(,‏ ٠م` ٠١ہ‏_ ‏٠ه‏١م6 _و5 د عيارتادل رر }ود محفوظةجميع الحقوق الحال ١٤٤٣ه ‎م/٢٢٠٢ نشر وتوزيع: مكتبة خزائن الآثار سلطنة عمان ۔ بركاء ‏٠٠٩٦٨٩٥٥١٠٠٦٢٥نقال: الراعي الإعلامي: موقع بصيرة الإلكتروني موسوعة إلكترونية في العلوم الإسلامية2 دمة أحمد بن حمد الخليليعيخلةعالش اماح لس.م المفتي العام لسلطنة عمان للتواصل :عم .عع». طبع هذا الكتاب كصدقة جارية للمرحوم بإذن الله تعالى سالم بن درويش بن سالم العزري فالا نتتلنتاطالانة الأزمة الامَضاديةمن حلالالابتادآلدلاكة لايتةالبة مَعَبحَضِلَلْتَترَتَاتِالاقَتَادية رائز تاررلازهمفتا «٥««»_ ليي يتليها الحمد لله الوهاب الحكيم الرزاق العليم ،المعطي الكريم العزة والجبروت .ربت مالك الملك والملكوتالباسط الحليم، لا إله إلا هو الغفور الرحيم ،والصلاة والسلام على خير الخلق عليه وعلىمحملأجمعين ) سيد نا ا لمصطفى .ونبينا ‏ ١لمجتبى والتابعين لهم بإحسان .ومن اقتفى أثرهم إلى يومآله وصحبه الدين© أما بعدل‘©©5 فلا تزال الدول الإسلامية وغيزها ترزح تحت وطأة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمؤ بها في هذه السنين القاحلة والأيام العجاف؛ إذ لم تكن الأمة الإسلامية بمعزل عن العالم ،فهي لبنة من لبنات صرحه وقوامة من قوائم كيازه ،ودعامة من دعائم بنيايهش أضف إلى ذلك أن العالم اليوم بأسره أصبح كالمجتمع الواحد في صغره وترابطه ،يعلم كل أفراده عن بعضهم البعض© فك الازمة وإنقاذ الامة « ٦١{&»> وعما يدور في مشارقه ومغاربه ،وما يحدث بين أقطاره المترامية في البعد في غضون ساعة من النهار ،بل في أقل من ذلك كما لو كانوا في قرية صغيرة واحدة وهذا التقارب المعنوي يؤذن بالتقارب المادي في مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية وغيرهما من مجالات الحياة. ولا شك أن المحن الاقتصادية من أكبر المؤثرات المباشرة على حياة أفراد المجتمع العالمي بصفة عامّة ،وأفراد الأمة الإسلامية بصفة خاصة فقد تشل هذه المحرم حركة هذه الدول شللا يقصم فقار الظهر" ويقطع أوصال الحياة فتضيق أسباب المعيشة ويقع الناس في لأواء العيش وضنكه؛ إذ تقطعت بهم السبل وشحًُت ما في أياديهم من المصادر ولم يبق الحال على هذا فنحسب\ؤ بل تسبب في إيجاد طبقات مجتمعية بين أفراد الأمة فبينما هناك من يعاني من التخمة المالية المفرطة؛ إذ يوجد .هناك من لا يجد ما يقيم به أوة حياته وحياة عائلته" ويسد به حاجايه المعيشية الضرورية ،التي يكدح عمره كنه لتوفيرها؛ فضلا عن التفكير في ما يحلم به غيره من إيجاد مشاريع ذات دخل رافل له ولعائلته. والله يلة خلق الخلق لغاية عظيمة ولأمر جلل ،فقال غلاة « :وَمًا م ء و بتحقيق‏ ©]٥٦ولكي يقوموا ليندون [ 4الذاريات:وآلإنى إللت آ‏٠ «(٧»» هذه الغاية من خلقهم؛ سخر لهم ما في السموات وما في الأرض© فقال« :والكرضَ بَعَدَ دلك دَحَهآ ه لتر يها مها وَمَرعَها ٥رتنبال‏ كها٭ مما نك رلقمتري؛ [النازعات٣٠ :۔ ‏ ،]٢٣ويقول للة « :فلينظر الإن يل امه ‏ ٥أن مبا آلة صبا ‏ ٥ثم سَمَننا الأرض مَمَا ه تأنتاهها عا ‏ ٥رَعبا رَتَْبا ‏ ٥وربنا وتلا ‏ ٥وَحَدَآبنَ علا ‏ ٥رَتَكهة رأب ‏ ٥مَتعًا ولأتعنيه [ 4عبس :‏ ،]٢٢ - ٢٤وفي القرآن الكريم الكثير من الآياتل القرآنية التي تذكر هذا الإنسان بنعمة الله عليه بتسخير الأرض وما فيها لأجله ،وبتهيئة أسباب عيشه وراحته فيها. فإن الله تعالى هو رب العالمين والرب هو المربي الذي يعول عياله ،القائم بشؤونهم حتى يكبروا ،ومن هنا قيل للرجل القائم على البيت :رب البيت؛ لأنه القائم بتربية عياله وممن هم تحت رعايته ،والمسؤول عن توفير كل ما من شأنه أن يقو بتربيتهم وتنمية قدراتهم ،وإذا كان الوالد ۔ رتُ البيت -لم يوجد أولاده ولم يخلقهم ولم يصنعهم ،فهم ليسوا من صنعه ولا من خلقه وإنما هو سبب لإيجادهم في هذه الحياة فحسب© فيكدح من أجلهم كلَ الكدح ،ويوفر له ما يحتاجونه في معيشتهم؛ حتى يكونوا قادرين على الكسب بأنفسهم فهو يسهر لينامواء ويجوغ ليشبعوا ،ويقتر على نفسه ليكونوا هم في كفاية وعافية ،وهذا كله وهو سبب في وجودهم ،فكيف بالله فك الأزمة وإنقاذ الأمة « ٨» العظيم الذي خلق الخلق" وصنعهم وشكلهم وأبدعهم ،أتراه يضيّعهم وهو أكرم الأكرمين ،الذي لا تضيع ودائعه ،ولا يضيع عياله بلة . ولقد كان الإنسان يكد في هذه الحياة لتحصيل لقمة عيشه ومن يعولهم 6فيس به رمق معيشته ،ويسكث به حاجات بيته. ويحفظ به ماء وجهه عن السؤال أو الشكاية ،ولكن الأزمة الاقتصادية العالمية ألقث بثقلها على كواهل الدول العربية والإسلامية؛ حتى غدث في مقدمة الدول المتضررة اقتصاديا، هذا على مستوى العالمية" وأما على مستوى الدول المسلمة ذاتها فإن هذا الثقل لامس ضرر المسلمين من ذوي الخل المتوسط؛ فضلا عن الفقراء الذي ألفوا الفقر وألفهم ،فكانوا في غياهب النسيان ،مطوية صفحة حياتهم عن الذكر ،ولعمري لقد أضر بهم غاية الضرر ولله الأمر من قبل ومن بعد. فالإسلام يريد للناس أن يحيوا حياة طيبة ،ينعمون فيها بالعيش الرغيد ،ويغتنمون بركات السماوات والأرض ويأكلون من فوقهم ومن تحت أرجلهم" ويحشون فيها بالسعادة تغمر جوانحهمإ وبالامن يعمر قلوبهم ،وبالشعور بنعمة الله يملأ صدورهم ،وعليه يقبلون على عبادة الله بخشوع وإحسان. لا يشغلهم الهمم في طلب الرغيفؤ ولا الاشتغال بمعركة الخبز «(١»» عن معرفة الله وحسن الصلة به والتطلع إلى حياة أخرى هي خير وأبقى"'. ومن المعلوم فطرة مدى حب الإنسان للمال ،فهو حريص عليهء شحيخ به ضنين ،ولا غرو في ذلك؛ إذ المال سبب من أسباب توفير سبل السعادة ،وتحقيق عيشة كريمة؛ غير أن هذه السعادة منغّصة بما يراه الإنسان المسلم ويسمعه من حال إخوانه المسلمين وقد أضر بهم الفقرى وعضهم العوز وأرهقتهم الحاجة فلا يهنؤون بعيش ولا ينعمون بلذيز طعم فيحترق فؤاده كمداء ويعتصز قلبه ويتقطغ ألمما وتنقبض نفسه لوعة وأسى فأي سعادة وهناء يعيشه وإخوانه يثنون تحت وطأة القحط ولأواء العيش© وأي هناء بعيش وأصوات أطفال الفقراء ينبعث من كل الاتجاهات فلا إله إلا اللهث ولا نشكو حالنا ومآلنا إلا إليه. وإذا كانت الدول العالمية غير المسلمة تفتقر إلى نظام مالي دستوري منظم؛ فإن الدول الإسلامية تملك هذا النظام المالي، وهذا الدستور المنظم ،فقد غني الإسلام العظيم بالمجتمع الإنساني ،وعلاج مشكلاته وأدوائه .وكفل للإنسان الرعاية بشرع التكافل الاجتماعي بين آفراده؛ لأنه دين إنسانيق ،جاء لتكريم الاقتصاديةفي علاج المشكلاتالزكاةدور يوسف&5القرضاويانظر: ‏((١ وشروط نجاحها دار الشروق ط(١٤٦٢٢ :ه_٠١/‏ ٠م.‏ ص؟٢‏ (بتصرف).۔ فك الازمة وإنقاذ الأمة.١‏»« الإنسان وتحريره؛ لتتعانق في منهجه المعاني الروحية والمعاني الإنسانية؛ لتكونا منهجا إسلاميا ربانيّا غاية في العدالة والرحمة والمساواة بين أفراده. فالإسلام لا يتصور الإنسان فردا منقطعما يعيش في فلاة ،أو منعزلا في صومعة أو في كهف أو ديرا لا علاقة له بالمجتمع المحيط به ولا اتصال؛ بل الإسلام يتصور دائمما فردا في مجتمع .له وزنه وقيمته ومكانته ،يتأثر به ويؤثر فيه ،ويعطيه ويأخذ منه ،وإذا كانت عناية الإسلام بالإنسان في المجتمع بصفة عامّة؛ فإنه قد اعتنى بالفكات الضعيفة فيه بصفة أخص فقد جاءت تعاليمه بإيجاب الزكاة والحث على الإنفاق ،وبذل الإحسان للفقراء واليتامى والمساكين وابن السبيل ،وبذل المال لتحريرهم من ربقة العبودية بفك رقابهم منها وذلك يدل على أنه دين الرحمة والمساواة ،فلا يحسن أن يكون فيه من يتقلب في نعماء العيش بطينًا ،ومن لا يجد ما يسد رمقه ،فهذا الفارق الفاحش بين الفئتين لا يجوز في دين العدل والمساواة الإسلام. ولا يعني ذلك أن يكون كل أفراد المجتمع متساوين في أتعابه 5والغنىوثمراث كلا؛ فلكل اجتهادهالمعيشيالمستوى أو كثرة المال غير محرم في الإسلام وإنما المقصود أن هذا التفاضل في المستوى المعيشي بين الفقراء والأغنياء مسموح به لو‏« ١ بعد الارتفاع بمستوى معيشة الفقراء إلى مستوى مقبول، فلا يكون البون هناك شاسعا بينهم وبين الأغنياءث ولا يمكن القول بجواز ذلك مع وجود فقراء لا يجدون ما يسدون به حاجاتهم المعيشية الضرورية التي تقيم أود الحياةء ولكن إن حصل ذلك وارتفع الفقراء إلى حال يجدون معها حاجاتهم المعيشية الضرورية؛ فلا مانع من التفاضل والتمايز في المعاش؛ إن كان بالكسب الحلال والتجارة المباحة شراء فالإسلام دين اعتدال ،قال تعالى « :ولا تَعَل يدك مَعَذولةً يل عنيك ولا تبنتها كل البسط فَنَمعُدَ مَلوما تحشُورا ه [الإسراء :‏.]٢٩ يقول الإمام الغزالي في «إحياء علوم الدين» ...« :فإن لله نك على عبده نعمة في نفسه وفي ماله ،فالعبادات البدنية شكر لنعمة البدن ،والمالية شكر لنعمة المال ،وما أخسش من ينظر إلى الفقير وقد ضيق عليه الرزق وأحوج إليه ثم لا تسمح نفسه بأن يؤدي شكر الله تعالى على إغنائه عن السؤال وإحواج غيره إليه بربع العشر أو العشر من ماله»”'. ويعد التضخم النقدي في المجتمع المسلم من الأمراض الاقتصادية التى تحدث آثارا سيئة فى الاقتصاد وله أسباب دارالدينعلوم ‏ ٠٥‏©ك)_ھ ٥إحياء بن محمد (ت:محمدأبو حامدالغزالي،‏)(١ ص.٢١٤‏المعرفة" بيروت ۔ لبنان© تاريخ الطبعة :‏ ٠٢‏.م/٢٦٨٩١ها ٤ج فك الازمة وإنقاذ الأمة » « ١١٢ متعددة} وقد أشار بعض الاقتصاديين إلى أن الزكاة تعالج التضخم في حالة زيادة الطلب عن الصرض؛ حيث تكون النقود المتاحة داخل المجتمع أكبر من قيمة السلع المعروضة كما أن ركود النقود وعدم تحريكها آفة أضؤ منها على المجتمع؛ .إذ اكتناز النقد وإخراجه عن محيط التداول والسريان وحبسه عن دورة الاقتصاد ذهابا وكسبا؛ يعد ظلما وتعطيلا لفائدته ،وإبطالڵا لوظيفنه في إنعاش اقتصاد المجتمع. ولا يبعد أن يكون ذلك من الكنز المنهي عنه كما في آية كنز الذهب والفضة\ والله أعلم. يقول الإمام الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» ...« :فإذن من كنزهما فقد ظلمهما ،وأبطل الحكمة فيهما ،وكان كمن حبس حاكم المسلمين في سجن يمتنع عليه الحكم بسببه؛ لآنه إذا كنز فقد ضيع الدراهمالحكم 8ولا يحصل الغرض المقصود به ،وما خلقت والدنانير لزيد خاصة ولا لعمرو خاصة؛ إذ لا غرض للآحاد في أعيانهما؛ فإنهما حجران ،وإنما خلقا لتتداولها الأيدي فيكونا حاكمين بين الناس وعلامة معرفة المقادير مقومة للراتب»<'. يقول الدكتور القرضاوي في «دور الزكاة في علاج المشكلات الاتتصادية» ...« :وذلك أن من أهداف الإسلام الكبيرة في ميدان ١٩.ص‎ إحياء علوم الدين٤ ‎جالغزالي ()١ «»» ١٢ الاقتصاد والاجتماع إقامة توازن اقتصادي واجتماع عادل، ومقتضى هذا أن يشترك الناس في الخيرات والمنافع التي أودعها الخالق في هذه الأرض ولا يقتصر تداولها على فئة الأغنياء وحدهمإ ويحرم الآخرون ،قال تعالى« :هُوألرى عو كم تماف الكْرّض جتَميكما ه [البقرة :‏ ،]٢٩وكلمة «جَميكًا » في الآية يصح أن تكون تأكيدا لما في الأرض أو للناس المخاطبين ،ولا مانع من إرادة المعنيين مع٤ما،‏ فالمعنى على هذا :أن جميع ما في الأرض مخلوق للناس جميعا ،لا لتستأثر به فئة دون أخرى»"'. ولا شك أن تجميد الأموال وعدم السماح لها بالجريان في وسط المجتمع وبين أفراده ،واكتنازها إلى حد التضخم؛ آفة قاتلة ،ودا عضال يصيب النفس فيفسدها ،وينئمي فيها حت الدنيا والحرص عليها ،والإفراط في حب المال والأثرة به ،فيثقل على الإنسان حينها التخلي عن شيء منه في سبيل الله تعالى ،حتى .يصل عفن هذا المرض إلى أن يطمس القلب عن أداء الفرض المالي وركن الإسلام الأساسي ألا وهو الزكاة ،فتحل النهاية المأساوية على هذا الجاني بداية بالأمراض النفسية والعضوية. وانتهاء بموت القلب والضمير ثم خروج الروح بمصرع السوء نتسآل الله العافية. ٩٤.صالاتقتصادية‎ القرضاوي ،دور الزكاة في علاج المشكلات)(١ فك الأزمة وإنقاذ الامة «‏١٤ 4 وفى هذا المعنى يقول الأستاذ المفكر الكبير سيد قطب في كتابه الرائد «في ظلال القرآن»« :وما قيمة إيتاء المال ۔ على حبه واب نن السبيلالقربى واليتامى والمساكينبه ۔ لذويوالاعتزاز وفي الرقاب؟والسائلين إن قيمته هي الانعتاق من ربقة الحرص والشح والضعف والأثرة ،انعتاق الرح من حب المال الذي يقبض الأيدي عن الإنفاق ويقبض النفوس عن الأريحية ،ويقبض الأرواح عن الانطلاق ،فهي قيمة روحية يشير إليها ذلك النص على حب المال ،وقيمة شعورية أن يبسط لانسان يده وروحه فيما يحب من مال .لا في الرخيص منه ولا الخبيث؛ فيتحرّر من عبودية المال؛ هذه العبودية التي تستذل النفوس“ وتنكس الرؤوس ،ويتحرر من الحرص والحرص يذل أعناق الرجال ،وهي قيمة إنسانية كبرى في حساب الإسلام الذي يحاول دائما تحرير الإنسان من وساوس نفسه وحرصها وضعفها قبل أن يحاول تحريره من الخارج في محيط الجماعة وارتباطاتها ،يقيئًا منه بأن عبيد أنفسهم هم عبيد الناس؛ وأن أحرار النفوس من الشهوات هم أحرار الرؤوس في المجتمعات!.. ثم إنها بعد ذلك كله قيمة إنسانية في محيط الجماعة ...هذه الصلة لذوي القربى فيها تحقيق لمروعءة النفس ،وكرامة الأسرة، ‏» « ١٥دب ووشائج القربى ،والأسرة هي النواة الأولى للجماعة ،ومن تم هذه العناية بها وهذا التقديم»«'. يقول الشيخ عبد الرزاق نوفل في كتابه «فريضة الزكاة» مبينا علاج الزكاة لمرض حب المال وآثاره« :دكما أن الزكاة تحرر الإنسان من سيطرة حب المال على نفسه‘ تلك السيطرة التي تؤذي بالإنسان دائمما إلى المرض بل إلى الانتحار أحيانا؛ إذ إن جمع المال والحرص عليه والبخل به هو السبيل إلى سيطرة حب المال على الإنسان ،وما من طريق إيجابي لمحاربة هذه السيطرة إلا البذل والجود والعطاء ،وإن أهون مظاهر سيطرة المال على الإنسان هو تخلفه عن الحياة الكريمة ،بل إنها تكون السبب في أن يهمل الإنسان شؤون عائلته بل ودينه.'"»... وأوضح أيضا بأن الدراسات العلمية الحديثة تدل على أن تسلط فئة من أفراد الشعب على الأموال واكتنازها ۔ وحقها أن تتداول بين أفراد الدولة ۔ يكون سببا لتخلف تلك الدولة. وسبب تعاستها وشعبها؛ إذ يقول في ذلك ...« :وتشير الدراسات الحديثة إلى أن تسلط فئة من الشعب على أموال ظلال١٣٨٥ھ_)‏ 6فى قطب إبراهيم حسين الشاربى (ت:سيدسيد قطب‏((١ القرآن© دار الشروق ط:٤٢‏ ١٤٣٦ه_/ه٠١‏ ٢م.‏ مج١‏ ج٢‏ ص١٩‏ ۔ ؛.١٦‏ ‏( )٢نوفل ،عبد الرزاق ،فريضة الزكاة دار الشروق ط:١‏ ١٤٠٣ه١٩٨٣/م،‏ ص.٤٢‏ فك الازمة وإنقاذ الامة ««» ١٦١ الدولة وتداول هذا المال بين قلة منه؛ إنما هو سبيل التخلف بما يسببه من تسأط فئة في الفئات الكثيرة وانعزال هذه الفثات ،وكلما زادث الفئة الغنية في غناها كلما ازدادت في قسوتها على باقي الفثات ،ولذلك حرص الإسلام حرصا شديدا على تفتيت الثروات الكبيرة ،ومنع قيامها والحد من طغيانهاء والعمل على توزيع الثروات توزيعا واسعا ،فأمر الله يلة رسوله الكريم أن يوزع ما يرزقه الله به توزييما شاملا على أهل الله وعلى دعوته ،وللرسول ما يريد وعلى ذي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ،حتى لا تستأثر بالمال فئة فيظل المال بين الأغنياء فقط»«'. وقد أخبرنا الله يلة بما ذكره لنا من صفات المنافقين فكانت منها صفة قبض الأيدي عن الإنفاق" فقال غلاة « :الْمتَفِشُوت يالشنشكر وَيَتبَو عنوأَلمُتذِقت بَتَْضههم قن بعض أشور المعروف وبقيضشورت أنرمم.ة شوا آللهه فتية إإت المتفقرمأت ه [التوبة :‏ ،]٦٧فهم يقبضون أيديهم عن الإنفاقالستوره شخّا وبخلا ،وعن مدها بالمعونة ومساعدة المحتاجين ،وإنما خيؤ الناس من فك كَمَّه وفت فكه وشر الناس من فك فكه وكف كفه. ( )١نوفل ،فريضة الزكاةك٤٤. ‎ص «( ٠«« ١٧ وقد حر الرسول الكريم ية أمته من الأثرة؛ لأنها المفسدة للترابط الاجتماعي والتضامن التكافلي بين أبناء الأمة والمجتمع. فقال رسول الله يلة« :إنكم سترون بعدي أثرة شديدة ،فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله ية على الحوض» قال أنس :فلم نصبر»('. هذا؛ وقد رسخ الإسلام مبدأ التعاون والاشتراك بين أفراده في كثير من الأمور حتى في الأمور التعبدية ،فقد علمنا أن نقول في صلاتنا :زل تبنة ورك تَنتميث © تآهدتا الط آلْمَستَمِمَ[ 4الفاتحة :‏ ]٦-٥فقولنا( :نعبد) و(نستعين) و(اهدنا) فيها من معاني الاشتراك في هذا الأمر ما لا يخفى فالاشتراك بين أفراد الأمة في المستويات المعيشية جانب من الجوانب التي جاء الإسلام لإذكائها ونشرها. ونحن لو أتينا إلى كلمة (زكاة) لوجدناها وردت في القرآن بفعلمسبوقة‏ ١لكريم في موا ضع كثيرة ئ وفي معظمها وردت الآمر بصيغة الجمع (وآتوا) لتدل على روح التضامن والتكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع المسلم فهي تدل على الشراكة بين الأغنياء والفقراء في تحقيق هذه العبادة ،فلا بد من وجود النبي يين يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم منما كان باب:صحبح البخاري‏((١ باب :إعطاء المؤلفة‏( / )٣١٤٧صحيح مسلم.رقم الحديث:الخمس ونحوه ‏(.)١٠٥٩ قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه رقم الحديث: فك الازمة وإنقاذ الأمة » « ١٨ من يعطي ومن يأخذ؛ ليتحقق المقصد الشرعي من هذه الفريضة المشروعة. ومن الملاحظ أيضا في قضية الاشتراك بين العباد في العبادات اقتران ذكر إيتاء الزكاة بذكر إقامة الصلاة في كثير من الآيات القرآنية ،وقد علمنا أن الصلاة تقام بطريقة جماعية ،وأنها وإن انفرد المسلم بأدائها إلا أن صلاته مشمولة بجوانب المشاركة لغيره فيه كما بينا ذلك قبل قليل ،وإذا كانت الصلاة عمود الدين وركنه المتين؛ فالزكاة أيضا رك من أركانه ،ودعامة من دعائمه؛ لذا كان الاقتران بينهما في القرآن الكريم ،والله تعالى أعلم. وقد اعتنى الإسلام العظيم بنشر العدالة والمساواة بين أفراده ،وحث أفراده على الشعور الإنساني بآلام الفقراء وعوزهم وحرمانهم ،والمبادرة إلى إنقاذ الفقراء من بؤسهم وحرمانهم ،أو بالتخفيف من ويلاتهم ومصانبيم التي جرها ليهم الفقر المدقع وما ذلك إلا أن الإسلام يعتبر الفقر المدقع ببعض أفراد المجتمع وضعا عمليا سيئا للغاية ،ونقطة سوداء في جبين الإنسانية ،يرب المجتمع المسلم أن يتصف بها .كيف لا؟ والتر بالفقراء ومساعدتهم مما ججبلت عليه النفوس المستقيمة والفطر السليمة، والإسلام هو دين الرحمة والعدل والمساواة. «__١« ولم تكن عناية الإسلام بالفقراء من أفراده عناية نظرية شكلية سطحية تتمتّل في تعاليمه وحئه وترغيبه بالإنفاق على الفقراء. ومساعدة المساكين والحنو على المحتاجين فحسب؛ بل جعل ذلك من أول أركانهں وخاصة أسسه وصلب أصوله وذلك حين فرض فرضا واجبا للفقراء وذوي الحاجة حقا ماليا ثابئّا في أموال الأغنياءء يكفر جاحده‘ ويف معطله والهارب منه ويؤخذ بالقوة والسلطان ممن منعه ،وتشن الحرب لاستيفائه على مَن وأبى دفعه وتمرد.جحدهمنعه و وردم للهوةالمحرومينوفي هذا رفع للمعاناة عن الفاصلة بين طبقتي الأغنياء والفقراء؛ حتى لا يحس أولو الخصاصة بالجفوة والحرمان ،ولا تعتمل في نفوسهم نوازع الحقد بسبب شعورهم بضيق العيش ومكابدتهم لأواء الحياة. مع ما يرون فيه أهل اليسر من رغد العيش ونعيمه فإن الأخذ بهذه الوصايا الربانية واتباع هذا النهج المستقيم يصل قلوب الأغنياء والفقراء بعضها ببعضصح فقلوب الأغنياء تفيض بالرحمة تجاه إخوانهم الفقراء؛ حتى لا يهنأ لهم عيش ولا يهدأ لهم بان إلى أن يغمروهم بفيض من البر والإحسان ، يذهب بما بهم من الشدة وقلوب الفقراء تتدفق بالحب والولاء تجاه إخوانهم الأغنياء ،فلا تلبث ألسنتهم أن تلهج فك الازمة وإنقاذ الأمة ‏& « ٢٠ الدنيافيالحسنلهم بالخير والتوفيق والجزاءبالدعاء وا لآخر ة)١‏ ولما كانت الزكاة الشرعية هي الحق المشهور والمتعارف عليه لدى الجميع حتى لا يعرف حق مال سوى الزكاة؛ كانت الرؤية العامة إلى أن ممن أخرج زكاة ماله مرة واحدة في الحول الهجري فقد برئت ذمته من جانب التعبد المالي في الإسلام، وهذا فكز مرجوح ،ورأي محجوجح فآيات الكتاب العزيز تنض على أنواع كثيرة من الإنفاق ولا يمكن حصرها في فريضة الزكاة؛ سواء كان هذا التنصيص بصفة العموم (في سبيل الله) أو بصفة الخصوص (في ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب ...إلخ). وكما قلت سابقا إن الأمة الإسلامية أولى الأمم التي مسّها هذا القحط وأضرَّث بها هذه السنون العجاف© وقرَحث أديمها الأزمة الاقتصادية الخانقة ،إلا أنها ليست كباقي الأمم فهذه الأمة المسلمة تملك المنقذ لها من هذه الهوية السحيقة التي وقعت بهاء وبيدها الحل لتجاوز محنتها ،والنهوض على أقدامها ‏( )١انظر :الخليلي ،أحمد بن حمد بن سليمان ،البعد السياسي لأسباب الفقر وحلوله في العالم الإسلامي مكتب الإفتاء ،وزارة الأوقاف والشؤون ‏.٧٣ الدينية ۔ سلطنة عمان ط:٢‏ ١٤٢٢٣ه٦٠١١/م‘‏ ص٧٢۔ ٢١لوب‏» من بعد هذا السقوط ،وانتشال نفسها من بوتقة هذه المحنة الاقتصادية المزرية ،وذلك كله بالرجوع إلى القرآن الكريم. الدستور الإلهي الذي فيه تنظيم حياة هذه البشرية جمعاء ،فما على الأمة الإسلامية إلا الرجوع إلى كتاب ربها ودستوره العادل لتنقذ نفسها ،وتنظر في الحلول المتاحة فيه لحل هذه الأزمة وإنقاذ الأمة منها. يقول سماحة الشيخ الخليلي في كتابه «البعد السياسي لأسباب الفقر» ...« :إن الإسلام الحنيف لم ينحصر علاجه لمشكلة الفقر في محاربته وحده بل أتى على مشكلات الحياة مشكلة مشكلة فحل عقدها ،وقضى على أسبابها ،وتتبع جذورها فشملها استئصالا وإبادة وجاء البشر بنظام رتيب ينظم الحياة بأسرها وينسق بين جميع جوانبها ،ويقضي على كل نشاز واضطراب فيها ،وقبل أن يعنى بهذه الجوانب المترامية الأنحاء بدأ بالنفس البشرية التي هي محور هذا الأمر ،فأصلح فسادها ،وقؤم اعوجاجها بما دعا إليه من تزيكتها « :قَ أفلح من وكلها © وَمَدَ عاب من دَسَنها [ 4الشمس :‏ ،]٠٠. .٠وكانت نقطة انطلاقه في هذا المجال الرحب هي وضل هذا المخلوق بخالقه؛ حتى تكون نزعته في الحياة نزعة ربانية لا يرد ولا يصدر في آي شيء كان إلا حسب ما يكون مرضيا لله فك الازمة وإنقاذ الامة ‏» « ٢٢ وموافقا لحكمه ،ثم وضل الفرد بمجتمعه ،وذا القربى بقريبه3 بل وصل الإنسان بجنسه ،كما أنه ربط بين العمل وجزائه ،وقرن بين الدنيا والآخرة وبين الملك والملكوت‘ وبين عالم الشهادة وعالم الغيب»'. على أن الفقراء في مجتمعاتنا أصناف ثلاث‘ أو يمكن أن نصفهم إلى ثلاثة أصناف ،ويمكن للمختصين دراسة حالات أولئك الفقراء فلا يخرجون عن هذه التصنيفات الثلاثة غالبا، وهي الآتية"': الصنف الأول :فقير سبب فقره البطالة؛ وهما قسمان :بطالة جبرية ،وبطالة اختيارية. ‏ ١فقير سبب فقر البطالة الجبرية :وهي البطالة التي لا اختيار للإنسان فيها ،وإنما تفرض عليه أو يبتلى بها كما يبتلى بمصائب الدهر كافة ،فقد يكون سببها عدم تعلمه مهنة في الصغر يكسب منها معيشته ،ومسؤولية هذا تقع على أولياء أمره وبخاصة الذين أهملوا تعليمه في صغره ما ينفعه في كبره ،وعلى المجتمع كله وولاة الأمر فيه بصفة عامة. الخليلي ،البعد السياسي لأسباب٬ ‎رقفلا ٤٦.ص‎ )(١ وصن١٣ ‎انظر :القرضاوي ،دور الزكاة في علاج المشكلات الاتتصادية صا)(٢ ٢٢صو ‎وص.٢٣٢ ‎ «٢«» ‏ - ٢فقير سبب فقره البطالة الاختيارية :وهي بطالة من يقدرون على العمل ولكنهم يجنحون إلى القعودث ويستمرئون الراحة ،ويؤثرون أن يعيشوا عالة على غيرهم" يأخذون من الحياة ولا يعطون ،ويستفيدون من المجتمع ولا يفيدون ،ويستهلكون من طاقته ولا ينتجون\ ولا عائق يحول بينهم وبين السعي من عجز فردى أو قهر اجتماع".