نو لا ٦7= -: 1‎س .ل :7 , .."":":7 ب ؛4ل ا إ.كما :...ل 77٣ ..: 0: ..-.:‎م413.٠- 5.2.٧1. مز : ١:‎نازوز :.7 .: ٩١: !..٠: ٢١ ‎ه٠ . ‎ا ‎ن٠‎ء.:١. , ,٠ :",‎ ٨ب١‎ب2.١٠: ..٢ 7 >.!. .:ا‎ :رانب٠.٩"١! !, 7 .7 ٠ ٠ : 77:",,٨٠"٠٨ . . :. نكن ا ليا .. ' ...٠٠ ‎ : ٧ز٠ .‎لم ٦ , ٠‎ ٠ب١؛؛ 72 ...... ٠٠.;.7:نا.: ٠٠ ينماةراا.. ....٠٨ '١!‎۔". ‎م!:‎؟. ..,إا ‎ام. ٠ ' . .. .: 7 :م .,٥هپ .١6 .٠١يب ‎دا .‎ه٢: ...٤٩٠.١..‎ى'. . .٠.٠..: پ"ا٫۔ ب ٠ ...١ .. «'ءً ! .:`."'‎ل‘...٠ \م.. :.ّ.. ‎؟,٨٩٢ ".٠١ 1 ٠.,.::, ١ :..::7:. "٠ 1‎ي. ١.‎؟ .:....٠‎ا..2.7:" .... !"٠:٠!, .::٧ .. :‎را,.".: ن ٠.. . . ,, .... .'..7 ..... "ي ء :: . . ..:..‎؛٠...., :.: 2.٠ . ..هي..., \:٠‎م . :حاو:: .....١ ‎هاه "٥ةم . ......ب . ٠ " : 7 . :‎۔,ا٠:١٠.... : . ي +- ..::. .. .. !:... :2٠ ‎¡..:.؟ ,ء : ٠.`. :ر ::‎ ٠ندم؟٩: _7 :.:.:. . >.. . : ٠.::.. ه +.. ‎؟..ن ..... ."+.. :.م . , 4.. ::".1:. ... :اب: .: : ه :,.: ....يجن 1.... : ... ...:: .. :٠.:. ...:.. .٠... ك 1و ‎أأ :دجما.هم:ا `.‎ :م ... .. ....يإ..‎»٠,. ٠ .....بياا .::.,......'۔ .‎ة .‘','٥ ...ه دخهرا ..٠ =. . : .ج .‎ياااهج. ::نر:ننجث ‎م‎م. :.اا . .ل ٢..:. :.. . ‎ة .,:...:. ١. . ;٠ كي لال نح ...‎مندمس ٠ ٠‎ ,م ....ت ٠ ..۔ك‎م " .٠ ......0 .يات 7 ‎هن.٠ ‎د..... :2 ‎ء ",م.... :...‎؟ ..:. ` . 9,.ذ . 7 ٠ ٠ _‘٠.٠ .,.:٠ \4.:!..::: 9- : .,. : .:‎ه: .: ايا ؛٠ ٠ . ...3 .‎هر ...ج.:... :: : \٠:` .‎ه ‎ه1- ‎ :2..ن .../ ‎ا ت ل ١ ...:: :...: ..ي... ٨. ......: :: -٦ .-- , ‎ل 4 ‎وكرن: ‎هما : . :. ‎د. ١.:ي‎م :هنا‎ه٠ : ..‎ني 9 ". ... ..رر _ ‎ن .4. ‎ . .يگرد ..7. ` 2. ٦ : : ‎ک. . ..‎ث٠.‎م ...... ٠٠.. . ...٠..:. .‎ .؟٩ . ,.... ... .٠.0.٠ ..::).: ».؟ . ‎ .: : ..ش :ىغ ‎ه : .: ٩..‎ث : -..:. .‎ ٠٠م:. ٠ `٦ ٠. ... ::.: : :“: . -., ::-27).ْ ٨.٠ :..‎؟ ٦6..:.: :: . ..٩ن ‎ج :.::. :٠2,٥٠ ٦...::'.‎؛:.. . ١ ٩::.. ..: : : ي/ .٠٦..‎ : \ ..ا :.م. 1 . اللب :اانا ُ .....٠ .. . .٠>..: ..ض هم ..:.: .. .كل ‎-ةانيرلاا ..١ ٠ ,..ُ..: _.‎ا :.. : : .::! \. : .. : ..-.نا , ::هع.:... 77 ٥اا‏ ا ه "...‎هرم٠ 7 :...‎ ...,ر 7 : :ث ‎.- :اناز ٠2٣-4:..., :: ... 2 ,. .:.‎و.. .. ."‎ .ز ".1 ‎ : .لت ‎۔ : ., : ....4. ١٠6: :‎ ٩..دل, - :.. ‎ ٠ .ا: :.. ٠ل٠ : : ٠ 7زء.:ه‎ .عب ٨يخيم ::٠ ٦ . ٦ ,>.. :ي ء . نار ازاتتب -.: ..٠٠ . : -.٠ ٠- .....م [: .ةن+ُ ٣ ..,.::.ا:ي ‎ة : ٠.٠٠ ٠ ..:- .. .:.؟ . ٠٣.‎؟ .::.٠‎۔ .-.مر٠ا ... ...: ..يل \ ٩؛. و“...‎ ..۔ .‎د: ف: ي < .‎نب ..:. ..٨٧ 3 : 7واا ::.ي" .‎؟ . ::يناثم :رم.:زي . .هه :‎هتا ‎ .ا :, ::... ْ;, ....:: ‎غ ن . 7 3 ٠...٠ :.‎.و,‎م..٠ .نا. دور ‎ت | , ‎ا هب ..:‎ه: 1َ ن . ٠ هلا .:..هنوتا :: . ‎ 6و .٠ ... 6" . : : -. ‎ :؟ . ٠:. :تيا ...... ٥ ... : ٠.٠: ...... .ا '‎ :..وحام ..دب :‎دب..٠ .مح.‎م.-. :ه : ‎يزا.. ..و:: ‎ .:..اولم " ‎و )..,.٠. . .. : :ا : ٢. ..".۔. :‎ :..ن ج٠6.- .وا :. :.7٠.٠ ٠ : - : .‎؟.و .بي م.زنك تنب ."‎؟ . . -... .‎ <.٤ج. ‎ ...م . 3 .ت ‎ .-ز .. رءة . ‎و: . ..٠.٩: :ه:‎يا .: ..: ٢ : ... نلا . ٥.٠ ٠ ...:....‎ 4:ه: .... . .٠١ :؟..0 ". ‎؟- ٠ :....... : ٠ ٢ة :. ,.:؛‘ذ“‎ ,د .. ©...؟: ::: . .و .٠ : :. :و .: :‎,' ,: . . 4٠ :: ].تررب! .‎ .را .:‎و . ..‎ه ٠ .٠ : :.را :. :٠.٨ .. 7 _ . 1 .4٠ ي :...م : .‎ ..::ن ....... :متل ...:::...«..»: :ت .‎د....:.:٨ .4 ::...ه . ". ٠6 .٠ ٠ :٢ ..4؛ :‎ “... 7رب ١٠٥ ‎ . :اام ت: اايتتلت ..-:ء انب ه : .ث ٠.ه::م .ه :ع :ء:‎ح .‎من : .-: .2 . :.ط .. . يء يرجا هرا :.: .٠ ::: 1. .: . ::‎؟_..:.:... ....> ادر: . :: .ديا :.:.... . .. ..ي |.: " :هز‎با : 1هكي..٢ن: :٠ : ‎اق [‎ :ةو : .٨4 ::ل و ل :.: 6 :::.عبنم .. : ...-.‎ .مج ....: ..:. ‎ه . م . 2..ه ...:: :. »..؟ ‎ج. . .:..::::.:.... ..- ,. .٠ ‎؟:. .٠ةي 'ا.نوب ‎ :د.٠. .2:/ 7 : : ...ه: .٠: : ... مو :. ::5ي.‎. .ج3 .. :. لو "::.., .. : . ...:.. ١: ... ٩ ٠.: ,.. ‎ص .٠ :: ‎م 6'. .. :ا...‎ن ن 7 :ا.. . .7 . ‎اب ٠ ‎ل.١٠.- .٠ : .٠ .. . 7. .‎؟... .‎م :‎ ٠ ٠..ه ‎ ٠ ...ه؛‘... ¡ ٨0... .٠.. ٠ ٠٠ , ...ه:‎م. ٠ .٠ ‎ء : .: :..ن...: ..:. +:.: :.....:..‎ه.::. .٩٦ .9 "‎ .ي.: ..::‎ ,٠ة ٨:.مزٹ ‎وج.. . .: :".‎ة `.‘.٠.. .٠ : ‎م. :.:.. "‎ن٣ :7 ::: ‎ ٌ :...و &. .. : :: ٠ ٠2.. :. .٠....:". “‘؛. 5 -. ٠ ..... .:.. ٠ .. : . .‎ ٠ :: ..نا .ردنز .:.٨...٠. ‎ا:. ` .٥ ..:؟ ٠.... : :-:-.‎ :؟.٠3 .٠.٠.. .:.: ..:: ٠ام:: . :‎ب.. ٠ +::. .., 77 .. ‎ا....,..٩٦.. .:.-..ً ٠..:..٠. .٠ : ٠:: .- . » ه ... ...٠ه:. :"ْ٠٠.: . . . .=“.. ::.. ٠;. ..: ٠٢ ":٠٠ ٠.:لبوا ؟ً اا:٢ :اح:ے .`:٠ 0 ......٠ : .: :٠‘‎ا:`:1+ن٠.٠٠ :.ه‎..لامر. :ه..‎ب: ...:.. .: .+رم:.ه .‎م.٠.٠:.:..}: 1‎انرا .٠ .... .‎ر ‎ى ر,٩-:. ه .ه" : ٠:٠:. 71: ..- .:.. ٩٠. .ه ‎6٧م7 :'.......ر٠ .. ...:....6 :7:..و.٠ش . : ٤ . .`:‎ ..ة ٠خلب ‎ننب.٠. :.. . . :ع : :‎ر:نج.::.. ٠... : ‎بر. ٠ .: /.:, +::.....'٠٥٠ .. : .. 2....‎ه ٠ 6٠ .. .6ِ . .٠.٠-: ...0.-.‎مربرتس.‎راز٠.١2:,.: - . .7 ).٠ .:77.. معررالمتتا والش (لوعظزوالإقار سس اك 7 7:م مسحرل تجلد الراإعاتالشعيَتالَامَع انة الرالتّح الشالقة نافبعيشلليغترساي زري حقوق الطبع والنشر محفوظة لمعهد القضاء الشرعي والوعظ والارشاد الاستشارية لمناهج مرحلة الدراساتالأ > : الشرعية العامة بالمعهد برئاسة ساحة الشيخ/أحد بن حمد الخليلي وعضوية كل من : .أحمد بن سعود السيابيد .ابراهيم بن احمد الكندي زياد بن طالب المعوليأحمد بن سليمان الكندي عبدالله بن حمدان الدهماني قاو َ٠١صه2خ7سحسے7م‎‌١م 4سيزر م » س آ ت٠_- بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد يَية واله وصحبه مقدمة نحمدك يامن استأثرت بالبقاء والقدم وحكمت على سائر مخلوقاتك ذا الحاجةوقمتالأنخنصيةالميت .0 .وميزتمالوآورثتتوالعدم.بالفناء من الأقربين4وجعلت نصيياً لذوي الرَحم٬‏ قفكفلت للمسلمين مايحقق لهم السعادة والوئام .فسبحانك من رب عليم حكيم . ونصلي ونسلَم على السول محمد يلة السول الخاتم ،والهداية المهداة المأثور عنه قوله : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر»<“ وعلى آله وصحببه‘ ومن تبع هذاه إلى يوم الدين . وبعد .... فهذا الكتاب الخامس في منهاج الفقه الإسلامي،للسنة الدراسية الثالثة بمعهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد نقدمه لطلبة لمعهد ليأخذوا منه زادا يمكنهم من إيصال الحقوق التي تتعلق بالتركات كما يريده الخالق الحكيم. وقد قسم الكتاب إلى ٹلاث وحدات هى كالآتى الوحدة الأولى:التركات . الوحدة الثانية:الوصنّة . الوحدة الثالثة:الميراث. .اليخاري رواه‏) ( ١ وكان لزاما علينا أن نبسط معلوماته.ونتجنب فيه خلاف العلماء تاركين ذلك لمن أراد التوسع.والاستزادة منه . ومن الواضح أن أهم عنصر يتفرع عن موضوع التركات هو المواريث ۔ لذلك فقد أخذت الوحدة المخصصة له النصيب الأوفر من هذا الكتاب.إذ تستغرق وحدته ثلاثة أرباعه تقريبا .كيف لا © وقد جعل الرسول تينة الميراث نصف العلم في قوله « :تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم . وهو أول شيع ينسى،وأول شيع ينزع من أمتي» . )( . ويغلب على وحدة الميراث المسائل الحسابية التطبيقية التى تستلزم حضور البديهة والتركيز وحسن التصور للوصول إلى الحل الصحيح . وقد تنوعت الأنشطة الدراسية والختامية.والتى هي من أجزاء الدرسن } لتفتح الآفاق الرحبة لهذا العلم أمام الطالب ليلجه بجهده الذاتي . وها هو ذا الكتاب س بين أيدي المعنيين بالعملية التربوية .رجونا الله عز وحل أن ينفع به ،وأن يكتب لنا به ثواب الإسهام في خدمة فقهنا الفسيح. والحقاظ على أهم علم يخشى نسيانه. العالمين . له رب والحمد المؤلفان ‏( )١رواه ابن ماجه. لورحدة الأ ولى التركات محىر>> 2وهصم س إ/مرو ص وَآنَعَغفيكاءاتللك انه الدَارَالاخرة ولاتن تصيبك ے س رد ۔و ۔ عط :>'م و.ے عل ء م الدارين كمالَحَسَسََمكَ :‏[ ٧٧ [ ا لقصص :التركة .‏سردلا۔ ١الأول :الحقوق المتعلقة بالتركة .‏ ٢الدرس الثاني ا۔لدرس الثالث:انتقال التركة .‏٣ الدرس الأوّل‏٠ التركة :عنا صر الذ رس ١۔ مهيد. ‎ ٢۔ حقيقة التركة. ‎ ٣۔ عناصرها‎. © الأنشطة عرض الرس ‏ _ ١تمهيد : ه ((خلق الله الإنسان للعبادة َ 7مَا حَلَتتَالنَوالإنىإلا١‏ عمون الحياه الدنيا دارا لعبادته .وزينتها بالنعم الوفيرة .لتكون عوناوجعل للإنسان على طاعة ربه يسخرها لمصالح الإنسانية الراشدة . فانقسم الناس أمام هذه النعم إلى صنفين كبيرين : صنف أدرك حكمة هذه النعم فاخذ منها حاجته .وأعلى حقها امتثالا لقوله تعال شراي ََتلكتتتنريةه ©. وصنف فتن بالنعم عن الحكم .فشغل بجمع الأموال والثروات حتى ]. ٥٦( [ )١الذاريات‎: ( [ )٢الحديد.] ٦ : ‎ شغلته عن الموت وأصبحت الدنيا أكبر هنه ومبلغ علمه وصدق فيه قول المصطفى عليه الصلاة والسلام « :تعس عبد الدينار .تعس عبد الدرهم. (9وانتكس»؛تعستعس عبد القطيفة والموت حق « كتفي تَآبتَداَنَوت ه0 0".والسعيد من اتقى ربه وعمل في ربهالنعيم والشقي من عصىالحياة الدنيا ليفوز بالسعادة الأبدية ف جنات وفتن بالدنيا عن الآخرة وتمنى على الله الأماني . وليس للإنسان من حياته إلا ماسعى ،يذهب بالعمل الصالح أو السيىء ويخلف الأهل والأموال . _ ٢حقيقة التركة: ‎ :لغة‎(أ) بعل وفاته.مأخوذة منالتى يتركها الإنسانالتركة اسم للأشياء متروك.فكل مالمالا امنتعنه.وتركأو تخلبمعنى خلاهالشيءترك بعد الموت يسمى تركة . اصطلاحا :(ب) التركة عند الفقهاء تشمل كل مايتركه الميت من الأموال،والحقوة مطلقاً بغض النظر عيا يتعلق بهذه الأموال من حقوق الغير . . الناحية التفصيليةمنالتعريقات الاصطلاحيةتعددتومهما التيوالأخرىالخاصةهي؟ أمفقطالخاصةالأموالهي_ هل تعلق بها حق الغير ؛ ( )١رواه البخاري واين ماجة. ‎ (( )٢آل عمران)١٨٥ : ‎ ۔ فإنه لايترتب على ذلك اختلاف من الناحية العملية إذ لايعرة الغير إذ النفاقالمواريث ز ولايترتب مساس بحقوقعليها تغيير ف اك: قائم } والإجماع منعقد أن التركة لا تقسم إلا بعد سداد الديون 6<« . فالتركة هي كل الأموال والحقوق العينية ،والأسهم والسندات المصرفية وغيرها كيا سيأتي بيانه . ‏ ٣۔ عناصر التركة : والمنافع.الأموال،المتوفي منعنالتركة التي تورثتتكون والحقوق المالية . :) أ ( الأموال وهي العنصر الجوهرى في التركة } وتنتقل انتقالا طبيعياً إلى الورثة الأموال أصولا أو منقولات .فالأاصول كالمبانيبلا جدال < سواءء أكانت هذه والحدائق والمصانع والأراضي.والمنقولات كالثيار والراهم والأثاث والثياب والحيوان وغبر ذلك ،وسواء أكانت هذه الأموال تحت حيازة المالك يوم وفاته أم كانت تحت حيازة غيره ممن يقوم مقامه كالمستاجر والأمين بل ولو كانت في يد غاصب أو سارق مادامت فيوالمرتهن والمقترض أصلها مملوكة ملكا حقيقيا للمورث . (ب) المنافع : وهي عوائد الأموال أي منافعها التي تدخل في تكوين التركة لأن منافع الشيع تتبعه كإبار العقارات وثيار الأموال المزروعة وغيرها . ( )١الحقوق المتعلقة بالتزكة ص ١٧ ‎ومابعدها. ‎ ‎۔_- ١١ فإذا مات إنسان وكان له حق الانتفاع بشي ء معين لفترة محددة. وملكه الأصلي للغيرؤ وكان موته قبل انتهاء مدة الانتفاع } انتقلت المنفعة إلى كل من له حق ف التركة 7 مثال :أجر إنسان بيتا لمدة عشر سنوات ومات بعد سنتين من عقد الإيجار انتفع الورثة وغيرهم بالبيت للمدة المتبقية . وكذا الأمر إن كان هو مالكا للأصل وأجرة لغبره دثم مات قبل انتهاء العقد3انتفع الورثة بالعوائد دون الأصل إلى حين الانتهاء ثم يرجع الأصل إليهم ليتصرفوا فيه حسب ما افترضه الشرع بينهم ا اقتسامهم المنافع . جاء في جوهر النظام (0 كل موقعهيصيببينهمبيلقسمون منه تلك المنفعه كل منا به وذا معلوموالغرم أيضا بينهم مقسوم (ج) الحقوق : المالية ئ أوسواء أكانت متعلقة بالأعيانيت للانسانكل مايث توهي الثابتة في الذمة ،أو المتعلقة بشخص الانسان . ١۔ حقوق متعلقة بالأعيان المالية: ‎ وهي التي تكون ثابته للإنسان عند موته ،وتنتقل إلى خلفائه من‎ للزراعة أو للشرب6أو المرور ف‎بئر معنالاستقاء منله حقبعدله كمن معين © أو حصد الثهار في‎المتاع في مكان‘ أو تركيقومطريق خاص موضع معروف إلى غير ذلك. ‎ ()١ج٣‏ ص (١٠١١ي‏ .۔- ١٢١ ‎ ٢۔ حقوق ثابته فى الذمة: ‎ ‏ ١لتي له علىذمة غبره كالديونفالثا بته للمورث‏ ١لحقوقوهى ‏ ١لتركة مندية وغيرها.فكل هذه تعتبر عنصراوما قد استحمقه منلغبر وجزءا منها وبالتالي فإنها تنتقل إلى خلفاء الإنسان بعد وفاته .‏0١ ٣۔ حقوق تتعلق بشخص الانسان: ‎ وهي التي لما شبه بالحقوق المالية .بمعنى أنه قد يكون من ثمراتها اكتساب بعض الأموال في نهاية الأمر كيا هو الحال في الشفعة إذ ينتقل الطلب بها إلى الورثة . 1 حقوق أموالمنافع [|| متعلقة بالأاعيانثابتة في الذمةتتعلق باللخصر شكل رقم ‏( )١عناصر التركة :ا مفرد ابت التركة ۔ الأموال-المنافع ۔ الحقوق . ٢٢و. ٢٣ ‎( )١الحقوق المتعلقة بالتزكة ص‎ ۔_ ١٢ ‎ :وا ل حكا م‎١ل فكا ر ‏ - ١لا يرد المال الموت الذي جعله انته واجبا على كل نفس ى إنما حسن التصرف في الدنيا يكون دافعاً لعذاب انته وعقابه . التزكة هى جميع مايتركه الإنسان من الآموال سواء أتعلقت بها ذمة٢ ِِالغير أو لم تتعلق . الموال هي كل ماينتقل إلى الورثة انتقال طبيعيا بقطع النظر عن٢٣ كونها أصولا أو منقولات . تنتقل المنافع إلى الورثة وكل من له حق في التركه . كما تنتقل كل الحقوق التي ليست لذات الشخص تاثير مباشر فيها إلى كل الورثة . النشاط الدراسى : المنافع كغْلة شجر وسكنى دور«واختلفوا ف:النيل ‏) (١مايلى‏ ٢متنحاء الثلث! .ن وسعه. .وجؤز ارجع إلى الكتاب السابق وأجب على مايلي : ١۔ اكمل الفراغ في النص السابق. ‎ ‏ ٢۔ ما الحكم الغالب في الإيصاء بالمنافع.وما حدود ذلك؟ ء بالمنافع.وما حدود ذلك؟الإما الحكم الغالب ف_‏٣ هل يمكن أن تكون في التركة حقوق ينتفع بها الورثة ؟ وضح ما تقول٤۔-‏ بناء على ما جاء في النص . ٧٠٣ ٣٠٦و. ‎( )١ج ١٦٢ ‎ص‎ ۔ ‏ ١٤۔ :ا لتقويمى النشاط قارن بين تعريف اللغويين للتركة وتعريفها عند الفقهاء .- ١ - ٢ماقيمة الحياة الدنيا عند المسلم ؟ الأموال إما أصول ثابته أو منقولات.اشرح ذلك .- ٣ - ٤تحت أى نوع من أنواع التركة نصنف المعاملات التجارية ؟ أتعتبر الشفعة من الحقوق التى تورث ؟ علل ؟٥ :الختا مي النشاط قال الله تعالى َ % :إنكزساء قواقتنين فلَهَرَنلتامَاتَرَكً ه ارجع إلى كتب التفسير واستخرج مدلول كلمة «ماترك» . _ _ ١٥ الدرس الثاني الحقوق المتعلقة بالتركة :عناصر الدارس - ١مايتعلق ,بعين التركة. ‎ .المتوفي‎حق- ٣۔ حقوق أخرى. ‎ الأنشطة‎ه :الدرس‎عرض :تمهيد يعمل المسلم ل ويك في حياته جاعلا نصب عينيه قوله تعالى«:وَآنتغ فيما 2اتنلكانمذالة اك ۔٭ لاتنے تييبكيے الدنيه.0فيبيع ويشتري ويرتهن ويستدين ،وينفق في وجوه البر3وقد يجيز لغيره التصرف في جزء من أمواله في حياته بالهبةش والعطية،وبعد وفاته بالوصيّة .وتكون له حقوق عند فإذا أدركه الموت.خرج المال من ذمته لينتقل الىالاخرين.وعليه واجبات غيره ممن أجاز هم الشرع طلب حقوقهم منه . ٢7..-‏. ‏(٢‏ ١لترتيب وهي على ه« مكدوم «كلمةقالحقوق‏ ١لفقهاءوقد حصر كالتالي : .تتعلق يعين التركة-حقوق‏١ ‏( )١القصص:‏.٧٧ ‏. ٩‏( )٢التحفة ص _- ١٦ ٢۔كفن الميت وماتعلق بالتجهيز. ‎ - ٣الذيون المرسلة المتعلقة بذمة الميت. ‎ ٤الوصية. ‎ ٥۔ الميراث)( . ‎ فيا مدلول كل حق من هذه الحقوق ؟ الميراث. ‎)( | (٥م) الوصية. ‎(« |)٤و)| الديون. ‎)( | (٣د) الكفن. ‎)( (٢رك) ما تعلق بعين التركة . ‏(( | )١م)شكل رقم ‏() ٢الحقوق المتعلقة بالتركة ١۔ مايتعلق بعين التركة: ‎ هي الحقوق التي لا تتعلق بذمة الميت ،ولكنها تكون مرتبطة بعين التركة ذاتها .لذا لايمكن التصرف في التركة إلا بعد إخراج هذه الحقوق6أو على .الأقل تقديرها وعزلها من التركة ككل ومن الأشياء التى تتعلق بعين التركة الزكاة} والرهرإ") .فلو مات الإنسان وقد ترك التمر أو العنب في شجرها مدركة} أو الحبوب في بذورها فقد وجبت فيها الزكاة .فلا يجوز التصرف في مثل هذه الأموال إلا بعد عزل حقوق الفقراء والمساكين . كيا لو مات أيضا وخلف في تركته شيئا مرهونا 5فلا يجوز التصرف في ذلك الرهن إلا بعد تحديد قيمته لسداد مابقى،أو مازاد للراهن إن حل الأجل،أو بعد موافقته . ( )١كشف الغوامض ص. ١٦ ‎ ( )٢المن هو مال قبض في دين .وله أركان ثلاثة: ‎ ١الراهن وهو الذي أعطى الرهن. ‎ أخذه‎.٢۔ المرتهن وهو الذي ٣المرهون وهو الشيء الذي فيه الرهن. ‎ _ _ ١٧ ٢۔ حق المتوفى: ‎ ان القيام بيا يلزم المتوفى من لحظة وفاته إلى مواراته في قبره أمر واجب من ماله إن كان له مال ويشمل ذلك تجهيزهمن غسل وتكفين وقبر ونقل ودفن, وذلك حسبا يليق بمثله من الناس طبقا لقواعد الإسلام وتبعاً لما جرى به العرف والعادة في البلد من غير إسراف ولا تقتير .وكل ماينفق زائداً عما جرى في قواعد ا لشرع والعرف فإنه لا يلتزم به القاصرون من الورثة ولا من لم يرض به من الورثة الراشدين . ومن البدع التي لايقرها الإسلام ويدعو إلى القضاء عليها مايعدث من إسراف في المأتم حيث يتكبد أهل الميت الكثير من النفقات والأعباء في أيام العزاء خلافا للسنة النبوية الشريفة . وحق المتوفى مقذم على حق الذائنين أيا كان الدين وسواءأكان مقبوضاً عليه لشيء ء أم لا .والليل على هذا أن للميت حق في ماله بعد وفاته حتى يوارى في قبره كطعامه وشرابه ونفقاته الأخرى في حياته . ونفقات الإنسان مقدمة على غيرها وفي حالة المدين بدين يستغرق ماله. فعلى قرابته ألا يكفنوه في أكثر من ثوبين للرجل وثلاثة للمرأة ،ومن حق الائنين أن يمنعوهم من أكثر من ذلك . ٣حقوق أخرى: ‎ ( أ ) الذيون المرسلة المتعلقة بذمة المێت: ‎ الدين في تعريفه هو ما وجب في الذمة بدلآ عن شيء آخر .على‎ /سبيل المعاوضة. ‎ والآيون قسيان: ‎ _ ١ديون العباد أو المخلوق. ‎ _ - ١٨ .٢۔ ديون الخالق‎ فديون العباد تثبت في الذمة نتيجة التعامل مع الناس كالدين الناشىعء عن القرض أو البيع والشراء . وديون الله سبحانه هى الحقوق الواجبة له تعالى في المال ،وهي تصل في واقع الآمر إلى الفقراء والمساكين وغيرهم،وإنيا أسندت لله تعالى تعظييا شب وتنبيهاً إلى وجوب أدائها وذلك مثل الزكاة والكفارات والنذور الواجبة.ودليل وجوب قضاء دين الله ماقاله رسول الثه يلة للمرأة تسأل أهي تحج عن والدها فقال لما «دين الله أحقالتى جاءت بالقضاء» . فإن اتسعت التركة لجميع اليون بقسميها أخرجت كلها وإن لم تتسع فتقدم ديون المخلوق على حق الخالق لما رواه البيع قال حدثني أبو النبي تلة قال :ناسا من الصحابة يروون عنعبيدة قال:سمعت الذنوب على وجهين ذنب بين العبد وربه ،وذنب بين العبد وصاحبه . فالذنب الذي بين العبد وربه إذا تاب منه كمن لا ذنب له وذنب بين العبد وصاحبه فلا توبة له حتى يرد المظالم إلى أهلها . وإن ل تتسع التركة ديون العباد في حد ذاتهم قسمت بينهم بالحاصصة .فاعطي كل بقيمة دينه بالنظر إلى دين الآخرين . وعليه فالدً يون تخرج بعد حقوق المتوفى وقبل تنفيذ ا لوصاء يا وإن كانت مقدمه في اية المواريث على الدين في قوله تعالى:من بحَدوَصىيَة وذلك لآن الدين ثابت أصلا في ذمة الهالك في"مهوعى يآ وَدتن حياته فينتقل بعد ذلك في ماله .وأيضا فإن الين واجب الأداء على ( )١رواه مسلم والترمذي. ‎ ( [)٢النساء. ] ١١ : ‎ _ ١٩ المدين ومن حق الاثنين أن يطالبوا بيع ماله ف حياته لوفاء ديونه ومن متعلقة بالمال وهي واجبة الأداء على أياليونأولى بعل موته .إنباب حال إن كان للمالك مال أما الوصية فهي في الغالب تبرع . وتقديم الوصيّة في الآية لأن أصحاب الوصية لايقومون في طلب وصاياهم قوة أصحاب الديون ني طلب ديونهم لأن أصحاب الوصايا أذلاء فقدمت الوصيّة تقويةة لهم (( (ب) الوصية : وهي الأمر بالتصرف في المال بعد الموت في حدود الثلث ويتم تنفيذها بعد سداد الديون المتعلقة بذمة المتوفى ،أوجبها الشارع لهدف جليل ومقصد شريف يجمع بين مصالح الدنيا ،وبين رجاء الثواب في الأخرى إذ تمكن الإنسان من تدارك ماسلف منه من تقصير في أعيال الخير والبر التى يعود نفعها على الأفراد والجماعات . وستخصص وحدة كاملة للتعريف بالوصيّة وتحديد أركانها وشروطها وحكمة المشرع فيها (ج) الميراث : وهو حق يتعلق بالورثة وهم أقرباء المّت الذين بين القران الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنصبتهم فلم تبق لاجتهاد المجتهدين أو لأهواء المشررعين وقد تولى الله القسمة لحكمة أرادها فجعلها في الأولاد والآباء والأزواج وغيرهم من الفروع والأصول والحواشي القريبة والبعيدة . ( )١التحفة ص. ١٠١ ‎ وستكون الوحدة الثالثة موضوع الميراث لمعرفة المستحقين لما بقي من التركة بعد إخراج الحقوق المتعلقة بها وبذمة المتوفى :الملغخردات عين التركة.تجهيز ى دين ى وصية ى ميراث . :حكا م‎وا /١يك قكا ر _ تتعلق بالتركة خمسة حقوق هي على الترتيب:حقوق تتعلق بعين التركة.‏١ والمراث. والورصحعةه والديون؛والكفن: ‏ - ٦كما لايجوز لأصحاب الديون منع المدين من إنفاق لوازم حياته الضرورية. فإنه لايمنع أقاربه من الإنفاق على مؤن التجهيز بعد الوفاة مادام قي حدود عليه.المتعارف - ٢إذا استغرقت الديون كل التركة فلاشيء للموصى لهم ولا للورثة. ‎ ٤۔ إذا لم تستوف التركة كل الديون قسمت بين الدائنين بالمحاصصة. ‎ النشاط الدراسي جاء قي جوهر النظام للإمام السامى ‏. ١٣٦ /٢٣ خلاف فعل الناس مع من ميزاالإطعام أيام العزا«وسنة ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔من أصيب يرسلوناجيران السالفةالأتقياءعليهلماخالفةوصيةلأنها _ - ٢١ ارجع إلى الكتاب السابق وأجب على مايلى : ‏ - ١أكما الأبيات إلى قوله ( لما عليه الأتقياء السالفة) ‏ ٢۔ ما مدلوفا العام؟ ‏ ٣۔ ما حكم من أوصى بأموال تنفق أيام العزاء ؟ ‏ ٤۔ الاثقال على أهل الت في الانفاق أيام العزاء دليل على أى شيع ؟ وما الحل لتجاوز مثل هذه البدع ؟ التقويمى :النشاط ١۔ عدد الحقوق المتعلقة بالتركة بالترتيب. ‎ ‏ - ٢للميت حق في ماله.فيما حدود هذا الحق ؟ ثم هل هناك فرق بين أن تكون في التركة ديون تستغرقها وغير ذلك ؟ ‏ ٣۔ قد تتعلق بالتركة حقوق الخالق5وحقوق المخلوق .فيا العمل إن كانت لا تفى بها كاملة ؟ ل قدمت الاية «(من بعد وصية يوصي مها أو دين» الوصية على الين ؟‏ ٤۔ ه ۔ ما مدلول الوصيّة ؟ ولم شرعت ؟ ‏ ٦۔ لا اخرالشرع حقوق الورثة عن سائر الحقوق ؟ ‏_٢٢۔۔ الدرس الثالث انتقال التركة :عناصر الرس ‏ ١۔ انتقال التركة قبل الاسلام ‏ _ ٢أنتقال التركة في الإسلام . ب‏٣دء تعلق الحقوق بالتركة . ‏ ٤۔ وقت انتقال التركة وآثار ذلك . الأنشطة8 : الدرسعرض :تمهيد من حكمة الله عز وجل أن كتب البقاء لنفسه .والفناء لمخلوقاته ،ومن جملة مايفنى الإنسان إلى أن يبعثه مرة أخرى للجزاء الأخروي . ومن الطبيعى أن يخلف الإنسان مايملكه وراءة بعد وفاته ،فيأتي غيره من الناس ليحل عله في هذا المال .وهذا مايسمى بانتقال التركة أي تحولها من شخص كان له حق التملك إلى غيره ممن يستحقه . فكيف يكون انتقال التركة ؟ ومتى يكون ذلك ؟ ١انتقال التركة قبل الاسلام: ‎ ( أ ) في القانون الرومانى: ‎ _ _ ٢٢٣ الوارث الإيصائي أو الجعلي .وإن لم يوص لأحد،أكوانت وصيته باطلة من أصلها .في نظام خاص عندهم فإن المال يرجع إلى الورثة الأصلاء وهم من كانوا تحت ولاية الملێت من الفروع.فلا يرث الاصول ولا الحواشى .‏ ٢۔ يعتبر الشخص التبنى ابنا للميت فيرثه كاولاد الصلب ‏ ٣۔ يتساوى الذكر والأنثى في الميراث وينحصر أولا في الفروع فإن عدموا فالأاصول والاخوة والأخوات الأشقاء فإن عدموا فإلى الأقرب . -ليست الزوجية سببا في الميراث 6`. ب-عند اليهود : عمل اليهود في تشريعاتهم على أن تكون الثروة داخل نفس الأسرة .ومن هنا فإن التركة ترتبط بالذكور فقط فتكون للأبناء ث فالآباء . فالإخوة ،فالاعمام .ىفلم يورثوا الأنثى لأنها تكون سببا في إخراج هذه الثروة بعيداً عن نطاق الأسرة . ومن هنا فإن انتقال التركة عندهم يكون كالآتي : إلا‏ ١۔ ميراث الأب يكون لأبنائه الذكور وحدهم دون شريك أن الابن الأكبر له مثل حظ أثنين من إخوته الذكور - ٢إذا كان الأبناء ذكوراً وإناثا ورث الذكور دون الإناث. ‎ ‏ ٣۔ لا ترث الأم مانبنها ولا من بنتها ،وإن توفيت يكون ميراثها لابنها فإن لم يكن فلبنتها . ( )١الحقوق المتعلقة بالتركة ص ١٠ ‎۔١٢١ ‎ _ _ ٢٤ ‏ ٤۔ إذا توفي الابن وليس له ابن ،ولا بنت كان الميراث لأبيه إن والا فلاخوته .كان موجودا ه ۔ كل ما تملكه الزوجة يؤول بوفاتها ميراثا شرعياً إلى زوجها وحده ولا يشاركه فيه أقاربها ولا أولادها .فيما لا ترث الزوجة زوجها إذا توفي قبلها ولو اشترطت ذلك قبل الزواج.ه ر(ج) عند العرب : التركة بعل وفاةلانتقالأربع طرققبل 2العرباعتمد وهي :الميت ‏ ١۔ لايرث النساء ولا الأطفال وإن كانوا ذكورا .حيث طبقوا مقولتهم:لايعطى المال إلا لمن قاتل على ظهور الخيل أو طاعن بالرمح أو ضارب بالسيف وحاز الغنيمة . وهذه العادة أملتها عليهم الطبيعة والحياة الظالمة وذلك بسبب التنافر والتناحر ،والتظالم المستمر ث وبغي بعضهم على بعض لاسييا وأنهم لم يكن لهم دين يعصمهم وينظم شؤون حياتهم .فكانت كل قبيلة تتربص بأختها ء ولهذا اثروا الرجال بالميراث دون النساء..... والأطفال . فأول من يرث عندهم الأبناء الذكور سواء أكانوا من نكاح أو سفاحؤ فإن لم يوجد الكبير منهم ورث الأخ .فإن لم يوجد ؤرث العم . ‏ ٢۔ يلحق المتبنى بالأبناء الصلبيين فيتقاسمهم نفس الحقوق إن ( )١الميراث في الشريعة الاسلاميّة ص ٣٢ ‎ومابعدها. ‎ _ _ ٢٥ وجدوا .وإلا انفرد بالتركة إن توفرت فيه شروط الميراث . ‏ ٣۔ التحالف أو التعاقد بين رجلين في أن ينصر أحدهما الآخر ويرثه.وصيغة هذا التعاقد3بأن يقول احدهما «دمي دمك ‏٥ وهدمى هدمكآ وترثنى وأرثك“ وتطلب بي وأطلب بك» فأيهما مات قبل صاحبه كان للحى مااشترط من مال الميت ۔ دون أن تكون له صلة قرابة أو رابطة أسرية . ‏ ٤۔ يمكن أن يوصي الرجل بكل ماله أو بشيء منه إلى من يشاء سواء أكان قريبا أم بعيدا.ولعل هذا مأخوذ من القانون الروماني السائد في الشام ومصر قبل ذلك . ‏ ٢۔ انتقال التركة في الإسلام : نظر الاسلام إلى هذه الأسباب ووجدها لا تمت إلى الحكمة الالهية بصلة ذلك لانها ترجع جميعا إلى مشيئة صاحب المال فاولى هذه المسألة عناية خاصة. فأنزل الله عز وجل في كتابه المبين شرع الميراث وكيفية انتقال الأموال بعد وفاة المتوفى وجعل ذلك في القرابة فقط فورث الذكور والاناث حسب الحاجة « تجاربك تتترةالولدوالضود رنة تييث تترك الولدان والأذبورت ماكينة اوكثرَتييبًا مَقرُوسبًا ه « 0فكانت هذه الآية أول تشريع لميراث النساء كالزجال في العرب . ثمم تلا هذا تفصيل الميراث بعد أن منع التبني وأبطله في قوله تعالى وماممزأنياهكم اخيكم قرنكميأنومكمواه يَتوالحََرَمُرَيَهرىالتيز ‏٢ اتغوفملابجايوم هراتتط منداتوقرنلم ترابا هم قرخرنكم دالتين ومَوليكةه'٨‏ [!: ] [((6النساء‎ ( )٢الاحزاب. ] ٥٤ : ‎ ‏_٢٦۔ ومنع الوصيّة لوارث ،وجعلها في حدود الثلث كيا أكد ذلك رسول الله .صلى الله عليه وسلم . زكا بتش ن اكيا أبطل الميراث بالحلف في قوله تعالى:ث تن بلله مرالمُؤميرے والمهجر إلا أن توابل أليكم مَعَرويبَتَضِ في .فالتركة في الإسلام لاتخرج عن .لكفى العب مَسَطَورَا هه ”0 وتوزع فيهم للذكر والأنثى من الأولاد والآباء وغيرهم إن عدموا.ثم إن الوصيّة تتعدى الثلث ۔ فللأقارب رد جزء منها كما سنفصل ذلك في الوحدةالت القادمة . ‏ ٣۔ بدء تعلق الحقوق بالتركة يتصرف الانسان في ماله بكل حرية مالم يدخل ضررا على نفسه أو على غيره مادام في كامل إدراكاته العقلية .فإذا ضعف لمرض أو لنازل طارىع خيف منه الموت « كحامل ضر بها طلق ۔ ،ومحدود ناله ألم الضرب.وغاز عند طيران الجيوش-أي زحفها ۔ وراكب سفينةدخلها عطب وملزوم بقود عند حضور أمر القتل »”"‘ ضعفت ذمته وبالتالي تصرفه في أمواله . من هنا فإذا حدث أي تصرف في حالة من هذه الحالات نا يضة بالدائنين أو الورثة جاز فهم رده ،بل وجاز له هو في حد ذاته ره إذا لم يقره إن شفي من مرضه أو نجا من الموت الذي اعتقد أنه حال به . أما الدائنون فإنهم يرةون كل تصرف حدث من المدين في حالات ضعفه إذا كانت الديون مستغرقة لكل التركة لأن لهم استيفاء ديونهم من قيمة ( [ )١الأحزاب. ] ٦ : ‎ )( كتاب التيل ج ١٢ ‎ص. ٢٩٥ .٢٩٤ ‎ _ _ ٢٧ الأموال .فإذا كان المال لاتكفي قيمته قبل التصرف الذي حدث في المرض أو غيره ۔ لسداد هذا الدين فإن التصرف مردود وهذا من باب الحجر على المدين . في حين إذا لم تستغرق الديون التركة فإن التصرف نافذ إذا لم يكن فيه غبن عليه وللورثة مراقبة ذلك . ولهأما حقوق الورثة فإنها تتعلق بثلثى مال الهالك بعد سداد اليون أن يتصرف في الثلث بالوصايا في وجوه الخير والبر .لذا فإذا كان تصرفه في أكثر من الثلث ،أوكان يقصد به الإضرار بهم فلهم الحق في رده إلى الثلث . ٤۔ وقت انتقال التركة: ‎ يعتبر موت الهالك هو الوقت المحدد الذي تنتقل فيه التركة من ذمته إلى ذمة الغير .