عن الامام جابر بن زيد أن المقدار الواجب في أصناف الزكاة في الفطرة‬ ‫صاع ‪ .‬لا فرق بين القمح والزبيب وغيرهما ‪ .‬نقل ذلك عنه الساعاتي ي الفتح‬ ‫الرباني" والشوكاني في نيل الأوطار ‪.‬‬ ‫وهو قول الحسن البصري وأبي العالية ‪ .‬وإلى هذا الرأى ذهب الأئمة مالك‬ ‫وأحمد والقاسم } وهو رأي الجمهور ‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة وأصحابه } وزيد بن علي ‪ :‬إن المقدار امجزىء هو نصف صاع‬ ‫من بر ث وصاع من غيره ‪ .‬ونسب ذلك إلى أيي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي‬ ‫هريرة & وجابر بن عبدالله وعبد الله بن عباس وابن الزبير ‪.‬‬ ‫وحجة الجمهور حديث أبي سعيد الخدري قال ‪ :‬كنا نؤدي صدقة الفطر على‬ ‫عهد رسول الله عل صاعا من شعير ‪ ،‬صاعا من تمر ى صاعا من زبيب ‪ ،‬صاعا‬ ‫من أقط ‪ .‬فلما جاء معاوية جاءت السمراء ( القمح الشامي ) فرأى أن مدا يعدل‬ ‫مدين ‪.‬‬ ‫وقالوا ‪ :‬إن دلالة هذا الحديث هي أنه ذكر أشياء قيمتها مختلفة ‪ ،‬وأوجب في‬ ‫كل نوع منها صاعا & فدل على أن المعتبر صاع ‪ .‬ولا نظر إلى قيمته ‪.‬‬ ‫وحجة الآخرين حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ‪ :‬فرض رسول الله‬ ‫‪.‬‬ ‫علق هذه الصدقة كذا وكذا ‪ 3‬ونصف صاع برا ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الفتح الرباني ج ‪ 9‬ص ‪ - 741‬ونيل الأوطار ج ‪ 4‬ص ‪. 791‬‬ ‫(‪ )2‬الفتح الرباني ج ‪ 9‬ص ‪ - 741‬ونيل الأوطار ج ‪ 4‬ص ‪. 791‬‬ ‫‪372‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫ويشتمل على ‪ 8‬مسألة‬ ‫‪572‬‬ ‫مسألة ‪ - 1 -‬في الهلال يرى نهارا ‪.‬‬ ‫اختلف في الهلال يرى نهارا هل هو من الليلة المقبلة أو من الماضية ‪.‬‬ ‫فروي عن الامام جابر بن زيد أنه قال ‪ :‬إذا رئي الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة ‪.‬‬ ‫ولا فرق بين رؤيته قبل الزوال أو بعده ‪ .‬نقل ذلك الجصاص في الأحكام ‪.‬‬ ‫وروي مثله عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن مسعود وعثمان بن عفان‬ ‫وسعيد بن المسيب وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ‪ ،‬والمشهور من قول‬ ‫أحمد ‪ .‬وهو قول الإباضية ‪ ،‬واحتجوا بما رواه الدارقطني والبيهقي عن شقيق بن‬ ‫سلمة قال ‪ :‬أتانا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بخانقين ‪ ،‬قال في كتابه ‪ :‬إن‬ ‫الأهلة بعضها أكبر من بعض ‪ ،‬فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد‬ ‫رجلان مسلمان أنهما رأياه بالامس ‪.‬‬ ‫واحتجوا أيضا بما رواه البيهقي عن سالم بن عبد الله بن عمر أن ناسا رأوا هلال‬ ‫الفطر نهارا فأتم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صيامه إلى الليل وقال ‪ :‬لا حتى‬ ‫يرى من حيث يرونه بالليل ‪. (.‬‬ ‫وذهب فريق آخر إلى التمييز بين أن يرى قبل الزوال أو بعده ‪ .‬فقال الثوري‬ ‫وابن أبي ليلى وأبو يوسف ‪ ،‬وابن حبيب المالكي ‪ ،‬وفي قول لأحمد ‪ :‬إن رأوه قبل‬ ‫الزوال فهو لليلة الماضية ‪ ،‬وإن كان بعده فللمقبلة ‪ .‬وسواء كان ذلك أول الشهر‬ ‫أو اخره ‪ .‬وهو قول ابن حزم في المحلى ‪.‬‬ ‫واحتج هؤلاء بما روي عن عمر أنه بلغه أن قوما رأوا الهلال بعد الزوال فأفطروا‬ ‫فكتب إليهم يلومهم فقال ‪ :‬إذا رأيتم الهلال نهارا قبل الزوال فأفطروا وإن رأيتموه‬ ‫بعد الزوال فلا تفطرو ‏‪. ,١‬‬ ‫)‪ (1‬أحكام القرآن ج ‪ 1‬ص ‪. 602‬‬ ‫(‪ )2‬الأشراف ج ‪ 1‬ص ‪ - 691‬المجموع ج ‪ 6‬ص ‪ - 003 - 992‬القواعد ج ‪ 2‬ص ‪. 27‬‬ ‫‪772‬‬ ‫وبما رواه البيهقي بإسناده عن إبراهيم النخعي أنه قال ‪ :‬كتب عمر رضي الله عنه‬ ‫إلى عتبة بن فرقد ‪ :‬إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس تمام ثلاثين فأفطروا ©‬ ‫وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تصوموا ‪.‬‬ ‫‪ .‬فالنخعي ل يدرك‬ ‫وقال النووي في شأن هذا الأثر ‪ :‬إنه لا حجة فيه لانقطاعه‬ ‫عمر ولا قارب زمانه(" ‪.‬‬ ‫وسبب الخلاف هو التحري فيما سبيله التحري والرجوع إلى الآثار المروية عن‬ ‫‪.‬‬ ‫عمر بن الخطاب ب ر رضىصي اللللهه عنعهنه(‬ ‫([) المجموع ج ‪ 6‬ص ‪. - 003 - 992‬‬ ‫(‪ )2‬القواعد ج ‪ 2‬ص ‪. 27‬‬ ‫‪872‬‬ ‫مسألة ‪ - 2 -‬استقبال رمضان بيوم أو يومين وصوم يوم الشك ‪.‬‬ ‫اختلف العلماء قي هذه المسألة على النحو التالى ‪:‬‬ ‫فقد روي عن الامام جابر بن زيد أنه يكره أن يتقدم رمضان بصوم إلا أن‬ ‫يكون ذلك صوما كان يصومه أحد ‪ .‬نقل ذلك عنه أبو غانم الخراساني" ونسب‬ ‫هذا القول إلى الحسن ‪.‬‬ ‫وأصل الخلاف يرجع إلى ما رواه أبو هريرة عن النبي علك أنه قال ‪ « :‬لا‬ ‫تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين ‪ ،‬إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم !‪.‬‬ ‫وقال الترمذي ‪ :‬والعمل على هذا عند أهل العلم ‪ :‬كرهوا أن يتعجل الرجل‬ ‫بصيام قبل دخول شهر رمضان ‪ ،‬لمعنى رمضان ‪ ،‬وإن كان رجل يصوم صوما‬ ‫فوافق صيامه ذلك فلا بأس ‪. « .‬‬ ‫وإلى ما روي عن عمار بن ياسر أنه قال ‪ « :‬من صام اليوم الذي يشك فيه فقد‬ ‫»‪ .‬رواه أبو داود والترمذي وقال ‪ « :‬حديث حسن‬ ‫عصى أبا القاسم ق‬ ‫صحيح »‪ .‬وقال ‪ :‬العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عإنة‬ ‫فمن بعدهم ؛ أنه لا يصوم يوم الشك من رمضان ‪ .‬منهم عمر وعثمان وعلي رضي‬ ‫الله عنهم وكانوا ينهون عن صوم اليوم الذى يشك فيه من رمضان ‪ .‬وهو قول‬ ‫مالك والشافعي وأحمد ‪ ،‬والأوزاعي وسفيان وأصحاب الرأي والإاياضية إلا أنهم‬ ‫قالوا ‪ :‬يجب الامساك حتى ينتشر الناس ويرجع الرعاة ‪ 5‬فإن صح أنه من رمضان‬ ‫أتموه وإلا أفطروا & وعلى الجميع الإعادة من أفطره ومن صامه لأنه صامه على غير‬ ‫ز ة(‪. )3‬‬ ‫(‪ )1‬المدونة ج ‪ 1‬ص ‪. 103‬‬ ‫(‪ )2‬الجامع الصحيح ج ‪ 2‬ص ‪. 69‬‬ ‫(‪ )3‬قواعد الإسلام ج ‪ 2‬ص ‪. 55‬‬ ‫‪972‬‬ ‫وقد روي عن ابن مسعود أنه قال ‪ :‬لأن أفطر يوما من رمضان ثم أاقضيه أحب‬ ‫أ‬ ‫ع ّ‬ ‫إلي من أن أزيد فيه ما ليس منه ‪.‬‬ ‫أما الحنفية فكانوا لا يرون بأسا من صيام يوم الشك تطوعا«"" واحتجوا بقوله‬ ‫تعالى ‪ « :‬فمن تطؤع يرا فهو حيز له الاية ‪ 481‬من سورة البقرة ‪ 5‬وهو قول‬ ‫مالك" ‪ .‬وكانت عائشة وأسماء رضي الله عنهما تصومان يوم الشك وتقول‬ ‫عائشة ‪ :‬لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلتي من أن أفطر يوما من رمضان« ‪.‬‬ ‫وقالت طائفة أخرى ‪ :‬لا يصام يوم الشك عن فرض ولا تطوع ‪ ،‬للنهي الوارد‬ ‫يروى ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وعكرمة وسعيد بن المسيب & وجمهور‬ ‫العلماء ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬إذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان علة في‬ ‫السماء ث من غيم ونحوه ث وجب صيام يوم الثلاثين بنية رمضان ‪.‬‬ ‫روي ذلك عن جماعة من الصحابة وهو الراجح من مذهب أحمد«{ واحتجوا‬ ‫بما روي عن النبي عي أنه ذكر رمضان فقال ‪ « :‬لا تصوموا حتى تروا الهلال ©‬ ‫ولا تفطروا حتى تروه ‪ ،‬فإن غم عليكم فأقدروا له »‪ .‬متفق عليه ‪ .‬قالوا إن معنى‬ ‫الرزق لمن يشاء‬ ‫قوله ( فأقدروا ( أى ضيقوا العدد ‪ .‬كما في قوله تعالى ‪ :‬ظ ط‬ ‫ه ‪ -‬الرعد الآية ‪ - 62‬والتضييق إنما يكون بجعل شعبان تسعة وعشرين‬ ‫ويقيد‬ ‫يو ما © ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القران للجصاص ج ‪ 1‬ص ‪ - 602‬بدائع الصنائع للكاساني ج ‪ 1‬ص ‪ - 086‬فقه ابن المسيب ج ‪2‬‬ ‫ص ‪. 442‬‬ ‫(‪ )2‬شرح السنة للبغوي ج ‪ 6‬ص ‪. 242‬‬ ‫(‪ )3‬المغني ج ‪ 3‬ص ‪ - 8‬شرح النووي على مسلم ج ‪ 7‬ص ‪. 491‬‬ ‫(‪ )4‬المغني ج ‪ 3‬ص ‪- 31‬‬ ‫‪082‬‬ ‫وذهب الزيدية إلى أنه ‪ :‬يستحب صوم يوم الشك ‪ ،‬وهو يوم الثلاثين من‬ ‫شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال في ليلته لأجل الغم ‪ .‬فإن كانت السماء مصحية ولم‬ ‫ير الهلال فإنه يتيقن أنه من شعبان فلا يكون اليوم يوم شك ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 2‬ص‬ ‫ح‬ ‫‏‪ ١‬لأزهار‬ ‫) ‪ ( 1‬شرح‬ ‫‪182‬‬ ‫مسألة ‪ - 3 -‬صوم رمضان في السفر ‪.‬‬ ‫روي عن الإمام جابر بن زيد أنه كان يصوم في السفر ‪ .‬نقل ذلك الطبري في‬ ‫كتابه تهذيب الآثار" ‪.‬‬ ‫وجاء في شرح معاني الاثار أنه سئل جابر بن زيد عن صيام رمضان في السفر‬ ‫فقال ‪ « :‬يصوم من شاء إذا استطاع ذلك ما لم يتكلف أمرا يشق عليه ‪ .‬وإنما أراد‬ ‫‪.‬‬ ‫الله تعالى بالافطار التيسير على عباده »‬ ‫وقد اختلف علماء السلف في هذا الباب على أقوال ‪:‬‬ ‫فذهبت طائفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق به وهو قول جابر كا‬ ‫تقدم ‪ 2‬وإليه ذهب الأئمة مالك والشافعي وأبو حنيفة ‪.‬‬ ‫ومنهم عمر بن عبد العزيز الذى روي عنه أنه قال ‪ « :‬أفضلهما أيسرهما ‪ .‬فمن‬ ‫(‪.. ,‬‬ ‫يسهل عليه حينئذ ويشق عليه القضاء بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل‬ ‫وروي هذا عن حذيفة بن اليمان وأنس بن مالك وعثمان بن العاص وعروة بن‬ ‫الزبير والأسود بن يزيد وسعيد بن جبير والنخعي ‪.‬‬ ‫وممن كان يصوم في السفر ولا يفطر ‪ :‬عائشة وقيس بن عباد وأبو الأسود وابن‬ ‫سيرين وابن عمر وابنه سالم (‪, )4‬‬ ‫واحتج هؤلاء بقوله تعالى ‪ « :‬فدة من أيام أر يهه‪ ،‬وقوله بعد ذلك ‪:‬‬ ‫« وأن تصُومُوأ عير لْكُ م »‪.‬‬ ‫إن‬ ‫‪ .‬وقالوا‬ ‫وغيره‬ ‫أحمد‬ ‫‏‪ ٢‬رواه‬ ‫أدركه‬ ‫حيث‬ ‫فليصم رمضان‬ ‫‪) :‬‬ ‫وبقوله علق‬ ‫(‪ )1‬تهذيب الاثار ج ‪ 1‬ص ‪. 823‬‬ ‫(‪ )2‬تهذيب الآثار ج ‪ 1‬ص ‪ 823‬حاشية رقم ‪2‬‬ ‫(‪ )3‬نيل الأوطار ج ‪ 4‬ص ‪. 832‬‬ ‫(‪ )4‬عمدة القاري ج ‪ 11‬ص ‪ - 34‬المجموع ج ‪ 6‬ص ‪.. 292‬‬ ‫‪282‬‬ ‫الصائم إذا أفطر فقد أخر الصوم عن وقته ‪ ،‬والإتيان بالفروض في أوقاتها أفضل‬ ‫ولأنه لا يأمن الفوات ‪ ،‬ويجوز الثواب وتبرأ ذمته ولأن الصوم عزيمة والفطر‬ ‫فضل من الر ر ‪.‬حصة‪ -‬ما ل ‪.‬تعل ب ‪.‬ضرر( ‪. ( 1‬‬‫۔ ]‪. .‬‬ ‫ح ‪.‬صه ‪ -‬والعزيمة ا‬‫ر‬ ‫واستدلوا أيضا بحديث أبي الدرداء أنه قال ‪ :‬ه خرجنا مع رسول الله للك ي‬ ‫شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر‬ ‫وعبد الله بن رواحة ا‪ .‬رواه البخاري ومسلم‬ ‫لق‬ ‫الله‬ ‫وما فينا صائم إلا رسول‬ ‫‪.‬‬ ‫وأحمد‬ ‫وبحديث أبي سعيد الخدري قال ‪ :‬ه كنا نغزو مع رسول الله عل في‬ ‫رمضان ‪ ،‬قمنا الصائم ومنا المفطر ‪ ،‬فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على‬ ‫الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ‪ ،‬ويرون أن من وجد ضعفا‬ ‫‪.‬‬ ‫مسلم‬ ‫‏‪ ١‬رواه‬ ‫حسن‬ ‫ذلك‬ ‫فافطر فان‬ ‫وذهبت طائفة أخرى إلى أن المسافر مخير بين الفطر والصيام ‪ ،‬ولكن الفطر‬ ‫أحسن وأفضل ‪ ،‬وإن كان يستطيع الصيام من غير ضرر ‪.‬‬ ‫يروى ذلك عن سعيد بن المسيب والشعبي والاوزاعي وإسحق ‪ .‬وهو رواية‬ ‫عنابن عمر وابن عباس ‪ ،‬وإليه ذهب أحمد بن حنبل وقال ‪ :‬يكره له الصوم ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما روي عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال ‪ :‬يارسول الله ‪ :‬أجد‬ ‫بي قوة على الصيام في السفر ‪ ،‬فهل علي جناح ؟ فقال رسول الله عز ‪ « :‬هي‬ ‫رخصة من الله ‪ ،‬فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » رواه‬ ‫مسلم والنسائي ‪ .‬ووجه الدلالة في هذا الحديث أن النبي عليه السلام استحسن‬ ‫الأخذ بالرخصة وأباح الصوم ‪ ،‬ولا شك أن الأفضل هو ما استحسنه النبي‬ ‫تلد ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الأشراف ج ‪ 1‬ص ‪. 702‬‬ ‫‪382‬‬ ‫وقالوا أيضا ‪ :‬لأن الفطر في السفر هو غالب فعله عليه السلاه“ ‪.‬‬ ‫واحتجوا أيضا بقوله عل ‪ « :‬ليس من البر الصوم في السفر » متفق عليه ‪.‬‬ ‫وذهبت طائفة أخرى إلى عدم جواز صوم رمضان في السفر ‪ .‬فقد قال ابن حزم ‪:‬‬ ‫ه من سافر في رمضان ‪ ...‬ففرض عليه الفطر وقد بطل صومه إذا تجاوز ميلا أو‬ ‫بلغه ويقضي بعد ذلك في أيام أخر »" وهي رواية عن جابر بن زيد" ‪.‬‬ ‫روي ذلك عن عمر وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس وسعيد ابن‬ ‫جبير وإليه ذهب داود الظاهري ‪.‬‬ ‫وحجتهم الحديث المتقدم ‪ « :‬ليس من البر الصوم في السفر » ‪.‬‬ ‫وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله عل خر ج عام الفتح إلى‬ ‫مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغمم ‪ ©,‬فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء‬ ‫فرفعه حتى نظر الناس إليه ‪ ،‬مم شرب ‪ .‬فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام‬ ‫فقال ‪ « :‬أولئك العصاة أولعك العصاة » رواه مسلم ‪.‬‬ ‫ز‪ )1‬فقه سعيد بن المسيب ج ‪ 2‬ص ‪. 232‬‬ ‫(‪ )2‬الحلي ج ‪ 6‬ص ‪. 342‬‬ ‫(‪ )3‬الحلي ج ‪ 6‬ص ‪. 752‬‬ ‫(‪ )4‬كراع الغميم ‪ :‬موضع بين مكة والمدينة ‪.‬‬ ‫‪482‬‬ ‫مسألة ‪ - 4 -‬متى يجب ا لامساك ‪.‬‬ ‫روي عن جابر بن زيد أنه كان يتساح في السحور عند مقاربة الفجر ‪ .‬نقل‬ ‫هذا اين كثير في تفسيره(" ‪.‬‬ ‫وروي هذا عن طائفة كثيرة من السلف ‪ ،‬منهم أبو بكر وعمر وعلي وابن‬ ‫مسعود وحذيفة وأبو هريرة ‪ ،‬وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت ‪ ،‬وعن طائفة‬ ‫كثيرة من التابعين منهم محمد بن علي بن الحسين وأبو مجلز وإبراهيم النخعي وعطاء‬ ‫والحسن ومجاهد وعروة بن الزبير ‪.‬‬ ‫فقد ذهب بعضهم إلى أن المراد بتبين بياض النهار من سواد الليل أن ينتشر‬ ‫البياض على الطرق والسكك والبيوت ويتضح النهار جليا لكل إنسان بحيث يبصر‬ ‫الإنسان مواقع نبله ى ومنهم من ذهب إلى جواز التسحر ما لم تطلع الشمس ‪.‬‬ ‫واحتجوا بالأحاديث الواردة في ذلك بيانا لقوله تعالى ‪ :‬ل حنتىى يتبين لَكُُ‬ ‫حط آلكمَضن من الحيد لأنو مانلفخر ه الآية ‪ 781 -‬من سورة البقرة ‪.‬‬ ‫فمن ذلك حديث حذيفة رواه الطحاوي من رواية زر بن حبيش قال ‪:‬‬ ‫ه تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد فمررت بمنزل حذيفة فدخلت عليه فامر بلقحة‬ ‫فحلبت وبقدر فسخنت ثم قال ‪ :‬كل فقلت إني أريد الصوم ‪ ،‬فقال وأنا أريد‬ ‫الصوم ‪ 2‬قال ‪ :‬فأكلنا وشربنا ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة قال ‪ :‬هكذا فعل بي‬ ‫رسول الله علق ‪ ،‬أو صنعت مع رسول الله علك قلت ‪ :‬بعد الصبح ؟ قال ‪ :‬بعد‬ ‫الصبح إلا أن الشمس لم تطلع »‪ .‬وأخرجه النساني وأحمد ‪.‬‬ ‫وروى ابن حزم عن الحسن أنه قال ‪ « :‬كل ما امتريت !‪.‬‬ ‫وعن ابن جريج قال ‪ :‬قلت لعطاء ‪ :‬أيكره أن أشرب وأنا في البيت لا أدري‬ ‫لعلي أصبحت ‪ .‬قال لا بأس بذلك هو شك ‪.‬‬ ‫‪582‬‬ ‫وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أمر بغلق الباب حتى‪ :‬لا يرى الفجر ‪.‬‬ ‫وروي عنه أيضا أنه قال لسالم بن عبيد الأشجعي وله صحبة ‪ :‬اخرج فانظر هل‬ ‫طلع الفجر قال ‪ :‬فنظرت ثم أتيته فقلت قد ابيض وسطع ثم قال ‪ :‬اخرج فانظر هل‬ ‫طلع فنظرت فقلت قد اعترض فقال ‪ :‬الآن أبلغني شرابي ‪.‬‬ ‫وروى الترمذي بإسناده وقال حسن غريب وأبو داود عن قيس بن طلق عن‬ ‫أبيه أن رسول الله علك قال ‪ « :‬كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد فكلوا‬ ‫واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر » قوله ‪ « :‬لا يمبيدنكم » أى لا يمنعنكم الأكل ‪.‬‬ ‫من هاد يهيد ‪ .‬وأصل اليد الزجر ‪ .‬قوله ‪ « :‬الساطع المصعد » قال الخطابي ‪:‬‬ ‫الأحمر ههنا ‪ :‬أن يستبطن‬ ‫سطوعه ارتفاعه مصعدا قبل أن يعترض قال ‪ :‬ومعنى‬ ‫البياض المعترض أوائل حمرة ‪.‬‬ ‫ولكن ذهب جمهور العلماء ث من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمة‬ ‫المذاهب إلى أن الدخول في الصوم يتم بطلو ع الفجر الصادق ‪ ،‬وبه يحرم الأكل‬ ‫والشرب والجماع ‪.‬‬ ‫واستدلوا بحديث عدي بن حاتم قال ‪ :‬علمني رسول الله عنقك الصلاة‬ ‫والصيام ‪ .‬قال ‪ :‬صل كذا وصم كذا & فإذا غابت الشمس فكل واشرب حتى‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬فأخذت خيطين من شعر أبيض‬ ‫يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود‬ ‫وأسود فكنت أنظر فيهما‪:‬فلا يتبين‪.‬بلي فذكرت ذلك لرسول الله عَقةُ فضحك‬ ‫وقال ‪ :‬يابن حاتم ‪ .‬إنما ذاك بياض النهار‪ :‬من سواد الليل ‪ -‬رواه أحمد وغيره ‪.‬‬ ‫وحديث سهل بن سعد رضي الله عنهما قال ‪ « :‬أنزلت ‪ :‬وكلوا واشربوا حتى‬ ‫يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الأسود ‪ ،‬ولم ينزل « من الفجر » فكان رجال‬ ‫إذ أرادوا الصوم ربط أحدهم‪:‬في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال‬ ‫(‪ )1‬عمدة القاري‪:‬ج ‪ 01‬ص ‪. 792‬‬ ‫‪682‬‬ ‫يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله تعالى ‪ « :‬من الفجر » فعلموا أنه يعني‬ ‫به الليل والنهار »‪ .‬رواه البخاري ومسلم والنساني ‪.‬‬ ‫قال القرطبي في أحكام القران ‪ ،‬واختلف في الحد الذى بتبينه يجب الامساك ‪.‬‬ ‫فقال الجمهور ‪ :‬ذلك الفجر المعترض في الافق يمنة ويسرة وبهذا جاءت الاخبار‬ ‫ومضت عليه الأمصار ‪)" .‬‬ ‫وقالت طائفة ثالثة ‪ :‬إنما يجب الامساك من طلوع الشمس ‪ ،‬كا يجوز الإفطار‬ ‫بغروبها ‪ .‬وهذا القول منسوب إلى معمر وسليمان الأعمش وأبي مجلز والحكم بن‬ ‫عتيبة ‪ 5‬فقد قالوا يجوز التسحر ما لم تطلع الشمس ‪.‬‬ ‫واحتجوا بحديث حذيفة المتقدم ‪.‬‬ ‫قال ابن كثير ‪ :‬وهذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه ‪.‬‬ ‫خالفته نص القرآن ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن ج ‪ 2‬ص ‪. 813‬‬ ‫‪.ِ 7‬‬ ‫القاري ح ‪ 01‬ص‬ ‫‪ -‬عمدة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 1‬ص‬ ‫)‪ (2‬تفسير ابن كثر ح‬ ‫‪782‬‬ ‫مسألة ‪ - 5‬في الرجل يقدم المصر من سفره في رمضان وقد أفطر هل يمسك أو‬ ‫يأكل بقية يومه ‪.‬‬ ‫روي عن جابر بن زيد في هذه المسألة قولان ‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬هو أنه لا يلزمه الإمساك ‪ .‬نقل ذلك ابن قدامة في المغني والجصاص في‬ ‫الأحكام ‪ ،‬والجيطالي في القواعد ‪. "(.‬‬ ‫وهو قول مالك والشافعي ‪ .‬وروي عن ابن مسعود أنه قال ‪ :‬ه من أكل أول‬ ‫النهار فليأكل آخره » ‪ .‬واستحب الشافعية الامساك ‪ .‬وقالوا إذا أكل فلا يأكل عند‬ ‫من يجهل عذره ‪ .‬وهو قول الإباضية أيضا ‪.‬‬ ‫واستدل هؤلاء بقولهم ‪ :‬إنه أبيح له فطر أول النهار ظاهرا وباطنا فإذا أفطر كان‬ ‫له أن يستديمه إلى آخر النهار كا لو دام العذر ‪.‬‬ ‫وذهب اخرون إلى أنه يلزمه الإمساك بقية اليوم ‪ .‬وهو قول أبي حنيفة‬ ‫والنخعي والثوري والأوزاعي وغيرهم ‪.‬‬ ‫وهو القول الثاني عن جابر بن زيد ‪ ،‬رواه أبو غانم الخراساني في المدونة‬ ‫الكبرى ‪ .‬وحجتهم أن الإمساك معنى لو وجد قبل الفجر لأوجب الصيام فإذا‬ ‫طرأ بعده أوجب الامساك كقيام البينة والرؤية ‪.‬‬ ‫ولكن أبا غانم بعد أن أورد قول جابر استدركه فذكر بالسنة وقال‪« :‬والسنة‬ ‫المجتمع عليها أن الصائم هو الذي يترك الطعام والشراب والجماع يتوجه بذلك إلى‬ ‫الله عز وجل ‪ .‬فإذا أفطر في السفر ‪ ،‬وقدم المصر ‪ ،‬لا يدع الطعام والشراب‬ ‫والجماع لأنه مفطر »‪ .‬وأضاف قائلا ‪ « :‬وقد يحتمل منع العلماء خشية التهمة أن‬ ‫يراه من لا يعلم عذره ‪ .‬ومنعوه من الأكل والشراب لئلا يتهمه جاهل بأمره وبهذا‬ ‫ناخذ وبه نعتمد )‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ج ‪ 3‬ص ‪ - 27‬أحكام القرآن ج ‪ 1‬ص ‪ - 712‬قواعد الإسلام ج ‪ 2‬ص ‪. 201‬‬ ‫(‪ )2‬المدونة الكبرى ج ‪ 1‬ص ‪. 903‬‬ ‫‪882‬‬ ‫ويتفر ع عن هذه المسألة ما إذا قدم المسافر أثناء النهار وهو مفطر فوجد امرأته‬ ‫قد طهرت في أثناء النهار من حيض أو نفاس © ر برأت من مرض وهي مفطرة ‪.‬‬ ‫فله وطؤها ولا كفارة عليه عند من يبيح له الاكل ‪.‬‬ ‫وقال بذلك الامام مالك ‪ ،‬وابن حزم" وحجتهما أن المسافر والحائض لا‬ ‫يجزئهما صيام ذلك اليوم ‪ 5‬وأن عليهما قضاءه ‪ .‬وهما غير صائمين أصلا فلا معنى‬ ‫لصيامهما ولا معنى أن يؤمرا بصوم ليس صوما وليس مؤديا لغرض وليس فيه‬ ‫عصيان بترك صومه ‪.‬‬ ‫وقد روي عن جابر بن زيد أنه قدم من سفر فوجد امرأته قد طهرت‬ ‫فأصابه ‪.‬‬ ‫وروي مثل ذلك عن الإمام أبي عبيدة ‪ .‬قال أبو المورج ‪ ،‬وكأني رأيته كره‬ ‫‪ (3‬وقال بهذا الشيخ طفيش في ترتيبه للمدونة الكبرى ) ‪,‬‬ ‫ذلك بعد‬ ‫(‪ )1‬المنتقى ج ‪ 2‬ص ‪ - 15‬المحلى ج ‪ 6‬ص ‪. 142‬‬ ‫(‪ )2‬المغني ‪ -‬نفس المرجع ‪ -‬والقواعد ‪ -‬نفس المرجع ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬المدونة ج ‪ 1‬ص ‪. 192‬‬ ‫(‪ )4‬المدونة ج ‪ 1‬ص ‪. 833‬‬ ‫‪982‬‬ ‫مسألة ‪ - 6 -‬المرأة تصبح صائمة في رمضان ثم تحيض في ذلك اليوم ‪.‬‬ ‫روى أبو غانم في المدونة أنه ذكر عن جابر بن زيد قوله ‪ « :‬تتم بقية يومها‬ ‫وتقضيه إذا طهرت ) ‪.‬‬ ‫هكذا روى هذا النص ‪ .‬وهو غير معقول المعنى لأن الحائض يحرم عليها‬ ‫الصوم ‪ .‬فقد أجمع العلماء على أنه متى وجد الحيض في جزء من النهار فسد ذلك‬ ‫اليوم ك سواء وجد في أوله أو في آخره ‪ ،‬ومتى نوت الحائض الصوم وأمسكت مع‬ ‫علمها بتحريم ذلك أثمت ولم يجزئها( ‪.‬‬ ‫ولعل قول جابر هذا ‪ ،‬إن صح عنه ‪ ،‬محمول على آنها تبقى ممسكة غير‬ ‫متعبدة © نظرا لحرمة رمضان ‪ .‬وهذا كا ورد بالنسبة لمن زال عذره في الافطار أن‬ ‫يمسك لحرمة الشهرة ‪ .‬وقد تفطن لذلك مرتب المدونة الشيخ طفيش رحمه الله‬ ‫فقال ‪ :‬لا يصح ذلك عن عائشة ‪ 3‬كيف يصح عنها أن تأمر الحائض بالصوم بقية‬ ‫اليوم وقد حاضت ‪ .‬انتهى ‪ .‬فكأن الشيخ وجد في المدونة قولا منسوبا إلى عائشة‬ ‫بهذا المعنى ‪ 0‬وهو ما لم أجده فيها ‪.‬‬ ‫وعندي أن في النقل خطا ‪ .‬ولعل المقصود بقول جابر هو ما سيأتي في المسألة‬ ‫التالية ‪:‬‬ ‫(‪ )1‬المدونة الكبرى ج ‪ 1‬ص ‪. 903‬‬ ‫(‪ )2‬المغني ج ‪ 3‬ص ‪. 18‬‬ ‫(‪ )3‬شرح الأزهار ج ‪ 2‬ص ‪. 62‬‬ ‫‪092‬‬ ‫مسألة ‪ - 7 -‬حكم من أكل بعد طلوع الفجر وهو يظن أن عليه ليلا ثم تبين‪.‬‬ ‫اختلف علماء السلف في هذه المسألة ‪.‬‬ ‫فروي عن الامام جابر بن زيد أنه قال ‪ :‬صومه تام ولا قضاء عليه ‪ .‬نقل ذلك‬ ‫الجصاص في أحكام القرآن"" وابن حزم في الحلى(" ‪.‬‬ ‫وهو قول جماعة من العلماء ‪ :‬منهم مجاهد وعطاء وعروة بن الزبير ‪ ،‬والحسن‬ ‫وسحق وداود ‪ ،‬وجماعة من الصحابة والتابعين ذكرهم ابن حزم في المحلى ‪ .‬وقد‬ ‫استدلوا على ذلك بقوله علق ‪ « :‬إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما‬ ‫استكرهوا عليه » ‪ -‬رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد صحيحة ‪.‬‬ ‫واستدلوا أيضا بما روى زيد بن وهب قال ‪ :‬كنت جالسا في مسجد رسول‪.‬الله‬ ‫علكه في رمضان في زمن عمر بن الخطاب فأتينا بعساس فيها شراب من بيت‬ ‫حفصة فشربنا ونحن نرى أنه من الليل ‪ 3‬مم انكشف السحاب فإذا الشمس‬ ‫طالعة ‪ .‬قال ‪ :‬فجعل الناس يقولون ‪ :‬تقضي يوما مكانه ‪ :‬فقال عمر ‪ :‬والله لا‬ ‫نقضيه ‪ ،‬ما تَجَاتفتا لام ‪ -‬رواه الجصاص والبيهقي وغيرهما ‪.‬‬ ‫قالوا ‪ :‬ولأنه لم يقصد الأكل في الصوم فلم يلزمه القضاء كالناسي وقال‬ ‫آخرون ‪ :‬يجب عليه القضاء ‪ ،‬قال بذلك أيو عبيدة مسلم بين أبي كريمة وهو قول‬ ‫أكثر أهل العلم من أئمة المذاهب وغيرهم ‪ ،‬ولم يفرقوا بين حالتي الإمساك‬ ‫والإفطار ‪ .‬إلا مالكا فإنه فرق بين الفرض فأوجب فيه القضاء دون‬ ‫التطوع{ واحتجوا بظاهر قوله تعالى ‪ « :‬ثم أتموا آلصتيام إلى آيل ه قائلين إن‬ ‫ذلك يقضي ببطلان صيامه ‪ ،‬إذ لم يتمه ولم تفصل الآية بين من ال جاهلا بالوقت‬ ‫و عالما به ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن ج ‪ 1‬ص ‪ - 042‬المحلى ج ‪ 6‬ص ‪ 422‬وص ‪.432‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪47‬‬ ‫ص‬ ‫‪3‬‬ ‫المغني ج‬ ‫(‪)2‬‬ ‫)‪ (3‬أحكام القرآن ‪ -‬المتقدم ‪ -‬الأشراف ج ‪ 1‬ص ‪ - 891‬المدونة الكبرى ج ا ص ‪. 003‬‬ ‫‪192‬‬ ‫وبما روى البيهقي بإسناده عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تسحر وهو يرى‬ ‫أن عليه ليلا وقد طلع الفجر فقال ‪ « :‬من أكل من أول النهار فليأكل من آخره »‬ ‫ومعناه أنه قد أفطر ‪.‬‬ ‫وبما رواه البيهقي أيضا مثل ذلك عن أبي سعيد الخدري ‪.‬‬ ‫وبحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت ‪ « :‬أفطرنا على عهد رسول‬ ‫الله عل في يوم غيم في رمضان ثم طلعت الشمس قلت لهشام ‪ :‬أمروا بالقضاء ؟‬ ‫قال ‪ :‬وبُد من ذاك » رواه البخاري وأحمد واللفظ له ‪.‬‬ ‫وبحديث بشر بن قيس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ‪ « :‬كنت عنده‬ ‫عشية في رمضان وكان يوم غيم فظن أن الشمس قد غابت فشرب عمر وسقاني ثم‬ ‫نظروا إليها على سفح الجبل ‪ .‬فقال عمر ‪ :‬لا نبالي } والله نقضي يوما مكانه »‬ ‫ومن جهة أخرى فإنهم غلطوا زيد بن وهب في روايته السابقة لمخالفتها لبقية‬ ‫الروايات عن عمر بن الخطاب" ‪.‬‬ ‫وقال ابن حزم ‪ « :‬ومن أكل وهو يظن أنه ليل أو جامع كذلك أو شرب‬ ‫كذلك فإذا به نهار إما بطلو ع الفجر وإما بأن الشمس لم تغرب فكلاهما لم يتعمد‬ ‫ابطال صومه } وكلاهما ظن أنه في غير صيام والناسي ظن أنه في غير صيام ولا فرق‬ ‫فهما والناسي سواء ولا فرق ‪. /.‬‬ ‫(‪ )1‬عمدة القاري ج ‪ 11‬ص ‪ - 86‬الفتح الرباني ج ‪ 01‬ص ‪. 36‬‬ ‫(‪ )2‬المحلى ج ‪ 6‬ص ‪. 222‬‬ ‫‪292‬‬ ‫مسألة ‪ - 8 -‬فيمن يغمى عليه وهو صائم في رمضان ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في المغمى عليه هل عليه قضاء رمضان إذا أفاق ‪.‬‬ ‫فروي عن جابر بن زيد أنه يرى عليه قضاء الصوم إذا أفاق ‪ ،‬وليس عليه قضاء‬ ‫الصلاة ‪ .‬نقل ذلك أبو غانم الخراساني" ‪.‬‬ ‫وهو قول صالح الدهان وأبي عبيدة من الإباضية ‪ .‬وقال الجيطالي ‪ :‬إن الإغماء‬ ‫والجنون صفة يرتفع بها التكليف } فإذا ارتفع لم يوصف المغمى بصائمم ولا‬ ‫مفطر ‪ .‬وهو قول الشافعي ‪ ،‬وإحدى الروايتين عن أحمد ‪ .‬فقد جاء في‬ ‫الشرح الكبير لمختصر الخرقي ما نصه ‪ :‬لا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى‬ ‫عليه لأن مدته لا تتطاول غالبا ‪ ...‬وبه قال أبو ثور والشافعي في الجديد ‪.‬‬ ‫وهو قول مالك أيضا ‪ .‬وعنده أن الاغماء والجنون لا يمنعان وجوب الصوم‬ ‫وإنما يمنعان أداءه ‪ .‬فإذا أفاق لزمه قضاؤه ‪ ،‬سواء كان قبل البلو غ أو بعده وسواء‬ ‫أفاق قبل انقضاء الشهر أو بعده ‪ .‬ودليله أن الاغماء معنى يسقط فرض الصلاة‬ ‫فوجب إذا طرا قبل الفجر ودام به إلى طلوع الفجر أن يمنع انعقاد الصوم كالحيض‬ ‫والنفاس وقال ‪ :‬إن الإغماء يمنع التكليف ‪ ،‬فلا تصح النية معه ( ‪.‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬إن الإغماء ليس مفسدا للصوم } وإن صوم المغمى عليه صحيح ©‬ ‫وعليه فلا يلزمه القضاء وهو قول المزني من الشافعية وقول مكحول إلا أنه قال ‪:‬‬ ‫أحب إلي أن يتطو ع بالقضاء( ‪.‬‬ ‫() المدونة الكبرى ج ‪ 1‬ص ‪. 623‬‬ ‫(‪ )2‬القواعد ج ‪ 2‬ص ‪. 39‬‬ ‫(‪ )3‬المجموع ج ‪ 6‬ص ‪ 872‬و‪. 693‬‬ ‫(‪ )4‬الاشراف ج ‪ 1‬ص ‪. 502‬‬ ‫(‪ )5‬القواعد المتقدم _ المجموع المتقدم ‪.‬‬ ‫‪392‬‬ ‫وفرق أبو حنيفة فقال ‪ :‬من أغمي عليه الشهر كله فعليه قضاؤه كله فإن أغمي‬ ‫عليه بعد ليلة من الشهر قضى الشهر كله لا يوم تلك الليلة التي أغمي عليه فيها ‪.‬‬ ‫لأنه قد نوى صيامه من اللير" ‪.‬‬ ‫وقال ابن حزم ‪ :‬إن القضاء إعجاب شرع ‪ ،‬والشرع لا يجب إلا بنص فلم نجد‬ ‫إيجاب القضاء في النص إلا على أربعة ‪ :‬المسافر غ والمريض ‪ - ،‬بالقران ‪-‬‬ ‫والحائض والنفساء والمتعمد القيء ‪ -‬بالسنة ‪ -‬ولا مزيد ث ويرى أن المغمى عليه‬ ‫حكمه حكم المريض ع وأن القضاء واجب عليه بنص القرآن ‪. ,.‬‬ ‫(‪ )1‬الحل ج ‪ 6‬ص ‪. 622‬‬ ‫(‪ )2‬المحل ج ‪ 6‬ص ‪. 822‬‬ ‫‪492‬‬ ‫مسألة ‪ - 9 -‬حكم من أكل أو شرب في رمضان ناسيا ‪.‬‬ ‫اختلف علماء السلف في هذه المسألة على أقوال ‪:‬‬ ‫فروي عن الامام جابر بن زيد أنه قال ‪ :‬لا شيء عليه { أى لا قضاء ولا‬ ‫كفارة ‪ .‬فقد أورد أبو غانم عن عبد الله بن عبد العزيز قال ‪ :‬سألت أبا عبيدة عن‬ ‫رجل أكل وشرب وجامع ناسيا في رمضان فقال ‪ :‬سألت أبا الشعثاء عن ذلك‬ ‫فقال ‪ :‬لا قضاء عليه(" ‪.‬‬ ‫وفي رواية أخرى ‪ :‬قال أبو المؤرج عن أني عبيدة عن عمارة } وكان عمارة‬ ‫خادم جابر بن يدوقد غاب بخراسان سنين ‪ .‬قال ‪ :‬قدمت على أبي الشعثاء فامرني‬ ‫أن أرق له نخلة في داره لأخترف رطبا منها ى وكنت صائما فما زلت آكل منها‬ ‫وأخترف فذكرت أني صائم فاسترجعت فقال لي أبو الشعثاء ما شأنك ؟ فقلت ‪:‬‬ ‫‪ .‬نقال ل ‪ :‬الله أطعمك‬ ‫فأكلت ما دمت أختر ف‬ ‫صائما ونسيت‬ ‫إني كنت‬ ‫وسقاك ‪ ،‬أتم صومك ولا قضاء عليك ‪. .‬‬ ‫وهذا هو قول جمهور الأئمة من الشافعية والحنفية والحنابلة ‪ .‬وهو قول على بن‬ ‫أي طالب وأبي هريرة وابن عمر وعطاء وطاوس والحسن البصري ومجاهد‬ ‫وغيرهم ‪.‬‬ ‫واستدل هؤلاء بما روي عن أبي هريرة أنه قال ‪ :‬قال رسول الله علل ‪ « :‬من‬ ‫نبي وهو صام فأكل أو شرب فليتم صومه ‪ ،‬فإنما الله أطعمه وسقاه »‪ -‬رواه‬ ‫الجماعة إلا النساني بألفاظ مختلفة ‪.‬‬ ‫واستدلوا بحديث أم إسحاق الذى رواه الامام أحمد أنها كانت عند رسول الله‬ ‫(‪ )2‬المدونة الكبرى ج ‪ 1‬ص ‪. 143‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫)‪ (2‬المدونة الكرى ح ‪ 1‬ص‬ ‫‪592‬‬ ‫عل فأتي بقصعة من ثريد فأكلت معه ثم تذكرت أنها صائمة فقال لها ذو اليدين ‪:‬‬ ‫الآن بعد ما شبعت ؟ فقال لها رسول الله عَيقكه ‪ :‬ه أمي صومك ‪ ،‬فإنما هو رزق‬ ‫ساقه الله إليك !‪.‬‬ ‫وذهب فريق اخر إلى أن الناسي يفسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة وهو‬ ‫قول مالك ‪ ،‬وربيعة وابن أبي ليلى والقاسمية والزيدية(" ‪.‬‬ ‫واحتج هؤلاء بقوله تعالى ‪ :‬ل م أتِمُوأ آلصتيام إلى اليل ه وهذا لم يتمه وقد‬ ‫حرم الامساك فأشبه العامد ‪.‬‬ ‫وقالوا ‪ :‬إن كل فعل لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا على وجه فلا‬ ‫يصح مع سهوه ‪ .‬وقالوا أيضا ‪ :‬إنه مكلف حصل منه أكل في رمضان كالعامد‬ ‫ولأنه أكل في صوم مفترض لا يسقط بالمرض ولأن القضاء إذا وجب على المريض‬ ‫مع كونه أعذر من الناسي كان بأن يجب على الناسي أولى ‪.‬‬ ‫واعتذر بعض المالكية عن الحديث بأنه خبر واحد مخالف للقاعدة وقال‬ ‫الشوكاني ‪ :‬هو اعتذار باطل & فإن الحديث قاعدة مستقلة في الصيام ولو فتح باب‬ ‫رد الأحاديث الصحيحة يمثل هذا لما بقي من الحديث إلا القليل ولرد من شاء ما‬ ‫شاء ‪ .‬وحمله بعضهم على التطوع ‪.‬‬ ‫وذهب فريق ثالث إلى التمييز بين من أفطر بالجماع وبين من أفطر بغيره ناسيا‪-‬‬ ‫فقال ‪ :‬جب القضاء والكفارة في الجماع دون الأكل والشرب وهو قول أحمد ©‬ ‫وعطاء والأوزاعي والليث ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الميزان الكبرى ج ‪ 2‬ص ‪ - 42‬الأشراف ج ! ص ‪ - 202‬نيل الأوطار ج ‪ 4‬ص ‪ . 812‬شرح الأزهار ج ‪2‬‬ ‫ص ‪. 91‬‬ ‫(‪ )2‬الفتح الرباني ج ‪ 01‬ص ‪ - 46‬المجموع ج ‪ 6‬ص ‪. 763‬‬ ‫‪692‬‬ ‫وهذا‬ ‫هريرة المتقدم‬ ‫مذا القياس فهو حديث أ‬ ‫بظاهره‬ ‫وأما الأثر المعارض‬ ‫‪ « :‬رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا‬ ‫لن‬ ‫الأثر يشهد له عموم قوله‬ ‫عليه » ‪.‬‬ ‫‪792‬‬ ‫مسألة‪ 01.‬الصام يتمضمض فيدخل الماء حلقه ‪.‬‬ ‫اتفق العلماء على أنه تكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق ‪ ،‬لقوله عليقةٍ‬ ‫للقيط بن صبرة ‪ « :‬وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما »‪ .‬رواه‬ ‫أبو داو‪:‬د والنساني وأحمد والترمذي وصححه ‪.‬‬ ‫واتفقوا أيضا على أنه إذا كان المتمضمض ناسيا أنه صائم } أو جاهلا فإنه لا‬ ‫يبطل صومه ‪.‬‬ ‫ولكنهم اختلفوا فيمن هو ذاكر للصوم ‪ ،‬عالم بالتحريم ‪.‬‬ ‫فذهب الامام جابر بن زيد إلى أنه إذا سبقه الماء إلى حلقه وهو غير متعمد فلا‬ ‫شيء عليه ولا قضاء ‪ .‬نقل ذلك في المدونة الكبرى"" ‪.‬‬ ‫وهو قول الحنابلة ‪ ،‬والإباضية ‪ ،‬وبه قال الأوزاعي وإسحق ‪ ،‬وروى ذلك عن‬ ‫ابن عباس والحسن البصري وأحمد وأبي ثور ‪ .‬وهو قول عند المالكية( ‪.‬‬ ‫واستدل هؤلاء بما روي عن عمر أنه سأل النبي عينة عن القبلة للصائم فقال ‪:‬‬ ‫من إناء وأنت صائم ؟ » قال قلت ‪ :‬لا بأس ‪ .‬قال ‪:‬‬ ‫« أرأيت لو قضمضت‬ ‫ه فمه » رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقال منكر ‪ ،‬ولكن صححه ابن خزيمة‬ ‫وابن حبان والحاك« ‪.‬‬ ‫وقالوا ‪ :‬إلا أنه إذا أسرف أو بالغ فزاد على ثلاث فقد فعل مكروها وقال أحمد‬ ‫فيى هذه الحالة ‪ « :‬يعجبني أن يعيد الصوم »‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المدونة الكبرى ج ‪ 1‬ص ‪. 5592‬‬ ‫(‪ )2‬المنتقى ج ‪ 2‬ص ‪. 25‬‬ ‫(‪ )3‬المغني ج ‪ 3‬ص ‪. 44‬‬ ‫‪892‬‬ ‫وقال اخرون ببطلان صومه مطلقا ‪ .‬وهو قول مالك وأبي حنيفة والمزني وهو‬ ‫قول أكثر الفقهاء ‪ .‬وحجتهم أنه أوصل الماء إلى جوفه‪ :‬ذاكرا لصومه فأفطر كالو‬ ‫كان متعمدا ‪. (1) .‬‬ ‫وفرق اخرون بين الوضوء للفريضة } وبين الوضوء للنافلة ‪ .‬فقالوا إن توضأ‬ ‫لنافلة بطل صومه & وإن توضأ لفريضة فلا ‪ .‬لأنه مضطر إلى الوضوء في الفريضة‬ ‫ليلى ‪(2) .‬‬ ‫(‪ )1‬المجموع ج ‪ 6‬ص ‪. 173‬‬ ‫(‪ )2‬المجموع ‪ -‬المرجع السابق ‪-‬‬ ‫‪992‬‬ ‫مسألة ‪ - 21 -‬حكم من أفطر يوما من رمضان متعمدا من غير جماع } هل عليه‬ ‫قضاء ؟‬ ‫اختلف علماء السلف فيمن أفطر في رمضان عامدا من غير عذر هل عليه‬ ‫قضاء ‪.‬‬ ‫فروي عن الإمام جابر بن زيد أنه قال ‪ :‬بطل ما مضى من صومه وعليه بدله‬ ‫نقل ذلك الخراساني عن أبي عبيدة" ولم يميز بين المفطر بجماع أو بغيره ‪.‬‬ ‫وبذلك قالت الاباضية ‪ .‬فقد ذكر الشماخي أنه ‪ :‬أجمع أصحابنا فيمن أكل‬ ‫عامدا أو شرب نهارا في رمضان من غير عذر أنه هالك وعليه القضاء ‪ ،‬قياسا على‬ ‫المجامع لاستوائهما ي هتك حرمة الصوم ‪ ،‬وهو ما رجحه صاحب النيل ‪{.‬ث‘‬ ‫والقاعدة عند الإباضية هي أن الإفطار قي رمضان يكون على ثلاتة أوجه ‪:‬‬ ‫عمد ‪ ،‬وتضييع ‪ ،‬وشبهة ‪ .‬فأوجبوا القضاء والكفارة في العمد ‪ ،‬وفي التضييع‬ ‫القضاء دون الكفارة } وفي الشبهة إعادة اليوم فقط( ‪.‬‬ ‫وخالف ذلك جماعة الفقهاء ‪:‬‬ ‫فروي عن سعيد بن المسيب أنه قال ‪ :‬يقضي يوما مكان اليوم الذى أفطره ‪.‬‬ ‫وهو قول الأئمة ‪ :‬مالك وأي حنيفة وأحمد والشافعي وجمهور العلماء (‪, )4‬‬ ‫واحتجوا بقوله عله في حديث الأعرابي الذى رواه أبو هريرة وفيه ‪ « :‬ويصوم‬ ‫يوما مكانه » ‪ .‬وهي زيادة على ما في الصحيحين رواها أحمد والبيهقي ‪ .‬كا‬ ‫احتجوا بقولهم ‪ :‬إن الله تعالى أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجود العذر‬ ‫فلأن يجب مع عدم العذر أولى ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المدونة الكبرى ج ! ص ‪. 323‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نفسه‬ ‫‪-‬‬ ‫‏) ‪ ١ (3‬لايضا ح‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ -‬عمدة القاري ج ‪ 11‬ص ‪ - 82‬المغني ج‪ 35‬ص‬ ‫‪-‬الميزان الكبرى ج‪ 22‬ص‬ ‫‪3‬‬ ‫‪47‬‬‫(‪ )4‬المجمو ع ج‪ 63‬ص‬ ‫‪203‬‬ ‫وقالت طائفة أخرى ‪ :‬إن كفر بالعتق والاطعام صام يوما مكان اليوم الذى‬ ‫أفطر وإن صام شهرين متتابعين دخل فيهما قضاء ذلك اليوم ‪ .‬وهو قول‬ ‫‪.‬‬ ‫الأوزاعي‬ ‫يبح له إلا من‬ ‫ما‬ ‫على من تعمل نظرا في رمضان‬ ‫‪ :‬إنه لا كفارة‬ ‫ابن حزم‬ ‫وقال‬ ‫وطيء في الفرج من امرأته أو أمته المباح له وطؤهما إذا لم يكن صائما فقط فإن هذا‬ ‫عليه الكفارة ولا يقدر على القضا" ‪.‬‬ ‫وي المسألة أقوال أخرى تركناها لضعفها ‪.‬‬ ‫([) المحلى ج ‪ 6‬ص ‪. 581‬‬ ‫‪303‬‬ ‫مسألة ‪ -31 -‬من أفطر يوما من رمضان متعمدا بغير جماع } هل عليه كفارة ؟‬ ‫اختلف العلماء في هذه المسألة ‪.‬‬ ‫فروي عن جابر بن زيد قوله بوجوب الكفارة ‪ .‬كما تقدم في المسألة السابقة ‪.‬‬ ‫وهو قول الاباضية ‪ ،‬والمالكية ‪ 5‬تأسيسا على أن كل فطر يتضمن هتكا لحرمة‬ ‫الصوم تجب فيه الكفارة ‪ 5‬وكذلك قياسا على المجامه(" ‪.‬‬ ‫وهو قول الحنفية أيضا ‪ .‬ولكنهم لا يوجبون الكفارة إلا إذا كان الفطر بما‬ ‫يتغذى به ‪ ،‬كا لا يوجبونها إذا كان الإنزال بغير جماع ويقولون ‪ :‬إن الكفارة‬ ‫تكفير لجناية إفساد الصيام من كل وجه ‪ .‬وهذا المعنى موجود في الاكل‬ ‫والشرب إ لأن الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع ‪ ،‬فكان الإفساد‬ ‫بأحدهما نظير الافساد بالآخر ‪ ،‬وإذا استويا في الافساد فاستويا في الاثم فيجب أن‬ ‫يستويا في الرافع نم ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما رواه أبو هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله عفك أن‬ ‫يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ‪ -‬الحديث رواه‬ ‫مالك في الموطأ والربيع بن حبيب في الجامع الصحيح وغيرهما ‪.‬‬ ‫وخالف ذلك جماعة فقالوا لا تحجب الكفارة ‪ ،‬وهو مذهب الشافعي وابن حزم‬ ‫والظاهرية وسعيد بن جبير وابن سيرين & وهو القول الراجح عند الإمام‬ ‫أحمد ) ‪ .‬وقالوا إن الكفارة خاصة بالجماع لأن الذمة بريئة فلا يثبت شيء فيها‬ ‫(‪ )1‬الإيضاح ج ‪ 2‬ص ‪ - 202‬شرح الجامع الصحيح ج ‪ 2‬ص ‪ - 22‬المنتقى ج ‪ 2‬ص ‪. 25‬‬ ‫(‪)2‬ا لملتقى _ المتقد م ‪-‬‬ ‫(‪ )3‬تحفة الفقهاء ج ا ص ‪. 355‬‬ ‫(‪ )4‬الميزان الكبرى ج ‪ 2‬ص ‪ - 32‬المغني ج ‪ 3‬ص ‪ -05‬المحلى ج ‪ 6‬ص ‪. 581‬‬ ‫‪403‬‬ ‫إلا بيقين ث وحملوا مطلق الإفطار ني إحدى الروايتين على الإفطار في الرواية‬ ‫‪.‬‬ ‫الأخرى‬ ‫هريرة أيضا الذى رواه فى صيغة أخرى وهي ‪ :‬أنه قال ‪:‬‬ ‫واستدلوا بحديث أ‬ ‫جاء رجل إلى النبي علية فقال ‪ :‬هلكت ‪ .‬قال وما أهلكك ؟ قال ‪ :‬وقعت على‬ ‫امرأتي في رمضان إل ‪ -‬الحديث ‪ -‬متفق على صحته ‪.‬‬ ‫وسبب الخلاف يرجع إلى اختلافهم في جواز قياس المفطر بالأكل والشرب‬ ‫على المفطر بالجماع ‪ .‬فمن رأى أن شبههما واحد وهو انتهاك حرمة الصوم جعل‬ ‫حكمهما واحدا ‪ .‬ومن رأى أنه وإن كانت الكفارة عقابا لانتهاك الحرمة فإنها أشد‬ ‫مناسبة للجماع منها لغيره ‪ .‬وذلك أن العقاب المقصود به الردع والعقاب الأكبر‬ ‫قد يوضع لما إليه النفس أميل وهو لها أغلب من الجنايات ‪ .‬وإن كانت الجنايات‬ ‫متقاربة إذ كان المقصود من ذلك التزام الناس الشرائع وأن يكونوا أخيارا عدولا ©‬ ‫قال ‪ :‬هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجماع ‪ .‬وهذا إذا كان ممن يرى القياس ‪.‬‬ ‫وأما من لا يرى القياس فأمره بين ‪ 5‬إنه ليس يعدى حكم الجماع إلى الأكل‬ ‫والشرب" ‪.‬‬ ‫ويرى الشيخ السالمي في حاشيته على الجامع الصحيح أن سبب نشوء الخلاف‬ ‫بين الناس في وجوب الكفارة على من أفطر بغير جماع هو أن الحديثين اللذين‬ ‫يستدل بهما الفريقان يتعلقان بواقعتين مختلفتين اشتركتا في الإفطار واختلفتا في‬ ‫بيان الافطار فأطلقت إحداهما‪ ،‬وعينت أخراهما وقال ‪ :‬إنه لا لزوم لحمل المطلق‬ ‫على المقيد لأن القضيتين مختلفتان ‪ 5‬ولأن قصة الجماع واقعة حال لا تقيد مطلقا‬ ‫ولا تخصص عموما ‪ .‬وعنده أن القياس هنا هو قياس في محله لا يمكن دفعه‬ ‫‪.‬‬ ‫لعاقر )‬ ‫‪.‬‬ ‫‪203‬‬ ‫(‪ )1‬بداية المجتهد ج ‪ 1‬ص‬ ‫(‪ )2‬حاشية الجامع الصحيح ج ‪ 2‬ص ‪. 32‬‬ ‫‪503‬‬ ‫ولكن ابن حزم يرى أن الخبر واحد ‪ ،‬عن رجل واحد في قصة واحدة ‪ ،‬بدون‬ ‫شك ‪ .‬فرواه بعضهم عن الزهري مجملا ‪ .‬ورواه الاخرون بلفظ الخبر كما وقع وكا‬ ‫سئل عليه السلام وكا أفتى ‪75‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫)‪ (1‬الحلى ‪ _-‬المرجع السابق‬ ‫‪603‬‬ ‫مسألة ‪ - 41 -‬في كفارة الشيخ المفطر في رمضان ‪.‬‬ ‫الشيخ الهرم الذى لا يستطيع الصيام يجوز له أن يفطر ولا قضاء عليه لأنه‬ ‫ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء ‪.‬‬ ‫ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم ‪.‬‬ ‫اختلف العلماء في هذه المسألة ‪.‬‬ ‫فقال بعض العلماء بو جوب الفدية ‪ .‬جاء ذلك عن الامام جابر بن زيد ‪ .‬فقد‬ ‫روي أن امرأة كبرت فأمر ولديها بالصوم عنها أول الأمر ‪ ،‬ثم بقيت حية إلى سنة‬ ‫أخرى فامرهما بالاطعام عنها ‪.‬‬ ‫وفي رواية أخرى أنه أمر بالإطعام أول الأمر ثم أمر بالصوم عنه(" ‪.‬‬ ‫وهذا قول على وابن عباس وأبي هريرة وعطاء والحسن وسعيد بن المسيب وابن‬ ‫جبير وطاوس والأوزاعي ‪.‬‬ ‫ويروى عن أنس رضي الله عنه أنه ضعف عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا‬ ‫ثلاثين مسكينا فأطعمهم ‪.‬‬ ‫وهو قول الأئمة أبي حنيفة وأحمد والشافعي في أصح قوليه ‪.‬‬ ‫وخالف جماعة فقالوا بعدم وجوب الفدية ‪.‬‬ ‫وروي ذلك عن سالم والقاسم بن محمد وربيعة وأني ثور وابن حزم ‪.‬‬ ‫وإليه ذهب الشافعي في أحد قوليه‪ .‬وقال مالك ‪ :‬إن أطعم فحسن ولكنه غير‬ ‫واجب ‪ .‬واستدلوا على ذلك بأن هذا مفطر بعذر موجود به فلم يلزمه إطعام‬ ‫كالمريض والمسافر ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬قواعد الإسلام ج ‪ 2‬ص ‪ - 59‬الإيضاح ج ‪ 2‬ص ‪- 291‬‬ ‫(‪ )2‬المجموع ج ‪ 6‬ص ‪ - 482‬شرح السنة ج ‪ 6‬ص ‪ - 813‬المنتقى ج ‪ 2‬ص ‪ - 07‬المحلى ج ‪ 3‬ص ‪ . 262‬والمغني‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7 9‬‬ ‫ص‬ ‫‪3‬‬ ‫ح‬ ‫‪703‬‬ ‫وسبب الخلاف يرجع إلى اختلافهم في القراءة التي وردت في قوله تعالى ‪:‬‬ ‫«وَعلى الذين يُطيقوئة فذية طعام مسكين أعني قراءة ( يطوقونه ) فمن‬ ‫أوجب العمل بالقراءة التي لم تثبت في المصحف إذا وردت من طريق الآحاد‬ ‫حكم المريض‬ ‫ل يوجب بها عملا جعل حكمه‬ ‫‪ .‬ومن‬ ‫‪ :‬الشيخ منهم‬ ‫قال‬ ‫العدول‬ ‫الذى يتادى به المرض حتى يموت ‪, (.‬‬ ‫(‪ )1‬بداية المجتهد ج ا ص ‪. 103‬‬ ‫‪803‬‬ ‫مسألة ‪ - 51 -‬حكم من مات وعليه صيام ‪.‬‬ ‫اختلف علماء السلف في هذه المسألة } وجملة ذلك أن من مات وعليه صيام‬ ‫فلا يخلو حاله من أمرين ‪:‬‬ ‫أولهما ‪ :‬أن يموت قبل إمكان الصيام } إما لضيق الوقت ‪ ،‬أو لعذر من مرض‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫أو سفر © أو عجز عن الصوم ‪ .‬فهذا لا شي‬ ‫رخصة الله فليس عليه‬ ‫‪ :‬من مات ف‬ ‫عن الامام جابر بن زيد أنه قال‬ ‫فقد روي‬ ‫شيء ‪ ،‬لأن الله تعالى حبسه عن الصوم ‪ .‬رواه عنه أبو غانم الخراساني" ونسب‬ ‫هذا القول إلى الحسن وعكرمة ‪ ،‬وروي عن ابن عباس آنه قال في رجل مات ولم‬ ‫‪ .‬وقال الحسن ‪ :‬إن‬ ‫‪ :‬ليس عليه إطعام ولا صيام‬ ‫بعد رمضان‬ ‫يصح من مرضه‬ ‫عصنهح وأليياهما(" ولم‪ .‬يصم ‪ ،‬صام عنه وليه قدر الايام التي صح فيها ‪ .‬وإن لم يصم أطعم‬ ‫وقال ابن قدامة ‪ :‬على هذا أكثر أهل العلم ‪ .‬وحكي عن طاوس وقتادة أنهما‬ ‫الاطعام عنه‬ ‫قالا بوجوب الاطعام ئ لأزه صوم واجب ‪ .‬سقط بالعجز عنه فوجب‬ ‫كالشيخ الهرم إذا ترك الصيام لعجزه عنه © وهو قول عن ابن عباس ‪, ),‬‬ ‫ثانيهما ‪ :‬أن يموت بعد إمكان القضاء ولم يقض ‪ .‬وقد اختلف العلماء في هذه‬ ‫الحالة ‪:‬‬ ‫} وأحمد وإسحق ‪ .‬وهذا‬ ‫عنه وليه ‪ .‬وهو قول حماد‬ ‫قوم إل أنه يصوم‬ ‫فذهب‬ ‫(‪)3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ ١١ ١ .-‬ا‪‎-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫القول للشافعي ورجحه النووي في شرحه على مسلم ‪".‬‬ ‫وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز لأحد أن يصوم عن أحد ‪ ،‬كا لا يصلي أحد عن‬ ‫قول‬ ‫وهو‬ ‫الرأى ‪.‬‬ ‫وأصحاب‬ ‫والثتوري‬ ‫ومالك‬ ‫النخعي ئ‬ ‫قال‬ ‫وبه‬ ‫‪.‬‬ ‫أحد‬ ‫‪.‬‬ ‫مسكين‬ ‫كل يوم‬ ‫للشافعي ئ وقالوا يطعم عنه مكان‬ ‫(‪ )1‬المدونة ج ‪ 1‬ص ‪. 433‬‬ ‫(‪ )2‬شرح السنة ج ‪ 6‬ص ‪. 723‬‬ ‫(‪ )3‬شرح السنة ج ‪ 8‬ص ‪. 52‬‬ ‫‪903‬‬ ‫وروي عن ابن عباس آنه فرق بين قضاء رمضان ‪ ،‬وقضاء النذر ‪ .‬فقال ‪ :‬إن‬ ‫كان عليه قضاء رمضان يطعم عنه وإن كان عليه صوم نذر صام عنه وليه(" ‪-‬‬ ‫وهو قول منسوب إلى أحمد وإسحاق ‪ .‬وقالوا ‪ :‬إن الفرق بين النذر وغيره ‪ ،‬أن‬ ‫النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها ث والنذر أخحف‪:‬لكونه لم يجب بأصل‬ ‫الشرع ‪ ،‬وإنما أوجبه الناذر على نفسه ‪.‬‬ ‫وتأول بعضهم قوله عليه السلام ‪ « :‬من مات وعليه صوم صام عنه وليه »‬ ‫وهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم ‪ ،‬فقالوا ‪ :‬إن المراد بذلك الاطعام ‪.‬‬ ‫ومعناه إن أطعم عنه وليه فكأنه قد صام عنه } سمى الاطعام صياما على طريق المجاز‬ ‫والاتساع ‪ ،‬لأنه ينوب عنه واحتجوا بما روي عن ابن عمر عن النبي عة قال ‪:‬‬ ‫ه من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا »‪ .‬قال الترمذي ‪:‬‬ ‫حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ‪ .‬والصحيح عن ابن عمر‬ ‫موقوف ‪ ،‬وعليه فلا يصح الاحتجاج به ‪.‬‬ ‫ورد عليهم الشوكاني بقوله ‪ :‬وهذا التأويل عذر بارد لا يتمسك به منصف في‬ ‫‪.‬‬ ‫مقابلة الأحاديث الصححة‘‬ ‫(‪ )1‬شرح السنة ‪ -‬المرجع المتقدم ‪-‬‬ ‫(‪ )3‬نيل الأوطار ج ‪ 4‬ص ‪. 052‬‬ ‫‪013‬‬ ‫مسألة ‪ -61 -‬في تعجيل قضاء رمضان ‪.‬‬ ‫مذهب الامام جابر بن زيد ‪ :‬أنه يجب تعجيل قضاء رمضان & ولا يرى‬ ‫تأخيره ‪ 5‬لقوله تعالى ‪ « :‬قَمَن كان منكم مريضا أؤ عَلَى سقر قعدة من أيام‬ ‫أحر ه الآية ‪ 481‬من سورة البقرة ‪ .‬فإن الله أعلمهم أنه إنما وضع عنهم الصوم‬ ‫لتيسير عليهم & فإذا ذهب عنهم المرض والسفر ك كانت عليهم عدة من أيام أخر ‪.‬‬ ‫فقد وجب عليهم صومها ‪ ،‬فإذا أخروا ولم يصوموا فقد تركوا ما عليهم ولهم إليه‬ ‫سبيل ‪ .‬نقله عنه أبو غانم الخراساني ‪.‬‬ ‫وهو مذهب الحسن البصري وأبي عبيدة مسلم ‪ ،‬وعامة فقهاء الاباضية ‪.‬‬ ‫وذهب آخرون إلى جواز تأخير القضاء بشرط أن يقضى قبل دخول رمضان‬ ‫من قابل ‪ ،‬وأنه لا شيء عليه ‪ .‬فالقضاء موسع عليه في الأشهر العشرة ‪ ،‬ولكنه‬ ‫يتعين عليه في شعبان ‪ .‬فإذا فات رمضان ولم يصم فعليه القضاء مع الفدية ‪ ،‬وهو‬ ‫مذهب الجمهور ‪ ،‬وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس وأبو‬ ‫هريرة ‪ .‬وقال الطحاوي عن يحيى بأنكثم وجدته عن ست من الصحابة ‪ ،‬لا أعلم‬ ‫لهم مخالفا( ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت ‪ « :‬كان يكون علي الصوم‬ ‫من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان ‪ ،‬وذلك لمكان رسول الله علل !‬ ‫رواه الجماعة ‪ .‬وقال الترمذي حديث حسن صحيح ‪.‬‬ ‫واحتجوا للفدية بما روي عن أني هريرة عن النبي عل أنه قال في رجل مرض‬ ‫في رمضان فأفطر شم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان اخر ‪ ،‬فقال ‪ « :‬يصوم‬ ‫الذى أدركه ثم يصوم الشهر الذى أفطر فيه } ويطعم كل يوم مسكينا » ‪ -‬رواه‬ ‫الدارقطني عن أبي هريرة } وقال ‪ :‬إسناده صحيح موقوف ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المدونة ج ‪ 1‬ص ‪. 133‬‬ ‫(‪ )2‬نيل الأوطار ج ‪ 4‬ص ‪. 842‬‬ ‫‪113‬‬ ‫وقال أبو حنيفة وأصحابه ‪ 3‬وإبراهيم النخعي والحسن ‪ :‬تجب الفدية لأن الآية‬ ‫لم تذكرها ‪ 9‬ولأن الحديث غير صحيح & ولأنه صوم واجب فلم يجب عليه في‬ ‫تأخيره كفارة كالأداء والنذر } (""‬ ‫وقد اختلف القائلون بوجوب الفدية ‪ :‬هل يسقط القضاء بها أم لا ‪ .‬فذهب‬ ‫الأكثرون إلى أنه لا يسقط ‪ .‬وروي عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب‬ ‫وقتادة وسعيد بن جبير أنهم قالوا ‪ :‬يطعم ولا قضاء عليه ‪ .‬وعن سعيد بن جبير‬ ‫)‪(2‬‬ ‫”‬ ‫۔‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والاطعام‬ ‫القضاء‬ ‫بوجوب‬ ‫رواية اخرى‬ ‫هذا كله من حيث الأثر والمنقول ‪.‬‬ ‫أما من حيث المعقول ‪ ،‬فإن هذه المسألة ترجع إلى دلالة الأمر ‪ 0‬هل إن مقتضاه‬ ‫على الفور أم على التراخي ؟‬ ‫فعند الحنابلة ومن معهم ‪ ،‬أنه يلزم المبادرة إلى القضاء حتى لو أخره مع تمكنه‬ ‫منه إلى أن جاء رمضان آخر أثم ووجب عليه القضاء ‪ ،‬وو جب مع القضاء كفارة‬ ‫للتأخير ‪ .‬ووجوب المبادرة‪.‬للأمر الوارد في قوله تعالى ‪ « :‬قدة من أيام أحر ‪4‬‬ ‫والأمر يقتضي الفور ‪.‬‬ ‫وذهب الحنفية ومن معهم ‪ ،‬مأ عدا الكرخي إلى أن القضاء على التراخي‬ ‫فيمكن له القضاء متى شاء من أيام السنة ولو بعد رمضان القابل ولا فدية‬ ‫عليه ‪. )4( .‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ -‬الشرح الكبير ‪ -‬ج ‪ 3‬ص ا‪. 8‬‬ ‫(‪ )2‬شرح السنة ج ‪ 6‬ص ا‪. 23‬‬ ‫(‪ )3‬أثر الاختلاف ص ‪ - 523‬بدائع الصنائع ج ‪ 2‬ص ‪. 9301‬‬ ‫(‪ )4‬أحكام القران للجصاص ج ا ص ‪. 012‬‬ ‫‪213‬‬ ‫مسآلة ‪ -71 -‬قضاء رمضان متتابعا أو متفرقا ‪.‬‬ ‫اختلف العلماء في قضاء الأيام المفطظرة في رمضان ‪ ،‬هل يجب أن يكون متتابعا أم‬ ‫يجوز قضاؤها متفرقة ‪.‬‬ ‫فقد روي عن الامام جابر بن زيد وجوب قضائه متتابعا ‪ .‬نقله عنه أبو غانم‬ ‫الخراساني في المدونة الكبرى ‪ .‬وهو الراجح عند الإباضية ‪.‬‬ ‫ونسب هذا القول إلى عائشة ‪ ،‬وابن عمر والشعبي وابن سيرين ‪ ،‬وهي رواية‬ ‫عن علي © وهو قول الحسن البصري والنخعي ‪.‬‬ ‫وحجتهم ما روي عن أبي هريرة قال ‪ :‬قال رسول الله عليه ‪ « :‬من كان عليه‬ ‫صوم رمضان فليسرده ولا يقطعه » رواه الدارقطني والبيهقي وضعفه ‪ .‬وقال‬ ‫الشيخ طفيش مرتب المدونة ‪ « :‬لأن قضاء رمضان عندنا بمنزلة رمضان ‪ .‬فكما‬ ‫أن الصوم في رمضان متتابع ‪ .‬فرضه الله كذلك ‪ .‬فقضاؤه كذلك متتابع مثله ‪.‬‬ ‫ولأن السنة على من أفطر فى رمضان عدة من أيام أخر ‪ ،‬فكل من أصبح فيه ولم‬ ‫يكن مسافرا فقد وجب عليه الصوم فليس له أن يدع ما وجب عليه إلى ما لا يعلم‬ ‫أبلغه أم لا ‪ .‬فإن تركه وله عدة من أيام أخر ومات لم يجز الصوم عنه ‪ .‬لأن الله‬ ‫تعالى قال ‪ :‬ل قَمن كان منكم ممريضما أو عَلَى سقر فدة من أيام أحر ‪.0 .‬‬ ‫وهذا ليس مريضا ولا مسافرا فقد وجب عليه الصوم ‪ .‬ولو لم يجب الصوم في كل‬ ‫‏‪. .١‬‬ ‫يوم يكون فيه وهو صحيح مقيم ما وجب عليه حتى يموت‬ ‫واستدلوا بما روي عن عائشة قالت ‪ :‬نزلت « فعدة من أيام أخر متتابعات »‬ ‫فسقطت متتابعات ‪ .‬رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح ‪ .‬وهي قراءة أبي بن‬ ‫كعب ‪ .‬على أنه قد اختلف في الاحتجاج بقراءة الاحاد كا تقرر في علم‬ ‫الأصول ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المدونة الكبرى ج ا ص ‪. 233‬‬ ‫(‪ )2‬المدونة الكبرى ج ‪ 1‬ص ‪. 333‬‬ ‫(‪ )3‬نيل الأوطار ج ‪ 4‬ص ‪. 642‬‬ ‫‪313‬‬ ‫وقال اخرون ‪ :‬يجوز تفريق رمضان وتتابعه ‪ .‬ولكن التتابع أفضل ‪ .‬وهو قول‬ ‫عدد من الصحابة والتابعين ‪ .‬فمنهم أبو عبيدة ‪ 5‬ومعاذ ‪ ،‬وعمرو بن العاص وانس‬ ‫وابن عباس وابي هريرة ‪ 3‬وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير‬ ‫ومجاهد ‪.‬‬ ‫وإلى هذا القول ذهب الأئمة ‪ :‬مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وابن‬ ‫‪.‬‬ ‫حز‪)(٨‬‏‬ ‫وحجتهم ‪:‬‬ ‫‪ 1‬قوله تعالى ‪ :‬ل فدة من أيام أر مه الآية ‪ 481‬من سورة البقرة ووجه‬ ‫الاستدلال ‪ :‬أن التلعهالى أمر بالقضاء بدون تقييد بالتتابع ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬عن قضاء‬ ‫الله‬ ‫‪ -2‬ما روي عن عبد الله بن عمرو قال ‪ :‬سئل رسول‬ ‫رمضان فقال ‪ :‬ه يقضيه تباعا © وإن فرقه أجزأه » رواه الدارقطني ‪ .‬وإسناده‬ ‫ضعيف ‪ .‬ولكن يعضده ما روي عن محمد بن المنكدر قال ‪ :‬بلغني أن رسول الله‬ ‫كإله سئل عن تقطيع رمضان فقال ‪ « :‬ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين‬ ‫فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء ؟ فالله أحق أن يعفو أو يغفر » ‪ .‬رواه‬ ‫البيهقي وقال إسناده حسن » إلا أنه مرسز ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬فقه ابن المسيب ج ‪ 2‬ص ‪. 932‬‬ ‫‪413‬‬ ‫مسألة ‪ - 81 -‬نية صوم التطوع ‪.‬‬ ‫اختلف العلماء في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫فروي عن الإمام جابر بن زيد أن صوم التطوع لا يصح إلا بتبييت النية من‬ ‫الليل كالفرض ‪ .‬نقل ذلك عنه الإمام النووي في المجموع" والساعاتي في الفتح‬ ‫الرباني" والإمام البغوي في شرح السنة ‪ .‬وهيو قول عبد الله بن عمر ‪ ،‬ومالك‬ ‫والليث ‪ .‬وقالوا ‪ :‬لا فرق بين الفرض والنافلة في هذه المسألة ‪.‬‬ ‫وحجتهم ما روته حفصة رضي الله عنها عن النبي علي أنه قال ‪ « :‬من لم يجمع‬ ‫الصيام مع الفجر فلا صيام له » رواه أحمد ‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل ‪ :‬لا يجب تبييت النية في التطوع‬ ‫وإنه لو نوى في أى وقت من النهار أجزأه ( ‪.‬‬ ‫واحتجوا بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ‪ « :‬دخل علي النبي‬ ‫علكه ذات يوم فقال ‪ « :‬هل عندكم شيء ؟ » قلنا ‪ :‬لا ‪ .‬قال ‪ :‬ه فإني إذا‬ ‫صائم » ‪ -‬رواه مسلم ‪.‬‬ ‫وروي عن عائشة أنها قالت ‪ :‬تصح النية بعد الزوال ‪.‬‬ ‫وروي عن علي ‪ ،‬وابن مسعود ‪ ،‬والنخعي أنه ‪ :‬لا يجب تبييت النية إلا في‬ ‫صوم القضاء والنذر المطلق والكفارات ‪ .‬وإن وقت النية في غير هذه الحالات من‬ ‫غروب شمس اليوم الأول إلى بقية من نهار اليوم الذى صامه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪93‬‬ ‫)‪ (1‬ج ‪ 6‬ص‬ ‫‪. 0‬‬ ‫)‪ (2‬ج ‪ 9‬ص‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 6‬ص‬ ‫)‪ (3‬ح‬ ‫(‪ )4‬المغني ج ‪ 3‬ص ‪. 69‬‬ ‫‪513‬‬ ‫الباب السابع‬ ‫ني الحج‬ ‫ويشتمل على ‪ 03‬مسألة‬ ‫‪713‬‬ ‫‪ - 1 -‬هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوج أو دو‬ ‫مسألة‬ ‫محرم منها يطاوعها على الخروج معها إلى السفر للحج ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫العلماء‬ ‫اختلف‬ ‫ما‬ ‫جابر بن زيد أنه قال ‪ ) :‬إن أضابت المرأة ذا حرم‬ ‫عن‬ ‫أبو عبيدة‬ ‫فروى‬ ‫فلتحج معه ‪ ،‬وإن لم تصب ذا محرم فلتحج مع ثقاة المسلمين ‪ ،‬وعليهم أن يمنعوها‬ ‫ما يمنعون به أنفسهم ‪ .‬أما إذا كانت ممن كان قد حج فلا تحج إلا مع ذي محرم‬ ‫لها ‏‪ .٤‬نقل ذلك الشماخحي"" ‪.‬‬ ‫وذهب إلى ذلك مالك والشافعي والأوزاعي وابن سيرين وقالوا ‪ :‬ليس من‬ ‫شرط الوجوب ذلك ‪ ،‬وتخرج المرأة إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة ‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة وأحمد وجماعة ‪ :‬إن وجود ذي محرم ومطاوعته لها شرط في‬ ‫الوجوب ‪.‬‬ ‫وسبب الخلاف يرجع إلى معارضة الأمر بالحج والسفر إليه لنهي عن سفر‬ ‫المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم ‪ .‬وذلك أنه ثبت عنه عليه السلام من حديث أبي سعيد‬ ‫الخدري وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر أنه قال ‪ « :‬لا يحل لامرأة تؤمن باللة‬ ‫واليوم الاخر أن تسافر إلا مع ذي محرم » ‪.‬‬ ‫فمن غلب عموم الأمر قال ‪ :‬تسافر للحج وإن لم يكن معها ذو محرم ومن‬ ‫م لا تسافر‬ ‫تفسير الاستطاعة قال‬ ‫خصص العموم بهذا الحديث أو رأى أنه من باب‬ ‫للحج إلا مع ذي عر م(‪. )2‬‬ ‫() الإيضاح ج ‪ 2‬ص ‪. 232‬‬ ‫(‪ )2‬بداية المجتهد ج ‪ 1‬ص ‪ - 223‬نيل الأوطار ج ‪ 4‬ص ‪. 703‬‬ ‫‪913‬‬ ‫هذا بالنسبة للفريضة ‪ .‬وأما بالنسبة للتطو ع ‪ 3‬فلا يجوز لها أن تخر ج للحج إلا‬ ‫‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫مع زوج أو محرم" وهو الراجع عند الشافعية‬ ‫أه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫آ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫النيل ج ‪ 4‬ص‬ ‫)‪ (1‬شرح‬ ‫(‪ )2‬الجموع ج ‪ 7‬ص ‪. 66‬‬ ‫‪023‬‬ ‫مسألة ‪ - 2 -‬في قوله تعالى ‪ :‬ل ولا جدال فى آلْحَجٌ مه الآية ‪ ¡79‬من سورة‬ ‫|‬ ‫البقرة ‪.‬‬ ‫اختلف العلماء في المعنى المراد من الجدال على ستة أقوال ‪:‬‬ ‫‪ -1‬فروي عن الامام جابر بن زيد أنه قال ‪ :‬الجدال هو المراء ‪ .‬أي أن تماري‬ ‫صاحبك حتى تغضبه ‪ ،‬وينتهي ذلك إلى السباب ‪ .‬نقله عنه ابن كثير في تفسيره‬ ‫وروي ذلك عن ابن مسعود ‪ ،‬وابن عباس ‪ ،‬وعطاء ‪ 0‬وسعيد بن جبير وغيرهم ‪.‬‬ ‫‪ -2‬وقال قتادة ‪ :‬الجدال هو السباب‬ ‫‪ 3‬وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‪ ،‬ومالك بن أنس ‪ :‬الجدال هنا أن‬ ‫يختلف الناس أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام } كما كانوا يفعلون في‬ ‫الجاهلية ‪ 0‬حين كانت قريش تقف في غير موقف سائر العرب ‪ ،‬ثم يتجادلون بعد‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫‪ 4‬وقالت طائفة أخرى ‪ ،‬غير منسوبة ‪ ،‬الجدال أن تقول جماعة ‪ :‬الحج اليوم‬ ‫وتقول طائفة الحج غدا ‪.‬‬ ‫وقال مجاهد وجماعة معه ‪ :‬الجدال هو المماراة في الشهور حسيا كانت عليه‬ ‫ك‬ ‫العرب من النسيء ‪ .‬فقد كانوا ربما جعلوا الحج في غير ذي الحجة ويقف بعضهم‬ ‫نجمع ( المزدلفة ) وبعضهم بعرفة & ثم يهارون في الصواب من ذلك ‪.‬‬ ‫‪ 6‬وقال محمد بن كعب القرظي ‪ :‬الجدال أن تقول طائفة ‪ :‬حجنا أبر من‬ ‫‪.‬‬ ‫")‬ ‫الآخر مثل ذززع‬ ‫ل ويقول‬ ‫حجكم‬ ‫(‪ )1‬ابن كثير يج ‪ 1‬ص ‪ - 224‬الفتح الرباني ج ‪ 11‬ص ‪ - 332‬والقرطبي ج ‪ 2‬ص ‪ - 014‬شرح النيل ج ‪ 4‬ص‬ ‫‪. 001‬‬ ‫‪123‬‬ ‫مسألة ‪ - 3 -‬هل تجوز العمرة أكثر من مرة في السنة ؟‬ ‫اختلف العلماء في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫‪ .‬نقله عنه‬ ‫‪ :‬لا تكرر العمرة في السنة‬ ‫عن الامام جابر بن ريل أنه قال‬ ‫فروي‬ ‫وهو قول الحسن‬ ‫الشيخ الجيطالي في مناسك الحج والشيخ طفيش في شرح النيل""‬ ‫‪7‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫«‬ ‫د‪‎‬‬ ‫‪. ٠-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫د‪‎‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫د‪‎‬‬ ‫وابن سيرين وهي رواية عن مالك ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقيل إن النبي‬ ‫وقال النخعي ‪ :‬ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة واحدة‬ ‫يفعله ‪.‬‬ ‫عيت‬ ‫وذهب اخرون وهم الجمهور إلى غير ذلك ‪:‬‬ ‫فقال الحنابلة ‪ :‬يجوز الاعتار في السنة مرارا ‪ 5‬ونقل ذلك عن علي بن أني طالب‬ ‫وابن عباس وابن عمر وعائشة وطاوس وعكرمة والشافعي ‪.‬‬ ‫واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ع اعتمر عمرتين ‪ :‬عمرة في‬ ‫ذي القعدة ‪ ،‬وعمرة في شوال ‪ .‬رواه أبو داود ورجاله رجال الصحيح ‪.‬‬ ‫ورووا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله ‪ « :‬في كل شهر عمرة » رواه‬ ‫‪.‬‬ ‫البيهقي عن طريق الشافعي بإسناد صحيح‬ ‫وأجاز آخرون العمرة في سائر العام إلا في أشهر الحج‪ .‬وهو قول الاباضية‪. ,‬‬ ‫لأن‬ ‫ذلك أتم للحج‬ ‫وقالوا إن‬ ‫بن الخطاب )‪(4‬‬ ‫وعمر‬ ‫ورو ي ذلك عن ابن مسعود‬ ‫‪.‬‬ ‫وقته‬ ‫في‬ ‫الحج‬ ‫عن‬ ‫تشغل‬ ‫العمرة‬ ‫‪ :‬يوم النحر ويومين من أيام‬ ‫‪ :‬حلت العمرة الدهر إلا ثلاثة أيام‬ ‫وقالت عائشة‬ ‫التشريق ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المناسك ص ‪ - 63‬شرح النيل ج ‪ 4‬ص ‪. 6‬‬ ‫(‪ )2‬المغني ج ‪ 3‬ص ‪. 571‬‬ ‫(‪ )3‬ج ‪ 4‬ص ‪. 16‬‬ ‫(‪ )4‬المحلى ج ‪ 7‬ص ‪. 76‬‬ ‫‪223‬‬ ‫وروي عن مالك أن العمرة جائزة في كل وقت من السنة ‪ ،‬إلا للحاج خاصة‬ ‫في أيام النحر خاصة ‪.‬‬ ‫وقال الحسن البصري وابن سيرين ‪ ،‬ومالك في قول عنه ‪ :‬تكره العمرة في‬ ‫السنة أكثر من مرة لأنها عبادة تشتمل على الطواف والسعي ‪ ،‬فلا تفعل في السنة‬ ‫إلا مرة واحدة كالح ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ج ‪ 3‬ص ‪ - 571‬نيل الأوطار ج ‪ 4‬ص ‪. 813‬‬ ‫‪323‬‬ ‫مسألة ‪ - 4 -‬هل يلزم من كان متمتعا أو قارنا سعي واحد أو أكثر ؟‬ ‫ذهب الامام جابر بن زيد إلى أن المتمتع بالعمرة إلى الحج والقارن بينهما يلزمه‬ ‫طوافان وسعيان ‪ .‬نقله عنه القرطبي في الأحكام والنووي في شرح مسلم وابن‬ ‫قدامة في المغني ‪ ،‬والساعاتي في الفتح الرباني وابن حزم في الحلى" ‪.‬‬ ‫وممن قال بذلك ‪ :‬الشعبي } والنخعي » والثوري } وأبو حنيفة ‪ .‬وهي رواية‬ ‫عن الامام أحمد ‪ .‬وبه قال الاباضية ‪.‬‬ ‫واستدلوا بقوله تعالى ‪ « :‬وَأِمُوأ الحج وَلْعُمَرَة لله هه ‪ .‬وقالوا إن تمامها أن‬ ‫يأتي بأفعالهما على اتمام والكمال ‪ .‬ولم يفرق بين القارن وغيره ‪ .‬وبقوله علك ‪:‬‬ ‫ه من جمع بين الحج والعمرة فعليه طوافان » وقالوا إنهما نسكان فكان لهما طوافان‬ ‫وسعيان كا لو كانا منفردين ‪ .‬وقد رد هذا الحديث بأنه ضعيف وأنه إن صح‬ ‫فيحمل على أنه عل أراد ‪ :‬عليه طواف وسعي فسماهما طوافين لأن السعي يسمى‬ ‫طوافا في لغة القرآن قال تعالى ‪ « :‬فلا متاح عليه أن يطوف يهما ه ‪ .‬ويحتمل‬ ‫أنه أراد ‪ :‬عليه طوافان ؛ طواف زيارة وطواف وداع ‪ .‬والدليل إذا تطرق إليه‬ ‫الاحتال سقط به الاستدلال ‪.‬‬ ‫وذهب اخرون إلى أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد للإفاضة وسعي واحد ‪.‬‬ ‫وهذا قول عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة وطاوس والحسن البصري ‪.‬‬ ‫وهو قول مالك وأحمد والشافعي وداود الظاهري وابن حزم ‪.‬‬ ‫واحتج هؤلاء بماروي عن عائشة أنها قالت‪« :‬وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج‬ ‫والعمرة فإنهم طافوا طوافا واحدا‪ .‬متفق عليه‪ .‬وبحديث مسلم أن النبي عقيق قال‬ ‫لعائشة أما قرنت بين الحج والعمرة‪ « :‬يسعك طوافك لحجك وعمرتك»‪ .‬وبحديث‬ ‫(‪ )1‬القرطبي ج ‪ 2‬ص ‪ - 193‬النووى ج ‪ 8‬ص ‪ - 361‬المغني ج ‪ 3‬ص ‪ - 494‬المحلى ج ‪ 7‬ص ‪ . 371‬الساعاتي‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ 1 2‬ص‬ ‫ح‬ ‫)‪ (2‬شر ح النيل ج ‪ 4‬ص ‪. 66‬‬ ‫‪423‬‬ ‫ابن عمر قال ‪ :‬قال رسول الله عه ‪ « :‬من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف‬ ‫واحد وسعي واحد عنهما جميعا ‪ .‬وبحديث جابر أن النبي علك قرن بين الحج‬ ‫والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا ‪ .‬رواهما الترمذي وقال في كل واحد منهما‬ ‫حديث حسن ‪.‬‬ ‫وإلى هذا القول مال الشيخ ابن بركة ‪ 5‬وهو من علماء الإباضية الأوائل في‬ ‫كتابه الجامع ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬جامع ابن بركة ج ‪ 2‬ص ‪. 46‬‬ ‫‪523‬‬ ‫مسألة ‪ - 5 -‬أي النسك أفضل ‪ :‬الافراد أو اتمتع أو القران ؟‬ ‫لا خلاف بين أهل العلم في أن الإحرام يقع بأي النسك الثلاثة ‪ :‬إما اتمتع وإما‬ ‫الإفراد وإما القران ‪ .‬وقد دل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها ‪ « :‬خرجنا مع‬ ‫‪ 5‬فمنا من أهل بعمرة ‪ 2‬ومنا من أهل بحج وعمرة ‪ ،‬ومنا من أهل‬ ‫رسول الله ع‬ ‫بحج » ‪ -‬متفق عليه ‪ .‬فذكرت التمتع والقران والإفراد ‪.‬‬ ‫ولكنهم اختلفوا في التفضيل بينهم ‪.‬‬ ‫فروي عن جابر بن زيد اختيار المتع ‪ -‬نقله عنه صاحب المغني(" ‪.‬‬ ‫وهو قول عبد الله بن عمر وابن عباس ‪ ،‬وابن الزبير ‪ 5‬وعائشة والحسن وعطاء‬ ‫وأحمد بن حنبل ‪ ،‬وهو أحد قولي الشافعي ‪.‬‬ ‫واستدل هؤلاء بما روي عن ابن عباس وجابر وأبي موسى وعائشة رضي الله‬ ‫عنهم أن النبي علة أمر أصحابه لما طاف بالبيت أن يحلوا ‪ ،‬ويجعلوها عمرة ‪.‬‬ ‫فنقلهم من الإفراد والقران إلى المتعة‪ ( .‬متفق عليه ) وقالوا إنه لا ينقلهم إلا إلى ما‬ ‫هو أفضل ‪ .‬ومن جهة أخرى فإن المتع منصوص عليه في القران بقوله تعالى ‪:‬‬ ‫[ فمن تمتع بآلعُمُرة إلى الحج ه (‪ )2‬دون سائر المناسك الأخرى ‪ .‬ولأن التمتع‬ ‫يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كالهما وكال أفعالهما على وجه اليسر‬ ‫والسهولة مع زيادة نسك وهو الدم بالإجماع ‪ ،‬فكان أولى ‪.‬‬ ‫وأما القران فإنما يؤتى فيه بأفعال الحج ‪ .‬وتدخل فيه أفعال العمرة ‪.‬‬ ‫والفرد إنما يأتي بالحج وحده ‪ .‬وإن اعتمر بعده من التنعيم فقد اختلف في‬ ‫إجزائها عن عمرة الإسلام ‪ .‬وكذلك اختلف في إجزاء عمرة القران ‪ .‬ولكن لا‬ ‫خلاف في إجزاء التمتع عن الحج والعمرة جمييما ‪ .‬فكان أفضل وأولى ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬ج ‪ 3‬ص ‪.232 . 494‬‬ ‫(‪ )2‬بداية المجتهد ج ا ص ‪. 533‬‬ ‫‪623‬‬ ‫واحتجوا أيضا بقوله يفك ه لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت‬ ‫الهدي ولجعلتها عمرة ‪.4‬‬ ‫واختار مالك الافراد ‪ 0‬واعتمد في ذلك على ما روي عن عائشة أنها قالت‬ ‫ه خرجنا مع رسول الله علك عام حجة الوداع ‪ .‬فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل‬ ‫بحج وعمرة ‪ ،‬وأهل رسول الله ع بالحج » ‪ .‬وروي هذا الحديث عن عائشة من‬ ‫طرق كثيرة ‪ ،‬قيل إنها متواترة صحاح ‪ .‬وهذا مذهب أبي ثور وهو ظاهر مذهب‬ ‫الشافعي ‪ .‬و روي ذلك عن عمر وعثان ‪ ،‬وابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله ‪.‬‬ ‫ومن وجوه الاستدلال التى اعتمدوها قولهم ‪ :‬إن الحاج يأتي بالحج تاما فلا‬ ‫يحتاج إلى جبر ‪ ،‬فكان أولى وأن المتع والقران رخصة ولذلك وجب فيها‬ ‫الدم ‪. .‬‬ ‫(‪ )1‬بداية المجتهد ج ‪ 1‬ص ‪. 533‬‬ ‫‪723‬‬ ‫مسألة ‪ - 6 -‬فيمن دخل العمرة في غير أشهر الحج ‪.‬‬ ‫اختلف العلماء فيمن أنشاً عمرة في غير أشهر الحج ‪ ،‬ثم أقام حتى أتمها ثم حج‬ ‫من عامه ‪ .‬هل يعتبر متمتعا فيلزمه دم أم لا ؟‬ ‫قال جابر بن زيد ‪ :‬يعتبر متمتعا ويلزمه دم } لأن العبرة عنده بوقت الفراغ من‬ ‫العمرة ‪ .‬فلما فرغ منها في أشهر الحج فهو متمتع ‪ .‬روى عنه ذلك صاحب شرح‬ ‫النيل" والقرطبي في الأحكام" ‪ .‬وهو رأي سعيد بن المسيب & ومالك وابن‬ ‫حزم ‪ .‬إلا أن مالكا قال ‪ :‬إذا حل في أشهر الحج فهو متمتع ‪ ،‬وإن كان حل في غير‬ ‫أشهر الحج فليس بمتمتع ‪.‬‬ ‫وبقريب من هذا قال أبو حنيفة والشافعي والثوري مع تفصيل ‪:‬‬ ‫فأبو حنيفة يرى أنه إن طاف ثلاثة أشواط في رمضان وأربعة في شوال كان‬ ‫متمتعا ‪ 0‬وإن كان عكس ذلك فلا ‪ .‬واشترط الشافعي أن يوقع طوافه كله في‬ ‫شوال أي في شهر الحج ‪.‬‬ ‫أما أبو ثور فقال ‪ :‬إذا دخل في العمرة في غير أشهر الحج فسواء طاف لها في غير‬ ‫أشهر الحج أو في أشهر الحج فلا يكون متمتعا ‪.‬‬ ‫وقال الإباضية ‪ :‬ومن اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى حج ‪ ،‬فلا دم‬ ‫عليه ‪ ،‬أي ليس بمتمتع & خلافا لجابر بن زيد ‪.‬‬ ‫وسبب الخلاف أنه هل يكون متمتعا بإيقاع إحرام العمرة في أشهر الحج فقط‬ ‫أم بإيقاع الطواف معه ؟ ثم إن كان بإيقاع الطواف معه ‪ ،‬فهل بإيقاعه كله أو‬ ‫أكثره ؟‪.‬‬ ‫(‪ )1‬ج ‪ 4‬ص ‪ - 06‬ج ‪ 2‬ص ‪. 67‬‬ ‫(‪ )2‬بداية المجتهد ج ا ص ‪. 433‬‬ ‫(‪ )3‬شرح النيل ج ‪ 4‬ص ‪. 06‬‬ ‫‪823‬‬ ‫فجابر بن زيد يقول ‪ :‬يكون متمتعا إذا فرغ من الطواف في أشهر الحج لأن‬ ‫الطواف هو أعظم أركانها فوجب أن يكون به متمتعا ‪.‬‬ ‫والجمهور يرون أن من أوقع بعضا من العمرة في أشهر الحج كمن أوقعها كلها‬ ‫فيه } إلا أبا ثور فيرى أنه لا يكون متمتعا إلا إذا أوقع الإحرام في أشهر الحج لأن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪(1) .‬‬ ‫تنعقد العمرة‬ ‫بالإحرام‬ ‫‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ -‬المحلى ح ‪ 7‬ص‬ ‫‪4‬‬ ‫ح ‪ 2‬ص‬ ‫فقه سعيد بن السيب‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪ (1‬المغني حج ‪ 3‬ص‬ ‫‪923‬‬ ‫مسألة ‪ - 7 -‬هل وقت النبي علل لأهل المشرق ميقاتا ؟‬ ‫اختلف أهل العلم في ذلك ‪:‬‬ ‫فروي عن الامام جابر بن زيد أن النبي علن لم يوقت لهم شيئا وقال إن ميقات‬ ‫أهل العراق يرجع إلى الاجتهاد ‪ .‬نقل ذلك عنه البغوي في شرح السنة ‪ ،‬والعيني في‬ ‫عمدة القاري } والساعات في الفتح الرباني ‪©{ .‬‬ ‫وهو قول طاوس وابن سيرين ‪ .‬وبه قطع الغزالي والرافعي في شرح مسند‬ ‫الشافعي ‪ ،‬والنووي في شرح مسلم ‪ .‬وكذا وقع في المدونة لمالك ‪.‬‬ ‫واحتج هؤلاء بحديث ابن عمر أنه قال ‪ « :‬لما فتح هذا المصران أتوا عمر بن‬ ‫الخطاب فقالوا ‪ :‬ياأمير المؤمنين إن رسول الله عله حد لأهل نجد قرنا وإنه جور‬ ‫عن طريقنا ‪ .‬وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا ‪ .‬قال ‪ :‬انظروا حذوها من‬ ‫طريقكم ‪ .‬قال ‪ :‬فحد لهم ذات عرق ‪ » .‬رواه البخاري ‪.‬‬ ‫وذهب الآخرون أن ميقات أهل المشرق منصوص عليه ومنهم عطاء بن أ ‪:‬‬ ‫رباح وأحمد وأصحاب أبي حنيفة وهو قول الحنابلة وجمهور الشافعية ‪.‬‬ ‫واستدل هؤلاء بعدة أحاديث ‪:‬‬ ‫وقت لأهل العراق ذات عرق ‪ .‬رواه أبو‬ ‫منها ما روي عن عائشة أن النبي عر‬ ‫داود والنساني ‪.‬‬ ‫ومنها حديث أبي الزبير أنه سمع جابرا سئل عن المهل فقال ‪ :‬سمعت ‪ -‬أحسبه‬ ‫رفع لل البي عه ‪ -‬وفيه ومهل أهل العراق ذات عرق ‪ .‬رواه مسلم ‪ .‬وأحمد‬ ‫وابن ماجة © ورفعاه من غير شك ‪.‬‬ ‫وفي هذه المسألة مناقشات كثيرة يرجع إليها في كتب المطولات ‪.‬‬ ‫(لي) شرح السنة ج ‪ 7‬ص ‪ - 93‬عمدة القاري ج ‪ 9‬ص ‪ - 541‬الفتح الرباني ج ‪ 11‬ص ‪. 411‬‬ ‫‪033‬‬ ‫مسألة ‪ - 8 -‬حكم من تحباوز الميقات وهو يريد النسك © فلم محرم ‪.‬‬ ‫روي عن جابر بن زيد أنه قال ‪ :‬من جاوز الميقات ‪ ،‬مريدا للنسك غير محرم ©‬ ‫رجع الى الميقات وأحرم ولا شيء عليه © فإن لم يرجع وأحرم من موضعه فعليه‬ ‫الميقات واجب أمكنه فعله فلزمه كسائر الواجبات ‪ .‬وسواء‬ ‫الاحرام من‬ ‫‪ .‬لأن‬ ‫دم‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫فلا شيء‬ ‫الميقات فأحرم‬ ‫رجع إل‬ ‫ناسيا ‪ .‬وإن‬ ‫عالما به أو جاهلا و‬ ‫تجاوزه‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪(.‬‬ ‫الك‪,‬‬ ‫وصاحب الشرح‬ ‫‪90‬‬ ‫المغ‬ ‫نقله عنه صاحب‬ ‫مكة بغير‬ ‫الميقات الذين يدخلون‬ ‫أنه قال ‪ :‬يرد إل‬ ‫ابن حزم‬ ‫عنه‬ ‫وروى‬ ‫إحرام ‪ .‬وهذا قول الحسن البصري وسعيد بن جبير والثوري لأنه أحرم من‬ ‫‪.‬‬ ‫ل يتجاوزه‬ ‫الميقات الذى أمر بالاحرام منه فلم يلزمه شيء ك‬ ‫»‬ ‫من ترك نسكا فعليه دم‬ ‫ذلك ما روي عن النبي علن أنه قال ‪:‬‬ ‫و حجتهم ف‬ ‫وهذا الحديث روى موقوفا ومرفوعا ‪.‬‬ ‫الميقات فيلبي منه ولا دم ولا شيء عليه‬ ‫‪ .‬يرجع‬ ‫وقال أبو حنيفة ‪ :‬هو مسيء‬ ‫ونسكه تام ‪.‬‬ ‫وقال الشافعي ‪ :‬إن رجع إلى الميقات فأحرم منه سقط عنه الدم إلا أن يكون قد‬ ‫تلبس بشيء من أفعال الحج كالوقوف والطواف ‪ ،‬فيستقر عليه الدم ‪ .‬وهو قول‬ ‫ِ‬ ‫الاباضية(" ‪.‬‬ ‫وقال مالك ‪ :‬لا يسقط عنه الدم وإن رجع © ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬ليس عليه دم مطلقا ‪ .‬وهو قول الحسن وعطاء والنخعر{©)‬ ‫(‪ )1‬ج ‪ 3‬ص ‪ 712‬و ج ‪ 3‬ص ‪. 022‬‬ ‫() المحلى ج ‪ 7‬ص ‪. 37‬‬ ‫(‪ )3‬شرح النيل ج ‪ 4‬ص ‪. 44‬‬ ‫(‪ )4‬بداية المجتهد ج ‪ 1‬ص ‪. 423‬‬ ‫(‪ )5‬البداية ‪ -‬نفس الصفحة ‪-‬‬ ‫‪133‬‬ ‫مسألة ‪ -9 -‬متى يقطع الحرم بالحج التلبية ؟‬ ‫اختلف العلماء في الوقت الذى ينبغي فيه للمحرم بالحج أن يقطع التلبية ‪.‬‬ ‫فروي عن علي رضي التوعنه أنه كان يلبي في الحج ‪ ،‬فإذا زاغت الشمس من‬ ‫يوم عرفة قطعها ‪ .‬قال مالك ‪ :‬وذلك الأمر الذى لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا ‪.‬‬ ‫وقال ابن شهاب ‪ :‬وفعل ذلك الأئمة ‪ :‬أبو بكر وعمر وعثمان ‪ ،‬وهو مذهب‬ ‫وأم سلمة ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عائشة وسعد بن أ‬ ‫واحتج هؤلاء بحديث أسامة بن زيد أنه قال ‪ :‬ه كنت ردف رسول الله عثة‬ ‫عشية عرفة فكان لا يزيد على التهليل والتكبير ‪ » ..‬الحديث ‪.‬‬ ‫وأجيب على هذا الحديث من جهتين ‪:‬‬ ‫أولا ‪ :‬أن ذلك لا يدل على نفي التلبية وخروج وقتها ‪.‬‬ ‫وثانيا ‪ :‬أن هناك طرقا أخرى عن أسامة بن زيد تخالف ما سبق ذكره ‪.‬‬ ‫وهناك دليل عقلي لفائدة المالكية وهو أن التلبية شرعت إجابة لداعي الحج ©‬ ‫فإذا انتهى إلى الموضع الذي دعي إليه فقد أكمل التلبية ‪ 5‬فإنه لا معنى لاستدامتها‬ ‫بعد ذلك(" ‪.‬‬ ‫وذهبت طائفة أخرى إلى أن التلبية لا تقطع حتى يرمي جمرة العقبة وقبل هذا‬ ‫مذهب جمهور العلماء ‪ .‬وهؤلاء اختلفوا ‪:‬‬ ‫فقال جابر بن زيد ‪ :‬يقطع التلبية عند أول حصاة يرمي بها ‪ .‬نقل ذلك‬ ‫الجيطالي وهو قول ابن عباس والفضل أخيه ‪ .‬وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة‬ ‫والشافعي وأبي ثور ‪ .‬وهو قول الربيع بن حبيب من أئمتنا( ‪.‬‬ ‫(!) المنتقى ج ‪ 2‬ص ‪ - 612‬عمدة القاري ج ‪ 9‬ص ‪ - 561‬الأشراف ج ا ص ‪. 0032‬‬ ‫(‪ )2‬قواعد الإسلام ج ‪ 2‬ص ‪. 931‬‬ ‫(‪ )3‬شرح النيل ج ‪ 4‬ص ‪. 981‬‬ ‫‪233‬‬ ‫واستدل هؤلاء بحديث اين عباس رضي ا لة عنهما أن رسول ال ع أفاض من‬ ‫عرفات وردفه أسامة ‪ 5‬وأفاض من جمع وردفه الفضل بن عباس ‪ ،‬قال ولبى حتى‬ ‫رمى جمرة العقبة ‪ .‬رواه أحمد والبخاري ومسلم ‪.‬‬ ‫وذهب فريق اخرون إلى أنه لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة بأسرها‬ ‫قالوا ‪ :‬وهو قول الظاهرية وابن حزم والامام أحمد & وقالوا لان التلبية من شعائر‬ ‫الحج فلايقطع إلا بالشروع في الإحلال وأوله رمي الجمرة(" ‪.‬‬ ‫ويدل لهم ما روى ابن خزيمة عن الفضل بن عباس قال ‪ :‬أفضت مع النبي ف‬ ‫من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية‬ ‫مع اخر حصاة ‪ .‬وقال هذا حديث صحيح مفسر لا أبهم في الروايات الاخرى ‪.‬‬ ‫وقال الشوكاني ‪ :‬إن هذه زيادة مقبولة خارجة من مخر ج صحيح غير منافية للمزيد‬ ‫وقبولها متفق عليه كما تقرر في الأصول ‪“.‬‬ ‫وقال ابن عمر ‪ :‬يقطع المحرم التلبية إذا دخل الحرم ‪ ،‬لكن يعاود التلبية إذا خر ج‬ ‫‪.‬‬ ‫من مكة إلى عرفة ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ج ‪ 3‬ص ‪. 544‬‬ ‫(‪ )2‬الفتح الرباني ج ‪ 11‬ص ‪. 091 - 891‬‬ ‫(‪ )3‬نيل الأوطار ج ‪ 4‬ص ‪. 043‬‬ ‫‪333‬‬ ‫مسألة ‪ - 01 -‬بماذا يتحقق الإحرام بالحج ؟‬ ‫اتفق العلماء على أن النية فرض لانعقاد الاحرام © وأنه لا يتم الإحرام إلا بها ‪.‬‬ ‫لقوله عليه السلام ‪ :‬ه إنما الأعمال بالنيات »‪ .‬ولأن الحج عبادة محضة فافتقرت إلى‬ ‫النية كالصلاة ‪.‬‬ ‫كا أنهم اتفقوا على أن المرء إن لبى أو ساق الهدي من غير نية ‪ ،‬لم ينعقد‬ ‫إحرامه ‪.‬‬ ‫ولكنهم اختلفوا فيما إذا كانت النية وحدها كافية تمام الإخرام أم لا‪ .‬فرو يعن‬ ‫الإمام جابر بن زيد أنه يرى أن الحاج إذا قلد بدنته وساقها وهو يريد الإحرام فقد‬ ‫أحرم ‪.‬‬ ‫نقل ذلك عنه الجصاص في أحكام القرآن"" وهذا القول مروى عن عدد من‬ ‫الصحابة والتابعين منهم علي & وابن مسعود © وابن عباس & وطاوس وعطاء‬ ‫ومجاهد ‪ ،‬وابن سيرين ‪.‬‬ ‫واستدلوا على ذلك بقوله علكه ‪ « :‬إني قلدت الهدي } فلا أحل إلى يوم‬ ‫النحر » ‪ .‬رواه الجصاص بدون سند ‪ .‬ووجه الاستدلال أنه عليه السلام أخبر‬ ‫بذلك أن تقليد الهدي وسوقه كان المانع له من الإحلال ‪ .‬فدل على أن لذلك تأثيرا‬ ‫في الإحرام ‪ ،‬وأنه قام مقام التلبية في باب الدخول فيه ‪ .‬كا كان له تأثير في منع‬ ‫الإحلال ‪.‬‬ ‫وخالف آخرون فقالوا ‪ :‬إن الاحرام يئعقد بمجرد النية ‪ .‬ولكنه يستحب‬ ‫النطق بما أحرم به ليزول الالتباس ‪ .‬فإن لم ينطق بشيء واقتصر على مجرد النية‬ ‫كفاه ‪ .‬وهذا هو قول الأئمة مالك ‪ ،‬وأحمد ‪ ،‬والشافعية وأبو يوسف مخالفا‬ ‫بذلك إمام مذهبه ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن ج ‪ 1‬ص ‪. 703‬‬ ‫(‪ )2‬المغني ج ‪ 3‬ص ‪ - 042‬والمجموع » شرح المهذب ج ‪ 7‬ص ‪. 622‬‬ ‫‪433‬‬ ‫واستدلوا بأن الحج عبادة ليس في آخرها نطق واجب ‪ ،‬فلم يكن في أولها ‪.‬‬ ‫كالصيام ‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة ‪ :‬إن الإحرام لا يثبت بمجرد النية ‪ ،‬ما لم يقترن بها قول أو فعل‬ ‫جه‬‫هو من خصائص الاحرام مثل التلبية أو تقليد الهدي والتوجه معه ‪ ،‬بحيث لو تو‬ ‫بنفسه بعدما قلد وبعث لا يصير محرما ما لم يلحقها ويتوجه معها ‪ .‬فإذا لحقها‬ ‫وتوجه معها عند ذلك يصير محرم(" ‪.‬‬ ‫واستدل بما روي عن النبي علن أنه قال ‪ « :‬جاءني جبريل فقال ‪ :‬يامحمد & مر‬ ‫أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية » ‪ .‬رواه الترمذي وقال ‪ :‬حديث حسن‬ ‫صحيح ‪ .‬وقال الأحناف ‪ :‬إن الحج عبادة ذات تحليل وتحريم ‪ ،‬فكان لها نطق‬ ‫واجب كالصلاة ‪ 3‬ولأن الهدي والأضحية لا يجبان بمجرد النية ‪ .‬فكذلك‬ ‫النسك ‪.‬‬ ‫وإلى هذا القول ذهب الامام خليل ‪ ،‬من المالكية ‪.‬‬ ‫وقال الإباضيون ‪ :‬إن افتتاح الحج هو التلبية مع النية ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬بدائع الصنائع ج ‪ 3‬ص ‪. 7711‬‬ ‫(‪ )2‬حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ‪ 2‬ص ‪. 62‬‬ ‫(‪ )3‬شرح النيل ج ‪ 4‬ص ‪. 45‬‬ ‫‪533‬‬ ‫مسألة ‪ - 11 -‬في التلبية والزيادة فيها ‪.‬‬ ‫أجمع العلماء على القول بالتلبية المأثورة ‪ :‬لبيك اللهم لبيك ‪ .‬لبيك لا شريك‬ ‫لك لبيك ‪ .‬إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ‪ .‬ولكنهم اختلفوا فى‬ ‫الزيادة ‪ .‬فكان جابر بن زيد رحمه الله يزيد على التلبية الواردة عن الرسول عقلة‬ ‫قوله ‪:‬‬ ‫ه لبيك إله الخلق لبيك ‪ .‬لبيك ‪ ،‬المهدي من هديت لبيك الرغب والعمل‬ ‫إليك ‪ .‬‏‪.١‬‬ ‫نقل ذلك الشيخ الجيطالي في كتاب مناسك الح { ‪.‬‬ ‫وقال مالك ‪ :‬أكره الزيادة فيها على تلبية رسول الله علكه ‪ .‬ولكن روي عنه أنه‬ ‫لا بأس أن يزاد فيها ما كان ابن عمر يزيد وهذه الزيادة هي ‪ « :‬لبيك لبيك لبيك‬ ‫وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل » ‪, .‬‬ ‫وقال الثوري والأوزاعي ومحمد بن الحسن ‪ :‬له أن يزيد فيها ما شاء ‪ 5‬وأحب ‪،‬‬ ‫وكذلك قال أبو حنيفة وأحمد‬ ‫وقال الترمذي والشافعي ‪ :‬إن زاد في التلبية شيئا من تعظم الله تعالى فلا بأس‬ ‫إن شاء الله ‪ .‬وأحب إلى أن يقتصر ‪.‬‬ ‫وروي عن الشافعي وأبي يوسف قولهما ‪ :‬لا ينبغي أن يزاد على تلبية النبي علة‬ ‫المذكورة ‪.‬‬ ‫وقد روي عن جماعة من الصحابة زيادات مختلفة ‪ :‬فمنهم عبد الله بن عمر كا‬ ‫تقدم ومنهم عبد الله بن مسعود © فروي عنه أنه لبي فقال ‪ :‬لبيك عدد الحصى‬ ‫والتراب ‪.‬‬ ‫‪. 8‬‬ ‫)‪ (1‬مختصر مناسك الحج ص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رواها مسلم‬ ‫)‪ (2‬الزيادة‬ ‫‪336‬‬ ‫‪..‬‬ ‫صاابته‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ع‬ ‫ك‪ :‬فذكر‬ ‫الله‬ ‫‪ :‬اهل رسول‬ ‫قال‬ ‫جابر‬ ‫حديث‬ ‫و ابن ماجة من‬ ‫أبو داود‬ ‫وروى‬ ‫التلبية‪ .‬قال ‪ :‬والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي يسمع فلا‬ ‫يقول لهم شيئا(!) ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ 9‬ص‬ ‫القاري ح‬ ‫(‪ )1‬عمدة‬ ‫‪733‬‬ ‫مسألة ‪ - 21 -‬في استلام الركنين الشاميين ‪.‬‬ ‫روي عن الامام جابر بن زيد أنه كان يستحب استلام الركنين الشاميين ‪.‬‬ ‫نقل ذلك عنه النووي في شرحه على صحيح مسلم(ا) وهو بذلك يخالف جمهور‬ ‫العلماء ‪.‬‬ ‫وممن كان يقول باستلامها ‪ :‬الحسن والحسين ‪ ،‬ومعاوية ‪ ،‬وعبد الله بن‬ ‫الزبير ‪ 5‬وجابر بن عبد الله ‪ 5‬وأنس بن مالك ‪ ،‬وعروة بن الزبير ‪ .‬رضي الله عنهم ‪.‬‬ ‫يؤيد هذا ما روي عن معاوية أنه كان يمسح الأركان كلها ‪ 5‬ويقول ليس شيء‬ ‫من البيت مهجورا ‪ .‬نقل ذلك عنه البخاري معلقا ‪ 0‬ووصله أحمد والترمذي ‪.‬‬ ‫وكان عبد الله بن الزبير يمسح الأركان كلها ‪“.‬‬ ‫وذهب جمهور الأمة إلى أنه لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن الماني ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما روي عن عبد الله بن عمر أنه قال ‪ :‬كان رسول الله عفك لا يستلم إلا‬ ‫الحجر والركن الماني ‪ .‬رواه البخاري ومسلم ‪.‬‬ ‫تنبيه ‪ :‬اعلم أن للبيت أربعة أركان ‪:‬‬ ‫‪ 1‬الركن الأسود } وهو ركن الحجر ‪.‬‬ ‫‪ -2‬والركن الماني ‪ .‬ويقال لهما المانيان ‪.‬‬ ‫‪ 3‬والركن العراقي ‪.‬‬ ‫‪ 4‬والركن الشامي ويقال لهما الشاميان ‪.‬‬ ‫وتأتي هذه الأركان عند الطواف على الترتيب التالي ‪:‬‬ ‫ركن الحجر ثم ركن العراق ‪ ،‬ثم ركن الشام ‪ ،‬ثم ركن اليمن ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫(‪)1‬ا لنوو ي على مسلم ج ‪ 9‬ص‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ح ‪ 9‬ص‬ ‫الما ري‬ ‫‪ -‬عمدة‬ ‫‪11‬‬ ‫)‪ (2‬شر ح السنة للبغفوى ج ‪ 7‬ص‬ ‫‪833‬‬ ‫ويقول بعض العلماء ‪ :‬إن الركن الأسود فيه فضيلتان ‪ :‬إحداهما كونه أقم على‬ ‫قواعد إبراهيم ‪ ،‬والثانية كونه فيه الحجر الأسود ‪.‬‬ ‫وأما الركن الماني ففيه فضيلة واحدة ‪ ،‬وهي كونه على قواعد إبراهم ‪.‬‬ ‫وأما الركنان الآخران ‪ ،‬فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين ‪ .‬فلهذا خص‬ ‫الحجر الاسود بشيئين ‪ :‬الاستلام والتقبيل ‪.‬‬ ‫أما الماني فإنه يستلم ولا يقبل } لأن فيه فضيلة واحدة ‪.