والكسبؤ٥‏ الصنف الثاني :فقير عاجز عن اكتساب ما يكفيه ،وعجزه هذا لأحد سببين: ‏ ١السبب الأول :يكون لضعف جسماني يحول بينه وبين الكسب؛ لصغر السن وعدم العائل كما في اليتامى ،أو لكبر السن كما في الشيوخ والعجائز ،وقد يكون لنقص بعض الحواس أ بعض الأعضاء أو مرض معجز. -السبب الثاني :للعجز عن الكسب هو انسداد أبواب العمل الحلال في وجه القادرين عليه من الفقراءث برغم طلبهم له ،وسعيهم الحثيث إليه ،فهؤلاء ۔ لا شك ۔ في حكم العاجزين عجرًا جسمانيًا مقعدا ،وإن كانوا يتمتعون بالمرة والقوة؛ لأن جوع ،ما لم يكنلا تطعم و لا تغني من الجسد ية وحد ها‏ ١لقوة معها اكتساب. فك الازمة وإنقاذ الأمة » « ٢٤ الصنف الثالث :نقير مستور الحال :ليس عاطلا عن العمل. ولا عاجزا عنه ،ولكنه يعمل ويكسب بالفعل ،ويدر عليه كسبه دخلا ورزقا .ولكن دخله لا يفي بخرجه ،ومكسبه لا يسد كل حاجاته ،ولا يحقق تمام كفايته ،ككثير من العمال والمزارعين وصغار الموظفين والحرفيين ،ممن قل مالهمإ وكثر عيالهم6 وثقلت أعباء المعيشة عليهم. ولما كان المواطن على هذه البلد الطيبة لبنة من لبنات بناء صرحها المشيد وغصئا يافا من أغصان دوحتها المنيفة؛ كان لهذا المواطن الصالح في المجتمع المسلم دو فاعل في نهضة بلاده وعمارتها ،والدفع بحضارتها المادية والمعنوية؛ لتكون في مصاف الدول المعتزة بالترابط بين أفراد هرمها التكويني ،وهذا الدور لا بد أن يؤديه المواطن تجاه مجتمعه ووطنه وأمته ما دام يقيم على أرضها ،ويتنعم بخيراتهاء ويرفل في أمنها واستقرارها ،فهذا ۔ لعمري ۔ من أوجب الواجبات التي لا تجوز خيانتهاك ومما لا ينبغي التقصير فيه. وهذا ما تدعو إليه الحكومات الرشيدة والقيادات الحكيمة من مشاركة المواطن في بناء نهضة بلاده بالقول والقلم والفعل ،لا أن يكون عالة عليها ،وعبئا لا يزيدها إلا هما وأسى. ‏«» « ٢٥دب_۔ لذا تحركت عزيمتي ۔ على قلة بضاعتي وقصر باعي ۔ نحو الإسهام بطرح بعض الحلول القرآنية ،وتسليط الضوء على بعض المنافذ والمسالك الربانية؛ لتكون عونا على إنقاذ الأمة الإسلامية من هذه الأزمة الاقتصادية ،وذلك من خلال الوقوف على معاني آية الي من سورة البقرة الشريفة ،وسبر أبعاد دلالاتها ،والوقوف على معاني ألفاظها ومدلولاتها ،وإثبات أن فيها حقا واجبا في المال غير الزكاة} ثم بيان أهمية الرجوع إلى مبدأ جباية الزكاة؛ لتكون موردا ماليا منتظمماء يرفذ خزينة الدولة الإسلامية ،ويسد حاجة الفقراء والمحتاجين ،وفي الأخير أضع بعض المقترحات والحلول لتثمير هذه الموارد المالية وتصريفها ،وبذلك تستطيع الأمة أن تنقذ نفسها من هذه الأزمة ،وآن تنتشل كيانها من هذه المحنة؛ إذ ما من محنة عظيمة إلا وفيها منحة أعظم؛ وذلك إن لاقى هذا الأمر تخطيطا سليْمما ،وتنفيا أميئا ،واسترشادا سليما والله أسأله التوفيق لما )فيه الخير. وقد ستمميث هذا البحث «فك الأزمة الاقتصادية وإنقاذ الأمة الإسلامية بالحلول القرآنية»؛ تفاؤلا مني وعقيدة بأن حلول القرآن الكريم هي المنقذ الرئيس للأمة من هذه الأزمة الجاثمة على الصدور والله تعالى ييسر ما فيه الخير والصلاح لهذه الأمة فك الازمة وإنقاذ الامة ‏»» « ٢٦ ما تمكث بكتابه وسنة نبيه يلة وأخذت بمراشدهما ،على أني آمل أن يقوم الباحثون المسلمون كل بقدر ما آتاه الله تعالى من العلم والفكر والنظر ۔ في مواصلة هذه الفكرة وهذا الرأي، وبيان الموقف الإسلامي وكيفية تعامله مع المشكلات الاتتصادية؛ لأن الحا القرآني للأزمة الاقتصادية هو أعدل وأكمل وأمثل الحلول؛ لأنه صبغة الله تعالى وجكمئة« ،رَمَن احسن مر ألمسبعة » [البقرة :‏.]١٢٨ على أن يكون كلاسنا في هذا البحجثا منصبا في بعض المباحث التي نتوصل من خلالها إلى بيان ما نريد بيانه3 وكشف مخدرات المعاني من خلال التدثُرك واقتفاء الآثار لبلوغ الغاية ،إذ إني على يقين تام أن القرآن الكريم كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل ولا يأتي بالباطل فهو كلام الصانع العليم والخالق الحكيم الذي يعلم خلقه ومصالحهم وما يصلحهم؛ لذا سيكون الحديث في هذا البحث عن تدبر جزء من آية اليك وهي الآية ‏( )١٧٧الواردة في سورة البقرة الشريفة ،ثم بيان الأقوال في قضية وجود ح واجب في المال غير الزكاة أو لا ،ونتطرَق بعدها إلى أدلة ذلك ومناقشتها وبيان الراجح منها ،ثم نتكلم على مبدأ جباية الزكاة وأهميته وفوائده وأخيرا نضع بعض المقترحات «٧» والحلول لتثمير موارد الأموال المختلفة التي من شأنها فك الأزمة عن هذه الأمة _ بإذن الله تعالى ،-فهذا بيان وتوصي مختصر لما أريد بحثه في هذا البحث المختصر والله الموفق لما فيه الخير والصلاح. كب مه كه »‏٢٩:على أبعادها الدلاليةالمبحث الأوولل ::تد تدئبرر آاييةة االلببرر الكراليكرميمةة ..و وااللوقووفقو ه‎ المبحث الأول ` )7.2 تدر آية البر الكريمة. =-. والوقوف على أبعادها الدلالية . ٠ ٢2 البر أن ولو وجُوكيقول الله تعالى في كتابه العزيز« :ليس ر-آ مل المشرقي والمترب ولكن آلي من عَامَرَ ه ولوم الآخ > 7 تانتتهكة والكي تال واق انتا عق خوف تيى الشزق مآلحالرابوَقببلليلتوالسيلالوارآ لمسك ِوالكم .عل ر7‏.٠ص_رمورےصے4.م.ومم‏٩ے2سےص واق الَكةً وا لموثورے يعتهدهِم إذاا عَهَذر وَالصَيرتَ في اليَآسَاءِ وَألصَبَاُ حيت البأين أوليك الذير حه سر [البقرة :‏.]١٧٧ هذه الآية الكريمة تتحذث عن أركان وأساسيات البر ومعناه لا بر إلا في الإيمان بالله واليوم الآخر؛ لأنه إيمان بالمبدآً والمعاد ،والإيمان بعدهما بالملاتكة؛ لأنهم المبلغون عن الله تعالى ،والكتب وهي الدساتير التي أوحاها الله تعالى إلى أنبيائه؛ ليحكموا بين الناس بما أنزل الله فيها ،والإيمان بالنبيين؛ فك الأزمة وإنقاذ الامة «٢٠‏{& أي :جميع الأنبياء والرسل فما من رسول إلا وهو نبي على أصح الأقوال. ولا بز إلا بإيتاء المال رغم حب النفس له وشحها به ،وإنفاقه على ذوي القربى من الأهل والأرحام ،واليتامى الذين فقدوا من يعولهم والمساكين الذي لا يجدون قوتهم ،وابن السبيل المنقطع عن أهله في أرض سفرا وفي الرقاب؛ أي :إنفاقه في تحرير الرقاب من ربقة العبودية للبشر. ثبمين أن لا ب أيضا إلا بإقامةالصلاة كما شرعع وإيتاء الزكاة المفروضة من الأصناف المخصوصة في الأوقات المخصوص بالمقادير المخصوصة وأدائها للفئات المخصوصة والوفاء بالعهود والعقود والوعود‘ والصبر على كل حال وعلى كل ما يعرض للإنسان من شدائد وضرر. هذه الآية الكريمة تبينأساسيات البز وأركانه ،ولكن جزغا منها فقط كفيل بأن يوجد لنا حلولا للأزمات الاقتصادية الخانقة؛ إن تم توظيفه والعمل بمقتضاه بطريقة سليمة وصحيحة وأمينةؤ وهذا الجزء من هذه الآية هو محل كلامنا وبحثنا ۔إن © وهو قوله تعالى« :وَءَاقَ الَمَالَ عل حبه۔ دوىشاء الله تعالى النشر واليت والمسكين وا السبيل وأاتَآبي وف الزاب وَأَصَامَالمَكَزةً وَءَاقَ الكو .4 ‏__ « ٢١»المبحث الأول :تدبر آية البر الكريمة .والوقوف عل أبعادها الدلالية ه مسألة فقهية :هل يوجد حق واجب في المال سوى الزكاة٩‏ اختلف العلماء في وجود حق واجب في المال غير الزكاة المفروضة؛ فقيل :إن فريضة الزكاة هي الحق الواجب في المال فقط وقد نسخت كل حق واجب قبلها وأصبح ما عداها مندوبا إليه وليس بواجب. واجبم في المال غير الزكاة؛ والدليلوقيل :بوجود ح على ذلك قول الله تعالى :واق المال علل حبه۔ دوى الرو وَألبتَم والمسكين وَااَلسبيل وسبل وف الرقاب لَأمَامالسَنَزةً وءَاقَ الرَكزةً » إلى آخر الآية ،وهذا القول أقوى القولين؛ لأن الله تعالى ذكر الإنفاق على هذه الأصناف المذكؤرة ،ثم عطف عليه وإيتاء الزكاة ،ومن المعلوم أن العطف يقتضيإقامة الصلاة التغاير ،وكما لا يمكن أيضا القول بالنسخ هنا؛ إذ لا تنسخ الآية القرآنية بعضها ببعضها في وقتو واحدر ،أضف إلى أن الله تعالى ذيل ا لآية الكريمة بقوله« :أولتمك الزيت صدقا كأوَليكً هم الْمُتَعَودَ 40فيه نوغ حصر التقوى في أصحاب الصفات المذكورة سابقاء وذلك مستفاد من تعريف المسند والمسند إليه ،وتوسيط ضمير الفصل بينهما. يذكر الإمام ابن بركة الماني في كتابه «الجامع» تحريرا واضحا يترججح به هذا القول المنصورك ويبين به قوته ،بل حكم فك الأزمة وإنقاذ الأمة «٢٢‏»» الحاجة معوذيعلى المسلم الجائع والعاريالإنفاقبإثم تارك نقال:عليهالقدرة « ...فإن قال :فإن كان بيننا فقراء قد أضر بهم الجوع والبرد، ولم يكن على أحد منا زكاة؛ هل يلزمنا لهم غير الزكاة؟ وإن نحن تركناهم هل نحن آثمون بذلك؟ قيل له :الواجب عليكم أن تواسوهم من أموالكم إن لم تكن عليكم زكاة تدفعوا عنهم الضرر الذي بهم وإلا كنتم آثمين ،وكذلك إذا كان أح منهم متجرا متكشفا وليس عليه ما يستر به ويصلي فيه ولم يكن هناك ثوب يواريه ،فيجب على المسلمين ستره ودفع ما يصلي فيه ،وإلا كانوا آثمين. فإن قال :وليم أوجبتم على الناس غير الزكاة للفقراء؟ قيل له: إن الله جل ذكره أوجب على الناس حقوقا غير الزكاة بقوله: « آلي أن تولوا جوممكُم يل المشرق والْمقيي وكال من عَامنَ ياه ولوم الآخر وانمتيكة والكتب لالي رَهَاقَ المال عل حيه۔ دي الشر وليتم وَانسَكي وأن التتييلي وشيب وفي الزاب السكرة واق الزكرة تالشريك يدهم يا عَهذوأوالتسيري وروإ إ يورك ء ۔ ر۔>م .ع ق ٨۔‏ ہ إ إث 2هم ة. قى البَأسَاء والضراء وحي الباس اؤتهك الزين صدقوا وَأؤلييكَ هم المتقون 4يعني أنهم اتقوا النار ،والنار إنما تقى بأداء الفرائض فهذا يدل على وجوب أشياء في الأموال غير الزكاة. المبحث الأول :تدر آية البر الكريمة .والوقوف على أبعادها الدلالية > (« ٢٢ وفي السنة عن الرسول نة أه قال« :ليس بمؤمن من باتت شبعان وجاره طاو» ،فهذا يدل على أن المسلمين لا يتركون الفقراء بسوء الحال وهم يقدرون على تغيير حالهم من غير المفروض؛ لأن الفرض له وقت يعرف وسوء حال الفقراء أوقاته مختلفة لا تعرف»"'. يقول الإمام الفخر الرازي في تفسيره« :مفاتيح الغيب» في الآية السابقة ...« :اختلفوا في المراد من هذا الإيتاء؛ فقال قوم: إنها الزكاة .وهذا ضعيف؛ وذلك لأنه تعالى عطفت الزكاة عليه بقوله« :لَأَصَامَ الصلة واق التكزةً 4ى ومن حن المعطوف والمعطوف عليه أن يتغايرا 5فثبت أن المراد به غير الزكاة ثم إنه لا يخلو إما أن يكون من التطوعات أو من الواجبات لا جائز أن يكون من التطوعات؛ لأنه تعالى قال فى آخر الآية« :أؤكتمك الس مم>۔¡ صفوا وَأؤتيكَ هم المُتَمْودَ 40وف التقوى عليه ولو كان ذلك ندا لما وف التقوى عليه ،فثبت أن هذا الإيتاءث وإن كان غير الزكاة إلا أنه من الواجبات.'"»... ‏( )١ابن بركة عبد الله بن محمد (ت٢٣٦٢ :ه)،‏ كتاب الجامع .تحقيق :عيسى بن يحيى الباروني ،وزارة التراث القومي والثقافة ۔ سلطنة عمان" (د ط) ،ج١‏ ص؛:؛٦‏ ۔ ‏.٦٠١ ‏( )٢الرازي ،محمد بن عمر بن الحسن التيمي (ت٦٠٦ :ه)ا‏ مفاتيح الغيب المسمى بالتفسير الكبير دار إحياء التراث العربى -بيروت ط:٣‏ ١٤٦٢٠ه©-‏ .ج٥‏ ص.٢١٦‏ فك الأزمة وإنقاذ الامة»٢٤‏__ وقد بين السيد محمد رشيد رضا في تفسيره «المنار» أن الإنفاق على هذه الأصناف المذكورة في الآية الكريمة إنما هو من غير مال الزكاة ،ولا يتحدد بمقدار ولا نصاب ولا زمان؛ إذ يقول ...« :ومشروعية البذل لهذه الأصناف من غير مال الزكاة لا تتقيد بزمن ،ولا بامتلاك نصاب محدود‘ ولا بكون المبذول مقدارا معينا بالنسبة إلى ما يملك ككونه عشرا أو ربع العشر أو عشر العشر مثلا ،وإنما هو أمر مطلق بالإحسان موكول إلى أريحية المعطي وحالة المعطى»”'. وهذا ما ذكره من مذهب شيخه الأستاذ محمد عبده إذ يقول عنه« :قال الأستاذ الإمام :وهذا الإيتاء غير إيتاء الزكاة الآتي وهو ركن من أركان الب وواجب كالزكاة؛ وذلك حيث تعرض الحاجة إلى البذل في غير وقت أداء الزكاة ،بأن يرى الواجدُ مضطرا بعد أداء الزكاة أو قبل تمام الحول ،وهو لا يشترط فيه نصا معين بل هو على حسب الاستطاعة»"'. يقول سيد قطب في كتابه «في ظلال القرآن» ...« :مما يشير إلى أن الإنفاق في تلك الوجوه ليس بديلا من الزكاة. ‏( )١رشيد رضا ،محمد رشيد بن علي رضا الحسيني (ت١٢٣٥٤ :ه)،‏ تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) ،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان ط:٢‏ ص ‏.٩٣٢٦ھ_٠٥/‏ ٢٠م.‏ ج٢‏ ‏٠ص٩٢ج٢‏تفسير المناررشيد رضاء‏)(٢ المبحث الأول :تدئر آية البر الكريمة .والوقوف على أبعادها الدلالية <٥»» وليست الزكاة بديلة منه ،وإنما الزكاة ضريبة مفروضة والإنفاق تطوع طليق‘ واليؤ لا يتم إلا بهذه وتلك‘ وكلتاهما من مقومات الإسلام وما كان القرآن ليذكر الزكاة منفردة بعد الإنفاق إلا وهي فريضة خاصة لا يسقطها الإنفاق ،ولا تغني هي عن الإنفاق»'١‏ يقول سماحة الشيخ الخليلي في «جواهر التفسير» في تفسير فاتحة سورة البقرة ...« :وأنت إذا تدرت ما شرعه الإسلام من النفقات الخاصة والعامة المنظمة وغير المنظمة؛ أدركت أن الآية شاملة لها جميعما؛ سواء المفروض منها والمندوب ،فالخاص منها :ما وجت لأناس مخصوصين كالعيال ،والعام :ما كان لعامة المحتاجين ،وفي سائر السبل الخيرية ،والمنظم منها :الزكاة التي خصصها الله لأصناف مخصوصين من الناس في أصناف مخصوصة من المال؛ مع بلوغه مقادير معينة‘ وبنسبة معينة. وغير المنظم :سائر النفقات الواجبة التي لا تقدر إلا بقدر الحاجة .وهي أيضًا تدخل في ضمن المفروض مع عدم سداد العوز بدونهاء كکمما يد على ذلك قول الله تعالى في بيان أعمال كحبه دوى الْشرروں واليت والمسكين واسالبز : :ه واق وَأصَامَالصَكزةً وَءَاقَ اركز .4حيث7ايلين البيلى وا ٢ج١١٦١. ‎ص‎ في ظلال القرآن١ ‎،جمسيد قطب()١ فك الازمة وإنقاذ الأمة «‏٢٦ 4 ذكر الزكاة بعد ذكر إيتاء المال لذوي القربى إلى آخره معطوفة عليه ومن شأن العطف التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه، وفي هذا ما يكفي دليلا على أن الحقوق المالية المذكورة في الآية قبل الزكاة خارجة عنها ،وهو الذي يدل عليه حديث فاطمة " بأبي حمزة ميمون الأعور القصاب؛سوى الزكاة» وهو وإن أ فإن له ما يعضده عند ابن ماجه‘ كما أن صريح الآية واضح في الدلالة على هذا المعنى»"'. ويقول أيضا في تفسير هذه الآية آية اليز ۔ بعدما أشار إلى ما تقم ذكره من تفسير فواتح سورة البقرة ...« :وقد استدللث بذلك _ أي على القول أن في المال حقا سوى الزكاة ۔ بحديث فاطمة بنت قيس المرفوع« :إن في المال لحما سوى الزكاة». وقلث :بأن ذلك الحديث وإن.أعلَ بميمون الأعور القصاب؛ فإنه يعتضد بهذا العطف هنا؛ إذ العطف من شأنه أن يدل على التغاير بين المعطوف والمعطوف عليها فالمعطوف هو غير المعطوف عليه سواء كان هذا التغاير تغايرا ذاتيا ،أو كان تغايرا وصفما، ‏( )١الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ۔ سلطنة غُمانك الطبعة الثانيةث ١٤٣٣ه/‏ البقرة) . ص(١٥٢فني‏ تفسير فواتح سورة‏ ١٦٢م .ج٢‏ المبحث الأول :تدبر آية البر الكريمة .والوقوف على أبعادحتا الدلالية -‏« ٢٧ل.7۔۔ فالمعطوف غير المعطوف عليه ،فإذن الإنفاق في تلك الوجوه المتقدمة إنما هو إنفاق غيؤ الإنفاق الذي فرضه الله يلة مقرا بمقادير معينة .ومشترطًا ببلوغ النصاب ومشترما بانقضاء الحول هذا الإنفاق لا يحد بمقدار معّن ،...فالزكاة حق في المال منظّم ،تجب هذه الزكاة في أصناف مخصوصة من المال" إذا بلغ قدرا مخصوصا ،وبشرط أن يحول عليه الحول ،أو أن يكون ذلك عند الحصاد وذلك في زكاة الزروع وزكاة الثمار3 أما هذا الحق العام الذي ينفق في هذه الوجوه فهو غير محصور بهذه الزكاة لا يتقيد بوقت معين ولا يتقيد بمقدار معين ولا يتقيد بنسبة معينة تدفع ،ولا يتقيد أيضا بأصناف مخصوصة من المال»”'. ويقول سماحته في كتابه «البعد السياسي لأسباب الفقر»: «والإنفاق في الإسلام خارج محيط النفس والعيال ينقسم إلى سمين: أولهما :إنفاق مقدر بمقادير معينة .وهو الزكاة الواجبة في أصناف مخصوصة ببلوغ مقادير معينة‘ وهي نصاب كل صنف منهاء ويمرور زمن محدد عليها وهو الحول في غير الزروع ‏(( )١٧٧مادة سمعية رقم ‏ ١٩٤۔‏( )١الخليلي ،جواهر التفسير تفسير الآية رقم موقع بصيرة). فك الازمة وإنقاذ الامة ‏« ٢٨ت{&» والثمار وهي فريضة بنص الكتاب والسنة وإجماع جميع المسلمين سلفهم وخلفهم فلا مجال للتخلف عنها... ثانيهما :إنفاق لا يختص بشيء من الأصناف المالية. ولا يقدر بمقدار ،ولا يشترط له بلوغ نصاب معين ولا مرور زمن معين ،وهو الإنفاق العام الذي أمر الله به ،وحضّ عليه في آيات كثيرة من كتابه ووعد عليه خير الدنيا والآخرة وهو واجب على ذوي اليسار لدفع خصاصة أو تحقيق منفعة عامة أو لتمتين أواصر قربى ،ولأجل أهمية هذا الإنفاق قرنه الله تعالى بالإيمان في قولهَ« :كنَآليَ من ءَامَنَ يله واليوم الآخر وانمتيكة ونكتب ألين واق المال عل غبه۔ توى انشر واليت والمسكين وأ التتبيل وَأسَآبيبَ وفي ألقاب ه [البقرة :‏ ،]١٧٧وهو بالطبع غير الزكاة المفروضة بدليل ما ول ذلك من قوله تعالى: «وَأَمَامَالمَكةً وها الوكزةً [ 4البقرة :‏ 5]١٧٧فإن العطف يقتضي التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه»('. ويقول سماحته في كتابه القيم «نداء الحق» بعدما ذكر آية الب السابقة ...« :وما ذكره أولا إنما هو حقوق واجبة على المسلم في ماله جميعا من غير نظر إلى صنفه ،ولا إلى قدر ما ينفق منه ،وإنما يجب في كل ما فضل عن حاجته من المال ص'٧٠۔ .٧١الخليلي ،البعد السياسي لأسباب الفقر‎ )(١ الدلالية دها الىععبقوف ألو المبحث الأول :تدر آية البر الكريمة .وا » « ٢٩‏- إن وجد من يحتاج إليه من الناسڵ أو ما يحتاج إليه من مشروع خيري ،فهو إنفاق مطلق غير مقيد بشيء بخلاف الزكاة التي أطرت بإطار خاص ،...ويدل على أن كلا منهما حو مستقل المغايرة بينهما بالعطف© فقد ذكر الله تعالى في الآية الزكاة مقرونة بالصلاة معطوفتين على هذا الإنفاق المطلق.'"»... وفي هذا المعنى أيضا يقول الشيخ عبد الرزاق نوفل في كتابه «فريضة الزكاة» ...« :وإيراد الإنفاق والزكاة في آية واحدة يشير إلى اختلاف كا منهما عن الآخر" كما أن الفصل بين الإنفاق والزكاة بالصلاة مما يدل كذلك على الاختلاف بينهماء والمتدبر لمصارف الزكاة ومصارف الإنفاق في الآية الشريفة السابقة؛ يجد أن آية الإنفاق قد استبعدث في مصارفها العاملين على الجباية. بينما حدة لهم سهم في الزكاة؛ مما يشير إلى أن الزكاة ثجبى بالدولة بحصة مقررة ،وأن الإنفاق في سبيل الله لا حد له ولا تحديد لنصيبه ،ويقدمه الفرد طواعية للدولةث كما أن المؤلفة قلوبهم والغارمين لهم من الزكاة ولم يُقرَّر لهم في الإنفاق شيء. ‏( )١الخليلي ،أحمد بن حمد بن سليمان ،نداء الحق إلى كل من كان له قلت أو الكلمة الطيبة مسقط _ سلطنة عمان ط:١‏ ١٤٣٩ه_/‏ألقى السمع وهو شهيد ص ‏.١٨٨٢٠١٨م۔‏ فك الأزمة وإنقاذ الامة » « ٤٠١ مما يؤكد اختلاف الوجهين وأن الإنفاق في سبيل الله إنما هو أم قد تقر مع الزكاةم«'. والقول بأن في المال حقا واجبا غير الزكاة وهو مذهب الصحابي أبي ذ الغفاري وكان ينادي به -هو قول جماعة من أصحاب النبي يَلة؛ منهم :عمر بن الخطاب ،وعلي بن أبي طالبؤ وعائشة أم المؤمنين ،وأبو هريرة} وعبد الله بن عمر والحسن بن علرق ،وفاطمة بنت قيس وآخرون" وهو قول كثير من التابعين ،فهؤلاء كانوا يقولون :إن في المال حقا سوى الزكاة. كما هو مذهب أبي ذر الخفاري فه 5على أن هذا الحق أو الإنفاق لا يحد بمقدار معين وإنما تحدده حاجة الفقراء ومقدرة الأغنياء ،أما الزكاة فهو حق في المال منضّم ،فيجب في أصناف مخصوصة وبمقادير مخصوصة‘ في أزمنة مخصوصة تختلف باختلاف نوعية الصنف المزگى. وقد ذكر الإمام ابن حزم في «المحلى» بعض الروايات عن الصحابة وأقوالهم ومذاهب بعض التابعين فيمن قالوا بوجود حق واجبر سوى الزكاة في مال الغني للفقراء إذ يقول ...« :وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال :قال ٢٧٢.صفريضة الزكاة‎نوفل ((١ المبحث الأول :تدبر آية البر الكريمة .والوقوف على أبعادهنا الدلالية ‏»» ٤١لوب عمر بن الخطاب ؤثنه « :لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء نقتَّمتها على فقراء المهاجرين»۔ هذا إسناد في غاية الصحة والجلالة. ومن طريق سعيد بن منصور عن أبي شهاب عن أبي عبد الله الثقفي عن محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن علي بن أبي طالب أنه سمع علي بن أبي طالب يقول« :إن الله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم فإن جاعوا أو عروا وجهدوا فمنع الأغنياءء وحق على الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة ،ويعذبهم عليه" وعن ابن عمر أنه قال« :في مالك حق سوى الزكاة» ،وعن عائشة أم المؤمنين ،والحسن بن علي. وابن عمر أنهم قالوا كلهم لمن سألهم« :إن كنت تسأل في دم موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع؛ فقد وجب حقك» .وصح عن أبي عبيدة بن الجراح وثلاثمائة من الصحابة ون أن زادهم قَنِي فأمرهم أبو عبيدة فجمعوا أزوادهم في مزودين ،وجعل يقوتهم إياها على الشواء ،فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة ؤثيز . لا مخالفت لهم منهم .وصح عن الشعبي ،ومجاهد .وطاوس. وغيرهم 3كلهم يقول« :في المال حق سوى الزكاة»6... ‏( )١ابن حزم ،علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت٤٥٦ :ه)،‏ المحنى ۔بيروت الكتب العلمية©دارالبنداري،عيد الغفار سليمانتحقيق:بالآثار لبنانث ط :١‏ ١٤٦٥‏م ٣٠٠٢٦‏٤ج ‏٣٨٢.ص فك الازمة وإنقاذ الامة ‏« ٤٢ ے۔&» يقول الإمام السالمي في «معارج الآمال» عن الصنف الثاني من أصناف المنفقين ...« :وهم الممسكون أموالهم" المراقبون لمواقيت الحاجات‘ ومواسم الخيرات ،فيكون قصدهم في الادخار الإنفاق على قدر الحاجة دون التنعم ،وصرف الفاضل عن الحاجة إلى وجوه البر مهما ظهر وجوههاا وهؤلاء لا يقتصرون على مقدار الزكاة .وقد ذهب جماعة من التابعين إلى أن في المال حقوقا سوى الزكاة. قيل للشعبي :هل في المال حق سوى الزكاة؟ قال :نعم؛ أما سمعت قوله يك« :وَءَاقَ الْمَالَ عل حبه۔ رى الرو »...ه الآية. وقال مزاحم بن زفر :كنت جالسا عند عطاء فأتاه أعرابي فسأله: إن لي إبلاك فهل فيها حق بعد الصدقة؟ قال :نعم .وعن مجاهد في قوله تعالى« :ف أمليمحَق مَلوم 4قال :سوى الزكاة وعن قرعة قال :قلث لابن عمر :إن لي مالا فما تأمرني إلى من أدفع زكاته؟ قال :ادفعها إلى ولي القوم (عنى الأمراء) ولكن في مالك حق سوى ذلك يا قزعة. ودليلهم قوله تعالى« :وَممًا ررَقَتَهُم ينمو 5وقوله تعالى: «أنْومما ََقنَكُم 6ومعناه :أنه يجب على الموسر مهما وجد محتاججا أن يزيل حاجته ،فضلا عن مال الزكاة؛ وذلك لأن دفع الضرورة عنه فرض كفاية\ إن قام به البعض سقط عن المبحث الأول :تدئر آية البر الكريمة .والوقوف علم أبعادها الدلالية « < ٤٢ الآخرين؛ إذ لا يجوز تضييع مسلم ،وقد أوجب الله حقه على أخيه المسلم»”«'. وذهب القائلون بأن الحتَ الواجب هو الزكاة فقط إلى تأويلات للإفلات من إلزامية العطف في الآية الكريمة بين الإنفاق في الوجوه المتقدمة وإيتاء الزكاة وحملوا الآية على محامل متعددة منها: أولا :أنهم قالوا :بأن هذه الحقوق كلها ئييخث وما بقي حق في المال سوى الزكاة .