بہا! مد زارلنى امر ولزتنكخو 9ورد تروبت>َ :م م|)تلطتن تان ::نانا التا!: بالنصر واسةقي والوعظ والارتار النيكز. سن . وت-ر `:‏٠ .::بند:.-. .٩%:.. ‏٠ج ‏.٠::-.`--2.م`.ء+‏٠-به3 :...-.::.٥2-٠:‏. :-:::.}--ننه.-:“۔ تويدي>..َ-::‏٠ج::....-٠٠‏.0٥ ::---:٠:..٥-‏٠ه-ت. رد..ور‏٥؟:‏٠۔‏ ٦٠۔3---۔واط: ..نواما:ن تاكد توون.-.:ه.... ‏٦ ` .٠: >. 2 : ٩ : .٠ ٠ .‏٥٠.ذه:.- ‏. ‏٠٩-9ة‏٠٥:مجہ‏٠3ا..1-: <ج ه..:اهاه::۔۔.©٩:.::-::‏جه:>- ٦٠..7‏7 پ-..مله .: .9٠..>...7٥‏-_- >`..` ٩ ل‎ ٠‎ث :.:.:&. : :..:٠محج‎- ت .. :حچه۔۔--:.٢ ١& ه‎..::--::. ٭ ..:%` -.` .:.:..::-:ه٠‏:. `::‏٠تن::- كاونك:.ه ‏:٩٠-2. .::::`2. .:د.جه:.".جح-وت`.`.-: .‏ ٠-ا م+.. .تهيم>ح۔ -- جب> . ٭.ه. : ه... .٠ ‏٠؟ ح `: ٠ ..ا:..` .... ‏.٠ن :.. : .:. بو ::.ت ‏: : . ٠ ے ::ت.٥.٠ .:::....`-٠-٠. ..:::". ۔تتحے۔۔ -‏- <.تويم.ج:.ج::.:٩‏٠ ٠‏7 ..``٠مى:ه: ج:د. ‏٠`--`‏. ن: .::< "٠.٥٠:‏٠و.. ح::..٠:ةک,‏:ك:٠ .:ج.`‏"--:‏8٠ وده:ه.12۔.؟۔:۔ججه:‏٠>.حد‏.٩ . ‏٠ ح .7 . ..ه ك.: . .-. : : :. ` ج:.د . : ٩٩ . ۔ ھ۔ ‏-: ج:/ ‏: ‏١ .:‏:. ٠0`؟‏١.-٭۔‏٥ . ٠ ا‎.. ٠-.۔‎`-,٠٩ جچ‎ ..: _ - .٥۔‎ : . ". ..- . ٠ : ب‎ - : ٠. ؟.٠ ‎ . د نبي‎ ل . ٠ .. :-۔ . : ` ا . ا‎ صے_ح- .: ج : ه:.-. -[: - : ن. ٠ : جو : :2٠ . اينجل‎رتنجرد:.نه. .1..لا‎.ح ,..::. :: :مطلزالرلتاداشويوالقامواككا:..::: .: :‏: ٥٩ :.:....6ه:: التتراليراتيتةالثانية. :.. ے:۔.۔حن..- `‏: .٠ج.:.©‏»٠نن:::‏:<. ٠ج-٣‏_` -٥9`.-+:‏-- ....تاليف ٧٠٭‏..._-:٠‏: : - -ني.: سرريي ا كرزدا محمدنعيم تس.:..: جة ج:.دا ابراهيم عبدالحادق؛ محمود.. ::جنتك يي كل:٠::-:.:.: شليم بد سالم اولاد ثاني3: م ":چ.- : :>.:٥><.٠‏= تت:...واي..ه:":-.ت: .: :: : :..-:يخنتجين‏٥-حزنت..- :ح-...ءة>. :.۔ _ ::.7>:. ‏١١٩٩٤مالطبعة الاولى ‏ ١٥؟الانهك غي:_ 4 مصلطتاعتان ‏٠ 14س4 ممرالسضلا واري الوعظ والإرشار ‏ ٨١وآ ,تهصح ‏ (٠م‏ ٠هم حصمذ.س1س محلزالرايتاث الشيح القامٌة انة الدايت الثاتع تأليف ينسنعيمدا مجمد دا ابراهيم عبدالحادق؛ محمود سليم بد سالم أولاد ثاني ‏ ١٩٩٤م_ ‏ ١٥ه‏ ١لطبعة ‏ ١لأولى حقوق الطبع والنشر محفوظة الشرعي والوعظ والارشادلمعهد القضاء اللجنة الاستشارية لمناهج مرحلة الدراسات والارشادوالوعظالشرعيالقضاءالشرعية العامة معهد برئاسة سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي وعضوية كل من :| السيابيبن سعودأحمدد .ابراهم بن أحمد الكندي المعموليطالببنزيادالكنديسليمانبنأخد .عبد الله بن حمدان الداقماني قاو ص َ١٠٨١2 -_ ‌م‎٠مُ ) م‎ ١ ) 4 9 ١ 4سجيرزر وو سص آ٠ » _- بسم الله الرحمن الرحيم مقدمه نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ به من شرورالحمد لله أ نقمسنا وسيئات أعمالنا.ونشهد آن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأن محمدا :۔وأتم ‏ ١لتسليم وبعد ئ عليه أفضل الصلاةورسوله عبده فإن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده،والمنهج الذي أمرهم بالتزامه ئ والنظام الذي أخضعهم له ودعاهم إلى مراعاته فى جميع علاقاتهم وأنشطتهم ومجا لات حياتهم . ولاشك في أن كون الإسلام هو الشريعة المنزلة من عند الله تعالى يجعله فوق كل نظام وكل شريعة3حيث تتجلى فيه صفات الله الكاملة وأسماؤه وحكمته فى اختيار ‏ ١لاصلح ونزاهته‏ ١لكريمة وقدرته المطلقة وعلمه بكل شىء لكل:فى شمولهالدين.وقد ظهر أثر ذلك كله فى هذاأو نقصعن كل عيب جوانب الحياة الإنسانية ث وصلاحيته لتنظيمها في كل زمان ومكان،وتحقيق أكبر قدر من مصالحها } وتطهيرها من كل فساد . التى تظهر جليةوكان من أبرز خصائص هذا الدين خحصيصة النظامية في كل جانب من جوانبه وكل منهج من مناهجه & ولا عجب في ذلك فإن العقلاء يعلمون أن الذي خلق هذا الكون بنظامه المعجز هو وحده القادر على أن ينظم للبشر حياتهم على أعلى صور التنظيم وأحكمه وأنفعه لهم3وعلى أن يبعدهم عن الفوضى وما تجبره من الظلم والتحكم وضياع الحقوق.وكذلك فعل سبحانه عندما أنزل الإسلام على خاتم رسله ليؤمن به الناس ويلتزموا أحكامه . وبالنظر فى هذا الدين تجد أنه اشتمل على طائفة من النظم هي جملة ما تحتاجه البشرية في مسيرتها لتحقيق سعادتها في هذه الدنيا وفي الآخرة ث فكان فى مقدمتها نظا م عقيدة التوحيد الذي يعتبر أصلا5بحيث تنطلق كلها من ‏٨5في أية جزئية من جزئياتهاحقائقه {} وتخضع لها0ولا تتعارض معها فالإيمان بالله تغالى وأسما ته وصفاته ورسله وكتبه وملائكته وقضائه وقدره والبعث والحساب هو الأساس العام لجميع الأصول والفروع الإسلامية في مختلف نواحى الحياة . ثم اشتمل دين الإسلام على نظام العبادات الذي يعد ثمرة لنظام العقيدة ومقوياً له في آن واحد،ذلك أن العبودية لله تعالى والخضوع لجلاله هي النتيجة الأكيدة لصدق الإيمان } كما أن ممارستها في صورة الصلاة والصيام والزكاة والحج تمل ذلك الإيمان بأسباب القوة والدوام . ومن الطبيعي أن ينشأ.عن نظام العقيدة ونظام العبادة كليهما،نظام متكامل يوجه السلوك الإنساني وجهات محددة تلبي نداء العقيدة إلى الاستقامة0وتنسجم مع ما يمارسه المسلم من العبادات لله عز وجل & فقام نظام الأخلاق الإسلامية الذي يهيمن على كل تصرف وكل نشاط يصدر عن المسلم باختياره0ويهدف إلى تقويم السلوك بما يرضي الرب جل وعلا،وهو لا يرضيه،سبحانه،إلا فضائل الأخلاق وكرائمها . - ٦ الجوانب.متداخلة الفروع & ولا يقتصرولكن لما كانت الحياة متشابكة فيها النشاط على العقيدة والأمور الوجدانية،ولما كان الإسلام قد نزله الله تعالى ليحكم تلك الحياة بجميع جوانبها ومجالاتها5فإنه اشتمل على أنظمة أخرى تحكم اللإنسان فردا وجماعة بجميع أنشطته وعلاقاته : روابطها،لتكونإلى ةتقويمها ومتن© ،يهدففاشتمل على نظام للاسرة . فيها وحقوقه ووا جباة بهوضع كل طرفبينلآفرادها .محضناً صالحا والرهن والكفالةواشتمل على نظام للمعاملات المالية كالبيع وا للاجارة ونحو ذلك هدفه ضبط هذه المعاملات فى حدود العدل © وتطهيرها من الآفات التي تؤدي بالمجتمع إلى الظلم والتنازع والتفكك . إحقاق الحق ونصرة المظلوم [ والأخذ على يد الظالم [ وره الناس إلى قاعدة العدل والمساواة التي جاء بها الإسلام . ويبين حقوق كل طرف وواجباته.وهو نظام الحكم . وعلى نظام يبين علاقة المسلمين بغيرهم في أوقات السلم والحرب 8 ويدخل فيه نظام الجهاد الذي يحدد أسباب القتال وغاياته وآدابه وآثاره0وهو ما يسمى في الاصطلاح الحديث بالعلاقات الدولية . تطبيقها0وهو نظا موعلى نظا م يبن الجرا نم وعقوبا تها و كيفية العقاب الإسلامي0وهدفه محاربة الجريمة © وتحقيق الآمن والاستقرار ث في اللجتمع ا لمسلم . ومع أن علماء الإسلام في الماضي كانت عنايتهم في أكثرها موجهة لبيان الأحكام مختلف التصرفات الإنسانية وفق قواعد الشرع،سواء ما تعلق منها بالفرد أو بالمجتمع أو بالحاكم3فإن الناظر المتنفحص يستطيع أن يرد تلك الأحكام الفرعية إلى نظمها الكلية © ويدرك خضوع تلك الفروع لخطوط عريضة وقواعد عامة في مجموعات تشكل كل مجموعة منها معالم نظام متميز من النظم التي سبق ذكرها . وفي العصر الحديث أخد العلماء يرتبون تلك الأحكام والقواعد والمبادئ في أنظمتها3ويؤلفون الكتب في تلك النظم.فصنفت مصنفات كثيرة فيها . وهو عمل نافع بلاشك،لأن معرفة الروح العامة والأصول التي تهيمن على كل مجموعة من الأحكام يساعد على معرفة حكم الشرع في كل الآمور التي تستجذد وفق تلك الروح ووفق الأصول التي يخضع لها كل نظام . هذا وقد عهد إلينا بتصنيف كتاب لطلبة معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد يتضمن التعريف بمعالم الأنظمة التي لم تبحث في مواد أخرى بصورة مستقلة ث فوجدنا أن هذه النظم التي لم تدخل في المواد الأخرى هي:نظام الجهاد ونظام الحكم ونظام القضاء ونظام الاقتصاد ونظام العقاب.فخصصنا هذا الكتاب للتعريف بهذه النظم وقواعدها الأساسية وأحكامها الرئيسة واجتهدنا أن يكون ذلك بأسلوب ميسر بعيد عن العبارات المعقدة والخلافات الفقهية بقدر الامكان0مع الاقتصار على القدر الضروري من الأدلة التي يسهل فهمها على الطالب.والتزمنا تقسيم كل نظام إلى وحدات & كل وحدة منها يكن عرضها في درس واحد،وذلك على الأعم الأغلب،كما التزمنا تقسيم كل درس إلى عناصر،وختمنا كل درس بتلخيص معبر عن أهم الفوائد التي تضمنها5وأسئلة بعضها مباشرة وبعضها غير مباشرة ث وبعض الأنشطة التي تكمل معارف الدرس وتحقيق أهداف هذه المادة إذا قام بها الطالب بمعونة أستاذه.وقد وضعنا نصب أعيننا تحقيق القدر الأعظم من أهداف هذه المادة سواء ما تعلق منها بغرس القناعات المطلوبة في الطالب أو تزويده بالمعارف اللازمة حول كل نظام ى أو درء الشبهات التي تثار حول بعض المفاهيم والأحكام الشرعية . ونحن إذ نقدم هذا العمل،نسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يغقر لنا نعم المولى ونعم النصير .5 المؤلفان د/عاوف خليل ابو عبدد/محمد نعيم باسبين الو وحد ة ال ولى الجهادنظا _ الجهاد:تعريفه وميادينه .ع مشروعية الجهاد في الإسلام .4 _ مكانة الجهاد في الإسلام .ع۔ _ غاية الجهاد وأسبابه .‏٤.٠ _ النظام المفروض على المجاهدين .0 _ القيود على الأعمال القتالية .4 _ مقدمات الأعمال القتالية .ههه الموقف من المدنيين ._ < - ٩أحكام الأسرى والجرحى والقتلى. ‎ - ١ .أسباب انتهاء النتال في الإسلام. ‎ _ الآثار المترتبة على انتهاء القتال. ‎١ _ _١١ ٤۔ جهادالمنافقين. ‎ _ جهاد آهل المنكر وهم الظالمون والفاسقون. ‎ . الكفار‎_ جهاد٦ عرض الدرس : ‏ ١۔ تعريف الجهاد الجهاد،فايللغة5يأتي بعدة معاني،فمنها : (“وقال رسوله رأ فى اَنهذوآ القتال مع العدو ؛ قال الله تعالى:وَح لله عليه السلام«:لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية » ©. الميالغة في استفراغ ما في الوسع في كل عمل.قال الله تعالى :ب وَأقَسَمُوااَرجَههدَأيَمَنمةه " أي بالغوا في اليمين واجتهدوا فيها . ج -التعب والمشقة . ‏( )١ا لحج الآية ‏. ٧٨ ) (٢أخرجه ١ ‎لبخاري ومسلم والبيهقي. ‎ ( )٣النور الآية. ٥٢٣ ‎ _ ١٢١ وعلى هذا فإن الجهاد كلمة جامعة شاملة يدخل فيها جميع أنواع السعي وبذل الجهد والكفاح واستخدام شتى الوسائل المشروعة في حمل الدعوة الإسلامية لاحداث ذلك التغيير الذي تهدف إلى إحداثه دعوة الله المنزلة إلى ببتنيى البشر .ومن منطلق هذا العموم في معنى الجهاد عرفه ابن تيمية فقال«:الجهاد حقيقة الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان ! . وبالنظر في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه السلام يتبين أن معظم التعطيل عن أهداف الدعوة الإسلامية يعود إلى خمسة أعداء.هي الميادين التي يجاهد فيها المسلم . :شهوات النفس وأهواؤها .العدو الأول :الشيطان .العدو الثاني :المنافقون .العدو الثالث :أهل المنكر وهم الظالمون والفاسقون .العدو الرابعي العدو الخامس :الكفار . فيتعاون هؤلاء الأعداء جميعا فيما بينهم على محاربة العباد وصدهم عن الحق واخراجهم عن عبوديتهم لله عز وجل . ومن هنا يكن تصنيف الميادين التي يجب على المؤمنين أن يجاهدوا فيها إلى خمسة أيضا وهي الميادين التي يعمل فيها هؤلاء الأعداء . أ _ جهاد النفس . الشيطان .هادج_ب ج_ جهاد المنافقين . د ۔ جهاد أهل المنكر . ه _۔جهادالكفار. ا\ا. ‎٤ ‏ ٢۔ جهاد النفس جهاد النفس يكون بحملها على منهاج اللإسلام الذي أنزله الله تعالى ؛ وتبد هاذالمعنى فى قوله سبحانه وتعالى يتقي يسونها( َأفمَهَاغُورَمَارَتَترَنها قَدَ أفولحكمنلها وَقَذَعَابمَندَسَلههَا"( 4ومعنى ألهمها فجورها وتقواها أي آرشدها إلى سبيل الخير،وبين لها سبيل الشر .وتكون تزكية النفس بحملها على طاعة الله تعالى . وجهاد النفس يكون في أربعة ميادين هي:۔ آ-جهادها على تعلم الهدى ودين الحق من كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام وسيرة الصحابة والصالحين.ومن بدأ بغير هذه البداية في جهاد نفسه وترتيبها فقد عرض نفسه للضلال والانحراف إذ العلم والعمل بلا اتباع الشرع ضلالة . ب_وجهادها على العمل والالتزام بما تعلمت لآن معرفة الطريق لا تهدي إن أحجم الإنسان عن سلوكها.وهذا المنهج في تربية النفوس وجهادها هو فهم الصحابة رضوان الله عليهم.فعن أبي عبدالرحمن السلمي قال« :حدثنا الذين كانوا يقرثوننا القرآن:عثمان بن عقان وعبدالله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي عليه السلام عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها »(" من العلم والعمل : قالوا أي الصحابة ۔فتعلمنا العلم والعمل . ج جهادها على الدعوة إلى ما تعلمت من الحق والهدى والأ كان صاحبها من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات وهذا النوع من أهم ( )١الشمس الآية. ١٠ : ٧ ‎ س فييره في المقدمة. ‎فثير تك ( )٦٢أخرجه ابن _ ١٥ أنواع الجهاد وأخطرها وخاصة عندما يكثر المنكر بين الناس،وينتشر الفساد،ويترك العباد حكم الله تعالى الذي يفسح غيابه المجال لأعد اء أ لله . ه جهادها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله عز وجل فلابد للمؤمن من جهاد نفسه على الصبر على أذ ى الناس ومضايقاتهم بسبب جهلهم ،وحفاظاً على مكتسباتهم الدنيوية التي ارتبطت بالانحراف . ‏ ٣جهاد الشيطان الذين يؤمنون بالقرآن يؤمنون بكل ما جاء فيه فيؤمنون بأن هناك شياطين توسوس للعباد وتزين لهم الشر والفساد وتثير الشبهات في النفوس وتثبط الانسان عن فعل الخير وتحثه على فعل الشر قال تعالى « :االشلن يَعدكم القَقَرَويَآمُرَكم لحمه" وقد ذكر الشيطان في كتاب الله كثيرا.تحذيرا منه ‏ ٣ 4جهاده وبيان أساليبه مع العباد في الصد والغواية . وللشيطان مداخل كثيرة من أهمها الهوى والشهوات ء وهما المدخلان الواسعان اللذان يدخل منهما الشيطان إلى قلب الإنسان.ومن مداخله إلى النفس الغرور العقلي & فإنه إذا ظن الإنسان أن له القدرة العقلية المطلقة التي لا حدود لها في المعرفة،دخل الشيطان من هذا الباب بجملة من الوساوس وأساليب الشكوك والشبهات حول عقيدته بخالقه . وجهاد الشيطان يكون بإغلاق الأبواب التي يدخل منها وتفويت الفرصة عليه وأول الطرق في جهاده حمل النفس على تعلم أمور الدين الذي يكشف له الحلال والحرام والحق والباطل والخير والشر وكذلك بدعوة الناس إلى الحق ( )١البقرة الآية. ٢٦٨ ‎ _ ١٦ الذي عرفه بالتعليم.ومن الوسائل الناجحة في مقاومة الشيطان وقطع طمعه فى اللإنسان التوبة إلى الله بالرجوع اليه واستغقاره سبحانه ث والاستعاذة به من الشيطان ء والندم على المعصية © والعزم على الطاعة . ‏ ٤جهاد المنافقين من أخطر أعداء الدعوة الإسلامية وأشد المعوقات لسيرها وتقدمها حركة النفاق التي تبتلى بها الفئة المؤمنة ث فيتظاهر بعضهم بالإسلام والإيان مبطنين الكفر في أعماقهم ليجدوا لهم مكانا مناسبآ بين المسلمين } يوجهون منه ضرباتهم لدعوة الإسلام ويسترون به مكائدهم وخططهم ومؤامراتهم ضده 3 يبتغون من كل ذلك الامعان في محاربة المسلمين . ومن هنا كان هذا الصنف من الأعداء أخطر من غيرهم على دعوة الإسلام لخبث أساليبهم ووصولهم إلى مواقع بين المسلمين لا يصل اليها غيرهم من الكفار،لذا كان جهادهم مأنلزم الجهاد على المؤمنين واتخاذ الحيطة منهم أوجب من اتخاذها من غيرهم . اراهمووأمر بيجهادهم قالرولقد حذر الله و عباده م هم. صيَحَة>دة حورءكاره ح ش ش سأَجَسَامُهة ِونتيقولواقتمح لقويلرمر تك .7 0١......77 وجهاد هؤلاء يكون بتذكيرهم مما سيكون لهم من العذاب الشديد في اليوم الآخر مع التبيين لهم أن باب التوبة مفتوح لهم قبل انتهاء أجلهم ‘ وكذلك بتذكيرهم بعلم الله الشامل المحيط بما تكنه صدورهم من النفاق وأنهم إن استطاعوا ستره عن المؤمنين فإن الله علام الغيوب & مطلع على سرائرهم ( )١المنافقون الآية. ٤ ‎ - ١٧١ ويجاهد المنافقين بالحزم في معاملاتهم في الحياة الدنيا وزجرهم بشدة كلما إنعلامة منعلامات النفاق قال الله تعالى «:يتأُ مے رو -. جهد:17رَدَالْمَتفِقِيتوآغلظل ر : ه جهاد أهل المنكر عندما يأذن الله تعالى بقيام الإسلام و دولته } وتحكيم شرعه وطاعته والتزام أمره واجتناب نهيه3تغدو من أولى واجبات هذه الأمة أن تحافظ على هذا الوضع الذي يرضي الله عز وجل وآن تصد كل منحرف عن طريق الله تعالى وهذا الواجب العظيم ‏١هو واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.قال الله كا الصوةوحاتوأالكو ومرواتعالى :آ النا ان تَكتَممفىا ريالْمََرُوفي هنا[ م س ى.4‏)(٢ وهذا هو المطلوب من للسلمين عندما يمكنهم الله في الارض ليتحقق قوله عز وجل « :كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون باللعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » 6"{ . وأهل المنكر هم العصاة من أهل التوحيد الذين لم يعلنوا كفرهم بدين الله عز وجل.وهؤلاء هم أهل المعاصي والمنكرات.وجهادهم يكون بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر واعادتهم إلى حظيرة طاعة الله بوسائل اللين والشدة.ففي الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله عليه السلام يقول:ه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» (ٌ‘ والحديث يوجب انكار المنكر على كل مسلم وعدم سقوطه عن أحد من المسلمين . ‏( )١التحريم الآية:‏. ٨ ‏( )٦٢الحج للآية:‏.. ٤١ )( آل عمران الآية :‏١١٠١ ‏( (٤أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وا بن ماجة وأحمد في مسنده . - ١٨ الكفار‏ - ٦جهاد الكفار أصناف من البشر استحوذ عليهم الشيطان وتملكهم الهوى & فكذبوا بآيات الله وكذبوا رسله سبحانه واستكبروا عن عبادته وعبدوا غيره أو أشركوا .معه غيره فى العبادة والكفار لا يقفون مع المسلمين موقف مسالماً ولا يتركونهم يبلغون دعوتهم للناس واتما يقفون منهم موقف العداء ويصدون عن سبيل الله عزوجل يقول ري وييكگم رالله تعالى « :ولاكلايرالييك يتيلوتكم يردوكم اسشتَتدموآ ه(" وهذا يدل على أن العدوان طبيعة فيهم وليس مجرد أمرحوعارض .يقول تعا حلى« :ونتي عَنكالهودولاالتصرى حيتم »" فهذه الآيه تبين حقيقة نوايا الكفار تجاه المؤمنين وهي الكرهنتهم والحقد ومحاولة تحويلهم عن الهدى . لهذا كان جهاد الكفار فرضا على المسلمين وضرورة حتمية للحفاظ على الإيمان في قلوب المسلمين وايصال دعوة الله إلى الخلق ويكون جهادهم أولا بالحكمة والموعظة الحسننة وبيان حقيقة اللإسلام لهنم وجدالهم بالتي هي أحسن يقول الله «ادع إلي سببيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن! . قد حرم الله سبحانه وتعالى قتالهم إبتداء حتى تبلغهم دعوة الإسلام .يقول تعالى « :وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فضلا من الله وقطعا لمعذرتهم 6 وإما إذا بلغتهم دعوة الإسلام فرفضوها خيروا بين اعترافهم بدولة الإسلام ودفعهم الجزية لها وبين القتال إن أبوا ذلك . ‏( )١سورة البقرة الآية ‏. ٢١٧ ‏( )٢البقرة الآية ٠‏. ١٢ _ ١٩١ الأفكا ر : الجهاد كلمة شاملة لكل جهد في الدعوة الإسلامية. ‎١ _ ٢أعداء المسلم نفسه والشيطان وأهل النفاق وأهل المنكر والكفار. ‎ ٣جهاد النفس يكون بحملها على منهاج الإسلام. ‎ ‏۔ ٤جهاد الشيطان يكون بالوقوف عند حدود الشرع . ‏ _٥جهاد المنافقين يكون بتذكيرهم باليوم الاخر وما فيه من عذاب وإن الله يعلم خائفة الأعين وما تخفي الصدور . ‏ ٦جهاد أهل المنكر يكون بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر وإعادتهم إلى حظيرة الطاعة بوسائل اللين والشدة . ‏ ٧جهاد الكفار يكون بالحكمة والموعظة الحسنة وإلا فانهم يقاتلون لافساح الطريق أمام دعوة اللإسلام . النشاط الدراسي : ‏ ١راجع أحد كتب السيرة ثم بين كيف تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم مع الذين رجعوا يوم أحد بقيادة عبدالله بن أبى بن سلول ؟ _٢لماذا‏ فرض جهاد الكفار على المسلمين ما دام لم يعتدوا على ديار الإاسلام؟ هل تستطيع أن توضح ذلك ؟ النشاط ا لتقويمي : ‏ _ ١عرف الجهاد لغة وإصطلاحا ؟ ‏ ٢من هم أعداء المسلم ؟ ‏ ٣كيف يكون جهاد النفس وما دليل ذلك ؟ ‏ ٤كيف يجاهد المسلم الشيطان وما هى وسائل ذلك ؟ ‏ ٥۔ من هم المنافقون وما هي سماتهم ؟ ٦۔من‏ هم أهل المنكر وكيف يجاهدون ؟ -٧۔ما‏ هى وسائل جهاد الكفار وما دليل ذلك ؟ _ ٢١ الثا نيالد رس مشروعية الجهاد في الإسلام :عناصر الدرس _١۔‏ مشروعية الجهاد . ‏_ ٢حكم جهاد المرأة . عرض الدرس: ‏ ١مشروعية الجهاد الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام ث وهو واحد من طرق العزة والكرامة .كان ولا يزال السبيل الذي تسلكه الأمة الإسلامية للحفاظ على دينها ورد الإعتداء عن كيانها ما تمسك به المسلمون إلا عزوا وما تركوه إلا سلط الله عليهم أعداءهم وشششتتتت شملهم ّ وتاريخ الأمة الاسلامية أصدق شاهد وأقوى دليل على ذلك . في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم3فقل آمرهوقد مر الجهاد بمراحل عدة الله تعالى وهو في مكة بالتبليغ والانذار «يااالندت ‏ ٣فوريك كر »ه' ‏ (١ويد الرسول قه يدعو آل بيته ثم عشيرته وقومه بالموعظة الحسنة العداء حتىالنبى الكريم ومن آمن معهولكن المشركين كبر عليهم ذلك وناصبوا وصل بهم الأمر أن تآمروا على حياته وقتله & كل هذا والقرآن الكريم ينزل على ( )١المدثر الآيات.٣ { ٢ . ١ ‎ _ ٢٢ رسول الله جه بالصبر والكف ولم يأذن له بالقتال« أَلََتَرَلَاً بقل سكنوا ه(" ثم أذن الله تعالى لرسولهأيديك أقيموا آلصََزةوءائراآلةكوة بالهجرة إلى المدينة المنورة وبدأ تأسيس الدولة وإقامة المجتمع الجديد على أصول الإسلام & فزاد ذلك في عناد المشركين وحقدهم على الإسلام والمسلمين وتطاولوا على المجتمع الإسلامي الوليد في المدينة المنورة فاذن الله لرسوله وللمسلمين برد العدوانن والدفاع .عن أنفسهم .قال سبحانه أن م. ‏٣سم >َِ>صو."'ےرحر سےسص> (ك؟ آآلذزن اخرجوالالقدمبانهم ظلموا وإنا لله عد نصرهلين بقلتلوريتك با ترهم يتَترحق إلا آت يقولوا رشاالَة لولادة قَعانَوالَاسبَ.تَ4صَهميَ رحرم صسصوردير4ے۔ ,مه۔ر وَمَسَحِدُ نكرهها! س اشيا 0 وصلواتوتر دون من لم يقاتلهم .ثم فرض الله القتال على المسلمين بعد ذلك لمن " فقال الله تعالى لوَكََتلوأ أستيل اكَدألنميَتلويك ".» :ثم فر الله عليهم قتال المشركين كافة.وعلى هذا أجمع فقهاء المسلمين منذ عهد1 الله له إلى يومنا هذا.ومن الآيات القرآنية الدالة على ذلك : 7وحل س س ےه روار ش ووكےح و م.ءر و زه لكم و سيح آن تكرهوا-قول الله تعالى :كيب عَلتكج القتال وهو ءس.2وهم م مل 7ے۔ هوكسوس ,۔وهههه> ۔۔إ'۔ _ ےمو'ہ و وو 2ى سص ,س وأنحشتريحلموو لذو حسو آن تحبوا سًَا وهوترآكمحيلكمسبا » ٍ () ٤36‏٦حلار ؟ .ه.ص مسد,ص_ ,مسسرس ,س'.>.سّ روا ق سَييل-وقوله « :يتأتكاآلزك۔ امتوأمًا لَكرلِد اتيل لك ‏( )١النساء الآية ‏. ٧٧ ‏( )٢الحج الآية ‏. ٣٩ ‏( )٣البقرة الآية ‏. ١٩٠ ‏( )٤البقرة الآية ‏. ٢١٦ _ ٢٢٣ بالر رَوَفََامَتَنمُاله تَاقَلشُعإلالأزضآرضِيمّميا[ كيزوَالد الَكيَزة الناف الْآخرَة إلاتليل ترلاتيز بكم عَ2د: 2ا تل تتايما وتستبدلقَومًا مركم ر ت ير © ,ايزواختائارتالارجهثداياتؤيحك; شيم فا © هه ().ت مترين كشر تَ >تكمو سسَيل ألدد :والآية نصت على أن التثاقل عن الجهاد أمر منكر.ولو لم يكن الجهاد واجبا لما كان هذا التثاقل منكرا. _ وقال تعالى« :فيقتل فسد لمَوالزبَ تور الحَيَذةَالدنيا حرةوَمَنيتتِل فسَييل المقتل وقلب فَسَوفَوتيدلَجَرَاعَظمًاه" صرحهو.ےسروومي َ مح<ت. ر ‏٤111 - وممن :االأخادك الدالة على ذلك قول الرسول تله في الحديث الصحيح "الجهاد ماض إلى يوم القيامة» ("" .وقول الرسول عليه السلام «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لايفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهدا(ث“ وقول الرسول عليه السلام «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق» ‏'٦١(. وقوله عليه السلام «والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطلب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله » ‏)٧(. )وقوله عليه السلام «الجنة تحت ظلال السيوف» " . ( )١التوبة الآية-٢٣٨ ‎۔ . ٣٩ ( )٢التوبة الآية. ٤١ ‎ ( )٣النساء الآية. ٧٤ ‎ .‏)( ٤أخرجه آبو داود ( ( ٥أخرجه البخاري ومسلم. ‎ .) (٦١أخرجه مسلم‎ ‏) (٧أخرجه البخاري ومسلم ( )٨أخرجه البخاري وأبو داود والحاكم. ‎ _ ٢٤ وبعد أن أجمع العلماء على أن الجهاد فرض ثابت بنصوص الكتاب والسنة المطهرة3أجمعوا على أن الجهاد فرض كفاية،إن لم يكن النفير عاما © إذا قام باهلبعمضكلفين ممن يتأتى بهم الفرض سقط الوجوب لقيام البعض به ؛ أما في حالة النفير العام فإنه يأثم كل قادر إن لم يجاهد .فالخطاب بالفرضية في ابتدائه موجه إلى الجميع كفرض العين ثم يختلفان في أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له ،وفرض العين لا يسقط عن أحد بفعل غيره ،ومن المعلوم أن الفروض الكفائية لا تقل أهمية عن الفروض العينية في المرتبة من حيث نظرة الدين إليها وهي لا تختلف عنها في طبيعتها من حيث أن كلا منها مقصود من الشارع ومتحتم حصوله . واستدل علماء بتراأن الجهاد فرض كفاية © يقول الله تعالى+و تقرمنكلفرقَةمَتهَمطَآمَة4ه" فهذا بيان مندَالَمُوَمنودَلينهزواكاقَة لولا ي :جميعا بل الواجب في حقهم أن ينفرالله تعالى ما كان المؤمنون لينفروا للجهاد من كل جماعة كثيرة جماعة قليلة منهم يكفونهم النفير . ويصبح الجهاد فرض عين في الأحوال التالية . : ‏ ١إذا التقى الزحفان وهما جيش المسلمين وجيش المشركين وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وهو يقدر على الحرب وتعين عليه المقا م وأ صبح الجهاد في حقه فرض عين لقوله تعالى « . :يَأتَهَا نقَلحُولَ يه"الماك كاول كزنا أمكن أ تها ايت ءامنواردالتشماآز.أرَحَئًائلاوقوله تعالى } : .‏)(٣لهالة ثار رَ 964 ( )١التوبة الآية. ١٢٢ ‎ ( )٢الأنفال الآية. ٤٥ ‎ ( )٣الأنفال الآية. ١٥ ‎ _٢0٥ ‏ ٢إذا دخل العدو أرض المسلمين ونزل بها فإنه حينئذ يتعين على الجميع ان يهبوا لملاقاته ودفعه لا فرق بين شاب وشيخ وحر وعبد ممن هو قادر على الدفع والملجاهدةوذلك لان تقدم العدو في ديار المسلمين يهدد المسلمين جميعهم،ويرتبط هذا الواجب بأهل المحلة التى نزل بها العدو أولا ثم يمتد إلى من جاورهم إذا احتاجوا لعونهم،وللمسلمين كافة إذا لزم الامر . ‏ ٣إذا عين ولى أمر المسلمين أناسا للجهاد واستنفرهم للخروج فيجب عليهم أن يخرجوا ولا يغني عنهم سواهم مثل استنفار فئة من الاطباء أو فئة من المهندسين أو مواليد سنة معينةلقوله تعالى«ييتآثة اآلن ۔امَثرا م الكرلةاقيللكدانفروأفسييزالله تَاقلشيِلَ الأرض أرضيشريا ز : ه«“وقولالدامنَالكخرََمَامَتعْالْحَيَة والياف الآخرة املين الرسول عليه السلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيةوإذا استنفر تم فأنفروا» ‏)٢(. ‏ ٢حكم جهاد المرأة إن الآيات القرآنية التي فيها فرض الجهاد على الأمة الإسلامية مطلقة ليس فيها ما يفيد تخصيص الرجال دون النساء في الخطاب .ففي سورة آل عمران .ا له عز وجلَ« :استَجَاب لهرمنيم لن لأي عَمََعَيلينكم نذكر ش رفه مح ي أوأنق , سوس,ے۔مَرأبعَص" .مال ياوردة وودا ق حيليلب هاجروا سر>ِ2ت مر و2 ر ح77و.>:7سصدج‏ ٥۔ هر ے ص جََتتَلتتٍِِ تترى من تحتهاعن+هم سيياغات تهم ولا د خلتهوفلتلوا وقتلوا لا 2 عم۔ 4س هذهفيجوز على ضوء5وَانا تنعندالله7عندمحسنا آلتََاسه(ا أر‏٤نهَنرقَ ( )١التوبة الآية. ٣٨ ‎ ( )٢سبق تخريجه. ‎ ( )٣آل عمران الآية. ١٩٥ ‎ _ ٢٦ الآية أن يقال إن فريضة الجهاد في سبيل الله شاملة النساء أيضا شأنها في ذلك شأن فريضة الصلاة والزكاة والحج ولكن الفقهاء قد أجمعوا على أن الجهاد يتعين فى حق الرجال القادرين فقط والمرأة لا يجب عليها الجهاد لأنها لا تتحمل الحرب .فهي رقيقة القلب عاطفية المزاج لا تستطيع رؤية الدماء وهي تسيل والرؤوس وهي تسقط وقد سألت عائشة الرسول تقله عن جهاد النساء فقال « جهادكن الحج أو حسبكن الحج »(. إلآ أن المرأة لها الحق في التطوع للجهاد في مجال يناسب خصائصها ورسالتها ومقدرتها الجسدية والعاطفية فقد تتولى العناية بالجيش من نحو تمريض وتطبيب وسقي الماء وإعداد الطعام وخياطة الثياب،أخرج البخاري عن الربيع بنت معوّذ قالت« :كتا نغزو مع النبي تله فنسقي القوم ونخدمهم ونداوي الجرحى ونرد القتلى على المدينة » ‏‘٢<. وروي مسلم عن أم عطية قالت « غزوت مع النبي عله سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فاصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأخدم على المرضى »6" . وبهذا يتضح أن الرسول تله لم يجند النساء في الجيش للقتال وحين كانت تخرج بعضهن معه لم يكن يقاتلن إلآ أن يدافعن عن أنفسهن حفاظا على شرفهن . .الأفكار .الإسلامسنامفي سبيل الله ذروة_ الجهاد ‏١ ( (١أخرجه ١ ‎ليخاري وأحمد في المسند. ‎ ) (٢أخرجه البخارى. ‎ ه مسلم واب ) (٣أخرج و داود والترمذي والبيهقيً ‎ _ ٢٧٢ ٢مر الجهاد بمراحل عدة في حياة الرسول تله. ‎ ٣الجهاد فرض ثابت بالكتاب والسنة. ‎ ٤قد يكون الجهاد فرض عين وقد يكون فرض كفاية. ‎ ٥يصبح الجهاد فرض عين إذا دخل العدو أرض المسلمين. ‎ ٦أجمع الفقهاء على أن الجهاد غير متعين في حق النساء. ‎ النشاط الدراسي: ‏ ١راجع كتب التفسير ثم بين قول الله تعالى «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهمه؛ ؟ ‏ ٢عد الفقهاء الجهاد ذروة سنام الإسلام } راجع كتابين في الفقه الإسلامي النشاط التقويمي: س١‏ _ تحدث عن دور المرأة المسلمة في الجهاد مع الدليل؟ س٢‏-بين مشروعية الجهاد مستدلا بالكتاب والسنة ؟ س-٣‏ وضح الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين مع التمثيل لكل منهما ؟ س٤‏ _ كيف يجاهد المسلم الشيطان وما هى وسائل ذلك ؟ س٥‏ _ اذكر الحالات التي يتعين فيها الجهاد على المسلم ؟ في حق النساء مع ذكر الدليل ؟هكمادجحالبينس٦‏ _ _ ٢٨ الدرس الغالث مكا نة الجهاد في الإسلام عناصر الدرس : ‏ ١مكانة الجهاد في القرآن الكريم . ‏ _ ٢مظاهر اهتمام القرآن الكريم بالجهاد . ‏ _ ٣فضل الجهاد . ‏ ٤قبسات من هدي النبوة في الجهاد . عرض الدرس: ‏ ١مكانة الجهاد في القرآن الكرج الناظر في القرآن الكريم يجد أنآيات الجهاد والقتال تبلغ نصف القرآن المدني .وفي هذا دلالة على أن للموضوع أهمية خاصة في الشريعة الإسلامية . ومما يؤكد ذلك أنه كان من أهم مواضيع السيرة النبوية ومشاغلها في العهد المدني.ويكقي أن نعلم أن عدد الغزوات التي قادها الرسول تقله بنفسه .بلغ سبعا وعشرين،وأن عدد السرايا التي أرسلها بقيادة أصحابه بلغ سبعا وأربعين أي بمعدل سبع غزوات في السنة.وهذا أكبر دليل على ما شغله الجهاد ووقائعه من حيز عظيم في هذه المرحلة ى وعلى ما كان من نشاط النبي تفك في سبيل ذلك . ‏ ٢٩۔ وللتدليل على أهمية هذا الموضوع.فإن الدولة الإسلامية الوليدة © زمن الرسول مقل0قد وضعت إمكاناتها ومواردها وطاقاتها.وكذلك امكانات الأفراد والمجتمع بأسره في خدمة هذه القضية،وتسابق أفراد اللجتمع الاسلامي في دعم هذا المد الماضي في سبيل الله0وكانت توجيهات القرآن الكريم والرسول فله تحث المجتمع وتحضه على البذل والاقدام0وتحفزه وترفع روحه المعنوية وتوضح له أهدا فه.ويكفي أن نعلم أن ثلاثة من المسلمين تخلقوا عن غزوة واحدة قاطعهم المجتمع الإسلامي بكامله وضاقت عليهم الأرض با رحبت وقص الله علينا قصتهم في القرآن الكريم.فقال تعالى في سورة التوبة : اخلغنيرثراحَيردَاعات عتتممالزش' يمارخت رات علتنهز« انتشمررتنراانلاملنجا مراة لكتاب عتهريشرايدَامههرالرَات (0التصيغة؟ 4 ‏ ٢مظاهر اهتمام القرآن الكرج بالجهاد إهتمام بالجهاد في القرآن الكريم ما يلي : من مظاهر ال ‏ - ١اكثار « القرآن الكريم من ذكر الجهاد:سورا كاملة تتحدث عن هذا الموضوع بالذات كسورة الأنفا ل،التوبة " الصف.وقد ورد ذكره في كثير من السور ث كسورة البقرة وآل عمران والنساء وسورة محمد «القتال» وهذا الاهتمام لا نجده حتى مع أركان الإسلام.فقد تعرض القرآن الكريم لبعض الفرائض كالحج والصيام في آيات قليلة . . ١٨( )١التوبة الآية‎ قلما نجد ‏ ٥في نجد القرآن ‏ ١لكريم يقصل أحوا ل الجهاد تفصيلا‏ ٢۔ كذلك فريضة من القرائض كالحض على الجهاد وفضل الرباط وعلى من يجب ومتى يكون في سبيل الله وأجر الشهيد ومنزلة المجاهد . ‏ ٣۔ ومن مظاهر الإهتمام بالجهاد أن الله كثيرآ ما ذكره مقرونا بإسمه الأعظم ليبين عظم هذا الفعل وأن الله هو الذي يجزي عنه ؛ وقلما نجد الجهاد يذكر دون ذلك،فهو دائما في سبيل الله خالصا لوجهه بعيدا عن أهواء النفس وطموحاتها يقول ا له تعالى« :اَلَنَءامَنوايكيلودف سبيلائ وليكمَروا يقيد سيل الموت 4ه 0«.وقوله تعالى : « يجتهثركف مسيرات ولايَائدَلونةلابز ه .‏({"٠ ‏ ٤۔ ومن مظاهر الإهتمام بالجهاد التأكيد عليه سواء بتكرار الجملة أو المعنى وتكرار الألفاظ والمعاني كما يقول أهل البلاغة يأتي على وجه التأكيد . والتكرار بنوعيه من أبرز سمات الآيات الجهادية فالمعنى الواحد قد يكرر مرات كثيرة كعبارة «في سبيل الله» التي قيد بها الجهاد فقد وردت كلمة الجهاد والقتال في أكثر من اثنين وثلاثين موضعا كلها مقيدة بهذه العبارة . ولما أراد الله تعالى التركيز على حقيقة النصر وأنه ليس من قبل الملائكة ولا من جهة العدد والعدة ولكنه من عند الله القادر الذي لا يغلب © كرر هذه العبارة وهذه الحقيقة في موضعين.قال الله تعالى في سورة ( )١النساء الآية. ٦ ‎ ( )٢المائدة الآية. ٥٤ ‎ - ٢١ به۔قلمنكة 7لطمومالها ‏ ١ردرر:وفي سورة ة الأنفال » ‏)(٢ . 4السد إ لامنعِندانَدإتَأَه.عزيز9 ےصص في ‏ ١للفظ وا لمعنى وا لعلة هي ‏ ١لتقريرفا لتكرا ر وا ضح كل ‏ ١لورضوح والتأكيد على أن النصر لا يهبه إلآ الله العزيز المتكبر . .3ت 6ا‏ ٥۔ ومن مظاهر ا لاهتمام بالجهاد التحريض عليه وأنه أمر محبب عيبال ه ص تعالى والتحذير والتوبيخ للمخالفين قاال الله تعالى إن ر ك0تعالى‏)(٣هيى سبيله صا كأم 7لير مرو ط مورف ف ا الترقي بارتر اة م م>..سنم صمكود۔ح م م و ‏٥ \ ودح1>4 كة>.ورسول رَتهذوت ذك سبيلانهبا ملكوا تيمدَز وقوله تعالى محذرا المتقاعسين عن الجهاد الذين( ‏)٤تش رے يتركونه ويركنون إلى الحياة الدنيا وملذاتها « مَالكلدَاقيكلكْد ادوا سبيلا اتَاقلشد الأرض » ©. قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن « ليس بعد الإيمان بالله ورسوله فرض أكبر ولاأولى بالإيجاب من الجهاد5ذلك أنه بالجهاد يمكن إظهار أ لدينودررسوفي ترك ا لجهاد غلبة العدو‏ ١لإسلام وأداء الفرائض وذهاب ا لإسلام ) ومن هذ القول نلمح ما للجهاد من أهمية فقد جعله ‏( )١آل عمران الآية ‏. ١٢٦ ‏( )٢الأنفال الآية ‏. ١٠١ ‏( )٣الصف الآية ‏٤ ( )٤الصف الآيتين. ١١ { ١٠ ‎ ( )٥التوبة الآية. ٣٨ ‎ _ ٢٢ الله فى درجة بعد الإيمان بالله ورسوله وقدمه على سائر الأركان الإسلامية ؛ ووجه التقديم أنه لا يمكن إظهار الإسلام إلا بنشر الدعوة ولا تنتشر الدعوة الإسلامية إلا بالجهاد . ‏ ٣۔ فضل الجهاد شرف الغاية والمقصد«:تمالكرلائتيلودفى سبي لالَهِوَالْسسَتَصَعَفِينَ برك سيل ے ے صمرر ص وَ 3-مروممحص _< >ر ۔۔ہ سإ إووورےو- حالتا رَهَلهَاولجحل لامنؤالنسَاِ وا لولدنالزب يمقوو لهون ربنا أحَرجتَامِنهلذه ال الصرعَعرأتالق:لاد ستتوى ل_ ا لجها د بابالنفس وا ا ال » :: َ عَلَ.7مول,ا ل يهمه لتروا شملهوالحدود ن ا 0سس: ييل عَظِيماه!""وبوبَلج الترب درجة وَلارَدَالَاى وَمَس حر _سصم7 _ الجهاد ليس للعدوان.:وقتلوا ق ستيل آللهمالذ :يقنتلوىك۔'و7تعتدوا ‏(٣©.ے-ترركآأملا تحفانه} ر _ الجهاد تجارة رابحة :يَاشاالذبَامَنوأمَاعَلادلك عل"و9 .وأمرلكزرا<7 :2ومله 2رفه ے۔كى ص- ف سبيلااتمينوينون نببالئهورسولإو۔وبجلهدون تنور هه.‏()٤ _ النقاعس عن الجهاد بالمال تهلكة« :تانفقواقمبيرآقرولائلقوايأتريكر نكة هه.‏6٨ )( النساء الآية ‏. ٥ ( )٢النساء الآية. ٩٥ ‎ ( )٣البقرة الآية. ١٩٠ ‎ ( )٤الصف الآيتان. ١١ . ١٠ ‎ ( )٥البقرة الآية. ١٩٥ ‎ _ _ ٢٢٣ دوي سو ۔ مشرس حس رد ۔ م مره .س ءاآمُوزتا بلتلو اينن قت بسينلالذستتح_ .فضل الشهداء« :ولا َبچکےإس ح ۔.۔۔۔ ‏0 ٩عمند ره لرَرَقَوَ ‏ ٤قبسات من هدي النبوة في الجهاد واليك طرفا من أحاديث سيد المجاهدين النبي مول تؤكد تلك المعاني السابقة وتوضحها وترسي أصول الجهاد وقواعده وآدابه وهي بينة كل البيان في دلالتها: ‏)(٢ً:قال عليه السلام« :الجهاد ماض إلى يوم القيامةك _ الجهاد دائما « :لفدوة أو روحة في سبيل الله خير ما7أجر المجاهد:قال عليه السلام تطلع عليه الشمس وتغرب ا .‏) (٣وقوله عليه السلام ) والذي نفسي بيذله لا يكلم أحد في سبيل الله إلآ جاء يوم القيامة " جرحه ليثغب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك»)( . أجر الشهيد.قال عليه السلام « للشهيد عند الله سبع خصال:يغفر له في أول دفقة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفرع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار ويزوج اثنتين وسبعين زوجة ‏)(٥من الحور إن هذه النصرص من القرآن الكريم والسنة المطهرة لذات دلالة كبيرة على أهمية الجهاد وقيمته وأصالته في ميزان الله تعالى . ( )١آل عمران. ١٦٩ ‎ ؛ نصب الراية. ٢٧٧ /٣ ‎٦ /١الزوائد‎مح()٢ شيبة:المصنف.٢٨٥ /٥ ‎) (٣نك ( )٤أحمدبن حنبل. .٣٩١/٦ ‎ ( )٥اخرجه الطبراني في الاوسط. ‎ _ _ ٢٤ :الأفكار - ١آيات الجهاد تبلغ نصف القرآن الكريم المدني. ‎ - ٢إن سورا كاملة تكلمت عن الجهاد وأحكامه. ‎ ٣إن الجهاد كان الشغل الشاغل للرسول عليه السلام في المدينة المنورة. ‎ ٤القرآن الكريم أكثر من ذكر الجهاد. ‎ ‏ ٥القرآن الكريم فصل أحوال الجهاد تفصيلا قلما تجده في فريضة من الفرائض . ‏ ٦ليس بعد الإيمان بالله واليوم الآخر فرض أكبر ولا أولى بالايجاب من الجهاد . الدراسي:النشاط القيامة ( فهل هذاإلى يومماض) الجهادالله عليه السلامقال رسول‏_ ١ الحكم مازال باقيا إلى يومنا هذا ؟ رأجع كتب الحديث ووضح حكم ذلك . ‏ ٢راجع سورة الصف واستخرج منها الآيات التي تفصل أحكام الجهاد ؟ النشاط التقويمي: ‏_ ١ما موضع الجهاد في القرآن الكريم ؟ كيف تدلل على اهتمام الرسول عليه السلام بالجهاد ؟‏٢ _ ٢٥ ‏ ٣ما هي مظاهر اهتمام القرآن الكريم بالجهاد ؟ ٤۔‏ تكررت كثير من معاني الجهاد في سور كثيرة فما سبب ذلك ؟ ‏ ٥لماذا يعتبر الجهاد أكبر فرض بعد الايمان بالله واليوم الآخر ؟ ‏ ٦لماذا قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس ؟ _ ٢٣٦ الدرس الرابع غا ية ‏ ١لجها د ود وا فوه :عناصر الدرس ‏ ١۔ غايةالحهاد في الإسلام . ‏ ٢۔ دوافع الجهاد في الإسلام . عرض الدرس : ‏ ١غاية الجهاد في الإسلام إن للجهاد غاية أساسية هي إذ هو السبيل لجعل كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى دون أن يشوب هذا المقصد غرض ومطمع من مطامع الدنيا الفانية آو حب الغلبة أو الشهرة أو الظهور أو التسلط وإتما هو الجهاد في سبيل الله وقد لزمه هذا الشرط بحيث لا ينفك عنه أبدا . فالإسلام يطلب من المسلمين أن يبذلوا جهودهم لاخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى ث ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام،وأن يكون هذا الجهد المبذول مجردآ عن كل غرض،مبرآً من كل هوى أو نزعة شخصية ولا يكون هم الانسان من الجهاد المتواصل المستمر لاعلاء كلمة الله نيل جاهه أو شرف أو سمعة أو حسن أحدوثه ولا يخطرن بباله أثناء هذه الجهود البالغة والمساعي الغالية آن يسمو بنفسه وعشيرته ويستبد بزمام الآمر ويتبوآً منصبا عاليا . _ ٢٧ _ لقد بين القرآن الكريم والسنة النبوية الغاية النبيلة من الجهاد في سبيل الله فقال تعالى « :الزيےءامنوايكيلودف يراه والزي كمروا تؤرق سبيل الدحْوتّ "_4وقال تعالى « رتوتلبواتييمليو ايقوا.لوَلاتسَدوا إكاقهلاييث المتري ه{ . وفي الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري قال:سئل رسول الله عليه السلام عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل لله ؟ قال:من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله '” . هذه النصوص الكريمة من القرآن والسنة تدل على غاية الجهاد وآنه منزه عن أي غرض من أغراض الدنيا خالصا لوجه الله تعالى.وقد ترجم الصحابة الكرام هذه النصوص إلى سيرة اختاروا سلوكها ؛ فكان جهادهم من أجل غاية سامية وهي إرشاد الخلق إلى الخالق حتى تكون كلمة الله هي العليا ولم تكن الغاية قهر الشعوب والاستبداد بالأمم والحصول على الأرزاق،ومن الأمثلة على ذلك المحاورات التي كانت بين قادة الفتج الإسلامي والمشركين:۔ - ١محاورة ربعي بن عامر مع رستم: ‎ « يذكر ابن كثير أن سعدا أرسل إلى رستم قبل معركة القادسية ربعي بن عامر ،فدخل على رستم وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابي والحرير وعليه تاج وغير ذلك من الامتعة الثمينة وقد جلس على سرير مذهب ودخل ربعي بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة ولم يزل راكبا حتى داس بها على طرف البساط ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد وأقبل وعليه سلاحه ( )١النساء الآية. ٦ ‎ ( )٢البقرة الآية. ١٩٠ ‎ ( )٣٢أخرجه بخاري ومسلم والترمذي. ‎ _ ٢٨ ودرعه وبيضته على رأسه فقالوا له:ضع سلاحك،فقال:إني لم أتكم وإنما جئتكم حين دعوتموني فإن تركتموني هكذ ا وإلا رجعت فقال رستم أثذنوا له. فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فخرق عامتها.فقالوا له:ما جاء بكم ؟ قال:الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله0ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل اللإسلام.فأرسلنا بدينه إلى خلقه أبى قاتلناه أبدآ حتىقبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه ومنفمن لندعوهم اليه ئ على قتا ل من أبى ئ وا لظقفرلحنة لمن مات:.قا ل ‏ ١للهنقضى إلى موعود لمن بقي» . - ٢وهذا عقبة بن نافع ۔ فا الشمال الافريقي: ‎ « يقف على ساحل البحر المحيط الغربي ويدخل قوائم فرسه في البحر ويقف ساعة ثم يقول:اللهم إني لم اخرج بطرآ ولا أشرآ،وإنك لتعلم إننا نطلب السبب الذي طلبه عبدك ذو القرنين وهو أن تعبد ولا يشرك بك شيء اللهم إنا معاندون لدين الكفر ومدافعون عن دين الإسلام0فكن لنا ولاتكن علينا ياذا الجلال والاكرام » . ‏ - ٢دوافع الجهاد في الاسلام مهمة الدولة الإسلامية الأساسية حمل دعوة اللإسلام إلى الأمم الأخرى وتطبيق شريعة الله في الأرض وترسيخ دعائم الإسلام ونشر العقيدة الإسلامية في العالم بأسره .ولهذا أقبل المسلمون على الجهاد في سبيل الله لنشر دعوة الإسلام،وإزالة العراقيل التي تحول دون السماح بتبليغها إلى الخلق ليكون الدين لله تعالى.وقيل أن نوضح أسباب القتال في الإسلام يجب أن نؤكد أن الحرب في الشريعة الإسلامية & كما يستدل من القرآن الكريم والسنة النبوية & ه موور خوو مح _ ‏٥ هي عمل مكروه إلى النفس البشرية قال تعالى:كتب علتكم القتال وهو - ٢٤٩ لَكمرح آ كرهوا تيئاوموترلكم مسن أن ثحنُواكََاوَهُوتَرْلَكم واله " وذلك لما فيه من مشقة وعذاب وأخطاروحج وويلات.وفي الحديث الصحيح أن الرسول عليه السلام قال « يا آيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وأسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فأصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» “"(.وفوق ذلك كان النبي عليه السلام يسعى للصلح والسلم دائما بالعهود التي يعقدها مع الكقار كالمعاهدة التي عقدها مع يهود يثرب ثم صلح الحديبية مع قريش . وبهذا الاعتبار فإن تشريع الجهاد لم يقصد منه فرض الإسلام على الناس بحد السيف قال الله تعالى « لكركام ارزة ه ولم يقصد منه كذلك إبادة بلاها ألذان يمنتلويك .