فإذا كان هذا الميت مدينا بدين غير مستغرق لجميع المال فإنه تتعلق هذا المال ثلاث جهات : ( أ ) الدائنون حتى يستوفوا حقوقهم . رب ) الموصى لهم في حدود الثلث من الباقي . (ج) الورثة فى حدود الثلثين من الباقي أيضا . وأما إن كان الدين مستغرقاً لجميع المال:فإن الورثةلاتنتقل إليهم التركة . وكذا الموصى لهم.وذلك لأن الميت محتاج إلى ماله ف تجهيزه ودفنه وسداد ديونه فلا يبقى لهم شيء . :١لمفمرد ات‎ | انتقال التركة ۔ الإيصاء _ - ٢٨ الأفكار والاحكام : - ١اختلفت القوانين التي كانت سائدة قبل الإسلام في طريقة انتقال التركة. ‎ وجعلهيالتسبالميراثوأيقىوالتحالفبالتبنيالتوريث‏ ١لإسلامأبطل_-‏٢ للضعافوجعلهوحواث شو قر وعأ صو لمن‏ ١لقراد دةلجميععا ما والأقوياء. ‏ ٢٣۔ تتعلق الحقوق الخاصة بالغير حيال الميت منذ دخوله في المرض الذي أدى إلى الموت آو مايشبهه. ٤۔ لا يجوز التصرف ف مال الآخر إلا بعد الوفاة إن كانت له حقوق فيه. ‎ النشاط الدراسي جاء في كتاب منهج الطالبين ‏ ١٤ .١٣/١٩مانصّه : «قال محمد بن جعفر:وأعلم أنه لا ترك عند الموت‌ ولا عطية .ولابيع . لابد منه».قيماإليه .....يحتاجذمرضهقالملريضيبيع‏ ١لا أن ولا شراء النص وأجب على الاسئلة التالية :استمتع بقراءة -من هو المريض الذي يقصد المصنف منعه من البيع ؟‏١ _ عدد الحالات التي تكون لها نفس حكم المرض ف التطرق.‏٦ -ما البيع الممنوع قي هذه الحالات ؟‏٢ لاي سبب كانت العطية مثل البيع والشراء ؟‏ ٤۔ النشاط التقويمى : _ كيف كانت تنتقل التركة عند الرّومانيين؟‏١ _ ٢٩ ٢۔ هل يورث اليهود الاناث ؟ بين ما تقول. ‎ ٣۔ ما مدلول التحالف ؟‎ ٤۔ هل قبل الاسلام الوضع الذي كان عليه العرب في نظام انتقال التركة ؟‎ استدل على ذلك. ‎ الانسان ؟‎فاترفيصثر ت تؤ ه ۔ ما الحالات التى ٦۔ متى يمنع الدائن المدين في كل تصرف مطلقاً ؟‎ الفراغات: ‎أ٧۔كمل ( أ ) تتعلق بالتركة ثلاثة حقوق إذا لم يكن. . . .للتركة ،وأنبت‎ .المێێت..... ‎ .بعل....ف حدودالمالكيجوز للورثة أن يردوا تصرفات(ب) إخراج . . . .إذا نبت أن التصرفات كانت في. .. ..الموت . : الئلاط الختا مى والسل ومرض الفالج ومن يشبههم٬‏ ثم قارن بين ذلك وماسبق ذكره في ذمة الإنسان .التي تضعفالموت وغبره من الحالات الطارئةمرض التقويم الختامي للوحدة الأولى : قال تعالى :كزمنعتجهاقان.وبقى وتدري ذوتتتلرالإكرار 4 م٭رمر & الفناء.وصح مظاهر عظمة الخالق فوقدر على خلقهالله بالبقاء ئتفرد حدد مدلول التركة ._ ما المنافع ؟ وهل تدخل ضمن التركة ؟ قال نور الين السالمي فى جوهره ج٣‏ ص١٠٧‏ فإن يشأ الوارث قسم المال 3 . .قضوا ديون الميت بالأموال عن ثلث وإن تزد ل تزدإذا ل تزد. .وصاياهكذا إذ فهم من بعد ذاك الفاضلوالقسم قبل ذاك أمر باطل . . ( أ ) متى ينال الورثة حقهم من التركة؟ (ب) هل ورد ذكر كل الحقوق المتعلقة بالتركة؟ (ج) لماذا تقم الديون على الوصايا؟ ما الدليل على تقديم حقوق العباد على حقوق الته ؟ وما حكمة ذلك ؟ ما وجه الشبه بين الأنظمة التى سادت قبل الاسلام في طريقة انتقال انتركة ؟ مباديْ نقل التركة وأثبت لها شروطاً وحرأق الاسلام بعض البعض الآخر. اشرح هذا القول . يترتب؟ وماذا.كيف ذلكوعقلها لإنسانلذمةمضعفااعتبر الملرض ؟عنه _ ٢٣١ الوحدة الثانية ‏ ١لوصيّة ٩٥ ,م.,ث۔ ہس ثےح ,2 ۔2ص ص س ه -ے حر م ؟ روسمص كتب عَلَتكُه ِدَاحَصَرَاَحَدَكالَمَوتإن ترك حَمبَاالوصِيَة للولدَتن وَالَةَبَيالسَتوفحَقَاعَلَالمُنَتَنَ .4 ]١٨٠[ البقرة: ‎ :ماهية الوصية. ‎١الدرس الأول ٢الدرس الثاني:أركان الوصية وشروطها‎. ٣الدرس الثالث:استقرارالوصية وعوامل الاطمئنان على نفاذها. ‎ ٤الدرس الرابع:في إنفاذ الوصايا‎. ٥الدرس الخامس:مقارنات. ‎ _ _ ٢٢ ‏ ١ل و ل الذ رس ماهية الوصية :عناصر الترس ‏ ١مدلول الوصية . أدلة مشروعيتها . ح‏_ ٣كمها . ‏ ٤۔ حكمة مشروعيتها . الأنشطة .ه عرض الدرس : ‏ ١۔ مدلول الوصيّة : :( أ) لغة الوصية مصدر وصّى يوصي ،وجمعها وصايا ،كهدية وهدايا .أو هي مصدر من وصى يصي بالتخفيف كوعى يعي . يقال أيضا وصى الشيء يصيه بمعنى وصله ببعضه البعض.كان الموصي على هذا المعنى وصل ما كان في حياته من التصرف في ماله بيا يقع بأمره بعد موته وقد تطلق الوصية على ماكتبت فيه من ورقة أو جلد أغويره (. .٣٩٤( )١لسان العرب ج ١٥ ‎ص‎ _ _ ٢٥ ويقال أيضا وصاة كا هو السائد ف عيان قال الأعشى ‏6١ أوصى وأشهدانبى الاله حنمحمدوصاةتسمعلأجدك كا جاء في قوله تعالى :ويصلح أن تكون الوصية في الأمور آل ماتعنيه وبَعَقُوسيَمَيَإدَانهاضطتى كاملذب لا تَمُوشتَإلاو ")لشون (ب) اصطلاحا : عرفها بعض الفقهاء بقولهم:تبرع بحق مضاف لا بعد الموت» .‏0٨ ولكن هذا التعريف ناقص حيث اقتصر على الوصايا المستحبة دون الوصايا الواجبه . وقد عرفت تعريفا أخر تمثل في قولهم « تصرف في التركة مضاف إلى مابعد الموتل"“وهو أشمل إذ تدخل فيه كل الوصايا سواء منها الواجبة أو غيرها لأنها أمر تصرف بعد الموت ،والمقصود بالتركة ما يشمل الأموال والمنافع والحقوق المالية الأخرى كلها. معينبشىءويشمل ‏ ١لتعريف أيضا كل تصرف كالتمليك لاخرلفلان أو منزلبقطعة أرضكالإيصاءالأشخاصلشخص من وكإسقاط الحقوق عن بعض الناس سواء أكانت من قبيل الديون أو من قبيل الكفالات . ‏( )١شرح النيل ج ‏ ١٢ص ‏. ٢٦٠ .٢٨٩ ‏(] )٢زالة ‏. ] ٢ ‏. ٢٦٢٠نحيل ج ‏ ١٢صلشر ا)( ‏. ٣٣٦‏( )٤الحقوق المتعلقة بالتزكة ص .۔_- ٢٣٦ ‎ _ ٢أدلة مشر وعيتها: ‎ أما الدليل على مشروعيتها في الجملة فهو من الكتاب والسنة والإجماع. ‎ ( أ ) من الكتاب: ‎ وس2ر يرو ح, سحرہ ے الْمَوَتإن ترك حَرَا الوصية مع م .سصو م قوله تعالى:كيب تتم َاحَمَرَاعَة‎ بنَتينَلواَلمامَتوفحقَاعلَالمنََ ه«" ‎ وقوله تعالى% :تأماالذنَ۔امنواشَلده بَدتِيَكْمَيدَا حَصَرََحَدَكُدُالْمَوَت حينَألُوَصرَ7 ‎ انتا دَتاعَدل ينم آءواحران من عَتركم أ صسَررتتمفالأضِمَاصَبَتَكم مصيبة الموت‎ كيا دلت آيات الميراث على جوازها حيث أكدت أن الميراث‎ لا يكون إلا«:مبتدوَصيَةيومى يها دنه_ ‎ ٣>؟‎رِ474٠ رب) من السنة : روى الربيع بن حبيب قال حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن مسلم له شىءلاجل لامرئ) الله متلا رسولقالالخدريسعيلأي يوصى به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه» روى ابن ماجة يرفعه إلى جابر بن عبد الله أن النبى يلا قال « من وماتومات على تقى وشهادة،مات على وصيته مات على سبيل وسنة. ‏)(٤مغفوراً له» } :)<`( الإجماع أجمع فقهاء المسلمين على مشروعية الوصية ولم يخالف في ذلك أحد. ( [)٢المائدة] ١٠٦ : ‎( [)١البقرة] ١٨٠ : ‎ ( )٤وفاء الضيانة ج ٤ ‎ص. ١٨٤ ‎)( [ النساء] ١٢ : ‎ ‏_ ٢٧۔ ‏ _ ٢٣حكمها: تختلف الوصية في حكمها حسب الجهة الموصى لها . رأ ) واجبة للأقرب غير الوارث وبحق لازم لله أو مخلوق. أما كونها واجبة للأقارب فذلك لقوله تعالى : « كيبعتيكم ردَاحَصَرَاحَدَحكَماَلماَواتلينوصترِكيَةللولدَننوالأمَبيَ لمعروف حََاعَلَالْمُنَنَ ه " فبينما بطلت الوصية للوالدين لوجوب الميراث ليا ،ولا وصية لوارث ،بقيت الوصية للأقرب الذي لايرث . أما حقوق الله التي يضيعها المرء فوجب عليه الإيصاء بها ذلك كمن تهاون عن الزكاة فلم يخرجها ،أو وجبت عليه كفارة فلم يؤذها كمن افطر في رمضان عمدا في نهار رمضان .فين الذي يكفر هذه الجريمة إما صيام شهرين متتابعين © وإما إطعام ستين مسكينا ،فإن تقدمت به السن دون أن يكفر عن ذنبه ،فإنه يجب عليه أن يوصي بإخراج هذه الكفارة من تركته` . وفيما يتعلق بحقوق العباد ،فإنه قد يقترض من غيره مبلغا من المال وليس للمقرض & ما يثبت حقه هذا فإنه يتعين على المقترض أن يوصى بأداء هذا الدين ،وكذلك ما لديه من الأمانات والودائع التي ليس لأصحابها دليل يثبتها. (رب) مستحبة أو مندوبة وهذا في الوصايا التي تكون بقصد التقرب إلى لله تعالى ،مثل الوصية للفقراء والمساكين ،ويدخل في ذلك كل وصية أريد بها تحقيق النفع للأفراد والجياعات . ( [)١البقرة]. ١٨٠ : ‎ _- ٢٨ وقد جمع نور الدين السالمي هذه الأحكام في قوله : يكون فرضاً وهو ماأوصى به لمن يكون من أهيل قربه كذاك ما أوصي به بحق عليه ينفذن لمستحق ومنه نفل وهو مايكون تبرعا وهنذه فنون ومنه بالحرام يعرفنا وذاك أن يجيف فافهمزنا أ ‏ ٤حكمة التشريع ( أ ) الوصيّة تبمع بين.مصالح النااس .في النيا.وبين رجاء الثواب في ذلك أن الإنسان إذا انغمس في الدنيا .وغفل عن طاعةالأخرى مولاه 5فتح له الشرع جالا ليتلانى مافاته بالوصيّة التي تمكنه من تدارك ما سلف من تقصير في أعمال الخير والبر التى يعود نفعها على .الأفراد وشاع رب) الوصية باب لمكافأة من أسدى إلى الإنسان معروفا أو أن يحسن إلى بعض أقاربة ممن ليسوا لهم نصيب من الميراث . ( )١الحقوق المتعلقة بالتزكة ص ٤١٠ ‎۔. ٤١١ ‎ ( )٢جوهر النظام ج ٢٣ ‎ص ١٢٢ ‎و. ١٢٣ ‎ ._ ٣٢٩ ر(ج)ثم إن الوصية تجلب الثواب للموصي بعد موته إذ هي من جملة الأعمال التي تبقى بعد صاحبها.وي عن النبي :: « :إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعياركم زيادة ني أعمالكم فضعوه حيث شئتم» (" الاجتماعي( د ) الوصية صورة جلية للترابط الأسري والتكافل الإسلامي . المفردات : |[ الوصية. الافكار والأحكام : - ١الوصية تصرف ف التركةمضاف إلى مابعد الموت. ‎ _ ٢ثبتت مشروعية الوصية بالكتاب والسنة والإجماع. ‎ -وصية الأقرباء غير الوارثين بقيت على حكمها الاول حيث لم ينسخ٢٣ وجوبها بايات المواريٹ . وربطالمحسنين. مكافأةوسعىق آخرته. الإنسانتفكر منبالإيصاء_‏٤ للعلاقات الاجتماعية . النشاط الدراسي : يقول الشيخ الشقصي ف كتابه «منهج الطالبين» ‏٣٦٧ ،١٦٦/١٩٩ مانصه ٠ابو داود‎ ( ( ١رواه لهوجازحنهاللازمأدىفقدولو قلبشىءلأقربيهأوصى«وان لا قاربه وعمّهم كلهم بوصية واحدة جاز».ومن أ وصىذلك ..... ارجع إلى النص السابق وأجب على مايلي : - ١أكمل الفراغ. ‎ .الأقربين ؟! وصح ذلك‎حدودود لوصيةهل هناك حذ٢ جاز ر))ببالوصيةمنن ااوصى ل قا ر به وعنهم كلهمقوله ( . :وماشسرح_‏٢٣ التقويمى :النشاط ‏ ١۔ «الوصية في مدلولها القوي تصدق على الوصايا العادية والوصايا القولهذااشرحالمعنوية» اختلفت تعريفات الفقهاء للوصية.لم ذلك ؟ وأي التعريفات أجمع ؟‏ ٢۔ ‏ ٣۔ مادليل مشروعية الوصية من الكتاب والسّنة؟ الموت أن يوصى مها.هات أمثلة لحقوق الله التى يجب على المريض مرض‏ ٤۔ مستحقينفذنعليهبحقبهدماأ وصيكذاك-‏٥ ما مقصود السالمي ف قوله «المستحق»؟ أمامالدالالرمزثم سجلالأولالعمودمايناسبالثانىالعمودمنخذ_‏٦ .المناسبالرقم العمود الثانىالعمود الأول وصية: لإقامة مشاريع خيرية. ‎-أحرام-١ ب-بقصد حرمان الورثة من أوفر حظ لهم. ‎_ ٦واجبة - ٤١ ج۔للاقرباء‏لفن۔٣ ٤۔مكروهة‏ ما الحكمة من تشريع الوصية ؟‏ ٧۔ النشاط الختامى : ‏١٨٠‏ ١لا رهأ لبقرة‏ ٢سورة قوله تعالىتيسير ‏ ١لتفسير فراجع كتاب سءإمم.,2س 2مدرمى7777س س ۔ صسش»- « كتب عليكم إدَاحَصَرَاحَدَكهالْمَوتإن ترك حَرا الوصية لِلولدَنن والأفرَيهر المَتروفحَقَاَلالمُنتدَ ‏4٩ _- ٤٢ الثانىالدرس أركان لوصية وشروطها :عناصر الرس ۔ أركان الوصية .ه ۔ شروط الموصي .4 _ شروط الموصى له . ي»“4۔ ,. 1 _ ما يشترط في الموصى به . ۔ شروط الصيغة .‏٥ الأنشطةه :الرسعرص الوصيّة عقد ثابت كبقيّة العقود التى فيها أركان للعقد ،ولكل ركن من هذه الأركان قيود وشروط ثابتة قررها الفقهاء . _ ١أركان الوصية: ‎ مدلول الركن: ‎ ركن الشيء ف اللغة جانبه الاقوى الذي يعتمد عليه. ‎ يقال ركنت إلى زيد:اعتمدت عليه. ‎ اصطلاحا :ما كان جزةءًا من الشيء .ولا يوجد ذلك الشيءإلا به‎. غعرلأحدأوصىقاإنقيها.ركن‏ ١لوصّيةقله مثلا‏ ١موصىقوجود أركانها .أحد‏ ١ذ أنها ققدت‏ ١لوصيةيهذهقلا عبرةأصلاموجود __ ٤٢ ما يجب أن يتوفر في الوصي من أركان : وللوصية أربعة أركان هي : ( أ) الموصي:وهو الشخص الذي تصدر منه الوصية . الذي:وهو المستفيد من الوصيّة ،أي الشخصالموصى له(رب) البا به6الموصىوقصدلمصلحته.الوصيةصدرت والاحسان إليه . (ج) الموصى به:وهو محل الوصيّة سواء ءأكان عينا أو منفعة.فالعين كإيصاء بيال معين كالف ريال ,أو بيت . .والمنفعة كإيصاء بمنفعة أرض لكذا سنة أو سكن منزل كذلك . ( د ) الصيغة :وهي الإيجاب من الموصي وذلك بان يوصي بجزء من ماله للأقارب أو الفقراء أاولجهات الخبرية . ٢۔ شروط الموصي: ‎ مدلول الشرط : الشرط في اللغة هو العلامة ،ومنها أشراط الساعة أي علاماتها كيا فقيوله :ت لتذجاءآترنه4‏6١ :هو ما يلزم من عدمه الحكم .ولا يلزم من وجودهوفي الا صطلاح وجود الحكم ولا عدمه. فالوضوء مثلا شرط في صحة الصلاة ؤ فإذا انتفى الوضوء انتفت الصلاة حقيقهة الصلاة .وهو خارج عنالشرعية. وفي الموصى أيضا يشترط العقل حين الاقرار بالوصية فهو شرط لصحتها كيا يأتي فيلزم مع عدم الشرط عدم الوصية،ولا يلزم من وجود العقل وجود الوصية . _ ص_ ‎:(( ] محمد[\٨١٨ : ‎ :الشروط التى حجب أن ةتتوفر ف الموصي ولا صبي لم يبلغ لزوالوصيّة من طفل:فلا تصحالبلوغ( أ ) والوصايا أولى أن لا تلزمه إلا إن أمها الورثة .وهوالفرض عنه ما ثبت عن جابر وغيره في صبيةأوصت عند موتها بثلث مالها أن الخيار لوارثها ني الإمضاء أو الرد ‏6١ (ب) العقل:فلا تصح وصيّة كل من اتهم في عقله كالمجنون والمعتوه. ..والسكران ،والمريض . أما الأولان فإن أمرهما واضح،أما السكران فيمكن أن يكون سليم العقل.وان كان كذلك فتصرغه صحيح.إلآ إن فقد عقله فلم يبق مُمُيزا 3فلا يعقل تصرفه . ومثل ما هو الأمر مع السكران فقد ذهب العلياء إلى ن المريض مرض الموت لا ريصح من أفعاله إل ما كان من وصيةية أو تخلص من ديون ثابتة عليه .وقد مرأنه من حق الدائنين والورثة رد بعض تصرفات المريض ومن أحاطت به أحوال مخوفة {") {» أما المريض الذي فقد عقله فلم يعد يميّز بين الأشياء فإن كل تصرف منه يبطل لأنه فقد أهم شرط وهو العقل . رج) الحرية :فلا تصح من عبد لأنه في ماله وذاته ملك لسيده فلا يجوزله أن يتصرف في ملك سيده إل إن أذن له . الموصى له: ‎- ٣شروط ( أ ) أن يكون الموصى له معلوما بالاسم كأن يوصى لفلان { أو بالإشارة‎ ( )١شرح التيل ١٦ ‎ص. ٢٨٤ ‎ ( )٦٢الايضاح ج ٤ ‎ص. ٤٦٧ ‎ ( )٣٢راجع الوحدة الاولى فقرة يدء تعلق الحقوق بالتركة. ‎ _ _ ٤٥ كالوصيّة لذلك المسجد أو المعهد الواقع في مكان كذا أو بالوصف كالمضاف إليه كفقراء بلد أو فقراء المسلمين . (ب) أن يكون الموصى له موجودا عند وفاة الموصيس فإذا توق الموصى له قبل وفاة الموصي فلا تثبت الوصية إلا إذا كانت من ضمان لزمه له فإنه يعود إلى ورثته .وكذلك من أوصى لأولاد فلان ،فإنه يستحقها من كان موجودا عند الوفاة فقط كيا يشترط في الموصى له أن لا يكون : كا إذا أ وصىباطلة شرعا.الوصية ئ بذلكمعصية © فانجهة(()7 أ و لكنيسة أ و لبناء محل للزنافي مكان معين.خمر يشربشراء ألولقمار ،أو لشراء الات لهو. . .وهذا كله لأن الوصيّة معناها التقرب إلى الله" وتلك جهات معصية . اة :( د ) مشركاً أوحربياً .أما المشرك() فقياساً على المبراث لقوله «لايتوارث آهل ملتين» ") فلا تحبوز الوصية للمشركين آ إن كان لأحدهم حق على المسلم فعندئذ يجب الإيصاء{ ويجب التنفيذ لأن المسلمين مطالبون بالحفاظ على العهد وبرةالحقوق إلى أهلها. المسلمينعلىالحربوهو معلنأما الحربى كا هو‏) (٣ئ عن إعانتهالحال مع اليهود اليوم مثلا.فتجب مقاطعته إطلاقاً فضلا بالمال لأن فى ذلك ضرر المسلمين .قال الله تعالى : ؤ.مه :1م...هب ۔مو,2كوم,صہ اا > ِتَمابهنكماتةعرالَبَة:ركن الوذيَناخرَجُوكم منديركةو :نهرواعلَلخراحكمأن _"تولوهم وبترك تأزتيك همالتدينو ‏١م> مئمررمم ( )٢رواه أبو داود وأحمد. ‎( )١الايضاح ج ٤ ‎ص ٤٨٠ ‎وجوهر النظام ج ٢ ‎ص١٠٥ ‎ ( )٤الممتحنة. ٩ ‎)( الحقوق لخعلقة بالتزكة ص. ٣٦١ ‎ ۔_٤٦‏ ۔ (ه) قاتلا سواء أكان القتل عمدا أو خطأ سدا لذريعة الفساد وهذا قياسا على م:منع القاتل مانلمبراث لقوله يلة «لا يرث القاتل المقتول عمدا اكان القتل أاور خطا .‏(. )١ ولا يشترط أن يكون القتل بمباشرة القاتل بل يدخل في هذا الباب التجنونا [ أو رأىعليه غيره ئ أو أمر به ولو طفلا أولو أعان . مشرفا على هلاك فتركه وهو يقدر على خلاصه أما إن كان حاكاً فحكم بقتله بعد أن ثبت ضده ما وجب به القتل- كالرّدة .أو الزنا مع إحصان{ أو قتل نفسا عمدا. .فلا تبطل به الوصيّة وفي كل قتل حلال«{.0 ( و) وارنا لقوله يلة « :لاو وصيّة لوارث» () } فلا تثبت الوصيّة لأي وارث مهيا كانت صلته } ولو كان بأقل من الثلث إلآ إن أجاز الورثة لأن لك حق لهم فيجوز لهم التنفيذ كيا يجوز لهم المنع أو الّد. مايشترط ف الموصى به: ‎٤۔ يشترط أن يكون الموصى به: ‎ ( ا ) مالا حلالا يجوز إرثن والتصرف فيه .وذلك كرقاب الاموال من‎ مثل الإيصاء بفقدان من قدادين أرضه آو دار من دورد ٬أو ثوب‎ من ثبابه-وكمنافع الأموال كسكن دارس أو حرث أرضس أو غلة‎ نخلة .أو خدمة دابة لمة معينة ما لم تخرج من قيمة الثلث. ‎ ( ب ) في ملك الموصي إذ لايجوز أن يوصي المرء بشيء لا يمتلكه أو داخل‎ قي حوزة الآخرين. ‎ ( )١رواه الربيع. ‎ .٢٣٢٤١٦ص‎) (٢شرح التيل ج‎ ( )٢متقق عليه. ‎ _- ٤٧ فدانفمن المين الإيصاء) (7معلوما سواءء أكان معين أو غير معين. من الأرض مثله{ أو دار محددة من جملة ممتلكاته وسواء أعلم بالمشاهدة أبوالوصف . أمُا غبر المعين فكان يوصي بكذا عينا أو مكيل أو موزونامن ذلك كيائة ريال ،أو مد من القمح © أو رطلين من الأرز. ويلحق بهذا النوع الإيصاء بشاة من غنمه أو بجمل من إبله ،أو بنخلة من نخيله وان كان فيه جهل فيخرج الوسط من هذا المال قياسا على الزكاةش وعملا بقول رسول الله ية « خير الأمور أوسطها \"{). ( د ) في حدود الثلث إن كان للموصي وارث أو أكثر لما رواه سعد بن وقاص قال :جاءني رسول الله ي عام حجة الوداع يعودني من وجع اشتذً بي فقلت يارسول الله قد بلغ ي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إل بنيةلي أفأتصدق بثلئي مالي قال :فقال «لا"» ‏٨ قال :قلت فبالشطر .قال «لا» ،قال قلت فبالثلث .قال «نعم والثلث كثير .إنك إن تذز ورنتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»"{). أما إن ل يكن ورثة فتجوز الوصيّة بكل ماله إن أراد به وجه الله{" . ٥۔ شروط الصيغة: ‎ وهو إما أن يكون بالكتابة وهو‎المقصود بالصيغة الإيجاب من الموصى ٤٦٩ومابعدها. ‎( )١الايضاح ج ٤٤ ‎ص‎ ( )٢رواه مسلم وابو داود. ‎ )( رواهالربيع . ‏( )٤شرح النيل ج ‏ ٢ص‏. ٣١٧ ‏_ ٤٨۔ أفضل ماتثست ره الوصيّة ‘ أ و باللسان [ أو بالإشارة أو الإيماء ممن لا يتكلم ولو لمرض إن:يحسن الكتابة أو لم يقدر عليها. هذا ويشترط في الإيجاب اا يكون في الصيغة ما يخل بأصل الوصيّة وبيا في حكمها وذلك أن يوصي بانتقال الوصية من إنسان إلى آخر بوفاة الأؤل. فهذا الشرط ينافي الوصية لأنها تفيد الملكية الامة . أما القبول فليس شرطاً في صحة الصيغة وإني هو شرط نفاذ الوصبّة فإذا توفرت أركان الوصيّة الأربعة بشروطها المحدودة ولم يرجع اوصى في وصيّته قبل وفاته.فإن الوصيّة صحيحة وجب على الوصي أو الورثة إنفاذها .بعد وفاة الملوصي . الوصيالومى له اآآأ الصيغةالرمى به ||| /ر 7/لوم/ا77/وضوحى/.-مل شكل رقم ‏( )٣أركان الوصية وشروط كل ركن فيها :المفردات له-موصى به ۔ صيغة .| موص ۔ موصى _ -_ ٤٩ :وا ل حكا م‎١ل فكا ر ‏ ١۔ يجب أن تتوفر في الوصية أربعة أركان هي:الموصيس والموصى له والموصى به .والصيغة . - ٦يشترط في كل ركن عدة شروط وهي: ‎ ‏)) ١في الموصي البلوغ :والعقل0والحرية . ( ب ) فيالموصى له أن يكون معلوما وموجوداً4 .وتجوز الوصية له شرعا. (ج ) الموصى به أنيكون مالآا حلالا في ملك الموصي معلوما قي حدود الثلث . الصيغة:الورضوحل () :الذ ر ‏ ١سيالنشاط :جاء في متن النيل للشيخ عبدالعزيز الثميني ما نصه .ل.أ و مجهولة معلومة‏ ١م وهيا لأموا ل برقا ا لوصيّة جوازعلى)) ا تمقوا .تحبز مثل انفصاله» استمتع بقراءة النص ف كتاب «(شرح النيل ‏ ٣٠٥ _ ٣٠٠ / ١٢تم أجب عن الأسئلة التالية : ‏ ١۔ استخرج أصناف الوصيّة برقاب الأموال المعلومة؟ ‏ ٢۔ ما مدلول رقاب الأموال؟ ‏ ٣۔ ماذا يعني بقوله «إن علم بمشاهدة أو صفة»؟ ‏ ٤۔ الوصية بشيء مجهول (صنفان أحدهما جائز وثانيها غير جائز . .فا هما)؟ اشرح ما تقول ؟ التقويمي :النشاط ما مدلول الركن؟١۔ عدد أركان الوصيّة؟‏ ٢۔ ما الشرط؟ مثل لما تقول‏ ٣۔ يقول الشيخ الحضرمي في مختصر الخصال ما نصه: ‎٤۔ «والذى يوجب تمليك الوصيّة لمن يوصي سها عليه تسع خصال أحدها أن‎ يوصي بها وهو بالغ .عاقل .غير مكره ».اشرح الشروط الواجب توفرها‎ في الموصي‎. لم منع الشرع الوصيّة لوارث؟‏ ٥۔ ‏ ٦۔ من القاتل المحروم من الوصيّة؟ ‏ ٧۔ تتكون الوصية في كل المعاملات من إيجاب وقبول فهل هذا صحيح مع الوصيّة؟ علل. :النشاط الختا مي . وجعلها مراتبإلى أقسامالوصيةالنظامجوهرصاحبفسم عنها .مختصراشرحاواكتبالا قسامهذهعد _ _ ٥١ الدرس الثالث استقرار الوصيّة وعوامل الاطمئنان على نفاذها عناصر الرس ‏ ١۔ استقرار الوصيّة وعدمه . ‏ ٢الرجوع في الوصية . .الوصي . قبول الوصية ورفضها .‏٤ ‏ _ ٥كتابة الوصية . الأنشطة‏٥ عرض الرس ‏ ١۔ استقرار الوصية وعدمه : ( أ) استقرار الوصية : إن الغالب على أحوال الناس أمهم إذا أوصوا بوصيّة لأي جهة كانت إنا يوصون بها عن طواعية من أنفسهم ،وإذا كان الأمر كذلك فإنها تستقر على تلك الحال سواء أشهد عليها ،أكوتبها. دون أن تؤثر المّة بطولها أو قصرها فيا ألزم به نفسه . ولكن قد تحدث في حياة الإنسان بعض التقلبات الاجتماعية ث وقد يصيبه الفقر م يدفع من أوصى بشيء إلى عدم البقاء على تلك ‏× ٥٢۔۔ أن يرجع في وصيته التي أوصى بها .فهل يحق لهالحال ب ذلك ؟ الرجوع في الوصية : إ من حق الوصي الجوع في وصيته إن تقلبت نيّته أو تغيرت ظروفه .ولكن هذا الزجوع لا يشمل ما كان بينه وبين الله إن قصد به التقب ،كوان حقا عليه لله تعالى أموخلوق){(. ويشمل وصيّةالأقرب،وأي وصية كتبها للغني أو الفقير. ويكون الرجوع بأمرين : أوليا :القول :من مثل قوله :أنفذتها فلا تعيدوا لها إنفاذ .أو قد تركتها ،أروجعت عنها ،أنوزعتها. شجر .أوثانيهما:الفعل:وذلك كطحن حبآ أونقل غرس أو نقض دار أو نحو ذلك مما يوضع على الثبوت‘ وليس من شأنه النقل من حال إلى حال أو من محل إلى آخر. ويكون رجوعا أيضاً إن أخرج الشيء الموصى به من ملكه بصدقة أهوبة ،أبويع له أشوراء به أإوعطاء بجرة لمن عمل له . اما من انتفع بشيء .ما أوصى به كركوبه على دابة أوصى بها. أوحمله عليها .أو جز صوف دابة أوصى بها ،أو جزز شعرها بها ،فلا يعتبر ذلك رجوعاًأو وبرها ّ .ا وقطع غله شجرة أوصى في الوصية كيا لا يمة رجوعا تغيير في صفة الموصى به أو لونه أو زيادة فيه كصبغ ثوب أو دبغ جلد أخوياطة ثوب (. ( )١شرح النيل ج ١٦ ‎ص. ٦١٤ ‎ ( )٦٢نفس المصدر ص ٦١٨ ‎ومابعدها‎. _ _ ٥٢٣ :السالمياليننوريقول ما كان قد أوصى به وكملاليس من الرجوع إن زاد على منه رجوع في مقال بعضللبعضتنقيصهلكنا بها لعمر(©من نخلة أوصىليس من الزجوع أخذ الثمر ‏ - ٣الوصى : هو من استخلفه ا لموصي لتنفيذ ا لوصية بعد وفاته.ويشترط فيه أ ن يكون رجلا عاقلا بالغا مسلاً ثقة عالاً بالإنفاذ. ( أ ) أما كونه رجلا فلان المرأة لا يجوز لها الخروج والتبذل والمخاصمة للزجال من الغرماء وغيرهم ،إلا أنه جاز لها أن تكون وصية على فطنة مأمونة .أولادها إن كانت (ب) كيا لا تنعقد الوصية على مجنون أو صبي لأنهما لا يحسنان ا لتصرف فكيف يتصرفا ن لغيرهما وهما غر مكلفين إطلاقا & وقدلنفسها. جعل لهي قيم يقوم مقامها في كل تصرف. ر(ج) كيا لا يكون ا لوصي مشركاً على إنفاذ وصيّةمسلم وجاز أن يكون الوصي وقد لا تتوفر الأمانة فيوصيا لمثله وذلك لأن الأمانة شرط ف المشرك . الأموال( د ) وكونه ثقة لأنه لا عجوز الإيصاء إلا إل ثقة لأمره متنه بحفظ ونهيه عن إضاعتها.فالثقة ضرورية.يقول السالمي : عطل للوصيةكمثل منوقيل من أوصى لغير ثقة ‏)(٢تضيعوصيةفمنهالتضييعغيؤمنلالأنه ( )١جوهر النظام ص. ١٢١٩ ‎ ( )٦٢المصدر الاخير ص. ١٣٠ ‎ _ ٥٤ ره) أخيرا لابد أن يكون عالما بالوصيّة.إذ وجب أن يعرف كيفية ويعلم الجهة التى سيصرف إليها اللؤصى به .تنفيذها ولعله من تمام الاحتياط ،يستحسن أن تكون الوصيّة في يد اثنين أو غاب غيبة لا يمكنه معهاأو مات.حتى إذا عجز أحدهما جميعاً فليقوما بإنفاذوإن حضراتنفيذها قام الآخر مقام صاحبه. الوصيّة معا . وقد جوز ز الفقهاء للوصمً أن يستعين بمن يراه مناسباً في تنفيذ الوصيّة بل وأن يوكله ليقوم بكل ما يجب بدلا عنه إن عجز. ٤۔ قبول الوصيّة ورفضها: ‎ أراد الله أن يكون أفراد الأمة الإسلامية كالجسد الواحد .يتعاونون فييا بينهم على ما فيه جلب المنفعة للجميع .ولا فرق في أن يكون هذا التعاون مادام الإنسان على قيد الحياة أو بعدها حيث المصلحة .مصلحة الميت ومصلحة من طلبت منه الإعانة ،ومصلحة المجتمع . ويدخل في هذا الباب الاستخلاف في الوصيّة.التي وإن كان للوصىً: فيها حرية القبول والرفض ولكن إن استحضر حكمة التشريع فإنه لا يتردد في القبول. ‏ ٣كان من حق الوصي أن يرفض الوصية مادام المرصي على قيد الحياة فإن الفقهاء منعوا الرجوع فيها بعد وفاة الموصى،لأنه الزم نفسه بقبوله لها ولم يتراجع فيى ذلك إلى أن حدث الموت . أما إن كان القبول أول ،ثم جاء الّفض قبل وفاة الموصي فلا ينبغي له ولكنه لو قبل منه الموصي فلا بأس عليه )( .ذلك . ٤١٠( )١منهج الطالبين ج ١٩ ‎ص‎ ٥ ٥ ۔ كتابة الوصيّة : جمل الإسلام التوثيق والإشهاد على المعاملات المالية من صدق الادعاءات وصحة ةالعقود .لذلك أمر الله بالإشهادالبراهين 77 حين البيع :ل وَاشهذدرا!اإداتارثء ي ( والكتابة والإشهاد عند الدين :يايُهاآلزيتءامنوا إدَاتَدَايَنغيدنن لأجل مسمى مكاي النص زولابأب كايكآنميحَباعَنمهالهكتب ت وعيو:تتباك حتب وشيب الى عَلتدالْحَم وليم مهَرَبَهُ رَلايبَحَسزمنه سنا ] قإنكاے آلى سَفياهلحالَرصَميمًاَولايسعَطيغ آن يمل مونيز الكنز سنونو خوستار منرايكگة إنكم يكوتاتجلين تل وانرآكان ممَنتَصَودَمرَالشهَداءٍ ....ه {© وحتى لا يكون للورثة اعتراضك أو لأي طرف جدال في الوصيّة { فإن أهم ماتثبتها الكتابة.فاذا يشترط في الكاتب ؟ ول وجبت الإشارة فيها ؟ ‏ ١ي-نبغي أن يقوم بكتابة الوصيّة رجل ثقة عارف بكتابة الصكوك © ويوضع الالفاظ العربية في معانيها الأصلية } وليشهد عليها اثنين ،وليامر الموصي بجميع ما يريد أن يكتبه عنه لا يزيد شيئاً من الألفاظالكاتب ولا ينقض منها إلا إذا كان لا يعرف الألفاظ فيعاونه على النطق . ولكن وجب عليه أن يحتيس فلا يكتب عليه حقوقاً زائدة ليست عليه. الضان ©{ .يكهل ذل ع فعلف إنولا يخطرع لأنه ( [ )١البقرة] ٢٨٢ : ‎ ( [ )٢البقرة.] ٢٨٢ ‎ ( )٣٢منهج الطالبين ج‎ ٩ ‎ص١٧۔. !٣ _ ٥٦ وتكون الإشارة في الكتابة إلى : ( أ ) حالة الموصي فإن كان صحيح البدن والعقل أثبت ذلك وإن كان مريضا كتب وهو مريض ولا أعلم ف عقله نقصاناً. (ب) اسم الموصى واسم أبيه واسم جه وقبيلته وبلده لئلا يلتبس باسم غيره فإن خيف الالتباس زاد الاسم الرابع وهكذا. قيمة الموصى به وحدوده المعروفة وقيوده المرسومة خاصة الأموال(ج) العينية بحيث لا تشتبه بغيرها . الموصى فهم بأسيائهم الكاملة وصفاتهم لئلا يق الخطا .( د ) أسياء الشهود والوصي إن استخلف الملوصي أحدا.(ه) وتاريخ الكتابة حتى يعلم ذلك لرفع كل لبس .( و ) اسم الكاتب وحين الكتابة ينبغي للكاتب أن ينبه الموصي إلى ما لم ينتبه إليه من أجرة الإنفاذ.وفي تفويض الوصي ف الإنفاذ..كا يرشده إذا رأى هل فلامنه حيفا أو مخالفة :بز فَمَنْحَافَ من مُوصِجَتَصًَا َوَيِتمَامَأضكََ إن عَلَتدْ ه "0 وبعد الفراغ من الوصية ُسلم الصك إلى أحد الورثة كان ثقة } أو يسلم إلى الوصي حتى يباشر وصيّته بمجرد , اللؤصي . ‏ - ٢وإن لميبد الموصي كاتبا أو شهود وخشي على نفسه كتب بيده ،أأوسمع من كان معه بها. فإنه ينبغيوإن فاجأه الموت وهو ممن يدين بالوصيّة من أهل الصلاح أن ينققوا شيئا من ماله ..- .ر» فعن جابر بن زيد رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها :جاء رجل إلى رسول الله ية فقال :يارسول الله إن أمي أفلتت نفسها وأراها لوتكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ فقال ية «تصدق عنها» !"( . ٢٨٠ص‎( ) ٢شرح النيل ج٢ ‎( [ )١البقرة. ] ١٨٢ ‎ ( )٣رواه البيهقي وابو داود. ‎ __ ٥٧ المفردات| :استقرار الوصية س الرجوع في الوصية س الوصي . :حكا م‎وا١لا فكا ر - ١يجوز للموصي أن يرجع في وصيته إن رأى صلاحا في ذلك. ‎ - ٦يكون الرجوع بالقول والفعل. ‎ ‏ - ٢يعتبر رجوعاً في الوصية إن وقع تغيير ذات الموصى بهء أما إن شمل أحد .رجوعافلا يعدأوصافه الورثةأحدآن يكونذلكفولا فرقالرصيةءينفذوصيإاستخلافجاز‏٤٤ أو غعره . ‏ ٥۔ يشترط في الوصي أن يكون رجلا عاقلا بالغا مسلما ثقة عالما بالإنفاذ. الجهةتوضح.كماالاعتراضحقمن الورثةلاىالرصية لا تترك_ كتاية‏٦ الملوصى لها بدون تأويل . النشاط الدراسى أورد الشيخ خخميس الشقصي أثناء حديثه عن الوصي ما يلي : ثلاثةآوالزجل إلى وصتينأوصىالله.إذارحمهأبو الحسن) قال منهما أنقللوا حداثنا ن كا نق ‏ ١ن منهم ما لجملتهم .............ولم يجعل للوا حد ا لو صنية ( .نصف ينقذ ‏ »« ٤ ٢ ٠ /١ ٩وأجب على مايلي :«منهج الطالبينالرجع إلى كتاب ‏ ١۔ أكمل القراغ السابق في كتابة النص ؛ ‏ - ٦إشرح مدلول قوله:ولم يجعل للواحد منهم مالجملتهم . _ -_ ٥٨ منهم؟جواز إنفاد `جميع الوصية من واحدعدمفالسببما_‏٣ ‏ ٤۔ إذكر فائدة الايصال إلى اثنين أود :النشاط ا لتقو يمى اختر الإجابة الصحيحة فييا يلى:۔