‬‬ ‫وأما الآخران ‪ ،‬وهما الشاميان فلا يقبلان ولا يستلمان ‪. "".‬‬ ‫(‪ )1‬النووي على مسلم ج ‪ 9‬ص ‪. 41‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مسألة ‪ 31‬أين تصلى ركعتا الطواف ؟‬ ‫اتفق العلماء على أن ركعتي الطواف تصحان حيث صلاهما © وأنه يجوز‬ ‫فعلهما في الحجر ويستحب كونهما خلف المقام ‪"_ .‬‬ ‫وروي عن جابر بن زيد أنه قال ‪ :‬لا يصلي في حجر الكعبة إلا إن ترك إليها‬ ‫أربعة أذرع ‪ .‬جاء ذلك في شرح النيل( ‪.‬‬ ‫وقال مالك ‪ :‬تكره صلاتهما في الحجر ‪ ،‬وإنه إذا صلاهما في الحجر أعاد‬ ‫الطواف والسعي إن كان بمكة ‪ ،‬فإن لم يصلهما حتى رجع إلى بلاده أراق دما ولا‬ ‫إعادة عليه ‪.‬‬ ‫وقال ابن المنذر ‪ :‬لا صحة لمالك على هذا ‪ 3‬لأنه إن كانت صلاته في الحجر‬ ‫صحيحة فلا إعادة سواء كان بمكة أو غيرها & وإن كانت باطلة فينبغي أن تجب‬ ‫إعادتها وإن رجع إلى بلاده ‪ .‬فأما وجوب الدم فلا أعلمه يجب في شيء من أبواب‬ ‫الصلاة ‪ .‬ا ه ‪.‬‬ ‫وروي عن سفيان الثورى أن هذه الصلاة لا تصح إلا خلف المقام ‪ ،‬ولكن نقل‬ ‫عنه أيضا أنه يصليها حيث شاء من الحرم ‪. ,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫)‪ (2‬شر ح النيل ج ‪ 4‬ص‬ ‫(‪ )3‬المجمو ع ‪ -‬الصفحة المتقدمة ‪-‬‬ ‫‪043‬‬ ‫مسألة ‪ - 41 -‬هل تغني الصلاة المكتوبة بعد الطواف عن ركعتي الطواف ؟‬ ‫إذا أتمم الحاج سبعة أشواط من الطواف بالبيت صلى ركعتين خلف المقام { أو‬ ‫حيث أمكنه ذلك ‪ .‬وإذا صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتي الطواف ‪-‬‬ ‫وقد روي ذلك عن الامام جابر بن زيد ‪ -‬نقله عنه صاحب المغني ‪ ،‬وصاحب‬ ‫الشرح الكبير" ‪.‬‬ ‫وهو قول ابن عباس وعطاء ‪ ،‬والحسن ‪ ،‬وسعيد بن جبير ‪ ،‬وغيرهم ‪.‬‬ ‫وقال الإباضية ‪ :‬يحبزي الفرض عن ركعتي الطواف إن وافاه ( أي الفرض )‬ ‫بعد تمام ‪ .‬وإن حضر قبل تمام الطواف قطع الطواف وصلى الفرض وبنى ‪.‬‬ ‫وقال أحمد ‪ :‬إنه يصلي ركعتي الطواف بعد المكتوبة ‪ .‬وقال بذلك مالك‬ ‫وأصحاب الرأي } لأنه سنة فلم تجز عنها المكتوبة كركعتي الفجر ‪.‬‬ ‫واحتج الأولون بأن ركعتي الطواف شرعتا للنسك فأجزأت عنهما المكتوبة‬ ‫كركعتي الإحرام ‪. .‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ج ‪ 3‬ص ‪. 204‬‬ ‫(‪ )2‬شرح النيل ج ‪ 4‬ص ‪. 331‬‬ ‫(‪ )3‬المغني والشرح الكبير ‪ -‬نفس الصفحة ‪-‬‬ ‫‪143‬‬ ‫مسألة ‪ 51‬هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه ؟‬ ‫أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه ‪ .‬ولكن هل يعتبر الوجه‬ ‫تابعا للرأس فيمنع بالتالي تغطيته ؟‬ ‫روي عن جابر بن زيد أنه يرى جواز تغطية الوجه & باعتبار أن ما رد الحاجبان‬ ‫وما فوقهما فقط هو من الرأس ‪ -‬نقله عنه صاحب شرح النيل{"‬ ‫وهذا القول منسوب إلى عدد من الصحابة وهم‪ :‬عثيان‪ ،‬عبد الرحمن بن‬ ‫عوف©&‪ ،‬وزيد بن ثابت\‪ ،‬وابن الزبير» وسعد بن أي وقاص وجابر بن عبد الله ‪.‬‬ ‫وهو قول جماعة من التابعين هم‪ :‬القاسم‪ ،‬وطاوسڵ والثوري‪ .‬وهو مذهب‬ ‫الشافعي‪ ،‬وأحمد بن حنبل‪ ،‬وإليه ذهب الإباضية‪ ،‬والإمام ابن حزم الظاهري‪.‬‬ ‫واستدلوا بما ذكر من قول الصحابة‪ ،‬وأنه لا مخالف لهم في عصرهم‪ 3‬فكان‬ ‫ذلك بمثابة الإجماع‪ .‬وبقوله علكه‪« :‬إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في‬ ‫وجهها»‪.‬‬ ‫وذهب اخرون وهم المالكية والحنفية إلى غدم جواز ذلك‪ ،‬واعتبروا الوجه من‬ ‫الرأس ‪ .‬ولكن الحنفية لم يوجبوا فيه فدية ولا صدقة ‪ ،‬وأبو حنيفة قال ‪ :‬إن غطى‬ ‫وجهه فعليه الفدية ‪ .‬وحجتهم ما روي عن ابن عباس أن رجلا وقع عن راحلته‬ ‫‪ :‬ه اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ‪ 3‬ولا‬ ‫فأقعصته فقال رسول الله ع‬ ‫تخمروا وجهه ولا رأسه ‪ ،‬فإنه يبعث يوم القيامة يلبي » ‪ .‬رواه مسلم والنسائي ‪.‬‬ ‫ولأنه محرم على المرأة ‪ ،‬فهو محرم على الرجل مثل الطيب ‪.‬‬ ‫ورد الفريق الأول حديث ابن عباس بقولهم ‪ :‬إن المتفق عليه فيه هو قوله‬ ‫عل ‪ « :‬ولا تخمروا رأسه » وأما قوله ‪ « :‬ولا تخمروا وجهه » فقال شعبة‬ ‫(‪ )1‬ج ‪ 4‬ص ‪. 57‬‬ ‫‪243‬‬ ‫حدثنيه أبو بشر ثم سألته عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث كا كان يحدث إلا أنه‬ ‫قال ‪ « :‬ولا تخمروا رأسه » وهذا يدل على أنه ضعف هذه الزيادة ‪ .‬وقد روى في‬ ‫بعض ألفاظه ‪ « :‬خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه » فتتعارض الرو اينان "" ‪.‬‬ ‫وقد جاء عن عطاء بن أبي رباح التفرقة بين أعلى الوجه وأسفله فقال يغطي‬ ‫المحرم وجهه ما دون الحاجبين ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ج ‪ 3‬ص ‪ - 403‬المحلى ج ‪ 7‬ص ‪. 828‬‬ ‫(‪ )3‬عمدة القاري ج ‪ 9‬ص ‪. 761‬‬ ‫‪343‬‬ ‫مسألة ‪ 61‬في الحرم يعقد نوبه على نفسه ‪.‬‬ ‫روي عن جابر بن زيد أنه سأله عمرو بن دينار عن إزاره ينحل ‪ .‬فقال له ‪:‬‬ ‫اعقده ‪ .‬أو قال ‪ :‬أوثقه ‪ .‬وهو بذلك يجيز عقد الازار ‪ .‬نقل ذلك الجيطالي‬ ‫والشماخي"" وابن حزم" ‪ .‬وجوزه الفقهاء إذا كان من أجل ستر العورة ‪.‬‬ ‫ولكنهم منعوا الحرم من أن يعقد عليه الرداء للعلة المذكورة ‪ .‬فقد روي عن ابن‬ ‫عمر أنه سأله رجل أيخالف بين طرفي ثوبه من ورائه ثم يعقد وهو محرم فقال ‪ :‬لا‬ ‫تعقد عليه شيئا ‪. '«.‬‬ ‫وإذا فعل المحرم ذلك فقد اختلف في الفدية ‪.‬‬ ‫فقال الشيخ طفيش ‪ :‬والعقد مكروه } والظاهر أنه لا دم عليه لأن الدم‬ ‫كفارة ‪ 5‬ولا كفارة على مكروه بل على حرام أو ما جاء به الكتاب أو السنة أو‬ ‫الأثر ‪.‬‬ ‫وورد عن أبي معبد مولى ابن عباس أن ابن عباس قال له ‪ :‬يا أبا معبد زر علي‬ ‫طإيلساني وهو محرم فقال له ‪ :‬كنت تكره هذا ‪ .‬قال إني أريد أن أفندى ‪. © .‬‬ ‫(‪ )1‬الإيضاح ج ‪ 2‬ص ‪ - 162‬القواعد ج ‪ 2‬ص ‪ - 241‬المحلى ج ‪ 7‬ص ‪.. 952‬‬ ‫)‪ (4‬المغني ‏‪ ١‬متقدم _‬ ‫‪443‬‬ ‫مسألة ‪ 71‬لبس النوب الذى مسه الزعفران أو غيره ففسل حتى ذهب ريحه ‪.‬‬ ‫اختلف العلماء في لبس الثوب المصبوغ بزعفران أو ورس بعد غسله وانقطاع‬ ‫ريحه ‪.‬‬ ‫فقد رخص فيه جابر بن زيد & وأئمة الاباضية ‪ .‬قال ذلك الجيطالي في‬ ‫القو اعد(‪. ),‬‬ ‫وممن رخص فيه أيضا سعيد بن المسيب ‪ ،‬والحسن ‪ ،‬والنخعي ‪ .‬وبه قال‬ ‫الشافعي والامام أحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي ‪.‬‬ ‫وحجتهم أن المحرم ممنوع من الثوب المزعفر لما فيه من الطيب ‪ ،‬فإذا زال الطيب‬ ‫جاز الاحرام به ‪ 5‬ويدل على ذلك ما روي عن ابن عمر أنه قال ‪ :‬قال رسول الله‬ ‫علكه ‪ « :‬لا تلبسوا ثوبا مسه ورس وزعفران ‪ ،‬إلا أن يكون غسيلا ‪ -‬يعني في‬ ‫القاري ما يفند‬ ‫‪ .‬وفى عمدة‬ ‫الاحرام » رواه الطحاوي وإسناده ضعيف‪,‬‬ ‫من المدينة‬ ‫صحته ولكن يعضده ما روي عن ابن عباس قال ‪ :‬انطلق النبي ع‬ ‫بعد ما ترجل وأدهن ولبس رداءه وإزاره هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية‬ ‫والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد ‪ ..‬الحديث ‪ -‬رواه البخاري‬ ‫قالوا ‪ :‬إن في هذا دليلا على أن علة النبي هي الرائحة وليس اللون ‪ ،‬بدليل قوله‬ ‫تردع على الجلد ‪ .‬يقال ردع إذا التطخ ‪ .‬والردع ‪ :‬أثر الطيب” ‪.‬‬ ‫وذهب مالك إلى عدم جواز الإحرام بالثوب المزعفر إلا إذا ذهب لونه ‪.‬‬ ‫وذلك على سبيل الكراهة ورافقه محمد بن الحسن الشيباني ‪.‬‬ ‫وحجته ما روي عن عطاء عن يعلى بن أمية قال ‪ :‬جاء أعرابي إلى رسول الله‬ ‫علكه وعليه جبة وعليه ردع من زعفران ( أي لطخ لم يعمه كله ) فقال ‪:‬‬ ‫(‪ )1‬قواعد الإسلام ‪ .‬ج ‪ 2‬ص ‪. 341‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪361‬‬ ‫‪ 9‬ص‬ ‫ح‬ ‫القاري‬ ‫عمدة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪ 2‬ص‬ ‫بن المسيب ح‬ ‫)‪ (2‬فقه سعيد‬ ‫‪543‬‬ ‫يارسول الله إني أحرمت فيما ترى والناس يسخرون مني وأطرق هنيهة ‪ .‬قال ثم‬ ‫دعاه فقال ‪ :‬اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك هذا الزعفران ‪ ..‬الحديث ‪-‬‬ ‫رواه احمد ‪.‬‬ ‫قالوا ‪ :‬إن الممنوع هو عين الزعفران بلونه وريحه ‪.‬‬ ‫وأجاب الجمهور عن هذه الحجة بأن قصة يعلى كانت بالجعرافة © وهي في سنة‬ ‫مان بلا خلاف ‪ .‬وقد ثبت عن عائشة أنها طيبت رسول الله عيه بيدها عند‬ ‫إحرامها وكان ذلك في حجة الوداع وهي سنة عشر بلا خلاف ‪ ،‬وإنما يؤخذ‬ ‫بالأمر الآخر ‪ .‬ولأن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو الخلوق لا مطلق الطيب ©‬ ‫فلعل علة النهي فيه ما خالطه من الزعفران ‪ .‬وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل‬ ‫مطلقا محرما أو غير محرم ‪. "(.‬‬ ‫وذهب عروة بن الزبير إلى عدم جواز الإحرام به ولو ذهب لونه ورائحته( ‪.‬‬ ‫وحجته ما روي عن ابن عمر من حديث طويل فيه ‪ :‬أن النبي علك قال ‪ « :‬ولا‬ ‫تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس » متفق عليه ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الفتح الرباني ج ‪ 11‬ص ‪ - 502‬نيل الأوطار ج ك ص ‪. 8‬‬ ‫(‪ )2‬المحلى ج ‪ 7‬ص ‪. 08‬‬ ‫‪643‬‬ ‫مسألة ‪ 81‬هل يجوز للمحرم أن يقرد بعيره ؟‬ ‫روي عن جابر بن زيد جواز ذلك ‪ ،‬نقله عنه صاحب الشرح الكبير("‬ ‫ئ وإليه ذهب‬ ‫ئ وعطاء‬ ‫وصاحب المغني و أنه لا شيء عليه ‪ .‬وهو قول ابن عباس‬ ‫الحنابلة والشافعية ‪ .‬وجوز الاباضية رمي القراد لا قتله( ‪.‬‬ ‫وحجتهم في ذلك ما روي من نسبته إلى ابن عباس ‪ ،‬وقالوا أيضا إنه أذى فأبيح‬ ‫‪.‬‬ ‫قتله كالحية والعقرب‬ ‫وذهب المالكية إلى عدم جواز ذلك ‪ .‬ونسبت كراهيته إلى عكرمة واحتجوا‬ ‫ذوات أبدان‬ ‫} ولأنه من‬ ‫ذلك ولا مخالف له‬ ‫عن‬ ‫ابن عمر خى‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫بما روي‬ ‫الحيوان يسير الضرر في كل أحواله فأشبه دواب بدن الانسان © ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬ج ‪ 3‬ص ‪ - 403‬المغني ج ‪ 3‬ص ‪. 153‬‬ ‫(‪ )2‬شرح النيل ج ‪ 4‬ص ‪. 411‬‬ ‫(‪ )3‬الشرح الكبير ‪ -‬الصفحة السابقة الذكر ‪-‬‬ ‫(‪ )4‬الاشراف على مسائل الخلاف ‪ .‬ج ‪ 1‬ص ‪. 622‬‬ ‫‪743‬‬ ‫مسألة ‪ 91‬حكم تقبيل المحرم زوجته ومباشرتها دون الجماع ‪.‬‬ ‫اتفق العلماء على أن الحرم يحرم عليه مجامعة زوجته ‪ ،‬وأنه إن فعل ذلك فسد‬ ‫حجه إن وقع بغيوب الحشفة ‪.‬‬ ‫ولكنهم اختلفوا فيما دون ذلك وفرقوا بين حالتين ‪ :‬حالة الانزال وحالة عدم‬ ‫الانزال ‪.‬‬ ‫‪ 1‬إذا وقع الإنزال ‪:‬‬ ‫روي عن الإمام جابر بن زيد أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام‬ ‫وإن أنزل ؤ إلا الجماع ‪ .‬فقد ذكر ابن حزم في « المحلى » عن طريق ابي شيبة عن‬ ‫ابن علية عن غيلان بن جرير قال ‪ :‬سألني ‪ ،‬وعلي بن عبد الله ‪ 5‬وحليم بن الدريم‬ ‫محرم فقال ‪ :‬وضعت يدي من امرأتي موضعا فلم أرفعها حتى أجنبت ‪ .‬فقلنا كلنا‬ ‫ما لنا بهذا علم ‪ .‬فمضى إلى أبي الشعثاء جابر بن زيد ‪ ،‬فساله ‪ .‬ثم رجع إلينا يعرف‬ ‫البشر في وجهه ‪ ،‬فسألناه ماذا أفتاك ؟ فقال ‪ :‬استكتمني ‪ "".‬وهذا مذهب ابن‬ ‫حزم لا فساد ولا فدية عناه ‪ .‬وحجته عدم وجود نص في ذلك ‪.‬‬ ‫وقال الاباضية ‪ « :‬ولا يتلذذ بنظر لامرأة وإن زوجة ‪ ،‬أو سرية له ‪ ،‬ولا يقبلها‬ ‫ولا يمس ما تحت ثيابها ‪ ،‬فإن فعل ذبح شاة بمكة ‪ ،‬وتم حجه ‪ ،‬إلا إن أنزل »‪.‬‬ ‫وقال الحنابلة إذا أنزل فعليه بدنة ‪ ،‬وهو قول الحسن البصري وسعيد بن جبير‬ ‫والثوري ‪.‬‬ ‫وقال الشافعي وأصحاب الرأي ‪ :‬عليه شاة أو بدلها من الاطعام أو الصيام أنزل‬ ‫أو لم ينزل ‪ .‬أما إذا نظر وكرر النظر حتى أنزل فلا شيء عليه( ‪.‬‬ ‫وحجة هؤلاء أنه إنزال من غير مباشرة فأشبه إذا فكر فأنزل من غير نظر‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المحلى ج ‪ 7‬ص ‪ 452‬م ‪. 498 :‬‬ ‫(‪ )3‬المجموع ج ‪ 7‬ص ‪. 692‬‬ ‫‪843‬‬ ‫‪ 2‬أما إذا لم يقع الإنزال ‪:‬‬ ‫فاتفق الفقهاء على أنه لا يفسد حجه ‪.‬‬ ‫وقال الحنابلة إن وطيء دون الفرج فلم ينزل فلا يفسد حجه وعليه دم ‪.‬‬ ‫وقال الحسن فيمن ضرب بيده على فرج جاريته عليه بدنة ‪ .‬وعن سعيد بن‬ ‫جبير إذا نال منها دون الجماع ذبح بقرة(" ‪.‬‬ ‫وقال الاباضية ‪ :‬إن لم ينزل لزمه ذبح بمكة ‪ .‬وقالوا ‪ :‬يلزم الدم بكل ما حرك‬ ‫الذكر ويفسد حجه بكل إنزال«ے ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ج ‪ 3‬ص ‪. 223‬‬ ‫(‪ )2‬شرح النيل ‪ -‬الصفحة المذكورة ‪-‬‬ ‫‪943‬‬ ‫مسألة ‪ - 02 -‬متى يكون الدفع من جمع ‪.‬‬ ‫اتفق العلماء على أن الإفاضة من جمع تكون قبل طلوع الشمس من يوم‬ ‫النحر } وأنها لا تكون قبل الفجر ‪.‬‬ ‫ووجه ذلك أن الوقوف بعد الفجر مسنون & فلا يدفع قبل وقته ‪ .‬والإمام‬ ‫مقتدى به فلا يدفع قبله ‪ 2‬وهذا مع سلامة الحال ‪ .‬فإن كانت ضرورة تدعو إلى‬ ‫ترك الوقوف ‪ ،‬دفع قبل الفجره{"" ‪.‬‬ ‫واختلف في الوقت الافضل للإفاضة ‪.‬‬ ‫فروي عن جابر بن زيد أنه قال ‪ :‬يدفع الناس من جمع حين ينظر الناس‬ ‫والدواب مواضع قوائمهم ‪ .‬نقل ذلك الطفيش في شرح النيل والسالمي في‬ ‫حاشية الجامع الصحيح ‪.‬‬ ‫وكذلك قال الشافعي } وجمهور العلما۔”)‬ ‫يزل واقفا حتى‬ ‫واستدلوا بما جاء في حديث جابر الطويل ‪ 0‬وفيه أنه ‪:‬‬ ‫اسفر جدا قبل أن تطلع الشمس ‪ .‬رواه مسلم وأبو داود ‪.‬‬ ‫وبما روي عن نافع أن ابن الزبير أخر في الوقت حتى كادت تطلع الشمس وبأن‬ ‫ابن عمر انصرف حين أسفر وأبصرت الابل مواضع أخفافها ‪.‬‬ ‫وبما روي عن ابن مسعود أنه كان يدفع كانصراف المسفرين من صلاة الغداة ‪.‬‬ ‫وذهب الإمام مالك إلى استحباب الافاضة من المزدلفة قبل الاسفار‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫)‪ (1‬المنتقى ج ‪ 3‬ص‬ ‫‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ 2‬ص‬ ‫الجامع الصحيح ج‬ ‫حاشية‬‫‪ 58‬ا ‪-‬‬ ‫النيل ج ‪ 3‬ص‬ ‫)‪ (2‬شرح‬ ‫‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 5‬ص‬ ‫ج‬ ‫نيل الأوطار‬ ‫_‬ ‫‪026‬‬ ‫اص‬ ‫حفة الفقهاء ح‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ج ‪ 8‬ص‬ ‫)‪ (3‬الجموع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .3‬‏‪ .٠‬ص‬ ‫ح‬ ‫‪.‬‬ ‫‏(‪١ )4‬لمغني‬ ‫(‪ )5‬عمدة القاري ‪ -‬ج ‪ .11‬ص ‪. 32‬‬ ‫‪053‬‬ ‫ومن جهة أخرى فقد ورد القول بجواز الإفاضة قبل طلوع الشمس وفي بقية‬ ‫جزء من الليل لمن كان من الضعفة ‪ .‬وهو قول النخر (‪. ),‬‬ ‫ليلة المزدلفة في‬ ‫واستدل بحديث اين عباس أنه قال ‪ :‬أنا ممن قدم النبي ع‬ ‫ضعفة أهله ‪.‬‬ ‫المزدلفة بليل ‪.‬‬ ‫وبحديث عائشة رضي الله عنها قالت ‪ :‬كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة‬ ‫فاستأذنت رسول الله عَليْقكُ أن تفيض من جمر بليل فأذن لها ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬فقه النخعي ص ‪. 091‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مسألة ‪ - 12 -‬في أيام النحر كم هي ؟‬ ‫أجمع العلماء على أن يوم النحر يوم أضحى ‪ .‬و أجمعوا على أن أضحى بعد‬ ‫انسلاخ ذي الحجة ‪ .‬ثم اختلفوا بعد ذلك ‪:‬‬ ‫فذهب الإمام جابر بن زيد إلى أن يوم النحر ‪ ،‬في الأمصار ‪ ،‬يوم واحد وفي‬ ‫منى ثلاثة أيام ‪ -‬نقل ذلك عنه الامام القرطبي في الأحكام" وابن قدامة في‬ ‫لمغني(" ‪ .‬وهو قول سعيد بن جبير ‪.‬‬ ‫وروي عن مالك وأي حنيفة ‪ ،‬وابن حنبل ‪ ،‬والثوري س أن أيام النحر ثلاثة ‪:‬‬ ‫يوم النحر ‪ ،‬ويومان بعده } ونسب ‪.‬ذلك إلى أبي هريرة ‪ ،‬وأنس بن مالك ‪.‬‬ ‫وقال الشافعي ‪ :‬هي أربعة أيام ‪ ،‬يوم النحر ‪ ،‬وثلاثة أيام بعده ‪ .‬وهو قول‬ ‫الأوزاعي ‪ .‬وروي ذلك عن الإمام علي بن أيي طالب ‪ ،‬وابن عباس ‪ ،‬وابن عمر‬ ‫رضي الله عنهم ‪.‬‬ ‫وقال ابن سيرين ‪ :‬هو يوم النحر خاصة & وهو العاشر من ذي الحجة ‪.‬‬ ‫ودليل الإمام مالك ومن معه هو قوله تعالى ‪ « :‬في أنام معْلُوملت أه الآية ‪82‬‬ ‫من سورة الحج ‪ .‬وقالوا ‪ :‬إن هذا جمع قلة ‪ .‬والمتيقن منه ثلاثة وما بعد الثلاثة غير‬ ‫متيقن فلا يعمل ‪7‬‬ ‫وعن أني سلمة وعطاء بن يسار ‪ :‬تجوز التضحية إلى هلال المحرم س لما روى أبو‬ ‫أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنه قال ‪ :‬كان الرجل من المسلمين يشتري‬ ‫أضحيته فيسمنها حتى يكون آخر ذي الحجة فيضحي بها ‪ .‬رواه الإمام أحمد‬ ‫بإسناده ‪ .‬وقال هذا حديث عجيب ‪ ،‬وقال ‪ :‬أيام الأضحى التي أجمع عليها ثلاثة‬ ‫‪.‬‬ ‫أيام ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن ج ‪ 21‬ص ‪ - 34‬المغني ج ‪ 3‬ص ‪. 454‬‬ ‫(‪ )2‬الشرح الكبير ج ‪ 3‬ص ‪. 555‬‬ ‫‪253‬‬ ‫مسألة ‪ - 22 -‬في حكم الأضحية ‪.‬‬ ‫اختلف علماء السلف في حكم الأضحية ‪ ،‬هل هي واجبة أم سنة ؟ فذهب‬ ‫في كتابه‬ ‫عنه الشيخ الجيطالي‬ ‫بن زيد أنها سنة ‪ .‬نقل ذلك‬ ‫الامام جابر‬ ‫القواعد ‪75‬‬ ‫وممن قال بهذا ‪ :‬أبو بكر وعمر وبلال وسعيد بن المسيب وعطاء ومالك وأحمد‬ ‫والشافعي وجمهور الأئمة ‪ .‬وقال ابن حزم لا يصح عن أحد من الصحابة أنها‬ ‫واجبة ‪.‬‬ ‫واستدلوا ‪:‬‬ ‫‪ 1‬بما روي عن أم سلمة أن النبي عي قال ‪ « :‬إذا رأيتم هلال ذي الحجة ©‬ ‫وأراد أحدكم أن يضحي ‪ ،‬فليمسك عن شعره وأظفاره » ‪ .‬رواه مسلم ‪.‬‬ ‫‪ -2‬بما روي عنه لد أنه قال ‪ « :‬أمرت بالنحر وهو لكم سنة » ‪ .‬رواه‬ ‫الدارقطني ‪.‬‬ ‫ووجه الاستدلال بالحديث الأول ‪ :‬أن الأضحية متروكة إلى إرادة المسلم وما‬ ‫كان كذلك فليس بفرض ‪ .‬أما الثاني فهو صر في الموضوع ‪.‬‬ ‫وخالف قوم فقالوا ‪ « :‬إن الأضحية واجبة ‪ ،‬إلا الحاج بمنى ‪ » .‬روي ذلك‬ ‫عن ربيعة ‪ ،‬والثوري ‪ 3‬والأوزاعي } وبعض المالكية‬ ‫واستدلوا بما روي عن النبي عي أنه قال ‪ « :‬من كان له سعة ولم يضح ‪ ،‬فلا‬ ‫يقربن مصلانا » _ رواه ابن ماجة والحاكم وصححه ‪ ،‬والبيهقي ‪ .‬ونقل عنه‬ ‫الترمذي أن رفعه غير محفوظ وأنه موقوف على أبي هريرة( ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1 09‬‬ ‫‪ 2‬ص‬ ‫‪ .‬ح‬ ‫‏‪ ١‬لاسلام‬ ‫) ‪ ( 1‬قواعد‬ ‫(‪ )2‬نيل الأوطار ج ‪ 5‬ص ‪. 811‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 2‬ص‬ ‫سعيذ بن السيب ج‬ ‫(‪ )3‬فقه‬ ‫‪353‬‬ ‫وبما روي عن النبي تك أنه قال ‪ :‬ه على كل أهل بيت في كل عام‬ ‫أضحاة ‪ » ..‬الحديث ‪ -‬رواه الأربعة ‪ 0‬وحسنه الترمذي ‪.‬‬ ‫واعترض بأن في إسناده ‪ ،‬أبا رملة ‪ 5‬وهو مجهول" ‪.‬‬ ‫وقد وجدت رواية أخرى عن الإمام جابر بن زيد تفيد وجوب الأضحية ‪.‬‬ ‫فقد روي أنه أمر رجلا أن يشتري له أضحية ‪ ،‬فلم يجد إلا مهزولا ‪ ،‬فأمره أن‬ ‫يشتري له فاكهة © فأكل ‪ ،‬وأطعم الفقراء ‪.‬‬ ‫وقد روي عن عكرمة ‪ ،‬مولى ابن عباس أنه قال ‪ :‬بعثني ابن عباس بدرهمين‬ ‫هذه أضحية ابن عباس ‪.‬‬ ‫أشتري له لحما & فقال ‪ :‬من لقيت فقل‬ ‫وروي أيضا عن بلال رضي الله عنه أنه ضحى بديك ‪. .‬‬ ‫فهذه الآثار الثلاثة تفيد وجوب الأضحية كصدقة ‪ ،‬لكاذبيحة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬قواعد الاسلام المتقدم ‪.‬‬ ‫‪453‬‬ ‫مسألة ‪ - 32 -‬ما يمتنع عنه مرسل الهدي وهل يلزمه إحرام ؟‬ ‫اختلف الفقهاء فيمن أرسل هديا إلى الحرام ث وهو في بلده ث هل يجب عليه‬ ‫مما يمجتنبه الحرم أم لا ‪.‬‬ ‫شيء‬ ‫اجتناب‬ ‫روي عن ابن عباس أنه كان يرى أن من بعث بهدي إللى الكعبة لزمه إذا قلده‬ ‫الاحرام ‪ 0‬ويجتنب كل ما يجتنبه الحاج حتى ينحر هديه ‪.‬‬ ‫وقال بذلك أبو الشعتاء ‪)" .‬‬ ‫وهو قول الشعبي والنخعي ومجاهد والحسن بن أبي الحسن ‪ ،‬وحكي أيضا عن‬ ‫عمر وعلي وابن سيرين وعطاء وسعيد بن جبير ومجاهد وسعيد بن المسيب ‪.‬‬ ‫حوجتهم ما روى جابر بن عبد الله قال ‪ « :‬كنت عند رسول الله علن جالسا‬ ‫فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه فنظر القوم إلى رسول ا له عبله‬ ‫فقال ‪ :‬إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر اليوم على ماء كذا‬ ‫وكذا } فلبست قميصا ونسيت فلم أكن أخرج قميصي من رأسي ‪ .‬وكان قد‬ ‫بعث ببدنه من المدينة وأقام بالمدينة » رواه أحمد ‪.‬‬ ‫وذهب فريق اخر إلى أنه لا يحرم على مرسل الهدي شيء ما يحرم على المحرم ‪.‬‬ ‫روي ذلك عن عائشة © وهو قول الأئمة الأربعة ‪.‬‬ ‫وحجتهم ما روي عن عائشة قالت ‪ :‬ه فتلت قلائد هدي رسول الله عليق‬ ‫‪ 3‬فلم يحرم على رسول الله عزل شيء أحله الله‬ ‫بيدى ث قلدها بيده وبعث بها مع أ‬ ‫له حتى نحر الهدي » ‪ .‬متفق عليه ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬عمدة القاري ‪ .‬ج ‪ 01‬ص ‪. 83‬‬ ‫(‪ )2‬المنتقى ‪ .‬ج ‪ 2‬ص ‪. 222‬‬ ‫‪553‬‬ ‫وروي عن سعيد بن المسيب أنه لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم إلا الجماع ليلة‬ ‫جمع ‪ 5‬رواه ابن ألي شيبة بإسناد صحيح عنه ‪ .‬وجاء في الاثار ما يدل على أن الامر‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ّ‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫(ا) الفتح الرباني ج ‪ . 31‬ص ‪. 43‬‬ ‫‪653‬‬ ‫مسألة ‪ - 42 -‬في الاشتراك في الهدي ‪.‬‬ ‫اتفق العلماء على أنه تجزي شاة واحدة عن الفرد الواحد ‪ ،‬واختلفوا فيما إذا‬ ‫كان يجوز لعدة أشخاص أن يشتركوا ‪:‬‬ ‫فروي عن الامام جابر بن زيد أنه كان يشترك مع أصحابه في البقرة ويأمرهم‬ ‫ببيع جلدها ويتصدق له ‪ -‬رواه الشيخ طفيش والشماخر " ‪.‬‬ ‫وهو قول جمهور العلماء فإنهم قالوا ‪ :‬إن البدنة والبقرة جزيء عن سبعة‬ ‫أشخاص‪ . ,‬وإليه ذهب أئمة المذاهب ‪ :‬أبو حنيفة ‪ ،‬والشافعي © وأحمد‬ ‫واستدلوا ‪:‬‬ ‫ما رواه ابن عباس ه أن النبي عل أتاه رجل فقال ‪ :‬إن علي بدنة ‪ ،‬وأنا موسر‬ ‫ولا أجدها فأشتريها ‪ .‬فأمره رسول الله عل أن يبتاع سبع شياه فيذبجهن » ‪-‬‬ ‫رواه أحمد وابن ماجة ‪.‬‬ ‫وبما رواه جابر بن عبد الله قال ‪ « :‬أمرنا رسول الله ميك أن نشترك في الابل‬ ‫والبقر ‪ 0‬كل سبعة منا في بدنة » متفق عليه ‪.‬‬ ‫وخالف جماعة فقالوا ‪ :‬بعدم جواز الاشتراك في الدم الواحد في الهدي فالبعير‬ ‫كالشاة لا يجزيء إلا عن واحد ‪.‬‬ ‫روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وابن سيرين والحكم وحماد ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وإليه ذهب مالك في الهدي الواجب ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما روي عن ابن عباس أنه قال ‪ :‬ما كنت أرى دما يقضي عن أكثر‬ ‫(‪ )1‬شرح النيل ج ‪ 4‬ص ‪ - 412‬الإيضاح ‪ .‬ج ‪ 2‬ص ‪. 333‬‬ ‫)‪ (2‬المغني ج ‪ 3‬ص ‪ - 835‬نيل الاوطار ‪ .‬ج ‪ 5‬ص ‪. 801‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 1‬ص‬ ‫‏‪ .٠‬ج‬ ‫‏(‪ ١3‬لاشر اف‬ ‫‪753‬‬ ‫من واحد ‪ .‬وروي عن ابن المسيب روايتان ‪ :‬إحداهما ‪ :‬أن البعير والبقرة كل‬ ‫واحد منهما تجزيء عن عشرة أشخاص | والثانية ‪ :‬أن البعير مجزي عن عشرة‬ ‫‪.‬‬ ‫والب۔قرة عن سبعه ‪(1) . .‬‬ ‫(‪ )1‬الشرح الكبير ‪ .‬ج ‪ . 3‬ص ‪. 935‬‬ ‫‪853‬‬ ‫مسألة ‪ - 52 -‬هل يلزم من حلق قبل الذبح أو النحر دم أو فدية ؟‬ ‫يقوم الحاج يوم النحر بأربعة أفعال ‪ :‬الرمي ثم النحر أو الذبح ثم الحلق ثم‬ ‫الطواف ‪ .‬والسنة ترتيبها هكذا & وقد رتبها النبي علة كذلك في حديث جابر ‪.‬‬ ‫رمى ثم نحر ثم حلق ‪ .‬رواه أبو داود ‪ .‬وقد أجمع العلماء‬ ‫وروى أنس أن النبي ع‬ ‫على هذا الترتيب ‪ .‬فإذا أخل المرء بترتيبها على هذا النحو ‪ ،‬جاهلا بالسنة ‪ ،‬أو‬ ‫ناسيا فلا شيء عليه في قول كثير من أهل العلم ‪ .‬منهم الحسن وطاوس ومجاهد‬ ‫وسعيد بن جبير وعطاء وهو مذهب الشافعي ‪ ،‬وأحمد وأبو ثور وابن حزم‬ ‫الظاهري ‪.‬‬ ‫وعمدتهم في ذلك ما رواه مالك من حديث عبد الله بن عمر أنه قال ‪ « :‬وقف‬ ‫رسول الله عل للناس بمنى والناس يسألونه & فجاءه رجل فقال ‪ :‬يارسول الله ‪:‬‬ ‫أشعر فحلقت قبل أن أنحر ‪ .‬فقال عليت ‪ « :‬انحر ولا حرج »‪ .‬ثم جاءه آخر‬ ‫فقال ‪ :‬يارسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ‪ ،‬فقال عل ‪ :‬ه ارم ولا‬ ‫حرج » قال ‪ :‬فما سعل رسول الله علكه يومئذ عن شيء ‪ ،‬قدم أو أخر إلا قال ‪:‬‬ ‫ه افعل ولا حرج » متفق عليه ‪.‬‬ ‫وذهب مالك إلى أن من حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة فعلية الفدية ‪.‬‬ ‫وعمدة مالك أن رسول الله عة حكم على من حلق قبل محله من ضرورة‬ ‫بالفدية ى فكيف من غير ضرورة ‪ ،‬مع أن الحديث لم يذكر فيه حلق الرأس قبل‬ ‫رمي الجمار ‪ .‬ويرى مالك أيضا أن من حلق قبل أن يذبح فلا شيء عليه ‪ .‬وكذلك‬ ‫من ذبح قبل أن يرمي ‪.‬‬ ‫وقال جابر بن زيد ‪ :‬من حلق قبل أن ينحر فعليه الفدية ‪ .‬نقله عنه ابن حزم‬ ‫(‪ )1‬بداية المجتهد ‪ .‬ج ‪ 1‬ص ‪. 253‬‬ ‫‪953‬‬ ‫وقيل عنه إذا فعل ذلك عامدا عالما بمخالفة السنة في ذلك ‪ .‬ونقل ذلك عنه ابن‬ ‫‪.‬‬ ‫ققددااممةه و العالعينى (!‬ ‫وذهب الاباضية إلى أن من حلق قبل الذبح فعليه دم ولعلهم صرفوا الحديث‬ ‫الذى رواه الربيع بن حبيب مرسلا } وهو حديث عبد الله بن عمر السابق ‪ ،‬إلى أن‬ ‫تلك رخصة من النبي علك في ذلك اليو ‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة ‪ :‬إن حلق قبل أن ينحر أو يرمي فعليه دم ‪ .‬وإن كان قارنا فعليه‬ ‫دمان ‪. `(4) .‬‬ ‫(‪ )1‬المحلى ‪ .‬ج ‪ 7‬ص ‪ - 381‬المغني ج ‪ 3‬ص ‪ - 274‬عمدة القاري ج ‪ 01‬ص ‪. 95‬‬ ‫() شرح النيل ج ‪ 4‬ص ‪. 422‬‬ ‫(‪ (3‬الجامع الصحيح ج ‪ 2‬ص ‪. 21‬‬ ‫(‪ )4‬بداية المجتهد ج ا ص ‪. 253‬‬ ‫‪063‬‬ ‫مسألة ‪ - 62 -‬بماذا ينداوى المحرم ؟‬ ‫روى العيني في العمدة أن جابر بن زيد يرى أن للمحرم أن يتداوى بما‬ ‫يأكل ‪. ".‬‬ ‫وهو قول سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ‪ ،‬ونافع والحسن وعروة ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما روي عن ابن عمر ان‪ .‬النبي مرزكاب كان ‪ .‬يدهن بالزيت عند الاحرام ‪.‬‬ ‫وفي رواية بالزيت المقتت & أي المطيب ‪.‬‬ ‫وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الحرم يتداوى بما يأكل ‪ :‬الزيت‬ ‫والسمن ‪.‬‬ ‫وكان‬ ‫الأدوية إلا دواء فيه طيب‬ ‫الحرم بما شاء من‬ ‫‪ :‬يتداوى‬ ‫ابن عمر‬ ‫وقال‬ ‫‪.‬‬ ‫‪)1( .‬‬ ‫رجله بالشحم وهو محرم‬ ‫يضمد‬ ‫‪:‬‬ ‫الاسود‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 9‬ص‬ ‫‏‪ ٠‬ح‬ ‫القاري‬ ‫)‪ (1‬عمدة‬ ‫‪163‬‬ ‫مسألة ‪ - 72 -‬في الحرم يأكل طعاما فيه طيب ‪.‬‬ ‫وجملة ذلك ‪ :‬أن الزعفران وغيره من الطيب ‪ ،‬إذا جعل في مأكول أو مشروب‬ ‫فلم تذهب رائحته & فقد اختلف العلماء فيه ‪:‬‬ ‫فروي عن جابر بن زيد إباحة الخبيصه"" المزعفر للمحرم ‪ .‬نقل ذلك الإمام‬ ‫ابن حزم ‪ .‬وهو قول طاوس وعطاء والحسن والنخعي ‪.‬‬ ‫وكان مالك وأصحاب الرأي لا يرونسبما مست النار من الطعام بأسا سواء‬ ‫ذهب لونه وطعمه وريحه أو لم يذهب ذلك كله لأنه بالطبخ وباستعماله مع غيره‬ ‫استحال عن كونه طيبا ولحق بالطعام العادي ‪ .‬وأما إذا لم تمسه النار ففيه عن‬ ‫مالك روايتان ‪ 3‬إحداهما وجوب الفدية والثانية نفيه(" ‪.‬‬ ‫وقال الحنابلة والشافعية ‪ :‬لا يجوز للمحرم أكله سواء كان نيئا أو قد مسته‬ ‫النار ‪ .‬وبهذا قال الشافعي ‪.‬‬ ‫وحجتهم أن الاستمتاع بالطيب والترفه به حاصل من حيث المباشرة ‪ .‬فاشبه‬ ‫ما لو كان نيئا ‪ .‬ولأن المقصود من الطيب رائحته وهي باقية ‪ 5‬ولذلك قالوا إن ما‬ ‫ذهبت رائحته وطعمه ؤلم يبق فيه إلا اللون مما مسته النار لا بأس بأكله ليس في‬ ‫ذلك خلاف معروف ‪. © .‬‬ ‫وقال الاباضية ‪ :‬لا بأس بأكل الطيب مع الطعام بلا قصد وتلذذ بها ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫)‪ (1‬الحبيص ‪ :‬الحلواء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫)‪ (2‬الحلى ج ‪ 7‬ص‬ ‫(‪ )3‬المنتقى ج ‪ 2‬ص ‪. 402‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫)‪ (4‬المغني ج ‪ 3‬ص‬ ‫(‪ )5‬شرح النيل ج ‪ 4‬ص ‪. 38‬‬ ‫‪263‬‬ ‫مسألة ‪ - 82 -‬أكل المحرم للصيد إذا صاده المحل ‪:‬‬ ‫أجمع العلماء على أن المحرم يحرم عليه أكل لحم الصيد إذا صاده‪.‬لقوله تعالى ‪:‬‬ ‫وحرم عَلَنَكُمْ صيد البر ما دمتم حزما مه‪ .‬الاية ‪ 69‬من سورة المائدة ‪.‬‬ ‫وأما إذا صاد حلال صيدا فقد اختلفوا في أكل المحرم‪ :‬منه ‪.‬‬ ‫فروي عن جابر بن زيد أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل‬ ‫حال ‪ ،‬أي سواء صيد من أجله أم لا ‪. (,‬‬ ‫وفي رواية عنه أن ذلك حرام ‪.‬‬ ‫وي رواية أخرى عنه أن ذلك لا يجوز" ولا يحل ‪.‬‬ ‫وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر ‪ ،‬وطاوس ‪.‬‬ ‫وقال اخرون إن ذلك مباح مطلقا ‪ ،‬ولم يستفصلوا بين أنا يكون الحلال قد‬ ‫صاده من أجله أم لا ‪ 0‬حكي هذا القول عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن‬ ‫العوام ‪ .‬وهو مذهب أبي حنيفة ‪.‬‬ ‫وذهب فريق ثالث إلى التفصيل فقالؤا ‪ :‬إن كان الحلال قد قصد الحرم بذلك‬ ‫الصيد لم يجز للمحرم أكله ‪ ،‬فأما إذا ل يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه ‪.‬‬ ‫وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ‪.‬‬ ‫وسبب الخلاف تعارض الآثار في ذلك‪.: .‬‬ ‫فأحدهما ما خرجه مالك من حديث أبي قتادة أنه كان ماعلنبي علية حتى إذا‬ ‫كانوا ببعض طرق مكة تخل مع أصحانبله محرمين وهو غير محرم‪ ، .‬فرأى حمارا‬ ‫وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فابوا عليه فساهم رحه‬ ‫(‪ )1‬تفسير ابن كثير ج ‪ 2‬ص ‪ - 756‬شرح النيل ج ‪ 4‬ص ‪.201‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫)‪ (2‬قواعد الإسلام ح ‪ 2‬ص‬ ‫‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫القاري‪ .‬ج ‪ 01‬ص‬ ‫عمدة‬ ‫‪-..2‬‬ ‫‪ 6‬ص‬ ‫)‪ (3‬تفسير القرطبي ج‬ ‫‪363‬‬ ‫فأبوا عليه } فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله‬ ‫علك وأبى بعضهم ‪ .‬فلما أدركوا رسول الله عل سألوه عن ذلك فقال ‪ :‬ه إنما‬ ‫هي طعمة أطعمكموها الله » وجاء أيضا في معناه حديث طلحة بن عبيد الله أنه‬ ‫أهدي إليه طبي وهو راقد ‪ .‬قال الراوي ‪ :‬فاكل بعضنا فاستيقظ طلحة فوافق على‬ ‫أكله وقال ‪ :‬أكلناه مع رسول الله علك ‪ .‬رواه النسائي ‪.‬‬ ‫والحديث الثاني ‪ :‬حديث ابن عباس خرجه مالك أيضا » أنه أهدى لرسول الله‬ ‫علة حمارا وحشيا وهو بالأبواء ‪ 3‬أو بودان فرده عليه وقال ‪ « :‬إنا لم نرده عليك‬ ‫إلا أنا حرم !‪.‬‬ ‫وللاختلاف سبب آخر وهو ‪ :‬هل النهي عن الأكل يتعلق بشرط القتل أو‬ ‫يتعلق بكل واحد منهما على انفراد ‪ .‬فمن أخذ بحديث أبي قتادة قال ‪ :‬إن النهي إنما‬ ‫يتعلق بالأكل مع القتل ‪ .‬ومن أخذ بحديث ابن عباس قال ‪ :‬النهي يتعلق بكل واحد‬ ‫منهما على انفراده ‪.‬‬ ‫فمن ذهب في هذه الأحاديث مذهب الترجيح قال ‪ :‬إما حديث أبي قتادة وإما‬ ‫بحديث ابن عباس ‪ .‬ومن جمع بين الأحاديث قال بالقول الثالث وهو التفصيل ‪.‬‬ ‫قالوا ‪ :‬والجمع أولى ‪ .‬وأكدوا ذلك بما روي عن جابر عن النبي عي أنه‬ ‫قال ‪ « :‬صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم » رواه أحمد‬ ‫وأبو داود والنسائي والترمذي" ‪.‬‬ ‫ويؤيد المذهب الثالث ما رواه جابر بن زيد عن أبيه ‪ ،‬قال ‪ :‬سكل النبي علقة‬ ‫عن محرم أتى بلحم صيد فأكل منه فقال ‪ « :‬احسبوا له » قال أبو معاوية راوي‬ ‫‪.‬‬ ‫الحديث ‪ :‬يعني إن كان صيد قبل أن يحرم فيأكل وإلا فلا م‬ ‫(‪ )1‬بداية المجتهد ج ا ص ‪. 033-133‬‬ ‫(‪ )2‬أحكام القران للجصاص ج ‪ 2‬ص ‪ - 184‬وهو الموضع الوحيد الذي وجدت فيه لجابر رواية عن أبيه ‪.‬‬ ‫‪463‬‬ ‫مسألة ‪ - 92 -‬في الحكم على قاتل الصيد إذا عاد إليه ثانية بعد أن حكم عليه‬ ‫بالجزاء ‪.‬‬ ‫اختلفوا في هذه المسألة على قولين ‪:‬‬ ‫فقال قوم ‪ :‬لا يحكم عليه بعد المرة الأولى ولكن يقال له ‪ :‬اذهب فينتقم الله منك‬ ‫وذلك تفسيرا لقوله تعال في آية التحكيم في الصيد ‪ « :‬عَمًا آللة عَمًا سَلَف وَمَنْ‬ ‫عاد فَينْتَقَمُآملله منه وآلله عزيز ذآونَقَام ه الآية ‪ 59‬من سورة المائدة ‪ .‬روي هذاعن‬ ‫ابن عباس وهو قول الحسن وإبراهيم ومجاهد وشرح من السلف ‪ .‬وقال داود من‬ ‫أصحاب المذاهب ‪ :‬لو قتل مائة صيد إنما يلزمه الجزاء بالاول فقط ‪.‬‬ ‫وتمسكوا بقوله تعالى في الآية المذكورة ‪ :‬ا وممن قله منكم متعمدا هه فعلق‬ ‫وجوب الجزاء على لفظ من ‪.‬قالوا وما علق على لفظ من لا يستوجب تكرارا ‪.‬‬ ‫كمن قال من دخل الدار فله درهم ‪.‬فإذا تكرر دخوله لم يستحق إلا درهما‬ ‫الأول ‪ .‬قالوا ولأن الله تعالى قال ‪ :‬ومن عاد فينتقم الله منه ‪ 7 .‬يرتب‬ ‫بالدخول‬ ‫على العود غير الانتقاء" ‪.‬‬ ‫وقال جابر بن زيد رحمه الله ‪ :‬يعاد الحكم عليه كلما قتل الصيد سواء كان‬ ‫وقال بهذا جمهور السلف والخلف وهو قول أئمة‬ ‫التكرار عمدا أو خطا ‪.‬‬ ‫المذاهب مالك وأبو حنيفة وإسحق وابنالمنذر والشافعي ‪.‬‬ ‫وقالوا لأن النهي مستمر دائم ما دام محرما فمتى قتل الصيد فالجزاء لأجل ذلك‬ ‫لازم له ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن للقرطبي ج ‪ 6‬ص ‪ - 503‬المجموع ج ‪ 7‬ص ‪. 923‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫)‪ (2‬قواعد الاسلام ح ‪ 2‬ص‬ ‫‪563‬‬ ‫وذهب فريق ثالث إلى اتميز بين العمد والخطأ ‪ .‬فقالوا ‪ :‬يعاد عليه الحكم في‬ ‫الخطأ دون العمد ‪ .‬فمن قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرم يحكم عليه فيه كلما‬ ‫قتله ‪ .‬فإن قتله عمدا يحكم عليه فيه مرة واحدة ‪ ،‬فإن عاد يقال له ‪ :‬ينتقم الله‬ ‫منك ‪.‬‬ ‫ونسب هذا القول أيضا إلى شريح ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري‬ ‫وإبراهيم النخعي ‪. ".‬‬ ‫(‪ )1‬الفتح الرباني ج ‪ 11‬ص ‪. 8352‬‬ ‫‪663‬‬ ‫مسألة ‪ - 03 -‬فيمن طاف طواف الوداع ثم بدا له في شراء حوائجه ‪:‬‬ ‫اتفق العلماء على أنه ينبغي أن يقع طواف الوداع بعد جميع أشغال الحج ‪ 5‬وأن‬ ‫يتبعه الخروج بلا مكث لقوله عليه الصلاة والسلام ‪ « :‬لا ينقر أحد حتى يكون‬ ‫أحمد ومسلم وغيرهما ‪ .‬ولكنهم اختلفوا في المدة التي‬ ‫بالبيت ‏‪ ١‬رواه‬ ‫آخر عهده‬ ‫يمكن مكثها بين الطواف والخروج ‪.‬‬ ‫فروي عن الامام جابر بن زيد آنه رخص للمودع ان يشتري الطعام والعلف‬ ‫ويقضي ما عليه ‪ ،‬نافرا على طريقه ‪. "«.‬‬ ‫‪ .‬فقد قال الباجي ‪ :‬لا بأس أن يشتري بعض‬ ‫مثل ذلك عن مالك‬ ‫وروي‬ ‫أن حكم الوداع أن يكون‬ ‫حجته‬ ‫عليه ‪ .‬و‬ ‫ولا شيء‬ ‫السوق‬ ‫و طعامه ف‬ ‫حوائجه‬ ‫متصلا بفراق من يودع ‪ .‬وليس شراؤه أو بيعه جهازا أو طعاما ساعة من نهار‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬وإ ‪7‬نما يفصل بينهما م ِقام يوم وليلةِ‪(2‬‬ ‫!‬ ‫بين وداعه وسمره‬ ‫فاصلا‬ ‫‪.‬‬ ‫وخالف قوم فقالوا ‪ :‬إنه إذا باع أو اشترى أن يعيد طوافه ‪ 0‬حتى يكون اخر‬ ‫عهده بالبيت ‪ ،‬وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وغيرهم ‪.‬‬ ‫وهو قول الإباضية والظاهرية ‪. .‬‬ ‫وهو مذهب عمر بن عبد العزيز فإنه قيل ‪ :‬كتب كتابا بعد الوداع فأعاد‬ ‫طوافه ‪.‬‬ ‫وفرق الشافعية بين ما إذا كان التأخير لغير عذر ‪ ،‬أو لغير شغل غير أسباب‬ ‫الخروج ح كشراء متاع أو قضاء دين أو زيارة صديق أو عيادة مريض لزمه إعادة‬ ‫الطواف ‪ .‬أما إن اشتغل بشراء الزاد وشد الرحل ونحو ذلك ففيه عندهم‬ ‫خلاف ‪)4 .‬‬ ‫([) شرح النيل ج ‪ 3‬ص ‪. 862‬‬ ‫(‪ )2‬المنتقى ج ‪ 2‬ص ‪. 392‬‬ ‫(‪ )3‬شرح النيل المتقدم ‪ -‬المحلى ج ‪ 7‬ص ‪. 171‬‬ ‫)‪ (4‬المجمو ع ج ‪ 8‬ص ‪. 891‬‬ ‫‪763‬‬ ‫وذهب أبو حنيفة إلى أنه لو ودع وأقام شهرا أو أكثر أجزأه ولا إعادة‬ ‫عله ا(‬ ‫وحجته أنه قد قام بالطواف بعد ما حل له النفر فلم تلزمه الإعادة كا لو نفر‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عميه‬ ‫(ا) عمدة القاري ج ‪ 12‬ص ‪. 59‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪784‬‬ ‫‪ 3‬ص‬ ‫المغني ح‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪863‬‬ ‫الباب الثامن‬ ‫والطلاق وما يتبعهما‬ ‫النكاح‬ ‫ف‬ ‫وفيه ‪ 16‬مسا لة‬ ‫‪963‬‬ ‫مسألة ‪ - 1 -‬هل للأب أن يزوج ابنته البكر بغير رضاها ؟‬ ‫اتفق العلماء على أن البنت الثيب إذا زوجها أبوها بغير رضاها أن نكاحها‬ ‫مردود ‪ ،‬إلا ما كان من مخالفة الحسن البصري وإبراهيم النخعي (أ)‬ ‫واتفقوا أيضا على أن البنت الثيب ‪ ،‬أو اليكر ‪ ،‬إذا كان لها ولي غير الأب أنه لا‬ ‫‪2‬‬ ‫بوز النكاح عليها إلا برضاها ‪ .‬ث‬ ‫واختلفوا في البكر ‪ ،‬وهي إما أن تكون صغيرة دون سن البلوغ ‪ ،‬وإما أن‬ ‫تكون بالغة ‪.‬‬ ‫لا حجيز ترو مح‬ ‫جابر أنه كان‬ ‫الامام‬ ‫عن‬ ‫غير البالغة ‪ :‬فقد روي‬ ‫فأما الصغيرة‬ ‫لن عائشة هو من خصوصياته ‪ .‬نقل ذلك ابن‬ ‫الصبيان ‪ 0‬ويرى أن ترو مج النبي‬ ‫‪:‬‬ ‫>‪)3( .‬‬ ‫بر‬ ‫وقال ابن شبرمة ‪ :‬لا يجوز إنكاح الأب ابنته الصغيرة إلا حتى تبلغ ‪ ،‬ويرى أن‬ ‫‪4‬‬ ‫تابت‬ ‫‪- .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪(4‬‬ ‫لن‬ ‫خصوصياته‬ ‫عائشة من‬ ‫زواج‬ ‫الصغيرة غير البالغة على الزواج © وليس عليه أن يستأذنها ‪ 7‬بل إن عبارتها‬ ‫‪. (5) .‬‬ ‫وعدمه سواء‬ ‫‪ .‬فرضاها‬ ‫ساقطة‬ ‫وأما الصغيرة البالغة ‪ :‬فعن جابر أنه لا يجوز نكاح الأب على ابنته إلا‬ ‫برضاها ‪ .‬نقل ذلك ابن خلفونه ‪ .‬وهو قول أيي عبيدة والربيع بن حبيب‬ ‫(‪ )1‬عمدة القاري ج ‪ 02‬ص ‪. 031‬‬ ‫(‪ )2‬الميزان الكبرى ج ‪ 2‬ص ‪. 011‬‬ ‫(‪ )3‬كتاب الجامع ج ‪ 2‬ص ‪. 321‬‬ ‫(‪ )4‬المحلى ج ‪ 9‬ص ‪. 954‬‬ ‫(‪ )5‬أثر الاختلاف ص ‪ - 675‬أبر الأدلة المختلف فيها ص ‪. 794‬‬ ‫‪ )6‬أجوبة ابن خلفون ص ‪. 37‬‬ ‫‪173‬‬ ‫وعامة فقهاء الاباضية إلا ابن عباد منهه«{"" ‪.‬‬ ‫وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وابن شبرمة وأهل العراق عامة والعترة( وابن‬ ‫حزم ‪ .‬واستدلوا بحديث خنساء بنت خذام الأنصارية ‪ 5‬من رواية النوري أن‬ ‫أباها زوجها وهي بكر } فكرهت ذلك فأتت النبي علة فرد نكاحها أخرجه‬ ‫الجماعة إلا مسلما ‪ .‬وبحديث عطاء عن جابر أن رجلا زوج ابنته بكرا ولم‬ ‫يستأذنها © فأنت النبي عل ففرق بينهما ‪ .‬أخرجه النساني ‪.‬‬ ‫وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه تزو ج ابنة خاله ‪ 5‬وأن عمها هو الذى‬ ‫زوجها ‪ ...‬وفي الحديث ‪ ،‬فأتت النبي عة فرد نكاحها ‪ .‬أخرجه الدارقطني ‪.‬‬ ‫وبحديث ابن عباس ‪ .‬أن جارية بكرا أنكحها أبوها وهي كارهة فخيرها رسول‬ ‫‪ .‬رواه أحمد وأبو داود ‪ .‬وقيل هذا حديث مرسل ‪ ،‬ولكن ابن حزم‬ ‫الله ن‬ ‫صححه وقال ‪ :‬هو في غاية الصحة ‪ ،‬ولا معارض له وإن ابن القطان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫صححه‬ ‫وقال فريق اخر ‪ 3‬وهم الجمهور ‪ ،‬إن البكر إن كانت صغيرة جاز عليها نكاح‬ ‫‪.‬‬ ‫وعدمه سواء‬ ‫برضاها أو امتناعها وأن ‪71‬‬ ‫وأنه لا عبرة‬ ‫الأب‬ ‫وهو قول مالك وأصحابه ‪ 3‬وأحمد وابن أبي ليلى والليث( ‪.‬‬ ‫و قال به الشافعي إلا أأه اشترط أن يكون الزواج من كفء لا ضرر فيه عليها‬ ‫واحتعنوا على ذلك بامور ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )1‬شرح النيل ج ‪37‬ص‪97‬‬ ‫‪. 131‬‬ ‫(‪ )2‬نيل الاوطار ج ‪6‬ص‬ ‫(‪ )3‬المحلى ج ‪ 9‬ص ‪. 954‬‬ ‫(‪ )4‬عمدة القفاري ج ‪ 0‬ص ‪. 921‬‬ ‫(ة) عمدة القاري ج ‪ 02‬ص ‪. 031‬‬ ‫(‪ )6‬الأشراف ج ‪ 2‬ص ‪ - 09‬نيل الأوطار ج ‪ 6‬ص !‪. !31‬‬ ‫‪273‬‬ ‫‪ - 1‬عمل أهل المدينة بالنسبة لمالك ‪ ،‬فقد روى ف موطئه أنه بلغه أن القاسم بن‬ ‫محمد وغيره كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها‪ ،‬إن ذلك لازم ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ما رواه مالك عن ابن عباس أن النبي عي قال ‪ :‬ه الأم أحق بنفسها من‬ ‫وليها والبكر تستأذن © وإذنها صماتها »‪ .‬رواه الجماعة إلا البخاري ‪.‬‬ ‫وجه الاستدلال بالحديث أن النبي عي لما قسم النساء قسمين ثيبا وبكرا‬ ‫وأثبت الحق لاحداهما وهي الثيب ‪ ،‬دل ذلك على نفيه عن الأخرى ‪ .‬وهي‬ ‫البكر ‪ ،‬فيكون وليها أحق منها بها ‪.‬‬ ‫‪ 3‬حديث عائشة رضي الله عنها قالت ‪ « :‬تزوجني رسول الله علن وأنا ابنة‬ ‫‪.‬‬ ‫أو سبع وبني بي وأنا ابنة تسع »‪ .‬متفق عليه‬ ‫ست‬ ‫رجه الاستدلال ‪ :‬أن الشارع لما لم يجعل للصغير أمرا في نفسه إلا أن يبلغ الحلم‬ ‫أو الجارية المحيض ‪ ،‬فيكون لهما أمر في نفسهما ‪ ،‬دل إنكاح أبي بكر الصديق‬ ‫عائشة وهي ابنة ست ‪ ،‬وبناء النبي عي بها وهي ابنة تسع » على أن الأب أحق‬ ‫بالبكر من نفسها مطلقا © وإلا ‪ 1‬جاز تزويجه إياها حتى تبلغ وتستأمر لأنها لا أمر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬سغير ة‬ ‫وهي‬ ‫نفسها‬ ‫لما ف‬ ‫وقال الشوكاني ‪ :‬إن ظاهر أحاديث الباب تدل على أن البكر البالغة إذا زوجت‬ ‫بغير إذنها لم يصح العقد ‪ ،‬وقال الترمذي إن هذا مذهب أكثر أهل العلم ‪ .‬زإليه‬ ‫ذهب المباركفوري في شرحه على الترمذي ‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫مسأنة ‪ - 2 -‬وجوب المهر كاملا بالخلوة وإرخاء الستور ‪.‬‬ ‫اتفق العلماء على أن الصداق يجب للمرأة كاملا بالدخول أو الموت ‪ .‬أما‬ ‫وجوبه كله بالدخول فلقوله تعالى ‪ « :‬و إنن أرَدثم آسْبْدَالَ زوج مُكَانَ زؤج‬ ‫ايم اإخدةهن قنطَارا فلا تأحذوا منة شيا أتأحذُوتة بُهتائا إثما مُبيئًا ه وكيف‬ ‫‪4‬ا‪1‬مونه وَ قَذ أفضىبعضكم الى إبعض وأذن منكم ميمَاقًا غَليضًا ‪. 4‬الآيتان ‪02‬‬ ‫و ‪ 12‬من سورة النساء ‪.‬‬ ‫وأما وجوبه بالموت } فلانعقاد الإجماع على ذلك ‪ .‬وقال ابن رشد ‪ :‬لا أعلم‬ ‫الآن فيه دليلا مسموعا ‪.‬‬ ‫واختلفوا هل من شرط وجوبه مع الدخول الوطء أم ليس ذلك من شرطه ‪.‬‬ ‫فقال جابر بن زيد ‪ :‬إن مجرد الخلوة والكشف عن العورة يكفي لإيجاب‬ ‫الصداق كاملا والعدة ‪ .‬فقد نقل أبو غانم أنه سأل عن رجل دخلت عليه امرأته‬ ‫فكشف عنها & ولم يعتنقها ‪ .‬قال ‪ :‬لها الصداق كاملا © وعليها العدة ‪ .‬وذلك‬ ‫بالنظر إلى فرجها ‪ .‬وقال ‪ :‬كذلك حدثني حيان الأعرج عن أي الشعثاء جابر بن‬ ‫)‪(1‬‬ ‫زيد ‪.‬‬ ‫وروي ذلك عن الخلفاء الأربعة ث وزيد ‪ 3‬وابن عمر ‪ ،‬وعروة ‪ ،‬وعطاء‬ ‫والزهرى والأوزاعي وهو مذهب أني حنيفة ‪ ،‬والشافعي في القديم وأحمد بن‬ ‫حنبل ‪ ،‬وهذا القول رجحه القرطبي في أحكام القرآن‪ ,‬وهو من المالكية ‪.‬‬ ‫وحجتهم في هذا عمل الصحابة والقياس ‪:‬‬ ‫(!) المدونة الكبرى ج ‪ 2‬ص ‪. 86‬‬ ‫(‪ )2‬المغني ج ‪ 8‬ص ‪ - 26‬عمدة القاري ج ‪ 12‬ص ‪ - 01‬المجموع ج ‪ 51‬ص ‪ - 305‬أحكام القرآن ج ‪ 5‬ص‬ ‫‪. 2‬‬ ‫‪473‬‬ ‫فأما عمل الصحابة فهو ما رواه ابن قدامة عن زرارة بن أوفى قال ‪ :‬قضى‬ ‫الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر وو جبت‬ ‫العدة ‪ 0‬وقد حكى الطحاوي إجماع الصحابة على ذلك ‪ .‬وقالوا إن هذه قضايا‬ ‫اشتهرت عنهم ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان إجماع( ‪.‬‬ ‫وأما من جهة القياس ‪ ،‬فإنهم قاسوا النكاح عل البيع والإجارة وتقرير ذلك ‪:‬‬ ‫أن الموجب للبدل في العقد هو تسلم المبدل &لا حقيقة استيفاء المنفعة ‪.‬وقد وجد‬ ‫هذا التسليم المستحق من جهتها برفع الموانعلأنه هو المقدور ها ‪ .‬وأما الوطء فليس‬ ‫في مقدور المرأة تسليمه فلا تكون مكلفة بذلك ‪ .‬إذ الواجب لا يكون إلا‬ ‫مقدورا ‪ .‬وإذا وجد منها تسلم المبدل استقر حقها في البدل وهو كال المهر ‪.‬‬ ‫وذلك كما في البيع والاجارة ‪,.‬‬ ‫وذهبت طائفة إلى أنه لا يجب المهر كاملا بالخلوة إلا إذا كان المسيس وهو‬ ‫الجماع عندهم ‪ .‬وهو قول مالك والشافعي في الجديد & وبه قال شريح والشعبي‬ ‫وطاوس وابن سيرين‪ ،‬وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس‪ ،‬وهو ما ينافي‬ ‫دعوى الإجماع السابقة وهي رواية عن أحمد وسعيد بن المسيب{ وإليه مالت‬ ‫الإباضية © ‪.‬‬ ‫هر‬ ‫‪4‬‬ ‫۔‬ ‫م‪.‬و‬ ‫؟رمر‬ ‫ّ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬ظ وإن طلْقَتْمُوهُرٌ من قبل أن تمسوهن‬ ‫واستدلوا بظاهر الاية من قوله تعال‬ ‫ا‬ ‫‪.‬م ه‬ ‫>‬ ‫من سورة البقرة ‪.‬‬ ‫مما وفَرَضْتُم ‪ 4‬الآية ‪7‬‬ ‫نصف‬ ‫لهن فريضة‬ ‫قذ فرضت‬ ‫نظام النص أن من طلقت قبل المسيس ليس ها إلا نصف المهر ‪ ،‬والخلوة‬ ‫(‪ )1‬أثر الادلة المختلف فيها ص ‪. 983‬‬ ‫(‪ )2‬أثر الأدلة ص ‪. 093‬‬ ‫(‪ )3‬المغني ج ‪ 8‬ص ‪. 26‬‬ ‫(‪ )4‬شرح النيل ج ‪ 6‬ص ‪ - 534 - 393 - 251‬جامع ابن بركة ج ‪ 2‬ص ‪. 161‬‬ ‫‪573‬‬ ‫مسألة ‪ - 3 -‬من جعل عتق الأمة صداقها ‪.‬‬ ‫اختلف علماء السلف في الأمة يعتقها سيدها ويتزوجها ويجعل عتقها‬ ‫صداقها ‪.‬‬ ‫فذهب جماعة منهم إلى جواز ذلك ‪ .‬وهو قول سعيد بن المسيب والحسن‬ ‫البصري وإبراهيم النخعي والأوزاعي وعطاء وإسحق ‪ ،‬وأحمد ‪ .‬وقالوا ‪ :‬إذا عقد‬ ‫عليها لتاستحق عليه مهرا غير ذلك العتاق © وهو مذهب ابن حزم وعنده أنه سنة‬ ‫فاضلة ‪.‬‬ ‫وهو قول الشافعي ‪ 0‬إلا أنه يرى إن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت ‪.‬‬ ‫ولا يلزمها أن تتزوجه بل له عليها قيمتها لأنه لم يرض بعتقها مجانها ‪ .‬فإن رضيت‬ ‫وتزوجها على مهر يتفقان عليه فله عليها القيمة ولها عليه المهر المسمى ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما رواه البخاري عن أنس بن مالك أن رسول الله عي أعتق صفية‬ ‫وجعل عتقها صداقها ‪.‬‬ ‫وذهب فريق اخر إلى أن ذلك لا يجوز ‪ .‬وهم جابر بن زيد والليث بن سعد‬ ‫وابن شبرمة ‪ ،‬وأبو حنيفة ومحمد ‪ ،‬ومالك ‪ .‬نقل ذلك العيني" وابن حزم{"" ‪.‬‬ ‫وحجتهم أنهم ردوا حديث أنس بأنه لم يسنده فلعله تأويل منه ‪ .‬ومن جهة‬ ‫أخرى قالوا إن ذلك من خصوصيات النبي عَيقة ‪ ،‬فإن له وحده أن يتزوج بدون‬ ‫صداق ‪.‬‬ ‫وكان ابن سيرين يستحب أن يجعل لها مع عتقها شيئا ما كان ‪.‬‬ ‫وقال مالك ‪ :‬إن كرهت فهي حرة ولا شيء له عليها إلا أن يقول لا أعتق إلا‬ ‫على هذا الشرط كا قال الشافعي ‪.‬‬ ‫‪673‬‬ ‫مسألة ‪ - 4 -‬الحكم في مفوضة البضع ‪.‬‬ ‫التفويض على ضربين ‪ :‬تفويض بضع ‪ ،‬وتفويض مهر ‪ ،‬فتفويض البضع هو‬ ‫أن يزو ج الاب اينته البكر أو تاذن المرأة لوليها في تزويجها بغير مهر وتفويض المهر‬ ‫‪.‬‬ ‫أجنبي‬ ‫شاء‬ ‫ل أو‬ ‫شاء‬ ‫أو‬ ‫يزوجها على ما شاءت‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫فالنكاح صحيح ويجب مهر المثل" ‪ .‬وإذا طلقت المفوضة البضع قبل‬ ‫؛‬ ‫الدخول ‪ ،‬فقال جابر بن زيد ‪ ،‬ليس فا إلا المتعة ‪ .‬رواه عنه صاحب المغني وهو‬ ‫قول ابن عمر وابن عباس والحسن وعطاء والشافعي واحمد بن حنبل وأصحاب‬ ‫الرأي ‪.‬‬ ‫ودليلهم قوله تعالى ‪ « :‬لا جناح عليكم إن طلق ‏‪٠‬ت رّمه آ ولنسا‏‪7٦‬۔ء م۔ما‪,‬؟‪٥‬ل‏م ےت۔َمَدسُو‪.‬هنو ‪.‬او‬ ‫‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫»‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فوضوأ لهن فريضة تعوم على آلمُوميع دره وعلى المير قدرة ه ‪.‬‬ ‫وعن أحمد رواية أخرى أن الواجب لها نصف مهر مثلها ‪ 3‬لأنه نكاح صحيح‬ ‫يوجب مهر المنل بعد الدخول فيوجب نصفه بالطلاق قبل الدخول كا لو سمي‬ ‫‪(2) .‬‬ ‫محرما‬ ‫(‪ )1‬الشرح الكبير ج ‪ 8‬صن ‪. 18‬‬ ‫(‪ )2‬المغني ج ‪ 8‬ص ‪. 74‬‬ ‫‪773‬‬ ‫مسألة ‪ - 5 -‬ف الشهود في النكاح ‪.‬‬ ‫ابن‬ ‫‪ .‬نقله‬ ‫‪ :‬لا ينعقد النكاح إلا بشاهدين‬ ‫جابر بن زيد أنه يقول‬ ‫عن‬ ‫روي‬ ‫قدامة ‪.‬‬ ‫روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن والنخعي‬ ‫وقتادة ‪ .‬وقال به من الأئمة ‪ :‬أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل في المشهور‬ ‫‪.‬‬ ‫عنه‬ ‫قال الترمذي ‪ :‬والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي علة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬لا نكاح إلا بشهود‬ ‫ومن بعدهم من التابعين وغيرهم ‪ .‬فإنهم قالوا‬ ‫رواه‬ ‫لا ولي له »‪.‬‬ ‫ولي من‬ ‫فالسلطان‬ ‫ئ فان تشاجروا‬ ‫عدل‬ ‫إلا بولى وشاهدي‬ ‫الدارقطني ‪ .‬وفي إسناده مقال( ‪.‬‬ ‫وما رواه عمران بن حصين عن النبي عل أنه قال ‪ « :‬لا نكاح إلا بولي‬ ‫وشاهدي عدل » ‪ .‬رواه أحمد ‪ .‬وإسناده ليس بذاك ولكنهم قالوا وإن كان منقطعا‬ ‫إلا أن أكثر أهل العلم يقولون به ‪.‬‬ ‫وقال ابن حيان ‪ :‬لا يصح في ذكر الشاهدين غير حديث عائشة ‪ .‬ورواه ابن‬ ‫فنكاحها باطل ا‬ ‫عدل‬ ‫‪ ) :‬أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي‬ ‫حزم بلفظ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪(3 .‬‬ ‫الحديث‬ ‫غير هذا‬ ‫‪ :‬لا يصح في الباب شيء‬ ‫وقال‬ ‫وقال فريق آخر بعدم اشتراط اقتران عقد النكاح بالشهادة وقالوا بجواز‬ ‫تأخرها عنه إلى حين الدخول ‪.‬‬ ‫(!) المغني ج ‪ 7‬ص ‪. 933‬‬ ‫(‪ )2‬نيل الأوطار ‪ .‬ج ‪ 6‬ص ‪. 431‬‬ ‫(‪ )3‬المحلى ج ‪ 9‬ص ‪. 564‬‬ ‫‪873‬‬ ‫روي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير وأخيه عروة والحسن بن علي وغيرهم ‪.‬‬ ‫وإليه ذهب الامام مالك ‪ ،‬وهي رواية أخرى عن أحمد(" ‪.‬‬ ‫وحجتهم ما رواه البخاري عن أنس قال إن النبي عن أقام بين خيبر والمدينة‬ ‫ثلاثا ‪ 5‬بنينا عليه بصفية بنت حيي ودعوت المسلمين إلى ولمة } وفيه ‪ .‬فكانت‬ ‫وليمة ‪ .‬فقال المسلمون ‪ :‬إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه ‪ .‬فقالوا ‪ :‬إن‬ ‫حجبها فهي من أمهات المؤمنين ‪ ،‬وإن لم يحجبها فهي مما ملكت المين ‪ .‬فلما ارتحل‬ ‫وطا لها خلفه وسدل الحجاب بينها وبين الناس ‪.‬‬ ‫فوجه الدليل من هذا الحديث ‪ :‬أن أصحاب النبي عي قالوا إن حجبها فهي‬ ‫من أمهات المؤمنين ‪ .‬ولو كان أشهد على نكاحها لعلموا ذلك بالاشهاد ‪.‬‬ ‫ودليلهم من جهة القياس ‪ :‬إن عقد النكاح شرع لاستباحة البضع فلم يفتقر‬ ‫إل الشهادة كالرجعة وشراء الامة ‪.‬‬ ‫ودليل اخر ‪ :‬قالوا ‪ :‬إن هذا عقد على منفعة فلم تكن مقارنة الشهادة شرطا في‬ ‫صحته كالاجار ة‪. ,‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ج ‪ 7‬ص ‪. 933‬‬ ‫(‪ )2‬الملتقى ج ‪ 3‬ص ‪ - 313‬المغني ج ‪ 7‬ص ‪.. 043‬‬ ‫‪973‬‬ ‫مسألة ‪ - 6 -‬في نكاح السر ‪ .‬هل هو جائز ؟‬ ‫اتفق العلماء على أنه لا يجوز نكاح السر ‪.‬‬ ‫واختلفوا فيما إذا أشهد شاهدان ووصيا بالكتان © هل هو سر أم لا ‪.‬‬ ‫فروي عن الإمام جابر بن زيد أنه كره نكاح السر ‪ .‬نقل ذلك ابن خلفون في‬ ‫أجوبته(" ‪ .‬وقال بهذا مسلم بن أيي كريمة وجملة أصحابنا الإباضية ‪ .‬فإنهم قالوا‬ ‫إذا وقع النكاح بشهود وولي جاز نكاح السر مع كراهتهم له‪.‬‬ ‫واستدلوا بكراهة نكاح السر بما روي عن النبي علك أنه قال‪« :‬فصل ما بين‬ ‫الحلال والحرام الدف والصوت» رواه الترمذي وحسنه‪ ،‬وصححه ابن حبان‬ ‫والحاكم‪.‬‬ ‫وبما روي عنه عليه السلام أنه قال ‪ « :‬أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد‬ ‫واضربوا عليه بالدفوف » ‪ -‬رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب ‪.‬‬ ‫وبما روي عن علي أن رسول الله عزي مر يوما بأصحابه بيني زريق فسمعوا‬ ‫غناء جوار ولعبا © فسأل ما هذا فقالوا ‪ :‬نكاح فلان فحمد الله فقال ‪ « :‬كمل‬ ‫دينه ‪ .‬هذا الدخان } ولا نكاح حتى يسمع حنين الدف أو يرى الدخان » ‪-‬‬ ‫رواه ابن خلفون ‪.‬‬ ‫واختلف موقف المالكية في شأن نكاح السر ‪ .‬فروى ابن القاسم عن مالك أنه‬ ‫قال ‪ :‬لو زوج ببينة وأمرهم أن يكتموا ذلك لم يجز النكاح لأنه نكاح سر ‪ .‬وإن‬ ‫تزو ج بغير بينة على غير استسرار جاز ‪ ،‬وأشهدا فيما يستقبلان ‪.‬‬ ‫وروى ابن وهب من جهة أخرى عن مالك فى الرجل يتزوج المرأة بشهادة‬ ‫رجلين ويستكتمهما قال ‪ :‬يفرق بينهما بتطليقة ‪ ،‬ولا يجوز النكاح ولها الصداق‬ ‫إن كان أصابها ولا يعاقب الشاهدان« ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أجوبة ابن خلفون ص ‪. 56‬‬ ‫(‪ )2‬أحكام القرآن للقرطبي ج ‪ 3‬ص ‪ - 97‬المنتقى ج ‪ 3‬ص ‪. 413‬‬ ‫‪083‬‬ ‫وحجة مالك أن البيو ع التي ذكرها الله تعالى فيها الإشهاد عند العقد وقد قامت‬ ‫الدلالة بأن ذلك ليس من فرائض البيوع ‪ ،‬والنكاح الذي لم يذكر الله تعالى فيه‬ ‫الاشهاد أحرى بألا يكون الاشهاد فيه من شروطه وفرائضه ‪ .‬وإنما الغرض‬ ‫الإعلان والظهور لحفظ الأنساب ‪ .‬والاشهاد يصلح بعد العقد للتداعي‬ ‫والاختلاف فيما ينعقد بين المتناكحين{ ‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما ‪ :‬إذا تزوجها بشاهدين وقال لهما ‪:‬‬ ‫اكتا جاز النكاح ‪ ،‬وهذا قول يحي بن يحي الليثي الأندلسي المالكي ‪ .‬فإنه يرى أن‬ ‫نكاح شهد عليه رجلان فقد خرج من حد السر ‪ .‬وبه قال ابن حزم‬ ‫كل‬ ‫الظاهري ‪.‬‬ ‫ويرى هذا الفريق ‪ :‬أن السر في النكاح هو الذى لم يشهد عليه رجلان فصاعدا‬ ‫وأنه يفسخ على كل حال ‪ .‬وهذا الذى مال إليه القرطبي ‪.‬‬ ‫وسبب اختلافهم ‪ ،‬هل الشهادة في النكاح حكم شرعي أم المقصود منها سد‬ ‫ذريعة الاختلاف أو الانكار ‪.‬‬ ‫فمن قال حكم شرعي قال هي شرط من شروط الصحة ‪.‬‬ ‫وهن قال هي توثق قال هي شرط من شروط المام ‪.‬‬ ‫وقال فريق اخر‪ :‬ليست الشهادة من شروط النكاح‪ ،‬لا هي شرط صحة‬ ‫ولاهي شرط تمام ‪ .‬وهو قول أبي ثور وجماعة ‪ .‬وفعل ذلك الحسن بن علي ‪ .‬روي‬ ‫عنه أنه تزو ج بغير شهادة ثم أعلن بالنكاح ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن ‪ -‬المتقدم ‪-‬‬ ‫(‪ )2‬بداية المجتهد ج ‪ 2‬ص ‪. 81‬‬ ‫‪183‬‬ ‫مسألة ‪ - 7 -‬اشتراط الولي في النكاح ‪.‬‬ ‫إذا كانت المرأة بالغة عاقلة حرة ‪ ،‬فهل يصح أن تتولى عقد زواجها بنفسها أو‬ ‫لا بد من ولي يتولى العقد عليها ؟‬ ‫ذهب الامام جابر بن زيد إلى أن الولي شرط في عقد النكاح ‪ ،‬وأنه لا يجوز إلا‬ ‫به ‪ .‬قال ذلك ابن خلفون وابن قدامة والقرطبي ‪.‬‬ ‫‪.‬وقد نقل عنه أنه سئل هل النكاح بدون ولي حرام ؟ فقال ‪ :‬نعم("‬ ‫وهذا مذهب الأئمة ‪ :‬مالك ‪ 2‬والشافعي ‪ ،‬وابن حنبل ويرون أن الولي‬ ‫ركن من أركان العقد ‪ ،‬وأنه لا نكاح إلا بولي ‪ .‬ولا تملك المرأة تزويج نفسها ©‬ ‫ِ‬ ‫فإن فعلت لم يصح النكاح ‪.‬‬ ‫وقال بهذا عمر وعلي وابن مسعود وعائشة واين عباس وابو هريرة من‬ ‫الصحابة } وسعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وابن شبرمة وغيرهم‪.‬‬ ‫وحجة هؤلاء ما يلي ‪:‬‬ ‫فتم النساء قبلَغْنَ أجَلَهُنَ فلا‬ ‫‪ :‬الكتاب ‪:‬وذلك قوله تعالى ‪: } :‬‬ ‫تمضُلُوهُن أن يَنكمخنَ أَزوَاجَهُنَ إذا تَرضَوا بيتنههم يآلمَغزوف ‪ 4‬الآية ‪ 232‬من‬ ‫سورة البقرة ‪ .‬ووجه الاستدلال بهذه الآية ما ذكره الشافعي في الأم } قال ‪:‬ه إنما‬ ‫يؤمر بأن يعضبلاللرأة من له سبب إلى العضل بأن يكون يتم به نكاحها من‬ ‫الأولياء ‪ .‬والزو ج إذا طلقها فانقضت عدتها فليس بسبيل منها فليعضلها ‪ ،‬وإن لم‬ ‫تنقض عدتها فقد يحرم غليها لن تنكح غيه ‪ .‬وهو لا يعضلها عن نفسه ‪ .‬وهذا‬ ‫أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقا ‪ ،‬وأن على الولي أن لا يمنعها‬ ‫إذا رضيت أن تنكح بالمعروف ‪. ,‬‬ ‫أحكام القرآن ج ‪ 3‬ص ‪. 27‬‬ ‫(‪ )1‬أجوبة ابن خطفون ص ‪ - 66‬المغني ج ‪ 7‬ص ‪733‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ -‬المنتقى ج ‪ 3‬ص‬ ‫‪7‬‬ ‫)‪ (2‬المغني ج ‪ 7‬ص‬ ‫(‪ )3‬أثر الاختلاف ص ‪. 375‬‬ ‫‪283‬‬ ‫‪ 2‬السنة ‪ :‬منها ما رواه أبو موسى عن النبي عي أنه قال ‪ :‬ه لا نكاح إلا‬ ‫بولي » ‪ .‬رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والاحتجاج بهذا الحديث مبني على‬ ‫أن هذا النفي متوجه إلى الذات الشرعية ‪ ،‬كما في حديث ه لا صيام لمن لم يبيت‬ ‫النية » أو متوجه إلى نفي الصحة التى هي أقرب المجازات إلى الذات فيكون من‬ ‫باب عموم المقتضى عند من يقول به ‪.‬‬ ‫ومنها ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي عفية قال ‪ « :‬أيما امرأة نكحت‬ ‫بغير إذن وليها فنكاحها باطل ‪ ،‬فنكاحها باطل & فنكاحها باطل ‪ ،‬فإن دخل بها‬ ‫فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له » ‪-‬‬ ‫رواه الترمذي وأبو داود ‪.‬‬ ‫ومنها ما رواه أبو هريرة قال ‪ :‬قال رسول الله عفك ‪ « :‬لا تزو ج المرأة المرأة ولا‬ ‫المرأة نفسها ‪ ،‬فإن الزانية هي التي تزو ج نفسها » ‪ -‬رواه ابن ماجة والدارقطني ‪.‬‬ ‫‪ -3‬عمل الصحابة ‪ :‬فقد روي عن عمر أنه رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي‬ ‫وجلد الناكح ‪.‬‬ ‫وخالف أبو حنيفة فقال‪ :‬إن نكاح الحرة البالغة العاقلة ينعقد برضاها وإن لم‬ ‫يعقد عليها ولي ‪ .‬وذهب محمد بن الحسن إلى أن النكاح ينعقد موقوفا ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وحجة أي حنيفة من ثلاث جهات‬ ‫‪ 1‬القرآن ‪ :‬وذلك قوله تعالى ‪ « :‬فلا تمضُنُوهنَ أن يَنكِنَ أزواجهن ه‬ ‫الاية المتقدمة وهي تفيد النهي عن منع النساء من مباشرة النكاح ‪ ،‬لا كا تصوره‬ ‫الخصم وذلك لأن قوله ذلك هو نهي الأولياء عن منعهن من نكاح من يخترنه ‪.‬‬ ‫'وإنما يتحقق المنع ممن بين يده الممنوع وهو الإنكاح ‪.‬‬ ‫‪-2‬السنة‪ :‬وذلك في الحديث الذى رواه ابن عباس أن النبي عل قال‪« :‬الأم‬ ‫أحق بنفسها من وليها» رواه أبو داود والترمذي‪ .‬والأم من لا زوج لها سواء‬ ‫كانت ثيبا أم بكرا‪ .‬وهذا أصح من الأحاديث التي استدل بها الطرف الخالف‪.‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪-3‬المعقول‪ :‬وذلك أن النكاح تصرف للمرأة في خالص حقها وهي من أهله ‪6‬‬ ‫لكونها عاقلة مميزة ولهذا كان لها التصرف في المال ولها اختيار الأزواج ‪ ،‬وإنما‬ ‫يطالب الولي بالترويج كي لا تسب للى ‪. "(.......‬‬ ‫(‪ )1‬أثر الاختلاف ص ‪. 475 - 375‬‬ ‫‪483‬‬ ‫مسألة ‪ - 8 -‬هل يبوز لولي الولي أن يتولى تزوي المرأة ؟‬ ‫روي عن جابر بن زيد أنه لا يجوز لولي الولي أن يتولى تزويج المرأة‪ -‬نقل‬ ‫ذلك الإمام ابن حزم ‪"(.‬‬ ‫وهو قول الحسن البصري‪ .‬فقد سئل عن امرأة خطبها رجل ووليها غائب‬ ‫بسجستان & ولوليها هنا ولي ‪ ،‬أيزوجها ولي وليها ؟ قال ‪ :‬لا ‪ 5‬ولكن اكتبوا إليه ‪.‬‬ ‫فقيل له ‪ :‬إن الخاطب لا يصبر ‪ .‬قال ‪ :‬ليصبر ‪ .‬فقال له رجل ‪ :‬إلى متى يصبر ؟‬ ‫قال الحسن ‪ :‬يصبر كا صبر أهل الكهف ‪.‬‬ ‫وقال بذلك من الفقهاء ‪ :‬مكحول وابن شبرمة ‪ ،‬وابن أي ليلى والثوري‬ ‫والحسن بن حي ‪ ،‬والشافعي وأحمد ‪.‬‬ ‫وقال بعكس هذا جماعة ‪ 5‬ورأوا جوازه ‪ .‬روي ذلك عن عائشة رضي الله عنها‬ ‫وابن عمر & وعمر بن عبد العزيز ‪ ،‬وإبراهيم النخعي ‪.‬‬ ‫و حجتهم ‪ :‬أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولى ابنته حفصة أم المؤمنين ماله‬ ‫وبناته ونكاحهن ‪ .‬فكانت حفصة رضي الله عنها إذا أرادت أن تزوج امرأة أمرت‬ ‫‪.‬‬ ‫أخاها عبد الله فيزو ج‬ ‫(‪ )1‬المحلى ج ‪ 9‬ص ‪. 454‬‬ ‫(‪ )2‬المحلى ج ‪ 9‬ص ‪. 454‬‬ ‫‪583‬‬ ‫مسألة ‪- 9 -‬في رجل تزوج امرأة وأقام معها زمانا ثم تزو ج أخرى فوطئها وكان‬ ‫قد وطيء الأولى ثم وجدها أخت امرأته الأولى ‪:‬‬ ‫روي عن جابر بن زيد أنه كان يقول يفارقهما جميعا ‪ ،‬وأن له فيما سواهما سعة‬ ‫ومندوحة ‪ .‬نقل ذلك أبو غانم الخراساني{ ‪.‬‬ ‫وقد خالف في ذلك جماعة ‪.‬‬ ‫فروي عن أبي غانم أنه سأل أبا المورج عن هذه المسألة فأجاب بأن الزوجة‬ ‫لأول لا تحرم » ولا يفرق ينهما ‪ .‬ونسب هنا القول إل فقهانا ‪.‬‬ ‫وقال أحمد ‪ :‬إذا تزوج امرأة ثم تروج أختها ودخل بها اعتزل زوجته حتى‬ ‫تنقضي عدة الثانية } وإنما كان كذلك لأنه لو أراد العقد على أختها في الحال لم يجز له‬ ‫حتى تنقضي عدة الموطوءة كذلك لا يجوز الوطء لامرأته حتى تنقضي عدة أختها‬ ‫التي أصابها ‪.‬‬ ‫وقال الشافعية ‪ :‬إذا تزو ج إحدى الأختين بعد الأخرى بطل نكاح الثانية ‪.‬‬ ‫لأنها اختصت بالتحريم ‪ ،‬وإن تزو ج إحداهما شم طلقها فإن كان طلاقا بائنا حلت له‬ ‫الأخرى لأنه لم يجمع بينهما في الفراش } وإن كان رجعيا لم تحل لأنها باقية على‬ ‫الفراش{ ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المدونة الكبرى ج ‪ 2‬ص ‪. 22‬‬ ‫(‪ )2‬المغني ج ‪ 7‬ص ‪.194‬‬ ‫(‪ )3‬المجموع ج ‪5‬ا ص ‪. 973‬‬ ‫‪683‬‬ ‫مسألة ‪ - 01 -‬في خيار العيب في النكاح ‪.‬‬ ‫اختلف العلماء في موجب الخيار بالعيوب لكل واحد من الزوجين وذلك في‬ ‫موضعين ‪ :‬أحدهما هل يرد النكاح بالعيوب أو لا يرد ؟ الثاني إذا قلنا إنه يرد فمن‬ ‫أيها يرد ؟‪.‬‬ ‫فأما الموضع الأول ‪ :‬فقال مالك والشافعي وأحمد ‪ 0‬وجمهور الفقهاء من‬ ‫الإباضية والجعفرية ‪ :‬إن العيوب توجب الخيار في الرد أو الامساك ‪ .‬وهو حق‬ ‫مشترك للزوجين & فلكل منهما إذا وجد بصاحبه عيبا فله حق طلب التفريق ‪.‬‬ ‫ولكنهم بعد أن اتفقوا على هذا المبدأ ‪ ،‬اختلفوا في تعداد العيوب وفي أنواعها ‪.‬‬ ‫وقال أهل الظاهر ‪ ،‬وعمر بن عبد العزيز ‪ :‬إن العيوب لا توجب الخيار‬ ‫وتوسط أبو حنيفة وأصحابه فأجازوا الخيار في عيبين فقط وهما القرن والرتق ©‬ ‫وهي عيوب جنسية تمنع مع الوطء ‪.‬‬ ‫وسبب الخلاف يرجع إلى شيئين ‪ :‬أحدهما هل قول الصحابي ‪٥‬حجة‏ أم لا ؟‬ ‫والثاني هو القياس ‪.‬‬ ‫فأما قول الصحابي الوارد في ذلك فهو ما روي عن عمر ين الخطاب أنه قال ‪:‬‬ ‫أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص ‪ ،‬وفي بعض الروايات ‪ ،‬أو‬ ‫قرن © فلها صداقها كاملا ‪ 0‬وذلك غرم لزوجها على وليها ‪.‬‬ ‫وأما القياس ‪ ،‬فعلى البيع ‪ ،‬فإن القائلين بموجب الخيار للعيب في النكاح قالوا‬ ‫إنه في ذلك شبيه بالبيع ‪ .‬وقال الخالفون لهم ‪ :‬ليس النكاح شبيها بالبيع ‪ ،‬لاجتماع‬ ‫المسلمين على أنه لا يرد النكاح بكل عيب يرد به العيب ‪ .‬وقالوا بالنسبة لقول‬ ‫الصحابي إنه لا حجة إلا في قول النبى عللقو ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪ -‬المحلى ج ‪ 01‬ص‬ ‫‪0‬‬ ‫(‪ )1‬بداية المجتهد ج ‪ 2‬ص‬ ‫‪783‬‬ ‫وأما للرضع الثالي ‪ :‬ففي أي العيوب يرد بها النكاح وفي أيها لا يرد ؟‬ ‫فروي عن الإمام جابر بن زيد أنه قال ‪ « :‬أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح ‪:‬‬ ‫وابو‬ ‫حزم‬ ‫ذلك البيهقي وابن‬ ‫روى‬ ‫والعفلاء ۔‬ ‫والبرصاء‬ ‫المجنونة والمحذومة‬ ‫غا )!(‬ ‫م ‪.‬‬ ‫وقد اتفق الأئمة ‪ :‬مالك والشافعي وابن حنبل والإباضية وغيرهم على ذلك‬ ‫وهو قول جمهور العلماء ‪.‬‬ ‫ذللك مروري‬ ‫‪ .‬وقالوا إن‬ ‫المتقدم ذكره‬ ‫عن عمر بن الخطاب‬ ‫ما روي‬ ‫واستدلوا‬ ‫أيضا عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ‪.‬‬ ‫واستدلوا أيضا ا القياس ‪ :‬فإنهم شبهوا النكاح بالبيع ‪.‬فكما يثبت خيار العيب‬ ‫ني عقد البيع ‪ ،‬يثبت في عقد النكاح ‪ .‬وذلك أن المرأة أحد العوضين في عقد‬ ‫النكاح ‪ .‬فجاز رده بالعيب كالصداق } أو أنها أحد الزوجين فيثبت له الخيار‬ ‫بالعيب في الاخر ‪ ،‬فيثبت للمرأة حق الخيار في الرجل كا يثبت للرجل في المرأة ‪.‬‬ ‫وقال الحنابلة خاصة ‪ :‬إن المختلف فيه عيب يمنع الوطء ‪ ،‬فأثبت الخيار كالجب‬ ‫والعنة اللذين لا اختلاف في ثبوت الخيار بسببهما ‪.‬‬ ‫وأما الشافعي فقد شبه الضرر اللاحق لكل من الزوجين بسبب هذه العيوب‬ ‫بالضرر اللاحق في الإيلاء © فكما يثبت للزوجة خيار الفرقة إذا لم يفيء بعد المدة }‬ ‫كذلك يثبت هنا خيار الفسخ } لأن الضرر متشابه بل هنا أكب ) ‪.‬‬ ‫وذهب فريق اخر إلى أنه لا خيار للرجل مطلقا إذا كان العيب في المرأة ‪ .‬وأما‬ ‫المرأة فلها حق الخيار إذا تبين لها أن الزو ج عنين أو محبوب أو خصي ‪ .‬وهو مذهب‬ ‫‪.‬‬ ‫النخعي ‘ وأي حنيفة وأي يوسف‬ ‫(‪ )1‬السنن الكبرى ج ‪ 7‬ص ‪ - 512‬المحلى ج ‪ 01‬ص ‪ - 011‬المدونة الكبرى ج ‪ 2‬ص ‪. 32‬‬ ‫)‪ (2‬لمني ج ‪ 7‬ص ‪ - 975‬شرح النيل ج ‪ 6‬ص ‪ - 683‬مدى حرية الزوجين في الطلاق ص ‪. 556‬‬ ‫(‪ )3‬أثر الأدلة المختلف فيها ص ‪. 793‬‬ ‫‪883‬‬ ‫ف‪ :‬أنه قال للتي تزوجها فوجد بكشحها بياضا‬ ‫وحجتهم ما روي عن النبي‬ ‫ه الحقي بأهلك » ذكره ابن حجر في بلو غ المرام وأخرجه غيره وإسناده ضعيف ‪.‬‬ ‫قالوا ‪ :‬إن هذا من باب كنايات الطلاق & بل لا يبعد عده من صريحه في عرف‬ ‫العرب بالاستقراء ‪ .‬فعرف أنه لا فسخ في عيب وإنما هو الطلاق فإن شاء طلق وإن‬ ‫شاء امسك ‪.‬‬ ‫وعلل الكاساني هذا الحكم بالنسبة للمرأة فقال ‪ :‬لأنها لا تملك الطلاق فتعين‬ ‫الفسخ طريقا لدفع الضرر ‪ .‬فلو وجد الزوج في زوجته عيبا تناسليا يمنعه من‬ ‫الوصول إليها لا يجوز له التفريق بسببه ‪ ،‬فإن شاء أبقى زوجته وله الأجر على‬ ‫فعله ‪ 0‬وإن شاء طلق بإحسان ‪.‬‬ ‫أما أبو حنيفة فيرى أن الغاية من الزواج هو التناسل لقوله عليه السلام ‪:‬‬ ‫« تناكحوا تناسلوا » فجعل الرسول الكريم التناسل ثمرة الزواج ‪ .‬فإذا كان الزو ج‬ ‫معيبا بعيب يمنع الاتصال الجنسي فاتت ثمرة النكاح فوجب الفراق إذا ما طلبت‬ ‫الزوجة ذلك ‪)" .‬‬ ‫وذهب فريق ثالث ‪ ،‬وهو الظاهرية إلى أنه لا تفريق بين الزوجين لعيب في‬ ‫أحدهما ‪ .‬فقد قال ابن حزم ‪ :‬لا يفسخ النكاح بعد صحته ببذام حادث ولا ببرص‬ ‫ولا بجنون ولا بداء فرج ولا بشيء من العيوب‬ ‫وهو قول عمر بن عبد العزيز ‪ .‬ورافقهم الشوكاني وصاحب الروضة الندية‬ ‫ونسب القول أيضا إلى عطاء وأبي الزناد وابن أبى ليلى والثوري وأبي سليمان ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬مدى حرية الزوجين ص ‪. 4556‬‬ ‫(‪ )2‬امحلى ج ‪ 01‬ص ‪. 901‬‬ ‫‪983‬‬ ‫واستدلوا بما روي عن علي بن أي طالب أنه قال ‪ « :‬أما رجل تزو ج امرأة‬ ‫مجنونة أو جذماء أو برصاء أو بها قرن فهي امرأته ‪ ،‬إن شاء طلق وإن شاء‬ ‫! ‪.‬‬ ‫‪ ) :‬الحرة لا ترد من عيب‬ ‫عن إبراهيم النخعي أنه قال‬ ‫أمسك ) ‪ .‬وبما روي‬ ‫مسألة ‪ - 11 -‬في الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال ‪.‬‬ ‫اختلف علماء السلف في الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال في النكاح فذهب‬ ‫ي‬ ‫ورود النص فيه‪ .‬ولدخوله‬ ‫لعدم‬ ‫الجمع‪،‬‬ ‫هذا‬ ‫تحريم‬ ‫عامة اهل العلم إال عدم‬ ‫‪-‬‬ ‫د‬ ‫ك‬ ‫‪4‬‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫عموم قوله تعالى بعد آن ذكر أنواع المحرمات من النساء‪ :‬واجل لكم ما وَرَاء‬ ‫ذلكم الآية ‪ 42‬من سورة النساء‪ ،‬ولأن إحداهما تحل لها الأخرى لو كانت ذكرا‪.‬‬ ‫وأما من حيث الكراهة ففيه روايتان ‪:‬‬ ‫الأولى ‪ :‬عن جابر بن زيد وهي الكراهة للقطيعة ‪ ،‬نقلها الإمام البخاري &‬ ‫‪.‬‬ ‫والشوكاق;"‘‬ ‫المغني والبغوي‬ ‫الكبير وصاحب‬ ‫الشرح‬ ‫وصاحب‬ ‫وهو قول آبي بكر وعمر وعثمان وعطاء والحسن ‪ ،‬وسعيد بن عبد العزيز وذلك‬ ‫أنه نجى أن تزو ج المرأة عل ذي قرابتها مخافة القطيعة ‪ .‬أخرجه‬ ‫لماروي عن‌النبي ‪2‬‬ ‫أبو داود في المراسيل وابن أبي شيبة ‪ ،‬ولأنه مفض إلى قطيعة الرحم المأمور‬ ‫بصلتها ‪ .‬قالوا ‪ :‬فأقل أحواله أن تكون الكراهة ‪.‬‬ ‫سليمان بن يسار والشعبي‬ ‫الكراهة ‪ .‬ونقل ذلك عن‬ ‫والثانية ‪ :‬وهي عدم‬ ‫والاوزاعي والشافعي وإسحق وأبي عبيد وغيرهم ‪ .‬وقالوا لعدم وجود القرابة التي‬ ‫تحرم الجمع بينهما & فلا يقتضي كراهة كسائر الأقارب ‪.‬‬ ‫وقال ابن المنذر ‪ :‬لا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح ‪.‬‬ ‫وقد روي أن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب بنى في ليلة واحدة بين‬ ‫بنت محمد بن علي وبنت عمر بن علي ) ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫لحسنة ج ‪9‬ص‬ ‫‪- 87‬اشر‬ ‫‪- 68‬المغني ج‪ 7 4‬ص‬ ‫(‪ )1‬عمدة القاري ج ‪ 02‬ص ‪ - 201‬الشرح الكبير ج‪ 7 4‬ص‬ ‫‪ - 0‬نيل الأوطار ج ‪ 6‬ص ‪- 851‬‬ ‫)‪ (2‬المراجع المتقدمة ‪ -‬المجموع شرح المهذب ج ‪5‬ا ص ‪ - 183‬شرح النيل ج ‪ 6‬ص ‪. 53‬‬ ‫(‪ )3‬نيل الاوطار ج ‪ 6‬ص ‪. 951‬‬ ‫(‪ )4‬عمدة القاري ج ‪ 02‬ص ‪. 101‬‬ ‫‪193‬‬ ‫مسألة ‪ - 21 -‬في الجمع بين الأختين من الإماء ‪.‬‬ ‫اختلف علماء السلف فيما إذا كان للرجل أختان من إمائه ث هل له أن يجمع‬ ‫بينهما في الوطء ‪ ،‬فيطأ إحداهما ثم يطا الأخرى قبل إخراجهما من ملكه ‪.‬‬ ‫فروي عن الإمام جابر بن زيد أن ذلك حرام ‪ .‬نقله عنه صاحب المغني‬ ‫وصاحب الشرح الكبير" وهو قول طاوس والأوزاعي ‪ ،‬والأئمة مالك وأني‬ ‫حنيفة } والشافعي }وهي إحدى الروايتين عن أحمد ‪.‬‬ ‫وزعم الجصاص أن هذا الخلاف قد زال © وأنه قد حصل الاجماع على تحريم‬ ‫الجمع واستدل هذا الفريق بقوله تعالى ‪ }:‬وأن تجمعوا بينن الأختين ‪ . 4‬الآية‬ ‫‪ 3‬من سورة النساء ‪ .‬ووجه الاستدلال أن سائر المذكورات فى الاية يحرم‬ ‫وطؤهن والعقد عليهن ‪ .‬ثم إن الأولى صارت فراشا فحرمت أختها كالزوجة ‪.‬‬ ‫وأضاف الحنفية دليلا آخر من الأصول مفاده أن الأختين فى هذه الآية أحلتهما‬ ‫آية وحرمتهما آية ‪:‬‬ ‫مَا مَلَكَت‬ ‫فاية التحليل هي قوله تعالى ‪ :‬ا وَالمُخصَتت منَالنساء ل‬ ‫مه‬ ‫ختين‬ ‫بين‬ ‫تَجمَعُوا‬ ‫وأن‬ ‫ظ‬ ‫‪:‬‬ ‫قوله تعال‬ ‫هي‬ ‫التحريم‬ ‫‪ : :‬وأية‬ ‫‪4‬‬ ‫أ‬ ‫وعندهم أن الأمر إذا اجتمع فيه سببا الحظر والاباحة رجح شتن سبب‬ ‫الحظر ‪.‬ويؤيد ذلك أنه لو تساوت الآيتان في إيجاب حكميهما إن فعل الحظور‬ ‫يستحق به العقاب & وترك المباح لا يستحق به العقاب & والاحتياط الامتناع ما ل‬ ‫يأمن استحقاق العقاب ‪ .‬فهذه قضية واجبة في حكم العقل ‪.‬‬ ‫وأيضا فإن الآيتين غير متساويتين في إنجاب التحريم والتحليل وغير جائز‬ ‫الاعتراض بإحداهما على الاخرى » إذ كل واحدة منهما وردت في سبب غير سبب‬ ‫وارد في حكم‬ ‫وأن تَجمَعُوا بَي نَ الأختين‬ ‫الأخرى وذلكلأن قوله تعالى ‪:‬‬ ‫لتحريم كقوله تعال ‪ « :‬وَحَيل أبتتكمم ه ‪ « 5‬وَأمهلث كم ه وسائر‬ ‫(‪ )1‬المغني ج ‪ 7‬ص ‪ - 294‬الشرح الكبير ج ‪ 7‬ص ‪. 094‬‬ ‫(‪ )2‬أحكام القرآن ج ‪ 2‬ص ‪. 031‬‬ ‫‪293‬‬ ‫من ذكر في الآية تحريمها ‪ .‬وقوله تعالى ‪ « :‬وَآلْمُحصَتلث من النساء إلا ما مَلَكَْ‬ ‫أيْمَْتكُمم ه وارد في إباحة المسبية التي لها زوج في دار الحرب ‪ .‬وأفاد وقوع الفرقة‬ ‫وقطع العصمة فيما بينهما فهو مستعمل فيما ورد فيه من إيقاع الفرقة بين المسبية‬ ‫وبين زوجها وإباحتها لمالكها فلا يجوز الاعتراض به على تحريم الجمع بين الأختين إذ‬ ‫كل واحدة من الآيتين واردة في سبب غير سبب الأخرى ‪ ،‬فيستعمل حكم كل‬ ‫واحدة منهما في السبب الذى وردت فيه""‬ ‫وقال جماعة ‪ ،‬إن ذلك مكروه ‪ .‬وهو منقول عن عمر وعثيان وعلي وعمار‬ ‫وابن مسعود © وهي رواية أخرى عن أحمد ‪ .‬وقد روى ابن منصور عن أحمد‬ ‫وسأله عن الجمع بين الأختين المملوكتين أحرام هو ؟ قال ‪ :‬لا أقول حراما ولكن‬ ‫ينهى عنه ‪ .‬وظاهر من هذا أنه مكروه ليس حراما ‪.‬‬ ‫وقال أهل الظاهر ‪ :‬إن ذلك لا يحرم ‪ .‬واستدلوا باية التحليل ‪ .‬وقد تقدم رد‬ ‫الحنفية لوجه الاستدلال منها ‪ .‬وقال أهل الظاهر أيضا ‪ :‬إن حكم الحرائر مخالف‬ ‫لحكم الإماء في الوطء ‪ .‬ولهذا تحرم الزيادة على أربع في الحرائر ويياح في الإماء بغير‬ ‫)‪(2‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن للجصاص ج ‪ 2‬ص ‪. 131‬‬ ‫(‪ )2‬المغني الصفحة المتقدمة ‪.‬‬ ‫‪393‬‬ ‫مسألة ‪ - 31 -‬في نكاح المرأة من بني تغلب ‪.‬‬ ‫اختلف علماء السلف في نكاح المرأة من بني تغلب وهم عرب نصارى ‪.‬‬ ‫فروي عن جابر بن زيد أنه قال ‪ :‬لا يجوز نكاح نسائهم ‪ .‬نقله عنه الجصاص‬ ‫في الأحكام ‪ ،‬وابن حيان في التفسير("‬ ‫وروي مثل ذلك عن علي وإبراهيم النخعي & وهو مذهب الشافعي ورواية عن‬ ‫أحمد ‪ .‬وحجتهم في ذلك أنهم لم يتعلقوا من النصرانية إلا بشرب الخمر ‪.‬‬ ‫وقال ابن عباس ‪ :‬لا بأس بتزو ج نساء بنتي تغلب ‪ .‬وهو قول جمهور الأئمة‬ ‫لأن القاعدة أن ذبيحة كل نصراني حلال سواء كان من بني تغلب أو غيرهم‬ ‫وكذلك اليهودي ‪ .‬وقد احتج ابن عباس بقوله تعالى ‪ « :‬ومن يتَوَلَهُم منكم قَإئَة‬ ‫نهم ه فلو لم تكن بنو تغلب من النصارى إلا بتوليهم إياهم لأكلت ذبائحهم« ‪.‬‬ ‫وهذه هي الرواية الراجحة عند أحمد ع وهي منسوبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله‬ ‫‪.‬‬ ‫عنه‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن ج ‪ 2‬ص ‪ -.623‬البحر المحيط ج ‪ 3‬ص ‪. 334‬‬ ‫(‪ )2‬أحكام القرآن للقرطبي ج ‪6‬ص ‪. 87‬‬ ‫‪493‬‬ ‫مسألة ‪ - 41 -‬في تزو ج نساء الصابئين ‪::‬‬ ‫اختلف علماء السلف في الصابئين © هل هم أهل كتاب أم لا`‪.‬‬ ‫فذهب الإمام أبو حنيفة إل أنهم أهل كتاب‪ ...‬وكان أبو الحسن الكرخي‬ ‫يقول ‪ :‬الصابئون الذين هم عنده من أهل الكتاب قوم ينتحلون دين المسيح }‬ ‫ويقرأون الانجيل ‪.‬‬ ‫وروي عن أحمد بن حنبل أن الصابئين جنس من النصارى وهؤلاء ذهبوا إلى‬ ‫جواز مناكحتهم ‪ .‬وهو قول جابر بن زيد فيما رواه الشماخي في الإيضاح" وأبو‬ ‫حنيفة فيما رواه السمرقندي ‪.‬‬ ‫وخالف آخرون فقالوا إنهم ليسوا من أهل الكتاب & وذلك لأن أصل‬ ‫اعتقادهم تعظيم الكواكب السبعة وعبادتها واتخاذها آلهة ‪ .‬وهم عبدة الأوثان في‬ ‫الأصل ب إلا أنهم منذ ظهر الفرس على إقلم العراق وأزالوا مملكة الصابئين ‪ ،‬وكانوا‬ ‫نبطا لم يجسروا على عبادة الاوثان ظاهرا لانهم‪ .‬مفعوهم من ذلك ‪.2‬وكذلك الروم‬ ‫وأهل الشام والجزيرة كانوا صابئين فلما تنصر قسطنطين حملهم بالسيف على‪.‬‬ ‫الدخول في النصرانية من ذلك الوقت ودخلوا في غمار النصارى في الظاهر وبقي‬ ‫كثير منهم على تلك النحلة مستخفين بعبادة الأوثان ‪ .‬فلما'ظهر الإسلام دخلوا في‬ ‫جملة النصارى ولم يميز المسلمون بينهم وبين النصارى إذ كانوا مستخفين بعبادة‬ ‫الأوثان كاتمين لأصل اعتقادهم ‪.‬‬ ‫في ظني ي قول أي حنيفة في الصابئين أنه‬ ‫‪ :‬والذى يغلب‬ ‫وقال الجصاص‬ ‫شاهد قوما منهم أنهم يظهرون أنهم نصارى وأنهم يقرأون الإنجيل وينتحلون دين‬ ‫المسيح خفية ‪ ،‬لأن كثيرا من الفقهاء لا يقرون إقرار معتقدي‪.‬مقالهم بالجزية ولا‬ ‫(‪ )1‬الإيضاح ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 654‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 2‬ص‬ ‫‪ :‬ح‬ ‫)‪ (2‬تحفة الفقهاء‬ ‫‪` 5‬‬ ‫وصفنا فلا‬ ‫ما‬ ‫من الصابئين‬ ‫يقبل منهم إلا الاسلام أو السيف ومن كان اعتقاده‬ ‫خلاف بين الفقهاء أنهم ليسوا أهل كتاب وأنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح‬ ‫(‬ ‫نساؤهم ‪1 .‬‬ ‫‪ .‬ا‪.‬‬ ‫وقال القرطبي ‪ :‬أجمع العلماء إلا من شذ منهم ‪ ،‬على أن ذبائحهم لا تؤكل ولا‬ ‫يتزوج منهم )‪ (2‬وهو م ‪.‬ذهب الامامية ۔ )‪. "(3‬‬ ‫توسط فريق ثالث وهم الشافعية في أصح الأقوال عندهم فذهبوا إلى أنهم إن‬ ‫وافقوا اليهود أو النصارى في أصل دينهم من تصديق الرسل والايمان بالكتب كانوا‬ ‫منهم } وإن خالفوهم ف أصول الدين ل يكونوا منهم } وكان حكمهم حكم عبدة‬ ‫الاوثه‪,‬ا‪.‬ن ‪(4( .‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن للجصاص ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 823‬‬ ‫(‪ )2‬أحكام القرآن للقرطبي ‪ :‬ج ‪ 6‬ص ‪. 77‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫(‪ )3‬الخلاف ‪ :‬ج‪ 23‬ص‬ ‫(‪ )4‬المجموع ‪ :‬ج ‪ 51‬ص ‪. 193‬‬ ‫‪693‬‬ ‫مسألة ‪ - 51 -‬في الرجل يتزوج المرأة التي زلى بها ‪.‬‬ ‫اختلف علماء السلف في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوج بها ‪ 7‬ما حكمه ؟ فروي‬ ‫عن الامام جابر بن زيد ثلاث روايات ‪:‬‬ ‫الرواية الأولى ‪ :‬أن ذلك حرام ‪ ،‬وأنه لا يحل بأى حال ‪ .‬وعنده أن الحرام‬ ‫يحرم الحلال ‪ ،‬وأن ما حرم الحلال فالحرام أشد تحريما‪ .‬نقل ذلك ابن خلفون«("‪.‬‬ ‫وهو قول جميع أئمة الاباضية ‪ .‬ونقلوا ذلك عن ابن مسعود وعائشة والبراء بن‬ ‫عازب وعلي ‪ ،‬وأبي هريرة ‪ ،‬وجابر بن عبد الله والحسن البصري وابن سيرين‬ ‫وإبراهيم النخعي ‪.‬‬ ‫واستدلوا لذلك بعدة وجوه ‪:‬‬ ‫‪ 1‬بحكم الله تعالى في اللعان ‪ ،‬فإنهمقالوا ‪:‬إن السنة جاءت بالفرقة بين‬ ‫المتلاعنين وبأن لا يجتمعا أبدا بسبب ما رماها به من الزنا الموجب للعان ‪ 0‬وعندهم‬ ‫أن العلة في الفراق ادعاؤه الزنا عليها وهي منكرة فوجب في القياس إن كان فجر بها‬ ‫أحرى وأحق أن لا تحل له أبدا ويلزمه فراقها إذا تزوجها ‪ ،‬لاستواء العلة الجامعة‬ ‫للأمرين ‪.‬‬ ‫‪ -2‬بقوله تعالى ‪ « :‬اليوم أحل لَكُمُ الطميلث ‪..‬و‪َ.‬المُخصتث من آلذينَ‬ ‫أوئوآ الكتل من قبلكم ه الآية ‪ 5‬من المائدة ‪.‬وبقوله تعالى ‪ «:‬وََائوهنٌ‬ ‫أجُورَهٌُ بالمعروف مُخصَتلت عَيرَ مُستلفحلت ‪ 4‬الآية ‪ 52‬من النساء ‪ .‬فقالوا إن‬ ‫الزانية غير محصنة & وغير مسافحات ‪ ،‬غير زانيات ‪ ،‬ولا متخذات أخدان ‪ ،‬أي‬ ‫ليس لهن من يزني بهن في السر ‪.‬‬ ‫‪ 3‬بقوله تعالى ‪ :‬وآلزانيةلا ينكمشها إلا زان أو مشرك وَحُرم ذيكعَلّى‬ ‫آلْمُؤْمنينَ ه الآية ‪ 3‬من سورة النور ‪ .‬قالوا إنها نزلت في رجل يقال له مرثد أراد أن‬ ‫‪ 53‬وما بعدها ‪.‬‬ ‫‪ ::‬ص‬ ‫خحلفون‬ ‫ابن‬ ‫)‪ (1‬أجوبة‬ ‫‪793‬‬ ‫عليه رسول الله علك وقال له ‪ « :‬لا تنكحها » رواه أبو داود والنساني والترمذي‬ ‫‪.‬‬ ‫وحسنه‬ ‫‪ 4‬واستدلوا أيضا باتفاق أهل العلم على أن من نكح في العدة متعمدا أو‬ ‫وطيء فيها أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا ‪ .‬وقالوا أول من قضى بذلك عمر بن‬ ‫الخطاب رضي الله عنه وقال ‪ :‬هذا الحرام من النكاح ‪ .‬ولا مخالف له ‪ .‬والنهي يدل‬ ‫على فساد المنهي عنه في الأمرين جميعا ‪. "(.‬‬ ‫‪ 5‬وبما روي عن عائشة وابن مسعود أنهما قالا ‪ :‬هما زانيان ما اجتمعا ‪ 0‬وعن‬ ‫محمد بن سيرين أن توبتهما أن يفترقا ‪.‬‬ ‫الرواية الثانية ‪ :‬رواها عن جابر القرطبي ‪ ،‬فإنه روى عنه قوله ‪ :‬إن من زفى‬ ‫‪ .‬وهو قول مسسوب لأبي بكر وابن‬ ‫بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها‬ ‫عباس وعمر وابن مسعود وابن عمر وسالم ‪ ،‬وعطاء وطاوس ومالك بن أنس وأبي‬ ‫حنيفة والشافعي ‪ .‬وحجتهم أن الآية الثالثة من سورة النور منسوخة بقوله تعالى‬ ‫بعدها ‪ :‬ط وأنكخوأ الأيل ' منكم ‪ 4‬الآية ‪ 2‬من السورة ‪ .‬فقد روي عن سعيد‬ ‫ابن المسيب أنها نسخت ‪ ،‬وقالوا دخلت الزانية في أيامى المسلمين ‪.‬‬ ‫كا احتجوا بحديث روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي علة سئل عن رجل‬ ‫زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها ‪ .‬فقال لا يحرم الحرام الحلال ‪ .‬أخرجه‬ ‫البيهقي ف السنن وضعفه ‪.‬‬ ‫الرواية الثالثة ‪ :‬تحرم الزانية حتى تتوب & وتنقضي عدتها ‪ .‬فإذا وجد‬ ‫([) أجوبة ابن خلفون ‪ :‬ص ‪.14 -04‬‬ ‫(‪ )2‬أحكام القرآن ‪ :‬ج ‪ 21‬ص ‪ -961‬أحكام القرآن للجصاص ‪ :‬ج ‪ 3‬ص ‪. 562‬‬ ‫‪893‬‬ ‫الشرطان حل نكاحها للزاني وغيره ‪ .‬ونسب هذا القول إلى جابر بن زيد وقالوا‬ ‫إنه قول أكثر أهل العلم منهم أبو بكر وعمر وابنه وابن عباس وعطاء والحسن‬ ‫وعكرمة والزهري والثوري والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي ‪.‬‬ ‫وقالوا إن العدة لازمة لمعرفة براءة الرحم ولأنها قبل العدة يحتمل أن تكون‬ ‫حاملافيكون نكاحها باطلا فلم يصح كالموطوعءة بشبهة ‪ .‬إلا‪.‬أنأبا حنيفة والشافعي‬ ‫قالا‪ :‬لا عدة عليها لأنه وطء لا تصير به المرأة فراشا فأشبه وطء الصغير‪.‬‬ ‫وأما التوبة فقد اشترطها كل من قتادة وأحمد وإسحق وأبو عبيد وقال أبو حنيفة‬ ‫ومالك والشافعي لا يشترطون التوبة ‪ .‬لما روي من أن عمر ضرب رجلا وامرأة في‬ ‫الزنا وحرص أن يجمع بينهما فأبى الرجل ‪ ،‬ولما روي عن ابن عباس أن رجلا سأله‬ ‫عن نكاح الزانية فقال ‪ :‬يجوز ‪ .‬أرأيت لو سرق من كرم ثم ابتاعه أكان‬ ‫يجوز ؟( ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫م‬ ‫؟‪1 .‬‬ ‫وهؤلاء حملوا قوله تعالى ‪ <:‬وَحُرّع ذلك على آلمُومنِينَ » على الذم لا على‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.,.,‬‬ ‫م‬ ‫م ولا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫التحريم ‪(3) .‬‬ ‫وقال ابن حزم ‪ :‬لا يحل للزانية أن تنكح أحدا لا زانيا ولا عفيفا حتى تتوب ‪،‬‬ ‫فإذا تابت حل ها الزواج من عفيف حينئذ ‪ .‬ولا يحل للزاني المسلم أن يتزوج‬ ‫مسلمة لا زانية ولا عفيفة حتى يتوب ‪ ،‬فإذا تاب حل له نكاح العفيفة المسلمة‬ ‫حينئذ ‪ .‬وللزاني المسلم أن ينكح كتابية عفيفة وإن لم يندب( ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪. 815‬‬ ‫(‪ )2‬المغني ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪ - 615‬المجموع ‪ :‬ج ‪ 51‬ص ‪. 773‬‬ ‫(‪ )3‬نيل الأوطار ‪ :‬ج ‪ 6‬ص ‪. 551‬‬ ‫(‪ )4‬المحلى ‪ :‬ج ‪ 9‬ص ‪. 474‬‬ ‫‪993‬‬ ‫ومال الأستاذ الطاهر بن عاشور إلى أن المؤمن الصالح لا يتزوج الزانية ‪.‬‬ ‫ذلك ‪ ،‬لأن الدربة على الزنى يتكون منها خلق يناسب أحوال الزناة من الرجال‬ ‫والنساء ‪"(.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 81‬ص‬ ‫والتنوير ‪ :‬ح‬ ‫)‪ (1‬التحرير‬ ‫مسألة ‪- 61-‬هل تنتشر حرمة المصاهرة بالزنا ؟