مهنى عمر التيواجنىد.مصباح متولى السيد حماد بوسف بن إبراهيم السرحنيالجهضميزابد بن سليمان الطبعة الرابعة ٦٨ھ‎١ ايلات مقدمه ٠٥ الحمد لنه رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛ سيدنا خمد وعلى آله وصحبه أجمعين .وبعد: تسعى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى نشر الثقافة والمعرفة القرآنية بين النشء إيمانا منها بأن مثل هذه الخطوة إنيا تفضي إلى الإسهام ني بناء هؤلاء بناء يستند إلى قيم دينهم ومبادئه السمحاء؛ وتنمية الجانب الروحي والإيياني في عالم تحيط به الماديات من كل جانب .ومن أجل ذلك فقد ارتأت الوزارة طباعة هذا الكتاب ضمن مجموعة منتقاة من الإصدارات المنهجية والمرجعية التي تنتصب مباحنها على العلوم الشرعية والعربية والمعارف الأخرى ذات الصلة بها ،ووضعه بين الأيدي ليكون عوناً لقرائه على الإحاطة بيا ينبغي أن يحيطوا به ليظل اتصالهم بدينهم وتراثهم قويا لا تزعزعه رياح قادمة من أية جهة كانت. ولعل هذا الكتاب وغيره أن يحفز القارىء على روح البحث والتقصي والاقتداء بال الأصيلة ،مثلما ينمى لديه ثروة علمية ووجدانية تجعله يفخر بأمجاد أمته العربية الإسلامية التي قدمت للإنسانية ما لم تقدمه أية أمة من الأمم. إن للقراءة دورا مهما في بناء الشخصية الإسلامية .فإذا حرص أبناء هذا الجيل على تتبع الكتب والمراجع فسوف يبدون دعائم قوية يستندون إليها ثم تؤدي إلى زيادة قدرتهم على فهم نصوصها فهيا سليب بعد أن يتفاعلوا مع مستوياتها المختلفة فيجدوا أنفسهم أمام شخصية تنمو رويدا رويدا وتدخل في عوالم التفسير والتدبر. وخلاصة كل ذلك فإن القراءة وحدها لا تكفي مالم تتحول إلى محتوى عملي يترجم المعرفة إلى سلوكيات تتواءم مع عقيدتنا الإسلامية وتاريخنا المجيد. وغاية القول؛ إن الوزارة إذ تقدم هذا الكتاب والمجموعة تباعاً فإنها لتزداد فخرا بي تجده الثقافة ونشر المعرفة من رعاية واهتيام في العهد الزاهر عهد النهضة التي يتصدر تيادتها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله تلك النهضة التي أسهمت في الكشف عن الكنوز العظيمة من تراثنا السلامي وإخراجها إلى حيز النور لتعم الفائدة على الجميع. وا لنه ولي ‏ ١لتوفيق 7 وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حم الوحدة الأولى المدخل إلى فقه المعاملات ‏ ١۔ فقه المعاملات. ‏ _ ٢المال وأقسامه. ‏ _ ٢الملكية في الفقه الاسلامي . &7 عناصر الدرس : ‏ ١۔ تعريفه ‏ ٢۔ مجالاته _ الغاية من دراسته .‏٢ الأنشطة عرض الدرس : ‏ ١۔ تعريفه : أ الفقه :هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية من أدلتها التفصبلية. وهو ما يفيدعلى وزن مفاعلة:جمع معاملةب ۔ وا معاملات المشاركة في الفعل .والمعاملة هي ما يكون من تبادل المصالح والمنافع بين الناس وتنظيم شؤون حياتهم . وفقه المعاملات هو معرفة أحكام المسائل الحياتية من بيع وزواج والإباحة والكراهة ...من حيث التحريمونحوهاوتقاض 7 :مجالاته‎_ ٢ فقه: قسمبن‏ ١لى ‏ ١لفقتهتقسيمعلىما ‘ في فترةك‏ ١لفقها ء ‏ ١صطلح عبادات ‘ وفقه معاملات . أ _ فقه العبادات هو الذي يبحث في مسائل الصلاة والزكاة والصوم والحج والأيمان والنذور والكفارات والذبائح . ب _ أما فقه المعاملات فهو الذي يبحث فيما عدا ذلك من شؤون الناس الحياتية والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والقضائية واللسياسية ،من حيث الإباحة والتحري والوجوب.. والأركان والشروط . .. ومع تطور الحياة تعقدها .استقلت مواضيع فقه المعاملات ،فأصبح :مسحتملا بذاته < له مسائله وقضاياه < وأهم هذ ‏ ٥الأقسامكل موضوع فقه الأسرة.أ ب ۔ فقه المعاملات. ج _ فقه القضاء . د ۔ الفقه السياسي. ‏ _ ١يبحث فقه الأسرة في الأحكام الشرعية المتعلقة بالارتباط بين الرجل وأركا ن | لزواج وشروطهوا لمرأة ‘ في صورها ‏ ١لصحيحة وا لفاسدةء ومتمماته واثاره من حقوق وواجبات ،وفراق الزوجين ،وما يتعلق بكل ذلك من مسائل. ويبحث فقه القضاء في أهميته ودوره وأقسامه ،وفي أداب القاضي وأما الفقه السياسي فأنه يكشف عن نظام الحكم في الإسلام ‏_١١۔ السياسةوالتنظيم الإداري.0ويحددالحاكم6والبيعة والشورىواختيار الخارجية وأحكام السلم والحرب. ‏ ١لأحكا معلى معرفةمعا ملالت.بمفهومه ا لجد يدل ء يقتصروأصبح فقها الشرعية المرتبطة بمسائل المال والملكية .وقضايا العقود وأقسامها وصورها من بيع وإجارة ورهن ووكالة ..وما يتعلق بكل ذلك من أحكام وشروط وآتار والتزامات. المعاملات .دراسة فقه_ الغاية من الإنسان في الأرض.والغاية من.خلقه فيوظيفةالكريمالقرآنحدد ‏.)٥٦(الذارياتليعدوين لحلت اروا لإن! لٌ ) :وَمَاقوله تعالى الإنسانكل حركاتللخالقالعبودي ي ةه الواحدةوتشمل هذه « فَزلِدصََلَاق وشك رَسَيَاىَومشاعره وأقواله وأفعاله ف۔رد أ ومجتمع سے سے ے « (الأنعام ه ‏.)١٦١٢‏٩وَماق لله ربا لعامين والسلوك المعيشي للأنسان سلوك حياتي . ،ففأيهسباب بقائه ونموه وقوته. وهو جز مانلسلوك الإنسانيالعام المخاطب بالعبادةة من الله عز وجل. ولما كانت العبادة لا تتحقق إلا بشروط أولها العلم بها ،كان من الواجب على المسلم العلم بأحكام الشرع في معاملات المالية والمعيشية. الشبهات ئ ليستمر الإنسانالواجب < ومجتنبا الحرام .4 .ومتنزها عنمؤديا أنه لاالنبي عينعنجاءإذحلالنبت منالعبودي بجسددورهفي أداء يربو لحم نبت من سحت)١(.‏ محاسبا نفسه قبل يوم الحساب فقد قال ..وعن مالهثلاث.عنالقيامة حتى يسألعبد يوقدم« لا تزولعند وفيما أنفقه »اكتسبهأينمن = الترمذي والدار ‏.١ 2خرجه الترمذي مي وابن,حنبل -١٢١_ وتوضح دراسة فقه المعاملات القواعد العامة والأحكام الكلية التي أقيم عليها هذا الفقه 0وتكشف عن دلالة الأوامر والنواهي ومقاصد الشريعة ،وتبين المبادئ الأخلاقية السامية المميزة التي يقوم عليها النشاط المعيشي الفردي والنشاط الإقتصادي العام في الإسلام. وأصبحت الحاجة ماسة إلى هذه الدراسة فى وقت تفتحت فيه أبواب التعامل مع النظم والمجتمعات غير الإسلامية .وتسربت فيه كثير من صور المعاملات الجاهلية إلى المجتمعات المسلمة. _ ١\١ا٤ذ- ‎ فقه المعاملات| لمفرد ات اللحكا م يجب على المسلم العلم بأحكام الشرع في بيعه وشرائه ومعاملاته المالية . النشاط الدراسي : ارجع إلي كتاب المصنف للشيخ أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي ‏٤٢٢ إقرأ النص جيدا ثم أجب على الأسئلة التالية : ‏ - ١عنون المؤلف للفصل « بالتجارة والبيوع » فهل كان ذلك على أساس الترادف أو المغايرة ؟ بين ذلك. ‏ - ٢إلى ماذا يشير المؤلف بقوله« :وتحاربوا ذا الجلال والإكرام » ؟ ‏ _ ٢بماذا تتعلق معرفة الحلال والحرام .في النص ؟ ‏ ٤اشرح قوله « :واعلموا أن كل من اتجر فهو ممتحن مختبر» . ‏ ٥۔ كيف بين النص أن المعاملات شكل من أشمكال العبادة ؟ النشاط التقويمي : ‏ ١تحدث عن صلة الفقه بالمجتمع الإسلامي تأثرا وتأثير من خلال تطور علم فقه المعاملات. ‏ - ٢اشرح العلاقة الوتيقة بين فقه المعاملات والعقيدة الإسلامية من خلال :مصطلحى وا لجهل ._ | لعيا ده. ١٥۔‏_- ‏ ٢رتب أهمية دراسة علم فقه المعاملات في عناصر غ ۔ ناقش حكم دراسة فقه المعاملات في ضوء المصطلحات التالية : .الحكم التكليفي.الفقه .جهل ما يسع جهله ما لم يقدم عليه. ‏_١٦١۔ المال وأقسامه عناصر الدرس : ‏ ١۔ تعريف المال. ‏ ٢۔ صور المال. ‏ _ ٢أقام المال. الأنشطة عرض الدرس _ تعريف المال ٍَ‏١ جميعملكها لإنسا ن منمن « مول ي وهو ما:مأخوذا _ لنخبة الأشياء0ويجمع علي أموال ،ويذكر ويؤنث يقال:هذه مال. وهذا مال. ب _ اصطلاحا:هو كل ما يمكن حيازته وإحرازه ،ويمكن أن ينتفع به عادة. ‏ ٢۔ صور المال المال هو موضوع فقه المعاملات ويكون في إحدى صورتين : أ ۔ عينا:أي شكلا من أشكال المادة المحسوسةس كالسيارة مثلا. ب-منفعة:وذلك عند أكتر الفقهاء.ويقصد بالمنفعة الفائدة الناتجة عن العين ،مثل الإتتفاع بالسيارة وسكنى الدار ونحوها . ‏ - ١الإحراز هو:الإختصاص بالشئ ،ووضع اليد عليه ومنع الآخرين منه ‏_١٧۔ ودليل مادية المنفعة أن الأعيان تعتبر مالا باعتبار الإنتفاع بها حيث أنه هو المقصود منها ،فمالا ينتفع به لا يكون مالا. | صورالمال ] =ك© منفعة || عين محسوسة مثل ركوب السيارةمثل السيارة شكل رقم ‏( )١صور المال ‏ - ٢أقسام المال يقسم المال إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة. أولا:باعتبار حماية الشرع:وينقسم إلى قسمين : أ مال متقوم :وهو ما توفر فيه شرطان هما:حيازة الإنسان له. والاتتنفاع به شرعا في حالتي السعة والإختيار ،مثل النقود والبيوت ونحوها ،ويجوز التعاقد على المال المتقوم٠‏ ويجب ضمانه عند تلفه. وهو مالم يتوفر فيه الشرطان السابقان منب-مال غير متقوم الحيازة والانتفاعؤ كالميتة والخمر بالنسبة للمسلم. _ - ١٨ ثانياً:باعتبار تحوله واستقراره:وينقسم إلى : ا-عقار (ويسمى الأصل) وهو مالا يمكن نقله بحال من الأحوال متل الارض والبناء ونحوه. _ المروض (ا لمنقول) وهو ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر كالسيارة ،والاتاث ونحوه. ثالثا:باعتبار تماتل أفراده:وينقسم إلى : -مثلي :وهو المال الذي لا تتفاوت أفراده أو أجزاؤه تفاوت يعتد به. يثبتا لقسممتل ‏ ١ل رز.وا لتمر ونحوه » هلزا‏ ١لسوقمتله فيوجودمع دينا في الذمة. ‏ - ٢قيمي :وهو ما تتفاوت أفراده‘ أو لا مغل له في السوقؤ أو له مثل لا يتسامح فيه.كالأحجار الكريمة.والحيواناتولكن بتفاوت كبير. ونحوها ‘ ولا يثبت هذا ا لقسم د ينأ فتضمن ققيممتتهه عند التلف. رابعا :باعتبار بقاء العين وذهابها ءوينقسمإلى : ] ۔ استهلاكي:وهو ما يذهب كله في حالة الإتتفاع به كالطعام والشراب وغيره . ب-غير استهلاكي (إستعمالي) وهو ما يمكن الإتتفاع به مع بقاء عينه كالكتاب < والاناء < والسيارة .. خامسا:باعتبار قابلية التملك وعدمها ،وينقسم إلى : أ-مال غير قابل للتملك مطلقا :وهو كل مال خصص للنفع العام. كالجسور والطرق ونحوهما . ١١۔‏_ ب-مال غير قابل للتملك إلا بمسوغ شرعي .كالمال الموقوف فهو لا يباع إلا إذا أصبحت نفقاته أكثر من منفعته أو تهدم ولا يباع إلا بإذن الامام. د مال قابل للتملك:وهو ماعدا النوعين السابقين. لاملا ةعابرابتعاب ايتعاب ا 1تع /راجتعابلثامت كلمتلانيعلادارفأ ‏٥ دعو مذو اه اهبدعو هم أ] يكالهتسا | | يلامعتسا | ريغأ لباق | | لباق كلمتلليميقيلثم غرسممكلمتلل لكش مقر ‏( )٢ماسقأ لاملا أ المال العين المنفعة ۔ مال متقوم ۔ مثلي قيميالمفردات ۔ استهلاكى-قابلية التملك-عقار ۔ عرض الأفكار والأحكام .المعامالادت فقههو موضوعمنفعة ئأو عينا كانالمال ‏٠ -‏١ الشرعى .منه وحكمهطبيعته والغرضبحسبعدةأقسام-امال ‏٢ النشاط الدراسى جاء في كتاب المصنف للشيخ أبي بكر الكندي ۔ سص/‏.٢٥ بيع النخل .مسألة عن أبي مالك فيمن باع لرجل نخلة . ا‏١ستخرج حكم بيع الأرض كأصل من الأصول إذا بيعت النخلة ولم تذكر الأرض. استخرج المسائل المتفرعة من هذه المسألة الواردة بالنص. -ارجع إلى نفس المرجع في بيع الصرم‘ ص ‏ ‘ ٢٢وقارن بين بيع الصرم والنخل من حيث الثبات والتحول. :النشاط التقويمي ى قارن هذا‏ « - ١مال الإنسان كل ما له القدرة على التصرف فيه» . بالد رسالواردالتعريف بالتعريف الاصطلاحي للمال ۔_ ‏ ٢٢۔ ‏ ٢۔ انسب كل صنف من الأصناف المالية التالية إلى قسمه المناسب ،مع مختلف الاعتبارات :مراعاة نخيل ريعها للمسجدأ ب-الموانئ البحرية ج ۔ سكنى منزل مؤجر مستعاركتاب-۔ قراءةد ه _ الذهب والفضة ‏ ٢۔ اشرح العبارة التالية « كل مال عيني ينتفع به ،وما لا ينتفع به لا يكون مالا » . ‏ ٤صنف أقسام المال إلى مجموعتين أو أكثر .وبين اعتبار التصنيف . ‏ ٥۔ هات متالآ من غير أمتلة الدرس على كل مما يلي : ۔ مال عقار. مال ا ستهلاكي -سال غير قابل للتملك مطلقا. -مال قيمى . -مال غير متقوم. _ ٢٢٣ الملكية في الفقه الإسلامي أ ۔ لغة:الملكية أو الملك حيازة الشئ والانفراد به 0يقال:ملك مُلكاً .ومَلكا ،وملكا. ب-إصطلاحاً هي إختصاص الشخص بالمال والتصرف فيه تصرفاً تاما في حدود الشرع . الملكية في الإسلام : يشير مصطلح الربوبية في العقيدة الإسلامية إلي خصائص ثلاث هي : القدرة_ الملكالخلق ويقر المؤمن بأن الخلق والملك لله وحده والقدرة المطلقة له وحده قال تعالى !« كره رشكة لاإله! اه وحقك مَىء عبدو وَمَوَعَلكتَێ والملك وه رالى:ل(ا٢۔١‏ الأنعام) .وقال « :ركل لا36 »: و خم ؟۔ و ر ۔ہ7سر ح۔سو>حمممے مصم ص م مري6ےح سرير:آلى حََ الموتوالحيوة لبلوكما اكَكلَحَسنَُمَلا ومرالميزالتتوؤل)» الملك ‏٢ _ ١ ٢٥۔‏_ ‏ ١لأرض .للانسا ن ملكية محدود ه فيوقد ااققتتضضتتت حكمته تعا لى أرن تكون تنتقل منه وإليه ،وتزيد وتنقص4وتكسب وتنفق .لتحقق هدفين أساسيين :فى الحياة هما ۔ بقاء النوع الإنساني ونموه ،بما يملك من طعام وشراب وملبس .. ۔ عمارة الأرض باكتشاف سنن الله فيها وتسخيرها لصالح الإنسانية. وملكية الإنسان إنما هي ملكية مجازية .ففي أكثر من موضع في القرآن ‏ ٧ينسب الله تعالى الملك إلى نفسه بقوله تعالى« :مَالَ موسى لقومه تتآ:منعكادهُويكالارنتميئاأشراشيتأيك »(الآية الأعراف ‏ . )١٢٨وفي ههذه الاضافة إيحاءوَالْعَقَةُ للْمتَمێر 94 إلى الوجدان الإنساني بجملة من المعاني الإيمانية والخلقية التي تهجئ .المسلم لقبول منهج الله في المال والملكية. . وفي آيات أخرى ينسب المال إلى الإنسان ويقر له بالملكية إلا أنها ملكية مجازية أو ملكية تصرف وانتفاع قال تعالى« :۔َامِنوأياللَهوَرَسُوله۔ وأَنففُوأمتَاجَعلَك شََحَلَنبَ فيهكلامنا منكروآنمشواكهاجةكگ © « . )٧:(الحديد‎ وقد فطرت النفس الإنسانية على حب التملك قال تعالى« :زير الدللَاسرحبُالمَهَوت مالاساء ولمن وألْمَتيلرالْمَقَنطرَة والتسة والحيل ,آلْمسَوَمَةوا أنتم وَالْحَرتدَليكمكغالحيزة النت مم سے ےس و ف< ‏.)١ ٤ (( ) سوره ة آل عمرانالمَعَابن وأن :عنده احس ت -_ ٢٦ وقال جل وعاد «:ئاليندررة.لكرده وعل ديدكتبيذ ؟ نبه الله عزز وجل( العاديات من ‏. )٨: ٦وقدوتل لحب آَرَلَلشَدديدأ © إلى أن تملك الثروة قد تدفع الإنسان إلى الطغيان والظلم فقال :كلآررے ( العلق ‏.)٧ : ٦}تنهالرار: وقد نظم الإسلام نزعة التملك عند الإنسان،لتكون حركتها حركة عبودية لله وحده ‘ لا تتجاوز بالإنسان درجات العبودية للخالق ولا تهبط به إلى الاستعباد الانساني أو المادي ،فقد جاء عانلنبي عملة : « تعس عبد الدينار ،تعس عبد الدرهم ،تعس عبد القطيفة»('آ .ووازن الإسلام بينالملكية الفردية والملكية الجماعية .فلم يجعل المكية الفردية حقا مطلقا رغم مجالها الواسع © فأعطى لولي الأمر حق التدخلغ با تمليه المصلحة الشرعية العامة .في معية الأفراد .فعن أبي سعيد الخدري قال : كنا في سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم :من كأن له فضل زاد فليعد به على منلا زاد له ،ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لاظهر له. وأخذ يحدد أصنافا لأموال حتى ظننا أنه ليس لنا من أموالنا إلا ما يكفينا. في ‏ ١حيا ها لتصرفعلى هذه ا لملكية مسئولية حسنورتب ‏ ١لشرع وتكليف وهي.فا لملكة ‏ ١لفردي ية مسؤولية‏ ١حسا بالد نيا < وا جزا ‏ ٠يوم لم تحققوا ن الله وخيرات نه.ا لجما عي العاد ل لنعمللانتفاعوسيلة لمنعالشرعلأولي الأمر التدخل في حدودالفردي ي ةه رسالتها جازالملكة فيها.والانحرافاتالتجاوزات أقسام الملكية تنقسم الملكية إلى قسمين:‏( )١ملك تام ۔()٢‏ ملك ناقص ‏ ١أخرجه الترمذي وابن ماجه . ‏_٢٧٢۔ أولا الملك التام : :ويقصد به ملك عبن الشئ ومنفعته ويتصف بصفات هى ‏ - ١الملك المطلق أي لا يتقيد تملكه بزمان أو مكان ما دامت عين المال باقية قائمة . ‏ - ٢عدم قبوله الاسقاط:أي لا يجوز آن يكون من غير مالك له. من هبة أو بيع أو نحوفيه مالكه ويستغله كيف شاء‏ - ٢أن يتصرف ذلك. يصل الملك التام بأسباب عدة تجمل فيما يلي : الاستيلاء على المباح ويقصد به حيازة المال غير المملوك من جميع ما خلق الله مما يصلح أنيقال له مال ،ولم يعرف له الك مطلقا. مثل السمك في البحر والحيوان في الصحراء والأعشاب والأشجار والأرض الموات ،ومن صور الاستيلاءعلى المباح : الصيد:والأصل فيه قوله تمالى « :يَأيَهَاالَزِبَءَامَنمُنوَوا والعقود م>ره لصيد وأسم حرمهلتلك بهيمة الأنتر لَامَابتل علكم عمرك ه( © 1المائدة ‏ )١وقوله) :أحل لَكمصحَتييددا آلبحروَطعَامَهو نذالترمائنتزخزواتشرااقةآلزتميتز له تحتروت » (المائدة ‏ )٦٦ولا يكون الصيد سببا للملكية التامة إلا إذا تحقق الاستيلاء غلى المصيد استيلاء حقيقيا بالقبض عليه أو حبسه في المصنيدة وإما استيلاء حكميأ بإستعمال وسيلة للسيد لا يتنع فيها عن الصائد ؛ وفي هذه الحالة إذا فر الصيد عاد مباح كما كان من قبل. ‏_٢٨۔ الكلا والآجام:والكل هو العشب والحشائش.أما الآجام فهيب الأشجار الغابية .والأصل فى إباحة الكل قوله عله « الناس شركاء فى نلانة الماء والكلا والنار» ‏( . )١واختلف في الكلا المقصود بآلاباحة .فقيل النابت في ا لأرض غير المملوكة .وعمم آخرون في جميع الأرض إلا أن صاحب الأرض المملوكة أولى به من غيره؛ وهذا إذا لم يتعهد ها بالرعاية .أما الأجام فتكون ملكية خاصة إذا وجدت في أرض مملوكة ولا يصح الاتتفاع بها إلا بإذن مالكها . منلأرضيوجد في با طنمابهاوا لكنوز < ويقصد_ | معا دنح الأموال كالذهب والفضة والحديد والنفط مما هو من نعم الله تعالى ،فإذا ما كان فى أرض مباحة فهو من أملاك الدولة الاسلامية وأما ماكان فأيرض مملوكة فهو لصاحب الأرض . إحياء الموات:والأرض الموات هي كل أرض غير مملوكة لأحدد خارجة عن العمران٠‏ ولا ينتفع بها لأي سبب كان ،والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « :من أحيا أرضا ميتة فهي له» ") ويكون الإحياء بأن يجعل الأرض منتفعاً بها كالزرع ة متلا ونحو ذلك .وجمهور فقهاء الأمة لا يشترطون إذن الإمام في إحياء الموات ،إلا إن أفضى ترك الناس إلى النزاع . ‏ _ ٢الميراث:تنقل الأموال ويتملكها الانسان بالميراث الذي هوخلافة جبرية بحكم الشرع ،ولا حاجة فيها إلي الايجاب والقبول من الوارث. ‏ - ٢التملك بطريق العقود .الناقلة للملكية:وهذا من أسباب الملك التام كالبيع والهبة والصدقة فإنها تنقل المكية من شخص إلى أخر نقلا تاما. . ٢٤٧٦٢١۔ ابن ماجه‎ ٢البخاري وأبو داود والترمذي وآخرون. ‎ ٢٩۔‏. ‏ ١الملك التام ] | العقود الناقلة للملكية |الميراثالاستيلاء على المباح ] [ | اا:1اقاأقتكااقتا الدين.ا.أ المعادن آ, كاكا آلصيد شكل رقم ‏( )٢أسباب الملك التام ثانيا:الملك الناقص يقصد بالملك الناقص امتلاك أحد عنصري المال:إما العين وإما المنفعة .وينقسم إلى ثلاثة أقسام: أ ملك العين وحدهاء أي تكون العين لرجل والمنفعة ملكا لرجل آخر ،مغال ذلك أن يعطي رجل رجلا نخلا يقوم بشؤونها وتكون له منفعتها .فالنخل ملك لرجل والمنفعة ملك لآخر . ب-ملك المنفعة :أو ما يسمى بحق الإنتفاع الشخصي أي يملك. الانسان المنفعة ولا يملك المال.4نحو المقال السابق فالشخص لرجل آخرومثل أ ن يوصي شخصا لمنتفع هو مالك المنفعة بالاتتفاع بداره مدة حياته .وينتهي ملك المنفعة ما يلي : الإنتفاع. ‎مدة- ١إنتهاء 1هلاك العين المنتفع بها. ‏ _ ٢وفاة مالك العين بالنسبة للاجارة والإعارة. ج ۔ ملك المنفعة العيني:ويقصد بذلك أن يكون لعقار ما حق على عقار آخر دون النظر إلى مالكه ،كحق المرور من أرض معينة للوصول إلى أرض آخرى وكحق إجراء الماء في أرض الغير لإيصاله إلى أرض آخرى يراد سقيها ،ولا يجوز لصاحب الأرض ` التي يير بها المجرى منع الطرف الآخر من القيام بأعمال الصيانة ونحوها.ويغبت هذا الملك بأسباب منها: ‏ _ ١الإشتراك:كالطرق العامة والأنهار الكبيرة ونحوها بالنسبة لجميع العقارات المتصلة بها . ‏ - ٢إشتراط ذلك فى عقد المعاوضة. ‏ _ ٢التقادم :وهو أن يكون الحق ثابت من زمن قديم دون إنكار من أحد. الملك الناقص-الملك المطلق ۔ إحياء[|الملكية _ الملك التامالمفردات الموات-ملك العين _ ملك المنفعة ۔ ملك المنفعة العينى _ .التقادم الأفكار - ١الله هو المالك الحقيقى للآموال والانسان مالك بالاستخلاف. ‎ ‏ - ٢من أسباب الملك التام:الاستيلاء على المباح بالصيد والكلإ والآجام ،والمعادن ،والكنوز وإحياء الموات ،ويتحقق أيضا بالميراث والعقود الناقلة للملكية . - ٣من صور الملك الناقص:ملك العين فقط ،ملك المنفعة فقط٨ ‎ ملك المنفعة العيني. ‎ النشاط الدراسي : ارجع إلى جوهر النظام ‏ ١٠٤ - ١٠٢/٢باب إحياء المواتغ ثم اقرا بتأن الأبيات من أول الباب إلى قوله.. :للفقراء والأغنياء جاري ثم أجب عن الأسئلة التالية : ‏ ١ما معنى المفردات التالية (مخترع ۔ يهيسها _ الفحول) ‏- ٢ما تعريف الشيخ السالمي للموات؟ وهل هناك فرق بين تعريفه والتعريف الوارد بالدرس ؟ ‏ ٢ما حكم الأرض التي أحياها الذمي من بلاد المسلمين ؟ علل ذلك. ‏ ٤كيف تستطيع أن تتعرف على الأرض التى أحياها غيرك؟ ‏ ٥۔ هل يمكن تملك الوديان ؟ وهل يشترط شروط في تملكها؟ وضح ذلك. وا لتعريفببن ا لتعريف ‏ ١للغويوجه التشا ره الاختلاف.حدد ‏١ الاإاصطلاحى للملكية . ‏ ٢۔ «الله خالق كل شئؤ ومالك كل شئ .جعل الإنسان مستخلفاً في الأرض 6متمتعا بالملكية» اشرح هذا التكريم مبينا ارتباطه بوظيفة الانسان في الأرض . ‏ ٢٣٢۔ .۔_ _ اذكر الحكم الشرعي لما يلى : أ _ أخذ إنسان كنزا وجده فى مال غيره. ب أحيا إنسان أرضا بسقيها وهي محاطة بجدار . وكان يطارد ه غيره .إنسان على غزال في الصحراءج ۔قبض ‏ ٤هل يمكن أن يصبح الملك التام ناقصا والناقص تاما؟ وضح ذلك مع التمثيل. ومعلشونك ماداالكت المالتي‏ ٥قال تعالى «: س س | س'ے ۔جمم حل س'سبم مَكليدن تعللوموهتهرمعكما تهكَكلواعَاأَمسَكرَ علوكا:مكنواتنَالوايج ے سه سص ز ر م ے فر ساي ( (المائدة:ا)٤‏ .وافقوا مراههبالالعله بين ما يستفاد من الاية الكريمة .في ما يتعلق بالدرس. ‏: ٢٣جالسالمي رحمه الله في جوهره‏ ٦۔ قال الشيخ وسائر الخلق إلى الذهابحيث أن الموت فى الرقاب والمال بعدهم يخلفونالكنهم تدرجأيفنونا ليستبين لهم المنهاجفلبيان وضعه يحتاج إلهنا بيانه مفصلا١‏فاقتتضت الحكمة أن قد أنزلا ما الفكرة التى تتحدث عنها الأبيات ؟ ب يمكن إرجاع الأبيات إلى سبب من أسباب التملك .ما هو ؟ ‏- ٧أ-ميز بين الملكية العامة والملكية الخاصة. اذكر صورا من الملكية العامة .وعلل. ‏_٢٢۔ النشاط الختا مي يقوم الأساس الفلسفي في النظام الرأسمالي في أصله على فكرة الحرية المطلقة بمعناها الواسع .....فكانت حرية التملك الفردي بصفة مطلقة من أهم الأسس والمنطلقات التي يقوم عليها النظام الرأسمالي . وأصبحت الملكية الفردية روح النظام الرأسمالي . وقد استمد النظام الرأسمالي أصوله المنهجية في الحرية من القانون الرومانى والذي يقرر الملكية الفردية بصفة مطلقة ويعتبرها حقا مقدسا. كما استمد أصوله المذهبية أيضا من القانون الطبيعي وأساسه أن الظواهر الاقتصادية تخضع لقوانين طبيعية لا دخل لإرادة الإنسان فيها شأنها في ذلك شأن الظواهر الطبيعية والبيولوجية وكانت من أهم مبررات النظام الرأسمالي في تبنيه للملكية الفرديج المطلقة : ‏ ١الانسان يسعى إلى إثبات وجوده وكيانه وأمنه ورفاهيته وإعتبارها غرائز فطرية فيه والملكية الفردية هي وحدها القادرة على تحقيق كل ذلك له. ‏ ٢الملكية الفردية تجعل صاحبها يرتبط بقوة في مجتمعه. ‏ ٢تحقق الملكية الفردية كثيرا من جوانب الحرية الأخرى للفرد . ‏ ٤تزيد المكية الفردية من قوة آصرة القرابة في العائلة الواحدة. وكانت من أهم نتائج الحرية المطلقة للافراد في تملك ما يشاؤون : ‏ ١تكوين قطاعات مالية في الزراعة والصناعة والتجارة ........ ‏ ٢۔ ممارسة القرصنة وتجارة الرقيق. ‏ ٢٤۔ ‏ - ٢استغلال المستعمرات الغنية بالموارد الطبيعية. ‏ ٤العيش في البذخ والترف .‏()١ تخصص حصة لمناقشة الملكية الفردية المطلقة في النظام الرأسمالي من خلال العناصر التالية : ‏ - ١توضيح هذه الملكية من كونها حقا مقدساش وقانون طبيعيا. ‏ - ٦مقارنتها بالملكية في الإسلام. ‏ ٢نقد مبررات تبنى هذا الأصل. ء ۔مناقشة أهم نتائجها. ا إسلامي ‘ بتصرف . الملكية في الشريمة ‏ ١إسلامية ودورها في الاقتصاد‏)( ١عبد الله مختار يوتىس ٢٥_ ‏ _ ١العقد العاقدان .أركان العقد‏٢ المعقود عليه.‏ ٢أركان العقد الصيغة.‏ ٤أركان العقد خيار الشرط.‏ - ٥الخيارات خيار العيب .‏ _ ٦الخيارات خيار الرؤية.‏ ٧الخيارات ۔٢٣٧ ‎ ج .الدرسعناصر ا لعقد. ‎معنى- ١ أقسا م العقد. ‎ عرض الدرس ‏ ١۔ معنى القد لغة :يأتي النقد بمعان عدة .فهو يعني العهد والربط والإحكامأ والتوتيق والابرام -يقال :عقد النية والعزم 0وربط بين طرفي الشئ حسيا كان أو معنويا وعقد الحبل إذا أحدث فيه عقدة .وأحكم لربط بين طرفيه ...وفي هذا يقول الله تعا لى « :ولكن نؤاخذزكم » (المائدة ‏ .)٨٩ويقول اأييضاا ً ) :وَلاجتَاحَ عَلَتَكيماعقددال و رو منخِظبَة ا لسا ر آأوآكتنشة3آنشيكءً عَلمَ آللهقيما : 9 آتَكُمْسََنكُُوتتَ وتكن لَائَاعذوهُنسَتا إلآآت تشولوا ول مَمَروقَا,شَزمُوا عفقدتةكا حَمَيبَلُمَالْكتثاَبَلَ وَاعَلَمُوا « 5‏٣و أعلموأ أرن االلله عَمُورليع5الله بَعَلَهُ مَا أ نشيىكة4و و < م حرر ح 47 ‏.)٢٧(طهنتاؤذة) :واحللعقدةمن(البقرة ‏ . ) ٢٢٥ويقول ب:اصطلاحا:العقد هو ربط كلام أحد العاقدين بالآخر على وجه يتبين أثره في محل العقد ء فالبيع عقد ،والإجارة عقد .وكذلك العارية والرهن والوكالة .. _٩٨٣٢۔_ ‎ ‏ ٢أقسام العقد ينقسم العقد إلى أقسام عدة حسب اعتبارات مختلفة : أولا:باعتبار الوصف الشرعى:وينقسم العقد إلى : نهى:ويسمى العقد الباطل أو الفاسد4وهو كل ماغير صحيح_ عقد أ عنه بسبب اختلال عناصره الأساسية أو فقدان أحد شروط صحته وبالتالي فهو كحكم المعدوم لا يترتب عليه أي أثر مغل تلقي الركبان وهو أن يخرج التجار إلى خارج المدينة لتلقي الوافدين فيشترون منهم بضائعهم بثمن رخيص تم يبيعونها في المدينة بتمن مرتفع. ا ستكمل عنا صره الاسا سية وشروطصحيح:وهو كل عقدب ۔ عقد صحته فيغبت أثره في الحال ،مثل عقد البيع الذي تنتقل به الملكية من شخص إلى آخر بمجرد امضائه . وينقسم | لعقمد ا لصحيح يد وره إلى قسمبن : ا-العقد الموقوف وهو كل عقد صدر من شخص لا يحق له إصداره كعقد الفضولي فهو لا يترتب عليه أثر إلا إذا أجازه صاحب الشأن . ب العقد النافذ:وهو كل عقد صدر عمن له حق إصدارهذ .وينقسم إلى قسمين : ‏ ١العقد اللازم وهو كل عقد لا يحق لأحد الطرفين فسخه إلا الزواج ‘ ونحوه .الآخرء كقد البيع ‘ 7برضاء __. العقد غير اللازم ( الجائر) وهو كل عقد صحيح نافذ يحق لأحد الطرفين فسخه وابطاله على وجه الانفرادى كعقد الإعارة .والايداع ونحوه. ثانيا باعتبار غاية العقد والفرض منه: وينقسم العقد بهذا الاعتبار إلى : عقود التمليك:وهي التي تجعل المال ملكا للشخص يتصرف فيه كماا يشاء ويكون ذلك بطريقتين : المفاوضات ة كالبيع والشراء . -التبرعات:كالهبة والاعارة بدون عوض. ب عقود الاسقاطات :وهي التي تقوم على أنيسقط أحد العاقدين حقا من حقوقه ببدل ،متل العفو عن القصاص مقابل الدية .أو بلا بدل كالعفو عن القصاص والدية معا .أو الابراء عن الدين ،أو التنازل عن حق الشفعة. ج ۔ عقود الاطلاقات:وهى العقود التى يطلق الشخص بموجبها يدي غيره فى العمل0ويبيح له حرية التصرف كعقد ا لوكا لة. د ۔ عقود التقييد :وهو أن يمنع شخص منالتصرف بسبب فقدان أهلية التعاقد.أو بسبب اصدار الحاكم أمرا بالحجر في حق شخص مفلس. فكل تعاقد ينشئه هؤلاء يعد باطلا ولا أتر له. ‏ ١لغير في ‏ ١لنملعلى متا ركةعمد يقوم:وهو كل‏ ١لا شترا ك ه _ عقود والربح والخسارة .كعقد المضاربة والمزارعة والمستاقاة . ‏- ٤١ ثالث:باعتبار العينية وينقسم إلى : أ ۔ عقد عيني:وهو كل عقد يتوقف تمام انعقاده على تسليم العين المفقود عليها ،وتنحصر في (الاعارة الايداع-والرهن - والنقرض) ب _ عقد غير عيني وهو كل عقد يتم دون حاجة إلى قبض العين بل يتم بمجرد الصيغة الصحيحة للعقد من الايجاب والقبول وهو كل ما عدا الأنواع الواردة في العقد العيني . رابعا:باعتبار اتصال الأثر بالعقد وعدم اتصاله : وينقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام : ‏ _ ١العقد المنجز:وهو كل عقد تترتب عليه آثاره فى الحال بعد إستيفاء :متل عمد البيع.شروطه ‏ - ٢العقد المضاف إلى المستقبل وهو كل عقد كانت صيغته مضافة إلى زمن مستقبل ،مقل تأجير دار للسكنى بداية من شهر كذا وهذا النوع يكون ماضيا في الحال إلآ أن أثره يكون فى الوقت المحدد . ‏ ٢۔ العقد المعلق على شرط:وهو كل عقد علق وجوده وانعقد على وجود شرط في المستقبل .مثال ذلك:إذا سافرت إلى بلد كذا فانت وكيلي في بيع سيارتي ...فعقد الوكالة لا يتحقق حتى يتحقق السقر . والشروط في العقود ثلائة أقسام:شرط معتبر وشرط ملنى وشرط مجهول. ۔۔_٤٢‏ أ! الشرط المعتبر شرعا :كما في المثال السابق ويجب الوفاء به لقول النبي علكه «المسلمون على شروطهم» ‏( ،)١فإن العقد يظل معلقا حتى يتحقق الشرط.والدليل على ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بن عبد الله جملا واشترط جابر ظهره إلى المدينة .فقبل النبي عل بذلك ("). ب-الشرط الملغى الذي لا اعتبار له في الشرع .فإن اشترطه أحد الطرفين صح العقد وبطل الشرط كأن يشترط البائع أو المؤجر البراءة من العيوب التي قد تظهر في محل البيع أوالإجارة مثلا فيه عن رسول اللهبريرة ة الذي جاءالدليل على هذا حديث ‏(. )٢ ) ألا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطلر ج ۔ الشرط المجهول:أبطل الشرع كل عقد معلق على شرط مجهول لأنه من الغرر .فقد جاء في السنة أنتميما الداري باع دار واشترط سكناها دون تحديد أجل لذلك فابطل النبي عل البيع والشرط .معا (;). ويلحق بهذا ا لقسم من الشروط الثنيا وهو أن يستثني البائع قدرا معينا من المبيع جزافاً .فقد نهى النبي عله عن بيع الشنايا (ث) لما فيه من الجهالة إذا قد يأتي المستثنى على كل المبيعؤ إضافة إلى كون الجزاف نفسه مستثنى من البيع المنهي عنه بسبب الجهالة. ‏ - ٢الترمذي البخاري‏ ١الترمذيء البخاري ا٤۔‏ شرح النيل ‏١٤٤/٨‏ ٢۔ البخاري ،أيو داود.الترمذي ... ... ‏ . ٥مسلم.آبو داود.الترمذي ۔۔٤٢٣‏ مي (رك !9ب ) ِ،ك وج عم ح يح ¡ يكح3 ]-اتا :ة _‎ ٤٩ك] 1 مسيم !مك جج : ت‏- ٦ح د 7كح ذم عي =ماذم ‎عي "0١١ 3 العقد الصحيح.العقد الغير الصحيح ۔ العقد الموقوف 2المفردات العقد اللازم-العقد الغير اللازم ۔ عقود الاسقاطات _ عقود الاطلاقات _ عقود التقييد ۔ عقود التمليك ،عقود الإشتراك-العقد العينى-العقد المنجز العقد المضاف .الثناياالشرطالى المستقبل ۔ العقد المعلق على شرط“، الأحكام : ‏ - ١العقد هو اتفاق بين إرادتين يظهر أثره فيى محله . ‏ - ٢ينقسم العقد باعتبار الحكم الشرعي والغاية ،والعينية .واتصال الأثر بالعقد . ‏ - ٣العقد صحيح أو فاسد .الصحيح لازم أو جائز ،موقوف أو نافذ. ‏ - ٤يكون العقد للتمليك والاسقاط والإطلاق والتقييد والاشتراك . ‏ - ٥يكون العقد عينيا وغير عينى . .‏ - ٦يكون العقد منجزا ،أو مضافا الى المستقبل أو معلقا على شرط النشاط الدراسي جاء في النيل ج ‏ « \١٥٨/٨والمسثنى أيضا إما موجود كما مر أو معدوم كاستناء غير حاضر من غلة. »... أكمل قراءة النص إلى قوله« :أو من غير جنسه» ثم ارجع إلى الدرس في تقسيم العقود بإعتبار اتصال الأثر بالعقد { القسم الثالث:عقد معلق _ - ٤٤٥ على شرط .وضع تقسيم آخر لهذا القسم تستوحيه من النص مع ذكر الاحكام الشرعية المتعلقة به. النشاط التقويمي ١ميز بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي للعقد. ‎ ما المقصود بما يلي :عقد عيني عقود الاطلاقات ۔عقود‎ التقييد ۔عقد معلق على شرط ۔عقد غير صحيح .؟‎ ‏ ٢ما الاعتبارات التي قسمت بها العقود؟ ٤بين كيف صارت الحالات التالية عقودا: ‎ ا -العفو عانلقصاص بدون بدل‎. ب-منع شخص من التصرف بسبب الافلاس. ‎ ج العقد غير العيني‎. _ ارجع الأمثلة التالية للنقود إلى قسمها الخاص بها كما ورد بالدرس عفا رجل عن قاتل والده. -زوج رجل وليته بإذنها ورضاها . ۔ وهبت فتاة كتابا لصديقتها . اشترك رجل مع آخر شركة مضاربة. سافر رجل ووكل رجلا آخر ينوب عنه في أمواله. ۔۔٤٦‏ ۔ رجل يزيد في السلعة لأجل رفع تمنها ولا حاجة له في شرائها . ۔ عقد صبى عقد إجار نيابة عن والده. له بعد شهرين .7أجر رجل دا ره لاخر على أن يسلمها ‏ - ٦ميّز بين الشرط الملغى في العقود والشرط المجهول مع تقديم مثال لكل منهما . _- ٤٧ أركان العقد أ ۔ العاقدان :عناصر الدرس ‏ ١تعريف العاقدين. ‏ - ٢من تسميات العاقدين . ‏ ٢۔ شروط العاقدين . ‏ ٤المقاصد الشرعية من شروط العاقدين ٭ الأنشطة. عرض الدرس : :هىتلاتة أركانللعقد ‏ _ ٢الصيغة.‏ ٢المعقود عليه‏ _ ١العاقدان :_ تعريف العاقدين‏١ لغة:العاقدان مغنى عاقد،إسم فاعل مأخوذ من العقد.وهوأ العهد والاتفاق ،فالعاقد هو كل من عاهد غيره واتفق معه .وهو اسم جنس يشمل الواحد والإثنين. ب-اصطلاحا:العاقدان هما الشخصان اللذان يتوليان ابرام العقد فيما بينهما .ويسميان طرفي العقد . _ - ٤٩ ٢۔ من تسميات العاقدين: ‎ تختلف تسميات العاقدين بحسب طبيعة كل عقد وغاياته فيكونان في‎ المتبايعين ( البائع والمشتري)‎عقد البيع المستاجر والأجير (في إجارة الأعيان)‎.ب _ الاجارة الكاري والمكتري (في إجارة الأعيان) ‎ الموكل والوكيل .ح ۔ الوكالة ُ الراهن والمرتهن .د-الرهن المعير والمستعير .ه ۔ العارية الدائن والمدين .و-الدين الواهب والموهوب له...الهبة العاقدين :شروط بأهلية الأداء.ويقصد بها:الشخص صالحا لإنشاء العقود إبرامها. وهي : أ العقل :يجب أن يكون العاقد عاقلا فلا يصح عقد المجنون أو السكران أ والمذوب على .عقله بنوم أو تخدير ونحوه .والأصل «تكورے :ترد عَن راض رةفي ذلك قوله تعالى1 « :آ (النساء ‏ )٢٦٠فالرضا شرط فيالبيع وكذلك في سائر العقود،ولا رضى معتبر من غير العاقل وإن تعاقد المجنون الذي يتناوبه الجنون فى حالة إفاقة يكون عقده معتبر. _ - ٥٠ -البلوغ:يجب أن يكون العاقد بالغا ذكرا كان أو أنتى فلا يصج النقد ممن هو دون البلوغ لعدم صحة تصرفه لقوله تعالى« :ولوا لتم أمولة »”.-,التى حيَإدَابلخوأآلتِكَاحَ ے11سےسے ‏.)٦`/(النساء قل تمنه كا لطعا مبعضهم بيع ‏ ١لصبي ‏ ١لمميز وشمرا ء ‏ ٥فيما‏ ٣جوز جريان العرف بذلك بين الناس. ج _ أن يكون مالكة للمعقود عليه أو نائبا فيه نيابة شرعية إذ يمنع الشرع من التصرف في أمول الغير بلا إذنهم. قال تعالى «يتآتُها آزبے امنوا لاتأكذواأمولكم بنتكم لبطل » (النساء ‏.)٢٨٩: وقال عبله « لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه» () ٬وقال‏ عليه الصلاة والسلام « :لا يحلب أحدكم ماشية إمرئ بغير إذنه"(. د ۔ ويشترط الشرع أن يكون العاقد مالكة للمعقود عليه .أو يكون نائبا عنه نيابة شرعية لما تبت أن النبي تله دفع إلى عروة البارقي دينارا فأمره أن يشتري له به أضحية ‏)(٢ الاختيار (عدم الاكراه) :يشترط أن يكون العاقد حرا مختار مريد أي أن يقدم على امضاء العقد برضاه ورغبته دون جبر أو _ الكر ه بغير حق من آ أحد .فإن أكرهبغير حق فالعقد باطل ،قال -رواه أحمد وآبوداوود والبيهقي. ٢۔‏ -رواه البخاري ومسلم. وأبوداوود٢۔‏ -رواه أحمد ۔_٥١‏ ۔ عليه الصلاة والسلام « رفع الله عن أمتي الخطا والنسيان ومالم يستطيمو وما أكرهوا عليه»(.)١‏ وجاء في عقد البيع «إلَآف أوكتجرة حَاضرَةنَدررُوتَهَابَذْحسكم » (البقرة ‏.)٢٨٢ ٠ وكذلك في سائر العقود الأخرى ويصح العقد أحيانا بالاكراه والاجبار بحقس كأن يجبر الحاكم المدين على بيع ماله لتسديد ما عليه من ديون حان أجلها ،أو للنفقة على أهله اذا امتنع عن الانفاق عليهم. و ۔عدم حجر :والحجر هو المنع من التصرف وابرام العقود،إذ يشترط في العاقد أن لا يكون محجورا عليه التصرف في أمواله لصغر سنهء او جنون ،أو سفه أو خرف ،أو إفلاس تستغرق فيه الديون جميع أموال المفلس العاقدان ‏١ااا| عدم الحجرالإختيارالملك أو النيابة فيهالبلوغالنقل شكل رقم ( ‏ ) ٥شروط العاقدين . المقاصد الشرعية من شروط العاقدين . يسعى الشرع الحنيف من خلال مجموع الشروط السابقة إلى إقامة ينفعهم وماالتميز ببن ماعلىقادرينبيب نن أناس العقود على أسس متينة. يضرهم .حريصين على توفير أسباب الإطمئنان على أموالهم ،قادرين على ‏ ١رواه الربيع. ‏_ ٥٢۔ حماية أنفسهم من حيل المتحايلين ،ودفع الضرر عن أنفسهم وانعدام الرشد أو زوال العقل كله أو بعضه يفقدان الشخص القدرة على التصرف السليم . وفي منع المحجور عليهم من التعاقد محافظة على أموالهم وحماية لأموال الدائنين ،ومن شأن هذا أن يشجع على القرض الحسن وعلى النمو الاقتصادي في المجتمع. المفردات | عاقد أهلية الأداء ،الاختيار ،الاكراه بحق ،عدم الحجر | الأفكار والأحكام : .- ١العاقدان هما المنشئان للعقد‎ - ٢تختلف تسميات العاقدين بحسب طبيعة كل عقد وغايته. ‎ ‏ - ٣لا يكون العاقد إلا عاقلاً ،بالغا .غير محجور عليه ،مالكا للمعقود عليه أنوائبا فيه . ‏ - ٤تحقق شروط العاقدين مقاصد الشرعية من حماية أموال المتعاقدين وجلب المصلحة لهم ودفع المفسدة عنهم . النشاط الدراسي : بالغ (....« ٨/١ويصح البيع من كل حرفي منهج الطالبين:‏٤جاء إقرأ النص إلى قوله «..عن تراض» - _٢٥۔‎ أجب عن الأسئلة التالية :ثم ما أساس صحة البيع كما ورد في النص؟ ‏ ٢ما علاقة ما ورد في النص بشرط الاختيار الوارد بالدرس؟ ‏ ٢كيف توفق بينما ورد في النص منأدلة وبين جواز ب بيع الكر ه بحق؟ النشاط التقويمي : العاقد اسم جنس يشمل الواحد والإتنين. اشرح العبارة السابقة ‏ ٢۔ عرف كلا من المصطلحات التالية : أهلية الأداء.العاقد.الاختيار ،عدم الحجز. ‏ ٢قال صلى الله عليه وسلم« :القليل من أموال الناس يورث النار » في الحديث الشريف تربية للضغمير المسلم على تقوى الله‘ وعلى العفة والنزاهة عن أكل أموال الناس. وضح معنى الحديث وعلاقته بمنع التصرف في أموال الناس بغير حق. ‏ - ٤يصح العقد أحيان بالإكراه بحق ،علل ذلك. ‏ ٥تتوقف العقود في الاسلام على قدر كبير من حرية الأفراد إلا أن حرية الانسان غير مطلقة .هات أمثلة على العبارة السابقة ‏ _ ٦٦قارن بيبن شروط التكليف هفايلاسلام وشروط العاقدين . ۔ وضح أثر شروط التعاقد في الاسلام على المجتمع المسلم من حيث تبادل المنافع .ومن حيث النمو الاقتصادي.ا ۔_ ‏ ٥٤۔ العقدأركان با ۔ المعقود عليه عناصر الدرس : عليه. ‎_ ١معنى المعقود - ٢من تسميات المعقود عليه‎ عليهالمعقود‏ - ٢شروط ٭ الأنشطة عرض الدرس : عليه.المعقود‏ - ١معنى لغة:المعقود اسم مفعول من العقد وهو العهد.فالمعقود عليهآ هو المتعاهد عليه ،يقال عقد عهدا أي أبرمه. ب-اصطلاحا:المعقود عليه أو محل العقد وموضوعه هو كل ما فيه أحكا مه وآثا ره.وظهرتوقع عليه التعا قد ‏ ٢۔ من تسميات المعقود عليه تختلف تسميات المعقود عليه بحسب طبيعة كل عقد وغاياته .فهو في عقود المعاوضات والضمانات. أ المبيع والثمن في عقد البيع. ب-المنفعة وقيمتها (الأجرة) في عقد الاجارة. _ _ 0٥٥ ج-المرهون والمرهون فيه ،في عقد الرهن . أما في عقود التبرعات والحفظ ،فيكون المعقود عليه شيئا واحدا متل : أ الموقوف في عقد الوقف. ب-الموهوب في عقد الهبة. ج المعار في العارية. ‏ ٢۔ شروط المعقود عليه : حدد الشرع الحنيف ضوابط يجب توفرها في المعقود عليه حتى يؤدي العقد وظيفته الاجتماعية والاقتصادية المشروعة .محققا مصلحة الطرفين المتعاقدين . وتتمثل أهم شروط المعقود عليه فيما يلي : أ ۔أن يكون مما أباح الشرع الاتتفاع به ولم ينه عنه كالسيارة والملابس ونحوها ..ولا يصح التعاقد على مالا نفع فيه أو ما نهى الشرع عنه كآلات اللهو والغناء.واقتناء الكلاب لمجرد الزينة فذلك من السرف وإضاعة المال. ب _ أن يكون طاهر العين:أي غير نجس في أءمله أو ذاته ،فلا يصح بيع الميتة والخنزير لأنهما نجسان غير طاهرين ،كما لا تصح الاجارة على رعي الخنزير ء ولا التبرع به. ويجوز التعاقد على المتنتجسات وهي المواد الطاهرة التي لحقتها النجاسة .بشرط الاعلام بها . ۔_٥٦‏ ۔ ۔ أن يكون معلوم الجنس والنوع والقدر ...كالوزن والجودة واللون والحجم ...وغيرها من الضوابط التي تعين الشئ المعقود عليه وتبين ‏ ١لتبرعا ت.ذلك في عقودوصفه < وترفع عنه ا لجها لة ولا يشترط د-أن يكون سالما من العيوب والغبن وكل ما من شأنه أن يسبب ضررا لأحد العاقدين . ه ۔ أن يكون معلوم الوجود،فلا يصح التعاقد على المعدوم أو المجهول ولا بيع الهد ية قبل قبضها ‘المفقود 7رهن السيارةيصحمكانه.فلا ولا تأجير البيت قبل بنائه. أن يكون مقدورأ على تسليمه:إذ من شأن المعقود عليه انتقال ملكيته من أحد العاقدين إلى الآخر ،وهذا لا يتحقق إلا بالقدرة على بييععم ‏١الطير فييصحتسليمه من.أحد هما وتسلمه من م ,ا ل خر.فلا بيت تحت يدولا ح‏ ١لهوا ء.ولا بيع الملاةقيح (ما ء ا لفحل) غاصب . ز أن يكون معلو م الأجل وذلك في العقود المضافة إلى المستقبل كالاجارة مثلا .فلا يصح تأجير منزل إلى نزول المطر .أو عودةفلان من سفره ،فهذا الأجل مجهولس ويكون معلوما بوق.منضبط وأصح مواقيتحساب له الأهلة لقوله تعا‏لى . )١٨« ٨٩:يََلويَلكَ عن2الكهلة ذ » (البقرةللتَاس وَالْحَت ومتال ذلك أن يستعير انسان شيئا إلى شهر رمضان من السنة المقبلة. ۔۔_٥٧‏ أن يكون حاضراًء فالعنقد يكون فاسد بسبب الجهالة الحاصلة فيه إلاح بشرط الوصف وهذا إستثناء من العقد على المجهول ،فإن كان العاقدان عالمين بالمحقود عليه ورآياه 0فإن العقد يكون صحيحا بشرط بقته للحالة التي عرف عليها .فإن تغير نقض كل منهما العقد . وإذا تم التعاقد بالوصف في حالة غياب المعقود عليه أو كان في ظرف مغلق يفسده الفتح كمعلبات الأغذية ونحوها فإن العقد بيكون معلقا على مطابقة المعقود عليه لالاوصاف المتفق عليها.ويعتبر هذا رخصة يقصد بها مانعلحرج والمشقة عن الناس. المعقود عليه غائبحاضر أ1 ا1| يشترط أن يوصف وانالطهارة | السلامة من اسباب الضررالاباحة ا| القدرة على التسليمنهي عنه السلامة مما 7ا‏١ العلم بالحوالالعلم بالاجلالرؤية اأا| الصفة‏ ١لقدرالنوعالجنخصس أأاا الذرع)العددللوزن(الكيلد شكل رقم ( ‏ ) ٦شروط المعقود عليه . ۔۔_٥٨‏ .الضررأسبابمنالسلامةمحل العقدعله \المعقودالمفردات الاحكام : : يشتر ط في المعقود عليه شروط أهمها -الاباحة الشرعية للانتفاع به . -طهارة العين . -العلم بحاله من جنس ونوع وقدر. . -السلامة من العيوب والغبن . -العلم بأجله في العقود المضافة الى المستقبل . -القدرة على تسليمه . .بوجودهالعلم- -الحضور أو الوصف بالنسبة للغائب . |النشاط الدراسي : جاء فى كتاب النيل للشيخ التميني رحمه الله ‏ ٥٥٨ /١۔ ‏: ٥٦٠ « وحرمت على مراء ومسابقة ...وعلى الأجير النصح نهارا من طلوع الغروب بطاقته» إقرأ النص قراءة متأنية ثم أجب على ما يلي : ‏ ١أعد ترتيب شروط المعقود عليه الواردة في النص وفق ما جاء في الدرس. ‏_ ٥٩۔ ‏ ٢۔ اشرح قوله « وحرمت على مراء ومسابقة».مبينا لم لا يكون المراء والمسابقة معقود عليه. ذلك. ‎ببن صورعليها؟- ٢كيف يمكن تحديد المنفعة المعقود ‏ ٤اضبط الشروط الواردة في النص المتعلقة برفع الجهالة عن المعقود عليه. النشاط التقويمي : ‏ ١في عقود التبرعات يكون المعقود عليه شيئا واحدا .علل ذلك. ‏ ٢بيم حكم التعاقد بالنظر إلى حال المعقود إليه في كل مما يلي : أ شراء فلارتشريحه لطلبة كلية الطب. ب-وهب خنزير للتكاتر. ج-بيع قمح لمسافة عشرة كيلومترات. د استئجار منزل لقدوم أول مولود للاسرة. ه _ إعارة كتاب إلى إنتهاء موسم الغلاء من السوق. ‏ _ ٢قال عله «لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت» بين علاقة الحديث بموضوع الدرس. ‏ ٤۔ اشرح من خلال ۔ شروط المعقود عليه ما تحققه الشروط من وظائف إجتماعية واقتصادية في المجتمع المسلم . ۔_ .۔٦‏ د ۔ هات مثالا من غير أمتلة الدرس على كل ما يلي : أ ۔ سلامة المعقود عليه من العيوب. ب-عدم مطابقة المعقود عليه للحالة التي عرف عليها . ج ۔ التبرع بشئ نهى الشرع عنه. د ۔ معقود عليه لا تتحق القدرة على تسليمه. ه جهالة الموهوب في عقد تبرع . النشاط الختامي : من عقود الغرر الحديتة عقد التأمين . -ما المقصود بالتأمين ؟ _ ما هى أقسامه وأنواعه . -ما هو موقف الإسلام من التأمين ؟ حرر مقالا في المسائل السابقة مستعينا يما كتب في الموضوع من مراجع مثل : عز الدين:موسىالساعةوقضايا_-الإسلام -موسوعة الاقتصاد الإسلامي:محمد عبد المنعم الجمال -۔- ٦١ ‎ العقدأركان ۔ الصيغةج عناصر الدرس : ‏ - ١تعريف الصيغة. ‏ - ٢الصيغة القولية. ‏ - ٢الصيغة الفعلية. ‏ ٤۔ الصيغة بالاشارة أو الكتابة. ٭ الأنشطة. عرض الدرس ‏ _ ١تعريف الصيغة . صيغةصيغ < وتعني ‏ ١لهيئة.تقولجمعها|:لصيغة مفرد_ لغةا الأمر كذا 0أي هيئته التي بني عليها ،وصيغ الكلام تراكيبه وعباراته. ب ۔ إصطلاحا:الصيغة هي الايجاب والقبول. ويكون الايجاب من أحد العاقدين ويكون القبول من العاقد الآخر .وذلك كقول البائع للمشتري بعت لك هذه السلعة بكذا فيقول المشتري قبلت أو اشتريت. والصيغة هى الطرق الدالة على الرضا الذي هو أحد شروط التعاقد . وهو أمر خفي يتوصل إلى معرفته بأحد الطرق التالية : القول.أو الفعل،أو الاشارة.أو الكتابة. ۔_٦٢‏ -۔ - ٢الصيغة القولية. ‎ الأصل في الصيغة أن تكون بالقول وهي أقوى الصيغ دلالة على إرادة المتعاقدين .ولا يشترط فيها لغة معينة .بل تنعقد بالألفاظ العربية أو الأعجمية ما دامت لغة مفهومة من العاقدين‘ كما لا يشترط في الصيغة ألفاظ معينة .ففي البيع مثلا لا يشترط لفظ البيع ،بل ينعقد البيع بكل لفظ يدل على المعاوضة إما بنفسه مغل بعت وعوضت وأبدلت ،وإما بغيره مثل أعطيته لك بكذا أو أبدلته لك بكذا ،وتتفوق صيغة الماضي في وضوح الدلالة على صيغتي المضارع والأمر لاحتمالهما الحقيقة والمجاز. والإضافة إلى المستقبل .فقول العاقد « أجَرتك هذا المنزل»....أقوى دلالة وأوضح في النفاذ والتنجيز من قوله «سأأجَرك هذا المنزل. ».... ٢۔ الصيغة الفعلية: ‎ تنعقد صيغة العقد بالأفعال دون تلفظ أو تكلم .ومثال ذلك في البيع كتابة البائع الثمن على السلعة وعرضها على المشترين فهذا المرض للسلعة بثمنها مثابة الايجاب من البائع فإن صادف قبولها بالفعل من المشتري انعقد البيع ،وكذلك أعطاء بائع الصحف ثمن الصحيفة واستلامها منه دون تلفظ من الطرفين. والصيغة الفعلية تكون محفوفة بالقرائن .الدالة على التعاقد.إلا أنها ضعيفة في دلالتها على التعاقد لاحتمالها غير ذلك. ۔_٦٤‏ ۔ ٤۔ الصيغة بالاشارة أو الكتابة. ‎ :-بالاشارة‎ تصح الصيغة بالاشارة من عاقد أو عاقدين بهما خرس أو علة تمنع الكلام.أو كا ن أحدهما يتكلم ولكن لا يفهم ‏ ١لآخر كلامهمن من ا لطرفين معبرة عنتكون مفهومةفي الاشما رة ا نويشترط الايجاب والقبول. الكتابة : منها ،والمفهومة من تجوز صيغة العقد بالكتابة الدالة علي المقصود الطرفين 4 .وقد توسع العلماء في العصر الحديث في إجازة التعاقد عن طريق المراسلات التجارية أو التلكس أو الفاكس ...للحاجة الداعية لذلك مع الاحتياط من إحتمال التزوير والتلاعب والاحتيال. ... المفردات |الإيجاب‘ القبول ،الصيغة القولية الصيغة الفعلية. الصيغة بالاشارة 5الصيغة الكتابية . الأحكام : العقود .‏ ١ا-لرضا أصل صحة ‏- ٢يعبر عن الرضا بطريق الصيغة . ‏- ٣تكون الصيغة بالقول أو الفعل أو الإشارة أو الكتابة . ‏- ٤لا يشترط في القول لغة معينة ،وتنعقد الصيغة بكل لفظ مفهوم من العاقدين . _- ٦٥ ه-يشترط فى الإشارة أن تكون مفهومة من العاقدين وهى وسيلة التعبير الممكنة بينهما . ‏ ١٦ت-جوز صيغة العقد كتابة إن دلت على المقصود منها وكانت مفهومه من الطرفين . النشاط الدراسي : جاء في كتاب النيل:‏٢٠٤ /٨ «ينعقد البيع من بائع بألفاظ تدل عليه وإن بأعطيت»... أكمل قراءة النص إلى قوله «عند الأكثر» نم أجب على ما يلي : ‏ ١حدد ثلاتة أفكار اشتمل عليها النص. ‏ - ٢كيف يكون تصرف المشتري في المبيع دليلا على وقوع البيع وإنعقاد .؟ النشاط التقويمي : ‏ ١عرف كلا مما يلي:الايجاب\ القبول ،الرضا .الصيغة. ‏ ٢الصيغة تعبير ظاهر عن رغبة نفسية في التعاقد هات مثالا على العبارة السابقة. ‏ _ ٢ما حكم العقد فيما يلي ؟ ۔_٦٦‏ ۔ أ ۔ أخذ طالب كتابا من المكتبة المدرسية وسجله عند أمين المكتبة تلفظ منهما .دون ب-استدان إنسان مبلغا من آخر بالاشارة وهما يتكلمان لغة واحدة. دخل رجل محلا للبيع وقرأ قيمة سلعة فوضع قيمة أقل وأخذج السلعة وانصرف ولم يرد البائع. أ-استنتج ضابط الصيغة الظاهرة للتعاقد . متالبن على ذلك۔_ هاتب . في الدرسيتضحكما في التعاقد.يبن يسر الاسلام ‏٥ ‏ - ٦رتب صيغ التعاقد من حيث القوة في نظرك‘ وعلل ذلك. ‏_ ٦٧۔ خيار الشرط :الدرسعناصر ۔ الخيارات. ‏٠الشرطخيارتعريف- ‏ - ٢دليل مشروعيته. أثر خيار الشرط على العقد . ‏ - ٦حكم تلف المعقود عليه بشرط الخيار. ‏ ٧۔ مسقطات خيار الشرط . ٭ الأنشطة عرض الدرس _ الخيارات اللغة ومعناه ئ فيالإختيارمنمأخوذوهو:الخيار ييحجمع على خياراتلغة طلب خير ال ن أوالأمور وإصطلاحا :إعطاء أحد العاقدين أو كليهما الحق في تخير أحد الأمرين:إما إمضاء العقد أو فسخه ودفعه من أساسه. .وبتعبير آخر أن يكون أحد العاقدين أو كلاهما حرا في امضاء العقد أو فسخه في مدةلاحقة بسبب منالأسباب المشروعة. الخيار إما :ا و كلاهما بحقويتمتع أحد العاقدين به السنة ا لنبوية .وردتتخص خا ص-موجب -أو بموجب القواعد العامة إذا اشترط ذلك العاقد . _٩٦۔- ‎. بموجب ضرر قد يلحق أحدهما لظهور عيب قديم في المعقود أو علمه. وقد شرع الاسلام الخيارات للعاقدين تسهيلا لتبادل المنافع بين الناس١‏ على أساس من التراضي الخالصؤ فرغم الاتفاق المبدئي على العقد تمنح¡ الخيارات فرصة للتروي واختبار السلعه تجنبا لما تسببه العقود اللازمة التي لا يحق فيها لأحد الطرفين الفسخ إلا برضا الطرف الثاني ۔ من حرج: للعاقدين حين لا يجد أحدهما سبيلا يخلصه من لزوم العقد . ‏ - ٢تعريف خيار الشرط : خيار الشرط هو اشتراط أحد العاقدين أو كلاهما .عند العقد أن يكون له أو لهما أو لفيرهما الحق في امضاء العقد أو فسخه في مدة معلومة. ومنال ذلك قول أحد العاقدين:بعت لك هذه الدار بعشرة آلاف ريال عماني على أني بالخيار مدة ثلاثة أيام ،فإن قبل المشتري الشرط لزمه ر٠ ‎ االخيا ويجوز أن يكون الخيار لطرف ثالث رشيد معلوم المكان بحيث تعرف مشيتته ،ويكون ثبوت الخيار فى هذه الحالة بالانابة والتوكيل. ‏ ٢دليل مشروعيته : بيع الخيار جائز بالسنة المشرفة فعن ابن عمر أن رجلا ذكر للنبي تلة أنه يخدع في البيوع فقال عله « :إذا بايمت فقل لا خلابة .أي لا ‏((١خديعةء تم أنت بالخيار» ٢وابو داؤد وابن ماجه. ‎ رواه البخاري_ ١ :الخيار_ مدةا مدة الخيار ما اتفق عليه العاقدان من غير إلتزام بغلائة أيام لظاهر « :من اشتري شاة محفلة فهو بالخيارحديث المصراة الذي جاء فيه والنظر إلى تلاتة أيام إ :شاء ردها ورد معها صاعاً من تمر» فيجوز بأقل منهما وبأكتر بشرط أ ن لا تطول إلى وقت لا يعيش إليه العاقدان عادة. كما يشترط أ ن لا تكون المدة مما تتلف معها السلعة موضوع العقد . ‏ ١لشرط يفسدمجهولة6غير معينةإلى مده ةاار ‏ ١خ ج‏ ١شترا طصوروفي وهييجوزلاماالعقدة ‏ ٥على الأقوال لاشتمالوهو الراجح منمعاوالعقد الجهالة. :العقدعلىالشرط_ أثر خيار‏٥ ا ۔ يكون العقد في خيار الشرط موقوف غير لازم في حق منله الخيار حتى يقبله أو ينفسخ ;بإحدى مسقطات الخيار . نفقة المعقود عليه وجنايته (ضمان ما أتلف) في مدة الخيار تك على مالكه ،فإن تم العقد فعلى العاقد الآخر (كالمشتري جميع النفقة السادةةدفعمثل) غلة المعقود عليه ونماؤه في مدةالخيار لمالكه إذا كاناجت -كون منفصلين عن الأصل (كثمرة الشجرة وولد الحيوان)...سواء كان المعقود عليه بيد مالكه أو العاقد الآخر. د-إذا كان النماء والغلة متصلين بالمعقود عليه (كالصوف على ظهر الحيوان)...فإنهما يكونان بيد الطرف غير المالك (كالمشترى والمستأجر). ‏_ ٧١۔ يمنع الانتفاع بالثمن والمخمن حتى يتم العقد أو ينوي صاحب الخيار قبول العقد . - ٦حكم تلف ا لمعقود عليه بشرط ا لخيا ر: ‎ المعقود عليه إما أن يكون من العروض أو الأصول: ‎ فإذا كان عرضا يتحمله من تلف بيده ولو بلا تضييع سواء‎أ التلف جزئيا أو كليا‎.أكان ب _ إذا كان المعقود عليه من الأصول كالدار ونحوها يتحمل مالكها تلفها إن لم يتسبب الطرف الآخر فيه. :خيار الشرط‎٧۔ مسقطات يسقط خيار الشرط بأمور منها: ‎ الخيار. ‎الخيار العقد أو فسخحه في مدةصاحب_ ١إمضاء _ ٢إنقضاء مدة الخيار من غير رد أو قبول‎. _ ٢خروج المعقود عليه من ملك صاحب الخيار ببيع ونحوه. ‎ _ ٤الإنتفاع بالمعقود عليه إنتفاعاً دالا على الرضا أو أمره غيره بذلك‎. د _ هلاك المعقود عليه من يد المشتري إن كان من العروض لا من‎ الأصول إذا لم يتسبب المشتري في ذلك‎. ۔۔٧٢‏ ‏١المفردات الحيار ،خيار الشرط - ١ثبت خيار الشرط بالسنة المطهرة. ‎ _ ٢مدة الخيار ما اتفق عليه العاقدان. ‎ ٣۔ عقد الخيار عقد موقوف غير لازم في حق من له الخيار. ‎ ٤۔ إن كان المعقود عليه عرضا يتحمل من كان بيده تلفه. ‎ إن كان المعقود عليه أصلا يتحمل مالكه تلفه مالم يتسببه ۔ الطرف الآخر فيه . ‏_ ١۔ يسقط خيار الشرط بأمور منها امضاء صاحب الخيار العقد. وإنقضاء مدة الخيار . النشاط الدراسي : ارجع إلى « جوهر النظام» للشيخ السالمي رحمه الله باب « شرط الخيار» وأجب على ما يلي : ‏ ١استخرج واشرح ما يلي : أ حجة من أفسد شرط الخيار. ب-الشرط الذي اشترطه من أثبت شرط الخياز في البيع. كانا على ذا متراضينج-حالهما كحال الزانيين من المشبه والمشبه به؟ وما العلاقة بينهما ؟ . ‏_ ٧٢۔ النشاط التقويمى : ‏ - ١ميز بين التعريفين الاصطلاحيين للخيار وخيار الشرط . ‏ ٢۔ علل ما يلى : مدة الخيار ما يتفق عليه العاقدان . يسقط الخيار بانقضاء مدته من غير رد أو قبول. _ اختلاف حكم تلف المعقود عليه إن كان أصلا أو عرضا. لا يجوز الإنتفاع بالغمن إلى أن يتم العقد . يمكن إعطاء حق الخيار لطرف ثالث غير العاقدين . ‏ ٢۔ عقد الخيار عقد موقوف غليرازم. اشرح العبارة السابقة مبينا العلاقة بين الارادة والعلم والانتفاع في عقد خيار الشرط . ‏ ٤بين الحكم الشرعي فيما يلي : اشترى رجل سلعة واشترط الخيار لمدة سنة تم تصرف في المبيع. ب إستاجرإنسان سيارة واشترط موافقة صاحبه. ج إنتفاع المشتري .فيما بيع بالخيار .بغمرة المبيع المنفصلة عن أصلها . د-باع رجل سيارة واشترط استعمالها مدة لم يحددها . `ه ۔ تلف نخيل بيعت بشرط الخيار.. ه قال صلى الله عليه وسلم« المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا» وضح صلة الحديث الشريف بموضوع خيار الشرط . ‏ ٧٤۔ لعيبخيا ر عناصر الدرس العيب_ -تعريف‏١ ‏ ٢۔ معنى حيار العيب. ‏ - ٢مشروعيته وحكم خيار العيب. ‏ ٤۔ شروط العيوب المثبتة لخيار العيب. العيب .خيار_ مده‏٥ خيار العيب.‏ ٦۔ مسقطات ٭ الأنشطة عرض الدرس ‏ - ١تعريف العيب أ -لغة:العيب لغة المنقصة فى الشئع والخلل فيه ،والعديب صفة نقص. جمعه عيوب ،وعاب الشئ عيبا فهو عائبچ والمفعول معيوب ومعيب . ب ۔ اصطلاحا:العيب في الاصطلاح هو النقصان في الخصال الطبيعية التى خلق الله عليها الشئ أو الخصال الشرعية من الأخلاق ونحوها . ‏ ٢۔ معنى خيار العيب لأحد العاقد ينيكون خيياار ‏ ١لنقيصة هو أ نويسمىخيياار ‏ ١لعيب أو لكليهما الحق في إمضاء العقد أو فسخه إذا ظهر في المعقود عليه عيب التعاقد .قبلقديم موجود ۔_٧٥‏ ۔ ويتعلق خيار العيب بعقود المعاوضة (البيع4الاجارات)...دون عقود التبرع (الصدقة .الهبة )...والمكارمة (الصداق ،الأرش .الدية.)... ٢۔ مشروعية خيار العيب وحكمه: ‎ جاء الاسلام بتشريعات سامية وأخلاق نبيلة تحفظ للمجتمع تماسكه وتربي المسلم على الخوف ومراقبة الله تعالى في جميع أحواله ،فقد حرم الإسلام الغش والخداع قال عليه أفضل الصلاة والسلام« :من غشنا فليس منا»()١‏ أي ليس منا دينا وملة وأخلاقا .وأمر المسلم أن يكون نقيا ظاهرا وباطن ويحب للمسلمين ما يحب لنفسه قال تله لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه »("). فمن حق العاقد إذا وجد عيبا في السلعة أن يفسخ العقد بدليل السنة المشرفة فقد روي عن السيدة عائشة رضى الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فاقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى رسول الله عه فرده عليهؤ فقال الرجل يا رسول الله قد استعمل غلامي فقال الرسول عله «الخراج بالضمان» () والخراج الكسب أي المنفعة التي تقابل ضمان المشتري .ووجه الاستدلال رة رسول الله عله الغلام على البائع بسبب وجود العيب ولو كان ذلك بعد العقد بفترة زمنية. والمبرر لخيار العيب انتفاء عنصر السلامة في المعقود عليه ببا لا يحقق الانتفاع بهؤ إضافة إلى أن وجود العيب في المعقود عليه يتنافى مع الرضا المعتبر شرعا والذي أنشئ العقد على أساسه. ‏ ١۔ رواه الامام الربيع. ٢رواه أحمد وابن ماجة والدار قطني والطبراني. ‎ ٢۔ رواه أبو دازد‎ ‎۔- ٧٦ ‏ ٤۔ شروط العيوب المثبتة لخيار العيب. العيوب المؤترة في العقد هي ما نقص من الأوصاف الطبيعية أؤ الشرعية نقصا مؤترأ في تمن المعقود عليه ،مع ملاحظة الاعتبارين التاليين :تحديد العيوب عند الأول :أن العيوب تختلف باختلاف الزمان والمكان واختلاف أعراف )الناس فى بعض الأمكنة ومثال ذلك: أ -اشترت سيدة جهاز حاسوب وبعد فترة ظهرت أجهزة حاسوب أخرى بمواصفات أعلى من الجهاز المشترى ،فلا يعد ذلك عيبا في الجهاز القديم يفسخ به عقد البيع. ب-استأجر رجل سيارة تعمل بالديزل في بلد يستعمل فيه البترول بكثرة .فيمكن عد العمل بالديزل عيبا بهذه السيارة لأنه يخرج دخان كثيفا مثلا أو بسبب ارتفاع ثمنه أو ندرته بهذا البلد بينما لا يكون كذلك في بلد آخر. الثاني:إن تحديد العيب يعتمد على أهل الخبرة العدول اثنان فصاعدا. فإن قالوا هذا عيب فهو كذلك وإلا فلا. ويشترط في خيار العيب الذي يبيح رد المبيع : أ ۔أن يكون العيب قديما .أي حادثا قبل العقد بشرط قيام الدليل على قدمه ،أما العيب الذي يحدث بعد مضى العقد فلا يثبت فيه الخيار . ب ۔ تأثير العيب فى المعقود عليه بحيث يؤدي إلى انخفاض ٥٠ قمممه‎ ج _ عدم رضا المتضرر بالعيب. د ۔ بقاء العيب قبل رد المعقود عليه فلو زال ثبت العقد كازالة غبار من ثوب. د ۔ مدة خيار العيب خيار العيب حق ثابت للعاقد ما لم يطلع على العيب في المعقود عليه مهما طالت المدة .أما بعد اطلاعه ،فقيل:له ثلاثة أيام ،يرى فيها رأيه. إما الرفض وإما الرضا القولى كقوله رضيت أو الفعلى كاستعماله السلعة ..بعد ظهور العيب. ويأئم العاقد بتاخير المعقود عليه المعيب متعمدا لما فيه من ضرر يلحق العاقد الآخرس فإن كان البائع مثلا ظالما ببيعه فليس من حق المشتري أن يعاقبه بالتأخير في الرد . ‏ ٦۔ مسقطات خيار العيب يسقط خيار العيب بمسقطات منها : ‏ ١الرضا بالعيب قولا أو فعلا كالتصرف والانتفاع بعد ظهور العيب . ‏ ٢۔ زوال العيب قبل إرجاع السلعة إلى بائعها . ‏ _ ٢هلاك المعقود عليه أو إتلافه ،كقتل الدابة وخرق الثوب ونحوه. ‏ ٧٨۔ خيار العيب ۔ شروط العيب-مسقطات خيار العيبالمفردات الاحكام يثبت خيار العيب فى عقود المعاوضة. ‎- ١ ‏|- ٢العيوب المؤثرة في العقد هي ما نقص من الأوصاف الطبيعية أو الشرعية نقصا مؤثرا في ثمن المعقود عليه . - ٣خيار العيب حق للعاقد مالم يعبر عن رضاه به. ‎ ‏ - ٤يسقط العيب بمساقطات مثل رضا العاقد قولا أو فعلا وزوال العيبب“© وهلاك المعقود عليه أو إتلافه . النشاط الدراسى : ارجع إلى كتاب الايضاح للشماخي ،ج؟0باب في معرفة حكم العيب. ١ما يلى‎- ١استخرج -رأي الجمهور في ظهور العيب بالمبيع بعد بيعه‎. دليلا على خيار العيب لم يرد في الدرس‎. : حكم ما يلي‎- ٢استخرج أ-تصرف المشتري في المبيع (بالاستعمال مثلذ) بعد علمه بالعيب. ‎ ب-استنفع المشتري بالمبيع مدة طويلة ثم ظهر له عيب قديم فيه‎. ج ۔ تصرف المشتري في المبيع بشرم يعود نفعه على المبيع. ‎ د هات أمثلة معاصرة للاحكام السابقة‎. ۔_ ‏ ٧٩۔ النشاط ا لتقويمي : ‏ ١اشرح التعريف الاصطلاحي لخيار العيب في ضوء تعريف العقد . ‏ ٢هات أمثلة على ما يلي وبين الحكم الشرعي في كل مثال: ا -إزوال العيب قبل إرجاع المعقود عليه إلى صاحبه. ب _ تأثير العيب في سعر المعقود عليه. ج _ اختلاف العيب باختلاف أعراف الناس. ‏ ٢۔ علل كلآ ما يلى : اشتراط قدم العيب تحديد العيب من أهل الخبرة العدول. عدم تحديد فترة زمنية لخيار العيب. -العيب هو النقصان في الخصال الطبيعية والشرعية. ‏ ٤ارجع العبارة التالية إلى ما يناسبها في الدرس واضرب مقالا على ذلك :الظالم لا يقابل بالظلم. ه اشرح الأحاديث النبوية الواردة بالدرس مبينا أثر تطبيقها على المجتمع المسلم. ‏ ٦يلجا بعض البائعين إلى إصلاح عيوب سلعهم إصلاحا مؤقتا حتى يتم البيع.ومن ثم يعود العيب إلى السلعة مرة أخرى. ۔ ‏ ٨٠۔ هل يعد هذا التصرف شرعيا في نظرك؟أ هل يحق للمشتري الخيار في هذه الحالة؟ ولماذا؟ب ‏ ٧قارن بين خيار الشرط وخيار العيب. النشاط الختامي : ‏ - ١إرجع إلى شرح النيل ج ‏ 0٨وإلى كتاب الأيضاح ج٢‏ وأذكر خمسة عيوب لكل من ۔ _ الأرض وما اتصل بها الحيوان القياب ٢ابحث عن عيوب تتعلق بمبيعات مستحدثة اتفق على رد العقد بها. ‎ ‏ ٨١_.۔ عناصر الدرس : ‏ ١۔ تعريف خيار الرؤية. ‏ - ٢مشروعيته. - ٢أتر خيار الرؤية على العقد. ‎ ا ۔ مسقطات خيار الرؤية‎. ٭ الأنشطة‎ عرض الدرس: ‎ ١۔ تعريف خيار الرؤية: ‎ ١لمعقود‎حضور‎ عندالعتقمد أو فسخهحق ١ ‎مضاءللعاقديكونهو ا ن عليه ورؤيته إذا تم التعاقد على غائب موصوف في الذمة‎. فهو خيار في القبول متوقف على الرؤية من أحد العاقدين أو‎ كليهما.ويغبت خيار الرؤية في عقود المعاوضة اللازمة القابلة للفسخ‎ والتي لا يشترط في صحتها القبض في المجلس مثل البيع والاجارة‎. وقسمة الأموال القيمية‎. ٦۔ مشروعيته: ‎ لم يرد في موضوع خيار الرؤية نص صريح يصلح دليلا على‎ قوله: ‎تبن تنسب ١ ‎لى ١ ‎لرسول مشروعيته ‘ ا لا ما جا ء من آتا ر ضعيفة.فقد « من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه». ‎ _- ٨٢ وما قيل من أن عثمان بن عفان باع لطلحة بن عبد الله أرضا بالبصرة لم يرها أحد منهما واشترطا الخيار حين الرؤية. وبالنظر في حقيقة خيار الرؤية يتبين لنا مدى ما ينطوي عليه من مصالح لمن له الخيار من طرفي العقد،فهو كغيره من الخيارات يمنع أكل أموال الناس بالباطل ويهدف إلى حماية المتعاقدين من الاحتيال والخديعة بتوفير فرصة التأكد من سلامة العقد من الغبن والغرر الذي أنشئ من أجله .وما يؤكد جواز خيار الرؤية مشروعيته الخيار مع ما كان حاضرا لأن ما جاز مع الحاضر يكون مع الغائب أولى بالجواز لأن احتمال الضرر معه أكبر. ‏ ٢أثر خيار الرؤية على العقد : ليس للعقد القائم على خيار الرؤية أي أئرس فلا يلزم النقد في حق من له الخيار حتى يمضيه أو يفسخه عند الرؤية لا قبلهاء لأن طبيعة العقد الخيار .التعليقء ويتوقف نفاذه على قرار صاحب الرؤية :خيارء ۔ مسقطات يسقط خيار الرؤية : أ ۔ بكل ما يدل على رضا صاحب الخيار سواء كان صريحا (باللفنذ) أو دلالة كالتصرف الدال على الرضا . ب _ بهلاك المعقود عليه أو تلفه الجزئي. ‏ ٨٤۔ خيار الرؤيةالمفردات | الأحكام١ ‎ - ١يثبت خيار الرؤية في عقود المعاوضة اللازمة القابلة للفسخ. ‎ - ٢يتوقف العقد على قبول أو فسخ من له خيار الرؤية. ‎ ‏ _ ٣يسقط خيار الرؤية بكل ما يدل على رضا صاحب الخيار أو بهلاك المعقود عليه آو تلفه الجزئي . النشاط الدراسى الشقصيخميس بن سعيدالطالبين" للشيخ" منهجارجع إلى كتاب ‏ ٢٠٤٤۔ ‏ ٢.٥وأقرا النص بتأمل من قوله :ومن جواب أبي الحسن ۔ رحمه الله .في رجل باع لرجل شيئا منماله ....إلى قوله :لأن هناك يتثبت ا لبيع كله. ثم أجب على الأسئلة التالية : ‏ - ١بين من خلال النص لمن يكون حق خيار الرؤية. ‏ ٢لخص الأقوال المختلفة في خيار الرؤية المتعلقة بالمسألة المعروضة. ‏ - ٢ما القول المعمول به في خيار الرؤية؟ وما الدليل عليه؟ _ - ٨٥ النشاط التقوييي ١۔ علل كلا سها يلى: ‎ يتعلق خيار الرؤية بالتعاقد على الغائب‎.أ ب ۔ يكون خيار الرؤية في عقود المعاوضة القابلة للفسخ. ‎ ج ۔ يغبت خيار الرؤية لكلا العاقدين. ‎ ‏ ٢يحقق خيار الرؤية للعاقدين مزيد من العلم بالمعقود عليه{ والرضا به عند رؤيته اشرح هذه العبارة مبين أفر خيار الرؤية على قبول العقد . العقد. ‎قبولالعبارة السابقة في حالة عدم- ٢اشرح ‏ ٤ذهب المانعون للتعاقد على الغائب إلى عدم مشروعية خيار الرؤية ناقش هذه الرأي.لوجود الغرر . أ ۔ قارن بين خيار الشرط وخيار العيب.‏ ٥۔ ب ۔ قارن بين خيار العيب وخيار الرؤية. ‏_ ٨٦۔ دقعلا : ١ . > ‎هتاقلعتمهناكرأهماسقأ| )تارايخلا( ‎رايخ - ٤|| |‎ك|7|. ‎ةيؤرلابيعللاطرشلاةغيصدوقعم هيلعنادقاع77 /1‎آ١ | :‎اش,.ةحابإ+ةراهط +لقعاا ‎لم . .قلعتي رايخلا دوممب تاضواعملا ‎ةمزاللا ا[آ دادوضح+دوجو | [ [ فصو+ملع ١ غولب ‎فوقوم- اذفان_ ةلباقلا .‎خسفللةد الالاوحألاب ةمالس_ | +أ -ا.١ ۔ نوكي دقعلا .‎فوقوم" نع رالانم تادسفم +كلم ةباينو يزئاجمزال طقسي رايخلا ىدحأب .‎هتاطتسم-اهتاجرد ةتوافتم قفومدع هاركإ وأ رجح | | ةردقلا ىلع ميلستلا|| بيترتلا .‎قباسلا لوتلا وه لصألا ‎اهيقابودقع| .‎يونا3| نمز ‎هذافن !ةيفيك هقيقحت 'هتياغ : ‏ ١۔ زجنم‏ . ١ميلستب نيملا )ينيع(‏ ١۔ كلمتلا ‏ - ٢فاضم ىلإ لبقتسملا‏ ٢۔ درجمب دقعلا ريغ( )ينيع‏ ٢۔ .طاقسالا ‏ ٢۔ قلعم ىلع طرش‏ ٢۔ .قالطإلا ا .دييقتلا۔ ه ۔ كارتشالا . لكش مقر ( ‏ ) ٧صخلم ماع ةدحول دوقعلا الوحدة الثالثة - ١البيع. ‎ _ ٢بيع المرابحة‎ _ ٢بيع السلم. ‎ ٤الصرف‎. ‏_٨٩۔ البيع ‏ - ١تعريف ال ليج. ‏ ٢أمية لطم باحكام ‏ - ٢أقسام البيع. أثر البيع الصحيح . +الأنشطة عرض الدرس ١۔ تعريف البيع: ‎ ! لغة :البيع مفرد 0جمعه بيوع ،وهو لغة المبادلة .ويطلق البيع على « البيعان بالخيار (( ‏( (١أىي البائع والشاري ‘ الشراء كما في قوله عيت وكقول الشاعر:إن الشباب لرابح منباعه.أي اشتراه ويطلق الشراء على ا لبيع كما في قوله تعالى « وش روه ثمن تخيں » (يوسف .)..أي باعوه إلا أن العرف جرى باستعمال لمَظ البيع في حالة اخراج الشئ عن ملك صاحبه ،باستعمال لفظ الشراء في حالة ادخال الشئ في ملك الشخص. ب ۔ اصطلاحا :عرف البيع اططلاحا بأنه نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه؛إذ ياتملبيع بإخراج الشئ منملك البائع إلى المشتري قابل من هذا الأخير وفق ما أباحه الشرع الحنيف. ‎ .١٥١٦رقم٥ ٦١٨٤ ٢ص‎ الربيع ح‎ رواه ‏_ ٩١۔ ٢۔ أهمية العلم بأحكام البيع: ‎ خلق الله الناس وقسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا س واقتضت حكمته تعالى أن يتبادلوا المنافع بينهم على أساس التراضي ،ولما كانت نفس الفرد تتوق إلى ما في يد غيره وهو لا يبذله ،عادة ،من غير عوض فكان البيع وسيلة لتبادل الأموال والمنافع بين الناس. والبيع من المعاملات التي دعت إليها الحاجة .وتطلبتها الحياة الاجتماعية. ومو في نظر الاسلام عبادة يتقرب بها الفرد الى الخالق عز وجل إذا التزم فيها بأوامر الشرع ونواهيه ،وأخلص فيها النية لله وحده. و مسلم مسؤول عما يكسبه لقوله عه (لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن أربع وذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه×') وعنه تله (أن العبد ليقذف باللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عملا أربعين يوما) (') ‏ ١ويقول الشيخ السالمي رحمه الله : والجهل بها أي بالحرمان واسع لمن لم يقدم عليها بارتكاب أو تحليل بقول دون إرتكاب ،فإن كان شئ من ذلك فلا يسع جهلها(") ويقول القطب رضي الله عنه :وكل من البيع والشراء ينبغي الأهتمام به لعموم البلوى فيجب أن يعرف حكم الله تعالى في ذلك قبل التلبس به ‏()٤ وكان عمر رضي الله عنه يطوف بالسوق ،ويراقب التجار0ويقول:لا يبع في سوقنا الا من يفقهؤ وإلا أكل الربا شاء ام أبى()٥‏ برزه نضلة بن عبيد الاسلمي.‏ ١۔ رواه الترمذي عن أب ‏ _ ٢أخرجه مالك في الموطا . ٢۔بهجة الانوار ص.٥٧ ‎ ‏.٧‏ ٨ص۔ شرح النيل ج6 ه ۔أخرجه الترمذي . ۔_٩٢‏ ۔ - ٦٢۔ حكم البيع: ‎ الأصل في البيع أنه جائز .ودليل جوازه: ‎ أ-منالكتاب :قوله تعالى«:وخلال المَعوَحََم الربا« ‎ ( البقرة )٢٧٥ : ‎وقوله تعالى « وَأَشَهدرَاإ إِدَاتََابَمَشْم» (البقرة؛٨٢) ‎؛ والأمر بالإشهاد على البيع دليل على جوازه‎. ب -من السنة :قوله عه « التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين‎ بالخيار مالم يتفرقا. ) ‎البيعانوقوله عليه السلام )« ) (١الشهداء‎ ج بالإجماع :لقد أجمع المسلمون من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى وقتنا هذا على إباحة البيع ؤ.4يقول قطب الأمة رحمه الله : .جائز بالاجماع ومنكره مشرك (") .هذا وقد ذكر العلماء أن : البيع قد تعترديه بعض الأحكام التكليفيه الأخرى فيكون أ ۔ واجبا كما في حق تاجر أو تجار يملكون سلعة ضرورية ليست عند غيرهم والناس بحاجة شد بدة إليها ب _ مندوبا كما في حال تجار الكون غنما في منى أيام الحج .للتاجر منهم بيع غنمه للحجاجقيندب ج _ محرما كبيع الخنزير والخمر والسجائر ونحوها ،وكذلك بيع مثل بيع العنب لمنيستعمله صاحبه فى الحرامالحلال الذي يعلم أنه يستعمله للخمر. . حسن‎- ١رواه الترمذي وقال حديث النيز. ٥/٨٢۔ شرح‎ ._٨٩٢ ٤۔ أقسام البيع: ‎ ينقسم البيع باعتبار الحكم الشرعي الى:بيع جائز وآخر منهي عنه‎. أ ا لبيع الجا ئز:هو بيع مشروع ذا [ ووصفأ ‘ لم يتعلق نهي بركن‎ من شروطه ‘ وسلم ا لعقد من ممسسد ات‎من أركا نه أو شرط ‘ا لسلم4ا لصرف‎:مطلق البيعالجائرة ا لبيوع.ومنالعقود المرابحة .الاقالة والتوليةء الجراف‎... ب البيع المنهي عنه هو كل البيع لم تتوفر فيه شروط الصحة أو تعلق النهي بذات البيع أو بغيره من أو صافه الخارجة كالذريعة والغرر والضرر. ومن أمغلة ذلك:بيع الأعيان المحرمة .الربا .بيع العينة. )الاحتكار .النجض.. ۔ ‏ ٨٩٤۔ هلإ| ريثك لوادتلا0 ١ ‏ ١ملسلا۔‏ ١ةحبارملا‏ ١قلطم عيبلا< ‏ _ ٢فازجلا‏ ٢ةيلوتلا‏ - ٢عيب دلا ني ةلاقالا - ‏٢ عيب طيسشقتلا- ‏٢ ‏ - ٤عيب فرصلا لكش مقر ( ‏ ) ٨ماسقأ عيبلا ه أثر البيع الصحيح : إذا تم عقد البيع .وصحت أركانه وشروطه ،ترتب عليه ما يلي : ا ۔ نقل ملكية السلعة إلى المشتري ونقل ملكية الثمن إلى البائع. با-لإجمبامرتنع بلا مسوغ على تسليم ما فييده إلى الطرف الآخر. ج ۔ حق التصرف الكامل لكلا المتبايعين فيما اتتقل إليه. د إذا كان البيع لأجل بقيت ذمة من عليه الحق مشغولة ولا تبرأ إلا بالنفاذ عند الأجل. ه _ التزام الطرفين بتنفيذ العقد المعلق على شرط بمجرد تحققه. المفردات المبادلة .نقل ملك ،العوض البيع الجائز ،البيع المنهي عنه | الأحكام : - ١يجب العلم بأحكام البيع لمن يتصدى له. ‎ ‏ - ٦الأصل في البيع أنه جائز ،وقد تعتريه بعض الأحكام التكليفية الأخرى . ‏ - ٢إذا تم عقد البيع أصبح تصرف كل من البائع بالثمن والمشتري بالمبيع مشروعا ‏_ ٨٩٦۔ النشاط الدراسي : اقرأ النص التالي من كتاب حاشية الترتيب ج ‏ ٤ص ‏ ٢٤٧وأجب عن الأسئلة التى تليه - : (البيوع جمع بيع وجمع باختلاف أنواعه وهو لغة:مقابلة شئ بشئ. ويطلق شرعا لمعنيين...................وأجمع المسلمون على جواز البيع). ‏ _ ١أذكر الأفكار الثلاث التي شملها النص. ‏ - ٢ماذا تعني الأجزاء التالية في تعريف ابن بركة للبيع : إخراج الشئ من الملك : ۔على بدل : له قيمة : -يتعوض عليه : -وهو عين ملك : ‏ ٢۔ هات مثالا على التعريف السابق . التقويي :النشاط ‏ - ١يقول القطب رحمه الله ( :والبيع جائز با لاجماع ومنكره مشرك ) اذكر دليلا على شرك منكر البيع . _ ٩٧ _. - ٦يقول الشيخ السالمي في جوهر النظام: ‎ (والبيع منه جائز ومنه ما:يكره والبعض غدا محرما)‎ ا اذكر تعريف البيع اصطلاحا ؟‎. ب اضرب مغالا من الواقع لكل حكم من أحكام البيع الواردة في البيت. ‏ ) _ ٢البيع معاوضة المال بالمال » قارن بين هذا التعريف وتعريف البيع الاصطلاحي الوارد في الدرس. يقول الشيخ الشقصي في منهج الطالبين :ا (ولا يجوز بيع العين النجسة كالخمر والميتة والدم والخنزير والكلب والعذرة لأن النبي عه ۔ حرم النجاسة من ذلك). ما علة تحريم بيع الأشياء الواردة في النص؟.أ ب-قارن بين قولنا «كل نجس حرام» وقولنا «كل حرام نجس» . قال:عه (ومن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه).ه انقد من خلال المقطع السابق لحديث رسول الله تله حال المسلمين في استيراد الكثير من مأكلهم ومشربهم من غير المسلمين. بيع المرابحة :الدرسعناصر ‏ ١۔ تعريف المرابحة. ‏ - ٢مثال على بيع المرابحة. بيع المرابحة .مشروعية1 بيع المرابحة .۔ شروط ‏ ٥حقيقة رأس مال المرابحة. بيع المرابحة .-موضوع‏٦ ‏ ٧من أحكام بيع المرابحة. ‏ - ٨المرابحة فى المعاملات المستحدثة . } -الأز ‏٨٭ عرض الدرس : :المرابحة_ تعريف‏١ لغة:المرابحة من أربح يربحؤ يقال:أربحته على سلعته؛ أي أعطيتهأ ربحا .وأربخه بتاعه:أعطاه مالا مرابحة أي على الربح بينهما . ب-اصطلاحا:بيع المرابحة هو بيع المشتري ما اشتراه بثمنه مع زيادة ربح معين. ‏_ ٨٩٩۔ :بيع المرابحةعلى_ مثال اشترى سعيد سيارةعلي بألفي ريال عماني وأراد سعيد بيعها لمحمد مرابحة ،فأخبره أنه اشتراها من علي بألفين ويريد مائة ريال زيادة على ثمنها الذي اشتراها به. :بيع المرابحة‎مشروعية- ٢ قوله.الداخلة في عمومالجائزةالبيوعصوربيع المرابحة من ‏ ١أحللها السي » ( البقرة ‏،)٢٧٥مع عدم ورود دليل مانع منالسنة:تعا النبوية المشرفة. و بيع المرابحة صورة من صور التيسير على الذين يفتقرون إلى الحنكة التجارية فيرضون بزيادة ربح معقول معلوم حتى لا يقعوا في الضرر الذي قد يصاحب بيوع المماكسة عادة. بيع المرابحة: ‎= -شروط٤ : ما يلي‎ط لصحة بيع المرابحة وانعقاده 1١يقع بعد بيع سابقءأي أن البائع قد اشترى السلعةءولم تنتقل‎ إليه عن طريق الأجر أو الصداق أو الهبة ......أو لم تكن من من زراعته متلا.يحصدهاالثمار 7 ‏ ٢أن يكون رأس المال الذي اشتريت به السلعة في البيع الأول معلوما لدى المشتري الثاني. ‏ ٢أ_ن يكون الثمن في بيع المرابحة موافقا لرأس المال في الجنس والنوع والوزن.....فالسلعة المشتراة بدنانير تباع بيع مرابحة بالدنانتير . ‏ ٤العلم بالربح لأنه جزء من الثمن الجديد ءويجوز أن يختلف الربح عن رأس المال ،وذلك لإمكان التقويم والتسعير فيه. ‏ ٥۔ الاخبار بحال السوق من غلاء السعر ورخصه إذا تغيرت أحوالها سدا لذريعة الغرر ،وإن لم يقع الاخبار بذلك فالمشتري بالخيار بين الإحتفاظ بالمبيع أو رده. ه ۔ حقيقة رأسمال المرابحة : ذهب فريق من العلماء إلى أن رأس مال السلعة هو الثمن الذي اشتريت به السلعة دون ما أنفق عليها وذهب فريق آخر من العلماءإلى أن رأس المال هو الثمن الذي اشتريت به السلغة مع زيادة كل ما :أنفق عليها قبل بيع المرابحة. فلو اشترى إنسان سلعة بمائة ريال عماني وأنفق عليها ثلاثين ريالا كان رأس المال مائة ريال عمانى على رأي الفريق الأول ومائة وثلاثين على رأي الفريق الثاني. ‏ - ٦موضوع بيع المرابحة كالنصف وا لربع.السلعة ا لمشترا ة .أاوم بعضها .بيع كليجوز وعند بيع البعض فانه يقوم بما يناسبه من ثمن الشراء أي رأس المال. كما يجوز بيع المرابحة في سلع اشتريت في صفقات متفرقةةأن تباع هذه السلع في صفقةواحدةرأس مالها مجموع ما :اشتريت بة منأثمان. ‏ ١٠١۔ ٧من أحكام المرابحة: ‎ يقوم بيع المرابحة على الأمانة بين البائع والمشتري وهو بذا يختلف عن سائر البيوع الأخرى التي هي من قبيل المماكسات ،إذ أن بيع المساومة يقع بالمشاحنة بأن يطلب البائع الثمن المرتفع ،ويطلب المشتري الثمن الأقل ،مع اختلافهما في الأجل ونحوه. ويترتب على هذا المبدأ ما يلي : حكم الزيادة في رأس المال مطلقا بالعمد وغيره :ا تعتبر الزيادة في رأس المال عمدأ خيانة .إذ يجب على البائع إخبار المشتري برأس المال الحقيقي للسلعة .فإن وقعت الزيادة في رأس المال وأراد البائع رد حقوق الناس عند التوبةس أعطى المشتري حق الإختيار بين الرد والإمساك. وإن كان البائع يجهل المشتري أو مكانه ولم يهتد إليه وجب إنفاق الزيادة وما نابها من الربح على الفقراء حتى تبرأ ذمته عند الله. وهو قول الربيع بن حبيب رحمه الله. وفي صورة الاخبار غلطا بأقل من رأس المال ،مع تبوت البينة على ذلك ،يكون البائع بالخيار بين إمضاء عقد البيع أو استرجاع المبيع. ب ۔ حكم ما استهلك أو تلف من ثمرة المبيع : ثمرة المبيع إما أن تكون موجودة عند البيع الأول أو حادثة بعده : فان كانت موجودة عند البيع الأول يكون ما استهلك منها أو تلف ‏_١٠١۔ إخبا ر ‏ ١مشتري البباا؟نع تاابمعاا للاسل.ويقد ر بقيمته من| .2لتمن 4 .ويلزم وإلا كان المشتري مخيرا بين الاحتفاظ بالمبيع أو تركه ،إن " بذلك. -وإن كان المستهلك أو التالف حادثا بعد البيع الأول فهو للمشتري الأول{ ولا يلزمه إخبار المشتري الثاني بما انتفع به أو تلف إن لم توا بع المبيع تبعه في الحكممنتوابع الشئ المبيع . .فإن كانمنيكن بيع المرابحة.الأول عندمالم يستتثنه آشتي -المرابحة في المعاملات المستحدثة : المرابحة من المعاملات الجارية فى المصارف اللاربويةس وتعنى اتفاقا بين المشتري والمصرف اللاربويس يشتري المصرف بموجبه البضاعة التي يرغب فيها العميل الراغب في الحصول على تمويل لمشترياته 6تم يقوم ببيعها له بثمن يتفقان عليه يشمل رأس المال وربح المصرف على أن يقوم المشتري بدفع تمن السلعة وفق برنامج زمني متفق عليه .سواء على دفعة واحدة أو على أقساط . ويكون بيع المرابحة في الصورة السابقة صحيحا بشرطين : أ -أن يتحمل المصرف مخاطر الصفقة إلى أن تنتقل ملكيتها للمشتري. ب-أن يوقع المصرف عقدين منفصلين:أحدهما مع المورد س والثاني مع المشتري بحيث لا يكون دور المصرف مجرد دفع تمن السلعة للممول نيابة عن المشتري لأن ذلك رباء وإنما الواجب أن يقوم بعمليتين:الأولى عملية شراء لصالحه والثانية عملية بيع لفائدة المشتري ويحرص الشرع الحنيف على أن تكون الزيادة في رأس مال السلعة ربحا ،ولا تتحول إلى تمويه للفائدة الربوية المحرمة. المفردات|.المرابحة ،رأس المال . الأحكام - ١بيع المرابحة من البيوع الجائزة شرعا. ‎ ‏ - ٢يشترط لصحة المرابحة:أن يكون بعد بيع سابق ،العلم بالثمن، موافقة الثمن لرأس المال ،العلم بالربح الإخبار بحال السوق إذا .تغيرت غلاء ورخصا ‏ - ٣رأس مال المرابحة هو ثمن السلعة وقيل:هو الثمن وقيمة النفقة. معا. - ٤تصح المرابحة في كل السلعة المشتراة كما تصح في بعضها. ‎ ه-المرابحة من بيوع الأمانات . أ ‏ - ٦الزيادة في رأس المال عمدا خيانة تعطي المشتري حق الخيار . ‏ - ٧ثمرة المبيع مرابحة حق للبائع الأول أو لمن اشتراها منه أو لمن .الأحوالبحسبالملشتريى اشتراها من النشاط الدراسي : ارجع إلى منهج الطالبين ج ‏ ، ١٤القول السادس في المرابحة ثم : ‏ ١.٤۔ ا مرابحة :دون0المشتري' . « -اشترى رجل طعاما أصابه عيب من مطر أو سوس واراد بيعه مرابحة » . ؟ المسألةالمصنف في هذه_ ما رأيأ -استخرج منالنص رأيا آخر لغير المصنف في المسألة وهل هذا بيع مرابحة؟. ‏ ٤قال المصنف « كذلك في الثوب إذا لبسه والخادم إذا استعمله حتى يبين ذلكفلا ببيعه مرا بحة حتىولبا سهمن خدمتهنقص _للمشتري ( . -تدعو الفقرة السابقة إلى خلق إجتماعي رفيع يولد المحبة والألفة .ِبين الناس ۔ ۔ ما هو هذا الخلق ؟ وما أهمميته؟ اعط شاهدا عليه من السنة المشرفة. النشاط التقويمي ما المقصود بكل مما يلي : رأس المال ،موضوع بيع المرابحة. ‏ ٦۔علل كلا مما يلي : آ -يشترط في بياعلمرابحة أن يقع بعد بيع سابق. ب-الثمن في بيع المرابحة يجب أن يكون موافقا لرأس المال. ج ۔ تحمل المصرف اللاربوي مخاطر الصفقة في بيع المرابحة حتى تصل السلعة إلى المشتري. _ ٢اذكر الحكم الشرعي في كل حالة من الحالات التالية مع التعليل: ‎ ا ۔ رجل باع محصول مزرعته مرابحة‎. ب _ تاجر باع" سلعة مرابحة فدلس فى رأس المال‎. ج-رجل اشترى مرابحة حيوانا فأنتج نتاجا كان موجودا قبل البيع‎. ا-بيع المرابحة ليس من بيوع المماكسات‎. اشرح هذه العبارة‎. هات مثالا لحكم من الأحكام المترتبة على العبارة السابقة‎. ‏ ٥عبر عن بيع المرابحة بأسلوبك في صياغة تدل على أنه عقد شرعي تتوفر فيه أركانه ،في حالتين : أ ۔ حالة مرابحة بين شخصين. . وشخصبيبن مصرف-حا لة بيع مرا بحة ب ‏ - ١تعريف السلم لغة :السلم هو التسليم4تقول سلمته كذا أي أعطيته.وتسلمه أخذه‏١ وقبضه وااسلم بمعنى السلف:يقال :أسلم في الشيء ويسلمءوأسلف فيه معنى واحد . في الذمة إلى أجل معلوم بتمنموصوفهو بيع غا كب۔ اصطلاحا: ‏٢ مقدم عاجل. ‏ - ٢مثال على بيع السلم . ومن أمثلة بيع السلم أن يقول البائع للمشتري اد فع لي عشرين ريالا عمانيا الآن ثمنا لمسلم فيه هو خمسون كيلو جراما من التمر من نوع كذا. الذي صفته كذا ،أدفعه لك فى شهر كذا من السنة الفلانيةء فى المكان الفلاني ،فيقول المشتري نقبلتءويعطيه الثمن المطلوب حتى إذا حان الأجل المحدد يأخذ التمر الموصوف. ‏ _ ٢حكمه الأصل في البيع الصحيح أن يكون العوضان فيه حاضرين معلومين علما ينفي الجهالة المؤدية إلى الغرر والضررءإلا أن الشرع الحنيف استثنى بعض المعاملات من هذه القاعدة العامة رحمة بالناسءودفعا للمشقة عنهم ،وتسهيلا لتبادل المصالح والمنافع بينهم .ومن جملة هذه الإستثناءات بيع السلم عند جل الفقهاء .إلا أن فريقا من الفقهاء لا يراه إستثناء وإنما هو صورة أصلية من صور البيوع . ودليل جواز بيع السلم ما روي عن ابن عباس أنه قال:أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله اللهءوأذن فيه.ثم قرأ قوله (تعالى « يَيُهَاآريے۔امْواِدَاتَدَاينغينل 447 النبي تة قدم إلى المدينة وهمأ‏ )٢٨٢٠ءومنالسنة ما روى(البقرة يسلفون الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال «:منأسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » ‏()١ شروطه حتى يكون بيع السلم صحيحا يجب أن تتوفر فيه شروط معينة إذا سقط واحد منها بطل البيع .ويمكن تقسيم هذه الشروط إلى ثلاثة أقسام ‏ _ ١قسم تتعلق فيه الشروط بالمبيع. ‏ _ ٢قسم تتعلق فيه الشروط بالثمن . -قسم تتعلق فيه الشروط بالعقد . ‏ ١رواه البخاري : بالمبيع هي المتعلقةالشروط أ أن يكون معلوما جنسا وقدرا وصفة.مثال ذلك قمح مقداره ثلاتون كيلو جراما من نوع كذا من الصنف الجيد . ولوبكل ما يمكن ضبط صفاتها لمزيلة للجها لة عنه.ويجوز بوصف كالسيارة ،والحيوان .قال أبو الحواري:وبه نأخذ لأن الغرر يرتفع بالوصف ،ولاعبرة بالغرر البسيط . ب ۔ أن يكال أو يوزن عند تسليمهءوذلك في الأشياء التى توزن أو تكال.ويأخذ المشتري المبيع بما وقع عليه الإتفاق من كيل أو وزن . أو عد ج -أن يكون ما لا ينقطع من أيدي الناس غالبا.أي يكون المبيع موجودا متوفرا في أغلب الأوقات بأيدي الناس حتى يثبت في الذمة أي يستطيع توقيع العقد عليه .مثال ذلك التمر والقطن فإنهما موجودان باستمرار .أما الأشياء التى لا تتوفر كثيرا بأيدي الناس فلا يصح العقد عليها مثل السمك أو لحم الصيد . فإنه قد لا يستطيع الحصول عليه وتوفيره إذا حان أجل تسليمه لفقدانه متلا فى ذلك الوقت. د _ تحديد مكان القبض أي المكان الذي يسلم فيه بعد انتهاء الاجل المعبن الشروط المتعلقة بالتمن : وصفة ،مثل‏- ١أن يكون رأس مال السلم (التمن) معلوما جنسا وقدرا « عشرين ريالا عمانيا » أو تلاتين غراما ذهبا عيار واحد وعشرين . ۔_- ١٠٩‎ ‏ _ ٢أن يقبض الثمن في مجلس العقد 0فلا يصح تأخيره بحال .إذ لو تأخر القبض عن وقت العقد لأصبحت المعاملة من بيع الدين بالدين وهو منهي عنه في الشرع لأنه من الربا . الشروط المتعلقة بالعقد . يشترط في العقد أن يكون لأقله) الى أجل معلوم »«( إلا أنه لا حد-معلوم الأجل لقوله صلى ل أو أكثره لسكوت الحديث عن التحديد،وإنما يعول في ذلك على المدة ا لتي تختلف فيها ا لأسوا ق غلاء ورخصأ ‘ أنن لا يكون االى مدة لا تعتاد حياة المتعاقدين إليها .أو إلى أجل طويل طولا ينتهي إلى الغرر. والأصل في الأجل ما يتفق عليه الطرفان : ‏ _ ٢مشهودا عليه ،عانلدأكثر؛ لأن في ترك الإشهاد تضبيعا للمال ،وتسبب -في المنازعات بين المتبايعين وانكار الحقوق عادة .فقد قال تعالى : ۔ يري و_يرسےسث ,[ ه مهى ۔ث2222 کت2ہبوه ۔۔.۔۔۔"ذا مسمىببلو ‏١ال د ينح ‏ ١منو } دَ15ت د ها ‏ ١لذزر) تت رجالة قلت تم يَكوبَارَجلين فجنوَاسَتَمدُوأكَهيدنن » (البقرة ‏. )٢٨٢اركان _ ١رواه البخاريء كتاب البيوع باب السلم رقم٢ ‎ بيع السلم شروط متعلقة بالثمنبالمبيع ا‏١ ‏ ١العلم بالأجل بما ييعد‏ ١العلم بالجنسع والنوع١ | | .۔‏ العلم بالجنس والنوع. الجهالة.والقدر .والصفة| | .....والقدر .والصفة؛ . عليه (الراجح-الاشهاد ‏٢ ‏ ٢۔ القبض في المجلس أيزنيالوأو‏ ٢عما يك من الأقوال) . عدم التاجيل.‏ _ ٢عدم إنقطاعه من أيدى النااس ا -تحديد مكان التسليم (القبض) ببيع االسلمشكل رقم ( ‏ ) ٨شروط أثر الموت على عقد السلم لا يؤتر الموت على عقد السلم بمطلان أو تقديم أجله ا غيرذلك. فإذا مات أحد هما قام ورنته مقامه .ولا يحق لورتة المشتري أن يطالبوا بالمبيع وحتى يحبن الأجل المحدد له ءوييسستمممرر العقد ساريا إلى ذلك الأجل. الأجل .بيع السلم © القبض ‏ ١تحديدالسلم ،شروط ,ا لمفرد ا ت -_١١١ الأحكام : ‏ ١ب-يع السلم جائز بالكتاب والسنة ‏ - ٢يشترط في المبيع في عقد السلم أن يكون معلوما جنسآ وقدر وصفة وأن يكال وأن يوزن عند تسليمه أو يكون مما يوجد عند الناس في العادة .وأن يحدد مكان تسلمه . ‏ - ٣يشترط في ثمن السلم أن يكون معلوما جنسا وقدر وصفة وأن يقبض في مجلس العقد . ا ‏ ٤ي-شترط في العقد أن يكون الى أجل معلوم ،وأن يشهد عليه الشهود . ‏ ٥الموت لا يؤثر على عقد السلم فالوارث بمنزلة المورث الهالك النشاط الدراسي : ارجع إلى منهج الطالبين للشيخ الشقصي ،ج ‏: ١٤القول الثالث والسبعون في السلفء ص،٢٥٦‏ تم أجب عما يلي: ‏ ١نهى النبي تله عن بيع ما ليس معك وعن ربح ما لم تضمن .فكيف تفسر جواز بيع السلم مع أنه من بيع ما ليس معك ؟ ‏ ٢هات دليلا على جواز السلف لم يرد بالدرس. ‏ ٢ما حكم بيع السلف إذا تناكر العاقدان؟ ا استخرج ما ورد بالنص من شروط لصحة عقد السلم. ه ما حكم السلف في ظلام الليل؟ علل إجابتك. ۔۔_١١٢١‏ النشاط التقويمى : ‏ - ١وضح الصلة بين المعنيين اللغوي الاصطلاحي لبيع السلم. ‏ . ٢ما حكم بيع السلم في الاحوال التالية .ولماذا؟ أ إذا طلب المشتري التأجيل في دفع الثمن . ب-إذا سلم المبيع بالعد وقد اشترط أن يكون بالكيل. إذا لم يحدد العاقدان مكان تسليم المبيع.ج إذا كان المبيع لحم غزال بري.د هإذا كان أجل العقد إلى ‏( )١٥سنة قمرية. ‏ - ٢من دراستك لشروط بيع السلم لخص هذه الشروط وما تحققه من مصالح في سطرين إثنين .وبأسلوبك الخاص. بيع السلم في الحالات التالية: ‎٤۔ هات مثالا تتوفر فيه جميع شروط -بيع سيارة‎.أ ب-بيع خروف‎. ‎ . ح م ق ٥ما رأيك في عمليات التوريد والتصدير التى تقوم عليها التجارة الخارجية‎ ب ۔ ج في معاملاتنا المعاصرة؟ وهل يمكن إدراجها في بيع السلم ؟ وكيف ؟‎ ‏_ ١١٢٣۔ :عناصر الدرس ‏ - ١تعريف الصرف. ‏ - ٦مشروعيته. ‏ ٢۔ شروط الصرف. . النقودصرفأحكام3 ٭ الأنشطه. -عرض الدرس : :‏ ١۔ تعريف الصرف لغة:الصرف فى اللغة التبديل والتحويل.أ ب ۔ اصطلاحا:الصرف بيع تمن حاضر بثمن حاضر يدا بيد . والمقصود بالثمن قديما الذهب والفضة. - ٦مشروعيته: ‎ الصرف بيع من البيوع الجائزة اجماع .بدليل قوله تعالى« :وَحَلَّ‎ » ( .البقرة )٢٦٥ ‎مع عدم وجود مانع أو نهي يخرج بيع الصرف‎السي لي د ينار‎:كان الله وجهه .قالالسنة أن عليا ‘ كرممن العموم.ومن فأاشتريت به عشرة دراهم4فكلما أردت النجوى‘ قدمت بين يدي نجواي‎ درهما . ۔۔_١١٥‏ وقد خص بيع الذهب بالفضة .أو العكس» باسم الصرف لمزية هذا النوع من مطلق البيع .إذ أنهما من أثمن الأموال والمتخذين في العادة واسطة لجلب ما سواهما . وقد صرح النبي عليه الصلاة والسلام بأن الصرف بيع فقال « :لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة» . :الصرف‎_ ٢شروط تتعل ق عملية الصرف بالذهب والفضة 0وهما جنس واحد ‘ ووقاية من‎ | لوقوع ف ى الريا ا محرم كا نت هناك شروط فى عملية الصرف أهمها: ‎ أ أن يكون الصرف متعلقا بتبادل الذهب بالذهب أو الفضة والفضة بالفضة أو الذهب سواء أكان النقدان مسككين أي مضروبين دنانير أو دراهم.أو غير مسككين أي أن يكون في شكل حلي أو سبائك أو قطع مكسورة . ........ ب ۔ أن يكون العوضان حاضرين ،عند العقد س ويكون التسليم يدا بيد على الرأي الصحيح والراجح،لقوله عله « ولا بأس بالصرف يدا بيد وأما بالنسيئة فلا»،ولرواية الإمام الربيع بن حبيب عن الامام جابر عن طلحة بن عبد الله أنه التمس من رجل صرفا فأخذ طلحة الذهب يقلبه بيده ،وقال:حتى يأتي خازني من الغابة .وكان عمر بن الخطاب حاضرا ،فقال:والله لا تفترقا حتى يتم الأمر بينكماء فإني سمعت رسول الله علكه يقول« :الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء » () . ‏ _ ١أخرجه البخاري وابن ماجه -٦١١۔‎ ويترتب على القبض ،كشرط في صحة الصرف؛ جملة من الأحكام منها : عدم جواز الحمالة والحوالة لعدم التقابض فيهما .والحمالة هي شغلأ ذمة أخرى بنفس ما شغلت به الأولى .والحوالة هى نقل الدين من ذمة إلى أخرى ،بحيث تبرأ منه الأخرى .وأسباب امتناعهما في الصرف أنهما ذريعة إلى الربا لعدم القبض في الحال أي أن فيهما تأجيلا لأجد العوضين (الثمنين)ء كما أن الصرف ناجز خلافا للحوالة والحمالة 0وان الحوالة من متعلقات الديون ،والمخصوص لا يتعدى ماخص به. ب ۔ و التولية في4 :7ويقصد بها تحويل مشتر ما اشتراه إلى مبنائع إلى بائع أو غير بائع بنفس الثمن أو بدونه أو باكثر الخلاف الوارد بين الفقهاء ،كما تجوز فى الصرف ،الاقالةمنه .2 وهي ترك المبيع لبائعه بثمنه أو بغيره .على الخلاف أيضا .وهذا الجواز في الحالتين مشروط بتقابض العوضين في مجلس العقد . ج ۔ مسألة أداء دين الذهب بالفضة ودين الفضة بالذهب إذا كان على رجل دين من الذهب فهل يمكن قضاؤه فضة أو العكس؟ ذهب فريق من العلماء إلى عدم جواز ذلك لعدم حضور أحد البدلين. في مجلس العقد3فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذخب بالورق إلا هاء وهاء.فنضورهما وقبضهما شرطان في صحة الصرف. وقال آخرون:البيع جائز والقضاء ثابت مع غياب أحدهما لنبوت ضمانه في الذمة خصوصا إذا لم تكن نيةالصرف واردة فأيصل المعاملة .ويؤيد هذا ما روي عن ابن عمر أنه سأل النبي:7فقال ‏_ ١١٧۔ إنا نبيع المواشي بالدنانير والدراهم ،فيتعذر علينا أحدهما فنعطي بالدنانير دراهم ،وبالدراهم دنانير بدلا منها .فقال :لا بأس بصرفهما بسعر يومكما ما لتمفترقا () د ۔ فساد الصرف بشرط الخيار:ذهب القطب إلى بطلان الصرف إذا اشترط فيه الخيار ،إذ لا يمكن الفصل بينهما في الحكم ،فالبيع لم يعقد وحده بل معلقا على الخيار .وهو شرط يمنع من انعقاده في الحال ويجعله موقوف إلى أجل الخيار .والنقدان يومئذ غير حاضرين . - ٤أحكام صرف النقود: ‎ الراجح من إجتهادات الفقهاء أن العملات الحديقة (الورقية أ‎ المعدنية) بمنزلة الذهب والفضة٬‏ وهي جنس واحد.وبناء على هذا فإن تبادل العملات بعضها ببعض يدخل تحت باب الصرف وتنطبق عليه أحكامه من شرط القبض في مجلس العقد وامتناع الحوالة والحمالة وكل ما منشأنه أن يكون فيه الأجل .وقد سئل الشيخ بيوض ۔رحمه الله - عن ذلكث فأجاب بقوله «:إعلم أرن المسألة (شراء عملة دولة بعملة دولة أخرى) تسمى صرفا....وهذا صرف جائز على كل حال بشرط أن يكون حاضرا يدا بيدس لا أجل فيه ،أعني تعطي عملة وتاخذ صرفها (بدلها) عملة أخرى بحسب السعر المتفق عليه من المتصارفينس ولا تكون الزيادة في أحدهما بحسب الأجل ،فإن كان ذلك فهو حرام ،وإن لم يكن لاجل أ اعتبارفي الزيادة أو النقصان فهو حلال» )'(, _ ١أخرجه أبو داود والنسائي والدارمي. ‎ آ ابراهيم بيوض " فتاوي الإمام الشيخ بيوض ى ص. ٤٤٨٥ ‎ -_٨١١۔‎ أو التقابض.۔النسيئة ،القبض،نقد مسككآڵالصرف“0المفردات صرف النقودالذريعةءاللحمالة } بيع ناجز، - ١الصرف بيع من البيوع. ‎ - ٢الصرف مشروع بالقرآن والسنة. ‎ :التقابض في المجلس كون موضوعه ذهبا‏ - ٣يشترط لصحة الصرف أو فضة أو ما يقوم مقامها من العملات الحديثة . - ٤لا تصح في صرف حمالة ولا حوالة لعدم التقابض فيهما. ‎ خلاف٥٨ودين الفضة بالذهب‎- ٥في قضاء دين الذهب بالفضة .الجواز وعدمه‎ ‏ - ٦يفسد الصرف باشتراط أحد المتصارفين الخيار تنطبق عليه شروطه‏ - ٧بيع العملات (الصرافة)ملحق ببيع الصرف وأحكامه . النشاط الدراسي : ارجع إلى منهج الطالبين (الجزء الرابع عشر) باب :في العيب في يلى :وأجب عماالصرف ‏ ١ما رأي عمر بن الخطاب فى مدة التقابض فى الصرف؟ ولماذا ؟ ‏ ٢ما رأي المصنف فى الخيار فى الصرف؟ ولماذا ؟ ۔.۔_١١٩‏ ‏ ٢كيف تبرأ ذمة من خالف الشرع في بيع الصرف؟وضح ذلك بمثالين. حكم ما يلي :من النصا-استخرج ا إذا تصارف رجلان دراهم بدنانير وكان في أحد النقدين شي. فاسد ب _ إذا باع الرجل الذهب بالطعام نقدا أونسيئة. ج من باع ذهبا وادعى أنه ذهب زنجي ،فظهر خلاف ذلك. النشاط التقويمي : ‏ ١بين معاني المفردات التالية:الصرف .الحمالة .الحوالة .الذريعة ‏ ٢اذكر دليلا على اشتراط التقابض في بيع الصرف .وبين علة ذلك ‏ ٢هل يجوز أداء دين الذهب بالفضة؟ دعم إجابتك بالدليل. ‏ ٤ما حكم الحوالة المصرفية الخارجية (الصادرة أو الواردة)؟ . ه ۔ ما حكم تحويل خمسين ريالا عمانيا إلى جزيئاته)١٠+٢٠+٢.(:‏ ريالا عمانيا متلا .هل هذا من الصرف أم هو استرجاع لنفس القيمة فى شكل جديد؟. الصحبحةالبيوعمنأخرىصور عناصر الدرس : -بيع البراءة .‏١ ۔ التولية والاقالة. ‏ ٢بيع الجزاف. ‏ ٤بيع التقسط. ٭ الأنشطة عرض الدرس : : ٥ البراء‎ بيع. ١ -تعريفه:۔ البراءة مصدر برئ براءة .وتعني الخلاص والخلو والتطهر. وفي الاصلاح أن يشترط البائع على المشتري تحمل كل عيب يجده في المبيع ولا يعلم به البائع قبل البيع. ب ۔ حاكملهر:اجح منأقوال العلماء جواز البيع وبطلان الشرط ،لأن إذ ‏ ١ظهر‏ ١لسلعة رد حقه فيبالمشتري.ويلغييايلحق ‏ ١لضرر‏ ١لشرط بها عيب .قال علك « :المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل [90«حلالاحرمأوحراما -التولية والإقالة : ا _التو لية من الولاء.ويعننيايلقرب ،أومن ولى تولية أيتراجع. ‏- ١۔ رواه الترمذي ۔۔_١٢١‏ والتولية .في الاصطلاح أن يجعل المشتري ما اشتراه لنفسه بعد البيع لغيره من الناس سواء كان البائع أو غيره٧‏ بنفس الثمن أو بخلافه. ب _ الاقالة مصدر من أقال يقيل ،يقال:أقال البيع أو العهد فسخه. الإقالة .في الاصطلاح أن يترك المشتري للبائع المبيع بثمنه أو مخالف لثمنه جنسا ومقدارأ. ج حكمهما:تجوز التولية والإقالة لما روي عن النبي عله أنه دخل السوق فقال:يا أهل البقيع لا يفترق البائمان إلا عن تراض. ‏((١بيع بيع ‘ والاقالةبيع6القياضالبيع بجع.والحوالة والتولية د -شروطهما :يشترط لصحة بيعي التولية والإقالة : ۔أن يكونا بعد بيع سابق من قبل ،فما ملكه الإنسان من غير طريق البيع لا تصح فيه التولية والإقالة. -أن يكون المشتري الذي يولي قد قبض السلعة. أن يكون المبيع باقي أن لا يؤديا إلى الربا. ‏ ٢بيع الجزاف : ا ۔