وَلاسَحَدوا إن أللَهَالمخالفين قال الله تعالى «وَمَْتِلواً لام تالَمَعَر1 :ن ©4‏ ١وقال رسول الله عليه السلام « لا تقتلوا شيخا فانياً ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ». ولقد اهتم المسلمون بالجهاد وبينوا أسبابه وهي : ‏ - ١نشر دعوة الإسلام وحماية حرية العقيدة : فالإسلام دعوة عالمية وهي كلمة الله إلى البشرية كلها0فيجب إبلاغ هذا الدين للناس جميعا ليختاروا عن قناعة وإرادة هذه الدعوة . ومن تضع الهعنرااق يجب الجهاد لازالة كل قوى البغي والباطل والشر التي المادية والمعنوية أماميل الدعوة الإسلامية.قال الله تعالى : ( )١البقرة الآية. ٢١٦ ‎ ( )٢أخرجه البخاري و‎ ( )٣البقرة الآية. ٢٥٦ ‎ ( )٤البقرة الآية. ١٩٠ ‎ ( )٥أخرجه أبو داود. ‎ 4 ے ووه ے س سمه2.رص.س۔ ۔ ويلهم حى د 1لاتكْردَفنتَه بكود الزِنيتهقإنانتهوا قلاغذكتإلَاعالَتللبييتدَ(&ا.4‏(١ وهذه الحرب ليست لصالح فرد أو فئة أو جيش & ولكنها لصالح البشرية منجميعا لتسعد با لامن والطمأنينة وهذه هي الحالة الرئيسية التي فرض أجلها الجهاد . ‏ - ٢دفع الأعداء عن ديار المسلمين وأموالهم : وهذا حق طبيعي لآنه قتال ضد العدوان وحماية ديار الإسلام تكون بالدفاع .عنها لحماية العقيدة في مركزها وحصنها وهذه الحرب أقرها القرآن الكرم في الكثير من الآيات الصريحة منها قوله "(4وقال الله تعالى :أذنتعالى«:وَفََتَلُوأ ايي لاكواللدَذننَييلةتلويك لِلَذبيفَتَلون.با تهتم ظلموأودَاَة عَتََرمِدَلَمَديًل&ا ""”4وقال الرسول عليه >م>>م.س4ے لاذ سص و ے السلام ) من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيدا.‏)(٤ ‏ . ٢حماية النظام العام للدولة الاسلامية: فالقتال بصورة عامة يكون بين المسلمين والمشركين غير أن تدابير القتال قد تلجأ إليها الدولة الإسلامية أحيانا بغية توطيد السلطة وحماية النظام العام داخل الدولة الإسلامية وهذه الحرب تكون لدرء الفتنة ومنع البغي الذي قد يحدث داخل المجتمع المسلم فيهدد أمنه وكيانه ونظامه الإسلامي ومن هنا وجدنا ‏( )١البقرة الآية ‏. ١٩٣ ‏( )٢البقرة الآية ‏. ١٩٠ ( )٢٣الحج الآية. ٣٩ ‎ .( (٤أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان‎ ٤١ الإسلام يحارب لدفع الفتن التي قد تحدث وهي ثلاثة فتن الردة والبغي وقطع الطريق . ‏ - ٤حماية الاقليات المسلمة : التي تعيش خارج حدود الدولة الإسلامية فالجهاد لا يقتصر على الدفاع عن. العقيدة في مركزها وهي دار الإسلام بل يتجاوز هذا الحصن إلى حماية. المسلمين خارج حدود الدولة الإسلامية من إضطهاد المشتركين لهم أو إكراههم على ترك دينهم قال تعالى « ومالكرلائتيلودفى سَيلالَهِوالْسَتَضْعَفِيدَمتَأليبالك والس كالولدنالديبتولودرتتآآترجتامنكنذوانقَرة التمالرامتهاوتجتركتامنلدنتت انجل تمن لدنك ؛ تبا »0( . ه-المحافظة على العهود والمواليق : أوجب الإسلام الوفاء بالعهد سواء كان من أهل الحرب أو أهل الذمة قال الله تعالى «إلاالزيك عدتم مَيرانلْمتتَسركيونَكملمتيتاولم يظهروا علنَكُم ه .‏٠{٨حدافاتترايتتهمعمتهريك مُدَتةيدَامَةمثالستتنَ © 1مصصمممث,ح4 فالعهود والمواثيق لها حرمة كبيرة في الإسلام ولا يجوز التلاعب بها ولا نقضها كما لا يجوز أن تتخذ وسيلة غدر أو خيانة فإذا صرح من كان معاهدآ“' قتالهم قال الله تعا لى.وإن تَكئواببنةنقض ( العهد أو فعل ما يوجب اللنةنقض { وجب وم حمر ,ىة م > ےے محإ ج۔ٍكرس, متهم تن بتَدعَهَدهم وظنوا دينكم نتيلوا أمة الكفر إِتَهم لاتمت - 90‏(٣) . ٩تن ل ا ء تنكَهُورت هذه الدوافع التي يجاهد المسلمون لها وهي كلها تقع في غاية واحدة هي اعلاء كلمة الله تعالى وفي سبيله والغرض منها تحقيق السلام للناس أجمعين ۔ ( )١النساء الآية. ٧٥ : ‎ ( )٢التوبة الآية. ٤ : ‎ ٤٢( )٣آالتوبة الآية. ١٦ : ‎ :الأفكار ‏ ١إت الغاية الكبرى من الجهاد هي إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى . ‏ - ٢المسلمون أقبلوا على الجهاد لنشر الدعوة الإسلامية . ‏ ٣إن الجهاد لم يقصد منه فرض الإسلام على الناس بحد السيف أو إبادة المخالفين . ٤۔‏ من مقاصد الجهاد : أ ۔ دفع الاعتداء عن ديار المسلمين وآموالهم . بحماية النظام العام داخل الدولة والآقليات المسلمة خارجها . النشاط الدراسي: ‏ ١راجع سورة الآأنفال واستخرج الآيات التي تبين غاية الجهاد في الإسلام؟ عليه السلا م مكة‏ ١لرسول سيب عزووا ستخرج‏ ١لسيرة ‏ _ ٢راجع أحد كتب المكرمة ؟ التقاط التقويمي : ‏ _ ١من خلال دراستك وضح معتى قوله تعالى» :لا اكراه في الدين4؟ _ 2٢٣ ‏ ٢ما هي الأسباب الدافعة للجهاد5اشرح واحدة منها ؟ ‏ ٣للجهاد غاية سامية وضحها من خلال الكتاب والسنة ؟ ‏ ٤بين حكم الجهاد اليوم من خلال قضية فلسطين ؟ اذكر محاورة ربعي بن عامر مع رستم ؟‏٥ _ ٤٤ الدرس الخامس النظام المفروض على المجاهدين .عناصر الدرس ‏ ١الطاعة والانضباط . ٢الثبات وعدم الفرار. ‎ . بالله والثقة بنصره‎_ ٢٣الاستعانة عرض الدرس: ١۔‏ الطاعة وا لانضبا ط إن من أبرز تعاليم الإسلام الحربيتةنظيم أخلاق المجاهدين .وفي قمة هذه الأخلاق الطاعة والانضباط.فطاعة الله ورسوله عند المعركة من الأمور التى لا بد منها وتنبثق من هذه الطاعة الكبرى طاعة الأمير الذي يقود المعركة وهي طاعة قلبية عميقة لا مجرد الطاعة التنظيمية في الجيوش التي لا تجاهد لله. أصلا .ولا يقوم ولاؤها للقيادة على ولائها لله والكتاب والسنة يقرران أن الطاعة آمر أساسي وركن هام من أركان الجندية في الاسلام يقول لله تعالى «:يَأتاالَزتَءامْوَأإدَالتيترفعَة كاتبتوأواتكروا اها تلكم ئنيوت © وأله ورسُولةولاتترغوأفَتفكَلوأومَذحمب »( فهذه الآية احتوت أوامر وتنبيهات عظيمة في الطاعة والانضباطري ( )١الأنفال الآية. ٤٦ ‎ _٤٥ وعدم الاختلاف والتنازع في الحرب.وقال رسول الله عليه السلام ) اسمعوا واطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع ما حكم فيكم بكتاب ا له تعالى»('. وقد تعلم السلمون من معركة أحد درساآ لا ينسى فقد ذاقوا مرارة الهزيمة نتيجة مخالفتهم لأوامر الرسول عليه السلام حيث صف الرماة على الجبل © وأمر عليهم عبدالله بن جبير وأصدر إليهم أوامره فقال «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل اليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى ارسل اليكم » “"« .وما رأى الرماة فرار المشركين وتركهم متاعهم على أرض المعركة وظن الرماة أن هزيمة المشركين محققة نزل جلهم يجمعون الغنائم" وقد أفسد عليهم حب الدنيا انضباطهم للأمر الذي قلب ميزان المعركة‘ حيث استغلت كوكبة من المشركين المتربصين بالرماة الدوائر وكانت الهزيمة التي غرست في قلوب المسلمين وجوب التزام الآوامر وتنفيذها حرفيا . وهذه الطاعة الواجبة للأمير مقيدة بأن لا يأمرهم بمعصية.فإن أمرهم بمعصية فلا طاعة له عليهم .وفي الحديث عن علي بن أبي طالب أن الرسول عليه السلام بعث سرية وأمر عليهم أمير ففضب عليهم أميرهم فأجج نار وقال أمرتم بطاعتي فاقتحموها فمنهم من قال ندخلها ومنهم من قال لا ندخلها ،فإنا أسلمنا فرار من النار فلم يدخلوها.فلما رجعوا إلى رسول الله عليه السلام أخبروه بذلك فقال «لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إما الطاعة في معروف لا فى منكرا ٍ ‏)(٣ ( (١أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. ‎ )( ٢أخرجه البخاري وابو داود وأحمد. ‎ ) (٣أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. ‎ _ ٤٦ الفرار‏ - ٢الثبات وعدم هناك سنة ثابتة في النصر والهزيمة من سار عليها ظفر ومن تنكبها خسر وخاب ألا وهي الثبات في المعركة ورباطة الجأش وهي الخطوة الاولى على طريق النصر.والناظر إلى الإسلام يجد أنه ما حَض على شيء في المعركة كما حَض على الثبات وعدم الفرار ووعد بالاثابة عليه وذم وتوعد كل من يفر من المعركة قال ا له تعالى « :يتأمكااآزمكءامنْولدَالمَشُرفة تاتبتراوانگروا »(.ات كَيبَالتَلَكمتيت يتأَتُهَا:1ءامنوايدالينماآزم كَعَروأرَحَمَاملا تولوههوقال الله تعالى « الجار6رَمننلومترمينرننرشرلامتحرتالقنال أَرَسَحَيَايكيََكََدمة و ۔۔ > عول '۔ 2س ے؟؛ءےهس »'{.يتَصَبترے اله رَمأرجَهَنَةريت نري ث ففي هاتين الآيتين أوجب الله تعالى على المؤمنين إذا التقوا بالملشركين آن يثبتوا ولا يولوهم الأدبار أي ظهورهم وقد عبر الله تعالى بكلمة الأدبا ر وهي جمع دبر للتنفير من الفرار وذم هذا الفعل وبيان بشاعته . وفي الحديث الصحيح الذي يرويه عبدالله بن أبي أوفى قال :قال رسول الله عليه السلام « يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف "" .والمجاهد في سبيل الله يثبت في مكانه ولا يتزحزح إلا مهاجما أو محتالا بحيلة يرجو منها النصر ‏( )١الأنفال الآية ‏. ٤٤ ( )٢أالأنفال الآية ١٥ ‎و. ١٦ ‎ ( )٣سبق تخريجه. ‎ ٤٧ وقد اعتبر الرسول عليه السلام التولي يوم الزحف من الكبائر قال عليه السلام اجتنبوا السبع الموبقات،قالوا وما هن يا رسول الله ؟ قال:الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات والسحر»( . فالثبات عند لقاء العدو يعد عاملا من أجل العوامل التي تساعد على الانتصار وهو دليل واضح على قوة الروح المعنوية التي هي الدافع القوي على القنال والاستبسال،وقد انتصر المسلمون في معاركهم بهذه الروح التي يبعثها الامان في نفوس المجاهدين ،فتتضاعف امكاناتهم الحربية وقدرتهم على مواجهة الأعداء.ولا يستطيع أحد من البشر أن يفسر سر انتصارات المسلمين وفتحهم نصف الدنيا في نصف قرن ووقوفهم في وجه أكبر قوتين في ذلك الزمن ودحرهم لها إلا بالثبات عند اللقاء وروح التضحية وازدراء حطام الدنيا . وقد تمثل هذا المعنى قادة الفتح الإسلامي.فهذا عبدالله بن رواحة يخاطب نفسه وهو في حومة الوغى لتثبيتها وتهوين الدنيا عليها:۔ لتنزلنهأولتكرهنهأقسمت يانفس لتنزلنه مالي أراك تكرهين الجنةإن اجلب الناس وشدوا الرنة هذا حمام الموت قد صليتيا نفس إلاأنقتلي تموتي إن تفعلي فعلهما هديتوما تمنيت فقدأعطيت وكان يخاطب نفسه بهذا الشعر بعد أن استشهد القائد الأول فى معركة مؤته وهو زيد بن حارئة ثم استشهد القائد الثاني جعفر بن آبي طالب ثم تولى هو. القيادة بعدهما . ( )١أخرجه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والبيهقي. ‎ _ ٤٨ والأصل في المعارك الإسلامية أن المسلمين لا يهتمون بالكثرة الهائلة في جانب العدو وإما الواجب عليهم الثبات ويحرم عليهم الفرار إلآ إنه يجوز للمجاهد أن يتراجع في الحالات التالية:۔ -التحرف للقتال :‏١ وهو أن ينحاز إلى موقع يكون القتال فيه أنفع فينتقل إليه أو الكر بعد القر وخحدعهاحين يخيل لعدوه1ره مهزوم ثم يعطف عليهم0وهو من مكائد الحرب قال الله تعالى «إلَامُتَحَرَكَالَِنَاليه؛ . _ ٢التحيز إلى فئة: ‎ وهو الانضمام إلى فئة أخرى من المسلمين أو إلى قواعد المسلمين للتقوي بهم ومعاودة الحرب مرة ثانية فهذا من الجائز وللمجاهد في سبيل الله أن يتراجع من المجاهدينالمعركة لا بنيةة القرار ولكن ببني ةه الانضمام إلى فئةة أخرىمن أرض .في حاجة إلى دعم لقول الله تعالى1محنا الذمه _ ٣إذا زاد عدد جيش العدر عن ضعف عدد المسلمين: ‎ فللمجاهد أن يتراجع إلآ أن يغلب على ظن المسلمين الظفر فالأولى لهم‎ الثبات وإن غلب على ظنهم الهلاك.فالانصراف أولى ؤ لا في ذلك من مصلحة‎ قال الله تعالى%آكََحَتََ لعنكم وََلم آت فيك مصَعمَأكَإن يمك تنكميائة صَايرَةيَتَليرامأئتين ه .‏0{١ والظاهر من الايات أن الفرار من أرض المعركة لا يحل بحال من الأحوال والأحاديث النبوية تصفه بأنه من الموبقات ومن هنا لا يجوز بحال من الأحوال ( )١الأنفال الآية. ٦٦ ‎ _٤٩ أن يفر المجاهد دون تنظيم من قيادته وإن فعل ذلك كانت الهزيمة النكراء والتي يعود ضررها على الجيش بأكمله،ولكن للجيش الإسلامي أن يتراجع بخطة شاملة ومثال ذلك ما فعله خالد بن الوليد في غزوة مؤته ،وبهذه الخطة نجا الجيش الإسلامي من هلاك محقق » واعتبر ذلك نصرا كبيرآ وأقر النبي عليه السلام هذا الفعل وعندما قابل المسلمون الجيش المنسحب من معركة مؤته بقولهم يا فرار فررتم في سبيل الله قال الرسول عليه السلام ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله . ‏ ٣۔ الاستعانة بالله والثقة بنصره يجب أن يكون المجاهد مؤمنا بالله سبحانه وتعالى معتمدا عليه الاعتماد كله ومعتقداً أن الله ناصره لأنه يجاهد في سبيل الله ومن أجل رفعة الإسلام ورفع رايته.وهذا الإيمان يدفع المجاهد إلى الإستعانة بالله سبحانه وتعالى على قتال الأعداء ،ويجعله واثقاً بنصر الله الذي وعده المؤمنين قال الله تعالى « يأيها تيايمنتاينتشررااتمتشتكمرييتاتنامكر(ج » .‏0٠١ والقرآن الكريم ينبه المؤمنين إلى هذه الفضيلةلة ويخاطبهم بهذا النداء القريب إلى قلوبهم فيقول سبحانه وتعالى « يأيها الامة 15الَميترَفِعَة تَاتيْثرا رضواأفََمَمَلوا ‏١ولولاواذكروا ا أنسلهه كَثرًا لتلَكُمحُودَ لقرأطيعوأأللَه .4‏٨رَذْكَب رضةة واصبروا! ماه مَعَا لير ے وذكر الله سبحانه وتعالى عند لقاء الأعداء يؤدي وظائف شتى فهو استحضار لحقيقة المعركة وبواعثها وأهدافها فهى معركة لله ومن أجل دينه لا للاستعلاء في الارض ولا من أجل المطامع الشخصية كما أنه يذكر المؤمن بأنه متصل بالقوة التى لا تغلب والثقة بالله الذي ينصر أولياءه . ( )١محمدالاآية.٧ ‎ ( )٢الأنفال الآيتان. ٤٦ . ٤٥ ‎ الأفكار : ‏ _ ١اللإسلام نظم أخلاق المجاهدين وجعل ولاءهم لله تعالى أصلا . ‏- ٢إن مخالفة أمر القائد قد تسبب كارثةللجيش . ۔ إن طاعة الآمير مقيدة بأن لا يأمر بمعصية . _ثبات الجند في أرض المعركة من أجل أسباب النصر . إن على المجاهد الاستعانة بالته تعالى والثقة بنصره . الدراسي:النشاط لثبات المسلمين يوم معركة‏ ١لأنفال وارسم من خلالها صورة‏ _ ١راجع سورة بدر الكبرى ؟ ؟‏ _ ٢أذكر أربعة أحاديث توجب طاعة القائد وعدم مخالفته النشاط ا لتقويمي ما الدرس الذي تلقاه المسلمون من نزولهم عن جبل الرماة ؟ ‏ ٢هل الطاعة للأمير مطلقة ولماذا ؟ لماذا حض اللإسلام على الثبات في المعركة وعدم الفرار ؟‏٣ ‏ ٤أذكر أبيات الشعر التي قالها عبدالله بن رواحة يوم مؤته ؟ -هل يجوز للمسلمين الفرار من أرض المعركة ومتى ؟ ما هي وظائف الاستعانة بالله وذكر الله في أرض المعركة ؟‏٦ _ ٥١ السا دسالد رس القيود على الأعمال القتالية عناصر الدارس : أو التدمير .-عدم التخريب‏١ _ ٢عدم ارتكاب المناهي. ‎ عرض الدرس : ‏ - ١عدم التخريب أو التدمير هناك مبدأ يوصى به المجاهدون فى سبيل الله بأن لا يفرطوا فى إراقة الدماء وتدمير المباني وقتل الحيوانات واهلاك الزروع فإذا فعلوا ذلك تجا وزوا الروح التي يجب أن يتحلى بها المجاهدون المسلمون في حروبهم وهم الذين يرون في الحرب وأهوالها ضرورة ينبغي أن تقدر بقدرها وذلك لأن الجهاد لم يفرض لاهلاك الجنس البشري وتدمير الحياة الانسانية بل فرض من أجل قطع الفساد ومنع الشر وانقاذ الانسان وتحرير الشعوب وهذا لا يكون بالتدمير والتخريب . وليس من المعقول أن يكون باعث الحرب الدفاع عن الفضيلة ثم تنتهك الحرمات في الميدان،والله سبحانه وتعالى قد حرم العدوان فقال ولا سََدَوَأ ه(".يكاقهلانيث الشتر ( )١البقرة الآية. ١٩٠ ‎ _ ٥٢ _ ويذم الله سبحانه وتعالى المفسدين في الأرض الساعين في خرابها فيقول ‏()١ ‏ِتعالى١ «. :و۔َ.ي۔دےَ۔ا۔تةول سك۔.ن .فا2م٤ل۔-أ;.‏رض ؟ني ۔د .فكسا ,ر۔دي.هيكسالحممَر۔تهَرحالمتحَ,نرَ مّة نى»". وأوصى أبو بكر رضى الله عنه يزيد بن أبي سقيان عندما بعثه إلى الشام نقال له ( وإني أورصيك بعشر:لا تقتلن ا مرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمر ولا تخربن عا مرا ولاتعقرن شاة ولا بعير ‏ ١لآ لمأكله ولا تحرقن ‏). (٢نخلا ولا تعرقنه) وخلاصة القول أن الأصل هو عدم قطع الشجر وهدم البناء لآن الغرض من الحرب دفع الأذ ى عن الناس والد فاع عنهم لا إهلاك زروعهم وثما رهم وبيوتهم ولكن إذا تبين آن قطع الشجر وهدم البناء ضرورة حربية لا مناص منها حين يستتر العدو بها ويتخذ منها وسيلة لايذاء الجيش الإسلامي فإنه يجوز عندئذ قطع الشجر وهدم البناء ئ وليس في ذاتها أعز من ا لانقشس التى ترهق في الميدان ،وقد قطع الرسول عليه السلام نخل بني النضير وحرقه وفي ذلك قول لله تعالى « مَاقَطعَتريَن لة آوتَتكشسركاتايمة أسويها تبان آتيه _ . فا لرسول عليه ‏ ١لسلام قطع وأحرق نخل بني أ لنضير نكا ية بهم ووهناً لهم حتى يخرجوا من حصونهم ليظقر بهم . المناهيارتكاب-عدم‏٢ لقد حاول الإسلام غرس مبادىء الإنسانية والاخلاق في سلوك المقاتلين ودعاهم دائما إلى التمسك بالفضيلة مع الناس جميعا وأشد ما كان يدعو إليه الإسلام في الآمر بالفضيلة هو ما يقترن بالجهاد خشية أن تندفع النفوس في ‏( )١البقرة الآية ‏. ٢٠٥ :لبخ اار ومسلم وا بوبو داداوودد و وااللتترمرذىمذي واواببنن ممااججةة و واالدلارمدىارمي واواللببييهقهىقي .:خرجه ا :‏( )٢أ _ _ ٥٢ حال احتدام القتال إلى ما يخالف ذلك المبدأ العام ؛ فمثلا نجد القرآن الكريم يأمر بالمعاملة بالثل عند الاعتداء فمن اعتدى دفع شره ومن قاتل يقاتل ولكن ذلك اقترن بوجوبا لتقوى والتقوى تكون بالتمسك بالفضيلة.قال تعالى : لمن اعد عليكم كعأئدَودُا عتتدبمفل اعتدى علتك :واتقواآللوهاعلموا أتََمَهمَعَ ‏. (١( ٩الْمَتَتَبنَ 3 ونال تعالى «تتتلوافيلاتواليديقينك ولات تذرأيكه ‏ (٢فهذه5تحدد خطة المسلمين في الجهاد .>۔ & لا تالَملَعمََتَعرتدب اولا:العدل« :وقتلوا املينلدالذنيتتلويك 4 .أي القتال مقصور م مو م م على المقاتلين . ثانياً:الاحسان « :ولَاسَتَدرأ| إرَألَهَ لامح 2بالمعترمرهے ه فلا اعتداء في القتال بل يفترض على المقاتلين الإحسان في القتل فلا يكون تمثيلاً ولا تعذيباً. فالفضيلة وة تقوى الله تعالى هما زاد المقاتل في سبيل الله © قبل خروجه للقتال. وهذه جملة من المنهيات التي لا يجور ز للمجاهد في سبيل الله ارتكابها . فقد حرم ‏ ١لإسلام المملة با لأعداء كأن تقطع أيديهم أر أرجلهم أو تبقر بطونهم أو تقطع آذانهم والأدلة على ذلك كثيرة منها ما رواه ابن ماجة وأحمد عن ابن عباس أن الرسول عليه السلام قال لسرية بعثها « :سيروا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا ولا تغدروا».‏٨١ كما أوجب أ لاسلا م دفن جثث الأعداء وعدم تركهم نهبا للوحوش روى الدا رقطني عن عمر بن عبدالله عن أبيه قال سمعت يعلى بن مرة يقول : ‏( )١البقرة الآية ‏. ٤ ‏( )٢البقرة الآية ‏. ١٩٠ ‏) (٣أخرجه ابو داود وابن ماجة وأحمد . _ ٥٤ «سافرت مع رسول الله عليه السلام غير مرة فما رأيته يمر بجيفة إنسان فيجاوزها حتى يأمر بدفنها ،لا يسأل مسلم هو أو كافر» وكذلك حينما قتل الرسول عليه السلام يهود بني قريظة حفرت لهم أخاديد ودفنوا فيها . ولقد نهى الرسول عليه السلام عن تعذيب الجرحى وإن قعدت بهم قوة الجراح عن القدرة على المقاومة.ولا يسوغ قتلهم بل يبقى ويداوى حتى يفدى أو يين عليه احتراما لإنسانيته ولأن قصد القتال إضعاف قوة الكفار وجيوشهم وليس الغرض منه الانتقام.أخرج البيهقي أن الرسول عليه السلام قال « :ألا لا يجهزن على جريح ولا يتبعن مدبر ولا يقتلن أسير6( . ومن الأمثلة الحية على تحريم المثلة موقف أبي بكر رضي الله عنه ،فعن عقبة بن عامر الجهني أن عمرو بن العاص وشرجيل بن حسنه بعثا بريدا برأس يناق بطريق الشام فلما قدم على أبي بكر أنكر ذلك فقال له عقبة با خليفة رسول الله فإنهم يصنعون ذلك بنا فقال:أفتستنان بفارس والروم ؟! لا يحمل إلي رأس فإما يكقي الكتاب والخبر . ومما يشبه المثلة التعذيب بالنار فقد نهى النبي عليه السلام عن التحريق بالنار أشد النهي واعتبره اعتداء على حق الآلوهية فقال «ولا ينبغي أن يعذب بالنار إلآ رب النار» " . وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال:بعثنا رسول الله عليه السلام في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلان فأحرقوهما بالنار ثم قال الرسول حين أردنا الخروج « إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلان وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما! . .( (١أخرجه أحمد وا بمهقى‎ ( (٢أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وأحمد. ‎ وخلاصة القول أن الإسلام أخذ بمبدأ المعاملة بالمثل مع الأعداء ولكنها معاملة بالشل مع التقوى فلا معاملة باللشل في الأعمال الهمجية ذلك لأنه لا يصح في حكم الرسالة الإلهية أن تتجافى عن العدالة والفضيلة أبداً فإذا كان القتال ملحمة بشرية تستباح فيها الدماء والأموال فإنها لا تستباح فيها الفضيلة ولا تنتهك العدالة ولا ينطلق المقاتل المسلم من كل القيود الإنسانية . وأعظم دليل على سماحة اللإسلام وإنسانيته في الحروب موقف الرسول عليه السلام يوم فتح مكة المكرمة إذ خاف أهلها انتقامه لما صبوه عليه وعلى أتباعه من العذاب وما ارتكبوه ضد الإسلام والمسلمين من جرائم فقال لهم قولته المشهورة «ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا:خيرآ،أخ كريم وابن أخ كريم قال:اذهبوا فأنتم الطلقاء.فلم يقتلهم ولم يأسرهم ولم ينتهك حرماتهم أو يهن كرامتهم ولكنه عفا عنهم وأطلق سراحهم! . الأذكار : ‏ ١عدم الافراط في إراقة دماء الأعداء وتدمير مبانيهم . ‏ ٢لا يكون التدمير والتخريب إلا لحاجة القتال . ‏ ٣القتال في الإسلام اقترن بوجود التقوى والتمسك بالفضيلة . ‏ ٤حرم الإسلام المثلة بالأعداء أو حرق أجسامهم . ‏ ٥لا يجوز تعذيب الجرحى ولا يسوغ قتلهم . ٦حرم الإسلام التعذيب بالنار. ‎ _ ٥٦ الدراسي:النشاط ‏ ١راجع أحد كتب السيرة ثم بين كيف عامل الرسول صلى الله عليه وسلم قتلى قريش بعد آن انتهت معركة بدر الكبرى ؟ الله عليه وسلمعامل الرسول صلىالسيرة وبين كف‏ _ ٢راجع أحد كتب يهود بنتي قريظة بعل استسلامهم ؟ النشاط التقوبمي : ١۔اذكر‏ وصية أبي بكر رضي الله عنه ليزيد بن أبي سفيان وماذا يستفاد منها ؟ ‏ ٢ما الموقف من التخريب والتدمير داخل أرض الأعداء ؟ ‏ ٣لماذا حرم الإسلام ارتكاب المناهي في أرض المعركة ؟ ‏ ٤بني القتال في الإسلام على أصلين كبيرين فما هما ؟وما دليل ذلك ؟ ؟‏ - ٥ما الموقف من جرحى الأعداء وكذلك من قتلاهم ‏ ٦۔ اضرب مثالا على تحريم المثلة في الإسلام . ‏ - ٧اضرب مثالا على سماحة المجاهدين في أرض المعركة . . ٥٧ مقدمات الأعمال القتالية عناصر الدرس : ‏ - ١الدعوة إلى الإسلام قبل القتال . بلىار العدو .خف عأتعر‏ - ٢ال ‏ _ ٣الحذر من الجواسيس ‏ ٤إنهاء المعاهدات قبل القتال . عرض الدرس ‏ ١الدعوة إلى الإسلام قبل القتال حين الكلام عن الحروب في الإسلام،نميز بين أنواع منها.فقد تكون الحرب من أجل نشر الدعوة الاسلامية ؛ وهذه هي الحرب الرئيسية في ‏ ١لإسلام وقد تكون من أجل الدفاع ورد العدوان؛ وقد تكون من أجل التأديب لمنع البغي والفتنة؛ وقد تكون من أجل رفع الاضطهاد والظلم عن المظلومين ،خارج الدولة الاسلامية .حدود فإذا كانت الحرب من أجل نشر الدعوة الإسلامية فلا يجوز قتال الكفار قبل دعوتهم إلى الإسلام وبيان حقيقته .ويكون ذلك بالكلمة الطيبة والمجادلة بالتي هأيحسن لقول الله تعالى:أدتعغسيل رنكبلكمة وَالْمَرََِوَالسنَةٍ ( )١النحل الآية. ١٦٥ ‎ _٥٨ ه"٨(٨‏ والله سبحانه وتعالى قحدرم قتالهم قبل بلوغكدلهريلى مما حس 7> ۔ے ۔۔۔ ے24 سولا ».‏)(٢وَمَاكَامُتَذيتَ حتتالدعوة إليهم قا ل تعالى + وعلى هذا فإن الدعوة يجب أن توجه أولآ إلى المشركين لمعرفة ما إذا كانوا على استعداد لقبول الإسلام ى أو دفع الجزية،أو القتال.ففي الحديث الصحيح عن سليمان بن يزيده عن أبيه قال «كان رسول الله عليه السلام إذا أمر أمير على جيش أو سريةأوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرآ71ثم قال :اغزو باسم الله في سبيل الله.وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال .فأيتهن ما أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم.ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم،هذا بشأن من لم تبلغهم الدعوة الإسلامية.أما من بلغتهم الدعوة الإسلامية فإن شاء المسلمون دعوهم دعاء مستقلا على سبيل الاعذار والانذار0وإن شاؤوا قاتلوهم بغير دعوة لعلمهم بما يطلب منهم وربما يكون في تقديم الدعوة إليهم ضرر بالمسلمين فلا بأس بأن يقاتلوهم من غير دعوة . أما الذين بلغتهم الدعوة وبينهم وبين المسلمين عهد فيوفىى لهم بعهدهم ويستقام معهم على شروطه ما وفوا وما استقاموا.وقد شدد القرآن الكريم على وجوب احترام المواثيق التي يعقدها المسلمون مع المشركين بدون حرب أو بعد قال الله تعالى :ے ! أترك عجرم زمالة كيغل نشْشْوكج كيا حرب . ولم يظهثروا علمكم تَمَدَا مو تهت عَهَدَهريل مَدَتيمًإل اه :حثآلَمُتَتنَ ‏ 4٩ه وقال الله تعالى «:رَابَدأكدزأراالةتبلالندَ شد يعمداةولاتتشرورے سےس ح و7دهے ه .م وو مه ۔و م آلآية. ١٦٥ ‎(١)١ الآية. ١٥ ‎) (٢ج ( )٣أ-خرجه‎ ‏ا) (٤لتوبة آلآية ها ' _ ٥٩ ح الذي رواه أنس بن .مالك أن الرسول عليه الحديث الصحييتق) .4وفي 98 . غادر لواء يرم القيامة يعرف به السلام قال« :لكل -التعرف على أخبار العدو أجاز الإسلام في حالة الحرب أشياء حرمها في غيرها فقد أجاز التجسس لاستطلاع أخبار الأعداء والتعرف على أحوالهم بشتى نواحيها:قوتهم ومخططاتهم ليتمكن من مجابهتهم بقوة مكافئة.ومن أمثلةوعددهم ذلك ما رواه البخاري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال رسول الله عليه السلام « :من يأتي بخبر القوم ؟ وذلك يوم الأحزاب.فقال الزبير أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم:إن لكل نبي حوارياً وحوارئ الزبير» ‏٣ وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه السلام بعث عبدالله بن أنيس ليطلع على حقيقة خبر خالد بن سفيان ،زعيم بني لحيان من هذيل،وإقامته بنخلة أو عربة ،لجمع الناس بعد موقعة أحد ليغزو النبي عليه السلام.فهذه الأحاديث وغيرها تدل على مشروعية التجسس على الأعداء قبل المعركة وقد سار على هذه السياسة النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام وقادة الجيوش الاسلامية . ‏ ٣الحذر من الجواسيس نهى القرآن الكريم نهي جازمآعن التجسس على المسلمين لصالح الأعداء © يَأيَاالََ۔امئرالاتتخذواعذه زىوَدنك أزياءتعور ذلتهم إلتهم قال الله تعالى : ( )١الرعدالآيتان.٢٠ { ١٩ ‎ )- (٢حرجه البخاري ومسلم والترمذي. ‎ ) (٣أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة وأحمد. ‎ _ ٦. فالله سبحانه وتعالى نهىه.ة"بلَمَودَةِوَقَدَكمَرُوأيمَاجا 1تر الحقيقي الله ورسوله أولياء وأصدقاءالمؤمنين أن يتخذوا المشركين الذين و وأخلاء.وعن موالاتهم والتجسس على المسلمين لصالحهم . والجواسيس الذين يوجدون في بلاد المسلمين إما أن يكونوا من الحربيين أو من الذميين آو من المسلمين.فإن كانوا من الحربيين فإجماع المسلمين منعقد على قتلهم ،للحديث الصحيح عن سلمة بن الأكوع قال «غزونا مع رسول الله عليه السلام هوازن ،فبينما نحن نتضحى مع الرسول عليه السلام،إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم تقدم يتغذى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في الظهر،وبعضنا مشاة .ثم خرج يشتد فأتى جمله فاطلق قيده ثم فأثاره فاشتد به الجمل فاتبعه رجل على ناقة.قال سلمة:أناخه وقعد عليه وخرجت اشتد حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته ثم اخترطت سيفي فضربت فاستقبلنيتت بالجمل أقوده ،وعليه رحله وسلاحهس الرجل فند0ثجمئجئ الله عليه لا والناس معه © فقال من قتل الرجل؟ قالوا :ابن الاكوع ." قال :له سلبه أجمع.وكذلك يعاقب الجاسوس الذمي بالقتل كعقوبة الجاسوس الحربى،لأنه بتجسسه على المسلمين يصير ناقضا للعهد الذي التزمه بدلالة أهل الحرب المشركين على عورات المسلمين وأسرارهم .وكذلك إذا يستتب & ولا يعرف له توبةاضرارهولل .م كاتب المسلم أهل الحرب قت بالمسلمين ،وسعيه بالفساد فى الأرض .واستدل العلماء على قتله بقصة حاطب بن أبي بلتعة عندما بعث برسالة إلى أناس من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر الرسول عليه السلام،وكان قد بعث بهذه الرسالة مع إمرأة ث وقد ألقى المسلمون القبض عليها ؛ فقال عمر:يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا ( )١الممتحنة الآية. ١ ‎ _ ٦١ المنافق.قال:إنه شهد بدرا " وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر3فقال:اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ".فهذه القصة تدل على مشروعية قتل المسلم إذا تجسس على المسلمين.والعلة في ترك قتل حاطب كونه ممن شهد بدرا ،ولولا ذلك لكان مستحقا للقتل لأن في عمله هذا إضراراً بالمسلمين © وسعيا في الأرض بالفساد . ‏ ٤إنهاء المعاهدات مع الأعداء هناك فرق كبير في الشريعة الإسلامية،بين الخديعة في الحرب0وهي محمودة في الإسلام وتعد من مهام القتال،وبين الغدر والخيانة.وهما محرمتان على المسلمين.هذا وقد بلغ التحرز بالمسلمين عن الغدر أنهم إذا كان بينهم وبين دولة عهد أو ميثاق وبدا منهم ما يشير إلى الخيانة والاحتيال على نقض العهد،فلا تحل محاربتهم إلآ بعد نبذ عهدهم إليهم وإعلان هذا النبذ قبل مدة كافية ليبلغ خبره إلى القاصي والداني منه .قال الله تعالى« :وَِمًا ‏ (٢ ٩وتفسير هذه الآية أنه إذاالمزعل سواءورم م تار من قوَوخمَاَة مرح ممم مر م خفتم غدرهم وخدعتهم وايقاعهم بالمسلمين ،وفعلوا ذلك خفية ولم يظهروا نقض العهد ،فانبذ إليهم على سواء يعني الق اليهم فسخ ما بينك وبينهم من العهد والهدنة . فإذا ظهرت آثار الخيانة وثبتت دلائلها وجب نبذ العهد قبل القتال خوفا من خيانة الأعداء وغدرهم با لمسلمين . أما إذا أخل العدو بشرط من شروط المعاهدة بأن صدر عنه ما يوجب النقض كالاغارة على الدولة الإسلامية،أو مظاهرة الأعداء على المسلمين ء فإن .و‎( (١أخرجه البخارى ( )٢الأنفال الآية. :3مسلم‎ - ٦١٢ العهد ينقض ولا حاجة إلى إشعار العدو بذلك؛ بل للدولة الإسلامية أن تغزوهم بدون اشعار0كما فعل النبي عليه السلام مع قريش حين سار إليهم لأنهم نقضوا العهد بمعاونتهم بني كنانة على قتال حلفاء الرسول عليه السلام وهي & قبيلة خزاعة . وكما فعل النبي عليه السلام مع بني قريظة بعد أن نقضوا العهد واتفقوا مع الأحزاب & في غزوة الخندق على محاربة الرسول عليه السلام،فبعد انتهاء المعركة قال عليه السلام لأصحابه «من كان سامعاً مطيعا فلا يصليّن الصر إلا ببني قريظة! () . .الأفكار - ١يجب أن توجه الدعوة إلى الأعداء قبل القتال. ‎ ‏ ٢القتال قد يكون لنشر الإسلام أو لنصرة المظلومين أو لدفع العدوان أو لغير ذلك . ‏ ٣يجب على قائد الجيش الإسلامي التعرف على أخبار الأعداء قبل دخول أرضهم . ‏ ٤يجب على قائد الجيش الإسلامي جمع كافة المعلومات عن الأعداء قبل القتال . ٥عقوبة الجاسوس في دار اللإسلام القتل. ‎ ‏ ٦قبل مهاجمة الأعداء يجب انهاء المعاهدات التي بين المسلمين وبينهم ويحرم الغدر بهم . .( (١أخرجه ١ ‎ليخا ر‎ _ ٦٢ النشاط الدراسي: ‏ ١من خلال دراستك هل تعتقد أنه يكن أن تتبنى دولة من الدول الإسلام وتقوم على نشره في الارض ؟ ‏-٢هل تستطيع أن تحدد الوسائل التي يمكن سلوكها في عصرنا لتبليغ دعوة الإسلام ؟ النشاط ا لتقوبمي : ‏ ١اذكر أنواع الحروب في الإسلام ؟ ‏ ٢هل يجب على المسلمين دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال ؟ ولماذا ؟ ٣۔‏ هل يجوز التجسس على الكفار وجمع المعلومات عنهم ؟ ‏ ٥۔ هل يجوز مباغتة العدو بالقتال إذا كان بينهم وبين المسلمين عهد ؟ ‏ ٦إذا غدر الكفار بالمسلمين أو خانوهم،فما الموقف منهم ؟ - ٦٤ الموقف من المدنيين عناصر الدرس : ‏ - ١الموقف من النساء والأطفال . ‏ - ٢الموقف من الشيوخ والعجزة . ‏ - ٣الموقف من الرهبان . ‏ - ٤الموقف من العمال والقلاحين ۔ ‏ - ٥الموقف من الرسل. عرض الدرس : إن التزام الحق والفضيلة ث في وقت السلم،آمر ممكن حيث تسيطر العقول وتختفي الأهواء ؛ وأما في الحرب فهذا أمر عسير ولكننا نجد في الإسلام أن الفضيلة والعدالة تلتقي مع القتال.فالجهاد في الإسلام يرمي إلى أعلاء كلمة الله تعالى & وهذا لا يكون بسفك الدماء وازهاق الأرواح بل بتخقيف حدة العداوة لكسب قلوب الأعداء . القتال .وفي الميدان لا يقتل إلا من يقاتل بالفعل أو بالرأي.وأن الأعداء غير ولا يقدرون على ذلك يستثنون منالمحاربين الذين لا يشتركون في القتال _ ٦٥ الأعمال الحربية لقوله تعالى « رتتلوأيميلاتوالَننيتتلونك وا ريواَا“٩‏.‏) (١والاعتداء هو قتل غير المقاتل .ح‏ً٠ وبهذا يكون الإسلام قد أرسى القواعد الأساسية في التفرقة بين من توجه إليهم الأعمال الحربية فيحل قتلهم ،ومن لا توجه إليهم الأعمال الحربية فلا" يحل قتلهم؛ فقصر القتال على الذين يقاتلون حقيقة أو حكما وهم العسكريون} ومن في حكمهم.ومنع قتل المدنيين الذين لا يشتركون في العمليات الحربية: يسبب ضعفه أو انشغاله بأمور غير أمور الحرب بحيث لا يهتم بالحرب ولا يفكر فيها وليس من شأنه المشاركة في القتال .وهؤلاء هم النساء والأطفال والشيوخ والعجزة والرهبان في معابدهم والعمال والفلاحون والرسل.وسنفصل القوله في أحكام هؤلاء ،ومتى لا يجوز قتلهم ومتى يجوز ذلك . الموقف من النساء والأطفال أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز قتل النساء والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم إذا لم يقاتلوا.وهذا حكم مشهور متفق عليه .ولعل السر في هذا الحكم أنه الاصل عدم أتلاف النفوسس وانما أبيح منه ما يقتضيه دفع المفسدة؛ والنساء والأطفال لا يقاتلون "ولا يتأهلون للقتال في العادة ،وليسوا في إحداث الضرر كالمقاتلين فوجب الرجوع إلى الأصل وهو منع القتل . والأدلة على عدم جواز قتل هؤلاء كثيرة .منها ما رواه ابن عمر في الحديث ‏ ١لصحيح ؛ قال وجدت إ مرأة مقتولة .في بعض مغا زي ‏ ١لنبي عليه السلا م.. فنهى الرسول عليه السلام عن قتل النساء والصبيان )"( . ‏( )١البقرة الآية ‏. ١٩٠ ‏( )٢سبق تخريجه . - ٦٦ وعن رباح بن الربيع قال « :كنا مع رسول الله عليه السلام في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء ،فبعث رجلا فقال انظر علام اجتمع هؤلاء.فجاء فقال:إمرأة قتيل .فقال :ما كانت هذه لتقاتل،وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال :قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفاه ‏ ٤أي عاملا.وعن أنس بن مالك :قال.قال رسول الله عليه السلام « :انطلقوا باسم الله ء وعلى ملة رسول الله0لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة » . وهذا حكم النساء والأطفال إذا لم يقاتلوا أما إذا قاتلوا أو أعانوا على القتال فيجوز قتلهم لعموم قول ا له تعالى « :رَقتلوأقمتيلاتوالزيرت َتنلويَكه ه "(.وكذلك إن أصيبوا في البنيان أو في اختلاط الملحمة عن غير فقد أخرج البخاري عن الصعب بن جثامة الليثي أنقصد فلا حرج في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار يبعثون من المشركين فيصاب من ذراريهم ونسائهم فقال :هم منهم "(. ‏ ٢الموقف من الشيوخ والعجزة الشيوخ قسمان منهم من كبرت سنه وكان لا يقدر على القتال ولا رأي له في الحرب ،وهذا لا يقتل لقوله تعالى« :و ورتنتلوأيمجيلاتوالنن‌يتَتلوتك ولا وم و سصممس‏٥ر سص.7--. َتدوآ داله لانج الستر هه .والآية تدل على أن القتال لا يكون إلا وور ع ے و لن قاتل ومن لم يقاتل لا تتناوله .وعن أنس بن مالك قال:قال رسول الله عليه السلام «:لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرآ ولا امرأة» ©ٌ( . .والبيهقى والحاكم‎( (١أخرجه أبو داود والنسائى واشاكم‎يي( )٢البقرة الآية. ١٩٠ ‎ .) (٣أخرجه البخارى‎ ‏( )٤سبق تخريجه ۔ _ ٦٧ وروى مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشاً إلى الشام; فخرج يشي مع يزيد بن أبي سفيان فقال له « ولا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرآآ هرم .أما من قاتل من الشيوخ والعجزة والمرضى ،أو أعان على القتاله بالرأي والمشورة فيقتل باجماع الفقهاء ،ولا خلاف في ذلك.فقد قتل دريد بن, الصمة وهو رجل كبير يوم حنين ،ولم ينكر النبي عليه السلام ذلك؛ وكانوا! خرجوا به معهم يتيمنون به ويستعينون برأيه ودريد بن الصمة كان ذا رآي في, الحرب إلا أن قومه لم يقبلوا رأيه. ‏ ٣۔ الموقف من الرهبان الرهبان المنقطعون للعبادة في صوامعهم الذين لا يشاركون في القتالد بلولارأي لهم فيه لا يعتبرون من المقاتلين ولا يجوز المساس بهم ولا يقتلون الواجب أن يترك لهم ما يعيشون به من أموالهم ،إذا انفردوا عن أهل الكفر للخبر الذي رواه ابن عباس أن النبي عليه السلام كان إذا بعث جيوشه أوصاهم بقوله « :لا تقتلوا أصحاب الصوامع » وكذلك أوصى أبو بكر يزيد بن أبي سفيان وهو يتوجه إلى بلاد الشام .فقال له « :وستجد قوما حبسواا أنفسهم فذرهم وما حبسوا أنفسهم له » . فهؤلاء الرهبان إذا أغلقوا أبواب الصوامع على أنفسهم فإنهم لا يقتلوت لتركهم القتال أصلا ى وأما إذا كان لهم رأي في الحرب فهم محاربون فيعاملوت والفلاحينالموقف من العمال‏٤ نهى النبي عليه السلام عن قتل العسفاء وهم الأجراء أو العمال الذين يستأجرون للعمل ،ولا يحاربون ،وليس لهم في الحرب ‘ عمل والحرب محصورة في المقاتلين بالسلاح ومن يعينهم على ذلك ،أو يرسمون ويدبرون الخطط.والعمال والزارعون والصناع الذين لا يقاتلون هم بناة العمران . والحرب الإسلامية ليست لازالة العمران أو تقويض دعائمه وقد أيدت هذا السنة النبوية.فقد روي عن الرسول عليه السلام أنه قال « :لا تقتلن ذرية ولا عسيفاً» " وعن زيد بن وهب قال:أتانا كتاب عمر بن الخطاب وفيه « لا تغلوا ولا تغفدروا ولا تقتلوا وليدا واتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب! . ‏ ٥الموقف من الرسل لا يمانع الإسلام من إقامة صلات سياسية مع الدول غير الإسلامية. ولا يمانع من إرسال الرسل واستقبال رسل الأعداء.وكان آول عمل عمله الرسول عليه السلام ،بعد فراغه من ارساء دعائم الدولة الإسلامية إرسال الرسل إلى الملوك والأباطرة والقياصرة الذين عاصروه‘ من آجل نشر الدعوة الإسلامية.فقد أرسل إلى النجاشي ملك الحبشة وهرقل ملك الروم وكسرى ملك الفرس . وكذلك استقبل الرسول عليه السلام الرسل الذين أرسلهم ملوك ورؤساء الدول الاخرى إليه ،ومنع الغدر بهم ،وأوجب حمايتهم .ففي الحديث ( (١سيق تخريجه. ‎ _ ٦٩ الصحيح عن عبدالله بن مسعود قال:جاء ابن النواحة وابن آثال رسولا مسيلمة إلى النبي عليه السلام فقال لهما :أتشهدان أني رسول الله ؟ قالا:نشهد أن مسيلمة رسول الله.فقال عليه السلام آمنت بالله ورسوله ،لو كنت قاتلاً رسولا لقتلتكما "«.وفي هذا دليل على أن الرسل لا تقتل ،بل ويجب حمايتهم حتى يعودوا إلى بلادهم لتبليغ الرد . الأفكار : ‏ ١إن القتل يجب أن لا يتجاوز ميدان القتال . ‏ ٢الذين لا يشتركون في القتال لا يجوز التعرض لهم بأذى . ‏ ٣لا يجوز قتل النساء والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم . .‏ ٤لا يجوز التعرض للشيوخ والعجزة ماداموا لا يقاتلون ‏ ٥لا يجوز قتل الرهبان والعمال إلآ إذا قاتلوا أو أعانوا على القتال . ٦يحرم قتل الرسل. ‎ ‏ ١لد را سي : أ لنشا ط عليه ‏ ١لسلامورقة في معا ملة الرسولواكتبالسيرة‏ _ ١ارجع إلى كتب لأهل خيبر بعد فتحها ؟ .سدنفيد‎ محم ارجله أ ( )١أخ ‏عجار۔ ٢أحد كتب التاريخ واكتب ورقة في معاملة المسلمين لأهل الشام بعد فتحها ؟ النشاط ا لتقوبمي : ‏١بين موقف اللإسلام من النساء والأطفال في الحرب ،وما الدليل ؟ ‏ ٢ما حكم الشيخ الذي يعين على القتال في أرض المعركة،وما الدليل ؟ ‏ ٣هل يجوز قتل العمال والفلاحين الذين لم يشاركوا في القتال ؟ ‏ ٤ما موقف اللإسلام من إقامة علاقات مع الدول غير الإسلامية ؟ ‏ ٥۔ هل يجوز استقبال رسل الكفار وما الدليل على ذلك ؟ _ ٧١ والجرحى والقتلى| حكام الاسرى عناصر الدارس : .مصير الأسرى‏٢ ‏ ٣۔ مصير الجرحى . _ ٤مصير قتلى ١ ‎لأعد اء. ‎ عرض الدرس : ‏ ١معاملة الأسرى في الحرب من نتائج هذه الحرب أن يقع في أيدي المسلمين بعض أفراد العدو ؛ وهؤلاء الأعداء إذا ظفر بهم المسلمون أحياء اعتبروهم أسرى . ومن خلال استعراضنا لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة نجد الإسلام قد ضرب الأمثلة الرائعة في حسن معاملة الأسرى والرفق بهم والعناية بشأنهم.ولم يعرف التاريخ محاربا رفيقا بالأسرى كالمسلمين الذين اتبعوا أوامر دينهم التي دعت إلى الرفق بالأسرى وذلك أن الأسير يقبض عليه ونيران الحرب ملتهبة في الميدان ومشبوبة في قلوب المقاتلين والغيظ،يغلي في _ ٧٢ نفوس المجاهدين ومع هذا فإن الإسلام يدعو إلى المحافظة على كرامة الإنسان إهانته آو إذلاله أو إهدار آدميته ئ ولذلك نجده رفيقاً با للأسرى ئ كريما فىوعدم معاملتهم . وتقديم الطعامولقد حض القرآن الكريم على الانفاق على الأسير والمساعدة له وجعل ذلك من القربات التى يتقرب بها المسلم إلى ربه.يقول له تعالى«:وَتلممُودَاتََامعنخميتكارتياراييرلفارتانليتكلوبياةهلازة و 2م ر ‏ ٩‏(. )١رس.سوو منتجزءولا ونجد السنة النبوية المطهرة تحض كذلك على الرفق بالأسرى والاحسان اليهم.روى أبو عزيز بن عمير قصة أسره يوم بدر فقال« :مر بي أخي مصعر بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني ،فقال له« :شد يديك به فإن أمه ذات متاع أي ذات مال .قال:وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبر وأكلوا التمر ،لوصية الرسول عليه السلام إياهم بنا؛ ما يقع في يد رجل منهم كسرة من الخبز إلانفعني بها . :أن الرسول عليه السلام قال في أسارى بدروروى وهب بن منبه ‏(, )٢«استوصوا بالاسارى خيرآ» من هو حتىرجلا لا يعرفونوقد خرجت سرية من ‏ ١لمدينة ‏ ١منورة فأاسرت أتوا به رسول الله عليه السلام فقال :هذا ثمامة بن آثال الحنفي أحسنوا أساره & ( )١الإنسان الآية. ٨ ‎ ( )٢أخرجه الطبراني في الكبير. ‎ ورجع رسول الله عليه السلام إلى أهله فقال آجمعوا ما كان عندكم من طعام فابعثوا به إليه ؛ وأمر بلقحة أي ناقة لها لبن أن يغدى عليه بها ويراح . ومن هذه النصوص الكريمة نرى أن الإسلام قد شرع تشريعا عادلا ورحيماً في الأسرى ،وأنه لا يجوز تعذيب الاسرى بالجوع أو العطش وغير ذلك من أنواع العذاب لأن الهدف من الحرب كسر شركة المشركين ،وليس المراد منها إبادة الجنس البشري أو الانتقام من الأعداء؛ وقد ضرب الرسول عليه السلام المثل الأعلى يوم فتح مكة{ عندما اجتمعت قريش حوله فقال لهم :ما تظنون أني فاعل بكم فقالوا« :أخ كريم وابن أخ كريم .فقال:اذهبوا فأنتم ` .الطلقاء ‏ ٢۔ مصير الأسرى تكلم الفقهاء قدياً عن مصير الاسرى .وذهب جمهورهم إلى أن الإمام أو من ينيبه الإمام مخير في الأسرى بين المن والفداء والقتل والاسترقاق . واستدلوا على ذلك بالقرآن والسنة . أولا:المن : وهو الصفح عن الأسير واطلاق سراحه من غير مقابل.ويستدل على جواز آطلاق الأسير من غير مقابل قوله تعالى « :قَدَالَتَتمالَنبَكَتروامَسَربَالرََامحَمه إدآاتخنتموهرقشدأألوتاكفََامَتَانَذُوَرمَادآه{" .فالله سبحانه وتعالى أمر بالقتال رسہ۔د و م م, سرهحمرو ء ےر إلى غاية الاسرا وبعد ذلك فالإمام مخير بين المن والفداء . ( )١سبق تخريجه. ‎ ية. ٤ ‎)( ٢محمدا _ _ ٧٤ وروى أبو هريرة في الحديث الصحيح أن سرية أسرت ثمامة بن آثال من بني حنيفة ،وجاءوا به إلى المدينة .فسأله الرسول عليه السلام «ما عندك يا ثمامة؟ فقال :عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل ذا دم ،وإن تنعم تنعم على شاكر . فأمر الرسول عليه السلام بإطلاق سراحه بغير فداء )( . وروى جبير بن مطعم في الحديث الصحيح أن الرسول عليه السلام قال في أسارى بدر« :لو كان المطعم بن عدي حيا‘ ثم كلمني في هؤلاء ‏)(٢.لتركتهم له ثانيا:الفداء : واستدلوا على جواز القداء بنص القرآن الكريم بقوله تعالى « فَِمَامَتَابعد ,سا ۔