واستدلوا على ذلك بحديث علي بن أبي طالب مرفوعا ،عن النبي يلة أنه قال« :نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن». والجواب على هذا التأويل من وجهين: ١هذا الحديث الذي استدلوا به على أن الزكاة نسخث ك: ‎ حق في المال حديث ضعيف لا تقوم به حجة فقد رواه البيهقي‎ في «السنن الكبرى» ،والدارقطني في «السنن» ،وفي إسناده‎ المسيب بن شريك© وقد أجمعوا على كذبه وترك الحديث‘ وفيه‎ عتبة بن يقظان متروك أيضا‎. السالمي ،عبد الله بن حميد بن سلوم (ت١٣٣٢ :ه)‏ معارج الآمال على مدارج‏)(١ الكمال بنظم مختصر الخصال تقديم :معالي الشيخ عبد الله بن محمد السالمي ،تحقيق :الحاج سليمان بن إبراهيم بابزيز وآخرون ،مكتبة الإمام نور ص‏ ٥١١۔ ‏.٥٩١٢ ‏ ٠٠٠م .ج٧‏(د .ط):الدين السالمي ،ولاية بدية ۔ سلطنة عمان فك الازمة وإنقاذ الأمة « ٤٤ 4 ‏ ٢وأما قضية النسخ بالآية نفسها؛ فيبعد أن تكون آية واحدة تنسخ بعضها ببعضها فالله تعالى ذكر إيتاء المال في تلك الوجوه السابقة ،ثم عطف عليها إيتاء الزكاة ،فإن كانت الآية منسوخة فيجب أن يكون كل ما فيها منسوخا ،وهو مذهب الفخر الرازي وغيره ،ومذهب شيخنا بدر الدين الخليلي«_'. يقول الفخر الرازي في «تفسيره» ...« :واحتج من طعن في هذا القول بما روي عن علي فنه أنه قال« :إن الزكاة نسخت كل حق» ،والجواب :من وجوه: الأول :أنه معارض بما روي أنه ا لتهلةة قال« : :في المال حقوق سوى الزكاة» ،وقول الرسول أولى من قول علي. الثانى :أجمعت الأمة على أنه إذا حضر المضطر فإنه يجب وإن كان قد أى الزكاة بالكمال.أن يدفع إله ما يدفع الضرر الثالث :المراد أن الزكاة نسخت الحقوق المقدرة أما الذي لا يكون مقدرا فإنه غير منسوخ بدليل أنه يلزم التصدق عند الضرورة ،ويلزم النفقة على الآقارب‘ وعلى المملوك ،وذلك غير مقد ر)) ‏). ٢ ‏( )١انظر :الخليلي ،جواهر التفسير ،تفسير الآية رقم ‏(( )١٧٧مادة سمعية رقم موقع بصيرة).‏٩٤ ص.٢١٦‏ج٥‏ الرازي ،مفاتيح الفيب = التفسير الكبير‏)(٢ المبحث الأول :تدبر آية البر الكريمة .والوقوف على أبعادها الدلالية » « ٤٥ ويقول أيضا« :القول الثالث :أن إيتاء المال إلى هؤلاء كان واجبا ثم إنه صار منسوحا بالزكاة .وهذا أيضا ضعيفت؛ لأنه تعالى جمع في هذه الآية بين هذا الإيتاء وبين الزكاة»<'. ثانيا :قالوا :إنه ليس فى المال حق سوى الزكاة ،واستدلوا بحديث« :ليس فى المال حق سوى الزكاة»"_'. والجواب عليهم: أن المحققين من العلماء وأهل الحديث يقولون بأن هذا اللفظ مغلوظ‘ فقد قال ذلك العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه ‏( ،)٣٤٣/٣وهذا نصه ...« :ووقع لفظعلى تفسير الطبري الحديث في ابن ماجه مغلوطا ،بنقيض معناه بلفظ« :ليس في المال حق سوى الزكاة»! وهذا خطأ قديم في بعض نسخ ابن ماجه ،وحاول بعض العلماء الاستدلال على صحة هذا اللفظ عند ابن ماجه كما في «التلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر (ص،)١٧٧‏ و«شرح الجامع الصغير» للمناوي ‏(.)٧٦٤١ ولكن رواية الطبري الماضية ‏( )٢٥٢٧وهي من طريق يحيى بن آدم التي رواه منها ابن ماجه تدل على أن اللفظ ٧١٢.صالتفسير الكبير ج‎الرازي ،مقاتيح الغيب =)(١ ( )٦٢سنن ابن ماجه ،باب :ما أدي زكاته فليس بكنز ،رقم الحديث.)١٧٨٩( ‎ فك الأزمة وإنقاذ الأمة ( ٤٦ <--- الصحيح هو ما في سائر الروايات ،ويؤيد ذلك أن ابن كثير نسب الحديث للترمذي وابن ماجه معا ولم يفرق بين روايتهماا وكذلك صنع النابلسي في «ذخائر المواريث» ()١١٦٩٩؛‏ إذ نسبه إليهما حديثا واحدا. ويؤيد هذا أيضا أن البيهقي بعد أن رواه قال :والذي يرويه أصحابنا في التعاليق« :ليس في المال حق سوى الزكاة» ،فلست أحفظ فيه إسنادا ،والذي رويت في معناه ما قدمت ذكره .ولو كان في ابن ماجه على هذا اللفظ ،لما قال ذلك ،إن شاء الله » انتهى كلام العلامة أحمد شاكر. كما علق الشيخ المحدث شعيب الأرنؤوط على هذا ابن ماجه قائلا ...« :فأخرجهالحديث في حاشيته على سنن ‏( )٦٦٥‏)(٦٦١٦و من طريقين عن شريك بن عبد اللهالترمذي النخعي بهذا الإسناد ،بلفظ« :إن في المال لحقا سوى الزكاة». هكذا على الإثبات ،وقد صح عن الشعبي من قوله عند الطبري في «تقسيره» ‏( )٢٥٢٥من طريق إسماعيل بن سالم عنه ،سمعته يسأل :هل على الرجل حق في ماله سوى الزكاة؟ قال :نعم؛ وتلا هذه الآية« :رَءَاقَ المال عل حبه۔ دوى الرو واليت والمَسَكِيدَ وأ التتبيل وأسَآبيَ رَفي الزاب يأخام المنزه واق فيما أخرجهابن عمر عنالكو [ 4البقرة]١٧٧ :ء‏ وصح المبحث الأول :تدر آية البر الكريمة .والوقوف علم أبعادها الدلالية «« ٤٧ ابن أبي شيبة ‏( )١٩١/٣أنه قال لقزعة بن يحيى ...« :ولكن في مالك حق سوى ذلك يا قزعة». وذكر الطبري في «جامع البيان» ‏( )٣٤٨ /٣عن بعضهم أن في المال حقوقا تجب سوى الزكاة ،واعتلوا لقولهم ذلك بهذه الآية « :نارليز[ ...البقرة :‏ ]١٧٧وقالوا :لما قال الله تبارك وتعالى :واق المَالَ عَل حبه دوى الْشَروَل 4ومن سمى الله معهم ثم قال بعد« :أمَامَآلصَكزةً وَءاق الركزةً ه؛ علمنا أن المؤمنين به أنهم يؤتونه ذوي القربى ومنالمال الذي وصف سمى معهم غير الزكاة التي ذكر أنهم يؤتونها؛ لأن ذلك لو كان مالا واحدا لم يكن لتكريره معنى مفهوم» .انتهى كلام الشيخ الأرنؤوط. أقول :ثم إني وجدت شاهدا يشهد للفظ الآول وهو« :إن في المال لحما سوى الزكاة" فيما أخرجه البخاري في «التاريخ الكبيسر» من طريق أبي هريرة مرفوا ،ولفظه :قال موسى بن إسماعيل ،عن محمد بن راشد عن عبد الكريم" عن حبان بن: جزىء ،عن أبي هريرة ،عن النبي يلة« :في المال حق بعد الزكاة؟ قال :نعم ،يحمل على النجيبة»"' ،ومعنى ذلك أن لفظة ‏( )١البخاري محمد بن إسماعيل (ت٦٥٦ :ه).‏ التاريخ الكبيرك دار الفكر (ترجمة رقم.)( :للطباعة والنشر والتوزيع ،ط:١‏ ١٤٣٤ه_٠١٢/‏ ٦م.‏ ج٢‏ ص٥٥‏ فك الازمة وإنقاذ الأمة «< ٤٨ (ليس) زيدت في حديث ابن ماجه عن طريق النساخ ّ وشاع الخطأ بعد ذلك كما نبه إلى ذلك العلامة محمد شاكر في كلامه السابق ،والله تعالى أعلم. رابئا :قالوا أيضا :بأن الإنفاق في تلك الوجوه السابقة والجواب عليهم: بأن الله تعالى قد ذيل الآية الكريمة بقوله« :أوكمك الزي صفرا رأؤلمكَ همأتته 46وهذا الحصر يد عل وجوب ما تقدم؛ إاذلكل مطالب أن يكون من الصادقين والمتقين6 ولا يكون حصر التقوى فيما كان مندوبا؛ إذ المندوب غير واجب العمل وإنما هو مستحب؛ من شاء فعله ،ومن لم يشأ لم يفعله. ولا تثريب عليه ،والمطالبة بأن يكون المرء من المتقين أمر واجب عليه ،ولا يكون التوصل للواجب إلا بالواجب؛ إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثله. وقد ر الفخر الرازي هذا القول بأن الله تعالى وقف التقوى على الخصال المذكورة كلها في الآية الكريمة ،فدل ذلك على وجوب كل الخصال قال في «تفسيره ...« :6لأنه تعالى قال في آخر الآية« :أوَلمك الزيت 4صَدفووا أ أوليك اهلمَمُتَمْودَ 4وقف التقوى »‏٤٩>المبحث الأول :تدبر آية البر الكريمة .والوقوف على أبعادها الدلالية عليه‘ ولو كان ذلك ندبا لما وقف التقوى عليه فثبت أن هذا الإيتاء وإن كان غير الزكاة إلا أنه من الواجبات'«»... يقول ابن تيمية في «مجموع الفنتاوى» ...« :وهذه الخصال المذكورة في الآية قد دلت على وجوبها؛ لأنه أخبر أن أهلها هم والإيمانواجتوالصدقوهم المتقونفي قولهم،صدقواالذين واجب إيجاب حقوق سوى الزكاة»"'. ويقول الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»« :دووجهه أن الآية حصرت التقوى على أصحاب هذه الصفاتڵ والمراد المتقون من الشرك والأعمال السيئة ،فإذا فعلوا وتركوا فهم المؤمنون الكاملون»"' وتعقب أبو حيان الأندلسي الفخر الرازي في قوله السابق، «االبحر المحيط» ...« :وهذا :التضعيف ليسفقال في تفسير هه « ( )١الرازي ،مفاتيح الغيب = التفسير الكبير٥ ‎ج !٦١٢.ص‎ ‏( )٢ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم الحراني (ت٧٢٨ :ه)،‏ مجموع الفتاوى© جمعها :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد ،طباعة :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المدينة النبوية ،المملكة العربية السعودية عام النشر١٤١٦ :ه١٩٩٥/م،‏ ج٦٢٠‏ ص١٣٣۔ ‏.١٣٤ ‏) (٣العسقلاني ،حمد بن علي بن حجر (ت٨٥٦٢ :ه)‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري .رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :محمد فؤاد عن الطبعة التي حقق أصلها :عبد العزيز بن باز ،دار الحديث _ القاهرة (د .ط) تاريخ الطبع: ١٤٦٤ھه_٠٤/‏ ٢٠م.‏ ج١‏ ص.٦٩‏ فك الأزمة وإنقاذ الأمة ) ٥٠ .--- بشيء؛ لأن المشار إليهم بالتقوى من اتصف بمجموع الأوصاف السابقة المشتملة على المفروض والمندوب ،فلم يفرد التقوى© ثم اتصف بالمندوب فقطا ولا وقفها عليه ،بل لو جاء ذكر التقوى لمن فعل المندوب ساغ ذلك؛ لأنه إذا أطاع الله في المندوب فلأن يطيعه في المفروض أحرى وأولى»”'. ومفاد تعقبه أنه ذكر في الآية الكريمة خصال الواجب والمندوب ،وكما يكون فعل الواجب برا يكون فعل المندوب بوا كذلك‘ وكما يكون فعل الواجب تى يكون فعل المندوب تقى كذلك ،ولكن شيخنا الخليلي رة عليه مستنكزا تعقبه هذا على الفخر الرازي" في تفسيره «جواهر التفسير» قائلا: « ...وفي هذا الكلام الذي يقوله أبو حيان نظز؛ لأن الله يلة ذكر في هذه الآية الكريمة الأعمال الأساسية للبر ردا على أهل الكتاب الذين يتمسكون بالقشور من الأعمال وحصر الله عتالة المتقين في هذا الصنف من الناس« :ألمك الزيت صَكفيا أوليك هم اَلمُتَّقودَ 40هذا الحضر مستفاد من التعريف؛ تعريف المسند والمسند إليه ،وتوسيط ضمير الفصل بينهما« :أكهك انيك سقا ‏( )١أبو حيان ،محمد بن يوسف الأندلسي (ت٧٤٥ :ه)‏ تفسير البحر المحيط، تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض دار الكتب العلمية ص.٦‏ ‏ ٠م .ج٢‏ .لبنان ،ط:٣ المبحث الأول :تدئر آية البر الكريمة .والوقوف على أبعادها الدلالية «» « ٥0١ أليك هم الْمَتَعُونَ 4ويعني ذلك أن من لم يتصف بجميع ما في ص 1س هذه الآية الكريمة من الصفات فليس هو معدودا في المتقين© والذي ترك جانا من أعمال الندب لا تنتفي عنه صفة التقوى بتركه ذلك الجانب»"'. ه اب دلة على قوة هذا التول ۔ وهو وجود حق واجب في المال سوى اتزركاة ۔: القول بأن فى المال حقا واجبا وى الزكاة والذي نراه يعتضد بكثير من الأدلةهذه المسألةعلى غيره فىراجحا الشرعية التي تحتف به وتدل عليه وتقويه ،وهذه الأدلة منها العام الذي يجمع الزكاة وغيرها ،ومنها الخاص الذي لا يمكن أن يقال بأن المراد به الزكاة الشرعية فينتصرف إلى حق سواها في المال. أولا :الأدلة القرآنية الخاصة: > الذب هم عن صلاتهمر فول لتمصلرت‏ ١۔ قال الله تعالى: ےوس صر,۔س۔و۔ی42 [الماعون :‏ ٤‏©]٧۔سَاهُونَ « آ لذبن هم بَرَاثوركے & وَسَمنَعون الماعون & هذه الآيات تدل على ترتب الوعيد على منع الماعون ،وهو وإن كان جاء بلفظ الماعون بصفة خاصة؛ إلا أن المراد مفهوم بأنه ‏( )١انظر :الخليلي ،جواهر التفسير تفسير الآية رقم ‏(( )١٧٧مادة سمعية رقم -موقع بصيرة) .‏٧٤ فك الازمة وإنقاذ الامة ‏» « ٥٢ بالزكاة؛ لأن الزكاة لها توصيمطلق المنع ولا يخص مخصوص» وهي في أصناف مخصوصة وبمقادير مخصوصة. ‏ ٢۔ قال الله تعالى« :مًا متككزفى سَقَرَ٥‏ الوا ر تك مت المصل © ولز تك تلوم المكين [ 4المدثر:ا٤۔٤؛]،‏ رتب الوعيد على عدم إطعام المسكين والزكاة ليست طعاما فحسب© وإن كانت قابلة للتأويل إليها؛ إلا أنها غير مانعة من قصد غيرها من الحقوق المالية في المال. ‏ ٣ومنها قول الله تعالى « :وهو آلزئ أنتا جت ممَعَروقنت ۔حمر1ىءمم كو مك> ع ۔ مو ء ممهم وَعَيرَ مَعروشنت والتخل والورع خيا كلة والرتؤے والزَات متَكليها وبر مُتكيوٌ كلوا من كرمه إدا أتمَرَ وَءَاثوا حَقَهُه يوه حَصكادو وَلا شرفوا كة .لا يحيث المُشرفيے 4الأنعام :‏ ،]١٤١فقوله: وعاثوا حَقَهُ يوم حَحكادو۔ 4أمز بإيتاء حق الزرع والثمر يوم حصاده والزكاة تكون بعد التنقية والتصفية« ،وإيتاء هذا الحق يوم الحصاد} فعلم أنه غير الزكاة. قال ابن حزم في «المحلى» ...« :والثاني :قوله تعالى فيها: وَءَاتوا حَمَهُ يور حصكادو[ 4 .الأنعام :‏ .٤١ولا خلات بين أحد من الأمة في أن الزكاة لا يجوز إيتاؤها يوم الحصاد؛ لكن في الزرع ‏( )١انظر :الخليلي ،جواهر التفسير ،تفسير الآية رقم ‏(( )١٧٧مادة سمعية رقم ‏ ٤موقع بصيرة). المبحث الأول :تدبر آية البر الكريمة .والوقوف على أبعادحتا الدلالية ‏_ « ٥٢و_ بعل اللبسوفي الثماروالكيلوالذرووالدرسبعد الحصاد والتصفية والكيل فبطل أن يكون ذلك الحق المأمور به هو الزكاة التى لا تجب إلا بعدما ذكرنا. والثالث :قوله تعالى في الآينة نفسها« :رلا شرفوا 4 الأنعام :‏ ،]١٤١ولا سرفت في الزكاة؛ لأنها محدودة ولا يحل أن ينقص منها حبة ،ولا تزاد أخرى. فإن قيل :فما هذا الحق المفترض :في الآية؟ قلنا :نعم؛ هو ح غير الزكاة ،وهو أن يعطي الحاصد حين الحصد ما طابت به نفسه ولا بك لا حد فى ذلك‘ ،هذا ظاهر الآية»”'. ثم ساق ابن حزم بعد ذلك أقوال العلماء من الصحابة فيواجبحقبوجودوالتابعين والسلف الصالح ممن يقول المال سوى الزكاة الشرعية ،فليراجع «المحلى» في ذلك. ِِص1,` رو سرمح,ممح إ'ر ے۔ .ص مَمًا ترك الولدان والأفرَبونَتصيبللرب لتعالى:‏ ٤وقوله 3. وللا تيك مَمًا تَرَك الولدان والأفربورك مما كل منه آوكثر تصسيبًا 'سحور>.وے۔۔رمح ممو 'ر [ .صى س .۔ص۔ ےم ,پرسہ سمح ےےم-مح هر .راى مم>مرصع إ.صم ص ے29 و وا لينشين وا للمسكناؤلوا .‏ ١لقرن‏ ١لمّتسمةو إذ ‏ ١حضرممروضا > ۔ ه و۔ءهمه جمم ‏ ١لآرةد لث[النساء _٧:۔]٨‏فارزفوهم منه وقولوا أمر كر لا يَعَُوقًا 4 لا يرثون [ممنالقسمةإعطا ء الذ ين يحضرونبنصّها على وجوب ابن حزم .المحلى بالآثار٤ ‎ج ٠٦٢.؟ص‎)(١ فك الازمة وإنقاذ الامة « ٥٤-_- وإعطائهم نصيبا من التركة ،إذا كان مال التركة وافرا 5أو الاعتذار إليهم إذا كان مال التركة قليلا. قال ابن حزم في «المحلى»« :وقَرض على كل آخذ حظه من المقسوم أن يعطي منه من حضر القسمة من ذوي قربى أو مسكين ما طابت به نفسه ،ويعطيه الولي عن الصغير ،والمجنون، والغائب؛ لقول ا له تعالى « :ويدا حَصَرَالْمَمة أؤلوا الشرق والتى والمَسحين تتوهم تينة 4للنساء :ه] 5وأمر الله تعالى فرض حتى يأتي نس ثابت بأنه ليس فرضا وإلا فقول من قال; لا يلزم إنفاذ أمر الله تعالى لخصوصٍ اعاه ،أو نسخ زعمه أو لندب أطلقه بظنه قول ساقط مردود فاسد فاحش إلا أن يخبرنا بشيء من ذلك رسول الله يلة سمعا وطاعة؛ لأنه المبلغ عن الله تعالى أحكامه وأما من دونه فلا»«'. ثم ساق ابن حزم أقوال المفسرين في ذلك‘ ورد على من ادعى نسخ الآية ،أو عدم وجوب هذا الحق عند القسمة لمن حضر من غير الورثة ،ثم ختم النقاش بقوله ...« :ثم إن قول القائل :هذه الآية منسوخة ،أو غير واجبة؛ قول لا يحل اتباعه؛ لأنه دعوى بلا برهان ونهي عن اتباع أمر الله تعالى المحلى بالآثار٦ ‎ج ٠٢٤.ص‎ ابن حزم()١ المبحث الأول :تدبر آية البر الكريمة .والوقوف على أبعادها الدلالية <> وأمر رسوله لذ بلا برماز أو إباحة لمخالفتهما كذلك وكل ذلك باطل متيقن إلا بنص ثابت من قرآن ،أو سنة وبالله تعالى التوفيق»"' ‏ ٥۔ حكى الله تعالى لنا قصة أصحاب الجنة الذين تواعدوا أن يقطفوا ثمارها ليلا؛ ليحرموا الفقراء والمساكين أن يصيبوا منها يوم حصادها ،فقال تعالى « :إنا بلَوتَهرَكما بوتا أصعب أمنة إذ أما 7صمتا م1 ر-و م مم مم ّووس اب تكالصَرم ٭ كادوا مُصيحبَ هه أأنعدوا علحرنكر إنكم صَروية حلتها 1علتكر مسكي ٭ وََدَوأ عَلَ© فانطلقرأ وهز يحمون ٭ة ت موت ه تال أمم ألزقوت ه كا رأزها الا تا لصآلود هه بنىو تن ألفلكرآولا خود « شالُرتحَنَرَبآرتاكت ميميت هه تأمل بَتشْبُم عَل هه عَسى ربا آ أن بترلتاعحَتا يتهآبنابض يَتَلوشون ٭ قالوا يرنلتآإِتَاكتًط إل ريا رَعْبوتَ ه كتلك العتاث رلعتاك الغرة :3لكائوا يَحَلَمُونَ 4 [القلم١١٧ :۔ ‏ ،]٣٣فظاهر الآيات تدل على أن ما أصاب الجنة إنما بسبب نيتهم في منع إيتاء المساكين حقهم يوم حصاد الثمار. ولا تكون العقوبة من الله إلا على ترك الواجب. يقول الدكتور القرضاوي في «فقه الزكاة»« :وفي سورة (القلم) يقصر الله على عباده قصة أصحاب الجنة الذين المحلى بالآثار٦ ‎ج ٢٦٢٤.ص‎ابن حزم()١ فك الازمة وإنقاذ الامة _ « ٥٦ تواعدوا أن يقطفوا ثمارها بليل؛ ليحرموا منها المساكين الذين اعتادوا أن يصيبوا شيئا من خيرها يوم الحصاد ،فحلت بهم عقوبة الله العاجلة»"'. ٦۔ قال الله تعالى « :رف أملهم حَق لَابل كنتور4 ‎ الذاريات ،]:٩ ‎:ويقول يلة « :وأزيك ف أموييم حق مَعَلْوم ٭ لسَآب‎ َلْمَحَرُومٍ [ 4المعارج٢٤ :۔ه!] 5في الآيات الكريمة تنصيصض على‎ أن في مال الغني حقا للسائل والمحرومإ وإثبات هذا الحق‎ للسائل يكفي لإثبات أن في المال حقا واجبا سوى الزكاة؛ لأن‎ السائل لا وقت لسؤاله ما دام في بوتقة الفقر فمتى سآل وجب‎ حى في مال من يسألهم من الأغنياء وجوباث وهذا القول قول‎ مجاهد في تفسيره هذه الآية ،والله أعلم‎. يقول الدكتور القرضاوي في «فقه الزكاة» ...« :فهنا قد وصف الحق الذي في أموالهم بأنه (معلوم) ،وهذا ما جعل بعض العلماء يقولون :إنه الزكاة؛ لأنها الحق المعلوم المقر في أموال الأغنياءء والزكاة المعروفةوهم يعلمون ويذكرون أن السورة مكية ولا شك لم تفرض إلا في المدينة ۔ كما سنعرف ۔ ،وما الحق المعلوم هنا إلا ‏( )١القرضاوي" يوسفؤ فقه الزكاة ..دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة دار الرسالة العالمية ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ۔ ‏.٧٦ص٧٥١٤٣٠ه_٠٩/‏ ٠م.‏ جا طبعة خاصة:دولة قطر المبحث الأول :تدبر آية البر الكريمة .والوقوف على أبعادها الدلالية ‏» ٥٧لوبب_ أنه جز مقسوم قد فرضوه على أنفسهم وعينوه للسائل والمحروم. فالفرق بين هذا الحق وبين الزكاة أن هذا معلوم بتحديدهم وتقديرهم أنفسهم أما الزكاة فمعلوم بتحديد الشارع وتقديره»”'. ‏ - ٧قوله تعالى « :وهات دَا المرق حَفَهُوالمتشكيت وَأبنَ النبيل وَلا زرت [ 4الإسراء،]٦٦:‏ وفيها إثبات لحق في المال غير الزكاة لذي القربى والمساكين وابن السبيل والدليل أنه غير المال قوله« :ولا نذر تَبذمَا 40والزكاة لا تبذير فيها ولا سرفت© ٠٠ كما يقول ابن حزم في «المحلى» ...« :ولا سرفت في الزكاة؛ لأنها محدودة .ولا يحل أن ينقص منها حبة ولا تزاد أخرى»"' . ‏ ٨۔ قوله بيلة فى آيات الإنفاق فى سبيل الله وما بعدها من ن امَولَهر قط مثل آلَذنَ } 1البقرة:فى سورةالصدقاتآبات سبيل ننه كمثلى حَمَة نبتت سَبع سايل في كلي سبت تاتَة حبت وأله قو.رصَِس 2؟ حور ؟ے۔ح ح->_م.صم ¡ ك۔.۔.۔ ٤م۔-۔ ‏٠-۔۔>27ِ >ء۔۔و.ےو ۔د۔حر ه ,/سص 4وس ء < أتهم عند رَتِهم وَلَاحَوفُثشمى لا م ت ويو سه م۔آ۔ >أ,نمَقوا ه رمينا و2لا > ؟“أى لهم عَلَتهم ولا هم يََرَنورے[ 4البقرة :‏ ٢٦٠ذ ‏ ،]٢٦٢كلها آيات تدل على الحث على الإنفاق في سبيل الله تعالى مطلقا ،ولا يمكن حصر هذه النصوص وما بعدها في فريضة الزكاة. ٩٧.صفقه الزكاة ج‎القرضاوي)(١ ( )٢ابن حزم المحلى بالآثارش ‎ج‎ ٤ص.٢٠ فك الازمة وإنقاذ الامة -۔۔۔« ٥٨ » ‎ ومما يجدر ذكره في هذه الآية أن الله تعالى جعل المنفقين أموالهم في سبيله كالشهداء الذين جاهدوا فيى سبيله وقاتلوا وقتلوا؛ وذلك لأن عبارة« :وَلَاحَوفُ عَلَتِهم ولا همم يَحرَؤرے؛ وردت في القرآن الكريم في حق الشهداء والمنفقين في سبيل الله تعالى ،فهؤلاء قن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ،ففي حق المنفقين أموالهم في سبيل الله ذكرث مرتين في سورة البقرة في الآية ‏( )٢٦٢والآية ‏( ،)٢٧٤وفي حق الشهداء مرة واحدة في سورة آل عمران في الآية ‏(.)١٧٠ ‏ ٩قوله تعالى« :خُذ ين مليم صَدتَة مرهم ونركييم يما وز صَلَْمَكَ سك كه أله سميع عَليمر » [التوبة :‏ ،]١٠٠٢هذه الآيةوم فيمن تخلف عن الجهاد يومتثبثحقا في المال غير الزكاة" تبوك ،فكان هذا الحق في أموالهم لتمام توبتهم وطهارة أنفسهم. يقول الدكتور القرضاوي« :وقال بعض العلماء :إن الصدقة في الآية المذكورة لا تعني الزكاة ،فهي واردة فيمن تخلف عن غزوة تبوك ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا ،فالضمير عائد إليهم ،والصدقة المأخوذة منهم لتكفير ذنوبهم ،فهي كصدقة النفل ،وهي خاصة بهم كما يشعر به السياق ،وليس مما تكون العبرة فيه بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب عند الأصوليين ،وأما الواجبة فهي لا تخصهم ولا يصلح تخلفهم سببا لها؛ لأن الزكاة المبحث الأول :تدئر آية البر الكريمة .والوقوف على أبعادها الدلالية ‏» « ٥٩وب__ من حق الإسلامإ لا من موجبات الجنايات ،وهذا هو اختيار الطبري ،ونقله عن عدد من أهل التأويل»"'. ۔ ومما تترججح به قوة هذا القول ۔ وجوب حق في المال سوى الزكاة ۔ هو عند الرجوع إلى سياق آية اليز السابقة ،فإننا نجد توسيط إيتاء المال على حته بين أمرين عظيمين وركنين جليلين ،وهما ركن العقيدة المتمئل في الإيمانيات والركن وإيتاء الزكاة فالله تعالى يقول:العملي المتمتّل في إقامةالصلاة «ولكنَ الي من ءَامََ ياله واليوم الآخر وانمتمكة والكتب التيس عاق المال عل حبه۔ دوى الرو واليت والمسكين وأ التتبيل والسبل وفي الرقاب لَأَمَامَالمَنَة وَءَاقَ الوكةً 0فما هذا التوسيط إلا دليل على أهمية الاحتفاء بهذا الأمر وتأكيده ولفت الانتباه والله أعلم.بهعلى الاعتناءوالحثإليه ثانيا :الأدلة القرآنية العامة ‏ ١قول الله تعالى« :ورآلزمے يمكنثوك الذهب والْنس}َة ‏ ٢1تتم هومبكدَاب أليولا يْفِموتَها فى سبيل آلله7 امهم وجيهة موزرهة :هندافىتار جَهَتَر فَتَكوف بها كََرَش م يشيك ذوفوا ماكنتتكززؤكت 4التوبة٣٤ .۔،]٢٥‏ هذه ٩٠٩.صجا‎القرضاوي © فقه الزكاة()١ فك الأزمة وإنقاذ الامة & « ٦٠ الآية الكريمة من الآيات العامة التي يمكن أن يستدل بها على وجود حق واجب في مال الأغنياء سوى الزكاة كما هو مذهب أبي ذر الغفاري الذي كان يستشهد بهذه الآية وغيره من الصحابة كما أنه يمكن أن يستدل بها على وجوب الزكاة المخصوصة فقط. يقول الإمام السالمي في «معارج الآمال» عن الحكمة من كي هذه الأعضاء الثلاثة بالذات« :وقيل :إن الحكمة في تخصيص الجباه والجنوب والظهور بالكئ؛ أن السائل إذا رآه صاحب المال مقبلا عليه؛ انتصبت أسارير وجهه وهي الخطوط التي في جبهة الإنسان ،وقطب وجهه ،وهو المعتاد في الإنسان إذا رأى ما يكره رؤيته ،فكوى الله بذلك المال جبهته ،فإن السائل يعرف ذلك في وجهه فيجد في قلبه ألما لذلك وإذا رأى السائل قد أقبل تمعمر وجهه ،وأعطاه جانبه ،وتغافل عنه عسى يرجع عنه ،ولا يواجهه بالسؤال ،فكوى الله به جنبه فإذا علم من السائل أنه يقصده ولا بد أعطاه ظهره ،وسارع كأنه لم يره، وكأنه يريد يفعل شغلا عرض له ،ولا يخفى ذلك على الله‘ فيرجع السائل محروما ،فكوى الله ظهره؛ فلذا خص الجباه والجنوب والظهور بالكئ»«'. ص' ٠‏.٤معارج الآمال .ج٧‏ السالمي© 08 المبحث الأول :تدر آية البر الكريمة .والوقوف على أبعادها الدلالية «» « ٦١١ ‏ - ٢قوله تعالى« :آلَنينَ نود يآلْغ ومِمونَ الصوة وَسَا رَنَقَهم ك وو.م ے>كمہے عے حدہےصےھصمروم وحص يتوب » [البقرة .] :وهذه الآية عامة فيمكن الاستدلال بها على مطلق الإنفاق مما رزقهم الله بلا تخصيص وفي سبيل الله تعالى ووجوه الخير عامة‘ ويمكن الاستدلال بها على الزكاة المخصوصة فقط. ‏ - ٣قوله تعالى « :إتَما المُؤمثوبك ألَذِيَ إدا ذكر أنه يمت - ےرحإسامرمررع, ,2رحو .إ مي .إس خي]ش,۔۔۔