١ منهى عنه جائز) .( أ ) الرجوع في الوصيّة (حرام (رب) يكون الرجوع في الوصيّة (بالقول فقط ‘ؤ بالقول والفعل. بالفعل فقط) . (ج) لا يعتبر رجوعا في الوصيّة (الانتفاع الموصى بهں إخراج الموصى به من الملك تغيير ذات الموصى به كطحن حب) . من هو الوصيى؟ وماذا يشترط فيه؟ہ;4ہہ هل يجوز للوصي أن يوكل من ينوبه في تنفيذ الوصيّة؟ك؛إ4۔1 ‎ إن قبل الوصي الوصيّة أيمكنه الرجوع في ذلك؟ وضح ماتقول .٠ بم تصح المعاملات المالية في الإسلام؟ وما قيمة الكتابة في الوصيّة؟0 ما أهم الأشياء التي وجب إثباتها في صك الوصيّة؟٤8 إذا كان الميت كن يدين بالوصيّة وفاجأه الموت.هل ياستطاعة الورثة أن> يخرجوا شيئاً من التركة فيناله أجر؟ استدل على ما تقول. _ _ ٥٩ الدرس الرابع في إنفاذ الوصايا :عنا صر ‏ ١لد رس ١۔ ضيان الوصية. ‎ - ٢ما يخرج من الكل وما يخرج من الثلث. ‎ ٣۔ حق الورثة فيها زاد عن الثلث. ‎ ٤۔ حق الأقرب في الوصية. ‎ الأنشطة‎ه :الرسعرص ‏ ١۔ ضيان الوصيّة : يؤمر الوصي -إن كان ۔أو الورثة بالإسراع بتنفيذ الوصية مع الإمكان والقدرة لأن الت قد وصل دار الجزاء.فهو ف حاجة إل إنفاذ وصيته.كمن أشرف على الموت ف الني تجب تنجيته فورا.والميت أشد احتياجا لأن عذاب الآخرة أعظم )( . يقول السالمي رحمه ا له تعالى : {0للإنفاذ أقربلأنهوينبغي التعجيل في الإنفاذ . ٦٢٥٢ص‎( (١شرح النيل ج‎ . ١٣٥١( )٢جوهر النظام ج ٣ ‎ص‎ وإذا كان الأمر كذلكآ فياذا يترتب عن تأخير الوصيّة إن تلفت؟ جاء الأمر بتنفيذ الوصيّة بسرعة حنى لا يتحمل الوارث أو المكلف بالإنفاذ مسؤولية ضيانها إن ضاعت .ولا يخلو الحال إن ضاعت الوصيّة أن يكون هذا الضياع أو التلف باشتغال عنها بما هأوهم ى أو تكاسلا في الإنفاذ. الإنفاذ بدفنه الميت أو غغسله وكفقنه زعناشتغل الوارثإن ) ( والصلة عليه ،والقبر. . .الخ ولم يكن للميت وصي فلا ضيان (ب) إن ضيع المال بدون موجبؤ وإنا تكاسلا وتسويفاً وبدون عذر ضمن0بل وارتكب المضيَعُ إثما. ثم إنما يجب الضيان على : ( أ ) الورثة فقط في الحالات التالية : إن ضيعوا الوصيّة ولم يكن للميت وصي أخوليفة‏ ١۔ إن ل يسلّموها إالى الوصي لتنفيذها حتى تلفت. ‎٢۔ أن يأبوا تسليم الوصية إلى الوصي وقد علموا بالاستخلاف‏ ٣۔ أثوبت لديهم ذلك حتى ضاعت . الوصي وحده :وذلك فى بعض الحالات مثل : أن يعلم باالوصيَة دون الوارث ول يخبره بذلك حتى وزعت‏ ١۔ التركة أتولفت أن يطلب الوارث وثيقة الوصيّة أو الشهود عليها من الوصى‏ ٢۔ .وهي جميعاً في متناوله فامتنع حتى ,تلفت التركة . أن يتسلم الوصيّة فيشتغل عنها حتى تتلف أو يتصرف فيها‏ ٣۔ بالبيع أو غيره بدون أمر بذلك . أما إن تسلم الوصي الوصيّة وأبقاها معه إلى أن فاجأه الموت _١٦۔- ‎ دون أن يستخلف غيره في الإنفاذ فإنها ترجع إلى الوارث الأؤزل الذي يقوم بتنفيذها . :الثلث‎منأ لكل وما يخرجمنما يحرج۔٢ ( أ ) ما يخرج من الكل: ‎ عدة أطراف.حيث تتعلق مهاتركته بنالإنسان قسمتإذا مات الكل ما يلي :منسكيا ت مم تبيانه ف وحدة التركة.وخمسة حقوق تجهيز للت يما يلحق به من كفن © وحنوط،وأجرة غسل & واشتراء- ١ بقعة ليدفن فيها إن لم يجدوا موضعا يدفنوه فيه إلا بشراء . - ٢الذيون الت علبه للعباد. - ٣حقوق العباد والضيانات التى عليه سواء وجدأصحابها أو لم يوجدوا وقد أمر بالتنصل منها. حج إذا لم يكن منه تضييع ،في-حقوق الله تعالى كإخراج زكاة أو٤ حين إذا ثبت منه التضييع فلتاخرج من الكل .ومن مثال تضييع الزكاة أن يخرج وقت الزكاة ولم يعطها وقد وجد من يعطيه إياها. ومثال تضييع الحج أن يجد ما يجب معه الحج عليه في حين يدرك أقوبل الحين وبتي إلى الحين ولم يستعد للخريج ولم يخرج () و إن أوصى بها أو بغيرها م وجب عليه لله تعالى .واستدل " على وجوب إخراجها من الكل بالحديث الذي اعتبر فيه الرسول ي حقوق الله بمثابة حقوق العباد ،وذلك حين سألته امرأة فقالت يارسول الله:إن أبي شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة ،وقد ( )١شرح النيل ج ١٢ ‎ص. ٤٠١7٧ ‎ -‎۔_٦١٢ أدركته فريضة الحج أفاحج عنه .فقال يلة:أرأيت لكوان على أبيك دين فقضيته عنه أفكنت قاضية عنه لذلك؟ قالت نعم ،قال فدين الله أحق (. رب) ما يخرج من الثلث : ومما يخرج من الثلث نذكر ما يلي . بتين. ‎ران أاءق أك للىل سو ١۔ الوصيّة التى قصد بها التقرب إلى الله تعا أو للفقراء ،أو لمسجد من المساجد أو لمؤسسة من المؤسسات‎ الخيرية. ‎ ‏ ٢۔ ماأوصى به وقصد به الاحتياط لنفسه إذ قل من ينجو من تباعة ومن لسان كغيبة ،ونميمة ،وكذبآ أوعين كنظر بسوء لأحد أو ‏ _ ٣ما أوصى به لزكاة.وحج3وصوم وغيره إن كانت له القدرة فضيع التنفيذ . من استخلفه إن فرض له ذلك © وتعطى الأجرة ولو كان-أجرة‏٤ الخليفة أو الوصي أحد الورثة لأنها إنما أعطيت له عن عمل .قام به :١لثلث‎ ففيها ز اد عن‎حق ا١لو رثة الزيادة ئيردوا تلكالمال فللورثةثة أنثلثبأكثر منأوصى االلموصيإذا يحبيزوها لأنها من مالهم ولحم أن يتصرفوا فيه كا شاعوا إذاشم أيضاً أنوجوز يعتبرذلكالزيادة قبل وفاة الملؤصي فإنأما إن أجازواملكهم فعلا .بات من ( )١رواه مسلم والترمذي. ‎ ‎۔_- ٦١٢٣ لغو لأنهم جوزوا شيئ ليس من حقهم.فإن مات جاز لهم حينئذ فقط التصرف حسب إرادتهم . وإن أجاز بعض الورثة الزيادة .ورفض البعض الآخر جازت في مال المجيز ولم تحجز في مال من منعها. كيا أنه من حق الورثة رد الوصيّة لبعض الورثة لأنه لاتحبوز الوصية للوارث إلآ برضاهم .فإن أتموا الوصية نفذت ولآ فلا .إلآ إن كانت الوصية من ضيان لزمة لأحد الورثة فليس لهم عندها رد تلك الوصيّة (. ٤۔ حق الأقرب في الوصية: ‎ وصيّة الأقرب واجبة يخرجها الإنسان امتثال لأمر الله تعالى »بل ويخرجها‎ عنه الورثة إن كان ممن يدين بها وقد باغته الموت دون كتاب حرَره في ذلك إن‎ أرادوا به خبرا‎. وأثناء تنفيذ وصيّة الأقرب يراعى فيها أن يكون الذكر والأنثتى سواح"‎ فلا يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين لأنها ليست ميراثا ،فيستوي الأمر فى ذلك‎ إن كانت وصيّة للأقرب أو غيره من المسلمين. ‎ وإن نصت على الأقرب مطلقا دون تحديد الأشخاص فيتم اعتبار‎ الذرجات الاتية: ‎الأقرب حسب ١۔ نسل البنين والبنات وإن سفلوا. ‎ ٢۔ أجداده من الأب والأم وإن علوا‎. والإناث الأشقاء ئ أو للاب ئ أو للأم. ‎الاخوة مطلقاً الذكران4٢ ٣٣١۔ . ٣٣٢٩ص‎( ) ١منبح الطالبين ح‎ . ٣٥٠١ ص‎( ()٢راجع شرح النيل ح٢ ‎ ۔ ‏ ٦٤۔ ‏ ٤۔ الأعيام والعيات ،والأخوال والخالات « على أن ينال أصحاب جهة الأب الثلثين وجهة الأم الثلث. فالأةفرب من هؤلاء إن وجد يأخذ ‏ ١لوصيّة كاملة فيقتسمها مع من .في جهته إن لم يكن وارث حين وفاة المّت. أما إن عين الأقرب باسمه فإنه يأخذها كاملة .سواء أكان غنيا أم فقبراً. وبحكم أن الوصيّة لأقرب حقلهمجؤز الفقهاء ر ثلثي الوصبة أملاحظةزيدل ‘ معجابر بندونهم وهو مذهبأمر مها للأجنبيإن :ردهم لا يشمل .الثلث فقطالور ثة إد جاز لهم ردة ثلثيالثلث إن أجازهما زاد عن) ا ( أوزكاةمنأو احتياطيالحقوق ئمنحقللتنتصل منما نواه(ب) سبيل أ ووصيّة لمسجد أو ا صلاحول تكنأو غيرها .كقارة 7 ومما تجدر الإشارة إليه أن القول بوجوب الوصية للأقرب يعد من لطائف الفقه في المذهب إذ أن أكثر العلماء لم يقل بالوجوب واعتبروا الوصية لهم مستحبة .لكن بعض قوانين الول الإسلامية أخذت بوجوب الوصية للأاقرب خاصة الميتيه الىيدلونمنالبنات إذا ماتأو أبناءالاينءأبناءمع رئيسياسيباوالدهم مثلاكانإذاخاصةحقوقهمتهضمفلا في تكوين ثروة ولده "(. . ١٥( )١جوهر النظام ج ٢٣ ‎ص‎ .٣٨١ومايعدها‎ص‎( (٢شرح النيل ج٢ ‎ ( )٣الحقوق المتعلقة بالتركة ص. ٤٢٠ ‎ __ ٦٥ :المفردات . الاقرب‎الورالرث:رد7ردً١لضمان : حكا م‎وا١لا فكا ر .ّة‎يفاذ رلصبإنوعجي للت اب ا- ١يج ‏ - ٢يضمن الوارث والوصي الوصية إن كانا سبباً في تضييعها. ‏ - ٣ينقذ من الثث ماقصد به الإنسان التقرب إلى الله ث وكل كفارة عليه ضيع تنفيذها في حياته! في حين يكون من الكل ماكان حقا له .أو حقا لغيره 6أو من حقوق الله. ىھ٤‏ ۔ من حق الورثة رد مازاد عن الثلث في الوصية . -جاز للاقرب رد ثلثي ما أوصى به للأاجنبي . :١لد را سي‎١لنشا ط‎ جاء في شرح النيل ‏ ٣٥١ /١٢مايل : «وتورث وصية الأقرب كالمال». راجع النص السابق وأجب على الآتى : ‏ ١۔ استخرج راى علمائنا المغاربة ق " : ( ! ) توزيع الوصية على الذكر والأنثى ؟ ( ب ) متى يكون لذوي الرحم حق في الوصية ؟ ‏ ٦۔ ما حجة المشارقة في كون الوصية تقسم على الروس ؟ _- ٦١٦ :النشاط التّقويمى ‏ - ١لماذا يطالب الوارث أو الوصى بالإسراع في تنفيذ الوصيّة؟ ‏ ٢۔ اختر الإجابة الصحيحة مما هو بين الأقواس ( أ ) يضمن الوارث الوصية (إن لم يسلم الوصية إلى الوصى إلى أن قيهااشتعلتإنقتلفت.الميتبدفنعنهااشتغل.انضاعت النار قبل تسليمها). دون أن يقصد التضييع-أن لا يطلبها من الورثة دون علم بها التركة).كلوزعتحتى ‏ _ ٢متي تكون حقوق الله من كل التركة ؟ وضح ماتقول . :جوهرهفالسالميالشيخبنقول_‏٤٤ هذا الذى أوصى به أن يؤكلنأن يأكل منوجاز للوارث إيصاءقد خصهمولم يكنالعزاءحضرواقدلأغهم هذابالوصيّة.وضحأن للورثة الانتفاع أحيانأوضحت الأبيات .الدرسفوما وردالبيتين ئمن إن جوززالورثة مازاد عن الثلث في حياة امنت أيكفي ذلك وحده لإنفاذه٥ه‏ ۔ الوصيّة كاملة؟ ‏ ٦۔ عدد درجات الأقرب المعتمدة عند تنفيذ الوصيّة هم؟ ‏ - ١٧متى يجوز للأقرب رد ثلثي الوصية ؟ :الختامىالنشاط ‏ ١١٠١وقارن بينالفرائض صالنبع الفائض ف أصولراجع كتلبف .الواجبةالوصيةلتقسيمالدرسفالتى قمتقةة التى اعتمدها وتلكالطرييق _٧١٦۔- ‎ الدرس الخامس م_قا رنا ت :عناصر الرس _ ١تحديد المفاهيم. ‎ - ٢بين الوصية والحبة. ‎ ٣۔ بين الوصيّة والوقف. ‎ © ٤الأنشطة‎ عرض الدرس : _ ١تحديد المفاهيم: ‎ إن القاسم المشترك بين الوصيّة ،والهبة ،والوقف هو التبرع عن طي دون انتظار الجزاء أو الشكور من أأ-نفس برجاء الثواب من الله تعالى وحده من البشر .فيا مدلول كل من الهبة والوقف ؟ ( أ ) مفهوم الهبة : تطلق الهبة في اللغة ويراد بها التبرع والتفضلٌ على الغير سواء أكان بمال أو غيره . وقد جاء ما يؤكد هذا المعنى في قوله تعالى : ط قال رهب يمن لذن ذرية الدعا ه؛ ‏0٠ ( [)١آل عمران] ٣٨ : ‎ ‏_ ٦٨۔ وفي الشرع هي تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض . فهي بهذا تختلف عن البيع الذي يشترط فيه العوض أي الثمن ، وهي تمليك العين لتختلف عن الإعارة التي هي إباحة المال للغير للانتفاع به دون تمليك . وقد صنفها بعض فقهائنا في كتبهم بعنوان العطايا0« . رب) مفهوم الوقف : الوقف في اللغة:الحبس . .يقال وقف يقف وقفا أي حبس يحبس حبساً. وهو ني الشرع حبس مال يمكن الانتفاع به ببقاء عينه لقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته لصرف منافعه في جهة خير تقربا إلى الله تعالى (! وهذا يفيد حبس العين عن أي تصرف لجهة من الجهات وصرف لهخفيير ةتقرّباً إلى الله تعالى .فلا تباع العين ولا توهب ،ولا تورثافعت من إذا لزم الوقف وانعقد } إنيا أساسه النصف في المنفعة. ٢۔ بين الوصية والهبة: ‎ بين الوصية والهبة نقاط اتفاق واختلاف نذكر بعضا منها: ‎ ( أ ) الاتفاق: ‎ ‏ - ١لا تصح الوصبّة لوارث إلأ إن أجازها الورثة .كيا لا تصح أنرويبيغهم هوهو العدالة أيضاًبشرط له أيضاً إلالحبة . ٣٧.٣والصنف ج‎ ( ) ١جوهر النظام ج، ‎ . ٤٥٣١٢ص‎( )٢ششرح النيل ج‎ _ _ ٦٩ رجل يسمى بشير وصل إلى النبي وكلو في نحل (ينحله ابنة فقالالنعهان بن بشير فقال له النبي يلا أكل أولادك نحلت؟ لا.فقال له النبي يقل فاردده ") - ٢إن الوصيّة تمليك لشيء بدون عوض وعن طيب نفس وهو نفس الأمر بالنسبة للهبة . استثناء .من الوصية والية للغني والفقير بدونجوز ك- ٣ يحح العقل.وهوصصحيوصي أن يكون بالغايشر ط في‏ ٤۔ يشترط في الواهب :الاختلاف(ب) التملكح فلا يص رإلى ما بعل الموت .أمر مضافالوصية-‏١ للشىءء الموصى به إلآ بعد الموت .في حين يشترط في الهبة أن تقبض في الحياة إذا كانت لوارث خاصة.فقد ثبت عن أبي بكر أنه وهب لعائشة رضي الله عنها نخل ف المدينة } فل حضرته الوفاة <جعله ميراثا .نتكلمت فيه عائشة /فقال لها أبوها:يا بنية إنك لم تقبضيه وإنه الآن للورثة . جاء فسيلاسللنها.بأ قبى يأجن كيا يشترط في ال الذهب"" تصح لو لم يك قبض عندهوقال بعض بالقبول وحده مسعو والربيع عنه تبتاوفتىلعليمقالوهو حرمحينفوصيته متى شاء.فا لموصي ‏ ١لزجوعبا ستطاعة۔‏٢ ( )١النحل:بضم النون وسكون الحاء المهملة .مصدر نحلته من العطية. ‎ ( )٢رواه ابن ماجه. ‎ ٧( )٣ج‎ الزجوع في الهبة ،ماعدا الوالد لولده ،لقوله « : 5الرزاجع في هبته كالعائد في قيئه» 6" . فكيا يحرم على الإنسان أن يرجع في قيئهش يحرم عليه الزجوع ا لوصية ف حدود الثلث ولو كان الوصي ف مرض موته ‏ ٥فجازت‏ ٣۔ حين لا تصح الهبة في هذا المرض إلا إن أجاز ذلك الورثة . ٣۔ بين الوصية والوقف: ‎ كيا اتضح أن بين الوصيّة والهبة اتفاق واختلاف فكذا الأمر بين الوصية‎ والوقف. ‎ ( أ ) الاتفاق: ‎ ١۔ لا تحوز الوصيّة بيا زاد عن الثلث إلآ بإجازة الورثة وهو نفس‎ الأمر ني الوقف. ‎ ٢۔ إذا أوصى الإنسان في مرضه خرج ذلك من ثلث التركة دون‎ إذن الورثة5وكذا الأمر مع الوقف‎. ٣۔ لا وصيّة لوارث“ كيا لا وقف لولد وغيره من الورثة. ‎ الناظم: ‎النظام قولجوهرجاء ف ما يقتضيه الشرع في الأوقاف‎وباطل شرط على خلاف (٢استثناء‎موته بلابعلمنللا ولاديوقفكمن ٤۔ لا يجوز تغيير الوصيّة ،بل يجب إنفاذها ني الجهة التي أوصى‎ لها .وهو نفس الشيء في الوقف إذ وجب تنفيذه في الجهة‎ الموقوف لما‎. ( )١متفق عليه. ‎ . ٤٤١٢ص‎ ( ) ٢جوهر التظام ح‎ - ٧١ (رب) الاختلاف : ‏ ١۔ جازت الوصية بأعيان التركة وبمنافعها ،في حين لا يجوز الوقف إلآ بالأعيان فقط . ‏ ٢۔ بإمكان الموصى له التصرف ني الوصية بالبيع والشراء،وغيره بعد قبضهاك1حين لا يباع أصل الوقف ولا يوهب۔ ولا يورث0وإنا يكون التصرف ف المنفعة فقط . وت ،في حين تحبس العين في حياة الموقف ‏ ٣۔ تنفذ الاوصليةمبعد إن أراد. المفردات : الهبة _ الوقف .آ الأفكار والأحكام : -الهبة تمليك بلا عوض . ۔_ } ۔ الوقف حبس العين والانتفاع بالمنقعة فقط . 4 -لا يتم تنفيذ الوصية إلا بعد موت الموصي 6في حيت يشترط قبض الهبة .أوہہ على الاقل قبولها قبل الوفاة.وجاز البدء في تنفيذ الوقف في حياة المتبرع. النشاط الدراسي : أكد العلماء على العدالة بين الأولاد في العطية : -بم استدلوا على ذلك ؟‏١ _ - ٧٢ ‏ ٢۔ ما الحكمة من ذلك؟ غيره؟لأحد أبنائه دونعليائنا فيمن وهبما موقف-‏٣ ارجع إلى شرح النيل ج١٦٢‏ ص٥٦۔٥٩‏ وابحث عن الإجابة على الأسئلة الثلاثة السابقة النشاط التقويمي ١جاء في شرح النيل المصدر السابق ص«٦والهبة‏ متكاملة للهدية والصدقة .أما الهدية فهي تمليك ما يبعث غالبا بلا عوض ,إكراما للمبعوث إليه .ولا رجوع في الهدية إذا كانت لأجنبي. .والصدقة تمليك بلا عوصِ.للمحتاج لثواب الآخرة » . استخرج المدلول الشرعي للهبة .وبعض أحكامها من التعريفين . ما الوقف لغة وشرعاً؟يص;ه م اشترط الفقهاءفي الواهب أن يكون عاقل ،بالغا؟ ما الفرق بين القبض والقبول فى الة؟|م لا تحبوز الهبة في مرض الموت ،في حين تنفذ الوصيّة فيه .اشرح ذلك.‏٥ ما المقصود بكلمة الأعيان؟ 218 ما الحكمة من الوقف؟> ۔‎._٣٢٧ لتقويم الختامي للوحدة الثانية : ‏٤٥٨/٣أورد الشيخ نور الدين السالمي في شرح الجامع الصحيح١ تعريفا للوصيّة جاء فيه « :عهد خاص مضاف إلى مابعد الموت» أترى هذا التعريف جامعاً1وشاملاً لكل أنواع الوصيّة؟ ماذا تستنتج من كلام محمد بن جعفر :الوصيّة حق من الله وقضية . .أعانه الله بجزء من ماله فجلا عنه به السكرةوعطيّة من عند الله فتدارك بها ما فات»؟ويدعه الله في حسرة: ما قول العلياءفي قوله تعالى« :كيب عليكم يَاحَصَرَاحَدَكمالْمَوتن مر حَناالوصية للولدننوالأَمتَيالَمَتوضحَقَاعَلَالمُتَقِمَ مه البقرة/‏.١٨٠ النسخ وعدمه؟من حيث ما حكم الوصية في الشريعة الإسلامية؟- ما قيمة العقل ف الشرع الإسلامي؟0 ماذا يشترط في الجهة الموصى لها؟ علل ما تقول؟28 ورد في المصنف ‏« : ١٥٦/)٢( ٢٧وكذلك لو أوصى له بمكوك من حب> فأمر به فطحن وخبز. . .فذلك استهلاك وهو رجوع». ( أ ) هل يجوز الرجوع في الوصيّة؟ (ب) ها الأشياء التي يفعلها الموصي في الوصيّة فيعتبر رجوعا فيها؟ ما دور الوصي ؟ بين ذلك بوضوح . كم احن رََحدكمآلمَوت نلومصَةَاَاندَرا عَدَلينكُم.( عب سے ‏٠.م71`. وماالشهود؟الأرة ئما اشترطتعَعركم ه37أ الوسيلة الأكثر ضيانا لنجاح تنفيذ الوصيّة؟ ۔_ ٧٤ ‎ ‏٢بره تخارلجوص -ميَة عكند تل1فها؟ ‏١ ر‏١ . ) -صممرا متى_- ١‏٠ كة __ ل رالحقوق‏ _ ١عذد الو ِصة :رو الوقف .بسقارن -‏١ ٢ اضمه ‏٧‏ _ ٣ما مدلول _ _ ٧٥ الوحدة الثالثة البراث « يؤصيكرامه فازت كمللدَكرينل حا[لتين .4 ,7 سمرممه جى.. ]١١:النساء‎ « تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم © وهو أول شيء ينسى5وأول شيء ينزع من أمتى ». رواه ابن ماجة :المحتوى :الميراث .‏_ ١الدرس الأول ِ الأحكام العامة في الميراث .الدرس الثاني‏٢ :الفروض الشرعية ومستحقوها .‏ _ ٣الدرس الثالث :أصحاب الفروض من الرجال .‏ ٤۔ الدرس الرابع أصحاب الفروض من النساء . :‏ ٥۔ الدرس الخامس ٦ .التعصيب:السادس7الدرس .ا لجب:السابع‎الدرس _ ٧ :أصول المسائل .الثامن‎-الدرس ٨ .١لعو ل ‏:التاسع‎الدرس _ ٩ ۔- ٧٧ ‎ :الرد. ‎-٠الدرس العاشر .:الانكسار وتصحيحه‎١١۔ الدرس الحادي عشر بالتقدير. ‎الإرث :الثاني عشر- ١٢الدرس :ميراث الأرحام. ‎٣الدرس الثالث عشر . تدريبات عامة‎:الرابع عشر۔٤ى ‎الدرس ۔٧٨ ‎ |ل و ل| لد رس اليراث :عناصر الدرس ۔ تعريف الميراث . _ حكم علم الفرائض والعمل به . :عرض الدرس ‏ ١۔ تعريف الميراث : ( أ ) لغة:البقاء : ومنها «الوارث» وهو اسم من أسيء الله تعالى ،ومعناه الباقي بعد فناء خلقه . وقد جاء في القرآن ما يؤكد المدلول اللغوي مثل:ل رَتلَامَدَرف ردا وَحَترالورنبرے هه ‏6١ « :اللهم متعني بسمعيوجاء من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم (( [الاتيياء[٨٩ : ‎ _ - ٧٩ وبصري واجعلها الوارث مني () اي ابقهما معي صحيحين سالمين إلى أن ١‏١اموت . (ب) اصطلاحا : «حق قابل للتجزؤ ثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينها أو نحوها» . والميراث من جملة ما تعلق بالتركة وله علم قائم بالذات يسمى علم الميراث او الفرائض .ويطلق على من له علم بتوزيع المواريث فارضاً ،أو فريضا أو فراضا أو فرائضياً . والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة لما فيها من سهام مقرة .قذرها الله تعالى وألزم بها عباده. فالفرائض هي علم الحساب الموصل لمعرفة مايخص كل ذي حق من التركة وهي موضوعه (" ٢۔ حكم علم الفرائض والعمل به: ‎ ( أح)كم علم الفرائض: ‎ واجب وجوبا كفائياإ إذا قام به البعض سقط عن الباقين ،ولو‎ تركه أهل ناحية أو مصر هلكوا .وهلاكهم نتيجة لعدم معرفتهم إبلاغ‎ الحقوق إلى أهلها .فكيف يتصور أداء فريضة دون علم بها؟ وكيف تحدد‎ مقدار ماجب لكل وارث إذا لم يطلب هذا العلم؟‎ .‏)( ١روا ‏ ١ ٥لترمذ ي ‏( )٦٢متن النيل ج ‏ ١٥ص ‏. ٢٢٤ (ب) حكم العمل به : إن العمل بيا علم من أحكام الميراث فرض عين على الفرد المسلم والدولة كليهيا .فإذا تخطى فرد مسلم أو جماعة مسلمة أو دولة مسلمة هذه القسمة العادلة الني وضعها الإسلام ونزل بها القران ،وأوضحتها السنة. وحققها المجتهدون فقد وقع منه انحراف عن الشريعة الإسلامية } وابتعاد عن الصراط المستقيم.وذلك رد لما شرعه الله تعالى ومصادرة له .والله بره مرو <مل[-سم بر > ف لد ‏ ١فييكابخص آ لله وَرَسَوله وَنَتكدَ حدودم يد خله كا ريقول:ومر و >وَل ۔ع يدار وخو ر تشهر و هه ‏((١ ٣۔ قيمة هذاا لعلم: ‎ أجل أهميته البالغة نبه رسولالعلوم وأشرفها6ومنأنفعالميراث منعلم على تعلمه وتعليمه حيث قالالله عليه وسلم الى مكانته۔ .فقد حثالله صل العلم ©:تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإغها نصفعليه الصلاة والسلام وهو أول شيء ينسى،وأول شيء ينزع من أمتي {6 العلم على اعتبار أ ن للانسان حالتين:حالةعلم الميراث نصفوكان الموتالحياة تتعلق بالصلاة والزكاة وغيرها [ وحالة.فحالةموتحياة.وحالة تتعلق بقسمة التركة والوصايا وغيرها . شيء ينسى & فقل فسره الحديث الأخر فيےا أخرجه أحمد عنوأما أنه أول تعلموا ‏ ١لفرائض:وا لسلام:قا ل عليه ‏ ١لصلاةقا :مسعودبنعبد الله وعلّموها النااس فإني امر ؤ مقبوض 3 .والعلم مرفوع } ويوشك أن يختلف اثنان ف الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخرهما» . .]١ ٤ :([ )١النساء‎ ( )٢رواه ابن ماجة‎. _- ٨١ وقال ية « :العلم ثلاثة وما خلا فهو فضل علم:آية محكمة،أوسنة قائمة 5.أو فريضة عادلةم(_ . من هنا يتبين أن المواريث يأخذ مكانا بارزا 5لأنه جزء من نظام الإسلام ي المال ،وهو نظام دقيق اختلفت فيه أنظار الشرائع قديما وحديثا .لذلك فإن تقمصيلا وافيا ‏ ٦ول يفصل حكا كا فصله ف المواريثالقران الكريم 7 واكتفى في بقية ة الأحكام بالنصوص العامة المرنة . وإن الناظر في هذا العلم كا أراده الله تبرز له عدالة الشريعة الإسلامية حيث راعت مصلحة الفرد والمجتمع.وعملت على إحكام التضامن في الأسر وبين الأقارب البعيدين بالنسبة لغيرهم حتى إنوبين الأقارب الأقربين وجوب النفقة بين الأقارب ساير الميراث في كثير من الأحوال جريا على قاعدة «الغرم بالغنم» :٤ھ؛‏ -۔ تشريععه شرع نظام المواريث ني الإسلام ليقضي على النظام السائد قبله. وليحقق عدة حكم تضمن العدالة وتساهم في ترابط المجتمع الإسلامي . ( أ ) نزول آيات المواريث نزلت آيات المواريث بعد أحد بقليل والسبب كما جاء عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال إن امراة سعد بن الربيع أتت النبي صلى الله عليه ويسلم فقالت : يارسول الله إن زوجي قتل معك ى وإنما يتزوج النساء للمال وخلّفني وخلف ابنتين وأبا. وهو الربيع.فأخذ الأب المال . فقال لها ربسول الله صلى الله عليه وبسلم س قد يرى الله مكانهما . ‏( )١رواه ابو داود وابن ماجة. _ - ٨٢ وإن يشاء أنزل فيها .فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما ثمٌ أرسل إلى امرأة سعد أن الله تعالى قد أنزل فيك وفي ابنتيك۔ فتلا رسول »«" الآية.فاعطىالله صلى الله عليه وسلم:يكنه فآؤتد رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوجة الثمن والابنتين الثلثين والاب مابقى . (ب) حكمة تششرريع الممراث : للإسلام نظامه المتميز في الأموال من حيث الاكتساب والإتفاق . فأوجب أن يكون الكسب حلالا لا ظلم فيه ولا غش ،ولا إسراف معه ولا تقتير فيه .وأوجب فيه صدقات ينتفع بها الفقير والمسكين وغيرهما ممن هم في حاجة آو خصاصة ويدفعه إلى مزيد من بذلكا فرض نظاماً يطمئن صاحب المال الجهد لأنه يعلم أن مافضل معه من مال إنما مرده من بعده إلى أولى الناس بهز أولاده وأهله.فهم أولى الناس به ،وغرس يده ،وثمرات كفاحه في الحياة .لذا كان لزاماً 1يعرف كل من ك وعمل مصير ماسيخلفه،إلى أين تذهب فواضل هذا المال بعد أن يموت؟ بل وأي دافع يدفع الإنسان إلى العمل والكسب فوق مايزيد عن حاجته وإن لم يكن ناظرا إلى مابعد حياته .،ومقدرا أن حياته هذه لاتنتهي بموته ،وإنا هي موصولة في أهله العادة والطبيعةالناس بحكمأمر مستقر في نفوس.وهذاوأولاده من بعده كلكل فرد أن ينفقوحاولالادخار.والا لقل الإنتاج وانعدمالبشرية الحوافز علىإذ منالدنيا بقدر حاجته فقطفي هذه،وأن يعملماعنده ) [ ( ١سورة التساء. [ ١ ١ : ‎ _ - ٨٢ العمل والإنتاج أن يطمئن الإنسان ،إلى أن مايدخره سيبقى خالصا له ‏(. (١ولأولاده من بعدله. فالإسلام دين الفطرة الذي استجاب لها وحقق رغباتها.كيف لا والمشرع خالق الإنسان والمطلع على السر والعلن . الاسلام :(ج) مميزات نظام الممراث ف إن المتامل في نظام الميراث في الشريعة الإسلامية يتضح له أنه تميز وقام على عدة أسس نذكر منها :بعذة خصائص ‏ ١۔ الشريعة الإسلامية تفتت الثروة ولا تبعلها محصورة ف أيدي أناس خصوصين فقط ولذا فإنها أشركت عددا كبيرا بالإرث . لذلك ليس للمورث أن يحرم أحد ورثته من‏ - ٢إن الإرث إجباري ميراثه ،وليس للوارث أن يرد إرثه من الميت0فهو يملك نصيبه جبراً من غير اختيار . ‏ - ٣القرابة هي الأساس في تفضيل بعض الورثة على بعض لاتصال المنافع بين الوارث والموروث .وجعل المال لأحب الناس إلى المێت وأكثرهم صلة به .وأشدهم تعاونا معه . جعل الميراث ني الشريعة الإسلامية للحاجة ،لذا كان نصيب‏٤ البنت على النصف من نصيب أخيها ،لأن أخاها يحتاج إلى المال أكثر منهاش لأن مطالب الحياة وتبعتها بالنسبة إليه أكثر منها بالنسبة فالمرأة لاتكلف في الحياة شيئا مما يكلف به الرّجل ،فهي مكفولة من الولادة إلى الوفاة .فقبل زواجها نفقتها على أبيها أو ( )١الحقوق المتعلقة بالتركة ص.٦٢ ‎ - ٨٤ أقاربها .وبعد زواجها على زوجها وكذلك نفقة أولادها ولو كانت موفورة الثراء . لذا فإن الإسلام في تشريع الميراث لم ينظر إلى المرأة على أساس أنها امرأة أو أنثى،بل نظر إليها من حيث الأعباء الاقتصادية والتبعات الملقاة عليها وعلى الرجل . ه ۔ عينت الشريعة الإسلامية المستحقين للتركة.واستأثر اللله تعالى بتوزيعها على هؤلاء المستحقين ولم يجعل حقالتوزيع للموّث لما يعلم من أنه قد تغلب على الإنسان أهواؤه 3أو يقع تحت عاطفة جامحة ،فيحرم بعض المستحقين أو يفضل بعضهم على بعض .ه{© المفردات : الميراث-الفرائض ۔ لأ فكار والأحكام : ‏ - ١طلب علم الفرائض واجب عل الكفاية .في حين أن العمل به فرض عين . ‏ ٢۔ علم المواريث من أفضل العلوم التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ٣۔ لم يعرف نظام المواريث في صدر الإسلام ،وإنما شرع إثر غزوة أحد. ‎ ‏ ٤۔ نظام التوارث يدفع الإنسان إلى الك والعمل بحكم اطمئنانه على مصير ممتلكاته بعل وفاته . ٥٥و.٥٦ ‎( )١الميراث ف الشريعة الاسلامية ص‎ ‏ ٨٥۔ د ۔ لنظام الميراث في الشريعة الإسلامية مميزات تؤكد أن المشرع إنما ضمن العدالة .وشر ء مايتماشى مع الفطرة الإنسانية . النشاط الذرا سي : أثرا عن عمر بن الخطاب رصي اللهاورد صاحب كشف الغوامض ص٨‏ (. . . . .عنه أنه قال:إذا وتم \3 ‏ ١۔ ما الصلة بين الرمي والفرائض ؟ ‏ . - ٢يدعونا عمر رضي الله عنه ؟ ‏ ٣۔ ماقيمة الوقت لدى المسلم ؟ النشاط التقويمي ‏ ١۔ ما الميراث لغة وشرعاً ؟ ‏ ٢۔ هل يجوز تخطي أحكام الشريعة الإسلامية في المواريث ؟ لماذا؟ وما الحكم على من لم يعمل بشرع الله ؟ ‏ ٣۔ لماذا اعتبر الرسول صل الله عليه وسلم علم الميراث نصف العلم؟ ‏ ٤۔ اشرح العبارة «إن وجوب النفقة بين الأقارب ساير الميراث في كثير من الأحوال؛ ه ۔ ماذا يحقق نظام المواريث للإنسان وضح ماتقول . كيف ذلك؟. ‎الإسلامية٦۔ هل ترى حيفا على المرأة في الشريعة ‏ - ٧لماذا استأثر الله بتحديد أنصبة الورثة ول يتركها للاجتهاد المجتهدين ؟ _- ٨٦ الثا :الذ رس الأحكام العامة ني الميراث :عناصر الدارس ‏ ١۔ أسباب الميراث . :عرص الرس ‏ ١۔ أسباب الميراث : تغيرت أسباب الميراث في الإسلام حسب الفترة الزمنية .متناسقة في ذلك مع حكمة التدرج التي سلكها التشريع الإسلامي.لذلك فإن هذه :الأسباب مرت بمراحل ( آ ) إقرار ماكان عليه العرب من أسباب الميراث كالنسب©ڵ والتبني . والحلف والمعاقدة . (ب) إقرار نظام جديد في المدينة اعتمد على الأخوة في الدين إذ أنه إذا مات المهاجر في المدينة وليس له قريب مهاجر يرث الأنصاري الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينها لما يربطهيا من الإيواء _- ٨٧ والنصرة ،ومنع قريبه النسبي الذي لم يهاجر من الميراث ولو كان مؤمنا قال الله تعالى« :ررَاينَءامئواوماجرواكجهذوايأتويهز زأنشيينمفسَييل لهوالي عادا وَصَرَاأليكبَتسْمم وبنين والنية امنوا ول يماجنوأمَا لَكرمَنرَلَيَتهممنتَىء َتياجروً "4 رج) مرحلة التشريع النهائي الذي حرم فيه الله كل الأسباب التي عرفها المسلمون قبل © فابطل الميراث بالحلف والمعاقدة} والهجرة والمواخاة بقوله تعالى % :ألأيام بنش ايتن تالله مرَ التمن رالمُهنجي لاأنتفكلويكآزيآيكم تَترونأكا ديكًفى =لكتب سطرا4‏)(٣أ وأبطل توريث الرجال دون الاناث والأطفال ۔ بقوله تعال : ل فصيكاقه فآزتد لكلةذكرمنل حتزالغرسة :ه (_ وبالتالي التوريث بسببه بقوله تعالى:كي أبطل نظام التبني. لكم يأفكم وأله َقَولالْحَوَ وَهُوَيَهرى م مم ے ے ۔ور 'ےمه وي ر و قم ك ل ت حتم سرو ,م م ا2جعزأنياءكمن ۔ >< رس ح.>. اباهبيم هواندين دة تيت لميز غ :هماراكحدد سبين فقطثم ‏( )١الميراث في الشريعة الإسلامية ص ‏ ٣٢ومابعدها. ‏( [)٢الأنفال ‏. ] ٧٢ )( [ الاحزاب. ] ٦١ ‎ ]. ٧ ( [ )٤النساء‎ ( [ )٥الاحزاب. ] ٨ , ٤ ‎ _- ٨٨ :_ النكاح‎١ ويقصد به عقد الزوجية الصحيح وإن ل يحصل وطء ولا خلوة .ويورث‎ به من الجانبين لقوله تعالى :بز وت :يف ماكركآزرَج« » ‎....: ويكون التوارث بسبب النكاح إذا كانت الزوجيّة قائمة حقيقة أو حكي وقت الوفاة . فقيام العقد الصحيح بين الزوجين حقيقة ،هو أن يكون العقد قائما بينهما بالفعل ،لم يطرأ عليه سبب من أسباب التفريق بين الزوجين .فمتى كان هذا العقد الصحيح قائاً قياما حقيقيا فان الزوج يرث من زوجته إذا ماتت هناك دخول أمفإن الزوجه ترث من زوجها إذا مات سواءءأكانوكذلك ل يكن.