تعريفه ؛ ' :الضم والفتح والكسر للجيم » وهو فيفيه تلات لغات-الجراف اللغة الشئ الذي لا يعلم كيله أو وزنه. _ اصطلاحا بيع ما يكال أو يوزن أو يقد بغير كيل أو وزن أو عد وإنما بالظن والتقدير. ٢٢ ٥٨النيل‎ انظر شرح - ١ -‎۔_١٢ ٢ :وشروطهيا.حكمه لهووضع العلماءلرفع المشقة عن الناس ‘في بيع الجرافالاسلامرخص شروطا تضبطه بحيث لا يؤدي إلى الضرر أو الغرر{ أهمها : المبيع مرئيا.يكون_ أن أو يتعذ ر تقد يره.يصعب"٨‏ا لمبيع كغيرا جد [ بحتلا يكون-أن ومعرفة تمنه على وجه التقريب. _ أن يكون البائع والمشتري جاهلين بمقدار المبيع ‏ ٥فإن علم أحدهما بالمبيع فللآخر الخيار في البيع. يشقلم ‘ فان يوزنأويعدماكانإنوزنهالمبيع أوعديشقأن_ فلا يصح بيعه جزافا .لأن بيع المشقة جائز لرفع المشقة عن الناس. ۔ أن يكون البائع والمشتري من أهل التقدير والتحزير لرفع الضرر عنهما. _ إذا كان المبيع على الأرض فيشترط استواؤها لرفع الجهالة والغرر . التقسيط_ بيع‏٥ المؤجلة ( ‏ ١لتي يعجلبيع التقسيط صورة من بيوع النسيئة ) ا لبيوع فيها المبيع ويؤخر فيها الثمن إلا أن في بيع التقسيط يدفع الثمن على مراحل وأقساط يتفق الطرفان عليها قدرا وأجلا ،ومقال ذلك أن يشتري الرجل سيارة لسنتين ب ‏ ٤٨٠ ٠ريالا على أن يدفع الثمن مجزء (مقسطا) فيلتزم في كل شهر بدفع ‏ ٢٠٠ريال مثلا. __ ١٢٢٣ بيع التقسيط جائز عند الجمهورم ولا شبهة فيه اذا كان كماحكمه وصفت ودليل الجواز إجماع الأمة على صحة بيع الأجل (النسيئة) ،ومن ثم فإن ما جاز تأخره كله جاز تأخير بعضه..وقد علل القطب ۔ رحمه الله ۔ جواز اختلاف ثمن السلعة باختلاف الآجال .فقال:لأن للاجل قسطا من الشمن ،فيزيد الشمن بالأجل وطوله وينقص بعدم الأجل . ويمصره دفع شبهة الربا في بيع التقسيط:يرى بعض الناس أن بيع التقسيط من الربا المحرم لما وقع من زيادة في النمن ،مقارنة مع قيمة نفس السلعة لو بيعت نقدا .والصواب أن المعاملة الربوية تحتاج إلى : ‏ )١اتحاد الجنس ‏ )٢الأجل ‏ )٢الزيادة مقابل ذلك الأجل. وفي بيع التقسيط لم يتحد جنسا البدلين ،فالمبيع سيارة متلا ،وتمنها عملة (ريالات عمانية) فالسيارة ليست من جنس الريالات. < فى| لبيوع صورمنا للاربوية من هذ ‏ ٥ا لصورة ا لبنوك وقد أ ستفا دت ومد خرا تمعا ملاتها وتوسيع نشا طها وتنمية تروا تها حرفائها ،بطريقة مشروعة. بيع التقسيط المحرم:يلجا بعض التجار لترويج سلعهم وإقبال الناس على شرائها بتيسير الدفع عليهم عن طريق تقسيط الثمن بمفهوم خاطئ ومحرم.وصورة ذلك أن يتفق التاجر مع طرف ثالث (البنك عاد(3أن ۔۔١٢٤‏ يول مبيعاته نقدا على آن يستوفي البنك ما دفعه للتاجر مع زيادة مقابل التأجيل من المشتري ولكن عن طريق التاجر حتى لا تكتشف الحيلة. فحقيقة العملية أنها إقراض لأجل بزيادة ربوية ،وهذا عين الربا المحرم إذ أن التاجر باع بالنقد وأصبح المشتري ملزما يالدفع لصالح البنك القرض (قيمة السلعة) والفائدة .ولولا تدخل البنك في العملية لكانت بفا ئثدهة ربوية .ينتمى عتصر ‏ ١لاقرا ضصحيحة إذجا ئزة البنكالتولية ‘ الاقالة ‏ ٤الجزاف0التقسيط“‘بيع البراءة ذالمفردات .اللاربوي الأحكام : ‏ - ١يجوز بيع البراءة مع بطلان الشرط . ‏ - ٦جواز التولية والاقالة بشروطهما . ‏ - ٣الجحزاف استثناء من بيع المجهول جائز إذا توفرت شروطه. ‏ - ٤بيع التقسيط جائز إلا ما اتخذ ذريعة إلى الربا المحرم . النشاط الدراسي . الإيضاح للشيخ عامر الشماخي:باب في بيع البراءةارجع إلى كتاب ‏. ٢٦. _ ٥ ١٥ أقر النص قراءة متأنية تم أجب عما يلي . ‏ ١عدد الأقوال الواردة في بيع البراءة. ۔۔_١٢١٥‏ ولكال.قت لولأ من اق‏ ٢أذكر مستند كل ‏ ٢ما هو العقد الذي يناسب بيع البراءة عند من قال بجواز الشرط . النشاط التقويمي : ‏ ١۔ عرف بعض الاقالة بأنها (عقد يرفع به عقد سابق) قارن بين هذا التعريف والتعريف الوارد بالدرس. ‏ ٢علل كلا مما يلي : أ-جواز بيع البراءة وبطلان الشرط . ب-بطلان بيع الصرف مع شرط الخيار . ج-جواز التولية بعد بيع سابق. ‏ ٢م_ا حكم البيع فيما يلي : ا اشترى رجل كومة تمر ووجده فاسدأ في الوسط . ب _ قول التاجر:أبيعك هذه السلعة عاطلة لا تنفع. ج _ تصارف رجلان واشترط أحدهما الخيار . د ۔ شراء سيارة بالتقسيط على نحو يجري به العمل في الأسواق حاليا . ‏ ٤۔ قال علك ل«ا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» في الحديث معنى الحديثبغير رضاهم.وضحالشريف تحريم اقتطاع أموال الناس وعلاقته بكل من بيع الجزاف ،وبيع البراءة. _٦١٢١۔- ‎ الوحدة الرابعة البيوع المنهي عنها ‏ _ ١الربا. ‏ - ٢بيوع الذرائع. البيوع المنهي عنها لأجل الغرر .‏٢ البيوع المنهي عنها لأجل الضرر .‏٤ _- ١٢٧ الربا عناصر الدرس : ‏ - ١تعريف الربا. ‏ ٢۔ حكم الربا. ‏ ٢۔ شروط تحقق الربا. ‏ - ٤أقسام الريا. ‏ ٥علة الربا ومعنى الجنس الربوي. ٭ الأنشطة عرض الدرس : :الربا-تعريف‏١ لغة:الرياء فى اللغة .الفضل والزيادة .يقال:ربا الشئ ربو وربا.ا وقد جاء لفظ الربا في القرآن الكريم بمعان متعددة منها : الزيادة والنمو قال تعالى « أن مكوك أمَةهىآرَيمِنَأمَةٍ » .عر»-مم>ِ أ 1 (التحل /‏. )٦٢ »ب-الارتفاع والعلو قال عز وجل«:تَاحَتَمَلَالسَيِلرَبَائَلييَا ( الرعد ‏. )١٧/ ج ۔ الشدة والقوة.قال تعالى َ« :مَسَوَأرَسُولَ رََهمكَعَدَهملَمَدَةَرَبيَةَ » (الحاقة/‏. )١٠ «(آله الربا وسري الصَدَقتِيمحق».قال تعالىد ۔ المضاعفة (البقرة/‏. )٢٧٦ ‏_٩٢١۔ ۔ ۔ اصطلاحا:عرف الفقهاء الربا تعريفات متعددة منها : أ _ هو فضل خال عن عوض شرط لأحد المتعاقدين عند اتحاد جنس البدلين. ب _ هو بيع أحد أجناس المال بمثله لأجل مع زيادة. ج _ هو إقراض المال بزيادة يدفعها المقترض للمقرض عند حلول الأجل. لا تختلف هذه التعاريف عن حقيقة الربا في علم الاقتصاد إذ هو المبلغ الذي يؤديه المقترض زيادة عما اقترض تبعا لشروط خاصة. _ حكم الربا : . و حرم الله الربا في كتابه العزيز فقال « :وأحلارً المع وَحَرَمَ الربد ‏١ ف البقرة ٥٠إ)٢‏.وقال« :يَتأيهاالزرك امنوا كا تأكلوا آلزحذأ نست مَصَعَفَةَ » (آل عمران ‏.)١٢٠٠وورد تحريمه على لسان رسوله الكريم له في قوله « لعن الله اكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه ‏( )١وعنه عليه السلام « :الربا ثلاثة وسبعون نبابا يسرها مغل أنينكح الرجل أمَه»()٢‏ وانعقد إجماع الأمة على تحريم الربا ء 4فلم يأت خلاف في ذلك بين المسلمين. والربا من كبائر الذنوب والمعاصي يفضي بصاحبه ،في الآخرة ،إلى غضب الله عليه وخلوده في نار جهنم ،إذا مات ولم يتب من ذنبه. ‏ _ ١رواه الدار قطني والبيهقي وابو داؤد والترمذي. .أخرجه الحاكم وصححهآ ۔ -٣٢١۔‎_. والربا ،فى حقيقته 0استغلال لحاجة الفقراء إلى المال أفرادا وشعوبا -فالمرابي لا يقرض ولا يبيع إلا بزيادة يفرضها على المحتاجين .ما يؤدي إلى بروز طبقة مترفة في المجتمع تتكدس بين يديها الأموال من غير جهد ولا تعبچ فينمو الجشع في نفوسهم‘ وتتولد في نفوس المستغلين البغضاء والعداوة والحقد.ويفقد المال حقيقته الشرعية ووظيفته الاقتصادية الاجتماعية4ودفع لتلك الشرور فتح القرآن الكريم باب التوبة .من: كبيرة الربا وأرشد الى البديل الصحيح ‘فقال عز وجل» :أيهاالزبك تََمَنوا كأنوعامنا أمواله وَدَروأ مَابَقَماريا أاإنكنسّممُؤّمنِينَ ل ينل يحَرب مَنَألَهر :ونإن تلكم ر٤وش‏-لاتظيمُوت < 4وا‏٥وس س >2ت ح4‏1١ ِ 1122ح47ے م ح2وٍ حخ توولالله7افييههتعور‏ ٨واد ر:علم رر.۔تاص- كسبت رم لَايلَمُوبَ ل » البقرة ‏. )٢٨١ ٢٧٥٠تشي تا :تحقق الربا‎_ ٢شروط يتحقق الربا بتوفر تلاتة شروط هي: ‎ _ اتحاد جنس البدلين‎. - ٢زيادة أحد البدلين على الآخر‎. أنتكون المعاملة إلى أجل‎ ١لشكل‎فلا ربا في المعاملة ‘ ويوضح‎ا لشروطفإذ ا ا ختل أحد هذه الآخر‎دونشرطينالتالي اتفاق ۔- ١٢٣١ ‎ المعاملة إلى أجلزيادة أحد البدليناتحاد جنس البدلين ‏٨٨جائز للحديث «إذا اختلف الجنسازأ أ جائزة للحديث «لا ربا إلا فى النسيئة كيف شئتم 7فبيعوا)بيد...يدللف ةضة » الذهب وا : جائز لانه قرض حسن شكل رقم ( ‏ )١٠اتفاق شرطين من شروط تحقق الربا دون الثالث ٤أقسام الربا: ‎ يقسم الفقهاء الربا باعتبار صورته إلى: ‎ ا ربا النسيئة .ويطلق عليه البعض الربا الجلي. ‎ ب-ربا الفضل .ويسمى .مع بيوع الذرائع .الربا الخفي‎. ويقسمون الربا باعتبار موضوعه إلى: ‎ ا ربا البيوع‎. ب-ربا القروض‎. ويقسم الفقهاء المعاصرون الربا إلى: ‎ أ _ الربا على القرض الاستهلاكى. ‎ ب-الربا على القرض الإنتاجي. ‎ -١٣٢١۔‎ وتقسيم الربا باعتبار صورته هو المشهور بين العلماء . أ ربا النسيئة:النسييئة لفظ مشتق من تسأ معنى أجل وأخر وأنظر. وربا النسيئة هو الربا الذي يقوم على الأجل والتأجيل ،وصورته أن يبيع الرجل السلعة بجنسها لأجل محدد مقابل زيادة يتفق عليها عند العقد،وفى هذه الصورة يأخذ الرجل سلعة من جنس سلعتهء وزيادة عليها متابل تأخير في الزمن .كما يكون ربا النسيئة بإقراض مال بزيادة على رأس المال يتفق عليها . وبهذ ين المعنيين ورد لفظ الربا في قوله تعالى « :وأح لآللنهاالمي وَحَرََ ا ربا » (البقرة:‏.)٢٧٥ وجاء عانلنبي صلى الله عليه وسلم قال« :الربا في النسيئة»()١‏ وفي رواية أخرى عن أسامة بن زيد أن النبي عله قال « إنما الربا قي النسيئة» (") وقد أجمعت الأمة على تحريم ربا النسيئة فالآية والأحاديث من قبيل النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. وينسحب هذا التحريم على ربا البنوك الذي يطلق عليه اسم "الفائدة" لأن العبرة بالغايات والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ويختلفبجنسها يد ‏ ١بيد مع ‏ ١لزيا دهبيع سلعةب ۔ ربا ‏ ١لفضل:وهو ربا الفضل عن ربا النسيئة في الأجل إذ أن من شروط ربا الفضل التقابض في المجلس ‏ ٤وربا الفضل ناد ر الوقوع مرنالناحية العلمية ١أخرجه مسلم والبخاري وابن ماجه... ‎ ۔ ‎٢متفق عليه‎ _- ١٢٣٢٣ وإلا كان عابن .وقد ذهب جمهور علماء الأمة إلى تحريم ربا الفضل وذهب ابن عباس وابن عمر وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير إلى القول بجواز الزيادة عند بيع سلعة بجنسها يدا بيد ‏ ٧كما ذهب الى ذلك جمهور فقهاء المذهب. -وقد استند القائلون بتحريم ربا الفضل إلى أحاديث نبوية متعددة. بينها ما جاء بأهبو سميد الخدري أنبلالا قدم على النبي عنة بتمر برني فقال له عله :من أين هذا ؟ قال :كان عندنا تمر :إوه .عين الربا.لل تفعل.ردئ فبعت منه صاعين بصاع. .فقال ‏)(١ فبع التمر ببيع آخر تم اشتر بهولكن إذا أردت أن تشتري استعملوما جاء عن أبي سعيد وأبي هريرة أ ن رسول الله علن رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال:أكل تمر خيبر هكذا. قال:لا والله يا رسول الله ! .إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين وبالقلاث؛ فقال:لا تفعل ا ‏ ١بع الجمع بالدراهم تم ابتع بالدراهم ‏()٢جنيبا. -واستدل المجيزون لربا الفضل :بقوله عقل « إنما الربا فى النسئة»(") وقوله « لا رباإلا في النسئةث) وقوله لا ربا في ما كان يدا بيد »(©) فالأحاديث الثلاثة قد قصرت الربا على النسيئة فلا يتعداها إلى الفضل ،وتأكد هذا الرأي بفعله عله حين ابتاع بعير ببعيرين () وأجاز بيع عبد بعبدين إذا كان يدا بيد ‏)٧(. ه ۔ أخرجه مسلم والنسائي. ‎١۔ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي ٦۔ أخرجه الامام الربيع. ‎- ٢أخرجه الربيع والبخاري ومسلم . ٧أخرجه الامام الربيع‎._ أخرجه مسلم‎ ا ۔ أخرجه البخاري ۔ ‏ ١٢٣٤۔ علة الربا ومعنى الجنس الربوي :ه علة الربا :علة الربا هي المالية .فكل مال بيع بجنسه متفاضلا ولأجلأ كان معاملة ربوية .ولا اعتبار للمعيار "الكيل أو الوزن" ولا الثمنية ولا الاقتيات والادخار ،فهذه الأوصاف لا تصلح أن تكون علة للربا لمدم التنصيص عليها .والأصناف الستة الواردة في قوله عله « الذهب بالذهب\ والفضة بالفضة ،والبر بالبر ،والشعير بالشعير. والتمر بالتمر .والملح بالملح.مثلا بمثل اسواء بسواء.يدا بيد » . جئ بها للتمثيل لا للحصر وهي من باب الخاص أريد به العام . ب-الجنس الربوي:كل صنف من أصناف المال جنس مستقل لا يباع بمثله على وجه الريا ،فالذهب جنس %والفضة جنسع والزيت جنس. والسمن جنسس والبقول أجناس منها الفول اللوبيا والمدس .... والأنعام أجناس منها البقر والابل والغنم . ... الزباؤ النسيئة ،الفضل الجنس الربوي ،المالية (علة الربا).المفردات الأحكام : الربا محرم بالقرآن والسنة والاجماع. ‎- ١ يشترط في حصول الربا اتحاد الجنسين مع الزيادة والتأجيل. ‎- ٦ ينقسم الربا الى ربا نسيئة وربا فضل. ‎-٣ ربا النسيئة مجمع على تحريمه ربا الفضل مختلف فيه. ‎- ٤ -_ ١٢٣٥ علة الربا هى المالية .هد - ‏ - ٦كل صنف من أصناف المال جنس مستقل . النشاط الدراسي : سئل الشيخ بيوض ۔ رحمه الله ۔ هل يجوز اقتراض مبلغ من المال من شخص أو من مصرف لأجل معين بفائدة معينة ؟ وهل تعد تلك الفائدة التى يأخذها المقرض زيادة على رأس ماله ربا ؟ وإذا كانت ربا فهل يجوز الإقدام عليه عند الضرورة ،والضرورات تبيح المحظوراتس كما يقال ؟ ارجع إلى الفتاوى ص ‏ ٤٤٥واقرأ بتأن الجواب عن السؤال .تم أجب عما يلي : ‏ ١هل من فرق بين أن يكون الإقراض الربوي من شخص أو بنك ؟ ‏ ٢بين الآثار الاجتماعية والاقتصادية على الأفراد والشعوب لعملية الربا. ‏ _ ٢أذكر ثلاثة أحاد يث لم ترد بالدرس تبين قبح الربا. ‏ ٤إثم الربا يتجاوز المتعاقدين إلى غيرهما.بين ذلك ،وأذكر السبب )والدليل. ‏ ٥ما الحل لمن وقع في الربا ؟ ۔ ‏ ١٢٣٦۔ النشاط التقويمى : ‏ - ١ميّز بين التعريفات الاصظلاحية الثلاثة للربا الواردة بالدرس. !-يزعم المرابون في الماضي والحاضر أن البيع مثل الربا كلاهما تبادل جر منفعةء سميت في البيع ربحا وفي الربا فضلا أو فائدة .انقد هذا الزعم مبينا الفرق بين البيع والربا . ٢ميز البيع الصحيح من الفاسد واذكر السبب: ‎ أ ۔ اشترى رجل سيارة بألفي ريال وباعها بغلانة آلاف إلى أجل‎ ب ۔ اشترى رجل نلانة أقواب حرير بثلانة أثواب حرير آخرى خمسة ‏ ١شهر .يؤد يها بعد اشترى رجل سوارا من ذهب بسوارين من ذهب يؤديهما بعدج سنة كاملة. د ۔ اشترى رجل قطعة أرض مساحتها ‏ ٦٠٠م بأرض اخرى مساحتها ‏ ٧٥٠م' يدا بيد دون تأخير. » (البقرة٧٢). : ‎ه‎٥قال تعالى « <٤ ما حقيقة هذه الحرب ؟ وما أثرها على الفرد والمجتمع ؟ ‏ ٥۔ عرف كلا مما يلي:علة الربا ،الفضلع الجنس الربوي. ‏ ٦قارن بين ربا النسيئة وربا الفضل من حيث : | .لحكم .‘ ‏ ١لشروط| لتعريف < نسبة ‏ ١لوجود ‏_ ١٢٣٧۔ الذ رانعبيوع عناصر الدرس : الذرائع ._ تعريف بيوع‏١ الذرائع.بيوععلىمتال1 الذرائع ._ حكم بيو ع‏٢ ‏ ٤صور من بيوع الذرائع. ٭ الأنشطة عرض الدرس : -تعريف بيوع الذرائع :‏١ أ لغة:الذرائع:جمع زريعة ،وذزعة وهي الوسيلة والسبب إلى الشئ ب ۔ اصطلاحا:هي بيوع لا يقصد بها حقيقتها الشرعية وانما تتخذ حيلة ووسيلة للتوصل إلى الحرام من الربا. بيوع الذرائععلىمثال‏ ٢۔ اشترى محمد سيارة سعيد بمبلغ ألف ريال عماني نقدا ثم اشتراها سعيد منه في نفس المجلس مبلغ ألف وخمسمائة ريال يدفعها له بعد مضى سنة كاملة. يتبين من هذا المثال أن محمدا دفع ألف ريال لسعيد نقدا على أن تغطىوسيلة‏ ١لسيا رة وخمسا ثة ريا ل < وجعلاسنة ا لفيبرد ها له يعد على سيارته وخمسائة ريال بعد سنة.عملية الربا فهنا حصل محمد - ١٢٣٨٩_. الذرائعبيوع‏ -_ ٢حكم سميت بيوع الذرائع بهذا الاسم لانها يتذرع بها إلى الربا المحرم فهى قد تكون ربا وقد لا تكون ،ولذا اختلف العلماء فى حكمها والأكثر على حرمة التعامل بها لإنها تؤدي إلى الربا .وللوسائل حكم المقاصد . واحتج هذا الفريق بما روي عن عائشة ،رضي الله عنها ،أنها قالت لسرية زيد بن أرقم أبلغي زيدا أنه قد أبطل غزوه وجهاده مع رسول الله عليه وأبل حجه وصلاته وصيامه إن لم يتب ،وذلك أن زيدا اشترى جارية من سريته بغمانمائة درهم إلى أجل فاشترتها منه السرية بستمائة نقدا حاضراآ') وتسمى هذه المعاملة ببيع العينة وهو أن يباع الشئ نسيئة ثم يشتريه البائع نقدا بتمن أقل مما باعه به في نفس المجلس .وجاء النهي عنها في قوله عله :إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورفميتم بالزروع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى ‏)(٢دينكم « ‏ ٤۔ صور من بيوع الذرائع وبراعة الناسالعصور تختلف باختلافمتعددةالذرائع صورلبيوع في الاحتيال والمراوغة في أكل ما حرم الله .وهذه بعض صورها المشهورة: وصمقة هذه المعاملة أنوأزيدك» :أي أخرني‏ - ١أنظرني وأزيدك يشتري الرجل سلعة من رجل آخر إلى أجل معلوم فإذا حان الأجل ولم يقدر على سداد الثمن يذهب إلى البائع ويطلب تأخير الأجل مقابل زيادة معلومة في الثمن فيقول « أخرني وأزيدك» . ١۔ شرح النيل. ٧٢/٨ ‎ ٢۔ أخرجه أحمد وأبو داود. ‎ ‏_ ١٤.۔ -الوضع والتعجيل:وهو الحط من الدين مقابل تعجيل السداد . ومثال ذلك أن يبيع رجل سلعة لرجل بمائة ريال يسددها بعد خمسة أشهر فيذهب البائع بعد ثلاثة أشهر من البيع إلى المشتري ويقول له «عجل لي وأحط عنك عشرين ريالا مثلا. وقد نهي علل عن «وضع وتعجيل» وسئل ابن عمر عمن يقول عجل لي وأحط عنك فقال :يريد أن يطعمه الربا ومنهم من رخص في ذلك لقوله علل لبني النضير« ضعوا وتعجلوا» . -بيع الدين بالدين :ورد عن الرسول تله انه نهى عن بيع « الكالي بالكالي » أي النسيئة أو التأخير بسبب كونه يؤدي إلى المحرم .ومثال ذلك أن يشتري رجل طعاما من رجل آخر ئة نرس أيل من عاد ياسللمطلهعام بعد شه مضي الشهر لا يجد البائع الطعام ليدفعه إلى المشتري. ل يجد نقودأ ي شتريشتر بها الطعام٠‏ فيطلب من المشتري أن يبيع له الطعام الذي وجب عليه ويؤجله بالثمن لشهر آخر مثلا بزيادة أو نقص أو بعدمهما. ويتبين من هذا المقال : أ )أن الأول باع للثاني نقودا إلى أجل وهو ربا محرم مع الزيادة أو النقص وهو تذرع إلى أنظرني وأزيدك. ب ) إن هذا البيع هو من باب بيع ماليس معك أو بيع ما لم تقبض حيث أن الأول لم يقبض الطعام حتى يبيعه ‏_ \١٤١۔ ‏ ٤۔ بيع وسلف ؛ ورد عن المصطفى إله أنه نهى عن بيع وسلف»أي عن اجتماع بيع وقرض ولهذا البيع أحوال متعددة منها : قول البائع للمشري:أبيعك هذه السلعة على أن تسلفني كذا من النقود.فربما قلل من ثمن السلعة لأجل السلف. ومنها قول المشتري للبائع:سلفني كذا لأشتري منك هذه السلعة .فرا رفع من ثمنها لأجل السلف. فاجتماع البيع والقرض منهي عنه لاحتمال التذرع إلى الربا . المفردات الذرائع-أنظرني وأزيدك-الوضع والتعجيل-بيع الدين بالدين-بيع وسلفؤ بيع العينة . الأحكام : ‏ ١بيوع الذرائع منهي عنها في الشرع لعلة التوصل بها إلى الربا المحرم - ٢تشمل بيوع الذرائع صورا متعددة يقاس بعضها على بعض. ‎ ‏- ٣من بيوع الذرائع أنظرني وأزيدك ،والوضع والتعجيل ،وبيع الدين بالدين© وبيم وسلف. ... النشاط الدراسي : ارجع إلي جوهر النظام:كتاب البيوع ،فصل:شرط الخيار . واقرأ من قوله:وهو خيار الشرط فيه اختلفوا ‏.٠. ‏٢٤١۔ ۔ إلى قوله:وهو لعمر الله يأكلنا.:.ربا به غذا يعذبنا _نم أجب على الأسئلة التالية: ‏ - ١وضح حقيقة بيع الخيار . ‏ ٢ب-ين الاختلاف الواقع في حكمه. ‏ ٢اذكر أدلة الفريقين. ‏ - ٤هل لهذه الصورة من المعاملات حكم بيوع الذرائع ؟ علل ذلك. النشاط التقويمي : مشال تقديمببيع الذرائع مع" -للوسائل حكم المقاصد " اربط هذ ‏ ٥العبارة‏١ عليها . - ٢هات مثالا من غير أمثلة الدرس على كل ما يلي: ‎ بيع الدين بالدين‎.أ ب-أنظرني وأزيدك‎. ج-بيع وسلف‎. الوضع والتعجيل‎.د ‏ ٢احتج المترخصون في بيوع الذرائع بان النبي علكه عندما أراد إجلاء بنى النضير قالوا له:إن لنا على الناس حقوقا إلى أجل؛ فقال ) ‏٠وتعجلوا )) ضعوا -هل يمكن دفع هذا الدليل ليكون في صالح المحرمين له ؟ وكيف ؟ ۔۔_١٤٢٣‏ ‏ ٤روي من طريق أبي هريرة عنه علن أنه قال « ليأتين زمان لا يبالي المرء ما أخذ المال بحلال أم حرام » رواه الدارمي . وضح علاقة الحديث بالدرس.أ ب-هات مثالين يصدق فيهما الحديث في حياتنا المعاصرة . ‏ ٥ما حكم من وقع في ربا عن طريق بيوع الذرائع ولكنه لم يقصد ذلك وإنما فعله بنية حسنة ؟. ۔- ١٤٤ ‎ البيوع المنهي عنها لأجل الفرز عناصر الدرس . الغرر.تعريف بيع۔\ ‏ ٢النهي عن بيع الغرر. ‏ ٢أسباب الغرر. ‏ - ٤صور من بيوع الغرر. " الأنشطة عرض الدرس : ‏ - ١تعريف بيوع الغرر: أ الغرر س لغة الخطر والتعريض للهلكة .مشتق من غر غرورا وغروراً وغرة 0فهو مغرور وغرير. :بيع الفرر في الاصطلاح4هو كل بيع قام على الجهلب ۔ بيع الغرر بالمبيع أو أحد متعلقاته كالصفة والمقدار والوجود . .... ‏ - ٢النهي عن بيع الغرر : يقوم بيع الغرر على الجهل المبيع أو أحد متعلقاته{ ويؤدي هذا الجهل إلى المضرة بالبائع أو المشتري أو كليهما. والعلم بالمبيع شرط من شروط صجة العقد يفسد العقد بفقدانه لأنه يفضي إلى الغرر فالنهي عنه داخل في عموم قوله علك «لا ضرر ولا )_) ‏٠ ضرار -_ ١٤٥ وقد جاءت العديد من الأحاديث النبوية الشريفة تنهى عن صور بطن فيوبيع ماكبيع المنابذةفي الجاهليةكانتالغرر التيبيوعمن الناقة ونحوها . أسباب الغرر : وتتمثل أسباب الغرر في البيوع فيما يلي : الجهل بعين المبيع.أ ب ۔ الجهل بصفة المبيع. ج-الجهل بمقدار المبيع من كيل ووزن وعد .. د ۔الجهل بتمن المبيع. ها ۔لجهل بوجود المبيع. و۔الجهل باجل تسليم المبيع أو تمنه. وقد يجتمع في البيع الواحد سببان أو أكثر من أسباب الغرر كما في بيع الملامسة مثلا ،وهو بيع التوب مطويا أو في ظلمة ،على أن يقوم لمس المشتري للثوب مقام النظر والتقليب‘ فينعقد البيع ويسقط الخيار بمجرد اللمس ففي هذا البيع جهل بحقيقة الثوب وبصفاته. ‏ ٤صور من بيوع الغرر : | _بيع الثمار على رؤوس الشجر قبل بدو صلاحها : وحدوثمخافة التلفبدو صلاحهاورد النهي عن بيع الثمار قبل بيعنهى عنالعاهة قبل استلامها4فعن أبي سعيد الخدري أن النبي علن ۔۔١٤٦‏ النمرة حتى يبدو صلاحها () وعن أنس بن مالك قال « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع القمار حتى تزهو.قيل:يا رسول الله وما :‏ ١لله صلى ا لله عليه وسلمرسولتحمر < تم قا ل:حتىقا ل؟زهوها أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟»(") -بيع الشمرة قبل أن تخلق وهو بيع محرم باتفاق العلماء للجهل وعد م إثما رها ‘ وكذ لكإثما ر ‏ ١لشجرةبحقيقة ‏ ١لثمرة ‘ وا حتمال بيع الثمرة بعد ظهورها وقبل زهورها إذا اشترط المشتري إبقاء حتى تزهو .في الشجرةالتمرة -بيع الشمرة قبل زهوها بيعا مطلقا من غير شرط القطع أو الابقاء وهو بيع غير جائز تغليبا لرغبة المشتري في إبقاء الثمرة حتى تنضج لأنه الأصل فى شراء الثمار وبيعها . -بيع الشمرة بشرط قطعها في الحال ولو لم تنضج وذلك فيما يكن استعمالها فيه ،وهى على تلك الحالة .كتقديمها علفا للدواب مثلا وهو بيع جائز .لا فرق بينه وبين بيع الثمرة بعد زهوها (الطناء في العدرف العمانى) ،لانتفاء الجهالة والغرر. مرحلة | لنضجوا ‏ ٥را ك ا لثمرةبا لزهو تعير ا للونوا مقصود والاستهلاكس على الوجه المتعارف عليه بين الناس. يجوز بيع التمار قبل بدو صلاحها تبعا لشجرتها كما لو بيعت النخلة بتمارها 0كما يجوز بيع الزرع قبل بدو صلاحه تبعا لبيع أرضه . ‏ ١الأمام الربيع وغيره. ‏ ٢۔ أخرجه الامام الربيع برقم ‏. ٥٥٨ -‎۔١٤٧ قبل آن تخلق | _ بعد أن تخلق | متفق على تحريمه |بعد أن تزهو|1قبل أن تزهو جائز (الطناء) بيعبيع بشرطبيع بشرط مطلقالتبقيةالتسع لا يجوزلا يجوزجائز شكل رقم ( ‏ ) ١١أحكام بيع الثمارفي حالاتها المختلفة ب-بيع النبات الباطن . بيع النباتولا يجوزبدا متلاحه،يجوز بيع النبات الظاهر إذا الباطن كالجزر والبصل والثوم وهو في باطن الأرض لما فيه من الجهل بالمبيع وإنما يصح بيعه بعد قلعه والاطلاع عليه. ج-بيع ما يثمر بطونا : تباع غلة الشجر الذييثمر بطنا واحدا في السنة كالنخل إذا بدا وا لليمونكا لموز‏ ١لسنةفيبطنيثمر أكتر منصلاحها ‘ وا لشجر ‏ ١لذ ي والبطيخ فلا يجوز إلا إذا قطعت تمرته أو بيعت على شرط القطع. ‏_ ١٤٨۔ :في بيعةد _ البيعتين ناهلىنبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وعن شرطين في بيعة .وصفة البيعتين في بيعة أن يجعل العاقدان للسلعة ثمنا للنقد وثمنا للنسيئة .أو تمنا واحدا للنقد والأجلء أو يبيع سلعة بدينار نقدا أو الى شهرين بدينارين وتراضيان على ذلك دون تحديد وقطع بثمن واحد أو وفي هذا البيع جهل بالثمن والأجل مما يؤدي إلى الاختلاف والمنازعة بين العاقدين فهوربيع,فاسد4يرد المشتري فيه السلعة إلى بائعهاء وإن تلفت في يده دفع لبائعها المثل أو قيمتها وتقدر القيمة بيوم التلف. ه ۔ بيع العربان : يقال فيه بيع القربان والغربان .والقربون وصفته أن يشتري الرجل السلعة بعشرين ريالا مثلا ويدفع ريال أو ريالين للبائع على أن يرجع إليه بعد وقت معينيأخذ السلعة ويدفع ما بقي من ثمن السلعة فيكون الدفع لأول عربون7وجزءا من الشمن وإن لم يرجع إليه عند الأجل ،وأراد ليك عن بيععد نه« وقئكاع. ا ملبقود للكلالن فسخ البيع،وأصبحت ت العربون» لما فيه من غرر وأكل لأموال الناس بغير حق حيث أن الانتظار لا يعوض بثمن وعلى البائع إرجاع المال لأصحابه ولو عاد اليه بعد الوقت .وفسح العقدالمحدد (العربون) .بيعة خ بيع العربان | بيع الغرر \ الزهو،البيعتين فيالمفردات - ١٤٩_. الأحكام : - ١البيوع القائمة على الغرر من البيوع المنهي عنها. ‎ ‏ - ٢من صور بيوع الغرر:بيع الثمار قبل بدؤ صلاحها، والبيعتين في بيعة ،وبيع العربون. النشاط الدراسي : :الشيخ السالمى رحمه اللهتال ولو بها الوصف الذي أذاعهلا يمدح البائع البضاعة ارجع إلى ج ؟ من (جوهر النظام) باب مناهي البيوع وأكمل قراءة الأبيات إلى قوله : وكل مستور كذلك مشيكالتمر في الظرف بدون نقش ثم أجب على الأسئلة التالية : ‏ ١لما لا يجوز للرجل مدح سلعته في نظر الناظم ؟ ‏ ٢ما العلاقة بين مضمون الأبيات وموضوع الدرس ؟. ‏ - ٢استخرج من النص ما هو من بيوع الغرر ولم يرد بالدرس. ‏ ٤استخرج الأحكام الشرعية من النص واشرحها. التقويمى :النشاط ‏ ١۔ عرف كلا ما يلي:الزهو:الغرر0العربون . بمن حكم البيوع التالية :‏٢ -رجل باع أساس بناء في باطن الأرض. رجل باع نخلته مع تمرتها التي لم تزه. امرأة باعت اللبن في ضرع بقرتها. -باع مزارع غلة مزرعته لمدة سنة كاملة. ‏ ٢قال عله « :من باع نخلا قد أرت فثمرها للبائع إلا إن اشترطها المشتري» أ-فصل حكم بيع ثمرة النخل. ب استخرج الحكم الشرعي من الحديث السابق وبين ارتباطه بالدرس. ا۔ أ هات مثالا على البيعتين في بيعة. ب هل يمكن أن تكون الزيادة هي علة تحريم البيعتين في بيعة ؟ ولماذا ؟ ‏ ٥۔ أ-متل لبيع العربون من الحياة المعاصرة. موضع الغرر في المقال السابق .۔ حددب النشاط الختامي : أكتب تقريرا عن صورة أخرى من صور بيوع الغرر وقازن ذلك بما الجارية .فى المعاملادلتيحدث -۔_ ‏ ١٥١۔ البيوع المنهي عنها لأجل الضرر :عناصر الدرس الضرر .‏ ١۔ تعريف بيح الضرر._ النهى عن‏٦٢ ‏ - ٢صور من بيوع الضرر. ٭ الأنشطة عرض الدرس : ‏ - ١تعريف الضرر: وضمها ‘ يقال ضرهومتله الضر بفتح الضادمصدر صر.:الضرر_ لغةأ وأضره اذا الحق به مكروها ،ويطلق الضرر ويراد به كل نقص يدخل الأعيان . ب ۔ اصطلاحا:الضرر عند الفقهاء:هو إلحاق مفسدة بالغير مطلقا. :الضرر‎بيعالنهي عن_ ٦ تحرم الشريعة الاسلامية الضرر بك أنواعه قال تله« :لا ضرر ولا‎ فى المعاملات‎ما يكون« ( . (١ومن أنواع ا لضررضرا ر في ١ ‎لاسلام‎ لماليقويدخل النهي عنه تحت قوله تعالى « يتيُهَاالَنَءا مرا لاتَأكَذوا ف أتتك بَتتكَم البطل ( » .النساء ‏ )!٩وصور الباطل كتيرة منها و ..الغض والاحتكار. ‏ ١۔ أحمد بن حنبل ‏ ١٥٢۔ وقد خصت كثير من النصوص الشرعية صورا من البيوع بالنهي لما يترتب عليها من أذى يصيب الانسان في ماله فتنتج عنه خسارة مالية الضرر.عما كان عليه قبل حدوث وتقوم صور هذا النوع من البيوع على المكر والاحتيال والخداع والاستغلال وتؤدي إلى إشعال الخصومات والفتن والبغضاء بين المتعاقدين . - ٢صور من بيوع الضرر: ‎ أ البيع القائم على الفش: ‎ الغش لغة نقيض النصح مأخوذ من الفشش وهو المشرب الكدر وفي الشرع هو تغيير صورة المبيع بإظهار حسن وإخفاء تقبح أو تكثيره با ليس منه. ويتحقق الغش في البيع بخلط الجيد بالرديء.أو تغيير المبيع بشئ يعلمه البائع.أو بمدحعيبعنه فيزداد كيله أو وزنه ‘ أو بإخفاءخارج السلعة بما ليس منها ،أو بالكذب في ئمنها الحقيقي بحيث يؤثر ذلك على إرادة الراغب فى الشراء . يروئ أن النبي عله مر بطعام يباع في السوق فقال:ما أطيبه ! فقال له جبريل:أدخل يدك في جوفهء فادخل يده فوجده متغيرا ،فقال عليه السلام « :أما إنك قد حملت خصلتين:خيانة في دينك ،وغشا .‏(١للمسلمين» أخرجه الدارمي في البيوع ۔ ‏١ ۔ ‏ ١٥٤۔ هيكلها ،وتقليد العلامة التي تميز بعض الشركات بالجودة بوضع "العلامة التجارية المسجلة" للشركة على بضاعة لا تتوفر فيها خصائص ومميزات البضاعة الأصلية ،والاعلان عن تنزيلات كبيرة على البضائع وهي غير حعصمممةه . وإن علم المشتري بالغش عند البيع ورضي به كان البيع صحيحأؤ وإن لم يعلم كان له الخيار بعد ذلك بين الاحتفاظ بالمبيع أو رده واسترداد الثمن. بيع النجش :ب وإتا رته من مكانه لا صطيا د ‏ .٥ويقصد يه‏ ١لنجض لغة تنفير ‏ ١لصيد شرعا تعمد الزيادة في تمن السلعة من غير رغبة في شرائها . وقد نهى علل عن النجض () للكون الناجش يهدف إلى إيقاع غيره في السلعة فيشتريها بأعلى من قيمتها أو تنفير المشترين عن صاحبها فينفرد به ويشتريها بأقل من قيمتها بعد انصراف الناس عن السوق وعدم الإقبال عليها ،وكلا الأمرين من سوء الخلق وتعمد الاضرر بالناس. ج-البيع القائم على الغبن : الغبن لغة من غبن يغبن غبنا وبنا .وهو النقص وضعف الرأي ،والغبن. :عدم التكافؤ في قيمة البدلين مما يتضرر بسببه أحدصطلاحا المتعاقدين . ومثال ذلك أن يبيع الإنسان ما قيمته خمسين ريالا بعشرة ريالات. أو أن يشتري إنسان ما قيمته عشرة ريالات بثلاثين ريالا. ‏ ١۔ أخرجه الربيع والبخاري ومسلم وغيرهم . ۔۔_١٥٥ا‏ والغبن ف يى البيع من إضاعة المال المنهي عنه في حديث رسول الله صلى وإضاعة المال.وقال.:ران الله كره ه لكم ثلاثا:قيلالله عليه وسلم :يافقال:إلى النبيرجلا جاء‏( . (١وفي السنة أنالسؤال ((وكثرة رسول الله إني أخدع فيالبيع فقال :إذا بعت فقل "لا خلابة" ؛وفي لفظ: «ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها نلاث ليال ،فإن رضيت أمسكت فاردد } (.وفرق الفقها ء بين نوعين منن الغبن :وا ن سخطت -النبن اليسير وهو النقص أو الزيادة التي يتسامح فيها الناس عادة .ولا يعدونه غبنا فى العرف . ا۔لغبن الفاحش :وأرجح الأقوال في تحديده أنه النقص أو الزيادة التي لا يتسامح فيها الناس عادة ولا يدخل تحت تقييم العدول أهل الخبرة ،فما لم تجر به العادة عندهم على تغابن الناس في مثله عند معاملاتهم هو الغبن الفاحش المنهي عنه ،فإن تساهل في البيع انتقض ذلك البيع. الغفير :د د الج على د لفسمغيشرروع المنهي عنه فييععلى بج الفير من أنواع الاتنا «لا يبع أحدكم على بيع أخيه»(") وفي رواية « :لا يبع الرجلتود على بيع أخيه». ومثاله أن يتفق شخصان على بيع سلعة وشرائها0وقبل لزوم العقد . يدفع طرف آخر في السلعة أكثر من الثمن السابق فيشتريها ،فيقع الضرر على المشتري. . ١البخاري ومسلم. ‎ ٢۔ البخاري وابن ساجة والخلابة هي الخديعة والمراد بها في الحديث:الخداع بالقول اللطيف‎. ‏ ٢أحمد والنسائي ‏_ ١٥٦۔ ولا يدخل ضمن هذا النهي عن البيع ما يسمى بالمناداة لأنها من لمنافسة الشريفة التي ينتفع فيها الناس من بعضهم وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس يتزايدون في السلع عند البيع ولم ينكر عليهم ذلك () . :ه ۔ الاحتكار الاحتكار،لغة الحبس والظلم من حكره يحكره حكرا ،والاحتكار . اصطلاحا .شراء الطعام وحبسه لأجل المتاجرة به عندما يقل ويرتفع تمنه بنفس البلد . ويؤخذ من التعريف أن الاحتكار يكون في : .الطعام دون غيره. -السلعة المشتراة للتجارة .ولا يكون في السلعة المشتراه للاستعمال الخاص۔ ولا في ما يملك الإنسان من ثمر وطعام. ۔ السلعة المشتراه للتجارة من نفس البلد لا من غيره من البلدان ‏٠ ) واخرون يشربؤر قإذ أن السعي في الأرض مباح قال تعالى الْرَضِيَنَتَتُودَمن تصمد » المزمل ‏.)٢٠٠ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار فقنال(") « :لا يحتكر إلا خاطمئ »:وقال« من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس»(؟).وقال « المحتكر ملعون » (ٹ) المفردات الضرر © الغش © النجش © الغبن © البيع على بيع الغير © الاحتكار . ‏ ٢۔ أخرجه بن ماجه وابن حنبل.‏ ١أخرج حديث إباحة المزايدة أحمد والترمذي ‏ - ٤أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما‏ ٢۔ أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما -_٧ا١٥‏ الاحكا م : - ١بيوع الضرر من البيرع المحرمة شرعا. ‎ - ٢من صور بيوع الضرر. ‎ البيع القائم على الغش . -بيع النجش . البيع القائم على الغبن . _ ا لبيع .على بيع الغير . ۔ الاحتكار . النشاط الدراسي : ارجع إلى كتاب الجامع لابن بركة ‏ ٦٠٤٢۔ مسألة:فى التسعير. وبين ما يلي : ِ- ١معنى التسعير‎. وحكمته ود ليل ا مشروعية. ‎_ ٢حكمه ‏ ٢۔ذكر الشيخ سؤالا على لسان المعترض جاء فيه:فلم منعتم التسعير على الامام وقد جوزتموه ؟ بين جواب الشيخ،وتوسع في ذلك مبينا .الضرورة المعتبرة في إباحة التسعير. ‏ ٤حرية الأسعار قد تكون قيمة إيجابية أو وسلبية .بين ذلك. _- ١٥٨ النشاط التقويمى : ‏ :١عرف الغش بأنه كتمان العيب » . قارن هذا التعريف بالتعريف الوارد بالدرس. ‏ - ٢انسب كل بيع من البيوع التالية إلى نوعه من بيوع الضرر : أ ۔ اشترى أحدهم صندوق رطب وعندما فتحه في البيت وجده قد حشي بالورق من أسفله. ب ۔ ذهب شخص إلى تاجر فأخبره أن تمن السلعة التى يريد شراءها ألف ريال وبعد جدال ومساومة باعها له بأربعمائة ريال. ج ۔ عرف المصطلحات التالية لغة واصطلاحا : النجش ،الغبن ،الضرر ،الاحتكار . د ۔ هات متالا لكل بيع منها . ا ۔ بين حكم البيع في الحالات التالية : اشترت مرأة آلة كاتبة مستعملة بقيمتها وهى جديدة مع علمهاأ بذلك. ب-ناجش رجل في سلعة تقربا إلى الله حيث أن السلعة ليتيم. ادخر مزارع تمارا من مزرعته فباعها في وقت الغلاء بضعفيج قيمتها الأصلية. ‏ ٥د بيوع الضرر صورة من الهبوط الحضاري للمجتمع تتيجة للامراض النفسية المتمكنة من قلوب المتعاقدين. .۔_‏ ١٥٩۔ انقد هذه العبارة مثلا لكل بيع من بيوع الضرر الواردة بالدرس. ‏ ٦قارن بين بيوع الغرر وبيوع الضرر. ‏ ٧۔ علل لكل ما يلى : ! _ الاحتكار يكون في الطعام دون غيره من السلع. ب-الغبن اليسير معفو عنه. ج المناداة من أنواع التنافس المشروع . النشاط الختامي : قال أبو سفيان محبوب بن الرحيل:خرج أبو عبيدة ذات مرة إلى مكة ومعه سابق العطار .وكان سابق من خيار من أدركت ،قال:فبينما هم نزول في بعض المنازل إذ وقفت عليهم أعرابية .معها لبن وسمن.قال: فاشترى سابق السمن واللبن والجدي ،بقارورة خلوق وقلادة ،تم جاء باللبن إلى أبي عبيدة .فقال له:اخرج عنا لبنك يا سابق .فقال:ولم يا أبا عبيدة ؟ ‏١ فقال له:ويحك يا سابق ! كم تمن القلادة ؟ حقوأوه.نان قال:د _ قال:وكم ثمن القارورة. ووه.حق أنان قال:د قال :ويحك ‏١ قال:الغبن بالعشرة إثنان،أو خمسة دراهم درهم ،فأما متل هذا فلا. _ - ١٦٠ قال:فأرسل سابق إلى الأعرابية .فجاءت .فقال لها أبو عبيدة:كم تمن اللبن عندكم ؟ . فقالت:لا تمن له عندنا. قال:فكم تمن السمن ؟ .:درهمانقالت سابق أربعة دراهم فدفعها إليها .:فأخرجقال فقال أبو عبيدة:هلم لبنك الآن يا سابق. -ويروى أن ا لربيع بن حبيب أستأذ نه المعتمر أ ن يشتري طعاما لنفسه ولعياله وكان يخاف غلاءه فلم يرخص له .وقال:ما أحب ما يصياولكن تصيبفى شد ه وأنت فى سعة؛ا لنا سيكونأن إخوانك ،وتدعو كما يدعون بالفرج. هاتان صورتان من هدي السلف الصالح في البيوع اقتفت هدي النبوة وسيرة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. اجمع صورا أخرى من سيرة السلف الصالح في المعاملات المالية. المعاملات المالية في الواقع الحاضر .وحلل هذه الصور ‘ وقارنها بصور من ۔۔_١٦١‏ ا لوحد ة الخامسة الاجارات .\ ۔ الاجارات . الجائزة فى الاجارات۔ الضمان ‏٢ ‏_١٦٢۔ الاجا را ت عناصر الدرس : ‏ ١۔ تعريف الإجارة. ‏ - ٢مشروعية الاجارة. -أقسام الإجارات باعتبار الحكم. انتهاء عقد الإجارة. ٭ الأنشطة عرض الدرس : ‏ ١۔ تعريف الاجارة أ لغة:الإجارة في اللغة .هي الجزاء على العمل مطلقا .يقال : أجر يأجره وآجره يؤاجره أعطاه جزاء على عمله. ب ۔ اصطلاحا:الاجارة ،في الاصطلاح،عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة عادة. ‏ ٢۔ مشروعية الإجارة وحكمتها : _الاجارة بصفة عامة جائزة والأصل فإيباحتها قوله تعالى «:وَإنَأَرَصَعَنَ _- © »(لطلاق ‏)١وقوله على لسان بنات شعيب :الجور خَيرَمَنا آرستَتجَرتَلْفَوئالأَمِين » (القصص ‏. )٢٦ م صےسو ) تتأمَتاستَتَجرةإ ر ><-سے < م ١٦٥۔‏_ ومن السنة قول النبى عيه «اعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه» () ومن طريق أبي سعيد الخدري عنه عله « من استأجر أجيرا فليتم له أجرته»() قال عليه السلام « :قال الله عز وجل:ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة.........ورجل استأجر أجيرأً فاستوفى منه ‏(. )٢ولم يعطه أجره (. ..أوبيت أو سيارة-والاجارة سواء أكانت اجارة أعيان (كراء إجارة منافع (الجهد البدني أو الذهني) نشاط إنساني دعت إليه أ طبيعة الانسان الاجتماعية .إذ أن الفرد عاجز عن توفير حاجاته كلها بعيد عن الآخرين. ‏ ٢أقسام الاجارات : بناء على التشابه بين الإجارة والبيع ،لكونهما من عقود المعاوضة ،فقد - :الحكم الشرعى إلىالاجارة باعتبارقسمت أولا:الإجارة المحرمة والاجارة المحرمة هي كل إجارة على منفعة محرمة في الشرع كرعي ...العراف واستشارةالخنازير وحمل الخمر وبيعه ئ والنوح والغناء على الانسانومنع كثير من العلماء الاجارة على كل منفعة وجبت بالشرع كإمامة الصلاة .والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر....ققد جاء أن النبى عله أمر بعض أصحابه أن يتخذوا مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا (ث) وقالوا إن ذلك من قبيل الأكل بالدين ،وهو أمر لا يجوز . ‏ ١البخاري وابين ماجه . ‏ ٢عبد الرازق في الممنف . ٢۔ ابن ماجه. ‎ والنسائي. ‎٤۔ ابو داود ١٦٦١۔‏_ ولا تجوز الإجارة على المنافع التي لا قيمة لها كالبكاء على الميت بشرط الأجرة وكذا الإجارة على قراءة كتاب الله على الموتى . الإجارة المختلف فيها.ثانيا اختلف العلماء في حكم بعض صور الإجارة .فأباح البعض وحرم آخرون ،وكره فريق تالث .وسبب خلافهم تعارض النصوص» والتباين في الفهم فمن ذلك اختلافهم في : ا الأجرة على تعليم القرآن فأجازه فريق لقول النبي عل « أحق ما وأنه زوج رجلا إمرأة وجعلأخذتم عليه أجرأ كتاب الله» () مهرها أن يعلمها القرآن ().والفروج لا تستحل إلا بمال أو ما يقوم مقامه. واستدل المانعون بأن عبادة بن الصامت علم رجلا القرآن فأعطاه قوسا .فاخبر النبي عله بذلك فقال له «أتريد أن تطوق بطوق من النار يوم القيامة»()٢‏ . ب-المزارعة والمساقاة:المزارعة هي إعطاء الأرض لمن يزرعها مقابل جزء مشاع من إنتاجها والمساقاة هي إعطاء الشجر المنتج إلى مر يقوم بشؤونه مقابل جزء مشاع من ثمرته. منع فريق من العلماء المزارعة والمساقاة مطلقا لقوله عله «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه .وجاء عنه علة أنه نهى عن كراء الأرض. ١البخاري ومسلم. ‎ ٢۔ البخاري ومسلم. ‎ ٢۔ ابو داود ؛ اين ماجه‎ ١٦٧۔ ‏_ مقامهمايقوم ما بالدراهم والدنانير أوالأرضالبعض إجارةوأجاز مانلنقد الحديثكالريال ونحوه .وودليلهم قول النبي عله «الزراع نلانة:مملكن أوحة أو بأجور مفن ذضهبة» والصحيح المعمول به أن المزارعة والمساقاة جائزتان بجزء مشاع من إنتاج الأرض وثمرة الشجر لا ورد أن النبي عله أقر يهود خيبر على خدمةأرض بيتالمال بجزء من خراجها ،ومكاتبة عمر بانلخطاب لعامله بنجران بمثل ذلك. :وقد ا شترط | لمجيزون للمزا رعة وا لمىساقاة شروطها بقا ئها فيتختلف في مده_.لعلم بجنس ا لزا رعة ونوعها لأن ا لزروع‏١ الارض. ‏ ٢أن تكون الأجرة (نصيب الأجير المزارع) من نفس نتاج الأرض لذلك الموسم إضافة إلى الاتفاق على نصيب الطرفين:صاحب الأرض والمزارع بتحديده وأن يكون من جملة المحصول. وفي طور الإتمار ‘ وأنمعلوماءالمساقاةفي عقدالشجر.‏ - ٢أن يكون تكون الثمرة لم يبد صلاحها لأن ما بدا صلاحه لا يحتاج إلي جهد ۔ أن يكون العمل معلوما محددا بما فيه صلاح الزرع أو الشجر كإزالة الحشائش الضارة ،وتسميد الأرض...فهذا على الأجير أما ما ليس فيه صلاح للزرع أو الشجر فهو على صاحب الأرض كتسييجها مثلا. ١٦٨۔‏_ ثالثا:الإجارة الجائزة ‏ ١جا رة فهي إباحتهايتفق على تحريمها ولم يختلف فيلم يت‏ ١جا رهة كل التا لية : فيها ‏ ١لشروط توفرتمشروعة ‘ إذجا ئزه أن تكون المنفعة ما يجوز بيع عينهاا ولم ينه عنه الشرع . -أن تكون الأجرة مما يجوز أن يكون تمنا في البيع.أن تكون ضوابطهما واحدة من العلم والوجود والتعيين .. ‏- ٢أنتكون المنفعة معلومة القدر بغاياتها كخياطة ثوب معين 6أو بضرب أجل محدد ومعقول يتفقعليه بالنسبة لسكنى الدار وخدمة الأجير أو بالمكان المحدد في كراء الدواب والسيارات للنقل والركوب. ‏ ٤انتهاء عقد الاجارة. ينتهي عقد الإجارة بأمور عدة منها : إنتهاء مدة الإجارة المتفق عليها كسكنى الدار سنة.أ استيفاء المنفعة بانتهاء الأجير من العمل المتفق عليه كبناء منزل.ب ج _ تحقيق الغاية من الإجارة كالوصول إلى البلد المراد بالنسبة لكراء السيارات . لالذاتها ‘ بحيتالإجارة ‘ إذا كانت مقصودةالعبن ‘ موضوعد _ تلف يوجد لها مثل كإيجار بيت في مكان معين ،لا يملك صاحبه غيره. ١٦٨٩۔‏_ ه ظهور عيب قديم في العين بعد العقد كإيجار منزل تبت للمكتري بعد ذلك أنه كان تحت يد مريض مرضا معديا أو كانت تسكنه بغي ... كا لا جا ره على ا مجهول.ا و أ نالعقدصحةمن شروطشرطو _ | ختلال يدخل صاحب الدكا ن في تجارته سلعة يحرمها الشرع...وعند ذلك يحق للاجير فسخ العقد وإبطاله ... المفردات |الإجارة ،والإجارة الجائزة انتهاء الإجارة ،فسخ الإجارة . الأحكام : - ١الإجارة جائزة بالكتاب والسنة. ‎ ‏ - ٢الاجارة ‏ ٤باعتبار الحكم الشرعي:محرمة وجائزة ومختلف فيها. ‏ - ٣المزارعة والمساقاة صورتان من صور الإجارة الجائزة . - ٤للإجارة الجائزة شروط يجب توافرها. ‎ - ٥ينتهى عقد الإجارة بأمور طبيعية أو استثنائية. ‎ النشاط الدراسي ‏ ٩٨/١٠.۔ ‏١٠٠ارجع إلى كتاب شرح النيل .فصل:الاجارات وجهان إقرأ ما جاء في المتن قراءة متأنية ثم أجب على ما يلي : ‏ ١بين الأسس التي قسمت بحسب الإجارات الى إجارة : أ-منافع في معين محسوس ومنافع في الذمة. ب _ منافع في محدود وغير محدود . - ١٧٠. ‏ - ٢اشرح العبارتين السابقتين (آ+ب) واضرب أمثلة على ذلك. -اذكر بعض الأحكام المبنية على هذا التقسيم. اذكر المعنى اللغوي للاجارة مع الدليل. يما يأتي :الواردة ‏ ٥في الدرس الإجارة تعريف۔ قارن الإجارة بدل مال بعناء .أ ب-الإجارة عقد على المنافع بعوض. ‏ ٢جاء في مختصر الخصال« :قال بعض أصحابنا:لا يجوز لصاحب الأرض أن يأخذ لها أجرا». أربط هذا القول بما يناسبه من عناصر الدرس .أ ب-هل هو القول المعمول به؟. حقيقة المنفعة في الإجاراتں ماعلتمثيل لصورها من واقع الحياة.- ٤ -قارن بين عقد الإجارة وعقد البيع.مبينا الاتفاق والاختلاف بينهما . ٩٢_ ٩١فى مذ راج ا لكما ل ص‎٦۔ جا ء أو جهل الحد أو المجعولاوإن يكن قد جهل المعمولا وأ ن يتمعه ويعطى عوضهأن ينقضهفجائز لمن يشأ وحرم الأجر في نحو الزنىللاجير بعد نقضه العنا ‏_١٧١۔ أ ۔ حدد الأفكار التى تضمنتها الأبيات. ما هو أثر نقض الأجير للاجارة المجهولة.ب ج-ببن المقصود من النصف القاني من البيت الأخير . ‏ ٧ما هي ضوابط انتهاء عقد الإجارة .حددها مع التعليل لها . : الحكم الشرعي فيما يلي‏- ٨۔ ببن أ-رجل استأجر مزمارا في حفل زفاف . ب-رجل استأجر عاملا لزراعة أرضه مقابل مائة ريال عمانى . ج رجل استأجر رجلا ليتجسس على أحوال ناس معينين. د ۔ شاب جعل أجرة لمن يقفز من الدور الاول إلى الأرض . ه ۔ شاب استأجر عاملا مقابل تياب بخسة. - ١٧٢_ الضمان فى الاجارات الجائزة :عناصر الدرس ‏ ١۔ معنى الضمان . ‏- ٢۔ مشروعية الضمان . ‏ ٢۔ أسباب ضمان الأجير. ‏ ٤۔ بعض أحكام الاجارة . +الأنشطة عرض الدرس : ‏- ١۔ معنى الضمان أ لغة :الضمان ،في اللغة ،الكفالة والالتزام .والغرامة والحفظ .قال وراع. .وقا ل«:ا لخراج))...أي حافظ‏ ( ٢ا لا ما م ضا من بالضمان » أي بالغرامة ب-اصطلاحا:الضمان،في اصطلاح الفقهاء.هو إعطاء مغل الشئ إن كان من المثليات أو قيمته إن كان من القيميات بسبب يوجب ذلك. :الضمان‎مشروعية٦۔ ١لرسول‎قول‎٥ذلكومن‎مشروعيهة ا لضما نعلىبويةاالسنة دلت « :من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوقصلى ع ا لقوا عد‏( 0 (١ومنضما من )) بيد أ و رجل فهوأسواة هعهم فا وطأتمن ١۔ الدار قطني ،انظر أيضا نيل الأوطار٧٢/٦ ‎ ١٧٢۔‏_ الشرعية في ذذلك :من اتلف مال غيره :بلا إذن منه فهو له ضامن وا :‏. )١ ٩٤٤ «( (البقرةملما.... ويحقق المان المحافظة على مصا لح طرفي العقد ى فشعور أحد العاقدين بأنه ضامن للشئع يجعله ملزما بحمايته والوفاء بكل إلتزاماته. مما يولد الشقة والطمأنينة بين العاقدين ،ويساهم في تماسك المجتمع وسلامته .كما شرع الضمان جبرا للضرر الذي يلحق أحد العاقدين في شئ من مصالحه. الأجير .ضمانأسباب- يجب الضمان على الأجير بسببين : أولا:التعدي وهو تعمد إلحاق الضرر بصاحب العمل أو صاحب العين | مؤجرة . وللتعدي صور مختلفة منها : أ-تضييع الحفظ أو التوثيق ومثال ذلك أن يترك صاحب محل خياطة دكانه مفتوحا فيسرق ما فيه من قماش أجر على خياطته.. ب-التدليس المسبب للتلف:التدليس هو كتم عيب مع العلم به بصورة توهم الطرف الثاني بالسلامة .والتلف أو الإتلاف هو جعل الشئ غير منتفع به كله أو بعضه كحرق الغوب المؤجر على كيه أو خرقه. ومن صور التدليس المسبب للتلف تعمد مقاول مُوجر على بناء منزل الى إخفاء العيوب والتصدعات في المبنى مادة إخفاء مؤقتا. ا١٧٤‏ ۔_ ج ۔ تجاوز المنفعة المعقود عليها فى الأجل أو المسافة ونحو ذلك..كالذي يستأجر سيارة لنقل متاع فيحملها فوق طاقتها أو يذهب بها إلى أبعد من الموضع المتفق عليه أو يستخدمها أكثر من المدة التي يحددها العقد . نانياً:فوات المصلحة ومثال هذا أن يستأجر الرجل غيره على عمل ما في وقت محدد يتفقان عليه ،فيتهاون الأجير حتى يفوت الفرصة على الطرف الثاني . وقد اختلف الفقهاء،فى هذه المسألة ،إلى أقوال : بأيولو لم يحد ث أ و يضيع4لما هلك‏ ١لأجير مطلقا۔ يضمنأ سبب من الأسباب ،لقوله علكه« :من أخذ الأجرة على شئ لزمه ضمانه ) . هؤلا ءغيره من ا لأجرا ؤ.ولا يضمنا لأجير ا لحرفي دونبيا ۔ يضمن والأمين لا يضمن إلا بالتعدي. ج ۔ لا ضمان على أحد من هؤلاء إلا بإحداث أو تضييع فكلهم منزلة الأمين وأن الطرف الثانى قد سلمه العين برضاه. ‏ ٤۔ بعض أحكام الإجارات أولا:أتر موت أحد طرفى الإجارة على العقد : ا لأجير:إذ ا ماتا لأجير بعد قبض ا لأجرة ‘ وقبل تما مأ-موت ١٧٥۔‏_ الممل فإن ورنته بالخيار بإينتمام العمل أو رد ما بقي من الأجرة بحسب ما تبقى من العمل{ فهم في مقام مورتهم. وليسوا أجراء حتى يجبروا على إتمام العمل. ب-موت رب العمل:إذا مات رب العمل بعد تسليمه الأجرة وقبل أن يتم له الأجير العمل ،فإن ورتته ،كذلك ،بالخيار بين السماح للاجير باتمام العمل وبين مطالبته بما تبقى من الأجرة بحساب ما تبقى من العمل ،بتقويم العدول. ج إذا كانت الاجارة إجارة أعيان (محل سكنى) فإنه لا يحق لورثة المؤجر التصرف في الدار التي أجرها مورثهم حتى ينقضي أجل الكراء.لأن الإيجار في حكم البيع .وكذلك فإنه ،في حالة موت المستأجر (الكاري)ء يستفيد ورثته بحق السكنى حتى ينقضي أجل العقد . ناني:أثر الجهالة على عقد الإجارة. إذا تبين أن العمل المؤجر عليه أشق أو أخف مما كان متوقعاء فإنه يحق للمتضرر من الطرفين أن يطالب بفسخ العقد س وتجديد الاتفاق على أجر يناسب العمل ،ويتولى العدول تقييم الضرر . وإذا سكت العقدان في إحدى الحالتين حتى أتم الأجير العمل ،فإن الأجير يأخذ ما وقع الاتفاق عليه عليه من الأجرةس عند بعض الفقهاء. ويرجعان إلى أجر المثل عند آخرين منهم. - ١٧٦_ الفظ|!عرضالتعدى.الضمانأسبابالضمانالمفردات .التدليس.التلف.فوات المصلحة الأحكا م : .إدا تحققت أسبابه‎الاجارات واجبفىالضمان- ١ .المصلحة‎المختلفة وبمواتفى صورهبالتعديالضمانيجب- ٢ لموت أحد طرفى عقد الإجارة أثر عليه فى غير إجارة الأعيان. ‎- ٣ النشاط الدراسي : ارجع إلى كتاب الإيضاح:باب آخر في تضمين الأجير٦١٢/‏.إقرأ ...‏ ١لى قوله :لمصنوعالصا نع وربا لمؤلف) :وا ذا اختلفمن قول واستخرج حكم الضمان في الحالات التالية .مع التعليل : أ اختلاف الأجير وصباحب العمل في المدة التي يتم فيها استيفاء المنفعة. ‏ ١لصنعة .في صفة‏ ١لمصنوعا لصا نع ورب-إختلافبا ج _ اختلاف الحمال مع صاحب المال في مقدار المسافة. :التقويمىالنشاط ‏ - ١عرف كلا مما يلى:الضمانعء التدليس؛ التعذي؛ التلف٠‏ فوات المصلحة. الأجير .ومتل لذلك.علىالضمانوجوبأسباب‏ _ ٢عدد - ١٧٧_ ٢اذكر حكم الضمان فيما يلى: ‎ ۔ رجل استأجر سيارة فجاوز المكان المتفق عليه فتعطبت. ‎ ۔ رجل حمل .على رأسه .متاعاً بأجرة فسقط بلا قصد منه‎. راع بأجرة غلبه النوم فهلك بعض القطيع‎. رجل انتحل صفة ربان فأجر على قيادة السفينة فغرقت بسبب جهله‎. ٤هل يضمن الأجير إذا فوت على الطرف الآخر المنفعة .من غير قصد؟‎ «من تطببس ولم يعلم منه طب تقبل ذلك فهو ضامن»‎ه ۔قال (ابن ماجة) وضح معنى الحديث وعلاقته بالدرس .ثم بين علاقته‎ بواقع بعض المجتمعات الاسلامية في استخدام الأطباء غير المؤهلين‎. ٦ما أثر موت أحد العاقدين على الإجارة ؟ مثقل لذلك‎. لينعأنمل أيسر بكثير ما‎ااقد ٧أ ما الحكم إذا اكتشف أحد الع كان يتصور ؟‎ إذا سكت العاقدان حتى أنجز العمل ،علل ذلك‎. النشاط الختامي : اكتب تقرير في أحد الموضوعين التاليين : ۔ الحالات لتي يضمن فيها من استأجر سيارة من مكتب لتأجير السيارات كما هو واقع4ورأي الشرع في ذلك. الحالات التي يضمن فيها الخادم أو الشغالة بالبيوت‌ ورأي الشرع - ١٧٨ _- الوحدة السادسة النركات ‏ ١۔ مبادئ في الشركات. ‏ ٢۔ شركة المضاربة. ‏ ٢۔ شركة المفاوضة. ى ۔ شركة العنان. ‏ ٥۔ شركتا الأبدان والوجوه. ‏ ٦۔ شركة المساهمة. ‏_ ١٧٨٩۔ والحكمة منها. ‎متروعيتها- ٦ أقسام الشركة‎. " الأنشطة‎ عرض الدرس ١۔ تعريف الشركة: ‎ ا ۔لغة :الشيزكة والشركة مصدر من شرك يشرك.يقال:أشركته في مالي 4جعلته شريكا .وأ :مركته في الحديث أدخلته فيه .ووالشركة الاختلاط . الانتفاع الجماعي من عين ما منلإننين فأكثر حقأيضا أن يكونوالشركة الأعيان.قال علقه ::المسلمون شركاء في ثلاث :الماء والكلا والنار(ا) الا صطلاح.4عقد بين اتنين فأكثر يعطيهم حق:ا لشركة فيب ۔ اصطلاحا التصرف في المعقود عليه .فإيطار ما يحدده الإتفاق .وهي ،أيضا. اجتماع اتنين فأكثر في استحقاق مال والتصرف فيه. منها ._-مشروعيتها وا لمحكمة ١۔ مشروعيتها:الشركة مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع. ‎ قال تعالى «:تصبحوا أحدكم يوَرقَكُم هذيل آلْمَدبنَة» الكيف ‏)١١ بور 0 7. 7 ماجه‎واين أبو داود . ١ ‎۔_-. ١٨١ واضافة الورق (عملة فضية) الى الجماعة يفيد معنى الشركة والاشتراك. ‏.)١٢:وقال تعالى « :فَهَ شركاء ق ‏١الأف » (النساء وقال عله فيما يرويه عن ربه « :أنا تالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خانه خرجت من بينهما «( ‏( (١أي أن الله يبارك فى الشركة والشركاء . ومن حيث الاجماع فقد حكى ابن المنذر انعقاده من المسلمين على ب ۔الحكمة منها:الشركة مظهر من مظاهر تعاون الانسان مع أخيه الانسان في المعاملات المالية .وفيها يتعاون رأس المال مع المواهب والخبرات لتحقيق المصالح المشتركة وقد عرفها الانسان قديما كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم في سياق قصة سيدنا داود عليه السلام اك‏ 2٣رسہ م . ‏ (٢ ٤والخلطاء ء هم الشركاء(ص( لنبض7امَكنمامنا لخلطاء لغى عصم وقد أقر الاسلام نظام الشركات التي كان يتعامل بها الناس. وجعلها شكلا من أشكال المعاملات المالية في النظام الافتصادي الاسلاميء بما يحقق مصالح الشركاء،ويزيد من قوة بناء الأمة الاسلامية. وتلعب الشركات اليوم دورا هاما في اقتصاديات الدول والشعوب لقدرتها على بعث المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة. ١دآباوود والحاكم... ‎ ‏_ ١٨٢۔ ‏ ٢أقسام الشركة قسم الفقهاء الشركات إلى قسمين:شركة ملك وشركة عقود . أ-شركة الملك:وتكون بالاشتراك في مال لم يكن عن اتفاق بين الشركاء وإنما عن طريق الميراث أو الهبة مثلا فالملكية عن طريق الميراث ملكية جبريةؤ وقد تتحول إلى اختيارية إذا لم يقتسموا ،وتراضوا على بقائه على أصل شركتهم . ب ۔ شركة العقود:وهو اتفاق تعاقدي للاستثمار والانتفاع المشترك واقتسام الأرباح والمخاطر .والشركة .على هذا المعني. واحد من العقود الجائزة في أصلها فهي من قبيل الوكالة ونحوها...إلا أنها قد تتحول إلى عقد لازم. وتنقسم شركة العقود إلى:مضاربة ومفاوضة وعنان وأبدان ووجوه. الشركات شركة العقودشركة الملك اختياا.رية مضارابة مف ااوضة ع انان أبادان وجوه|جبرية| .ث ميرا‏٨ ابقاء الموروث شكل رقم ( ‏) ١١أقسام الشركات _ ١٨٢٣۔. ‎ |الشركة ،شركة الملك ،شركة العقود .المفردات الأفكار والأحكام : ‏ - ١الشركة هي اجتماع اثنين فأكثر في استحقاق مال والتصرف فيه. ‏ - ٢الشركات نظام قديم في المعاملات وتبادل المصالح أقره الإسلام. ‏ - ٣الشركة ضرورة اجتماعية واقتصادية . - ٤الشركة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. ‎ .- ٥الشركة قسمان:شركة ملك وشركة عقود‎ النشاط الدراسى ارجع إلى الجزء الاول منكتاب «الشركات في الشريعة الاسلامية» لدكتور عبد العزيز الخياط مبحث « وصف عقد الشركة » نم أجب على ما يلي : اكتب تعريفا مختصرا لكل ما يلي : .الشركة عقد مسمى.أ ج ۔ الشركة من عقود المعاوضة . ‏_ ٢انقد ما جاء في أن عقد الشركة عقد جائز غير لازم . النشاط التقويمي : ‏ ١عرفت الشركة بأنها «الاجتماع في استحقاق أو تصرف» انقد هذا التعريف. قال الشيخ السالمي في « جوهر النظام» باب الشريك في العمل : - ١٨٤_. طبعا فللمعين حالهافنتقتروحيث كان العجز فى هذا البشر بالأخ ن للاجير والشريكفاحتاج للتأجير والتشريك ‏ ١لوا قع فى المد اربحسبالثما رحصةوللشريك نصيبه بالق-درالمفضلوهك ذا يلزمه فى العمل بين المواضيع التي تشير إليها الأبيات ،في الدرس. - ٢ميز بين شركة الملك وشركة العقود. ‎ ‏ ٤قدم مميزات أخرى للشركات. النشاط الختامى : اكتب تقريرا عن حكم مشاركة المسلم لغير المسلم في المعاملات المالية. ‏_١٨٥۔ الضاربة عناصر الدرس : ‏ - ١تعريف المضاربة. ‏ - ٢مشروعيتها وأهميتها. ‏ ٢أركانها. ‏٤۔ شروطها ‏ ٥۔ أقسامها . ‏ - ٦بعض مسائلها ‏ ٧انتهاء عقد المضاربة. " الأنشطة عرض الدرس : تعريف المضاربة : أ ۔ لغة:المضاربة مصدر ضارب على وزن فاعل الذي يفيد المشاركة. وهو مشتق من الضرب بمعنى السعي في الأرض للارتزاق .قال الله » (المزمل ‏.)٢٠تعالى « وَاحَرودَيَترنؤدَفالارضِبَنتَمُودَمن ضام ب ۔ اصطلاحا:المضاربة ،في الاصطلاح ،قسم من أقسام شركات العقود ى يقدم فيها أحد الطرفين (صاحب المال) قدرأ محدد من رأس المال للطرف الآخر (المضارب) يوظفه في مشروع إنتاجي على أن يقتسما الربح ويتحملا الخسارة .فالمضاربة تعاون بين رأس المال والجهد البدني أوالفكري .ويطلق عليها أيضا .القراض والمقارضة. _- ١٨٧ ٢۔ مشروعيتها وأهميتها. ‎ المضاربة جائزة لقول النبي كله «تلانة فيهن البركة:البيع إلى أجل‎ للبيع. ( ١( (« ‎ البر بالشعير للبيت لاوإخلاطوالمقارضة ورد أن حكيم بن حزام ،صاحب رسول الله علكه ۔ كان يشترط‎ على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ،يضرب له به 0ويقول له:لا تجعل‎ مالي في كبد رطبةس ولا تحمله في بحرك ولا تنزل به بطن سيل ،فإن فعلت‎ ذلك فقد ضمنت مالى (")وقد أجمعت الأمة على جواز المضاربة ،وقد‎ وجدت المصارف اللاربوية المعاصرةس فى المضاربة مجالا واسعا لأنشطتها‎ التمويلية البديلة من الاقتراض الربوي المحرم وجعلتها سبيلا للتنمية‎ الامة‎.اقتصادوالمساهمة فى تطور - ٢أركانها‎ :هي‎يقوم على أركانالمضاربة عمد من العقود - ١صاحب المال ويسمى بلغة العصر الممول ،وهو بمنزلة الموكل والمؤمن‎ (بصيغة اسم الفاعل) .وقد يكون صاحب المال واحدا أو أكثر‎. - ٢المضارب أو المقارض وهو الذي يقوم بالعمل وإدارتهء وهو بمنزلة‎ الأمين من جهة .والوكيل من جهة أخرى‎. ٢المعقود عليه وهو رأس المال والعمل‎. المضاربة وإرادتها. ‎ولفظ يدل على انعقاد- ٤الصيغة وهو كل عبارة ١۔ ابن ماجه. ‎ الدار قطني٠ ‎٢۔ ‏_ ١٨٨۔ = شروطها : لصحة المضاربةيشترط المتداولة . َ العملات ب ۔ أن يكون مقبوضا لا فى الذمة كالدين ونحوه حتى لا تكون المضاربة من قبيل بيع الدين بالدين المنهي عنه. ج ۔ أن يكون الربح شائعا غير مسمى يحدد بالنصف أو الثلث أو الربع. ويكون من الربح لا من رأس المال. _ أقتساميهبا‏٥ تكون المضاربة بحسب موضوعها (محلها .أي العمل) مطلقة ومقيدة. المضاربة المطلقة وهي التي لم يقيد فيها عمل المضارب بشرط منأ الشروط" فلم يعين له جنس العمل ولا مكانه ولا زمانه وإنما أعطي الشرع .في حدوديراه صالحا ومفيدكيفماالمال ليستثمره ب ۔ المضاربة المقيده وهي التى يحدد فيها رب المال أو المقارض جنس ‏ ١لبضا عةجنس‏ ١لعمل ونوعه ومكا نه وزما نهء وفي ‏ ١لتجا رة يحدد أحدهما ذلك ب وجبوطريقة البيع من نمد ونسيئه...فإذ ‏ ١اشترط الالتزام بالشرط لقول النبي عله « المسلمون على شروطهم» . ‏_ ١٨٩٨٩۔ ئنل المخا ربةمسا-بعض‏٦ أ -الضمان:المضارب أمين فيما تحت يده من رأس المال ،ولا يضمن ما :ذلك ي ويكونوالتضبيع، تلف منه إلا بالتعدي -عدم الالتزام بالشروط التي اشترطت في العقد . ۔ عدم الأخذ بأسباب حماية السلعة كترك الدكان بلا حراسة فيسرق ما فيهؤ وترك السلعة خارج المحل فيتلفها المطر مع القدرة على حفظها .. التصرف في رأس المال بما ليس هو من مصلحة المضاربة كأن يقرض الآخرين بلا إذن صاحب المال. ب ۔ نفقة المضارب:لا تكون للمضارب نفقة من مال القراض إلا إن اشترط مقدارا معينا مخصوصا رضى به الطرف القانى . ج ۔ عقد المضاربة بين الجواز واللزوم:الراجح أن المضاربة عقد جائز قبل تسليم رأس المال والشروع في العمل ويصبح لازما بمجرد استلام رأس المال والشروع في العمد فحينئذ لا يحقق لأحد الطرفين فسخه إلا برضا الطرف الثاني .فهو مقيس على الإجارة التي لا رجوع فيها للاجير ولا للمستأجر بعد نقد الأجرة والشروع في العمل .واللزوم في عقد المضاربة يهدف إلى إزالة الضرر عن طرفى العقد فالأصل فى المعاملات أن لا ضرر ولا ضرار . المضاربة‏ . ٧انتهاء عقد تنفسخ المضاربة مما ما يلي : -اختلال شرط من شروط الصحة. -فساد ركن من أركانها كزوال عقل أحد الطرفين. -تجاوز شرط من شروطها إذا كانت مقيدة. -طلب أحد العاقدين الفسخ قبل لزومه وتراضيهما عليه بعده. -التعدي والاهمال. وإذا انفسخت المقارضة حكم بالمال وربحه لصاحبه وللمضارب قدر عنائه ولو تلف المال أو خسر .وهو المشهور والمختار من الأقوال ما لم يصدرمن المقارض ما يبطل عناءه كالتعدي ونحوه. المفردات | المضاربة ،القراض والمقارضة‘ التمويل ،المضاربة المقيدة. المضاربة المطلقة . الأحكام : ‏ - ١شركة المضاربة جائزة شرعا . ‏ - ٦يشترط لصحة المضاربة أن يكون رأس المال من النقدين أو ما يقوم مقامهما وآن يقبض وأن يكون الربع شائعا . :مطلقة ومقيدة .‏ - ٢المضاربة قسمان ‏ - ٤المضارب أمين في مال الشركة ولا يضمن إلا بالتعدي والتضييع . ‏ - ٥ليس للمضارب نفقة فى مال القراض . ‏ - ٦عقد المضاربة عقد لازم بعد تسليم رأس المال والشروع في العمل. ‏ - ٧ينفسخح عقد المضاربة بأمور منها اختلال شرط من شروط صحته . ۔ ‏ ١٨٩١۔ النشاط الدراسي - : ارجع إلى كتاب الايضاح ‏ . ٥/٤كتاب الشركة .أقرأ الفصل ثم أجب عما يلى : أولا استخرج من النص ما يلي ‏ ١۔ دليلا تستشهد به على أن محل شركة المضاربة الدنانير والدراهم بالوزن. فى الدرس ‏٠رأيه يما وردأى ابن عباد فى محل شركة المضاربة ‘ قارنآ - ‏ _ ٢رأي المؤلف فيما قاله ابن عباد وحجته فى ذلك. ‏ ٤علة النهى عن أخذ الدين أو ما فى الذمة كرأس مال فى المضاربة. ناني ۔ وضح قول المؤلف« :وكذلك الذي يقرض إنسانا قرضا يكره أن يدفع إليه مالا مضاربة ولا بضاعة ،فهذا كله لأنه ريما فعل ذلك كله من أجل ماله والله أعلم» . :ا لتقويىالنشاط ‏ ١ارجع إلى النص الوارد عن حكيم بن حزام واستخرج منه : أ ۔ معنى « يضرب له به» . هذه المضاربة .ب ۔ نوع ج ۔ نوع الضمان . ربح .منلتجر بجزثنقدالمضا ربة:اعطاء‏ _ ٢قال ا لثميني في تعريف قارن بين هذا التعريف والتعريف الوارد بالدرس. _- ١٩١٢ ٢۔ علل كلا مما يلى: ‎ تحد يد راس المال والربح في المضاربة .7يشترطا . لازمالمضاربة عقدعقد _- بف ج ۔ المضارب أمين لا يضمن إلا بالتعدي. ‏ - ٤ميز بين نوعي المضاربة. ‏ ٥ينفسخ عقد المضاربة بأمور .اذكرها مع تقديم مثال لكل منها . ‏ ٦يتم في شركة المضاربة التعاون بين رأس المال من طرف والعمل من طرف آخر . بين أهمية هذا النوع من التعاون بالنسبة للافراد والمجتمع. :الختامىالنشاط « من بين أساليب الاستثمار الشرعية التى ييسرها البنك للمتعاملين فيها المالوهى عبارة عن شركة يقدم...المضاربة الشرعيةمعه أسلوب من طرف والعمل من طرف آخر ويتفق الطرفان معا على نسبة محددة من الربح تقسم فيما بينهما في نفس نهاية العام حسبما يرزق الله به. وإن كانت هناك خسارة فيتحملها صاحب المال ويخسر العامل «المضارب» جهده فقط ما لم يثبت التقصيير أو التعدي من جانب العامل .والطريقة العملية المتبعة هى أن يعطى البنك شريكه المال ليضارب يكون البنك هو نفسه المضارب فيأخذ المال من المتعاملين معه ليضارب به في أوجه الحلال» . ٣٢٩١۔- ‎ الفقرة السابقة من كتاب بنك دبى الاسلامى « تعريف عام بأهدافه ‏. ٢٢ص. . .وأنشطته ‘ واستتماراته ( تخصص حصة دراسية لتحليل ومناقشة الفقرة السابقة. ۔۔_١٨٩٤‏ شركة المفاوضة :عناصر الدرس ‏ ١تعريفها. ‏ - ٢مشروعيتها. ‏ ٢۔ موضوعها. ‏ ٤بعض مسائلها انتهاء المفاوضة. ٭ الأنشطة عرض الدرس 7تعريفي أيأمرهفي:فاوض.يقالفاوضاللغة4مصدر:المفاوضة ئ في_أ منمفاعلةوالمشاركة . .وهيالمساواةوتابعه عليه والمفاوضة0 إلى صاحبه ‘ ومتلهالطرفين رد ما عندهكل واحد منالتفويض.كأن تفاوض الشريكان في المال إذا اشتركا فيه أجمع. ب ۔ اصطلاحا:المفاوضةء عند الفقهاء.عقد مشاركة بين إتنين فأكثر يبيح بموجبه كلا الشريكين ماله لصاحبه. ‏ ٦۔ مشروعيتها : لم يرد في المفاوضة حديث صحيح عن رسول الله عله .وأجاز الجمهور شركة المفاوضة على أن ما سكت عنه الشرع مباح وجائز حتى بتحريم الما وضة.كما أ ن عمد‏ ١لتحريم.ولم برد نصيعيدتنصيرد المفاوضة لا يتحقق فيه الغرر الذي يؤدي إلى المنع. ‏_١٩٥۔ ٢۔ موضوعها: ‎ تقوم شركة المفاوضة على الاشتراك الفعلي في رأس المال والعمل (التيسير والتصرف) بحيثيطلق كل الطرفين يد صاحبه في ماله ويقيمه مقام نفسهم خلافا للمضاربة التي يكون فيها رأس المال من طرف والعمل من آخر. ويكون رأس مال شركة المفاوضة الأصول والعروض وما نتج عنهما (فائدتهما) .