,2,حم ء قلوبهم وإذا تليت علتهم ءاينتهه زادتهم إيمّنا وعلل ربهم يتوكلون © الذي نقيشوك السكرة ومما رَرَفََمُم ينفِثود © أؤتبك هم انمُومثود ممحم م حا كم دَرَجَنت عند رَيهت وَمَعَفِرَة ونة كرية » [لأنفال؛!٢۔]٤ء‏ ففي هذه الآيات دلالات عظيمة ومعان جليلة ،ويمكن القول .بأنها تدل أيضا على مطلق الإنفاق في سبيل الله تعالى ،كما يمكن أن يستدل بها على الزكاة المخصوصة\ والله أعلم. .2.ير 2مر۔مص,هم هفورث >.. ‏ ٤۔ قوله تعالى « :يأيها الذي ءَامنوا أنتشوأمتما رَدَقتنكم تن مَبنل ۔ ,سسص.7س >- 1 آن يَأقَ يوم لا بتم فيد ولا حلة ولا سََعَة وآنكهروة هم الظليمُوهَ 4 م ر,2روسمرمحسس سووس۔ عو_۔ ۔.وو 2 [البقرة :‏ 5]٢٥٤فقد قيل :أراد به مطلق الإنفاق في سبيل الله تعالى كما قيل في سابقتها. .يقول سماحة الشيخ الخليلي معلما على هذه الآية في تغريدة له على حسابه في تويتر« :ذكؤ الكافرين" بعد الأمر بالإنفاق () لفظة الكفر :تطلق على كفر النعمة وهو ارتكاب المعصية .والله أعلم. فك الازمة وإنقاذ الامة « ٦٢ «:---- المرادبأنيؤذنولا شفاعة؛ يوم لا بيغ فيه ولا خلةوالتحذير من الله فيبهم الذين أمسكوا أيديهم عن الإنفاق ،فمنعوا ما فرض أموالهم من حقوقف». ‏٥ق۔وله تعالى « :إتَمَاااَلْمَومتُودَلِحُوَة[ 4الحجرات،]١٠:‏ وهذه الآية تتضمن الوصف الأخوي للمؤمنين ،وكيف تكون الأخوة إن أدقع بأحد الأخوين الفقر لدرجة أنه لا يجد ما يسذ به رمقها ويقيم به أود حياته ،وأخوه الغني لا يبذل له من المال ما ينتشله مما هو فيه ،وقد بين النبي يلة أنه لا يؤمن من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه)؛ كما سنذكر هذا الحديث ومفاده في موضع الاستدلال بالسنة المطهرة. ‏ ٦وقوله تعالى« :وَتَمَاوناذا عل اليز وألَقَوئ ولا تعاونوعاَلَ آلاثر ے ےم سمصصم سے صے المدك وأتموا هده مريد أليتَاپي؟ لالمائدة :‏ "٦ففي هذه الآية أمر ونهي وموعظة ووعيا فأمر بالتعاون على البر والتقوى ونهي عن التعاون على الإثم والعدوان" وموعظة بتقوى الله تعالى التي هي ملاك الأمر كله ووعي شديد وتخويف من عذاب الله تعالى لمن ترك ذلك الأمر ،والآية الكريمة جامعة لكل تعاون في وجوه الخير والبر المختلفة ،وأولها وجوه البر المالية ،فليس من التعاون على البر ترك الفقير يصطلي ويلات الفقر والعوز، والأغنياء يتنعمون بمختلف صنوف النعم" ولا يواسونه من مال المبحث الأول :تدبر آية البر الكريمة .والوقوف عل أبعادها الدلالية ‏«» ٦٢ووب لله الذي آتاهم ،واستخلفهم فيه فدّث على أن الإنفاق على الفقراء لسد عوزهم واجب؛ لأنه من التعاون على البر والتقوى© والله أعلم . ‏ ٧۔ لا شك أن الدعوة إلى البير والإحسان إلى الفقراء والضعفاء دعوة الأنبياء السابقين ،ومن شرائعهم ،ولا يمكن القول أن شرائعهم السابقة لشريعة نبينا محمد يلة خلت من هذا الجانب الإنساني فمن خلال الاطلاع على بعض الآيات نستنتج ذلك بوضوح فمن ذلك قول الله تعالى حكاية عن نبيه إبراهيم الخليل وأبنائه إسحاق ويعقوب ۔ عليهم جميعا نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم _« :وَحَحَلَتهم أيمَةً وعلى \0 مدرك يأمرنا لعنت يلتهم فم نحيت ويقام الصر فقوله:االأنبياء،]٧٣:‏واء آلرَكَووّ وكانوا تا عَيديَ ه (َاَؤحَيتا إِلَييهم فِغلَ الْخَيرات) هذا أمز من الله تعالى لهم. وفعل الخيرات لا يمكن أن يقال بأنه يخلو من هذا الجانب الإنساني المالي ،وهو غير الزكاة المفروضة عليهم بدليل ومن ذلك قوله تعالى عن أخذه الميثاق على بني إسرائيل: « وَردَأمَذنا ميت تىتميل لا تنبذوة يلا آله وياتويتررحكاا 7 وزى المرق والمعلم والمسكين ‏2٨۔؟ممم إ س‏ ٠سحم ررقولواللتايى حكا وَآقيموا :۔ے۔72,١84 فك الأزمة وإنقاذ الأمة ‏« ٦١٤ -- وآنشرالصوة وءاثوا الكوة شثمتونز يلا قليلا تنك مَعرشورے 4االبقرة :‏ ،]٨٣ففي هذه الآية أخذ الميثاق على بني إسرائيل على الإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين ،ثم عطف على ذلك كله إيتاء الزكاة ،والمعطوف يخالف المعطوف عليه كما هو معلوم ،ولا يمكن أن يقال إن الإحسان إلى الوالدين وذي القربى والمساكين لا يكون بإيتائهم حقا من المال؛ إذ ذلك مما لا يمكن المصير إليه بحال فعلمنا أن هذا الإيتاء والإحسان هو غير إيتاء الزكاة. ثالئا :الأدلة من السنة النبوية الشريفة: ‏ ١قال النبي ية« :مين حَق الإيل أن تخلَبَ عَلى المماء»"‘© قال مصطفى البغا في تعليقه على هذا الخديث( :آن تحلب على الماء) أن يتصدق من لبنها على من حضر من المساكين م5.- وقال ابن حزم في «المحلى» « :وفرض على كل ذي إبل وبقر وغنم أن يحلبها يوم وردها على الماء& ويتصدق من لبنها بما طابت به نقسه»"ا© ثم أورد الدليل على ذلك © ثم قال« :قال (. )٢٣٧٨الإبل على الماء© رقم الحديث‎حلبصحيح البخاري 6باب:(()١ ‏(.)٢٢٥٢ رقم الحديثصحيح مسلم .ؤ باب : :إثم مانع الزكاة ص١ه.١‏المحلى بالآثار .ج؛ابن حزم6٥‏ ‏)(٢ »‏٦٥»المبحث الأول :تدئر آية البر الكريمة .والوقوف على أبعادها الدلالية أبو محمد :ومن قال :إنه لا حق فى المال غير الزكاة؛ فقد قال: ولا إجماع.نصلا منقولهعلى صحةولا برهانالباطل وكل ما أوجبه رسول الله يلة في الأموال فهو واجب»'. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على سنن أبي داود على هذا الحديث« :وأهل القرى في دمشق -بارك الله فيهم ۔ الذين عندهم البقر يوزع غالبهم الحليب يوم الجمعة على الفقراء حسبة لله ،وقد كانوا يفعلون ذلك إذ كنت فيهم قبل ربع قرن، وأظنهم لا يزالون يقومون بذلك إلى يومنا هذا؛ لما أعلم فيهم من الكرم وحب الخير والبر بالفقراء والمساكين»"_'. ‏ ٢قال النبي تة« :آظيموا الجَائَ .وَعُودوا المريض كوا القازي»("' ،وقد ترجم الإمام البخاري في «صحيحه» لهذا الحديث عندما أورده في باب عيادة المريض بقوله« :بابْ وجوب عيادة المريض» ،فهو يستدل بهذا الحديث على وجوب عيادة المريض ومن باب أولى القول بوجوب باقي خصال الحديث ، ومنها «اظيموا الجَائع» ،ودوَفكوا العاني» ،وإطعام الجائع وفك () ابن حزم ،المحلى بالآثارش ج٤‏ ص.١٥٢‏ ‏( )٢سنن أبي داود ،باب :في حقوق المال ،رقم الحديث ‏( _ )١٦٥٩انظر :تعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط. (.)٥٦٤٩( )٢صحيح البخاري ،باب :وجوب عيادة المريض رقم الحديث‎ فك الأزمة وإنقاذ الامة « ٦١٦١ - الأسير لا يكونان إلا بالمال" فكل هذه الخصال في الحديث تحمل على الوجوب؛ لأنها جاءت في سياق واحد ،بل حكم ابن بركة بإثم من تركهم ولم يدفع عنهم الضرر مع قدرته على ذلك"" .والله أعلم. ‏ ٣قال رسول الله ية« :ردوا السَائلَ ولو بظلفو محررق»"'. والرد هنا رد إعطاء لا حرمان؛ أي :أعطوه شيئا يرد به وذكر الظلف وهو حافر الغنم والبقر ،وبكونه محرَقَا فيه مزيد مبالغة في الحقارة ،ومع ذكر لا يرد السائل صفر اليدين ،ولو لم يوجد إلا الظلف المحترق هذا يعطاه ،وفي الحديث ما لا يخفى من الحضّ على الإنفاق ،ووجوب سد حاجة السائل العاني. مح ‏ ٤قال رسول الله يلة« :إتقموا النَارَ وَلَؤ بق تمرة قر لصَدَقَة ظفئغ النَار»' ،فكم الإنسان بحاجة إلى الوقاية من النار فالإنفاق في وجوه الخير وسد حاجة المحتاج ولو شييمًا يسيرا يقي المرء النار" فشق التمرة يحوي الكثير من مثاقيل الذرات، 40وقالحةَا ير والله تعالى يقول « :فمن بتكمل متكالً دَرَ مالك :بلغني أن مسكيئًا استطعم عائشة أم المؤمنين وبين يديها ص'.٦٠ ٠جا‎الجامع.كتابابن بركةانظر:((١ (.)٣٥٢( )٢مسند الربيع بن حبيب باب :في الصدقة ،رقم الحديث‎ ( )٢مسند الربيع بن حبيب\ باب :في الصدقة ،رقم الحديث.)٣٢٤٨( ‎ المبحث الأول :تدبر آية البر الكريمة .والوقوف على أبعادها الدلالية «‏»» ٦٧ عنت" فقالت لا نسان :خذ حبة فأعطه إياهما ،فجعل ينظر إليها ُ ؟ آ .كعائشة:ِ ى فقالتور: الحية منهذهفيكم ترى أي :تخمد -النار ،كناية عن البعدمثقال ذرة؟! والصدقة تطفئع عنها والنجاة من عذابها وحرها. ‏ ٥قال النبي يلة« :تَصَدّقوا قَإ الصَدَقَة تقي تصارع السوء. وَتَذَقَع ميتة الشوء»‘ ،ففي الحديث دلالة على أثر الصدقة على خاتمة صاحبها ،وفيها من الحث على الإنفاق ما لا يخفى؛ إذ ما من أحدر إلا ويحب أن يوقى مصارع السوء وميتته. ‏ ٦قال الرسول يلة« :ما تقص مال عبد مي صَدَقَة»"' ،هذا الحديث نص في أن المال المنفق في وجه الخير على سبيل الصدقة وإعانة المحتاجين لا ينقص منه المال ،أو لا ينقص المال ،بل ينميه ويباركه ،وهذا ما أخبرنا الله تعالى به حينما قال: يَمحق انه آلربزأ ويرى الصََدَتَتِ ي .فالصدقات والإنفاق مما يربو بهما المال ويتنامى. ‏ ٧۔ قال رسول الله يلة« :سبعة ظله الة في ظله يؤ لا ظِلَ لا ظلة .تام عاين وشات تا في باةة ا له عَؤ وجل .وَرَجُلًم م (.)٢٥٠مسند الربيع بن حبيب ،باب :في الصدقة رقم الحديث‎()١ ‏( )٦سنن الترمذي باب :ما جاء في مثل الدنيا مثل أربعة نفرث رقم الحديث ‏(.)٢٣٢٥ فك الأزمة وإنقاذ الامة ‏» « ٦١٨ متل قلبه بالمجد إذا حرج حئى يود إليه ،وَرَجُلان تَحَابًا في له اجتمعا وكا على قلك .ورجل ذكر ا لة خاليا ققاث عيتا: بالذشوع من حَشية اللوك وَرَجُلُ عنة امرة َاث حُشن وَجَمَال قَقَالَ. إني عاف للة رَبً العَالَمِينَ" وَرَجُل تَصَدًقَ بصَدَتة قَأحقَامَا حة لا تلم شمالة ما نققث يميئةه' .وفي الحديث مبالغة في الإخفاء ،فمن أخفى صدقته ابتغاء وجه الله تعالى استحق هذه الفضيلة ،وهو أنه تعالى ظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ،ويؤيد ذلك قوله تعالى« :إن توا المََدَكَت تَنْمًا هت روين تخومها 4.رء« >سو إ'ےرہمحوےه. وتؤتوها الفقراء فهو خير ‏ ٨قال النبى قلة« :المُؤمن للمؤمن كالئنيان ،يشد بَغضْة ث,؟٥.‏ے٥٠‏٥۔مج,- بفضًا» ث شبك بَينَ أصابعه .وكان التبن يلة; جَالسَا ،إذ جَاَ رَجُل وّ7 ‏٥7| ء1م إ 2م‏٤ممه > 211.مه تئالك أؤ طالب حَاجَة .أقبل عليا بوجهه تَقَالَ« :اشقَغوا م‏٥.,۔مكم‏٠٤ص ج م»ُ ؟..ُ قَلئُوْجَروا .وَليقض النه عَلَى لسان تبيه ما شاء". مصطفى ‏ ١لبغا :ا لشيخقال المعلق على الحديث وهو «(اشفعوا) توسطوا في قضاء حاجة السائل( ،وليقض الله).. ‏( /)٤٩وباب:‏( )١مسند الربيع بن حبيب‘ باب :الولاية والإمارة ،رقم الحديث ‏(.)٣٥٦في الصدقة رقم الحديث رقم الحديثصحيح البخاري .باب :تعاون المؤمنين بعضهم بعضا‏((٢ ()٦٠٢٦۔‏ المبحث الأول :تدئر آية البر الكريمة .والوقوف على أبعادها الدلالية ‏»» « ٦٢ أي شفاعتكم لا تغير قضاء الله تعالى ،ولكنها تكون سببا لنيلكم الأجر» . وفي الحديث تنصيص على مدى ترابط المؤمنين ببعضهم حتى شبههم بأنهم كالبنيان في تماسكهم وتعاونهم واتحادهم وتآلفهم ،ولا يكونون كذلك إلا إذا فكوا كرب الفقر عمن أدقعه الفقرى وسدوا جوعة المسكين وإلا ما فائدة هذا البنيان؟! كما أن في الحديث أمرا من النبي ية بأن يشفعوا ويتوسطوا لقضاء حاجة أخيهم السائل والأمر في ذلك للوجوب ما لم تصرفه قرينة .كيف والقرائن كلها تدل عليه من الكتاب والسنة. ‏ ٩قال النبي يلة« :تَرَى المؤمنين في تَرَاحُمهم وَتَوَاهيمْ م مرمه م َتَعَاظفِهم كمل الجتد إدا اشتكى عضوا تَداعَى له سائؤ ججتدمء بالشهر وَالحُممى»"' .والحديث واضح في وجوب التراحم والتعاطف والتعاضد والمواساة ،وأن المجتمع المسلم يمتل لحمة واحدة وهو كالجسد في ترابطه وإحساسه بآلام أجزائه والحديث واضح الدلالةث ولا يحتاج إلى مزيد شرح وإيضاح. (/(٦٠١١رقم الحديث‎والبهائم،رحمة الناسباب:صحيح البخاري)(١ رقم الحديث‎تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم!باب:صحيح مسلم (.)٢٥٨٦ فك الازمة وإنقاذ الامة « ٧٠۔&»‎ ‏ ١٠قال رسول الله يلة« :ڵا يؤمن أَحَذُكُم؛ حتى ثجت لأخيه م ما يلحنثَفيِيه' 8والحديث فيه نفي الإيمان عن المؤمن المذعي له حتى يكون في مرتبة أن يحب لأخيه المؤمن ما يحبه لنفسه؛ وهذا الحث لا يكون بالادعاء القلبي فحسب© بل لا بد أن يكون واقعا عمليا مشاهذا ،فالمؤمن الغني الذي يرى أخاه المؤمن يتلوى في مضايق الفقر والحرمان لا يمكن أن يكون إيمانه ذلك إيمائا حقيقيا وإن تشق به وقد أسلفنا سابقا ذكر وتدبر آية اليؤ ،فالله تعالى نفى البر في تقليب الوجوه قبل المشرق والمغرب , ،أنبت البر في خصال بينها ،ومن تلك الخصال قوله« :وَءَاقَ الال ع حبه دوى الرو وليتم وَالمَسَكيتَ وابن وفآيلزقاب وَأمَامَالمَنزةً وَءاق الكزةً .4التتبيل وأبن رابعا :إجماع فقهاء الأمة: قد حكى كثير من الفقهاء والمفسرين إجمع الآمة على وجوب سد الضرورة عندما تعرض بعد إيتاء الزكاة ،إذا لم تكن فايلزكاة فضلة بقدر سد تلك الضرورة ،ومن المعلوم أن العلماء تلكمغير الزكاة 0ومنمنفي المالحقوقعلى وجودأجمعوا ‏( )١صحيح البخاري" باب :من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنقسها رقم الحديث ‏( /)١٣صحيح مسلم باب :الدليل على أن من خصال الإيمان أن ‏(.)٤٥يحب لاخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير رقم الحديث المبحث الأول :تدثر آية البر الكريمة .والوقوف على أبعادها الدلالية ‏»» ٧١١وب الحقوق :الإنفاق على الوالدين في حالة الحاجة ،والإنفاق على ذوي القربى في حالة الضرورة ووجوب الإنفاق على العيال والزوجة ،ووجوب الإنفاق على الضيف". ومما لا ريت فيه أن للضيف حقا في مال مضيفه ،حتى إنه إن لم يقم المضيف بحق الضيافة؛ وجب على الناس مناصرته لأخذ حق ضيافته من مال ذلك الذي نزل عليه"". فمن هذه الأدلة الكثيرة التي ذكرنا بعضها يتضح لنا القول الراجح وهو وجود حق واجب في المال سوى الزكاة} وهذا القول هو الآليق بسماحة الإسلام والموافق لمقاصده وغاياته. فالإسلام دين الرحمة والعطف والإنسانية دين العدل والمساواة والإنصاف فالمال مال الله تعالى وقد استخلقنا فيه ،وناظز مثواه وولهله۔ أمامنا جعلكما نصنع به فقال يلة« : لتركيز «٭ وما لك لا ومنومتعب فية تلين ءامثرا منكر وآنمشوا كم ‏٨م ر.ز ۔ے۔و رمروهمر .۔ و1 هوتك! إنكنغم ممَوَمنسَ &وقد اخذرنكألله وا لرسول دتذغوكه لة موأ أألمه منح االعنت إل النور وتلتركا زى يعزل عل عبله ءا ابدتت تمن ‏(( )١٧٧مادة سمعية رقم‏( )١انظر :الخليلي جواهر التفسير تفسير الآية رقم ‏ ٤موقع بصيرة). ‏( )٢انظر :الخليلي ،جواهر التفسير ،تفسير الآية رقم ‏(( )١٧٧مادة سمعية رقم ‏ ٤موقع بصيرة). فك الازمة وإنقاذ الامة ‏« ٧٢-۔۔» 47سرمه .ب.>2مسررےه>ءھ يكر لَرمُوت رح ه ربما لك آلا ننفقوا في سييل آلله 7-آ‎+ ١ -١ لتملوار‎مرب\ صے " مے الحديد١ :۔.]٠٠‏والأرض وبعدما بين الله تعالى أركان البر الأساسية التي يقوم عليها كما بينها في آية اليز السابقة؛ جعل ملاك أمر البر كله في مزية الإنفاق تنبيها لها ومزيد اهتمام بهاء فقال يلة« :قن تالا الَحَي تفثوا منا تجرح ‏ ،٤4ولا شك أن هذا الإنفاق هو غير الزكاة الواجبة ،وهذا المعنى مفهوم سائد بين أوساط صحابة رسول الله يَة ،وهو ما فهمه أبو طلحة الأنصاري فيثهنه ودفع به إلى التصدق بأحب أمواله إليه؛ إذ تصدق ببستانه (بيرحاء). فقد أخرج الإمام الربيع في مسنده ذلك بسنده عن أنس بن مالك خيه قال« :كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا بالمدينة من نخلك وكان أحب أمواله إليه (بيرحاء) ،وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله يلة يدخلها ويشرب من مائها وهو طيب© ،قال أنس :فلما نزلت هذه الآية« :لن كتالوأ الرحم تفِقوا ميا ثوره 4 لآل عمران]٩! :؛‏ قال أبو طلحة :إن أحب أموالي إل بيرحاء ،وإنها لصدقة لله أرجو بها وذخرها عند الله" فضعها يا رسول الله حيث شئت ،فقال له رسول الله قل« :بخ بخ .ذلك مال رائحح يروح بصاحبه إلى الجنة ،وقد سمعت ما قلت وأنا أرى أن تجعلها في المبحث الأول :تدر آية البر الكريمة .والوقوف على أبعادها الدلالية ‏«» « ٧٢ الله تنز .فقتمهاطلحة :أفعل يا رسولأبوقتال‏٠ الأقربين» أبو طلحة في أقاربه وبني عمه". ه تأملات في آيات الإتفاق الواردة في سورة التوبة: قبل أن أختم الحديث في هذا المبحث أرى من المناسب أن نتأمل قليلا بعض الآيات الواردة في سورة التوبة ومن المعلوم أن هذه السورة تفضح حال المشركين والمنافقين معا بما لا يدع مجالا للشك بهلاكهم الأخروي ،وكلما تلوث آيات هذه السورة من أولها إلى آخرها أراها تركز على قضية الإنفاق في سبيل الله تعالى أكثر من غيرها من القضايا؛ إذ الإسلام في المجتمع المدني أصبح دينا ودولة .ولا ب للدين من دولة ذات قوة وشكيمة\ تحميه وتذود عنه ،وتحفظ حدوده وحرماته. فكان إنفاق الأموال في سبيل الله تعالى يوازي الجهاد بالسيف والبدن في مواطن القتال؛ لذا كان التوبيخ والتشنيع على القابضين أيديهم والكارهين الإنفاق في سبيل الله ،المستأذنين والمعتذرين عن ذلك خوفا من الفاقة ،والله بما يعملون محيط وسنذكر هذه الآيات ونعلّق عليها بما يناسبها في هذا المقام. والله أعلم وأحكم . ‏( )١مسند الربيع بن حبيبث باب :في أفضل ما يتصدق به والبركة في الطعام ‏(.)٣٥٨رقم الحديث فك الازمة وإنقاذ الامة ‏» « ٧٤ مآوَمَارَةً ا14سمااهلاقال الله يلة ,ط جم‏١ م _ قه مره ے ِّصم مو سم.م مم ے كمن ءَامَنَ يأتهوألبوم ألآنخ وَجَْهَد فى سيل له لتوت عند الله والله )مجر.> امنوا وهاجروا وَجهَذوا قى سبيل الله مص ووم س ‏ ٥ا لنلا هدى .ا لوم ‏١المي ۔2م,سِّمءرنوِر م95 تهترهم و9 7‏١هم أععظمم ددرعة عند الله رأ:مليم وواأنش 2م م >ء مرم ء هم _صم. نم فيهاوجنتمنه ورو ريرحمم أبدا إ آله نكهة أجر عظيم [ 4التوبة١٩ :۔.]٢٢‏ ح مي71 هذه الآيات يرد الله تعالى فيها على ما يظنه كثيؤ من الناس الذين كانوا في مكة وغيرهم أن السقاية والرفادة خي من الجهاد فى سبيل الله ،لهذا كان هذا الأسلوب التوبيخى على تلك الفكرة المضمرة في النفوس» ثم بين الله تعالى بأن السقاية والرفادة لا تستوي البتة مع الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيله وأكد ذلك بأن من آمن وهاجر وجاهد أعظم درجة وهم الفائزون حقا في الدنيا والآخرة وأن الله يبشرهم وهم في الدنيا من خلال ما يوحيه إلى رسوله يلة من آيات القرآن الكريم بأن لهم الرحمة من الله والرضوان ،والمقام الأبدي في جنات النعيم ،وأنهم في ذلك النعيم خالدون أبداء وأن الله عنده لهم فوق ذلك أجؤ عظيم يرونه هناك في الجنة. والشاهد أن الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال لا يعدله شيء أبدا ولو كانت ضيافة ضيوف الله تعالى في بيته الحرام، المبحث الأول :تدر آية البر الكريمة .والوقوف على أبعادها الدلالية ‏«« « ٧٥ لا يعدل أبداوالقيام بأكلهم وسقايتهم وخدمتهم 0فإن ذلك في سبيل الله بالأنفس والأموال.الجهادمنما يقوم به المؤمنون وما في هذه الآية من التقابل والمقارنة كالذي ورد في آية - لوز التي ذكرناها سابقا فالله تعالى يقول فيها « :ليس البر أن تولوا ح1مهم م۔صس الآخر 5كم قَلَ المشرق والحرب وَلَكنَ آلي مَن َ٤اسََ‏ يله ك الَمَالَ عَل حبه دوى الشزونكتب وَاَيَضَ واك: ويت والسمكي وأبآلتمييل والآي وفي لرقاب واق الكزة وَالمُوئويك يعهده يدا عَهَذوا والشيء وَحيَ البين أوكيك الزيت صدقوا وأول م>هسما2م۔۔ى7 ؟ 2س سم .]١٧٧ :[ ١لبقرة‎ لذهبوالفص}حة رَلايكنئو۔ قال نيلة« :راآللذلزم عَلَتَهَا قم ‏١ر,©7شم .كدابسسالللنفِثُوتما فى ر يك-نداوشم۔ ح ,وس هر هم حووءحبَاهُهمرحرے ے۔ ے كترتشيكر تيا تاك تكخيتيك 4الريه ٢٢۔»٥ه‏ جهنمتار ههميهاكث وورجوتهم في هذه الآيات الوعيد الشديد والعذاب الأليم لمن امتنع عن بها نفسه عن ذلكوأمسك أمواله شحيحةاللهفى س ياالإنفاق يجمعها ويلهث في جمعها ويكنزها لتكون عليه يوم القيامة وباڵا بأن ما جمعه إنماوعذابه؛ ليزداد ألما وحسرةومصدر شقاته جمعه ليعذب به ويكوى 0ومثل ذلك في آية البخل 0فهو يعذب فك الازمة وإنقاذ الامة ‏» « ٧٦١ ح بما بخل به ،قال تعالى « :رايس ألب يبَحَلودَ يما ءاك: صمے مو ص مے ه ے۔ ‏٠ --.: ص‏٠-مے مه. : ‏ - ٣قال اله يلة « :فُنأنِقوا 7طوعا ز كرما لن يتقبل منكم \ .٦ م‎ م 7حس۔هححا‏٥له سمرسي۔ مر‏>27 ٠ے۔ بوو. م با لله ورسوله ولا يأتون ا لصَحلوة ا لا وهم كَسَالأنهم =. ولا ينفقون لا وهم كنرهُونَ ‏ ٥تلا نتَجبنك أملهم ولآ أولد هم إنما نري تة لَزبمم يها فى الحيرة الدنيا وتَزْمَقَ أسهم وشم كروت 4 .و صمو [التوبة :‏ _ ٥٢٣‏].ه٥ في هذه الآيات الكريمات أغلق الباب بعد فوات وقت الإمكان فسيأتي يوم على الناس لا تقبل منهم نفقة ولا صدقة؛ سواء كانت عن رضا أو سخط منهم ،أو كانت عن طواعية أو كراهية ،والعلة أنهم كفروا بالله ورسوله؛ أي :عصوا الله ورسوله؛ لأن الخطاب للمنافقين الذين يظهرون الإسلام وينطقون به بألسنتهم" ويصلون وينفقون ،ثم ذكر صفات هؤلاء العصاة بأنه لا يأتون الصلاة إلا وهو كسالى ،يحسبونها ثقلا عليهم ،ولا ينفقون وإن أنفقوا لا ينفقون إلا عن كراهية ،ثم نهى الله رسوله يلة أن يعجب بأموالهم وأولادهم وكثرتهاء إنما كل ذلك هو من باب الاستدراج لنهاية مأساوية تحيق بهم في الدنيا والآخرة. المبحث الأول :تدبر آية البر الكريمة .والوقوف على أبعادها الدلالية » «( ٧١٧ تر م ۔.هر .وسصمء ر سم جرمع رم « ١لمتلمقون وا لمَتَفقنت بحَصهم مر بعض‏: َِ 7؟} 2«مص صر سر وسمو أيز2وتقبصضوكرت‏ ١لمعروفعنونَتبَورکنبا المذكررح رحمر ور _- ‏ ٥وعد الله :أ لله قبب إك المتێێقرك هم القوت مِ بأهتيع حطيالمتك وانكُتار تار جهتهالنتذيرت [التوبة :‏ ٦٧۔]٦٨۔‏و +م 1أنه ولهم عَددََااب م أوضحت هذه الآيات صفات المنافقين والمنافقات ،ومن أهمها أنهم يقبضون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله تعالى۔ فاستحقوا نسيان الله تعالى لهم بمعنى عدم رضاه عنهم٥‏ وأنهم فاسقون ،ثم توعغدهم الوعيد الشديد بأن لهم نار جهنم خالدين فيها ،وعليهم لعنة الله وعذابه المقيم حالهم في المصير الأخروي حال الكفار المشركين؛ لأن المصير منوطظ بالعمل والمسير. دم ولعذر مة الشام2ه ه تك اكلهم ين تشيو۔ بيرا يو. هر هص ‏٨21م نام ق قلويه مة إك تتولرَقَوَتَهه يماعَمَبَمُوهم مترضوت ه7 ‏ ٥أر مارت ا:ا اتكزؤےاعلموا اله ما وعدوه 9حعً ب م سرسے,ه ے۔>. . [٧٨_‏2٥[التوبة:4عَكغرالشيُوبآللهتو 14وذ تَجَوَلهمربرهم هذه الآيات تحكي لنا قصة نفر أدقعهم الفقر ومسّهم الضر فعاهدوا الله لئن أغناهم لقاموا بالتصدق والإنفاق على الفقراء؛ إذ فك الأزمة وإنقاذ الامة ‏«( ٨-۔-۔»»- لا يحس بالفقير إلا الفقير ،أو من مه الفقرك فأغناهم الله من فضله .فبخلوا بما آتاهم وأمسكوا عن الإنفاق وأخلفوا الله ما وعدوه 6فكتب في قلوبهم النفاق إلى يوم يلقونه .وهذ ‏ ١ختم على القلوب والعياذ بالله تعالى. ‏ ٦۔ قال لله لة « :اليي بلمئو المترميت من انُؤينية ف المَدتت آيت لامموة يِلاجهَدَهر َسَسَوْهَ متهم سر ألتث منهم كلم عَدا آل ‏ ٥آسَتَتْفِر ثم آو لا شَنَتَعْفْرَ همم إن >..۔.۔ح->كوه ممه .سص.>2كو,دوم72هو.م ٦م‏> ح‏٠س موك7 م مر ح.سمر 22و . مو / 2ع م رے2رو٨7«.‏><- ِ شّتغفر هم سمين مة فلن يغفر ألله لنجم ذيك بأهم كَعمَروا ألله ِ &,۔۔ و ورسولے۔ والله لا يهدى القوم الْعَسِقَسَ [ 4ا لتوبة :‏.]٨٠ _ ٧٩ تذكر لنا هذه الآيات المستهزئين الذين يلمزون المؤمنين المتطوعين في الصدقات بما تجود به أياديهم على قلته. فيسخرون منهم ومن حالهم وقلة ما أنفقوه ،فتوعدهم الله بالعذاب والخزي والسخرية منهم ،وأخبر نبيه يلة بأنه لن يغفر لهم؛ ولو استغفر لهم النبي يلة سبعين مرة ،فهم لم ينفقوا في سبيل الله ،بل كانوا يسخرون من المتصدقين والمتطوعين بما جادث به أياديهم من الإنفاق في سبيل الله تعالى. اديت يَنتَتذؤتنت وهم أعباء روا يأن كذا مََ الحَوالف >} 0۔۔