‏)(٢ فيفإنه يكونحكياالزوجينالصحيح بينالعقدأما |قيام الحالات التالية : (أ) في الطلاق الرجعي يتوارثان مطلقاً مادامت المرأة في العدة إذ من المعلوم أنه من حق الزوج أن يراجع زوجته متى أراد قبل انتهاء العدة . (ب) إن كان مريضا ۔ أى الزوج ۔ والطلاق بائن ورثته مادامت في العدة . (ج) أما إن كان مريضا فطلقها رجعي فإنها ترثمهالم تتزوج إلا أن يكون بمطلب منها أو تخالعه فمها لا ترث كمن ترك حقا له . ويخرج من باب العقد الصحيح خا إن طلقها الزوج وهي فله فى هذه الحالة هو المختارللطلاق © في حين أنفى حالة مرض ( [)١النساء. ] ١٢ : ‎ ( )٢الحقوق المتعلقة بالتركة في الفقه الاسلامي ص. ٧٦ ‎ -٨٩_‎۔ الزوجة ترث من مطلقها المريض ولو انتهت العدة خشية نيته الاعتداء عليها بحزمانها من الميراث .)( . أي غير صحيح فإنه لا توارث بهأما إن كان العقد فاسدأ يعلم بالفساد إلآ بعد الموت .ولو ةتم الذخول.بل ولو :النسب أو القرابة‎۔٢ وهو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة ويشمل : ( أ( الفروع وهم الأولاد . (رب) الأصول وهم الآباء ،كالأب والجد . (ج) الحواشي:كالإخوة والأعمام وأولادهم . ( د ) ذوى الرحم:كالأخوال وبنات البنات. . وقد أعطى الإسلام الإرث لهؤلاء مع ملاحظة درجة القرابة بينهم وبين المورث فاعطى الاسهم الكبرى لمن هو أولى بها ،وأسقط بعضهم ۔ البعيدين ۔بوجود البعض الآخر ۔الأقربين ۔وسيأق يتفصيل هذا وتوضيحة ف إبانه . ٢۔ أركان الميراث: ‎ لابد من وجود أركان ثلائة حتى تقوم حالة الميراث : (أ) المورث :وهو الشخص التوق حقيقة أوحُحيا كالمفقود الذي نريد نقسم تركته .ان ( ب ) الموروث:وهو المال أو الحق الذي يتركه المورث } فإذا لم يوجد .ولا ميراثالشىء الموروث فلا مستحق ‏. ١٣كشف الغوامض ص( أو أقلالموروثيستحق المال‏ ١لذي‏ ١لشخصوهو:‏(<)١لوا رث جرء منه :٢٣۔ شروطه‎ ‏ ١لحكم ئ ولا‏ ١لشرط _ كا سبق تعريفه _ هو مايلزم من عدمه عدمإن .الحكم ولا عدمهيلزم من وجوده وجود ففي الميراث تحقق حياة الوارث حين موت المورث شرط لتوريثه كيا يأتي - .فيلزم عدم ‏ ١لشرط عدم ا لا رث ‏ ٨١ولا يلزم من وجود هذاا لشرط وجود ‏ ١لا رث :وشروط الإرث ثلائة هي الشرط الاول . .. : ه بشهادة عدلين أو ثلاثة مرن أهل الحملة.أو إلحاقهحقيق ةالموروثموت بالوتى حكيا كالمفقود والغائب ،أو إلحاقه بالموتى تقديرا وهذا في الجنين المنفصل ميت بسبب ضرب أمه أو تخويفها بصوت أو نحو ذلك.‏6.١ الشرط الثاني : تحقق حياة الوارث عند موت ا لموزث ,حقيقة .أو وقت ا لحكم باعتباره انفصلالحياة مستقرة ة أو تقدير وجوده كحملأن تكونذلكفميتا ‘ وسواء نطفةا لبطنموروثه < ولو كان فبطن أمه عند موتفلوقت يظهر وجودهحي عند الموت") . الشرط الثالث : العلم بالجهة المقتضية للإريث من زوجية أو قرابة ،وعين جهة القرابة من ( )١التحقة ص. ١١٥ ‎ ( )٢نقس المصدر ص. ١٦ ‎ ‎۔_- ٩١ وة .وابؤة وأمومة وأخوة وعمومة © وكذلك العلم بالترجة التي اجتمع فيها لت والوارث . موانع الميراث : ( أ ) المانع لغة هو الحاجز بين الشيئين أو الحائل بينهيا . :مايلزم من وجوده عدم الحكم مع قيام السبب وتحققاصطلاحارب) الشرط،ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولاعدمه لذاته . فلا يترتب عليه ميراث إلا إذالذا فإذا وجد سبب الميراث وتحقق شرطه انتقى المانع حيث أن المانع يفوت على الوارث أهلية الميراث © ويسمى هذا المانع حرمان ،ويسمى الممنوع محروما . .وموانع الإرث ثلاثة المانع الأول : اختلاف الذين لقوله يلة «لا يرث الكافرالمسلم ولا المسلم الكافر».‏0١ وغيرهم من أهل الملل مطلقاً إذ الكفر كلهمن جانبفلا توراث بين المسلمين .ملة واحدة من هنا فلو كان الزوج مسلما وزوجته كتابية فإنها لاترثه ولا يرثها ولو. أسلم أحدهما قبل قسمة التركة إذ المعتبر في الزوجية وقت الوفاة.فإن توفي الزوج المسلم وزوجته على دينها لم ترثه إذ الزوجية تنقطع وتنحل بالوفاة فلا حقوق بعدها . أما المعتمد مع سائر الورثة أن النظر إلى اختلاف الين وقت قسمة التركة .لأن النسب لاينقطع بالوفاة كيا هو الحال مع القرابة التي سببها الزواج . () رواه البيع . ۔‎._٢٩ من هنا فإن مات المسلم عن ابن مرتد أو أب نصراني مثل.فتاب الأول ، وأسلم الثاني قبل قسمة التركة ورث كل منهي المتوفي ،وفي هذا تشجيع على دخول الإسلام وفتح باب المغفرة في كل لحظة دون هضم الحقوق . المانع الثانى : القتل الذى وجب فيه القصاص؟ أو وجبت فيه الديّة والكفارة وهو المانع من الميراث ويشمل : القتل العمد لأن فيه استعجالاً.فعقوبته في النيا نقيض قصده‏ ١۔ وكل من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه معاملة له بنقيض . لهذا الباب من أصلهمقصوده وسد ‏ ٢۔ القتل الخطأ سدا للذريعة .قرب متعمد في صورة مخطىعء . والدليل على هاتين الحالتين قوله عليه الصلاة والسلام « لايرث القاتل ».‏0١ ويدخل ضمن هذا النوع إن كان القتل باليد أو كان فيه شريكا مع غيره أو كان بأمره ،أو ضيع تنجيته مع إمكانها . أما القتل الحلال أو بحق فلا دية فيه{ ولا كفارة ولاقصاص فلا يحرم صاحبه من الميراث وله صور نذكر منها : حكم القاضي تطبيقاً لشرع الله . منفذ حكم قضى به القاضي الشرعي . ۔الشاهد بحق كان سببا في القتل . القاتل المعتوه والصبي غايلمميز . المانع الثالث : الق وهو العبودية حيث لا توارث بين حر ورقيق5لأن الرق ينافي أهلية ‏( )١ابن ماجه والدرامي والترمذي في الفرائض وابن حنبل . ‏_ -_ ٩٢٣ وبالتا ل فكل ما يمتلكه لسيده .الملك إذ ا لعبد يعتر ملكا لسيده شروطه.وانتمتالميراث ‘ وتوافرتأسبابوبهذا يتضح أنه إن وجدت موانعه.كان الوارث أهلا للمبراث . :حكا م‎وار١له فكا ‏ ١۔ عمد الشرع ف الميراث أسلوب التدرج والانتقال من حالة إلى أخرى حتى لا يثقل على نفوس المسلمين الانتقال طفرة من نظام ألقوه إلى نظام لم يألفوه. ٢۔ نظام التوريث في الإسلام لا يدانيه في عدالته نظام لا في الأمم السابقة. ‎ .اليوم‎المتحضرةالأممفولا :الملوررث‎ وهىالثلائةالأركانتوفرتإذاالاعن .المبراثلا يمكن الحديث_- ٢٣ )والوارث‎.والموروٹس وإنالمورثوفاةدتحققتإلا إذاالتركةضمنديصسيحولاالمال.هلا يعم_1 ه ۔ المستعجل بوفاة .مورثه يعاقب بنقيض قصده حفاظا على الأنفسس وإبقاء .التى أرادها الإسلاملأواصر الأسرة ‏ ٦۔ يحرم القاتل خطأ من الميراث خشية من أن سوء النوايا فتكون سترا للمظالم. النشاط الدراسي :‏ ١ ٥مايلىالنيل جشرحجاء ف «الكفر كله ملة واحدة.....يرث الآخر». اقرأ النص السابق وأجب على الآتي : بالملل ؟ما المقصود_‏١ _- ٩٤ ‏ ٢۔ لماذا اعتبر الكفر ملة واحدة ؟ النشاط التقويمي : ‏ ١۔ أكمل الفراغات : ( أ ) قيام العقد الصحيح. . . . . .هو أن يكون العقد قائما بالقعل . (رب) يكون العقد الصحيح حكيما في الحالات الآتية : ‏ ١۔ . ‏ ٢۔ . ...... ف حين لايرثها هو إن‏ ٢۔ لماذا تورّٹ الم :من مطلقها فى مرض موت طلقها مريضة ؟ ‏ ٣۔ من يدخل ضمن القرابة ؟ ما أركان الميراث ؟١حم‎ ما الموت الحكمى ؟ مثل لذلك .١٥ ‏ ٦۔ لم لياتوارث أهل ملتين ؟ ‏ ٧۔ لماذا اعتبر القتل بنوعيه مانعا للمبراث ؟ ‏ - ٨ما القتل الحلال ؟ متل لذلك . الختامى :النشاط ونفاهعليائنابعضأقرهثالغاً للمبراثسببا‏ ١لمضادربعضدكرت .جمهورهم ‏ ١۔ ماهذا السبب ؟ ؟سببا‏ ١عتباارهما د ليل عدل م_‏٢ سببا ؟-بم أ جيب على ‏١أدلة من جعله‏٢٣ _ _ ٩٥ الدرس الثالث ‏ ١لشرعيّة ومستحقوهالفر وص :عناصر الرس ‏ ١۔ مدلول الفرض. الفروض من كتاب الله .‏٢ -مستحقوها .‏٢٣ تدريبات .۔‏٤ الأنشطةه :الرسعرص :تمهيد للمبراث ف الاسلام طريقان : ‏ ١۔ إرث بالفرض محدد في قيمته . ‏ ٢۔ إرث بالتعصيب يحوز به العصبة وأغلبهم من الذكور كل المال إن لم أو ما بقي منه معهم .فروض =يكن أصحاب ولكل وارث بأحد الطريقين شروط وقواعد حددها الشرع ، وضبطها تحقيقا لمبدأ العدالة الذى أرادة الله لعباده . ‏ ١۔ مدلول الفرض : ( أ ).لغة:الإيجاب والتقدير. _ - ٩٦ النصيب المقدر شرعاً لوارث معين .:اصطلاحا(ب) :النصفجعلها ستة هىحملة الفروضالله تعالوقد حدد والربع،والثمن والثلث والثلثان ،والسَدس . - ٢الفروض في النصوص الشرعية: ‎ ( أ ) قال الله تعالى: ‎ نوييكائة فآقتد كة للدكرمنز حالتين فإنكةضما قرة‎ جلويتهما‎ ِ47مو7 يل تة متها بكات حد لائة ويد صے امثلت م انتتبن ت مصےور ۔> يكر لول:لشوررتةرأنواه فلاته القلت قإنكانَآلسَدَشممَاتَرَلإن كارل; وإن كو,7.ح>2 4>ومصرح هصمرى3مء إ له إخوة لاه السَدَشمؤبعَدوَصيَةبؤعى يها :1ءابَاآؤكم رأننآؤكم لالَاتَذرودَ أَهَكَانَ َليماعَكيمًا ي ((بلك تَقسَاقريه[حة تره.أتمة لد قان كانهرماترك آزكَجُكإن ريكزصف( تح: ميا تَرَكَرَ م ربَدصيَةيؤصيكيها آآؤدترتوس 1سله 4 فقللهي ءولانن حعَانَ << قلإ لد ذا لكم وو كيكنإن لميَا كا ع .بندوصيةيزوشوے يها ادن ونگاركک رحل٦الشمت ره ووساڵ۔ءرآو 4آ> وور >>س ى 2شسم نوان االسل ر.وحدل‏ ١وآممرراأه ة ولهرآحكلللهدورت مےےمے من أبددووَصِيَة نؤمَى يها أودن عمككتَرَمنددالك دفهم شرريكة ق :7 مُصَساوص ت مةنَالنَووالنه عليترحلي » «" ‏٢كر س ے۔ إ ے ‏> ٥رس - ].١:( [)١التساء‎ .] ٢( [)٢النساء‎ ‏_ ٩٧۔ وو 3 إقنَإمنيككانتفَوالاتدتََننفَلَمَمَاالتلتَادعَاتركً <<سه. كرمت حَيل الانتيينونكانوَأِخَوَرَجَالاوشضاء تتتضتللوكأمو أاننَةيكل شىء عَليغ هه 6 وقد وردت في السنة النبوية الشريفة عة أحاديث سنتعرض لها للاستشهاد كلما دعت الضرورة لذلك. وبالإضافة إلى النصوص الشرعية المنقولة فقد كان لبعض الصحابة بعض الاجتهادات كيا كان الأمر في مسائل الرد والعول . .وإجماعهم على توريث الجد عند عدم الأب وابن الابن عند عدم الابن . ‏ ٣۔ مستحقو الفروض : ( أ ) أصحاب النصف : ‏ - ١الزوج إن لم تخلف زوجته فرعاً وارث. (أي :أخيهاعن وتجرّدتإذا انفردتالصلبية‏ ٢۔ البنت الابن) . ‏ - ٣بنت الابن الواحدة المجردة عن بنت وابن وعممن يساويها فى, الرجة من أخت أو بنت عم وعممن يعصبها من أخ أو ابن عم . ( [)١النساء. ] ١٧٦ : ‎ _ - ٩٨ ‏ _ ٤الأخت الشقيقة الواحدة المجردة عمن يعصبها وهو الأخ الشقيق . _ الأخت الآبوية الواحدة مع عدم الشقيق أو الشقيقة وعدم الأخ العاصب ها. ر(ب) أصحاب الربع : ‏ - ١الزوج مع الأولاد أو من ورث من أولادهم . ‏ ٢۔ الزوجة أو الزوجتان فصاعداً إن لم يترك الزوج ولدا أو ولد ابن . (ج) أصحاب الثمن : فرض للزوجة فصاعدا إذا كان للميت فرع وارث منها أو من غيرها. ( د ) أصحاب الثلثين : ‏ - ١البنتان فصاعدا مع عدم أخ هن . ‏ ٢۔ بنتا الابن فصاعدا وإن نزلن () مع عدم البنت والابن وعدم الذكر العاصب . ۔الختان الشقيقان فيا فوق عند عدم الولد وولد الابن والاب والحد وعدم ذكر معهن. ‏ ٤۔ الأختان للأب فصاعداً عند عدم من ذكر وعدم الشقيقة . أصحاب الثلث :(ه) ‏ - ١الأم إذا لم يكن لولدها المێّت ابن أو بنت أو أكثر أو أي فرع وارث ،ولم يكن له أخوان فأكثر من أي جهة كانوا وبقطع النظر عن توريثهم أو إسقاطهم . ‏( )١نزلن أسوقلن أي بأن كن بنات ابن ابنك أوبنات ابن ابن ابن . . - ٩٩ ‏ ٢۔ لأكثر من أخ أو أخت لأم مع عدم الولد وولد الابن وعدم الان والحد . ( و ) أصحاب السّدس : _ ١الأب مع الأولاد أو من ورث من أولادهم. ‎ ‏ - ٢الأم مع الأولاد أو من ورث من أولادهم ومع الأخوين أاولأختين فصاعدا من أى جهة كانوا. ‏ ٣۔ الجد أب الأب مع الأولاد أأوولاد أبنائهم وعدم من هأوقرب منه إلى المێێت. ٤۔ بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب وعدم وجود عاصب. ‎ ه ۔ الأخت أو أكثر لأب مع الشقيقة . ٦۔ الجذة فأكثر من أي جهة كانت مع عدم الأم. ‎ ‏ ٧۔ الأخ أو الأخت لأم مع الانفراد وعدم الأولاد ،أو من يرث من أولادهم وعدم الأباء . |||آ[ . الندسالللث .الثلنانالثمن لزبي /االمف 7| 7-| ا[‏٦7 أ /77 أن أربنتا لابن1أرإخوة أرأشقيقتانبنتان أرالزوجةأحدشقيقة أرذدحالبنت لر جداروبناتهجدةأخوا ت لامالوابويتانبتتاابنالزوجينأبويةبنت الابن ابوية امية `شكل رقم ( ‏ ) ٤الفروض :-تدريبات‏٤ ‏ ١۔ بيننصيب الأب فييا يأتى : وروج.وأم.وبنت.أب( أ ( ‏_١٠٠۔ ر(ب) زوجة وآب وأخت لأم . (ج) آبؤ وابن وأخ. الإجابة : السندس لوجود البنت .للاب) أ ( رب) للاب الباقي بعد نصيب الزوجة لعدم الفرع الوارث . (ج) للأب السّدس فقط لوجود الفرع المذكر. نصيب كل من الحذ والحذة في المسائل الآتية :‏ ٢۔ ن ( آ ) جد وأب ،وجدة .وابن. رب) جد وجدة .وأم . (ج) جدتان ،وبنت. :الإجابة مع الأب ّ أما الحذة فمبراثها السندس وهو فرضها.لا يرث الح) أ ( رب) للجد باقي التركة بعد ميراث الأم ،أما الجدة فلا شيء لا لوجود الأم . (ج) للجدتين السشدس يقتسيانه بينهما. ‏ ٣۔ ما نصيب أحد الزوجين والإخوة فييا يلى : ( أ ) زوجة3وشقيقة3وعم ؟ ‌ وأخت لأم.وابن ؟زوج (ب ) زوجة } وأخت لأب & وبنت ؟(ج) ( د ) زوج } وشقيقتان } وآب ؟ - ١٠١_ الإجابة : الوارث ‘ وللشقيقة النصف للانفرادالفرعللزوجة الزبع لعدم) أ ( الأن أو الحد .الولد أو ولد الابن وعدموعدم رب) للزوج الربع لوجود الابن ۔ ولا شيء للأخت لأم لسقوطها بالابن . (ج) للزوجة الثمن لوجود البنت وللأخت للأب ما بقي بعد ميراث الزوجة والبنت لعدم الشقيقة . للزوج النصف لعدم الولد أو ولد الابن ئ ولا شيء للشقيقة لوجود( د ) الان . ٤۔ ما نصيب الفرع الوارث المؤنث فيما يأتي: ‎ ( أ) زوج،وبنت & وبنت ابن ؟‎ (ب ) بنتان5وأخ ؟‎ (ج) بنت ابن3وشقيقة ؟‎ ( د ) بنتان3وبنت ابن،وشقيق ؟ الإاجابة : السندسالعاصب.ولبنت الابنللبنت النصف لانفرادها وعدم) أ ( تكملة للثلثين وهو أقصى ميراث الفرع المؤنث مع التعدد. (ب) للبنتين الثلثان . البنت أو الابن.وعدم أخ .لهما أو ابنلبنت الابن النصف لعدم(<)7 عم يعصبها. ولا شيء لبنت الابن لاستكيال( د ) للبنتين الثلثان لعدم العاصب©ؤ الثلثين . ).: دا ت‎١مغر .ا‎الفرض : وا لأحكا م‎٢ ١فكا ر والتعصيب. ‎بالفرضالإسلامقالميراث_١ ‏ ٢۔ اغلب الفروض حددها كتاب الئه حتى لايحاول الإنسان الاجتهاد فيها خاصة وأنها شملت ف أغلبها الضعيف من الورثة . ‏ - ٢لم يذكر اله سهم بعض الورثة من الذكور لقوتهم ولكونهم عصبة لايسقطون مع الإناث من جهتهم وفي درجتهم. ‏ ٤۔ لا يرث مستحقو الفروض جميعا في نفس الوقت بل قد يرث بعضهم ويسقط الآخرون . التقويمي :النشاط ‏ - ١ما طريقا الميراث في الإسلام ؟ ‏ - ٢ما الفرض عند اللّغويين؟ وفي الشرع ؟ ‏ ٢۔ استخرج من الآية الحادية عشرة من سورة النساء الفروض الواردة بها؟ :‏ ١لآ تي معقما ن ‏ ١تستنتج ومستحقيها‏ ١لقروضرا جع_- ‏٤ _ الزوجين ؟ اليتت ؟_ _ الشقيقة ؟ _ الأم ؟ _ _ ١٠٢١٣ حدد نصيب بنت الابن فيما يلى من المسائل: ‎٥ ( ] ) بنت ابن ،وزوج‎. ر(ب) بنت وبنت ابن‎. ٦۔ حدد ميراث كل من الزوج والأخت في الاتي: ‎ ( أ ) زوج ،وشقيقة. ‎ (ب) زوجك وابن © وشقيقة. ‎ (ج) زوج ،وشقيقتان. ‎ ٧۔ ما ميراث الأم والإخوة لأم فيما يلى: ‎ ( أ ) أمم ،وبنت وأخ لأم؟‎ أم .وأخ لأم؟‎(ب) (ج) أمم 5،وإخوة لأم؟‎ ٨۔ ما ميراث الأب والجد في هذه المسائل: ‎ ( أ) أب وابن .وجدً؟‎ (ب) ج وأخ وبنت؟‎ وابن ابن؟وزوجةأب(ج) النتشاط ا لختامى : مل لول ‏ ١لكلا لة (( ‏ ١ستخرجأ لنسا ع كلمة )سورة‏ ١٧٦من‏ ١لاية1 وردت الكلمة من كتب التفسير المتوفرة لديك وفي المكتبة . _ - ١٠٤ جدول لأصحاب الفروض وشروط توريٹهم وا حدكرتور بثشر وطأ صحابهالفرض عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أننى وإن سفل .‏ ١الزوج انفرادها عن مثلها وعدم وجرد عذصب .‏ ٢البنت انفرادها عن مثلها وعن بنت الضلب وعدم وجود عاصب .٣۔بنت‏ الابن انقرادها عن مثلها وعن بنت الصلب وعدم وجود عاصب .ھ٤۔الشقيممة‏ انفرادها عن مثلها وعن الشقيقة وعن البنت مطلقا وعدم وجود عاصب .‏ _ ٥الأخت لأب وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أننى وإن سقل .‏ ١الزوج عدم وجود الفرع الوارث ذكرأ كان أو أنثى وإن سفل .‏ ٢الزوجة وجود الفرع الوارث ذكرأ كان أو أنثى وإن سفل .الزوجة عاصب .وجودعدم‏ - ١البنتان فأكبر .عاصب‎وجودالبنت وعدم١نفرادها عن ‏ ٢بنتا الابن فأكثرالثلثان البنت وبنت الابن وعدم وجود عاصب .انقرادها عن‏ ٣۔ الشقيقتان فأكثر عاصب .الأخت الشقيقة والبنت وبنت الابن وعدم وجودانقرادها عن‏ ٤الاختان لاب فأكثر ‏ _ ١الا م الثلث عدم وجود ‏ ١لفرع ‏ ١لوارث مطلقا وعدم وجود أخوين فأكثر . عدم وجود الولد مطلقا ذكرأ كان أو أنثى وإن سفل وعدم الاب والجحة .‏ _ ٢الاخوة لأم ِوجود الفرع الوارث مطلقا وإن سفل .‏ ١الاب (أب الاب) وجود الفرع الوارث مطلقا وإن سفل وعدم الاب أو من دونه .‏ ٢الجد وإن علا انفراده عن المثل وعدم وجود الفرع الوارث مطلقا وعدم الاب أو الحد .‏ ٣الاخ لام وجود الفرع الوارث مطلقا وعددا من الإخوة اثنين فأكثر من أي جهة كانوا.‏ ٤۔ الأم اللدسر عدم وجود الأم .‏ _ ٥الحدة أو الحدذات وجود بنت الصلب المنفردة وعدم وجود عاصب .٦۔بنت‏ الابن فأكثر وجود شقيقة منفردة وعدم العا صب.‏ ٧الأخت لأب فأكثر =-_ _ ١٠٥ الرابعالدرس أصحاب الفروض من الرجال :عناصر الرس عمهيد : الزوج .‏ ١۔ ‏ ٢۔ الأب . ‏ _ ٣الحد. الأخ لأم .‏٤ _ تدريبات .‏٥ الأنشطةه :الرسعرص تمهيد : أججع العلماء على توريث طائفة من الرجال تنتمي إلى قرابة المتوفي المختلفة .وهؤلاء الورثة من ا لجا ل هم : ( أ) من الفروع : الابن ،وابن الابن وإن نزل. ر(ب) من الأصول : الأب .والجد أب الأب وإن علا. _ - ١٠٦١ (ج) من الحاشية القريبة : والأخ من الأم،وابنوالأم ‘ والأخ من الآبالأخ من الآب الأخ للاب والأم0وابن الأخ للاب. ( د ) من الحاشية البعيدة : العم للاب والأم ،والعم للأب© وابن العم للاب والام ،وابن العم للاب . (ه) من الزوجية : .الزوج ويرث هؤلاء بعدة طرق نقتصر منها في هذا الدرس على من يرث .:الزوج.والاب5فنجدهم أربعة همفقطمنهم بالفرض والحذٌ ‘ والأخ لأم . :-الزوج‏١ :له حالتان :الحالة الأولى ا ن يرث نصف جميع التركة إذا لم يكن لزوجته فرع وارث ‏١ أي لا يكون لما ابن ولا ابن ابن وإن نزل ولا بنت ،ولا بنت ابن . وإن نزل أبوها سواء أكان الأبناء منه أو من غبره . دليل هذا قوله تعالى : وقتكم نصف ماكرة آزتجكين لركن نري ر¡٨‏ » ‏6٠ ( [ )١النساء.] ١٢ : ‎ :مثاله وأخوانزوج. باقي المال.‏ ١/٢لانعدام ى تعصيبا.ا لفرع الوارث وآبزيج باقي التركة .‏١/٦ الحالة الثانية : أن يرث ربع جميع التركة إذا كان لزوجته فرع وارث بأن يكون لها ابن أو ابن ابن ،أو بنت أو بنت ابن . دليله قوله تعالى : « نكاد َهُمَوَلقتكم ليغ ما تَرََتٌ “ « مثاله : وابنزوج. بقية التركة .‏/ ٤ وبنتروج . \/٢‏'/٤ :‏ ٢۔ الأب :وله ثلاث حالات ] ١٢ : ( [ )١النا‎ الحالة الأولى : وذلك إذا كان لابنهيرث بالفرض فقط فيأخذ السشدس المتوفى ابن أو ابن ابن وإن نزل. :مثاله وابن ابن .وزوج [أب . ‏ / ٤لوجود الفرع يرمثابقي .‏ / ٩فرضا لوجود الفرع . الليل على هذا قوله تعالى : ‏١عم صم « وتدلك تحريتهمااشذشمماترةينكادلو]ة ه «" م مصر صسا<وسم ىس,يره. م ے‏٠ الحالة الثانية : يرث بتعصيب فقط فيأخذ به كل المال إذا انفرد عن الولد. وإن كان معه وارث صاحب فرض كزوج أو أم. .فلذي الفرض المال للأب وإن لم يكن معه وارث مطلقا أخذفرضه وباقي دليله قوله تعالى« :ترتنريك لبرلشوررتدرآنرا :تيخترائلة ه"" للام الثلث فكانالله الميراث إليها ثم جعلوقد أضاف الباقي للأب . ( [ (!) ُ)١النساء. ] ١١ : ‎ ‏((١:قال تعالى َ } :نكانَ لد إخوة كَلأمَ آلشذشةث الممراث إليقطع إضافةولالسُدس ‏٠الاخوةمعفجمل للام الباقي كله للأب.الأبوين.ولا ذكر للاخوة ميراثا.فكان مثاله : وآبروج . الباقي تعصيباً لانفراده عن الولد.‏\/٢ الحالة الثالثة : مع ‏١الفرعمعاً.وهذه الحالة تكونوا لتعصيببالفرضيرث المؤنث كبنت الابن المتوفي أو بنت ابنه. ودليله ما روي عن ابن عباس قال:قال رسول الله يَللأة : الحقوا الفرائض باهلها .فيا بقي فهو لأولى رجل ذكر {0 والأب أولى رجل بعد الابن وابن الابن وهو ما أجمع عليه العلياء. مثاله : وأب .وبنتزوج ‏١ /٦فرضاً والباقي تعصيباً./‏'/٤ وآب .وبنتان 3زوجة /٦فرضا والباقي تعصيباً.٢/٣‏'/٨ ‏( [)١النساء:‏]. ١١ ‏)٢ر رواه البخاري . _ ٣الحذ: ‎ وميراث الجد كالاب مع عدمه .فيرث بالفرض فقط‎ وبالتعصيب فقط وبهيا معا. ‎ ودليل اعتبار الجد أباً قوله تعالى على لسان يوسف‎ ((مرو‎ م مے م٠ 1:اتي مَوَإِسشْحَتَوَبَعقُوبّ‎وامبعتث ملة عبئ.يعليه السلام إبرااهيم.فإسحاقبن ! سحاق نأ ن يوسف بن يعقوبومعلوم ليوسف ؤ ومع ذلك فقد سمى كلا منها أنا.وا إبراهيم جان مثاله : وأخ.وابن.جد. لا شيع له لوجود الجد والابن. ‎عاصب١/٦ وأخ لأم. ‎وبنت{6٨جد.ا /لا شيء له لوجود الج والبنت.‏١/٢/‏ ١/٩فرضا والباقي تعصيباً وجدزوج. عاصب يرث النصف الباقي .‏١/٢ لكن الجد يختلف عن الأب في مسالتي «الفراوين» أو «العمريتين» ” 0حيث ترث الأم مع الأب وأحد الزوجين ثلث الباقي.في حين مع وجود الجد فإنها ترث ثلث جميع التركة . ( [ )١يوسف. ] ٣٨ : ‎ (٣انظر الترس الأحق. ‎ - ١١١۔_‎ ٤۔ الأخ لأم: ‎ لا يرث إلأ بالفرضك ولا يكون عاصباً أبدأ .ثبت ميراثه‎ بقوله تعالى} :وإنكار رجل نورت كلة آوامراه ولةرآغ وأنت‎ ك وحد ينهمَاالسنش تإندكائواتترَمندلك تمم شركا‎: فلتت ه(‎ المذكر‎وليس للأخ للأم ميراث مع الفرع الوارث أو المؤنث ،ولا مع الأب أو الجد وإن علا‎. وله حالتان للميراث: ‎ الحالة الأولى: ‎ يرث السّدس عند الانفراد: ‎ مثاله: ‎ وأخ لاب .وأخ لأم .زوج ‏٠ عاصب. ‎١ / ٦فرضاً لانفراده١ / ٢لعدم الفرع‎ الحالة الثانية : عند التعدد الثلث-للاثنين فصاعدا.لا فرق في القسمة بين الذكر والأنثى خلافاً للقاعدة العامة في المواريث .ووجه التسوية بين الأخ والأخت لأم أنهما جميعا قد اشتركا في العلة الضعيفة التى اقتضت توريثهيا ،وهي كونيا يدليان إلى المێت بالرّحم ،فلم يكن ١بينها ‏٠التسويةمنبد ( [)١النا. ] ١٢ : ‎ _ - ١١٢ :مثاله وشقيق .وأخ لأم وأخت لأم ئزوجة عاصب.م /‏ ١بينهيا بالتسوية لكل‏ ١/ ٤لانعدام منها السُدسالفرع الوارث ` وثلاثة إخوة لأموم .زوج . م /بينهم يتقاسمونه‏ ١/١٢٦لوجودأكثر من أخ‏ /٢لانعدام بالسوية .الفرع الوارث :تدريبات‎۔ ٥ بين ميراث كل واحد في المسائل التالية وماذا ؟‎ ( أ ( زوج.وآب وشقيق . (ب) زوج وابن،وآب. زوج.وأم.وبنتا.(ج)7 ( د ) آب وابن أخ .وأم . (ره) جد وأم.أخت. وبنا.وأبجت( و ) ( ز) زوجك وأخ لأم وأخ لاب الإجابة : وشقيق .وآب3( أ ) زوج. لاشيء له لوجود الأب .عاصب‏ ١/ ٢لعدم الفرع الوارث يرث النصف الباقي . ‏_ ١١٢۔ وآب .وابن ©(ب) روج. ‏ ١/٩فرضاً فقط لوجودعاصب يحوز/ا لوجود الفرع الوارث المذكر.ما بقيالفرع الوارث وبزنىتا.وأم٠ ‎(ج) زوج. ‏ ١ /٢لانفرادها/لوجود‏ / ٤لوجود الفرع الوارثالفرع الوارث وام.وابن أخ ‏٠( د ) أب ‏ ١/٣وهو فرضها إنلا شيء لهعاصب يرث ورث ال بوان .لوجود الاب‏ ٢/٣بعد ثلث الأم وأخت.وام.(هف) جد لا شىء فها لوجود الجد‏ ١/٣لعدم وجودعاصب يرث الذي يقوم مقام الأف‏ ١لفرع ‏ ١لوا رث ما بقى كا لاب مع عدمه . وبنت.وأب.(و) جذا ‏ ١ /٢فرضاً لانفرادها‏ ١/٩فرضا والباقيلا شيء له عن ا لإخوة .تعصيباً لوجود الفرعلوجود الاب المؤنث. واخ لام.(ز) زوجؤ ‏ ١ / ٦٩فرضاً لانفراده‏ / ٢لعدم عن الاخوة لأم .ا لفرع ‏ ١لوا رث ۔_ ‏ ١١٤۔ ‏| . ٩١ الا لهثل حالتا‏٠ الاخ لأم له حالتان : الزرج ل ب حالتان :بت ١‏١نفر حالات الاب7١‏٠ مه علمه ‏() /٩مع الانفراد(م) /مع/ ,‏)٠٣ا'(د9ا'(‏ نف-‏( /٩والباقي تعصيا لتمند رتان فكثر الفروضشكل رقم ( ‏ ) ٥حالات إرث أصحاب :المفردات مر الذكور الفرع _ الأصل . :والأحكامالأفكار - ١يرث الرجال،أقرباء الميت-بالفرض والتعصيب. ‎ [-لا يشمل الإرث بالفرض إلا أربعة من الرجال هم : .الآب.والجد س والزوج \ والأخ لأم . ‏ - ٢٣إذا اجتمع كل الورثة من الرجال ورث منهم ثلاثة فقط الاب والابن والزوج . ‏ ٤۔ لا توارث بالولاء .لذلك لم يعد المعتق من الورثة :ا لذ را سىالنشا ط ا لعلاء بيت المال وارثا.اعتبر بعض راجع كتاب شرح النيل ‏ ٣٦٢٥ه«المذهب أن ذا الرّحم ...... . . .لا إرثا» وأجب على مايأتي : أكمل ١ ‎لفراغ في النص. ‎١ _١١٥_ ما مدلول الحيازة؟٢ ٣۔ ‎ما الفرق بينها وبين كون بيت المال وارثا؟ النشاط ا لتقويمى : - ١عذد الورثة من الرجال. ٢۔ ‎خذ من العمود الأؤل الرمز المناسب للأرقام بالعمود الثاني : العمود الأول العمود الثانى ‏ ١۔ الثمن مع الفرع الوارث.( أ) الزوج ‏ ٢۔ النصف مع عدم الفرع.ر(ب) الأب (ج) الأخ لأم ‏ - ٣الثلث مع التعد وعدم الفرع والأصل . ‏ ٤۔ فرضا وتعصيباً من الفرع المؤنث . ما دليل ميراث الأب في حالاته الثلاث؟ هل من فارق بين ميراث الأب والجحة؟ علل. كيف يرث الإخوة لأم؟ بين ميراث كل واحد في المسائل التالية؟ وما سبب ذلك؟ ( أ) زوج وأم ،وبنت. (رب) زوج ،وبنت ابن وآب ‏ ٥وأم . وأخ لام .وجد.أخ لاب(ج) ( د ) جدا وأم ،وبنتان. () ابؤ وجا وأمً 5وأخ. _- ١١٦ خا مس‏١‏ ١لد رس أصحاب الفر وض من النساء :عنا صر ‏ ١لذ رس 4 ۔ الميراث بسبب الزوجية . ۔ ميراث الأصل . ميراث الفرع .١ ۔ ميراث الحاشية . ۔ تدريبات . الأنشطة :الرسعرص تمهن_د : الوارثات من النساء تسع هن:البنت وبنت الابن وإن سفل أبوها، والأم ،والجدة .من جهتهاا والجدة من جهة الأب والأخت الشقيقة. والأبوية } والأمية .والزوجة . هؤلاء جميعا يرثن بالفرض ويختلف ذلك حسب الحالة التي كن عليها. كيا ترث بعض النساء الأخريات من جهة الرحم كيا هو مع بنت الابن والعمة . _ - ١١٧ - ١المراث بسبب الزوجية: ‎ الزوجة أو الزوجات من أ صحاب الفروض ولا ترث إلا بالفرض.وها في الارث حالتان : الحالة الأولى : أن يكون فرضها الربع عند عدم وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى كالابن والبنت .والشرط في الفرع الوارث أن لا يكون بينه وبين المێت أنثى . وأن يكون هذا الفرع وارثا غير ممنوع بكفر أو غيره . والليل على إرثها بهذه الحالة قوله تعالى : « تمر الربع متاتركشت يلم يوكنرةلكهم)١‏ مثاله : وأبزوجة عاصب .؛/‏ ١لانعدام الفرع الوارث الحالة الثانية : أن يكون فرضها ا لثمن.عند وجود ا لفرع ‏ ١لوا رث سواء أكا ن منها أو من غيرها. دليله قوله تعالى : ")[ قإن كاد تكم وكلَدلَمرَالشمُْممَاةَحتة ( [ )٢( ٠ )١النساء]. ١٢ : ‎ - ١١٨_. و بنتوابن ءزوجة عصبة يرثان ما بقي7 وهذا النصيب في هاتين الحالتين بشروطها هو نصيب الزوجة أو الزوجات ! متعددات ن كان للزوج المتوفي أكثر من زوجة .وهن شركاء في ذلك لان الله عة وجل لم يفرق بين حكم الواحدة منهن وبين حكم اجمع .ؤكيا فزق بينحكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات والجميع منهن وعلى ذلك فإن الزوجات المتعذدات يقتسمن الزبع التساوي عند عدم أيضاً عند وجود هذا الفرعوجود الفرع الوارث .ويقتسمن الثمن بالتساوي سواء أكان من إحداهن أم من غيرهن . ٠مثاله‎ بنتان‏ ٣زوجات ‏٢/٣‏ ٨بينهن سويا لوجود الفرع الوارث وأخحتوأب_ زوجتان لا شيء لها.عاصببينهما‏١ ‏ ٢۔ ميراث الأصل : ويرث من الاصل من النساء الأم والحدة أو الحدَات . _ - ١١٩١ ( أ) الأمم:ولها ثلاث حالات : الأولى : أن يكون ميراثها ثلث التركة عند عدم وجود الفرع الوارث أو الاثنين من الإخوة أو الاخوات من أي جهة . والدليل على هذا قوله تعالى : ((وورتهرأبواه أمواته قإن ليكن مو مثاله : وأختوآبأم. لا شيء لها.عاصب يرث‏١/٣ الثلثين الباقيين . الثانية أن يكون ميراثها السدس عند وجود الفرع الوارث 0أو عند وجود أثنين فاكثر من الإخوة او الاخوات من أي جهة كانوا. ودليله قوله تعالى : ع7۔۔ہے',ص ,ل و و ۔ءرمه سرس,يره. « ولأبرتدلكل تحدريتجكاالشذدشمتاتركين كارلزو]٨‏ مه `{2 ُِ مثاله : وبنت“©أ ‘ /٢ا‏ لانفرادها‏ /٩لوجود -الفرع الوارث . ([ ))٢النساه. ] ١١ : ‎ (0 )١ _- ١٢٠_. و .به وقوله أيضا فى الآ ء إ قمم7 (0: قلأَمَدآلشَدشُةفانكانَ أش إخوةل سم :مثاله وأخ شقيق .أخت لأم ‌ا. عاصب‏ ٩فرضا/لوجود أخوين . الثالثة : مير ااثها ثلث البباةاقي بعد نصيب أحد الزوجين إذاأن يكون كان ا لإرث منحصراً ف أحد ا لزوجين وآب وأم . وإنيا قيل لها ثلث الباقي لأن أحد سببي الإنسان أولى بالإيثار وذلك سبب الاب والأم ،ولأنهيا إذا انفردا كان سهمه ضعف سهمههيا ،فينبغي أن يكون كذلك مع أحد الزوجين . توصيح : وأب.وأم.زوجة السهيان الباقيان .‏ ١/٣الباقي‏ / ٤لعدم الفرع 7الوارث وآب.زوج. الثلثان المتبقيان‏ ١/٢لعدم أيضاًالفرع الوارث __ ١٢١ وتسمى هاتان المسألتان «الغراوين» لشهرتها بين الصحابة وظهورهما ،فهيا كالكوكب الأغر .وسميّتا بالعمريّتين لقضاءعمر رضى الله عنه فيهيا . الحذة أو الحدّات :(ب) إن الجدة هنا يقصد بها تلك التي لم يدخل في نسبتها إلى النت جد رحمي.وهي الحذة الصحيحة . ولها ثلاث حالات : الأولى : أن فرضها السُدس بالإجماع سواء أكانت من قبل الأم أم كانت من قبل الأب . والأصل ف توريث الحذّة ما رواه أبو داود عن بريدة أن إذا ل يكن دونها أم . النبي كتلة جعل للجذة الدس مثاله : وابنواب.اما. عاصب١/٩‏'/٩ الثانية : تشترك الحدات في السشدس فيقسم بينهن بالسّوية{ ولا فرق ف ٠‏.٥ إن تعذّدن بشرط أن يكن من درجةواحدة. ودليله ما كان في عهد عمر رضي الله عنه حيث جاءته الجدة الثانية فقال :مالك في كتاب الله شيء فيا كان القضاء الذي قضى به ۔يقصد به أبا بكر الذي قضى في الجدة الأولى _ إلا في _- ١٢٢ غيرك س وما أنا بزائد قي الفرائض شيئاً ولكن هو ذاك السَدس» فإن اجتمعتما فهو لكما! وأيتكما خلت به فهو لها ‏'١(. مثاله : وأبوام آب.أ أ. عاصب‏ ١/٩بينهيا بالسَوية الثالثة : لا شيء لها مع وجود الأم ،سواء أكانت من قبل الام أو من قبل ا لأب . عن ابن أبي بريدة عن ابيه أنأبي داودفي سنندليله على ماجاء النبي يلة جعل للجدة السشدس إذا لم ييككنن دونها أم . مثاله : وام ام.