‬ ‫اختلف العلماء فيما إذا كانت حرمة المصاهرة تثبت بالوطء الحرام كإ تثبت‬ ‫بوطء النكاح ووطعء الشبهة أو لا تثبت ‪.‬‬ ‫فقال جابر بن زيد ‪ :‬إن من وطيء أم امرأته تحرم عليه امرأته ‪ .‬نقله البخاري‬ ‫والبغوي«")‬ ‫وروي ذلك عن عمران بن حصين وابن عباس وأبي هريرة والحسن البصري ©‬ ‫وإبراهيم النخعي & والنوري } وسعيد بن المسيب في رواية عنه ‪ .‬وقال به عروة بن‬ ‫الزبير والشعبي وقال به من الأئمة مالك في رواية عنه ‪ 5‬وأبو حنيفة وأصحابه‬ ‫وأحمد بن حنبل ‪ .‬إلا أن أبا حنيفة وأصحابه } والاباضية ‪ ،‬لا يقصرون التحريم‬ ‫على الزنا ث بل يلحقون به النظر إلى الفرج والمباشرة بشهوة ‪.‬‬ ‫وهم يستدلون بالأدلة التالية ‪:‬‬ ‫أ‪-‬قوله تعالى ‪ « :‬تولناكِحُوأ ماكح عابَاؤكم مُنلَنساء إلا ما قسدَلَت‬ ‫إئهكان قشة وَمَقمًا وَسَاء سبيلا ه الآية ‪ 22‬من النساء ‪.‬‬ ‫وجه الاستدلال بالآية أن المراد بالتكاح هو الوطء ‪ .‬إما لأنه الحقيقة اللغوية‬ ‫فيه ‪ 5‬وإما لأن النكاح يطلق على الوطء مجازا ‪ 2‬وفي الآية قرينة تصرف اللفظ إليه‬ ‫وتوجب الحمل عليه ‪ .‬وهي قوله تعالى ‪ « :‬إنه كَانَ قشة وَمَقَا وسا‬ ‫سبيلا هه ‪ .‬وهذا التغليظ إنما يكون في الوطء ‪ ،‬والفاحشة لتاكون بنفس العقد ‪.‬‬ ‫ب ورد أن رجلا قال ‪ :‬يارسول الله ‪ ،‬إني زنيت بامرأة في الجاهلية أفأنكح‬ ‫ابنتها ؟ قال ‪ « :‬لا أرى ذلك & ولا يصلح أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما‬ ‫تطلع عليه منها »‪.‬‬ ‫(‪ )1‬عمدة القاري ‪ :‬ج ‪ 02‬ص ‪ . 301‬شرح السنة ‪ :‬ج ‪ 9‬ص ‪. 86‬‬ ‫‪104‬‬ ‫وروي عن النبي عل أنه قال ‪ :‬لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة‬ ‫‪.‬‬ ‫وابنتها ‪ .‬وهذان الحديثان ضعيفان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬هو وطء سبب للولد فيتعلق به التحريم < قياسا على الوطء الحلال‬ ‫س‪ -‬قالوا‬ ‫جو‬ ‫لأن مناط التحريم هو الوطء ‪ 3‬ووصف الخل في المناط ملغى شرعا ‪ ،‬والدليل على‬ ‫إلغائه أن وطء الأمة المشتركة © وجارية الابن والمكاتبة والمظاهر منها ث وأمته‬ ‫‪ .‬وتثبت به الحرمة‬ ‫الحرم والصامم كله حرام‬ ‫والنفساء ووظء‬ ‫المجوسية ( والحائض‬ ‫المذكورة ‪ ،‬فعلم أن المعتبر في الأصل ذات الوطء من غير كونه حلالا أو حراما ‪.‬‬ ‫د ‪-‬إن النكاح عقد يفسده الوطء بالشبهة ‪ ،‬فأفسده الوطء الحرام كالإحرام ‪.‬‬ ‫هذا واعتبر الحنفية المس والنظر إلى الفرج بشهوة من كل منهما إلى الآخر‬ ‫كالو طءلأنهما سبب داع إليه‪ ،‬فيقامان مقامه في موضع الاحتياط({"‬ ‫وذهب فريق اخر إلى عدم التحريم وقالوا إن الزنا لا يحرم ولا تثبت به حرمة‬ ‫المصاهرة ‪.‬‬ ‫وهو قول منسوب إلى ابن عباس ‪ ،‬وهي رواية عن سعيد بن المسيب & وقال به‬ ‫عروة والزهري ‪ ،‬وعلي بن أيي طالب ‪ ،‬وقال به من الأئمة مالك في أصح الروايتين‬ ‫‪.‬‬ ‫والشافعي‬ ‫عنه‬ ‫‪:‬‬ ‫وقد استدلوا ‪:‬ما ‪1‬‬ ‫أب‪-‬النسبة للإمام مالك ‪ .‬استدل بظاهر القرآن الكريم الذى عليه العمل‬ ‫بالمدينة ‪ .‬فقد جاء في الموطأ ‪ :‬فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا من ذلك لأن الله تعالى‬ ‫قال ‪ « :‬وَأمَهلت نسائكم ه النساء ‪ - 32‬فإنه تعالى إنما حرم ما كان تزوجا ول‬ ‫يذكر تحريم الزنا ‪ .‬فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه فهو بمنزلة‬ ‫(‪ )1‬أثر الأدلة المختلف فيها ‪ :‬ص ‪. 325‬‬ ‫‪204‬‬ ‫التزويج الحلال ‪ .‬فهذا الذي سمعت والذي عليه أمر الناس عندنا(" ‪.‬‬ ‫ببالاستصحاب ‪ .‬وذلك أن الأصل المعهود في حكم الشرع أن التحريم‬ ‫يكون إلى الأزواج بالطلاق أو بفعل يقع على الزوجة ‪ ،‬فإذا زنى رجل بامرأة أبيه أو‬ ‫امرأة ابنه فلا تحرم واحدة منهما على زوجها بمعصية الآخر ‪.‬‬ ‫قال الشافعي ‪ :‬ومن حرمها على زوجها بهذا أشبه أن يكون خالف حكم الله ‪.‬‬ ‫لأن الله عز وجل جعل التحريم بالطلاق إلى الأزواج ‪ .‬فجعل هذا إلى غير الزو ج‬ ‫أن يحرم عليه امرأته أو إلى المرأة نفسها أن تحرم نفسها على زوجها ‪.‬‬ ‫ج بالمعقول ‪ .‬وذلك أن التحريم نعمة © والزنا محظور ‪ ،‬فلا تنال النعمة‬ ‫بالحظور ‪ .‬بيانه أن الله عز وجل ذكر ما من به على العباد فقال ‪ « :‬فَجَعَلَه سنا‬ ‫وَصيهرا مه الفرقان ‪ . 45‬فحرم بالنسب الأمهات والأخوات والعمات والخالات‬ ‫ومن سمى ‪ .‬وحرم بالصهر ما نكح الاباء وأمهات النساء وبنات المدخول بهن منهن‬ ‫فكان تحريمه بأن جعل للمحرمات على من حرمهن عليه حقا ليس لغيرهن عليه ‪.‬‬ ‫وكان ذلك متا منه بما رضي من حلاله ‪ .‬وكان من حرمهن عليه لهن محرما يخلو بهن ا‬ ‫ويسافر ويرى منهن ما يرى غير الحرم ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المنتقى ‪ :‬ج ‪ 3‬ص ‪. 603‬‬ ‫(‪ )2‬أثر الأدلة المختلف فيها ‪ :‬ص ‪.225‬‬ ‫‪30:‬‬ ‫مسألة ‪ - 71 -‬لبن الفحل هل يحرم ؟‬ ‫أجمع العلماء على ثبوت الحرمة بين الرضيع والمرضعة ‪ ،‬بحيث تكون من حيث‬ ‫الحرمة كالأم من النسب ‪ ،‬فتحرم هي عليه ‪ 0‬وكذلك كل ما يحرم على ابنها من‬ ‫النسب من جهتها ‪.‬‬ ‫وأجمعوا أيضا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع ‪ ،‬وبين الرضيع‬ ‫وأولاد المرضعة ‪ ،‬فهو في ذلك كولدها من النسب ‪.‬‬ ‫واختلفوا في سريان الحرمة بين الرضيع وبين الرجل الذى ينسب إليه اللبن &‬ ‫وذلك مثل زوج المرضعة ‪ .‬فهل ينزل من الرضيع بمنزلة الأب فيحرم من قبلها ما‬ ‫يحرم على الآباء ‪ 5‬والأبناء من جهة النسب أم لا ‪ .‬فهذه المسألة تسمى ه لبن‬ ‫الفحل !‪.‬‬ ‫وهناك صورة أخرى هذه المسألة ذكرها أحمد بن حنبل ‪ 3‬وهي أن يكون‬ ‫للرجل زوجتان » فترضع هذه صبية & وهذه صبيا ‪ ،‬فلا يزوج هذا من هذه ‪ ،‬لأن‬ ‫اللقاح واحد" ‪.‬‬ ‫حزم _ نقل‬ ‫ففي هذه المسألة روي عن جابر بن زيد أنه يرى أن لبن الفحل‬ ‫ذلك العيني في شرحه على صحيح البخاري( ‪.‬‬ ‫وهو قول ابن عباس وعائشة وعروة وطاوس وعطاء وغيرهم ‪ .‬وهو قول أئمة‬ ‫المذاهب ‪ :‬مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد ‪ .‬وقول جمهور العلماء من‬ ‫أصحاب النبي علك فمن بعدهم ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت ‪ :‬إن رسول الله عقيفك كان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ -‬المغني ‪ :‬ح ‪ 7‬ص‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 3‬ص‬ ‫) ‪ ( 1‬فقه صعيد بن المسيب ‪ :‬ج‬ ‫‪404‬‬ ‫عندها ‪ 0‬وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة ‪ .‬فقالت عائشة ‪:‬‬ ‫يارسول الله ‪ :‬هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله عمله ‪ :‬ه أراه فلانا ‪.‬‬ ‫لعم حفصة من الرضاعة »‪ .‬فقلت يارسول الله ‪ :‬لو كان فلان حيا ‪ ،‬لعمها من‬ ‫الرضاعة ‪ ،‬أدخل علي ؟ قال رسول الله عيه ‪ « :‬نعم ‪ ،‬إن الرضاعة تحرم ما يحرم‬ ‫الولادة » متفق على صحته ‪.‬‬ ‫من‬ ‫وبحديث اخر عن عائشة قالت ‪ :‬جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعد‬ ‫ما نزل الحجاب ‪ ،‬وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاع ‪ ،‬قالت ‪ ،‬فقلت والله‬ ‫لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله علكه ‪ ،‬فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني‬ ‫ولكن أرضعتني امرأته ‪ 5‬فلما استأذنته قال رسول الله ‪ « :‬ائذني له ‪ ،‬فإنه عمك »‬ ‫متفق عليه ‪.‬‬ ‫وأما من حيث النظر فإن الجصاص يؤيد هؤلاء بقوله ‪ « :‬إن سبب نزول اللبن‬ ‫هو ماء الرجل والمرأة جميعا } لأن الحمل منهما جميعا فوجب أن يكون الرضاع‬ ‫منهما كا كان الولد منهما وإن اختلف سببهما ه""‬ ‫وقال القرطبي ‪ :‬إن القول في هذه المسألة مشكل والعلم عند الله ولكن العمل‬ ‫عليه ‪ ،‬والاحتياط في التحريم أولى ‪ ،‬مع أنه قوله تعالى ‪ «« :‬وأحل لكم ما وَرآء‬ ‫ذلكم ه يقوي قول اخالف ‪ ،‬وهم أصحاب القول الثاني ‪:‬‬ ‫المنسوب إلى عروة بن الزبير وبعض أزواج النبي عله وسعيد بن المسيب وأي‬ ‫سلمة وإبراهيم النخعي وغيرهم ‪ .‬وكانوا يرون أن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم‬ ‫شيئا ‪.‬‬ ‫وحجتهم قوله تعالى ‪ :‬ل( وَأُمَهتكُمْ اللتي أزضغتكم وأحوئكم م الرضتلعة ه‬ ‫الآية ‪ 22‬من سورة النساء قالوا ‪ :‬لم يذكر الله تعالى هنا العمة والبنت كم ذكرهما في‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 921‬‬ ‫‪504‬‬ ‫النسب ‪ ،‬فدل ذلك على أن الرضاع يحرم ما كان من قبل النساء فقط ‪ ،‬وإلا لذكر‬ ‫العمة والبنت كما ذكرهما في المحرمات بالنسب ‪.‬‬ ‫وأجيب بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه لا سيما‬ ‫وقد جاءت الأحاديث الصحيحة الدالة على أن الرضاع يحرم ما كان من قبل‬ ‫الرجال كا يحرم ما كان من قبل النساء‪. "(,‬‬ ‫(‪ )1‬فقه سعيد بن المسيب ‪ :‬ج ‪ 3‬ص ‪. 254‬‬ ‫مسألة ‪ - 81 -‬في المرأة تشترط لزوجها أن يخرجها ‪:‬‬ ‫إن الشروط التي تشترط في عقد الزواج على أنواع ‪ :‬فمنها ما يقتضيه العقد‬ ‫ويجب الوفاء به كاشتراط حسن المعاشرة ‪ ،‬وتسلم المرأة وتمليكه من الاستمتاع‬ ‫بها ‪ .‬ومنها ما لا يلزم كسؤال المرأة طلاق ضرتها لورود النهي بذلك ‪ ،‬ومنها ما‬ ‫تنتفع به المرأة كزيادة في مهرها أو اشتراط نقد معين ‪ ،‬فهذا شرط صحيح يجب‬ ‫الوفاء به ‪.‬‬ ‫فهو محل خلاف بين العلماء ‪.‬‬ ‫فروي عن الامام جابر في المرأة تشترط على زوجها أن لا يخرجها أنه يرى أن‬ ‫ذلك صحيح لازم } فإن وفى به © وإلا فلها الفسخ ‪ .‬نقل ذلك البيهقي في سننه }‬ ‫والعيني في العمدة } وابن قدامة في المغني والشوكاني"" ‪.‬‬ ‫وهو قول عمر بن الخطاب في إحدى الروايتين عنه ‪ ،‬وابن مسعود وعمرو بن‬ ‫العاص وطاوس والاوزاعي وأحمد وإسحق والزهري ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما روي عن النبي عزلت أنه قال ‪ « :‬إن أحق ما أوفيتم من الشروط أن‬ ‫توفوا به ما استحللتم به الفرو ج » رواه البخاري ‪.‬‬ ‫وذهب فريق آخر إلى أنه ينبغي أن يؤمر الزوج بتقوى الله والوفاء بالشرط‬ ‫ولكن لا يحكم به عليه قضاء ‪ .‬فإن أبى إلا الخروج بزوجته فهو أحق الناس بها ©‬ ‫وإليه ذهب الشعبي وسعيد بن المسيب والنخعي والحسن وابن سيرين ‪ ،‬وهو قول‬ ‫مالك ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬سنن البيهقي ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪ - 052‬عمدة القاري ‪ :‬ج ‪ 02‬ص ‪ - 041‬المغني ‪ :‬ج ‪7‬ص ‪ . 625‬نيل الأوطار ‪:‬‬ ‫ج ‪ 6‬ص ‪. 351‬‬ ‫وقال أبو حنيفة والشافعي ‪ :‬يفسد المهر ولها مهر المثل ‪ .‬وقال عطاء ‪ :‬بطل‬ ‫الشرط ‪ .‬واحتجوا بما روي عن النبي عل أنه قال ‪ :‬ه كل شرط ليس في كتاب‬ ‫الله فهو باطل وإن كان مائة شرط » متفق عليه ‪ .‬قالوا وهذا الشرط ليس في كتاب‬ ‫الله لأن الشرع لا يقتضيه ‪.‬‬ ‫واحتجوا بقول النبي علكه ‪ :‬ه المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما‬ ‫أو حرم حلالا » رواه الترمذي وصححه ‪ .‬وهذا يحرم احلال وهو التزويج‬ ‫والتسري والسفر } ولأن هذا شرط ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه ‪.‬‬ ‫وكان أبو عبيد مسلم يقول ‪ :‬كل شرط كان في عقد النكاح ‪ ،‬أو بعد عقدة‬ ‫النكاح فهو يلزمه ‪ 0‬وكل شرط كان قبل عقدة النكاح فلا يلزمه ‪ -‬وهو قول‬ ‫عبد الله بن عبد العزيز وحاتم بن منصور ‪6{ .‬‬ ‫(‪ )1‬المدونة الكبرى ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 34‬‬ ‫‪804‬‬ ‫مسألة ‪ - 91 -‬في العزل ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في حكم عزل الرجل عن زوجته فرارا من الاحبال ‪.‬‬ ‫فقال جماعة من العلماء جوازه مطلقا ‪ .‬منهم سعد بن أبي وقاص وأيوب‬ ‫الانصاري ‪ ،‬وزيد بن ثابت ‪ ،‬وابن عباس ‪.‬‬ ‫واستدلوا بحديث جابر قال ‪ :‬كنا نعزل على عهد النبي علي والقرآن ينزل ‪-‬‬ ‫رواه البخاري وغيره ‪.‬‬ ‫وذهب جابر بن زيد إلى التفرقة بين الحرة والأمة ‪ .‬فتستأمر الحرة ولا تستأمر‬ ‫الأمة ‪ -‬نقله العينر« ‪.‬‬ ‫وهو مذهب جماعة من الصحابة منهم ‪ :‬عبد الله بن مسعود وابن عباس وابن‬ ‫عمر ‪ ،‬ومن التابعين ‪ :‬سعيد بن جبير وابن سيرين والحسن ‪ ،‬وعطاء وهو قول‬ ‫أحمد بن حنبل وهو قول أكثر أهل العلم ‪.‬‬ ‫وتفصيل القول فيه أن المرأة إن كانت حرة فقد حكي الإجماع من العلماء على‬ ‫أنه لا يعزل عنها إلا بإذنها لأن الجماع من حقها ولا المطالبة به إلا ما كان من بعض‬ ‫الشافعية والادوية من أنه يجوز العزل عن الحرة بدون إذنها } على مقتضى قولهم بان‬ ‫لا حق للحرة في الجماع ل لأنه حق الرجل وحده ‪.‬‬ ‫وذهب آخرون إلى كراهة العزل ‪ .‬نقل ذلك عن أني بكر وعمر وعثمان وعلي‬ ‫وابن عمر وإبراهيم النخعي ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما روى مسلم من حديث أبي الأسود عن عروة عن عائشة عن‬ ‫جذامة بنت وهب الأسدية قالت ‪ :‬حضرت مجلس رسول الله عيت في أناس ‪....‬‬ ‫وفيه ‪ :‬مم سألوه عن العزل فقال رسول الله عيله ‪ « :‬ذاك الوأد الخفي » ووجه‬ ‫الاستدلال فيه أنه عليه السلام جعل العزل بمنزلة الوأد إلا أنه أخفى ‪ ،‬لان من يعزل‬ ‫(‪ )1‬عمدة القاري ‪ :‬ج ‪ 01‬ص ‪. 591‬‬ ‫‪904‬‬ ‫عن امرأته إنما يعزل هربا من الولد فلذلك سمي الموؤدة الصغرى ب والموؤدة الكبرى‬ ‫هي التي تدفن وهي حية ‪.‬‬ ‫وقد أورد العيني وجوها للترجيح بين حديث جذامة وحديث جابر كا أورد‬ ‫الشوكاني وجوها أخرى للترجيح ‪ .‬فليرجع إلها" ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬عمدة القاري ‪ :‬السابق ‪ -‬نيل الأوطار ‪ :‬ج ‪ 6‬ص ‪. 012‬‬ ‫‪014‬‬ ‫مسألة ‪ - 02 -‬تزوج الأمة على الحرة ‪:‬‬ ‫اختلف علماء السلف في ذلك ‪.‬‬ ‫فروي عن الإمام جابر بن زيد أنه قال ‪ :‬يجوز للرجل إذا خشي أن يزني بالأمة‬ ‫أن يتزوجها ‪ .‬نقل ذلك عنه الجصاص في الأحكام(" وابن حزم وهو قول عطاء ‪.‬‬ ‫وروي عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبير والشعبي أنه لا يتزو ج‬ ‫الرجل الأمة إلا إذا لم يجد طولا إلى الحرة ‪.‬‬ ‫وقال مسروق ‪ ،‬والشعبي في رواية أخرى ‪ :‬نكاح الأمة بمنزلة الميتة والدم‪:‬ولحم‬ ‫الخنزير } لا بحل إلا للمضطر ‪.‬‬ ‫وروي عن علي ‪ ،‬وأبي جعفر ومجاهد ‪ ،‬وسعيد بن المسيب أنهم قالوا ‪ :‬ينكح‬ ‫الأمة © وإن كان موسرا ‪ ،‬إذا كانت مسلمة ‪.‬‬ ‫وقال القرطبي في الأحكام ‪ :‬والصحيح أنه لا يجوز للحر المسلم أن ينكح أمة‬ ‫غير مسلمة بحال & ولا له أن يتزوج بالأمة المسلمة إلا بشرطين ‪ :‬السعة في المال‬ ‫العنت ‪2‬‬ ‫وخوف‬ ‫وقد رويت عن الامام جابر بن زيد روايات أخرى في هذا الباب ‪:‬‬ ‫روى البيهقي يسنده عن عمرو بن دينار قال ‪ :‬سأل عطاء أبا الشعثاء وأنا أسمع‬ ‫عن نكاح الأمة ما تقول فيه ؟ أجائز هو ؟ فقال ‪ :‬لا يصلح اليوم نكاح الإماء ‪.‬‬ ‫‪ :‬لا يصلح نكاح‬ ‫بن دينار عن أي الشعثاء قال‬ ‫البيهقي أيضا عن عمرو‬ ‫وروى‬ ‫الاماء اليوم لأنه يجد طولا إلى الحرة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫)‪ (1‬ح ‪ 2‬ص‬ ‫(‪ )2‬ج ‪ 5‬ص ‪ . 531‬الجصاص ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪ - 291‬فقه ابن المسيب ‪ :‬ج ‪ 3‬ص ‪. 212‬‬ ‫‪114‬‬ ‫وروى البيهقي عن عمرو بن هرم قال ‪ :‬سئل جابر بن زيد هل يصلح للحر آن‬ ‫يتزوج بأمة وهو يبد مهر حرة ؟ قال ‪ :‬إنما يتزوج الأمة من لا يجد مهر الحرة‬ ‫وخشي العنت ‪(1) .‬‬ ‫(‪ )1‬البيهقي ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪. 4171‬‬ ‫‪214‬‬ ‫مسألة ‪ - 12 -‬في أن نكاح المحلل حرام باطل لا يفيد الحل ‪:‬‬ ‫إن هذه المسألة هي محل إجماع علماء المسلمين ‪ .‬فإذا ترو ج الرجل امرأة بنية أن‬ ‫يطلقها لتحل لزوجها الأول ‪ ،‬كان هذا النكاح حراما باطلا ‪ .‬سواء عزم على‬ ‫إمساكها بعد ذلك أو فارقها ‪ 0‬وسواء شرط عليه ذلك في عقد النكاح ‪ ،‬أو شرط‬ ‫عليه قبل العقد ‪ ،‬أو لم يشترط عليه لفظا ‪ .‬ولو أراد هذا المحلل أن يقم معها بعد‬ ‫ذلك استأنف النكاح ‪ .‬فإن ما مضى عقد فاسد لا يباح به المقام معها ‪.‬‬ ‫وقد روي عن الإمام جابر بن زيد أنه قال في رجل تزو ج امرأة ليحلها لزوجها‬ ‫وهو لا يعلم ‪ ،‬قال ‪ :‬لا يصلح ذلك إذا كان تروجها ليحلها ‪ .‬نقل ذلك عنه الإمام‬ ‫ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ج ‪ 6‬ص دو‪. )(1‬‬ ‫ونسب هذا أيضا إلى الأئمة من التابعين منهم ‪ :‬سعيد بن المسيب ‪ ،‬والحسن‬ ‫البصري ‪ ،‬والنخعي & وغيرهم ‪ .‬وهو مذهب الامام مالك والأوزاعي والثوري }‬ ‫والامام أحمد والشافعي ‪.‬‬ ‫وخالف في هذا قوم فقالوا ‪ :‬إن العقد صحيح ‪ ،‬مع أنه مكروه ‪ .‬ونسب هذا‬ ‫القول إلى أبي حنيفة ‪ .‬رواه ابن تيمية" ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الفتاوى الكبرى ‪ :‬ج ‪ 3‬ص ‪. 101‬‬ ‫‪314‬‬ ‫مسألة ‪ - 22 -‬هل تقدر النفقة ؟‬ ‫روي عن جابر بن زيد أنه لا يرى تقدير النفقة وعنده أن الرجوع فيها يكون‬ ‫إل العرف ‪ .‬نقل ذلك عنه ابن القم في كتابه زاد المعاد ‪.‬‬ ‫وهذا القول منسوب إلى عدد كبير من التابعين ‪ ،‬وقال ابن القم ‪ :‬إنه لا يحفظ‬ ‫عن أحد من الصحابة قط تقدير النفقة } لا بمد ولا برطل ‪ ،‬وأن المحفوظ عنهم ©‬ ‫بل الذى اتصل به العمل في كل عصر ومصر هو أن الأمر متروك للعرف ‪ .‬وقال ‪:‬‬ ‫إن الثابت عن الصحابة في النفقات والكفارات هو الاطعام وليس التمليك وهو‬ ‫مذهب أهل العراق } وأهل المدينة ‪ ،‬وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه ‪.‬‬ ‫وذهب آخرون للى أن إطعام الكفارة مقدر ‪ ،‬أما نفقة الزوجات فهي غير‬ ‫عن‪ :‬أحمد ‪.‬‬ ‫رواية أخرى‬ ‫‪ .‬وهي‬ ‫مقدرة‬ ‫وقال الشافعي بالتقدير ‪ 5‬سواء بالنسبة للنفقة أو للكفارة ‪.‬‬ ‫وحجة الأولين أنه لم يرد عن النبي علكه ما يدل على تقدير النفقة ‪ .‬بل إن الله‬ ‫تعالى ذكر الانفاق مطلقا من غير تحديد ولا تقدير ولا تحديد ‪ .‬فوجب رد ذلك إلى‬ ‫للعرف ‪.‬‬ ‫وحجة القائلين بتقدير الكفارة دون النفقة هو جود الفرق بين الحالتين‬ ‫فالكفارة لا تختلف باليسار ولا بالاإعسار ‪ ،‬بخلاف النفقة ى ولا هي مقدرة‬ ‫بالكفاية أو الاحتياج ‪ ،‬ولا أوجبها الشارع بالمعروف كنفقة الزوجة والخادم ‪.‬‬ ‫‪.‬والإطعام فيها حق لله تعالى على الآدمي ‪ ،‬لا لآدمي معين فيرضى بالعوض عنه ‪.‬‬ ‫ولهذا لو أخرج القيمة لم يجزه ‪.‬‬ ‫وقد روي التقدير‪.‬فيهاعين الصحابة والتابعين ‪..‬‬ ‫(‪ )1‬ج ‪ 4‬ص ‪..641‬‬ ‫(‪ )2‬ج ‪ 4‬ص ‪. 61‬‬ ‫‪414‬‬ ‫مسألة ‪ - 32 -‬الطلاق في النفس دون التلفظ به ‪ 0‬هل يقع ؟‬ ‫الأصل أن الطلاق لا يقع إلا بالتلفظ فلو نواه في قلبه من غير أن يتلفظ به لم‬ ‫يقع ‪ -‬روي ذلك عن جابر بن زيد ابن قدامة(" وغيره ‪ .‬وهو قول عطاء وسعيد‬ ‫ابن جبير ث وإسحق ‪ ،‬والحسن ‪ ،‬والشعبي ‪.‬‬ ‫وقال به من الأئمة ‪ :‬الشافعي ‪ ،‬وأبو حنيفة‪/‬ة وأكثر أهل العلم ‪ .‬واستدلوا‬ ‫بقول النبي عل ‪ « :‬إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو‬ ‫تعمل » رواه النساني والترمذي وقال هذا حديث صحيح ‪.‬‬ ‫وقال لأنه تصرف يزيل الملك فلم يحصل بالنية كالبيع والهبة ‪.‬‬ ‫وذهبت طائفة أخرى إلى وقوع الطلاق بالقصد ‪ .‬وهو قول الزهري ‪.‬‬ ‫وقال ابن سيرين فيمن طلق في نفسه ‪ :‬أليس قد علمه الله ؟ وحكي أيضا‪ .‬عن‬ ‫عكرمة أن الطلاق يقع بالنية وحدها ‪.‬‬ ‫وقال المالكية أيضا بوقوعه ‪ .‬فقد جاء في الأشراف ‪ :‬إذا طلق من غير لفظ ولا‬ ‫عمل جارحة فالصحيح أن الطلاق يقع ‪ .‬ودليلنا عليه أن الطلاق فراق يفتقر إلى‬ ‫قصد القلب وانطوائه عليه ‪ .‬وفائدة النطق به الاخبار عن وقوعه فوجب إذااعدم‬ ‫ذلك ألا يؤثر ‪ ،‬كالإيمان والكفر ‪ .‬ولأنا وجدنا الاعتقاد بمجرده له تأثير في تحريم‬ ‫الزوجة وفرقة الزوجية بدليل الكفر ‪ .‬ولأن تحريم الزوجة يتعلق به حق الله‬ ‫تعالى © ‪.‬‬ ‫هريرة المتقدم أ‬ ‫واحتج الشوكاني للفريق الأول بقوله بعل أن أورد حديث أ‬ ‫عمدة القاري ‪:‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 8‬ص ‪ 362‬الشرح الكبير ‪ :‬ج ‪ 8‬ص ‪ . 372‬شرح النيل ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪. 225‬‬ ‫ج ‪ 12‬ص ‪ 752‬وج ‪ 31‬ص ‪. 98‬‬ ‫(‪ )2‬المجموع ‪ :‬ج ‪ 61‬ص ‪. 89 - 69‬‬ ‫(‪ )3‬الاشراف ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 031‬‬ ‫‪514‬‬ ‫خطرات القلب مغفورة للعباد إذا كانت فيما فيه ذنب ‪ ،‬فكذلك لا يلزم حكمها‬ ‫ي الأمور المباحة ‪ .‬فلا يكون حكم خطور الطلاق بالقلب أو إرادته حكم التلفظ‬ ‫به )‪(1‬‏‪. ٠“.‬‬ ‫)‪ (1‬نيل الأوطار ‪ :‬ج ‪ 6‬ص ‪. 062‬‬ ‫‪614‬‬ ‫مسألة ‪ - 42 -‬التلفظ بالطلاق دون قصده } وهل هو طلاق قضاء ؟‬ ‫اختلف العلماء في الرجل إذا جرى لفظ الطلاق على لسانه من دون أن يكون‬ ‫له قصد بإيقاعه ‪.‬‬ ‫فقال جابر بن زيد ‪ :‬ينظر أمره ‪ ،‬فإن كان قال ذلك في حال الغضب أو عند‬ ‫سؤال المرأة طلاقها لم يقبل قوله في الحكم ‪ ،‬لأن لفظه ظاهر في الطلاق © وقرينة‬ ‫الحال تدل عليه فكانت دعواه مخالفة للظاهر من وجهين ‪ ،‬فلا تقبل ‪ .‬وإن لم تكن‬ ‫في هذه الحال فإنه يقبل قوله ولا يحكم بطلاق ‪ .‬نقل ذلك ابن قدامة( ‪.‬‬ ‫وهو قول الشعبي والحكم } وقال به أحمد ومالك ‪.‬‬ ‫وخالف قوم فقالوا ‪ :‬لا يقبل قوله © وهو قول الشافعي ‪ ،‬لأنه يدعي خلاف ما‬ ‫يقتضيه الظاهر في العرف ‪ ،‬فلم يقبل في الحكم ‪ ،‬كما لو أقر بعشرة ثم قال زيوفا »‬ ‫فأما إن صرح بذلك في اللفظ فقال طلقتك من وثاقي أو سرحتك من يدي \ فلا‬ ‫يقع الطلاق لأن ما يتصل بالكلام يصرفه عن مقتضاه ‪ ،‬كالاستثناء والشرط ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 8‬ص ‪ - 562‬الشرح الكبير ‪ :‬ج ‪ 8‬ص ‪. 772‬‬ ‫(‪ )2‬المجموع ‪ :‬ج ‪ 61‬ص ‪. 99‬‬ ‫‪714‬‬ ‫مسألة ‪ - 52 -‬هل يقع الطلاق في حالة الشك ؟‬ ‫وذلك مثل أن يحلف الرجل على أمر قد اختلف الناس فيه ‪ ،‬ولا يعلم من‬ ‫الملصيب منهم ‪ ،‬كرجل قال ‪ :‬كل امرأة لي بالبصرة طالق ‪ .‬وكانت امرأته موجودة‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫في سفوان‬ ‫فأهل الشام والحجاز يزعمون أنها من البصرة ‪.‬وأهل البصرة يزعمون أنها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البصرة‬ ‫من‬ ‫ليست‬ ‫فروي عن الامام ي هذه القضية بعينها أنه ل ير فيها طلاقا ولعله كان لا يرى أن‬ ‫يفرق بين الرجل وامرأته إلا باليقين ‪.‬‬ ‫ويجمع‬ ‫وروي عن ابن عمر أنه يرى فيها التفريق ‪ .‬لانه كان يفرق بالشك‬ ‫باليقر‪. _ .‬‬ ‫(‪ )1‬سفوان ‪ :‬بفتح أوله وثانيه وآخره نون ‪ .‬ماء على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة ‪ .‬وبه ماء كثير‬ ‫الساني ‪ -‬وهو التراب ‪ -‬وأنشد أعرابي فيه ‪:‬‬ ‫تمشي الهوينا مائلا خمارها‬ ‫جارية بسموان دارها‬ ‫وانشد اخر ‪:‬‬ ‫إذ كان مجتمع الهوى سفوان‬ ‫ياحبذا سوان من متربع‬ ‫قال الأصمعي ‪ :‬هرب بعض البصريين من بعض الطواعين } فركب على حمار ومضى بأهله نحو سفوان ‪.‬‬ ‫فسمع غلاما له أسود يحدو خلفه وهو يقول ‪:‬‬ ‫ولا على ذى سيعة مطار‬ ‫إن يسبق الله على حمار‬ ‫قد يصبح الله أمام الساري‬ ‫أو يأتي الحين على مقدار‬ ‫) ‪.‬‬ ‫فلما سمع ذلك رجع بهم ( الحيوان ‪ :‬ج‪734‬ص‪1‬‬ ‫وسقوان أيضا ‪ :‬واد من ناحية بدر ‪ .‬قال ابن إسحق ‪ :‬لما أغار كرز بن جابر على لقاح رسول الله علت‬ ‫وعلى سرح المدينة ‪ ،‬خرج رسول لله حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر ففاته كرز ولم يدركه ‪ ،‬وهي‬ ‫غزوة بدر الاولى في جمادى الاولى سنة اثنتين للهجرة ‪ ( .‬معجم البلدان ج ‪ 3‬ص ‪ 522‬و ‪. ) 713‬‬ ‫و ‪.505‬‬ ‫‪81‬‬ ‫() غريب الحديث ‪ :‬ج‪ 23‬ص‬ ‫‪814‬‬ ‫مسألة ‪ - 62 -‬طلاق النامم هل يقع ؟‬ ‫أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا طلق زوجته في حال نومه فلا طلاق له ‪.‬‬ ‫والدليل ما ثبت عن النبي علن أنه قال ‪ « :‬رفع القلم عن ثلاث ‪ :‬عن النائم حتى‬ ‫يستيقظ ‪ ،‬وعن الصبي حتى يحتلم © وعن المجنون حتى يفيق » ‪ -‬رواه البخاري‬ ‫وأبو داود والترمذي وقال ‪ :‬حديث حسن غريب ‪.‬‬ ‫وقالوا أيضا ‪ :‬إن الطلاق يزيل الملك فاعتبر فيه العقل ‪ ،‬مثل البيع والهبة ‪.‬‬ ‫وسواء زال العقد بالجنون أو الإغماء أو النوم أو شرب دواء فكل ذلك يمنع وقوع‬ ‫الطلاق ‪0"( .‬‬ ‫ولكن وجدت في كتاب شرح النيل ‪ :‬أنه روي عن جابر بن زيد أنه قال ‪ :‬إذا‬ ‫قال الرجل رأيت أني طلقت زوجتي في المنام طلقت ‪.‬‬ ‫و أنا أستبعد هذا القول ‪ :‬لأنه صح عن جابر بن زيد أنه لا يرى وقوع طلاق‬ ‫السكران ‪ ،‬ولا طلاق المكره ‪ .‬والعلة في ذلك هو فقدان العقل ‪ .‬وهي واحدة في‬ ‫جميع الحالات ‪.‬‬ ‫وروي عن الشعبي ‪ ،‬وإبراهيم النخعي أنهما قالا في طلاق النائم ‪ :‬ليس‬ ‫(‪93‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بسي‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪. 411 - 311‬‬ ‫(‪ )2‬ج ‪ 7‬ص ‪. 125‬‬ ‫(‪ )3‬البيهقي ج ‪ 7‬ص ‪. 953‬‬ ‫‪914‬‬ ‫مسألة ‪ - 72 -‬في طلاق السكران ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫فقال جابر بن زيد } في القول الراجح عنه ‪ ،‬بعدم وقوعه ‪ .‬نقله العيني‬ ‫والزيلم " ‪.‬‬ ‫وروي هذا القول عن ابن عباس وعطاء وطاوس وغيرهم ‪ .‬وهو قول الجعفرية‬ ‫والظاهرية والليث وإسحق والمزني ‪ ،‬واختاره الطحاوي ‪ .‬وقالوا إن السكران‬ ‫بمنزلة المعتوه ‪ 8‬وطلاق المعتوه لا يقع بالاجماع ‪ .‬فهذا مثله ‪.‬‬ ‫وقالت طائفة أخرى بوقوع طلاق السكران ‪ .‬وهي رواية أخرى عن جابر بن‬ ‫زيد ‪ .‬نقلها ابن حزم ‪.‬‬ ‫وقال بهذا جماعة من الفقهاء والائمة © منهم سعيد بن المسيب والحسن‬ ‫‪.‬‬ ‫والنخعي والشعبي ‪.‬‬ ‫وبه قال مالك وأبو حنيفة } والأوزاعي ‪ ،‬وهو الراجح عن الشافعي وسبب‬ ‫الخلاف يرجع إلى أن الذين أوقعوا الطلاق ربطوا بين سبب السكر وبين أثره‬ ‫فقالوا ‪ :‬إذا كان السكر أمرا مباحا كا لو شرب الخمر للتداوي أو شربها مكرها ‪3‬‬ ‫فلا يقع طلاقه ‪ ،‬أما إذا شربها لغير ذلك فالطلاق واقع وتصرفاته في حالة السكر‬ ‫واحتج الأولون بالقياس المتقدم من أن السكران بمنزلة المعتوه ‪ .‬كما استدلوا‬ ‫لما‬ ‫بحديث رواه البخاري وغيره ‪ ،‬أن حمزة رضي ا له عنه سكر وقال للنبي م‬ ‫دخل عليه هو وعلي ‪ :‬وهل أنتم إلا عبيد لأبي ؟ فتركه النبي ع ولم يلزمه حكم‬ ‫تلك الكلمة ‪ ،‬مع أنه لو قالها غير سكران لكان كفرا كما قال ابن القم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 3‬ص‬ ‫‪ -‬نصب الراية ‪ :‬ح‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ :‬ح ‪ 02‬ص‬ ‫القاري‬ ‫(‪ )1‬عمدة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ص‬ ‫)‪ (2‬المحلى ‪ :‬ح ‪01‬‬ ‫‪024‬‬ ‫ولكن أجيب عن هذا بأن الواقعة كانت قبل تحريم الخمر ‪ ،‬فكان معذورا‬ ‫كالنائمم والمغمى عليه ‪.‬‬ ‫كما احتجوا بما في قصة ماعز حين أقر عند رسول الله عل بالزنا © وفيها أن النبي‬ ‫عليه السلام قال ‪ « :‬أبه جنون ؟‪ ...‬أشرب خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه‬ ‫ريح خمر » ‪ .‬والحديث رواه مسلم ‪.‬ووجه الاستدلال هنا أن الرسول عينة قصد‬ ‫إسقاط إقراره بالسكر كا قصد إسقاط إقراره بالجنون ‪ ،‬فدل ذلك على أنه لا حكم‬ ‫لقول السكران كما هو الحال بالنسبة للمجنون ‪.‬‬ ‫وأجيب بأن هذا كان في الحدود التي تدرأ بالشبهة & والطلاق ليس كذلك ‪.‬‬ ‫واحتج الفريق الثاني بقوله تعالى ‪ « :‬يَأتُهَا ألمين عَامنوأ لا تقربوا الصوة‬ ‫وأنتم سُكلرئ حتي تَعْلَمُوأ مما تقولو ه الآية ‪ 34‬من سورة النساء ‪ .‬ووجه‬ ‫الاستدلال من هذه الآية الكريمة ‪ :‬أن الخطاب موجه للمؤمنين وهو إما أن يكون‬ ‫موجها إليهم حال سكرهم {} وحينئذ فهم مكلفون ‪ ،‬والأمر واضح ‪ .‬وإما أن‬ ‫يكون موجها إليهم قبل سكرهم & فدل على أنهم مكلفون أثناء السكر بعدم القيام‬ ‫إلى الصلاة حتى يعلموا ما يقولون ‪ ،‬لأنه لو لم يكونوا مكلفين حال سكرهم لما‬ ‫وجه إليهم الخطاب ‪.‬‬ ‫واستدلوا أيضا بأن سبب زوال عقل السكران هو معصية الله تعالى فلا يزول‬ ‫عنه الامم ولا الخطاب ‪ ،‬وذلك عقوبة له وزجرا } بخلاف ما لو كان سبب السكر‬ ‫مباحا فلا يقع طلاقه ‪.‬‬ ‫وقالوا أيضا ‪ :‬إن ربط الأحكام بأسبابها أصل في الشريعة ‪ ،‬والتطليق سبب‬ ‫لوقو ع الفرقة بين الزوجين ‪ ،‬فينبغي ترتيب الأثر عليه ‪ .‬فأما إذا طلق الزو ج زوجته‬ ‫سواء كان سكرانا أم غير سكران فقد باشر السبب ولا بد أن يترتب الأثر وهو‬ ‫وقوع الطلاق ۔‬ ‫‪124‬‬ ‫وأخيرا قالوا ‪ :‬إنه روي عن النبي علك أنه قال ‪ « :‬كل الطلاق جائز ‪ ،‬إلا‬ ‫طلاق المعتوه » ووجه الاستدلال ‪ :‬أن السكر غير مستثنى في هذا الحديث ‪ .‬فدل‬ ‫على أن طلاقه واقع" ‪.‬‬ ‫الباب ‪:‬‬ ‫مراجع هذا‬ ‫)‪ (1‬من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ص‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ :‬ح‬ ‫۔المجموع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ :‬ج ‪ 3‬ص‬ ‫أحكام القرآن للجصاص‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪552‬‬ ‫المغني ‪ :‬ج ‪ 8‬ص‬ ‫‪422‬‬ ‫مسألة ‪ - 82 -‬في طلاق المكره ‪:‬‬ ‫هل للإكراه تأثير على الرضا ‪ .‬وبالتالي هل يقع إلغاء لفظ الطلاق أم لا ؟‬ ‫اختلف علماء السلف في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫تذهب جابر بن زيد إلى عدم وقوع طلاق المكره ‪ -‬نقله اين قدامة‬ ‫والمباركفوري ‪ ،‬والبغوي ‪""( .‬‬ ‫روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير والحسن البصري وغيرهم ‪.‬‬ ‫والى هذا ذهب مالك والشافعي وابن حنبل والجعفرية والزيدية والظاهرية‬ ‫واستدلوا بما بلي ‪:‬‬ ‫‪ 1‬بقوله تعالى ‪ « :‬من كمر بالله من بقد إيمليه إلا من أكمرة وَقله مُطْمَيِنٌ‬ ‫باليمن ه الآية ‪ 601‬من سورة النحل ‪ -‬فدلت هذه الآية الكريمة على أن الله تعالى‬ ‫وضع عن الناس الكفر إذا نطقت به ألسنتهم } وكانت قلوبهم خلاف ذلك بسبب‬ ‫ما أكرهوا عليه ‪ .‬كما دلت على حكم ما هو دون الكفر من باب أولى ‪ .‬لأن‬ ‫الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه بطريق الأولى ‪ ،‬والشرك أعظم خطرا وأثرا من‬ ‫الطلاق ‪.‬‬ ‫‪ 2‬بما جاء عن النبي علقة ‪ « :‬إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما‬ ‫استكرهوا عليه » رواه ابن ماجة ‪ .‬فدل الحديث على أنه لا يقع مع الإكراه حكم‬ ‫ولا يترتب عليه أثر ‪.‬‬ ‫‪ 3‬بما روي عن النبي علل أنه قال ‪ « :‬لا طلاق ولا عتاق في إغلاق » ‪-‬‬ ‫أخرجه ابن ماجة والاغلاق ‪ :‬الاكراه ‪ .‬فدل هذا الحديث على عدم ترتب أثر‬ ‫الطلاق في حالة الاكراه ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 8‬ص ‪ - 952‬شرح السنة ج ‪ 9‬ص ‪ - 222‬تحفة الأحوذي ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 812‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪ 4‬بما ررى البيهقي أن رجلا تدلى بحبل ليشتار عسلا في زمن عمر بن الخطاب‬ ‫فجاءته امرأته فوقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو ليطلقها ثلاثا © فذكرها الله‬ ‫والاسلام فأبت ذلك ‪ ،‬فطلقها ثلاثا } فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب فذكر له ما‬ ‫كان منها ومنه إليها فقال عمر ‪ « :‬ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق »‪.‬‬ ‫ويرى الفريق الآخر ‪ ،‬وقوع طلاق المكره ‪ .‬وهي رواية أخرى عن الإمام‬ ‫جابر بن زير(;‪. 0‬‬ ‫عبد العزيز ‪.‬‬ ‫ما ل‬ ‫واستدلوا‬ ‫‪ 1‬بظاهر قوله تعالى ‪ «« :‬قَإن طلقَهَا فلا تجل له من بمد حَمّى تنكح مؤا‬ ‫غيره ه الآية ‪ 032‬من سورة البقرة ‪ .‬فهذه الآية لم تفرق بين طلاق المكره وطلاق‬ ‫الطائع ‪.‬‬ ‫أنه قال ‪ « :‬كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه‬ ‫‪ 2‬بما روي عن النبي ع‬ ‫والمجنون » ‪ -‬فدل على أن طلاق المكره جائز خروجه من الاستثناء ‪.‬‬ ‫‪ 3‬بما روي أن امرأة كانت تبغض زوجها فوجدته نائما فأخذت شفرة‬ ‫وجلست على صدره ثم حركته وقالت لتطلقني ثلاثا وإلا ذبحتك فناشدها الله‬ ‫فأبت ‪ ،‬فطلقها ثلاثا } ثم جاء إلى النبي علقة فسأله عن ذلك فقال عليه السلام ‪:‬‬ ‫« لا قيلولة ني الطلاق » ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ذهب الأحناف إلى قياس طلاق المكره على طلاق الازل فقالوا إن النبي‬ ‫ه قال ‪ :‬ه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ‪ ،‬النكاح والطلاق والرجعة »‬ ‫‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪ :‬ح ‪ 2‬ص‬ ‫‏‪ ١-‬لإيضاح‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪ ١‬لنيل ‪ :‬ح ‪ 4‬ص‬ ‫)‪ (1‬شرح‬ ‫‪424‬‬ ‫فسوى بذلك عليه السلام بين الجد والهزل ‪ .‬في حين أن الجاد قاصد إلى اللفظ وإلى‬ ‫الحكم ‪ ،‬بينها الهازل لا يقصد الحكم بل اللفظ فقط ‪ ،‬فدل هذا الحديث على أنه لا‬ ‫أثر للنية في إيقا ع الطلاق وكذلك فإن المكره يقصد اللفظ ولا يقصد الحكم ‪ -‬أي‬ ‫الأثر ‪ -‬وهو الطلاق فالمكره والهازل في هذا سواء لا يحتاج في كل منهما إلى نية ‪.‬‬ ‫وطلاقهما واقه( ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المراجع في هذه المسألة هي نفس المراجع في مسألة طلاق السكران ‪.‬‬ ‫‪524‬‬ ‫مسألة ‪ - 92 -‬في طلاق المبرسم والمعتوه ‪:‬‬ ‫لمبرسم لغة هو المصاب بعلة يهذي فيها تسمى ‪ :‬البرسام ‪ ،‬بكسر الباء وإسكان‬ ‫الراء ‪ 2‬وهو الذي خولط في عقله ‪ .‬وقيل هو من نزل به بلاء(" ‪.‬‬ ‫فروي عن الامام جابر بن زيد أنه قال ‪ :‬إن طلاق المبرسم لا يجوز ‪ .‬نقل ذلك‬ ‫البيهقي في سننه والشوكاني في نيل الأوطار( ‪.‬‬ ‫وهو قول النخعي وأي قلابة ‪ .‬وقال ابن قدامة ‪ :‬أجمع أهل العلم على أن الزائل‬ ‫العقل } بغير سكر أو ما في معناه © لا يقع طلاقه ‪ .‬روي ذلك عن عثمان وعلي‬ ‫وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي وغيرهم ‪ .‬وهو قول الأئمة ‪ :‬مالك‬ ‫والشافعي وأصحاب الرأي ‪.‬‬ ‫وأساس ذلك قوله عليه السلام ‪ « :‬رفع القلم عن ثلاثة ‪ :‬عن النائم حتى‬ ‫يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق » ‪ .‬رواه الجماعة ‪.‬‬ ‫وروي من جهة أخرى عن جابر بن زيد أنه قال يلزم طلاق المعتوه ‪ ،‬نقل ذلك‬ ‫طفيش في شرح النيل ‪.‬‬ ‫وهو قول ضمام من الاباضية ‪ ،‬خلافا للإمام أي عبيدة ‪ .‬والمعتوه ‪ :‬هو من‬ ‫يجن تارة ويصحو أخرى ‪ .‬وهو المختلط العقل ‪.‬‬ ‫ولعلهم ألزموه بطلاقه إذا تبين أنه طلق حال صحوه ‪ ،‬أما إذا ثبت طلاقه في‬ ‫حال جنونه ‪ ،‬فإنه لا يقع طلاقه بالإجماع © ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وفقه النخعي ‪ :‬ص‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫النيل ‪ :‬ح ‪ 7‬ص‬ ‫) ‪ ( 1‬شرح‬ ‫(‪ )2‬السنن الكبرى ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪ - 053‬نيل الأوطار ‪ :‬ج ‪ 6‬ص ‪. 152‬‬ ‫(‪ )3‬شرح النيل ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪. 405‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 8‬ص‬ ‫‪ -‬المغني ‪ :‬ح‬ ‫‪4‬‬ ‫النيل ‪ :‬ح ‪ 7‬ص‬ ‫)‪ (4‬شرح‬ ‫‪624‬‬ ‫مسألة ‪ - 03 -‬طلاق العبد بيده أو بيد سيده ‪:‬‬ ‫ذهب الامام جابر بن زيد إلى أن طلاق العبد بيد سيده ‪ .‬نقله عنه الامام ابن‬ ‫حزم" فقد روي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال لا طلاق لعبد إلا بإذن‬ ‫سيده © فإن طلق اثنتين لم يجزه سيده إن شاء ‪.‬‬ ‫وهو قول جابر بن عبد الله ‪ 2‬وابن عباس ‪.‬‬ ‫وقال اخرون ‪ :‬إن العبد إذا تزوج بإذن سيده ‪ ،‬فالطلاق بيده ‪ .‬ولا يملك‬ ‫سيده التفريق بينه وبين زوجته من غير رضاه ‪ .‬وهو قول سعيد بن المسيب ‪ .‬وهذا‬ ‫قول جمهور العلماء ‪ :‬عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر وشر والحسن‬ ‫وابن حزم وغيرهم ‪ .‬وإليه ذهب الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن‬ ‫وحجة هؤلاء ما روي عن ابن عباس قال ‪ :‬أى النبي عل رجل فقال ‪:‬‬ ‫ه يا رسول الله ‪ 3‬إن سيدي زوجني أمته ‪ 0‬وهو يريد أن يفرق بيني وبينها قال ‪:‬‬ ‫المنبر فقال ‪ :‬يا أيها الناس ما بال أحدكم يزو ج عبده أمته ثم‬ ‫فصعد رسول الله ع‬ ‫يريد أن يفرق بينهما ؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساقب» ‪.‬‬ ‫رواه ابن ماجه ‪ .‬والدارقطني والبيهقي والطبراني وإسناده ضعيف ‪.‬‬ ‫ومع ذلك فإن ظاهر الآيات القرآنية يؤيد هذا الموقف ‪ ،‬فليس لغير الزوج أن‬ ‫يطلق عليه بغير رضاه ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المحلى ‪ :‬ج ‪ 01‬ص ‪. 032‬‬ ‫(‪ )2‬فقه الإمام ابن المسيب ‪ :‬ج ‪ 3‬ص ‪. 692‬‬ ‫‪724‬‬ ‫مسألة ‪ - 13 -‬حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫فروي عن الإمام جابر بن زيد أن الطلاق لا يتبع الطلاق ‪ ،‬وإنما يقع مرة‬ ‫واحدة فقط ‪ .‬نقله الشوكاني" وروى ابن قدامة أن جابرا كان يقول ‪ :‬من طلق‬ ‫البكر ثلاثا فهي واحدة" ‪ .‬روي هذا عن علي وابن عباس وطاوس والهادي‬ ‫والباقر والناصر ‪ .‬وإليه ذهب جماعة من المتأخرين منهم ابن تيمية وابن القيم ©‬ ‫وجماعة من المحققين ‪ ،‬ونقلت الفتوى بذلك من جماعة من مشائخ قرطبة ونقله ابن‬ ‫المنذر عن جماعة من أصحاب ابن عباس كعطاء وعمرو بن دينار } وحكي عن‬ ‫بعض الصحابة مثل عبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف ‪ ،‬والزبير ‪.‬‬ ‫وهو قول الإباضية ‪ ،‬سواء نوى المطلق ثلاثا أو لم ينوه والزيدية واستدل‬ ‫هذا الفريق بما وقع في حديث ابن عباس عن ركانة أنه ه طلق امرأته ثلاثا في مجلس‬ ‫واحد ‪ ،‬فحزن عليها حزنا شديدا ‪ ،‬فسأله النبي عل كيف طلقتها ؟ فقال ‪ :‬ثلاثا‬ ‫‪ « :‬إنما تلك واحدة فاترجعها » أخرجه أحمد وأبو‬ ‫في مجلس واحد \& فقال له علي‬ ‫يعلى وصححه ‪.‬‬ ‫واستدلوا أيضا بما روى طاوس عن اين عباس قال ‪ « :‬كان الطلاق على عهد‬ ‫رسول الله علكه وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ‪ ،‬فقال‬ ‫عمر ‪ :‬إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ‪ 5‬فلو أمضيناه عليهم ‪.‬‬ ‫أحمد ومسلم ‪.‬‬ ‫عليهم ا رواه‬ ‫فأمضاه‬ ‫(‪ )1‬نيل الأوطار ‪ :‬ج ‪ 6‬ص ‪ 542‬۔‪-‬الشرح الكبير ‪ :‬ج ‪ 8‬ص ‪. 062‬‬ ‫(‪ )2‬جامع ابن بركة ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪ - 281‬شرح النيل ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪ - 164‬المدونة الكبرى ج ‪ 2‬ص ‪. 79‬‬ ‫(‪ )3‬الدوحة الندية ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 45 - 25‬‬ ‫‪824‬‬ ‫وذهب فريق اخر إلى أن الطلاق يتبع الطلاق ‪ ،‬أى أن الطلقات الثلاث يقعن‬ ‫جميعا ‪ 3‬وهو قول جمهور التابعين وكثير من الصحابة وأئمة المذاهب الأربعة مع‬ ‫خلاف فيما بينهم ‪ .‬فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه طلاق بدعة محرم ولكنه‬ ‫لازم ‪ .‬بينا قال الشافعي ‪ 3‬وأحمد في رواية عنه ‪ 0‬وهو طلاق مباح © وهو واقع‬ ‫ولازم ‪.‬‬ ‫واستدلوا بادلة مختلفة منها ‪:‬‬ ‫‪-‬قوله تعالى ‪ :‬ل آلطَللتى مرتان قإمستا يمغروف أو تسريح بإخستلن ‪ 4‬الآية‬ ‫من سورة البقرة ‪ .‬وظاهرها جواز إرسال الثلاث أو الثنتين دفعة واحدة © أو‬ ‫مفرقة © ووقوعها ‪.‬‬ ‫واستدلوا أيضا بسائر الآيات القرانية نحو قوله تعالى ‪ « :‬وإن طَلَتْمُوهنٌ من‬ ‫قبل أن تَمَسُوهُنٌ ه ‪ .‬وقوله تعالى ‪ « :‬ل جناح عَلَيكُمم ان طلقت آلنسَاء ه‬ ‫وقوله تعالى ‪ « :‬وَلِلْمُطَلقَلتِ متع بالمعروف ه ولم يفرق في هذه الآيات بين‬ ‫إيقاع الطلاق ثنتين أو ثلاثا ‪.‬‬ ‫واستدلوا بحديث سهل بن سعد قال ‪ « :‬لما لاعن أخو بني عجلان امرأته‬ ‫قال ‪ :‬ه يارسول الله ‪ .‬ظلمنّها إن أمسكنها ‪ 0‬هي الطلاق ‪ 0‬وهي الطلاق وهي‬ ‫الطلاق » ‪ .‬رواه أحمد ‪.‬‬ ‫واستدلوا أيضا بما في حديث ركانة المتقدم أن النبي علي استحلفه أنه ما أراد‬ ‫إلا واحدة ‪ .‬قالوا ‪ :‬إن ذلك يدل على أنه لو أراد الثلاث لوقعت ‪.‬‬ ‫وذهب طائفة ثالثة ‪ :‬إلى أنه لايقع بالطلاق المتتابع شيء } لا واحدة ولا أكثر‬ ‫من واحدة ‪ .‬وحكي ذلك عن بعض التابعين ‪.‬‬ ‫واستدلوا بقوله تعالى ‪ « :‬قإمستا بمعروف أؤ تسريح يإخستلنه فشرط في‬ ‫وقوع الثالثة أن تكون في حال يصح من الزو ج فيها الإمساك ‪ ،‬إذ من حق كل مخير‬ ‫بينهما أن يصح كل واحد منهما ‪ .‬وإذا لم يصح الإمساك إلا بعد المراجعة لم تصح‬ ‫الثالثة إلا بعدها لذلك ‪ .‬وإذا لزم في الثالثة لزم في الثانية ‪.‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫واستدلوا أيضا بأن الطلاق النلاث طلاق بدعي & والطلاق البدعي لا يقع ‪.‬‬ ‫بحجة حديث ابن عمر فإنه ‪ :‬ه طلق امرأته وهي حائض ‪ ،‬قال عبد الله ‪ :‬فردها‬ ‫على رسول الله عله ‪ 5‬ولم يرها شيئا » أخرجه أحمد وأبو داود } والنساني ‪.‬‬ ‫واستدلوا بقوله عله ‪ :‬ه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وهو‬ ‫حديث صحيح شامل لكل مسألة مخالفة لما عليه أمر رسول الله علك ‪ :‬قالواإناللهلم‬ ‫يشرع هذا النوع من الطلاق ولا أذن فيه فليس من شرعه وأمره ‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫وممن ذهب إلى عدم وقوع الطلاق البدعي ‪ :‬ابن تيمية وابن القيم ‪.‬‬ ‫وذهبت طائفة أخيرة ‪ :‬إلى أن المطلقة إن كانت مدخولة وقعت الثلاث ‪ ،‬وإن‬ ‫لم تكن مدخولة فواحدة ‪.‬‬ ‫وهي رواية ثانية عن جابر بن زيد ‪ :‬نقلها ابن قدامة وابن حزم ‪.‬‬ ‫وهو قول منسوب لسعيد بن جبير وطاوس وعطاء وعمرو بن دينار ‪.‬‬ ‫وحجتهم حديث ابن عباس حين سأله أبو الصهياء قائلا « أما علمت أن الرجل‬ ‫كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة » الحديث ‪ -‬رواه أبو‬ ‫داود ‪ .‬ووجهوا ذلك ‪ :‬بأن غير المدخول بها تبين إذا قال ها زوجها أنت طالق ‪.‬‬ ‫فإذا قال ثلاثا لغا العدد لوقوعه بعد البينونة ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬نيل الأوطار ‪ :‬ج ‪ 6‬ص ‪ 742-842‬الأشراف للبغدادي ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪ 321‬فقه سعيد بن المسيب ‪ :‬ج ‪ 3‬ص‬ ‫‪ 60‬وما بعدها تحفة الفقهاء ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 652‬‬ ‫(‪ )2‬المغني ‪ :‬ج ‪ 8‬ص ‪ - 342‬الشرح الكبير ‪ :‬ج ‪ 8‬ص ‪ - 062‬المحلى ‪ :‬ج ‪ 01‬ص ‪ - 571‬القرطبي ‪ :‬ج ‪ 3‬ص‬ ‫‪. 3‬‬ ‫‪034‬‬ ‫مسألة ‪ - 23 -‬في الطلاق النلاث إذا وقع فيه خلاف ‪:‬‬ ‫إذا طلق الرجل ثلاثا ‪ 0‬فسمعت زوجته ذلك ‏‪ ٠‬أو ثبت عندها بقول عدلين ©‬ ‫هل يقع طلاق ‪.‬‬ ‫فقال جابر بن زيد ‪ :‬تفر منه ما استطاعت ‪ ،‬وتفتدي منه بكل ما يمكن نقل‬ ‫ذلك عنه ابن قدامة في الشرح الكبير ‪ ،‬والمغني ‪ ،‬ونقله صاحب المجموع" وهو‬ ‫قول حماد بن أبي سلمة ‪ ،‬وابن سيرين ‪.‬‬ ‫وقال الحنابلة ‪ :‬لا يحل لها أن تمكنه من نفسها } وأن عليها أن تفر منه ما‬ ‫استطاعت ‪ ،‬وتمتنع منه إذا أرادها ‪ 0‬وتفتدي منه إن قدرت ‪.‬‬ ‫قال أحمد ‪ :‬لا يسعها أن تقم معه ‪ .‬فإن أجبرت على ذلك فلتاتزين له ولا تقربه‬ ‫وتهرب إن قدرت ‪ ،‬وإن شهد عندها عدلان غير متهمين فلا تقم معه ‪.‬‬ ‫وهذا قول أكثر أهل العلم ‪ :‬النوري ‪ ،‬وأبي حنيفة ‪ 5‬وأبي يوسف وأبي عبيد‬ ‫ومالك وغيرهم ‪.‬‬ ‫وقال الحسن والزهري والنخعي ‪ :‬يستحلف الرجل ثم يكون الاثم عليه ‪.‬‬ ‫قال ابن قدامة ‪ :‬والصحيح ما قاله الأولون ‪ 5‬لأن هذه تعلم أنها أصبحت‬ ‫أجنبية عنه محرمة عليه ‪ 5‬فوجب عليها الامتناع والفرار منه كسائر الاجنبيات ‪.‬‬ ‫قالوا ‪ :‬وهكذا يكون الحكم لوادعى رجل نكاح امرأة كاذبا ‪ 5‬وأقام بذلك‬ ‫شاهدى زور فحكم له الحاكم بالزوجية ‪ ،‬أو لو تزوجها تزوجا باطلا فسلمت إليه‬ ‫بذلك فالحكم في هذا كالحكم في المطلقة ثلاثا ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الشرح الكبير ‪ :‬ج ‪ 8‬ص ‪ - 564‬المغني ‪ :‬ج ‪ 8‬ص ‪ - 044‬المجموع ‪ :‬ج ‪ 61‬ص ا‪. 62‬‬ ‫‪134‬‬ ‫مسألة ‪- 33 -‬في الرجل يقول لامرأته أنت برية أو خلية أو بائن أو نحو ذلك من‬ ‫أنواع الكنايات في الطلاق ‪:‬‬ ‫اختلف علماء السلف في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫فروي عن الامام جابر بن زيد أنه قال ‪ « :‬هو طلاق واحد ‪ ،‬وإن الزوج‬ ‫أملك »‪ .‬نقله أبو غانم الخراساني('‪0‬‬ ‫وهو قول عمر ‪ ،‬وعبد الله بن عباس ‪.‬‬ ‫قال ابن بركة ‪ :‬إذا أراد به الطلاق فهو طلاق © ونسبه إلى أكثر عاماء‬ ‫‪.‬‬ ‫الاباضية‬ ‫وهو قول أن حنيفة والشافعي وأحمد ئ فكلهم يرون أن هذا النو ع من الطلاق‬ ‫يفتقر إلى نية أو دلالة وأنه إذا لم ينو الطلاق لم يقم«{ وذلك لأنه تكلم بكلام‬ ‫محتمل } وبدون نية يكون الطلاق مشكوكا فيه ‪ ،‬إلا أن الحنفية قالوا هو طلاق‬ ‫بائن ‪ 5‬نوى واحدة أو اثنتين & وهي عندهم من باب الطلاق بالمجاز ‪ .‬أما الشافعي‬ ‫فقال هي طلقة رجعية لأنه من باب الكنايات ‪.‬‬ ‫علي وابن‬ ‫حن‬ ‫ذلك‬ ‫‪ .‬روي‬ ‫ثلاث‬ ‫فريق آخر من العلماء ال أنه طلاق‬ ‫وذهب‬ ‫‪(4 . .) .,..‬‬ ‫عمر وزيد بن ثابت () ‪,‬‬ ‫وبائن‬ ‫‪ :‬والكنايات الظاهرة مثل قوله ‪ :‬أنت خلية أو برية وحرام‬ ‫وقال مالك‬ ‫وما أشبه ذلك إنها ثلاث تطليقات ‪ .‬فإذا قال لها مبتدئا أو محجيبا لها عن سؤالها إياه‬ ‫الطلاق يكون طلاقا ‪ 3‬ولا يقبل منه إن قال لم أرد به وإنه إذا نوى بشيء من هذه‬ ‫‪. 9‬‬ ‫(‪ )1‬المدونة الكبرى ‪ :‬ج‪ 2‬ص‬ ‫(‪ )2‬جامع ابن بركة ‪ :‬ج ‪ 2‬ص‪. 761‬‬ ‫(‪ )3‬رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 25‬‬ ‫‪.27‬‬ ‫(‪ )4‬المغني ‪ :‬ج ‪ 8‬ص ‪ 172‬المبسوط ‪ :‬ج ‪ 6‬ص‬ ‫‪234‬‬ ‫الكنايات الظاهرة أنه أراد بها دون الثلاث لم يقبل منه في المدخول بها ‪ ،‬إلا أن‬ ‫يكون في خلع ‪ ،‬ويقبل في غير المدخول بها إن ادعاه إلا في البتة فاختلف قوله‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فيها ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الأشراف ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪ - 921‬المنتقى ‪ :‬ج ‪ 4‬ص !! ‪.‬‬ ‫‪334‬‬ ‫مسألة ‪ - 43 -‬في اخيرة تختار زوجها أو نفسها ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في هذه المسألة من جهتين ‪:‬‬ ‫الأولى ‪ :‬إذا خيرت المرأة فاختارت زوجها ‪.‬‬ ‫الثانية ‪ :‬إذا خيرت فاختارت نفسها ‪.‬‬ ‫ففي الحالتين ورد عن جابر بن زيد أنه قال ‪ :‬إن القضاء ما قضت فإن اختارت‬ ‫تطليق نفسها أو اختارت زوجها فالقول قولها ‪ .‬نقل ذلك ابن حزم" وهو قول‬ ‫عثهان بن عفان وابن عمر وابن الزبير ‪.‬‬ ‫وروي عن جمهور السلف وأئمة الفتوى أن المرأة إذا اختارت زوجها أنه‬ ‫لا يلزمه طلاق ‪ ،‬لا واحدة ولا أكثر & وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن‬ ‫ثابت وابن عباس وعائشة © وعطاء ومسروق وربيعة وابن شهاب ‪ .‬وهو قول‬ ‫احمد } وابن حزم ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما روي عن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الرجل يخير امرأة‬ ‫فقالت ‪ :‬قد خيرنا رسول الله علك ‪ ،‬فاخترناه فلم يعده طلاق‪-‬الحديث أخرجه‬ ‫الصحيحان ‪.‬‬ ‫وروي عن علي وزيد أيضا أنها طلقة بائنة ‪ .‬وهو قول الحسن البصري والليث‬ ‫ورواية عن مالك وروي عن علي وزيد خلاف ذلك ‪.‬‬ ‫أما إذا اختارت نفسها ففيه سبعة أقوال ‪.‬‬ ‫الأول ‪ :‬إن اختارت نفسها فطلقة واحدة رجعية ث وهو قول عمر بن‬ ‫الخطاب وجابر ‪ ،‬وإبراهيم النخعي ‪ ،‬وعطاء ث وعمر بن عبد العزيز ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المحلى ‪ :‬ج ‪ 01‬ص ‪. 121‬‬ ‫(‪ )2‬أحكام القرآن ‪ :‬ج ‪ 41‬ص ‪-171‬الشرح الكبير ‪ :‬ج ‪ 8‬ص ‪. 023‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪982‬‬ ‫‏‪ ٤8‬ص‬ ‫المغني ‪ :‬ح‬ ‫‪434‬‬ ‫الثانى ‪ :‬أنها طلقة واحدة بائنة ولا يخطبها هو‪ .‬ولا سواه قبل انقضاء العدة ‪.‬‬ ‫وهو قول علي وقتادة وهو قول أبي حنيفة ‪ ،‬ورواية عن مالك ‪.‬‬ ‫الثالث ‪ :‬أنها ثلاث طلقات وهو قول زيد بن ثابت ومسروق وهو قول‬ ‫الحسن البصري } وبه قال مالك والليث ‪.‬‬ ‫الرابع ‪ :‬أنها طلقة واحدة ولو طلقت نفسها ثلاثا وهي رجعية ‪.‬‬ ‫الخامس ‪ :‬أنه إن خيرها مرة ثم مرة مم مرة وهي ساكتة } فقالت في المرة‬ ‫الأخيرة قد اخترت نفسي فهي طالق ثلاثا ث وإن خيرها مرة واحدة فاختارت‬ ‫ثلاث تطليقات فهي واحدة وهو قول إبراهيم النخعي والشعبي ‪.‬‬ ‫السادس ‪ :‬هي أن القضاء ما قضت ‪ .‬وهو قول جابر بن زيد ‪.‬‬ ‫السابع ‪ :‬وهو أنه ليس بشيء ‪ .‬وهو قول ابن حزم ‪ .‬ونقله عن ابن عباس فقد‬ ‫سئل رضي الله عنه عن رجل جعل أمر امرأته في يدها فقالت أنت طالق أنت طالق‬ ‫أنت طالق ‪ .‬فقال ابن عباس ‪ :‬خطأ الله لا أدري ما الخيار(" ‪.‬‬ ‫‪. 832‬‬ ‫‪-121‬عمدة القاري ‪ :‬ج ‪ 0‬ص‬ ‫)‪ (1‬المحلى ‪ :‬ج ‪ 01‬ص‬ ‫احكام القر ان للقرطبي ‪ :‬ج ‪ 41‬ص‬ ‫‪534‬‬ ‫مسألة ‪ - 53 -‬هل على الخيرة أن تستعمل الخيار على الفور أم هو على التراخي ؟‬ ‫اختلف العلماء في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫فروي عن جابر بن زيد أن الرجل إذا قال لامرأته اختاري لنفسك ‪ ،‬ولم‬ ‫يقيده ‪ 5‬ليس لها أن تستعمل حق الخيار هذا إلا ما دامت في المجلس ولم يتشاغلا بما‬ ‫يقطعه ‪ .‬نقل ذلك ابن قدامة وابن حزه" ‪.‬‬ ‫وقال أكثر أهل العلم إن التخيير على الفور ‪ ،‬إن اختارت في وقتها وإلا فلا خيار‬ ‫لها بعده ‪ .‬وروي ذلك عن عمان وعمر وابن مسعود وجابر من الصحابة وعن‬ ‫غيرهم ‪ :‬عطاء ومجاهد [ والشعبي والنخعي ‪.‬‬ ‫وقال به من الأئمة ‪ :‬أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك في إحدى الروايتين‬ ‫‪.‬‬ ‫عنه‬ ‫وعثمان قضيا في الرجل يخير امرأته أن لها الخيار ما لم يتفرقا وعن عبد الله بن عمر‬ ‫مثله ‪ 0‬وعن ابن مسعود وجابر ‪ .‬قالوا ‪ :‬ولم نعرف لهما مخالفا في الصحابة فكان‬ ‫إجماعا ‪ 3‬ولأنه خيار تمليك فكان على الفور كخيار البيع ‪.‬‬ ‫وخالف قوم فقالوا إنه على التراخي ‪ .‬وقال به الزهري وقتادة وابن المنذر وهي‬ ‫رواية أخرى عن مالك ‪ .‬ورأوا أن لها الخيار في المجلس وبعده ما لم يفسخ أو يطأ ‪.‬‬ ‫واحتج ابن المنذر بقول النبي علقه لعائشة ‪ « :‬إنني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن‬ ‫على‬ ‫يمنع قصره‬ ‫وهذا‬ ‫قا ل‬ ‫( متفق على صحته‬ ‫أبويك‬ ‫تستا مري‬ ‫لا تعجلي حتى‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 8‬ص ‪ 492‬الشرح الكبير ‪ :‬ج ‪ 8‬ص ‪903‬‬ ‫المحلى ‪ :‬ج ‪ 01‬ص ‪. 121.‬‬ ‫‪634‬‬ ‫المجلس ‪ ،‬ولأن ذلك قد صار في يدها وملكته على زوجها بتمليكه إياها ‪ .‬فلما‬ ‫ملكت ذلك وجب أن يبقى في يدها كبقائه في يد زوجها" ‪.‬‬ ‫ولكن‬ ‫}‬ ‫عائشة‬ ‫عن‬ ‫الوارد‬ ‫للحديث‬ ‫وغيره‬ ‫القرطبي‬ ‫الموقف رجحه‬ ‫وهذا‬ ‫الفريق الأول رده بقولهم إنه علكه جعل لها الخيار على التراخي وخلافنا في المطلق ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن للقرطبي ‪ :‬ج ‪ 41‬ص ‪. 371‬‬ ‫‪734‬‬ ‫مسألة ‪ - 63 -‬تعليق الطلاق على وقت أوصفة ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء فيما إذا وقع الطلاق على وقت معين أو على صفة كقوله أنت‬ ‫طالق إذا طلعت الشمس أو إذا وضعت حملك ‪.‬‬ ‫فروي عن الامام جابر أنه قال ‪ :‬لا نقع الطلاق في الحال إلى أن يأتي الزمن‬ ‫المعلق عليه ‪ ،‬أو تتحقق الصفة‪-‬نقله ابن قدامة وابن حزه«{"" ‪.‬‬ ‫روي ذلك عن ابن عباس وعطاء والنخعي والثوري وإسحق وأبي عبيد ‪ .‬وإليه‬ ‫ذهب الأئمة ‪ :‬أبو حنيفة والشافعي وأحمد ‪.‬‬ ‫وحجتهم ما روي عن ابن عباس كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت طالق‬ ‫لى رأس السنة © قال ‪ :‬يطأ فيما بينه وبين رأس السنة ‪.‬‬ ‫ولانه إزالة ملك يصح تعليقه بالصفات ‪ .‬فمتى علقه بصفة لم يقع قبلها‬ ‫كالعتق ‪.‬‬ ‫وقال اخرون ‪ :‬يقع الطلاق منجزا في الحال ‪ .‬فمن قال لامرأته إذا مضت سنة‬ ‫فانت طالق } وقع طلاقه في الحال ‪.‬‬ ‫وهو مذهب سعيد بن المسيب ‪ ،‬والحسن والزهري وقتادة ‪.‬‬ ‫وقال به الامام مالك ‪ .‬جاء في الأشراف ‪ :‬إذا طلق إلى أجل آت لا محالة‬ ‫كمجيء السنة والشهر وقع منجزا ‪ ،‬بدليل أن كل توقيت لإباحة الوطء بأجل‬ ‫لا بد أن يأتي فإن الاستباحة تنتفي معه كالنكاح في المتعة ‪.‬‬ ‫وذهب ابن حزم إلى أن الطلاق المعلق بوقت أو صفة لا يقع مطلق( ‪.‬‬ ‫‪412‬‬ ‫‪ 01‬ص‬ ‫الحلى ‪ :‬ح‬ ‫)‪ (1‬المغني ‪ :‬ح ‪ 8‬صر‪_ 813‬‬ ‫(‪ )2‬الأشراف ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪231‬‬ ‫(‪ )3‬المحلى ‪ :‬ج ‪ 01‬ص ‪312‬‬ ‫‪834‬‬ ‫مسألة ‪ - 73 -‬إذا قال لأجنبية ‪ :‬إذا تزوجتك فأنت طالق ‪ .‬هل يقع طلاقه؟‬ ‫روي عن الامام أنه قال ‪ :‬إذا قال ذلك فتزوجها لا تطلق ‪ ،‬لأنه مطلق ما لا‬ ‫يملك ‪ .‬نقله الإمام البخاري وابن قدامة ‪ 5‬وشارح النير ‪.‬‬ ‫وقال به أكثر أهل العلم منهم ابن عباس وعلي وجابر بن عبد الله وسعيد بن‬ ‫المسيب وابن جبير والحسن وعطاء ‪ .‬وهو قول الشافعي وابن المنذر وأحمد في‬ ‫رواية عنه ‪.‬‬ ‫واحتجوا بما روي عن عمرو بن شعيب عأنبيه عن جده قال ‪ :‬قال رسول الله‬ ‫عه ‪ « :‬لا نلذرابن آدم فيما لا يملك ‪ ،‬ولاعتق فيما لا يملك ‪ ،‬ولا طلاق لابن‬ ‫ادم فيما لا يملك ! رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن وهو أحسن ما روي في‬ ‫هذا الباب ‪.‬‬ ‫وبما روي أن رجلا قال للنبي عل ‪ :‬يا رسول ا له إن أمي عرضت قرابة‬ ‫لأتنزوجها فقلت هي طالق إن تزوجتها ‪ .‬فقال ‪ :‬لا بأس تزوجها رواه الشيخ‬ ‫طفيش ولم يسنده ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقال اخرون ‪ :‬يقع الطلاق ‪ .‬روي ذلك عن أحمد بن حنبل والثوري قالوا‬ ‫لان الطلاق يصح تعليقه على الاخطار فصح على حدوث الملك ‪ 0‬كالوصية ‪.‬‬ ‫وهذا قريب من قول الأحناف ‪ .‬إلا أن هناك صورتين يجب اتمييز‪.‬بينهما ‪ :‬الصورة‬ ‫الأولى ‪ :‬أن يقول لأجنبية أنت طالق ‪ ،‬فهذا كلام لغو ‪ .‬أو يقال له تزوج فلانة‬ ‫فيقول هي طالق ‪ .‬فلا يسمى هذا طلاقا قبل نكاح ‪ .‬الصورة الثانية ‪ :‬هي ما إذا‬ ‫قال ‪ :‬إن تزوجت فلانة فهي طالق قالوا تطلق حين يتزوجها ‪ .‬واستدلوا بقول‬ ‫النبي عل لعمر بن الخطاب ‪ :‬حبس الأصل وسيل الثمرة © فدل على جواز‬ ‫(‪ )1‬عمدة القاري ‪ :‬ج ‪ 01‬ص ‪-742‬الشرح الكبير ‪ :‬ج ‪ 8‬ص ‪. 973‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪932‬‬ ‫‪ 7‬ص‬ ‫‏‪ ١‬لنيل ‪ :‬ح‬ ‫شرح‬ ‫‪439‬‬ ‫المعقود فيما لم يملكه وقت العقد ‪ .‬بل فيما يستأنف وبما أجمعوا عليه من أنه لو‬ ‫أوصى بثلث ماله أنه يعتبر وقت الموت لا وقت الوصية ‪ .‬وبقوله تعالى ‪ :‬ل وَمنْهُم‬ ‫من عَلهَد آلله لن عائنتا من فضله لتصدقنٌ ه الآية ‪ 57‬من سورة التوبة ‪ .‬قالوا هذا‬ ‫نظير قوله إن تزوجت فلانة فهي طالق ‪.‬‬ ‫وقال مالك ‪ :‬إن عمم قوله بأن قال ‪ :‬كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يقع ‪ ،‬وإن‬ ‫خصص قوما أو سمي أرضا أو قبيلة ‪ 5‬لزمه ‪ .‬وبه قال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح‬ ‫والنخعي والشعبي والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ - 83 -‬من حلف بالطلاق على أمر ثم حنث في يمينه ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال ذكرها الامام ابن تيمية في‬ ‫كتاب الفتاوى الكبرى ‪.‬‬ ‫وقد نقل عن الإمام جابر بن زيد ‪ :‬أن هذه يمين مأنيمان المسلمين فيجري فيها‬ ‫ما يجري في أيمانهم وهو الكفارة عند الحنث ‪ ،‬وأنه لا يقع طلاق إلا إذا أراد أن‬ ‫يوقعه" ‪.‬‬ ‫وهو قول طاوس وعطاء ‪ ،‬وعكرمة ‪ ،‬والحسن ‪ ،‬وهو مذهب الشافعي وأحمد‬ ‫وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة © وطائفة من أصحاب مالك ‪ .‬وهو قول‬ ‫الصحابة ‪ :‬عمر وابن عباس & وعائشة وابن عمر ‪.‬‬ ‫وروي عن جابر بن زيد قول آخر هو أن مأنلزم شيئا لنفسه ألزم به ومقتضاه‬ ‫أنه إذا حلف بما تقدم ثم حنث لزمه ما جعله من ذلك لنفسه ‪.‬‬ ‫وسبب الخلاف يرجع إلى تكييف الصيغة المذكورة & هل هي نذر أم هي‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يمين‬ ‫(‪ )1‬ج ‪ 3‬ص ‪. 31‬‬ ‫() الإيضاح ‪ :‬ج ‪ 3‬ص ‪. 363‬‬ ‫‪144‬‬ ‫مسألة _ ‪ 93‬۔ الحكم فيمن حرم زوجته أو أمته أو متاعه ‪.‬‬ ‫اختلف العلماء فيمن حرم على نفسه زوجته على عدة أقوال بلغت عند بعض‬ ‫المفسرين إلى ثمانية عشر قولا أشهرها المذاهب التالية ‪:‬‬ ‫الذهب الأول ‪ :‬قال الإمام جابر بن زيد وهو الرأي الراجح عنه تحرم عليه‬ ‫زوجته بموجب حكمه على نفسه ‪ ،‬وإنه يلزم عليه اجتنابها ‪ .‬روى ذلك عنه ابن‬ ‫القيم في أعلام الموقعين" وابن حزم في كتابه الحبى(" ‪.‬‬ ‫وصح ذلك عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة والحسن وقتادة وغيرهم ولم‬ ‫يذكر هؤلاء طلاقا ولا ظهارا ولا يمينا ‪ 3‬بل ألزموه بموجب تحريمه ‪.‬‬ ‫وروي عن جابر بن زيد قول اخر وهو أن ذلك القول هو بمثابة يمين يكفره‬ ‫ما يكفر المين ‪ ( .‬نيل الأوطار ج ‪ 6‬ص ‪-082‬أحكام القرآن للجصاص ‪ :‬ج ‪ 3‬ص‬ ‫‪. ) 56‬‬ ‫وحجة هذا القول أن لفظة التحريم هي التي اقتضت التحريم فحرمت عليه‬ ‫بمقتضى تحريمه ‪.‬‬ ‫المذهب الثالي ‪ :‬أن ذلك لغو وباطل لا يترتب عليه شيء ‪ ،‬روي ذلك عن ابن‬ ‫عباس وهو أحد قولي مالك ‪ ،‬واختاره أصبغ بن الفرج © وهو مذهب مسروق‬ ‫والشعبي وداود وجميع أهل الظاهر وأكثر أصحاب الحديث ‪.‬‬ ‫واستدلوا بقوله تعالى ‪ « :‬ولا تَمُونُوأ لما تصيف ألسنتكم آلكذب هَلدًا خلال‬ ‫وعلا حَرَام ه وبقوله تعالى ‪ :‬ل يأيها النبي لم تحرم مآ أحل آلله لك ه ‪.‬‬ ‫المذهب الفالث ‪ :‬أنها ثلاث تطليقات وهو قول آخر مروي عن علي وهو قول‬ ‫زيد بن ثابت وابن عمر والحسن البصري ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬ج ‪ 6‬ص ‪. 082‬‬ ‫‪244‬‬ ‫وحجة هؤلاء أن الزوجة لا تحرم عليه إلا بالثلاث ‪ .‬فكان وقوع الثلاث من‬ ‫ضرورة كونها حراما عليه ‪.‬‬ ‫المذهب الرابع ‪ :‬الوقف في المسألة وروي ذلك عن علي أيضا والشعبي ‪.‬‬ ‫وحجة هؤلاء أن التحريم ليس بطلاق ‪ ،‬والزوج لا يملك تحريم الحلال وإنما‬ ‫‪ .‬وهذا ليس بصريح ف الطلاق ولا هو مما‬ ‫يعلك السبب الذي به تحرم وهو الطلاق‬ ‫له عرف الشرع في تحريم الزوجة فاشتبه الأمر فيه ‪.‬‬ ‫المذهب الخامس ‪ :‬إن نوى به الطلاق فهو طلاق ‪ ،‬وإن لم ينوه كان يمينا ‪.‬‬ ‫وهو قول طاوس والزهري والشافعي ‪.‬‬ ‫وحجة هذا القول أنه كناية في الطلاق } فإن نوى الطلاق كان طلاقا وإن لم‬ ‫ينوه كان يمينا لقوله تعالى ‪ « :‬يأيها آلتين لم تحرم مآ أحل آلله لك » ‪.‬‬ ‫المذهب السادس ‪ :‬أن ذلك طلاق وهو أحد قولي مالك ‪ .‬ثم إن الزوجة إن‬ ‫كانت غير مدخول بها فهو ما نواه من الواحدة فما فوقها ‪ .‬وإن كانت مدخولا بها‬ ‫فهو ثلاث وإن نوى أقل منها ‪.‬‬ ‫وحجة هذا القول أن اللفظ لما اقتضى التحريم وجب أن يترتب عليه حكمه ‪.‬‬ ‫وغير المدخول بها تحرم بواحدة } والمدخول بها لا تحرم إلا بثلاث ‪.‬‬ ‫المذهب السابع ‪ :‬هو أنه إن وقع التحريم كان ظهارا ولو نوى به الطلاق وإن‬ ‫حلف به كان يمينا مكفرة ‪ .‬وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‪.‬‬ ‫وحجته في ذلك أنه إذا أوقعه كان قد أتى منكرا من القول وزورا وكان أولى‬ ‫بكفارة الظهار ممن شبه امرأته بحرمة ‪ .‬وإذا حلف به كان يمينا من الأيمان لما لو‬ ‫‪344‬‬ ‫(‪(1‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والفقه‬ ‫القياس‬ ‫حص‬ ‫والصدقة ‪ .‬وهذا‬ ‫بالتزام العتق والحج‬ ‫حلف‬ ‫وسبب الاختلاف في هذه المسألة هو اعتبارهم ذلك يمينا أو كناية أو هو ليس‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا كنارة‘‬ ‫بيمين‬ ‫(‪ )1‬أعلام الموقعين ‪ :‬ج ‪ 3‬ص ‪87-48‬۔الحلى ‪ :‬ج ‪ 01‬ص ‪. 521‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فقه سعيد بن السيب ‪ :‬ج ‪ 3‬ص‬ ‫(‪ )2‬بداية المجتهد ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 87‬‬ ‫مسألة ‪ - 04 -‬هل يلحق الختلعة طلاق ؟‬ ‫اختلف العلماء في الرجل إذاخالع زوجته ثم أتبع الخلع بطلاق وهي في العدة‬ ‫على ثلاثة أقوال ‪:‬‬ ‫فروي عن الامام جابر بن زيد أن الختلعة لا يلحقها طلاق بأي حال من‬ ‫الأحوال ‪ .‬نقله ابن قدامة ‪ ،‬والقرطبي وابن كثير" ‪.‬‬ ‫وروي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير وعكرمة والحسن والشعبي وإسحق‬ ‫وابي ثور ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والشافعي وأحمد‬ ‫الأئمة مالك‬ ‫مذهب‬ ‫وهو‬ ‫وحجتهم في ذلك ‪ :‬أن المختلعة ليست بزوجة ولا في معنى الزوجة فالزوج‬ ‫لا يملك بضعها } ولا تحل له إلا بنكاح جديد ‪ .‬فلا يقع طلاقه عليها فهي‬ ‫كالأجنبية أو المطلقة قبل الدخول ‪ ،‬أو بعد انقضاء العدة ‪.‬‬ ‫وهذا المذهب مبني على أن الخلع يقع تطليقة بائنة ‪.‬‬ ‫وذهب فريق ثان إلى أن الطلاق يلحقها ‪ .‬روي ذلك عن سعيد بن المسيب‬ ‫وعمران بن الحصين © وابن مسعود والنخعي وشريح وطاوس وغيرهم ‪ .‬وإليه‬ ‫ذهب الامام أبو حنيفة ‪.‬‬ ‫واستدلوا بقوله عليه السلام ‪ « :‬الختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة » ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عند أئمة هذا العلم‬ ‫غير معروف‬ ‫وهو حديث‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 8‬ص ‪-381‬تفسير القرطبي ‪ :‬ج ‪ 3‬ص ‪. 741‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تفسير ابن كثير ‪ :‬ج ‪ 1‬ص ‪. 194‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪ :‬ح ‪ 2‬ص‬ ‫للبغدادي‬ ‫الاشراف‬ ‫‪-0‬‬ ‫‪ 3‬ص‬ ‫)‪ (2‬فقه سعيد بن المسيب ‪ :‬ح‬ ‫‪544‬‬ ‫مسألة ‪ - 14 -‬هل الخلع طلاق ‪ ،‬أو فسخ للزواج ؟‬ ‫يترتب على وقوع الخلع بين الزوجين أن يتفرقا ‪ .‬فهل تعتبر هذه الفرقة طلاقا‬ ‫لا أثر له على عدد‬ ‫ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج ‪ ،‬أم هي فسخ‬ ‫الطلقات ؟‬ ‫نقل الفقهاء عن الإمام جابر بن زيد روايتين ‪:‬‬ ‫الرواية الأولى ‪ :‬أنه قال ‪ :‬يقع بالخلع طلاق بائن ‪ .‬ورد ذلك عنه في كتاب‬ ‫فقه الإمام سعيد بن المسيب ‪ ،‬نقلا عن الخطابي في معالم السنن" ورواه ابن كثير‬ ‫في تفسيره ‪ .‬ونسب هذا القول إلى عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن‬ ‫مسعود ‪ ،‬ومجاهد والحسن والنخعي والثوري وسعيد بن المسيب في رواية عنه ‪.‬‬ ‫وإليه ذهب مالك ‪ ،‬وأبو حنيفة ‪ 2‬والشافعي في أصح قوليه ‪ 3‬وهو قول‬ ‫أصحاب الرأي" وقال الجصاص هو قول فقهاء الأمصار لا خلاف بينهم فيه ( ‪3‬‬ ‫مكرر ) ‪.‬‬ ‫وحجة هذا الرأي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ما رواه ابن عباس عن النبي رك أنه قال لثابت ‪ « :‬اقبل الحديقة وطلقها‬ ‫تطليقة » © وإن كان أفتى بذلك فالعبرة بروايته لا بفتواه ‪.‬‬ ‫‪ -2‬وما رواه مالك عن نافع في قصة خلع الربيع بنت المعوذ أن عدة المختلعة‬ ‫عدة المطلقة ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ما رواه سعيد بن المسيب أن النبي عل جعل الخلع تطليقة وهذا الحديث‬ ‫وإن كان مرسلا ‪ ،‬إلا أن مراسيل سعيد لها حكم الوصل الصحيح لأنه من كبار‬ ‫التابعين ‪.‬‬ ‫(‪.)1‬نقه سعيد بن المسيب ‪ :‬ج ‪ 3‬ص ‪. 782‬‬ ‫(‪ )2‬تفسير ابن كثر ‪ :‬ج ا ص ‪. 984‬‬ ‫(‪ )3‬شرح السنة للبغوي ‪ :‬ج ‪ 9‬ص ‪691‬۔( ‪.3‬سكرر ) أحكام القرآن ‪ :‬ج ‪ 1‬ص ‪. 693‬‬ ‫‪644‬‬ ‫ك وهو قوله ‪ :‬إن أتبع الخلع‬ ‫الامام مالك وحده‬ ‫إلى‬ ‫والمذهب الثالث منسوب‬ ‫طلاق من غير سكوت بينهما وقع ‪ ،‬وإن سكت بينهما لم يقع" وقال القرطبي ‪:‬‬ ‫وذلك لان نسق الكلام بعضه على بعض متصلا يوجب له حكما واحدا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1‬ص‬ ‫‏‪ ١‬بن كثر ‪ :‬ح‬ ‫)‪ ( 1‬تفسير‬ ‫‪744‬‬ ‫‏‪ ٠‬كالاقالة ف البيع ‪ 0‬وهي غير‬ ‫‪ 4‬إن الخلع لو كان فسخا لا صح بغير الصداق‬ ‫جائزة بأقل مانلثمن ‪.‬‬ ‫وبما أن الخلع يجوز بأقل من الصداق ‪ ،‬وبأكثر منه لم يكن فسخا ‪ ،‬فهو إذن‬ ‫طلاق ‪.‬‬ ‫‪ 5‬ماروى هشام بن عروة عن أبيه عن جهمان أن ام بكرة الاسلمية كانت‬ ‫تحت عبد الله بن أسيد ‪ ،‬فاختلعت منه } فقدما إللى عثمان بن عفان فاجاز ذلك ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬هي واحدة ‪ ،‬إلا أن تكون سميت شيئا فهى على ما سميت ‪.‬‬ ‫‪ 6‬ماروي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود أنه قال ‪ :‬لا تكون‬ ‫طلقة بائنة إلا ني فدية وإيلا‪. {,‬‬ ‫الرواية الثانية ‪ :‬وروي عن جابر بن زيد قول آخر ‪ ،‬وهو أن الخلع ليس‬ ‫۔ ‪.‬‬ ‫(‪(2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫¡!\‘‬ ‫‪:‬۔إا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫وابن بركة في‬ ‫شرح النيل‬ ‫بطلاق بل هو فسخ ‪ .‬نقل ذلك عنه صاحب‬ ‫‪.‬‬ ‫الجامه_‘‬ ‫مع‬ ‫‪:‬‬ ‫وهذا القول منسوب إلى عبد الله بن عمر } وابن عباس ‪ ،‬وطاوس وعكرمة‬ ‫وإسحاق وداود وأبي ثور ‪.‬‬ ‫واستدلوا بالأدلة التالية ‪:‬‬ ‫او تسريح بإحسن‬ ‫بمعروف‬ ‫وتى مَرئان فاممسَا‬ ‫‪ 2‬قوله تعال ‪ « :‬الط‬ ‫نجل كم أن تَأذُوأ ‪.‬معمَاتيتُمُوهُنَشيما إلآ ان يَحًافا الا يُقيمَا حدوة آلله‬ ‫‏‪١٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و و‬ ‫۔‪,‬‬ ‫م‬ ‫ي‘&ه‬ ‫| | ۔۔‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫صح‬ ‫_۔ه‬ ‫د كو‬ ‫۔ ه د‬ ‫م ألا قيمياما حدوة آلله قلا جُتاح عَلَيهمَا فيما آفقَدَت به مه إلى أن قال ‪ :‬ت فإن‬ ‫ف ن‬ ‫طَلََهَا لا تحل له من بعد حَمّى تنكرحَؤجًا غيرهمه الآية ‪ 032 ، 922‬من سورة‬ ‫البقرة ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬مدى حرية الزوجين للصابوني ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 495‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪982‬‬ ‫و‬ ‫و ‪773‬‬ ‫‪452‬‬ ‫‪ 7‬ص‬ ‫النيل ‪ :‬ح‬ ‫) ‪ (2‬شر ح‬ ‫‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫)‪ (3‬جامع ابن بركة ‪ :‬ج ‪ 2‬ص‬ ‫ووجه الاستدلال ‪ :‬أنه تعالى ذكر الطلاق ثم الخلع ‪ ،‬ثم الطلاق أي أنه ذكر‬ ‫التخلطعلبيينقتين ‪ ،‬وذكر تطليقة بعدها ‪ .‬فلو كان الخلع طلاقا لكان في الاية‬ ‫أربع تطليقات ‪ .‬فقوله تعالى ‪ « :‬الطل ‪:‬مرتان ه يفيد طلقتين ‪ .‬ثم ذكر الخلع‬ ‫بقوله ‪ « :‬فلا ججتاح عَلِهما فيما آنقث يه » ثم ذكر الطلاق فقال ‪ « :‬تَإن‬ ‫طََقَهَا هه فلو كان الخلع طلاقا لكانت الآية مشتملة على أربع تطليقات ‪ ،‬وهذا‬ ‫قطعا غير صحيح ‪ ،‬إذن لم يكن بد منأن نعتبر الخلع فسخا ‪ 3‬وليس طلاقا ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ما روي عن ابن عباس أنه قال ‪ « :‬الخلع تفريق وليس بطلاق » وما رواه‬ ‫ابن جريج عن ابن طاوس قال ‪ :‬كان أبي لا يرى الفداء طلاقا ويجيزه بينهما ‪ .‬وما‬ ‫روي عن عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة يقول ‪ :‬ما أجازه المرء فليس بطلاق ‪.‬‬ ‫تند بحيضة ‪ ،‬إذ لو‬ ‫‪ -3‬ما روي عانلنبي عي أنه أمر امرأة ثابت بنتقيعس أ‬ ‫كان الخلع طلاقا لما أمرها بذلك ‪.‬‬ ‫‪ 4‬إن الخلع بين الزوجين يتم بإيجاب وبقبول بين الزوجين على إنهاء عقد‬ ‫الزواج ‪ ،‬فهو كالإقالة في البيع ‪ ،‬فهو إذن فسخ وليس بطلاق(" ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬مدى حرية الزوجين للصابوني ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪-695‬أحكام القرآن للجصاص ‪ :‬ج ‪ 1‬ص ‪. 693‬‬ ‫‪944‬‬ ‫مسآلة ‪ - 24 -‬هل تطلق المولى عنها بمجرد مضي المدة ‪:‬‬ ‫اتفق العلماء على أن المولى إذا فاء‪-‬أي رجععن الإيلاء قبل مضي الأربعة‬ ‫أشهر ‪ ،‬لا يقع بإيلائه فراق ‪.‬‬ ‫أما إذا مضت الأشهر الأربعة ولم يرجع فقد اختلف في ذلك ‪.‬‬ ‫‪ -1‬فروي عن الامام جابر بن زيد أنه بمضي المدة تقع تطليقة بائنة ‪ .‬وروى‬ ‫ذلك عنه صاحب المغني والحلى والشوكانيه{ ‪.‬‬ ‫وهذا القول منسوب إلىابن مسعود وابن عباس وعكرمة وعطاء وعدد من‬ ‫الصحابة والتابعين ‪ .‬وإليه ذهب أبو حنيفة ‪.‬‬ ‫ومنهم من قال ‪ :‬إنه تقع تطليقة رجعية بمضي الأشهر الأربعة ‪ .‬وروي ذلك عن‬ ‫ابن المسيب ‪ ،‬وربيعة ومكحول والزهري والأوزاعي ‪ .‬وقالوا إن لزوجها رجعتها‬ ‫ما دامت في العدة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬وقالت طائفة أخرى ‪ :‬لا يقع الطلاق بمجرد مضي المدة ‪ .‬وإنما يرفع الأمر‬ ‫عند مضيها إلى القاضي فيأمره بالفيء أو الطلاق ‪ .‬وروي ذلك عن عدد من‬ ‫الصحابة والتابعين منهم عمر وعائشة ‪ 0‬وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير وهي‬ ‫رواية عن سعيد بن المسيب ‪ .‬وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وابن حزم ‪.‬‬ ‫واستدل الفريق الاول بالأدلة التالية ‪:‬‬ ‫‪ 1‬قوله تعالى ‪ « :‬فإن فاو فإن آللة غفور رحيم ٭وإن عَرَمُوا آلطلْق فإن‬ ‫‏‪ ٢‬ة‬ ‫‪6‬‬ ‫©‬ ‫إإو‬ ‫‪ .‬ث‬ ‫م‬ ‫ص‬ ‫ح‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫>‬ ‫×ده‬ ‫‪.,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫له سميع عَلِيمم » قالوا ‪ :‬الفاء هنا للتعقيب ‪ ،‬أي أن يمين الزوج يعقبها أحد‬ ‫ه‬ ‫مه‬ ‫م‬ ‫‏‪١‬‬ ‫م‬ ‫أمرين ‪ :‬إما الفيء وإما عزيمة الطلاق ‪ .‬وبما أن الفيء لا يكون إلا خلال مدة‬ ‫الأربعة أشهر دون خلاف بين الفقهاء ‪ 0‬فكذلك يجب أن يكون الطلاق خلال‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 8‬ص ‪-825‬المحلى ‪ :‬ج ‪ 01‬ص ‪-64‬نيل الأوطار ‪ :‬ج ‪ 6‬ص ‪_ 472‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫المغني ‪ :‬ح ‪ 7‬ص‬ ‫‪054‬‬ ‫مدة الايلاء ‪ 0‬ولا مبرر للفرق بينهما حتى نقول إن الايلاء حجب أن يكون داخل‬ ‫خارجها ‪.‬‬ ‫الايلاء ئ والطلاق‬ ‫مدة‬ ‫‪ 2‬قوله تعالى ‪ :‬ظ للذين ث لون من نَسَائْهمْ تبص أربعة أشهر هه وقوله‬ ‫تعالى ‪:‬ل وَلْمُطَلقْت يتربص يأنفسيهن تلة قَرَوَءِ ه قالوا ‪ :‬فكما أن الفرقة‬ ‫تقع بمضي الأقراء الثلاثة في الآية الثانية ى فكذلك يجب أن تقع الفرقة بمضي مدة‬ ‫الإيلاء في الآية الأولى ‪.‬‬ ‫أما إذا قلنا إنه لا يقع الطلاق بمضي المدة كانت مدة التربص أكثر مما نص عليه‬ ‫القران وهو أربعة أشهر ‪ .‬فقد يغيب المولى عن زوجته أكثر من ذلك وقد لا ترفع‬ ‫الزوجة أمرها إلى القاضي ‪ .‬وهذا يخالف ما جاء في القران حيث حدد مدة‬ ‫التربص المذكورة ‪.‬‬ ‫بما يلي ‪:‬‬ ‫الآخرون‬ ‫واستدل‬ ‫ِ و‬ ‫ص ه‬ ‫‪ -1‬قال تعالى ‪ :‬ظ قان فاءءو ان آلله غفور رحيم ه وإن عَرَمُوأ الطلق ان‬ ‫يكون‬ ‫عند سانمقيضاعءلياملأرب»عة ش قاهلواور ‪ . :‬ل لأفاءن قوله تلتعقيب؛عالى ف ‪:‬ح هكلم لاللذفيينء يأورلاولنطلمانق نيسجابئهمأن تيركبوُصُر‬ ‫‪,‬ء أو الطلاق يجب أن‬ ‫الف‬ ‫قالو ا ‪:‬الفاء للتعقيب ©‬ ‫عل‬ ‫يع‬ ‫آلله‬ ‫‪ .‬فلا‬ ‫عقب ذلك‬ ‫جاءمت‬ ‫‪ .‬والفاء‬ ‫والتربص‬ ‫‪ :‬الايلاء‬ ‫على أمرين‬ ‫دل‬ ‫‪4‬‬ ‫أشهر‬ ‫اربعة‬ ‫بد أن يكون الفيء أو الطلاق بعد ذلك ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ظاهر قوله تعالى ‪ :‬ف قان قو قن آلله عَفور رجيم ه‏‪ ٠‬وإن عَرَمُوأ آلطْلى‬ ‫قن آلله سميع عليم ه أنه تخيير بين أمرين في وقت واحد ‪ .‬أما على قول أصحاب‬ ‫الرأي الأول فإن الفيء يقع في المدة ‪ ،‬أما الطلاق فيقع بمضي المدة فتغاير الوقتان ‪.‬‬ ‫‪ 3‬قوله تعالى ‪ :‬ل وإن عَرَمُوأ آلطَللق هيقتضي أن الطلاق لو وقع بمجرد‬ ‫مضي المدة لم يحتج إلى عزم ‪ .‬فلزم أن يكون الطلاق بعزم جديد بعد انتهاء مدة‬ ‫الأربعة أشهر ‪ ،‬وعلى وجه يسمع ‪ ،‬لقوله تعالى ‪ « :‬ان آلله سميع عَلِيمٌ ه ‪.‬‬ ‫‪154‬‬ ‫الأستاذ الصابون‪,‬ي ؤ و نقل تر جيحه عن الشيخ‬ ‫ححه‬ ‫الرأي الأخير هو الذي رج‬ ‫‪(1) .‬‬ ‫ر‬ ‫علي الخفيف ` ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪/‬‬ ‫ص‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لزو‬ ‫حر يه‬ ‫مل ‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪00‬‬ ‫ص‬ ‫‪2‬‬ ‫يه‬ ‫بل‬ ‫‏) ‪1‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‏‪ .٠‬‏‪٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لطلا ى‬ ‫وف‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‬ ‫آ‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪4‬‬ ‫(‬ ‫‪-‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬ب‬ ‫‪4‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لمسيب‬ ‫ر‬ ‫‪3‬‬ ‫‏‪ْ ٠‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ب‬ ‫‏‪( ٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ل‬ ‫ز‬ ‫‪254‬‬ ‫مسألة ‪ - 34 -‬بماذا يحصل الفيء ؟‬ ‫اختلف الفقهاء في الفيء هل يحصل باللسان ‪ ،‬أم لا بد من الجماع ‪.‬‬ ‫فروي عن الإمام جابر بن زيد أنه قال يكفي المعذور الرجوع بلسانه ويشهد‬ ‫على ذلك ويكقر عن يمينه ‪ .‬ومعنى ذلك أنه إذا مضت المدة فعلى المولي أن يفي‬ ‫بوطء زوجته ‪ .‬إلا أن يكون له عذر من مرض أو حبس أو غيره لزمه أن يفي‬ ‫بلسانه فيقول متي قدرت جامعتها أو نحو هذا ‪ .‬روى ذلك عنه صاحب المغني‬ ‫وصاحب المجمو ع{" ‪ .‬وهو قول منسوب لسعيد بن المسيب والنخعي والحسن‬ ‫والزهري وإليه ذهب الائمة الاربعة ‪.‬‬ ‫وخالف جماعة فقالوا ‪ :‬إن المولي لا يكون راجعا عن إيلائه إلا إذا جامع سواء‬ ‫كان معذورا أو بدون عذر ‪ .‬وقالوا ‪ « :‬لا عذر له حتى يغشى » وروي ذلك عن‬ ‫سعيد بن جبير ث وعن سعيد بن المسيب في رواية ثانية ‪ .‬ونسب ذلك إلى ابن‬ ‫عباس ‪.‬‬ ‫وقال فريق ثالث ‪ :‬إن الفيء يحصل باللسان على كل حال ‪ .‬روي ذلك عن أني‬ ‫قلابة ‪ 0‬وهي رواية ثانية عن الحسن والنخعر ) ‪.‬‬ ‫وسبب الاختلاف ‪ ،‬كا يقول الطبري هو اختلافهم في تعريف الإيلاء ‪ .‬فمن‬ ‫خصه بترك الجماع قال ‪ :‬لا يفي إلا بفعل الجماع ‪ .‬ومن قال الإيلاء هو الحلف‬ ‫على ترك كلام المرأة أو على أن يغيظها أو يسوعها أو نحو ذلك لم يشترط في الفيء‬ ‫الجماع ‪ ،‬بل رجوعه يكون بفعل ما حلف أنه لا يفعله( ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ :‬ح ‪ 61‬ص‬ ‫الجموع‬ ‫‪_-7‬‬ ‫‪ 8‬ص‬ ‫)‪ (1‬المغني ‪ :‬ح‬ ‫‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 3‬ص‬ ‫‪ :‬ح‬ ‫ابن ‏‪ ١‬لمسم‪-‬يب‬ ‫(‪ )2‬فقه‬ ‫(‪ )3‬نيل الأوطار ‪ :‬ج ‪ 6‬ص ‪. 372‬‬ ‫‪354‬‬ ‫مسألة ‪ - 44 -‬الخلاف فيما يصدق عليه الظهار ‪:‬‬ ‫أجمع الفقهاء على أنه إذا قال الزو ج لزوجته ‪ :‬أنت علي كظهر أمي ‪ .‬فهو‬ ‫ظهار ويسمى بالظهار الصريح ‪ .‬وفي حديث خويلة ‪ ،‬امرأة أوس بن الصامت أنه‬ ‫قال لها ‪ :‬أنت علي كظهر أمي فذكر ذلك لرسول الله عي ‪ 5‬فأمره بالكفارة ‪.‬‬ ‫ولكنهم اختلفوا في نوعين من أنواع الظهار" ‪.‬‬ ‫‪ -1‬فروي عن جابر بن زيد أن الرجل إذا شبه زوجته بظهر من تحرم عليه من‬ ‫ذوي رحمه ‪ 3‬كجدته وعمته وخالته وأخته ‪ ،‬فهذا ظهار ‪ .‬نقله ابن قدامة في كتابه‬ ‫المغني وصاحب المجمو عا ‪.‬‬ ‫وروي ذلك أيضا عن عطاء والحسن والشعبي والنخعي والثوري ‪ ،‬ومالك‬ ‫وأصحاب الرأي وهو قول الشافعي في الجديد ‪ .‬بينا قال في القديم ‪ :‬لا يكون‬ ‫الظهار إلا بأم أو جدة لأن الجدة أم ‪.‬‬ ‫ودليل هؤلاء هو أن هؤلاء محرمات بالقرابة } فأشبهن الأم ‪ .‬وقد جاء في اية‬ ‫الظهار قوله تعالى ‪ :‬هل وَإنَهُم ليَقولونَ مُنكنرا مَنَ القول وَزُورا ه وهذا موجود في‬ ‫هذه المسألة ‪ 3‬فقيست عليها ‪ .‬وقالوا ‪ :‬إن تعليق الحكم بالأم لا يمنع ثبوت الحكم‬ ‫فيى غيرها إذا كانت مثلها ‪.‬‬ ‫‪ 2‬أن يشبه الرجل زوجته بظهر من تحرم عليه على التأبيد سوى الأقارب‬ ‫وذلك مثل الأمهات بالرضاعة والأخوات من الرضاعة وحلائل الآباء والأبناء‬ ‫وأمهات النساء والربائب اللائي دخل لهن ‪ .‬وفي هذه المسألة نفس الخلاف في‬ ‫المسألة المذكورة قبلها ‪ .‬وسبب الخلاف هو معارضة المعنى للظاهر من النص‬ ‫وذلك أن معنى التحريم تستوي فيه الأم وغيرها من المحرمات وأما الظاهر من الشر ع‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 8‬ص ‪-655‬المجموع ‪ :‬ج ‪ 61‬ص ‪. 443‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪655‬‬ ‫‪ 8‬ص‬ ‫(‪ )2‬المغني ‪ :‬ج‬ ‫‪44‬‬ ‫فإنه يقتضي ألا يسمى ظهارا إلا ما كان فيه لفظ الأم" ‪.‬‬ ‫‪ 3‬وأما من شبه زوجته بأجنبية لا تحرم عليه على التأبيد » كأخت زوجته‬ ‫فقال مالك هو ظهار ‪ ،‬وهو قول أحمد الختار ‪ .‬وقال الشافعي © ليس ذلك‬ ‫بظهار ‪.‬‬ ‫ووجه الأول أنه شبهها بمحرمة فأشبه ما لو شبهها بالأم ‪ .‬ولأن مجرد قوله أنت‬ ‫علي حرام ظهار إذا نوى به الظهار والتشبيه بامحرمة تحريم فكان ظهارا ‪.‬‬ ‫والوجه الثاني أن المشبه بها ليست عرمة على التأبيد ‪ 0‬فلا يكون التشبيه بها‬ ‫ظهارا كالحائض والحرمة من نسائه ‪.‬‬ ‫وسبب الخلاف هل تشبيه الزوجة بمحرمة غير مؤبدة التحريم مثل تشبيهها‬ ‫بمؤبدة التحريم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪501‬‬ ‫(‪ )1‬يداية المجتهد ‪ :‬ج ‪ 2‬ص‬ ‫‪554‬‬ ‫مسألة ‪ - 54 -‬في تشبيه الرجل زوجته بظهر أبيه ‪ .‬هل هو ظهار ؟‬ ‫اختلف العلماء في تشبيه الرجل زوجته بظهر أبيه أو بظهر غيره من الرجال أو‬ ‫يتة والدم ‪:‬‬ ‫ملي‬‫لع‬‫كواأنت‬‫هير البهيمة } أ‬ ‫ظ عل‬ ‫كأنت‬ ‫قال‬ ‫فروي عن جابر بن زيد أنه قال ‪ :‬إن ذلك ظهار ‪ .‬نقله عنه صاحب الشرح‬ ‫الكبير ‪ 7‬وصاحب المجمو ع(" ‪.‬‬ ‫وهو قول الإمام أحمد وابن القاسم صاحب مالك ‪ .‬قالوا لان ظهر الرجل‬ ‫حرام فكان ظهارا ‪.‬‬ ‫وقال الشافعي ليس بظهار ‪ .‬وهو قول أكثر العلماء ‪ ،‬لأنه تشبيه بما ليس بمحل‬ ‫للاستمتاع ‪ .‬فأشبه ما لو قال ‪ :‬أنت علي كمال زيد ‪.‬‬ ‫وجاء في كتاب النيل ‪ « :‬وإن قال كنساء بني فلان } لقبيلة ‪ ،‬أو رهط‬ ‫معروفين ‪،‬إن لم تكن فيهم محرمته ‪ ،‬وكذا كميتة ‪ ،‬أو دم ‪ ،‬أو لحم خنزير أو خت }‬ ‫فيمين أيضا ه ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الشرح الكبير ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪065‬۔المجموع ‪ :‬ج ‪ 61‬ص ‪. 543‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫النيل ‪ :‬ح ‪ 7‬ص‬ ‫)‪ (2‬شرح‬ ‫‪654‬‬ ‫مسألة ‪ - 64 -‬حكم المظاهر إذاوطيء قبل أن يأتي بالكفارة } ماذا عليه ؟‬ ‫اختلف أهل العلم في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫فروي عن الامام جابر أن المظاهر ‪ ،‬إذا وطيء قبل الكفارة عصى ربه لخالفته‬ ‫أمره ‪ ،‬وتستقر الكفارة في ذمته ‪ ،‬فلا تسقط بعد ذلك بموت ولا طلاق ولا غيره &‬ ‫وتحريم زوجته عليه باق بحاله حتى يكفر ‪ .‬نقل ذلك الجصاص في أحكامه" وابن‬ ‫قدا مة ‪.‬‬ ‫وروي ذلك عن الحسن ‪ ،‬والنخعي وسعيد بن المسيب ومجاهد وطاوس وابن‬ ‫سيرين وغيرهم ‪.‬‬ ‫وهو قول الأئمة ‪ :‬مالك والشافعي وأحمد ‪.‬‬ ‫واستدلوا بحديث سلمة بن صخر حين ظاهر شموطيءقبل أن يكفر فأمره النبي‬ ‫عه بكفارة واحدة‪-‬رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب والعمل على‬ ‫هذا عند أكثر أهل العلم ‪.‬‬ ‫وقال البعض الآخر ‪ :‬إن عليه كفارتين } لان الوطء يوجب كفارة والظهار‬ ‫موجب للأخرى ‪.‬‬ ‫روي ذلك عن قبيصة وسعيد بن جبير والزهري وقتادة وعمرو بن العاص‬ ‫وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الكفارة تسقط ‪ ،‬لأنه فات وقتها لكونها وجبت قبل‬ ‫المسيس ‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة خاصة ‪ :‬لا تثبت الكفارة في ذمته & وإنما هي شرط للإباحة‬ ‫بعد الوطء كا كانت قبله ‪.‬‬ ‫وقال اخرون ‪ :‬تجب عليه ثلاث كفارات ‪ :‬وهو قول منسوب للحسن‬ ‫‪. (3‬‬ ‫وال‪_. :‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن ‪ :‬ج ‪ 3‬ص ‪024‬۔المغني ‪ :‬ج ‪ 8‬ص ‪. 026‬‬ ‫(‪ )2‬المغني ‪ :‬المرجع السابق ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬تحفة الأحوذي ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 122‬‬ ‫‪754‬‬ ‫مل‬ ‫؛‬ ‫وفرق ابن حزم فقال ‪ :‬من كان فرضه التكفير بالطعام فلس يحرم ع‬ ‫المسيس قبل الاطعام ‪ .‬وإنما يحرم المسيس على من كان فرضه العتق أو الصيام(" ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المحلى ‪ :‬ج ‪ 01‬مسألة ‪. 498.1 :‬‬ ‫‪854‬‬ ‫مسألة ‪ - 74 -‬هل يجب الطلاق في اللعان ؟‬ ‫اختلف الفقهاء في الفرقة التي تتبع اللعان } هل تقع بمجرد اللعان أم لا بد من‬ ‫الطلاق ‪ ،‬أم لا بد من حكم حاكم ‪.‬‬ ‫فروي عن جابر بن زيد قوله ‪ :‬إن التلاعن لاينقص شيئا من عصمة الزوجين‬ ‫حتى يطلق الزوج ‪ .‬وقوله ‪ :‬إن اللعان لا يقع به طلاق البتة ‪ .‬نقله القرطبي ‪8‬‬ ‫وابن القيم والعيني وغيره" ‪.‬‬ ‫وهو قول عثمان البتي © ومحمد بن أبي صفرة ‪ ،‬وطائفة من أهل البصرة ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما روي من أن عوا العجلاني طلق امرأته بعد اللعان ‪ ،‬ولم ينكر عليه‬ ‫رسول الله عفك ذلك ‪ ،‬فكان دليلا على أن الفرقة وقعت بين المتلاعنين بالطلاق‬ ‫لا بشيء آخر ‪.