س؟.؟2 2-م؟.:و.۔۔۔ء ۔۔ . .مم ,ے۔ ,۔۔۔ ءرسسےى ۔<کھ ے ى ۔۔ءے .ه .ے۔ح2۔۔ێ,۔۔ حو إذ ا رجم» يعندروتت` غ تك .فهم لا يعلمون‏١وطلع الذه ءص<277 ‏٩9تحملوننر:۔ِ 7 نيَ يالليه لكمے'ے « ل ‏١لمإإدا أنقَاتش شرا عتهةم كروا عنه ه يتجننوماهر جَهَمَم جران يما كا .-ه بيشة كسكم ناعم كيد كتزا عن: ‏. [٩٦‏ ٩١۔[التوبة::4 ّالعوم آأمً ‏ ِ ١قل يرص ‏ ١عنأهكرت تذكر هذه الآيات حال الذين لا حرج عليهم ولا تثريب في قضية الجهاد بالنفس والأموال في سبيل الل وهم الضعفاء والمرضى والمعسرون الذين لا يجدون ما ينفقونه ويبذلونهء ومن جاؤوا النبي يلة يريدون الجهاد بالنفس ولكن لا يملكون مركوبا فعذرهم النبي يَلة؛ لأنه لا يجد لهم ما يحملهم عليه من الرواحل فأصابهم الحزن وفاضت أعينهم بالدمع لعدم نيلهم شرف الخروج والجهاد في سبيل الله تعالى. ثم ذكر الله تعالى آن السبيل والحرج والإثم على الذين يستأذنون في القعود وعدم الإنفاق في سبيل الله وهم أغنياء، فك الازمة وإنقاذ الامة & « ٨٠١ فالإتيان بلفظة (أغنياء) دون لفظ (أقوياء) دليل على أنه يقصد الجهاد بالمال والإنفاق في سبيل الله تعالى ،ثامستعرض كيفية جداعهم وحلفهم بالباطل؛ ليستروا ما فضحهم الله به ،وختم الآيات بكونه تعالى لا يرضى عنهم وإن استطاعوا بحلفهم وخداعهم أن ينالوا رضا المؤمنين فالله لا يرضى عن الفاسقين. ه همسة قي أذن الفتي: أيها الفني© ،ومن آتا الله تعالى الأموال الطائلة لا تن فضل الله تعالى عليك‘ وأن هذا المال إنما هو من الله وحده، مومن قوه النحل٣ :ه]5‏ «وأتدَذتكم يأمول« وماي :>+أمة تها [ 4الإسراء :‏ ،]٦وأنه بلةاستخلفكوتر : فيه وناظز ما أنت صانغ به ‏«٤امئوا هورسولهوَآنفْشُوا منا منكَرموا كم أجركم » [الحديد :‏.]٧ وءاأمنونا م< ثم بعد هذه الآيات من سورة الحديد ذكر عاقبة من لم ينفق من أمواله في سبيل الله تعالى فقال « :وما لكر التقوا في سييلآل ولله ماتمت وَلأرضِ 4االحديد :‏ ،]٠.فالمال الذي في يديك وملكك إنما هو مال الله الذي استخلفك فيه وابتلاك به ،وناظؤ ما أنت صانع به. وبعدما علمت أن المال الذي بين يديك هو مال الله تعالى© وإنما أنت مستخلف فيه؛ اعلم أنه أمرك بالإنفاق فى سبيلهك المبحث الأول :تدر آية البر الكريمة .والوقوف على أبعادها الدلالية ‏»» ( ٨١و وبإيتاء المال على حبه لمن أمرك بإيتائهم المال من عياله وعباده، مرموم الْمَالَ عَل حبه دوىوامجاب:عفهو يقول لك آمرا وأمره الشزف لانتي تالسكي يانتيب لاتابية تن آب " \ 3: الزكة [ 4البقرة :‏ ©]١٧٧وقال تلة 9 :رت يها آلذروَأَضَامَآلصََلَزةً دواق امنوا أنفشُوأمِتًا \],ورعغهورم ص.مصم‏٦س .هوسصر > -22مكَاعمى .صم و. فيد ولا حلة وكم من قبل آن يأن يوم لبايع كشتمعة وآنكروة هالمَللمُوكَ 4لالبقرة :‏.]٢٥٤ وإذا علمت أيضا أن أمره يلة لك بالإنفاق من المال الذي استخلفك فيه؛ فاعلم أن إنفاقك وإحسانك بهذا المال إنما نفعّة راجع إليك في الدنيا والآخرة\ فالله تعالى يقولَ« :مَلالَذرَ يَنفِعُودَ أموله وفسىييل.اله كمتلى حمة تبت سَتعَ سَتَايلَ فق سنية ياه حتة وأله يصف لمن كساء وألهوسيععليم ‏ ٨آ ل ييينفقون َ4هح تو.وح.رس جممو 4 سمكآيهس ص هرسس.هجےدم ے۔.1 :هق سبيل ‏ ١لسر دم لا سَتَيعَونَ ما انققوا متا وللا أد ىر ے سىم :‏< [٢٦٢ _ ٢٦‏[ ١لبقرة4يروهموعَلَتَهمللا حَوفُ وربهمعند اَشَحَائًالقهااللللهه ككَرَضمًا حتايقرضآ لزىدا 2منويقول: كثرة والله يقيض وَيَبصظ ويلد رتجَعُورے 4البقرة :ه،]٢٤‏ ويقول: مے ص 7حر>.+. وجه‏ 1 ١آ تاءے وما تنفتوررصث« و ما منعوا امن خير, 4‏ ٣تتوو5آالدلوفحَيرمنوما كنعول وہے۔- سَييل الن4ه يوففمن شىءتنمو» 7انة :.‏. ]٢٧٢[البقرة: رك “ الأنفال]٦٠ :ء‏ ويقول« :إن أحسَنتر -,4 لكم وآنشر فك الازمة وإنقاذ الامة‏» 9 ٨٢ نسيك وإن أسأم َلَهَا [ 4الإسراء :‏ ،]٧والآيات في ذلكأنشر كثيرة جا تبشر المنفقين في سبيل الله تعالى ،الساين جوعة وحاجات الفقراء والمساكين والمحتاجين الراحمين لهم من هم الفقر وشدة الفاقة وذل السؤال. والنبي لة بين ما تفعله الصدقة والإنفاق من درء المصائب عن المنفق في سبيل الله ،كما جاء في الحديث الصحيح الثابت عن الصادق المصدوق يلة أنه قال« :تَصَدَفوا قَإَ الصَدَقة تقي تصارع الشوا وَتَذقَع ميتة الشوءِ»' ،فقد يدفع الله تعالى عن المنفق كرا أو هما عظيما يجغم على صدره أو ينقذه في حياته من مأزق يأتيه منه الخزي في الدنيا بسبب نفقة أنفقها ،كما يقول الله تعالى في أمثال من يبذلون في سبيل الله الأنفس والأموال بأن كل ما يصيبهم إنما يكون في ميزان حسناتهم يوم ه۔۔.إر إلرإ۔»و 2؟ِ۔ . , ث رولا مسحةالقيامة« :دللك باتر لا يسهر تَلمأ ولا >مم ,هرممح ےمرح,-.‏١١صح+1مر2. فى سبيل آلقه لا تطثوك مَوطئا يييظ آنكمَارَ ولا يتالوت من ه؟ء۔سر 7۔۔ ک ه.سے .ئص سے 2ياس ۔ 1بم ‏ ٣ر مرو صمس سص همم مرم ىم يرش .وسم.؟ ولاكہہ ه ولا يقطعوركالمُحينَ © ولا ينفقور نفقة صهر واديا إلا كتب فم ليَجَريَهم أنته لحسن مما كارا يَحَمَثودَ 4 ص [التوبة :‏ ١٢٠‏١٢١].۔- (.)٣٥٠رقم الحديث‎مسند الربيع بن حبيب" باب :في الصدقة()١ المبحث الأول :تدبر آية البر الكريمة .والوقوف على أبعادها الدلالية ‏» 9« ٨٢دب_ ويقول يله أيضا« :إتَقوا التَارَ وَلَؤ بى تَمَرَةِ قن الصَدقة ثظئغ النَار» .فكم الإنسان بحاجة إلى أن يكثر من أسباب الوقاية من نار جهنم ،وذلك بمختلف وجوه الوقاية وأسبابها. ولو كان ذلك بإنفاق شق تمرة ،فالإنسان لا يحتقر من المعروف شيئا كما جاء في حديث عن النبي يلة . وجاء في الحديث القدسي عن رب العزة والجلال أنه قال: «أنفق يا ابن آدم أنفق عَلَييكَ» ،'"7يتضمن الحث على الإنفاق في وجوه الخير والتبشير بالخلف من فضل الله تعالى ،فمن أنفق أنفق الله عليه ،ومن أنفق الله عليه لا يخشى فاقة ولا ضياغاء ولتكن للمرء بينه وبين ره ۔ تبارك وتعالى -خبيئة خير يتقزب بها إلى مولاه ،فقد جاء عن الزبير بن العوام قوله« :أيكم استطاع أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل». على أن للانفاق في وجوه الخير وعون المحتاجين بما تستطيعه يد الغني الموسر من غير مال الزكاة آثاره النفسية الإيجابية على نفس المنفق في لحظة الإنفاق وما بعده في قابل الأيام؛ إذ تتطهر نفسه من الآثرة والبخل والشح والضّن بالمال، ‏(.)٣٤٨‏( )١مسند الربيع بن حبيب ،باب :في الصدقة رقم الحديث ( )١صحيح البخاري ،باب :فضل النفقة على الأهل© رقم الحديث/)٥٣٥٢( ‎ رقم الحديثالمنفق©الحث على النفقة وتبشيرباب:صحح مسلم. ‏(.)٩٩٣ فك الازمة وإنقاذ الامة ‏« ٨٤-۔۔». كما أن في هذا الإنفاق فوائد جليلة وعوائة عظيمة على المجتمع المسلم بصفة عامة ،فهو يقي المجتمع من الآفات وجرائم السطو والسرقة والاختلاس وغيرها من الجرائم. وقد لخص سماحة الشيخ الخليلي حفظه الله تعالى _ الآثار النفسية الإيجابية التي تعود على كل من المنفق أمواله في سبيل الله (من زكاة وغيرها) ،ونفسية المنفق عليه ،فقال في «القتاوى»: «أما معطيها فإنه يستفيد بها طهارة نفسه ونماء فضائلها؛ لأنها تخصه من حب الأثرة والاستبداد بالمال والشهوة المالية الجامحة ،التي لا تلبث عندما تستحكم في النفس أن تسيطر على أحاسيسها ومشاعرهاء وتستولي على جميع تصرفاتها وأعمالها. حتى يتحول الإنسان إلى سبع ضار لا يبالي بما يأتي به من الإجرام في سبيل إشباع هذه الشهوة المسعورة وما جرائم قطاع الطرق والعصائب الإرهابية التي تشيع الذعر وتهدد الأمن إلا نتائج استحكام شهوة المال في الأنفس ،ولا تقف خطورتها عند حد‘ بل كثيرا ما تؤدي إلى نضوب العواطف وجفاف المشاعر حتى لا تراعى حرمة للحمة القرابة والنسب© فكم سمعنا باغتيال ولد لوالده» وعدوان قريب على قرابته ،طمعا في الاستئثار بما في أيديهم من المال ،وما من علاج لهذا الداء أنجح وأجدى من تربية النفس على إنفاق المال فيما يعود بالخير والإحسان على الأمة _(‏٨٥»الدلالية اىدها ع عل بوف ألوق المبحث الأول :تدئبرر آاييةة الالبربر االكلريمكة6ريمة .و وا ونجد في نظام الزكاة المشروعة في الإسلام المرهم النافع والمبضع المستأضل لهذا الداء ،وبتعود الإنسان إيتاءها تتفجر في نفسه مشاعر الرحمة‘ وتغمرها عواطف الإحسانڵ فلا يشعر بهدوء بال، ولا استقرار نفسي مع تصاعد أنات الفقراء والبؤساء حتى يفيض عليهم من صلاته ويغمرهم بشفقته وحنانه ،وهذا هو ما ,إليه الحق تعالى في قوله :خذ من مولم صَدقَةُ ترهم ونزك وأما آخذها فإنها مع دفعها لخصاصته وسدها لعوزه ،وتمكنه بها من مقاومة لأواء الحياة ومواجهة عسر مطالبها تطفئ في نفسه سعير الحقد ولهيب الحسد اللذين تؤججهما مشاهدته للتباين الكبير بين وضعه ووضع الغني المستأثر بالثروات ،الذي يتقلب في أعطاف النعيم غير مبال بصيحات أولي المسغبة التي تصعدها حاجتهم الملحة إلى ضرورات الحياةً إلا أنه عندما تردم هذه الهوة السحيقة بالزكاة التي تجسد المشاركة المالية الاجتماعية بين طبقتي الأغنياء والفقراء يتلاشى ما في نفوس الفقراء من حقد وكراهية لطبقة الأغنياء ،فلا تلبث قلوبهم أن تفيض بالمودة لهم ،وآلسنتهم أن تلهج بالثناء عليهم والدعاء لهم ،وباجتماع هاتين الطبقتين على كلمة سواء يجتمع الشمل وتتآلف القلوب وتتوحد المشاعر والأحاسيس وينعم المجتمع بأسره بالهدوء والاستقرار ،والراحة والسكينة والرحمة والمودة. فك الازمة وإنقاذ الأمة مه 9؛‏» « ٨٦ المؤمنين في توادهمويتجسد فيه معنى قول ‏ ١لنبي متينة ( :ترى وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسدا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» ،وقوله« :المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»...مأ' ولا شك أن من المهم التذكير به أن الإنفاق في سبيل الله إنما يميزه عن غيره من الإنفاق النية الصادقة والرغبة المخلصة لوجه الله تعالى وابتغاء ما لديه من الأجر الدنيوي والأخروي، وإلا فهناك إنفاق أيضا لا يرضا الله ولا يثيب عليه ،بل يعاقب عليه ويعذب وهو في حد ذاته إنفاق في ظاهره. الهتعالى يقول :ليرة تكهن ى سبيل اه كتلى حَتَةَأئبتت سنع ستايل فيكل شنبلز يات حبوانه ديث لس ‏ ٩‏:١٦٢]8ةرتبلا[ وفي المقابل يقول في نوعسع علي7- .اة « :إنك الني تكمَروا -معو أَموَلَمر ليَصُدوا عَن/آ سَيِويل ا هفَسَيُنفْمُوتَهَا ثم تكوث علتهتر حَسَر؟ شه كورت واليت [الأنفال :‏.]٣٦كفروا إجلَهَتَّ - ‏( )١الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان ،الفتاوى (الصلاة الزكاة ۔ الصوم ۔ الحج)» الكتاب الأول مراجعة :قسم الفتوى بمكتب الإفتاء ،وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ۔ سلطنة عمان( ،د.ط)١٤٢٣٤ :ه_٦٢٠١٣/مث‏ ص٥٥١‏ _ ‏ /٥٥٣أو طبعة الأجيال" ط:٣‏ ١٤٦٢٣ه!٠٠٢/م،‏ ص٤٨٩‏ ۔ ‏.٤٩١ ‏ ٨٧لوب ويقول ك « :إن الني يتتويككتب الله وأقاموا الصل ؟كس42-2۔ء وو1 2ِ1 ۔؟<١‏ ٭حے}۔.مصممصرمو .ے ,۔۔ح۔. ۔ > ۔ و ۔سو22س ‏٩وانفقوا مما رزقنلهم يسرا وعلانية يرجورك تجلرة لن تبوز ۔ +ح,و.ج>,۔ ه.۔۔شو ۔وذ۔.وبو . ‏ ٫.عمورلفضلهمنويزييد همأجورهموفيهم في إنفاق من‏ ٢٩‏ء]٠٣۔_ وفي المقابل يقول[ :فاطر:شکور نوع آخر « :فز آنِقوا طوعا و كرها لن يتبل منكم تك .=ه۔ےے۔ا4 ,سےإسے>كر ع,ء > ..مهِ ‏> ,١ م ۔ق<ومحا ,ےقَسِ 5ق إِينَس & وسَسم,ا ۔م۔ََ۔حَوهَ.ر >أن حتق۔ب۔ل م .وتهم .۔۔نے۔فقت<هم إلا - ه ء كنت سص مر وح-.مے‏ ٤بمصورسص سص> 2‏٥يو س.>> أنس كَمَروا يالته وَيرسولء۔ ولا يأتون الصَحلزة إلا وهم كس سا 7>,۔کويھق موود ۔ ,إل2ا ۔و وَهإمسكرهُووتسص [ 4التوبة٥٣ :۔٤ه]،‏ ف.هذ.ا يقول الإمام ابن بركة الشليمي في كتابه «الجامع»« :الدليل على ذلك قول الله ونك « :وَنْظمُودَ العام عل حيي مسكينا وبتيا وبا هه المكر لتوه مدحهم ا له تعالى بإنفاقهم لأموالهم © وقال قتك في موضع آخر« :وألَييَإذا كانت المقاصد له يُنفتورے أولهم رم التاي 4فذمهم بالإنفاق؛ لأئهم لم يقصدوا الله جل ذكره بها ،وقد استوى الإنفاقان في الظاهر ،وهذا منفق وذلك منفق ،حصل أحدهما طائعما بالإخلاص والقصد إلى الله جل وعز والآخر عاصيا لتعريه من هذه الحال هذه الحالة مع تساويهما في الإنفاق»'. _ .٢٦٥ص٢٦٤الجامع .ج‎كتابابن بركة()١ فك الازمة وإنقاذ الامة ‏» « ٨٨ وإذا تقرر بأن الراجح وجود هذا الحق الواجب في مال الغني سوى الزكاة؛ فإني اجتهدث في البحث والنظر في إمكانية فرض إخراجه من أموال الأغنياء بسلطة السلطان ،وهل يمكن للحاكم الشرعي فرض نصيب من أموال الأغنياء إن تطلب الأمر ذلك، وضاقت الأمور الاقتصادية بالدولة والشعب‘ وهل في مجال السياسة الشرعية ما يمكن الاعتماد عليه في تسويغ فرض الحاكم لهذا الحق الواجب على الغني فيما فضل من ماله؟ غير أني مع البحث والمطالعة وجدت بعض النصوص لبعض العلماء المحققين تنص صراحة على حقية الحاكم الشرعي -إن تطلب الأمر -مطالبة الأغنياء بقوة السلطان لدفع هذا الحق الواجب في أموالهم ،إن كانت هناك ضرورة مغتبرة ،وخطورة تهدد بقاء الدولة وقوتها ،فكان لزاما أن يقوم الحاكم بجبر الأغنياء بدفع هذا الحق الواجب©\ فمن هذه النصوص ما يأتي: قال ابن حزم في «المحلى» ...« :وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ،ويجبرهم السلطان على ذلك ،إن لم تقم الزكوات بهمس ولا في سائر أموال المسلمين ،فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه ،ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك© وبمسكن كنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة.'”»... ( )١ابن حزم ،المحلّى٤ ‎،ج ١٨٢.ص‎ .المبحث الأول :تدثر آية البر الكريمة .والوقوف على أبعادها الدلالية ‏»» ٨٩لوب الأمم» ... ( :والذىالجويني في «دغياثقال إمام الحرمين أختاره قاطعا به :أن الإمام يكلف الأغنياء من بذل فضلات الأموال ما يحصل به الكفاية والغناء»”". ويقول أبو حامد الغزالي في «المستصفى»« :أما إذا خلت الأيدي من الأموال ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات المسكر ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب لخيفت دخول الكفار بلاد الإسلام أو جيت ثوران الفتنة من أهل العرامة في بلاد الإسلام" فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند.'"»... يقول الشاطبي في «الاعتصام»« :إنا إذا قدرنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجنود لسد الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار وخلا بيت المال عن المال ،وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم؛ فللإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال ،إلى أن يظهر مال في بيت المال."»... () الجويني أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (ت٤٧٨ :ه)،‏ غياث الأمم والتياث الظلم ،تحقيق :فؤاد عبد المنعم ومصطفى حلمي ،دار ص٨٩ا.١‏الدعوة ۔ الإسكندرية (د .ط)٩ :م‏ ‏( )٢الغزالي ،أبو حامد محمد بن محمد (ت٥٠٥ :ه)‏ المستصفى تحقيق :محمد عبد السلام عبد الشافي ،دار الكتب العلمية ط:١‏ ١٤١٣ه١٩٩٣/م،‏ ص.١٧١٧‏ ‏( )٢الشاطبي إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي (ت٧٩٠ :ه)‏ الاعتصام ۔ فك الازمة وإنقاذ الامة « ٩٠١_۔۔«‎ ولما كان هذا الحق واجبا في مال الغني من غير تحديد ولا توصيفو؛ كان تنظيمه وبيان طرق تثميره من أوجب الواجبات‘ ولا سيما إذا أراد الأغنياء إسقاط هذا الحق مما آتاهم الله تعالى من فضله .إلا أنهم لا يجدون المصارف الموثوقة أو السبل المتاحة التي تيسر لهم ذلك؛ لذا سنقترح في مبحث الحلول والمقترحات آليات متعددة لتحصيل هذا الحق وتثميره وتوظيفه حتى يصل إلى مستحقيه ،ويكون عوا للأغنياء على إسقاط تبعته من أموالهم كما يسقطون تبعة الزكاة الشرعية منها ،فيبارك الله في أموالهم أضعاقَا مضاعفة لا تحصى والله غالب على أمره ،وبه التوفيق والتيسير وعليه التوكل وبيده الهداية. مؤثرتا ن: ‎ .٠قتصتا ن القصة الأولى :لا تحقرن من المعروف شيئا: سمعئها من لسان سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي حفظه الله تعالى « :رجلفي مقطع صوتي عنه ،يقول الشيخ دراسة وتحقيق :هشام بن إسماعيل الصينى© دار ابن الجوزي للطباعةده والنشر والتوزيع ۔ المملكة العربية السعودية طا١٤٦٢٩ :ه_/‏ ٢٠٠٨م.‏ ج٣‏ ص.٢٢‏ المبحث الأول :تدر آية البر الكريمة .والوقوف على أبعادها الدلالية « ١»» فقير مسكين سار وطرق بيتا من البيوت ۔ بيت غني ۔ في يوم من الأيام ،لما طرق ذلك البيت‘ كانت امرأة ذلك الغني قريبة من الباب فجاءت ورأته فقيرا ورحمته وأعطته شيئا من المال، ولما رجعت إلى زوجها سألها ،فأخبرته بهذا ،فغضب عليها غضبا شديدا وطلقها؛ لأنها أخرجث شيئا من المال وأعطته ذلك الفقير ،ومرت الأيام فتقدم إليها رجل بعد ذلك وخطبها واتفقوا على الزواج وتزوجها ،ولما تزوجها عاشوا في راحة ونعمة ووئام ووفاق ،وفي ليلة من الليالي جاء أحد من الفقراء وطرق الباب ولما طرق الباب قال لها زوجها :أحد يطرق الباب هناك ،قالت :أنا أسير أشوف© قال :لعل هذا سائل يسأل فقير أو شيء\ فأعطيه إن كان أحدا من الفقراءث فسارت ثم رجعت إلى الزوج تبكي فقالت :وجدث الرجل هو مطلقي الذي طلّقني ،وكان طلقني بسبب أن فقيرا جاء وطرق الباب وأنا أعطيته ،فغضب عل الزوج غضبا شديدا فطلقني ،والآن هو الفقير الذي يطرق الباب فقال لها زوجها :وأنا المسكين الذي جئت وطرقت الباب ذاك اليوم وأنا فهمث القصة والله تعالى أبدلني بعد ذلك بيسر استطعت أن أخطبك وأتزوجك© ‏١والحمد لله»('. )( نقلاً من المقطع الصوتي (بتصرف). فك الازمة وإنقاذ الامة ‏« ٩٢ »-- القصة الثانية :البخيز «": كان هناك رجل يمتلك قدرا هائلا من الذهب المدفون في الأرض .وكان يعود إلى الموضع الذي دفنه فيه ليلقي نظرة عليه ويحصيه قطعة قطعة\ كان يذهب كثيرا جذا إلى كنزه المدفون لدرجة أن لصًا كان يراقبه استطاع تخمين أن الرجل يخفي كنزا 5وفي ليلة من الليالي حفر اللص بهدوء ،وأخرج الكنز ولاذ بالفرار. وعندما اكتشف الرجل خسارته غرق في الحزن واليأس، وراح يئن ويتأوه ويصرخ ويمزق شعره رآه أحد جيرانه فقال له: «لا تحزن إلى هذا الحذ ،ادفن بعض الحجارة في الحفرة وتخيل أنها ذهب ،ستؤدي الغرض بنفس الكفاءة؛ لأنك لم تكن تنفق شيئا من الذهب عندما كان موجودا». +ب ٭ انظر :إتش .جاكسون براون ،ا لابن /وروتشيل بنينجتون ،مميز با لأصفر‏)(١ إلكترونيةتسخةبذكاء 3الكتاب وا لاختيار في العيش بحكمةمختصرمقر بنظام (م¡م( .),د .ن) (د.ط) (البخيل) ص.٨٨‏ المبحث الثاني :مبدأ جباية الزكاة الشرعية وأهميته وفوائد تصريفها ٢وب‏»» 1, المبحث الثاتي‏٠ 1 مبدا جباية الزكاة الشرعيةصحت وأهميته وفوائد تصريفها 7 ]ا لا شك أن الزكاة ركن من أركان الإسلام ودعامة من دعائمه اليظام ،لا ينكرها إلا كافز ،ولا يمنعها إلا فاسق وهذا الحكم الشرعي الصريح الواضح المجمع عليه بين أهل الإسلام جميعا. فإن من يحقّرون من شأن الزكاة ويرون أنها لا تصلح لهذا العصر وهم -للأسف -من أبناء المسلمين؛ ناشئون في قلب بلاد الإسلام فماذا يعني قولهم هذا إلا الدة عن الإسلام ،فإن قد تمث به :اليوم أكملت لكم ديتكةل كنملعمة ويناقد الد ‏.]٣[المائدة:4 ے ص سص ‏ ١للاسلام ديا مت /حو لكموَرَضِيتتنعمتأمت ء.وم وقد لا يكون الجحد والمنع للزكاة ظاهرا؛ وإنما يكون باطنًا بعدم إخراجها ودفعها للفقراء المستحقين لها ،ولا سيما لما ارتفع تطبيق مبدأ الجباية‘ فش كثير من الأغنياء بأموالهم وضَُوا بها على الفقراء والمحتاجين المستحقين لها ،وطغث هك الازمة وإنقاذ الامة‏« ٩٤ --- النفوس إذ ظنت أنها استغنت كما أخبرنا الله تعالى « :كلا إنً الإننَ لتم ه أن رَهَاةأستَف؟ [القدم٦:۔ء]،‏ إذ إن أنانية الإنسان الجامحة وميله إلى التبذير والإسراف؛ لا يحدهما شيْ ،وقلما يعرف التوازن والاعتدال في سلوكه ومطالبه ،بل إنه متى استغنى طغى وبغى كما قال الله تعالى. والمهم بعد ذلك أن نعلم أن الزكاة مما غلم من الدين بالضرورة وأنها أحد أركان الإسلام وتناقل ذلك الخاص والعام؛ وأن فرضيتها ثبتت بالآيات القرآنية الصريحة المتكررة. وبالسنة النبوية المتواترة وبإجماع الأمة كلها خلقا عن سلف© وجبلڵا عن جيلا. ويرى العلامة الكاساني من الحنفبة بعدما استدل على وجوب الزكاة بأدلة الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة ،ثم ذكر إجماع الأمة على ذلك؛ ويرى أنها تجب أيضا بمقتضيات العقول ،فالعقول السليمة تدل على وجوب الزكاة ،إذ يقول في كتابه «بدائع الصنائع»: أن أداء الزكاة من باب«وأما المعقول فمن وجوه ؛ أحدها: إعانة الضعيفؤ وإغاثة اللهيفث وإقدار العاجز وتقويته على أداء ٩'١.ص انظر :القر ضاويك فقه الزكاة .ج‎ (()١ المبحث الثاني :مبدأ جباية الزكاة الشرعية وأهميته وفوائد تصريفها «ب‏«» ٥ ما افترض الله يك عليه من التوحيد والعبادات والوسيلة إلى أداء المفروض مفروض. والثاني :أن الزكاة تطهر نفس المؤدي عن أنجاس الذنوب، ‏ ١لشح وا لضّن ؛ إذوا لكرم [ وتركوتزكي أخلا قه بتخلق ‏ ١لجود وترتا ضا لأنفشش مجبولة على ا لضّن بالمال فتتعود السماحة لأداء الأمانات وإيصال الحقوق إلى مستحقيها ،وقد تضمن ذلك ها 4حت )طهرهم ونزكحَددَِ ر صمن مولي .غكله قوله تعالى: ‏.]١٠٣[التوبة: والثالث :أن الله تعالى قد أنعم على الأغنياء وفضلهم بصنوف النعمة والأموال الفاضلة عن الحوائج الأصلية وخصهم بها ،فيتنعمون ويستمتعون بلذيذ العيش ،وشكر النعمة فرض عقلا وشرعاء وأداء الزكاة إلى الفقير من باب شكر النعمة فكان فرضا»' . الزكاةعلى وجوبالاستدلالأي:العقلى؛الاستدلالوهذا بالنظر العقلي في مقاصد الشرع؛ ضروري القول به لمن فهم دين والله أعلم.ومادته ومقاصدهالإسلام ‏( )١الكاساني ،أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي (ت٥٨٧ :ه)،‏ بدائع ط:٢‏۔ لبناندار الكتب العلمية 0بيروتالصنائع في ترتيب الشرائع ‏ ٠٦‏،م/٦٨٩١ها ٤‏٢ج ص ‏.٣٢ فك الأزمة وإنقاذ الأمة ‏« ٩٦١ 4 ه عقوبة تارك الزكاة: الزكاة ركن من أركان الإسلام ،لا يستقيم إسلام المرء إلا بالإقرار بها وأدائها ،أما الإقرار بها فيجب على جميع الناس. لا يفزق فيه بين غني وفقير على السواء وأما الأداء فيجب على من وجد نصابها بشروطها المخصوصة فمن ترك الإقرار منهما فقد هلك ،وأما من حيث الأداء فالفقير يتركه لعدم مخاطبته به. وأما الفني إن تركه فقد هلك. ولا يصح إسلام امرئ _ الإسلام المنجي له يوم القيامة إلا بالأخذ بجميع تعاليمه ،فالأاخذ بجميع تعاليم الإسلام واجب على كل من دخل الإسلام ،فالإسلام عرى إذا انحلث منه عروة واحدة انفرط عقده كله" لهذا أمر ا له تعالى بالأخذ بكا الكتاب فقال: يحى عز الحب يفز } وقد نعى يلة على بني إسرائيل أخذهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض فقال« :أصَتُوْمِتُوتَ يبغض انكتب وتكئزيك بغير تما جره من يَتعل دلك منة يلا حزئ 40...فمن هنا كان ترك الزكاة أو التهاون فيها موجبا للعقوبة لما في ذلك من منع ح الفقراء أن يصل إليهم وهم في أمش الحاجة إليه لذلك كان عقوبته دنيوية وأخروية. يقول الدكتور القرضاوي في «فقه الزكاة»« :وفي أحاديث أخرى أنذر الرسول يلة مانعي الزكاة بالعذاب الغليظ فى الآخرة؛ المبحث الثاني :مبدأ جباية الزكاة الشرعية وأهميته وفوائد تصريفها ‏« ٩٧د لينبه بهذا الوعيد القلوب الغافلة ويحرك النفوس الشحيحة إلى البذلك ويسوقها بعصا الترغيب والترهيب إلى أداء الواجب طوعا ،وإلا سيقت إليه بعصا القانون وسيف السلطان كرها»"'. ه عقوبة مانع الزكاة الأخروية: تقم الكلام عند بيان أدلة وجوب حق مال في المال سوى الزكاة على بعض الآيات القرآنية التي جاء فيها الوعيد الشديد لمانع الزكاة ،وتلك الآيات فيها من الوعيد ما يجعل العاقل يربأ بنفسه من أن يلحقه شيء منه ،كيف وفيها من الهلاك في الآخرة والخسارة في الدنيا ،فلا خير في خير بعده النارى وحسب العاقل قوله تعالى« :واآديے يمكنثوك الدهب والفتحة رَلَايتوتهمافى سبيل ألله [ 4التوبة :‏ .]