< و ومادام ه ("" فظاهر النص يدل على جواز الفداء بالرؤوس أي مبادلة أسرى المسلمين بأسرى ‏ ١لأعداء [ آو آن يدفع ا لأسير فدية من المال حتى يخلى سبيله . روى ابن عباس أن النبي عليه السلام جعل فداء آهل الجاهلية يوم بدر ‏)(٤أربعمائة درهم . وأخرج مسلم عن عمرا ن بن حصين آن ا لرسول عليه السلا م فدى رجلين من ‏()٥.ے._., وعن عائشة رضى الله عنها قالت:لما بعث أهل مكة فى فداء أسراهم بعثت زينب في فداء أبي العاص ممال ،وبعثت فيه بقلادة كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص.قالت فلما رأها النبي عليه السلام رق لها رقة شديدة فقال إن أردتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا لها الذي لها ؟ فقالوا « :نعم ( . .‏( )١أخر جه اللخا ::ومسلم‏) (٢أخرجه ( )٢٣محمد الآية. ٥ ‎ ( (٤أخرجه أبو داود. ‎ والشافعى والبغوي. ‎( )٥أخرجه الترمذي ومسلم َ.( (٦أخرجه أبو داود وأحمد واك‎ _ ٧٥ ثالثا:القتل : وذهب الفقهاء إلى جواز قتل الأسير إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام. أو المسلمين .واستدلوا على جواز القتل بعد الأسر،بقصة بني قريطة؛ فقد. قتلهم الرسول عليه السلام بعد الاسر ي وبعد أن وضعت الحرب أوزارها. ‏ ١لجا رث وروي أنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن )(١ .يوم بدر ،بعدأ سرهم‎ رابعا:الرق : استدل الفقهاء على جواز الاسترقاق لأن لكل غنيمة حقيقية لحصولها في أيدي المسلمين عنوة وقهراً بايجاف الخيل والركاب فله أن يضرب عليهم الرق . وذهب الصحابة والتابعون منهم عبدالله بن عمر والحسن البصري وعطاء بظا هر ‏ ١لقرآنوسعيد بن جبير إلى عدم جواز استرقاق ا لأسير أو قتللهه وا ستدلوا حي إذاذااتختشوهرقشده وأألَوََاقَ ما َامَتَبَعَدُوَإَِاهدَء:‏) (٢فقالواالكريم .قال تعالى هي آية محكمة نسخت ما عداها إذ أن ذلك هو التشريع الدائم حينما عز الإسلام& . وليس في ظاهر الآية قتل أو استرقاق . ‏ ٣مصير الجرحى في الحرب وتقوى الله تعالى هي الزاد الذي يزود به المقاتل.الفضيلة ورعاية الحرمات‘، في سبيل الله قبل خروجه للقتال،وأثناء القتال يكون المجاهد وقافاً عند حدود. ( (١أخرجه ابو داود والبيهقي. ‎ ( )٦٢محمد الآية. ٥ ‎ \ تالجرحىالله تعالى.ولقد نهى الرسول عليه السلام عن تعذيب فلا يسوع قتله بل يؤسر ويداوىالقدرة على المقاومةبهم قوة الجراح عن احتراما لإنسانيته ولأن قصد القتال إضعاف قوة الأعداء وجيوشهم وليس الغرض مله الانتقام } أخرج البيهقي عن الرسول عليه السلام انه قال ‏(١ «آلا لا يجهزن على جريح ولا يتبعن مدبر ولا يقتلن أسيرا . -مصير قتلى الاعداء ‏ ١لتشريع ‏ ١لإسلامي تشريع إنسا ني تميض فيه الرحمة والرقة ث؛ ومن هنا نجد فقهاء الإسلام نصوا على احترام انسانية الإنسان حتى ولو كان كافراً ،سواءا كان حيا أو ميتا . روى الدار قطني عن عمر بن عبدالله عن أبيه قال :سمعت يعلى بن مرة يقول سافرت مع الرسول عليه السلام غير مرة،فما رأيته يمر بجيقة إنسان وأخرج مسلم والبخاريفيجاوزها حتى يأمر بدفنها ؛ لا يسأل مسلم أو كا فر. عن عبدالله بن مسعود آن قتلى المشركين يوم بدر ألقوا في بئر جافة ‏(!. )٢ وكذلك إذا رغب العدو في استلام جثث قتلاه فلا يمنعون من ذلك0ويستدل على هذا بما رواه ابن اسحاق أن نوفل بن عبدالله بن المغيرة كان اقتحم الخندق الملشركون لرسول رسولففرضفتورط } فقتل فغلب المسلمون على جسده الله عليه السلام عشرة آلاف درهم مقابل الحصول على جثته؛ فقال رسول الله «لا حاجة لنا فى جسده ولا ثمنها . ( (١أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. ‎ . ) (٣سبق تخرجه من البيهقي وأحمد‎ الأفكار: ١۔‏ يجب معاملة الأسرى معاملة حسنة ولا يجوز الاعتداء عليهم ماداموا في الأسر . ٢الاحسان إلى الأسرى قربة يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى. ‎ ‏ ٣الإمام مخير في الأسرى بين الفداء والمن والمبادلة بأسرى من المسلمين والقتل . ٤لا يجوز قتل الجرحى أو تعذيبهم. ‎ ٥يجب دفن قتلى الأعداء وعدم تركهم في العراء. ‎ النشاط الدراسي: ‏ ١قال الله تعا لى ط ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرآ إنما | نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ؛ را جع تقمسير هذها6 الآية واكتب ورقة في ذلك ؟ -١٢۔في‏ فتح مكة المكرمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة: «اذهبوا فأنتم الطلقاءا ما سبب هذه المعاملة هل تحدد سبب ذلك ؟ النشاط التقويمي : ‏ - ١وضح كيف عامل الإسلام أسرى الأعداء ؟ ‏ ٢اذكر أمثلة على وجوب حسن معاملة الأسرى ؟ -. ٧٨ ‏ ٣ما هو مصير الأسرى في الإسلام ؟ ‏ ٤هل يجوز قتل الأسرى وما دليل ذلك ؟ ؟ آن يقادي أسرى الأعداء بأآسرى مسلمين‏ _ ٥هل للإمام ‏ ٦۔ ما هو مصير قتلى الأعداء ؟ _ ٧٩ الدرس العاشر أسباب انتهاء القتال في الإسلام عناصر الدرس : ‏ ١۔ دخول المحاربين في الإسلام . ‏ _ ٢انتهاء الحرب بانتصار الجيش الإسلامي . ‏ _ ٣جنوح الأعداء إلى السلم . ٤۔ عقد الذمة. ‎ عرض الدرس : ما يجدر ذكره أن الجهاد في الإسلام لم يشرع لاستعباد الشعوبپ آو إفناء الجنس البشري ،أو السعي في الأرض بالفساد أو الاستيلاء على قدرات الأمم والشعوب؛ وإنماشرع لغاية سامية هي إعلاء كلمة الله تعالى في الأرض © وتخليص البشرية من الشر والفساد .فالقتال أمر مكروه للنفس ؛ قال الله تعالى :كتبعَلتَكم القتال وَمُوَكْرهتَكُمه (" وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هيا أيها الناس لا تموا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» «" . فإذا انتشرت دعوة الإسلام دون قتال فلا يجوز اللجوء إلى القوة أبدآ أما إذا أقام أصحاب السلطة الحواجز أمام الدعوة الإسلامية كان لابد من اللجوء إلى ( )١البقرة٦١٢ ‎ةيآلا . ( )٢سبق تخريجه. ‎ - ٨٠ القتال لدفع هذه الحواجز وعلى هذا فالقتال بين المسلمين وغيرهم حالة ومن ثم فمن ا لطبيعي أن تتوقف في يوم من ا لأيا م.وتنتهي الحربعارضة بإحدى الصور الآتية:۔ المحاربين في الإسلام‏ - ١دخول إذا قبل العدو الإسلام الذي من أجله شرع الجهاد ودخل في دين الله. وأعلن إسلامة قبل منه ذلك ،وكف عنه .وعلى ذلك إجماع الفقهاء لقول الله تعالى « :ولاتثولوايمناَلمَرككمالسَكتم لست مُوَمناتنتَسْىَعَرَص الحية الدتياه"« .ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم« .أمُرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»©٢(.‏ وبإسلامهم يصير لهم ما لنا وعليهم ما علينا ويقروا على ما ملكوا من بلاد وأموال ث؛ وتصير بلادهم دار إسلام،يجري عليهم حكم الإسلام ،وتعصم أموالهم وأنفسهم جميعا . ‏ - ٢جنوح الأعداء إلى السلم هذه هي الصورة الثانية لوقف القتال وهي ميل الأعداء إلى السلام© وفق شروط يتفق عليها الطرفان .وبموجب هذه الاتفاقية التي تسمى ،في الفقه الإسلامي،الصلح أو المسالمة أو الموادعة أو العهد والتي عرفها الفقهاء بقولهم هي مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة من الزمن بعوض أو بغيره .وقد ثبتت مشروعية ذلك بالقرآن الكريم والسنة النبوية .قال الله تعالى:٭وَإن ه " وقال تعالى « :إلا الذب عهدتهجَتَحرا لسَلمكَجتح متوكل عَلالَه ‏( )١النساء الآية ‏. ٩٤ ( اخرجه اليخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة . - ٨١ ,ك مس وح؟ء.)> سص ے7م 1كگ /.ِ 172> ء23 .ً!ء-كر:<ِ م شيتا ولم يظهروا - -3 .لمينقَصَوكمرد-ا ) ا۔حل ‏ ١فاتوا! لهجمعهد هزإلل " فالذين عاهدوا من المشركين وجب إتمام العهد إليهم شريطة ح7 متهم الوفاء بشروط العهد من قبلهم . وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم0عندما استقر في المدينة .كتب كتابا بين المسلمين واليهود ،وادع فيه اليهود وعاهدهم ،واشترط عليهم واشترط لهم .وعرفت هذه الموادعة في التاريخ بالصحيفة . وكذلك صالح قريشا في السنة السادسة وعرف هذا الصلح بصلح الحديبية. حيث عقد الرسول صلى الله عليه وسلم صلحا بينه وبين قريش في مكان يقال له الحديبية } بالقرب من مكة .وكان من نتيجة هذا الصلح أن توقف القتال بين المسلمين والمشركين مدة من الزمن أمن فيها الطرفان .وقد جاء فى هذه المعاهدة «هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله سهيل بن عمرو.اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس ،ويكف بعضهم عن بعض على أنه من أتى إلى محمد من قريش بغير إذن وليه رعدليهم ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه.وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ،ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه! . وإذا أبرم المسلمون مع المشركين عقدا وجب الوفاء به .يقول الله تعالى : « ويفمَرهداتَولدَاعَهَدثم4وحقر القرآن الكريم ناقضي العهد ولعنهم وتوعدهم بالعذاب قال الله تعالى «.وماےلري يَمُسُودَعَهَداقرمؤبتد ميكنقه۔ ويقطعوما أمرانةيو:اأئوصَلربقيذو فالكتضاذليك اللمحة ولم 777سےموا م 7>م7حس ءو>72سے ر4م> .-ِ.-» سو لتار ‏ (٢ ٩والرسول صلى الله عليه وسلم قد حث آ فى طائفة من ( )١التوبة الآية. ٤ ‎ ( )٢الرعد الآية. ٢٥ ‎ - ٨٢ الأحاديث على وجوب الوفاء بالعهد فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به» ‘(© ‏ ٣۔ انتهاء الحرب بانتصار الجيش الإسلامي إن الإذن بالحرب آخر الطرق المشروعة لكبح جماح الظلم وإزالة العوائق © أمام الدعوة الإسلامية.ولا تلجأ إليها الدولة الإسلامية إلا بعد عرض الإسلام على الأعداء.فإن أبوا طلبت منهم الجزية فإن أبوا قاتلهم المسلمون لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم لامراء الجيوش الإسلامية « :وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال؛ فايتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم :ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم" فإن هم أبوا فسلهم الجزية.فإن أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم .فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم» . ولا يعني ذلك تشوق المسلمون إلى الحرب وإنما هو إتقاء للغدر؛ لآن رفض اللحارب للإسلام أو الصلح يعني أنه يبيت الغدر والخيانة للمسلمين فوجب عليهم أن يتقوا ذلك بقتالهم . والفتح والغلبة اللذان يحصلان بالنصر صورة من صور انتهاء الحرب في اللإسلام وعلى آثر انتهاء الأعمال الحربية تنتقل السيادة إلى الدولة الإسلامية ويصبح الاقليم المفتوح من دار الإسلام.وأما الذين غلبوا من أهل الحرب فمن أسلم منهم فله ما لنا وعليه ما علينا ويبقى على ماله وممتلكاته.وأما الذين اختاروا البقاء على شركهم فيجوز التعرض لأموالهم.والأمر بعد ذلك متروك لولي أمر المسلمين © فيفعل ما يحقق المصلحة للإسلام والمسلمين . ( )١سبق تخرجه. ‎ _ ٨٢ ھ _.:عقدالذمة وهو العقدا لذي يتم بين السلطة المسلمة وغير ‏ ١لمسلمين ئ يكتسب بموجبه حمايتهم والدفاعهؤلاء حق الإقامة الدائمة في دار الإسلام ‘ ويتولى المسلمون عنهم مقابل ضريبة شخصية يدفعونها للدولة الإسلامية،عرفت بالجزية . وعقد الذمة عقد لازم غير مؤقت فلا يملك المسلمون نقضه بحال من الأحوال .أما في حق الكفار فغير لازم . وأهل الذمة هم أهل البلاد التي يكون عليها حكا م من المسلمين يديرون أمرها ،ويتركونهم أحرارا في ديارهم ،بمعنى أن يكون لهم على المسلمين أن يحموهم من كل عدو يغير عليهم نظير ما يدفعونه .مساهمة منهم في إمداد الجيش المدافع بقوة المال . ويترتب على عقد الذمة أحكام منها أنهم لا يقاتلون وآن إقامتهم في دار الإسلام دائمة ولهم حق التمتع بعصمة النفس والعرض والمال “ وحمايتها حماية تامة. وينتهي عقد الذمة بأحد أمور ثلاثة : أحدها:أن يسلم الذمي لأن عقد الذمة وسيلة إلى الإسلام ،لا رغبة بما يبذلونه من المال ،بل ليخالطوا المسلمين فيتأملوا محاسن الإسلام وشرائعه فيدعوهم ذلك إلى الإسلام . الثاني:أن يلحق الذمي بدار الحرب لأنه إذا لحق بدار الحرب صار بمنزلة المرتد ،وقد رضي أن يكون في صف المحاربين للإسلام . . ٨٤ والثالث:أن يغلبوا على موضع فيحاربوا الدولة الإسلامية فإذا فعلوا ذلك . فقد صاروا أهل حرب وينتقضص العهد ضرورة الأفكار : ‏ ١الجهاد في الإسلام لم يشرع لاستعباد الشعوب أو إفناء الجنس البشري وإنما شرع لنشر الإسلام وإعلاء كلمة الله في الأرض . ٢إذا انتشرت دعوة اللإسلام من غير قتال فيحرم اللجوء إليه. ‎ ‏ ٣إذا دخل الأعداء في الإسلام فهم إخوة للمسلمين ويجب توقف القتال حالا . ٤يتوقف القتال بين المسلمين والأعداء بجنوحهم إلى السلم. ‎ ‏۔ ٥يجب على كل مسلم الوفاء بالعهد ويحرم عليه نقضه . وتنتقل السيا دة للدولة‏ - ٦إذا ‏ ١نتصر الجيش ‏ ١لإسلامى تنتهى الحرب الاسلامية . ٧عقد الذمة يعطي أهل الكتاب الاقامة الدائمة في دار الإسلام. ‎ .٨لا يجوز الاعتداء على آهل الذمة وإذيتهم أذية لله ورسوله‎ الدراسي:النشاط ‏ ١راجع سورة التوبة ثم اذكر الآيات التي تأمر بقتال الكفار كافة ؟ -٢۔ما‏ هو موقف الإسلام في الرقت الحاضر من غير المسلمين ؟ -٢٣۔كيف‏ تتصور عقد الذمة في الوقت الحاضر ؟ _ ٨٥ النشاط التقويمي: ‏ ١ما هي الغاية من فرض الجهاد ؟ ‏ ٢متي يجوز اللجوء إلى القتال ؟ ‏ ٣ما هي أسباب توقف القتال في الإسلام ؟ ‏ ٤ماذا يترتب على انتصار الجيش الإسلامي ؟ ‏ ٥۔ عقد الذمة هل هو مؤقت أم دائم ؟ ‏ ٦ماذا يترتب على دخول الأعداء في الإسلام ؟ - ٨٦ الارس الحادي عشر الآثار المترتبة على انتهاء القتال .عناصر الدرس ‏ _ ١آثار الحرب في البلاد المفتوحة . ‏ _ ٢آثار الحرب في الأموال المنقولة . ‏ _ ٣آثار الحرب في الآموال غير المنقولة . عرض الدرس : ‏ ١۔ آثار الحرب في البلاد المفتوحة إن الإذن بالحرب هي آخر الطرق التي يلجأ اليها المسلمون لكبح جماح الظلم ،وإزالة العوائق أمام الدعوة الإسلامية.ولا يلجأ المسلمون للقتال إلا بعد عرض الإسلام أولآ على الأعداء ،فإن أبوا طلب منهم الصلح والمعاهدة. فإن أبوا قاتلهم المسلمون.فقي الحديث الصحيح أن الرسول عليه السلام كان يوصي امراء الحيوش الإسلامية بقوله « :وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أوخلال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم،ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن إبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم» . فإذا كانت الحرب وتمت السيطرة على بلاد الكقار ء وهذا ما عبر عنه الفقهاء بإنتهاء الحرب ،بفتح البلاد عنوة وقهرآ واستيلائهم عليها ؛ فإن السيادة في هذا _ ٨٧ الاقليم تنتقل إلى الدولة الإسلامية،ويصبح الاقليم المفتوح جزعءاً من دار الإسلام .ومن أسلم من الذين غلبوا نهم فلهم ما للمسلمين وعليهم ماعليهم" ويقرون على ما ملكوا مأنموال و أراض .قال الرسول عليه السلام« :أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 7 وأما الذين اختاروا البقاء على شركهم فيجوز التعرض إلى أموالهم 6 فتصبح غنيمة للمسلمين ،وكذلك بالنسبة لممتلكاتهم وعقاراتهم فإنها تصبح ملكا للدولة الإسلامية،أما بالنسبة لأ نفسهم فالظاهر أنه لا يجوز التعرض لها بعد انتهاء الحرب ويقرون في بلادهم وهذا الذي جرى عليه العمل في الفتوحات الإسلامية في بلاد الشام وبلاد فارس وفي افريقيا.فلم نعلم أن جيشا من جيوش المسلمين اعتدى على المدنيين العزل فأبادهم أو استرقهم أو أجلاهم عن ديارهم وقد اطلق الفقهاء على هؤلاء أهل الذمة أي أن لهم ذمة الله وذمة رسوله؛ فلا يجوز الاعتداء عليهم .روى عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه السلام قال :من قتل معاهدا (أي ذميا) بغير حق لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما» "وروى أبو داوود عن النبي عليه السلام قال :ألا من ظلم معاهدا «أي ذميا أو انتقصه أو كلقه فوق طاقته أو أخذ شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة» "' . -آثار الحرب في أموال العدو بالرغم من آن الغنائم ليست هدفا للجهاد إلا آن الحرب منذ قديم الزمان غنم للمتتصر وغرم على المهزوم .وسنتعرض لموقف الاسلام من الغنائم المأخوذه من العدو سواء أكانت من الاموال المنقولة أوغير المنقولة . ‏( )١سبق همد وابو داود والنسائي والحاكم. ‎) (٢ا ( )٣اخرجه أبو داود. ‎ وقبل الحديث عن حكم الغنائم يجب أن نفرق بين الانفال والغنائم والفيء س فالانفال هي جمع نفل،وهو ما ينفله الغازي أي يعطاه زائدا على سهمه من المغنم.ولاخلاف آنه جائز للتحريض على القتال ،كان يقول الامام أو من يقوم مقامه في قيادة الجيش0من قتل قتيلا فله سلبه (أي متاعه) ،ومن أخذ أسيرا فهو له ،أويبعث سرية فيقول لهم مثلا:لكم الثلث مما تصيبون بعد الخمس .فالانفال زيادات يتعهد بها القائد جنوده تشجيعا لهم وإغراء لهم على قتال العدو . وأما الغنيمة فتطلق على ما أخذه المسلمون من أموال العدو المنقولة كالسلاح والأموال النقدية والثياب والحيوانات وما شابه ذلك بقوة السلاح .ولا تدخل الارض من ضمن الغنائم المأمور بقسمتها بين الملجاهدين ،عند كثير من الفقهاء .وهو الذي استقر العمل عليه في الفتوحات الاسلامية زمن الخلافة الراشده وما بعدها . وأما الفيء فهو المال الذي يؤخذ من الكقار بغير قتال كالخراج والجزية وما شابه ذلك . وبعد ذلك ما هو مصير الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يستولي عليها المسلمون؟ أما بالنسبة للاموال المنقولة التي يظفر بها المسلمون من عدوهمك أيا كان نوعها من ذهب وفضة وآلات قتال وخيل وآثا ث وحبوب وغير ذلك من سائر الامتعة.فهي حق للخاتمين مصداقا لقوله تعالى4<« :وعلموا ابشر تن كرة وللرسولولزىالشرتوآلمَتموالنمتسكيننآيالتتيليندكنت وم همسهوخم>ێ>4“- _ ٨٩ اسم يراع بالشركات يرمآلَْيَالْحَمَعَادوامََكَْز مرو ‏ ٥٥ے مرر ,سروره < و ‏٠ مو تمريره"".فخمس المغنم لمن ذكرت الآية ،والباقي للمجاهدين الذين شهدوا القتال :ومازالت الغنائم تقسم بين الغانمين في صدر الاسلام ودولة بنى أمية وبنى العباس وذلك لان الغنيمة حق خالص للغانمين.وهذا ما اتفق عليه أئمة المذاهب ولا خيار للامام فيه . ومن العلماء من ذهب إلى أن آية الأنفال محكمة وغير منسوخة وهي قوله تعالى «يتلونك عن الكمال فرالكنتايتهوالتسول تات وشا اله وآضللخوأدَات " .وأن الغنيمة للرسول وليست مقسمة بين الفاتحين ،وكذلك لمنتن بعده من الأئمه فيضعونها في مواضعها التي تحقق مصلحة الاسلام والمسلمين . واستشهدوا على ذلك بفعل النبي عليه السلام يوم فتح مكة© وكذلك قسمته للغنائم يوم حنين .وكأن هذا الرأي يتناسب وأوضاعنا الحاضرة وخاصة أن الأموال المنقولة في حربنا الحاضرة الحديثة كالصواريخ والطائرات والدبابات والذخائر يصعب على الفرد أن يمتلكها ويتعذر على الدولة أن تملكها لأفراد قواتها المسلحة. ‏ -٣آثار الحرب في الأموال غير المنقولة لو رجعنا إلى الأصل في هذه المسألة ،وما كان عليه العمل منذ عهد الرسول عليه السلام ،لوجدنا أن حكم أ ي مال منقول أوغير منقول كالأراضي والعقارات أخذ من العدو عنوة وقهرا أثناء الحرب‘ يعتبر من غنائم الحرب، ويعامل على هذا الاعتبار،ويقسم بين الفاتحين كما تقسم سائر الغنائم © بعد خصم خمسها ليصرف في مصارفه الشرعية.وكان الاستناد في ذلك إلى سنة ( )١الأنفال الآية. ٤١ ‎ ( )٢الأنفال الآية. ١ ‎ _ ٩.٠ النبي عليه السلام بعد فتح خيبر،فقد ثبت أنه قسم خيبر بين الفاتحين بعد أن فتحت عنوة وقال عمر بن الخطاب أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا (الببان هو:المعدم الذي لا شيء له) والمعنى لولا أن أتركهم فقراء معدمين لا شيء لهم ،ليس لهم من شيء ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم الرسول عليه السلام خيبر .وفي لفظ للإمام أحمد قال «لئثن عشت إلى هذا العام المقبل لا تفتح للناس قرية إلا قسمتها بينهم كما قسم الرسول خيبر»)( . واستمر الحال هكذا إلى أن فتح الله على المسلمين بلاد العراق وخراسان فوقع خلاف شديد بين المسلمين .فمنهم من كان يرى تجميد الأراضي والعقارات وإيقافها في يد أصحابها أو في يد المسلمين © بعد أن فرض عليها ضريبة الخراج ،أي ضريبة الأراضي .وكان على رأس هذا الفريق عمر بن الخطاب.وقصد من هذا تأمين مورد ثابت للدولة وجيوشها ومصالحها العامة . وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم . استدل عمر بن الخطاب رضى عنه بقوله تعالى « :مَاأمَاامَشْعَلل رشُوله۔من آحل الميد وتود ولزىالقرف والك كالمسكين واننالتميلكلايكريك ذولةبيً وتزرے جامرمذبتدهمثم تلا قوله تعالى «الَتَآريتكت؟»". يقولورے ربتاآغيترلكا رتيوتاآلزيكسبقوتايالإيكن ولا تحذف فلويتا غَلَاِلَزَ‎ سرس, )ئ ح۔۔2۔ا.>2 ء۔ ۔,.ہسے.-2[¡7٨ > :٦ر‎ح . ۔2ء۔آ وبعد أن تلا هذه الآيات قال:قد"{)ءامثوأربََانَكَ وشي أشرك الله الذين يآتون من بعدهم في هذا القيء فلو قسمته لم يبق لمن بعدهم شيء.وإن بقيت ليبلغن الراعي في صنعاء نصيبه من هذا الفيء ودمه في وجهها. ( )١آخرجه آحمد في المسند. ‎ ( )٢الحشّز الآية. ٧ ‎ ( )٣الحشر الآية. ١٠١ ‎ _- ٩١ وأما الفريق الثاني فقد تزعمه بلال بن رباح وبعض الصحابة فطلبوا من عمر رضي لله عنه أن يقسم بينهم الأراضي التي فتحوها عنوة وهي أرض السواد أي أرض العراق ،فقد كانت تظهر من بعيد سوداء لشدة خضرتها ،وكذلك أرض الشام وقالوا:اقسم الأرضين بين الذين فتحوها كما تقسم غنيمة العسكر.وقد زه وَعلموأأنَمَاعَْمَسُم من مى فَأتَ ينو حمهاستدلوا بقوله تعالى 3 : و۔ے۔۔>۔ 4 ٠ " وهذه الآية تسوي تسوية عامة بين العقارات والأراضيسول والمنقولات .ثم استدلوا بفعل النبي عليه السلام فقد قسم أرض بني قريظة في المدينة وكذلك أرض خيبر .ثم ان الرسول عليه السلام في الح ديث الذي رواه أبو هريرة قال «أمما قرية اتيتموها وأقمتم فيها فنسهمكم فيها “"< .وأما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم! . ولكن مذهب عمر رضي الله عنه هو الذي سار عليه الخلفاء من بعده وهي الطريقة التي طبقتها الدولة الإسلامية على مر العصور وذهب إليها جمهور علماء المسلمين . بقي أن نبين أن الأراضي التي استولى عليها المسلمون تنقسم إلى قسمين . القسم الأول:الأراضي الخراجية وهي كل أرض فتحت عنوة،وأقر أهلها عليها لقاء دفع ضريبة تسمى الخراج والخراج .لا يسقط بإسلام أهل الارض. بخلاف الجزية فإنها تسقط بالإسلام ،وذلك لآن الخراج مضروب على الأرض, والجزية مضروبة على الأنفس . القسم الثاني:الأراضي العشرية وتشمل كل أرض أحياها المسلمون. ( )١الأنفال الآية. ٤١ ‎ ( )٢أخرجه مسلم. ‎ ٩٢ والأراضي التي أسلم أهلها عليها طوعا والأراضي التي قسمت بين المجاهدين } ولهذه أحكام خاصة بها . : الأفكار ‏ ١المسلمون لا يلجأون للقتال إلا من أجل إزالة العوائق أمام الإسلام . ‏ ٢إن السيادة في الاقليم المفتوح تنتقل إلى الدولة الإسلامية . ‏ ٣إن الغنائم ليست هدفا للجهاد . ‏ ٤الأموال المنقولة تكون ملكا للجيش الفاتح. ‏ ٥الأموال غير المنقولة تنتقل ملكيتها للدولة الإسلامية . النشاط الدرا سي: ‏ - ١إقرأ آوائل سورة الآنفال وبين من خلالها حكم الغنائم ؟ -٢راجع‏ كتب السير واذكر سبب الخلاف بين عمر بن الخطاب وبلال بن رباح حول الآرض المفتوحة . النشاط ا لتقومي : ‏ ١هل يجوز قتال الأعداء قبل دعوتهم للإسلام ؟ ولماذا ؟ ‏ ٢ما حكم دخول الأعداء في الإسلام ؟ وما حكم ممتلكاتهم ؟ ‏ ٣عرف الغنيمة والفىء ؟ ‏ ٤ما مصير الآموال المنقولة التي تقع تحت يد الجيش الإسلامي ؟ ‏ ٥۔ ما مصير الآموال غير المنقولة التي تقع تحت يد الجيش الإسلامي ؟ - ٩٢ ` الورحدةالثنانية النظام القضائي الإسلامي حقيقة القضاء في الإسلام. ‎_ ١ أهمية القضاء في الإسلام. ‎- ٢ خصائص القضاء في الإسلام. ‎_ ٣ حكم القضاء في الإسلام. ‎. ٤٤ - ٥تعيين القضاة وعزلهم. ‎ ._ آداب القاضي وواجباته وحقوقه‎٦ - ٧اختصاصات القاضي. ‎ _ ٨الدعوى. ‎ - ٩أركان الدعوى وشروطها. ‎ -_ ١ ٠نظر الدعوى. ‎ -_ ١طرق القضاء. ‎ ١٢۔ ا لحكم ا لقضائي. ‎ _ _ ٩٥_ حقيقة القضاء في الإسلام :عناصر الدرس ‏ ١۔ ماعنلىقضاء في اللغة . .طيلاحصف إضاء انىلالق‏ - ٦مع ‏ - ٣مقارنة بين القضاء والإفتاء . ‏ _ ٤تميز علم القضاء عن علم الفقه . ‏ ٥۔ القضاء في الإسلام أمر بالمعروف ونهي عن المنكر . عرض الدرس : ‏ ١۔ معنى القضاء في اللغة القضاء ،فى اللغة ،يأتى على معان متعددة ومتقاربة ،منها " :الحكم هه وَفََىرَيكََلَاَبدُدالاِيَهوالإلزام' ،من ذلك قول ا له تعالى « : 21أي أمر ربك وحكم.والقا ضي معناه في اللغة القا طعوَيالولدن9ح;7حدگًا . : للأمور المحكم لها.ومن معاني القضاء أيضا «الفراغ من الشيءا ،كما في قولك «قضيت حاجتى»،أي فرغت منها .ومن معانيه كذلك «الآداء ،0تقول أي أديته ) .ومنها «الصنع والتقديرا ،ومن هذا المعنى قوله« :قضيت دينى ‏)(٢9إ' ' مه نے سےے۔_٠‏- . 4سبع سموات ق « مهن ۔ '.ے_۔ح تعا لى1 . .فضله ( )١الاسراء الآية. ٢٢٣ ‎ ( )٦فصلت الآية. ١٦١ ‎ - ٩٧ ‏ ٢۔ معنى القضاء في الاصطلاح بأنه ) فصل.فقد عرفوهالفقهاء© في اصطلاحوأما معنى القضاء الخصومات بإظهار حكم الشارع فيها والإلزام به) . شرح التعريف: (]) القضاء في حقيقته فصل بين الناس في خصوماتهم© فهو يفترض وقوع نزاع بين اثنين أو أكثر .وأما مجرد بيان حكم الشرع في حادثة وقعت ولم ينشأ عنها نزاع فلايسمى قضاء } وإنما يسمى فترى . (ب ) يكون هذا الفصل في الخصومات قضاء شرعيا إذا بني على حكم, الشرع المستمد من مصادره وهي الكتاب والسنة والإجماع, لأن الله تعالى أمر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم,والاجتهاد بالحكم بين الناس مما أنزل عليه ،فقال عز وجل ك رآنآحكم بَنتهمينآ رَلَامَدولاتَتع أهواه واحدَزهم آت بقيتولكعن بعض ماآآنرَلأَت " .لذلك فإن الله أمر المؤمنين بالاحتكام إلى شرعه فقال :.يتتدةَ وتمرنتتكربمآأنرَل ام تأزتمك همانكنززوةه{" . وأما الفصل في خصومات الناس بغير أحكام الله تعالى فلا يسمى قضاء شرعيا وإن رضي به الخصوم . (ج ) إلفصل في خصومات الناس لا يكون قضاء بالمعنى الاصطلاحي إلا إذاا كان على سبيل الإلزام للخصوم وللناس .وأما ما يصدر عن العلماءء ..لمجرد بيان حكم الشرع في حادثة ما فيسمى إفتاء ،وإن كان في محل نزاع مادام خاليا من الإلزام . ( )١المائدة الآية. ٤٩ ‎ )٢(,المائدة الآية. ٤٤ ‎ - ٩٨ ‏ ٣۔ مقارنة بين القضاء والإفتاء الإفتاء هو الإخبار عن حكم الشرع في آمر من الأمور.ويسمى من يقوم به مفتياً .ويقوم عمل المفتي على النظر في الحادثة التي يسأل عنها ،والبحث عن الأدلة الشرعية التي تنطبق عليها ،وإخبار المستفتي عن حكم الشرع فيها من غير زيادة ولا نقص ،وهذا إذا كان المفتي مجتهداً ،فإن كان مقلداً نظر في مذهب إمامه ونقل للسائل حكم الحادثة منه . فيظهر مما تقدم أن القضاء والافتاء يشتركان في كون كل منهما إخبار عن الحكم الشرعي0وفي أنهما مبنيان على إعمال النظر في الوقائع الحادثة. وتطبيق ا لحكم الشرعي على هذهوإدراك ما اشتملت عليه من الجزئيات الوقائع . ولكنهما يختلفان في ثلائة أمور هي - : (آ) أن القضاء يتميز عن الإفتاء بالإلزام بالحكم،لأن القاضي مقلد من السلطان ونائب عنه ،ويستمد الولاية منه.وآما المفتي فلا يلزم بفتواه أحدا3وإتما يخبر بها من استفتاه ،وهذا إن شاء عمل بقوله ث وإن شاء ..وعمل بقولهالعلماءمن استفتى غيره (ب) مع أن القضاء والإفتاء يقومان۔ كما تقدم۔على النظر في الوقائع وجزئياتها0لكن طريق هذا النظر يختلف فيهما ،فبينما نجد المفتي ينظر في الواقعة كما يعرضها الملستفتي (السائل) ،ويطبق عليها الحكم الشرعي بعد استقراء أدلة الشرع ،فإنا نجد القاضي يعتمد على حجج الخصوم من شهادة وإقرار وأيمان وقرائن © ليعرف أبعاد الواقعة _ ٩٩ المعروضة كما حدثت بالفعل ،ثم يطبق عليها الحكم الشرعي فالمفتي يأخذ كلام المستفتي في وصف الواقعة مسلما ،ولا يطلب منه إثبات ذلك وأما القاضي فلا يأخذ كلام المدعي ولا المدعى عليه مسلما ،وإنما يطلب منهما الأدلة والحجج .ولذلك فإن القاضي يحتاج ،لكي ينجح في إصابة الحق ،إلى كثير من الصفات التي قد لأن المفتي يأتيهلا يحتاجها المفتي من فراسة ويقظة وقريحة وخبرة السائل عادة بقلب أسلم ونية أصفى يظلب معرفة حكم الشرع ليطبقه على نفسه ،وأما القاضي فكثيرا ما يأتيه الخصوم وهم يتنافسون في إخفاء الواقع وتمويه الحجج لذا كان طريق القاضي أصعب من طريق المفتي . (ج) ويختلفان كذلك في أن القاضي حكمه خاص بالمتنازعين لا يتعداهما إلى غيرهما0فلا يعتبر قضاء القاضي في خصومة ما قضاء في خصومة أخرى ،وإن كانت مشابهة لها ،بل لابد من حكم جديد. وأما فتوى المفتي فإنه يكن تطبيقها على كل حادثة مشابهة للحادثة التي صدرت فيها أولا . ‏ ٤۔ تميز علم القضاء عن علم الفقه علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العلمية المستنبطة من أدلتها التفصيلية .وأمًا علم القضاء فهو العلم بكيفية الفصل في الخصومات وتطبيق الاحكام الشرعية على الوقائع التي ترفع إلى القاضي فيتبين من ذلك أن علم الفقه هو مجرد تحصيل الأحكام من أدلتها ،وليس فيه نظر في الوقائع وجزئياتها ،ولا تطبيق لتلك الأحكام عليها.بخلاف علم القضاء.وقد يكون _ ١.. بعض الناس بحرا في معرفة الأحكام الشرعية ،ولكنه إذا ما سئل عن حكم واقعة من الوقائع آو طلب منه حسم النزاع في قضية أو خصومة وجدته يقف مكتوف اليدين عن الجواب وحل الإشكال .وفي المقابل نجد بعض الناس عارفا بكيقية الفصل في الخصومات وإن لم يكن له باع طويل في مختلف أبواب الفقه .وقد أشار رسول الله صلى الله هليه وسلم إلى يز علم القضاء ءعن علم الفقه بقوله ،عن علي ومعاذ رضي الله عنهما (:أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل) «" فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن علياً هو أعلم الصحابة بكيفية الفصل في خصومات الناس وأقدرهم على اكتشاف الحق من أحوال الخصوم وحججهم ،وأن معاذاً هو أفقه الصحابة أي أعلمهم بالحلال والحرام من أفعال الناس وأقوالهم . _ القضاء في الاسلام أمر بالمعروف ونهي.عن المكر القضاء في ا لإسلام هو في حقيقته ضرب من ضروب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر © الذي أمر الله تعالى بإقامته في أمة الإسلام.وجعله خصلة مميزة لها بين الأم كلهاء فقال عز وجل:ولتكن منكم أميةدغودإل الخير ويأمزورے درمسص موورم و غروف وَينَهَونَءَعَن المنكر وأتيتهمانشقيخوے 4ه)".وقال أيضا «:كَتَم س وم ح- 7 ِے و سص وسصروسر4. حير اسَةةاِأترجَتا لاك س تامرَون بابالمعروف وََنهورک عن ا لمُنكررنؤمنور منكم منكرارا ىالله صلى الله عليه وسلم ( :.منقا ل رسول" (٣) .كذلك‏1 فا ن لم يستطع فبلسا نه © فا ن لم يستطع فبقلبه < وذ لك أضعففليغيره بيده الإيهان) .وتغيير المنكر باليد هو من الولايات التى جعلت للخليفة ،وذلك ‏( )١ذكره القرآن في كتابه «الأحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام". ( )٢آل عمران الة. ٠ . ٤ ‎ ) (٣آل عمران الآية. ١١٠ ‎ .( )٤رواه مسلم والترمذي وقد سبى تخريجه‎ ‏ ١٠١۔ بمد تحديد فاعل المنكر وكيفية تغييره .وهذه الأمور يقوم بها القضاء في الإسلام ،بالنظر في خصومات الناس ،وتحديد المعتدي منهم ،والحكم عليه بصورة إلزامية برد الحق إلى صاحبه\ ،وبالنظر فيما يقترفه المجرمون من المعاصي والحكم عليهم بما يزجرهم ويردع غيرهم .ولاشك في آن هذا الذي يقوم به القضاء يعد من أعظم أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأكثرها نفعا للناس وإرضاء للرب جل وعلا . :الأفكار _ ١للقضاء في اللغة معان متعددة أهمها «الحكم وا لإلزام. ) ‎ ‏ ٢القضاء في الإصطلاح هو (فصل الخصومات بإظهار حكم الشرع فيها والإلزام به) . ٣الافتاء هو الإخبار عن حكم الشرع في أمر من الأمور. ‎ ‏ ٤يتفق القضاء والإفتاء في أن كلا منهما إخبار عن حكم الشارع وأنهما يقومان على النظر في الوقائع وتطبيق الأحكام عليها.ويختلفان في وأنه خاصالخصومملزم وأن طريقه النظر في حججأن القضاء بالمتنازعين ‏ ٨١وأن الفتوى غير ملزمة © وأنها تبنى على قول السائل وأنها تتعدى إلى الوقائع المتشابهة . ٥۔‏ يتميز القضاء عن الفقه أنه يعنى بتطبيق الأحكا م الشرعية على العلم باأحكاموإما هو مجرد6والفقه لا يعنى بذلكالخصومات الشرعية من أدلتها . ‏ ٦القضاء في ‏ ١لإسلام هو في حقيقته نوع من أنواع ا لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" لأنه وسيلة لاحقاق الحق ورفع الظلم وردع المعتدي . _ _ ١.٢ ١لد را سي: ‎١لنشا ط‎ ١ارجع إلى أحد المعاجم اللغوية واجمع منها معاني كلمة «قضاء». ‎ ‏ _ ٢ألف القرافي كتابا خصصه للتمييز بين القضاء والإفتاء وأسماه (الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام):ارجع إلى هذا الكتاب،ودون أهم الموضوعات التي تعرض لها . النشاط ا لتقويمي : ‏ ١اذكر المعاني اللغوية لكلمة «القضاء"0ثم بين أيها أقرب إلى المعنى .الاصطلاحي لهذه الكلمة ‏ _ ٢عرف كلا من القضاء وا لاإافتاء في ‏ ١لاصطلاح ئ ثم بين أوجه الرفاق ٣يتميز القضاء عن الإفتاء بالإلزام:علل ذلك. ‎ ‏ ٤۔ ما الفرق بين الطريق الذي يسلكه القاضي والطريق الذي يسلكه المفتي في النظر في الوقائع التي تعرض على كل منهما ؟ القاضي حكمه خاص:ما معنى هذه العبارة ؟‏٥ ‏ ٦ما الصفات التي يحتاجها القاضي لكي ينجح في إصابة الحق زيادة على ما يحتاجه المفتي ؟ ٧القضاء فقه عملي محدد،اشرح هذه العبارة. ‎ ‏ - ٨القضاء في حقيقته أمر بالمعروف ونهي عن المنكر:اشرح هذه العبارة ؟ ‏ ٩۔ أقام شخص دعوى على آخر له عليه دين حلا وقت سداده.يطالب فيها بدينه والفوائد الربوية ،فحكم له القاضي بما طلب:علل لماذا يعتبر حكمه برد الدين صحيحا وحكمه بالقوائد الربوية باطلا من الناحية الشرعية ؟ _ ١.٢_ أهمية القضاء في الإسلام عناصر الدرس : ‏ ١۔ ضرورة القضاء _ . ‏ _ ٢مكان القضاء من الخلافة ومكانته بين وظائفها . ‏ _ ٢مكانة علم القضاء وأهم المصنفات فيه . عرض الدرس : القضاء‏ - ١ضرورة خلق الله الإنسان في هذه الدنيا } وأمره أن يستقيم فيها ث وأن يتزود منها بما يسعده في الدار الباقية0واقتضى فضل الله ورحمته ن لا يترك العباد لغرائزهم وشهواتهم ئ فأنزل لهم الأحكام،وبين لهم الحلال والحرام،وأمرهم بتعلم ذلك والعمل به0ولو أخذ الناس بهذه الأحكام المنزلة.وطبقوها على أنفسهم بأنفسهم3لانقطعت الخصومات منبينهم & ولما تضاربت مصالحهم،لأن كل واحد يرى مصلحته في رضى الله والفوز بمثوبته سبحانه ،فيتحد الهدف وينقطع الخلاف.ولكنهم ليسوا كذلك & وإنما هم مختلفون بما فيهم من الغرائز المتنافرة0والطبائع المختلفة ،والنزاع والخصومة من لوازم طبعهم .فأرسل الله سبحانه لهم رسوله بالهدى،وأنزل معه البينات والأحكام ليهذب _ ١.٤ تلك الطباع © ويربي تلك الغرائز تربية فيها سعادتهم في الدنيا والآخرة.ولما علم سبحانه وتعا لى آن كثيرا منهم لا يمتثلون لتلك الأحكا م .وآن بعضهم يجهلها أو يغفل عنها0مما يؤدي إلى أن يعتدي بعضهم على بعض& أمر سبحانه آن يقوم في الناس إما م يلزمهم بأحكام الشرع ‘ وأوجب عليهم طاعته بالحق وأوجب عليه الفصل في خصوماتهم بالعدل وتطبيق الشرع عليهم © وإلزامهم به ،سواء بنفسه إن استطاع،أو بمن يوليهم من النواب والقضاة .ومن جهة أخرى فرض سبحانه على الناس التحاكم إلى شرعه عند التنازع .وجعل لكل من هضم حقه أو اعتقد أنه ظلم أن يلجأ إلى من يطبق شرع الله من قاض أو حاكم . ونظام القضاء في الإسلام تكفل بوضع القواعد والأحكام التي تنظم حق وهدفوآدا ب.وكيقياتشروطالناس منالتقاضى والفصل فى خصومات هذا النظام هو إيصال الحقوق إلى أصحابها ،وإنصاف المظلوم.وكف يد الظالم } لما يترتب على ذلك من الاستقرار والأمن والأمان والازدهار . ٢۔‏ مكا ن القضاء من الخلافة ومكا نته بين وظائفها وظيفة من أهم الوظائف التي تندرجفي ‏ ١لإسلام لقضاء أن الةيتبين ما سبق الشرع في حةظ الدين وسياسة الدنياتحت الخلافة.والتي هي نيابة عن صاحب به،إذ هي أصل جامع لجميع الوظائف الدينية والدنيوية" ومنها وظيفة القضاء & فالقاضى نائب عن الخليفة فيها،وهو لا يكتسب الصفة القضائية إلا إذا عينه الخليفة أو نائبه . أسمى مكانة ويدلك على شرفه أنه منوللقضاء © ببن وظائف الخلافة وظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام،فقد قال تعالى« :يَندَاورذإَِاجَحَلتَكَ - . ١.٥ ( وقال:7 ميد أللهكخ ينالتسيليَلاتت لتسكنعيمةفالا النكت زرالمبا‘ت ليقوم آكَاشترسل رَسَلََا1لبنتأنزلنا ,و ن‏ 0 .4٩وقا ل سبحا ره لخاتم أنبيا :نه صلى الله عليه وسياالقسط مے ے_ 2يهمك.مي أنَلَامَُوَلَادتتتع أهوآء ههومَاحذرهم نيَفَتَتُول_عَن بَعضماآآنزل حسمء1مم.ء .‏)(٣أمثلته كما أن من رفعة شأنه وعظم قدره ما ورد في ‏ ١لقرآن ‏ ١لكريم وفي السنة التيالشريفة ‌ وعلى ألسنة العلماء والصالحين من بيان مكانته & ورفعه ة الدرجة حكهيتبوأها من قام ره على وجه الحق0فقال الله عر وجل» :وول إنَحَكمَتَ نتهم السطان امَةَمثلمُقيطيديه .‏ (٤وما من شك أن لا شرف يعدل محبة م هرهر سص م سر اللوه عجزل .في السنة المشرفة جعل النبي صلى الله عليه وسلم القضاء من النعم التي يباح الحسد عليها7فقد ورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه اثين :رجل اتاه اللهعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا حسد إلا في مالع بهيقضيوو ي كهمة،فهح الل اخرلاتاهمالا فنسلطه على هلكته في الحق ،وآ بها) .‏( (٥ومن أقوال العلماءفي ذلك قول مسروق بن الأاجدع رحمه الله تعالى بقضية فأوافق الحق أحب إلي من رباط سنة في سبيل الله) ‏'١(.(:لأن " ولذلك أجمع العلماء على أن القضاء بالحق من أقوى الفرائض بعد الإيمان بالله تعالى ،والقيام به من أشرف العبادات‘ ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه وطريقة©}بهمقطوعفرض‏( ])٧ي ١متبعهة)وسنةة محكمة‏)١لقضاء ء فريض ة مسلوكة في الدين يجب إتباعها . ( )١اصلآية. ٢٦ ‎ ديدلا) ‎(٢الآية. ٢٥ ‎ ( )٣المائدة الآية. ٤٩ ‎ ( )٤المائدة الآية. ٤٦٢ ‎ والترمذي. ‎و( (٥رواه البخارى ( )٦رواه الذارقطي ملم وا‎ ( )٧رواه الدارقطني والبيهقي. ‎ _ ١.٦ ‏ ٣۔ مكانة علم القضاء وأهم المصنفات فيه من أجل ما تقدم كله كان علم القضاء من أجل العلوم.ولذلك أفرد بالتأليف “ ودونت فيه الكتب الممتعة3وحاز على عناية خاصة من العلماء المسلمين & يقول ابن فرحون المالكي ( :ولما كان علم القضاء من أجل العلوم قدرا وأعزها مكانا وأشرفها ذكرا . .كان الاعتناء بتقرير أصوله وتحرير فصوله من أجل ما صرفت له العناية) ثم نقل عن مالك قوله (كان الرجال يقدمون إلى المدينة من البلاد ليسآلوا عن علم القضاء ث وليس كغيره من العلوم) وروي عن الحسين رضي الله عنه في قوله تعالى «وَءَاتَنهُ الحكة رَقصَلنلطَاب ه () أنه ‏)(٢قال:هو علم القضاء . وبسبب تلك المكانة العالية لعلم القضاء حرص كثير من العلماء على التأليف في هذا العلم وبذلوا في ذلك جهدا كبير.ومن المصنفات التي ألفوها فيه:۔ ‏ ١۔ كتاب «أدب القاضي! للخصاف المتوفى سنة ‏ ٢٦١ه،وشرحه لحسام الدين عمر بن عبدالعزيز البخاري المعروف بالصدر الشهيد المتوفى ‏ ٥٢٣٦ه.سنة ‏ ٢۔ كتاب «أدب القاضي والقضاء! لأبي المهلب هيثم بن سليمان القيسي المتوفى سنة ٢٧٦ه‏ . الا ورديلابى ‏ ١لحسن علي بن محمد بن حبيبالقا ضىاآد ب‏ ٣۔ كتا ب ‏ ٤٧٥ه .المتوفى سنة ‏ ٤۔ كتاب «روضة القضاة وطريق النجاة » لأبي القاسم علي بن محمد الرحبي السمناني المتوفى سنة ‏ ٤٩٩ه . ( )١ص الآية. ٢٠ ‎ . ٦١ . ٥( )٢تبصرة الحكام ج ١ص‎ _١٠٧ ‏ ٦ه۔نشر‏ _ ٥كتاب «الايضاح في الاحكام» لابي زكريا يحيى بن سعيد ف وزارة التراث القومي والثقافة ۔ سلطنة عمان . ‏ ٦۔ كتاب «أدب القضاء للقاضي شهاب الدين أبي أآسحق ابراهيم بن عبداللله المعروف بابن أبي الدم الحموي المتوفى سنة ‏ ٦٤٦ه. القاضي‏ _ ٧كتاب «الإحكام في تمييز الفتاوى من الاحكام وتصرفات والإمام» لشهاب الدين أحمد بن ادريس المتوفى سنة ‏ ٦٨٤ه . ٨۔ كتاب «الطرق الحكميةا لابن قيم الجوزية المتوفى سنة ٧٥١ ‎ه. ‎ ‏_ ٩۔ كتا ب العقدا النظم للحكا م فيما يجري بين أيديهم من ا لعقود والاحكاما لسلمون بن علي بن عبدالله بن سلمون الكناني الغرناطي المنتوف سنة ‏ ٧٦٧ه . ‏ - ٠كتاب اتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» للقاضي برهان الدين ابراهيم بن فرحون المتوفى سنة ‏ ٧٩٩ه . ‏ ١كتاب السان الحكام في معرفة الأحكام» لأبي الوليد ابراهيم بن محمد المعروف بابن الشحنة الحلبي المتوفى سنة ‏ ٨٨٢ه . ‏ ٢كتاب الفواكه البدرية في البحث عن أطراف القضية الحكميةا لمحمد ‏ ٨٩٤ه .بن محمد بن خليل المعروف بابن الفرس المتوفى سنة ) الورد البسام في رياض الاحكام ( للشيخ عبدالعزيز الثميني۔‏ -١٣كتاب .‏ ١٢٢٢٣۔ نشر وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمانت هذا بالإضافة إلى أن جميع المصنفات الفقهية القديمة خصصت للقضاء فبينت أحكا مها وفصلتوا لبينا بت أبوا ب حا صة فيها 6 وا لدذعوى مسائلها وحررتها تحرير وافياً . . ١.٨ كذلك اعتنى العلماء المحدثون بهذا العلم } وألفوا فيه كتبا نافعة تجمع بين تاريخ القضاء ونظامه وطرقه،وعنيت في كثير من الاحيان بالمقارنة مع الأنظمة الوضعية5منها : . عرنوس‎للشيخ محمود6في ١ ‎للإسلام تا ريخ ١ ‎لقضاء١۔ ٢۔ طرق القضاء للشيخ أحمد ابراهيم. ‎ _ ٣القضاء في الإسلام ۔عطية مصطفى مشرفة. ‎ زيدالتوثيقات والدعاوي الشرعية _محمد‏ _ ٤٤مباحث المرافعا ت وصور الآبياني . ٥۔ الأصول القضائية في المرافعات الشرعية ۔ الشيخ علي قراعة. ‎ ٦۔ وسائل الاثبات ۔ محمد مصطفى الزحيلي. ‎ ٧۔ نظرية الدعوى۔ محمد نعيم ياسين. ‎ :الأفكار ١۔ شرع القضاء في الإسلام لإلزام الناس بأحكام الشرع ورفع الظلم. ‎ ‏ _ ٢القضاء أحد وظائف الدولة الإسلامية،والقاضي نائب عن الخليفة في .الفصل فى الخصومات ‏ ٣مكانة القضاء بين وظائف الخلافة مكانة سامية } حيث اعتبره القرآن من أهم الوظائف التي بعث الآنبياء للقيام بها . ‏ ٤۔ يعتبر علم القضاء من أجل العلوم الإسلامية © وقد ألفت فيه كثير من الكتب القديمة والحديثة . _ ١.٩١ ‏ ١لد را سي : النشا ط ‏ ١ورد في القرآن الكريم آيات تأمر بالعدل:۔ ارجع إلى المعجم المفهرس, لألفاظ القرآن الكريم © واجمع تلك الآيات،واكتب حولها تقرير ؟ ‏ - ٢مر معك فى الدرس قول عمر رضى الله عنه (القضاء فريضة محكمة: وسنة متبعة) ابحث عن مناسبة هذا القول واشرحه من خلال" رجوعك إلى كتاب (أعلام الموقعين)لابن قيم الجوزية ؟ ‏ ٣۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( :لا حسد إلا في اثنين):بين. معنى هذا الحديث الشريف من خلال رجوعك إلى كتاب شرح النووي, على صحيح مسلم ؟ النشاط التقويمي : ‏ ١القضاء ضرورة اجتماعية ؤ إشرح هذه العبارة . ‏ ٢بين موضوع النظام القضائي في الإسلام © واذكر هدفه . ‏ ٣عرف الخلافة واذكر علاقة القضاء بها . ٤۔‏ مر معك في الدرس آية كريمة تبين الهدف من إزسال الرسل وإنزال؛ .الكتب عليهم:اذكرها وبين وجه دلالتها على ذلك ٥لا تقل أهمية علم القضاء في المجتمع المسلم عن غيره من العلوم© ‎ فسر ذلك. ‎ خصائص القضاء في الاسلام عناصر الدرس : - ١القضاء في اللإسلام وظيفة شرعية. ‎ - ٢دوافع الاستقامة في القضاء الإسلامي. ‎ - ٢قيام القضاء في اللإسلام على تطبيق أحكام الشرع. ‎ هيبة القضاء فايلإسلام. ‎٤ ٥۔ مجانية القضاء في الإسلام. ‎ .كملعنيات‎شسلاللإ ا ال - ٦بعد القضاء في عرض الدرس : ‏ ١۔ القضاء في الإسلام وظيفة شرعية يعتبر القضاء في الإسلام وظيفة شرعية هدفها الأسمى إرضاء الله تعالى بالإضافة إلى كونه وظيفة دنيوية هدفها تحقيق العدل ورفع الظلم © لآنه في حقيقته ۔كما تقدم۔ ضرب من ضروب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر،الذي كانت به أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس & وذلك آن كل نزاع يعرض على القاضي فيه محق ومبطل،وحكم القاضي بالحق وانصاف المظلوم وردع الظالم عن ظلمه يعد من أرقى أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر © ومن أشرف العبادات التي ترضي الله عز وجل . - ١١١ _ ‏ ٢۔ دوافع الاستقامة في القضاء الإسلامي كون القضاء في اللإسلام واجباً دينيا وعبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل يولد من دوافع الاستقامة والصدق والإخلاص عند القائمين عليه ما لا يمكن تحقيقه في أي نظام قضائي وضعي8فالإمام يجب عليه أن لا يولي في هذه الوظيفة إلا من كان في مرتبة عليا من الدين والعلم والخبرة ،فإذا تعمد تولية من لا تتوفر فيه تلك الشروط اعتبر عاصيا لله تعالى.كما يحرم عليه أن يعتمد في ذلك على الاعتبارات الشخصية والعلاقات الخاصة . ومن جهة أخرى فإنه يجب على كل مسلم أن لا يقدم على قبول هذه الوظيفة إذا كان يعلم من نفسه أنه غير قادر على القيام بحقها ث ولذلك فإننا نمجد في تاريخ القضاء في الإسلام ما لا نجده في غييره ث وهو أن كثيرآ من العلماء امتنعوا عن تولي القضاء عندما عرض عليهم0وتحملوا من أجل ذلك العنت والمشقة،لأنهم كانوا يرون فيه خطرا عظيما ومسئولية ثقيلة . ومن المبادىء القضائية التي أرسيت في الإسلام تحقيقا للصدق والإخلاص أن لا يولي في القضاء من يطلبه ويحرص عليه،لأن ذلك يورث الشك في إخلاصه وصدقه،وأن يكون هدفه من تولي القضاء تحقيق مصالح شخصية . وليس إرضاء الله عز وجل ،بإقامة العدل بين الناس . ‏ ٣۔ قيام القضاء في الإسلام على تطبيق أحكام الشريعة يتميز القضاء في اللإسلام أنه يقوم على تطبيق أحكام الشرع على الخصومات والمتخاصمين،وإلزامهم بها ث سواء أكان موضوع تلك الخصومات جريمة وقعت أم أمرا ماليا أم قضية من قضايا الأحوال الشخصية أم غير ذلك،وقد تقدم أن كل حكم قضائي لا يبنى على أحكام الشرع يعتبر باطلا . _ ١١٢١ ويجب نقضه.وأما النظم القضائية الوضعية فإنها تقوم على تطبيق أحكام وقوانين البشر & وشتان بين قانون آنزله الخالق العليم الحكيم وبين قانون وضعه المخلوق . ويترتب على هذه الميزة أن القاضي إذا أخطأ في حكمه أوتعمد الظلم فيه . فإن علم ذلك وقامت الحجج عليه وجب نقض الحكم & وإن تعذر إبطال ذلك الحكم بسبب خفاء الدلائل،فإنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا عند الله تعالى ويحرم على كل من علم ذلك الجور أن يستفيد منه سواء أكان محكوما له أم كان شاهدا .فإذا حكم القاضي لشخص بشيء بناء على شهادة زور مثلاً وهو يعلم أنه لا حق له فيه ،حرم عليه أن ينتفع به بأي وجه من وجوه الانتفاع ،وقد دل على هذا قضاء الرسول وسنته صلى الله عليه وسلم فيما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت:جاء رجلان يختصمان في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة.فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنكم تختصمون إلى رسول الله © وإنما أنا بشر،ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض،وإتما أقضي بينكم على نحو ما أسمع،فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بإهاسطاطا في عنقه يوم القيامة)،فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما:حقي لأخي،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( :أما إذا فقوما فاذهبا فلتقتسما،ثم توخيا الحق،ثم استهما ،ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه))( . ولذلك فإنه يستحب للقاضي في نظام القضاء الإسلامي أن يذكر الخصوم بهذه الحقيقة قبل آن يصدر حكمه،كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الخصمين في الحديث السابق . ‏( )١رواه مالك والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنساتي وابن ماجة وأحمد البيهقي وغيرهم.ومعنى «الحن بحجته! أبلغ وأنصح والإسطاط هو المسعار الذي تحرك به النارى ومعنى «استهماا اقترعا. - ١١٢١ ‏ ٤۔ هيبة القضاء في الإسلام ومن خصائص النظام القضائي الإسلامي ما يتميز به من الهيبة والاحترام 0ويعود ذلك إلى ثلاثةعند جميع النا س حكا ما كا نوا أو محكومين أسباب هي : الأول:أن القضاة الذين يعينون وفق الشروط الشرعية يعتقدون أنهم يعبدون الله تعالى بما يقومون به من تطبيق أحكام الله تعالى على الناس © وإقامة العدل بينهم . الثا ني أن الناس الذين يقضى بينهم بشرع الله تعالى يعتقدون آن التزام الأحكام القضائية الصادرة يعد طاعة لله تعالى . الثالث:اعتقاد الناس أن هذا النظام القضائي يؤيده نظام قضائي أخروي كامل الدقة .يقوم على تطبيقه بين العباد ربهم العزيز الذي لا تخفى عليه خافية0فيسارعون إلى الإمتثال لنظامه الذي فرضه عليهم في الدنيا خوفا من عقابه الذي لا يسلم منه اي معتد مهما ولذلك وجدنا في تاريخنجح في التحايل على أحكام الشرع القضاء الإسلامي ما لم نجده في غيره“ من حيث قدوم الجناة على القضاة.وطلبهم إمضاء الحكم الشرعي عليهم،وإن كان في ذلك ذهاب حياتهم } كما فعل ماعز بن مالك عندما جاء إلى الرسول صلى ا له عليه وسلم معترفا بالزنى.وطلب إقامة الحد عليه . ويترتب على هذه الميزة عدة أمور أهمها : ( أ) أنه لا يجوز التدخل في عمل القا ضي ۔ ولا يجوز ا لتأثير عليه بأي نوع من المؤثرات0ويجب إعطاؤه الحرية التامة في القيا م بوظيقته ‘ وبذلك يتحقق استقلال القضاء عن السلطات الأخرى في الدولة على . أتم وجه _ ١١٤ (ب) يجب تنفيذ أحكام القاضي فور صدورها & ولا يجوز تأخيرها أو نقضها إلا إذا تبين بصورة قاطعة أنها تخالف الشرع . ه ۔ مجانية القضاء في الإسلام القضاء في الإسلام مجاني،فلا يكلف فيه المتقاضون شيئا من النفقات . وإتما تتكفل الدولة بنفقاته كلها من بيت مال المسلمين،لأنه وظيفة من وظائف الخلافة كما تقدم ،ولأنه واجب شرعي يجب على الإمام القيام به عن طريق نصب القضاة،ولآنه عبادة يقوم بها القاضي وركنها تطبيق الشرع}،وهدفها إحقاق الحق & وكل ذلك لا يجوز أن يؤخذ عليه مقابل مادي ،ولأن صاحب الحق لا يجوز ظلمه بأخذ مقابل منه على رد حق اليه5وأما المحقوق فإن كان ظالما معتديا فإنه يعزر بعدما يلزم برد الحق إلى أهله & ولا يؤخذ ماله5وإن كان مخطئا ألزم برد الحق إلى صاحبه ولم يكن من العدل أخذ شيء من ماله . ‏ ٦۔ بعد القضاء في الإسلام عن الشكليات ويتميز القضاء في الإسلام عن غيره من نظم القضاء التي يضعها الناس بأنه يبتعد عن الإجراءات الشكلية التي تعطل إصدار الأحكام وتؤخر إيصال الحقوق إلى أصحابها.وهي من العيوب التي لا يكاد نظام قضائي وضعه البشر يخلو منها.حتى صارت القضية،في ظلال هذه النظم،تمكث في المحاكم شهورا وربما سنين © فتؤجل المرة تلو المرة ث ويتفنن وكلاء الخصوم في انتزاع قرارات التأجيل ؤ ويوافقهم القضاة في ذلك ،لكثرة ما تضمنت تلك القوانين من الإجراءات الشكلية في كيفية رفع الدعاوى وتبليغ الخصوم وإحضارهم. وإصدار الأحكام وتنفيذها وغير ذلك فيترتب على هذا من المفاسد وضياع الحقوق ما لا يرضي الله عز وجل،ولا يحقق العدالة بين الناس © وكم من إنسان ترك حقه أو بعض حقه خوفا من إضاعة ماله ووقته في التقاضي . _ ١١٥ وأما نظام القضاء الإسلامي فيجب فيه التعجيل بإصدار الحكم وحسم النزاع فور سماع الخصوم وحججهم ودفوعهم وطعونهم،إذا بان الحق واتضح. ولا يجوز للقاضى تأخيره وإلا كان آثماً عند الله تعالى،لأنه إما أن يكون متعمدا في ذلك » فيكون ظالماً5وإما أن يكون جاهلا5فهو آثم أيضا،لأن الجهل بأصول القضاء غير مغتفر،والأولى بمن لا يثق في نفسه آن يهرب من تولي القضاء إن كان يخشى الله } وقد قر منه أولو العلم والصلاح . وأساس ذلك في الإسلام أن التعجيل بإيصال الحقوق إلى أصحابها مقصد من مقاصد الشريعة،لأن الابطاء في ايصال الحق إلى صاحبه عند وضوحه يترتب عليه مفاسد كثيرة0منها:حرمان صاحب الحق من الانتفاع بحقه طوال مدة التأخير © وإقرار الظالم على الانتفاع بشيء ليس له،وإطالة أمد النزاع بين التخاصمين0وفي ذلك حصول الاضطراب في الأمة وتعريض الأخوة الإسلامية للوهن } ومن مفاسد ذلك أيضا تطرق التهمة إلى القاضي في تريثه بأنه يريد إملال المحق حتى يسأم،فيترك حقه ،فتزول بذلك حرمة القضاء من النفوس ،وهذه مفسدة عظيمة وقعت فيها نظم القضاء الوضعية.ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين الخصوم في المجلس الواحد ولا يؤجلهم ولا يرجئهم0وكذلك كان الخلفاء الراشدون يفعلون . الأفكار : يتميز القضاء في الإسلام عن نظم القضاء الوضعية بما يأتي : ‏ _ ١القضاء في الإسلام واجب شرعي هدفه تحقيق العدل ورفع الظلم . _ ١١٦ في ‏ ١لإسلام عبادة يدفع القائمين عليه إلى الصدقالقضاءكون‏٢ القانون الذي يطبقه القضاء الإسلامي هو أحكام الشرع0ولا قيمة لاي‏٣ حكم قضائي لا ينبني على هذه ا لاحكام . ٤احترام الناس للقضاء في اللإسلام أعظم من احترامهم لغيره. ‎ مجاني ئ ولا يكلف المتقاضون فيه بأي شيء من‏ _ ٥القضاء في الإسلام النفقات . ‏ ٦يخلو نظام القضاء في الإسلام من الشكليات التى تعطل إيصال الحقوق ١لد را سي: ‎١لنشا ط‎ ‏ ١في تاريخ القضاء الإسلامي قصص واقعية تدل على ما كان للقضاة من هيبة واحترام في نقوس الحكام والناس:۔ ارجع إلى بعض كتب تاريخ القضاء.وانقل منها بعض هذه القصص ؟ ملاحظة:من الكتب التي عنيت بتاريخ القضاء في الإسلام:تاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن النباهي0وتاريخ القضاء في الإسلام للشيخ محمود عرنوس،وتاريخ القضاء في اللإسلام الدكتود أحمد عبدالمنعم البهي ؟ (_ ١١٧ ‏مق۔ ٢بزيارة إلى المحكمة،واطلب من المسؤولين اطلاعك على القضايا التي استغرفت أطوال المدة قبل أن يصدر فيها أحكام.وحاول أن تتبين سبب التأخير فيها0ودون ذلك في كراستك ؟ النشاط التقويمي: لماذا يعتبر القضاء في الأسلام وظيفة دينية ؟‏١ ‏ ٢كون القضاء في الإسلام واجبا دينيا يدفع القائمين عليه إلى الصدق والاستقامة فيه أكثر من غيره:اذكر مظهرين يدلان على ذلك . ‏ ٢٣من مبادىء النظام القضائي الإسلامي أن لا يولى فيه من يطلبه ويحرص عليه:ما حكمة هذا المبدا ؟ ‏ ٤ما الفرق بين النظام القضائي الاسلامي والنظم القضائية الرضعية من حيث القانون الذي يطبق في كل منهما ؟ ‏ ٥لماذا يكتسب القضاء في الإسلام حرمة رهيبة أكثر من القضاء في النظم الوضعية ؟ ‏ - ٦من الذي يتكفل بنفقات القضاء في الإسلام ولماذا ؟ ٧تعد كثرة الإجراءات الشكلية في النظم القضائية الوضعية عيبا فيها: ‎ لماذا ؟‎ ‏ - ٨اذكر ثلاث مفاسد تترتب على الإبطاء في إيصال الحقوق إلى أصحابها. _ ١١٨ ‏ _ ٩قال رسول الله صلى الله علبه وسلم لمسلمين اختصما عنده في مواريث أكمل هذا الحديثلهما( :انكم تختصمون إلى رسول الله (...... واذكر توجيهين يدل عليهما:أحدهما للخصوم وا لآخر للقضاة . _ ١١٩١ حكم القضاء في الإسلام - ١حكم القضاء بالنسبة لجماعة المسلمين. ‎ الإمام للقضا‎_ حكم نصب٢ .-حكم تولي القضاء‎٢٣ حكم طلب القضاء. ‎٤ عرض الدرس ‏ ١۔ حكم القضاء بالنسبة لجماعة المسلمين القضاء فرض كفاية على الأمة الإسلامية،ودليل كونه فرضا الكتاب والسنة والاجماع والمعقول : ( )1فأما الكتاب ففيه كثير منالآيات الكريمة التي توجب القضاء بين الناس بالحق مثل قوله تعالى ل امه يأمتكمانئودواالكمكتيكةآهيهنا وَدَاحَكمئمبَت الاتكاليلةمل( .4وقوله « إنَاأنرَلنا ه ھه"(.وقوالكتبيالحَق لحكم بنت التايريا :77 تعالى مبينا أن الهدف همن إرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم هو ق . العدل بين الناس «لَتَدأَرسَنتَاسُتايالتتتأننا معمم انكتب. ( (١النساء الآية. ٥٨ ‎ ( )٢النساء الآية. ١٥ ‎ _ ١٢٠ والمينَاكليَقَومألتَاشْ يلقط »(" ولاشك في أن أهم وسيلة لتحقيق هذا الدف هو القضاء ،ومن المعلوم أن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا . (ب) وأما السنة فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى القضاء بنفسه & وكتب السنة زاخرة بأقضيته عليه الصلاة والسلام في جميع نواحى الحياة0بل صنف العلماء كتبا فى هذا المجال من ذلك ما فعله العلامة الحدث عبدالله بن محمد بن فرج القرطبي.حيث ألف كتاباً سماه (أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم) . ولاه لكثير منوكما تولى النبي صلى الله عليه وسلم القضاء بنفسه الصحابة رضوان الله عليهم3في حضرته أحيانا ليعلمهم كيفية القضاء بين الناس “ وفي الامصار البعيدة لينوبوا عنه في الفصل في خصومات الناس.وقد ورد عن التابعي مسروق بن الأجدع رحمه الله أنه قال : كان أصحاب القضاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة :عمر وعلي وعبدالله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم.وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كان تنفيذا لأمر الله تعالى بالحكم بين الناس بما أنزل اوللهبيثاناً له . (ج) ثم إن القيام بولاية القضاء أمر انعقد عليه إجماع السلف والخلف© فالخلفاء الراشدون اهتموا بهذا الأمر كثيرا ث وقاموا به خير قيام، وكان آول قاض في اللإسلام ولي القضاء بعد الرسول صلى الله عليه ( )١الحديد الآية٢٥ ‎ -١٢١ وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ،ولاه أبو بكر ذلك.ولما تولى عمر الخلافة نصب القضاة من الصحابة والتابعين على الأمصار © ومن وعثمان ولاه على المدينة.قضاته أبو الدرداء ولاه على دمشق وأبو موسى الأشعري ولاه قضاء البصرة ،وشريح بن الحارث الكندي التابعي استقضاه عمر على الكوفة{ وكذلك ولاه عثمان وعلي من بعده۔ ومن قضاة التابعين المشهورين أيضا الشعبي وإياس بن معاوية قاضي أعدل خلفاء بني أمية عمر بن عبدالعزيز.وهكذا اجتمعت كلمة علماء الإسلام من عهد الخلفاء الراشدين وفي كل عهد على وجوب القيام بهذا المرفق من مرافق الأمة والعناية به . ( د ) ويضاف إلى ما تقدم أن العقل السليم يقضي بوجوب القيام به على الأمة5وذلك أن طباع البشر مجبولة على التظالم ومنع الحقوق ،وقل من الناس من ينصف غيره بنفسه ،والظلم من أكبر الكبائر وسبب هلاك الأم وخرابها ،فكان منعه قبل وقوعه ،ورفعه إذا وقع من أول الواجبات عل جماعة المسلمين © والقضاء هو خير وسيلة لتحقيق هذا الهدف العظيم" فكان القيام به فرضا على الأمة . ولكن العلماء قالوا:إنه فرض كفاية } أي أنه فرض على مجموع الأمة. بحيث إذا قام به البعض ممن يصلح له سقط عن الكل،وإذا تركه الجميع آثمواا جميعا5لأنه نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما تقدم© وهذا فرض, كفاية } ولأن الحكمة تتم بقيام البعض به ،ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه. وسلم كان يكتفي بإرسال واحد من الصحابة ليتولى القضاء في البلد الواحد وكذلك فعل الخلفاء من بعده ،فدل على أنه فرض كفاية . _ ١٢٢ ‏ - ٢حكم نصب الامام للقضاة نصب القضاة على الامصار للحكم بين الناس في خصوماتهم فرض عين على إمام المسلمين،لأن الخليفة ينصب في الإسلام من أجل ضمان تحقيق فروض الإسلام في دولته ،والقضاء كما تقدم من أقوى الفرائض الدينية المطلوب تحقيقها في جماعة المسلمين والخليفة هو نائبهم في ذلك ،وقد بايعوه عليه[ .فكان واجبا عينيا عليه أن يضمن بوسائل السلطة التي جعلت بين يديه تنفيذ هذا الغرض الديني،ومما أنه لا يستطيع آن يقوم بالفصل في الخصومات في جميع أنحاء الدولة } لذلك تعين عليه أن يعمد إلى تعيين القضاة في كل يلد ليحكموا بين الناس بشرع الله . ‏ - ٣حكم تولي القضاء ورد في القضاء أحاديث كثيرة ث منها ما يبين مدى المسئولية التي تقع على من يدخل فيه ،مثل قوله صلى الله عليه وسلم (من جعل على القضاء فكأنما ذبح 3فجعل صلى الله عليه وسلم قبول القضاء كالذبح لثقلبغير سكين المسئولية في الدنيا والآخرة لأن العدل يحتاج إلى الصبر وكبح جماح النفس عن الظلم والميل مع هواها ،فيكون ثقيلا في الدنيا } وأما في الآخرة فيكون حسابه طويلا وعسير ث فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( :يُدعى بالقاضي العدل يوم القيامة. فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى به أنه لم يقض بين اثنين في ثمرة قط)“"(. .و‎( (١رواه أبو داود والترمذ وأحمد وابن ماجة والبخا مسلم‎ري) (٢روا ه أحمد وا لبيهقي و .حيا ن . - ١٢٣٢ ومن الأحاديث ما جاء في مدح القضاء بالعدل والترغيب فيه0مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم (إن المقسطين في الدنيا على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين :الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا)س(' وقوله (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ،وإذا حكم واجتهد ثم أخطا فله أجر)ك" وقوله (سبعة يظلهم الله تحت ظله:الإمام العادل ‘"{ .). . ومن الأحاديث ما جاء مفصلا مبينا والف القضاة ومنازلهم في الآخرة © :اثنان في النار وواحد في الحنة :مثل قوله عليه الصلاة والسلام (القضاة د رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة .وج عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار ،ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل 6فهو()٤‏. فى النار ) . وبناء على هذه الأحاديث ذهب العلماء إلى أن حكم تولي القضاء يختلف ( )1فيكون الدخول في القضاء فرضا على عالم مسلم لا يوجد غيره ممن تتوفر فيه الشروط » فإذا انحصرت أهلية القضاء فى أحد العلماء كان فرض عين عليه أن يقبل القضاء إذا عرض عليه ،ويجبر على ذلك إذا امتنع عنه ،لأن القضاء فرض كفاية على الصالحين له } فإن انفرد واحد بأهلية القضاء ولم يوجد غيره وفي منطقته كان فرض عين عليه } لأن الكفاية في هذا الآمر لا تحصل إلا به . (ب) ويكون الدخول في القضاء حراما في الحالتين التاليتين : بيهتيما .اد“دا!1‏( (١ا مسلم والنسائ والداروابو داود وابن اجة واالبخار‏( )٢رواه ومسلم و بو داود والترمذي الس.‏( )٣رواها لإمام ‏: ٩ ‏( )٤رواه أبو دأرد و لكرمذيوابن ماجةوالبيهقي والحاكم والبخاري ومسلم . _ ١٢٤- الأولى:إذا كان الشخص الذي عرض عليه القضاء غير مؤهل له } بأن كان جاهلا مثلا . الثانية:إذا كان الهدف من قبول القضاء محرما ث كأن يريد الانتقام لنفسه من أعدائه آو الاكتساب بالرشوة . (ج) ويكون الدخول في القضاء مكروها إذا كان الشخص صالحا للقضاء . إلا زه يوجد من هو أصلح منه } آو كان يخاف إذا تولى القضاء أن يظلم أو يقصر عن القيام بواجباته . (د ) ويكون مندوبا إذا كان الشخص مؤهلا ولم تكن أهلية القضاء منحصرة فيه وكان يغلب على ظنه أنه قادر على الحكم بالعدل بأن يكون عالما قوياً لا تأخذه في الحق لومة لائم . ‏ ٤حكم طلب القضاء ما تقدم هو الحكم الشرعي لقبول تولي القضاء إذا عرض على المسلم،فما الحكم إذا بادر هو بطلبه ؟ الله صلى الله عليه وسلم عن القضاء وسؤاله © فقد روىلقد نهى رسول أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (من طلب القضاء واستعان عليه وكل نفسه إلى نفسه ،ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده)<' . وحكمة ‏ ١لنهي عن طلب القضاء آن من يطلبه يعتمد على نقمسه ولا يكون فيحرمه الله من تسديده وتوفيقه وأما من يجبرمتوكلا على الله في أحكامه عليه فإنه يتوكل على ربه فيلهمه الحق والرشاد .ومن لم يكن مغه إعانة الله ( (١روا ه أحمد وأبو داود وا لترمذي وابن ماجة وغيرهم. ‎ _١٢٥ وتوفيقه لم يكن صالحا لتولي هذا المنصب الخطير ومن لم يكن صالا' القضا ء وريحرص عليه ويستعينفا نا لذي يطلبلا يولى.ومن جهة أخرى على تحصيله بالوسائط والرشاوي ونحو ذلك يكون متهما بأنه يريد تحقيق مآربه الشخصية . وبناء على ما تقدم ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة طلب القضاء ممن لا يصلح له إذا لم يكن متعين فيه ،فإن كان متعنياً فيه © بمعنى آنه لم يكن في لمنطقة غيره ممن هو أهل له يصبح واجباً عينيا عليه أن يطلب القضاء بالوسائل المباحة ء بدليل قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام قال « :أَجَعَلنعَل حَرآينالأنضإق حفر علي په 0(.فإنه كان بين قوم كفار فأراد استصلاحهم ودعاءهم إلى التوحيد بالسعي في هذه الولاية } لأن المتولي لأرزاق العباد تذل له الرقاب وتخضع له الجبابرة ولا يستغنى أحد عن بابه . على أن بعض الفقهاء استثنوا من كراهة طلب القضاء حالات نظروا فيها إلى هدف الطالب أو أسلوبه في الطلب [ وهي : كأن(آ) فقالوا:يكون طلب القضاء حراما إذا كانت غاية طالبه محرمة ‏٤٨القضاء لتحصيل ‏ ١لجا ‏ ٥وا لا ستعلاء على النا سيكون سعيه في طلب أو إذا كان جاهلا ليس له أهلية القضاء أو كان فاسقاً أو كان قصده ‏ ©١،لقولهوما أشبه ذلكأ لإنتقام من غيره أو قبول الرشوة من الخصوم علوا فىالةتضولاقساذاتلزب و ال ي تدحتهراخرةيرال ادَا للكالتعالى « :ظ عمح 4س2>س ے إموو>ء 2ص222, مء.7محرم الكتبَةلشتَقِبته .‏ 0٠ويحرم طلب القضاء آيضآ اقتران ذلك لاولي ا لأمر .‏ ١لرشوةبوسيلة محرمة كبذل ‏( )١يوسف الآية ‏. ٥٥ ( )٢القصص الآية. ٨٢ ‎ _ ١٢٦ (ب) ويكون طلب القضاء مباحاآ إذا كان طالب القضاء فقيرا وله عيال فيجوز له الطلب بالوسائل المشروعة إذا كان مؤهلا للقضاء،وأما إن كان غنيا قيكره له طلب القضاء . مؤهلا للقضاء ولم يتعين عليه ولكنه يرى أنه(ج ( ويكون مندوبا لمن كان أنهض به وأنفع للمسلمين من عالم آخر سيكون هو البديل إذا لم يطلب القضاء . :الافكار ١القضاء بين الناس بالحق فرض كفاية على الأمة الإسلامية. ‎ .الإمام للقضاة فرض عين عليه‎٢۔ نصب ‏ ٣يكون تولي القضاء فرض عين على العالم المسلم إذا لم يوجد غيره ممن تتوفر فيه الشروط . . ٤يكون تولي القضاء حراما على كل شخص لم تتوفر فيه الشروط. ‎ ‏ ٥الأصل في طلب القضاء الكراهة0ولكنه يصير واجبا إذا تعين القضاء ويصير حراما إذا كان طالبه غير مؤهل .في شخص ‏ ١لد را سي : أ لنشا ط ‏ ١ارجع إلى أحد الكتب التي عنيت بجمع أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم ودون منه خمسة أقضية له . . ١٢٧ ‏ ٢اكتب تقريرآعن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (من جعل على تبين آراء العلماء في معنى هذا الحديث ئالقضاء فقد ذبح بغير سكين) وذلك با لرجوع إلى كتب الحديث وكتب الفقه .ومدى صحته، النشاط التقويمي: . . .ه أكمل هذه الآية:نناات.يسل با رلسلنبقداأر ‏ ١قال التلهعالى «ل وبين وجه دلالتها على كون القضاء فرضا على جماعة المسلمين . ‏ ٢لماذا يقضي العقل بوجوب القضاء على الأمة ؟ ‏٣لماذا يعتبر القضاء فرض كفاية على الأمة ولا يعتبر فرض عين ؟ ‏ ٤ما حكم نصب الإمام للقضاة في الأمصار الإسلامية ؟ ولماذا ؟ ‏ ٥۔ ورد في القضاء أحاديث ترغب فيه وأحاديث ترغب عنه:ما كيفيتة التوفيق بينهما ؟ ‏ - ٦متى يكون تولي القضاء فرض عين على شخص معين ؟ محرماً؟ضلياء قتو لكون اى ي‏ - ٧مت ‏ - ٨ما الحكمة من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن طلب القضاء ؟ ضاء فايلحالات التالية: ‎لمقطلب٩مااحك (أ ) إذا كان طالب القضاء مؤهلا له ولا يوجد غيره. ‎ ( ب) إذا كان طالب القضاء غير مؤهل له. ‎ (ج) إذا كان هدف الطالب الانتقام من عدوه. ‎ ( د ) إذا كان طالب القضاء فقيرا يريد الارتزاق. ‎ ( ه) إذا طلب القضاء وبذل الرشوة لتحصيله. ‎ . ١٢٨ - الساد س عشرالد رس تعيين القضاة وعزلهم :عناصر الدرس الحق في تعيين القضاة. ‎-صاحب١ .القاضي‎شروط٦ - ٢٣عزل القضاة. ‎ عرض الدرس : الحق في تعيين القضاةصاحب١۔‏ تقدم أن ولاية القضاء هي إحدى الولايات التي جعلت للإمام بمقتضى ا ختياره خليفة للمسلمين.ولكن لما كانت وظائف ا لاما م كثيرة،ولا يتمكن من مباشرتها كلها بنفسه ،كان لابد له من تفويض غيره ممن تتوفر فيهم الشروط للقيام بجانب منها تحت إشرافه وتوجيهه . وتنفيذ هذه الولاية يكون بتفويض الإمام علماء مؤهلين للقيام بها يسمون القضاة.والإمام هو صاحب الحق في تعيين القضاة الذين هم نوابه في الفصل لأن منغيره في تنفيذ هذا الحق <له أن يموضصا لناس.ويجوزخحصوما ت في كان له حق جاز له آن يموض غيره في تنفيذه ،فيجوز للإما م آن يجعل سلطة تعيين القضاة لشخص يثق به من أمرائه أو وزرائه0آو يعهد بذلك إلى لجنة يثق بهم .مؤلفة من عدة أشخاص _ ١٢٩ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار القضاة من أصحابه ويعينهم بنفسه ،ويرسلهم إلى الأمصار الإسلامية } من ذلك ما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال:بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا & فقلت : يا رسول الله:ترسلني وأنا حديث السن ،ولا علم لي بالقضاء ؟ فقال ( :إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك ،فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول ،فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء" وممن أرسلهم عليه الصلاة والسلام إلى اليمن معاذ بن جبل ومعقل بن يسار وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم ومن قضاته الذين استعملهم على مكة عتاب بن أسيد . وكان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم يعينون القضةة بأنفسهم أحيانا © أو يفوضون بعض أمرائهم على الأمصار بهذا العمل أحيانا أخرى .وكذلك. كان بنو أمية يفعلون. ثم استحدث العباسيون منصب «قاضي القضاة' ،واسندوا اليه تعيين القضاةة والإشراف عليهم وعزلهم إذا اقتضى الأمر0وأول من استحدث ذلك هارون: الرشيد وكان أول شخص تولى هذا المنصب الإمام أبو يوسف صاحب إبي حنيفة . ثم صار العثمانيون يعهدون بتعيين القضاة إلى لجنة يعين أعضاءها الخليفة . وإذا كان تعيين القضاة حقا للإمام لكنه ليس حقا مطلقا3وإما مقيد بأنت يكون تنفيذه محققاً مصلحة المسلمين ،بأن يختار الكفء الصالح لهذا المنصب©» ( )١رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة والبيهقي. ‎ _ ١٢٣٠ فيجتهد في ذلك & ولا يحابي ولا يقصد بالتولية إلا وجه الله تعالى © فقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين) "« .وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال (ما من أمير أمر أميرا أو استقضى قاضيا محاباة إلا كان عليه نصف ما اكتسب من الإثم ،وإن أمره أو استقضاه نصيحة للمسلمين كان شريكه فيما عمل من طاعة الله تعالى ولم يكن عليه شيء مما عمل من معصية لله تعالى).‏(٢ كذلك فإن حق الإمام في تعيين القضاة مقيد بأن يكون ضمن شروط يجب توفرها فيمن يختاره من الناس لهذا المنصب . ‏ ٢۔ شروط القاضي ء ولا تنفذ أحكامه التيلا تنعقد ولاية القضاء لشخص من الأشخا ص يصدرها إلا بتوفر الشروط التالية:۔ (آ) الإسلام:فلا تصح تولية القضاء لكافر5لأن القضاء سلطة ونوع من الولاية ،ولا ولاية لغير المسلم على المسلم لقوله تعالى « وَلَنيَعَلَ انَلتكفرتَعَلَانومنيَ ميلاد ه ".ولأن القضاء في الاسلام يقوم على تطبيق الأحكام الشرعية والكافر جاهل بها وغير مؤتمن لأنهما لا ولاية(ب) البلوغ والعقل:فلا ينعقد القضاء لصغير ولا مجنون قال:صحيح الاسناد. ‎) (١رواه الجا المسند. ‎( )٢أخرجه خ ( )٣النساء آلآية. ٢ ١ ‎ - ١٢١ لهما على نفسيهماك فأولى أن لا يكون لهما ولاية على غيرهما. والمقصود بالعقل أن يكون صحيح التمييز جيد الفطنة } بعيد عن, السهو والغفلة } يستطيع بذكائه آن يصل إلى إيضاح المشكلات وفصل, المعضلات . (ج) العدالة:فيشترط أن يكون ورعا صادقا أميناً مجتنباً للكبائر غير مصر. على الصغائر،وأما الفاسق فلا تصح توليته ،لأنه غير مأمون على, نفسه حيث يظلمها بارتكاب المعاصي فلا يكون مأمون على غيره٬‏ من باب أولى . ( د ) العلم:بأن يكون عالما بالاحكام الشرعية ث وكيفية تطبيقها على, المنازعات التي تعرض عليه ،بحيث لا يترك النصوص الشرعية في ولا يقضي بخلافها .وأما الجاهل فلا تصح توليته © لأنههقضائه لا يدري ماالحق ،ولاكيف يحكم به .ولأن الرسول صلى الله عليهه وسلم أخبر أن الذي يقضي على جهل من أهل النار } كما تقدم . ومع أن درجات العلم متفاوتة ث فإن ما تقدم ذكره هو الحد الأدنى, الملشترط فيمن يتولى القضاء ،ويجب على الإمام إذا وجد أكثر من, عالم أن لا يولي في منصب القضاء إلا الأعلم،والمجتهد أولى منن غيره من العلماء0فإن لم يوجد جاز تولية من لم يحصل مرتبة الاجتهاد مادام محصلا لذلك الحد من العلم الذي يجنبه مخالفة الشرع،ويمكنه من فهم القضايا التي تعرض عليه . (ه) الذكورة:فلا تولى المرأة في القضاء } لأن هذا شرط في الإمامةة العظمى ،لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لن يفلح قوم ولواا _ ١٧٢٢ أمرهم امرأة)‘،والقضاء فرع عن الإمامة العظمى ،ولأن هذا منصب خطير لا تطيقه المرأة بما جبلت عليه من العواطف . :فلا يجور تقليد القضاءالسمع وا لبصر وا لنطقحوا س) و )سلامة للأعمى والآصم والأبكم0ويجب عزل القاضي إذا طرأ عليه شيء من ذلك يعد توليته.لأن هذه العاهات تنقص من قدرته على الضبط والفهم والإفهام . ( ز ) الحرية:فلا يولى العبد قا ضيا.لأنه لا بملك أمر نقسه © فأحرى أن لا يكون له سلطان على غيره . شروط مستحبة في القاضي : تلك الشروط لابد منها عند تعيين آي شخص في منصب القضاء { فإذا تخلف أحدها لم تبز توليته5فإن ولي لم تنعقد ولايته7ولم تصح أحكامه التي يصدرها ووجب إبطالها .وقد سماها الفقهاء «شروط صحةا!،وذكروا شروطا أخرى استحبوا وجودها في القاضي‘ وسموها «شروط كمال!،وهذه الشروط لا يترتب على فقدها أو فقد بعضها وجوب عزل القاضي،وإما يستحب ذلك إذا وجد شخص آخر تتوفر فيه،ومن ذلك : (] ) القوة والحزم والجزم،فلا يليق بالقضاء من لا يحزم في أحكامه{ فقد روي أن عمر رضي آلله عنه استعمل رجلا على القضاء فاختصم اليه رجلان في دينار .فأطلق من كمه دينار فدفعه اليهما،فبلغ ذلك عمر،فكتب اليه أن أترك قضاءنا . ( )١رواه البخاري وسبق تخريجه. ‎ _ ١٢٣٢ (ب) أن يجمع بين الفقه والحديث ‏ ١وأن يكون وا قفاً على ا لمسائل الفقهية: ليتمكن من النظر في النوازل والبحث عن الدلائل،والترجيح عند. وجود الاختلاف { والاختيار عند تعارض الأقوال . (ج ) أن يكون غنياً ولا دين عليه ى حتى يكون أكثر استقلالا.ولا يكون. لأحد تأثير عليه.فإن كان فقير أو عليه دين وتحققت فيه الشروط. الأخرى استحب أن يرزق من بيت المال ويقضي دينه . ( د ) أن يكون معروف النسب،بأن لا يكون مطعون في نسبه بولادة اللعان أو الزنى0حتى يكون له هيبة في نفوس الناس . (ه ) أن يكون ذكيا فطناً متأنياً غير عجول،وقورا عبوسا من غير غضب متواضعا من غير ضعف،حليما مع الخصوم إلا أن تنتهك حرمة الشرع . ‏ ٣۔ عزل القضاة القضاة هم حفظة العدل بين الناس،وأمرهم خطير وعملهم عظيم،لهذا قال العلماء:ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال قضاته ،ليظل على علم باستقامتهم وجريان أحوالهم على مقتضى الشروط التي مر ذكرها.فإن طرأ على بعضهم ما يخالف تلك الشروط،أو صدر من أحدهم ما يتعارض مع قواعد العدل والاستقامة أصدر أمره بعزله وتولية غيره . وبناء على ذلك يعزل القاضي إذا ارتد أو ذهبت عدالته بأن ظلم في القضاء ونحومتعمدا أو وقع في | لزنى أو شرب ا لخمر أو قذف محصناً أو ‏ ١رتشى، -_ ١٢٤ ذلك من الكبائر.وكذلك يعزل إذا جن أو فقد سمعه أو بصره أو نطقه أو مرض مرضاً أعجزه عن القيام بعمله . وتنتهى ولاية القاضى إذا استقال من عمله،ولكن لا تنفذ استقالته حتى يعلم بها ولي الأمر وتنتهي كذلك إذا انتهت مدته التي حددت له في كتاب التولية.ومن البديهي انتهاؤها بموته أو وقوعه في الأسر.لكن موت الإمام لا يكون سبباً في إنتهاء ولاية القضاة الذين عينهم ماداموا مؤهلين،لأنه وكيل عن الأمة اللإسلاية في تعيينهم0فإن مات فإن الأمة باقية . :الأفكار ما يلي : الدرسيستفاد من ١۔‏ حق تعيين القضاة للإمام أو من يفوضه في ذلك،وهو مقيد في ذلك .الأصلح للناسبإختيار ‏ ٢يشترط في القاضي المعين الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة والعلم . والحريةالحواسوسلامةوالذكورة ‏ ٣ويستحب فيه أن يكون قويا حازما عالما بالفقه والحديث،وأن يكون غنياً ومعروف النسب وذكياً فطن ومتأنياً وقورآوحليما . ‏ ٤تنتهي ولاية القاضي بفقدانه أحد شروط توليته وبإستقالته أو صيرورته .ولا تنتهى ولاية القضاة بموت من عينهمعاجزا عن مواصلة عمله _ ١٢٣٥ _ الدراسي:النشاط مر معك في الدرس قول الله تعالى «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سهيل:اكتب موضوعا في معنى هذا النص القرآني من خلال رجوعك إلى بعض كتب التفسير مثل:تفسير القرطبي ،وأحكام القرآن لابن العربي © واحرص أن تبين فيه الأحكام الشرعية التي أخذت منه . النشاط التقويمي : ‏ ١من صاحب الحق في تعيين القضاة ؟ ولماذا ؟ ‏ ٢حق الإمام في تعيين القضاة مقيد بقيدين:ما هما ؟ ‏ ٣لماذا لا تصح تولية الكافر في منصب القضاء ؟ ٤۔‏ يشترط فيمن يولى في منصب القضاء أن يكون عاقلا:ما معنى هذا الشرط ؟ ‏ ٥ماذا يقصد بالعدالة التي تشترط في القاضي ؟ ‏ _ ٦ما الحد الأدنى الذي يتحقق به شرط العلم في القاضي ؟ ‏ - ٧ما الدليل على أنه لا يجوز أن تولى المرأة في منصب القضاء ؟ ‏ - ٨ما الفرق بين شروط الصحة وشروط الكمال التي اشترطت فيمن يولى القضاء؟ ٩اذكر خمس صفات يستحب توفرها فيمن يولى قاضياً. ‎ ‏ - ٠متى يستحق القاضي أن يعزل من منصبه ؟ - ١هل تنتهي ولاية القاضي بموت الإمام الذي عينه ؟ علل إجابتك. ‎ - ١٦٣٦١ القا ضي ووا جباته وحقوقهآدا ب :عناصر الدرس _ آداب القاضي وواجباته .‏١ ٢۔ حقوق القاضى. ‎ عرض الدرس : ‏ ١۔ آداب القاضي وواجباته يقصد بآداب القاضي أمور وأنواع من السلوك ينبغي على القاضي أن يراعيها في خاصة نفسه وفي تعامله مع الخصوم ومع الناس ،قبل الشروع بالنظر في الحصومات وفي مجلس القضاء وعند إصدار الحكم ،من أهمها ما يأتي : أولا:ما يلزم القاضي في خاصة نقسه : () ينبغي للقاضي إذا عين في القضاء أن يصرف همته إلى تقوى الله عز وجل ،ونيته إلى إرضاء الله تعالى ،فلا يحسب حسابا لأحد من ولا يخشى العزل مادامالناس ،ولا يهمه رضاؤهم أو غضبهم طالبآ للحق.وأن لا يجعل حظه من الولاية المباهاة بالرئاسة والالتذاذ بالمطاعم والملابس والمساكن وغير ذلك من شهوات الدنيا . (ب) أن يحمل نفسه على أدب الشرع وحفظ المروءة وعلو الهمة ،وأن ى به .ويحطه عن منصبه } لأنه 7يتوقى ما يشينه فى دينه ومروعءته _ _ ١٢٣٧ (ج)ان يكون جميل الهية نظيف الملبس حسن الزي ،وأن يكون،وقوراً في, مشيته،وجلوسه ،حسن النطق والصمت‘ محترزآ في كلامه ،فلا" يتكلم بما لاحاجة إليه ،ملتزما السكينة والوقار ،فيعظم مجلس, الحكم" ولا يشينه بضحك أو مزاح أو عبث أو معصية،ولا يكثر من, الحركة ولا يضطرب ،ولا يكثر من الالتفات،لتميل النفوس اليه. ويوقره الخصوم . ثانيا:ما يلزم القاضي في تعامله مع الآخرين : ] )يحرم على القاضي أن يقبل الهدية } إلا من خواص القرابة كالولد. والوالد والجد والجدة والعمة والخالة وشبههم من المحارم ،لأن الهدية: للحكام نوع من الرشوة ،وهي كبيرة من الكبائر ،ولأنها مظنة ميل, القاضي مع المهدي وظلم خصمه .كذلك ينبغي على القاضي أن؛ يتجنب حضور الولائم إلا وليمة النكاح،لأن الرسول صلى الله عليه. وسلم أمر بإجابة هذه الوليمة . (ن ببغي على القاضي أن لا يجلس للقضاء بين الخصوم مع وجود ماا يشوش فكره ومزاجه ،حيث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنه قال (لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان)(<.ومثل الغضب" شدة الجوع والعطش والشبع والنعاس والحزن والفرح وما أشبه ذلك، وغيره له ذلك إلا إذا وصل إلى الحد الذي يمنعه من الفهم، فيكون حراما . ‏( )١رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي . _ ١٢٨ - (ج) ينبغي على القاضي أن يتفرغ للقضاء ولا يشغل نفسه بأمور لا علاقة لها بعمله ،وأن يتجنب جميع المعاملات المالية التي قد تجر إليه التهمة. فينبغي أن يتنزه عن طلب الحوائج من الناس والعارية والسلف والبيع والشراء ،فإن ذلك يترتب عليه نشوء علاقات شخصية مع من يتعامل معهم فيؤدي ذلك إلى اتهام الناس له بالمحاباة أو الظلم . (د) ويجب عليه أن يعدل بين الخصمين في الدخول عليه والاستماع لهما ورد السلام وإجلاسهما وجميع أنواع المعاملة،لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ومقعده))١(.‏ (ه) وينبغي عليه أن يتخذ كاتبا يكتب له ما يقع في مجلسه ،وأن يختاره من المسلمين العدول العارفين بالفقه .وأن يتخذ ترجمانا من المسلمين القات،ليترجم له كلام الأعاجم بأمانة5وأن يجعل له أعوانا . ليزجروا من ينبغي زجره‘ بشرط أن يختارهم من الثقات المأمونين © وأن لا يبالغ في عددهم .لأن كثرتهم قد ترهب الناس وتصدهم عن (د) وينبغي عليه أن يحضر مجلسه العلماء من أهل التقوى والأمانة والدراية بأحكام الشرع وأدلتها3ليذكروه إذا نسي0ويعينوه على وقد كان النبيمعرفة الحق لقوله تعالى « وَسَاورَهمفي الكت ‏١.4 صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مثناورة لأصحابه.وفي الوقت نفسه يجب على القاض أن يجتنب بطانة السوء © لأن أكثر القضاة والأمراء إتما يؤتى عليهم من قرناء السوء . زها وادالءدار قونايليهقي (ضعيف) _ ١٢٣٩ رر ) ويجب على القاضي أن يلتزم بتطبيق الأحكام الشرعية على القضايلا التي تعرض عليه ،ويحرم عليه أن يحكم بقانون أو شريعة أو عرفه يتعارض مع تلك الأحكام .فإن الله تعالى أمر نبيه بالحكم مما أراه ونفذ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ربه وحكم بشرعه في كل قضيةة عرضت عليه ،وكان يأمر أصحابه ويوجههم إلى ذلك . ( ز ) كذلك يجب على القاضي أن يتقيد في نظره للقضايا بالقواعد والمبادىع القضائية الشرعية ،فيتبع في ذلك الوسائل المشروعة من شهادة وإقرار ويمين وقرائن وغير ذلك مما ثبت اعتباره في الشرع.ولا يجوز له أن يقضي بناء على هواه آو حدسه أو أي طريق لم يقره الشرع.كملا يجب عليه أن يكلف كلا من الخصمين با كلفه الشرع ،فييجمبيأنزز المدعي من المدعى عليه ،ويطلب من المدعي بينته ،فإن عجز عنهلا كلف المدعى عليه باليمين .كذلك يجب عليه أن يمتنع عن القضاء لنفسه أو لأحد أقاربه أو زوجته وكل من لا تجوز شهادتهم له .وأنن يمتنع عن القضاء على شخص قامت بينه وبينه عداوة دنيوية.ومنن ذلك أيضا أن لا يقضي بناء على سماعه من جانب واحد دون أنن لكل خصم في حضورمنعسغي أ ي ينب آنخر ،وإتماياسملع م خصمه. (ح) ويكره للقاضي أن يفتي في الأحكام إذا سئل عنها،إلا أن تكون أمورأآً دينية محضة © كأحكام الصوم والصلاة . ‏ ٢۔ حقوق القاضي تقدمت الاشارة إلى مكانة القاضي العادل عند الله تعالى } وما له من الدرجات العالية وكذلك يجب على المجتمع المسلم حكاما ومحكومين أت _ ١٤٠ ينزلوه منزلة تتناسب مع منزلته عند الله تعالى6لأن المسلمين يرفعون من رفعه ويقدرون الأشخاص بيزان الله تعالى .الله .ويخفضون من خفضه وبناء على ذلك جعل للقاضي في الإسلام حقوق تحفظ مكانته ،وتوفر له الظروف المناسبة للقيام بعمله وتحقيق هدف القضاء في تأمين العدالة للناس . :۔حهقوق انلهذ وم ) (1الحق في راتب يجرى عليه من بيت مال المسلمين يكفيه ويكفي من يعولهم & ويوفر له الحياة الكريمة ،ويغنيه عن الناس ويعينه على التفرغ لعمله الخطير،لآنه محتبس لمصلحة المسلمين © فوجب له النفقة من بيت مالهم.ثم للقاضي أن يأخذ مرتبه وله أن يتركه إذا كان غير محتاج إليه . وأول راتب أجري في الإسلام هو ما خصصه الرسول صلى الله عليه وسلم لعتاب بن أسيد عندما ولاه قاضيا على مكة ورزقه درهمين في كل يوم .وكذلك كان عمر رضي الله عنه يفرض الأرزاق لعماله وقضاته5فقد عين زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا وكان يعطي القاضي شريحاآ مائة درهم في كل شهر وكذلك كان يخصص راتبا لعمار وعثمان بن حنيف وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا . (ب) الحق في الحماية من تدخل الآخرين في شئون عمله مادام قائما عليه بالحق © يحكم بشرع الله.ويطبق نظام الإسلام على القضايا . ولا يخالف نصا أو حكما شرعيا في لغة بينة ،فلا يحق لإنسان مهما _ ١٤١ كانت مكانته أن يفرض عليه رأيا أو طريقة .ويجب على ولاة الأمر ولا يجوز لهم إبطالها إلا أن تكون مخالفة للحقتنفيذ أحكامه بصورة واضحة،كأن تكون مخالفة لنص قطعي من كتاب الله أو سنة رسوله ،أو مبنية على خطأ بين في تقدير البينات والحجج.ومن هنا رسخت في الإسلام قاعدة أن الحكم القضائي المبني على الاجتهاد. والسليم لا ينقض ولا يعاد . (ج)ومن حقوق الفاضي في الإسلام أن لا يضار بسبب أحكامه التي, يصدرها ،وذلك بمنع الأفراد من التعرض له أو اتهامه بالظلم, أو مخاصمته في تلك الأحكام إذا صدرت منه على الوجه الصحيح . فإن وقع منه خطأ دونما إهمال أو تقصير كان ضمانه في بيت ماله المسلمين أو في مال المستفيد من الحكم ،وليس على القاضي المخطئ. لأنه بالقضاء لم يعمل لنفسه بل لغيره ،فلا تلحقه المسؤولية إلا أنن يتعمد الجور في الأحكام ،فيؤاخذ عندئذ . الأفكار : يستفاد من الدرس ما يلي : ‏ ١آداب القاضى هى أمور ينبغى عليه أن يراعيها فى خاصة نقفسه ،وفور .`تعاامللهآمعخرين . ‏ ٢يلزم القاضي في خاصة نفسه تقوى الله عز وجل وصرف نيته إليو إرضائه سبحانه والتزام آداب الشرع وتكريم منصب القضاء بالسكيبن والوقار وحسن المظهر . . _ ١٤٢ ‏ ٣ويلزم القاضي في تعامله مع الآخرين أن يعدل بين الخصوم ولا يرتشي الشرعربتطبمية ؛ أحكاموأن يلتزم العلماءيشاور ولا يقبل الهدية وآن .و قو اعده ٤۔‏ يستحق القا ضي مقابل تفرغه لعمله راتب يكفيه ث وحصانة من التدخل .في شئرن عمله5و التعرض له بسبب أحكامه ١لد را سي: ‎١لنشا ط‎ اكتب بحثا عن آداب القاضى بالرجوع إلى المصادر التالية:شرح النيل للعلامة محمد بن يوسف اطفيش وتبصرة الحكام لابن فرحون وأدب القضاء .لابن ابي الدم النشاط ا لتقويمي : ‏ ١ماذا يقصد بآداب القاضي ؟ ‏ ٢اذكر أدبين يجب على القاضي أن يلتزم بهما في خاصة نقسه . ‏ ٣لماذا ينبغي على القاضي أن يتحلى بالسكينة والوقار وحسن المظهر ؟ ‏ ٤لماذا منع القاضي من قبول الهدية ؟ _ _ ١٤٢ ‏ ٥۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يقضين حكم بين اثنين وهو. غضبان):ماذا يستفاد من هذا الحديث الشريف ؟ ‏ ٦۔ استحب للقاضى أن يشتغل بالتجارة:ما حكمة ذلك ؟ اذكر دليلا من السنة يدل على وجوب العدل بين الخصوم على,‏٧ القاضى؟ ‏ - ٨ما فائدة احضار القاضي للعلماء في مجلسه عند الحكم ؟ ‏ ٩اذكر حقين من حقوق القاضي . أخطأ قاض في حكمه دون اهمال ولا تقصير،فهل يتحمل الخسارةة‏٧٠ التي تنشأ عن هذا الخطأ ؟ علل ؟ _ ١٤٤ إختصاصات القاضي :عناصر الدرس _ اختصاصات القاضي في تاريخ القضاء الإسلامي .‏١ ‏ _ ٢ولاية الحسبة . _ ولاية المظالم .‏٢٣ ولاية القضاء العام. ‎٤ .القضاء‎تخصيص_٥ عرض الدرس : ١۔‏ اختصاصات القاضي في تاريخ القضاء الإسلامي اختصاص القاضي الأصلي هو الفصل في خصومات الناس،أخذا مما تقدم ذكره من المعنى الشرعي للقضاء.ولكن لما كانت ولاية القضاء فرعا عن الولاية العامة ،والخليفة هو الذي يحدد للولاة اختصاصاتهم ،فإن من حقه أن يعين للقاضي اختصاصاته { فله أن يقتصر في ذلك على الاختصاص الأصلي،وله أن يريد عليه آو يقيد ‏ ٥حسبما يرى من المصلحة. وفي تاريخ القضاء الإسلامي نجد أن القاضي في عهد الخلفاء الراشدين منكان قاصرا على الخصومات المتعلقة بالمعاملات والأحوال الشخصية _ ١٤٥ أنكحة وطلاق ونفقات ومواريث.وأما الحكم في الجرائم وعقوباتها فكان يرجع فيه إلى الخلفاء وولاة ‏ ١لأمصار . القا ضي بسببا كثرةوبعد عهد أ لرا شدين وسع الخلفاء من اختصاصات .الخلفاء في سياسة الدولة والفتوحاتوانشغالوالخصوماتالحوادث إلا أنه لما كانت خصومات الناس ومخالفاتهم تختلف في طبيعتها. وخطورتها ،ودرجة وضوح الحق فيها } فإن الخلفاء رأوا توزيع النظر فيها على ولايات ثلاث هي:ولاية الحسبة\ وولاية المظالم ،وولاية القضاء العام6 وخصوا كل ولاية من هذه الولايات بنوع من المشاكل والخصومات ،فخصوا ولاية الحسبة بالنظر في المنكرات الظاهرة والمخالفات الواضحة التي لا تحتاج إلى برهان ولا بينات ،وخصوا ولاية المظالم بالنظر في الخلافات والخصومات التي تقع بين الرعية والحكام مما يعجز القضاة العاديون عن الفصل فيه أو تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنه.وجعلوا ما تبقى من المشاكل والمخالفات والخصومات راجعا إلى ولاية القضاء العام وفيما يلي تفصيل الكلام في هذه الولايات،وما يدخل في كل واحدة منها © والفروق بينها:۔ ‏ ٢۔ ولاية الحسبة الحسبة هي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه ،والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب أوجبه الشرع على كل مسلم بحسب قدرته0حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من رأى منكم منكر فليغيره بيده ،فإن لم يستطع فبلسانه ،فإن لم يستطع فبقلبه © وذلك أضعف الإيمان)).ولكن لما كان الأفراد العاديون غير قادرين في كثير من .( (١رواه مسلم والترمذي (ضعيف)‎ _ ١٤٦ الأحيان على التغيير باليد،لذا وجب على إمام المسلمين أن يعين من يقوم بذلك امتشالآ لقوله تعالى «ولتكنينكم أيمةدغُودَيل اير ويأمرون يللروفي تهور عن المكر" ه "(.فنشأ عن ذلك نظام الحسبة وسمي من يتولاها بالمحتسب . فيتبين من ذلك أن نظام الحسبة في الإسلام شرع لحماية الفضائل ومكارم الأخلاق ومقاومة المنكرات والرذائل ،وأدخل فيه من الاختصاصات الإدارية والقضائية ما يحقق ذلك الهدف© ،ومن الموضوعات التي ينظر فيها الملحتسب التطفيف في الكيل والوزن ،ومراقبة الأسعار والغش والتدليس في البيع والصناعات “ ،وأخذ الحقوق من المماطلين بها } القادرين على دفعها ومراقبة الطرقات ومنع أشكال التعدي والمخالفات التي تقع فيها . والملحتسب ينظر فى الدعاوى والمخالفات المتعلقة بتلك الأمور ونحوها ،إذا كان الحق فيها ظاهرا .ولا يحتاج الأمر فيها إلى سماع الحجج والبينات . ويوصل الحقوق إلى أصحابها بما منح من السلطة.كذلك يحكم بالتعزير على مرتكبي المحرمات مما لا يصل إلى الحد والقصاص.وأما ما يكون من المخالفات محتاجا إلى النظر في البينات مما يدخله التناكر والتجاحد من الخصوم فليس من اختصاصه0وإنما هو من اختصاص القضاء العام . كذلك يختلف المحتسب عن القاضي العام في أنه لا يحتاج إلى رفع الدعاوى إليه0وإما له أن يمنع أي منكر يصل إلى علمه .وأما القاضي العام يرفعهاالعباد إلا بناء على دعوىالمتعلقة بحقوق فلا ينظر في الخصوما ت صاحب الشأن . ع()١مآلران الآية. ١٠٤ ‎ .١٤٧ ‏ ٣۔ ولاية المظا لم أنشئت هذه الولاية لانصاف الضعفاء من الأقوياء وأصحاب النفوذث وسمي القائم عليها بقاضي المظالم ،وجعل اختصاصه النظر في المظالم الواقعة من الولاة على الرعية وعلى الموظفين ،وما يقوم به بعض الولاة من التعدي على أموال بيت المال © وما يغتصبونه من الناس ‏ ٠والنظر فيما يرتكبه جباة ‏ ١لأموال من جور6ومراقبة أحوا ل ا لأوقاف والقائمين عليها ،وتنقيذ أحكا م القضاة التي يعجزون عن تنفيذها ،وكذلك تنفيذ أوامر المحتسب التي لا يستجاب لها. وكان لقاضي المظالم أيضا النظر في مخالفات الحاكم لأحكام الشرع . ولذلكفيتبين مما تقدم أن ولاية المظالم لها أهمية بالغة وخطورة واضحة اشترطوا في قاضي المظالم من الشروط ما لا يشترط في غيره من القضاة من زيادة الهيبة والقوة ونفاذا لأمر وجلالة القدر والعفة والورع ى لأن اختصاصه يحتاج إلى قوة الولاة وسطوتهم ،مع علم القضاة وتثبتهم وورعهم ،فاحتاج أن يجمع في شخصه صفات الفريقين.ولهذاا لسبب أجمع الفقهاء على اشترا ط الذكورة فيه ،وأن المرأة لا تولى هذا المنصب الخطير لآن اختصاصاته تمتد إلى ‏ ١لإمام والوزراء وا لأمراء.فينشئع | لأحكام وينفذها عليهم.وهذا لا يتحقق في غير الرجال . ‏٤۔ ولاية القضاء العام ولاية القضاء العام هي الولاية القضائية الأصلية التي يعود إليها الفصل في ولا يستثنى منها سوى ما جعلالخصومات والحكم في الجرائم والمخالفات لقاضي الحسبة وقاضي المظالم مما تقدم ذكره . _ ١٤٨ هذا ولم يقتصر اختصاص القاضي في تاريخ القضاء الإسلامي على مجرد فصل الخصومات وإتما أضيف إليه النظر في كثير من الأمور والمصالح ،حتى استقر الأمر على إسناد الاختصاصات التالية للقاضي العام : ( ً ) فصل الخصومات وقطع التشاجر والمنازعات . (ب) النظر في الجرائم وعقوباتها وتنفيذها سواء أكانت حدودا أم قصاصاً أم تعزيراً . (ج) النظر في أحوال الشهود واختيار النواب والنظار والأوصياء والإشراف عليهم . ( د ) استيفاء الحقوق من المماطلين وايصالها إلى مستحقيها بعد ثبوتها . (ه) ثبوت الولاية له على من كان ممنوع التصرف لجحنون أو صغر،والحجر على السفهاء والمبذرين . ( د ) تزويج الأيامى إذا لم يكن لهن أولياء،لأن السلطان ولي مَن لا ولي له .وقد أنيب القاضي عنه في ذلك . ( ز ) تنفيذ الوصايا بحسب شروط الموصي ومراقبة جريانها على وفق الشرع . (ح ) النظر في الأوقاف بحفظها وتنميتها وصرفها في سبلها . القضاءہه ۔ تخصيص ‏ ١لفقهاء إلى أنه يجوز للا ما م أو نائبه أن يقيد من يعينهم من القضاةذ هب لزمان معين أو مكان معين أو موضوعات معينة،وهذا ما يسمى بتخصيص _ ١٤٩ القضاء فإذا قيد القاضي بالنظر في زمان محدد وجب عليه الالتزام بذلك © ويصير معزولا عن القضاء في أي زمان آخر.وكذلك إذا حدد له ناحية يقضي فيها كان ممنوعا عن القضاء في ناحية أخرى & وإذا حدد له موضوع معين كالأاحوال الشخصية أو الجنايات أو المعاملات لم يكن له أن يقضي إلا في اللوضوع الذي حدد له في كتاب التولية . الأفكار : يستفاد من الدرس ما يأتي:۔ ‏ ١الاختصاص الأصلي للقاضي هو الفصل في الخصومات & ويجوز للإمام أو نائبه أن يقيده في ذلك . ‏ ٢كان اختصاص القاضى فى عهد الخلفاء الراشدين مقتصرا على الفصل في الخصومات المدنية.م وسعت اختصاصاته بعد ذلك لتشمل الحكم في الجرائم وعقوباتها وأمور أخرى . ‏ ٣استقر الأمر بعد ذلك على توزيع النظر في خصومات الناس ومخالفاتهم, على ولايات ثلاث هي:ولاية الحسبةڵ وولاية المظالم ،وولاية. القضاء العام . ٤۔‏ يختص المحتسب بمنع المنكرات الظاهرة وإزالتها والتعزير على فعلهاك}. والنظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق الثابتة والمعترف بها . ‏ ٥ويختص والي المظالم بالنظر في المظالم التي تقع من الحكام على الرعيتة أو الموظفين ،وتنفيذ الأحكام القضائية والأوامر الحسبية التي يعجزز _ ١٥٠ ‏ ٦ويختص القاضي العام بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود والمعاملات لأسرة والديون والجرائم جما يدخله التجاحد والتناكر ويحتاجوأحكام إلى سماع البينات .كما يختص برعاية القصر وتزويج الأيامى وتنفيذ الوصايا ورعاية الأوقا ف . .القضاء با لزمان والمكان وا موضوع ٧ا-۔‏ يجوز تخصيص ١لد را سي: ‎١لنشا ط‎ ‏ ١أشار إلى موضوع تخصيص القضاء العلامة محمد بن يوسف اطفيش في مصنفه (شرح كتاب النيل وشفاء العليل ۔كتاب الأحكام) ( :ارجع إلى الكتاب ودون ما تجده فيه عن الموضوع المذكور وقارنه بما في الدرس . ‏ ١٦۔اكتب بحثا صغيرا عن (الحسبة) مستعينا بالمصادر التالية:الاحكام السلطانية للماوردي ،نهاية الرتبة لابن بسام ،الحسبة للشيخ علي الخفيف أو آي كتاب آخر تعرض للبحث في هذا الموضوع . النشاط ا لتقويمي : ١۔‏ ما الإختصاص الأصلي للقاضي ؟ ومن الذي يحدد للقاضي اختصاصاته؟ _ ١٥١ _ ‏ ٢من الذي كان مختصا بالنظر في الجرائم وعقوباتها في عهد الخلفاء الراشدين؟ ‏ -_ ٣عرف الحسبة.وقارن بين الحتسب والقاضي العام وقاضي المظالم من .حيث اختصاص كل منهم ‏ ٤اذكر من يختص بالنظر فيما يأتي:۔ ( ) دعوى شخص أنه اشترى سيارة من آخر ينكر أنه باعها له . (ب) موظف كبير اتهم بأخذ الرشاوى من الناس . (ج ) وضع السلع في الطرقات بشكل يضايق المارة . ؟ ‏ _ ٥ما معنى تخصيص القضاء _ ١٥٢ الد عرى عناصر الدرس : - ١تعريف الدعوى. ‎ - ٢مشروعية الدعوى. ‎ .٢۔ أنواع الدعوى‎ عرض الدرس : ‏ ١۔ تعريف الدعوى تطلق الدعوى ويراد بها في اللغة الطلب والتمني،كما في قوله تعالى « ا فممَاَتكهََةد وَمغُور4ه ‏ "(١أي يطلبون ويتمنون.كما تطلق على الزعم الجرد عن البرهان والحجةڵ ولكن لا تطلق على القول الثابت بالأدلة والبراهين،بل يصير عندئذ حقا " وصاحبه محقاً لا مدعيا ،فلا تطلق على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم،لأن ما جاء به كان مقرونا بالحجة الساطعة ،وهي وكانوا يسمونهالمعجزة.وإما أطلقها العرب على مسيلمة الكذاب مدعيا للنبوة . وأما في اصطلاح الفقهاء & فقد عرفت بأنها (طلب إنسان حقا لنفسه على غيره لدى الحاكم) ،فهي إذن أن يتقدم شخص إلى القضاء بطلب يطلب فيه أن ‏( (١يس الآية ‏. ٧ . ١٥٢٣ _ يحكم له بحق من الحقوق التي يقرها الشرع .ولا يسمى ذعوى۔ بالمعنى الاصطلاحي ما يزعمه الإنسان لنفسه في غير مجلس القضاء.كذلك لا يسمى دعوى إلا ما يطلبه الشخص لنفسه،فإن أخبر بوجود حق لغيره على غيره سمي إخباره شهادة ،وإن أخبر بوجود حق لغيره على نفسه سمي هذا إقراراً . ‏ ٢۔ مشروعية الدعوى الدعوى بالمعنى السابق مشروعة في الإسلام & بإعتبارها الوسيلة الأساسية وقد دل علىلوصول الإنسان إلى حقه إذا اعتدى عليه أو نازعه فيه غيره مشروعيتها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى دعاوى المدعين . وينظر فيها ،ويصدر حكمه بناء على ما يسمع من الخصوم من أقوال وبينات، ورجلاً منفقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من حضرموت كندة اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم،فقال الحضرمي:يا رسول الله . إن هذا غلبني على أرض لي كانت لأبي.فقال الكندي:هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق ،فقال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي:ألك بينة ؟ قال:لا،قال:فلك يمينه .قال:يا رسول الله © الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه © وليس يتورع عن شيء ،فقال:ليس لك إلا ذلك(. , وروي الاشعث بن قيس رضي الله عنه قال:كان بيني وبين رجل خصومة في بثر ،فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم © فقال:شاهداك أو يمينه ،قال الأشعث قلت:إنه إذن يحلف ولا يبالي.فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي ( (١رواه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة. ‎ _١0٤ الله وهو عليه غضبان) ،فأنزل الله تعالى تصديق ذلك «إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا . . . .إلى قوله تعالى «ولهم عذاب اليم6 (4ففي وطلبالله صلى الله عليه وسلم من المتخاصمينهذين الحديثين سمع رسول الاثبات من المدعين،واليمين من المدعى عليهم" وحكم بينهم . ‏ ٣أنواع الدعاوي للدعاوى تقسيمات مختلفة وأنواع كثيرة0ويرجع تنوعها إما إلى مدى وإما إلى اختلاف موضوعها :صحتها وتوفر الشروط فيها فتنقسم من حيث توفر الشروط فيها إلى ثلاث أنواع:۔ (أ) الدعوى الصحيحة :وهي الدعوى التي استوفت جميع أركانها وشروطها\ وتترتب عليها جميع أحكامها:فيجب على القاضي أن يسمعها وينظر فيها0وتكليف المدعى عليه بالجواب عنها ثم يجب عليه إصدار حكم فيها . (ب) الدعوى الباطلة:وهي التي فقدت أحد أركانها أو أحد الشروط الأساسية التي لا يمكن تداركها ولا تصحيحها،كالدعوى التي يرفعها شخص ليس له أهلية التصرفات الشرعية أو التي يرفعها شخص ليس له صفة في رفعها ،أو التي ترفع على شخص ليس خصما ولا شأن له بها .ومثل الدعوى التي يكذبها العقل أو تتعارض مع أحكام الشرع . ‏)( ١رواه البخاري ومسلم . _ ١0٥ _ (ج) الدعوى الناقصة:وعي الدعوى التي استوفت الشرائط الأساسية. ولكن فيها نقص أو خلل يكن تداركه واصلاحه ؤ مثل أن يدعي شخص على آخر بدين ولا يبين مقداره ،أو يدعي عليه استحقاق عقار ولا يبين حدوده .وهذه الدعوى لا يردها القاضي لكن لا ينظر فيها حتى يصححها المدعي أو يكمل النقص الذي فيها،فإذا فعل ذلك صارت صحيحة ووجب النظر فيها3وإلا فإنه لا ينظر فيها . وتنقسم الدعاوى من حيث موضوعها إلى قسمين:۔ (آ) الدعوى الجنائية:ويسميها الفقهاء دعوى التهمة } وهي الدعوى التي يكون فيها الشيء المدعى فعلاً محرما اتهم به المدعى عليه ويوجب العقوبة في حالة ثبوته مثل القتل والسرقة والقذف والرشوة . (ب) الدعوى غير الجنائية:وهى التى لا يكون موضوعها جناية أو فعلأ يستوجب العقوبة،وإنما قد يكون عقدا أو دينا ونحو ذلك . وفائدة هذا التقسيم يظهر في طرق الاثبات والإجراءات المتبعة في كل من القسمين3وذلك أن الشرع تشدد في إثبات الدعاوى الجنائية أكثر من غيرها وبخاصة الحدود & كما أنها تدرا بالشبهات.كذلك فإن الدعاوى الجنائية تختص بإجراءات يجوز اتخاذها في مرحلة التحقيق ،ولا يسمح بها في الدعاوى الآخرى‘ مثل حبس المتهم أو توقيفه أو تعزيره إذا كان مشبوها . وتتنوع الدعاوى غير الجنائية ألى ثلاثة أنواع : ( )1دعوى العين:وهي الدعوى التى يكون محلها عيناً.وهو الشىء الذي يكون له جمرموجود وحيز محدود3سواء أكانت العين منقولة كالحيوانات والسيارات والآثاث ،أم كانت عقارا كالدور والأراضي . _ ١٥٦ (ب) دعوى الدين ة :وهي الدعوى التي يكون الشيء فيها ديناً في الذمة يدعيه المدعي على المدعى عليه . (ج) دعوى الحقوق الشرعية:وهي الدعوى التي يكون الشيء المدعى فيها حقا لا يدخل في زمرة الأعيان ولا زمرة الديون ‘ مثل دعاوى النسب والنكاح والحضانة والشفعة . :الأفكار يستفاد من الدرس ما يلى:۔ ١الدعوى هي آن يطلب إنسان لنفسه حقا لدى الحاكم. ‎ ‏ ٢أجمع العلماء على مشروعية الدعوى © حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع الدعاوى من الخصوم وينظر فيها ويحكم فيها . ‏ ٣تنقسم الدعاوى من حيث صحتها إلى دعوى صحيحة ودعوى باطلة .ودعوى ناقصة ٤وتنقسم من حيث موضوعها إلى دعوى جنائية ودعوى غير جنائية. ‎ ‏۔ ٥وتنقسم الدعوى غير الجنائية إلى دعوى عين ودعوى دين ودعوى حق . ا لد را سي: ‎١لنشا ط اذهب إلى بعض المحاكم وحاول أن تحصل منها على صور لدعاوى مرفوعة تتمثل فيها أنواع الدعاوى التي مرت معك في الدروس . . ١٥٧ النشاط التقويمي: ‏ ١اذكر معنيين لغويين لكلمة (دعوى) . ٢۔‏ عرف الدعوى في الاصطلاح الفقهي . ‏ ٣اذكر حديثا شريفا على مشروعية الدعوى . ‏ - ٤بين نوع كل من الدعاوى التالية : دعوى القذف ۔دعوى الزوجية ۔ دعوى مائة ريال في ذمة شخص معين ۔ دعوى ملكية أرض . ‏ - ٥ما الفائدة التى تترتب على التمييز بين الدعاوى الجنائية والدعاوى غير الجنائية ؟ ‏ - ٦ما الفرق بين الدعوى الصحيحة والدعوى الباطلة ؟ ‏ - ٧ما الفرق بين الدعوى الباطلة والدعوى الناقصة؟ _ ١٥٨ أركان الدعوى وشروطها :عناصر الدرس ‏ - ١أركان الدعوى . .الدعوى_ شروط‏٢ عرض الدرس : ‏ - ١أركا ن الدعوى أركان الدعوى أربعة هي:المدعي والمدعى عليه والمدعى به وصيغة .اللعوى فأما المدعي والمدعى عليه فهما طرفا الخصومة.وقد عني الفقهاء بتعريف كل منهما عناية خاصة لما يترتب على التمييز بينهما من أهمية حيث خص الشرع الدعي بتحمل عبء الاثبات وخص المدعى عليه بحلف اليمين إذا أنكر وعجز المدعي عن الإثبات،يشير إلى ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق ذكره فى الدرس السابق (شاهداك أو يمينه) " وقوله أيضا (البينة على المدعي واليمين على من أنكر))( . ( )١رواه البيهقي والترمذي وا لدارقطني. ‎ _ ١٥0٩١ _ ومن التعريفات التي عرف بها الفقهاء طرفي الخصومة قولهم ( :المدعي هو من إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها والمدعى عليه من إذا تركها يجبر عليها)، وذلك أن الدعوى في حقيقتها تصرف يقوم به المدعي باختياره ولا يجبر عليه. لأن له أن يسكت عن حقه\ ولا يطالب به وأما جواب الدعوى من إقرار أو إنكار فإنه واجب على المدعى عليه{ ولا يسمح له بالتهرب منه . ومن تلك التعريفات أيضا ما ذهب إليه فريق من الفقهاء من أن المدعي هو من كان قوله مخالفا لظاهر الأمر والمدعى عليه من كان قوله موافقا لظاهر الأمر5فإذا ادعى أحمد على محمود ألف ريال مثلا كان أحمد مدعيا ومحمود مدعى عليه ،لأن قول أحمد يخالف الظاهر،إذ الأصل أن الإنسان بريء من الديون لغيره حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك . وأما المدعى ,ره فهو الحق المتنازع عليه الذي يطلبه المدعي في دعواه ،ففي لاحمد ‌الخال السابق يكون الملعى به هو وجود ألف ريال في ذمة محمود والمدعى به يسمى أيضا محل الاثبات ،فإذا وجد الإثبات وحكم القاضي حقا ا و عقدا آو فعلاالماعى به عينا آوبه.وقد يكونمحكومابالماًعى به سمي منالأفعال . وأما صيغة الدعوى فهي القول الذي يتقدم به المدعي إلى القاضي ويتضمن الإخبار بالمااعى به } والحكم به . ‏ - ٢شروط الد عوى لا تكون الدعوى صحيحة\ ولا يقبلها القاضي ولا ينظر فيها إلا إذا توافرت فيها شروط،يتعلق بعضها بالمادعي والمدعى عليه ث ويتعلق جانب منها بالمدعى به 6وجانب آخر بصيغتها:۔ _ ١٦. شروط المدعي والمدعى عليه : ( آ ) يشترط في المدعي والمدعى عليه أن يكون كل منهما أهلا للقيام بالتصرفات الشرعية ،وتتحقق الأهلية بالبلوغ والعقل{ فلا تصح الدعوى من صغير ولا مجنون وإتما يطالب لهما بحقوقهما الولي أو الوصي . (ب) ويشترط فيهما أيضا أن يكون كل منهما صاحب صفة في الدعوى اللرفوعة ،ومعتى الصفة في المدعي أن يكون مخولا في الشرع برفع الدعوى والمطالبة بالحق المدعى© ويتحقق هذا إذا كان المدعي يطلب الحق لنفسه أو كان يطلبه لمن هو نائب عنه ،كأن يكون وليه أو وصيه او وكيله.فإن لم يتحقق في المدعي أحد هذين الأمرين كانت الدعوى باطلة وردها القاضي . ومعنى الصفة في المدعى عليه أن يكون خصما للمدعي فيما يدعيه .بأن يكون له علاقة بالمدعى به ،كأن يكون في يده 6أو يدعى عليه بشيء في ذمته .وعلاقة تحقق الصفة في المدعى عليه أنه لو أقر بالشيء المدعى صح إقراره“ ووجب عليه الحق المدعى .أما إذا افترضنا أنه أقر ولم تترتب أية فائدة على إقراره لم يتحقق فيه شرط الصفة ،ووجب على القاضي أن يرد الدعوى في هذه الحالة . (ج) ويشترط في المدعى عليه أن يكون معنيا ومعلوم ‘ حيث لا يكن الفصل في النزاع إذا كان مجهولا،ولا يمكن إصدار حكم عليه،فلا تكون الدعوى مفيدة ولا يتحقق الهدف من مشروعيتها . _ ١٦١ شروط ‏ ١للمدعى به:۔ يشترط في المدعى به ثلاثة شروط هي:۔ (])أن يكون مصلحة يقرها الشرع،فإذا كان الشيء المدعى لا يقره الشرع كانت الدعوى باطلة.وذلك كمالو طلب المدعي الحكم له بمال الربا أو بملكية خمر أو ميتة ونحو ذلك ،لأن الشرع لا يحمي إلا المصالح . التي اعترف بها للناس (رب)أن يكون معلوما ومحدداً في الدعوى ؤ فلا تصح الدعوى يمجهول، لأن الحكم بشيء مجهول غير ممكن ،ولأن شهادة الشهود لا تصح على مجهول0فيكون إثبات مثل هذه الدعوى غير ممكن أيضاً .ومع وإنماهذا فإن الدعوى بالملجهول لا يردها القاضي من أول الأمر يطلب من المدعي تصحيح دعواه ،وإكمال النقص ،فإن فعل قبل دعواه،ولم يطالبه برفع دعوى جديدة . وطريقة العلم بالشيء المدعى تختلف باختلاف أنواعه ،ففي العقار يعلم بذكر حدوده ؤ وفي المنقول يعلم بالإشارة إليه أو بذكر أوصافه التي تميزه عن غيره ،والدين يعلم بذكر مقداره وصفته وجنسه ونوعه . (ج)أن يكون محتمل الثبوت عقلا وعادة ،فإن كان مستحيلا في العقل كانت الدعوى باطلة ،للتيقن من كذبها ،كأن يدعي شخص بنوة من هو أكبر منه سنا ،فلا يلتفت إلى هذه الدعوى وأمثالها . .كذلك ترد الدعوى التي يكذبها العرف والعادة ،كأن يدعي شخص معروف بالفقر الشديد أنه أقرض المدعى عليه مليون ريال،فهذه الدعوى _ ١٦٢ لا تسمع أيضآ لظهور كذبها ،إذ يستحيل في العادة أن مثل هذا المدعي يكون مالكا للمبلغ الذي يدعيه ،إذا لم يبرهن على أنه ملكه من طريق مشروع كالارث أو الهبة أو نحو ذلك . شروط صيغة الدعوى:۔ تقدم أن المقصود بصيغة الدعوى القول الذي يطلب فيه المدعي حقا لنفسه امام القاضي ،وقد اتفق الفقهاء على أنه يشترط في هذا القول ما يلي:۔ ( آ ( عدم التناقض مع أمر سبق صدوره عن المدعي0فيشترط في الذعوى حتى تكون مسموعة آن لا يسبق من المدعي ما يناقض دعواه ،فإن سبق منه ما يتعارض مع دعواه بصورة لا يهكن معها التوفيق بينهما كانت الدعوى باطلة مثل أن يدعى شخص ملكية أرض كان قد ادعى أنها وقف عليه ،فلا تقبل دعواه ملكيتها لأن الوقف لا يصير ملكا . وكان قدومثل أن يدعي شخص ملكية سيارة في يد شخص آخر طلب منه شراءها أو استئجارها ،ومثل ما لو خطب رجل امرأة يريد نكاحها فرفضت ذلك ،فرفع عليها دعوى يدعي فيها آنه زوجها ،فلا تقبل هذه الدعاوى وأمثالها.لصدور كلام سابق من المدعي يتناقض مع دعواه . (ب) الجزم والقطع في عبارات الدعوى غير الجنائية:فيشترط أن تكون الدعوى بتعبيرات جازمة وقاطعة ليس فيها تردد ،فلا تصح مثلا أن يقول المدعي:أشك أن لي على فلان مبلغ كذا ،أو أظن أن فلانا غصب مني دابتي © ونحو ذلك.وهذا الشرط خاص بالدعاوى غير الجنائية ،وأما الدعاوى الجنائية فإنها تجوز بالألفاظ المترددة ،فيجوز في دعوى السرقة مثلا أن يقول:أتهم فلانا بسرقة سيارتي . _ ١٦٧٢١ (ج ) ويشترط في صحة الدعوى أن تكون في مجلس القاضيآ والمقصود. أن تكون بين يديه أثناء جلوسه للقضاء {} فإن لم تكن بين ديديه لم, يترتب عليه [ ي أثر حتى يرفعها إليه في مجلس التقا ضي. .ولم يكن, ا ن يجلس فيه ئ غيرعلى القا ضيمكا ن معيناً يجبيشترطونا لفقهاء يث أنه إذا خصص القضاء بمكان معين اشترط في صحة الدعوى آن تكون. جعلت مجالس ,هو الال في عصرنا “ حيثفى هذا المكان كما القضاء في أماكن خاصة هي المحاكم" فلا تسمع الدعاوى في غيرها . الأفذكا ر ُ ما يأتي :يستفاد من الدرس ‏ ١أركان الدعوى أربعة هي:المذعي والمدعى عليه والمدعى به وصيغة الدعوى . ‏ ٢المدعي هو من إذا ترك الخصومة ترك‘ وهو دائما يلتمس خلاف عن الدعوى ولا يترك إذا ترك الخصومة . ‏ ٣لا تكون الدعوى مقبولة حتى تتوفر فها شروط تتعلق بالمدعي والمدعى عليه والمدعى به وصيغة الدعوى . ‏ ٤يشترط في المدعي والمدعى عليه أن يكون كل منهما بالغا عاقلا .وصاحب صفقة في الدعوى ٥۔‏ يشترط في المذعى عليه أن يكون معيناً ومعلوماً . -يشترط في صيغة معى به أن يكون مشروعا ومعلوماً ومحتمل أ لثبوت .عقلا وعادة _ ١٦٤ ‏ ٧يشترط في صيغة الدعوى أن تكون في مجلس القضاء وبعبارات جازمة المدعي . عنمع آمر سبق صدورهولا تتناقض الدراسي:اللخاط ‏ ١اكتب صيغة دعوى يطالب فيها المدعي بقطعة أرض ‘ بحيث تتوافر فيها جميع الشروط المطلوبة لصحة الدعوى . ‏ ٢اذهب إلى إحدى الجهات المختصة وأحضر منها صورة لدعوى رفضت بسبب تخلف بعض شروطها\ واكتب تقريرا عن سبب رفض هذه الدعوى . النشاط ا لتقومي : ‏ ١تقدم خلفان إلى القضاء بطلب مكتوب يطلب فيه الحكم له ملكية سيارة محددة على صالح:حدد أركان هذه الدعوى بناء على ما تعلمته من ‏٠الدرس ‏ ٢تشترط الأهلية في المدعي والمدعى عليه لصحة الدعوى:ما معنى هذا الشرط ؟ ‏ ٢ما معنى اشتراط الصفة في طرفي الدعوى ؟ ومتى تتحقق في كل منهما؟ ‏ ٤رفع عيسى دعوى على سيف يدعي فيها أن له ألف ريال على ابن عمه محمود:ما حكم هذه الدعوى ؟ علل إجابتك؟ _ ١٦٥ ‏ ٥۔ رفع سليم دعوى على سالم أن له عليه مبلغا من المال ولم يذكر من هذهالموقف الذي يجب على القاضى أن يتخذه:مامقداره ولماذا ؟ ؟ الذعوى أربعونحمرهعلى خنيمر الذيعا ماً رفع دعرى ثلائون‏ ٦۔ حسن عمره عاما ادعى فيها أنه ابن له:ما حكم هذه الدعوى ؟ علل . ‏ - ٧اذكر مثالألدعوى يكون فيها المدعي متناقضاً مع كلام صدر منه قبل رفع الدعوى ‏ ١ثم اذكر حكم هذه الدعوى . _ ١٦٦ - الدرس الحادي والعشرون نظر الدعوى :عناصر الدرس . النظر في الدعوى-أصول‏١ ۔ خطوات النظر في الدعوى . عرض الدرس ‏ ١۔ أصول النظر في الدعوى للنظر في الدعوى أصول ينبغي على القاضي مراعاتها أهمها ستة : ( (1المساواة بين الخصوم : ويعني هذا المبدأ وجوب تحقيق العدالة بين الخصمين في جميع أنواع المعاملة أثناء نظر الدعوى© لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ومقعده) “(.ويقتضي أيضآ أن يعدل القاضي بينهما في الاذن لهما بالدخول عليه ،فلا يدخل أحدهما قبل الآخر وأن يسوي بينهما في الجلوس ،فيجلسهما بينيديه. ولا يكون أحدهما أقرب إليه من الآخر ولا أرفع مجلسا .فإذا جلسا بين يديه لم يبادر أحدهما بالسؤال دون الآخر،وإتما يسأل عن المدعي منهما ( )١رواه الدارقطني والبيهقي والطبراني. ‎ - ١٦٧ _ بصيغة موجهة إلى الاثنين كأن يقول (مالكما وما حاجتكما) أو يقول (من المدعي منكما) .ولكن للقاضي أن يهدئ من روع الخائف ،وأن يسكن من جأش المضطرب أو المحصور عن الكلام .كذلك يجب على القاضي أن لا يكلم أحد الخصمين سراء وأن يسوي بينهما في أسلوب الكلام ،فلا يرفع صوته على أحدهما دون الآخر وأن لا يكلم أحدهما آكثر من الآخر. ويعدل بينهما فيويجب عليه أن يستمع إليهما بقدر متساو وأسلوب واحد النظر إليهما . (ب) علنية المحاكمة : الناس ‏ ٠لتكون الدعوى معلومة ئ وليدخل في الخصومة من يجد آن له علاقة . والردع والزجر للناسالخصومبها ‏ ٠وليحصل ‏ ١للاطمئنان لدى وكذلكالله عليه وسلم علناً فى ‏ ١لمسجد 6 صلىالرسولوقد كان قضاء الخلفاء الراشدين . ومن مظاهر هذا المبدأ أيضا ما ذكره الفقهاء من أنه ينبغي على القاضي أن يدعو العلماء إلى مجلس التقاضي،يستعين بهم ويشاورهم،كما أن في حضورهم نوعا من الرقابة على القاضي في مسلكه مع الخصوم ،وأسلوب معاملته لهم0وتطبيق أحكام الشرع عليهم . :(ج) مواجهة الخصوم بعضهم ببعض الأصل في القضاء الإسلامي أنه لا يصح للقاضي النظر في الدعوى ولا الحكم فيها حتى يحضر الخصمين ويسمع منهما } ويمكن كل واحد _ ١٦٨٦٨ منهما من سماع حجج الآخر وأقواله والاطلاع عليها واتخاذ موقف واضح منها ،وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي (إذا حضر الخصمان فلا تقض لأحدهما حتى تسمع حجة خصمه) “(.وهذا الاصل هو في الواقع مما يقتضيه المبدأ الأول ،وهو مبدأ المساواة بين الخصوم عند النظر في الدعوى،لأن السماع من أحد الخصمين في غيبة الآخر يعد تفضيلا للحاضر الذي سمع منه على الغائب الذي لم يسمع منه . إلا آنه يستثنى من هذا الأصل حالات تقتضيها ضرورة المحافظة على الحقوق من الضياع ،كما لو كان المدعى عليه مفقوداً أو تعنت ورفض الحضور إلى مجلس القضاء بعد آن دعي إليه . (د) حرية الدفاع : من المقرر في الفقه الإسلامي أنه يحق لكل طرف من أطراف الدعوى أن يطالب بحقه وأن يقدم حججه ،وأن يدافع عن موقفه ،ويجيب على كلام خصمه ويطعن في حججه ،بشرط أن يلتزم بآداب الشرع ويحافظ على نظام القضاء.ويقتضي هذا المبدا أيضاً أن تتاح لكزم من الخصمين فرصة تحضير الحجج والبينات ،وأن يعطى الوقت الكافي لذلك،فإذا ادعى المدعي أن له بينة .ولكنها غير حاضرة ،وطلب مهلة لاحضارها وجب تلبية طلبه .وكذلك المدعى عليه إذا طلب إمهاله ليأتي بالرد على بينة خصمه وجب على القاضي أن يعطيه من الوقت ما يكفي لذلك حسب اجتهاده وتقديره ،وذلك حتى لا يبقى لأحدهما عذر فقد قال عمر رضي آلله عنه في رسالته المشهورة إلى أبي موسى الأشعري (ومن ادعى حقا غائباً فاضرب ۔ ‏( (١سبق تخريجه . ١٦٩ - وإن أعجزه ذلك استحللت عليهله أمداً ينتهي إليه" فإن بينه أعطيته بحقه القضية فإن ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى للعمر) . (ه) اعتدال حال القاضي : تقدم في آداب القاضي أن لا يجلس للنظر في خصومات الناس فلا يقضي وهو غضبان ولا جائعإلا وهو صافي الذهن معتدل المزاج ولا عطشان ولا مشوش الفكر لاي سبب من الأسباب،فإن أصابه شيء من ذلك أنهى جلسته وأجل النظر في الدعوى إلى وقت يستعيد فيه نشاطه واعتدال فكره . (و) التعجيل بالحكم : إذا سمع القاضي من الخصمين أقوالهما وفهمها ووضح الحق أمامه وجب عليه إصدار حكمه على الفور وإيصال الحق إلى صاحبه،ولا يجوز تأخيره .على أن التعجيل بالحكم لا يكون إلا بعد فهم القضية ووضوح الحق ولذلك يرخص بتأجيل الحكم في بعض الحالات منها :ومعرفة صاحبه رجاء الصلح بين الخصوم ،ومنها إمهال أحد الخصوم لاحضار حجة غائبة إذا طلب ذلك‘ ومنها حالة اشتباه الآمر على القاضي،فيؤخر الحكم إلى أمد معقول ،ليبحث عن الحق . ‏ ٢۔ خطوات النظر في الدعوى يبدأ النظر في الدعوى من الوقت الذي ترفع فيه إلى القاضي & فيصبح مكلفاً بالفصل بين المتنازعين :ولا يجوز له الامتناع عن ذلك،لأنه مأمور بإحقاق الحق ورفع الظلم ث ويسير في نظره للدعوى على وفق الخطوات التالية : _ ١٧٧٠ (آ) إذا حضر الخصمان أجلسهما القاضي بين يديه.وسأل عن المدعى منهما © وطلب منه أن يعرض دعواه . فإذا عرض المذعي دعواه وكانت مستكملة الشروط توجه القاضى إلى(ب) الملذعى عليه وسأله عن جوابه عن دعوى خصمه . (ج) فإذا أقر المدعى عليه بما ادعاه عليه خصمه كتب القاضي إقراره ،وأمره بإيفاء الحق الذي أقر به ،ولا يصح له بعد ذلك أن يرجع عن اقراره. ولذلك قيل:لا عذر لمن أقر . (د) وأما إذا أنكر المدعى عليه دعوى المدعي توجه القاضي إلى المدعي وسأله إن كان معه بينة" فإن كان معه بينة ،كالشهود مثلاً سمعها وتحقق من عدالتها وصدقها ،وأعطى للمدعى عليه الحق فيالقاضي الطعن بها . (ه) فإن عجز المدعى عليه عن الطعن في بينة خصمه أصدر القاضي حكمه بناء عليها وأمر المدعى عليه بتنفيذ الحكم . (و) وأما إذا لم يكن المدعي ببينة5أو لم تسلم بينته من الطعن المقبول © أعلمه القاضي أن له أن يحلف المدعى عليه ،فإن طلب يمين خصمه فإن حلف خلى القاضي سبيله ،ولم يطالبه بما ادعاهحلفه القاضي عليه المدعي . (ز ) آما إذا امتنع المدعى عليه عن حلف اليمين طلب القاضي من المدعى مميناً فإن حلف حكم له،وإلا حكم لصا لح خصمهعلى صدق دعواه وخلى سبيله . - ١٧٧١ :الأذكار ١ينبغي على القاضي أثناء نظره للدعوى أن يراعي عدة مبادئ أهمها: ‎ المساواة بين الخصوم وأن تكون المحاكمة علنا } وأن يواجه الخصوم‎ بعضهم ببعض ويطلع كلا منهما على حجج الآخر" وآن يعطيهما‎ الحرية في الدفاع عن مواقفهما\ وأن لا ينظر في الدعوى إلا إذا كان‎ صافي النفس والفكر. ‎ ‏ ٢يجب على القاضي إذا سمع أقوال الخصوم ووضح الحق أمامه أن يحكم في القضية فوراء ولا يؤجل الحكم بغير سبب صحيح ويجوز له تأجيل الحكم إذا اشتبه عليه الأمر أو كان يرجو صلحا بين الخصوم أو لاحضار بينة غائبة . ‏ ٣يجب على القاضي أن يتبع ترتيباً معينا في الخطوات التي يسلكها في نظر الدعوى،فيبدأ بمعرفة المدعي وسماع دعواه ،ويثني بسماع جواب المدعى عليه الذي لا يخلو من إقرار أو إنكار © فإن أقر أمره بدفع الحق إلى صاحبه ،وإلا طلب من المدعي بينته5فإن تمكن من إحضارها حكم القاضي بناء عليها5وإلا حلف المدعي عليه بناء على طلب خصمه فإن حلف خلى سبيله ،وإلا رد اليمين على المدعي . ١لد را سي: ‎١لنشا ط‎ ‏ ١ارجع إلى «شرح النيل» في «الكتاب السابع عشر» تيد فيه نص خطاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في أصول القضاء:انقله واستخرج منه بعض آداب النظر فى الدعوى . _ ١٧٢١ - ‏ ٢أكتب تمثيلية قصيرة حول محاكمة جرت في قضية رفعها شخص على آخر إلى القاضي يطلب فيها حقاً ملتزماً فيها بالخطوات الواجب اتباعها في نظر الدعوى . النشاط ا لتقومي : ١اذكر ثلاثة واجبات يفرضها مبدا المساواة على القاضي. ‎ ٢ما الدليل على مبدا علنية المحاكمة من السنة المشرفة ؟‎ ٣مبدا المواجهة بين الخصوم يقتضيه مبدأ المساواة بينهما:بين ذلك. ‎ ٤ما الخطوة التالية لسماع القاضي دعوى المدعي ؟‎ ماذا يفعل القاضي عقب كل موقف من المواقف التالية: ‎٥ (آ) تقديم المدعي لدعواه ؟‎ (ب) إقرار المدعى عليه بالحق المدعى. ‎ (ج) إنكار المدعى عليه للحق المدعى. ‎ ( د ) امتناع المدعى عليه عن حلف اليمين. ‎ - ١٧٢١ الارس الناني والعشرون طرق القضاء :عناصر الدرس ‏ _ ١التعريف بطرق القضاء وأهميتها . ‏ _ ٢الإقرار . ‏ _ ٣الشهادة . عرض الدرس : ‏ ١التعريف بطرق القضاء وأهميتها طرق القضاء هي الطرق التي يثبت بها الحق المأعى ويعتمد عليها القاضي في إصدار أحكامه .وأهمها الإقرار والشهادة .وهناك طرق أخرى أقل أهمية هي :اليمين والقرائن وعلم القاضي والكتابة . وترجع أهمية طرق القضاة إلى أن معرفة صاحب الحق تتوقف عليها. ولا يجوز للقاضي أن يصدر حكمه إلا بناء عليها،فإن لم يعتمد في حكمه على ،احداها كان ظالما وحكمه باطلا.ولو سمح له بذلك لآل الأمر إلى سلب الأموال وانتهاك الأعراض واهدار الدماء.0فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه)(‘ ،وفي رواية أخرى (ولكن البينة على المدعي ‏( )١رواه البخاري ومسلم وأحمد في المسند. _ ١٧٤- واليمين على من أنكر)(" فيشير هذا الحديث الشريف إلى أنه لا يصح للقضاة أن يعطوا الناس بمجرد ادعاءاتهم،وأنه لابد للمدعي من إحضار بينة تثبت دعواه حتى يحكم له،فإن عجز عن ذلك كلف المدعى عليه بحلف اليمين . الاقرار- ‏٢ الفقهاء هو إخبار الانسانوفي اصطلاح.الإقرار في اللغة هو الاعتراف بحق عليه لغيره ،ويسمى المخبر بذلك مقراً ،وصاحب الحق مقرا له والحق يسمى مقرا به . الله وسنة رسوله على ذلك كتا بوا لإقرار حجة قوية على المقر ئ وقد دل صلى ا له عليه وسلم" فقال ا له تعالى «وَليتللبالَدى عت والْحَ وياله ربه(" .فامر سبحانه من عليه الحق (المدين) أن يملي على الكاتب بالحق الذي عليه للدائن © والإملاء من المدين اعتراف بالدين وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل المدعى عليه ،فإن أقر آخذه بإقراره ،وحكم عليه بناء على ذلك الإقرار.ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حكم على رجل اسمه ماعز وامرأة زنى بها بالرجم بعد أن اعترفاء وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (إقرار الرجل على نفسه أكبر من الشهادة عليه) '". غير أن الإقرار يكون حجة على صاحبه فقط ولا يكون حجة على غييره، فيؤاخذ المقر بإقراره ولا يؤاخذ بإقراره أي إنسان غيره لأن المقر لا سلطان له إلاعلى نقسه . ( )١رواه البيهقي. ‎ ( )٢البقرة الآية. ٢٨٢ ‎ ( )٣رواه مسلم. ‎ _١٧٥ وهي :وللإقرار شروط لا يصح إلا بتوافرها كلها (أ) أن يكون المقر بالغا عاقلا ث وأن يكون مختار غير مكره وأن يكون جاداً غير هازل ،وأن لا يكون متهما في إقراره ،فلا يصح إقرار المريض مرض الموت لوارثه بدين ،لآنه متهم في هذا الإقرار،لجواز أنه فضل بعض الورثة على بعض . (ب) أن يكون المقر له موجودا حال الإقرار0أو وجد قبل الإقرار ثم مات، فإن كان غير موجود من أصله لم يصح الإقرار.كما لو قال:أقر لابن فلان بمبلغ كذا ولم يكن لفلان ابن أصلا .كما يشترط فيه أن يكون معينا معلوما،فإن كان مجهولا جهالة فاحشة لم يصح الإفرار ،كما لو قال :علي ألف ريال لواحد من الناس . (ج) يشترط في المقر به أن يكون غير مستحيل فإن كان مستحيلا كان الإقرار باطلا كما لو أقر شخص بأن فلانا أقرضه مائة ريال في يوم كذا ،وقد مات فلان قبل ذلك اليوم ،كما يشترط فيه أن يكون ملكأً للمقر فإن أقر بشيء لا يملكه لم يصح إقراره . (د ) ويشترط في صيغة الإقرار أن تكون منجزة ،وليس معلقة على شرط فإن كانت معلقة لم يصح ‏ ١لأقرار ۔ فلو قاليحتمل الوقوع وعدمه شخص لآخر:إذا نجحت في الامتحان فأنا مدين لك بألف ‏ ٥لم يكن إقراره معتبرا . ‏ ٣۔ الشهادة الشهادة في اللغة هي إخبار عن مشاهدة وعيان لا عن ظن وتخمين © وفي اصطلاح الفقهاء هي:إخبار الإنسان بحق لغيره على غيره بلفظ أشهد _ ١٧٧٨٦ وألَمُخبر له يسمى مشهودا له6والمخبر عليه يسمىوا مخبر يسمى شا هدا . مشهودا عليه ،والحق المخبر به يسمى مشهودا به . على مشروعية ا لاثبا ت بالشهادة » ووجوب القضاءوقد اتفق ا مسلمون بقنضاها إذا تحققت شروطها ،لقوله تعالى «وَأشَهدُرَأإِدَاتَابَتَش »(" وقوله " .0وقوله «وأقيمُواالتهندةينه»ه.‏({)٢ همر:مے صمرس « رلايأبَالمَبداإدَامادغوا ح صم ے مے 2‏٣مممصے صم ويجب على المسلم إذا دعي لتحمل الشهادة أن يلبي الدعوة إذا لم يوجد غيره ولم يمنعه مانع من ذلك ،ولم يلحقه ضرر بسببها ،لأن في تحملها إعانة لأخيه د وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( :كان الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه))“( ،ولأن تحمل الشهادة سبب من أسباب حفظ الحقوق وإيصالها إلى أهلها ،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكرموا الشهود فإن لله يستخرج بهم الحتى)©©( . وإذا طلب من المسلم أن يؤدي الشهادة وجب عليه ذلك إذا لم يكن المشهود ولم يلحقه ضرر من أدائها وكانت شهادته ضروريةبه حدا من الحدود لإثبات الحق بحيث لو تخلف عنها لضاع الحق على صاحبه ،لقول الله عز وجل «ولاتكنمواالتَهدة ومن يَتمهاكَإتهه عاشه".وأما إذا كان موضوع الشهادة حدا من الحدود كالزنى وشرب الخمر فإن الشهادة لا تكون فرضا على الشاهد .وإتما يكون مخيرا بين أن يشهد وألا يشهد ،بل الافضل أن يترك ( )٢( . )١البقرة الآية. ٢٨٢ ‎ ( )٣الطلاق الآية. ٢ ‎ ‏( ( ٤رواه ( (٥رواه ابن حبان. ‎ ( )٦البقرة الآية. ٢٨٢ ‎ - _ ١٧٧٧ الشهادة .تحصيلا لفضيلة الستر على المسلم ،التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله (لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة))(. وهذا في غير المتهتك المتفاخر بفاحشته } فإن كان كذلك فالشهادة عليه أولى . ولاتكون الشهادة صحيحة مقبولة إلا إذا توافرت فيها الشروط التالية :۔ (آ) أن يكون الشاهد بالغا عاقلا0فلا تقبل شهادة الصغير والمجنون © لعدم قدرتهما على الضبط والتمييز . (ب) أن يكون الشاهد عدلا ى والعدل هو المسلم القائم بالفرائض المجتنب للكبائر غير المصر على الصغائر.ولا تصح شهادة الفاسق ،لأن فسقه لا يمنعه من شهادة الزور .ولا تصح شهادة الكافر على المسلم بحالك وتصح شهادته على مثله . (ج) أن يكون مبصراًإذا كان موضوع الشهادة مما يتوقف العلم به على رؤيته ،كالشهادة على بيع سيارة معينة ونحوها ،فإن كان المشهود به مما لا يتوقف العلم به على الرؤية جازت شهادة الأعمى فيه . (د) أن لا يكون متهما في شهادته بأن يكون يجر بها لنفسه مغنماً أو يدفع عنها مغرما فلا تصح شهادة الشريك لشريكه ،ولا تصح شهادة المرء لأاقاربه المقربين كالاب والجد وا لام والجدة وا لابن والبنت . وكذلك لا تصح شهادة العدو على عدوه . (ه) أن لا يكون مغفلا،لأن المغفل قد يتعرض للاحتيال عليه من المشهود له" فيشهد له بالباطل وهو يظن أنه يشهد بالحق . ( )١رواه مسلم وأحمد في المسند. ‎ _١٧٨ ( و ) ويشترط في الشهادة أن تكون في مجلس القاضي“ ،وأن تكون بلفظ أشهد على التحديد ،ولا تصح بلفظ آخر لأنه هو الوارد في الكتاب والسنة3ولآنه أكثر الألفاظ دلالة على تحقق الشاهد من الأمر الذي يشهد به . (ز ) ويشترط في المشهود به أن يكون معلوما غير مجهول،فإن كان دينا وجب على الشاهد آن يعين جنسه ونوعه ووصفه ومقداره ،وإن كان عينا وجب عليه أن يشير إليه إذا كان قريبا من مجلس القضاء وأمكن وإلا وصفه وصفا دقيقا .وإن كان من العقارات كالأرضإحضاره والدور وجب ذكر حدوده في الشهادة . (ح) ويشترط لقبول الشهادة وبناء الحكم عليها توفر عدد معين من الشهود يسمى نصاب الشهادة ،ويختلف هذا العدد باختلاف المشهود به ،فإن كان حد الزنى كان نصاب الشهادة أربعة من الذكور وإن كان حدا على غير الزنى أو كان قصاصاً كان نصاب الشهادة اثنين من ولا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص “{ حيث رويالرجال عن الزهري أنه قال (مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص)٢ا.‏ وأما إذا كان المشهود به غير الحدود والقصاص كان نصاب الشهادة رجلين أو رجلا وامرأتين ،لقول الله تعالى «وآسَتَقمدوأشهيدنن من رجالكم نلت مكانين َرَعْلُوَانراكان ص حو مدري .4ه ے ,ء۔ ص 2>ح12حس سرہہ م .سص۔.۔ 1ص.ے۔ ارت تێِلإحد هما فتزكر إحد لهماا لشهد ا3 م ممن زضور ( )١رواه مالك. ‎ _١٧٩ الشتر )( .4وهذه الاية نزلت في المعاملات والمداينات .وتقبل شهادة النساء منفردات في الموضوعات التي لا يطلع عليها غيرهن في غالب الأمر كالولادة وعيوب النساء ونحوها . :الأفكار ١طرق القضاء هي الإقرار والشهادة واليمين والقرائن والكتابة. ‎ ٢الإقرار هو اخبار الانسان بحق عليه لغيره ،وهو حجة قوية على المقر© ‎ وهو قاصر عليه في أثره. ‎ ‏ ٣يشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر بالغا عاقلاً ،والمقر له موجودا حال الإقرار ،والمقر به غير مستحيل© ،وأن يكون بصيغة منجزة . ‏ ٤الشهادة هي إخبار الإنسان بحق لغيره على غيره بلفظ أشهد وتحملها وأداؤها واجبان على المسلم إذا دعي إلى ذلك في غير الحدود ،إذا توقف على الشهادة إحياء الحق،ولم يترتب عليها ضرر للشاهد . ٥۔‏ يشترط لصحة الشهادة أن يكون الشاهد بالغا عاقلا عدلا مبصرآ غير مغفل ولا متهم في شهادته وأن تكون في مجلس القضاء،ولا تقبل إلا إذا توفر عدد معين من الشهود يختلف باختلاف المشهود به . النشاط الدراسي: ارجع إلى كتاب «شرح النيل! ولخص الشروط التي يجب توفرها في الشاهد . ‏( )١البقرة الآية ‏. ٢٨٢ _ ١٨. النشاط التقويمي: ١بين المقصود بطرق القضاء واذكر أهمها. ‎ ٦عرف الإقرار في اللغة والاصطلاح. ‎ ‏ ٣الإقرار حجة قاصرة.ما معنى هذه العبارة ؟ ٤اذكر الشروط التي يلزم توفرها في المقر ليكون الإقرار صحيحا. ‎ ‏ _ ٥أقر سليم بأن سليمان أبنه مع أن سليمان أكبر منه سنا.ما حكم هذا الإقرار ؟ علل إجابتك؟ ‏ - ٦يشترط في الإقرار أن يكون منجزاآ:ما معنى هذه العبارة؟ وضحها بمثال . ٧۔ عرف الشهادة لغة واصطلاحا. ‎ ‏ - ٨ما حكم تحمل الشهادة وأدائها ؟ اذكر الأدلة ؟ اذكر الشروط التي يجب توفرها في الشاهد لصحة شهادته. ‎٩ ‏ - ٠ما معنى نصاب الشهادة ؟ ١اذكر نصاب الشهادة في كل من الموضوعات التالية: ‎ (آ) الزنى. ‎ (ب) السرقة. ‎ (ج) النكاح. ‎ ( د ) عيوب النساء. ‎ -_ ١٨١ النالث والعشرونالدرس كم القضائي : عناصر الدرس ‏ ١۔ تعريف الحكم القضائي . ‏ ٢۔ شروطه . ‏ - ٢٣أنواعه . ۔ أثره.ة عرض الدرس : ‏ ١۔ تعريف الحكم القضائي أصل الحكم في اللغة المنع ،يقال:حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه6 ولذلك قيل:سمي القاضي حاكما لآنه يمنع الظالم من ظلمه . وأما في الاصطلاح فهو (فصل الخصومة بقول يصدر عن القاضي بطريق الإلزام) ،فالحكم ينهي النزاع ويضع حدا للاختلاف بين الخصمين ،ولابد فيه من أن يكون بأسلوب ملزم للخصمين . ‏ - ٢شروط ‏ ١لحكم يشترط لصحة الحكم ما يلي:۔ (أ) أن يكون مسبوقاً بدعوى صحيحة إذا كان الحق المتنازع عليه حقا من حقوق العباد ،فلا يجوز للقاضي أن يصدر حكما في هذه الحقوق من -_ ١٧٨٢ غير أن يتقدم صاحب الشأن بالمطالبة به عن طريق رفع الذلعوى.وأما حقوق الله تعالى فلا يشترط فيها تقديم دعوى . (ب) أن يكون الحكم بصيغة الإلزام} لأن هدف الحكم هو إنهاء النزاع. ولا يتحقق هذا الهدف إلا إذا كان الحكم ملزما.ولكن لا يشترط فيه عبارة محددة ،ويصح بأية عبارة تتضمن الإلزام . (ج) أن يكون الحكم بصيغة واضحة .بأن يعين القاضي فيه المحكوم له عباراتهبه & ولا يصح الحكم إذا كانتعليه والمحكوموالمحكوم مبهمة .لأنه يكون غير قابل للتنفيذ ولا ينهي النزاع . (د) أن يكون في حضرة اخصوم ،ليعلم كل منهما ما له وما عليه . صلى الله عليه وسلمأن لا يكون مخا لفاً لكتاب الله أو سنة 7 (ه) لأن القاضي مأمور بالقضاء بالحق ،والحق ما أنزله اللهأو الاجماع تعالى.وكل حكم يصدر مخالفا لشرع الله يكون باطلا . هذا ويستحب في صيغة الحكم أن تتضمن الأسباب التي استند اليها القاضي يقول الإمام الشافعي ف«يالأم» (:وأحب للقاضي إذا أراد القضاء على رجل أن يجلسه ويبين له ويقول له:احتججت عندي بكذا ،وجاءت البينة عليك بكذا ،واحتج خصمك بكذا ،فرأيت الحكم من قبل كذا ليكون أطيب لنفس المحكوم عليه وأبعد عن التهمة .). . . .ورى بعض الفقهاء أن قاضي الضرورة يجب عليه بيان الأدلة والأسباب التي أصدر الحكم بناء عليها ولا يقبل منه أن يقول :حكمت بكذا من غير بيان الأسباب .وقاضي الضرورة هو _ - ١٧٨٢ الذي لم تتوفر فيه جميع الشروط المطلوبة وأسند اليه القضاء لعدم وجود من تتوفر فيه تلك الشروط . ‏ ٣۔ أ نواع ا لحكم تتنوع الأحكام القضائية إلى أنواع مختلفة من زوايا متعددة : (أ) إذا كان المتنازع عليه تصرفاً من التصرفات فإن لحكم قد يكون حكما بصحة ذلك التصرف وقد يكون حكما بأثر ذلك التصرف‘ ويسمى الأول حكما بالصحة ويسمى الثاني حكما بالموجب ،فإذا حكم القاضي بصحة عقد بيع بناء على توفر شروطه كان حكمه هذا من النوع الأول ،وإذا حكم القاضي بآثار عقد البيع مباشرة } فقال مثلا : حكمت بوجوب تسليم الثمن أو بنقل ملكية المبيع إلى المدعي كان هذا الحكم من النوع الثاني . وتنقسم الأحكام من ناحية أخرى إلى:حكم قصدي وحكم ضمني .