‬‬ ‫وجه الاستدلال أن إقرار النبي علك لعويمر بالطلاق بعد اللعان دليل على أن‬ ‫الزوجة بعد اللعان لا زالت محل طلاق ‪.‬‬ ‫وقالت طائفة أخرى إلى أن الفرقة تقع بنفس عملية اللعان وبمجرد تمامها ‪ ،‬إلا‬ ‫أن مالكا قال ‪ :‬تقع بعد فراغ الزوج من لعانه ‪ ،‬وقال الشافعي بعد فراغ الزوجة ‪.‬‬ ‫للمتلاعنين ‪:‬‬ ‫يت‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫قال ‪ :‬قال‬ ‫عمر‬ ‫ابن‬ ‫بحديث‬ ‫واستدلوا‬ ‫ه حسابكما على الله » أحدكا كاذب لا سبيل لك عليها ‪ .‬قال ‪ :‬يا رسول الله ‪:‬‬ ‫مالي ‪ .‬قال ‪ « :‬لا مال لك ‪ .‬إن كنت أصدقت عليها فيها استحللت من فرجها ‪.‬‬ ‫وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها » متفق عليه ‪.‬‬ ‫ووجه الاستدلال بهذا الحديث قوله عليه السلام ‪ « :‬لا سبيل لك عليها » بعد‬ ‫إتمام اللعان بينهما ‪ .‬فدل ذلك على أن الفرقة وقعت بمجرد لعانها ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن ‪ :‬ج ‪ 21‬ص ‪- 491‬زاد المعاد ‪ :‬ج ‪ 4‬ص ‪_501‬عمدة القاري ‪ :‬ج ‪ 12‬ص ‪. 592‬‬ ‫‪954‬‬ ‫وذهب فريق ثالث إلى أن اللعان لا يترتب عليه التفريق © بل لا بد من إعلان‬ ‫الحاكم بذلك & وأنه لا تقع التفرقة قبل حكمه ‪.‬‬ ‫وهو مذهب الأحناف والجعفرية ث وهي رواية عن أحمد ‪ ،‬واختارها الخرقي‬ ‫والزيدية ‪.‬‬ ‫واستدلوا بحديث عويمر العجلاني وفيه ‪ :‬فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي‬ ‫‪.‬‬ ‫عزلت (!‬ ‫ولكن الأستاذ الصابوني لم يقتنع بهذا الاستدلال وقال إنه ليس نصا في محل‬ ‫النزاع ‪ ،‬وإنما يدل على أن الفرقة لا تقع بمجرد اللعان © وليس فيه أي إشارة إلى أنه‬ ‫يقع بتفريق القاض ) ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن للجصاص ‪ :‬ج ‪ 3‬ص ‪. 892‬‬ ‫(‪ )2‬مدى حرية الزوجين في الطلاق ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 098‬‬ ‫‪064‬‬ ‫مسألة ‪ - 84 -‬لعان المطلقة أثناء عدتها ‪:‬‬ ‫اختلف علماء السلف في الرجل يقذف مطلقته الرجعية ث هل له أن يلاعنها‬ ‫اثناء عدتها ‪.‬‬ ‫فذهب جابر بن زيد إلى أن له أن يلاعنها ‪ 0‬ما دامت في العدة لأنها زوجته ‪3‬‬ ‫وهو يرثها وترثه‪-‬نقله ابن قدامة(" ‪.‬‬ ‫وهو قول ابن عمر والنخعي والزهري وقتادة ‪ .‬وهو مذهب الشافعي وقال ابن‬ ‫عباس ‪ :‬لا يلاعن ‪ .‬ويجلد لانه قاذف ‪.‬‬ ‫وقال مالك ‪ :‬إذا قذفها بعد الطلاق ينظر ‪ :‬فإن كان هناك نسب يريد أن ينفيه‬ ‫أو حمل يتبر منه لاعن ‪.‬‬ ‫وإذا لم يكن هناك حمل يرجى ولا نسب يخاف تعلقه لم يكن للعان فائدة فلم‬ ‫يحكم به وكان قذفا مطلقا داخلا تحت عموم قوله تعالى ‪ « :‬وَآلَذينَ يَرمُونَ‬ ‫المُخصَتْت ه الآية ‪ 4‬من سورة النور ‪.‬‬ ‫وقال عان البتي لا يلاعن بحال لأنها ليست بزوجته ‪ ،‬وكذلك قال أبو‬ ‫‪.‬‬ ‫حشمه‬ ‫)‪ (1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 9‬ص ‪. 72‬‬ ‫(‪ )2‬احكام القران للقرطبي ‪ :‬ج ‪ 21‬ص ‪. 881‬‬ ‫‪1564‬‬ ‫مسألة ‪ - 94 -‬في الرجل يقذف زوجته ثم يبينها ‪ .‬هل له لعانها ؟‬ ‫قال جابر بزنيد ‪ :‬لا يحق له لعانها ‪ .‬وإنه يجلد ‪ .‬نقله اقبندامة" ‪ .‬وهو قول‬ ‫الحارث العكي وقتادة والحكم ‪.‬‬ ‫وقال عنان البتي وأصحاب الرأي ‪ :‬لا حد ولا لعان لأن اللعان إنما يكون بين‬ ‫الزوجين ‪ .‬وهذان ليسا بزوجين ‪ .‬ولا يحد لأنه لم يقذف أجنبية ‪.‬‬ ‫وقال أحمد بن حنبل ‪ :‬له لعانها ‪ .‬وهو قول مروي عن ابن عباس والحسن‬ ‫والقاسم بن محمد ومكحول ومالك والشافعي وأحمد ‪.‬‬ ‫واستدلوا بقوله تعالى ‪:‬ل ولين رمون زوجه مه وهذا قد رمى زوجته‬ ‫فيدخل في عموم الآية ‪ .‬وإذا لم يلاعن وجب عليه الحد بعموم قوله تعالى ‪:‬‬ ‫ط والذين يَرمُونَ المُخصت ملم يَأثوأ بأربعة شهداء ماهلاية ‪. 2‬‬ ‫وقال النخعي ‪ :‬إذا طلقها زوجها ثلاثا قبل الملاعنة ‪ ،‬ليس بينهما لعان ‪ ،‬ولا‬ ‫حد عله )‪(3‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 9‬ص ‪. 81‬‬ ‫)‪ (2‬للخي ; ج ‪ 9‬ص ‪. 81‬‬ ‫‪264‬‬ ‫مسألة ‪ - 05 -‬هل فرقة اللعان مؤبدة أم مؤقتة ؟‬ ‫إذا تمت الفرقة بين المتلاعنين ‪ ،‬سواء بحكم الحاكم أو بام اللعان أو بطلاق‬ ‫الزوج } فهل يكون ذلك تحريما مؤبدا بحيث لا يجوز للزوجين المتلاعنين أن يعودا‬ ‫إلى بعضهما بعقد جديد } أم هو فراق مؤقت ‪.‬‬ ‫وقد اتفق الجميع على أن الزوج إذا لم يكذب نفسه ‪ ،‬فإنها لا تحل له أبدا ‪.‬‬ ‫ولكنهم اختلفوا فيما إذا أكذب نفسه ‪:‬‬ ‫فروي عن جابر بن زيد أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا } سواء أكذب الزوج‬ ‫نفسه أم لا ‪ .‬نقله ابن قدامة(" ‪.‬‬ ‫وهو قول جمهور العلماء ‪ 0‬عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود‬ ‫رضي الله عنهم والنخعي والزهري ‪.‬‬ ‫وهو قول الأئمة ‪ :‬مالك والشافعي ‪ ،‬وهي رواية شاذة عن أحمد ‪.‬‬ ‫فرق بينهما‬ ‫وحجتهم ما روي عن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين من أنه ع‬ ‫‪ « :‬لا يجتمعان أبدا » ‪.‬‬ ‫وقال‬ ‫وما روي عن ابن عباس أن النبي ميك قال ‪ :‬ه المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان‬ ‫أبدا » رواهما الدارقطني ‪.‬‬ ‫وذهب أبو حنيفة ‪ 0‬ومحمد من أصحابه إلى أن الفرقة بين الزوجين باللعان‬ ‫توجب حرمة مؤقتة ‪ .‬وأنها تطليقة بائنة فيزول ملك النكاح وتنبت حرمة الاجتماع‬ ‫إلى وقت الاكذاب وإقامة الحد ‪ .‬إذا أكذب الزو ج نفسه وضرب الحد يباح له أن‬ ‫يتزوجها ‪ ،‬لأنه بطل القذف وخرج من أن يكون من أهل اللعان بصيرورته حدودا‬ ‫في القذف فلا يبقى اللعاناة وهي رواية عن إبراهم النخعر ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 9‬ص ‪. 33‬‬ ‫(‪ )2‬تحفة الفقهاء ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪-333‬اللباب في شرح الكتاب ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 952‬‬ ‫(‪ )3‬فقه إبراهيم النخعي ‪ :‬ص ‪. 595‬‬ ‫‪364‬‬ ‫وحجتهم ني ذلك ‪:‬‬ ‫‪ 1‬عموم آيات النكاح في القرآن الكريم ليس فيها ما يشير إلى التحريم المؤبد‬ ‫في اللعان ‪.‬‬ ‫‪ 2‬إن الفرقة باللعان تقع عندهم بحكم الحاكم ‪ .‬وكل فرقة كانت من جانب‬ ‫الحاكم توجب التحريم المؤبد كالتفريق بسبب العيب ‪.‬‬ ‫‪ 3‬إنهم أجابوا عن الحديث المتقدم من أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا بقولهم‬ ‫إنهما لا يجتمعان أبدا ما داما متلاعنين } فإن حقيقة المتفاعل هو المتشاغل بالفعل‬ ‫حقيقة أو حكما ‪ .‬فإذا زال اللعان حقيقة أو حكما فلا يبقى حكمه" ‪.‬‬ ‫وذهب عثان البتي ‪ 3‬وجابر بن زيد في رواية أخرى عنه( إلى أنه لا تأثير‬ ‫للعان في الفرقة وإنما يسقط النسب والحد وأن الزو جين يبقيان على الزوجية كما كانا‬ ‫(‪ )1‬مدى حرية الزوجين في الطلاق ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 009‬‬ ‫‪. 152‬‬ ‫‪ 3‬ص‬ ‫(‪ )2‬عمدة القاري ‪ :‬ج‬ ‫‪454‬‬ ‫مسألة ‪ - 15 -‬حكم من وطيء مطلقته في العدة ‪:‬‬ ‫روي عن جابر بن زيد أنه يرى أن من وطئ مطلقته في عدتها تحرم عليه ويحد‬ ‫حد الزني ‪.‬‬ ‫ا‪ . .‬ا(‬ ‫‏‪. .6٢‬‬ ‫۔‬ ‫‪.!:‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫نقل ذلك ابن بركة والشيخ طفيش ‏‪. ٠١‬‬ ‫وقال الاباضية ‪ :‬إنها تحرم عليه ‪ ،‬ونقلوه عن ابن عباس ‪.‬‬ ‫وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه يفرق بينهما } ويدرأ عنهما الحد للشبهة ‪.‬‬ ‫وقال الحنابلة والشافعية ‪ :‬لا حد عليه بالوطء في العدة ‪ ،‬وأن عليه المهر إن لم‬ ‫يرتجعها في العهدة } لأنه وطء حرمه الطلاق فوجب به المهر كوطء الختلعة في‬ ‫‪.‬‬ ‫عدييا‪‘2‬‬ ‫‪- 181‬شرح النتيل ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪. 901‬‬ ‫)‪ (1‬جامع ابن بركة ‪ :‬ج ے۔ ص‬ ‫(‪ )2‬الشرح الكبير ‪ :‬ج ‪ 8‬ص ‪. 574 - 474‬‬ ‫‪564‬‬ ‫مسألة ‪ - 25 -‬إذا طلق الرجل امرأته وهي من ذوات الأقراء فلم تر الحيض في‬ ‫عادتها ‪ 3‬ولم تدر ما رفعه ‪ .‬فكم هي عدتها ‪:‬‬ ‫‪ .‬نقله‬ ‫الاياس‬ ‫عدة أبدا حتى تحيض أو تبلغ سن‬ ‫ف‬ ‫الامام جابر أنها تكون‬ ‫روى‬ ‫ابن قدامة ‪ ،‬والمطيعيى(" ‪.‬‬ ‫وهو قول عطاء وطاوس والشعبي والزهري والنخعي وجملة أهل العراق‬ ‫وحجتهم في ذلك أن الاعتداد بالأشهر جعل بعد الاياس فلم يجز قبله ‪ 0‬وهذه‬ ‫ليست بايسة ‪ ،‬ولأنها ترجو عود الدم فلم تعتد بالشهور كا لو تباعد حيضها‬ ‫‪(2) .‬‬ ‫لعا‬ ‫‪.‬‬ ‫رص‬ ‫‪ :‬تعتد سنة ‪ :‬تسعة أشهر منها تتربص فيها لتعلم براءة رحمها }‬ ‫وقال اخرون‬ ‫لأن هذه المدة هي غالب مدة الحمل ‪ ،‬فإذا لم يبن الحمل فيها علم براءة الرحم‬ ‫ظاهرا ‪ .‬فتعتد بعد ذلك عدة الآيسات ثلاثة أشهر ‪ .‬وهذا قول عمر بن الخطاب ‪.‬‬ ‫وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه ‪.‬‬ ‫الحمل ش‬ ‫‏‪ ٨‬وهي أكثر مدة‬ ‫أربع سنين‬ ‫قول آخر ‪ :‬تتربص‬ ‫وقال الشافعي ف‬ ‫تعتد بثلاثة أشهر لأن هذه المدة هي التي يتيقن بها براءة الرحم فوجب اعتبارها‬ ‫احتياطا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬الشرح الكبير ‪ :‬ج‪191‬ص‪2‬‬ ‫‪7‬ص‬‫(ا‪1‬ل)مغني ‪ :‬ج‪9 9‬‬ ‫(‪ )2‬المجموع ‪ :‬ج ‪ 61‬ص ‪. 461‬‬ ‫(‪ )3‬أحكام القران للقرطبي ‪ :‬ج ‪ 81‬ص ‪. 461‬‬ ‫‪664‬‬ ‫مسألة ‪ - 35 -‬عدة المرأة التي يتباعد حيضها ‪:‬‬ ‫اختلف الفقهاء في حكم من يطول الفصل بين حيضها كأن لا تحيض إلا في‬ ‫كل سنة & أو عدة شهور مرة ‪.‬‬ ‫فذهب جابر بن زيد في رواية أولى إلى أن التي تحيض فيكل سنة مرة تعتد ثلاثة‬ ‫أشهر ‪ .‬نقله ابن حزه" ‪.‬‬ ‫وذهب قتادة وعكرمة وطاوس إلى أن التي تحيض حيضا مختلفا عدتها ثلاثة‬ ‫أشهر ‪.‬‬ ‫القول الثاني المروي عن جابر بن زيد مقتضاه & أن عدتها بالأقراء مهما تباعد‬ ‫الفصل بين حيضها إلا إذا بلغت سن اليأس فتعتد بثلاثة أشهر ‪ .‬نقله ابن حزم‬ ‫أيضا ‪.‬‬ ‫وروي ذلك عن عطاء والزهري وأبي الزناد والشعبي والحسن والثوري وهو‬ ‫مذهب ابن حزم ‪ ،‬وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد ‪.‬‬ ‫أما المالكية ‪ :‬فقد ذكر الفقيه ابن رشد هذه المسألة في المقدمات فقال‬ ‫ما حصله ‪ :‬إن من كانت لا تحيض إلا من سنة إلى سنة أو أكثر من ذلك فإنها‬ ‫تتربص سنة ‪ ،‬فإن جاء وقت حيضها في السنة ولم تحض حلت بتام السنة ‪ ،‬وإن لم‬ ‫يأت وقت حيضها في السنة انتظرت وقت حيضها ‪ ،‬فإن جاء ولم تحض حلت أ‬ ‫وإن حاضت انتظرت سنة أخرى وفعلت ما فعلته في المرة السابقة ‪ .‬فإن جاء وقت‬ ‫حيضها بعد تمام السنة ولم تحض حلت وإن حاضت انتظرت الثالثة ‪ ،‬فإن جاء‬ ‫وقت حيضها حلت على كل حال( ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المحلى ‪ :‬ج ‪ 01‬ص ‪. 172‬‬ ‫(‪ )2‬المحلى ‪ :‬ج ‪ 01‬ص ‪. 072‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪656‬‬ ‫‪ 3‬ص‬ ‫‪ :‬ح‬ ‫السيب‬ ‫سعيد ‏‪ ١‬بن‬ ‫(‪ )3‬فقه‬ ‫‪764‬‬ ‫مسألة ‪ - 45 -‬هل تلزم المولى عنها عدة ؟‬ ‫اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين ‪:‬‬ ‫في مدة‬ ‫فقال جابر بن زيد ‪ :‬لا عدة للمولى عنها إذا كانت قد حاضت‬ ‫الإيلا ‪ 5‬وهي أربعة أشهر ‪ ،‬ثلاث حيض ‪ .‬نقله ابن رشد والعيني وابن حزم" ‪.‬‬ ‫وهو قول مروي عن ابن عباس ‪ ،‬وقال به الشافعي في القديم ‪ .‬وحجتهم أن‬ ‫العدة إنما وضعت لبراءة الرحم ‪ ،‬وهذه البراءة قد حصلت بالحيض الثلاث ‪ ،‬فلا‬ ‫لزوم للعدة ‪.‬‬ ‫وذهب جمهور العلماء إلى أن العدة تلزم ‪ .‬وحجتهم أن المولى عنها مطلقة ©‬ ‫فوجب أن تعتد كسائر المطلقات ‪.‬‬ ‫وسبب الخلاف هو أن العدة جمعت بين العبادة والمصلحة ‪.‬‬ ‫فمن ترجح لديه جانب المصلحة لم ير عليها عدة © ومن لحظ جانب الخبادة‬ ‫أوجب عليها العدة ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬بداية المجتهد ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪-201‬عمدة القاري ‪ :‬ج ‪ 12‬ص ‪-572‬المحلى ‪ :‬ج ‪ 01‬ص ‪. 64‬‬ ‫(‪ )2‬بداية المجتهد ‪ :‬نفسه ‪.‬‬ ‫‪864‬‬ ‫مسألة ‪ - 55 -‬متى تبدأ عدة من مات عنها زوجها أو طلقها وهو غائب ‪:‬‬ ‫اختلف علماء السلف في المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إذا لم تعلم بطلاقه أو‬ ‫موته © وبلغها الخبر ‪.‬‬ ‫فقال جابر بن زيد ‪ :‬إن عدتها تبدأ من يوم الموت أو الطلاق ‪ ،‬نقله الجصاص‬ ‫وابن قدامة وابن حزم(ز)‬ ‫وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن جبير وعطاء والنخعي وابن‬ ‫سيرين وغيرهم ‪.‬‬ ‫وإليه ذهب أئمة المذاهب ‪ :‬مالك وأبو حنيفة والشافعي & وهو المشهور عن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫احمد‬ ‫والحجة لحم ‪:‬قوله تعالى ‪ « :‬وَآلَذينَ وقود منكم وَيَذَرون أوما يتربص‬ ‫الآية ‪ 432‬من سورة ةالبقرة ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أربعة أشهر ‪.7‬‬ ‫أنهر‬ ‫ح‬ ‫ثور _‬ ‫‪7‬۔‬ ‫‏‪ ٥‬۔‬ ‫& ۔ہ‬ ‫ه‬ ‫‪2‬‬ ‫من‬ ‫‪1,‬بأنفسيهن ثلة قروِ ‪ 4‬الاية ‪8‬‬ ‫نص‬ ‫الئطلقنث‬ ‫‪:‬ظ‬ ‫وقوله تعا ل‬ ‫من نسا آئِكُمْ إن آرتبتم‬ ‫آلمَجيض‬ ‫يِسْنَ مِنَ‬ ‫سورة البقرة ‪ 7‬وقوله ‪ :‬ث ولى‬ ‫؟ ‪.‬‬ ‫و‬ ‫فع رد وو و‬ ‫وقوله ‪:.‬‬ ‫الطلاق‬ ‫من سورة‬ ‫الآية ‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أ شههرر وَآلئى لم يحضن ن‬ ‫تلة‬ ‫فيدتهن‬ ‫ح‬ ‫۔ ه ه‬ ‫۔إ۔ه۔‬ ‫إو و ء‪.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‏‪....‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الطلاق‬ ‫الاية ‪ 4‬من سورة‬ ‫حَمُلهنٌ ‪4‬‬ ‫ان يصعن‬ ‫اجَلهن‬ ‫آلأخممَال‬ ‫و أولت‬ ‫)‬ ‫فقد بينت هذه الآيات أن ابتداء العدة يكون من حين الطلاق أو الوفاة ‪.‬‬ ‫ذلك عن علي‬ ‫يأتيها الخبر ‪ .‬روي‬ ‫العدة تبدأ من حين‬ ‫وذهبت طائفة الل أن‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫الخراساني‬ ‫وعطاء‬ ‫والحسن وقتادة‬ ‫ووجه هذا المذهب ‪ :‬أن العدة عبادة بترك الزينة ‪ 0‬وذلك لا يصح إلا بقصد‬ ‫ونية ‪ 5‬والقصد لا يكون إلا بعد العلم ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن ‪ :‬ج ‪ 1‬ص ‪614‬۔المغني ‪ :‬ج ‪ 9‬ص ‪981‬۔المحلى ‪ :‬ج ‪ 01‬ص ‪. 113‬‬ ‫(‪ )2‬أحكام القرآن للقرطبي ‪ :‬ج ‪ 3‬ص ‪. 381‬‬ ‫‪94‬‬ ‫وذهب ابن حزم إلى أن المطلقة والمتوفى عنها إذا لم تكن حاملا فإن عدتها من‬ ‫حين يأتيها الخبر بالطلاق أو الوفاة ‪ .‬وتعتد الحامل المتوفى عنها من حين الموت ‪.‬‬ ‫واحتج بالآيات التي احتج بها أصحاب المذهب الأول ‪.‬‬ ‫ووجه الاستدلال بها ‪:‬‬ ‫أن الله تعالى قال في عدة غير الحوامل ‪ « :‬يَتَربصْنَ بأنفسيهنَ أربعة أشهر‬ ‫‪7‬ربص بادنفسيهن ثل>مة رق _و مه ‪.‬‬ ‫ي‬ ‫‪7‬‬ ‫وَعَشرا » وقال ‪ « :‬ت‬ ‫۔ ۔ ‪,‬‬ ‫ففي ذلك أمر بالتربص ‪ .‬ولا تعتبر المعتدة اتية بالمأمور به إلا بنية وتربص منها ‪.‬‬ ‫وإذا لم تنو ذلك فالعدة باقية عليها ‪ .‬والنية لا تتأتى إلا بعد علمها بالموت أو‬ ‫الطلاق ‪.‬‬ ‫اما عدة ‏‪ 7‬الحوامل ‪.‬فليس ف‪.‬يها ‪/‬أمر بالتربص ‪ .‬وإنم ‪٠.‬ا ‪. ,‬قال تعالى ‪ :‬هو وَها ح‪١‬ؤ‏ل مت‬ ‫الأحمال أُجَلهُنَ أن يَضَعنَ حَمْلَهُنَ ه فلم يأمرهن الله تعالى بقصده والنية له ‪.‬‬ ‫`‬ ‫ع‬ ‫ه ؤ‬ ‫&\‬ ‫[‬ ‫‏‪٥‬ه۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٨‬‬ ‫ى‪٤‬‬ ‫‏‪7 . ٤‬‬ ‫فتنتهي العدة بوضع الحمل ‪ .‬إلا أنه خص ذلك بالمتوفى عنها لأن طلاق الغائب عنده‬ ‫غير معتبر حتى يبلغ المطلقة" ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المحلى ‪ :‬ج ‪ 01‬ص ‪. 113‬‬ ‫‪074‬‬ ‫مسألة ‪ - 65 -‬أين تعتد المتوفى عنها زوجها ؟‬ ‫اختلف العلماء في سكنى المعتدة عن الوفاة ‪:‬‬ ‫فروي عن الامام جابر بن زيد أنه قال ‪ :‬لا سكنى ها } وأن لها أن تعتد حيث‬ ‫شاءت ‪ .‬نقل ذلك عنه الإمام البغوي ‪ ،‬وابن قدامة } والقرطبي وابن حزم‬ ‫والمقدسى" ‪.‬‬ ‫ونسب هذا القول إلى جماعة من الصحابة والتابعين & منهم علي ‪ ،‬وابن عباس‬ ‫وجابر ‪ ،‬وعائشة & وعطاء والحسن ‪.‬‬ ‫واستدلوا على ذلك بما روي عن ابن عباس في قوله تعالى ‪ } :‬والذين يََتُونَ‬ ‫منكم ويَدَرُوتَ زوما وصصينة للأزوجهم متا إلى الحول عغيرإخراج ه الاية ‪042‬‬ ‫من سورة البقرة ‪ .‬وقالوا ‪ :‬نسخ ذلك بايةالميراث ‪ ،‬بما فرض الله لها من الربع‬ ‫والثمن ‪ .‬ونسخ أجل الحول أن جعل أربعة أشهر وعشرا‪-‬رواه النساني وأبو‬ ‫داود ‪.‬‬ ‫وقال الشافعي ‪ :‬حفظت عمن أرضى به من أهل العلم ‪ ،‬أن نفقة المتوفى عنها‬ ‫وكسوتها حولا منسوختان باية الميراث ‪ .‬ولم أعلم مخالفا في نسخ نفقة المتوفى عنها‬ ‫وكسوتها سنة أو أقل من سنة ‪ .‬ثم قال ما معناه ‪ :‬إنه يحتمل أن يكون حكم‬ ‫السكنى حكمها لكونها مذكورة معهما ‪ ،‬ويحتمل أنها تجب لا السكنى ‪ .‬وقال‬ ‫أيضا في كتاب العدد ‪ :‬الاختيار لورثة الميت أن يسكنوها ‪ ،‬لأن قول النبي عل‬ ‫فيى حديث القَرَييعة ‪ ) :‬امكٹي في بيتك » وقد ذكرت أنه لا بيت لزوجها يدل على‬ ‫وجوب سكناها في بيت زوجها إن كان له بيت بالطريق الأولى ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬شرح السنة ‪ :‬ج ‪ 9‬ص ‪-303‬المغني ‪ :‬ج وص ‪_- 0‬‬ ‫القرطبي ‪ :‬ج ‪ 3‬ص ‪771‬۔امحلى ‪ :‬ج ‪ 9‬مسألة ‪-4002‬‬ ‫‪ .:‬ج ‪ 9‬ص ‪. 251‬‬ ‫الشرح ر‬ ‫(‪ )2‬نيل الاوطار ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪. 913‬‬ ‫‪174‬‬ ‫وذهب اخرون إلى وجوب السكنى لها ‪ .‬وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان‬ ‫وعبد الله بن عمر وابن مسعود ‪ .‬وإليه ذهب الامام مالك وسفيان النوري‬ ‫وأحمد ‪.‬‬ ‫واستدلوا بحديث ابن عباس المتقدم © وحديث الفريعة لما فيهما من الاحتال‬ ‫وقال الحنفية ‪ :‬إن كانت المرأة معتدة عن وفاة فلا سكنى لها ولا نفقة في مال‬ ‫زوجها سواء كانت حاملا أو حائلا ‪ .‬فإن النفقة في باب النكاح لا تجب بعقد‬ ‫النكاح دفعة واحدة كالمهر ‪ 2‬وإنما تجب شيئا فشيئاعلى مرورالزمان ‪ .‬فإذا مات‬ ‫الزوج انتقل ملك أمواله إلى الورثة ‪ .‬فلا يجوز أن تجب النفقة والسكنى في مال‬ ‫‪.‬۔ل‪(1‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫الورثة‬ ‫)‪ (1‬بدائع الصنائع ‪ :‬ج ‪ 4‬ص ‪. 2402‬‬ ‫‪274‬‬ ‫مسألة ‪ - 75 -‬في عدة الحامل متى تنتهي ؟‬ ‫اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقاويل ‪:‬‬ ‫فقال جابر بن زيد ‪ :‬إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها ‪ .‬نقله العينر « ‪.‬‬ ‫وهو قول جمهور العلماء ‪ .‬وسواء في ذلك عدة الطلاق أو عدة الوفاة وقالوا لو‬ ‫وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها حل لها أن تتزو ج ولكن لا يطؤها زوجها حتى‬ ‫تطهر من نفاسها وتغتسل ‪.‬‬ ‫واستدلوا بقوله تعالى ‪ :‬ل وَأؤكلث الأخمالى أُجَلْهنٌ أن يَضَغنَ حَمْلَهنَ ه‬ ‫الاية ‪ 4‬من سورة الطلاق ‪.‬‬ ‫واستدلوا أيضا بحديث سبيعة بنت الحارث لما وضعت بعد وفاة زوجها بليال }‬ ‫فمر بها أبو السنابل فقال ‪ :‬قد تصنعت للأزواج ‪ ،‬إنها أربعة أشهر وعشر ‪.‬‬ ‫فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله علت فقال « كذب أبو السنابل أو ليس كا قال أبو‬ ‫السنابل ‪ .‬قد حللت فتزو جي » حديث متفق على صحته ‪.‬‬ ‫وروي عن علي وابن عباس أنها تنتظر آخر الأجلين من وضع الحمل أو أربعة‬ ‫أشهر وعشرا © وهو ما عليه العمل عند إمام الاباضية أبي عبيدة رحمه الله‬ ‫تعال ‪.‬‬ ‫قال ابن مسعود ‪ :‬أتحملون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة ؟ أنزلت‬ ‫سورة النساء القصرى بعد الطولى ‪ .‬فقوله ‪ :‬أتجعلون عليها التغليظ أراد أن الحامل‬ ‫قد تمتد بها مدة الحمل إلى تسعة أشهر وإلى أربع سنين ولا يحكم بانقضاء عدتها‬ ‫ما لم تضع ‪ .‬فإذا ألزمتموها هذا التغليظ فاجعلوا لها الرخصة بانقضاء عدتها إذا‬ ‫وضعت قبل أربعة أشهر وعشرا ‪ .‬وقوله ‪ :‬نزلت سورة النساء القصرى بعد‬ ‫(‪ )1‬عمدة الأحكام ‪ :‬ج ‪ 12‬ص ‪. 403‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪ 3‬ص‬ ‫‪ :‬ح‬ ‫الجامع الصحيح‬ ‫)‪ (2‬شرح‬ ‫‪374‬‬ ‫الطولى ‪ :‬أراد بالقصرى سورة الطلاق وبالطولى سورة البقرة ‪ .‬وأراد أن قوله‬ ‫ه{¡ھ‬ ‫۔ه۔‬ ‫ذ‬ ‫‪.‬و و ‪..‬‬ ‫‏‪٤1‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪ ١2‬ر‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫حَملهن ‪ 4‬نزلت‬ ‫ؤَاولت آلاخمَال اجَلهن ان يضعن‬ ‫تعالى في سورة الطلاق ط‬ ‫بعد قوله سبحانه وتعالى ‪ « :‬يَتَرَبْصَْ يانفسيهن ازبَعمة اشهر وَعَشرا ه في سورة‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫هدر‬ ‫ع‬ ‫م إ۔‬ ‫ى ھ‪2‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪7‬‬ ‫البقرة الآية ‪ . 432‬فحمله على النسخ" ‪.‬‬ ‫محاولة الجمع بين الايتين‬ ‫الله عنهما هي‬ ‫علي وابن عباس رضي‬ ‫وحجة‬ ‫لمتقدمتين ‪ .‬وذلك أن المعتدة إذا قعدت أقصى الأجلين فقد عملت بمقتضى‬ ‫الآيتين ‪ 0‬وإن اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل با ية عدة الوفاة ‘ والجمع‬ ‫أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول ‪.‬‬ ‫وقال اخرون ‪ :‬لا تنكح النفساء ما دامت في دم نفاسها ‪ ،‬وهو قول الحسن‬ ‫وضع‬ ‫‪:‬‬ ‫شرطين‬ ‫فإنهم اشترطوا‬ ‫ئ‬ ‫سليمان‬ ‫أي‬ ‫بن‬ ‫والشعبي والنخعي وحماد‬ ‫الحمل ‪ ،‬والطهر من دم النفاس ‪ .‬ولكن الأدلة المتقدمة حجة عليهم ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬شرح السنة ‪ :‬ج ‪ 9‬ص ‪. 503‬‬ ‫(‪ )2‬أحكام القرآن للقرطبي ‪ :‬ج ‪ 3‬ص ‪. 571‬‬ ‫‪44‬‬ ‫مسألة ‪ - 85 -‬هل يجب إعلام المرتدة برجعتها ؟‬ ‫اختلف الناس في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫فروي عن جابر بن زيد أنه قال ‪ :‬تماريت أنا ورجل من القراء الأولين في المرأة‬ ‫يطلقها الرجل ثم يرتجعها فيكتمها مراجعتها ‪ .‬فقلت أنا ‪ :‬ليس له شيء ‪ .‬فسألنا‬ ‫شريحا القاضي فقال ‪ :‬ليس له إلا فسوة الضبع" أي ليست برجعة ‪.‬‬ ‫وهو قول عمر بن الخطاب ‪ .‬فقد روي عنه أنه قال ‪ :‬إذا طلق امرأته فأعلمها‬ ‫طلاقها مم راجعها فكتمها الرجعة حتى انقضت العدة } فلا سبيل له عليها ‪.‬‬ ‫وروي عن عمران بن الحصين أنه سأله رجل فقال ‪ :‬طلقت ولم أشهد‬ ‫وراجعت ولم أشهد ‪ .‬فقال له عمران ‪ :‬طلقت بغير عدة وراجعت في غير سنة‬ ‫‪.‬‬ ‫فأشهد على ما صنعت‬ ‫وهو قول سعيد بن المسيب وسفيان الثوري وأبي حنيفة والشافعي وقال‬ ‫مالك ‪ :‬إذا ارتجعها فلم تعلم حتى تزوجت ڵ فإذا دخل بها الثاني فقد استقر‬ ‫نكاحه ‪ ،‬وإن لم يدخل ففيها روايتان ‪ :‬إحداهما أن الأول أحق به ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المحلى ‪ :‬ج ‪ 01‬ص ‪. 352‬‬ ‫(‪ )2‬الأشراف ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 041‬‬ ‫‪574‬‬ ‫مسألة ‪ - 95 -‬بماذا تحصل الرجعة ‪:‬‬ ‫اتفق العلماء عل‪ ,‬أن المطلقة طلاقا رجعيا يجوز لزوجها مراجعتها ما دامت في‬ ‫العدة ‪.‬‬ ‫واتفقوا أيضا على أن الرجعة تحصل بالقول ‪ ،‬كأن يقول المطلق ‪ :‬راجعت‬ ‫زوجتي أو أمسكتها ‪.‬‬ ‫واختلفوا في الوطء هل تحصل به الرجعة أم لا ‪.‬‬ ‫فذهب الامام جابر بن زيد إلى أن الرجعة لا تحصل بالوطء فما دونه ‪ ،‬وأنه‬ ‫لا بد من التلفظ بها ‪ .‬نقل ذلك عنه ابن حزم والقرطبي" وروي عنه أيضا قوله ‪:‬‬ ‫إذا راجع في نفسه فليس بشيء ‪ ،‬نقله العيني" وهو قول أبي قلابة © والليث بن‬ ‫سعد ‪ ،‬والشافعي ‪ ،‬وأبي ثور وابن حزم وهو رواية عن أحمد ‪ ،‬وهو ظاهر كلام‬ ‫الخرق ‪.‬‬ ‫وحجتهم في ذلك أن الرجعة استباحة البضع ‪ .‬فهي كالنكاح لا تحصل بمجرد‬ ‫الوطء ‪ ،‬وقال ابن حزم ‪ :‬لم يأت بأن الجماع رجعة قرآن ولا سنة ولا خلاف في‬ ‫أن الرجعة بالكلام رجعة ‪ .‬فلا يكون رجعة إلا بما صح أنه رجعة ‪ .‬قال تعالى ‪:‬‬ ‫ل قَأيكُوهُنَ يمَتروف ‪ 4‬والمعروف ما عرف به ما في نفس الممسك الراد »‬ ‫ولا يعرف ذلك إلا بالكلام ‪.‬‬ ‫وخالف قوم فقالوا إذا وطي مطلقته الرجعية ث وهي في العدة كان ذلك‬ ‫رجعة ‪ .‬وهذا مذهب سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي والنخعي والحسن‬ ‫البصري والثوري والأوزاعي ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المحلى ‪ :‬ج ‪ 01‬ص ‪-252‬أحكام القرآن ‪ :‬ج ‪ 3‬ص ‪. 121‬‬ ‫عمدة القاري ‪ :‬ج ‪ 12‬ص ‪. 313‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫)‪ (2‬المغني ‪ :‬ج ‪ 8‬ص‬ ‫‪674‬‬ ‫وبهذا المذهب قال مالك وإسحق & إلا أنهما اشترطا نية الرجعة مع الوطء ©‬ ‫لقوله عليه السلام ه إنما الأعمال بالنيات » الحديث متفق عليه ‪.‬‬ ‫النكاح ئ وثابت معه الخيار‬ ‫لزوال‬ ‫الرجعي سبب‬ ‫الطلاق‬ ‫أن‬ ‫هؤلا‬ ‫وحجة‬ ‫بتركها حتى تنقضي فيزول النكاح ‪ ،‬أو إمساكها بمراجعتها فيزول ما يترتب على‬ ‫الطلاق من الفرقة ‪.‬‬ ‫فأشبه ما لو باع شخص أمة واشترط الخيار ثم وطئها في مدة الخيار فهو بذلك‬ ‫قد ارتجعها لملكه واختار نقض البيع فكذلك الوطء هنا يعني هو اختيار إمساكها‬ ‫ونقض الطلاق ‪.‬‬ ‫وقالوا إن الرجعة تراد لاستيفاء النكاح } ووجدنا الوطء اكد في باب البقاء‬ ‫على النكاح وتبقيته على الملك من مجرد القول" ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬فقه سعيد بن المسيب ‪ :‬ج ‪ 3‬ص ‪-942‬الأشراف للبغدادي ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 931‬‬ ‫‪773‬‬ ‫مسألة ‪ - 06 -‬في مقدار المتعة الواجبة للمرأة ‪:‬‬ ‫اختلف الناس في هذه المسألة ‪.‬‬ ‫فروي عن الإمام جابر بن زيد أنه قال ‪ :‬ليس للمتعة حد معروف في قليلها ولا‬ ‫كثيرها وأن مرد ذلك إلى العرف ‪ .‬نقل ذلك عنه ابن القيم في زاد المعاد" وروي‬ ‫عنه أنه متع بخمسين درهما ‪.‬‬ ‫وهذا القول هو مذهب مالك & والحسن البصري والشافعي وهو مقتضى‬ ‫القران فإن الله تعالى لم يقدرها ولا حدد لها حدا وإنما قال ‪ « :‬عَلى آلمُوسيع قَدَرهُ‬ ‫]‬ ‫وعلى المقت قَدَرْه ه ‪.‬‬ ‫وذهب اخرون إلى تحديدها وذلك حسب التفصيل الاتي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬روي عن ابن عمر أنه قال ‪ :‬إن أدنى ما يجزي في المتعة ثلاثون درهما أو‬ ‫‪ -2‬وقال ابن عباس وعكرمة ‪ :‬أرفع متعة ‪ :‬خادم ‪ ،‬ثم كسوة إ ثم نفقة ‪.‬‬ ‫‪ 3‬وقال عطاء ‪ :‬أسوطها الدرع ‪ ،‬والخمار } والملحفة ‪ ،‬بينا قال أبو حنيفة إن‬ ‫ذلك أدناها ‪.‬‬ ‫‪ 4‬وقال آخرون ‪ :‬تحدد المتعة بحسب حال المرأة } لأن المهر معتبر بها فكذلك‬ ‫المتعة ‪ 0‬وهو قول بعض الشافعية ‪.‬‬ ‫عليه‬ ‫‪ .‬ونص‬ ‫يساره وإعساره‬ ‫‪ :‬تعتبر المتعة بحال الزوج ئ ف‬ ‫وقال البعض‬ ‫‪5‬‬ ‫الامام أجرا‬ ‫(‪ )1‬ج ‪ 4‬ص ‪. 641‬‬ ‫(‪ )2‬شرح النيل ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪- 783‬الكاشف ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 112‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪ 3‬ص‬ ‫القرطبي ‪ :‬ح‬ ‫‪-4‬۔‬ ‫‪ 1‬ص‬ ‫‪ :‬ح‬ ‫)‪ (3‬الجصاص‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬لمغني ‪ :‬ح ‪ 6‬ص‪2 ‎‬‬ ‫‪478‬‬ ‫مسألة ‪ - 16 -‬زوجة المفقود متى تطلق عليه ‪:‬‬ ‫أجمع العلماء على أن الغائب غيبة غير منقطعة } وهو الذي يعرف خبره } ويأتي‬ ‫كتابه ‪ 3‬لا يجوز لزوجته أن تتزوج ‪ ،‬إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها أن‬ ‫تطلب فسخ النكاح فيفسخ ‪.‬‬ ‫وأجمعوا على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم وفاته بيقين ‪ .‬أما الغائب‬ ‫الذي لا يعلم أين هو فقد اختلف العلماء في حكم زوجته ‪.‬‬ ‫فذهب الإمام جابر بن زيد إلى أن امرأة المفقود لا تتزوج أبدا حتى تتيقن من‬ ‫موته ‪ .‬نقله الزيلعي عن ابن أبي شيبة" وهو قول علي وابن مسعود وأبي قلابة‬ ‫والشعبي ‪ ،‬والنخعي والحكم وابن شبرمة والثوري وداود وابن حزم ‪ .‬وإليه ذهب‬ ‫أبو حنيفة © والشافعي في الجديد وجاء في رواية أخرى عن الحنفية إلى أنه لا يفرق‬ ‫بينه وبين امرأته إلا إذا تمم له مائة وعشرون سنة من يوم ولد ‪.‬‬ ‫واحتجوا بما روى المغيرة بن شعبة عن النبي عي أنه قال ‪ « :‬امرأة المفقود‬ ‫امرأته حتى يأتي البيان » رواه الدارقطني ‪ ،‬وهو حديث ضعيف ‪.‬‬ ‫ومذهب الامام مالك وأحمد أن من فقد في بلاد الإسلام في غير قتال ‪ 5‬ييحث‬ ‫عنه الحاكم } فإن لم يجده أجل زوجته أربع سنين ثم اعتدت عدة الوفاة » وحلت ‪.‬‬ ‫أما من فقد في بلاد الشرك والأسير فهذا لا تتزوج امرأته أبدا حتى يتهي‬ ‫عون سنة ‪.‬‬ ‫بر ‪-‬‬ ‫سختا‬ ‫تعميره © وهو على الم‬ ‫حوجتهم ‪ :‬ما روي من أن رجلا فقد في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه‬ ‫فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له ‪ .‬فقال انطلقي فتربصي أربع سنين‬ ‫ففعلت ثم أتته ‪ ،‬فقال أين ولي هذا الرجل ؟ فقال طلقها } ففعل ‪ .‬فقال عمر ‪:‬‬ ‫(‪ )1‬نصب الراية ‪ :‬ج ‪ 3‬ص ‪. 374‬‬ ‫‪974‬‬ ‫‪ :‬أين‬ ‫له عمر‬ ‫فقال‬ ‫جاء زوجها الاول‬ ‫اذهبي فتزوجي من شئت فتزوجت ش‬ ‫كنت ؟ قال ‪ :‬يا أمير المؤمنين استهوتني الشياطين فوالله ما أدري في أي أرض الله‬ ‫فيما غنموه فقالوا لي ‪ :‬أنت رجل من الانس ‪ ،‬فما لك وما لهم ؟ فأخبرتهم خبري‬ ‫فقالوا بأي أرض الله تحب أن تصبح ؟ قلت المدينة هي أرضي ‌ فأصبحت وأنا‬ ‫أنظر إلى الحرة ‪ .‬فخيره عمر ‪ :‬إن شاء امرأته وإن شاء الصداق فاختار الصداق‬ ‫فيها ‪.‬‬ ‫حبلت ولا حاجة ل‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫وقال‬ ‫له في‬ ‫يعرف‬ ‫“=&} ولم‬ ‫من ثلاثة وجوها‬ ‫عمر‬ ‫هذا الحديث عن‬ ‫أحمد ‪ :‬يروى‬ ‫قال‬ ‫الصحابة مخالف ‪.‬‬ ‫وروي عن عغان أنه قضى بذلك ‪ 3‬وقضى به ابن الزبير ‪ 0‬وقالوا إن هذه قضايا‬ ‫انتشرت بين الصحابة فلم تنكر فكانت إجماعا(_ ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أثر الاختلاف ‪ :‬ص ‪-735‬فقه سعيد ابن المسيب ‪ :‬ج ‪ 3‬ص ‪314‬۔المغني ‪ :‬ج ‪ 9‬ص ‪. 431‬‬ ‫‪084‬‬ ‫الباب التا سع‬ ‫المعاملات‬ ‫وفيه ‪ 12‬مسألة‬ ‫‪184‬‬ ‫مسألة ‪ - 1 -‬حكم بيع جلود الأضاحي ‪:‬‬ ‫اتفق العلماء على أن لحم الأضحية لا يجوز بيعه ‪.‬‬ ‫ولكنهم اختلفوا في بيع جلودها ‪.‬‬ ‫فذهب الإمام جابر بن زيد إلى جواز بيعها ‪ .‬فقد روي عن أبي الرحيل أنه‬ ‫قال ‪ :‬ذبحنا يوما بمكة أضحية نسكا فاشتركنا فيه © فقال لي أبو الشعثاء ‪ :‬بع‬ ‫جلده" ‪.‬‬ ‫وقال عبد الله بن عمر ‪ :‬لا بأس ببيعه والتصدق بثمنه ‪ .‬وهو قول أي حنيفة‬ ‫وأبي ثور ‪ ،‬والشعبي ‪ ،‬وأبي العاليه والأوزاعي وعطاء ‪.‬‬ ‫ورخص في ذلك أيضا الحسن البصري والنخعي ‪ ،‬على أن يشترى بثمنه الغربال‬ ‫والمنخل وآلة البيت ‪ .‬واستدلوا بأن الجلود مما ينتفع به ‪ 5‬وكل ما جاز الانتفاع به‬ ‫جاز بيعه ‪.‬‬ ‫وذهب اخرون إلى أنه لا يجوز بيع جلود الأضاحي ؤ وأنه بمنزلة لحومها ‪.‬‬ ‫وهو قول مالك وابن حنبل والشافعي وابن حزم ‪ .‬وفي رواية أخرى عن مالك أنه‬ ‫يرى جواز مبادلة الجلود بأدوات البيت وغيرها ‪ .‬واستدل هؤلاء بحديث عبد‬ ‫الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي ا له عنه قال « بعثني رسول ا له ع نقمت على‬ ‫البدن فأمرني فقسمت لخومها ثم أمرني فقسمت جلودها وجلالها » رواه البخاري‬ ‫ومسلم ‪.‬‬ ‫واستدل ابن حزم خاصة بقوله علية ‪ « :‬كلوا وأطعموا وتصدقوا وادخروا ؛‬ ‫وقال ‪ :‬لا يحل تعدي هذه الحدود فيتعدى حدود الله ‪.‬‬ ‫وقالوا أيضا ‪ :‬إن المضحي جعل أضحيته لله } فلا يجوز له بيع شيء منها‬ ‫كالوقف ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ :‬ج ‪ 2‬ص‬ ‫‪-5‬الايضاح‬ ‫)‪ (1‬شرح الجامع الصحيح ‪ :‬ج ‪ 3‬ص‬ ‫‪384‬‬ ‫وروي عن أبي حنيفة قول بجواز المعاوضة ‪ ،‬أي أن يباع الجلد بالعروض } لأنه‬ ‫يرى أن المعاوضة بالعروض هي من باب الانتفاع لاجماعهم على أنه يجوز أن ينتفع‬ ‫به )‪(1‬‏‪. ٠‬‬ ‫)‪ (1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 11‬ص ‪. 111‬‬ ‫المنتقى ‪ :‬ج ‪ 3‬ص !‪. 9‬‬ ‫المحلى ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪. 583‬‬ ‫بداية المجتهد ‪ :‬ج ‪ 1‬ص ‪. 834‬‬ ‫‪484‬‬ ‫مسألة ‪ - 2 -‬حكم بيع الر ‪:‬‬ ‫روي عن الإمام جابر بن زيد أنه كره بيع الهر ‪ .‬نقله ضاحب المغني وغيره ‪.‬‬ ‫وهو قول أبي هريرة من الصحابة وطاوس ومجاهد من التابعين(" ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما روى الطحاوي والترمذي من حديث أبي سفيان عن جابر قال ‪:‬‬ ‫نهى النبي تركه عن ثمن الكلب والسنور ‪ .‬وقال الطحاوي ‪ :‬إسناده فيه‬ ‫اضطراب آ ثم قال ‪ :‬هذا حديث غريب ‪.‬‬ ‫وبما رواه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر قال ‪ :‬سألت جابرا عن ممن‬ ‫الكلب والسنور فقال ‪ :‬زجر النبي عة عن ذلك ورواه النسائي بلفظ نهى عن‬ ‫الكلب والسنور إلا كلب صيد ‪ .‬وقال النسائي بعد تخريجه ‪ :‬هذا حديث منكر ‪.‬‬ ‫وذهب الجمهور من العلماء إلى جواز بيعه وحل تمنه ‪ .‬ونسب ذلك إلى الحسن‬ ‫البصري ومحمد بن سيرين والحكم وحماد ومالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد ‪.‬‬ ‫وحجتهم في ذلك ‪ :‬أن الحديث الذي اعتمد عليه الفريق الاول ضعيف ‪ ،‬فهو‬ ‫مردود ‪ .‬وقالوا أيضا إن النهي محمول على التنزيه لا على التحريم لأن لفظ مسلم‬ ‫يشعر بتخفيف النهي ‪ 3‬فليس على التحريم بل على التنزيه ‪ .‬وأخيرا فإنهم قالوا إن‬ ‫النهي كان في ابتداء الاسلام عندما كان محكوما بنجاسته ‪ .‬ثم لما حكم بطهارة‬ ‫سؤره حل ثمنه ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 4‬ص ‪-303‬عمدة القاري ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪-06‬۔‬ ‫‪. 9‬‬ ‫الشرح الكبير ‪ :‬ج ‪ 4‬ص‬ ‫(‪ )2‬نفس المرجع ‪.‬‬ ‫‪584‬‬ ‫ت‬ ‫مسألة ‪ - 3 -‬حكم بيع الشيء واستخناء بعضه ‪:‬‬ ‫والمراد من ذلك ‪ ،‬أن يبيع الرجل ما لا له ويستثني جزءا منه مثل ان يبيع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شاة‬ ‫منه‬ ‫ويستثني‬ ‫قطيعا‬ ‫وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى مجموعتين رئيسيتين ‪:‬‬ ‫المجموعة الأولى ‪ :‬ترى أن البيع لا يصح ‪ .‬وحجتهم في ذلك ما روي عن‬ ‫مسلم وابن‬ ‫‪ .‬رواه‬ ‫أنه ) نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا إلا أن تعلم )‬ ‫النبي ن‬ ‫‪.‬‬ ‫هذا القول عن الامام جابر بن زيد‬ ‫‪ .‬وروي‬ ‫والنسائي والترمذي وصححه‬ ‫حبان‬ ‫نقله عن ابن حزم في كتابه المحلى" وهو ما ذهب إليه أيضا ‪.‬‬ ‫وأما المجموعة الثانية ‪ :‬فقد اتفقوا مع الفريق الأول على أن المستثنى إذا كان‬ ‫ولكنهم اختلفوا في بعض‬ ‫معلوما اصحلبيع ‪ .‬وعلى أنه إذا كان مجهولا لم يصح‬ ‫المسائل ‪.‬‬ ‫‪ -1‬بيع الحامل واستثناء ما في بطنها ‪ :‬فجمهور الفقهاء ‪ :‬مالك وأبو حنيفة‬ ‫والشافعي والثوري & ذهبوا إلى أنه لا يجوز ‪.‬‬ ‫وقال أحمد وأبو ثور ‪ 3‬وداود ‪ :‬ذلك جائز ‪ .‬وهو مروي عن ابن عمر ‪.‬‬ ‫وسبب الخلاف ‪ :‬هل المستثنى مبيع مع ما استثنى منه أم ليس بمبيع ‪ ،‬وإنما هو باق‬ ‫على ملك البائع ؟‬ ‫فمن قال مبيع ‪ ،‬قال ‪ :‬لا يجوز ‪ .‬وإنه من الثنيا المنهي عنها لما فيها من الجهل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ }©:‬وقلة الثقة بسلامة خروجه‬ ‫بصفته‬ ‫ومن قال هو باق على ملك البائع ‪ ،‬قال يجوز ذلك ‪.‬‬ ‫البيع ‪.‬‬ ‫بعدل‬ ‫نخلات‬ ‫الرجل يبيع الحائط ويستثني منه عدة‬ ‫‪ _-2‬واختلفوا ف‬ ‫(‪ )1‬المحلى ‪ :‬ج ‪ 8‬ص ‪ 204‬و‪. 434‬‬ ‫() نيل الأوطار ‪ :‬ج ‪ 5‬ص ‪ 061‬۔ المغني ‪ :‬ج ‪ 4‬ص ‪. 412‬‬ ‫‪684‬‬ ‫مالك إجازته‬ ‫عن‬ ‫النخيل ‪ .‬وروي‬ ‫صفة‬ ‫اختلاف‬ ‫لمكان‬ ‫الجمهور‬ ‫منعه‬ ‫فقد‬ ‫ومنعه ابن القاسم ‪.‬‬ ‫‪ 3‬واختلفوا أيضا فيما إذا استثنى البائع مكيله من حائط فمنع ذلك فقهاء‬ ‫الأمصار ‪ .‬وأجازه مالك فيما دون الثلث ‪ .‬ومنعه فيما فوقه ‪ .‬وحمل النهي الوارد‬ ‫على ما فوق الثلث" ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3361-4561‬‬ ‫(‪ )1‬بداية المجتهد ‪ :‬ج ‪ 2‬ص‬ ‫‪784‬‬ ‫مسألة ‪ - 4 -‬هل يجب الاشهاد على البيع ‪:‬‬ ‫اختلف الأوائل في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫فروي عن الامام جابر بن زيد ‪ :‬أن الاشهاد على البيع واجب ‪ ،‬لا يجوز‬ ‫تركه ‪ .‬نقل ذلك عنه صاحب المغني © وابن حزم في المحلى ‪ ،‬وابن كثير في‬ ‫لتفسير والشوكاني في نيل الأوطار ‪ .‬وهو قول ابن عباس ‪ ،‬والنخعي وعطاء‬ ‫ابن أبي رباح وسعيد بن المسيب ‪ .‬وإليه ذهب الإمام ابن حزم ‪ ،‬والطبري ‪.‬‬ ‫وقالوا ‪ :‬إن ترك الإشهاد فقد عصى الله ‪ ،‬والبيع تام قل الشي أو كثر ‪.‬‬ ‫واحتجوا بقوله تعالى ‪ :‬ل وأشهئوا إذا تبايَعْتْمْ هه الآية ‪ 282‬من سورة البقرة ‪.‬‬ ‫ومن السنة بما روى ابن حزم بسنده عن أبي بردة بن أيي موسى الأشعري عن أبيه‬ ‫قال ‪ :‬ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم ‪ .‬وذكر فيهم ‪ :‬رجل كان له على رجل‬ ‫دين فلم يشهد عليه ‪ .‬وروي عن مجاهد في قوله تعالى ‪ « :‬وأشهذوأ إذا تَبايَعْتْمم ه‬ ‫قال ‪:‬كان ابن عمر إذا با ع بنقد أشهد وإذا باع بنسيئة كتب وأشهد ‪.‬وروي عن‬ ‫عطاء أنه قال ‪:‬تشهدعلى كل شيء تشتريه وتبيعه ولو كان بدرهم أو بنصف درهم‬ ‫أو بربع درهم أو أقل ‪ .‬وعن إبراهيم النخعي أنه قال ‪:‬أشهد إذا بعت وإذا اشتريت‬ ‫ولو على دستجة بقل ‪ .‬وقال ابن النحاس ‪ :‬قال ابن جرير الطبري ‪ :‬لا يحل لمسلم‬ ‫إذا باع واشترى إلا أن يشهد ‪ ،‬وإلا كان مخالفا لكتاب الله عز وجل ‪.‬‬ ‫وقد ذهب اخرون إلى أن الإشهاد في البيع ليس واجبا ‪ ،‬بل هو مستحب وهو‬ ‫قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما أعطوه من تفسير للآية المتقدمة ‪ :‬فقالوا ‪ :‬إن الأمر فيها محمول على‬ ‫الاستحباب & لأن ذلك أقل أحوال الأمر ‪ ،‬ولأنه أقطع للنزاع وأبعد من التجاحد‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 4‬ص ‪. 113‬‬ ‫‪. 4‬‬ ‫‪ 8‬ص‬ ‫‏‪١‬محلى ‪ :‬ح‬ ‫‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 5‬ص‬ ‫‪ :‬ح‬ ‫نيل ‏‪ ١‬لأوطار‬ ‫‪-7‬۔‬ ‫‪ 1‬ص‬ ‫ابن كثير ‪ :‬ح‬ ‫تمسمر‬ ‫‪884‬‬ ‫فكان أولى بالاعتبار ‪ .‬وقالوا ‪ :‬إن ذلك يختص بما له خطر ‪ .‬فإن الأشياء القليلة‬ ‫الخطر كحوائج البقال والعطار وشبههما فلا يستحب ذلك فيها ‪ .‬لأن العقود فيها‬ ‫تكثر فيشق الاشهاد عليها وتقبح إقامة البينة فيها والترافع إلى المحاكم من أجلها &‬ ‫بخلاف الكثير ‪.‬‬ ‫وروي هذا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وإسحق وأبي أيوب وهو قول‬ ‫الرأي ‪.‬‬ ‫أصحاب‬ ‫واستدلوا أيضا بما روي عن أبي سعيد أنه قرأ هذه الآية ‪ 5‬فلما بلغ إلى قوله‬ ‫تعالى ‪ « :‬قَإن أمنَ بمحضكم بعصا فليوَد آلّذي اتمن أمته ه قال نسخت هذه‬ ‫الآية ما قبلها ‪.‬‬ ‫} واشترى من‬ ‫للند اشترى من عهودي طعاما ورهنه درعه‬ ‫‪ :‬إن النبي‬ ‫وقالوا‬ ‫رجل سراويل ‪ ،‬ومن أعرابي فرسا فجحده الاعرابي حتى شهد له خزيمة بن‬ ‫‪ .‬ولم ينقل أنه أشهد في شيء من ذلك ‪.‬‬ ‫ثابت‬ ‫وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتبايعون في عصره في الأسواق ولم يأمرهم‬ ‫بالإشهاد ‪ ،‬ولا نقل عنهم فعله ‪ .‬ولم ينكر عليهم النبي عله ‪ .‬ولو كانوا يشهدون‬ ‫‪.‬في كل بياعاتهم لما ‪.:‬أخل‪ ,‬بن۔قله ‪ .‬وقد عأمر رسول اللاه عصلفالك عروة ِ بن؛الجعد أن‪ .‬ي‪.‬شتري‬ ‫‪ .‬وأخبره عروة أنه اشترى شاتن فباع إحداهما فلم‬ ‫له أضحية ولم يأمره بالإشهاد‬ ‫ينكر عليه ترك الاشهاد ‪.‬‬ ‫وأضافوا قائلين ‪ :‬إن المبايعة تكثر بين الناس في أسواقهم وغيرها ‪ .‬فلو وجب‬ ‫الإشهاد في كل ما يتبايعونه لأفضى ذلك إلى الحرج المحطوط عنا بقوله تعالى ‪:‬‬ ‫وَمَا جعل عليكم فى آلين من حَرج هه الاية ‪.‬‬ ‫وقالوا ‪ :‬إن آية الدين المراد بها الإرشاد إلى حفظ الأموال والتعلم كا أمر بالرهن‬ ‫‪984‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والكاتب ‪ 6‬وليس ذلك بواجب‪),‬‬ ‫وقد رد ابن حزم على هذه الأدلة ردا عنيفا ‪ ،‬فلتراجع في الحبى ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫) ‪ ( 1‬المغني ‪ :‬ح ‪ 4‬ص‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 443‬وما بعدها‬ ‫)‪ (2‬المحلى ‪ :‬ح ‪ 8‬ص‬ ‫‪094‬‬ ‫مسألة ‪ - 5 -‬هل تجب كتابة الدين ؟‬ ‫اختلف العلماء في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫فروي عن الإمام جابر بن زيد أنه قال باولجوب ‪ ،‬وأنه لا يحل لمسلم إذا باع أو‬ ‫اشترى إن كان إلى أجل ‪ ،‬إلا أن يكتب ويشهد إن وجد كاتبا ‪ .‬نقل ذلك عنه ابن‬ ‫حزم في المحلى وابن قدامة في كتابه المغني ‪ 5‬وابن كثير في تفسيره(" ‪.‬‬ ‫واختار وجوب الكتابة كل من الامام الطبري © وابن جريج ‪ ،‬والشعبي ©‬ ‫وعطاء بن أيي رباح ومجاهد ‪ ،‬والنخعي ‪ .‬ورجحه الإمام محمد الطاهر بن عاشور‬ ‫في تفسيره‪/‬ة والإمام سيد قطب في الظلال{ ‪ .‬وهو قول الظاهرية ‪.‬‬ ‫ونورد هنا ألفاظ ابن حزم في تأييد هذا المذهب ‪:‬‬ ‫برهان ذلك قوله تعالى ‪ « :‬يأيها الذين عَامنوأ إدا ئداينثم يدين إلى أجل‬ ‫سمى فَاكَنُوه وَليكتب بينكم كاتب يالمذل ولا يأ كاتب أن يكتب كَمَا‬ ‫ع ةلإ[مه و ۔آلله‏‪ ١‬فَلتَ‪.‬كتهْب ووَلهيُمُلل ‪.‬آنذى عللهيه آلح[تٌل وإَدليتّى ‪7‬۔آلل۔هة ردب۔هک‪7‬ول‪.‬ا۔هنحجمسنه منههه شي۔ثها فان‬ ‫‪,‬ه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫‪2‬دره‬ ‫ه‬ ‫‪4‬‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫كان آلذى عَليْهِ آلحق سَفِيهًا اؤ ضعيفا اؤ لا يستطيع ان يمل هو فليمُلل وليه‬ ‫ه‬ ‫َ‬ ‫‪2‬‬ ‫ى‬ ‫ُ‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.٤‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؟ غ د‬ ‫۔ ‪.‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫>‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ مے إ گے‬ ‫{}ر و“‬ ‫[ و‪.2‬‬ ‫ح‬ ‫‪.‬م إ‬ ‫‪.,.‬‬ ‫و ۔ ‪,,‬س ه‬ ‫۔ه‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫‪٥‬۔‏ ‪,‬ه‬ ‫۔؟‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫يالعمذل وَآسنتشهذوا شهيدين من رجَالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وأمرائان‬ ‫ممن ت‏ِ‪َ٥‬ر ‪.‬ضَو‏‪٥‬ه۔تَ > منّ الشده‪.‬دا۔ء }‪2‬ان |تضي هةل اح هد‪.‬۔ه‪.١‬۔م‪,‬‏ا فت>ذكر إخ‪.‬۔دا‪١‬ه‪.‬رُ‪..‬م‏ا ا‪%‬ل‪.‬أخرى ولىا ؟يأ‬ ‫‏‪_٥٤‬و‪.‬۔‪.‬ان كتوبووه م صَ[فِي م‪,‬را ‪. ,‬اهؤ ك ے۔بير‪,.‬ا إح‪2‬ل_‪.١‬۔ا‏جله ذلكم اقسط‬ ‫ج شط ‪ .‬‏‪ |[ ٥٤‬ه‬ ‫آلشّه۔َ۔دآحءدهُ إد‪َ,‬۔ا‪,‬۔ما غوأ ول‏‪7.٠٥‬ا تَسنَمُوَا‬ ‫ع‪.‬‬ ‫عند الله وَاقؤم لِلشهَدة وادى الا ترتابوا إلا ان تتكون تِجَرة حاضرة تديرونها‬ ‫يم‬ ‫دو‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫‪٨١‬مر‏ ء‬ ‫‪ -‬م‬ ‫‪/‬‬ ‫ُ‬ ‫ك‬ ‫‏‪٠ ٤‬‬ ‫ى‬ ‫م و_ ‏‪٥‬‬ ‫م‬ ‫‪-‬‬ ‫ه۔۔‪١‬‏‬ ‫‪١‬مر‏ ‪-‬‬ ‫ء‬ ‫‪3‬‬ ‫م ‪ .,‬۔‬ ‫‏‪١7‬‬ ‫بيتكم فليسَ عليكم جناح الا تَكنبوها واشهدوا إذا تَبَايَعتم ولا يضتاز كاتب ولا‬ ‫‪.‬ه ؟‬ ‫ء‬ ‫‪-‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و‬ ‫م ‪7‬‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫‪4‬‬ ‫>‬ ‫‪7‬‬ ‫م ‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫ح‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫وه‪,‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫و‬ ‫۔ ‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫و‬ ‫‪.7‬‬ ‫(‪ )1‬المحلى ‪ :‬ج ‪ 8‬ص ‪. 5643‬‬ ‫المغني ‪ :‬ج ‪ 4‬ص ‪. 113‬‬ ‫‪. 795‬‬ ‫تفسير ابن كثير ‪ :‬ج ‪ 1‬ص‬ ‫(‪ )2‬التحرير والتنوير ‪ :‬ج ‪ 3‬ص ‪. 001‬‬ ‫(‪ )3‬في ظلال القران ‪:‬‬ ‫‪194‬‬ ‫شهيد وإن تفعلوا فإنه َسُوقى بكم انقر للة وَيعَلَمُكُمُ آلله وآلله بكمل شء‬ ‫م‬ ‫عليم " وإن كنثم على سة ولم تجدوا كانا قَرهلمنَقبُوضة فإن أمن بمضكم‬ ‫بعضا قيود آلذى آؤثمن أمته وليتّى آللة ربه ولا تَكَتمُوا آلنتهلدة مه قال أبو محمد‬ ‫ابن حزم‪ :‬فهذه أوامر مغلظة مؤكدة لا تحتمل تأويلا ‪ .‬أمر بالكتاب في المداينة إلى‬ ‫أجل مسمى وبالاشهاد في ذلك في التجارة المدارة كا أمر الشهداء أن لا يأبوا أمرا‬ ‫مستويا‪ .‬فمن أين صار عند هؤلاء القوم (أي الذين يرون خلاف هذا الرأي) أحد‬ ‫الأوامر فرضا والآخر هملا ؟ وأخبر تعالى أن الكاتب إن ضارً‪-‬فسوق ‪ .‬ثم أكد‬ ‫تعالى أشد تأكيد ونهانا أن نسأم كتاب ما أمرنا بكتابه صغيرا كان أو كبيرا ‪ .‬وأخبر‬ ‫تعالى أن ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدفى من أن لا نرتاب ‪ .‬وأسقط‬ ‫الجناح في ترك الكتاب خاصة دون الاشهاد في التجارة المدارة ‪ ،‬ولم يسقط الجناح‬ ‫في ترك الكتاب فيما كان دينا إلى أجل مسمى ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫ويرى العلماء الآخرون وهم الجمهور أن الأمر بالكتابة في الآية المتقدمة إنما هو‬ ‫على الندب وليس على الوجوب ‪ .‬وأنه مجرد إرشاد إلى ما فيه الحظ والصلاح‬ ‫وحجتهم في ذلك أن الأمة نقلت خلفا عن سلف عقود المداينات والأشرية‬ ‫والبياعات في أمصارهم من غير إشهاد أو كتابة ‪ 3‬مع علم فقهائهم بذلك من غير‬ ‫نكير من أحد عليهم" ‪ .‬وقد رد عليهم ابن حزم ردا عنيفا في كتابه المحلى ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬كتابنا ‪ :‬أدلة الاثبات ص ‪. 28‬‬ ‫‪294‬‬ ‫مسألة _ ‪ 6‬۔ حكم أخذ اللقطة ‪:‬‬ ‫يروى عن الامام جابر بن زيد في هذه المسألة قولان ‪:‬‬ ‫القول الأول ‪ :‬أنه يكره أخذ اللقطة وأن الأفضل تركها وعدم التعرض فها ‪.‬‬ ‫نقل ذلك عنه صاحب الني وصاحب المجموع والسالمي في شرحه للجامع‬ ‫الصحيح وقال ‪ :‬لعله إنما كره ذلك لما رأى من شدة ميل الناس إلى الاطماع‬ ‫العاجلة } فقل من يقصد بأخذها الحفظ لربها{"" ‪.‬‬ ‫ونسب هذا القول لابن عباس وابن عمر } والربيع بن خيثم وشرح وعطاء ‪.‬‬ ‫وإليه ذهب الامام أحمد بن حنبل ‪ ،‬وهو أحد قولي الشافعي ‪.‬‬ ‫الله‬ ‫عن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال ‪:‬قال رسول‬ ‫وحجتهم ما روي‬ ‫‪ « :‬ضالة المؤمن حرق النار » رواه الربيع وابن ماجة ‪.‬وقال الهيثمي ‪:‬رواه‬ ‫ع‬ ‫أحمد والطبراني في الكبير بأسانيد بعض رجالها رجال الصحيح وذكره العلامة‬ ‫الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ‪. 026‬‬ ‫وأجيب بأن الحديث محمول على من أخذ اللقطة لنفسه لا لصاحبها ولا‬ ‫ليعرفها ‪ ،‬أو أنه محمول على الضالة التي لا يخشى ضياعها ‪ ،‬كالابل ونحوها ‪.‬‬ ‫القول الثالي ‪ :‬رواه عنه ابن حزم" ويرى وجوب أخذ اللقطة ‪ .‬ونسب‬ ‫هذا إلى ابن عباس ء وأبي بن كعب ‪ .‬وهو قول آخر للشافعي ‪ .‬وهو قول من‬ ‫أقوال سعيد بن المسيب والحسن بن صالح ‪.‬‬ ‫حوجتهم قوله تعالى ‪:‬و وَآلَمُْمئُوَوَلَمُؤْمتلث بعضهم أؤليآء تغض إه الآية‬ ‫‪ 1‬من سورة التوبة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ _-9‬الجا مع الصحيح ‪ :‬ح ‪ 3‬ص‬ ‫)‪ (1‬المغني ‪ :‬ح ‪ 6‬ص‬ ‫المجموع ‪ :‬ج ‪ 41‬ص ‪. 305‬‬ ‫(‪ )2‬فقه سعيد بن المسيب ‪ :‬ج ‪ 3‬ص ‪. 621‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪662‬‬ ‫‪ 8‬ص‬ ‫المحلى ‪ :‬ح‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪394‬‬ ‫ووجه الاستدلال أن من كان وليا لاخر ى فإن عليه حفظ ماله من الضياع‬ ‫وقوله عليه السلام ‪ 5‬وقد سئل عن الضالة ‪ :‬هي لك أو لأخيك أو للذئب ‪ ،‬فرد‬ ‫وقوله‬ ‫‪ .‬رواه ابن عبد البر ر‪-‬وأصل الحديث في الصحيحين ‪-‬‬ ‫على أخيك ضالته‬ ‫صاحبها وإلا‬ ‫جاء‬ ‫‪ .‬فان‬ ‫عرفها سنة‬ ‫عفاصها ووكاءها ئ ش‬ ‫‪ :‬اعرف‬ ‫عليه السلام‬ ‫فشأنك بها ‪ ...‬الحديث ‪ .‬وهو متفق عليه ‪.‬‬ ‫وهذا‬ ‫صاحبها‬ ‫إل‬ ‫الضالة‬ ‫النبي رك‪ :‬أمر الملتقط بر د‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫الاستدلال‬ ‫ووجه‬ ‫لا يتأق إلا بالتقاطها(" ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ 3‬ص‬ ‫المسيب ‪ :‬ح‬ ‫بن‬ ‫(‪ )1‬فقه سعيد‬ ‫‪494‬‬ ‫مسألة ‪ - 7 -‬هل يجوز استئجار من يكتب مصحفا ‪:‬‬ ‫يروى عن الامام جابر بن زيد أنه يرى جواز استئجار الرجل لمن يكتب له‬ ‫مصحفا نقل ذلك عنه صاحب المغني" وصاحب الشرح الكبير ‪ .‬وهذا قول‬ ‫أكثر أهل العلم في المسألة ى وهو قول مالك بن دينار وابن حنبل وأني حنيفة‬ ‫_‬ ‫والشافعي ى وأني ثور ‪ ،‬وابن المنذر ‪ ،‬وابن سيرين ‪.‬‬ ‫ودليلهم أن ذلك فعل مباح } يجوز أن ينوب فيه الغير عن الغير فجاز أخذ‬ ‫الأجر عليه ‪ ،‬ككتابة الحديث ‪ .‬ولما جاء في الخبر ‪ « :‬أحق ما أخذتم عليه أجرا‬ ‫كتاب الله » ‪.‬‬ ‫وكره علقمة كتابة الملصحف بالأجر ‪ .‬ولعله يرى أن ذلك من باب القرب وأنه‬ ‫لا أجرة على القربى التي هي بمثابة العبادة ى كالصلاة" ‪.‬‬ ‫وقال ابن حزم بجواز الإجارة على نسخ المصاحف ( المحلى ج ‪ 5‬ص ‪. ) 91‬‬ ‫(‪ )1‬و (‪ )2‬و (‪)3‬۔المغني ‪ :‬ج ‪ 6‬ص ‪-73‬والشرح الكبير ‪ :‬ج ‪ 6‬ص ‪. 85‬‬ ‫‪594‬‬ ‫مسألة ‪ - 8 -‬في الربح والوضيعة بين الشريكين ‪:‬‬ ‫روي عن الإمام جابر بن زيد أنه قال ‪ :‬إن الربح بين الشريكين يكون على‬ ‫ما اصطلحا عليه ‪ .‬أما الوضيعة } أي الخسران ‪ ،‬فيكون على رأس المال ‪ .‬نقل‬ ‫ذلك ابن حزم(" ‪.‬‬ ‫وجملة ذلك ‪ :‬أن أهل العلم أجمعوا على أن للعامل في شركة المضاربة أن يشترط‬ ‫على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما ‪3‬‬ ‫جزءا من الأجزاء ‪ 5‬ولأن استحقاق المضارب الربح بعمله فجاز ما يتفقان عليه‬ ‫من قليل وكثير ‪ 5‬كالأجرة في الإجارة وكالجزء من الثمرة في المساقاة والمزارعة ‪.‬‬ ‫أما في شركة العنان ‪ 5‬وهي أن يشترك بدنان بماليهما ‪ 5‬فيجوز أن يجعلا الربح‬ ‫على قدر المالين ويجوز أن يتساويا مع تفاضلهما في المال ‪ ،‬وأن يتفاضلا فيه مع‬ ‫تساويهما في المال ‪.‬‬ ‫وبهذا قال علي بن أبي طالب وأبو حنيفة والنخعي ‪.‬‬ ‫أما الوضيعة ‪ ،‬فإن أهل العلم اتفقوا أيضا على أن الخسران في الشركة تكون‬ ‫على كل واحد منهما بقدر ماله ‪ .‬فإن كان مالهما متساويا في القدر فالخسران بينهما‬ ‫نصفان وإن كان أثلاثا فالوضيعة أثلاث ‪.‬‬ ‫وفي شركة المضاربة تكون الوضيعة على المال خاصة وليس على العامل منها‬ ‫)‪(2‬‬ ‫مه‬ ‫‪.‬‬ ‫سيء‬ ‫(‪ )1‬المحلى ‪ :‬ج ك ص ‪. 621‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و ‪7‬‬ ‫‪041‬‬ ‫‪ 5‬ص‬ ‫(‪ )2‬المحلى ‪ :‬ح‬ ‫‪694‬‬ ‫مسألة ‪ - 9 -‬هل الربا محرم بين العبد وسيده ‪:‬‬ ‫روي عن الامام جابر بن زيد أنه كان يرى أنه ليس بين العبد وبين سيده‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ريا‪-‬نقله ابن حزم"‬ ‫النيل‬ ‫صاحب‬ ‫ما قرره‬ ‫‪ .‬وهو‬ ‫والنخعي والحسن والشعبي‬ ‫ابن عباس‬ ‫وهو قول‬ ‫والشارح' وهو مذهب أيي حنيفة والشافعي & وقال به ابن عبد العزيز( ‪.‬‬ ‫وأساس هذا القول هو أن العبد لا يملك } وأن ماله هو مال سيده ‪.‬‬ ‫وخالف قوم فقالوا إن الربا حرام بين العبد وبين سيده كا هو بين الاجنبيين ‪.‬‬ ‫وقالوا إن الله تعالى لما حرم الربا وتوعد فيه لم يخص عبدا من حر وما كان ربك‬ ‫نسيا ‪.‬‬ ‫ومن هذا الباب ما قرره الامام أحمد من أن بين الرجل وبين ولده ربا وذلك‬ ‫لأن ملك الابن على ماله تاه(‘ ‪.‬‬ ‫المجموع أن تحريم الربا يستوي فيه الرجل والمرأة والعبد‬ ‫وروى صاحب‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك الاجما ء(‪)5‬‬ ‫ف‬ ‫ئ وأن‬ ‫والمكاتب‬ ‫([) المحلى ‪ :‬ج ‪ 8‬ص ‪. 415‬‬ ‫(‪ )2‬شرح النيل ‪ :‬ج ‪ 8‬ص ‪ 23‬و ‪. 43‬‬ ‫(‪ )3‬المدونة الكبرى ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 861‬‬ ‫(‪ )4‬المغني ‪ :‬ج ‪ 6‬ص ‪. 392‬‬ ‫«‪ )5‬المجموع ‪ :‬ج ‪ 9‬ص ‪. 244‬‬ ‫‪794‬‬ ‫مسألة ‪ - 01 -‬بيع الطعام إلى أجل وأخذ طعام بثمنه ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء فيما إذا باع رجل طعاما إلى أجل } فأخذ بالثمن طعاما ‪.‬‬ ‫فروي عن الامام جابر بن زيد أنه قال ‪ :‬من باع طعاما لأجل فلما حل الأجل‬ ‫أخذ منه بالثمن الذي في ذمته طعاما قبل قبضه & إن ذلك جائز ‪ -‬نقله ابن قدامة‬ ‫والقاسي‬ ‫وهو قول سعيد بن جبير وابن المنذر وأصحاب الرأي وهو مذهب الشافعية ©‬ ‫فقد نقل صاحب المجموع جواز ذلك عن أئمته( ‪.‬‬ ‫وحجتهم في ذلك أنه إنما يأخذ منه الطعام بالثمن الذي له عليه وليس بالطعام ‪.‬‬ ‫أما إذا لم يحل الأجل فلا يجوز ‪.‬‬ ‫وقد رجح هذا الرأي ابن قدامة فقال ‪:‬‬ ‫والذي يقوى عندي جواز ذلك إذا لم يفعله حيلة ولا قصد ذلك في ابتداء العقد‬ ‫على علي بن‬ ‫‪ :‬قدمت‬ ‫‪ 5‬قال علي بن الحسين فيما يروي عنه عبد الله بن زيد قال‬ ‫التمر إللى أجل فيقدمون با لحنطة‬ ‫الحسين فقلت له إني أجذ نخلي وأبيع ثمن حضري‬ ‫وقد حل ذلك الأجل فيوقفونها بالسوق فأبتاع منهم وأقاصُهم ؟ قال ‪ :‬لا بأس‬ ‫بذلك إذا لم يكن منك على رأي ‪ .‬وذلك لأنه اشترى الطعام بالدراهم التي في الذمة‬ ‫ولزومه فصح ‪.‬‬ ‫انبرام العقد الأول‬ ‫بعل‬ ‫وذهبت طائفة منهم إلى عدم جواز ذلك ‪ ،‬وهو قول مروي عن سعيد بن‬ ‫المسيب وعبد الله بن عمر وطاوس ‪ .‬وهو مذهب الحنابلة والمالكية ‪ .‬وحجتهم في‬ ‫ذلك أن العملية ذريعة إلى بيع الطعام بالطعام نسيئة فحرم ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 4‬ص ‪-852‬الشرح الكبير ‪ :‬ج ‪ 4‬ص ‪. 64‬‬ ‫)‪ (2‬المجموع ‪ :‬ج ‪ 9‬ص ‪. 003‬‬ ‫‪894‬‬ ‫مسألة ‪ - 11 -‬في المرى ولمن تكون ؟‬ ‫المرى لغة ‪ :‬بضم العين المهملة وسكون الميم مع القصر ‪ ،‬مأخوذة من‬ ‫العمر ‪ 0‬وهي الحياة © سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل‬ ‫الدار فيقول له ‪ :‬أعمرتك إياها ‪ 0‬أى أبحتها لك طول حياتك فقيل لها عمرى‬ ‫لذلك ‪.‬‬ ‫وحكمها عند الامام جابر بن زيد ‪ ،‬أنها إذا وقعت أصبحت ملكا للآخر أي‬ ‫الممنوحة له الدار ونحوها ‪ ،‬ولا ترجع إلى الأول ‪ ،‬المعمير أبدا ‪ .‬نقل ذلك‬ ‫الخراساني والسالمي"" وهو قول ابن عباس وأبي عبيدة ‪.‬‬ ‫وللعمرى عند الفقهاء ثلاثة أحوال ‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬أن يقول أعمرتك هذه الدار ويطلق ‪ ،‬فهذا تصريح بأنها للموهوب‬ ‫له ‪ 0‬وحكمها حكم الهبة المؤبدة ‪ ،‬ولا ترجع إلى الواهب كا تقدم ‪ .‬وبذلك قالت‬ ‫الحنفية } وهو أحد قولي الشافعي ‪ .‬وهو مذهب الجمهور ‪.‬‬ ‫الثاني ‪ :‬أن يقول ‪ :‬هي لك ما عشت ( بفتح التاء ) فإذا مت رجعت إلي‬ ‫فهذه حكمها أنها عارية مؤقتة ترجع المعير عند موت المعمر ‪ .‬وبه قال أكثر العلماء‬ ‫ولكن أكثرهم يصححون أنها لا ترجع للواهب أبدا شرط أو لم يشترط ‪ ،‬ويرون‬ ‫أن الشرط فاسد فيلغى ‪ ،‬وهذا مذهب ابن حزه ‪.‬‬ ‫ويؤيد هذا المذهب عدة أحاديث ‪ :‬منها قوله عند « إن العمرى جائزة لمن‬ ‫أعمرها » رواه أحمد والنسائي ‪ ،‬ومنها قوله عليه السلام « من أعمر عمرى فهي‬ ‫لمعمره ‪ 3‬محياه ومماته » رواه أحمد وأبو داود والنسائي ‪.‬‬ ‫الغالث ‪ :‬أن يقول هي لك ‪ ،‬ولعقبك من بعدك أو يأتي بلفظ يشعر بالتأبيد‬ ‫فهذه حكمها حكم الهبة عند الجمهور ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المدونة الكبرى ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪ . 361‬شرح الجامع الصحيح ‪ :‬ج ‪ 3‬ص ‪. 872‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نيل ‏‪ ١‬لأوطار ‪ :‬ح ‪ 6‬ص‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 51‬ص‬ ‫‪ :‬ح‬ ‫)‪ (2‬المجموع‬ ‫(‪ )3‬المحلى ‪ :‬ج ‪ 9‬ص ‪. 461‬‬ ‫‪994‬‬ ‫مسألة ‪ - 21 -‬ف امسك بالحيازة ومدتها ‪:‬‬ ‫روي عن الإمام جابر بن زيد أن رجلا من أهل البصرة رفع إليه رقعة يسأله فيها‬ ‫عن رجل كانت له دار فخربت واشتغل عنها في بعض أسفاره ثم رجع ووجد فيها‬ ‫رجلا ابتناها وحازها وعمرها منذ خمس وعشرين سنة أو ثلاثين ‪ ،‬وهو لم يقدر‬ ‫على خصومته ولا دفعه ‪ .‬فأجابه على ظاهر الرقعة ‪:‬‬ ‫قد فهمت مسألتك التي سألتني عنها } وإني لا أخالك تقدر على أخذ دار‬ ‫عمرها صاحبها خمسا وعشرين أو ثلاثين سنة وأنت حاضر لحيازته وعمارته وبنيانه‬ ‫ولم تغير ذلك عليه ولم تنكره } فلا أخالك تدركها بقضاء ولا بحجة وقبيح لمثلك‬ ‫أن يطلب ما لا ينال ويتعنى لطلب ما لا يدره«{"" ‪.‬‬ ‫وبذلك كان يفتي أبو عبيدة مسلم بن أ كر يمة حتى خرج من الدنيا وهو أنه‬ ‫لا حق لكل من ادعى شيئا في يد أهله منذ عشرين سنة يحوزونه ويعمرونه ‪.‬‬ ‫قال أبو المؤرج ‪ :‬وبهذا نأخذ وعليه نعتمد & وبه جرت أحكام المسلمين وورد‬ ‫جوابهم عن أبي عبيدة في جميع آفاق الأرض وأقطارها ‪.‬‬ ‫إلا أن عبد الله بانلعبعدزيز لم يقتنع بهذا الحكم ‪ ،‬فقال ‪ :‬ما أدري ما هذا وما‬ ‫وجهه ‪ ،‬ولا أرى أن يبطل الحق تقادممه ‪ .‬غير أن أهل الحجاز قد رووا عن النبي‬ ‫أنه قال ‪ « :‬من حاز شيئا وعمره عشر سنين فهو له » ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫وفسروا الحيازة والعمارة أنه ‪ :‬إذا كان الرجل حاضرا وماله بيد غيره فصمت‬ ‫عليه عشر سنين وهو على ذلك من الحال كان المال له بحيازته إياه عشر سنين‬ ‫وكذلك روى أهل العراق ‪ :‬إلا أن أبا عبيدة يتحدث عن جابر بن زيد أنه احتاط‬ ‫فجعل بعد عشر سنين عشرة أخرى ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المدونة الكبرى ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 322‬‬ ‫(‪ )2‬المدونة الكبرى ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 522‬‬ ‫‪005‬‬ ‫مسألة ‪- 31 -‬هل يبوز أخذ الأجرة على تعلم القرآن ‪:‬‬ ‫اختلف علماء السلف في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫جابر بن زيد أنه أباح أخذ الأجرة على تعليم القران ما‬ ‫الامام‬ ‫عن‬ ‫فروي‬ ‫يشترط‪ -‬نقل ذلك الامام البغوي ‪.‬‬ ‫وأجازها مالك والشافعي وأحمد وأكثر العلماء ‪.‬‬ ‫واحتجوا بما روي عن النبي علة في حديث الرقية أنه قال ‪ « :‬إن أحق‬ ‫ما أخذت عليه أجرا كتاب الله » رواه البخاري ‪.‬‬ ‫وخالف قوم فقالوا بعدم جواز أخذ الأجرة على تعلم القرآن ‪ ،‬وعلى رأسهم‬ ‫الزهري ‪ ،‬وأبو حنيفة ‪.‬‬ ‫الآية ‪ 14‬من سورة‬ ‫ولا تششتروا ياتى ثما قليلا ‪4‬‬ ‫‪ :‬ظ‬ ‫واستدلوا بقوله تعال‬ ‫البقرة ‪.‬‬ ‫وأضافوا ‪ :‬إن تعليم القرآن واجب من الواجبات التي يحتاج فيها إلى نية التقرب‬ ‫والاخلاص ‪ ،‬فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة والصوم ‪.‬‬ ‫واستدلوا أيضا بما روي عن عبادة بن الصامت قال ‪ :‬قلت يا رسول الله ‪:‬‬ ‫رجل أهدى الى قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقران ‪ .‬وليست بمال فأرمي‬ ‫عليها في سبيل الله ؟ قال ‪ « :‬إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها »‬ ‫‪.‬‬ ‫وابن ماجة‬ ‫أبو داود‬ ‫أخرجه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪862‬‬ ‫‪ 8‬ص‬ ‫‪ :‬ح‬ ‫السنة‬ ‫) ‪ ( 1‬شرح‬ ‫‪105‬‬ ‫مسألة ‪ - 41 -‬الإقالة لي السلم ‪:‬‬ ‫نقل عن بعض العلماء الإجماع على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة ‪.‬‬ ‫ولكن ابن حزم خالف فنفى الإجماع ‪ ،‬ثم جوز الإقالة في السلم بصورة مطلقة(" ‪.‬‬ ‫ثم اختلفوا في الاقالة في بعض السلم ‪.‬‬ ‫فذهب الامام جابر بن زيد أنه منع من أخذ بعض السلم والإقالة في بعضه ‪.‬‬ ‫تقل ذلك ابن حزم ‪.‬‬ ‫وهو قول ابن عمر وشرح والشعبي والحسن وابن سيرين وابن المسيب‬ ‫والنخعي & وسعيد بن جبير ‪.‬‬ ‫وإليه ذهب مالك وأحمد ‪.‬‬ ‫وحجتهم أن ذلك ذريعة إلى بيع وسلف وهذا غير جائز ‪ ،‬كما أنه ذريعة إلى بيع‬ ‫الطعام قبل قبضه ‪.‬‬ ‫وخالف بعض العلماء فذهبوا إلى جواز الاقالة في بعض المسلم فيه ‪ .‬وروي‬ ‫ذلك عن ابن عباس وعطاء وعمرو بن دينار وغيرهم ‪.‬‬ ‫وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي ‪ ،‬وأحمد ف رواية أخرى ‪.‬‬ ‫وحجتهم أن الإقالة معروف مندوب إليه ‪ .‬فكما أنها تجوز في الكل فهي جائزة‬ ‫في البعض( ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 4‬ص ‪343‬۔الحلى ‪ :‬ج ‪ 9‬ص ‪. 511‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫)‪ (2‬المحلى ‪ :‬ح ‪ 9‬ص‬ ‫(‪ )3‬فقه سعيد بن المسيب ‪ :‬ج ‪ 3‬ص ‪-38‬والأشراف لليغدادي ‪ :‬ج ‪ 1‬ص ‪. 282‬‬ ‫‪205‬‬ ‫مسألة ‪ - 51 -‬تصرف المرأة في مالا ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في المرأة المالكة لنفسها الرشيدة ذات الزوج ‪ ،‬هل لها أن‬ ‫‪.‬‬ ‫تشاء‬ ‫ك‬ ‫مالا‬ ‫ف‬ ‫تتصرف‬ ‫فذهب الامام أبو الشعثاء إلى أنه لا تجوز لامرأة عطية حتى تلد أو يؤنس‬ ‫رشدها ‪ .‬نقله الجصار" ‪.‬‬ ‫وذهب فريق آخر إلى أنه لا فرق بينها وبين البالغ الرشيد في التصرف وهو قول‬ ‫الثوري والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬لا يجوز لها أن تعطي شيئا من مالها بغير إذن زوجها روي ذلك‬ ‫عن أنس وطاوس والحسن البصري ‪.‬‬ ‫وقال أيو المؤرج من الإباضية ‪ :‬تصنع المرأة في مالها ‪ .‬أحبت ‪ ،‬وأحب إلي أن‬ ‫زوجها ‪.‬‬ ‫لا تخالف‬ ‫وقال الليث ‪ :‬لا يجوز عتق الزوجة وصدقتها ‪ ،‬إلا في الشيء اليسير الذي لا بد‬ ‫منه من صلة الرحم ‘ أو ما يتقرب به إلى الله عز وجل ‪.‬‬ ‫وقال مالك ‪ :‬لا يجوز عطاؤها بغير إذن زوجها ‪ ،‬إلا من ثلث مالها خاصة قياسا‬ ‫على الوصية وهي رواية ثانية عن أحمد(" ‪.‬‬ ‫وقد احتج الشافعي وأصحابه بقوله تعالى ‪ « :‬فَإنْ انسنئم مُنهُم شدا فادعوا‬ ‫إليهم أمُوَالَهُم ه الآية ‪ 6‬من سورة النساء ‪ .‬وقالوا إن ذلك ظاهر في فك الحجر‬ ‫عنهم وإطلاقهم في التصرف ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن ‪ :‬ج ‪ 1‬ص ‪. 784‬‬ ‫(‪ )2‬عمدة القاري ‪ :‬ج ‪ 31‬ص ‪151‬۔ المدونة الكبرى ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 851‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫(‪ )3‬المغني ‪ :‬ج‪4‬ص‬ ‫‪305‬‬ ‫واحتجوا بحديث النبي علي القائل ‪ « :‬يا معشر النساء تصدقن ولو من‬ ‫حليكن » ‪ .‬رواه ابن قدامة ‪.‬‬ ‫بإذن‬ ‫إلا‬ ‫عطية‬ ‫لامرأة‬ ‫‪ « :‬لا يجوز‬ ‫النبي رك‬ ‫بقول‬ ‫واحتج مالك‬ ‫زوجها »‪-‬رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب ‪.‬‬ ‫واحتج أيضا بأن حق الزوج متعلق بمالها لأن النبي علك قال ‪ « :‬تنكح المرأة‬ ‫مالها وجمالها ودينها » والعادة جرت أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالا‬ ‫ويتبسط فيه وينتفع به ‪ 3‬فإذا أعسر بالنفقة أنظرته فجرى في ذلك مجرى حقوق‬ ‫الورثة المتعلقة بمال المريض ‪.‬‬ ‫وأجاب الآخرون عن حجة مالك } بأن حديث عمرو بن شعيب مرسل ولا‬ ‫صحة فيه ‪.‬‬ ‫ودفعوا قياسه المرأة على المريض بثلاثة وجوه ‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬أن المرض سبب يفضي إلى وصول المال إليهم بالميراث والزوجية إنما‬ ‫تجعله من أهل الميراث فهي أحد وصفي العلة ‪ ،‬فلا يثبت الحكم بمجردها كا‬ ‫لا يثبت الحجر للمرأة على زوجها ولا لسائر الوراث بدون المرض ‪.‬‬ ‫الثاني ‪ :‬أن تبرع المريض موقوف ‪ ،‬فإنبريء من مرضه صح تبرعه وهنا أبطلوه‬ ‫على كل حال ‪ ،‬والفرع لا يزيد على أصله ‪.‬‬ ‫الثالث ‪ :‬أن ما ذكروه منتقض بالمرأة ‪ ،‬فإنها تنتفع بمال زوجهاَوتتبسط فيه‬ ‫عادة ولها النفقة منه وانتفاعها بماله أكثر من انتفاعه بمالها ‪ 0‬وليس لها الحجر عليه }‬ ‫وعلى أن هذا المعنى ليس بموجود في الأصل ومن شرط صحة القياس وجود المعنى‬ ‫للئبت للحكم في الأصل والفرع جميع(" ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 4‬ص ‪. 915‬‬ ‫‪405‬‬ ‫مسألة ‪ - 61 -‬في مداواة الرجل المرأة ‪:‬‬ ‫امرأة تنكسر فخذها ولا يجدون امرأة‬ ‫روي عن الامام جابر بن زيد أنه قال ف‬ ‫تببرها ‪ :‬يجبرها رجل ويستر ما سوى ذلك ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫العلماء‬ ‫جمهور‬ ‫مذهب‬ ‫وهذا‬ ‫تلقى امرأته من إهراقها‬ ‫أن رجلا شكا إليه م‬ ‫بن الخطاب‬ ‫عن عمر‬ ‫فقد روي‬ ‫الدم ‪ .‬فقال رجل ‪ :‬لو كان يحل لي منها ما يحل لك لقطعته فقال عمر بأي شيء ؟‬ ‫‪ .‬فقال عمر ولا يذهبه غيرها ؟‬ ‫ذهب فبرأت‬ ‫& فلو كوي‬ ‫‪ :‬هو ذا عرق‬ ‫نقال‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ .‬فقال عمر ‪ :‬ألبسوها ثوبا وشقوا عليها الموضع الذي يريد ‪ ،‬وعالجها ‪.‬‬ ‫وسئل عطاء بن أبي رباح عن المرأة برأسها سلعة ‪ .‬قال ‪ :‬يخرق من خمارها قدر‬ ‫السلعة ثم يداويها الرجال ‪.‬‬ ‫روي مثل ذلك عن الحسن في مداواة جرح المرأة" ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬شرح السنة للبغوي ‪ :‬ج ‪ 21‬ص ‪. 151‬‬ ‫‪505‬‬ ‫مسألة ‪ - 71 -‬ما هو حق الرجل المحتاج في مال أبيه ؟‬ ‫روي عن الامام جابر بن زيد أن للرجل أن يأكل من مال أبيه على قدر كفايته ‪.‬‬ ‫نقد روي عن عمرو بن دينار أن رجلا قال لجابر بن زيد ‪ :‬إن أبي يحرمني‬ ‫‪.‬‬ ‫مال أبيك بالمعروف‬ ‫‪ .‬فقا ل له جا بر ‪ :‬ك ‪ .‬من‬ ‫ماله‬ ‫وقال بهذا ابن حزم ‪ .‬فقد قرر أن الولد يأكل من بيت أبيه وبيت أمه ماشاء بغير‬ ‫إذنهما ‪ ،‬ولا يأكل من غير البيت شيا" ‪.‬‬ ‫وقال أبو المؤرج وابن عبد العزيز ‪ :‬لا يحل للولد أن يأخذ من مال والده شيئا‬ ‫إلا بإذن‪:‬ه‪,“.‬ك‪. (2‬‬ ‫(‪ )1‬المحلى ‪ :‬ج ‪ 8‬ص ‪. 501601‬‬ ‫(‪ )2‬المدونة الكبرى ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 261‬‬ ‫؟‬ ‫۔ رهن الحيوان هل يجوز‬ ‫‪-‬۔ ‪81‬‬ ‫مسألة‬ ‫اتفق العلماء على أن الرهن يصح في كل عين يجوز بيعها لأن المقصود منه‬ ‫الاستيثاق بالدين ليتوصل إلى استيفائه من من الرهن إن تعذر استيفاؤه من ذمة‬ ‫الراهن ‪ .‬وهذا يتحقق في كل ماجوز بيعه ولان كل ما كان محلا للبيع كان محلا‬ ‫‪ .‬ومحل الشيء محل حكمته إلا أن يمنع من ثبوته مانع أو يفوت شرط‬ ‫لحكمة الرهن‬ ‫فينتفي الحكم لانتفائه( ‪.‬‬ ‫ولم أجد من العلماء من كره رهن الحيوان ‪ ،‬إلا رواية عن جابر بن زيد نقلها‬ ‫عنه الشيخ طفيش« أيدتها رواية أخرى عن الإباضية الأقدمين نقلها ابن بركة ©‬ ‫فإن أكثرهم لا يجيزون رهن العبيد وغيرهم من سائر الحيوانات( ‪.‬‬ ‫وعلة ذلك كا قيل أن الحيوان يذهب ويجيى‪. .‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 4‬ص ‪. 573‬‬ ‫() شرح النيل ‪ :‬ج ‪ 11‬ص ‪. 81‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 2‬ص‬ ‫بركة ‪ :‬ح‬ ‫)‪ (3‬جامع ابن‬ ‫(‪ )4‬شرح النيل ‪ :‬ج ‪ 11‬ص ‪. 81‬‬ ‫مسألة ‪ - 91 -‬ضمان الرهن عند التلف ‪:‬‬ ‫إن الرهن إذا تلف في يد المرتهن ‪ ،‬بتعد أو تفريط في حفظه ضمنه ‪ .‬لا خلاف‬ ‫في ذلك من العلماء" ‪.‬‬ ‫أماإذاتلف المال المرهون بدون تعد ولا تفريط } فقد اختلف العلماء في ذلك ‪.‬‬ ‫فروي عن الإمام جابر بن زيد أن الرهن يذهب بما فيه ‪ ،‬سواء كانت قيمة‬ ‫واحد منهما على صاحبه‬ ‫أو أقل منه © وأنه لا يرجع‬ ‫الدين أكثر من الرهن‬ ‫بشيء‪-‬نقله الخراساني وهو قول الإباضية ‪ .‬وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين ‪:‬‬ ‫فإنهم قالوا ‪ :‬إذا هلك وعميت قيمته ولم تقم بينة فإن الرهن يذهب بقيمته ‪ ،‬أما إذا‬ ‫قامت بينة ترادا الفضر( ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما روي عن عطاء من أن رجلا رهن فرسا فنفق الفرس فقال النبي‬ ‫علل ‪ « :‬الرهن بما فيه » وفي رواية عنه أن النبي علك قال للمرتهن ‪ « :‬ذهب‬ ‫حقك » رواه البيهقي وذكره الخراساني في المدونة ‪ .‬ولكنه حديث مرسل ‪.‬‬ ‫وليس المرتهن وأنه لا يسقط‬ ‫التلف يضمنه الراهن‬ ‫فريق آخر الل أن‬ ‫وذهب‬ ‫حق المرتهن بالتلف ‪.‬‬ ‫وهو قول أبي هريرة وعطاء والأوزاعي وجمهور المحدثين ‪ ،‬وإليه ذهب الشافعي‬ ‫واحمد ‪.‬‬ ‫وبذلك قال مالك فيما إذا كان الرهن يظهر هلاكه & كالحيوان والعقار ‪ .‬أما إذا‬ ‫كان لا يظهر هلاكه كالذهب والفضة ‪ ،‬فلا يخلو إما أن تقوم البينة على هلاكه أم‬ ‫لا ‪ .‬فإن قامت بينة فعنه روايتان ‪ ،‬وإن لم تقم بينة فهو من ضمان المرتهن ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الشرح الكبير ‪ :‬ج ‪ 4‬ص ‪. 014‬‬ ‫(‪ )2‬المدونة الكبرى ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ا‪-51‬جامع ابن بركة ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 143‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 3‬ص‬ ‫)‪ (3‬فمه صعيد بن المسيب ‪ :‬ح‬ ‫‪805‬‬ ‫وحجتهم ما روي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله عقلك قال ‪ :‬ه لا يغلق‬ ‫الرهن ‪ :‬الرهن من صاحبه الذي رهنه ‪ :‬له غنمه وعليه غرمه » رواه البيهقي‬ ‫مرسلا ‪ .‬ورواه غيره موصولا ‪.‬‬ ‫وذهب آخرون إلى أن الرهن مضمون بالأقل من قيمته والدين فإن كانت قيمته‬ ‫أقل من الدين رجع المرهن على الراهن بالفضل ‪ .‬وإن كانت أكثر من الدين سقط‬ ‫الدين © ولا يرجع الراهن على المرتهن بشيء ‪.‬‬ ‫روي ذلك عن عمر وابن مسعود والنخعي ‪.‬‬ ‫وهو مذهب أبي حنيفة ‪.‬‬ ‫وحجتهم أن حق الدائن هو مقدار الدين ‪ ،‬فإن تساوى الرهن والدين تساقطا ©‬ ‫وإن قل تمن الرهن عن الدين عاد المرعهن على الراهن بقدر الفضل ‪ .‬وإن زادت قيمة‬ ‫الرهن كان الزائد أمانة ‪ .‬فلا يرجع الراهن على المرتهن بشيء لان المضمون من‬ ‫الرهن هو قدر ما يقع به الاستيفا‪. ,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .55‬نصب الراية ‪ :‬ح ‪ 4‬ص‬ ‫‪ 3‬ص‬ ‫‪ :‬ح‬ ‫) ‪ ( 1‬تحفة الفقهاء‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫(‪ )2‬فقه سعيد بن المسيب ‪ :‬ح ‪ 3‬ص‬ ‫‪905‬‬ ‫مسألة ‪ - 02 -‬في ثبوت الشفعة ‪:‬‬ ‫الشفعة وردت في الشرع على خلاف الأصل ‪ ،‬إذ هي انتزاع ملك المشتري‬ ‫بغير رضاه © وإجبار له على المعاوضة ‪.‬‬ ‫ولم يختلف العلماء في مشروعيتها إلا ما ذكر عن أبي بكر الأصم من‬ ‫‪.‬‬ ‫إنكارها‬ ‫ووجدت رواية عن الامام جابر بن زيد تفيد عدم ثبوت الشفعة أصلا أوردها‬ ‫الدكتور هاشم جميل إلى جانب رأي الأصم ‪.‬‬ ‫وحجة المانعين ترجع إلى أن في الشفعة إضرارا بأرباب الأملاك فإن المشتري‬ ‫إذا علم أنه يؤخذ منه إذا ابتاعه لم يبتعه } ويتقاعد الشريك عن الشراء فيستضر‬ ‫المالك ‪.‬‬ ‫ويقولون من جهة أخرى إن خبر الشفعة مخالف للأصول لأن من ملك شيئا‬ ‫بالشراء ‪ 5‬لا يجوز لغيره أخذه منه بدون رضاء منه ولكن هذه الحجج لا أساس لها‬ ‫نظرا لما ثبت عن رسول الله علك في هذا الباب ‪ ،‬ولخالفته لاجماع الأمة ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬نيل الأوطار ‪ :‬ج ‪ 5‬ص ‪053‬۔ المغني ‪ :‬ج ‪ 5‬ص ‪. 064‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ :‬ح ‪ 3‬ص‬ ‫(‪ )2‬فقه صعيد بن ‏‪ ١‬لمسيب‬ ‫‪015‬‬ ‫مسألة ‪ - 12 -‬في مسألة سباق الخيل ‪:‬‬ ‫الأسباق عند علماء المسلمين على ثلاثة أقسام ‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬سبق يعطيه الوالي أو الرجل غير الوالي من ماله متطوعا فيجعل‬ ‫للسابق شيئا معلوما © فمن سبق أخذه ‪.‬‬ ‫الخالي ‪ :‬سبق يخرجه أحد المتسابقين دون صاحبه ‪ ،‬فإن سبقه صاحبه أخذه ©‬ ‫وإن سبق هو صاحبه أخذه ‪.‬‬ ‫فهذان القسمان مباحان ‪.‬‬ ‫الثالث ‪ :‬وهو أن يخرج كل واحد منهما شيئا مثل ما يخرجه صاحبه فأيهما‬ ‫سبق احرز سبقه وسبق صاحبه ‪.‬‬ ‫وهذا النوع محرم بالإجماع لأنه نوع من القمار(" ‪.‬‬ ‫واختلفوا فيما إذا أدخل المتسابقان بينهما مسابقا ثالثا يسمونه المحلل بشرط أن‬ ‫لا يخرج جعلا ‪ .‬فإن سبق هو أخذ الجعلين معا ‪ ،‬وإن سبق لم يغرم شيئا ‪ .‬وإن‬ ‫سبق أحد المتراهنين أخذ جعله وجعل صاحبه ‪.‬‬ ‫فروي عن جابر بن زيد عدم جوازه مطلقا ‪ .‬فقد نقل المقدسي في الشرح‬ ‫الكبير أن جابر بن زيد قيل له إن أصحاب رسول الله كانوا لا يرون بالدخيل‬ ‫بأسا ‪ .‬فقال ‪ :‬هأمعف منذلك ‪.‬‬ ‫وهذا هو الراجح من مذهب مالك ‪.‬‬ ‫وخالف جماعة فقالوا ‪ :‬إنه جائز ‪.‬‬ ‫وهو قول جمهور العلماء ‪ ،‬وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل ©‬ ‫وسعيد بن المسيب ‪ ،‬والزهري وغيرهم ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن للقرطبي ‪ :‬ج ‪ 3‬ص ‪. 741‬‬ ‫(‪ )2‬الشرح الكبير ‪ :‬ج ‪ 11‬ص ‪. 631‬‬ ‫(‪ )3‬المنتقى ‪ :‬ج ‪ 3‬ص ‪. 612‬‬ ‫‪115‬‬ ‫وحجة هؤلاء ‪:‬‬ ‫سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا‬ ‫‪ 1‬ماروي عن ابن عمر أن النبي ع‬ ‫وجعل فيها محللا ‪ .‬رواه الطبراني في الأوسط ‪ ،‬ورجاله رجال الصحيح ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ما روي عن أبي هريرة عانلنبي علك قال ‪ « :‬من أدخل فرسا بين فرسين‬ ‫وهو لا يخاف أن يسبق فهو قمار } ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يخاف أن‬ ‫يسبق فليس بقمار » رواه أبو داود والبيهقي من طريقين ‪.‬‬ ‫وفي كلا الطريقين ضعف ‪ ،‬فإن في أحدهما سفيان بن حسين وفي الثاني سعيد‬ ‫ابن بشير وهما ضعيفان ‪.‬‬ ‫قالوا ومع ذلك فالحديث معتضد بحديث ابن عمر السابق" ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ :‬ح ‪ 4‬ص‬ ‫(‪ )1‬فقه سعيد بن ‏‪١‬لمسيب‬ ‫‪215‬‬ ‫الباب العاشر‬ ‫‏‪ ١‬لأقضية و الأحكا م‬ ‫مسألة‬ ‫ويشتمل على ‪5‬‬ ‫‪3135‬‬ ‫مسألة ‪- 1 -‬حكم الشهادة بين الأقارب ‪:‬‬ ‫روي عن الامام جابر بن زيد أنه تجوز شهادة الولد لأبيه وأمه وأخيه وجده‬ ‫وجدته وامرأته ‪ 5‬وأنه تجوز من بعضهم لبعض واستثنى من ذلك الوالد فلا تجوز‬ ‫شهادته لولده فيما يجر إليه مالا أو يدفع عنه مغرما ‪ .‬ذكر ذلك الشيخ‬ ‫طفيغ (" ‪.‬‬ ‫وروي عن عمر بن الخطاب وشر وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وإياس‬ ‫ابن معاوية وإسحق وداود وابن حزم ‪ ،‬أن القرابة غير مانعة من قبول الشهادة }‬ ‫بدون استثناء ‪.‬‬ ‫وخالف جماعة من الفقهاء ‪.‬‬ ‫فذهب بعضهم إلى عدم جواز قبول شهادة الأصل لفرعه والعكس كذلك وإن‬ ‫بعدوا ‪.‬‬ ‫وهو قول أيي حنيفة ومالك والشافعي ‪ 3‬وهو ظاهر مذهب أحمد ‪ ،‬وزاد هؤلاء‬ ‫الزوجين فقالوا ‪ :‬لا تقبل شهادة أحدهما للآخر ‪.‬‬ ‫الأئمة ‪-‬ما عدا الشافعي‬ ‫وذهب الأوزاعي إلى عدم جواز شهادة الأب لابنه والعكس والأخ لأخيه‬ ‫وأجاز شهادة الأجداد لأبناء بنيهم والعكس ‪.‬‬ ‫وذهب ابن أبي ليلى إلى عدم جواز شهادة الاب لابنه والزوجة لزوجها دون‬ ‫العكس ‪.‬‬ ‫والحجة لما ذهب إليه الأولون ‪:‬‬ ‫‪ 1‬إجماع السلف من الصدر الأول على جواز قبول شهادة القريب لقريبه ‪.‬‬ ‫نقل ذلك ابن حزم وابن القيم عن الزهري(" ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬شرح النيل ‪ :‬ج ‪ 31‬ص ‪. 241‬‬ ‫(‪ )2‬المغني ‪ :‬ج ‪ 21‬ص ‪ - 86 _ 46‬الأشراف للبغدادي ‪ :‬ج‪ 2.‬ص ‪. 192/292‬‬ ‫(‪ )3‬المحلى ‪ :‬ج ‪ 9‬ص ‪. 814‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪ 2‬وأيضا فإن الله تعالى قد أمرنا بإشهاد العدول فقال ‪ « :‬يأيها آلَذينَ‬ ‫امنوا شَهلدة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية آنتان دَوا عَذلي‬ ‫ُنكُمْ ه الآية ‪ 601‬من المائدة ‪.‬‬ ‫وأمرنا بأداء الشهادة بقوله تعالى ‪:‬‬ ‫ط كووأ قَومِينَ بآلقسنط شهداء لله ه الآية ‪ 531‬من سورة النساء ‪.‬‬ ‫ل ولا تَكُنمُوا آلشنهلدة » الآية ‪ 382‬من سورة البقرة ‪.‬‬ ‫مقبوڵ‬ ‫فكل من كان عنده شهادة احتيج إليها فعليه أداؤها ‪ .‬وكل عدل‬ ‫دليل صحيح على استثناء‬ ‫ئ ولا يوجد‬ ‫الشهادة إلا ما استثني من قبل الشارع‬ ‫‪.‬‬ ‫لقريبه ما دام عدلا‬ ‫القريب‬ ‫شهادة‬ ‫أما ما احتج به من حديث عائشة من أن النبي عفة قال ‪ « :‬لا تقبل شهادة‬ ‫‪ .‬فقد‬ ‫به‬ ‫} ولا ظنين في ولاء أو قرابة ( فهو غير صالح للاحتجاج‬ ‫ولا خائنة‬ ‫خائن‬ ‫} ويقال له يزيد بن أي‬ ‫رواه الترمذي والبيهقي وضعفاه لأن في إسناده يزيد بن زياد‬ ‫‪.‬‬ ‫زياد الشامي قالا ‪ :‬ضعيف‬ ‫وقال النساني متروك ‪.‬‬ ‫واحتج أيضا صاحب الهداية بأن الرسول عفك قال ‪:‬‬ ‫« لا تقبل شهادة الولد لوالده ‪ ،‬ولا الوالد لولده ‪ ،‬ولا المرأة لزوجها ‪ ،‬ولا‬ ‫الزوج لامرأته } ولا العبد لسيده © ولا المولى لعبده & ولا الأجير لمن استأجره ) ‪.‬‬ ‫الزيلعي ‪:‬‬ ‫فقال‬ ‫‪.‬‬ ‫حجر‬ ‫ابن‬ ‫وخحرجه‬ ‫_‬ ‫الحديث‬ ‫الزيلعي هذا‬ ‫وقد خرج‬ ‫‪.‬‬ ‫أجده‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن حجر‬ ‫وقال‬ ‫‪.‬‬ ‫غريب‬ ‫‪615‬‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫‪-‬‬ ‫ع‬ ‫قالا ‪:‬‏‪ ٠‬إن‏‪٦‬أ ا ‪:‬‬ ‫لخصا فف قدقد أ‪-‬اخرجه با سنا ده‬ ‫ئ و‬ ‫من قول شرح‬ ‫وذكروا ان هذا روي‬ ‫مرفوعا ‪.‬‬ ‫) وهو متروك‬ ‫وفيه بريد بن اي زياد المذكور‬ ‫وقد ذكر السندى سند الخصاف‬ ‫سبق([) ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ::‬ح ‪ 4‬ص‬ ‫بمن المسيب‬ ‫‪ -‬ففمه سعيد‬ ‫‪48‬‬ ‫‪ 4‬ص‬ ‫الراية ‪ :‬ح‬ ‫) ‪ ( 1‬نصب‬ ‫‪715‬‬ ‫مسألة ‪ - 2 -‬حكم شهادة النساء ‪:‬‬ ‫اتفق العلماء على قبول شهادتهن مع الرجال في مسائل الأموال كالقرض والبيع‬ ‫ونحوهما ‪.‬‬ ‫ولكنهم اختلفوا فيما عدا ذلك ‪:‬‬ ‫فروي عن الامام جابر بن زيد أنه يرى قبول شهادة النساء في النكاح والعتاق‬ ‫إل جانب الرجل ‪ .‬نقله ابن قدامة والمقدسم{ ‪.‬‬ ‫روي ذلك عن إياس بن معاوية والشعبي والثوري وإسحاق وأصحاب‬ ‫‪ .‬وهي رواية عن أحمد ‪.‬‬ ‫الرأي‬ ‫واحتجوا بأن ذلك لا يسقط بالشبهة فينبت برجل وامرأتين كالمال ‪.‬‬ ‫وقال اخرون لا يقبل في النكاح والعتاق إلا شهادة رجلين ‪ ،‬وهو قول النخعي‬ ‫والزهري ومالك والشافعي ‪.‬‬ ‫وذهب الحنابلة إلى أن ما ليس بعقوبة ولا يقصد به المال كالنكاح والرجعة‬ ‫والطلاق والعتاق والايلاء والظهار والنسب وأشباه هذا فلا يثبت إلا بشاهدين‬ ‫ذكرين ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال( ‪.‬‬ ‫وأجاز مالك على القصاص في الجرو ح شهادة رجل وامرأتين واحتج هؤلاء ‪:‬‬ ‫بان الشارع قد بين الشهادة في كتابه وسنة نبيه ‪.‬‬ ‫فأمر في الشهادة على الزنا بقبول أربعة شهود عدول فقال ‪ « :‬وانتى تَأتِينَ‬ ‫آلقَحشَة ‪ 7‬نسائكم استشهدوا عَلَيهنَ از بة مُنكُْ ‪ :‬الآية ‪ 51‬من سورة‬ ‫النساء ‪.‬‬ ‫ه‬ ‫وا يازبَعة شُهَدَاءَ مه الاية ‪ 4‬من‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫َ‬ ‫و‬ ‫ع‪7 .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‏‪٦٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ح‬ ‫} ها‬ ‫‏‪٢ :‬‬ ‫` ‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سهد‬ ‫‪.‬‬ ‫ک‬ ‫ها‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 21‬ص ‪-7‬الشرح الكبير ‪ :‬ج ‪ 21‬ص !‪. 9‬‬ ‫(‪ )2‬الشرح الكبير ‪ :‬ص ‪. 09‬‬ ‫‪815‬‬ ‫لفن اجَلَهُنَلقاامحسيكورهاُطنٌلاقبمعورروحفت اؤوفالرقوهشنهًادةبمعرجرلونف عوالشنهدوتاقلدَ ‪:‬وىلعيذلة‬ ‫مُنكمم مه الآية ‪ 2‬من سورة الطلاق ‪.‬‬ ‫وقال عليه السلام ‪ « :‬لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ى رواه ابن حبان في‬ ‫صحيحه ‪ ،‬وروى ابن حزم نخوه وصححه(" ‪.‬‬ ‫وأمرنا في الأموال بقبول شهادة رجلين أو رجل وامرأتين فقال تعالى ‪:‬‬ ‫ظ ايها آنذينَ امنوا إدا تَداينتم يدين إلى أجل مُسَمى فَاكْبوهُ ه إلى أن قال ‪:‬‬ ‫« وآملتتنهدوأ شتهيدن ين رَجَالِكُم قإن لم يكونا رَجلين قَرجُل‬ ‫وآمرأئان ‪ ...‬ه الآية ‪ 282‬مسورة البقرة ‪.‬‬ ‫فأمر في الحدود والأنكحة بقبول شهادة الرجال ‪.‬‬ ‫والقصاص ‪ :‬هو ما ليس بمال كالحدود‪-‬وما ليس بمال مثل الأنكحة ‪.‬‬ ‫وأمر في الأموال بقبول شهادة الرجال مع النساء ‪ .‬فلو كانت شهادة النساء‬ ‫منفردات أو مع الرجال تقبل في غير الأموال لبينها كا بينها هنا ‪ .‬فيجب علينا‬ ‫الوقوف عند بيان الشارع & ولا يخص من ذلك إلا ما خصه الإجماع ‪.‬‬ ‫والذي خصه الاجماع هو ‪ :‬قبول شهادتهن منفردات فيما لا يطلع عليه غيرهن‬ ‫من أمور النساء ‪ ،‬فتقبل شهادتهن منفردات هنا ومع الرجال في الاموال على‬ ‫‪.‬‬ ‫ما بينه الشرع ‪ 0‬ولا تقبل فيما سوى ذللى‬ ‫حسب‬ ‫وخالف ذلك جماعة من الفقهاء ‪` :‬‬ ‫فذهبوا إلى قبول شهادة النساء منفردات في كل شيء حتى في الحدود فتقوم‬ ‫شهادة كل امرأتين مقام شهإدة رجل واحد ‪ .‬فلو شهد ثماني نسوة على الزنا وجب‬ ‫يشهادتهن الحد ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 9‬ص‬ ‫ح‬ ‫‪:‬‬ ‫الحلى‬ ‫‪_ 7‬‬ ‫‪ 3‬ص‬ ‫ح‬ ‫الراية ‪:‬‬ ‫) ‪ ( 1‬نصب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 4‬ص‬ ‫(‪ )2‬فقه سعيد بن السيب ‪ :‬ج‬ ‫‪915‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫وبه قال عطاء وابن حزم ‪.‬‬ ‫واحتج ابن حزم لهذا بما روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي علك أنه قال ‪:‬‬ ‫« أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلنا ‪ :‬بلى ‪ .‬قال ‪ :‬فذلك من‬ ‫‪.‬‬ ‫البخاري‬ ‫عقلها ا رواه‬ ‫نقصان‬ ‫‪:‬‬ ‫الاستدلال‬ ‫وجه‬ ‫أن رسول الله علك قد نص على أن شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل من‬ ‫غير تفريق بين موضع واخر ‪.