٣٤وذكر ثلاثة أعضاء استحقت الكي بالنار يوم القيامة؛ لأنها الأعضاء التي يعتر بها المانع عن منعه واستكباره ،فتكوى الجبهة لأنها التي تتقطب عند سؤال الفقير عن حقه الواجب له ،فتكوى لتقطبها ،ويكوى الجنب الذي يعطيه حقه منه معرضا عنه ،فأول ما يبداالمانع للفقير السائل عن بالإعراض إنما يكون إعطاء الجنب ليصذد عنه صدودا ،فيكوى هذا الجنب لصه‘ ويكوى الظهر الذي يعرض به‘ ويدبر عن ٩٩.ص‎فقه الزكاة١ ‎ج) (١القرضاوي فك الأزمة وانقاذ الامة ‏« ٩٨_۔» الفقير المسكين الذي يسأله حقه الواجب له عنده ،فيكوى ذلكم الظهر لإدبار صاحبه والله المستعان. وأما الاحاديث النبوية الدالة على الوعيد الشديد في الدار الآخرة لمانع الزكاة فهي كثيرة ومنذرة ومخيفة ،ولا يمكن لمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان بالله ورسوله وأن ما جاء به من عند ربه حق مبين إلا ويرجف قلبه من هول ما يسمعح وقد جاءث في ذلك أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله يلة ث وهو الصادق الأمين؛ فمن ذلك: ١ا۔‏ عن النبي يلة قال« :من كثر ماله ولم يزكه جاءه يوم القيامة في صورة شجاع أقرع له زبيبتان موكل بعذابه حتى يقضى الله بين الخلائق»”'. قال الربيع :يعني ثعبان أقرع فيكون في فمه من كلا الجانبين بهما العينين .في التماحهما ئ ولم يردالسم بمنزلة الزبيبتينرغوة ‏ ٢۔ عن أبي هريرة ظلاله قال :قال رسول الله يلة « :من آتاه الله مالا ،فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة .ثم يأخذ بلهزمتيه ۔ يعنى بشدقيه ۔، رقم الحديثالربيع بن حبيب&6٥‏ باب :الوعيد في منع الزكاةمسند‏()١ ‏(.)٣٤٧ المبحث الثاني :مبدأ جباية الزكاة الشرعية وأهميته وفوائد تصريفها 7 ,‏٤حسط يأنا ا كنزك [ نم تلا:نم يقول : :أنا مالك «...إلخ الآية»«'.بحلول وقد جاء في شرح مفردات هذا الحديث أن الشجاع :الحية الذكر ،والأقرع :الذي لا شعر له لكثر شمه وطول عمره. الزبيبتان :نقطتان سوداوان فوق العينين ،وهو من أخبث الحيات. ولا فضة‏ ٣۔ عن النبي يلة قال« :ما من صاحب ذهب له صفائحلا يؤدي منها حقها .إلا إذا كان يوم القيامة .صفحت من نار نحمي عليها في نا ر جهنم .فيكوى بها جنبه وجبينه ألفله في يوم كان مقداره خمسينأعيدتوظهره .كلما بردت سنة! حتى يقضى بين العباد ،فيرى سييله ،إما إلى الجنة ،وإما إبل لا يؤدي منها حقها .ومن حقهاإلى النار ....ولا صاحب حلبها يوم وردها ،إلا إذا كان يوم القيامة ،بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخقافها وتعضهأوفر ما كانت بأفوامها .كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها ذ في يوم كان سبيلهبين ‏ ١لعباد 6فيرىحتى يقضىخمسين ألف سنةمقداره بقر .ولا غنم.إما إلى الحنة وإما إلى النار ....ولا صاحب لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر. ولا جلحاء۔ ولا عضباءليس فيها عقصاء۔لا يفقد منها شيئا. (.)١٤٠٣باب :إثم مانع الزكاة رقم الحديث‎صحيح البخاري(()١ فك الازمة وإنقاذ الأمة ‏& « ١٠٠ تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلانها .كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها ،في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العبادؤ فيرى سبيله إما إلى الجنة .وإما إلى النار»"'. وهذا الحديث مع صحته المستقلة فهو يعتضد أيضا في قوله تعالى » :والتزمتمقطعه الأول بالآية الكريمة 0وهي كيو الذهب والفك[ة رَلَابفِقوتهافى سبيل آلله & وفي الحديث من الوعيد الشديد ما ترى. ه العقوبة الدنيوية لمانع الزكاة: كما بينت الأحاديث العقوبة الأخروية لمانع الزكاة بينث أيضا العقوبة الدنيوية التي ينالها مانع الزكاة ،على أن لفظة مانع الزكاة لا تنصرف فقط إلى المشركين الذي لا يؤمنون بالله تعالى© فهذه اللفظة تشمل ك من منع الزكاة كافرا كان أو مسلما فالعقوبة إنما نيطث بعلة المنع لا بديانة من منع .فمن الأدلة النبوية الدالة على إثم مانع الزكاة وعقوبته ما يأتي: ‏ ١قال رسول الله يلة« :مانع الزكاة يقتل»"'؛ أي :مانع الزكاة يقتل حذاء هذا إذا كان مجاهزا بمنعها ،ولا يؤديها إلى إمام (.)٩٨٧صحيح مسلم .باب :إثم مانع الزكاة ،رقم الحديث‎((١ (.)٣٤٤رقم الحديث‎باب :الوعيد على منع الزكاةمسند الربيع بن حبيب&6 ()٢ المبحث الثاني :مبدأ جباية الزكاة الشرعية وأهميته وفوائد تصريفها »» ١٠١ل__‎ عادل ولا يخرجها بنفسها وقامث عليه الحجة بذلك فمنع وأصر ،فيتولى الإمام قتله حذا. استنى الإمام أبو يعقوب الوارجلاني يك في كتابه «العدل والإنصاف» من قضية قتل مانع الزكاة إلى ولع الآمر؛ من ظفر ول الأمر بماله ،فأخذ منه حو الله فلا يقتل إلا أن يكابر ،فيقول: «وأما مانع الزكاة لولاة الأمور فحين منعها يقتل لا يستأنى ،إلا أن يظهر الوالى على ماله فيأخذ منه حق الله تعالى ،ولا يقتل إلا إن كابر قتل»"'. يقول الإمام الحضرمي فتا في «مختصر الخصال»: « ...وجائز لإمام المسلمين أخذ الصدقة ممن وجبت عليه طوغا وكرمما ،إلا في ثلاث خصال؛ أحدها :أن يكون ممن لا تجزئه بيعته ،الثاني :أن يكون ماله خارجا عن بيعة الإمام ،فإنه لا يجوز له جبره على صدقة ماله الخارج عن بيعته ،الثالث :أن يغيب عن الإمام أو من يقوم مقامه في ذلك فلا يجوز له أخذ الصدقة من ماله حتى يحضر فإن أصر على عدم دفعها ،جاز أخذها من ماله غائبا كان أو حاضرا بعد أن يحتج عليه»”". )(٢ والإنصاف‏ ٠‏)_ھ 6 ٧٥العدل(ت: بن إبراهيميوسفأبو يعقوبالوارجلاني،‏)(١ في معرفة أصول الفقه والاختلاف وزارة التراث القومي والثقافة ۔ سلطنة ‏ ٩٨٤مع ج٢‏ ص.٥٦‏عمان (د .ط)١٤٠٤ :ه_/ (؟) الحضرمي أبو إسحاق إبراهيم بن قيس (ق٥ :ه)،‏ مختصر الخصال، فك الازمة وإنقاذ الامة _-۔۔-۔« ١٠٢ ‎». قال الإمام السالمي في «شرح الجامع الصحيح» في شرح الحديث السابق« :قال أبو عبيدة :ذلك إذا منعها من كان يستحق أخذها ،وأما غيره فلا يقتل منن منعه إياها؛ لأنه ليس بأهل لأخذها ،ولا تلزم الناس طاعته ،وكيف يلزمهم دفع زكواتهم إليه على أنه تعالى قد أوجبها لأصناف مخصوصة وليس الجبار من تلك الأصناف ولا هو بالمأمون على وضعها فيهم، وصاحب المال مخاطب بها ويلزمه دفعها إلى الإمام العادل إن وجدا وإلا فعليه وضعها في محلها من الأصناف الثمانية حتى يكون من أدائها على يقين فلو منعها من الأصناف هلك بلا خلاف لكن ليس لأحد قتله على ذلك؛ لأن الأصناف كثيرة وأفرادهم عديدة ،وليس بعضهم أولى بها من بعض فلا تتعين المطالبة لواحد منهم بعينه ،ولما كان الإمام العادل قائما في مطالبتها مقام الأصناف الثمانية؛ لأنه المخاطب بأخذها وبقسمتها ووضعها في أهلها كان له قتل مانعها ،وأيضًا فإن قَتْلَه ح من حدود الله تعالى ،وأمر الحدود إلى الإمام العادل، ولا يجوز للجائر إقامته في هذا الموضع حتى على رأي من أجاز للجائر إقامة الحدود؛ لآن الحد هاهنا فيه نو شبهة لكثرة _مسقطتحقيق :عبل الرحمن بن محمد بن نبها ن ا لخروصي ‏ ٠مكتبة مسقط= ص.٢٤٨‏‏ ٣٢اه ٢٠١١/م.‏ ط!: سلطنة عمان المبحث الثاني :مبدأ جباية الزكاة الشرعية وأهميته وفوائد تصريفها ‏»» ١١لوب أصناف الزكاة ،فلا يتحقق المنع بخلافه في السرقة ونحوها والله أعلم»(' .بالشبهاتكتدروالحدود وهل تأخيرها مع إمكان دفعها داخل في هذا الوعيد كمنعها؟ في ذلك خلاف بين العلماء إلى ثلاثة أقوال كما سيأتي ذكرها ۔ ،ومنشأ الخلاف :هل الأمر المطلق يدل على الفور أو لا؟ وهذه الأقوال هى": القول الأول :مؤخرها بلا عذر عاص؛ لآنه يفضي إلى ذهابها والتهاون بشأنها ،وهذا القول هو الصحيح عند الإمام السالمي، التماديوعليه بعض العلماء كابن بركة ،والعصيان هنا بسبب وخشية التضييع ،لا للقول بالفورية في الأمر المطلق ،ثم إن قرنها في غالب آي الكتاب بالصلاة يدل على تأكيد المسارعة في أدائها .وكذلك قوله يلة في حديث ابن عباس الآتي في الباب: «لا صلاة لمانع الزكاة»(”"'. ‏( (١السالمي ،عبد الله بن حميد بن سلوم (ت١٣٣٢ :ه)‏ ،شرح الجامع الصحيح مسد الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي الأزدي ،مكتبة الإمام نور الدين السالمي ۔ لصاحبها سعود بن حمد بن عبد الله السالمي ،السيب -الحيل الجنوبية( ،د ط){© ج٢‏ ص.٩٣‏ ‏( ٩٦بتصرف).‏( )٢انظر :السالمي ،شرح الجامع الصحيح .ج٢‏ ص٩١۔ () مسند الربيع بن حبيب© ،باب :الوعيد في منع الزكاة ،رقم الحديث ‏(.)٣٤٦ فك الازمة وإنقاذ الامة ‏« ١٠٤ -- القول الثاني :من فرط فيها مع التمكن من أدائها حتى يدخل حول في حول فهو هالك. القول الثالث :لا يهلك ما لم يمت مضيعا لها ،وهذا الذي اختاره الإمام أبو سعيد الكدمي فيه 5وبه جزم في مواضع من «استقامته» 0وتبعه عليه أتباعه من بعده. والظاهر من أن غرض الإمام الكدمي فتا من ترجيح القول الثالث ،وهو عدم الهلاك ما لم يمت مضيعًا لها؛ هو التوسعة برأي؛ لأن من العلماء من وسععليه؛ كي لا يتبرأ من متمسشكر في فرض الزكاة والأمر المطلق فيها غير الموقت بوقت معتن بهذاوجعل العمر كله محلا للأداء فمن أخذالعمر كله 3سوى الرأي وأخر الزكاة فهو آخذ برأي فقهي؛ لذا كان تقييد الإمام الكدمي له بقوله« :ما لم يمت مضيعًا لها». البحث فيأضف إليه أن هذا القول ذكره في معرض أسباب البراءة ،وإلا لو سئل في جانب العمل لحث على الإخراج عند الإمكان. أضاف الإمام السالمي :أن القول بعصيان مؤخرها عن فيوهو أتوىابن بركةهو اختيار أبي محمدالإمكانوقت النظر ،ولا يبرأ من آخذ برأي من آراء المسلمين إلا إذا حكم المبحث الثاني :مبدأ جبا ية الزكاة الشرعية وأهميته وفوائد تصريفها ‏» « ١٠٥١ عليه الإمام بخلافه؛ فإنه يلزمه الانقياد لحكم الإمام إجماعاء والله أعلم(". ويقول في «معارج الآمال» في مسألة مؤخر الزكاة بعد وجوبها« :إن كان قد طلبها الإمام أو نائبه فلا يسعه التأخير عن وقت الإمكان إجماعا ،لما تقدم من إجماع الصحابة على قتال المانعين ،والمؤخُر بغير عذر في حكم المانع وفي الحديث: «لاوري الصدقة ملعون» ،واللاوي :هو المماطل ،وإن طلبها منه المسلمون فقال :نعم ،ثم ترص في ذلك سنة ثم مات ولم يوص؛ فإن كان مات مطلق اللسان؛ فقيل :هو أهون ما يكون من أمره الوقوف عنه ،وإن كان ممن يقو بالزكاة ،ويدين بها غير أنه لي بالتواني فمات ممسك اللسان أو مفاجأة أخذت الزكاة من ماله ،ولم يبلغ به إلى أن يحول عن ولايته التي كانت له من قبل كذا في الأثر»'. ثم حكى الخلاف في تأخير الآداء بعد وجوبها إن لم يكن في وقت إمام يطلبها منه ،آو لم تطلب منه من قبل المسلمين أنفسهم؛ هل يسعه تأخيرها عن وقت الإمكان أو لا؟ ثم رجح لثتك القول بتحريم التواني في أدائها قائلا: ٢٩.ص‎٢جانظر :السالمي © شرح الجامع الصحيح‎.)(١ ‎ص.٢٩٢ج٧الآمال‎( )٢السالمي ،معارج فك الازمة وإنقاذ الأمة ‏« ١٠٦ «وإذا تأملت آيات الكتاب العزيز وأحوال الستة النبوية ظهر لك من لحن الخطاب تحريم التواني في أدائها وأن المتواني بعد الإمكان عاص ،وليس هو بمنزلة من توانى في الأمر المطلق؛ لأن تأكيد الزكاة والتشديد فيها يؤكد الفورية فيها وهذا الحال لم يوجد في الأمر المطلق فنحن إنما نقول بوجوب التعجيل عند الامكان بانضمام أحوال مع الأمر بالأداء لا بنفس الأمر حتى يلزمنا القول بجعل الأمر للفور. ثم إن تأملت ما يترتب على التأخير من المفاسد الدينية والدنيوية ظهر لك رجحان القول بوجوب التعجيل؛ لأن المرء لا يدري متى يموتڵ فإذا عاجله الموت قبل الآداء بقيت زكاته في عنقه ،فإن أوصى بها انتقل حال السعة الذي كان للهالك إلى الوصي فيسعه من التأخير ما وسع الأول حتى يحضر الموت ثم يموت والوصية في عنقه .فإن أوصى بها أيضا وسع الوصي الآخر ما وسع الوصي الأول وهكذا فيفضي الحال إلى تعطيل الزكاة رأسا ،وكفى بها مفسدة عظيمة وهذا المعنى نه عليه شيخنا الصالح -رحمة الله عليه ۔ ،فظهرت لنا به أكبر المصالح»”'. ( )١السالمي ،معارج الآمال٧ ‎.ج ١٢.۔٠٢ص‎ المبحث الثاني :مبدأ جباية الزكاة الشرعية وأهميته وفوائد تصريفها ‏»» ١١٧ل«(د__ ‏ ٢قال رسول الله يلة« :لا صلاة لمانع الزكاة قالها ثلاا والمتعي فيها كمانعها»«' ،قال الإمام الربيع :المتعي فيها هو الذي يدفعها لغير أهلها. يقول الإمام السالمي في «شرح الجامع الصحيح» ...« :أي قن منع الزكاة لا يقبل الله له صلاة؛ لأنه غير متق ،ولا يقبل الله العبادة إلا من المتقين« :إمِتَنمَاَيتَامَيلَلَمَأهتَقِبَ 4 [المائدة :‏ ،]٢٧وأيضًّا فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام كالصلاة فإن الإسلام بني على خمس منها الصلاة والزكاة ،وإذا انهدم بعض أركان الإسلام انهدم جميعه ،ولا ينتفع بالبعض دون البعض ،...وإنما كان هذا متعديا؛ لأنه قد تجاوز ما حد له من أمر الزكاة ،فلم يؤدها على وجههاا ومعنى التعدي مجاوزة الحد ،وإنما كان المتعدي فيها كمانعها؛ لأن كل واحد منهما ظالم في حقها ،فالمانع ظالم من حيث المنع ،والمتعي ظالم من حيث الأآداء؛ لأن الأداء إذا كان على خلاف المطلوب شرعا فليس بأداء ولا يقبل الله عبادة على خلاف ما شرع يوم القيامة ،والله أعلم»(_'. رقم الحديثباب :الوعيد على منع الزكاةالربيع بن حبيب‘‏( )١مسند ‏(.)٣٤٦ ‏( )٢السالمي ،شرح الجامع الصحيح ،ج٦٢‏ ص٩٦‏ -‏( ٩٧بتصرف) فك الأزمة وإنقاذ الامة « ١٠٨ ‏ ٣قال رسول الله ينة« :ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله ‏. (٨ ني:با قال الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» ...« :وبالجملة فالحديث ابن حجروتوقف الحافظبهذه الطرق والشواهد صحيح بلا ريب&٥‏ في ثبوته إنما هو باعتبار الطريق الأولى ،والله أعلم»"'. قلث :هذا الحديث يمكن أن يكون حسا بما احتفت به من أنويمكنرواتهشواهد ومتابعات تجبر خفة الضبط فى بعض يكون صحيحا كما حكم عليه الشيخ الألباني ،والصحيح حجة باتفاق ،والحسن حجة على رأي الجمهور والله أعلم. ه مبدأ جباية الزكاة: المجالإن من أهم ما جاء به الإسلام الحنيف في الاتتصادي مبدأ الضمان الاجتماعي ،بمعنى ضمان الح اللائق لمعيشة كل فرد من أفراده بما عير عنه الفقهاء القدامى بمصطلح (حدً الكفاية)؛ تمييزا له عن (حذٌ الكفاف) الذي هو الأدنى للمعيشة.الحد ‏( )١رواه الطبراني في المعجم الأاوسط\ ورواته ثقات ،وله شواهد كثيرة. ‏( )٢الألباني" محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأاشقودري (ت١٤٢٠ :ه)،‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها ،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض» طا ج١‏ ص؛.٢٢‏ المبحث الثاني :مبدأ جباية الزكاة الشرعية وأهميته وفوائد تصريفها ‏» « ٠ فحد الكفاية المقصود هنا :هو سد الحاجات الأصلية للشخص من مطعم وملبس ومسكن وغيرهاء مما لا ب منه على ما يليق بحاله وحال من في نفقته من غير إسراف ولا تقتير«'& معنى ذلك أن حد الكفاية هو المستوى الذي إذا بلغ إليه المرء واستوفاه حَؤم عليه أخذ الزكاة. فمن مسؤوليات الدولة المسلمة ورئيسها (ولي الآأمر) العمل على تحقيق حد الكفاية للرعية المسلمين وغير المسلمين الذين يعيشون في الدولة ،وذلك بتوفير الحاجيات الأساسية والأمور الأصلية للحياة الكريمة ،وهذا بدوره يحتاج إلى تنمية اجتماعية واقتصادية ومصدر تمويل ضخم" ومن المعلوم أن الزكاة أحد . هذه المصادر التي تعنى برفع المستوى المعيشي لأفراد الدولة الذين تشملهم قائمة أصناف تصريف الزكاة ،وإذا ما تبنت الدولة مبدأ جباية الزكاة من أموال الأغنياء بنظام مدروس وتقنية حديثة؛ فستسهم الزكاة في علاج كثير من المشكلات الاقتصادية وتقضي على كثير من الظواهر الاجتماعية السلبية التي كان ذات اليد‘ ومن أهم المشكلاتمنشؤها ودوافعها ضعف الاتتصادية التي تعالجها الزكاة ما يأتي«{: ‏( )١انظر :محمد نجما علي .حد الكفاية في استحقاق الزكاة وضابط تحديده ،ضمن بحوث مجلة البحوث الإسلامية المملكة العربية السعودية ،العدد (؟،)١١‏ ص.٩٥‏ ‏( )٢انظر :أبو طه ،أحمد محمد أحمد الزكاة وأثرها الاقتصادي والاجتماعى ۔ فك الأزمة وإنقاذ الامة « ١١٠١ ‏ ١مشكلة الاكتناز :فالزكاة تحفز على الاستثمار المشروع النافع . والمساكينالفقراءالفقر :فالزكاة ترفع مستوى‏ ٢۔_ مشكلة المادي. الكبيرللتفاورت‏ ٣۔ مشكلة سوء عدالة التوزيع :فالزكاة علاج بين الفقراء والمساكين. التضخم النقدي :فالزكاة تنمي ‏ ١لإنتاج الضروريمشكلةا النافع . ‏ ٥۔ مشكلة العجز في الموازنة :تغطي الزكاة جزا من النفقات العامة المتعلقة بالضمان الاجتماعى© وبذلك توفر للدولة التمويل.مصادر البطالة :تسهم الزكاة فى توفير المال اللازم‏ ٦۔ مشكلة لتمويل أدوات الإنتاج للفقراء والمساكين القادرين على العمل. وكما أن الدولة المسلمة مسؤولة عن إقامة شرائع الدين والحج والأمر بالمعروفوتوجيه الناس إليها ؛ كالصلاة والصيام عن تحقيق ركن ‏ ١لزكا ةوالنهي عن المنكر؛ كذلك هي مسؤولة في معالجة التضخم النقدي وإعادة توزيع الدخل ص٤٩٧‏ ۔ ‏٤٩٨=- (مرقون). المبحث الثاني :مبدأ جباية الزكاة الشرعية وأهميته وفوائد تصريفها ‏»» ١١١لوب والمقصد الشرعي من فرضيتها على المكلفين من أبناء الدولة المسلمة ،وكما أن الدولة مسؤولة أيضًا عن إقامة الصلاة وتهيئة دور العبادة؛ كذلك هي مسؤولة عما يخص شعيرة الزكاة. يقول الإمام السالمي فيك في «مدارج الكمال»: حتى يرى إمامه في رميهولا يلي زكاته بنفيه أو موضع ما أهملت حمايئهأو كان لم تجب عليه طاعته ما لم تكن مصلحة لنقلهازكاة كل بل في أهلها يقول الإمام السالمي شارحًا هذه الأبيات في «معارج الآمال»: ديعني أن الإمام أولى بإنفاذ الزكاة من أهلهاء فعلى كل واحد, منهم أن يسلمها إليه ،أو إلى عامله ،ولا يصح له أن يتولى إنفاذها بنفسه ما دام حيا ،فإن مات ولم يستخلف© ،ولم ينصب المسلمون مكانه كان كل واحلر منهم متعبدًا في خاصة نفسه بأمر زكاته وعليه وضعها في موضعها.'«»... وفي مسألة وجوب تسليم الزكاة إلى الإمام العدل قال لك: «وقد أجمع أهل العلم أن الزكاة تدفع إلى رسول الله يلة ،وإلى رسله وعماله ،وإلى من أمر بدفعها إليه ،ثم أجمعوا أيضًا على أن للإمام العادل في الأحكام العامة من وجوب الطاعة ونحوها ٥٤٦.ص‎٧جالسالمي © معارج الآمال‎)(١ فك الأزمة وإنقاذ الامة ‏« ١١٢ ما لرسول الله يلة ،ثم أجمعت الصحابة على وجوب تسليمها للخليفة الأول أبي بكر الصديق فه ؛ لاجتماعهم على قتال مانعيها ،ثم أجمعوا على ثبوت دفعها إلى عمر بن الخطاب فثي: بعد أبي بكر ،والعلة كونه إماما عادلا ،فوجب ثبوت هذا الحكم في غيرهم إذا ساواهم في العلة} ثم اختلفوا في من دفعها بنفسه في زمان الإمام من غير إذنه: فقال جمهور أصحابناء وأبو ثور من قومنا :لا يسعه ولا يجزئه ،ومقتضاه أنه يلزمه أن يستأنف الأداء إلى الإمام ،وقال الحسن البصري ،ومكحول‘ وسعيد بن جبير ،وإبراهيم النخعي وميمون بن مهران :يجزئه إذا وضعها موضعها ،وهو قول شاذ في المذهب أيضا. وقال الشافعي :لا أحب أن يولئ زكاة ماله غيره ،وقال أبو عبيد في زكاة الذهب والفضة :إن لم يدفعها إلى الإمام وفرقها تجزئه ،وقال في المواشي والحب والثمار :لا يليها إلا الأئمة. وإن فرقها ربها لم يجزه وعليه الإعادة ،وفيها قول آخر خؤجه آبو سعيد وهو :إن سألوه عن ذلك لم يجزه إلا أن يسلمها إليهم، وإن لم يسألوه إياها لم يضمن والصواب الأول»('. ( )١السالمي ،معارج الآمال ‎،ج‎ ٧ص٦٤٦۔ .٦٤٧ تصريفهاالمبحث الثاني :مبدأ جباية الزكاة الشرعية وأهميته وفوائد «(»»2 فترى الإمام نور الدين السالمي ينص على أن الزكاة إنما تدفع للإمام العادل أو من يقوم مقامه ،ويصحح القول بعدم إجزائها عمن دفعها بنفسه مع وجود الإمام وبغير إذنه ،ويلزمه إعادة أدائها إلى الإمام من جديد. يقول عبد الرزاق نوفل في كتابه «فريضة الزكاة»: « ...وبديه أن الحقوق يجب أن تؤى بحيث يشرف ولئ الأمر أو من يختاره على حسن النية وضمان الأداءث ولقد كان سيدنا رسول الله يلة يتولى استيفاء الزكاة عن طريق من يعينهم من عماله ،وكان بذلك يقوم بعمل رئيس الدولةا والمتدبر للآية الشريفة التي حددت مصارف الزكاة يجد أن من بين من تصرف عليهم أموال الزكاة العاملين عليها؛ أي :الجباة والمشرفين عليهاء وكل من يتصل عملهم بجمع أو تنفيذ أو ترتيب أمور الزكاة. وذلك بنص الآية الشريفة« :إتَمَا ألصَدَكَتللَمْعَرَاء والمسكين والكلي عليها لملمة وبهم وفي الرقاب والترمي وف تسييل له وابن التتبيل [ 4التوبة :‏.]٦٠ وكذلك قررت آيات القرآن الكريم أن سيدنا رسول الله ينة كان يتولى بنفسه توزيع الزكاة فيما يعود بالنفع على المسلمين كأفرا وجماعات ،وذلك في مثل النص الشريف « :وَيمنهلم تَمنمرك في الصَدتت كرت أتموا متهما شنوا وين لم يتطَوا منها إِدَاهم يَتحَظورت ‏٥ فك الأزمة وإنقاذ الامة -۔۔۔ »-‏« ١١٤ سميكاكا آت2د ]أل.ه ورسول م :موَمكَال&وأ ه 1 وو أمم.ر ۔هشوا ما آءا م ه [التوبة :‏ _ ٥٨‏]»"'.ه٩إت 7ال ألله7ر 1من تله :93 ثم يقزر ضرورة تدخل الدولة في تحقيق هذا الركن الإسلامي تحقيقا صحيحًا يؤدي إلى المقصد الذي شرع من أجله ،قائلا ...« :ولا يمكن للإنسان أن يتبين بنفسه حق كل نوع ممن أوجبت الآية الشريفة أن تؤدى إليهم الزكاة ،فالفقير _ مثلا ۔ منهم ،وأنهأو المسكين كيف يتبين الإنسان العادي أنه حا لا يتصنع الفقر أو يتمثل المسكنة؟ وكذلك كيف للإنسان أن يعرف الغارم وهو من كانت ديونه من النوع الذي يجعله مستحقا للزكاة؟ وهكذا في باقي من أوجبت الآية الشريفة أداء الزكاة لهم ،وبذلك فإن الدولة بأجهزتها العديدة أقدر من الإنسان الفرد على التعرف على الفقير والمسكين وتستطيع أن تحدد الجهات التي توجه إليهم أسهم الزكاة تنفيا للآية الشريفة. وبذلك فإن الزكاة يحشن أن تدفع إلى الدولة ممثلة فيما تقيمه من مؤسسات خاصة بأموال الزكاة" أو تؤدى إلى جهة تشرف عليها الدولة بحيث تختص كل محافظة بزكاة أفرادها ،بل كل قرية وكل بلدك ويمكن نقل ما يفيض من بلد إلى آخر ،ومن محافظة إلى أخرى ،طبقا لحاجة كل محافظة ،وأن تشرف على ص.٢٢‏نوفل فريضة الزكاة()( المبحث الثاني :مبدأ جباية الزكاة الشرعية وأهميته وفوائد تصريفها ‏» ١١١لود هذا الجهاز بأكمله هيئة تنسق وتعاون وتنفذ وتقوم بجباية الزكاة وتوزيعها طبقا لما قرره القرآن الكريم ،فإن في ذلك تحقيقا للنص القرآني الذي يؤكد حق الدولة في جباية وتوزيع الزكاةء كما أن في ذلك زيادة في الخير ودقة في التوزيع»'. يقول سماحة الشيخ الخليلي في «الفتاوى» ...« :ولا يجوز لأحد صرف الزكاة في غير هذه المصارف المشروعة بنص الكتاب ،وما من شك أنه لا يتسنى لأي أحد أن يضعها بنفسه في جميع هذه المصارف؛ لتوقف ذلك في بعضها على وجود ولي أمر للمسلمين ،يضع كلَ شيء في نصابه الشرعي فيأخذ الزكاة بحقها ويضعها في مستحقها؛ إذ من هذه المصارف سبيل الله. وهو مصرف واسع يشمل وجوها شتى من مصالح الأمة في دينها ودنياها 5والقائم برعاية ذلك كله هو ولي أمر المسلمين الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرك ويقيم فيهم حدود الله وينفذ فيهم أحكامه ،فإنه أجدر برعاية مصالحهم" وأحق بجمع صدقاتهم ،ووضعها حيث أمر الله ،فيعطي الفقراء والمساكين والعاملين عليها وسائر الأصناف المفروضة لهم مستحقاتهم منها بحسب ما يقتضيه ميزان العدل ،آما مع انفراط عقد المسلمين وعدم وجود من يقوم برعاية مصالحها؛ فإن كل واح منهم () نوفل فريضبة الزكاةث ص‏.