(ب) والحكم القصدي هو الحكم الذي يكون منصباآ على الحق المدعى به الذي طلب اذاعي الحكم به‘ كما لو ادعى رجل على آخر آلف دنار وأقام بينة على ذلك0فحكم القاضي له بالألف دينار ،فإنه يقال هنا: إن هذا الحكم قصدي لأنه انصب على الحق المدعى نفسه .وأما وإتما هوالحكم الضمني فهو الذي يكون المحكوم به فيه غير مقصود داخل ضمن المدعى به المطلوب قصدا وذلك كما إذا قامت البينة على أن زوجة فلان وكلت زوجها في كذا في مواجهة خصم ماء فحكم القاضي بتوكيلها كان هذا حكما بالزوجية ضمنا ،وإن لم تكن الدعوى في حادثة الزوجية ولم تكن الزوجية محل نزاع . _ ١٨٤ (ج) وتنقسم الأحكام من جهة ثانية إلى حكم استحقاق ،وهو أن يحكم القاضي بحق معين على المدعى عليه ،وإلى حكم ترك ،وذلك عندما يعجز المدعي عن إثبات ما يدعيه فيحكم القاضي يمنعه من منازعة إذا صدر الحكم القضائي وفق الأصول الشرعية ترتب عليه الآثار التالية : (أ) وجوب التنفيذ:وذلك بأن يسلم الحق المحكوم به إلى صاحبه المحكوم له“ ويمكن من الاستفادة منه.قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه (فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له) فتنفيذ الأحكام هو الأثر الأصلي لها. القضاء ورفع الدعاوى .‏ ١لأول والمهم من وجود والهدف (ب) عدم جواز الرجوع عنه:إذا صدر الحكم القضائي وفق الشروط التي تقدم ذكرها لم يجز للقاضي الذي أصدره أن يرجع فيه،إلا إذا اكتشف أنه خالف نصا قطعيا من الكتاب أو السنة .أو أنه أخطأ في تقدير البينات والحجج فاكتشف بطلانها .أما إذا كان مبنياأعلى فإنه لا يجوز له الرجوع عنه ،وإن وجب عليه أناجتهاد للقاضي يراعي اجتهاده الحديد في الواقعات الحديدة . (ج) عدم جواز نقضه من القضاة الآخرين،فلا يجوز لاي قاض يأتي بعد القاضي الذي أصدر الحكم أن ينقضه وإن كان له اجتهاد مختلف مادام الحكم غير مخالف لنص في الكتاب ولا في السنة،أما إذا كان مخالفاً لنص قطعي فإنه يجب نقضه . - ١٨٥ ويجدر بالذكر هنا آن حكم القاضي لا يغير وصف المحكوم فيه من, الناحية الدينية5بمعنى أنه لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال ولا يغير. حقيقة الشيء الذي حكم به ،فإذا حكم مثلا بانتقال ملكية أرض معينة. للمدعي بناء على شهادة شهود أحضرهم وشهدوا بأن هذه الأرض باعها المدعى عليه للمدعي ،وكان الشهود في واقع الآمر شهود زور ولم يتمكن القاضي من اكتشاف كذبهم ،وحكم بالارض للمدعي 6 فإن حكم القاضي لا يجعل الارض حلالا للمدعي بل تبقى محرمة عليه شرعا ويجب عليه ردها إلى صاحبها كما لا يحل للشهود ولا لاي شخص يعلم حقيقة الأمر أن يشتروا هذه الأرض،ولا أن يتتفعوا بها بأي وجه من الوجوه.وذلك لقول الله تعالى « .ولاكأكلرا ولكمبنتكم بالتطل وتد لوابمآرل تنام يتَأكذوأمريمَامَن امول التاي القو وَأَسَرَتَمَتَسنَ ‏ "١.4ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم (:إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه" .فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له من قطعة من النار) "" .وأما الذين لا يعلمون حقيقة الأمر فيجب عليهم الالتزام بحكم القاضي ولا إثم عليهم ماداموا لا يعلمون . :الأفكار ‏ ١الحكم القضائي هو (فصل الخصومة بقول يصدر عن القاضي بطريق الإلزام . ( )١البقرة الآية. ١٨٨ ‎ ( )٢سبق تخريجه. ‎ - ١٨٦ ‏ ١٦يشترط لصحة الحكم أن تسبقه دعوى صحيحة إذا كان متعلقاً بحقوق العباد© وأن يكون بصيغة واضحة وملزمة ‘ وآن يكون بحضرة الخصرم وأحكامه .الشرعومتفقاً مع أصول ‏ ٢تنقسم الأحكا م إلى حكم بصحة التصرف وحكم بموجبه ،وتنقسم كذلك إلى حكم قصدي وحكم ضمني { وتنقسم أيضا إلى حكم .وحكم تركاستحقاق تنقيذه وعد م جواز نقضه‏ - ٤يترتب على ا لحكم ‏ ١لقضائي ا لصحيح وجوب .عنهأو الرجوع ._ ٥الحكم القضائي لا يغير حقيقة ا لأمر ولا يحل حراما ولا يحرم حلالا‎ الدرا سي .النشاط ‏ ١اذهب إلى المحكمة © وأحضر منها صورة لحكم قضائي © واكتب حوله تقريرا تبين فيه توفر الشروط ونوع الحكم وآثاره . ٢۔مر‏ معك في الدرس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنكم تختصمون إلى. . .الخ) ارجع إلى كتاب النووي على شرح مسلم ولخص منه شرح هذا الحديث مبينا الأحكام التي استنبطها منه . النشاط التقويمي: .‏ ١عرف الحكم في اللغة والاصطلاح ‏ ٢اذكر الشروط التي يجب توفرها في الحكم ليكون صحيحا . _ - ١٨٧ ‏ ٢٣ما معنى الحكم بالصحة والحكم بالموجب ؟ وضح بالأمثلة ؟ ٤من أنواع الحكم الحكم الضمني:مثل لهذا النوع. ‎ ‏ _ ٥ما معنى حكم الاستحقاق وحكم الترك ؟ اذكر آثار الحكم القضائي. ‎ ٦ ‏ ٧۔ رفعت ا مرأة دعوى على زوجها تدعي فيها آنه طلقها ثلاثا.وأحضرت فحكم القاضي بناء على شهادة الشهود بالطلاق ،شهوداً شهدوا معها ولم يكتشف القا ضي آمرهم [ فهل يحلف ذا كان الشهود شهود زور للمرأة أن تتزوج من أحد الشهود ؟ وهل يحل له أن يتزوجها؟ علل إجابتك . _ ١٨٨ ٤‏- الورحدة النالنة العقاب في الإسلامنظام ‏ ١۔ منهوم الجريمة والعقوبة في الإسلام. -العقوبات الإسلامية..أهدافها وخصائصها .‏٢ ‏ - ٣أنواع القتل . . ٤عقوبات القتل. ‎ ب البناية على ما دون النفس.ه _ الحدود (قواعد عامة) .‏٦ ٧۔ السرلة. ‎ ٨۔ الزنى والقذف. ‎ - ٩السرقة وقطع الطريق. ‎ - ٠البغي والبغاة. ‎ _ ١شرب المسكر. ‎ _ ٢التعزير. ‎ - ٣الرد على الشبهات التي أثيرت حول العقربات الإسلامية. ‎ بلال - ١٨٩ مفهوم الجريمة والعقوبة في الإسلام .عناصر الدرس ‏ ١۔ مفهوم الجريمة وأنواعها . ‏ - ٢مفهوم العقوبة وأنواعها . عرض الدرس : ‏ ١۔ مفهوم الجريمة وأنواعها كلمة جرة في اللغة اسم لما يرتكبه المرء من ذنوب وآثام ،وهي مشتقة من مے مے مے الفعل جرم من باب ) ضرب « ومعناه أذنب واكتسب ‏ ١لاثم ز وجمعها جرائم . والجرائم في اصطلاح الفقهاء «محظورات شرعية زجر الشارع عنها بحد أ تعزير» . والمقصود بالمحظورات ما يرتكب من فعل منهى عنه في الشرع كالزنى والقتل وشهادة الزور أو ما يترك من فعل مأمور به على سبيل الجزم كترك الصلاة أو الصوم الواجب . وقد وصفت المحظورات بأنها شرعية إشارة إل أنه يشترط في الفعل أو الترك ،حتى يكون جريمة تستحق العقوبة،أن يثبت تحريمه بدليل شرعي من نص أو اجماع أو قياس . - ١٩١ _- ومعنى «زجر الله تعالى عنها»:أي شرع لها من العقاب ما يمنع وقوعها! أو تكرارها . والجرائم أنواع كثيرة،تتفاوت في مدى خطورتها وتختلف بناء على ذلك. عقوباتها الشرعية فمنها : الجرائم المقصودة:وهي التي يتعمد فيها الجاني إتيان الفعل المحرم ،وهو. يعلم أنه محرم ومعاقب عليه .ومنها الجرائم غير المقصودة ،وهي المحظورات التي ترتكب عن جهل أو خطاء . كما تتنوع الجرائم من حيث الحق المعتدى عليه إلى : ( أ ) جرائم تقع على حق الله تعالى ،وهو الحق الذي يتعلق به النفع العام من غير أن ينسب إلى شخص معين ،وينسب إلى الله تعالى لعظم خطره وشمول ضرره ،كالردة والزنى وشرب الخمر وقطع الطريق ونشر البدع والتحريض على الفسق والفجور والتجسس لحساب العدو ونحو ذلك. (ب) جرائم تقع على حق العبد حيث يقع العدوان فذيهاعلى مصلحة خاصة بشخص معين أو أشخاص معينين مثل قتل شخص معصوم الدم أو غصب ماله أو شتمه أو ضربه أو سجنه ونحو ذلك . ‏ ٢۔ مفهوم العقوبة وأنواعها يقصد بالعقوبة الجزاء الشرعي الذي يستحقه الجاني على اقتراف جريمته6 وهو نوع من الأذى يلحق به مقابل ما ارتكب ،تحقيقا للعدالة بين الناس وردعاً لهم عن الوقوع في الجريمة أو تكرارها . _ ١٩٢ - والعقوبات في الشريعة الإسلامية نوعان : النرع الاول:عقوبات مقدرة ورد تحديد مقدارها في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو الاجماع.ويدخل في هذا النوع قسمان من العقوبات هما :عقوبات الحدود وعقوبات القصاص . والحدود هي العقوبات التي ورد تحديد مقدارها في الشرع حقا لله تعالى . وهي عقوبات الزنى والقذف وشرب الخمر والسرقة وقطع الطريق (الحرابة) والردة والبغي.أما القصاص فهو ما شرع من العقاب لجرائم الاعتداء على نفس اللإنسان وجسده من قتل وقطع عضو وجرح ونحو ذلك . النوع الثاني:عقوبات غير مقدرة،وهي ما لم يرد نص شرعي بتحديد قدرها ،وإتما فوض تحديد مقدارها لولي الأمر بشرط الالتزام بمبادئ وقواعد شرعية عامة.وقد أطلق الفقهاء على هذا النوع من العقوبات اسم التعزير. ومثالها ما يفرضه القاضي من عقوبة على الغش أو شهادة الزور أو الاحتكار ونحو ذلك . ولاشك في أن تخصيص الشارع لبعض الجرائم بالنص عليها وتحديد مقادير العقوبات الواجبة فيها يدل على خطورتها وخطورة آثارها في المجتمع.ومن مظاهر هذه الخطورة أن تلك الجرائم تمس النظم الأساسية التي يقوم عليها للجتمع مثل نظام الأسرة ونظام الملكية ونظام الحكم وغيرها من النظم التي أقامها الشرع للحقاظ على ضروريات الحياة الإنسانية الخمس وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال .كذلك تظهر خطورة تلك الجرائم في أنها أكثر الجرائم وقوعاً بين الناس في حياتهم اليومية5ولو أن الحياة البشرية خلت منها ما بقي إلا بعض الجنايات والمخالفات التي لا تؤثر على النظام والأخلاق إلابصورة محدودة . _ ١٩٢١ ومن جهة أخرى فإن تلك الجرائم التي قدر الشرع عقوباتها جرائم ثابتة .ولا تتغير إلا من حيث أساليبها ووسائلها ،فكان من الحكمة مواجهتها بعقوبات ثابتة ومقدرة .ولا تخضع لسلطان أحد في التخفيف فيها أو العفو عنها .وأما بقية الجرائم فلم يشرع لها الإسلام عقوبات محددة .وإتما ترك أمر تقدير عقوباتها للحاكم المسلم يفعل ذلك وفق المصلحة والمبادئ والقواعد الاسلامية العامة . وهذا المسلك الذي سلكته الشريعة في مواجهة الجرائم فيه مصلحة للعباد بلاريب ،حيث فيه تخليصهم من أخطر الجرائم،كما أن فيه ما يتيح الفرصة لمواجهة ما يستحدث المنحرفون من فنون الإجرام في كل عصر بعقوبات مناسبة وناجعة . ولو أن تلك الجرائم الخطيرة تركت لتقدير الناس واجتهاداتهم لما استطاعوا معالجتها ولا تخليص الناس من شرورها ،ولأدى ذلك إلى الاختلاف في آمرها3مما يؤدي إلى عدم الحسم فيها والعجز عن مقاومتها .وهذا ما وقعت فيه كثير من بلاد المسلمين بعد أن تعطلت فيها حدود الله تعالى © واستبعدت العقوبات الشرعية ،فكثرت فيها الجرائم .وتفنن المجرمون في أساليب وتخليص الناس منالإجرام0وعجزت وسائل الأمن عن تخفيف هذه الحال هذا الوبال . وفي المقابل لو أن الشرع اقتصر على مجموعة من الجرائم وحدد عقوباتها اللجرمون أنواعا جديدة من الجرائم ئونقى العقاب عما سواها ب استحدث ولا تقع تحت طائلة العقاب المنصوص عليهوأساليب مبتكرة في الانحراف فكانت الطريقة التي اتبعها الشرع الإسلامي في مواجهة الإجرام والانحراف أحكم طريقة وأجلبها للمصلحة وأدفعها للمقسدة . - ١٩٤ :الأفكار ‏ ١الجرائم في الإصطلاح الشرعي هي (محظورات شرعية زجر الشرع عنها بحد آو تعزير) . . ! تنقسم الجرائم من حيث قصدها وعدمه إلى جرائم مقصودة وجرائم غير مقصودة & والمقصودة هي التي يتعمد فيها الجاني اتيان الفعل المحرم وهو .يعلم آنه محرم © وغير المقصودة هي ما يرتكب عن خطاء أو جهل ‏ ٢٣تتنوع الجرائم من حيث الحق المعتدى عليه إلى جرائم واقعة على حق الله تعالى وجرائم واقعة على حق العبد . ‏ ٤العقوبة هي الجزاء الذي فرضه الشرع على مرتكب الجريمة زجرآ له . ولغيره وتحقيقا للعدالة بين الناس ‏ ٥العقوبات الشرعية نوعان:عقوبات مقدرة وهي التي قدرت في القرآن الكريم والسنة أو الاجماع وعقوبات غير مقدرة ،وهي التي فوض تحديدها للحاكم0وتسمى تعزيراً . ‏ ٦تعتبر الجرائم التي قدرت عقوباتها في القرآن والسنة والاجماع أخطر الجرائم لأنها تمس النظم الأساسية للمجتمع . النشاط الدرا سي: ارجع إلى الجزء الأول من كتاب «التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي! لعبد القادر عوده ،واكتب بأسلوبك حول أحد المواضيع التالية : ‏ ١تقسيم الجريمة بحسب وقت كشفها ؟ -٦تقسيم‏ الجريمة بحسب طريقة وكيفية ارتكابها ووقوعها ؟ _ ١٩٥ ‏ ٣تقسيم الجرية بحسب طبيعتها ؟ ٤۔تقسيم‏ العقوبة من حيث محلها ؟ النشاط التقوبيي : ‏ ١عرف الجريمة من حيث اتيان الفعل أو تركه . :‏ _ ٢قال الشيخ السامى رحمه الله فى ا(جوهر النظام» ابار ب الحدودا لمن يوافي سببهعقوبةالعالمين أوجهالحد رب اشرح البيت السابق . .تشريع العقوبات من مظاهر الشمول في الإسلام0فسر ذلك‎٣ .٤حددا لانواع الثلاثة للعقوبة إذا ما قسمت على أساس جسامتها‎ ‏۔ ٥مثل بمثال واحد لكل نوع من أنواع الجرائم التالية ث واذكر نوع الحق وقع الاعتداء عليه في كل مثال :الذي (آ) جريمة واقعة على الدين . (ب) جريمة واقعة على المال . (ج) جريمة واقعة على النسل . ( د ) جريمة واقعة على النقس . ‏_ ١٩٦١۔ - ٦مثل مثال واحد لكل نوع من أنواع العقوبات التالية: ‎ (أ) عقوبة مقدرة واقعة على حق الله تعالى. ‎ (ب) عقوبة مقدرة واقعة على حق العبد. ‎ قال الشيخ السالمي رحمه الله في اكمال البيت ا!سابق: ‎٧ عن ارتكاب غضب الجبارأوجه لأجل الازدجار من ربنا وعن كثير يعمرفهو إذا نظرت فيه لطف بين الحكم من تحديد الشرع لمقادير العقوبات في جرائم الحدود والقصاص . . ١٩٧ الدرس احنامس والعشرون العقربات الاسلامية ا همدا فيها و خصبا صبيها :عناصر الدرس . _ أهداف العقاب في الإسلام‏١ عرض الدرس : ‏ ١۔ أهداف العقاب في الإسلام الغاية الأساسية من تشريع العقاب في الإسلام هي المحافظة على مصالح العباد ‘ وهي الضرورات الإنسانية التي لاتتحقق للإنسان حياة كريمة إلا بها } وهي خمسة أنواع : مصالح الدين ومصالح النفس ومصالح العقل ومصالح النسل ومصالح المال. والعقوبات شرعت لحماية هذه المصا لح فشرعت عقوبة الردة لحماية وشرعت عقوبة الزنىالدين.وشرع القصا ص لحماية النفس ‏ ١للإنسانية وعقوبة القذف لحماية النسل والعرض© ،وشرعت عقوبة السكر لحماية العقل © .. ١٩٨ وعقوبة السرقة لحماية المال .وكذلك كل عقوبة يقضي بها الحاكم على مجرم إنما يقصد بها حماية هذه المصالح أو بعضها . وإذا كانت هذه هي الغاية الأساسية من تشريع العقوبات في الإسلام،فإن الرصول اليها يكون من خلال تحقيق الأهداف التالية :۔ (آ) ردع الناس عن الإقدام على ارتكاب الأفعال المحظورة،نتيجة لا يحدثه تطبيق العقوبات من خشية النفوس من العقاب المنتظر وهذا هو معنى قول الفقهاء (حدود الشرع موانع قبل الوقوع زواجر بعده) ،أي أن مجرد العلم بتشريع العقاب على فعل محرم يمنع كثيرآ من الناس من الإقدام عليه } فإذا ارتكبه شخص وعوقب عليه كان ذلك زجراله من العود إليه ،وزجرآ لغيره من ارتكابه . (ب) تحقيق العدالة في المجتمع الإسلامي،لأن العقوبة في حقيقتها عدوان على المعتدي،والعدوان في مواجهة العدوان عدل‘ وهو إجراء مناسب للقضاء على أسباب العدوان وانتشاره ،وقد قال الله عز وجل « مساعد عَتك :كادوا عَدبمقلمااغتَدَىعَتكةة »( .وتحقيز العدالة مقصد أساسي من مقاصد الشريعة،لآنه هو الذي يحقق الامن والاستقرار في مجتمع الإسلام ؤ ويمنع ردود الفعل الكثيرة التي تترتب على الظلم،ولو تركت الجرائم بدون عقاب لتولى كل فرد أمر الدفاع عن نفسه ،ثم لن يقتصر الآمر على مجرد الدفاع اللازم ،وإتما ستكون وردود على الردود ،وتكون الغلبة بعد ذلكردود فعل كثيرة للأقوياء‘ وتصبح الحياة البشرية كالغابة} بل أدنى منها مستوى ( )١البقرة الآية. ١٩٤ ‎ _- ١٩٩ فكانت العقوبات هي التى تعيد الأمر إلى نصابه بحيث تعاد الحقوق إلى أصحابها وتهدأ النفوس الثائرة ،وتقف الأمور عند المعقولة . حدودها (ج) شفاء غيظ الشخص الذي وقع عليه الاعتداء0ويظهر تحقيق هذا الذي يعني مقابلة العدوانالهدف بوضوح في عقوبات القصاصآؤ مثله ،ويكون الحق في ذلك للمجني عليه أو لأوليائه ،كما يكون له الحق في العفو،والمهم أن يمكن من العقوبة الشرعية وقد يكون في هذا التمكين شفاء غيظه ،فيعفو ولا يقتص ،وسواء اقتص آم عفا فإن غيظه يذهبؤ ولا يبقى عنده أي دافع للانتقام .وهكذا يتبين أن عقوبات القصاص التي شرعها الإسلام تعتبر من أهم الأسباب التي تقضي على ظاهرة الانتقام والآخذ بالثأر التي تنتشر في كثير من المجتمعات التي لا تأخذ قوانينها بهذه العقوبة العادلة . ‏ - ٢خصائص نظام العقاب في الإسلام يستمد النظام العقابي الإسلامي خصائصه الأساسية من كونه نظاما ربانياً موحى به من الله عز وجل فهو في جملته مأخوذ من نصوص القرآن والسنة. وكلاهما وحى من عند الله تعالى . ومن هذه الحقيقة يمكن أن ندرك خصائص هذا النظام التي يتميز بها عن كل ما وضعه العباد من أنظمة لمعالجة الإجرام والانحراف،وأهم هذه الخصائص : )( يستهدف نظام العقاب الإسلامي بصورة أساسية حماية أخلاق المجتمع من جميع الأفعال التي تمسها أو تخدشهاء لأن الله تعالى الذي شرع هذا النظام آمر بمحاسن الأخلاق،وحث على الفضائل،وبعث رسله لنشرها وتربية الخلق عليها ،رحمة بهم ،وحماية لهم من التدني إلى مرتبة لا تليق بآدميتهم . وأما النظم الوضعية فإنها لا تهتم بحماية الاخلاق ولا تعاقب على الأفعال التي يمسها إلا إذا تعدى ضرر تلك الأفعال ،فأصاب الآخرين © فهي لا تعاقب على الزنى مثلا بإعتباره رذيلة تمس الأخلاق الفاضلة. حتى إذا كان برضى الطرفين ولم يتضرر منه غيرهما فلا عقوبة عليه في أكثر القوانين الوضعية!! وكذلك شرب الخمر لا تعاقب عليه تلك القوانين مادام لا يؤدي إلى الإضرار بالآخرين ،ولا تلتفت هذه القوانين إلى ما تسببه هذه التصرفات من فساد في الأخلاق وتدن في مستوى الشخصية الإنسانية . (ب) أن الأحكام والقواعد الشرعية التي تحكم التجريم والعقاب تظل ثابتة ولا تتغير بتغير الحكام وهذه صفة عامة في التشريع الإسلامي ،لآنه من عندالله الذي يعلم مصالح العباد.فشرعه كاملا لا يحتاج إلى تكميل ولا تطوير ولا تهذيب بخلاف شرائع البشر حيث يضعونها بناء على علمهم الناقص وأهوائهم المتغيرة ،وكلما مر الزمن تبين نقصها أو خطؤها. _ ٢٠١ والحق أن العدل والاستقرار يقتضيان وجود موازين وقواعد ثابتة في ليظل الناس على علم بما يجب فعله ومايجبالتجريم والعقاب تركه ،وما يعاقب عليه وما لا يعاقب عليه.وإنه لا استقرار ولا طمأنينة مع غياب الموازين والقواعد الثابتة.وإنما تقاس صلاحية النظم مقدار ما تحقق للناس من طمأنينة.وهذا الهدف الجليل لا يتحقق بالصورة الكافية إلا لشرع الله عز وجل ،الذي لا تطوله أيدي البشر ث ويخضع له السابقون واللاحقون . (ج) انبثاق النظام العقابي الإسلامي من عقيدة شاملة تقوم على الإيمان بكمال الله عز وجل وعلمه وحكمته وعدله وقدرته يجعله أشد احتراما وتقديرا في نفوس الناس الذين يؤمنون به ،مما يجعله أكثر النظم تأثيرً في القضاء على الجريمة أو التخفيف من وقوعها في المجتمع الإنساني © لان قوة الإلزام في تطبيقه من الحاكم والمحكوم تصل إلى درجة لا يصل اليها أي قانون يضعه البشر،ذلك أن اقامة هذا النظام بالنسبة للمحاكم واجب ديني يترتب على الوفاء به أجر عظيم عندالله تعالى © كما أن الاحتكام إليه بالنسبة لأفراد الشعب واجب ديني وقربة من قربات الإسلام . المسلمين فى عهد الرسولإقدام بعضوهذه الخاصية هي التي تسر صلى الله عليه وسلم للاعتراف بجرائمهم واستيفاء العقاب عليها مهما كان هذا العقاب شديدا . ومصدر هذه القدسية والاحترام هو اعتقاد الناس الملتزمين بأحكام هذا النظام أنه من عند الله عز وجل واعتقادهم بصقات الله الكاملة،وأنه _ ٢.٢ مؤيد بنظام عقابي عادل كامل في الآخرة يقوم على تنفيذه ربهم الذي لا تخفى عليه خافية . (د) يتلاءم نظام العقاب الإسلامي مع الفطرة الإنسانية بصورة لا مثيل لها لأن منزله هو الله الذي خلق الإنسان،وركب فيهفي أي نظام آخر خصائصه القطرية" فهو سبحانه يعلم ما ينزجر به الناس ويبعدهم عن الوقوع في الجرائم أو التفكير فيها قال تعالى « ألايعلمن حَلَيَوَمََ اللَطيثايَرُ »8 7ولذلك فإن العقوبات التي شرعها الإسلام لعلاج ظاهرة الإجرام والانحراف تعد بحق ألمجح العقوبات وأشدها أثراً في الحد من هذه الظاهرة . (ه) العقوبة في الشريعة الإسلامية تطبق على كل من يرتكبها ويدان بهاء لا فرق في تطبيقها بين قوي وضعيف وغني وفقير ورجل وامرأة وحاكم ومحكوم ،فالناس سواسية أمام نظام العقوبات في الإسلام . | لأفكا ر ُ ما يلى :يستقا د من الذ رس الغاية الأساسية من تشريع العقوبات الإسلامية هي حماية الضرورات‏١ الإنسانية:الدين والنفس والعقل والنسل والمال ،وذلك بتحقيق ثلاثة أهداف هي:زجر الناس عن ارتكاب الجريمة وتحقيق العدل بينهم والقضاء على دوافع الانتقام لدى المعتدى عليهم بإشفاء غيظهم والتعويض عليهم دوتما ظلم خصومهم . ( )١الملك الآية. ١٤ ‎ _ ٢.٢ _ وأحكامه.وهذا يجعله‏ _ ٢نظام العقاب الإسلامي.نظام رباني في قواعده متميز عن النظم الوضعية في كثير من الخصائص أهمها : ثباته ،وملائمته للفطرة الإنسانية" وسلطانه القوي على النفوس. وفعاليته فى القضاء على الجريمة والانحراف . النشاط الدراسي : ‏ ١وردت إشارة في الدرس إلى أن بعض المؤمنين في عهد الرسول صلى ا له عليه وسلم أتوا إليه معترفين بجرائمهم طالبين معاقبتهم عليها : ارجع إلى بعض كتب الحديث وابحث عن مثال لذلك‘ واكتب تعليقا عليه ؟ ‏ ٢ارجع إلى كتاب (مجموعة بحوث فقهية) لعبدالكريم زيدان وأجب عن الأسئلة التالية : (أ) ما الأساس الذي تقوم عليه العقوبة الشرعية ؟ (ب) كيف تحقق الشريعة الإسلامية حفظ مصالح العباد ؟ (ج) من أهم أصول العقوبة الشرعية : أولآ:المساواة بين الجريمة والعقوبة . ثانياً:الردع . ثالث:التأك۔د على حماية املجتمع من ضرر الجريمة دون إهمال لشخصية المجرم۔إشرح ذلك . _ ٢.٤ النشاط ا لتقوبمي : ‏ ١تحقق العقوبات الشرعية مصالح العباد فى الدنيا ،ولا تغنى عن عذاب الآخرة.وضح ذلك . ٢من آقوال الفقهاء ( :حدود الشرع موانع قبل الوقوع زواجر بعده): ‎ .اشرح هذه العبارة‎ ٣تحقيق العدالة بين الناس من أهداف العقاب في الإسلام:بين ذلك. ‎ ‏ ٤۔ عقوبات القصاص في الإسلام لها آثر واضح في +نم عادة الاخذ بالثأر:بين كيف يكون ذلك . ‏ ٥لماذا تعتبر العقوبات الإسلامية أكثر تأثير في القضاء على الجريمة ومحاربة المجرمين . ٦للعقوبة الشرعية الآثر التربوي في تهذيب بعض النفوس " علل ذلك. ‎ ‏ ٧۔ حدد العلاقة بين الشمول والثبات والعموم كخصائص للعقوبة الشرعية. _ ٢.٥ الكدرسش السادس والعشرون 7 أنواع القا عناصر الدرس : ‏ ١۔ تقسيمات القتل . ‏ ٢۔ القتل العمد . .مدللعشبه القت ‏ - ٣ا ‏ - ٤القتل الخطأ . عرض الدرس : ١۔‏ تقسيمات القتل القتل هو فعل من العباد تزول به حياة الآدمي . وهذا التعريف تدخل فيه أنواع القتل جميعها ،فيدخل فيه القتل بحق والقتل بغير حق .ويقصد بالأول قتل من صدر عنه سبب يبيح دمه كقتل الكافر وقتل المرتد ،وقتل المعتديالمحارب وقتل القاتل ،وقتل الزاني الحصن دفاعا عن النفس أو العرض أو المال . وأما القتل بغير حق فيقصد به قتل من لا يستحق إزهاق روحه ‘ وهو الإنسان ويتنوع‏ ١لد م < ويسمى معصوم6 سبب يجعل دمه مبا حاعنه أيلم يصدر‏ ١لذي . ٢.٦ هذا القسم بالنظر إلى قصد الجاني إلى ثلاثة أنواع هي:القتل العمد،والقتل شبه العمد0والقتل الخطأ . ‏ ٢۔ القتل العمد القتل العمد هو فعل من الجاني يقصد به ازها ق روح آدمي معصوم الدم : ويتبين من هذا التعريف أن القتل لا يعتبر عمدا إلا إذا توافرت فيه العناصر التالية : الأول:أن يصدر عن الجاني فعل عدواني . الثاني:أن يكون هذا الفعل سبباً في وفاة المجني عليه . الثالث :أن يكون الجاني قاصدا بهذا الفعل إزهاق روح المجني عليه . أما العنصر الأول : وهو صدور فعل عدواني من الجاني على المجني عليه } فقد اشترط جمهور الفقهاء فيه أن يكون بوسيلة تقتل في الغالب كالسيف والسكين والبندقية والخنق بالحبل والاحراق بالنار والإلقاء من مكان شاهق ‏ ٥والسم ونحو ذلك . فإذا كانت ا لوسيلة ما لا يستعمل للقتل في الغا لب كالعصاا لصغيرة وا لحجر ويسمى شبه عمد كماالصغير ۔ فإن ا لقتل بها لا يعتبر عمدا عند أكثر ‏ ١لفقها ء سيأتي ،لأن استعمال هذه الوسائل التي لا تقتل في الغالب يدل على أن الجاني .القتيل.وإن كان يقصد الاضرار به بما دون ذلكروح-لم يكن يقصد إزهاق _ ٢.٧ وأما العنصر الثاني : فيقتضى أن القتل العمد لا يتحقق إلا إذا كانت وفاة المجني عليه ناتجة عن الفعل العدواني الذي ارتكبه الجاني.فإن كانت ناتجة عن عوامل أخرى لا علاقة لها بفعل الجاني6لم ينسب إليه القتل © وإنما ينسب إلى صاحب تلك العوامل الخارجية،كما لو طعن الجاني شخصا فلم ييت من طعنه ،وإنما مات بسبب حادث وقع لسيارة الإسعاف التي كانت تحمله إلى المستشفى . وأما العنصر الثالث : فيقتضي أن القتل لا يوصف بأنه عمد إلا إذا قصد الجاني إحداث الوفاة في الجني عليه ،ولا يكفي أن يقصد مجرد الأذى والعدوان من الفعل الذي أوقعه على المجني عليه وأدى إلى وفاته ،ولابد من أن يقصد القتل بعينه.ويستدل على نوعية القصد عند العلماء بالنظر إلى الآلة المستعملة فإن كانت مما يقتل في الغالب وكان الفعل متعمدا تحقيق هذا العنصر،اعتبر القتل عمدا .وإن كانت مما لا يقتل في الغالب دل ذلك على انتقاء نية القتل . ‏ ٣۔ القتل شبه العمد القتل شبه العمد هو فعل من الجاني يقصد به ايذاء المجني عليه دون ازهاق روحه فينتج عنه وفاته ،فيتبين من هذا التعريف أن القتل شبه العمد لا يتحقق إلا بأن يصدر عن الجاني فعل عدواني ينتج عنه وفاة المجني عليه وهو في ذلك يشبه القتل العمد ،ولكن الفرق بينهما يكمن في قصد الجاني والوسيلة التي استعملها في العدوان على المجني عليه :ففي القتل العمد يتوجه القصد إلى احداث الوفاة} وأما في شبه العمد فيتوجه القصد إلى مجرد الإيذاء والعدوان © _ ٢.٨ وإن تر تبت عليه الوفاة .. .وفي القتل العمد يستعمل الجاني وسيلة تقتل في الغال كالسيف والسكين والملسدس والحجر الكبير } بينما يكون القتل شبه العمد بوسيلة لا تقتل في الغالب كالعصا الصغيرة والسوط والحجر الصغير . وقد أخذ بهذا التفريق بين القتل العمد والقتل شبه العمد جمهور فقهاء المسلمين0واستدلوا على وجود القتل شبه العمد وحكمه بحديث صحيح رواه أبو هريرة رضي الله عنه ( .اقتتلت امرأتان من هذيل © فرمت احداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ،فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم © فقضى رسول الله أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضي بدية المرأة على عاقلتها)'‘ 5فمع أن العدوان في هذه الحادثة كان متعمدا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتبره من القتل العمد،بدليل أنه لم يحكم فيه بالقصاص على المعتدية } نظرا إلى أنها لم تكن تقصد ازهاق روح المرأة المعتدى عليها . بدليل الوسيلة المستعملة في ذلك . ‏ ٤۔ القتل الخطأ الأصل في اعتبار القتل الخطأ جريمةقول الله عز وجل «وماكار لمؤمن أنيَقَحل هم ومئَاإلَاحَتَكًا ومن ََلَمُومتاحَطتَافَتََردُْرََةَمُومِتَة ودية تس إل اهلها آن يََسدَفُأ""" فهذا النص رتب على القتل الخطأ عقوبتين هما : الديةوالكقارة على أن القتل الخطأ جريمة . وأساس المؤاخذة في القتل الخطأ هو عدم التثبت والاحتياط من المخطئ. فيسآل عن جميع أفعاله التي تؤدي إلى القتل © مادام في مقدوره أخذ ( )١رواه البخاري ومسلم ويقصد بالغرة ديةالجنين وعاقلتها :أقاربها من الذكور العصبان. ‎ . ٩٢ ) (٢النساء ١ ‎لآية‎ _ . ٢.٩ الاحتياطيات الكافية لتجنب الآثار الضارة التي يمكن أن تنشأ عن تلك الأفعال. ولذلك لو نفرت الدابة من صاحبها رغما عنه .فأصابت شخصا فلا مسؤولية عليه‘ حيث لم يكن بإمكانه التحرز عن فعل دابته ،وهذا ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله (العجماء جرحها جبار×'٧‏ . والقتل الخطأ كبقية أنواع القتل يتوقف وجوده على صدور فعل من القاتل. ويكون ذلك الفعل سببا في وفااة المقتول .ولكنه يختلف عن العمد وشبه العمد في أن القاتل المخطئ لم يقصد القتل ولا العدوان ،وإتما يؤاخذ على تقصيره وعدم احتياطه.ومثاله:أن يصدم صاحب سيارة بسيارته شخصا خطأ فيقتله ،أيوحفر شخص بئرا ولا يسورها ولا يتخذ الاحتياطات الكافية لمنع وقوع الناس فيها .أو يترك حائطه مختلا أو مائلاً ،فيقع على شخص ويقتله. أو يطلق النار على حيوان فيرعب طفلا فيموت من الخوف ،أو يوقف سيارته في مكان غير مأذون فيه فيصطدم بها آخر وبيوت،ونحو ذلك . ١لأفكا رُ ‎ } وا لآول هو قتل غير معصوم:قتل بحق وقتل بغير حق‏ _ ١ا لقتل قسمان ‏ ٦القتل بغير حق ثلاثة أنواع هي:القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ . البهيمة 6‏)( ١رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والمقصود با لعجماء وجبار:هدر لا شيء فيه . وبجرحها:ماتسببه من تلف مال أو نفس _ ٢١. ‏ ٣القتل العمد هو فعل من الجاني يتعمد به إزهاق روح آدمي معصوم الدم ،ويشترط لتحققه وقوع فعل عدواني من الجاني يكون سببا في وفاة المجني عليه ويكون الجاني قاصدا هذه الوفاة . ‏ ٤القتل شبه العمد هو فعل متعمد من الجاني يقصد به ايذاء المجني عليه دون ازهاق روحه وينتج عنه وفاته . ‏ ٥القتل الخطا هو قتل يقع على معصوم الدم لا يتعمد فيه القاتل ايذاء المجني عليه ولا ازهاق روحه ،وإتما ينشأ عن الاهمال وقلة الاحتياط . الدراسي:النشاط التقسيم الثلاثي للقتل الواقع على معصوم الدم هو رأي جمهور الفقهاء . وقد خالف في ذلك من الفقهاء الإمام مالك بن أنس© ،وقد تعرض لهذا الخلاف ابن رشد في الجزء الثانى من كتابه «بداية المجتهد!:ارجع إلى هذا الكتاب وابحث عن الموضوع في كتاب الجنايات منه } واكتب تقريرآعن ذلك . النشاط التقويمي: ‏ ١ماذا يقصد بالقتل بحق والقتل بغير حق ؟ مثل لكل منهما . ٢۔‏ عرف كلا من القتل العمد وشبه العمد والخطأ . ‏ ٢اذكر العناصر التي لابد من توفرها ليكون القتل عمدا . ٤۔‏ حدد القرق بين القتل العمد والقتل شبه العمد . _ _ ٢١١ ه ۔ حدد الفرق بين القتل بحق والقتل الخطأ . ‏ ٦ما أساس المؤاخذة في القتل الخطأ ؟ وما الدليل على ذلك . ‏ - ٧اذكر دليلا من السنة على وجود القتل شبه العمد . ‏ - ٨بين نوع كل من : (أ) قتل المرتد . (ج) قتل إنسان نائم لشخص نائم انقلب عليه . ( د ) قتل امرأة لشخص يريد الاعتداء على عرضها . على رأسه بيل ‏. ٥لانسا ن بضربة قتل شخص)ه ( _ ٢١٢ الدرس السابع والعشرون عقوبات القتل عناصر الدرس : ۔ عقوبة القتل العمد . ‏- ٢عقوبة القتل شبه العمد . ۔ عقوبة القتل الخطأ . ة ۔الدية. عرض الدرس ‏ ١۔ عقوبة القتل العمد يعتبر القتل العمد في الإسلام من أكبر الكبائر ،وأخطر الجرائم ،وقد ورد وتحديد عقوبته في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلىتحريمه والوعيد عليه الله عليه وسلم. .ففي القرآن الكريم ورد بشأنه كثير منالآيات منها قوله تعالى « ولاتقتلويااللتحفسَرياولىمحَرنفاميللاَمَظلْومَاممَدَجَحََالو .سطا ألانترف ف القَترَرتَمَادَمَنشوبا ."» )9ومنالسنة المشرفة ورد قول الرسول صلى الله عليه وسلم (اجتنبوا السبع الموبقات.قيل:يا رسول الله © وما هن ؟ قال:الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق © ( )١الاسراء الآية. ٣٣ ‎ _ _ ٢١٧٢ وأكل مال اليتيم ،وأكل الربا والتولي يوم الزحف‘ وقذف المحصنات الغافلات المؤمنا ت))( . والعقوبة الدنيوية الأصلية لجريمة القتل العمد في اللإسلام هي القصاص إلا أن يعفو ولو القتيل ،فإن عفا عن القصاص وأراد الدية كان له ذلك ،وله أن يتنازل عن الدية أيضا .وفي جميع الأحوال يحرم القاتل المتعمد من ميراث القتيل إن كان من ورثته . والقصاص في اللغة هو المماثلة في الفعل .وفي الشرع:هو مجازاة الجاني لكبمثل جنايته ،وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة،قال تعالى:ك هه ".وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (لا يحل دمالقماش فِالتَن امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث:الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة)‘٨.‏ ويشترط لوجوب القصاص على القاتل عدة شروط في القاتل والمقتول وولي المقتول : فيشترط في القاتل أن يكون بالغا عاقلاً © وأن يكون متعمدا في القتل قاصداً إياه ،وأن يكون مختار غير مكره . ويشترط في القتيل أن يكون آدمياً حيا معصوم الدم ْ وآن لايكون فرعا للقاتل ،فلا يجب القصاص على أب قتل ابنه" لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا يقاد الوالد بولده) “.كما يشترط في القتيل أن لا يقل عن الجاني في ( )١رواه البخاري ومسلم وسبق تحريجه. ‎ ( )٢البقرة الآية. ١٧٨ ‎ ( )٣رواه مسلم والترمذي وسبق تخريجه. ‎ . )( ٤رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد والبيهقي وا بن الجارود ومعنى يقاد:يقتصر منه‎ _ ‎ط٤ا_ ٢ الدين© فلا يقتص من مسلم قتل ذمياً ث ولكن تحجب عليه ديته ويعاقب بغير القصاصڵ وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده) ( ولكن لا ينظر في وجوب القصاص إلى التكافؤ بين القاتل والقتيل في غير الدين مثل:الشرف والغنى والقتل والبلوغ والذكورة والأنوثة والصحة والمرضڵ ولا أثر للتفاوت في هذه الأمور . ويشترط في ولي المقتول أن لا يكون فرعا للجاني3فإن كان كذلك لم يجب لأن الفرع لا يجوز أن يكون سببا في هلاك أصله ،فلو قتل أحدالقصاص الابوين صاحبه ولهما ولد لم يجب القصاص لأن ولي القتيل هو ابن القاتل. ولا يجب للولد قصاص على أحد أبويه . وحق القصاص يكون لورثة القتيل ،فإن لم يكن له ورثة فالسلطان هو صاحب الحق في القصاص.وإذا كان المستحقون للقصاص أكثر من واحد لم يجب على الجاني إلا إذا طلبوه جميعا ،لأن تخلف بعضهم عن الطلب بدون عذر يورث شبهة وهي احتمال أن المتخلف يريد العفو عن القصاص© ،وهو يسقط بالعفو وإن كان من بعض الورثة . والاصل أن الذي يستوفي القصاص من القاتل هو صاحب الحق فيه ،آي الرالرث “ ويسمى ولي الدم © فإذا تعدد الورثة المستحقون استوفاه واحد منهم أصالة عن نفسه ونيابة عن الآخرين ،ولا يكون ذلك إلا بعد صدور حكم نهائي على القاتل ،وليس لولي الدم قتل القاتل قبل صدور الحكم القضائي بالقصاص.ولا يمكن ولي الدم من استيفاء القصاص إلا إذا كان يحسن القتل } ويجب أن يكون ذلك تحت إشراف الحاكم أو نائبه } منعا للتجاوز والاساءة في ( (١رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبخاري والترمذي. ‎ _٢١0 استعمال الحق ،فإن لم يكن بين الورثة من يحسن القصاص آناب الحاكم من .حسنه وينبغي أن يكون القصاص بأسهل وسيلة } وأكثر إراحة للمقتص منه ،لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ء وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح ،وليحد أحدكم شفرته وليرح .ذبيحته) ويسقط القصاص عن القاتل بعد وجوبه عليه لعدة أسباب أهمها سببان : الأول:فوات محل القصاص ،ويقصد به موت الجاني قبل استيفاء القصاص منه . والثاني:العفو عن الجاني ،لقوله تعالى « سََنَغُضَلَممن ضي مَێ؛ تلا موف وأآء حسرة »" .أي إذا عفا ولي الدم عن القاتل وجب عليه أداء الدية من غير مماطلة ولا تسويف ،فإن كان معسرا وجب إمهاله وانتظاره حتى يوسر .وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرض أولياء القتيل على العفو . وإذا سقط القصاص بسبب فوات محله أو العفو وجبت الدية على القاتل إلا أن يعفو عنها أولياء القتيل . ‏ ٢۔ عقوبة القتل شبه العمد لأن الجاني فيه لم يقصد القتل وإنليس في هذا النوع من القتل قصاص قصد العدوان .ولكن يجب عليه دية مغلظة © أي أشد من الذية التي تجي على القتل الخطأ . ( (١رواه مسلم والبخاري وابو داود والترمذي والنسائي. ‎ ( )٢البقرة الآية. ١٧٨ ‎ _ ٢١٦- الجانيعلى القاتل كقارة [ وهي تحرير رقبة مؤمنة.فنان عجزومع الدية يجب عن الكفارة وجب عليه صيام شهرين متتابعين.لقول الله عر وجل 7 , ذالإن‏١إل أهله} :ل ا ننصَكدَ51تموتا حَطَتًا فَتَحَرَرَقََةٍ مؤمكة 7 ورح>وح سصسے7م ۔ حے۔ س من قورعد وولك1ات دنكار.منة وا ںوهو مؤمرش رفترررهاةؤ ِشىرح ے۔ و سو حسے و ص قومم بنتكم وَبَتتَهَر متن دية -,2- -سصو-ى م مؤمنسلم مةسلمة !إل ... فيا ام شهرت7يعيمنن تركة مَنَاآلله ‏. ١ ٩منا4يجد ومع أن هذا النص وارد في القتل الخطأ ث لكن يدخل فيه هذا النوع من القتل.لأن ‏ ١لا ني لم يتعمد ازها ق روح القتيل.ومع الدية والكفارة يحرم القاتل من ميراث القتيل إذا كان من ورثته . ‏ ٣۔ عقوبة القتل الخطأ يجب في ‏ ١لقتل الخطا دية أخف مما يجب في العمد وشبه العمد0ويجب معها كقارة.وهي عتق رقبة مؤمنة ئ فإن لم يستطع القاتل تحرير رقبة كان عليه صوم شهرين متتابعين،تطهيرا لنفسه مما تسبب عن اهماله وعدم احتياطه . ھه٤‏.الدية الدية عقوبة مالية تجب بقتل معصوم الدم ،وهي عقوبة فيها معنى التعويض على أهل القتيل.والأصل أنه لا يذهب دم في الإسلام هدرا بحال من الأحوال ،فإما القصاص وإما الدية،إلا أن يتنازل أصحاب الحق .وأصل رقة تمؤمتتوديةمشروعيتها قول الله عز وجل «وَمَنقَتَلَمَُومتَاحَطًَا مسلمة اللمعه،وهي تجب في الحالات التالية:۔ ( )١النساء الآية. ٩٢ ‎ - ٢١٧ ) (1حالة القتل الخطأ . (ب) حالة القتل شبه العمد . (ج) حالة القتل العمد إذا سقط القصاص بسبب من أسباب السقوط أو امتنع بسبب تخلف بعض الشروط المطلوبة لوجوبه . كل حالة منوتختلف الدية في مقدارها وكيفية دفعها ومن يتحملها حسب الحالات السابقة.وتدفع الدية إما من اللإابل وإما من الذهب وإما من,الفضة . ‏ (١و.إن دفعت منالفضةفإن دفعت من الذهب كان مقدارها ألف دينار ذهبا كان مقدارها اثنى عشر ألف درهه" .وإن دفعت من الإبل فإن كان القتل خطأ مخا ضر( ‏)‘ (٣بنتعشرون:هيخحمسةمنا صناذ فبممائة من ‏ ,٠لا 7وجب ‏(٥(.. وعشرون<حقهوعشرون<لبون‏ ١بنوعشرون. لبون()٤‏بنتوعشرون ( ٦ ) -‏٠ .حدعه أما إذا كان القتل عمدا أو شبه عمد فإنه يجب من الابل مائة من أصناف أربعة هي:عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة . وفي حالة القتل الخطأ وشبه العمد يدفع الدية عاقلة القاتل ،وهم أقاربه العصبات مهما بعدوا ،وتكون فى هذه الحالة مقسطة على ثلاث سنين.و ما في حالة القتل إلعمد فتجب على القاتل في ماله حالة غير مقسطة.غير أنه ‏( )١دينار الذهب يعادل ‏ ٤ , ٢٥غراما من الذهب . ‏( )٢درهم الفضة يعادل ‏ ٢ , ٩٧غراما من الفضة . ‏( )٣هي التي أتمت سنة ودخلت في الثانية . ‏( )٤هي التي أتمت ستتها الثانية ودخلت في الثالثة . ( )٥الحقة هي التي أتمت الثالثة ودخلت فايلرابعة. ‎ في الخامسة. ‎( )٦الحذعة هي التي أمت الرابعة .7 - ٢١٧١٨ يتحمل الدية بيت مال المسلمين في كل حالة يتعذر تحصيلها ممن تجب عليه كما لو لم يعرف القاتل أو لم يكن له عاقلة أو كان فقيرا لا يرجى غناه . :الأنكار العقوبة الأصلية للقتل العمد هي القصاص إلا أن يعفو أهل القتيل ©‏١ والقصاص هر مجازاة الجاني يمثل جنايته . ‏ ٢يشترط لوجوب القصاص أن يكون القاتل بالغا عاقلاً مختاراً متعمدا للقتل ،وأن يكون القتيل آدمياً حيا معصوم الدم لا يقل في الدين عن الجاني ،وأن لا يكون هو أو وليه فرعللقاتل . ‏ ٣القصاص حق لورثة القتيل لا يجب إلا بطلبهم جميعا،وينفذه واحد منهم يركلونه بذلك . ٤يكون تنفيذ القصاص بأسهل طريقة على الجاني. ‎ ‏۔ ٥يسقط القصاص بأسباب أهمها:موت الجاني قبل الاستيفاء أو عفو أهل القتيل . ‏ ٦لا يجب القصاص فى ا لقتل شبه العمد ولا في ا لقتل الخطأ.ولكن تجب الذدية على العاقلة مقسطة على ثلا ث سنين ،ويجب على ‏ ١لقاتل كفارة _ ٢١٩ ‏ ١لد را سي : ا لنشا ط قال تعالي > ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلايسرف في القتل [نهكان منصورآ : 4ارجع إلى بعض كتب التقسير وتبين منها معنى قوله تعالو «سلطاناه ومعنى قوله تعالى «فلا يسرف في القتل“؛ . النشاط التقويمي: ‏ ١عرف القصاص لغة وشرعاً . ‏ ٢لماذا لا يجب القصاص فيما يلي : (]) القتل الذي يقع من مجنون . (ب) قتل الوالد لولده . (ج) قتل المسلم للذمي . ‏ ٣هل يجب القصاص إذا كان ورثة القتيل ثلاثة وطلبه اثنان ولم يطلبه الثالث؟ علل . ‏ ٤من الذي ينفذ القصاص في الإسلام وما شرط تنفيذه ؟ .وقبل ا ستيفاءعلى قاتل متعمدالقصا صه٥ه‏ _ ماا لحكم إذ ‏ ١وجب القصاص مات ؟ علل . ٦۔ قارن بين دية القتل العمد ودية شبه العمد. ‎ ٧۔ قارن بين دية القتل شبه العمد ودية الخطأ. ‎ _ ٢٢٠ سا -م] كد ههج:م ‏ ٦٢٣٥رم م5‏٠» - 0رم = ؟ نكر كح-و() : ع,ك.= ع-‏٧-مكمح وع رصم ‏ - ٦ه] دنس) مك ريم2كجو‏٠ب رصا كم همعن سخا ممص م ك ¡؛صص = ‏٨ ح مث ع & 1 --ذكرو ¡٢ج-‏١ ‏ ٠كج ج جص ‏ ‏ه ٦2٠ع-‏١ت رمحج ‎ح٦۔سوحم: م2:مجحب ك,م ‏٢١مح.ذورم ؟ج>ض‏٠ وتي .و و ؟ىكر .و و تي .و ذ دجوي .و:ميك .ذ هيج ‏ ٠٨ذ ‏ ٠كمسي م.و و .ج ممم مح],و ہمبم ح: .عم ( 2ه ي - وم د رع ےض رك هہنسبکم‏ ٠فوج ‏ ٠-م؟ < رصي هك ح كدض -!مج هةس مل ه ه مج ها وم ه ‏ ٠ص.كم4 -ح رك ؟حتخ بك ‏ ٢٢رم ‏- : ٢جة مل حي2م2رمح سم رك ه حجرت رك == - & 7279-عك ‏ ٠رمحج ل ةو هنم ىم:كج ]مهض س .ه ز زوت ,ه و حتي .ه ز فجوب .ه:ميك‏ ٠رست ‏=٢ - 4و و هممق بح ه:هرذح:رخو ‏٣٢مج ه ف هبج هر و كم صح }7-6.-صس :: -ج ت< ج كك<-مح ۔محي صمكم ‏١رمح" م41؟ م ‏١ كر م7مم 7187‏]٥م ( ‏ ٥نم ج رم ك:رمج ۔حض ز‏ ٠م كم هج رمك ]؟رةج رهج‏ ٦صب رمج سم2ه رصم كرمسضض ه رمح ج7ع -عت ¡عي“ -حم +: ح--ركرك رجم ‏ ٣جم حك رم ¡م :عس ه رصخ م 2 وه |:رمخ )ےرع هج‏٠ء ...را = > (»‏٠٠٠٠ه ‏.٠..٠؛ث_=.1...هدر؟‏٠ (<):رصع = : = 5إ‏ ٠هع = كت ء ةضض يهم :)(رمح۔ا‏٠.٠٠ 7= ٠0٨31‏٠ ‏ ٠خرم و ٥‏ : ٦جص (ر:حدس رجحم كجي رموك مك2ر, , ,۔ مبف )ذحر (ر٨-وم ‏: ٦‏٠مم.ِ - .. = .٠1ر ۔ رمس )ذر<>‏+.٠١ ٩ + .٧٢ ٠0 ‏ ٠‏ذ٢كرة( +عتہج بتع و مل ہيسما ء:؛يستممم دع و زد‏ ٠هوي .و .+رج =.يذخصحكم +0‏)((١اهذضح=١.. :ےمح ,رممم -...: ةاگتتك=-مكدر ميطك م ركرك رصح [؟ر:‏- ٣ركم- ح ض رت ¡ 262؟صم بك:۔رمحج \ح .ل ه+ .جسم مح ه كرف مضل ه ض مم ه ووم ه ولمعي < ‏ : ٨صع= رم م حجك ‎ :ريصح -٠م" ے بثكجم امےس ح ےممو ‏7 ٨ جحم 4 زعتب مجك هم رجو مكب ا ہمبحم الدرس الثامن والعشرون :عنا صر ‏ ١لد رس ‏ ١۔ تعريف الجخناية على ما دون النفس وأنواعها. ‏ - ٢الجناية على ما دون النفس عمدا وعقوبتها . النفس خطأ وما يجب فيها .-الحناية على ما دون‏٣ عرض الدرس : ‏ ١۔ تعريف الجناية على ما دون النفس وأنواعها يقصد بالحناية على ما دون النفس كل اعتداء يقع على جسدا لإنسان ولا يؤدي إلى وفاته .ويدخل فيها الأنواع التالية : (أ) قطع الأطراف وإزالة الأعضاء ث كقطع اليد أو الرجل أو الاصبع أو الأذن أو الأنف ث وقلع العين والأسنان ونحو ذلك . (ب) تفويت منافع الأعضاء مع بقاء أعيانها‘ كتفويت السمع والبصر والكلام والعقل . (ج ) الجروح:وهي عند الفقهاء قسمان : الاول:ما يصيب الرأس والوجه ،ويطلق عليه الشجاج ،وهي عدة أنواع تختلف بإختلاف عمقها وخطورتها . _١٧٢٢۔‎ الثاني:ما يصيب بقية الحسد0وهي صنفان:الجحائفة وغير الجحائفة . ويقصد بالصنف الأول كل جرح يصل إلى الجوف من جهة البطن أو الصدر أو الظهر .ويقصد بالثا ني مالايصل إلى الإنسان . جوف (د ) الاعتداءات الأخرى على الجسد مما لا يدخل في الآنواع السابقة كالضرب بالسوط واللطم باليد . ومن جهة أخرى تنقسم الجناية على ما دون النفس إلى:جناية عمدية وجناية غير عمدية . ‏ ٢۔ الجناية على ما دون النفس عمدا وعقوبتها تكون الجناية على ما دون النفس عمدا إذا قصد وأراد الجاني البالغ العاقل القيام بفعل يؤدي إلى أحد الأنواع السابقة من قطع أو قلع أو جرح أو تفويت. والعقوبة الأصلية لهذه الجنايةهي القصاص إذا توفرت شروطه التي سيأتي, ذكرها. وقد دل على وجوب القصاص فيها القرآن والسنة والإجماع:فأما القرآن: فقد ورد فيه قول الله عز وجل:وكنا عَلتممفها أنَالتَّفسيالتَقر وَألْعَيَ المن والك بالنف والأذتيالأذن والت بالم وجروح قاض »«". ومع أن هذه ا لآية وردت في حق بني اسرائيل ؤ إلا أنه لم يرد في القرآن ولا في السنة ما يدل على نسخها\ بل ورد في القرآن ما يدل على اعتبارها في حق أمتة ( )١المائدة الآية. ٤٥ ‎ ‎۔_- ٢٢٢ وأننايك الكتب بالْحَقَحيث قال عز وجل }صلى الله عليه وسلممحمدذ مُصَرََالمَاتبيديدمالكتب بنتمُرممهتبمئماعاتتأهن اَحكرمَلَامَه .