لأن اسم الشركة يطلق على اختلاط الأموال ،والارباح لا تتحقق من غير أصول. ‏ ٤۔ بعض مسائل المفاوضة : اشتراط التساوي في رأس المال.أ المختار جواز التفاوت بين الشريكين فى رأس المال مع التساوي في الربح ،وتكون زيادة مال أحد الشريكين من جنس التبرع بالزيادة. بال-مساواة ففي التصرف : نقدامن بيع وشراءلمساره :في التصرفلايمانيتما له ‘وقضا ءللد ين6وقبضوصرفلية ئ .وسلمئ ومن.إ| قا لة وتونسيئة ‏ ١لا ‏ ١ ٥رةمسؤوليةويتحملان بها من.أحد هما .االرأود فع للمضرة والالتزام المشترك بديون الشركةس ويكون إقرار أحدهما ملزما للشريك الثاني ،لأن كليهما وكيل للشركة وكفيل لشريكه أو شركائه كفالة مطلقة فيما يتعلق بالتصرف المعتاد فى الأموال. _٦٩٨١۔- ‎. انتهاء عقد المفاوضة :ه تنفسخ المفاوضة بأمور منها : أ دخول رأس مال الشركة مال لأحد الشريكين ليس من كسبه كالارث والهبة والهدية .. ب-قسمة بعض مال الشركة ولو كان يسيرا ج-تراضي الطرفين أو الأطرف بالفسخ . د ۔ موت أحد الشركاء . المفردات | المفاوضة اختلاط الأموال . الاحكام : - ١شركة المفاوضة جائزة شرعا. ‎ - ٢حقيقة المفاوضة إطلاق يد الشريك في نصيب شريكه. ‎ ‏- ٣۔ رأس مال المفاوضة كل المال أصولا وعروضا مع التساوي في الربح ‏ - ٤تتساوى المتفاوضين في التصرف التام في الشركة ويكون تصرف أحدهما ملزما للآخر . ه ۔تنفسخ المفاوضة بادخال أحد الشريكين مالا ليس من كسبه أو قسمة مال الشركة ،أو تراضي الأطراف بالفسخ أو موت أحد الأطراف . ‏_٧٩١۔ ۔ النشاط الدراسي جاء في «شرح النيل» قول الشيخ لشميني « وتقع في ما ييلك تتحصل فيها أنهما إما أن يشتركا في الأصل .. اكمل قراءة النص في الجزث ص ‏ ٤٠٧إلى قووللهه (في الفائدة) ثم أجب على ما يلى : هل تكون شركة المفاوضة في الفائدة أم فيها ورأس المال ؟ علل. ‏ ٢قسم الاموال الواردة في قسمة الفائدة أو الربح . النشاط التقويمى : ۔ عرف الشيخ الثميني المفاوضة بقوله « أن يبيع كل لصاحبه ماله» . قارن هذا التعريف بالتعريف الوارد فى الدرس -يذهب الامام الربيع إلى القول بشرط التساوي في رأس المال. أ ماذا يكون تعريف شركة المفاوضة عنده في نظرك . ب _ ما حجته في تساوي رأس المال في نظرك . ج-ميز بين هذا القول والشرط الوارد في الدرس . اذكر الحكم الشرعي فيما يلي : أعما لمعهيباةتشرأننورفضمفا وضمةشمر كةرجل آ خر_ شا رك الشركة. والاخرالذهبمتقالا منخمسبنالأول فدفعاشتركا مفاوضة-رجلان الفضة.متقالا منخمسبن _ ١٩٨۔' ‎ أراد شريك أن يكافئ أحد العبيد في تجارته فاعتقه. -شريك أخذ قسما من أمواله ثم باشر فيها التجارة في شركة المفاوضة بعد إذن شريكه. ‏ - ٤قارن بين شركتي المفاوضة والمضاربة من حيث -رأس المال. ۔ العمل. _ الأرباح . انتهاء العقد . ‏ ٥۔ عقد المفاوضة عقد ينتفي منه الغرر. اشرح هذه العبارة بمثال تورده عليها . ۔_- ١٨٩٩ ‎ عناصر الدرس ‏ - ٢مشروعيتها. ‏ ٢۔ شروطها. بين شركة العنان وشركة المفاوضة .الفرق3 ٭ الأنشطة . عرض الدرس ‏ ١۔ تعريفها : أ-لغة:العنان .فى اللغة .مشتق من عَنّ يعن عنانا أي عرضس ومن ذلك عن لي الأمر أي ظهر وعرض وخطر لي .وقد يكون من عن يعني عنانا (بالكسر) أي حبس واستوى ،ومنه عنان الفرس٠‏ ب ۔ اصطلاحا:شركة العنان ،عند الفقهاء.هي اشتراك اثنين فأكثر في مال خاص متساو من جنس واحد . ٢۔ مشروعيتها: ‎ شركة العنان جائزة باجماع الأمة .وهي الشركة التى أقرها الرسول عة بين زيد بن أرقم والبراء بن معرور . _ - ٢٠١ :٢۔ شروطها‎ يشترط في صحة العنان : ‏ - ١حضور المال وقبضه :فلا تجوز بمال غائب أو دين في الذمة لأنه لم يخرج من ملك الشريك إلى الشركة. ‏ ٢خلط المال:يجب ان يخلط مال الشركاء حتى لا يتميز من بعضه ولا خلط فى الحيوان ،وبالخلط تكون شركة العنان عقدا لازما وأما ما قبله فهي جائزة يحق لكلا الطرفين التراجع عنهما وفسخها دون رضى الطرف الآخر. ‏ ٢التساوي في رأس المال ويكون في مقدار المال أو قيمته حيث أن شركة العنان تقوم علي التساوي في العمل والربح والتصرف والفسخ فإن زاد مال أحد المتشاركين يكون الربح على أساس قيمته التساوي فى رأس المال .إلا أن اشتراط أحد الشريكين أحد الشريكين التساوي في الربح ورضى بذلك الطرف الآخر . ‏ ٤اتحاد الجنس ويعني اتحاد جنس المال كأن يكون من الأول (ألف ريال عماني) ومن الثاني (ألف ريال عماني) ،أو من الاول (صاع بر) ومن الأخر كذلك. الفرق بين شركة العنان وشركة المفاوضة1 تتضح الفروق بين شركتي العنان والمفاوضة في الجدول التالي . ٢٠٢۔- ‎ شركة المفاوضةشركة العنان هي في كل مال الشريكين‏ | - ١تصح في مال خاص التصرف المطلق‏ | - ٢التصرف المقيد المالرأسالربح بحسب_‏٢٣ الربحفى المساواة عقد على الكفالة| عقد على الوكالة‏- ٤ خلط المالشركة العنانالمفردات :الاحكام شركة العنان جائزة بالإجماع. ‎- ١ - ٦يشترط في العنان خلط المالين. ‎ يجوز التفاوت في رأس مال العنان إلآ أن التساوي أولى. ‎-٣ ‏ - ٤يقسم الربح عند التفاوت في رأس المال بحسب نصيب كل واحد التنازل عن بعض حقه فيعند التفاوتيجوز لأحد الشريكين‏- ٥ الربح . ‏_ ٢٠٢۔ النشاط الدرامي : ارجع إلى كتاب شرح النيل ،‏ ٢٨٨/١٠باب في شركة العنان ،من قوله «كل لأخذ راس ماله »..إلى قوله « .وزن أو قيمة ويخلط». ‏ ١ما هي الأفكار الأساسية للنص ؟ ‏ ٢ما الرأي الذي يراه القطب في قسمة الفضل ؟ ‏ ٢ما الشروط التي يجب أن تتوفر في رأس المال إذا كان من غير النقدين ؟ ‏ ٤ما رأي القطب فيما إذا لم يكن رأس المال لا متساويا ؟ النشاط التقويمي : ١۔ عرف شركة العنان في الاصطلاح وهات مثالا عليها. ‎ ٢حدد أوجه التشابه والاختلاف بين شركة المفاوضة‎. ٢ما الحكم الشرعي في الحالات التالية ؟‎: أ-رجل دفع حوالة بنكية لشريكه كرأس مال لشركة عنان ب ۔ اشترك رجل شركة عنان برأس مال كبير واشترط على الآخر أن يكون الربح على رأس المال. اشترط أحد شركاء شركة العنان على شريكه عدم خلط المال.ج ۔٤۔٢‏ ٤۔ علل كلا ما يلى: ‎ أ-يشترط حضور المال في شركة العنان . ب ۔ يشةترط اتحاد الجنس في شركة العنان. ‏ ٥استنتج أهاملفوائد التي يمكن أن تحققها شركة العنان فنيظرك لشريكين زوللمجتمع. .۔ ‏ ٢٠٥۔ شركتا الأبدان والوجوه عناصر الدرس : ‏ ١۔ شركة الابدان. ‏ ٢۔ شركة الوجوه. ٭ الأنشطة عرض الدرس : ‏ ١۔ شركة الابدان : أ-تعريفها الشلغرويك:ة الأبدان مأخوذة من البدن ،حيثأن العمل بالبدن أساس فيها ووتسمى شركة « الصنائع » و « الأعمال» ب ۔تعريفها الاصطلاحي:هاىشتراك اثنين أو أكثر في عمل بدني أو فكري من غير رأس مال ،وما يكسبانه يكون بينهما أو بينهم. ج-مالها :أن يشترك حدادان أو نجاران في عمل الحدادة أو النجارة. وما يأخذانه من أجر فهو بينهما. .د ۔ مشروعيتها:ذهب أكثر العلماء إلى جواز شركة الأبدان لحديث عبد الله بن مسعود الذي قال فيه:اشتركا أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجئ أنا وعمار بشئ وجاء سعد بأسيرين ،وروى أن النبي ‏((١صلى الله عليه وسلم أشرك بينهم. :آ-شركة الوجوه ] تعريفها اللغوي:شركاةلوجوه مأخوذة من الوجه بمعنى الجاه. وتسمى شركة + ٢- ١أبو داود والنسائي وابن ماجه‎ ۔‎٢۔‎_٧ ب-تعريفها الاصطلاحي:هي اتفاق إتنين على الشراء والبيع من غير مال أو صنعة اعتمادا على وجهها عند الناس‘ ويكون الربح بينهما. ج _ حكمها:أبطل جمهور الفقهاء شركة الوجوه لما فيها من الغرر والجهالة .حيث أن اتفاق الشريكين قائم على مجهول من العمل والكسب ،وهى من باب سلف جر نفعا. ‏١شركة الأبدان 5شركة الوجوه.المفردات الاحكام : - ١شركة الأبدان شركة جائزة. ‎ .والجهالة‎الغرراا فيها منالرجوه شركةلا تحهوز - ٢ النشاط الدراسى : ارجع إلى كتاب النيل للشيخ الثميني رحمه الله ‏ ٨٥٦٢وأقر بتأن ما جاء في شركة الأبدان تم أجب على الأسئلة التالية : ‏ ١بين الاختلاف في حكم هذه الشركة. ‏ _ ٢اذكر الأدلة المعتمدة عند من اختار فساد هذه الشركة. ‏ ٢ما رأيك في قياس الأبدان على المضاربة والمساقاة ؟ النشاط التقويي : ‏ ١قاس العلماء شركة الأبدان على المضاربة والمساقاة. اشرح هذه العبارة وعلل ذلك. ‏ ٢قارن بين شركة الأبدان وشركة الوجوه من حيث : رأس المال. سلف جر نفعا.‏ _ ٢شركة الوجوه من باب هات منالا على ذلك وانقده. ۔۔_٢٠٨٩‏ شركة المساهمة عناصر الدرس : ‏ ١۔ تعريفها ‏ ٢۔ خصائصها . ‏ - ٢أهميتها. ‏ ٤۔ تكوين رأس مال الشركة. ‏ ٥۔ موقف الا سلام منها. " الأنشطة عرض الدرس : ‏ - ١تعريفها : شركة المساهمة شركة من شركات الأموال يكون رأس مالها مقسما إلى أسهم متساوية قابلة للتداول ،وليس لها كيان شخصي وإما اعتباري ،فلا تعطى اسم واحد من الشركاء.ويكون كل شريك مسؤولا بقدر حصته في رأس المال. :‏ ٢۔ خصائصها يقسم رأسمال شركة المساهمة إلى أسهم (أنصبة) متساوية يمثل كل سهم جزء من رأس المال ولا يشارك المساهم فيها،في ادارتها وتسييرها0ويكون من حقه الاشراف والمراقبة .ويتحمل من مسؤولياتها بقدر ما يملك من أسهم . ۔۔_٢١١‏ ومن خصائصها أنها لا تعطى عنوانا تجاريا باسم شخصي وإنما باسم الفرض الذي أنشئت من أجله ،ومثال ذلك شركة الأسماك‘ كما لا تكون شركة المساهمة قانونية (أي مسموحا لها بالعمل) حتى تسجل لدى الجهة المختصة بذلك. :‏ ٢۔ أهميتها شركة المساهمة من أهم أنواع الشركات وأكثرها تأتيراً في التطور الاقتصادي الحديث لقدرتها على جمع رأسمال ضخم يجعلها قادرة على تحقيق المشاريع الكبرى وتشجع روح المبادرة لدى أصحاب المواهب وتقوي الرغبة في الادخار لدى أصحاب الاموال الذين تنقصهم الخبرة التجارية ويهربون من المغامرات الاقتصادية. ‏ - ٤تكوين رأسمال الشركة . يجمع رأسمال الشركة عن طريق الاكتتاب بشراء الراغبين في السوق المالية. وهذه الصكوك أنواع ثلانة:السهم ،السند.حصة التأسيس. أ-السهم:هو وثيقة تعطى الشريك إثبات لحقه ونصيبه في الشركة ويكون قابلا للتداول (التحول من يد إلى أخرى) بالبيع والشراء .. الأسهم التي تصدرها الشركة ذات قيمة واحدة لا تفاوت بينها. والسهم منها غير قابل للتجزئة .والقدر الذي يملكه المرء من الأسهم مدى مسؤليته ونفوذه في الشركة .إن الأسهمس في شركةيحدد _- ٢١٢ حقيقته وخصا ئصه وا متيا زاته ويعطىكثيرة ‘ لكل نوعالمساهمة السهم مالكه حقوقا كثيرة منها حق المراقبة والتصويت في الجميعية العمومية .. ب-السند هو صك قابل للتداول أيضا تصدره الشركة وييغل قرضا طويل الأجل بفائدة ربوية أي هو وثيقة دين فى ذمة الشركة يكون مالكه دائن وهي مدينة له .وهو أنواع لكل نوع حقيقته وامتيازاته أيضا. ويتميز السند عن السهم بكون صاحبه ليس شريكا وإنما هو مقرض فلا يتدخل في شؤون الشركة إلا أنه يحضل على فائدة ثابتة متفق عليه ،ربحت الشركة أم خسرت ،وتستوي قيمة السند في الأجل المحدد س ولصاحبه الأولوية في استيفاء قيمة سنده. ج ۔ حصة التأسيس:هى صك تمنحه الشركة لأشخاص أو هيئات قدموا خدمات لفائدة الشركة ،فيعطي حامله حقا في الربح ،ويكون دائناً للشركة وهذه الحصص التأسيسية ليست أصلا في شركات المساهمة 4استخدا مها ‘ أو أصبحتسىءتلغى أو تقيد ‏ ١ذاإذ ا قد على الشركة .عبء المساهمة:شركاتمنالاسلام‏ ٥۔ موقف شركة المساهمة شكل حديث من أشكال الشركات لم يتعرض له الفقهاء سابقا وهي تمره من ثمار النظام الاقتصادي الرأسمالي وقد اختلف فيها حكم الفقهاء بين مانع باطلاق ومجيز باطلاق ومجيز بشرط.والراجح أن شركة المساهمة ،في وضعها الحالي ،غير مشروعة؛ والمشاركة فيها غير جائزة لاتطواء معاملاتها على الحلال والحرام .وكل عقد هذا شأنه فهو باطل. _- ٢١٢٣ ويمكن قبول شركة المساهمة بشرط تخليصها مما هو حرام في في الأشياء والعقود الاباحة ما لم تتعارض مع الشرع الحنيف. حصصالأسهم.السندات“8شركة المساهمة.الاكتتابالمفردات التأسيس . الاحكا م : ‏ - ١شركة الهالمساهمة ي وضعها الحالى غير مشروعة لتداخل الحلال .شرعا.جائزةلتصبحالمحرمةالمعاملاتمنن الشر كةتخليص-بشت ط٢ ‏| | النشاط الدراسي عبد العزيز الخياط .واقر :المطلب الأول ممنهلوالقانون , الخاص بشركة المساهمة نم أجب على الامثلة التالية. ‏ ١لم تسمى شركة المساهمة بالشركة المغفلة ؟ اشرح العبارة التالية (وقد حلت الشركات الكبرى محل الاقطاع وأصبحت أكبر مظهر رأسمالي تذهب فيه الأرباح إلى المساهمين). ‏ ٢قارن بين خصائص السهم وخصائص السند في حدول . الاسهم وحقوق حاملي السندات.‏ ٤قارن بين حقوقق حاملي ‏ ٢١٤۔ النشاط التقويمي ‏ ١حدد أهم مميزات وعيوب شركة المساهمة. ‏ - ٦قارن بين شركة المساهمة وشركة المضاربة من حيث الأركان والشروط . ٢۔ عرف كلا مما يلى: ‎ _ الاكتتاب‎. .التأسيسحصص_- ۔ السندات . .الأسهم . ‏ - ٤يختلط في شركة المساهمة الحلال والحرام. أ ۔ حدد مواضع الحرام في معاملات شركة المساهمة. ب-اذكر الحكم الشرعي لمثل هذا النوع من المعاملات مستدلا لما تقول. ‏ - ٥من خلال الدور المهم الذي تلعبه شركات المساهمة في الحياة الإقتصادية المعاصرة .حدد مقترحاتك لتحسين معاملات شركات المساهمة لتكون جائزة شرعا. ۔۔_٢١٥‏ الوحدة السابعة 1 معاملات أخرى ‏ ١۔قسمة الأموال. ‏_ ٢الدين. ‏ - ٢التفليس للمدين . عقود الضمانات.-۔من ‏ ٤الوديعة. ‏ ٥۔الرهن . ‏ ٦۔ الكفالة. ۔ من عقود التبرعات. ‏ _ ٧الهبة. ‏ _ ٨العارية. ‏_ ٩الوقف. عقود الاطلاقات.-من _ .الوكالة. -من عقود الجبر. ‏ ١١١ا_لشفعة. ۔ مسائل أخرى. ‏ ١٢ا_للقطة. ٢-ا‎._٧١ قسمة الأموال عناصر الدرس: ‏ ١۔ معنى القسمة. ۔ حكم القسمة. أنواع القسمة. ‏ ٤۔شروط القسمة. ‏ ٥۔ قسمة منفعة الآبار والعيون . ٭ الأنشطة الشئ قسما:جرأه أجزاء.وقسم القوم الشئ أخذ كلأ ۔ لغة:ف الاخر . .ويجمعنصيبمنكل شخصنصيبتمييز:هي-اصطلاحابا ونصب.وأنصبةأنصباءعلىالنصيب :_ ٦حكمها‎ الأموال مشروعة بالكتاب والسنة ا والاجماع.جاء في القران الكريم‎قسمة والمسكن‎آو١٥‎د دَ\:احَصَرَاأ لْمَسَمَةَ١ ‎ولوا١ ‎العرق و آلمالله تعا الى (::قول ءم۔ ح 4 أصحابهسأله رهله عندما«( (النساء/‏ (٨وفي السنة قالفا رزهو هہ مه 0ن يقسم بينهم مقا سمهم في غزوة حنين« :أةتخافون أ نن لا أ قسم بينكم -_ ٢١٩_. ما أفاء الله عليكم ؟ ! والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل تمر تهامة نعما لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلا» ‏(.)١ وانعقد الاجماع على مشروعية قسمة الأموال ولم يرد في شأنها خلاف الأمة .بيبن علماء - ٢أنواع القسمة: ‎ تتنوع القسمة حسب اعتبارين هما: ‎ ١اعتبار جنس المقسوم. ‎ اعتبار طريقة القسم‎.٢ أولا:باعتبار المقسوم:وتتنوع القسمة إلى قسمين: ‎ ) ١قسمة رقاب الأموال:وفيها تنقسم الأشياء ذاتها وعينها ولها نوعان: ‎ أ مالا ينتقل ولا يتحول:كالمنازل والأرض ونحوها‎. ب ۔ ما ينتقل ويتحول:وهو نوعان: ‎ ‏ - ١مكيل أو موزون:كالحب والتمر والدقيق. ‏ - ٦غير مكيل ولا موزون:كالحيوان والثياب. ‏ ) ٢قسمة منافع الرقاب:وفيها تقسم منفعة الأشياء دون ذاتها كمنفعة السيارة ومنفعة البئر. ‏ ١رواه الامام أحمد والنسائي. قسمة منافع الرقاب كمنا فع قسمة رقا ب ا لأموا ل السيارات والمنازل مالا ينتقل ولا يتحِول ؛ مثل ما ينتقل ويتحول المنازل والاشجار والآبار ونحوها غير مكيل ولا موزون كالحيوازمكيل أو موزون كالحبوب والسيارات والثياب ...والتمر والقماش ... شكل رقم ‏( ) ٢أنواع القسمة باعتبار المقسوم :إلىة القسم.وتتنوعطريق ة:باعتبارتانيا ا لقرعة:.وهي مشروعة بد ليل قوله تعالى) :ضَامَمَفَكَانَ ص‏_ ١۔ قسمة ولا تكون القرعة إلا بعد تقييم» (الصافات ‏.١٤ ١/المتحضر ومعادلة كل نصيب بالآخر حتى تتحقق المساواة ما أمكن .ثم تجرى القرعة تطييباً للنفوس _- ٢٢١ ‏ ٢۔ قسمة المراضاة:وهي قسمة التراضي وتكون برضى الشريكين أو الشركاء0ولا يشترط فيها المعادلة بين نصيب كل واحد واخر بل إذا رضى الشريكان بالقسمة كانك صحيحة .وتكون في الأشياء وفى منافعها ومن أمثلة ذلك أن يأخذ أحد الشريكين أو الشركاء دار والآخر سيارة .ويقع التراضي بينهما على ذلك أو أن يستغل هذا إحدى السيارات شهرا ويستغل الآخر سيارة أخرى شهرا أو شهرين على حسب التراضي بينهما . ‏ - ٢قسمة المهايأة :أخذت من التهيئة أي يهيىث كل شخص للآخر ما طلب منه وتسمى المهاناة أيضا .وتكون في منافع الأشياء فقط وتبقى العين على أصل الشركة دون قسمة. وتكون قسمة المهايأة بأحد اعتبارين : ‏ )١القسمة بالزمان بأن ينتفع أحد الشريكين بالشئ مدة من الزمن ،ثم ينتفع باهلآخر نفس المدة إذا كان بينهما مناصفة أو ضعف المدة إذا كان له الثلنان ومقال ذلك أن يستخدم الاول السيارة شهرا ثم يستخدمها الآخر شهرا إن كانت مناصفة أو شهرين إن كان له اللتان ... ‏ )٢القسمة بالأعيا ن :إذا كان المشترك متعددا ينتفع أحد الشريكين بعين والآخر بأخرى في زمان واحد ومثال ذلك أن يسكن الاول دارا لمدة سنة ويسكن الأخر دارا أخرى فى نفس ئأ خرىويستخد م ا لآخر سيا رةشهراسيا رة‏ ١لسنة أ و يستخد م ويبقى الشئ على أصل الشركة .ويشترط في هذا النوع من :هماالتسمة شرطان _ -_ ٢٢٢ _ تراضى يالشريكين أو الشركاء . ا تطول المدة طولا لا يبقى معها ذلك الشئ.1 المقسومباعتبار‏ ١ل2قتسمة قسمة المهايأةقسمة المراضاةقسمة القرعة وتكون برضىوتكون في الرقاب معوتكون عند عدم الشريكين أو الشركاءمنافعها ويشترط فيهاالتراضي وفي رقاب وتكوز في منافعالتراضيالأموال مانلأصول الأشياء دون أعيانهاوالمنقولات شكل رقم ( ‏ ) ١٤القسمة باعتبار طريقة التقسيم. ‏ ٤۔ شروط القسمة ويقصد بهاء في العادة .قسمة القرعة لأن الأنصبة فيها تكون متعادلة .وهذه : هيأ لشروط أو:بأن يكون الشئ قابلا للقسمة4بدون فساد-قابلية المال للقسمة :المحل ا لصغير يشترك فيه عشرةضرر.مقال ا لذي لا يمكن قسمته _ . ٢٢٢ أشخاص فإذا قسم بينهم لم ينتفع أحد بنصيبه وليس من حق الحاكم إجبارهم على البيع إن لم يرضوا به لأن من شرط البيع الرضا وفي هذه الحالة يؤجر ويقسم إيراده . ‏ ٢۔ حضور الشركاء ليشهد كل ذي حق القسمة بنفسه أو ينوب عنه وكيله .وتكون الإنابة واجبة عن الأطفال والمجانين أو الغائب الذي لا يعلم وجوده ومن هرب من القسمة فإن القاضي أو جماعة المسلمين يكلفون من ينوبه في القسمة. معلوماا لشئ وا لجها لة ‘ ولو كا ن:وذ لك لمنع ا لغررا مقسوم-حضور ‏٢ من قبل ،فقد يطرأ عليه ما يغير من حاله وذلك يكثر في العروض ۔ أما الأصول فلا يدخلها التغيير بسرعة . اتحاد جنس المقسوم:بأن تكون الأقسام متحدة فى الجنس متعادلة.ا فلا يصح أن يكون أحد الأقسام من الشعير والآخر من الحيوانات أو الاول من البقر والثاني أرضا أو منزل بل يقسم كل جنس على حدة بين الشركاء جميعا. التقييم للمقسوم:وذلك في غير المكيل أو الموزون ،فالأشياء وإنه اتحدت فى الجنس فإنها تختلف من حيث الكبر والصغر والجودة والرداءة وغيرها من الصفات لذا وجب مراعاة التحديد فى قيمة كل منها وتقيم على حسب القيمة حتى تتساوى ،أما الكيل والموزون فلا حاجة لتقييمه لان الوزن عادل يساوي بين الأقسام . _ ٢٢٤ الابار والعيونمنفعة‏ ٥۔ قسمة كل شخص ‘ فإننصيببالتناوب في الانتفاع حسبتالماءةقسمةتكون له التلقانيوما ومن كانالبئر فإنه يسقيلرجل متلا تلتكان ‏ ١لمدة ‏٥ لا تطولت بحي كعل م | لضرر‏٥ذلك في يومين ‘ ويشترطيسقي الآخر.حتى يهلك أو يفسد زرعأحدهملسقي القسمة ۔ رقاب الأ موال7منافع الرقاب.القرعة.المراضاةالمفرد ات القسمة بالأعيان-التقييم ._ المهايأة _ القسمة بالزمان الأحكام - ١القسمة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. ‎ - ٢تتنوع القسمة باعتبار جنس المقسوم وطريقة القسم. ‎ ‏ - ٣تكون قسمة القرعة بعد التقييم والمعادلة تطييباً للنفوس ‏ - ٤لا يشترط في قسمة المراضاة المعادلة إذا رضي الشركاء بالتفاورت© وتكون فى أعيان الأموال ومنافعها . ‏ - ٥تكون قسمة المهايأة في منافع الأشياء دون أعيانها ولمدة معينة يعيش اليها المقسوم© ويشترط فيها التراضي. -للقسمة الصحيحة شروط :إمكان القسمة للمال وحضور الشركاء والمقسوم واتحاد جنس المقسوم وتقييمه . - ٧لا تصح قسمة ما لا يمكن قسمته إلا بفساد أو ضرر وإنما يقسم ريعه. ‎ ‏ - ٨مياه الآبار والعيون تقسم بالتناوب بشرط أن لا تلحق مدة الواحد الضرر بالآخرين . _ ٢٢٥ النشاط الدراسي : ارجع إلكيتاب النيل ،ج ‏ . ١٠ص ‏ ٠٥٢٨باب شروط القسمة من قوله : «خليفة غائب إن تركه خليفة . ».... أكمل قراءة النص إلى قوله «بقسمة ما ترك قبل» . استخرج من النص حكم ما يلي وعلل ذلك. سمة فسافر عنهم. ‎لؤهقعناكا ١غائب تباطأ شر ‏ ٢رجل تباطأ شركاؤه عن القسمة فبدت له حاجة على أمل العودة فلم يرجع ‏.٠ ‏ ٢غائب له مال عند شركائه وهو لا يعلم بذلك ولا يعرف مكانه. ‏ ٤إذا غاب الشريك وخيف على المال الفساد . :التقويمىالنشاط ‏ ١علل ما يلى : أ اشتراط قصر المدة في قسمة المهايأة. ب _ اشتراط حضور الشركاء فى القسمة. ج ۔ اشتراط حضور ا مقسوم واتحاد جنسه. ‏ ٢۔ عرف كلا مما يلى : رقاب الأموالء المراضاة ،المهايأه ،القسمة. - 1ميز بين قسمة القرعة والمراضاة0مع التمقيل . _٦٢٢۔-_ ‎ ا بين الحكم الشرعي فيما يلي ؛ أ ۔ ورث خمسة أولاد سيارة من أبيهم ورفض أحدهم بيع نصيبه. ب-اعطى إنسان لصاحبيه ساعة حائطية فلم يقسماها فمات قسم شخص ثلاثين كيلو غراما على تلانة دون كيل أو وزن.ج د-توفى رجل وترك أربعة أولاد ونلاث شقق وسيارة فأخذ كل واحد شقة وأخذ الرابع السيارة ورضي الجميع. ٥۔قال الشيخ السالمي في جوهره: ‎ والقسم كالبيع لديهم حكما فما صح ثم صح ثما‎ ومن يكن لا يدري حق القسم لياسللهدخول في ذا الحكم‎ ثقات أهل البصر‎فياهلمنوالقسم باطل إذا لم يحضر اشرح الأبيات السابقة‎ ٦۔هات مثال لكل من: ‎ د قسمة المهايأة‎. -قسمة البئر‎. ‏ - ٧تهدف القسمة إلى تحقيق العدالة والرضا .حلل هذه العبارة فى ضوء .ما رأيته فى الدرس. _- ٢٢٧٢ الدين عناصر الدرس ‏ - ١تعريف الدين. _ حكم الدين وأهميته. - ٢شروط الدين. ‎ ‏ ٤۔ بعض الأحكام المتعلقة بالدين. ٭ الأنشطة عرض الدرس ‏ ١۔ تعريف الدين : ۔ لغة:ما له أجلء وجمعه أدين وديون‘ ودنته وأدنته أعطيته إلى أجل. ب اصطلاحا « :هو ما على الإنسان من أموال للآخرين » والدين هو القرض ‏ - ٦حكم الدين وأهميته : الدين جائز بالكتاب والس نة والاجماع . ,قال تعالى « يَيُهَاالدبت مادا تَدَايَنع ,كذلك ابكل مسمى عبوة » ( البقرة/‏ 0 )٢٨٢وقال « :.ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة» ‏(.)١ل وقد حث الاسلام على التيسير على الناس في قضاء حوائجهم وجعل ذلك نوعا من أنواع الاحسان قال عله « :من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة»(") والدين يخفف من كرب المعسر ويورث في نفسه حب من احسن إليه .والدين ںمن هذه الزاوية .مندوب إليه. ‏ ١رواه ابن ماجه . - ٢رواه مسلم وآبو داؤد. ‎ _- ٢٢٩ : الدين‎شروط_ ٢ القاعدة فى الدين « كل ما جاز بيعه جاز تداينهد» ،ومن شروط التداين: ‎ أ ۔الأجل :يجب أذنيكون الأجل معلوما محددا لقوله تعالى » (البقرة/‏ )٢٨٢وقيل أقل المدة تلاتة أيام.وقيل) إل اسمى يجوز بأقل من يوم واحد . ولا يصلح الدين إلى أجل مجهول غير محدد مثل إلى خروج المشتري إلى البلد الفلاني ،أو إلى أن يقدم فلان من سفره. ب-الإشهاد عليه:وذلك لتوتيق الدين ويشترط في الشهود . ‏ ١أن يكونوا رجلين أو رجلا وإمرأتين. ‏ ٢أن يكونا عدلين:فإنه لا يصح بةغير العدلين لقوله تعالى « ممَن تصون منَالشَدَاه » (البقرة/‏ )٢٢وذلك لأن شهادة غير العدلين لا يؤخذ بها إذا أنكر المدين الدين .وأجاز بعضهم الدين بغير شهود وقالوا:إن الأمر في ذلك للندب لا للوجوب. ج التوثيق بالكتابة:وهو أمر مندوب لحفظ المال والاحتياط في أمر الدين لانه يتعلق بحقوق الناس وأموالهم ،والتوثيق بالكتابة والاشهاد حجة واضحة عند الانكار ،وقدر روي من طريق أبي بردة عانلنبي عفك قال « :ثلانة يدعون فلا يستجاب لهم» وذكر منهم ‏ ١رواه البيهقي ‏_ _ ٢٢٠ عليه فأزنكره « ) ‏ ‘ (١وا ل مرولم يشهد‏ ٥ينله على رجلل) ورجل كا ن »وقالعبوةبالكتابة يرد كقيرأ ذفاىلقرا ن قال تعالى « : « ولنكن بيتكم كاك:اما ؟زكك ل » وقال«:وَلارا بكاد آن بكن كَمَاعَلَمَهالمَهُ »وقال« :رَلَاَكَمَرا آنتَكنمُوه صفا وكدا . (البقرة ‏.)٢٨٢ وفيففي الآية الكريمة إبراز لأهمية الكتابة في توتيق الديون الحفاظ على متانة الصلة بين أفراد المجتمع. الدين :‏ (١قضاء يعطي الدا ئن حقه ويقضي ما عليه من دين مىعلى المد ببن أرنيجب حان الأجل المضروب بينهما ويعجل في ذلك ولا يماطل؛ قال عله« :مطل لني ظلم» ‏( )١س وإن غاب صاحب الدين فعلى المدين طلبه والبحث عنه. وإن لم يجده أوصى بسداد دينه خوفا منمعاجلة الموت له منفسحةإمهاله وإعطاؤهالدائنمعسر فعلىالمدينكانوإن _< سص7 د وعسرهرإنكا دك ر) تعا لى:قا لما يسد ‏ ٥يه ‏ ٥ينهيحدأ,نعسى| لوقت رملمَيَرَة » (لبقرة/‏.)٢٨٠ ب-تبليغ الدين :يكون تبليغ الدين إذا حان الأجل؛ باحدى الطرق التالية : ‏ - ١أن يعطى المدين الدين بنفسه فإن أخذه الدائن فقد برئت ذمة لمدين ،وإن رفض الدائن الدين ،أو لم يعطه المدين دينه تبقى ذمة المدين مشغولة بالدين . ‏ ١رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. ۔_٢٢١‏ _ ‏ _ ٢أن يرسل المدين الدين إلى الدائن؛ فإن أرسله مع شخص بإذن الدائن فقد برأت ذمته؛ وإن أرسله بدون إذنه مع أمين أو غير أمين لم تبرأ ذمته حتى يصل الدين إلى صاحبه ويعلم المدين بذلك وقيل إن كان أمينا وقال له قد أوصلت الدين فقد برئت ذمته. الدين ،الدائن ،المدين ،توثيق الدين ،قضاء الدين ،تبليغالمفردات الدني‘ن لاحكام ‏ - ١الدين جائز بالكتاب والسنة . - ٢بيع الدين كالقرض جائز بشرط أن يكون إلى أجل معين. ‎ ‏ - ٣يجب توثيق الدين بالكتابة والاشهاد وتندب كتابته حفاظا للحقوق ‏ - ٤يجب على المدين قضاء دينه إذا كان موسرا وتكره المماطلة فى ذلك . ويعلم بذلك. ‎يوصله إلى صاحبهحتىالدين من المدينذمةلا تبراً- ٥ النشاط الدراسي ارجع إلى "منهج الطالبين" ‏ ١٠٧/١٤وأقرأ من قوله«:وقيل القرض يزيد على الصدقة في الأجر»....إلي آخر الباب تم أجب على الأسئلة التالية :۔ _- ٢٢٢ ‏ ١ما الحكمة في كون القرض أكثر نواباً من الصدقة ؟ ‏ ٢هل يصح في القرض أن يأخذ القارض نوعا أفضل مما متلم٧‏ وهل يعد ذلك ربا ؟ ولماذا ؟ نقود ا وا تمق مع قا رصه علىبرا تم أ را ‏ ٥أ ن يسدده‏ - ٢فيمن ا قترض ذلك .ويعد فترة وجد برا فأراد سداد البر الذي عليه به فرفض القارض ،ما الحكم مع التعليل ؟ ما يلى :ا-استخرج -رأي المؤلف في سداد القرض قبل حلول الأجل. _ الحكم الشرعي في قرض الحيوان . :التقويميالنشاط ‏ ١حدد أركان الدين وبين شروط كل ركن منها. ‏ ٢اقرا الأحاديث النبوية الواردة بالدرس واستخرج منها الاحكام الشرعية المتعلقة بالدين. اذكر الحكم الشرعي فيما يلي :‏٢ أ _ اقترض شخص شيئا فرد ما هو أجود منه. ب _ أقرض شخص آخر من غير تحديد مدة القرض. ج-أرسل المدين الدين مع رجل فضاع منه في الطريق. د أقرض رجل غيره قرضا واشترط عليه أن يعمل عنده يوما. ‏ ٤استخلص الآداب في معاملة الدين ،وبين أثرها على الأفراد والمجتمع. _ - ٢٢٢ النشاط الختا مي : ارجع إلى آية الدين في سورة البقرة .وحدد أهم النقاط الواردة فيها نم بين أحكامها بالعودة إلى التفاسير التالية: أ-تيسير التفسير للشيخ أطفيش. با ۔ أحكام القران للقرطبي . ج-التفسير المنير لوهبة الزحيلي. ۔_ ٢٢٤ ‎ التفنليس للمدين عناصر الدرس. ‏ ١۔ معنى التفليس. ‏ _ ٢ا لحكم على المدين بالتفليس. ‏ - ٢الحجر على المفلس. ا-حكم من وجد ماله عند المفلس. ٭ الأنشطة عرض الدرس : التفليس-معنى‏١ أ ۔ لغة:التفليس هو النداء على المفلس وإشهاره بين الناس بصفة الإفلاس وفقدانه ماله .والتفليس مأخوذ من الفلس وهو أخس الأموال لكونه من معدن غير ثمين. :التفليس هو جعل ا لحاكم الديون مفلسا بمنعه منب ۔ اصطلاحا التصرف في ماله أو منع الرجل من ماله لصالح الغرماء . ‏ ٢الحكم على المدين بالتفليس: يحكم الحاكم على الشخص بأنه مفلس إذا كان عليه دين ولم يجد من المال إلا ما لا يستغني عنه كالبيت يأوي اليه واللباس يستتر به والطعام ليومه. _ ٢٢٥ ويتوصل الخاكم إلى ذلك بشهادة الأمناء رجلين أو رجل وإمراتين بأن هذا المدين لا يملك من المال شيئا وإن وصفاه بأنه صعلوك أو فقير أو مسكين فلا يصح ذلك .ولا تقبل شهادة الفرماء في تفليس المدين لأنهم يشكلون طرفا في القضية. وإذا نبت لدى الحاكم إفلاس المدين وطالب الغرماء بالحجر عليه أمر بإعلان ذلك وإعلام الناس به بأية طريقة كانت ليتجنبوا معاملته ماليا . فإذا كسب المفلس مالا من عمل أو غيره ووفى ما عليه من ديون خرج من التفليس وأعلن الحاكم ذلك للناس. ‏ ٢الحجر على المفلس الحجر هو أن يمتع المدين من التصرف في ماله فإن تصرف بعد ذلك لم يعتد بتصرفه .ويحجر الحاكم على المدين في حالتين. ‏ _ ١إذا أفلس المدين أمره القاضي ببيع ماله ووفاء ديونه فإن امتنع من ذلك حكم ببيع ماله ويعطى الغرماء حقوقهم . ‏ _ ٢إذا امتنع عن أداء دينه{ أو ماطل غريمه في ذلك وكان لديه مال يكفي لديونه .لكبر في نفسه أو استخفافا بغريمه أمر الحاكم بالحجر على أمواله حتى يوفي الدين وإن رفض أمر الحاكم ببيع ما يسد الدين من أمواله ولا يكون الحجر من الحاكم إلا بطلب الغرماء أو بعضهم . _- ٢٢٦ ‏ - ٤حكم من وجد ماله عند المفلس إذا وجد الدائن ماله عند المفلس فهو لا يخلو من أحدى الصور التالية أن يجد ماله بعينه عند المفلس فهو أحق به دون سائر الغفرماء لقوله‏١ عله « أيما رجل أفلس فأدرك ماله بعينه فهو أحق به من غيره»). ‏ - ٦أن يجد ماله قد تغير بزيادة أو نقصان فلا يكون أحق به من غيره كسائر الغرماء .بل يكون ‏ - ٢أن يكون قد باع المال وقبض بعض الشمن٠‏ فإنه يكون كسائر الفرماث .وليس له حق في استرجاع المبيع. ۔ الحجرالتفليسالمفردات 'الأحكام .له وعله دين‎لا مالمنهوا لمفلس-١ - ٢يحكم على المفلس بالإفلاس بشهادة الأمناء من غير الغرماء. ‎ ‏|- ٢لا يحكم الحاكم على مدين إلا إذا طلب ذلك أحد غرمائه . .الحاكم على المدين إذا أفلس أو امتنع من أداء دينه‎- ٤يحجر - ٥إذا وجد الدائن ماله بعينه عند المفلس فهو أحق به. ‎ -٦إذا وجد الدائن ماله متغير عند المفلس فهو كسائر الغرماء. ‎ ‏ - ٧إذا قبض الغريم بعض ثمن مبيعه من المفلس ثم وجد متاعه عنده .بل هو كسائر الغرماءفلا يحل له أخذه - ١رواه الامام الربيع. ‎ __-٢٢٧ النشاط الدراسي ارجع إلى جوهر النظام ‏ ٤٦٢/٢باب الحجر والتفليس. اقرأ الباب ثم أجب عما يلي ‏ - ١هل يصح الحجر على أموال المدين الغائب إذا طلب الغرماء بحقهم ؟ المال أم بعضه ؟هل جميعالأموال التى تحجزرأي الناظم في قدر‏ _ ٢ما وما تعليله لرأيه ؟ ‏ ٢كم يوما يهل المحجور عليه إن أراد بيع الأصول من ماله ؟ وكم يوما مهل إن أراد بايعلعروض ؟. ‏- ٤ما رأي أبي علي في بيع آلة الصناعة للمديون ؟ ناقش ذلك. ‏ ٥دون من خلال فهمك لللابيات تلاتة أحكا م شرعية تتعلق بالدرس. النشا ط التقويمي : ‏ - ١ميز بين المفلس والفقير. ‏ ٢ما أسباب التفليس في نظرك ؟. ‏ - ٢من طرق حماية أموال الناس الحجر على المفلس اشرح ذلك . ٤أ ۔ عدد حالات وجود مال الدائن عند المفلس وحكم كل منها. ‎ ۔ استنتج دلالة ذلك‎.ب ‏ ٥هل يعطى المفلس من زكاة المسلمين في نظرك ؟ ولماذا ؟ مع ا لتعليل .‏_ ٦ا لحكم با لتفلييس حكم شرعي قضا تي.وضح ذلك _-_ ٢٢٨ ‏ - ٧قد يؤدي الاقتراض بربا إلى عجز المقترض عن سداد دينه. ما الحلول المقترحة لعلاج مثل هذه المةسكلة ؟ النشاط الختامي اقرأ بتأن ما جاء في موضوع التفليس من كتاب النيل للشيخ الخميني ‏. ٨٤٥ _ ٨٤ / ٢ ۔ حدد عناصر النص. اذكر أهم الأحكام الواردة في النص. -حدد واشرح الأبعاد الأخلاقية والتربويه للتفليس. __-٢٢٣٩ الوديعة عناصر الدرس ‏ - ١تعريف الوديعة. _ حكم الوديعة. -انتهاء الوديعة. اع ۔ ضمان الوديعة. ٭ الأنشطة عرض الدرس ‏ ١۔ تعريف الوديعة ا ۔ لغة:الوديعة والودع مصدر ودع يقال:ودع الشيء أي تركه عند غيره قصد الحفظ وتطلق الوديعة على الشئ نفسه إذا ثرك وؤضع :الوديعة ولإيداع عقد يتم بمقتضاه حفظ المال عند الفذير.۔ اصطلاحاب وتسمى أيضا الأمانة .وتطلق الوديعةعلى نفس المال المحفوظ عند الغير. :الود بعة‏ -_ ٢حكم الود بيعةة جائزة بالكتاب والسننة ولاجماع . .قال تعالى«) :ً:قَإن 1 5نَبتسكم )رارث) :‏ (٨٢/وقل ( (البقرة ةرنه ر أمتَمَهكلودا ‏ ١ز یٍ ا وتم17 يمن :آرى ترَمُواالكتتييكملها » النساء رهه) وقال عله « أد "7 إلى من ائتمنك ولا تخن منخانك» » () .وانعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوديعة بلا خلاف. رواه ايو داؤود والترمذي والدارمي __ ٢٤١ _ ا نتها| .لود يعة‏٢ ينتقض عقد الوديعة وينتهى بأحد الأسباب التالية. ‏٥محرم ثسو أ إذا طلبها صاحبها في أي وقت" قال تعالى « :إن آنه يأمتركَمو أَندوا ‏٠2۔ےإ.... الكَستتإلحآَهُلِهَا » (النساء ‏.)٥٨٠ 4 ب-بهلاكها ويكون بأحد سببين. :ولا يضمن ا مودع عنده شيئا فهو أمين .‏ _ ١بقضاء وقدر عليه الضمان. ‎عند ٤٥ ‎فيجبأو تقصير من المودع_ ٢بعد ج _ يموت أحد العاقدين (المودع أو المودع عنده) فإذا مات المودع فعلى فعلىعندهالمودعالمودع عنده إرجاعها وردها إلى الورتة < وإن مات ورنته رد الوديعة إلى ربها .وللجنون حكم الموت. انتهاء الودسحة ) |موت أحد اساقدين أ|بيلاكي|بطلب صاحبها ] ت شكل رقم ( ‏ ) ١٥أسباب انتهاء الوديعة _-_ ٢٤٢ ‏ ٤۔ ضمان الوديعة الوديعة أمانه لدى المودع عنده يجب عليه حفظها وعدم الاتتفاع بها4ويضمن المودع عنده الوديعة في الحالات التالية : أ التقصير في حفظها وصيانتها . ب _ استعمال الوديعة والانتفاع بها. ج مخالفة شرط المودع إن اشترط شيئا. د ۔ السفر بالوديعة من بلد الايداع . ه الامتناع عن رد الوديعة أو انكارها. و ۔ ايداعها عند غيره من غير إذن المودع وبلا عذر يستوجب ذلك. ولا يضمن المودع عنده إذا غصبت الوديعة أو تلفت من غير تعد منه عليها،أو تقصير في حفظها .قال علل «ليس على المستودع غير المخل ضمان » ‏(.)١ الوديعة ۔ المودع عنده _ انتهاء الوديعةالمفرد ات الاحكام .-الوديعة جائزة بالكتاب والسنة‏١ الوديعة ولا ينتفع بها ويردها الىأن يحفظالمودع عندهعلى-يجب‏٢ ‏ - ٣تنتهي الوديعة بطلبها من صاحبها أو بهلاكها أو بموت أحد العاقدين ‏ - ٤يضمن المودع عنده الوديعة إذا كان سبب هلاكها عائدا إليه . . قطني‎الدار١۔ رواه ‎۔_ ٢٤٢٣ النشاط الدراسي قال الشيخ السالمي في جوهره،باب الأمانه. خصما وأنه لهاليمينومن وجوب حفظها يكون بلأهلها يعطون هذا الحكمامهااصن فيخلا يكووقيل ولاتكن لخائن أميناوقيل لا تستأمنالخؤونا لاله وذلكم ممنوعإذ جعلها مع خائن تضييع من أرن يأتي بسرقة الملاوإن تأمنت لخائن فل١‏ بها فغفرمها عليه جاريومن فدى النفس من الجبار عليه والقدر له قد وجباوساقط ضمانه إن غلبا ؟.ذلةلفيكفيها ؟ وما العصمةا من خعلى مة ف لديع االو-اذا سرقت لا تستأمن الخائن ولا تكن له أمينا .عبر عن هذا بأسلويك. ‏ ٢لو امتنع جميع الناس أن يكونوا أمناء للخائن .ماذا يترتب على ذلك من آثار ايجابية أ و سلبية ؟ وكيف تجمع بين هذا القول وقوله علل « المسلم أخو المسلم » و قوله أيضا « المسلمون أكفاء » . متى يجب الضمان ؟ ومتى يسقط عمن أعطى الجبار الوديعة ؟ا _ _ ٢٤٤ النشاط التقويمى . ‏ ١۔ عرف الوديعة لغة واصطلاحا. ‏ ٢حدد أركان الوديعة مبينا شروط كل ركن منها. ‏ ٢بين الحكم الشرعي فيما يلي : أودع رجل ماله عند غير مسلم ثقة به.أ ب-اشترط مودع الضمان للوديعة على المودع عنده. ج-مودع عنده جعل الوديعة مع ماله فسرقت دون ماله. د ۔ رجل تركت عنده سيارة بعنوان الأمانة فاستعملها ولده فهلكت. ‏ ٤قال تعالى « :إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » ما الأحكام الشرعية المستنبطة من هذه الآية في موضوع الأمانة ؟. ‏ - ٥بين العلاقة بين انتهاء الوديعة وضمانها . _ ٢٤0 الرمن عناصر الدرس. ‏ - ١معنى الرهن. ‏ ٢۔ حكم الرهن. ‏ - ٢أركان الرهن. ‏ ٤بعض أحكام الرهن. ٭ الأنشطة عرض الدرس : ‏ - ١معنى الرمن لغة:الرهن هو الثبوت والدوام ،يقال ماء راهن أي راكد.والرهن أيضاأ الحبس واللزوم:قال تعالى « مز تيريماكَ ترة » (المدئر ‏.)٢٨ ب-اصطلاحا:هو « جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها الدين عند تعذر الوفاء به». :الرمن‎حكم_ ٢ الرهن جائز في السفر والحضر بدليل قوله تعالى«:ويزن كنتم‎ ‏ )٢٨٢/فقد دلت عَلن سَعَر وَ7لَم ے۔تجذهواكحاتم ۔َسا)>فرهح,ن٭2م2َ:قبُ.ومة= }» (ا(اللببققررةة ‏)٢٨٦٢/ الآية على جوازه في السفر ،ومن السنة ما روي من طريق أبي رافع مولى رسول عليل أن رسول الله علقه رهن درعا عند يهودي بالمدينة .وأخذ منه شعيرا لأهله ،وقد افتك عليه الصلاة والسلام رهنه من اليهودي قبل موته(') ،وكان ذلك في الحضر. ‏ ١۔ البخاري باب الجهاد والدارمي ۔__-٢٤٧‏ الرهن‏ - ٦٢أركان للرهن أربعة أركان وهي:الراهن والمرتهن والمرهون والمرهون فيه. أ الراهن:وهو الذي أعطى الرهن ،وأخذ المال. ب ۔المرتهن:وهو الذي أخذ الرهن وسلم المال إلى الراهن:ويشترط فيه شروط الراهن ،فكل من صح أن يكون راهنا صح أن يكون مرتهنا. ج-المرهون:وهو العين التي يأخذها المرتهن ويدفعها الراهن .وقد يطلق عليه الرهن .ويشترط في المرهون : فلا يصح رهن ما فى الذمةءله وجودمعينا مشخصا‏ - ١أ ن يكون كالدين والدية ونحوها لأنها لم تقبض. ' -أن يكون غير متع القبض:أي لا يكون متعلقا بحق رجل آخر فلا يجوز مغلا رهن المحل أو الدار المستأجرة لأنها منوعة بسبب الإيجار الذي هو حق للغير .والله يقول «:فكل مقيمة »(البقر.)٢٨٢/‏ غير محرم كا لميتة والد م والخنزير والخمر‏ ٢۔ أن يكون بيعه جائزا ونحوها ،وكذلك ما فيه الغرر كاللبن في الضرع ،والبصل في الأرض ونحوه. ‏ ٤أن يكون مخالفا للشيء المرهون فيه حتى لا يشبه الربا في الجنس والزيادة والأجل.فلا يجوز رهن القمح بالقمح ولا كل متشابه. ۔-_ ٢٤٨ ‎ _ أن يكون المرهون ملكأ للراهن أو يحق له التصرف فيه بوجه شرعى فلا يصح للانسان أن يتصرف فيما لا يملك إلا بحق شرعي كالوكالة والنيابة مثلاء فلو رهن رجل شيئا لا يملكه ثم ‏ ١نتقل ‏ ١لى ملكه بعد ا لرهن فلا يصح ا لرهن حتى يعيده مرة أخرى. د-المرهون فيه:وهو الدين وسائر التبعات التي يأخذها الراهن وهو المال المضمون سواء كان معينا كالعارية المضمونة أو فى الذمة مثل ثمن المبيع أو عناء الإجارة ونحوها ،ولا يجوز الرهن فيما لا ضمان فيه كالعارية غير المضمونة والأمانات ،فلا ضمان على مؤتمن إلا بالتعدي. الرهنأحكام-بعص‏٤ شرع الله الرهن لتوتيق الديون وتسهيلها والتشجيع عليها.فالرهن صورة من صور التعاون بين أفراد المجتمع المسلم. يمتاز عقد الرهن على عقد الدين بالتوثيق المادي ،وتتعلق به :الشرعية منهامن‏ ٠الأحكام مجموعة انتفاع المرتهن بالمرهون :لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون مطلقا. أذن له الراهن في ذلك أو لم يأذن ،فلا يحل له أن يزرع الأرض التي يرتهنها ويأخذ غلتها ،ولا أن يسكن البيت المرهون عنده ،ولا يصح له اشتراط التصرف فى الرهن إلا إذا كان فى ذلك تقويةية للهه كترميم الدار المرهونة إذا خيف عليها السقوط ،لان لمرهوز (ليس ملا لله _ ٢٤٩ - يأخذإلي الربا المحرم ئ حيثتفينتفع به .كما أرن الانتفاع به يؤدي أكثر من حقه ويكون ذلك من قبيل قرض جر منفعةفإن وقع اتتفاع ففائدته وقيمته تكون للراهن صاحب الرهن . ‏ ٢التسليط في الرهن :يجوز للراهن والمرتهن أن يتفقا على شخص ا لمرتهن.‏ ٠0ويسمىلو كا ن بيدكماا لرهن بيدهيكونعدل ويبيعه عندبحفظه‏ ١لرهن في ‏ ١لتصرفله سلطة) ا مسلط (( وتكون حلول الأجل ،وللراهن والمرتهن أن يشترطا على المسلط ما يصح من ع.بحضرة فلان ،أو في المكان الفلاني ولا يصح أنالشروط 0كأن ن يكون الراهن مسلطا ‏ ٢۔ ضمان الرهن :إذا ضاع الرهن أو تلف في يد المرتهن أو أصابته آفة من الآفات ولم يشترط البراءة من ذلك على الراهن فعليه الضمان . ‏ ٤۔ موت الراهن أو المرتهن أو المسلط :إذا مات الراهن أو المرتهن قام ورنتهما مقامهما ،وإن كان هناك مسلط فالتسليط باق على حاله؛ وإن ويرجع ا لرهمن ا لي ‏ ١لمرتهن .ورتته مقامه.مات ا مسلط فلا يقوم .الرهن-الراهن-المرتهن-المرهون-المسلطالمفردات الأحكام - ١الرهن جائز في السفر والحضر. ‎ ‏- ١٦للرهن أربعة أركان هي الراهن-المرتهن-والمرهون-والمرهون فيه. ‏ - ٣يشترط في المرهون أن يكون معينا غير ممتنع القبض مخالفا للشيء المرهون فيه وأن يكون بيعه جائز ويكون ملكآ للراهن أو يحق له التصرف فيه شرعا }..٢٥٠۔‎/1._ - - ٤يشترط في المرهون فيه أن يكون مالا مضمونا. ‎ ه-لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون وإلا كان مرابيأ . - ٦يجوز التسليط في الرهن ولا يكون الراهن مسلط. ‎ ‏ - ٧يصح للراهن والمرتهن أن يشترطا على المسلط ما يشاء من الشروط ا حلاجائزنر ة . ‏ - ٨على المرتهن ضمان الرهن إن تلف بيده ما لم يشترط البراءة من .الرهن الراهن أو المرتهن قام مقامهما الورثة. ‎إذا مات- ٩ ٠اذا مات المسلط لا يقوم ورثته مقامه ويرجع الرهن إلى المرتهن. ‎ النشاط الدراسي : ارجع إلى كتاب شرح النيل ‏ ١٦٨/١١باب حقوق الرهن على الراهن{ من قوله الشيخ الثميني« :وإن ضيع الراهن نفقة الرهن وكسوته وعلفه ».. اقرأ النص إلى آخر الباب تم أجب عما يلي : ‏- ١ما الفكرة العامة للنص ؟. ما الحكم الذي تستنتجه من قوله « :ضيع الراهن نفقة الرهن » ؟‏٢ ‏ ٢ما الحكم الشرعي فيما يلي :؟ -إذا أنفق المرتهن على الرهن ولم يطلب الراهن منه ذلك. -إذا أنفق المرتهن على الرهن ولم يعلم الراهن ،ثم تلف الرهن جميعه . _-_ ٢٥١ ‏ ٤استخرج مثالا من النص على أن ما يفعله المرتهن في سبيل مصلحة الرهن يدركه على الراهن أنتفع الرهن بذلك في حالة ولم ينتفع في حالة أخرى. :التقوىالنشاط ‏ ١قارن بين الرهن والدين من حيث : ‏ ١لأركا ن شروط‘ا لأركا ن.ا لتعريف ‏ - ٢رهن رجل بيته عند رجل مبلغ تلاتة آلاف ريال ما ا لحكم الشرعى في الحالات التالية : أ إن اشترط المرتهن استئجار البيت بمبلغ خمسين ريالا كل شهر . ب-إن اشترط الراهن السكنى . ج-إن تسلم المرتهن مفاتيح البيت ومنع الراهن من دخول بيته. ‏ ٢قارن بين الرهن والوديعة مبينا أوجه الشبه والاختلاف بينهما . ‏ ٤بين الحكم الشرعي فيما يلي : أ رهن شخص منزلا ينوي شراءه من صاحبه بمبلغ اتفقا عليه ثم اشتراه بعد شهرين من الرهن . ب-رهنت إمرأة قلادة من الذهب مقابل أسورة من الذهب. ج ۔ مات المسلط وبيده الرهن فقام ورتته مقامه برضى الراهن والمرتهن . __ ٢٥٦٢ د «لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون لأن ذلك يؤول إلى الربا » حدد وجه الريا فى الحالة السابقة من خلال متال . النشاط الختامي : اجمع صورا من صور الرهن المتداولة في المجتمع وبين الحكم الشرعي فيها . _ _ ٢٥٢ عناصر الدرس : ‏ - ١معنى الكفالة. حكم الكفالة وحكمتها.‏٢ ‏ ٢أركان الكفالة. أنواع الكفالة.3 ‏ ٥۔ بعض الأحكام المتعلقة بالكفمالة. ٭ الأنشطة عرض الدرس : الكفالة\-معنى لغة:الكفالة لغة:الضم قال تعالى« :وكنَهاررنًا » (آل عمران ‏)٢٧أ وكفل الرجل الرجل كقلا وكفالة:ضمنه وكفل المال لغيره 0وتكفل بالشئ ألزم نفسه به وتحمله. ب-اصطلاحا:هى أن يجعل شخص شخصه ضامنا لما على شخص آخر من الحقوق التى تشغل ذمته وتسمى الحمالة والضمانة والزعامة والقبالة. ‏ ٢۔ حكم الكفالة وحكمتها الكفالة جائزة بالكتاب والسنةء قال الله تعالى حكاية عن يعقوب ۔ حرم ے۔ صح موء>,۔ ۔س ۔ے۔ ۔ مح ج عليه السلام « :قالَلرَ المحكم حتيوون مَويقاكاقولتانتيييع» (يوسف/‏ )٦٦وقال حكاية عن يوسف « :وَلِمَنجاآءبيحملبمير رآنأبه۔ ۔ سے سے _ ٢٥٥ رعي » (يوسف/‏ )٧٢والزعيم:الكفيل وقال عإلة « الزعيم غارم»()١‏ أي بالسبابة۔-‏( )٢وأشار) :أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا »ضامن < وقال كوالوسطى وفرج بينهما. والكفالة عقد يقوم على البر والتعاون والإحسان ،ويورث المحبة ‏١والألفة بين الأفراد . ‏ - ٢أركان الكفالة أربعة هىللكفالة أركان ‏ - ١الكفيل:وهو الشخص الضامن الذي يلتزم بأداء المكفول به ويشترط فيه أن يكون راضيا بالكفالة .وأن لا يكون مفلسا أو معدما لأنه مشغول الذمة بما عليه من حقوق . ‏ ٢المكفول عنه:وهو الشخص المدين الذي عليه الحق ،ولا يشترط فيه البلوغ والعقل ولا الحضور ولا الرضا بالكفالةء وإنما يشترط فيه أن لا يكون سارقاً أو غاصبأ أو مرتكباً لمعصية إذ لا كفالة فى حق الله تعالى. ‏ - ٢المكفول له:وهو الشخص الدائن الذي له الحق ويشترط أن يعرفه الكفيل لأن الكفالة بدون ذلك تكون غدرا. عنآد ‏ ١ؤ وجبا لذ ي:وهو الشئبه)(ا مكفول-محل الكفالة‏٤ ...المدين متلاكالدين أو .تسليم شخصالمكفول عنه ١۔ رواه ابوداود وابن ماجه. ‎ ٢اخرجه البخاري‎. _ _ ٢٥٦ أنواع الكفالة‏٤ تتنوع الكفالة إلى نوعين ‏ ١۔ كفالة النفس:وتعرف بكفالة الوجه .وهي إلتزام الكفيل بأن يحضر من عليه الحق إلى من له الحق ،وهي جائزة لأن حضور من عليه الحق واجب والكفالة بذلك من قبيل المساعدة على وصول الحقوق إلى وهذا من أعمال البر المند وب إليها شرعا..أصحابها ‏ ١كفالة المال:وتتعلق بالمال العيني .وتنقسم إلى : كفالة الدين:وهي إلتزام بأداء ما في ذمة الآخر من دين أوأ حق لصاحبه. ب-كفالة العين:وهي أن يتعهد الكفيل بتسليم عين معينة موجودة إلى المكفول له .كأن يرد عبن مغصوبة أو مسروقة 77 حقك منالقائل:ماهو التبعة ‘ ومنها قول:الدرك-كفالة الدركحج درك فعلي خلاصه .وكفالة الدرك هي أن يلتزم الكفيل للمشتري مثلا ما يلحقه من خطر أو ضرر سببه البائع المكفول عنه إذا باعه سلعة يتعلق حق الغير بها أو نحو ذلك. ويوضح الشكل التالي أنواع الكفالة : _ ٢٥٧ الكفالة كفالة المالكفالة النفس كقالة الدرككفالة العين‏ ١كفالة الدين الشكل رقم ( ‏ ) ١٦أنواع الكفالة د ۔ بعض الأحكام المتعلقة بالكفالة أ الكفالة عن الميت :تجوز الكفالة عن الميت إذا مات وعليه دين ولو ترك وفاء للدين .فتكون الكفالة حينئذ مصلحة للوتة وقد روي عنه ه أنه أتي برجل ليصلي علي×،)١‏ فقال النبي« :صلوا على فإن عليه دينا » فقال أبو قتادة :هو علي 4فقال رسول الله 77هبالوفاء؟ قال :بالوفاء ؛فصلى عليه .وفي زمنأبي عبيدة كيرية التميمي ۔رحمه الله -كان إذا مات أحدسلم بن أب أصحابه وعليه دين لم يدفن إلا وقد تكفل أصحاب اليسر با عليه من حقوق وكانوا يتسابقون في ذلك. ب ۔ كفالة ما لم يعرف الكفيل مقداره:تجوز الكفالة فيما لا يعرف الكفيل مقدارهس كالديون متلا أو دية القتيل أو صداق إمرأة ،ويلزمه ‏ ١رواه الترمذي _-_ ٢0٨ بذلك الأداء .لعموم قوله عله « الزعيم غارم »(') أيضامن ،فألزمه الغرامة ولم يشترط المعرفة .وقوله أيضا قبل الصلاة على الميت المدين:هل عليه دينغ فإن كان عليه دين وقال أحدهم:تحملت ينه .صلى عليه وفي هذا إقرار من النبي عه للكشيل بما تكفل به من دين من غير أنيسأل عن مقداره. |الكفالة ۔ الكفيل _ المكفول فيه ۔ محل الكفالة ۔ كفالةالمفردات النفس ۔ كفالة الدين ۔ كفالة العين ۔ كفالة الدرك . - ١الكفالة جائزة بالكتاب والسنة. ‎ ‏ - ١٦للكفالة أربعة أركان هي:الكفيل ،والمكفول عنه ،والمكفول له. محل الكفالة . - ٣تنقسم الكفالة الى كفالة النفس وكفالة المال. ‎ - ٤تنقسم كفالة المال الى كفالة الدين وكفالة العين وكفالة الدرك. ‎ ‏ - ٥تجوز الكفالة عن الميت إذا ترك دينا - ٦توز كفالة مالم يعرف الكفيل مقداره. ‎ ‏ ١۔ اين ماجة وأبوداود _-_ ٢٥٩ النشاط الدراسي جاء في النيل ‏ ١٢٥/٩فصل «لا تصح في نفس أو جرح». «لا تصح فينفس أو جرح أوحد »... أكمل قراءة النص إلى قوله« :أو المجيث كخريف قولان» . واستخرج من النص ما يلي : ١دليلا على عدم وقوع الحمالة في الحدود. ‎ ٢علة عدم جواز الكفالة في النفس والجروح. ‎ ‏ ٢هل يصح أن تؤجل الكفالة إلى وقت معين أو تحد بشرط معلوم ؟ متل لذلك ‏ ٤إذا علقت الكفالة إلى نزول المطر فما القول فى جوازها ؟ علل ذلك. النشاط التقويمي : ‏ ١عرف كلا مما يلى : كفالة الدركس كفالة العين ،المكفول به. ‏ ٢عرفت الكفالة بأنها ضم ذمتين في المطالبة والدين . قارن هذا التعريف بتعريف الكفالة الوارد في بالدرس . ‏ _ ٢قال علك « :الزعيم غارم» استخرج من هذا لاحديث تلاتة أحكام شرعية. _ ٢٦. ‏ ٤حمالة المال ثابتة بالسنة ومجمع عليها ،والجمهور على جواز الحمالة. أ استدل على العبارة السابقة. ب-ميز بين النوعين من الحمالة مع التمثيل لكل منهما . د ارجع إلى الحديث الوارد في سؤاله عله أصحابه عن دين الميت قبل أحكام ‘ وآثار إيجابية على المجتمع .ويين ما فيه منعليه الصلاة الله.من حدودولا فى حدمعصوب‏ - ٦ولا تصح فى ‏ ٧استنتج الحالات التى يجوز فيها فسخ الكفالة. نشاط ختامي : الكفالة عقد من عقود الضمانات اللازمة. حلل هذه المقولة في فقرة موجزة إيجاز غيز مخل مركزا على أثر الكفالة من الناحية الاجتماعية والإقتصادية. _١٦٢۔-_ ‎ :الدرسعناصر ‏ - ١تعريف الهبة. ‏ ٢۔ حكمها وحكمتها. ‏ _ ٢أركانها. ‏ ٤۔ صور الهبة. ‏ ٥بعض أحكام الهبة. ٭ الأنشطة عرض الدرس : ‏ - ١تعريف الهبة أ ۔ لغة:أصل الهببة ،فى اللفةس من الوهب‘ حذفت الواو المكسورة وعوضتها التاء فى آخر الكلمة ،وتحولت كسرة الواو إلى الهاء للدلالة وأوصلهأي أعطى ما فيه منفعةوهبمن على حذ فها والهبة مأخوذة إلى غيره .والهبة العطية الخالية من الأعواض والأغراض ،وهي كذلك الصدقة .والمنحة والنحلة. ب-اصطلاحا:الهبة عقد يفيد تمليك مال للغير بلا عوض حال الحياة. :وحكمتها_ -حكمها‏٢ الهبة واحد من عقود التبرعات القائمة على أساس المكارمة بين الناس ققد ندب إليها الشرع وحث عليها لما فيها من خير ،فهي تطيب القلوب _ -_ ٢٦٢ بين أفراد الأمة وتركز المحبة .وتذهب الشحناء وتقوي أواصر العلاقات الاجتماعيةس فهي من أعمل البر تدخل تحت عموم قول الله تعالى : « يأمماالَنَةامنوالاتجلوا تمعتيرامم ولاالتهرالرام ولاأفمتى وَلاألمَتتمدَ لياليك للزامتنتتودتسلا يف تَةرمويشونا وَيداحكنمماضكائوا وَلا ر تَكم سََتَعَانُ ور آن صَدوكمعَن المسجد الرام أن تَعَتَدوا وتَماوئراعلاليروالتقوكولكمارناعلالوتروالمدكن وأتَقُوأأَنَمََاَه سَبذاليَاإ) » (الائدةم !) ويشير إلى المبةس ضمنا قوله عز وانأ آلموجل ،في شأن تنازل الزوجة عن صداقها لزوجها « : صقير رغل تنىينويلكتمةتنتاتكلو؛ مييتاتريتا` » (لنسه ر) 3 وسر « تهادوا تحابوا» ‏( « )٠١تهادو عباد الله فإن الهديةوجاء عن النبي ل تغبت المودة وتذهب الشحناء ‏»( )٢وعن عائشة رضي الله عنها ء قالت : «يا نساء المؤمنين تهادين ولو بفرسن شاة ،فإنه يقبت المودة ويذهب الضغائن»() وقد ثبت في السنة أن النبي علكه قبل هدية المقوقس إليه ‏( )٨وأهدى إلي النجاشي إلا أنه مات قبل أن تصل إليه فرجعت إلى صاحبها عليه الصلاة والسلام(ث). ‏ _ ٢أركانها أركان الهبة أربعة:الواهب والموهوب له٬‏ والموهوب (محل الهبة) والصيغة التي هي الإيجاب من الواهب والقبول من الموهوب له. لا يشترط في الموهوب له أهلية الأداء فتصح الهبة للصبي والمجنون ‏ ٢أخرج بعضه مالك في المطإ‏ ١البهيقي والبخاري في الأدب المفرد . منهاج الصالحين ‏٧٦٥ ‏- ٤۔متفق عليه ‏ ٢۔ ‏ ٥۔ أحمد بن حنبل. ‏_ ٢٦٤ ولكن يشترط فيه أن يكون موجوداؤ فلا تصح الهبة لمن يوجد تقديرا (إمكانية الوجود) كالجنين.خلافا للميرات. وأما فيما يتعلق بالموهوب فإنه يشترط فيه أن يكون مما يجوز بيعه شرعاً ،فكل ما جاز بيعه جازت هبته .وفي هبة المجهول خلاف بين الجواز والمنع والجواز بشرط الوصف. وتتحقق صيغة الهبة بكل ما يدل على التبرع من الواهب:كوهبت ومنحتك وأعطيتك ونحلتك...ثم يصد ر ‏ ١لقبول من أ موهوبلك ‘ أهد يتك . له عند جمهور العلماء خلافا لمن أجاز الهبة من غير قبول. الصدقة:وهي العطاء لأجل ثواب الآخرة تعطي للمحتاج لمساعدتهأ والأخذ بيدهؤ وقد ندب إليها الشرعغ قال تعالى «مَتَالَزنَينفِعُودَآموكهنر فسَييلاوكمكل حبة نبتت سنع ستايك كل سُنبلزياتة حَونَةبكدوف « فليتق أحدا كم النار:. » (البقرة ‏ )٢١/وقالليش 6لمنكَمَاءوا 11ه وسع ول بشق تمرة » ( الهدية :وهي .ما يعطي للغير على سبيل التودد والتعظيم ،وقد ندب ا الشرع إليها 0قال صلى الله عليه وسلم« :تهادوا فإن الهدية تذهب ‏)(٢وغر الصدر» ١رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. ‎ ! رواه الترمذي والامام أحمد. ‎ _ ٢٦٥ الهمةأحكامبعص_ آ اشتراط القبض :لا تصح الهبة إلا بقبول وقبضس وهو مذهب جمهور الأمة لأن أبا بكر رضى الله عنه وهب لعائشة نخلا ،كانت له بالمدينة .فلما حضرته الوفاة جعله ميراتا ى فتتكلمت عائشة ،فقال لها أبوها:يا أبنتي إنك لم تقبضيه وإنه الآن لوارث ،فما عابه أحد ولا أنكر عليه. واختار الشيخان الثميني والقطبچ في7غير الأب اشتراط القبول دون القبض ،ونسب هذا الرأي لعلي بن أبي طالب وابن مسعود انعقادهفي لا بشترطل:قياسا علىحبيمىيا.الربيع بنوالامام على هب ةه ا ل بعائشة كلام ملك ‘ وحملواكليهما اإخراجا لقبض ل ن للولد9فهو خاص بها دون سائر الهبات. :يجوز للاب أن يعطي أولاد ‏ ٥شيئا من مالهلأنا ه_ عحلية ‏ ١لابب على سبيل الهبة إلا انم ييهشترط عليه العدل بينهم في العطية .لما روي :ياأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالعن بشير بن سعد رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما .فقال« :أكل أولادك نحلت؟ ( , غيري ) وفي رواية ) أرجعه (( وفيقر ( اشهدالنبيقال :لا .قال أخرى « لا تشهدني على جور ‏×(.)١ فالتمييز بين الأولاد يوقع بينهم العداوة والبغضاء التي حرص الاسلام على اقتلاعها وكما يحب:7أن يبره جميع أبنائه عليه أنيساوي بينهم في العطاء . ١۔ متفق عليه. ‎ _ _ ٢٦٢٦ ج-الرجوع في الهبة:يجوز باتفاق للوالد أز يرجع في ما وهبه لولده ويصح له أن يسترده ولو بعد القبض أما فيما عدا الوالد فلا يصح الرجوع في الهبة لقوله عه «لا يرجع أحدكم في هبته إلا الوالد من ولده»()١‏ « والعائد فى هبته كالعائد فى قيئه»)"(, د ۔ أثر الموت على الهبة:إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل أن يقبض هذا الأخير الهبة وتصبح في ملكه فإن الهبة ترجع للواهب وتصبح من جملة أملاكه‘ ولا يحق لورثة الموهوب له ،إن مات قبل أن يقبض الهبة ،أن يطالبوا بها . المفردات | الهبة الواهب الموهوب له محل الهبة ۔ الصدقة الهدية الأحكام - ١الهبة جائزة بالكتاب والسنة. ‎ ‏ - ٢للهبة أربعة أركان هى الصيغة والواهب والموهوب له ومحل الهبة ‏ - ٣يشترط فى الموهوب له أن يكون موجودا . ‏ - ٤يشترط في محل الهبة أن يكون موجودا وملكا للواهب ومما يحل بيعه. ‏ - ٥تنقسم الهبة الى صدقة وهدية . - ٦لا تصح الهبة إلا بقبول وقبض. ‎ - ٧يجوز للأب أن يعطى أولاده بشرط العدل بينهم. ‎ ‏ - ٨لا يصح الرجوع في الهبة إلا الوالد إذا أعطى ولده ولو بعد القبض ‏ - ٩إذا مات الواهب قبل أن يقبض الموهوب له الهبة فإنها ترجم لورثة الواهب . -١رواه مسلم والنسائي وأحمد وابن ماجه. ‎ - ٢رواه بن ماجه. ‎ _ ٢٦٧ - النشاط الدراسى ارجع إلى كتاب النيل ‏ 0١٠٠ /١١باب هبة المنافع قوله « هبة المنافع إما مؤجلة.....ولوارته من بعده» . ما معنى هبة المنا فع؟‏١ ‏ ٢أ _ إلى كم قسم تنقسم هبة المنافع؟ ب عرف كل قسم ؟ ‏ - ٢وردت بالنص لفظتا «العمرى ۔ رقبى» فما معناهما ؟ ‏ ٤قال الشيخ الثمينى « إن من عمر شيئا فهو له» . أ -ما دليه على ذلك ؟ ب-قارن بين هذا القول والقول المخالف له. ‏ ٥استخرج من النص حكما شرعيا يتعلق بالعمرى وحكما آخر يتعلق بالرقبى. النشاط التقويمي ١قارن بين الهبة والبيع من حيث: ‎ الحكم‎.التعريف ۔ الأركان ‏ - ٢ميز بين الصدقة والهدية. الأحكاممنهاواستخرجبالدرسارجع إلى الأحاديث النبوية الواردة‏ ٢ت الشرعية المتعلقة بالهبة. _-_ ٢٦٨ ٤ما الحكم الشرعي في الحالات التالية: ‎ أ-وهب رجل جزءا من دين عليه‎. ب _ أهدى شخص هدية لآخر لدفع ضرره‎. ج-وهبت أم لأبنتها عطية نم رجعت فيها‎. ٥الهبة تورث المحبة ،وتلزم بالقبض‎. اشرح العبارة السابقة مبينا الأحكام منها. ‎ - ٦فرق بين الهبة والعطية ،والمنحة والنحلة والصدقة من حيث المعنى‎. النشاط ا ختامي :قال الشيخ السالمي في جوهره ،باب الأموال المشتبهة : وأخذها خلف لأهل العلموفي عطايا أمراء الظلم وقيل بالحل اذا تلمعلمافبعضهم نهى وبعض حرمَا لا عليه من حرام يلزمحبرمملري لى ل ونانف فم وبيت مال الله طرا خربواوهؤلاء غصبوا وانتهبؤا فكل ما عندهم منتصب فالقول بالتحريم فيه يغلب انغر الأبيات السابقة مقرونة بالأدلة الشرعية ومشفوعة بالتعليل. _ _ ٢٦٩ عناصر الدرس: ‏ - ١تعريف العارية. .حكم العارية. انواع العارية. ‏ - ٤رد العارية. _ هلاك العارية. ٭ الأنشطة عرض الدرس : ‏ ١۔ تعريف العارية -لغة:العارية بتشديد الياء مفرد جمعها عواري ،يقال:أعاره عارية. واستعار الشىء منه طلب أن يعطيه إياه ،وتعور فلان العارية:طلبها ممن استعارها . ب-اصطلاحا:العاريةس في الاصطلاح،إباحة المنفعة بلا عوض مع بقاء العين المنتفع بها. ‏ ٦۔ حكم العارية . العارية جائزة شرعا قال تعالى « تَرَتْزلنشصَليت ©ألَزبَ همعَن «وتعد لماععونَ909ا لذ ه"م يرا ورصلاته سَاهونَ ما يستعيره(الماعون ه ‏ ٤۔ ‏ (٧ففي الآ ية تو عد بالويل لمنع الما عون.وا11عون الجيران من بعضهم ،وقد كانت العارية واجبة في أ ول التشريع ثم نسخ _ ٢٧١ - في خطبة.قا ل عليه ا لصلاة ‏ ٥وا لسلاممستحبةجاد ثزةت وجوبها وا صبح ت ‏(. )٢ يهوديمندرعاعيلةاستعار‏. (١وقدمؤداة «« ) :رالعاريةالوداع فركبه(.)٢‏أبى طلحةمنوفرسا ٢۔ أنواع العارية: ‎ تنقسم العارية إلى نوعين : أ عارية مطلقة:من غير شرط" مغل أن يقول المعير للمستعير أعرتك سيارتي أو أعرتك كتابي فينتفختالغارية حسب العرف. :.كأرن يقول له : :-أعرتك سيا رتي على أ نبشرط_ عارية مقيدةب كتابيالفلاني ک ا و أعرتكالمكان بهاتتجاوزلاو أنبنفسك دتقودها على أن تقرأه بنفسك .وعلى المستعير أنيستلميد بالعين المعارة فى الحدود التى ‏ ٣له فيها المالك. العارية :- .ره تنتهي إعارة الشئ بأحد الوجوه التالية : بالمستعيرارذلككانإلا إنعقدا جاف.المعير فالمارية كأن يكون قد أذن له بتاجيرها وقد عقد المستعير عقدا مع المستأجر على الإنتفاع بها . ر١واه ابو داؤد والترمذي وابن ماجه. ‎ .واحمد‎آبي داؤدعن- ٢ورد ٢۔ورد عن البخاري. ‎ _- ٢٧٢ ب-انقضاء المدة المتفق عليها. الفرض من العبن المعارة ‘ كاستعارة سيارة للذهاب إلى مكانحج ۔ انقضاء ماء فمتى رجع المستعير بالسيارة انتهت الاعارة .وعليه رد العارية إلى ورتته ،واذا مات المستعير لزم الورثة تسليم العارية للمعير إذ أنه أعار شخصا معينا فلما مات انتهى الإذن . د ۔ موت المعير والمستعير:إذا مات المعير انتقل ملك العاريةإلى ورثته. وانتهى الإذن بموته إلا أن أن يجدد له الورثة. وإذا مات المستعير لزم الورثة تسليم العارية للمعير إذ أنه أعار شخصا معينا فلما مات انتهى الإذن . :العارية_ هلاكد قد تهلك العين المعارة عند المستعير في مدة الانتفاع بها ،وينقسم هلاكها إلى قسمين : _ هلاك كلي:بأن تهلك العين جميعها كأن تفنى أو تضيع ويكون ذلك بأحد سببين : ۔ قضاء وقدر. :وعليه ضمان المنفعة والعين.۔ تعد من المستعير هلاك جزئي:بأن يهلك بعض أجزاء العين المعارة .وعلى المستعيرب الهالك.الجرضمان _-٢٧٢٢ هلاك{مقيدةعاريةمطلقة } عاريةالمستعير.المعير.العارية المفردات العارية . - ١العارية جائزة شرعا. ‎ ‏ - ٢يشترط في العين المعارة أن تكون مما ينتفع به انتفاعاً مباحا ،ومما تحيوز إجارته . - ٣تنقسم العارية إلى عارية مطلقة وعارية مقيدة. ‎ ‏؛ - ٤تنتهى الإعارة بمطالبة المعير او انقضاء مدة الإعارة أو انقضاء الغرض من العين المعارة أو موت أحد العاقدين . ه-إذا هلكت العين المعارة كلي فالمستعير يضمن رد المثل أو القيمة . - ٦إذا هلك بعض العين المعارة فالمستعير يضمن الجزء الهالك. ‎ النشاط الدراسي رجع | لى المصنف للشيخ أيئ بكر أحمد بن عبد الله الكند ي .باب في ضمان العارية والحجج في سقوطها ‏ 0٦٧ - ٦١/٢٢وباب في العارية على شروط الضمان ص ‏ ٦٨٦٩۔ ‏.٧١ أقرأ بتأن النصوص والواردة في البابين تم بين الحالات التي توجب ضمان العارية بسبب هلاكها . __ _ ٢٧٢٤ النشاط التقويمي : ‏ ١۔ حدد أركان العارية وشروط كل ركن. ‏ - ٦قارن بين العارية والإجارة من حيث : التعريف \ المشروعيةء انتهاء العقد ‏ - ٢ميز بين العارية المطلقة والمقيدة مع التمثيل لكل منهما. ‏ ٤ما الحكم الشرعي فيما يلي : أ أعار رجل صبيا غير مميز فتلفت العارية. ب-استعارت فتاة عارية بشرط فلم تتقيد به فهلكت العارية. استعار رجل عارية بشرط الانتفاع بها فأجَرها لرجل آخرج ٥قارن بين العارية والوديعة من حيث: ‎ الضمان‎.الاركان.الحكم . ٢٧٢٥ عناصر الدرس ‏ - ١معنى الوقف. ۔ حكم الوقف. أركان الوقف. اما يشترطه الواقف بالوقف. .أحكام أخرى . ٭ الأنشطة عرض الدرس ‏ ١۔ معنى الوقف أ لغة :والاحبلسمنع ،ووقف الدار:أي حبسها في سبيل الله٧‏ يقال وقف الشئع لكذا وعلى كذا. ب-اصطلاحا:هو حبس عين مالية على حكم ملك الله تعالى والتصرف بالمنفعة. ٢۔ حكم الوقف: ‎ الوقف عقد من عقود التبرعات اللازمة .وهو عمل منأعمال الخير‎ التي ندب إليها الشرع وحث عليها .فجاء في السنة قوله عقله « إذا مات‎ انقطع عمله إلا من تلاث :صدقة جارية .وعلم ينتفع به .أو ولد‎بن آدم صالح يدعو»(١). ‎هل ر١واه مسلم. ‎ _ ٢٧٢٧ وعن ابن عمر قال:أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي عفة يستأمره فقال:يا رسول الله أنى أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفشس عندي منه ،فقال ما تأمرني فيها ؟ قال:إن شثت حبست أصلها وتصد قت بها ‘ غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث . وابن السبيلالقربى والرقابوذويبها عمر في الفقراءقال فتصدق والضيف)١(.‏ والوقف عمل خيري شرعي فيه تعبير عن الشكر للمنعم عز وجل بالاحسان الى الفقراء والمساكين وذوي القربى وفيه توسعة على المحتاجين وخدمة للمؤسسات العامة الخيرية كالمساجد ومدارس العلم والجامعات والمستشفيات ودور رعاية الأيتام....فإيجاد دخل مادي ‏ ١لقيا م بد ورها الا جتما عي وتحقيقعلىيشجعهامستقر لهذ ه ا لجها ت الفرض الذي أنشئت من أجله. :الوقف‏ _ ٢أركان للوقف أربعة أركان هي : أ _ الواقف. ب _ الموقوف عليه:ويقصد بذلك الجهة المنتفعة بالمال الموقوفس وينقسم الموقوف عليه إلى نوعين : لشخص أو أشخا صصاحبه-وقف أهلي:وهو كل مال حبسه معينين ،كفقراء بني فلان أو أولاد فلان . ١متفق عليه. ‎ __- ٢٧٨ ۔ وقف خيري:وهو كل مال حبسه صاحبه على جهة من جهات البر كالمساجد والأفلاج والجمعيات الخيرية والمصالح العامة. فيه مالجهة معينة تنتفع به ويشترط:وهو ‏ ١ه ل ا محبوس_ | موقوف حج يلي :۔ -أن يكون مالا مقوما يمكن الانتفاع به شرعا. أن يكون ملكا تاما للواقف. أن يكون محددا غير شائع في غيره. الصيغة:ويصح الوقف بكل لفظ يفيد معنى الحبسغ كوقف كذا علىد كذا ،أو هذا السلاح محبوس للجهاد في سبيل الله{ أو جعلت هذه النخيل وقفا للمسجد كما تصح الصيغة بالفعل الدال عليها كسقاية يشرعها الواقف للناس. ا -ما يشترطه الواقف بالوقف : يهدف الواقف من توقيفه للمال إلى تحقيق غاية معينة فيشترط أحيانا شروطا معينة في الانتفاع من الوقف وقد قسم الفقهاء هذه الشروط إلى قسمين : أ ۔ شروط صحيحة وهي ما فيها مصلحة للوقف ولا تضر بأصله ،وفيها موافقة للشرع. ب-شروط باطلة وهي ما تضر بأصل الوقف ولا يقرها الشرع . _ ٢٧٩ 7أحكام أخرى ۔ ناظر الأوقاف:هوالشخص الذي يقوم بشؤون الوقف وإصلاحه ويشترط أن يكون بالغا عاقلا قادر على إدارة الوقف أمينا عليه برعايته والعناية به. _ لا يجوز بيع الموقوف ولا شراؤه ولا مقايضته بمال آخر لأن في ذلك تبديلا لأصله ولكن إذا أصبحت نفقاته أكبر من إيراداته جاز بيعه براي أهل الصلاح على أن يعوض بشئ يحقق نفس الغرض . وقفخيري اوقفعليه .الموقوفالوقف،الواقف ©المفردات .أهلى6ناظر الأوقاف الأحكا م - ١الوقف جائز شرعا بأدلة من السنة النبوية. ‎ - ٢يكون الوقف أهلياً أو خيريا. ‎ - ٣ما يشترطه الواقف من شروط للموقوف تكون معتبرة إذا كانت‎ موافقة للشرع ،غير مغيرة لأصل الوقف. ‎ - ٤يشترط في ناظر الوقف البلوغ والعقل والامانة والقدرة على‎ القيام بشؤون الوقف. ‎ .شرعيولا مقايضته إلا لمسوغولا شراءهبيع الموقوفلا يجوز-ه النشاط الدراسى . ‏ ٢القول السادس عشر فى مال الفقراءالطالبين جارجع إلى كتاب منهج والسبيل والغائب والوقوف ثم أجب على ما يلي : ‏ ١اذا لم يكن المال الموقوف ماء يسقى به ،فهل يصح بيعه ؟ ما رأي المؤلف فى ذلك؟. ‏ ٢ما رأي المؤلف في مقايضة المال الموقوف بما هو أصلح منه ؟. ‏ - ٢فيمن أوقف مالا للفقراء فهل يصح لواحد من الفقراء زراعته دون غيره ؟ ولماذا ؟. ‏ ٤إذا كان الوقف ليتيم أو غائب وكان المستعمل عليه خائنا ،فهل تصح ذلك ؟ نم ثم أرأيت لو كان عينه الحاكم فكيف الحكم ؟. ‏ ١ارجع إلى الحديث الذي رواه ابن عمر واستخرج منه الأحكام الشرعية المتعلقة بالوقف. - ٢قيل في تعريف الوقف «هو تحبيس الأصل وتسبيل القمرة» ‎ قارن هذا التعريف بتعريف الوقف الوارد بالدرس‎. ٢علل كلا مما يلي: ‎ أ ۔ يشترط في الموقوف أن يكون محددا غير شائع‎. ب-يصح الوقف بالفعل‎. _ -_ ٢٨١ ج ۔ بيع مال موقوف بناء على رأي أهل الصلاح . هات مالين لكل من الوقف الخيري والوقف الأهلى من غير الأمغلةغ . الدره اده:فىالمواردة _ أوقف رجل غلة أرض لعين ماء ينذر الناس عليها للاستشفاء بها ؟ . ؟ ولما ذاذلكفياالشرعيا لحكمههيى نفعها . مامحتقد ين ‏. ٦۔ قال الشيخ السالمى رحمه الله _ : تجعل حيث اشترط الوقافنم من الامانة الأوقاف ما يقتضيه الشرع في الاوقاف.وباطل شرط على خلاف أ ما معنى قوله "من الأمانة" ؟ ب-كيف توفق بين الوقف كعمل تعبدي يتقرب به الواقف إلى ربه عز وجل وبين الشروط التي يشترطها في وقفه. الباطلة فيه. ٧قال الشيخ السالمي رحمه الله: ‎ ولا يصح البيع للموقوف } لخلفه لحالة الوقوف‎ ينقله غير من قد بدلا‎.النقل والتوقيف ضدان ولا اشرح البيتين السابقين مستشهدا بالأدلة الشرعية‎. - ٢٨٢ النشاط الختامي فيقيس الحضرميابراهيم بنأ بو اسحاق يه الشيخما جاءاشرح موضوع الوقف (مختصر الخصال ‏ )١٥٥وبين آثار الوقف على الواقف والموقوف عليه والمجتمع. _ ٢٨٢ الوكالة عناصر الدرس: ‏ ١معنى الوكالة. حكم الوكالة.‏٢ ‏ ٢أركان الوكالة. ٤أقسام الوكالة. ‎ ‏ ٥بعض أحكام الوكالة. ٭ الأنشطة عرض الدرس : ‏ ١۔ معنى الوكالة ا لغة ' الوكالة بفتح الواو وكسرها ،تعني : الحفظ قال تعالى« :لا لهَإِلَاهرتأتيْذ ه وكيلا » (المزمل١/‏ ) أي حفيظا. -التفويض:قال تعالى«:ألَبَمَالَلَهالتَاسلنَالتَاممَدَجَمعُوالكْة همك4ه ۔ , م]..-7كرم,إ مىرححس ,إ۔ح سے۔ َاحَسَوهمَ فزاد هَمإِيمَتًا وَقالواحَسَبتاآلله ويعم الوكيل آل عمران ‏.)١٧٢ ب ۔ اصطلاحا:الوكالة هي إقامة الإنسان في حياته غيره مقام نفسه فيما يقبل النيابة من كل تصرف جائز معلوم. ‏ ٦۔ حكم الوكالة الوكالة جائزة ومشروعة بالكتاب والسنة والإجماع ،فمن الكتاب قوله تعالى في قصة أصحاب الكهف « :يَالوأرشَكمَاعَلرِمَالتْشّر قامتا تمتكمرترفكمكذويلالنيمدتبنزانااك مماليك, » (الكهذ /‏ ،)١١فقد وكل أصحاب الكهف أحدهم لشراءيقمن طعا م لهم. _ _ ٢٨٥ ومن السنة ما روي عن جابر بن عبد الله قال« :أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله عله فقلت له:إني أردت الخروج إلى خيبر فقال : أنت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا» ‏(.)١ والوكالة عقد شرعي تمس اليه الحاجة للتفاوت بين الناس في قدراتهم وخبراتهم وفصاحتهم ومشاغلهم ،فيقوم بعضهم بتسيير معاملات الآخرين .كقيام الوكيل بنيابة إمرأة في أمر زواجها أو طلاقها ،وكقيام وكيل بإظهار حق رجل لم يؤت فصاحة في اللسان ،وحجة في البيان (المحاماة). والأصل في الوكالة الاباحة وقد تعتريها الأحكام الشرعية الخمسة فتكون واجبة إن توقف عليها إثبات حق أو دفع ظلم ،وتكون حراما إن أد ت إلى إثبات ظلم و محرم وتكون مندوية ومكروهة بجسب موضوعها . ٢أركان الوكالة. ‎ أركان الوكالة أربعة هي الموكل والوكيل والصيغة والموكل فيه (محل التوكيل). -الموكل:هو الشخص الذي أناب غيره ولا يشترط فيه أن يكون غائبا .بل يجوز أن يكون حاضرا لما روي عن أبي هريرة أنه كان لرجل على النبي عه سن من الابل فجاء يتقاضاه فقال:أعطوه٬۔‏ فطلبوا له سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها .فقال اعطوهس فقال الرجل أوفيتني أوفى الله لك،فلم يقم النبي عله الحمل بنفسه وإنما وكل غيره فى إيفاء الرجل حته ((١ا).‏ . ابو داؤد‎-= ١رواه _ ٢٨٦ -الوكيل:هو الشخص المعين نائبا لغيره ويمنع توكيل العدو على عدوه ،وتوكيل الكافر على بيع أو شراء أو قبض من المسلمين لئلا يستعلي عليهم أو يفعل الحرام. -الصيغة:وتنعقد بلفظ التوكيل وبكل ما يدل على الوكالة نحو : أقمتك عني نائبا في كذاء أأونبتك . ... -الموكل فيه:ويشترط فيه أن يكون قابلا للنيابة كالبيع والشراء والاجارات والطلاق والنكاح والصلح والخصومات وادارة الأموال وما أشبهها والعبادات المتعلقة بالمال كدفع الزكاة...ولا تصح الوكالة فيما لا يقبل النيابة كالصلاة والحلف واللعان والقصاص والحدود .. ٤۔ أقسام الوكالة: ‎ تنقسم الوكالة إلى أقسام باعتبار موضوعها وباعتبار سلطة الوكيل‎. أقسام الوكالة باعتبار موضوعها: ‎أ تنقسم الوكالة بهذا الاعتبار إلى : _ وكالة على النفس ،ومن صورها التزويج .رعاية الأيتام .طلاق الزوجة.. -وكالة على المال .ومن صورها:التوكيل على البيع والشراء ... وقضائهاالديونوالرهن ‘ واستيفاء _ ٢٨٧ ب-أقسام الوكالة باعتبار سلطة الوكيل : -وكالة عامة أو مطلقة كأن يقول الموكل للوكيل:وكلتك على ذخللفيك كل ما يتعلق بالتجارة من بيعتسيير تجارتي ،فيد ودفع للديون وقبضها . ...71 -وكالة مقيدة أو خاصة كأن يقول الموكل للوكيل:زوج ابنتي فلانة من كفئهاء أو اشتر لي سيارة فيعين له نوعها وصفاتها ومقدار تمنها . .. ‏ ٥۔ بعض أحكام الوكالة ومن غير أجرة ‘ وأجرةا لتوكيل بأجرة:يجوزعلى ا لوكا لةأ _ ا لأجرة الوكيل مقابل عناء يبذله غير لازم عليه ،وإن كانت الوكالة بغير أجرة فهي تبرع وتكون عقدا جائز وإلا فهي من قبيل الاجارة وتكون حينها عقدا لازما بالشرع فيها. التعليق في الوكالة:التعليق ربط الوكالة بشرط فتبقى معلقة حتىب وكذ ا إذ ا جاء للوكيل وكلتك على كذايقول يحصل ‏ ١لشرط ‘ فمتل أن رمضان المقبل ،فتعلق الوكالة بدخول شهر رمضان.والتعليق جائز إذا - كان المعلق عليه معلوما وغير مجهول جهالة فاحشةس ومقال الجهالة الفاحشة إذا مات فلان فقد وكلتك على كذا ،أو إذا سال الوادي أو هبت الريح من الجنوب وهكذا 0وقيل يجوز التعليق على البلوغ والإسلام كقنولك وكلتك كذا إذا أسلمت (للكافر) واذا بلغت (للصبي) وقيل لا يجوز. _ _ ٢٨٨ ج-انتهاء الوكالة:تنتهي الوكالة بأحد الأمور التالية : ‏ ١التوقيت:تنتهى الوكالة ببلوغ الأجل المحدد إن كانت محددة بوقت معين. ‏ ٢انتهاء العمل المقصود منها0كتمام بيع صفقة معينة. ‏ ٢۔ موت الوكيل أو الموكل:اذا مات الوكيل انتهت الوكالة وكذلك الموكل إلا إذا لم يعلم الوكيل بموته فقيل ان تصرفه صحيح وعلى ورتة الموكل إعلام الوكيل بموت مورثهم ،ومثل الموت الجنون . ‏ ٤۔ فقدان أحدهما الأهلية كما في صورة الجنون مثلا. ‏ ٥عزل الموكل للوكيل بشرط إعلامه بذلك. ‏ ٦إفلاس أحد الطرفين ‏ - ٧عزل الوكيل نفسه:إذا نزع الوكيل الوكالة في موضع يحق له فيه ذلك انتهت الوكالة .ولا يجوز للوكيل عزل نفسه في مجلس القضاء واشتداد النزاع إلا إن أذن له الموكل لما في ذلك من ضرر بالموكل. ‏ ٨خروج محل الوكالة عن ملك الموكل:كأن يكون الموكل وكل رجلا في رهن بيته أو تأجيره ثم باعه قبل أن يرهنه الوكيل ،فإن ‏ ٩تعدي الوكيل فيما وكل عليه. _ -_ ٢٨٩ المفردات | الوكالة ،الوكيل ،الموكل ،محل الوكالة .تعليق الوكالة الأحكام - ١الأصل في الوكالة الإباحة وقد تعتريها الأحكام الشرعية الأخرى. ‎ - ٢أركان الوكالة أربعة:الموكل والوكيل والصيغة ومحل الوكالة. ‎ ‏ - ٣نتقسم الوكالة الى أقسام باعتبار موضوعها وباعتبار سلطة الوكيل ‏ - ٤يجوز التعليق فى الوكالةإذا كان المعلق عليه غير مجهول جهالة فاحشة . ه-تجوز الوكالة بأجرة ومن غير أجرة . ‏ - ٦تنتهى الوكالة بأمور منها:إنتهاء توقيتها أو انقضاء العمل المقصود منها أو موت الموكل أو الوكيل أو عزل الوكيل نفسه أو خروج محل الوكالة عن ملك الموكل . النشاط الدراسي جاء في شرح النيل ‏: ٥٧٤٨ ومن أخذ تمنا من موكله على شراء.....ولا ضمان لموكله إن وصله» اقرأ النص تم أجب علي الأسئلة التالية : ‏ ١ما الفكره العامّه للنص ؟ ‏ ٢۔ أ ۔كيف يأخذ المشتري المال قهرا ؟ _ ٢٩٠ ب-لم لا يضمن بذلك إن تلف بيده ؟ ج استدل لهذا الرأي. ‏ - ٢يضمن الوكيل إن أفسد النية .وضح ذلك مع التعليل. ‏ ٤ستخرج من النص ما ذكره المؤلف من طرق معرفة نيةالموكل في خذ التمن. النشاط التقويمى : -بين الصلة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي للوكالة. ۔ علل كلا مما يلى : أ _لا يجوز التعليق في الوكالة إذا كان المعلق عليه مجهولا جهالة فاحشة. ب _ خروج محل الوكالة عن الوكيل. ج-تجوز الوكالة من غير أجرة. ‏ - ٢متى يصح للوكيل أن يعزل نفسه ؟ ‏ ٤تطرأ على عقد الوكالة الأحكام الشرعية الخسمة ؟ هات مثالا على كل حكم من الأحكام الخسمة في الوكالة. اذكر أركان الوكالة وبين شروط كل ركن منها. ‏ - ٦الوكالة عقد ضمان جائز في محله. استنتج الأحكام المترتبة على الصيغة السابقة ‏ - ٧بين أقسام الوكالة ومثل لكل قسم مثال من عندك' _ _ ٢٩٩ النشاط الختا مي : قال الشيخ أبو اسحاق ابراهيم بن قيس الحضرمي:والوكالات جائزة ويقوم الوكيل مقام الموكل إلا في تلاث خصال:أحدها القصاص الغانى الحد،الثالث الأبيان (مختصر الخصال) . اكتب تقريرا في عدم جواز الوكالة في الخصال القلاث 6مبينا مع التعليل .اجتهادات الفقهاء _ ٢٩٢ عناصر الدرس: ‏ ١م-عنى الشفعة. ‏ ٦٢م-شروعية الشفعة وحكمتها. ‏ _ ٢أركان الشفعة. ‏ ٤من أحكام الشفعة. ٭ الأنشطة عرض الدرس : ‏ ١۔ معنى الشفعة أ-لغة:الشفعة مأخوذة من الشفع بمعنى الضم والزيادة والتقوية .نقول: شفعنا الشىء ضممناه إلى غيره ليتقوى به .وسميت الشفعة شفعة لأن الشفيع يضم ويزيد ما يمتلكه بالحق الجديد إلى نصيبه فيتقوى به. ب-اصطلاحا:هي عقد تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض. ‏ ٢۔ مشروعية الشفعة وحكمتها : الشفعة مشروعة بالسنة والاجماع ،فقد روي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله علكه قضى بالشفعة فيما لم يقسم .وقال عليه السلام : « الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا»()١‏ وقال عله«:جار الدار أحق بالدار من غيره»( ):وقال : ‏( )٢أي أحق بقربه ويشفعته .« الجار أحق بسقبه») ‏ ١أخرجه الخمسة إلا النسائي . !٢0۔أحمد وآبود اود والترمذي. ‎ .٢۔ البخاري‎ ‎۔__ ٢٩٢ وفي باب الإجماع ،فقد اتفق المسلمون إلا من لا يعتد بخلافه على وجوب الحكم بالشفعة إذا توفرت شروطها . أقر الإسلام حق الشفعة ،وقد كان العرب يتعاملون بها في الجاهلية. لما فيه من مصالح فهو يدفع ضرر الدخيل الأجنبي الذي ياتي بسبب المعاشرة والمعاملة عند استخدامها المرافقالمشتركة1واستحداتها .أو إعلاء الجدار أو منع الضوء،وإيقاف الدواب والسيارات ولعب الأطفال . ...ومنوصرا خهم واستعمال ا لأجهزة السمعية بصورة مزعجة إيجابيات الشفعة تأكيد مبدا لا ضرر ولا ضرار الذي يقوم على أساسه التعامل الاسلامى حتى تتحقق حسن العشرة برعاية مصلحة الشريك الأول لكون رعاية المصلحة معتبرة شرعا. التضسفعة-أ ركا ن الشفعة عقد من العقود الناقلة للملكية إلا أنه جبري لا يتوقف على رضا المشفوع عليه .وأركا ن الشفعة أربعة:شفيع ،مشفوع عليه. شفوع فيه وصيغة أن يكون إما :إلى أنهيبن إضافة:.شروطاتتوفر فيه -شريكا في العقار المبيع (المشفوع نيه) .وواالمقصود بالشركة ،هنا شركة منافع الأصل (العقار ،ومضاره كساحة المنزل والباب. 7المشتركوالطريق ‏ - ١البخاري. _ ٢٩٤ -وإما جارا ملاصقا ،عند الأكثر .وأجاز البعض الجار مطلقاً ،وعلة استحقاقه الشفعة هي اشتراكه في المنافع مع جاره البائع. ب-المشفوع عليه:المشفوع عليه هو كل من انتقل اليه المال المشفوع فيه بالشراء أو ما يقوم مقام الشراء س فإن لم يكن هو فوكيله لأنه مقامه .ولا شفعة مطلقا إذا اتتقل المال إلى الرجل عن طريق الهبة أو أعطى صداقا للمرأة...وبالجملة فكل المقود غير القائمة على المماسكة والمضايقة (مثل البيع) لا تكون سببا للشفعة على من انتقلت إليه لقوله عله «أيما رجل له شريك في دار أو ربع فأراد أن يبيعها فلا يبعها حتى يعرض على شريكه فإن أراد فهو أولى » ففي الحديث دلالة على أن المشفوع عليه ماهو المشتري أو من يقوم مقامة. ج-المشفوع فيه:المشفوع فيه أو موضوع الشفعة ومحلها إنما هو الأصول دون العروض لقوله علكه «الشفعة للجار ما لم تقسم وتقع الحدود » والحدود لا تكون إلا فى الأصول إذا آن الروض (المنقولات) لا تقبلها .وقد أجاز البعض الشفعة فى الحيوان (كالجمل المشترك مغلا) دفعا للضرر الذي قد يلحق الشريك القديم من الشريك الجديد . ويشترط في المشفوع فيه أن يكون قد خرج من يد صاحبه الأول عن طريق البيع والشراء لا عن طريق التبرع. د-الصيغة:والمقصود بها هنا أي طلب الشفيع حقه في الشفعة حين علمه بالبيع 0ولا تتوقف الشفعة على قبول المشتري أو رفضه لأنها حق شرعي منح للشفيع. ‏_ _ ٢٩٥۔ : الشفعةأحكام3.من للشفعة أحكام ومسائل كتيرة أهمها : أ ۔ اختلاف مراتب الشفعاء : يكون الشفيع واحد لا ينازعه في الشفعة أحد فتكون له .وقد تكون الشفعة حقا لأكثر من واحد.ففى هذه الحالة يكون هؤلاء من مرتبة واحدة أو من مراتب متعددة كأن يكون الشفعاء شركاء فعليين (غير مقاسمين) أو شركاء مقاسمين أو جيرانا ملاصقين على الترتيب . إذا كان الشفعاء من مرتبة واحدة فهي لمن طلبها أولا وإلا كانت على الرؤس . أما إذا كان الشفعاء من مراتب متفاوتة فهي للشريك الفعلي (غير المقاسم) تم للشريك المقاسم تم للجار الملاصق. : الشفعةوقت _- بث اختلف في الوقت المحدد لأخذ الشفعة.فقال بعض بالفور (أي بمجرد العلم) وقال آخرون بالتراخي.والمستحسن من الأقوال أن الشفعة حق لا يسقط بمضي الوقت ولا تفوت الشفيع حتى يقطعها المشتريس فالسكوت لا يبطل حق إمرئ ما لم يظهر منه ما يدل على إسقاطه والتنازل عنه لفائدة المشتري صراحة أو ضمنا بأن يرى المشتري يتصرف في الأرضب يبني ويعمرس مع علمه ،بالبيع ،فيسكت على ذلك. _ ٢٩٦ - ثارلموت على الشفعة يسقط حق الشفعة عن الشفيع بموت المشتريولا يحق له أنيطالب مورتهم لأنقد تقدم لطالبها في حياةالأخير إالا إذا كانهذابها ورتة الميراثأقوى منالشفعة. أما موت الشفيع فلا أثر له في موضوع الشفعة .ويحق لورنته أن يطالبوا بحقهم الشرعي في الشفعة مطلقاً ،فهم بمنزلة مورنهم .والشفعة على هذا الرأي تباع كسائر الأموال لأنها متعلقة بها .فالشفعة كالخيار يطالب به الورثة بعد موت مورتهم .وهو الصحيح . وقال بعض:لا يدرك الورثة حق الشفعة إلا إذا أقامها مورنهم قبل موته فالشفعة عند أصحاب هذا الرأي لا تورث لأنها حق في مال غير متلك. :التنازع في الشفعةد س : منهامتعددة.في أمر الشفعة في صوريظهر التنازع أ _ أن يختلف البائع والمشتري في ثمن البيع إذا ادعى الأول الزيادة وأقام البينة على ذلك ثم طالب الشفيع بحقه في الشفعة فإنه يأخذها ما إدعى البائع. ب _ إذا اختلف الشفيع والمشتري فى الثمن أو جنسه يطالب المشتري بالبينة ويجزيه الخبر لأن الاختلاف واقع في المقدار ور في أصل المال الذيهو محل الشفعةء فإن لم تكن البينة وبينببن التركالشفيع بالخيارحلف كانفإذاعليه اليمين المشتري.يما ادعاه الة _ ٢٨٩٧ - ج-في صورة ادعاء المشتري اسقاط الشفيع حقه بشكل من الأشكال فإن عليه البينة ويكفي فيها الخبر لأن ذلك ليس بانتقال ملك وإنما هو دعوى في إبطال حق .فإن لم تكن البينة وجبت على الشفيع اليمين على ما ادعاه المشتري قبله. الشفيع حق جبريالمفردات | الشفعة ۔ المشفوع فيه ۔ المشفوع عليه الشفعة حق قائم على الجبر لا على الإختيار. ‎- ١ - ٢الشفعة جائزة بالسنة المشرفة متى استوفت شروطها. ‎ شرعت الشفعة لدفع ضرر الشريك الحادث. ‎-٣ ‏ - :٤للشفعة أركان أربعة هي الشفيع والمشفوع فيه والمشفوع عليه والصيغة. - ٥يشترط في المشفوع فيه أن يكون أصلا غير منقول. ‎ ‏ - ٦يشترط في الشفيع أن يكون حاضرا بالغا عاقلا عالماً بالبيع قادرا على طلب الشفعة. يثبت للشفيع حق الشفعة بالشركة والجوار. ‎- ٧ ‏ - ٨اذا كان الشفعاء جماعة من نفس المرتبة فقيل :تقسم على الرؤوس وقيل:لمن طلبها أولآ. ‏ - ٩إذا كان الشفعاء جماعة متفاوتين في المرتبة فالشفعة للشريك غير المقاسم ثم المقاسم ثم الجار الملاصق . _. ٢٩٨ ‏ - ٠إذا كان المشفوع عليه جماعة فللشفيع أن يشفع على من شاء منهم أو عليهم جميعا . ماا لصحيحة تستلزم ا لصيغة ونقد ا لثمن كا ملا من جنسالشفعة ‏-١١ .دفع المشتري ‏ -١٢إذا مات المشتري سقط حق الشفعة على الشفيع إذا لم يتقدم بطلبها قبل موته . ‏ -٣إذا مات الشفيع فلورثته أن يطالبوا بالشفعة وقيل:بل إذا طلبها قبل موته النشاط الدراسى : ‏٢ ./ ١وما بعدها..ارجع إلى شرح النيل - ١اقرأ النص بتأن. ‎ ‏ ١استخرج الأقوال الواردة في وقت طلب الشفعة. ‏ - ٢ما هى الأسس التى أعتمدها أصحاب هذه الأقوال. ‏ ٤ما هو القول المختار في المذهب ودليل هذا الاختيار. النشاط التقويمى : ما الحكم الشرعي فيما يلى: ‎١ أ استشفع رجل مجموعة من الحيوانات التي باعها جاره الملاصق‎. ب _ استشفع رجل إلى رجل الهبة التي أعطاها له شريكه في المزرعة‎. _ ٢٩٩ - ج استشفع رجل مالا بعيدا عنه إلا أنه قد طلب شراءه من مالكه قبل بيعه فرفض مبايعته. د ۔ رجل استشفع مالا فنقد التمن ناقصا . ه ۔ رجل ذهب يطلب الشفعة بعد أن رفض المشتري أن يبيعه المال الذي تحق له الشفعة فيه. و-رجل سمع بموت المشتري فذهب يطلب الشفعة من ورتته وقد علم بالبيع في حياته. علل كلا مما يلى : ‏٢ أ-اشتراط الأصل في المشفوع . ب-الشفعة حق للجار . ج اشتراط نقد الثمن في الشفعة من جنس تمن المشتري. .د ۔ لا شفعة لغا ثب .. ‏ ٢الشفعة تملك قهري بعوض لدفع ضرر . قارن هذا التعريف بتعريف الشفعة الاصطلاحى الوارد بالدرس . في الشفعة تحقيق لمصالح الناس بجلب النفع7ودفع الضرر عنهم .‏٤ اشرح هذه العبارة مستشهدا بالأدلة عليها. ‏ ٥۔ حدد الحالات التى يسقط فيها حق الشفعة. ‏ ٦بين حق الورنة ف الشفعة إذا كان : أ المشفوع عليه شريكا . ب ۔ المشفوع عليه شخصا واحد. عناصر الدرس: ‏ ١معنى اللقطة. ‏ ٢حكم اللقطة. ‏- ٢التعريف باللقطة. ‏ - ٤الضالة من الحيوانات. ‏ ٥بعض الأحكام المتعلقة باللقطة. ٭ الأنشطة عرض الدرس : اللقطةمعنى‏١ أ لغة:لقط الشئ لقطا أخذه من الأرض ،أي عثر عليه من غير قصد ولا طلب ويقال لقطه والتقطه. ب اصطلاحا:هى « كل مال معرض للضياع يلتقطه الانسان ولا يعرف مالكه» ويطلق هذا الاسم على ما ليس بحيوان أما الحيوان فيقال له « ضالة» . ٢۔ حكم اللقطة: ‎ أخذ اللقطة واجب لحفظها من الضياع ،وقيل مستحب .والدليل على‎ أخذها ما جاء عن زيد بن خالد رض الله عنه قال:جاء رجل إلى رسول‎ _ -_ ٣.١ الله عقكهِ فسأله عن اللقطة فقال:أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا شأنك بها .قال:فضالة الغنم ؟ قال:هي لك أو لأخيك أو للذئب.قال فضالة الإبل ؟ قال:مالك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها ،ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها » (). وفى الحديث تعليل للاخذ وهو خوف الضياع والهلاك ولذلك قيل بأن اللقطة إذا وجدتها في مكان يأمن عليها فيه يستحب أخنها وتعريفها تم إيصالها لصاحبها وإن وجدت في مكان لا يأمن عليها فيه وحفظها ‏.٠أخذهاوجبا ‏ _ ٢التعريف باللقطة المجتمع الاسلامي مجتمع مترابط متعاون متكافل يعيش أفراده في وجدلنفسه فا ذايحبماأحد هم لأخيه.يحبوأمن وا طمئنا نوحده المسلم لقطة أخذ ها وعرفها للناسچ بأية وسيلة ممكنة حتى يعلم الجميع ويظهر صاحبها وإلا استمر فى تعريفها لمدة سنة كاملة وإذا كانت اللقطة بنحاجة إلى إنفاق أنفق عليها ويأخذ ذلك من صاحبها أو من نفعها إن )كانت ذات نفع. فإن ظهر صاحبها سأله عن العلامات التى يعرف بها اللقطة من الغلاف أو من أية صفة أخرى فإذا أتى بعلاماتها دفعها إليه وبرئت ذمته. وإذا لم يظهر صاحبها فله أن ينتفع بها أو يوزعها على الفقراء بعد مرور السنة إذا كانت ذات قيمة وتبرأ ذمته بذلك. ‏ ١رواه البخاري ومسلم ٢۔_ ‎٢ ‏ - ٤الضالة من الحيوان الحيوان إما أن يكون غنما أو إبلاء ولكل منهما حكمه : ‏ ١الغنم:إذا وجد الانسان ضالة الغنم وخاف عليها فعليه حفظها وصيانتها ولا يتركها حتى تضيعؤ فإن تركها وهو قادر على حفظها فعليه ضمانها . ‏ - ٢الإبل:اتفق العلماء على أن ضالة الإبل لا يجوز أخذها قال صلى الله عليه وسلم « مالك ولها)'(»....وكذلك ضالة البقر والخيل والبغال والحمير كضالة الإبل لان هذه الحيوانات قادرة على الأكل والشرب والدفاع عن نفسها. د ۔ بعض الأحكام المتعلقة باللقطة ‏ ١۔ ما يستتنى من اللقطة:يستثنى من اللقطة المأكول والحقير من الأشياء:فالمأكول لا يجب تعريفه لقوله تله عندما مر بتمرة في الطريق« :لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» ("). آما الحقير من الأشياء فلا يجب تعريفه سنة بل يعرف مدة يسيرة حتى يظن من وجده أن صاحبه لا يطلبه بعد ذلك فحينها حل له الانتفاع به. ‏ - ٦لقطة الحرم:يحرم أخذ لقطة الحرم إلا تعريفها لقوله صلى الله عليه وسلم « :لا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد » "). - ١رواه البخاري. ‎ .الامام أحمد‎- ٢رواه - ٢رواه الستة والدارمي. ‎ ‎۔_٢۔_ ٢ اللقطة ۔ الضالة _ انشاء الضالة _ التعريف باللقطةالمفردات الأحكام ‏ - ١يجب أخذ اللقطة إذا كانت فى مكان لا يؤمن عليها فيه وقيل يستحب له إذا كان فى مكان آمن . - ٢يجب التعريف باللقطة سنة كاملة إلا إذا كانت شيئا حقيراً. ‎ - ٣لقطة الطعام حلال لملتقطها. ‎ ‏ - ٤على اللاقط أن ينفق على اللقطة إذا كانت بحاجة الى النفقة ويأخذ ذلك من ربها أو من نفعها إذا كانت كذلك . ه-إذا ظهر صاحب اللقطة فعليه أن يعرفها بعلامة دقيقة تدل على .صدقه ‏ - ٦ضالة الإبل لا يجوز أخذها لأنها تستطيع العيش والدفاع عن نفسها ،ويجوز ذلك في الغنم . - ٧يستثنى من اللقطة المأكول والحقير من الأشياء. ‎ .- ٨لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا لمنشد‎ نشاط دراسي ارجع إلى جوهر النظام0‏ ٤١/٢باب اللقطة من قوله : معلق إن ربها قد عدماإن الخلاص عند من تقدما إلى قوله - : بحيث يمكنن رمي البحروواجد لؤلؤة في البر _ _ ٣.٤ أقرأ النص تم أجب على الأسئلة التالية : ‏ ٢إذا ادعى رجل ثقة أن اللقطة له ،فهل تسلم اليه ؟ ولماذا ؟ ‏ - ٢يرى قوم أن اللقطة تعرف تلاثة أيام فما رأى الناظم في ذلك ؟ وما حجته ؟. ‏ ٤استخرج الحكم الشرعي لمن وجد كنزا مدفونا في الأرض وعليه : أ ۔ علامة الكفار كالصليب . ب علامة الاسلام. ج ۔ علل ذلك. النشاط التقويمي ‏ ١ما الحكم الشرعي فيما يلي : أ وجد رجل لقطة تمينة فعرفها سنة كاملة ثم وزعها على الفقراء. وبعد أسبوع ظهر رب اللقطة وعرفها بأربع علامات. ب-وجد فتى شاة في الصحراء فأخذها ثم أطلقها بعد شهر حيث لم يظهر صاحبها . ج التقط شخص لقطة فعرفها فظهر رجلان يعي كل منهما أنها له وأتى كل منهما بنفس العلامات. ‏ - ٢قيل في تعريف اللقطة هي:مال أ و اختصاص ذو حرمة 6وجد في مكان غير مملوك ،لم ميز ولا يعرف الواجد مستحقه. انقد هذا التعريف. ‏ ٢لنقطة أحكام تتنوع باختلاف : -الشئ نفسه المكان الذي وجد فيه ۔ الشخص الواجد اشرح ذلك مع إقامة الدليل. ‏ ٤علل كلا مما يلى : -تعريف اللقطة سنة كاملة. يستثنى الطعا م من اللقطة. ‏ ٥۔ متى يضمن الشخص فى اللقطة ؟ `النشاط الختامي : تتعلق بموضوع اللقطة منألة اللقيط . ‏ ١۔ عرف اللقيط ‏ ٢۔ ماهي أحكامه من حيث تربيته والإنفاق عليه والولاية عليه ودينه ٠ ونسبه‎ _ -_ ٢.٦ المرابع‏١ ‏ ١۔ ابراهيم بن قيس الحضرمي (آبو اسحاق) مختصر الخصال ۔ تشر وزارة التراث القومى والثقافة سلطنة عمان ۔ مطبعة دار نوبار للطباعة ‏ ١٤٠٤ه ١٨٩٨٤ /م.‏ ‏ ٢ابراهيم بن عمر بيوض مكتبة الفناء السيب سلطنة عمان الطبعة الثانية ‏ ١٤١١ه. ‏ ٢۔ آبو الأعلى المودودي الاقتصاد .ومعضلات-الاسلام ‏ ٩٨٨‏م. ١الدار السعودية ‏ ٤۔ أبو الأعلى المودودي. الريا ه ۔ أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي . ‏.)٢٦,٢٥,٢٤:(أبو بكر) المصنف (الأجزاء تنشر وزارة التراث القومي والثقافة ۔ سلطنة عمان . ‏ ١٩٨٤‏م. ١ /مطابع سجل العرب-القاهرة ٠٥.اه‏ ‏ ٧۔ أحمد بن يوسف بن أحمد الدريوش أحكام السوق في الاسلام دار علم الكتب ۔ الرياض ‏١٨٩٨٩ العبد الرحمن الجندل‏ ٧۔ حمد التملك في الاسلام عالم الكتب الرياض ١٨٦٧١م‏ ‏_٢٠٧۔ ر /» ‏٨س-خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الشقصي منهج الطالبين وبلاغ الراغبين (الآجراء:‏)١٨ ٠١٤ .١٢ .١٢ ،١٠. منشورات وزارة التراث القومي الثقافية .سلطنة عمان ‏١٤٠ ٢ه ١٩٨٢/ ‏. ٥البابي الحلبي وشمرعيسىمطبعة ‏ ٢عامر بن على الشماخي (آبو ساكن) كتاب الإيضاح .مع حاشية أبي ستة عليه (الأجزاء ‏)٨,٧,٦, ٥ نشر وزارة التراث القومي والثقافة ۔ سلطنة عمان ‏ ١ ٩٨٤/م .‏ ١٠٤هالقاهرةطبعة ١ .۔ عبد العزيز عزت الخياط الشركات فى الشريعة الاسلامية ‏١٩٨٤دار العلم للملايين-بيروت ١١۔ عبد الكريم زيدان ۔ أحكام اللقيط في الشريعة الاسلامية ١ ٢۔ عبد الكريم زيدان ‏. ١٩٨٥بيروتمؤسسة الرسالة ١٢عبد الله بن حميد السالمي (أبو محمد) جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام. علق عليه أبو اسحاق أطفيش وابراهيم العبري الطيعة الحادية عشر-مطبعة الألوان الحديثة ۔ مسقط ١٦٨٨١م.‏ بركة (أبو محمذ ( .بنمحمدالله ينعبد‎اؤ١٤4 الثاتى)كتاب الجامع (الجزء حققه وعلق عليه عيسى يحيى الباروني مطبعة دار الفتح-بيروت (د7ت) . 7 _- ٢١٨ » ‏ ٥۔ عبد الله مختار يونس الملكية في الشريعة الاسلامية ودورها في الاقتصاد الاسلامى .مؤسسة شباب الجامعة ۔ الاسكندرية ‏ ٨٧‏.م١ ‏ ١٦على بن محمد البسيانى (أبو الحسن) 7 كتاب مختصر البسيوي ' نشر وزارة التراث القومى والثقافة ۔ سلطنة عمان مطابع سجل العرب .القاهرة ‏ ٦اه ١٦٨٦م‏ 4سر(١٧‏-علي بن محمد البيساني الجامع ۔ (الجزء الرابع). نشر وزارة التراث القومى والثقافة ۔ سلطنة عمان مطابع جريدة عمان للصحافة والنشر ا١٩٦٩٨٤م‏ -عمر سليمان الأشقر‏٨ الربا وأثره على المجتمع الإنساني . مكتبة المنارں الأردن ‏.١٩٨٨ ‏ - ٩محسن أحمد الخضري البنوك الاسلامية دار الحرية ۔ القاهرة ‏.١٩٩١٠ ‏ - ٢محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي (أبو عبد الله) بيان الشرع ( .الأجزاء ٢٢؛ ‏ :٢٧:٢٦ :٢٥‏٤٤).؛٢٤؛٩٢؛٨٢ نشر وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان .‏ ٦١۔ محمد باقر الصدر البنك اللاربوي في الاسلام دار التعريف ۔ بيروت ‏١٩١٨٢ _ __ ٣٢٠٨ `` ‏ ٦٢۔محمد عبد اللطيف صالح فرفور أبحاث فى الاقتصاد المعاصر دار المعرفة دمشق ١٩٩٦١م‏ ‏ ٢۔ محمد عمر شبرا نحو نظام نقدي عادل دار النشر الأردن ‏١٩٩١٠ ‏ ٤محمد بن يوسف أطفيس (قطب الأمة) شرح كتاب النيل وشفاء العليل (الأجزاء ٨؛٨‏ ؛١٠؛)١١‏ دار الفتح-بيروت ودار التراث العربي ،ليبيا مكتبة الارشاد.جدة الطبعة الثانية ‏ ٢٩٢‏ھ / ١‏.م٢٧٩١ ‏ - ٥وهبة الرَ وأدلتهلت لير4 دار الفكر ۔ دمشق ۔ تصوير ١٩٨٧م.‏ ‏ - ٦بنك دبي الإسلامي ۔ تعريف عام بأهدافه وأنشطته واستثماراته.دبي . _ - ٢١. ٢أركان العقد (العاقدان)..... ‎ ‏ ٢أركان العقد (المعقود عليه) ٤أركان العقد (الصيغة)...... ‎ (خيار الشرط)‏ - ٥الخيارات (خيار العكيب)‏ - ٦الخيارات ‏ ٧الخيارات (خيار الرؤية) ٩٩- ٢بيع المرابحة.............................................................................. ‎ ١ ٠٧٢بيع السلم............................................................................. ‎ ١١6٤‎۔الصرف ............................................................................. ٥۔ صور أخرى من البيوع الصحيحة١ ٢١ . .............................................. ‎ ١ ٢٧الوحدة الرابحة:البيوع المنهي عنها.................................................... ‎ ١٢٩.................................................................................١۔الربا‎ ١٣٩ . ..........................................................................._ ٢بيوع الذرائع‎ ‏١٤١................................................البيوع المنهي عنها لأجل الغرر. ٤البيوع المنهي عنها لأجل الضرر١٥٣ . ................................................. ‎ الوحدة الخامسة:الاجارات........................يي١٦١٢ ٠ ‎. ١٦٥6............................................................................١الاجارات‎ ١٧٢ ........۔‎.............................................في الاجارات الجائزة_ ٢الضمان ‏١٧١٩...................................................الوحدة السادسة:الشركات ١٨١...............................................................- ١مبادىء فى الشركات‎ ١٨٧١...............................................................كة المذابة‎_ ٢شب ١٩٥.......................................................۔‎........كة المفاوضة_ ٢هب ١ ٢١.................................................................ان‎كة العه{؛۔ ش ٢ ٥٧............................................................ه _ هب كسا الأبدان والوجوه‎ ٢١١................................................................_ ٦ش .كة المساهمة‎ ٢١٧١ . .....................................................الرحدة السابة:معاملات أخرى‎ ٢١٩......................................................................١۔ قسمة الأموال‎ ٢٢٩.....................................................................,٢۔ الدر‎ ٢٣٥......................................................................_ ٢التفليس للمدين‎ ٢٤١.....................................................................سرالوديعة‎ ٢٤٦......................................................................هد ۔الرهن‎ ٢٥0٥.......................................................................الة‎٦۔الكة ٢٦٢٢ . ......................................................................7اله‎. ٢٧٢١......................................................................العارية‎ ٢٧٢٩٢٩٧٩......................................................................٩۔ الوقف‎ ٢٨٥_ ١الوكالة....................................................................... ‎ ٢٩٢٣.......................................................................معة‎الك.١١ ٣٠١........................................................................٢۔الليلة‎ رقم الايداع:‏٩٣/١٦٦ طبع بمطابع النهضة ش.م.م هاتف :‏ .٢1٥٦٣١0٤قاس :‏)+٩٦٨( 1٤٥٦٢١٠٦ م8نصل: :لنعص-.