٢٤ _ ٢٣ فك الأزمة وإنقاذ الامة ‏« ١١٦١ مطالب بأن يتحرى الأمانة والعدل فى أداء ما فرض الله عليه من زكاة ماله»”'. وقد اتفق الفقهاء على مشروعية جمع ولي الأمر (الإمام أو من ينيبه) لأموال الزكاة} وأن ذمة المزكي تبرأ بدفعها إليه ،وهو الذي يتوڵى جمعها ووضعها في مصارفها الشرعية". والدولة بقيامها بهذا الواجب المقّس ،بواجب جباية الزكاة من الأغنياء ودفعها إلى الفقراء؛ إنما تعمل على إقامة العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع المسلم وتقليل التفاوت الذريع في الدخل والثروات ما من شأنه أن يخلق الترابط والتراص بين صفوف المجتمع وطبقاته؛ إذ الفقر هو المشكلة الأساسية الكبرى التي تواجه المجتمع ،وتهذد استقرار الدولة وسد عوز الفقراء والمحتاجين بينهم؛ يكبح الكثيروإشاعة السعادةورفع مستوى المعيشة لديهم الحنق الذي يحركهمن حنق الحرمان الذي يضطرم في قلوبهم الحرمان والضنك للانتقام والإجرام ،ويمنعه الخوف والخشية من ارتكاب الإثم والذنب ،فيبقى يتقلب بين لوعة الفقر وخشية العقاب. ( )١الخليلي ،الفتاوىث ص / ٥٦١٧أو طبعة الأجيالث ‎ص.٥٠٤ _ ٥٠٣ ‏( )٢انظر :الحجيلان ،عبد العزيز بن محمد ،استثمار أموال الزكاة من قبل ولي الأمر أو من ينوب عنه وضوابطه‘ ضمن بحوث مجلة البحوث الإسلامية ۔ المملكة العربية السعودية ،العدد ()١١١ث‏ ص‏.٣٨٣ المبحث الثاني :مبدأ جباية الزكاة الشرعية وأهميته وفوائد تصريفها ‏»» ١١٧ل أضف إلى أن الزكاة تعرف اقتصاديا :بأنها فريضة مالية تقتطعها الدولة ،أو من ينوب عنها من الأشخاص العامة أو الأفراد دون أن يقابلها نفع معين ،تفرضها الدولة طبقا للمقدرة التكليفية للممول ،وتستخدمها في تغطية المصارف الثمانية المحددة في القرآن والوفاء بمقتضيات السياسة المالية العامة الإسلامية(". وهذا الفكر يدل على تأصيل هذا المبدأ في الواقع العملي الإسلامي فالدولة وولي الآمر هما المسؤولان عن تحقيق المقصد الشرعي من فرضية الزكاة ،وإن لم يقوما بهذا الدور ضاع حق الفقراء وتنوسي. كما يؤصله أيضا قوله تعالى« :خُذ من أموليم صَدَتَه 4 التوبة :‏ 5]١٠٢فقوله« :حّذ » نص صريح في الأمر بالأخذ من أموالهم ،وقطعا الآخذ غير صاحب المال وفيه تصريح وتنبية على الوجوب؛ أي :وجوب هذا الآخذ وحتميته‘ وهذا من عمل الحاكم ولي الآأمر ،أو من يقوم مقامه من الشخصيات الاعتبارية. ووجوب التسليم من صاحب المال. لمقاومة الفقر وتحقيقالزكاةشعيرةتفعيلالدين‏ ٠جمالسحنونانظر:‏)(١ الملتقى الدولى الثانى حول:إسلامية ناجحة ©لعدالة الاجتماعية -نماذج ‏ .0٢‏٢٣.صالمالية الإسلامية صفاقس ۔ تونسك تاريخ: فك الازمة وإنقاذ الامة -۔۔۔»١١٨‏ « ويدل عليه أيضا قوله تعا لى« :إتَمَا الصَدَكَْث للقراء التسكين تالكملي عتها تولت أوهم يالآب وكرري وف ستيل قو وابن اسَييز ة س اله وَأنَكُ عليم م۔ قل حَحكيم 4االتوبة :‏ 5٦٠ففي الآية دلالة على أن الزكاة تجبى وتصرف بواسطة «العاملين عليها» مما يبين لنا أن الزكاة تتوڵاها الحكومة لا الأفراد"' ،وكما جعل سهما للعاملين عليها؛ جعل آخر «للمؤلفة قلوبهم»» وتقدير ذلك من تصريف الإمام وواجباته" ويدل على مشروعية مبدأ جباية الزكاة من سنة رسول الله ية حديث معاذ بن جبل في الصحيحين :عن ابن عباس أن معاذا قال: بعثني رسول الله ية } قال« :إنك تأتي قوما من أهل الكتاب© فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله .فإن هم أطاعوا لذلك؛ فاعلمهم أن الله انترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ،فإن هم أطاعوا لذلك ،فاعلمهم أن الله انترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهمإ فإن هم أطاعوا لذللكؤ فإياك وكرائم أموالهم .واتق دعوة المظلومإ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»”"' ‏( )١انظر :القرضاوي ،فقه الزكاة ،ج١‏ ص.٨٨‏ ‏( )٢انظر :السالمي ،معارج الآمال .ج٧‏ ص؛.٦٤٢‏ الزكاةوجوبباب: البخاري. انظر :صحيحواللفظ لمسلم‏) (٣متفق عليه رقم الحديث ‏( ‘)١٣٩٥صحيح مسلم باب :الدعاء إلى الشهادتين وشرائع ‏(.)١٩ الإسلام ،رقم الحديث المبحث الثاني :مبدأ جباية الزكاة الشرعية وأهميته وفوائد تصريفها ‏» « ١١ يقول الدكتور القرضاوي في «فقه الزكاة» عن حديث معاذ بن جبل السابق« :وقد دل الحديث على بعث السعاة الذين يقومون بجمع الزكاة وتفريقها ،وأن الزكاة من شأنها أن تؤخذ لا أن تترك ه(.للأفراد وحدهم وهو تأييد لآية« :غُذ منأموليم صَدَتَه ولنا آن نجمع الأدلة الدالة على مشروعية تطبيق مبدأ جباية الزكاة وأخذها من الأغنياء بطريقة رسمية وتوزيعها لمستحقيها من الفقراء والمساكين وباقي مصارفها الأخرى" ويكون هذا الجمع كالآتي: ‏ ١قوله تعالى« :حُذ“ من قوله تعالى« :حذ من أَموليم .4هة صدمف قمے ‏ ٢قوله تعالى« :الَصملي عَلَهَا 4من قوله« :إِتَمَا ألسَدَكَت للقراء والمسكين والم عليها والموَلمَة فنهم وفي الرقاب والترمين روهو مررہ 4 ه.حليكيسيل أد ء وأن السيل قريحة رك أله وأله عروف وم ر [رصم ‏ ٣۔ حديث بعث معاذ بن جبل إلى اليمن ،وقد جاء فيه: «فاعلمهم أن الله انترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم». ‏ ٤حديث أبي هريرة زه عند الشيخين .والذي جاء فيه موقف الخليفة الأول أبي بكر الصديق مب من مانعي الزكاة. ص.٩٨ ‎فقه الزكاة ج١القرضاوي)(١ فك الازمة وإنقاذ الامة » « ١!٠ حيث قال« :والله لأقاتلَ من فرق بين الصلاة والزكاة ،فإن الزكاة حق المال ،والله لو منعوني قالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله يلة لقاتلتهم على منعه» ،فكان يرى أن هذا من واجب الخليفة والحاكم الشرعي. وفي ذلك يقول الإمام السالمي معلقا على هذا الحديث في «معارجه»« :أآترى أبا بكر قاتل أهل الزدة على شيء لم يجب عليهم فعله؟ أم ترى الصحابة قد اجتمعوا في ذلك على خطأ؟ كلا؛ لم يقاتلهم فنه إلا على الواجبؤ ولم توافقه الصحابة إلا على الصواب‘ فثبت ما اخترناه بالكتاب والسنة وإجماع المهتدين من الأمة .فالقول بأن للمالك إخراج زكاة أمواله مطلقا أو أمواله الباطنة فقط محتاج إلى الدليل ،ولم أعرف له دليلا.'_(»... يقول الإمام القطب في «شرح النيل» ...« :واستدل المانع بقول أبي بكر ثن « :والله لو منعوا مني عقالا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله ية لقاتلتهم حتى ألحق بالله» ،فأباح قتالهم" بل اعتقده فريضة واجبة يثاب بها على منعهم الزكاة منه" وأطلق المنع فشمل ما لو منعوها؛ لكونهم قد أعطوها في أهلها ،أو لكونهم أرادوا أن يعطوها لأهلها بأنفسهم ؤ أو لكونهم لا يعطونها ( )١السالمي ،معارج الآمال"٧ ‎ج ١٦.؛١٧ص‎ المبحث الثاني :مبدأ جباية الزكاة الشرعية وأهميته وفوائد تصريفها ‏«» ١١١لود مطلقا إنكارا لها .وهو الواقع في نفس الأمر؛ إذ قالوا :لا نجعل في أموالنا شركاء وارتدوا. وإن قلت :إن كان هذا هو الواقع منهم؛ فقتال أبي بكر إياهم إنما أراده لإنكارهم إياها ومنها أصلا فقط فلو أعطوها بأنفسهم لأهلها ،أو أرادوا إعطاءها لم يقاتلهم؛ قلث :العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سببه ،ولفظه علق فيه القتال على المنع عموما هذا ما ظهر لي في استدلال من استدل بذلك»"'. فترى القطب يله يقرر جواز قتالهم متى ما منعوا أداء الزكاة إلى إمام المسلمين ،بغض النظر عن أسباب منعهم؛ إذ علق ابو بكر الصديق تنه قتالهم على المنع عينه ،لا على شيء من أسبابه ،وهذا ظاهر من حيث الدلالة واللفظ ،والله أعلم. ويقول الدكتور القرضاوي في «فقه الزكاة» ...« :ولعلً الدولة الإسلامية في عهد أبي بكر هي أول دولة فيما يعرف التاريخ تقاتل من أجل حقوق الفقراء والمساكين والفئات الضعيفة في المجتمع .التي طالما أكلتها الطبقات القوية ،ولم تجد عونا لدى الحكام الذين كانوا يقفون دوما في صفت الأغنياء والأقوياء»'. ‏( )١أطفيش ،امحمد بن يوسف بن عيسى (ت١٣٣٢ :ه)،‏ شرح كتاب النيل ج٣‏‏ ٥م.١٤٠٥ه_/ ط:٣‏_ جدةمكتبة الإرشادالعليلوشفاء ص‏ ٢٣٨۔ ‏.٢٣٩ )( القرضاوي ،فقه الزكاة ،ج١‏ ص.١'٦‏ فك الازمة وإنقاذ الأمة ‏« ١٢٢ والعمل بمبدأ جباية الزكاة من الأغنياء يحقق الغاية من فرضية الزكاة ،ويرفع الحرج عن الفقراء بأخذ حقهم مأنموال الأغنياء وتسليمهم إياه ،فكان لا بد من التدخل السريع والجذري من قبل الحكومات لتدارك فوهة هذا البركان قبل الغليان والانفجارث وما ذلك إلا بتطبيق مبدا جباية الزكاة وأخذها من الأغنياء .ووضعها في الفقراء تحت إشرافي سليم وتنفيذ أمين . فالمسلمون والأمة الإسلامية في حاجة ملحة إلى التطبيق الإلزامي للزكاة؛ حتى يتحقق النماء والبركة والطهارة والعزة للمسلمين في الأمة الإسلامية وإنقاذها من الأزمة الاقتصادية ولا يخفى ما للزكاة من دور فاعل في تطور الدول وقيام نهضاتها؛ إذ تمثل الزكاة موردا أساسا من الموارد المالية في الدولة الإسلامية ،وهذا يخرجها من أن تكون عبادة مخصوصة في نطاق ضيق ،ليجعلها جزءا من النظام المالي والاقتصادي في الإسلام ،ورافذا من روافد خزينة الدولة إن حسن توظيفه وتثميره. لذلك من غلب عليه الشح وحثالدنيا ومنعالزكاة؛ لم يترك وشأنه ،بل تؤخذ منه قهرا بسلطان الشرع وقوة الدولة ،ويزاد على ذلك بمعاقبته بأخذ نصف ماله تعزيرا وتأديبا لكتمه حو الله تعالى في ماله ،وردغا لغيره أن يسلك سبيله. المبحث الثاني :مبدأ جباية الزكاة الشرعية وأهميته وفوائد تصريفها ‏»» ١٢لوو وقيل :إن هذه العقوبة منسوخة\ فقد كانت في ابتداء الإسلام غير آني رأيث الدكتور القرضاوي في كتابه «فقه الزكاة»ثم نسخت رة قول النسخ هذا؛ لعدم وجود دليل على النسخ ،ويرى أن هذه العقوبة باقية ،إلا أنها مفوضة إلى تقدير الإمام ،ينفذها حيث يرى تمادي الناس في منع الزكاة ولم يجد سبيلا لزجرهم غير هذا(". ولما كانت الدولة المسلمة تقوم بتطبيق هذا المبدأ ۔ جباية الزكاة ۔ بدقة وأمانة؛ اندفع الفقر عن الناس ،وحلت الراحة والطمأنينة ،ولا أدل على ذلك من استقرار الأوضاع في خلافة أبي بكر الصديق فبه .وخلافة الفاروق عمر بن الخطاب خيبه ؛ إذ تم تطبيق هذا المبدأ بدقة وأمانة! وعاش المجتمع الإسلامي في استقرار ورخاء ،ولما كان عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز أدرك أن تطبيق هذا المبدأ هو الحل لإنقاذ المجتمع من الأثرة والطبقية ،فأعاد تطبيق مبدأ جباية الزكاة وتوزيعها على مستحقيها؛ حتى لم يبق من يستحقها ،وفاضت الأموال في بيت مال المسلمين وترك باب بلا قفل من كثرة المؤن والأموال التي فيه ،لا يخشى عليها من لص جائع ،ولا فقير محروم ،فزؤج بها العزاب ،وفاضت بركات ذلك المال ،فصرفه الخليفة عمر فى .شراء رقاب العبيد وعتقهم. فقه الزكاة١ ‎ج ١.؛٢ص‎انظر :القرضاوي)(١ فك الأزمة وإنقاذ الامة 7ز«» بالرغم من أن خلافة عمر بن عبد العزيز كانت أقصر الخلافات غُمُراء إلا أنها كانت من أعظمها إنتاج;جا ،وأزكاها ثمراء وأبقاها أنرا ،وأخلدها ذكراء فأعاد إلى الأذهان سيرة جده الفاروق له فقد انتشر العدل ،وشاع الأمن وعم الرخاء في الدولة الإسلامية بفضل الله ثم بفضل سياسة عمر الرشيدة التي استهدفت هداية الناس وإحياء معاني الإسلام في قلوبهم ،ولقد قال يحيى بن سعيد« :بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية فاقتضيتها ،وطلبت فقراء نعطيها ،لهم فلم نجد بها فقيراء ولم نجد من يأخذها مني ،قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس فاشتريت بها رقابا فأعتقتهم»('. ولا شك أن ترك الحاكم الشرعي تطبيق مبدا الجباية سيؤدي إلى تراخي الأغنياء عن إخراج زكوات أموالهم إلا من رحم الله ،وقليل ما هم" وعندما لا يطبق هذا المبدأ فيكون رسميا وقانونا متحتمما ،ستضيع حينها الأموال ،وتتضخم في أيدي الأغنياء فقط ،وتكون الأموال ولة في أياديهم وتضيع حقوق الفقراء والمساكين الذين جاء الإسلام بحفظها لهمإ والنبي يلة يقول« :ما مين عبلر اشتزعاه النه رَعِيَة قَلَم يَحُظهَا ‏( )١انظر :علي محمد جماز وآخرون ،مقرر السيرة للصف الثالث الإعدادي م .ص!!.١٦‏بقطر مراجعة :عبد المعز عبد الستارث ط:١٢‏ ١٤٢٤ه_ /‏٠ ٠٣ المبحث الثاني :مبدأ جباية الزكاة الشرعية وأهميته وفوائد تصريفها ‏» ١١٥لود بنبَتصَِصيِحيَحةٍَة ..إلا لم يجذ رَائَ حَةالجَنَة»"" ،ويقول في الحديث الذي يليه« :ما مينوالو تلي رَعِيَة منالمشلمينَ ،قيتموثوهو غَاشنٌ غ إلا حرم اللة عَليهِ الجنةه('. وقد حدث منع جباية الزكاة في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان كما هو موجود في كتب التأريخ والسير؛ إذ إن الخليفة الثالث عثمان بن عفان وإن كان اتبع الخليفة الثاني عمر بن الخطاب في بعض سياسة تصريف مال الدولة الإسلامية؛ إلا أنه أدخل في هذا النظام بعض التغيرات التي كانت سببا في الفورة عليه وانتقاده ،فمن الأمور التي أحدثها عثمان في النظام المالي الذي استقرت عليه دولة عمر بن الخطابڵ ودان الناس به ،وألفوه ،ويرون العدل والإنصاف فيه؛ ما يأتي: أنه ترك الأغنياء يؤدون الزكاة إلى الفقراء بأنفسهم" فبعدما كان الأغنياء يأتيهم الجباة ليحصوا أموالهم ويأخذوا منها زكاتها؛ أصبحوا في أيام عثمان يدفعون الزكاة بأنفسهم إن شاؤوا ،وقد فعل عثمان ذلك؛ إذ خاف المشقة والحرج في تفتيش الأموال من قبل سعاة السوء\ ولعل هذا العمل أدى إلى أن يهمل كثيؤ من الأغنياء أداء زكاتهم. (.)٧١٥٠ رقم الحدبث‎من استرعي رعية فلم ينصحباب:صحيح البخاري)(١ (.)٧١٥١باب :من استرعي رعية فلم ينصح .رقم الحديث‎) (٢صحيح البخاري فك الأزمة وإنقاذ الامة ‏« ١٦٦١ قال السرخسى فى «المبسوط»« :فإن المصدق كان يأخذ منها خفنا حتى فؤضبعدهمنين وا لخا 2 :تيناللهفي عهد رسول عثمان زه الأداء إلى أرباب الأموال لما خاف المشقة والحرج في تفتيش الأموال عليهم من سعاة السوء؛ فكان ذلك توكيلا منه لصاحب المال بالأداء فنفذ توكيله.'(»... ونحن في بلادنا الحبيبة سلطنة غمان نعيش في مجتمع مسلم منقا لتعاليم الشريعة انقيادا نشكر ا له تعالى عليه ،فالشعب يلتحم مع قيادته ،ويسهم في بناء نهضة بلاده ،ويمتثل قرارات ولي الأمر فيما يعود إليهم وإلى بلادهم بالنفع والصلاح ،فكيف هو الحال في أمر شرعته الشريعة الغراء وفرضه الدين الإسلامي، فلقمري هم إليه أمثل© وفيه أرغب وله أطوع. وإذا كانت الحكومة الرشيدة قد افترضث الضريبة الشرائية ‏( ،)٥والشعبعلى بعض المواد الاستهلاكية الحيوية بنسبة أذعن وانقاد لهذا الأمر مع ما قد مشهم من شظفو في موارد الدخل وما كابدوه من لأواءِ في العيش؛ إلا أن الأمر سرى بحكمة وعقلانية ،وقد تخطى الشعب الماني آثار هذه الصدمة بما لديه من الثقة الكبيرة في قيادته الرشيدة؛ بأنها لم تفرض (د .ط):المبسوط٤٨٢٣ه)٥.‏ بن أحمد بن أبي سهل (ت:محمدالسرخسي© ‏)(١ ص١٦٩‏ ۔ ‏.١٧٠ه ١٩٩٦/م.‏ ج٢‏ المبحث الثاني :مبدأ جباية الزكاة الشرعية وأهميته وفوائد تصريفها ‏ ١١٧وب ذلك إلا من أجل غاية سامية قد غُمَي هلالها عن الأنظار ،ولكن لا ب من أن يصفو سماؤها ،وتنجلي غممتها بعد حين لكل ناظر وسامع ،وما ذلك على الله القدير بعزيز. فإن كان الشعب الماني المسلم الأصيل المحت لوطنه الوفي لقيادته؛ تقل فرض الضرائب الاستهلاكية بنسبة ()/.٥؛‏ فإن فرض جباية الزكاة في مال الغني التمماني المسلم الشهم وهي بنسبة ‏( ،)٢,٥لا أشك في أنه سيلاقي القبول والرضا إن صدرث به الأوامر الرسمية ،وأصبح منسقا تنسيقا حكيما وتنفيذا أميئا يعود على البلد وأبنائه بالخير العميم ،وينشر جناح السعادة والعدالة الاجتماعية على أفراد مجتمعنا الماني الأصيل ،وسيقف الشعب العماني الأبي موقت المؤيد لمثل هذا القرار ،والجميع ۔ حكومة وشعبا ۔ سيجدون ثماره اليانعة بإذن الله تعالى. وإني ضمينٌ بأن سلطنة غمان المحروسة بعين الله ستنجح في ذلك كما نجحت في فرض ضرائب على بعض البضائع والمشتريات دون أن يكون هناك صدام بين الحكومة والشعب وتمت السيطرة على الرأي العام حتى تقبل الأمر بسهولة ويسر. مع بعض الامتعاض في بادئ الأمر فإنها أيضا ستنجح ۔ بإذن لله تعالى في تطبيق مبدأ جباية الزكاة ،التي هي أقل من الضريبة الاستهلاكية بمعدل النصف ۔ كما قلنا سابقا & ولن يلاقي _ بإذن فك الأزمة وإنقاذ الامة -۔۔»١٢٨‏ « الله تعالى تنفيذها أي معارضة؛ لأن الزكاة فريضة واجبة يخرجها الغني بنفسه بصفة دورية" والفارق الآن فقط هو أن الدولة هي من تتولى جمعها وأخذها من الأغنياء وتضعها في مصارفها ومستحقيها. ففي داخلي أمل كبيز في نجاح هذا المشروع ،ولولي الأمر رعاه الله تعالى ۔ وأصحاب القرار في بلادنا الحرة الأبية تجربة هذا الأمر في عام واح فقط فجباية الزكاة من أبناء سلطنة عمان الأغنياء وأثريائها في عام واحلر فق بتخطيط سليم وتنفيذ أمين؛ يكفي لإنقاذ السلطنة من الأزمة الاقتصادية الراهنةث وينتشلها من هذه المحنة الخانقة .وسينتعش اقتصادها وشعبها ،وتزدهر فيها الحياة بالعطاء والوفاء ،ويسير الشعب الوفي خلف قيادته الرشيدة بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار ،والحضارة والرقي والبذل والعطاء -بإذن الله تعالى ،والله ول التوفيق. ل المختلفةموارد الأموالالمقترحة لتثميرالمبحث الثالث :الحلول « ‏«( ١١١9لمقتر إم المبحث الثالث ١‏١ _ . , س _۔ .الحلول المقترحة لتثمير موارد ه. _۔۔۔۔.. الأموال المختلفة وطرق تصريفها٠ر‎ : كما قلث في مقدمة هذا البحث بأنه لما كان المواطن في هذه البلد الطيبة لبنة من لبنات بناء صرحها المشيد ،وغصئًا يافعا من أغصان دوحتها المنيفة؛ كان لهذا المواطن الصالح في المجتمع المسلم الدور الفاعل في نهضة بلاده وعمارتها ،والدفع بحضارتها المادية والمعنوية لتكون في مصاف الدول المعتزة بالترابط بين أفراد هرمها التكويني ،وهذا الدور لا ب من أن يؤديه المواطن تجاه مجتمعه ووطنه وأمته ما دام يقيم على أرضها .ويتنعم بخيراتها\ ويرفل في أمنها واستقرارها ،فهذا لقمري ۔ من أوجب الواجبات التي لا تجوز خيانتها ،ومما لا ينبغي التقصير فيه طرفة عين وهذا ما تدعو إليه الحكومات الرشيدة والقيادات الحكيمة من مشاركة المواطن في بناء نهضة بلاده بالقول والقلم والفعل لا أن يكون عالة عليها ،وطفيليًا يفتات على مواردها ،وعبتا لا يزيدها إلا ثقلا وهما وأسى. فك الازمة وانقاذ الامة « ١٢٠١٠ ولما كان المواطن الصالح جزغا لا يتجزأؤ ولا ينفصل من أجزاء تكوين أسرته ومجتمعه ودولته وأمته؛ كان ألمها ألمه وشجوها شجو\ فلم يكن ليبقى مكتوف اليد واللسان وقد أضرث به الأزمة الاقتصادية الخانقة في المقام الأول فكان أول المتضررين ،وكان لزاما أن يسهم في تنمية بلاده وانتنشالها من هذه الهوة السحيقة التي تكاد تسقط فيها إن لم تتدارك نفسها بعد. عل تجاهلذا رأيث من الواجب الشرعي والوطني المتحتم بلدي والأرض التي تنبث منها والتي أسأل الله تعالى أن يحفظها وقيادتها وشعبها بالأمن والإيمان والاستقرار والسعادة والرقي؛ أن أضع بعض المقترحات التي لعلها تسهم بشيء من الأفكار ذات أهمية؛ لتكون بداية خير لتفعيلها ودراستها من قبل أهل الاختصاص وصناع القرار. وبلادنا سلطنة غُمان الحبيبة بلاد تمتلك المؤهلات الكثيرة للقيام بالتنمية الاقتصادية ،بل التنمية الشاملة فيها ،فقد حباها الله تعالى موقعا جغرافيا فريا من نوعه كما أن فيها من موارد .الدخل الوطني ما يمكن أن تتجاوز به الأزمة الاقتصادية بسهولة؛ إن كان هناك تعاون واشتراك بين الحكومة والشعبت© وهذا التعاون سينتج رباحًا وافرا لا يختلف فيه عاقلان ،فإن الحضارات إنما تقوم على كواهل وعقول أبنائها. 7المبحث الثالث :الحلول المقترحة لتثمير موارد الاموال المختلفة ولنستمع إلى كلام سماحة الشيخ المفتي العام للسلطنة وهو يخبرنا عن أن حضارات الدول ونهضاتها العملية والعلمية والاقتصادية إنما تبنى بعقول أبنائها وسواعدهم فبقدر إيمان الدول بطاقات أبنائها وثقتها في قدراتهم تكون نهضتها وريادتها وحضارتها ،ولنا في القصة التي يذكرها لنا سماحة المفتي عبرة وفكرة لمن أراد أن يعتبر؛ إذ يقول ۔ حفظه الله تعالى _: «دوفي هذا العام زارني في مكتبي رئيس المكتب التجاري والثقافي لتايوان في سلطنة عُمان ،وأفادني أن تايوان مساحتها ‏( )٣٦ألف كيلو متر مربع وأنها عديمة الموارد ،وأن سكانها ‏( )٢٦مليون نسمة ومع ذلك فإن دخلها القومي ‏( )٣٥٠مليار دولار أمريكي وصادراتها ‏( )٣٠٠مليار ورصيدها الاحتياطي ‏( )٢٥٠بليون فما الذي رفعهم إلى هذا المستوى إلا عنايتهم ببناء العقل البشري مع حسن الإدارة والتنظيم؟ فهل يكفينا أن نتفؤّج على هذه الأرقام الخياليةث وندع الساحة لغيرنا! فما أعجب أن تكون أمة الإسلام أفقر الأمم وهي أمة وسط حتى في موقعها الجغرافي تحتل من بقاع الأرض سرتها وكبدها وقلبها ،مع تميز أرضها بتنوع مواردها وكثرة خيراتها واكتناز جوفها بمصادر الثروة من نفط وغاز وأنواع المعادن ،وقد أنعم الله عليها بالطاقة البشرية ،فهي فك الأزمة وإنقاذ الامة ‏{> « ١٢٢ لا تحتاج في نهوضها إلا إلى أمرين اثنين وهما :التخطيط السليمإ والتنفيذ الأمين .فهلا عنيت بذلك مع أن دينها يفرض عليها أن تكون رائدة في التقم العلمي والإنتاج العملي. فليس نهوضها من هذه العثرة استجابة لمطلبم دنيوي فحسب©، بل هو استجابة لمطلب دينيس فالمؤمن القوي خي وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف‘ وهي مع هذا كله ليسث فقيرة من الطاقات العقلية والملكات العلمية لو أنها استقطبت ذوي المواهب في مجالات العمل من أبنائها۔ ووطآت لهم الأكناف ،ويسرت لهم الوسائل وهيأت لهم مناخ العلم والعمل في بلادهم( . ومن الأمور ذات البال في موضوع تنمية أموال الزكاة مسألة تثمير أموال الزكاة وتنميتها؛ وذلك بوضعها في المشاريع الاقتصادية للمحافظة على استدامة تنميتها وتوسيع دائرة الانتفاع بها ،غير أن هذا الأمر يكتنفه بعض العوائق بسبب أنه جديد في الساحة الشرعية ،كما أن الناس لم يألفوه ،فمن الطبيعي أن تتجة نحوه بعض المخاوف من الإقدام عليه‘ وهذه العوائق تكون من هذين الجانبين ،وسنقوم ببيانهما بشيء من الاختصار: .٨١ ( )١الخليلي البعد السياسي لأسباب الفقرى ‎ص٨٠ المبحث الثالث :الحلول المقترحة لتثمير موارد الأموال المختلفة ««» ه الجانب الرعي: قد اختلف العلماء في تثمير أموال الزكاة؛ ليكثر ريعها. ويتبارك ربحها ،وتتنامى وتربو ،وتكون هي بذاتها مصدر دخل مالي لرفد مشاريع الفقراء؛ لأنها في الأصل هي أموالهم ،فريعها وثمارها كذلك تبعا للأصل. فمن العلماء من أجاز أخذ أموال الزكاة وتثميرها في مشاريع نفعية رابحة لمصلحة الفقراء ،ثم يسلم ريعها للفقراء ،ومنهم من توقف عند حدود النص وأوجب تسليم مال الزكاة لمستحقيه. وهم أولى باستثماره أو الانتفاع به ،وهاك تفصيل القولين. القول الأول :عدم جواز استثمار ولي الأمر أو من ينيبه لأموال الزكاة .بل يجب صرفها مباشرة على المستحقين لها شرعا: كتابه «المجموع»:النووي فيبه الإمامقالالقولوهذا من مال الزكاة من غير»لا يجوز للحاكم ولا للساعي بيع شيء ضرورة ،بل يوصلها إلى المستحقين بأعيانهم؛ لأن أهل الزكاة لا ولاية عليهم»' .أهل 7 المهذب(ت٦٧٦ :ه‏ ) المجموع شرحالدين بن شرفالنوروي ،محيي‏)(١ دار إحياء التراث العربي© بيروت -لبنان ،ط :‏5١تحقيق :محمد المطيعي ص.