(4 ويؤيد ذلك أيضا عموم الآيات التي فرضت المائلة بين الجريمة والعقاب © كقوله تعالى وإنعاش قَحَاقوأيمتل مَاغُوقتشرريٹ"'وأما السنة فقد ورد فيها ما يدل على تشريع القصاص في هذه الجناية ،من ذلك ما ورد عن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية" جاريةى فعرض عليها الأرشء‘ فأبى أهلها إلا القصاص فجاء أخوها أنس بن النضر فقال : يا رسرل الله5أتكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها ،فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( :كتاب الله القصاص)ء<" فعفا القوم عن الربيع ،فقال صلى الله عليه وسلم (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) ( البي ولكن يشترط لوجوب القصاص على الجاني شروط هي : ون بالغا عاقلا معتدياً مختار غير مكره ،فلاك أن ياني (أ) يشترط في الج يجب على صغير أو مجنون أو مكره أو مخطئ أغوير معتد كمالو كان مدافعا عن نفسه أو منفذا لحكم قضائي . (ب) ويشترط في المجني عليه أن يكون معصوم الدم وأن لا يكون فرعا للجاني ى وآن لا يقل في الدين ،فلا يجب قصاص في الجناية على كافر محارب أو مرتد ،ولا يجب قصاص على والد جنى على ولده 6 ولا على مسلم جنى على ذمي . ( )١المائدة الآية. ٤٨ ‎ ( )٢النحل الآية. ١٢٦ ‎ ( )٣الثنية:السن. ‎ ( (٤الأارش هو التعويض الذي يجب في الأعضاء والجروح. ‎ ( )٥أي حكم الله في كتابه أو ما فرضه الله تعالى. ‎ .ومسلم وأبو داود‎) (٦رواه البخاري ‎۔_-٢٢٢٣ (ج) ويشترط في المحل الذي يراد إجراء القصاص عليه ثلاثة شروط . الأول:أن يكون مماثلا للمحل الذي وقع عليه العدوان من المجني عليه:في جنسه بحيث لا تؤخذ العين إلا بالعين والأذن بحيث لا تؤخذ اليمنىإلا بالأذن وهكذا ،وفي موضعه إلا باليمنى والأعلى إلا بالأعلى وهكذا وفي السلامة بحيث لا يؤخذ العضو الصحيح بالاشل والمعيب ،وفي القدر0بحيث لا يؤخذ عضو كامل بنصف عضو مثلا . الثاني:أن يكون بحيث يمكن الاستيفاء منه بدون ظلم الجاني 6 ولذلك لا يجب القصاص في قطع العضو إلا إذا كان من المفصل ولا يجب في كسر العظام ولا في بعض الحاسة أو المنفعة } لتعذر تحقيق المماثلة فيها . الثالث:أن يبرأ محل الجناية.حتى يعرف الوضع الذي يستقر عليه أثرها ،إذ قد يسري أثر الجرح فيؤول الأمر إلى وفاة المجني عليه ،فإذا كانت الجناية قطع لم يجب القصاص حتى يبرأ محل ‏ ١لقطع0لما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن ((١. يقتص من جرح حتى يبرآ صاحبه . هذا والقصاص فيما دون النقس حق للمجنى عليه فإن شاء وإن شاءطلبه ،وإن شاء عفا عنه وأخذ التعويض عنه عفا عن الاننين ،ولا يستوفى إلا بحضرة ا لحاكم أو نائبه ) 6رواه أحمد والدارقطني . _ ٢٢٤ ولا يستوفيه المجنى عليه إلا إذا كان يحسن الاستيفاء } ويكون ذلك بأحسر آلة تحقق المماثلة مع الجناية٨‏ ولا يقتص من مريض حتى يشفى ،ولا من حامل حتى تضع حملها. ويسقط القصاص فيما دون النفس بما يسقط به القصاص في النفس من عفو أو فوات محله . ‏ ٣۔ الجناية على ما دون النفس خطأ وما يجب فيها تكون الجناية على ما دون النفس خطأ إذا وقع الفعل من صاحبه دون أن يريده ،أو على وجه لا يريده . ولا يجب القصاص في الجناية باتفاق الفقهاء،وإتما يجب تعويض عن العضو أو الطرف أو المنفعة التى فاتت بسبب تلك الجناية.وقد يسمى هذا التعويض دية}.كأن يقال دية اليد أو دية العين ،ويسمى كذلك «أرشأ.وتجب الدية أيضآ في الجناية على ما دون النفس إذا كانت عمدا وامتنع القصاص لتخلف شرط من شروط وجوبه ،أو سقط القصاص لسبب من الأسباب . وقد ورد فى السنة أحاديث قدرت ديات كثير من الأعضاء ،وكذلك ورد عن الصحابة بعض الاقضية فيها تحديد لبعض الأعضاء .ومن أشهر الأحاديث الواردة في هذا الموضوع ما رواه عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات‘ ومما جاء فيه (في الأنف إذا أوعب جدعة الدية } وفي اللسان الدية ،وفي الشفتين الدية. وفي البيضتين الدية ث وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية. وفي الرجل الواحدة نصف الدية5وفي المأمومة ثلث الدية ث وفي الجائفة ثلث _ ٢٢٥ الدية " وفي المنقلة خمس عشرة من الابل ،وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الاإبل ،وفي السن خمس من الإبل } وفي الموضحة خمس من الإبل ،وأن الرجل يقتل بالمرأة .وعلى أهل الذهب ألف دينار( . وقد استنبط الفقهاء من هذا الحديث وغيره قواعد فى تحديد ديات الأعضاء والجروح أهمها : الأولى:تجب دية كاملة ‏( )٢في قطع أو اتلاف ما يوجد منه شيء واحد في البدن ،كالأنف واللسان والذكر والصلب ومسلك البول ومسلك الغائط ونحوها . الثانية:كل ما يوجد في الإنسان منه اثنان فقيهما دية كاملة ،وفي أحدهما نصف الدية كالعينين والآذنين واليدين والرجلين والشفتين والحاجبين والثديين والحلمتين والبيضتين . الثالثة:كل ما يوجد في الإنسان منه أربعة ففيها كلها دية كاملة ،وفي كل واحد منها ربع الدية كأجفان العينين . الرابعة:كل ما يوجد في اللإنسان منه عشرة ففيها جميعها الدية الكاملة © وفي كل واحد منها عشر الدية ،كأصابع اليدين وأصابع الرجلين. وما في الأصابع من المفاصل (السلاميات) ففي الواحد منها ثلث دية الأصبع إذا كان فيه ثلاثة مفاصل ،ونصف دية الأصبع فيما فيه مفصلان فقط & وهي الإبهام خاصة . ( )١رواه النسائي وأبو داود وأحمد وابن حيان وابن خزيمة. ‎ فضة. ‎( )٢أي مائة من الإبل أو ألف دينار ذهبا أو اثناعشر ألف درهم _ ٢٢٦ الخامسة:في الأسنان كلها دية كاملة } وفي كل سن خمس من الإبل . السادسة:تجب الدية الكاملة في إذهاب أية منفعة خلقية بصورة كاملة كالعقل والبصر والسمع . السابعة:ليس في الجرح تعويض مقدر سوى ما يلي:۔ (آ) الموضحة:وفيها خمس من اللإبل ،وهي الشجة التي تصيب الرأس أو الوجه ويظهر بها العظم دون كسره . (بں) الهاشمة:وفيها عشر من الإبل.وهي الشجة في الرأس .آو الوجه تهشم العظم أي تكسره (ج) المنقلة:وفيها خمس عشرة من الإبل0وهي الشجة التي تكسر العظم وتنقله من مكانه ( د ) الآمة:وفيها ثلث الدية الكاملة.وهي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ وهي الجلدة التي تكون تحت عظم الجمجمة وتغلف الدماغ . ( و) الحاثقة:وفيها ثلث الدية.وهي الضربة أو الطعنة التي تصل إلى الجوف من جهة البطن أو الصدر أو الظهر . :كل ما لم يرد في تقديره نص ‏ ١ولم يمكن قياسه على ما ورد فيهالثامنة نص يرجع في تقدير التعويض عنه إلى الخبراء بتكليف من القاضى . _ ٢٢٧ الأفكار : ‏ ١يقصد بالجناية على ما دون النفس كل اعتداء يقع على جسد الإنسان ولا يؤدي إلى موته ولها أنواع مختلفة . ‏ ٢إذا كانت الجناية على ما دون النفس عمدية وجب فيها القصاص بشروط محددة . ‏ ٣وإذا كانت خطأ أو امتنع القصاص لسبب من الأسباب وجب فيها تعويض يسمى دية أو أرشاً . ‏ ٤تجب الدية الكاملة في كل عضو لا نظير له ث وفي إذهاب منفعة كاملة من منافع الجسم6وتنقسم على عدد الأعضاء المتشابهة في الجسم؛ فيجب لكل منها بنسبته . ‏ ١لد را سي : لنشا ط صلى الله عليه وسلم في ,بن حزم عن الرسولحديث عمروورد في الدرس لألفاظ التالية:أوعب _حدعة۔ الصلب -تقدير ديات الأعضاء0وورد فيه لمأمومة۔المنقلة۔الموضحة:ارجع إلى بعض معاجم اللغة لمعرفة معاني هذه الألفاظ } ثم دون ذلك . النشاط التقويمي: ‏ ١ماذا يقصد بالجناية على ما دون النفس ؟ ‏ _ ٢ماذا يجب فيها إذا كانت عمداً؟ وما الدليل على ذلك ؟ _ ٢٢٨ ٣بين لماذا لا يجب القصاص في: ‎ (آ) كسر العظم. ‎ (ب) تفويت بعض حاسة البصر. ‎ ٤ .يشترط لوجوب القصاص في الجناية على ما دون النفس المما‎ .محل الجناية ومحل العقوبة:اشرح هذا الشرط‎ _ ٥ما الحالات التي تجب فيها الدية في الجناية على ما دون النفس ؟‎ - ٦بين مقدار التعويض الواجب في: ‎ (آ) تفويت حاستي السمع والبصر. ‎ (ب) قطع ثلاثة أصابع. ‎ (ج) طعن رجل آخر في بطنه فخرج السيف من ظهره. ‎ ( د ) قلع خمس أسنان. ‎ (ه ) الهاشمة. ‎ ( و ) قطع اللحية ولم تبنت. ‎ - ٧إذا لم تكن الجناية على ما دون النفس مما لم يرد في تقدير التعويةف‎ نص© فما السبيل إلى الحكم في تعويضها ؟‎ _- ٢٢٩ :الأذكار ‏ ١يقصد بالجناية على ما دون النفس كل اعتداء يقع على جسد الاإنسان ولا يؤدي إلى موته ،ولها أنواع مختلفة . ‏ ٢إذا كانت الجناية على ما دون النفس عمدية وجب فيها القصاص بشروط .محددة ‏ ٣وإذا كانت خطأ أو امتنع القصاص لسبب من الأسباب وجب فيها تعويض يسمى دية أو أرشاً . ‏ ٤تحبب الدية الكاملة في كل عضو لا نظير له ث وفي إذهاب منفعة كاملة من منافع الجسم ث وتنقسم على عدد الأعضاء المتشابهة في الجسم فيجب لكل منها بنسبته . ١لد را سي: ‎١لنشا ط‎ ورد في الدرس حديث عمرو بن حزم عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تقدير ديات الأعضاء،وورد فيه الألفاظ التالية:أوعب ۔ جدعة۔الصلب۔۔ المأمومة المنقلة۔الموضحة:ارجع إلى بعض معاجم اللغة لمعرفة معاني هذهء هم. الألفاظ ؤ ثم دون ذلك . النشاط ا لتقوبمي : ‏ _ ١ماذا يقصد بالحناية على ما دون النفس ؟ ‏ ٢ماذا يجب فيها إذا كانت عمداً؟ وما الدليل على ذلك ؟ _ ٢٢٨ ٣بين لماذا لا يجب القصاص في: ‎ (آ) كسر العظم. ‎ (ب) تفويت بعض حاسة البصر. ‎ ٤ .يشترط لوجوب القصاص في الجناية على ما دون النفس المماثلة بين‎ محل الجناية ومحل العقوبة:اشرح هذا الشرط. ‎ _ ٥ما الحالات التي تجب فيها الدية في الجناية على ما دون النفس ؟‎ - ٦بين مقدار التعويض الواجب في: ‎ (آ) تفويت حاستي السمع والبصر. ‎ (ب) قطع ثلاثة أصابع. ‎ (ج) طعن رجل آخر في بطنه فخرج السيف من ظهره. ‎ ( د ) قلع خمس أسنان. ‎ (ه ) الهاشمة. ‎ ( و ) قطع اللحية ولم تبنت. ‎ - ٧إذا لم تكن الجناية على ما دون النفس مما لم يرد في تقدير التعويض عنها‎ نصح فما السبيل إلى الحكم في تعويضها ؟‎ _- ٢٢٩ ...- ..؛. -م,ج م ييح} هع 5ي;م 2 0ةي ,م‏ 4٠وح2رموع ثرح م جلخ ه .يس مص يك:؛محےسہء جو -ميكو ك « ربع م ہمم ص رمج ج 0۔-ح2ع ح مك ‏: ٣ 7 زنرننصزجومت ه‏٦٣ءوضميع ‏ ٣؟ :, َ ت ي ح ع » -.. ح» ه مج م :- »: عر ء»:رحسي دعديتح ) .:. ےم ,مص :مج دنر رجحك رسكم كيك ‏٬ىكو-ب. . -رك رمك ول دجمي زر صم ع-‏٨دح وم وص حم : 5. ."‏0١خك /م :م رك م ك-رجكمدح جم حسم-‏١ت:.ر=إ‏.١.ضمي م سح ک مل لسح ر يش , :مسيمء هحت مم عجهم-ه< ح"60ضرجم م 2رمجعع ح۔“ حت: :خ ك ه: مع رك:ت ‏/. ١ هك ‏ ٦م ۔, -مد , 2م.م ب .:. ./ لو . رتمحم :هع ع جت بص ج-ه-رمج كج = ميجو وجح ررجعل دع؟ص ر يه , :كسمي ح ‏٧م,خسم ‏- ٦٢7ح ‏٨0‏ ٠مج ج1يسيوس ةمتع } ‏٨/١ -+-0هرمج رمحل ةم مجك كح ءر٭ رمعل دعم؟ح ہ ‏, : ٣حسموخي وخسمةي } ت هكح رمحل ‏ءءے٢ح رجح حص ہ يك:‏٦٤‏ ٠ج ت ثحو عجو م عم م مه ‏¡٣مإ- 26مل « عوك مم جم مجح ہ يه:محريحمةمتع }ةمتع | ‏٨/ ركد ررح رمج 7جج رض ۔تمضمم ملہہعل ت ,مل ىمع -= :وع رك مح رك دمج رمضم يج رمم دض72۔ ر ) :جج وج ع ۔ ‏١بو وي:دسض رهم;د-ر:رد ہہبح حوص: 0]1 آ ]٦٦ص ‏= ٦مم (ص سب 5ستل)<( 0>0ع" 0م: 0.رمم )هم عسو دض ہبیهدك هج ء ه رك ح .ء:روصم ہمم ث محم -ث ‏ ٠0ة ج عحجح: .ده - :ص ‏٨‏ ٠كمجح هكرعم دح رك جم [ججح )خرمج2مع2 -ةرعو ممرز رج عم ۔ث ( ( =-0ث ‏7 ٢1: -٠‏ْ رمم جعنم ۔.:هج رك ‏ ٢رمع ‏ ٠١ ٢٠ح ٦2 ٨ح ‏٨ -- ٦ ٠وج حنتم ¡ ل ےسسہ ۔‏1 ت م ث حك :دص رحج -.ملس ‏(٨هآ-2 \ --:م رمم ‏ء_ : ٢+رمج)<( 2‏ ٦ . ٠ع :| 2 :عرج جك :مجرج جع مج (ر‏ ٠كعك عوجزاب كحرو وررك :تم م (ضر‏ ٦" ١ع0لاي 01 رهص -ر:و ‏ ٣٣د, .جل مه مكيتج مجع مم ( )رتنا وبح مهل ; دضج ,موص رحد ‏١ - ٦:هج ردج وح رك ؟مح رك دهج رحجنتاتنلان محص8- ١ ( ١ ‏.٣ --- 8 (و9 6حرمعي رمج"6ص " الدرس التاسع والعشرون الحدود (قواعد عامّة) :عناصر الدرس - ١تعريف الحدود. ‎ .درء الحدود بالشبهات‎٢ - ٢٣التشدد في إثبات الحدود. ‎ ._ تداخل الحدود‎٤ _ ٥أثر التوبة على الحدود. ‎ - ٦آثر العفو والشفاعة على الحدود. ‎ - ٧ما يراعى فإىقامة الحدود. ‎ عرض الدرس : ‏ ١۔ تعريف الحدود الحدود جمع حنا وهو في اللغة المنع“ ومنه سمي كل من البواب والسجان. حدادا ،لآن الآول يمنع من الدخول والثاني يمنع من الخروج . والحدود في الاصطلاح عقوبات مقدرة حقا لله تعالى ؛ فهي عقوبات مقدرة صلى الله عليه وسلم0فلاالله عر وجل أو سنة الرسوللورود تقديرها في كتا ب يزاد عليها ولا ينقص منها ،وليس للقاضي فيها سلطان سوى النظر في تحقيق شروطها ومن ثم الحكم بها وتنفيذها كما أمر الله تعالى.وإقامتها حق لله تعالى ،وليست حقا للعبد ،لذلك ليس لأحد آن يعفو عنها أو يتشفع فيها . ١٣٢٢-۔‎ والجرائم الموجبة للحدود سبع هي:الزنى والقذف والسرقة والحرابة ) قطع ا لطريق) وا لبغي وا لردة وا لسكر . والاصل في كلمة الحد أن تطلق على العقوبة المشروعة لآية جريمة من الجرائم السبع المذكورة ،ولكن قد يطلق على الجريمة مجاز ،فيقال:ارتكب الجاني حدا )و يقصد أنه ارتكب جريمة ذات عقوبة مقدرة شرعا . درء الحدود بالشبهات‏٢ أجمع الفقهاء على أن الحدود تدر بالشبهات‘ وهي الاحتمالات التي لو ثبتت لما وجب الحد\ فلا يجب الحد معها وإن لتمثبت؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما ال، .فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ،فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة" وبناء على هذا يدرأ حد القطع عمن سرق مالا يشترك في ملكيته مع شخص آخر لأن المال المسروق مختلط بملك السارق.ويدرأ حد الزنى عمن يطا امرأة يجدها في فراشه ظاناً أنها زوجته إذا قامت قرينة على ظنه.كذلك تدرا جميع الحدود برجوع المتهم المقر عن إقراره . ‏ ٣۔ التشدد في إثبات الحدود شدد الشرع في طرق إثبات الجرائم التي يعاقب عليها بالحدود واحتاط في ذلك حتى لا يصاب بها من لا يستحقها .ومن مظاهر التشدد فى إثبات الحدود ما اشترط من أن يكون الشهود كلهم رجالا ،وأن لا يقل عدد الشهود عن أربعة في إثبات الزنى ،وعدم ثبوتها بالقرائن عند كثير من الفقهاء . ‏)( ١رواه الترمذي وابن ماجة . _٢٢٢۔- ‎ تدا خل الحل ود‏٤ة٤ يقصد بتداخل الحدود وجوب حد واحد على شخص ارتكب ما يوجب هذا الحد عدة مرات؛ فقد اتفق الفقهاء على أته إذا تكرر ما يوجب حدا من الحدود من شخص واحد قبل إقامة الحد عليه أجزا حد واحد؛ فمن ارتكب الزنى مرتين أو ثلائة ،ولم يكتشف أمره إلا بعد آخر مرة وجب عليه حد واحد فيجلد مائة جلدة إن كان غير محصن ولا يكرر الحد عليه؛ وكذلك من سرق أو شرب الخمر مرارا ،لأن المقصود من إقامة الحد هو الزجر،وهو يحصل ثم عاد فارتكب ما يوجبه6بإقامة حد واحد وأما إذا أقيم الحد على شخص فإنه يحد مرة أخرى؛ لأن تداخل الحدود إتما يكون إذا اجتمعت وهنا وجب الحد الثاني بعد انتهاء الأول باستيفائه . ‏ _ ٥أثر التوبة على الحدود لا خلاف بين الفقهاء في أن التوبة لا تسقط الحدود إذا وقعت من الجاني بعد إلا حد الردة ،فإنه يسقط إذا تاب المرتد وإن وقعت توبته بعدالقبض عليه بينهم [ يضا في آن حد قطع الطريق والردة والبغىالقبض عليه..ولا خلاف يسقط بالتوبة إذا وقعت من الجاني قبل أن يقبض عليه؛ لقوله تعالى «يلَاالَذيَ - م تابواين تبان تقدرداعلتئ تكنو! كا عَشُورْتَحيغ ه "(.وأما بقية الحدود فلا تسقط بالتوبة عند جمهور الفقهاء سواء أوقعت من الجاني قبل القبض عليه أم بعده؛ لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الحدود،ومن تم إبطال حكمتها وهي الزجر . ( )١المائدة الآية. ٣٤ ‎ _ ٢٢٣٢ ‏ _ ٦أثر العفو والشفاعة على الحدود لا تسقط الحدود بالعفو ولا بالشفاعة إذا رفعت إلى القضاء ولكن يجوز العفو عنها والستر على مرتكبها قبل الرفع الى القاضي؛ فقد ورد آن صفوان بن أمية كان نائما على رداء له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ،فجاء لص فسرقه ،فأخذه وأتى به النبي فأمر بقطع يده ،فقال صفوان:يا رسول الله أرعلدىائي تقطع يدهس أنأاهبه له ،فقال «فهلا قبل أن تأتيني به»5ثم قطع يده؛()١‏ كنك ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم استنكر على أسامه بن زيد رضي الله عنهما عندما جاء يشفع في امرأة مخزومية سرقت وقال له « :يا أسامة ،أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت .محمد سرقت لقطعت يدها 7 ‏ ١ما يراعى في إقامة الحدود يراعى في إقامة الحدود أمور منها _ : (آ) الإمامة؛ فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه؛ لأن الإمام هو القادر على ذلك؛ لشوكته ومنعته وانقياد الرعية له .كذلك فإن تهمة الميل والمحاباة أبعد عنه من غيره ،وهو الذي يقيم الحدود على وجهها الشرعي ،فيحصل الغرض المشروع من إقامتها ولان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقيم الحدود بنفسه أو بتفويضه ،وكذا الخلفاء من بعده . (ب) بقاء أهلية الشهود عند إقامة الحد؛ فإذا بطلت أهلية الشهود كلهم بالفسق أو الردة أو الجنون أو غير ذلك قبل إقامة الحد،فإنه لا يُتمّذ ( )١رواه مالك في الموطأ. ‎ ( )٢رواه البخاري ومسلم. ‎ ‎۔__ ٢٢٤ الحد ه وكذلك إذا بطلت أهلية بعضهم بحيث يكون الباقي أقل من العدد المطلوب شرعا. (ج) يجب إقامة الحدود فور الحكم بهاء ولا يجوز تأخيرها إلالعذر ،ومن الأعذار الموجبة لتأخير إقامة الحد المرض بالنسبة للحدود التي ليس فيها قتل إذا كان المرض مما يرجى البرء منه ،فإن كان لا يرجى البرء منه أقيم الحد على المريض بصورة تراعى فيها حالته .ومن الأعذار أيضاً الحمل،فلا يقام حد على حامل حتى تضع حملها ،ويستغني عن الرضاعة منها. (د) تحرم إقامة الحدود في المساجد ،لما روي عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحد في المساجدهه“5ولأن إقامة الحد فيها يتنافى مع تعظيمها . م ؟ ء وهذا النص وإن ورد فى الزنى لكنهعَدَابهمَاطَابمَةمنَالَمُوَمنَ »(". لأن المقصود منها كلها واحد وهو الزجر وذلكيشمل سائر الحدود لا يحصل إلا بإعلانها . :الأذكار ‏ _ ١الحدود هي عقوبات مقدرة وجبت حقاً لله تعالى.والجرائم الموجبة لها هي:الزنى والقذف والسرقة وقطع الطريق والردة والبغي والسكر . «=ح_ . داود و الترمذي‏)( ١رواه أ ( )٢النور الآية. ٢ ‎ _ ٢٢٥ _ ٢الحدود تدر بالشبهات. ‎ ‏ ٣تشدد الشرع في طرق إثبات الجرائم الموجبة للحدود أكثر من غيرها. ‏ ٤۔ تتداخل الحدود إذا اجتمعت الجرائم المور جبة لها واتحد جنسها واحد .عن شخصوصدرت ‏ ٥۔ لا أثر للتوبة على الحدود إلا على قطع الطريق والردة والبغي إذا صدرت عن الجاني قبل القبض عليه . ‏ - ٦يراعى في إقامة الحدود أن يتولى تنفيذها الإمام أو نائبه5وبقاء أهلية الشهود حتى الانتهاء من تنفيذ الحد .وعدم تأخيرها إلا لعذر ،وأن تكون علناً في غير المساجد. الدراسي:النشاط والحدود من خلال,اكتب تقريرا تحاول فيه استخلاص الفروق بين القصا ص والدرسين السابقين له.دراستك لهذا الرس النشاط التقويمي : ‏ _ ١عرف الحدود لغة واصطلاحاً. ‏ _ ٢اذكر الجرائم التي يعاقب عليها بالحد . ‏ _ ٣اذكر مثالين على قاعدة «تدرا الحدود بالشبهات» . _٦٣٢۔- ‎. ٤۔ اذكر ثلاثة مظاهر لتشدد الشرع في إثبات الحدود. ‎ ٥۔ ما معنى تداخل الحدود ؟ وما شروطه ؟ وما حكمته ؟. ‎ ما الحدود التي تسقط بالتوبة ؟ وما شروط سقوطها ؟‎٦ ‏ - ٧ما الحدود التي لا تسقط بالتوبة ؟ ولماذا ؟ - ٨هل يجوز العقو عن الحدود والشفاعة فيها ؟ اذكر الادلة. ‎ - ٩لماذا لا يجوز تنفيذ الحدود إلا من الإمام أنوائبه؟‎ ‏_ ٠ما الحالات التي يجوز فيها تأخير إقامة الحدود ؟ ‏ - ١قال تعالى «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» ما الحكم الذي _-٢٢٧ الدرس الثلاثون الردة عناصر الدرس : ‏ - ١تعريف الردة وبيان خطورتها . ‏ - ٢ماتقع به الردة . ‏ _ ٣شروط تحقق الردة . ‏ ٤۔ عقوبة الردة . عرض الدرس : ‏ ١تعريف الرذة وبيان خطورتها عنه.وفي الاصطلاح:هيا لردة لغة هي الرجوع عن ا لشيء وا لتحول رجوع المسلم العاقل البالغ عن الإسلام إلى الكفر باختياره. وتعبر الردة في شريعة الإسلام من أخطر الجرائم؛ لما فيها من العدوان على الجماعة المسلمة ودينها وعقيدتها ،ولو تركت بغير عقاب لقتح باب من الفتنة يلجه أعداء الإسلام3ويستعملونه للصّد عن سبيل الله .وزعزعة عقائد المسلمين ،بالتظاهر بالإسلام ،ثم بالرجوع عنه ،والتأثير بذلك على جهلة الناس ومن في قلوبهم مرض .لذلك جاء في القرآن الكريم الوعيد والتهديد لمن ے۔ و.۔ رےهء رسرس مم س . 1 عن دينو فيّمت وهوم ك ن ماقترف هذه الجريمة؛ فقال سبحانه « وَمَنيَرحَدد _- ٢٢٨ كافرفاؤلتيك حيطت اعملهرفيآلدنياوالاخرة رأؤتيكأصْحَبالتَار همفيكا ّد ےسص>..>2۔2رعلم>ء.مى. موس ءم!-'\۔ح 77س ا شرع لها أغلظحَلدو ره( ‏ 0١كم العقاب في الحياة الدنيا؛ حيث صح عن رسول ( :من بدل دينه فاقتلوه!.‏)(٢الله صلى الله عليه وسلم أزه قال ‏ ٢ما تقع به الردة ركن هذه الجريمةث كماهو واضح من تعريفها\ هو الخروج من دين الإسلام ،ولكن متى يعتبر المسلم خارج عن الإسلام ؟ الأصل في ذلك أن العبد لا يخرج من الإسلام إلا بجحود ما أدخله فيه؛ وبيان هذه القاعدة أن الله قد جعل للإسلام مدخلا وبابا يدخل منه إليه‘ وهو الإقرار بالشهادتين فمن دخل الإسلام من هذا الباب ،فإنه لا يحكم بخروجه منه إلا أن يصدر عنه اعتقاد أو عمل أو قول ينقض إقراره السابق بالشهادتين © أي إيمانه بالله ربا وإله معبوداً ،وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسولا. ويدخل تحت هذه القاعدة فروع كثيرة من أهمها - : (آ) إنكار وجود الله عز وجل أو وحدانيته أو صقة من صفاته أو اسم من مما ثبت ثبوتاً قطعيا ،وكذلك إثبات أية صفة للهأسمائه الحسنى تعالى نفاها سبحانه عن نفسه ،أو إثبات أي نقص يعتري المخلوقين لله عز وجل أو تشبيهه تبارك وتعالى مخلوقاته . (ب) إنكار خلق الله للعالم .أو القول بقدم الكون وأنه ليس له موجد. أو آن الذي أوجده غير الله من طبيعة أو صدفة أو مادة أو أي مخلوق. ( )١البقرة الآية. ٢١٧ ‎ ( )٢رواه البخاري وسبق تخريجه. ‎ _ ٢٢٣٩ (ج )إنكار استحقاق الله عز وجل للعبادة } أو إثباتها لغيره ،أو عبادة غيره لصنم أو شجر أو كركب آو أي مخلوق & ومنيا لفعل.كا لسجود ذلك إنكار حق الله تعالى في حكم عباده والتشريع لهم . ( د ) الطعن بالباري سبحانه بسب أو استهزاء ،آو الاستخفاف باسم من أسمائه أو أمر من أوا مره 6أو نهي من نواهيه أو وعد من وعوده. فكل ذلك وأمثاله يتعارض مع الشهادة الأولى © ويعتبر فاعله مرتد. (ه) الطعن في الرسالة أو في صاحبها عليه صلوات الله وسلامه ۔ بأن يتنسب إليه ما يتناقض مع اصطفاء الله له لتبليغ دينه لعباده كالطعن في صدفه أو أمانته أو عفته أو فطانته أو مكانته أو الاستهزاء به أو بشيء من أحواله وأقواله وأفعاله الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام . ( و ) إنكار أي أمر من الأمور التي جاء بهاء وثبتت عنه ثبوتاً قطعيا. واشتهرت واستفاضت؛ فيكفر من ينكر شيئا من القرآن الكريم ولو كلمة أو يدعي أنه ليس من عند الله تعالى أو أنه متناقض أو محرف أو ينكر خبرا من أخباره عن الماضي أو المستقبل وغير ذلك أو ينكر حكما من الأحكام الثابنة المعلومة من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج وحرمة الزنى والريى وشرب الخمر وأكل الميتة والخنزير ،ووجوب قطع يد السارق أو جلد الزاني ونحو ذلك. ( ز ) الامتناع عن تطبيق شرع الله جحودا له أو تفضيلا لغيره عليهء أو امتناعاً عن التسليم لله عز وجل أو الادعاء بأن الشريعة لا تصلح _ ٢٤. للتطبيق في العصر الحاضر أو أن تطبيقها كان سبب تأخر المسلمين أو أنها ليست واجبة التطبيق في كل الأحوال .أو القول بأن الدين خرافة ،أو الدعوة إلى التحرر من الدين© أو الزعم بأنه من ابتكارات الإنسان .فكل ذلك وأمثاله يتناقض مع الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ،ويوقع صاحبه في جريمة الردة} والعياذ بالله تعالى . ومما يجدر بالملاحظة أن ردة الاعتقاد لا يؤاخذ عليها صاحبها في الحياة الدنيا حتى يفصح عنها بتصرف من التصرفات المحسوسة التي يمكن إثباتها بالادلة الشرعية وأما إذا كتمها في قلبه فهو منافق© متروك أمره إلى الله عز وجل . ‏ - ٣شروط تحقق الردة ويشترط لوقوع الردة من المسلم ما يلي:۔ (أ ) أن يكون بالغا عاقلاً مختاراًء فلا تقع ردة الصبي وإن صح إسلامه. ولا ردة المجنون لقول الرسول صلى الله عليه سلم « :رفع القلم عن ثلاث :عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم‘ وعن المجنون حتى يعقله(" وكذلك لا تقع ردةالمكره ؛لقول الله . :إِلَامَنْأَره وََلْيْعرمُطظميت الايمن وككن مَن ششَررَيانكترسَذرا و "ل»كن لأمره "فهرعت يناترولمزعذارگ"عر في هذا المقام هو الإكراه القوي الذي ينعدم فيه الرضى ويفسد الاختيار بتعريض النفس للهلاك أو عضو من الأعضاء للتلف . وابن ماجة والجحا‏( (١رواه أحمد وأبو داود والنسا كم.ي‏( )٢النحل الآية ‏. ١٠٦ _١٤٢۔‎ وتقتصر فالرخصة عندئذ مقيدة بزقت الإكراه،ولا يجوز البقاء على الكفر بعد زوال العذاب أو الإكراه ،فإن عاد الإكراه عادت معه الرخصة.ومتى زال الإكراه أمر المكره بإظهار إسلامه فإن أظهره فهو باق على إسلامه۔ وإن أبى حكم بردته من حين نطق بالكفر مختاراً له . (ب )كما يشترط لوقوع هذه الجريمة أن يتعمد الجاني إتيان الفعل أو القول المكر وهو يعلم معناه 6وأنه يؤدي إلى الكفر؛ فمن أتى فعلا أو قولأً مكفراً وهو لا يعلم معناه ،فلا يعتبر مرتد وكذلك من حكى كفرا أو جرت على لسانه كلمة الكفر سبقا من غيير قصد؛ لشدةسمعه فرح أو وهن ،ونحو ذلك. عقوبة الردة‏٤ عقوبة الردة هي قتل المرتد .غير آنه لا يقتل حتى يستتاب ويعرض عليه الاسلام وتزال شبهاته في مدة يقدرها القاضي فإن لم يتب وأصر على ردته قتل وإن تاب عزره الحاكم بعقوبة مناسبة كالجلد أو الحبس أو التوبيخ. وكذلك تصادر أموال المرتد وتحجز من وقت ردته ،حتى يعرف أمره ،فإن رجع إلى الإسلام أعيدت إليه ،وإن قتل مرتد أو مات على الكفر كان ماله فيئاً لبيت مال المسلمين أو لورئته حسب خلاف الفقهاء في ذلك . :الأفكار ‏ - ١الردة هي رجوع المسلم البالغ العاقل عن الإسلام إلى الكفر باختياره. _-٢٤٢ ‏ - ٢تقع الردة من المسلم إذا صدر عنه ما نقض إيمانه بالله تعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم . ‏ - ٣يشترط التحقق من الردة من المسلم أن يكون بالغا عاقلا مختاراً ،وأن محسوس يمكن ا ثباته يل ل على ردته © وأن يتعمد ا لقيا ميقع منه تصرف بذلك التصرف وهو يعلم أنه يؤدي إلى الكفر . ‏ ٤۔_ عقوبة ا مرتد استحقاقه للقتل ى ولكنه لا يقتل حتى يستتاب ،فإن تاب القتل وعزره الحاكم بعقوبة مناسبة غير القتل .عنهدر ئ ١لد را سي: ‎١لنشا ط‎ ورد في الدرس حديث صحيح فيه تحديد العقوبة للمرتد 5وتجده في الذي شرحه ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري :صحيح البخاري ولخص منه الأحكام التي أوردها ابن حجر في شرحارجع إلى هذا الكتاب الحديث المذكور . النشاط ا لتقويمي : ‏ - ١ما معنى الردة في اللغة والاصطلاح ؟ _ لا يخرج ا لمسلم من ا لاسلا م ‏ ١لا بجحود ما أدخله فيه:ما معنى هذه‏٢ القاعدة؟ _- ٢٤٢ _ ٣اذكر مثالا على قول يتناقض مع شهادة أن لا إله إلا الله. ‎ ٤۔ اذكر مثالا واحدا على عمل يتناقض مع الإيمان بالله تعالى. ‎ مع الإيمان برسول الله صلى الله عليه‎قض نلىاتصرفتين ع ي مثال ٥۔ اذكر وسلم‎. - ٦ما نوع الإكراه الذي يرخص بسببه للمسلم أن يتلفظ بكلمة الكقر ؟‎ - ٧ب يعاقب المرتد ؟ وما الدليل على عقوبته من السنة المشرفة ؟‎ وكالرجال الحكم في الاناث‎- ٨لانما التتويب فيالشلاث اشرح البيتين الواردين في «جوهر النظام» فصل «حد المرتد . _ ٢٤٤ الدرس الحادي والثلاثون ‏ ١لزنى وا لقذف :عناصر الدرس ‏ - ١تعريف الزنى وبيان خطورته وموقف الإسلام منه. ‏ ٦۔ شروط تحقق الزنى . ‏ - ٣عقوبة الزنى في الشريعة الإسلامية . :مفهومها وحكمها ._ جريمة القذف‏٤ عرض الدرس : ‏ ١۔ تعريف الزنى وبيان خطورته وموقف الإسلام منه الزنى هو أن يأتي رجل وامرأة فعل الجماع عمداً من غير أن يكون بينهما علاقة الزوجية.ولقد اتخذ الإسلام من هذه الجريمة موقفا حازما ،وشدد في عقوبتها. لما ينتج عن شيوعها من آثار هدامة تهدد المجنمع وتضعف بنيانه ،منها:۔ (آ) انحلال الأسرة وتفككها ،لأن شيوع هذه الفاحشة في الناس يؤدي إلى انعدام الثقة بين أفراد الأسرة أو ضعفها ويصبح كل فرد من أفرادها يشك في جدية علاقته بأسرته‘ فيضعف شعوره بالانتماء إليها وا لارتباط بها ،فتنهار بذلك أقوى اللبنات التي يقوم عليها المجتمع. فيفسد النسل وتنهار الأمة؛ لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم «لا تزال أمتي بخير متماسكا أمرها ما لم يظهر فيهم ولد الزنى»)(. . ( (١روا ه أحمد‎ _ ٢٤٥ (ب) ضعف النسل وضياعه وقلته؛ لأن الولد الذي لا يعرف لنفسه أبا ولايحس بدفء ] لأسرة ورعايتهااولا أخا ولا إخوة ولا أقارب ولا يكون له من يهتم به أو يسأل عنه أو يحس بعواطفه ك إن مثل هذا الولد ينشأ ناقصا ومعقداً وشاذاء وفيه نزوع إلى الشر ولا يألف ولا يؤلف وتتربى عنده القابليات الإجرامية أكثر من غيره . ومن جهة أخرى فإن شيوع هذه الفاحشة يؤدي إلى قلة النسل فضلا عن إضعافه" لأن ارتكاب هذه الجريمة لا يكون له هدف سوى قضاء الشهوة العارضة،بعيدا عن أية غاية كريمة كانجاب الولد والعزم على تربيته على القوة والاستقامة؛ فإن هذه الغايات لا يطلبها إلا من يرتبطون بعلاقة شرعية.وهم مستعدون لتحمل التكاليف التي تنشا عن هذه العلاقة " وليست هذه العلاقة سوى الزواج . (ج) انتشار هذه الفاحشة يؤدي إلى إضعاف طاقات الشباب التي ينبغي أن توجه الى وجهات أخرى نافعة؛ ذلك أن دوافع هذه الجريمة تنطلق من غريزة ركبت في الإنسان أصلا لتحقيق غاية التناسل وإعمار الأرض© فيجب أن تظل هذه الغريزة منضبطة فى حدود ذلك الهدف فإذا تفاقمت في الانسان صار عبدا لها ،وصارت أهدافه وآمانيه متجسدة فيها ،وبهذا ينصرف الشباب عن كل عمل نافع © أو هدف كريم أو غاية سامية } لاهثا وراء إشباع هذه الغريزة بأية وسيلة وبأي ثمن فيصبح أضعف ما يكون في مواجهة التحديات والأعداء ث كما يصبح فريسة سهلة للعدو يسخره لخدمة أغراضه . ( د ) وإذا كانت مفاسد هذه الجريمة تصيب جميع أفراد المجتمع من رجال لأن امتناع الرجال عنونساء فإن المرأة تتحمل منها قسطا أوفر _٦٤٢-۔‎ الزواج ،هو نتيجة حتمية لشيوع هذه الجريمة ،يضطر المرأة في أغلب الأحيان للزج بنفسها في ميادين العمل ،للحصول على قوتهاں مما يجعلها فريسة سهلة لطلاب المتع والشهوات من أرباب المراكز والآأموال ،ويفقدها ذلك كثيرا من قدرها وكرامتها . من أجل ذلك وحكم أخرى يعلمها ا له تعالى ،اعبر الزنى في الإسلام من أكبر الكبائر وتضافرت النصوص على الترهيب من هذه ولاتقرواالرَإتَةكا تتَحمَهوسماءالفاحشةا قال تعالى « مياه" وبين سبحانه أن اجتناب الزنى هو من أهم خصال الإيمان وصفات المؤمنين ،فقال عز وجل « رلَذنَلَايَنغُومََمَهإِكهَاء عَركلايقتلوة انفس ال حََاقتايالحَيلفت؛٨٠‏ سص ك جج إد.42ے۔ح.م صسص ي ‏)٣... .إا.ا٠‏.. وقا ل صلى الله عليه وسلم (لا يزني ‏ ١لزا ني حين يزني وهو يؤمن _ . . ‏ _ ٢شروط تحقق الزنى من المتفق عليه أن كل اتصال جنسي يقع بين شخصين ولا يكون بينهما علاقة مشروعة يعد معصية لله عز وجل ،ويستحق فاعله العقوبة في الدنيا والآخرة لقوله تعالى « :والد هملشوجيم حظوة ا لاق أنتجيمأزمَامنكت أتمم قرت عتزملويي يارنا دلك توليهم الماو ){ ,4 وحفظ الفرج يقتضي الإبتعاد عن كل صلة جنسية لا تقوم على أساس الزواج. فيدخل في ذلك الجماع واللواط والنظرة المحرمة واللمس والمضاجعة والتقبيل . ( )١الاسراء الآية. ٣٢ ‎ ك7‏( )٢الفرقان الآية ‏٦٨ .وابو داود والترمذي والنسائى‏) (٣رواه البخارى و ي‏( )٤المؤمنون ايي ومسلم ويو _ ٢٤٧ فكل ذلك وأمثاله معصية لله ومعاقب عليه في شرعه إذا لم يسبق زواج صحيح.۔ ولكن أنواع الاتصال الجنسي المحرم ليست كلها سواء في الحرمة والعقوبة الدنيرينة والأاخروية ،فإن منها ما يستوجب عقوبة تعزيرية يقدرها الحاكم٠‏, ،ولا تستحق أزن يعاقب عليها بالعقوبةالمقدرة في القرآن والسنة وأما النوع الذي يستحقالجد. المنصوص عليه فلا يتحقق إلا بشروط هي:۔ (آ) أن يقع جماع تام بين رجل وامرأة ،ويكون الجماع تاما عندما يكون الوطء في الفرج بإيلاج ذكر الرجل في قبل المرأةء فما كان أقل من ذلك لا يعاقب عليه بالحد ولكن بالتعزير . (ب) أن يكون الجاني بالغا وعاقلاً ومختاراً غير مكره ،وأن يكون عالأ عليه .بتحريم ا لزنى [ وبأن شريكه في الفاحشة محرم رجالشهودبأربعةالزاني ا وفيه منلا شبهة باقرار أن تثبت الواقعة() ننو ادالسحصكي ش لريأاياريعةشهةوالذب :يرموعدول ؤ لقوله تعالى » : فورنر جلدة رلاتتنرام تَمدََأبَا "" وروي عنه عله .الحد على رجل وا مرأة أقرا بالزنا في حضرته ‏ _ ٣عقوبة الزنى تختلف عقوبة الزنى حسب حال الزانى:فإن كان بكرا (غير محصن)ا عوقب بعقوبتين هما جلده مائة جلدة ونفيه عن بلده عاما قمرياً؛ وقد دل على, .غہوره %ح ر 2الزات|ى ۔2ف۔جملدواكل 775ِا2لاية و.ذلك ّقول الِله عز وجل « ( )١النور الآية. ٤ ‎ )( ٢روا ٥ ‎مسلم٠ ‎ _ ٢٤٨ دة7وقول الرسول صلى الله عليه وسلم «البكر بالبكر جلد مائة وتخريب عام»“"(.ولكن لما كان الشارع لا يبيح للمرأة السفر بدون مَحْرم لذلك حمل هذا النص بالنسبة للتغريب على الرجل دون المرأة ،فلا تعاقب الزانية البكر إلا بعقوبة الجلد. وأما عقوبة الزاني المحصن فهي رجمه بالحجارة حتى الموت‘ فقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رجم رجلا اعترف بالزنى اسمه ماعز بن مالك“ ورجم المرأة التي زنى بها ،وكانا محصنين والمقصود بالإحصان أن يكون الزاني بالغا عاقلا ومتزوجاآ من بالغة عاقلة بعقد زواج صحيح وأن يقع بينهما جماع" تام قبل الوقوع في الزنى. وإنما شدد الإسلام في عقوبة الملحصنين؛ لأن الإحصان وهو الزواج يفتح للمتزوج بابا مشروعا للإشباع حاجته الغريزية } وفيه كفاية لمن لم تتمكن فيه روح الإجرام والعدوان على حرمات العباد فمن العذل أن تشدد العقوبة على من توفرت له أسباب الحلال فتركها0واختار ما حرمه الله عز وجل . ‏ ٤جريمة القذف:مفهومها وحكمها القذف في اللغة هو الرمي ،وفي الشرع رمي المحصن أو المحصنة بالزنى بغير ادلليتلح يتعتابلرتيشكرعتا .وهو من الكبائر الموبقات؛ قال تعالى « إتَالذبزموت السمت أمنوا الدنياوالاخرةول مات عظة ©( في الحديث الشريف عد الرسول صلى الله عليه وسلم قذف المحصنات من السبع الموبقات . ‏( )١النور الآية ‏. ٢ . ‏) ( ٢رواه مسلم وأبو داود والترمذي .‏) (٣آي بين ‏ ١زوجين ( )٤النور الآية. ٢٣ ‎ -‎۔_٢٤٩ والمقصود بالإحصان هنا غير المقصود به في عقوبة الزنى ؛ إذ المقصود به هنا أن يكون المقذوف عفيفاً عن الزنى © لم يسبق أن ثبتت عليه الفاحشة ،وأن يكون مسلما بالغا عاقلاً ،فمن قال لشخص تحققت فيه هذه الشروط:يا زان أو يا ابن الزانية أو يا ولد الزنى ونحو ذلك اعتبر قاذفاً واستحقعقوبة القذف السما أزمةالمنصوص عليها في قوله تعالى « :ن وهي»شهنا َاجلدُوهرتمينَ جلدة ولانقبَواا1لم شَهلدَةًأ داوا ؤلتيكف ههم النتشة وذلك إذاعجزعنجلد القاذف ثمانين جلدة .وسقوط عدالته حتى يتوب، إثبات ما رمى به أخاه وكان كامل الأهلية . :الأفكار -الزنى الذي يعاقب عليه بالحد هو أن يأتي رجل وامرأة فعل الجماع عمدا من غير أن تكون بينهما علاقة زوجية . ‏ - ٢اعتبر الإسلام الزنى من أكبر الكبائر لما يترتب عليه من مفاسد كثيرة أهما تفكيك الأسرة وإضاعة النسل وإهدار طاقات الشاب وظلم المرأة . ‏ - ٣يشترط لتحقق الزنى الموجب للحد أن يكون الجانى بالغا عاقلا مختاراً‘ عليه ئ وأن يثبت.عالاً بتحريم الزنى ومدركا أن شريكه في الجريمة محرم بشهادة أربعة رجال عدول أو بإقرار المتهم . ( )١النور الآية. ٤ ‎ ‏ ٤۔ يعاقب الزاني البكر بجلده مائة جلدة رجلا كان أاومرأة.ويضاف للرجل نفيه عن بلده سنة قمرية . ‏ - ٥يعاقب الزاني إذا كان محصن بالرجم حتى الموت .ويعتبر محصناً إذا كان بالغا عاقلاً متزوجا من امرأة بالفة عاقلة وقد عاشرها معاشرة كاملة ولو مرة واحدة . القذف هو رمي الحصن بغير دليل معتبر© 8وهو من أكبر ا لكبائر. ‎_ ٦ ومعنى الإحصان فى القذف أن يكون المقذوف مسلما بالغا عاقلا‎ عفيفاً عن الزنى.ويعاقب القاذاف بجلده ثمانين جلدة واسقاط عدالته‎ إن لم يتبين. الدراسي:النشاط القاذف!ا من الجوهر النظام! وتتبع :«(فصل حدارجع إلى ( آ ) الألفاظ التي تفيذ القذف . (ب) الأشخاص الذين لا يحد قاذفهم . النشا ط التقويمي: ‏ - ١بين أثر الزنى على الأسرة . - ٢بين آثر الزنى على المجتمع. ‎ . ٢٥١ جنل ،علل. ‎رر مانىلأكث - ٣تتضرر المرأة مشنيوع الز ‏ ٤۔ «وضعت الشريعة عقوبة الجلد للزنا على أساس من طبيعة الانسان وفهم لنفسيته وعقليته» اشرح هذه العبارة . ‏ ٥۔ ([ ) اذكر الشروط التي يجب تحققها لاقامة الحد على الزاني . (ب) بين طبيعة تحقق هذه الشروط . ‏ ٦۔ قال الشيخ السالمي في «فصل حد الزاني» من «جوهر النظام" . بالجلد والرجم وبالآأسيافوالحد في الزنى على أصناف يقتل حده بدون حيفومن زتى حرم بالسيف اشرح البيتين السابقين . ‏ ٧۔ «الرجم سنة فعلية وسنة قولية» فسر ذلك . ‏ ٨۔ وضح الحكمة من تعدد العقوبة في جريمة الزنى . ‏ ٩۔ للقذف في الشريعة عقوبتان أصلية وتبعية .حدد ذلك مع ذكر الدليل . ‏( - ٠آ) بين أثر القذف على المجتمع . (ب) بين منزلة القاذف عند اله فى الدنيا والآخرة . _- ٢٥٢ الدارس الثاني والنلانون السرقة وقطع الطريق عناصر الدرس : .يقروقطعطقة ايفلالسر‏ ١۔ تعر ‏ ٢۔ خطورتهما وموقف الإسلام منهما . ‏ _ ٢٣شروط تحقق السرقة . ‏ ٤عقوبة السرقة . .يقرطع طق ق اوطل تحق ‏ ٥۔ شر رعيق .ط قط لبة ‏- ٦اعقو عرض الدرس : الطريق‏ _ ١تعريف السرقة وقطع السرقة في اللغة أخذ الشيء على وجه الاستخفاء.وفي الشرع أخذ مال مملوك للغير على وجه الاستخفاء من المكان الذي يحفظ فيه عادة وبدون رضا صاحبه؛ فالسرقة الموجبة لقطع اليد لابد فيها من توفر عدة قيود تضمنها هذا التعريف وسيأتي تفصيلها عند ذكر الشروط . وأما قطع الطريقه فهو البروز لأخذ مال الغير أو قتله أو إرعابه أو الاعتداء على عرضه على سبيل المجاهرة والمكابرة اعتمادا على القوة . هوالراء!.أو من الحرب «بفتحنقيضامن الحرب الةمشتقةابةايضاا‏(١ صح ارث دلسلمفلانا تاله أي سل اياه.لتي هيالسل؛ يقال ر _-_ ٢٥٢ ‏ _ ٢خطورتهما وموقف الإسلام منهما تقدم أن الإسلام اعتبر المال من الضروريات الخمس التي تقوم عليها الحياة الانسانية5ولا تستقيم إلا بها ،ومن أجل ذلك فتح للإنسان أبواب الكسب الحلال من تجارة وزراعة وصناعة وغير ذلك‘ ودعاه إلى السعي في مناكب الأرض وتحصيل الرزق بالطرق المشروعة‘ ونهاه عن العجز والكسل والتواكل ،وحثه على أن يأكل من كسب يده وعرق جبينه} وفي الوقت نفسه حرم عليه طرقا أخرى لتحصيل المال مثل الربا والفصب والنهب والرشوة والسرقة وقطع الطريق وغير ذلك .وأساس التحريم في هذه الطرق أن فيها اعتداء على مقدرات الآخرين وكسبهم الذي كسبوه بجهودهم وكدهم. وهو ظلم لا يرضاه الإسلام بل يحرمه ويعده من الكبائر،ويعاقب عليه. غير أن الإسلام خص جريمتي السرقة وقطع الطريق بعقوبات شديدة حازمة؛ لأنهما في الحقيقة لا تقتصران على الاعتداء على أموال الناس ،ولكنهما تقترنان بمفاسد أخرى خطيرة ،كانتهاك الحرمات واضطراب الأمن وترويع الناس والاستهانة بالسلطة ونظام الحكم وبخاصة أن السارق يستعمل أسلوب التخفي والاستتار لما يجعله في معظم الأحيان يفلت من المراقبة والمقاومة. وكذلك قاطع الطريق فإنه يعتمد على قوته وسلاحه في أماكن لا تتمكن فيها الضحية من الاستغاثة والاستعانة . وإن نظرة متفحصة في أحوال الأمم التي تهاونت في أمر هاتين الجريمتين © وما تبع ذلك من انتشار اللصوصية،وتكوين العصابات وعَجُز أجهزة الأمن عن مقاومتها والحد من نشاطها الإجرامي وكل ذلك يشير بوضوح إلى مدى حكمة التشريع الإسلامي وحاجة الإنسانية إلى التزامه . . ٢٥٤ والأصل في تحريم السرقة واعتبارها جرية معاقب عليها قول الله عز وجل « والكايرالتارقةتانطغرا أيديهماجرا"يماكمباتكلايناتروتماعز؛ القرآني ومفصلة له فيحكي ه ثجماءت السنة المطهرة مؤكدة ا 1 جملة من لأحاديث . وآما جريمة قطع الطريق فالأصل في تحريمها وبيان خطورتها قول الله تعالى انوا ل وسو وشعور فى اقض فسادا آن يقلو| إكَمَ جَرَوا 1 حے ڵك2 حو1ح‏٢ وأنف7 أورتترض}طےكللبيةوا 1آوؤتة مآتيديهم حمء », اير الارضأوروَارَجَلَهَم من خلف س .و هدك>ه _ م2حم,ث ِمح.سه ات عر إلا الذ بيالدَنيَاوَلَهَيرفيا أخرةحرتذاا تابوأمن ۔ے ج يوس> د _ع ۔۔۔ وهو هإ۔۔1ِ۔ ‏)(٢ ه. قبليآن تقدرواعلهم اعلموا أرت ألله عَفورركَرَحغر ‏ _ ٣شروط تحقق السرقةالموجبة للحد لا تتحقق جريمة السرقة بالصورة التي يجب فيها قطع اليد إلا إذا توافرت شروط في أسلوب أخذ المال وفي المال المسروق وفي السارق هي:۔ أولا -شروط الأخذ:يشترط في أخذ المال شرطان هما - : (آ) أن يكون على وجه الخفية6أي بدون علم صاحب المال ،وعلى غير مرأى من عامة الناس ،فإن كان الأخذ في حضور المجني عليه{ لم تستوجب القطع ،وإما يكون جريمةأخرى يعزر عليهايكن سرقة الحاكم بعقوبة مناسبة مثل الغصب والخطف والنهب وجحد الوديعة أو العارية ونحو ذلك. ) (١المائدة الآية. ٣٨ ‎ ( )٢المائدة الآية. ٣٤ { ٣٣ ‎ _ ٢٥٥ (ب) أن يكون تاما بأن يخرج السارق المال المسروق من المكان المعد لحفظه ويخرجه من حيازة صاحبه ،ويستولي عليه . ثانيا- :شروط المال المسروق:يشترط في المسررق ستة شروط هي - : (أ) أن يكون مالا منقولآ؛ لأن السرقة تقتضي نقل الشيء من حيازة صاحبه إلى حيازة السارق ،وهذا لا يكون إلا في المنقولات . في أخذ الميتة(ب) أن يكون متقوماء 5أي له قيمة في الشرع ،فلا يجب ال والخنزير وأدوات اللهو الحرام . (ج) أن يكون محرزاً ،أي أن يكون عند الأخذ موجودا فى المكان المعد لحفظه عادة أو يكون صاحبه موجودا عنده يلاحظه ويحرسه ى فلا يجب الحد في مال متروك أو مهمل قصر مالكه في حفظه . ( د ) أن يبلغ النصاب الذي يجب فيه القطع وقد اختلف الفقهاء في تحديد النصاب الذي يجب فيه القطع؛ فمنهم من قدره بربع دينار من الذهب أو ثلائة دراهم من الفضة ومنهم من قدره بدينار من الذهب أو عشرة دراهم في الفضة ومنهم من قدره بأربعة دنانير وللحاكم المسلم أن يختار من هذه الأقوال ما يناسب الأحوال ويحقق المصلحة والغاية المقصودة من تشريع العقاب . ثالث شروط السارق:يشترط في السارق خمسة شروط هي - : () أن يكون بالغا عاقلا عند ارتكاب السرقة . (ب) أن يكون قاصدا أخذ مال الغير وتملكه،فإن وقع المال عنده بدون قصده لم يعتبر سارقاً ،كما لو علق به شيء وهو لا يدري أو وضع في جيبه بغير علمه ونحو ذلك. _ ٢٥٦ (ج)أن يكون عالما بأن ما أخذه مملوك لغيره ،فإن أخذه على اعتقاد أنه مال مباح ليس له مالك لم يستحق القطع . ( د ) أن يكون مختاراً غير مكره ولا مضطر ولذلك يدرأ الحد عن السارق زمن المجاعة ما دام لا يجد ما يقتات به. (ه )أن لا يكون مأذوناً بدخول الحرز الذي يحفظ فيه المال ،فلا يقطع الضيف إذا سرق مال مضيفه ،ولا يقطع الإخوة أو الاصحاب إذا كانوا يعيشون في غرفة واحدة . غير أن لا بد من ملاحظة أن السرقة إذا لم يجب فيها القطع بسبب تخلف بعض الشروط السابقة فإنها يعاقب عليها بعقوبات أخرى غير القطع يقدرها القاضي . ‏ _ ٤عقوبة السرقة إذا ثبت السرقة وتوافرت شروطها ترتب عليها حكمان:۔ الأول :وجوب رة المال المسروق إن كان باقياً .وضمان مثله أو قيمته إذا . مستهلككان الثاني:عقوبة قطع اليد؛ لقول الله عز وجل الارث رألمَارقَة َاقظعُوَا أيديهما( وتقطع اليد اليمنى من مفصل الرسغ عند جمهور وفي ذلك آثار صحيحة عن أبي بكر وعمر وعلي رضيالعلماء © الله عنهم . --ا ( )١المائدة الآية. ٣٨ ‎ - ٢٥٧ ه ۔ شروط تحقق جريمة قطع الطريق تتحقق جريمة قطع الطريق إذا توفرت الشروط التالية:۔ (آ) أن يأتي قطاع الطرق الناس مجاهرة ،ويأخذوا المال قهرا بقوتهم وشوكتهم } أما إذا أخذوه خفية فهم لصوص ويجب عليهم حد وهربوا كا نوا منتهبين © ويعا قبون بعقوبة تعزيرية‏ ١لسرقة.