وام.بنت. لشايء لهلاوجود الام. ‎١/٦٩١/٧ وام آب‎وأم.بنت وابن 6 لا شيع لها أيضاً.‏١/٩عصبة والسبب في أن الأم تمنع الجات من الميراث لأمن يرثن بجهة والأم في أول درجاتها ،كيا هو الحال مع الأب والجدالأمومة اللذين ينتميان إلى جهة الأبوة ،فورث الأب.وسقط الجد . والملاحظ أن الأب لا يسقط أمه لأن كلا منهيا يرث بجهة. فاختلف الحال هناك عن الحال هنا . ) ا ) رواه مالك وأبو داود والتزمذي . _- ١٢٢٣ ٣۔ ميراث الفرع: ‎ ( أ( البنت:ولها ثلاث حالات: ‎ الأولى: ‎ ترث نصف التركة عند انفرادها عن ولد المتێت مطلقا. ‎ ودليله قوله تعالى« :رإنكات تحتدة٤تتها آلتسْشً هه6 ‎ وأموآب ‏٥بنت، ‏١/٩/فرضا‏\/٢ والباقي تعصيباً . الثانية : وقد ثبت هذا بقولهأن تقاسم في الثلثين إذا كن أكثر من واحدة تعالى« :فَينكييماء كَوَدَانتَبن هر ئلتامائرة » {" مثاله : واخ.بنتان. عاصب يرث الباقي .‏ ٢/٣فرضاً الثالثة : أن تقاسم في جميع المال أو فيا بقي منه بعد نصيب ذوي فرض؛إن كان .وهذا إن كان معها أخوها. ( [)٢( ،)١النساء. ] ١١ : ‎ - ١٢٤ ودليله قوله تعالى : ‏((١ 4ل .موهال مأَنصكَريمين م للدكرمتل حنصي كالَهُ ف أؤتنر كه إذا فميراثها مع أخيها أو إخوتها الذكور للذكر مثل حظ الأنثيين© وهي القاعدة الأسَاسيّة في الميراث بالتعصيب . مثاله : وابنبنت التركة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين . وبنتان وابنأم باقي التركة بينهم للبنتين مثل فرض الذكر.‏ /٩فرضها مع الفرع وسبب جعل ميراث العصبة للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الذكر ذو . والأنثىم ذات حاجةوحاجة لعياله.لنفسهحاجتين:حاجة واحدة فقط . فالذكر ينفق على نفسه وزوجته وعياله ،في حين أن المرأة لا تنفق إلأ لضرورة ولو على نفسها .فنفقتها وهي صغيرة على والدها وبعد زواجها على زوجها .أليس من تمام عدل الإسلام أن لا تسوى في الميراث مع أخيها؟! ر(ب) بنت الابن : هي كل أنثى من بنات أبناء المێّت‘ سواء أكان أبوها ابن المێێت لصلبه آم ابن ابنه ،والشرط في ميراثها أن لا يكون بين البنت ،وبين المت أنثى . [ ١٦١:التاء‎ (01 __ ١٢٥ وترث بالفرض والتعصيب . ‏ ١۔ ميراثها بالفرض : تاخذ نصيب البنت الصلبيّة حالة انعدام الفرع الوارث الأقرب منها : ( أ ) النصف إذا انفردت عن بنت ابن في درجتها أو ابن ابن كذلك . مثاله : وأخوبنت ابن ‘أم ئ عاصب يرث‏ ١ / ٢لانفرادها وعدم‏ ١ /فرضها مع ما بقي .الفرع الأقرب منهاالفرع الوارث كا ترث الثلثين وتقاسمها| مع غبرها من بنات عمها أو أخواتها مع(ب) ما ذكِرَ من شروط . مثاله : وبنتا ابنوزوجة.آب ُ م!" بينهيالعدم‏ /٨فرضهامع‏ ١/٩فرضا والباقي الفرع الأقربالفرع الوارثتعصيباً مع وعدم العاصب .الفرع المؤنث إن أ لصلب‏ ١لبنت0مع بنت.وتنمرد به عن‏ ١لسدسوترث) ج) منمعهنعمها إن ل يكنواحدة ئ وتقاسمه أخواتها أو بناتكانت درجتهن .ابن عم فيعصبهر ن كأخ أو _٦٢١۔- ‎ :مثاله وبنت ابنوبنتيلحقان جدل ‏ /٩تكملة الثلثين‏ / ٢فرضها عند‏ ٩فرضا عند الانفراد عن العاصب.والباقي تعصيباً الانفراد وعموثلاث بنات ابن ،بنت عاصب يرثيتقاسمنه جميعاًه/‏ ١/٢فرضا من درجتهن ما بقي .لعدم العاصب : ميراثها بالتعصيب ( أ ) تقاسم في الثلث إذا كانت مع بنات صلب & أكثر من واحدة . وكانمعها ذكر يعصبها . :مثاله ابنوابنابن ©وبنتبنتان © المتبقي تعصيباً١/٢‏٢/٣ (ب) تقاسم في النصف إذا كان معها عاصب لها وكان للميت بنت صلب واحدة . :مثاله وابن ابنوبنتا ابن ©بنت /! ٢المتبقي تعصيبا‏١/٢ تقاسم في كل المال إذا كان معها ذكر ولم يكن للميت أولاد صلب .(ج) _ ١٢٧_. مثاله : وابن ابنبنت ابن المال بينهيا للذكر مثل احظلأنثيين. ( د ) كيا تقاسم أخاها أو ابن عمها الذي في درجتها في باقي التركة بعد ولد ا لصلب .فروضهم مع عدمأ لفروضأخذ أ صحاب مغناله : بنتا ابن © وابن ابنجدة.أن للتاركةث بيننهمتينباقلي ا‏ ٩فرضهامع مثل حظ الذكر الواحدالفرع الوارث واخر حالات بنت الابن أنها تسقط من المبراث۔على عكس البنت الصلبيّة التي لا تسقط أبداً ۔ في حالتين : الأولى : مع وجود بنات الصلب وعدم عاصب لما. :مثاله بنت ابنبنات لا شىء لها لأن البناات‏ ٢/٧٣فرضهن استكملن الثلثينالكامل مع التعدد الثانية : مع ولد الصلب الذكر ولاينفعها عاصب معها. -_ ١٢٨_. :مثاله بنات ابن وابنابنابن لا شيء لهم لوجود ‏ ١لفرع ‏ ١لقريب المذكركل ‏ ١لتركةيرثعا ص :‏ ٤۔ ميراث الحاشية ويقصد بالحاشيةهنا الأخوات من الجهات المختلفة.وهن .جيعاً حاشية لأن من ينتميالفرض .البعيدة :الحاشيةعنلا يتحذتذثحنقريبة.ف العمات وبنات العمات .باب ذوىي الرحم مثلا هو الشأن فإليها يدخل ف أ ) الشقيقة : الورثة الذين يرثونمنالمت لأبيه وأمه.وهيالمراد مها أخت وأحيا ز يرئون بالعصوبة وحدها.أحيا ز ببالفرض وحده ‏ - ١إرثها بالفرض ها فرضان وهما النصفتآ والثلثان . ( أ ) النصف : وهذا إذا كانت واحدة .ولم يكن أحد أقرب منها إلى المتێت مثل . .يسقطها عن الإرث.وعدم العاصب .الأن والابن والدليل قوله تعالى:طيزاتتفاملك للولد ولهرأتتَلهايضشمَارَ { ‏ 0١ مثاله : وأم_ أخت الفرع الوارثدمعم‏ ١/٣فرض عها‏ / ٢فرضا مع عدم وعدم الاخوة المتعددين .وجود المسقط ها .]١٧٦[التنساء: ‎)١ _ _- ١٢٩[([ )١ :الثلثان(ب) إذا كانت متعددة .أي اثنتان فأكثر ،وذلك إذا انعدم العاصب :والملسقط كا هو الأمر مع ميراث الواحدة.والليل على هذا قوله تعالى - » نكاتتَاأنتَتَِنكلَممَاالثَتَادمَارَك ؛ه ‏()١ مر٦‏ مرص مثاله : أخ لابشقيقتان يرث الباقي إذ لا يعتبر‏ ٢٣فرضهيا أفورضهن عاصباً للأخت الشقيقة لأنهعند عدم الأصل والفرع ليس في نفس القوة .وعدم العاصب (الشقيق) الاول :: سواءيعصيهاءأخ شقيقمعها‏ ١ذا كار. ‏ ٣لغير ودذلكعصيةتكونأن أكانت الشقيقة واحدة أم متعددة والشقيق واحدا أم متعدد .فيرثون بذلك التركة الأنثيين.للذكر مٹثل حظالفروضيعد آصحابالتركة‘ ويقيةالانفرادعندكاملة ودليله قول الله تعالى : كإنكانواخَوةرالاوضماءقيلذكرمتلحالكقية ه ‏2٠١ ۔۔ء۔ة7ےر'ےحر يےرے ند ه ([ )٢النساء٥©]١٧٦ : ‎()١ مثاله : » وشقيقتانأخت شقيقة } يقنسمون كل التركة بينهم للذكر سهيان وللأنشى سهم . وشقيقوشقيقتان .زوجة يقتسمون ما بقي/ 4فرضها مع عدم الفرع الثانية : أن تكون عصبة مع الغير إذا كان بين الورثة بنت للميت واحدة أو أكثر ،أو بنت ابن وإن نزل أبوها ،واحدة كانت أو أكثر وليس في الورثة من يمنعهم عن الميراث ،وليس بينهم شقيق .والحال هنا أئها ترث ما بقي إن كانت واحدة أو أكثر . ٠مثاله‎ شقيقتانبنت ابن ._ تقتسيان النصف الباقي.‏١/٧ شقيقةبنتان فأكثر تحوز الثلث الباقي‏٢/٣ ‏ ١وشقيقتانوبنت ابن ئ_ بنت ٩تكملة للثلثين/الثلث الباقي‏١/٢ _ - ١٣١ ودليل هذا ما قضى به رسول الله يل وثبت عنه ‏0١ أما الحالة الأخيرة للأخت فإنها تسقط عن الميراث وذلك بوجود الاب .والجد .والابن وابن الابن وإن نزل . وقد جاء ي قوله تعالى ما يؤكد أن الابن يمنع الأخت عن الميراث وهو « إن امرؤ هلك ليس له ولد » فاشترط عدم الولد لميراثها . رں) الأخت لأب : الأخت لاب كالشقيقة تماما مع عدمها .وهي بالتالي ترث بالفرض والتعصيب & وتمنع من الميراث مع الأشقاء ومع من ذكر من مسقطي الشقيقة وغيرهم ممن سيوضحون بعد ئ. فهي ترث النصف مع عدم العاصب والمسقط . مثاله : وأمأخت لاب . ١/٣\/٢ وترث الثلثين عند التعذد وعدم من ذكر مثاله وعمثلاث أخوات لأب عاصب‏٢/٣ الأخت الشقيقة .وهو ما تختلف فيه عنوترث أخبر السد س“8 تكملة للثلثين كيا هو الحال مع البنت وبنت الابن . ( )١قضاء الرسول سيبين ني درس التعصيب. ‎ ‎۔__ ١٣٢٢ مثاله : وابن عموأخت لاب ©شقيقة. عاصب١ / ٦٩‏١ / ٢ هذه حالات إرثها بالفرض۔ أما إرثها بالتعصيب فهو كالتالي : :أولا أو ما بقي منها تعصيباًأن يكون معها أخ لأب ى فبرثان كل التركة للذكر مثل حظ الأنثيين . ‏٠ مثاله أخ لاب(أ) أخت لاب. وأختان لأب وأخوان لأب(ب) شقيقة. عصبة يقتسمون الباقي للأختين‏'/٢ مثل حظ الأخ. وأخوان لأبوأخت لأب(ج) شقيقتان . عصبة.‏٢ /٣ مع ملاحظة أن الأخت لأب لا يعصبها أسفل منها كا كان الحال مع بنت الابن . ا نيا : أن تكون عاصبة مع البنت أو بنت الابن وإن سقل ا لاب ّ»] فترث مابقي بعد ميراث البنت أو البناات كيا كان مع الشقيقة تماما. __ ١٣٢٢٣ :مثاله وأخت لابوأم.(أ) بنت عاصبة مع الغير/‏'/٢ واخت لاب(ب) بنتان الثلث الباقي7 وتسقط الأخت لاب بالإضافة إلى من ذكر مع الأخت الشقيقة بالشقيقتين فأكثر مع عدم أخ عاصب فها4ومع ‏ ١لاخ الشقيق . مثاله : وأخت لابوجذة(أ) ج لا شيء لها لوجود الجد‏'/٩‏ /٩فرضا والباقي تعصيباً وعموأخت لاب 3(ب) شقيقتان عاصبلا شيء لما‏٢/٣ وأخت لأبوشقيق .(ج) زوجة. لا شيء لاعاصب/ الأخت لأم :(`)7 كأخيها تماما .وقد مر تفصيل ذلك في الرس السابق حيث تبين التعدد مع عدمالسندس عند الانفراد.والثلث عندالاخ لأم يرثأن وجود ا لاب والحد والولد وولد الولد المذكر والمؤنث .وهو نفس الحال مع الأخت لأم هنا. - ١٢٤ وأخت لأموأم .(أ) شقيق. ١/٦‏'/٩عاصب وأختان لأموشقيقة }(ب) ابن عم 6 '/٣‏'/٢عاصب وأخت لأموزوجه(ج) ابن. لا شيء لما لوجود‏'/٨عاصب الفرع الذكر أختان لأموزوج) د ) جدك لاشيء ليا لوجود الجد‏'/٢عاصب :٥۔ تدريبات‎ حد ما يستحق كل وارث مبينا سبب ذلك. ‎ ( أ ) زوجة وبنتان وجدة وعم. ‎ .(ب) أم.وأختان لأم.وأخت لأب‎ (ج) بنت .وبنت ابن ،وشقيقة. ‎ ( د )أم أم3وأم آب © وآب وبنت. ‎ (ه) بنتان ،وبنت ابن،وأخ. ‎ . و) شقيقتان [ وأخحت لاب [ وأم [ وأخت لأم‎ ( .١لحل‎ وعموجدة.وبنتان ©(أ) زوجة. 3م !؟ للتعدد وعدم١/٦/‏ وهو فرضها /عاصب يرثه /لوجود مابقي .العاصبالفرع الوارث _-_ ١٢٣ ٥ وأخت لابوأختان لام ‘(ب) أم . ‏ ١/٢فرضها مع عدم‏ ١/٣فرضها مع التعدد/لوجود الشقيقة.وعدم العاصب .وعدم الفرع والاصلأكثر من أخت المسقطوعدمالذكر وشقيقهوبنت ابنبنت٥‏)ج( عاصبة مع الغير ترثإكيالا للثلثين‏ / ٢فرضهامع الانفراد / الثلث الباقي .مع البنت وعدم العاصبوعدم العاصب وبنتوأبوام آب.( د ) أم ا ‏ ١/٢فرضها مع الانفراد‏ /٦فرضهامع الانفراد ‏ ١/7فرضا والباقي العا صبوعدمتعصيباً لوجود الفرع آأو التعدد وأخوبنت ابن .بنتان .(ه) عاصب يرثلاشيء لهالاستكيال‏ ٢/٣فرض البنتين مابقي .فرض البناتفاكثر مع عدم العاصب وأخت لاموأم.وأخت لاب( و) شقيقتان ‏ /٨فرضهالاشيء هالوجود ‏ ١/٦لتعدد‏ ٢/٣فرض عند الانفرادالأخواتالشقيقتينالشقيقة مع وعدم المسقطالتعدد وعدم العاصب والمسقط الحاشيةالفرعالاصلالزوجية اآ‏١7اسح= الأميةالأبويةالشقيقةبنت الابنالبنتالحجةالامالزوجة لو الزوجات شكل رقم ‏( )٦جهات صاحبات الفروضالمفردات : ‎۔_- ١٣٦ :وا لا حكا 1أ لا فكا ر ‏ ١۔ جملة الوارثات من النساء تسع ؛ ميراث بعضهن بالفرض فقطا والبعض الآخر منهن فرضا وتعصيبا. ‏ - ٢ميراث الزوجة أو الزوجات.والجدة أو الجات واحد لا فرق فيه بين التعدد والانقراد .قي حين يختلف الأمر مع البنت والبنات .والشقيقة والشقيقات والأمية والأميّات حيث فرض الواحدة يختلف عند التعدد. ‏ - ٢كل الوارتات ينتمين إلى الأصل والقرع والحاشية والزوجية مثلما هو الحال مع الوارثين من الذكور . ‏ ٤۔ لا تسقط الزوجة س .والبنت والآتم في أية حال في حين تسقط الجدة مع الأم. وكل الأخوات مع الفرعوبنت الابن مع البنات والأبويّة مع الشقيقات: المذكر والأب والجد. ۔۔ .۔ ا النشاط الراسى : ورد في كتاب المصنف ‏ ٢٢٤/ ٢٩مايلى : «وأمَا إن كان الذكر من بني البنين أعلى والأنثى من بنى البنين أسفل. . .ولم يرث معهك والله أعلم» بعد رجوعك إلى النص أجب على مايلي : -أكمل الفراغ في النص .ص٫ح‎ -لماذا أورد الشيخ لفظ «والته أعلم» في اخر الفقرة ؟» هل ترث بنت ابن الابن مع ابن الابن .١ ےجع -كيف يرث ابن ابن الابن مع بنت الابن ؟ ولماذا ؟مم‎ ۔_ ١٣٢٧ ‎ النشاط ا لتقويمى : هل يختلف سهم الزوجات عن سهم الزوجة ؟ وضح ما تقول .حص متى ترث الأ م الثلث ؟» قارن بين ميراث كل من الأم والجذة اے؟۔ متى ترث بنت الابن نفس ميراث البنت ؟ وضح ذلك .هم فيم تختلف الأخت لأ ب عن الشقيقة ؟0 اكتب رقم العبارة.من العمود الأول ،وضع أمامه الحرف٤4ہ۔‏ المناسب له من العمود الثاني مما يلى : العمود الثانيالعمود الأول ( أ ( الأخت لأب مع الشقيقةالنصف ميراث١ (رب) الشقيقتين مع الشقيقالثلث ميراث٢ (ج) البنتين فأكثرالثلثان ميراث٢٣ ( د ) بنت الابنالسدس ميراث٤ اشقليقبةنمعتين (ه) ال الأم مع عدم الفرع وعدم تعدد الاخوة ما نصيب كل واحد مع التعليل فيما يلى من المسائل ؟ ( أ ) زوج ،وبنت ،وجذ ،وعم . رب) أم .وأخ لاب وعمة . (ج) شقيقة .وأخت لأب وجة . ( د ) أخت لأم .وأب“ وجد . ره ) بنتا ابن 5،وابن ابن ابن3وأخ. ( و) جذّة ،وأب‘ وبنت وابن . _- ١٣٢٨ حالات مبرات أصحاب الفروضجدول أصحاب الفروض ‏ - ١التصف إذا لم يكن لها فرع وارث وإن نزلا منه أو من غيرد.الزوج .غعردالوارث منه أو منالفرعوجودالربع عند_‏٦٢ ‏ - ١الربع إذا لم يكن له فرع وارث وإن نزل منها أو من غيرها.الزوجة غبرها .منها أو منالوارثالقرعالخمن عند وجود_‏٦ المذكر أو المذكر والمؤنث.الوارثالفرعوجودمعققطالسندس_‏١ ‏ ٢۔ السدس والباقى تعصيباً مع وجود القرع الوارث المؤنث.الاب ۔ بالتعصب إذا لم يكن للميت فرع وارث .ج ‏ - ١السندس إذا كان للمتوفي فرع وارث مطلقا أو اثنان فاكثر من الإخوة الام الإخوة.اثنمن فأكثر منوجودوعدمالوارثالقرعوجودعندالثلث_ > أو ‏ ١لفقراوين .المسألتن الملقيتين بالعمريتبن_ الثلث ‏ ١لياقي ق »+ -السَدس عند الاتقراد وعدم الفرع مطلقا وعدم الاب والجد.‏١ ‏ _ ٢الثلث عند التعدد وعدم الفرع مطلقا وعدم الاب والجد أيضا.الاخ او الاخت لأم ‏ ٢۔ لا يرث شيئا مع الفرع الوارث المذكر أو المؤنث ومع الاب والجد وإن علا . - ١النصف إذا انقردت عن الفرع المحاذي لها. ‎ - ٦الثلثان إذا كن اثنتين فأكثر وعدم وجود العاصب. ‎ البنت الصبية - ٣بالتعصيب إذا كان معها ابن فيكون لها تصف حظ الذكر. ‎ - ١النصف إذا انفردت عن المحاذي وعدم فرع أقرب منها. ‎ ‏ ٦۔ الثلثات إذا كن اثتتين فأكثر مع عدم فرع أقرب منها .وعدم العاصب. ‏ ٣۔ السّدس وتتقاسمه مع اخواتها او بتات عمها مع البتت الصلبية وعدم العاصب . ‏ ٤۔ تقاسم ف الثلث مع عاصب لها وعدم وجود بنتين قأكثر. بنت الاين وإن تزل للاب _ ٥تقاسم ف النصف مع عاصب لها مع البنت الصلبية الواحدة. ‎ - ٦تقاسم في كل التركة مع عاصب لها وعدم وجود قرع أقرب منها. ‎ ‏ ٧۔ تقاسم في باقي التركة عند اصحاب الفروض مع عاصب لها وعدم وجود فرع أقرب. ‏ ٨۔ تسقط عند وجود بنات وعدم عاصب لها .وعتد وجود ولد الصلب. _ -_ ١٣٩ حالات مبراث أصحاب الفروضتابع جدول حالات ا لإرثاصحاب الفروض ‏ ١۔ النصف إذا انفردت عمن يساويها ولم يكن لها عاصبَ. - ٦الثلثان للاثنتين فصاعدا وعدم وجود عاصب او قرع او اصل. ‎ ‏ ٢۔ التعصيب بالغير مع الشقيق وعدم وجود الفرع الوارث المذكر أو الاصل.الشقيقة ‏ ٤۔ التعصيب مع الغير مع الفرع المؤنث وعدم الفرع المذكر أو الاصل. ٥ه‏ ۔ تشارك اولاد الام ل الثلث إذا كان معها من يعصبها من الإخوة اما إذا انفردت قلها فرضها وهو النصف . ‏ ٦۔ تحجب حجب حرمان مع الفرع الوارث الذكر وإن نزل والاب والجد. ‏ - ١التصف إذا انفردت عن اختها واخيها لاب وعن الشقيقة وعدم قرع وارث واصل. الشقيقات‏ - ٦الثلثان للاثتنتين قصاعدا عند عدم وجود عاصب وغدم وعدم الفرع الوارث والاصل. ‏ - ٢السندس للواحدة فاكثر مع الشقيقة وعدم عاصب وعدم القرعلاب ‏ ١لاخوا ت ‏١والاصل. ‏ - ٤التعصيب بالغير إن وجد معها من يعصبها. ‏ ٥۔ التعصيب مع الغير إذا وجد معها الفرع الوارث المؤنث وعدم الاصل. ‏ - ٦تسقط عن الميراث بالشفيقتين والشقيق والفرع الوارث المذكر وبالاب والجد. أو الأم. جهة الابمنأو التعدد.مع الإنفراد السندس۔‏١الجدة الصحيحة ‏ - ٦تسقط عن الميراث يالاموبكل جدة اقرب منها. لإن.زر ون ذك‏- ١السندس إذا كا ن للميت فرع وارث ‏ - ٦السندس فرضا والباقي تعصيباً إذا كان للميت فرع وارث أنثى وإن ٍنزلن.الجد الصحيح ‏ - ٢بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث مطلقا. . الاقرب منهمع الاب أو الجدلا برثا _ = م 2 -2 .ي ‏ ٠و۔= :م ( »+8هب ) :ممت م ,ه )۔ےج(.يج « ؟؟( .سع ).رمج ممم ‏ ٥بحب ‏ ٠يحب م ء,مم يحمل م ؟ةمب م( مح هخ مكج وم هوم كن م يمك ةبج مخ ححخخ رحج ش مم)(/4:مخ كم ع خ مح ممم يبف ‏() 3 ٦ ٥د.-يجح اج م ‏ ٨ج 9مجحو 2> م م :ح ع جع5ينع محخ ت .حم جيهم به ( (=2« بم.ج ذ حءبسرإذ حصد - ء ح نم جج ( (9هرج ام ج وم ج يعم ةم زج جم -‏ ٥رج و ‏٣:7‏ ٥ں4۔7ح رن انلاكخت 3/+٩٦ ٩٦ ‏ ٠مجن نمخ به:‏)٠؛( ٠ + | 9 ::سإ٦‏ ما۔ لاب .ع (+خ ‏)-+) ٠٠) ٠ ()(آ‎ ( (٠ ×٧:‏:مب ٩٦ مبا (..محسه ‏)(١×١٠(:ث)×١دل¡ص + ( ) /سم ‏ "٣‏(×٧):د( امهمجح)_ _-زا .۔_‎ م٠()٧×٠١ث١(٠٭):(٧_‏١-ح_ذ مج‏ذدمن- ٨حجاة:حجا ٠أ‎ «« \( )- )(- \(:| ي | ‏ |+٢+ه + _ ١٤١ إد ‏ 2٦‏|ا ٦رد‏٦ذ + 3 ::.م(٨١‏ك))١(:٭ٍ‏:٦٢| س٩‏ .._`` .-|< 9جذ 41ادد اد<كا|ة٭(|د<اذ9. ‏ها'د×'٧د×ا: (١لإ ميع همي) ,مم ةه ص= ‏(. ,(٨٣ا‏×''×٧م :ح973: .22 52 -ح در٠سه ..‏ \ :2.٩٨م " , 91| ۔بإث+,جح ‏|٦5اجإل|ل[ + ٩٥ سب + .رمم .م روم م ‏ ٠٥رم ص رج7!م ‏١؟ ِ2ضخ%بج.2 مس. -. "2." 0م 9 :‏٥+ | ".رز)7٦+‏٦٢+؟ +خفنا+ .صس .`2ج.‏+ ٣٠ؤح+:+.ؤ2322ررجل= .سه هلزنا> } + 5 3تا |ةكجاد دج ككادادل١‏51ا ‏ ٨2جك ج مخج3+جحلإاججا5‏؟٦ل+جحإا‏ ٨٩٦إ| :ل+ .,ج م=\ -ج:‏طص۔و[٦ج.ح- 3ح ج ‏:٢‏32٩77٩٩7 م| مججاجججلجلجج|`٦إحجاحقا ج| +خاث إتإ كاك بيب بر +| 4-“.رب 2:ه‏ج؟٨ل٨+ل7٦٨‏7٦:٨٢ ‏٠؟7ض۔ح-+؟ج-؟39+ -ةو‏ ٥-ج‏ ٠ج-:؟ش +.+ -م «حزم جم.‏٢ح۔ے ]7ج“ ‏`71-٠م +نكر‏٢47.خ مٍ!2 د انلقنت 19| أل8‏حج ٠+ا ءا عا+‏4٨هجلا |7 3حجنا}٢جا؟) »»<أ ‏ ٦٩د جوع! ‏\ +ل محرركم‏[١1دا[ ٥1؟ ][ ‏٨‎ا(١‎ا٨‎ا٧١]١٢ !][ ٠١ ][ ٦٦٦‏[إ٥ه‏ 2:معبص صح ¡ جم - العصبة جمع عاصب وهو اسم فاعل من فغل عَصَبَ .والعصبة هم قرابة الرجل لابيه سموا بذلك لانهم عصيوا به .أي أحاطوا به. ومن هنا فإن كل مااستدار بشيء فقدعصب به .ومنه العصائب أي العمائم . _ - ١٤٢ اصطلاحا :(ب) العصبة هم قرابة المتوفي من الذكور الذين ينتسبون إليه عن طريق الذكور. وطريقة ميراث العصبة هي التعصيب حيث يحوز العاصب المال عند الانفراد والفضل عن ذوي السهام إذا كانوا. والعصبة ثلاثة أصناف عند العلياء هي : عصبة بالنفس . عصبة بالغير. عصبة مع الغير. ‏ ١٢۔ العصبة بالنفس : هم كل ذكر أدلى ( بنفسه أو بذكر© فلم تدخل في نسبته إلى الت أنثى .فهي تشمل من انتسب إلى الموزث من غير واسطة كابن وأآب‘ ومن وابنالابن© وأبي الأب ومنانتسب إليه بواسطة المذكر فقط كالاخ لأب انتسب إليه بواسطة المذكر والمؤنث كالأاخ الشقيق . أنما من انتسب إليه بواسطة الأنثى فلا يكون عصبة كأولاد الأم فإإنهم وكأب الأم وابن البنت فإنما من ذوي الأرحام .من أصحاب الفروض والعصبة بالنفس أربع جهات مرتب ةة ترتيبا أولويًَ بمعنى أنه إذا وجدت الجهة الأولى كانت هي الأولى بالميراث تعصيباً .وإن كانت الموجودة هى الثانية دون الأولى ۔ كانت أحق بالميراث تعصيبا من الثالثة .وكذلك الثالثة أولى من الرابعة . :وهذه الجهات كالاق ( )١ادلى يدلي اي ينتسب. ‎ _ ١٤٢۔‎ ‏)١ ( ٤لممومة ])الاخوة . ()٢الابوة‏ . (|)١البنوة‏ . شكل رقم ( ‏ ) ٧العصبة بالنفس الجهة الأولى : لبنة أفوروع المتوفي من الذكور أي أبناؤه وأبناء أبنائه وإن سَقَنُوا . الجهة الثانية : ء. الابوة وهم أصول المتوفي من الذكور الذين لا تتوسط بينهم وبينه أنشى.وتشمل الأب والجد أب الأب-وإن علا. الجهة الثالثة : وأبناؤهمأو لأبالأخوة أو فروع الان وهم الاخوة الأشقاء وإن نزلوا. الجهة الرابعة : الُمُومَة أو فروع الجد الصحيح وهم الأعيام الأشقاء أو لاب وأعيام أبيه وأعيام جده وأبناؤهم وإن نزلوا. مثاله : وابن .وآب ‏٥أ ۔ زوج. عاصب يرث/٩فرضا‏/ ما بقى من المال. _ - ١٤٤ وأخ،وعم .وجتب ۔ زوجة لا شيء ليا نظراعاصب يرث ما بقي‏١ /٤ لوجود عاصب أقوىوهو مقدم على منهيا.الإخوة والأعيام وإذا حدث أن وجد ورثة متعآدون من جهة واحدة فإن التجيح القرابة.فالابن يقدم على ابن الابن.والأبدرجةبيغهم يكون بحسب والعم على ابن العم ‘على ابن الأخوالأخ يقمعلى الح.يقدم وهكذا. مثاله : وابن ابن .وابن ©أ -زوجة. لا شيع له لوجود الابنعاصب‏'/٨ الذي هوأقرب إلى المێت. وابن أخ .وأخ ‘ب۔بنتك لا شيء له إذ الاخ أقربعاصب‏١/٢ إلى الميت. وإن كان العصبة بأنقسهم متحدين في الجهة والدرجة فإن التفاضل بينهم يكون بقوة قرابة كل منهم للموّرث .وهذا لايتاتى ولا يتصور إلا مع جهتي الأخوة والعمومة . _ ١٤٥-۔‎ واخ لاب.وأخ شقيق.‏ ١۔ بنت، لا شيء له حيث وجدعاصب‏١/٢ عاصب أقوى في قرابته إلى الموث. وعم لأب .وعم شقيق .وأخت‏ ٢۔ أم. لا شيء له لوجودعاصب'/٢‏\/٢ العم الشقيق . وقوة القرابة هنا متأتية من انتساب الشقيق إلى الميت بالأب والأم0في حين أن الابوي ينتسب إليه عن طريق الأب فقط ،والذي ينتسب من الجهتين _أقوى تمن ينتسب من جهة واحدة. وقد اتفق العلياء على ترتيب العصبة بالنفس ممن ينتمون إلى الجهات الأربع المذكورة كالتالي : الابن ،فابن الابن فابن ابن الابن وإن سل فالأب فالجحد وإن علا ،فالاخ الشقيق۔ فالاخ لأب فابن الأخ الشقيق وإن سفل ،فابن الأخ فالعم لأب .فابن العم:الشقيق وإن سفقل،لاب وإن سفل6فالعم الشقيق فابن العم لاب وإن سقل . مثاله : اين.وأبناءواينء_ جد‏١ لهمشيءلايرثعاصب‏١ /٦ مابقي من التركة. _ - ١٤٦ وابن أخ لابوابن أخ شقيق 3ب _ أخت لاشيء له لأن ابن الشقيق أقوىعاصب يرث النصف‏١ /٢ منه قرابة .الباقي . وأبن عم لابوعم لابج-عم شقيق. لاشيء لها لأن العم الشقيق أقوى منهيا رتبة.عاصب يرث كل التركة أو مابقي منها بعد أصحاببالنفس يرث كل التركةوالعاصب ‏٠ للتركة فلا شي ء له مطلقاا ستيفا ء ا لفروض‏ ١لفروض.ولكن في حالة مثاله : وإخوة أشقاء .وبنتان .وأم .زوج لم يبق لهم شيء.3‏!٢م‏١٨ 0 المسألة المشتركة : عمر بن الخطابعهدفالأخيرة مسألة حدثتيستثنى من القاعدة :رضي الله عنه وتمثلت ف وأشقاء .وإخوة لأم 3وزوجكأم لشايء لهم حسب القاعدة.١/٣؟!٢؛'‏١٩ حيث استوفت الفروض التركة . ندلي يه إلى المنت..أيوقالوا له:لنا آبالأشقاءقجاءهعمر بهذاقضى قاأرثونا بأمنا كمايهحرمتموناوليس لهم آب < ولنا.أم كما لهم آم:قا ن اورثتتموهم بهاء واحسبوا أبانا حمارآً-أي لايؤثر في الإرث شيئا _ فقال عمر : _ ١٤٧.۔_‎ صدقتم فأشرك بينهم ۔ أى بين الإخوة لأم والأاشقاء ۔ في الثلث للذكر مثل حظ الانثى . :بالفر۔ عاصب‏٢٣ هي كل أنثى لها فرض النصف عند الانفراد والثلثان عند التعذد -وننحصر :تلك أ لعصوبةإال غيرها لتشاركه فكونها عا صبة -وتحتاج-ف وعند التفصيل لاتعدو أربع نساء :نوعين من الإناث هما:البنات والأخوات الأولى:البنت أو البنتان فأكثر إن وجد معها أو معهن ابن صلبي يعصبها أو يعصبهن فيكون الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين . مثاله : بنت ء وابن ‏ ٨8فتنتقل البنت من النصف ا لذي هو فرضها إلى التعصيبعصبة لوجود الفرع الوارث المذكر وهو أخوها. الثانية:بنت الابن أو بنات ابن مهيا نزل الابن يعصبهن ابن الابن درجتهرن .1عم لهنأخا لهن أو ‏ ١بنسوا ء أكا ن مثاله : وابن ابن (أخ أو ابن عم) 1وبنت ابنبنتان ‏٠ عصبة يرثان ماتبقى فابن الابن صار مباركاً‏٢/٣ على بنت البنت إذ لكوانت وحدها لم ترث شيئا . كما يعصب بنات الابن ابن ابن أسفل منهن إذا احتجن إليه . _ - ١٤٨ مثاله : وبنت ابن ،وابن ابن ابن.بنتانءه عصبة يتقاسيان مابقي من التركة للذكر مثل حظ الأثنين. ‎٢/٣ النالثة:الأخت الشقيقة أو الشقيقات فقط مع الشقيق ۔ فلا يكون‎ التعصيب مع بنت الأخت الشقيقة لأنها فى هذه الحالة تعتبر رحما. مثاله : - ٨ وسميقوشقيقة .زوج ‘ عصبة يرثان مابقي للذكر ضعف نصيب الأنثى ./ الرابعة:الأخت أو الأخوات لأب فقط مع الأخ لأب مثاله : أخت لاب.وأخ لاب عصبة يقتسيان التركة بينهيا للذكر مثل حظ الأنثيين . :الغيرعصبة مع۔‏٤ هي كل أنثى عصبها اجتياعها مع غيرها .فهي صاحبة فرض تصير عصبة مع أنثى أخرى غيرها . ‏ ١لبنت أ ومعا لشقيقة ا و لأبالأختفمنحصرةأ لعصبةوهذ ه بنت الابن . مع البناتعصبة مع الغير فيتأثر نصيبهنهما أوهالشلشقبقة أو لآفالأخت أو بنات الابن © في حين لا تأثير على ميراث الأخيرات (الفرع الوارث) اللاتي .يأخذن نصيبهن كاملا غير منقوص ك{} 3وبنتبنترضى الله عنه فابن مسعودعنمارويهذاوالأصل ف ‏ ١٤٩۔ ابن .وأخت «قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصفب© ولابنة الابن الدس تكملة الثلثين ومابقى فللاخت ‏٠ )١١ توصيح : وأخت .وبنت ابنبنتك مابقي ،وهواقل من فرضها١/٨‏١/٢ وقد لايدخل على الفرض تغيير . مثاله : وأخت لاببنت“© /٢ا‏ تعصيبا .‏ / ٢فرضا ٥۔ تدريبات: ‎ ( أ ) بين أنواع العصبة بعد تحديد أنصبة أصحاب الفروض: ‎ وبنت ابنك وابن ابن‎.١۔ بنت، عاصبة بالغير تقتسم مابقي مأعخيهاللذكر مثل/ حظ الأنثيين وشقيقتان ،وعم لاب‏ ٢۔ زوجة.3 قثيبه ير انفسمب بعاص‏!/٢م‏١٤ .‏ ٣زوجة ك شقيقة .واختواخلاب عاصبة بالغير تقتسم مع أخيها مابقي .‏١/٢؛'/ ‏ ٤۔ بنتا ابن .وأخت لاب عصبة مع الغير لها الثلث المتبقي. ‎٢٣ ( ب ) في المسائل الآتية بعض لا يرثون لماذا ؟ وأخ .وبنتؤ وابن 6زوجث ‏ ١/4عاصبة بالغير لاشىعء له .لأن فى المسألة ابن ،والبنوة مقدمة على الأخوةتقتسم باقي ‏ ٣/ ٤مع أخيها وابن أخ شقيق .وأخ لابوبنت‏ ٢۔ زوجة. جهود أخ أقربلشيوء ل لاعاصب بنفسه١/٢‏٨ للميت منه .يرث مابقي وعموابن أخ 3‏ ٣۔ شقيقتان . الأخوةهةلاشىع لهجإذعاصب بنفسه‏٢/٢٣ مقادملةععلمىومة.يرث مابقي المفردات : مععا صبغبره 6عا صبنفسه 6عا صبت6عصة4‏ ١لتعصيب غمره . الأفكار والأحكام : ‏ - ١يرث العصبة كل التركة مع عدم .وجود صاحب فرض .والبقية بعد ولايرثون شيئا إذا استوفت الفروض كل التركة .أصحاب الفروض ‏ ٢۔ العصبة أنواع ثلاثة:عصبة بالنفسك ،وعصبة بالغير .وعصبة مع الغير . ٢۔ العصبة بالنفس أربع جهات:النُوَّة .الأبوة .الأخوة .العمومة. ‎ ١٥١۔‏_ ‏ ٤۔ يكون التوارث بالتعصيب بالجهة أولا فإن استوت الجهة فبدرجة القرابة. فإن استوت الدرجة فبقوة القرابة . ۔ البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات أر لأب عصبات بإخوتهن مند) درجيهن . ‏ - ٦الأخوات الشقيقات أو لأب عصبات مع البنات أو بنات الابن . :‏ ١لد ر اسيا لنشا ط ذكر صاحب كشف الغوامض ص ‏ ٢٧و ‏ ٢٨٢المسألة المشتركة ثم عدد أركانها . إقرأ هذه المسألة وأجب على الأسئلة التالية المسألة ؟هذهماهى أركان-‏١ ‏- ٢۔ هل يمكن اعتياد القياس على المسألة التى وقعت في عهد عمر ؟ ‏ ٣۔ من أي قاعدة استثنيت هذه المسألة ؟ النشاط التقويمي : ‏ ١۔ ماالتعصيب ؟ ‏ ٢۔ ما أنواع العصبة ؟ ٣۔ أكمل الفراغات بيا يناسبها: ‎ . .....( أ )جهة الأخوة مؤخرة عن جهة. . .. . .وجهة‎ (ب) يرث العصبة بالجهة أولا ثم...... 4 ...... ‎ ‏ ٤۔ من هم العصبة بالغير ؟ ‏ ٥۔ ما الفارق بين العصبة بالغير ،والعصبة مع الغير ؟ ‏ - ٦بيأننواع العصبة فيما يأتي بعد تحديد نصيب أصحاب الفروض ؟ ( أ ) أم وبنت وأب . __ ١٥ ٦٢ رب) أم وأخوين لأم واخ لاب . (ج) ثلاث بنات وابن . ( د ) بنت وأختين وابن . (ه) شقيقه وبنت وأخ لأب . _ ١٥٢١ لودج ثاريم ا ةبصعل | ٧ ‏| |٠غا‏٢ ‎عمب‏م|١عب:3 1-؟1 ‎هم .ب‏ ٠رنثا؟ ٣-7؟ ى‏.٨ ٣- ركو ا 11 ‏١`.٠اإ ٣-7و .رمآ ثكا ز كرتم ‎مه ‎ح7. - .عن7 7 ` لحل زومر هذه ملودلا عجري لودجل _ _ ١٥٤ . 7 ‎إيرج«ثارم باحصأ رفلا ضو ‎لمك ‎ةكرتلاص ٭ ال ثري نبا نبالا عم نبالا الإ ىلع _ضارتنإ ةيصولا ةبجاولا.وهو لاقام هب انؤاهقن تذخأو هب ضعب نيناوقلا يل لوذلا ةيمالسإلا الدرس السابع :عناصر الذرس .الحجب-مدلول‏١ ‏ ٢۔ أقسامه. بالوصف .حجبأ _ ب ۔ حجب بالشخص . .تدريبات‏٢٣ الأنشطة© :عرض الرس ‏ ١۔ مدلول الحجب : لغة:رأ) الحجب هوالمنع.يقال حجبه أمينعه عن الدخول ،ومنه حاجب الملوك لمنعه الناس عن التخول إليهم . اصطلاحا :(ب) هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية .أو من أوفر _ ١٥ حظيه« .فهو بالتالي إسقاط أحد الورثة بغيره منهم بصفة كاملة أبوصفة جزئيةوذلك بإعطائه أقل سهميه الشرعيين. :‏ ٢۔ أقسامه بوصف.وحجب بشخص .ا لحجب قسيان:حجب _ الحجب بيالوصف : وهو المعبر عنه بالمانع0وقد تقدم الحديث عنه ف موانع الإرث : اختلاف الملل القتل .الرقى . دخل عليههذا ويدخل المنع على جميع الورثة بدون استثناء ء فمن يعتبر وجوده كعدمه حيث أنه لايرث ولايحجب غيره . سشاله : وأخ شقيق .وابن قاتل ،وأمأ ۔ زوجة. عاصبمحجوب بالقتل١ /٣‏١ / 1 فوجود الابن القاتل لم يؤثر على أي من الورثة .فورثت الزوجة /بدلا عن ‏ ١/٨ماعلفرع الوارث ،وورثت الأم ١/٣بدلا‏ عن أصلا معحين أنه محجوبالشقيق بقي ةه التركة ف‏ ١ / ٦مع الابن.وورث ز . مات مسلم عن أب مشرك.وجد .ب الشرك مانع من الموانع الشرعية فيحجب الأب ويرث الج بدلا عنه . ( )١راجع حاشية البقري على الرحبية ص ٨٧ ‎وكشف الغوامض ص ٣٥ ‎وشرح النيل ج ١٥ ‎ص. ٤٢٤ ‎ -١٥٦_ (ب) الحجب بالشخص : وهو المراد عند الاطلاق.وينقسم في حد ذاته إلى قسمين : ‏ ١۔_ حجب انتقال ر(حجب نقصان):وهو منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه .وهو ثلاثة أنواع : النوع الأول : الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه ،وهذا في حق من له فرضان من أصحاب الفروض وهم خمسة : :‏)( ١الأ سدس بابن وابنه وإن سفل وببنت فأكثر وبنتتنتقل من 7ت اًنولووا إناث .