٩٦‏(د .ت) ،ج٦‏ فك الازمة وإنقاذ الأمة ‏« ١٢٣٤۔۔< ومن أبرز من ذهب إلى هذا القول أيضا :المجمع الفقهي الفقه الإسلاميومجمعالإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في المملكةالعلمية والإفتاءواللجنة الدائمة للبحوثفي الهند العربية السعودية ،وغيرهم". القول الثاني :جواز استثمار أموال الزكاة من قبل ولي الأمر أو من ينيبه: ومن أبرز من ذهب إلى هذا القول :مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرةء ودار الإفتاء المصرية ،وبيت التمويل الكويتى ،والهيئة . الزكاة في الكويت ،وغيرهم«{" الشرعية لبيت يقول سماحة الشيخ الخليلي في كتاب «الفتاوى» ...« :هذا؛ الفقه السابقة تعرضا لاستثمار أموالمن كتبولم أجد في شيء الزكاة قبل وضعها في مواضعهاء وإنما أفادت مراجع الفقه وغيرها ما ذكرته من قبل من اختلاف نظرة الفقهاء بين التوسعة ‏( )١انظر :الحجيلان" استثمار أموال الزكاة من قبل ولي الأمر آو من ينوب عنه وضوابطه‘ مجلة البحوث الإسلامية السعودية ،العدد ()١١١ث‏ ص٣٨٦‏ (بتصرف). ‏( )٢انظر :الحجيلان" استثمار أموال الزكاة من قبل ولي الأمر آو من ينوب عنه وضوابطه مجلة البحوث الإسلامية السعودية العدد ()١١١ث‏ ص٣٨٧‏ -‏٣٨٨ (بتصرف). المبحث الثالث :الحلول المقترحة لتثمير موارد الأموال المختلفة ‏» « ١٢٥ والتضييق في بعض المسائل؛ بناء على اختلاف نظرتهم في ترجيح أحد الأصلين على الآخر ،فمن راعى جانب التعبد شد في ذلك‘ ومن راعى جانب المصلحة كان بخلافه»«_. كما يشير سماحته إلى أن العلة المعتمدة في جواز استثمار أموال الزكاة هي المصلحة المعتبرة شرعا ،فيجب أن يناط الحكم بها ،وأوكل هذا الأمر إلى الحاكم الأمين الذي يراعي مصلحة المحتاجين"' ،فيقول: «ولئن كانت المصلحة هي المحور الذي يدور عليه الفقهاء الموسعون؛ فإن قضية الاستثمار يجب أن تكون موضوعة في إطار المصلحة‘ فيحكم بجوازه أو منعه بناء على ثبوتها أو انتفائها ،إلا أنه لا يمكن أن يترك الحبل على الغارب في ذلك‘، فيباح لكل أحد أن يتصرف وفق ما يدعيه من المصلحة التي يراها ،وإنما ولي أمر المسلمين الأمين هو بمثابة الوكيل الشرعي لهم جميعا في رعاية مصالحهم فإن وجد أن الزكاة قد سدت ( )١الخليلي ،الفتاوى© ج ١ص / ٥٦٧أو طبعة الأجيال٣: ‎،ط ٥م_/٣٠٠٢ه‎٣٢٤١ ‎ص.٥٠٤ ‏( )٢انظر :أرشوم ،مصطفى بن حمو القواعد الفقهية عند الإباضية ..دراسة نظرية تحليلية تأضيلية تطبيقية ،إشراف معالي :عبد ا له بن محمد السالمي. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ۔ سلطنة عُمان ،ط:١‏ ١٤٢٣٤ه_٢٠١٢/م.‏ ج ص.٣٢٧‏ فك الازمة وإنقاذ الامة ‏»« ١٢٦١ حاجة الفقراء والمساكينك وكانت بيده فضلة منها لو تركت نظري ۔ منلاستهلكت ،فلا مانع في هذه الحالة ۔ حسب استثمار هذه الفضلة الزائدة عن حاجة أهلها فيما يعود عليهم بالنفع الأعم»". وقد استند في حكمه إلى جانب دليل المصلحة المرسلة على بعض الآثار المروية عن عمر بن الخطاب تنه لما كان أميزا للمسلمين فاعتبر ذلك من السياسة الشرعية ،وكذلك على الإجماع”' ،فقال في شأن ذلك« :وربما كان في صنيع عمر وبن عندما حبس الفيء على المسلمين لينتفعوا بريعه من غير أن يقتسموا أصله ما يستأنس به لصحة هذا النظر وسلامة هذا الاتجاه ،وكذلك صنيعه ۔ رضوان الله عليه ۔ عندما رأى الإسلام اشتد عوده وعظمت منته ،وبسقت دوحته ،ولم يكن بحاجة إلى استعطاف المؤلفة قلوبهم لاستدرار نفعهم واتقاء ضرهم ،وقف عنهم سهمهم من الزكاة وليس ذلك إلا لما فإنأبصره من حكمة التشريع وأدركه من أبعاد المصلحة مشروعية إشراكهم في الزكاة ما كانت إلا لاجتلاب نفعهم ودفع ضررهمإ وبما أن المسلمين أصبحوا في غنى عن ذلك لما ص.٥0٦٨ _ ٥٦٧الخليلي ،الفتاوى ج‎)(١ ( )٢انظر :أرشومإ القواعد الفقهية عند الإباضية ‎،ج‎ ١ص.٣٢٧ المبحث الثالث :الحلول المقترحة لتثمير موارد الاموال المختلفة ‏»» ١٢٧ل«ب آتاهم الله تعالى من قوة ،ووهبهم من تمكين؛ رأى ذلك الخليفة الراشد البصير أن بقية مصارف الزكاة هي أولى بالتوفير ،فوقف عنهم هذا السهم وكان ذلك على مرأى ومسمع من سادة الأمة المهاجرين والأنصار ثن ث ولم يكن منهم نكير .فكان ذلك إجماعا سكوتيا»_'. ويضيف في سياق تأصيله لحكم استثمار أموال الزكاة قائلا: «ولئن ساغ اجتهاد ولي الأمر في ذلك عندما يرى مصلحة الفقراء والمساكين متعينة في استثمار نصيبهم من الزكاة بعد سداد خلتهم وإشباع مسغبتهم؛ فإنه لأحرى أن يجوز في نصيب المصرف السابع وهو سبيل الله؛ لأنه من أصله موكول إليه ،ومردود إلى نظره ،وقد نص الفقهاء على أن له أن يشتري به ما يراه مصلحة للمسلمين لأجل إعلاء كلمتهم وحماية بيضتهم."»... وبعد أن عرض الشيخ الخليلي حيثيات المسألة صرح بالجواز وفق شروط محددة على أساس البعد المقصدي""'ء© فقال« :وخلاصة القول :أن استثمار أموال الزكاة إنما ينبني جوازه على رأي الذين غلبوا الجانب المصلحي فيهاء ولا ب ۔ في ٨٦٥.صالفتاوى ج‎ال لخليلي،()١ _ .٥٦٩ص٥٦٨ال لخليلي < الفتاوى .ج‎()٢ ( )٢انظر :أرشوم القواعد الفقهية عند الإباضية ‎،ج‎ ١ص.٣٢٢ فك الأزمة وإنقاذ الأمة ‏)> « ١٢٨ نظري ۔ من أن يكون القائم بذلك هو ولي أمر المسلمين؛ نظرا لما هو الأصلح ،وحرصا على ما هو الأوفر لمستحقي الزكاة. مع استشارة لأهل النظر من خبراء وفقهاء والله ولي التوفيق.'«»... ولا شك أن القول بجواز تثمير أموال الزكاة قول قوي وراجح ،غير أن هذا القول ليس على إطلاقه عند كثير من العلماء الذين قالوا به ،بل هو مقيد بضوابط لا بد منها لجوازه؛ وهي كما يأتي": أولا :ألا توجد وجوة صرف عاجلة تقتضي القسمة العاجلة لأموال الزكاة ،فلا يجوز الاستثمار إلا بعد أن يعطى المحتاج من الفقراء والمساكين ونحوهم من أصناف أهل الزكاة ما يسد حاجته العاجلة ويخرجه من الحاجة إلى الكفاية .فإن تم ذلك جاز استثمار الفائض. ثانيا :أن يتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحة حقيقية راجحة للمستحقين؛ كتأمين مورد دائم يحقق لهم الحياة الكريمة. د الحا جة.ويسد ٩٦0.صالخليلي ،الفتاوى ج‎((١ ( )٢انظر :الحجيلان ،استثمار أموال الزكاةش ‎ص( ٤٠٩ _ ٤٠٤٨بتصرف)‎. المختلفةالد ال٩١‏لمبحث الثالث :الحلول المقترحة لتثمير موا ا لوب«- ثالتا :أن تكون مجالات استثمار هذه الأموال مشروعة؛ كالتجارة والصناعة والزراعة ،فلا يجوز استثمار أموال الزكاة في مجال من المجالات المحرمة في الشريعة الإسلامية؛ كالربا والمحرمات شرغا. رابتما :اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن بقاء تلك الأموال على أصل حكم الزكاة ،بحيث لا يصرف ريعها إلا للمستحقين للزكاة من الأصناف الثمانية ،وإذا احتيج إلى بيع الأصول الثابتة في المستقبل لأي سبب ترد أثمانها إلى مصارف الزكاة ويتم التوثيق الشرعي الكافي لذلك. خامتا :أن يتم إسناد قرار الاستثمار والإدارة إلى ذوي الكفاءة والخبرة والأمانة ،والمشهود لهم بالصلاح والتقوى والاستقامة؛ تحاشيا للدخول في مشاريع عالية المخاطر أو غير قابلة للتنضيض (التسييل) عند الحاجة. سادسا :أن يعتمد قرار الاستثمار من له ولاية عامة؛ كولي الأمر نفسه ،أو من ينيبه لذلك كالقاضي أو جهة حكومية معينة. ه الجانب التنقضسي : كما تقدمنت الإشارة إليه آن مسألة تثمير أموال الزكاة بوضعها وتشغيلها في مشاريع اقتصادية من أجل تنميتها فك الازمة وإنقاذ الامة « ١٤٠4 وتوسيع رقعة الانتفاع بها أمر غير مألوف لدى الناس على مختلف ثقافاتهم ،ولا سيما في مجتمعاتنا العربية؛ إذ الزكاة لا تزال في نظر المواطن العربي ووعيه ضمن مفهومها التعبدي الصرف ولم تتجاوز إلى بعدها الاقتصادي؛ لذا فالمواطن يخشى من دفع أموال الزكاة إلى الجهات المثمرة لتلك الأموال اقتصاديا لما يخشاه من المخاطرة بهذه الأموال وتبوء بالفشل والخسار هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى يخشى أن تفقد هذه الزكاة ۔ بعدها التعبدي إن أصبحت تدار على أنهاالعبادة مشاريع استثمارية. ومع القول برجحان الرأي المجيز لتثمير أموال الزكاة من قبل ولي الأمر أو من ينوب عنه من الجهات الحكومية أو الخيرية؛ إلا أن ذلك ليس على الإطلاق بحيث يذهب بكل أموال الزكاة ولا يتحقق بها الجانب الاجتماعي وهو المقصد الشرعي الأول من فرضية الزكاة؛ لذلك كان الرأي الأعدل هو جواز تثمير جزء من أموال الزكاة بعد صرف الحاجات الفورية للمستحقين ،على أن يتم تثمير الجزء الخاص بالتثمير في المجالات الاقتصادية المشروعة والتي يغلب عليها الريح بنسبة مئوية عالية ،وأن يستعان في إدارتها بالكفاءات من أهل الخبرة الاقتصادية والشرعية لتحقيق تنمية اقتصادية لهذه الأموال المبحث الثالث :الحلول المقترحة لتثمير موارد الأموال المختلفة ( ١٤١و__ ‎ عما أوضحته‎ا لانتفاع بها فيما لا يخرجمجا لاتوتوسيع الشريعة الغراء ،والله أعلم‎. ه المقترحات‎: حاولث جاهدا أن أضع بعض المقترحات التي منها ما وجدته في بعض الدراسات السابقة .التي اطلعث عليها ،ومنها ما انقدح في ذهني ومنها ما يمكن أن نستنبطه من رغبات العقلاء من المواطنين ومثقفيهم وأمنياتهم ،وهذه المقترحات محل دراسة قابلة للأخذ بها أو الاستفادة من بعضها وتطويره وتعديله .أو تركها ،فالأمر في ذلك لأصحاب القرار ،ولا أزعم أني أتيث بجديد ولكنه جُهذ متل وجَهذ مشقل ،وقسمث هذه المقترحات إلى ثلاثة أقسام ،قسم يخص ما تقوم به الدولة. وقسم يخض ما يقوم به الأغنياء ،وقسم يخص ما يقوم به الفقراء© ونسأل الله تعالى العون والرشاد ،وهذه المقترحات كالآتي: ه القسم الأول :ما يخص الدولة المسلمة: ‏ ١الأخذ بنظام الإسلام في التكافل الاجتماعي ،وتدخل في ذلك جباية الزكاة من أموال الأغنياءء ووضعها في الأصناف يتم ذلكانمع مرا عاةنظا مها ‏ ١لشرعيحسبلهاالمستحقة بواسطة هيئات شرعية أمينة مخلصة. فك الأزمة وإنقاذ الأمة « ١٤٢_- ‏ ٢۔ تطبيق مبدأ جباية الزكاة من الأغنياء بصفة دورية سنويا بآليات رسمية ،وذلك بعد حصر الأغنياء أو من بلغوا منهم مرتبة الثراء ،وذلك من خلال الاستعانة بمصادر الدولة للحصول على هذه التفاصيل. ‏ ٣إنشاء جهاز فني مسؤول عن جباية الزكاة وإنفاقها بطريقة شرعية ورسمية سليمة ،تتوفر في هذا الجهاز الخبرات المختلفة من الخبراء والاقتصاديين والشرعيين ،وتوضع القوانين والضوابط لتنفيذ عمله ومهامه ،ووضع خطة عامة لتشغيله. ‏ ٤إنشاء مركز عام للزكاة يجمع الخبراء والفقهاء لمناقشة موارد الزكاة والأموال وطرق تصريفهاء ويكون ضمن برامج وطنية واضحة للقضاء على الفقر وإنعاش الاقتصاد الوطني ،وهذا بدوره يظهر أهمية العمل المؤسسي الشعبي في الدولة. ‏ ٥إنشاء عدة صناديق حكومية مختلفة؛ كصندوق لجباية الزكاة ،وصندوق ترد فيه الأموال التي يخرجها الأغنياء من أموالهم سوى الزكاة الشرعية؛ وذلك حسب ما قررنا من وجود حق واجب في المال سوى الزكاة ،فلا بت من وجود صندوق لاستقبال أموال الأغنياء الذين يريدون إسقاط هذا الحق من أموالهم طاعة لله ورسوله ية . المبحث الثالث :الحلول المقترحة لتثمير موارد الأموال المختلفة ‏»» ١٤٢لب ‏ - ٦إنشاء صندوق حكومي ثالث يعنى بالقرض الحسن لمن يحتاج من أفراد الشعب المال إلى إقامة مشاريع خاصة أو عامة. ويتم دعم هذا الصندوق من الصندوق الثاني الذي تجمع فيه الأموال المخرجة من الأغنياء سوى الزكاة الفريضة. ‏ ٧تخضع هذه المراكز المنشئة والصناديق الثلاثة ۔ صندوق جباية الزكاة ،وصندوق الحق الواجب في المال سوى الزكاة. وصندوق القرض الحسن ۔ ضمن استراتيجية شاملة ،مما يضفي لها صفة الرسمية الموثوقة. ‏ ٨تثمير أموال الزكاة أو جزء منها _ خاصة الأموال التي ترد عن طريق الجباية ۔& بحيث تثمر في المشاريع الناجحة التي تدر الدخل الوفير وتنمي أموال الزكاة على القول بجواز تثمير أموال الزكاة لصالح الفقراء وباقي الأصناف الأخرى. ‏ ٩إنشاء صناديق للوقف الخيري أو العيني تكون تحت غطاء رسمي من قبل الحكومة ،ويتم توظيفه من قبل ثقاة من المؤهلين لخدمة تحقيق الهدف من إنشاء وتنظيم ونشر مثل هذه الصناديق الوقفية وكما نعلم ما للوقف من إقبال كبير من المؤمنين على هذه الأرض الطيبة ،ويتم إطلاق حملات توعوية وإعلامية لمثل هذه الصناديق ،وتحديد مهامها ومواردها ومصارفها ،ليكون الواقف فيها على بينة من أمره وثقة. فك الازمة وإنقاذ الامة ‏« ١٤٤4 ‏ - ٠يتم حصر الفثة المستهدفة لاستحقاق الزكاة ۔ وهم الفقراء والمساكين وباقي الأصناف -من قبل المراكز الحكومية التي تنشئها الدولة لجباية الزكاة وتصريفهاء بالتعاون مع لجان الزكاة بالولايات التي تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الموقرة ،والتي لها الدور الفاعل في دراسة حالات المجتمع وفرزها ،على أن تقوم هذه المراكز. بالتعامل مع تلك القوائم بوضع قواعد بيانات لحصر ومتابعة هؤلاء الأصناف. ‏ ١لا يخفى ما تقوم به لجان الزكاة التي تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤؤن الدينية ،والتي تقوم بواجبها الشرعي خير قيام؛ من استقبال أموال الزكاة من المواطنين المزكين وصرفها إلى المستحقين لها ،وبسبب الثقة الكبيرة لدى المواطنين تجاه هذه اللجان الفاعلة ارتفعت معدلات مبالغ الزكاة خلال الخمس سنوات الأخيرة ولله الحمد؛ إذ بلغت أموال الزكاة لعام ٢٠١٥م‏ والذي تم صرفه ‏( )٨٠١٥٩٠0ريالا عمانيّا ،بينما بلغت أموال الزكاة بعد مرور خمس سنوات أي في عام ٦٢٠٢٠م‏ والذي تم صرفه ‏( )٥٨٠٦٠٢٠,٨٤٥ريالا عمانيا حسب ما أفاد به تقرير وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في دليلها «فلسفة إدارة الزكاة في عُمان»" جدول ص.١!٢‏ لمقترحة لتثمير موارد الاموال المختلفة المبحث الثالث :الحلول ا ‏»» « ١٤٥ ‏ ١٢أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في تقريرها السنوي بعنوان «فلسفة إدارة الزكاة في عُمان» :بأن الرصيد الحالي للزكاة ‏( )٦٤٣ستمائة وثلاثة وأربعون ريالا عمانيا؛ بناء على الإيرادات المناسبة لدوران الحول لدى المزكين ،ويجري ‏١صرفها في الربع الأخير من هذا العام. ‏ - ٣الوزارات المقترحة للقيام بهذا المشروع الرائد :وزارة الأوقاف والشؤون الدينيةث ووزارة التنمية الاجتماعيةث ووزارة الداخلية؛ لما لهذه الوزارات من اطلاع على أحوال أفراد المجتمع وبنيته الداخلية .ولا سيما وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التي تمتلك زمام الأمور في هذا الجانب لكونها المسؤولة ضمن اختصاصاتها المنوطة بها في تنظيم شؤون الزكاة والأوقاف وبيت المال. ‏ ٤تثمير أوقاف كل بللر وكل ولاية على جدة ،بحيث تثمر الأوقاف بعد تنميتها وسداد ما أوقفت له ،ؤيتولى تحقيق ذلك لجان من نفس المنطقة أو القرية التى فيها الأوقاف ،فأوقاف كل بلد فيها. ‏ ٥استغلال المواقع الجغرافية الاستراتيجية في البلاد من أجل ترويج السياحة على أن يتم فرض رسوم رمزية على دخول تلك الأماكن السياحية أو الانتفاع بها من قبل أبناء البلد أو فك الأزمة وإنقاذ الامة ‏»» « ١٤٦ الأجانب والاستعانة بالخبراء في هذا المجال ،والكل سيسهم في دفع تلك الرسوم الرمزية جاء لما لها من أهمية في ترسيخ شكر النعمة والخدمات المقدمة.واجب ‏ ٦المحافظة على المال الممماني داخل سلطنة غمان، تلكاقتصادياتإنعاشمما يسببالبلاد خارجومنع استثماره بفتح باب الاكتتاب للمواطنين والأغنياء حسبالبلدانث وذلك مختلف فئاتهم ومستوياتهم المالية لتثمير أموالهم بالأسهم في الشركات الكبيرة ما من شأنه أن يحفظ أموالهم وتنميتها وتثميرها في سوق بلادهم بدلا من إخراجها خارج البلاد التثمير.أوللادخار ‏ ٧فتح باب الاكتتاب في أسهم الشركات الكبيرة كشركة توليد الطاقة الكهربائية أو شركة موارد المياه ۔ لجميع لملكية هذهأفراد الشعب ويمنع احتكار الأثرياء فحسب الشركات وأرباحهاك كما يتيح فرص عمل للأيدي العاملة العمانية. ه القسم الثانى :ما يخص أغنياء المسلمين: التعاون مع الجهات المعنية فى جباية زكاة ماله بكل‏١ أموا لهأريحية وثقة .فما عليه ا لا تمهيد ‏ ١لطريق لحسا ب المبحث الثالث :الحلول المقترحة لتثمير موارد الأموال المختلفة ‏» ١٤٧لوب وتسهيل عملية احتساب الزكاة منها وجبايتهاێ وسيبارك الله فى ماله. ‏ ٢لا يغفل الغني عن أن يخرج من ماله ما يمكن أن يخرجه؛ نظرا لما ترجح في هذا البحث من وجود حى واجب في المال سوى الزكاة ،ووضع هذه الأموال في الأماكن المخصصة لها" أو في مستحقيها من الناس إن لم توجد صناديق رسمية لجمع هذه النفقات المالية. ‏ ٣تثمير أموال الغني في مشاريع وشركات بلاده وعدم إخراجها خارج البلد؛ مما يسهم في الحركة التنموية في البلاد من خلال تثمير الأموال وتداولها في سوق البلد فينتعش اقتصادها وتدبٌ فيه الروح من جديد. على ملكيةالاستحواذمنالأجانبومنع المستثمرينالأموال، وإدارة هذه الشركات الكبرى في البلاد. ه ۔ الإسهام في تنمية المشاريع الصغيرة التي تخدم بعض الفقراء وذوي الدخل المحدود المقبلين على الأعمال الحرة . ودعمهم مقابل نسبة مئوية من الأرباح ،وهذا يتيح الفرصة المال للفقيرث وإتاحة فرصلتثمير المال للغني وفرصة لكسب فك الأزمة وإنقاذ الامة ‏« ١٤٨ ‏ ١لحرفوأصحا ب‏ ١لطموح من ‏ ١لشبا بعمل للعما نيين وا لمهارات . ه القسم الثالث :ما يخص فقراء المسلمين: إيجاد الطرق المفيدة للاسترشاد في استهلاك الدخل‏١ الشهري أو مصدر الدخل. ‏ ٢۔ البحث عن طرق وآليات جديدة ومفيدة لينتشل نفسه من تنقع الفقر ولا يبقى هكذا عالة ينتظر أموال الزكوات تأتي إليه من يد المزكين والمتصدقين. ‏ ٢حضور الدورات التثقيفية التي تعنى بتعليم كيفية الاسترشاد في استهلاك الراتب الشهري أو كيفية تثميره ،على أني أشجع على قيام المختصين وأصحاب المؤهلات في هذا المجال بهذه الدورات. ‏ ٤إعادة النظر في أسباب الفقر وانحدار المستوى المعيشي عن المستوى المقبول ،ومعالجتها بإقامة الدورات التوعوية في هذا الجانب من قبل المتخصصين في الجانب المالي والرعاية الأسرية ،ومن أهمها: سوء التصؤف المالي من حيث الإنفاق على الأسرة. موارد الأموال المختلفةلتثمير رحة تحلول ق ال مالث: لالث ابحث الم »» ‏ ١٤٩وجلتنصير موارد الأموال إثقال كاهل الدخل الشهري بشراء الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها. الاعتماد الكلي على الدخل الشهري وعدم إيجاد دخل إضافي. رفع سقف ومستوى المصروفات الشهرية إلى مستوى أعلى من الدخل الشهري. م ‏ ٣ع الخاتمة ‏» ١١ل«وبج_ الخاتمة7 في ختام هذه الجولة العلمية الإيمانية} والتأملات القرآنية في آيات الكتاب العزيز والتطواف على مكنونات خزائنه. والنظر في دلالات آياته؛ بغية الاهتداء إلى حلول ربانية للأزمة الاقتصادية فإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما تفضل به علينا وأنعم؛ إذ كان من سوانح هذه الجولة ما امتن به تعالى علينا من الفضل العميم" وما أكرمنا به من الخلوص إلى نتائج نرجو بها هذهفكاننقعها للعباد والبلاد 0 : :ونرجووذخرها عنده النتائج الآتية: النتيجة الأولى :إثبات وجود حق مالي واجب في مال الغني سوى الزكاة .وهو حق غير محدد المقداز ولا الميقات ،وإنما تحده حاجة الفقير ومقدرة الغني وتم إثبات هذا الحق المالي من خلال النصوص القرآنية الكثيرة الخاصة والعامة ،والأحاديث النبوية الضحيحة الثابتة ،وبيان أقوال العلماء القائلين به من السلف والخلف. فك الأزمة وإنقاذ الامة ‏»» « ١٥٢ النتيجة الثانية :أهمية تطبيق مبدأ أو نظام جباية الزكاة؛ وبيان الأدلة الدالة عليه من النصوص القرآنية الشريفة والأحاديث النبوية الصحيحة وبيان أهميته في تحقيق الركن المالي فايلإسلام بطريقة منظمة رسمية ،وأهميته في رفد المجتمع الإسلامي بالمال؛ لتحقيق مصالحه العامة في تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع المسلم ،و الجميع في الحصول على الكفاية في المعيشة وبيان مشروعية جباية الزكاة لولي الأمر أو من يقيمه مقامه في ذلك. النتيجة الثالثة :الخلوص إلى مقترحات اقتصادية كحلول معينة في التخلص من الأزمة الاقتصادية الخانقة؛ وتم تقسيم هذه المقترحات إلى ثلاثة أنواع حسب الجهة المعنية بها ،والجهات هي( :الدولة أو الحكومة _ الأغنياء وأصحاب الأموال -الفقراء . والمحتاجون) ،فمن الحلول ما تحتاج إلى دراسة متخصص اقتصاديا وإعادة النظر في إمكانيته ،وإنما أتيثبها من أجل فتح الباب لمن ينبري لمواصلة المشوار وهذا المضمار فالخير في هذه الأمة ما بقيت الحياة. المتواضع في هذههذا وقد تم بدر كمال هذا البحث الليلة المباركة المنيرة من ليالي العشر الأواخر (ليلة ‏ ٢٩من الخاتمة ‏» ١٢لوب رمضان لعام ١٤٤٢ه)،‏ سائلا المولى تك أن يكتب الخير والنفع والفائدة لمن يقرؤه أو يسمعه أو ينشره أو يخدمه أو يدل عليه ،وأن يستجيب سبحانه دعا ممن يدعو لكاتبه بظهر الغيب. علي من إتمايه محرراوالحمد لله على ما يرا ربى لك الحمد على ما نلثكما أردث وكما آنّلث من عدم ما كنث بالموجودأبرزتني لعالم الوجود وهبتني قلبا وسمعا وبصزربيتني طفلا صغيرا في البشز لا أستطيع دفع مؤذ متلفأخرجتني من ضغفم لأضعف لكي أعاصي من هوى ون غوىعزرتني منك بأصناف القوى عن شكرها يعجز طوقي الأعمغذوتني ربي بأصناف النعم من يتم حمدا لما أوليتتقؤيت من ضعفو وقد آويت أغنيت من فقر وكنث أفقرأطعمت من جوع كسوت من مجرى عليما وفهمما نعم ما أسديتهديت من ضلالة أهديت حمدا كثيرا .كاملا متمماالحمد لله على ما أنعما على الرسول الكامل الأخلاقثم الصلاة والسلام الباقي الأناموصالحوصحبهمحمد وآله الكرام ورويث نوادر الكلامبوادر الأقلامما بريت البيانرصائعوغشيتثالآذانوشنفث مسامع واالننققااذد الأالماةمه فةه و الأززم فك» ‏١ ٥ غ» لو رمست في ضرحها أمواثأو رسمث في صحفها آياث فو كور الليل على النهار(أو شودث صحائف الآثار وأسأله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا .ويستر عيوبنا ،ويحقق رجاعنا ،ويبلعّنا منه آمالنا .ويلهمنا رشدنا وييسر أمورنا ،ويأخذ بأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه ،وأن يدفع عنا المحن والفتن ما ظهر منها وما بطنك وأن يجعلنا من عباده المتقين ،وأوليائه الصالحين. وأن يورتنا جنة النعيم ،مع النبيين والصديقين وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين. +ب ٭ ‏( )١أبيات من خاتمة سلك الدرر. الفهر »» « ١٥٥‏- الفهرس7 ‏٣.`........ه المقدمه المبحث الأول: تدبر آية البر الكريمة .والوقوف على أبعادها الدلالية .....................‏٢ مسألة فقهية :هل يوجد حق واجب فى المال سوى الزكاة؟ ‏٣١.......... واجبحق وجودالقول _ وهوعلى قوة هذاالأدلة ‏٥١........في المال سوى الزكاة .................... ‏٧٢٣تأملات في آيات الإنقاق الواردة في سورة التوبة . . . ‏٨٠......همسة في أذن الغني ... .............‏٩٠......|قصتان مؤثرتان المبحث الثاتي: مبدأ جباية الزكاة الشرعية وأهميته وقوائد تصريفها ....................‏٩٣ ‏٩٦....الزكاةتاركعقوبة فك الازمة وإنقاذ الامة ‏« ١٥٦_۔؟> ‏٩٧عقوبة مانع الزكاة الأاخروية ‏١٠٠.......العقوبة الدنيوية لمانع الزكاة: ...........‏١٧٠٨مبدأ جباية الزكاة: المبحث الثالث: الحلول المقترحة لتثمير موارد الأموال المختلفة وطرق تصريفها ...‏١٦٩ ................:..............‏٣٣الجانب الشرعي ‏٣٩.........................الجانب النفسى ...............................‏١٧٤١المقترحات ...................... .‏١٧٥١ه الخاتمة ......................‏١٥٥......ه الفهرس 4 :