وإن ‏ ١ختطقوه يقدرها القا ضي . (ب) أن يكون معهم سلاح مهما كان نوعه ولو حجارة أو عصيا .ولم يشترط بعض العلماء هذا الشرط وإتما أشترطوا آن يكون لهم شوكة وقوة غلبة على ضحاياهم . (ج ) أن يفعلوا ذلك بعيدا عن العمران أو فى أماكن يتعذر فيها طلب العون والاستغاثة وإن لم تكن بعيدة . (د) أن يتمكن السلطان منهم قبل أن يتوبوا ،فإن تابوا قبل الإمساك بهم وبقيالله جميعااعنهم حدودوألقوا ا لسلاح وأتوا طا تعين سقطت عليهم حقوق العباد. (ه) أن يكون قصدهم الإفساد في الأرض من أخذ المال أو قتل الأنفس أو إرهاب الناس أو الاعتداء على الأعراض.فإن كان هدفهم غير ذلك‘ كما لو كان سياسيا آو الآخذ بالثأر لم يكونوا قطاع طرق إثما تبب عليهم عقوبات أخرى غير عقوبات قطع الطريق . (و ) ان يكونوا بالغين عاقلين . _ _ ٢٥٨ ‏ ٦عقوبة قطع الطريق إذا توفرت في هذه الجريمة شروطها وجب على قاطع الطريق من العقوبات النصوص عليها في آية الحرابة السابقة على قدر جرمه .فإن اقترنت جريمته بالقتل وسلب المال قتل وصلب ليشتهر أمره وينزجر غيره ،وإن اقترنت بالقتل دون السلب قتل ولم يصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ،وإن لم يقتل ولم يسلب نفي إلى بلد آخر وسجن فيه حتى يتوب ومن الفقهاء من لم يقل بهذا الترتيب ،وإنما وكل أمر القطاع إلى الحاكم بشرط أن يختار إحدى العقوبات المنصوص عليها في آية الحرابة حسبما يراه من حال الجناة ومصلحة الزجر دون تقيّد بالترتيب السابق . ا لأفكا ر ُ ‏ - ١السرقة هي أخذ مال الغير من الحرز خفية ودون رضا مالكه .والحرابة هى البروز لأخذ مال الغير أو إرعابه جهرا واعتمادا على القوة .وهما أخطر الجرائم التي تقع على أموال الناس وأمنهم . ‏ ٢۔ يشترط لتحقق السرقة الموجبة للحد أن يكون الأخذ خفية وتاما ،وأن يكون المأخوذ مالا متقوماً محرزا بالغا للنصاب وأن يكون السارق بالغا عاقلا مختارا قاصدا أخذ المسروق وتملكه وغير مأذون له بدخول الحرز . ‏ - ٣يترتب على السرقة وجوب رذ المال المسروق أو مثله أو قيمته ووجوب قطع يد السارق اليمنى من مفصل الرسغ . _ ٢٥٩ ‏ ٤۔ يشترط لتحقق جرية الحرابة أن يكون قطاع الطرق بالغبن عاقلين ،وأات يأتوا الناس مجاهرة معتمدين على سلاحهم أو قوتهم في أمكنة تتعذرز فيها الاستغاثة } بقصد اللإفساد ،وأن يتمكن منهم السلطان نبل أن يتوبوا. ‏ ٥۔ عقوبة الحرابة تختلف باختلاف خطورة العمل الذي قام به قطاعع الطرق ،وحسبما ورد في آية الحرابة . ١لنشا ط ا لد را سي: ‎ يرجع الطالب إلى كتاب «التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانونت الوضعي" الجزء الأول ويكتب باسلوبه الخاص عن الاساس الذي قامت علبه عقوبة السرقة في الشريعة الاسلامية والذي حقق نجاح عقوبة السرقة فيب المجتمع الاسلامي ،مقارنا بعقوبة السرقة في القانون الوضعي . النشاط ا لتقوبمي : ‏ - ١ميز بين السرقة والحرابة من حيث : (] ) المفهوم. (ب) الخطورة على المجتمع . . ٢٦. لماذا لا يجب حد القطع في : (آ) الغضب. (ب) سرقة الخمر . (ج) آخذ مال موضوع على قارعة الطريق بدون حارس يحرسه ؟ هل يجب حد القطع على لص دخل إلى منزل ليسرق منه فضبط داخل المنزل قبل أن يأخذ المال ويخرجه من المنزل؟ علل إجابتك . قاطع طريق قتل شخصا وأخذ ماله ثم قبض عليه ،وبعد القبض تا ب.ما حكمه؟ تتعدد عقوبة الحرابة ،اشرح ذلك في ضوء آية الحرابة . ميز بين حد السرقة والحرابة من حيث : (آ) توبة الجاني قبل القبض عليه. (ب) عفو الولي . ۔٦٦٢ا۔‎ الدرس الذالثذ والنلانون البغي والبغاة عناصر الدرس . .-مفهوم البغي ودليل تجريمه‏١ .يهمةر هذ ل تجحقق اوط ‏ ٢۔ شر .-أحكام البغاة‏٣ عرض الدرس : ‏ ١مفهوم البغي ودليل تحريمه طاعة الأمير في شريعة الإسلام فرض لازم،والأصل أنه لا يجوز الخروج على الامام المسلم ،ما دام يسوس الآمة في نطاق الإسلام ويقيم الدين في العباد كما أمر الله تعالى،وبين رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى « يَامالننامنوااييئوااكةراطيئوالتنوكوأل اتركك » ©_« .ولذلك, اعتبر الإسلام محاولة الخروج على الإمام المسلم وطاعته آو منع حق شرعي جريمة يجب على الحاكم التصدي لها ،وعلى المسلمين معاونته في ذلك. وتسمى هذه الجريمة في الاصطلاح الشرعي بالبغي،ويسمى القائمون بها بالبغاة ،وهم الخارجون عن الإمام الحق بغير حق .والأصل الشرعي الذي ( )١النساء الآية. ٩ ‎ _- ٢٦٢ يرجع إليه في أحكام هذه الجريمة قول الله تبارك وتعالى «وَإنلآيدَتان مكثت الزند انتتتراتاسيخراتممأترابتيعته عزالزي نتيوالوتنىحىتنى۔ اكوااتنرطلللاهقا كمني هتذااتالديلتاقياتخلروأباوبيبكترايرالمنلرأفيطريَلَةَيبالمقيظيك 4ز0١‏ ضي الله عنه مانعي الزكاة ،وقاتل علي كرم الله وجهه آهل البصرة يوم الجمل ومعاوية بصفين . ‏ - ٢شروط تحقق البفي ولا تتحقق جرية البغي إلا إذا توافرت الشروط التالية:۔ (] ) أن تقوم جماعة من المسلمين بمخالفة الإمام المسلم ،ويكون ذلك إما بترك الانقياد له والخروج عن طاعته فيما لا يعد معصية،وإما بمنع حق لله تعالى أو للعباد ،كزكاة أو قصاص ونحو ذلك‘ وإما بأن يتظاهروا على خلع الإمام الذي انعقدت بيعته.وأما إذا خالفوه بحق أو منعوه من أخذ ما ليس بحق أو حاولوا خلع الحاكم الذي يستحق العزل فلا يعتبرون بغاة ،ولايجوز قتالهم ولا المساعدة في ذلك‘ وكذلك إذا خالفوه آو خالفوا جماعة المسلمين بمجرد الرأي دون خروج أو عصيان أو منع حق ،فانهم لا يكونون بغاة ،ولا يصح قتالهم . (ب) آن يكون خروجهم أو امتناعهم عن الحق الواحب عليهم بناء على تأويل يعتقدون به جواز الخروج أو منع الحق ،ويشترط في التأويل أن يكون فاسدا لا يقطع بفساده ،كتأويل الذين خرجوا على الإمام علي من آهل الجمل وصفين بأنه كان يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه. . ‏٩ ‏)( ١ا لحجرا ت _ ٢٦٢ ويقدر عليهم ولم يقتص منهم .فإن لم يكن لهم تأويل سائغ كانوا قطاع طرق ولم يكونوا بغاة . (ج) أن يكون لهم قوة ومنعة ،بحيث يحتاج الإمام في قهرهم إلى المال والرجال .ويرى فريق من العلماء أن ذلك لا يحصل لهم إلا إذا كان فيهم واحد مطاع يلتزمون بأمره وإن لم يكن إماما عقدت له البيعة. وأن يتحيزوا في بقعة من الأارض« ،كبلد أو مكان في الصجراء ونحو ذلك .فإن كانوا متفرقين ،وليسوا على آمر رجل واحد منهم لم يكونوا بغاة بمجرد الآراء التي تصدر عنهم . ( د ) أن يخرجوا مغالبة ،أي أن يكون خروجهم مصحوبا باستعمال القوة. با ستعمال ا لقوة فلا يعتبر بغياںء كرفضفإذا كانا لخروج غير مصحوب مبايعة الإمام بعد آن بايعته الأغلبية.آو المناداة بعزل الإمام وعدم طاعته إذا لم يكن ذلك مصحوبا باستعمال القوة . (ه) أن يكون الإمام الذي خرجوا عليه مسلما يسوس الناس بالإسلام لأن حرمة الخروج على الإمام ومعصية أوامره مقيدة بإقامة الدين ،والتزام الله صلى الله عليهرسولالله في قيادة الناس ء فقد صح عنشرع وسلم آنه قال «إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه اله على وجهه ما أقاموا الدين»<،وأنه قال «لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا» ""( .فإذا قام شخص وقاد الأمة الاسلامية بغير كتاب الله عز وجل ،ونهج فيهم نهجا يُبعدهم عن الإسلام ويقربهم من الكفر،لم يكن له سمع ولا طاعة ولم يكن الخروج عليه بغياً. ( )١أخرجه البخاري. ‎ .) (٢رواه مسلم وسبق‎ _ ٢٦٤ - ‏ _ ٣أحكام البغاة فئة مسلمة على ا لإمام ذ وتوافرت فيها تلك الشروط0اعتبرتفإذا خرجت فئة باغية وتصدى لهم الحاكم المسلم وقاتلهم ،وكانت دماؤهم مباحة أثناء القتال وبالقدر الذي يقتضيه ردعهم والتغلب عليهم .فإذا ظهر عليهم وألقوا دما ؤهم وأموا لهم . ‏ ١لسلاح عصمت غير أنه لا ينبغي للحاكم المسلم أن يقاتلهم قبل أن يراسلهم وينذرهم . ويسمع مطالبهم ،ويلبي لهم ما يطلبونه من حق ويزيل شبهاتهم .فإن لم ينفع ذلك معهم قاتلهم .ولكن لما كان البغاة لا يقصدون العدوان واللإفساد في حد ذاته ،وإن نتج شيء منه بسبب خروجهم ،لذلك فإنهم لا يعاملون في القتال كالكقار والمرتدين وقطاع الطرق وإنما يعاملون معاملة خاصة تتناسب مع قصدهم فلا يؤخذون على حين غرة ويقصد بالقتال ردعهم لا قتلهم وإهلاكهم ،ويقاتلون مقبلين فلا يقتل مُدبرهم ،ولا يجهز على جريحهم. ولايقتل أسيرهم0ولا يعذب.ويطلق سراحه إذا أمنت عودته إلى جماعته 6 وإلا فتّحجز حتى تنجلي الحرب فيطلق سراحه .ولا تغنم أموالهم ،ولا تسبى ذراريهم ؤ ولا يستعان على قتالهم بمشرك ولا ذمي بأي حال من الأحوال. ولا تستعمل معهم الوسائل المدمرة إلا إذا وجدت ضرورة ملحة وتقدر عندئذ يقدرها ولا يبالغ فيها .ولا يسألون عما أتلفوا من نفس أو مال أثناء القتال ،فلا يضمنون ولا يقتص منهم ،ولا تقام عليهم الحدود إذا ارتكبوها بناء على تأويلهم وفهمهم ولكن يؤاخذون بما يرتكبونه من جرائم وحدود في غير حالة القتال أو كان لا علاقة له بالتأويل الفاسد الذي استندوا إليه في خروجهم على الإمام . _ _ ٢٦٥ وإنما كانت لهم هذه المعاملة لأنهم متأولون© ولايبغون فساداً.في الأرض وإنا شرع قتالهم لضرورة الأمن والاستقرار والحفاظ على نظام الدولة الإسلامي .ولذلك ذهب الفقهاء إلى آن عدالة البغاة لا تسقط بمجرد البغي إن لم يرتكبوا جرائم لا يقتضيها تأويلهم ،فتقبل شهاداتهم ،وتنفذ أحكامهم القضائية إذا صدرت وفق الشروط الشرعية . ا لأفكا ر ُ ‏ - ١البغي هو خروج جماعة من المسلمين على الإمام المسلم الذي يسوس الناس بالإسلام مغالبة وبغير حق بناء على تأويلات فاسدة غير مقطوع 7 ‏ - ٢يشترط تحقق البغي أن تقوم جماعة من المسلمين بمخالقة الإمام بغير حق وأن يكون خروجهم بناء على تفسير فاسد للدين غير مقطوع وآن يكون خروجهم مغالبةبمساده 6وأن يكون لهم قوة ومنعة الناسوبالقوة.وأن يكون ‏ ١لاما م الذي خرجوا عليه مسلما يسوس بالإسلام. التصدي للبغاة ومقاتلتهم واباحة دمائهم أثناء-حكم البغي وجوب‏٢٣ القتال بالقدر اللازم لردعهم . ‏ ٤۔ ويشترط قبل مقاتلة البغاة أن يدعوهم الإمام إلى إلقاء السلاح وإلى النزول على مقتضى الشرع ،ويلبي لهم المطالب التي تؤيدها المبادئ الشرعية . ‏ ٥۔ يقصد بقتال البغاة دفعهم وردعهم وإنهاء تمردهم.ويعاملون أثناء مقاتلتهم بالقدر اللازم لتحقيق هذا الهدف.ولا يزاد عليه . _- ٢٦٦ ‏ ١لد را سي :أ لنشا ط معنى ‏ ١لاية ‏ ١لتي وردت‏ ١رجع إلى بعض كتب ‏ ١لتفسير واكتب تقريرا عن بشأن البغاة . اللشاط ا لتقوبمي : [(استقتلك القثة الباغيةارضي الله عنهالله عليه وسلم لعمارقال صلى-‏١ حدد معنى البغي والبغاة من الحديث الشريف . هل يعتبر بغيا خروج جماعة من أهل الذمة على إمام المسلمين،ولماذا؟ اذكر دليلا من السنة على أن الخروج على إمام لا يسوس الناس بالإسلام لا يعتبر بغياً. يشترط لتحقق جريمة البغي أن يخرج البغاة مغالبة ،ما معنى هذا الشرط؟ هل تسقط عدالة المسلم باشتراكه مع البغاة؟ ولماذا؟ اشرح آداب مقاتلة البغاة. ۔_٧٦٢-۔‎ الد رس ‏ ١لرا بع وا لنلانون شربا مبكر :عناصر الارس .المسكر وأدلته-تحريم شرب‏١ .يذهمةرق هلطجتحق‏ ٢۔اشرو ‏ - ٣عقوبة شرب المسكر . عرض الدرس : المسكر وأدلته‏ _ ١تحرج شرب يعتبر الإسلام الخمرة أم الخبائث ،وهي كذلك عند العقلاء؛ لأنها مضيعة للمال والصحة والعقل والنسل جميعاً؛ فقد أثبت العلم أن شربها يؤدي إلى ضعف الجسم والعقل ،وإلى الجنون والعقم وانحطاط النسل في كثير من الأحوال كما دلت الدراسات العلمية على أن انتشارها يؤدي إلى ضعف الإنتاج وازدياد الجرائم . وقد اتبعت الشريعة في تنريم الحمر طريق التدرج ،كشأنها في كثير من الاحكام التي جاءت مغيرة لأوضاع لصيقة بعادات الناس وتقاليدهم؛ فنزل أول نص قرآني يبين ما في شربها من الإثم والضرر وهو قوله تعالى «يَنَلوبَكَ 2 .+.٠٠...7".‏. عَرالحَمروَالْمنيرفزفوماآانمكزوَمَتيكللتايرررتشهماآكإد من تتم (.4 &2“۔ مو؟,2عط. 21مح 2 ,شم وو۔۔] م .شرآر.,ءس ( )١البقرة٩١٢ ‎ةيآلا . _- ٢٦٧٨ وذلك في قوله تعالى:ر ياياثمم نزل بعل ذلك النهي عن شربها أثناء الصلاة. ‏(١( ٢ا مثواا لاتَمَرنوأالحَتكرة و نشرَشكر ,ىحي تتعلمو ]ا 2م1و2لودألذي ثم نزل بعد ذلك النص القاطع بتحرييها ،وهو قوله عز وجل «يأياآزرت ]75والمني الأنصاب الاميج تَنعَمرالتَيطَنقاجَنُولعَلَكمنتيخُودَ ماريد التيمن آنوبتكالمدرة والتتافلتردالمتي رستم وؤاتووت العََووَمَهَانتستَهَونَ»ه!{"" فإن هذا النص قطعي في دلالته على تحريم شرب الخمر .حيث قرنه الله تعالى بالذبح على النصب‘ وهو من الشرك ،ووصفه بأنه رجس أي إثم وضرر ،وأنه من عمل الشيطان ،وأمر بإجتنابه .ورتب وبين بعض آثاره السيئة من إثارة العداوة والبغضاء والصدالفلاح على تركه عن ذكر الله وعن الصلاة. وشموله لكلالسنة ا لشريفة تؤكذ مضمونه‏ ١لنص القا طع جاء توبعد هذا مسكر.مهما كانت المادة المستخرج منها؛ من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام "كل شراب أسكر فهو حرام" وقوله «كل مسكر حرام" وقوله «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه».‏٨ ‏ _ ٢شروط تحقق هذه الجريمة يشترط لتحقق جريمة شرب المسكر عدة شروط هي:۔ _ ( )١النساء الآية. ٤٢٣ ‎ ( )٢المائدة الآية٩١ . ٩٠ ‎ .) (٣رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن حيان‎ و‎ البخاري)( ٤رواه ( )٥رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم. ‎ _ ٢٦٩ )]( أن تكون المادة الملشروبة مسكرة في ذاتها فإذا كانت كذلك فإنه لا تشترط كمية محدودة لتحقق الجريمة ۔ ما دا م قذ وصل شيء من المسكر إلى جوف الشارب . كذلك لا يشترط أن يسكر شاربها بالفعل.ولهذا فإن هذه الجريمة لا تختص بنوع معين من الخمر بل إن فقه الدين وحكمة الشريعة الإسلامية في تحريم الخمر منطبق تمام الانطباق على كل ما أخذ بالعقل وخمره؛ فالحشيش والأفيون والكوكايين والهيروين وما شابهها خمر يستحق متعاطيها الحد . (ب) أن يكون شارب المسكر بالغا عاقلاً مختارا غير مكره على تناولها . (ج ) أن يكون عالماً بتحريم شرب المسكر قليله وكثيره:ويقبل الادعاء بجهل ذلك ممن نشا في بلاد الكفر ولم تمض عليه فترة كافية للتعرف على أحكام الإسلام في بلاد المسلمين . ( د ) أن يكون عالماً بأن المشروب الذي تناوله مسكر فإذا شرب الخمرة وهو كرر فلا عقوبة عليه إن ثبت ذلك .س غي مروبايظنها مش (ه ) أن لا يكون مضطرا لشربها؛ فمن شربها بسبب العطش الشديد أو لدفع فلا عقوبة عليهالفصة وهو لا يجد الماء ولا أي مشروب مباح ولا إئم؛ لقوله تعالى « :صَمَناضْظرَعَيرَبَاع ولاعاد كَلارتمعَتية»'_«. هذا ولا يعتبر التداوي عند جمهور الفقهاء اضطرارا ،فيعاقب بالحد عندهم من شرب الخمر لهذا الغفرض ،لقول الرسول صلى الله عليه ( )١البقرة الآية. ١٧٣ ‎ وسلم «إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تداووا بحرام» ‘ ‏" ١وقوله أيضا «إن الله لم يجعل شقاءكم فيما حرم عليكم! ؛ (")وهو يدل على أن ‏ ١مسكر لا يكون علا جاً لاحد من أمة محمذ صلى الله عليه وسلم . ‏ _ ٣عقوبة شرب المسكر اتفق العلماء على وجوب إنزال العقوبة على شارب الخمر واتفقوا كذلك على نوع العقوبة هو الجلد؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «من شرب الخمر فاجلدوه»".ولكنهم اختلفوا في عدد الجلدات التي تجب على شارب المسكر .فذهب جماعة إلى أنها ثمانون جلدة وذهب آخرون إلى أنها أربعون . وللحاكم المسلم أن يختار من هذين القولين ما فيه مصلحة العباد وما يتناسب مع الظروف والأحوال،ولكن ليس له أن يتجاوز أحد هذين القولين© فليس له أن يزيد على الثمانين © ولا أن ينقص عن الأربعين ،لأن في ذلك خروجا عن الإجماع . ١لأفذكا7 ‎ فيه من الضرر بالدينالمسكر مهما كان نوعه «‏ ١لإسلام شرب_ حرم‏١ والعقل والنفس والمال© وقد ثبت تحريمه بالقرآن الكريم والسنة الشريفة وإجماع المسليمن . ( )١رواه الطبراني وأحمد. ‎ ( )٢رواه أحمد والطبراني والبيهقي وابن حبان. ‎ ( )٢أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي. ‎ ‎۔٦٢٧١۔ وآن يكون الشارب بالغاً‏ ٢٦۔ يشترط لتحقق هذه الجريمة شرب المسكر عاقلا مختاراً عالاً بالتحري.وبأن ما يتناوله مسكر.وآن لا يكون م مضطرا . ‏ ٣۔ عقوبة شرب المسكر جلد الشارب ثمانين جلدة أو أربعين . الدراسي :النشاط اكتب تقرير تبين فيه : ( أ ) مفاسد شرب المسكرات على الفرد والمجتمع . (ب) بعض أنواع المسكرات المنتشرة في المدنية المعاصرة . (ج) موقف الإسلام من هذه الجريمة . النشاط ا لتقوبمي : ‏ - ١بين كيف تدرج القرآن في بيان حكم شرب الخمر . حتى تتحقق جريمه_ حذد الشرط الذي يجب توفره في المادة اللشروبة‏٦ شرب الخمر وما الدليل على ذلك؟ ‏ _ ٣لماذا لا يعتبر التداوي بالمسكر نوعا من الإضطرار الذي يبيح شربه؟ ‏ ٤۔ اشتق تعريفا للسكر . ۔ قارن بين عقوبة شرب الخمر وعقوبة القذف . _-٢٧٢٢ الدرس الخامس والثلاثون التعزير :عناصر الدرس ‏ - ١مفهوم التعزير وأنواع الجرائم التي يعاقب به عليها . ‏ ٢۔ شروط التعزير . ‏ - ٣أنواع العقوبات التعزيرية . عرض الدرس : ‏ - ١مفهوم التعزير وأنواع الجرائم التعزيرية وأصله العزر وهو المنع.وفيالتعزير في اللغة معناه التأديب والزجر ( الاصطلاح هو التأديب على المعاصي التي لم يشرع لها حد ولا قصاص. ومعنى التأديب معاقبة العاصي بنحو جلد أو حبس .والمعاصي جمع معصية.وهي إتيان الحرا م أو ترك الواجب.والحرا م هو ما طلب الشارع من المكلف أن يتركه بأسلوب الجزم مثل قوله تعالى « :حرمت عَلَتَكُمالمََمَةوألدَُ۔‎٣ ے۔1( ١ مم > .م‎ے> صم رمم ء۔ يو رمح. 777 ۔ء مرو هم‎,۔"‏٢۔۔۔۔],ے.۔ َ فاكل الميتة والدمولانقريواالزة ( 4وقوله» 0الطن نره ( )١المائدة الآية. ٣ ‎ ( )٢المائدة الآية. ٩٠ ‎ ( )٣الاسراء الآية. ٣٢ ‎ ‎۔_- ٢٧٢٢ ولحم الخنزير حرام ،وكذلك شرب الخمر ولعب القمار وإتيان الزنى ،كل ذلك من الملحرمات؛ لأن الشارع طلب تركها بأساليب تدل في اللغة على الجزم والحتم.وبناء على ذلك لا يدخل في معنى المعصية فعل المكروه & وهو ما طلب الشارع الكف عنه بأسلوب غير جازم ،كالصلاة في الأوقات المكروهة. وأما الواجب فهو ما طلب الشارع فعله بأسلوب جازم كقوله تعالى «وَأتِيمُوا وقوله كيب عنكم الضِيَامُ يه ".ونحو ذلك ،فترك الصلاةالصكزة المكتوبة وصوم رمضان بغير عذر يعتبر معصية.ولا يدخل في معنى المعصية ترك المندذوب0وهو ما طلب الشارع بأسلوب لا يل ل على الجزم.كصلاة الضحى واستعمال السواك والمضمضة في الوضوء . ثم إن المعاصي بقسميها السابقين ليست جميعا مما يعاقب عليه بالتعزير. ولكنها من حيث العقوبة الواجبة عليها نوعان:۔ النوع الأول:المعاصي التي ذكرت بأسمائها وحدد الشارع قدر عقوبتها في لها الحدودالقرآن الكريم أو السنة الشريفة ئ وهذه هي المعاصي التي شرع والقصاص0وقد تقدم بيان أحكامها . النوع الثاني:المعاصي التي لم يرد في تقدير عقوبتها قرآن ولا سنة{ فهذه يعاقب عليها بالتعزير5وهي نوعان أيضا:الأاول۔المعاصي التي ورد ذكر أسمائها في القرآن أو السنة دون تحديد عقوبتها ،وإتما ترك ذلك للحاكم يحكم بعقوبة مناسبة ،فهذه العقوبة التي يحكم بها القاضي على هذا النوع من المعاصي تسمى تعزيرا ،ومن أمثلة ذلك أكل المطاعم المحرمة وخيانة الأمانة وغش المكيال والميزان وشهادة الزور والسب والرشوة ولعب القمار ودخول ( )١البقرة الآية. ١١٠ ، ٤٣ ‎ ( )٢البقرة الآية. ١٨٣ ‎ _ ٢٧٤ المساكن بغير حق والتجسس واحتكار الطعام وتعاطي الربا وغير ذلك ،كما يدخل فيها أيضآ المعاصي التي هي من جنس الحدود ولكن تخلفت بعض شروطها\ فلم يجب فيها الحد ويعاقب عليها بالتعزير ،كالسرقة من غير حرز والسرقة غير التامة ،والزنى الذي درئ الحد فيه بسبب الشبهة . الثاني المعاصي التي لم يرد ذكر أسمائها بأعيانها في القرآن ولا في السنة. وإنما يستنبطها العلماء من بعض النصوص العامة مثل قوله تعالى« :وَحَرَم عتتهُ آلحَبَتتَ ه "« .وقوله «ولانتي وأفي الَكَرضى » ".وقول الرسول صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرارا "< ،فهذه النصوص لم تذكر جرائم محددة بأسمائها ،ولكن ورد فيها النهي عن كل فعل أو قول فيه خبث أو إفساد أو ضرر والعلماء المجتهدون هم الذين ينظرون في أفعال الناس وتصرفاتهم؛ فما تبينوا فيه ضررا أو فسادا أو خبث كان معصية } واستحق العقوبة5فيحكم بها القاضي مقدرا نوعها وقدرها ما يحقق المصلحة ولهم أن يستعينوا في ذلك بالرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص .ومثال ذلك شرب الدخان فإنه يعتبر معصية وإن لم يذكر باسمه في عداد المعاصي المنصوص عليها في الكتاب والستة ،وذلك لما فيه من الضرر والخبث حنسبما يؤكذ أهل الإختصاص . كذلك يعتبر من هذا النوع تلك المخالفات التي يرتكبها الناس للأنظمة والترتيبات التي يقررها الحاكم المسلم تحقيقا لمصلحة العباد ،وحفاظاً على ضرورات الحياة الإنسانية ،كأنظمة المرور ،فمخالفتها تعد معصية .لما يترتب على ذلك من ضرر وفساد يقع على الآنفس والأموال.وهذا النوع من المعاصي تكون عقوبته تعزيرية أيضا. اال. ( )٢رواه مالك في الموطآ وأحمد في المسند. ‎ ‎۔__- ٢٧٥ ‏ _ ٢شروط التعزير مع أن تقدير العقوبات التعزيرية مفوض إلى الحاكم إلا أن سلطته في هذا الأمر مقيدة بعدة شروط وقيود هي - : ( )1يشترط في الأفعال التي يعاقب عليها بالتعزير أن تكون من المعاصي التي سبق ذكر أنواعها ،وليس للحاكم أن يعاقب على أي تصرف (ب) ويشترط في العقوبة التعزيرية التي يحكم بها القاضي آن لا تكون في ذاتها مما حرمه الشرع ،فلا يصح التعزير بالسب والشتم والقذف ونحو ذلك مما حرمه الشرع ولا نظير له من العقوبات المأثورة . (ج) ويشترط في التعزير أن يكون بما لا يترك أثرا مادي على الجسد؛ فلا يصح بما يهلك الانسان أو يسبب له عاهة آو تشويها ،كالتعزير بالقتل أو قطع اليد أو قلع العين أو الجرح. ( د ) ويشترط في العقوبة التعزيرية أن تحقق الهدف من مشروعية العقاب الذي تقدمت الإشارة إليه في درس سابق ،بأن تكون مقيدة في زجر الجاني والناس . (ه ) ويشترط فيها أن تكون متناسبة مع المعصية فيّشدد في العقاب على. الكبائر ،و يخفف في العقاب على الصغائر ث ويتدرج الحاكم في ذلك حسب عظم المعصية وخطورة الجاني.ولهذا ذهب فريق من الفقهاء إلى أنه لا يجوز للقاضي أن يعزر على معصية لها حد من جنسها بمثل عقوبة ذلك الحد أو أكثر؛ فلا يعاقب على السباب والشتم الذي _- ٢٧٦١ لا يكون قذفاً بمثل عقوبة القذف أو أكثر.ولا يعاقب على لمس امرأة أو تقبيلها أو الخلوة بها ببا يعاقب على الزنى الكامل أي بمائة جلدة. وهكذا. ‏ _ ٣أنواع العقوبات التعزيرية إذا راعى الحاكم القيود والشروط السابقة } فإنه يجوز أن يعاقب بأية عقوبة تكون فيها المصلحة { وقد وردت النصوص والآثار بكثير من العقوبات التي استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته منها : (أ )عقوبات الوعظ والتهديد والجلد والضرب التي أشير إليها في قوله ِتعالى« .:والديك ےے تامفمونمَ نبوتبودررهري >قَح.ظ+وهرَرےرومَ۔أامجُروهرَ ف.ي ثالمصماجع تشررشنرآمتتكم لاتنمواعَن حييل »(. -سر ۔۔ي هرمے سہ۔ ِ (ب) عقوبة هجر الجاني ومقاطعته؛ فقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر بهجر الثلاثة الذين تخلفوا عن الخروج إلى الجهاد معه في غزوة تبوك . (ج) عقوبة التوبيخ3ومنها ما روي عن أبي ذر رضي الله عنه قال:ساببت رجلا فعيرته بأمّه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:هيا أبا ذر أعيرته بأمه؟! إنك امرؤ فيك جاهلية»؛”"فيفيد هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاقب أبا ذر بتوبيخه . ( د ) الحبس فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس شخصا في َ.بهمه۔ |د م.‏(٣ _ ( )١النساء الآية. ٣٤ ‎ ) (٢اأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد في المسند. ‎ ) (٣رواه عبد الرزا ق والنسائي. ‎ - ٢٧٢٧ (ه) الجلد ،وهو من العقوبات الأساسية في الشريعة،وقد سبق أنه شرع عقوبة للزانى البكر والقاذف وشارب الخمر بمقادير حددت في القرآن أو السنة أو الاجماع.وكذلك أجمع الفقهاء على جواز التعزير به } بل مقفضلة للجرا ثم ‏ ١لاكثر خطورة ب لأنه أشد رد عاا عتبروه عقوبة ) و) التعزير والإبعاد0فقد روري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإبعاد المخنثين من المدينة" وكذلك روي عن عمر أنه عاقب شخصا بالجلد ونقاه إلى البصرة ‘ وأمر بهجره حتى تا ب فأذن للنا س بالكلام معه . الأفكا ر ُ ‏ - ١التعزير هو التأديب على المعاصي التي لم يشرع لها حد ولا قصاص . -المعصية هي إتيان المحرم أو ترك الواجب . ‏٦ ‏ -_ ٣المعا صي من حيث نوع العقوبة الواجبة عليها صنفان:صنف قدرت عقوبته في القرآن والسنة:وهو ما يعاقب عليه بالقصاص والحدود. وصنف لم يرد تقدير عقوبته في قرآن ولا سنة وهو ما يعاقب عليه بالتعزير . ‏ ٤۔ يشترط في العقوبة التعزيرية أن تكون جزاء المعصية،وأن لا تكون محرمة فى ذاتها ،وأن لا تكون مهلكة للجسد كليا ولا جزئيا ،وأن ۔_ ٢٧٨ ‎ العقاب6وأن تكون متناسبة مع خطورةمقيدة في تحقيق هدفتكون المعصية والعاصي . ‏ ٥۔ يجوز التعزير بأية عقوبة ضمن القيود السابقة{ كالجلد والحبس والوعظ والتهديد والتوبيخ والتغريب وغيرها . ١لد را سي: ‎١لنشا ط‎ قد يكون التعزير ماليا مثل ما أمر عليه الصلاة والسلام بكسر دنان الخمر وكما أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتحريق المكان الذيوشق ظروفه يباع فيه الخمر وقد يكون بالنفي كما فعل عمر رضي الله عنه ،وقد يكون بالجلد والحبس . اكتب في مالا يقل عن صفحتين عن تعزيرات صدرت في عهده صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه الراشدين . النشاط التقوبمي : ‏ ١۔ عرف التعزير لغة واصطلاحاً. ‏- ٦۔ عرف المحرم ومثل له. لواجب ومثل له .‏ ٣۔ عارف ‏ ٤۔ ميز بين التعزير والحدود. _ ٢٧٩ ٥۔ بيأننواع المعاصي التي يعاقب عليها بالتعزير. ‎ ٦اذكر الشروط التي يجب توفرها في العقوبة التعزيرية. ‎ ٧۔۔اذكر خمسة أنواع من العقوبات التي يمكن أن يعزر بها وآدلتها. ‎ - ٨بين الأساس الشرعي الذي يمكن أن يبنى عليه تحريم شرب الدخان. ‎ - ٩حدد نوع العقوبة الواجبة فكيل مما يلي: ‎ القتل العمد،قلع العين،القذف‘ الشتم © سرقة مال أقل من النصاب،الربا } الخلوة بالأجنبية . ٠تمثل التعزيرات سمة المرونة في العقوبات الشرعية،اشرح ذلك. ‎ _ - ٢٨. الرد على الشبهات التي أثيرت حول العقوبات الإسلامية :عناصر الدرس _١۔‏ حقيقة أصحاب الشبهات وسبيل الشباب المسلم في مواجهتها : -٢الرذ‏ على شبهة القائلين بعدم صلاحية العقوبات الشرعية لقدمها . -٣الرذ‏ على شبهة القائلين بقسوة العقوبات الإسلامية . ‏ ٤الرد على القائلين بأن عقوبةالردة تتعارض مع الحرية الدينية . عرض الدرس : ‏ ١حقيقة أصحاب الشبهات وسبيل الشباب المسلم في مواجهتها العقوباتعامة6وحولبصورة‏ ١لإسلامحول‏ ١لشبهاتيثيرون ‏ ١لذين الشرعية بصورة خاصة\ لا يخرجون عن صنفين من الناس : (آ) الصنف الأول أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين الذين يعلنون من عناصريعلمون1 والحقد عليه 6من ‏ ١لإسلامالخوفآو يضمرون القوة في هذا الدين ،ويرون أنه الجدار الصلب الذي يحول بينهم وبين تحقيق آطما عهم وتنفيذ مخططاتهم .فعمدوا إلى تشويهه في عقول أبنائه وإثارة الشبهات حول عقائده ومبادئه وأنظمته ‏ ٠ليصدوهم عنه فريسةويبقوهم بعدل ذلكن,القوة ة ‏١التي يمنحهم إيا هاويجرد وهم م من 1 قريبةالمنال سهلة الاصطياد . ٨٢-ا_‎ (ب) الصنف الثاني جهلة أبناء المسلمين الذي لا يعرفون عن الإسلام وأنظمته إلا ما يثيره أعداؤه من الشبهات حوله ،فيتلققونها ويرددونها وبخاصة أصحاب المصالح والمكاسب الدنيوية الذينوهم لا يعلمون أوهمهم العدو أن تطبيق الإسلام يضيع عليهم تلك المصالح . وسبيل الشباب المسلم في مواجهة تلك المفتريات هو الثقة في دينهم ومناهجه وأنظمته واليقين بأنه من عند الحكيم الخبير الذي يعلم مواقع المصالح فلا يأمر عباده إلا ببا ينفعهم ولا ينهاهم إلا عما يضرهم ،وأساسوالمفاسد هذه الثقة أمران : الأمر الأول :الوعي بأساليب الأعداء في المكر والكيد ،واتهامهم في كل موقف يتخذونه إذا كان فيه إساءة لشرع الله عز وجل ؤ انطلاقا من إخبار الله إيتعنهم في قول تعالى« :تلايرالوديقنيلون } حي يردوكم عن دييكم لاخباركلها مصدقةالتي جاءتالماضي'وانطلاقاً من تجارب6.اسوا الله عنهم . والأمر الثاني:هو العلم الذي مبناه على الدراسة الواعية لقواعد الإسلام الله عليهصلىالله وسنة رسولهوأنظمته المختلفة من منا بعها ا لأصلية © .كتا ب وسلم وسيرة الخلفاء ا لراشدين وكتب العلماء ا لصالحين ‏ ١لمشهود لهم . _ الرد على شبهة القائلين بعدم صلاحية العقوبات الشرعية لقدمها من الشبهات التي أثيرت حول نظام العقاب الإسلامي آنه نظام قديم وضع لمجتمعات قديمة ،كانت لها ظروف تختلف عما يسود العالم في هذه الأيام والقوانين التى تنظم حياة الناس ينبغي أن تتطور لتتناسب مع الظروف الحديدة. ( )١البقرة الآية. ٢١٧ ‎ ۔_ ٢٨٢ ‎ والرد على هذه الشبهة أن أساسها باطل؛ لأنها تقوم على قياس واضح البطلان لآن هذه الدعوى إتما تصدق على القوانين التي يضعها البشر من عند أنفسهم ،ولكنها لا تصدق على الشريعة التي نزلها خالق البشر،ولا يصح عند العقلاء قياس ما صنعه العباد على ما أنزله رب العباد أو صنعه .فهل يستطيع الإنسان أن يتطاول إلى بعض ما خلق الله تعالى من السموات والأرض وما فيهن ؟ وهل كان لمرور الزمان أي تأثير على إتقان الصنعة الربانية ؟ إن الشريعة الإسلامية بجميع أنظمتها لم تنشا نشأة القوانين فلم تكن ضئيلة ثم تطورت ولا ناقصة ثم أكملت‘ ولكنها نزلت من عند الله كاملة متكاملة شاملة جامعة مانعة لكل شر ومفسدة ،مصداقا لقول الله تعالى الولكل خير ومصلحة أكَمَلَتلَكمديتتكة أتت عَلتكمَنَمَى لَرَضِيتنكم االلاسسَلكمديًا. 4‏(١ فجاءت لجميع الناس في كل العصور من لدن حكيم خبير عليم بما كان وما سيكون؛ وليس أدل على هذه الحقيقة من أن الإنسانية لا تكاد تهتدي إلى مبدأ عادل أو حكم صائب إلا وشريعة الباري كانت سابقة إليه ،ولا تكاد تكتشف الخطأ والظلم في أمر إلا كان الإسلام قد تنزل بنبذه والنهي عنه. وإذا كانت القوانين الوضعية من صنع البشر فإنه لا غرابة أن تتجسد فيها جميع مظاهر النقص والعجز والضعف التي هي من خصائص البشر وأن تحتاج بالتالي إلى تطويرها وتبديلها & .وإذا كانت الشريعة الإسلامية من تنزيل رب العالمين فلا غرابة أن تتجلى فيها آثار الصفات الربانية من سمو وكمال وعدل وشمول وصلاحية التطبيق فى كل زمان ومكان .والله سبحانه وتعالى قد ضمن هذه الشريعة أنظمة لحياة العباد تبلب لهم كل مصلحة وتدرأ عنهم كل ‏( )١المائدة الآية ‏. ٣ _-٢٨٢ سيحد ثوصا غها لهم بحيث تتسع لكل ما يعلمه سبحا نه من تطورمقمسدةا{© على حياتهم.وأما البشر فليس لهم من المؤهلات ما يمكنهم من صياغة قانون يتسع لذلك لقصور علمهم ‘ ولكن الله بعلمه ا لقديم الحيط يقدر على ذلك وعلى كل شيء. وفي مجال الجريمة والعقاب علم سبحانه أخطر الجرائم على عباده ،وهو الذي خلقهم" فاستأثر بتحديد العقوبة عليها ومنع العباد من التدخل فيها. وهذه هي جرائم الحدود والقصاص ؤ ثم ترك مادون ذلك من مظاهر الانحراف البشري يجتهد فيه العلماء وفق قواعد ثابتة حددها لهم . ‏ _ ٣الرد على شبهة القائلين بقسوة العقوبات الاسلامية ومما قيل عن العقوبات الإسلامية بصورة عامة أنها قاسية وغليظة وبدائية ولا تتناسب مع كرامة الانسان ولا مع ما وصلت إليه ‏ ١للإنسانية من حضارة الاحيان. والجواب عن هذه الشبهة أن العقوبات الإسلامية لا ترى شديدة وقاسية إلا لمن ينظر بعين واحدة ،فيرى بها مجرد الألم الذي يصيب المجرم & ويغض الطرف عن جملة أمور لو فتح بصيرته عليها لما وَسَمَ تلك العقوبات بالغلظة ولاطمان إلى عدالة الرب جل وعلا في تشريعها ،وهذه الأمور هي _ : ( )1خطورة الجرائم التي خصها الإسلام بالعقوبات الشديدة ،وهي جرائم ا لاعتداء على النفس وجرائم الحدود & .وقد تقدم ذكر مظاهر هذه الخطورة ،وهي في جملتها اعتداءات صارخة على جميع الأنظمة _ ٢٨٤ .. الأساسية التي يقوم عليها أي مجتمع ،وعلى الضرورات الانسانية التي لا حياة بدونها ،وليس من المصقول أن يعتذر عن القتلة والسقاحين واللصوص وقطاع الطرق والحاقدين على اللجتمع والخارجين على نظامه والمستهينين بأخلاقه وعقيدته .وتستثار العواطف من أجلهم ولا يشفق على فرائسهم وضحاياهم . (ب) النظام الإسلامي المتكامل الذي يلبي كل نداء للفطرة ،ويقرر حق كل فرد من أفراد المجتمع في الحياة الكرية وجميع الوسائل الضرورية لحفظ هذه الحياة ،ويطهر اللجتمع من جميع مستنقعات الرذيلة وكل دوافع الجريمة } فيزيل أسباب الحقد والكراهية من نفوس الناس ،ويسعى إلى توزيع الثروة توزيعا عادل ،ويعترف بقوة الدافع الجنسي ويعمل على اشباعه بالطريق المشروع وهو الزواج ،فيشجعه ويعين عليه من بيت مال المسلمين .ومن جهة أخرى يربي ضمائر الناس وأخلاقهم .ولا يترك ببا شرعه من الأنظمة عذرا منحرف ولا حجة لمجرم. (ج ) الاحتياطات والضمانات الكثيرة التي أحاطها الإسلام بتطبيق تلك العقوبات وتنفيذها ،ومن أبرزها ما سبق ذكره من تشدد في إثبات الجرائم المستوجبة لها ،ودرء الحدود بالشبهات .وبهذه الاحتياطات الشديدة لا يعاقب بتلك العقوبات إلا من جاهر بجريمته وتبجح بها واستهتر بمصالح الناس ،وهانت عليه أرواحهم وأموالهم وأعراضهم في سبيل شهواته ونزواته . ( د ) الآثر العظيم للعقوبات الشرعية في تقليل الجرائم وإراحة المجتمع من شرورها ،وفشل العقوبات الوضعية وبخاصة عقوبة السجن في تحقيق ذلك الهدف . _ ٢٨٥ فقد تميز المجتمع الإسلامي عندما كان ملتزما بتطبيق الإسلام كما آنزله الله تعالى بندرة وقوع الجرائم" بشكل ليس له نظير0لا في الماضي ولا في الحاضر حتى أن عقوبتي القطع والرجم لم تنقذ أي منهما سوى بضع مرات خلال أربعة قرون من الزمان ،فكانت تلك المرات المعدودة سببا في قطع دابر جريمتي السرقة والزنى.وهذه الحقيقة كافية لبطال تلك الشبهة لأن قطع بضعة أيد ورجم بضعة زناة أو جلدهم لهو أقل ثمن يتصوره العقل البشري للقضاء على تلك الجرائم الخطيرة في مثل تلك الحقبة الطويلة من الزمان . وأما العقوبة المقترحة بديلا عن العقوبات الإسلامية،وهي عقوبة السجن © فقد دلت الإحصاءات على أنها قد فشلت فشلا دريعاً في محاربة الإجرام. وبخاصة جرائم الاعتداء على الأنفس وجرائم الحدود التي تزيد نسبتها سنوياً في ظل تطبيق تلك العقوبة } مما يجعل حصيلة الآلام التي تصيب المجتمع تزيد أضعافا مضاعفة عما يكون في المجتمع المسلم الذي يطبق العقوبات الشرعية. والعبرة في معرفة صلاحية الوسائل المتبعة لمحاربة الجريمة إما هي بنتائج تلك الوسائل .على أن عقوبة السجن السائدة في النظم الوضعية ليست أقل إيلاما للمجرم من العقوبات الشرعية ،وليست أحفظ منها لكرامة الانسان لأنها تقع على حرية الانسان وإرادته واختياره ،وتميت فيه هذه المعنويات التي تعد أعز وأكرم ما منحه الله لابن آدم ،حيث تميز بها عن بقية المخلوقات . ‏ ٤الرة على شبهة القائلين بأن عقوبة الردة تتعارض مع الحرية الدينية ومن الشبهات ما قيل عن عقوبة الردة آنها تتعارض مع حرية الإنسان الدينية؛ لأنها إكراه على التزام عقيدة الإسلام ،وحجر على عقول الناس في اختيار ما يشاؤون من المبادئ والأفكار! . _- ٢٨٦ والجواب عن هذه الشبهة أن الإسلام رفع شعار الحرية الدينية من أول الأمر ؛ ه ".وقولهبقوله تبارك وتعالى « لارمإكارءبفايلمانندترے الة مآت تكره الناسيَحكيرذوامؤييرے"".4وقد التزم بهذا الشعار رسول ا له صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومن جاء بعدهم من حكام المسلمين الملنزمين ،حتى أننا لم نسمع أن أحدا من المسلمين أكره ذميا واحدا على ترك دينه واعتناق اللإسلام ،مع أنهم كانوا قادرين على ذلك .فالحرية الدينية حق اعترف به الإسلام للإنسان ابتداء .وهو لا يعاقب على استعمال حق اعترف به إلا إذا أسيء استعمال هذا الحق باتخاذه ذريعة للاعتداء على مصالح الآخرين . والذي يرتد عن ا لإسلام بعد أن يعتنقه مختاراً وبعد أن يتعهد بالتزام أحكامه يكون بصنيعه هذا معتدياً على حقوق الجماعة المسلمة وعقيدتها ونظامها العام ‏٨ 1في ذلك من تضليل الناس وفتنتهم عن دينهم.والاستهزاء بعقيدتهم .كما أنه بردته يعلن امتناعه عن التزام أحكام الإسلام كلها من صلاة وصوم وزكاة والمشاركة في الجهاد والدفاع عن الأمة وغير ذلك من أركان الدين وواجباته. وليست جنايته هذه بأقل ضررا أو خطورة مما يسمى في القوانين الوضعية بالخيانة العظمى التي لا تقل عقوبتها عن الإعدام . ولو تركت هذه الجريمة من غير عقاب لكان معنى ذلك العفو عن اللهو والعبث والتضليل والاستهزاء بالدين.ولقتح باب للنيل من الإسلام أما م الحاقدين الماكرين الذين سوف يدخلونه لأغراض دنيئة{ ثم يخرجون منه ليجروا وراءهم جهلة الناس وضعفاء الإيمان وقد نبه الله عباده المؤمنين ليأخذوا بامحذرهم من أمثال هؤلاء ،فقال سبحانه « ومات تيمة ن أهلآ ازى أترعلالزيكءامنوامجتاتهارواكشنواعلز; لعلَمَمَرتييُوة 4ه‘{«. 11سمر >م. سةإوح سص | ‏ ٥م ے مد ر مص,مص7ے ے مم7 ‏( )١البقرة الآية ‏. ٢ ٥٦ ‏) (٢يونس الآية ‏. ٩ ‏( )٣آل عمران الآية ‏. ٧٢ ‎۔_-٢٨٧ فليس فى عقوبة الردة اعتداء على الحريات ،وإما شرعت حماية للمسلمين الذين اختاروا دين الله من الوقوع في حبائل الحاقدين وأساليبهم الماكرة . :الأفكار ‏ - ١الذين يثيرون الشبهات حول الإسلام أعداؤه الكفار أو أبناؤه الجهلة . وهدفهم تشكيك الناس بدينهم وإبعادهم عن القوة التي يمنحهم إياها . ‏ - ٦سبيل الشباب المسلم في مواجهة الشبهات الثقة بدينهم المبنية على العلم بأنظمة الإسلام وشرائعه والوعي بحقيقة الكفار وأساليبهم وأهدافهم . ‏ - ٢القول بعدم صلاحية العقوبات الإسلامية لقدمها قول باطل؛ لأنها من عند الله تعالى،ولا تقاس على قوانين البشر فإن ما كان من عند الله عز وجل لا تذهب صلاحيته بمرور الزمان لشمول علمه وحكمته تعالى . ‏ ٤۔ الادعاء بقسوة العقوبات الاسلامية إدعاء باطل؛ لأنه يتجاهل خطورة الجرائم التي شرعت لها عقوبات شديدة والنظام الإسلامي المتكامل الذي يلبي للناس جميع مطالبهم ولآنه يتجاهل الاحتياطات والأثروالضمانات التي أحاط اللإسلام بها تطبيق تلك العقوبات الفعال لتلك العقوبات في القضآء على الجريمة،وقصور العقوبات المتبعة في النظم الوضعية عن تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمعات . _ _ ٢٨٨ ‏ ٥۔ قررالإسلام حرية الناس في إختيار دينهم .وما شرعه من عقوبة المرتد لا يتعارض مع تلك الحرية6لأنها تقتصر على من يدخل ا لإسلام ثم يخرج منه؛ لما في ذلك من التمرد على الإسلام وأحكامه وفتنة المسلمين . الدراسي :النشاط تكلم عبد القادر عودة في مؤلفه «التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الرضعي» عن عقوبات الحبس وعيوبها . ودوريات .وما يتوفر لديك من كتب النشاط التقويمي : ‏ - ١قارن بين العقوبات الشرعية والعقوبات الوضعية من حيث : (آ) المصدر. (ب) الأهداف. ‏ - ٢ما موقف المسلم من العقوبات الشرعية ؟ - ٢٨٩ - ٣استنتج أهم خصائص العقوبات الشرعية المرتبطة بطبيعة الانسان. ‎ ‏ ٤۔ «في عقوبة الزنا مصادرة لحرية الزاني الشخصية إذا باشر الزنا برضا المجنى عليها؟ انقد هذا الاعتراض . ‏ ٥۔ «في عقوبة السرقة إضرار بالمجتمع الذي يترك المجرم عاجزآعن الكسب عالة على الآخرين! فند هذا الاعتراض . ٦۔ عقوبة الردة لا تتعارض مع حرية الاعتقاد فسر ذلك. ‎ _ ٢٩٠ الرحدة الاولى:نظاتر الججهاد ..................... - ١الجهاد:تعريفه وميادينه.................. ‎ ................- ٢مشروعية الجهاد في الإسلام‎ ..................- ٣مكانة الجهاد في الإسلام‎ .....................-غاية الجهاد وأسبابه‎!٤ ..............- ٥النظام المفروض على المجاهدين‎ ي‎................- ٦القيود على الأعمال القتالية ٥٧ ..................- ٧مقدمات الأعمال القتالية‎ ٨ -أحكا م ‏ ١لاسرى والجرحى والقتلى ... ...... ....٩ ‏ -٠أسباب انتهاء القتال في الإسلام .............. - ١الآثار المترتبة على انتهاء القتال............... ‎ الوحدة الثانية:النظام القضائي الإسلامي ......... . . . . . . -حقيقة القضاء في الإسلام .................‏١ ي.................-أهمية القضاء في الإسلام‏٢ ي.ي..............-خصائص القضاء في الإسلام‏٣ . .... .... ...... ..-حكم القضاء في الإسلامىھ٤‏ ....................- ٥تعيين القضاة وعزلهم‎ ... ....ي‎......- ٦آداب القاضي وواجباته وحقوقه ....................- ٧اختصاصات القاضى‎ ................ ..... . . ....- ٨الدعوى‎ .................- ٩أركان الدعوى وشروطها‎ .........................-٠نظر الدعوى‎ .........................-١طرق القضاء‎ .......................-١٢الحكم القضائي‎ ..............الوحدة الثالثة:نظامر العقاب في الإسلار ‏ - ١مفهوم الجريمة والعقوبة في الإسلام ............ ‏ - ٢العقوبات الإسلامية:أهدافها وخصائصها . ...... ‏ - ٣أنواع القتل .......................... ٢١٢-عقوبات القتل ........................‏٤ ٢٢١.................-الجناية على ما دون النفس٥ ٦ ٢٣١-الحدود ) قواعد عامة ) ٢٣٨.............................الردة٧ ٢٤٥.. .... ...... ...... ......-الزنى والقذف‎٨ ٢٥٢٣-السرقة وقطع الطريق .............. ......٩ ٢٦٢‏ - ١٠البغي والبغاة ......................... ٢٦٨........................‏ -١شرب المسكر ٢٧٢٣‏ -٢التعزير ............................ ٢٨١‏ - ٣الرد على الشبهات التي أثيرت حول العقوبات الإسلامية _ _ ٢٩٢ المراجع ‏ - ١ابراهيم بن قيس الحضرمي (أبو اسحاق) مختصر الخصال 1 ١٩٨٤١٤ه_‏٠١٤طبعة سنة نشر وزارة التراث القومي والثقافة.سلطنة عمان ‏ - ٢أحمد بن عبدالله بن موسى الكندي (أبو بكر) المصنف الأجزاء:‏ - ١١الجهاد ‏ . ١٦١ -٣القضاء -جنايات وحدود‏١ طبعة سنة نشر وزارة التراث القومي والثقافة.سلطنة عمان ‏ - ٣أنور العمروسي التشريع والقضاء في الإسلام ‏_٤٨٩١ها ١م‏٤٠٤طبعة نشر مؤسسة شباب الجامعة ۔ الاسكندرية ‏ - ٤خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الشقصي منهج الطالبين وبلاغ الراغبين الأجزاء:‏ - ٨فى الجهاد ١٠فى القضاء‏- ٩ تحقيق سالم بن حمد الحارثي۔طبعة سنة ١٩٨١م‏ نشر وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان _- ٢٩٢ ‏ - ٥ظافر القاسمي الجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام الطبعة الأولى ‏٨١٩٨٢ د ‏ ١ر ‏ ١لعلم للملا ين (ضياء الدين).‏ ٦ع-بدالعزيز بنن الحاجج ابراهح اف الورد البسام في رياض ا مطبعة عيسى البابي الحلبي عام ‏ ١٩٥م نشر وزارة التراث القومي والثقافة ۔ سلطنة عمان ‏ - ٧عبدالقادر عودة التشريع الجنائي في الإسلام الطبعة الرابعة ‏ ١٤٠٥ه_ ‏ ١ ٩٨٥م دار احياء التراث العربي -بيروت٨‏ -عبدالله حميد السالمي (آبو جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام ‏ ١٤١٠ه_ ١ ٩٨٩مالطبعة الحادية عشرة ۔ مسقطمطيعة ا لألوا ن الحد يثة ‏ ٩ع-لي بن محمد بن علي البسيوي (أبو الحسن) جامع آبي الحسن الجزءالرابع في الحدود والجهاد طبعة نشر وزارة التراث القومي والثقافة ۔ سلطنة عمان الحبيب التجكاني‏ - ٠محمد النظرية العامة للقضاء والاثبات في الشريعة الإسلامية نشر دار الشوؤن الثقافة (آفاق عربية)۔بغداد ودار النشر المغربية ۔__٢٩٤‏ ‏ - ١محمد نعيم ياسين الجهاد:ميادينه وأساليه الطبعة الثالثة ١٤٠٦ه۔١٩٨٦م‏ دار الفرقان " عمان_-الأدرن ‏ - ١٢محمد بن يوسف أطفيش (القطب) شرح كتاب النيل وشفاء العليل الأجزاء -١٣ :فى‏ القضاء ‏ ١٥١٤في الحدود والعقوبات الطبعة الثالثة ١٤٠٥ه١٩٧٥_-م‏ نشر مكتبة الارشاد ث جدة_ السعودية -يحيى بن سعيد (أبو زكرياء)‏٣ كتاب الايضاح في الاحكام ‏_٤٨٩١ها ١م‏٤٠٤ طبعة نشر وزارة التراث القومي والثقافة ۔ سلطنة عمان _ ٢٩٥ رقم الايداع٩٣ /١٦٦ ‎