ابن ،وبأكثر من أخ مطكلقا :مثاله وينتا.وأم .أب- ‏١/٢‏ ١/٩لوجود‏ ١٩فرضا الفرع الوارثوالباقي تعصيباً ( _ )٦٢الزوج: ‎ ينتقل من النصف إلى الربع لولد لها ولو من غيره وبمن ورث‎ . أولادهم‎من مثاله: ‎ وولدان أحدهما من غيره .زوج. الباقي تعصيباً .‏'/٤ _٧٥١۔_ ‎ حظيه« .فهو بالتالي إسقاط أحد الورثة بغيره منهم بصفة كاملة أو بصفة الشرعيين.باعطائه أقل سهميهجزئي ةه وذلك :‏ ٢۔ أقسامه بشخص .بوصف.وحجب:حجب‏ ١لحجب قسان :الوصفالحب- وهو المعبر عنه بالمانم 5وقد تقدم الحديث عنه في موانع الإرث : اختلاف الملل ،القتل الرزق . استثناء ء فمن دخل عليهويدخل المنع على جميع الورثة بدونهذا ولا عحجب غيره .كعدمه حيث أ زه لايرثيعتبر وجوده :مثاله وأخ شقيق .وابن قاتل 3وأم .أ ۔ زوجة عاصبمحجوب بالقتل١ /٣‏١ / ٤ فوجود الابن القاتل لم يؤثر على آي من الورثة .فورثت الزوجة ‏ ١ /٣بدلا عن الأموورثتالفرع الوارث .‏ ١ /٨مع‏ ١ / ٤بدلا عن أصلا معحين أنه محجوبالشقيق بقي ةه التركة ف‏ ١ / ٦مع الابن.وورث .ز مات مسلم عن أب مشرك وجد.ب الشرك مانعم من الموانع الشرعية فيحجب الأب ويرث الحد بدلا عنه . ( )١راجع حاشية البقري عل الرحبية ص ٨٧ ‎وكشف الغوامض ص ٣٥ ‎وشرح النيل ج ١٥ ‎ص. ٤٢٤ ‎ ‏_١٥٦۔. ر(ب) الحجب بالشخص : وهو المراد عند الاطلاق.وينقسم في ح ذاته إلى قسمين : ‏ __ ١حجب انتقال ر(حجب نقصان):وهو منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه .وهو ثلاثة أنواع : النوع الأول : الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه ،وهذا في حق من له فرضان من أصحاب الفروض وهم خمسة : ‏(( ١الأ : تنتقل من ثلث إلى سدس بابن وابنه وإن سفل وببنت فأكثر وبنت وا إناث .كلقاانولوابن وبأكثر من أخ مط مثاله : وبنىتا.وأم .أب- ‏١/٢‏ /٩لوجود‏ ١٩فرضا الفرع الوارثوالباقي تعصيباً ‏( )٢الزوج : ينتقل من النصف إلى الربع لولد لها ولومن غيره وبمن ورث من أولادهم . :مثاله وولدان أحدهما من غيره ‏١زوج . الباقي تعصيباً.‏'/٤ __ ١٥٧ :الزوجة‎) (٣ تنتقل من الربع إلى الثمن لولد له ولو من غيرها وبمن ورث من أولادهم. مثاله : وبنت وابن.زوجةث. للباقي بينهيا للذكر مثل حظ الانثيين .ه/ ‏( )٤ابنة الابن : ببنت الصلب .تنتقل من نصف إلى سدس مثاله : وبنت ابن .وبينت“©وأب ‘زوج ‘ ‏/١ک١/٧١/٩‏١/4 :( د ) الأخت لأ ب تنتقل من نصف إلى سدس بشقيقة{ وكن ۔ الأخوات لأب ۔ أكثر من واحدة انتقلن من ثلثين إلى سدس أيضا . مثاله : وأختان لأب .وشقيقة.وأمزوجة ١/٦١/٢'/٩‏١/٨ النوع الثاني : الانتقال من تعصيب إلى فرض ويختص باثنين فقط هما الأب والجد وينقلهما إلى ذلك الابن وابنه . _- ١٥٨ :مثاله وجد .وأم .و بن ©زوجة. ١/٩‏'/٩عاصب‏'/٨ وكذا ينتقلان إلى الدس إذا استغرقت السهام المال . :مثاله وأم .وأب ‘وبنتانزوج . /١/٩٢/٣‏/ النوع الثالث : الانتقال من فرض إلى تعصيب وهذا في حق ذوات النصف _ والأبوية ۔ فإن لكل واحدة منهن عندالبنت وبنت الابن © والشقيقة الانفراد النصف،وإذا كان معها معصبها اقتسا للذكر مثل حظ الأنثيين :مثاله وشقيقة،وشقيق .(أ) زوجة. الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين/. وبنتان© وابن(ب) جد. الباقي تعصيبا بنفس القاعدة‏١/٦ حرما ن): ‎إ سقاط (ححب٢۔ ححب وهو أن يسقط الشخص غيره من الإرث بالكلية.وهو لايدخل على‎ز من ‏ ١لورثة :ستة _ ١٥٩ والأم.والبنت:الآبالفروض(رأ]) خمسة من أصحاب والزوجة } والزوج . رب) واحد من أهل التعصيب:وهو الابن . في حين أن _ الإسقاط ۔يدخل على بقية الورثة من أصحاب الفروض وهم سبعة:بنت الابن .والأخت الشقيقة ؛ والأخت لاب ‏ ٥والأخت لام،والاخ لأم5والجد والجحذة . كيا يدخل على بقية العصبة منهم:الأخ الشقيق ،والاخ للاب .والعم الشقيق ،والعم لاب وأبناؤهم . . . . ويقوم حجب الإسقاط على قواعد ثلاث : القاعدة الأولى : أن كل من يدلي إلى المتوفي بوارث0فإنه يحجب عند وجود هذا الوارث س فإذا اجتمع الوارث.ومن كان سيبا في اتصاله بالمورٹث فإن الأخير-الذي هو أصل القرابة أولى بالميراث من غيره لأنه أقرب إلى المتوفي" لان البعيد إنما يتصل بالميت عن طريق ذلك القريب فإذا وجدت القرابة المباشرة كانت احق بالميراث من القرابة غير المباشرة. وهذة القاعدة تسري على أصحاب الفروض باستثناء ا لاخوة لأم . .والأخوات لأم الذين يرثون مع أمهم.وأم الأب التى ترث مع الأب والأم تحجب الحجةفالابں باعتباره صاحب فرض يحجب الحج. مطلقا سواء أكانت من جهة الأب أو من جهة الأم . كا تسري هذه القاعدة على العصبات جميعا بدون استثناء وإذا اجتمعبمعنى أنه إذا اجتمع الأب والجد فإن الأب يحجب الجد - ١٦٠ ابن الأخ .الأخ مع ابن الأخ فإن الأخ حجب مثاله : وجد.وأبزوجة3ث- محجوبعاصب‏/ ٤ وأم أم3وأم آبوأموبينت ؤ3زوجةث- عجوبتان١/٨٦١/٢‏./٨ وإم آبوآبابنك- ١ / ٦‏١ / ٦عاصب يلاحظ ف المغال الأخبر أن الأف ل حجب أمه.وهو المعتمد . وإخوة لأم .وأم ‌زوج ذ7 ١/٣'/٦‏\/٢ لم تحجب الام الإخوة منها لأن كل واحد منهم يرث بسبب : فالام ترث بسبب الامومة0والإخوة يرثون بسبب الأخوة؛ بل الواضح أن .من الثلث إلى الدسالأمحچيوالام‏ ١للإخوة القاعدة الثانية : الحد وإنالاب حجبالأ بعل مطلقاالأقرب درجة يحجبأن والأخ ‘وابن ابن الابن وإن نزلابن الابنوالابن يحجبعلا. (.ابن العم ......ابن الاخ [ والعم يحجبعحجب القاعدة الثالثة : إلا عندلايكونوذلكالأ ضعفتقرابة حجبأن ا لأقوى9 ( )١راجع درس العصبة. ‎ ‎۔__ ١٦١ التساوي في الجهة والترجة ،وهو غير متصور إلا في الإخوة والأعمام مع الشقيق والأابوي . مثاله : وأخ لأب .وأخ شقيقوأم ‏٦زوج محجوبعاصب١ / ٦‏١ / ٢ الاخ لاب محجوب ولكنه مع ذلك يحجب الأم من ‏ ١/٣إلى ‏١/٦ وعم لاب .وعم شقيق .زوجة محجوبعاصب‏١ / ٤ والحاصل أن للحجب ثلاث مراتب : الأولى : الجهة فهي مقدمة على مادونها من الجهات كالأبوة والبنوة فيقدم الابن على الآب وهو على الأخ وهكذا. الثانية : القرب في الطبقة الواحدة كالابن وابنه والأب وأبيه فيقدم الأقرب . الثالثة : .القوة كالشقيق والابوي فإنهما استويا في القرب ،ولأحدهما زيادة ترجيح بمناسب وهو إدلاؤه بالجهتين الأم والأاب ،وذلك بجهة واحدة. فلأاحد العصبتين زيادة ترجيح (( ., ( )١وهو نفس الترتيب المعتمد في العصبة. ‎ ‎۔_- ١٦٢ :تدريبات‎-٣ ( أ ) مات عن أم وبنت . للبنت ‏ . ١/٢وللأم السدس وهو فرضها مع الفرع الوارث بدلا عن الثلث . (ب) مات عن أب وابن استحق الأب السدس فقط إذ حجب حجب نقصان من تعصيب إلى فرض . .وأخت:جد |} وأخمات عن(ج) حاز الجد كل التركة تعصيبا ويحجب الإخوة حجب حرمان . وأخ لأم .( د ) مات ا عن 5: استحق الأب كل التركة وحُجب الأخ لأم حجب حرمان . .(ه) مات عن:أخ شقيق وأخ لأب 7كلها للشقيق ولاشيء للأخ للأب لأن الأول أقوى في : :أخ لأب وا بن أخ شقيق .( و) مات عن ابن الاخ الشقيقن حجبحاز الأخ لأب التركة كلها .وحجب .الأول أقرب طبقةلانحرمان أ‏١ من فرض إلى تعصيبمن تعصيب إلى فرضمن فرض إلى فرض [||1||(آ[ الأبويةالشقيقةبانتلابنالبنتالجدالأبأختبنت ابنزوجهزوجأم رقم ‏( )٨حالات حجب الانتقالشكل المفردات : ]محجوب.۔۔ حاجب-الإسقاط-النقصان[ الحجب ‎۔__ ١٦٢٣ الافكار والأحكام : -المحجوب بالوصف يعتبر وجوده كعدمه فلا يرث ولا يحجب غيره.‏١ ‏ ٦۔ حجب الانتقال يكون بنقل المحجوب من قرض إلى فرض أقل منه؛ وبنقله من تعصيب إلى فرضس وأخيرا من فرض إلى تعصيب . -لا يدخل حجب الإسقاط على الآبوين ،والزوجين والولدين.؛>=- -لا يحجب الاب أمه بل ترث معه.م ۔ يقوم الجد مقام الاب تماماً عند عدمه.‏0٥0 ۔ تحجب الأم الجدات من أي جهة كن. ى! -يكون الحجب حسب ماقرره العلماء قي ترتيب العصبة حيث تعتمد الجهة .> فالقرب0فالقوة . النشاط الراسي : ذكر صاحب المصنف ‏ ٣٦٩/٢٩قولآً جاء فيه : . . . .وقد يكون قوملايرثون.لاحجبون‏ ١لدينف«فانا سمعنا «. ....لايرثون وهم ححجبون استمتع بقراءة النص وأجب على السئوالين التاليين : ‏ ١۔ وضح مدلول هذا بالأمثلة المبينة في المرجع . با لوصف .ا لمحجوبين‏ ٢۔ حد من ‏ ١لمذكورين النشاط التقويمي : ‏ ١۔ ماهوا لحجب ؟ وماهي أقسامه ؟ ٢۔ أكمل الفراغين بيا يناسبهيا. ‎ . . . . .( أ ) منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظية هو حجب‎ .رب) أما المنع من الإرث بالكلية فهو حجب..... ‎ _ - ١٦٤ ٣۔ عدد من ينتقل من فرض إلى فرض. ‎ _ ٤ما القواعد التى يقوم حجب الإسقاط على أساسها ؟‎ ٥۔ بين الحاجب والمحجوب ونوع الحجب فيي يأتي مع بيان السبب. ‎ ( أ ) هالك عن زوجه6وأم.وجدة وبنت وابن‎ لخأب ‏ ٥وأم39وعم .رب) شقيقه،وأ (ج) زوج س وبنتين0وعم شقيق ،وعم لأب . ( د ) جدة س واختان شقيقتان ‏ ٠وابن عم لأب وابن عم شقيق . (ه) ام س واخوان لأم0وبنت ى وشقيق0واخ لأب . ( و ) أم ى واختان لاب ى واخ لأم ي وابن نموذج للإجابة بماالسنوع الحجبالحا جباللحجوب الزوجة | الابن والبنت | حجب نقصان | لأنها فرع وارث لأنها فرع وارثنقصانوالبنت | حجب‏ ١لابن‏ ١لام لأنها مدلية بالامحجب إسقاطالأم) الحدة لأن أخاها ينقلها من الفرضحجب نقصان |الابنالبنت إلى التعصيب . _ _ ١٦٥ جدول حجب الحرمان :الذكور(ا ) الحا جبالللحجروب الابن الاقربابن الابن وإن سمل الآب } وكل جذ أقربالذ الابن © وابن الابن © والأب،والجذلشقيقل ن االألخفية الأربعة المذكورون والشقيق والشقيقة العاصبة مع الغير بالستة المذكورين والاخ لاب & والاخت لاب العاصبة مع الغير بالثيانية المتقدمة وبابن الأخ الشقيقلل.ارابن بالتسعة المتقدمة وبابن الأخ لابالعم الشقيق بالعشرة المتقدمة وبالعم الشقيقالعم لان بالإحدى عشر المتقدمة وبالعم لابنابن العم الشقيق بالأئنى عشرة المتقدمة وابنن العم الشقيقابن العم لارس الان0والجد & والولد وإن كان أنثى وولد الابنلامالاخ ملاحظات : الوصية الواجبة .‏ ١۔ لايرث ابن الابن مع الابن الأقرب إلا على افتراض الجدول: ‎ترتيب الحاجبين حسبت٢۔ ‏ ٥۔ الشقيق ©‏ - ٤الجد‏ ٣۔ الأازب_ ٢ا بن الا بن©_ ١الا بن‎ الشقيقة العاصبة مع الغيرؤ ‏ - ٧الأخ لأب ‏ ٨۔ الاخت لأب العاصبة مع الغير ٩۔‏ ابن الأخ الشقيق.‏ _ ١٠ا ين الا ح لأب- ١ .العم الشقيق١٢ ‎. ._ ا لعم لأب.‏ - ١٣ابن ا لعم الشقيق _٦٦١۔- ‎ الحاجب البنات وأي ابن فوقهن . الام د:ا الاب8والجدة والابن0وابنه. الأربعة المذكورون والشقيق والشقيقة إن تعدت .الاخت لاب الاب والجد والولد وإن كان أنثى وولد الابن .الاخت لأم .۔_ ١٦٧ ‎ النامنالدرس أصول المسائل :عناصر الرس ‏ ١۔ مدلول المصطلح . ‏ ٢۔ كيفية استخراج أصل المسألة . ‏ ٣۔ النسب الأربع وتوضيحها . ‏ ٤۔ الأصول المتفق عليها. تدريبات ._‏٥ الأنشطة© عرض الدرس : ‏ ١۔ مدلول المصطلح : أصل المسألة هو عدد رمزي تنسب إليه أسهم الورثة ،ويراعى فيه أن يكون أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة صحيحة من غير كسر تمثل نصيب كل وارث في التركة بحيث يمكن أ ن يرمز لنصيب كل وارث برقم صحيح،ومجموع هذه الأنصبة للورثة يكون هو أصل المسألة . ‏ ٦كيفية استخراج أصل المسألة : المسألة بإختلاف الورثة الذين لا يخلو حالهم منيختلف أصل أن يكونوا : _ -_ ١٦٨ ( أ ) عصبة فقط. (ب) عصبة وصاحب فرض واحد. ر(ج) أصحاب فروض وحدهم . ( د ) أصحاب فروض وبجانبهم عصبة . ولاستخراج أصل المسألة لهذه الحالات الأربع فإنه يتمم اللجوء إلى إحدى هاتين الطريقتين : الطريقة الأولى : يكون فيها أصل المسألة من عدد رؤوس الورثة إن كانوا ذكورأ ،ومن الإناث إن اجتمعوا ى وهذا كله مع العصية وحدهم .عدد الذكور وضعف مثاله : ( أ ) ترك ثلاثة أبناء ذكورا. ‏٣ ‏١ابن ‏ | ٠أصل المسألة من ثلاثة يحوز كل ابن منهم سهياً واحداابن ‏ | ٠١من ثلانة.ابن (رب) تركت ابنا وبنت. ‏٣ ‏ | ٢أصل المسألة أيضا من ثلاثة يأخذ منها الذكرابن سهمين،وتنال البنت سها واحداً .‏١بنت _ ١٦٩ رج) ترك ابنأ ،وبنتين. حظمثلفيهاللذكرأربعة [منآأصل‏٤ ١لأنثيين: ‎٢١بن‎ الابن:سهيان .‏١بنت ‏ | ٠البنتان:لكل واحدة منهيا سهم واحد .بنت الطريقة الثانية : ينظر إلى محرج الفرض إذا اشتملت التركة على ذي فرض مطلقا. من ذويأو عددمع عصبة 6واحدالمسألة ذو فرضوتختلف الأمر إن كان ف مع عصبة .الفروض ‏ ١۔ يكون أصل المسألة من محرج فرض صاحب الفرض الوحيد : فمخرج النصف من الاثنين ،ومخرج الثلث من ثلاثة .وخرج الربع من أربعة{ وخرج النندس من ستة .ومخرج الثمن من ثيانية . :مثاله ‏٢ ا ] أصل المسألة من اثنين .للبنت النصف فرضاه !/بنت با لتعصيب .‏ ١لثا نيلنصفوللشقيق‏١‏( ١لع ( شقيق ..أو عصبة:تقيد عاصب‏)( ١ع ترك أما .وعيا.(ب) ٣ أصل المسألة من ثلاثة.للام ثلث بالفرض۔ وللعم١ ١'/٣أم‎ الثلثان تعصيباً .٢(ع)عم (ج) تركت زوجا وابنا وبنتا. أصل المسألة من أربعة وهو محرج الربع الذي هو‏ !٤زوج فرض الزوج مع الأبناء .وتنتقل البنت من ميراث(ع) ابن النصف إلى الربع لأنها عاصبة بالغير مع أخيها.(ع) بنت ( د ) ترك أما ،وأخوين شقيقين ،وشقيقة . ‏ ٦ام أصل المسألة من ستة .للأم السندس فقط نظلراوجود(رع) شقيق أكثر من أخوين اثنين .وما بقي يقسم على العصبة(ع) شقيق للذكر مثل حظ الأنثيين .(ع) شقيقة _ - ١٧١ (ه) ترك زوجة .وابن. ا ه أ أصل المسالة من ثيانيةش ترث الزوجة منه سها ‏ | ٠واحدا .وهو فرضها مع الفرع الوارث ،ويحوز الابنه /زوجة ‏ | ٧البقية تعصيبا.(ع) ابن ٢۔ يتم النظر في مخارج الفروض: ‎ بعضومعهمهمأووحدهم <الفروضآصحابتعددحالةق العصبة والمتامل في الفرضين فأكثر يستنتج تباينهيا ،أو توافقهيا 5أو تماثلهيا 5أو تداخلهما .فيا مدلول هذه المصطلحات الأربعة؟ :الأربع وتوضيحهاالنسب-‏٢٣ بالنسب الأربعة،وتوضيحها كالآي :تعرف هذه المصطلحات ( أ ) التباين : شيع.أيولا يتفقان فهو أن يكون أحد العددين أقل من الاخر لا يقبل كل منهيا الانقسام على عدد اخر كالثلائة مع الأربعة أو الاثنان مع الثلاثة . الحكم فيه : أن يضرب أحد العددين في الآخر فتقوم الفريضة من حاصل الضرب . _- ١٧٢ :مثاله ترك زوجة ؤ وأماإ وشقيقا. ١ ٢‏ ٠بين الثلاثة والأربعة تباين .فضرب كامل أحدهما في الآخر ‏( .)٤×٣فكان محرج الفريضة من ‏(6)١٢٣ ‏ ١ / ٤زوجة حازت الأم منها ‏( ،)٤والزوجة ‏( )٣والشقيق الباقي٤ ‏١ ‏ /٣أم لأنه عاصب .(ع) شقيق (ب) التوافق : أن يكون أحد العددين أكثر من الآخر ولكن الأقل ليس بجزء من الأكثر ،إلا أن بينهما موافقة بجزء واحد أو بأجزاء مثل الاتفاق في النصف بين الستة والثيانية.أو الأربعة والثيانية. . لحكم فيه : كامل الاخر.وفق أحدهما فأن يضرب :مثاله ترك زوجة،وأبا وابن. الدسثانية .وللأبمنحرجهالثمنللزوجة٢٤ حرجة من سنَّة؛ العددان متفقان في النصف لأن لكل٢٣۔‏.١ روجه‏/٨ وبحكم التوافق بينها نضربمنها نصفاً صحيحا. ٤‏ '/٩أب وفق أحدهما ) ‏ ٤‏)٣وأ ف كامل الآخر (٨أو)٦‏ ونجعل الحاصل أصلا للمسألة .١٧(ع) ابن ۔_ ١٧٢٣ ‎ ر(ج) التماثل : هوعبارة عن مساواة عدد لآخر في القيمة كاثنين واثنين أو ستة وستة . الحكم فيه : الاكتفاء بأحد العددين دون حاجة إلى الضرب أو غيره . مثاله : ترك بنتين وإخوة لأم . محرجها من ثلاثة .وللاخوة للأم ثلث | +للشقيقتينالثلثان والمخرجان متساويان.محرجه من ثلانة أيضا.م٢/‏ بنتان شقيقتان | ‏٢ فالنسبة ببينهيا هى التياثل ولذلك نكتفى بأحدهما_ ِونجعله أصل المسألة."م _ | ‏|_١/ ( د ) التداخل : هو عبارة عن عددين أكر وأصغر والأكبر ينقسم على الأصغر بلا كسر كا هو الحال بين ثلاثة وتسعة ة أو اثنين وستةأو اثنين وأربعة . ومعرف ةكون الأقل جزء ا من الأكبر بإحدى ثلاث علامات : ‏ - ١إذا أنقص من الأكبر أمثال الأقل يفنى به الأكبر .فبطرح الثلاثة مرتين من تفنى الستة بالكلية مثلا.] ‏ ٢۔:‏ ١زيد على الأقل أمثاله يبلغ عدد الأكر .فبزيادة الاثنين مرةة واحدة على ثنين تبلغ أربعا مثلا. : .قسم الأكبر على الأقل يكون مستقي]ً لا كسر فيه ،فبقسمة الستة على مثل يكون الحاصل ثلاثة وهو عدد صحيح .= _- ١٧٤ الحكم فيه : يكتفى بأكبر العددين في تصحيح المسائل . مثاله : .وع6 لام وأخا6أترك للام الثلث حرجه من ثلانة .وللأخ لأم الشد س‏٩ سنة.والثلاثة أصغر من الستة.وهي‏ | ٠٢محرجه من/٣ا‏ أم تفنى في الستة ف مرتين.فالنسبة التى بينها هي ١١ / ٦أخ لام‎ بالأاكر ونحعله أصلانكتفىولذلكالتداخل . .للمسألة."_(ع) عم ٤۔ الأصول المتفق عليها: ‎ اتفق العلاء على سبعة أصول وهي : الاثنان والثلاثة والأربعة ،والستة ،والثيانية 0والاثنا عشر والأربعة والعشرون . ؤيتحصّل على هذه الاصول حسب الافتراضات التالية في توزيع الفرائض . أ۔الاثنان : مقا م كل فريضة اشتملت على نصف وباقى ‌ أو نصمين . __ ١٧٥ :مثاله تركت زوجاؤ وشقيقة . ٢ في المسألة تماثل بين سهم الزوج .وسهم الشقيقة وهو١‏ / ٢زوج النصف مخرجه من اثنين وهو أصل المسألة .١ ‏. ١۔۔۔ شقيقة٢إ/‏ ` (ب) الثلاثة : مقام كل فريضة اشتملت على ثلث وباق ،أو ثلثين وباق ،أو ثلث وئلثين . مثاله : ة. .... ترك بنتين ،وعيا. ا ح وعاصبثلائة .محرجه منواحذٌ .المسألة فرضف‏ /! ٣بنتان يرث ما بقي .(ع)عم :١لأ ر بعة‏(<) ٍ مقام كل فريضة اشتملت على ربع وباق ،أو ربع ونصف وباق ،أو زبع وثلث باق وباق . _ ١٧٦ مغناله : ترك زوجة وأما وأبا. مسألتي,الغراوين» ترث فيهاالمسألة إحدىهذه‏٤ نبجة | ‏ | ١الزوجة الربع .والأم ثلث الباقي مع الأب الذي ينالي, ضعف حظها .وأصل المسألة فيها أربع نظرا لأن ثلث‏١‏ '/٢الباقي الام ‏ . | ٢الأم هنا ربعاً فقط .أب(ع( -الستة( د ) وثلث وباق.أورسدسوباف.أو سدسكل مسألة اشتملت على سدس . أو ثلث وثلتن وسدسو نصما"أو ثلائة أسداسوثلث و نصف :مثاله وشقيقة{ وأختين لأم .تركت أختا لاب : و اختلاب | ‏ | ١في المسألة تداخل بين ()٦و()٢‏ من ناحية وبين شقيقة |} | ‏ | ٣‏)(٣و) (٦من جانب آخر اكتفي فيها بأكبر الأعداد ‏ ,٣اختانلام [ ‏ )٦( | ٢ليكون أصلا للمسألة تقسم التركة على أساسه. (ه) الثمانية : مقام كل مسألة اشتملت على ثمن وباق.أو ثمن ونصف وباق . _-_ ١٧٧ في المسألة تداخل أيضاؤ اكتفي فيها بالعدد الأكر.)٨( ‎٣ (ع) عم :الاثنا عشر( و ) مقام كل فريضة اشتملت على سدس وربع وباق ،أو ربع وثلث وباق . أو ربع وسدس ونصف وثلث .أو ربع وثلثين وباقى مثاله : ترك زوجة،وأمال وشقيقة .وإخوة لأم. -...1 وتوافق.تداخل بين ()٢و()٦‏ منفي المسألة تداخل١٢ ناحية ،و()٣و()٦‏ من ناحية أخرى فاعتبرت ‏(.)٦٣ ؛/زوجة وتوافق في الاثنين بين ()٦و(،)٤‏ فضرب وفق أحدهما٢ ‏ ٩أم ()٢أو()٣‏ في كامل الآخر ()٤أو(.)٦‏ فيكون أصل٦ ۔۔ .۔‏١ ‏ /٢شقيقة المسألة من ‏(.)١٢٤‏ / ٣إخوة لام ( ز ) الأربعة والعشرون : أ و ثمن وسدسينمقا م كل فريضة مشتملة على ثمن وئلثين وباق، وئلثين3أ و ثمن وسدس ونصف وباق . _- ١٧٨ :مثاله وشقيق .وأما.وبنتترك زوجة، ہے ٢٤ ٣ لا يعتد بالاثنين نظرا لتداخله في كل من ()٨و(.)٦‏١٢ وضرب وفق ()٨أو()٦‏ وهو ‏( ٤‏)٣وأ في كامل الآخر:٤ ‏( )٦×٤أو‏( ،)٣×٨يكون أصل المسالة من ‏(.)٢٤ تدريبات على المسائل: ‎. ٥ ‏ ٤٨٠٠ريال.(أ ) توفى عن أم0وزوجة وبنتين6وأخ لأب وترك :الحل لا يعتد بالتداخل بين (٦و،)٣‏ ليكتفى بالتوافق٤٨٠ ٠٢٤ الذى بين ()٦و(،)٨‏ وبضرب وفق أحدهما ف٤أم‎٩ الآخر ‏( )٤×٦مثلا يكون أصل المسألة ‏. ٢٤| ٣ ۔‎.١ '/٨زوجة‎ ثم لمعرفة نصيب كل واحد تضرب قيمة١٦٠٠٨-٠ -} /٣ الشهم في فرض كل وارث من أصل المسألة.١٦٠٠٨بنت‎ ١(ع( أخ لاب‎ _- ١٧٩ :طريقة حل كل مسألة :ملاحظة ‏ ١۔ تأصيل المسألة:مثل ‏ ٢٤في هذه المسألة . -قيمة السهم الواحد. ‏ ٢٠٠ريا ل.:؛ =مثل :كل وا حد-نصيب‏٣ يكون بضرب قيمة ة الشهم الواحد ف الفرض . ‏٨٠٠× ع =٢٠ .المسألة ‏٠هذهالأم ف:فرضمثل ‏ ١٨٠جراماوخلفوينتين ‏٨وابن .أم6وأبعنهلك(ب) :الحل ي الحل لاب من المرور بالمراحل الثلاثة المبينة أعلاه . - 7الأصل من ‏( )٦نظرا للتماثل بين نصيبي‏١ ‏` | ٨٠ الأن والأم .مع العصبة ۔٣٠‏١‏ '/٩أم - ٢السهم الواحد٢٠واب | ‏| ١ 4.۔.٦٠‏٢(ع) ابن ٣جراما‏- <٣(ع)بنت | ‏١ أصل‏ × ٣٠لسهم من‏ ٣۔ نصيب كل واحد المسألة"إا إ)خت ‏ ٣٦شاة(ج) توفيت عن زوج ،وبنت ؟ وأخ شقيق .وأخوين لأم وترك و٢٠‏ من الإبل . :الحجل _ -_ ١٨٠ من (ر؛)٤‏ نظرا لتداخل‏ ١ 7| ٢٠ | ٣٦ | ٤۔ الأصل 7 ‏( )٤‏(٢).والت| 4٩ه‏١ ‏. ١ ب /ذيج | = ‏٩شميمناه لله )!( ا ‏ - ٢ا ؛| ‏١٠ | ١٨ | ٢بنت = ٥‏٠(ب) السهم من الإبل ؛| | ٩هع)شقيق | ‏١ م)اخوانلام || _ | _ | -‏ - ٣معرفة نصيب كل وارث من النوعين . ‏ ٤التداخل. التماثل‘ التوافقه التباين ‘ الاربعالننسب« الأصل الأفكار والأحكام : ‏ - ١أصل المسألة هو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة صحيحة بلا كسر . ‏ - ٦معرفة أصول المسائل يخضع لنوعتة الورثة أهم عصبةء أم أصحاب فروض وعصبةا أم أصحاب قروض فقط . ‏ - ٢إذا وجد في المسألة صاحبا فرض فاكثر فلا يخلو الحال من التباين .أو التوافق آو التماثل أو التداخل بين مخارج الفروض. ٤۔ اتقق العلماء على سبعة أصول للمسائل العادلة. ‎ النشاط الدراسي : ۔٦النيل ‏/ ١ ٥كتاره شرحفالقطبأورد ثلانة‏ ٥٥٧مصطلحات _ ١٨١ تتعلق بالتركات حسب توزيعها ،وقسمها في قوله« :فالفريضة عادلة. وناقصة وعائلة » . استنتج مدلول هذه المصطلحات. ‎_ ١ ٢۔ مثل لكل مصطلح بالرجوع إلى ما تم توضيحه في هذا الترس. ‎ ٣۔ طبق هذه المصطلحات على: ‎ ( أ ) شقيقتين وأم وأخ لأم . (ب) زوج وبنت. :النشاط ا لقو يمى جاء في كتاب كشف الغوامض « :فأصل كل مسألة فيها فرض أو أكثر١ أقل عدد يصح منه فرضها أو فروضها».اشرح هذا القول كيف تحصل على مخرج الفريضة أو أصلها إذا لم يكن فيها صاحب فرض؟ ما الأصول الممكنة إذا كان في الفريضة صاحب فرض واحد مع عاصب؟ ما مدلول التباين؟ والتماثل؟ بينى الأصول التي اتفق عليها العلماء . الأربعة والعشرون أصل لكل فريضة اشتملت على ثمن وثلثين وباق6 أو ثمن وسدسين وثلثين. ..... ....مثل هاتين الحالتين . أكمل الفراغات : إذا اشتملت على الثلث( أ ( خرج الفريضة من ..... ..... وثلتين . ‏_١٨٢۔ رب) مخرج الفريضة من أربعة إذا اشتملت على .... ...... وثلث باق و .... ...... (ج) في الفريضة التي اشتملت على ثمن وسدس ونصف باق يكون . . . . .... . . منالمخرج :المسائل الأتية‎بمن أصول- ٨ ( أ ) توفى عن أب وأم أب وبنت. (ب) توفيت عن جد وأم،وزوج . (ج) توفى عن زوجة وأختين شقيقتين واختين لأم . ( د ) توفى عن زوجتين وبنتين ،وام . النشاط الختامى . : ذكر صاحب شرح النيل أصلين غير متفق عليهما بين العلياء فما هما؟‎ :...)١ء‎ ومتى يكونان أصلا؟‎ ٥٥7٧ومابعدها. ‎١٥ص‎ ( )١ج‎ _ - ١٨٢٣ ١ ٢ ٣ ‏ ٤۔ طريقة حل مسائل العول. ۔ تدريبات على مسائل .‏٥ الأنشطة© عرض الدرس : ‏ ١۔ مدلول العول : :( أ) لغة له عدة معان نقتصر منها على ما يقرب المدلول الاصطلاحي . العول هو الارتفاع،يقال عال الميزان :إذا ارتفع . ارتفعت .:وعالت الفريضة اصطلاحا :(ب) مقاديرمن ونقصانالفرض [ذويسهامف هو الريادةالعول _ - ١٨٤ أنصبتهم في الإرث‘ وذلك إذا اجتمعت فروض لا يفي بها المقام 8 ولا يمكن إسقاط بعضها بلا حاجب ولا تخصيص بعض الفروض بالنقص دون بعض . ل تعرف مسائل العول في عهد الرسول يلة ولا في زمن الصديق رضي الله عنه } ولكنها عرفت في زمان الفاروق رضي الله عنه حبن عرضت وصاحبتا ثلثين فقال :إن بدأتعليه مسألة وجد فيها صاحب نصف٥8‏ بالزوج أو الأختين لم يبق للآخر حقه كاملا فأشيروا عل .فأشار العباس رضي الله عنه بالعول. :٢۔ أدلة ثبوت العول‎ استدل العلياء على ثبوت مسائل العول بالكتاب .والسنة والإجماع‎ والقياس. ‎ ( أ ) بالكتاب: ‎ إن النصوص الواردة في القرآن الكريم بشأن التوريث تقتضي عدم التفرقة بين أصحاب الفروض ،ولم تفرق بينهم في حالة الازدحام ولا في غيرها ،ومن هنا فلا يجوز تقديم بعضهم على بعض أو تخصيص أحدهم على الآخرين رب) بالسنة : قول النبي يلة:ألحقوا الفرائض بأهلها .فيا بقي فلأولى رجل ذكر» « فإذافهذا الحديث لم يخصص بعضهم بالنقض دون بالنقص ( )١رواه الشيخان واحمد والترمذي. ‎ _ ١٨٥ تسع المال لجميع أصحاب الفروض أخذ كل واح نصيبه كاملا وإن فروض (لأنهم أ صحابفرضه ‘دخل | لنقص على الجميع بحسبثتبضاف وليس أحدهم بأولى بالنقص من صاحبه . بالإجماع :(ج) أجمع الصحابة رضوان الله عليهم.واتفقوا على العول حين أشاروا على عمر رضي الله عنه لما رفعت إليه المسألة المذكورة التي اقتضت ذلك. ولكن بقي رايهونا انقضى عهد عمر أبدى ابن عباس الخلاف فرديا إذ لم يثبت خلاف بين علياء المسلمين في الأخذ بمسائل العول. :( د ) بالقياس : بحكم أن الفرائض حقوق مقدرة متفقة في الوجوب ضاقت التركة عن حميعها فقشسمت على قدرها.وزيد ؟ ا لفرد يصض ةه سها م ليتوزع لنقص الديون والوصايا.فلابأصحابالفروضالجميع إإلحاق لأصحابعلى يجوز إسقاط فرض بعضهم ،مع نص الته تعالى عليه . وقد اعتمد العباس ۔ رضى الله عنه ۔ حين أشار على عمر ۔ رضي الته عنه بالقياس حين قال« :يا أمير المؤمنين أرايت لو مات رجل وترك تصنع؟كيفأربعة ‏٠ولاخر عليهعليه ثلاثة دراهمولرجلدراهمستة .هو ذاك» :العباسنقالنعم 6قال :أليس تجعل المال سبعة أجزاء؟ ( )٣الاصول العائلة: ‎ تبي في الدرس السابق أن الاصول المتفق عليها بين العلماء سبعة ،يدخل المول على ثلاتة منها وهي:الستة .والاثنا عشر والأربعة والعشرون في حين أن الاصول الأربعةالمتبقية لا تعال أبدا لان الفروض المتعلقة بها إما أن يقى المال بها شيء زائد عليها .أو يبقى منه - ١٨٦ ويدخل العول على هذه الأصول الثلاثة كالاق : ) أ ( الستة : عولها زوجا على ثيانية وعشرة وفردا على سبعة وتسعة. أمثلة ذلك : - ١ما يعول إلى ثيانية: ‎ عن زوج.وأختين لاب ‌ وأخت لأم. ‎ توفيت يلغى اعتبار العدد الأول ‏( )٦ويعتمد العدد الثاني ،الذي هو مجموع الأسهم الفعلية ‏()٨‏ ١ ٢زوج فتقسم التركة على أساس أن أصل المسألة من‏ ٢ /٣أختان لاب ‏( .)٨فيأخذ كل واحد سهمه من هذا العدد.‏ ١ / ٦أخت لام ٢۔ ما يعول إلى عشرة: ‎ توقيت عن زوج .وشقيقتين وأخوين لأم ،وأم. ‎ ١ ٠٦ ٣٢٣ ‏ ,٢زوج ٤٤شقيقتان7 ‏ ١ /٣أخوان لأم ١ ٦أم‎ ۔_ ١٨٧ ‎ - ٣ما يعول إلى سبعة: ‎ توني عن أخوات لأب“ وأخوات لأم © وأم. ‎ :ة‎ سلعإلى٤۔ ماتيعو توفيت عن زوج.وأختين لاب ،وأختين لأم . ‏` | ٩١ | ‏٣‏ !٢زوج ‏ ٢/٣اختانلاب | ‏ | ٤؛ ٢٢١ ,٣أختان لام‎ ر(ب) الاثنا عشر : عوها فرداً فقط إلى ثلاثة عشر ،وخمسة عشر وسبعة عشر. أمثلة ذلك : ‏ - ١ما يعول إلى ثلاثة عشر : وأم .توفيت عن زوج.وبنت وأب _ - ١٨٨ بالاصل‏( )١١ويعمليلغى الأصل الاؤل١٣١٢ الأسهم الفعلية .هو مجموعالجديد الذى 7زوج `؛‎:٣ ٤وللينت( ‎ے )بدلا م ,:رےك‎نللرنيكو 77:.س ا‎775فيكو للزيج‏ ١ /٢بنت ٢8٢٦ _بدلا عن‎.وللا بوين ..ب)بدلا عن ١٢‏ ٩اب لكل واحد منها .١ ٩أم‎ عشر: ‎خمسة١ل يعول‎ما_- ٢ توق عن زوجة وشقيقتين© وإخوة لأم . ١ ٥١ ٢ ٢٣٢٣ ٨٨ ٤٤ - ٢ما يعول إلى سبعة عشر. ‎ توقي عن زوجة .وشقيقة .وإخوة لأم.وأخت لأب وجدة . ١٧١ ٢ ٣٢٣ _ ١٨٩ (ج) الأربعة والعشرون : عولها مرة واحدة إلى سبعة وعشرين . :مثاله وبنت ابن وأبا.وأما .ترك زوجة 77 3 ٢٧٢٤ يلغى اعتبار العدد ‏( ،)٢٤ويعتمد العدد ‏()٢٧ ١٢١٢ ١٢.٣,.. ()١وتأخذ ١ ‎لبنت‎(ا)‎فت حدا لزوجة١ ٢٧٢٧بنت ١ ‎بن‎/٦ منكلنصيبوهو.روبنت الابن‏ ٩اب الأبوين أيضا .‏ ٨٩أم -٤طريقة حل مسائل العول: ‎ لحل مسائل العول يتم قطع الخطوات التالية: ‎ .ي‎ضكل ذرام( أ ) معرف فة سه البينة في‎الأربعالمسألة وفقا للنسبأصلرب) استخراج الدرس السابق . (ج) جمع الفروض ليكون مجموعها أصلا جديدا! وإهمال العدد الأؤل . بنسبة سهامه.( د ) قسمة التركة فيدخل النقص على كل واحد _ ١٩٠ آ الاربع والمشرون _لاتاعشر ا7آاآآآ صبعة وعشرونثلانة عشر خة عشر سبعة عشرتسعةصبيعةعشرةثيانية شكل رقم ( ‏ ) ٩الأصول العائلة ٥۔ تدريبات على بعض مسائل العول: ‎ ‏ ٢٤فدانا.وجذة والتركةتوفيت عن زوج6وأختين لاب) أ )) :الحل | ٢٤ ( ٨التركة‏٦ ٩٣٣/٢زوج‎ ( ١٦ | ٤ | ٤٢/٢اختانلاب‎ ٣١١جدة‎./ ٢٤م‎ =٣=٣ف.٢ف‏‏رركااللواواحد :مقدار ر ا السهم ٩فدادين. ‎=‏٣× ٢٣الزوجنصنصيب =٢فدانا‎.‏٤ × ٣نصيب الأختين ٣فدادين. ‎=‏١ × ٣نصيب الجدة ‏ ٢٦٠٠ريال.‌ وأخ لأم والتركةرب) توفي عن زوجة وأختين شقيقتين ١٩١ | |٢٦٠٠التركة‏١٣ | ٢ )‏_ .. ١۔ ٣‏٣روجه‏/٤ 1١٠٠٠ |١٦٠٠٨‏٨‏ '/٣ا شقيقتان | ٤٠٠٢‏٢/‏ ١ااحخ لا لام ر = ١٣ :‏ ٢٠٠ريالقيمة السهم الواحد : ٣ × ٢٠ ٠:الزوجة‎.صيب ريال. ‎٩٦١٠٠=& ٠.آ7قيقت. ‎7. ١٦٠٠ريال. ‎=&٨ × ٢٠ :الأخ لأم‎يب. ريال. ‎٤٠..=٢ × ٢٠٠ (ج) توفي وترك زوجة وبنتين ،وأبوين وترك ‏ ٢١٦٠ريالأ . :الحل | | ٢١٦٠التركة‏٢٧ | ٦٤ ۔‏.١ ٣‏٣روجه‏/٨ ٢٤٠ |١٢٨٠‏١٦ | ٦‏ "/٣‏ ٧٢بنتان .,. ‏١ ‏٣٢؛‏٤‏ ٩‏ ١أم ‏٢١٦. .ه._ ح ‏ ٨٠ريالا=()فيمه ‏ ١لسهم الواحد : ‏٢٧ -١٩٢_. ريالا. ‎٢٤٠=٣ ×٨٠:نصيب الزوجة‎ =١٢٨٠١ريالآ.‏١٦×٨٠نصيب البنتين : = ‏ ٣٢٠ريلا.٤×٨٠؛.‏:.نصيب الأب ريال .٣٢٠=‏٤ × ٨٠:نصيب أم الله وجهه سئل عنها وهوالمسألة بالممنبرية لأن علي كرموتتللققتت هذه يخطب على الر بالكوفة.وقد أجاب قائلا:صار ثمنها أي الزوجة ۔ الملفردات الأنصية .السهام [ نقصزيادة :وا لا حكا م‎١لا فكا ر ‏ - ١تزيد أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح في بعض مسائل الممراث يتمم اللجوء إلى إدخال النقص على كل وارث بنسبة نصيبه . ٢۔ العول مما أثبته الكتاب،والسنة النبوة .والإجماع0والقياس. ‎ والأربع والعشر ون. ‎لانة:السّة.والاثنا عشرالأصول العائلة٣۔ ‏ ٤۔ تحال الستة فردا وزوجاأ .في حين لا تعال الاثنا عشر والأربع فرداً . والعشرون ز إل ه ۔ لا يكون العول في العصبات مطلقا ب لأنهم لا يزدحمون على التركة . _ _ ١٩٢٣ : النشاط الد را سي أكد صاحب شرح النيل على قول ابن عباس في عمر حين رفعت إليه مسألة احتار معها فأثبت فيها أن عمر كان امر ورعاً. .قال «:إن بدأت بالزوجين أو بالأختين لم يبق للآخر حق كامل فأشيروا علي» . ( أ ) ما تستنتج من شهادة ابن عباس في عمر؟ (ب) لماذا لم يستأثر عمر وهو الخليفة بالرأي؟ (ج) هل يستشير الحاكم المسلم أصحابه في المسائل الدينية فقط ؟ النشاط التقويمي : ‏ ١۔ ما العول ف اصطلاح الفرضيّين؟ العول؟_ -متى يتم اللجوء ع إل مسائل‏٢ ‏ - ٣لخص دليل العلاء ء ف نبوت مسائل العول؟ ما المقصود با يلى :‏:٤ ( أ ) الزيادة في السهام؟ الأنصية؟النقص ف(ب) ‏ ٥۔ ما الأصول التى يدخل عليها العول؟ ‏ ٦۔ هل يدخل العصبة في مسائل العول؟ ‏ - ٧ما حل المسائل الآتية : ‏ ٤٥٠فداناً؟) أ ) توفيت عن روج.وشقيق.وأخوين لأم ى والتركة ‏٣٤ ٠ ٠والتركةوأخت لأم 6وأم ‏ ١وشقيقتين .زوجة.عن(ب) نوفي ريال؟ ‏ ٢٧٠من الإبلوبنت ابن .وأبوين وترك(ج)توفي عن زوجة وبنت شاة .و ‏٧ . - ١٩٤_ :النشاط الختا مى ارجع إلى كتاب كشف الغوامض لمعرفة الآي : ( أ ) رأي ابن عباس الذي خالف به جمع الصحابة . (ب) سبب امتناعه عن إبداء رأيه في حياة عمر. (ج) كيفية توزيع الميراث حسب رأيه على : وام. ‎ وشقيقة } . روج-١ وأم.وبزنتا.وأبزوجة‏ ٢۔ _ ١٩٥_ :عناصر الرس تمهيد : ١۔ الرد عند اللغويين والفقهاء. ‎ ٢۔ أدلة مشروعية الرد‎ ‏ ٣۔ أركانه. ‏ ٤۔ كيفيته. ه ۔ حكمة المشروعية . ٦۔ مسائل تطبيقية. ‎ الأنشطة© :الرسعرض :تمهيد من المعلوم أن أل المستحقين في التركة ۔ بعد إخراج الحقوق المتعلقة بها والباقي بعد أنصبة أصحاب الفروض يكون_ هم أصحاب الفروض للعصبات . ولكن إذا لم يوجد أحد من العصبة .فمن الذي يستحق ما قد يبقى من التركة بعد أن يستوفي أصحاب الفروض فروضهم؟ _ _ ١٩٦ هو ما بحثههذا الموضوع ،موضوع القدر الباقي بعد أنصبة الفروض الفقهاء وأطلقوا عليه اصطلاح الرد. ‏ ١۔ الرد عند اللغويين والفقهاء : ( أ ) عند اللغويين:له عدة معان : منها الصرف:يقال رد كيد العدو إذا صرفه قال الله تعالى:ا وايت يرَدبرَلارادَلسَلر ه ‏0١ أى إذا أراد الله بك خبرا فلا يصرفه عنك أحدا أو لا يحول بينك وبين فضل الله الذي أعطاك إياه أحد. ومنها الإعادة:يقال رد إلبه حقه أيَ أعاده إليه .وهذا المعنى يقترب كثيراً من تعريف الفقهاء . ر(ب) عند الفقهاء : إعادة تقسيم الباقي من التركة على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق الغير . فهو الزيادة في أنصبة الورثة والنقصان من السهام وهو ضد العول. ‏ ٢۔ أدلة مشروعية الرد : اختلف الفقهاء في الرد لعدم وجود نص صريح فيه على أقوال ، برأي جمهور عليائنا .وسنكتفي وخلاصة قولهم في الزد أنه يكون على كل أصحاب الفروض ماعدا الزوجين ،كيا لايكون على الأب والجد لأنهما يأخذن الباقي تعصيباً بعد إرثهيا بالفرض . ‏( [)١يونس:‏] ١٠٧ -۔_ ١٦٩٧ ‎ والعمل ف مسائله,يأخذ أصحاب الفروض ما بقي بنسبة فروضهم . وقد استدلوا على رأ يهم هذا بالقران والسنة والأي ( أ ) بالقران : ه مه ربالمكتباستد لوا بقوله تعالى و و والأرحام بعضهم ِأي بعضهم أولى بميراث بعض بسبب الرحم فالاية دلت على استحقاقهم جميع الميراث بصلة الرحم ى واية فوجبمنهمالمواريث أوجبت استحقاق جزء معلوم من المال لكل واح العمل بالايتين ْ بأن يجعل لكل واحد فرضة بتلك الاية.ثم يجعل مابقي الرحم .مستحقا لهم للحم بهذه الآية ولهذا لا يرة على الزوجين لانعدام ‏٠با لسنة(ب) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن سعد بن أبي وقاص قال :جاءني رسول الله ملة عام حجة ا لوداع يعودني من وجع اشتذً بي فقلت يارسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني آ بنية لي © فاتصدق بثلثي مالي؟ قال :فقال« :لا» قال :قلت:فبالشطر؟ قال : .قال :قلت :فبالثلث؟ قال :نعم ،والثلث كثير إنك إن تذر أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ){ . . .ل ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الرسول يلة ل ينكر على سعد حصر ميراثه في بنته .فدل ذلك على أن البنت وهي واحدة منفردة ترث الحكم غير ذلك لأنكرجميع التركة بعد اصرف حقوق التركة.ولو أ الرسول يه ولم يقره على الخطا لاسيا في موضع الحاجة إلى البيان. [ )١الانفال٧ : ‎ه. ] ‎ )٢متفق عليه واللفظ للربيع. ‎ _- ١٩٨ ومن الواضح أن البنت لا ترث جميع المال إلآ إذا أخذت نصفه رداً . بقي فرضا وما (ج) بالرأي : يوجب الرأي3تمشياً مع الآية أن الرد لا يكون إلآ على أصحاب الفروض النسبيين ،أي الذين يرجع نسبهم إلى المت ،الذين هم القرابة المقربون. أما الزوجان فليس أحدهما بالنسبة إلى الآخر ذا رحم بالزوجيّة. بل إن حق التوريث الثابت بينها ناشئ عن عقد الزواج الصحيح وليس عن قرابة الدم .لذلك يسمون باصحاب الفروض السببية .وذلك بعكس أصحاب الفروض النسبية فإن إرثهم ثابت لقرابة النسب. كيا أن الزوجية الىن هى سبب التوريث قد انقطعت بوفاة أحدهما فيقتصر إرثهيا على مورد النص فقط.في حين أن التوارث بين أصحاب الفروض ثابت بقرابة الم وصلة النسب©‘ وهي باقية بعد موت المورث فلا مانع من إرثهم بالرد . ومقتضى هذا أن يشترك في باقي التركة كل ذوي الأرحام القريبين من ذوي الفروض ،والبعيدين إن لم يكن فيها القريبون ممن فرض لهم الله فريضة . ‏ ٣۔ أركانه : لا يتحقق الرد إل بوجود أركان ثلاثة : ( أ ) وجود صاحب الفرض . _ ١٩٩ رب) بقاء فائض ,من التركة . عدم عاصب .(ج) ‏ ٤۔ كيفيته : عندما يكون ,ف التركة فائض بعد أنصبة أصحاب الفروض ؤ ولم يوجد أحد من العصبة فإن هؤلاء لا يخلو حالهم من ثلاثة أمور. الأمر الأول :ليس في الورثة أحد الزوجين . _ ١أن يكون صاحب الفرض منفرداً فيأخذ التركة فرضا وردا. ‎ مثاله: ‎ توفي عن بنت واحدة أو أ رت واحدة.فكل واحدة منها مع انفرادها ترث التركة كاملة . صنف واح ‘‏ ١لفروض متعدين ولكنهم من_ أن يكون أصحاب‏٢ فيكون أصل المسألة من عدد الرؤوس . مثاله : ‏( ) ١/٩ثكل واحد 7لأم ئ فرضجدة.وأختوفي عن) أ ( واحد تقسم عليهيا ا ‏ ١لتركة ببالسوية .صنفوبالتالي فهم من (ب) توفي عن ثلاث أخوات .يرثن الثلثين فرضاً والثلث الباقي رداؤ وتقسم عليهن التركة أثلاثاً. اللجوء افيتممن أصناف حختلفةالفروضأن يكون أصحاب‏٢٣ مجموع السهام الذي يكون أصلا جديدا. طريقة العمل في مسائل هذه الصورة حسب الآتي : تؤصل المسألة من سنة.( أ ( ر(ب) تجمع السهام التي نابت الورثة . (ج) يوضع مجموع السهام ف جامعة ملاصقة للأصل . ( د ) تنقل سهام الورثة أمامهم تحتها. مثاله : (! ) تأركماً 5وأخا لأم. | ٣‏` | ! | +مجموع سهام الورثة ‏( )٣فتكون الثلاثة الأصل‏ '/٣أم ‏ | ١ | ٠١الجديد الذي تقسم التركة على أساسه.‏ ٩اخ لام ‏٣ (ب) تركت بنتا ،وبنت أبن : ٤٦ | +إح|:مجموع سهام الورثة ‏( )٤فيصبح هذا العدد7 أصلا جديدا على أساسه تقسم التركة .‏ ١إ ‏١!/بنت أبن ؛ ترك أما.وشقيقة } وأختاً لأب .(ج) _١٠٢۔_ ‎ `د | ‏ | ٠مجموع السهام ‏( )٥وهو منتهى أقصى الرد في ‏ | ١ | ١غيرالزوجين.‏ ٩ام | +‏ | ٣وهذا المجموع هو الأصل الجديد الذي تقسم‏ / ٢شقيقة ‏ ٩اختلاب | ‏ | ١ | ١على أساسه التركة . الأمر الثاني:في الورثة أحد الزوجين : أقلا:اصل المسالة احد مخارج فرض الزوجين حيث يعطى للزوج أو الزوجة فرضه وهو واحد من حرج الزوجية،اثنين أو أربعة أو ثيانية. الذي يكون أصلا للمسألة } ثم يصرف الباقي على من ير عليهم بنسبة :سهامهم .وينحصر هذا ي صورتين ‏ ١۔ إذا كان مع أحد الزوجين صاحب فرض واحد. ‏ ٢۔ إذا كان مع أحد الزوجين صاحبي فرض فأكثر من جنس واحد. وتوضح هاتين الصورتين كالتالي : ‏ - ١الصورة الأولى : تشمل مخارج الزوجية الثلاثة : ‏() ١ف الرَد إلى اثنين : وهذا لا يكون إلا مع الزوج وأحد الورثة الذين يحوزون بفرضهم أقل من النصف . :مثاله تركت زوجا وجدة .) ا ( ترث الأم سدسها فرضاً وبقية التركة ‏( )'/١را.٢٦ واختصاراً للمسألة ترة المسألة إلى اثنين وهو١٣ ‏ 7 ٢زوج حرج فرض الزوج .١١‏ ١ /جدة ٤ 2 الفروض .وذلك مع أحد الزوجين وأحد أصحاب :مثاله وبنتاً.‏ ١۔ تركت زوجا ٤٤ بالرد ارتفع سهم البنت من () إلى ( )"/,في١١'/4زوج حين بقي سهم الزوج ( )'/.على أصله .٣ ٢/٢ا‏ بنت ٣ ‏ ٢۔ ترك زوجة وأخت لأم يبرز النقص في سهام الورثة جيدا وهو ‏()٧/١٢١٢ ترة جميعها على الأخت لأم.وبالإمكان الاكتفاء هذاك ولكن اختصارا للمسألة يجعل مخرج فرض؛ ‏ ١/زوجة الزوجة أصلا للمسألة ثم نوزع عليها كل حسب ماينويه . __ ٢٠٢٣ ر(ج) في الرد إلى ثيانية : ولا يكون إلا مع الزوجة والبنت أو بنت الابن حيث سهم الزوجة الثمن مع الفرع الوارث مطلقاً. ٨٨ بالرد يرتفع سهم البنت من (,,ٹ) إلى ()'!,١١ علىالزوجةسهميبقىفي حين٧٤ حاله (,؛') . ٥ ٢۔ الصورة الغانية: ‎ تنحصر في الرد إلى أربعة مع الزوج والفرع الوارث المؤنث المتعذد. : مثناله تركت زوجا .وثلاث بنات . ١٢ ٢٣ ؛/زوج ما بقي للرد هو (؛ ،)'/,ومن الممكن اعتإاد‏ ١بنت ‏( )١٢في المسألة .ولكن اختصاراالأصلآ! ([ بنت ‏٢ للمسألة فإنها ترة إلى حرج فرض الزوج . ر بنت ١١ ثانياً:أصل المسألة صناعي ئ وذلك إذا كان مع أحد الزوجين وارثان فأكثر من جنس واحد أومن أجناس مختلفة . ويتحضّل على هذا الأصل حسب الخطوات التالية في أغلب الحالات : اصيب ر كل ث.‏ ١۔ تحدي ود ن زنوعذ جاين.لم_ تخريج نص ايب >< جمع السهام التي تنويهم من الأصل ستة .١ يع -ضرب الجمع فيمحرج فريضة الزوج. مم‎ ۔ جعل الحاصل أصلا جديدا للمسألة .٥ _ إعطاء الزوج نصيبه الشرعي الذي ينوبه . ا ۔ خصم نصيب الزوج من أصل المسألة . ٨۔ رة الباقي على من يرة عليهم حسب سهامهم. ‎ ولا يخلو الحال أن يكون الأصل الصناعي أحد خمسة : الأربعة } والثيانية} والسّتة عشر والاثنان والثلاثون .والأربعون ،وهو أقصى مسائل الرد. :أربعةإلالرد-‏١ وهذا إذا كان في الفريضة زوج وما بقي ر على اثنين . _ ٢٠٥۔‎ مثاله : وجدة < وأخا لأم .تركت زوجا. ٤٦ ٢ | ٢,٢زيح‎ بالرد يصبح فرض كل من الحذة والأخ للأم‎|١ | ٠و /جنة‎ ١أ )'٫,( | ١ ‎بعد أن كان سدساً‎./٩الام‎ - ٢الرد إلى ثيانية: ‎ وضابطة كل فريضة فيهاربع وما بقي رة على اثتين . مثاله : وإخاً لأم.وجدة.ترك زوجةإ يكون النظر أولآ في فريضة من عدا الزوجين.‏٨ | ١٢ نصيب كل واحد منهيا ( ،)'/,فيرجع إلى اثتين۔ ثم ٢ | ٢/ ٤زوجة‎ ينظر في خرج نصيب الزوجة ‏( )٤فيضرب في ‏()٢ ‏ | ٣ | ٢ليكون الأصل ‏( ،)٨ويكون التوزيع كالآي :‏ ٩اخلام | ,م | خصم نصيب الزوجة تم تقسيم الباقي على انتينه !/جنة )-٢۔‎(٨- ٢٣= ٢٧ ٣۔ الرد إلى ستة عشر: ‎ وذلك في كل فريضة كان الرد فيها على اثنين فأكثر من أجناس‎ متعددة.وضابطه فيها أن تشتمل على ربع وما يقي رد على أربعة. ‎ _٦٠٢۔_ ‎ :مثاله و تركت زوجا .وبنتا وبنت أبن. بعد التأكد من الرّد ،يتم النظر في فريضة من عدا الزوج من الأصل ‏( )٦فيكون ‏( )١/٦( + )٢/٦ترد إلى١٦١٢ ‏( .)٤ثم يتم النظر قي مخرج فريضة الزوج٣ ‏ 7 ٤زرح فيتضح أنه ()٤ى‏ ويضرب ‏( )٤في ‏( )٤يكون ‏ /٢بنت ()١٦ء‏ يخصم منها سهم الزوجێ ثم يوزع ٦ الباقي :‏ ٩ = ٣ ×١١للبنت .٢ ١ /٩ .بنت ابن‎ : ولينت الأين٣ = ١ ×١٢ : ‎١١ ٤ ى ۔ اثنان وثلاثون : وذلك أيضا في كل فريضة اشتملت على ورثة! أصحاب فروض من أجناس متعددة .وهذا في كل فريضة كان محرج فرض الزوجة ثيانية. وما بقي منها رد على أربعة . مثاله : 2 آ ترك زوجة ؤ وبنتا . تحديد الأسهم بعد استخراج الأصل الجديد أو الصناعى ‏ ٣٢يكون حسب الطريقة الأتية :٣٢٢٤ = ٤٢!{: ١/٨:الزوجة‎ ٢٨=٤- ٣٢:الباقي‎٢١١٢ ‏٢١=‏ × !٨؟:سهم البنت ١٩ ٧=١٢٨:سهم الأم‎ ؛‎ :اربعون‎-٥ وضابط هذا الأصل الصناعي كل مسألة فيما ثمن وما بقي ر إلى :محتلفة أيضا.اثنين فأكثر من أجناسخمسة6مع :مثاله ترك زوجة } وبنتا .وبنت ابن ل وجلة. هذه المسألة هي أقصى مسائل الرد مع الفرائض7آ .. التي لا يكون فيها انكسار. 0١١٣ ©..| ٣ه‎/٨ا زوجة‎ = ے‎_ +نصيب من عدا الزوجة _ _'_ 3 + ٢١ | ١٢/,ا بنت‎ فيرد إلى ‏( )٥بضرب ‏( )٥فيخرج فريضة »؛ | ‏ | ٧الزوجة ‏( )٨يكون ‏.٤ ٠‏ '/٩بنت ابن ‏٥=_الزوجة =نصيب,:./جدة ثم يوزع الباقي على بقيّة الورثة بنسبة أنصبتهم .7 الأمر الثالث : الورثة من ذوي الرحم3وأحد الزوجين من بينهم وهذه الحالة هي, المراثوصلوإنشيء 6بقيإن" 7فيها الزوجينيشملالتالوحيدة الزوجيّة ثمالفرض بسببدرجتهيا .فإن وصلها الرد بالزحم فإنها ينالان الأرحام .ذويغيرهما منالباقي بالرد ئ أو يقتسانه مع أمثلة ذلك : ‏ ١۔ ترك زوجة فقط وهي بنت عمة . ترث كل التركة:ربعها بالفروض للزوجية وما بقي رة من جهة الرحم . ‏ ٢۔ تركت زوجا فقط وهو ابن عمتها. يرث كل التركة.النصف فرضا للزوجيّة والنصف الآخر را. _ حكمة التشريع : ( أ ) اتسمت تشريعات الإسلام بالعدالة .والإنصاف لكل أصحاب الحقوق ،فكيا أدخل النقص على كل ذوي الفروض في مسائل العول ،أرجع علياء الإسلام ما بقي من التركات في مسائل الرد على جميع من أدخل عليه النقص هنالك من ذوي النسب. الأقربون أولى بالمعروف «هو الشعار الذي التزمه علاءء الاسلام(رب) عندما رجّحوا في مسائل الرد ال يكون الزوجان طرفا فيها إذ أجا يرثان بسبب الزوجية .فلزم ل يزاحما أولي الأرحام فيما زاد عن فرضهيا إن لم يكونا منهيا» . ر(ج) لا يصل بيت المال إلى درجة العاصب الذي ينال ما بقي من التركة } لذا يرجع ما زاد عن أسهم أصحاب الفروض إليهاؤ وإنما الأولى أن يرذ عليهم كيا قرره أكثر العلياء . فبيت المال حائز لليال ،وحافظ له فقط في الحالات التي لا نجد فيها صاحب فرض؟ أو عاصباً.أو ذا رحم . ٦۔ مسائل تطبيقية: ‎ ‏ ١٠٠١غرا موأ م.وأخ لأم.وتركتتوفيت ا مرا ة عن أخت شقيقة‏ ١۔ من الذهب و ٠‏ ٣٠نخلة. _- ٢٠٩ التزكة ترد المسألة إلى خمسة وهو أقصى ما ترد إليه المسائل١٨٠0 حين لا يكون في المسألة أحد الزوجين : ذا =٢٠غ‏قيمة السهم الواحدمن الذهب ٦١٠_٣٠٠ ومن النخيل‎ : قيمتهاثروةوتركلاموأختينوأم3زوجة‏ ٢۔ توفي عن ٣٨٤٠٠ريال. ‎ : الحجل‎ | التركة‏٠٤١٢ ‏ ٠٠الرد على أربعة ،وهو خرج سهم الزوجة١٣زوجة‎7 للمسألة .اختصارا‏, ١٩٦. ٠٢٤'/٣أختان لام‎ = ٩٦٢١٠ ٠- 9=قيمة السهم الواحد‎٩٦٠٠١٢١ /٩أم‎ ٩ فدان من‏٠وبنت ابن6وجدة وخلف وراءهتوفي عن زوجة‏ ٣۔ الأراضى الفلاحية . :الحل التركة٣٢٢٤ >٥۔ ۔ ‏١ ‏ /٨زوجة ٣ الزوجة ‏ ٠وبصربمع وجودالمسألة رد 6ف حرج الزوجة في مجموع سهام الوارنتين٥٢0٢١١٢بنت ابن‎ . ١ /٢ الأخريين ‏( )٤تبلغ المسألة ‏.٣٢١٧٥٤‏ /٩جدة ‏=٢٥ف= } "قيمة النهم الواحد لق١٩ ريال. ‎٠توفي عن زوجة 3وشقيقة}.وأبوي وخلّلف‎٤۔ :الحل ٣٨٤٠٠التزكة١٦١٢ سهم‏ [©١٦١وقيمة كلالحسابالأصل ‏ ٠٠ريال.١٨٠٠ ٨٠٠ريال‏٤×٢٠٠ : ١٨٠٠ريال‏٩ × ٢٠٠ : ١١ ‏ ٦٠٠=٣× ٢٠٠ :ريال :المفردات فرضمخرجضالسهاممجموع.من السها ما لاتنصية.نقصانزيا دة .صناعى ‏ ٤أصلالزوجية ‎۔_ ٢١١ :وا لأحكا م‎١لا فكا ر ۔ الد نقيض العول . ٢۔ يشمل الرد كل أصحاب الفروض ماعدا الزوجين. ‎ - ٢لا يكون الرد إذا وجد من الورثة أحد العصبية. ‎ ٤۔ لا تخلو مسائل الرد من ثلاثة أمور. ‎ ( أ ) ليس في المسألة أحد الزوجين . قي المسألة أحد الزوجين .) ب ) الرد على ذوي الرحم أحد الزوجين منهم .( ج) ‏ ٥مسائل الرد جاءت تطبيقا لقوله تعالى : بالله ( /ا وأولو 1االأمام بعضضهم آول بعض 3ق النشاط الدراسي في مسائل الرّد؛ فجاءت بعضاتبع علماؤنا المغاربة رأي ابن مسعود الخلافات في بعض المسائل .ارجع إلى كتاب شرح النيل ‏ ٣٠ /١٥ومابعدها الآتي :لتستخرج ۔ فيم جاء الخلاف ؟ ۔ اذكر أمثلة ذلك . ل- النشاط التقويمى ‏- ١۔ متى يكون الرد ؟ ‏ - ٢ما الرد لغة وشرعاً ؟ ‏ - ٣استدل على مشروعية الود من ستة السول ية . كيل.م..ة-ح4 - ( )١الأحزاب٦١ / ‎ ‎۔__- ٢١٢ ‏ ٤۔ ذكر صاحب كشف الغوامض من فن الفرائض أن التركة تقسم على الورثة «من حيث بلغفت السهام » فمتى يكون ذلك؟ ما منتهى الرد في غير الزوجين؟ اختر الاجابة الصحيحة : ( أ ) إذا ترك بنتا وبنت ابن ترة المسألة إلى: _ ثلاثة. _ خمسة. ۔ أربعة. (ب) لا يكون الرد إلى اثنين إلآ مع : ۔ الزوجة وأحد يرث أكثر من النصف . _ الزوج والشقيقة أو البنت . ۔ الزوج وأحد يرث أقل من النصف. ر(ج) الأصل الصناعي اثنان وثلاثون أصل المسألة التي اشتملت على : -زوج وبنت وبنت ابن. ۔ زوجة وبنت وأم . -زوجة وبنت وبنت ابن وجة. متى يمكن أن يرة على أحد الوجين؟‏ ٧۔ استخرج أصل المسائل التالية مع التوضيح .‏ ٨۔ ( أ ) ترك ثلاث أخوات متفرقات . ر(ب) ترك زوجة وشقيقة وأبويه ؛ ر(ج) ترك زوجة وبىتين . ۔_ ٢١٢٣ ‎ عشر‏ ١لحادي‏ ١لدرس اانكسا ر وتصحيحه :عناصر الرس ه الانكسار.مدلول-» _ مدلول التصحيح .1 الانكسار.طريقة تصحيح7.م تدريبات عملية .7‏٥0 الأنشطة0 عرض الدرس : :‏ ١۔ تمهيد تبين من الدروس السابقة أن الفرائض ثلاثة : ( أ ) فريضة عادلة : المال.فيكونسهامالفرائضوذلك حين تساوي سهام أصحاب أصلها أحد الأصول السبعة { فلا يحتاج فيها إلى حساب غير معرفة أصل المسألة وتوزيع ‏ ١لأسهم على مستحقيها ف إطاره . ‏ ٢١٤۔ مثاله : تركت زوجة وأختا . ٢ السعة[ ‎اثنين.وهو أحد الأصولالمسألة منأصل١'/٢بنت‎ . الورثة سهم منه‎لكل من١'/٢اخت‎ ب ۔ فريضة قاصرة : وذلك عندما تكون سهام أصحاب الفرائض دون سهام المال وليس هناك عصبة.ويكون هذا مع المسائل التي يكون فيها رد. مثاله : تركت أختين شقيقتين وأما. `د | ه ‏( )٥بحكم‏( )٦إلى الأصل| عدل عن الأصل» | ‏٤م٢/‏ أختان الرد على الوارثات .| ١‏١أمع ج ۔ فريضة عائلة : حين تكون سهام أصحاب الفرائض أكثر من الواحد الصحيح ‏٦ فيدخل النقص على أهلها بحسب حصصهم . __ ٢١٥ مثاله : تركت زوجا وشقيقتين . ٧٦ . ١ ٣٣/٢روح‎ آ ه ے ۔۔ا"‎ ٤٤شقيقتان‎م/ :فإنه حين يراد توريع الأنصية أو الأسهم على مستحقيها يلاحظومع هذا. ١۔ موافقة الأسهم لعدد الورثة: ‎ كلهم من الفريضة العادلة أو القاصرة أو العائلة فلا تحتاج فيها إلى والمثال الأخير الذي بين أيدينا زوج وشقيقتان تنقسم فيه الأسهمحساب على أصحابها ،للزوج ثلاثة .وللشقيقتين أربعة منقسمة عليهيا ،لكل واحدة منهيا سهيان . ‏ ٢۔ انكسار السهام على بعض الورثة أكولهم : عند تعدد المستحقين لسهم معين أي عند اشتراكهم فيه مثل اشتراك الوارثين بالتعصيب كالأبناء والبنات ،أو اشتراكهم بالفرض في سهم معين كالزوجات أو الجدات. .فيلزم الحساب لتفادي الكسر وفق قواعد ضبطها العلياء وهو موضوع هذا الرس . _ ٢مدلول الانكسار: ‎ يقال انكسرت السهام على الرَؤوس إذا لم تنقسم انقساما صحيحا بان لم يقع لكل واحد عدد تام . _٦١٢۔- ‎ المسألة سهم أو أكثر لا يقبل القسمة على أصحابه.فوهو أن يكون ‏ ١لفر بى منكسرا عليه .منكسرا ‏ ٠وعد د ر ؤوسالسهمفيسمى ‏١ توضيح : ( أ ) ترك زوجتين وابنا. ٨ صحيحهقسمةالزوجين غير قابل للقسمةسهم.. ١ ١زوجتان‎/٨ ‏٧(ع) ابن رب) ترك ثلاث شقائق،وجدتين ،وخمس أخوات لأم . المسألة عائلة إلى سبعة .وقد دخل فيها٧٦ الانكسار على كل الورثة حيث أن الشقائق ‏()٣٤ ٤٣شقائق‎ ٢ /٣ عدد سهامهن ‏( )٤تنكسر عليهن والجدتان١| ١جدتان‎ ١ / وسهمهإا واحد منكسر عليهيا ،وكذا ‏()٢١ منكسر على عدد الأخوات للأم ‏(.)٥٢ ٢٥أخوات لأم‎/٣ وتجنبا للانكسا ر يصحح أصل المسألة سواءأكان عائل أو أصلا من أصول الرد أو أصلا من الأصول السبعة .فيا مدلول التصحيح ؟ مدلول التصحيح: ‎٣۔ هو المضي بالفريضة إلى أقل عدد ينقسم على الورثة بدون كسر .وذلك ۔_ ٢١٧ ‎ بالبحث عن أصل صناعي للمسألة تصر بالنظر بين عدد الرؤوس المنكسر عليها وسهامهم وعرضه على النسبة الأربعة©( . ‏ ٤۔ طريقة تصحيح الانكسار : ن المتتبع لمسائل الانكسار يكتشف أن الانكسار قد يقع على صنف واحد من الورثة ،وقد يقع على صنفين اثنين ،وقد يقع على ثلاثة أصناف أو أربعة . وسيتم الاقتصار على تصحيح الانكسار على صنف واحد . وطريقة التصحيح تكون بالنظر بين الرؤوس والسشهام وعرضهيا على النسب الأربع فإن توافقتا اكتفى بالوفق ليقوم مقام الرؤوس ثم ضربت فيه الفريضة،وإن تباينا ضربت الرؤوس فيها. مع ملاحظة أنه لا يتأتى التماثل ولا التداخل8لأن الماثلة إذا وجدت وأما التداخل فان كانت الزؤوس داخلةبين الزؤوس والسهام كانت منقسمة في السهام فهي منقسمة أيضاً3وإن كانت السهام داخلة في الرؤوس فالنظر بالتوافقوالسهام الزؤوسالنظر بينالتداخل.فلذلك كانبالموافقة أولى من والتباين فقط . ا ومذ الأمثللة توضح همذ اا الغامض : تصحح ا لة التي يكون,توافق بضرب وفق من انكسرت عليهم سهامهم ف أصل المسألة . ( ).١يراجع درس أصول المسائل. ‎ _- ٢١٨ وعئًا.‏ ١۔ ترك أربع بنات الفريضة من ثلاثة} والثلثان ينكسران على عدد× ٢ البنات ‏( ،)٤ويوافق سهمهن الشرعي بالأنصاف.بضرب ‏( )٢في وفق المنكسر عليهم ‏( )٢تبلغ ستة وهو الأصل الذي توزع السهام على أساسه. ‏ ٢۔ ترك أما وستة إخوة لأم" وأربم شقائق. × ٣ تعول المسألة إلى سبعة وتنكسر على أولاد| ٢١٩٦ا ء‎ وتوافقهم بالأانصاف.الأم سهامهم بضرب الوفق ‏( )٣في أصل المسألة ‏()٧ ٣١١أم‎ يكون الأصل الصناعي الذي يكون فيهديخوقةلام٦١ |[ ٢ ( ٢ | ‎ ‏( )٣وسهم كل أخ لأم ‏()6 ١سهم الأم ١٢٤٤٤شقائق‎ وكل شقيقة ‏(. )٣٧ 2 ابن .وتسع بناتوبنتا‎_ ٣ترك زوجا × ‏٣ ‏( )١٦حسب قواعدفى المسألة رد من١٦ | ١٢ا٤٨ ‎ الرد.الانكسار فيها على بنات الابن ‌| ١٢ | ٤م‎زوج والوفق فيها بين السهام والرؤوس ‏(.)٣ وبضرب الوفقٍ في المسألة بردها تبلغ ٢٧٩٦بتت‎ ‏( .)٤٨يأخذ كل سهمه على أساسه .٩١ | ٢ | ٢٩‎بنتب| ١١ _ _ ٢١٩ ثانيا:في التباين بين الرؤوس والسهام : تصحح المسألة عندئذ بضرب عدة الزؤوس المنكسر عليهم في أصل المسألة . أمثلة توضيحية : ١۔ ترك زوجة وستة بنين. ‎ × ٦ تنكسر سهام الأولاد وتباينهم ،ويكون الأصل٤٨٨ الصناعي بضرب الفريضة ‏( )٨في عدد٦ 7۔‏.١ ‏ /٨زوجة رؤوسهم ‏( ،)٦للزوجة ‏ ٦أسهم ،ولكل ابن ‏٧٤٢٧(ع)٦‏ بنين أسهم . وثلاث جات. ‎وثيان بنات٢۔ تركت زوجا × ٣ بضرب أصل المسألة بعوله في عدد رؤوس٣٩١٣١٢ الجات اللاتي تنكسر عليهن السهام٩٢٣٢٣ ؛/زيج بالتباين يبلغ الأصل الصناعي ‏( )٣٩يحوز٢٤٨٨‏ ٨ ٢/٣بنات منها الزيج ‏( ،)٩وكل بنت ‏( ،)٣وكل١/ ٦ جدة.)٢( ‎٢٢ ٦ ٣جد ات‎ 'وأربع عشرة بنتا ك .وإما‎.٣۔ ترك أربع زوجات _ _ ٢٢٠ × ٤ ‏( )١٦٠كان بضربالاصل الصناعي١٦٠٢٤ عددأصل الللسألة برذها ‏( (٤٠ف الزوجات ‏( )٤اللاتي انكسرت عليهن٤‎ازوجات١٨ ٣ سهامهن بالتباين ،فيكون نصيب كل١١٢٢٨١٦١٤ ٢/٣بنتا‎ زوجة ‏( ،)٥ونصيب كل بنت ‏( ،)٨أما٢٨٤ ١ ٦أم‎ نصيب الأم فهو ‏(.)٢٨ ت :تدريبات عملية‎.٥ وأخوين لأم والتركةتوفيت عن زوج.وخمس أخوات شقيقات‏ ١۔ ‏ ٩ ٠فدانا. :الحل × ٥ أصل المسألة ‏( ،)٦ومجموع السهام ‏( )٩فهرالتزكة الأصل الجديد بحكم العول۔ وبحكم الانكسار ٤٥ على الشقيقات ،والتباين بين رؤوسهن وسهامهن١٥٣/ ٢زوج‎ يضرب الأصل ‏( )١في ‏( )٥تبلغ ‏. ٤٥٤٢/٣‎آ ٥‎ثقيقات| إ ‏= ٢فنصيب السهم الواحد: لتحديد نصيب كل واحد تضرب الأسهم فقييمة ٢١ / ٣أخوان لام‎ السهم الواحد للزوج:‏ ٣٠ = ٢ × ١٥ف. للشقيقات:‏ ٤٠ =٢× ٢٠ف ولكل واحد _ =٨ف‏ ‏ ١٠فدادين. للأخوين للأم ٠ :ا×!=!٠‏ ف١‏ لكل واحد ‏ ٦٤٢٠ريال.‏ ٢۔ ترك أمُاإ وأربعة أعمام وخلف :الحل _ ٢٢١_ × ٢ تنكسر السهام على الزؤوس.وتوانقهها بالائنين.| ٦٤٢٠التركة٦‏٢٣ بضرب الوفق ‏( )٢في أصل المسألة ‏( )٢تبلغ ‏(. )٦ ٢× ٦٠|‎؛٢١٤٢١ = ‏ ٢١٤٠ريال:نصيب الأم‏/ ٦‏٤٢٨٠‏ | ٢؛(ع) ‏ ٤أعمام نصيب الأعمام:لفنان = ‏ ٤٢٨٠ولكل ‏ ٠٧٠اربل وقطيعا منوعاصبا‏ ٣۔ توفيت وخلفت وراءها زوجاإ وست بنات شاة.‏٠ مم٠٤ تنكسر المسألة على البنات وتوافق الرؤوس السهام ‏٢ك ‏ | ٦٠ | ٦ | ٢التركة بالنصف .بضرب وفق الرؤوس في أصل الفريضة_: (.)٣٦تبلغ‎٩٠٩٣زوج‎/ ا‎-_× ٩١٦٠ =٩٠شاة‎.:الزوج: ‎نصيب كل وارث| ٢٤٠٦٢٤٨٦ ٦/٧بنات‎ ٤٠١‏ ٤٠١شاة‎‏ ٤ولكل وااححدةدقة.‎البن ار.ا‎ت"٤" ٣٦٠ -.۔,| . . | ٣م‏١عاصب = ٣٠شاة‏ .العاصب:نق ‏٣٦:المفردات الانكسار-التصحيح-التوافق بين الرؤوس والسَّهام-التباين بينهما . الأفكار والأحكام : عائلة.وقفريضة‘قاصرةوفريضة.عادلة:قريضةثلائة أنواعالفرائض_‏١ القاصر أوأوالعادلالمسألةبأصلاكتقىوالرؤوسالسهامانقسمتاذا_‏٢ : العائل . _ _ ٢٢٢ ‏ _ ٢عند اشتراك عدد من الورثة في سهم وانكسرت عليهم عند قسمتها التجىء إلى الاصل الصناعي . ‏ ٤۔ مع الانكسار ينظر في السهام والرؤوس وحينئذ يستنتج توافق بينهما أو تباين ولا يتصور غير ذلك من تماثل أو تداخل . النشاط الدراسي : ‏ ٦٣ /٠لاستنتاج الخطوات الواجب اتباعها لمعرقة الانكسار من عدمه وإلى غاية . ‏ ١لشرع ما آرا ل ذ‏ ١لتركة حسب تقسيم النشاط التقويمى : ‏ - ١ما هى أنواع الفرائض مع التمثيل ؟ ‏ - ٢متى يحتاج إلى الاصل الصناعي ؟ ‏ - ٢٣ما مدلول الانكسار ؟ ‏ ٤۔ اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي : ( آ ) يدخل الاختصار ف حال الانكسار في المسائل التي يكون فيها بين الرؤوس .والسهام : ۔ تداخل . ۔ توافق . تياين .- ( ب ) الأصل الصناعي ف المسالة التالية :زوج س وبنت س و9بنات ابن .۔_ ٢٢٢ _ ‎ اثنا عشرة. _ ستة عشر. ۔ أربعة وعشرون. ه _ ما هو سهم كل وارث في المسائل الآتية : ( أ ) ترك أما ى وخمسة أعيام و ٠‏ ١٥٣٠ريال. رب) تركت زوجا وثلاث أخوات شقيقات وتركة تبلغ ‏ ٦٣من الإبل ‏ ٢١٠شاة.وقطيع غنم مكونا من (ج) ترك أما وستةأعيام وتركة قدرها ‏ ٩٠فدانا من الأراضيالزراعية . :النشاط الختا مى جاء في متن النيل للشيخ عبدالعزيز الثميني أن الانكسار «قد يقع على صنف وعلى صنفين وعلى ثلاثة» . ارجع إلى المرجع السابق وبين من يقول بهذا الرأي؟ وانقده . _ _ ٢٢٤ عشرالثناالدرس بالتقديرالإرث :عناصر الرس ‏ ١۔ الموتى فيآن واحد. ‏ ٢۔ الحمل . ۔ الخنثى .2 ‏ ٤۔ المفقود والغائب. ه ۔ تدريبات . الأنشطة© :الرسعرص :وقت واحدالموتى ف‏- ١ ( أ ) تعريفهم : هم كل من ماتوا معا3ووجدوا في وقت واح ولم يدر من مات منهم أولا9كاثنين ماتا في بحر غرقا 5أو انهدم عليهما جدار ،أو ماتا في حريق المتأخر :منالمتقمول يدرأو بلدينبعيلبلدفأو طاعونأو قتال وهؤلاء يعرفون في كتب الفقه بالموتى والغرقى والهدمى والحرقى . (ب) توزيع تركتهم : تختلف طريقة توزيع تركة الغرقى والهدمى وغيرهم حسب الورثة :حالة _ _ ٢٢٥ ويقسمالثاني يجعل الثاني كالمعدوم ورثة همالاولورثةإن كان 7المال على الورثة اختصارا للمسألة . :مثاله رجل غرق هو وزوجته وله بنتان ،وابن أخ هو ابن عم زوجته فيقسمون ماليهيا على أساس أنه مال واحد للبنتين الثلثان ولابن الأخ الذي هو ابن عم المرأة الثلث الباقي تعصيبا . ‏ _ ٢إن كان ورثة الأؤل غير ورثة الثاني فلا توارث بينها واعتبر كل منها معدل وما . :مشناله غرقت امرأة وابنها وخلفت أخا وزوجاً وهو أب الابن ولم يعلم من مات أولا. بالتعصيب عندالزوج مال ابنه كاملا لكونه يرثيرث انمراده . ويقسم مال الزوجة أنصافاً للزوج نصمه.وللأخ النصف المتبقي تعصيباً. إذا كان بعض ورثة الأل من ورثة الثاني ،فقد أخذ فيها العلماء طريقين ،فمنهم من لم يورث الأموات في وقت واحد من بعضهم ، واعتبروهم بمثابة الاجانب عن بعضهم وجعلوا تركة كل منهم لورثته الأحياء . ومنهم من ورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم . والرأي الذي عليه الاعتياد ،والذي أخذت به الفثوى، ورججحه السامي في أجوبته.واستحسنه الإمام الخليلي هو الأول _ - ٢٢٦ حيث يمنع باب التوارث بشك إذ ثبت عن الرسول ية قوله : «لا ميراث بشك» . والثانيوابنته ‏٠ أمه أحدهماتركغرقا اوأخوانمات أمه وابنتيه . فالوارث المشترك بينهيا هو الأم5لذا فإنها ترث من الجهتين . قي حين يعد الأخوان بمثابة من لا قرابة لأحدهما بالآخر0فييث كل واحد منهما.ورتته الأصليون . ` | ؛(ا ) | ٣‏٢/٢ا‏ بنت ١‏١‏ ١ /أم ٥‏٦()ب ‏٢بنت ؛77 ‏٢بنت ‏١ | ١‏ '/٩أم فميراث الأم من الأل ( )'/,ومن الثاني (ه )'/في حين ورثت البنات اباعهن في كامل نصيبهيا. ‏ - ٢الحمل : هو ما في بطن الآدمية من جنين. _ _ ٢٢٧ ر أ ) شروط إرثه : يشترط في إرث الحمل : ١۔ تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة. ‎ ‏ ٢۔ أن ينفصل حيًا ،وتعلم حياته بالصراخ أو الحركة آو خروج النفس . .لقوله يلة « :إذا استهل المولود صارخا ورث وإن لم يستهل صارخا لم يرث»6 (ب) أحكامه : أن يكون مولودا لسّة أشهر فيا فوق من وقت التخول أو إمكان الوطء . إن كانت الزوجة حاملا الحق الجنين بوالده ولو استمر الحمل لسنتين وهو أقصى منة فيه . ۔ إن كان الحمل مع غير الزوجة لابد أن يولد قبل سنةةأشهر إن كانت المرأة فراشا لعدم التحقق من وجوده يوم الوفاة . أما وقد تطؤر العلم فبإمكان الإنسان أن يتأكت من الحمل أو عدمه منذ.أؤل أيامه بواسطة التحاليل المخبرية ى فإن تأكد الحمل وجب الاحتياط له بقطع النظر عن المدّة ،إن كان الطبيب ثقة . (ج) توريشله : ن الاحتياط ي هذا الباب هو الأولى لذا فمن الأفضل أن يوقف يكونأو أنذكرايكونأنلاحتيال المال فلا يقسم حتى يولد الجنين أكثر من ذلك .أنشى [ ولاحتيال أن يكون ( )١رواه أ حد. ‎ _ ٢٢٨ _. لكن إن طلب بعض الورثة حمن لا يتأثرون بمن سيولد فتوؤٌع عليهم أنصبتهم .كيا هو الحال مثلا مع الام إن كان لها أبناء ،أو الاب إن كان لابنه التوق أولاد ذكور أو الجذة أو غيرهم . وإن أصر كل الورثة على أن ينالوا أنصبتهم فيؤخذ للجنين أوفر الحظين © وينال الورثثةة أقل النصيبين . من هنا يقر الحمل على أنه ذكر أول .ثم يقدر على أله انثى ۔ ثم يعطى أوفر النصيبين ©( . مثاله : وأم .وزوجة حامل ى وأخوين شقيقين وأختينتوفي عن أب‏ ١۔ لأب . :الحل يلاحظ أن الشقيقين ،والأختين لاب محجوبون جميعا ف الحالتين بالأب . ‏ ٢۔ افتراض أنوثته‏ ١۔ افتراض ذكورية الجنين ٢٤ | ٤‏٢ ‏ /٩نرضا+عاب | ‏٥ | ٤؛‏ ٩اب ام | ‏٤ | ٤و‏ ٩ام نذدجة | ‏٣ | ٣ه‏٣م /زوجة بنت | ‏١٦١ | ١٢'/٢‏١٣(ع) ابن ‏ ١+٢٣للاب ( )١سكت علياؤنا عن تقسيم التركة مع الحمل في حين تم اعتياد راي سياحة الشيخ أحد بن حمد الخليلي. ‎ ‏_٢٢٩۔ الزوجة .أما الاب فيعطى نصيبه مع الذكر ر)٤‏ لأنه الأقل ،في حين يحفظ للجنين نصيب الأكثر وهو هنا نصيب الذكر. حامل. ‎٢۔ توفيت عن زوج [ وأخت شقيقة .3وزوجة 7 الحجل : ‏ ٢۔ تقدير الأنوثة‏ ١۔ تقدير الذكورية ٧٦‏٢ ٣ | ٢٣77‏.١ ذيج/٢‏١‏ /٢زوج ء | ‏٣ز/شقيقة/ 1شقيقة ١‏١‏ ١أخت لاب/-(ع) أخ لاب لا شيء له يأخذ الزوج ،وكذا الشقيقة نصيبهما على اعتبار أنوثة الجنين لأنه الأقل. في حين يفرض للجنين نصيب الأنثى لأنه هنا وارث وهناك لم يبق له شيء .وبالتالي فإنهم جميعا يرثون على افتراض الأنوثة . هذه تقديرات فقط يحتمل أن تكون صحيحة وقد تتغير معطياتها إذا كان عدد المولودين أكثر من واحد فيكون الرجوع عند ئز على الورثة لانقاص تصيبهم وتوزيعها توزيعاً جديدا .كما يوزع باقي التركة بعد إعطاء المولود حظه الاقل الذي قدر أولا إن كان المولود عكس ماقدر له . :ا لخنذ۔‎.٣۔ ( أ ) تعريفه: ‎ وهو اللين. ‎:من الحنثلغة ‏_٢٢٠۔ منها أصلاأو ليس له شىءله التا الزجال والنساءشرعا ئ شخص ر(ب) أحكامه : إن كان يبول من مبال الرجال حكم بذكورته . إن كان يبول من مبال النساء حكم بأنوثته . إن كان يبول منها جميعا فالحكم لأسبقها خروجا للبول منه لأ ن إن ظهرت فيه علامات الرجال من نبات لحية ،وخروج مني من النساء من الحيض وبروز الثديينفيه علاماتظهرتذكره فرجُل.وإن فهو أنثى . ر(ج) حكم إرثه : علي رضي الله عنه عنعنرويحيٹ يبول .من الحنشىإرث الله كتياد أنه سئل عن مولود ولد ف قوم به ما للمرأة وما للزجل كيفرسول يرث؟ فقال النبي يلة « :من حيث يبول» 6 . وبهذا أخذ جابر بن زيد وعلي وسعيد بن المسيّب وغيرهم.والحكم بهذا باعتبار أن خروج البول أعم العلامات لوجودها من الصغير والكبير وسائر العلامات إنيا يوجد بعد الكبر. فإن تغلبت الذكورة على الأنوثة ورث على أساس أنه ذكر وإن تغلبت الأنوثة ورث على ذلك الأساس .أما إن أمنى من ذكره وحاض ` انتهاءولاسا بىدونالخرجينمنا لبولاستوىأوفرجهمن فذاك مشكل . ‏( )١رواه الدارمى ۔__ ٢٢٣١ ‎ والعمل في قسم الخنثى للشكل أن تحسب المسألتان من حالين. فيه المسألة علىتحسبوحال أخرىفيه المسألة على أله ذكرحال تحسب أنه أنشى . :نتوصيحه مات عن أبوين وولد خنثى . ثهىن أن ألى‏_ ٢ع_‏ ١على أنه ذكر ٦‏٦ ٢١ /٦فرضا+بافي آب‎.١١ /٦آب‎ ١أم‎١٩١/ام‎ ٣١/٢ولد خنثى‎٤(ع) ولد خنشى‎ ثم يتمم النظر بين المسالتين بالنسب الأربع ويتضح في مسالتنا التماثل فيكتفي بأحدهما ويضرب ف اثنين ‏ ٢ × ٦تمم تجمع الأسهم في كلتى المسالتين ‏.٧ = ٢ + ٤لكل وارث:الأب ‏ ٢ = ٢ + ١ى والام ‏ . ٢ = ١ + ١الولد الخنثى ومجموعها ‏ .١٢ثم توضع في مسالة جامعة . ×١٢١ | ٢٦ ٣-آب‎ ٢-أم‎ -۔٧ | ‎ولد ختشى _ ٢٢٢_. ‏؛ ٤۔ المفقود والغائب : ( أ ) المفقود : هو من أحاط به ما أحوريق أروجال بحرب وخارج ليلا لا لحاجة علمت له بلا سلاح ومتخلف عن رفقة. .ومنهدم عليه مثل جبل وما لا يطاق نزعه .‏0١ وأحكامه تتلخص في الأتي : _ يحكم بموته بعد أربع سنين من يوم فقده. .يعتر ماله ملكاً له فلا يرثه أحد ما ل تنقض المدة. من عره .-يرث ر(ب) الغائب : هو من انقطع خبره وجهل حاله فلم يعرف أحي هو أم ميّت؟ لكونه في سفر أو غيره حيث يكون الغالب عليه السلامة كالذي يسافر لطلب العلم أو للسياحة أو العمل . وأحكامه كالتالي : يحكم بموته بعد مذة طويلة لا تحتمل حياته معها .وتبقى لحكم القضاء واجتهاد القاضي والأرجح ثيانون سنة من يوم ولادته.‏6١ يعتبر ماله ملكا له فلا يرثه أحد ما لم يحكم القاضي بوفاته. يرث من غيره طيلة المدة وكأنه موجود . يقول صاحب كشف الغوامض في إرث كل من المفقود والغائب ص١٣‏ ما يلي : «والمفقود والغائب ماداما في المدة فإن يرثان لأنه محكوم ليا وعليهما بحكام الحياة 5فإذا انقضت المدة حكم الحاكم بموتهيا قسم ما ليا على ورثتهيا» . ‏( )٢والفتوى التي عليها العمل بالسلطنة اعتبار الغائب كالمفقود ني تحديد مدة الانتظار _ _ ٢٢٢ : تدريبات‎.٥ ‏۔ ١أخوان ماتاً حرقا ولكل منها ولدان .فهل يتوارثان ؟ وكيف توزع تركتها ؟ وترك كل منهيا زوجة وا بيأ خوان ماتا وجهل تقدً م موت أحدهما.‏٢ د؟ايبحكلونص عم .فيا ‏ - ٣توفي وترك أما حاملا عن أبيهإ وعيا .ما النصيب الموقوف للحمل إن رغب الورثة وبإلحاح في القسمة؟ ‏ ٤۔ ترك ابنا وخنشى.ما نصيب كل واحد إذا ثبت إشكال الخنثى ؟ ‏ ٥۔ قارن بين الغائب والمفقود. الحا 7 -ةَ لا توارث بين الأخوين لأن ورثة كل منهيا يختلفون عن ورثة الآخر.‏١ فتقسم تركة كل أخ على ولديه أنصافا بينها . بحكم أنها ماتا ني وقت واحد .ولم يعلم أيهما مات قبل الآخر فلا‏ ٢۔ توارث بينهما حيث لا توارث بشك.وبناء عليه فإن كل واحد منهيا :يرثه ورثته كالا رب) نفس العملية إذ هما4آ ‏٨(أ( سواء ،مع أن ابني العم‏٢ | ١ز/وجة يرثان من كليهيا ..” |‏٢(ع) ‏٢ابن عم (ب) احتيال الأنوثة :‏ ٣۔ ( أ ) احتيال الذكورية | :‏[ ٨ ‏٢/ ٢ام‏١‏ ١/٣أم ‏٣١/٢حمل انثى‏٢رع) حمل ذكر ‏١(ع) عم.(م)عم _ _ ٢٢٤ يحفظ للحمل أوفر النصيبين ،وهو تقدير الذكورة . تقدير الأنوثة: ‎(ب):) ا ( تقدير الذكورة۔٤ ٦٣× ٢٦٩٢× ٢ ٤٢ابن‎٣١ابن‎ (ع)‎(ع( |٢ | ١ختى انثى‎|٣ | ١خشى ذكر‎ وبحكم التباين بين المسألتين.تصححان بضرب إحداهما ف الثانية } ثم تكون المسألة الجامعة بجمع نصيب الورثة وتحديد المسألة . ١٢ ٧ابن‎ ٥خنشى‎ .والممفقودمقارنة الغائب. ( أ ) نقطة الاتفاق : يعتبر كل منهيا على قيد الحياة ماداممًا في المدة فيرثان من غيرهما ولا يورثان إلا بعل الحكم . :الاختلافنقطة(ب) مدة المفقود خدها العلياء بأربع سنوات فقط في حين تكون أطول مع الغائب وتبقى لاجتهاد القاضي وفي الغالب ثيانون سنة من يوم ولادته . _ ٢٢٣٥ _ - :المفردات | الموتى-الحمل ۔ الخنثى-المفقود الغائب . الأفكار والاحكام : ‏ ١۔ القاعدة أنه «لا توارث بشك» وهي الاساس الذي تتم اعتماده في مسائل حند .ووتىافي آالم ‏ - ٢الاتفاق أنه لا توارث بين الموتى إذا كان الورثة مختلفين تماما أو كانوا الموتى .كلمعنفسهم ‏ - ٢من الافضل إيقاف التركة وتسليمها لأياد أمينة إذا كان من ضمن الورثة حمل . ذكريعطى نصفالإشكالالقالبة4ومعتوريث الخنثى بالعلامات.يكون ‏٤٤ ونصف أنثى . ‏ ٥۔ تقدر حياة الغائب والمفقود ما لم تنقض المدّة تطبق فيها أحكام الاحياء تماما. النشاط الدراسي : أورد صاحب كشف القوامض مسالة أخرى بعد أن صحح مسائل الخنثى حين يرث بحاليه ثم قال:أما إذا كان يرث بحال فقط فإنه يأخذ بحاله ذلك تصف ميراثه . ‏ - ١ارجع إلى الكتاب في هذه المسائل واشرح مدلول قوله بحال . ‏ ٢۔ ما نصيب كل وارث ف المسالة التالية.أم .وأخوان لأم .وأخت خالصة وخنثى لاب . _ - ٢٢٣٦ النشاط ا لتّقويمى : مالمقصود بالموتى في ان واحد؟ وهل يلحق بهلاء الموتى في حادث مرور؟ يعلم السابقوقت واحد دون أنغريقين ماتا فبنالتوار ثيكونكف مانللاحق . ؟طريقة بأ لحمل ؟ وماتوريثما شروط ما العمل إذا كان المولود يحوز أقل التّقديرين؟ خذ من العمود الأول ما يناسب العمود الثا :ثم اكتب الحرف الذال على العبارة الصحيحة أمام الرقم من العمود الأل: الثانيالعمود‏ ١لأول العمود (أ) الخنثى الذي يبول من مبال النساء .‏ ١۔ الخنثى المشكل (ب) من له ثقب ليس هوبفرج إمرأة ولا ذكر رجل.‏ - ٢يلحق بالذكر من كان يبول من المبالين ولكن البول يسبق من الذكر.‏ - ٣يحكم بموت الغائب(ج) ( د ) بعد تقدير عمره بثهانين سنة من يوم ولادته. (ه) بعد أربع سنوات من غيابه . ما نصيب كل وارث فيما يلي من المسائل؟ وللابنوابنه حرقا ئ وللأاب أب ْ وأم ى وابنان 8وبنت©،أب) أ ) مات وابن .زوجة (ب) مات رجل عن زوجة حَامل وترك أختا لاب وعيا. ر (ج)ماتت عن ولد .وأم .وزوج .وولد خنثى . وأخ مفقود منذ سنتين.( د )مات عن زوجة،وبنت __ ٢٢٧ عشرالثالثالدرس الأرحاممبراث :لد رسعنا صر ۔_ تعريف ذي الحم .ه _ دليل المشروعية .»4 الرحم .درجات ذوي-ي‎ ۔ كيفية ميراث ذوي الرحم .,. تدريبات .-٥ الأنشطة٥ الدرس: ‎عرض ٠ الرجم :ذىتعريف7آ لغة :(ا) وهو من تربطه بغيره رابطة القرابة .أيا كانت درجتها واياً كان طريقها . ‏٢اصطلاحا(ب) كل قريب ليس بصاحب قرض ولا عاصب . دليل المشروعية :_‏٢ :الرحم بعدة أدلة منهاالعلماء الذين رأوا توريث ذوياستدل _٨٢٢۔- ‎ ( أ) من الكتاب : ((١ ‏4٩ قوله تعالى9:وأؤأأالكَرا َصهمآول ,تضر فكت بام لذوياللله أعطى أولوية الإرثبهذه الأية أنووجه الاستدلال الأرحام.وهم الأقارب عموماً . أما المقربون منهم فهم أصحاب الفروض والعصبات الذين كل واحد منهم .وبينت نصيبحذدتهم النصوص الآيةالأولوية بنصفاذا ل يوجد أحد من هؤلاء المقربين فتكون الذين هم ۔ وإن كانوا بعيدين نسبيا _ إلأ أنهملأولئك الأقارب الأخرين من أولى الأرحام . رب ) من السنة : رؤي عن المقدام بن معدي كرب قال:قال رسول الله يلة « الخال وارث من لا وارث له » ونقل أبو المؤثر أنه جاء رجل يسوق إبلا إلى عمر في خلافته{ فقال يا أمير المؤمنين إن أختي سافحت في الجاهلية فولدت غلاما فأصابه سبي فاشتريته ،وإنه هلك وترك هذه الإبل ولم يترك وارثا فقال عمر رضي الله عنه « إنما أنت خال ،والخال كواحد من المسلمين .فأمر بالإابل أن تجعل في بيت مال المسلمين . ثم إن الرجل انطلق إلى ابن مسعود رضي الله عنه فأخبره الخبر فانطلق معه إلى عمر فقال له يا أمير المؤمنين ل ل تورث هذا بالأرحام والله تعالى يقول «:وأولو الأرحام . . اين مسعود ؟ فقال له :نعم0فأمر عمرفقال له عمر :أترى ذلك ( [ )١الأنفال[ ٥ ‎ ( )٢أخرجه احمد والنسائي وابن ماجة. ‎ _ _ ٢٢٣٩ بالإبل فردت إلى الزجل {6 :المعقول(ج) إن ذوي الرحم اجتمع فيهم سببان:القرابة والإسلام } فهم أولى أى بيت مال المسلمين كيا راه بعض العلياء ۔بالمال من أهل الإسلام الذين ليس لهم إلا سبب واحد وهو الإسلام . ‏ ٣۔ درجات ذوي الرحم : ذوو الأرحام أربع درجات مقدم بعضها على بعض ني استحقاق الميراث وهذه الرجات رتبها الفقهاء كالتالي : الدرجة الأولى :: فروع إناث المورث:وهم نسل البنات ونسل بنات الابن وماتناسلوا . الدرجة الثانية : ذزية فروع الأبوين الذين ليسوا بأصحاب فروض ولا عصبات:وهم بنات الإخوة ونسل الإخوة من الأم ذكور وإناث .ونسل الأخوات من ذكور وإناث كن أو لأم .أو لأبلأبوين‏ ١للأخوات الدرجة الثالثة : الميراث عنالمحجوبوهم الجدالمورث الذين تتوسط بينه وبينهم أنٹى :أصول . علالأم وإنآب ومي أمعلا.والجد ة الساقطة‏ ١لأم وإنآبوهو الدرجة الرابعة : فروع الأجداد والجذات:وهم الأخوال والخالات والعمًّات والعمومة . ( )١شرح النيل ج ١٥ ‎ص. ٥٤١ ‎ _ _ ٢٤٠ ( | )٤فروع الأجداد والجات. ‎ ‏ | (٣الاصول الذين تترسطهم أنثى ‏( ٢أن فروع الابوين ‏( | )١فردع إناث المورث شكل رقم ( ‏ ) ١٠درجات ذوي الرحم - ٤كيفية ميراث ذوي الرحم : :) أ ( لايرث ذوو الأرحام إلا ف حالتين الأولى : إد عند وجودهما لا يرثفرض أو عا صث"عند عد م وجود صاحب ذوو الرحم لأن صاحب الفرض يأخذ فرضه والباقي ردا إذذاا لم تستوف الفروض التركة . أما العاصب فإنه يأخذ ما بقى من المال بعد أصحاب الفروض إذا اجتمع معهم } وجميع المال إذا انفرد عنهم . الثانية : عند وجود أحد الزوجين فقط فإن أحد الزوجين يأخذ فرضه الأرحام لأنه لا رد على أي من الزوجين .والباقي لذوي مثاله : وبنت أخ من الأب .وبنت أخت خالصةماتت عن زوج الزوج مطلقا [ ثم يردف للزوجوجودافتراض عدمتقسم المسألة أولا على النصف .دائاالأرحاممعلأزه يرثمثل المسألة _ ٢٤١ لذا تصح المسالة من أربعة للزوج منها سهمان ولبنت الأخت الخالصة سهم .ولبنت الاخ للأب سهم لانه إذا لم يكن مع هاتين زوج كان الميراث بينهما نصفين.كما لو كانت الاخت الخالصة هي وارثة والاخ من الاب معها. قواعدالأرحام:فإنهم يرثون حسب( ب ) إذا توفرت شروط ميراث ذوي وهى :أثبتها العلماء ١۔‏ من انفرد من الأرحام بالميراث من ذكر أو أنثى حاز جميع توفى ثابت بنالميراث .وهذا مافعله رسول الله يلة حين الحداح ولم يدع وارث وكان له ابن أخت يقال له أبو لبانه بن عبد المقتدر فقال النبي يلة أيا بني العجلان هل تعلمون له وارثا ؟ فقالوا لا يارسول الله5لناعلم له وارثا فدعا ابن أخته أبا لبانة فأعطاه ميراث خاله» ‏ ٢۔ إن عدمت درجة من الرجات قامت مقامها الآرجة الت تليها فذوو الرحم من الرجة الأولى لهم سبق الميراث © فإن عدموا ورث أصحاب الدرجة الثانية .وإن عدموا هم أيضا حل محلهم أصحاب الدرجة الثالثة .وإن عدموا أيضا قام مقامهم أصحاب الدرجة الرابعة . مثاله : ترك بنت بنت© وبنت أخ شقيق:فالمال لبنت البنت لأغها الرجةأصحابأن الثانية من ولد أبيه © منحينمن ولده ف الثانية . __ ٢٤٢٦٢ من تقدم إلى امنت فهو أولى وأحق بالميراث وحده دون أهل‏- ٣ الأقرب ذكرا أو أنى.وهذا ف حالة اختلافكاندرجته. .الرجات أمثلة ذلك : ( أ ) بنت بنت وإبن بنت ابن ¡ الميراث كله لبنت البنت لأنها أقرب إلى الت بدرجة . ر(ب) عمة وابن خالة :العمة أولى لأنها أقرب إذ لايرث بنات الأعيام ولا يرث بنو الخالاتولا بنو العمات مع وجود الأخوال والخالات“ والأخوال مع وجود أحد من العمومة أو العمات من أي جهة كانوا . .:المال لأبي الأمأم الابأم © وأبأب(ج) ( د ) بنت أخ0وبنت بنت أخ:المال لبنت الأخ . فالإرث أساسه في هذه الحالة القرابة . ٤۔ إذا اتحدت درجة القرابة فلا يخلو الأمر من: ‎ أولا _:التنزيل ليحل كل محل من يدلي به: ‏٠أمثلة ( أ ) بنت ابن بنت‘ وبنت بنت ابن:الميراث لبنت بنت الابن لأن أمها من ذوى السهام وتلك رحم بنت رحم . :لبنت الأخ للام النندس 8ولبنت الأخ للاببنات إخوة متفرقين(ب) والأم الباقي لأن أباها عاصب [= ولا شيء لبنت الأخ للاب لأن أباها محجوب بالشقيق . _ ثلاثة أسهم ‏٠الأبر لأبعمة لأب،وعم لأم:فللعمة _ أخت(ج)7 وللعم أخ الأب لأم ۔سهم واحد وهاولربع بعد الرد . ۔_ ٢٤٢٣ ‎ ثانيا:الثلثان لمن كان من قبل الأبر.والثلث لمن كان من قبل الأم ‌ وهذا فقط مع ذوي الأرحام من الذرجتين الثالثة والرابعة . 3 ٠املة‎ ב=&«ێ=-۔=<=<=<=<۔=<=<=۔۔۔۔ أ ) أب أب أم9وأب أم أب:المال بينهما أثلاثا للأول الثلث وللثاني الثلثان لأن الأول من قرابة الأم.والثاني من قرابة الأب . (رب) ثلاث عيات“ وخالة:للعات الثلثان لأمن من جهة الأب وللخالة الثلث بحكم أنها من جهة الأم . ‏ ٥۔ اذا اتحدت الذرجة والنسب فالميراث بينهم بالسوية وهذا قياسا على الإخوة لأم لافرق بين ذكر وأنثى . أمثلة : وأولاد بنت بنت ذكور وإناث.المال( أ ) أولاد ابن بنت ذكور وإناث بينهم بالسّوية لايفضل الذكر على الأنثى . (رب) بنأتخ ،وعشرة بنين أخت . (ج) أولاد أخت ذكور وإناث . لذا يرثان( د ) أآب أ أم ‘ وآب أم أب:فهيا بمثابة أم الأم ّ وم الأب بالشوية وهو المثال الوحيد المستثنىمن القاعدة السابقة «6 (ه) عمه وثلاث خالات وخمسة أخوال فللعمة الثلثان وللأخوال والخالات الثلث بينهم بالسوية . . ١٣٠ ( )١المهذب وعين الادب ج ١ ‎ص‎ _ ٢٤٤٤ ٥۔ تدريبات: ‎ ( أ ) ترك ابن بنت وعشر بنات بنت أخرى: ‎ توزع التركة بينهم جميعا بالسوية إذ أنهم من نفس الدرجة. ‎ (ب) تركت بنات أخوات متفرقات : اتحذت بينهم الرجة فينزل كل منزلة من يدلي به .تقسم التركة معهم على خمسة لبنت الشقيقة ثلاثة أسهم ،ولبنت الأخت لأب سهم 8 ولبنت الأخت لأم السهم الأخير. ٥٦ ‏ةقيقش‌تنب | ٢/١‏٣ | ٣ ترد المسألة إلى خسمة . ١‏١/بنت أخت لاب| ٩بنت اختلام١ | ١ | ‎ (ج) ترك جده أبا أم أبيه ،وجده أبا أبي أمه : المال لأي أم الأب لإدلائه بوارث ذي سهم إ ولا شيء للجد أبي أب الأم لأنه يدلي برحم . ( د ) ترك ثلاث عيات متفرقات وثلاث خالات متفرقات : للعمات م" يقسم بينهن على خمسة أسهم بالرد وكأنه يمثل التركة مرتا لتيالطريقةبنفسم١١‏ ويقسم بينهنوللخالاتكاملة. _- ٢٤٥ رذها ١ ٥٥‏٦ ‏٦١ /٢عمة لاب وأم ‏((١ ٥المسألة منتصحح ‏٢١ /٦عنة لاب ‏٢١٦عنة لام ‏ | ٣ | ٢م١ /٢خالة لاب وأم ١١‏١١ /٦خالة لاب ١١‏١١/٦خالة لام (ه) ثلاث بنات أعيام مفترقين أي بنت عم لأب وأم } وبنت عم لأب © ٍوبنت عم لأم . المال كله لابنة العم للأبوين وهذا عملا بالتنزيل لاتحاد الذرجة والنسب حيث لا يرث العم لأب ى ولا العم لأم مع العم لاب وام. ( و) ماتت امرأة عن زوج وولدي أختين لأم وبنت أخ لأب وأم.فيا نصيب كل واحد؟ وجه القسمة فيها أن نحدد نصيب أولاد الاخوة أول ثم نجعل للزوج مثل ما اجتمع لهم : فنصيب ولدي الأختين لأم الثلث . ونصيب بنت الأخ الخالص الثلثان . لتصح المسألة من ‏. ٦ا.ملكال ذممثونصيب الز توج _ _ ٢٤٦ ١٢ لتجاوز الانكسار الذي يشملتصحح المسألة من ‏٢ولد أخت لام .الأخت لأمولدي لامولد أخت | ‏٢بنت أخ خالص ٣زوج‎ :المفردات ذوو الرحم درجات ذوي الرحم التنزيل القرابة ] . الأفكار والأحكام : ١۔ ميراث ذوي الأرحام ثابت بالكتاب والسنة. ‎ ‏ ٢۔ للارحام أربع درجات ى ولايرث أصحاب الدرجة اللاحقة إلآ مع انعدام أصحاب الدرجة التي سبقتها . - ٢لا ميراث لذوي الأرحام مع عاصب ولا ذي فرض ماعدا الزوجين. ‎ ‏ ٤۔ إذا اختلقت الدرجات ورث ذوو الأرحام بالقرابة .أما إذا استوت أو اتحدت قالميراث بالتنزيل . ‏ ٥۔ مع اتحاد الرجة والنسب يرث أصحاب الارحام بالسوية لاقرق بين الذكر والأنثى . .۔_ ٢٤٧ ‎ :الدراسىالنشاط جاء في شرح النيل ‏ ٤٧/ ١٥ه ما يلي «:ومذهبنا كيا في التاج....يحسب الصواب ». ) أ ( أكمل العبارة إلى قوله «بحسب الصواب» . القطب .اشرح ما يقصده(ب) من أين تستنتج مدلول كلمة التنزيل؟(ج) :النشاط ا لتقويمى ‏ ١۔ من هم ذوو الرحم في اصطلاح العليماء؟ ‏ ٢۔ ضع الرقم المناسب من العمود الثاني أمام ما يناسبه من العمود الأول : العمود الثانيالعمود الأول ‏ ١۔ فروع الأجداد.( أ ) الترجة الأولى ‏ ٢۔ فروع إناث المؤرث .رب) الذرجة الثانية الأبوين .ذرية فروع-‏٢٣(ج )7الذرجة الرابعة المزرثأصول‏ ٤۔ _ ما هي الحالات التى لا يرث فيها ذوو الززحم؟‏٣ ‏ ٤۔ أكمل الفراغات التالية بما يناسبها : ( أ ) من ترك بنت بنت ابن وبنت أخ لأب فالمال ترثه .......... لأنها ... ...... ..........فالمالعموبنتخالا .(ب) تركت لأنه .......... _ _ ٢٤٨ (ج) إذا اتحدث الدرجة والنسب كان المال .......... ما نصيب كل وارث؟ ولماذا؟‏ ٦۔ وابن ابن البنت.( أ ) بنت بنت الابن وبنت بنت.(ب) زوجة أم .أبوأم أم ئ(( )7أب ( د ) بنت ابن أخ ،وابن بنت أخ. (ه) عمة وعمّة أب. ( و ) خالة شقيقة ،وخالة لأب وعممّة شقيقة . النشاط الختامي : ذكر صاحب كشف الغوامض أدلة نقليّة متعددة للتدليل على ثبات مشروعية ميراث ذوي الزحم.فيا الأدلة الحديدة عنده؟ وما وجه الاستدلال بكل منها ؟ _ _ ٢٤٩ الرابع عشرالدرس عانةتدريبات ‏ ١۔ توفي رجل عن ابن وبنتين وترك ثلاثة الاف ريال أوصى بنصفها لبعض أقاربه .وأجازت البنتان الزيادة .ورفضها الابن . :الحل إذا كانت الوصية بأكثر من الثلث يمكن للورثاةسترجاع الثلث. ا لزيادة من نصيبهم. .وأما منمنهم من يجيزونها خحصمتوإن وجد اعتزض أعطي نصيبه كاملا بعدل خصم الثلث. الحالة رةتقسم التركة مرتينوفي هذه :‏ ١لا حار رزة-على1سا س١‏- ‏ ٠٠ا[ التركةاد٤ ١٠٠ =-ريال وهو قيمة التركة بعد‏٧٥٠ | ٢ابن استخراج الوصية .٢| ٣٧٥‏١(عع)) م) ثبنت ‏٢× 0.٠.. ‏ ٠ريالا .=:نصيب الابن : ٧٥‏١ز بنت =٣٧٥ريالأً.‏ننصيب الابن : ‏ ٢۔ على أساس الرفض : = ‏ ١٠٠٠٠ريال.لتاردلوصيّة إلى ثلث التركة = ٢ ...ريال. ‎٠٠٠_‎ ٣٠٠٠ل!١ 0 ٠ ٠ريا ل. ‎=٢٠٠٠ ٤ ١٠٠٠ريال.‏=× ٢0٠نصيب الابن ۔نصيب البنتين يبقى على حاله بحكم إجازاتهيا7ومن هنا تنتقل الوصية ١ ٢٥٠ريا لا. ‎= ١ ٧٥٠- ٣ ٠ ٠ ٠ من ‏ ١٥٠٠ريال إلى : ‏- ٢توفي رجل عن زوجة وابن وابن بنت توقيت في حياة أبيها وترك ‏ ٠ريالا ،وهو ممن يدين بالوصيّة الواجبة . :الحل يورث ابن البنت نصيب والدته على اعتبار الوصيّة الواجبة } ويتضح أن نصيبها أقل من الثلث فلا اعتراض.فيأخذ الابن أمه مباشرة .سهم ‏×٣ |١٩!٠‏٢٤ | ٨ للقيمة النهم الواحد =٢٤٠| ٣‏١‏ ١٨زوجة = ‏ ٨٠ريالا. ‏٣×٨٠نصيب الزرجة=|١١٢٠‏١٤/ابن: = ! ٤٠ريلآ. نصيب77‏٣ت ١١٢٠ريالا .=-‏١٤×٨٠الابن نصب البنت وبلتال ابنها = ‏ ٥٦٠ =٧×٨٠ريلا. .وأخوينوأم‘زوجعنتوقيت-‏٢٣ وأخشقيقتبن.واختينشقيقبن لاب وأختين لأم .والتركة ‏ ١٨٠٠شاة . _ _ ٢٥١ ×٣ |١٨٠٠التركة‎١٨١ | ٦ الأخ للأب محجوب بالأشقاء. ‎|٩٠٠١ | +ا ‎٢/زيج‎ الشقيقا‎يبق للاشقاء سهم‎ت/.ا لم يم٠٣ا‎|٠٢١١ /أم‎ سهمها‎للأمالأختينمعفيقتسمون ن وهي المسألة الملقبة بالحارية7المشتركة. ‎٢أ٢.. ‎شقيقان‎ ١٨٠٠(ع(‎ =١ ٠ ٠.شاة‎٢٠ ٠٢شقيقتان‎ ١٨ ۔ يقتسم الاخوة `جميعا الميراث المفروض‎| ٢٠٠٢٢١ /٣أختان لام‎ يكون‎حيثللا م بالتساويللأختين لكل ١٠٠ ‎شا‎.(م) اخ لاب ٣٦فد ان. ‎توفي عن شقيقة.وأم. 7وآب أبن ‘ وأخ لاب والتركة‎٤۔ : الحجل ‏ | ٣٦ | ٦التركة الشقيقة والأخ للاب.يحجب الحد أب الأبه | ‏٣.(ع) اب اب ٦٩ف=‏٦:النهمقيمة٦‏١‏ '/٩أم اب ‏٦ وأخت شقيقة إ وشقيق مفقود لمدة ثلاثه ۔ توفيت عن زوج.وبنت ريال.‏٠٠وأخوين لأبى.وابن عم والتركةسنوات٨‏ -_ ٢٥٢ ×٣ ‏ | ٠التركة١٢ يرث الشقيق لأن مذة الانتظار لم تنته‏٠ بعد.‏١٢ وابنلابالأخوينالأشقاءيحجب العم.‏٢٠٠ ع( ‏ ٢٠قيمة السهم =_"'` :..د- .د1خ ١١٢.َ وابن ابن مخالف في الدين.وجدتوفيت عن زوج.وبنت ابن‏ ٦۔ ‏ ٤فدانا.وأخ شقيق.وتركت :الحل التركة٢٤١٢١٢ ‏ '/٤زوج ١٢‏ '/٢بنت ابن الميراث لذلك فإنه يعتبر غير موجود دج)ع(‎٩/+ عند تقسيم التركة . ١١ ‏ - ٧توفي عن زوجة .وأم ،وأختين لأم والتركة ‏ ٤٠٠٠ريال. __ ٢٥٢٣ التزكة١٢ ٣ ؛/زوجة في المسألة رد إلى أربعة إذ في المسألة٢ ‏١ ‏ ٦أم زوجة وما بقي رد على ثلاثة .٤‏ ١ /٣أختان لام ٩ ٣٢فدانا. ‎وبنت ،وأم.والتركة‎٨۔ توفيت عن زوج الزد إلى ستة عشر بحكم وجود صاحبالتركة٣٢١٦١٢ الزبع وهو الزوج وما بقي رة إلى أربعة.٣ ‏ / ٤زوج بضرب ‏( )٤التي هي حرج فريضة الزيج١٨٩ ‏ ١ / ٢بنت في ‏( )٤التي هي مجموع سهام من عدا الزوجين تبلغ ‏.١٦٢‏ '/٩أم ١١ ‏ ٩۔ توفيت عن زوج.وخمس أخوات لأب.وثلاث أخوات لأم والتركة ٢٧٠ ٠ريال. ‎ × ١٥ ٢٧٠٠١٣٥` | ٩١ ٤٥| ٣٢١٢زوج‎ الأبوبّات والأيات ۔الأخوات ١ ٢٠٠٤٤ه أخوات لاب‎77 عد(‏ ١لتصحيح بضربويكون رؤوسهن في بعض ثم في المسألة .| ٢| ٢١/٢٣أ٣خواتلام‎ وأم حامل من أب المتوفاة والتركة ‏ ٤٨ف.‏ ٠توفيت عن زوج _ - ٢٥٤٤ (ب) تقدير الأنوثة( أ ) تقدير الذكورة ` | ٨‎ | ٨؛٤٨ | `٦ ١٨ | ٣ | ٣'/٢زيج‎٢٤ | ٢٣'/٢زيج‎ ١٢ | ٢ | ٢م /أم‎١٦ | ٢'/٣أم‎ ٢٣إ‎ | ٣ ‎ه١٨١٨١/٢أخت ش‎| ٨١(ع) أخ ش‎ قيمة النهم= _ =ف ‏.٦١‏= ٨ف.قيمة الننهم= ل يحفظ للحمل أوفر النصيبين وهو هنا مع كونه أنثى،وكذا يوزع نصيب الزوج والأم على هذا الأساس. وأم.وبنت عم لاب فقط )وبنت عمة‏- ١١۔ توفي وترك بنت عمه لأبى وبنت عم لأب وأم .وبنت عم لأب فقط6وبنت عم لأم.لأم. :الحجل اتحدت الدرجة بينهن جميعا إذ هن من الدرجة الرابعة في ميراث ذوي الرحم" فيكون العمل بالتنزيل. المال كله لبنت العم لأب وأم.وسقطت الباقيات لأن أباها العمالعم لاب أو لأم مع وجودحين لا يرثالورثة.فمن الشقيق .فكا يحجب تحجب بناته ؤ أما بنات العات فلا ميراث هن لأنهن يدلين بذوات رحم . _ _ ٢٥٥ ‏ ٢توفيت عناربع جات:أم أم أمها وأم أب أمها .وأم أم أبيها. وام أب أبيها. :الحل يقسم المال فرضاً وردا بين ثلاث منهن فقط اللاتي هن من ذوات الفروض وتسقط أم أب الأم لأنها رحم . -٣۔‏ مات عن عشر بنات أخت شقيقة { وابنة أخت لأب وابن أخت لأم والتركة ‏ ٥٠فانا. الحجل : يرث كل نصيب أمه عمل بالتنزيل لاتحادهم ني الذرجة . ويكون توزيع تركتهم كيا يلي : ‏ | ٠٠ | ٠ | ٦ترد المسألة لى خمسة .وبحكم انكسار ٠٠ /بنتش‏ | ‏ | ٣٠ | ٢ | ٢السهام على بنات الشقيقةش تضرب '/.بنتاختلاب| ‏ | ١٠ | ١ | ١المسألة بردها فى عدد رؤوسهن فتكون ه /ابناختلام | ‏ | ١٠ | ١ | ١المسألة من خمسين . ‎۔__ ٢٥٦ التقويم الختامي للوحدة الثالثة : ۔ ما مدلول كلمة الميراث لغة وشرعاًهم _ ماقيمة علم الفرائض ؟ استدل على ذلك بيا تحفظ من أثر .» قارن بين أسباب الميراث في الإسلام وغيره من الأنظمة والديانات .ا ي بم يتميز التشريع الإسلامي في باب الميراث ؟-,. ۔_ عد أركان الميراث وموانعه .‏٥0 ما حالات ميراث الاقى ذكرهم١مے‎ الأخ لأم،الابن ى البنت“ الشقيقة .الأخت الأبوية ‏ ٤الأم .الأ ‏ ٧۔ متى يرث الحد وبنت الابن السَّدس ؟ ‏ ٨۔ ما الفرق بين الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب ؟ ٩۔ هات سلم درجات العصبة بالنفس. ‎ ‏۔ ٠-ما مدلول الحجب لغة وشرعا ؟ - ١ما النسب الأربع ؟ اشرح مدلول كل واحدة. ‎ - ٢قارن بين العول والرد. ‎ ٣كيف تصحح المسائل عند الانكسار. ‎ ١٤كيف يورث الآتي ذكرهم: ‎ الغرقى والهدمى ۔ الحمل ۔ الخنثى . .الأرحام‎ذويدرجاتعدد_٥ الدرجة الواحدة في ميراث ذوي الرحم ؟‏ ٦۔ كيف يتوارث أصحاب ‏ - ٧حدد نصيب كل وارث : ( أ ) زوجة،وبنت | وعَمان ِ (رب) زوجتان وشقيقة وأختان لأب وأخوان وأخت لأم . _٧٥٢۔_ ‎. بنت وثلاثة أبناء ابن .( ج) ( د ) بنت وأم . (ه ) أخوان لأم ماتا قي حادث مرور وجهل السابق منهما وترك الأكبر زوجة وأما وعما! وترك الأصغر الأمم المذكورة وزوجتين وابن عم. ) زوج وشقيق وشقيقة مفقودة منذ سنتين .ها ) بنت بنت وخال .0ا ) عمّة وبنت خالة .كا\' ` صح _-_ ٢٥٨ الجدولمذالقراءة ‏١٤١بالصفحةالجدول الوارد :ملاحظات تعي الورت__٩٦‏) و) ‏۔,۔... ١ لرمن ‏ ١للصيمسمالها حرزا لاك ٥كيفية استخزاج الأنمسة ١ :اذ١مات الورث وترك وارٹا واحدا قنصيبه تحت اسمه ا وإن ترا١ ‎و ندوارث الذي علىالإمين ‏ ٠والذي على اليساريىنم عللالذيرٹين قنميباهيا في ملتمتاسميهما.فالنص ايبنلوارٹ الذ الوارث ١ ‎لأول مع الوا‎ي علمىاليسا رى وإن ترك شلدنشة فأكشر فنضداحالا ت صيب رث الشاي :وببتية الورثة فإن اتحد نصيرجه فهّوله ! وابن اختلف فله الأقل ! ورنكان محجوب فلاشي له :.الاول وا.مع تمض حالة نصيب الوا ‎رت التا ۔االثا لث وبقية الورثةلثالث وببتية الورشة و١فتمل‏ ممهحا نملت مع الا ول وهكذا .اصطلاحات ال مجدد ول ول::‏١ ١۔.‏ فووضهم ٣۔‏ مع مستحيل أميميلقاعبنقعصفذووحردوزموثلماة أويإرآنث البنت تأخذ النصف فزيشا والخ تأخذه بطوبى الرد : > -معن الرد عليهما آي آن الباوة يوزع على الوارثيينن ب بننسبة فزضيهما وعلى الورثة بضبة هذ ‏ ١الجدول خمس مسائل تدخلها الوصية الواجبة-الابن معان الابن أومع بنتالابن أوم بناتالاين 7‏ ٤۔ين ف مسألة .ومع بنات الان ولامعصب معهنالبنتان فا كشمه بنتا١لا.سن‏ ه الحكومة غخيرالإسلا مية لاترث م المسد لأنه لاتوارث بين اسند وخير السلم . )؟؟(٨: ‎ه|ا<|0<|1٦<|٧؟٤ا؟٣٦١ ١٥إ||٩١|٠><|1< | ‎ا|٧٨١ا‎٧١‎إ١٣ا١٤٥إ١٤ | ١١ | ١ | ٩ | ٨ | ١ | ٦ ‎ م بونا حو|:١هم‏ ( بحد 77::/.و الصفحةالدرس المقدمة الوحدة الاولى:التركات التركة ٠٦الحقوق المتعلقة بالتركة انتقال التركة>- الوحدة الثانية:الوصية ٢٥ ماهية الوصيةه ٤٢اركان الوصية وشروطها4 ٥٢استقرار الوصية وعوامل الاطمئنان على نفاذها4 7 في إنفاذ الوصايا. مقارناته الوحدة الثالثة:الميراث ٧٩الميراثه ٨٧الاحكام العامة في الميراث ٩٦الفروض الشرعية ومستحقوها ١.٥جدول لاصحاب الفروض وشروط توريثهم ١.٦أصحاب الفروض من الرجال ١٧اصحاب الفروض من النساء ١٣٩جدول حالات اصحاب الفروض ١٤١جدول اصحاب الفروض \٤٢التعصيب ١٥٤جدول ميراث العصبة ١ ٥الحجب ١٦٨اصول المسائل -٨٤الول ١٩٦الرد ٢٧٤الانكسار وتصحيحه ٢٢٥الإرث بالتقدير ٢٢٨ميراث الارحام ٢٥.تدريبات عامة ٢٥٩جدول الميراث ٢٦٢قائمة المصادر والمراجع ٢٦٤تالفهرس _ ٢٦٤- ..‏ ٤٠٣اهوزارة التراثمسقط.ابراهيم بن قيس الحضرمي1محتصر الخصال.۔ .التراثمسقط ‏ ٠وزارةالمصنف.عبد الله الكندي ‏٠أجد بن > ١ دار القلم 1علم الفرائض.دمشقالبتري ‏ ٠الرحبية فبن عمرمحمدي»‎4 ‏ ٠٦‏ه. ١ .الطالن.مسقط.وزارة التراثمنهجخميس الشقيصى . الغوامض.القاهرة .دار الأتحاد العربي.كشفالشديسيفان بن محمد .‏ ١٣٩٥هللطباعة. ‏ ١٣٩١ه .السيد سابق .فقه السنة !.القاهرة .دار الكتاب العري. مسقط { وزارةسيف عبد العزيز الرواحي،النبع الفائض في أصول الفرائض“ؤ التراث . .‏ ١٣٩٤هدار الفتح .‏ ٦الايضاح.بروت“©3عام ر الشهاخي ‏ ١٤١٠ه .عبد الله بن حميد السالمي!3جوهر النظام .مسقط .مطبعة الألوان. .‏ ١٤٠٤هوزراة التراث .علي بن محمد البسيوي.جا مع البسيوي.مسقط١٠ .‏ ١ ٤ ٠٥ه}.وزا رهة ا لتراوا لتوأ م ‏ ٠مسقط‏ ١لكم:‏ ١طفيش 6يوسفبنحمد١ ١ .ه‏١ ٢٣ ٩ ٢ا لفتح .را6.لنيل 1شرح.‏٥طفيشيوسفبنحمد١ ٢ .ه١ ٤‏٠ ٦6ا لترا 7وزا ر٥‏ةمسقط‏ ١لضا نه 6وفا ع.طفيشيوسفبرنحمد١٣ محمد بن راشد الخصيبى.الوهب الفائض على يتمة الفرائض .مسقط .وزارة٤ التراث .‏ ١٤٠٦٢ه . مسقط .وزارة التراث .محمد بن شامس البطاشى.سلاسل الذهب“،١ ٥ محمد بن عامر المعولى.المهذب وعين الأدب .مسقط ،وزارة التراث ‏ ١٤٠٨ه .١٦ محمد العيد الخطراوي ب الرائد في علم الفرائض .ط ‏. ٣١٧ نبيل كيال الدين طاحون .جدول الميراث في الشريعة الاسلامية .القاهرة .دار١٨ الثقافة . مجموعة مؤلفين .الميراث والوصية .من كتب المعهد الاسلامي الثانوي .مسقط١٩ .وزارة التربية والتعليم١٤١٦١ .ه‏ . الميراث في الشريعة الاسلامية .بيروت .مؤسسة الرسالة .ياسين درادكةا .‏ ١٤٠٧ه العربيةدار النهضةالقاهرةالمتعلقة بالتركة.يوسف قاسم.الحقوق۔‏٦٢١ ‏ ١٤٠٨ه . _ _ ٢٦٢ رقم الايداع:‏١٢١/١٥٨