‬‬ ‫وعليه فكل موضع تقبل فيه شهادة الرجل تقبل فيه شهادة المراة كذلك ‪ .‬على‬ ‫أن يضاعف العدد ‪.‬‬ ‫وقد حمل الجمهور هذا الحديث على ما وردت فيه الآية من قبول شهادة‬ ‫‪.‬‬ ‫امرأتين مع رجل في الأموال ()‬ ‫‪025‬‬ ‫مسألة ‪ - 3 -‬متى تقبل شهادة النساء وحدهن ‪:‬‬ ‫روى أبو غانم الخراساني عن أبي المؤرج غن أبي عبيدة عن جابر بن زيد أن‬ ‫شهادة النساء وحدهن جائزة فى الرضاع ع وفي العذراء والرتقاء ‪ 0‬والولد المنفوس‬ ‫هل خرج حيا } وفيما لا ينظر إليه الرجال(" ‪.‬‬ ‫وهذا قول معظم أهل العلم ‪ ،‬إن الذي تقبل فيه شهادتهن منفردات خمسة‬ ‫أشياء ‪ :‬الولادة © والاستهلال والرضاع ‪ ،‬والعيوب تحت الثياب كالرتق والقرن‬ ‫والبكارة والثيابة والبرص وانقضاء العدة ‪.‬‬ ‫وحجتهم في ذلك ما روي عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن‬ ‫عزيز ‪ ،‬فأتته امرأة فقالت ‪ :‬قد أرضعت عقبة والتي تزوج ‪ .‬فقال لها عقبة ‪:‬‬ ‫ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فأرسل إلى آل أي إهاب فسألهم ‪ ،‬فقالوا ‪:‬‬ ‫ما علمنا أرضعت صاحبتنا ‪ .‬فركب إلى النبي عر بالمدينة فسأله ‪ 3‬فقال رسول‬ ‫الله عي ه كيف وقد قيل » ففارقها ونكحت زوجا غيره ‪ .‬وهذا حديث‬ ‫صحيح ‪ .‬أخرجه البخاري في الشهادات وفي العلم ‪ 3‬وفي البيوع & وفي باب‬ ‫تفسير الشبهات ‪ .‬وقالوا نها شهادة للنساء على عورة © فقبل فيها شهادة النساء ‪.‬‬ ‫كالولادة } وتخالف العقد فإنه ليس بعورة ‪.‬‬ ‫وقال قوم يثبت الحكم في الرضاعة بشهادة امرأة واحدة ‪ ،‬وتستحلف وهو‬ ‫قول ابن عباس ‪ ،‬والحسن ‪ ،‬وبه يقول أحمد وإسحاق ‪.‬‬ ‫وقال الحنفية ‪ :‬لا يقبل على الرضاع أقل من رجلين أو رجل وامرأتين وإنه‬ ‫لا شهادة للنساء بانفرادهر‪. {.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة أيضا لا تقبل شهادة النساء منفردات في الاستهلال لأنه يكون‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 2‬ص‬ ‫ح‬ ‫المدونة ‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪22‬‬‫(ا‪)2‬لمغني ‪ :‬ج‪ 92‬ص‬ ‫(‪ )3‬بدائع الصنائع ‪ :‬ج ‪ 5‬ص ‪. 4612‬‬ ‫‪125‬‬ ‫بعد الولادة ‪ .‬وخالفه صاحباه"" ‪.‬‬ ‫وقال مالك يثبت الرضاع بشهادة امرأتين(ا ‪.‬‬ ‫وقال الشعبي ‪ :‬كانت القضاة تفرق بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في‬ ‫الرضاع ‪.‬‬ ‫وقال قوم بقبول شهادة النساء منفردات في كل شيء حتى في الحدود فتقوم‬ ‫شهادة كل امرأتين مقام شهادة رجل ‪ .‬فلو شهد ثماني نسوة على الزنا وجب‬ ‫بشهادتهن الحد ‪ .‬وبذلك قال عطاء وابن حزم ‪.‬‬ ‫وحجتهم ‪ :‬ماروي عن أي سعيد الخدري عن النبي عَيكأنه قال ‪ :‬أليس‬ ‫شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلنا ‪ :‬بلى قال ‪ :‬فذلك من نقصان‬ ‫عقلها ‪ .‬رواه البخاري ‪.‬‬ ‫ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن الرسول عيه قد نص على أن شهادة‬ ‫المرأة مثل نصف شهادة الرجل من غير تفريق يبن موضع وآخر وعليه ‪ :‬فكل‬ ‫موضع تقبل فيه شهادة الرجل ‪ ،‬تقبل فيه شهادة المرأة كذلك على أن يضاعف‬ ‫العدد ‪.‬‬ ‫ولكن الجمهور حملوا هذا الحديث على ما وردت فيه الآية من قبول شهادة‬ ‫امرأتين مع رجل في الأموال( ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬المرجع المتقدم ‪.‬‬ ‫ج ‪ 9‬ص ‪. 78‬‬ ‫)‪ (2‬شرح السنة للإمام البفوي ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ج ‪ 4‬ص ‪791‬‬ ‫‪:‬‬ ‫(‪ )3‬فقه ابن ا لمسميب‬ ‫‪225‬‬ ‫مسألة ‪ - 4 -‬هل تجوز شهادة الأغلف ؟‬ ‫روي عن الإمام جابر بن زيد أنه لا تجوز شهادة الأغلف ولا تؤكل ذبيحته‪-‬نقله‬ ‫القرطبر<"‬ ‫_‬ ‫وهو قول ابن عباس وعكرمة ‪.‬‬ ‫ويرى الشيخ طفيش أنه لا تجوز شهادة البالغ الاغلف الذي لا عذر له يمنعه‬ ‫‪.‬‬ ‫من الختن ‪ .‬وأما إذا كان معذورا فشهادته جائزة‬ ‫وخالف قوم فقالوا لا بأس بذلك ‪ ،‬فروي عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ‬ ‫الذي يسلم ألا مختتن ولا يرى بأسًا بشهادته وذبيحته وحجه وصلاته ‪ .‬قال ابن‬ ‫عبد البر ‪ 5‬وعامة أهل العلم على هذا القول( ‪.‬‬ ‫وسبب الخلاف يرجع إلى ما إذا كان الختان واجبا أم لا ‪.‬‬ ‫فقال كثير من أهل العلم ‪ :‬الختان واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء‬ ‫ويسمى الخفض بالنسبة إلمهن ‪.‬‬ ‫وقال جابر بن زيد الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء( ‪.‬‬ ‫وكان ابن عباس يشدد في الرجل ويروى عنه أنه لا حج له ولا صلاة إذا لم‬ ‫أما الحسن فكان يرخص فيه فيقول ‪ :‬إذا أسلم لا يبالي أن لا يختتن ويقول ‪:‬‬ ‫أسلم الناس الأسود والأبيض لم يفتش أحد منهم ولم يختتنوا ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 101‬‬ ‫(‪ )2‬شرح النيل ‪ :‬ج ‪ 31‬ص ‪. 821‬‬ ‫(‪ )3‬أحكام القرآن ‪ :‬المتقدم ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬المغني ‪ :‬ج ‪ 1‬ص ‪.17‬‬ ‫‪325‬‬ ‫مسألة ‪ - 5 -‬الرشوة في الأحكام ‪:‬‬ ‫اتفق العلماء على أن تعاطي الرشوة في الحكم حرام على الاخذ بلا خلاف لقوله‬ ‫تعالى ‪ :‬ل ألون للسُختِ ه الآية ‪ 24‬من سورة المائدة ‪ .‬فقد فسره الحسن‬ ‫وسعيد بن جبير وابن سيرين فقالوا ‪ :‬إنه الرشوة ‪ .‬وقالوا ‪ :‬إذا قبل القاضي الرشوة‬ ‫بلغت به الكفر ‪.‬‬ ‫‪ « :‬لعن الله الراشي والمرتشي » رواه الترمذي وقال ‪ :‬حديث‬ ‫ولقوله ن‬ ‫حسن صحيح واخرجه احمد وابو داود وابن ماجة ‪.‬‬ ‫أما إذا أعطى المعطي ليتوصل به إلى حق ضاع له أو يدفع عن نفسه ظلما فلا‬ ‫بأس بذلك عند جابر بن زيد ‪ .‬نقله البغوي وابن قدامة(" ‪.‬‬ ‫وقال بذلك عطاء والحسن ‪.‬‬ ‫وروي عن جابر أنه قال ‪ :‬ما رأينا في زمن زياد أنفع لنا من الرشا ‪.‬‬ ‫وقد ورد هذا المعنى في كتاب شرح بلوغ المرام ‪ .‬ورد عليه الشوكاني بقوله ‪:‬‬ ‫إن هذا كلام ني غاية السقوط« ‪.‬‬ ‫‪ :‬ج ‪. 11‬‬ ‫(‪ )1‬شارلحسنة ‪ :‬ج‪ !0‬ص ‪8‬ا‪8‬لمغني‬ ‫() نيل الأوطار ‪ :‬ج ‪ 8‬ص ‪. 972‬‬ ‫‪425‬‬ ‫مسألة ‪ - 6 -‬هل يقع الإحصان بعقد النكاح { أم بالوطء ؟ ‪:‬‬ ‫أحصن الرجل ‪ :‬صار محصئا ‪ .‬والإحصان في اللغة المنع ‪ ،‬بمعنى المناعة ‪ .‬ثم‬ ‫أطلق على التزو ج ‪ ،‬ويقصد به الصفة التي ينبغي توفرها لرجم الزاني ‪.‬‬ ‫وقد اتفق العلماء على أن الدخول ‪ ،‬مع الوطء شرط لثبوت صفة الإحصان‬ ‫وقالوا ‪ :‬إذا لم يقع الدخول ‪ ،‬والوطء في الاوصاف التي حددتها كتب الفقه & فلا‬ ‫يرجم الزاني ‪ .‬وإنما يجلد فقط ‪.‬‬ ‫وعلة ذلك أن الاحصان يعتبر لايجاب الحدود ‪ .‬والحدود تدرأ بالشبهات ‪.‬‬ ‫وقالوا ‪ :‬إنه لا خلاف في أن عقد النكاح ‪ ،‬الخالي من الوطء لا يحصل به‬ ‫حصان ‪ ،‬سواء حصلت فيه الخلوة ‪ ،‬أو وطء فيما دون الفرج أو في الدبر ‪ ،‬أو لم‬ ‫يحصل شيء من ذلك ‪.‬‬ ‫ولكني وجدت قولا للإمام جابر بن زيد بخلاف ذلك ‪:‬‬ ‫قال أبو المؤرج ‪ ،‬حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه قال في الرجل الذي‬ ‫تزو ج فدخل بها ولم يجامعها ‪ ،‬ثم زنى ‪ :‬هو محصن ‪ .‬وإنه تحصن المرأة ولو م يدخل‬ ‫به ‪.‬‬ ‫غير أن أبا عبيدة © وسائر علماء الإباضية يخالفونه في ذلك ويقولون لا رجم‬ ‫عليه حتى جامعها ‪ .‬ومنهم الربيع بن حبيب وغيره ‪ .‬وقد نسب هذا القول لابن‬ ‫عبار ‪.‬‬ ‫ولعل الإمام جابر بن زيد يستند إلى الحديث الذي رواه الربيع في صحيحه أن‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 01‬ص ‪ 621‬و ‪-031‬فقه سعيد بن المسيب ج ‪ 4‬ص ‪. 401‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪ 7‬ص‬ ‫النيل ‪ :‬ح‬ ‫‪-‬شرح‬ ‫‪741‬‬ ‫‪ 5‬ص‬ ‫‪ :‬ح‬ ‫للىرخسي‬ ‫المبسوط‬ ‫شرح الأزهار ‪ :‬ج ‪ 4‬ص ‪- 343‬شرح الجامع الصحيح ‪ :‬ج ‪ 3‬ص ‪. 082‬‬ ‫(‪ )2‬المدونة الكبرى ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 442‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 2‬ص‬ ‫‪ :‬ح‬ ‫‪ :‬المتقدم‪-‬والمدونة‬ ‫الجامع الصحيح‬ ‫شرح‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪525‬‬ ‫رسول الله عل قال ‪ « :‬أحصن من ملك أو ملڵَك له » وهو حديث مرسل ‪ ،‬تفرد‬ ‫به الربيع عن جابر بن زيد ‪.‬‬ ‫وقد جمع السالمي شروط الإحصان في هذه الأبيات ‪:‬‬ ‫إذا كنت عن ذاك مستفهما‬ ‫أتت‬ ‫شروط الحصانة ست‬ ‫ورابعها كونه مسلما‬ ‫بلوغ وعقل وحرية‬ ‫متى اختل شرط فلن يرجما‬ ‫وعقد صحيح ووطء مباح‬ ‫وخالف أيضا الامام الهادي ‪ ،‬من الزيدية ‪ 0‬وروي عنه أنه قال & يكون محصئًا‬ ‫بالخلو ة"‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪ :‬المتقدم‬ ‫الأزهار‬ ‫)‪ (1‬شرح‬ ‫‪526‬‬ ‫الكتابية ؟‬ ‫المسلم بترزورج‬ ‫مسألة ۔ ‪ 7‬۔ هل حصن‬ ‫سبق ذكره ‪ 0‬نقله العيني‬ ‫وهو نص حديث‬ ‫من ملك أو ملك‬ ‫ويقول أحصن‬ ‫وغيره ‪.‬‬ ‫وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫( وغيرهم من التابعين‬ ‫وقتادة‬ ‫والزهري‬ ‫والحسن‬ ‫المسيب‬ ‫سعيد بن‬ ‫الامام‬ ‫فيقول‬ ‫بمثل قول جابر ‪.‬‬ ‫وحجتهم ماروي عن ابن عمر أنه قال ‪ :‬إن اليهود جاعوا إلى رسول الله علن‬ ‫‪ « :‬ما تجدون في‬ ‫فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا ‪ .‬فقال لحم رسول الله ن‬ ‫التوراة في شأن الرجم ؟ » قالوا نفضحهم ويجلدون ‪ .‬قال عبد الله بن سلام ‪:‬‬ ‫كذبتم ‪ .‬إن فيها لآية الرجم ‪ .‬فأتوا بالتوراة فنشروها ‪ ،‬فوضع أحدهم يده على اية‬ ‫الرجم ‪ ،‬فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام ‪:‬ارفع يدك ‪ ،‬فرفع يده ©‬ ‫الله‬ ‫‪ .‬فيها آية الرجم ‪ .‬فأمر رسول‬ ‫يا حمد‬ ‫صدق‬ ‫‪:‬‬ ‫فإذا فيها آ ي ةه الرجم فقالوا‬ ‫عل بهما فرجما ‪.‬قال عبد الله ‪:‬فرأيت الرجل يجنيء على المرأة يقيها الحجارة » ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عجن مالك‬ ‫ومسلم ئ وكلاهما‬ ‫ئ والبخاري‬ ‫الموطأ‬ ‫ف‬ ‫مالك‬ ‫حديث‬ ‫وهذا‬ ‫ووجه الاستدلال أن رجم رسول الله علل للذميّة دليل على أنها محصنة ‪ .‬فإذا‬ ‫كانت كذلك فهي محصنة لغيرها ‪.‬‬ ‫ولكن اعترض على هذا بأنه ع إنما حكم عليهم بما جاء في التوراة ثم نسخ هذا‬ ‫الحكم ‪.‬‬ ‫أجيب على ذلكبأن الرسول لقد قد حكم منهم بما أنزل الله عليه بدليل قول‬ ‫تعالى ‪ « :‬قَآخكم بيتهم ‪,‬بما أنزل آلله ولا تتبع أهوَآءَمُمْ عَمًا جَاءك منَ آ‬ ‫ى‬ ‫‪.‬‬ ‫وه‬ ‫‪[-‬‬ ‫‪725‬‬ ‫لكل جَعَلتا منكم شيعة وَمنهَاججا ه المائدة الآية ‪ . 84‬فالرسول عي حين يحكم‬ ‫بين الناس إنما يحكم بشريعته ‪ .‬أما مراجعته للتوراة لتعريفهم أن حكمها موافق ‪1‬‬ ‫يحكم به عليهم ‪ 3‬وأنهم مخالفون لها تاركون لما في كتابهم ‪.‬‬ ‫وعلى فرض أن رسول الله عي قد حكم عليهم بما في التوراة ‪ 5‬فهذا كان‬ ‫للدلالة على أن حكمهم الرجم ‪ .‬وإذا كان هذا حكمهم ‪ ،‬فهو بالتالي دليل على‬ ‫ثبوت الاحصان فيهم ‪ ،‬لأنه لا يرجم إلا المحصن ‪ ،‬والمحصن في نفسه محصن‬ ‫لغيره" ‪.‬‬ ‫وخالف في ذلك جماعة فقالوا ‪ :‬إن الذمية لا تحصن المسلم ‪ .‬وروي هذا عن‬ ‫الشعبي والنخعي ‪ ،‬ومجاهد ‪ ،‬والثوري ‪ .‬وإليه ذهب أبو حنيفة ومحمد وهي رواية‬ ‫(‬ ‫مهو دية أو نصرانية‬ ‫بن مالك أراد أن يتزرج‬ ‫من أن كعب‬ ‫‪ :‬ما روي‬ ‫واحتجوا‬ ‫فسأل النبي عليت عن ذلك فنهاه عنها وقال ‪ « :‬إنها لا تحصنك » وهو حديث‬ ‫وبما روي عن ابن عمر أنه قال ‪ :‬قال رسول الله علكه ه من أشرك بالله فليس‬ ‫بمحصن » وفي رواية لا يحصن الشرك بالله شيئا ‪.‬‬ ‫وقال الدارقطني ‪ :‬هما موقوفان على ابن عمر ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 2‬ص‪09‬‬‫‪ 701 -‬عمدة القاري ‪ :‬ج ‪32‬‬ ‫‪60‬‬‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬ج ‪- 01‬ص ‪-031‬فقه سعيد بانلمسيب ‪ :‬ج‪ 4 1‬ص‬ ‫‪825‬‬ ‫مسألة ‪ - 8 -‬هل الأمة تحصن الر أم لا ؟‬ ‫مذهب الامام جابر بن زيد ‪ :‬أنها تحصنه ‪ .‬للأدلة التي تقدمت عنه & ولا‬ ‫يشترط الدخول والوطء فالعقد وحده يكفي(" ‪.‬‬ ‫وذهب الآخرون مذهبين ‪:‬‬ ‫‪ 1‬يرى الامام سعيد بن المسيب أن الأمة تحصن الحر إذا دخل بها ‪ .‬وروي‬ ‫ذلك عن علي وابن عمر ‪ ،‬والقاسم بن محمد وغيرهم ‪.‬‬ ‫إليه ذهب مالك والشافعي في أصح قوليه ‪.‬‬ ‫واحتجوا بما روي من أن ذلك مذهب الصحابة ‪ .‬فقد روي أن عبد الملك بن‬ ‫مروان سأل عبد الله بن عتبة عن الأمة ث هل تحصن الحر ؟ فقال نعم قال عمن‬ ‫تروي هذا ؟ قال ‪ :‬أدركنا أصحاب رسول الله عي يقولون ذلك ‪.‬‬ ‫وقالوا أيضا ‪ :‬إنه لما جاز أن يجب بالوطء الواحد الرجم على أحدهما دون‬ ‫الآخر ‪ ،‬جاز أن يصير أحدهما بالوطء الواحد محصئا دون الآخر ‪-‬فالحر المحصن إذا‬ ‫زنى بأمة وجب عليه الرجم دونها فكذلك إذا تزوجها أحصن هو دونها ‪.‬‬ ‫‪ -2‬وخالف ذلك جماعة من الفقهاء فقالوا ‪ :‬إن الأمة لا تحصن الحر ‪ .‬وروي‬ ‫ذلك عن جماعة من التابعين & منهم الحسن وابن سيرين وعطاء وغيرهم وإليه ذهب‬ ‫الإمام أبو حنيفة ‪ ،‬وأحمد ‪ ،‬والزيدية ‪ ،‬وهو قول للشافعي ‪ .‬ودليلهم أن الإحصان‬ ‫إنما يثبت بوجود الوطء بين مسوي الحال في صفة الكمال ‪ .‬فإن النكاح يكون في‬ ‫العادة بين مستوي الحال ولا مساواة بين المالك والمملوك ‪ .‬فلا يتحقق هذا المعنى‬ ‫إذا وجد الدخول بالأمة بالنكاح ‪ ،‬لأنه لا مساواة بين الحر والأمة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪442‬‬ ‫)‪ (1‬المدونة ح ‪ 2‬ص‬ ‫(‪ )2‬المبسوط ‪ .‬ج ‪ 5‬ص ‪-641‬شرح الأزهار } المتقدم ‪.‬‬ ‫‪925‬‬ ‫مسألة ‪ - 9 -‬في الجمع بين الجلد والرجم على المحصن الزاني ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء حول هذه المسألة ‪:‬‬ ‫فقد روي عن الامام جابر بن زيد أنه لا يرى الجمع بين الجلد والرجم ‪.‬‬ ‫قال أبو غانم الخراساني ‪ :‬سألت أبا المؤرج عن الرجل والمرأة يزنيان وهما‬ ‫محصنان } أيبلدان ثم يرجمان أو يرجمان ولا يجلدان ؟ قال ‪ :‬أفينفيان ؟ قال ‪:‬‬ ‫لا ينفيان ‪ .‬قال ‪ :‬وكذلك قال ابن عبد العزيز ‪ .‬وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع‬ ‫بذلك ‪ .‬قلت ‪ :‬إن هؤلاء يقولون ويروون عن علي بن أبي طالب أنه جلد امرأة يوم‬ ‫الخميس تم رجمها يوم الجمعة فقال ‪ :‬جلدتها بكتاب الله ‪ 5‬ورجمتها بسنة رسول الله‬ ‫لن ‪ .‬قال ابن عبد العزيز قد سمعت قول من ذكرت ‪ ،‬وعن عمد تركناه ‪ .‬لسنا‬ ‫نأخذ بهذا من قول علي لأن فقهاءنا الذين نأخذ عنهم ونعتمد عليهم لا يأخذون‬ ‫بذلك ولا يقولون به ‪ .‬والسنة عندهم فيمن أحصن ‪ :‬الرجم بالحجارة ولا‬ ‫حد" عليه ولا نفي‪-‬حدثني بذلك أبو عبيدة عن جابر بن زيد ‪ ،‬ولا أحسبه‬ ‫رفعه إلا إلى ابن عباس ‪.‬‬ ‫ونسب هذا القول إلى الصحابة ‪ :‬عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وبه قال‬ ‫النخعي والزهري والأوزاعي ‪ .‬وهو مذهب مالك والحنفية والشافعية وجمهور‬ ‫العلماء ‪ .‬وهي إحدى الروايتين عن أحمد ‪.‬‬ ‫وقالوا ‪ :‬إن الجلد منسوخ بالنسبة لمن وجب عليه الرجم } لأن النبي عله‬ ‫رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلد واحدا منهم ولأنه قال لأنيس الأسلمي‬ ‫« فإن اعترفت فارجمها » فيى حديث العسيف وهذا الحكم هو آخر الأمرين { لأن‬ ‫أبا هريرة قد رواه وهو متأخر الإسلام فيكون ناسحًا لما سبق من الجمع بين المد‬ ‫(‪ )1‬كذا بالأصل ‪ .‬ولعله ولا جلد ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬المدونة الكبرى ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 052‬‬ ‫‪035‬‬ ‫والرجم ‪ .‬وقالوا أيضا ‪ :‬إن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما سواه ‪.‬‬ ‫وذهب اخرون إل أن الحصن يجلد مائة } ش يرجم ‪ 0‬مستدلين بحديث عبادة‬ ‫اين الصامت أن النبي علي قال ‪ « :‬البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ‪ ،‬والثيب‬ ‫بالثيب جلد مائة والرجم » رواه الجماعة إلا البخاري والنساني ‪ ،‬وبحديث علي‬ ‫رضي الله عنه حين رجم المرأة قال ‪ :‬جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله‬ ‫عل رواه البخاري عن الشعبي" ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬نيل الأوطار ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪-19-69‬شرح السنة ‪ :‬ج ‪ 01‬ص ‪. 672‬‬ ‫‪135‬‬ ‫مسألة ‪ - 01 -‬هل يضم التغريب إلى الجلد في حد الزاني غير المحصن ؟‬ ‫اتفق المسلمون على أن الزاني البكر ‏‪ ٤‬والزانية البكر يجلدان مائة جلدة لقوله‬ ‫تعالى ‪ « :‬الزانيةوآلزانى قآجلدوأ كُلْ و مجَدنْهُمَا مائة جَلدَةٍمه الآية ‪ 2‬من‬ ‫سورة النور ‪.‬‬ ‫واختلفوا فيما إذا يضم التغريب ‪ ،‬أو النفي ‪،‬إلى الجلد أم لا‬ ‫فروي عن الامام جابر بن زيد أنه قال فيمن لم يحصن ‪ :‬جلد مائة ‪ 5‬ولا رجم‬ ‫عليه ولا نفي ‪ .‬رواه عنه الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة ‪.‬‬ ‫وهذا هو رأي علماء الإباضية الأوائل ‪ .‬فكانوا يرون السنة فيمن لم يحصن جلد‬ ‫مائة ولا نفي عليه(" ‪.‬‬ ‫أما المتأخرون منهم فقد ذهبوا إلى صحة بقاء التغريب لثبوت الحديث في‬ ‫صحيح الربيع بن حبيب ‪ .‬وقد صحح ذلك القرطبي رحمه الله في تفسيره وأيده‬ ‫السالمي في شرحه الصحيه ‪.‬‬ ‫وذهب إلى مثل هذا الحنفية وقالوا ‪:‬إن الحد‪ .‬هو الجلد مائة فحسب أما‬ ‫‪6‬‬ ‫الشرعية‬ ‫السياسة‬ ‫باب‬ ‫ئ أي من‬ ‫التعزير‬ ‫‪ 0‬بل هو من‬ ‫الحد‬ ‫‪ 6‬فليس من‬ ‫التغريب‬ ‫‪.‬وهذا هو رأي الزيديرة ‪. )4‬‬ ‫فللامام إن رأى مصلحة أن يغرب “=©&} تعزيزا لا حدا )‬ ‫واستدلوا على ذلك بما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ 1‬باية الجلد المتقدم ذكرها ‪.‬وقالوا بشأنها ‪:‬إن المذكور في القرآن الجلد‬ ‫‪.‬‬ ‫فقط ‪ ،‬وزيادة التغريب & زيادة على اللص القرا ني بخبر الواحد فلا تثبت‬ ‫(‪ )1‬المدونة الكبرى ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 052‬‬ ‫(‪ )2‬شرح الجامع الصحيح ‪ :‬ج ‪ 3‬ص ‪. 013‬‬ ‫(‪ )3‬بدائع الصنائع ‪ :‬ج ‪ 9‬ص ‪. 3614‬‬ ‫(‪ )4‬شرح الازهار ‪ :‬ج ‪ 4‬ص ‪. 143‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪ 2‬بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه غرب ربيعة بن أمية بن خلف في‬ ‫الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر ‪ .‬فقال عمر ‪ :‬لا أغرب بعده مسلما ‪ .‬فلو‬ ‫كان التغريب من الحد ‪ ،‬ما كان لعمر أن يرجع عنه ‪.‬‬ ‫‪ 3‬بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال ‪ :‬حسبهما من الفتنة أن ينفيا( ‪.‬‬ ‫وذهب عامة الفقهاء من الصحابة والتابعين وأهل العلم إلى أنه يجلد مائة‬ ‫ويغرب عاما ‪.‬‬ ‫وأدلتهم تتلخص فيما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ما روي عن أبي هريرة ‪ 3‬وابن عباس وزيد بن خالد الجهني أن رجلين‬ ‫اختصما إلى رسول الله عليك فقال أحدهما ‪ « :‬اقض بيننا بكتاب الله » وقال‬ ‫الآخر ‪ « :‬أجل يا رسول الله © اقض بيننا بكتاب الله واذن لي أن أتكلم » ‪:‬‬ ‫فقال ‪ « :‬تكلم » فقال ‪ « :‬إن ابني كان عسيفا لهذا الرجل & فزنا بامرأته ‪.‬‬ ‫فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديته منه بمائة شاة وبجارية ‪ .‬ثم إني سألت أهل العلم‬ ‫فأخبروني أن على ابني مائة جلدة وتغريب عام ‪ ،‬وإنما الرجم على المرأة » قال ‪ :‬قال‬ ‫‪ «:‬والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله ‪ .‬أما غنمك‬ ‫الله ق‬ ‫رسول‬ ‫وجاريتك فرد عليه » ‪ .‬وجلد ابنه مائة جلدة وغربه عاما ‪ .‬وأمر أنيسا الاسلمي‬ ‫أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها ث فاعترفت فرجمها » رواه الربيع‬ ‫والجماعة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفيه « البكر بالبكر جلد مائة‬ ‫وتغريب عام » ‪ .‬رواه الجماعة ‪ ،‬إلا البخاري والنسافي ‪.‬‬ ‫‪ 3‬الإجماع‪-‬وذلك أن التغريب فعله الخلفاء الراشدون ‪ .‬فقد روي آن‬ ‫(‪ )1‬أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ‪ :‬ص ‪. 482‬‬ ‫‪335‬‬ ‫أبا بكر نفى إلى فدك ‪ ،‬وعمر إلى الشام ‪ 0‬وغرب عثمان إلى مصر وعلي إلى البصرة‬ ‫ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة فكان إجماع(" ‪.‬‬ ‫وفرق الإمام مالك والأوزاعي رضي الله عنهما بين الذكر والأنثى } وروي‬ ‫ذلك عن علي أيضا ‪ .‬فقالوا ‪ :‬إنما يغرب الرجل دون المرأة ‪ ،‬اعتادا على المصلحة ‪.‬‬ ‫قال ابن رشد ‪ :‬ومن خصص المرأة من هذا العموم ( البكر بالبكر ) فإنما‬ ‫خصصه بالقياس ‪ ،‬لأنه رأى أن المرأة تعرض بالغربة لأكثر من الزنا وهذا من‬ ‫القياس المزسل ‪ ،‬أعني ‪ :‬المصلحي الذي كثيرا ما يقول به مالك ‪.‬‬ ‫ووجه المصلحة ‪ :‬أن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة ‪ ،‬فإذا غربت بغير محرم كان‬ ‫في ذلك إغراء لها بالفجور وتمكين منه ‪ 0‬وتضييع لها ‪ .‬وذلك ينافي قصد الشارع‬ ‫من وجوب الحد ‪ ،‬إذ ما شرع إلا زجرا عن الزنا ‪ .‬على أنه لا يجوز تغريبها بغير‬ ‫محرم لقوله عليه السلام ‪ « :‬لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة‬ ‫يوم وليلة إلا مع ذي محرم لها » ‪ .‬رواه البخاري ومسلم ‪.‬‬ ‫وإن غربت بمحرم أفضى ذلك إلى تغريب من ليس بزان ‪ ،‬ونفي لمن لا ذنب له‬ ‫وإن كلفت أجرته ففي ذلك زيادة على عقوبتها ‪.‬‬ ‫ولهذه المعاني قال مالك ‪ :‬يخصص الخبر الوارد في التغريب بالرجل « ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪401‬‬ ‫(‪ )1‬أثر الأدلة التلف فها ‪ :‬ص‬ ‫(‪ )2‬أثر الأدلة المختلف فيها ‪ :‬ص ‪. 601‬حنيل الأوطار ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪. 49‬‬ ‫‪435‬‬ ‫مسألة ‪ - 11 -‬كيفية إقامة الحد ‪:‬‬ ‫قال أبو غانم الخراساني ‪ :‬سألت أبا المؤرج كيف يرجم المرجوم فقال ‪ :‬حدثني‬ ‫أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه قال ‪ :‬إذا قامت البينة رجممت البينة أي الشهود ش‬ ‫الامام مم الناس(" ‪.‬‬ ‫وهذه هي السنة في تنفيذ حكم الرجم ‪ .‬فإن كان الزنا ثبت بالبينة فإن الشهود‬ ‫هم الذين يبدأون بالرجم ‪ ،‬وإن كان ثبت بالاقرار بدأ به الإمام أو الحاكم إن كان‬ ‫ثبت عنده © ش يرجم الناس بعده ‪.‬‬ ‫وعلة ذلك أنه أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه ‪ .‬فإن هرب منهم وكان الحد‬ ‫ثبت ببينة اتبعوه حتى يقتلوه ‪ .‬وإن كان ثبت بإقراره تركوه لما روي أن ماعز بن‬ ‫مالك لماوجد مسالحجارة خرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه‬ ‫فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله ثم أتى النبي علي فذكر له ذلك فقال ‪ « :‬هلا‬ ‫تركتموه يتوب فيتوب الله عليه‪ ».‬رواه أبو داود ‪.‬‬ ‫وذكر الشوكاني أن ما ذكر غير واجب على الشهود ولا على الإمام وحكى عن‬ ‫ابن دقيق العيد أن ذلك على سبيل الاستحباب ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المدونة الكبرى ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 352‬‬ ‫(‪ )2‬المغني ‪ :‬ج ‪ 01‬ص ‪. 421‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ :‬ج ‪ 7‬ص‬ ‫)‪ (3‬نيل الأوطار‬ ‫‪535‬‬ ‫مسألة ‪ - 21 -‬عقوبة الزنا باحارم ‪:‬‬ ‫روي عن الامام جابر بن زيد أن عقوبة الزنا بالحارم هو الرجم مطلقا أحصن أو‬ ‫لم محصن ‪ .‬نقله الشيخ طفيش{" ‪.‬‬ ‫وفي رواية ‪ :‬يقتل على كل حال أو يضرب عنقه( ‪.‬‬ ‫وروي عنه أنه عندما بلغه أن عبد الملك بن مروان قتل الذي تزو ج امراة ابيه‬ ‫قال إنه أحسر‪. {«.‬‬ ‫وقال بقول جابر ) سعيد بن المسيب © وإسحق ‪ ،‬وهي رواية عن أحمد‬ ‫واحتجوا بما روي عن ابن عباس قال ‪ :‬قال رسول الله عَثْك « من وقع على ذات‬ ‫محرم فاقتلوه » الحديث رواه ابن ماجة والبيهقي وأعله بعضهم بأن في إسناده‬ ‫إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وشيخه داود بن الحصين ‪.‬‬ ‫وللحديث إسناد اخر عند البيهقي فيه عباد بن منصور البصري وهو ضعيف ‪.‬‬ ‫ولكن يعضده ما روي عن البراء بن عازب قال ‪ « :‬لقيت عمي ومعه راية‬ ‫فقلت له ‪ :‬أين تريد ؟ قال ‪ :‬بعثني رسول ا له علك إلى رجل نكح امرأة أبيه‬ ‫فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله » ‪ .‬رواه أبو داود وابن حزم وصححه ‪.‬‬ ‫فإذا ثبت وجوب قتل الزاني بزوجة أبيه مع أن تحريمها من جهة الصهر س ثبت‬ ‫هذا في الزنا بامحرمة من جهة النسب من باب أولى ‪.‬‬ ‫وخالف أبو حنيفة ومن معه فقالوا لا حد عليه لأنه وطء تمكنت الشبهة منه فلم‬ ‫يوجب الحد كما لو اشترى أخته من الرضاع شم وطئها وبيان الشبهة عندهم أنه قد‬ ‫النكاح الذي هو سبب الإباحة‪.‬فإذا لم يثبت حكمه‬ ‫دهو‬ ‫وجدت صورةالمبعيحق و‬ ‫‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫النيل ‪ :‬ح ‪ 6‬ص‬ ‫)‪ ( 1‬شرح‬ ‫(‪ )2‬المغني ‪ :‬ج ‪ 01‬ص ‪-351‬عمدة القارى ‪ :‬ج ‪ 32‬ص ‪. 092‬‬ ‫(‪ )3‬شرح النيل المتقدم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ابن المسيب ‪ :‬ح ‪ 4‬ص‬ ‫(‪ ()4‬سه‬ ‫‪635‬‬ ‫‪ .‬وهو الاباحة بقيت صورته شبهة دارئة للحد الذي يندريء بالشبهات(;) ‪.‬‬ ‫وذهب اخرون إلى أن الزنا بامحارم كغيره ‪ :‬يرجم به المحصن ويجلد غير‬ ‫الحصن ‪.‬‬ ‫روي ذلك عن الحسن والنخعي ‪.‬‬ ‫وإليه ذهب مالك والشافعي وهو رواية عن أحمد ‪.‬‬ ‫وفصل ابن حزم فقال ‪ :‬الزاني بمنكوحة الأب يقتل محصنا كان أو غير محصن ‪.‬‬ ‫أما الزنا بغيرها من المحارم فهو كالزنا بغير المحارم يجلد به غير المحصن ويرجم‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ ١‬حصن‪)2( ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬المتقدم‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪452‬‬ ‫ص‬ ‫‪11‬‬ ‫المحلي ‪ :‬ح‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪537‬‬ ‫مسألة ‪ - 31 -‬في تغليظ الدية على القاتل ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في تغليظ الدية على من قتل في الحرم أو قتل محرما أو قتل في‬ ‫الأشهر الحرم ‪ ،‬أو قتل ذا رحم محرم ‪.‬‬ ‫فروي عن الامام جابر بن زيد أنه يذهب إلى تغليظ الدية ‪ .‬نقل ذلك ابن قدامة‬ ‫والشوكاني والمقدم("‬ ‫ومن جملة من ذهب إلى التغليظ من السلف ‪:‬عمر وعثمان وابنعباس‬ ‫والزهري وقتادة ومجاهد وابنالمسيب وغيرهم ‪.‬‬ ‫وهو مذهب الشافعي وأحمد ‪.‬‬ ‫واحتجوا بما روي عن عمر بن الخطاب أنه قضى فيمن قتل في الحرم أو في‬ ‫الشهر الحرام أو وهو محرم بالدية وثلث الدية ‪ .‬رواه البيهقي بإسناد ضعيف ‪.‬‬ ‫واحتجوا أيضا بان الصحابة غلظوا في هذه الأحوال & وإن اختلفوا في كيفية‬ ‫التخليظ ‪ .‬ولم ينكر ذلك أحد فكان إجماعما ‪.‬‬ ‫وذهب فريق آخر إلى أن الدية لا تغلظ بشيء من هذه الأشياء فالقتل في الحرم‬ ‫والحل والشهر الحرام وغير ذلك سواء ‪.‬‬ ‫وهو مذهب مالك ‪ ،‬وأبي حنيفة } إلا أنه يغلظ في شبه العمد«( ‪.‬‬ ‫وقال بهذا سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ‪ 0‬وقيل إن عمر بن عبد العزيز‬ ‫كان يجمع الفقهاء فكنان مما أحيى من تلك السنن أن ألغى التفرقة بين الديات وأثبتها‬ ‫بقيمة واحدة في الشهر الحرام والبلد الحرام وغيرهما ‪.‬‬ ‫واحتجوا أيضا بقوله تعالى ‪ « :‬ومن قل مُؤْمئًا عحطَما قتخرير رقبة مُوْمِنَة ودية‬ ‫مُسَلْمَة الى أهله ه الآية ‪ 29‬من سورة النساء ‪.‬‬ ‫وجه الدلالة ‪ :‬أن الشارع قد حكم في قتل الخطأ بالدية ولم يفرق بين مقتول‬ ‫)‪ (1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 9‬ص ‪-994‬نيل الأوطار ‪ :‬ج ‪7‬ص ‪-48‬الشرح الكبير ‪ :‬ج ‪ 9‬ص ‪. 255‬‬ ‫(‪ )2‬نيل الأوطار المتقدم ‪.‬‬ ‫‪835‬‬ ‫واخر ولا بين زمان وزمان أو مكان ومكان ‪.‬‬ ‫وبما روي عن النبي ع أنه ودى الرجل الذي قتله خزاعة في الحرم ولم يزد‬ ‫على الدية شيئا ‪.‬‬ ‫وبما روي عن عمر أنه قضى على رجل قتل ابنه بالدية ولم يزد على ذلك‬ ‫شيا(" ‪.‬‬ ‫وكيفية التغليظ تكون بزيادة ثلثها عليها © لا فرق بين العمد والخطأ ‪ ،‬فإذا‬ ‫اجتمعت ثلاث مغلظات كان على القاتل ديتان ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪ 4‬ص‬ ‫حج‬ ‫‪:‬‬ ‫) ‪ ( 1‬فقه ابن المسيب‬ ‫‪935‬‬ ‫مسألة ‪ - 41 -‬عقوبة اللواط ‪:‬‬ ‫أجمع أهل العلم على تحريم اللواط ‪ ،‬وعلى أنه من الكبائر © بسبب الاحاديث‬ ‫المتواترة في تحريمه ولعن فاعله ‪ .‬ولكنهم اختلفوا في العقوبة ‪.‬‬ ‫فقد روي عن الامام جابر بن زيد أنه قال ‪ :‬الوطء في الدبر أعظم من الزنى‬ ‫للفاعل أو‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫حصن‬ ‫الفاعل أو‬ ‫فيه الحد رجمًا أحصن‬ ‫وأوجب‬ ‫المفعول" ‪.‬‬ ‫وروي هذا عن كل من الإمام علي بن أبي طالب } وابن عباس ‪ ،‬وسعيد بن‬ ‫المسيب والشعبي والزهري والليث وإسحاق وغيرهم ‪ .‬وذهب إلى ذلك الإمام‬ ‫حنبل ‪.‬‬ ‫أحمد بن‬ ‫وهي رواية عن‬ ‫©‬ ‫المشهور عنه‬ ‫والشافعي ف‬ ‫مالك‬ ‫وحجتهم أن النبي ع قال ‪ :‬ه من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا‬ ‫الفاعل والمفعول به » ‪ .‬رواه الخمسة ‪ ،‬إلا النساني ‪ .‬إلا أن في إسناده مقالا ‪.‬‬ ‫وقد استنكر النسائي هذا الحديث ‪.‬‬ ‫واحتجوا أيضا بما روي عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ ه ارجموا الأعلى‬ ‫والأسفل » وإسناده ضعيف ‪.‬‬ ‫وكذلك احتجوا بإجماع الصحابة على قتل اللوطي © وإن كانوا اختلفوا في‬ ‫الله تعال‬ ‫عن علي رضي الله عنه أنه رجم لوطيًا ولأن‬ ‫‪ .‬وبأحكام وردت‬ ‫الكفة(‬ ‫عذب قوم لوط بالرجم ‪ ،‬فينبغي معاقبة من فعل فعلهم بمثل عقوبتهم ‪.‬‬ ‫وخالف أخرون فقالوا ‪ :‬إن عقوبة اللوطي كعقوبة الزاني ‪ :‬يرجم المحصن ©‬ ‫هذا إل جماعة من أهل العلم منهم سعيد‬ ‫‪ .‬ونسب‬ ‫ويمجلد غير الحصن ويغرب‬ ‫)‪ (1‬أجوبة ابن خلفون ‪ :‬ص ‪55‬۔المغني لابن قدامة ‪ :‬ج ‪ 01‬ص ‪. 061‬‬ ‫(‪ )2‬نيل الاوطار ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪. 221‬‬ ‫‪. 04‬‬ ‫(‪ )3‬نصب الراية ‪ :‬ج‪ 33‬ص‬ ‫(‪ )4‬الشرح الكبير ‪ :‬ج ‪ 01‬ص ‪. 671‬‬ ‫‪045‬‬ ‫ابن المسيب في رواية عنه ‪ 0‬وعطاء بن أيي رباح © والحسن ‪ ،‬وقتادة والنخعي &‬ ‫والثوري والشافعي في قول عنه ‪ .‬وإلى هذا القول ذهب أبو يوسف ‪ ،‬ومحمد من‬ ‫الحنفية ‪.‬‬ ‫واحتجوا بأن التلوط نوع من أنواع الزنا لأنه إيلاج فرج في فرج فيكون‬ ‫اللائط والملوط به داخلين تحت عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن والبكر ‪.‬‬ ‫ولأنه على فرض عدم شمول تلك الأدلة لهما فهما لاحقان بالزاني على سبيل‬ ‫القياس ("© ‪.‬‬ ‫وذهب بعضهم إلى أن عقوبة اللوطي هي حرق الفاعل والمفعول به ‪ .‬روي‬ ‫ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ‪ 5‬وهي رواية أخرى عن علي بن أبي طالب‬ ‫ونسب القول أيضا إلى عبد الله بن الزبير ‪.‬‬ ‫واحتجوا بما روي عن خالد بن الوليد أنه كتب إلى أبي بكر في أمر رجل يلاط‬ ‫به ‪ .‬فجمع أبو بكر أصحاب رسول الله علة فاستشارهم فيه فكان علي بن أبي‬ ‫طالب أشدهم قولا فيه ‪ .‬فكتب أبو بكر إلى خالد يأمره بأن يحرق بالنار ‪.‬‬ ‫وذهب اخرون إلى عدم وجوب الحد في اللواط ‪ ،‬وقالوا إن فيه التعزير‬ ‫لا غير ۔ ونسب هذا القول إلى الإمام أبي حنيفة" وهو قول الظاهرية ‪.‬‬ ‫وحجتهم في ذلك ‪:‬‬ ‫أن اللواط ليس بزنا ث بدليل أن الصحابة قد اختلفوا فى موجبه من إحراق‬ ‫فاوا فيه ‪ .‬فإذا كان كذلك ‪ ،‬فلا يجب‬ ‫ل لم‬ ‫خانتزنا‬ ‫رجم وغير ذلك ‪ .‬فلاو ك‬ ‫ووقتل‬ ‫فيه الحد ‪ ،‬وإنما هو منكر فيه التعزير ‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪421‬‬ ‫‪ 7‬ص‬ ‫ح‬ ‫‪:‬‬ ‫نيل الأوطار‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 8‬ص‬ ‫البيهقي ‪ :‬ح‬ ‫‪-6‬سنن‬ ‫‪ 4‬ص‬ ‫‪ :‬ج‬ ‫(‪ )2‬فقه ابن المسيب‬ ‫(‪ )3‬شرح السنة ‪ :‬ج ‪ 01‬ص ‪ -013‬بدائع الصنائع ‪ :‬ج ‪ 9‬ص ‪. 1514‬‬ ‫‪145‬‬ ‫وقال الامام الشوكاني ‪ :‬لا يخفى ما في هذا المذهب من المخالفة للأدلة المذكورة‬ ‫في خصوص اللوطي والأدلة الواردة في الزاني على العموه"" ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬نيل الأوطار ‪ :‬المرجع السابق ‪.‬‬ ‫‪245‬‬ ‫مسألة ‪ - 51 -‬الحكم في إتيان البهيمة ‪:‬‬ ‫اختلف أهل العلم فيمن وقع على بهيمة ‪.‬‬ ‫فأخرج البيهقي عن جابر بن زيد أنه قال ‪ « :‬من أتى البهيمة أقم عليه الحد » ‪.‬‬ ‫رواه الشوكاني" ‪.‬‬ ‫وروي القرطبي أن جابرا قال ‪ :‬يقام عليه الحد إلا أن تكؤن البهيمة له ‪.‬‬ ‫وروي عن الحسن البصري أنه قال ‪ :‬هو بمنزلة الزاني ‪.‬‬ ‫واحتجوا بما روي عن النبي عل أنه قال ‪ « :‬من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها‬ ‫معه » رواه أبو داود عن عمرو بن أبي عمرو وهو ضعيف ‪.‬‬ ‫وقال اخرون ‪ :‬يعزر ولا حد عليه ‪ .‬روي ذلك عن ابن عباس وعطاء‬ ‫والشعبي والنخعي ومالك والثوري وأصحاب الرأي ‪ .‬وهي رواية عن أحمد ‪.‬‬ ‫وحجتهم أنه لا يوجد نص في المسألة } وأنه لا يمكن قياسه على الوطء في فرج‬ ‫الآدمية لأنه لا حرمة لها وليس بمقصود يحتاج في الزجر عنه إلى الحد فإن النفوس‬ ‫تعافه وعامتها تنفر منه © فبقى على الأصل في انتفاء الحد ‪.‬‬ ‫وأجابوا عن الحديث الأول بأنه ضعيف ‪ ،‬ولأن الحد يدرأ بالشبهات فلا يجوز‬ ‫أن يثبت بحديث فيه هذه الشبهة والضعف ‪.‬‬ ‫وذهب الشافعي في رواية عنه إلى أنه يوجب الحد كالزنا كا قال الحسن‬ ‫البصري ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬نيل الأوطار ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪. 521‬‬ ‫(‪ )2‬أحكام القرآن ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪. 542‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪361‬‬ ‫ص‬ ‫‪01‬‬ ‫ح‬ ‫المغني ‪:‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪345‬‬ ‫الباب الحادي عشر‬ ‫ويشتمل على مسائل في ‪:‬‬ ‫الذكاة والأطعمة ‪.‬‬ ‫‪ -‬الكفارات والنذور ‪.‬‬ ‫_ الوصايا ‪.‬‬ ‫المواريث ‪.‬‬ ‫‪ -‬العتق ‪.‬‬ ‫‪ 13‬مسألة‬ ‫وذ لك ف‬ ‫‪545‬‬ ‫الذكاة و الأطعمة‬ ‫‪745‬‬ ‫مسألة ‪ - 1 -‬في السمك الطافي ‪:‬‬ ‫اختلف السلف في السمك الذي يموت في الماء حتف أنفه ‪.‬‬ ‫فروي عن جابر بن زيد أنه يكرهه ‪ .‬روي ذلك عنه الإمام الجصاص في أحكام‬ ‫القرآن"" ‪.‬‬ ‫وهو قول عطاء ‪ ،‬وسعيد بن المسيب ‪ ،‬والحسن ‪ ،‬وابن سيرين ‪ .‬ومن‬ ‫الصحابة ‪ :‬علي بن أني طالب ‪ ،‬وجاير بن عبد ا له ‪ ،‬وعبد ا له بن عباس ‪.‬‬ ‫وقال الحنفية } والهادوية ‪ :‬إنه لا يحل منه إلا ما مات بسبب آدمي أو إلقاء الماء‬ ‫له أو جزره عنه ‪ .‬وأما ما مات أو قتله حيوان غير آدمي فلا يحل ‪.‬‬ ‫واستدلوا على ذلك بظاهر قوله تعالى ‪ « :‬حرث عَلَيكُمُ المية ه الآية ‪ 3‬من‬ ‫سورة المائدة ‪.‬‬ ‫وبما روي عن النبي عي أنه قال ‪ « :‬ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه ‪ ،‬وما‬ ‫مات فيه وطفا فلا تأكلوه » ‪ .‬رواه أبو داود ‪ .‬وفي إسناده مقال ‪.‬‬ ‫وذهب آخرون إلى أنه لا بأس بأكله ‪ .‬وهو مذهب جمهور الفقهاء وإليه‬ ‫ذهب مالك والشافعي من الأئمة ث وهو قول أبي بكر وأبي أيوب ‪ .‬واستدلوا‬ ‫بقوله عليه السلام في البحر ‪ « :‬هو الطهور ماؤه ‪ ،‬الحل ميجته » ‪ .‬رواه أصحاب‬ ‫السنن الأربعة ‪ .‬وقال الترمذي حديث حسن صحيح ‪ .‬وبما روي جابر بن‬ ‫عبد الله أنه قال ‪ « :‬غزونا جيش الخبط & وأميرنا أبو عبيدة ‪ 0‬فجعنا جوعا‬ ‫شديدا ‪ ،‬فألقى البحر حوتا ميتا م نر مثله يقال له العنبر © فأكلنا منه نصف شهر ‪.‬‬ ‫فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه ‪ ،‬فمر الراكب تحته © قال ‪ :‬فلما قدمنا المدينة }‬ ‫ذكرنا ذلك للنبي علقة فقال ‪ « :‬كلوا رزقا أخرجه الله عز وجل لكم ‪ ،‬أطعمونا‬ ‫إن كان معكم ‪ ،‬فأتاه بعضهم بشيء فأكله » ‪ .‬متفق عليه ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬الأحكام ‪ :‬ج ا ص ‪. 801‬‬ ‫‪945‬‬ ‫‪ :‬والقياس يقتضي حله ‪ ،‬لانه لو مات ف البر لاكل بغير‬ ‫وقال الحافظ بن حجر‬ ‫تنذكية ‪ 3‬ولو نضب عنه الماء فمات لأكل ‪ .‬فك ‪7‬ذلك إذا مات وهو في االلبحر )‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )1‬نيل الأوطار ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 304‬‬ ‫نقه الامام سعيد بن المسيب ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 653‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪642‬‬ ‫ص‬ ‫‪1 1‬‬ ‫ح‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪١‬لسنة‬ ‫شر ح‬ ‫‪550‬‬ ‫مسألة ‪ - 2 -‬في ترك التسمية على الذبيحة ‪:‬‬ ‫أجمع المسلمون على مشروعية التسمية عند الذبيح وعند الارسال للصيد‬ ‫ولكنهم اختلفوا في وجوب التسمية أو عدم وجوبها ‪.‬‬ ‫فذهب الامام جابر بن زيد رحمه الله إلى أن التسمية سنة وليست واجبة وقال ‪:‬‬ ‫إن ترك التسمية عامدا أو ناسيا يأكل ذبيحته ‪ .‬نقل ذلك عنه القرطبي في أحكام‬ ‫القرآن"" ‪.‬‬ ‫وروي هذا القول عن ابن عباس وأبي هريرة والحسن وعطاء ‪ .‬وسعيد بن‬ ‫المسيب ‪ ،‬وهو قول الشافعية وهى رواية عن مالك ‪ .‬فقد حكى الزهراوي عن‬ ‫مالك بن أنس أنه قال ‪ :‬تؤكل الذبيحة التي تركت التسمية عليها عمدا أو نسيانا ‪.‬‬ ‫وقال عبد الوهاب ‪ :‬التسمية سنة & فإذا تركها الذابح ناسيا أكلت الذبيحة في‬ ‫قول مالك وأصحابه ‪.‬‬ ‫وقالت طائفة من المالكية ‪ :‬إن تركت التسمية عمدا كره أكل الذبيحة ولم‬ ‫تحرم ‪ .‬وقال الطبري ‪ :‬تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمدا ‪ ،‬إلا أن يكون‬ ‫مستخفا ‪.‬ونسب هذا القول إلى أشهب ‪.‬‬ ‫واستدل هؤلاء بقوله تعالى ‪ « :‬وَلا تأكلوا مما لم يذكر آسم آل عَله ونة‬ ‫لفسنق ه وحملوها على ما ذبح لغير ا له ‪ .‬كقوله تعالى ‪ :‬ف أؤ فسلقا أل لغير‬ ‫آلله ه وقالوا ‪ :‬إن النهي كان قد وقع عن ذبائح تذبحها قريش للأوثان ‪ .‬كا أنه ينهى‬ ‫عن ذبائح الجوس ‪ .‬وقالوا ‪ :‬ن الواو في قوله تعال ‪ « :‬وإله نق ه هي واو‬ ‫حالية ‪ ،‬أي لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في حال كونه فسقا ‪ .‬وإنه لا يكون‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪. 57‬‬ ‫(‪ )2‬الفتح الرباني ‪ :‬ج ‪ 71‬ص ‪. 641‬‬ ‫(‪ )3‬أحكام القرآن ‪ :‬المتقدم وابن كثير ‪ :‬ج ‪ 3‬ص ‪. 88‬‬ ‫(‪ )4‬القرطبي أحكام القرآن المتقدم ‪.‬‬ ‫‪155‬‬ ‫فسقا حتى يكون أهل به لغير الله ‪ .‬وقالوا ‪ :‬إنه يتعين هذا الوجه من الإعراب ©‬ ‫ولا يمكن أن تكون الواو عاطفة ‪.‬‬ ‫واستدلوا أيضا بما روي عن ابن عباس في قوله تعالى ‪ « :‬ولا تأكلوأ ما لم‬ ‫يذكر امم آ له عَله ه قال هي الميتة ‪.‬‬ ‫‪ 2‬كا استدلوا بما روي عن الصلت السدوسي قال ‪ :‬قال رسول الله علقه ‪:‬‬ ‫ه ذبيحة المسلم حلال } ذكر اسم الله أو لم يذكر إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله ؛‬ ‫وهذا حديث مرسل ‪ ،‬يعضد بما روي عن ابن عباس أنه قال ‪ « :‬إذا ذابحلمسلم ولم‬ ‫يذكر اسم الله فليأكل فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله » ‪.‬‬ ‫‪ 3‬وبما رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا قالوا ‪ :‬يا رسول الله ‪:‬‬ ‫إن قوما حديثي عهد بجاهلية يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ‪.‬‬ ‫فقال ‪ « :‬سموا أنتم وكلوا » ‪ .‬قالوا ‪ :‬لو كان وجود التسمية شرطا لما رخص لهم‬ ‫إلا مع تحققها ‪.‬‬ ‫وذهب فريق من العلماء إلى أن التسمية واجب ‪ ،‬فلو تركها عمدا لم تؤكل‬ ‫الذبيحة ولا الصيد ‪ .‬ولكن إن تركت سهوا أكلتا ‪ .‬وهي رواية عن مالك وأحمد‬ ‫وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري وسعيد بن جبير ‪ ،‬وهو محكي عن علي‬ ‫وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري ‪.‬‬ ‫واحتجوا بما روي عن ابن عباس من طريق جابر بن زيذ أن النبي علي قال ‪:‬‬ ‫ه المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله » ‪.‬‬ ‫وقالوا ‪ :‬إن المسلم لا يسمى فاسقا بمجرد النسيان ‪ .‬وهذا بالإجماع وذهب‬ ‫فريق ثالث إلى أن ترك التسمية على الذبيحة يجعلها لا تحل سواء كان الترك عمدا أو‬ ‫سهوا ‪ .‬وهو قول أهل الظاهر ‪ .‬وروي ذلك عن ابن عمر ونافع مولاه ‪ ،‬والشعبي‬ ‫‪1‬‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫وأحمر( ( ‪.‬‬ ‫عن مالك‬ ‫‪ .‬وهي رواية اخرى‬ ‫ومحمد بن سيرين‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 3‬ص‬ ‫) ‪ ( 1‬تفسير ابن كثير ‪ :‬ح‬ ‫‪255‬‬ ‫وبقوله تعالى ‪ « :‬فكُلوأ مآ أمكن عَلَيكوُمآذكُروأ آلمآله عنه ‪. 4‬‬ ‫كا استدلوا بالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد‬ ‫كحديثي عدي بن حاتم وأبي ثعلبة وهى قوله عله ه إذا أرسلت كلبك المعلم‬ ‫وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك » وهما ي الصحيحين ‪ .‬وحديث‬ ‫رافع بن خديج أنه عَيْقكُ قال ‪ « :‬ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه » ‪ .‬وهو‬ ‫في الصحيحين أيضا ‪ .‬وحديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله علك قال‬ ‫للجن ‪ « :‬لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه » رواه مسلم ‪ .‬وحديث عائشة رضي‬ ‫الله عنها أن ناسا قالوا يا رسول الله ‪ :‬إن قوما يأتوننابلحم لا ندري أذكر اسم الله‬ ‫عليه أم لا ‪ .‬قال ‪ « :‬سموا عليه أنتم وكلوا » قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر » ‪.‬‬ ‫رواه البخاري ‪ .‬ووجه الدلالة من هذا الحديث أنهم فهموا أن التسمية لا بد منها‬ ‫وخشوا أن لا تكون وجدت من أولئك لحداثة إسلامهم فأمرهم بالاحتياط‬ ‫بالتسمية عند الأكل لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت‬ ‫وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد" ‪.‬‬ ‫وإلى هذا الرأي ذهب الشيخ ابن بركة البهلوي الإباضي في كتابه الجامع‬ ‫وهو من علماء القرن الرابع الهجري ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫)‪ (1‬تفسير ابن كثر ‪ :‬ح ‪ 3‬ص‬ ‫‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 2‬ص‬ ‫‪ :‬ح‬ ‫)‪ (2‬الجا مع‬ ‫‪355‬‬ ‫مسألة ‪ - 3 -‬في شرب الخليطين ‪:‬‬ ‫اختلف أهل العلم في شرب الخليطين وهو أن ينبذ في الماء شيئان ‪.‬‬ ‫فقد روي عن جماعة من الأئمة تحريمه وإن لم يكن الشراب المتخذ من ذلك‬ ‫مسكرا ‪ .‬وهو قول عطاء وطاوس ‪ ،‬وبه قال مالك وأحمد وإسحق ‪.‬‬ ‫واحتجوا بما روي عن النبي عل أنه نهى أن يجمع بين المر والزهو ‪ ،‬والتمر‬ ‫والزبيب ‪ ،‬ولينبذ كل واحد منهم على حدة رواه البخاري ومسلم ‪.‬‬ ‫وقال هؤلاء ‪ :‬إن من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فيه فهو أشم بجهة‬ ‫واحدة ‪ ،‬وإن كان مشتدا فبجهتين ‪ :‬إحداهما شرب الخليطين والأخرى شرب‬ ‫المسكر ‪.‬‬ ‫ورخص أصحاب الرأي في شربه على الإطلاق ‪ .‬ورخص فيه الأكغرون إلا أن‬ ‫يكون مشتدا مسكرا ‪ .‬وقالوا ‪ :‬إن النهي فيه ورد للتنزيه وهو قول أبي عبيد( ‪.‬‬ ‫واحتج هؤلاء بما روي عن صفية بنت عطية عن عائشة رضي الله عنها أنها‬ ‫فألقيه في إناء فأمرسه ش أسقيه‬ ‫زبيب‬‫قالت ‪ :‬كنت اخذ قبضة من تمر وقبضة من‬ ‫النبي عليق ‪ .‬أخرجه أبو داود بسند ضعيفة ‪.‬‬ ‫وذهب الإمام جابر بن زيد وعكرمة إلى كراهة نبيذ البسر وحده & ويأخذان‬ ‫ذلك عن ابن عباسر ‪.‬‬ ‫ولم أجد لهذا القول من سند لأن الأحاديث المروية في الباب تخالفه ‪.‬‬ ‫وقال أحمد ‪ :‬الخليطان حراه‪٨‬‏ ) ‪.‬‬ ‫‪. 363‬‬ ‫‪ :‬ج ‪ 3‬ص‬ ‫)‪ (1‬شرح صحيح الربيع بن حبيب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ :‬ح ‪ 8‬ص‬ ‫نيل الاوطار‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪ :‬ج ‪ 11‬ص‬ ‫السنة‬ ‫)‪ (2‬شرح‬ ‫(‪ )3‬مسند أبي داود رقم ‪. 9073‬‬ ‫(‪ )4‬المغني ‪ :‬ج ‪ 01‬ص ‪. 243‬‬ ‫‪455‬‬ ‫الكفارات والنذور‬ ‫‪555‬‬ ‫‪ .‬۔‬ ‫۔۔۔ے۔۔۔‬ ‫۔۔۔۔۔_‬ ‫۔و۔ ۔ ۔۔< حے۔«ص_ ۔۔۔۔< ۔‬ ‫مسألة ‪ - 4 -‬الحلف بالطلاق وبالحدود هل يجوز ؟‬ ‫يروى عن الامام جابر بن زيد أنه كان يكره أن يحلف الرجل بالطلاق أو بحد‬ ‫من حدود الله تعالى ‪ ،‬نقله أبو غانم الخراساف" ‪.‬‬ ‫وقد قسم العلماء الحقوق التي تشرع فيها المين ‪ ،‬والتي لا يشرع فيها المين إلى‬ ‫قسمين ‪:‬‬ ‫‪ :‬الحقوق التي هى من حق الآدميين ‪.‬‬ ‫الأول‬ ‫الثاني ‪ :‬الحقوق التي هى لله تعالى ‪.‬‬ ‫الأول ‪ :‬حقوق الآدميين وهى تنقسم إلى نوعين ‪:‬‬ ‫أحدهما ‪ :‬ما هو مال أو المقصود منه المال ‪ .‬فهذا تشرع فيه المين بلا خلاف‬ ‫بين أهل العلم ‪ .‬فإذا لم تكن للمدعي بينة حلف المدعى عليه وبرئت ذمته ‪.‬‬ ‫ثانيهما ‪ :‬ما ليس بمال ولا المقصود منه المال ى وهو كل ما لا يثبت إلا‬ ‫بشاهدين كالقصاص وحد القذف والنكاح والطلاق والرجعة والعتق والنسب‬ ‫فهذا فيه روايتان ‪.‬‬ ‫إحداهما ‪ :‬أنه لا يستحلف المدعى عليه فيها ‪ 3‬ولا تعرض عليه البمين وقد روي‬ ‫عن الإمام أحمد أنه قال ‪ :‬لم أسمع من مضى جوزوا الأمان إلا في الأموال والعروض‬ ‫خاصة ‪.‬‬ ‫وهذا قول مالك وأبي حنيفة ‪.‬‬ ‫ثانيتهما ‪ :‬يستحلف المدعى عليه في الطلاق والقصاص والقذف وهذا قول‬ ‫الشافعي ‪ ،‬وعنده أن يستحلف في كل حق لادمي ‪.‬‬ ‫الفالي ‪ :‬حقوق الله تعالى © وهي نوعان ‪:‬‬ ‫إحداهما ‪ :‬الحدود ‪ ،‬فلا تشرع فيها يمين ‪ ،‬ولا يعلم خلاف بين أهل العلم في‬ ‫هذه المسألة ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المدونة الكبرى ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 57‬‬ ‫‪755‬‬ ‫ثانيهما ‪ :‬الحقوق المالية ‪ .‬كدعوى الساعي الزكاة على رب المال وأن الحول قد‬ ‫تم وكمل النصاب ‪.‬‬ ‫فقال أحمد ‪ :‬القول قول رب المال من غير يمين ولا يستحلف الناس على‬ ‫صدقاتهم ‪.‬‬ ‫مسموعة أشبه حق‬ ‫‪ :‬يستحلف لأنها دعوى‬ ‫و حمد‬ ‫وقال الشافعي وأبو يو سف‬ ‫الآدمى () ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 21‬ص ‪. 721‬‬ ‫‪855‬‬ ‫مسألة ‪ - 5 -‬في الوطء في الحيض ‪ ،‬ما هو جزاؤه ‪:‬‬ ‫اتفق العلماء على أن وطء الحائض قبل الغسل حراموإن انقطع الده بدليل قوله‬ ‫تعالى ‪ « :‬ولا تَقَربوهُنَ حَمّى يَطْهُرنَ إدا تطمن فائوهنٌ من حنث أمركم‬ ‫آلله هه الآية ‪ 222‬من سورة البقرة إلا ما جاء عن أبي حنيفة من أنه إذا انقطع دمها‬ ‫لأكثر الحيض حل وطؤها ‪.‬‬ ‫ولكنهم اختلفوا في الذي يأتي امرأته في الحيض ماذا عليه ‪ 5‬وهل تحرم عليه ؟‬ ‫فروي عن جابر بن زيد أنه قال ‪ « :‬لا أحللها ولا أحرمها وأحب للى أن‬ ‫يفارقها » ‪ .‬روى عنه هذا الربيع بن حبيب في مسنده(" ‪.‬‬ ‫وقال بهذا أبو عبيدة مسلم ‪ ،‬والربيع ‪ ،‬ومحبوب ‪ ،‬إلا أن أبا عبيدة قال ‪ :‬إنه‬ ‫متعد لحدود الله © وأحب إلى أن يفارقها مم لا يعود إليها أبدا ى وإن نكحت زوجا‬ ‫ااب منها ‪ .‬وهو قول جمهور الإباضية ‪.‬‬ ‫صها لم‬ ‫أ عن‬‫غيره ثطملقها أو مات‬ ‫ولم أجد أحدا من العلماء قال بمثل هذا ‪.‬‬ ‫فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة ‪ :‬يستغفر الله ولا شيء عليه ‪.‬‬ ‫وقالت جماعة من أهل الحديث ‪ :‬إن وطيء في الدم فعليه دينار وإن وطيء في‬ ‫حالة الانقطاع فعليه نصف دينار لحديث رواه أبو داود عن ابن عباس عن النبي‬ ‫عت قال ‪ « :‬يتصدق بدينار أو نصف دينار ! ‪.‬‬ ‫‪ « :‬إن كان دما أحمر‬ ‫لن‬ ‫الترمذي عن ابن عباس عن النبي‬ ‫وفي كتاب‬ ‫فدينار © وإن كان أصفر فنصف دينار » ‪.‬‬ ‫وقال أبو عمرو ‪ :‬حجة من لم يوجب عليه كفارة غير الاستغفار والتوبة هو‬ ‫اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس ‪.‬وإن مثله مما لا تقوم به حجة ‪ ،‬وإن‬ ‫(‪ )1‬الخا۔يث رقم ‪. 445‬‬ ‫(‪ )2‬شر ح الجامع الم۔حبح للسالمي ج ‪3‬ص ‪. 731‬‬ ‫‪955‬‬ ‫الذمة على البراءة" ‪.‬‬ ‫وقال الأوزاعي من وطيء امرأته وهي حائض فليتصدق بخمسي دينار ‪ .‬وقال‬ ‫السالمي تعليقا على موقف علماء الإباضية ‪:‬‬ ‫وإنما ذهبوا إلى ذلك نظرا منهم إلى سد الباب في دفع المفاسد فإن الناس لم‬ ‫يرتدعوا بالزواجر القرانية ‪ .‬وكان المال أحب شيء إليهم فكان التخويف بذهاب‬ ‫المرأة أشد عليهم من التخويف بالنار ‪ .‬إلى أن قال ‪:‬‬ ‫ومع معرفتهم بوجوه الأصل واستنباط الأحكام من أدلتها ‪ ،‬فلم يقولوا ذلك‬ ‫عن هوى & ولا عن جهل بالأحكام ‪ .‬ولله درهم ما أقوى نظرهم وأذكى‬ ‫فهمهم ‪ .‬جزاهم الله عن الإسلام خير جزاء ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القران للقرطبي ‪ :‬ج ‪ 3‬ص ‪. 78‬‬ ‫‪065‬‬ ‫مسألة ‪ - 6 -‬الحكم فيمن تصدق بكل ماله ‪:‬‬ ‫رزي عن جابر بن زيد أنه قال ‪ :‬إن كان المال المتصدق به كثيرا وهو ألفان‬ ‫تصدق بعشرة © وإن كان متوسطا ‪ 5‬وهو ألف تصدق بسبعة وإن كان قليلا وهو‬ ‫خمسمائة ‪ ،‬تصدق بخمسة ‪ .‬نقله ابن قدامة وابن حزه" ‪.‬‬ ‫مع خلاف بسيط في المقادير ‪ .‬وهو قول قتادة ‪.‬‬ ‫وقد اختلف العلماء من السلف في هذه المسالة ‪:‬‬ ‫فروي عن عمر بن الخطاب رضي لله عنه أنه لا يجوز للمرء أن يتصدق بكل‬ ‫ماله ‪ 5‬بعلليه أن يمسك منه ما يحفظ عليه كرامته ‪ .‬فقد قال عبد الله بن عمر لابيه‬ ‫عمر بن الخطاب ‪ :‬إني رأيت أن أتصدق بمالي كله ‪ .‬فقال له عمر ‪ :‬لا تخرج من‬ ‫مالك كله ولكن تصدق وأمسك ‪.‬‬ ‫وذهب النخعي إلى أنه يكره للرجل أن يتصدق بكل ماله دون أن يبقي لنفسه‬ ‫منه ما يسد رمقه ويحفظ ماء وجهها ‪.‬‬ ‫وروي مثل ذلك عن فقهاء الاباضية ‪ :‬فقد قال أبو غانم ‪ :‬قلت ( لأي‬ ‫الملؤرج ) فالرجل يتصدق بماله كله على رجل ‪ ،‬هل له أن يرجع فيه ؟ قال أبو‬ ‫لمؤرج ‪ :‬لا ينبغي أن يتصدق بماله كله ويبقى يسأل الناس بكفه ‪ .‬ويرد عليه من‬ ‫تلك العطية ما يعيش به ويمضي المصدق عليه بقيته ‪ .‬وقال عبد الله بن عبد العزيز‬ ‫من تصدق بكل ماله ركب أمرا مكروها ‪ ،‬وأساء ‪ ،‬ولكن لا يرجع إليه شيء( ‪.‬‬ ‫وقال الشافعية ‪ :‬إن ذلك مستحب لن لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون‬ ‫بشرط أن يكون ممن يصبر على الاضاقة والفقر ‪.‬‬ ‫() المغني ‪ :‬ج ‪ 11‬ص ‪-933‬المحلى ‪ :‬ج ‪ 8‬ص ‪. 01‬‬ ‫(‪ )2‬موسوعة فقه عمر ‪.214 :‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫)‪ (3‬موسوعة النخعي ‪ :‬ص‬ ‫‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 2‬ص‬ ‫‪ :‬ح‬ ‫)‪ (4‬المدونة الكبرى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 9‬ص‬ ‫‪ :‬ح‬ ‫(‪ )5‬الفتح الرباني‬ ‫‪165‬‬ ‫وقال ابن حزم ‪ :‬لا تنفذ هبة ولا صدقة لأحد إلا فيما أبقى له ولعياله غنى ‪.‬‬ ‫فإن أعطى ما لا يبقى لنفسه وعياله بعده غني فسخ كله(" ‪.‬‬ ‫وقال الحنابلة ‪ :‬إن من نذر أن يتصدق بماله كله أجزأه أن يتصدق بثلث ماله ‪.‬‬ ‫واحتجوا بما روي عن أبي لبابة حين قال ‪ :‬إن من توبتي أن أتخلع من مالي‬ ‫‪ « :‬يجزئك الثلث » متفق عليه ‪.‬‬ ‫صدقة إلى الله عز وجل فقال النبي علل‬ ‫ووجه الاستدلال ‪ :‬أن النبي لن لما منع أبا لبابة من الصدقة بزيادة عن الثلث‬ ‫بسة ‪ ،‬لأن النبي عليه السلام لا يمنع أصحابه مانلقرب ‪ .‬ونذر‬ ‫ر لي‬ ‫دلبعلىق أنه‬ ‫ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء به ‪.‬‬ ‫وقال ابن قدامة ‪ :‬إن ما قاله جابر بن زيد تحكم بغير دلير« ‪.‬‬ ‫وأورد العيني في هذه المسألة عشرة أقوال( ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 9‬ص‬ ‫(‪ )1‬ا محلي ‪ :‬ح‬ ‫‪.‬‬ ‫)‪ (2‬المغني ‪ :‬ج ‪ 11‬ص ‪0‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 11‬ص‬ ‫) ‪ (3‬المغني ‪ :‬ح‬ ‫‪ :‬ج ‪ 3‬ص ‪. 402‬‬ ‫(‪ )4‬عمدة القارى‬ ‫‪265‬‬ ‫مسألة ‪ - 7 -‬مقدار الإطعام لي كفارة المين ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في مقدار ما يطعم المسكين ‪.‬‬ ‫فروي عن الإمام جابر بن زيد أنهقال‪ :‬يعطى لكل مسكين مد من بر } ومعه‬ ‫إدامه ‪ .‬روي ذلك عن ابن كثير في تفسيره( ‪.‬‬ ‫وذهب فريق من الفقهاء إلى أن المكفر ‪ ،‬يجزيه لكل مسكين مد من طعام بمدً‬ ‫الشارع ‪ .‬روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة ‪ .‬وهو‬ ‫قول عطاء والقاسم والفقهاء السبعة ‪.‬‬ ‫وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق ‪.‬‬ ‫وقالت طائفة ‪ :‬يطعم لكل مسكين نصف صاع من حنطة ‪ .‬وإن أعطى تمرا أو‬ ‫شعيرا فصاعا صاعا ‪ .‬روي هذا عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت في رواية ‪.‬‬ ‫وهو قول النخعي والشعبي والثوري وأني حنيفة وسائر الكوفيين‬ ‫وقال ابن حزم ‪ :‬إنه يطعم المساكين من أي شيء يطعم أهله لا يجزيه غير‬ ‫ذلك ‪ ،‬ويعطي من الصفة والكيل الوسط لا الأعلى ولا الأدق( ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬ابن كثير ج ‪ 2‬ص ‪. 136‬‬ ‫‪. 8‬‬ ‫‪ 32‬ص‬ ‫القاري ‪ :‬ح‬ ‫(‪ )2‬عمدة‬ ‫(‪ )3‬المحلى ‪ :‬ج ‪ 8‬ص ‪. 27‬‬ ‫‪35‬‬ ‫مسألة ‪ - 8 -‬هل يجزيء الخبز القفار فى كفارة امين ؟‬ ‫اختلف أهل العلم في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫فنقل عن جابر بن زيد أنه قال ‪ :‬إن أطعم المساكين خبرا ولحما أو خبزا وزيئًا‬ ‫مرة واحدة في اليوم حتى يشبعوا أجزأه ‪ .‬نقل ذلك القرطبي" وهو قول محمد‬ ‫ابن سيرين ومكحول ‪ ،‬وأنس بن مالك والحسن البصري ‪.‬‬ ‫وقال ابن حبيب لا يجزيء الخبز قفارا بل يعطى معه إدامه زيئا أو نحوه ‪.‬‬ ‫وقال ابن العربي ‪ :‬إن تعيين الادام للطعام لا سبيل إليه لأن اللفظ في الآية‬ ‫لا يتضمنه ‪ .‬وإما أن يطعم مع الخبز السكر أو اللحم فنعم ‪ 0‬وهو مستحب ‪25‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن ‪ :‬ج ‪ 6‬ص ‪. 172‬‬ ‫(‪ )2‬أحكام القرآن ‪ :‬ج ‪ 6‬ص ‪. 172‬‬ ‫‪465‬‬ ‫مسألة ‪ - 9 -‬تخريج النذر مخرج المين_أو نذر اللجاج أو الغضب ‪:‬‬ ‫مذهب الامام جابر أن من نذر نذرا لا يقصد به القربة ‪ 5‬وإنما قصد به أن يمنع‬ ‫نفسه أو غيره شيئا ‪ ،‬أو يحث به على شيء ‪ 3‬كأن يقول ‪ :‬لله على أن أصوم سنة إن‬ ‫كلمت فلانا ‪ 0‬فإن حنث في ذلك فهو مخير بين فعل المنذور ‪ ،‬وبين كفارة‬ ‫المين‪-‬نقله ابن قدامة(" وهو قول الأئمة عمر وابن عباس وابن عمر وعائشة‬ ‫والحسن والنخعي وغيرهم ‪.‬‬ ‫وإليه ذهب أحمد ‪ ،‬وهو أظهر أقوال الشافعي ‪ ،‬ونقل عن ألي حنيفة الرجوع‬ ‫إليه ‪.‬‬ ‫وحجتهم ‪ :‬أنه قول من ذكر من الصحابة ‪ ،‬ولا مخالف لهم في عصرهم ‪.‬‬ ‫واحتجوا أيضا بما روي عن عمران ابن حصين أنه قال ‪ :‬سمعت رسول الله‬ ‫لت يقول ‪ « :‬لا نذر فيى غضب وكفارته كفارة يمين » رواه النسائي والبيهقي }‬ ‫‪.‬‬ ‫وهو ضعيف ‪.7‬‬ ‫وذهب اخرون إلى أنه إن حنث وجب عليه البر بما نذر ‪ 2‬وهي رواية عن‬ ‫الشعبي ‪ .‬وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة ‪ 0‬وهو قول للشافعي وحجتهم ‪:‬‬ ‫عموم الادلة الدالة على وجوب الوفاء بالنذر ‪.‬‬ ‫ولأنها قربة التزمها الناذر معلقة على شرط & فإذا وجد هذا الشرط لم يجز‬ ‫إسقاطها والاتيان بغيرها ‪.‬‬ ‫وخالف جماعة فقالت ‪:‬‬ ‫إن حنث في ذلك فلا شيء عليه ‪ ،‬من وفاء نذر أو كفارة يمين وهو قول سعيد‬ ‫ابن المسيب والحكم وحماد والحارث العكلي ‪ ،‬والظاهرية ورواية عن حفصة‬ ‫وعائشة والشعبي والقاسم بن محمد ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 11‬ص ‪. 591‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ابن المسيب ‪ :‬ح ‪ 2‬ص‬ ‫(‪ )2‬فقه‬ ‫‪565‬‬ ‫أيضا ؛ لأن النذر هو ما قصد ناذره الرغبة في فعله والتقرب به إلى الله تعالى ‪.‬‬ ‫وهذا ما ل يقصده ر( () ‪.‬‬ ‫وروي عن جابر قول اخر ‪:‬‬ ‫‪ .‬وهذا يقتضي عدم التخيير ‪ ،‬بل‬ ‫وهو قوله ‪ :‬من ألزم شيئا لنفسه ألزمناه له‬ ‫على الناذر أن يفعل ما التزم به ‪ 3‬وإلا فعليه الكفارة ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المغني‪-‬وفقه ابن المسيب ‪ :‬المتقدمين ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪ :‬ح ‪ 2‬ص‬ ‫)‪ (2‬الإيضاح‬ ‫‪665‬‬ ‫الوصايا‬ ‫‪765‬‬ ‫مسألة ‪ - 01 -‬وجوب الوصية للقريب غير الوارث ‪:‬‬ ‫الأصل أن الوصية لا تجب إلا على من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه واجب‬ ‫يوصي بالخروج منه لأن الله تعالى فرض أداء الأمانة وطريقه في هذا الباب هو‬ ‫الوصية فتكون واجبة عليه ‪.‬‬ ‫ولكن هل تجب الوصية فيما عدا هذه الحالات ؟‬ ‫روي عن الامام جابر بن زيد وجوب الوصية للأقربين الذين لا يرثون &‬ ‫والدين أو غيرهما ‪ ،‬نقل ذلك عنه الجصاص في أحكام القرآن(" ‪ .‬والشوكاني في‬ ‫نيل الأوطار (" ‪ .‬وهو قول‪ .‬داود الظاهري وابن حزم" وحكي ذلك عن تنادة‬ ‫‪. , .,‬‬ ‫ومسروق وإياس بن معاوية ‪.‬‬ ‫واحتجوا بقوله تعالى ‪ :‬ل كيب عَلَيكُم إذا حضر اح}دكم الموت إن ترك‬ ‫سيرا الوصية للوالدين وآلأَقربينَ مه الآية ‪ 081‬من سورة البقرة ‪ .‬وبحديث ابن عمر‬ ‫قال ‪ « :‬ما حق امريء مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا‬ ‫عن النبي علق‬ ‫ووصيته مكتوبة عنده » متفق عليه وقالوا ‪ :‬نسخت الوصية للوالدين والاقربين‬ ‫الوارثين بآية الفرائض وبقي حكم الآية المستدل بها فيمن لا يرث من الأقربين ‪.‬‬ ‫وقال الجمهور ‪ :‬الوصية غير واجبة & فيما عدا الحالات المذكورة في أول‬ ‫المسألة ث وهو قول النخعي والشعبي والشافعي ومالك ‪.‬‬ ‫واستدلوا بدليل عقلي مقتضاه أن أكثر أصحاب رسول الله عل لم ينقل عنهم‬ ‫وصية ولم ينقل لذلك نكير من أحد ‪ ،‬إذ لو كانت واجبة لم يخلوا بذلك ‪ ،‬ولنقل‬ ‫عنهم نقلا ظاهرا ‪ .‬وقالوا أيضا إن حالها لا يعدو أن يكون عطية فليست واجبة في‬ ‫الحياة فكذلك بعد الموت كعطية الأجانب ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن ‪ :‬ج ‪ 1‬ص ‪-561‬نيل الأوطار ‪ :‬ج ‪ 6‬ص ‪ 73‬و ‪.07‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬ص‬ ‫(‪ )2‬المغني ‪ :‬ج‬ ‫‪965‬‬ ‫وأما من جهة النقل فقالوا ‪ :‬إن الآية التي استدل بها الأولون ‪ ،‬قال ابن عباس‬ ‫نسخها قوله تعالى ‪ « :‬للرجال نصيب مما ترك الوالدان الأقربون مه الآية ‪ 7‬من‬ ‫سورة النساء ‪ .‬وقال ابن عمر نسختها آية المواريث ‪.‬‬ ‫وذهبت طائفة ممن يرى نسخ القرآن بالسنة إلى أن الآية نسخت بقول النبي‬ ‫علن ‪ « :‬إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث » رواه الخمسة إلا‬ ‫النسائي و‪.‬قالوا إن حديث ابن عمر محمول على من عليه واجب أو عنده‬ ‫وديعة(" ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫)‪ (1‬المغني ‪ :‬ح ‪ 6‬ص‬ ‫‪075‬‬ ‫مسألة ‪ - 11 -‬مقدار الوصية للقريب الذي لا يرث ‪:‬‬ ‫يرى عامة أهل العلم أن الأفضل للموصي إذا كان له قرابة لا يرثون أن يجعل‬ ‫وصيته فيهم إذا كانوا فقراء ‪ .‬وذلك لأن الله تعالى كتب الوصية للوالدين‬ ‫والأقربين ‪ .‬فخرج منه الوارثون بقوله علك ‪ :‬ه لا وصية لوارث » متفق عليه ‪.‬‬ ‫وبقي سائر الأقارب لهم وأقل ذلك الاستحباب ‪ .‬وقد قال تعالى ‪ « :‬وَعَاتِ ذا‬ ‫لقربها حَمَهُ ‪ 4‬الآية ‪ 62‬من سورة الاسراء ‪ .‬وقال ‪ :‬ه واتى المال عَلى حيه‬ ‫ذوى القربى ه الآية ‪ 771‬من سورة البقرة ‪ .‬فبدأ بهم ‪ 5‬ولأن الصدقة عليهم في‬ ‫الحياة أفضل فكذلك بعد الموت ‪.‬‬ ‫ولكن ما الحكم إذا أوصى لغيرهم وتركهم ‪ ،‬هل تصح وصينه أم لا ؟ ذهب‬ ‫الجمهور إلى صحة الوصية وجوازها ‪ ،‬احتراما لإرادة الموصي ‪ ،‬ولعدم وجود نص‬ ‫بالمنع ‪.‬‬ ‫وروي عن الامام جابر بن زيد أنه قال ‪ :‬يعطى للذي أوصى له ثلث الالث ‪3‬‬ ‫والباقي يرد إلى قرابة الموصي ‪ .‬وعلة ذلك أنه لو أوصى بماله كله لما جاز إلا في‬ ‫حدود الثلث ‪ .‬والباقي يرد على الورثة ‪ .‬وأقاربه الذين لا يرثون هم في استحقاق‬ ‫الوصية بمثابة الورثة في استحقاق المال ‪ .‬نقل هذا المعنى عنه ابن قدامة(" وروي‬ ‫هذا القول عن الامام سعيد بن المسيب ‪.‬‬ ‫وروى وكيع في كتابه أخبار القضاة عن إياس بن معاوية ‘ ‪ ،‬عن جابر ين‬ ‫زيد في الرجل يوصي لغير قرابته ‪ ،‬وله قرابة ممن لا يرثه ‪ .‬قال يجعل ثلثا الثلث‬ ‫لذوي قرابته وثلث الباقي لمن أوصى له( ‪.‬‬ ‫وحكي عن طاوس ‪ ،‬والضحاك وعبد الملك بن يعلى أنه ينزع عنهم ويرد‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 6‬ص ‪. 814‬‬ ‫(‪ )2‬أخبار القضاة ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪ 02‬۔‬ ‫‪175‬‬ ‫إلى قرابته ‪ .‬وقول الحنابلة أن تصح في الثلث ويرد الباقي للورثة ‪ .‬وحجتهم‬ ‫ما روي عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق في مرضه ستة أعبد لم يكن له مال‬ ‫فدعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء _ ش أقرع بينهم ‪.‬‬ ‫غيرهم ‪ .‬فبلغ ذلك إلى النبي ن‬ ‫فأعتق اثنين وأرق أربعة ‪ .‬فأجاز العتق في ثلثه لغير قرابته ‪ .‬وقالوا أيضا إنها عطية‬ ‫فجازت لغير قرابته كالعطية في الحياة(" ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬المغني ‪ :‬المتقدم ذكره ‪.‬‬ ‫‪275‬‬ ‫مسألة ‪ - 21 -‬حكم الوصية بالدين للوارث ‪:‬‬ ‫اختلف أهل العلم في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫فقد روي عن الامام جابر بن زيد أنه تجوز الوصية‪-‬نقله عنه أبو غانم الخراساني‬ ‫قال ‪ :‬سألت أبا المؤر ج وابن عبد العزيز ‪ 7‬وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن‬ ‫رجل أوصى لوارثه بدين قد كان له عليه } قالوا جميعا ‪ :‬يجوز ذلك وياخذ الوارث‬ ‫ما أوصي له به من دين ‪ .‬ورفع ذلك أبو المؤرج إلى أي عبيدة وجابر بن زيد(" ‪.‬‬ ‫قال وحدثني غير واحد من أصحابنا أن ذلك رأي الحسن أيضا } قالا جميعا ©‬ ‫جابر بن زيد والحسن ‪ :‬أصدق ما يكون الناس عند الموت ‪.‬‬ ‫إلا أن عبد الله بن عبد العزيز يخالف جابر بن زيد ويرى أن قول إيراهہ (‬ ‫بعدم جواز الوصية أعدل ‪ .‬وبه يأخذ ‪ .‬وقد قال له أبو غانم أتأخذ بقول إبراهيم‬ ‫وتدع قول جابر وأني عبيدة ؟ قال ‪ :‬أنت رجل مقلد وما لي لا اخذ بقول من‬ ‫أرى قوله عدلا نافيا لريبة نفسي ومبعدا عن مقارفة الخطأ ‪ ،‬والأخذ بالثقة قول‬ ‫إبراهيم فاعتمد عليه ؟ ‪.‬‬ ‫وعلق الشيخ طفيش على هذه المحاورة قائلا ‪ :‬بل الحق قول جابر بن زيد ومن‬ ‫معه حتى يتبين الميل الباطل أو أمارته ‪ .‬وإلا فهو مريض أقر بتباعة عليه لئلا يلقى‬ ‫الله بها ‪ .‬فهي للموصى له ولو وارثا وكيف يسد باب الإقرار عن المريض هكذا‬ ‫جزافا ويحمل على التهمة بلا أمارة ‪.‬‬ ‫وإلى هذا الرأي ذهب عطاء وإسحاق وأبو ثور ‪ .‬وقالوا ‪ :‬لأن من صح الإقرار‬ ‫له في الصحة صح له في المرض كالأجنبي ‪ .‬وهو قول للشافعي وهو مذهب ابن‬ ‫‪(3) . .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حزم‬ ‫(‪ )1‬المدونة الكبرى ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 781‬‬ ‫(‪ )2‬لعله إبراهم الذلنخعي ‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪452‬‬ ‫‪ 8‬ص‬ ‫‪ :‬ح‬ ‫الحلى‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪35‬‬ ‫وخالف اخرون فقالوا ‪ :‬إن الإقرار للوارث في مرض الموت لا يلزم باقي‬ ‫الورثة ‪ ،‬إلا بينة ‪ .‬وهو قول شري والنخعي وأبي حنيفة ‪ ،‬والشافعي في رواية‬ ‫أخرى ‪.‬‬ ‫وحجتهم في ذلك ‪ :‬أن إقرار المريض ‪ ،‬إيصال لاله إلى وارثه بقوله في مرض‬ ‫موته فلم يصح بغير رضى بقية ورثته ‪ 3‬كهبته ‪ 3‬ولأنه محجور عليه في حقه فلم‬ ‫يصح إقراره له كالصبي في حق جميع الناس } وفارق الأجنبي فإن هبته له تصح ‪.‬‬ ‫وذهب الإمام مالك إلى أن ذلك يصح منه ما لم يتهم ‪ .‬فإن اتهم بطل الإقرار ‪.‬‬ ‫كمن له بنت وابن عم ‪ ،‬فأقر لابنته لم يقبل إقراره ‪ .‬وإن أقر لابن عمه قبل ‪ .‬وذلك‬ ‫لأنه لا يتهم في أنه يزوى ابنته ويوصل المال إلى ابن عمه ‪ .‬وعلة منع الإقرار إنما هي‬ ‫التهمة ‪ 3‬فاختص المنع بموضعها"‘ ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 5‬ص ‪. 443‬‬ ‫‪475‬‬ ‫مسألة ‪ - 31 -‬في الرجو ع عن الوصية ‪:‬‬ ‫أجمع أهل العلم على أن للموصي أن يرجع ف جميع ما أوصى به وفي بعضه ©‬ ‫وكذلك في الوصية بالإعتاق ‪.‬‬ ‫وقد قال بذلك جابر بن زيد ‪ .‬نقله عنه ابن قدامة في كتابه المغني" ونقله‬ ‫أيضا صاحب المجموعة ‪ .‬وهو قول أكثر أهل العلم ‪ .‬منهم عطاء والزهري‬ ‫وقتادة وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ‪ ،‬وأبو ثور ونسب إلى عمر رضي‬ ‫الله عنه قوله ‪ :‬يغير الرجل ما شاء من وصيته ‪.‬‬ ‫وحجتهم في ذلك أنها وصية مثل بقية الوصايا ‪ .‬يملك الموصي أن يرجع عنها ‪.‬‬ ‫ولأنها عطية تنجز بالموت فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها كهبة ما يفتقر إلى‬ ‫القبض قبل قبضه ‪ .‬إلا أن هذا يختلف عن التدبير } فإنه تعليق على شرط فلم يملك‬ ‫تغييره كتعليقه على صفة في الحياة ‪.‬‬ ‫وممن قال بعدم جواز الرجوع في الوصية بالإعتاق ‪ ،‬الشعبي وابن سيرين‬ ‫وشبرمة والنخعي ى وقالوا ‪ :‬يغير الموصي من وصيته ما شاء إلا العتق لانه إعتاق‬ ‫بعد الموت ‪ ،‬فلم يملك تغييره كالتدبير ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪68‬‬‫(ا‪)1‬لمغني ‪ :‬ج‪ 64‬ص‬ ‫‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 51‬ص‬ ‫‪ :‬ح‬ ‫)‪ (2‬الجموع‬ ‫‪575‬‬ ‫مسألة ‪ - 41 -‬إذا أوصى بشيء لرجل ثم أوصى به لآخر ‪:‬‬ ‫وصورة ذلك أنه ‪ :‬إذا أوصى لرجل بشيء معين من ماله ‪ ،‬ثم وصى به لاخر ©‬ ‫أو وصى بثلله ثم وصى لاخر بثلثه هذا ‪ 3‬أو وصى بجميع ماله لرجل ثم وصى به‬ ‫لاخر ‪.‬‬ ‫فقال جابر بن زيد ‪ :‬وصيته للآخر منهما ‪ 3‬لأنه وصى للثاني بما وصى به للأول‬ ‫فكان رجوعا ‪ .‬كا لو قال ما وصيت به لبشر فهو لبكر ولأن الوصية الثانية تنافي‬ ‫الأولى ‪ ،‬فإذا أتى بها كان رجوع" ‪.‬‬ ‫‪ .‬وروي هذا القول عن الحسن وعطاء ث وطاوس وداود الظاهري وقال‬ ‫اخرون ‪ :‬إن ذلك لا يكون رجوعا ‪ .‬بل الوصية بينهما ‪ .‬وقال بهذا الرأي‬ ‫الشافعي ‪ ،‬وربيعة ومالك والثوري وابن حنبل ‪.‬‬ ‫وحجتهم في ذلك ‪ :‬أنه وصى لهما فاستويا فيها كا لو قال لهما وصيت لكما‬ ‫بسيارتي ‪ .‬فليس في المسألة تصريح بالرجوع عن الوصية فيحتمل أن يكون قصد‬ ‫التشر يك" ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المجموع ‪ :‬ج ‪ 51‬ص ‪-831‬المغني ‪ :‬ج ‪ 6‬ص ‪. 684‬‬ ‫‪675‬‬ ‫لمواريث‬ ‫‪577‬‬ ‫مسألة ‪ - 51 -‬أثر القتل في الارث ‪:‬‬ ‫اتفق الفقهاء على أن القاتل عمدا ظلما لا يرث من المقتول شيئا لاما روي عن‬ ‫سعيد بن المسيب ‪ .‬ثم اختلفوا فيما عدا ذلك ‪.‬‬ ‫‪ -1‬فروي عن الامام جابر بن زيد أنه قال ‪ « :‬أيما رجل قتل رجلا أو امرأة‬ ‫عمدا أو خطأ فلا ميراث له منهما ‪ .‬وأما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأً‬ ‫فلا ميراث لها منهما » ‪-.‬نقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار وابن قدامة في‬ ‫المغنىر; ‪.‬‬ ‫وقيل قضى بذلك عمر بن الخطاب ‪ ،‬وعلي © وشرح وغيرهم من قضاة‬ ‫المسلمين ‪ .‬وقد ساق البيهقي آثارا عن عمر وابن عباس وغيرهما تفيد كلها أنه‬ ‫لا ميراث للقاتل مطلقا ‪ .‬وروي ذلك أيضا عن أبي بكر الصديق وابن مسعود‬ ‫والشعبي والنخعي وشريك القاضي والثوري وغيرهم ‪ .‬وإليه ذهب الأئمة الثلاثة‬ ‫أبو حنيفة والشافعي وأحمد ‪.‬‬ ‫مم اختلف الأئمة الثلاثة بعد ذلك ‪:‬‬ ‫‪ -1‬فذهب الشافعي في الصحيح من مذهبه إلى أن القاتل لا يرث مطلقا أيا‬ ‫كان نوع القتل وهو رواية عن أحمد ‪.‬‬ ‫والرواية الأخرى عنه وهي الراجحة في المذهب ‪ :‬أن القتل إذا لم يكن مضمونا‬ ‫لا يمنع الارث كالقتل حدا أو قصاصا أو دفاعا عن النفس » أو قتل العادل الباغي ‪.‬‬ ‫وهو قول في مذهب الشافعي ‪.‬‬ ‫‪ -2‬وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن القتل الذي لا إئم فيه لا يمنع من الارث‬ ‫كقتل الصبي والمجنون ونحو ذلك ‪ .‬والقتل بغير المباشرة كمن حفر بئرا أو صب‬ ‫(‪ )1‬نيل الأوطار ‪ :‬ج ‪ 6‬ص ‪18‬۔المغني ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪-261‬الشرح الكبير ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪9‬ا‪. 12‬‬ ‫‪915‬‬ ‫ماء في الطريق فتسبب ذلك في قتل مورثه وكقتل العادل الباغي كل ذلك لا يمنع‬ ‫من الارث ‪.‬‬ ‫واحتج أصحاب هذا الرأي بما روي عن عمرو بن شعيب ‪ ،‬أن عمر بن‬ ‫الخطاب قال ‪ :‬قال رسول الله عللقك ‪ « :‬ليس لقاتل شيء » رواه مالك والبيهقي ‪.‬‬ ‫يفرق بين قاتل عمد وقاتل خطا ‪.‬‬ ‫وجه الدلالة ‪ :‬أن الرسول علل‬ ‫واعترض بأن الحديث منقطع فإن عمرو بن شعيب لم يدرك عمر بن الخطاب ‪.‬‬ ‫ولكن قد روى البيهقي نحوه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ‪ .‬وفي‬ ‫إسناده إسماعيل بن عباس وقد تكلم فيه ‪ .‬ثم لو صح الحديث فهو محمول على الخطأ‬ ‫جمعا بين الأدلة(" ‪.‬‬ ‫‪ -3‬وروي عن الإمام سعيد بن المسيب أن القتل غير مانع من الميراث مطلقا‬ ‫وإن كان عمدا ‪ .‬وروي ذلك أيضا عن سعيد بن جبير ونسب ذلك إلى‬ ‫الخوارج ‪ .‬وحجتهم عموم الآيات القرآنية المتعلقة بالميراث فإنها تتناول القاتل‬ ‫وغيره ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ويذهب مالك إلى أن القتل يمنع من الميراث إذا كان عمدا أما الخطأ فلا يمنع‬ ‫منه ‪ .‬بل يمنع من الدية فقط ‪ ،‬فإن القاتل لا يرث فيها ويلاحظ أنه إذا وقع الشك‬ ‫في كون القتل خطأ أو عمدا فإن المالكية يمنعون الإرث مطلق( ‪.‬‬ ‫وحجتهم في ذلك ‪:‬‬ ‫‪ -1‬عموم الآيات القرآنية فإنها مثبتة ميراث من ورثهم ا له تعالى فلا يستنى‬ ‫منهم أحد إلا بدليل ‪ .‬ولم يثبت استثناء القاتل قتلا خطأ إجماع ولا دليل صحيح ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 1‬ص‬ ‫(‪ )1‬فقه الامام سعيد بن المسيب ‪ :‬ح‬ ‫)‪ (2‬المغني ‪ :‬المتقدم ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬شرح ابن ميارة ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 413‬‬ ‫‪085‬‬ ‫‪ 2-‬ماروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله علل قام يوم الفتح‬ ‫فقال ‪ « :‬لايتوارث أهل ملتين ‪ .‬والمرأة ترث من دية زوجها وماله ‪ .‬وهو يرث‬ ‫من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا ‪ ،‬فإن قأتلحدهما صاحبه عمدا ل‬ ‫يرث من ديته وماله شيئا وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته » ‪.‬‬ ‫رواه البيهقي ‪.‬‬ ‫ويعضده ما روي عن سعيد بن المسيب مرسلا أن رسول الله علك قال ‪:‬‬ ‫ه لا يرث قاتل من دية من قتل » ‪ .‬أخرجه البيهقي ‪.‬‬ ‫وذهب إل ترجيح الراي الأول الإمام الشوكا ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬نيل الأوطار ‪ :‬المتقدم ذكره ‪.‬‬ ‫‪185‬‬ ‫مسألة ‪ - 61 -‬ميراث الجد مع الإخوة ‪:‬‬ ‫اتفق العلماء على أن الآب يحجب الجد ‪ ،‬وأنه يقوم مقام الأب عند عدم الأب‬ ‫مع البنين ‪ ،‬وعلى أنه عاصب مع ذوي الفروض ‪.‬‬ ‫واختلفوا فيما إذا كان الجد بمنزلة الأب في حجب الاخوة الأشقاء أو الاخوة‬ ‫للأب ‪.‬‬ ‫حكم الأب ‏‪ ٤‬وأنه يسقط‬ ‫فروي عن الامام جابر بن زيد ‪ :‬أن الجد حكمه‬ ‫جميع الاخوة والاخوات من جميع الجهات ‪ 0‬كا يسقطهم الاب نقله المقدسي‬ ‫وابن قدامة وابن حزم(" ‪.‬‬ ‫وهذا قول ألي بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير وعثمان وعائشة وأبي بن‬ ‫كعب وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي موسى وأبي هريرة وعمران بن الحصين‬ ‫وجابر بن عبد الله وعبادة وعطاء وطاوس ‪.‬‬ ‫وقال به قتادة وإسحاق وأبو ثور ونعيم بن حماد وابن جرير الطبري وهو قول‬ ‫ألي حنيفة ‪ 5‬وداود وابن المنذر رالمزني وابن سريج ‪.‬‬ ‫وقال به الظاهرية ‪ ،‬والاباضية ‪ ،‬والحنابلة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫واحتج هذا الفريق بعدة وجوه‬ ‫ا‪ -‬بقوله عل ‪ « :‬الحقوا الفرائض بأهلها وما بقي لأولى رجل ذكر »‬ ‫متفق عليه ‪.‬‬ ‫‪ 2‬أن ابن الابن نازل منزلة الابن في إسقاط الاخوة وغيره © فليكن أبو الأب‬ ‫نازلا منزلة الاب في ذلك ‪.‬‬ ‫‪ 3‬أن الجد أولى من الأخ بدليل المعنى والحكم ‪:‬‬ ‫(‪ )1‬الشرح الكبير ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪-8‬المغني ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪36‬۔المحلى ‪ :‬ج ‪ 8‬ص ‪. 882‬‬ ‫شرح النيل ‪ :‬ج ‪ 51‬ص ‪. 334‬‬ ‫‪285‬‬ ‫فأما المعنى } فلن له قرابة إيلاد وبعضية كالأب ‪.‬‬ ‫وأما الحكم } فلأن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ دونه ‪ ،‬ولا يسقطه أحد‬ ‫إلا الأب ‪.‬‬ ‫بين الفرض‬ ‫بثلاثة ‪ }.‬ويجمع للجد‬ ‫يسقطون‬ ‫والأخوات‬ ‫الاخوة‬ ‫أن‬ ‫‪4‬‬ ‫والتعصب كالأب ‪ ،‬وهم ينفردون بواحد منهما ‪.‬‬ ‫‪ 5‬أن للجد في الفقه أحكاما أخرى هي حكم الأب ‪ ،‬فمنها ‪:‬‬ ‫‪ -‬أن الجد لا يقتل بقتل ابنه ولا يُحَد بقذفه ‪.‬‬ ‫_ أن الجد لا يقطع بسرقة مال ابن ابنه ‪.‬‬ ‫أنه تجب عليه نفقته ؤ ويمنع من دفع زكاته إليه } كالأں ندل ذلك على‬ ‫قربه ‪.‬‬ ‫‪ 6‬أن الله تعالى لم يسم الجد في كتابه العزيز بغير اسم الأبوة } كقوله تعالى ‪:‬‬ ‫ملة‬ ‫الحج _ وقوله ‪ :‬ظ تف‬ ‫سورة‬ ‫من‬ ‫الآية ‪8‬‬ ‫إبرهيم ‪4‬‬ ‫ملة أبيك‬ ‫ط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يوسف‬ ‫سورة‬ ‫من‬ ‫الآية ‪83‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اائى‬ ‫الاخوة للأم بالإجماع‪-‬كالأب‪ -‬فلو جعل الجد بمنزلة‬ ‫‪ 7‬أن الجا حجب‬ ‫الاخوة للأم ‪.‬‬ ‫حجب‬ ‫الشقيق‬ ‫وذهبت طائفة أخرى إل توريث الاخوة مع الجد } وإن اختلفوا بعد ذلك في‬ ‫التفاصيل والكيفيات ‪.‬‬ ‫به ‪.‬‬ ‫وقالوا إنهم لا حجبون‬ ‫وهو قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وهو قول‬ ‫‪.‬‬ ‫ومحمد‬ ‫والأوزاعي والشافعي وأني يوسف‬ ‫مالك‬ ‫‪385‬‬ ‫وحجتهم ‪:‬‬ ‫‪ -‬أن الأخ ذكر يعصب أخته فلم يسقطه الجد كالابن ‪.‬‬ ‫_ ولأن ميراث الاخوة ثبت بالكتاب ‪ ،‬فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو‬ ‫قياس & ولا يوجد شيء من ذلك ‪.‬‬ ‫‪ -‬ولأنهم تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون في الارث ‪ .‬فإن الأخ والجد‬ ‫يدليان بالأب ‪ .‬وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة © بل ربما كانت أقوى ©‬ ‫فإن الابن يسقط تعصيب الأب ولذلك مثله زيد بن ثابت بساق الشجرة‬ ‫وأصلها ‪ 3‬والأب كغصن منها والأخوة كغصنين تفرعا من ذلك الغصن ‪ ،‬وأحد‬ ‫الفصنين إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة ‪ .‬ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما‬ ‫امتص الاخر ما كان يمتص المقطوع ولا يرجع إلى الساق ‪.‬‬ ‫وشبهه علي بالبحر والنهر الكبير ‪ ،‬والأب بالخليج المأخوذ منه والميت وإخوته‬ ‫كالساقيتين الممتدتين من الخليج ‪ ،‬والساقية إلى الساقية أقرب منها إلى البحر ‪ .‬ألا‬ ‫ترى إذا سدت إحداهما أخذت الأخرى ماءها ولم يرجع إلى البحر( ‪.‬‬ ‫وقد اضطربت الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه المسألة ‪.‬‬ ‫ونقلت عنه أربعة آرام ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬نيل الأوطار ‪ :‬ج ‪ 6‬ص ‪. 56‬‬ ‫(‪ )2‬فقه عمر بن الخطاب ‪ :‬ص ‪. 24‬‬ ‫‪485‬‬ ‫مسألة ‪ - 71 -‬في توريث الجدات إذا اجتمعن ‪:‬‬ ‫لا خلاف بين العلماء في أن الأم تحجب الجدة من أي جهة كانت ولا خلاف‬ ‫بينهم في أن الجدات الوارثات إذا تساوين في الرتبة ورثن جميعهن كأم الأب وأم‬ ‫الأم ‪.‬‬ ‫ولا خلاف أيضا في أن القربى تحجب البعدى من جهتها ‪ :‬كأم الأم فإنها‬ ‫فإن اختلفتا في الجهة فهل تحجب القربى منهما البعدى أم لا ‪.‬‬ ‫بينهن وكان يرى توريث الحدات‬ ‫جابر بن زيد أنه لا حجب‬ ‫الامام‬ ‫فمذهب‬ ‫‪. ",‬‬ ‫الأربع ‪ :‬اثنتين من جهة الأب واثنتين من جهة الأم ‪ .‬نقل ذلك القرط‬ ‫وهو قول عبد الله بن مسعود وابن عباس والحسن البصري وابن سيرين ‪.‬‬ ‫وذهبت طائفة ال أنه ‪:‬‬ ‫إذا قربت التي من قبل الأم كان لها السدس دون غيرها ‪.‬‬ ‫وإن قربت التي من قبل الأب كان السدس بينها وبين التي من قبل الام وإن‬ ‫من قبل الأم ز ولا ترث الجدة أم أب الام على‬ ‫‪ .‬ولا ترث إلا جدة واحدة‬ ‫بعدت‬ ‫‪ .‬وهو مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه & وبه قال مالك وأهل المدينة ‪.‬‬ ‫حال‬ ‫وقال آخرون ‪:‬إنالجدات أمهات ‪ :‬فإذا اجتمعن فالسدس لأقربهن كا أن الآباء‬ ‫إذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث أقربهم فكذلك الأمهات ‪ .‬قال ابن المنذر ‪ :‬وهذا‬ ‫اصح وبه اقول ‪ .‬وروي ذلك عن علي والحسن وداود ‪.‬‬ ‫‪ .‬واحدة من قبل الأم واثنتين من قبل‬ ‫جدات‬ ‫ثلاث‬ ‫الأوزاعي يورث‬ ‫وكان‬ ‫الأب ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أحكام القرآن ‪ :‬ج ك ص ‪. 17‬‬ ‫‪585‬‬ ‫ت‬ ‫ِ‬ ‫ّ‬ ‫‏‪ ٢‬مرسلا ‪.‬‬ ‫النبي‬ ‫قول احمد بن حنبل ‪ .‬رواه الدارقطني عن‬ ‫وهو‬ ‫ومذهب الاباضية ‪ :‬أن الجدة البعيدة من جهة الأب تسقطها الجدة القريبة من‬ ‫۔ (‪(1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫زيد بن ثابت‬ ‫العكس على مدهب‬ ‫جهة الام ئ دون‬ ‫(‪ )1‬شرح النيل ‪ :‬ج ‪ 51‬ص ‪. 244‬‬ ‫المغني ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪. 65‬‬ ‫‪. 671‬‬ ‫فقه سعيد بن المسيب ‪ :‬ج ‪ 3‬ص‬ ‫‪685‬‬ ‫مسألة ‪ - 81 -‬ميراث الجدة مع ابنها الحي‪-‬أو‪-‬۔حجب الأب للجدة ‪:‬‬ ‫لا خلاف بين العلماء في أن الأب يحجب أباه عن الميراث ‪.‬‬ ‫ولا خلاف في أنه لا يحجب الجدة أم الأم ‪.‬‬ ‫واختلفوا في حجبه لأمه ‪ ،‬وهي الجدة أم الأب ‪.‬‬ ‫ومذهب الامام جابر بن زيد ‪ :‬أن الجدة ترث مع ابنها ‪ 5‬وأنه لا يحجبها نقله‬ ‫عنه ابن قدامة والقرطبي وغيرهم(" ‪.‬‬ ‫ونسب هذا القول إلى عمر وابن مسعود ‪ ،‬وعمران بن الحصين ‪ ،‬وأبي موسى‬ ‫وشر ‪ ،‬وعروة بن الزبير ث وعطاء ‪ ،‬والحسن ‪.‬‬ ‫وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه وهو مذهب الإباضية ‪.‬‬ ‫واحتجوا بما روي عن ابن مسعود أنه قال في الجدة مع ابنها « إنها أول جدة‬ ‫أطعمهارسول الله عيه سدسا مع ابنها وابنها حي » ‪ .‬رواه الترمذي ‪.‬‬ ‫وقالوا أيضا ‪ :‬إن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب فلا يحجبن‬ ‫به كأمهات الأم ‪.‬‬ ‫وقالت طائفة أخرى ‪ :‬إن الجدة أم الأب تسقط بالأب ‪ .‬وهو قول عثمان وعلي‬ ‫والزبير وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت والثوري والأوزاعي ‪.‬‬ ‫وإليه ذهب مالك والشافعي & وهو رواية عن أحمد ‪.‬‬ ‫ووجه هذا القول ‪:‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪-85‬أحكام القرآن ‪ :‬ج ك ص ‪. 07‬‬ ‫الشرح الكبير ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪. 34‬‬ ‫‪785‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بالأب‬ ‫أن كل من أدلى بأب وارث سقط به كالجد والاخوة فإنهم يسقطون‬ ‫فكما أن الاب يسقط أباه فكذلك يسقط أمه ‪.‬‬ ‫وقالوا أيضا ‪ :‬إنها جدة أدلت بولدها فلا تشاركه في الميراث كالجدة أم الأم مع‬ ‫الأمم(" ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬فقه سعيد بن المسيب ‪ :‬ج ‪ 3‬ص ‪. 571‬‬ ‫‪885‬‬ ‫مسألة ‪ - 91 -‬في ميراث المطلقة قبل الدخول ثلاٹا ‪:‬‬ ‫إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها وفي مرض الموت ‪ ،‬فقد اختلف أهل‬ ‫العلم في ذلك ‪:‬‬ ‫فروي عن جابر بن زيد أنه قال ‪ :‬إنها لا ترث ‪ ،‬ولا عدة لها وإن لها نصف‬ ‫الصداق ‪.‬‬ ‫نقله عنه ابن قدامة ‪ ،‬والمقدسر(‪",‬‬ ‫وهو قول النخعي ‪ ،‬وأني حنيفة ‪ ،‬والشافعي ‪ ،‬وأكثر أهل العلم ‪ .‬وقال أحمد‬ ‫ابن حنبل ‪ :‬أذهب إلى قول جابر ‪ :‬لأن الله تعالى نص على تنصيف الصداق ونفى‬ ‫العدة عن المطلقة قبل الدخول بقوله سبحانه وتعالى ‪:‬‬ ‫» وإطَنلفتْمُوهُنَ من قبلى أن تَمَسُوهنٌ وقذ قَرضلت لهن فريضة قيعنف‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ف‬ ‫>‬ ‫‪3‬‬ ‫و‬ ‫هده‬ ‫>‬ ‫ه‬ ‫مما فر ضْتُمم هه الاية ‪ 732‬من سورة ةالبقرة ‪.‬‬ ‫وقال تعالى ‪ « :‬يأيها آلذين امنوا إدا تكت آملمُؤمتێت ثطمَلفْمُوهُنَ من‬ ‫قبل أنتَمَسُوهُنٌ قَمَا ‪ .‬عَلَييهنٌ معنِدة تَعْتَدوئهَا ه الآية ‪ 94‬من سورة‬ ‫الأحزاب‪-‬وأنه لا يجوز مخالفة نص الكتاب بالرأي والتحكم ‪.‬‬ ‫وأما الميراث فإنها ليست بزوجة ولا معتدة من نكاح } فأشبهت المطلقة في‬ ‫الصحة ‪.‬‬ ‫فإن خلا بها وقال ‪ :‬لم أطأها ث وصدقته ‪ ،‬فلها الميراث وعليها العدة للوفاة‬ ‫ويكمل لها الصداق ‪ ،‬لأن الخلوة تكفي في ثبوت هذه الأحكام ‪.‬‬ ‫وقالت طائفة أخرى ‪ :‬لها الصداق كاملا والميراث وعليها العدة ‪.‬‬ ‫وهو قول الحسن وعطاء في رواية عنه ‪ ،‬وأبي عبيد ‪ .‬وذلك لأن الميراث ثبت‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪-022‬الشرح الكبير ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪. 381‬‬ ‫‪985‬‬ ‫للمدخول بها لفراره منه ‪ .‬وهذا فار ‪ .‬وإذا ثبت الميراث ثبت وجوب تكميل‬ ‫الصداق ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬لها الميراث والصداق ‪ ،‬ولا عدة عليها ‪ .‬وهو قول آخر‬ ‫لعطاء ‪ :‬لأن العدة حق عليها فلا تجب بفراره ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال آخرون‬ ‫لها الميراث ونصف الصداق & وعليها العدة ‪ .‬وهذا قول مالك في رواية أبي‬ ‫عبيد عنه ‪ 5‬لأن من ترث يجب أن تعتد ‪ ،‬ولا يكمل الصداق للآية المتقدمة" ‪:‬‬ ‫(‪ )1‬المرجعان السابقان ‪.‬‬ ‫‪095‬‬ ‫مسألة ‪ - 02 -‬ميراث دية المقتول ‪:‬‬ ‫دية المقتول موروثة عنه كسائر أمواله ‪ .‬ولكن هل يرثها ذوو الفرض وحدهم‬ ‫أو يرثها معهم العصبة ‪.‬‬ ‫روي عن الإمام جابر بن زيد أن عقل الرجل الحر ميراث بين ورثته من كانوا ‪.‬‬ ‫يقسم بينهم على فرائضهم & كما كانوا يقسمون ميراثه ‪ .‬نقله عنه البيهقي في‬ ‫سننه" ‪ .‬ونسب ذلك إلى النبي علقه ‪.‬‬ ‫وروى البيهقي أيضا أن جابر بن زيد سئل عن الأخ من الأم هل يرث من الدية‬ ‫إذا لم يكن من أبيه ‪ .‬قال نعم ‪ .‬ورثه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله‬ ‫عنهما وشر ‪ .‬وكان عمر يقول ‪ :‬إنما ديته بمنزلة ميراثه وقال علي ‪ :‬الدية تقسم‬ ‫على فرائض الله تعالى فيرث منها كل وارث ‪ .‬وقال أيضا لقد ظلم من لم يورث‬ ‫الاخوة من الام من الدية شيئا ‪.‬‬ ‫قضى أن‬ ‫ودليلهم ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ع‬ ‫العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم ‪ .‬رواه أحمد ‪.‬‬ ‫وذهب أبو ثور إلى أن الدية على الميراث ‪ ،‬ولا تقضى منها ديونه ولا تنفذ منها‬ ‫وصاياه ‪ .‬وروي هذا عن أحمد ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬إن الدية لا يرثها إلا عصابة المقتول الذين يعقلون عنه ‪ .‬وهذا‬ ‫القول منسوب إلى علي ‪.‬وقد كان عمر يقول به ثم رجع عنه لما بلغه عن النبي عل‬ ‫توريث المرأة من ديةزوجها ‪.‬إذ قال له الضحاك الكلابي كتب إلي رسول الله‬ ‫علق ‪:‬أن أورث امرا اش الضبابي من ديةزوجها أشم ‪.‬وقال الترمذي هذا‬ ‫حديث حسن صحيح'“‬ ‫(‪ )1‬ج ‪ 8‬ص ‪. 85‬‬ ‫(‪ )2‬المغني ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪. 402‬‬ ‫‪195‬‬ ‫مسألة ‪ - 12 -‬ميراث ولد الملاعنة ‪:‬‬ ‫لا خلاف بين أهل العلم ني أن الولد الذي نفاه الرجل باللعان لا يرث أحدهما‬ ‫الآخر ‪ ،‬لأن التوارث بسبب النسب ‪ ،‬وقد انتفى باللعان أما نسبه من جهة الأم‬ ‫فثابت & ولذلك يتوارثان ‪.‬‬ ‫ولكنهم اختلفوا في كيفية توريث الأم منه ‪.‬‬ ‫فذهب جابر بن زيد إلى أن عصبته عصبة أمه ‪ .‬ومعنى ذلك أنه ترثه عصبة أمه‬ ‫إذا لم يكن ذا سهم من النسب ‪ .‬وهذا القول مروي عن علي وابن عباس وابن‬ ‫عمر ‪ .‬وبه قال الحسن وابن سيرين وعطاء والشعبي والنخعي روى ذلك ابن‬ ‫قدامة وابن خلفون"" ‪ .‬وروي عن عمر بن الخطاب أنه قضى بذلك ‪ .‬وهو قول‬ ‫أئمة الإباضية منهم أبو عبيدة وعبد الله بن عبد العزيز فقد نقل عن أبي عبيدة مسلم‬ ‫ابن أبي كريمة في ابن الملاعنة أنه إذا مات وخلف أما وأخا وأختا لام ( وهما ابن‬ ‫الزو ج الذي لاعن ) قال ‪ :‬للأم السدس } وللأخ والأخت النلث بينهما ‪ ،‬والباقي‬ ‫رد على الأم والأخت على قدر فرائضهم ‪ .‬لأن ابن الملاعنة أخوهم لأمهم ‪ ،‬لانتفاء‬ ‫ابيهم عنه _) ‪.‬‬ ‫وذهب اخرون ‪ :‬وهم أصحاب الرأي الل أن ميراث ابن الملاعنة كميراث‬ ‫غيره ممن يموت ولا عصبة له ‪ .‬فللأم فرضها والباقي رد عليها ‪ .‬وإن كان معها‬ ‫صاحب فرض اخر يرد الفضل عليهم على قدر سهامهم ‪ .‬وقال ابن مسعود في ولد‬ ‫ملاعنة ترك جدته وإخوته لامه قال ‪ :‬للجدة الثلث ولللاإخوة الثلثان ‪ .‬وهو قول‬ ‫منسوب إلى علي رضي الله عنه ‪ .‬وقال زيد ‪ :‬للجدة السدس وللإخوة الثلث‬ ‫والباقي لبيت المال ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪-321‬أجوبة ابن خلفون ‪. 82 :‬‬ ‫الشرح الكبير ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪. 82‬‬ ‫(‪ )2‬الاجوبة ص ‪. 92‬‬ ‫(‪ )3‬شرح السنة ‪ :‬ج ‪ 8‬ص ‪. 263‬‬ ‫‪295‬‬ ‫وقد استدل الجميع بالحديث الذي رواه نافع عن ابن عمر ‪ « :‬أن رجلا لاعن‬ ‫امرأته وانتنفى من ولدها ‪ .‬ففرق رسول ا له عي بينهما وألحق الولد بالمرأة » رواه‬ ‫الجماعة"" ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬نيل الأوطار ‪ :‬ج ‪ 6‬ص ‪. 482‬‬ ‫‪395‬‬ ‫مسألة ‪ - 22 -‬ميراث المقتول في ردته ‪:‬‬ ‫إذا مات المرتد أو قتل على ردته ‪ 5‬فقد اختلف أهل العلم في ميراثه ‪.‬‬ ‫فروي عن الامام جابر بن زيد أن ماله يرجع لورثته من المسلمين ولا فرق بين‬ ‫ما كسبه قبل ردته أو بعدها ‪ .‬نقل ذلك عنه ابن قدامة والمقدسى{"" ‪.‬‬ ‫ونسب هذا القول إلى أبي بكر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وبه قال سعيد‬ ‫ابن المسيب ‪ ،‬والحسن وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ‪ .‬وهي رواية عن عمر بن‬ ‫الخطاب واحمد بن حنبل ‪.‬‬ ‫وإليه ذهب الزيدية } بشرط أن يلتجيء المرتد إلى دار الحربة ‪ .‬وهو قول‬ ‫الحنفية } ولكنهم قالوا ‪ :‬إن ورثته يرثون ما كسبه قبل الردة وأما ما اكتسبه بعدها‬ ‫‪.‬‬ ‫فهو فيء‪.‬‬ ‫وحجة هذا الفريق ما روى أبو الأسود الديلي « أن معاذ بن جبل أتي بميراث‬ ‫مودي داره مسلم © فقال ‪ :‬سمعت رسول ا له عه يقول ‪ « :‬الإسلام يزيد ولا‬ ‫ينقص فورثه المسلم » رواه أبو داود ‪.‬‬ ‫واستخدموا القياس فقالوا لأننا لا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا فكذلك‬ ‫لا نرثهم ولا يرثوننا(" ‪.‬‬ ‫وقالوا ‪ :‬إن هذا قول الخليفتين الراشدين ‪ :‬فإنه يروى عن زيد بن ثابت أنه‬ ‫قال ‪ :‬بعثني أبو بكر عند خروجه إلى أهل الردة ‪ :‬أن قسم أموالهم بين ورثتهم من‬ ‫المسلمين ‪.‬‬ ‫وخالف جماعة فقالوا ‪ :‬إن ماله لأهل دينه الذي اختاره إن كان منه من يرثه ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪-471‬الشرح الكبير ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪. 761‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪875‬‬ ‫‪ 4‬ص‬ ‫‪ :‬ح‬ ‫الازهار‬ ‫شرح‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 7‬ص ‪661‬‬ ‫(‪ )3‬المغني ‪ :‬ج‬ ‫‪495‬‬ ‫وإلا فهو فيء ‪ .‬وبه قال داود الظاهري ‪ .‬وروي عن علقمة وسعيد بن أبي عروبة ‪.‬‬ ‫وقالوا لأنه كافر فورثه أهل دينه كالحربي وسائر الكفار ‪ ،‬لقوله عيله ‪ :‬ه لا يرث‬ ‫المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » متفق عليه ‪.‬‬ ‫ويرى فريق ثالث أن مال المرتد يكون بعد موته فيئا في بيت مال المسلمين ‪.‬‬ ‫وهذا هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد بن حنبل وهو قول ابن عباس وربيعة‬ ‫ومالك وابن أبي ليلى والشافعي وأني ثور وابن المنذر" ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الشرح الكبير ‪ :‬المتقدم ‪.‬‬ ‫‪595‬‬ ‫مسألة ‪ - 32 -‬في ولاء أه الولد ‪:‬‬ ‫أم الولد ‪ :‬هي الأمة التي علقت من سيدها بحمل ووضعته متخلقا وادعاه(" ‪.‬‬ ‫وقد اختلف أهل العلم في أم الولد إذا ماتت بعد موت مولاها وليس لها وارث‬ ‫يرثها ‪.‬‬ ‫فذهب عامة أهل العلم إلى أنها تعتق بعد موته ‪ .‬وتخرج قيمتها من رأس مال‬ ‫تركته مقدمة عن الديون والوصايا ‪ .‬ويكون ولاؤها له يرثها أقرب عصبته‬ ‫الذكور ‪ .‬وهذا قول عمر وعثان ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما روي عن النبي عل أنه قال ‪ « :‬أيما أمة ولدت من سيدها فهي‬ ‫حرة عن دبر منه » رواه أحمد ‪ .‬وما روي عن ابن عباس قال ‪ :‬ذكرت أم إبراهيم‬ ‫فقال « أعتقها ولدها » رواه ابن ماجة والدارقطني ‪.‬‬ ‫عند رسول الله رك‬ ‫وإسناداهما ضعيفان ولكن ابن حزم صحح إسناد الحديث الأخير ‪.‬‬ ‫وروي عن جابر بن زيد أنه قال ‪ « :‬أم الولد لا تعتق بموت سيدها بل يرثها‬ ‫ولد سيدها ‪ ،‬وله بيعها ‪ .‬وهذا القول منسوب إلى علي بن أبي طالب وابن عباس ‪.‬‬ ‫تقل ذلك صاحب المغني_ وصاحب الشرح الكبير ‪.‬‬ ‫وحجة هذا القول ما روي عن جابر بن عبد الله أنه قال ‪ :‬بعنا أمهات الاولاد‬ ‫على عهد رسول الله ع وأني بكر ‪ .‬فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا ‪.‬‬ ‫رواه أبو داود ‪ .‬هذا من حيث المنقول وأما من حيث المعقول فقالوا ‪ :‬إنها مملوكة‬ ‫و يعتقها سيدها & ولا شيئا منها ولا قرابة بينه وبينها ‪ 0‬فلم تعتق وقالوا ‪ :‬إن‬ ‫الاصل في هذه الحالة الرق ‪ ،‬ولم يرد بزواله نص ولا إجماع ولا ما في معنى ذلك ‪،‬‬ ‫(‪ )1‬نيل الأرطار ‪ :‬ج ‪ 6‬ص ‪. 201‬‬ ‫(‪ )2‬نيل الأوطار ‪ :‬ج ‪ 6‬ص ‪. 301‬‬ ‫(‪ )3‬المغني ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪. 052‬‬ ‫(‪ )4‬الشرح الكبير ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪. 242‬‬ ‫‪695‬‬ ‫فوجب البقاء عليه وأضافوا قائلين ‪ :‬إن ولادتها لو كانت موجبة لعتقها للبت العتق‬ ‫بها حين وجود الولادة كسائر الأسباب التي يتعلق بها العتق(" ‪.‬‬ ‫وخالف ابن حزم فقال ‪ :‬إن الميراث لعصبة المعتق وليس للولد إلا أن يكون‬ ‫الولد من العصبة كأولاد أم الولد من سيدها المعتق ‪ ،‬أو يكونوا من بني عمها ‪.‬‬ ‫وحجته ماروي عن النبي ع أنه قال ‪ « :‬مولى القوم منهم » أخرجه البخاري ‪.‬‬ ‫وقوله ‪ « :‬ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر » متفق عليه ‪.‬‬ ‫ووجه الاستدلال ‪ :‬أنه إذا كانت المرأة من بني مضر وبنوها من اليمن ‪ ،‬فإن‬ ‫مواليها من مضر بلا شك ‪ .‬ومن المحال أن يكون رجل يماني أولى برجل‬ ‫ي ) ‪. (2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪394‬‬ ‫ص‬ ‫‪21‬‬ ‫حج‬ ‫) ‪ ( 1‬المغني ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪003‬‬ ‫‪ 9‬ص‬ ‫حج‬ ‫‪:‬‬ ‫الحلى‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪795‬‬ ‫مسألة ‪ - 42 -‬حكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء فيمن أسلم قبل تقسيم ميراث موروثه المسلم ‪:‬‬ ‫فقال جابر بن زيد رحمه الله ‪ :‬إنه يرث ‪ ،‬وإذا أسلم قبل قسمة بعض المال ورث‬ ‫ما بقي ‪ .‬نقله عنه ابن قدامة والمقدسي وابن القه(" ‪.‬‬ ‫وهو قول عمر وعثمان والحسن بن علي وعبد الله بن مسعود ‪ .‬وقال به ‪ :‬الحسن‬ ‫البصري ومكحول وقتادة وإياس بن معاوية ‪ .‬وقال به الامام أحمد ‪.‬‬ ‫وحجة هؤلاء فيما يلي ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ما روي عن النبي عي أنه قال ‪ « :‬من أسلم على شيء فهو له »‪-‬رواه‬ ‫سعيد من طريقين عن عروة ‪ ،‬وابن أبي مليكة ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ما روي عن النبي عل أنه قال ‪ « :‬كل قسم قسم في الجاهلية فهو على‬ ‫ما قسم ‪ 3‬وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الاسلام »‪-‬رواه أبو داود‬ ‫بإسناده عن ابن عباس ‪.‬‬ ‫‪ 3‬بما روي ابن عبد البر بإسناده في التمهيد عن زيد بن قتادة العنبري قال ‪ :‬إن‬ ‫إنسانا من أهله مات على غير دين الإسلام فورثته أختي دوني وكانت على دينه ‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫إن جدي أسلم وشهد مع النبي مكه حنينا فتوفي فلبثت سنة وكان ترك ميراثا ‪ .‬ثم‬ ‫إن أختي أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان رضي الله عنه فحدثه عبد الله بن‬ ‫أرقم ‪ :‬أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به‬ ‫عثمان ‪ .‬قالوا ‪ :‬وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا ‪.‬‬ ‫ومن حيث المعقول قالوا ‪:‬‬ ‫إن المرء لو تجدد له صيد بعد موته وقع في شبكته التي نصبها في ملكه لثبت له‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪-171‬الشرح الكبير ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪-061‬أحكام أهل الذمة ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 254‬‬ ‫‪895‬‬ ‫الملك فيه ‪ .‬ولو وقع إنسان في بئر حفرها لتعلق ضمانه بتركته بعد موته فجاز أن‬ ‫الاسلام ‪ 0‬وحبا عليه ‪.‬‬ ‫من أسلم من ورثته بتر كته ترغيبا ف‬ ‫حق‬ ‫يتجدد‬ ‫وخالف فريق اخر فقالوا ‪ :‬إنه لا يرث ‪ .‬وهو المشهور من قول علي بن اي‬ ‫طالب رضي الله عنه ‪ .‬وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والزهري‬ ‫وغيرهم ‪.‬‬ ‫وقال به من الأئمة ‪ :‬مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم ‪ .‬وهو قول‬ ‫عامة الفقهاء ‪.‬‬ ‫وحجتهم ما روي عن النبي عي أنه قال ‪ « :‬لا يرث الكافر المسلم » متفق‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫وقالوا أيضا ‪ :‬إن الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين فلم يشاركهم من أسلم }‬ ‫كا لو اقتسموا ‪.‬‬ ‫ولأن المانع من الارث متحقق حال وجود الموت فلم يرث كا لو كان رقيقا‬ ‫فأعتق أو كا لو بقي على كفره ‪.‬‬ ‫| (‪ )1‬من المصدرين السابقين ‪.‬‬ ‫‪995‬‬ ‫مسألة ‪ - 52 -‬في الأحق بالتقديم في الإرث ‪ :‬المولى المعتق أو ذوو الأرحام ‪:‬‬ ‫اختلف العلماء في هذه المسألة ‪:‬‬ ‫فروي عن الامام جابر رضي الله عنه أنه يرى تقديم ذوي الأرحام في الميراث‬ ‫على المولى المعتق وعصباته ‪.‬‬ ‫نقله عنه ابن قدامة } والمقدسىه" ‪.‬‬ ‫وهو قول عبد الله بن مسعود © وعبيد الله بن عبد الله ‪ .‬وعلقمة والاسود‬ ‫والنخعي وغيرهم ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬إن المولى المعتق أولى وأحق بالتقديم من ذوي الأرحام وهو قول‬ ‫عامة أهل العلم ‪ ،‬سواء ممن يرى توريث ذوي الأرحام أو لا يرى توريثهم ‪.‬‬ ‫‪ « :‬الخال وارث من لا وارث له » ‪.‬‬ ‫واحتج هؤلاء بقوله ي‬ ‫ووجه الاستدلال بهذا الحديث ‪ :‬أن المولى وارث من جملة الورثة فكان أولى ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وقالوا أيضا ‪ :‬إن المولى يعقل وينصر فأشبه العصبة من النسبه‪,‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ج ‪ 7‬ص ‪ 39‬الشرح الكبير ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪. 301‬‬ ‫(‪ )2‬المرجعان المتقدمان ‪.‬‬ ‫‪006‬‬ ‫مسألة ‪ - 62 -‬ميراث الخنثى ‪:‬‬ ‫الخنثى الذي هو له ذكر وفرج امرأة ‪ ،‬أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه‬ ‫البول ‪ .‬وينقسم إلى مشكل وغير مشكل ‪ .‬فالذي يتبين فيه علامات الذكورية أو‬ ‫الأنوثية فيعلم أنه رجل أو امرأة فليس مشكل وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة ‪ .‬أو‬ ‫امرأة فيها خلقة زائدة ‪ .‬وحكمه في إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علامات‬ ‫فيه ‪.‬‬ ‫فقد نسب إلى الإمام جابر بن زيد قوله ‪ :‬إن الخنشى يورث منحيث يبول ‪ .‬إن‬ ‫بال من حيث يبول الرجل فهو رجل وإن بال من حيث تبول المرأة فهو أنثى ‪ .‬نقله‬ ‫عنه صاحب المغنى( ‪.‬‬ ‫وروى البيهقي عن قتادة قال ‪ :‬سجن جابر بن زيد زمن الحجاج فأرسلوا ليه‬ ‫يسألونه عن الخنشى كيف يورث ‪ .‬فقال ‪ :‬تسجنوني ثتمستفتونني ثم قال ‪ :‬انظروا‬ ‫من حيث يبول فوزثوه منه‬ ‫وممن قال بذلك من أهل العلم ‪ :‬علي بن أبي طالب ومعاوية وسعيد بن‬ ‫حسيب } وأهل الكوفة وسائر العلماء ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما روي عن ابن عباس أن النبي ع سئل عن مولود له ذكر وقيل ‘‬ ‫من أين يورث ؟ قال من حيث يبول ‪ .‬وروي عنه أيضا أنه أتي بخنشى من الأنصار‬ ‫فقال ‪ « :‬ورثوه من أول ما يبول » ‪.‬‬ ‫ولكن العلماء اختلفوا فيما إذا كان يبول منهما معا دون أن يسبق البول من‬ ‫أحدهما ‪ .‬فقال جابر بن زيد ‪ :‬يوقف إلى جنب حائط ‪ .‬فإن بال عليه فهو رجل ‪،‬‬ ‫وإن شلشل بين فخذيه فهو امرأة ‪ .‬نقله عنه صاحب المغني أيضا ‪.‬‬ ‫وروى البيهقي عن صالح الدهان أو سلمة بن كليب قال ‪ :‬سئل جابر بن زيد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 7‬ص‬ ‫الكبير ‪ :‬ح‬ ‫_ الشرح‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 7‬ص‬ ‫) ‪ ( 1‬المغني ‪ :‬ح‬ ‫‪105‬‬ ‫عن الخنثى كيف تورث فقال ‪ :‬يقوم فيدنو من الحائط ثم يبول ‪ .‬فإن أصاب‬ ‫الحائط فهو غلام ‪ ،‬وإن سال بين فخذيه فهو جارية( ‪.‬‬ ‫وقال سعيد بن المسيب ‪ :‬يعطى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى ‪.‬‬ ‫وقال علي بن أي طالب والحسن رضي الله عنهما ‪ :‬تعد أضلاعه ‪ .‬فإن أضلاع‬ ‫المرأة تزيد على أضلاع أنرجل بضلع ‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة ‪ :‬يعطى أبخس النصيبين في الميراث ‪.‬‬ ‫أما الشافعي فقال ‪ :‬يعمل باليقين في حقه & وغير حقه ‪ .‬ويوقف المشكوك فيه‬ ‫حتى يتبين الحال ‪ .‬ومثال ذلك أنه لو ماتت امرأة عن زوج ‪ ،‬وأب ‪ ،‬وولد‬ ‫خنثى ‪ .‬أخذ الزوج الربع ‪ ،‬والاب السدس ‪ ،‬والخنثى النصف ‪ .‬ويوقف الباقي‬ ‫حتى يتضح حاله ‪ .‬فإن تبين أنه ذكر أخذ الباقي ‪ ،‬وإن تبين أنه أنثى أخذ الاب‬ ‫الباقي ‪.‬‬ ‫وذهب الجمهور إلى أنه يوقف حتى يبلغ ‪ .‬فإن ظهرت عليه علامات النساء‬ ‫كبروز الثديين أعطي نصيب أنثى ‪ ،‬أو ظهرت عليه علامات الذكورة كنبات‬ ‫اللحية وخروج المني أعطي نصيب الذكر ‪ ،‬وإن لم يظهر شيء من ذلك أو مات‬ ‫قبل البلو غ أعطي نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى( ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬السنن الكبرى ‪ :‬ج ‪ 6‬ص ‪. 162‬‬ ‫(‪ )2‬فقه سعيد بن المسيب ‪ :‬ج ‪ 3‬ص ‪. 561‬‬ ‫‪206‬‬ ‫مسألة ‪ - 72 -‬ميراث المعتق بعضه ‪:‬‬ ‫إذا اكتسب المعتق بعضه مالا ثم مات وتركه } فما مصير تركته ؟‬ ‫اختلف العلماء في ذلك ‪:‬‬ ‫فروي عن الإمام جابر بن زيد أن حكمه حكم الحر في توريئه والإرث منه ‪.‬‬ ‫نقله ابن قدامة في المغني والمقدسي في الشرح الكبير" ‪.‬‬ ‫وهو قول ابن عباس والنخعي وحماد وابن أبي ليلى وأني يوسف ومحمد ‪.‬‬ ‫وقال قوم ‪ :‬إن كان قد كسب المال بجزئه الحر ‪ ،‬مثل أن يكون قد هاي سيده‬ ‫على منفعة فاكتسب في أيامه أو ورث شيئا } فإن الميراث إنما يستحقه جزئه اخر }‬ ‫أكوان قد قاسم سيده في حياته ‪ ،‬فتركته كلها لورثته لا حلقمالك باقيه فيها ‪ .‬فأما‬ ‫إن لم يكن قد اكتسبه جزئه الحر خاصة ولا اقتسما كسبه فلمالكه باقيه مرنك تته‬ ‫بقدر ملكه فيه والباقي لورثته ‪ .‬فإن مات له من يرثه فإنه يرث ويورث ويحجب‬ ‫على قدر ما فيه من الحرية ‪.‬‬ ‫هذا قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما ‪ ،‬وبه قال المزني وأهل الظاهر ‪.‬‬ ‫وقال زيد بن ثابت ‪ :‬لا يرث ولا يورث وأحكامه أحكام العبد ‪ .‬وهو قول‬ ‫مالك والشافعي في القديم © وجعلا ماله لمالك باقيه ‪.‬‬ ‫وقال الشافعي فى الجديد ‪ :‬ما كسبه بجزئه الحر لورثته & ولا يرث هو ممن مات‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫شيئا ‪ .‬وبه قال طاوس وعمرو بن دينار وابو ثور‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪-431‬الشرح الكبير ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪. 522‬‬ ‫(‪ )2‬المصدران المتقدمان ‪.‬‬ ‫‪306‬‬ 605 ‫مسألة ‪ - 82 -‬الحكم في أولاد المدبرة ‪:‬‬ ‫ولد المدبرة لا يخلو من حالين ‪ :‬الأول ‪ :‬أن يكون موجودا حال تدبيرها‬ ‫ويعلم ذلك بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر من حين التدبير ‪ .‬فهذا يدخل معها في‬ ‫التدبير ‪ .‬لأنه كعضو من أعضائها ‪ .‬الثاني ‪ :‬أن تحمل به بعد التدبير ‪ .‬ويكون‬ ‫حكمه حكمها في العتق بموت سيدها ‪ .‬وهذا قول أكثر أهل العلم ‪ .‬روي ذلك‬ ‫عن ابن مسعود وابن عمر ‪ .‬وبه قال سعيد بن المسيب" ‪ .‬والحسن والنخعي‬ ‫وعمر بن عبد العزيز ‪ .‬وهو مذهب الامام مالك ‪ .‬وأصحاب الرأي وهي رواية‬ ‫عن الشافعي ‪.‬‬ ‫إلا أن جابر بن زيد قال ‪ :‬إن أولاد المدبرة عبيد ‪ .‬نقل ذلك عنه ابن حزه ‪.‬‬ ‫وصاحب المغني‪ . ,‬وهو قول عطاء ‪ ،‬وأحد قولي الشافعي ‪ .‬ويرون أن ولد‬ ‫المدبرة لا يتبعها ولا يعتق بموت سيدها ‪ .‬وقال عكرمة ‪ :‬إن أولاد المدبرة لا عتق‬ ‫هم ‪.‬‬ ‫واحتج الأولون بما روي عن عمر بن الخطاب وابن عمر وجابر بن عبد الله أمهم‬ ‫قالوا ‪ :‬إن ولد المدبرة بمنزلتها ‪ .‬وقالوا إنه لم يعرف عن الصحابة مخالف لهم فكان‬ ‫ذلك إجماعا ‪ .‬ولأن الأم استحقت الحرية بموت سيدها فيتبعها ولدها كام الولد ‪.‬‬ ‫كل واحد‬ ‫وبفارق التعليق بصفة في الحياة والوصية ‪ ،‬من جهة أن التدبير اكد من‬ ‫منهما لأنه اجتمع فيه الأمران ‪ .‬وما وجد فيه سببان يكون اكد مما وجد فيه‬ ‫احدهما ‪.‬‬ ‫واحتج الآخرون بأن عتق المدبرة يتعلق بصفة تثبت بقول المعتق وحده ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 4‬ص‬ ‫‪ :‬ح‬ ‫‏‪١‬لمسص‪-‬يب‬ ‫سعيد بن‬ ‫(‪ )1‬فقه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬ص‬ ‫)‪ (2‬المحلى ‪ :‬ج‬ ‫(‪ )3‬المغني ‪ :‬ج ‪ 21‬ص ‪-323‬و ج ‪ 7‬ص ‪. 152‬والشرح الكبير ‪ :‬ج ‪ 21‬ص ‪. 023‬‬ ‫‪706‬‬ ‫فأشبهت من علق عتقها بدخول الدار ‪ .‬وقال جابر بن زيد تشبيها إن ذلك بمنزلة‬ ‫الحائط تصدقت به إذا مت ‪ .‬فإن ثمرته لك ما عشت ‪ ،‬وقالوا إن التدبير وصية }‬ ‫وولد الموصي بها قبل الموت لسيده(" ‪.‬‬ ‫‪ :‬إن ولد المدبرة التي تحمل به بعل التدبير هو أنه‬ ‫وخالف الامام ابن حزم نقال‬ ‫ولد أمة جائز بيعها ‪ .‬فهو عبد لأن ولد الأمة عبد وأما ما حملت به شم أدركها العتق‬ ‫قبل أن تضعه فهو حر معها ما لم يستثنه السيد ‪ .‬وذلك لأنه وإن كان مغايرا لها فهو‬ ‫ِتبع لها )‪. (2‬‬ ‫وقال الإباضية ‪ :‬إن كل ما ولدت المدبرة في حياة سيدها هم عبيد ‪ .‬له أن يبيع‬ ‫وما بقي من ولدها فهم‬ ‫فالأم التي جعل لها ذللك حرة‬ ‫‪ .‬وإذا مات‬ ‫ويهب ويستخدم‬ ‫له ‪ .‬وشبهوا ذلك بالرجل الذي جعل نخلته في سبيل الله ‪ .‬يأكل رطبها وبسرها‬ ‫وينتفع بها في حياته ويغرس منها في أرضه ‪ .‬فإذا مات وقد اقتعد من ذلك مالا فهو‬ ‫لورثته من بعده والنخلة في سبيل‪.‬الله كا جعلها( ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 21‬ص ‪. 323‬‬ ‫(‪ )2‬المحلى ‪ :‬المرجع السابق ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬المدونة الكبرى ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 861‬‬ ‫(‪ )4‬المدونة الكبرى ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 861‬‬ ‫‪806‬‬ ‫مسألة ‪ - 92 -‬تعليق العتق على الملك ‪:‬‬ ‫إذا قال ‪ :‬إن ملكت فلانا فهو حر ‪ ،‬ثم ملكه } فقد اختلف الفقهاء ي هذه‬ ‫المسألة ‪.‬‬ ‫فقال جابر بن زيد ‪ :‬لا يقع العتق ‪ .‬نقل ذلك صاحب المغني والترمذي" ‪.‬‬ ‫وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء ‪ ،‬والحسن ‪ ،‬وسوار القاضي ‪ ،‬والشافعي ‪ ،‬وأبو‬ ‫ثور ‪ ،‬وابن المنذر ث وهي رواية عن أحمد ‪.‬‬ ‫ونسب الترمذي هذا القول إلى علي بن أبي طالب ‪ ،‬وجابر بن عبد الله وسعيد‬ ‫ابن جبير ‪ ،‬وغير واحد من فقهاء التابعين ‪ .‬وقال ‪ :‬هو قول أكثر أهل العلم ‪.‬‬ ‫واحتجوا بما رواه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ‪:‬‬ ‫‪ « :‬لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ‪6‬‬ ‫قال رسول الله ع‬ ‫ولا طلاق له فيما لا يملك » ‪ .‬وقال الترمذي ‪ :‬حديث حسن صحيح ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ذلك جماعة من الفقهاء‬ ‫وخالف‬ ‫واحدا أو جنسا من‬ ‫} لا يقع عتقه ‪ .‬وإن خص‬ ‫بعضهم الل أنه إن عم‬ ‫فذهب‬ ‫الاجناس وقع ‪ .‬وإلى هذا القول ذهب الامام مالك ‪.‬‬ ‫وقال اخرون ‪ :‬يقع العتق مطلقا ‪ :‬وهو قول الثوري س وإليه ذهب أبو حنيفة ‪.‬‬ ‫‪ :‬لانه يصح تعليقه على الاخطار فصح‬ ‫أحمد بن حنبل ‪ .‬وقالوا‬ ‫وهي رواية عن‬ ‫تعليقه على حدوث الملك كالوصية والنذر والمين ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المغني ‪ :‬ج ‪ 11‬ص ‪ 232‬تحفة الأحوزي ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 212‬‬ ‫(‪ )2‬سنن الترمذي ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 623‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ص‬ ‫‪ :‬ج‪4‬‬ ‫فقه سعيد بن المسيب‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪ 11‬ص‬ ‫)‪ (3‬المغني ‪ :‬ح‬ ‫‪906‬‬ ‫مسألة ‪ - 03 -‬إذا عجز المكاتب هل يستسعى ؟‬ ‫إذا كوتب العبد إلى أجل مسمى ‪ ،‬نجم واحد أو نجمين فصاعدا فحل وقت‬ ‫النجم ولم يؤد ما عليه ‪ .‬فقد اختلف الناس في ذلك ‪:‬‬ ‫فروي عن الامام جابر بن زيد أنه إذا عجز المكاتب استسعى‪-‬نقله ابن‬ ‫حزه({‪0‬‬ ‫ومعنى الاستسعاء أنه يستمر عبدا بالنسبة ما بقي عليه من الدين إلى أن يستوفيه‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫وذهب إلى الأخذ بالسعاية إذا كان المعتق معسرا أبو حنيفة وصاحباه‬ ‫والاوزاعي ‪ ،‬والثوري وإسحق وأحمد في رواية عنه ‪.‬‬ ‫ثم اختلفوا ‪:‬‬ ‫فذهب الاكثرون إلى أنه يعتق في الحال ويستسعى في تحصيل قيمة ما بقي‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫أحق بشرطه‬ ‫سيده‬‫‪ 0‬و‬ ‫الله يرد عبدا‬ ‫طالب وجابر بن عبد‬ ‫وقال علي بن أ‬ ‫الذي شرطه ‪.‬‬ ‫وفعل ذلك ابن عمر ‪.‬‬ ‫وإلا رد في‬ ‫ئ فإن أدى‬ ‫المكاتب يستسعى حولين‬ ‫‪ :‬إذا عجز‬ ‫وقال فريق ‏‪ ١‬خر‬ ‫‪.‬‬ ‫رباح‬ ‫أي‬ ‫بن‬ ‫وعطاء‬ ‫البصري‬ ‫الحسن‬ ‫قاله‬ ‫‪.‬‬ ‫الرق‬ ‫من يوم وقعت عليه الكتابة ولا ير د‬ ‫العزيز ‪ :‬هو حر‬ ‫وقال أبو المؤرج وابن عبد‬ ‫‪ .‬وإنما للمكاتب أن يتبعه بدينه وينظره وهو غريم من الغرماء يفعل به ك‬ ‫ف الرق‬ ‫ي‪.‬فعل بالغر‪.‬يم_' )‪. ("3‬‬ ‫(‪ )1‬المحلى ‪ :‬ج ‪ 9‬ص ‪. 242‬‬ ‫(‪ )2‬نيل الأوطار ‪ :‬ج ‪ 6‬ص ‪. 49‬‬ ‫(‪ )3‬المدونة الكبرى ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 871‬‬ ‫‪016‬‬ ‫وآلعملِينَ عَليها وَالمُوَلقةٍ قلوبهم وفى الرقاب ‪ 4‬الآية ‪ 06‬من سورة التوبة ‪.‬‬ ‫ووجه الاستدلال ‪ :‬أن الله تعالى لا يفرض الصدقات على السهام التي سمى‬ ‫الأحرار‬ ‫على‬ ‫تقسم صدقاتهم‬ ‫التوحيد أن‬ ‫جميع أهل‬ ‫من‬ ‫السيرة‬ ‫لأن‬ ‫ئ‬ ‫للعباد‬ ‫الفقراء } ولا يجوز أن تعطى لعبيدهم وإمائه" ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المدونة الكبرى ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪. 911‬‬ ‫‪116‬‬ ‫مسألة ‪ - 13 -‬من ملك ذا رحم محرم منه ‪ 9‬هل يعتق عنه ؟‬ ‫روي عن جابر بن زيد أنه قال من ملك ذا رحم محرم عتق عليه سواء في ذلك‬ ‫الأصول والفروع وغيرهم ‪.‬‬ ‫نقل ذلك ابن حزم والقرطبي والمقدسي وابن قدامة ‪.‬‬ ‫وبذلك قال جمهور العلماء ‪ :‬عمر وابن مسعود والحسن وعطاء ‪ ،‬والشعبي }‬ ‫والزهري وغيرهم ‪ .‬وهو قول الربيع بن حبيب ‪.‬‬ ‫وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد ‪.‬‬ ‫واستدلوا بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ‪ « :‬من ملك ذا رحم‬ ‫محرم فهو حر ! رواه الحاكم ‪ ،‬وقال صحيح على شرط الشيخين ورواه الترمذي‬ ‫وقال حديث حسن ‪.‬‬ ‫وذهب فريق آخر إلى أنه لا يعتق على المالك إلا الأصل والفرع وهو قول‬ ‫الشافعي ‪.‬‬ ‫وحجنه قوله تعالى ‪ « :‬تكاد آلسمَلوت يتَقطَرتَ منه تنشق الأرض وخذ‬ ‫آلجبال مَدا ٭ أن دعموا لاخمن ولدا ٭ وما ينبغى للحمل أن يتخد وَنَدا ٭‬ ‫إن كل ممن فى السّملوت والأرض إلآ عاتى الرملي عبدا ه الآيات من‬ ‫‪ 0‬إلى ‪ 39‬من سورة مريم ‪.‬‬ ‫ووجه الاستدلال ‪ :‬أن الله تعالى نفى عن نفسه الولادة ‪ ،‬وعلل ذلك بأن الكل‬ ‫عبيد له ‪ .‬فدل ذلك على استحالة اجتاع الولادة مع العبودية وعليه ‪ :‬فكل‬ ‫شخصين بينهما ولادة ‪ ،‬إذا ملك إحداهما الآخر عتق عليه ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المحلى ‪ :‬ج ‪ 9‬ص ‪-302‬أحكام القرآن ‪ :‬ج ك ص ‪-6‬الشرح الكبير ‪ :‬ج ‪ 21‬ص ‪. 242‬‬ ‫المغني ‪ :‬ج ‪ 7‬ص ‪. 842‬‬ ‫(‪ )2‬الاشراف للبغدادي ‪ :‬ج ‪ 2‬ص ‪-503‬فقه ابن المسيب ‪ :‬ج ‪ 4‬ص ‪. 232‬‬ ‫‪216‬‬ ‫خحرون إلى أنه لا يعتق أحد على أحد ‪ .‬وهو قول داود الظاهري ‪.‬‬ ‫وذهب‬ ‫وفي رواية ثانية عن جابر بن زيد أنه كان يكره أن يبيعه ‪ .‬نقلها أبو غانم‬ ‫الخراساني‬ ‫ذلك أنه يباح له ملكه ‪ 0‬وإنما يكره له البيع ‪.‬‬ ‫ومعنى‬ ‫لل انتهى الكتاب بعون الله وحمده ‪4‬‬ ‫‪3156‬‬ ‫الفهارس الفنية‬ ‫‪ - 1‬فهرس الآيات القرانية ‪.‬‬ ‫فهرس الأحاديث القولية ‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪ - 3‬فهرس الأحاديث غير القولية ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬فهرس القوافى ‪.‬‬ ‫ك ‪ -‬فهرس الاعلام ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬فهرس القبائل والأمم والفرق ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬فهرس الاماكن والبلدان ‪.‬‬ ‫‪ -8‬فهرس الكتب ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬فهرس الأيام والوقائع والحروب ‪.‬‬ ‫إعداد‬ ‫العربية والاسلامية بالقاهرة‬ ‫والدراسات‬ ‫البحوث‬ ‫مركز‬ ‫‪516‬‬ ‫‪ 1-‬فهرس الآيات القرانية‬ ‫سور البقرة‬ ‫الصفحة‬ ‫رقم الآية‬ ‫الاية‬ ‫‪105‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ف ولا تشتروا بآياتي نمنا قليلا ‪4‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ل وضربت عليهم الذلة والمسكنة ه‬ ‫‪48‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ل إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى‪44 .‬‬ ‫‪591‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪4‬‬ ‫له قانون‬ ‫طظ كل‬ ‫‪68‬‬ ‫‪421‬‬ ‫ظ و إذا ابتلى إبراهيم بهه بكلمات ‪4‬‬ ‫‪423‬‬ ‫‪851‬‬ ‫ل فلا جناح عليه أن طرف بهما ‪4‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪771‬‬ ‫ف وءاق المال على حبه دوى القرف »‬ ‫‪81‬‬ ‫‪871‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شيء‬ ‫أخيه‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫عفى‬ ‫فمن‬ ‫ظ‬ ‫‪98 . 8‬‬ ‫‪871‬‬ ‫فائبا ع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ‪4‬‬ ‫‪965‬‬ ‫‪081‬‬ ‫ل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ‪4‬‬ ‫‪313 113.‬‬ ‫‪481‬‬ ‫ظ فمن كان منكم مريضا أو على سفر ‪4‬‬ ‫‪213 .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪481,581‬‬ ‫ظ قدة من أيام أ خر ‪4‬‬ ‫‪413‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪481‬‬ ‫« وعلى الذين يطيقونه فدية ‪4‬‬ ‫‪083‬‬ ‫‪481‬‬ ‫ل فمن تطوع خيرا فهو خير له ‪4‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪481‬‬ ‫ف وأن تصوموا خير لكم ه‬ ‫‪582‬‬ ‫‪781‬‬ ‫ل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض »‬ ‫‪692 . 1‬‬ ‫‪781‬‬ ‫ط ش أتموا الصيام إلى الليل ‪4‬‬ ‫‪423‬‬ ‫‪691‬‬ ‫ل وأتموا الحج والعمرة له ه‬ ‫‪623‬‬ ‫‪691‬‬ ‫ل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ه‬ ‫‪123‬‬ ‫‪791‬‬ ‫ظ ولا جدال في ا لحج ‪:‬‬ ‫‪955‬‬ ‫‪222‬‬ ‫ظ ولا تقربوهن حتى يطهر ‪4‬‬ ‫‪622‬‬ ‫‪154‬‬ ‫ظ للذين يَولْوَ من نسائهم ‪4‬‬ ‫‪716‬‬ ‫الصفحة‬ ‫راقملآية‬ ‫آبة‬ ‫‪154 0.‬‬ ‫‪622‬‬ ‫ل فإن فاعوا فإن الله غفور رحم ‪4‬‬ ‫‪964 . 1‬‬ ‫‪822‬‬ ‫ظ المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة مروه »‬ ‫‪074 . 844 . 9‬‬ ‫‪922‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ل الطلاق مرتان‬ ‫‪944‬‬ ‫‪922‬‬ ‫فلا جناح عليهما فيما انتندت به ‪4‬‬ ‫‪4944‬‬ ‫‪032‬‬ ‫ه فإن طلقها فلا تحل له من بعد ه‬ ‫‪674‬‬ ‫‪132‬‬ ‫ل فامسكوهن بمعروف ‪4‬‬ ‫‪283‬‬ ‫‪232‬‬ ‫ظ وإذا طلقتم النساء قبلَشْنَ أجَلهن ‪4‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪232‬‬ ‫ظ فلا تَعضلْوهُرٌأن يَنكِخنَ أزواجَهن ‪4‬‬ ‫‪964‬‬ ‫‪432‬‬ ‫ل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ه‬ ‫‪474 0.‬‬ ‫‪432‬‬ ‫يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ‪44‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪032‬‬ ‫ف ولكن لا تواعدوهن سرا »‬ ‫‪924 . 7‬‬ ‫‪632‬‬ ‫لا جناح عليكم إن طَلفتم النساء ه‬ ‫ط‬ ‫‪39‬‬ ‫و و‬ ‫لوو‬ ‫م‬ ‫‪632‬‬ ‫ل وَمتتُومُنٌ على الموسع قدرة ‪4‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪632‬‬ ‫ظ عل الموسع قدرة وعلى المقتز قدرة ‪4‬‬ ‫‪985 . 924 . 5‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪632‬‬ ‫ل حا عل الحسنين »‬ ‫‪732‬‬ ‫ل وإن طلقتمُومُنَ من قبل أن تمسُومُن ه‬ ‫‪69 . 5‬‬ ‫‪732‬‬ ‫فون‪4 .‬‬ ‫ط إلا أن‬ ‫‪69‬‬ ‫‪732‬‬ ‫ظ الذي بيده عقدة النكاح ‪4‬‬ ‫« حافظوا على الصلوات والصلاة‬ ‫‪89‬‬ ‫‪832‬‬ ‫وسطى چ‬ ‫‪591 .‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪832‬‬ ‫ظ وقوموا لله قانتين ‪4‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪042‬‬ ‫« والذين يتَوفونَ منكم ويرون أزوايجا ‪4‬‬ ‫‪924‬‬ ‫‪142‬‬ ‫وللمطلقات متاع بالمعروف »‬ ‫ه‬ ‫‪862‬‬ ‫‪762‬‬ ‫ل ومما أخرجنا لكم من الأرض ‪4‬‬ ‫‪984‬‬ ‫‪282‬‬ ‫فإن أمنَ بعضكم بعضا ه‬ ‫ن‬ ‫‪816‬‬ ‫المصفحة‬ ‫رقم الآية‬ ‫الآبة‬ ‫‪:915. . 19‬‬ ‫‪282‬‬ ‫ل يلأيها الذين آمنوا إذا تداينتم ‪4‬‬ ‫‪884‬‬ ‫‪282‬‬ ‫ل وأشهدوا إذا تبايعتم ‪4‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪382‬‬ ‫ل ولا تكتموا الشهادة ‪4‬‬ ‫سورة ال عمران‬ ‫‪201‬‬ ‫‪82‬‬ ‫طل إلا أن تتقوا منهم ثقاة ه‬ ‫‪301‬‬ ‫‪73‬‬ ‫ت كلما دخل عليها زكريا المحراب ‪4‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ل وسيدا وحصورا ونبيّا من الصالحين »‬ ‫‪491‬‬ ‫‪34‬‬ ‫« يا مريم آقنتى لربك ‪4‬‬ ‫‪601‬‬ ‫‪951‬‬ ‫ظ فإذا عزمت فتوكل على الله ه‬ ‫سورة النساء‬ ‫‪701‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ظ ذلك أدنى ألا تعولوا ه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ل واتوا النساء صدقنهن نحلة ‪4 ..‬‬ ‫‪305‬‬ ‫فإن ءانستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهميهه ‪6‬‬ ‫‪075‬‬ ‫ل للرجال نصيب مما ترك الوالدان الأقربون ه{ ` ‪7‬‬ ‫‪801‬‬ ‫‪8‬‬ ‫والومإسذاكينحضفرارزقاولهقمسممةنه أؤ‪4‬واالقرفا والمر‬ ‫‪061‬‬ ‫‪21‬‬ ‫لل ولكم نصف ما ترك أزوجكم ‪4‬‬ ‫‪.901‬‬ ‫‪!2‬‬ ‫وإن كان رجل يورث كللة أو امرأة هه‬ ‫‪815‬‬ ‫‪!5‬‬ ‫ل والتى يأتين الفخشة من نسائكم ‪4 ....‬‬ ‫‪473 . 6‬‬ ‫‪02‬‬ ‫وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج‪ ...‬مه‬ ‫‪104‬‬ ‫‪22‬‬ ‫تل ولا تنتكحوا ما نكح ءاباؤك من النساء ‪ ..‬هه‬ ‫‪504‬‬ ‫‪32‬‬ ‫ط وأمهنكم التى أرضعنكم ‪%‬‬ ‫‪204 . 2‬‬ ‫‪32‬‬ ‫لل وأمهلت نسائكم ‪4‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪32‬‬ ‫وحلائل أبنائكم ‪4‬‬ ‫للإوالمحصنلت من النساء إلا ما ملكت‬ ‫‪29,393‬‬ ‫‪42‬‬ ‫أيمنكم ‪:‬‬ ‫‪916‬‬ ‫الصفحة‬ ‫رقم الآية‬ ‫الآب_ة‬ ‫‪19504‬‬ ‫‪42‬‬ ‫تلا وأحل لكم ما وراء ذلكم ‪4‬‬ ‫ف ومن لم يستطع منكم طرلا أن ينكح‬ ‫‪111‬‬ ‫‪52‬‬ ‫المحصنات المؤمنات ‪4‬‬ ‫‪793‬‬ ‫‪52‬‬ ‫الإ وءاتوهنأجورهن بالمعروف ‪4 ....‬‬ ‫ف يأيها الذين ءامنوا لا تقربوا الصلوة وأنتم‬ ‫‪124‬‬ ‫‪34‬‬ ‫سكرى‪ ..‬ه‬ ‫‪071‬‬ ‫‪34‬‬ ‫نأ فلم تجدوا ماء ه‬ ‫‪602‬‬ ‫‪68‬‬ ‫ظ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها هه‬ ‫ظ ومن قتل مؤمنا خطمئافتحرير رقبة مؤمنة ودية‬ ‫‪835‬‬ ‫‪29‬‬ ‫مسلمة إلى أهله ه‬ ‫‪211‬‬ ‫ل وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثق هه ‪29 3‬‬ ‫‪531‬‬ ‫‪511‬‬ ‫ونصله جهنم ‪4‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪531‬‬ ‫ظ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ‪4‬‬ ‫‪011‬‬ ‫‪671‬‬ ‫ط إن امرؤأ هلك ليس له ولد ‪4‬‬ ‫‪945‬‬ ‫‪3‬‬ ‫حرمت عليكم الميتة ‪4‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فكلوا مما أمسكن عليكم ‪4 ......‬‬ ‫‪793‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ال اليوم أحل لكم الطيبلت ‪ . .‬ه‬ ‫‪661‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هه‬ ‫اإذا قمتمإلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم‪...‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ط وامسحوا ا برءوسكم ‪4‬‬ ‫‪551‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ل وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ‪4‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ط أو ينفوا من الأزض ‪44‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ظ أكلون للسحت ‪4‬‬ ‫ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولفك هم‬ ‫‪511‬‬ ‫‪44‬‬ ‫الكفرون ه‬ ‫وومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم‬ ‫‪511‬‬ ‫‪54‬‬ ‫الظلمون ه‬ ‫‪026‬‬ ‫رقم ‪-‬‬ ‫الآلة‬ ‫'‬ ‫ومن ل يحكم ما أنزل الله فأولئك هم‬ ‫‪511‬‬ ‫‪725‬‬ ‫‪84‬‬ ‫ستون‬ ‫ظ فاحكم بينهم يما أنزل الله ‪: ....‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ال ومن يتوهم منكم فإنه منهم ‪4‬‬ ‫‪871‬‬ ‫‪55‬‬ ‫ل إنما وليكم الله ورسوله والذين ءامنوا ‪ ..‬ه‬ ‫‪563‬‬ ‫‪59‬‬ ‫ظ ومن قتله منكم متعمدا ‪4‬‬ ‫‪563‬‬ ‫‪59‬‬ ‫عفا الله عما سلف ‪4 ...‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ل وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما هه‬ ‫‪611‬‬ ‫‪501‬‬ ‫ل يايها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ‪4‬‬ ‫تل يأيها الذين آمنوا شهلدة بينكم إذا حضر‬ ‫‪615‬‬ ‫‪601‬‬ ‫أحدك الموت ‪4 ..‬‬ ‫الانعام‬ ‫سور‬ ‫‪355 255. . 155‬‬ ‫ل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ئ ه ‪!12 3‬‬ ‫‪862 .‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪141‬‬ ‫ن وءاتوا حقه يوم حصاده ه‬ ‫‪155‬‬ ‫‪541‬‬ ‫ل أو فسقا أهل لغير الله ه‬ ‫التوبة‬ ‫سور‬ ‫‪852‬‬ ‫‪43‬‬ ‫ل والذين يكنزون الذهب والفضة ‪4‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪06‬‬ ‫ل إنما الصدقت للفقراء والمسكين ‪44 ..‬‬ ‫‪394‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ‪4‬‬ ‫ومنهم من عهد الله لئن ءاتنا من فضله‬ ‫‪044‬‬ ‫‪5‬‬ ‫لنصدقن ‪%‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪19‬‬ ‫لل ما على المحسنين من سبيل ‪4‬‬ ‫‪562‬‬ ‫‪301‬‬ ‫لخذ من أمولهم صدقة تطهرهم وتركيهم بهامهه‬ ‫سورة الانفال‬ ‫‪841‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ط وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ‪4‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪57‬‬ ‫ل وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض {؛‬ ‫‪126‬‬ ‫رقم ‏‪ ١‬لآية‬ ‫‏‪ ١‬آبة‬ ‫سورة يوسف‬ ‫‪385‬‬ ‫‪83‬‬ ‫« واتبعت ملة ءابانى »‬ ‫سورة الرعد‬ ‫‪082‬‬ ‫‪2‬‬ ‫« يبسط الرزق لن يشاء ريقدر‬ ‫سور النحل‬ ‫ل مكنفر بالله من بعد إمنه إلا من أكره وقلبه‬ ‫‪324‬‬ ‫‪601‬‬ ‫مطمئن بالإينن »‬ ‫ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا‬ ‫‪244‬‬ ‫‪611‬‬ ‫حلال وهذا حرام ‪4‬‬ ‫‪591‬‬ ‫‪021‬‬ ‫«إبإنراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ‪4‬‬ ‫سور الإسراء‬ ‫‪811‬‬ ‫‪4‬‬ ‫لتفسدن ه‬ ‫‪175‬‬ ‫‪62‬‬ ‫ل وءات ذا القرف حقه »‬ ‫‪89‬‬ ‫‪87‬‬ ‫إ وقرءان الفجر إن قرءان الفجر كان مشهودامهه‬ ‫سورة الكهف‬ ‫لإأما السفينة فكانت لمسلكين يعملون في‬ ‫‪152‬‬ ‫‪97‬‬ ‫البحر ه‬ ‫سورة مريم‬ ‫تكاد السملوات يتفطرن منه وتنشق الأرض‬ ‫‪216‬‬ ‫‪09,39‬‬ ‫وتخر الجبال هدا ‪4 ...‬‬ ‫الحج‬ ‫سوت‬ ‫‪911‬‬ ‫‪81‬‬ ‫ل إن الله يفعل ما يشآء ‪4‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪82‬‬ ‫ل في أيام معلومت ‪%‬‬ ‫ليأيها الذين ءامنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا‬ ‫‪911‬‬ ‫‪77‬‬ ‫ربكم‬ ‫‪226‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‪‎‬‬ ‫الآية‬ ‫رقم‬ ‫‪ ١‬لاية‬ ‫النور‬ ‫سورة‬ ‫الزانية والزانى فاجلدوا كل وحد منهما مائة‬ ‫‪235‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جلدة ‪4‬‬ ‫‪793‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ظ والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ‪4 .. .‬‬ ‫ووو‬ ‫‪3‬‬ ‫ل وحرم ذلك على المؤمنين ‪4‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ل والذين يرمون الحصنت ‪4‬‬ ‫ل والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعة‬ ‫‪24816‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شهداء ‪4‬‬ ‫‪264‬‬ ‫ل‬ ‫ظ والذين يرمون أزواجهم ‪44‬‬ ‫ف يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير‬ ‫‪421‬‬ ‫‪72‬‬ ‫بيوتكم ‪4‬‬ ‫فليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير‬ ‫‪021‬‬ ‫‪92‬‬ ‫مسكونة‪ ..‬ه‬ ‫‪3‬ا‪89‬ا‬ ‫( لا يدين زينين إلا ما»ظهر مها‪ ...‬ا‪3‬ة‪.2‬‬ ‫ظ وأنكحوا الأيلمى منكم‬ ‫> يأيها الذين ءامنوا ليستعذنكم الذين ملكت‬ ‫‪321‬‬ ‫‪85‬‬ ‫أنكم ‪4‬‬ ‫‪521‬‬ ‫‪06‬‬ ‫فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن هه‬ ‫ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج‬ ‫‪621‬‬ ‫‪16‬‬ ‫حرجه‬ ‫‪621‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ط وعلى عل أنفسكم ‪4‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪16‬‬ ‫أن تأكلوا من بيوتكم ‪4‬‬ ‫سمورة الفرقان‬ ‫‪341‬‬ ‫‪84‬‬ ‫ل وأنزلنا من السمآء مآء طهورا »‬ ‫‪304‬‬ ‫‪45‬‬ ‫ط فجعله نسيا وصهرا ‪4‬‬ ‫‪326‬‬ ‫رقم الآية‬ ‫الاية‬ ‫القصص‬ ‫سورة‬ ‫‪561‬‬ ‫‪88‬‬ ‫ل كل شىء هالك إلا وجهه ه‬ ‫سور الأحزاب‬ ‫‪022‬‬ ‫‪12‬‬ ‫حسنة ‪4‬‬ ‫لقد كان لكم في رسول الله أسوة‬ ‫ط‬ ‫‪591‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ف ومن يقنت منكن ‪4‬‬ ‫فل يأيها الذينءامنواإذا نكحتم المؤمنت ثم‬ ‫‪985‬‬ ‫‪94‬‬ ‫طلقتموهن منقبل أن تمسوهن ‪44 ....‬‬ ‫‪821‬‬ ‫‪05‬‬ ‫ل أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ‪4‬‬ ‫‪821‬‬ ‫‪25‬‬ ‫ط لا يحل لك النساء من بعد ‪44‬‬ ‫‪012‬‬ ‫‪65‬‬ ‫ن صلوا عليه وسلموا تسليما ‪4‬‬ ‫سورة فاطظر‬ ‫‪611‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ل فلا تذهب نفسك عليهم حسرت ‪4‬‬ ‫سور الزر‬ ‫‪591‬‬ ‫‪9‬‬ ‫أمن هو قنت ءاناء الليل ‪44‬‬ ‫ط‬ ‫سورة فصلت‬ ‫‪921‬‬ ‫‪73,83‬‬ ‫ظ ومن ءايته الليل والنهار والشمس والقمر ‪4..‬‬ ‫سور الرحمن‬ ‫‪681‬‬ ‫‪46‬‬ ‫ط مدهامتان ‪4‬‬ ‫سور الواقعة‬ ‫‪031‬‬ ‫لل في كثب مكنون لا يمسه إلا المطهرون هه } ‪87,97‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ف فلولا إن كنتم غير مدينين “‬ ‫‪531‬‬ ‫‪49‬‬ ‫ن وتصلية جحيم ‪4‬‬ ‫سورة المجادلة‬ ‫‪454‬‬ ‫} ‪2‬‬ ‫ل وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا هه‬ ‫‪426‬‬ ‫رقم‬ ‫الاية‬ ‫الآية‬ ‫الحشر‬ ‫سور‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪42‬‬ ‫ط هو الله الخلق البارى؛ المصور ‪4 ....‬‬ ‫سورة الجمعة‬ ‫ل يأيها الذين امنوا إذا نودى للصلوة من يوم‬ ‫‪791‬‬ ‫‪9‬‬ ‫الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ‪4 ...‬‬ ‫الطلاق‬ ‫سور‬ ‫ل فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن‬ ‫‪915‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4 ..‬‬ ‫بمعروف‬ ‫‪964‬‬ ‫‪4‬‬ ‫» والئى يتسن من المحيض ‪4 ...‬‬ ‫وأوللت الاحمال أجلهن أن يضعن‬ ‫ظ‬ ‫‪474 ,374. 074. 9.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫حملهن ئ‬ ‫سور التحريم‬ ‫‪24,344‬‬ ‫« يأيها النبي لم تحرم ما أحل الل لك » } !‬ ‫سورة الملك‬ ‫‪681‬‬ ‫‪03‬‬ ‫ل قألرويتم إن أصبح ماؤم غورا ‪ ...‬ه‬ ‫سور المزبل‬ ‫‪681‬‬ ‫‪02‬‬ ‫فإن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلنى اليلمهه‬ ‫‪681‬‬ ‫‪02‬‬ ‫فاقرءوا ما تيسر من القرءان »‬ ‫‪681‬‬ ‫‪02‬‬ ‫ظ فاقرءوا ما تيسر منه ‪4‬‬ ‫سور المدثر‬ ‫‪941‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تل والرجز فاهجر &‬ ‫سورة التكوير‬ ‫‪256,331‬‬ ‫‪8‬‬ ‫وإذا الموءودة سألت ‪4‬‬ ‫‪94,431‬‬ ‫‪61‬‬ ‫ن الجوار الكنس ‪4‬‬ ‫سورة الانشقاق‬ ‫‪531‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ل ويصلى سعيرا ه‬ ‫‪526‬‬ ‫رقم الآية‬ ‫الاية‬ ‫سورة البلد‬ ‫‪152‬‬ ‫‪6‬‬ ‫أو مسكينا ذا مترية ه‬ ‫سورة التين‬ ‫‪631‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ل والتين والزيتون ه‬ ‫العصر‬ ‫سورة‬ ‫‪001‬‬ ‫} ‪1,2‬‬ ‫ف والعصر ه إن الإنسلن لفى خسر »‬ ‫‪626‬‬ ‫‪-2‬الأحاديث القولية‬ ‫‪504‬‬ ‫!‬ ‫« ائذني له فإنه عمك‬ ‫‪832‬‬ ‫« الصبح أربعا ) ‪.‬‬ ‫‪462‬‬ ‫« ابتغوافي مال اليتم ‪( ...‬‬ ‫‪124‬‬ ‫»‬ ‫‪....‬‬ ‫) أبه جنون‬ ‫‪652‬‬ ‫« أتعطين زكاة هذا ؟ ‪» ....‬‬ ‫‪692‬‬ ‫ه أتى صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك ؛‬ ‫‪212‬‬ ‫) اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ؛‬ ‫‪243‬‬ ‫« إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها !‬ ‫‪463‬‬ ‫« احسبوا له »‬ ‫‪725‬‬ ‫« أحصن من ملك أو منك »‬ ‫‪625‬‬ ‫) أحصن من ملك أو ملك له !‬ ‫‪594‬‬ ‫« أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله »‬ ‫‪122‬‬ ‫« أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب »‬ ‫« إذا أرسلت كليك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك‬ ‫‪355‬‬ ‫عليك »‬ ‫« إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى‬ ‫‪941‬‬ ‫يغسلها ‪» ...‬‬ ‫ه إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وعليكم‬ ‫‪202‬‬ ‫السكينة »‬ ‫« إذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصل معهم ‪! ...‬‬ ‫« إذا رأيتم هلال ذى الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن‬ ‫‪353‬‬ ‫شعره وأظفاره »‬ ‫‪402‬‬ ‫ه إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيا ‪ ...‬‏‪٤‬‬ ‫‪102‬‬ ‫« إذا صلى أحدكم في رحله ثم جاء إلى الإمام فليصل معه ‪ ....‬؛‬ ‫‪112‬‬ ‫« إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك !‬ ‫‪726‬‬ ‫‪941‬‬ ‫« إذا كان الماء قلتين ل يحمل الخبث »‬ ‫‪641‬‬ ‫« إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ »‬ ‫‪641‬‬ ‫« إذا مست المرأة فرجها فلتتوضا »‬ ‫‪142‬‬ ‫»‬ ‫« إذا نسى أحدك ليسجد سجدتين‬ ‫‪941‬‬ ‫« إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ‪» ...‬‬ ‫‪361‬‬ ‫« الأذنان من الرأس (‬ ‫‪892‬‬ ‫« أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم ‪»...‬‬ ‫‪045‬‬ ‫« ارجموا الأعلى والأسفل »‬ ‫‪931‬‬ ‫« استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه »‬ ‫‪495‬‬ ‫« الاسلام يزيد ولا ينقص فورثه المسلم »‬ ‫‪141‬‬ ‫« أطيب الطيب المسك »‬ ‫‪695‬‬ ‫) أعتقها ولدها »‬ ‫‪494‬‬ ‫« اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ‪» ...‬‬ ‫‪412‬‬ ‫د أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات »‬ ‫‪083‬‬ ‫« أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف »‬ ‫‪243‬‬ ‫«اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه‪»...‬‬ ‫‪101,591‬‬ ‫« افضل الصلاة طول القنوت »‬ ‫‪644‬‬ ‫) أقبل الحديقة وطلقها تطليقة »‬ ‫‪081‬‬ ‫« اقتلوا الأسودين فى الصلاة ‪» ....‬‬ ‫‪041‬‬ ‫« ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها ؟‪....‬‬ ‫‪285‬‬ ‫« ألحقوا الفرائض بأهلها ‪» ...‬‬ ‫‪983‬‬ ‫« الحقى بأهلك »‬ ‫‪832‬‬ ‫« اللهم أنت السلام ومنك السلام ‪» ....‬‬ ‫‪02,225‬‬ ‫« أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟‪» ...‬‬ ‫‪974‬‬ ‫« امرأة المفقود امرأته حتى يأتي البيان »‬ ‫‪353‬‬ ‫« أمرت بالنحر وهو لكم سنة »‬ ‫‪826‬‬ ‫‪174‬‬ ‫« امكثى في بيتك !‬ ‫‪105‬‬ ‫ه إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ‏‪١‬‬ ‫‪704‬‬ ‫« إن أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفرو ج '‬ ‫‪994‬‬ ‫« إن العمرى جائزة لمن أعمرها ‪,‬‬ ‫‪34‬‬ ‫« إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ؛‬ ‫« إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو‬ ‫‪514‬‬ ‫تعمل »‬ ‫‪192‬‬ ‫« إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأوالنسيان وما استكرهوا عليه ؛‬ ‫‪312‬‬ ‫صلاة فيما بين العشاء إلى الصبح ‪! ...‬‬ ‫«إن الله عز وجل زادم‬ ‫‪075‬‬ ‫« إن الله قد أعطى لكل ذى حق حقه فلا وصية لوارث »‬ ‫‪841‬‬ ‫« إن الماء طهور لا ينجسه شيء »‬ ‫‪463‬‬ ‫« إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم »‬ ‫‪953‬‬ ‫‪7‬‬ ‫) احر ولا حرج‬ ‫يكون‬ ‫بطن أمه أربعين يوما ش‬ ‫أحدك تجمع ف‬ ‫خلق‬ ‫) إن‬ ‫‪542‬‬ ‫علقة ‪» ....‬‬ ‫‪622‬‬ ‫« إن الرجل ليصلى ولعله أن لا يكون له من صلاته إلا عشرها ‪» ...‬‬ ‫‪761‬‬ ‫« إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء ‪» ....‬‬ ‫‪622‬‬ ‫« إن العبد ليصلى فما يكتب له إلا عشر صلاته والتسع ‪» ....‬‬ ‫‪602‬‬ ‫« إن في الصلاة لشغلا »‬ ‫‪955‬‬ ‫« إن كان دما أحمر فدينار ‪» ...‬‬ ‫‪105‬‬ ‫« إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها ؛‬ ‫‪4,774‬‬ ‫« إنما الأحما ل بالنيات »‬ ‫‪902‬‬ ‫« إنما جعل ا لامام ليؤتم به ‪» ....‬‬ ‫‪371‬‬ ‫« إنما يكفيك هكذا ‪» ....‬‬ ‫« إننى ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلى حتى تستأمرى‬ ‫‪634‬‬ ‫ابويك »‬ ‫‪926‬‬ ‫‪85‬‬ ‫« إنها لاتحصنك !‬ ‫‪006‬‬ ‫« إنها لا تصلح لي ‪ ،‬إنها ابنة أخى من الرضاعة ‪ ...‬؟‬ ‫‪931‬‬ ‫ه إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير ‪! ...‬‬ ‫‪553‬‬ ‫ه إف أمرت ببدنى التي بعثت بها أن تقلد ‪» ....‬‬ ‫‪433‬‬ ‫ه إنى قلدت الهدى فلا أحل إلى‪ .‬يوم النحر ؛‬ ‫‪482‬‬ ‫« أولعلك العصاة أولئك العصاة »‬ ‫‪695‬‬ ‫« إيما أمة ولدت من سيدها فهى حرة عن دبر منه »‬ ‫« أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل } فنكاحها‬ ‫‪383‬‬ ‫باطل ‪ .‬فنكاحها باطل ‪» ...‬‬ ‫« أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدى عدل فنكاحها‬ ‫‪873‬‬ ‫باطل »‬ ‫‪383‬‬ ‫« الأيم أحق بنفسها من وليها ؛‬ ‫‪33‬‬ ‫« الأم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صماتها ‪,‬‬ ‫«أيها الناس ما بال أحدكم يزو ج عبده أمته مم يريد أن يفرق‬ ‫‪724‬‬ ‫بينهما؟ ‪!)...‬‬ ‫‪335‬‬ ‫« البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام »‬ ‫« البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام وإلثيب بالثيب جلد مائة‬ ‫‪135‬‬ ‫والرجم »‬ ‫‪171‬‬ ‫« ترابها طهورا ؟‬ ‫‪332‬‬ ‫« ترب وجهك يارباح !‬ ‫‪011‬‬ ‫« تكفيك اية الصيف ؛‬ ‫‪983‬‬ ‫« تناكحوا تناسلوا »‬ ‫‪405‬‬ ‫« تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها »‬ ‫‪424‬‬ ‫« ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ‪» ....‬‬ ‫‪681‬‬ ‫»‬ ‫آن‬ ‫ر من‬‫قيسر‬ ‫اقرألما ت‬ ‫« ثم ا‬ ‫« جاءني جبريل فقال ‪ :‬يامحمد } مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم‬ ‫‪533‬‬ ‫بالتلبية »‬ ‫‪036‬‬ ‫‪271‬‬ ‫« جعلت ل ‏‪ ١‬لارض مسجدا وطهورا !‬ ‫‏‪٩9‬‬ ‫ه حبس الأصل وسيل النمرة »‬ ‫‪954‬‬ ‫« حسابكما على الله ‪ 5‬أحدكا كاذب ‪, ...‬‬ ‫‪006‬‬ ‫« الخال وارث من لا وارث له »‬ ‫‪312‬‬ ‫« خمس صلوات في اليوم والليلة ‪» ...‬‬ ‫‪34‬‬ ‫ه خير القرون قرنى ‪ ...‬؛‬ ‫‪651‬‬ ‫« دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين ‪! ....‬‬ ‫‪904‬‬ ‫« ذاك الوأد الخفى »‬ ‫‪255‬‬ ‫ه ذبيحة المسلم حلال ‪ ،‬ذكر اسم الله أو لم يذكر ‪! ....‬‬ ‫‪413‬‬ ‫ه ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدك دين ‪ ...‬؛‬ ‫‪805‬‬ ‫« ذهب حقك »‬ ‫‪151‬‬ ‫ه الرجل يغيب ؛ لا يقدر على الماء أيجامع أهله ؟ قال ‪ :‬نعم »‬ ‫‪792‬‬ ‫« رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »‬ ‫‪624 .914 .5‬‬ ‫« رفع القلم عن ثلاث ‪» ...‬‬ ‫‪805‬‬ ‫ه الرهن بما فيه »‬ ‫‪981‬‬ ‫« سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة ‪! ...‬‬ ‫‪461‬‬ ‫« سجد وجهى للذي خلقه وشق سمعه وبصره !‬ ‫‪442‬‬ ‫ه السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه ‪» ...‬‬ ‫‪355‬‬ ‫« سموا عليه أنوتمكلوا »‬ ‫‪25‬‬ ‫« سموا أنتم وكلوا »‬ ‫‪99‬‬ ‫« شغلونا عن الصلاة الوسطى ‪! ...‬‬ ‫‪632‬‬ ‫‪» ...‬‬ ‫« الصلاة خير موضوع‬ ‫‪612‬‬ ‫ليل مثنى مثنى ‪, ...‬‬ ‫لاة‬‫«اصل‬ ‫‪881‬‬ ‫« صلاة الليل والنهار مثنى مثنى »‬ ‫‪632‬‬ ‫ه صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما ؛‬ ‫‪463‬‬ ‫« صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم ؛‬ ‫‪13‬‬ ‫‪394‬‬ ‫« ضالة المؤمن حرق النار »‬ ‫‪442‬‬ ‫« الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ‪» ....‬‬ ‫‪752‬‬ ‫« عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق »‬ ‫‪002‬‬ ‫« على بهما فأتى بهما ‪)» ....‬‬ ‫‪453‬‬ ‫بيت فى كل عام أضحاة ‪» ..‬‬ ‫هلل‬ ‫أى ك‬‫« عل‬ ‫‪035‬‬ ‫([ فإن اعترفت فارجمها »‬ ‫‪083‬‬ ‫« فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت »‬ ‫‪002‬‬ ‫« فلا تفعلا إذا صليتا في رحالكما ‪» ....‬‬ ‫‪282‬‬ ‫«( فليصم رمضان حيث أدركه »‬ ‫‪852‬‬ ‫« فى الرقبة ربع العشر »‬ ‫‪862‬‬ ‫« فيما سقت السماء العشر »‬ ‫‪92‬‬ ‫« فيما سقت السماء العشر ‪» ...‬‬ ‫‪172‬‬ ‫( فيما سقت السماء والعيون أو كان عتريا العشر ‪» ....‬‬ ‫‪441‬‬ ‫( فيه الوضوء » ( المذى )‬ ‫‪451‬‬ ‫« قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا ‪» ...‬‬ ‫‪012‬‬ ‫« قولوا ‪ :‬اللهم صلى على محمد وعلى ال محمد ‪» ...‬‬ ‫‪341‬‬ ‫« القىء والرعاف لا ينقضان الصلاة ‪» ...‬‬ ‫‪34‬‬ ‫« كذب أبو السنابل ‪» ...‬‬ ‫‪804‬‬ ‫« كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل ‪« ...‬‬ ‫‪224‬‬ ‫« كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه »‬ ‫‪424‬‬ ‫‪ ٠‬كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمجنون‪» ‎‬‬ ‫‪895‬‬ ‫« كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم ‪» ...‬‬ ‫« كلوا رزقا أخرجه الله عز وجل لكم ّ أطعمونا إن كان‬ ‫‪945‬‬ ‫معكم ‪» ....‬‬ ‫‪682‬‬ ‫كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع ‪» ...‬‬ ‫«‬ ‫‪384‬‬ ‫« كلوا واطعموا وتصدقوا وادخروا »‬ ‫‪236‬‬ ‫‪083‬‬ ‫هذا الدخان ‪» ...‬‬ ‫« كمل دينه ‪.‬‬ ‫‪002‬‬ ‫« كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟‪ ...‬‏‪١‬‬ ‫‪125‬‬ ‫« كيف وقد قيل »‬ ‫« لا أرى ذلك ‪ ،‬ولا يصلح أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما‬ ‫‪104‬‬ ‫تطلع عليه منها »‬ ‫‪041‬‬ ‫و لا با س ببول ما أكل لحمه »‬ ‫‪934‬‬ ‫« لا بأس تزوجها »‬ ‫‪932‬‬ ‫« لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها »‬ ‫« لا تزو ج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية هى التى تزوج‬ ‫‪383‬‬ ‫نفسها »‬ ‫‪932‬‬ ‫« لا تصلوا عند طلوع الشمس ‪» ...‬‬ ‫‪082‬‬ ‫« لا تصوموا حتى تروا الهلال ‪» ...‬‬ ‫‪615‬‬ ‫« لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ظنين فى ولاء أو قرابة !‬ ‫‪615‬‬ ‫« لا تقبل شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده ولا المرأة لزوجها ‪! ...‬‬ ‫‪972‬‬ ‫( لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين ‪» ...‬‬ ‫‪543‬‬ ‫« لا تلبسوا ثوبا مسه ورس وزعفران إلا أن يكون غسيلا ‪! ...‬‬ ‫‪643‬‬ ‫« لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس !‬ ‫‪893‬‬ ‫« لا تنكحها »‬ ‫‪541‬‬ ‫« لا تو طأً حامل حتى تضع ‪» ...‬‬ ‫‪554‬‬ ‫« لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول »‬ ‫‪781‬‬ ‫« لا صلاة إلا بأم القرآن »‬ ‫‪991‬‬ ‫( لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ‪« ...‬‬ ‫‪191‬‬ ‫« لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الارض ‪» ...‬‬ ‫‪383‬‬ ‫يبيت النية »‬ ‫« لا صيام لهن‬ ‫‪324‬‬ ‫« لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق »‬ ‫‪424‬‬ ‫»‬ ‫الطلاف‬ ‫« لا قيلولة ف‬ ‫‪336‬‬ ‫‪565‬‬ ‫« لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين !‬ ‫‪934,906‬‬ ‫« لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ‪»..‬‬ ‫‪383‬‬ ‫« لا نكاح إلا بولى »‬ ‫‪,915 ) 873‬‬ ‫ه لا نكاح إلا بولي وشاهدى عدل !‬ ‫‪175‬‬ ‫« لا وصية لوارث »‬ ‫‪341‬‬ ‫« لا وضوء إلا من صوت أو ريح !‬ ‫‪802‬‬ ‫ه لا يؤمن أحد بعدى قاعدا »‬ ‫‪941‬‬ ‫« لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ‪» ....‬‬ ‫‪185‬‬ ‫« لا يتوارث أهل ملتين ‪ .‬والمرأة ترث من دية زوجها وماله ‪» ...‬‬ ‫‪364‬‬ ‫« لا يجتمعان أبدا »‬ ‫‪405‬‬ ‫« لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها »‬ ‫‪825‬‬ ‫« لا محصن الشرك بالله شيا (‬ ‫‪893‬‬ ‫« لا يحرم الحرام الحلال »‬ ‫‪913‬‬ ‫« لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذى محرم »‬ ‫ه لا يحل لامرأة تؤمن با له وليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم‬ ‫‪435‬‬ ‫وليلة ‪» ...‬‬ ‫‪185‬‬ ‫« لا يرث قاتل من دية من قتل »‬ ‫‪995‬‬ ‫ه لا يرث الكافر المسلم »‬ ‫‪595‬‬ ‫« لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم »‬ ‫‪204‬‬ ‫« لا ينظر الله إلى رجل ‪» ...‬‬ ‫‪905‬‬ ‫« لا يغلق الرهن ‪» ...‬‬ ‫‪7563‬‬ ‫« لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت »‬ ‫‪45‬‬ ‫« لعن الله الراشي والمرتشي »‬ ‫« لعن الله الظالمين وأعوانهم ‪« ...‬‬ ‫‪355‬‬ ‫« لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه »‬ ‫‪941‬‬ ‫« لها ما اخذت في بطونها ولنا ما بقى شراب طهور »‬ ‫‪436‬‬ ‫« لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت ادى ولجعلتها‬ ‫‪723‬‬ ‫»‬ ‫عمرة‬ ‫‪951‬‬ ‫« لو مت قبلي لغسلتك وكفنتلك »‬ ‫‪072‬‬ ‫« ليس فيما دون خمسة اوساق من تمر ولا حب صدقة »‬ ‫‪085‬‬ ‫« ليس لقاتل شيء »‬ ‫‪482‬‬ ‫ه ليس من البر الصوم في السفر ! ‪.‬‬ ‫‪795‬‬ ‫« ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر ؛‬ ‫‪945‬‬ ‫« ما ألقى البحر أوجزر عنه فكلوه ‪» ...‬‬ ‫‪355‬‬ ‫« ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه !‬ ‫‪952‬‬ ‫« ما بلغ أن تؤدى زكاته فركى فليس بكنز »‬ ‫‪725‬‬ ‫« ما تجدون فى التوراة في شأن الرجم ؟‪! ...‬‬ ‫‪965‬‬ ‫»)‬ ‫توبة عنده‬ ‫ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا‬ ‫« ما من صاحب‬ ‫‪852‬‬ ‫كان ‪» ...‬‬ ‫‪891‬‬ ‫« ما منعك أن تصلى مع الناس ؟ ‪! ...‬‬ ‫‪002‬‬ ‫« ما منعكما أن تصليا معنا ‪ ...‬؛‬ ‫‪952‬‬ ‫« ما هذا ياعائشة ؟ ‪» ...‬‬ ‫‪364‬‬ ‫« المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا !‬ ‫‪544‬‬ ‫« الختلعة يلحقها الطلاق ما دامت فى العدة !‬ ‫‪804‬‬ ‫« المسلمون على شروطهم ‪» ...‬‬ ‫‪255‬‬ ‫ه المسلم يكفيه اسمه إن نسى أن يسمى ‪! ...‬‬ ‫‪345‬‬ ‫« من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه »‬ ‫« من أحرم بالحج والعمرة أجزأطواف واحد وسعى واحد عنهما‬ ‫‪523‬‬ ‫جميعا »‬ ‫‪536‬‬ ‫‪215‬‬ ‫« من أد خل فرسا بين فرسين وهو لا يخاف أن يسبق فهو قمار ‪)..‬‬ ‫‪932‬‬ ‫ه من أدرك ركعة من العصر ‪» ....‬‬ ‫‪895‬‬ ‫« من أسلم على شىء فهو له »‬ ‫‪85‬‬ ‫« من أشرك باله فليس بمحصن »‬ ‫‏‪ ١‬من أصا به ي أو رعاف أو قلس أو مذى فلينصرف‬ ‫‪241‬‬ ‫فليتوضأ ‪( ...‬‬ ‫‪994‬‬ ‫‪ ١‬من أعمر عمرى فهى لمعمره محياه ومماته‪» ‎‬‬ ‫‪133‬‬ ‫« من ترك نسكا فعليه دم »‬ ‫‪423‬‬ ‫« من جمع بين الحج والعمرة فعليه طوافان »‬ ‫‪005‬‬ ‫« من حاز شيئا وعمره عشر سنين فهو له »‬ ‫‪106‬‬ ‫« من حيث يبول »‬ ‫‪972‬‬ ‫«‬ ‫« من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عصى أبا القا سم ‪.‬‬ ‫‪034‬‬ ‫ه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد »‬ ‫‪001‬‬ ‫[ من فاته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله »‬ ‫‪313‬‬ ‫« من كان عليه صوم رمضان فليرده ‪» ...‬‬ ‫‪353‬‬ ‫« من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا »‬ ‫‪622‬‬ ‫) منكم من يصلى الصلاة كاملة ‪» ...‬‬ ‫‪513‬‬ ‫ه من لم جمع الصيام مع الفجر فلا صيام له »‬ ‫‪013‬‬ ‫« من مات وعليه صوم صام عنه وليه »‬ ‫‪013‬‬ ‫« من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا »‬ ‫‪216‬‬ ‫« من ملك ذا رحم محرم فهو حر »‬ ‫‪85‬‬ ‫« من نسى الصلاة على أخطأ طريق الجنة »‬ ‫« من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما الله أطعمه‬ ‫‪592‬‬ ‫وسقاه »‬ ‫‪045‬‬ ‫« من وجدتموه يعمل عمل لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به »‬ ‫‪635‬‬ ‫ه من وقع على ذات عرم فاقتلوه »‬ ‫‪636‬‬ ‫‪462‬‬ ‫« من ولى يتيما فليتجر له ‪» ...‬‬ ‫‪795‬‬ ‫« مولى القوم منهم »‬ ‫‪504‬‬ ‫« نعم ى إن الرضاعة تحرم من الولادة »‬ ‫‪535‬‬ ‫« هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ا‬ ‫‪741‬‬ ‫« هل هو إلا بضعة منك ؟ »‬ ‫‪945‬‬ ‫« هو الطهور ماؤه الحل ميتته »‬ ‫‪382‬‬ ‫‪ ١‬هى رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن‪» ... ‎‬‬ ‫‪494‬‬ ‫‏‪ ١‬همى لك أو لأحيك أو للذئب ‪ ...‬ا‬ ‫‪232‬‬ ‫« وافعل ذلك في صلاتك كلها ‪» ...‬‬ ‫‪892‬‬ ‫« وبالغ فى الملضمضمة والاستنشاق إلا أن تكون صائمًا ‪,‬‬ ‫‪212‬‬ ‫« الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا )‬ ‫‪312‬‬ ‫« الوتر حق واجب فمن شاء اوتر ‪» ...‬‬ ‫‪935‬‬ ‫« ودى الرجل الذى قتله خزاعة ‪» ...‬‬ ‫« والذى نفسى بيده لأقضين بينكم بكتاب الله‪ .‬أما غنمك وجاريتك‬ ‫‪335‬‬ ‫فرد عليه ‪» ...‬‬ ‫‪106‬‬ ‫« وثوه من أول ما يبول »‬ ‫‪203‬‬ ‫‪ ١‬ويصوم يوما مكانه‪» ‎‬‬ ‫‪95‬‬ ‫« يؤتى بحسنات العبد وسيئاته ينقص ‪! ...‬‬ ‫‪231‬‬ ‫« ياأبا هريرة عليك باخر سورة الحشر ‪» ...‬‬ ‫‪121‬‬ ‫« ياأسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض ‪» ...‬‬ ‫‪971‬‬ ‫‪312‬‬ ‫« ياأهل القران أوتروا ‪» ...‬‬ ‫‪405‬‬ ‫« يامعشر النساء تصدقن ولو من حليكن »‬ ‫‪955‬‬ ‫دينار »‬ ‫بدينار أو نصف‬ ‫«( يتصدق‬ ‫‪265‬‬ ‫« يحجزئك الثلث »‬ ‫‪423‬‬ ‫»‬ ‫وعمرتك‬ ‫لحجك‬ ‫طوافك‬ ‫« يسعك‬ ‫‪736‬‬ ‫‪113‬‬ ‫« يصوم الذى أدركه ش يصوم الشهر الذى أفطر فيه ‪) ..‬‬ ‫‪441‬‬ ‫ه يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ »‬ ‫‪413‬‬ ‫« يقضيه تباعا © وإن فرقه أجزأه »‬ ‫‪931‬‬ ‫ه ينضح بول الرضيع ويغسل بول الجارية !‬ ‫‪836‬‬ ‫‪3‬الأحاديث غير القولية‬ ‫رقم الصفحة‬ ‫‪771‬‬ ‫أبصرت‪ .‬عيناى رسول اللده عه انصرف وعلى جبهته ‪.‬‬ ‫‪491‬‬ ‫أى به وأبو بكر يصلى بالناس فأجلس إلى يسار أبي بكر "‬ ‫‪724‬‬ ‫ند رجل فقال‪ :‬يارسول الله‪..‬‬ ‫أق النبي‬ ‫‪901‬‬ ‫‪7‬‬ ‫أنانى رسول اللهعلك يعودنى وأنا مريض‬ ‫اتت أم قيس بنت محصن بابن لها لم يأكل الطعام ال رسول الله عزه‬ ‫‪931‬‬ ‫فقالوا وما اختلف منهم‬ ‫اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي ن‬ ‫اثنان‪ :‬إن رسول الله علي كان يقرا في صلاة الظهر قدر ثلاثين‬ ‫‪922‬‬ ‫آية‪...‬‬ ‫‪241‬‬ ‫احتجم وصلى ولم يتوضأ‬ ‫‪291‬‬ ‫إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه‬ ‫‪153‬‬ ‫أذن لضعفة الناسن من الإفاضة من المزدلفة بليل‬ ‫‪94‬‬ ‫استحلف النبي عي ركانة أنه ما أراد إلا واحدة‬ ‫‪762‬‬ ‫إنما سن رسول اللذه عه الزكاة فى الحنطة والشعير‪...‬‬ ‫‪333‬‬ ‫من عرفات فلم يزل يلبى‪...‬‬ ‫مع النبي رك‬ ‫أفضت‬ ‫‪292‬‬ ‫فى يوم غيم‪...‬‬ ‫أفطرنا على عهد رسول الله ع‬ ‫‪944‬‬ ‫أمر امرأة ثايت بن قيس أن تعتد بحيضة‬ ‫‪091‬‬ ‫أن يسجد على سبعة ة أعضاء‪..‬‬ ‫أمر النبي عل بق‬ ‫‪952‬‬ ‫امرأة أنت رسول اللهعلكه ومعها ابنة لها‬ ‫‪091‬‬ ‫أن أسجد على سبعة ة أعظم‪..‬‬ ‫أمرت‬ ‫أن نشترك فى الابل والبقر كل سبعة منا فى‬ ‫أمرنا رسول الله ع‬ ‫‪753‬‬ ‫بدنة‬ ‫غ‪, .‬‬ ‫فرد‬ ‫ن أ باها زوجها وهى بكر فكرهت ذلك فأنت النبي ع‬ ‫‪272‬‬ ‫نكاحها‬ ‫‪936‬‬ ‫‪153‬‬ ‫ك‪ :‬ليلة المزدلفة في ضعفة أهله‬ ‫أنا من قدم النبي‬ ‫‪273‬‬ ‫أن جاريةبكرا أنكحها أ بوها وهى كارهة فخيرها رسول اللهعلة‬ ‫أن يكفر بعتق‬ ‫أن رجلا أفطر فى رمضان فأمره رسول الله ع‬ ‫‪403‬‬ ‫رقبه ‪. .‬‬ ‫‪273‬‬ ‫بينهما‬ ‫ففرق‬ ‫النبي عل‬ ‫ابنته بكرا ولم يستأذنها فأتت‬ ‫أن رجلا زوج‬ ‫ك‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله ع‬ ‫‪395‬‬ ‫ذات‬ ‫حرسا ‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫الله ع‬ ‫رسول‬ ‫أن رجلين من أصحا ب‬ ‫‪241‬‬ ‫‪333‬‬ ‫أن رسول الله عَيقك أفاض من عرفات وردفه أسامة‪..‬‬ ‫‪673‬‬ ‫أعتق صفية وجعل عتقها صداقها‬ ‫أن رسول ا له ع‬ ‫أن رسول الله عفك بعنهما إلى المن فأمرهما ألا يأخذا الصدقة إلا من‬ ‫‪862‬‬ ‫هذه الأبعة‪..‬‬ ‫‪491‬‬ ‫إن رسول الله صلى فى ثوب واحد خالف بين طرفيه‪..‬‬ ‫‪991‬‬ ‫قد نبى أن تصلى فريضة مرتين‬ ‫ان رسول الله ع‬ ‫كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن‬ ‫إن رسول الله علل‬ ‫‪504‬‬ ‫فى بيت حفصة‬ ‫انطلق النبي عفك من المدينة بعدما ترجل وأدهن ولبس رداءه‬ ‫‪543‬‬ ‫وإزاره‪..‬‬ ‫تاه رجل فقال‪ :‬إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها‬ ‫أن النبي ت‬ ‫‪753‬‬ ‫رسول اللهعفيه أن يبتاع سبع شياة فيذبجهن‬ ‫فأشتريها ف‬ ‫‪223‬‬ ‫أن النبي ت اعتمر عمرتين ‪..‬‬ ‫أقام بين خيبر والمدينة ثلاثا‪ .‬بنينا عليه بصفية بنت‬ ‫إانلنبي‬ ‫‪973‬‬ ‫‪623‬‬ ‫أمر أصحابه لما طاف بالبيت أن يحلوا‪..‬‬ ‫أن النبي ع‬ ‫‪953‬‬ ‫أن النبي عفة رمى ثم نحر شم حلق‬ ‫‪046‬‬ ‫‪702‬‬ ‫أن النبي علن صلى خلف أبي بكر فى مرضه‬ ‫‪702‬‬ ‫أن النبي عفك كان إماما‬ ‫‪691‬‬ ‫إن النبي لن قنت شهرا يدعو عليهم‪...‬‬ ‫‪132‬‬ ‫كان يقرأ فاىلظهر فى لين‪...‬‬ ‫أن النبي ت‬ ‫‪033‬‬ ‫لن ل يوقت م شيئا‪..‬‬ ‫أن النبي‬ ‫‪481‬‬ ‫أن النبي ت وبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة‪..‬‬ ‫‪033‬‬ ‫أن النبي عيه وقت لأهل العراق ذات عرق‬ ‫‪802‬‬ ‫إنه عفيف ابتدأ الصلاة جالسا ‪.‬‬ ‫‪461‬‬ ‫أنه أدخل يديه فى الاناء جميعها‪..‬‬ ‫‪771‬‬ ‫أنه انتهى إل مضيق ومعه أصحابه‪..‬‬ ‫‪122‬‬ ‫أنه جعل للمهاجر أن يقم بمكة‪..‬‬ ‫‪591‬‬ ‫انه قنت شهرا‪..‬‬ ‫أنه كان مع النبي عظة حتى إذا كانوا ببعض طرق مكة تخلف مع‬ ‫‪363‬‬ ‫اصحاب له محرمين‬ ‫‪291‬‬ ‫إنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعدا‪..‬‬ ‫‪502‬‬ ‫أنه نهى عن الصلاة إلى النائم والمتحدث‬ ‫‪785‬‬ ‫إنها أول جدة أطعمها رسول الله عه سدسا مع ابنها وابنها حى‬ ‫‪643‬‬ ‫أنها طيبت رسول الله عَقيقكه بيدها عند إحرامها‬ ‫أهل رسول الله فذكر التلبية ‪.‬قال ‪:‬والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه‬ ‫‪733‬‬ ‫مانلكلام والنبي يسمع فلا يقول لهم شيئا‬ ‫بعثنى رسول الله عد إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرنى أن أضرب‬ ‫‪635‬‬ ‫عنقه واخذ ماله‬ ‫‪384‬‬ ‫بعثنى رسول الله عة فقمت على البدن ‪...‬‬ ‫‪695‬‬ ‫بعنا أمهات الرلاد على عهد رسول الله علي وأي بكر ‪..‬‬ ‫‪373‬‬ ‫وأنا ابنة ست أو سبع وبنى بى وأنا ابنة تسع‬ ‫تزوجنى رسول الله ل‬ ‫‪146‬‬ ‫تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد فمررت بمنزل حذيفة فدخلت‬ ‫‪582‬‬ ‫عليه‪..‬‬ ‫‪261‬‬ ‫كله‬ ‫ومسح د‬ ‫النبي ك ‪4‬‬ ‫توضا‬ ‫‪842‬‬ ‫‏‪٠٠‬‬ ‫الجنازة‬ ‫على‬ ‫التسليم‬ ‫جاء أعرابى إلى رسول اللهعلك وعليه جبة وعليه ردع من زعفران‬ ‫(أى لطخ لم يعمه كله ) فقال ‪:‬يارسول الله إنى أحرمت فيما‬ ‫‪543‬‬ ‫‪....‬‬ ‫برى‬ ‫جاء رجل إلى النبي عل فقال ‪ :‬هلكت ‪ .‬قال ‪ :‬ه وما‬ ‫‪503‬‬ ‫أهلكك ؟ » ‪....‬‬ ‫جعل الخلع طليقا‬ ‫‪322‬‬ ‫بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ‪..‬‬ ‫جمع رسول الله عل‬ ‫‪132‬‬ ‫حزرنا قيام سول اللله ة فى الظهر والعصر ‪..‬‬ ‫حضرت مجلس رسول اللعهلك فى أناس ‪..‬‬ ‫خرجنا مع رسول الله عه فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج‬ ‫‪623‬‬ ‫وعمرة ‪..‬‬ ‫‪382‬‬ ‫خرجنا مع رسول الله عله فى شهر رمضان فى حر شديد ‪.‬‬ ‫خرجنا مع رسول الله عل عام حجذ الوداع فمنا من أهل‬ ‫‪723‬‬ ‫‪..‬‬ ‫بعمره‬ ‫‪451‬‬ ‫خرجنا فى سفر اصاب رجلا منه حجر فشجه ‪....‬‬ ‫‪513‬‬ ‫ذات يوم فقال ‪ « :‬هل عندك شيء ؟ » ‪.‬‬ ‫دخل علي النبي عزلرل‬ ‫‪391‬‬ ‫دخلت أنا وعلقمة على عبد الله بن مسعود بالهاجرة ‪.‬‬ ‫‪361‬‬ ‫يتوضأ فأخذ لأذز نيه ما ‪..‬‬ ‫رأى رسول الله عيت‬ ‫‪651‬‬ ‫رأيت رسول اللهه عزه بال شم توضأ ومسح على خفيه‬ ‫‪022‬‬ ‫رأيت النبي عل يصليها ركعتين ركعتين ‪..‬‬ ‫‪251‬‬ ‫فى منزلنا فأمر له سعد بغسل ‪..‬‬ ‫زارنا رسول اللده علل‬ ‫‪246‬‬ ‫‪584‬‬ ‫زجر النبي عفة عن ذلك ( من الكلب وإلسنور )‬ ‫‪215‬‬ ‫سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا وجعل فيها محللا‬ ‫سئل خباب بن الأيت هل كان رسول الله عه يقرأ ى الظهر‬ ‫‪922‬‬ ‫والعصر ؟ قال ‪ :‬نعم ‪....‬‬ ‫سئل ابن عباس أكان النبى ع يقراً فى الظهر والعصر ؟ فقال ‪:‬‬ ‫‪722‬‬ ‫لا © لا ‪....‬‬ ‫سئل عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال لا يحرم‬ ‫‪893‬‬ ‫الحرام الحلال‬ ‫‪106‬‬ ‫سئل عن مولود له ذكر‬ ‫وقال للنبي عي لما دخل عليه هو‬ ‫سكر حمزة رضى الله ع‬ ‫‪024‬‬ ‫وعلى ‪....‬‬ ‫‪602‬‬ ‫سلم على رسول الله عيه وهو يصلى ‪ ،‬فرد عليه السلام‬ ‫‪463‬‬ ‫سئل النبى عفك عن محرم أتى بلحم صيد فأكل منه ‪....‬‬ ‫‪332‬‬ ‫شكونا لنبى ع حر الرمضاء فى جباهنا فلم يشكنا‬ ‫‪002‬‬ ‫ند حجته فصليت معه ‪..‬‬ ‫مع النبى‬ ‫شهدت‬ ‫صلى بنا رسول ا له عه الظهر فى مسجده بالمدينة أربع‬ ‫‪812‬‬ ‫ركعات ‪.‬‬ ‫‪322‬‬ ‫صلى رسول الله عفك الظهر والعصر جميعا ‪....‬‬ ‫‪842‬‬ ‫صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة‬ ‫‪702‬‬ ‫صلى فى مرضه الذى مات فيه قاعدا ‪....‬‬ ‫‪771‬‬ ‫صلى وهو متوجه إلى سرابيط في يوم مطر المكتوبة‬ ‫صليت مع رسول الله ع وأي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا‬ ‫‪481‬‬ ‫ِ‬ ‫‪....‬‬ ‫مهم‬ ‫‪522‬‬ ‫ثمانيا جميعا © وسبعا جميعا‬ ‫صليت مع رسول الله ع‬ ‫‪391‬‬ ‫صليت مع النبي عل وعائشة خلفنا ‪....‬‬ ‫‪346‬‬ ‫طلق امرأته ثلاثا فى مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله‬ ‫‪824‬‬ ‫‪ :‬كيف طلقتها ؟ ‪....‬‬ ‫النبي د‬ ‫و‬ ‫طلق امرأته وهى حائض ‪ ،‬قال ‪ :‬فردها علي رسول الله ع‬ ‫‪034‬‬ ‫يرها شيئا‬ ‫الصلاة والصيام ‪ .‬قال ‪ :‬صل كذا وصم‬ ‫علمنى رسول الله ع‬ ‫‪682‬‬ ‫كذا ‪.‬‬ ‫‪273‬‬ ‫فأتت النبي رك‪ :‬فرد نكاحها‬ ‫‪451‬‬ ‫فأمرنى النبي عفك أن أمسح على الجبائر‬ ‫بيدى ثم قلدها بيده وبعث بها‬ ‫فتلت قلائد هدى رسول الله ع‬ ‫‪553‬‬ ‫مع أى ‪....‬‬ ‫‪275‬‬ ‫فدعاهم فجزاهم ‪....‬‬ ‫‪372‬‬ ‫فرض رسول الله عليك هذه الصدقة كذا وكذا ‪....‬‬ ‫‪391‬‬ ‫قام رسول لله ث‪ :‬يصلى المغرب ‪.‬‬ ‫‪491‬‬ ‫قام النبى عَيقَكُ من الليل يصلى فقمت فتوضأت ‪.‬‬ ‫‪434‬‬ ‫قد خيرنا رسول الله عفك فاخترناه فلم يعده طلاقا‬ ‫‪122‬‬ ‫قدم مكة لصبح رابعة من ذى الحجة وأقام ‪....‬‬ ‫‪722‬‬ ‫قرأ النبى عه فى صلوات وسكت رأى فى الظهر والعصر ) ‪....‬‬ ‫‪523‬‬ ‫قرن بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا‬ ‫‪195‬‬ ‫قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم‬ ‫؟ قال ‪:‬‬ ‫سورة الحج بأن فيها سجدتين‬ ‫قلت يارسول الله فضلت‬ ‫‪911‬‬ ‫) نعم ))‪.. . .‬‬ ‫‪732‬‬ ‫‪....‬‬ ‫كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثنى‬ ‫كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله عفك أن‬ ‫‪153‬‬ ‫تفيض من جمر بليل فأذن لها‬ ‫‪592‬‬ ‫كانت عند رسول الله ع فأق بقصعة من ثريد ‪.‬‬ ‫‪833‬‬ ‫كان رسول ا له عَفيُ لا يستلم إلا الحجر والركن المانى‬ ‫‪446‬‬ ‫‪752‬‬ ‫كان رسول اللهعقيق يأمرنا أن نخرج الزكاة ‪..‬‬ ‫‪822‬‬ ‫كان رسول اللده ت يصلى بنا فيقرأ فاىلظهر والعصر ‪...‬‬ ‫‪971‬‬ ‫د يصلى والباب عليه مغلق ‪..‬‬ ‫كان رسول الله‬ ‫‪632‬‬ ‫رج ‪....‬‬ ‫كان رسول الله ل يفطر يوم الفطر قبل أن‬ ‫‪412‬‬ ‫كان رسول الله علك يوتر على الر‬ ‫كان الطلاق على عهد رسول الله ع وأنى بكر وسنتين من خلافة‬ ‫‪84‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الثلاث واحدة‬ ‫عمر طلاق‬ ‫‪351‬‬ ‫كان متخذا منديلا يمسح به وكان بعض أزواجه يناوله إياه‬ ‫‪381‬‬ ‫كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحم فى الصلاة‬ ‫‪163‬‬ ‫كان يدهن بالزيت عند الاحرام‬ ‫‪502‬‬ ‫كان يصلى حناء وسط السرير ‪....‬‬ ‫‪99‬‬ ‫كان يصلى الاجرة والناس فى هاجرتهم ‪..‬‬ ‫‪712‬‬ ‫كان يقرأ فى الوتر بسبح اسم ربك الأعلى ‪...‬‬ ‫كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضى إلا فى‬ ‫‪113‬‬ ‫شعبان ‪..‬‬ ‫كتب ك رسول اللهعَكيفك ‪:‬أن أورث امرأة أشم الضبابى من دية‬ ‫‪195‬‬ ‫زوجها أشم‬ ‫‪312‬‬ ‫كنا نؤدى صدقة الفطرر عل عهد رسول اللهعفية صاعا من شعير‪...‬‬ ‫‪332‬‬ ‫فيضع أحدنا طرف الثوب ‪..‬‬ ‫كنا نصلى مع النبي ن‬ ‫‪904‬‬ ‫والقرآن ينزل‬ ‫كنا نعزل على عهد النبي ع‬ ‫كنا نغزو مع رسول اللهعلة فى رمضان فمنا الصائم ومنا‬ ‫‪382‬‬ ‫المفطر ‪..‬‬ ‫كنت ا خذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فاألقيه فى إناء ف مرسه ش‬ ‫‪455‬‬ ‫أسقيه النبي عت‬ ‫‪851‬‬ ‫كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبى ‪..‬‬ ‫‪952‬‬ ‫ذهب‬ ‫كنت ألبس أوضاحا من‬ ‫‪546‬‬ ‫‪441‬‬ ‫كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله عقيق ‪.‬‬ ‫كنت ردف رسول الله علية عشية عرفة فكان لا يزيد على التهليل‬ ‫‪233‬‬ ‫التكبير ‪.‬‬ ‫من جيبه حتى‬ ‫الله اك‪ :‬جالسا فقد قميصه‬ ‫عند رسول‬ ‫كنت‬ ‫فقال ‪ :‬إنى أمرت‬ ‫أخرجه من رجليه فنظر القوم إلى رسول الله ع‬ ‫‪553‬‬ ‫ببدفى التى بعثت بها أن تقلد ‪..‬‬ ‫‪651‬‬ ‫كنت مع رسول ا له عه فى سفر فأهويت لأنزع خفيه‬ ‫‪702‬‬ ‫ا ثقل رسول الله عه صلى أبو بكر بالناس ‪..‬‬ ‫‪181‬‬ ‫لما جحش شقه صلى جالسا‬ ‫لما لاعن أخو بنى عجلان امرأه قال ‪ :‬يارسول الله ث ظلمُتّها إن‬ ‫‪924‬‬ ‫أمسكنُها هى الطلاق‬ ‫‪053‬‬ ‫لم يزل واقفا حتى اسنر جدا قبل أن تطلع الشمس‬ ‫‪322‬‬ ‫ما رأيت رسول الله عزك صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع ‪..‬‬ ‫‪161‬‬ ‫مسح بناصيته وعلى العمامة‬ ‫‪642‬‬ ‫نعى النجاشى فى اليوم الذى مات فيه ‪..‬‬ ‫‪193‬‬ ‫نجى أن تزو ج المرأة على ذى قرابتها ‪..‬‬ ‫‪851‬‬ ‫نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة‬ ‫‪455‬‬ ‫نهى أن يجمع بين التمر والزهو ‪..‬‬ ‫‪281‬‬ ‫نبى أينغطى الرجل فاه‬ ‫‪291‬‬ ‫أن يعتمد الرجل على يديه ‪.‬‬ ‫خرى رسول ال دله ت‬ ‫‪691‬‬ ‫نهى رسول الله عيه عانلقنوت فى الفجر‬ ‫‪612‬‬ ‫نهى عن البتيراء‬ ‫‪711‬‬ ‫نهى عن حصاد الليل‬ ‫‪584‬‬ ‫والسنور إلا كلب صيد‬ ‫اىلعنكلب‬ ‫نه‬ ‫‪684‬‬ ‫نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا إلا أن تعلم‬ ‫‪584‬‬ ‫عن ثمن الكلب والسنور‬ ‫نهى النبى ع‬ ‫‪646‬‬ ‫‪953‬‬ ‫وقف رسول الله عل للناس بمنى والناس يسألونه ‪....‬‬ ‫‪934‬‬ ‫يارسول الله إن أمى عرضت قرابة لأتزوجها ‪....‬‬ ‫‪ ) :‬أراه فلانا }‬ ‫يارسول الله هذا رجل يستأذن فى بيتك فقال رك‬ ‫‪504‬‬ ‫لعم حفصة من الرضاعة ه‬ ‫‪746‬‬ ‫‪ 4‬۔ فهرس القوائي‬ ‫رقم الصفحة‬ ‫عدد الأبيات‬ ‫(د)‬ ‫(ر)‬ ‫‪501‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(ع(‬ ‫(م(‬ ‫‪625‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪011‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪946‬‬ ‫‪5‬؟‪5‬۔ فهرس الأعلام‬ ‫‪65 4-.0‬‬ ‫‪3 .7‬‬ ‫‪6. 25.‬‬ ‫)أ(‬ ‫‪02. 0١25‬‬ ‫‪72-.} .4‬‬ ‫‪8.0. 07.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫جابر ‪:‬‬ ‫زوجة‬ ‫آمنة‪.‬‬ ‫‪920 .28‬‬ ‫‪52. .22‬‬ ‫‪82-. 21.‬‬ ‫ابن إباض ع عبد الله‬ ‫‪43. .2‬‬ ‫‪5350 3‬‬ ‫‪23. 39.‬‬ ‫بركة‬ ‫ابن‬ ‫الإباضي =‬ ‫‪2. .1‬‬ ‫‪535 .1‬‬ ‫‪5430 1.‬‬ ‫أبان بن يزيد العطار‪160 250 053 :‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪6358 .١31‬‬ ‫‪.63. 5.‬‬ ‫‪531‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪55 51‬‬ ‫‪73.0 .4‬‬ ‫‪030 38.‬‬ ‫‪68‬‬ ‫إبراهيم ‪ 3‬عليه السلام ‪:‬‬ ‫‪4 .0‬‬ ‫‪9 3‬‬ ‫‪95 7.‬‬ ‫إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة‪:‬‬ ‫‪8. 5.6‬‬ ‫‪5 .-4‬‬ ‫‪1.5 6.‬‬ ‫‪635‬‬ ‫‪4 .3‬‬ ‫‪8 06‬‬ ‫‪540 40.‬‬ ‫إبراهيم بن خالد أبو ثور‪9115 :‬‬ ‫‪90 506‬‬ ‫‪30 .2‬‬ ‫‪1. 7.‬‬ ‫‪.723 .703 .892 .392 .252 .3‬‬ ‫‪1. .8‬‬ ‫‪3. .9‬‬ ‫‪6. 4‬‬ ‫‪.183 .953 .543 .233 .923 83‬‬ ‫‪8. .58‬‬ ‫‪905. 20.‬‬ ‫‪70 6.‬‬ ‫‪.594 6848 .384 .674 844 54‬‬ ‫‪35 .51‬‬ ‫‪345.‬‬ ‫‪1. 537.‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫‪.595 1955 .285 .575 3753 35‬‬ ‫‪95 55‬‬ ‫‪475.‬‬ ‫‪3. 569. 5.‬‬ ‫‪906 3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫©‪306‬‬ ‫‪0 592. 59.‬‬ ‫ابراهيم بن صالح ‪521 :‬‬ ‫الأابرص= عمرو بن هداب‬ ‫إبراهيم بن طهمان ‪46 :‬‬ ‫‪335‬‬ ‫أن بن كهب‪7120 5121 .24 :‬‬ ‫إبراهيم بن عمر بن إبراهيم‪38 835 :‬‬ ‫ا‪285 3948‬‬ ‫إبراهيم بن يزيد النخعي‪9105 8{5 :‬‬ ‫الأثرم= أحمد بن محمد بن هانى‬ ‫‪90150‬‬ ‫‪7010‬‬ ‫‪301.‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ‪:‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪1210‬‬ ‫‪911.‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪.1.5‬‬ ‫‪19 7610 451. 151.‬‬ ‫‪341.‬‬ ‫‪2,‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪251.‬‬ ‫‪841.‬‬ ‫‪60.‬‬ ‫‪65.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪82.0‬‬ ‫‪0420 622. 812. 712.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪281.‬‬ ‫‪081.‬‬ ‫‪7. 0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪815‬‬ ‫‪1-.‬‬ ‫‪8720 7721 462. 162.‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫‪02-30‬‬ ‫‪891.‬‬ ‫‪691.‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪05.‬‬ ‫‪-60‬۔‪.‬‬ ‫‪33.‬‬ ‫‪2230 413. 313.‬‬ ‫‪203.‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫|‬ ‫‪420‬‬ ‫‪232.‬‬ ‫‪022.‬‬ ‫‪22.‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪.22‬‬ ‫‪651‬‬ ‫‪.288‬‬ ‫‪.277‬‬ ‫‪.251‬‬ ‫‪.186‬‬ ‫‪.165‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.424‬‬ ‫‪2412‬‬ ‫‪.411‬‬ ‫‪.407‬‬ ‫‪.398‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪.405‬‬ ‫‪.395‬‬ ‫‪.394‬‬ ‫‪.392‬‬ ‫‪.334‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.516‬‬ ‫‪.512‬‬ ‫‪.509‬‬ ‫‪.508‬‬ ‫‪.427‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪&.549‬‬ ‫‪.503‬‬ ‫‪.469‬‬ ‫‪.457‬‬ ‫‪.446‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5579‬‬ ‫‪.565‬‬ ‫‪.552‬‬ ‫‪.543 ٦538‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪569‬‬ ‫‪601‬‬ ‫‪.591‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ابن حجر‪:‬‬ ‫العسقلانى ©‬ ‫علي‬ ‫أحمد بن‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫حنبل = أحمد‬ ‫بن‬ ‫أجد‬ ‫‪.75‬‬ ‫‪.54‬‬ ‫‪.44‬‬ ‫‪.83‬‬ ‫‪.62‬‬ ‫‪.91‬‬ ‫‪8‬‬ ‫حنبل‬ ‫‪615‬‬ ‫‪.983‬‬ ‫‪.381‬‬ ‫‪.931‬‬ ‫‪.17‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫أحمد بن سعيد الشماخي ك أبو عامر‪:‬‬ ‫أحمد بن علي الموصلي ‪824 :‬‬ ‫‪8120‬‬ ‫‪.212‬‬ ‫‪.791‬‬ ‫‪.86‬‬ ‫‪.81‬‬ ‫‪1‬‬ ‫النحاس ‪:‬‬ ‫أحمد بن محمد بن إسماعيل‬ ‫‪593‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫‪.443‬‬ ‫‪.913‬‬ ‫‪.203‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪884‬‬ ‫‪.321‬‬ ‫‪.021‬‬ ‫‪.801‬‬ ‫‪8‬‬ ‫أحمد بن شعيب النسائى‪74.3 [{44 :‬‬ ‫‪25.3 3435‬‬ ‫أحمد بن محمد بن حنبل‪:‬‬ ‫‪.941‬‬ ‫‪8953‬‬ ‫‪.741‬‬ ‫‪.141‬‬ ‫‪.46‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.011‬‬ ‫‪.901‬‬ ‫‪.39‬‬ ‫‪.46‬‬ ‫‪.85‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪© 481‬‬ ‫‪.381‬‬ ‫‪.081‬‬ ‫‪.971‬‬ ‫‪.851‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.641 .541 .341 .241 .041‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪.312‬‬ ‫‪.112‬‬ ‫‪.602‬‬ ‫‪.591‬‬ ‫‪.291‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪.851‬‬ ‫‪.651‬‬ ‫‪.451‬‬ ‫‪.151‬‬ ‫‪.941‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪9320‬‬ ‫‪92202‬‬ ‫‪.722‬‬ ‫‪.522‬‬ ‫‪.122‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.961‬‬ ‫‪.761‬‬ ‫‪.661‬‬ ‫‪.361‬‬ ‫‪.161‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8920‬‬ ‫‪59201‬‬ ‫‪.782‬‬ ‫‪.582‬‬ ‫‪.382‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.881 .681 .481 .971 771‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.514‬‬ ‫‪.893‬‬ ‫‪.273‬‬ ‫‪.463‬‬ ‫‪.243‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪ 291‬۔‪.002 .891 .691 .491‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪.615‬‬ ‫‪.994‬‬ ‫‪.684‬‬ ‫‪.584‬‬ ‫‪.174‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪ 612 31203 802 .502 .402‬۔‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪075‬‬ ‫‪.565‬‬ ‫‪.045‬‬ ‫‪.335‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪25222 .322 .122 .022‬۔‪}©7‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫الحليم بن عبد السلام‬ ‫أحمد بن عبد‬ ‫‪.44‬‬ ‫‪_ 22‬‬ ‫‪42 .932 .632 .332‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪.314‬‬ ‫‪.463‬‬ ‫‪933‬‬ ‫‪.023‬‬ ‫ابن تيمية‪:‬‬ ‫‪.762‬‬ ‫‪.462‬‬ ‫‪.062‬‬ ‫‪.852‬‬ ‫‪.752 .8‬‬ ‫‪344 .144 .0‬‬ ‫‪.282‬‬ ‫‪.082‬‬ ‫‪.972‬‬ ‫‪.772‬‬ ‫‪.372 .0‬‬ ‫أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي‪}©391 :‬‬ ‫‪©592‬‬ ‫‪.392‬‬ ‫‪.292‬‬ ‫‪.682‬‬ ‫‪.582 .32‬‬ ‫‪.423‬‬ ‫‪.513‬‬ ‫‪.372‬‬ ‫‪.442‬‬ ‫‪.5532‬‬ ‫‪.062‬‬ ‫‪.703‬‬ ‫‪.403‬‬ ‫‪.203‬‬ ‫‪.003‬‬ ‫‪.892 .6‬‬ ‫‪033‬‬ ‫‪4235‬‬ ‫‪.913‬‬ ‫‪.513‬‬ ‫‪.413‬‬ ‫‪.013 .9‬‬ ‫أحمد بن عبد الله الأصبهاني‪253 12©5 :‬‬ ‫‪.833‬‬ ‫‪.633‬‬ ‫‪.433‬‬ ‫‪.333‬‬ ‫‪.033 .6‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪.06‬‬ ‫‪.85‬‬ ‫‪55.3‬‬ ‫‪3535‬‬ ‫‪.253‬‬ ‫‪.643‬‬ ‫‪.543‬‬ ‫‪.243 .1‬‬ ‫‪.48 .45 .21‬‬ ‫صاص‪:‬‬ ‫ادلبنجعلى‬ ‫أحم‬ ‫‪.763‬‬ ‫‪.463‬‬ ‫‪.363‬‬ ‫‪.953‬‬ ‫‪.753 .53‬‬ ‫‪.711 .211 .111 .701 .6‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪256‬‬ ‫سى بنأبي جابر‬ ‫وي =‬ ‫المازكو‬ ‫‪883. -_ 5‬‬ ‫‪.23‬‬ ‫‪ 374‬۔ ‪9230‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫الأزهري = محمد بن أحمد‬ ‫‪704.‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫ازا‬ ‫‪9.‬‬ ‫_ ‪593.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫أسامة بن زيد‪333 }233 99 {24 :‬‬ ‫‪724‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪314.‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫إسحاق بن إبراهيم بن لد ابن‬ ‫‪144.‬‬ ‫‪93.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫‪434.‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫راهويه‪9710 {461 {911 {48 :‬‬ ‫‪264.‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫‪054.‬‬ ‫‪54.‬‬ ‫‪0020 .891 .691 091 .881 .4‬‬ ‫‪0840 _ 6‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫‪764.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪7320 .332 .612 .012 .902 3‬‬ ‫‪994.‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪60.‬‬ ‫‪584.‬‬ ‫‪34.‬‬ ‫‪2‬۔ ‪.892 .192 .382 .842 .442‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪.15 . 8‬‬ ‫‪305.‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪.993 .193 .673 .563 .013 .9‬‬ ‫‪045.‬‬ ‫۔ ‪8.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫۔ ‪0.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪.844 5441 .834 .024 .514 .7‬‬ ‫‪365.‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪2. . 3‬‬ ‫‪12 .815 .515 .984 .7‬ک‪6358 .‬‬ ‫‪9850 _ 60‬‬ ‫‪. 9‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫‪5. . 5‬‬ ‫‪28585 .575 375 3658 455 .0‬‬ ‫©‪01‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫۔ ‪6.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪15.‬‬ ‫‪016‬‬ ‫‪216‬‬ ‫أبو إسحاق =عمرو بن عبد الله بن علي‬ ‫‪:‬‬ ‫الطحاوي‬ ‫سلامة©‬ ‫بن‬ ‫حمل‬ ‫سبنف‬ ‫وحمد‬ ‫يش = م‬‫اإبوسحاق‪ ،‬طفي‬ ‫‪.543‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪.582‬‬ ‫‪.742‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪90‬‬ ‫ابن عيسى‬ ‫‪584‬‬ ‫‪024.‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫أإمسحاق‪ ،‬مولاة أحمكيم‪592 :‬‬ ‫بن هانىء [ الأثرم ‪771 :‬‬ ‫ححمد‬ ‫ابن أبي إسحاق =يونس بن عمرو بن‬ ‫أحمد المختار‪554 :‬‬ ‫عبد الله‬ ‫أحمد بن المقدام‪ ،‬أبو الأشعث العجلي‪:‬‬ ‫الأسدي =شقيق بن سلمة‬ ‫‪44‬‬ ‫وابصة بن معبد بن عقبة‬ ‫بن منيع ‪971 :‬‬ ‫أ حل‬ ‫أسعد بن سهل بن حنيف‪821 :‬‬ ‫الأحنف بن مقيس‪16 610 :‬‬ ‫الضحاك‬ ‫الأسلمي = أنيس بن‬ ‫الأحول= عامر بن عبد الواحد‬ ‫الأسلمية ح أم بكرة‬ ‫الأزدي = حاجب‬ ‫أساء بنت أبي بكر‪95205 121}5 243 :‬‬ ‫سعيد بن حيان اليحمدي‬ ‫‪292‬‬ ‫‪02.‬‬ ‫عبد المؤمن بأنبي شراعة‬ ‫‪.15‬‬ ‫ابن علية ‪:‬‬ ‫إسماعيل بن إبراهيم‬ ‫عمرو بن هرم‬ ‫‪843‬‬ ‫‪722. 2.‬‬ ‫الفضل بن المهلب البصري‬ ‫‪356‬‬ ‫أشهب بن عبد العزيز‪3223 9813 :‬‬ ‫إسماعيل بن درار الغدامسي ‪36 :‬‬ ‫‪155 .5‬‬ ‫إسماعيل بن عبد الرحمن السدي ‪485 :‬‬ ‫أشيم الضبابي ‪195 :‬‬ ‫‪871‬‬ ‫أصبغ بن الفرج‪244 212{5 :‬‬ ‫إسماعيل بن عمرك ابن كثير‪425 :‬‬ ‫الأصيهاني= أحمد بن عبد الله‬ ‫‪890‬‬ ‫‪.69‬‬ ‫‪.59‬‬ ‫‪.19‬‬ ‫‪.98‬‬ ‫‪.78‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫أصحمة النجاشى‪ ،‬ملك الحبشة‪:‬‬ ‫‪7110‬‬ ‫‪.411 .901 .801‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪` .. 642 .6‬‬ ‫‪5820‬‬ ‫‪.581‬‬ ‫‪.381‬‬ ‫‪0312 .521‬‬ ‫‪]1‬آ‬ ‫بة بن عبد الله‪ ،‬أبو بكر‬ ‫ق=‬‫عأصم‬ ‫| ال‬ ‫‪.194‬‬ ‫‪.884 .644‬‬ ‫‪544‬‬ ‫‪.123‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫الأصيل = عبد الله بن إبراهيم‬ ‫‪365‬‬ ‫الضبابي = أشيم‬ ‫إسماعيل بن عياش‪085 }2415 :‬‬ ‫أطقيش= محمد بن يوسف بن عيسى‬ ‫إسماعيل بن القديد المدني‪86 :‬‬ ‫إسماعيل المكي ‪442 :‬‬ ‫ابن الأعرابي = محمد بن زياد‬ ‫إسماعيل بن يحيى المزني‪3025 }161 :‬‬ ‫الأعرج = حيان الجوفي البصري‬ ‫‪306 .285 .024 .992 .392 .0‬‬ ‫عبد الرحمن بن هرمز‬ ‫أبو الأسود الديلي= ظالم بن عمرو‬ ‫بن أحد‬ ‫نعمان‬ ‫الأعظمي =‬ ‫الأسود بن شيبان‪74 :‬‬ ‫الأعمش = سليمان بن مهران‬ ‫ابن الأسود= عبد الرحمن‬ ‫الأعور= عزرة بن عبد الرحمن‬ ‫الأسود بن يزيد‪.702 .391 .}37 :‬‬ ‫القعيس ‪504 :‬‬ ‫أفلح أخو أي‬ ‫‪006 .282 .242 .4‬‬ ‫الألبان = محمد ناصر الدين‪.‬‬ ‫أسيد بن حضير‪902 :‬‬ ‫الألوسي = محمود بن عبد الله‬ ‫الأشبيلى = حمد بن عبد الله‬ ‫الأشجعي = سالم بن عبيد‬ ‫الأشرم = عمرو بن دينار المكي‬ ‫‪422‬‬ ‫أمامة بن زيد‪:‬‬ ‫الأشعث بن سليم بن الأسود‪91 :‬‬ ‫ابو أمامة = سهل بن حنيف‬ ‫ابن الأشعث = عبد الرحمن بن محمد بن‬ ‫صدى بن عجلان‬ ‫الأشعث‬ ‫أمية بن زيد الأزدي البصري ‪28 {54 :‬‬ ‫الاشعري= سليمان بن موسى‬ ‫أبو أمية = عمرو بن أمية‬ ‫أبو الأشهب= جعفر بن حيان السعدي‬ ‫‪456‬‬ ‫منيب العتكي‬ ‫أنس بن مالك‪248 }52 .51 11 :‬‬ ‫وائل بن أيوب‬ ‫‪.16 .06 .55 .15 .05 .64 .54‬‬ ‫أيوب بن يزيل أو زيد‪64 :‬‬ ‫‪.041 .031 .711 .411 .46 2‬‬ ‫‪.881 .481 771 .251 .241 .1‬‬ ‫(ب)‬ ‫‪.332 .812 .902 .702 .891 .6‬‬ ‫الباجي = سليمان بن خلف‬ ‫‪.282 .062 .842 .642 .342 5‬‬ ‫الباقر = محمد بن علي‬ ‫‪.673 .953 .253 .833 .413 .7‬‬ ‫البتى= عثمان بن مسلم‬ ‫‪465 .305 .9‬‬ ‫البجلي = جرير بن عبد الله‬ ‫الأنصاري = عثمان بن حكيم بن عباد‬ ‫البخاري = محمد بن إسماعيل‬ ‫يحيى بن سعيد‬ ‫البراء بن عازب‪.041 }24 910 815 :‬‬ ‫الأنصارية = نسيبة بنت الحارث‬ ‫‪635 .793 6‬‬ ‫نسيبة بنت كعب‬ ‫ابو بردة بن أبي موسى الأشعري‪:‬‬ ‫أنيس بن الضحاك الأسلمى ‪0355 :‬‬ ‫‪884 .8‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪335‬‬ ‫أبو برزة = نضلة بن عبيد‬ ‫أبو إهاب بن عزيز‪125 :‬‬ ‫‪1710‬‬ ‫ابن بركة البهلوي الإباضي‪:‬‬ ‫الأهوازي = تميم بن حويص‪ ،‬أبو المنذر‬ ‫‪5648 8448 2348 .173 .523 .8‬‬ ‫الأوزاعي= عبد الرحمن بن عمرو‬ ‫‪355 .75‬‬ ‫أويس بن الصامت ‪454 :‬‬ ‫البرهان الجعبري = إبراهيم بن عمر بن‬ ‫ابن أوفى = زرارة‬ ‫إبراهيم‬ ‫ابن أبي أوفى = عبد الله‬ ‫‪212‬‬ ‫الحصيب ‪:‬‬ ‫بن‬ ‫بريدة‬ ‫‪.515 173‬‬ ‫‪.07‬‬ ‫بن معاوية‪:‬‬ ‫إياس‬ ‫ابن بريدة = عبد الله بن بريدة‬ ‫‪895 .175 .965 .8‬‬ ‫ابن عبد البر= يوسف بن عبد الله بن‬ ‫أبو أيوب الأنصاري = خالد بن زيد‬ ‫محمد‬ ‫أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني‪.‬‬ ‫ابن البزند = عرعرة‬ ‫‪543 72 12.5‬‬ ‫أبو بكر البصري‪:‬‬ ‫البستى = حمد بن محمد بن إبراهيم‬ ‫‪18 .06 .65 .45 7‬‬ ‫انط‪.‬‬ ‫زياد أبو زياد‪64 :‬‬ ‫أيوب بن أبي زيد‬ ‫بسر بن محجن‪891 :‬‬ ‫الله بن عبد الله ‪6‬‬ ‫أبو أيوب ت عبيد‬ ‫‪556‬‬ ‫أبو بكر بن عبد الرحمن‪37 :‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪.641‬‬ ‫صفوان‪:‬‬ ‫بسرة بنت‬ ‫بكر بن عبد الله المزني ‪45 :‬‬ ‫أبو بشر‪343 :‬‬ ‫بكر بن عمرو‪94 :‬‬ ‫اليشكري‬ ‫بن إياس‬ ‫جعفر‬ ‫بشر‬ ‫أبو بكر بن مسعود الكاساني ‪983 :‬‬ ‫أبي وحشية ‪:‬‬ ‫بن‬ ‫جعفر‬ ‫الواسطي ‪.‬‬ ‫أم بكرة الأسلمية ‪844 :‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪3533 }551‬‬ ‫بلال بن رباح الحبشي‪:‬‬ ‫‪24‬‬ ‫الأنصاري ‪:‬‬ ‫أبو بشر بن الحارث‬ ‫‪453‬‬ ‫بشر بن قيس ‪292 :‬‬ ‫ابو بلال = عبد المؤمن بن أبي شراعة‬ ‫الخصاصية ‪81 :‬‬ ‫بشير بن‬ ‫يى بن سليم‬ ‫حج =‬ ‫ي بل‬‫أبو‬ ‫‪012‬‬ ‫بشير بن سعد‪:‬‬ ‫البنا= أحمد بن عبد الرحمن الساعاتي‬ ‫أبو‬ ‫العمانى‪.‬‬ ‫النزواني‬ ‫المنذر‬ ‫بشير بن‬ ‫بن أسلم‬ ‫بت‬ ‫اي =‬ ‫ثنان‬‫الب‬ ‫‪05‬‬ ‫المنذر‪:‬‬ ‫البهلوي = ابن بركة‬ ‫السلولي‬ ‫أو‬ ‫السدوسي‬ ‫نهيك‬ ‫بشير بن‬ ‫بيهس مولى الفضل بن المهلب‪64 :‬‬ ‫‪81‬‬ ‫البصري ‏‪ ٠‬أبو الشعٹاء‪:‬‬ ‫البيهقي = أحمد بن الحسين بن علي‬ ‫أبو بصرة الغفاري = جميل بن بصرة‬ ‫البصري = حيان الأعرج الجوفي‬ ‫(ت)‬ ‫عباد بن منصور‬ ‫عثمان بن غياث‬ ‫الترمذي = محمد بن عيسى‬ ‫أبو المعارك السليمي ‪:‬‬ ‫تميم بن حدير‬ ‫أبو الشعثٹاء‬ ‫عمر‬ ‫‪64‬‬ ‫عمرو بن هرم‬ ‫ميم بن حويص الأزدي‪ ،‬اليحمدي‪،‬‬ ‫الفضل بن المهلب الأزدي‬ ‫أبو المنذر‪ ،‬الأهوازي ‪64 :‬‬ ‫دينار السلمى‬ ‫بن‬ ‫مالك‬ ‫تميم بن حويض = تميم بن حويص‬ ‫يعلى بن مسلم بن هرمز‬ ‫تميم بن خويص = تميم بن حويص‬ ‫ابن بطال= سليمان بن محمد‬ ‫ابن أبي تميمة= أيوب بن أبي تميمة‬ ‫البغفوي= الحسين بن مسعود‬ ‫كيسان السختياني‪ ،‬أبو بكر البصري‬ ‫الرحمن ‪8 :‬‬ ‫أبو عبد‬ ‫مخلد‬ ‫بقي بن‬ ‫أبو تميمة = طريف بن مجالد‬ ‫أبو خلدة‬ ‫التميمي = خالد بن دينار‬ ‫علي‬ ‫بن‬ ‫= أحمد‬ ‫أبو بكر الجصاصں‬ ‫سليمان‬ ‫أبو بكر الصديق = عبدالله بن عثمان‬ ‫‪656‬‬ ‫‪.338 .337‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫أي‬ ‫بن‬ ‫عمرو‬ ‫بن‬ ‫اللله‬ ‫عبد‬ ‫‪0355‬‬ ‫‪.350‬‬ ‫‪.342‬‬ ‫‪0398‬‬ ‫‪.397‬‬ ‫‪.372‬‬ ‫‪.364‬‬ ‫‪.359‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫الحجاج‬ ‫‪549‬‬ ‫‪.485‬‬ ‫‪,471‬‬ ‫‪.439 .436‬‬ ‫‪1‬‬ ‫علي بن حصين بن مالك‬ ‫‪609 .607‬‬ ‫‪.596‬‬ ‫‪.52‬‬ ‫ا لحليم بن‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫تيمية = أحمد‬ ‫‏‪ ١‬بن‬ ‫جابر بن عمارة‪86 :‬‬ ‫عبد السلام‬ ‫جابر بن عمرو‪26 :‬‬ ‫التيمي= ربيعة بن فروخ‬ ‫جابر بن يزيد الجعفي ‪802 {26 :‬‬ ‫الجاحظ =عمرو بن بحر‬ ‫رث)‬ ‫ابن أبي الجارود =عبد الصمد‬ ‫حمد‬ ‫أبو‬ ‫الناى ©‬ ‫أسلم‬ ‫بن‬ ‫ثابت‬ ‫الجبائي = محمد بن عبد الوهاب‬ ‫البصري ‪.74 .64 {.82 .72 623 :‬‬ ‫جبير بن مطعم ‪69 :‬‬ ‫‪644 9.‬‬ ‫جذامة بنت وهب الأسدية‪014 {904 :‬‬ ‫ثابت بن ذروة السعدي ‪74 :‬‬ ‫د الله بن عدي‬ ‫بي =‬ ‫عرجان‬ ‫الج‬ ‫ثابت بن قيس ‪944 :‬‬ ‫الجرمي = حبيب بن يزيد‬ ‫أبو ثعلبة الخشنى ‪355 :‬‬ ‫عبد الله بن زيد بن عمرو‬ ‫ا اللقفي = الحكم بن أيوب‬ ‫الملك بن عبد العزيز‬ ‫عيجب =د‬‫ابن جر‬ ‫المختار بن أبي عبيد‬ ‫جرير بن حازم‪17 665 {74 {44 :‬‬ ‫ثمامة بن شراحيل ‪022 :‬‬ ‫جرير بن عبد الله البجلي‪751 }651 :‬‬ ‫أبو ثور = إبراهيم بن خالد‬ ‫بن علي‬ ‫حصم=د‬ ‫أجصا‬‫ال‬ ‫الثوري = سفيان بن سعيد‬ ‫الجعبري= إبراهيم بن عمر بن‬ ‫إبراهيم © البرهان‬ ‫(ج)‬ ‫أبو جعفر‪114 }{871 :‬‬ ‫جابر بن حديد اليحمدي ‪21 :‬‬ ‫ابو جعفر= أحمد بن محمد بن إسماعيل‬ ‫جابر بن زيد الكندي ‪54 :‬‬ ‫أبو جعفر الباقر= محمد بن علي‬ ‫جابر بن عبد الله الأنصاري ‪.15 {24 :‬‬ ‫جعفر بن حيان السمدي‪ ،‬أبو‬ ‫‪0110‬‬ ‫‪.901‬‬ ‫‪.89‬‬ ‫‪.07‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪6‬۔‬‫‪16‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫الأشهب‪531 :‬‬ ‫‪4910‬‬ ‫‪.391‬‬ ‫‪.451‬‬ ‫‪.251‬‬ ‫ع ‪.241‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جعفر بن سليمان الضبعى ‪94 :‬‬ ‫‪9520‬‬ ‫‪.452‬‬ ‫‪.442‬‬ ‫‪.012‬‬ ‫‪.902‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫جعفر بن السماك‪` 26 :‬‬ ‫‪72360‬‬ ‫‪.623‬‬ ‫‪.423‬‬ ‫‪.372‬‬ ‫‪.072‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪756‬‬ ‫بن محمد‬ ‫ابن أي حاتم = عبد الرحمن‬ ‫جعفر بن محمد الصادق‪601 }57 :‬‬ ‫ابن إدريس‬ ‫أبو جعفر المنصور= عبد الله بن محمد‬ ‫‪804‬‬ ‫حاتم بن منصور‪:‬‬ ‫جعفر بن أبي وحشية‪85 74.3 :‬‬ ‫الأزدي ‪74 :‬‬ ‫حاجب‬ ‫الجعفي = جابر بن يزيد‬ ‫حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله‬ ‫الجني = عبد الكريم بن يعفور‬ ‫الحارث بن عبيد بن كعب‪ ،‬أبو‬ ‫الجلاب = عبد المؤمن بن أبي شراعة‬ ‫الكوفي‪54 :‬‬ ‫العنبس‪،‬ؤ العدوي‪،‬‬ ‫جلال الدين =عبد الرحمن بن أبي بكر‬ ‫الحارث بن يزيد العكلي‪565 {264 :‬‬ ‫السيوطي‬ ‫أبو حازم =سلمة بن دينار‬ ‫ابن الجلندي= سعيد بن عباد‬ ‫الحاكم = محمد بن عبد الله‬ ‫عباد‬ ‫أبو الحباب = سعيد بن يسار‬ ‫الجمحي = عمرو بن دينار المكي‬ ‫حبان أبو معمر‪84 :‬‬ ‫جميل بن بصرة الغفاري ‪312 :‬‬ ‫ابن حبان= محمد بن حبان بن أحمد‬ ‫الأعرابي‬ ‫ابن أي جميلة = عوف‬ ‫البستى‬ ‫جندب بن جنادة‪ .‬أبو ذر‪0020 8815 :‬‬ ‫حبيب بن أبي حبيب‪752 4520 76 :‬‬ ‫‪632‬‬ ‫حبيب بن عمرو‪05 :‬‬ ‫جهمان ‪844 :‬‬ ‫بن‬ ‫الملك‬ ‫المالكي = عبد‬ ‫حبيب‬ ‫ابن‬ ‫الجهني = زيد بن خالد‬ ‫حبيب بن سليمان‬ ‫الجوني = حيان الأعرج البصري‬ ‫حبيب بن يزيد الجرمي ‪85 :‬‬ ‫جويرية بنت الحارث أم المؤمنين‪851 :‬‬ ‫ابن أبي حبيبة = إبراهيم بن إسماعيل‬ ‫الجويني = عبد الملك بن عبد الله‬ ‫أم حبيبة ر=ملة بنت أبي سفيان‬ ‫‪361.‬‬ ‫الجيطالى‪161. 921. ٤117 : ‎‬‬ ‫الحجاج بن أرطأة ‪26 :‬‬ ‫‪022.‬‬ ‫‪812. 791. 981. 371. 6‬‬ ‫ابن أبي زيادث زق‬ ‫الحجاج بن الأسود‬ ‫‪462.‬‬ ‫‪752. 352. 252. 722. 6.‬‬ ‫العسل ‪94 :‬‬ ‫‪633.‬‬ ‫‪233. 223. 392. 882. 7.‬‬ ‫ابن‬ ‫الحجاج بن أي عيينة بن المهلب‪،‬‬ ‫‪353 543. 43‬‬ ‫أي عتبة‪66 940 323 223 :‬‬ ‫الحجاج بن المنذر‪431 }©94 :‬‬ ‫)ح(‬ ‫الحجاج بن يوسف الثقفي‪416 {11 :‬‬ ‫ابوحاتم الرازي = محمدبن إدريس بن المنذر‬ ‫‪856‬‬ ‫‪093‬‬ ‫‪91.‬‬ ‫‪89.‬‬ ‫‪87.‬‬ ‫‪85.‬‬ ‫‪81.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.32 .31 .30 .28 .25 .24 .5‬‬ ‫‪0109‬‬ ‫‪104.‬‬ ‫‪101.‬‬ ‫‪99.‬‬ ‫‪97.‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫‪869 .66 .52 .50 .37 .36 .3‬‬ ‫‪19 9110‬‬ ‫‪1‬۔‪.7‬‬ ‫‪1151 114.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪601 .7‬‬ ‫©‪80 541‬‬ ‫‏‪}٢9‬ا ‪6.8 510‬‬ ‫‪81-©0‬‬ ‫ان حجر= أحمد ين علي العسقلاني‬ ‫]‪9‬‬ ‫‪1618‬‬ ‫‪9. 685 9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪61 :‬‬ ‫عدي‬ ‫بن‬ ‫حجر‬ ‫‪6105 3810‬‬ ‫‪2. 810 017‬‬ ‫‪610‬‬ ‫الحداني = الفضل بن معدان الحداني‪:‬‬ ‫‪60 5910‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫©‪.2 10‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ 3 2220‬۔‬ ‫‪6. 60250 5-5‬‬ ‫‪05‬‬ ‫الحميد بن هبة‬ ‫ب =د‬ ‫عديد‬‫ابن أبي الح‬ ‫‪72.0‬‬ ‫‪452.‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪.2 7.‬‬ ‫‪52-.‬‬ ‫الله‬ ‫‪.92 372.‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫‪.7 0.25‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪2120 {891 243‬‬ ‫بن اليمان‪:‬‬ ‫حذيفة‬ ‫‪9358 703.‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪.5 1-.‬‬ ‫‪52-.‬‬ ‫‪782 .582 .282 .742‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪1 4230 -_ 2 335 032‬‬ ‫‪8٨431‬‬ ‫ابن أبي الحر= على بن حصين بن مالك‬ ‫‪9358 8435‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪.13 538‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ابن حزم = علي بن أحمد الظاهري‬ ‫‪6358 5635‬‬ ‫‪2. .5 1 039‬‬ ‫‪55‬‬ ‫حسان بن إبراهيم الكرماني‪54 :‬‬ ‫‪5350 2830‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪730 8536‬‬ ‫‪031‬‬ ‫حسان العامري ‪86 :‬‬ ‫‪90 7040‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪ 037‬ز‬ ‫‪8١٨٨1‬‬ ‫الحسن بن الحسن بن علي بن أبي‬ ‫‪70 624.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪00 55‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪193‬‬ ‫طالب‪:‬‬ ‫‪14 934.‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪.5 4‬‬ ‫‪5`-1‬‬ ‫الحسن بن حى ‪583 :‬‬ ‫‪7 454.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪658 45.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بن صالح ‪7220 .761 .461 :‬‬ ‫الحسن‬ ‫‪.6 474.‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪95 5 7‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪394 .044 .762‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪355 205.‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪50 43.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫الحسن بن علي بن أبي طالب‪2515 :‬‬ ‫‪95 725.‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ 855‬ا‬ ‫‪895‬‬ ‫‪&18‬‬ ‫‪.973‬‬ ‫‪.42‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.255 1555‬‬ ‫‪9. .35‬‬ ‫‪.15 .57‬‬ ‫الله بن‬ ‫الكرخي = عبيد‬ ‫الحسن‬ ‫أبو‬ ‫‪.7 585.‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪55 54‬‬ ‫الحسن بن دهم‬ ‫‪}© 7 2060‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪.45‬‬ ‫‪.25 059‬‬ ‫الحسن بن يحيى ‪641 :‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪.016‬‬ ‫‪96‬‬ ‫ى‪110 .‬‬ ‫البصري‪:‬‬ ‫بن يسار‬ ‫الحسن‬ ‫الحسين بن على بن أبي طالب‪415 :‬‬ ‫‪74.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪24.‬‬ ‫‪82. _ 62‬‬ ‫‪51.‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪833‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪07.‬‬ ‫‪46.‬‬ ‫‪16.‬‬ ‫‪06.‬‬ ‫‪45.‬‬ ‫‪15.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪956‬‬ ‫‪431() 271(“). 196. 64. 7.‬‬ ‫الحسين بن مسعود البغوى = ‪2813 }©261‬‬ ‫حماد بن أبي سليمانث مسلم‪9513 :‬‬ ‫‪0330‬‬ ‫‪.513‬‬ ‫‪.003‬‬ ‫‪.852‬‬ ‫‪.022‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪.584 .474 .753 .903 .442 .3‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪.105‬‬ ‫‪.174‬‬ ‫‪.324‬‬ ‫‪.104‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪306 55.‬‬ ‫الله‬ ‫ابن الحضرمي = العلاء بن عبد‬ ‫الليثي = ‪752‬‬ ‫حماس‬ ‫الحضرمي = علي بن الحسين بن سليمان‬ ‫حمد بن محمد بن إبراهيم البستي ‪:‬‬ ‫‪644 .682 .922 .2‬‬ ‫حمزة بن حبيب بن عمارة‪581 }201 :‬‬ ‫أبو حمزة الشاري‪7 :‬ک‪691 }{971 {5‬‬ ‫حمزة بن عبد المطلب‪024 :‬‬ ‫ابنة حمزة بن عبد المطلب‪06 :‬‬ ‫حمزة بن عمرو الأسلمي ‪382 :‬‬ ‫‪565 .504 .583 .513 .192 .8‬‬ ‫الحمصي = أيوب بن يزيد‬ ‫الحكم بن أبان‪.442 }481 {711 }95 :‬‬ ‫حميد بن هلال‪46 :‬‬ ‫‪565 .584 974 264 .753 8‬‬ ‫أبو حنيفة = النعمان بن ثابت‬ ‫الحكم بن أيوب الثقفي ‪96 855 :‬‬ ‫ابن الحواري = زيد بن الحواري‬ ‫أبو الحكم = زيد بن أبي الشعثاء‬ ‫ابو الحواري = زيد بن الحواري‬ ‫الحكم بن سعيد‪31 :‬‬ ‫حويصح أبو الشعثاء ‪81 :‬‬ ‫الحكم بن عتيبة‪782 :‬‬ ‫‪110‬‬ ‫البصري‪:‬‬ ‫الأعرج الجوفي‬ ‫حيان‬ ‫الحكم بن عمرو الغفاري ‪851 }24 :‬‬ ‫‪473 84 .64 .1‬‬ ‫ابن حيان = حيان بن خلف بن حسين‬ ‫الحكم بن المنذر‪61 :‬‬ ‫أبو حكيمة‪ ،‬نساخ مصاحف‪18 :‬‬ ‫حيان بن خلف بن حسين‪4313 :‬‬ ‫ابن أي الحلال = زرارة بن ربيعة‬ ‫‪493 .873 .892 .9‬‬ ‫حيان العبدي = حيان بن عبيد الله بن‬ ‫أبو الحلال = زرارة بن ربيعة‬ ‫‪843‬‬ ‫بن الدريم ‪2 :‬‬ ‫حليم‬ ‫زهير‬ ‫‪©94 74.1 640‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪{44‬‬ ‫حماد بن زيد‪:‬‬ ‫حيان بن عبيد الله بن زهير‪ ،‬أبو زهير‬ ‫‪691‬‬ ‫‪07.‬‬ ‫‪46.‬‬ ‫‪16.‬‬ ‫‪95.‬‬ ‫‪75.‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪84 }©71‬‬ ‫العدوي‪:‬‬ ‫(٭) ورد هنا حماد بن أبي سلمة‪.‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪.64‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫سلمة‪:‬‬ ‫بن‬ ‫حماد‬ ‫‪066‬‬ ‫ابو الخطاب المعافري = عبد الأعلى بن‬ ‫أ بو حيا ن = علي بن محمد‬ ‫السمح‬ ‫ابن حي = الحسن‬ ‫بن إبراهيم ‪8‬‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫حمد‬ ‫الخطابي ‪:‬‬ ‫البست‬ ‫الخفيف‪ :‬علي‬ ‫(خ)‬ ‫ابو خلدة =خالد بن دينار التميمى‬ ‫خارجة بن يزيد‪531 {37 :‬‬ ‫ابن خلفون = محمد بن إسماعيل بن‬ ‫خاش ‪86 :‬‬ ‫محمد‬ ‫أبو خلدة التميمى ‪.‬‬ ‫بن دينار‬ ‫خالد‬ ‫خليفات = عوض‬ ‫السعدي البصري الخياط‪.94 :‬‬ ‫أبو خليفة = عبد الله بن خليفة‬ ‫‪05‬‬ ‫الخليل بن أحمد الفراهيدي‪48 }72 :‬‬ ‫خالد بن زيد‪.904 [.312 .99 243 :‬‬ ‫خليل بن إسحاق بن موسى ‪533 :‬‬ ‫‪945 9‬‬ ‫أبو خليل = عبد الله بن خليل‬ ‫‪07‬‬ ‫بن فضاء‪:‬‬ ‫خالد‬ ‫الخن‪49 :‬‬ ‫خالد بن نافع ‪91 :‬‬ ‫خنساء بنت خذام الأنصارية‪273 :‬‬ ‫خالد بن الوليد‪145 :‬‬ ‫خولة بنت ثعخلبوةي=لة بنت ثعلبة‬ ‫خباب بن الأرت‪332 9220 :‬‬ ‫ابن خويز منداد‪611 :‬‬ ‫سنان‬ ‫بن‬ ‫بن مالك‬ ‫= سحل‬ ‫الخدري‬ ‫خويلة بنت ثعلبة‪454 :‬‬ ‫الخراساني = أبو غانم‬ ‫بن دينار‬ ‫لد‬ ‫ا=‬ ‫الخ‬ ‫خياط‬ ‫الخرباق‪ ،‬ذو اليدين‪692 :‬‬ ‫‪63‬‬ ‫خردلة‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫الخرقي = عمر بن الحسين‬ ‫بن عمر‬ ‫الدارقطني = علي‬ ‫‪02‬‬ ‫خريم بن فاتك‪:‬‬ ‫الدارمي = عبد الله بن عبد الرحمن بن‬ ‫الخزاعي = عزرة بن عبد الرحمن‬ ‫الفضل‬ ‫‪984‬‬ ‫خزيمة بن ثابت‪:‬‬ ‫داود بن الحصين‪635 :‬‬ ‫ابن خزيمة= محمد بن إسحاق‬ ‫أبو داود= سليمان بن الأشعث‬ ‫بن مالك‬ ‫الخشخاش = علي بن حصين‬ ‫السجستاني‬ ‫أبو ثعلبة‬ ‫الحشنى =‬ ‫داود بن علي بن خلف الظاهري ‪.46 :‬‬ ‫ابن الخصاصية = بشير‬ ‫‪166‬‬ ‫عثمان بن غياث‬ ‫‪©. 284‬‬ ‫‪.257‬‬ ‫‪.244‬‬ ‫‪.209‬‬ ‫‪.196‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫ابن أبي راشد = عبد ربه اليشكري‬ ‫‪.479‬‬ ‫‪.448‬‬ ‫‪.442‬‬ ‫‪.365‬‬ ‫‪.324‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫رافع بن خديج الأنصاري ‪355 :‬‬ ‫‪0585‬‬ ‫‪.582‬‬ ‫‪.576‬‬ ‫‪.569‬‬ ‫‪.515‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫الرافعي = عبد الكريم بن محمد أبو‬ ‫‪613‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫القاسم‬ ‫أبو داود القبلى النفزاوي ‪36 :‬‬ ‫ابن راهويه = إسحاق بن إبراهيم بن‬ ‫داود بن أي القصاف ‪65 :‬‬ ‫مخلد‬ ‫الدرجيني ‪03 :‬‬ ‫الرباب بنت امرىء القيس‪64 :‬‬ ‫أبو الدرداء = عويمر بن زيد‬ ‫رباح مولى أم سلمة‪971 :‬‬ ‫اين الدريم = حليم بن الدريم‬ ‫الربيع بن أنس‪691 }{411 48 :‬‬ ‫الدستوائي = هشام بن أبي عبد الله ‪5‬‬ ‫الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي ‪:‬‬ ‫سنبر‬ ‫‪.86 .36 .25 .05 .24 .04 5.3‬‬ ‫ابن دقيق العيد= موسى بن علي بن‬ ‫‪3513 .941 64183 .341 .141 .1‬‬ ‫وهب‬ ‫‪.252 .312 .202 .891 661 4‬‬ ‫الدهان = صالح بن إبراهيم‪ ،‬أبو نوح‬ ‫‪.525 .173 .063 .233 .403 .0‬‬ ‫الديلمي = محجن بن أبي محجن ‪:‬‬ ‫‪216 .375 9558 .25‬‬ ‫الربيع بن خيثم ‪394 :‬‬ ‫(ذ)‬ ‫الربيع بنت المعوذ‪644 :‬‬ ‫جنادة‬ ‫بن‬ ‫ججندب‬ ‫أبو ذر=‬ ‫ربيعة بن أمية بن خلف‪335 :‬‬ ‫ابن ذروة= ثابت بن ذروة السعدي‬ ‫ربيعة الرأي = ربيعة بن فروخ التيمي‬ ‫الذهبى = محمد بن أحمد بن عثمان‬ ‫‪52205‬‬ ‫ربيعة بن فروخ التيمي ‪7813 :‬‬ ‫ذو اليدين = الخرباق‬ ‫‪.054 .434 .353 .703 .692 .4‬‬ ‫ابن أبي الذيال= سلم‬ ‫‪595 .6‬‬ ‫‪47‬‬ ‫رجاء بن حيوة‪:‬‬ ‫أبو الرجاء = عمران بن تميم العطاردي‬ ‫(ر)‬ ‫بن ملحان‬ ‫أبو رجاء = عمران‬ ‫الرازي= عبد الرحمن بن محمد بن‬ ‫أبو رجاء = محمد بن سيف الحداني‬ ‫حاتم‬ ‫أي‬ ‫بن‬ ‫إدريس‬ ‫أبو الرحيل‪384 :‬‬ ‫وهب‬ ‫بن‬ ‫الله‬ ‫عبد‬ ‫الراسبي =‬ ‫‪266‬‬ ‫الزهري = محمد بن سعل‬ ‫ابن رشد = محمد بن أحمد‬ ‫محمد بن مسلم بن عبيد الله‬ ‫رفاعة بن رافع ‪681 :‬‬ ‫أبو زهير= حيان بن عبيد الله بن زهير‬ ‫رفاعة بن المنذر‪265 :‬‬ ‫ابن أبي زياد‪715 :‬‬ ‫أبو العالية‪548 :‬‬ ‫رفيع بن مهران‬ ‫أبو زياد‪141 :‬‬ ‫‪384 .372 .922‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪07‬‬ ‫زياد بن جبير‪:‬‬ ‫ركانة بن عبد يزيد‪924 8243 :‬‬ ‫زياد بن الربيع ‪25 :‬‬ ‫رملة بنت أي سفيان ‪24 :‬‬ ‫ابن أبي زياد = يزيد بن أبي زياد الشامي‬ ‫أبو رملة = عامر‬ ‫زيد بن أرقم ‪.7 .342 101 :‬‬ ‫‪15‬‬ ‫بن عبادة‪:‬‬ ‫روح‬ ‫زيد بن أسلم‪701 {45 :‬‬ ‫ابو زيد الأنصاري = عمرو بن أخطب‬ ‫(ز)‬ ‫ابو زيد= أيوب بن يزيد‬ ‫زيد بن ثابت‪9010 995 243 515 :‬‬ ‫ابن أبي زائدة‪ :‬زكريا بن أبي زائدة‬ ‫‪2341 .904 .473 .243 .582 .6‬‬ ‫الزبير بن العوام ‪785 }824 }©363 }41 :‬‬ ‫‪7855 385 .365 .244 .534 .4‬‬ ‫أبو الزبير‪ :‬محمد بن مسلم بن تدرس‬ ‫‪306 .45‬‬ ‫زرارة بن أوفى‪573 12{5 :‬‬ ‫زيد بن الحواري ‪791 :‬‬ ‫زرارة بن ربيعة بن زرارة أبو الحلال‪،‬‬ ‫زيد بن خالد الجهنى‪335 :‬‬ ‫ابن أي الحلال العتكى ‪05 :‬‬ ‫زيد بن أبي زياد الكندي ؤ أبو الشعثاء ‪:‬‬ ‫‏‪285 119. ٥.20‬‬ ‫زر بن حبيش‪:‬‬ ‫‪02‬‬ ‫أبو زرعة = عبد الرحمن بن عمرو‬ ‫زيد بن سهل الأنصاري ‪24 :‬‬ ‫زفر بن الهذيل‪ .‬بن قيس‪172 :‬‬ ‫زيد بن أبي الشعثاء‪91 81{5 :‬‬ ‫بن الأسود‬ ‫العسل = الحجاج‬ ‫زق‬ ‫زيد بن على بن الحسين‪17205 }742 :‬‬ ‫زكريا‪. ،‬عليه السلام ‪301 :‬‬ ‫‏‪.٠3‬‬ ‫زكريا بن أبي زائدة‪511 :‬‬ ‫زيد بن قتادة العنبري ‪895 :‬‬ ‫الزغخشري = محمود بن عمر‬ ‫‪292 1923‬‬ ‫زيد بن وهب‪:‬‬ ‫أبو الزناد = عبد الله بن ذكوان‬ ‫الزيلعى = عبد الله بن يوسف‬ ‫الزهراني = عثمان بن غياث‬ ‫زيب‪ ،‬بنت رسول الله يتي‪951 :‬‬ ‫الزهراوي= عبد الحميد‬ ‫‪366‬‬ ‫مالك‬ ‫بن‬ ‫سعد‬ ‫وقاص=‬ ‫أبي‬ ‫بن‬ ‫سعد‬ ‫(س)‬ ‫ابن أهيب‬ ‫أبو خلدة‬ ‫خالد بن دينار‬ ‫السعدي =‬ ‫الساعاتي‪ :‬أحمد عبد الرحمن البنا‬ ‫أبو سالم = سفيان بن هانىء‬ ‫التميمي‬ ‫أبو سعيد الأسدي = وابصة بن معبد بن‬ ‫سالم بن عبد الله بن عمر‪09105 02{5 :‬‬ ‫عقبة‬ ‫‪893 }703 .282 .772 .2‬‬ ‫‪215‬‬ ‫سعيد بن بشبر‪:‬‬ ‫سالم بن عبا۔ الواحد المرادي ‪85 :‬‬ ‫سعيد بن جبير‪.15 743 .24 .93 :‬‬ ‫سالم بن عبيد الأشجعي ‪682 :‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪.98‬‬ ‫‪.783‬‬ ‫‪.37‬‬ ‫‪.66‬‬ ‫‪.75‬‬ ‫‪.55‬‬ ‫السالمي= عبد الله بن حميد‬ ‫‪.911‬‬ ‫‪.711‬‬ ‫‪.801‬‬ ‫‪.401‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪1‬آ‬ ‫سبيعة بنت الحارث‪374 :‬‬ ‫‪6410‬‬ ‫‪.031‬‬ ‫‪.821‬‬ ‫‪.521‬‬ ‫‪.321‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫سحنون = عبد السلام بن سعيد‬ ‫‪8910‬‬ ‫‪.691‬‬ ‫‪.091‬‬ ‫‪881‬‬ ‫‪.481‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫مقيمة‬ ‫بن أبي‬ ‫السختياني= أيوب‬ ‫‪.432‬‬ ‫‪.522‬‬ ‫‪.612‬‬ ‫‪.512‬‬ ‫‪.502‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫كيسان‪ ،‬أبو بكر البصري‬ ‫‪4820‬‬ ‫‪.282‬‬ ‫‪.562‬‬ ‫‪.842‬‬ ‫‪.732‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫السدراتي = عاصم‬ ‫‪.133‬‬ ‫‪12320‬‬ ‫‪.413‬‬ ‫‪.213‬‬ ‫‪.703‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫السدوسى = الصلت‬ ‫‪.953‬‬ ‫‪.553‬‬ ‫‪.253‬‬ ‫‪.943‬‬ ‫‪.843‬‬ ‫‪13‬‬ ‫لاحق بن حميد‬ ‫‪.034‬‬ ‫‪.514‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪.904‬‬ ‫‪.663‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫السدي = إسماعيل بن عبد الرحمن‬ ‫‪.894‬‬ ‫‪.964‬‬ ‫‪.754‬‬ ‫‪.354‬‬ ‫‪.054‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫ابن سريج = عبيد الله‬ ‫‪906‬‬ ‫‪.085‬‬ ‫‪.255‬‬ ‫‪.425‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪76‬‬ ‫سري بن سالم‪:‬‬ ‫سعيد بن الحارث ‪76 :‬‬ ‫سعد بن عبادة‪012 251{5 :‬‬ ‫اليحمدى ‪:‬‬ ‫الأزدي‬ ‫بن حيان‬ ‫سعيد‬ ‫سعد بن مالك بن أهيب‪.641 24.1 :‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪785 .904 .243 .233 322 .6‬‬ ‫أبو سعيد الخدري = سعد بن مالك بن‬ ‫‪.06 243‬‬ ‫سعد بن مالك بن سنان‪:‬‬ ‫سنان‬ ‫‪.771 .841 .101 99.3 .36 .2‬‬ ‫المدني‪.15 :‬‬ ‫سعيد بن زيد الأنصاري‬ ‫‪.382 .372 .072 .632 .132 .9‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪225 .025 .984 .913 .2‬‬ ‫‪242‬‬ ‫بن سعيد‪:‬‬ ‫سعيد بن العاص‬ ‫ابن سعد = محمد بن سعد الزهري‬ ‫‪65‬‬ ‫‪}94‬‬ ‫سعيد بن عامر‪:‬‬ ‫سعد مولى أبي بكرة‪26 :‬‬ ‫‪466‬‬ ‫‪972‬‬ ‫‪.762‬‬ ‫‪.711‬‬ ‫سفيان ‪‘04 :‬‬ ‫سعيد بن عباد بن الجلندي ‪23 :‬‬ ‫‪215 .66‬‬ ‫سفيان بن حسين‪:‬‬ ‫سعيد بن عبد العزيز‪193 :‬‬ ‫‪6 55‬‬ ‫‪« 54‬‬ ‫الثوري ‪:‬‬ ‫سعيل‬ ‫بن‬ ‫سفيان‬ ‫سعيد بن أبي عروبة =سعيد بن مهران‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪910‬‬ ‫‪.251‬‬ ‫‪.151‬‬ ‫‪.911‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سعيد بن كعب‪:‬‬ ‫‪11:9‬‬ ‫‪ 9710 171.‬انا ‪310‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫سعيد بن المسيب‪ :‬ى ‪18.8 .37 068‬‬ ‫‪7-.‬‬ ‫‪22. 0208 991. 691.‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪.321 .711 .611‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫‪59.‬‬ ‫‪52-0‬‬ ‫‪820 .-4 242. 322.‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪635‬‬ ‫©‪5‬‬ ‫‪241.‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫‪035‬‬ ‫‪8. .-. 71‬‬ ‫‪072. 762.‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪-_ 4‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪71.0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ا‪3‬آ‪9‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪605‬‬ ‫‪23. 1.3-5 8238 423.‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫‪2-. 602.‬‬ ‫‪22-.‬‬ ‫‪02. . 8 . 6‬‬ ‫‪23.‬‬ ‫‪33.‬‬ ‫‪.23 843© 243.‬‬ ‫‪038‬‬ ‫‪82.‬‬ ‫‪42.‬‬ ‫‪52-‬‬ ‫‪42.‬‬ ‫از‬ ‫‪62-.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.1 9930 983.‬‬ ‫‪538‬‬ ‫‪02-.‬‬ ‫‪72-.‬‬ ‫‪02-. -. 52‬‬ ‫‪.-1‬‬ ‫‪92.‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.4 6440 934.‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪830 © 43‬‬ ‫‪23-.‬‬ ‫‪730 . 2‬‬ ‫‪32.‬‬ ‫‪8385.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪605 9740 674.‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫‪535‬‬ ‫‪83.‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪53.‬‬ ‫‪.33‬‬ ‫‪©. 543‬‬ ‫‪65.‬‬ ‫‪35.‬‬ ‫‪.25 345© 145.‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪204.‬‬ ‫‪104.‬‬ ‫‪893.‬‬ ‫‪283.‬‬ ‫‪873.‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫‪016 .906 .785 .9‬‬ ‫‪4240‬‬ ‫‪024.‬‬ ‫‪314.‬‬ ‫‪114.‬‬ ‫‪704.‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫بن نافع الواسطي‬ ‫ح=ة‬ ‫ليان‬‫ط سف‬‫أبو‬ ‫‪5448‬‬ ‫‪934.‬‬ ‫‪834.‬‬ ‫‪634.‬‬ ‫‪724.‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫سفيان بن عيينة‪54 :‬‬ ‫‪674.‬‬ ‫‪574.‬‬ ‫‪754.‬‬ ‫‪354.‬‬ ‫‪054.‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫بنر=‪:‬‬ ‫نفيا‬‫ابقو س‬ ‫©‪115‬‬ ‫‪905.‬‬ ‫‪205.‬‬ ‫‪894.‬‬ ‫‪394.‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫بن الرحيل‬ ‫وب‬ ‫بن =‬‫حفيا‬‫مو س‬‫أب‬ ‫‪045.‬‬ ‫‪835.‬‬ ‫‪635.‬‬ ‫‪925.‬‬ ‫‪725.‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫سفيان بن هانىء‪25 :‬‬ ‫‪975.‬‬ ‫‪175.‬‬ ‫‪565.‬‬ ‫‪255.‬‬ ‫‪155.‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫سلام بن مسكين‪76 165 :‬‬ ‫‪2065‬‬ ‫‪106.‬‬ ‫‪995.‬‬ ‫‪495.‬‬ ‫‪185.‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫سلم بن أبي الذيال‪25 :‬‬ ‫‪906‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫سلمة بن دينار‪ ،‬أو حازم‪242 425 :‬‬ ‫سعيد بن منصور‪895 :‬‬ ‫‪754‬‬ ‫سلمة بن صخر‪:‬‬ ‫سعيد بن مهران‪.46 }16 953 843 :‬‬ ‫أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف‪:‬‬ ‫‪595‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪504 .2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫بن أبي هلال‪:‬‬ ‫سعيد‬ ‫سلمة بن كليب‪106 :‬‬ ‫سعيد بن يسار‪532 :‬‬ ‫بنت حذيفة‬ ‫ن=د‬ ‫همة‬‫أم سل‬ ‫سعيد بن يسارك أبو الحباب‪07 :‬‬ ‫‪566‬‬ ‫سليمان بن موسى الأشعري ‪82 :‬‬ ‫السلمي = صالح بن مسمار‬ ‫‪193‬‬ ‫‪9913‬‬ ‫‪{37‬‬ ‫سليمان بن يسار‪:‬‬ ‫عبد الله بن حبيب ؤ أعبوبدالرحمن‬ ‫بن حدير‬ ‫مميي=م‬ ‫تسلي‬ ‫ال‬ ‫مالك بن دينار البصري‬ ‫فر‬ ‫عك =‬ ‫جسما‬ ‫ابن ال‬ ‫ابو‬ ‫المحاري‪.‬‬ ‫سليم بن الأسود‬ ‫سمرة بن جندب ‪752 :‬‬ ‫الشعثاءش الكوفي‪91 }{81 :‬‬ ‫السمرقندي ‪ :‬محمد بن أحمد‬ ‫أبو سليمان‪983 :‬‬ ‫أبو السنابل بن بعكك بن الحارث‪:‬‬ ‫‪65‬‬ ‫سليمان بن أحمد الطبراني‪3815 :‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪215 .394 .724 8‬‬ ‫السندي = محمد بن عبد الهادي‬ ‫سليمان التميمي ‪07 .95 :‬‬ ‫سهل بن حنيف أبأومامة‪253 :‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫أبو داود‪:‬‬ ‫سليمان بن الأشعث‬ ‫سهل بن سعد الخزرجي الأنصاري ‪:‬‬ ‫‪1-.‬‬ ‫‪.911 .011 .18 16.3‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪.924‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪8© 7418 .541 441 .241‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫أبو سهل = عثمان بن حكيم‬ ‫‪05 9710 .171 .951 .851‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫بن هاشم ‪35 :‬‬ ‫سهل‬ ‫‪42. .002 5913 .391 .291‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫سهم الفرائض ‪15 :‬‬ ‫‪72. .632 .922 .722 .312‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫سوار بن عبد الهك أبو عبد الله‬ ‫‪23. .892 6820 .972 .562‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫العنبري القاضى ‪906 :‬‬ ‫‪2. .463 .953 .053 .733‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫سودة بنت زمعة ‪ 3‬ام المؤمنين‪153 :‬‬ ‫‪1-5 .034 914 .893 .193‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪722‬‬ ‫سويد بن غفلة‪:‬‬ ‫‪5. 42553 2155 .405 .105‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪24‬‬ ‫النعمان‪:‬‬ ‫بن‬ ‫سويد‬ ‫‪. 4 .955 4555 9455 .345‬‬ ‫‪6‬‬ ‫أبو سيد = عمرو بن هداب‬ ‫‪895‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪194‬‬ ‫سيد قطب‪:‬‬ ‫سليمان بن خلف الباجى ‪763 :‬‬ ‫بن محمد‬ ‫م =د‬ ‫حناس‬ ‫م ال‬ ‫ابن سيد‬ ‫أبو سليمان= خالد بن الوليد‬ ‫بكر‬ ‫أبي‬ ‫بن‬ ‫الرحمن‬ ‫عبد‬ ‫السيوطي =‬ ‫‪15‬‬ ‫س بانئب‪:‬‬ ‫لان‬‫ايم‬ ‫سل‬ ‫جلال الدين‬ ‫سليمان بن عباد بن الجلندي ‪23 :‬‬ ‫سليمان بن محمد بن بطال‪242 :‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫(سضس)‬ ‫سليمان بن مهران‪ 9،‬الأعمش‪.74 :‬‬ ‫أبو حمزة‬ ‫=‬ ‫الشاري‬ ‫‪782 381 263 6‬‬ ‫‪666‬‬ ‫= محمد بن علي‬ ‫الشوكا‬ ‫الشافعي = محمد بن إدريس‬ ‫الشامي = يزيد بن أبي زياد‬ ‫شاهراك الفارسى ‪21 :‬‬ ‫(ص)‬ ‫ابن شبرمة= عبد الله‬ ‫الصابوني= محمد بن علي‬ ‫أبو صالح ‪91 :‬‬ ‫ابن أبي شراعة= عبد المؤمن الجلاب‬ ‫شريح بن الحارث بن الجهم الكندي ‏‪٥‬‬ ‫ابن صالح = إبراهيم‬ ‫القاضى‪.532 .69 .37 .51 :‬‬ ‫صالح بن إبراهيم الدهان‪ ،‬أبو نوح‪:‬‬ ‫‪.574 .544 7245 .573 663 .5‬‬ ‫‪05 .22 .12 .7‬۔ ‪106 3920 .35‬‬ ‫‪.975 4758 715 .515 .205 3‬‬ ‫صالح بن مسمار السلمي ‪02 :‬‬ ‫‪195 .7‬‬ ‫صحار بن عياش العبدي ‪26 :‬‬ ‫شريك بن عبد الله النخعي القاضي ‪:‬‬ ‫صدى بن عجلان‪072 }932 :‬‬ ‫‪975 .641 .5‬‬ ‫أبو الصديق = بكر بن عمرو‬ ‫شعبة بن الحجاج‪54 040 :‬۔ ‪55 743‬۔‬ ‫أبو صفرة‪25 }64 :‬‬ ‫‪243 .901 668 46 .7‬‬ ‫صفية بنت حيى ‪973 }673 :‬‬ ‫الشعبي = عامر بن شراحيل‬ ‫صفية بنت عطية ‪455 :‬‬ ‫أبو الشعثاء = بشير بن نهيك‬ ‫الصلت السدوسي ‪255 :‬‬ ‫أبو الصهباء = صهيب‬ ‫حويص‬ ‫زيد بن أبي زياد الكندي‬ ‫صهيب بن سنان‪342 :‬‬ ‫سليم بن الأسود المحاري‬ ‫صهيب أبو الصهباء‪034 :‬‬ ‫علي بن الحسين بن سليمان‬ ‫الصوائي‪8 :‬‬ ‫عمر البصري‬ ‫(ض)‬ ‫وابصة بن معبد‬ ‫الضبابي = أشيم‬ ‫شقيق بن سلمة الأسدي ‪772 4325 :‬‬ ‫الضبعي = جعفر بن سليمان‬ ‫الشماخي = أحمد بن سعيد أبو عامر‬ ‫الضبعى = طلحة‬ ‫ابن شهاب = محمد بن مسلم بن‬ ‫الضحاك بن مزاحم‪10105 }78 843 :‬‬ ‫عبيد الله الزهري‬ ‫‪212 821 711 .21‬؛ ‪.175 5325‬‬ ‫شهر بن حوشب‪94 :‬‬ ‫‪195‬‬ ‫الشهرستاني= محمد بن عبد الكريم‬ ‫‪766‬‬ ‫(ظ)‬ ‫أبو الضحى= مسلم بن صبيح‬ ‫ظالم بن سارق العتكي ‪35 :‬‬ ‫العمانى ‪:‬‬ ‫بن السائب العنبري‬ ‫ضمام‬ ‫أبو الأسود الديلي‪:‬‬ ‫ظالم بن عمرو‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪96131‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.67‬‬ ‫‪.25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪495‬‬ ‫‪.904‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪624‬‬ ‫‪.622‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫الظاهري = داود بن علي بن خلف‬ ‫بن يحيى ‪76 :‬‬ ‫ضمام‬ ‫(ع)‬ ‫(ط)‬ ‫عائشة‪ .‬أم المؤمنين‪41 :‬ش ‪520 913‬‬ ‫‪004 83.3‬‬ ‫الطاهر بن عاشور‪:‬‬ ‫‪89.5 57.3 .36 .26 .65 .24 .5‬‬ ‫ابن طاوس =عبد الله بن طاوس‬ ‫‪55153 .541 .241 .821 .121 .9‬‬ ‫طاوس بن كيسان‪7 [.45 }93 :‬ک‪8553 53‬‬ ‫‪©502 .391 .181 .971 .951 .8‬‬ ‫‪.691 .091 .381 .511 .79 3‬‬ ‫‪23253 .222 .712 .212 .012 .7‬‬ ‫‪.703 .592 .952 .752 .292 3‬‬ ‫‪082.©3 .462 .952 .342 .832 .7‬‬ ‫‪.433 .033 .423 .223 .413 .9‬‬ ‫‪.223 .513 .313 .113 .092 .2‬‬ ‫‪.293 .573 .363 .263 .953 .2‬‬ ‫‪.643 .233 .033 .723 .623 .4‬‬ ‫‪.034 824 .024 704 .404 .8‬‬ ‫‪2835 8738 .373 .173 .553 .1‬‬ ‫‪.664 7548 .054 844 344 14‬‬ ‫‪.904 .504 .404 .893 .793 .3‬‬ ‫‪.175 .455 3058 8948 .584 .7‬‬ ‫‪&615 .174 .054 144 .734 .4‬‬ ‫‪306 .995 .285 .6‬‬ ‫‪285 .565 .455 _ 2‬‬ ‫الطبراني= سليمان بن أحمد‬ ‫المهلب بن أبي صقرة ‪3. :‬‬ ‫عاتكة بنت‬ ‫الطبري = محمد بن جرير‬ ‫‪35 .3‬‬ ‫الطحاوي = أحمد بن محمد بن سلامة‬ ‫‪07‬‬ ‫عارم بن الفضل‪:‬‬ ‫طريف بن مجالد‪16 :‬‬ ‫ابن عاشور = محمد الطاهر‬ ‫طفيش= محمد بن يوسف بن عيسى‬ ‫أبو العاص = لقيط بن الربيع‬ ‫أبو طلحة الأنصاري = زيد بن سهل‬ ‫عاصم بن بهدلة‪581 531{3 :‬‬ ‫طلحة الضبعى ‪25 :‬‬ ‫عاصم السدراتي ‪36 :‬‬ ‫طلحة بن عبيد اللله‪14 :‬ث ‪3125 .24‬‬ ‫بن‬ ‫بن أبي النجود= عاصم‬ ‫عاصم‬ ‫‪463‬‬ ‫بهدلة‬ ‫|‬ ‫طلحة بن نافع الواسطي ‪584 :‬‬ ‫‪866‬‬ ‫ابن عبد البر= يوسف بن عبد الله بن‬ ‫أبو العالية= رفيع بن مهران‬ ‫محمد‬ ‫أبو عامر= أحمد بن سعيد الشماخى‬ ‫ابن عبد الحميد‪86 :‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عامر‪ ،‬أبو رملة‪453 :‬‬ ‫عبد الحميد بن رافع‪15 :‬‬ ‫عامر بن شراحيل الشعبي‪795 }{26 :‬‬ ‫عبد الحميد الزهراوي‪155 :‬‬ ‫‪9510 85101 .321‬‬ ‫‪.511‬‬ ‫‪.211‬‬ ‫ع‬‫‪1‬‬ ‫عبد الحميد بن هبة الله‪ ،‬ابن أبي‬ ‫‪.002 }691 .681 .381 .661‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الحديد‪82 :‬‬ ‫‪3820‬‬ ‫‪.162‬‬ ‫‪.952‬‬ ‫‪.842‬‬ ‫‪.532‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫أبو عبد المخاليقم=ون‬ ‫‪1930‬‬ ‫‪.573‬‬ ‫‪.553‬‬ ‫‪.423‬‬ ‫‪.313‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫عبد الرحمن بن الأسود ‪391 :‬‬ ‫‪.914 .714 .514‬‬ ‫‪.114‬‬ ‫‪.704‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫عبد الرحمن بن الأشعث‪41 :‬‬ ‫‪2440 .044‬‬ ‫‪.634‬‬ ‫‪.534‬‬ ‫‪.624‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫عبد الرحمن بن أبي بكر‪691 :‬‬ ‫‪4740 .764 .664‬‬ ‫‪.454‬‬ ‫‪.544‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين‬ ‫‪.205 .794 .194‬‬ ‫‪.384‬‬ ‫‪.974‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫السيوطي‪641 38{5 }83 :‬‬ ‫‪.345 04558 .135 .825 .225 .8‬‬ ‫عبد الرحمن بن رستم ‪361 :‬‬ ‫‪97550 .575‬‬ ‫‪.965‬‬ ‫‪.565‬‬ ‫‪.365‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪123‬‬ ‫عبد الرحمن بن زيد بن أسلم‪:‬‬ ‫‪216 .25‬‬ ‫عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة‪:‬‬ ‫ابن عامر = عبد الله‬ ‫‪998 3681 .26 .85 .65 24 .9‬‬ ‫عامر بن عبد الله‪ ،‬أبو عبيدة بن‬ ‫‪8418 [641 .341 241 .931 .2‬‬ ‫الجراح ‪24 :‬‬ ‫‪181 .551 .9‬۔ ‪5910 681 {381‬‬ ‫عامر بن عبد الواحد الأحول‪25.0 :‬‬ ‫‪.932 .622 .902 .702 .602 42‬‬ ‫‪906‬‬ ‫‪.082 }972 .372 .842 .642 3‬‬ ‫العامري = حسان‬ ‫‪.403 .203 .792 .592 .582 .42‬‬ ‫ابن عباد‪273 :‬‬ ‫‪9130 .413 313 113 .703 .5‬‬ ‫عباد بن الجحلندي ‪23 :‬‬ ‫‪7938 .383 }283 .363 .353 .2‬‬ ‫عباد بن منصور البصري ‪635 :‬‬ ‫‪2158 .805 5848 .244 514 .1‬‬ ‫عبادة بن الصامت‪.135 1053 243 :‬‬ ‫‪285 36551 1558 0458 3353 0‬‬ ‫‪285 .3‬‬ ‫أبو عبد الرحمن= عبد الله بن حبيب‬ ‫عباس بن الحارث ‪76 [{05 :‬‬ ‫السلمى‬ ‫عبد الأعلى بن السمح المعافري ‪36 :‬‬ ‫‪966‬‬ ‫المدني‪86 :‬‬ ‫عبد الرحمن بن عمرو الأاوزاعى ‪655 :‬‬ ‫عبد الرحمن بن مل‪16 :‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1610‬‬ ‫‪.951‬‬ ‫‪.851‬‬ ‫‪.541‬‬ ‫‪4‬ع‬ ‫عبد الرحمن بن مهدي ‪691 .05 :‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪0910 .881‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪4810‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫عبد الرحمن بن هرمز الأعرج‪555 :‬‬ ‫‪6-50‬‬ ‫‪1-. 92-.0‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪002.‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪531‬‬ ‫‪92.‬‬ ‫‪020 72-0‬‬ ‫‪720‬‬ ‫©‪442‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫عبد الرزاق بن همام ‪902 :‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪335 - 8‬‬ ‫‪62.0‬‬ ‫‪882.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫عبد السلام بن سعيد‪212 :‬‬ ‫‪. 4‬‬ ‫‪23.‬‬ ‫‪33.‬‬ ‫‪23. 633.‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫عبد السلام بن عبد القدوس‪86 :‬‬ ‫‪} 0‬‬ ‫‪0-05‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7 2993.‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫عبد الصمد بن أبي الجارود‪35 :‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪6740‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫ابن عبد العزيز = عبد الله بن عبد‬ ‫‪016‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪55.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪065.‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫العزيز‬ ‫‪7.‬‬ ‫عبد الرحمن بن عمروك أبو زرعة ‪:‬‬ ‫القاسم ‪3‬‬ ‫أبو‬ ‫ححملك©‬ ‫بن‬ ‫الكريم‬ ‫عبل‬ ‫‪66‬‬ ‫الرا فعي ‪033 :‬‬ ‫‪4825‬‬ ‫‪1513‬‬ ‫عوف‪:‬‬ ‫الرحمن بن‬ ‫عبد‬ ‫الكريم بن يعفور الجعن ‪45 :‬‬ ‫عبد‬ ‫‪824‬‬ ‫‪724.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ابن عبد الله ‪47 :‬‬ ‫‪191‬ش ‪70205‬‬ ‫عبد الرحمن بن القاسم‪:‬‬ ‫عبد الله بن إباض ‪72 :‬‬ ‫‪784‬‬ ‫‪654.‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫عبد الله بن إبراهيم الأصيلي‪72 :‬‬ ‫بمبد الرحمن بن أبي ليلى‪384 }{742 :‬‬ ‫ابن‬ ‫محمد‪.‬‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ ‫بن‬ ‫الله‬ ‫عبد‬ ‫الرحمن بن محمد بن أحمد‬ ‫عبد‬ ‫‪&.852‬‬ ‫‪4913‬‬ ‫‪.181‬‬ ‫‪.841‬‬ ‫قدامة‪:‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪.174‬‬ ‫المقدسى ‪:‬‬ ‫‪.063 .253 .423 .903 .882‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪& 006‬‬ ‫‪.895‬‬ ‫‪.495‬‬ ‫‪.985‬‬ ‫‪.285‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪7140 .514 .704 .283 .873‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪36.‬‬ ‫‪.634 .134 .034 .824 .624‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي‬ ‫‪164 .754 .454 .544 .934‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫حاتم الرازي‪8485 44 02{5 81{5 :‬‬ ‫‪.894 .194 .174 .964‬‬ ‫‪.664‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.16 .85 758 .55 45 25 1‬‬ ‫‪.265 .165 .835 .425‬‬ ‫‪.815‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪551‬‬ ‫‪98.‬‬ ‫‪66.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪.785 .285 .975 .575‬‬ ‫‪.175‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث‪:‬‬ ‫‪306 .006 .895 .495‬‬ ‫‪.295‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪.23‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪216‬‬ ‫ا بو حمد‬ ‫مسلمةك{‬ ‫بن‬ ‫‏‪ ١‬لرحمن‬ ‫عبد‬ ‫‪670‬‬ ‫عبد الله بن شبرمة‪27385 }173 .511 :‬‬ ‫عبد الله بن أرقم ‪895 :‬‬ ‫‪575 .974 5838 2835 63‬‬ ‫عبد الله بن أسيد‪844 :‬‬ ‫عبد الله بن الشخير‪394 :‬‬ ‫عبد الله بن أنيس‪535 :‬‬ ‫عبد اللله بن طاوس = ‪944‬‬ ‫عبد الله بن أبي أوفى ‪842 :‬‬ ‫عبد الله بن عامر بن كريز‪21 :‬‬ ‫عبد الله بن بريدة‪55 :‬‬ ‫عبد الله بن عامر بن يزيد‪581 :‬‬ ‫‪26‬‬ ‫كير‪:‬‬ ‫ب أب‬‫عبد الله بن‬ ‫عبد الله بن عباس‪5205 02.5 917 71 :‬‬ ‫عبد الله بن الحارث‪76 05 :‬‬ ‫‪04 93.5 .83 .53 .43‬۔ ‪.54 .24‬‬ ‫عبد الله بن حبيبك أبو عبد الرحمن |‬ ‫‪368 268 .65068 5 84 6‬‬ ‫السلمى ‪911 :‬‬ ‫‪19 .98 .78 .68 .18 4 0‬‬ ‫عبد الله بن حرام = ‪011‬‬ ‫‪4010 [.301 .101 .99 .79 .39‬‬ ‫عبد الله بن حميد السامى‪| 34 ،21 :‬‬ ‫‪.511 {411 {211 {011 .801 .701‬‬ ‫‪| 6255 994 .394 .053 .503 .0‬‬ ‫‪8210 .521 .321 121 .911 .8‬‬ ‫‪065 .25‬‬ ‫‪6410 3417 241 .931 .331 .0‬‬ ‫عبد الله بن خليفة‪74 64}5 :‬‬ ‫‪3610 }851 {751 551 .251 .8‬‬ ‫عبد الله بن خليل‪76 :‬‬ ‫‪3810 }181 961 7618 .661 .4‬‬ ‫عبد الله بن ذكوان أبو الزناد‪4110 :‬‬ ‫‪4020 }591 _ 291 .091 .681‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪764‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫©‪722‬‬ ‫{‪522‬‬ ‫‪322.‬‬ ‫‪222. 812.‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫أبو حفص‪55 :‬‬ ‫عبد الله بن رستم‬ ‫‪.842 64281 .442 .632 432 .9‬‬ ‫عبد الله بن رواحة‪382 :‬‬ ‫‪7623 .462 .852 .752 .452‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عبد الله بن الزبير‪750 648 543 243 :‬‬ ‫‪8920‬‬ ‫‪5821 _ 382‬‬ ‫‪.082‬‬ ‫‪.372‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪0530‬‬ ‫‪.243‬‬ ‫‪.833‬‬ ‫‪.623‬‬ ‫‪.372‬‬ ‫‪.6‬آ‬ ‫‪9130‬‬ ‫‪413.‬‬ ‫‪213. _ 903‬‬ ‫‪703.‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫‪145.‬‬ ‫‪084.‬‬ ‫‪544.‬‬ ‫‪434.‬‬ ‫‪324.‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫‪1430‬‬ ‫‪433. -_ 833‬‬ ‫‪623.‬‬ ‫‪223.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪.253 }.153 .743 .543 443 2438‬‬ ‫عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمىك أبو |‬ ‫‪2738‬‬ ‫‪ 363 16301‬۔ ‪5631‬‬ ‫‪.753 - 4‬‬ ‫‪.624‬‬ ‫‪.361‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪95.3‬‬ ‫‪45.3‬‬ ‫قلابة‪:‬‬ ‫‪3830‬‬ ‫‪.283 .873 .773‬‬ ‫‪.573‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪894‬‬ ‫‪.974‬‬ ‫‪.674‬‬ ‫‪.34‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪.204‬‬ ‫‪.104‬‬ ‫‪.9 .893 .493‬‬ ‫‪838‬‬ ‫‪851‬‬ ‫‪.55‬‬ ‫‪:‬‬ ‫سرجس‬ ‫الله بن‬ ‫عيل‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫‪-0 11‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 404‬‏‪٠‬‬ ‫‪725‬‬ ‫‪:‬‬ ‫سلام‬ ‫بن‬ ‫الله‬ ‫عبد‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪671‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.163‬‬ ‫‪.158‬‬ ‫‪.154‬‬ ‫‪.142‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.434‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.190‬‬ ‫‪.188‬‬ ‫‪.187‬‬ ‫‪.184‬‬ ‫‪_ 2‬‬ ‫‪_ 8‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪©445‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪.23‬‬ ‫‪_ 1‬‬ ‫‪.519‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪.56‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪.463‬‬ ‫‪_- 1‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.50‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪.216‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.212‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪0206‬‬ ‫‪.58‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪.474 _ 2‬‬ ‫‪3.-1‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪.237‬‬ ‫‪- 5‬‬ ‫‪.224 - 2‬‬ ‫‪.520‬‬ ‫‪.53‬‬ ‫‪.51‬‬ ‫‪.502 .9‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪0255‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.248‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪.50‬‬ ‫‪.58‬‬ ‫‪.536 .3‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪.55‬‬ ‫‪772.‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫‪762.‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪22.‬‬ ‫‪.-1‬‬ ‫‪.559‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪255. 155.‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫‪35.‬‬ ‫‪513. -‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪592.‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫‪382.‬‬ ‫‪.282‬‬ ‫‪.585‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪975.‬‬ ‫‪075.‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪333.‬‬ ‫‪03.‬‬ ‫‪723.‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪.223‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪603‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪895.‬‬ ‫‪695.‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫_ ‪2530‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪743. -‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.833‬‬ ‫‪635‬‬ ‫عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل‬ ‫‪773.‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪273.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪ 9‬۔ ‪.163‬‬ ‫الدارمى ‪642 }541 :‬‬ ‫‪814.‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫‪893.‬‬ ‫&‪838‬‬ ‫‪.583‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪592.‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫عبد الله بن عبد العزيز‪:‬‬ ‫‪144.‬‬ ‫‪44.‬‬ ‫‪234.‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫‪.724‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪165.‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫‪.605 .005 .794‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪274.‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫‪164.‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫‪.844‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪016 .295‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪894.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪884.‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫‪.384‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫عبد الله بن عبد الله بن عتبة‪925 }37 :‬‬ ‫‪165.‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫_ ‪925.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.215‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫عبد الله بن عبيد الله بن أي مليكة ‪:‬‬ ‫‪395.‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪075.‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫ى‪.5 . 365‬‬ ‫‪895‬‬ ‫‪016‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫أبو بكر الصديق ‪:‬‬ ‫عبد الله بعنثمان‬ ‫عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج‬ ‫‪©591‬‬ ‫‪.491 .481 .951 .901 2‬‬ ‫التميمى ‪44 :‬‬ ‫‪.742‬‬ ‫‪.342 .432 .232 .802 .7‬‬ ‫عبد الله بن عمرو بن العاص‪245 :‬‬ ‫‪3735‬‬ ‫‪.353 .233 .682 .582 .3‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪.413‬‬ ‫‪.852‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.435‬‬ ‫‪.824 .904 .993 .893 18‬‬ ‫عبد الله بن القاسم‪ ،‬أبو عبيدة‪31 :‬‬ ‫‪695‬‬ ‫‪4958 .285 .975 .945 .1‬‬ ‫أبو عبد الله القاضىع= سوار بن عبد الله‬ ‫عبد الله بن عدي الجرجاني‪84 }74 :‬‬ ‫‪8015‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪.513‬‬ ‫الله بن قيس‪:‬‬ ‫عبد‬ ‫عبد الله بن عطية‪621 }{121 :‬‬ ‫‪.862 .322 .591 .361 .951‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪715‬‬ ‫الله بن عمر بن الخطاب‪:‬‬ ‫عبد‬ ‫‪785‬‬ ‫‪383.‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪35 .64 .24 .9‬۔ ‪39.5 .07 .55‬‬ ‫‪72‬‬ ‫الكواء ‪:‬‬ ‫الله بن‬ ‫عبد‬ ‫‪.521 .121 .911 .101 .99 .8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6/ 2‬‬ ‫‪516 .479 .0‬‬ ‫عبد الله بن لميعة‪911 :‬‬ ‫عبد الملك بن الأشج‪45 :‬‬ ‫عبد الله بن المبارك‪8810 }651 2685 :‬‬ ‫عبد الملك بن أبي جمعة القطان أبو‬ ‫‪842 .702 .6‬‬ ‫معبلكث بصري ‪45 :‬‬ ‫ابن أبي شيبة‪3565 :‬‬ ‫عبد الله بن محمد‬ ‫عبد الملك بن حبيب بن سليمان‪995 :‬‬ ‫‪.843 .162 .732 .332 .322 .2‬‬ ‫‪465 7725 .422 .0‬‬ ‫‪974 .193 .6‬‬ ‫عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج‬ ‫عبد الله بن محمد المنصور‪36 {44 :‬‬ ‫الأموى‪750 .65 .45 050 }84 :‬‬ ‫عبد الله بن مروان الكوفي أبو العنبس‬ ‫‪194 .944 .582 .6‬‬ ‫الكوفي الأكبر‪54 :‬‬ ‫عبد الملك بن عبد الله الحوينى‪062 :‬‬ ‫عبد الله بن مسعود‪24.1 523 {02 :‬‬ ‫عبد الملك بن عبيد‪:8 :‬‬ ‫‪.521 .511 901 .801 401 .9‬‬ ‫عبد الملك بن مروان‪9255 {91 {41 :‬‬ ‫‪3910 .291 151 .641 .431 .9‬‬ ‫‪635‬‬ ‫‪6123 .212 .012 .502 .202 .6‬‬ ‫عبد الملك بن المهلب‪27 5685 :‬‬ ‫‪7320 .532 .432 .232 .322 .9‬‬ ‫عبد الملك بن يعلى‪175 :‬‬ ‫‪.582 .082 .772 .852 .842 .4‬‬ ‫عبد المؤمن بن أبي شراعة الجلاب‪ ،‬أبو‬ ‫‪.433 .223 .123 .513 .292 8‬‬ ‫بلال الأزدي ‪55 :‬‬ ‫‪.793 .393 .283 .573 .053 .6‬‬ ‫عبد الوهاب بن علي بن نصر‪155 :‬‬ ‫‪.634 .434 .034 .824 .704 .8‬‬ ‫عبد ربه بن اي راشد اليشكري ‪.‬‬ ‫‪.965 .364 .054 .844 .644 .54‬‬ ‫البصري‪35 :‬‬ ‫‪.975 3558 .905 .974 .374 .2‬‬ ‫ان بن عبيد الله بن زهير‬ ‫يي =‬ ‫حعبد‬‫ال‬ ‫‪.895 4955 .295 .785 .585 .3‬‬ ‫صحار بن عياش‬ ‫‪216 706 .306 .0‬‬ ‫القاسم بن عمرو‬ ‫عبد الله بن المغفل‪481 :‬‬ ‫عبيد بن عمير‪37 :‬‬ ‫عبد الله بن أبي المنيب‪55 :‬‬ ‫أبو عبيد= القاسم بن سلام المروي‬ ‫عبد الله بن موسى ‪45 :‬‬ ‫عبيد الله بن ثور‪15 :‬‬ ‫عبد الله بن وهب الراسبى ‪43 :‬‬ ‫الله بن الحسين بن دلهم‬ ‫عبيد‬ ‫‪083‬‬ ‫عبد الله بن وهب المصري‪:‬‬ ‫الكرخي ‪593 213{5 :‬‬ ‫الزيلعي ‪48105 :‬‬ ‫عبد الله بن يوسف‬ ‫‪376‬‬ ‫‪.587 .582 .538 .534 .530 .0‬‬ ‫عبيد الله بن زياد‪63 }43 :‬‬ ‫‪598 .6‬‬ ‫عبيد الله بن سريج ‪285 :‬‬ ‫عثمان بن علي‪81 :‬‬ ‫عبيد الله بن عبد الله‪ ،‬أبأويوب المنيب‬ ‫عثمان بن غياث الراسبي ؤ الزهراني‬ ‫العتكى ‪55 :‬‬ ‫البصري ‪65 :‬‬ ‫عبيد الله بن عبد الله بن عتبة‪006 :‬‬ ‫‪1643‬‬ ‫‪9543‬‬ ‫البتي‪:‬‬ ‫عثمان بن مسلم‬ ‫أبو عبيد مسلم ‪804 :‬‬ ‫‪464 .2‬‬ ‫أبو عبيدة بن الجخراح= عامر بن عبد الله‬ ‫أبو عثمان النهدي= عبد الرحمن بن مل‬ ‫أبو عبيدة = عبد الله بن القاسم‬ ‫عثمان بن غهيك ‪601 :‬‬ ‫‪212‬‬ ‫أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود‪:‬‬ ‫عثمان بن يسار‪27 :‬‬ ‫عبيدة بن عقيل المقري = ‪55‬‬ ‫العجلاني = عويمر بن أبيض‬ ‫ابن أبي عتابةل =حجاج بن أبي عيينة‬ ‫العجلى = عثمان بن على‬ ‫عتبة بن أبي حكيم‪871 :‬‬ ‫أبو العديس الأصفر(٭)‪54 :‬‬ ‫عتبة بن فرقد‪872 :‬‬ ‫عدي بن حاتم‪355 }{682 :‬‬ ‫العتكي ‪531 :‬‬ ‫ابن عدي = عبد الله بن عدي الجرجاني‬ ‫بن ربيعة‬ ‫زرارة‬ ‫العتكي =‬ ‫مد بن عبد الله الأشبيلي‬ ‫ح=‬‫مربي‬ ‫ابن الع‬ ‫عرعرة بن البزند‪56 643 :‬‬ ‫ابن أبي عروبة =سعيد بن مهران‬ ‫عروة بن أذينة ‪46 :‬‬ ‫عروة بن الجعد‪984 :‬‬ ‫عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف‪،‬‬ ‫أبو سهل الأنصاري ‪55 :‬‬ ‫‪995‬‬ ‫عروة بن الزبير‪673 373 .243 :‬‬ ‫‪531‬‬ ‫عثمان بن سعيد بن عثمان‪:‬‬ ‫‪.833 .192 .582 .282 .532 .4‬‬ ‫‪.204 .104 .973 473 .163 .6‬‬ ‫عثمان بن أبي العاص‪282 }781 {21 :‬‬ ‫‪895 .785 .835 .904 .4‬‬ ‫عثمان بن عفان‪.15 243 {41 {21 :‬‬ ‫‪.012‬‬ ‫‪7813‬‬ ‫الدين بن الحسن‪:‬‬ ‫عز‬ ‫‪.591 .481 3613 .161 .251 .1‬‬ ‫‪625‬‬ ‫‪.824‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.972 .772 .372 .452 .912 .5‬‬ ‫«أبو العدبس‬ ‫‪] 271‬‬ ‫التهذيب‬ ‫تهذيب‬ ‫(٭( في‬ ‫‪.904 .393 .193 .243 .233 .7‬‬ ‫الاصفر ‪.‬‬ ‫‪.274 .844 644 .634 .434 6243 .‬‬ ‫‪476‬‬ ‫بنت‬ ‫الأنصارية = نسيبة‬ ‫أم عطية‬ ‫عزرة بن عبد الرحمن بن زرارة الكوني‬ ‫الحارث‬ ‫‪65‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫الأعور‪:‬‬ ‫الخزاعي ‪،‬‬ ‫بنت كعب‬ ‫بة‬ ‫ية =‬ ‫ساري‬ ‫نأنص‬‫أم عطية ال‬ ‫بن سالم ‪15 :‬‬ ‫عصمة‬ ‫ابن عطية = عبد الله‬ ‫أبو محمد المكي‪:‬‬ ‫بن أي رباح‪.‬‬ ‫عطاء‬ ‫‪ .45 840 .74‬ك‪65 .‬۔ | عقبة بن الحارث‪125 :‬‬ ‫‪.54‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪911‬‬ ‫عقبة بعنامر‪:‬‬ ‫‪.401 .101 .78 .37 .07 .46 .8‬‬ ‫عقبة بن عبد الله ‪015 :‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1-.‬‬ ‫‪.021 .711 111‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫عكرمة بن عبدالله‪241 14{5 .93 :‬‬ ‫‪310.‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪310.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪361.‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫‪468 168 .06 .85 .75 .55 7‬‬ ‫}`‪7-0 42-‬‬ ‫‪32.‬‬ ‫‪.82‬‬ ‫‪612.‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪.401 .301 .79 .59 .37 .6‬‬ ‫‪02.‬‬ ‫‪42.‬‬ ‫‪82-.‬‬ ‫‪.42‬‬ ‫‪2520‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪8210 121 .021 .511 .801 .60‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫‪1‬ص_‪52-.0 0.-/‬‬ ‫‪082.‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪0910 }881 ©481 .381 .631 .0‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪13.‬‬ ‫‪03.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪123.‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪4538 .743 .223 .903 .082 .4‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪33. 0 7‬‬ ‫‪.55‬‬ ‫‪343.‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪.054 _ 844 .544 .144 514 .93‬‬ ‫‪730‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪.23‬‬ ‫‪263.‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫‪706 .455 .325 .874 .7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪93.‬‬ ‫‪.83‬‬ ‫‪193.‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫العكلى = الحارث بن يزيد‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫العلاء بن عبد الله الحضرمي ‪122 :‬‬ ‫‪454.‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪834.‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫علقمة بن قيس النخعي‪ 26}5 :‬‏‪٥73‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪664.‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫‪600 495. 448. 242. 236. 3.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪.85‬‬ ‫‪384.‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫أبو على‪141 :‬‬ ‫‪35.‬‬ ‫‪95.‬‬ ‫‪45.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪025.‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫الظاهري ‪.5 :‬‬ ‫علي بن أحمد بن حزم‬ ‫‪55‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪155.‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫‪.311 .69 .78 .27 .35 .84 0‬‬ ‫‪95.‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪95.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪285.‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫‪8510 1513 .841 541 .441 .9‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪065‬‬ ‫‪906.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1120 .902 .991 .891 .981 .3‬‬ ‫‪80‬‬ ‫الخراساني ‪:‬‬ ‫مسلم‬ ‫أي‬ ‫بن‬ ‫عطاء‬ ‫‪ 612 28‬۔ ‪.742 .642 .422 .912‬‬ ‫‪964‬‬ ‫‪5820 .482 .772 .072 .462 .8‬‬ ‫‪253‬‬ ‫يسار ‪:‬‬ ‫بن‬ ‫عطاء‬ ‫‪.303 .103 .492 .292 .192 .9‬‬ ‫تميم‬ ‫بن‬ ‫عمران‬ ‫العطاردي=‬ ‫‪.823 .423 .413 .703 .603 43‬‬ ‫ملحان‬ ‫بن‬ ‫عمران‬ ‫العطارديى =‬ ‫‪675‬‬ ‫‪82-.0‬‬ ‫‪52. .23‬‬ ‫‪28.‬‬ ‫‪.0-6‬‬ ‫‪0325‬‬ ‫‪3. 538‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪33.‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪92.‬‬ ‫‪72. 023‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪.25‬‬ ‫‪.24‬‬ ‫‪}:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪23.‬‬ ‫‪23.‬‬ ‫‪9380‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪-0 53 .3‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪0285‬‬ ‫‪420.‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪9930‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪835.‬‬ ‫‪53.‬‬ ‫‪873.‬‬ ‫‪3. .35‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.32‬‬ ‫‪442.‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪.634‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪034.‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪793.‬‬ ‫‪4. .3‬‬ ‫‪30-‬‬ ‫‪.32‬‬ ‫‪&0‬‬ ‫‪479.‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫‪ 7‬۔ ‪.174‬‬ ‫‪854.‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫‪824. -‬‬ ‫‪6 .0‬‬ ‫‪-.11‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪493.‬‬ ‫‪-_ 1‬‬ ‫‪.094‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪684.‬‬ ‫‪34.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪2. .9‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪515.‬‬ ‫‪06.‬‬ ‫‪.205‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪7940 -_ 5‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪.- 1‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫‪.463‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪ 1‬۔ ‪.365‬‬ ‫‪.735‬‬ ‫‪.6 025.‬‬ ‫‪99.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫۔ ‪15.‬‬ ‫‪9 6-.5‬‬ ‫‪.483‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.695‬‬ ‫‪.285 .375‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪95.‬‬ ‫‪2. 594.‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪.540‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪216 016.‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪2. 591.‬‬ ‫‪587.‬‬ ‫‪585. _ 3‬‬ ‫علي بن أبي بكر الهيثمي‪394 381}5 :‬‬ ‫‪016‬‬ ‫‪9/©} 603.‬‬ ‫‪_ 601‬‬ ‫‪599.‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫علي بن الحسن بن شقيق‪55 :‬‬ ‫‪843‬‬ ‫علي بن عبدالله ‪275 025 :‬‬ ‫علي بن الحسن بن علي ‪711 :‬‬ ‫‪91050‬‬ ‫‪95.‬‬ ‫علي بن عمر الدارقطني ‪:‬‬ ‫علي بن الحسين بن سليمان الحضرمي ‪،‬‬ ‫‪-0 6‬‬ ‫‪1.-5. . 761‬‬ ‫‪.941‬‬ ‫‪.241‬‬ ‫‪0‬أ‬ ‫أبو الشعثاءشء الواسطى‪ ،‬الكوفي‪:‬‬ ‫‪72.‬‬ ‫‪92.‬‬ ‫‪8420‬‬ ‫‪.312‬‬ ‫‪.102‬‬ ‫‪.0‬ڵ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪.353‬‬ ‫‪.413‬‬ ‫‪.313‬‬ ‫‪18‬‬ ‫علي بن الحسين بن علي‪894 {821 :‬‬ ‫‪. 6 . 8‬‬ ‫‪.974‬‬ ‫‪.364‬‬ ‫‪.724‬‬ ‫‪.33‬‬ ‫علي بن حصين بن مالك بن الخشخاش‬ ‫‪695‬‬ ‫ابن أبي الحرث العنبري‪ ،‬التميمي ‪:‬‬ ‫محمد أبو حيان ‪:‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪89.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫علي بن‬ ‫‪621 .711 211 401 .3‬‬ ‫‪-5. 1‬‬ ‫على بن حمزة‪ ،‬الكسائى ‪581 }{201 :‬‬ ‫علي بن هبة الله ‪ ،‬ابن ماكولا‪02 :‬‬ ‫علي الحفيف ‪2 :‬‬ ‫ابن علية = إسماعيل بن إبراهيم‬ ‫على بن أبي طالب‪725 523 .91 .41 :‬‬ ‫‪.89 .69 .39 .78 .18 .36 .24‬‬ ‫‪.602‬‬ ‫‪.881‬‬ ‫‪ 6‬آ‬ ‫ياسر‪:‬‬ ‫بن‬ ‫عمار‬ ‫و‪.441 .141 .931 911 .901 .‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪.972‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.461 95103 .551 .451 .151 .6‬‬ ‫ب‪75 :‬‬ ‫حبان‬ ‫بن‬ ‫عمارة‬ ‫‪.391 .291 .781 .481 .871 .6‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بن حيان‬ ‫عمارة‬ ‫‪.312 .302 .202 .002 .891 .5‬‬ ‫‪676‬‬ ‫‪5650 044. 434. 424. 983.‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫خادم جابر بن زيد‪592 :‬‬ ‫عمارة‬ ‫‪706 495. 835.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫بشير بن المنذر‬ ‫=‬ ‫العمانى‬ ‫بنت عمر بن على‪193 :‬‬ ‫ضمام بن السائب‬ ‫عمر بن فروخ ‪45 :‬‬ ‫‪91 :‬‬ ‫بصري‬ ‫أبو الشعثاء }‬ ‫عمر }‬ ‫عمر بن الحسين الخرقي ‪ | 3923 .881 :‬أبو عمر = يوسف بن عبد الله بن عبد‬ ‫البر‬ ‫‪064‬‬ ‫أبو‬ ‫ايمردي‪.‬‬ ‫لنعبنط تم‬ ‫ارا‬ ‫أبو عمر = حفص بنسليمان بن | عم‬ ‫الرجاء‪201 .‬‬ ‫المغيرة‬ ‫‪ | .901 89.3‬عمران بن حصين‪.104 .873 .06 :‬‬ ‫‪243‬‬ ‫عمر بن الخطاب‪:‬‬ ‫‪785 }285 .275 565 574 54‬‬ ‫‪7810 {481 .851 941 .911‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪ | .202 .991 .791 .591 .391‬عمران بن ملحان‪172 54 :‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪ | 23299320 .122 .612 .512‬عمرو‪04 :‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪ | 8520 .752 .452 .742 642 .3‬عمرو بن أخطب©ؤ أبو زيد الأنصاري‪:‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪5828 4828 .972 .772 .372‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪ | .033 .723 .223 .892 .292 .1‬عمرو بن أمية‪24 :‬‬ ‫‪ | .283 .873 .363 .553 .353‬عمرو بن بحر الجاحظ‪46 }91 :‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪ | 39305 .193 .883 .183 .583‬عمرو بن حزم‪14 :‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪ | 4243 .904 .704 .993 .893‬عمرو بن دينار المكي © أبو محمد الأشرم‬ ‫‪.4‬‬ ‫الجمحي‪85.5 750 455 148 323 :‬‬ ‫‪.934‬‬ ‫‪.634‬‬ ‫‪.434‬‬ ‫‪.234‬‬ ‫‪.824 .7‬‬ ‫‪.522 .322 .202 .37 .07 .98‬‬ ‫‪2740‬‬ ‫‪6648‬‬ ‫‪.364‬‬ ‫‪.054‬‬ ‫‪.644 .1‬‬ ‫‪944 0348 824 .724 .114 .43‬‬ ‫‪.515‬‬ ‫‪.905‬‬ ‫‪.505‬‬ ‫‪.084‬‬ ‫‪.974 .5‬‬ ‫‪306 .605 2‬‬ ‫‪.165‬‬ ‫‪.935‬‬ ‫‪83558‬‬ ‫‪.435‬‬ ‫‪.335 .0‬‬ ‫‪ | 485 .085 .975 5753 .565‬عمرو بن سلمة‪54 :‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪ | 8953 .695 .495 .295 .195‬عمرو بن شعيب‪4628 [.952 .151 :‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪906 1958 0858 4058 9348 7‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪ | 4703 37.3‬عمرو بن العاص‪4138 }312 {661 :‬‬ ‫عمر بن عبد العزيز‪73 :‬‬ ‫‪457‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪2620‬‬ ‫‪452.‬‬ ‫‪3222‬‬ ‫‪202.‬‬ ‫‪531.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بن عثمان‬ ‫أبو عمرو = عثمان بن سعد‬ ‫‪5830‬‬ ‫‪283.‬‬ ‫‪763.‬‬ ‫‪282.‬‬ ‫‪172.‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫‪776‬‬ ‫‪582‬‬ ‫‪.283‬‬ ‫‪.234‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عمرو بن عبد الله بن علي‪ ،‬أبو إسحاق‬ ‫) عياض بن موسى بن عياض‪7815 :‬‬ ‫الهمداني‪02 :‬‬ ‫‪202‬‬ ‫عمرو بن أبي عمرو‪345 :‬‬ ‫العياني = القاسم بن علي‬ ‫عمرو بن أبي مرة‪76 :‬‬ ‫‪.‬من القراء‪811 :‬‬ ‫عيسى‬ ‫أبو‬ ‫الأبرص‬ ‫المازن‬ ‫عمرو بن هداب‬ ‫‪022‬‬ ‫أبو عيسى‪:.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أسيد‪91 :‬‬ ‫عيسى بن ميناء بن مردان ‪581 :‬‬ ‫ب‪.05 :‬‬ ‫الأزدي البصري‬ ‫هرم‬ ‫بن‬ ‫عمرو‬ ‫العيني = محمود بن أحمد بن موسى‬ ‫‪214‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫‪.452‬‬ ‫‪.522‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫ابن أي عيينة ‪ =:‬الحجاج بن أى عيينة‬ ‫عمرو بن وابصة بن معبد‪02 :‬‬ ‫ابن عيينة = سقيان‬ ‫عنان بن مسلم‪17 :‬‬ ‫العنبري = زيد بن آي الشعثاء‬ ‫(غ)‬ ‫زيد بن قتادة‬ ‫‪44‬‬ ‫غالب بن سليمان‪:‬‬ ‫سوار بن عبد الله ‪ 5‬أبو عبد الله‬ ‫الغامدية ‪035 :‬‬ ‫بن السائب‬ ‫ضمام‬ ‫أبو غانم الخراساني‪2513 }441 6983 :‬‬ ‫علي بن حصين بن مالك‬ ‫‪.202‬‬ ‫‪.891‬‬ ‫‪.291‬‬ ‫‪.281‬‬ ‫‪.771‬‬ ‫‪5‬‬ ‫أبو العنبس = عبد الله بن مروان‬ ‫‪.142‬‬ ‫‪.932‬‬ ‫‪.132‬‬ ‫‪.512‬‬ ‫‪.602‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫الكوني‬ ‫‪.592‬‬ ‫‪.392‬‬ ‫‪.88210092‬‬ ‫‪.772‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫أبو العنبس العدوي = الحارث بن عبيد‬ ‫‪.683‬‬ ‫‪.473‬‬ ‫‪.313‬‬ ‫‪.113‬‬ ‫‪.903‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫ابن كعب‬ ‫‪.035‬‬ ‫‪.125‬‬ ‫‪.805‬‬ ‫‪.994‬‬ ‫‪.234‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫العنتري = زيد بن أبي الشعثاء‬ ‫‪316‬‬ ‫‪.375‬‬ ‫‪.165‬‬ ‫‪.755‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫العنزي = زيد بن أي الشعثاء‬ ‫الغدامسي = إسماعيل بن درار‬ ‫‪76‬‬ ‫أبو عوانة بن جعفر‪:‬‬ ‫الغزالى = محمد بن محمد‬ ‫الله‬ ‫بن عبد‬ ‫أبو عوانة = وضاح‬ ‫الغطريف أبو هارون يماني‪95 :‬‬ ‫اليشكري‬ ‫أبو غفار = المثنى بن سعد الطائي‬ ‫عوض خليفات‪72 {.62 . .8 :‬‬ ‫الغفاري = جميل بن بصرة‬ ‫عوف بن أبي جميلة الأعرابي‪15 :‬‬ ‫الحكم بن عمرو‬ ‫عُويمر بن أبيض العجلاني‪064 9543 :‬‬ ‫غيلان بن جرير‪843 }©27 :‬‬ ‫أبو الدرداء‪9115 :‬‬ ‫عُويمر بن زيد‬ ‫‪876‬‬ ‫القاسم بن مالك المزني ‪23 :‬‬ ‫(ف)‬ ‫القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق‪:‬‬ ‫فاختة بنت أبي طالب‪24 :‬‬ ‫‪ ,372 .242 .091 321 .801 .3‬۔۔‬ ‫الفارسي = شاهراك‬ ‫‪.365 9258 .264 .373 .243 .7‬‬ ‫فاطمة بنت الرسول تلة‪951 :‬‬ ‫‪565‬‬ ‫القاضي عياض = عياض بن موسى‬ ‫ابن عياض‬ ‫الربيع بن حبيب بن عمرو‬ ‫قالون = عيسى بن ميناء بن مردان‬ ‫الفرزدق = همام بن غالب‬ ‫القبلي = أبو داود النفراوي‬ ‫الفضل بن عباس‪333 2330 :‬‬ ‫قبيصة بن ذؤيب‪754 470 :‬‬ ‫الفضل بن العلاء‪55 :‬‬ ‫قتادة بن الحارث‪76 :‬‬ ‫الفضل بن معدان الحداني‪12 :‬‬ ‫قتادة بن دعامة السدوسى ‪248 041 :‬‬ ‫الفضل بن المهلب الأزدي البصري ‪:‬‬ ‫‪65 05 .8‬۔ ‪070 .46 065 855‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪.99 .79 .59 .19 .98 .78 2‬‬ ‫فقاس بن الأسود بن قيس‪43 :‬‬ ‫‪7110 901 701 601 401 .2‬‬ ‫فيروز = قيس أبو الشعثاء بصري‬ ‫‪ 921 121 0‬۔ ‪1510 {541 131‬‬ ‫‪1320 .822 .422 .602 .381 .6‬‬ ‫(ق)‬ ‫‪1230 .213 .903 .162 .142 5‬‬ ‫أبو القاسم ابن أبي زياد المدني‪152 :‬‬ ‫‪.634 5348 .993 8738 .463 .3‬‬ ‫أبو عبيد‪:‬‬ ‫الهروي‬ ‫القاسم بن سلام‬ ‫‪7648 264 .164 .754 .244 .8‬‬ ‫‪152 4‬۔ ‪.062 .852 .752 .552‬‬ ‫‪9658 1658 1458 .835 725 .9‬‬ ‫‪.834 .134 .993 .193 .462 .1‬‬ ‫‪106 .895 2858 .5‬‬ ‫‪095 .985 .45‬‬ ‫قتيبة بن سعيد بن جميل‪45 :‬‬ ‫ابن القاسم = عبد الرحمن بن القاسم‬ ‫أبو قتيبة = سلم بن قتيبة‬ ‫‪01205 .781‬‬ ‫القاسم بن على العياني‪:‬‬ ‫قتيبة بن مسلم ‪61 :‬‬ ‫‪172‬‬ ‫ابن قدامة = عبد الله بن أحمد بن محمد‬ ‫القاسم بن عمرو العبدي‪95 :‬‬ ‫ابن القديد = إسماعيل بن القديد‬ ‫القاسم بن الفضل الحداني‪ ،‬أبو‬ ‫المدنى‬ ‫المغيرة‪86 95©3 :‬‬ ‫‪976‬‬ ‫الكسائي = علي بن حمرة‬ ‫قرة بن خالد‪25 :‬‬ ‫كعب بن سوار‪76 :‬‬ ‫ابن أبي قرة = عمرو بن أبي قرة‬ ‫‪622 :‬‬ ‫عباد‬ ‫بن‬ ‫بن عمرو‬ ‫كعب‬ ‫القرطبي = محمد بن أحمد الأنصاري‬ ‫‪825‬‬ ‫‪241‬‬ ‫مالك‪:‬‬ ‫بن‬ ‫كعب‬ ‫القرظي = محمد بن كعب بن سليم‬ ‫زياد‬ ‫بن أي‬ ‫= زيد‬ ‫الكندي‬ ‫الملك‪593 :‬‬ ‫قسطنطين‬ ‫بن الجهم‬ ‫شريح بن الحارث‬ ‫ابن أبي القصاف = داود‬ ‫المعلى‬ ‫محمد بن‬ ‫القطان = عبد الملك بن أبي جمعة‬ ‫أبو‬ ‫مربران ‪6‬‬ ‫بن‬ ‫الله‬ ‫عبد‬ ‫=‬ ‫الكوفي‬ ‫يجى بن سعيد‬ ‫العنبس‬ ‫ابن قطعة = المنذر بن مالك‬ ‫عزرة بن عبد الرحمن‬ ‫أبو القعيس‪ ،‬عم عائشة من الرضاعة‪:‬‬ ‫علي بن الحسين بن سليمان‬ ‫‪504‬‬ ‫أبو قلابة = عبد الله بن زيد بن عمرو‬ ‫(ل)‬ ‫قنبرش أبو سفيان‪43 :‬‬ ‫لاحق بن حميد السدوسى ‪8465 }81 :‬‬ ‫قنبر = قيس أبو الشعثاء بصري‬ ‫‪782‬‬ ‫‪.582‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫قيس بن سعيد‪251 :‬‬ ‫المنذر‬ ‫رفاعة بن‬ ‫أبو لبابة =‬ ‫قيس أبو الشعثاءء بصري ‪56 }{02 :‬‬ ‫لقيط بن الربيع‪ ،‬ابو العاص‪951 :‬‬ ‫قيس بن طلق ‪582 :‬‬ ‫ا لقيط بن صبرة‪892 :‬‬ ‫قيس بن عباد‪282 :‬‬ ‫‪.691‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪}&© 541‬‬ ‫سعد‪:‬‬ ‫بن‬ ‫الليث‬ ‫أم قيس بنت محصن‪931 {02 :‬‬ ‫‪.673‬‬ ‫‪.273‬‬ ‫‪.513‬‬ ‫‪.692‬‬ ‫‪.762‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ابن القيم = محمد بن أبي بكر‬ ‫‪045‬‬ ‫‪.305‬‬ ‫‪.674‬‬ ‫‪.534‬‬ ‫‪.434‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫الليثي = يحيى بن يحى‬ ‫(ك)‬ ‫ابن لهيعة = عبد الله بن لهيعة‬ ‫الكاساني = أبو بكر بن مسعود‬ ‫ليفينسكي = ‪13‬‬ ‫كبشة بنت كعب‪24 :‬‬ ‫ابن أبي ليلى = محمد بن عبد الرحمن بن‬ ‫ان كثير = إسماعيل بن عمر‬ ‫أبي ليلى‬ ‫الكرخي = عبيد الله بن الحسين بن‬ ‫(م(‬ ‫دهم‬ ‫ابن ماجه = محمد بن يزيد القزويني‬ ‫الكرماني = حسان بن إبراهيم‬ ‫‪086‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 1 .487‬۔ ‪4055‬‬ ‫‪_ 5 03‬‬ ‫مارية‪ .‬أم إبراهيم ‪695 :‬‬ ‫‪.955‬‬ ‫‪.725‬‬ ‫‪.2 .518 .5 .51‬‬ ‫المازني = عمرو بن هداب‬ ‫‪.35‬‬ ‫‪: .537 .4 .50‬‬ ‫ماعز بن مالك‪535 }{035 }124 :‬‬ ‫‪.95‬‬ ‫‪7558‬‬ ‫‪.4 .552 .51 .59‬‬ ‫ابن ماكولا = علي بن هبة الله‬ ‫‪.05‬‬ ‫‪.675‬‬ ‫‪.4 .569 .5 .53‬‬ ‫مالك بن أنس‪.58 363 75 }343 :‬‬ ‫رز‬ ‫‪.595‬‬ ‫‪05 .587 .585 3‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪. 7‬‬ ‫‪609 .607 3‬‬ ‫‪841. 641. 541.‬‬ ‫‪241.‬‬ ‫‪041.‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫حنويرث ‪291 :‬‬ ‫لب‬‫ماالك‬ ‫‪161.‬‬ ‫‪951. 851.‬‬ ‫‪551.‬‬ ‫‪451.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫البصري‬ ‫أبو محى‬ ‫دينار‬ ‫بن‬ ‫مالك‬ ‫‪481. 181.‬‬ ‫‪771.‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪661.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫السلمى‪ 0681 .55 3235 22{5 :‬‏‪٥61‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪71691‬‬‫‪1 49-‬‬ ‫‪1 _4‬‬ ‫‪1 62‬‬ ‫‪01090‬‬ ‫‪-80‬‬‫‪81‬‬ ‫‪495‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1220‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪612.‬‬ ‫‪2. .٨.1‬‬ ‫‪7-.‬‬ ‫المالكي = محمد بن عبد الله الأشبيلي‬ ‫‪532‬‬ ‫‪_- 0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪132.‬‬ ‫‪7. .24‬‬ ‫‪32.‬‬ ‫ابن المبارك = عبد الله بن المبارك‬ ‫‪.152‬‬ ‫‪.8 4420‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫ز‪‎‬‬ ‫‪72.0‬‬ ‫المباركفوري = محمد عبد الرحمن‬ ‫‪2620‬‬ ‫‪.0 752.‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫‪42-‬‬ ‫‪22.‬‬ ‫غفار‬ ‫أبو‬ ‫سعدا!‬ ‫أو‬ ‫سعيد‬ ‫بن‬ ‫اللى‬ ‫‪.772‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪072.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪72.‬‬ ‫‪42-.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بصرى‬ ‫‪.192‬‬ ‫‪.9 882.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0-.‬‬ ‫‪92.‬‬ ‫مجاهد بن جبر‪.65 2485 .93 831 :‬‬ ‫‪.403‬‬ ‫‪.2 003.‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫‪62.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪59 .78 .58 .18 .37 .66 8‬‬ ‫‪ 123‬۔‬ ‫‪.9 13.0‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪93.‬‬ ‫‪73.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8010‬‬ ‫‪7012‬‬ ‫‪.30‬‬ ‫‪ 11‬۔‬ ‫‪01‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.433‬‬ ‫‪ 0‬۔ ‪.2‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪73.‬‬ ‫‪43.‬‬ ‫‪810 © 521‬‬ ‫‪.021‬‬ ‫‪711‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪.23‬‬ ‫‪©.253‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫‪135.‬‬ ‫‪03.‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪2510 .941‬‬ ‫‪.631‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪.7563‬‬ ‫‪.5 - 2‬‬ ‫‪93.‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪22.‬‬ ‫‪6320‬‬ ‫‪.432 .322‬‬ ‫‪.212‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.783‬‬ ‫‪.2 _ 9‬‬ ‫‪6350‬‬ ‫‪535‬‬ ‫‪23.‬‬ ‫‪1-.‬‬ ‫‪5820‬‬ ‫‪.172‬‬ ‫‪.462‬‬ ‫‪.262‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.204‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪993.‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪2. . 83‬‬ ‫‪9358‬‬ ‫‪5538‬‬ ‫‪.433‬‬ ‫‪.123‬‬ ‫‪.413‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.324‬‬ ‫‪.0 714.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪7. . 4‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫‪.644‬‬ ‫‪.634‬‬ ‫‪.114‬‬ ‫‪.663‬‬ ‫‪538‬‬ ‫‪434‬‬ ‫‪.2 134.‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫‪835‬‬ ‫‪.825‬‬ ‫‪.194‬‬ ‫‪.884‬‬ ‫‪.584‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪©7_44‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪_4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫‪3640‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪954.‬‬ ‫‪ 4‬۔ ‪7.‬‬ ‫‪-. 0‬‬ ‫المجمر = نعيم بن عبد الله ‪381 :‬‬ ‫‪974 _ 7 574.‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫‪60.‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪42.‬‬ ‫ازا‬ ‫‪00.‬‬ ‫‪81-0 5. 6‬‬ ‫حارب بن يزيد‪76 :‬‬ ‫‪23.‬‬ ‫‪1-.‬‬ ‫‪.02‬‬ ‫‪82-0‬‬ ‫‪6-.‬‬ ‫‪0-5.‬‬ ‫المحاري = سليم بن الأسود الكوفي‬ ‫‪524.‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪.-1‬‬ ‫‪52. -_ 3‬‬ ‫‪1-0‬‬ ‫محبوب بن الرحيل‪ ،‬أبو سفيان‪310 :‬‬ ‫‪20.‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪.72‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫از‪٨‬‏‬ ‫‪820‬‬ ‫‪955 0358 .141 .05 530 .43 .8‬‬ ‫‪29.‬‬ ‫‪72.‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪.42‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫ابن محبوب = محمد بن محبوب‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪. 2 5 0‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪::‬‬ ‫‪22.‬‬ ‫الديلمي ‪891 :‬‬ ‫محجن بن أي محجن‬ ‫‪32.‬‬ ‫‪ © 5‬از‪‎‬‬ ‫‪4. .5 9 0 7‬‬ ‫محمد بن إبراهيم بن زياد المواز‪012 :‬‬ ‫‪32.‬‬ ‫‪.٨31‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪73.‬‬ ‫‪635‬‬ ‫‪43.‬‬ ‫محمد بن أحمد الأزهري ‪78 :‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫‪.5 8‬‬ ‫‪535‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪635‬‬ ‫‪43.‬‬ ‫القرطبي ‪:‬‬ ‫محمد بن أحمد الأنصاري ‪،‬‬ ‫‪33.‬‬ ‫‪.32‬‬ ‫‪.93‬‬ ‫‪73.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪23.‬‬ ‫‪.49 .39 .19 .68 .94 .83 .8‬‬ ‫‪ . 38‬ا}‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪4‬‬ ‫‪23.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪© 211 .701 .501 .401 .201 1‬‬ ‫‪.43 .2‬‬ ‫‪. 8‬‬ ‫‪73.0.‬‬ ‫‪535‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪ 231 }0310 }321 .121 .611 .5‬۔‬ ‫‪_- 3 .8‬‬ ‫‪. 4 5 3‬‬ ‫رز‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪©782 .642 .022 .902 .551‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.7 .6‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫‪©283 .183 .473 .253 .823 .43‬‬ ‫‪.- 1 .9‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫‪.544 .734 .114 .504 .893‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.55 .4‬‬ ‫‪054.‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫©‪544‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.235 .325 6741 .174 .954 .7‬‬ ‫‪. 6 .3‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫‪216 .785 .585 4653 .155 .3‬‬ ‫‪.6 .5‬‬ ‫‪1. . 9‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪593‬‬ ‫‪:‬‬ ‫السمرقندي‬ ‫بن أحمد‬ ‫حمل‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.486 .5‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪9. . 8‬‬ ‫حمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ‪9 :‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪8 .503 _ 1‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪.26‬‬ ‫‪.84‬‬ ‫‪.54‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.529‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪. 8 . 5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫رشد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫‪.15 .549‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪15.‬‬ ‫‪045.‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫الفيلسوف‪6525 }©352 70281 65101 :‬‬ ‫‪ 3 .569‬۔‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪. 3‬‬ ‫_ ‪955.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪.864‬‬ ‫‪.764‬‬ ‫‪.473‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪. 5 .589‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪975.‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫محمد بن إدريس الشافعي ‪©19 .343 :‬‬ ‫‪612‬‬ ‫‪609. 607.‬‬ ‫‪603.‬‬ ‫‪602.‬‬ ‫‪59.‬‬ ‫‪.211‬‬ ‫‪.701‬‬ ‫‪.99‬‬ ‫‪.89‬‬ ‫‪.69‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪02.5 .}81‬‬ ‫بن المنذر‪:‬‬ ‫محمد بن إدريس‬ ‫‪.241‬‬ ‫‪9312‬‬ ‫‪.921‬‬ ‫‪.911‬‬ ‫‪.711‬‬ ‫‪.43‬‬ ‫‪.841‬‬ ‫‪.911‬‬ ‫‪.35‬‬ ‫‪.84‬‬ ‫‪.64‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪ 161‬۔‬ ‫‪159.‬‬ ‫‪154.‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪146.‬‬ ‫‏‪٤5‬‬ ‫‪.4_422‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪.522‬‬ ‫‪.812‬‬ ‫‪.902‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.4_971‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪.771‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪.661‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪286‬‬ ‫حمد بن الحسن الشيباني‪091 :‬ش ‪63353‬‬ ‫‪9. .391‬‬ ‫‪.365 .340 .300 .7‬‬ ‫‪145 .825 .364 3838 .673 .54‬‬ ‫‪25. .498 .495 .439 .436 .8‬‬ ‫‪306 .385‬‬ ‫‪609 .595 .55‬‬ ‫محمد بن الحنفية ‪021 :‬‬ ‫‪9150‬‬ ‫حمد بن إسحاق بن خزيمة‪44.3 :‬‬ ‫محمد بن زياد‪ ،‬ابن الأعرابي ‪701 :‬‬ ‫‪333 .892 .3‬‬ ‫‏‪30٨26‬‬ ‫‪.41‬‬ ‫محمد بن سعد الزهري‪:‬‬ ‫البخاري ‪0. :‬‬ ‫بن إسماعيل‬ ‫حمد‬ ‫‪71 70. 56. 9‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪.99 .46 .16 .84 .44 3‬‬ ‫محمد بن سليم‪56 465 :‬‬ ‫‪00 .881 .781 .371 .261 .6‬‬ ‫محمد بن سيرين‪52.5 {.22 {12 {51 :‬‬ ‫‪12. .922 .322 .812 .212 .6‬‬ ‫‪370 .16‬‬ ‫‪.06 .95‬‬ ‫‪.55‬‬ ‫‪.05‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7. .382 .952 .732 .632‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪©322‬‬ ‫‪.502‬‬ ‫‪.091 .821‬‬ ‫‪801‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5358 .833 .333 .033 .013 .2‬‬ ‫‪3420‬‬ ‫‪.142‬‬ ‫‪.932 .732 .432‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪70 .104 .193 .973 .673 .3‬‬ ‫‪.762 .462 .852 .842 .642‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪15. .384 9342 .024 .914 .9‬‬ ‫‪32350 22381 .913‬‬ ‫‪313 .403‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪ 0‬۔ ‪455. .335 .135 7253 2253‬‬ ‫‪5730 75305 .553 .253 .433‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪795 .455 .35‬‬ ‫‪.514 .904 .704 .893 .793‬‬ ‫‪.63‬‬ ‫‪45‬‬ ‫محمد بن إسماعيل بن محمد‪:‬‬ ‫‪20550 .594 .584 .964 .754‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪23.‬‬ ‫‪.083‬‬ ‫‪.173‬‬ ‫‪.622 .5‬‬ ‫‪5750 4651 .255 .945 .925‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪295 .7‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪16‬‬ ‫حمد بن برجان‪:‬‬ ‫الحداني‬ ‫أبو رجاء‬ ‫محمد بن أبي بكر ابن القيم‪2725 :‬‬ ‫سيف‪٥‬‏‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫‪.874 .954 .244 .034 .024 4‬‬ ‫البصري ‪16 :‬‬ ‫محمد بن أبي صفرة‪954 } 7815 :‬‬ ‫‪895 .5‬‬ ‫محمد بن جرير الطبري‪1110 {19 :‬‬ ‫محمد الطاهر بن عشور‪ }{88 :‬‏‪5692 ٨٤89‬‬ ‫‪8126 125.} 122 117 112. 4.‬‬ ‫‪.354 28203 .152 .691 .481 .2‬‬ ‫‪285 .155 .194 .8‬‬ ‫‪491 1.‬‬ ‫حمد بن حبان بن أحمد البستى‪910 :‬‬ ‫محمد بن طريف‪16 :‬‬ ‫‪ 84 54 4‬اک ‪.16 85 75‬‬ ‫() ورد في هذه الصفحة‪ :‬محمد بن سعد الواقدي ؛‬ ‫‪3‬۔ ‪.083 .632 .402 .381 .56‬‬ ‫ولعله يريد الزهري ‪.‬‬ ‫‪915 .6‬‬ ‫‪683‬‬ ‫‪.450‬‬ ‫‪.428‬‬ ‫‪.426‬‬ ‫‪.415‬‬ ‫‪.410‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫محمد بن عبد الباقي بن يوسف‬ ‫‪.543‬‬ ‫‪.542‬‬ ‫‪.538‬‬ ‫‪.535‬‬ ‫‪.524‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫الزرقاني‪641 :‬‬ ‫‪581‬‬ ‫‪.579‬‬ ‫‪.99‬‬ ‫محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى‪:‬‬ ‫محمد على الصابوني ‪064 2543 :‬‬ ‫‪.992 .692 .772 .762 .481‬‬ ‫‪3‬‬ ‫محمد بن على بن محمد‪824 :‬‬ ‫‪.595 .515 .044 .983 .583‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫الترمذي ‪:‬‬ ‫عيسى‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫‪306‬‬ ‫‪8410 _ 641‬‬ ‫‪341.‬‬ ‫‪141.‬‬ ‫‪911.‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫‪3735‬‬ ‫محمد عبد الرحمن المباركوفري‪:‬‬ ‫‪081.‬‬ ‫‪971.‬‬ ‫‪771.‬‬ ‫‪851.‬‬ ‫‪651.‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪5120‬‬ ‫‪312.‬‬ ‫‪112.‬‬ ‫‪002.‬‬ ‫‪591.‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫أبو محمد = عبد الرحمن بن مسلمة‬ ‫©‪462‬‬ ‫‪7523‬‬ ‫‪552.‬‬ ‫‪442.‬‬ ‫‪632.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫الماني‬ ‫‪5230‬‬ ‫‪113.‬‬ ‫‪103.‬‬ ‫‪892.‬‬ ‫‪682.‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫أبو روح‬ ‫محمد بن عبد العزيز‪،‬‬ ‫‪4635‬‬ ‫‪453.‬‬ ‫‪353.‬‬ ‫‪833.‬‬ ‫‪633.‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫الراسبى البصري ‪26 :‬‬ ‫‪804.‬‬ ‫‪893.‬‬ ‫‪383.‬‬ ‫‪083.‬‬ ‫‪873.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫محمد بن عبد الكريم الشهرستاني‪:‬‬ ‫‪584.‬‬ ‫‪584.‬‬ ‫‪754.‬‬ ‫‪934.‬‬ ‫‪914.‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫محمد بن عبد الله الأشبيلي۔ ابن العربي‬ ‫‪785©0‬‬ ‫‪955.‬‬ ‫‪945.‬‬ ‫‪425.‬‬ ‫‪61.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫المالكى ‪0210 .511 .79 .59 .7 :‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪906.‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪465 2725 .422 .012 .6‬‬ ‫القاسم ‪781 :‬‬ ‫بن‬ ‫حمد‬ ‫‪.22‬‬ ‫الجاكم ‪:‬‬ ‫الله ‪5‬‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫‪.59‬‬ ‫‪.55‬‬ ‫‪:‬‬ ‫القرظى‬ ‫كعب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫‪.353 .892 .952 .842 .632 .3‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪612.‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫‪216 .0‬‬ ‫محمد بن محبوب بن الرحيل‪1410 :‬‬ ‫محمد بن عبد الهادي السندي ‪715 :‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪& 06‬‬ ‫محمد بن عبد الوهاب الجبائى ‪621 :‬‬ ‫محمد بن محمد بن سيد الناس‪3916 :‬‬ ‫الدكتور‪04 :‬‬ ‫محمد عجاج الخطيب‬ ‫‪522‬‬ ‫بنت محمد بن على‪193 :‬‬ ‫محمد بن محمد الغزالى‪033 :‬‬ ‫محمد بن على الباقر ‪824 .06 :‬‬ ‫أبو الزبير‪:‬‬ ‫مسلم بن تدرس‬ ‫بن‬ ‫ححمدل‬ ‫محمد بن عل بن الحسين‪582 9582 :‬‬ ‫‪584‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫محمد بن عل الشوكاني‪.402 }.841 :‬‬ ‫بن عبيد الله الزهري ‪:‬‬ ‫محمد بن مسلم‬ ‫‪.372 .762 .542 .532 .112‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2510‬‬ ‫‪411.‬‬ ‫‪901.‬‬ ‫‪39.‬‬ ‫‪65.‬‬ ‫‪42. 8‬‬ ‫‪.193 .983 .373 .333 .013‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪684‬‬ ‫محمود بن عمر الزتحشري‪6115 {701 :‬‬ ‫‪.267 .244 .198 .196 183 .4‬‬ ‫‪591 .1‬‬ ‫‪.407 402 .399 .374 .332 .6‬‬ ‫المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي ‪:‬‬ ‫‪.443 .438 .436 434 .431 5‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪.466 .463 461 .457 .453 .0‬‬ ‫المدني = عبد الرحمن بن مسلمة أبو‬ ‫‪.527 .518 515 .511 .501 7‬‬ ‫محمد‬ ‫‪612 .599 .575 .540 .538 .0‬‬ ‫ابن المديني = علي بن عبد الله‬ ‫محمد بن المعلى الكندي ‪05 :‬‬ ‫المرادي ‪ -‬سالم بن عبد الواحد‬ ‫محمد بن المنكدر‪413 9010 }668 :‬‬ ‫مرداس بن أدية التميمي‪ ،‬أبو بلال‪:‬‬ ‫محمد ناصر الدين الألبانى‪394 :‬‬ ‫‪53 .4‬‬ ‫محمد نجيب المطيعى ‪664 :‬‬ ‫مريم‪ ،‬عليها السلام‪301 :‬‬ ‫محمد بن يزيد القزوينى‪ ،‬ابن ماجه‪:‬‬ ‫أبو مريم‪54 :‬‬ ‫‪9510 35181 .341 .241 .931 44‬‬ ‫‪1220 .312 .402 .691 .591‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫المزني = إسماعيل بن يحى‬ ‫‪.733 .033 .192 .762 .042‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫بكر بن عبد الله‬ ‫مسروق بن الأجدع‪9210 370 263 :‬‬ ‫‪.394 .724 .324 .383 .753‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪2448 5348 4348 114 .532 .7‬‬ ‫‪695 .635 .425‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪965‬‬ ‫حمد بن يوسف بن عيسى‪ ،‬طفيش‪:‬‬ ‫أبو مسعود البدري‪532 0125 }24 :‬‬ ‫‪.262 .642 .022 .312 .141‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪95‬‬ ‫إبراهيم ‪.55 :‬‬ ‫مسلم بن‬ ‫‪.443 .223 .313 .092 .982‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪.36‬‬ ‫‪54‬‬ ‫الأغر‪:‬‬ ‫أبو مسلم‬ ‫‪.705 .564 .934 .624 .753 .0‬‬ ‫‪.99‬‬ ‫‪.46‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مسلم بن الحجاج‪:‬‬ ‫‪375 .635 .325 .5‬‬ ‫محمود بن أحمد بن موسى العينى‪9165 :‬‬ ‫‪9418 4417 141 931 .011 .1‬‬ ‫‪.812 .312 .691 .711 .401 .1‬‬ ‫‪©091 }4810 3711‬‬ ‫‪.261‬‬ ‫‪8511‬‬ ‫‪6‬۔‬ ‫‪.842 .642 .242 .732 .532 .32‬‬ ‫‪ 322‬۔‬ ‫‪{112‬‬ ‫‪.002 .991‬‬ ‫‪.691 _ 3‬‬ ‫‪.904 .704 .404 .163 .063 .0‬‬ ‫‪0420‬‬ ‫‪7321‬‬ ‫‪.632 .332‬‬ ‫‪.922‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.674 .374 .864 .954 .024 .0‬‬ ‫‪4820‬‬ ‫‪3821‬‬ ‫‪.172‬‬ ‫‪.072 .952‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪0330‬‬ ‫‪.423 .513‬‬ ‫‪.013 .903‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪830‬‬ ‫‪123‬‬ ‫بن عبل الله الألوسى ‪:‬‬ ‫محمود‬ ‫‪7630‬‬ ‫‪.353‬‬ ‫‪.053‬‬ ‫‪.243 .833‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪586‬‬ ‫أبو معاوية الضرير‪463 }91 :‬‬ ‫‪.485‬‬ ‫‪.483‬‬ ‫‪.428‬‬ ‫‪.421‬‬ ‫‪.409‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫معاوية بن قرة‪46 }95 9485 :‬‬ ‫‪554‬‬ ‫‪.553‬‬ ‫‪.534‬‬ ‫‪.527‬‬ ‫‪.06‬‬ ‫أبو معبد = عبد الملك بن أبي جمعة‬ ‫مولاهم ‪6‬‬ ‫الهمداني‬ ‫مسلم بن صبيح‬ ‫القطان‬ ‫أبو الضحى الكوفي‪331 2685 :‬‬ ‫أبو معبد‪ ،‬مولى ابن عباس = نافذ‬ ‫مسلم بن قتيبة ‪ 5‬أبو قتيبة‪55 :‬‬ ‫المعتمر بن سليمان‪532 }{54 :‬‬ ‫مسلم بن أبي كريمة‪ ،‬أبو عبيدة‬ ‫التميمى ‪ | {04 }{73 53.3 .92 .71 :‬ابن المعتمر = منصور بن المعتمر‬ ‫أبو معشر = نجيح بن عبد الرحمن‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪.341‬‬ ‫‪.141‬‬ ‫‪.36‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪ 9‬۔‬ ‫‪1220‬‬ ‫‪.022‬‬ ‫‪.812‬‬ ‫‪.161‬‬ ‫‪.351‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫عمرو‬ ‫الله بن‬ ‫عبد‬ ‫التميمي =‬ ‫أبو معمر‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪.592‬‬ ‫‪.392‬‬ ‫‪.192‬‬ ‫‪.982‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.624‬‬ ‫‪.083‬‬ ‫‪.173‬‬ ‫‪.913‬‬ ‫‪.413‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.235‬‬ ‫‪.035‬‬ ‫‪.525‬‬ ‫‪.005‬‬ ‫‪.994‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫ب‪782 :‬‬ ‫الأزدي‬ ‫راشد‬ ‫بن‬ ‫معمر‬ ‫‪295‬‬ ‫‪.375‬‬ ‫‪.955‬‬ ‫‪.945‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .‬أبو معن‪54 :‬‬ ‫مسلم بن كورين‪ ،‬أبو عبيدة‪46 :‬‬ ‫ابن معين = يحيى ين معين‬ ‫‪911‬‬ ‫مشرح بن هاعان‪:‬‬ ‫أبو المغيرة = القاسم بن الفضل الحداني‬ ‫الملشرح‪45 :‬‬ ‫المغيرة بن شعبة‪974 }1613 .6513 :‬‬ ‫مصطفى بن عبد الله © حاجي خليفة ‪57 :‬‬ ‫مقاتل بن سليمان‪012 .631 :‬‬ ‫مصعب بن الزبير‪41 :‬‬ ‫المقداد بن الأسود‪441 :‬‬ ‫مطر بن طهمان الوراق‪ ،‬أو الناسخ ‪3‬‬ ‫أبو رجاء الخراساني ‪ ،‬السلمى ‪»32 :‬‬ ‫المقدسي = عبد الرحمن بن محمد بن‬ ‫أحمد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪.17‬‬ ‫‪.46‬‬ ‫‪.06‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫المطيعى = محمد نجيب‬ ‫المقري = عبيدة بن عقيل‬ ‫معاذ بن جبل‪3228 6127 4125 {24 :‬‬ ‫‪470‬‬ ‫بن شاذل‪:‬‬ ‫شهراب‬ ‫بن‬ ‫مكحول‬ ‫‪495 .285 .413‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪.264 0543 .583 .392 .322 .6‬‬ ‫‪895 4‬‬ ‫أبو المعارك = تميم بن جرير السليمي‬ ‫أبو‬ ‫الأعلى بن السمح‬ ‫المعافريى = عبد‬ ‫ابن أبي مليكة = عبد الله بن عبيد الله‬ ‫الخطاب‬ ‫المنذر = تميم بن حويص الأهوازي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3813‬‬ ‫‪243‬‬ ‫سقيان‪:‬‬ ‫أي‬ ‫معاوية بن‬ ‫ثعلبة ‪64 :‬‬ ‫بن‬ ‫أ منذ ر‬ ‫‪106‬‬ ‫‪.833‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪686‬‬ ‫ميمون بن مهران‪752 .452 :‬‬ ‫الحكم‬ ‫=‬ ‫المنذر‬ ‫ابن‬ ‫أم المؤمنين‪:‬‬ ‫الحارث‬ ‫بنت‬ ‫ميمونة‬ ‫‪94 {©12‬‬ ‫المنذر بن مالك بن قطعة‪:‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪2‬‬ ‫إدريس‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫=‬ ‫المنذر‬ ‫ابن‬ ‫ابن منصور (يروي عن الامام أحمد)‪:‬‬ ‫(ن)‬ ‫‪393‬‬ ‫الناصر = محمد بن علي بن محمد‬ ‫بن زادات ‪84 :‬‬ ‫منصور‬ ‫نافذ‪ ،‬مولى ابن عباس‪ ،‬أبموعبد‪443 :‬‬ ‫‪691‬‬ ‫‪6 26‬‬ ‫أ معتمر ‪:‬‬ ‫بن‬ ‫منصور‬ ‫نافع المدني ‪ .‬مولى ابن عمر‪5958 45 :‬‬ ‫المنيب = عبيد الله بن عبد الله‪ ،‬أبو‬ ‫‪6448 16381 .053 541 .531 .2‬‬ ‫أيوب‬ ‫‪395 2‬‬ ‫النجاشى = أصحمة{ ملك الحبشة‬ ‫أبو المهاجر الكوفي‪86 :‬‬ ‫ابن اي النجود = عاصم بن بهدلة‬ ‫ابن مهران = رفيع‪ ،‬أبو العالية‬ ‫‪85‬‬ ‫ابن نجيح‪:‬‬ ‫مهلب بن أبي حبيبة‪46 :‬‬ ‫نجيح بن عبد الرحمن‪691 :‬‬ ‫الهلب بن أبي صقرة = ظالم بن سارق‬ ‫النحاس = أحمد بن محمد بن إسماعيل‬ ‫العتكى‬ ‫النخعي = إبراهيم بن يزيد‬ ‫ابن المواز = محمد بن إبراهيم بن زياد‬ ‫شريك بن عبد الله‬ ‫أبو المؤرج‪0055 5833 {592 .982 {212 :‬‬ ‫قمةيبنس‬ ‫علق‬ ‫‪.535 0358 52583 .125 .605 .3‬‬ ‫النزواني = بشير بن المنذر‬ ‫‪016 .375 .1‬‬ ‫النسائي = أحمد بن شعيب النسائي‬ ‫الأشعري = عبد الله بن‬ ‫أبو موسى‬ ‫نسيبة بنت الحارث ‪951 :‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فيس‬ ‫‪951‬‬ ‫ب‪:‬‬ ‫كبةعبنت‬‫نسي‬ ‫أبو موسى الأنصاري (له صحبة)‪45 :‬‬ ‫نصر بن زيد‪ ،‬أبو الهزهاز العجيلي‬ ‫موسى بن أبي جابر الأزكوي ‪05 :‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ابن زياد بن عباد‪56 :‬‬ ‫موسى بن علي بن وهب&‘ ابن دقيق‬ ‫لني‪811 :‬‬ ‫عر ب‬‫نص‬ ‫‪535‬‬ ‫العيد‪:‬‬ ‫النضر بن أنس‪81 :‬‬ ‫المؤيد بالله = محمد بن القاسم‬ ‫أبو نضرة = المنذر بن مالك بن قطعة‬ ‫أبو عبد الخالق ‪56 :‬‬ ‫ميمون‬ ‫نضلة بن عبيد‪35 :‬‬ ‫‪56‬‬ ‫أبو كثير‪:‬‬ ‫ميمون‬ ‫‪786‬‬ ‫بن عبد الله الأصبهاني‬ ‫حيمم=د‬ ‫أ نع‬ ‫أبو‬ ‫نعمان بن أحمد الأعظمي = ‪04‬‬ ‫نعيم بن حماد‪285 :‬‬ ‫‪26‬‬ ‫بشير‪:‬‬ ‫بن‬ ‫النعمان‬ ‫نعيم بن عبد الله الملجمد‪381 :‬‬ ‫‪3405‬‬ ‫أبو حنيفة‪:‬‬ ‫النعمان بن ثابت‬ ‫النفراوي = أبو داود القبلي‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪.99‬‬ ‫‪.69‬‬ ‫‪.78‬‬ ‫‪.68‬‬ ‫‪.48‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫أبو نهيك = عثمان بن نهيك‬ ‫‪© 6‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪.241 .931 .921 .4‬‬ ‫نوح‪ ،‬إباضي = ‪022‬‬ ‫‪-. 1‬‬ ‫‪71.0 3618 .161 .951 .8‬‬ ‫أبو نوح = صالح بن إبراهيم ‪ .‬الدهان‬ ‫‪- 8 © 60 .481 .181 .771 .3‬‬ ‫نوح بن قيس = ‪25 643‬‬ ‫‪02 910 .691 .491 .391 .1‬‬ ‫النووي = يحى بن شرف‬ ‫‪1-.‬‬ ‫‪ .212 .112 .702 .2‬ا‬ ‫‪4--.0 .-22 .932 .432 .332 .3‬‬ ‫(ه)‬ ‫الهادي = عز الدين بن الحسن‬ ‫‪8. _- 60 .852 _ 552 .152 .8‬‬ ‫هارون بن زاذي السلمي ‪56 :‬‬ ‫‪42.‬‬ ‫‪:1 .282 .772‬‬ ‫‪- 21‬۔‪.37‬‬ ‫أبو هارون = الغطريف يماني‬ ‫‪4. .- 23 .703 .203 .003 .9‬‬ ‫‪015 6123‬‬ ‫هاشم جميل‪:‬‬ ‫‪ 0 .823 .423 .913 .5‬۔ ‪2.‬‬ ‫أم هانىء = فاختة بنت أبي طالب‬ ‫‪0. .7 .253 .243 .633 55‬‬ ‫هرقل‪ ،‬ملك الروم ‪335 :‬‬ ‫‪83. 5 63 .473 .863 .563 33‬‬ ‫أبو هريرة = عبد الرحمن بن صخر‬ ‫‪5. .23‬‬ ‫‪.98‬‬ ‫‪_ 73‬‬ ‫‪73 .383 .1‬‬ ‫أبو الهزهاز العجلي = نصر بن زيد‬ ‫‪55‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫هشام بن أيي عبد الله سنبر‪06 25{5 :‬‬ ‫‪534. .2 .134 .924 .724 .0‬‬ ‫‪844‬‬ ‫‪2923‬‬ ‫هشام بن عروة‪:‬‬ ‫‪05. 645 .544 .144 .834 6.5‬‬ ‫هشيم بن بشير‪56 {15 {74 :‬‬ ‫‪5. .9 .764 .364 .164 .7‬‬ ‫أبو هلال الراسبي = محمد بن سليم‬ ‫‪75. .5 .684 _384 .974 _ 7‬‬ ‫ابن أبي هلال = سعيد بن أبي هلال‬ ‫‪1. & 5 .115 .905 2058 1‬‬ ‫‪011‬‬ ‫همام بن غالب‪:‬‬ ‫‪2. .15 .835 .635 .925 8‬‬ ‫همام بن يحيى ‪65 {74 :‬‬ ‫‪. 9 .45 .565 .365 .955 7‬‬ ‫الهمداني = عمرو بن عبد الله بن علي‬ ‫‪9/©} . 20‬‬ ‫‪©995 .985 .785‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫أم سلمة‪:‬‬ ‫حذيفةك‬ ‫بنت‬ ‫هند‬ ‫‪216 0‬‬ ‫‪342.‬‬ ‫‪332.‬‬ ‫‪691.‬‬ ‫‪971.‬‬ ‫‪851.‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫النعمان بن مسلمة‪:‬‬ ‫‪886‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪332.‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫جابر بن حديد‬ ‫سعيد بن حيان الأزدي‬ ‫هند بنت المهلب‪.56 .94 33.3 }©92 :‬‬ ‫يجى بن أكثم‪113 :‬‬ ‫‪66‬‬ ‫بن زياد الفراء ‪131 :‬‬ ‫حى‬ ‫‪11 :‬‬ ‫الهيثم بن عدي‬ ‫يجى بن سعيد الأنصارى‪881 }81 :‬‬ ‫الهيثمي = علي بن أبي بكر‬ ‫محى بن سعيد القطن‪{65 }558 }055 :‬‬ ‫(و)‬ ‫‪273 1021 .07 .46 .16 9‬‬ ‫أبو أيوب‪035 }{05 :‬‬ ‫وائل بن أيوب‬ ‫يجى بن سليم أبو بلج‪91 :‬‬ ‫‪291‬‬ ‫وائل بن حجر‪:‬‬ ‫يجى بن شرف النووي‪141 :‬۔ ‪34183‬‬ ‫الأسدي‬ ‫وائل = شقيق بن سلمة‬ ‫‪5320 0328 .922 .381 351 1‬‬ ‫وابصة بن عبيدة‪02 :‬‬ ‫‪513. 903. 872. 752. 842. 6.‬‬ ‫‪763 833. 033. 43.‬‬ ‫وابصة بن معبد بن عقبة بن الحارث‪،‬‬ ‫أبو الشعثاء‪02 :‬‬ ‫يجى بن أبي قرة‪76 05{5 :‬‬ ‫أبو يحى = مالك بن دينار البصري‬ ‫أبو الوازع الراسبي = جابر بن عمرو‬ ‫الواسطي = طلحة بن نافع‬ ‫السلمى‬ ‫يجى بن معين‪74 .62 .0 :‬۔ ‪.94‬‬ ‫علي بن الحسين بن سليمان‬ ‫ورش = عثمان بن سعيد‬ ‫‪1‬۔ ‪468 168 85 758 55 35‬‬ ‫‪66‬‬ ‫وضاح بن عبد الله اليشكري‪ ،‬أبو‬ ‫‪74‬‬ ‫عوانة‪:‬‬ ‫يجى بن نافع ‪76 :‬‬ ‫العتكي ‪66 :‬‬ ‫وضاح‬ ‫يجى بن يحيى الليثي الأندلسي‬ ‫وكيع بن الجراح‪166 6583 353 03 :‬‬ ‫المالكى ‪183 :‬‬ ‫‪175 .2‬‬ ‫يزيد بن الأسود‪002 :‬‬ ‫الوليد بن عبد الملك‪42 }{41 :‬‬ ‫يزيد بن الحباب‪55 :‬‬ ‫الوليد بن يحيى ‪76 665{5 {05 :‬‬ ‫يزيد بن أبي زياد الشامي ‪615 :‬‬ ‫ابن وهب = عبد الله‬ ‫يزيد بن عامر‪002 :‬‬ ‫‪42‬‬ ‫بن منبه‪:‬‬ ‫وهب‬ ‫يزيد بن أبي مسلم‪96 135 035 :‬‬ ‫يزيد بن مهاصر‪ ،‬الكندي‪ 6‬الكوفني‪6‬‬ ‫(ي)‬ ‫أبو الشعثاء‪02 815 :‬‬ ‫‪986‬‬ ‫يعقوب بن عطاء بن أبي رباح ‪65 :‬‬ ‫‪515‬‬ ‫يزيد بن المهلب بن أي صفرة‪:‬‬ ‫علي الموصلي‬ ‫أحمد بن‬ ‫أبو يعلى =‬ ‫‪05 .3‬‬ ‫يعلى بن أمية‪643 }5438 {771 :‬‬ ‫يزيد بن هارون‪752 .452 :‬‬ ‫يعلى بن مسلم بن هرمز البصري ‪66 :‬‬ ‫يزيد بن يسار‪27 }13 :‬‬ ‫يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد‬ ‫أبو اليسر = كعب بن عمرو بن ع‪,‬اد‬ ‫البر‪895 95583 32583 4941 910 :‬‬ ‫= عبد ربه بن أبي راشد‬ ‫اليشكري‬ ‫يوسف القرضاوي‪06253 }.352 2523 :‬‬ ‫البصري‬ ‫‪272‬‬ ‫وضاح بن عبد الله ‪ 5‬أبو عوانة‬ ‫ماهك ‪462 :‬‬ ‫يوسف بن‬ ‫ابن يعفور = عبد الكريم الجعني‬ ‫أبو يوسف = يعقوب بن إبراهيم بن‬ ‫أبو يعقوب ‪42 :‬‬ ‫يعقوب بن إبراهيم بن حبيب‪ ،‬أبو‬ ‫يونس بن أبي إسحاق = يونس بن‬ ‫يوسف‪5205 0915 {111 {58 {37 :‬‬ ‫عمرو بن عبد الله‬ ‫‪ .833 .633 .433 .772 .3‬د‪.34‬‬ ‫الله ‪02 :‬‬ ‫بن عمرو بن عبد‬ ‫يونس‬ ‫‪306 3853 85583 .145 7‬‬ ‫يعقوب بن إسحاق بن يزيد‪201 :‬‬ ‫‪096‬‬ ‫‪ 6‬۔ فهرس القبائل والأمم والفرق‬ ‫أهل الردة‪495 :‬‬ ‫)أ(‬ ‫أهل الشام‪814 515 :‬‬ ‫آل المهلب‪66 .73 }. .33 :‬‬ ‫أهل العراق‪033 }321 :‬‬ ‫‪.72 .62 813 .31‬‬ ‫‪ .7‬ى‬ ‫الإباضية‪:‬‬ ‫أهل العراق = الحنفية‬ ‫‪.73 .63 .53 .43 .33 .92 .8‬‬ ‫أهل عمان‪07 :‬‬ ‫‪84 .64 .0‬۔ ‪56 .26 .65 .25‬‬ ‫أهل الكوفة‪55 :‬‬ ‫‪.381 .661 .551 .451 511 .7‬‬ ‫أهل الكوفة = الحنفية‬ ‫‪.312 .212 .012 .802 .402 .22‬‬ ‫أهل المدينة = المالكية‬ ‫‪.462 .252 .242 .722 .022 .8‬‬ ‫أهل مكة‪85 935 :‬‬ ‫‪.892 .392 .882 .972 .172 .0‬‬ ‫أهل النهروان‪92 }72 :‬‬ ‫‪.423 .223 .313 .113 .403 .2‬‬ ‫أهل اليمن‪14 :‬‬ ‫‪.543 2430 .143 .133 .823 .53‬‬ ‫‪.763 2630 .063 .943 .8433 73‬‬ ‫(ب)‬ ‫‪.793 .883 .783 .083 .573 23‬‬ ‫البصريون‪75 :‬‬ ‫‪.374 .564 .234 .824 .624 .1‬‬ ‫(ت)‬ ‫‪955 .235 5255 .805 7053 .3‬‬ ‫بنو تغلب‪493 :‬‬ ‫‪295 .785 .685 .285 .1‬‬ ‫بنو تميم ‪73 }61 :‬‬ ‫الأزد‪95 {21 :‬‬ ‫أزد عمان‪23 :‬‬ ‫(ج)‬ ‫أزد العراق وخراسان‪33 :‬‬ ‫‪26.‬‬ ‫‏‪.٨٨1‬‬ ‫‪6 451‬‬ ‫‪» 241‬‬ ‫الجعفرية ‪:‬‬ ‫الأزد العمانيون‪73 :‬‬ ‫‪460‬‬ ‫‪423.‬‬ ‫‪420.‬‬ ‫‪287.‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫الإمامية ‪793 :‬‬ ‫بنو أمية‪13 :‬‬ ‫)ح(‬ ‫‪54‬‬ ‫أهل بدر‪:‬‬ ‫الحنابلة‪2620 }©552 .142 0420 .1811 :‬‬ ‫أهل البصرة‪9013 .45 15 633 {51 :‬‬ ‫‪.743 .033 .223 .213 .892 .5‬‬ ‫‪814‬‬ ‫‪196‬‬ ‫الخوارج‪753 25 333 925 .72 625 :‬‬ ‫‪.465 .431 .388 .362 .349 .38‬‬ ‫‪085‬‬ ‫‪.651‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪582 .572 .518 .489 .8‬‬ ‫الحنفية‪©971 .071 .941 .4413 393 :‬‬ ‫(د(‬ ‫‪.082 .072 .832 .822 .612‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫ذكوان‪691 :‬‬ ‫‪.293 .243 .533 .213 .403‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫(ر)‬ ‫‪.274 .064 .934 .234 .414‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫رعل ‪691 :‬‬ ‫‪.235 .035 .125 .994 .884‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫الروم ‪593 :‬‬ ‫‪495 .265 .945‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫(ز)‬ ‫)ح(‬ ‫الزيدية‪06453 82431 3243 6923 .182 :‬‬ ‫الخراسانيون‪73 :‬‬ ‫‪925‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪935‬‬ ‫خزاعة‪:‬‬ ‫‪692‬‬ ‫‪ 7‬فهرس الأماكن والبلدن‬ ‫حدان‪95 :‬‬ ‫)أ(‬ ‫حران‪48 :‬‬ ‫الأبطح ‪122 :‬‬ ‫الحرمين‪062 :‬‬ ‫الأبواء ‪463 :‬‬ ‫حروراء‪72 :‬‬ ‫‪011‬‬ ‫أحد‪:‬‬ ‫‪73‬‬ ‫حضرموت‪:‬‬ ‫أذربيجان‪022 :‬‬ ‫حي الأزد‪73 :‬‬ ‫(ب)‬ ‫(س)‬ ‫باضع ‪411 :‬‬ ‫السريانيون‪31 :‬‬ ‫بدر‪54 :‬‬ ‫(ش)‬ ‫البصرة‪11 :‬۔ ‪ 03 {71‬۔ ‪05 }04 .73‬۔‬ ‫الشافعية‪3810 }7618 }941 }541 570 :‬‬ ‫‪9010.‬‬ ‫‪37.‬‬ ‫‪96‬۔‪17. ‎‬‬ ‫‪46.‬‬ ‫‪16.‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪.392 .882 .552 .042 .922 .2‬‬ ‫‪٠. 534‬‬ ‫‪.500‬‬ ‫‪.459‬‬ ‫‪.418‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪7630 26301 .743 .033 .023 .5‬‬ ‫(ت)‬ ‫‪8840‬‬ ‫‪8741 564.‬‬ ‫‪904. 693.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪165 .035 .8‬‬ ‫الشيعة‪.551 {141 923 :‬‬ ‫(ص)‬ ‫‪693 .593‬‬ ‫‪.58‬‬ ‫الصابئون ‪.48 :‬‬ ‫الجزيرة‪593 02{5 :‬‬ ‫(ظ)‬ ‫الجعرانة ‪643 :‬‬ ‫‪2510‬‬ ‫‪151.‬‬ ‫‪241.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫الظاهرية‪: ‎‬‬ ‫جوز‪033 :‬‬ ‫‪324.‬‬ ‫‪024.‬‬ ‫‪983.‬‬ ‫‪763.‬‬ ‫‪333.‬‬ ‫‪٨.4‬‬ ‫جوف الجميلة‪11 :‬‬ ‫‪603‬‬ ‫‪.582‬‬ ‫‪.565‬‬ ‫‪.541‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫(ح)‬ ‫(ع)‬ ‫‪411‬‬ ‫‪513‬‬ ‫الحبشة‪:‬‬ ‫‪005 }814 .57‬‬ ‫‪.47‬‬ ‫‪.24‬‬ ‫الحجاز‪:‬‬ ‫‪693‬‬ ‫بنو يحيى ‪95 :‬‬ ‫بنو عدي ‪54 :‬‬ ‫‪41‬‬ ‫يونا ن‪:‬‬ ‫عكل ‪041 :‬‬ ‫)ح(‬ ‫‪٠‬‬ ‫بنو عمرو بن حزم‪14 :‬‬ ‫‪592 [{73 {33‬‬ ‫خراسان‪:‬‬ ‫(ف)‬ ‫‪335‬‬ ‫‪9733‬‬ ‫خيبر‪:‬‬ ‫الفرس‪593 {58 :‬‬ ‫الخيف‪002 :‬‬ ‫(ق)‬ ‫(د)‬ ‫القاسمية‪692 :‬‬ ‫درب الجوف‪11 :‬‬ ‫‪155‬‬ ‫قريش ‪`.1 :‬‬ ‫‪411‬‬ ‫دهلك‪:‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪4313‬‬ ‫القعدة‪:‬‬ ‫(ذ)‬ ‫(ك)‬ ‫ذات عرق‪033 :‬‬ ‫‪54‬‬ ‫بنو كندة‪:‬‬ ‫ذو الحليفة‪812 :‬‬ ‫ذو المجاز‪022 :‬‬ ‫(م(‬ ‫‪22.‬‬ ‫‪0120 7613‬‬ ‫المالكية‪{901 :‬؟ ‪{441‬‬ ‫(ر)‬ ‫‪62.‬‬ ‫‪0720‬‬ ‫‪.042‬‬ ‫‪.822‬‬ ‫‪.422‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫الركن الأسود‪933 :‬‬ ‫‪73.0‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪.533‬‬ ‫‪.233‬‬ ‫‪.403‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫ركن الحجر‪833 :‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪.514‬‬ ‫‪.414‬‬ ‫‪.083‬‬ ‫‪.473‬‬ ‫‪.33‬‬ ‫الركن الشامي ‪833 :‬‬ ‫‪085‬‬ ‫‪.155‬‬ ‫‪.894‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫الركن العراقي ‪833 :‬‬ ‫المجوس‪785 {155 583 :‬‬ ‫الركن اليماني ‪933 }8338 :‬‬ ‫‪91‬‬ ‫بنو معمر‬ ‫الروم ‪58 :‬‬ ‫الموالى‪73 :‬‬ ‫(ه)‬ ‫‪945‬‬ ‫‪6 904‬‬ ‫‪6 612‬‬ ‫الهادوية ‪:‬‬ ‫(ي)‬ ‫اليحمد العمانية ‪11 :‬‬ ‫(ك)‬ ‫(ش)‬ ‫كراع ا لعميم ‪482 :‬‬ ‫‪814‬‬ ‫‪.593‬‬ ‫‪.833‬‬ ‫‪.47‬‬ ‫‪.52‬‬ ‫الشام ‪51 :‬‬ ‫الكعبة‪553 0435 :‬‬ ‫كور خراسان‪13 :‬‬ ‫(ص)‬ ‫الكوفة‪5 .61 {41 :‬ک‪9018 .18 .37 .‬‬ ‫الصين‪31 :‬‬ ‫‪106 .391‬‬ ‫‪9‬‬ ‫(ع)‬ ‫(م(‬ ‫العراق‪21 :‬۔ ‪.63 .33 }.23 .61 41‬‬ ‫المحيط الهندي‪21 :‬‬ ‫‪7620 .321 .47 .66 .24 .14 .7‬‬ ‫المدينة‪©901 288 378 243 421 51 :‬‬ ‫‪.414 .593 273 .833 .033 .0‬‬ ‫‪0720 .242 .322 .812 941 .0‬‬ ‫‪055 .6‬‬ ‫‪.084 .414 .973 .373 .553‬‬ ‫‪53‬‬ ‫عرفة‪.233 .323 .123 3221 853 :‬‬ ‫‪585 945‬‬ ‫‪333‬‬ ‫المزدلفة‪153 ٥350 }{323 5321 ‎:‬‬ ‫عمان‪13 .82 .21 .11 :‬۔ ‪.73 .33‬‬ ‫مسجد الخيف‪002 :‬‬ ‫‪07 .0‬‬ ‫الملشرق‪23 8 :‬‬ ‫عمان (مسقط) ‪57 :‬‬ ‫‪435‬‬ ‫مصر‪:‬‬ ‫‪248 .93 .53 .43 .22 .51‬‬ ‫مكة‪:‬‬ ‫(ف)‬ ‫‪9613 }©941 28.3 .37 .85 .65 .2‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فارس‬ ‫‪.843 .043 .333 .133 .482 .1‬‬ ‫فدك ‪435 :‬‬ ‫‪384 .363‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫المملكة المتحدة (بريطانيا)‪57 :‬‬ ‫فرق (مدينة) ‪11 :‬‬ ‫‪953‬‬ ‫منى ‪.253 :‬‬ ‫(ق)‬ ‫(ي)‬ ‫قرطبة‪824 :‬‬ ‫‪.82‬‬ ‫‪.42‬‬ ‫!‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫اليمن ‪:‬‬ ‫قرن‪033 :‬‬ ‫‪795‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫قواعد إبراهيم ‪933 :‬‬ ‫‪596‬‬ ‫‪ 8‬۔ فهرس الكتب‬ ‫(ت)‬ ‫()‬ ‫التحريم والتنوير لاي حيان ‪621` :‬‬ ‫‪54 }.‬‬ ‫الاتقان للسيوطي ‪.83 :‬‬ ‫التفسير لأبي حيان‪493 :‬‬ ‫أجوبة ابن خلفون‪083 }{622 :‬‬ ‫‪5820‬‬ ‫‪.69‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫تفسير ابن كثر‪:‬‬ ‫الجصاص ‪:‬‬ ‫بكر‬ ‫لأبي‬ ‫القران‬ ‫أحكام‬ ‫‪365‬‬ ‫‪.194‬‬ ‫‪.884‬‬ ‫‪.644‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪7720‬‬ ‫‪111‬؛‬ ‫‪.69‬‬ ‫‪.39‬‬ ‫‪.48‬‬ ‫‪.45‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ | .244 .114 .493 .433 .192 .8‬تفسير الألوسى‪83 }©12 :‬‬ ‫تفسير الطبري‪152 :‬‬ ‫‪965 .945 7‬‬ ‫تفسير القرطبي ‪235 }49 :‬‬ ‫أحكام القران لابن العربي‪79 :‬‬ ‫‪830‬‬ ‫‪ | .39‬تفسير محمد الطاهر بن عاشور‪:‬‬ ‫القران للقرطبي ‪.83 :‬‬ ‫أحكام‬ ‫‪194‬‬ ‫‪7820 .692 .902 .551 .231 .0‬‬ ‫‪ | 155 .114 .473 .253 .823 .4‬تقريب المأمول في ترتيب النزول‬ ‫للبرهان الجعبري‪38 }83 :‬‬ ‫"أخبار القضاة‪ ،‬وكيع ‪175 :‬‬ ‫تهذيب الآثار للطبري ‪282 :‬‬ ‫الأشراف‪551 :‬‬ ‫تهذيب التذيب لابن حجر العسقلاني‪:‬‬ ‫إعلام الموقعين لابن القيم ‪244 :‬‬ ‫‪568 268 168 .65 5 54 .8‬‬ ‫الأم للشافعي ‪132 :‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سلام‪:‬‬ ‫ابن‬ ‫لأبي عبيد‬ ‫الأموال‬ ‫(ث)‬ ‫‪852 .552‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫الأوسط للطبراني‪215 }©381 :‬‬ ‫‪.54‬‬ ‫‪.44‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫حبان‪:‬‬ ‫الثقات لابن‬ ‫الإيضاح للشماخي ‪593 2120 791 :‬‬ ‫‪46686 36.1‬‬ ‫‪16.‬‬ ‫‪85.‬‬ ‫‪75.‬‬ ‫‪15.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ه‬ ‫رب)‬ ‫(ج)‬ ‫البداية والنهاية لابن كثير‪42 :‬‬ ‫الجامع لابن بركة‪355 }844 52385 :‬‬ ‫البرصان والعرجان للجاحظ‪91 :‬‬ ‫الجامع الصحيح للربيع بن حبيب‪:‬‬ ‫بلوغ المرام ‪983 :‬‬ ‫‪403 .891‬‬ ‫‪3‬‬ ‫البيان والتبيين للجاحظ ‪46 :‬‬ ‫‪796‬‬ ‫قدامة المقدسى ‪3920 1513 .901 :‬‬ ‫الرازي ‪:‬‬ ‫حاتم‬ ‫لأي‬ ‫والتعديل ‪.‬‬ ‫الجرح‬ ‫‪.293 .193 .193 .743 .143 .1‬‬ ‫‪.45‬‬ ‫‪.25‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫‪.74‬‬ ‫‪.64‬‬ ‫‪.54‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪.695‬‬ ‫‪.115‬‬ ‫‪.594‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪66 .56‬‬ ‫‪.36‬‬ ‫‪.26 .16‬‬ ‫‪.55‬‬ ‫شرح المجموع للنووي ‪642 :‬‬ ‫‪.423‬‬ ‫ب‪.032 .:‬‬ ‫للنووي‬ ‫مسلم‬ ‫شرح‬ ‫ف‬ ‫‪833‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫الصحيح‪:‬‬ ‫الجامع‬ ‫على‬ ‫السالمي‬ ‫حاشية‬ ‫شرح مسند الشافعي للرافعي ‪033 :‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪.394‬‬ ‫‪.053‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫شرح فعاني الآثار‪282 :‬‬ ‫الحلية لأبي نعيم‪06 {55 }25 :‬‬ ‫شرح الموطا للزرقاني‪641 :‬‬ ‫()‬ ‫شرح النيل لأطفيش‪0225 }141 :‬‬ ‫‪.053 .243 .043 .823 .223 .3‬‬ ‫‪341‬‬ ‫الخلاصة للنووي ‪:‬‬ ‫‪794 .844 .934 .624 .9‬‬ ‫(ر)‬ ‫(ص)‬ ‫‪25‬‬ ‫‪2‬‬ ‫روايات ضمام‬ ‫الروضة الندية‪983 :‬‬ ‫‪915‬‬ ‫ابن حبان ‪:‬‬ ‫صحيح‬ ‫(ز)‬ ‫(ض)‬ ‫‪84 :‬‬ ‫لابن عدي‬ ‫الضعفاء©‬ ‫زاد المعاد لابن القيم ‪874 .414 .541 :‬‬ ‫(ط)‬ ‫(س)‬ ‫للارجينى ب‪75 :‬‬ ‫الطبقات ‪6‬‬ ‫سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني‪:‬‬ ‫‪394‬‬ ‫رع(‬ ‫السنن للبيهقى ‪195 62483 {704 :‬‬ ‫صحيح‬ ‫في شرح‬ ‫القاري‬ ‫عمدة‬ ‫السير للشماخى ‪86 8180 :‬‬ ‫البخاري © للعينى‪3125 1010 .91 :‬‬ ‫(سض)‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.543 .243 .033 .323 .842 .6‬‬ ‫‪425‬‬ ‫المرام ‪:‬‬ ‫بلوغ‬ ‫شرح‬ ‫‪704 .404 .1‬‬ ‫شرح السنة للبغوي‪8 :‬ك{ ‪51303 0030‬‬ ‫(ف)‬ ‫‪033‬‬ ‫ب‪451 :‬‬ ‫خلفون‬ ‫لابن‬ ‫الفتاوى‬ ‫الشرح الكبير على متن المقنع‪ ،‬لابن‬ ‫‪896‬‬ ‫‪.202 {177 .152 .144 .96 .9‬‬ ‫الفتاوى الكبرى لابن تيمية‪144 314{5 :‬‬ ‫‪.288 .241 .233 .231 .213 .5‬‬ ‫فتح الباري لابن حجر‪931 :‬‬ ‫‪508 .330 .313 .298 .290 .9‬‬ ‫الفتح الرباني للساعاتي‪.513 }372 :‬‬ ‫المراسيل لأبي داود‪293 :‬‬ ‫‪033‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫المستدرك للحاكم ‪212 :‬‬ ‫‪61253‬‬ ‫بن المسيب‪:‬‬ ‫الإمام سعيد‬ ‫فقه‬ ‫مسند الإمام أحمد‪522 :‬‬ ‫‪644‬‬ ‫مسند الربيع بن حبيب‪3665 {24 52.5 :‬‬ ‫في ظلال القران لسيد قطب‪192 :‬‬ ‫‪955‬‬ ‫معالم السنن للخطابي‪644 :‬‬ ‫(ق)‬ ‫المعجم الكبير للطبراني‪394 }{381 :‬‬ ‫قواعد الإسلام الجحيطالي‪9815 161{5 :‬‬ ‫المغنى لابن قدامة‪8510 }151 541{5 :‬‬ ‫‪822 .722 .622 .0‬‬ ‫‪.003 .882 .072 .852 .752 .7‬‬ ‫(ك)‬ ‫‪2533 .743 .143 .133 .623 43‬‬ ‫الكشاف للذهبى ‪91 :‬‬ ‫‪.054 .134 .704 .293 .193 .7‬‬ ‫كشف الظنون لحاجي خليفة‪57 :‬‬ ‫‪.394 1948 .884 .584 .454 .3‬‬ ‫‪3063 1068 .695 .975 .575 5‬‬ ‫(ل)‬ ‫‪906 .7‬‬ ‫لسان العرب ‪171 :‬‬ ‫الملل والنحل‪ ،‬للشهرستاني‪62 :‬‬ ‫لستان الميزان لابن حجر‪74.3 91.5 :‬‬ ‫مناسك الحج (للجيطالي)‪633 223{5 :‬‬ ‫‪36 .75 9‬‬ ‫المنتقى ‪332 551{5 :‬‬ ‫(م(‬ ‫المهذب‪981 :‬‬ ‫‪84103 54105 573‬‬ ‫المجموع للنووي‪:‬‬ ‫الموطا للإمام مالك‪4035 1020 }891 :‬‬ ‫‪.513 .442 .032 .402 .381 1‬‬ ‫‪725 .33‬‬ ‫‪575 894 .394 .654 .354 .1‬‬ ‫‪443 91.0‬‬ ‫ميزان الاعتدال ‪ ،‬للذهبي‪:‬‬ ‫المحلى لابن حزم‪1510 693 .78 :‬‬ ‫‪36 .8‬‬ ‫‪.843 .423 .192 .772 .642 .7‬‬ ‫(ن)‬ ‫‪.194 .094 884 .684 .054 .24‬‬ ‫نشأة الحركة الإباضية لعوض خليفات‪:‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪62‬‬ ‫لمدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني‪ :‬ا‬ ‫‪996‬‬ ‫(ه)‬ ‫نصب الراية للزيلعى ‪481 }74 :‬‬ ‫نيل الأوطار للشوكاز‪ | 61205 90285 :.‬المدية‪715 :‬‬ ‫(و)‬ ‫‪.244 .624 .503 .203 .372 .0‬‬ ‫ورقات الأصول للجويني ‪062 :‬‬ ‫‪975 .965 884‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪ 9‬۔ فهرس الأيام والوقائع والحروب‬ ‫معركة النهروان‪53 :‬‬ ‫الجمل‪53 :‬‬ ‫وقعة قدير‪75 :‬‬ ‫غزوة أحد‪011 :‬‬ ‫معركة ذات الرقاع‪241 :‬‬ ‫‪701‬‬ ‫جريدة المرا جع المععمدة‬ ‫‪307‬‬ ‫أولا‬ ‫لي علوم القران‬ ‫‪ 1‬أحكام القرآن ‪ .‬لأبي بكر الجصاص الرازي ‪.‬‬ ‫طبعة مصورة عن الطبعة الأولى التي أنجزت في دار الخلافة سنة ‪. 5331‬‬ ‫‪ 2‬الجامع لأحكام القرآن ‪ .‬لأي عبد الله القرطبي ‪.‬‬ ‫طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية ‪ 7831-‬ه ‪ 7691 .‬م ‪.‬‬ ‫‪ 3‬أحكام القرآن ‪ .‬لأني بكر ابن العربي ‪.‬‬ ‫طبعة أولى تحقيق البجاوي۔دار إحياء الكتب العربية ‪. 7591‬‬ ‫‪ 4‬تفسير القران العظمم‪-‬للحافظ ابن كثير ‪.‬‬ ‫دار الاندلس‪-‬طبعة ثالثة ‪. 1891‬‬ ‫‪ 5‬تفسير البحر المحيط‪-‬لأبي حيان الأندلسي ‪.‬‬ ‫طبعة ثانية =دار الفكر ‪. 8791 .‬‬ ‫‪ 6‬الاتقان في علوم القران‪-‬جلال الدين السيوطي ‪-‬‬ ‫مطبعة حجازي۔‪ -‬القاهرة ‪ 8631-‬ه ‪.‬‬ ‫‪ 7‬التفسير الكبير للفخر الرازي ‪.‬‬ ‫دار الكتب العلمية طهران ‪.‬‬ ‫‪ 8‬روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ‪.‬‬ ‫للألوسي البغدادي ‪ .‬دار إحياء التراث العربي‪-‬بيرورت‪-‬‬ ‫‪ -9‬تفسير التحرير والتنوير ‪.‬‬ ‫محمد الطاهر ابن عاشور ‪.‬‬ ‫الدار التونسية للنشر ‪-‬تونس‪. 4891-‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪ 0‬مقدمة في أصول التفسير‪-‬لابن تيمية‪-‬تحقيق ‪ :‬عدنان زرزور ‪.‬‬ ‫دار القران الكريم‪ -‬الكويت‪-‬طبعة أولى ‪. 1791‬‬ ‫‪ -11‬كتاب المصاحف ‪.‬‬ ‫لأبي بكر عبد الله بن الأشعث السجستاني ‪.‬‬ ‫المطبعة الرحمانية مصر طبعة أولى ‪. 6391‬‬ ‫‪ -2‬تفسير مجاهد ‪.‬‬ ‫تحقيق عبد الرحمن الطاهري السورتي‪-‬باكستان‪-‬‬ ‫دار المنشورات العلمية ‪-‬بيرورت‪-‬‬ ‫النسخ في القران الكريم‪ -‬مصطفى زيد‬ ‫‪3‬‬ ‫دار الفكر العربي طبعة أولى‪. 3691-‬‬ ‫‪607‬‬ ‫ثانيا‬ ‫في علوم الحديث‬ ‫‪1‬ا‪ -‬صحيح البخاري ‪.‬‬ ‫لأني عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت ‪ 652‬ه ‏‪.١‬‬ ‫طبع دار إحياء التراث العربي‪ -‬بيروت‪-‬‬ ‫‪ -2‬سنن الترمذي وهو الجامع الصحيح ‪.‬‬ ‫لأني عيسى الترمذي ‪.‬‬ ‫طبع دار الفكر ‪-‬طبعة ثانية ‪. 4791‬‬ ‫‪ 3‬الجامع الصحيح‪-‬مسند الامام الربيع بن حبيب ‪.‬‬ ‫‪ 9431‬ه ‪.‬‬ ‫قةا‪-‬هرة‬ ‫لفي‬ ‫اسل‬‫طبعة ثانية‪ -‬المطبعة ال‬ ‫‪ 4‬حاشية الجامع الصحيح ‪.‬‬ ‫وضع الشيخ عبد الله السالمي ‪.‬‬ ‫طبع مطبعة الازهار البارونية القاهرة سنة‪ 6231‬ه و‪ 3831‬ه ‪.‬‬ ‫دمشق۔المطبعة العمومية ‪.‬‬ ‫‪ 5‬مسند الامام أبي حنيفة ‪.‬‬ ‫مطبعة الأصيل‪ -‬حلب طبعة أولى سنة ‪ 2691‬م ‪.‬‬ ‫‪ 6‬الموطأ للإمام مالك بن أنس ‪.‬‬ ‫دار إحياء الكتب العربية ‪. 1591‬‬ ‫‪ -7‬صحيح مسلم بشرح النووي ‪.‬‬ ‫طبع دار الفكر‪-‬بيروت‪. 2791-‬‬ ‫‪ 8‬صحيح ابن خزيمة ‪.‬‬ ‫المكتب الإسلامي‪-‬بيروت‪-‬طبعة أولى ‪. 5791‬‬ ‫‪707‬‬ ‫‪ - 9‬مسند الامام أحمد بن حنبل ‪.‬‬ ‫شرح أحمد شاكر‪-‬دار المعارف بمصر ‪. 0591‬‬ ‫)‬ ‫‪ 0‬سنن ابن ماجة ‪.‬‬ ‫تحقيق محمد عبد الباقى‪-‬دار إحياء التراث العربي ‪. 5791‬‬ ‫‪ 11‬سنن النساني بشرح الحافظ السيوطي ‪.‬‬ ‫دار الكتاب العربي‪ -‬بيروت‪-‬۔‬ ‫‪ 2‬جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ‪.‬‬ ‫للمباركفوري ‪ .‬دار الكتاب العربي‪ -‬بيروت‪-‬‬ ‫‪ 3‬إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ‪.‬‬ ‫لابي العباس القسطلاني ‪.‬‬ ‫دار الكتاب العربي‪ -‬مصورة عن الطبعة السابقة ‪ 3231‬ه ‪.‬‬ ‫‪ 4‬شرح السنة ‪.‬‬ ‫للإمام البغوى ‪ .‬تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط ‪.‬‬ ‫المكتب الاسلامي‪-‬طبعة أولى ‪. 1791‬‬ ‫‪.‬‬ ‫داود‬ ‫سنن أ‬ ‫‪-5‬‬ ‫تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ‪.‬‬ ‫دار الفكر ‪.‬‬ ‫المنتقى ‪ -‬شرح مو طا الامام مالك‪-‬للباجي ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫العربي ‪ _-‬بيروت‬ ‫الكتاب‬ ‫دار‬ ‫‪ 7‬نيل الأوطار ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بن علي الشوكاني ‪ -‬طبعة ثانية‬ ‫حمد‬ ‫_‬ ‫‪2‬‬ ‫طبع الباي الحلبي ‪-‬مصر ‪-‬‬ ‫‪807‬‬ ‫‪ 8‬الفتح الرباني ‪ .‬لترتيب مسند الإمام أحمد ‪.‬‬ ‫مع شرحه بلو غ الاماني‪ -‬لاحمد عبد الرحمن البنا‪ -‬الساعاتي ‪.‬‬ ‫طبعة أولى ‪ 8531‬ه ‪.‬‬ ‫عمدة القاري شرح صحيح البخاري ‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫بدر الدين العيني ‪.‬‬ ‫دار إحياء التراث العربي ‪.‬‬ ‫‪ 0‬السنة قبل التدوين ‪.‬‬ ‫محمد عجاج الخطيب‪-‬مكتبة وهبة‪-‬طبعة أولى ‪. 3691‬‬ ‫‪ 11 .‬نصب الراية لأحاديث الهداية ‪.‬‬ ‫جمال الدين الزيلعي ‪.‬‬ ‫مطبعة دار المأمون‪-‬طبعة أولى ‪. 8391‬‬ ‫‪ -2‬غريب الحديث ‪.‬‬ ‫لابن قتيبة ‪.‬‬ ‫تحقيق عبد الله الجبوري‪ -‬مطبعة العاني بغداد ‪.‬‬ ‫طبعة أولى ‪. 7791‬‬ ‫‪907‬‬ ‫ثالا‬ ‫في التراجم والسير‬ ‫‪ 1‬النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‪.‬‬ ‫لابن تغري بردي الأتابكي ‪.‬‬ ‫نسخة مصورة عن دار الكتب ‪. 3691‬‬ ‫‪ -2‬تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ‪.‬‬ ‫دار صادر‪-‬بيروت‪-‬تصويرا عن طبعة دائرة المعارف النظامية‬ ‫بالهند ‪ 5231‬ه ‪.‬‬ ‫‪ -3‬خلاصة تهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال ‪.‬‬ ‫لصفي الدين الخزرجي الأنصاري‪-‬طبعة ثالثة ‪. 9791‬‬ ‫مكتب المطبوعات الاسلامية حلب ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ميزان الاعتدال في نقد الرجال ‪.‬‬ ‫لشمس الدين الذهبي ‪ .‬مطبعة البابي الحلبي‪-‬طبعة أولى ‪. 3691‬‬ ‫‪ 5‬كتاب الطبقات الكبير ‪.‬‬ ‫محمد بن سعد كاتب الواقدي ‪ .‬طبع ليدن سنة ‪ 2231‬ه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫من منشورات مؤسسة النصر ‪-‬طهران‪-‬‬ ‫‪ 6‬أخبار القضاة ‪.‬‬ ‫لحمد بن خلف المعروف بوكيع ‪.‬‬ ‫طبع عالم الكتب‪-‬بيروت‪. -‬‬ ‫‪ -7‬موسوعة فقه إبراهيم النخعي ‪.‬‬ ‫محمد رواس قلعة جي ‪.‬‬ ‫طبعة أولى مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ‪. 9791‬‬ ‫‪017‬‬ ‫هاشم جميل عبد الله ‪.‬‬ ‫بغداد طبعة أولى ‪. 4791‬‬ ‫مطبعة الارشاد‬ ‫‪ -9‬موسوعة فقه عمر بن الخطاب ‪.‬‬ ‫محمد رواس قلعة جي مكتبة الفلاح‪-‬طبعة أولى ‪. 1891‬‬ ‫لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شركة علاء الدين‪ -‬بيروت‪ -‬طبعة ثانية ‪. 1791‬‬ ‫للحافظ عبد الرحمن بن أي حاتم الرازي ‪.‬‬ ‫مصورة عن الطبعة الأولى ‪ .‬بمطبعة مجلس دائرة المعارف العغانية بالهند ‪.‬‬ ‫دار إحياء التراث العربي‪ -‬بيروت‪. 2591 -‬‬ ‫‪ 2‬طبقات الحفاظ للحافظ السيوطي ‪.‬‬ ‫طبعة أولى ‪. 3791‬‬ ‫المغني ف الضعفاء للامام الذهبي ‪.‬‬ ‫‪_3‬‬ ‫مطبعة البلاغة ‪ .‬حلب ‪. 1791‬‬ ‫طبعة أولى‬ ‫‪ 4‬الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ‪ .‬للذهبي ‪.‬‬ ‫طبعة أولى ‪.. 2791‬‬ ‫‪ 5‬كتاب الثقات ‪ .‬لابن حبان البستي ‪.‬‬ ‫طبعة أولى ‪. 8691‬‬ ‫طبقات المشائخ بالمغرب ‪.‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪.‬‬ ‫البعث‬ ‫مطبعة‬ ‫‪.‬‬ ‫الدرجيني‬ ‫عباس‬ ‫لأي‬ ‫‪117‬‬ ‫رابعا‬ ‫ف الفقه وغيره‬ ‫‪ 1‬المبسوط ‪ .‬لشمس الدين السرخسي ‪.‬‬ ‫دار المعرفة‪-‬بيروت‪-‬طبعة ثانية ‪.‬‬ ‫‪ 2‬الملل والنحل ‪ .‬لأبي الفتح الشهرستاني ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مطبعة البابي الحلبي ‪7‬‬ ‫تحقيق محمد سيد كيلاني‬ ‫‪ 3‬كتاب الخلاف لأبي جعفر الطوسي ‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫الاسلامية‬ ‫المعارف‬ ‫دار‬ ‫شركة‬ ‫‪ 4‬الدليل والبرهان‪-‬لأبي يعقوب يوسف الورجلاني‪. -‬‬ ‫المطبعة البارونية‪-‬مصر ‪ 6031 -‬ه ‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫السمرقندي‬ ‫الدين‬ ‫لعلاء‬ ‫تحفة الفقهاء‬ ‫‪_.5‬‬ ‫مطبعة جامعة دمشق‪ -‬طبعة أولى ‪. 8591‬‬ ‫‪ 6‬الأشراف على مساند الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي ‪.‬‬ ‫مطبعة الارادة ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الجامع لابن بركة العماني ‪.‬‬ ‫كتاب‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪ 8‬زاد المعاد فى هدي خير العباد ‪.‬‬ ‫‪ 9‬المغني لموفق الدين بن قدامة‪-‬المتوفي سنة ‪ 036‬ه ‪.‬‬ ‫دار الكتاب العربي‪ -‬بيروت‪. 2791 -‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪ 0‬الشرح الكبير ‪.‬‬ ‫شمس الدين بن قدامة المقدسي۔المتوفى سنة ‪. 286‬‬ ‫دار الكتاب العربي‪ -‬بيروت‪ . 2791 -‬مطبوع على هامش المغني ‪.‬‬ ‫‪ 1‬الفتاوى الكبرى‪-‬لابن تيمية ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيروت‬ ‫المعرفة‬ ‫دار‬ ‫‪ 2‬كتاب الايضاحعامر بن علي الشماخي ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪0791‬‬ ‫مطبعة الورطن‪ -‬بيروت۔‬ ‫بداية المجتهد ونهاية المقتصد ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫القرطبي‬ ‫رشد‬ ‫بن‬ ‫حمد‬ ‫طبعة رابعة ‪. 5791‬‬ ‫مطبعة الباني الحلبي‬ ‫العالمين ‪.‬‬ ‫إعلام الموقعين عن رب‬ ‫‪_4‬‬ ‫خمس الدين المعروف بابن القيم ‪.‬‬ ‫تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد‪-‬طبعة أولى ‪. 5591‬‬ ‫بممطبعة السعادة ‪.‬‬ ‫‪ 5‬المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ‪.‬‬ ‫ترتيب وتحقيق وشرح محمد بن يوسف طفيش ‪.‬‬ ‫دار اليقظة العربية في سوريا ولبنان ‪ 4791‬م ‪.‬‬ ‫المحلى_لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تحقيق الشيخ أحمد شاكر ‪ .‬المكتب التجاري‪ -‬بيروت‪-‬‬ ‫‪ 7‬الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ‪.‬‬ ‫تحقيق محمد حامد الفقي ‪.‬‬ ‫مطبعة عبد اللطيف حجازي القاهرة‪-‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪ 8‬المجمو ع‪ -‬شرح المهذب للإمام النووي ‪.‬‬ ‫تحقيق المطيعي واخرين ‪.‬‬ ‫مطبعة الإمام مصر ‪-‬‬ ‫قواعد الاسلام لأبي طاهر إسماعيل الجيطالي ‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫تحقيق بكلي عبد الرحمن۔المطبعة العربية غرداية ‪.‬‬ ‫طبعة أولى ‪. 7791‬‬ ‫‪ 0‬اللباب في شرح الكتابعبد الغني الغنيمي ‪.‬‬ ‫تحقيق أحمد محي الدين عبد الحميد ‪ .‬طبعة رابعة ‪. 1691‬‬ ‫بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫علاء الدين الكاساني‪-‬نشر زكريا علي يوسف ‪.‬‬ ‫القاهرة‬ ‫مطبعة الامام‬ ‫‪.‬‬ ‫مجموع فتاوى أحمد بن تيمية‬ ‫‪_-2‬‬ ‫جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم ‪.‬‬ ‫طبع بأمر الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود في الرباط بالمغرب ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ضحى الاسلام‪-‬أحمد أمين‬ ‫دار الكتاب العربي‪ -‬طبعة عاشرة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الله الحموي‬ ‫بن عبد‬ ‫ياقوت‬ ‫معجم البلدان‬ ‫‪_-4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4891‬‬ ‫دار صادر ‪ -‬بيروت‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫العليل‬ ‫النيل وشفاء‬ ‫كتاب‬ ‫شرح‬ ‫‪_-5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الفتح بيروت‬ ‫ودار‬ ‫طفيش ‪ -‬مكتبة الإرشاد‬ ‫بن يوسف‬ ‫حمد‬ ‫الطبعة الثانية ‪. 2791‬‬ ‫الخرشي على مختصر خليل ‪.‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫لأي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي ‪ .‬دار الفكر ‪.‬‬ ‫‪417‬‬ ‫‪ 7-‬فقه الزكاة ‪-‬يوسف القرضاوي ‪.‬‬ ‫بيروت‪-‬دار الارشاد‪-‬طبعة أولى ‪. 9691‬‬ ‫‪ 8‬أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ‪.‬‬ ‫مصطفى سعيد الخن ‪.‬‬ ‫مؤسسة الرسالة ‪ -‬طبعة ‪2791‬‬ ‫‪ 9‬أثر الأدلة المختلف فيها ر مصادر التشريع )‬ ‫في الفقه الإسلامي ‪-.‬مصطفى ديب البغا ‪.‬‬ ‫نشر دار الامام البخاري‪ -‬دمشق ‪.‬‬ ‫‪ 0‬نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ‪.‬‬ ‫ظافر القاسمي‪-‬دار النفائلس‪-‬بيروت‪-‬طبعة ثالثة ‪. 0891‬‬ ‫‪ 13‬الحجاج بن يوسف الثقفي ‪.‬‬ ‫إحسان صدق العمد‪-‬دار الثقافة ‪ -‬بيروت‪-‬‬ ‫طبعة أولى ‪. 3791‬‬ ‫‪ 2‬أحكام أهل الذمة شمس الدين ابن قيم الجوزية ‪-‬‬ ‫تحقيق صبحي الصالح ‪.‬‬ ‫مطبعة جامعة دمشق‪ -‬طبعة أولى ‪-1691‬‬ ‫التنبيه واللاشراف‪-‬للمسعودي‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مكتبة خياط‪ -‬بيروت‪. 5691 -‬‬ ‫‪ 4‬أجوبة ابن خلفون‪ -‬لأبي يعقوب يوسف خلفون المزاتي ‪.‬‬ ‫تحقيق عمر النامي ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫دار الفتح‪ -‬بيروت‪ -‬طبعة أولى ‪4‬‬ ‫‪ 5‬حاشية رد المحتار على الدر المختار ‪.‬‬ ‫طبعة ثانية ‪. 6691‬‬ ‫لابن عابدين مطبعة الباي الحلبي‬ ‫‪517‬‬ ‫الرنفحة‬ ‫الفهرست‬ ‫المقدمة‬ ‫‪ -‬الباب الأول ‪ :‬في حياة الامام جابر بن زيد وفيه ‪ 31‬مسألة ‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ - 1‬نشاة جابر بن زيد ‪.‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ - 2‬جماعة من رواد الحديث كنيتهم أبو الشعثاء ‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ - 3‬صفاته واخلاقه ‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪ - 4‬هل كان جابر بن زيد إباضيًا ؟‬ ‫‪03‬‬ ‫‪ - 5‬حياته الاجتاعية وعلاقته بالإدارة الأموية ‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪ - 6‬جابر بن زيد والحركة الإباضية ‪.‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪ -7‬جابر بن زيد المفسر ‪.‬‬ ‫‪04‬‬ ‫حيددث ‪. .‬‬ ‫لبرمبن ز‬ ‫ا جا‬ ‫‪-8‬‬ ‫و ۔ حملة العلم الذين رووا عنه ‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪ - 0‬مجاهيل نقلوا العلم عن جابر ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ - 1‬جابر بن زيد والقضاء‬ ‫‪96‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وموسم الحج‬ ‫مفتي البصرة‬ ‫جابر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ - 3‬جابر بن زيد الفقيه ‪.‬‬ ‫‪97‬‬ ‫الباب النالي ‪ :‬في مسائل القران وعلومه وفيه ‪ 1‬مسألة ‪.‬‬ ‫‪-‬۔‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ -‬كتابة المصحف بالأجرة ‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ - 2‬معرفة أول القرآن نزولا ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬في قوله تعالى ‪ « :‬إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى‬ ‫‪48‬‬ ‫والصابئين » الآية ‪.‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪ - 4‬في قوله تعالى ‪ « :‬وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن » الآية ‪.‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪ - 6‬فى قوله تعالى ‪ « :‬فمن عفى له من أخيه شىء » الاية ‪.‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪ - 6‬في قوله تعالى ‪ « :‬فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » الآية ‪.‬‬ ‫‪617‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ « :‬ولكن لا تواعدوهن سرا » الآية ‪.‬‬ ‫‪ 7‬في قوله تعالى‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ - 8‬في قوله تعالى ‪ « :‬ومتعوهن على الموسع قدره » الآية ‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪ - 9‬في قوله تعالى ‪ « :‬إلا أن يعفون » الاية ‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪ - 0‬في قوله تعالى ‪ « :‬الذى بيده عقدة النكاح » الآية ‪.‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪ - 1‬في قوله تعالى ‪ « :‬حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى »‬ ‫الآية ‪.‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪ - 2‬فئيى ققووله تعالى ‪ « :‬وقوموا لله قانتين » الآية ‪.‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪ - 3‬في قوله تعالى ‪ « :‬إلا أن تتقوا منهم تقاة » الآية ‪.‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪ - 4‬في قوله تعالى ‪ « :‬كلما دخل عليها زكريا الحراب » الآية ‪.‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪ « :‬وسيدا وحصورا » الآية ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬في قوله تعالى‬ ‫‪601‬‬ ‫‪ - 6‬في قوله تعالى ‪ « :‬فإذا عزمت فتوكل على الله » الآية ‪.‬‬ ‫‪701‬‬ ‫‪ - 7‬في قوله تعالى ‪ « :‬ذلك أدنى ألا تعولوا » الاية ‪.‬‬ ‫‪801‬‬ ‫‪ - 8‬في قوله تعالى ‪ « :‬وإذا حضر القسمة أولو القربى » الآية ‪.‬‬ ‫‪901‬‬ ‫‪ - 9‬في قوله تعالى ‪ « :‬وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة » الاية ‪.‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪ - 0‬في قوله تعالى ‪ « :‬ومن لم يستطع منكم طولا » الآية ‪.‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪ - 1‬فيى قوقو له تعالى ‪ « :‬وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميناق » الآية ‪.‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪ ) :‬أو ينفوا من الأرض » الآية ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬فيى ققووله تعالى‬ ‫‪511‬‬ ‫‪ - 3‬فنيى ققووله تعالى ‪ « :‬ومن لم يحكم بما أنزل الله » الآية ‪.‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪ - 4‬في قوله تعالى ‪ « :‬يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم » الآية ‪.‬‬ ‫‪711‬‬ ‫‪ ) :‬و اتوا حقه يوم حصاده » الآية ‪.‬‬ ‫قوله تعا ل‬ ‫‪-‬۔ ف‬ ‫‪5‬‬ ‫‪811‬‬ ‫‪ « :‬لتفسدن في الأرض ؛الآية ‪.‬‬ ‫‪ 66‬۔ نقي قو‬ ‫ق‪ ,‬له تعا ل‬ ‫‪911‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الحج‬ ‫سورة‬ ‫سجدتي‬ ‫ف‬ ‫۔‬ ‫‪7‬‬ ‫‪021‬‬ ‫‪ - 8‬في معنى قوله تعالى ‪ « :‬ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا »‬ ‫الآية ‪.‬‬ ‫‪717‬‬ ‫‪ - 29‬في معنى قوله تعالى ‪ « :‬ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها »‬ ‫‪121‬‬ ‫الاية ‪.‬‬ ‫‪ -‬في معنى قوله تعالى ‪ « :‬ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم «‬ ‫‪321‬‬ ‫الآية ‪.‬‬ ‫‪ -‬في معنى قوله تعالى ‪ « :‬فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن »‬ ‫‪521‬‬ ‫الآية ‪.‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪ -‬في معنى قوله تعالى ‪ « :‬ليس على الأعمى حرج » الآية ‪.‬‬ ‫‪821‬‬ ‫‪ -‬في معنى قوله تعالى ‪ « :‬لا يحل لك النساء من بعد » الاية ‪.‬‬ ‫‪921‬‬ ‫‪ -‬في معنى قوله تعالى ‪ « :‬ومن آياته الليل والنهار » الآية ‪.‬‬ ‫‪031‬‬ ‫‪ -‬في معنى قوله تعالى ‪ « :‬في كتاب مكنون » الاية ‪.‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪ -‬في معنى قوله تعالى ‪ « :‬فلولا إن كنتم غير مدينين » الاية ‪.‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪ -‬في معنى قوله تعالى ‪ « :‬هو الله الخالق الباريء» الآية ‪.‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪ -‬في معنى قوله تعالى ‪ « :‬وإذا الموؤودة سئلت » الآية ‪.‬‬ ‫‪431‬‬ ‫‪ -‬فى معنى قوله تعالى ‪ « :‬الجوارى الكنس » الاية ‪.‬‬ ‫‪531‬‬ ‫‪ -‬في معنى قوله تعالى ‪ « :‬ويصلى سعيرا » الآية ‪.‬‬ ‫‪631‬‬ ‫‪ -‬في معنى قوله تعالى ‪ « :‬والتين والزيتون » الآية ‪.‬‬ ‫‪731‬‬ ‫‪ .‬الباب الثالث ‪ :‬في الطهارات ‪ .‬وفيه ‪ 91‬مسألة ‪.‬‬ ‫‪931‬‬ ‫‪ - 1‬الحكم في الأبوال ‪.‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪ - 2‬الخلاف في طهارة المسك ‪.‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪ - 3‬هل ينتقض الوضوء بالرعاف ‪.‬‬ ‫‪441‬‬ ‫‪ - 4‬في غسل الذكر والأنثيين من النجس ‪.‬‬ ‫‪541‬‬ ‫‪ - 5‬الحكم في دم الحامل ‪.‬‬ ‫‪641‬‬ ‫‪ - 6‬الوضوء من مس الفرج ‪.‬‬ ‫‪841‬‬ ‫‪ - 7‬حكم الماء إذا خالطته نجاسة ‪.‬‬ ‫‪817‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪ - 8‬هل يجوز للعادم الماء جماع زوجته إذا لم يخف العنت ؟‬ ‫‪251‬‬ ‫‪ - 9‬تنشيف الاعضاء من بلل الوضوء ‪.‬‬ ‫‪451‬‬ ‫‪ - 0‬المسح على الجبائر والعصائب ‪.‬‬ ‫‪551‬‬ ‫‪ - 1‬حكم المسح على الخفين ‪.‬‬ ‫‪851‬‬ ‫‪ - 2‬حكم سؤر الحائض ‪.‬‬ ‫‪951‬‬ ‫‪ - 3‬هل يبوز للزوج الحي أن يغسل الزوج الميت ؟‬ ‫‪161‬‬ ‫‪ - 4‬الحكم في مسح الرأس ‪.‬‬ ‫‪361‬‬ ‫‪ - 5‬الحكم في مسح الأذنين ‪.‬‬ ‫‪661‬‬ ‫‪ - 6‬هل يصلي المتيمم صلاتين بتيمم واحد ؟‬ ‫‪961‬‬ ‫‪ - 7‬الجنب الذي لم يجد من الماء مايكفيه للوضوء والاغتسال ‪.‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪ - 8‬هل يجوز التيمم بغير التراب ‪.‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪ - 9‬مسح تراب التيمم عن الوجه ‪.‬‬ ‫‪571‬‬ ‫الباب الرابع ‪ :‬فى الصلاة ‪ .‬وفيه أربعة وأربعون ‪ 44‬مسألة ‪.‬‬ ‫المسالة ‪:‬‬ ‫‪771‬‬ ‫‪ - 1‬الصلاة على ما ليس من الأرض ‪.‬‬ ‫‪871‬‬ ‫‪ - 2‬العمل اليسير في الصلاة ‪.‬‬ ‫‪081‬‬ ‫‪ - 3‬قتل الحية والعقرب في الصلاة ‪.‬‬ ‫‪181‬‬ ‫د هل يجوز أن يصلي المريض مستلقيا على الأرض ؟‬ ‫‪4‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪ - 5‬حكم التلثم في الصلاة ‪.‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪ - 6‬الجهر بالبسملة في الصلاة ‪.‬‬ ‫‪681‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪881‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪981‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪091‬‬ ‫‪ - 10‬وضع الأنف على الأرض في السجود ‪.‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪ - 11‬كيفية النهوض من السجود ‪.‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪ - 12‬موقف الاثنين من الامام ‪.‬‬ ‫‪491‬‬ ‫‪ : 13‬أين يقف المأموم المنفرد ‪.‬‬ ‫‪591‬‬ ‫‪ - 14‬الحكم في القنوت ‪.‬‬ ‫‪791‬‬ ‫‪ - 15‬صلاة الجمعة خلف الجبابرة ‪.‬‬ ‫‪891‬‬ ‫‪ - 16‬حكم من صلى في رحله ثم أدرك جماعة تصلي ‪.‬‬ ‫‪002‬‬ ‫‪ - 17‬إذا أعيدت الصلاة } فأي الصلاتين تعتبر المكتوبة ؟‬ ‫‪202‬‬ ‫‪ - 18‬من سبقه الإمام بركعة أو ركعتين ‪ ،‬ماهو أول صلاته ؟‬ ‫‪402‬‬ ‫‪ - 19‬الصلاة إلى السترة ‪.‬‬ ‫‪502‬‬ ‫‪ 0‬۔ في الرجل يستتر بالرجل في الصلاة ‪.‬‬ ‫‪602‬‬ ‫‪ - 1‬حكم صلاة المأمومين إذا صلى الامام قاعدا ‪.‬‬ ‫‪902‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 2‬۔ رد السلام على الامام إذا سلم من صلاته‬ ‫‪012‬‬ ‫بعل التشهد ‪.‬‬ ‫الصلاة على النبي زلل‬ ‫‪ - 3‬وجوب‬ ‫‪212‬‬ ‫‪ -‬الخلاف في وجوب صلاة الوتر ‪.‬‬ ‫‪512‬‬ ‫الوتر ‪.‬‬ ‫‪ -‬القراءة في صلاة‬ ‫‪5‬‬ ‫‪612‬‬ ‫‪ -‬هل الوتر بر كعة واحدة أو أكثر ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪812‬‬ ‫‪ 7‬۔ في المسافة التي تقصر فيها الصلاة ‪.‬‬ ‫‪022‬‬ ‫‪ 8‬۔ في الوقت الذي إذا مكثه المسافر في المصر لزمه الاتمام ‪.‬‬ ‫‪322‬‬ ‫ف الجمع بين الصلاتين في السفر ‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪ - 0‬ف الجمع بين الصلاتين في غير السفر ‪.‬‬ ‫‪622‬‬ ‫‪ - 1‬ما هو نصيب العبد من صلاته ‪.‬‬ ‫‪722‬‬ ‫‪ - 2‬قراءة السورة في الظهر والعصر ‪.‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪ - 3‬قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين ‪.‬‬ ‫‪027‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪ - 34‬صلاة المرء ويداه في ثيابه ‪.‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪ - 5‬الصلاة على الفراش وشبهه ‪.‬‬ ‫‪532‬‬ ‫العيد وبعدها ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬هل محجوز التنفل قبل صلاة‬ ‫‪732‬‬ ‫بعد ركعتي الفجر وقبل صلاة الصبح ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬في التحدث‬ ‫‪932‬‬ ‫‪ - 8‬في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها ‪.‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪ - 9‬سجدة السهو في النافلة ‪.‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪ 0‬۔ من هو أحق الناس بالصلاة على الجنازة ‪.‬‬ ‫‪442‬‬ ‫‪ - 1‬الصلاة على السقط ‪.‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الجنازة‬ ‫تكبيرات صلاة‬ ‫عدد‬ ‫‪ 2‬۔‬ ‫‪842‬‬ ‫‪ - 3‬عدد تسليمات صلاة الجنازة ‪.‬‬ ‫‪942‬‬ ‫‪ -‬الباب الخامس ‪ :‬في الزكاة ‪ :‬ويشتمل على اثنتي عشر مسألة ‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫‪152‬‬ ‫‪ -‬في تعريف الفقير والمسكين ‪.‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪ -‬تقييم العروض لعدة سنين ‪.‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪ -‬متى يجب تقيم عروض التجارة ؟‬ ‫‪452‬‬ ‫‪ -‬هل تجب زكاة الدين ؟‬ ‫ح‬ ‫‪552‬‬ ‫‪ -‬زكاة المال المستفاد ‪.‬‬ ‫ها‬ ‫‪752‬‬ ‫‪ -‬زكاة عروض التجارة ‪.‬‬ ‫آت‬ ‫‪852‬‬ ‫‪ -‬في زكاة الحلي ‪.‬‬ ‫دد‬ ‫‪262‬‬ ‫‪ -‬مقدار ما يعطى العامل من الزكاة ‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪462‬‬ ‫‪ -‬زكاة مال الصبي والمجنون ‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪692‬‬ ‫‪ -‬هل تجب الزكاة في الزيتون ‪.‬‬ ‫‪072‬‬ ‫‪ - 11‬متى تجب الزكاة في الثار والزرع ‪.‬‬ ‫‪372‬‬ ‫‪ - 21‬مقدار ما يجب على الشخص الواحد في زكاة الفطر ‪.‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪572‬‬ ‫‪ -‬الباب السادس ‪ :‬في مسائل الصوم ‪ :‬وفيه ‪ 81‬مسألة ‪.‬‬ ‫مسالة‬ ‫‪772‬‬ ‫‪ - 1‬في الهلال يرى نهارا ‪.‬‬ ‫‪972‬‬ ‫‪ - 2‬استقبال رمضان بيوم أو يومين وصيام يوم الشك ‪.‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪ - 3‬صوم رمضان في السفر ‪.‬‬ ‫‪582‬‬ ‫‪ - 4‬متى يجب الامساك ‪.‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪ - 5‬في رجل يقدم المصر من سفر في رمضان وقد أفطر ‪.‬‬ ‫‪092‬‬ ‫‪ - 6‬في المرأة تصبح صائمة في رمضان ثم تحيض ‪.‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪ - 7‬من أكل بعد الفجر وهو يظن أن عليه ليلا ‪.‬‬ ‫‪392‬‬ ‫‪ - 8‬من يغمى عليه وهو صائم في رمضان ‪.‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪ - 9‬من أكل أو شرب في رمضان ناسيا ‪.‬‬ ‫‪892‬‬ ‫‪ - 0‬في ا لصاسم يتمضمض فيدخل الماء في حلقه ‪.‬‬ ‫‪003‬‬ ‫‪ - 1‬في الصائم إذا قبل أو باشر زوجته أو أدام النظر ‪.‬‬ ‫‪203‬‬ ‫متعمدا من غير جما ع هل يقضي ؟‬ ‫‪ -‬فيمن افطر يوما من رمضان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪403‬‬ ‫هل عليه‬ ‫من غير جما ع‬ ‫متعمدا‬ ‫من رمضان‬ ‫‪ - 3‬فيمن أفطر يوما‬ ‫كفارة ؟‬ ‫‪703‬‬ ‫‪ - 4‬كفارة الشيخ المفطر في رمضان ‪.‬‬ ‫‪903‬‬ ‫‪ - 5‬حكم من مات وعليه صيام ‪.‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪ - 6‬في تعجيل قضاء رمضان ‪.‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪ - 7‬في قضاء رمضان هل يقع متتابعا أو متفرقا ؟‬ ‫‪513‬‬ ‫‪ - 8‬في نية صوم يوم التطوع ‪.‬‬ ‫‪713‬‬ ‫الباب السابع ‪ :‬في مسائل الحج ‪ .‬ويشتمل على ‪ 03‬مسألة ‪.‬‬ ‫المسالة‬ ‫‪913‬‬ ‫ا ‪ -‬هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوج أو‬ ‫؟‬ ‫حرم‬ ‫ذو‬ ‫‪227‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪ -‬في قوله تعالى ‪ « :‬ولا جدال في الحج » ‪.‬‬ ‫زح‬ ‫‪223‬‬ ‫‪ -‬هل تجوز العمرة اكثر من مرة في العام ؟‬ ‫د‬ ‫‪423‬‬ ‫‪ -‬هل يلزم من كان متمتعا أو قارنا أكثر من سعي واحد ؟‬ ‫ح‬ ‫‪623‬‬ ‫‪ -‬أي النسك أفضل ‪ :‬الإفراد أو اتمتع أو القران ؟‬ ‫ها‬ ‫‪823‬‬ ‫‪ -‬من يدخل العمرة في غير أشهر الحج ‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪033‬‬ ‫‪ -‬هل وقت رسول الله عه لأهل المشرق ميقاتا ؟‬ ‫ب‪-‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪ -‬حكم من تجاوز الميقات وهو يريد النسك فلم يحرم ‪.‬‬ ‫‏‪٥0‬‬ ‫‪233‬‬ ‫‪ -‬متى يقطع الحرم بالحج التلبية ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪433‬‬ ‫‪ -‬بماذا يتحقق الإحرام بالحج ؟‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ -‬في التلبية والزيادة فيها ‪.‬‬ ‫‪633‬‬ ‫=‬ ‫‪833‬‬ ‫‪ -‬في استلام الركنين الشاميين ‪.‬‬ ‫أ‬ ‫‪043‬‬ ‫‪ -‬أين تصلى ركعتا الطواف ؟‬ ‫ت‬ ‫‪143‬‬ ‫‪ -‬هل تغني الصلاة المكتوبة عن ركعتي الطواف ؟‬ ‫ذ‬ ‫‪243‬‬ ‫‪ -‬هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه ؟‬ ‫أ ‪5‬‬ ‫‪443‬‬ ‫‪ -‬في المحرم يعقد ثوبه على نفسه ‪.‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪ -‬لبس الثوب الذي مسه الزعفران ‪.‬‬ ‫‪& 5 5 5‬‬ ‫‪743‬‬ ‫‪ -‬هل يجوز للمحرم أن يقرد بعيره ؟‬ ‫‪-‬‬ ‫‪843‬‬ ‫‪ -‬حكم تقبيل المحرم ومباشرة زوجته ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪053‬‬ ‫‪ -‬متى يكون الد فع من جمع ‪.‬‬ ‫‪[.‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪ -‬في أيام النحر ‪ ،‬كم هي ‪.‬‬ ‫د‬ ‫‏‪ ٢ 8 ١‬ل لا‬ ‫‪353‬‬ ‫‪ -‬في حكم الأضحية ‪.‬‬ ‫دم‬ ‫‪553‬‬ ‫‪ -‬ما يمتنع عنه مرسل الهدي وهل يلزمه إحرام ؟‬ ‫د‬ ‫‪753‬‬ ‫‪ -‬في الاشتراك في الهدي ‪.‬‬ ‫‪953‬‬ ‫‪ -‬هل يلزم من حلق قبل الذبح أو النحر دم أو فدية ؟‬ ‫ز‬ ‫‪327‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪ -‬بماذا يتداوى الحرم ‪.‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪ -‬في الحرم يأكل طعاما فيه طيب ‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ -‬في أكل المحرم الصيد إذا صاده الحلال ‪.‬‬ ‫‪563‬‬ ‫_ في الحكم على قاتل الصيد إذا عاد إليه ثانية ‪.‬‬ ‫‪763‬‬ ‫‪ -‬فيمن طاف طواف الوداع ثم بدا له في شراء حوائجه ‪.‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪ -‬الباب الثامن ‪ :‬في مسائل النكاح والطلاق وما يتبعها وفيه ‪ 16‬مسألة ‪.‬‬ ‫المسالة‬ ‫‪173‬‬ ‫‪ -‬هل للأب أن يزوج ابنته البكر بغير رضاها ؟‬ ‫‪473‬‬ ‫‪ -‬وجوب المهر كاملا بالخلوة وإرخاء الستور ‪.‬‬ ‫‪673‬‬ ‫‪ -‬من جعل عتق الامة صداقها ‪.‬‬ ‫‪773‬‬ ‫‪ -‬الحكم في مفوضة البضع ‪.‬‬ ‫‪873‬‬ ‫‪ -‬الشهود في النكاح ‪.‬‬ ‫‪083‬‬ ‫‪ -‬في نكاح السر هل هو جائز ؟‬ ‫‪283‬‬ ‫‪ -‬اشتراط الولي في النكاح ‪.‬‬ ‫‪583‬‬ ‫‪ -‬هل يجوز لولي الولي أن يتولى تزويج المرأة ؟‬ ‫‪683‬‬ ‫‪ -‬في رجل تزوج امرأة ثم تزوج أختها ‪.‬‬ ‫‪783‬‬ ‫‪ -‬في خيار العيب ‪.‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪ -‬في الجمع بين ابنتي العم والخال ‪.‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪ -‬في الجمع بين الأختين من الإهاء ‪.‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪ -‬في نكاح المرأة من بني تغلب ‪.‬‬ ‫‪593‬‬ ‫‪ -‬في تزو ج نساء الصابئين ‪.‬‬ ‫‪793‬‬ ‫‪ -‬في الرجل يتزوج المرأة التي زنى بها ‪.‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪ -‬هل تنتشر حرمة المصاهرة بالزنا ؟‬ ‫‪404‬‬ ‫‪ -‬في لبن الفحل هل يحرم ؟‬ ‫‪427‬‬ ‫‪704‬‬ ‫‪ - 18‬في المرأة تشترط على زوجها أن لا يخرجها ‪.‬‬ ‫‪904‬‬ ‫‪ - 19‬في العزل ‪.‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪ - 0‬في تزوج الأمة على الحرة ‪.‬‬ ‫‪314‬‬ ‫‪ - 1‬في أن نكاح المحلل حرام ‪.‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪ 2‬۔ هل تقدر النفقة ؟‬ ‫‪514‬‬ ‫‪ 3‬۔ الطلاق في النفس هل يقع ؟‬ ‫‪714‬‬ ‫‪ 4‬۔ في التلفظ بالطلاق دون قصده ‪.‬‬ ‫‪814‬‬ ‫‪ 5‬۔ هل يقع الطلاق في حالة الشك ؟‬ ‫‪914‬‬ ‫‪ 6‬۔ طلاق النائم هل يقع ؟‬ ‫‪024‬‬ ‫‪ - 7‬في طلاق السكران ‪.‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪ 8‬۔ فى طلاق المكره ‪.‬‬ ‫‪624‬‬ ‫‪ 9‬۔ في طلاق المبرسم والمعتوه ‪.‬‬ ‫‪724‬‬ ‫‪ - 03‬طلاق العبد ‪.‬‬ ‫‪824‬‬ ‫‪.‬‬ ‫واحد‬ ‫بلفظ‬ ‫النلادث‬ ‫‪ -‬الطلاق‬ ‫‪1‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪ 2‬۔ الطلاق الثلاث إذا وقع فيه خلاف ‪.‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪ - 3‬قول المطلق ‪ :‬أنت برية أو خلية أو بائن ‪.‬‬ ‫‪434‬‬ ‫‪ - 4‬في الخيرة تختار نفسها أو زوجها ‪.‬‬ ‫‪634‬‬ ‫‪ - 5‬هل على الخيرة أن تستعمل الخيار على الفور ‪.‬‬ ‫‪834‬‬ ‫‪ - 63‬في تعليق الطلاق على وقت أو صفة ‪.‬‬ ‫‪934‬‬ ‫‪ - 7‬فيمن قال لأجنبية ‪ :‬إذا تروجتك فأنت طالق ‪.‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪ - 8‬من حلف بالطلاق على أمر ثم حنث ‪.‬‬ ‫‪244‬‬ ‫زوجته أو أمته ‪.‬‬ ‫حرم‬ ‫الحكم فيمن‬ ‫‪- 9‬‬ ‫‪544‬‬ ‫‪ -‬هل يلحق الختلعة طلاق ؟‬ ‫‪644‬‬ ‫‪ - 1‬هل الخلع طلاق أو فسخ ؟‬ ‫‪527‬‬ ‫‪054‬‬ ‫‪ - 42‬هل تطلق المولى عنها بمجرد مضي المدة ؟‬ ‫‪354‬‬ ‫‪ - 3‬بماذا يحصل الفيء؟‬ ‫‪454‬‬ ‫‪ - 4‬الخلاف فيما يصدق عليه الظهار ‪.‬‬ ‫‪654‬‬ ‫‪ - 5‬تشبيه الرجل زوجته بظهر أبيه هل هو ظهار ؟‬ ‫‪754‬‬ ‫‪ 6‬۔ حكم المظاهر إذا وطوع قبل أن يكفر ‪.‬‬ ‫‪954‬‬ ‫‪ - 7‬هل يجب الطلاق في اللعان ؟‬ ‫‪164‬‬ ‫‪ - 8‬ني لعان المطلقة أثناء العدة ‪.‬‬ ‫‪264‬‬ ‫‪ 9‬في الرجل يقذف زوجته ثم يبينها ‪ -‬هل له لعانها ؟‬ ‫‪364‬‬ ‫‪ - 0‬هل فرقة اللعان مؤبدة أم مؤقتة ‪.‬‬ ‫‪564‬‬ ‫‪ - 15‬حكم مونطيءمطلقته في العدة ‪.‬‬ ‫‪664‬‬ ‫‪ - 2‬في عدة ذات الأقراء التي يرتفع حيضها ‪.‬‬ ‫‪764‬‬ ‫‪ - 35‬في عدة المرأة التي يتباعد حيضها ‪.‬‬ ‫‪864‬‬ ‫‪ - 4‬هل تلزم المولى عنها عدة ؟‬ ‫‪964‬‬ ‫عنها زوجها } أو طلقها وهو غائب ؟‬ ‫‪ -‬متى تبدأ عدة المتوفى‬ ‫‪5‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪ - 65‬أين تعتد المتوفى عنها زوجها ؟‬ ‫‪374‬‬ ‫‪ -‬عدة الحامل متى تنتهي ؟‬ ‫‪7‬‬ ‫‪574‬‬ ‫‪ - 8‬هل يجب إعلام المعتدة برجعتها ؟‬ ‫‪674‬‬ ‫‪ - 9‬بماذا تحصل الرجعة ؟‬ ‫‪874‬‬ ‫‪ - 0‬مقدار المتعة الواجبة للمرأة ‪.‬‬ ‫‪974‬‬ ‫‪ - 1‬زوجة المفقود متى تطلق عليه ؟‬ ‫‪184‬‬ ‫الباب التاسع ‪ :‬في المعاملات ‪ .‬وفيه ‪ 12‬مسألة ‪.‬‬ ‫المسالة‬ ‫‪384‬‬ ‫‪ - 1‬حكم ببع جلود الأضاحي ‪.‬‬ ‫‪584‬‬ ‫‪ - 2‬حكم بيع الهر ‪.‬‬ ‫‪627‬‬ ‫‪684‬‬ ‫‪ -‬حكم بيع الشيء واستثناء بعضه ‪.‬‬ ‫‪884‬‬ ‫‪ -‬هل يجب الاشهاد على البيع ؟‬ ‫‪194‬‬ ‫‪ -‬هل تجب كتابة الدين ؟‬ ‫‪394‬‬ ‫‪ -‬حكم أخذ اللقطة ‪.‬‬ ‫آت‬ ‫‪594‬‬ ‫‪ -‬هل يجوز استئجار من يكتب مصحفا ؟‬ ‫‪-‬‬ ‫‪694‬‬ ‫‪ - 8‬في الربح والوضيعة بين الشريكين ‪.‬‬ ‫‪794‬‬ ‫‪ 9‬هل الربا محرم بين العبد وسيده ؟‬ ‫‪894‬‬ ‫‪ - 01‬بيع الطعام إلى أجل وأخذ طعام قيمته هل هو ربا ؟‬ ‫‪994‬‬ ‫‪ - 1‬العمرى لمن تكون ؟‬ ‫‪005‬‬ ‫‪ - 2‬في الملك بالحيازة ومدتها ‪.‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪ - 31‬هل يجوز أخذ الأجرة على تعلم القرآن ؟‬ ‫‪205‬‬ ‫‪ - 41‬الإقالة في السلم ‪.‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪ - 51‬تصرف المرأة في مالها ‪.‬‬ ‫‪505‬‬ ‫‪ - 61‬في مداواة الرجل المرأة ‪.‬‬ ‫‪605‬‬ ‫‪ - 71‬ما هو حق الرجل المحتاج في مال أبيه ‪.‬‬ ‫‪705‬‬ ‫‪ - 8‬هل يجوز رهن الحيوان ‪.‬‬ ‫‪805‬‬ ‫‪ -‬ضمان الرهن عند التلف ‪.‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪015‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حق الشفعة‬ ‫‪ 0‬۔ ثبوت‬ ‫‪115‬‬ ‫‪ - 1‬في سباق الخيل ‪.‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪ -‬الباب العاشر ‪ :‬في الأقضية والأحكام ‪ .‬وفيه ‪ 51‬مسألة ‪.‬‬ ‫المسألة‬ ‫‪515‬‬ ‫‪ - 1‬حكم الشهادة بين الأقارب ‪.‬‬ ‫‪815‬‬ ‫‪ - 2‬حكم شهادة النساء ‪.‬‬ ‫‪727‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪ -‬متى تقبل شهادة النساء وحدهن ؟‬ ‫دما‬ ‫‪325‬‬ ‫‪ -‬هل تجوز شهادة الأقلف ؟‬ ‫ح‬ ‫‪425‬‬ ‫‪ -‬الرشوة في الأ حكام ‪.‬‬ ‫ها‬ ‫‪525‬‬ ‫‪ -‬هل الاحصان بالعقد أم بالوطء ؟‬ ‫‏‪٥2‬‬ ‫‪725‬‬ ‫‪ -‬هل يحصن المسلم بتزو ج الكتابية ؟‬ ‫‪-‬‬ ‫‪925‬‬ ‫‪ -‬هل الامة تحصن الحر ؟‬ ‫م‬ ‫‪035‬‬ ‫‪ - 9‬ي الجمع بين الجلد والرجم على المحصن الزاني ‪.‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪ - 0‬هل يضم التغريب إلى الجلد ‪.‬‬ ‫‪` 5‬‬ ‫‪ - 1‬فيى كيفية إقامة الحد ‪.‬‬ ‫‪635‬‬ ‫‪ - 2‬ما هي عقوبة الزنا بالحارم ‪.‬‬ ‫‪835‬‬ ‫‪ - 3‬في تغليظ الدية على القاتل ‪.‬‬ ‫‪045‬‬ ‫‪ - 4‬في عقوبة اللواط ‪.‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪ - 5‬الحكم في إتيان البهيمة ‪.‬‬ ‫والنذور‬ ‫الحادي عشر ‪ :‬في الذكاة والأطعمة والكفارات‬ ‫‪ -‬الباب‬ ‫‪545‬‬ ‫والوصايا والمواريث والعتق ‪ .‬وفيه ‪ 13‬مسألة ‪.‬‬ ‫المسألة‬ ‫‪945‬‬ ‫‪ - 1‬الحكم في السمك الطافي ‪.‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪ - 2‬ترك التسمية على الذبيحة ‪.‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪ - 3‬شرب الخليطين هل هو حرام ‪.‬‬ ‫‪755‬‬ ‫‪ - 4‬هل يجوز الحلف بالطلاق وبالحدود ؟‬ ‫‪955‬‬ ‫‪ - 6‬الوطء في الحيض ما هي كفارته ؟‬ ‫‪165‬‬ ‫‪ - 6‬الحكم فيمن تصدق بكل ماله ‪.‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ - 7‬مقدار الاطعام ف كفارة المين‬ ‫‪827‬‬ ‫‪465‬‬ ‫المين ؟‬ ‫كفارة‬ ‫ف‬ ‫الخبز القفار‬ ‫جزي‬ ‫هل‬ ‫‪- 8‬‬ ‫‪565‬‬ ‫‪ - 9‬تخريج النذر مخرج المين ‪ -‬أو نذر اللجاج ‪.‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪ - 10‬وجوب الوصية للقريب غير الوارث ‪.‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ - 11‬مقدار الوصية للقريب الذى لا يرث‬ ‫‪375‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الوصية بالدين للوارث‬ ‫حكم‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪575‬‬ ‫‪ - 3‬في الرجو ع عن الوصية ‪.‬‬ ‫‪675‬‬ ‫‪ - 14‬إذا أوصى بشيء لرجل ثم أوصى به لآخر ‪.‬‬ ‫‪975‬‬ ‫‪ - 15‬أثر القتل في الارث ‪.‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪ - 16‬ميراث الجد مع الأخوة ‪.‬‬ ‫‪585‬‬ ‫‪ - 17‬ميراث الجدات إذا اجتمعن ‪.‬‬ ‫‪785‬‬ ‫‪ - 18‬ميراث الجدة مع ابنها الحي ‪.‬‬ ‫‪985‬‬ ‫‪ - 19‬ميراث المطلقة قبل الدخول ثلاثا ‪.‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المقتول‬ ‫دية‬ ‫ميراث‬ ‫‪- 0‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪- 1‬‬ ‫‪495‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ردته‬ ‫ف‬ ‫المقتول‬ ‫ميراث‬ ‫‪2‬۔‬ ‫‪695‬‬ ‫‪ 3‬۔ في ولاء أم الولد ‪.‬‬ ‫‪895‬‬ ‫‪ 4‬۔ حكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ‪.‬‬ ‫‪006‬‬ ‫‪ - 5‬الأحق بالتقديم في الإرث ‪ :‬المولى المعتق أو ذوو الأرحام ‪.‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪ - 6‬في ميراث الخنثى ‪.‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪ - 7‬في ميراث المعتق بعضه ‪.‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪ - 8‬الحكم في أولاد المدبرة ‪.‬‬ ‫‪906‬‬ ‫‪ - 9‬في تعليق العتق على الملك ‪.‬‬ ‫‪016‬‬ ‫‪ - 03‬إذا عجز المكاتب هلى يستسعى ؟‬ ‫‪216‬‬ ‫‪ - 1‬من ملك ذا رحم محرم هل يعتق عنه ؟‬ ‫‪927‬‬ ‫وزارزغرت(زاري‬ ‫‪,‬ء‬ ‫‪7‬‬ ‫بيروت ۔ لبنان‬ ‫سحبها‪ :‬الحبيب اللمنسيى‬ ‫شارع الصوراتي ( المعماري ) ۔ الحمراء ۔ بناية الاسود‬ ‫تلفون ‪ 23931043 - 131043 :‬۔ ص ‪ :‬ب ‪ 311 - 7875 .‬بيروت ۔ لبنان‬ ‫ح‬ ‫‪-‬‬ ‫‪- - ..:311- 7875 -‬‬ ‫‪0 -‬‬ ‫الرقم ‪001/0003/01/68‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القاهرة‬ ‫‪ /‬هجر‬ ‫تنضيد‬ ‫مم سسجولدللطباعذولتصوير‬ ‫©‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لطيا عة‬ ‫‏‪ ٣٨١٥٧‬‏‪٨‬ء‪٠٧٧‬؟!۔‪ ٨‬۔بكحموت۔ل]بت‬ ‫همتاتف‪٠‬‬ ‫=‬